‫"‬ ‫‪7‬‬ ‫نر‬ ‫ن ‪:‬‬ ‫اان ‪:‬زي‬ ‫لا‬ ‫كف‬ ‫كا‬ ‫نانلا ن ‪:‬‬ ‫نمال‬‫ال‬‫ناللا‬ ‫اد‬ ‫‪7::7‬‬‫‪8‬مكرما‬ ‫لج‬ ‫‪:١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‎‬ا ‪:‬‬ ‫ه‬ ‫!‬ ‫ا‬ ‫‪:‬‬ ‫‏"‪٨‬‬ ‫ل‬ ‫‪.‬ا‬ ‫نولا‬ ‫آ‬ ‫مدل‬ ‫‪77.‬‬ ‫للاح‬ ‫لا‬ ‫محا‬ ‫‪:‬ناهد‬ ‫‏‪: ٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ندنش ش‬‫ها‬ ‫‪«...‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ,‬هلا‬ ‫"ااافا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫"‬ ‫‪.‬افا‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫"‬ ‫‏‪ ١‬‏‪:٨١‬‬ ‫يا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الال‬ ‫‪7 :1‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫"‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪1 7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫"ل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬اانل‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١2‬‬ ‫‪.‬ان‬ ‫اناتن‬ ‫؛نياأن‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫نيش‬ ‫‪:‬‬ ‫اتنا ةن‬ ‫نيكلتمت‬ ‫هرجملا‬ ‫"يرلا‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪:9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪72‬‬ ‫ل‬ ‫وزارة التراث ‪.‬‬ ‫كاك‬ ‫خالك‬ ‫‏‪ ٥‬ل‬ ‫ل سدر‬ ‫ئ ‏‪٩٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ لبمتب‬ ‫الشيخ آبى زكربا ‪ .‬يحي بن سعيد‬ ‫ايجرنوالثالرش‬ ‫‏‪ ١٤٤‬ه _ ‏‪ ١٩٨٤‬م‬ ‫‪77‬‬ ‫سا را‬ ‫ر< ا‬‫ِ‬ ‫باب‬ ‫( فى توقيف الحاكم اال )‬ ‫من غير كتاب محمد بن جعفر ‪:‬‬ ‫له فيه حجة‬ ‫فان لم بكن‬ ‫فى يده‬ ‫مالا‬ ‫الى خصمه‬ ‫ادعى خصم‬ ‫واذا‬ ‫حكم به لصاحب البينة ‏‪٠.‬‬ ‫ويوقف ذلك المال فى يد ثقة ويؤجل الذى كان ف بده ف احضار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫احنج‬ ‫على ما‬ ‫ييننه‬ ‫ولا يكون الوقف قبل هذا لأن الوقف أول الحكم الا أنه ان كان‬ ‫نىعء من ما يفوت آو تغيب معرفته فاذا أحضر المدعى البينة فلا آرى بأسا‬ ‫أن يتقدم الحاكم الى الذى ف بده المال أن يسأل عن عدالة الشهود ‪ ،‬فقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان الحكام عندنا يفعلون ذلك‬ ‫قال آبو الحوارى فى جوابه وقد سئل عن توقيف المال وكيف بوقف ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا شهد به شاهد ‪.‬واحد للطالب على مال فى يد غيره ‪ ،‬وطلب‬ ‫وان معه شاهد آخر ضرب الحاكم أجلا فى ذلك ث ووقف المال ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬لايكون الوتف الا بثساهدين فيحتج المطلوب اليه‬ ‫عليه البينة بزوال هذه التهادة ص وتحقيق هذا المال فقد قيل ‪:‬‬ ‫الذى شهدت‬ ‫وكذلك اذا وقعت المنازعة ف شىء من المال مثل الحيوان فقد قيل ‪:‬‬ ‫ينفذ‬ ‫شى ء حنى‬ ‫ق‬ ‫الطا ليبين يضما ن‬ ‫يسلم ‏‪ ١‬لى أحد‬ ‫أو‬ ‫يد ثقة‬ ‫يجعل ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كم‬ ‫‏‪ ١‬الد ا‬ ‫ر أ ى‬ ‫غيه‬ ‫وكذلك الأصول أيضا اذا ثسهدت البينة العادلة ثم كان الحاكم فى‬ ‫النظر ف انفاذ الحكم وقف المال حتى ينفذ فيه الحاكم حكمه برأى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمبن‬ ‫الحاكم ق‬ ‫الشساهدان وكان‬ ‫‪ :‬وقال من قال ‪ :‬اذا شهد‬ ‫ومن غيره‬ ‫الحاكم عن‬ ‫الى أن بسآل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫المال‬ ‫الشساهدين وقف‬ ‫تعديل‬ ‫عن‬ ‫السؤال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النساهدبن‬ ‫عدالة‬ ‫ونال أبو الحوارى فى جوابه ‪ :‬ان توقيف المال حكم من الحاكم ح‬ ‫الحاكم توقيف المال وتتنفه ولو لم يطلب ذلك آحد الخصمين أن‬ ‫فاذا رآى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم النظر فبه‬ ‫يلزم‬ ‫الحكم الذى‬ ‫ذلك من‬ ‫‪.‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫بركة‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫الله بن‬ ‫عبد‬ ‫أبى محمد‬ ‫كتاب‬ ‫ومن‬ ‫تنازع رجلان ف مال عقار آو غيره من الأصول وهو فى بد أحدهما‬ ‫واذا‬ ‫الال‬ ‫المدعى عليه آلا بزيد‬ ‫الحاكم‬ ‫أمر‬ ‫على دعوا‪٥‬‏‬ ‫البينة‬ ‫المدعى‬ ‫فأقام‬ ‫‪.‬‬ ‫ويحجره عليه حتى ينتهى الحكم فيه‬ ‫على‬ ‫احتج‬ ‫المعدل فان ثيتت عد النهما‬ ‫ويسآل الحاكم عن البينة‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫} لخصم‬ ‫_‬ ‫_' ‪٧‬‬ ‫فان أوضح حجة بإيطال هذه البينة آجله آجلا لتبين ذلك والا حكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحجة‬ ‫يعد‬ ‫أ لخصومة‬ ‫ونتطع‬ ‫<‬ ‫له بيينته‬ ‫عليه للمشهود‬ ‫لانسآل عنهم‬ ‫من‬ ‫فهم من‬ ‫القاضى‬ ‫عند‬ ‫المدعى عدو لا‬ ‫بينة‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫وكانوا من أوليائه لم يجز الحكم الا بعد الحجة على المدعى عليه ‏‪٠‬‬ ‫ولم يحجر المال بعد صحة البينة الا آن يدعى المشهود عليه دعوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحكم‬ ‫ير‬ ‫نأخذ‬ ‫توجب‬ ‫المدعى‬ ‫ء وكان‬ ‫من الحيوان‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫والدعوى‬ ‫المنازعة‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫عليه معروفا وله وفاء ثبت المدعى فيه فى يده بقيمته ص ويحجر عليه آلا‬ ‫يزيل المدعى فيه الى منتمى الحكم ‪.‬‬ ‫ان وجبت‬ ‫القيمة‬ ‫وضمنه‬ ‫ئ‬ ‫الذألدب‬ ‫ولزمه‬ ‫‪6‬‬ ‫للحكم‬ ‫عاصيا‬ ‫فان آز اله كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا للمدعى‬ ‫بيبنة‬ ‫الحكم‬ ‫عليه‬ ‫والمدعى‬ ‫‪6‬‬ ‫ونحوه‬ ‫كالحيوان‬ ‫ينتقل‬ ‫ما‬ ‫من‬ ‫المدعى قيه‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫اليد بالانفاق‬ ‫و آمر صاحب‬ ‫ز‬ ‫عنده‬ ‫الى ثقة‬ ‫بيده ورفعه‬ ‫من‬ ‫أخرجه‬ ‫غريب‬ ‫اليه من المؤنة والنفقة <‬ ‫وأوجب للمدعى دفع ما يحناج‬ ‫۔‬ ‫المؤنة‬ ‫عليه وهى‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫ورجع‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وتد قيل ‪ :‬لا يكون الحكم بالوقف من الحاكم للمال‬ ‫تعديل النهود‬ ‫عد التهما حنى بسآل عن‬ ‫‪ 6‬ولا تثيت‬ ‫اد عى‬ ‫يصحها‬ ‫بينة‬ ‫!!‬ ‫‪.‬‬ ‫هدان‬ ‫ا‬ ‫يذ لك شس‬ ‫اذا تسميد‬ ‫وتال من قال ‪ :‬شاهد واحد يحكم بالوقف أيضا ‏‪٠‬‬ ‫ويجعل الحاكم المال ف يد ثقة ‪ ،‬وعلى الذى ف يده القيام به من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وغيره‬ ‫اللىسقى‬ ‫عليه بما تحصل‪ -‬من غلنه ز وما يتلف‬ ‫و الذى جعله الحاكم بكون مشرفا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وغلنه‬ ‫أصله‬ ‫من‬ ‫الحكم ‏‪٠‬‬ ‫الحاكم اذا جعله لذلك على سبيل‬ ‫ويكون قوله مقبولا عند‬ ‫وليس عليه أن يثسهد على ذلك الا آن يكون الحاكم أمر بالائسهاد الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو لا‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على معنى قوله‬ ‫البلاد‬ ‫سنة‬ ‫على‬ ‫عناؤه‬ ‫للثانى كان للأول‬ ‫صح‬ ‫فان‬ ‫وقال من تال ‪ :‬اذا سهد شساهدان وكان الحاكم ف السؤال عن‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى ‪ :‬ان توقيف المال حكم من الحاكم ‪.‬‬ ‫فاذا رآى الحاكم توقيف المال وقفه ولو لم يطلب ذلك أحد الخصمين‬ ‫لأن ذلك من المحكم الذى يلزم الحاكم النظر فيه ‪.‬‬ ‫ومن جواب غيره ‪ :‬وعن رجلين تنازعا الى الحاكم فدعاهما بالبينة‬ ‫فمتى يوقف المال الذي تنازعا فيه اذا كان فى يد أحدهما ؟‬ ‫_‬ ‫‪٩‬‬ ‫عدل‬ ‫فأقول ‪ :‬لا يوقف من يد الذى هو فى يده حتى يقوم شاهدا‬ ‫للاخر فيحتج فيه بحجة فانه يوقفه ف يده حتى ينظر ف حجته ث ولايعمل‬ ‫ف تسليمه آلى الآخر والا فيكون ف يد الذى ف يده بمصرفة من عدلين‬ ‫بتمرته ان كان فيه ثمرة ‏‪٠‬‬ ‫وان كان سيئا من ما يخاف تلفه كان آيضا ق يده بمعرفة من عدلين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثمرة‬ ‫لله‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫وف جواب أبى عبد الله ‪ :‬وعن رجل ادعى اليه رجل دعوى فى مال‬ ‫ى يده فأنكر فطلب يمينه فأبى أن يحلف وأقر بهذا المال وبرىء منه الى‬ ‫“ ومع‬ ‫قوم آأغياب يمكة ث صبيان مع والدهم بمكة وتنال ‪ :‬انه لا يحلف‬ ‫المدعى البينة العادلة بماله ق هذا المال ى هل يسمع الحاكم منه البينة‬ ‫ويبوصله الى ماله ص وللغائب حجنه ؟‬ ‫فأقول ‪ :‬ان على ماوصفت ان الحاكم يثبت عليه اقراره بهذا المال‬ ‫لمن أقر له به ص ويخرج هذا المال من يده ويجعله ف يد ثقة‪ .‬ى وتكون ثمرته‬ ‫محفوغلة معروفة ف يد الرجل الثقة الذى يقيمه الحاكم لهؤلاء الأغياب‬ ‫بمكة ث ويأمر من يثق به من الخارجين الى مكة آن يحتج على والد هؤلاء‬ ‫الصبيان أن يخرج ينازع أو يوكل من ينازع عنهم ‪.‬‬ ‫وأوصله‬ ‫ح‬ ‫المدعى‬ ‫الحاكم بينة‬ ‫منه سمع‬ ‫وكالة‬ ‫آو‬ ‫هو‬ ‫قدم‬ ‫قان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أ‬ ‫ح‬ ‫‪26‬‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫وان لم يقدم والد هؤلاء الصبيان ولا وكالة سمع الحاكم بينة‬ ‫المدعى وأوصله الى ما صح له فى هذا المال ث واستثنى لهؤلاء الصبيان‬ ‫‪١٠‬‬ ‫الرجل ومالنمال غيأروه ل‪:‬م وعينقبضرجلث‪.‬م اردعجىع عاللىرجلزجلفى ممااللاه فىقاليده‪ .:‬ظفنصندتقه أن‪،‬ه ونحبقض‬ ‫؟‬ ‫س ما ترى‬ ‫عن ذلك‬ ‫وتورعت‬ ‫‪.‬أفصدتنته‬ ‫على مال معروف‬ ‫على دعواه‬ ‫المال له وصدقه‬ ‫أن هذا‬ ‫‪ :‬اذا أقر‬ ‫قال‬ ‫‪ .‬فلا رجعة له فى ذلك ‪ ،‬قبضه الآخر آو لم يقبضه‪٠:‬‏‬ ‫وحفظ لنا عن القاضى أبى على الحسن بن سعيد بن قريشس _ رحمه‬ ‫يدعى‬ ‫أنه له ‪ ،‬والآخر‬ ‫ا لأصول‬ ‫مالا من‬ ‫أحدهما بدعى‬ ‫ف خصمبين‬ ‫الله _‬ ‫الثلث منه ولم يكن ق بد أحدهما ولا معه بينة بذلك قحلفها من يحكم‬ ‫بينهما على دعواهما ص كيف يكون حكم المال ؟ '‬ ‫المال الا يبينة على‬ ‫قال ‪ :‬الذى عرفته أن الحاكم لا يحكم ى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المتقدمة‬ ‫الصفة‬ ‫فان اتفق الخصمان فيه على شىء فذلك اليهما ‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫الآخر صرفه‬ ‫الخصم‬ ‫ء وطلب‬ ‫المال‬ ‫ق‬ ‫أحدهما يده‬ ‫طرح‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫يتفقا‬ ‫حتى‬ ‫‏‪ ١‬لحاكم‬ ‫اذا تداعيا ف مال‬ ‫أن الخصمين‬ ‫القاضى أبو على ‪ :‬الذى وجدت‬ ‫قنال‬ ‫يده‬ ‫الخصمبن‬ ‫أحد‬ ‫ثم طرح‬ ‫يد آحد هما‬ ‫أيديهما ولا ق‬ ‫ولم يصح آنه ق‬ ‫فى ذلك المال ث وطلب الخصم الآخر الى الحاكم صرفه عنه كان‪ .‬للحاكم‬ ‫‪.‬أن يصرفه عنه حتى يقيما البينات أو يتنتا هما عليه والله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن ا‪:‬أثر ‪:‬قلت ‪:‬مال قيه منازعة ار اد أحد الخصمين بيعه قيل أن‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫يبيعه‬ ‫عن‬ ‫هل بمنع‬ ‫<‬ ‫حكم‬ ‫‏‪ ٠‬قبه‬ ‫ينقص(‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫الخصمين فليس يمنع عن بيعه‬ ‫& الا أن بكون ف بد أحد‬ ‫تنا ل ‪ :‬نعم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق يد هذا‬ ‫الآخر‪ .‬بدعيه وهو‬ ‫اذا كان‬ ‫وقيل ف رجلين يتنازعان اناء فادعى أحدهما الاناء أنه له ح وأنه‬ ‫ذا‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫له وذهبيه‬ ‫‪ %‬وآنه كان‬ ‫هذا‬ ‫بد‬ ‫ق‬ ‫وأقر الآخر آنه كان‬ ‫‪6‬‬ ‫انسنراه‪٥‬‏‬ ‫اليد آولى به ث وعلى الآخر البينة ‏‪٠‬‬ ‫النخلى آن الحاكم اذا رفع‬ ‫بن تمام‬ ‫الى آبى عبد الله محمد‬ ‫ورفع‬ ‫‪ :‬آنه ان كان فى‬ ‫على امرأة اليه وهى ف غير قرية الحاكم التى يسكنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تلك البلدة حاكم يحكم بينها وبين خصمها لم يحضرها للمحاكمة‬ ‫وان لم يكن ف البلد حاكم آو وال يحكم أحضرها وحكم بينهما فى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫الذى‬ ‫بلده‬ ‫الى والى بلده كتف‬ ‫ولا بكون‬ ‫الى الامام‬ ‫حكمه‬ ‫أن بكون‬ ‫انسان‬ ‫طلب‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الحكام‬ ‫الولاة‬ ‫عن‬ ‫الامام‬ ‫الى‬ ‫حكمه‬ ‫برد‬ ‫له‬ ‫أن يحكم برآى‬ ‫‪ :‬أيسعه‬ ‫‪ :‬وسألت عن الاما م‬ ‫الآنا ر‬ ‫بعض‬ ‫ومن‬ ‫القاضى ف شىء يرى الامام فيه غير رأى القاضى ؟‬ ‫‪7‬‬ ‫القاضى‬ ‫الى‬ ‫‪ 6‬ولكن يرده‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫؟‬ ‫أهله‬ ‫اليه‬ ‫ذلك‬ ‫لم يطلب‬ ‫ولو‬ ‫والقنل‬ ‫القصاص‬ ‫بأخذ‬ ‫آن‬ ‫للامام‬ ‫وهل‬ ‫الامام ‪:‬يأخذه‬ ‫الامام فار‪-‬ن‬ ‫الى‬ ‫وهو‬ ‫للناس‬ ‫ليسن‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫ما كان‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫!‬ ‫‪. . ..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا قامت عليه البينة‬ ‫‪١٢‬‬ ‫وأما ما كان‪ .‬من أمر هو للناس‪ .‬فليس له آن يأخذه حتى يطلب ذلك‬ ‫اليه الا أن يكون قوملا يستطيعون رفع ذلك اليه فعليه أن ينظر لاهل‬ ‫رعيته ‪ ،‬ويأخذ لهم ما عجزوا عن الحقوق ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدل‬ ‫الحاكم على بدى‬ ‫اختصم اثنان فى دابة فوضعها‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير الخصمين فالنفقة عليهما‬ ‫فاذا كانت على يدى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان كانت فى يد أحدهما فالنفقة على من هى فى يده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفقة على من أنفقتها‬ ‫لأحدهما رد‬ ‫فاذا قضى‬ ‫الحاكم ء وأحضر‬ ‫مناعا ورفع عليه الى‬ ‫على رجل‬ ‫ادعى رجل‬ ‫واذا‬ ‫عليه التساهدان‬ ‫على ذلك بينة خلم يعرفهم الحاكم فوتف المتاع الذى شهد‬ ‫الحاكم‬ ‫اتمنه‬ ‫المؤتمن‪ .‬الذى‬ ‫عن تعديلهما وبنفذ الخكم فباع‬ ‫الى أن بسآل‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬متخذا ع ‪ .‬وآنلذ ه‬ ‫فانه يلزمه الحبس والعقتوبة بتعدية فى أمانته واستخذافه لمخالفة‬ ‫وجب‬ ‫ذلك‬ ‫ء فلما خالف‬ ‫الواجب علبه الانتهاء عن مانهاه عنه‬ ‫آمر الحاكم لأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لمين‬ ‫‏‪١‬‬ ‫عد‬ ‫‏‪ ١‬لعقوبة‬ ‫عليه‬ ‫واذا صح عدالة البينة نفذ الحاكم الحكم فعلى المؤتمن يمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫به‬ ‫ويأخذه‬ ‫‪6‬‬ ‫ما أتلف لربه‬ ‫واذا ادعى رجل على رجل أن عنده له دابة وأنكر الآخر وننال ‪ :‬هى‬ ‫لى ث فقال المدعى ‪ :‬آبرز ها حتى أحضر عليه البينة فلم يفعل ‪ ،‬غمر عليه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الى الحاكم فباع الذى فى يده الدابة ‪. .‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٣‬‬ ‫فانه لا شىء عليه فى ما فى يده اذا كان أخذه من وجه حق ‏‪٠‬‬ ‫& ويرجع‬ ‫وجده وأصح عليه وأخذه‬ ‫فان علم المدعى أنه له انيعه حيث‬ ‫بعص‬ ‫لم‬ ‫لأنه‬ ‫عقوبة‬ ‫ولا تلزمه‬ ‫‪6‬‬ ‫منه‬ ‫أخذه‬ ‫بما‬ ‫البائع له‬ ‫على‬ ‫المشترى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫فان باعها المدعى على أحد وهى ف يد خصمه فالبيع باطل إجماعا ‏‪٠‬‬ ‫وتد قيل ‪ :‬ان رجلا اشترى بقرة ثم جاء قوم يدعونها وقالوا ‪:‬‬ ‫أخرجها لنا حتى نراها ‪ ،‬فان كانت لنا أحضرنا عليها بينة ترضاها آنت‬ ‫فقال البشير ذلك فقال ‪ :‬اذهب بع البقرة فباعها ؤلم يخرجها لهم ‪.‬‬ ‫آهل‬ ‫أصاب‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫بركة‬ ‫يمن‬ ‫محمد‬ ‫ين‬ ‫عيد الله‬ ‫محمد‬ ‫أبى‬ ‫كتاب‬ ‫ومن‬ ‫الذمة حدودا أقامها عليهم بظاهر الأدلة ‪.‬‬ ‫الله من‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫فيها يما عنده‬ ‫عليهم الامام‬ ‫‪ :‬يحكم‬ ‫أصحاينا‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دينهم‬ ‫هم بحر مونه ق‬ ‫ما‬ ‫وان كانت بينهم وبين المسلمين منازعة ف الأموال كانت الخصومة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمبن‬ ‫والحكم من‬ ‫ذلك كالخصومة‬ ‫و الحكم ق‬ ‫ح‬ ‫بينهم وبينهم‬ ‫ونتال بعض أصحابنا وهو محمد بن محبوب قولا يدل على غير ماقلنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ذلك‬ ‫فيهم‬ ‫قال ‪ :‬انه اذا اشترى الذمى مالا من مسلم جاز آن تؤخذ منه شفعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫يطلبه مه حاز‬ ‫الذى‬ ‫وان لم يكن‬ ‫الاسلام‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫<‬ ‫ا لميت‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫حق‬ ‫لمسلم ‘ ولذ مى‬ ‫حقن‬ ‫على ميت‬ ‫لو وجب‬ ‫وكذ لك‬ ‫ولم يخلف وفاء من حقيهما ‪.‬‬ ‫ان‬ ‫الى الذمى‬ ‫و انما يدفع‬ ‫‏‪٤٨‬‬ ‫المسلم بحقه‬ ‫مع‬ ‫لا يضرب‬ ‫قان الذمى‬ ‫فضل بعد استيفاء حق المسلم ه‬ ‫وقد غلط بعض مخالفينا فقال ‪ :‬للامام أن يحكم بين أهل الذمة اذا‬ ‫فاح_كم‬ ‫جاعءوك‬ ‫) فان‬ ‫الله يقول‬ ‫عنهم لأن‬ ‫اليه ‪ 4‬وله أن يعرض‬ ‫اختلفوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫عنهم‬ ‫أعرض‬ ‫بينهم بالحق آو‬ ‫وأن‬ ‫)‬ ‫بقوله‬ ‫منسوخة‬ ‫العلماء‬ ‫عتد‬ ‫الآية‬ ‫وهذه‬ ‫<‬ ‫تخيير‬ ‫فهذا‬ ‫‪ :‬قال ‪:‬‬ ‫أحكم بينهم بما آنزل الله ولا تتبع آهواءهم ) ‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫باب‬ ‫ومن جامع آبى محمد عبد الله بن محمد بن بركة _ رحمه الله _‬ ‫يد أحدهما فادعى‬ ‫وهى ق‬ ‫دار‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ٤‬أرض‬ ‫رجلان‬ ‫واذا تنازع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر النصف © ولا بينة لهما‬ ‫وادعى‬ ‫الكل‬ ‫أحدهما‬ ‫فانها تقسم بينهما نصفين من بعد أن يحلف مدعى النصف للمدعى‬ ‫الكل على ما ادعى من الزيادة ‏‪٠‬‬ ‫أصحابنا‬ ‫فان‬ ‫على دعواه‬ ‫عدل‬ ‫شاهدى‬ ‫منهما‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫أقام‬ ‫وان‬ ‫يختلفون ف قبول البينة مع اليد ص ويجعلون البينة بينة صاحب اليد‬ ‫لأن اجتماع اليد مع البينة معهم آثبت وأقوى ف ما يوجب الحكم من بينة‬ ‫يده ‏‪٠‬‬ ‫ير‬ ‫ب‬ ‫وبعضهم يحكم للمدعى الذى لا يد له ص ولا يسمع بينة صاحب اليد ‏‪٠‬‬ ‫فالذى لا يحكم ببينة صاحب اليد يحتج بظاهر قول النبى صلى الله‬ ‫البينة بينة‬ ‫عليه وسلم ) على المدعى البينة وعلى المذكر اليمين ( فجعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مموجيبهة للملك‬ ‫< وليست‬ ‫امك‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫عنده‬ ‫اليد‬ ‫وأن‬ ‫ح‬ ‫المدعى‬ ‫وآما من آوجب البينة م‪:‬ع | اليد فاحتج بما روى عن النبى صلى الله‬ ‫أنتجها فحكم له ببينته وأبطل بينة المدعى الذى ليس معه يد قف الغرس ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦‬‬ ‫واحتج هؤلاء بأن اليد توجب الملك ولم يحتج الى سماع البينة‬ ‫معها ‪ ،‬وكانت البينة بينة المدعى ح ولهذا قلنا ‪ :‬ان اليد دليل على الملك ‏‪٠‬‬ ‫وكلا الفريقين قد تعلق بمعنى يسوغ له الاحتجاج به وبالله التوفيق‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحكام‬ ‫ق‬ ‫الذعاوى‬ ‫تعتيز‬ ‫فعلى أصولهم‬ ‫قعلى قول من جعل البينة بينة المدعى الذى ليست له يد ث وجمل‬ ‫الكل لمدعيه الأن الآخر ند اعترف له بالنصف بالتصرف فالبينة مطلوبة فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه الدعوى‬ ‫النصف الذى‬ ‫ق‬ ‫بده‬ ‫لثيوت‬ ‫‏‪ 6٧‬ولا تسمع بينة‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫مع يده‬ ‫له ا ليينة‬ ‫فقد شهدت‬ ‫النصف‬ ‫لأن صاحب‬ ‫ويحكم مهما لهما نصفبن‬ ‫وشهدت بينة مدعى الكل على الكل فثبت له النصف ليده ‪ ،‬وبينته وبينة‬ ‫الآخر شهدت على النصف البناتى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لنوفيق‬ ‫قلنا ما قلنا و ‏‪ ١‬لله أعلم ويه‬ ‫يغير يد فلذ لك‬ ‫يد رجل‬ ‫ق‬ ‫ادعى رجل دارا‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫جامع أبى صفرة‬ ‫من‬ ‫كذلك يوجد‬ ‫وادعى بعضها فالبينة على المدعى ‪ ،‬واليمين على المدعى عليه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫و الأمة ‏‪ ١‬والحيوان وغير‬ ‫الداية‬ ‫العبد‬ ‫ف‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاخر‬ ‫والمدعى‬ ‫<‬ ‫علبه‬ ‫المدعى‬ ‫ولو آن رجلا ف يده دأر ادعي أنه باعها من رجل أو أجرها منه غ‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٧‬‬ ‫وجحد الرجل فان رب الدار هو المدعى ‪ ،‬وعليه البينة ع والآخر المدعى‬ ‫غليه ك والقول قوله مم يمينه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫يباع فهو بمنزلة‬ ‫وكذلك كل ما يستأجر أو‬ ‫أنها له ‪0‬‬ ‫منهما يدعيها‬ ‫س كل واحد‬ ‫ق يد‪ .‬رجلين‬ ‫الدار‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫وكل واحد منهما مدع س وعلى كل واحد منهما البينة على ما يدعى ف يد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين على صاحبه‬ ‫منهما‬ ‫س ولكل واحد‬ ‫صاحبه‬ ‫فأيهما حلف على دعوى صاحبه برىء منها ‏‪٠‬‬ ‫وآيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والثوب‬ ‫و الأمة‬ ‫العيد‬ ‫وكذلك‬ ‫درهم‬ ‫بألف‬ ‫اشتراها‬ ‫أنه‬ ‫رجل‬ ‫ادعى‬ ‫‪6‬‬ ‫رجلين‬ ‫يد‬ ‫ق‬ ‫الدار‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫ونال الذى ف يده ‪ :‬بعتها منك بألفين ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان نامت لهما بينة أخذت بينة المدعى للفضل‬ ‫وان لم تنم بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ‪.‬‬ ‫فان حلفا جميعا تراددا البيع ؤ وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا‬ ‫قد‬ ‫صاحبه‬ ‫( م ‏‪ _ ٢‬الايضاح فى الاحكام ج ‏‪) ٣‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫وكان ينبغى ف القياس اذا حلفا جميعا أن يكون بيعا بألف درهم ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مدع ث وعلى كل واحد منهما اليمين على دعوى صاحبه‬ ‫وان كان البيم فى هذا الموضع من قبضة المنسترى فاستهلكه فالقول‬ ‫قول المشترى مع يمينه ‪ ،‬وعلى البائع البينة على ما يدعى من الفضل ‏‪٠‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬يتحالفان ويتراددان على القيمة ‪.‬‬ ‫أنه اشتراه يدايته هذه ‪ ،‬وادعى‬ ‫واذا كان عند رجل قباء فادعى رجل‬ ‫البائع أنه باعه منه بآمته هذه ث وكل واحد منهما يدعى بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫نكل‬ ‫ا لبيع ‪ 6‬وأيهما‬ ‫ك وننا قضا‬ ‫جميعا‬ ‫تحالفا‬ ‫بينة‬ ‫و ان لم تقم لهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صاحبه‬ ‫اليمين لزمه دع ۔۔وى‬ ‫عن‬ ‫أبى أن يحلف آلزمنا‏‪٥‬‬ ‫فا ن‬ ‫النكا ح‬ ‫على‬ ‫يستحلف‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم‬ ‫وتتا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النكاح‬ ‫واذا ادعت المرآة خلعا أو‪ :‬طلاتا وآنكر الزوج فان المرآة هى المدعية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعليها البينة‬ ‫‪ ،‬فان‬ ‫هى خلعها‬ ‫على عبد وجح۔دت‬ ‫ادعى الزوج آنه خالعها‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يلزمه‬ ‫فذلك‬ ‫بالطلاق‬ ‫أقر‬ ‫الزوج‬ ‫العيد‬ ‫فان‬ ‫المولى ذلك‬ ‫ؤ وجحد‬ ‫على مولاه‬ ‫عتاتقا‬ ‫عبد‬ ‫ادعى‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫وعليه‬ ‫‘‬ ‫المدعى‬ ‫الموضع هو‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫_‬ ‫_ ‪١١‬‬ ‫فان لم تتم له البينة فعلى المولى اليمين ‏‪٠‬‬ ‫وعلى المولى أيضا اليمين اذا ادعى عبده عليه المكاتبة وأنكر هو ‪.‬‬ ‫ولو أن المولى آقر آنه قد أعتق عبده هذا على ألف درهم ‪ 0‬وقبل‬ ‫العنق كان العتق لازما للمولى »‬ ‫العبد المال وادعى‬ ‫العب__د بها ‪ ،‬وجحد‬ ‫وكانت البينة على المولى ق ما يدعى من المال ك وعلى العبد اليمين ‪.‬‬ ‫وان نكل عن اليمين لزمه الال ‏‪٠‬‬ ‫ادعى قى هذه‬ ‫الأهل ولم يقر ياملك كان‬ ‫‪ :‬آنا حر‬ ‫العيد قال‬ ‫ولو آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المنزلة المولى ح وعليها ليو‪:‬نة‬ ‫فان لم تتم له بينة فعلى العبد اليمين ‏‪٠‬‬ ‫فان حلف برىء ‪ ،‬وان نكل عن اليمين قضيت عليه بالرق للمولى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعضهم‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫الأمة‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.‬ولا تكون عليه اليمين قى قول بعضهم فى الرق ‪.‬‬ ‫واذا ادعى رجل قبل رجل جراحة عمدا أو خطأ أو دما ع وجح_د‬ ‫المدعى عليه قبله ذلك فان على المدعى فى هذا الوجه البينة ص وعلى المنكر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين‬ ‫فان حلف برىء س وان نكل عن اليمين لزمه القصاص فى تول بعضهم‬ ‫خط"؟‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫ق‬ ‫الكرش‬ ‫ولزمه‬ ‫ك‬ ‫القصاص‬ ‫النفس فره‬ ‫دون‬ ‫عمد‬ ‫كل‬ ‫ق‬ ‫‪:.‬‬ ‫٭‬ ‫دونها‬ ‫النفس آو‬ ‫ق‬ ‫_‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫و ق‬ ‫يغر ‪6‬‬ ‫حتى‬ ‫حبسه‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫‏‪ ١‬لنفس فان بعضا‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لعمد‬ ‫و آما‬ ‫ما دونها يقر آو يحلف ‪.‬‬ ‫الدية ء‬ ‫وتال بعضهم ‪ :‬عليه ف العمد فى النفس وف ما دونها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علرد ه‬ ‫ولا قصاص‬ ‫ولو ادعى قبله الجراحة ص وادعى الصلح فدها والعفو كان قى هذا‬ ‫الوجه هو المدعى ع وكانت عليه البينة ‏‪٠‬‬ ‫فان لم تكن له بينة فعلى الآخر اليمين ‏‪٠‬‬ ‫ما ادعى الآخر من‬ ‫اليمين لزمه‬ ‫عن‬ ‫نكل‬ ‫ء وان‬ ‫حقه‬ ‫أخذ‬ ‫فان حلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلح‬ ‫ذلك‬ ‫وادعى‬ ‫‪6‬‬ ‫التصاص‬ ‫فيها‬ ‫يخرج‬ ‫عمدا‬ ‫بجراحة‬ ‫الجارح‬ ‫أقر‬ ‫واذا‬ ‫البينة ح‬ ‫المنزلة هو المدعى وعليه‬ ‫قى هذه‬ ‫المجروح‬ ‫عليه ح وادعى الصلح فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرح اليمين‬ ‫الج‬ ‫وعلى‬ ‫الآخر‬ ‫لأن‬ ‫القصاص‬ ‫المال ث وان نكل كان عليه‬ ‫من‬ ‫يرىع‬ ‫فان حلف‬ ‫المال ‏‪٠‬‬ ‫آيرآه منه ‪ ،‬وان نكل عن اليمين لزمه دعوى‬ ‫قد‬ ‫الآخر ذلك‬ ‫وأنكر‬ ‫‪6‬‬ ‫مال‬ ‫كفالة بنفس آو‬ ‫الى رجل‬ ‫رجل‬ ‫ادعى‬ ‫واذا‬ ‫فان لم تكن له بينة فان على المنكر اليمين ‏‪٠‬‬ ‫فان حلف برىء ث وان نكل عن اليمين لزمه منه الكفالة ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢١ :‬‬ ‫واذا آتر الكفيل بالكفالة س وادعى أنه وديعة وبرىعء منه كان الكفيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموضع هو المدعى س والمكفول له هو المدعى عليه‬ ‫فى هذا‬ ‫داره بعشرة دراهم ؤ وأقر‬ ‫ادعى رجل الى رجل أنه أجره‬ ‫واذا‬ ‫در اهم » فكل واحد منهما‬ ‫الدار آنه آجره بيتا منها معلوما بخمسة‬ ‫صاحب‬ ‫مدع د وان آتاما البينة جميعا جعلت الدار كلها خمسة عثر درهما ‪ ،‬أخذ‬ ‫الدار على دعوى فضل‬ ‫كل واحد منهما على دعواه ؤ أخذ بينة صاحب‬ ‫‪.‬‬ ‫السكن‬ ‫المستأجر على دعواه فضل‬ ‫ؤ وببنة‬ ‫الأجر‬ ‫آنه‬ ‫الدار‬ ‫صاحب‬ ‫وادعى‬ ‫‪6‬‬ ‫بدر هم‬ ‫شهرا‬ ‫ها‬ ‫استاجر‬ ‫آنه‬ ‫ادعى‬ ‫واذا‬ ‫كل‬ ‫وعلى‬ ‫۔‬ ‫مد ع‬ ‫منهما‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‬ ‫فكل‬ ‫بدر همن‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫أ ستأجر ها‬ ‫ا لبينة ‏‪٠‬‬ ‫متهما‬ ‫و احد‬ ‫بينة كل واحد‬ ‫‪ ،‬أخذ‬ ‫بدرهمين‬ ‫شهرا‬ ‫البينة جعلها‬ ‫فان أقاما جميعا‬ ‫‪ ...‬‏‪٠‬‬ ‫الفضل‬ ‫منهما على ما بدعى من‬ ‫فان لم تقم لهما بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ‏‪٠‬‬ ‫دعوى‬ ‫اليمين لزمه‬ ‫عن‪.‬‬ ‫نكل‬ ‫ئ ‪.‬و أيهما‬ ‫الإجارة‬ ‫حالفا جميعا نخضت‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صاحيه‬ ‫بخمسة‬ ‫الداية‬ ‫ه_ذه‬ ‫منه‬ ‫استأجر‬ ‫آنه‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫رجل‬ ‫ادعى‬ ‫واذا‬ ‫الدابة ث آجرتكها ‪.‬الى قصر بنن هبيرة‬ ‫‪،‬ث وقال صاحب‬ ‫در اهم الى بغداد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫متهما‬ ‫ح وعلى كل واحد‬ ‫دراهم فكل واحد منهما مدع‬ ‫معرة‬ ‫وان أقاما جميعا البينة جعلتها الى بغداد بعثرة ن دراهم ‏‪ ٠‬أخذ منه‬ ‫‏‪: ' ٠‬‬ ‫كل واحد منهما على دعوى صاحبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صاحيه‬ ‫دعوى‬ ‫منهما على‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫حلف‬ ‫لم تقم لهما بينة‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الإجارة‬ ‫جميعا نقخضت‬ ‫فان حلفا‬ ‫وان كان قد سار على الدابة الى بغداد ى ولم تقم لهما بينة ء وحلف‬ ‫‪.‬‬ ‫المستأجر على دعوى صاحبه فان على المستأجر خمسة دراهم‬ ‫فان كان سار على الدابة بعض الطريق جعلت له فى ما سار من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دراهم الى بغداد‬ ‫خمسة‬ ‫الطريق من الأجر بحساب‬ ‫وأنكر‬ ‫‪6‬‬ ‫منه‬ ‫استأجره‬ ‫غلاما‬ ‫أو‬ ‫رجل‬ ‫يد‬ ‫ق‬ ‫دابة‬ ‫رجل‬ ‫ادعى‬ ‫واذا‬ ‫ذلك صاحب الدابة والغلام كان المدعى فى جذا الوجه هو المستأجر ‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫العفة‬ ‫و عله‬ ‫وان لم نكن له بينة فعلى المنكر اليمين ‏‪٠‬‬ ‫فان صاحب‬ ‫المستأجر‬ ‫الاجارة وجحد‬ ‫ادعى‬ ‫العبد‬ ‫فان كان صاحب‬ ‫العيد هاهنا هو المدعى » وعليه البينة ‏‪٠‬‬ ‫فان لم تكن له بينة فعلى المستأجر اليمين ‏‪٠‬‬ ‫فان حلف برىء ث وان نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه ‏‪٠‬‬ ‫س وذكر كل واحد منهما أنها قى بده ف_كل‬ ‫ادعى رجلان دارا‬ ‫واذا‬ ‫واحد منهما مدع ع وعلى كل واحد منهما البينة ‏‪٠‬‬ ‫فى بده‬ ‫البينة “ وشهدت بينة كل واحد منهما أنها‬ ‫فان آقاما جميعا‬ ‫جعلت فى بد كل واحد منهما نصفها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٢٣‬‬ ‫فان أنام كل واحد منهما البينة قضيت بها له ‏‪٠‬‬ ‫وان لم نقم لهما البينة ح وطلب كل واحد منهما يمين صاحبه ما هى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫بحلف ما هى‬ ‫منهما آن‬ ‫فعلى كل و احد‬ ‫مده‬ ‫ق‬ ‫فان حلفا لم يجعلها القاضى فى يد واحد منهما ‪.‬‬ ‫وأيهما نكل عن اليمين لم يجعلها ى يده ‪ ،‬ونهاه أن يعرض الآخر‬ ‫‪.‬‬ ‫فيها‬ ‫‪7‬منزعها من ‪ ..‬حيددهه نبالاذ؟ل‪,‬ندى أنفذ‬ ‫قى بدند غ عيمرهما‬ ‫المقاذ صى‬ ‫و اذا ووجحدها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذين‬ ‫من‬ ‫واذا كان العبد ف يد رجل فادعاه آخر ‪ ،‬وأقام البينة انه كان فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق بده ماليس له‬ ‫ذانه لا نقبل منه البينة على هذا لأنه ند بكون‬ ‫مده أمس‬ ‫فقد‬ ‫أمس هذا‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫آنه كان‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫قد قيل ‪:‬‬ ‫غبره‬ ‫ونال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليوم‬ ‫يد‬ ‫صاحب‬ ‫آولى من‬ ‫آمس‬ ‫يد‬ ‫صاحب‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آمس‬ ‫صاحب‬ ‫أولى من‬ ‫‏‪ ١‬ليوم‬ ‫صاحب‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫العيد‬ ‫انتزع‬ ‫آو‬ ‫ك‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫أجره‬ ‫العيد‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫البينة‬ ‫أقام‬ ‫ولو‬ ‫أبق‬ ‫شهد و ‏‪ ١‬آنه‬ ‫آو‬ ‫&‬ ‫منه‬ ‫‏‪ ١‬لعيد فأخذ‬ ‫على‬ ‫غليه‬ ‫أو‬ ‫ئ‬ ‫عليه‬ ‫غصيه‬ ‫أو‬ ‫‪4‬ڵ‪6‬‬ ‫منه‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫أنه أرسله ى حاجة فاعنرضه‬ ‫‪ ،‬آو شهدوا‬ ‫من هذا فأخذه هذا‬ ‫‪٠‬‬ ‫فذ هبت‪‎‬‬ ‫يق‬ ‫‪ ١‬لمط ر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان هذه الشهادة جائزة ‪ ،‬ويقضى له بالعيد‬ ‫_‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‏_‬ ‫وان لم تكن له بينة فعلى الذى فى يده العبد اليمين ‪.‬‬ ‫فان حلف برىء ي وان نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه ‏‪٠‬‬ ‫ثوبا‬ ‫آو‬ ‫أمة‬ ‫أو‬ ‫دابة‬ ‫أو‬ ‫ودارا‬ ‫‪6‬‬ ‫رجل‬ ‫يد‬ ‫ق‬ ‫عبدا‬ ‫رجل‬ ‫ادعى‬ ‫وان‬ ‫أو عرضا من العروض أو اجارة من قبل قلان كائنا ما كان فقال الذى قى‬ ‫يده ‪ :‬ليس هذا لى انما هو ق يدى وديعة من قبل فلان ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دعوا‪٥‬‬ ‫على‬ ‫البينة‬ ‫المدعى‬ ‫وعلى‬ ‫ئ‬ ‫خصم‬ ‫عليه فهو‬ ‫لايصدق‬ ‫فانه‬ ‫يبينه‬ ‫ذكر لم بكن‬ ‫على ما‬ ‫بينة‬ ‫الشىء‬ ‫ذلك‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫أنتام الذى‬ ‫فان‬ ‫المؤ اجرة‬ ‫المتاع‬ ‫حنى يحضر صاحب‬ ‫من ذلك‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫خصومة‬ ‫ويين المدعى‬ ‫والمعير فيكون هو الخصم فى ذلك س وتكون الدعوى قنبله ث وعلى المدعى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬ا‪ :..‬ة‪‎‬‬ ‫واذا كان العيد فى يدى رجل فادعاه رجلان ث كل واحد منهما يتيم‬ ‫البينة آنه له ى والذى فى يده العبد مقر أنه وديعة لأحدهما لم بكن أقر‬ ‫‪:‬‬ ‫بذلك حتى سمع القاضى شهادة الشهود قضى به بينهما نصفين ‪.‬‬ ‫وكذلك اذا كان آقر بذلك قبل آن يستمع القاضى البينة ث وصدقه‬ ‫ا مستودع آو لم بصدته فانه يدفع بينته ؤ وتقبل بينة الآخر ث ويكون هو‬ ‫المدعى س ويكون المستودع هو المدعى عليه‪ .‬ث وعليه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫وأنه أجره‬ ‫‪1‬‬ ‫له‬ ‫آنها‬ ‫رجل‬ ‫فادعاها‬ ‫رجل‬ ‫يبد‬ ‫ق‬ ‫الدار‬ ‫دار‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫۔‬ ‫منهما مدع‬ ‫واح_د‬ ‫اياه فكل‬ ‫أودعها‬ ‫آنها له ص وأنه‬ ‫ث وادعى أحد‬ ‫اياها‬ ‫وعلى كل واحد منهما البينة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫فان أقام كل واحد منهما البينة على ما ذكرناه فانه يقضى بينهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬جن‬ ‫‪:‬‬ ‫ا واذا كان العبد فى يد رجل فادعاه رجل وأنه غصبه اياه ث وأقام‬ ‫اقراره‬ ‫على‬ ‫و آقام‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫آنه وديعة‬ ‫أقر‬ ‫آنه‬ ‫آخر‬ ‫وادعى‬ ‫‪6‬‬ ‫البينة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫بذلك البينة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يشى‬ ‫‏‪ ١‬لاقر ار‬ ‫لصاحب‬ ‫ولا يقضى‬ ‫ئ‬ ‫الخصب‬ ‫لصاحب‬ ‫يقضى‬ ‫فانه‬ ‫المدعى‬ ‫هو‬ ‫الخصب‬ ‫وصاحب‬ ‫‪,‬هذا ‪5‬‬ ‫غصب‬ ‫ما‬ ‫ق‬ ‫الاقرار‬ ‫ولا يجوز‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ } ١‬يمذ‪‎‬‬ ‫‪4‬‬ ‫و ع‪- ١ ‎‬‬ ‫ونقده‬ ‫درهم‬ ‫بألف‬ ‫وعبدا‬ ‫آمة‬ ‫من رجل‬ ‫اشترى‬ ‫رجل آنه‬ ‫ادعى‬ ‫واذا‬ ‫التمن وهو ى يد البائع ى وقال البائع ‪ :‬انما بعتك هذا العبد بألف درهم‬ ‫وحده فكل واحد منهما مدع ‪ 0‬وعلى كل واحد منهما البينة قى هذا الحال‪٠‬‏‬ ‫فان أقاما جميعا البينة على ذلك قان بعضهم قال ف ذلك ‪ :‬أحق لهم‬ ‫بالبيع ف العبد مالأمة جميعا بألف درهم ‪.‬‬ ‫أخبرنى عن القاضى ‪ :‬اذا اتهم مدعى الوكالة والوديعة والعارية }‬ ‫آلا يقبل‬ ‫للقاضى‬ ‫فهل يجوز‬ ‫تقنسه‬ ‫عن‬ ‫الخصومة‬ ‫بدفع‬ ‫أن‬ ‫وظن أنه بريد‬ ‫؟‬ ‫ويجعله خصما‬ ‫البينة على ذلك‬ ‫منه‬ ‫فتنال بعضهم ‪ :‬اذا كان الشهود يشهدون بالوكالة والوديعة والعارية‬ ‫من رجل مسمى آو معروف لم يكن بين المدعى وبين ذلك الذى فى يده‬ ‫خصومه حتى يحضر الذى وكله أو استودعه أو أعاره لأنه قد أحال على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خصم معروف ‪ ،‬فعلى المدعى أن يطلب خصمه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫فان تتالت الشهود ‪ :‬يدفع ذلك اليه نعرف وجهه ان رأيناه ث ولانعرف‬ ‫اسمه ولا نسبه لم يلتفت الى ذلك ع وكان الذى ف يده ذلك الشىء خصما‪٠‬‏‬ ‫عليه‬ ‫قيل ‪ :‬اذا ادعى عليه ما ق يده أنه لا خصومة‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال غيره‬ ‫فان كان غائبا أقام الحاكم للغائب وكيلا يخاصم ‏‪٠‬‬ ‫وتد قيل ‪ :‬انه خصم على كل حال من كل من فى يده بالاقترار فيحلف‬ ‫أقر بهذا الشىء من فى يده بالاقرار فيحلف أقر بهذا الشىء ولا يعلم‬ ‫لهذا حقا من ما يدعى لأنه لو أقر له فيه بشىء بعد الاقرار ثبتت عليه‬ ‫القيمة س وبالمثل مافيه المخمل ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫باب‬ ‫(ف الناريخ)‬ ‫البينة آنه عبده منذ سنة ع‬ ‫فأقام رجل‬ ‫واذا كان الهندى فى يد رجل‬ ‫‪:‬‬ ‫سننبن‬ ‫آنه له منذ‬ ‫بينة‬ ‫بده‬ ‫هو ق‬ ‫الذى‬ ‫و آتنام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫للذ ى‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫بعضهم‬ ‫قال‬ ‫البينة‬ ‫يده‬ ‫هو ق‬ ‫للمدعى < ولا أقبل من الذى‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫وبعضهم يقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تم أرجع الى القول الأول العبد للذى هو فى يده فى قول أصحابنا‬ ‫واذا كانت الأمة ف يد رجل فادعاها رجل أنها له منذ سنة ‪ ،‬وأقام‬ ‫على ذلك البينة ث وأقام الآخر البينة آنها له منذ سنتين فانه يقضى لصاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫نتي‬ ‫ا‬ ‫وف قول بعضهم ‪ :‬انه يقضى بينهما نصفين ‪.‬‬ ‫واذا كانت الدابة ف يد رجل فادعاها رجل آخر ‪ ،‬وأقام البينة أنها‬ ‫قف سنها فاذا هى بنت ثلاث سنين‬ ‫له منذ عثر سنين ؤ فنظر الحاكم‬ ‫فعرف ذلك أنه لا يقبل بينة على ما ادعى ‏‪٠‬‬ ‫واذا كانت الدار ف يدى رجل فادعاها رجل وأقام البينة أنها له‬ ‫منذ سنة ى وأقام رجل البينة آنه اشستراها من رجل آخر وهو يومئذ‬ ‫يملكها منذ سنتين فانه يقضى بها لصاحب الشراء لأنه أولى بها ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫ولو نسهدوا أنه باعها بثمن مسمى وقبض الثمن ‪ ،‬وقد قبض المسترى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشراء‬ ‫له بملكها فانه يقضى‪ :‬يها لصاحب‬ ‫‪7‬‬ ‫ولم‬ ‫الدار‬ ‫رجل فأقام رجل آخر البينة أنه استراها من‬ ‫واذا كانت أرض ف يد‬ ‫فلان بثمن مسمى ونقده الثمن فانه لا تقبل منه بينة على هذا حتى‬ ‫يشهدوا أنه باعها يومئذ وهو يملكها ث ويشهدوا أنها أرض هذا المدعى‬ ‫اشتراها من فلان بكذا وكذا س وقبضها ونقده الثمن ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائز‬ ‫هذا‬ ‫فان‬ ‫قال ‪ :‬ولو تسهدوا آنها لفلان المنستنرى استراها من فلان بكذا وكذا‬ ‫أنها‬ ‫‪ :‬وهو يملكها آأجزت ذلك لأنهم شهدوا‬ ‫ونقده الثمن ‪ %‬ولم يقولوا‬ ‫‪.‬‬ ‫من فلان‬ ‫استنراها‬ ‫للمشترى‬ ‫وهو‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ه_ذ‬ ‫من‬ ‫باعها‬ ‫‪ ,‬أنه‬ ‫‪7‬‬ ‫آنها' للمسنرى‬ ‫ا‬ ‫بودو‬ ‫ولو لم‬ ‫يملكها بكذا وكذا ث وقبض الثمن‪ ،:‬وقبضها منه آجزآ ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولو لم يتسهدوا أن البائع باعها وهو يملكها ث ولم يتسهدوا ايها‬ ‫للمشسترى ‪ ،‬ولم يشهدوا على قبض لم آقبل تسهادتهم على شىء من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وما قبلت فيه شهادتهم وقضيت بها للمشترى فقدم البائع فأنك‪,‬‬ ‫قانى لا أعيد البينة علبه فيه ث وأنغذ القضاء عليه ‏‪٠‬‬ ‫وقد سمع‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫كانت‬ ‫الذ ى‬ ‫فيها‬ ‫الخصم‬ ‫لأن‬ ‫حسن‬ ‫‪:‬‬ ‫تال غبره‪٥‬‏‬ ‫البينة بشراء المشترى لها من مالكها ‏‪.٠‬‬ ‫ا ولو كانت الداز ف يد رجل متر أنها للبائع ولا يدعى فيها لم أقبل‬ ‫البينة من المشترى‪ .‬عليها لأن خصمه فيها غائب ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩‬‬ ‫الضياء ‪ :‬الا أن يكون حيث تبلغه الحجة فانه يسمع ثسهادة الشهودك‬ ‫ويحكم بالدار للمشترى ‪ ،‬ويستثنى للغائب حجته ‏‪٠‬‬ ‫واذا ادعى الذى هى فى يده فهو الخصم ‏‪٠‬‬ ‫ڵواذواأ كانت الدار ف يد رجل فأقام رجل عليها البينة أنها له منذ‬ ‫مسنة‬ ‫قام الذى فى يده البينة أنها له ولو لم يوقت وقنا وسهدوا بها‬ ‫فانه يقضى بها للمدعى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكثر‬ ‫آو‬ ‫أقل‬ ‫أو‬ ‫حسنة‬ ‫منذ‬ ‫مد ه‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫شهود‬ ‫لو وفث‬ ‫وكذ لك‬ ‫المدعى‬ ‫‏‪ ٥‬الملك فان‬ ‫وجو‬ ‫من‬ ‫يوجه‬ ‫آو‬ ‫شراء‬ ‫أو‬ ‫ميراث‬ ‫له من‬ ‫هى‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها‬ ‫أحق‬ ‫على‬ ‫وآنتام‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫أنها‬ ‫آخر‬ ‫رجل‬ ‫فادعاها‬ ‫رجل‬ ‫يد‬ ‫ق‬ ‫الدار‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫أنها له منذ‬ ‫مده‬ ‫ق‬ ‫الذ ى‬ ‫شهود‬ ‫ونتا ‪ 6‬وشهد‬ ‫ولم بوقتتوا‬ ‫‪6‬‬ ‫البينة‬ ‫ذلك‬ ‫خانى أقضى بها للمدعى لأن نسهود المؤخر لم يوتتوا ‪.‬‬ ‫واذا آتاما جميعا البينة فالذى فى يده الدار أولى بها قف قول‬ ‫أصحابنا ‪.‬‬ ‫واذا كانت الدابة ف يد رجل أو أرض أو عبد أو دار أو أمة فادعاها‬ ‫ذلك ‪ 4‬وآتقا م‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لشمهود‬ ‫سنتبن ئ وشك‬ ‫سنة آو‬ ‫آنها له منذ‬ ‫‏‪ ١‬ليينة‬ ‫رجل وأقام‬ ‫الذى هى فى بده بينة أنها له منذ سنتين فانه لا ينبغى آن يقضى بها للمدعى‬ ‫ولكن يتضى بها للذى هى فى يده لأن شهوده قد وقتوا وتتنا ‪ ،‬وهد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫شهود الذى ف يده أنها كانت له منذ عام أول ‪ ،‬وثسكت بينة المدعى فى‬ ‫الوقت ‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫هى‬ ‫الذ ى‬ ‫شهود‬ ‫ونالت‬ ‫<‬ ‫بينة‬ ‫‏‪ ١‬مد عى‬ ‫شهود‬ ‫وقف‬ ‫ولو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها للمد عى‬ ‫قضيت‬ ‫ننبن‬ ‫س‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫فأتنام أحدهما البينة أنها كانت‬ ‫رجلين‬ ‫ف يدى‬ ‫أرض‬ ‫واذا كانت‬ ‫منذ سنة ‪ ،‬وأقام الآخر البينة آنها له منذ سنتين فانه يقضى بها لصاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ننجر‬ ‫أأ‬ ‫واذا كانت أرض فى يد رجلين فقام أحدهما البينة أن ثلثيها له منذ‬ ‫سنة ‪ ،‬وأقام الآخر البينة أن ثلثها له منذ سنتين فانه يقضى بالثلثين‬ ‫لصاحب الثلثين ‪ ،‬وأترك ف بد صاحب السنة الثلث ‏‪٠‬‬ ‫واذا كانت الأمة ف يد رجل فادعاها رجل فأقام البينة أنها أمته منذ‬ ‫أنها آمنه منذ‬ ‫‏‪ ١‬ليينة‬ ‫‏‪ ١‬لآخر‬ ‫ك وأقام‬ ‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫دبين‬ ‫وأنه آأعتتها عن‬ ‫ئ‬ ‫مسنة‬ ‫الأول قى‬ ‫بها لصاحب‬ ‫ؤ وأنه أعتتتها عن دين منذ سنة قانه يقضى‬ ‫سنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعضهم‬ ‫قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيننه‬ ‫و البينة‬ ‫‪6‬‬ ‫حرة‬ ‫هى‬ ‫‪ :‬الذلول‬ ‫بعضهم‬ ‫ونال‬ ‫س وأنه‬ ‫‪ :‬ان كان أراد أن الأول ادعاها أنها له منذ سنتين‬ ‫قال غيره‬ ‫مند‬ ‫أعنقتها‬ ‫‪ ،‬وآنه‬ ‫آنها له منذ سنة‬ ‫الآخر‬ ‫س وادعاها‬ ‫منذ سنتين‬ ‫أعتتها‬ ‫‪.‬‬ ‫ة‬ ‫الآخر‬ ‫د عوى‬ ‫ويبطل‬ ‫ك‬ ‫الأول‬ ‫من‬ ‫سننن‬ ‫متذ‬ ‫عليها‬ ‫تثيت‬ ‫‪:‬‬ ‫فيعجبنى‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لعتق‬ ‫ترجع رتتا معد صحة‬ ‫فلا‬ ‫‪7‬‬ ‫ويينته لأنه قد صح‬ ‫_ ‪_ ٣١‬‬ ‫هذه‬ ‫وترك‬ ‫مات‬ ‫أن فلانا‬ ‫فشهدا‬ ‫ارتفع الى الامام رجلان‬ ‫واذا‬ ‫الميت‬ ‫ميراثا لهذا لا يعلمون له وارفا غيره ‪ ،‬ولم يدركوا‬ ‫الدار والأرضين‬ ‫فلا ينبغى للامام أن يقضى له بها لأن سهادتهما ف ذلك غير جائزة من تبل‬ ‫الميت‪.‬‬ ‫أنهما لم يدركا‬ ‫فان شهدا على شهادة رجلين عدلين أدركاه أقشسهادتهما جائزة‬ ‫وينبغى للامام آن يقضى لها للمدعى ‏‪٠‬‬ ‫البينة شاهدين‬ ‫آو آرضا لجده ‪ %‬و أقام عليها‬ ‫ادعى رجل دارا‬ ‫واذا‬ ‫عدلين آنها لفلان جد هذا مات وتركها ميراثا ء ولم يقولوا تركها ميراثا لهذا‬ ‫أو لأببه ث وقد أدركوا الأب فتسهادتهم ق ذلك غير جائزة من قبل أنهم‬ ‫لم يجوزوا الميراث ث ولم يقولوا تركها لهذا ‪.‬‬ ‫واذا ارتفع رجلان فادعى أحدهما دارا أو أرضا ف يد الآخر فأقر‬ ‫آرض‬ ‫آو‬ ‫هذا‬ ‫جد‬ ‫دار‬ ‫هذا‬ ‫يد‬ ‫التى ق‬ ‫والأرض‬ ‫الدار‬ ‫هذه‬ ‫المدعى عليه أن‬ ‫‪.‬‬ ‫بينة‬ ‫بذلك‬ ‫قامت عليه ياقراره‬ ‫‪ ،‬آو‬ ‫هذا‬ ‫جد‬ ‫فينبغى للامام آن يجيز ذلك ص ويجعلها لجد المدعى ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يكن له وارث غير هذا المدعى عطاه اياها لأن اقراره ليس‬ ‫بمنزلة السهادة لأن الذى ف يده اذا أقر بها أنها لجد هذا فقد آخرجها‬ ‫من يده الا آن تجىء بينة فيستحتها به ‏‪٠‬‬ ‫وساآلته عن الامام ‪ :‬أآيسعه آن يحكم برآى القاضى فى شىء يرى‬ ‫؟‬ ‫القاضى‬ ‫رآى‬ ‫غير‬ ‫الامام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القا ضى‬ ‫ا لى‬ ‫لا ‪ .‬ولكنه برد ه‬ ‫‪:‬‬ ‫تتا ل‬ ‫_‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫يد رجل فأحضر شهود ‏‪ ١‬شهدو ‏‪ ١‬أن‬ ‫ق‬ ‫مال‬ ‫اد عى ق‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫آيو محمد‬ ‫هذا المال له ولشركائه فليس له شىء ولا لشركائه ‏‪٠‬‬ ‫ومن ادعى منزلا وآحضر شاهدين فشهدا له بهذا المنزل آو جزء‬ ‫معلوم من مال بالقرب منه فالله أعلم ه‬ ‫قد قيل ‪ :‬ان من شهد على ما لا يسآل عنه أو قبل آن يسآل لم تجز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذالك‬ ‫عادته‬ ‫ش‬ ‫على ما يدعى المدعى ‪ 5‬ولم يسألهم الحاكم عن‬ ‫وهذا قد شهدا‬ ‫‪.‬‬ ‫فقيه‬ ‫الشهادة‬ ‫المتسهادة قى‬ ‫عنه من‬ ‫‪ :‬لا تبطل شسهادتهما ف ما يسآلان‬ ‫أحب‬ ‫والذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ازل‬ ‫فى ما لم يطلب ا لخصم ‏‪٠‬‬ ‫ولا تثيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأكثر قد تبطل شهادتهما‬ ‫و لعل‬ ‫عيدان‬ ‫عليه أنهما‬ ‫الحاكم فادعى المشهود‬ ‫مع‬ ‫شساهدان‬ ‫شهد‬ ‫واذا‬ ‫قآقول ‪ :‬انها تسمع ولا يحكم عليه بشهادتهما حتى بتبين الأمر ‏‪٠‬‬ ‫غائب‬ ‫لفلان رجل‬ ‫أنهما عبدان‬ ‫‪ :‬ان ذلك له بثسهادة شاهدين‬ ‫وقلت‬ ‫أو ليتيم آيقضى بهما له ع وترد ثهادتهما ؟‬ ‫وبعلمه مما‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬مشهود‬ ‫ويحكم على‬ ‫ك‬ ‫شهادتهما‬ ‫عن‬ ‫يوقف‬ ‫فانه‬ ‫‪.‬‬ ‫قامت يه البينة‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫به لهما بعد آلايكون‬ ‫‪ ،‬وقضى‬ ‫شىهادتهما‬ ‫سقطت‬ ‫ادعى سهادتهما‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رج‬ ‫ا فخ‬ ‫معهم‬ ‫فان ادعيا عتاقة أو أمرا"يستحتتان به الحرية دعاهما الحاكم بالبينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بتداعيان‬ ‫على ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ا ن شاء‬ ‫لم تكن حجة حكم به لهما‬ ‫فان‬ ‫‏‪) ٣‬‬ ‫الاحكام ج‬ ‫ق‬ ‫_ ‪ ١‬لايضاح‬ ‫( م ‏‪٢٣‬‬ ‫_ ‪_ ٣٤‬‬ ‫باب‬ ‫( فى الشراء والهبة والصدتنة والوقت فى ذلك )‬ ‫منه بألف‬ ‫فادعاها رجل أنه اثستراها‬ ‫ى يد رجل‬ ‫الأرض‬ ‫واذا كانت‬ ‫درهم ؤ ونقده الثمن س وادعاها آخر آنه اشتراها منه بألف درهم ‪ ،‬ونقده‬ ‫الثمن ت ولم توتت واحدة من البينتين ‏‪٠‬‬ ‫قال بعضهم ‪ :‬كل واحد منهما بالخيار ‪ :‬فان شاء آخذ نصفها بنصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعنصفه‬ ‫البائع‬ ‫‪ 4‬ويرجع على‬ ‫شهوده‬ ‫سماه‬ ‫الثمن الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهما‬ ‫جائز‬ ‫فهو‬ ‫على ذلك‬ ‫البيع‬ ‫أحدهما‬ ‫اختار‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مردود‬ ‫فهو‬ ‫البيع‬ ‫نقض‬ ‫اختار‬ ‫وان‬ ‫اختار‬ ‫للذى‬ ‫فان‬ ‫الرد‬ ‫أحدهما‬ ‫واختار‬ ‫‪6‬‬ ‫البيع‬ ‫أحدهما‬ ‫اختار‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثمن‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫من‬ ‫الخيار‬ ‫وقمع‬ ‫اذا‬ ‫له كلها‬ ‫ولا يكون‬ ‫وقول الأول آحب الىة ‏‪٠‬‬ ‫الوقتين قبل‬ ‫أحد‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫وقتا‬ ‫الشهود‬ ‫وقت‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم‬ ‫وقال‬ ‫صاحبه فانه يقضى بها للأول ع ويرد الآخر بالثمن على البائع ‏‪٠‬‬ ‫وان وقت آحد البينتين وقتا ع ولم يعرف الآخر شيئا قضيت بها‬ ‫الوقت ‏‪٠‬‬ ‫لصاحب‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫قد‬ ‫يد أحدهما‬ ‫ق‬ ‫وكانت‬ ‫‪6‬‬ ‫اليينتين ونتننا‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫فان لم بوقت‬ ‫تبضها فان بعضهم تنال ‪ :‬نقضى بها للذى هى فى يده ع ويرد البائع الثمن‬ ‫يشهدوا‬ ‫‏‪ ١‬لا أن‬ ‫لم ينتفع يه‬ ‫وقكثتث‬ ‫الآخر على‬ ‫شهود‬ ‫شهد‬ ‫‏‪ ٠‬وان‬ ‫الآخر‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لآخر بالثخمن‬ ‫وأرد‬ ‫ء‬ ‫له‬ ‫الآخر فأقضى بها‬ ‫هذا‬ ‫قبل بيع‬ ‫كا ن‬ ‫ديعه‬ ‫أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البائع‬ ‫على‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫وهو قول بعضهم‬ ‫فأقام‬ ‫والثوب‬ ‫والأرض‬ ‫و الداية‬ ‫والعيد‬ ‫رجل‬ ‫يد‬ ‫ق‬ ‫الدار‬ ‫كانث‬ ‫واذا‬ ‫رجل البينة آنه اشتراها من فلان وهو يملكها بالثمن الم۔‪_.‬مى »‬ ‫آنه اشتراها من رجل‬ ‫البينة ث وادعى آخر‬ ‫التمن وآتتام على ذلك‬ ‫ونقده‬ ‫آخر وهو يملكها بالثمن المسمى ‪.‬‬ ‫على بيعه بنصفه‬ ‫واحد منهما‬ ‫كل‬ ‫رجع‬ ‫الثمن‬ ‫بقبض‬ ‫بة‬ ‫لم يقرا‬ ‫فان كانا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النمن‬ ‫وان كانا أقرا بقبض فهو كذلك لأن القاضى قد قضى بنصفه بعينه ‏‪٠‬‬ ‫ولو ونت الشهود فى ذلك وقنا فى الملك س وكان آحد الوقتين قبل‬ ‫صاحبه فانه يقضى به لصاحب الأول ف تقول بعضهم ‪.‬‬ ‫ولو ونت احدى البينتين ولم تؤقت الأخرى وقتا فانه يقضى بهما‬ ‫فن ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ئ ولايشيبه‬ ‫بيعهما مختلف‬ ‫يه للاخر لأن‬ ‫يد أحد هما قضيت‬ ‫ق‬ ‫ولو كان‬ ‫هذا البيع الواحد ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٣٦‬‬ ‫واذا كانت الدار فى بد رجل فادعاها رجل آخر أنه اشستراها من‬ ‫فلان بن فلان بمائة درهم وهو يومئذ يملكها ث ونقده الثمن ى وادعى آخر‬ ‫أن فلانا الآخر وهبها له ص وهو قبضها منه س وهو يومئذ يملكها فانه يقضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولو كان معهم من يدعى ميراثا من آبيه أ وأقام على ذلك بينة‬ ‫» وأنام على ذلك بينة ‪ 6‬وأتنام بينة على‬ ‫وادعى آخر صدقة من آخر‬ ‫القبض فانه يقضى بها بينهما آرباعا ‏‪٠‬‬ ‫واذا كانت الدابة ف يد رجل ء وأقام رجل آخر البينة أنها دابته‬ ‫وآقام‬ ‫‪6‬‬ ‫الد اية‬ ‫وقبض‬ ‫الثمن ‪6‬‬ ‫‪ 6‬ونقده‬ ‫يئمن مسمى‬ ‫فلان‬ ‫اتستر اها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقبضها منه‬ ‫أن فلانا ذ لك و هيها له ‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬ليينة‬ ‫‏‪ ١‬لآخر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشراء‬ ‫قضى يها لصاحب‬ ‫فانه‬ ‫وكذلك الصدقة ث ولو كانت مع المسترى قضى بها لصاحب الثراء ‪.‬‬ ‫وكذلك النحل والعمرى اذا لم يكن فى ذلك سواء ‪.‬‬ ‫وان ادعى رجل هبة ة وادعى آخر ضدقةا ث وأقام كل واحد منهما‬ ‫البينة على ذلك وعلى القبض فانه يقضى بينهما نصفين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعضهم‬ ‫‏‪ ١‬قول‬ ‫و هذ‬ ‫وكذلك الرهن ف قول بعضهم أن الشراء أولى من الرهن س والرهن‬ ‫‪.. ,‬‬ ‫أولى من الصدقة والهبة فى قول بعضهم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫_‬ ‫وكذلك الصدقة والنكاح والهبة فان النبكاح أولى ع وهو والشراء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعضهم‬ ‫قول‬ ‫فق‬ ‫نصفان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القيمة‬ ‫للمرآة‬ ‫النكاح < وتكون‬ ‫آولى من‬ ‫الشراء‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم‬ ‫ونال‬ ‫واذا كانت الأرض فى يد رجل فأتتام آخر البينة أنه اشتراها من‬ ‫هذا الذى هى فى يده بألف درهم ونننده التمن ء وأقام الذى فى يده البينة‬ ‫`‬ ‫أنه اتنتراها من هذا الذى ادعاها بخمسمائة درهم ونقده الثمن ‏‪.٠‬‬ ‫الآخر‬ ‫دعوى‬ ‫‪ %‬وأبطل‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫هى‬ ‫قال بعضهم ‪ :‬آتضى مها للذ ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بنقض البيع‬ ‫شهود‬ ‫ووقت‬ ‫‪4‬‬ ‫الأول‬ ‫الوقت‬ ‫شهود‬ ‫وقتنتث‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫الذ ى‬ ‫ولو كان‬ ‫المدعى الوقت الآخر فانى آقضى بها للمتنترى الآخر وآبطل الأول ث‬ ‫ولا أقضى له نيئا ‏‪٠‬‬ ‫بها‬ ‫أقضى‬ ‫فانى‬ ‫آو لا‬ ‫‏‪ ١‬للمدعى‬ ‫وقت‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫ونتا‬ ‫النهود‬ ‫وقت‬ ‫ولو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لآخر‬ ‫ا‬ ‫و هذ‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫هى‬ ‫للذ ى‬ ‫واذا كانت الأمة ف يد رجل فأقام رجل البينة آنه اشتراها من الذى‬ ‫بألف درهم ونقده‬ ‫يده‬ ‫‪ .‬هى ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثمن‬ ‫آأعتتها ‪ 4‬ولم‬ ‫يده‬ ‫هى ق‬ ‫الذى‬ ‫أن مو لاها‬ ‫البينة‬ ‫الخادمة‬ ‫غان أقامت‬ ‫وأبطل‬ ‫‪6‬‬ ‫حرة‬ ‫آجعلها‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بعضهم‬ ‫فان‬ ‫البينتين وقتا‬ ‫من‬ ‫و احدة‬ ‫توقت‬ ‫الشراء ع وأرد الستزى على البائع بألف درهم ‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫الشرا ء‬ ‫أمضيت‬ ‫أولا‬ ‫الشرا ء‬ ‫وقت‬ ‫وكان‬ ‫وقتا‬ ‫البينتان‬ ‫وقنت‬ ‫ولو‬ ‫‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫العنق‬ ‫وآه نمطلث‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‏‪ ١‬لتر ‏‪ ١‬ء‬ ‫أبطلت‬ ‫‏‪ ١‬لعتنق‬ ‫بينة‬ ‫نوقت‬ ‫وقتنا ولم‬ ‫‏‪ ١‬لنشرا ء‬ ‫بينة‬ ‫وقتف‬ ‫ولو‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العتق‬ ‫آ م‪:‬صت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العنق‬ ‫ذلك مثل‬ ‫جمبع‬ ‫ف‬ ‫والتدمير‬ ‫واذا كان المشنزى قد قبض فالثسراء أولى من العتق ومن التدبير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه آول‬ ‫وتتنا يعرف‬ ‫آن العنق آولا ئ ويوقنون‬ ‫بينة‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعضهم‬ ‫قول‬ ‫‏‪١‬‬ ‫و هذ‬ ‫تبله ك والتدمير‬ ‫أن الشراء‬ ‫التاريخ‬ ‫آو لا ما لم بصح‬ ‫‪ :‬العتق‬ ‫غيره‬ ‫قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫‪.‬م‪:‬‬ ‫واذا كانت الدار ف يد رجل أو العبد أو الأرض أو الأمة ث وأقام‬ ‫رجل عليها البينة على ما ادعى على ذلك فانى آقضى بها للذى هى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ده‬ ‫ق‬ ‫‪.‬‬ ‫و العطية والعمرى‬ ‫فى هذا والنحل‬ ‫الصدقة‬ ‫وكذلك‬ ‫ولو أقام رجل البينة على عبد ف يد رجل أنه اشتراه منه ث ولم تتم‬ ‫بالعنق ‪ ،‬وآبطلت‬ ‫العتق قضيت‬ ‫فأقام الغلام بينة على‬ ‫جبنة على قبض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اء‬ ‫‏‪ ١‬اخذ ہ‬ ‫وكذلك العتاق على مال ص والعتاق على غير مال والتدبير فى ذلك‬ ‫‏‪` ٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬ع‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫كا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والنحل‬ ‫والهبة‬ ‫و الصدقة‬ ‫الشراء‬ ‫وآبطل‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫العنق‬ ‫وآجيز‬ ‫‪. ٣٨٩ ..‬‬ ‫ولو كان المشترى نند نبض س وعليه آيضا قبض وهى ق يده يوم‬ ‫العتق ‏‪٠.‬‬ ‫< وأيطلت‬ ‫والصدقة‬ ‫الشىرا ء‬ ‫أجزت‬ ‫يخنتصمون‬ ‫‪ 6‬وهم يومئذ‬ ‫قبض‬ ‫وكذلك الهبة الا أن تقوم بينة أن العتق أولا ‏‪٠‬‬ ‫ادعى رجل آنه اشترى هذه الأمة من رجل بألف درهم وآنتده‬ ‫واذا‬ ‫و أقام الاخر‬ ‫‘‬ ‫يد فلان‬ ‫ف‬ ‫و الأمة‬ ‫‪6‬‬ ‫على ذلك بينة‬ ‫‪ 6‬وآقام‬ ‫التمن وأنه أعنقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثمن‬ ‫ذلك بألف درهم ونقده‬ ‫من فلان‬ ‫أنه اشتراها‬ ‫البينة‬ ‫البائع‬ ‫ويرد‬ ‫ويعتق‬ ‫ح‬ ‫الخادم‬ ‫< ويقضى‬ ‫آولى‬ ‫العنق‬ ‫صاحب‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬آخر‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القبض‬ ‫بمنزلة‬ ‫العتق هاهنا‬ ‫والتدمير لأن‬ ‫على مال‬ ‫العنق‬ ‫وكذلك‬ ‫الا ترى أنها لو كانت فى يده جعلته أولى بالبيع ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما لم يصح قيل العتق‬ ‫آولى‬ ‫العتق‬ ‫‪ :‬بينة‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫يه‬ ‫البينة آنه تصدق‬ ‫‪ 5‬و آقام رجل‬ ‫وكذلك لو كان عبد ق بد رجل‬ ‫عليه وقبضه ‪ ،‬وأقام آخر البينة أنه وهبه له وقتبضه منه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأول‬ ‫الوقت‬ ‫لصاحب‬ ‫يه‬ ‫‏‪ ٦‬ى‬ ‫‏‪:٢‬‬ ‫ونتا‬ ‫وتننوا‬ ‫فان‬ ‫وان لم يوقنتوا وقتا قضيت به بينهما نصفين ‪.‬‬ ‫ولو ونتت احدى البينتين ولم نوقت الأخرى قضيت به لصاحب‬ ‫الوقت ‏‪٠‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫ولو كان فى يد أحدهما قضيت به للذى هو فى يده الا آن يقيم الآخر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو لا‬ ‫‪4‬‬ ‫ِ‬ ‫آ‬ ‫‪4‬‬ ‫المعة‬ ‫وكذلك الأمة والدابة والثوب والساة وكل شىء لا ينقسم ‪.‬‬ ‫فانى أقضى به للأول ان‬ ‫شىء ينقسم‬ ‫فأما الدار والأرض وكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الول‬ ‫عرف‬ ‫آأقض‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫أبطلت ذلك كله‬ ‫ونتا‬ ‫ولم بوقت‬ ‫‪6‬‬ ‫الأول‬ ‫يعرف‬ ‫و ان لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متهما بشىء‬ ‫لواحد‬ ‫قال غيره ‪ :‬اذا صح القبض ف ذلك ولم يصح الوقت فالقبض عندى‬ ‫يثبت‪ :‬العطية والنحل ‏‪٠‬‬ ‫واذا ثبتت لهما جميعا ى الحكم ولم يعرف أيهما أولا آعجبنى أن‬ ‫بكون بينهما نصفين ‪ 6‬ولم يبطل ذلك س فاليد عندى فق مثل هذا آولى من‬ ‫الوقت الا آن يصح الوقت بينة قبل الذى فى بده الشىء ‪.‬‬ ‫‪_ ٤١‬‬ ‫باب‬ ‫( فى الدعوى ‪ :‬كل يدعى أنها فى يده )‬ ‫واذا ادعى رجل دارا فى يديه ء وادعى آخر آنها ق يده فان بعضهم‬ ‫منهما‬ ‫منهما على ما ادعى ۔ وعلى كل واحد‬ ‫كل واحد‬ ‫‪ :‬لا أصدق‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫أنها‬ ‫‏‪ ١‬لبينة‬ ‫الضياء ‪ :‬كما أن الزرع لو بنت ورقه كان يدا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زرع‬ ‫وفيها‬ ‫أرض‬ ‫تنازع‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫من ما ذكر أنه عن آبى جعفر‬ ‫آبى قحطان‬ ‫ومن كتاب‬ ‫رجلان ف آرض ليس ف يد أحد ى يدعيها كل واحد منهما ص وادعى أرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة على دعواه‬ ‫منهما‬ ‫الحاكم بسآل كل واحد‬ ‫فان‬ ‫فيها حصة‬ ‫أحدهما‬ ‫فان أحضر البينة على دعواهما جعلها الحاكم لهما ‪ ،‬وكان لصاحب‬ ‫‪٠‬‬ ‫كه‪‎‬‬ ‫حص‬ ‫<> ر‬ ‫مم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ١‬لح‬ ‫كل‬ ‫بعض استحلفهما الحاكم ‪ .‬ويستحلف‬ ‫وان‪ .‬طلبا آبمان بعضهما‬ ‫واحد منهما ما يعلم للآخر فى ما يدعى من هذه الأرض حقا‪..‬‬ ‫وان نكل أحدهما غن اليمين حكم بها للذى حلف عليها ‪ 2‬ويصرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر‬ ‫ه‬ ‫عئ‬ ‫_‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫وان نكلا جميعا فهما بمنزلة الحالفين‪. ‎‬‬ ‫المعجز‬ ‫الاخر فطلب‬ ‫وأعجزها‬ ‫على دعواه‬ ‫البينة‬ ‫أحضر أحدهما‬ ‫وان‬ ‫استحلف له على علمه كما وصفت لك ‏‪٠‬‬ ‫يمين صاحبه‬ ‫وان أعجزا جميعا البينة ‪ 4‬وطلب كل واحد منهما يمين صاحبه فانهما‬ ‫جميعا‏‪٠‬‬ ‫يستحلفان‬ ‫‪..‬‬ ‫فان حلفا جميعا صرف كل واحد منهما عن صاحبه ‪ ،‬ولم يحكم‬ ‫‪7‬‬ ‫بشىء‬ ‫أحدهما‬ ‫وكذلك ان نكلا جميعا صرف كل واحد منهما عن التعدى على صاحبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولم يحكم لهما بشىء‬ ‫الناكل عن‬ ‫وان حلف آحدهما ونكل الآخر الحالف عن اليمين صرف‬ ‫معارضة الحالف ‪ ،‬ولم يحكم للحالف بشىء ‪.‬‬ ‫الى الأرض‬ ‫وانما رآيت عليهما الأيمان لأنه لو آن أحدهما قصد‬ ‫يريد أن يحرثها ث وحال الآخر بينه وبين الحراثة ع وتذازعا الى الحاكم‬ ‫سآلهما البينات على ما وصفت لك ‏‪٠‬‬ ‫صاحبه‬ ‫آحدهما أن يحلف أو يحلف‬ ‫ت وطلب‬ ‫فان آعجزاها جميعا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫استحلغهما‬ ‫فان حلف أخدهما ؤنكل الآخر ثم قصد‪ :‬الحالف الى حراثتها فأراد‬ ‫وأراد أن يحرث الأرض من موضع آخر بعد نكوله‬ ‫الناكل منعه من ذلك‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٣‬‬ ‫للحالف‬ ‫‪ .‬ولا يحكم‬ ‫الحالف‬ ‫عن‬ ‫الى ذلك } وصرف‬ ‫اليمين لم يغرب‬ ‫عن‬ ‫يشىء لكن الحاكم لا يحكم ف هذا الا ببينة ‏‪٠‬‬ ‫وان كان أحدهما يدعيها ويريد آن يحرثها ‪ ،‬وأراد الآخر منعه من‬ ‫ذلك من غير أن يدعيها آو يدعى فيها ثسيئا لنفسه أو لغيره فانه يصرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه ث ولا يقرب الى مالا يدعى فيه شيئا ص وليس بينهما آيمان ولا خصومة‬ ‫وان ادعاها لغيره لغائب أو ليتيم وزعم أنه محتسب له ‪ ،‬أو أحضر‬ ‫ينة بوكالته من الغائب واليتيم فانه يحكم له بالبينة “ وليس بينهما آيمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يستحلف‬ ‫يستنحلف فان له آن‬ ‫له أن‬ ‫وكله وجعل‬ ‫‏‪ ١‬لغا ئب‬ ‫يكون‬ ‫‏‪ ١‬لا آن‬ ‫فان أحضر المدعى البينة لنفسه أنها له ث وأراد المحتسب أو الوكيل‬ ‫يمينه بعد البينة استحلفه له ‏‪٠‬‬ ‫وف يده فان الحاكم‬ ‫وان ‏‪ ١‬ادعى كل واحد منهما أن الأرض أرضه‬ ‫يسألهما البينات على دعواهما ‏‪٠‬‬ ‫فان أحضرا جميعا حكم الحاكم بينهما باثباتها ف أيديهما جميعا ‏‪٠‬‬ ‫فان طلبا أيمان بعضهما بعض استحلف كل واحد منهما ما يعلم أن‬ ‫فان حلفا آو نكلا فهو سواء ‪.‬بينهما ف أيديهما ‪.‬ه ‪:.‬‬ ‫فان حلف أحدهما ونكل الآخر آثبتها الحاكم ف يذ الحالف وضرف‬ ‫‪.‬الناكل عنه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٤‬‬ ‫وان طلبا الأيمان على اليد استحلف كل واحد منهما أنها ف يده دون‬ ‫الآخر‪.‬‬ ‫يد‬ ‫ق‬ ‫ئ ولا هى‬ ‫هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهما عن صاحبه‬ ‫كل واحد‬ ‫صرف‬ ‫فان حلفا جميعا‬ ‫وان نكلا صرفهما عن التعدى على بعضهما بعض ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شتا‬ ‫للحالف‬ ‫وان طلبا الأيمان على أنه لاحق للاخر فيها استحلفها الحاكم ى‬ ‫من‬ ‫واستحلف كل واحد منهما ما بعلم أن لخصمه فى هذه الأرض حقا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يدعى منها‬ ‫وان طلب أحدهما الأيمان على الأصل س وطلب الآخر اليمين على‬ ‫ف مطلب الذى طلب اليمين‬ ‫ء ولم ينظر‬ ‫اليد استحلف على الأصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د‬ ‫‪.‬‬ ‫الى‬ ‫)‬ ‫ل‪.‬‬ ‫ح‬ ‫فان آبى طالب اليد آن يحلف آو يستحلف صاحبه استحلفغه على‬ ‫الأصل ع وصرف صاحب اليد عن صاحب‪ .‬الأصل ‪ ،‬ولم يحكم لصاحب اليد ‏‪٠‬‬ ‫واذا تنازع رجلان ف أرض ليست فى يد أحدهما ث ادعاها أحدهما‬ ‫الآخر أن حاكما من المسلمين قد هلك وقفها فان الحاكم‬ ‫أنها له ‪ .‬وادعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المدعى الموقف البينة للوقف‬ ‫يسأل‬ ‫أن الحاكم‬ ‫فان أعجزها قى ذلك س ولم يطلب فيها بشىء سوى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫_‬ ‫وتفها صرف الآخر ‪ ،‬ولم تكن بينهما خصومة ء ولا يحكم للمدعى الأرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير آن يحضر له خصم‬ ‫‪ %‬و لا يستمع له بينذة من‬ ‫يننىء‬ ‫لنفسه‬ ‫وان أحضر المدعى للوقف البينة أن فلانا الحاكم وتفها ح وشهدت‬ ‫البينة أنه وتفها قى يد فلان ث آحدهما أو غيرهما ‪ ،‬لم يرد البينة على هذه‬ ‫ا لحاكم عنها جميعا ‪ ،‬ولم يدخل فيها ‪ %‬ولم يسمع‬ ‫النسهادة فصرفهما‬ ‫لأحدهما بينة فيها ع ولم يكلفهما يمينا ‏‪٠‬‬ ‫وان عرض لارض سواهما صرفه اذا طلب ذلك اليه ‏‪٠‬‬ ‫لم‬ ‫بكا‬ ‫فيها‬ ‫وتفها } و لا بدعى‬ ‫يدعى‬ ‫انما‬ ‫المد عى للوقف‬ ‫فا ن كا ن‬ ‫ينظر فى قوله ث ولم بسمع له بينة ث ولم تكن بينه وبين الآخر خصومة ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عد‬ ‫رففث‬ ‫وه‬ ‫فان ادعاها لغيره لرجل غائب وهو وكيله ‪ ،‬أو ليتيم وزعم أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لنفسه‬ ‫دعوا‪٥‬‏‬ ‫لذلك بمنزلة‬ ‫فدعوا‪٥‬‏‬ ‫محنسب‬ ‫وان شهدت البينة أنهما كانا يتنازعان ى هذه الأرض عند فلان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهو سواء‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫بزد‬ ‫ولم‬ ‫وقفها‬ ‫الحاكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫فهو‬ ‫أحدهما‬ ‫يد‬ ‫من‬ ‫وان رجعا جميعا من بعد ما وصفت من شهادة البينة يطلبان الى‬ ‫الحاكم أن يحكم بينهما بالبينات لم ايقبل ذلك منهما & ولم يدخل فيها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫فان ثسهدت البينة أن فلانا الحاكم أئنسهدهما أن فلانا وفلان‬ ‫حضرانى فتنازعا فى هذه انفرض فرآيت أن وقفها فى آمر شجر بينهما ع‬ ‫آو لأمر صح عندى ف ما بينهما فان الحاكم يدعها وقفا لكنه لا يدرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يصنع كما صنع الأول لأنه لا يدرى ف يد من وقفت‬ ‫على ما كان وقفها‬ ‫فان طلبا بعدا ذلك الى الحاكم أن يسمع منهما البينة عليما ك ويحكم‬ ‫بينهما دخل الحاكم بينهما بالحكم ث وسالهما عليهما البينات ‏‪٠‬‬ ‫ومن ما يوجد أنه من جامع آبى صفرة س واذا اختصم رجلان فى‬ ‫عبد أو دابة أو برة آو شاة أو حيوان آو عروض \‪ ،‬كائنا ما كان & وهو‬ ‫قائم بعينه فان القاضى ينبغى !ه آلا يسمع من أحدهما شهادة حتى يحضر‬ ‫ذلك النىء الذى اختصما فيه إلا أن يكون أحدهما قد استهلكه‪ ،‬والآخر‬ ‫يدعى أنه له أو استهلكه غيرهما ع وكل واحد يدعى أنه له ‏‪٠‬‬ ‫فاذا وقم الأمر على هذا قبلت منهما البينة لأنه مستهلك ‏‪٠‬‬ ‫ألا نرى أنه اذا كان قائما بعينه فقضى القاضى ولم يعاينه ولم‬ ‫وذلك‬ ‫ك‬ ‫شىء‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لشسهود‬ ‫بشسهد‬ ‫وكيف‬ ‫‪6‬‬ ‫لا يعرف‬ ‫يما‬ ‫آنه قضى‬ ‫معصره‪٥‬‏‬ ‫الشىء ليس بحاضر عنده ‏‪٠‬‬ ‫واذا اختصم رجلان فى عبد ث كل واحد منهما متعلق به ويقول ‪:‬‬ ‫هو عبدى } وق آيديهما جميعا ث والعيد صغير لا بتكلم ب فكل واحد‬ ‫منهما يسآل البينة آنه له ‏‪٠‬‬ ‫فأيهما أقام البينة آنه عبده قضى له به ‏‪٠.‬‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٤٧‬‬ ‫وان لم يقيما البينة فهو بينهما نصفان ‪.‬‬ ‫لا يصدق‬ ‫فانه‬ ‫‪ :‬آنا عبد آحدهما‬ ‫يتكلم فقال‬ ‫كبيرا‬ ‫العيد‬ ‫فان كان‬ ‫`‬ ‫فى توله ي وهو عبد لهما جميعا ‪.‬‬ ‫وان كان عبد فى يد رجل فادعاه ‪ ،‬وأقر العبد للذى ليس هو فى بده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما تتا ل‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لعيد‬ ‫ولم يصد ق‬ ‫ئ‬ ‫يتبل توله‬ ‫لم‬ ‫واذا آر بالرق فليس للعبد هاهنا قول ‪.‬‬ ‫ألا ترى أن أم الولد اذا أتترت أنها أمة لرجل لم تصدق ؟‬ ‫‏‪٠٨‬‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬انه لغير من‬ ‫ق ما تا ل‬ ‫‪ :‬ا لعيد اذا كا ن يا لغا صدق‬ ‫غيره‬ ‫تال‬ ‫‏‪ ٤٨‬۔‬ ‫ن‬ ‫بابا‬ ‫( ى الدعوى فى النتاج )‬ ‫‪:‬‬ ‫من تأليف أبى قحطان‬ ‫روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ‪ :‬آن رجلين ادعيا بعيرا على‬ ‫الشهود‬ ‫على البعير أنه له < واستوت‬ ‫كل واحد منهما بالشهود‬ ‫فجاء‬ ‫عهده‬ ‫ى دعواهما ث فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير بينهما سواء ‏‪٠‬‬ ‫وتال الربيع وفقهاء أصحابنا ‪ :‬ان كان البعير فى يد أحدهما ث وكانت‬ ‫بينة عدل فهو أحق به ‏‪.٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا ومثله‬ ‫وكذلك رآينا ق‬ ‫وقيل ‪ :‬ارتفع الى آبى الدرداء رجلان يدعيان فرسا ء فجاء بثساهدين‬ ‫آنه أنتجها س وجاء هذا بشاهدين آنه آنتجها ء فجعل آبو الدرداء الغرس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنهما‬ ‫وكذلك ما يكون ق آيديهما جميعا فهو بينهما ‪.‬‬ ‫واذا ارتقم الى الحاكم رجلان يدعيان قف مثل هذا فأتى أحدهما‬ ‫بشاهدى عدل على الدابة أنها له وأنتجها ث وأتى الآخر بشاهدى عدل‬ ‫هكذا ع فصاحب البينة بالنتاج أولى ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت ف يد أحدهما فأحب أن تكون ف يد من هى ف ي_ده‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫واذا ارتفع الى الحاكم رجلان فادعى كل واحد منهما أرضا أو دارا‬ ‫فى يد رجل آخر ‪ ،‬وأقام كل واحد منهما البينة آنه استراها منه بكذا‬ ‫وكذا فانه ينبغى أن يقضى بها لصاحب الوقت والشراء الأول منهما ‏‪٠‬‬ ‫وان وقتت احدى البينتين ولم توقت الأخرى فانه ينبغى أن يقضى‬ ‫بها لصاحب الوقت والبينة التى وقتت لأنها آثبت ‏‪٠‬‬ ‫واذا لم توقت البينتان وقتا فهى بينهما اذا استوت البينة ولم‬ ‫يد أحدهما ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫مكن‬ ‫يد‬ ‫ق‬ ‫الداية‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫صفرة‬ ‫آبى‬ ‫جامع‬ ‫آنه من‬ ‫ما يوجد‬ ‫ومن‬ ‫رجل فادعاها رجل آخر أنها دابته أنتجها عنده فانه فى هذا الموضع هو‬ ‫المدعى وعليه البينة ‏‪٠‬‬ ‫فان أقام البينة على ذلك قضيت له بالدابة ‏‪٠‬‬ ‫وان أقام الذى فى يده البينة أنها دابته أنتجها عنده فانه يقضى بها‬ ‫للذى ق يده ‏‪٠‬‬ ‫فأقام كل واحد‬ ‫رجل فادعاها رجلان‬ ‫الداية ق يد‬ ‫واذا كانت‬ ‫منهما البينة آنها دابته آنتجها عنده فان بعضهم قال ‪ :‬يقضى بها بينهما‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ٠‬هر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫أنظر‬ ‫فانى‬ ‫وقتا‬ ‫الآخر‬ ‫وقتا ووقتت يينة‬ ‫احد ‏‪ ١‬هما‬ ‫وقتنت‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الد ابة‬ ‫مسن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان كانت على آحد الوقتين قضيت بها لصاحبه‬ ‫وان كانت على غير الوتين آو كانت مشكلة فان بها بينهما نصفين ‏‪٠‬‬ ‫)] _ الايضاح فى الاحكام ج ‏‪٠) ٣‬‬ ‫( م‬ ‫‪.‬وكذلك الولادة والنتج وكل واحد منهما مثل الوالدة ‪.‬‬ ‫فان أقام الذى هو ف يديه البينة أنه نتج هذا وهو له ‪ ،‬أو‬ ‫على‬ ‫هى فى يده‬ ‫وهى له قضيت بها للذى‬ ‫الدابة عنده‬ ‫هذه‬ ‫نتجت‬ ‫‏‪` ٠‬‬ ‫بعضهم‬ ‫وهو قول‬ ‫المدعى‬ ‫وتنننا‬ ‫‏‪ ١‬لمد عى‬ ‫بينة‬ ‫ووفقتێنت‬ ‫ئ‬ ‫وقتا‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫هى‬ ‫الذ ى‬ ‫وقتنت بينة‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للمدعى‬ ‫بها‬ ‫أقضى‬ ‫فانى‬ ‫المدعى‬ ‫بينة‬ ‫وقت‬ ‫على‬ ‫الداية‬ ‫هسن‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫آخر‬ ‫‪ .‬وان كانت على وقت الذى هى فى يديه قضيت بها للذى هى فى‬ ‫‪٠‬۔‏‬ ‫بده‬ ‫إن كانت مشكلة قضيت بها للذى هى فى يديه ‏‪٠‬‬ ‫وأقام‬ ‫وإن كان توب الخز فى يد رجل فادعاه رجل آنه ثوبه نسجه‬ ‫على ذلك بينة ك وأقام الذى هو ف يده البينة على مثل ذلك فانه بينظر فى‬ ‫مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫غان كان من ما يتسج مرتين فانه يقضى آخرى ف يديه وآنه خرج‬ ‫منها ذلك ‪ ،‬فانه يقضى بها للمدعى لأنها تزرع غير مرة ‪.‬‬ ‫والحتطة والثسعير والحبوب وكل ما يزرع من ما يكال أو يوزن فهو‬ ‫على مثل ذلك ص ويقضى بها للمدعى لأنه كل ما زرع آو قد يزرع الرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آر ضه‬ ‫ق‬ ‫كار ( لصاحب‬ ‫خر ج‬ ‫‏‪ ١‬ما‬ ‫هذ‬ ‫أر‪.‬‬ ‫و ‏‪ ١‬مر غز‬ ‫الصوف‬ ‫لا ‪ .‬يشيه‬ ‫وهو‬ ‫غنم ‏‪٠‬‬ ‫لفغم‬ ‫‪:‬ال‬ ‫‪٥١‬‬ ‫قال غيره‪ : .‬اذا كانت الخصومة على شىء فى يد أحدهما ص واستترت‬ ‫البينات فيه على معنى واحد اعجبنى أن يكون للذى هى ف يديه لليد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينات‬ ‫واسنواء‬ ‫القطن سجر نابت قف آرض ف يدى رجل ى وآقام‬ ‫ولو كان لهذا‬ ‫وأنه زرع فيها هذا القطن ‪ ،‬فأقام الذى هى فى‬ ‫رجل البينة أنها أرضه‬ ‫‪.‬‬ ‫التطن‬ ‫قيها‬ ‫ح وآنه زرع‬ ‫أنها أرضه‬ ‫اليبنة‬ ‫يديه‬ ‫فانه يقضى بالأرض والقطن للمدعى على هذا الذى ف يديه لأنه أقام‬ ‫البينة على الأرض ی وما كان فيها من زرع فهو تبع لها ‪.‬‬ ‫ادعاها رجل آخر ء وآتام البينة أنها داره‬ ‫وكذلك دار فى يد رجل‬ ‫بناها هذا البناء فانه يقضى بالدار والبناء للمدعى على هذا الذى فى يديه‬ ‫و النسج ‪.‬‬ ‫للولادة‬ ‫مخالف‬ ‫و العناء‬ ‫الدار‬ ‫لأن‬ ‫قال غيره ‪ :‬للذى قى يديه ‏‪٠‬‬ ‫آنها أمته ولدت عنده من‬ ‫ولو أن أمة ق يد رجل ادعاها رجل آخر‬ ‫ملكه من‬ ‫ق‬ ‫ولدت‬ ‫أمته‬ ‫آنها‬ ‫البينة‬ ‫يديه‬ ‫ق‬ ‫الذىهى‬ ‫وآتتام‬ ‫ؤ‬ ‫يديه‬ ‫أمة ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التى هى ق يديه‬ ‫أمته هذه‬ ‫ق يدبه ولو كان المدعى أننام البينة على أمها‬ ‫فانه يقتضى يها للذى‬ ‫قى ملكه ‪ ،‬وأقام الذى‬ ‫التى هى عند المدعى علمه يآنها أمته ‪ ،‬وأنها ولدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولادة‬ ‫الأم‬ ‫< ولم يذكر واحد منهما ف‬ ‫على أمها‬ ‫يديه البينة‬ ‫ق‬ ‫هى‬ ‫وكذلك الحيوان كله ‏‪٠‬‬ ‫‪ ٥٢‬۔‬ ‫‏‪:‬‬ ‫وكذلك الصوف فى يدى رجل أقام رجل البينة أنه صوفه جزه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاته هذه س وهى ف ملكه من ساة له آخرى‬ ‫فانه يقضى به للذى هى فى بديه ‏‪٠‬‬ ‫المدعى عليه أنها‬ ‫ولو أقام المدعى البينة على الشاة التى هى عند‬ ‫شاته س وآنه جز هذا الصوف منها يملكه ء وأقام الذى ق بيديه البينة على‬ ‫مئل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فانه يقضى بها للمدعى لأنه أقام البينة على الأصل س ولم ينسب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد منهما الأصل الى ولادة عنده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أولى‬ ‫‪ :‬واليد‬ ‫تال غيره‬ ‫ادعى آخر آنه عبده س ولده ى ملكه من‬ ‫واذا كان عبد ف يدى رجل‬ ‫الذى ف يديه‬ ‫آمته هذه ث ومن عبده هذا ‪ ،‬وآتقا م على ذلك البينة ‪ 0‬وادعى‬ ‫عبده‬ ‫ؤ ومن‬ ‫قف ملكه من أمته هذه‬ ‫البينة آنه عبد ه ولد‬ ‫آنه عبده » وأقام‬ ‫هذا‪٠.‬‏‬ ‫فانه يقضى به للذى هو ف يديه ث ويكون عبده وابن أمته ث ولا يكون‬ ‫ابن عبد الآخر ولا ابن أمته ث ولا يقضى به له ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان العبد ف يدى رجل فأقام رجل آخر البينة أنه عبده‬ ‫اشتراه من فلان “ وآنه ولد ف ملك فلان الذى باعه اياه © وآقام الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ملكه‬ ‫ق‬ ‫ولد‬ ‫وآنه‬ ‫‪6‬‬ ‫آخر‬ ‫رجل‬ ‫من‬ ‫اشتر ه‬ ‫عيده‬ ‫أنه‬ ‫البينة‬ ‫بيديه‬ ‫ق‬ ‫هو‬ ‫فانه يقضى به للذى هو ف يديه ‏‪.٠‬‬ ‫ولو لم تقم بينة على ذلك ‪ 2‬وأقام البينة أنه عبده ولد فى ملكه قضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له أيضا‬ ‫هه‬ ‫_‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫ولو لم تقم بينة على ذلك ‪ ،‬وأقام بينة أن أباه مات وتركه ميراثا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آبيه قضى له مه أيضا‬ ‫ملك‬ ‫ئ وآنه ولد ق‬ ‫غيره‬ ‫له‬ ‫لا و ‏‪ ١‬ر ث‬ ‫ولو لم تقم بينة على ذلك وأقام بينة على وصية أو هبة مقبوضة‬ ‫قبله فانه‬ ‫اليه من‬ ‫وصل‬ ‫الذ ى‬ ‫ملك‬ ‫ق‬ ‫ولد‬ ‫وأنه‬ ‫<‬ ‫متبوضة‬ ‫صدقة‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقضى يه له أيضا‬ ‫ولو لم تقم بينة على الولادة ف شىء من ذلك قضى به للمدعى ‪.‬‬ ‫والنتاج والنسج فى ذلك مثله سواء ‏‪٠‬‬ ‫وقتال غيره ‪ :‬اذا استوت البينات فذو اليد أولى ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان غبد ف يدى رجل فاقام رجل البينة أنه عبده ولذ فى ملكه‬ ‫من‬ ‫ملكه‬ ‫‏‪ ٥‬ق‬ ‫عند‬ ‫عبد ‏‪ ٥‬ء‪ 6‬وله‬ ‫أنه‬ ‫‏‪ ١‬لعينة‬ ‫رجل‬ ‫وأقام‬ ‫آمه ئ‬ ‫ولم يسم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمنه هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأمة ق يده‬ ‫به اللذى‬ ‫فانه يقضى‬ ‫<‬ ‫العبد ق بده آنه ابن ه هذه‪ .‬الأمة الأخرى‬ ‫الذى‬ ‫اذان شيدت شهود‬ ‫ث‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫يد ه`‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫نالعبد اللذ ى‬ ‫فانه تقضى‬ ‫ملكه‬ ‫ق‬ ‫ولدته‬ ‫‪ .‬وأنها له ‪ 7‬وآنها‬ ‫؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ويقضى بالام للذى العبد ق بديه الذى أقام البينة عي ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬فأتبام رجل‬ ‫رجل‪.‬‬ ‫بد‬ ‫ق‬ ‫عيد‬ ‫كان‪.‬‬ ‫‪ .‬ولو‬ ‫ملكه‬ ‫من‬ ‫عمد ‏‪ ٥‬ولد‬ ‫البينة‪ . .‬آنه‬ ‫ويكون‪ .‬بابين الأمتين‬ ‫يقض ( بينهما ذنصفين‪. .‬‬ ‫قانه‬ ‫هذا‬ ‫عيده‬ ‫أمته ومن‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جميعا‬ ‫العيدين‬ ‫جميعا واين‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٥ ٤ .‬‬ ‫بأنه لا ننلد‬ ‫علمى يحبط‬ ‫لأن‬ ‫‏‪ ١‬لأمنين‬ ‫‪ :‬لا يثبينيت نسيه من‬ ‫بعضهم‬ ‫وقتال‬ ‫اثنتان ولدا واحدا فقذ تشتر الألوان ف الولد ‪ .‬‏"‪' ٠‬‬ ‫‪ .‬قال غيره ‪ :‬يعجبنى أن يكون للذى هو فى يده من أمته ‏‪٠‬‬ ‫ويعجبنى أن يثبت نسبه من الأبوين ص فانه يصح آن الأحد هما زوج‬ ‫ولد على فراثسه » فان كان كذلك فالولد للفراشس ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان قباء محشو ف يد رجل فأقام رجل البينة أنه قباؤه خاطه‬ ‫وحشاه وقطعه ف ملكه ‪ ،‬وأقام الذى هو ف بديه البينة على مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فانه يقضى به للمدعى لا هذا بحثى غير مرة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الجبة المحشوة والجبة الخز والبرد والقز ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ما يقطع من الثياب والأيماط والوسائد‬ ‫وكذلك الثوب المصبوغ بالورس والعصفر وبالزعفران ‪.‬‬ ‫يكون الثوب فى يد رجل آو يقيم رجل البينة آنه ثوبه صبغه بهذا‬ ‫العصفر وهذا الزعفران وهذا الورس فى ملكه ء ويقيم الذى هو فى يديه‬ ‫البينة على مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فانه يقضى به للمدعى لأن هذا يعاد غير مرة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والشيه‬ ‫و النحاس‬ ‫والصفر‬ ‫الحديذ‬ ‫من‬ ‫الآنية‬ ‫جمبع‪:‬‬ ‫وكذلك‬ ‫وكذلك النسج وا لخشب ‏‪٠‬‬ ‫س‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬يعجبنى أن يكون‪:‬للذى‪.‬هو فى يدبه فى هذا كله ‏‪٠‬‬ ‫والأتنداح‬ ‫ِ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .. 0 .‬وآنية‬ ‫ح‬ ‫رجل‬ ‫بدى‬ ‫ق‬ ‫تكون‬ ‫البينة‬ ‫رجل‬ ‫ويقيم‬ ‫‪١0‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على مثل ذلك‬ ‫البينة‬ ‫يديه‬ ‫ق‬ ‫ے ويقيم الذى‬ ‫عمله‬ ‫أنه‬ ‫فان كان يكون غير مرة فهو للمدعى‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الخفاف والنعال والقلانس والتابوت والسرير والقبة ‏‪٠‬‬ ‫أنها نتجت‬ ‫البينة‬ ‫رجل آخر‬ ‫يد رجل فأقام‬ ‫ق‬ ‫داية‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫يقضى يها له‬ ‫لا‬ ‫له فانه‬ ‫أنها‬ ‫‏‪ ٠‬ولم يشهدوا‬ ‫عنده‬ ‫الا يقضى‬ ‫ونسج فانه‬ ‫قطنه‬ ‫من‬ ‫أنه غز ل‬ ‫ثوب‬ ‫لو شهد و ‏‪ ١‬على‬ ‫و كذ لك‬ ‫مه له لأنه قد يغزل من قطنه ما لا يملك ‏‪٠‬‬ ‫ح فان‬ ‫أرض‬ ‫من‬ ‫حصد‬ ‫الحنطة من زرع‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫لو شهدوا‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫صاحب الأرض أخذ الحنطة لم يكن له لأنه لم ينسبه الى ملكه ‏‪٠‬‬ ‫أنهم نسيو ه الى نخله ‏‪٠‬‬ ‫آلا نرى‬ ‫قضى‬ ‫يملكه‬ ‫وهو‬ ‫فلان‬ ‫نخلة‬ ‫من‬ ‫أخر‪.‬ج‬ ‫‏‪ ١‬لتمر‬ ‫آن‪ .‬هدذا‬ ‫شهد و ‏‪١‬‬ ‫ولو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ببه‬ ‫له‬ ‫قال غيره ‪ :‬اذا شهدوا أن هذا التمر من نخل قلانْ هذا فيعجبْثى آن‬ ‫_‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫آم خرج منها وهى فى ملكه وهى له ‏‪٠‬‬ ‫يملكها‬ ‫وكذلك لو شهدوا آن هذا العبد ولدته أمته فلانة هذه وهو‬ ‫قضى له يالعيد ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫الولادة‬ ‫مثل‬ ‫هو‬ ‫النتاج‬ ‫وكذلك‬ ‫ولو شهدوا أن فلانا غزل هذا الثوب من قطن فلان وهو يملك القطن‬ ‫فان قال صاحب الثوب ‪ :‬أنا أمرته آخذ الثوب ‏‪٠‬‬ ‫ولا يشبه هذا الولادة و النتاج لأن هذا حيث غزل القطن صار غاصيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهو ضامن‬ ‫‪ . ,‬وكذلك الدقيق تشهد عليه الشهود أن فلانا طحن هذا الدقيق من‬ ‫يقضى عليه مباالدقيق ولكن‬ ‫فانه لا‬ ‫الحنطة‬ ‫تلك‬ ‫‪:‬يملك‬ ‫فاان ‪ 77‬وفلان‬ ‫حنطة‬ ‫فان قال صاحب الحنطة ‪ :‬أنا أمرته آخذ الدقيق ‏‪٠‬‬ ‫وهذا مثل القطن ولا يشبه الولادة والنتاج ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان ألدجاج ف يد رجل أو الحمام أو شىء من الطير ممبا‬ ‫يفرخ فأقام رجل البينة آنه فرخ فى ملكه وهو له ء وأقام الذى ف يديه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬البينة على‪ ,‬مثل ذلك‬ ‫‪ .٠‬فانه يقضى به للذى هو ف يديه‪٠ ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والنتاج‬ ‫الولادة‬ ‫مثل‬ ‫وهذا‬ ‫ولو كانت دجاجة ف يدى رجل فأقام رجل البينة أن البيضة التى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذه الدجاجة منها كانت له لم يقض له بالدجاجة‬ ‫خرجت‬ ‫ولكن يقضى بها على صاحب الدجاجة بيضة مثلها لصاحبها اذا أمر‬ ‫'‬ ‫أنه فرخها ‪.‬‬ ‫ولا يشبه هذا فى المنزلة الولادة والنتاج ‪.‬‬ ‫‪ 56‬أو شاة‬ ‫عنده‬ ‫أمة فولدت‬ ‫رجلا‬ ‫أنه لو أن رجلا غصب‬ ‫ألا ترى‬ ‫فنتجت عنده الأمة ولدها والثشاة فانهما وآولادهما للمغصوب منه ‏‪٠‬‬ ‫منها دجاجة كانت‬ ‫ولو غصب بيضة فحضنها نتجت دجاجة فخرجت‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬علبه بيضة متلها‪‎‬‬ ‫نال وم ‪ :‬اذا غصب دجاجة فحضن عليها بيضة له فجاء فرخ‬ ‫هذا‬ ‫وان نسهد النهود آن ‪:‬هذه الحنطة من آرض‪. .‬ززع هذا ‪،‬وآن‬ ‫الزبيب من إ كرم مهذا ثّ وآن هذا ا التمر من ل نخل هذا فانه يقضى به للمدعى ‏‪٠‬‬ ‫التمر‬ ‫هذا‬ ‫بأن‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫أ وأثر‪ .‬تفو ‪ .‬الذى‬ ‫بذلك‬ ‫ؤلو لم‪ :‬تقم بينة‬ ‫والزرع و الزبيب من زرع كان ق آرضن غذا ء أو منن كرم هذا ث آو من نخل‬ ‫‪.‬‬ ‫الآجر ‏‪٠‬‬ ‫< وادعى‬ ‫هذا‬ ‫‪.٠١‬‬ ‫\ ولا بشبه هذا‬ ‫فانه يقضى له هه ماقرا ره هذا آنه كان ف أرضه‬ ‫البينة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آلا ترى لو أن رجلا أقام البينة على ‪:‬ثوب أنه كان فى يده لم يقض‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪4٩4‬‬ ‫له‬ ‫‪ : . .‬واذا كان ثوب فى يد رجل وهو مصبوغ بعصفر ‪ ،‬وهد شساهدان‬ ‫آن هذا ا لعصفر الذى فى هذا ا لثوب لفلان صبغ به هذا ص ولا يدرى من‬ ‫الثوب‬ ‫العصفر آن هذا‬ ‫الثوب س وادعى صاحب‬ ‫صاحب‬ ‫صبغ به ء وجحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العصفر فيه ما زاد العصفر فى ثوبه‬ ‫هو الذى على صاحب‬ ‫وان أبى صاحب الثوب آن يضمن ذلك مع الثوب فيتسم بينهما ‪:‬‬ ‫يضرب قيه صاحب الثوب بقيمة العصفر ما زاد العصفر فى قيمة الثوب ‏‪٠‬‬ ‫كذا‬ ‫ادعاها رجل آخر أقام البينة أن قاضى‬ ‫ولو أن أمة ق يد رجل‬ ‫آنها له ‪ 5‬وآقام‬ ‫الرجل بشهادة شهود شهدوا‬ ‫وكذا قضى بها على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى فى يده البينة آنها أمته ولدت فى ملكه‬ ‫فانه يقضى بها للذى قضى له القاضى ى وأنفذ القضاء‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬يقضى بها لصاحب الولادة ‏‪٠‬‬ ‫قف يدى رجل فأتقام آخر البينة أنه له قضى له القاضى‬ ‫ولو كان عبد‬ ‫آخر البينة‬ ‫ء وآقام‬ ‫ملكه‬ ‫ولد ق‬ ‫البينة أنه عبده‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫الذى‬ ‫يه »۔‪:‬وآقام‬ ‫رن قاضى كذا‪ .‬وكذا قضى له مه على ‏‪.٠‬‬ ‫فان لم يفسر الشهود ‪ ،‬ولم يزيدوا على هذا فانه ينفذ ث يقضى‬ ‫‪ :‬القاضى على صاحب الولادة لأنى لا أدرى لعله اشتراه منه ‪ ،‬آو وهبه‬ ‫له آو تصدق به علبه ‏‪٠‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫أرأيت لو قال ‪ :‬انسترينه بمائة درهم ونقدته الثمن لم أنفذ ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الولادة‬ ‫على صاحب‬ ‫وال بعضهم ‪ :‬اذا اتهم النمور ولم يفسروا ع وكان القاضى الثانى‬ ‫لا يدرى لعل القاضى الأول‪ .‬قضى له به علي بينته ‏‪٠‬‬ ‫وان فسروا أنه قضى له بشهادة شهود شهدوا آنها له فانه يبطل‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫الولادة‬ ‫لصاحب‬ ‫الول‬ ‫ويقضى يه‬ ‫ء‬ ‫اء‬ ‫‪ :‬هذ ا‪ :‬القتض‬ ‫الوقت فانه‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أصغر‬ ‫العد‬ ‫وكان‬ ‫ونننا ‪3‬‬ ‫‪ %‬ووقتوا‬ ‫ملكه‬ ‫وولد ق‬ ‫لا يقتضى بسهادتهم ‏‪٠‬‬ ‫‪+‬‬ ‫والنتاج‬ ‫كذلك الولادة‬ ‫باب‬ ‫( ق الولادة والنسب )‬ ‫قوله اذا‬ ‫عبده فالقول‬ ‫عيد صغير ف يد رجل يدعى آنه‬ ‫واذا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يتكلم ح فهو بمنزلة الثوب‬ ‫كان العيد صغيرا‬ ‫ء وعليه البينة ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فان ادعى آخر‪ .‬آنه ابنه فهو مدع‬ ‫فان أقام البينة أنه ابنه ولم يزيدوا على هذا فانه يقضى به له ع‬ ‫ويلحق نسبه ‪ ،‬ويجعل حرا من قبل النسب الذئ شهدوا به ‪..‬‬ ‫‏‪ ٢‬د_ده‬ ‫الا أن يقيم الذى‬ ‫الذمة‬ ‫آهل‬ ‫أيا من‬ ‫المدعى‬ ‫لو كان‬ ‫وكذلك‬ ‫البينة أنه ابنه قانه يقضى ببينة الذى هو فى بده ‏‪٠‬‬ ‫فادعاه رجل آنه ابنه ‪ 5‬و أنذام على‬ ‫واذا كان الصبى فى بد رجل‬ ‫ولد‬ ‫ؤ ويكون‬ ‫ذلك البينة آنه ابنه من امرآته هذه فانه يقضى به له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأم‬ ‫حجدت‬ ‫وان‬ ‫أيضا‬ ‫المرآة‬ ‫وكذلك ان جحد الأب ء وادعته الأم ‪.‬‬ ‫حران ‪ ،‬وآقام الذى ف يده البينة آنه ابنه وهو حر ‪ ،‬ولم تنسبه البينة‬ ‫الى أمه فانه يقضى به للمدعى لأن نسبه هذا قد ثبت من آمه ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٦١ .‬‬ ‫واذا كان الصبى لقيطا ف بدى رجل فادعاه رجلان ‪ ،‬وأقام كل‬ ‫واحد منهما الببنة آنه ابنه ع ولد على فراشه من امرأته هذه فانه يقضى‬ ‫به لهما جميعا ص ويجعل ابن الرجلين ‪.‬‬ ‫الوقتين قبل صاحيه‬ ‫ولو وقتت كل واحدة منهما وقتا ‪ ،‬وكان آحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانه ينظر الى الصبى والى الوقتين‬ ‫وأصغر‬ ‫الآخر‬ ‫من‬ ‫الأكبر‬ ‫وهو‬ ‫&‬ ‫الوقنبن‬ ‫أحد‬ ‫ق‬ ‫مشكاا‬ ‫كان‬ ‫و ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر‬ ‫( يمه للمثشكز « ‪ 6‬وتبطل مينة‬ ‫نقض‬‫وذلك ميشن و اضح فانه ظ‬ ‫فلانة‬ ‫من‬ ‫ابنى‬ ‫‪:‬‬ ‫الرجل‬ ‫فنال‬ ‫صيى‬ ‫أيديهما‬ ‫ق‬ ‫و امرآته‬ ‫رجلا‬ ‫أن‬ ‫ولو‬ ‫لغير امرآته س وقالت المرآة هو ابنى من زوجى فلان لرجل آخر وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة على ذلك‬ ‫منهما‬ ‫‪ %‬و أقام كل واحد‬ ‫غائب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرجل‬ ‫من‬ ‫ح وابن المرآة‬ ‫المرآة‬ ‫ابن الرجل من‬ ‫بجعل‬ ‫فانه‬ ‫واذا كان الصبى فق بد رجل لا يدعيه س وأقامت امرآنه البينة أنه‬ ‫ابنها ولدته ى وأقام رجل البينة آنه ابنه ولد على فراثسه ث ولم يسموا آمه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابن الرجل وابين المرآة‬ ‫بجعل‬ ‫فانه‬ ‫وكذلك لو كان فى يد المرأة ث أو كان ف يد الرجل فانه يجعل بينهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جميعا‬ ‫فى ملكه ء‬ ‫فى يده عبد فادعاه مسلم آنه عبده ولد‬ ‫ولو أن رجلا ذميا‬ ‫_‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫دده‬ ‫ق‬ ‫العي_د‬ ‫التخمى الذى‬ ‫ء وننام‬ ‫الذمة‬ ‫من آهل‬ ‫على ذلك بينة‬ ‫وآقام‬ ‫ملكه ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫ولد‬ ‫أنه بعيده‬ ‫من أهل ا لاسللام‬ ‫بينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لذمى‬ ‫يه‬ ‫يقضى‬ ‫فانه‬ ‫وان كانت بينة الذمى من أهل الذمة فانه يقضى به للمسلم ‏‪٠٨‬‬ ‫ولو كان فى يد رجل » وآقام المسلم بينة من المسلمين أنه عبده ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ملكه‬ ‫ولد ف‬ ‫المسلمبن أنه عبده‬ ‫من‬ ‫الذمى بينة‬ ‫ء وأقام‬ ‫ملكه‬ ‫ق‬ ‫ولد‬ ‫فانه يقضى به بينهما نصفين ‪.‬‬ ‫‪ :‬سألت عن رجل كان متزوجا بامرآة ح‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى‬ ‫وعليه لها صداق ‪ ،‬وماتت المرآة وخلفت معه جارية ابنة له ث ومات أيضا‬ ‫الرجل من بعد المرآة وخلفت يتيمتين ‪ :‬بنت المرأة وولدا له وآخر من‬ ‫امرآة آخرى ‪ ،‬وكان للرجل وصى ولم يوص لورثة امرآته الهالكة قب_له‬ ‫يشىء فخلا لذلك ما شاء الله الى آن‪ .‬وجاء ورثة المرآة بشهود المرأة‬ ‫ق صداق صاحبتهم ق مال ‪.‬هذا‪ .‬اليتيم وصاحبتهم قد ماتت ومات الذى‬ ‫ألحق عليه ‪ 2‬وشهدت البيذة على فلان بن فلان لفلانة بنت فلان بكذا‬ ‫وكذا نخلة تزوجها عليها والبينة انما تشهد على صك التزويج ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا شهدت البينة العادلة أن فلان بن فلان تزوج‬ ‫فلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا ث وأن فلان بن فلان قبل هذا‬ ‫الى أن ماتت المرآة‬ ‫الصداق لفلانة بنت فلان ولا نعلم أنه زال عنه‬ ‫‪..‬‬ ‫الرجل‬ ‫ومات‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫الحق انما وجب للرجل بعد موت ال & وهو لهم على هذا الرجل فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله ع ولا تبطل هذا الحق بموت الرجل حتى تموت هذه الورثة‬ ‫فاذا مات الورثة ولم يطلبوا ثسيئا لم يكن لورثة من بعدهم مطلب‬ ‫فى هذا الصداق الذى على الزوج ‏‪٠‬‬ ‫ولا تكلف البينة ثسهادة القطع وانما عليهم أن يثسهدوا آن فلان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذا‬ ‫على كذا‬ ‫بينت فلان‬ ‫فلانة‬ ‫تزوج‬ ‫فلان‬ ‫ابن‬ ‫‪!.‬‬ ‫‪٦٤ .‬‬ ‫باب‬ ‫‪٠‬‬ ‫( ق الدعوى فى الدار يدعيها الثلاثة والاثنان‬ ‫وهى قى أيديهما او ف يد غيرهما ودعواهم مخنلفة )‬ ‫ئ‬ ‫جميعا‬ ‫منهم‬ ‫واحد‬ ‫فادعاها‬ ‫ثلائة رهط‬ ‫أيدى‬ ‫ق‬ ‫الدار‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫‪،‬‬ ‫دع‬ ‫منهم م‬ ‫‪ ،‬وادعى الآخر ثلثها فان كل واحد‬ ‫الآخر نصفها‬ ‫وادعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعلى كل واحد منهم البينة‬ ‫فان لم تكن بينة فعلى كل واحد منهم اليمين على دعوى صاحبه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بده‬ ‫ف‬ ‫ما‬ ‫واحد‬ ‫لكل‬ ‫‪6‬‬ ‫آثلائا‬ ‫بينهم‬ ‫فالدار‬ ‫جميعا‬ ‫اختلفوا‬ ‫وان‬ ‫فان قامت لهم بينة جميعا على ما ادعوا كان لصاحب النصف الثمن‪،‬‬ ‫ولصاحب الثلثين الربع ى وكان لصاحب الجميع ما بقى وهو خمسة عشر‬ ‫من أربعة وعشرين سهما لأن صاحب النصف يدعى فصل سدس على‬ ‫ما بقى ف يديه ع نصف ذلك السدس ف يدى صاحب الجميع على آحد‬ ‫الثلثين ث وقد أقام عليه صاحب‬ ‫ذلك س ونصف ذلك السدس صاحب‬ ‫الجميع البينة على كله ع فلصاحب النصف من ذلك السدس تصغه ء‬ ‫ثلث ما ف‬ ‫ادعى فصل‬ ‫الثلثين قد‬ ‫ڵ وصاحب‬ ‫اللسدس‬ ‫ربع‬ ‫وذلك سدس‬ ‫يدى صاحب الجميع من ذلك سدس تام فيأخذ كله ث وق يدى الذى‬ ‫ادعى النصف سدس فأخذ نصفه س وما بقى فهو لصاحب الجميع ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٦١٥‬ن‬ ‫ولو لم نقم لهم بينة فعليهم اليمين جميعا مع بعضهم لبعض ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫على ما وصفت‬ ‫القضا ء فيه‬ ‫وكا ن‬ ‫على ما سميت لك ء‬ ‫ولو كانت الدار قى يدى رجل غيرهم والدعوى‬ ‫والبينة على ما سميت لك فان ذلك ف قول بعضهم ‪ :‬لصاحب الجميع‬ ‫الباقى‬ ‫والنصف‬ ‫ئ‬ ‫الثلثين‬ ‫الجميع وصاحب‬ ‫صاحب‬ ‫يجن‬ ‫والسدس‬ ‫‪6‬‬ ‫الثلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنلانا‬ ‫يينف۔۔م‬ ‫الجميع‬ ‫‪ :‬لصاحب‬ ‫عسر‬ ‫وقف قول بعضهم ‪ :‬الدار بينهم على ثلاثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلاثة‬ ‫النصف‬ ‫ئ ولصا حب‬ ‫أربعة‬ ‫‏‪ ١‬لثلثبن‬ ‫ولصاحب‬ ‫سنة‬ ‫‪ :‬اذا كانت الدار قف يدى رجلين فادعى أحدهما‬ ‫وتنال بعضهم‬ ‫ق‬ ‫النصف‬ ‫لأن‬ ‫مصدق‬ ‫النصف‬ ‫ادعى‬ ‫الذى‬ ‫فان‬ ‫جمببعها‬ ‫ث والآخر‬ ‫معضها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫وعليه‬ ‫ك‬ ‫الجميع مدع‬ ‫ادعى‬ ‫والذى‬ ‫‪6‬‬ ‫فضا‪١‬ا‏‬ ‫ولم بدع‬ ‫‪6‬‬ ‫يديه‬ ‫فان قامت لهما جميعا البينة فانه يقضى بالدار لصاحب الجميع ‏‪٠‬‬ ‫لك ء‬ ‫ولو كانت هذه الدار قى يد غيرهما والدعوى على ما ذكرت‬ ‫وقد قامت لهم جميعا البينة فان بعضهم قال ف ذلك ‪ :‬لصاحب الجميع‬ ‫ثلاثة أرباعها ث ولصاحب النصف ربعها من قبل آن النصف لصاحب‬ ‫منهما قد‬ ‫الباقى كل واحد‬ ‫الجميع ف ولاحق للآخر فيه ء والنصف‬ ‫أقام البينة علبه قهو بينهما نصفان ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لجميع‬ ‫‪ :‬لصاحب‬ ‫أسهم‬ ‫على ثلاثة‬ ‫بينهم‬ ‫‪ :‬الد ار‬ ‫بعضهم‬ ‫ونا ل‬ ‫( م ‏‪ _ ٥‬الايضاح فى الاحكام ج ‏‪) ٣‬‬ ‫‪. .٦٦‬‬ ‫كل واحد منهما بما سهدت به‬ ‫الثلث ‪ ،‬يضرب‬ ‫النصف‬ ‫الثلثان ع ولصاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهود‬ ‫منزل‬ ‫منها‬ ‫يد آخر‬ ‫وف‬ ‫‪6‬‬ ‫منزل‬ ‫رجل منها‬ ‫يبدى‬ ‫ق‬ ‫الدار‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫ق‬ ‫وقتال الآخر ‪ :‬كلها فان الذى‬ ‫ّ‬ ‫بينهما نصفان‬ ‫الدار‬ ‫أن‬ ‫فادعى أحدهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر له نصفه‬ ‫بد‬ ‫س وما ق‬ ‫له‬ ‫يديه‬ ‫الدار فى‬ ‫كانت‬ ‫واذا لم يكن ف أيديهما على ما وصفت لك ولكن‬ ‫أيديهما لا يعرف شىء منها ف أيديهما دون صاحبه فان بعضهم قال فى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬هى بينهما نصغفان‬ ‫ذلك‬ ‫كله‬ ‫والحيوان‬ ‫والآنية‬ ‫والعيد‬ ‫و القرية‬ ‫والأرض‬ ‫المنزل‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و العروض‬ ‫و الثياب‬ ‫واذا كانت الدار أسفلها ق يدى رجل ء وعلوها ق يدى رجل آخر‬ ‫أن الدار له فان بعضهم‬ ‫منهما‬ ‫وطريق العلو فق الساحة ء فادعى كل واحد‬ ‫العلو ‏‪٠‬‬ ‫الا العلو وطريقته فانه لصاحب‬ ‫السقل‬ ‫‪ :‬الدار لصاحب‬ ‫قال ق ذاك‬ ‫فان أقاما جميعا البينة على ما ادعيا فلكل واحد منهما ما قى بدى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صاحبه‬ ‫‪.‬‬ ‫منهم النصف‬ ‫قف يدى ثلاثة رهط فادعى واحد‬ ‫الدار‬ ‫واذا كانت‬ ‫بعخسهم‬ ‫وجحد‬ ‫الثلث‬ ‫منهم‬ ‫واحد‬ ‫وادعى‬ ‫‪6‬‬ ‫اللسدىس‬ ‫منهم‬ ‫واحد‬ ‫وادعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعضا‬ ‫فان كان فى يد كل واحد منهم الثلث فالثلث الذى يقع ف يد‬ ‫المسدس نصفه له ص ونصفه موقوف فى يديه ‏‪٠‬‬ ‫صاحب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أخذ‬ ‫دعواه‬ ‫على‬ ‫النصف‬ ‫لصاحب‬ ‫البيذة‬ ‫قامت‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫السدس‬ ‫نصف‬ ‫من صاحبه‬ ‫ونركها‬ ‫لأبيهم مات‬ ‫بعضهم أنها‬ ‫فأقر‬ ‫يد ورثة‬ ‫ق‬ ‫الدار‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫منهما‬ ‫فمان كل واحد‬ ‫ونتركها ميراثا‬ ‫مات‬ ‫لجده‬ ‫آنها‬ ‫بعضهم‬ ‫وأقر‬ ‫‪6‬‬ ‫مبرانا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهما بينة على دعواه‬ ‫‪ 0‬وعلى كل واحد‬ ‫مدع‬ ‫فادعى‬ ‫واذا كان المنزل ف بيدى رجل ‪ ،‬وبقية الدار ق يدى آخر‬ ‫الذى فى يديه بقية المنزل وجحد ذلك صاحب المنزل فان على المدعى‬ ‫للدار البينة ‏‪٠‬‬ ‫فان أنام البينة آخذ بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان أنام صاحب المنزل البينة لم تقبل بينته الا على ما فى يديه ‪.‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫باب‬ ‫( فى الدعوى ف الحائط)‬ ‫الحائط فان بعضهم قال‪:‬‬ ‫واذا كان بين دارين فادعى الدار صاحب‬ ‫ان كان لأحدهما عليه جذوع ‪ 0‬وليس لاخر عليه جذوع فليس لصاحب‬ ‫الجرادى غيه حق لأن الجرادى ليس بحمل ‏‪٠‬‬ ‫بذلك من‬ ‫لأن البرارى لا تستحق‬ ‫الحائط‬ ‫البرارى على‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ها‬ ‫اثط د‪-‬‬ ‫الد‬ ‫‪7‬‬ ‫ولآخر‬ ‫‪6‬‬ ‫أحدهما‬ ‫ييناء‬ ‫الحائط منصاا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم‬ ‫وتنال‬ ‫‪ .0‬فاذا‬ ‫يترفع‬ ‫اتصالا‬ ‫يكون‬ ‫الا أن‬ ‫الجذوع‬ ‫فان الحائط لصاحب‬ ‫جذوع‬ ‫الجذوع‬ ‫‪ ،‬ولصاحب‬ ‫الاتصال‬ ‫لصاحب‬ ‫الحائط‬ ‫فيكون‬ ‫ترفع ثيت‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫جذ و عه‬ ‫مو ضع‬ ‫بكن‬ ‫ح ولم‬ ‫منهم‬ ‫واحد‬ ‫منصلا ببناء‬ ‫لم يكن‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم‬ ‫وتنال‬ ‫لواحد عليه جذوع فهو بينهما نصفان ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نصفان‬ ‫فهو بينهما‬ ‫خشيات‬ ‫سبع‬ ‫وكان للاخر عليه‬ ‫عليه عشر خشبات‬ ‫‪ :‬لو كان لواحد‬ ‫بعضهم‬ ‫وتال‬ ‫بينهما‬ ‫بكون‬ ‫و لا‬ ‫‪6‬‬ ‫خشبه‬ ‫تحث‬ ‫ما‬ ‫منهما‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‬ ‫فلكل‬ ‫و ‏‪ ١‬حدة‬ ‫خشبة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ٦٨٩‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬اذا كان لأحدهما عليه خشب ولااخر عليه حائط‬ ‫‪ .‬ولصاحب السترة‬ ‫منهما‪.‬‬ ‫الخشب‬ ‫لصاحب‬ ‫الأسفل‬ ‫الحائط‬ ‫سنتر ة فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حالها‬ ‫سنرنه‬ ‫وان لم يكن لواحد منهما عليه خشب ولا سترة فان لم يكن متصلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نصفان‬ ‫الحائط بينهما‬ ‫فان‬ ‫وبوارى‬ ‫جرادى‬ ‫عليه‬ ‫ولأحدهما‬ ‫ح‬ ‫بينائهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تحمل‬ ‫ليست‬ ‫لأنها‬ ‫سيئا‬ ‫واليوارى‬ ‫الجر ادى‬ ‫يستحق‬ ‫ولا‬ ‫وقتال بعضهم ‪ :‬اذا كان حصنا بين رجلين ث وكان كل واحد منهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحدهما‬ ‫الى‬ ‫و التقمط‬ ‫يد عيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالقمط‬ ‫أعمل‬ ‫ولا‬ ‫‪4‬‬ ‫نصفان‬ ‫‪7‬‬ ‫الحصن‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫وكذلك البناء لو كان الى أحدهما وظهره الى الآخر كان بينهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جن‬ ‫‪:‬‬ ‫نص‬ ‫بشىء‬ ‫‪ 6‬ولا ألنفث‬ ‫ولا دظهره‬ ‫البناء‬ ‫يوجه‬ ‫أعمل‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫بعضهم‬ ‫وتنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫ذ ا‬ ‫من‬ ‫يا لبنا ء‬ ‫‏‪ ١‬ليه ‏‪ ١‬لقمط ‪ 0‬فقضى‬ ‫لمن كان‬ ‫با لحصن‬ ‫‪ :‬يقضى‬ ‫بعضهم‬ ‫وقال‬ ‫لمن كان اليه ظهر البناء وأنصاب اللبن اليه ‏‪٠‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬اذا كان أسفل الحائط لرجل ص وعلوه لرجل { فاراد‬ ‫صاحب السفل أن يهدم السفل فليس له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫س له أن يفتح كوة أو بابا ث وله آن يدخل جذعا‬ ‫ونال بعضهم ‪ :‬لي‬ ‫بالعلو ‏‪٠‬‬ ‫اذا لم يضر ذلّك‬ ‫واذا كان شىء يحدثه يضر ذلك بالعلو لم يكن له أن يفعل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫علو ‏‪ ٥‬بنا ‪ .‬حدثا‬ ‫على‬ ‫يحد ث‬ ‫‏‪ ١‬لعلو أن‬ ‫‪ :‬ليس لصا حب‬ ‫بعضهم‬ ‫وا ل‬ ‫ولا يضع عليه جذوعا ما لم تكن ‪ ،‬ولا يشرع فيه كنيفا لم يكن ‏‪٠‬‬ ‫الييبنة أن الحائط‬ ‫منهما‬ ‫واذا كان الحائط ببن دارين فاقام كل واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالحائط بينهما نصقين‬ ‫ه فانه يقضى‬ ‫وان أقام أحدهما البينة أن الحائط له ع ولم يقم الآخر البينة‬ ‫خيقضى به لصاحب البينة ‏‪٠‬‬ ‫فان كان لآخر عليه جذوع نزعت ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان الحائط بين رجلين فادعى رجل آخر أن آحد الرجلين قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبين الآخر‬ ‫بينه‬ ‫غيه على دار‬ ‫شاخصة‬ ‫جذوع‬ ‫س وله‬ ‫رجل‬ ‫ف بدى‬ ‫الحائط‬ ‫كان‬ ‫و اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫فأر اد رجل أن بجعل عليه كنيفا فلصاحب الد ار أن يمنعه‬ ‫رجل‬ ‫حالها‬ ‫‪ 4‬ولكن تترك على‬ ‫الدار آن يزيل الجذوع‬ ‫وليس لصاحب‬ ‫الا آن يكون شىء لا يحمل مثله شىء انما هو أطراف جذوع خارجة من‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫ز‬ ‫۔ ‪....‬‬ ‫داره‬ ‫‪٧١‬‬ ‫واذا كان بيت سغله لواحد ‪ ،‬وعلوه لواحد فليس لصاحب السفل‬ ‫آن يهدم سفله ث وليس لصاحب العلو أن يبنى على العلو ثسيئا لم يكن‬ ‫قبل ذلك ق قول بعضهم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬له آن يبنى ما لم يضر بالسفل فليس له ذلك‬ ‫ونتال بعضهم‬ ‫ونال بعضهم ‪ :‬اذا انهدم العلو والسفل جميعا لم يحل لصاحب‬ ‫السفل على بنائه ع ولصاحب العلو أن يبنى السغل ثم بينى العلو فوقه }‬ ‫ولا يسكن صاحب السفل منزله حتى يؤدى قيمة البناء الى صاحب‬ ‫لو ‏‪٠‬‬ ‫اله‬ ‫السفل‬ ‫صاحب‬ ‫وهدم‬ ‫‪4‬‬ ‫العلو علوه‬ ‫صاحب‬ ‫‪ :‬لو هدم‬ ‫بعضهم‬ ‫وتنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حاله‬ ‫يعيده‬ ‫السفل بالبناء حتى‬ ‫صاحب‬ ‫أخذت‬ ‫سفله‬ ‫لم‬ ‫أحدهما‬ ‫قيناها‬ ‫فانهدمت‬ ‫دارا‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫رجلبن‬ ‫بن‬ ‫بناه‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫يرجع على لريكه بنىء ث وعليه آن يعطيه حته ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الحائط اذا لم يكن عليه جذوع والحمام ‪.‬‬ ‫المساكن بين الرجلين ولا يثسبه هذا العلو والسفل لأن هذا‬ ‫وكذلك‬ ‫ملكه وملك صاحبه بغير اذنه ع وصاحب العلو انما بنى فى‬ ‫قد بنى على‬ ‫السفل س ولا يكون عليه بناء السفل وصاحب الدار والبيت‬ ‫ملك صاحب‬ ‫البيت فقدر على القسمة فى حقه ‏‪٠‬‬ ‫والشريك فى‬ ‫رجع الى كتاب أبى قحطان خالد _ رحمه الله _ ‪ :‬واذا ارتفع‬ ‫الآخر آنه باع له أرضا‬ ‫الى‬ ‫منهما‬ ‫كل واحد‬ ‫فادعى‬ ‫! الى الحاكم رجلان‬ ‫وهى ف يد أحدهما فانه يحكم بها للذى ليس هى ف يده لأنه هو المدعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبينته مقبولة ث والقضاء له واجب‬ ‫‪. ٧٢‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬انه يقضى بها للذى هى ف يده‪٠ ‎‬‬ ‫والرأى الذول أحب الى"‪٠ ‎‬‬ ‫وان لم توقت البينة ث وشهدت بينة كل واحد منهما أنها له ص وف‬ ‫يده باعها له الآخر فتال من قال ‪ :‬انها بينهما نصفان ‪.‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫رأينا‬ ‫وكذلك‬ ‫‪ :‬آحدهما‬ ‫ف يد رجلين‬ ‫واذا ارتفع الى الحاكم رجل يدعى دارا‬ ‫ذلك ث ولا يعرفه‬ ‫باعها له ى والآخر سلمها اليه ث وأقام البينة على‬ ‫“‪ ،‬وليس‬ ‫بشىء‬ ‫ليست‬ ‫سلم فان تسهادتهما‬ ‫الذى‬ ‫الذى باع ولا‬ ‫الشهود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للمدعى شىء‬ ‫على رجلين آن كل واحد منهما‬ ‫واذا أحضر رجل شاهدين فتسهدا‬ ‫هذا‬ ‫قضى‬ ‫‪ 5‬ثم ان أحدهما‬ ‫أن عليه لهذا الرجل ألف درهم‬ ‫أشهدهما‬ ‫الرجل الألف التى هى له عليه ت وبرىعء منها ص ولا يعلمان آيهما البرىء ء‬ ‫ولا آيهما الذى عليه الألف الباقى ؟‬ ‫قال من قال ‪ :‬انه لا تجوز شهادتهما حتى يشهدا على الذى بقى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫منه‬ ‫ويؤخذ‬ ‫ح‬ ‫الألف‬ ‫عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ‬ ‫نأخذ‬ ‫ك‬ ‫وبذا‬ ‫فأتقام‬ ‫رجل‬ ‫فى بد‬ ‫أرضا‬ ‫يدعيان‬ ‫ارتفع الى الحاكم رجلان‬ ‫واذا‬ ‫آحد هماذ‬ ‫|‪ .‬وأقام‬ ‫وتبضها متنه‬ ‫بآلف در هم‬ ‫اشنر اها‬ ‫البينة أنه‬ ‫أحدهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة آنه أرتهنها بألف درهم وتبضها منه‬ ‫_‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهما‬ ‫لهول‬ ‫ممقضى ( يها‬ ‫أن‬ ‫مينن‪.‬بغي‬ ‫فانه‬ ‫فارن لم يعلم أيهما الاول فانه ينبغى آن يقضى بما للمشستر ى ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرن‬ ‫ويبطل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لينا‬ ‫أحب‬ ‫و هو‬ ‫‪ .‬ولم‬ ‫بألف درهم‬ ‫ارتمنها‬ ‫البينة آنه‬ ‫منهما‬ ‫وان أقام كل واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهما نصفها رهنا بحقه‬ ‫اليينة فانه يكون لكل واحد‬ ‫توتت‬ ‫يد الآخر أنها لفلان وأنه اثستراها منه‪٠.‬‏‬ ‫فان أقام البينة الذى ف يده الدار بأن فلانا الرجل أو غيره أسكنه‬ ‫اياها‬ ‫آجره‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫أر هنها‬ ‫آو‬ ‫ك‬ ‫حفظها‬ ‫ق‬ ‫وكله‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫الدار‬ ‫هذه‬ ‫فلا خصومة بينه وبين المدعى فيها ه‬ ‫وان لم يقم بينة على ذلك وقال ‪ :‬ان هذة الدار ليست لى والدار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫جميع‬ ‫ق‬ ‫خصم‬ ‫فهو‬ ‫مده‬ ‫ف‬ ‫ق حفظها‬ ‫الدار وكله‬ ‫هذه‬ ‫البينة أن صاحب‬ ‫المدعى عليه‬ ‫أقام‬ ‫وان‬ ‫أو باعها له فان الحاكم بدفعها اليه بالوكالة ص ولا يحكم له بالشراء حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬الخصم‬ ‫يحخمر‪.‬‬ ‫لأحدهما‬ ‫وعبد تاجر‬ ‫حران‬ ‫الإمام رجلان‬ ‫ارتفع الى الحاكم ق‬ ‫واذا‬ ‫يبدعيها كل واحد منهم فانه‬ ‫آو دار‬ ‫آرض‬ ‫جميعا‬ ‫س وقف أيديهما‬ ‫وعليه دين‬ ‫ينبغى للحاكم أ نن يجعلها بينهما أثلاثا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫وان لم يكن على العبد دين جعلها بين الحرين نصفين‪٠ ‎‬‬ ‫س وآن رجلا منهم‬ ‫وتوم بينهم مال ‪ ،‬لكل واحد منهم فيه سهم‬ ‫أو من غيرهم نازع رجلا من من يدعى سهما ف ذلك المال س وأقام‬ ‫يدعى المدعى هو‬ ‫الذى‬ ‫السهم‬ ‫أن‬ ‫المال فنهدوا‬ ‫فى‬ ‫من الشركاء‬ ‫شاهدين‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ %‬والمال مساع‬ ‫بده‬ ‫‪ .‬وف‬ ‫له‬ ‫لا يجران‬ ‫لأنهما‬ ‫الشساهدين‬ ‫هذين‬ ‫شهادة‬ ‫‪ :‬تجوز‬ ‫من قنال‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى أنفسهما شىيئا ‪ ،‬ولا يدفعان عنهما مغرما‬ ‫وتال من قال ‪ :‬لا تجوز سهادتهما س وذلك أنهما لا تجوز لهما قسمة‬ ‫ثمرة هذا المال ولا أصله الا بحضرة صاحب هذا السهم المشاع فيه ‏‪٠‬‬ ‫فان هذا السهم الذى آخذه هذا الذى شهدا له به ثم تلف ثم‬ ‫أيديهما بشهادتهما آن السهم الذى قد تلف فى يده فلا نرى ثسهادتهما‬ ‫تجوز على هذه الصفة وهما يدفعان بثسهادتهما عن الذى لهما ‏‪٠‬‬ ‫واذا ارتفع الى الحاكم رجل فأقام البينة على دار أو أرض أنها‬ ‫كانت لجده ‪ ،‬وأنه مات وتركها ميراثا الأبيه وعمه ‪ ،‬ثم مات آيوه وترك‬ ‫‪.‬حصته من هذه الدار ميراثا له ع ولا يعلمون له وارثا غيره ث وأنام عمه‬ ‫البينة آن أخاه والد هذا مات قبل أبيه ث وورث أبوه منه السدس ثم‬ ‫‪.‬‬ ‫مات آبوه وورثه هو‬ ‫المدعى الذول ء‬ ‫شهادة‬ ‫أن يسنمع‬ ‫‪ :‬بنبغى للحاكم‬ ‫قنال‬ ‫فتال من‬ ‫‏‪.. ٠‬‬ ‫المؤخر‬ ‫شهود‬ ‫‏‪ ٤‬ويبطل ثسهادة‬ ‫على شهوده‬ ‫ويمضى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬يبطل كله‪ .‬ث ولا تقبل شهادة هؤلاء النهود لأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذية‬ ‫ك‬ ‫البينتير‬ ‫احدى‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا استوت البينة مع الحاكم من قبل أن يحكم‬ ‫على مال ص فيعطى ابن الأخ الذى قامت له البينة على‬ ‫فانما يهدون‬ ‫المال ربع المال ‪ ،‬وبعطى العم الذى قامت له البينة على المال كله‬ ‫نصف‬ ‫ابن أخيه‬ ‫أنكره‬ ‫مال أخيه الذى‬ ‫العم سدس‬ ‫المال ث ويعطى‬ ‫تلاتة أرباع‬ ‫وقامت به بينته من صلب مال أخيه ‪ ،‬ولا يورث من ما ورث أخوه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من أبيه‬ ‫وكان هذا‪ .‬الرأى جليا قف نفسى وسل عن ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬للعم سدس مال آخيه لأنه صحت له به البينة ء‬ ‫ولابن الأخ ثلت الدار لأن البينة شهدت للعم آن الدار كلها له ث وشهدت‬ ‫المدار لابن الأخ فقسمها بينهم من ثلاثة لل_كل‬ ‫اليبنة الأخرى آن نصف‬ ‫‪.‬‬ ‫سهم‬ ‫ونصف‬ ‫سهمان‬ ‫تال آبو الحوارى ‪ :‬هذان يورثان من بعضهما بعض مثل الفرقى ‪:‬‬ ‫مات الجد وقسم ماله من ابنه ث ومات الابن فاعطيت إياه السدس من ماله‬ ‫فيكون لابن الابن نصف مال جده ‪ ،‬ويكون للعم نصف مال أبيه ث وسدس‬ ‫ابنه من مال ولده من صلب مال ولده ان كان له مال من غير ما ورث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا نقضى‬ ‫‪.‬‬ ‫مذ ه‬ ‫وأقام‬ ‫ك‬ ‫الآخر‬ ‫يد‬ ‫ق‬ ‫أرضا‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫بدعى‬ ‫ارتفع رجلان‬ ‫واذا‬ ‫أبوه‬ ‫مات‬ ‫الثمن وقد‬ ‫ونقده‬ ‫درهم‬ ‫بمائة‬ ‫منه‬ ‫اشتراها‬ ‫أن أياه‬ ‫البينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫المد عى‬ ‫ه‬ ‫فجحد‬ ‫‏‪ ٧٦‬س‬ ‫لأبيه‬ ‫أنه لا يعلم‬ ‫‏‪ ١‬ليينة على‬ ‫أن يكلفه‬ ‫ينبغى للامام‬ ‫فانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبره‬ ‫وارثا‬ ‫‪.‬فاذا أنام البينة على ذلك قضى له الامام بالدار ودفعها اليه ‏‪٠‬‬ ‫ولا ينبغى للامام أن يكلفه البينة أن أباه مات وتركها ميراثا لأن‬ ‫مات‬ ‫وقد‬ ‫درهم‬ ‫بمائة‬ ‫رجل‬ ‫عند‬ ‫دارا‬ ‫رهن‬ ‫أباه‬ ‫أن‬ ‫اليبنة‬ ‫أقام‬ ‫لو‬ ‫رجلا‬ ‫ء‬ ‫المائة‬ ‫بوفيه‬ ‫أن‬ ‫بأمره‬ ‫أن‬ ‫فانه ينبغى للامام‬ ‫له عبره‬ ‫ولا وارث‬ ‫الأب‬ ‫ويقضى له بالدار ‏‪٠‬‬ ‫فان كانت الدار ف يد رجل رهنا ‪ ،‬والراهن غائب فجاء رجن‬ ‫يدعيها ث وأنام على ذلك بينة فانه ينبغى للامام آن يسأل المرتهن البينة‬ ‫‪.‬‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫رهن‬ ‫أنها‪.‬‬ ‫فان أقام ذلك البينة على ذلك فلا خصومة بينهما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الراهن حاضرا‬ ‫غائبا‬ ‫المرتنهن‬ ‫ان كان‬ ‫وكذلك‬ ‫وكذلك لو لم تكن رهنا ‪ ،‬وكانت ف يدى رجل اجارة أو وكالة آو‬ ‫على‬ ‫البينة‬ ‫نام‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫دعى‬ ‫ا‬ ‫ويبن‬ ‫بدنه‬ ‫خصومة‬ ‫عارية خلا‬ ‫آو‬ ‫سكنا‬ ‫ماذكرزنا‪٠‬‏‬ ‫‏‪ ٠‬آنا ف دار ليست‬ ‫وكذلك اذا قتال الذى فى بديه الدار والأرض‬ ‫لى ث آو لم ينسبها الى أحد ث وف يدى تلك الأرض ليست لى ولم بنسبها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فغير مصدق‬ ‫الى آحد فانه خصم لأنه لم يخرجها من ملكه بشهود‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأبى‪ .‬عبدة‬ ‫آنه جواب‬ ‫ما يوجد‬ ‫ومن‬ ‫وحاجب الى الامام الجلند بن مسعود ‪:‬‬ ‫وتد ذكر لنا أن ناسا من تضائكم يختصم اليهم ف دور وأرضين‬ ‫وتد كانت فى آيدى آناس مذ خمنين سنة آو نحو ذلك يدعون بالبينات ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وردها‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫ء‬ ‫الفقهاء‬ ‫الرأى من‬ ‫فيه رآى ذى‬ ‫أن ذلك من ما يختلف‬ ‫فاعلموا‬ ‫على‬ ‫س وآن تقروها‬ ‫يومكم هذا‬ ‫الينا آلا نتنكلفوا فى ذلك تضاء‬ ‫فأحب‬ ‫منزلتها بآيدى من وجدتموها ق يده الا ما وجدتم ف آيدى الناس من‬ ‫رثة الجبابرة الذين كانوا يعطون ف بلادكم فينزعون الأرضين والدور‬ ‫على‬ ‫البينة العادلة غير المنهمة فردوه‬ ‫به‬ ‫‪ ،‬وتامت‬ ‫من ذلك‬ ‫عرف‬ ‫فما‬ ‫غصبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربابه فان عمال أهل الجور وولاة الغسقة سواء فى آمر الرعية‬ ‫فأرخوه‬ ‫النااس‬ ‫فالحكم بين‬ ‫التضاء‬ ‫من آمر‬ ‫تنازع‬ ‫فيه‬ ‫وكل ما كان‬ ‫قيما‬ ‫القضاء‬ ‫ق‬ ‫فمه بتكلف‬ ‫تعجلوا‬ ‫ولا‬ ‫ئ‬ ‫رأيكم‬ ‫ذوى‬ ‫الى‬ ‫وادفعوه‬ ‫أرجيتم فأجزتم فليس عليكم فيه تبعة ولا إثم ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫لأبيه وأمه‬ ‫ادعى الرجل على رجل آنه أخوه‬ ‫الأثر ‪ :‬واذا‬ ‫ومن‬ ‫خجحده ذلك فقدمه الى القاضى س وآراد آن بقيم علبه البينة بذلك فان‬ ‫القاضى يسأل المدعى ‪ :‬آله قبله ميراث يدعيه من قبل أبيه آو قبل آمه ؟‬ ‫‪ 0‬وقضى‬ ‫فان ذكر أنه قبله له ميراث قبل بينته وجعل أخا خصما‬ ‫بأنه أخوه لأبيه وآمه علبه وعلى جميع الاخوة وذوى قرابته ‏‪٠‬‬ ‫فان قال ‪ :‬ليس لى قبله حق الا آنى أريد أن يثبت شىء لم تكن‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫بينهما خصومة لأن الأخ المدعى عليه لو أتر نه أخوه لم ينفعه ذلك ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ياتر اره‬ ‫أخاه‬ ‫ولم يكن‬ ‫ولو آن رجلا ادعى أنه ابن لرجل والأب ينكر ذلك ‪ ،‬وأنام عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبله مالا‬ ‫لم بدع‬ ‫& وقضيت له وان‬ ‫ييننه‬ ‫قبلت‬ ‫بينة‬ ‫البينة‬ ‫علبه‬ ‫فأقام‬ ‫و ‏‪ ١‬لاين بنكر ذلك‬ ‫أبو رجل‬ ‫آنه‬ ‫اد عى‬ ‫لو‬ ‫كذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫امذ‬ ‫بآنه‬ ‫‪7‬‬ ‫وذ‬ ‫ئ‬ ‫بينته‬ ‫‪.‬‬ ‫تقيا‬ ‫‪٠.‬‬ ‫بينته‪‎‬‬ ‫وكذلك لو ادعت امرأة أنها زوجة رجل وهو ينكر ذلك قبلت بينتها‪٠‬‏‬ ‫وكذلك لو ادعى رجل أنه كان عبدا لهذا الرجل العربى وأنه أعتقه‬ ‫وهو مولاه فأنكر الرجل العربى ذلك وقال ‪ :‬لم يكن لى عبد قط ولم‬ ‫أعتقه فآنام المولى البينة على ما ادعى قبلت ذلك منه بينته ‏‪٠‬‬ ‫له ‪ %‬وأنه آعنتهك‬ ‫عيدا‬ ‫كان‬ ‫الرجل العربى ادعى أن هذا‬ ‫وكذلك لو أن‬ ‫وقال الآخر ‪ :‬لم يكن عبدا له قط ‪ ،‬ولم يعتقنى قبلت بينة الرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مالا‬ ‫عليه‬ ‫لم يكن بدعى‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫مولى‬ ‫وجعلته‬ ‫‪6‬‬ ‫العيد‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ولا يشبه هذا الأخ والعم والعمة ‏‪٠‬‬ ‫والأخت والخالة وبنت الأخ وكل نسب ما عدا الوالد والولد‬ ‫والزوجة والزوج ومولى العتاقة قانى آقبل بينة هؤلاء على ما يدعون ء‬ ‫وآثبت ذلك وان لم يكونوا يدعون مالا ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫_‬ ‫ولو أن صبيا صغيرا فى يد رجل لا يعبر عن نفسه يزعم الرجل الذى‬ ‫هو فى بده التقطه فادعت امرأة حرة الأصل بينة آنه أخوها جعلته أخاها‬ ‫وقضيت بنسبها ث ودفعته اليها لأن هذا حق الا آنى لا آخذه من يد الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التقطه حتى نثبت أنها أخته ‪ ،‬فكذلك جعلتها خصما فى اثبات نسبه‬ ‫وكذلك لو ادعى الذى هو فى يده آنه عبد له فأقامت المرأة البينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعنقه‬ ‫‪ ،‬وقضت‬ ‫بآنه أخو ها‬ ‫قضت‬ ‫‏‪ ١‬خصل‬ ‫حر‬ ‫أخو حما‬ ‫أنه‬ ‫ولو آن رجلا من العرب هلك وله ابن فادعى رجل آنه كان عبدا‬ ‫لأبيه وأنه أعتقه وأنكر ذلك الابن جعلته خصما ‪ ،‬وقضيت باثبات الولاء ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النسب‬ ‫هذا‬ ‫و لا يمنيه‬ ‫ابن العربى أنه أعتق‬ ‫ابنا وابنة فادعى‬ ‫المعتق ونرك‬ ‫وكذلك لو كان‬ ‫فانى‬ ‫والأمة‬ ‫الابن‬ ‫ذلك‬ ‫فجحد‬ ‫مولياه‬ ‫النت وأنهما‬ ‫وهذه‬ ‫الابن‬ ‫هذا‬ ‫أما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خصما‬ ‫وأجعله‬ ‫‪6‬‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫البينة‬ ‫أقيل‬ ‫ولا يشبه هذان الوجهان ما قبلهما لأن هذا لو تصادقا عليه ثبت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الولاء‬ ‫أحكام‬ ‫ق‬ ‫الولاء‬ ‫عليه‬ ‫فأقامت‬ ‫ذلك‬ ‫يجحد‬ ‫ابنها وهو‬ ‫رجلا‬ ‫ادعت أن‬ ‫امرآة‬ ‫ولو أن‬ ‫البينة قبلت بينتها ع وقضيت بأنها أمه وان لم تدع ميراثا ولا نفقة ‏‪٠‬‬ ‫الرجل‬ ‫فأقام‬ ‫ذلك‬ ‫يجحد‬ ‫ابنها وهو‬ ‫آنه‬ ‫الرجل‬ ‫لو ادعى‬ ‫وكذلك‬ ‫البينة قضيت بأنه ابنها ‪ 2‬وجعلتها أمه وان لم يكن يدعى تبلها حتا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ميراث ولا غيره‬ ‫_‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫ولا يشبه الكم ف هذا الأخ والأخت والعم والعمة لأن الأم انما‬ ‫تثبت نسبه منها ‪ ،‬فأما الأخ والأخت فلا يثبت نسبه منه حتى يثبت من‬ ‫غيره وان لم يكن يدعى قبله ميراثا ‪ ،‬ولم يكن الأخ له خصما ‪.‬‬ ‫ولو آن امرآة ادعت على رجل آنه ابن ابنها والرجل يجحد ذلك فانى‬ ‫‪ :‬هل تدعى قبله ميراثا أو نفقة لحاجة ؟‬ ‫المرآة‬ ‫أسأل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خصما‬ ‫فانه بكون‬ ‫ذلك‬ ‫ادعت‬ ‫فان‬ ‫لها‬ ‫وتضيت‬ ‫بأنه ابن ابنها‬ ‫قتضرت‬ ‫أنه ابن ابنها‬ ‫البينة‬ ‫و ان أقامت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ميتا‬ ‫أبوه‬ ‫ان كان‬ ‫والميراث‬ ‫بالنفقة‬ ‫فان جاء الأب من غبيته وأنكر ذلك لم يلتفت الى انكاره لأنى‬ ‫وان قالت الجده ‪ :‬مالى قبله ميراث ولا طلب اليه نفقة وانما أريد‬ ‫اذ!‬ ‫ان كان آبوه حيا‬ ‫اثيات النسب لم أقبل بينتها ث ولم أجعله خصما‬ ‫كانت تريد أن تثبت نسبه من أبيها ث وليست بخصم فى ذلك إلا بحق‬ ‫يثبت اذا كان الذى يطلب اثبات النسب انما يطلب اثباته قى نفسه مكتوبا‬ ‫فى المعتبر كلهم خص_حموما ‪.‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫باب‬ ‫( فى التولى عن الحكم والايمان )‬ ‫‪:‬‬ ‫من ما يوجد أنه عن وارث بن كعب‬ ‫وذكرت أن رجلا من آهل صحار غنسيه دين ثقيل تولى من عمان‬ ‫الى قوم من الفساق من متن لا يقدر آن يوصل اليه كتابكم بما ادعى‬ ‫‪٠‬‬ ‫ون‪‎‬‬ ‫المد‬ ‫وذكرت الذى كتبت اليك به الاحتجاج عليه ث فهذا الذى عليه‬ ‫رأى أن يحتج عليه لأن الرجل يخرج هاربا ولم يخلف مالا فيكون‬ ‫مخرجه متوليا بحتوق الناس وهو غير معذور س ولكن أدركت اعدامه ء‬ ‫وكان هذا المال ميراثا وقع له بعد خروجه ‪ ،‬فانظر ما كان من غلة المال‬ ‫الذى ورث فادفعه الى الطالبين بضمان على قدر حقوقهم ‏‪٠‬‬ ‫وآما اتامته الأصل فانى آحب آن يحتجوا عليه ث ولا يكون بيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ورحمة‬ ‫عليكم‬ ‫و السلام‬ ‫عليه‬ ‫الحجة‬ ‫يبعد‬ ‫الا‬ ‫ماله‬ ‫؟‬ ‫وعن المتولى ‪ :‬من هو‬ ‫أمره‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫الحاكم‬ ‫مدرة‬ ‫أرى‬ ‫آو‬ ‫فكره‬ ‫السلمون‬ ‫ادعى‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الحاكم بالموافاة فلم يوف ‪ ،‬آو هرب من يدى الثسارى أو من حبس فكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫سواء‬ ‫هذا‬ ‫‏‪) ٣‬‬ ‫فى الاحكام ج‬ ‫_ الايضاح‬ ‫( م ‏‪٦‬‬ ‫‏‪ ٨٢‬۔‬ ‫عمان‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫المسلمين ولو‬ ‫الحكم أو عن‬ ‫والغائب اذا تولى عن‬ ‫فانه تثبت عليه البينة ص ويباع ماله بالنداء ث ويقضى الذى تولى به بعد‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫حيه‬ ‫عليه صا‬ ‫آن يحلف‬ ‫ومن ما يجوز لحاكم بلا حضرة من المحكوم عليه الهارب من الحبس‬ ‫بدين صح عليه‪.‬‬ ‫وكذلك ان أجله آجلا بحق قد ثبت عليه وصح فتولى عن الحاكم باع‬ ‫من ماله فاعطى الحق الذى ثبت عليه ‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫سمم‬ ‫غير عذر‬ ‫من‬ ‫يواف‬ ‫فلم‬ ‫خصمه‬ ‫أن بوافى‬ ‫أمره‬ ‫وان‬ ‫البينة ث وان تولى أنفذ عليه الحكم ‪.‬‬ ‫وان وكل وكيلا فغاب فكره وكيله آن ينازع سمع الحاكم البينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫‏‪ ١‬لحكم وآشىيا ه‬ ‫عليه‬ ‫وآنفذ‬ ‫ئ‬ ‫عليه‬ ‫اليه الحق‬ ‫ومن كتاب أبى قحطان ‪ :‬وعن المرآة والرجل يطلب‬ ‫فيستتر ولا يقدر عليه فعلى الحاكم الاجتهاد ف الاحتجاج عليه بالثقة ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يقدر عليه فلا يجوز عليه الحكم الا بعد الحجة ‪.‬‬ ‫الثقة اذا بعثه اليه فاحتج عليه ثم‬ ‫وللحاكم آن يحتج بالواحد‬ ‫تآليفه‬ ‫انقضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنها‬ ‫عليه وسل‬ ‫الحكم‬ ‫وينفذ‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬ليينة‬ ‫عليه‬ ‫يسمع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ن‬ ‫تقتحطا‬ ‫آبى‬ ‫ومن ما يحتاج اليه الحاكم ‪ :‬العبد يدعيه الرجل آنه عبده ص ويخاف‬ ‫ان تركه آن يهرب ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫والمرآة تدعى أن الرجل زوجها فينكرها وتخاف أن يهرب‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المد عى منهما‪‎‬‬ ‫يحضر‬ ‫حنى‬ ‫يحبسها‬ ‫فللحا كم أن‬ ‫فان كانت بينته بعيدة أو يؤجل آجلا بعيدا آخذ عليهها كفيلا‬ ‫وخلاهما‪٠‬‏‬ ‫الكفيل وما صح‬ ‫وأما الزوج فكفيل بحق المرآة ث ومؤنتها يضمنها‬ ‫لها ث ويجعل طلاتها بيد الكفيل ‏‪٠‬‬ ‫۔‬ ‫لم يحضر لجل‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪ ١‬لكغيل‬ ‫ويضمنها‬ ‫ے‬ ‫و أما كغيل ‏‪ ١‬لعيد فقيمته‬ ‫وعليه احضخذاره‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬مولى للعيد‬ ‫رقه أخذ‬ ‫صح‬ ‫فا ن‬ ‫\ڵ‬ ‫‏‪ ١‬لحبس على نفسه‬ ‫‏‪ ١‬لعيد ق‬ ‫ونفقة‬ ‫بما أنفق عليه ومن يأمره الحاكم بننتته ‪.‬‬ ‫ولا يطيل الآجل ف الحبس الا أن يحضر البينة على العبد فيحبسه‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عدالتهيما‬ ‫تستوى‬ ‫حتى‬ ‫كفيلا‬ ‫السيد‬ ‫أخذ‬ ‫الإمام‬ ‫الى‬ ‫ورفعه‬ ‫سيده‬ ‫على‬ ‫العتق‬ ‫عيد‬ ‫ادعى‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫بحذر‬ ‫حنى‬ ‫فان طلب أجلا ف طلبه أخذ على الكفيل أيضا كفيلا يحضره للذجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلبه‬ ‫ق‬ ‫أجله‬ ‫الذى‬ ‫لا يفقه‬ ‫العجم من‬ ‫اليه‬ ‫ا لحاكم ‪ :‬آن يتناز ع‬ ‫اليه‬ ‫ومن ما يحتا ج‬ ‫‪_ ٨٤‬‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫له‬ ‫الا واحد فنال‬ ‫لم بكن‬ ‫‏‪ 6٧‬وان‬ ‫خبر‬ ‫ان كان اثنان فهو‬ ‫يثق به ‪ :‬محمد بن محبوب يجزىءع الواحد فى ما يخبر به عنه آنه يدعيه‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ويطلبه‬ ‫وآما ما يقر به على نفسه فلا يثبته عليه الحاكم الا باثنين عدلين ‏‪٠‬‬ ‫النهود له عدلين‬ ‫وان سهد عنده نسهود عجم لا يفقه كلامهم كلف‬ ‫على شهادتهم ‏‪٠‬‬ ‫ساهدان‬ ‫عن كل واحد‬ ‫أكثر من‬ ‫عن شهادة‬ ‫اثنان عن اثنين ص وتنجوز سهادتهما‬ ‫ويكفى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‏‪.-‬‬ ‫وانما يجنزآ باثنين عدلين من الحاملين والمحمول عنهم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والا حكم عليه‬ ‫بعدلين ص فان كانت له حجة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والذكور‬ ‫الاناث‬ ‫العجم‬ ‫جميع‬ ‫بغعل ق‬ ‫كذلك‬ ‫ويجوز ذلك من الثسهادات ما يجوز من تسهادة المسلمين الرجل‬ ‫غيرهما ؤ الأحياء عن الأحياء ‪،‬‬ ‫والمرآتان عن آنقسهما آو عن نهادة‬ ‫والرجل عن الرجل الميت ڵ والمرآة عن المرآة الميتة ص وعن المرأة الحية‬ ‫‪.‬‬ ‫رجلان آو رجل وامرآتان‬ ‫ولا بيجوز منهن الا الحرار المصلون عن المسلمين ‪ ،‬والمشركون‬ ‫على آهل ملتهم ‏‪٠‬‬ ‫منهم‬ ‫_ ‪_ ٨٥‬‬ ‫فادعى‬ ‫قف مال‬ ‫حدثا‬ ‫الرجل‬ ‫أحدث‬ ‫اليهالحاكم ‪:‬اذا‬ ‫ما يحتاج‬ ‫ومن‬ ‫له‬ ‫ق شىء‬ ‫حدثا‬ ‫عله‬ ‫أنه آحدث‬ ‫ياليينة‬ ‫دعاه‬ ‫علبه حدثا‬ ‫أنه أحدث‬ ‫مدع‬ ‫حق فيه من سرك آو مجرى آو طريق آو غيره من الخأحداث ‏‪٠‬‬ ‫وترفع الأحكام الى‬ ‫فاذا ضح بعدلين فان الولاة ترفم الأحداث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكام أو تولى الوالى الحكم ثم رفع الحدث ثم نظر بينهما‬ ‫آحدث‬ ‫الذ ى‬ ‫الموضع‬ ‫ذلك‬ ‫آن‬ ‫دثم ادعى‬ ‫على غيره‬ ‫أحدث‬ ‫من‬ ‫وكل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬الأصل‬ ‫الى صاحب‬ ‫الطالب‬ ‫وطلب‬ ‫حدثه‬ ‫نرفع‬ ‫المحدث‬ ‫أحدث‬ ‫قيه لغيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذللك‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫يثر له به‬ ‫الذى‬ ‫وكذلك ان أحدث غليه‪ .‬بابا أو‪..‬اجالة أو بناء آو‪ :‬قسلا‪:‬أو ما ‪:‬ان من‬ ‫‪٠‬‬ ‫أحد‪ ١ ‎‬ث‪‎‬‬ ‫وكذلك الوكلاء ف ما وكلوا به ‏‪" ٠‬انقضى وقيل أمن ادعى عبلى‬ ‫المدعى علبه الذى ق بده المال أو‬ ‫قى بيده فأقر‬ ‫فى مال وهو‬ ‫دعوى‬ ‫رجل‬ ‫يدعيه كله ‪:‬‬ ‫ب‬ ‫قيه والمدعى‬ ‫حصة‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫خصمه‬ ‫أ ‪,‬ن‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫ليس‬ ‫ار المدعى عليه م اا أنتر يه وهو مد دع ف‬ ‫فقال 'من قا ل ‪ :‬انما ‪.‬يثبت ‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬د عى‬ ‫ما لم يبقر به‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬ليما ن‬ ‫ؤ‪ .‬و ‪7‬‬ ‫ما يقى‬ ‫ق‬ ‫ادعى‬ ‫خصم‬ ‫فهو‬ ‫بشىء‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫أقر‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وتذال‬ ‫هو ذو‪ :‬اليد‪ :‬ص والمقر هو المدعئ ‏‪٠‬‬ ‫ما يدعيه \ والمقر له‪ .‬آولى باليد‬ ‫‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬نعم ؤ قد‬ ‫تال غبره‬ ‫»‬ ‫بدعى منه بئا‬ ‫المال كله ص وحدهما‬ ‫اذا ادعى أحدهما‬ ‫وآما‬ ‫ولا يقر خصمه بتنىء فهما مدعيان جميعا ع ويدعى كل واحد منهما بالبيزة‬ ‫على ما يدعيان ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫فهم_ا‬ ‫ذلك‬ ‫لغير خصمه‬ ‫ؤ و آتر بنما يقى‬ ‫منه‬ ‫شيئا‬ ‫اد عى‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫جميعا مدعي ان ‪.‬‬ ‫‪ :‬هم لى فقال‬ ‫وسآلته عن رجل توفى وفى داره رقيق فتنالت امرآته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬هم لى‬ ‫الرجل‬ ‫قال ‪ :‬فانهم للرجل الا أن تجىء المرأة بالبينة أنهم لها لأنهم فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫__ زله‬ ‫وم‬ ‫داره‬ ‫أنها اشترت‬ ‫ببينة‬ ‫جاءت‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫فلانا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز الا أن يشهدوا أنه هو هذا فلان الذى اشترت لأن‬ ‫‪.‬‬ ‫تتفق‬ ‫الأسماء‬ ‫عند‬ ‫معلم فهو‬ ‫بعضهم ‏‪ ١‬لى‬ ‫ان كانت هى أسلمت‬ ‫‪ :‬أرأيت‬ ‫قلت‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ه؟‬ ‫معلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فنال ‪ :‬ليس ذلك بشىء ‪ ،‬قد تسلم المرأة عبد زوجها‬ ‫فأقر‬ ‫يد أحدهما‬ ‫هى َ ق‬ ‫اد عى أرضا على آخر وليست‬ ‫وقد قيل ‪ :‬من‬ ‫صح‬ ‫آو‬ ‫‘‬ ‫الأرض‬ ‫وادعى‬ ‫‪.‬‬ ‫الأرض‬ ‫‪.‬‬ ‫التى‬ ‫بالزراعة‬ ‫لاخر‬ ‫أحدهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزراعة‬ ‫لأحدهما‬ ‫اذا صحت‬ ‫الارض‬ ‫فقال من قال ‪ :‬انه يكون جائزا أن يكون ذا بد ف‬ ‫له الزراعة ‏‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬تكون له الزراعة ث ويكون مدعيا ف الارض‪٠ ‎‬‬ ‫ادعيا حقا ولم تكن لأحدهما بينة س آيهما‬ ‫وسألت عن مسلم ومشرك‬ ‫آولى باليمين ؟‬ ‫تال ‪ :‬اذا يحلف هذا ويحلف هذا ثم قسمت الحق بينهما نصفين ۔‬ ‫ومن جواب آبى على الى آبى مروان ‪ :‬وعن رجل هلك وترك زوجته‪،‬‬ ‫وان رحما له طلب لثبات نسبهم ف الرحم ولم بصح نسبهم س وأن‬ ‫الزوجة أقرت لهم بأنهم هم لورثة ثامشترت سهم ميراثهم فاخذوا‬ ‫الثمن ثم رجعوا طلبوا الحجة بثثببتت نسبهم غيبت لهم ذلك ماعلحاكم ‪3‬‬ ‫فطلبوا أخذ ميراثهم ورد الثمن ّك واحتجت المرآة باقرارها وشرائها وكان‬ ‫الشراء من بعد المعرفة ثم طلب ذلك الوقوف على المال وعلى ما يطلب‬ ‫الوم نقض البيع يحتج أنه باع ولم يملكه ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫له المرآة آنه هو الوارث وما لهم على نفسها‬ ‫قال ‪ :‬فتد حكمت‬ ‫لهم‬ ‫‪ ،‬وكانوا‬ ‫اثبات ء ثم باعوا ما عرفوا‬ ‫وانترارها آمر صحيح من بعد‬ ‫الا آن تكون المرآة كانت أنكرتهم‬ ‫على المرآة حجة ‪ ،‬ولا تبعة على ما وصفت‬ ‫وكان هذا البيع منهم لها على انكار منها لم يجز عليهم لها وهى مقرة‬ ‫ليم ك وعرفوا ما باعوا ‪ ،‬انما نرى لهم عليها حجة ‪.‬‬ ‫الرجل وبنى على رجل فهو‬ ‫اذا فسل‬ ‫الأزهر ‪ :‬ان النسل والبناء‬ ‫تال‬ ‫‪.‬على الرجل أو يقوم مقام الادعاء على الرجل ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪:‬تنال ‪:‬وقد قيل ‪ :‬انالبناء والغسل ليس بمنزلة الادعاء‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬محدث‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١ .‬لا‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫وعن أبى مروان ‪ :‬وعن الأيمان بين أهل الخصومات اذا نصب آحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬مشى‬ ‫با لصدقة‬ ‫يمينا‬ ‫‏‪ ١‬لخصمبن‬ ‫المثنى والصدقة‬ ‫عن موسى وابن مبشر بخبر‬ ‫فقد روى من روى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا‬ ‫‏‪ ١‬لطااق‬ ‫وآما‬ ‫هلك وترك فى‬ ‫عن رجل‬ ‫‪ :‬وآلت‬ ‫‪ :‬ومن جواب عبد الملك بن حميد‬ ‫بيته أشياء عرفها الناس ‪ ،‬وأقاموا عليها البينة أنها لهم ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪:‬فما نرى ذلك ينفعهم اذ قد مات الرجل وغابت حجته الا أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنسبةه ذلك‬ ‫وما‬ ‫وا سرقة‬ ‫عارية‬ ‫وديعة ‪ :‬أو‬ ‫أنها محه‬ ‫تد م‪ .‬‏‪ ١‬ليينة‬ ‫له آو ‪ .‬اتسننر اها مغير‪7 .‬‬ ‫يكوون ‪٠‬و‏ مقيت‬ ‫أن‬ ‫‪.‬انه يمكن‬ ‫نعم‪:. .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تقال غيره‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لهذ |‬ ‫الذى‬ ‫الشهود‬ ‫بعلم‬ ‫‪.‬غير آ ن‬ ‫من‬ ‫الوجوه‬ ‫استحقها ‪ .‬بوجه ‪.‬من‬ ‫وقيل آيضا ‪ :‬انما لمن صحت حتى يصح زوالها بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومن الضياء ‪:‬ومن مات وعنده كتب الرجل فقال صاحب الكتب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الورثة ومامنهم آيتام ‪ :‬أخرجوا الى الكتب لنظر الذى له فآخذه‬ ‫فليس ذلك له لأنه مدع ف الحكم لنفسه ى ولا يتبل توله على‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪ ١‬اليتا‬ ‫الكتب‬ ‫على‬ ‫يجيزونه‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫وغيرهم‬ ‫الورئة‬ ‫من‬ ‫البلغ‬ ‫صدقه‬ ‫فان‬ ‫فهذا‬ ‫ماطلا‬ ‫لا يدعى‬ ‫الى هذا‬ ‫و أنفسهم نسكن‬ ‫‪3‬‬ ‫اليها الا بامر هم‬ ‫يصل‬ ‫ولا‬ ‫لئمح_د من هؤلاء آن‬ ‫الطالب مدع لنفسه ‪ ،‬ولا تقبل‪ :‬دعواه ص ولا يجوز‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫حكم‬ ‫بغير‬ ‫ئ‬ ‫انخيتام‬ ‫مال‬ ‫لأنه‬ ‫وارث‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫و ارت‬ ‫س‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫نفسه‬ ‫بدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم‬ ‫عليهم ء وليس عنده ق ذلك صحة‬ ‫يستحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫يجز‬ ‫لم‬ ‫واحدا‬ ‫ثشساهدا‬ ‫وكان‬ ‫عنده‪٥‬‏‬ ‫صح‬ ‫ولو‬ ‫أخأاون"تغتيراولا افهلاطاللىب أو‪:‬احضلمخهنووناى فلىعلىهذههذه االلنككنبتب وقادلى أخبرلاوجغ عاللاأميتتهاما ‪ .‬ف‪:‬ان‬ ‫بلغو‬ ‫الصفة‬ ‫ك سو اء لهم علنى هذه‬ ‫للوزرثة ذلك س ولا له أيضا‬ ‫فليس‬ ‫على ' الكتب بينة هى الحكم له نها آو يندر على رزقها و هو‬ ‫الا أ ن يصح‬ ‫أحد بسرقنته اياها ‪ 3‬و هو _ يعلم‪ .‬أن ى لاحق للورثة‬ ‫يعلم أنها له س ولا يعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سرقته ‪.‬۔ا‬ ‫فله‬ ‫فيها‬ ‫ليخضر هذا‬ ‫هذه ‏‪ ١‬انكتب‬ ‫آن أخرجوا‬ ‫فليس للورتة‬ ‫بينة‬ ‫عنده‬ ‫فان كان‬ ‫الرجل بينته عليما الا أن يرفع الى الحاكم ويحضر البينة فيقيم الحاكم‬ ‫ؤيحضز ‪:‬الورفة ا البالقون ثم يصح‬ ‫لليتام وكيلا يقؤم بحجة الأيتام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكم‬ ‫ذ لك بلا‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ٠‬وليس لهم‬ ‫ثم يحكم | له‬ ‫الحا كم‬ ‫على كنبه مع‬ ‫ومهن جواب أبى عبد الله‪ :.‬ؤعن قوم يكونون ف البحر طلب اليهم‬ ‫الصيد الى‪ .‬النر‬ ‫الكنعد يأخذونه فى اللجة ص وطلب آهل القرية آن يخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن أعرفك رآيى فى ذلك‬ ‫هم وغيرهم فأردت‬ ‫حنى يأخذوا‬ ‫فأقول ‪ :‬ان كان هذا الصيد على ساحل القرية فأراد أهل القرية‬ ‫أن يدخلوا اليهم ف مواضعهم من البحر يشترون منهم فذلك لهم ‪.‬‬ ‫واما آن يكون على الصيادين آن‪ :‬يخرجوا اليهم فلا آرى ذلك عليهم‬ ‫الا برأيهم والله أعلم بالصواب‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫وعن رجل له منزل ولرجل آخر أرض خلف جدار هذا المنزل ث وكان‬ ‫صاحب الأرض يزرع أرضه اذا شا ويدعيها اذا شناء ادعى صاحب‬ ‫المنزل من خلف جداره من ما بلى أرض الرجل صاحب الأرض وقال ‪:‬‬ ‫هذا لى ‪ ،‬فقال صاحب الأرض ‪ :‬هذه أرضى أنا ث وليس بينهما اتصال‬ ‫فى الأرض جدار صاحب المنزل المختلط لمنزله ث وآرض صاحب الأرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وراء ذلك‬ ‫‪ :‬ان الجدر قواطع ©} وليس للبيت من‬ ‫فقد قالوا‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫خلف جداره شىء الا أن يكون خلفه عز قائم فقد اختلف فى ذلك ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأرض‬ ‫فقال من قال ‪ :‬العز لصاحب‬ ‫وقال من قال ‪ :‬العز للبيت ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬هو بينهما نصفان اذا لم تكن بينة ‏‪٠‬‬ ‫دارا فى يد رجل‬ ‫أحدهما‬ ‫فادعى‬ ‫ارتفع الى الإمام رجلان‬ ‫واذا‬ ‫ادعى أنه وهبها له ‪ ،‬وآنه لم يتصدق بها عليه ء وأقام على ذلك بينة‬ ‫ثم أقام شاهدين على الصدقة وقال ‪ :‬لم يهبها لى قط ‏‪٠‬‬ ‫فلا ينبغى أن يقضى له بشىء لأنه قد أكذب نفسه ‪ ،‬وآكذب بينته‪.‬‬ ‫وكذلك لو ادعاها آنها ميراث لم يشترها قط ثم جاء بعد ذلك‬ ‫فادعى آنها شراء ولم يرثها قط ‪ ،‬وجاء بساهدين على الشراء منه نفسه ‏‪٠‬‬ ‫فلا ينبغى للامام أن يقضى له بشىء لأنه قد أكذب نفسه وبينته ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫وان ادعى أنها هبة ولم يقل ‪ :‬لم يتصدق بها على قط } ثم جاء يعد‬ ‫الهبة سالته آن‬ ‫على الصدقة فقال ‪ :‬انه لما جحدنى‬ ‫ذلك بشهود‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫على‬ ‫‪7‬‬ ‫يتصدق‬ ‫فانه ينبغى للامام أن يجيز ذلك ‪ ،‬ويقضى له بها من قبل أن هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا ليينته‬ ‫ليس بإكذاب لنفسه‬ ‫وكذلك لو قال ‪ :‬ورثها ثم قال ‪ :‬جحدنى الميراث فاشتريتها منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا ليينته‬ ‫لنفسه‬ ‫باإاكذاب‬ ‫ليس‬ ‫فانه تنبغى آن يجيز بينته ث ويقضى له بها لأنه لم بببنته ولا نفسه‪.‬‬ ‫وليس هذا بمنزلة الباب الأول لأن هذا لم يكذب بينته وذلك قد‬ ‫أكنبهم ‪.‬‬ ‫شهادة‬ ‫أرضه فهذه‬ ‫الموضع من‬ ‫ولم يحدا‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫وعرضه‬ ‫ك‬ ‫ذراعا‬ ‫وكذا‬ ‫ء‬ ‫ثابتة‬ ‫فشهادتهما‬ ‫بجميع حدودها‬ ‫ووصفاها‬ ‫الارض‬ ‫حدا‬ ‫اذا‬ ‫ثابتة‬ ‫وعلى الحاكم أن بأخذه حتى يدفع اليه ما شهد له به الشاهدان ‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫لى به من وسط‬ ‫فان اختلفا فقال المشهود له ‪ :‬الذين شهدوا‬ ‫الأرض ء وقال الآخر ‪ :‬من جانب الأرض‪ .‬فعليه أن يدفع من حيث أقر‬ ‫له “ ويستحلفه يمينا آن الذى له هو الذى دفعه اليه ‏‪٠‬‬ ‫فثسهادتهم ثابتة‬ ‫عينوا‬ ‫ولم‬ ‫نخله‬ ‫ق‬ ‫نخلة‬ ‫له‬ ‫آن‬ ‫شهدوا‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫النخلة‬ ‫بهذه‬ ‫فيها‬ ‫شهدوا‬ ‫التى‬ ‫حدودها‬ ‫بجميع‬ ‫ووصفاها‬ ‫النخل‬ ‫حدا‬ ‫اذا‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫بالتى لم يعينوا عليها إ ويعطيه نخلة وسطه ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٩٢‬‬ ‫الحاكم‪.‬‬ ‫عند‬ ‫أحدهما‬ ‫زبد‬ ‫ساهدين‬ ‫وف‬ ‫‪.‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫وأظن‬ ‫‪.‬‬ ‫محمد‬ ‫لابنى‬ ‫و ‏‪ ١‬لسيف‬ ‫و ‏‪ ١‬لثور‬ ‫‏‪ ١‬لجمل‬ ‫أن‬ ‫مرضه‬ ‫ق‬ ‫أشهد نا‬ ‫فلانا‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬لا تجوز هذه الشهادة ث فقال الشاهد ‪ :‬نسيت بل نسودنا‬ ‫فتتال الحاكم‬ ‫آن جملى وثورى وسيفى لابنى محمد ‪ ،‬ثم دعا الحاكم الثساهدد الثانى‬ ‫على‬ ‫محمد‬ ‫لابنى‬ ‫وسبيفغى‬ ‫وثوور ى‬ ‫جملى‬ ‫آن‬ ‫أشهدنا‬ ‫فلانا‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر<‬ ‫شهادة‬ ‫ذلك‬ ‫فقد اتفقت السهاد ة ‪ ،‬ولعل الشاهد نعنى؛ ثنجم ذكن‪:‬فيطؤزف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫الشاهدان عدلين بحكم شهادنهما‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫اهد‬ ‫النس‬ ‫آخر ‪ :‬أقر أن‬ ‫؛ وسيد‬ ‫‪:2‬‬ ‫اهدارن أن زيدا باع ه هذا‬ ‫واذا شهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لان"‬ ‫هذا النزل لف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منافقة‬ ‫تنسهادة‬ ‫آنها‬ ‫الوضاح‪.‬‬ ‫فعن‪.‬‬ ‫شاهدى‪ .‬غدل آن أنا اليتيم خاغ‪ :‬له‪ .‬هذا‪:.‬المال ن وثسهد شاهدا عدل أن هذ!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫محنسب‬ ‫بد وكيله آو‬ ‫ق‬ ‫لهذ ‏‪ ١‬التيم‬ ‫‏‪ ١‬مال‬ ‫هذ!‬ ‫لولده‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫الرجل‬ ‫لهذا‪.‬‬ ‫ؤباعه‬ ‫المال كان ل للالت‬ ‫آن‬ ‫صح‬ ‫ذان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫‏‪ ١‬لسبب‬ ‫بيتا كيف كان‬ ‫‪7‬‬ ‫لأنهما‬ ‫للمشتر ى‬ ‫عند ى‬ ‫فهو‬ ‫وما عه‬ ‫‪.‬ذان لم يكن ايضاح الا على ما ذكرت أنه شاهدا عدل فان هذا‬ ‫عدل‬ ‫بأمر ه ث وشاهدا‬ ‫ومن يقوم‬ ‫وكيله‬ ‫فى يد‬ ‫اليتيم ‪ 0‬وهو‬ ‫المال لهذا‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٣‬‬ ‫يد وكيله وآلله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫‪ .:‬كنث‬ ‫تال‬ ‫أنه‬ ‫غسان‬ ‫الامام‬ ‫عن‬ ‫ابن أبى حذيفة‬ ‫العلامة‬ ‫أخبرنا‬ ‫من رجل ح‬ ‫آزوجها‬ ‫أن‬ ‫الى"‬ ‫تطلب‬ ‫امرآة‬ ‫جاءت‬ ‫اذ‬ ‫و اليا على صحار‬ ‫على ذئك‪ :‬فزوجنها‬ ‫شاهدين‬ ‫ث وآحضرتنى‬ ‫أنه لا ولى لها بعمان‬ ‫وذكرت‬ ‫أرسلت‬ ‫ذلك‬ ‫علمت‬ ‫فلما‬ ‫ء‬ ‫نخل‬ ‫بناحية‬ ‫وكان‬ ‫المرآة‬ ‫والد‬ ‫جاء‬ ‫اذ‬ ‫‪.‬من رجل‬ ‫الا صحار ولم يعلم لها بعمان وليا فأمرت الزوج باعتزالهيا ث وكتبت‬ ‫الى الامام وارث ‪ :‬اساله عن ذلك ‪ ،‬فأجابنى أن أعرض ذلك على الوالد‬ ‫النكاح فخذ‬ ‫النكاح فهما على نكاحهما ث وان كره ونقض‬ ‫فان أمضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لامرأة ففعلت‬ ‫و الأم يالصضداق‬ ‫الشاهدين‬ ‫وعن امرأة تزوجها رجل ثم طلقها وادعت أنه وطئها ث وأنكر هو ‪،‬‬ ‫عليها آو مغلقا ولا يدرون‬ ‫عليه البينة أنهم رآوا بابه مردودا‬ ‫وأقامت‬ ‫فى الوطء ؟ “‬ ‫فى البيت ء هل تصدق‬ ‫أنه معها‬ ‫المرأة عليه ق الوطء ‪ ،‬وعليه لها‬ ‫فعلى ما وصفت قنعم ء تصدق‬ ‫تابذنا ‏‪٠‬‬ ‫صداها‬ ‫فقال‬ ‫ومن كتاب عيون الأخبار ‪ :‬تال ‪ :‬اختصم رجلان الى شرح‬ ‫‪:‬‬ ‫شريح‬ ‫‪ 6‬فتال‬ ‫على‬ ‫فأبى أن بردها‬ ‫وديعة‬ ‫لهذا‬ ‫استنودعت‬ ‫انى‬ ‫‪:‬‬ ‫أحدهما‬ ‫رد على الرجل وديعته ‪ ،‬فقال ‪ :‬يا أبا أمية ع انه حجر اذا رأته الحبلى‬ ‫ألقت ولدها ك واذا وقع ف الخل غلى ‪ ،‬واذا وقع ف التنور برد ‏‪٠٠‬‬ ‫فسكت سريح ولم يقل سيئا حتى تاما ‪.‬‬ ‫‪- ٩٤‬‬ ‫جواب آبى الحوارى ‪ :‬واذا تنازع رجلان فى قطعة آو غيرها من‬ ‫فيها‬ ‫‪ 0‬ونند آحدث‬ ‫بدى‬ ‫‪ :‬هذه أرضى وف‬ ‫منهما يقول‬ ‫س كل واحد‬ ‫الأصول‬ ‫الى‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫ص وجاء‬ ‫بالقتال‬ ‫‪ ،‬واتخذا‬ ‫آو كلاهما‬ ‫حدثا‬ ‫واحد منهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم فقال له ‪! :‬ن فلانا وفلانا يقنتلان على موضع كذا وكذا‬ ‫فليس على الحاكم أن يرسل اليهما الا أن يصح معه بالبينة العادلة‬ ‫فاذا صح ذلك أرسل الحاكم اليهما ‪.‬‬ ‫فان وجدوهما فى قتالهما آخذوهما وحبسوهما على ما يرى الحاكم‬ ‫من جهالتمہما‪.‬‬ ‫يعرض لهما‪.‬‬ ‫وسئل عن ساهدين شهدا لرجل آنه يدعى نخلة ويثمرها ويحوزها ‪:‬‬ ‫هل تكون الثسهادة توجب له النخلة أو اليد فيها ث ويحكم له الحاكم‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم له بها وانما يثبت له ما صح بثسهادة النهود من‬ ‫قد صح‬ ‫السيل الذى‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫ويثيتها‬ ‫ئ‬ ‫والادعاء‬ ‫والثمرة‬ ‫الحوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫| ولا يتعاطى غير ذلك‬ ‫معه‬ ‫فأحضر كلذ‬ ‫‪ :‬وعن رجلين يتنازعان ى مال‬ ‫وعن أبى الحوارى‬ ‫واحد منهما بينة عادلة آن المال له ص وكل واحد منهما يقول ‪ :‬المال ق يدى‪:‬‬ ‫الذى أولى يه آو يكون‬ ‫أن المال فى بده ث وهو‬ ‫هل للحاكم أن ينظر من صح‬ ‫بينهما؟‬ ‫الال‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫فعلى ما وصفت فنعم ذلك على الحاكم آن يستصح من المال فى‬ ‫يده ان كان الحاكم يقول بقول من يقول ‪ :‬البينة بينة المدعى سلم المال‬ ‫'‬ ‫الى المدعى ث ونزع المال من يدى الذى فى يده المال ‪. .‬‬ ‫وان كان الحاكم يتول بقول من يقول ‪ :‬البينة بينة من ف يده المال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شى ء‬ ‫للمد عى‬ ‫& ولم يكن‬ ‫يده‬ ‫ف‬ ‫أقر اه ل‬ ‫وان لم يصح المال فى يد هذا ولا فى يد هذا كان المال بينهما نصفين‪.‬‬ ‫وعن ثلاثة نفر تنازعوا قطعة أرض أو نخل آو ما فى ما بينهم ث كل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بدى‬ ‫&‪ .‬وف‬ ‫لى‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫منهم بقول‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا لم يكن المال ف يد أحدهم منعهم الحاكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء ودعاهم بالبينة‬ ‫جميعا لا يعرضونه‬ ‫الال‬ ‫هذا‬ ‫ومنعهم منه‬ ‫المال‬ ‫لم يسلم اليهم الحاكم شمئا من هذا‬ ‫فان عجزوا‬ ‫جميعا حتى يقيموا البينة على ما يدعون من هذا المال ‪.‬‬ ‫فاذا آراد الحاكم آن يوقف هذا المال ى يد ثقة كان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال كان له ذلك‬ ‫هذا‬ ‫آبى آن يعرض‬ ‫وان‬ ‫وان لم يكن الحاكم عرض هذا المال ولا أوتفه ف يد أحد فاصطلح‬ ‫من‬ ‫المال لم يكن على الحاكم آن يمنعهم‬ ‫فى ما بينهم قى هذا‬ ‫المتنازعون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪_ ٩٦‬‬ ‫وان كان الحاكم تد آوتفه لم يسلم اليهم الا على الصحة ولا الى‬ ‫لم ‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬آعء‬ ‫يرهم والأ‬ ‫خ‬ ‫وعن رجلين يتنازعان على أن كل واحد منهما بيسد الماء فى ماله‬ ‫أو حيث يشاء ص يقول ‪ :‬هذا مائى ص وف يدى ‪ :‬أيهما ذو اليد فيه ؟ وعلى‬ ‫أيهما تكون البينة ؟ وعلى أيهما تكون اليمين ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فعلى كل واحد منهما البينة على ما يدعى ‏‪٠‬‬ ‫فان أعجز البينة كانت الأيمان عليهما جميعا ‪.‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫بينهما نصفين‬ ‫المال‬ ‫فان حلفا جميعا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫اليمين لم بكن له‬ ‫عن‬ ‫أحدهما‬ ‫نكل‬ ‫وان‬ ‫أخبرنى أبو عبد الله محمد بن راشد ‪ :‬آنه كان واليا على بيد وذيوب‬ ‫فتناز ع‬ ‫خالد‬ ‫بن‬ ‫الله محمد‬ ‫عبد‬ ‫آبو‬ ‫هنالك‬ ‫يومئذ‬ ‫ونواحيها ء والقاضى‬ ‫وحاز‪:‬‬ ‫عدو لا‬ ‫المال أخذ‬ ‫المدعى‬ ‫ئ ثم ان‬ ‫وتداعوه‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫من ذيوب‬ ‫قوم‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫بحوزه‬ ‫وشىهدو ‏‪ ١‬عنده‬ ‫بحضرتهم‬ ‫امال‬ ‫فسأل آبا على الحسن بن سعبد بن قريس فلم يجز له قبول‬ ‫شهادتهم اذ كان حوز الرجل للمال بعد الدعوى والتنازع ث ولم يكن‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا قطع الحاكم حجة الخصمين وأثبته فى دفتر حكمه ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫حدثا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫يحدث‬ ‫< ولا للحاكم ولا لغيره‬ ‫متروكا‬ ‫الدفتر آبدا‬ ‫آيكون‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫ماءعم ف‬ ‫القوم فتركوه وردوا‬ ‫واذا كان لرجل مال ‪ ،‬وفيه فلج‬ ‫موضع آخر فليس له أن يفسله ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ومن كان فى يده آرض قد حوط عليها بحائط من خوص فادعاها‬ ‫رجل فعندنا أن اليد كل ما كان له فيه عمل يعلم أنه فى يده بذلك ‪ ،‬وأنه‬ ‫الطين فآثيت ` ‏‪٠‬‬ ‫وأما عمار ة‬ ‫بخوص‬ ‫‪ %‬وذلك عندنا يد عمارة‬ ‫أنره فذلك بد‬ ‫والخوص عندنا يد كما آن الزرع لو نبت وزقه كان يدا ص هكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحسن‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫ا ا تال ‪ :‬فتلت بذلك برأى فسل غنه ‪.‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫الجدار‬ ‫اليد مثل‬ ‫لا يثبت‬ ‫‪ :‬ان الحصار‬ ‫ونتال فى موضع آخر‬ ‫ولا الزراعة نثبت اليد الا آن يتنازع اثنان ف أرض ويختلفان ث وفيها‬ ‫‪.‬‬ ‫اليمين‬ ‫الآخر الدينة ح ‪7‬‬ ‫‪ %‬وعلى‬ ‫زراعة لأحدهما فان الزراعة له يد‬ ‫ومن ادعى أنه اشترى مالا من رجل ‪ ،‬والرجل قد مات وأنكر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الورثة ذلك‬ ‫فان كان للمشسترى حجة س وكان فى بيد المشترى آو المشترى‬ ‫يدعيه لنفسه فقال ورثة الهالك ‪ :‬ان أبانا خلف هذا المال‬ ‫‪،‬‬ ‫مالى ث وق بدى‬ ‫وما باعه » وقال الذى فى يده المال ‪ :‬ان هذا‬ ‫ولا أعلم لكم فيه حنا كان على الورثة البينة هاهنا أن المال لهم ى خلفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم والدهم ع ما يعلمون آنه زال الى هذا الذى هو فى بده ويدعيه‬ ‫فان شهدت يبنة عادلة حكم لهم به بغير علة ترد ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫‪ .‬وان لم يصح فيمين إلذى فى يده المال آنه ما يعلم لهم فيه حقنا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الد هم خلفه عليهم‬ ‫أن‬ ‫قبل ما يبدعون‬ ‫أو‬ ‫يد صاحبها‬ ‫من‬ ‫اشتراها‬ ‫أنه‬ ‫لرجل ‪ .‬يدعى‬ ‫آرض‬ ‫ييده‬ ‫كان‬ ‫ومن‬ ‫‪ .‬من عنده ع وأهل البلد يعرفون أن صاحب الأرض غائب لا يعلم آنه باع ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ولا وكيل‬ ‫فاذا لم يكن ربها الذى يدعى هذا عليه أنه باع له ف البلد وحيث‬ ‫تناله الحجة لم تقبل دعوى الذى فى يده الأرض ف ولا يشسنرى منه شىء‬ ‫يعلم أنه من تلك الأرض فنرى أن دعواه على رب المال غير مقبولة س‬ ‫البيع من مالك آو وكيل‬ ‫الأموال الا بصحة‬ ‫فى أصل‬ ‫فالدعوى لا تجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫لمالك ويالله‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٠ ٣‬‬ ‫__‬ ‫باب‬ ‫( ف الحدث ف الديان )‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من كتاب أبى قحطان ‪::‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫السيول لا يحدث فيها شىء‬ ‫الفقهاء ‪ :‬ان مجارى‬ ‫وتد قال بعض‬ ‫وكذلك ما كان السيل يغثساءه‬ ‫ولكنه‬ ‫جاره‬ ‫على‬ ‫الاء‬ ‫ليرد‬ ‫والصاروج‬ ‫الحجارة‬ ‫آو‬ ‫فلا بينى بالظفور‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأول‬ ‫على ينائه‬ ‫ببنوه‬ ‫آن‬ ‫قلهم‬ ‫مبثيا‬ ‫يكون‬ ‫الا آن‬ ‫بحاله‬ ‫هنرر ك‬ ‫وقال الوضاح بن عقبة ‪ :‬اذا كان الوادى بين مالين فرضى أحدهما‬ ‫بدفن الآخر وادخاله ف الوادى فلا بأس عليه ‏ ‪٠‬‬ ‫ومن كتاب آخر ‪ :‬عن أبى عبد الله قال ‪ :‬ان يكن الوادى رما لأهل‬ ‫‪.‬‬ ‫وحده‬ ‫لهذا‬ ‫فليس‬ ‫القرية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سمائه‬ ‫من‬ ‫أنزله‬ ‫اذا‬ ‫مائه‬ ‫مجر ى‬ ‫فهو‬ ‫لله‬ ‫يكن‬ ‫وان‬ ‫قال ‪ :‬قيل لأبى عبد الله ‪ :‬فانه قد أحدث فيه عدول وقال ‪ :‬لا نرضى‬ ‫من من عبحلهم م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفقراء‬ ‫على‬ ‫يه‬ ‫فليتصدق‬ ‫شيئا‬ ‫منة‬ ‫‏‪٠‬ء ومن ` أكل‬ ‫خرام‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :.‬وقالڵ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنته‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫والسيول لا تحول عن مجاريها التى تعتمد عليها ‪ ،‬وتبلغ اليها ع‬ ‫وكلما اتكأ السيل على أرض لم آر لأهلها آن يحبسوه عن أرضهم ويردوه‬ ‫الى غيرهم ‏‪ ٠‬وان كانوا انما يريدون رده عن أرضهم الى الأرض التى‬ ‫كان يجرى فيها من قبل ث وانما السيول مآموزة مسيرة متهورة من قبل‬ ‫الله فحيث انتحت لم يحل بينها وبين طريقتها وما اعتمدت عليه ‏‪٠‬‬ ‫قبل تم‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫يجرى‬ ‫السيل‬ ‫كان‬ ‫التى‬ ‫الأرض‬ ‫ذهل‬ ‫ليس‬ ‫وكذلك‬ ‫انتحى عنها الى غيرها أو يردوه عن الأرض التى انتحى اليها ‏‪٠‬‬ ‫التى كان من قبل‬ ‫عليها الى الأرض‬ ‫وجرى‬ ‫ء ولكن‬ ‫فيها‬ ‫يجرى‬ ‫تترك بحالها على ما‬ ‫‪.‬‬ ‫جرت عليه من ضرر ونفع ى آصل مجاريها‬ ‫ح أو حفر‬ ‫ما حفرت‬ ‫دفن‬ ‫فاذا‬ ‫أحدا‬ ‫وضرت‬ ‫احغرت‬ ‫‪ . .‬غاما‪ .‬اذ‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫ان شاء‬ ‫له ے ‪ .‬ولم يحل ب‪:‬بينه وبين ذلك‬ ‫أرضه كان ذلك‬ ‫من‬ ‫ما دفنت‬ ‫فانما‬ ‫مجار‬ ‫على‬ ‫اتكت‬ ‫ح أو‬ ‫ينحها أحد‬ ‫ولم‬ ‫اذا‪ .‬انتحت‬ ‫والسيول‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن تكون بحالها‬ ‫أرى‬ ‫وكان‬ ‫حنى‪ .‬حولها‬ ‫بدفن‪ .‬من آحد آو حفر‬ ‫انما انتحت‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫السيل على ما كان‬ ‫الأحياء فانى أرى رد حدثه \ڵ ويرد مجرى‬ ‫ى‬ ‫‪ ,‬عليه من تبل ‏‪٠‬‬ ‫بخالها‬ ‫وه‬ ‫فان كان الذى آحدث فيه قد مات فانى لا أرى ردها‬ ‫‪.‬كما ‪.‬مى اليوم عليه‪ .‬لأن المحدث ق مات‪:‬ع وعسى انما فعل ذلك بجق له ع‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ماتت حجته‬ ‫وقد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‪ ،‬هو بمنزلة الصكوك‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولو مات أهل الدعاوى والمدعى عليهم ؟‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عندى‪‎‬‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫قتلت له ‪ :‬فاذا حضر الحاكم الموت فهل عليه أن يشهد على دفاتر‬ ‫حكمه؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه ف اللازم ‏‪٠‬‬ ‫على رجل آنه‬ ‫عندى آربعة ث شهدوا‬ ‫الحاكم اذا قتال ‪ :‬شهد‬ ‫وعن‬ ‫يبرأ‬ ‫فهل‬ ‫؟ وان حد‬ ‫يحد‬ ‫ويه‬ ‫يقبل ذلك منه‬ ‫‪ :‬هل‬ ‫أقر أنه زنى‬ ‫أو‬ ‫زان‪,‬‬ ‫منه ؟ وان أنكر ذلك الذى قال عليه الحاكم هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لم يقبل من الحاكم الا احضار الشهود عليه ‏‪٠‬‬ ‫فاذا قامت عليه البينة أقيم عليه الحد وبرىء منه ‏‪٠‬‬ ‫وتلت ‪ :‬فان قال الحاكم ‪ :‬سهد عليه شاهدان أنه قتل فلانا فأقاده‬ ‫ذلك ؟‬ ‫لأوليائه ع وآنكر هو‬ ‫عليه ق‬ ‫قال ‪ :‬فاذا أنكر آمر ا لامام أن يدعوا بالبينة حنى يشمد‬ ‫جماعة من المسلمين ثم يحكم عليه بشهادتهم ‪.‬‬ ‫واذا ادعى رجل على عبد آنه عبده ث وقال العبد ‪ :‬هو آعتقنى ؟‬ ‫‏‪) ٣‬‬ ‫الاحكام ج‬ ‫فى‬ ‫_ ا لايضاح‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫( م‬ ‫‏‪_ ٨٩٨ .‬‬ ‫قال ‪ :‬البينة على العبد‪ .‬لأنه هاهنا قد أقر أنه كان عبدا له ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬ليابين لى أن بقوله ( هو أعتقنى ) أنه مقر بالعيودية‬ ‫أعتقنى‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫يقول‬ ‫أو‬ ‫وأعتقنى ئ‬ ‫عبد ا له‬ ‫كنت‬ ‫‪ .‬تد‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫يقول‬ ‫حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ملكه‬ ‫عن‬ ‫ق‬ ‫واما‬ ‫فلان‬ ‫أرض‬ ‫ق‬ ‫اما‬ ‫طريقا‬ ‫لغلان‬ ‫أن‬ ‫شساهدان‬ ‫شهد‬ ‫‪ :..‬واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أرض فلان فليست هذه شهادة حتى يقولا ‪ :‬انها فى يد آحدهما‬ ‫واذا شهد بينة عدل على رجل أن فى قطعته هذه طريقا لهذا المسجد‬ ‫ولم يحدوها فشساهدتهم جائزة عليه لأن الطريق معروفة ى وطريق المسجد‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ذراعان‬ ‫ومن شهد عليه آن ف أرضه طريقا لرجل أو طريقا لمنزل آو تابع‬ ‫أو طريق قائد فان الطريق معروفة ‪ ،‬والشهادة جائزة وان لم يح_دوا‬ ‫الطريق ث ويحكم عليه بذلك آن يخرج ‪.‬‬ ‫كذا ذراعا‬ ‫وهو‬ ‫حنا‬ ‫هذه لفلان‬ ‫عليه أن قى قطعته‬ ‫من شىهد‬ ‫وكذلك‬ ‫وطولا أو شيئا معلوما فشهادتهم جائزة ويحكم عليهم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫صفة‬ ‫الصفة‬ ‫البيع الا على‬ ‫فى‬ ‫أن يشهدوا‬ ‫النهود‬ ‫على‬ ‫وليس‬ ‫الموضع والى حيث ينتهى حدوده ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وليس عليهم آن يقفوا على المواضع والحدود‬ ‫ء‬ ‫لفلان على فلان بكذا وكذا‬ ‫على ‏‪ ١‬لحاكم آنه قضى‬ ‫شهود‬ ‫واذا شهد‬ ‫وأنكر الحاكم ذلك وتال ‪ :.‬بل قضيت للاخر عليه آو هو حاكم آو معزول‬ ‫فان قول البينة أولى من قول الحاكم فى هذا ‪ ،‬لا يلتفت الى قوله ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مثساع‬ ‫أنه‬ ‫الشهود‬ ‫من‬ ‫‏‪١‬المال آولى‬ ‫قسم‬ ‫‪..‬وننهود‬ ‫و‬ ‫‪'.,‬‬ ‫واذا نسهد ثساهداننأنهما رآياه يوم النحر فى تلك السنة فشسهادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه يقتله‬ ‫شهد‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬ويقتل يه‬ ‫الحيرة‬ ‫شهادة‬ ‫القنل أولى من‬ ‫‪٠‬‬ ‫وان نسهدوا جميعا وتنازعوا الشهادة ف يوم واحد فنسهادة الموت‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫أولى‪٠ ‎‬‬ ‫يهذ ‪1‬‬ ‫أنه تزوج‬ ‫آخرون‬ ‫الفطر ؤ وشهد‬ ‫بوم‬ ‫ق‬ ‫مات‬ ‫فان نسهدو ا أنه‬ ‫يه‬ ‫تلحق‬ ‫لا‬ ‫المرآة‬ ‫وآن‬ ‫‪6‬‬ ‫ولده‬ ‫وهذا‬ ‫ئ‬ ‫السنة‬ ‫تلك‬ ‫ق‬ ‫الفطر‬ ‫يوم‬ ‫المرأة‬ ‫ولالولده ‏‪٠‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫بتنسهادتهما‬ ‫قتلا بمن قتل‬ ‫‪ :‬كذينا‬ ‫النساهدان‬ ‫فتنال‬ ‫‪ .‬فان جاء حيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫دية‬ ‫ورتتنهما‬ ‫على‬ ‫ورد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يقتلان ص ولا يرد على ورثتهما سيئا لأنه قتل منهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ده لنا لزمتهم الدية‬ ‫‪:‬‬ ‫قالا‬ ‫وان‬ ‫‪ ::‬عنده لى آلف درهم فتال المدعى علبه ‪:‬‬ ‫ادعى على رجل فنال‬ ‫ومن‬ ‫‪ :‬الا ثلثمائة‬ ‫‪ ،‬أو‪ :‬قال‬ ‫صدق \‪ ،‬عندى له ألف درهم الا خمسين درهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫در قم‬ ‫‪: ١‬‬ ‫لأن له‬ ‫له‬ ‫آنه ‪:‬ذ ‪..‬ف‬ ‫ذفأرجو‬ ‫بالكلام‬ ‫منضلا‬ ‫ا استثناء‬ ‫هذ‬ ‫ذا‬ ‫قاذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫ه‬ ‫لعله ` ‏‪ :١‬يقبل منه‬ ‫اقراره ' فالله أعلم‬ ‫مثنومة ‪ :‬فأما‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫التى بدعيها قبلى‬ ‫درهم‬ ‫الألف‬ ‫هذه‬ ‫البه‬ ‫‪ :‬فانى سلمت‬ ‫فان قنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫فعليه‬ ‫يآكل‬ ‫كان‬ ‫أن أياه‬ ‫ساهدين‬ ‫أحدهما‬ ‫فأتتام‬ ‫ابنين‬ ‫هلك وترك‬ ‫ومن‬ ‫المال‬ ‫أياه أقر له بهذا‬ ‫أن‬ ‫الآخر ساهدين‬ ‫‪ .‬وأنام‬ ‫هلك‬ ‫الى أن‬ ‫المال‬ ‫حذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للمقر له يه‬ ‫المال‬ ‫فان‬ ‫البينة‬ ‫وتكافأت‬ ‫وقبيضه منه‬ ‫المال للمننرى‬ ‫يتيم فان هذا‬ ‫أو‬ ‫غائب‬ ‫مال‬ ‫ثمرة‬ ‫مالا من‬ ‫ومن اشترى‬ ‫عليه يكون موقوفا على رضا من اثسترى له ‏‪٠‬‬ ‫فان رضى به والا كان على المشترى تسليمه ثمن الال لربه س ويكون‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫للمشسترى‬ ‫الال‬ ‫‪:‬‬ ‫ينظر ولا يغير ففيه قولان‬ ‫ومن ملك عليه ماله وهو شاهد‬ ‫له‬ ‫س ولا حجة‬ ‫دونه‬ ‫س ويملك‬ ‫عليه ذلك‬ ‫‪ :‬يثيت‬ ‫بعض أصحابنا قال‬ ‫اذا كان تساهدا غير مغير لذلك ولا منكر س ولم تكن هنالك تقبة ‏‪٠‬‬ ‫غم‬ ‫س وملكه‬ ‫عليه ‪ ،‬ولا يقع عليه ملك‬ ‫لا يثبت‬ ‫وتنال بعض ‪ :‬ان هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س وحجته ثابتة‬ ‫منتقل‬ ‫وملك‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫تعد ى‬ ‫من‬ ‫ظلم‬ ‫ق‬ ‫وتعجب‬ ‫ينظر‬ ‫كان‬ ‫لعله‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ل‪٨‬‏ دونه‬ ‫ما‬ ‫ومن قال ‪ :‬هذا المال اثستريته من فلان ث وقتال فلان ‪ :‬لم أبعه فاذا‬ ‫أقر آن المال له فحتى يصح الشراء له اذا أنكر صاحب المال الشراء ص‬ ‫وما أحب لأحد أن يتعرض بشىء من ذلك الا برأى صاحبه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫قال ‪ :‬وقالوا‪ : .‬ان الحاكم يخير ف مال الغائب ‪ :‬ان شاء دخل فى‬ ‫الحكم عليه وان ثساء لم يدخل ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬انه ليس بمجيز على الحكم على المشائب‬ ‫ومتناركة ف مال يجب عليه القيام فى ذلك لشريكه الحاضر ‏‪٠‬‬ ‫آيقيم‬ ‫‪:‬‬ ‫آيتام‬ ‫ح وله‬ ‫لرجل‬ ‫دين‬ ‫لرجل‬ ‫صح‬ ‫فاذا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬قلت‬ ‫ومنه‬ ‫الحاكم للأيتام من يحضر سماع البينة على والدهم ث ويحلف المدعى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اغا تب‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫بر‬ ‫و لم‬ ‫ؤ‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫فتا ل‬ ‫الحاكم يستثنى للغائب‬ ‫‪ :‬نعم ح لأن‬ ‫غيره‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫جعفر‬ ‫ابن‬ ‫من كناب‬ ‫حجته فان آقام له وكيلا فحسن ‪.‬‬ ‫‪ .‬من‬ ‫سواء‬ ‫وليس‬ ‫‪7‬‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫الله‬ ‫عبد‬ ‫أبى‬ ‫من‬ ‫جواب‬ ‫وقف‬ ‫ميت‬ ‫رجل‬ ‫ادعى على‬ ‫كن‬ ‫غائب من عمان‬ ‫على رجل‬ ‫ادعى أن له حقا‬ ‫‪.‬‬ ‫عمان‬ ‫من‬ ‫وو ارثه غائب‬ ‫فاذا أحضر المدعى شاهدين عدلين أن له على فلان الميت كذا وكذا‬ ‫من الحق ‪ ،‬ولا يعلم أن له وارثا بعمان ث وله ورثة بغير عمان ‪.‬‬ ‫الى حقنه من مال الميت اذا حلف‬ ‫فان الحاكم يحكم له “ ويوصله‬ ‫‪.‬ه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪٦٩‬۔۔‏‬ ‫‪1‬‬ ‫ح‬ ‫ى‬ ‫‪١٠.‎‬إإ‪,١‬ے۔۔‬ ‫وان أقام البينة‪ .‬أن له‪ .‬حقا على رجل غائبا فى بلاد كذا وكذا فلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحكم له حتى يحتج على الذى عليه الحق‪ ,‬اذاكان حيث‪ ::‬ثناله‪ .‬الحجة‬ ‫‪ .... .‬وكذلك انأقام شباهدى‪ .‬عدل أن‪.‬له حقا على رجل خارج من‪ .‬عمان‬ ‫عليه‬ ‫وسمح‬ ‫‪3‬‬ ‫وكيلا‪ : :‬يحجنه‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬لحا كم بقيم‬ ‫هى‪ .‬فان‬ ‫ياارد‬ ‫بعلماان أ ى‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫‪.‬من‬ ‫له‬ ‫الطالب االى‪ .‬ما ‪ .‬صح‬ ‫‏‪٠‬ويوصل‬ ‫ء‬ ‫يحكم‪ .‬عليه بالحق‬ ‫تم‬ ‫ء‬ ‫البينة‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫المسلمبن‬ ‫عن‬ ‫آو‬ ‫الحاكم‬ ‫عجن‬ ‫تولى‬ ‫له ل‬ ‫صح‬ ‫اذا‪.‬‬ ‫والغائب‬ ‫الذى‬ ‫‪ .‬الدين‬ ‫‪ 4‬ويقضى‬ ‫بالنداء‬ ‫ماله‬ ‫وبياع‬ ‫ح‬ ‫البينة‬ ‫علبه‬ ‫نثبت‬ ‫مان‪ :‬أت‬ ‫'‬ ‫تولئ به أبعد أن يحلف عليه ضاحبه‪:‬‬ ‫؟‬ ‫وعن المذن ولى ‪ :‬من هو‬ ‫اقال ‪ :‬اذا دعا المسلمون 'فكره غ وأرى مدرة الحاكم ‪ ،‬أو أمره‬ ‫فكل‬ ‫حبس‬ ‫آمن‬ ‫‪6‬‬ ‫الشارى‬ ‫بدى‬ ‫امن‬ ‫وهربت‬ ‫ك‬ ‫يو اف‬ ‫فلم‬ ‫مالموافاة‬ ‫الحاكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا صح ذلك‬ ‫هذا متولى‬ ‫وأما من كان خلف البحر ولم بتول فحتى يحتج عليه س ويوصل‬ ‫الطالب الى ما صح له من ماله ‏‪٠‬‬ ‫ماله حد‪.‬‬ ‫‏‪ 6٧‬هل بكون‬ ‫غبية‪ .‬بعيدة‬ ‫فغاب‬ ‫سقر‬ ‫رجل اذا‬ ‫وسآلته عن‬ ‫؟‬ ‫نسائه‬ ‫ماله وتزوج‬ ‫سم‬ ‫ق‬ ‫‪٢‬‬ ‫!‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إ ‪‎١‬‬ ‫‪!.‬‬ ‫قا ‪ :‬اليس نذل حد ‪ .‬‏‪ ٣‬ه بحاله‪ .‬ونسباؤه بحالهن‪ :‬آلا أنه قد‬ ‫تقال من تا ‪ :‬اذا خلا له مائة سنة حكم عليه بأحكام الموتى ‏‪٠‬‬ ‫وتان بعضهم ‪ :‬آذآ خلا مائة وعشرون سنة ‏‪.٠‬‬ ‫_ ‪,‬‬ ‫‪٠; ١ \ ١‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫سبنة‬ ‫وثلاثون‬ ‫مائة‬ ‫‪:‬‬ ‫قوم‬ ‫ونذال‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٩4‬‬ ‫! ‪`- ,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫فان مات أحد من من يرثه ح أيرثه فى حال غيبته ؟‬ ‫قلت ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت ‪ :‬فاذا‬ ‫م ؟ غاب الرجل وبقى أولاده وزوجاته فكيف يصنع‬ ‫‪....‬‬ ‫! ‪..‬‬ ‫وكسونهم‬ ‫نفقتهم‬‫لنه‬ ‫فرائض‬ ‫وزوجاته‬ ‫الصغار‬ ‫لأولاده‬ ‫يفرض‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫ومؤنتهم س ويردون اليهم من غلة ماله ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومونوا‬ ‫قتلت ‪ :‬آرآيت‬ ‫الرجل يوصى بوصايا آو يقر بديون ثم يغيب فيبطىء‬ ‫ى غيبته فكيف يصنع بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الوضية فلا تنفذ حتى يصح موته ‏‪.٠‬‬ ‫وأما الديون التى أقر بها فاذا طلبها أهلها حكم لهم بها ى وقضوها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫وان كان له وكيل فى قضاء دينه ف حياته تولى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن وكيل تولى ذلك الحاكم ‏‪.٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫قلت ‪ :‬أفيستثنى له الحاكم حجته ف ما يأمر بقضائه من ماله وهو‬ ‫غائب من الديون التى أقر بها كما يستثنى للذى تقوم عليه البينة ؟‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬أرآيت ان كان أقر بشىء من ماله الأحد ثم غاب ي وطلب المقر‬ ‫اليه الحاكم اذا‬ ‫& أيسلمه‬ ‫أقر له به‬ ‫ما‬ ‫؟‬ ‫صح معه اقر اره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت ‪ :‬أفيستثنى له ف حجته ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نغم‬ ‫قال‬ ‫وتيل ف الذى يكون خلف البحر ولم يتأول فحتى يحتج عليه ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدل‬ ‫علبه بشاهدى‬ ‫‘ ويحتج‬ ‫‪ 5‬ونالنه الحجة‬ ‫موضعه‬ ‫عرف‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫فيباع‬ ‫عمان‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫أنه‬ ‫وصح‬ ‫موضعه‬ ‫يعرف‬ ‫لم‬ ‫واذا‬ ‫على‬ ‫وحلفوا‬ ‫‘‬ ‫الحقوق‬ ‫آهل‬ ‫ذلك‬ ‫وطلب‬ ‫<‬ ‫الحق عليه‬ ‫اذ ‏‪ ١‬صح‬ ‫مالند ‪5‬‬ ‫حقوقهم ح ويستثنى للغائب حجته ‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫لا بياع‬ ‫المىسلمين‬ ‫تولى عن‬ ‫الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫آيو‬ ‫وتنال‬ ‫إلا بحق من كان رفع عليه بحقه وتولى عنه ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,١ .٥‬‬ ‫فى مثل هذا لم يكن له من قبل‬ ‫آن كل من آحدث حدثا‬ ‫وقد ‪ .‬حفظنا‬ ‫أحدث‬ ‫له ما‬ ‫تئيت‬ ‫له حجة‬ ‫< ولم تكن‬ ‫حثا‬ ‫‏‪ ١‬محد ث‬ ‫وكا ن‬ ‫ك‬ ‫ذ لك‬ ‫على‬ ‫و ما ت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مردود‬ ‫فان حدثه‬ ‫واذا لم يطلب ذلك اليه حتى مات لم يلزم ورثته رد حدثه ‪.‬‬ ‫ولو قامت عليه بينة عدل أن الهالك أحدثه هو بحاله لحال وفاته الذى‬ ‫‏‪: ٠‬‬ ‫حجته‬ ‫ولم يعلم ما كانت‬ ‫ح‬ ‫أحدثه‬ ‫وسالت عن السيول‪ : :‬هل يجوز لأحد أن يحدث فنها حدثا ‪ :‬بناء‬ ‫‪ 6‬ويحمل‬ ‫مجا ريه‬ ‫عن‬ ‫اللا ء‬ ‫ويكبس فيها ما يرد‬ ‫بجندل‬ ‫ظفر‬ ‫أو‬ ‫يطبن‬ ‫‏‪١٠‬‬ ‫؟‬ ‫جاره‬ ‫أرض‬ ‫من ما ذكرت ' ّ والأودية هى سبيل الله لمائه‬ ‫قان ‪ :‬لا يجوز نى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يضر جاره‬ ‫فيها حدثا‬ ‫يحدث‬ ‫لأحد أن‬ ‫يجوز‬ ‫فلا‬ ‫سمائه‬ ‫أنزله من‬ ‫اذا‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وليس لأحد أن يرد ذلك على أحد ث ويصرفه عن نفسه‪.‬‬ ‫قى مال‪ ّ .‬ولا‪ ,‬مال أحد فلا أرى آنه‬ ‫فان صرفه على غير آحد & ولا‬ ‫' ‏‪٠‬‬ ‫حدثا‬ ‫الأودية‬ ‫ق‬ ‫آلا يحدث‬ ‫يه‬ ‫و ‏‪ ١‬لمأمور‬ ‫‪4‬‬ ‫يضره‬ ‫قلت ‪ :‬فما‬ ‫طرحت الأودية من الجندل والتراب فى الأفلاج خ وطرحها‬ ‫اذا أراد أصحاب الفلج آن يحفروه ج آين‪.‬يلقى‪ .‬ذلك ‪::.. © `‘ .8‬‬ ‫=يه‪.:‬؛ ‪. :‬‬ ‫تال ‪,::‬يلقى‪:‬بضيي ‪:‬الفلج ‪,‬ء"‪:‬‬ ‫وحضره‪ .‬عللىنخريم‪ .‬الساقية حتى‪ :‬يرجغ‪ :‬كما كان‪:‬بحريض الفلج ف‬ ‫د ‪٦‬؛‪٦١‬‏ ن‬ ‫‪6‬‬ ‫لا تجوز‪‎‬‬ ‫المذضذرة‬ ‫ما يضر فان‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ك ولا ايكون‬ ‫واد‬ ‫ق‬ ‫خراب ‪.‬أو‬ ‫و‬ ‫‪٠‬خال‬ ‫لأحد أن‬ ‫لا يجوز‬ ‫‪6‬‬ ‫الطريق‬ ‫مثل‬ ‫الوادى‬ ‫‪:‬‬ ‫القاسم‬ ‫بن‬ ‫قنال عمر‬ ‫‪٠.‬ا‏‬ ‫فيهما حذدذفا‬ ‫يحدث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جبل‬ ‫أو‬ ‫مو ات‬ ‫أرض‬ ‫آثر آثر ‏‪ ١‬ق‬ ‫آو‬ ‫بنى ينا ء‬ ‫من‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫قال ‪ :‬أما الموات فيثبت له ملك ولورنته من بعده ‏‪٠‬‬ ‫وأما الجبل فله سكنه ما دام البناء قائما ‪.‬‬ ‫‘‬ ‫الا اليناء‬ ‫يعده‬ ‫لورثته من‬ ‫بانيه لم بكن‬ ‫مات‬ ‫أو‬ ‫البناء‬ ‫انهدم‬ ‫فان‬ ‫وأما أصل الجبل فلا يملك ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن الفقير اذا زرع ف الأودية زرعا ‪ :‬ذلك له خالص أم هو‬ ‫؟‬ ‫سواء‬ ‫و الفقر اء فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬بلى ‪ ،‬الزرع لمن زرعه‬ ‫‪ :‬أيكون ذلك له ؟‬ ‫قال ‪ :‬فان غرس فيه نخلا م شجرا‬ ‫قال ‪ :‬لا ث وآيدى الفقراء‪ .‬فى ذلك مطلقة ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى الحوارى ‪ :‬والوديان التى ف القرى فلا يقطع منها النخل‪.‬‬ ‫ز‪ .-‬وما كير من ‪.‬الأثبا الذى يحمى عته ويشنع خذلك لا يجوز قطعه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٨:٠٧‬ے۔‬ ‫۔‬ ‫وآما الوديان التى هى خارجة من القرى ولا يدعيها أحد فلا بأس‬ ‫ما فبها من الشجر من صغار اوا كبار؛ ‪.‬‬ ‫يا لانتفاع يثمرتها‬ ‫بأس‬ ‫التخل قان‬ ‫من‪:‬‬ ‫(غدز انها‪.‬‬ ‫ق‬ ‫ما نشا‬ ‫وكذلك‬ ‫الا السدر تؤكل ثمرته ولا يقطم شجره ‪.‬‬ ‫‪ ,‬إ!‬ ‫‪ :‬ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ...... ."7‬ل‪4‬‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫‏‪,١ ٠َ37. ٠`١ ,‬‬ ‫‪:.٠‎ ١‬ا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨ {,‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫ى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ا‪‎.‬‬ ‫( ‪٠ ١‬‬ ‫‪!٠‬‬ ‫غير كتاب‪ :‬أبى زكريا ‪ :.‬وسألته عن واد ‪ .‬فيه ببدر ونخل‪ .‬وان‬ ‫ومن‬ ‫)‬ ‫‪-..‬‬ ‫' ‪}. ..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪¡:‬‬ ‫‪.‬ه‪.‬‬ ‫‪.‬؛‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آحد‬ ‫بغرسه‬ ‫لم‬ ‫‪ .‬كان‬ ‫‪ :.‬رنا‬ ‫'‬ ‫‪.:::‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪: . }:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا باذنهم‬ ‫آولى مه & لا يجوز‬ ‫حمره‬ ‫‪ :‬فالذى‬ ‫قال‬ ‫ظ‬ ‫‪.‬‬ ‫و‪..‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪:١0‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪. :‬‬ ‫واد‬ ‫كانت أرضه قرب‬ ‫لمن‬ ‫أجازوا‬ ‫وقد‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫ومن جواب‬ ‫قا‬ ‫آو ظاهر آن يوسع فيها من ذلك الوادى ‏‪. ٠‬‬ ‫القرية ‪.‬‬ ‫اذا كان لا يضر بأحد من‬ ‫والظاهر‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫«<۔‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫_‬ ‫هم‪.‬‬ ‫`‬ ‫‪-‬‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫`‬ ‫<‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫`‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪'..‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫=‬ ‫‪; ١٠٨‬‬ ‫باب‬ ‫( فى الحكم على الغائب )‬ ‫قال آبو الحسن فى رجل ادعى على رجل مالا فى يده من الاصول‬ ‫‪.‬أو من غيره من الحيوان أو من الأمتعة فلما طلبه اليه آقر به الذى فى‬ ‫يده لرجل غائب أنه ليس بين المدعى وبين الذى فى يده من المال خصومة‬ ‫الا أن يطلب يمينه آنه ‪ .‬ما أقر بهذا المال لفلان هذا ‪ ،‬ولا يعلم له فبه‬ ‫حقا ‪:‬فان عليه له هنذا اليمين ‏‪٠‬‬ ‫ا" ا قال ‪ :‬فان أحضز هذا المدعى لهذا المال بينة آنه له ث وكان الغائب‬ ‫فى عمان حيث تناله الحجة أصح عليه ث وأنغذ عليه الحكم بعد الحجة ‪.‬‬ ‫وان كانت لا تناله الحجة قد قطع أولا تعلم غيبته حكم بالمال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حجنه‬ ‫واسنثنى للغائب‬ ‫ئ‬ ‫للمدعى‬ ‫وكيلا بسمع ‏‪ ١‬لينة ويحتج علبه ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وليس عليه أن يقيم للغا كب‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫وله مال‬ ‫عليه بالييبنة‬ ‫حقن‬ ‫الغائب‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫صح‬ ‫لو‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ء ويسمع‬ ‫له‪.‬‬ ‫يحتج‬ ‫وكيلا‬ ‫و لا يقيم له‬ ‫ؤ‬ ‫الحكم‬ ‫عليه‬ ‫الحا كم ينفذ‬ ‫كان‬ ‫؟‬ ‫هة‬ ‫عذ‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪ ١ ١‬يعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬ويستثنى للغائب حجته‬ ‫‪. :١١٣‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫من‬ ‫والا بيع‬ ‫الحجة‬ ‫تناله‬ ‫بموضع‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫وتنال أبو‬ ‫ماله ى حق من أصح حقا ث واستثنى للغائب حجته ‪.‬‬ ‫وان كان ماله ليس فيه وفاء للدين الذين صح عليه لمن يتولى عنه‬ ‫والذى صح من بعد فيقوم المال قيمة ث وتنظر الحقوق ‪ ،‬فيأخذ الذى‬ ‫تولى عنه بقدر حقه س ويوقف للذين أثبتوا بقدر الذى لهم من ماله حتى‬ ‫عمان‬ ‫مصر‬ ‫من‬ ‫قد خرج‬ ‫يصح آنه‬ ‫عليه الا أن‬ ‫المنولى أو يحتج‬ ‫يحضر‬ ‫ولا يعرف مكانه آو حيث لا تناله الحجة ث‪ .‬فان أصحاب الحقوق يثبتون‬ ‫‪.‬‬ ‫حقوقهم ويحلفهم عليها‬ ‫مع الحاكم‬ ‫ومن ما يسمغ عليه الحاكم البينة الغائب ف البلد الذى لا تصل‬ ‫‪.‬‬ ‫اليه الحجة من المسلمين » والغائب الذى لا يدرى آين هو ؟ والجبابرة من‬ ‫العجم وينفذ من أموالهم ثم يقضى كل واحد منهم ما صح عليه بما يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لغا ئب‬ ‫ما ل‬ ‫من‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬اذا تولى المدعى غليه من المسلمين ‪ ،‬وكان توليه‬ ‫بحق لرجل ڵ وادعى عليه قوم آخرون حقوقنا وأصحوها عليه ى ولم‬ ‫يكن ف ماله وفاء كحقوقهم جميعا ‪ ،‬وكان الذى تولى بحقه يستعرف ماله‬ ‫فهو عندى أولى بما له فيوفيه الحاكم حته ى ويكون دين ذلك على صاحبهم ‪.‬‬ ‫‪ ،‬وكان تمكن الحجة عليه من المسلمين‬ ‫موضعه‬ ‫وان كان يعرف‬ ‫لا يعجل ف بيع ماله حتى يحتج عليه المسلمون ففى موضعه كما أمكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحا كم‬ ‫عليه مر آ ى‬ ‫يحنجح‬ ‫ثننة‬ ‫ر سول‬ ‫آو‬ ‫‪،‬‬ ‫ثقة‬ ‫مم‬ ‫لهم مكتا ف‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٨‬الايضاح فى الاحكام ج‬ ‫‪_ .١١٤‬‬ ‫مقام‬ ‫المسلمون‬ ‫أمره‬ ‫الرجل الذ ى‬ ‫ويقوم‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫أبو‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شساهدبن‬ ‫وحفظ سعيد بن الحكم عن بشير بن محمد بن محبوب عن عزان‬ ‫ابن الصقر ف حفظه له ‪ :‬واذا قطع الرجل البحر وعليه حقوق للناس ‪،‬‬ ‫ح‬ ‫للغائب حجنه‬ ‫عليه و ‏‪ ١‬ستثنى‬ ‫لهم‬ ‫حكم‬ ‫عليه‬ ‫بحقوقهم‬ ‫وأقامو ‏‪ ١‬بينا نهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واستحلفهم وآوصلهم الى حقوتهم‬ ‫هرب‬ ‫بينه ويين غرمائه ئ آو‬ ‫ح أو أخلف موافاة‬ ‫تولى عن المدرة‬ ‫وان‬ ‫<‬ ‫له عليه‬ ‫ئ وحكم‬ ‫غريمه‬ ‫‏‪ ١‬ليبينة ؤ و استحلف‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين سمعت‬ ‫سجن‬ ‫من‬ ‫الحاكم حجته ‏‪٠‬‬ ‫اوستثنى‬ ‫وعن رجل رفع على رجل آن ف يده مالا لفلان الغائب ة وآقام‬ ‫فى بده المال‬ ‫ى ولا الذى‬ ‫بوكيل‬ ‫الطالب‬ ‫على ذلك بينة عدل ث وليس‬ ‫بوكيل للغائب ء‪.‬‬ ‫المال فى يده ص ويجعله ق يد ثقة للغائبه‬ ‫قال ‪ :‬يعزل للغائب هذا‬ ‫إلا آن يقيم الذى فى بده هذا المال بينة أنه وكيل للغائب فانه يتركه فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حلاله‬ ‫مده‬ ‫وانما يجبر الحاكم الطالب ان كان بسبب رحم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لى ذلك‬ ‫رحم لم يجز ه‬ ‫سيب‬ ‫منه‬ ‫لم بكن‬ ‫و اذا‬ ‫وقد قيل ‪ :‬الحاكم بالخيار اذا قام المحتسب من آرحامه على مثل‬ ‫<‬ ‫آنه مغتصب‬ ‫< ولم يصح‬ ‫اال‬ ‫مده‬ ‫ق‬ ‫وكالة الذى‬ ‫& ولم يصح‬ ‫هذا‬ ‫‏‪ ١١٥‬۔‬ ‫أعطى منه وتركه حتى‬ ‫شاء‬ ‫ص وان‬ ‫الى وكيل ثقة‬ ‫يده‬ ‫عزله من‬ ‫تاء‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫الذى‬ ‫باطل‬ ‫يصح‬ ‫‪:‬‬ ‫أصحابنا‬ ‫‪ :‬قتال‬ ‫بركة‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫الله يمن‬ ‫عيد‬ ‫جامع آبى محمد‬ ‫ومن‬ ‫حكمه‬ ‫امتنع من‬ ‫| ومن‬ ‫مصره‬ ‫الغائب من‬ ‫على‬ ‫البينة‬ ‫للحاكم استماع‬ ‫يجوز‬ ‫والحضور اليه والى مجلسه ‪ ،‬وانفاذ الحكم عليه ‪.‬‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم ) على ادعى‬ ‫قول‬ ‫ذلك‬ ‫وحجتهم ف‬ ‫البينة وعلى المنكر اليمين » ‏‪٠‬‬ ‫حكم‬ ‫حضرها‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫دل‬ ‫الله عليه وسلم ذلك‬ ‫فلما جعل صلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نتته‬ ‫له‬ ‫وأما نوله صلى الله عليه وسلم لعلى ‪ « :‬اذا حضر إليك الخصمان‬ ‫والنظر يوجب عندى أن يكون على الحاكم أن يحكم على الحاضر‬ ‫والغائب بما صح معه من حقوق الآدميين ‪.‬‬ ‫لهند‬ ‫أبى سخبان‬ ‫وسلم على‬ ‫الله علبه‬ ‫صلى‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫وقد حكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بنت عتبة وهو غائب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذمة‬ ‫باتفاق‬ ‫الغائب‬ ‫على‬ ‫يها‬ ‫يحكم‬ ‫فلا‬ ‫الحدود‬ ‫وأما‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقتال محمد بن موسى ‪ :‬يحفظ عن والده موسى بن محمد ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬ن هوسى بن على _ رحمه الله _ كان اذا صح معه الحق لم يحتج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على آحد‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫واذا أراد العدلان أأن ا قيما الوكيل‪ ,‬وأنهما يقولان ‪:‬قد أتمناك‬ ‫فاذا قيل ذلك ذفقكد صحت وكالته ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫عنها‬ ‫ومنعه‬ ‫رجل‬ ‫عليه‬ ‫أغياب فاحتسب‬ ‫قوم‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫تعدى‬ ‫ومن‬ ‫خادعى المتعدى أنه اثستراها فاذا احتسب ورفع الى الحاكم فللحاكم أن‬ ‫يجيز احتسابه ‪ ،‬ويلزم الخصم البينة ث وان لم يكن حاكم لم يلزمه حكم ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬اانلحاكم لابييم تسيئا من أموال الأموات وغيرهم من من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا ببيع بمساومة‬ ‫عليهم الا باردا‪.‬‬ ‫ما‬ ‫تضاء‬ ‫تولى ق‬ ‫آنفقتوا وتتتارروا على مونه بلا بينة‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل له ورثة‬ ‫ولا صحة ء وقتسموا ماله ‪ :‬هل يجوز أن يشترى من أحدهم ثسيئا من مال‬ ‫؟‬ ‫النائب‬ ‫فاعلم أن كل من دخل فى ننىء قامت فيه عليه الحجة فليس له آن‬ ‫مدخل فيه إلا بحجة واضحة غير آن الرخصة أنه اذا لم يعلم آن هؤلاء‬ ‫الورثة كذبوا ف ما قالوا جاز له أن يشترى منهم على الدينونة منه آنه‬ ‫ان صح خلاف ما قالوا وان فيه بما يلزمه اذا اطمانت نفسه الى قولهم‬ ‫ذلك ع ولم يكذبهم قلبه ث ولولا هذا جائز ما جاز للوليد بن عنية أن‬ ‫يعطى عمار بن خطان مال نافع بن الأزرق ‏‪٠‬‬ ‫فى‬ ‫فادعى نافع بن الأزرق أن له على عمار دينا ء وهذا موجود‬ ‫فيه المسلمون‬ ‫س ولولا هذا قد رخص‬ ‫الرحيل‬ ‫حديث محمد بن محبوب بن‬ ‫ما جاز لأحد آن يشترى شيئا من الأسواق من‪ .‬أبدى الباعة مثل العبد‬ ‫ى آيدى النخاسين فيقولون ‪ :‬هذا العبد لفلان ث وهذه الجارية لفلان‪،:‬‬ ‫والوصف ق هذا يطول ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫وانما يأخذ بالرخصة على ما يطمئن قلبه من تصديق المدعى على‬ ‫أنه ان جاء فلان وجحد ما قال‪ :‬النخاس وانله بما يلزمه من الحق اذا‬ ‫كان اقرار النخاس حجة لفلان ث وادعى النخاس بأن فلانا آمره بالبيع‬ ‫ليست بحجة ولكنها‪ ,‬رخضة على ما بقسد عرف ‪.‬بين الناس من المعاملة‬ ‫على سبيل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫ما‬ ‫الأول‬ ‫سيدها‬ ‫جحد‬ ‫تم‬ ‫الجارية‬ ‫هذه‬ ‫المشنرى‬ ‫وطىء‬ ‫ولو‬ ‫<‬ ‫الزخصة‬ ‫ووصف‬ ‫ح فافي‬ ‫وطى ء‪ .‬حراما‬ ‫هذا ‪.‬المنىنرى‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬النخاس‪ .‬الم بقل‬ ‫‪&٠,‬‬ ‫‪:٥ . ..‬‬ ‫‏‪. .٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .:‬ي‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرخصة‬ ‫موقع‬ ‫وانظر‬ ‫‪ ...‬فاذا قامت عليك الحجة‪.‬لم يحل لك‪:‬ان تلوى غننقك‪.‬غن قيايم‪ .‬الحجة ۔‬ ‫_‬ ‫ولم يحل لك أن نأخذ بالرخصة بعد قيام اللخجة‪٠:‬‏‬ ‫المقر ‪.‬عمليه بالدين وورثه‬ ‫ولو أقر رجل بدين‪ .‬على رجل ثم مات‬ ‫المتر تبت عليه ف الحكم ولزمه لأن الدين ف الملك لا ف النفس ‪ ،‬والذى‬ ‫‪.‬‬ ‫يجب له انما ثبتت عليه لقدر حصته من الميراث ‏‪, ٠‬‬ ‫وند قيل ‪ :‬يجب عليه ما‪ .‬لتر به الى استغرايغ ما ورث امنلمال ‪.‬‬ ‫وان طلب يمين الذى أقر له بذلك كان له ذلك آن يحلف لمقد أثقررته‬ ‫لى بكذا وكذا على ذلك ‪ ،‬ولا أعلم آنه قررت لى بباطل س ولا أعلم أنه‬ ‫على‬ ‫الفجوة‬ ‫من‬ ‫يوجه‬ ‫منه‬ ‫اننتوفيت‪:‬‬ ‫ولا‬ ‫ك‬ ‫عليه‬ ‫لى‬ ‫أقررت‬ ‫مما‬ ‫برىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاقرار‬ ‫طريق‬ ‫الا من‬ ‫قطعا‬ ‫ذلك‬ ‫العلم أنه لم بدع‬ ‫‏‪ ١١٨‬س‬ ‫باب‬ ‫( فى امر المغنقفود والحكم عليه )‬ ‫‪ :‬على آى وجه يكون مفقودا ؟‬ ‫سالت أيا المؤثر عن المفقود‬ ‫قال ‪ :‬الذى حفظنا ‪ :‬أنه اذا كان ف سفينة فانكسرت وهو فيها ثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم بدر ما حاله فهو مفقود‬ ‫وكذلك اذا كان ى حرب فلم بزل ف الصف حتى وقع الضرب والطعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حاله‬ ‫ما‬ ‫مدر‬ ‫فلم‬ ‫والقتل ثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مفقود‬ ‫باليينة فهو‬ ‫ما صحت‬ ‫الأشياء‬ ‫فان هذه‬ ‫وعن الذى يحمله سيل آو سبع والذى يكون ففى حريق وغير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فما وصى‬ ‫عليه دين‬ ‫وكان‬ ‫وزوجات‬ ‫وأولاد‬ ‫له مال‬ ‫اذا كان‬ ‫المفقود‬ ‫وعن‬ ‫يوصايا ثم خرج وكان له إيوان فكيف يصنع فيه اذا فقد ؟‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫يده‬ ‫له وكيل فهو ق‬ ‫‪ :‬آما ماله فان كان‬ ‫قال‬ ‫وان لم يكن له وكيل فاحتسب له محتسب وطلب الى الحاكم آن‬ ‫يجعل ماله ف يد ثقة فان الحاكم يفعل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬ليس على الحاكم حفظ أموال الغياب ‪.‬‬ ‫‪١١١٩‬‬ ‫‪ ..‬فان فعل فهو أحب إلينا س وان لم يفعل لم أقل ‪ :‬انه آثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫‌‬ ‫قي‬ ‫أن‬ ‫الحاكم‬ ‫على‬ ‫وآرى‬ ‫ك‬ ‫الغائب‬ ‫بمنزلة‬ ‫عندنا‬ ‫فليس‬ ‫المفقود‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكيلا‬ ‫له‬ ‫المفقود من دين وطي آهله فأقاموا عليه البينات‬ ‫وآما ما كانعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حجته‬ ‫ستثنى له‬ ‫ك‬ ‫ما له‬ ‫من‬ ‫وقضا هم‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪ ١‬لحا كم‬ ‫استحلفهم‬ ‫قلت ‪ :‬فما تقول ف دينه الآجل ؟‬ ‫تال ‪ :‬هو بحاله حتى يحل ‏‪٠‬‬ ‫واذا حل حكم عليه فيه فى ما له كما يحكم فى العاجل ‪.‬‬ ‫وآما أولاده وزوجاته وآبواه فانه يفرض لهم فرائض لنفقاتهم‬ ‫وكسوتهم ومؤنتهم ‪ ،‬ويدفع اليه غله ماله ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليهم‬ ‫ودفع‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫من‬ ‫بيع‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫غلة‬ ‫نقخصث‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لأم‬ ‫ق‬ ‫اختلف‬ ‫و قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لأبي‬ ‫لها مثل‬ ‫منهم من رأى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومنهم من لم بر لها نفقة االا أن تكون زفته‬ ‫وأما الوصايا ‪.‬التى أوضى بها فمئ بحالها حتى تمضى اربع سنين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وصاياه‬ ‫تنفذ‬ ‫ثم‬ ‫ققد‬ ‫يوم‬ ‫مذ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.١٢٢٠‬‬ ‫آيويه <‬ ‫أولاد ‏‪ ٥‬أو‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫زوجاته‬ ‫من‬ ‫ان مات ‪ .‬آحد‬ ‫‪ :‬أرآيت؛‬ ‫قلت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫من‬ ‫يرث‬ ‫المقود‬ ‫‪ .‬نعم ّ‬ ‫تقال‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنبن‬ ‫الأربع‬ ‫ق‬ ‫له ميراثه‬ ‫يجب‬ ‫وكيله ؟‬ ‫فمات‬ ‫ماله‬ ‫له وكيل ف‬ ‫ان كان‬ ‫‪ :‬أر أيت‬ ‫قلت‬ ‫تال ‪ :‬يقيم الخاكم وكيلا ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرآيت ان لم يكن حاكم أفول للمسلمين من أهل البلاد أن‬ ‫يقيموا للغائب والمغفقود وكيلا يحفظ ماله‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الغائب فاذا لم يكن أقام الخاكم وكيلا لنفنه ‪:‬فليس لهم‬ ‫أن يتعرضوا من ماله ‏‪٠‬‬ ‫وأما المفقود فيقيمون له وكينلا ‪..‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت انأوكل له ؤكيلا ثم مات الموكل آو ماب إلة ث هل‬ ‫حا كم ؟‬ ‫لم بكن‬ ‫اذا‬ ‫وكيلا‬ ‫يبقيمو ا له‬ ‫أن‬ ‫للمسلمين‬ ‫أحبت‬ ‫فلا‬ ‫‏‪ ١‬لغائب‬ ‫وأما‬ ‫<‬ ‫له وكيلا‬ ‫فقيقدمون‬ ‫‏‪ ١‬مفقود‬ ‫آما‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫‪..٦.....:‬‬ ‫لهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان للنائب آو المفقود شريك واحتاج الى القسم ‪ ،‬واحتاج‬ ‫وكيلا ‏‪ ١‬؟‬ ‫‪ .‬لهم‬ ‫أيقام‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬مؤنة‬ ‫‏‪ ١‬أو‬ ‫نفقة‬ ‫الى‪.‬‬ ‫وزوجته‬ ‫أولاده‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪:2‬يقيم لهم المببلمون وكيلا يقيم بذلك اذا لم يكن حاكم‪٠ ‎‬‬ ‫‏‪ ١.‬لاربع‬ ‫‪.‬ق‬ ‫لهم‬ ‫بعض ‪ . .‬الذين‪. .‬أوصئ‬ ‫يموت‪..‬‬ ‫ر ‏‪١‬المغقود‬ ‫آر آيث‬ ‫‪:‬‬ ‫السنين ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫لورثتهم‬ ‫ح ولا يكون‬ ‫وصاياهم‬ ‫تبطل‬ ‫تنال ‪:‬‬ ‫‪ :‬أرأيت‬ ‫قلت‬ ‫ما دبر المفقود من عبيده ؤ آيعتقون ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربع سنين عتتوا‬ ‫تال ‪ :‬اذا مضت‬ ‫أو مات‬ ‫الأربع سنين‬ ‫قف‬ ‫‪ :‬أرأيت ان كان مات‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫بوفقد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صححوت‪.‬‬ ‫الأموات يوم‬ ‫حكم‬ ‫حكمه‬ ‫يكون‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ !!.‬ج‬ ‫‪ .:‬م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ج‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪.3 .‬‬ ‫‪.. 6‬يم‪2‬‬ ‫)_‬ ‫؟‬ ‫سنبين‬ ‫‏‪ ١‬لأر بح‬ ‫تال ‪ :‬يرد عليه ماله إلا ما لا بدين اؤانبح فأأنفتنة تن تجب‬ ‫عليه نفقتم فليس‪ .‬يرد ‪.‬إلا أن يحتج فى ذلك حجة توجب له‪٠.,‬‏ ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت المفقود متى ع امرأته ؟‬ ‫نفقتها وكمسوتها وسكنها‬ ‫قال ‪ :‬بعد أربع سنين مذذ يوم ففققد غ‪7‬‬ ‫ولى‬ ‫طلقها‬ ‫لاربع سنن‬ ‫‪ 4‬فاذ ‏‪. ١‬تمت‬ ‫سنين‬ ‫الأربع‬ ‫‪.‬هذ ‏‪٥‬‬ ‫ق‬ ‫زمجها‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫‏‪!...! .٠‬‬ ‫‪,: .3 .‬‬ ‫ا‪:‬‬ ‫‪»:‬‬ ‫أرفعة ‪ .‬أشهر وعشرا‬ ‫اعتدت‬ ‫‪.‬زؤوجها‪ .‬متطليقة ‪ .‬شم‬ ‫_ ‪_ ١٢٢‬‬ ‫‪ ,::‬قال غيره ‪ :‬الذى يحفظ ف المفقود فى مدته اختلافا ‪.‬‬ ‫قال قوم كما قال أبو المؤثر ي وهو قول عمر بن الخطاب ‪.‬‬ ‫وقال قوم من الفقهاء ‪ :‬ان مدته سبع سنين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ما قيل‬ ‫وهو قول عبد الله بن مسعود‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬انه مثل الغائب ‏‪٠‬‬ ‫وهو قول بعض الصحابة فى ما قيل ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬مدة الغائب مائة سنة ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬مائة وعشرون سنة ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من تقال ‪ :‬مائة وثلاثون سنة ‏‪٠‬‬ ‫| وقال من قال ‪ :‬حكمه موقوف آبدا ‏‪٠‬‬ ‫وعن المفقود اذا صح أنه مات يوم فقد أو قبل تمام الأربع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موته‬ ‫يبعد‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫استنفقتثت‬ ‫زوجته‬ ‫كانث‬ ‫وقد‬ ‫ك‬ ‫سنين‬ ‫قال ‪ :‬عليها غرم ما أكلت من ماله بعد موته ‏‪٠‬‬ ‫‪2:‬‬ ‫المال‬ ‫الى آن غاب زب‬ ‫ء كان على هذا‬ ‫المال حخضته‬ ‫اقتسماها وأخذ رب‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫والمال فى يد العامل على هذه الجهة‪ .‬ع وفقد رب المال فى غيبته فطلب‬ ‫ورثته الى الحاكم أن يقيم له وكيلا ث وقال العامل ‪ :‬قد جعل رب المال‬ ‫ماله‪ .‬ى يدى أحفظه فهو فى بدى على ما جعله ‏‪٠‬‬ ‫كيف يصنع بماله ؟ أيكون ف بد العامل كما جعله أو يقيم له الحاكم‬ ‫وكيلا لأصل المال آو لغلته ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما أصل المال فيدعه الحاكم بحاله فى يد العامل كما جعله‬ ‫رب المال يعمله آو يقوم عليه ‏‪٠‬‬ ‫العلة‬ ‫من‬ ‫المفقود‬ ‫حصة‬ ‫الحاكم وكيلا يقبض‬ ‫الغلة فيقيم له‬ ‫وأما‬ ‫كما يقبضها ث آو يحفظها ويبيع ما يرى بيعه منها كما يفعل الوكلاء ‏‪٠‬‬ ‫إلا أن بكون جعل عامله هذا وكيلا له ى ماله وى غلته فان الحاكم‬ ‫يتعرض له ‏‪٠‬‬ ‫لا‬ ‫‪.‬‬ ‫تضييعه‬ ‫تظهر خيا ننه آو‬ ‫‪ :‬نعم ا لا أن‬ ‫قال‬ ‫فان ظهرت خيانته نزعه الحاكم ‪ 2‬وأقام وكيلا ثقة أمينا ى ما يحفظ‬ ‫مال المفقود ص ويةوم عليه ع ويستعمل عليه من يؤمن عليه ويصلحه ويحفظه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا يضيعه‬ ‫‪ :‬أرأيت ان ‪.‬كان للمفتود وكيل ند أقامه قبل خروجه فظهرت‬ ‫قلت‬ ‫هل ينتزعه الحاكم ؟‬ ‫خيانته فطلب ورثة المفقود أن ينزع‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪: ::‬قال‪ : .‬نعم ‪ ،‬ينزعه ويقيم للمفقود وكيلا ثقة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرآيت الغائب‪! :‬اذا ‪.‬استغمل‪ .‬عاملا وخرج فظهرت خيانته‬ ‫‪.‬‬ ‫`‬ ‫أ‪‎‬‬ ‫‪.: ١‬‬ ‫‪.‬۔‪‎‬‬ ‫‪.:.:.‬‬ ‫'‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.:.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫و‬ ‫‪١‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬ج‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫‏‪/ ٠٠‬‬ ‫ذ‪.‬‬ ‫فى أذلك ‪. 7‬‬ ‫أرى للحاكم فى آن بدخل‬ ‫قال ‪:‬لا‬ ‫خيانه‬ ‫فظهرت‬ ‫غا‬ ‫يلااا ثم‬ ‫وكن‬ ‫الفاف‬ ‫كا‬ ‫أن‬ ‫‪ .٠٠‬وكذلك‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪1‬‬ ‫للغذلائب‬ ‫‪ .‬ويقيم‬ ‫بنزتلة‬ ‫‪3‬‬ ‫الحاكم‬ ‫الى‬ ‫الغائتف‬ ‫أولياء‬ ‫الوكيل فطلب‬ ‫‪-‬‬ ‫‪“_٠‬‬ ‫َ ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫`‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪...٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ .‬ه‪٠ ‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬۔‪‎.٠‬‬ ‫‪.-.‬‬ ‫وكيلا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫التائب عندى ف هذا بمنزلة‬ ‫" ‪ :‬ما ازى ذلك الحاكم‪ . :‬و‬ ‫‪....‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬و‪‎‬‬ ‫ه‪...‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.٦‬‬ ‫‏‪. .:. .٠,‬‬ ‫۔‬ ‫الإغقبود‪ ... . :‬ك‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬ان أحكام المفقود ى جميع أمورة ف‬ ‫‪:‬‬ ‫الأربع سنين بمنزلة‪ :‬الغائب ‏‪٠..‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬اختلف ف ذلك‪ :, ::‬‏‪٠‬‬ ‫‪ 7‬ا أقال من تنال ‪ :‬ين المتاكم ن دلخ ق آمر االغاف أ‪:‬‬ ‫وقال منقالا ‪ :‬ليس عليه ذلك ه‬ ‫فان فعل وسعه ‪ ،‬وان لم يقفعل‪:‬لم تضيق عليه لأن الغائب ليس‬ ‫;‬ ‫‪.:! ,‬‬ ‫خ‬ ‫بمنزلة اليتيم ‪٠‬؛‏‬ ‫‏‪ ١٢٥‬ہ۔‬ ‫وليس عليه‬ ‫آمينا <‬ ‫خائنا آو‬ ‫ز كان‬ ‫تاء‬ ‫الى من‬ ‫يسلم ماله‬ ‫و الغائب‬ ‫ااعتراض ف ماله واليتيم لا حجة له ولا عليه‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫ولو أن رجلا غاب ونترك مالا له بلا وكيل ولا عامل س أو خرج ولييس‬ ‫اله مال ثم ورث مالا لم يكن على الحاكم آن يقيم له وكيلا إلا آن‬ ‫ايكون له شريك وطلب المقاسمة { أقام له الحاكم وكيلا يقاسم له ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان كان عليه نفقة لمن يلزمه عوله أقام له الحاكم وكيلا يقوم‬ ‫` ‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذ لك‪‎‬‬ ‫‪,‬‬ ‫تلت ‪ :‬أرأيت الرجل يجعل ماله ق يد عامل على ما وصفت لك ثم‬ ‫يحضر له سفر فيوكل وكيلا ف ماله ع ويجعل له أن يقبض ماله ع ويقبض‬ ‫علته ى ويقوم ف ماله مقامه ى ولا ينتزع العامل ولا بش ومد له بشىء‬ ‫‪ 1‬آمر ه خدثا اثم‬ ‫‪ 5‬ويخرج ولا بحدث‬ ‫إلا أنه تركه على ما كانيعمل‬ ‫يخيب فيفقدأو لا يفقد إلا أنه يخيب خيريد هذا الرجل أن ينتزع ألعامل‬ ‫‪,‬من عمل المال ث ويستعمل غيره فيحتج العامل بآن رب المال لم يأمر‬ ‫الوكيل فيه بأمره انما وكله فى ماله وتركه هو عامل بحاله ‪ ،‬ويحتج الوكيل‬ ‫بأنه نند وكله ى قبض ماله والقيام به ى فانه قد رآى اخراج هذا العامل‬ ‫‪.‬استعمال غيره ے كيف القول فيهما '؟' ` ‪:‬‬ ‫ويستعمل‬ ‫ك‬ ‫العامل‬ ‫يتزع‬ ‫آن‬ ‫وله‬ ‫بالمال ح‬ ‫الوكيل أولى‬ ‫آرى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫'`‬ ‫‪-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫فالمال غبره‬ ‫وليس للعامل سبيل على الوكيل إلا آن يكون رب المال حين وكل‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫وكيلا أشهد آنه ليس للوكيل سبيل على العامل ف نزع المال من يده ء‬ ‫فاذا شهد بهذا فالعامل آولى بعمل المال ‪ ،‬والوكيل يقبض غلة المال‬ ‫ويقوم عليه ‏‪٠‬‬ ‫آجل الفقد ‪.‬۔‪٠‬‏‬ ‫انتنضاء‬ ‫قبيل‬ ‫ذفططللققههاا زوجها‬ ‫المرأة‬ ‫فقدت‬ ‫واذا‬ ‫أن‬ ‫ورثنها‬ ‫فطلب‬ ‫‪6‬‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫دينا‬ ‫قصار‬ ‫صد اتها‬ ‫آجل فحل‬ ‫وصداقها‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫لهم‬ ‫هل‬ ‫يقيضوه‪٥‬‏‬ ‫قال ‪ :‬ليس لورثتها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولكن ان كان لها وكيل ف تقاضى ديونها وقبض مالها اقتضى صد اقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيضه مم مالها‬ ‫‏‪٠4‬‬ ‫مت‪4‬‬ ‫صداننها‬ ‫الحاكم لها وكيلا يقبض‬ ‫لم يكن لها وكيل أقام‬ ‫وان‬ ‫ويكون ف يده اذا طلب ذلك ورثتها الى الحاكم ‪.‬‬ ‫قلت ‪:‬فمتى يكون لوكيلها أن يقبض منه صداقها ؟ من حين ما يطلقها‬ ‫حتى تتقضى عد تها ؟‬ ‫آو‬ ‫من حين‬ ‫منه‬ ‫ثلاثا فلوكيلها أن يقيض صداتها‬ ‫‪ :‬ان طلقها‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما طلتها‬ ‫وان طلقها واحدة أو اثنتين فلا آرى لوكيلها آن يقبض حتى تمضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشهر منذ طلتها‬ ‫ثلاثة‬ ‫<‬ ‫فتطليقتين‬ ‫آو‬ ‫واحدة‬ ‫تطليقة‬ ‫ت‬ ‫كان طلقها‬ ‫وانما‬ ‫ردها‬ ‫ان‬ ‫أرأيت‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫} ونرثه‬ ‫أربع سنن‬ ‫مضت‬ ‫اذا‬ ‫ء ورثها‬ ‫صد اقها حلا‬ ‫رجم‬ ‫فقد‬ ‫هل بكون‬ ‫ان مات قبل آن تمضى لها أربع سنين ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان ردها قبل أن تمضى ثلاثة أشهر منذ طلقها وإلا فقد بانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبضه‬ ‫لوكيلها‬ ‫ويكون‬ ‫‘‬ ‫‪ 46‬ويحل صدا تها‬ ‫لها منه‬ ‫| و لا مير اث‬ ‫منه‬ ‫المفقود‬ ‫لهاسم ‪ :‬متى تعتد زوجة‬ ‫تلت‬ ‫؟‬ ‫اذا قدم وهى مع زوج‬ ‫قال ‪ :‬اذا قال ‪ :‬قد تركتها ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ويكلف آن يقول ‪ :‬قد تركتها ‪.‬‬ ‫وأخبرنا عن موسى ف الرجل يدعى على امرأته دعوى فتجحدها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ادعى‬ ‫على ما‬ ‫بطلاقها‬ ‫ث فيحلف‬ ‫ما ادعى‬ ‫ان موسى كان يرى على الزوج البينة على ما ادعاء ‪.‬‬ ‫فان عجز فيمين المرآة ‏‪٠‬‬ ‫فان نكلت عن اليمين فمى امرآته ‏‪٠‬‬ ‫وان حلفت وجب الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ما تقول اذا نزل خصمان الى الحاكم فادعى أحدهما على‬ ‫الآخر ‪ ،‬وأنكر ع وأعجز البينة ك ونزل الى يمين خصمه فهل يجبره الحاكم‬ ‫اذا طلب‬ ‫الى المدعى فيحبس‬ ‫اليمين‬ ‫أن يرد‬ ‫آن | يحلف وإما‬ ‫إما‬ ‫‪_ ٠١٢٨‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬هكذا عندى ف ما له فيه رد اليمين‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلب أن ينصرف فهل على الحاكم ألا يدعه إلا برأى‬ ‫‪:‬‬ ‫؟‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه كذلك لأنه معتقل بتوجه الحكم اليه ‏‪٠‬‬ ‫ومن ما يوجد عن أبى معاوية ق رجل أقر آن هذا العبد لفلان ثم‬ ‫‪ %‬وفلان‬ ‫أقام البينة آنه اشتراه منه يآلف درهم ولم بوقت البينة وقتا‬ ‫يقول ‪ :‬ان العبد له ويجحد البيم فما آقول ‪:‬‬ ‫يشهدواقال با ‪ :‬ان العبد لفلان باقرار هذا ‪ ،‬والبينة لا تنتفع بهم إلا أن‬ ‫المقر‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫إقرار‬ ‫لشراء‪ .‬بعد‬ ‫وقلت ‪ :‬ان قال ‪ :‬هذا العبد لغلان باعه لى بكذا وكذا أقام البينة‬ ‫على ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لكلام متصلا‬ ‫هو له اذا كا ن‬ ‫‪ :‬فعلى هذا‬ ‫تقا ل‬ ‫من ما يوجد عن أبى عبد الله ‪ :‬وعن رجلين اختصما ف دابة فقال‬ ‫أحدهما لصاحبه ‪ :‬احلف أن الدابة لك ث قال الآخر ‪ :‬لا أحلف حتى‬ ‫يقول انه ان خصمنى فيها آحد فأدركها فعليك شرواها فحلف على ذلك ثم‬ ‫انه أدرك فيها ص هل على خصمه الأول شىء حين قال له ‪ :‬فلا آرى عليه‬ ‫ثسيئا ‪ ،‬وهذه القبالة ضائعة ‪ ،‬ولعله يرجع فيها ؟ ` '‬ ‫قال غيره ‪ :‬انما تثبيت عندنا القبألة بالشراء على من آجاز‪ :‬ذلك ف‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠٠٠-..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪ ١٢٩‬ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫بئثيت ذلك‬ ‫فلا‬ ‫الحكام‬ ‫عند‬ ‫الدعاوى‬ ‫ق‬ ‫‪ .‬وأما‬ ‫المطر فنبت‬ ‫وعن رجل له طوى يزرعها ث وربما لم يزرعها وأصابها‬ ‫فيما الحشيش ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬له أن يحمى ذلك الحثسيس ويمنع الناس منه لدوابه آو رفق‬ ‫يدخله منه؟‬ ‫فنعم ث عندى له ذلك اذا احتاج اليه ح انه أولى به ع وقد قيل ‪:‬‬ ‫‪ :‬الكلأ والذار والماء عندى آنه الكل قى غير هذا‬ ‫ثلاث لا يمنع منها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و الله‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمر يوبا ث‬ ‫‪ :‬لا يمنع و لو كا ن‬ ‫قيل‬ ‫وفقد‬ ‫غبر ‏‪: ٥‬‬ ‫تنا ل‬ ‫جواب من أبى محمد عبد الله بن محمد بن بركة ‪ :‬وعن الإمام‬ ‫السلطان‬ ‫فى زه۔ان‬ ‫والحاكم اذا رفع اليه رجل على رجل كان ظلمه‬ ‫الجائر فأقر أو أنكر فأقام عليه البينة بذلك ى آيأخذه الإمام وينصفه منه‬ ‫قبل آن يكون هذا إماما الأئمة يقيم الحق ويرد المظالم الى أهلها ‪ ،‬وعلى‬ ‫هذا الامام اذا صح معه ظلم أحد أن ينصفه من من ظلمه ؟‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لجيا ير ة‬ ‫‏‪ ١‬غتصبه‬ ‫ما‬ ‫برد‬ ‫كان‬ ‫مسعود‬ ‫الجلند ين‬ ‫أن‬ ‫بلغنا‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخ_ذه‬ ‫له حق‬ ‫كان‬ ‫ومن‬ ‫}‬ ‫عامله‬ ‫أو‬ ‫الجبار‬ ‫اشتراه‬ ‫وما‬ ‫‪6‬‬ ‫آمو الهم‬ ‫ا له لمين‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫العدو‬ ‫أحرزه‬ ‫ما‬ ‫ق‬ ‫الأثر‬ ‫ق‬ ‫رآينا‬ ‫وفد‬ ‫وانما سمعنا‬ ‫فحازوه ث واشترى منه رجل شيئا من حيث لا يعلم ص فلما وصل نه‬ ‫‏‪) ٣‬‬ ‫ج‬ ‫الاحكام‬ ‫ف‬ ‫‪ -‬الايضاح‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫) م‬ ‫ص‬ ‫‪١ ٣٠‬‬ ‫‏_‬ ‫عليه رجں‬ ‫‪ .‬وأننام‬ ‫هو له‬ ‫طلبه الذى‬ ‫الاسلام‬ ‫الى دار‬ ‫الحرب‬ ‫دار‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدو‬ ‫منه‬ ‫البينه آنه لو أخذه‬ ‫المسلمين‬ ‫من‬ ‫فقالوا ‪ :‬يرد على الذى اشتراه به ى ويأخذ سلعته ان نساء ص وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تركها‬ ‫تاء‬ ‫رجل‬ ‫فاسنر اه‬ ‫يعيرا‬ ‫العدو‬ ‫له‬ ‫أخذ‬ ‫رجلا‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫الأثر‬ ‫ق‬ ‫وقد وجدت‬ ‫رسوذ‬ ‫له‬ ‫عليه وسلم فقال‬ ‫الله‬ ‫النبى صلى‬ ‫ا لى‬ ‫آيديمم فخاصمه‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٠‬و ان‬ ‫يعيرك‬ ‫‪ 6‬وخذ‬ ‫اشنر ‏‪ ١‬ه يه‬ ‫عليه ما‬ ‫‪ :‬رد‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫الله صلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجدناه‬ ‫أعلم ك هكذا‬ ‫فلله‬ ‫دعه‬ ‫شئت‬ ‫‪.‬‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫ما له‬ ‫يأخذ‬ ‫الا ل‬ ‫ربا‬ ‫|ن‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫وقد‬ ‫نعم ‪6‬‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫تنا ل‬ ‫ولا ترى على مال مسلم ولا غنيمة عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬عنرزف‬ ‫‪ :‬من‬ ‫الله عليه وسلم أنه تا ل‬ ‫النبى صلى‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬روى‬ ‫فصل‬ ‫شيئا سرق منه أوصل منه ‪ ،‬وأتى بالبينة عليه فان ما له يرد عليه ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ياعه بالذى‬ ‫ببيعه الذى‬ ‫الميتاع‬ ‫ويتبع‬ ‫ان ادعى‬ ‫الناجر ‪ 6‬آلا نرى‬ ‫ق‬ ‫اجتمع ر آيهم‬ ‫‪:‬‬ ‫أبى جاير‬ ‫ومن جواب‬ ‫الى والى‬ ‫كنب‬ ‫ذالك‬ ‫صح‬ ‫فاذا‬ ‫نتن‬ ‫مذ‬ ‫“ وغاب‬ ‫حقه عليه‬ ‫أن‬ ‫يشاهدين‬ ‫الممر يسال عنه ويجتهد س فان قدر عليه وإلا باع من مالهبقدر دينه‬ ‫وللغائب حجته ان قدم ‏‪٠‬‬ ‫ث ادعى كل‬ ‫من الإبل لها قائد وسائق‬ ‫قال آيو عبد الله ‪ :‬قى قطار‬ ‫واحد منهما أن القائد لها أولى بها وهو ذو يد إلا أن يكون ف يد السائى‬ ‫منها شىء فيكون ذلك من ما فى يده ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫ث ان كليهما‬ ‫كلاهما‬ ‫فادعياها‬ ‫به آخر‬ ‫دابة يقودها‬ ‫راكب‬ ‫ورجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يد فيها‬ ‫ذو‬ ‫وسثل هانم عن رجلين تنازعا ف شىء ليس فى يد أح_د منهما‬ ‫له‬ ‫آنه‬ ‫شهد اء‬ ‫‏‪ ١‬لآخر أربعة‬ ‫وآتقا م‬ ‫‪،‬‬ ‫له‬ ‫أنه‬ ‫شا هديبن‬ ‫أحدهما‬ ‫فآتنا م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫هود‬ ‫والننىر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا ختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬سمعنا ف‬ ‫فقا ل‬ ‫‪ :‬شاهدان‬ ‫من قال‬ ‫فقال‬ ‫اجتمع من اجتمع من‪ .‬الأشياخ‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫وأربعة‬ ‫وقال من قنال ‪ :‬من كان أكتر شهودا فهو آولى ‏‪٠‬‬ ‫عدد‬ ‫‪ :‬أن يكون لهم على‬ ‫يقول‬ ‫‪ :‬ولعل بعضا‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫ومن غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النهود‬ ‫اجتمعوا بآن‬ ‫ومنه ‪ :‬غير أ‪:‬‬ ‫الإثارة اذا أقام من ادعى الاثارة‬ ‫من ادعى‬ ‫ح وأنام‬ ‫تنىاهدين‬ ‫أولى ‪.‬‬ ‫الاثارة‬ ‫فطالب‬ ‫الخصل أربعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعن آبى عبد الله قال ‪ :‬لأن الأصل يزول والاثارة لا تزول‬ ‫تكون‬ ‫إلا أن‬ ‫أولى من بينة الأخضل‬ ‫الرم‬ ‫بينة‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫أبو عيد‬ ‫قال‬ ‫بينة على الأصل لاحق لهم ف الرم فهم أولى بالتحديد ‪.‬‬ ‫ومن تأليف آبى قحطان ‪ :‬قال ‪ .:‬بينة ذى البد آولى من بينة المدعى ء‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫وبينة الرم أولى من بينة الأصل ء وبينة الحرية أولى من بينة الرق ‪ ،‬وبينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموالى‬ ‫بينة‬ ‫أولى من‬ ‫العرب‬ ‫عن غيره ‪ :‬وسئل هاثسم عن رجل اتسترى من رجل متاعا بتمن بيعط‪:‬ه‬ ‫إياه ف تخمين الى الصيف والى القيظ فقال البائم ‪ :‬ف النجم الأول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الئلثير‬ ‫والآخر‬ ‫الئلثعر‬ ‫قال ‪ :‬على البائم البينة ‏‪٠‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬على المثسترى البينة ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل قال لرجل ‪ :‬قد ضمنت عن فلان بمائة درهم الى ن هر ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا ولكن هى حالة‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬لمضمون‬ ‫وق ل‬ ‫تال آبو محمد ‪ :‬القول قول الضامن ‪.‬‬ ‫الى آجل والى غير‬ ‫يبكون‬ ‫الضمان قد‬ ‫‪ :‬نعم لأن‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آجل و البيوع حالة حتى يعلم آنها الى آجل‬ ‫قال آبو محمد بن على ‪ :‬قال مسلم بن ابراهيم ‪ :‬حكم سليمان بن‬ ‫دين دراهم فماتا جميعا‬ ‫فى رجل كان له على رجل‬ ‫الحكم والى صحار‬ ‫وتركا آولادا فأنذام ولد آحد الرجلين بينة أن لو الدهم على والد ھ_ؤلاء‬ ‫من المال كذا وكذا ث وقد آتى على ذلك سنون فحكم لهم آيو مروان بدين‬ ‫آبيهم على والده ف مال أبيهم ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب آبى على موسى بن على ‪ :‬وعن رجل يعمل لرجل ماله‬ ‫_ ‪._ ٠١٨٣‬‬ ‫فافترض عليه ماث بغير اذنه س فلما آراد آن يقضى الماء كره عليه صاحب‬ ‫المال وقال ‪ :‬انى لم آمرك آن تفرض على الماء انما آمرتك أن تسقى ء‬ ‫قل آو كثر ‪.‬‬ ‫الماء‬ ‫ذلك‬ ‫بعلم أن‬ ‫الا أن‬ ‫شيئا‬ ‫المال‬ ‫على صاحب‬ ‫أرى‬ ‫‪ :‬فما‬ ‫قال‬ ‫أصلح مال الرجل فانه يلزمه دون العامل ‏‪٠‬‬ ‫وقتال محمد بن محبوب _ رحمه الله _ اذا كان فى يد رجل‬ ‫يأكلها ‪ ،‬وأقام البينة على ماكلة الأرض والأرض فيها ما قد فتى ء‬ ‫أرض‬ ‫ما بقى ‪ ،‬وآقام رجل البينة آن أصلها كان له ت وليس مع الذى‬ ‫وفيها‬ ‫المال أصل يشترى ولا غيره إلا بما يأكله ‏‪٠‬‬ ‫يأكل‬ ‫‪.‬‬ ‫ولأييه‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫والنخل‬ ‫الأرض‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫عدل‬ ‫شاهدا‬ ‫له‬ ‫شهد‬ ‫فان‬ ‫فان‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫بوجه‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫آزالا عنهما‬ ‫ولا لوالده‬ ‫ولا بعلمانه‬ ‫الأرض والنخل ثابتة له ولا يلتفت الى ماكلة الذى ف يده النخل والأرض‬ ‫إلا أن يحضر بينة عدل عليها بشراء أو هبة منه ث أو يشس مد له الشساهدان‬ ‫أنه كان يأكل هذه الأرض والنخل ويدعيها ‏‪٠‬‬ ‫عالم‬ ‫وهو‬ ‫لوالده‬ ‫بالمال‬ ‫الشهود‬ ‫شهد‬ ‫انما‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫وولده‬ ‫وهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والنخل ويدعيها‬ ‫الأرض‬ ‫‪ 0‬ولا مأكل هذه‬ ‫مدعوا‪٥‬‏‬ ‫عالم‬ ‫وهو‬ ‫لولده‬ ‫بالمال‬ ‫الشهود‬ ‫انما شهد‬ ‫ان كان‬ ‫وولده‬ ‫وهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا بنكره‬ ‫ذلك‬ ‫ولا يغير‬ ‫ك‬ ‫بدعوا‪٥‬‏‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫أولى بما‬ ‫مما وصفت لك كان‬ ‫شىء‬ ‫عدل‬ ‫شاهدى‬ ‫أقام‬ ‫فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وما أكلته‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫ة‪-‬۔وم‬ ‫لو أعطى‬ ‫‪» :‬‬ ‫قتال‬ ‫آنه‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫النبى صلى‬ ‫عن‬ ‫وروى‬ ‫بدعاواهم لاستحل قوم دماء قوم وأموالهم » ‏‪٠‬‬ ‫ومن بعض الأحكام ‪ :‬آن يدعى الرجل على الرجل مالا فى يده ح‬ ‫عبدا أو متاعا فى بلد غير بلد الحاكم ‪ ،‬وينظر المدعى عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لدينة‬ ‫علبه‬ ‫فأاصح‬ ‫شجر‬ ‫أو‬ ‫أرض‬ ‫آو‬ ‫نخل‬ ‫من‬ ‫أصلا‬ ‫أو‬ ‫ما لا‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫بحكم‬ ‫بده‬ ‫من‬ ‫بأخذه‬ ‫المدعى أن‬ ‫‏‪ ٨٧‬ولا يستطيع‬ ‫فيها حكمه‬ ‫واليد لا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا غيره‬ ‫عند ‏‪ ٥‬أخذه‬ ‫صح‬ ‫مثل ما‬ ‫أعطاه‬ ‫عليه مالا‬ ‫الحاكم للمدعى‬ ‫وجد‬ ‫وان‬ ‫من ماله ‏‪٠‬‬ ‫وان كان فى البلد الذى فيه المال حكام يعدلون بين الناس لم يأخذ‬ ‫‪7‬‬ ‫أولى‬ ‫و حكامها‬ ‫‪4‬‬ ‫البلاد‬ ‫ق‬ ‫حكمه‬ ‫لا يجوز‬ ‫لأنه‬ ‫اليه‬ ‫ويدفعه‬ ‫ماله‬ ‫‏‪ ١‬غتصب‬ ‫له من ما له مثل ما‬ ‫بأخذ‬ ‫إيا ه فانه‬ ‫‏‪ ١‬غتصيه‬ ‫الا أن يصح عليه آنه‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ه‬ ‫مت‬ ‫عليه ذلك‬ ‫ثم صح‬ ‫بلده‬ ‫رجلا مالا ق‬ ‫اغتصب‬ ‫سلطانا‬ ‫ان كأن‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجد له مالا‬ ‫من ماله وان‬ ‫أخذ‬ ‫انما عليه أن يؤديه‬ ‫له مثله أعطاه والا قيمته ق بلده لأنه‬ ‫وان وجد‬ ‫به الى‬ ‫اليه فى موضعه وبلده الذى اغتصبه إياه فيه إلا آن يكون قدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫مصره‬ ‫له يقيمنه ق‬ ‫بأخذه‬ ‫فانه‬ ‫الحاكم آتلفه‬ ‫مصر‬ ‫المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫الأثر فيه‬ ‫‪ 4‬واطلب‬ ‫ذلك‬ ‫وانظر ق‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:١٣٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬واذا شهد أربعة تسهود ‪ ،‬كل نساهدين شهدا بمائة درهم‬ ‫بمائة‬ ‫[ وشهد شاهدان‬ ‫شساهدان بمائة درهم عن حب‬ ‫‪ ،‬وشهد‬ ‫ثمن حب‬ ‫اثنان بمائة درهم دراهم ‏‪٠‬‬ ‫در هم ثمن تمر ‪ %‬وثسهد‬ ‫فعلى المسسهود عليه مائتان ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى الحوارى ‪ :‬وعن رجل قال ‪ :‬كل مال له تقر به فلانة هو‬ ‫لزوجته آو لفلان ‪ ،‬وف ذرية فلانة له أرض ونخل وعبيد وغير ذلك من‬ ‫الحيوان ‪ ،‬هل يثبت جميع ذلك لمن أقر له به ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا اقرار ثابت إلا آن يحتج بالجهالة ويقول ‪ :‬انه‬ ‫لم يكن عارفا بماله هذا فله حجته ف ذلك اذا احتج بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقلت ‪ :‬ان قالت بالبينة لا يعرف ماله الذى تقر به فلانة وقد مات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحياة‬ ‫هو ف‬ ‫الرجل أو‬ ‫البينة على اقراره آنه دال ‪ :‬كل مال‬ ‫فان تسهدت‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫له‪ .‬تقر به فلانة فهر لفلان فليس على البينة تعرفه ذلك المال ث ولا عليهم‬ ‫البينة غير الذى أقر معهم بذلك‬ ‫ى ذلك تحديد ء فكل ما شهدت به‬ ‫ونالوا ‪ :‬هذا المال لفلان المقر يثبت ذاك المال ان أقر له به ت وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مونه‬ ‫ويعد‬ ‫حباته‬ ‫ف‬ ‫ما رئيت‬ ‫يثبت ذلك‬ ‫من غيره ‪ :‬رجل له على رجل حق فقال ‪ :‬اثسهدوا أنى قد تركته له‬ ‫بالحق‬ ‫يسم‬ ‫ولم‬ ‫ه‬ ‫أبرآته مذ‬ ‫قد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أو‬ ‫ئ‬ ‫الحق‬ ‫يبرئه من‬ ‫ثم لم‬ ‫ولا بالرجل ث هل يبرآ ؟‬ ‫‪.١٣٦‬‬ ‫فى هذه الحجة لم يحكم‬ ‫فعلى ما وصفت فأما عند الحاكم فاذا دخل‬ ‫عليه بترك حقه حتى يقول ‪ :‬انى قد تركت له حقى س وقد أبرآته منه‬ ‫إلا آن عليه اليمين ما ترك له هذا الحق الذى عليه ‏‪. ٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫له شىء‬ ‫‪ %‬و ‏‪ ١‬ن لم يحلف لم مكن‬ ‫كان له حقه‬ ‫فا ن حلف‬ ‫فان رد اليمين على الغريم لم يكن على الغريم اليمين إلا على‬ ‫ما قال ‪ :‬قد تركت له ؤ وند آبرآتنه ء ولا يحلف على غير ما حفظ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللفظ‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيلت‬ ‫غر يمه قد‬ ‫اذ ا تتا ل‬ ‫أخذ ه‬ ‫يحقه لغر يمه فلا يسعه‬ ‫أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيلت‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫يقول‬ ‫‪ :‬ليس عليه أن‬ ‫قر م‬ ‫وتتا ل‬ ‫واذا أخل رجل لرجل دابة فباعها فرفع صاحبها على البائع‬ ‫البينة فقال‬ ‫والمشترى س وطلب من المشترى لها احضارها ليقيم عليها‬ ‫المشترى قد بعتها لرجل غاب عنها ‪.‬‬ ‫فعن آبى عبد الله ‪ :‬أنه اذا أنكر المشترى ما ادعاه المدعى من‬ ‫الدابة فلا أرى عليه احضارها ث وعلى المدعى أن يطلب دابته ويقيم عليما‬ ‫البينة حيث وجدها إلا آن يقيم شاهدى عدل آن الدابة التى باعها هذا هى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫صاحبها‬ ‫حنى يقيم عليها‬ ‫يحضرها‬ ‫البائع لها آن‬ ‫على‬ ‫فان‬ ‫دابته‬ ‫عن الشعبى ‪ :‬أن عمر ساوم بغرس فحمل عليها رجل ستوره فعطبت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬هى من مالك ‪ ،‬فقال‬ ‫‪ :‬هى من مالك ت وقتال صاحبه‬ ‫فقال عمر‬ ‫_‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫اجعل بينى وبينك رجلا فنال لعم شريح العراقى فحكماه فقال شريح ‪:‬‬ ‫ان كنت حملته عليها بعد السوم فهى من مالك يا أمير المؤمنين ث وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا‬ ‫قيل السوم‬ ‫حملنه‬ ‫كنت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعرفه عمر وبعثه تناضيا على آهل الكوفة‬ ‫منهما فأمر ‏‪ ٥‬أن بأخذ ‏‪٥‬‬ ‫الى رجل بعلامة‬ ‫أرسل‬ ‫عن رجل‬ ‫‪7‬‬ ‫بهذه العلامة عسرة دراهم فأخذها منه عشرين درهما ث كم يلزم المرسل !‬ ‫الجميع ؟‬ ‫أرسل فيه آو‬ ‫ما‬ ‫قال ‪ :‬يلزمه عسرة دراهم } وعليه يمين ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فعلى الرسول ضمان الباقى ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا أثبت حياته فعليه الضمان وإلا فلا شىء عليه إلا اليمين ‏‪٠‬‬ ‫المدعى‬ ‫ومن غيره ‪ :‬اختلف فى الذى يدعى الى خصمه بيعا في دعى‬ ‫عليه فساد البيح ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنه يبيع‬ ‫المدعى لأنهما يقر ان‬ ‫لاثيات البيع هو‬ ‫المدعى‬ ‫من تال ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وتد يكون البيم جائزا وغير جائز ‪.‬‬ ‫أقر نقضه متصلا س والكلام المتصل ينقض بعضه بعضا ‏‪٠‬‬ ‫عليه إلا أن‬ ‫البيع وفساد مدع ويثبت‬ ‫قال من قال ‪ :‬المدعى لنقض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دعواه‬ ‫يصح‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫وتال من تنال ‪ :‬القول قول من ف يده السلعة والبيع يمينه‪. ‎‬‬ ‫وكلا هما‬ ‫ئ‬ ‫بينته‬ ‫أو‬ ‫منهما‬ ‫يا قر ‏‪ ١‬ر‬ ‫‏‪ ١‬لبيع‬ ‫يصح‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫‪:‬‬ ‫قنا ل‬ ‫من‬ ‫قا ل‬ ‫يدعى على ما يدعى بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لبيع‬ ‫ؤ وتر ادد‬ ‫على ذلك‬ ‫جعلا‬ ‫لم بصحا بينة‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتمامه‬ ‫البيع‬ ‫فساد‬ ‫ق‬ ‫الدعوى‬ ‫ف‬ ‫وهذا‬ ‫‪ 7.‬عن رجلين وصلا الى الحاكم ‪ 0‬ق يد أحدهما لفلان ى قال‬ ‫‪ :‬ر هنهما‬ ‫الآخر‬ ‫وقال‬ ‫‪6‬‬ ‫بدر هم‬ ‫النعلبن‬ ‫هذبن‬ ‫له‬ ‫هذ ‏‪ ١‬بعث‬ ‫‪:‬‬ ‫أحد هما‬ ‫عندى بدرهم ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬النعالان ق يد الذى يقول ‪ :‬انهما عندى رهن ‪ ،‬والبينة على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬انه يا ع‬ ‫يقول‬ ‫الذ ى‬ ‫قال آبو عبد الله ق رجلين جاآ وف أيديهما كيس في_ه دراهم ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فادعى كل واحد منهما آن هذه الدر اهم له دون صاحيه‬ ‫قال ‪ :‬ادع كل واحد منهما يشاهدين أنها له ص ولا يعلم لتاخر فيها‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫حتا‬ ‫وان أقام كل واحد منهما شاهدى عدل قسمتها بينهما نصفين من‬ ‫يعلم‬ ‫وما‬ ‫ك‬ ‫نصفها‬ ‫له‬ ‫آن‬ ‫بالله‬ ‫يمينا‬ ‫منهما‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‬ ‫كل‬ ‫أستحلف‬ ‫آن‬ ‫يعد‬ ‫فيها حقا‪.‬‬ ‫للاخر‬ ‫‪١٣٩٨٩‬‬ ‫النصف‬ ‫للاخر بالنصف منها ث وآوقفت‬ ‫ومن لم يحلف منهما حكمت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫و استحلفه عليه ‘ وأدفعه‬ ‫لتخر <‬ ‫حتى يثر يه هذا‬ ‫يد ثقة‬ ‫الآخر ق‬ ‫الى الذى‬ ‫ويدفع‬ ‫آتأمر يبيعها‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫دارة‬ ‫كانت‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫حلف النصف س ويوتف النصف فى يد ثقة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫فان عجزا كلاهما البينة استحلف كل واحد منهما يمينا بالله أن له‬ ‫نصفها ث وما يعلم لناخر فيها حتنا ثم قسمتها بينهم ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وحكم‬ ‫حجنه‬ ‫قطعت‬ ‫‏‪ ١‬ليمين‬ ‫قيل ‪ :‬أيهما نكل عن‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للآخر‬ ‫‪77‬‬ ‫وعن حماد ‪ :‬وعن رجلين ادعيا كيسا فى أيديهما ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تصخفا ن‬ ‫قال ‪ :‬بينهه ا‬ ‫وان قنال أحدهما ‪ :‬لى نصفه ڵ وقال الآخر ‪ :‬لى كله ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬للذى ادعى النصف الربع ‪ ،‬وللاخر ثلاثة أرباع ‪.‬‬ ‫ورأس‬ ‫أصله‬ ‫ق‬ ‫والمال‬ ‫رجل‬ ‫يد‬ ‫الكيس ق‬ ‫أصل‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫الربيع‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال فى يده‬ ‫الذى أصل‬ ‫فى يد الآخر فان المال لصاحب‬ ‫الكيس‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬نأخذ بالقول الآخر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٤٠‬س‪.‬‬ ‫لأن‬ ‫الكيس أولى‬ ‫وليس‬ ‫يده‬ ‫ف‬ ‫الذى‬ ‫قيل ف‬ ‫وفد‬ ‫نعم ء‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫وخذ ل‬ ‫‪.‬‬ ‫رآسه موضع قبض صاحبه‬ ‫على صاحبه‬ ‫اذا اختصما فادعى أحدهما‬ ‫وزعم هاشم ‪ :‬آن الخصمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللمين‬ ‫فان نكل حبس حتى يعطى آو يحبس ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى آنه أر اد أو يحلف‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫وان ادعى لنفسه ولم تكن بينة فعلى المدعى عليه اليمين ث فان نكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫‏‪ 6٧‬فان نكل فلا حق‬ ‫حخه‬ ‫ا لمد عى و أخذ‬ ‫حلف‬ ‫ئ‬ ‫أخبره‬ ‫آنه‬ ‫أبيه‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫ادعى‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫وهذا‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو نحو هذا‬ ‫وكذا‬ ‫أن عليه لأبيه كذا‬ ‫وخيره‬ ‫فقال من قال ‪ :‬اليمين هاهنا على المدعى عليه خاصة ‪.‬‬ ‫والده‬ ‫آخيره‬ ‫لقد‬ ‫حلف‬ ‫المدعى‬ ‫الى‬ ‫اليمين‬ ‫رد‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وتنال‬ ‫أو فلان أن علبه كذاوكذا‪٠.‬‏‬ ‫وقال من قال ‪ :‬من ادعى على رجل عشرة دراهم فقال المدعى عليه ‪:‬‬ ‫قد كان له على عشرة دراهم وقد آوفيته إياها ‪ 0‬وآعطيته إياها كلاما‬ ‫متصلا كان القول قوله فى ذلك لأنه لم يقر له بشىء إلا وقد هدمه بالعطية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كلام متصل‬ ‫_‬ ‫‪١٤.١‬‬ ‫ورجل دفع الى رجل دراهم يشترى له بها سيئا ويأتيه به ‪ ،‬قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى وآمرنى أن أدفعها الى فالان‬ ‫انما دفعها‬ ‫المؤتمن‬ ‫الدر اهم الببنة بما ادعى‬ ‫فان القول قوله لأنه آمين ص وعلى صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المؤنمن يمين‬ ‫والا فعلى‬ ‫ما أمره‬ ‫عليه أنه خالفه ف‬ ‫وكذلك ان قال ‪ :‬آمرنى آن آسترى وقد اثستريت ودفعنه اليه ‏‪٠‬‬ ‫فالقول وله لأنه أمين وعليه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫الى فلاان وقد‬ ‫أن يسلمها‬ ‫ادعى آنه أمره‬ ‫قيل ‪ :‬اذا‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫الدر اهم ‏‪٠‬‬ ‫سلمها ث وأنكر صاحب‬ ‫كذلك ان قال صاحب الدراهم ‪ :‬ائتمنتك عليها ‪ ،‬وقال الأمين ‪:‬‬ ‫أمرتنى أن أسترى لك بها كذا وكذا وقد اثستريت لك ذلك وسلمته اليك‬ ‫نأنكره أنه لم يأمره بذلك كان ضامنا له ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل عليه لرجل مائة درهم فأقر بها وقال ‪ :‬قد قبضت منى‬ ‫منها كذا وكذا ‪ ،‬وقال الطالب الذى قبضت منك كذا وكذا هو كما سمبت‬ ‫ولكن ذلك من غير هذه الدراهم الائة التى أقررت لى بها س ما القول‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا أقر آنه قبض منه ثسيئا فهو من ماله عليه إلا آن تصح‬ ‫بئا‬ ‫‏‪ ١‬لى رجل‬ ‫دفع‬ ‫أنه‬ ‫له‬ ‫‪ :‬كل من صح‬ ‫محيوب‬ ‫ين‬ ‫نرا ل محمد‬ ‫فعلى المدفوع اليه زده الى الدافم إلا آن يستحقه بشىء ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫فصل ‪ :‬وللحاكم أن يحتج بالواحد الثقة اذا بعثه اليه واحتج عليه‬ ‫ثم البينة ‪ 2‬وينفذ الحكم عليه » وسل عنها ‏‪٠‬‬ ‫وقال محمد بن موسى ‪ :‬يحفظ عن والده موسى بن محمد ‪ :‬أن‬ ‫موسى بن على _ رحمه الله _ كان اذا صح معه الحكم لم يحتج على‬ ‫أح_د‪٠ ‎‬‬ ‫من كاب آخر بخط موسى بن محمد عن أبى عبد الله ‪ :‬وعن رجل رفع‬ ‫على رجل بحق له عليه فأقر له به مم الوالى وقال ‪ :‬نعم ‪ ،‬وتنال ‪ :‬يصحبنى‬ ‫الى منزلى حتى أدفع اليه حقه ث وكره الآخر أن يقبضه منه إلا مع‬ ‫الو الى وهما فى بلد و احد ي ولم يكن عليه شرط ‏‪٠‬‬ ‫ومن ما يوجد آنه عن أبى على ‪ :‬ومن فر من حبسكم فلم تقدروا‬ ‫عليه فذلك الذى ينادى على ماله ص ويجنهد فيه لاستقصاء الثمن ص بنادى‬ ‫عليه‪ .‬ثلاث جمع فان بلغ ثمنا يعلم بتدر ما عليه من الحق ‪.‬‬ ‫خان رأيتم آن الثمن لم ييلغم ف ثلاث جمع لم تعجلوا حتى تعودوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫أكثر ثم تيبيعو ‏‪ ١‬ان شاء‬ ‫آو‬ ‫جمعة آخر ى‬ ‫ق‬ ‫وعن رجل كان يطلب رجلا بدراهم فقامت عليه البينة وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يجحد بها‬ ‫قال ‪ :‬يستو ف من المعترف ولا سبيل على الأول ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صحت‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬اذا قامت عليه البينة العادلة فقد‬ ‫‪- ٠١٤٣ -‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الدراهم الخيار‬ ‫غيره ينلك الدراهم بعينها فلصاحب‬ ‫أقر يها‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من هذا‬ ‫س وان شاء أخذ‬ ‫ان ساء أخذ من هذا‬ ‫وعن رجلين ادعى كل واحد منهما علئ صاحبه دراهم ‪ ،‬وأقاما على‬ ‫على‬ ‫كل واحد منهما‬ ‫يمدم‬ ‫أن‬ ‫اتفقتا على‬ ‫ثم‬ ‫العادلة‬ ‫البينة‬ ‫دعواهما‬ ‫صاحبه تم آرادا الرجعة على بعضهما بعضا ‏‪٠‬‬ ‫فان كانا عارفين بما هدما عن بعضهما بعض جاز الصلح ‪ ،‬وبطل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دعوى كل واحد منهما‬ ‫وان لم يكونا عارفين بدعوى بعضهما بعض قال بعض ‪ :‬وليس‬ ‫عليهما بعد المعرفة بالصلح وهدم الحق قبول ‪ ،‬ولو فعلا لكان آبين ‏‪٠‬‬ ‫من ما أحب من جواب أبى المؤثر ‪ :‬وعن رجل ادعى على رجل‬ ‫مائتى درهم وأحضر عليه شاهدين بثمانين درهما ث وثسهد عليه آخران‬ ‫عليه له عشرين ومائة درهم س وأقر المطلوب بأخذ الشهادتين وأنكر‬ ‫الأخرى ‏‪٠‬‬ ‫فان عليه المائتين جميعا بثسهادة الشهود ‪ ،‬وليس ينظر ف اقراره‬ ‫ولاف إنكاره ‏‪٠‬‬ ‫وآما ان كان آقر بالثمانين ث ولم يشهد عليه بها آح_د ي وشهد‬ ‫ومائة ‏‪٠‬‬ ‫ومائة فانما عليه عشرون‬ ‫شا هد ان يعشردن‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬لأن الثمانين داخلة فى العشرين ومائة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٤‬ب‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك اذا أحضر عليه شاهدين بمائة درهم ث وأحضر عليه‬ ‫عليه‬ ‫درهم فانما‬ ‫بمائة‬ ‫آخرين‬ ‫شاهدين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مائة درهم‬ ‫من‬ ‫يبسمميا‬ ‫ولم‬ ‫درهم‬ ‫شهد عليه شاهد ان بمائة‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫وتلتم‬ ‫أى وجه هى ‪ ،‬وثسهد عليه آخران من بيم بينهما آو من جهة معلومة‬ ‫غير‬ ‫جهة أخر ى‬ ‫من‬ ‫علبه هذ ان بمائة درهم‬ ‫يشهد‬ ‫عليه مائة حتى‬ ‫قانما‬ ‫الجهة التى شهد بها الشاهدان الآخران ‪.‬‬ ‫فاذا شهدوا كذلك فهما مائتان ‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫وأحضر‬ ‫‪6‬‬ ‫در هم‬ ‫عليه شا هدين يما ثة‬ ‫ان أحضر‬ ‫أر آيت‬ ‫‪:‬‬ ‫وقلتم‬ ‫شاهدين آخرين أن علبه مائة له مائة درهم غير هذه المائة التى ثسمد بها‬ ‫هذان الشاهدان الآخران ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫به والله‬ ‫أولى يما شهدوا‬ ‫وهما‬ ‫‪.‬‬ ‫متبولة‬ ‫شهادنتهما‬ ‫أرى‬ ‫فد نى‬ ‫يستحلفه‬ ‫تعد أن‬ ‫‏‪ ١‬ليينة‬ ‫به‬ ‫له‬ ‫شهدت‬ ‫يما‬ ‫له‬ ‫يحكم للمشهو د‬ ‫و ‏‪ ١‬نما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه يمينه‬ ‫المشهود‬ ‫طلب‬ ‫اذا‬ ‫ى ذلك‬ ‫لى‬ ‫الحاكم ععل‬ ‫آنه أقر أن عليه مائة درهم‬ ‫عليه شاهدان‬ ‫وقلتم ‪ :‬أرأيت ان شهد‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫حالة ع وشهد عليه آخران أن عليه مائة درهم الى آجل كذا وكذا‬ ‫حالتين ؟‬ ‫مائتبن‬ ‫أو‬ ‫مائة‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫ان شهد عليه شاهدان آنه أقر أن علبه مائة درهم‬ ‫لتم ‪:‬وكذلك‬ ‫تحل فى شور رمضان ‪ ،‬وشهد آخر أنه آقر أن عليه له مائة درهم تحل‬ ‫ف شوال فهل تكون هذه بهذه الشهادة مائتين أو مائة ؟ وما تكرن ‪ :‬حالة‬ ‫أو الى الأجل الذى سمياه ؟‬ ‫‏‪ ١٤٥‬۔‬ ‫فهذه عندنا مائتان لنه آقر باقرارين ‪ ،‬وهما حالتان عليه لأنه قد‬ ‫لزمه اقراره ص ولم نقبل دعواه فى الأجل اذا ادعى الطالب أنها حالة‬ ‫عن غيره ‪ :‬قنال ‪ :‬اذا شهد عليه شاهدان أن عليه له مائة درهم الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الأجل المسمى‬ ‫أجل فهما مائنا درهم ى وأحدهما حالة ‪ 0‬وآأحدهما‬ ‫ء‬ ‫ان سهد عليه شاهد ان أنه أقر أن عليه له مائة در هم حالة‬ ‫وأما‬ ‫ونسهد آخران أنه آقر أن عليه له مائة درهم الى آجل فهما مائتا درهم‬ ‫الخجل ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫مدع‬ ‫‪ 4‬وهو‬ ‫حالة‬ ‫وتلتم ‪ :‬أرأيتم إن شهد آنه أقر أن عليه مائة درهم الى آجل‬ ‫؟‬ ‫منفغقة‬ ‫شهادة‬ ‫هذه‬ ‫‏‪ ٧‬هل تكون‬ ‫مسمى‬ ‫س وإنما‬ ‫ى ولا آراها تثبت للطالب حقا‬ ‫فهذه عندنا تسهادة مختلفة‬ ‫على المطلوب اليمين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكلام‬ ‫وأنه اسقط من‬ ‫<‬ ‫ناقص‬ ‫الكلام‬ ‫ان هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫معنا‬ ‫تال الذى‬ ‫آنه أقر أن عليه له مائة درهم‬ ‫شاهد‬ ‫آنه شهد‬ ‫يخرج معنا‬ ‫والذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حالة س وشهد تساهد أنه أقر أن عليه مائة درهم الى آجل‬ ‫هذا يخرج معنا المسألة الأن الشاهدين مختلفان فى ما اختلفا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التنسهادة‬ ‫وجهين بطلب‬ ‫ونند اتفقت على المائة اذا اختلفا ق الأجل لأن اختلافهما فى الأجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هادة‬ ‫الن‬ ‫ق‬ ‫اختاادرف‬ ‫_‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫وعن رجل ادعى على رجل مائة درهم ؤ وأحضر عليه شاهدين ع‬ ‫وحكم عليه الحاكم بها فسلمها الى الطالب ؤ ثم عاد الطالب فادعى علبه‬ ‫مائة درهم أخرى س وأحضر عليه شاهدين آخرين بمائة درهم ‪ :‬هل تثبيته‬ ‫؟‬ ‫المائة‬ ‫عليه هذه‬ ‫فلا نرى هذا ‪ ،‬تثبيت عليه لأنه صار بريئا مع الحاكم بتسليم الذول‬ ‫المائة التى سلمها الى الطالب ‏‪٠‬‬ ‫فاذا وجبت عليه البراءة مم الحاكم لم يكن للطالب عليه مائة أخرى‬ ‫إلا أن يأتى شاهدان يشسهدان علبه ث ويؤرخان فى المائة تاريخا تعرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنها وجبت عليه بعد تسليم المائة الأولى‬ ‫ولو ثسهد أن هذه المائة غير المائة الأولى التى حكم بها الحاكم‬ ‫فنثيت عليه مائة آخرى ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب محمد بن محبوب ‪ :‬وعن رجلين يتنازعان ف أمة قال‬ ‫‪ :‬أعطنى ثمن جاريتى أربعمائة درهم س وتنال الآخر ‪ :‬زوجنينها‬ ‫أحدهما‬ ‫وهى حامل ‪ ،‬وقال سيدها ‪ :‬لم آزوجكها ولكنى بعتكها ‪.‬‬ ‫ث فمن أنى بيينة‬ ‫منهما يدعى بالبينة‬ ‫‪ :‬آن كل واحد‬ ‫فى ذلك‬ ‫فقولنا‬ ‫على ما يدعى لا آرى التزويج يثبت ولا البيع إلا بالبينة ث غمن قامت له‬ ‫بينة عادلة على دعواه كان القول قوله ‏‪٠‬‬ ‫ورآيى ان كانت حاملا فهو من المقر به ث وهو عبد السيد ‏‪٠‬‬ ‫وان أحضر كل واحد منهما بينة على ما قال فانى أرى البيع لازما‬ ‫لرجل وعليه آن يحضر البينة ى وسميت به ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫ذلك‬ ‫ينكر‬ ‫فالسيد‬ ‫على آنه سيدها‬ ‫وان أقا م الآخر بينة عدل‬ ‫فالتزويج ثابت وان لم يدل خبر المدعى للتزويج على نقض البيع لتحل‬ ‫لسسندها‪٠‬‏‬ ‫آنه كان‬ ‫المدعى عن الأصل‬ ‫فانك نسآل‬ ‫اذا تتادمت‬ ‫آما بعد الاحاال‬ ‫أمر‬ ‫البينة أنه كان مظلوما أو أخوه‬ ‫له أمة » فاذا أتر السيد يذلك فسله‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫من كان له ذلك الال‬ ‫فان نامت البينة أنهم جاروا عليه ظلموا فيه فادفع اليهم المال ‏‪٠‬‬ ‫له علم‬ ‫آنه لم يكن‬ ‫المال‬ ‫بيده‬ ‫الذى ف‬ ‫فحلف‬ ‫بينه‬ ‫وان لم تقم بذلك‬ ‫بيجرى‬ ‫امال‬ ‫فهذا‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫المال‬ ‫فأقر‬ ‫اليه فان حلف‬ ‫المدعى‬ ‫هذا‬ ‫بدعى‬ ‫يما‬ ‫بين النسول اذا كان نسل يدعى الى نسل فافهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫واذا ادعى نسل الى غير نسل فاسأل النسل البينة أن المال الذى‬ ‫يدعيه ماله فاذا أقام البينة بذل نسل المدعى عليه الذى ليس بنسل بما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اال‬ ‫مأكل ه_ذا‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫الذ ى‬ ‫من‬ ‫بيع‬ ‫آو‬ ‫نحل‬ ‫أو‬ ‫عطية‬ ‫أو‬ ‫أكله مصدتنة‬ ‫اد عى‬ ‫فان‬ ‫المال محاضر لذلك لا يغير ولا ينكر لما يدعى من ذلك فأقر‬ ‫المال وصاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأصل شىء يعد ذلك‬ ‫ف بده ‏‪ 6٧‬وليس صاحب‬ ‫اال‬ ‫ليس‬ ‫علبه‬ ‫والمدعى‬ ‫أحد‬ ‫الى‬ ‫مدع‬ ‫ادعى‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫آخر‬ ‫باب‬ ‫و هذا‬ ‫بنسل فسل المدعى البينة بما يدعى ‏‪٠‬‬ ‫فان أقام بينة عدل بما يدعى أن الشىء شيئه فسل الذى فى يده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫هو‬ ‫يما‬ ‫الشىء‬ ‫_‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك البينة‬ ‫فسل‬ ‫آنها له واجبة‬ ‫يدعى‬ ‫مان ادعى دعوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان أقام البينة فالمال ماله‬ ‫من‬ ‫فى يده بينة آنه اتنسترى‬ ‫وقف مال الغائب اذا لم يقم الذى‬ ‫لم‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪١‬‬ ‫عليه‬ ‫أحق‬ ‫فالغائيب‬ ‫ماله‬ ‫بيبع‬ ‫أن‬ ‫آمر ‏‪٥‬‬ ‫موصى‬ ‫أو‬ ‫موكل‬ ‫أو‬ ‫مسلط‬ ‫ؤ وآن‬ ‫على ذلك قوما‬ ‫جارية آو دارا وأشهد‬ ‫اشترى‬ ‫وعن رجل‬ ‫بعض الناس ادعاها وأننام على ذلك البينة ‏‪٠‬‬ ‫فتال ‪ :‬اذا كانت بينة عدل قضى له بها ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن الحاكم اذا حضر اليه رجل وامرأة فادعت المرآة‬ ‫على الرجل دعاوى كثيرة وهى ساترة وجهها فأمر بها أنها خصمه فلانة‬ ‫؟‬ ‫ولا بنظر الى وجهها‬ ‫يحكم الحاكم على هذا‬ ‫فالان فهل‬ ‫منت‬ ‫يها‬ ‫النى نتيت‬ ‫الرؤية‬ ‫قيل ‪ :‬ان الحاكم لا يحكم الا على‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫‪ %‬وأنه‬ ‫فلان‬ ‫بن‬ ‫أنه فلان‬ ‫أو بينة على المد عى المستتر‬ ‫الدعوى‬ ‫صحة‬ ‫تلت ‪ :‬أرأيت ان قعدت هذه المرآة عند القاضى وشهد صحة معرفتها‬ ‫جماعة من سائر الناس يعرقون واحد بعد واحد آن هذه هى زوجة فلان‬ ‫شهرة‬ ‫هذه‬ ‫نكون‬ ‫فهل‬ ‫نفر فصاعد ‏‪ ١‬رجالا ونساء‬ ‫‪6‬‬ ‫أربعة‬ ‫آحد‬ ‫من‬ ‫ابن فالان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫رحمك‬ ‫_‬ ‫ذلك‬ ‫يين‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وعليها‬ ‫الحكم لها‬ ‫يصح‬ ‫‪.١٤٩‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ذلك جائز فى ما وجدت مالم تنكر المرأة ذلك والله أعلم۔‪‎‬‬ ‫فهل تصح شهادة‬ ‫الشهادة‬ ‫مقبول‬ ‫عدل‬ ‫مع هؤلاء‬ ‫أرأيت ان كان‬ ‫النااس ؟‬ ‫الذين من سائر‬ ‫مع شهادتهم ‪ 0‬أعنى النقر‬ ‫المرآة بتسهادنه‬ ‫هذه‬ ‫الجواب ‪ :‬ند مضى جواب ذلك تقبله والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫شم‬ ‫لا يعرفها باسمها‬ ‫الحاكم وهو‬ ‫بدى‬ ‫يبن‬ ‫كانت‬ ‫المرآة اذا‬ ‫وعن‬ ‫أرادت أن نيم وكيلا ينازع لها ى حق لها ‪.‬‬ ‫تلت ‪ :‬هل بجوز أن يقول لها وكيل عند الحاكم وهو لا يعرفها‬ ‫‪.‬‬ ‫بنسبها اذا لم يجد ثقتين يعرفهما الحاكم بيثشسهدان باقامة الوكيل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فكيف حتى يكون وكيلا لهذه المرآة ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فلا تكون الوكالة مع الحاكم ثابتة الا بعد معنرقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فاذهم‬ ‫قدها‬ ‫الناهرة‬ ‫ويصفتها‬ ‫<‬ ‫المعروفة‬ ‫وبحلينها‬ ‫ينسبها‬ ‫المرآة‬ ‫وأن تقنيم وكيلا بحضرة الحاكم ينازع لها خصمها ث وتحضر كلما‬ ‫أرادت المخاصمة حتى تكون الوكالة على هذا الوجه‪ :‬لا على المعرفة ء‬ ‫الخصم قد قامت عليه الحجة‬ ‫وتكون الوكالة بحضرة من الحاكم فيكون‬ ‫هذا خاصة‬ ‫بمعرفة وكالة الوكيل من المرأة بخضرتها أو مخاصمة خصمها‬ ‫أو يقر الخصم أن هذا وكيل خصمه ولو لما يعزف ذلك الحاكم فافهيم‬ ‫هذه الفصول ‏‪٠‬‬ ‫‪ .:‬وعن المرأة اذا لم يكن لها‪.‬ولى ولا‪:‬عثسيرة تعرف لها‪ :‬وطلبت أن‬ ‫زوج برجل يقول ‪ :‬انه كفؤها ‪.‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫فالذى عرفنا فى ذلك اذا طلبت المرأة التزويج ‪ 0‬وادعت أنها لا ولى‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫ئ ولا يحكم الحاكم‬ ‫الحاكم بدعو ها الى ذلك بالبينة‬ ‫فان‬ ‫لها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بعلمه آنه لا يعلم لها وليا بعمان ‪.‬‬ ‫وانما يدخل الحاكم فى ذلك اذا أحضرت المرأة البينة العدل أنهم‬ ‫لا يعلمون لهذه المرآة وليا بعمان ي ولا يعلمون آن لها زوجا ع ولا يعلمون‬ ‫أنها ى عدة من زوج ‏‪٠‬‬ ‫فاذا صح هذا بالبينة كان للحاكم الدخول فى تزويجها ‪.‬‬ ‫الامام‬ ‫مثل‬ ‫النساء‬ ‫لمن لا ولى له من‬ ‫له التزويج‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫قاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكيلا‬ ‫و الوالى فانه يقيم للمرأة‬ ‫و القاضى‬ ‫والقول ى ذلك أن يقول ‪ :‬قد أقمت وقد جعلت فلانا وكي_لا فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تزويج فلانة ينت فلان هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلان‬ ‫منت‬ ‫فلانة‬ ‫تزويج‬ ‫ف‬ ‫قلان‬ ‫فلان من‬ ‫وكلت‬ ‫قد‬ ‫أو‬ ‫وكل هذا اللفظ جائز ان شاء الله والله أعلم ‪.‬‬ ‫معه‬ ‫الخحكام‬ ‫بانغاذ‬ ‫الامام‬ ‫جعله‬ ‫أن يقيم الوالى ولا من‬ ‫ولا يجب‬ ‫آن يقيم للمرآة وكيلا غير ثقة ف تزويجها فلعله يخالف أمره ‏‪٠‬‬ ‫له اذا أتى الوكيل‬ ‫فان فعل ذلك لم أقل ‪ :‬انه تد فعل مالا يجوز‬ ‫التى جعلها له‬ ‫‪ 0‬ولا يفعل ان كان لم يفعل لأن هذا من آمانته‬ ‫على وجهه‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪:‬عم‬ ‫< و ن‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫أدخل رجلا فى ماله يعمله له‬ ‫‪ :‬وسألته عن رجل‬ ‫وعن أبى الحسن‬ ‫العامل عمله ء‬ ‫المال ومن غيره فلما حصد‬ ‫غيدين العامل دينا من عند صاحب‬ ‫وطلب اليه صاحب المال أن يقضيه ما عليه له فقضاه جميع ما آصاب من‬ ‫عمله بما عليه له ‪ :‬ه لصاحب المال ذلك على العامل اذا كان صاحب الال‬ ‫يعلم آن على العامل دينا لغيره أو كان العامل أقر بالدين قبل آن يقبض‬ ‫صاحب المال ما عليه له ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان صاحب المال علم بما يلزم العامل من دين الناس‬ ‫العامل‬ ‫أتنضاه‬ ‫ثم‬ ‫معه‬ ‫وصح‬ ‫عالما بذلك <‬ ‫هو‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫معه‬ ‫العامل أقر‬ ‫كان‬ ‫ما عليه له ثم طلب الغرماء بعد ذلك لم يكن على المقتضى إثم اذا كان‬ ‫‪7‬‬ ‫الغرماء‬ ‫يطاليه‬ ‫قبل أن‬ ‫قضاه‬ ‫انما‬ ‫وان كان الغرماء طالبوه بحقوقهم من قبل أن يقبضه فليس له أن‬ ‫يقبض من العامل الا بقدر حصته من ما يجب له فى مال العامل اذا كان‬ ‫العمل اذا قسم على الغرماء ماله الربع آو أقل أو أكثر فليس له أن يقبض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ما يجب‬ ‫الا مقدر‬ ‫العامل‬ ‫من‬ ‫قال غيره ‪ :‬قيل ‪ :‬ان الحى فى هذا غير الميت ‪ ،‬وله أن يقضى ولو‬ ‫طالبه الغرماء ما لم يحجر عليه الحاكم ماله أو يفلسه الحاكم ‪.‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫حضره‬ ‫من‬ ‫الحكم يحضره‬ ‫الحاكم بنفذ‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫وان لم يحضره أحد لم يكن عليه أن يحضر أحدا ‏‪٠‬‬ ‫‪_ . ١٥٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب‬ ‫( فى الدعوى فى شىء واحد من وجهين )‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من كتاب لأبى صفرة‬ ‫ونركها‬ ‫مات‬ ‫أباه‬ ‫أن‬ ‫رجل‬ ‫فادعاها‬ ‫رجل‬ ‫بدى‬ ‫ق‬ ‫الدار‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫ميراثا عليه القاضى ث وجحد ذلك الذى هو فى يديه ‪ ،‬وقال المدعى ‪ :‬مات‬ ‫أنه‬ ‫الحاكم شسهردا فآناه شهودا‬ ‫والدى منذ سنة وتركها ميراثا فسآله‬ ‫‪٠‬‬ ‫أيا ‏‪٥‬‬ ‫ولم بذكرو ‏‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سنتن‬ ‫منذ‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫هى‬ ‫الذ ى‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫اشتترر اها‬ ‫لد عوا ‏‪٥‬‬ ‫نقض‬ ‫هذا‬ ‫بعضهم لأن‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫البينة‬ ‫تقبل منه‬ ‫لا‬ ‫هذا‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للالخذخرة‬ ‫نقض‬ ‫‏‪١‬أولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صدقة‬ ‫آو‬ ‫هية‬ ‫ادعى‬ ‫لو‬ ‫وكذلك‬ ‫واذا كان فى يدى رجل فادعى رجل آخر أن الذى ‪.‬ف يده تصدق‬ ‫به عليه من سنة وقتبضه وجحده الذى فى يده فسأل القاضى المدعى البينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذخرى‬ ‫الأولى تنقض دعوا‪٥‬‏‬ ‫دعواه‬ ‫هذا ‪.‬لا يقبل منه لأن‬ ‫فان‬ ‫فان‬ ‫على الصدقة‬ ‫بالشسهود‬ ‫ثم جاء‬ ‫الشراء‬ ‫مرة‬ ‫وكذلك لو ادعى آول‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ل‬ ‫قه‬ ‫لا‬ ‫ذلك‬ ‫الذى هو قى يده ‪ 6‬وأقام البينة‬ ‫وان ادعى الصدقة مذ سنة وجحده‬ ‫_‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫تقيل من‬ ‫فانه‬ ‫‪ :‬جحدنى الصدقة فاستنريته منه‬ ‫وقال‬ ‫شهر‬ ‫أنه استرا ها مذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالعيد‬ ‫له‬ ‫ويقضى‬ ‫‪6‬‬ ‫البينة‬ ‫هذا‬ ‫بيه‬ ‫فسألته فتصدق‬ ‫‪ :‬جحدنى‬ ‫وقال‬ ‫سنة‬ ‫مذ‬ ‫ادعى الشراء‬ ‫وكذلك لو‬ ‫على بعد ذلك ‪ %‬وآقام البينة على ذلك فانه يقبل منه الشهود على ذلك ء‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ويقضى له بالعبد‬ ‫وكذلك لو ادعى أن أباه مات وترك ميراثا لا وارث له غيره مذ سنة‬ ‫وأقام على‬ ‫ء ولم تكن له يينة فاشتريته مذ شهر‬ ‫ذلك‬ ‫وقتال ‪ :‬جحدنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بيد‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانه يقبل منه ذلك س ويقضى له بالعيد‬ ‫ولو ادعى مذ سنة من آبيه على ما ذكرنا فقال له القاضى ‪ :‬هات‬ ‫أنه‬ ‫الشراء‬ ‫على‬ ‫بالبينة‬ ‫ذلك فجاءه‬ ‫القتاضى على‬ ‫عند‬ ‫من‬ ‫فتنام‬ ‫بينة‬ ‫انتراه منه بعد ما قام من عند القاضى وقال ‪ :‬جححنى الميراث‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بته‬ ‫‪..‬‬ ‫تا ‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متنه‬ ‫يقبل‬ ‫فذلك‬ ‫هذا مذ‬ ‫ادعى‪ :‬رجل أمة ف ندى رجل وقال ‪ :‬اثنسترينها بعبدى‬ ‫ن‬ ‫آنه‬ ‫فشسهدا‬ ‫بشاهدين‬ ‫فأتاه‬ ‫البينة‬ ‫القاضى‬ ‫فسآله‬ ‫البائع ذلك‬ ‫وجحد‬ ‫سنة‬ ‫البيع‬ ‫جحدنى‬ ‫‪:‬‬ ‫وقتال‬ ‫درهم‬ ‫بألف‬ ‫عند ‪ .‬القاضى‬ ‫مذ ‪ .‬ننام‬ ‫منه‬ ‫انستراه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينة‬ ‫له‬ ‫تكر‪ .‬؛‬ ‫وليم‬ ‫انذول‬ ‫‪.‬فانه بقبل منه ذلك \ ويقضى‪ .‬له يه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫سنة‬ ‫مذ‬ ‫منه‬ ‫اشتراه‬ ‫أنه‬ ‫فشهدوا‬ ‫هؤلاء‬ ‫يعد‬ ‫مشهود‬ ‫جاء‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذه‬ ‫الأولى تنقص‬ ‫ف‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫دعوا‬ ‫لأن‬ ‫ولم بقبل‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫آو‬ ‫آو‬ ‫واذا ادعى رجل عبدا فى يدى رجل أنه له ث أو دارا أو أرضا‬ ‫الذى‬ ‫وجحده‬ ‫لى‬ ‫هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫فتنال‬ ‫العروض‬ ‫من‬ ‫عرضا‬ ‫آو‬ ‫الحيوان‬ ‫من‬ ‫شنگا‬ ‫هو ى يديه فسأله القاضى البينة فجاء بالبينة أنه اشتراه من الذى هم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثمن‬ ‫ونقده‬ ‫مسمى‬ ‫بمئمن‬ ‫يديه‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانه يقبل منه ع ذلك لأن دعواه ائأولى بوافق هذه الدعوى‬ ‫أياه‬ ‫آن‬ ‫بالبينة‬ ‫جاء‬ ‫الذى‬ ‫من‬ ‫اشتراه‬ ‫باليينة أنه‬ ‫وكذلك لو جاء‬ ‫دعوا‪٥‬‏‬ ‫لأن‬ ‫مذلك‬ ‫له‬ ‫مقضى‬ ‫فانه‬ ‫غيره‬ ‫له‬ ‫وارث‬ ‫لا‬ ‫ميراثا‬ ‫وتركها‬ ‫مات‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫هذه‬ ‫الخولى لا تنقض دعواه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو كان معه وارث غيره فانه يقضى نه بحصنه من ذلك‬ ‫وكذلك ان ادعى ذلك لغيره ث وآنه وكله الخصومة فيه فانه يقضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأخرى‬ ‫لدعواه‬ ‫البينة على ذلك لأنه آخرجه من نفسه‬ ‫له اذا أقام‬ ‫ا لخصومه‬ ‫ؤ و أنه وكله فى‬ ‫بن فلان‬ ‫‏‪ ٦‬لفلان‬ ‫اد عى‬ ‫ولو‬ ‫الأولى تنقض‬ ‫‏‪٥ ١‬‬ ‫د عو‬ ‫لأن‬ ‫ذلك‬ ‫يقبل منه‬ ‫لم‬ ‫أنه له‬ ‫البينة‬ ‫أنام‬ ‫فيه ثم‬ ‫‪٠‬‬ ‫الآخرة‪‎‬‬ ‫‪٥ ١‬‬ ‫د عو‪‎‬‬ ‫وكذلك لو ادعى أنه لرجل وأنه وكله بالخصومة فيه فانه لا يقبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ش ولا يصدق‬ ‫منه‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫ثم قال‬ ‫فيه‬ ‫بالخصومة‬ ‫ء وادعى أنه وكله‬ ‫ولو ادعى للرجل‬ ‫‏‪ ١٥٥‬ب‬ ‫يب۔<‬ ‫فيه‬ ‫بالخصومة‬ ‫للمشستر ى‬ ‫فلان‬ ‫ووكلنى‬ ‫ح‬ ‫يملكه‬ ‫و هو‬ ‫فلان‬ ‫من‬ ‫با عه‬ ‫‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫وجاء بالبينة على ذلك فانه يقبل منه ذلك ت ويقضى للعبد للموكل الأخير ‏‪٠‬‬ ‫واذا ادعى رجل دينا علئ رزجل بألف درهم ف صك جاء به وباسمه‬ ‫ثم جاء ياليينة آن ذلك المال بعينه لغيره س وآنه ند وكله بالخصومة فيه‬ ‫لم يقبل ذلك منه الأن الوكيل يقول ‪ :‬لى على فلان يمنى الذى وكلنى وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫صادق‬ ‫ء‬ ‫الضياء ‪ :‬ومن ثبت له على رجل ثويا لا يعلم ذرعه ولا جنسه‬ ‫ولا بينة معه بقيمة معروفة فانه لا يذهب ما ثبت له وهو الوسط من‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫باب‬ ‫( فى الولد )‬ ‫كتب الى شريح ‪ :‬ان‬ ‫بلغنا عن عمر بن الخطاب _ رحمه الله‬ ‫أقر الرجل بولد لم يكن له أن ينفيه ‪.‬‬ ‫وان أنثر الرجل بولد من سرية لم يكن آن ينفيه ‏‪٠‬‬ ‫وان حبلت الأمة عند رجل ثم باعها فولدت عند المثسترى لأقل من‬ ‫ابن الابنة ثم‬ ‫ابنا فأعنتق المشترى‬ ‫اينتها‬ ‫ستة آشسهر أنته ثم ولدت‬ ‫المتىنرى‬ ‫ص ويبطل عنق‬ ‫على ذلك‬ ‫ادعى البائع الابنة أنها ابنته فانه يصدق‬ ‫ل ‪.‬‬ ‫ويكون الابن حرا من الأح‬ ‫المولى‬ ‫ايذا فباع‬ ‫تم ولد الغلام‬ ‫غلام‬ ‫ولد عنده‬ ‫رجلا‬ ‫لو أن‬ ‫آلا نرى‬ ‫ابن الولد فأعنق ك ثم ادعى المولى الولد الذى عنده أج_زت دعواه ‪6‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القوم‬ ‫بمنزلة‬ ‫وهذا‬ ‫‪6‬‬ ‫الابن وعنفقه‬ ‫بيع‬ ‫وآبطلت‬ ‫ولو لم بيع ابن الابن ولكنه باع الابن نفغسه‪ 4‬فأعنق ‪ 4‬ثم ادعى‬ ‫الحر الدعوة عنق ابن الابن الذى فى بديه ث ولا بنتيه بيم الولد وعنتقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الولد‬ ‫ولد ولد‬ ‫عتق‬ ‫الحر دعوته‬ ‫المشسنرى ثم ادعى‬ ‫عند‬ ‫الرولد نفسه ثم مات‬ ‫باع‬ ‫ولو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هاهنا ولد يثيت نسيه‬ ‫لأنه ليس‬ ‫هذا‬ ‫وعتق‬ ‫واذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها فولدت عند المشترى ولدين ع‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البائع الولدين جميعا‬ ‫الولدين ث وادعى‬ ‫المنرى آحد‬ ‫وادعى‬ ‫فانهما ابنا البائع ث والأمة أم ولديه ث وينقض البيع ث ويرد عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى‬ ‫‪.‬‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫مذ‬ ‫ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيضا‬ ‫ايناه‬ ‫فانهما‬ ‫ونفى‬ ‫ادعاهما‬ ‫وان‬ ‫وان نفاهما المشترى ث وادعاهما البائع فهما ابنا البائع ‏‪٠‬‬ ‫وان نفاهما جميعا ى وثسكا فيهما فلم يقربهما فهما عبدان للمنسترى©‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اله‬ ‫وأمهم‬ ‫واذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها وتبض الثمن وقبضيا المنترى‬ ‫غيرا‬ ‫من‬ ‫ولد ‏‪١‬‬ ‫ثم ولدت‬ ‫أشهر‬ ‫سنة‬ ‫ومكثت‬ ‫‪4‬‬ ‫بوم‬ ‫ق‬ ‫البيع‬ ‫عناد‬ ‫فولدت‬ ‫زوج فادعى البائع الولدين جميعا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثمن‬ ‫& ويبرد‬ ‫ولديه‬ ‫آم‬ ‫ونكون‬ ‫اليه ء‬ ‫الأمة‬ ‫ونرد‬ ‫ابناه‬ ‫خانهما‬ ‫من ‏‪ ١‬لياطل < وكان‬ ‫بغيره‬ ‫فأخطاآ‬ ‫ا ليه من ‏‪ ١‬لحق‬ ‫‪ :‬ما تصد‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قف بيت مال الله‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫ذلك يبصر لا على التجاهل فى الحق فند قيل‬ ‫وأما اذا انتهك ما يدين بتحريمه من اتباع هواه س والدخول فى‬ ‫اخترع‬ ‫وانما‬ ‫‪6‬‬ ‫أثر‬ ‫ولا‬ ‫سنة‬ ‫ولا‬ ‫الله‬ ‫‏‪ ٠٦‬تأويل كتاب‬ ‫‪.777‬‬ ‫على‬ ‫لا‬ ‫الأحكام‬ ‫‪.‬‬ ‫تجا هلا‬ ‫نفسه‬ ‫الأن نسها ء من‬ ‫‏_ ‪_. ١٥٨‬‬ ‫| فذلك ف ماله ونفسه صانرا ‪.‬‬ ‫وقال من تال ‪ :‬ما خالف الكتاب والسنة والاجماع انه فى ماله ‏‪٠‬‬ ‫ذل__ك‬ ‫دون‬ ‫أفعاله ما‬ ‫ومن‬ ‫أحكامه‬ ‫الله من‬ ‫مال‬ ‫ييت‬ ‫ق‬ ‫وأما ما بكون‬ ‫ولو دخل بجهل وظن أنه يجوز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫من أحكام‬ ‫الصدقة وما خرج‬ ‫قد أمر رجلا بقبض‬ ‫الامام‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫العدل ف جميع أموره ‏‪٠‬‬ ‫فاذا كان ييصر الأحكام ‪ ،‬ويدخل فيه بعلم على وجه الخطا فى الحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على رده‬ ‫ولم بقدر‬ ‫ء‬ ‫نلف‬ ‫اذا‬ ‫الله‬ ‫مال‬ ‫بيث‬ ‫ق‬ ‫عندى‬ ‫مهو‬ ‫فهو مردود‬ ‫والاجماع‬ ‫و السنة‬ ‫الكتاب‬ ‫خالف‬ ‫من ما‬ ‫رد‪٥‬‏‬ ‫على‬ ‫وما قدر‬ ‫الى آهله ص ملحوق حيث ما كان آن بجوز رده ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يلحق رده كان ق بيت مال الله ق الأنفس فى بيت مال الله ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قو‬ ‫‪4‬‬ ‫علو‬ ‫ولا قود‬ ‫أنه كان يهدد بما‬ ‫وتد بلغنا عن عمر بن الخطاب _ رحمه الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يفعل‬ ‫ولم‬ ‫‏‪ ١‬لشعر ‏‪ ١‬ء‬ ‫بعض‬ ‫لسان‬ ‫ليقطع‬ ‫موسى‬ ‫أو‬ ‫د عا بسكبن‬ ‫آنه‬ ‫بلغنا‬ ‫وقد‬ ‫‪+‬‬ ‫‪( ١‬‬ ‫‏‪" 7‬‬ ‫وقد بلغنا أنه دخل المسجد فوجد فيه انسانا يعمل فيه شيئا من‬ ‫أعمال الدنيا فرفع له الدرة ليضربه بها ولم يفعل ‪ ،‬أو أشباه هذا ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ١٥٩‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان طلب أحد من الجبهة والمثسابيخ آن يدع له زكاة ماله وهو‬ ‫من يرجى منه الكفاف والمؤنة اذا ترك له ويخاف منه ترك ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن اتهم تبل موته بضربه فليس لأوليائه آن يتهموا غير من اتهم‬ ‫ؤ وضربه‬ ‫به من من ضربه‬ ‫الذ ى سمى‬ ‫‪ :‬ان هذا‬ ‫المصاب‬ ‫الا أن بقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخرون‬ ‫قوم‬ ‫فان سمى بهم هو وآولياؤه كان ذلك لهم ‏‪٠‬‬ ‫قل‬ ‫الذى‬ ‫ان فلانا هو‬ ‫‪:‬‬ ‫نالوا‬ ‫آن‬ ‫يعده‬ ‫اتهم ورثنه من‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫وليس لهم أن يطلبوه الى غيره ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهم ذلك‬ ‫ذلك وغيره كان‬ ‫فان انهموا‬ ‫لهم من بعد‬ ‫واحد فليس‬ ‫الامام لهم حبس‬ ‫‪ :‬اذا استقصى‬ ‫وتيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهم أحدا يعد ذلك الا يصحة‬ ‫أن يتهموا غيره س ولا يحبس‬ ‫الثانى أسباب‬ ‫على‬ ‫‪ .‬وجاءت‬ ‫هذا‬ ‫حبس‬ ‫لم بستنقض‬ ‫امام‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اتهموه فلهم الانصاف منه‬ ‫‪7‬‬ ‫وللامام أن يحيسه لهم ‏‪٠‬‬ ‫ح ‪7‬‬ ‫بالصحة‬ ‫الا‬ ‫بؤخد‬ ‫المسلمبن فلا‬ ‫مم‬ ‫وولاية‬ ‫عد الة‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫فأما‬ ‫بيمين‪٠. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫وقتال من قال ف السرقة ‪ :‬انه لا يحبس بها آهل الستر والبي_وتات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا بصحة‬ ‫عدالة‬ ‫تكن لهم‬ ‫ولو لم‬ ‫وانما يلحق ذلك اذا صح السبب أهل التهمة بالسرق ‪.‬‬ ‫وعن صبى صغير رفع الى الحاكم وبه آثر س وادعى آن رجلا ضربه\‬ ‫الحاكم‬ ‫السارى واحضار خصمه آو يرسل‬ ‫هل للحاكم أن يآمره بأخذ‬ ‫ف ذلك ؟‬ ‫ولا يعنى الصبى‬ ‫قال ‪ :‬لا بعنى الصبى فى ذلك س ويتولى الحاكم ذلك على وجهه على‬ ‫ما يلزم من البلوغ اليه ‏‪٠‬‬ ‫الصبى من غير اللفظ الى استعماله وتعنيه الا على وجه التخيير له فأرجو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك بآ‬ ‫آلا يلزمه ق‬ ‫يحضر‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫با لنعود‬ ‫‏‪ ١‬لصبى‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لحاكم‬ ‫‪ :‬قيسع‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫من لا بنهمه ؟‬ ‫خيره‬ ‫الحاكم ح أو‬ ‫عرفه‬ ‫اذا‬ ‫ادعى آنه ضريه‬ ‫الذى‬ ‫خصمه‬ ‫ونال ‪ :‬ان خبره فى ذلك ‪ ،‬ولم يبن عليه فى ذلك تخيير معنى مضرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫يسعه‬ ‫آن‬ ‫فأرجو‬ ‫وان لم يكن ق الصبى آثر وسع الحاكم أن يقول له على وجه التخيير‪:‬‬ ‫ان أراد أن يحضر بينته ف ما يبين له أمره أن يقيم وكيلا يطلب له بينته‪،‬‬ ‫ويأمر له بذلك وان لم يكن له من يلى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما حد الصبى الذى اذا كان بهذا الحد سمع منه الحاكم‬ ‫؟‬ ‫بالتهمة‬ ‫له خصمه‬ ‫ح وأخذ‬ ‫دعواه‬ ‫قال ‪ :‬لا يكون اعتباره الا بالنظر فى وقته ‏‪٠‬‬ ‫فاذا أحضر البينة وصح له الحق فان كان له وكيل أو وصى والا أقام‬ ‫له الحاكم ثقة يقبض ماله ‏‪٠‬‬ ‫الامتناع‬ ‫قال ‪ :‬اذا لزمه له حق فامتنع عن آدائه ث ونبين أسياب‬ ‫يقيم‬ ‫وآمر ‏‪ ٥‬أن‬ ‫ح‬ ‫الحاكم‬ ‫استحضره‬ ‫الخصم‬ ‫غير‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬مشهود‬ ‫محضرة‬ ‫وكيلا يسمع له حجته ى وعليه ف الخصومة التى يطلب أو بطلبها ‏‪٠‬‬ ‫؟ ا‬ ‫للحاكم أن بحبسه‬ ‫هل‬ ‫‏‪ ١‬مننع عن ‏‪ ١‬لوكيل‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪ :‬آر آبت‬ ‫‪.‬قلت‬ ‫ما يلزمه‬ ‫يفعل‬ ‫حتى‬ ‫الحبس‬ ‫امتنع من ما يلزمه كان عليه‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الحق‬ ‫يجيره‬ ‫آن‪.‬‬ ‫لجاكم‬ ‫مهل‬ ‫الحاكم‬ ‫الى‪:‬‬ ‫الحضور‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫‪7‬‬ ‫على ذلك ؟‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫اذا تسيب عليه يما يستحق به الاحضار كان له الخيار‬ ‫قال‪:.‬‬ ‫ثناء يقم وكيلا ت وان ثساء أن يحضره ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬قلت له ‪ :‬وذلك على الحاكم أم له ولا عليه ؟ ‪:‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١١‬الايضاح فى الاحكام ج ‏‪٠) ٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى اذا كان حاكما يجب عليه حكم يجب ذلك ‪ ،‬له أو عليه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخيار‬ ‫له‬ ‫التخيير كان‬ ‫حد‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫يمجن‬ ‫وطلب‬ ‫<‬ ‫عليها حبا‬ ‫رجل أن‬ ‫وادعى‬ ‫هلكت‬ ‫امرآة‬ ‫ق‬ ‫وذكرت‬ ‫الذى‬ ‫وقال‬ ‫<‬ ‫يبلغوا‬ ‫أنهم لم‬ ‫المالكة‬ ‫أولاد‬ ‫بأمر‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫فاحتج‬ ‫الورثة‬ ‫البينة ق بلوغهم ؟‬ ‫‪ :‬انهم قد يبلغوا ص عن من‬ ‫الحق‬ ‫يطلب‬ ‫على الطالب أنهم قد بلغوا ڵ فاذا أحضر البينة على بلوغهم كان‬ ‫عليه أن يدعوهم الى الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يحضر البينة على بلوغهم لم يكن للحاكم آن يدعوهم ث أو‬ ‫يحتج من يقوم بآمورهم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬واذا ثبت العلم الشيرة ةللحاكم فى الأموال فهل للحاكم أن‬ ‫يحكم بعلمه من طريق الشهرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى ذلك على قول من يقول بذلك أنه يحكم بعلمه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فما الفرق عندك بين علم الحاكم من طريق الشهرة بأنه‬ ‫لايحكم بعلمه فيها وبين علمه بالخبرة آنه يحكم به ؟‬ ‫العلم منه يالشهرة‬ ‫استحالة‬ ‫لاحتمال‬ ‫اختلافهما‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬يحسن‬ ‫قال‬ ‫فى المحتمل منه‬ ‫العلم منه بالشهرة‬ ‫المحتمل فيه الاستحالة فينتقل‬ ‫ى‬ ‫التى قد علمها من‬ ‫الاستحالة ث فينتقل الى غير ما علم بمعنى ا(الاستحالة‬ ‫ق‬ ‫الذى استحال يمثله فكان قد شهد وحكم بمستحيل‬ ‫طريق ذلك السبب‬ ‫ه‪.‬‬ ‫وتت‬ ‫‏‪ ١٦٣‬۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العموم‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫الخير جاء‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫وكذلك ينتقل ويستحيل من طريق العموم ث وعلمه بالأشياء‬ ‫خاص له‪٠‬‏‬ ‫ويشهد على معنى الخاص لأنه لا ينتقل عنه علم الخاص الا بخاص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علمه‬ ‫من‬ ‫مثله‬ ‫الطريق‬ ‫المعنى فلعله من هذا‬ ‫هذا‬ ‫وحسن‬ ‫‪ :‬فان ثيت بينهما فرق‬ ‫قال‬ ‫أو ما يشبه عندى به ‏‪٠‬‬ ‫بد من‬ ‫عن‬ ‫آنه يوم حكم مه كان مستحيلا‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫فان صح عتده‬ ‫حكم له به الى يد غيرهما فلعل عليه أن ينقض الحكم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫‏‪ ١٦٤‬م‬ ‫باب‬ ‫(ق الرس)‬ ‫ع د‬ ‫من الاثر ‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫وعن رجل لقيته ى الحرس فيقول ‪ :‬انى غريب ضعيف ولم تعرفه‬ ‫تتركه ؟‬ ‫أم‬ ‫‏‪ ٨‬أنآخذه‬ ‫سوء‬ ‫ق‬ ‫ولم تجده‬ ‫عليها‬ ‫في حاجنه ‪ 0‬مقدم‬ ‫فان كنت لقيته ى طريق جائز ماض‬ ‫ماتركه ‏‪٠‬‬ ‫ان‬ ‫‪ 6‬وأعلمه يأمره‬ ‫الوالى‬ ‫الى‬ ‫فأوصله‬ ‫يه‬ ‫مايرتاب‬ ‫ف‬ ‫وجدته‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاءالله‬ ‫ومن ما أحسب جواب الحوارى بن عثمان ‪ :‬وكذلك قتلت فى مراهق‬ ‫ؤ هل بعاقب بحبس أو غيره ؟‬ ‫حدنا‬ ‫أحدث‬ ‫فقد رآينا ى كتاب الفضل أن المهنا بن جيفر حبس غلاما دون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫فقد نقموا‬ ‫‪ 4‬ولعله‬ ‫القيد‬ ‫ذكر‬ ‫وأظنه‬ ‫‪6‬‬ ‫المراهق‬ ‫قال غيره ‪ :‬ان المهنا حبس غلاما لم يراهق ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬حتى بلغنى آن رجليه ذهبتا من القيد ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪`١\ ٦٥‬‬ ‫ولعل قد تنال من قال ‪ :‬انما يحبسون حيث يؤمن عليهم وان قدروا‬ ‫'‬ ‫الحبس والله أعلم ي ‪..‬‬ ‫آر ادهم يسنو ء ف‬ ‫أنفسهم من من‬ ‫أن يمنعوا‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد قيل ‪ :‬لا حبس ‪:‬على الصبى حتى بيلغغ ‏‪٠‬‬ ‫مسجد أو مجلس الحا كم ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫غير حبس‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬ا نهم يحبسون‬ ‫وقيل‬ ‫‪.‬‬ ‫ضرره‬ ‫دفع‬ ‫ذالك‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬ورجى‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫الصبى ضرر‬ ‫من‬ ‫خيف‬ ‫فاذا‬ ‫وآمن عليه من العقوبة فحبس ‪.‬‬ ‫وأما على الذى قد فعله فترك العنتوبة له على ذلك آكد والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫الجرة‬ ‫تكسر‬ ‫آم‬ ‫حرام‬ ‫هى‬ ‫ئ‬ ‫الشراب‬ ‫على‬ ‫يكونون‬ ‫الجماعة‬ ‫وعن‬ ‫والدهر ؟‬ ‫الدف‬ ‫ويخرق‬ ‫المنسعل و القردة‬ ‫ويخرق‬ ‫فنعم ‪ ،‬قد قيل ‪ :‬انهم اذا اجتمعوا على الشراب الحرام س وفى‬ ‫اناء حرام ث وعلى غير ذلك وهم يريدون الشراب بينهم ث وعندهم الملاهى‬ ‫‏‪٠:‬‬ ‫الدف‬ ‫ويخرق‬ ‫‪.‬‬ ‫الجرة‬ ‫وتكسر‬ ‫‪6‬‬ ‫منكر‬ ‫فذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدهر‬ ‫‪ 46‬وكذلك‬ ‫وتكسر دفنه‬ ‫‪:‬‬ ‫المؤثر‬ ‫تنال أبو‬ ‫وفقد‬ ‫وما ان كان غير موكا فسبيله سبيل غيره من الجرار والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫بذلك‬ ‫‏‪ ١٦٦‬س‬ ‫الدين والمعطرة‬ ‫فيه‬ ‫بجوز‬ ‫حل‬ ‫فلا يأمر بذلك ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫الحبس‬ ‫المسلمين ف ما آمروه به لزمه‬ ‫ومن عصى‬ ‫ومن جواب العلاء بن أبى حذيفة ومحمد بن سليمان الى هاشم‬ ‫برأى الامام _ رحمه الله _ ‪ :‬وعن من عليه دين وليس له مال قلين‬ ‫ك ويؤد ى‬ ‫يعمل‬ ‫عليه ويترك‬ ‫لا حيسس‬ ‫حبيس آم‬ ‫ئ هل عليه‬ ‫‏‪ ١‬لا عمله‬ ‫ولا كئير‬ ‫من عمله بنفسسه؟‬ ‫فلا حبس على من لا مال له ع وينتظر الى نظرة الله التى أنظر‬ ‫عباده ع ويترك يعمل ويؤدةى ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى عبد الله ‪ :‬وعن من آكل المينة من غير اضطرار ‪ ،‬هل‬ ‫يحبس ؟‬ ‫فليس يلزمه حبس ولكن يجفا ويقلا حتى يموت ‏‪٠‬‬ ‫وقلت ‪ :‬ا ن كانت له و لاية وقد تاب ‪ 6‬هل بحبس ؟‬ ‫فليس عليه حبس ‪.‬‬ ‫وان حبسه إمام على آكل الميتة اذا تعمد لذلك فهو حقيق بذلك الا‬ ‫آن يكون من آهل الولاية فيستتاب ولا يحبس ‪.‬‬ ‫وقلت ‪ :‬أرأيت ان أصر على ذلك ولم يتب فهل تلزمه عقوبة ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫فعليه العقوبة ص ولا ولاية له ص ويبرآ منه‪٠ ‎‬‬ ‫وكذلك ان قال ‪ :‬ان آكل الميتة حلال‪٠ ‎‬‬ ‫قانى آرى آن يحبسه على ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫بدينونة‬ ‫البدن والرأس‬ ‫العشر التى ق‬ ‫السنن‬ ‫‪ :‬أآرآيت هذه‬ ‫وقلت‬ ‫؟‬ ‫فلم يتب‬ ‫استتيب‬ ‫ان‬ ‫يلزمه‬ ‫ما‬ ‫ؤ‬ ‫ومتهاونا‬ ‫مستحقا‬ ‫آو‬ ‫فلا آرى عليه عقوبة ث ولكن يبرآ السلمون منه ص ولا يت ولونه فى‬ ‫بعضها ت ويقفون عنه فى بعضها ث ويعاقبونه فى بعضها ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وتد قيل ‪ :‬اذا ترك شيئا من ذلك بدينونة بتركه فقد كفر‬ ‫ويعاقب على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان آبا عبد الله محمد بن خالد كان يجبر مربى الشوارب على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬ولايعذرهم فى ذلك‬ ‫أخذها‬ ‫وآما آبو على الحسن بن سعيد بن قريش فلم يكن يجبرهم على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فريضة‬ ‫أخذه‬ ‫المشركين كان‬ ‫هيئة‬ ‫ق‬ ‫اذ ‏‪ ١‬صار‬ ‫الشارب‬ ‫آن‬ ‫يوجد‬ ‫وقد‬ ‫والله أعلم بالحق ‪.‬‬ ‫وعن آبى بكر الموصلى قال ‪ :‬من نقب الحبس ليس عليه ضرب ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠١٦٨‬ح‬ ‫وقد قيل قف رجل قنل ولده ‪ ،‬وأبر نفسه من ديته اذا كان له اخوة‬ ‫لم يبر؟ ع وهى لهم عليه ع ويحبس حتى يعطيهم ‪ ،‬آو تنجم عليه ‪.‬‬ ‫وعن العبد اذا سرق ‪ ،‬ولم تقم عليه بينة ث هل يحبس ؟‬ ‫قان كان حبسه لطالب البينة لئلا يهرب غلا أرى بذلك بآسا ‪.‬‬ ‫وعن عبد أعار عبدا ثوبا فهرب‪ .‬به العبد ولم يرده وقامت عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫فان العبد يلفظ اليه ف القول فان قدر على الثوب من عنده والا فما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن ‏‪ ١‬يحبس غلامه على هذا‬ ‫نحب‬ ‫س وما‬ ‫سيد ه غرما‬ ‫على‬ ‫نرى‬ ‫قال محمد بن شغيب ‪ :‬سمعت أبا مروان وتد وصل اليه رجل من‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫متهم بقتل ‏‪٠‬‬ ‫آهل ا لخيام فطلب ق ولد له محبوس‬ ‫ثم قال ‪ :‬كان‬ ‫تال آبو مروان ‪ :‬كأنك ستكثر لابنك ما قد حبس‪:‬‬ ‫سليمان بن عثمان يقول ‪ :‬من قام عليه تشاهد واخد يقتل كان الحبس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ببنة حتى يموت‬ ‫وهن جواب العلاء ابن أبى حذيفة ومحمد بن سليمان ‪ :‬وعن رجل‬ ‫ادعى على رجل آنه قتل غلامه أو ضربه ضربا موجعا فيحبس فدخل آخر‬ ‫فقيل له المضروب غلامه ‪ :‬ان على غلامك هذا وكان زارعا‪ .‬صيفا أو عملا‬ ‫سوى الزراعة فأخرج هذا من السجن على تبالة الذى قيل فلما خرج‬ ‫رجع العسل وكره أن يعمل له كما تيل له ‪:‬‬ ‫‏‪ ١٦٩ .‬س‬ ‫مان كان‪ .‬قيل له على معرفة منه بضرب الغلام فعليه أن يعمل‬ ‫‪7‬‬ ‫ماقبل به‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫لا عمل‬ ‫تم‬ ‫وذكرت ف من يتهم بالقتل آيضا ‪ ،‬وتظهر السمعة ولم تثبت عليه‬ ‫يبينه‪.‬‬ ‫فما ترى بأسا أن يحبس حتى ينظر فى أمر البينة ‏‪٠‬‬ ‫فان عجز البينة المدعو عليه كان الامام الناظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ورأينا ى ذلك العدل فان العدل أولى بعباد الله ث وبه أمر الله أن‬ ‫‪١‬‬ ‫يعمل بين عباد الله ‏‪٠‬‬ ‫وادعى أن مولى‬ ‫وعن رجل ادعى على عبد أنه ضربه وفينه الأثر‬ ‫العبد أمره بذلك ع هل يحبس المولى بالتهمة اذا لحتتنه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫عل ؟‬ ‫فواغير‬ ‫تتلت ‪ :‬لم ذلك ؤ ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫قنال ‪ :‬لأنه يضمن‬ ‫‪_ ١٧٠ .‬‬ ‫قلت ‪ :‬فلو آمر صبيا بضرب آخر وادعى عليه ذلك هل يكون مثل‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‏‪٠‬‬ ‫فلو آمر بالغا صحيحا نضرب رجلا فهل يضمن ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان مطاعا ضمن ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرآيت ان لم يصح ذلك فهل يحبس بالتهمة اذا كان مطاعا‬ ‫ذلك ؟‬ ‫ق‬ ‫وادعى أمرا‬ ‫‪ :‬هكذا عندى بفعل غبره بأمر ه ‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فان ادعى آمره فى ذلك فهل يحبس بالتهمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬على قول من يمزمه الضامن ع فلعل يلزمه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من لا يلزمه الضامن لا حبس عليه والله أعلم بالعدل فى‬ ‫هذاوى غيره‪.‬‬ ‫واذا كان للحاكم على رجل دين وكان مقرا به جاز للحاكم حبسه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان كان منكرا للدين لم بجز للحاكم حبسه‬ ‫ولو لم يعلم الحاكم بصحة ذلك فليرفع عليه الى بعض ويحكموا‬ ‫حكما وينتصف منه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بالغا آو غير بالغ } غير أنه ف حجره‬ ‫وعن رجل يرفع على ولده‬ ‫يطلب آن يلزمه عمله وضييعته والولد يطلب آن يعتزل عنه ‪ ،‬هل يجبر‪.‬‬ ‫له ؟‬ ‫ضيعته وعمله وإلا حبس‬ ‫الولد أن يلزم‬ ‫فلا يجبر على ذلك ع ولكن يؤمر آن يلزم ضيعة والده وضيعته ‪.‬‬ ‫وان لم يتبل لم يحبس ‏‪٠‬‬ ‫من غيره ‪ :‬آخبرنى أبو عبد الله ‪ :‬أن هاشم بن الجلندى كان قد‬ ‫أصابته رميه بالليل فجرحته ف رأسه وهو يومئذ بدما مع الامام غسان‬ ‫غاتهم هاشم الصقر بن محمد بن زائدة أنه أمر من رماه ث وكان الصقر‬ ‫يومئذ بسمائل فأمر به غسان فحبس فأنكر ذلك عليه سليمان بن عثمان‬ ‫وقتال ‪ :‬ليس عليه حبس لأنه لم يتهمه‪ .‬آنه جرحه وانما اتهمه أنه آمر من‬ ‫جرحه ع فان ما عليه يمين » ولا حبس عليه فلم يقبل ذلك غسان حتى‬ ‫غضب سليمان وهجره ‪.‬‬ ‫ووصل عبد الله بن حماعة الى آبى عبد الله وادعى على قوم أنهم‬ ‫ضربوا ابنه وجرحوه ع وطلب حبسهم بالتهمة ع ولم يكن طلب ذلك حتى‬ ‫برئت جراحة ابنه فلم ير له آبو عبد الله حبسهم بالتهمة ع ولم يكن طلب‬ ‫ذلك حتى صحت جراحة ابنه الى أن أحضر عليهم سيبا أنهم جرحوه ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله _ رحمه الله _ ‪ :‬وقيل ‪ :‬ان رسول الله صلى‬ ‫الله عليه وسلم لمن يكن له حبس ولا لأبى بكر من بعده ث ولا لعمر _ رضى‬ ‫الله عنهما _ غير أن عمر كان اذا صح معه على أحد حق آمر به فربط‬ ‫المسجد‪.‬‬ ‫بساربة‬ ‫_‬ ‫‪١٧٢١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬وذلك أن الفساد‪ :‬كان قليلا فلما كثر الفساد من بعد اتخذوا الحبس‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬ن‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬ان عثمان آول ماننغذ‪ :‬الحبس ه'‬ ‫‪ :‬انما فعلى ذلك على ابن أبى طالب ‏‪٠‬‬ ‫وتنال آخرون‬ ‫وقيل ‪ :‬انالسجن عقوبة لقول الله تبازك وتعالى ( إلا أن يسجن‬ ‫أو عذاب أليم ) من العقوبات والعذاب الأليم ‏‪ ٠‬وكان القتل نظير السجن‬ ‫المسجون‬ ‫ما يسنحقه‬ ‫‏‪ ٤‬موضع‬ ‫السحر ‏‪ ٠‬الا‬ ‫يجوز‬ ‫فلا‬ ‫‪6‬‬ ‫ده‬ ‫ول‪.‬‬ ‫بالمغفغع‬ ‫الفاعل‬ ‫من‬ ‫ظلما‬ ‫ذلك‬‫ذ‬ ‫كأن‬ ‫حق‬ ‫غير‬ ‫عل‬ ‫سجن‬ ‫فمن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وكان ذلك من المحجورات ‪.‬‬ ‫و السجن يقع على المسجون بالحق على وجهين ‪.:‬‬ ‫السجن‬ ‫فيها‬ ‫التى يجب‬ ‫وجه منه نكالا لمن ارتكب مانلمحجورات‬ ‫|‬ ‫الاجتهاد منه قى القيام‬ ‫مالنظر من آولى انگمر ق ذلك السنجن بما يرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لنه بالحق‬ ‫وهذا السجن له لا لأحد فنه حق وانما أهو لله ف جميع ما ارتكب‬ ‫ق‬ ‫لازم‬ ‫فيها حق‬ ‫‏‪ ١‬مرتكب‬ ‫لزم‬ ‫النى لا‬ ‫‏‪ ١‬لأمور‬ ‫مرن‬ ‫مضى‬ ‫ما فخد‬ ‫ق‬ ‫العبد‬ ‫ذمته للعباد ولا للبهما يلزمه أداؤه الى العبادة ‪.‬‬ ‫كان السجن انما يجب على ‏‪ ٣‬الوجه كان ذلك بالنظر من‬ ‫القيام بالأمر من العباد والأخذ لذلك سوى النظر من القائم بالأمر بغذ‬ ‫يب ‏‪ ١٧٣‬بب‬ ‫الاجتهاد والمنشورة لأهل العلم ى ما يجب‪ :‬من‪ .‬ذلك ه فهبذا ضرب من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السجن‬ ‫ومن لم يفعل هذا من أولى الأمر ينظر منه ف ذلك بوجه من الوجوه‬ ‫جاز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وليس ذلك بمكفر عنه ث ولا نرى‪ :‬عيبا يلحته فيه سوىالتقصير‬ ‫الوجه حبس‬ ‫عن ما بلغ فيه غيره من القائمين بالأمر ما لم يجب فى هذا‬ ‫وجه‬ ‫اذا كان ذنك الفعل من مالا بيعرف بجهل ؤ ولا قائما ذلك منه على‬ ‫‪١‬‬ ‫والتنتنصبر فق النظر ‏‪٠‬‬ ‫فهذا ومثله يقال ف السجن لأن العقوبة نكال ‪ ,‬والله تجاوز على‬ ‫آولبائه السيئات عند اجتناب المكفرات من موافقته للكبائر ث والاقامة على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالاصرارات‬ ‫غائر‬ ‫المس‬ ‫وعن هذا الوجه ما يكون المرتكب لذلك يعرف بكثرة ارتكاب ذلك ع‬ ‫‪١‬‬ ‫واجراء العادة فيه ‪ ،‬والتمادى فيه ‏‪٠‬‬ ‫أولى‬ ‫الأشسيا؛ هب‬ ‫الباب هو‪ ,‬ابستدلال ع‬ ‫الوجه من هذا‬ ‫فهذا‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫انتشاه‬ ‫ذوو ‏‪٩‬‬ ‫ع زيبز‬ ‫‪ :‬ومن هذا الباب أيضا ‪ ::‬ومن ايكون المعروف با رتكاب ذلك من ل نرتكبه‬ ‫الا أنه قد‬ ‫بعينه‬ ‫نننىء‬ ‫يتعلق‬ ‫غير ‪ /‬آن‬ ‫مذلك' من‬ ‫الناس‪ :‬ح وبعرف‬ ‫أمؤال‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الناس‬ ‫آموال‬ ‫عمليه ‪.‬ارتكاب‬ ‫صح‬ ‫أو‬ ‫اتهم‬ ‫_‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫هذ‪ ١ ‎‬ومثله‪‎‬‬ ‫فكل‬ ‫‪.‬‬ ‫الوجه‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫الأمور‬ ‫أشد‬ ‫و هذا‬ ‫ومن وجه واحد وهو ما لم يتعلق على المسجون حق يلزمه أداؤه فى‬ ‫‪.‬‬ ‫نفسه‬ ‫ف‬ ‫ذمته آو‬ ‫‪ ،‬أو مستقبل ف‬ ‫آتلغه‬ ‫مضمون‬ ‫القائم بالأمر آخذه‬ ‫يؤدته فامتنع عن آدائه فعلى‬ ‫فان ألزمه حق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مأداء تلك المحدود لله فى هذا اذا لزمت ‪ ،‬وكان القول فيها مثل الحقوق‬ ‫وعلى من لزمه ذلك الأخذ بذلك على المبالغة فى الأخذ له بما يجب‬ ‫ف النظر ع ويقع له حتى يؤدى ما لزمه من ذلك الحق لا غاية لذلك حتى‬ ‫يؤدى ما قد لزمه آو ينزل عذره بوجه من الوجوه من ما يعذر به ‏‪٠‬‬ ‫فان ترك القائم بالأمر‪ .‬هذا الوجه من الأخذ بالواجبات كان تاركا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ولا يسعه‬ ‫عليه ئ‬ ‫‪ 11‬يجب‬ ‫ومن جواب أبى على الى آبى عبد الله ‪ :‬وذكرت ف المجنون ‪ :‬هل‬ ‫عليه حبس؟‬ ‫فان‬ ‫النااس‬ ‫على‬ ‫يده‬ ‫الا تخاف‬ ‫اللثلحداث‬ ‫الا فى‬ ‫عليه حيسا‬ ‫فما نرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آهله يؤمرون بحبسه‬ ‫واذا رفع رجل على أنه شتمه ‪ ،‬وصح ذلك عفا عنه وعن حبسه‬ ‫هو‬ ‫‏‪ ١‬نما‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫و الحبس‬ ‫ك‬ ‫لله‬ ‫حقا‬ ‫يضيع‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫فالحكم ليس‬ ‫عقوبة‪.‬‬ ‫وذلك التعزيز‪ :‬انما هو عقوبة للقاتل إلا أن يصدقه المسمى اذا نحله‬ ‫شيئا من الكمر آو من الفسوق أو ثنىء من ما وصفت لك من باب البراءة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫القائل‬ ‫شى ء « على‬ ‫فلا‬ ‫ما يقول‬ ‫ق‬ ‫فان صدقه‬ ‫_‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫باب‬ ‫( ق التمزير )‬ ‫من جواب آبى شعيب عرضه على موسى بن على ‪ :‬روى لنا الأزهر‬ ‫ابن على أن قوما من المسلمين كانوا يختلفون الى تقاضى مكة ث وكان‬ ‫الأمير الأوقص يومئذ ث وكان يختصم اليه رجلان فقال آحدهما لاخر ‪:‬‬ ‫والله ما أنا بزان ولا شارب خمر فأمر به القاضى فجلد آربعين سوطا ء‬ ‫فجاء القوم الى آبى عبيدة يطلبون القاضى فسالهم أبو عبيدة فأخبروه‬ ‫فقال أبو عبيدة وفق القاضى ‏‪٠‬‬ ‫وتنال آبو عبيدة ‪ :‬عرض فعرض له س ولو صرح لصرح له ‏‪٠‬‬ ‫وروى أن فهم بن عنبسة مر بوالده فقال له ‪ :‬ان رجلا قال لآخر ‪:‬‬ ‫يه‬ ‫فآمر‬ ‫الأمة بصحار‬ ‫وعلى‬ ‫الزنجية‬ ‫على‬ ‫أدرك‬ ‫ئ‬ ‫والدى‬ ‫الله‬ ‫آخزى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وفقت‬ ‫‪:‬‬ ‫ين عزرة‬ ‫على‬ ‫فقال‬ ‫سوطا‬ ‫فجلد ثلائين‬ ‫وروى له الرواية ص وقد بلغنا أن عمر بن الخطاب فعل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب العلاء ابن آبى حذيفة الى هاثسم بن الجهم ‪ :‬وعن رجلك‬ ‫قال لرجل غريب ‪ :‬اذا ما ركب بنو فلان فلانة ث آو قال ‪ :‬اذا ما نتكحوا‬ ‫فلانة وقامت على ذلك البينة ‪:‬‬ ‫الى ما يكون عليه‬ ‫فأما ا( ماركب بنو فلان فلانة ) فذلك ينحيه‬ ‫‏‪٠٠١‬‬ ‫حد‬ ‫فعفه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫وأما قوله ( ما نكحوا فلانة ) فانه يسال عن ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫عنى الفاحشة‬ ‫كان‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫الحد‬ ‫عنه‬ ‫معنى غير الفاحشة درىء‬ ‫قال‬ ‫قان‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫حلد‬ ‫وعن اليهودى اذا قال ‪ :‬عزير بن الله ما عليه ؟‬ ‫دال ‪ :‬يعاقب بالحبس ‏‪٠‬‬ ‫عنه عن رجل قال‬ ‫وعن أبى مروان _ رحمة الله _ فى ما يوجد‬ ‫لرجل ‪ :‬يا كلب آو حمار آو يا جنى آو ياثور وآئسباه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ف كل تعزير إلا ف قوله ( يا ثور ) فليس فيه نىء ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬سم‬ ‫ذ لك‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لأر يعن‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫عشر‬ ‫‏‪ ١‬لخمسة‬ ‫ق‬ ‫و ‏‪ ١‬لتعز تر‬ ‫ومن ما يوجد عن أبى على ‪ :‬ذكرت فى نصرانى يقول ‪ :‬المسيح ابن‬ ‫الله ‪ :‬فقاتل الله القائل لذلك ث لا يغادر على ذلك ع ويسد عليه ولاة الأمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لسانه سكتا‬ ‫حتى يفض‬ ‫ؤ آو قطع‬ ‫وعن رجل قتل مرتدا دون الامام ث أو قتل زانيا محصنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫دون‬ ‫سارق‬ ‫غمبن‬ ‫تال ‪ :‬عليه التعزير لأمضى به الحكم دون الامام ث وليس عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تصاص‬ ‫خل بيتا بغير اذن فان كان الامام عدلا فانه يعزره ‏‪"٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من د‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫ح‬ ‫أو قال ‪ :‬يا حمار‬ ‫آو خونه‬ ‫وعن أبى على فى من قبح رجلا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أوك يلاب‬ ‫قال ‪ :‬ان كان الذى قيل له ذلك من المسلمين ‪ ،‬وكان حقيقا الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر‬‫ز۔_‬ ‫قال آن يف‬ ‫وان كان غير ذلك فالأمر الى أولى الذمر ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حال‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫التعزير‬ ‫عليه‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫من‬ ‫قال‬ ‫مشى ء من أ لمكفر ات‬ ‫لعنه آو قذفه‬ ‫أو‬ ‫قيح ه‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وقتال من‬ ‫فلا نىء عليه إلا آن يكون من المسلمين ‪.‬‬ ‫فيه‬ ‫ذلك‬ ‫ان كان‬ ‫ئ‬ ‫التعزدر‬ ‫فان علبه‬ ‫كلب‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫قوله يا حمار‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالصواب‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫وال‬ ‫غير‬ ‫واما‬ ‫خذلك‬ ‫يا سا رق‬ ‫آو‬ ‫سا حر‬ ‫يا‬ ‫‪:‬‬ ‫لر جل‬ ‫قنا ل‬ ‫ر جل‬ ‫عن‬ ‫الله‬ ‫سئل آبو عبد‬ ‫آو يا منافق س ما يجب عليه ؟‬ ‫فان كان المتعدى من من يعرف بالجهل فعليه التعزير ‏‪٠‬‬ ‫وان كان من من لا يعرف بالجهل حمل له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ولد جنية‬ ‫وف رجل تقال لرجل‬ ‫قال ‪ :‬يعزر أربعين سوطا ‪ ،‬وهو رأيه بعد آن يحتج عليه بما ينجو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪١‬لحد‬ ‫من‬ ‫مه‬ ‫(م ‏‪ _ ١٢‬الايضاح فى الاحكام ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_ ‪_ ١٧٨‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬سئل عن المتشبهين من الرجال بالنساء ‪ :‬هل يضربون‬ ‫!‬ ‫بالسياط حتى ينتهوا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يحبسون على ذلك ‪ ،‬فان انتهوا ورصبوا الى زى الرجال‬ ‫وإلا أطيل حبسهم ولا غاية لذلك حتى ينتهوا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المغازرة‬ ‫على‬ ‫ضربوا‬ ‫غغازوا‬ ‫وان‬ ‫قلت ‪ :‬فيضربون مؤثرا أو غير مؤثر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يضرب ضربا ينتهى من العقوبة على وجه التعزيز‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم ينته وضرب ضربا يموت من مثله فمات بذلك‬ ‫الضرب ع هل يلزم من ضربه ذلك الضرب شىء ؟‬ ‫التعزير من الحاكم فديته ق بيت مال الله ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان نزل العبد بمنزلة يلزم الحر فيها التعزير فهل يجوز‬ ‫؟‬ ‫تعزيره‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‏‪٠‬‬ ‫وتيبل ‪ :‬العبيد يضربون ما دون الحدود بالعصى على آدبار هم ‪.‬‬ ‫وان ضرب العبد بالسوط ث ورآى ذلك الحاكم لم يبعد ذلك عندى‬ ‫لأن الحر إنما هو ينزه عن ذلك أن يعزر بالعصى على دبره ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان فعل ذلك الحر وضرب الحر على دبره ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫تعمد‬ ‫اذا‬ ‫الضمان‬ ‫يلزم‬ ‫أن‬ ‫أعلم وببعيجعدجيني‬ ‫الله‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫وان لم يتعمد لذلك آعجبنى آن يكون ف بيت مال الله ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيزول عنه ما يلزم من أحكام التعزير اذا لزم الحاكم ضمان‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫نال ‪ :‬يعجبنى اذا ثبت له ضمان ذلك أن يكون عليه التعزير بحاله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كله‬ ‫يجهل ذلك‬ ‫عليه ئ وكان‬ ‫المتقدم‬ ‫الحدث‬ ‫التعزير ئ ‪-‬‬ ‫علبه ف‬ ‫آمن‬ ‫اذا‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك اذا وجب على أحد ثنىء من العقوبة فعاتبه الحاكم‬ ‫بغيرها خطأ آو عمدا ‪ ،‬آيزول عن المعاقب حكم ما وجب عليه دن العقوبة‬ ‫لعقوبة الحاكم له لغيرها أم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا بخط‬ ‫‏‪ ١‬ليا طل يعمد‬ ‫لا يز بله شى ء من‬ ‫من ‏‪ ١‬لحق‬ ‫‪ :‬ما ثيت‬ ‫قال‬ ‫زوجنه‬ ‫‏‪ ١‬لبحر قطليت‬ ‫ق‬ ‫يغيب‬ ‫آر اد أن‬ ‫‪ :‬من‬ ‫‪ :‬وقتال‬ ‫آخر‬ ‫كتاب‬ ‫ومن‬ ‫أن يجعل طلاقها فى يد رجل فذلك لها ث ويأمر الوالى بذلك إلا أن يكرن‬ ‫يخرج غازيا وان جعل تطليقة واحدة آخرى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٥‬؟‬ ‫‪7‬‬ ‫ق‬ ‫ا لمجهول‬ ‫ر جم‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫قلث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بحكم من حا كم لم يكن له ذلك‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫وروى عن عمر ‪ :‬آنه ضرب‪:‬مملوكة بالدرة وقال ‪ :‬اكشفى عن قناعك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪ :‬ليس للوالى أن يدع أح _دا‬ ‫اليه حتى ضريبه يالدرة وقال‬ ‫العصر فمشى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يغنى‬ ‫ويروى عن عمر بن الخطاب _ رحمه الله _ ‪ :‬رآى امرأة متزينة‬ ‫وخارجة فلعله ضربها بالدرة على ما قيل فقال ‪ :‬تتزينين وتخرجين ليفتتن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنى قوله‬ ‫على‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫نحو‬ ‫آو‬ ‫قلبه مرض‬ ‫ق‬ ‫الذ ى‬ ‫‏‪ ١‬لمسلم ‪ 6‬ويطمع‬ ‫ما يعد‬ ‫»‬ ‫قال‬ ‫أنه‬ ‫عليه وسلم‬ ‫الله‬ ‫‏‪ ١‬لنبى صلى‬ ‫عن‬ ‫وقند بروى‬ ‫فصاعدا‬ ‫كفيه ا‬ ‫من‬ ‫أبرزت‬ ‫ما‬ ‫‪3‬‬ ‫«‬ ‫النار‬ ‫ق‬ ‫فصاعدا‬ ‫المرآة‬ ‫من‬ ‫الكعبين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النار‬ ‫غمهو ق‬ ‫له‬ ‫لا يجوز‬ ‫من‬ ‫عند‬ ‫ذلك‬ ‫اذا فعلت‬ ‫موجب لليراءة‬ ‫الحديث‬ ‫فهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫منها‬ ‫اليها على التعمد‬ ‫النظر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن تستتاب‬ ‫و أحب‬ ‫وعن عمر أنه كتب الى أبى موسى ‪ :‬اذا رآيت الخصم يتعمد الظلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هأوجع رأسه‬ ‫وكان لعمر درة يؤدب بها ‏‪٠‬‬ ‫فللحاكم آن يتخذ درة يؤدب بها من استوجب بها الأدب ‪ ،‬ويرهب‬ ‫بها السفيه الظالم ‏‪٠‬‬ ‫ولا يستعملن رجلا إزاره الفاجر فرته العصا ‏‪٠‬‬ ‫‪._ ١٨١‬‬ ‫رجل اتهم أنه فعل منكرا ‪ ،‬يقمط آم لا‪.‬؟‪‎‬‬ ‫تال ‪ :‬قد رأيت والدى آمر بقمط عبد‪٠ ‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬والصبى اذا كان مراهقا آو قويا على والحبس وأقر أنه فعل‪‎‬‬ ‫معصية آو تهد علبه غير عدل ث يحبس ً لا ؟‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬تد رآيت والدى حبس صييا على ذلك‪‎‬‬ ‫الحبسقلأتم ‪:‬لا؟رجل وجب عليه الحبس ‪ ،‬يجوز أن يطوق بحبل ويمر به الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أخبرنى آيو على يجواز‬ ‫فقد‬ ‫ممتنعا‬ ‫‪ :‬اذا كان‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬قال أبو المؤثر ‪:‬‬ ‫هن خالد‬ ‫هانتان ‏‪ ١‬لمسآلتنان عن أبى يكر آحمد من محمد‬ ‫ح ولم‬ ‫خمسبن ى۔۔وطا‬ ‫نصر‬ ‫من‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫الصلت‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫ضرب‬ ‫قد‬ ‫ذكر لى أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫عاب‬ ‫المسلمبن‬ ‫من‬ ‫تعلم أن أحدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العبيد آتل‬ ‫ؤ تعزير‬ ‫الأحرار‬ ‫العبيد كتعزير‬ ‫وليس بعزر‬ ‫طعن‬ ‫ان رجلا‬ ‫وقيل‬ ‫المهنا فجلد سبعين ‪.‬سوطا‬ ‫رجلا فأمر به الامام‬ ‫وقال ‪ :‬تسفك دماء المسلمين على بابى ش‬ ‫وسألته عن رجل دعا رجلا بلقبه وهو‪.‬يكره ‪.‬‬ ‫‪_ .١٨٢‬‬ ‫وسألته عن رجل قال لأخيه ‪ :‬لست باخى‪٠ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬بعزر‪‎‬‬ ‫وعن رجل دعا رجلا ابن الزنجية وابن الهندية‪. ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬يعزر اذا لتمكن أمه كذلك‪٠ ‎‬‬ ‫آو يا خنزير‬ ‫‪ :‬با سكران أو يا سارق‬ ‫وعن رجل قال لرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫آأخزاه‬ ‫أو‬ ‫الله ‪6‬‬ ‫لعنه‬ ‫أو‬ ‫ح‬ ‫سقيه‬ ‫يا‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر‬ ‫يعرز‬ ‫‪.‬‬ ‫قال‬ ‫وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال ‪ :‬آيما رجل ظلمه وال مظلمة فرفعها‬ ‫إلى" ولم أغيرها فانا ظلمته ع والله لو مات خلف الفرات ضياعا لخثسيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫يسآلنى الله‬ ‫أن‬ ‫وعن رجل ادعى عليه قبيح وهو يذكر بالسوء وصل اليه الوالى‬ ‫هل ترى على الوالى إئما فى ذلك ؟‬ ‫لينه وجاء فجذيه وهو غير ممانع‬ ‫قال ‪ :‬فان الولاة الأمر أن يؤدبوا الرعية بغير إفراط ولا تعد على‬ ‫الولاة‬ ‫على‬ ‫الا آن‬ ‫يننىء‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫لا نآمر‬ ‫ونحن‬ ‫‪6‬‬ ‫احد اشهم وجنايتهم‬ ‫قدر‬ ‫النظر فى الاجتهاد قف مصلحة الرعية بالعدل ة '‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫استوجيث‬ ‫أن بقال لرجل ‪ .:.‬اذا ما‬ ‫وجائز‬ ‫وتال ابن عباس ‪ :‬جز اللحية لا يصلح ف العقوبة ولا جز الرئس ‪.‬‬ ‫‏‪ :١٧٨٣‬س‪.‬‬ ‫باب‬ ‫( قى الحبس بالتهمة )‬ ‫من الكتاب المضاف الى الفضل بن الحوارى ‪:‬‬ ‫اعلم أن المسلمين قد حبسوا على التهم حبسا مختلفا ث والتهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وغيرها‬ ‫الدماء‬ ‫ق‬ ‫مختلقة‬ ‫القتيل فيه الأثر لا يدرى من تقتله فاتهم ورثته‬ ‫فأما القتل فاذا وجد‬ ‫‪٠‬‬ ‫أ; نهمو ‏‪٥‬‬ ‫آ خدن لهم من‬ ‫خان كان على المتهم بسبب يثسبه الدلالة من ثسهود لا يعدلون أو عبيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طوباا‬ ‫حبسه‬ ‫يذلك‬ ‫فانهمه‬ ‫حيا‬ ‫‏‪ ١‬مقتول‬ ‫أدرك‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫صيبان‬ ‫أو‬ ‫العلماء‬ ‫قيه بعض‬ ‫ا‬ ‫فقد‬ ‫القصاص‬ ‫لا يلزمه ق فه‬ ‫به‬ ‫‪6‬ان كان‬ ‫حبسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبه لخطا"‬ ‫ولا‬ ‫الخطة بريد‬ ‫اقر ار‬ ‫أقر‬ ‫اذا‬ ‫سننن‬ ‫‏‪ ٥‬يخبس‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫ذ لك‬ ‫تا ل‬ ‫الحد ان سنبين‬ ‫ناسا من‬ ‫حبس‬ ‫‪ :‬أنه‬ ‫الاما م‬ ‫غسان‬ ‫عن‬ ‫بلغنا‬ ‫وخد‬ ‫`‪-‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ة‬ ‫كث‬ ‫لا يثيت‬ ‫طعن‬ ‫آو‬ ‫بأثر‬ ‫المفتول‪ .‬إلا‬ ‫‪ 4‬ولا يدعيه ه‬ ‫لا يعرف‬ ‫والقتل الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بأقل‬ ‫حيه‬ ‫فيه‬ ‫‏‪ .١٨٤‬۔۔‪.‬‬ ‫الرجل الذى لا تجرى له عدالة تغرف بالعفة وقلة الأذى فى موضعه وبلده‬ ‫‪.‬‬ ‫فلا آلزمه التهمة الا يسيب‬ ‫»‬ ‫وقد يكون الرجل العدل فاذا ظهرت فيه أسباب قبيحة أخذته‬ ‫وكذلك فى سائر الأشياء ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك التهم ق الجروح على قدرها وقدر ما يحتجون على المجروح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشديدة‬ ‫الجراحة‬ ‫ق‬ ‫برىء‬ ‫اذا‬ ‫وللوالى أن يرفع المتهمين فى القتل والدماء االى الأئمة ‪ ،‬وللامام أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بجعل حبسهم معه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السرق‬ ‫ق‬ ‫التهمة‬ ‫وكذلك‬ ‫واذا ظهر للمشروق سبب من نقب بيت أو فتح باب آو صائح على‬ ‫فان‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫وأشباه‬ ‫‪6‬‬ ‫شىء‬ ‫قيظهر منه‬ ‫وبدعى‬ ‫وسرقه‬ ‫النااس‬ ‫فر آ‪٥‬‏‬ ‫سارق‬ ‫على قدر كثرة السرقة وقبح فعل السارق وبيان السرقة ص ويكون‬ ‫حبسهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلول حيسه وقصره‬ ‫والتهم تلحق كل متهم إلا العدل ‏‪٠‬‬ ‫وقد يكون المتهمون بالسرق مختلفين فى العقوبة ‪ ،‬فالذى عرفه‬ ‫بالسرق والسبب أطول عقوبة من من لم يعرف بالسرق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫والعيد‬ ‫والمرآة‬ ‫والرجل‬ ‫_‬ ‫‪١٨٥ 7‬‬ ‫فأما الصبيان فليس عليهم حبس حتى يبلغوا ويراهقوا وية_ووا‬ ‫على الحبس ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يحبس الصبى على التهمة ‏‪٠‬‬ ‫وتد حبس المهنا بن جيفر غلاما دون المراهق فى القتل على عهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من محبيوبف‬ ‫محمد‬ ‫وغيره من المشايخ بقيدون على قدر إحداثهم وقوتهم على القيود »‬ ‫ء‬ ‫الش دىد‬ ‫الشديدة والضرب‬ ‫القتل والجرح‬ ‫على‬ ‫وما بخاف من هربهم‬ ‫والجهل على تدر جهل الجاهل يعاقب حتى ينهنى ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك فى السرق على قدر كثرة المسروق وبيانه وقدر السارق ‪.‬‬ ‫واذا كان قد ثسهر بمنازل وآموالهم ينقبها ويفتحها كان أند عقوبة‬ ‫ونيدا وأطول حبسا‪.‬‬ ‫ويتحرى الوالى ف ذلك بجهده أو يشساور الامام ‪.‬‬ ‫وينيغى للوالى والامام اذا حبس من يطول حبسه أنتثبت معه صفة‬ ‫ذنبه وتاريخ يوم حبسه لئلا ينسى اذا طال ذلك عليه آو زال عن ولايته‬ ‫فيجىء غيره ويتعاهد من ف حبسه ‪ ،‬ويتعاهد ما فى كتابه لينظر ى حبس‬ ‫من حبس متى حبسه وما ذنبه فينظر فيه وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫ومن أسد الأحداث القتل والحرم والدماء وهى أطول عقوبة وأشدها‬ ‫ف الحبس والقيد والضرب ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٨٦٢‬ا‘‬ ‫وانما يضرب من صح عليه ما‪.:‬اتهم به‪.‬ت ويكون الضرب على قدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثشدة الحدث‬ ‫وأكثر التعزير أنقص من آقل الحدود ث‬ ‫الى‬ ‫العيذ ا مملوك ق الخمر‬ ‫وأقل الحدود أربعون سو طا ء حد‬ ‫لخمسة ‪ ،‬والثلاثة أقله من آن يجهل على الناس بلسانه مثل قولك للرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخائن والثور والمولى والكلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأكثر‬ ‫عقوبة‬ ‫أشد‬ ‫لمسلم كان‬ ‫تال ذلك‬ ‫وان‬ ‫وان قتل قاتل رجلا غريبا لا يعرف له ولى س ولا له طالب يتهم به‬ ‫فانه يؤخذ به قاتله اذا ظهرت تهمته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويعاقبه على قدر تتنهمته ‪ ،‬فان أقر وصح عليه يينة عدل طول عقوبته‬ ‫واذا استقصى عقويته ثبت عليه الحق س وكتب عليه كنابا بالحق }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأخذ عليه كفيلا متى ما صح له وارث آخذ له بحقه‬ ‫وكذلك من قتل ولم يطلب أولياؤه اليه عاتبه الحاكم ك ولا يدع الناس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫لا بطلب‬ ‫ولى من‬ ‫ويكون‬ ‫‪6‬‬ ‫بعضا‬ ‫' بعضهم‬ ‫يقتل‬ ‫واذا حبس متهما وغاب الطالب قزآى أنه قد استفرغ حبسه ولم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحضره‬ ‫خصمه‬ ‫حضر‬ ‫ما‬ ‫مليا منى‬ ‫عليه كيلا‬ ‫عليه أخذ‬ ‫فيحتنج‬ ‫بجده‬ ‫‪.‬‬ ‫!؛‬ ‫‪٠ , . .‬لم ‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‪ .‬عليه نجرزحة‬ ‫فهو‬ ‫حق‬ ‫‪:‬غخما لزمه من‬ ‫ضره‬ ‫‏‪:‬خان لم يح ‪:‬‬ ‫‪_ ١٨٧‬‬ ‫وكذلك ان أقر كفل له بحقه كفيلا وفيا على حقه يكفل له به ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يحضره ‪.‬وآخرجه ان لم يقدر عليه يحتج عليه ‪.‬‬ ‫وحبس قطعة السبيل اذا عرفوا بذلك الدين ع يقطعون الطرق ع‬ ‫ويسلبون الناس ويخيفون الرعية فيستحقتون الحبس الطويل س والقيد‬ ‫‘‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ي‪,‬‬ ‫ا‬ ‫النقي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشد‬ ‫تعزير هم‬ ‫ذلك عليهم كان‬ ‫صح‬ ‫فاذا‬ ‫الله‬ ‫‏‪ ١‬لتى أوجب‬ ‫الحدود‬ ‫عليهم‬ ‫أقيمت‬ ‫‏‪ ١‬ليينة‬ ‫عليهم‬ ‫صح‬ ‫و ‏‪ ١‬ذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كنابه‬ ‫عليهم ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الامام‬ ‫عليهم‬ ‫الحدود‬ ‫اقامة‬ ‫بلى‬ ‫و انما‬ ‫لبن‬ ‫ذلك معد‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫على عصبار ن ‪ :‬المدرة‬ ‫بحيسون‬ ‫رآينا الحكام‬ ‫وقد‬ ‫من المسلمين فيقدم عليه ولا يحبس‬ ‫آو باقرار إلا آن يكون رجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليوم واليومين والليلة‬ ‫الطويل مثل‬ ‫ولا بالحبس‬ ‫أو يصبح بابه‪ .‬متلوعا »‬ ‫ومن اتهم آن يظهر الحرق ق منزل رجل‬ ‫ء‬ ‫أو بئا منها أو رأسها أو جلدها‬ ‫أو دابته معقورة ‪ ،‬أو يفتدها فتوجد‬ ‫‪ ،‬أو كرمته‬ ‫‪ ..‬أو مقطوع السنبل‪ .‬ك ‪.‬آو نخلة مقطوعة‬ ‫آو يصبح مجذوذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويتهم يمتثل هذا عليه الحبس‬ ‫آو نسسجرنه مقطوعة‬ ‫حمرة‬ ‫أو‬ ‫دم‬ ‫من‬ ‫الضرب‬ ‫ولد ‏‪ ٥‬فيه آثر‬ ‫أو‬ ‫غلامه‬ ‫ابته أو‬ ‫د‬ ‫نوجد‬ ‫أو‬ ‫د ابنه‬ ‫آو‬ ‫هذا‬ ‫باه‬ ‫العظم وان‬ ‫‏‪ ١‬ومكسور‬ ‫مسود‬ ‫آو‬ ‫ورم‬ ‫أو‬ ‫حضره‬ ‫آو‬ ‫‪::‬‬ ‫التهم "‪.‬‬ ‫وآشياهه من‬ ‫فهذا‬ ‫مكسورة‬ ‫_‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫واذا اتهم الر جل زوجته ‪ ،‬والمرآة زوجها بضرب ولم يكن له آثر ‏‪٠‬‬ ‫فهبمماا كرهنا ‏‪٠‬‬ ‫من من ‪ :‬تلحقه ‏‪ ١‬لة‬ ‫منزلهما مئل دراهم ودنانير‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫سيئا من‬ ‫وادعى‬ ‫يين‬ ‫ان لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لبعضهم بعضا‬ ‫بؤؤخذ‬ ‫ولم‬ ‫ومتاع‬ ‫وكسوة‬ ‫وكذلك كل شىء كان فى منزل واحد مثل الإخوة والأولاد اذا كانوا‬ ‫فان كانوا فى منازل تى ولم تبن السرقة ولم توجد إلا ببيان ء‬ ‫وان كان بيان كما وصفت لك آخذ بعضهم لبعض ‪.‬‬ ‫ومن اتهم من لا تلزمه فيه القسامة ‪ ،‬وانما ذلك فى القتل نفسه‬ ‫فان وجد حبا وفيه جراحة ثم مات من بعد فلا قسامة ‏‪٠‬‬ ‫وليس فى الجروح تنسامة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الموجود فى داره للاقسامة فيه على آهل البلد ‏‪٠‬‬ ‫وليس قى شىء منالمال قتسامة لا فى الدواب ولا فى العبيد وانما هى‬ ‫الأحرار المسلمين اذا وجد فى القربة وقد قتل ولا يدرى من قتله وبه‬ ‫‪٠‬‬ ‫أثر‪‎‬‬ ‫فان وجد ميتا ولا أثر فيه فلا قتسامة فيه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫ولو وجد فى ما يموت فيه الناس فى طوى ‪ ،‬أو فى نهر س آو فى بحر‬ ‫ميتا لم تكن فيه تسامة ‪.‬‬ ‫ومن ما لا تلزم القسامة فيه آن يوجد فى حريق أو فى هدم جدار‬ ‫الأشياء لم‬ ‫ى شىء من هذه‬ ‫س آو طرح‬ ‫غادعى وارثه أنه هدم عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫التهمة‬ ‫تلزم‬ ‫ومن التهم تدعى المرأة على الرجل أنه غلبها على نفسها فوطئها ‪.‬‬ ‫فان وجدت متعلقة به ص آو وجد معها فى منزلها ى وتت لا يدخل‬ ‫متله علها عوقب وان لم يكن لذلك سبب يحلف ‪.‬‬ ‫ومنها ‪ :‬آن يوجد الرجل قتيلا آو جريحا فيدعى على رجل أنه هو‬ ‫الذى جرحه ثم يرجع فيتهم غيره فلا يقبل منه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان قتل فاتهم وليه رجلا وتتال ‪ :‬هو الذى قتله ‪ ،‬ولم يقل ‪:‬‬ ‫أتهمه وحقق عليه أنه قتله لم يكن له آن بتهم غيره ولا قسامة له ‏‪٠‬‬ ‫وكل من ادعى ثسيئا من ما وصفت فله اليمين على من ادعى عليه ‏‪٠‬‬ ‫كذلك للمرأة على الرجل اذا ادعت الوطء اذا لم يحلف لم يقم عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعل‬ ‫وما‬ ‫الحد ولكن يحلف للصداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوطء علبه حلف‬ ‫و ان ادعث ما دون‬ ‫وكذلك لو ادعى رجل على رجل أنه وطئها جارية له صبية طوعا‬ ‫أو كرها ڵ بالغا و بكرا فعليه اليمين فى المهر ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٠‬‬ ‫وكذلك لو ادعى آنه وطىء دابة له حلف لحال الضمان ليسر للحد‬ ‫لأنه قد قبل ‪ :‬ان الدابة نقتل وتدفن ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يضمن‬ ‫فعلى ذلك الفول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك حلفه وضمنه‬ ‫فان كان الحاكم من من برى‬ ‫وان كان من من لا يرى شيئا لم يستحلفه ولم يضمنه وان سبب عليه‬ ‫ولا لزمه‬ ‫عدو لا ‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬رجالا‬ ‫شهود‬ ‫بأربعة‬ ‫ذلك‬ ‫واذ ‏‪ ١‬صح‬ ‫ح‬ ‫حسه‬ ‫ف‬ ‫سيب‬ ‫‪..‬‬ ‫أو رجما‬ ‫الزانى جلدا‬ ‫حد‬ ‫الحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأنعام‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫المؤثر‬ ‫قال أبو‬ ‫وآما الخيل والحمير فلا أرى عليه يمينا ولا ضمانا ث وآن يوضح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه سبب حبس‬ ‫ومن التهم ‪ :‬أن يتهم الرجل بأمر فى القتل وفى ما دونه أو حدث‬ ‫أو سرق فانه عليه يمين ما هو بذلك الذى فعله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم بيعا قف‬ ‫حلف‬ ‫فا ن‬ ‫‪.‬‬ ‫وان أقر ولم يحلف حبس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانه يضمن‬ ‫صبيا‬ ‫له أو‬ ‫أمر عبدا‬ ‫يكون‬ ‫وقد قيل ‪ :‬اذا أمر الجائز بقتل رجل فلم يؤخذ له قثل به قاتله ‏‪٠‬‬ ‫‪١٩٦٩١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عنها‪‎‬‬ ‫يه‪ & .‬وسئل‬ ‫قنل‬ ‫صبيا‬ ‫أو‬ ‫عيدا‬ ‫وان كان‬ ‫وحفظ االوضاح بعننبة عن سليمان بن عثمان ‪ :‬انما علئ المتهم‬ ‫‪5‬‬ ‫بالأمر اليمين ‏‪٠‬‬ ‫ومن التهم ‪ :‬ما يغيب عن القرى فق البدو‪ :‬وف الطرق من القرى‬ ‫الناس » أو يقتل ويحدث‬ ‫فقطع الطرق ث وسلب‬ ‫ق البعير آو غيره من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحضر أحد يخبر إلا المدعى‬ ‫ما لا يوجد‬ ‫على‬ ‫فى فلاة فيرفع الى الولاة ص ويدعى إنسان‬ ‫أو حدث بى طوى‬ ‫إنسان قد حضر فينكر فان ادعى على إنسان وأنكر ‏‪٠‬‬ ‫ليس‬ ‫الأخيار‬ ‫صحث‬ ‫الذين‬ ‫اللصوص‬ ‫‏‪ ١‬مسبح ‪ :‬ومن‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫قال‬ ‫بين العامة فيهم اختلاف نسبتهم الى السرق ڵ أولئك يستودعون الحبس ع‬ ‫ويؤمن الناس منهم حتى تظهر براءتهم آو آخذه الوالى بكفيل بنفسه‬ ‫وان كان يدعى على رجل غائب بعث معه من ينظر الحدث ‪.‬‬ ‫فان وجد له ثسيئا رفع اليه المدعى اليه وألزمه التهمة ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يجد شيئا لم يحبس أبدا ‏‪٠‬‬ ‫مثز له‬ ‫تهب‬ ‫غنما آو‬ ‫أو‬ ‫بعير‬ ‫ابلا آو‬ ‫له‬ ‫أخذ‬ ‫اد عى أنه‬ ‫ان‬ ‫وكذ لك‬ ‫فبعث معه أصحابه حتى يبحثوا عن ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فان وجدوا تهمة رفعه الى الوالى فيعمل فيه الوالى بما يراه ‏‪٠‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫رفع‬ ‫فاذا‬ ‫الطريق‬ ‫بقطع‬ ‫اليهم اللصوصية‬ ‫والمننسوب‬ ‫اللصوص‬ ‫وآما‬ ‫السبب فان جاء‬ ‫اليهم فوجدهم أخذهم وحبسهم ف وادعى المدعى‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حبسهم‬ ‫التهم‬ ‫بآسياب‬ ‫لذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التهم آن يتهم الرجل و القوم بالبيعه على المسلمين‬ ‫ومن‬ ‫فان صح لهم بيعة بكتاب آو شهود أو رسول عوقبوا بالحبس ‪.‬‬ ‫واذا اجتمعوا وبرزوا فللامام أن يسير اليهم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قان استسلموا وتابوا وصح ذلك عليهم حبسهم‬ ‫وان امتنعوا احتج عليهم ثم أخذهم ‪.‬‬ ‫فان حاربوا حل لهم قتالهم حتى يسمعوا له ويطيعوا ‏‪٠‬‬ ‫حرب‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لسلمبن‬ ‫من‬ ‫أحدا‬ ‫آتبا عهم‬ ‫من‬ ‫منهم أو‬ ‫قتل أحد‬ ‫فا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫على‬ ‫يتا بع‬ ‫من‬ ‫ذ لك قتل جمبع‬ ‫وصح‬ ‫غيلة‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والقتل للإمام ليس للأولياء‬ ‫من‬ ‫واحدا‬ ‫قتل‬ ‫أنه من‬ ‫المسلمين‬ ‫علماء‬ ‫عن‬ ‫الآثار‬ ‫جاءت‬ ‫وكذلك‬ ‫المسلمين ببيعته قتل ‏‪٠‬‬ ‫الأثر أن من قنل أحد ا من المسلمبن‬ ‫‪ :‬جاء‬ ‫بن محبوب‬ ‫وتنال محمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫‪4‬‬ ‫حددوحذ‬ ‫‏_ ‪_ ١٩٣‬‬ ‫وكذلك عرفنا عن آثار المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ساروا ق عثمان بن عفان حين رمى رجل من داره رجلا‬ ‫من المسلمين فقتله فدعوه الى آن ينيده فلم يفعل فقتلوه ‏‪٠‬‬ ‫وتد روى عن سعيد بن محرز ومحمد بن هاشم بن‪ :‬غيلان عن‬ ‫من دار قى بعض غزواته فأمر بها فنسفت من أصلها س وذلك معروف فى‬ ‫آثار المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫فتحصنوا‬ ‫آهل التوحيد أو الشرك‬ ‫المسلمين من‬ ‫كل من حارب‬ ‫وكذلك‬ ‫كان للمسلمين آن يهدموها ث ويدخلوا عليهم حتى يلقوا‬ ‫ف الحصون‬ ‫بأيديهم ويحكم عليهم بالحق أو يلننوا بأيديهم الى المسلمين ‪.‬‬ ‫فانه‬ ‫المحرمين‬ ‫آمام‬ ‫فمادام‬ ‫‘‬ ‫فاقتتلوا‬ ‫المسلمبن‬ ‫حارب‬ ‫وكذلك كل من‬ ‫يحارب فانهم يقتلون حتى يذهب إمامهم ثم يؤخذون ع ومن امتنع قتل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومن آلقى بيده لم يقتل إلا أن يكون قتل فانه يقتل‬ ‫وتد آسر المسلمون عيسى بن جعفر فأثار فيه وارث فتنال على‬ ‫سمعنا _‬ ‫فقتلوه _ كذلك‬ ‫ء ولك أن تمن‬ ‫‪ :‬لك آن تقتل‬ ‫ابن عزرة‬ ‫وكان الذين قتلوه معروفين ‏‪٠‬‬ ‫قنل على‬ ‫مسعود‬ ‫‏‪ ١‬لجلند ‏‪ ١‬ين‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫يقولون‬ ‫آثسيا خنا‬ ‫سمعنا‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيعة‬ ‫‏‪ _ ١٢٣‬الايضاح فى الاحكام ج ‏‪) ٢‬‬ ‫(م‬ ‫‪_ ١٩٤‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫و لا تصح‬ ‫تلفه‬ ‫آو‬ ‫شيئا‬ ‫تصب‬ ‫نكون‬ ‫أن‬ ‫أ لدو اب‬ ‫أحد اث‬ ‫ومن‬ ‫الدواب عتقوية‬ ‫ولا معاينة فينهم آنها دابة فلان فليبس على آصحاب‬ ‫عدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عادلة‬ ‫يبينة‬ ‫الا ما صح‬ ‫الدواب‬ ‫بتهمة‬ ‫وآما العبد فاذا جنى جناية ولا يدرى لمن هو س مثل الرجل يموت‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫اليه حقه‬ ‫وأدى‬ ‫الحاكم‬ ‫باعه‬ ‫الجنابة‬ ‫لزمه‬ ‫فاذا‬ ‫ء‬ ‫وارث‬ ‫له‬ ‫ولا يعرف‬ ‫وان جنى جان جناية وادعى انه جناها فى حال ضياع عتله وأنكر‬ ‫عاتلته فان عليه البينة آنه جناها وهو ضائع العقل إلا السكران فلا تعقل‬ ‫العاقلة جنابته ‏‪٠‬‬ ‫وأما الذى يعتريه الجنون حينا ويفيق حينا ث ان جنى ف حال‬ ‫جنونه فهو على عاقلته س كان صغيرا أو كبيرا ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫عقله فهو فى ماله اذا كان عمدا‬ ‫فى حال إفاقنه وصحة‬ ‫وما أصاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العاتلة‬ ‫فعلى‬ ‫الخطاة‬ ‫وأما‬ ‫العيد‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫والوالى‬ ‫وللحاكم والامام‬ ‫‪:‬‬ ‫أبى قحطان‬ ‫كناب‬ ‫ومن‬ ‫مخوفا آن يخرج أن يدعه ف الحبس وينفق عليه من مال الله ‪.‬‬ ‫الوالد‬ ‫وسألت عن الرجل من كبار الناس ووجوههم فيموت له‬ ‫أو الولد آو الزوجة آو من بلى آمره فيطلب آن يخرج الى معناه ويقدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كفيلا بنفسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دنياهم‬ ‫الدين وف‬ ‫أقدارهم ق‬ ‫ق‬ ‫مخنلفون‬ ‫الناس‬ ‫فاعلم أن‬ ‫_‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫فاذا كان ثقة فى دينه س ومآمونا آن يرد ولا يضيع لأحد حتا ص وكفل‬ ‫به ملى بحقوق الناس فلا بأس آن يخرج لعناه حتى ينقضى معنا ‪.‬‬ ‫أنواع التهم التى لم‬ ‫من‬ ‫أيضا لم يصح‬ ‫نهمة بحدث‬ ‫ق‬ ‫ان كان‬ ‫وأما‬ ‫تصح فأرجو آلا يكون بأس ‏‪٠‬‬ ‫التتل‬ ‫الكخغيل مثل‬ ‫من‪.‬‬ ‫الحق‬ ‫بؤخذ‬ ‫لم‬ ‫ذهب‬ ‫اذا‬ ‫يحق‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والتنصاص‬ ‫فاذا لم يجر آخذ ذلك من الكفيل _ ولا أرى ذلك _ اذا كان ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برده‬ ‫يحفظه حنى‬ ‫يبعث معه من‬ ‫إلا آن‬ ‫اذ ‏‪ ١‬ذهب‬ ‫نلغه‬ ‫بخاف‬ ‫الحق‬ ‫فنتد كان محمد بن محبوب يخرج اليه الرجل ف القيود من السجن‬ ‫حتى‬ ‫بيعه‬ ‫من‬ ‫ومعه‬ ‫المنازعة‬ ‫ق‬ ‫الى منزله‬ ‫انقضى‬ ‫‪+‬‬ ‫السجن‬ ‫الى‬ ‫يرده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كتايا‬ ‫وسئل عن الصبيان اذا اجتمعوا على شراب النبيذ الحرام فهل‬ ‫ينكر ذلك عليهم ويحبسون ؟‬ ‫فى الأصل‬ ‫الفاسد من ما هو حرام‬ ‫قال ‪ :‬اذا اجتمعوا على الراب‬ ‫فانه يهراق على حال ‏‪٠‬‬ ‫وان كانوا بحد من يخاف منه عند الاجتماع من ما يخاف من؛ البالغين‬ ‫من الفساد والباطل ومعانى اللهو فمعى أنه قد قيل ‪ :‬ينكر عليهم وهددوا‬ ‫ويحبسون على غير معنى حبس العقوبة التى تجب على البالغين ف مثل‬ ‫بيت أو مجلس الحاكم لينتهوا عن ذلك ‏‪٠:‬‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫وهددوا‬ ‫ئ‬ ‫بتركه‬ ‫منهم أمروا‬ ‫لا يخشى‬ ‫آطفالا‬ ‫كانوا‬ ‫وان‬ ‫بالشول ك ولم يبلغ بهم الى عقوبة ‪.‬‬ ‫فامتفع من‬ ‫حذثا‬ ‫أحدث‬ ‫قلت جما عة أرسلهم أن يحضرو ا رجاا تد‬ ‫الوصول معهم الى الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى آن يؤخذ‬ ‫جعل‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫معهم الى الحاكم فان كان‬ ‫امتنع عن الوصول‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على امتناعه‬ ‫مهم الأدب ضريوه‪٥‬‏‬ ‫وان لم يكن جعل لهم ذلك آو لأحد منهم وتعاونوا عليه بغيرهم‬ ‫حتى يغلبو‪. .‬‬ ‫فان لم يمكنهم ذلك شاوروا فى ضربه الامام ‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫أنهم يسنوثتقون‬ ‫الا‬ ‫على ذلك‬ ‫يتبعهم‬ ‫لهم ضربو ه حنى‬ ‫أذن‬ ‫فان‬ ‫اذا ثبت عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فأرجو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫فذلك‬ ‫ر آ‪٥‬‏‬ ‫قد‬ ‫مخصوص‬ ‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫آلا برى‬ ‫الا‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫آلا يضيق عليه ذلك اذا لم يخف ق ذلك بطلان حق الخصم ‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫الخصم أخذ حته قبل الحبس فهل بأخذه‬ ‫قلت ‪ :‬فاذا طلب‬ ‫؟‬ ‫له‬ ‫به‬ ‫أولى من العقوية‬ ‫فونه‬ ‫اذا خيف‬ ‫لأن الحق للعباد‬ ‫تقال ‪ :‬له ذاك‬ ‫لأن العقوبة لله ث فاذا فات الأخذ بها لم نتعلق على الحاكم تبعة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٩٦٩٧‬‬ ‫فهل يسقط‬ ‫الحاكم آلا يحبسه‬ ‫الى‬ ‫عفا الخصم وطلب‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلث‬ ‫للقائم يا لأمر أن يسنعبن‬ ‫‪ :‬لا ميجن لى ذلك ؤ و العقوية لله بجوز‬ ‫قال‬ ‫بعاص‪ ,‬على عاص فيعاقب المستعان عليه أو يترك الآخر وهما يستحقان‬ ‫لئلا يعطل انكار المنكر اذا آمنه على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الحب‪.‬‬ ‫ويسآل عن النساء اذا ثساء لهن الحبس فيعاصين على‬ ‫الى الحبس يمسونهن ويضربونهن‬ ‫فيجوز للحاكم وأعوانه آن يسحبوهن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حنى يطعن‬ ‫قد قتيل ‪ :‬اذا أوجب عليهن ذلك جبرن على ذلك من غير مس لهن‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫و لا أبد ‏‪ ١‬نهن‬ ‫يده‬ ‫الفاعل لذلك آن يجعل الفاعل ما يستر‬ ‫وان لم بمكن إلا ذلك احتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن مس ذلك من بدنن‬ ‫وان امتنعن عن ذلك ‪ ،‬ولم يبلغ اليمن إلا بالضرب كنغرهن من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرجال‬ ‫الحق عن خصمه يعد‬ ‫تال ‪ :‬فما كان من حقوق العباد اذا عغا صاحب‬ ‫آن رفع عليه الى الحاكم فللحاكم أن يعفو عن من عفا عنه صاحب‬ ‫الحق إلا فى الأحداث ‪ ،‬فان الأحداث يعاقب الوالى عليها بالحبس ولو‬ ‫الحق عن ذلك ي فلابد من الحبس للنكال فافهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫عفا صاحب‬ ‫_‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫عرفنا‬ ‫فالذ ى‬ ‫ك وأبى أن منختهشدضها‬ ‫حصنه‬ ‫من سخط‬ ‫وقلت ق‬ ‫&‪.‬‬ ‫منه‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫عليه والذى‬ ‫الذى‬ ‫أن يحل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫حقه‬ ‫أخذ‬ ‫على‬ ‫يجير‬ ‫أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بآمر بتسليمه‬ ‫آو‬ ‫على ذلك حنى بحله متنه‬ ‫فان أبى أن يقبضه أو يحله حبس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو يقبضه منه‬ ‫وذلك اذا كان فى يد رجل أمانه أو عليه له دين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫عليه حقه فأبى أخذه فلا حق‬ ‫وقال من قال ‪ :‬من عرض‬ ‫سئل عن الحاكم اذا سجن‪ :‬رجلا آو قطره ولم يطق المسجون الوضوء‬ ‫الحاكم ؟‬ ‫لزم‬ ‫وقتها فما‬ ‫حتى فات‬ ‫للصلاة‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان معتقلا ذلك الاعتقال بحق واجب عليه وواسع للحاكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بأمره‬ ‫فعله‬ ‫ولا من‬ ‫<‬ ‫الحاكم شىء‬ ‫على‬ ‫فيه لم مكن‬ ‫وان لم يكن لهم ذلك فعليهم التوبة من ذلك س وعلى المقطور أن‬ ‫يصلى كما أمكنه ‪.‬‬ ‫وعن الحاكم هل له آن يحبس على التهم ؟‬ ‫على‬ ‫أنسيايها‬ ‫التهم آو يان‬ ‫أسباب‬ ‫قد قتيل ‪ :‬له ذلك اذا تظاهرت‬ ‫ما تلحقه معانى التهمة بها آو بمثلها ‏‪٠‬‬ ‫التهمة ؟‬ ‫قلت ‪ :‬كم أقصى حبس‬ ‫_‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫قال ‪ :‬لم أقل ف ذلك بشىء معروف إلا على معنى نظر الحاكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا كان من أهل ذلك ث ومن يجوز له ذلك‬ ‫واجتهاده‬ ‫قلت ‪ :‬وفيم يلزم التهم ويثبت معناها ؟‬ ‫قف شىء من القتل والخروج والاحداث فى‬ ‫قد نيل ‪ :‬يثبت معناها‬ ‫الأبدان كان فيه الأخذ بالتهمة ‏‪٠‬‬ ‫وأما ى الأموال فلا تكون إلا بالبينة ‪.‬‬ ‫وقد قتيل ف جميع ذلك ‪ :‬اذا ثبت معناها ثبت فيه الأخذ بالتهيمة‬ ‫وجاز فيه لمن تجوز له آو تلزمه ‏‪٠‬‬ ‫اللذنهمة ؟‬ ‫‪ :‬من أين أصل ثيوت‬ ‫قلت‬ ‫متهم للاسلام‬ ‫المسلمون من نظر‬ ‫اصطلح عليه‬ ‫‪ :‬ما‬ ‫‪ :‬قيل‬ ‫تذال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآأهله‬ ‫؟‬ ‫والاختلاف‬ ‫الرأى‬ ‫‏‪ ٢‬أحكام‬ ‫معناه‬ ‫‪7‬‬ ‫مخالفته أم‬ ‫تجوز‬ ‫لا‬ ‫بمعنى النظر به صلاح‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبنى ترك ذلك اذا وقع‬ ‫الفساد إلا آن يخاف منه أشد من ما برجى‬ ‫للاسلام وأهله ق تركه خوف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫الأخذ‬ ‫النظر‬ ‫على معنى‬ ‫الأمر خرج‬ ‫ڵ ويطلان‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫مه‬ ‫ا غل ‪.‬يه فويهنايل بما‪:‬مشنبههلم لحتقصنتحه عدالته ومعنا ثقته ثم اتهم لسبب التهمة عليه‬ ‫التهمة ع وجاز أن يؤخذ بالتهمة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫ومن لم يصح أمانته ولا خيانته جاز فيه معنى التهمة اذا ثبت معن‬ ‫الأخذ بالتهمة دون صحة الخيانة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فما الفرق بين التهمة وصحة الخيانة ؟‬ ‫‪٠‬‬ ‫دعى عليه‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لحاكم يما اتهم به ص وانما‬ ‫والتهمة أن يكون ف موضع التهمة آو يتسبب عليه معنا من غير‬ ‫صحة تجب بها خيانته يلزمهم حكمها ‪.‬‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬فالتهمة ق معنى ثبوتها كثبوت التعزير ولزومه والقول فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬شبه ذلك معنى إلا أن يوجب النظر فرق ما بينهما من‬ ‫مخصوص ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل قبل حبس التهمة ثلاثة أيام ؟‬ ‫النظر ليس على وجه‬ ‫على وجه‬ ‫قال ‪ :‬ان كان قبل ذلك فانما هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من القول‬ ‫الاجماع‬ ‫قلت ‪ :‬هل يجاوز بحبس التهمة أربعين يوما ؟‬ ‫قال ‪ :‬قيل ‪ :‬يجاوز به ذلك على النظر ‪.‬‬ ‫ومن ما قيل ‪ :‬أنه اذا تظاهرت التهم على المتهم بالقتل والسرق ء‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫وصار معنى ذلك بمعنى الشهرة عمتر الحبس آبدا إلا آن يظهر منه حال‪‎‬‬ ‫رجعة وتوبة يأمن منه آهل الاسلام ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬اذا لزم الرجل الحبس بمعنى حق أو تهمة فهل يمنع دخول‬ ‫زوجنه اليه ف الحبس لمعنى خلوته بها ان طلب ذلك أو طلبت هى أم لا ؟‬ ‫تال ‪:‬‬ ‫لا يمنع ذلك إلا أن تلحقه معانى التهمة ق دخولها عليه فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لمعنى من المعانى فانما نمنع لمعنى ذلك‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬هل يجوز آن يحبس ف المسجد آو ف موضع لا يكون عليه‬ ‫تغل ولا باب ؟‬ ‫قال ‪ :‬له أن يحبس حيث يأمن على إبطال حقوق الناس اذا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على القدرة من ذلك‬ ‫سألت أبا بكر آحمد بن محمد بن خالد عن الوالى اذا كان فى بلد‬ ‫لم يقدر فبه على بيت فهل له آن يحبس المستحقين للحبس ف طوى‬ ‫؟‬ ‫ماء‬ ‫فبها‬ ‫ليس‬ ‫محفورة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقيل ‪ :‬التهمة تثبت بمعنى خبر عن الثتاة ف الإثنين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فصا عد ‏‪ ١‬و ثقة و ‏‪ ١‬حد‬ ‫ويعجبنى ما لم يتهما فى قولهم إلا العدلين بهما يثبت الحق اذا‬ ‫كانا عدلين فحسن أن تكون التهمة ما لم يستحق ف تقولهما ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٢٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لحكم‪‎‬‬ ‫معنى‪‎‬‬ ‫شسها دتهم وجبت‬ ‫أن لو صحت‬ ‫و هم بمعنى أ لبينة‬ ‫وسئل عن من كان ف حبس الحاكم بسبب تهمة ثم هرب من الحبس‬ ‫فهل على الحاكم طلبه؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت التهمة من ما يتعلق فيها حق للعباد ث وطلبوا الإنصاف‬ ‫اكه‬ ‫استندر‬ ‫درجو‬ ‫وجه‬ ‫له‬ ‫سيت‬ ‫اذا‬ ‫عليه مطالبته‬ ‫كان‬ ‫علمه‪.‬‬ ‫وتقدر‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫منه‬ ‫ق طلبه ‏‪٠‬‬ ‫وان كانانما الحق فيه لله فالحاكم الناظر فى ذلك ‪:‬‬ ‫على بده كان علبه‬ ‫فان رآى طليه أصلح لأهل ا لاسلام والأخذ‬ ‫ذلك بمعنى الاجتهاد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫أفضل‬ ‫الاسلام‬ ‫معانى‬ ‫من‬ ‫يغيره‬ ‫الاستنغال‬ ‫فان رآى‬ ‫واذا رفم رجل على رجل آنه آحدث فيه حدثا وفيه الأثر حبس‬ ‫المتهم بذلك ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاذا استقصى حبسه دعا خصمه بالبينة على ما يدعى‬ ‫منه‬ ‫وأنصفه‬ ‫حتى بحبس‬ ‫الحق‬ ‫حقه لم بؤخر‬ ‫‏‪ ١‬لخصم‬ ‫و ان طاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أقيل ذلك‬ ‫مثل‬ ‫أو سرق‬ ‫آو ضرب‬ ‫على تهمة جرح‬ ‫رجلا‬ ‫‏‪ ١‬لحاكم اذا حبس‬ ‫وعن‬ ‫ثم أطلتنه‬ ‫آو ثلاثة‬ ‫خمسة‬ ‫أو‬ ‫مثله شهر ‏‪ ١‬قحيبسسر ( هو عشرة ‪ :‬آنياام‬ ‫ما يخبسر‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫حبسه ‪.‬فهل له‬ ‫فنه‬ ‫دبستقصى‬ ‫أن‬ ‫قد_ل‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٣‬‬ ‫الرآى‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫وهو‬ ‫ر آ‪٥‬‏‬ ‫المعنى وقد‬ ‫اجتهاد‬ ‫نظر‬ ‫مرأى‬ ‫فعل ذلك‬ ‫فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬وان كان على معنى الجهالة‬ ‫جاز له ذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫بالجهالة‬ ‫الأحكام‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫يدخل الحاكم ق‬ ‫ولا بنبغى له آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫ما لم ينص‬ ‫ما بعرض‬ ‫آهل العلم ق‬ ‫ويتساور‬ ‫ء‬ ‫اذا أمكنه المخ ورة‬ ‫فى جميع ما عرض‬ ‫وقد ينبغى أن يشاور‬ ‫ولا بسننر برآيه وعلمه ‏‪٠‬‬ ‫فان فعل ذلك كان ذلك وضمنته فيه اذا وافق معنى الحق اذا ترك‬ ‫وهو يجد آهلها ‏‪٠‬‬ ‫المنورة‬ ‫وسئل عن جماعة آتوا الحاكم برجل وهو من سائر الناس فأخبروه‬ ‫له‬ ‫الحاكم ؟ وما يجوز‬ ‫بلزم‬ ‫فما‬ ‫ساكت‬ ‫سيئا من ‏‪ ١‬لمذكر وهو‬ ‫فعل‬ ‫آنه‬ ‫أن يفعله فيه؟‬ ‫لهذا‬ ‫التهمة‬ ‫لهم سيب‬ ‫تصديقه‬ ‫وما يقع‬ ‫خيره‬ ‫تظاهر‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على معنى ذلك‬ ‫أن بأخذه مالنومة ء ويعاتيه‬ ‫وان لم يقم له معنى ذلك ‪ ،‬ولحقهم معنى التهمة فيه بوجه من‬ ‫' الوجوه لم يكن له ذلك عليه حتى يبين أمره من غير من لا يلحقه التهمة‬ ‫من المخبرين آو نسهرة ذلك عليه ‏‪ ٠‬أو يصح ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل تلزم التهمة الصبى ويحبس عليها آم لا ؟‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫الحبس ؤ و ‏‪ ١‬اختلافه‬ ‫بوجب معنى‬ ‫حدث‬ ‫منه‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫قيل ‪:‬‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قتال‬ ‫‪:‬‬ ‫ق حبسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‪ :‬لا حبسرس‬ ‫تا ل من تنا ل‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يحبس ف غير الحبس على معنى الترهيب والتمديد‬ ‫استكفائه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫رجاء‬ ‫وقيل ‪ :‬يحبس العبد بالتهمة بغير رآى سيده ‏‪٠‬‬ ‫على صنعنه‬ ‫‪ :‬انه بحبس‬ ‫الصنعة‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الرجل‬ ‫وقيل ق‬ ‫حتى يعمل وينصف ‪ ،‬ولا يترك يلعب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يأخذ بهذه المسألة إلا من عرف عدلها وعرضها‬ ‫رجل وصل الى الحاكم فادعى أن ابنه ضرب س وآنه لا يقدر يصل‬ ‫الى الحاكم فهل على الحاكم أن يرسل من ينظر ابنه ؟‬ ‫سمع من والده ما يتهم له ء وكان بمنزلة‬ ‫قتال ‪ :‬اذا كان الولد صبيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخصم الذى يدعى لنفسه‬ ‫وان كان بالغا لم يكن بمنزلة الخصم إلا بثبوت الوكالة آو تظاهر‬ ‫ما يوجب مع الحاكم أسباب ما يوجب التهمة فعليه القيام بما يجب من‬ ‫التشديد ف ذلك من الحبس والعتوبة ولو لم يحضر أحد من المدعين‬ ‫ولا والد ولا وكيل ‪ ،‬وله أن يسال ف ذلك على الاحتياط لا على‬ ‫ما يلزمه ع آن يرسل من يقف على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠.0٥‬‬ ‫ذلك‬ ‫ورفع‬ ‫<‬ ‫النهمة‬ ‫معنى‬ ‫بقوله‬ ‫يصح‬ ‫الذى‬ ‫الرسول‬ ‫‪-‬‬ ‫صح‬ ‫فان‬ ‫إلا‬ ‫منه‬ ‫س ولا نأخذ‬ ‫فافهم ذلك‬ ‫س وعليه‬ ‫بذلك‬ ‫الأخذ‬ ‫له‬ ‫اليه كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫ما وافق‬ ‫وسألت عن المماليك اذا ظهر منهم منكر فهل للحاكم آن يحبسهم‬ ‫ويضربهم ويقيم عليهم الحدود على منكرهم بلا رآى سادتهم على‬ ‫ما بر اهم ؟‬ ‫تال ‪ :‬قد تيل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫واذا ثبيت عليهم العقوبة لم بكن ق ذلك رآى لسيدهم‬ ‫عت_وبة‬ ‫التى ليس فيها‬ ‫وانما الأمر الى ساداتهم فى الحقوق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا استكشاف‬ ‫ومن ما يوجد عن القاضى أبى على الحسن بن سعيد من قريش فى‬ ‫من ضرب رجلا ‪ ،‬أو تعدى عليه ‪ ،‬أو قتله فهل يجوز للامام وللوالى‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يطلب اليه النصفة ف ذلك لم يضق ذلك على الامام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الانكار‬ ‫من‬ ‫يلزمه‬ ‫ما‬ ‫إلا‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫الوالى‬ ‫أو‬ ‫ولا يأثم الوالى فى ترك عقوبة المتهمين اذا الانكار ف ح_ال معاينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعل ‏‪ ١‬ذك‪,‬‬ ‫ولا يأثم الوالى ف ترك عقوبة المتهمين اذا وجدوا ف حال الخلوة‬ ‫والتهيمة ‏‪٠‬‬ ‫‪.٢٠٦‬‬ ‫وعليه أن ينكر عليهم ويعظهم بالكلام والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وعن عبد وجد ف منزل رجل بالليل فضربه جماعة من الناس ث وطلب‬ ‫له‬ ‫يذلك فهل يجب‬ ‫له منهم من اعترف‬ ‫منهم فاعترف‬ ‫الإنصاف‬ ‫سيده‬ ‫عليهم أرس الضرب ‪ ،‬وتلزمهم عقوبة آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما العقوبة فلا أرى تلزمهم اذا كان على وجه الانكار ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫عليهم‬ ‫وجويه‬ ‫فأخاف‬ ‫الضمان‬ ‫وآما‬ ‫وانما يجوز لأهل المنزل ضربه ف حال وجوده فى المنزل على‬ ‫ما عرفت ‏‪٠‬‬ ‫ومنهما‬ ‫‪6‬‬ ‫البلد‬ ‫ويفسد ان ق‬ ‫‪6‬‬ ‫النااس‬ ‫أموال‬ ‫يسرقان‬ ‫رجلان‬ ‫فيه‬ ‫وبلد‬ ‫من ند اتهم بالقتل فهل يجوز لثسيخ البلد آن يخرجهما ؟‬ ‫منعهم عن‬ ‫له‬ ‫وانما‬ ‫البلد‬ ‫من‬ ‫اخراجهما‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫آنه‬ ‫عرفت‬ ‫الذى‬ ‫فعلهم المنكر والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫رجل باع على رجل فادعى عليه رجل آخر أنه ليس له فى المال‬ ‫سهم من خصمه ف مال البائع أو المسترى فكيف اليمين ى ذلك ان لم‬ ‫قال ‪ :‬الذى عرفت أنهما خحمان فى المال ء البائع والمشنرى الى من‬ ‫شاء ادعى منهما وطلب اليمين فعليه بالقطع } وعلى المثةستنرى بالعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وأما العقوبة بالقتل اذا كان القتل فى آبام قبل الحق ‪.‬‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫فتد قال المسلمون ‏‪ ٠‬انهم لا يعاقبون بما جرى قبل أيامهم إلا بما‬ ‫صح بالبينة من قبل عمد أو دية فيوصلون الدية بالحكم ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫منه‬ ‫القول‬ ‫يرجو‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫انكاره‬ ‫آيلزمه‬ ‫منكرا‬ ‫رأى‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫ذلك الموضع ننوامون مأمورون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ‪ ،‬آينكر‬ ‫؟‬ ‫الأمر‬ ‫الى صاحب‬ ‫يرفع‬ ‫آم‬ ‫يده‬ ‫دون‬ ‫بلسانه‬ ‫المذكر‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬الذى عرفت ‪ :‬آنه اذا كان غير مثسار‪ /‬آنه ينكر ذلك بلسانه ع‬ ‫وأنهى الكمر الى القوام لينكروا عليه اذا لم يكن مفارتقا للمنكر اللذى‬ ‫فيه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وما تقول ف مثل ثوب يسرق أو زرع يقطم فيتهم به انسانا يتهم‬ ‫بالسرقات فهل للوالى آخذه بالتهمة اذا كان صاحب الزرع أو الثوب غائبا‬ ‫من البلد آو يعاتبه بالسجن أو حتى برفع عليه صاحب المال ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬موسع ذلك للوالى فى التهم ما ذكرت اذا تبين ذلك عليهم‬ ‫آبى على ‏‪٠‬‬ ‫جواب‬ ‫والله أعلم ‏‪ ٠‬انقضى‬ ‫ومن بعض الآثار ‪ :‬قيل ‪ :‬اذا كان الناس خائفين من امام فليس لهم‬ ‫ترك صلاة جمعة ع ولا يهربون من الامام ح وعليهم أن يلقوا بأيديهم الى‬ ‫الامام لإنفاذ الحكم عليهم بما يلزمهم من الحق إلا أن يكونوا غير‬ ‫محدثين ص وانما يطالبون على التهمة فانه ليس عليهم إثم ى ولهم أن‬ ‫بستتروا حتى بعارضهم الامام أو أعوانه إلا بالحق ع ثم ليس لهم الامتناع‬ ‫من ح_كم الامام ‏‪٠‬‬ ‫يقو ل‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫وسيرته‬ ‫الحو ار ى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫أحسب‬ ‫ما‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫أبو المؤثر ف السرية التى خرجت الى إزكى ‪ :‬والحبس على المتهمين ‪.‬‬ ‫وعلى الثقاة اليمين ‪.‬‬ ‫فتلنا له ‪ :‬ما تقول ف الممتنعين اذا امتنعوا فهل يحاربون ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم اذا استعصوا آو قال ‪ :‬اذا امتنعوا فقال محمد بن جعفر‬ ‫وهو قاعد على سريره ‪ :‬فروى ذلك عن عزان بن تميم ق المتهم اذا امتنع‬ ‫لم يحارب على التهمة ث فلما أخبرنا بذلك آبو المؤثر قال ‪ :‬انه لا يقبل هذا‬ ‫من محمد بن جعفر س وتتد كان قال ذلك ابن راشد ومضى على قوله ‪5‬‬ ‫وهو رآيه ‪ ،‬ولم يؤته عن أحد من الفقهاء ‏‪ ٠‬وتد سألنا عن ذلك إلا ما نالوا‬ ‫فى التهمة مجملاا‪٠‬‏‬ ‫وانما تالوا ذلك فى هدم الحيطان وعقر الحيوان وقطم الأشجار‬ ‫وأشباه هذا من ما لا غرم فيه إلا بالاترار والبينة الصادلة ‪.‬‬ ‫وقد قالوا ف ذلك بالتهمة والأيمان ‏‪٠‬‬ ‫وأما المحاربة فالذى جاعت به الآثار ‪ :‬آن الفريقين اذا التقيا فاقتتلوا‬ ‫أخذ كل فريق بما فى الفريق الآخر من القتل والجراحة تكون دية‬ ‫ولا قصاص فيها ‪ ،‬ولو كان الذى فعل ذلك معروفا بعينه خالدية عليهم ء‬ ‫وهكذا جاء الأثر ‏‪٠‬‬ ‫وما علمنا أنهم قالوا بذلك بتهمة ولا يمين وهو على الثقة والمتهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم جميعا‬ ‫فاذا حلف الثقة وحبس المتهم بطل الغرم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢.٩‬‬ ‫وتنالوا ‪ :‬ان الغرم ف بيت المال‪٠ ‎‬‬ ‫وقد آخرب من نو ام دور كثيرة ص وفيها حيوان كثير فى ما بلغنا ء‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫جيفر‬ ‫المهنا بن‬ ‫الامام‬ ‫زمان‬ ‫ذلك ق‬ ‫وكان‬ ‫ء‬ ‫والذى سار بالجيشس الى توام ى ما بلغنا آبو مروان من صحار‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫أنهم قالوا‬ ‫ولا سمعنا‬ ‫علمنا‬ ‫فما‬ ‫المهنا‬ ‫من عند‬ ‫عزان‬ ‫بين‬ ‫والصقر‬ ‫يحبس ولا بآيمان ‏‪٠‬‬ ‫‪،‬‬ ‫الى أهله‬ ‫آهل دبا رد السب‬ ‫وبلغنا أن عمر لا أتى اليه بسب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وغلظ على حذيفة فى القول ص وما سمعنا آنه عاقبه‬ ‫‪ :‬فنال ف جوابه عن الامام اذا خرج‬ ‫وف جواب محمد بن محبوب‬ ‫بجنده ومن رعيته بسط أيديهم ى نهب المال واحراق المنازل فقال ‪:‬‬ ‫الراكب لذلك‬ ‫ان ركب ذلك راكب من جنده س وصح ذلك عليه آخذ‬ ‫بجنايته قى ماله دون مال المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫فان كان فعل ذلك باذنه وهو يعلم فذلك خلاف دون مال المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫مال المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫ڵ ويأمر هم‬ ‫وعليه آن يتقدم على جنده ويعلمهم بما يحل وما يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وينهاهم‬ ‫ولم يسمع آنه قال ف هذه بحبس ولا بايمان على التهمة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العادلة‬ ‫البينة‬ ‫المسلمين‬ ‫مع‬ ‫والصحة‬ ‫ك‬ ‫بالصحة‬ ‫ذلك‬ ‫وانما‬ ‫‏‪) ٣‬‬ ‫فى ا لاحكام ج‬ ‫لايضاح‬ ‫‏‪ ١٤‬ا‬ ‫) م‬ ‫‪_ .٢١٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والذى حفظ عن المسلمين أن الامام اذا‪ .‬أرسل من يأمر بالمعروفه‬ ‫الحق‬ ‫طريق‬ ‫وينهى عن المنكر فى اقامة الحق وقمع الباطل فاخطئوا‬ ‫وزلوا عنه الى غيره فلا حبس عليهم ث وغرمه فى بيت مال‪ .‬المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبى عيد الله‬ ‫» عن‬ ‫فظ‬ ‫هذ ‏‪ ١‬ح م‬ ‫ر أس‬ ‫أو‬ ‫عظم‬ ‫من‬ ‫يسيب‬ ‫ولم يأت‬ ‫د اية‬ ‫له‬ ‫آنه سرقت‬ ‫أد عى‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫أن يحبس له من يتهمه ؟‬ ‫أو مسك فهل يجوز‬ ‫اذا كان من من تلحقه‬ ‫له من يتهمه‬ ‫هذ ه حبيس‬ ‫عند جيرانه فند شاته‬ ‫التهمة ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان المدعى من من يتوهم عليه _ وف نسخة آخرى للقول بغير‬ ‫ولم يكن ثقة لم يأخذ باليقين يقبل بحق ‏‪ ٠‬ولم يكن بعدكم يؤخذ‬ ‫الحق‬ ‫له بتهمة حتى يجىء لسبب ‏‪٠‬‬ ‫تال أبو المؤثر ‪ :‬اذا دخل الرجل الى قوم باذنهم ثم اتهموه بسرق‬ ‫ف منزلهم ذلك فليس لهم عليه الا يمين ث وليس يحبس لهم بالتهمة لأنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دخل منزلهم باذنه م‬ ‫منهم ثياما‬ ‫'غقسرقت‬ ‫أمها ئ وآمها لها زدج‬ ‫ز ارت‬ ‫امرآة‬ ‫وكانت‬ ‫و اتهموها فلم ير محمد بن محبوب عليها حبسا ث وانما رآى عليها اليمين ‏‪٠‬‬ ‫انسانأ‬ ‫أن‬ ‫أثر فادعى‬ ‫يه‬ ‫كان‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫الصبى‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫ضربه فهل للحاكم آن يأخذه بالتهمة ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫كير‬ ‫دعوى‬ ‫عندى‬ ‫الصبى يحتل ما يدعيه كانث دعواه‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫الدعوى‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫دعوا‪٥‬‏‬ ‫يسمع‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫ادعت عليه امرآة آنه كابر ها‬ ‫‪ :‬قلت ‪ :‬رجل‬ ‫سئل محمد بن محبوب‬ ‫على نفسها وأنكر والمرآة مأمونة فهل بيحبس هو ؟‬ ‫على ذلك ‪.‬‬ ‫قنال ‪ :‬نعم ‪ 0‬يحبس‬ ‫؟‬ ‫فهل فمحير‬ ‫ا لد عو ى‬ ‫هذ ه‬ ‫و ‏‪ ١‬دعت‬ ‫غير مأمونة‬ ‫كانث‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫تلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا س الا أن يأتى عليه يبينة‬ ‫قال‬ ‫واذا كان رجلان ف منزل يسكنانه أو اصطحبا فى طريق ‪ ،‬أو دخلا‬ ‫حماما ث أو سفرا بعبدا آو قرييا ثم ادعى أحدهما على صاحبه أنه سرقته‬ ‫لم يحبس له الا بيينة عدل ولو كان من من تلحقه التهمة لأنه هر اتمنه‬ ‫على صحبته فصار بمنزلة الأمين فلا يلزمه آن يحبس الا آنه يلزم اليمين‪.‬‬ ‫وسألته عن رجل تهد على صبى آو عبد آو رجل غير عدل أنه ضذرب‬ ‫انىىسانا ث أيحبس آم لا ؟‬ ‫والله‬ ‫ردعه‬ ‫من‬ ‫ما برى‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫آنه يحبس بالتهمة‬ ‫‪ :‬عرففث‬ ‫قال‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬علم‪‎‬‬ ‫قلت ‪:‬‬ ‫فان سهد غير عدل على جماعة أنهم يتقاتلون فهل يحبس ون‬ ‫بذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬يحبسون على التهمة بقوله ‏‪٠‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫قلت ‪ :‬رجل آقر آنه تقاتل هو وفلان ‪ %‬يسع حبسهما ؟‪‎‬‬ ‫قتال ‪ :‬يحبس الذى أقر س ولا تقبل دعواه على غيره الا آن يكون فيه‬ ‫أعلم ‪+‬‬ ‫بأثر جراحنه والله‬ ‫الآخر‬ ‫فيحبس له‬ ‫آثر جراحة‬ ‫آو دين‬ ‫‪ :‬وكذلك اذا رفع انسان على آخر بجراحة آو ضرب‬ ‫قلت‬ ‫وكان ذلك قبل ولاية المرفوع اليه على البلد فأقر المرفوع عليه بدعوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لخصم‬ ‫ذلك‬ ‫أنكر وطلب‬ ‫اذا‬ ‫أنه يحلف له خصمه‬ ‫عرفقفث‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫بتسليمه ‏‪٠‬‬ ‫فيؤخذ‬ ‫غيره‬ ‫دين أو‬ ‫من‬ ‫الضمان‬ ‫يوجب‬ ‫له بما‬ ‫اذ ‏‪ ١‬أقر‬ ‫وآما‬ ‫وأما العقوبة ف ما أحدث قبل ولاية الوالى بتلك البلد فالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬رجل اتهم بشراب النبيذ فدعا به الوالى ث وأمر غير عدل‬ ‫أن يشمه فذكر المأمور آن رائحته نبيذ فهل يحبسه الوالى بقوله ؟‬ ‫وكذلك ان قال ثلاثة أو أربعة غير عدول أن رائحته نبيذ ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا خرج منه رائحة النبيذ حبس ‪ ،‬ويقبل على المتهم متهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مثخذله‬ ‫فان ثسمه الوالى ح ووجد رائحة النبيذ يقيد آو يحبس ؟‬ ‫الذى يوجد ف بيته النبيبذ‬ ‫قال ‪ :‬يحبس س وقد عرفت آنه يحبس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫و الا‬ ‫‏‪ ٢١٣‬س‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان أقر الرجل المتهم أنه شرب النبيذ قبل أن يولى ذلك‬ ‫باتتراره ؟‬ ‫الوالى فهل يحبسه‬ ‫قال ‪ :‬اذا أقر بفعل المعصية جاز له أن يحبسه للارتداع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان عفا عنه فله ذلك‬ ‫قلت ‪ :‬فان ثسهد غير عدل على جماعة لعنوا أو غنوا أو فعلوا معصية‬ ‫فهل يحبسون آم لا؟ ‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬قد عرفت أنهم يحبسون بقوله لأنه يؤخذ أنه يقبل ‏‪ ١‬على متهم‬ ‫‪....‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫قوله ‪ .‬منهم مثله‬ ‫قلت ‪ :‬العبيد يحبسون على حمل السرارى آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد ع‬ ‫رفت أنهم يمنعون من ذلك ك وقد فعل ذلك المسلمون ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المدى آم لا؟‬ ‫‪ :‬وكذلك الغرب نمنعون هن خضل‬ ‫قلت‬ ‫لا يؤمن‬ ‫كانوا‬ ‫‪ 6‬واذا‬ ‫السلاح‬ ‫ء من حمل‬ ‫السفها ع‬ ‫‪ : :‬يمنع‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خمل المد‬ ‫عن‬ ‫منعوا‬ ‫منهم‬ ‫رجل أقر أنه ثشرب النبيذ فهل يضرب أم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المعصية‬ ‫بفعل‬ ‫اقراره‬ ‫على‬ ‫ضرب‬ ‫‪1‬‬ ‫النبيذ‬ ‫من‬ ‫ا شرب‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪٢١٤4‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان أقر آنه ضرب انسانا آو شرب نبيذا ف الليل فهل يجوز‬ ‫اقراره فى الليل ويحبس آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اقراره جائز عليه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬رجل أتى الى الوالى ى وادعى على رجل أنه قطع كرمته‬ ‫الوالى‬ ‫أو جذ نخلته أو موزته فهل يحبس من ادعى علبه آو حتى بنظر‬ ‫؟‬ ‫النخلة م>جذونذة‬ ‫أخذ‬ ‫ة‬ ‫مجذوذ‬ ‫النخلة‬ ‫}‪ .‬ووجدت‬ ‫نخلته‬ ‫أنه جذت‬ ‫شهد‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫ها وحبس‬ ‫اتهمه يجذ‬ ‫من‬ ‫ادعى‬ ‫من‬ ‫فهل يحبس‬ ‫مجذوذة‬ ‫نخلة‬ ‫رآى‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫فان تال غير ثقة‬ ‫عليه؟‬ ‫قال ‪ :‬يحبس والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ليها‬ ‫أنا وهو‬ ‫موزته فجئت‬ ‫أو‬ ‫اد عى أن نخلته مجذوذ ة‬ ‫‪ :‬رجل‬ ‫قلت‬ ‫فتال ‪ :‬هذه نخلتى وهى مجذوذة & وغاب عنى أنها نخلته آم لا فهل يحبس‬ ‫؟‬ ‫ادعى عليه‬ ‫من‬ ‫اتممه‬ ‫من‬ ‫حبس‬ ‫أن نخلته مجذوذة‬ ‫شهد‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫عرفت‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬جماعة أقروا أانهلمعنا الناجعة غهل يحبسون آم لا ؟‬ ‫‏‪ ١‬تقال ‪ :‬قد عرفت أنهم محبنننؤن ه‬ ‫‪: _'٢١٥‬‬ ‫وان تركهم الوالى من الحبس جاز له‪٠ ‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يوجد لهم حبس فهل يجوز حبسهم فى المسجد ؟‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫المسجد حتى بوجد لهم حبس‪‎‬‬ ‫والذى ف‬ ‫‪ :‬قد حبس‬ ‫قال‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبو‬ ‫وقال‬ ‫‪:‬‬ ‫تآليف آبى زكريا‬ ‫كتاب‬ ‫غير‬ ‫ومن‬ ‫واذا كان فى مثل كسر الجدر وقطع النخل أو أشباه ذلك فاذا شهد‬ ‫الشاهدان على الحدث قال الحاكم للمدعى الحدث ‪ :‬من تتهم بهذا الحدث؟‬ ‫حبس الحاكم المتهم “ ولم تلزمه غرامة‬ ‫اتهم من تلزمه التهمة‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ل‬ ‫عد‬ ‫هدى‬ ‫بيشس ا‬ ‫يصح‬ ‫‏‪ ١‬لا آن‬ ‫_ ‪- ٢١٦‬‬ ‫ياب‬ ‫( فى نفقة أهل السجن )‬ ‫‪:‬‬ ‫أبى قحطان‬ ‫من كتاب‬ ‫ومن الإحداث إحداث الصبى الحر والعبد‪ .‬والمعتوه والعبيد البالغين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عقله‬ ‫يقر‬ ‫قد‬ ‫الذى‬ ‫والكبير‬ ‫وأما العبيد البالغون‪ .‬فيجرئ عليهم من التهم ما تجرى على الأحرار‬ ‫من الحبس والقيد والعقوبة ص ومؤنتهم على مواليهم ‏‪٠‬‬ ‫أنهم مماليك كانت مؤنتهم عملى‬ ‫لهم موال‪ 0 ,‬وصح‬ ‫فان لم تعرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يفدهم مو اليهم‬ ‫رقابهم الا أن‬ ‫مو اليهم ق‬ ‫ام تعرفه‬ ‫اذا‬ ‫فلا باس‬ ‫النااس‬ ‫يسألون‬ ‫أخرجهم الوالى أسارى‬ ‫فان‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫< عريبيا كان‬ ‫له وارثا‬ ‫ولم يعرف‬ ‫مولاه‬ ‫مات‬ ‫‘ أو‬ ‫لهم موال‪,‬‬ ‫عمان ع فاخراجه يسأل أحب الى كما يفعل فى الأحرار اذا كانوا فقراء ‏‪٠‬‬ ‫مال ح وله آولاد صغار لا يقومون بأنفسهم فهل يطلق يحتال لهم ما يقوتهم‬ ‫بعمل ضيعة آو غيرها من سؤال الناس أم لا ؟‬ ‫الحاكم أنفق عليهم من‬ ‫‪ :‬معى أنه اذا ثبت عليه ذلك فان شاء‬ ‫قال‬ ‫آطلته محفوظا اذا لزمه الحبس حتى يحتالك‬ ‫الله } و ان شاء‬ ‫ييت مال‬ ‫لنفسه ولعياله اذا أمكن ذلك ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢١٧‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يكن بيت مال فهل يطلقه الحاكم محفوظا ؟‬ ‫قد قيل ذلك لأنه لا يحمل ضرر ف نفسه ولا فى عياله ‪ ،‬وليس من‬ ‫عقوبة المسلمين العذاب بالجوع ‪ ،‬ولا يصح ذلك الا أن يكون قد نزل‬ ‫بمنزلة آهل الحرب ي وهو حرب المسلمين س وأنه حقيق بذلك لأنه لا يجوز‬ ‫أن بطعم ولا يسقى ولو مات جوعا آو عطثسا اذا كان مناصبا للحرب ‪.‬‬ ‫‪ .‬قلت ‪ :‬فان كان هو يجد‪ .‬ما يقوته ف الحبس ولا يعرف ما عند أولاده‬ ‫فهل يكون واسعا له ترك معرفة أمرهم وما هم عليه ما‪ .‬لم يعلم ضررا‬ ‫عليي م؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان بعهدهم ف حالة الكفاية من مال أو حسن احتيال كان‬ ‫له ى الجائز السعة ما لم يعلم تحول حالهم بانتقال عن ذلك الحال ‪.‬‬ ‫وان كان بعهدهم ى حال ما يخشى‪ .‬عليهم‪ .‬الضيق والمضرة ء وكانوا‬ ‫ذلك‬ ‫ما يلزمه لهم ئ ولا بطيقون‬ ‫آو لا بطلب‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫لا يعرف‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫هو تاذر على تعاهدهم كان غليه ذلك على هذه الحال ‏‪. ٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬فاذا صنح عليه ما يدخل عليهم الضرر فيل عليه آن يستأذن‬ ‫؟‬ ‫الحالم فى اطلاقه حتى يحتال‬ ‫قال ‪ :‬عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬العبد اذا حبس على تهمة على متنث نفقته ؟‬ ‫قال ‪ .:‬غلى سيده ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويأخذ الحاكم السيد بذلك ؟‪‎‬‬ ‫قتال ‪ :‬هكذا اذا طلب العبد أو تبين له آنه لا ينفق كان قد وجب له‬ ‫؟‪.‬‬ ‫سيد ‏‪٥‬‬ ‫على‬ ‫مضى‬ ‫ما‬ ‫نفقته ف‬ ‫وان لم تكن له نفقة قد وجيت فى ما تقدم على سيده آو احتاج‬ ‫هذا العبد الى النفقة فى المستقبل اذا كان محبوسا أو مطلوتا كان على‬ ‫الحاكم أن يبيعه اذا كان سيده غائبا حيث لا تناله الحجة على من ينصف‬ ‫العبد فى ما يجب له ع آو يأمنه عليه بالنداء جمعة ‏‪٠‬‬ ‫وان كان السيد حاضرا واحتج عليه فلم بأذن له ببيعه ولا أنصفه‬ ‫فماوجب له وعليه ؟‬ ‫حبسه‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫السيد بذلك‬ ‫أخذ‬ ‫شاء‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫غمعى أرن للحاكم الخيار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العيد‬ ‫با‬ ‫شاء‬ ‫وان‪0‬‬ ‫حتى يفعله‬ ‫غليه‬ ‫ومن ما يوجد آنه من كتب آبى نصر‪ .‬محمد بن نصرة ‪ :‬وعن الحاكم‬ ‫والامام اذا حبس الرجل آو وجب عليه الحبس وليس لهذا المحبوس مال‬ ‫فيل على الامام أن ينفق عليه ؟ ومن آى المال ينفق عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ينفق عليه من بيت المال ‪.‬‬ ‫يطلقون‬ ‫الله ولكن‬ ‫مال‬ ‫ف‬ ‫لهم‬ ‫انهم لا نفقة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ::‬وقد قيل‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫ه‪.:‬‬ ‫أسارى يسألون المسلمين‬ ‫وسعه ذلك ‏‪‘ ٠٠‬‬ ‫سحة‬ ‫امال‬ ‫ق‬ ‫عليهم ح وكان‬ ‫فان فعل الامام وأنفق‬ ‫‪٢٧١٩‬‬ ‫وسألته عن رجل حبسه الحاكم ف السجن فطلب أن تكون زوجته‬ ‫‏‪١‬‬ ‫؟‬ ‫السجن‬ ‫ق‬ ‫مع ‪4‬‬ ‫|‬ ‫قال ‪ :‬لا يجيبه الحاكم الى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫حنه‬ ‫زو‪2 .‬‬ ‫معه‬ ‫تكون‪:‬‬ ‫أن‬ ‫ذفطلب‬ ‫حالته‬ ‫اعتل واستند وساءت‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك ي ولا يجيبه الحاكم الى ما سآل عنه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ان كانت مختارة لذلك ع وراغبة أن تكون معه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬لم لاتترك أن تكون مغه ؟'‬ ‫قال ‪ :‬لأن الحبس ضرب من العقوبة س وأما الزوجة معه فترفيه‬ ‫وراحة له ع وليس مع العقوبة راحة ولا نعيم ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وأيضا فانادخال السرور عليه يجرئه على التهاون بالحقوق وان‬ ‫كمانحبوسا عليما بالخيانات انكان مأخوذا بها ه‬ ‫حبسه ؟‬ ‫< هل يسع‬ ‫آنه فعل معصية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠ ١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫!‪:‬‬ ‫‪| .-‬‬ ‫‪.! .‬‬ ‫قال ‪ :‬قد عرفت أن العبيد يجرى عليهم ما يجز غلى" الأحرار من‬ ‫‪:‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ ٠‬ه‪ ..‬ف‬ ‫‪":.:‬‬ ‫)‬ ‫‏‪1‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم‬ ‫آء‬ ‫‪4‬‬ ‫و الل‬ ‫التهم‬ ‫از‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. .. .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪,: :‬‬ ‫‪ُ 1: : :..‬‬ ‫ث‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫!‬ ‫‪...٥2‬‬ ‫‪- ٨‬ء ‏‪3- ٠-‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫اذا جاء‬ ‫من السجن‬ ‫‪ .:‬هل‪ :‬له أن بطلق أحدا‬ ‫‪ . .‬وسألته عن السجان‬ ‫الرسول بخاتم الحكومة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫له ذلك ف‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫قال‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ :‬وآما الحكم فلا يجوز له ‪.‬‬ ‫الحاكم خد‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫رجل فاجر فقال‬ ‫اننسجان‬ ‫الى‬ ‫جاء‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أمره أن يوجه به اليك ليحبسه مهل للسجان حسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز على معنى التصضذيق أه‪:‬‬ ‫تلت ‪ :‬فان حبسه على معنى التصديق وأعلم الحاكم فقال ‪ :‬انه لم‬ ‫يأمر الرسول يأخذ الحبس فمل يلزمه ‪,‬اللسجان الحبس بذلك ؟‬ ‫؟‬ ‫يذلك‬ ‫‏‪ ١‬لحبس‬ ‫لزمه‬ ‫فيل‬ ‫‏‪١‬الحبس‬ ‫من ‪ ,‬يجب ذ عليه‬ ‫‪ : :‬اذ ‏‪ ١‬سجن‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬اذا سجن من يجب غيه خيس لم ين عليه احبس ‪.‬‬ ‫واذا كانت العادة قد جرت بين‪ .‬السجان والحاكم بأنه برسل اليه‬ ‫حبس‬ ‫‏‪١‬لسجان‬ ‫على‬ ‫لم بكن‬ ‫لا يستحق ‏‪ ١‬لحبنن‬ ‫من‬ ‫انسانا من‬ ‫مغلامه فحبس‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫سيفبف‬ ‫ست‬ ‫لأنه قد‬ ‫‪-.‬‬ ‫وعن سجن الحاكم ‪ :‬هل يجوز أن يجعل عليه الا ثقة مينا يطلق‬ ‫‪:‬‬ ‫يطلق وبحبس ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫>‪ .‬م‬ ‫‪.4‬‬ ‫أمينا‬ ‫قال ‪ :‬هكذا ى وتد قيل ف الحكم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢١‬۔‬ ‫وعرفت عن بكر آحمد ين محمد بن خالد أنه جائز آن يجعل غير ثقة٭‪٠‬‏‬ ‫ره على‬ ‫ب فهل‬‫جمتنم‬‫يه فا‬‫قلت له ‪ :‬فان طلب الحاكم ثقة على سجن‬ ‫ذلك الحبس أو غيره ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ١‬لجبر ‪7‬‬ ‫الحا كم من‬ ‫‪ 6‬وكا ن‬ ‫غيره‬ ‫رجا لا يصلح لذلك‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى‬ ‫`‬ ‫‏‪ ١‬عد‬ ‫كذ‬ ‫ھ‬ ‫وتد بلغنا أن الامام سعيد بن عبد الله آمر أحمد بن محمد بن خالد‬ ‫ابن قحطان آن يتولى بعض قرى الح_زف ‪ ،‬ولم عذره بين الحبس‬ ‫فى ذلك من‬ ‫الولاية اذا رآى أنه يصلح لذلك ‪ ،‬وقد وقم عليه النظر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الامام‬ ‫قلت له ‪ :‬فالحاكم اذا ثبت حاكما للمسلمين بالعدل فهل تكون منزلته‬ ‫ما تال ح‬ ‫ق‬ ‫قوله‬ ‫“ ويصدق‬ ‫ما بأمر يه‬ ‫الجير على‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫كمنزلة‬ ‫ولا يطلب على ذلك بينة ق ما يجوز فيه تصديق الامام ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬وليس على الحاكم أن يتماهد أهل الحبس ف أوقات‬ ‫الصلاة وبآمر بالاطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه ذلك وعليهم أن يطلبوا لأنفسهم ويحتالوا فان‬ ‫وجدوا ماء آو من يأتيهم بالماء والاجاز لهم الصعيد ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيلزم من طلبوا اليه الماء أن يأتيهم بذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪.٢٢٢‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يجدوا غيره ث وخاف ان لم يأتهم الماء صلوا بغير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وضو ء فعليهذلك‬ ‫قلت ‪ :‬هل على الحاكم أن يحضرهم سيئا من البسط ينامون عليها ؟‬ ‫قال ‪:‬ليس عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فان يحلق هو ويفضل فذلك اليه ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫أفضل‬ ‫كان ذلك‬ ‫الماء فى أوتات الصلاة‬ ‫وكذلك آن يفضل باحضار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير أن يلزمه ذالك‬ ‫وانما جعل الحبس عقوبة لمن استحقه فكيف يوفيه ويوصل الى‬ ‫ارادته الا‪:‬أن يتفضل به الحاكم والناس لهم منازل ‏‪٠‬‬ ‫فان أحد قد استحق الحبس نزله وهو من أهل ترفه ‏‪٠‬‬ ‫فلعمرى ان من حبس الأخلاق آن يقام له بما هو آهله الا آن يستبين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الله‬ ‫الثواب‬ ‫وبطلب ذلك‬ ‫عليه ّ‬ ‫وجب‬ ‫آحييته يما قد‬ ‫قلت ‪ :‬فهل على الحاكم أن يتعاهد أهل الحبس ويرسل من ينظر فى‬ ‫طعاما ويتق وى يه؟‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫الحبس آن ينظر العام ى آن تكون ميه حديدة او إمىُ من ما يخفا‬ ‫قلت ‪ :‬فاذا آتى‬ ‫اليهم بطعام من بعض آرحامهم فهل على صاحب‬ ‫منه؟‬ ‫‪٠‬‬ ‫الاسلام‪‎‬‬ ‫تلت ‪ :‬فيترك حامل الطعام آن يدخل بالطعام الى الحبس ؟‬ ‫تال ‪ :‬يعجبنى ذلك اذا لم يخف منه شىء يتولد على آهل الاسلام‬ ‫الضرر من تب له ‏‪٠‬‬ ‫وكان المسلمون يجعلون ق آسجانهم فى باب السجن خللا من أدر‬ ‫ق‬ ‫أحرم‬ ‫ذلك‬ ‫ك وغير‬ ‫راحة‬ ‫وذلك‬ ‫ك‬ ‫ودا‬ ‫الطعام‬ ‫بدخل‬ ‫وما‬ ‫الباب تفد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا أير‬ ‫قلت ‪ :‬واذا كان فى الحبس طوى فهل على الحاكم آن يحضرهم‬ ‫ل؟‬ ‫الدلو والحي‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه ذلك الا آن يتطوع بذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له‬ ‫‪ :‬وليس عليه آن يحفر ف السجن طويا ان لم يكن فيه طوى؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬هل عليه أن يجعل لهم خلاء للمستر اح ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه ذلك الا آن يقدروا هم على حيلة فيس تروا على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬ا نقضى‬ ‫لابد منه‬ ‫مما‬ ‫ذلك‬ ‫لأن‬ ‫يجعل لهم خلاء‬ ‫أنفسهم آن‬ ‫واذا نقب آهل السجن السجن فلا يضربون ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٢٤‬‬ ‫باب‪‎‬‬ ‫( فى العبيد)‪‎‬‬ ‫وعن العبيد هل يضربون علىى المناكر مثل الأحرار ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬والعبيد تقام عليهم الحدود‪٠ ٠ ‎‬‬ ‫وكذلك اذا منعوا حقا لزمهم وحاربوا قوتلوا على ذلك وقتلوا‪. ‎‬‬ ‫بالكف‬ ‫الملاهى في _ؤمرون‬ ‫مثل اللعب وغير ذلك من‬ ‫ف‬ ‫كانوا‬ ‫اذا‬ ‫وأما‬ ‫عن ذلك وعن معاصى الله فان انتهوا عن ذلك لم يعرض بضرب والله آعلم‪٠‬‏‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬انهم يعاقبون على مثل ما يعاقب به الأحرار‬ ‫لكن يضربون على أدبارهم بالعصى ‪.‬‬ ‫وعن عبد عليه ضرببة استدان دينا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه شىء الا آن يكون مولاه أرسله أن يشترى وبييع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫العبد‬ ‫معه مالا فنتال‬ ‫فوجد‬ ‫وعن عيد أرسله مولاه تاجرا فاستدان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬هو لى‬ ‫‪ 6‬وقال مولاه‬ ‫المال للغرماء‬ ‫حذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة على ما يدعون‬ ‫الا أن يقيم الزماء‬ ‫لمولاه‬ ‫قال ‪ :‬هو‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل توق وعليه دين وترك آم ولده ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫فان الجارية تباع ف دين الرجل‪٠ ‎‬‬ ‫وان ثسب الغلام فان عليه أن يطلب فداء آمه‪٠ ‎‬‬ ‫قال بعض أهل العلم ‪ :‬نعم ع وذلك اذا كان دينه يحيط بماله وبقيمة‪‎‬‬ ‫الأم أم الولد‪. ‎‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬ليس على الولد أن يطلب شراء آمه الا أن يتطوع‪. ‎‬‬ ‫وعن رجل له عبد يبيع ف السوق قد حجر عليه مواليه وأخذ من‬ ‫النااس آشسياء ‏‪٠‬‬ ‫عليه شىء فهو‬ ‫عليه عند العبد آخذ منه ‪ ،‬وان فضل‬ ‫‪ :‬ما قدر‬ ‫قال‬ ‫على سيده بما فى يد العبد مناله ‪.‬‬ ‫وان بقى شىء فهو فى العبد ث وليس على رب العبد غرم ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ومن ما يوجد آنه من جوب أبى الحوارى بن محمد ‪:‬‬ ‫هذا‬ ‫أآرآيت غلامك‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫وأنا شساهد عن رجل كان له غلام تاجر‬ ‫وسئل‬ ‫غنى آم لا ؟ آنآمرنى آن آبيعه ؟ فقال ‪ :‬والله ما آرى ‪ :‬آغنى هو أم فقير ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫دين‬ ‫علبه‬ ‫وصار‬ ‫الرجل‬ ‫آنهاك‪ .‬فبايعه‬ ‫ولا‬ ‫ك‬ ‫بميايعته‬ ‫آمرك‬ ‫وما‬ ‫‪ 4‬؟‬ ‫يباع في‬ ‫\ڵ‪ 6‬ويبيع‬ ‫خلى عنه‬ ‫ؤ وقد‬ ‫عنه‬ ‫بلغ ثمنه مآنه لم ينهه‬ ‫‪ :‬نعم ح ان‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويشترى‬ ‫( م ‏‪ _ ١٥‬الايضاح فاىلاحكام ج ‏‪) ٣‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣٦‬‬ ‫ر‬ ‫يحج‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫تاجر‬ ‫سيده‬ ‫أخرجه‬ ‫اذا‬ ‫العبد‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫وف‬ ‫عليه الدين ى فما ادان فهو فى يد العبد وفى رتبته ث ولا يجر على سيده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكخر من ذالك‬ ‫وان حجر عليه أن يد"ان فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وان آذن له آن يدان فما آدان فهو على سيده دينا عليه بمنزلة دينه‬ ‫لأنه أمر عوده‪.‬‬ ‫ويبدأ غرماء العبد بما ى يده قبل غرماء السيد ‪ ،‬ثم يتسترك غرماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السيد‬ ‫مال‬ ‫السيد ق‬ ‫ه‬ ‫دين‬ ‫ولحقه‬ ‫تاجرا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫العيد‬ ‫دين‬ ‫ق‬ ‫أيضا‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫وقد‬ ‫دينه‬ ‫ق‬ ‫ديانه‬ ‫يدآ‬ ‫ورقينه‬ ‫يده‬ ‫ف‬ ‫فما‬ ‫أن يدان‬ ‫سيده‬ ‫بأمره‬ ‫ولو لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبده‬ ‫مال‬ ‫غرماؤه‬ ‫ثم لحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دين‬ ‫عليه‬ ‫بيتجر وصار‬ ‫سيده‬ ‫عيد تركه‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫‪ :‬بياع ق‬ ‫قال‬ ‫و السيد اذا استعمل عبده بعمل يرى أنه يقدر عليه فقال ‪ :‬انه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر‬ ‫لا بقد‬ ‫اذا كان عملا لايخافه‬ ‫على ذلك‬ ‫له أن يجبره‬ ‫ڵ وكان‬ ‫من ذلك‬ ‫لم يعذر‬ ‫‪.‬‬ ‫نفس‬ ‫ذهاب‬ ‫عليه فيه‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫فان مرض فلا يستعمله حتى يصح من مرضه‪٠ ‎‬‬ ‫الا بعمله‬ ‫‏‪ ٠‬وكذلك ان كبر ولم يقدر على العمل فليس لذلك آن ‪.7‬‬ ‫يف درعليه‘وعليهمؤننه‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يطلب‬ ‫لم‬ ‫آو‬ ‫العبد‬ ‫طلب‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ١‬لمرض‬ ‫أو‬ ‫الصغر‬ ‫أو‬ ‫الكبر‬ ‫وسألته عن مملوك اثسترى ثريا يدين للربح فيه فأخذه منه مولاه‬ ‫على‬ ‫مو لا‪٥‬‏‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫مأخذ‬ ‫على آن‬ ‫ك وقدر‬ ‫اشتراه‬ ‫من‬ ‫ما يقضى‬ ‫فلم يجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يقتضى ذلك الرجل‬ ‫الدهر‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫الثوب‬ ‫ذلك‬ ‫قدر‬ ‫أصاب‬ ‫اذا‬ ‫يأسا‬ ‫عليه‬ ‫أرى‬ ‫فلا‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫أن يقول لمولاه ‪ :‬انك كنت أخذت ذلك الثوب ولم أجد آقضى عنى فأخذت‬ ‫من مالك حيث لاتعلم ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن مملوك طلب اليه مولاه أن بعلمه ماله ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬عليه آلا بكتمه ثسمئا من ماله ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب هاثسم بن غيلان وموسى بن على والأزهر بن على لوالى‬ ‫اذا عرف مواليهم‬ ‫الصلاذاة‬ ‫صحار سليمان بن الحكم ‪ :‬وعن عبيد آهل‬ ‫بالاساءة اليهم بالضرب آو الجو ع ‏‪٠‬‬ ‫فال ‪ :‬يتقدم عليهم ويأمرهم بالاحسان ث غان اسنبانت الاساءة‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫اليهم منه آمر بهم ببيعصعم‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫وان كره بيعهم وأساء فيحبس ‏‪٠‬‬ ‫ومن كتاب عزان بن تميم عن أبى عبد الله قال ‪ :‬واذا آذن رجل‬ ‫لمعبده فى التجارة فاستدان العبد أكثر من قيمة العبد فهو على سيده ‪.‬‬ ‫غيره ‪ :‬وتد قيل ‪ :‬لا يلحق السيد أكثر من مال العبد ورقية‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا الجاية‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يكون فى مال العبد ورقبته لدبان العبد ولا يشاركه‬ ‫ديان السبد ‏‪٠‬‬ ‫فان بقى من مال العبد ورنبته شىء كان لديان السيد ‏‪٠‬‬ ‫غر ماء‬ ‫مع‬ ‫العيد بالحصة‬ ‫ديان‬ ‫العيد ورقبنه رجع‬ ‫مال‬ ‫فان نلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مد‬ ‫أل‪...‬‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫العيد وما‬ ‫رقية‬ ‫العيد ق‬ ‫استندان‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬يكون‬ ‫من قال‬ ‫وقتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النجارة‬ ‫من‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يأذن لهآن يدان ثسيئا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬يلزمه ما استدان عبده اذا آذن له ى التجارة الا أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫حثشسترط عليه هذ‬ ‫أو أخرجه‬ ‫عيده‬ ‫السيد ما استدان‬ ‫‪ :‬لا يلزم‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫للتجارة آو ف صناعة حتى يأذن له أن يدان لأن أصل البيوع بالنقد‬ ‫فليس لأحد أن يداين عبدا الا باذن سيده ولو كان سيده قد آذن له للتجارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العبد‬ ‫رقبة‬ ‫ق‬ ‫السيد‬ ‫ذلك‬ ‫يلزم‬ ‫ذلك عليه ‪ .‬ولا‬ ‫بصح‬ ‫آو‬ ‫الصناعة‬ ‫ق‬ ‫أو‬ ‫ومنه ‪ :‬قلت ‪ :‬يكون ما اسندانه فى رتبته آو فى يده من تجارته‬ ‫آم لا؟‬ ‫وكذا لم بلزمه‬ ‫الى كذا‬ ‫الا أن بستندبن‬ ‫له حدا‬ ‫‪ .‬اذا حد‬ ‫تنال ‪ :‬نعم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ما حد له‬ ‫‏‪ ١‬لد بن‬ ‫ما ز ‏‪ ١‬د عبده من‬ ‫‪ .‬أخرج‬ ‫واذا‬ ‫‘‬ ‫النجار ة‬ ‫ق‬ ‫مملوكه‬ ‫رجل‬ ‫آذن‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫أدو‬ ‫وقال‬ ‫عنه ضريبة يؤديها البيه فاستدان المملوك دينا ‏‪- ٠‬‬ ‫له‪ .‬ث وليس‬ ‫فذلك‬ ‫يفديه‬ ‫أن‬ ‫تاء‬ ‫رقينه ‪ 0‬فان‬ ‫الدين ق‬ ‫‪ :‬ذلك‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على رقينه‬ ‫عليه ما زاد‬ ‫وان لم يفعل كان عليه أن يباع مملوكه بذلك الدين فيدفع الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الديان ديونهم التى استدانها منهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وكذلك اذا جنى جناية‬ ‫قال‬ ‫وسآلته عن العبد اذا أذن له ق التجارة فهل يجوز للعبد آن يوكل‬ ‫؟‬ ‫الى آحد‬ ‫ماله آو يوصى‬ ‫ق‬ ‫وكيلا‬ ‫قال ‪ :‬آما الوكالة فيجوز له أن يوكل ‪ ،‬وآما الوصايا فلا يجوز لمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اله‬ ‫أوصى‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫لا يبلغ ثمنه فلم‬ ‫استدانه‬ ‫‪ :‬فان كانت جنايته والدين الذى‬ ‫قلت‬ ‫مولاه فهل يباع ؟‬ ‫هفده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫ذلك الدين و الجناية بيع‬ ‫منه يقدر‬ ‫جزء‬ ‫يبتاع خدمته‬ ‫فان كان ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذالك‬ ‫وان لم ييتع الا جميعه بيع جميعه وآخذ آهل الحقوق حقوقهم ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وما فضل من ثمنه دفع الى سيده‬ ‫العيد‬ ‫أن‬ ‫عرفت‬ ‫‪ :‬فالذى‬ ‫بن قريش‬ ‫وعن آبى على الحسن بن سعيد‬ ‫الكبيرة‬ ‫والمناكر‬ ‫الصلاة‬ ‫على ترك‬ ‫يضرب‬ ‫على الخدمة ث وانما‬ ‫لا يضرب‬ ‫ويضرب آيضا على الأدب ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٧١‬‬ ‫باب‬ ‫( فى امر العبيد ايضنا)‬ ‫وعن العبد هل له أن يصوم بلا رآى سيده ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له أن يصوم الا برآى سيده ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يصلى فى الجماعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬وآيضا يصلى الفريضة وحدها وليس له قبلها ولابعدها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مو لاه‬ ‫الا برأى‬ ‫قال غيره ‪ :‬أحب أن يكون له أن يصوم اذا لم يمنعه ذلك عن خدمة‬ ‫ا مغرب‬ ‫‪ .‬ويصلى ركعتى‬ ‫من أمره‬ ‫ولا يشىء‬ ‫‏‪ 6٧‬ولم يضر ذلك بجسده‬ ‫سيده‬ ‫ه الوتر وركعتى الفجر وركعتى الظهر ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل أراه يستعمل غلامه ليلا ى هل يصرف عن ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فانه يصرف عنه الا أن يكون من العمل الذى يستريحون‬ ‫الليبيبيل ‏‪٠‬‬ ‫هالرقاد ويلزمه عمله ف‬ ‫قلت لأبى عبد الله ‪ :‬جهل ف عمل الدواب راجة مثل العبيد يراحون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا أعلم‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫وعن نفقة زوجة العبد اذا تزوجها باذن سيده آهى على سيده أم‬ ‫؟‬ ‫العبد فهى على سيده‬ ‫قف ثمن‬ ‫قالت ‪ :‬فان لم ينفق عليها العبد ولا سيده مهل يحبس حتى ينفق‬ ‫عليما أو يطلقها ؟‬ ‫فأقول ‪ :‬نعم ث يحبس لها المولى حتى ينفق عليها أو يطلقها ‪.‬‬ ‫ومن جامع أبى محمد عبد الله بن محمد بن بركة ‪ :‬قال آبو عبد الله‬ ‫ألف‬ ‫ف رجل آذن لعبده فى تزويج امرأة حرة أو مملوكة فتزوجها على‬ ‫الى آن يموت‬ ‫ذر هم ‪ :‬ان ذلك جائز ث ويكون الصداق فى رقبة العبد‬ ‫أو يطلق السيد ‏‪٠‬‬ ‫الصداق‬ ‫عبد بأمر سيد ه آو ببيعه فان طلق آو ‏‪ ١‬باع ضمن‬ ‫فان طلق ال‬ ‫‪. .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اق‬ ‫وكان عليه وضمن الصد‬ ‫قيل له ‪ :‬فان السيد باع العبد فالى من بكون الطلاق ؟ وعلى من‬ ‫اق ؟‬ ‫الصد‬ ‫يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى ثمن العيد‬ ‫الصداق‬ ‫‪ ،‬ويكون‬ ‫الى المشترى‬ ‫الطلاق‬ ‫قال ‪ :‬يرجع‬ ‫قيل له ‪ :‬فان السيد باعه بمائتى درهم وهو يساوى جملة الصداق‬ ‫فطلبت الزوجة أن يدفم اليها ألف درهم آو قيمة العبد آو يأخذه بقيمته ث‬ ‫قال ‪ :‬ليس لها الا مائتا درهم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان طلب يمينه آو يحلف أنه لم يدلس ف بيعه فهل عليه‬ ‫يمبين؟‬ ‫قنال ‪ :‬لا ‏‪.٠‬‬ ‫وهذه المسألة يجب أن فيها نظرا للأن من أصله وقوله وقول غيره من‬ ‫أصحابنا ق مثل هذه المحسآلة ‪: .‬اذا مات الرجل وعليه آلف درهم وخلف‬ ‫أن‬ ‫فرغب‬ ‫الألف ويدفع الى الغريم حته‬ ‫بيعه ببعض‬ ‫الورصى‬ ‫فأر اد‬ ‫عبدا‬ ‫بأخذه صاحب الحق بجميع حته أو يدفع اليه الألف ‪ :‬انالقول قول‬ ‫قف صداق‬ ‫الغريم ّ و الخيار له لأن الحق تعلق برقبة العيد كما هو قال‬ ‫& وكان ‪.‬لأخحدهما‬ ‫تعلق الحق بينهما‬ ‫المرآة ق رقبة الغيد ‪ .‬أ واذا تساوى‬ ‫الخبار كان لاخر مثله والله أعلم ‪ .‬انقضى ‏‪٠‬‬ ‫واذا جنى العبد جناية لم يلزم سيده الا أن يطلب اليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ ..‬ويجبر‬ ‫البيع ولم يقبض‬ ‫واذا انسسترى الذمى عبدا من مسلم جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على تخديمه ثمنا يزيده‬ ‫ئ ولا يترك‬ ‫السوق‬ ‫على بيعه يحمله‬ ‫الذمى‬ ‫ق‬ ‫لعبده‬ ‫آذن‬ ‫رجل‬ ‫الله ق‬ ‫آبو عد‬ ‫‪ .:‬تقال‬ ‫آبى قحطان‬ ‫كتاب‬ ‫ومن‬ ‫التجارة ثم أعتنته سبده يعد أن استدان دينا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كان لسيده مال كان الدين ف ماله ‪ ،‬وجاز عتقه ‏‪٠‬‬ ‫ويدفع ‪ :‬ثمنه‬ ‫ء ويب ع هذذا العيد‬ ‫عتقه‬ ‫لم يجز‬ ‫له مال‬ ‫يكن‬ ‫‪+‬‬ ‫وان‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫وان أعتق رجل عبده في مرضه الذي مات فيه ث وليس له مال غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سيده‬ ‫الى غرماء‬ ‫العيد ويدفع ئمنه‬ ‫ويباع هذا‬ ‫\‪%‬‬ ‫عنقه‬ ‫لم يجر‬ ‫جائز < ويستنسيغه غرما ع سيده‬ ‫ان ‪3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أ لمسلمين‬ ‫من‬ ‫ونال آخرون‬ ‫بقدر قيمة رقبته وان آخذ بالقول الأول وهو قول والدى ‏‪٠‬‬ ‫غرماء سيده بقيمة‬ ‫وآما موسى بن على فكان يجيز عتقه ويستسيغه‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ے‬ ‫ر ‪:‬‬ ‫‪ :‬هل‬ ‫التجارة‬ ‫ف‬ ‫سيده‬ ‫له‬ ‫اذا أذن‬ ‫المملوك‬ ‫آيا عيد الله عن‬ ‫سألت‬ ‫يجوز اقراره بالحقوق على نفسه ‪ ،‬وتجوز منازعته مم الحاكم فى الال‬ ‫الذى يدعيه ويدعى اليه من البيوع والتجارة ث ويحكم له وعليه ء‬ ‫ويستحلف وبستحلف ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نجم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الضياء ‪ :‬وان وجب عليه ديون للناس لم يجز للحاكم حبسه ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان مولاه آذن له فى التجارة ولم يحجر عليه المداينة أخذوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العيد‬ ‫يببع‬ ‫واما‬ ‫يعطى‬ ‫فاما‬ ‫مو لا‪٥‬‏‬ ‫أخذ‬ ‫والا‬ ‫آعطى‬ ‫وان‬ ‫الحق‬ ‫وآعطى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مولاه‬ ‫الا باذن‬ ‫يمين ولا عليه‬ ‫للمملوك‬ ‫وليس‬ ‫واذا آذن له‪.‬ف العمل مثل الخبج أو غيره فمن قدمه قبل العهم۔_ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رقبته‬ ‫ق‬ ‫ولا‬ ‫سيده‬ ‫على‬ ‫شىء‬ ‫فلا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٥‬‬ ‫من‬ ‫آحد‬ ‫ا قر ر‬ ‫‪ :‬ولا يجوز‬ ‫غيره‬ ‫‪ ::‬ومن‬ ‫أبى زكريا‬ ‫الى كتاب‬ ‫رجع‬ ‫التجارة أو لم يؤذن لهم ‪.‬‬ ‫أذن لهم مو اليهم ق‬ ‫العبرد‬ ‫البيع والشراء‬ ‫اليه‬ ‫مفوضا‬ ‫دام‬ ‫التاجر ما‬ ‫العيد‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫غافر اره جائز عن ما فى يده وف رقبته ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اقراره‬ ‫الضريبة فلا مجوز‬ ‫رجع ‪ :‬واذ ا نزع من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يده‬ ‫النى ق‬ ‫النااس‬ ‫آموال‬ ‫جائز ق‬ ‫فاقر اره‬ ‫يده‬ ‫أكثر من ما ق‬ ‫أقل آو‬ ‫آو‬ ‫وما أقر من ما ليس ف يده فلا تبعة على المولى من ما تركه العبد ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل آبرز غلامه للتجارة فماستدان العبد دينا حتى جاوز ثمنه‬ ‫رقبته ؟‬ ‫ق‬ ‫آو‬ ‫سيده‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫هل بكون‬ ‫العيد‬ ‫استد ان‬ ‫غما‬ ‫قال ‪:‬اذا آذن له ى التجارة فما استدان العبد فهو على سيده حتى‬ ‫فليس‬ ‫سيده‬ ‫عليه‬ ‫حجر‬ ‫أن‬ ‫معد‬ ‫أستد انه‬ ‫شى ء‬ ‫فكل‬ ‫|‬ ‫سيده‬ ‫علبه‬ ‫حجر‬ ‫ذلك عليه ولا فى رقبة عبده ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فعلى متن" البينة ؟‬ ‫قال ‪ :‬على سيد العبد البينة متى حجر عليه الشراء والبيع ‪ ،‬فاذا‬ ‫صح ذلك بطل كل شىء استدانه الجبد بعد ‪.‬ما ججر‪ .‬بمليه ولا‪ .‬يكون‪ .‬عليه فى‬ ‫ذلك شىء ولا فى رقبة عبده‪.‬‬ ‫من‬ ‫ر نتنا بهم ما جنوه‬ ‫‏‪ ١‬لعبيد ق‬ ‫أنه يلز م‬ ‫‪ :‬سمعنا‬ ‫الله‬ ‫أبو عيد‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫قتل أو جراحة اذا قامت عليهم بذلك البينة العادلة فأما ف غير ذلك‬ ‫فلا يلزمهم ولا مواليهم ولو قامت بذلك بينة عدل ‏‪٠‬‬ ‫اثم نان ‪ :‬لو أن امرأة وجدت مغ عبد فى منزله وهى بكر ودمها يسين‬ ‫ا فهل كان يلزمه ذلك ويؤخذ بعر ها ؟‬ ‫قادعت آنه افنخضه‬ ‫ثم قال ‪ :‬لا يؤخذ بغتنرها لآنه مملوك وليس هو بمنزلة الحر ‪.‬‬ ‫وتنال آبو عبد الله ف عبد آذن له سيده أن يتزوج ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ 6٨‬فان زوجوك‬ ‫به‬ ‫أنت‬ ‫‪ 6‬ولا نضمن‬ ‫بصداق‬ ‫عنك‬ ‫‪ :‬لا أضمن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بصذاق‬ ‫تضمن‬ ‫والافلا‬ ‫بلا صداق‬ ‫الند اق‬ ‫يجاوز‬ ‫فلا‬ ‫سيده‬ ‫يغير رآى‬ ‫آو‬ ‫بصداق‬ ‫تزو ج‬ ‫اذا‬ ‫قتال ‪:‬‬ ‫أوما زاد بصداق فؤق ذلك فلا آراه‬ ‫أربعة دراهم ‪ 0‬وهى ق رتبة الغيد‬ ‫زوجه آلا بزوجه‬ ‫من‬ ‫ينبغى‬ ‫للأنه كان‬ ‫المولى‬ ‫العيد ولا على‬ ‫رقة‬ ‫ف‬ ‫مشت‬ ‫‪:‬‬ ‫الا برأى سيده ‪ 0‬وهم ابطلوا حقهم‬ ‫وان قال سيد العبد لأولياء المرأة زوجوه ان شئتم بغير صداق‬ ‫فزوجوه بصداق لم بكن لهم شىء لأنهم تعدوا رأى سيده ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ذلك تزويج حر ام “ ولا صداق لمن تزوجه ‏‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫قلت‪ ::‬فالحرة والأمة ف ذلك سواء ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فان استكره امرأة حى وطئها ؟‬ ‫‪. ٢٣٧‬‬ ‫قال ‪ :‬لها عترها وهو فى رقبته‪٠ ‎‬‬ ‫آلت آبا زياد عن امرأة قالت لعبد غيرها ‪ :‬رد على هذه البقرة ء‬ ‫فخرج الغلام يجرى وف يده رمح مصرع عليه فأنقذت فمات س هل على‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬مرآة خمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نال ‪ :‬نغم‬ ‫قلت ‪ :‬فانه حر مدرك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليها تنىء ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فانه غلام لم يدرك ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليها الدية ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬والدية عليها آو على عاقلتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو العباس ‪ :‬بلى حفظنا أن الدية على العاقلة ‏‪ ٠‬انقضى ‏‪٠‬‬ ‫العييد و الحر ار ح‬ ‫يبن‬ ‫ق ‪ .‬الحكم‬ ‫‪ :‬وما عندك‬ ‫‪ :‬قلت‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫أو العبيد والعبيد اذا لم يكونوا أخرجوا للتجارة ولا لعمل ء هل يقيم‬ ‫الخصم عليهم الحجة مع الحاكم فى المو افاة ؟‬ ‫تال ‪ :‬يأخذهم الحاكم ف تلك الحقوق والديون ولا يحتاج فى ذلك‬ ‫المنازعة الأيمان‬ ‫الى احضارهم بآمر مساداتهم بالمنازعة‪ .‬ع ويكون بعد‬ ‫رالاقرار بالحقوق ‪.‬‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫الوجه فى ذلك ؟‪‎‬‬ ‫‪ :‬كيف‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬الذى معنا فى هذا أنه يحتج على سيد العبد ف مطالبة ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫فان أذن لعبده فى الخصومة جاز ذلك منه‪٠ ‎‬‬ ‫عن‬ ‫تغل‬ ‫ومش‬ ‫عيده‬ ‫يخاصم‬ ‫السيد أن‬ ‫على‬ ‫عنه لم يكن‬ ‫خاصم‬ ‫وان‬ ‫عمله اذا قام بما يجب عليه فى ذلك من منازعة خصومة ‏‪٠‬‬ ‫وانما يجب على العبد ى هذا الذى وصفت بالبينات ولا يكون ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باذنه‬ ‫آو‬ ‫سيده‬ ‫بحضرة‬ ‫الا‬ ‫وعن العبد اذا سرق ولم تقم عليه بينة هل يحبس ؟‬ ‫قال ‪ :‬فان حبسه الطالب لطلب البينة لئلا يهرب فلا آرى فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بأسا‬ ‫عبد آعارا عبدا ثوبا فذهب به العبد ولم يرده ث وقامت عليه‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫قال ‪ :‬فان العبد يبلغ اليه ف القول ع فان قدر على الثوب عنده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫غلامه‬ ‫أن يحبس‬ ‫ح وما نحب‬ ‫غرما‬ ‫على سيده‬ ‫والا فما أرى‬ ‫وعن رجل قال له رجل ( فاسق الفرج ) فما أراه الا تد قذفه بالزنا ‏‪٠‬‬ ‫ح وليس‬ ‫مرات‬ ‫ثاارث‬ ‫المرآة فانها تسستتاب‬ ‫ارتدت‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال الربيع‬ ‫ف يوم ولكن فى ثلاثة آيام ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٣٨٩‬‬ ‫وعن قوم كانوا ف سفينة فسرق بغضهم بعضا ه‪‎‬‬ ‫فنال ‪ :‬يدر عنهم الحد لأنهم ف بيت واحد‪٠ ‎‬‬ ‫واذا آدرك الرجل امرأته يصنع بها الصبغ فهل يجوز له المقام معها؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬لا‪٠ ‎‬‬ ‫وعن رجل امرأة على صبغ ت هل يحل له أينتزوجها ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬لا‪٠ ‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل تحل له قبلها ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬لا آرى ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫وعن رجل ثستم النبى صلى الله عليه وسلم فقتله رجل‪٠ ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬ان قتله على ثستمه لم آر عليه بانسا الا أن يتوب ه‪‎‬‬ ‫وعن رجل سرق وقامت عليه البينة فأخذ للقطع رجل فقال ‪ :‬أنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى سرقت متاع هذا ولكن السهود لم يدروا‬ ‫فقال ‪ :‬ليس عليه قطم انما القطع علنى الذى قامت عليه البينة ‪.‬‬ ‫السرقة التى قامت بها البينة فانه يقام‬ ‫غان آقر الرجل بسرقة سوى‬ ‫عليه الحد باقر اره واعترافه على نفسه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢.٠‬‬ ‫_‬ ‫وعن رجل زنا وهو محصن \ أو قتل قتيلا فاعترضه رجل دون الامام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقتله يالقتيل وقطع يده‬ ‫قال ‪:‬يعزرون ولا يقبض منهم ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬أما الذى قتل دون الامام ودون أولياء المقتول فعليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القود‬ ‫وأما ان كان هذا الرجل قتله الى الامام حد من حدود الله ليس‬ ‫على وجه القود فهو كما قال ‏‪٠‬‬ ‫وعن اليهود اذا قال ‪ :‬عزير ابن الله فما عليه ؟‬ ‫تنال ‪ :‬يعاقب بالحبس ‪.‬‬ ‫ومن جواب أبى زياد ‪ :‬وعن رجل يطلب الى رجل جرحا فطلب الى‬ ‫عفوت ‪ ،‬ثم عاد يطلب جرحه ء قال ‪ :‬لم بكن معناى آنى قد تركت‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫جرحى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س ولا بيطله عفو ذلك‬ ‫فأما قوله ) قد عفا الله عنك ( فله جرحه‬ ‫وآما قوله ( قد عفوت عنك ) فهو عفو من القصاص ڵ وله الدية‬ ‫قا نه‬ ‫‏‪ ١‬لد دة‬ ‫عن‬ ‫ثم عفا‬ ‫ديته‬ ‫يبلغ‬ ‫وما‬ ‫&‬ ‫جر حه‬ ‫قد ر‬ ‫علم‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫‏‪ ١‬لا أن‬ ‫ه ‏‪٠‬‬ ‫يجو ز عفو‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا يعلم جرحه فلا ينفع شيئا‬ ‫و آما عفوه‬ ‫وبلغنى آن رجلا آتى أبا الشعثاء فقال ‪ :‬انى وجدت امراتى تزنى‬ ‫مع رجل أرافعها الى الحاكم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وبلك فارتقها‬ ‫فقال‬ ‫ثم عاد اليه الثانية فقال ‪ :‬ويلك فارقها ‪ ،‬كأن الفرقة أحب اليه من‬ ‫ما يرافعها وبلاعنها ‏‪٠‬‬ ‫ولو أن رجلا قتل رجلا فقال ‪ :‬ظننت آنه فلان فقتلته فاذا هو غيره‬ ‫لم بكن هذا من الخطأ ث وكان هذا عملا ‏‪٠‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬أردت أن فلانا فأخطأت به ‪ ،‬وانا لم أقصد اليه بالقتل ‪،‬‬ ‫ء‬ ‫الخط؟‬ ‫كان هذا بمنزلة‬ ‫هذا‬ ‫الى فلان فأصبت‬ ‫وانما قصدت‬ ‫والقول توله فى هذا ف بعض التول ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن ما يجوز للرجل من عبده وأمته من الأب ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬له فيهما ما للامام فى رعيته من الحبس بالتهمة ث والتعصزير‬ ‫على الفعل ع والنهى لهم عن ما يحذر عليهم عنه ‏‪٠‬‬ ‫وقد روى عن بعض الفقهاء آنه كان يقول بصحة الخبر المروى عن‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان سيد الأمة يقيم عليها الحد اذا زنت‬ ‫كما يقيمه الحاكم عليما اذا صح ذلك معه ) ‏‪٠‬‬ ‫_ الايضاح فى الاحكام ج ‏‪) ٣‬‬ ‫( م ‏‪١٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقا ل ‪ :‬نعم‬ ‫قلت ‪ :‬وعلى سبيل الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ث حتى يرفعوا هم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الى الوالى‬ ‫أتى رجل‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫بن خالد‬ ‫أبو بكر أحمد بن محمد‬ ‫قال‬ ‫بعبد فقال ‪ :‬ان هذا العبد لفلان أرسلنى به اليك يريد حبسه فانه لييس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له حيس‪٠“4‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وسألته عن الحاكم اذا رفع االليه العبد آن رجلا حرا‬ ‫ضربه ‪ ،‬وكان فى العبد الأثر فحبس له المتهم ء ثم أراد الحاكم اطلاق‬ ‫المتهم ء كيف الحكم ق ذلك ؟‬ ‫‪ :‬الحاكم بيحتج على سيد العبد ان كانحاضرا والا أخذ على‬ ‫التى ادعاها‬ ‫ة‬ ‫التهمه‬ ‫هذه‬ ‫عليه من‬ ‫غائيا فيما يصح‬ ‫السيد‬ ‫و ان كا ن‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا لم يصب كفيلا وكان السيد غائبا فما القول ؟‬ ‫يجبسر‬ ‫ولم‬ ‫‪4‬‬ ‫الحبس‬ ‫عليه عقويه ة‬ ‫ولم تيق‬ ‫‪4‬‬ ‫اطلاته‬ ‫اذ ‏‪ ١‬أر اد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ويعجبنى أن يستوثق بالأسهاد اذا طلب خصمه ذلك فى ما يصح‬ ‫عليه من هذه الدعوى ‪ ،‬فله ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٤٣‬‬ ‫وف‪ .‬خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم ف المملوك يطعمه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طاقته‬ ‫العمل فوق‬ ‫ولا يكلفه من‬ ‫ما بلبس ‪.‬‬ ‫من‬ ‫ويكسوه‪٥‬‏‬ ‫بأكل ‪4‬‬ ‫ما‬ ‫قيل ‪ :‬يا رسول الله س ما يكلفه اياه فيه فوق طاقته ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجب أن يراه فارغا ك كلما فرغ من عمل كلفه غيره ث واعلم‬ ‫وف الخبر عنه ‪ :‬يكتب ما عصوك وما خانوك وما عاقبتهم أنت ‪.‬‬ ‫فان كان عقابك اياهم دون ذنوبهم كان الفضل لك ‏‪٠‬‬ ‫و ان كان بتدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وان كان فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذى بقى لهم ‏‪٠‬‬ ‫وقتال صلى الله عليه وسلم ‪ :‬من لطم وجه عبده فان كفارنه عنقه ه‬ ‫قتال ابن عباس ‪ :‬من حلف على عبد ليضربه فكفارته تركه ‪.‬‬ ‫واذا كان العبد يتأدب بالعشر لم يؤدب باكثر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٢٤٤‬‬ ‫على ‏‪ ١‬لباب‬ ‫غلاما له لما اجتمع ‏‪ ١‬لناس‬ ‫بن محبوب‬ ‫محمد‬ ‫ضرب‬ ‫وتد‬ ‫ند فر الرجل فاعشاء أظن مائة وعشرين ضربة ‏‪. ٠‬‬ ‫واذا ضرب المولى عبده بغير ذنب فانه يحبس ‏‪٠‬‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬اذا أساء اليه بعد التقدمة لم يعذر الا أن يبيعه ‏‪٠‬‬ ‫وعن عمر ‪ :‬أن رجلا قتل خادمه فجلده مائة جلدة ث ومحا اسمه ‏‪٠‬‬ ‫وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫وليس للعبد عياظ يوم العيد ‏‪٠‬‬ ‫ولم نسمع آن على موالى العبد أن يقيله بالنهار ث وان فعل فحش س ‏‪.٠‬‬ ‫عه يقال فى مثلها ‏‪٠‬‬ ‫يان‬ ‫وا‬ ‫ضن ك‬ ‫قال ‪ :‬قال بسير ‪ :‬ليس للرجل أن يطعم عبده خبزا ولا يطعمه تمرا &‬ ‫ويطعمه تمرا ولا يطعمه خبزا اذا كان من أهل تلك القرية من من‬ ‫غداؤهذلك‪٠‬‏‬ ‫وينبغى لاأيكفل أمره الا الى ثقة ‏‪٠‬‬ ‫ويطعمه حتى يشبع ئ‬ ‫عليه الجوع‬ ‫أيضا عن العيد اذا خاف‬ ‫وسئل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبستخدمه حتى يغلب‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫_‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫يطلب‬ ‫ثم جاء‬ ‫نفقنه‬ ‫بأخذ‬ ‫لم‬ ‫بومان‬ ‫أو‬ ‫بوم‬ ‫له‬ ‫واذا مضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫لكل‬ ‫أخذه‬ ‫يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نصفها‬ ‫ه‬ ‫ك ويا‬ ‫نففننه‬ ‫ف‬ ‫‪.‬‬ ‫بالغداة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وب‬ ‫وليس للعبد أن يتصدق بما يفضل عنده من نفقته ع وهو لسعده ع‬ ‫وله أن يأكله أيضا ‏‪٠‬‬ ‫واذا وجد عند العبد مال وقال ‪ :‬انه لقطه وأخذه كان عليه رده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرب_ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان آنلغه خمنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم يؤكل‬ ‫وذبحه‬ ‫طيرا‬ ‫اذ ا اصطاد‬ ‫و ‏‪ ١‬مملوك‬ ‫البيع‬ ‫وقع‬ ‫يشتريه أغان‬ ‫أن‬ ‫وأمره‬ ‫دراهم‬ ‫الى رجل‬ ‫العيد‬ ‫رفع‬ ‫و اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدر اهم فالبيع باطل‬ ‫على تلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان اشتر ‪ 5‬ثم دفع الدرا هم دفع العيد للمشترى‬ ‫ومن استعمل عبدا من من يعمل بيده كالحجام وما أشنبهه ث وكان‬ ‫جائز ‏‪٠‬‬ ‫فاستعماله‬ ‫‪ .‬استعمله‬ ‫من‬ ‫برى‬ ‫حيث‬ ‫اليلد‬ ‫ق‬ ‫معروف‬ ‫وسيده‪٥‬‏‬ ‫البلد‬ ‫ق‬ ‫فان فعله تام‪.‬‬ ‫سيده‬ ‫ولو كره‬ ‫أو بيع آو شراء‬ ‫طلاق‬ ‫عود ‏‪ ١‬ف‬ ‫ومن وكل‬ ‫ن ‪ :‬يقاتلوا!‬ ‫آ ‪.‬‬ ‫الناس‬ ‫‪ :‬لا يجبرون‬ ‫المؤثر‬ ‫أبى‬ ‫‪ ::‬وعن‬ ‫المسلمين‬ ‫دبن‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫معهم اذا أرادوا قتال عدوهم ‪.‬‬ ‫‪٦٢٤4٦‬‬ ‫قال ‪ :‬الا من اتهم أنه يعين العدو‪٠ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫آوزارها‪‎‬‬ ‫الحرب‬ ‫حتى تضع‬ ‫‪ :‬يحيس‬ ‫وقال‬ ‫وتد ذكر لنا آن عمر بن عبد العزيز حبس يزيد بن المهلب ثلاثين‬ ‫شهرا بالتهمة بالخروج عليه وان كان عمر بن عبد العزيز ليس هو بامام ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مذهبه‬ ‫ق‬ ‫والورع‬ ‫بالسكانة‬ ‫يوصف‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجدناها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الحكمة‬ ‫ونقيل‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بالى‬ ‫ء ولا‬ ‫وجدها أخذها‬ ‫المؤمن حيث‬ ‫ضالة‬ ‫أن الحكمة‬ ‫بوجد‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫خرجت‬ ‫وعاء‬ ‫آى‬ ‫من‬ ‫فهل يجوز‬ ‫الناس‬ ‫شريا يخافه‬ ‫كان‬ ‫الفاسق اذا‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫حبسه ق السجن حتى يؤنس منه ؟‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت به نساء من كندة‬ ‫وحضرموت فخضبن آيديمن وضربن بالدفوف فكتب أبو بكر _ رحمه‬ ‫وعن المرآة اذا امتنعت ألا تحبس فما يلزمها ؟ وكيف يصنع بها ؟‬ ‫فآما اذا ظفر بها فامتنعت آخذت بغير أن يصل الأخذ لها الى مس‬ ‫!‬ ‫شىء من بدنها ان قدر على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .٢٤٧‬س‬ ‫ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثخقاة‬ ‫من‬ ‫الا جما عة‬ ‫منها‬ ‫يلى ذلك‬ ‫ولا‬ ‫ح‬ ‫للحق‬ ‫‪....‬‬ ‫‪..‬‬ ‫حتى‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫‪.. _ ...‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ضريت‬ ‫‪.. _ ...‬‬ ‫أ‬ ‫مان‬ ‫له وتطيع ‪.‬‬ ‫وأما اذا امتنعت فى البيوت ‪:‬‬ ‫فان كان امتناعها يحدث أحدثته طولبت فى ذلك ع وجعل عليها العيون‬ ‫حتى يظفر الله بها ‪ ،‬فاذا ظفر بها كان القول فيها ما مفى ‏‪٠‬‬ ‫ا‪.‬‬ ‫ك أيض‬ ‫على ذا‬ ‫وما لم يصح توليها فعلى خصمها آن يحضرها كيف ثساء ‪.‬‬ ‫فاننذلر فى ذلك ه‬ ‫هل‬ ‫‪:‬‬ ‫سآلت‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الصقر‬ ‫عزان بن‬ ‫أبى معاوية‬ ‫جواب‬ ‫؟ وكا لذ ى‬ ‫محر‬ ‫أو‬ ‫مر‬ ‫لهم ف‬ ‫مجوز ر للمسلمين أن يحيسو ا ممرن اتهم آنه حرب‬ ‫؟ ‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫وينكرون‬ ‫غبر ذلك‪ .‬من اللصوص‬ ‫أو‬ ‫البحر ‘أنه مظفر‪ :‬به‬ ‫يضر ق‬ ‫فمن اتهموه بمحاربتهم ‪ 2‬وعرف منه أسباب ذلك من التعريض لمارة‬ ‫الطريق ث وتقطع السبل ى وبغى على المسلمين‪ .‬فللمسلمين حبسهم واقامة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جناية‬ ‫كانت‬ ‫ا نن‬ ‫جنى‬ ‫بما‬ ‫يؤخذ‬ ‫كل منهم‬ ‫ك‬ ‫عليهم‬ ‫لأحكام‬ ‫فان‬ ‫الأموال‬ ‫بقطعها وأخذ‬ ‫مة‬ ‫الطرق‬ ‫التعرض' ق‬ ‫الا‬ ‫جناية‪.‬‬ ‫تكن‬ ‫‪ :.‬و اانن لم‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النااس‬ ‫حتى يآمنهم‬ ‫يحيسون‬ ‫أولئك‬ ‫‪.‬‬ ‫زذ'‘`‬ ‫‏‪ ٢٤٨‬ه‬ ‫وعن من أحدث حدثا أو فعل قعلا خفى عن الامام والقباضى ‪ :‬أنه‬ ‫تجوز عليه عقوبته أم لا ؟ هل يحبسانه حتى يسألا المسلمين أنه تجوز‬ ‫عقوبته آم لا تجوز ؟‬ ‫ثم سألا المسلمين بعد العقوبة أنه لا شىء عليهما ى حبسه ‏‪٠‬‬ ‫أو‬ ‫حدثا‬ ‫‏‪ ١‬لاسلام‬ ‫ف‬ ‫أحدث‬ ‫من‬ ‫)‬ ‫الرو اية‬ ‫هذه‬ ‫تفسير‬ ‫عن‬ ‫وسألت‬ ‫بغى‬ ‫آو‬ ‫حدثا‬ ‫فى ‏‪ ١‬لاسلام‬ ‫فعليه لعنة الله ( فهذا من أحدث‬ ‫آو ى محدثا‬ ‫حتى‬ ‫على المسلمين فعليه لعنة الله وعلى من أواه آو نصره آو ستره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫مت‬ ‫‏‪ ١‬لحق‬ ‫لا يؤخذ‬ ‫وسألته عن رجل وجدت ف يده سرقة وهو من من لا يتهم بالأخذ‬ ‫ولكنه يتهم بالستر لها فهل عليه حبس التهمة ؟‬ ‫به ‏‪ 6٧‬وذلك على ما يرى‪ .‬حكام‬ ‫أنه يتهم وبحبس‬ ‫عندى‬ ‫قال ‪ :‬هكذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدل‬ ‫‪ 6‬ولا يعلم‬ ‫الحاكم ويسنره‬ ‫وكذلك الذى يؤوى من يهرب من حبس‬ ‫الحبس يستر ه له كس وبايو اته اليه ؟‬ ‫فهل يستحق‬ ‫على ما حبسه‬ ‫الحاكم ظاهر حكمه جاريه على‪ ,‬العدل فارن أتهم يستره‬ ‫قال ‪:‬اذا كان‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التهمة يدذلك‬ ‫على العلم منه اعجبنى أن يحيس على‬ ‫وسآلته عن ر‬ ‫بها الحبس‬ ‫حل يتهمه الحاكم آو ا لامام بتهمة يستحق‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫فيحبسه على ذلك وهو‪:‬‬ ‫آن‬ ‫ينقفه الحبس ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫الحق‬ ‫‪ .‬و انقتنحم من غير معاند‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يثيت عليه حق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عليه‬ ‫آلا يضيق‬ ‫فارجو‬ ‫أخذه‬ ‫اذا‬ ‫الحق‬ ‫بمنع عن‬ ‫ولا‬ ‫ولا استخفاف‬ ‫غائب حيث‬ ‫التهمة وخصمه‬ ‫لزمه‬ ‫حبس من‬ ‫الحاكم اذا‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫تناله حجة الملاكم ‏‪٠‬‬ ‫الى خصمه حتى يحضز وبنظر بينهما ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يرضل‬ ‫ذان كان خصمه غائبا لا تناله حجة الحاكم آخذ عليه كفيلا باحضاره‬ ‫الى وصول خصمه وينظر بينهما ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يجد كفيلا فقد قيل ‪ :‬آن ليس عليه حبس ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى أهل التهم و القوام‬ ‫بعجبنى أن يطلق هذا‬ ‫ولا‬ ‫اللعب فهل يحببن على ذلك ؟ ‪,‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا ينسبه السحر لأنه قيل ‪ :‬ان السحر حيلة ث وقذ قيل ‪:‬‬ ‫يقتل الساحر ويحبس على ذلك حتى ينتهى‪ ,‬على ما مضى قوله ‏‪٠‬‬ ‫سئل عن الأمة ‪ :‬هل يجوز آن تعمل عملا عند الحر ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يستر ابا فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غما معني الزيية هاهنا & الزنا أو ما يتولد من النظر الى‬ ‫‪:‬‬ ‫؟‬ ‫من شمهوة آو غيزها‬ ‫ما يجوز‬ ‫‪.٢٥٠‬‬ ‫قال ‪ :‬كل ‪.‬ما يتولد من ذلك من مالا يجوز ‪.‬وتلجقهما فيه الريية‬ ‫فلا يجوز أن يخلى بينهما ف العمل ‏‪٠‬‬ ‫‏" ‪ ١ ::‬ومن غيره ‪ :‬قلت ‪ :‬فانه اذا صح معه فى اطمئنانة ‪.‬أنه قى بيت منكر‬ ‫فر الذين‬ ‫استاذن‬ ‫الذى‬ ‫ان هو‬ ‫اهر ح وخاف‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫العتوبة‬ ‫منهم‬ ‫بر‪:‬اد‬ ‫ذلك فهل له آن ينقحم بغير اذن ويكاتب ذلك ص ويشهر لهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا أراد انكار المنكر الذى قد تبين فقيل ‪ :‬ان له آن يدخل اذ!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫بيدخل ولو لم يأذنوا‬ ‫أشعر هم أنه‬ ‫وقيل ‪ :‬آلا يدخل الا باذن ‏‪٠‬‬ ‫واذا شهد على رجل آنه كان مع هذه المرأة فى الطريق وهى تصيح‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫فقيل ‪ :‬ان التهمة تثبت عليه ان شاء‬ ‫شسدىد ‏‪ ١‬وطلب‬ ‫الحبس مرضا‬ ‫ف‬ ‫مرض‬ ‫اذا‬ ‫وسآلته عن ‏‪ ١‬محبوس‬ ‫؟‬ ‫للحاكم ذلك‬ ‫يجوز‬ ‫فهل‬ ‫معهم‬ ‫يحولوه‬ ‫آهله أن‬ ‫اذا كان الحق لله نظر الحاكم فى ذلك ما هو أقرب الى العدل ‏‪٠‬‬ ‫كان الحق للعباد لم يزل الا بزوال أحكام ذلك ‏‪٠‬‬ ‫عن المريض قلت له ‪ :‬ان كان حقا لله أو للعباد وأراد الحاكم أن‬ ‫يخرجه من الحبس ‪ ،‬ويضمن‪ .‬به أهله ذا برىء آن يرهوه ال الحبس‬ ‫‏‪;٠,‬‬ ‫‪6 . +‬‬ ‫‪ .‬يسبيث‬ ‫‏‪ ١‬لحق‬ ‫عليه‬ ‫وجبت‬ ‫فقد‬ ‫‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫‏‪ ١‬لحق‬ ‫على‬ ‫ليحيسه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫قال ‪ :‬حقوق العباد ليس هى للحاكم الا آن يوجب النظر زوال ذلك‪،‬‬ ‫ه ه ‪:‬‬ ‫ك بوج‬ ‫ذا‬ ‫آو وجب‬ ‫وأما حقوق الله فالنظر فيها الى الحاكم ى ما بوجبه الرآى بالعدل‪٠‬‏‬ ‫وعن الحاكم اذا حبس رجلا فثشستم السجان فقال له يا خسيس‬ ‫؟‬ ‫بلزمه‬ ‫القبيح فما‬ ‫بالوعد‬ ‫و هدده‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان السجان من المسلمين فقال له ‪ ( :‬يا خسيس ) فعليه‬ ‫التعزير والحبس واطالته على ما يراه الحاكم ‪.‬‬ ‫على آ هل الحبس‬ ‫عن رجل لزمه الحبس بحق فعنته علة خيف‬ ‫سئل‬ ‫فهل يقطر برجليه آو يقمط ؟‬ ‫تال ‪ :‬يوثق بما لا يضره عليه فيه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لذلك‬ ‫بعرض‬ ‫لم‬ ‫الذرة‬ ‫عليه ق‬ ‫لم بؤمن‬ ‫وا ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫قلت ‪ :‬فالمحبوس وا‬ ‫على‬ ‫الموت ؟‬ ‫الحا كم أن يقعل فيهم اذا حضره‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫والثقاة‬ ‫العدول‬ ‫آمر هم‬ ‫ويوقف على‬ ‫ى‬ ‫ذلك‬ ‫يتتهد ‪ :‬على‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬و‬ ‫ليس له اطلاقهم اذا خاف الموت الا برأى خصومهم الذين‬ ‫؟‬ ‫لهم الحق‬ ‫ثبت‬ ‫قد‬ ‫قال ‪ :‬هكذ اعندى ‏‪٠‬‬ ‫مت‬ ‫‏‪٢٥٢‬‬ ‫حبسهم‬ ‫يستبر؟‬ ‫‏‪ ١‬متهم حتى‬ ‫عليهم حبس‬ ‫الذين وجب‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بالتهم على ما يستحقونه ‪ ،‬ولا يطلةهم حتى بيلغوا ذلك ولو خاف ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قلت ‪:‬فان خاف الذى يلى الأمر بعده سلطان آو غيره من من‬ ‫لا يقوم مقامه لم يكن له اطلاقهم علئ حال حتى يبلغوا لم يكن له اطلاقهم‬ ‫؟‬ ‫الحقوق‬ ‫بأداء‬ ‫آو‬ ‫حبسهم‬ ‫بايستير اء‬ ‫به‬ ‫بؤمن‬ ‫الذى‬ ‫الحد‬ ‫‪7‬‬ ‫حتى‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى اذا تبين أمرهم غ وأئسهدوا على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫له الخيار‬ ‫‪9‬‬ ‫فمعى‬ ‫بحق‬ ‫خروج‬ ‫وحيسس‬ ‫‪-‬الله‬ ‫ولبث عليها ما ضاء‬ ‫ح‬ ‫على يلد‬ ‫الامام‬ ‫ولاه‬ ‫وال‬ ‫وعن‬ ‫وال‬ ‫نم جاء‬ ‫عليه أ‪١‬‏ حب‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫د‬ ‫من‬ ‫ف‬ ‫يفعل‬ ‫هو فما‬ ‫وتحول‬ ‫آخر وغبره‬ ‫حبسه ؟ أيطلقه آم يتركه وينظر فيه الوالى الثانئ ؟ ث‪ ٠‬‏‪.٠٠‬‬ ‫قال ‪ :‬آن كانوا استحقوا الاطلاق أطلتهم ك وان لم يكونوا استحقوا‬ ‫الاطلاق وكان الوالى من ولاة الامام س ولا يعلمون خيانته فهو مأمون فى‬ ‫الحكم غلى ما اؤتمن علبه من حبسهم ويكتب ويؤرخ معه يوم أخذهم على‬ ‫ما أخذهم وعلى ما حبسهم من حقوق الله أو حقوق العباد & وياتمنن عليهم‬ ‫‪:‬اثنين‪:‬من المسلمين وولى المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫فحتى‬ ‫والساجد‬ ‫الطرق‬ ‫مثل‬ ‫ق‬ ‫الحدث‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعينه‬ ‫المحدث‬ ‫على‬ ‫يشهد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٣ .‬‬ ‫واذا كان ف مثل كسر الجدر وقطع النخل وأثسباه ذلك الحدث قال‬ ‫الحاكم للمدعى المحدث ‪ :‬من يتهم بهذا الحدث فاذا اتهم من تلزمه التهمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم المدعى على قدر ما يرى من ذلك‬ ‫حبس‬ ‫الواقف‬ ‫وعن رجل سرقت له رحا ولم يكن معه سبب الا آثر سببها‬ ‫على آثر من تلزمه التهمة غير آن صاحب الرحا آوقف على الرحا من نظر‬ ‫العليا محمولة من موضعها فهل يكون هذا سببا يلزمه فيه الحبس ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫حبيس له‬ ‫التهمة‬ ‫من من نلحقه‬ ‫ء و اتهم أحدا‬ ‫كانت محمولة‬ ‫فاذا‬ ‫وعن رجل رفع على رجل آنه ضربه وفيه آثر فقال المطلوب اليه‬ ‫للوالى آن يستحلفه يمينا ما آرى من من نفسه ثم حد له الحق فهل يكون‬ ‫لالولى آن يستحلفه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فان كره أن يحلف هدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫يستحلف ‏‪ ١‬مجروح‬ ‫ا متهم آو‬ ‫ء ثم فمحلف‬ ‫بصح‬ ‫حتى‬ ‫كل واحد‬ ‫وسآلته عن رجلين رفعا على بعضهما بعضا الى الوالى و‬ ‫آثر خفيف ‪ ،‬آترى عليهما الحبس جميعا ؟ آم آن يحبس صاحب الأثر‬ ‫الخفيف حتى تبرآ جراحة الآخر آم كيف الوجه فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فأرى أن يحبسا جميعا ص يحبس كل واحد منهما بقدر جنايته‬ ‫و عليه‬ ‫ح‬ ‫بالتهمة‬ ‫يحبس‬ ‫لا‬ ‫فانه‬ ‫عدلا‬ ‫ثقة‬ ‫أحدهما‬ ‫يكون‬ ‫الا أن‬ ‫صاحيه‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫آنه ما جرحه‬ ‫يمن‬ ‫`‬ ‫‪٠ ٢٥٤‬‬ ‫وعن رجل جرح عبد رجل ثم عفا عنه مولاه من قبل آن يصح الجر ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثم مات العبد بجرحه فرفع مولاه على الجارح‬ ‫قال ‪ :‬فانى أرى له الرجعة ‏‪٠‬‬ ‫أن يحبس‬ ‫للحا كم‬ ‫فهل‬ ‫‏‪ ١‬لعيد‬ ‫يمت‬ ‫ولم‬ ‫مو لا‪٥‬‏‬ ‫عنه‬ ‫عما‬ ‫‪:‬‬ ‫فقتلت‬ ‫؟‬ ‫الجارح حتى يصح العد‬ ‫قال ‪ :‬ان كان الرجل من من يعرف بالجهل فلا بأس أن يحبسه ‪.‬‬ ‫وان كان لم يعرف بالجهل فلا يحبس اذا عفا عنه مولى العبد ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد فى امرأة متهمة بالرجال أراد‬ ‫الوالى نفيها من البلد فامتنعت عن الخروج من اليلد ‪ :‬انها اذا تمادت فى‬ ‫ذلك كان نفيها الحبس س وآما نفيها من البلد فمختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫من غيره ‪ :‬وسآلته عن رجل أقر أنه رمى رجلا بحجر وقال ‪ :‬انها لم‬ ‫تقع به غيه فهل يلزمه بذلك الحبس معنى جمله عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان على وجه الجهل كان تد جهل ويستحق بمعنى ذلك‬ ‫ڵ‪%‬‬ ‫لم نصب‬ ‫آو‬ ‫ء أصابت‬ ‫قد حارب‬ ‫كان‬ ‫الحبس لأنه لو كان محاربا‬ ‫عندى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫اذا رمى بسهم أو حجر‬ ‫بلزمهما‬ ‫فهل‬ ‫بالحجارة‬ ‫جميعا أنهما نتراميا‬ ‫‪ :‬فان نقاررا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫عليه ؟‬ ‫أن الآخر جهل‬ ‫منهما‬ ‫ادعى كل واحد‬ ‫الحبس اذا‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫تال ‪ :‬هكذا اذا تقاررا بذلك كان عندى من الجهل والجهل يستحق‬ ‫العقوبة بالحبس ‪..‬‬ ‫قلت له ‪:‬فان أنكرا ذلك جميعا وتسهد شاهد واحد آنه رآهما يتراميان‬ ‫قهل يستحقان بذلك معنى التهمة ‪ ،‬ويعاقبان بالحبس ؟‬ ‫ا لمقوبة‬ ‫فى ذلك قنل يخير الثقة وتلزم‬ ‫‪ :‬اذا كا ن من من يصدق‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ١‬لكلام فى ذلك ولو لم يكونا ثثتققتہتين‬ ‫من لا بتهم بتحريف‬ ‫بخير اثنن من‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لكلام‬ ‫متحريف‬ ‫دينهما آو تهمنتهما‬ ‫أنن يبتهمهما ق‬ ‫هذه‬ ‫تلت ‪:‬فنهمنهما‬ ‫قال ‪ :‬كيف ما لحقتهما التهمة فى ذلك من كلام أو غيره فى نظر أهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدل‬ ‫وعن رجل أحدث عليه حدث ف الليل من نقب بيت أو غير ذلك من‬ ‫له‬ ‫الأحدات فاتهم بذلك رجلين آو آكثر ورفع أمره الى الحاكم فأخذ‬ ‫الحاكم من اتهمه فجبسهم له ‪ ،‬فلما كان بعد ذلك رجع الذى أحدث عليه‬ ‫فأزال التهمة عن أحد المتهمين فهل على الحاكم أن يخرج الذى أزال‬ ‫التهمة عنه من الحبس بقول المتهم ؟‬ ‫قال ‪:‬اذا لم يستحق الحبس الا على تهمة هذا المتهم ومن آجل ذلك‬ ‫حبسه فاذا زالت التهمة عنه زال الحبس عنه ‏‪٠‬‬ ‫الحبس يسبىه‬ ‫دخل‬ ‫وانما‬ ‫التهمة‬ ‫الحبس مغير هذه‬ ‫يستحق‬ ‫كان‬ ‫وا ‪.‬ن‬ ‫وليس‬ ‫ك‬ ‫يراه‬ ‫على ما‬ ‫يما بيستحق‬ ‫حيسه‬ ‫والقاضى‬ ‫للامام‬ ‫كا‪,‬ن‬ ‫التهمة‬ ‫هذه‬ ‫للمتهم عليه سبيل ‪ ،‬والحاكم الناظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢0٥٦‬‬ ‫بدعى‬ ‫وفيه آثار‬ ‫وسألته عن الصبى اذا رفع الى الحاكم على والده‬ ‫اياها فهل للحاكم أن يحبس والده له بالتهمة ؟‬ ‫آن والده ضريه‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان الصبى من من يعقل ح ويعرف من نعدى عليه ‪ ،‬وكان‬ ‫والد هذا الصبى من من تلحقه التهمة آخذ له بالتهمة اذا كان ما رفع‬ ‫عليه به يخرج اعتداء عليه من فعل والده ‏‪٠‬‬ ‫وهل يصلح للوالى آن يحبس بالتهمة رجلا لرجل ادعى عليه آنه‬ ‫لعنه أو تهدده بثسهادة شاهد ليس بعدل ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله آعلم لا أحب أن أقول ى هذا شبئا غير آن الوالى أعلم‬ ‫الرعية ‏‪٠‬‬ ‫ممصلحة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منز ل‬ ‫ف‬ ‫ساكنا ن‬ ‫و هما‬ ‫زوجة‬ ‫أحدهما‬ ‫ح عند‬ ‫أخوين‬ ‫عن‬ ‫سئل‬ ‫قال ‪ :‬يمنعون من ذلك س كانوا مستراببن من قبل ذلك أو غير‬ ‫‏‪0٠‬‬ ‫مسترابين‬ ‫وعندى أنهم اذا كانوا متساكنين فهم مسترابوان ‪.‬‬ ‫على بطن امرآة فلما أراد المسلمون‬ ‫قال آبو معاوية ق رجل وجد‬ ‫المرآة ‪ :‬زوجى فادعيا ببنة‬ ‫آن يعاقبوهما قال الرجل ‪ :‬امرآتى س وقالت‬ ‫‪٠‬‬ ‫ما تو ‏‪١‬‬ ‫عقد‬ ‫قال ‪ :‬يفرق بينهما ‪ 0‬ويعفى عن ما سوى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت الرجل يتهم بالمرآة ح والمرآة تتهم بالرجل فيؤخذ‬ ‫أيديهما الى حبس المسلمين للادب فيدعيان أنهما زوجان فهل يقب_ل‬ ‫؟‬ ‫ذلك منهما‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ما مد عيا ن‬ ‫عادلة‬ ‫منهما إلا بيينة‬ ‫‪ :‬لا يقبل ذلك‬ ‫قال‬ ‫س آو تزويج ولى امرأة‬ ‫قلت ‪ :‬فان ادعيا يينة قد غابت آو ماتت‬ ‫قد مات فهل يقيل ذلك منهما ؟‬ ‫< ويؤديان‬ ‫موضع النهمة‬ ‫‪ :‬لا يقبل ذلك منهما لأنهما ق‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫ونهبا‬ ‫ك‬ ‫عليهما‬ ‫أنكر‬ ‫الى ما‬ ‫يرجعا‬ ‫آلا‬ ‫‪ :‬هل ينكر‬ ‫على الطريق‬ ‫النساء‬ ‫‪ :‬فاجتماع‬ ‫قلت‬ ‫}‬ ‫القعود فيها‬ ‫عليهن‬ ‫كان ذلك فى ليل آو نهار ؟‬ ‫ئ‬ ‫معصية‬ ‫ق‬ ‫و استراية‬ ‫معصية‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫قيل‬ ‫قد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫فرق‬ ‫ك ولا‬ ‫الرجال‬ ‫وكذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك اجتماع الرجال والنساء فى الرامس والحديث ‪:‬‬ ‫هل ينكر ذلك عليهم ث كان ذلك فى ليل أو نهار ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معصيه‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫وحدهن‬ ‫النساء‬ ‫اجتماع‬ ‫ق‬ ‫أيضا‬ ‫الكراهية‬ ‫‪:‬‬ ‫قبل‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معصية‬ ‫استر اية ق‬ ‫آو‬ ‫قف معصية‬ ‫اذا كان ذلك‬ ‫حستر‬ ‫‏‪) ٣‬‬ ‫الاحكام ج‬ ‫ق‬ ‫الايضاح‬ ‫‏‪١٧‬‬ ‫( م‬ ‫‏‪_ ٢٥٨‬۔‬ ‫قلت ‪ :‬فان حضر الى الحاكم رجل أو امرأة أو عبد أو أمة ع بالغ‬ ‫فاد عى آن رجلا‬ ‫ح مراهق آو غير مراهق ‪ ،‬وبه آئر جراحة‬ ‫أو صبى‬ ‫ضربه ‪ ،‬وهذا الرافع غير ثقة أو فف حد المتهم بالزيادة فى قوله ‪ ،‬والتعبير‬ ‫نفسه‬ ‫اتهمه هذا الذى فيه الأثر آنه جرح‬ ‫الذى‬ ‫ى فعله فادعى الرجل‬ ‫أو ضرب نفسه ڵ وأخبر غيره الحاكم من من يدعى أنه حضر خصومته ‪.‬‬ ‫فما يفعل ا لحاكم ف دعوى هذا المدعى للأثر س يأخذ له خصمه بالتهمة‬ ‫آم لا يأخذ له بمعنى التهمة ف نفسه واما ادعى خصمه واما ادعى غيره‬ ‫من الخبر ومن فعل نفسه ؟ أم كيف الوجه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا لحقتها جميعا معنى التهمة ق هذا آخذ منهما الأغلب‬ ‫بالتهمة فيه فى النظر ‏‪٠‬‬ ‫فان اشتبه أمرهما ترك الشبهة فيهما ‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫جذها‬ ‫فلانا‬ ‫النخلة له ‪ 5‬وأن‬ ‫اد عى أن هذه‬ ‫عن رجل‬ ‫سئل‬ ‫وضره فيها فهل يكون للحاكم آن يحبس من اتهمه بجذاذها بالتهيمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ما يدعى‬ ‫بتلك التهمة‬ ‫‪ :‬لا بأخذه‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫وقيل ‪ :‬ما لم يعارضه أحد فى ذلك بدعوى وينكره المدعى عليه أنها‬ ‫هذا ولا تهمته‬ ‫المدعى ف‬ ‫للمدعى لم تقبل دعوى‬ ‫ليست له ‪ .‬وآنها ليست‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫حتى يصح‬ ‫وقيل ‪ :‬لا فرق فى الأحداث المزالة ث كانت قبل أيام الامام أو فى‬ ‫أيامه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدل‬ ‫ما للامام‬ ‫المضرة‬ ‫تغيير‬ ‫كان من‬ ‫ئثيت حكمه‬ ‫وكذلك اذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٢٥٩‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل من آهل إبرا اشترى من رجل من آهل سمد‬ ‫تمرا أو حبا ثم ان النسترى تندم الى سمد ق حاجة فرفع عليه الطالب‬ ‫ى غير بلده وآقر له بحقه فهل يحبسه الوالى فى غير بلده ؟‬ ‫فأقول ‪ :‬لا يحبسه إلا فى بلده ث ويلحقه غريمه الى بلده ث فاذا وقاه‬ ‫بحق‬ ‫له عنده‪٥‬‏‬ ‫أقر‬ ‫الذى‬ ‫الوالى‬ ‫هذا‬ ‫له‬ ‫وكنب‬ ‫‪6‬‬ ‫والى بلده‬ ‫له‬ ‫حيسه‬ ‫وإلا‬ ‫الرجل بصحة الحق عنده الى الوالى الآخر ‏‪٠‬‬ ‫وللامام أن يعاقب المتهمين بأنو اع التهم التى يخاف منها الضرر ف‬ ‫الاسلام وتولد الفتن ‏‪٠‬‬ ‫وعن الامام اذا سرق له رجل سرقة أو قتل له وليا فهل له أن يحبسه‬ ‫تال ‪ :‬فلا نرى ذلك س ولكن يرفع الى واليه الذى على بابه الذى‬ ‫ينصف الناس ‪ ،‬ويحبس على الحقوق فيكون الذى يلى حبس المتهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يا لحيس‬ ‫حفقخه‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫باب‬ ‫( فى من يتوارت بالاجناس )‬ ‫وسمعنا أن من يتوارث بالأجناس الزنج والهند والحبس والنوبة ‏‪٠‬‬ ‫فان أقر الميت بزنج أو هند أنهم جنسه فالمال لهم ‪ ،‬الذكر والأنثى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س لا يفضل بعضهم على بعض‬ ‫سواء‬ ‫والجنس اذا كانوا من قبيلته ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يكن أحد من قبيلته وبلاده فسائر الزنج الذين كانوا فى بلده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولد منهم بعد مونه قبل ا لقسم دخل معهم‬ ‫من‬ ‫‪ 5‬أو‬ ‫مات‬ ‫يوم‬ ‫ومن مات نبل القسم فلا ميراث له ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن فى بلده من جنسه فمن وجد ف أقرب القرى اليه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينهم‬ ‫المولدين الذين بعمان فميراثه كذلك لجنسه من آهل‬ ‫كان من‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقبيلته‬ ‫ملده‬ ‫أعتقتوهم فهم أولى‬ ‫قد‬ ‫جنسه‬ ‫موالى من‬ ‫الذين آأعتقوه‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫مميراثه على ما قيل والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫الذين أعتقو هم‬ ‫ان موالى‬ ‫فقيل ‪:‬‬ ‫المجلوبين‬ ‫الختم‬ ‫من‬ ‫وكذلك ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫فقيل‬ ‫الزنج‬ ‫جنس من‬ ‫< وأمه من‬ ‫الزنج‬ ‫جنس‬ ‫همن‬ ‫ابوه‬ ‫وان كا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لجنس أبيه‬ ‫الهند فماله‬ ‫من‬ ‫وأبوه‬ ‫ح‬ ‫الزنج‬ ‫آمه من‬ ‫ن‪ ,‬كانت‬ ‫ا‪6‬‬ ‫وكذلك‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬حفظت أن الثلث لجنسه من قبل آمه » ولجنسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫| وتيل ‪ :‬انه يعطى ميراثه من ف بلده من جنسه‬ ‫بما‬ ‫البينة‬ ‫فعلبه‬ ‫ونفى غبره‬ ‫|‪6‬‬ ‫جنسه‬ ‫منهم آنه من‬ ‫أحد‬ ‫ا دعى‬ ‫فا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ادعى من ادعا‬ ‫من قبيلته آو من بلده فهو‬ ‫ومن آتنام البينة أنه من جنسه‬ ‫أولى بماله ‏‪٠‬‬ ‫غيره إلا أن يصح ذلك كما صح هذا‬ ‫فان كان واحد ولا يشاركه‬ ‫آيضا من قبل آن يكون هذا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫صبيا فالميبراث‬ ‫له‬ ‫صح‬ ‫الذى‬ ‫وان كا ن‬ ‫وان مات فالميراث لورثة هذا الوارث ‏‪٠‬‬ ‫وا ن قدم أحد من من هو كمثله فقيل ‪ :‬انالمال للأول الذى ورئثه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لا ال‬ ‫قبض‬ ‫نن لم بكن‬ ‫واا‬ ‫‪٦٢٦٢‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال محمد بن المسبح ‪ :‬أولى به مولى مواليه من جنسه‬ ‫‪.‬‬ ‫البدو‬ ‫أهل‬ ‫ف‬ ‫البدو‬ ‫وأهل‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ثم ‪ .‬أهل بلده‬ ‫ك‬ ‫بلده‬ ‫غر‬ ‫ق‬ ‫كانوا‬ ‫ولو‬ ‫وأهل الحضر قفى آهل الحضر ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬ميراثه لأهل جنسه من آهل بلده الذين‬ ‫يتمون الصلاة س فى موالى مواليه وغيره سواء ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يكن ف بلده من جنسه فمن أقرب القرى الى بلده ‏‪٠‬‬ ‫وعرفنا ف حبس الميراث اختلافا ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬يحبس الميراث على الوالدين والولد اذا كانوا عبيدا ‏‪٠‬‬ ‫على أحد ؤ والميراث لورثته بعد‬ ‫‪ :‬لا يحبس الميراث‬ ‫وقال من قال‬ ‫لهم بحكم الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫لأنه قد ثيت‬ ‫والده من الاخوان‬ ‫والذى معنا أن الجنس انما يعطون يوم يقسم ماله لا يوم يموت ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى بلده‬ ‫كان‬ ‫يعطى من‬ ‫فان لم يحضر أحد فمن أقرب القرى اليها فلا يزال حتى تستفرغ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيه‬ ‫مات‬ ‫الحر الذى‬ ‫أو‬ ‫عمان‬ ‫الفقراء من بلده الذى‬ ‫استغفر غ عمان ولم بكن أحد فرق على‬ ‫فاذا‬ ‫كان مقيما فيه ع ويعطى من أقام البينة أنه من جنسه ماله وهو آولى من‬ ‫من لم يقم البينة ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يقم منهم أحد ببينته كانوا كلهم شركاء فيه ه ‪..,‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦٣‬‬ ‫ومن حضر البلد من جنسه من غير البلد الذى مات فيه قفى بعض‬ ‫القول ‪ :‬آنه آولى اذا حضر ‏‪' ٠‬‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬أنه ما لم يكن مقيما ف البلد يتم الصلاة فالذين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أولى‬ ‫‏‪ ١‬ليلد‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لصصااة‬ ‫بتمون‬ ‫ومن لم يكن جنسه إلا صبيا ولم يقبض المال حتى مات فيه فالحكم‬ ‫فى المال لورثة الأول من جنسه الأن الأجناس غير الأرحام والعصبات ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫لا يوم يقسم ك وأن‬ ‫يموت‬ ‫لجنس الهالك بوم‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫ونال من قال‬ ‫ومن مات منهم كان سهمه لورثنه اذا كانوا مقيمين فى البلد يوم‬ ‫الى قسم إلا أنه يحتمل‬ ‫لا يحتاج‬ ‫فان ذلك‬ ‫الا أن يكون واحدا‬ ‫مات‬ ‫‪:‬‬ ‫قولين‬ ‫مات‬ ‫حنى‬ ‫منه ثسىئا ‪ .‬أو يحرز‬ ‫‪ 6‬آو يحرز‬ ‫‪ :‬ما لم يحرزه‬ ‫أحدهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ققند ز ‏‪ ١‬ل حكمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫استوجيه‬ ‫فقد‬ ‫علم ذلك‬ ‫فاذا‬ ‫الى قسم‬ ‫يحتاج‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫وتقول‬ ‫_ ‪_ ٢٦٤‬‬ ‫باب‬ ‫(‬ ‫الوكالة‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫من جامع آبى محمد‬ ‫واذا وكل رجل رجلا فى راء عبد فوافق عبدا فى يدى وكيل الآمر‬ ‫له فاشتراه ولم يعلمه أنه لمن وكله ‏‪٠‬‬ ‫الناس وعاداتهم أن بيأمروا بشراء‬ ‫فان الشراء باطل لأن عرف‬ ‫ما يدخلون قى ملكهم ء وهذا الوكيل اثنسترى مال الموكل بماله ثم ى ملكه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماكه‬ ‫ق‬ ‫ما كان‬ ‫يشراء‬ ‫وكذلك لو انسترى له عبدا من أعيان ملك الوكيل لم يجز ث علم‬ ‫الموكل بذلك آو جهل لأن الوكيل مأمور بالشراء ث والبيع لا يصح إلا من‬ ‫متبايعين ‪ :‬متر وبائم ث وفعل الوكيل فى المعنى فعل الموكل اذا كان هذا‬ ‫الوكيل اتسترى من غير بائع ص وباع له من غير متستر ‏‪٠‬‬ ‫ولو وكله ف شراء عبد فوافق بشرائه أبا الموكل أو ابنه أو آخاه‬ ‫فانه يعتق من مال الموكل فى قول آبى معاوية عزان بن الصقر س ويغرم‬ ‫الثمن لمن وكله لأنه أتلف عليه ما اشترى له ‪ ،‬تعمد لذلك أو جهل معرفة‬ ‫تسبهم من الموكل ‪.‬‬ ‫‪ :‬ان نعمد لشراء آحد من من يعتق على الموكل‬ ‫قال محمد بن جعفر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لثمن للموكل‬ ‫‏‪ ١‬لوكيل‬ ‫ويضمن‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬موكل‬ ‫ما ل‬ ‫يعتق من‬ ‫ملكه فانه‬ ‫اذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٦0٥‬‬ ‫وان لم يتعمد لذلك أو جهل الحكم فلا ضمان عليه ‪ ،‬والعتق واقع‬ ‫من مال الموكل ‏‪٠‬‬ ‫والنظر يوجب عندى لا ضمان على الوكيل ف العمد والخطأ من تبل‬ ‫لأن‬ ‫عتد الشراء س يدخل فى ملك الآمر س ولا يتعلق الوكيل للمعتقد حق‬ ‫من ملك ا لبائع الى ملك الآمر من غير‬ ‫إخراجه‬ ‫العتد يوجب‬ ‫نفس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ملك المستر ى‬ ‫دخول‬ ‫الدليل على أنها لو كانت وهى امرأة المأمور لما وقعت الفرتبة بينهما ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و هذ ‏‪ ١ ١‬ننفا ق‬ ‫واذا وكله فى شراء عبد آو غيره ولم يدفم اليه الثمن كان للوكيل‬ ‫أن يمنع الآمر من قبض البيع حتى يستوفى منه الثمن ‪.‬‬ ‫فان هلك من يدى الوكيل كان حكببه حكم الرهن دون حكم البيع‬ ‫والدليل على ذلك آن الوكيل لو أتلفه للزمه الضمان باتلافه حيث‬ ‫ما يلزم المرتهن باتلافه للرهن ‏‪٠‬‬ ‫والبائع لو آأتلف ما باع لم يلزمه ما اباع ّ ولم يلزمه الضمان بل‬ ‫يبطل البيع فقط ‏‪٠‬‬ ‫فلذلك وجب اعتباره يالرهن دون المبيع ‏‪٠‬‬ ‫النظر‬ ‫وجدت لبعض آصحابنا جوابا غير هذا ‪ ،‬والذى قلناه يوجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الاه‬ ‫‏‪ :٢٦٦‬س‬ ‫واذا وكله فى شراء جارية بآلف درهم فاترى جارية بألفين وبعث‬ ‫بها اليه ووطئها وولدها أولادا ثم اختلف الوكيل والموكل ف الثمن فان‬ ‫القول قول الوكيل مع يمينه اذا لم يكن حين بعث بها اليه قال الرسول ‪:‬‬ ‫هى الجارية التى آمرتنى بها آو يقول ‪ :‬اثستريتها بالف درهم ‪.‬‬ ‫‪ ،‬وترد الجارية عليه ‪،‬‬ ‫ويكون على الأمر قيمة الأولاد وعقرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫الأب‬ ‫الآمر‬ ‫من‬ ‫نسبهم‬ ‫ويثيت‬ ‫ك‬ ‫أحرار‬ ‫وانذولاد‬ ‫واذا وكله يشترى له جريا من تمر البسر وهما بصحار فانىترى له‬ ‫وانستآجر لحمله بكراء فان الكراء غير لازم للامر بالحكم لأنه لم يأمره‬ ‫بحمله ‪ ،‬وانما أمره بالشراء فقط ‏‪٠‬‬ ‫وآما من طريق الاستحسان والعادة بين الناس فالنظر يوجب سقوط‬ ‫الضمان على المأمور ث ويوجب له الكراء على الآمر من قبل آن الأمر‬ ‫بالشراء يقتضى بتسليم المبيع الى حيث ما كان مأمورا بالتسليم ث ولم‬ ‫يقدر على تسليمه إلا بالكراء صار الكراء كالمنطوق به وان لم يكن‪ :‬فى‬ ‫الحقيقة نطق به والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫واذا وكله فى شراء مال الى أجل فاشتراه الى ذلك الأجل ثم توفى‬ ‫الوكيل لم يجب أخذ الثمن من الموكل وألحق على الموكل الى أجله ‪،‬‬ ‫ولصاحب الحق أخذ حقه من تركة الوكيل لأنه قد حل أخذه بموت‬ ‫الوكيل ث وليس لورثة الوكيل الرجوع بالحق فى ذمته ‪.‬‬ ‫ولو وكل فى شراء شىء ودفع اليه دنانير س واشترى له من ما آمر به &‬ ‫بعث به اليه‪ ،:‬وضزف الثمن ف حاجته اثم نقدا الثمن بعد ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫فان ذلك جائز له من قبل أن الشراء كان على الوكالة اذا كانت‬ ‫‪.‬‬ ‫يالدنانير فلزم الثمن ف ذمته ث وقد ثبت عقد الضمان بينه وبين الوكيل‬ ‫اذا كان هو‬ ‫فلما كان ذلك لازما لذمته كان له أن يؤدى عن نفسه‬ ‫المطلوب س ولا يجب للموكل الرجوع لأنه لو رجع رجع عليه فبطل‬ ‫التراجع بينهما بذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ولو أمره بالشراء ودفع اليه دنانير فأنفقها وان ترى له بدنانير‬ ‫من عنده بدلها لم يلزم الآمر المشترى من قبل آن إنفاقه إياها من قبل‬ ‫وهو آمين فيها ع ولم يلزمه ضمان عليه فصار ضامنا باصرافه إياها فى‬ ‫فير ما أقر باصرافه فيه كان كالمنتزع فى ماا اشترى بغير وكالة ‪.‬‬ ‫الدليل على ذلك لو قال ( لله على أن آتصدق بهذه الدنانير ) فتلفت‬ ‫لم يلزمه بدلها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق عبن قائمة‬ ‫وكذلك الوكالة اذا كانت‬ ‫وكذلك اذا دفع اليه دنانير فاشترى له بدراهم لم يلزم الآمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫رسم‬ ‫ما‬ ‫عن‬ ‫لاننتداله‬ ‫له‬ ‫لمخالفته‬ ‫آلا ترى لو أن رجلا دفع اليه رجل مائة درهم وآأحال عليه رجل‬ ‫بمائة درهم ليدفع من تلك المائة فتلفت فهلكت فان الحوالة تبطل لأنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الضمان‬ ‫العين بطل‬ ‫هلكت‬ ‫فاذ |‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫له ودى‬ ‫ضمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثله‬ ‫أن تكون‬ ‫نجب‬ ‫الوكالة‬ ‫وكذلك‬ ‫وأيضا فان الوكالة عقد ضمان بينه وبين الوكيل ليقضى ذلك الضمان‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫عن تلك العين فاذا بطل ذلك من جهة هلاكه لم يكن له آن يدفع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إلا بأمر ثان والله أعلم‬ ‫واذا وكل رجل رجلا بأن يسترى له غلاما بثمن معلوم “ وسمى له‬ ‫فى شراء عبد مثل ذلك فى الجنس والصفة فانترى‬ ‫جنسه ع ووكله آخر‬ ‫أ<ح_د‬ ‫فلان‬ ‫دون‬ ‫اشتريته لفلان‬ ‫‪:‬‬ ‫و الثمن فقال‬ ‫الصفة‬ ‫على تلك‬ ‫غلاما‬ ‫الآمرين‪٠ ‎‬‬ ‫فان القول قوله مع يمينه من قبل أن ليس ف شرائه لأحدهما إبطال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر‬ ‫حق‬ ‫ولو وكله رجل فى ثراء نصف عبد بعينه ث ووكله آخر ف ثسراء نصف‬ ‫النصف‬ ‫فاشترى‬ ‫واحدا‬ ‫ث وكل منهما تد حد" له فى الثمن حدا‬ ‫العيد‬ ‫ذلك‬ ‫من العبد فقال ‪ :‬استريته للذانى ‏‪٠‬‬ ‫فان التول قوله ‏‪٠‬‬ ‫واذا وكله ليشترى له بينه وبينه عبدا بعينه فتال ‪ :‬نعم ‪ ،‬ثم لقيه‬ ‫آخر فقال له مثل ذلك فقال ‪ :‬نعم ‪ ،‬ثم استراه فان النصف لاول ‪،‬‬ ‫والنصف الثانى للاخر س ولا شىء للوكيل من قبل آن الوكالتين قد صحتا‬ ‫لم يجز صرف شىء من ما يتعلق حق الوكالة له به الى نفسه ‏‪٠‬‬ ‫يقدر‬ ‫مها‬ ‫آلجآ‬ ‫الثانية‬ ‫كانت‬ ‫آ‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫أنكرت‬ ‫قائل‪ : .‬ما‬ ‫تال‬ ‫فان‬ ‫ويكون‬ ‫ئ‬ ‫‏‪ ١‬لأول‬ ‫بالعقد‬ ‫ا لأول‬ ‫النصف‬ ‫ما جعل منا‬ ‫يكون‬ ‫الولى أن‬ ‫رخصة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الربع‬ ‫الثانية‬ ‫العقدة‬ ‫للثانى من‬ ‫قيل له ‪ :‬هذافاسبد‪٠‬‏‬ ‫‪_ ٢٦٩‬‬ ‫وذلك لو آن رجلا لو باع نصف عبد بينه وبين آخر لم نقل انه باع‬ ‫لشریيكه‪٠.‬‏‬ ‫جعل ذلك من‬ ‫عبد بينه وبين آخر‬ ‫وكذلك لو يا ع من آخر نصف‬ ‫نصبيه دون نصيب شريكه و الله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الوكالة ‪.‬‬ ‫ولو وكل غائبا جاز من قبل أن الوكالة للاباحة للغائب مع‪ :‬الغيبة‬ ‫ألا ترى أنه لو أباح له أكل طعامه لغائب جاز له أكله ‏‪٠‬‬ ‫ولو آذن لعبده أن يبيع له آو يشترى له جاز ‪.‬‬ ‫واذا دفع الى الوكيل مالا يشترى له به غلاما آو غيره فهلك المال‬ ‫بعد الشراء ضمن الوكيل فى قول جميع آصحابنا ث ويكون البيع للوكيل‬ ‫لأنه ضمن لمخالفته ث والأمر للموكل س وكان عليه أن يعتند البيع على الثمن‬ ‫المأمور الشراء به ‏‪٠‬‬ ‫واذا وكل رجل رجلا ف شراء عبد ولم يدفع اليه الثمن فاشترى‬ ‫وعلى‬ ‫الموكل ح‬ ‫البائع للوكيل دون‬ ‫الثمن على‬ ‫اليه كان‬ ‫وسلمه‬ ‫أمره‬ ‫كما‬ ‫له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوكيل‬ ‫الذى ضمنه‬ ‫الموكل للموكل ذلك الحق‬ ‫واذا دفع الموكل الثمن الى الموكل فضاع من يده زال عن الموكل ‪،‬‬ ‫وكان الشرم على الوكيل البائع العبة ‪.‬‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لشرا ء لم‬ ‫قبل‬ ‫‏‪ ١‬لنرا ء غضاع‬ ‫الثمن بعد‬ ‫الوكيل قبض‬ ‫‪ .‬ولو كان‬ ‫يضمن ثسيئا لأنه أمين ف ذلك ى وقبضه للثمن بعد الثراء عن حق كان‬ ‫مقبوضا له ث والذول كان آمينا فيه ع والوكيل آمين ف ما وكل فيه من مال‬ ‫الموكل الا آن يخرجه النعدى فلا يكون على ما فى يده أمين وبالله التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫واذا وكله فى ثراء عبد فائىترى عبدا فوجد به عيبا قبل آن يقبضه‬ ‫كان الموكل بالخيار ث فان قبله لزم الموكل الا أن يكون عيبا قد استهلكه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الويل‬ ‫يلزم‬ ‫قحينئذ‬ ‫ولو وكله ى دراهم يتصدق بها عنه ففرقتها تم تصدق بدراهم من‬ ‫الوكالة‬ ‫الا موكالة ثانية لأن‬ ‫‪ %‬ولا يتصدق‬ ‫ما قيص‬ ‫قبل نفسه فانه بضمن‬ ‫الأولى كانت ف عين فلما زالت العين زالت الوكالة ‏‪٠‬‬ ‫الخيار‬ ‫واشترط‬ ‫فصرفها‬ ‫بدنانير‬ ‫له‬ ‫يصرفها‬ ‫دراهم‬ ‫ق‬ ‫وكله‬ ‫واذا‬ ‫أو خيا ر لأن الصرفف‬ ‫باطل من قبل شرط‬ ‫الصرف‬ ‫لتفقسه أو للذ ى وكله فان‬ ‫يوجب التقاضى والتسليم فى المجلس لقول النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫وهاء‬ ‫) ها‬ ‫والخيار يقم من وجوب التسليم ‪.‬‬ ‫واذا منع ما يوجب العقد بطل ‪ ،‬آلا ترى آنه لو استرط سيئا مجهولا‬ ‫كونه معلوما ‏‪٠‬‬ ‫مطل العتد الأن العقد يوجب‬ ‫واذا وكله ودفم اليه ثوبا يبيعه له ث ولم يشترط عليه آن يبيعه‬ ‫بفقد ولا نسيئه فباعه بدراهم أو دنانير أو بعرض ففى ذلك اختلاف‬ ‫‪:‬‬ ‫من أصحاينا‬ ‫ا لخمن ‏‪٠‬‬ ‫فبعضهم ضمنه‬ ‫قد‬ ‫‏۔‪١٧٢.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له الفعل‬ ‫وبعضهم أجاز‬ ‫واذا وكله ف مطالبة حق فأجاله المديون ملى آخر غمات المحال عليه‬ ‫أو أفلس فانالوكالة بحالها ء ويرجع الوكيل على المحيل بحق صاحبه لأنه‬ ‫‪.‬‬ ‫القبض‬ ‫و انما وكله ق‬ ‫ح‬ ‫مكان‬ ‫الى‬ ‫مكان‬ ‫حقه من‬ ‫نقل‬ ‫وكله ق‬ ‫لم بكن‬ ‫ولو وكله آن يرهن ثوبا بدراهم ‪ .‬مسماة فرفعه عند نفسه ث ورفع‬ ‫ص وتكون‬ ‫ن الثوب لا يكون رهنا‬ ‫الدر اهم الى الامر ولم يبين له الآمر‬ ‫الدر اهم قرضا من قبل آن تقوله ) ‪ .‬ثوبى هذا ( يقتضى ارتهانا من‬ ‫غيره لأنه نكرة والوكيل معرفة ‪ ،‬والمعرفة لا تدخل تحت النكرة ث فكذلك‬ ‫لم يدخل ق البيت تحت الوكالة ‏‪٠‬‬ ‫واذا وكله ى رهن له سمى ثم رهنه الموكل والوكيل له آخر ثم‬ ‫أفتكه لم يكن لهذا الوكيل رهنه من نبل آن الموكل لما رهنه فقد بطل تصرف‬ ‫الموكل فيه ت فلما بطل تصرفه فيه بحق المرتهن بطل آيضا تصرف من بتصرفه‬ ‫عن أآمره‪٠‬‏‬ ‫ويدل على ذلك أنه لو باعه أو مات الموكل ليطلب الوكالة لبطلان‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫خفه‪‎‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫واذا افتكه بعد ذلك _ وبالله التوفيق _ لم تعد الوكالة كما لم تعد‬ ‫الوكالة فى العبد اذا باعه الموكل ثم اشتراه بعد ذلك وبالله التوقيق ‏‪٠‬‬ ‫واذا وكله ق تقاضى دبين له على آخر ‏‪٠‬‬ ‫حتى‬ ‫التقاضى‬ ‫ق‬ ‫وكل‬ ‫}ؤ و انما‬ ‫القبض‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫أصحاينا‬ ‫فتال بعض‬ ‫‪.:‬‬ ‫يوكله ق التقاضى والقبض ‏‪٠٠‬‬ ‫‪_ ٢٧٢‬‬ ‫وتنال بعضهم ‪ :‬التقاضى يوجب القبض‪. ‎‬‬ ‫وهذا هو القول عندى لأن من كان له حق الطلب كان له حق القبض‬ ‫لأن الطلب يوجب آخذ المطلوب اذا قدر عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك اختلفوا ف الوكيل والمأمور اذا دفع اليها عبد وأمرا ببيعه ‪:‬‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬ليس للوكيل آن يصارف بالثمن انما له قبض الثمن‬ ‫الذى باع له لأن المصارفة بيعه ثانية ولو يؤذن له بها ‪.‬‬ ‫وتال بعضهم ‪ :‬له أن يعتاض بما هو ثمن لأنه الخصم ف الحق فكره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيع لا يحل للمسلم‬ ‫جو از‬ ‫يه من‬ ‫يدين‬ ‫آ‬ ‫‏‪ ١‬لمسلم الذ مى‬ ‫أن يوكل‬ ‫أصحابنا‬ ‫وخلطا‬ ‫‪4‬‬ ‫لهما‬ ‫رجلا‬ ‫فأسلف‬ ‫طعام‬ ‫سلف‬ ‫ق‬ ‫رجلين‬ ‫رجل‬ ‫وكل‬ ‫و اذ ‏‪١‬‬ ‫التسليم ‪:‬‬ ‫الدر اهم عند‬ ‫فقال بعض أصحابنا ‪ :‬يضمن الوكيل ‏‪٠‬‬ ‫وتال بعضهم ‪ :‬لا يضمن لأن المشترى لو اشترى صرة طعام لم‬ ‫فلما كانت الشركة الواقعة لا توجب الضمان ‪.‬‬ ‫وكذلك الشركة فى سائر الطعام المشترك فى السلف قما حصل فهو‬ ‫مهما ‪ 6‬وما تلف قيينهما ‏‪٠‬‬ ‫واذا وكل رجل رجلا ثم ارتد عن الاسلام ولحق بدار الحرب ء‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫_‬ ‫ذهب عقله فهو على وكالته لأن الوكالة إباحة للوكيل ف ما يفعل وف‬ ‫أو‬ ‫ؤ و لا ببطل عنه‬ ‫ما أبيح له‬ ‫‏‪ ١‬سنعما ل‬ ‫عقله لا يمنعه من‬ ‫ء وذ ها ب‬ ‫له‬ ‫أذن‬ ‫ما‬ ‫ذلك الاباحة‪٠‬‏‬ ‫فأغمى عليه تم‬ ‫‪ :‬أن رجلا لو أباح لرجل أكل طعامه‬ ‫الدليل على ذلك‬ ‫ما وكل‬ ‫ف‬ ‫له أن بتصرف‬ ‫كان‬ ‫أفاق‬ ‫اذا‬ ‫وكذا‬ ‫له أن بأكل كذا‬ ‫آفاق وكان‬ ‫فيه والله أعلم ‪.‬‬ ‫الحفظ فقط كما قال ( قد وكلنك ) لم يكن له الا الحفظ لأنه أقل‬ ‫ما يقتضى فى اللفظ اذ ليس فى لفظه ما يدل على نسرائه والله أعلم ‪.‬‬ ‫واذا وكل رجل رجلا يقبض وديعة له عند رجل فقال (اقبضها اليوم)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫الا هبمحضر‬ ‫له أن بنرى‬ ‫اليه‬ ‫واذا تصدق رجل على رجلين بصدفنة ث ووكل رجلا آن يدفعها‬ ‫فغاب المتصدق وامتنع الوكيل أن يدفعها الى المتصدق بها علبه فرافعه الى‬ ‫القاضى ء وأقام البينة أن رب المال وكل بدفعها اليه فان الحاكم يجبر‬ ‫الوكيل على دفعها اليه من تبل أن المتصدق بها عليه قد ثبت له حق فى‬ ‫الملك له فيه القبض ڵ فلذلك قلنا ‪:‬‬ ‫قبض ذلك عن الوكيل ص وهو حصول‬ ‫ان الحاكم يجبره على الدفع ‪.‬‬ ‫ألا ترى أن الوكيل بتسليم المبيم لو امتنع من التسليم كان على‬ ‫_ الايضاح فى الاحكام ج ‏‪) ٢‬‬ ‫( م ‏‪١٨‬‬ ‫‪٢٧٤4‬‬ ‫وكذلك فى باب الصدقة من جهة وتنوع ملكه فى البيع والقبض ومثله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم‬ ‫أ‬ ‫‪4‬‬ ‫والا‬ ‫بدفع الهبة الى الموهوب اليه فدفع اليه أحدهما‬ ‫واذا وكل الواهب‬ ‫دون الآخر كانن ذلك جائزا‪.‬‬ ‫الدليل على أن الواهب لهبة قد سلط الموهوب له على قبض الهبة‬ ‫لأنه لو نبضها بنفسه من غير دفع واحد منهما اليه جائز ‪.‬‬ ‫‪ :‬انتقال الضمان عنه بقبضه عند الجميع فلذلك قلنا ‪:‬‬ ‫ودليل آخر‬ ‫ان قبضه عند دفع أحدهما جائز والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الموكل فدفع‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫له اذن‬ ‫وكل الوكيل وكيلا غيره لم يكن‬ ‫واذا‬ ‫اليه وكيل الوكيل جاز ذلك لما ذكرنا ‪.‬‬ ‫واذا وكل الموهوب رجلين بالقبض فقبض آحدهما لم يجز لا تقدم‬ ‫الاثنين بالفعل ‏‪٠‬‬ ‫ذكرنا له من وكالة‬ ‫واذا وكل الواهب رجلا بالرجوع فى الهبة لم يكن للوكيل أن يوكل‬ ‫غيره من قبل آن ذلك يقتضى المخاصمة الى الحاكم من حيث كان للموهوب‬ ‫له الامتناع من رد الهبة عليه لا يحكم الحاكم ‪.‬‬ ‫والوكيل بالخصومة ليس له أن يوكل غيره باتفاق فلذلك قلنا هذا‬ ‫والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫فداعه يوم‪‎‬‬ ‫غدا‬ ‫الجمعة‬ ‫بوم‬ ‫ق‬ ‫غلامى‬ ‫ببع‬ ‫وكلتنك ق‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫واذا‬ ‫السبت الذى يليه كان فعله باطلا لأنه وكله يوم الجمعة فقط فبانقضائه‪‎‬‬ ‫تنقضى‪٠ ‎‬ةللكولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولم ينم فعله‬ ‫لم بصدق‬ ‫فعلت‬ ‫تد‬ ‫الوكالة‬ ‫انقضاء‬ ‫يبعد‬ ‫قال‬ ‫و اذا‬ ‫ئ‬ ‫فعله باطلا‬ ‫بكون‬ ‫قبل الجمعة كان‬ ‫آنه لو فعل بعد القول‬ ‫آلا ترى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لجمع ة‬ ‫وكذ لك فعله يعد بوم‬ ‫‪_ ٢٧٦‬‬ ‫فهرس الجزء الثالث‬ ‫من الإيضاح فى الاحكام‬ ‫رتم الصفحة‬ ‫الملؤضفوع‬ ‫ه‬ ‫باب ف توقيف الحاكم المال‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫باب فى الأحكام‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫باب فى التاريخ‬ ‫‏‪٣٤‬‬ ‫باب فى الشراء والهبة والصدقة والوقت فى ذلك‬ ‫‏‪٤١‬‬ ‫باب فى الدعوى ‪ :‬كل يدعى أنها فى يده‬ ‫‏‪٤٨‬‬ ‫باب فى الدعوى فى النتاج‬ ‫‏‪٦٠‬‬ ‫باب فى الولادة والنسب‬ ‫الثلاثة والإثنان وهى ف‬ ‫بدعيها‬ ‫الدار‬ ‫ق‬ ‫الدعوى‬ ‫باب ق‬ ‫‏‪٦٤‬‬ ‫أيديهما آو فى يد غيرهما ودعواهم مختلفة‬ ‫‏‪٦٨‬‬ ‫باب فى الدعوى فى الحائط‬ ‫‪1‬‬ ‫باب ف التولى عن الحكم والأيمان‬ ‫‏‪١ ٠٢٣‬‬ ‫باب فى الحدث فى الوديان‬ ‫‏‪١٠٨‬‬ ‫باب ف الحكم على النائب‬ ‫‏‪١١٨‬‬ ‫باب فى آمر المفقود والحكم عليه‬ ‫‏_ ‪_ ٢٧٧‬‬ ‫رقم الصفحه‬ ‫الموضوع‬ ‫‏‪١ ٥٢‬‬ ‫باب فى الدعوى فى ننىء واحد من وجهين‬ ‫‏‪١ ٥٦‬‬ ‫باب فى الولد‬ ‫‏‪١٦٤‬‬ ‫باب ف الحرس‬ ‫‏‪١٧٥‬‬ ‫باب فى التعزير‬ ‫‏‪١٨٣‬‬ ‫باب فى الحبس بالتهمة‬ ‫‏‪٢٠١٦‬‬ ‫باب فى نفقة آهل السجن‬ ‫‏‪٢٦٢٤‬‬ ‫باب فى العبيد‬ ‫‏‪٢٣١‬‬ ‫باب فى أمر العبيد أيضا‬ ‫‏‪٢٦٠‬‬ ‫باب ف من يتوارث بالأجناس‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫باب فى الوكالة‬ ‫‏‪١٩٨٤‬‬ ‫‏‪ ٥٠٠٠‬لسنة‬ ‫رقم الايداع‬