‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‬ ‫ج‪:‬‬ ‫‪24.‬‬ ‫‏‪٦٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ته‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ك تاج‬ ‫‪--‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫كات‬ ‫ح‬ ‫"‪.‬‬ ‫عن؟ ‪,‬‬ ‫و‬ ‫جج‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هه‪.‬‬ ‫هه‬ ‫‪. :‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪...7.٦‬‬ ‫‪..:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-2:‬‬ ‫ات‬ ‫كم ‪:‬‬ ‫‪١-‬‬ ‫‏"‬ ‫‏‪٩1‬‬ ‫ز‪-‬‬ ‫تورد‬ ‫<‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫>‬ ‫‪.=-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫مجل‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫َ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫=‪-‬‬‫‪:‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‏‪7 ١‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫<>‬ ‫ج‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪: 7‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪"7‬‬ ‫و‬ ‫‪‎‬م‬ ‫‪7‬‬ ‫‪‎‬رز"‬ ‫‪١‬‬ ‫‪"7‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫جخحد`‬ ‫‪7‬‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫ی‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫)‪7٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫نحله‬ ‫‪1‬‬ ‫‪,7‬‬ ‫}‬‫‪١‬‬ ‫يكتم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪×>-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الج فالككاءت‬ ‫دا لبمفت‬ ‫الشيخ أبى زكربا يحيى بن سعيد‬ ‫جزوالرات‬ ‫‏‪ ١٩٨٤‬م‬ ‫‏‪ ١٤٢٤‬ه‬ ‫ِ < ا‬ ‫‪-‬‬‫ر<‬ ‫نرا‬ ‫سمرا‬ ‫دت‬ ‫باب‬ ‫( ق الوكالة وغيرها من الاحكام )‬ ‫من كتاب محمد بن جعفر ‪:‬‬ ‫شتبضب ها وادعى أنه‬ ‫دراهم له على رجل‬ ‫ومن وكل رجلا قى قبض‬ ‫صيرها الى الموكل ‏‪٠‬‬ ‫ببينة ة آو بأمر الحاكم فعلى‬ ‫اليه رفعها‬ ‫ن الذى دفعها‬ ‫قيل ‪:‬‬ ‫تد دفعها الى صاحبها ‏‪٠‬‬ ‫الوكيل شاهدان‪7‬‬ ‫اليه بلا بينة ولا حكم حاكم فلا بينة عليه وانما‬ ‫وان كانت صارت‬ ‫‪.‬‬ ‫يلزمه يمين ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو عبد الله ‪:‬انه يحفظ قف رجل وكل رجلا اف بيع‪:‬ماله ثم غاب‬ ‫فاشهد بنزع الوكالة من يد الوكيل فى وقت معروف ولم يعلم ذلك الموكل‬ ‫‪ :‬ان يبيعه جائز ‏‪٠‬‬ ‫الوكالة من يده‬ ‫يعد أن نزعتث‬ ‫الوكيل المال من‬ ‫الى آ ن باع‬ ‫ذلك ‏‪: : 6.٠ ٠‬‬ ‫وأشباه‬ ‫النكاح‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫الطلاق‬ ‫ف‬ ‫وكذلك‬ ‫يقع‬ ‫فلا‬ ‫الببع والطلاق‬ ‫ذلك تبل عقد‪:‬‬ ‫وصح‬ ‫الوكالة‬ ‫نزع‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫‪ .‬وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعد ذلك‬ ‫فعله‬ ‫ومن قنال ‪ :‬فلان وكيلى فى مالى ولم يقل غير ذلك فهو وكيله فى‬ ‫القيام والطلب بلا قبض ولا يمين حتى يجعل له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ \٦‬س‬ ‫وتد قيل ‪ :‬انه اذا جعله وكيله لم يسم له ف شىء بعينه فليس له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعينه‬ ‫شيئا‬ ‫و لا شى ء حنى يحد " له‬ ‫و لا اتلاف‬ ‫أمر ولا قيض‬ ‫ماله‬ ‫ف‬ ‫فان قال ‪ :‬وكيلى ف مالى يقوم مقامى كان له القيام ف الأمر والنمى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ما يعمل فه‬ ‫بحد“‬ ‫حنى‬ ‫ولا آخذ‬ ‫ولا عطاء‬ ‫بسط‬ ‫ولا‬ ‫و المطالبة يلا قبض‬ ‫وكيلى ف مالى يفعل فيه ما يشىا ء أو ما أراد فذلك‬ ‫ومن قتال ‪ :‬فلان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أراده‬ ‫وما‬ ‫وقيل ‪ :‬من باع لآخر شيئا من ما هو فى يدى البائع من الروض‬ ‫فهو أولى بقبض الثمن وان لم تصح وكالته ف القبض ‏‪٠‬‬ ‫واذا باع سيئا من الأصول فليس للمشترى آن يسلم اليه الا حتى‬ ‫<‬ ‫الى صاحبه‬ ‫معه‬ ‫ويرسل بالئمن‬ ‫‪%‬‬ ‫ثقة‬ ‫يكون‬ ‫القبض آو‬ ‫تصح وكالته ق‬ ‫وهو له ضامن حتى يصل اليه ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬رجل ف يده مال لغائب ويدعى آنه وكيله فيه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التمر فجائز‬ ‫من‬ ‫الشراء‬ ‫فاما‬ ‫‏‪ ٧‬ولا تبلغه‬ ‫موضحه‬ ‫لا ترجى آوبته ح ولا بدرى‬ ‫الغائب‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يصح والله أعلم‬ ‫حنى‬ ‫للوكالة‬ ‫بدعوا‪٥‬‏‬ ‫هذا‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫الحجة فلا يشترى‬ ‫رجع الى كتاب آبى زكريا ‪ :‬وليس للوكيل يأمر ببيع ما وكل فيه‬ ‫إلا أن يجعل له ذلك الذى وكله ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٧‬‬ ‫وكذلك اذا وكل ف شراء شىء فليس له أن يوكل ف ذلك غيره ‏‪٠‬‬ ‫ولايجوز على الموكل اقرار الوكيل ‏‪٠‬‬ ‫فان أقر آن صاحب الحق قد استوف فلا نقض للوكيل فى ذلك بشىء‪٠‬‏‬ ‫الذى‬ ‫& وييرآ‬ ‫جائز على نفسه‬ ‫ذلك فاقراره‬ ‫اسنوف‬ ‫قد‬ ‫فان أقر أنه‬ ‫( ؟‬ ‫‏‪ ١‬لحةو‬ ‫عليه‬ ‫أن‬ ‫ف دين وفى القبض فقيل ‪ :‬يجوز‬ ‫ومن وكل رجلين ق خصومة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد‬ ‫يخاصم واحد دون‬ ‫وأما القبض فحتى يقبضا جميعا الا أن يكون جعل لكل واحد منهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهما‬ ‫ما جعل‬ ‫وقتال من نال ‪ :‬يقبض كل واحد منهما النصف ‏‪٠‬‬ ‫ومن وكل رجلا ببيع داره فباعها بنصف ثمنها فغير الموكل فقيل ‪:‬‬ ‫البيع جائز الا أن يصح أن البائع أقر أنه باع بهذا الثمن محاباة للمشترى‬ ‫غينقض البيع ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬اذا أقر البائع أنه باعها محاباة فعليه الفرم‬ ‫الذى نقص من الثمن الا آن يصدقه المشترى فان البيم منتقض ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فالييع مننقخضص‬ ‫بغيره‬ ‫فباع‬ ‫حدا‬ ‫له‬ ‫حد‬ ‫وان‬ ‫اذا غير الآمر ‏‪٠‬‬ ‫واذا قال ‪ :‬بع بألف درهم فباع بآلفى در هم فلا يجوز‬ ‫أنه‬ ‫‪ ،‬وح‬ ‫وان تقال له ‪ :‬بع ولم يحد له حدا فباعه بمائة درهم‬ ‫يغرم‬ ‫البائع أ ن‬ ‫‪ 6‬وعلى‬ ‫تام‬ ‫البيع‬ ‫قار‪٠‬‏ن‬ ‫الى مائتين‬ ‫يدعوه‬ ‫و آخر‬ ‫ياعه بمائة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تلك المائة لصاحب الال‬ ‫وقيل ف رجل دفع الى رجل عبدا من البصرة وقال له ‪ :‬بعه بعمان‬ ‫بألف درهم الى سنة س فلما خرج وجد من آخذ منه العبد بألف درهم‬ ‫نقدا فى البصرة ولم ) يخرج ‪ ،‬فلما وصل الى صاحبه بالثئمن غيتر ونقض ‪:‬‬ ‫فله ذلك ‪ ،‬والبائع ضامن لذلك العبد آو مثله اذا فات ‏‪٠‬‬ ‫فان قال صاحبه ‪:‬أنا آخذ ثمنه الذى بعته به لأنه قد مات ا فكره‬ ‫‪:‬‬ ‫لائم‬ ‫' وهو‬ ‫للضامن‬ ‫والربح‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪١‬له‬ ‫ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫الفقهاء‬ ‫تال من‬ ‫أنتم البيع‬ ‫شاء‬ ‫ن‬ ‫‪:.‬‬ ‫الخيار‬ ‫المال‬ ‫‪ :‬لرب‬ ‫وتد قيل‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬تال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيمنه‬ ‫العبد أو‪ .‬مثله انّ عدم ‪:‬‬ ‫لم يتمه وله‬ ‫ساء‬ ‫ؤ و ان‬ ‫وله الثخمن‬ ‫ورجل دفع ‏‪ ٢‬رجل غلاما له يبيعه ثم مات المولى وآر الوكين‬ ‫أنى بعته بلف درهم ع وقبضت الثمن ‪ ،‬وتال المورثة ‪ ،‬بل بعته بأربعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫در هم‬ ‫آلاف‬ ‫فقال ‪ :‬القول قول الوكيل ى وقد جاز بيعه ه ‪...‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬نعم ء القول قول البائع مع يمينه الا آن يصح‬ ‫الورثة على ما يدعون بينة ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫فان أننام كل واحد منهم بينة على ما يدعي كانت البينة‪ .‬بينة الورثة‬ ‫‏‪.. ٠‬‬ ‫المد عون‬ ‫لأنهم بدعون الأكثر ‪-‬فهم‬ ‫وامرأة وكلت آباها آو غيره بقبض صداتتها من النخل من زوجها آم‬ ‫من ورثته ونالت ‪ :‬كل ما فعل وكيلى فقد رضبت وآجزنه فآخذ لها الوكيل‬ ‫فسلا وعو انا ‏‪٠‬‬ ‫وأخذ من مالا يرى العدول يجوز ف القضاء فأنكرت المرآة ذلك‬ ‫وغيترت سص هل يجوز عليها؟‬ ‫فننولنا ق ذلك على ما وصفت أنه يلزمها ‏‪. . ٠‬‬ ‫ورجل يوكل وكيلا عند القاضى ى وزعم آنه لا وكله آن يسمع‪ .‬عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينة ح ولا بستحلف له‬ ‫‪ :‬قال ‪:‬ذلكأجائز ‏‪.٠‬‬ ‫وسألته ‪ :‬هل يقبل القاضى الوكيل من غيد مرض ولا غذر ؟ `‬ ‫قال ‪ :‬ان ذلك له ولا يتبل القاضى ذلك الااذا وقع ه‪:‬‬ ‫ووكيل باع ما وكل به لرجل فادعى رجل آخر آنه باع له فاتر له‬ ‫ولم تكن معه بينة فما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان البيع لمن هو فى يده ع فان كان اقراره آنه باع للاخر أو لا ء‬ ‫لزمه مثل ماباع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٠‬۔‬ ‫قلت ‪ :‬ان كان يالمتا ع له‪ .‬فأقر يا لبيع لاثنين وهو فى يد أحدهما فأقر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن البيع كان لتآخر من قبل فانه يلزمه للأول مثل ما أقر له به‬ ‫وان قال لنؤآخر فلا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫وامرأة وكلت فى مال لها وكيلا وجعلته وكيلها وحرثها ك ثم أخذت‬ ‫وكيلا آخر وهى فى القرية سوى القرية التى فيها المال فوجد المال فى يد‬ ‫رجل يدعى فسالة فيه من الوكيل الأول ٭‬ ‫قلت ‪ :‬أرآيت ان قالت المرآة ‪ :‬قد وكلت وكيلى هذا الأول يفاسل‬ ‫غير أنى لم عاين المال ولم آمره يقاسل لى الى أصول النخل بل أمرته‬ ‫أن يفاسل لى ما كان من أرضى يراح ‏‪٠‬‬ ‫فقد نظرت فى ما وصفت من ذلك ‪ :‬فان كانت المرأة وكلت الوكيل ‪،‬‬ ‫وأمرته آن يفاسل لها ف مالها فمفاسلته جائزة فى ما كان فى مالها من نخل‬ ‫أو أرض الا آن يكون معها أحد يعلم أنها استثنت عليه شيئا س وليس‬ ‫قولها ( انى لم أعاين المال ) بمقبول منها اذا وكلت وكيلا ‪ ،‬وفعل الوكيل‬ ‫جائز اذا ما استثنى عليه فيه ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬ان قالت آيضا ‪ :‬انما وكلت الوكيل يفاسل لها‬ ‫ف أرضها فلا يجوز عليها ما فاسل ف النخل التى لا تقع عليما اسم‬ ‫الأرض ‏‪٠‬‬ ‫واذا سميت أن يفاسل لها ق مالها فهو ثابت ‪ ،‬والنخل من المال ‏‪٠‬‬ ‫رجل مفقود وله والد فلما حضرت الوالد الوفاة أوصى ولدا له آخر‬ ‫ذلك الورصى ‏‪.٠‬‬ ‫فطلب‬ ‫أولاده‬ ‫بأولاد‬ ‫_‬ ‫‪١١‬‬ ‫قال ‪ :‬لا تجوز وكالته ف بنى ابنه الا أن يكون الوكيل يرضى به‬ ‫المسلمون ‏‪٠‬‬ ‫ورجل وكل وكيلا يبيع عبدا ث وآمر الوكيل رجلا ببيعه وهو حاضره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز بيعه اياه الا أن يبيعه الوكيل بنفسه‬ ‫وكذلك قيل ف رجل آمر رجلا يثشسترى له دارا بعينها ولم يسم له‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تال ‪ :‬جائز ع ويلزم الآخر ‪.‬‬ ‫بالثمن رهنا‬ ‫واذا آمر رجل رجلا آن يبيع له عبدا فباعه ثم أخذ‬ ‫ثمن العيد ح وبلحته الكفيل‬ ‫كفيلا مان البائع ضامن‬ ‫من يده ‪ 0‬وأخذ‬ ‫فضاع‬ ‫والرهن يذهب من مال البائع ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل تجوز وكالة الرجل ف ما يجب من حد وتصاص ؟‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫تال‬ ‫تجرى فيه‬ ‫وكالة الرجل فى كل شىء ما‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬تجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحكام‬ ‫ولا تجوز الوكالة فى القود ولا ف الحدود ‏‪٠‬‬ ‫ورجل له عبد فى يد رجل فوكل بقتبضه من الذى العبد فى يده ث ثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اياه‬ ‫الغائب قد أياعه‬ ‫العيد البينة أن‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫الذى‬ ‫الموكل فأقام‬ ‫غاب‬ ‫‪_ ١٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فان أقر‪ .‬العبد ى يده فهو على حاله حتى يحضر الغائب‪‎‬‬ ‫وكذلك الطلاق والعنق والدين لا وكالة للوكيل فى هذا اذا صح ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ياليين_ة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫والا ألزمته‪.‬‬ ‫له حجة‬ ‫فله حجته ‪.‬ان كانت‬ ‫الغائب‬ ‫حضر‬ ‫فان‬ ‫ورجل له على رجل مال فوكل رجلا ‪.‬بالخصومة فيه والمدعى علبه‬ ‫يجحده فأقر الوكيل عند القاضى أو عند الشهود أن الذى له الحق قد‬ ‫فا‪٠ ٥ ‎‬‬ ‫‪ ١‬ستو‬ ‫أقر‬ ‫اذا‬ ‫الوكيل بنىء‬ ‫ولا يقضى‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 1‬وكل‬ ‫على‬ ‫انتراره‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫تال‬ ‫‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق قد استوف‬ ‫آن ; صاحب‬ ‫فان قدم الموكل نظرت ف ذلك ‪ :‬فان صح أنه ند استوفف ما كان له‬ ‫والا ألزمت الذى عليه الحق أن يؤدى اليه حقه ث ولا يضر الموكل انتراره‬ ‫عند الحاكم ولا عند الشهود الا‪.‬آن يتتر الوكيل أنه قنذ استوف من صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫الذى‬ ‫ويبرآ‬ ‫\‪%‬‬ ‫جائز على نفسه‬ ‫فاتر اره‬ ‫الحق‬ ‫ورجل توكل لرجل ف منازعة فصالح عليه وقيل بكل جدل أدركه ى‬ ‫تم غيترت صاحبه وآدرك بحجة \ أتلزمه ما ضمن به أم لا تلزمه ‪-‬؟‬ ‫فان كارنالوكيل يوم صالح قال ‪ :‬انه أمرنى آرن أصالح عليه الوكيل‪.‬‬ ‫فان لم يقبل ذلك لم يلزمه ‪: ,‬‬ ‫لزمه‬ ‫وف جواب عبد الملك بن حميد الامام الى هانم عن رجل طلب رجلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صاحبه‬ ‫من‬ ‫الوكيل‬ ‫فطلب‬ ‫‪.‬‬ ‫واحدا‬ ‫ووكل‬ ‫الطالب الى يلد‬ ‫وخرج‬ ‫مدين ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٧٣‬‬ ‫قال ‪ :‬لا س ولكن يحلف هو لقد استوفى حته ‏‪٠‬‬ ‫فاذا آنه الوكيل أن بحلف فند أنصفه ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يحلف أعطاه ولا ينظر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫ورجل وكل ولده فقال ‪ :‬قد وكلت ولدى آو غير ولده جائز الأمر فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫ق‬ ‫وأحدث‬ ‫وأعطى‬ ‫الوكيل ورهن‬ ‫فباع‬ ‫ما صنع‬ ‫‪ :‬جائز الأمر ق‬ ‫المال الا أن يقول‬ ‫على رب‬ ‫فذلك لا بجوز‬ ‫من ننىء فى مالى ؤ أو يقول ‪ :‬قد وكلته فى مالى ث وجعلته جائز الأمر فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من نى ء‬ ‫ما صنع‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬اذا قال ‪ :‬جائز الأمر ف مأ صنع من نىء لم‬ ‫يجز ذلك حتى ي‬ ‫قول ‪ :‬فما صنع ى ننىء فمن مالى س آو يقول ‪ :‬تد وكلته قى‬ ‫مالى ت وج‬ ‫علنه جائز الأمر فى ما صنع من تنىء فيه ‏‪٠‬‬ ‫عن أبى عبد الله رحمه الله ذ ‪ :‬عن رجل وكل رجلا يبيع له مالا‬ ‫فباع الوكيل رجلا وآعلمه أن المال ليس لى ث هو لفلان آمرنى آن أبيع‬ ‫له مالا فباعه عليه بثمن معروف س فقدم صاحب المال وطلب ثمن المال من‬ ‫المشترى فأقر المسترى ببعض الثمن وأنكز بعضا ‪ ،‬فشهد البائع عليه‬ ‫‪= .‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وتساهد وهما عدلان ‏‪٠‬‬ ‫فسألت ‪ :‬أتجوز شهادة البائع اذا كان عدلا ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫قان كان المشترى منكرا للبيع لم تجز شهادة الوكيل بالبيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫بيشساهدى‬ ‫الا‬ ‫فان كان المشترى مقرا بأنه اثسترى من الوكيل ث وأعلمه الوكيل أن‬ ‫المال لغيره وانما اختلف هو وصاحب الال ف الثمن فقال المشترى بأقل ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال بأكثر‬ ‫صاحب‬ ‫وقال‬ ‫فان شهادة الوكيل جائزة على المشترى بالثمن أذا كان الوكيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫معه عدلان ان شاء‬ ‫الذى يشهد‬ ‫عدلا ‪ ،‬والشاهد‬ ‫‪ :‬اذا شهد الوكيل وشهد آخران عليه لهذا كذا‬ ‫قال آبو الحوارى‬ ‫وكذا وجازت شهادته مع الشاهد الآخر اذا كانا عدلين ‏‪٠‬‬ ‫وان شهد أنه باع له بكذا وكذا لم تجز شهادته‪ 0 .‬أعلمه أنه وكيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حفظته والله أعلم‬ ‫أو عبره وكيل < هكذا‬ ‫قال ‪ :‬اذا باع الوكيل فبيعه جائز بلا مناداة ‪.‬‬ ‫عن هاشم ومسبح عن وكيل يتيم باع من رجل دابة لليتيم ثم‬ ‫هل للوكيل أن يقيل المشترى ؟‬ ‫استقاله المشترى‬ ‫قال آبو الوليد ‪ :‬ليس للوكيل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وسألته عن وكيل لرجل غائب من ماله ى وآنه ادعى‬ ‫وعن غيرهما‬ ‫عليه طالب ف مال الغائب ث هل يجوز للوكيل آن يخصم ويشهد ؟‬ ‫‪_ ١٥‬‬ ‫آو وال لم تجز شهادته‪ .‬فيه ‪ ،‬انه‬ ‫خصم منه عند قاض‬ ‫قال ‪ :‬كل شىء‬ ‫يمنع الوكيل من اخراجه من البلد حتى يكتب الى من يحتج عليه يستحلفه‪٠‬‏‬ ‫أبى زكريا ‪ :‬ولا ينفعه أن يبرىء‬ ‫زيادة من كتاب الفضل ورجع الى كتاب‬ ‫خاصم الى القاضى مستعرضا الا‬ ‫من الخصومة بعد المنازعة وان كان انما‬ ‫حاكم أو وال فان ذلك لا يبطل‬ ‫أن يكون انما خاصمه خصومة عند غير‬ ‫شهادته ما لم ينازعه مع الحاكم ث‬ ‫‪ :‬أنازع له ‪:‬‬ ‫تال أبو الحوارى ‪ :‬للوكيل آن ينا ح ويشهد ويقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هادة‬ ‫دى ش‬ ‫وعذ‬ ‫المطلوب آنه‬ ‫الحق فادعى‬ ‫الوكيل‬ ‫وكل وكيلا بدين فطلب‬ ‫وعن رجل‬ ‫أعطى ولم يحضر بينة فقال آنا آرضى بيمين صاحبى فأنكر وكره اليمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬يحلف صاحبى‬ ‫وقال‬ ‫فتال ‪ :‬ينتظر به فإنى لا أحب أن يستحلف من غير قطع على‬ ‫النائب ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬اذا حضر البينة لم بنتظر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬مهذا نأخذ‬ ‫قال آبو الحوارى‬ ‫وسالت آبا الحوارى عن رجل من آهل نخل وكل وكيلا بصحار على‬ ‫رجل بصحار له عليه حق فلما حضر الوكيل والمدعى عليه‬ ‫قال المدعى عليه ‪ :‬يحلف صاحب الحق ويحلف ‪ ،‬فان له ذلك الا آن يحضر‬ ‫الوكيل البينة بالحق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦‬‬ ‫قال ‪ :‬فان أراد المدعى عليه يخرج الى صاجبه ف نخل فليخرج والا‬ ‫لزمه ما شهدت به عليه البينة ‏‪` ٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمان‬ ‫حدود‬ ‫وكذلك اذا كان ق‬ ‫‏‪ ٩‬بالحق اذا شهدت به البينة ‏‪٠‬‬ ‫وان كان نغير عمان‬ ‫رجع ‪ :‬واذا وكل رجل وكيلا فى اقتضاء ديون له على ناس وآجازوا‬ ‫وكالته‪ .‬وأقامه منامه جائز آمره فارتفع الوكيل والذى يدعى عليه الصق‬ ‫للذى وكله فطلب الذى عليه الحق آن يحضر الرجل صاحب الحق ويحلف‬ ‫‏‪١‬‬ ‫على مايدعر‪٠.‬‬ ‫‪ :‬الوكيل يدعى بالبينة فان كانت عنده بينة ‪ :‬عادلة حكم‬ ‫فقال من قال‬ ‫عليه بالحق س وقال له الحاكم ‪ :‬ان أآردث ' تخرج تحلفه فاخرج ‪.‬‬ ‫أن فلان‬ ‫البلد‬ ‫قان آراد ذلك كتب له والى البلد الى والى ذلك‬ ‫اين فلان وكيل فلان بن فالان النازل فلانة يطلب وكيله حقا وهو كذا وكذا‬ ‫الحق فاذا وصل‬ ‫يمين فلان ين فلان صاحب‬ ‫الى قلان بن فلان قطلب‬ ‫‪6‬‬ ‫اليك فان طلب يمينه فحلفه له على ما يدعى‬ ‫اليك كتابى فاجمع بينهما‬ ‫على كذ ‏‪ ١‬وكذ ‏‪ ١‬حنى‬ ‫حلفت فحلف‬ ‫ثقة بمعرفة ذلك ‪ . :‬وآنك‬ ‫و اكتب له عند‬ ‫أخذ منه حقه ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫ميرات‬ ‫من‬ ‫مال‬ ‫للموكل‬ ‫ماله ثم فحدث‬ ‫ق‬ ‫وكل رجلا‬ ‫رجل‬ ‫وقيل ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الوكالة ‏‪` ٠‬‬ ‫آو غيره غير ماله الذى كان‪ .‬لهه يوم‬ ‫قال ‪ :‬فهو وكيله ف ما يحدث أيضا الا أن يمول ‪:‬انى انما وكلتك فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما ‪.‬يحد ث‬ ‫ق‬ ‫الا فيه‪ 4 .‬وليس وكا لة‬ ‫فليس له وكا له‬ ‫ما لى هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت ان جعله وكيله ف بيع غلامه فباعه وأعتقه المولى من‬ ‫يعد أن بكون البيع أولى من العنق ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم » البيع آولى من العتق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت ان باع الوكيل بيعا مجهولا آو كان فيه ما ينقضه‬ ‫اذا دساروا الى الحاكم ولم يطلب ذلك المشترى الى الوكيل ث وطلب‬ ‫نقضه الى صاحب المال ‪ ،‬أيكون له ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نال ‪ :‬نعم‬ ‫الال هو البائم لرجل بيعا مجهولا ‪3‬‬ ‫قلت ‪ :‬آرآيت ان كان صاحب‬ ‫المال‬ ‫صاحب‬ ‫مطلب‬ ‫ولم‬ ‫‪3‬‬ ‫صحيحا‬ ‫بيعا‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫الوكيل من‬ ‫وباعه‬ ‫أ أيتم ييعه آم بيع الوكيل ؟‬ ‫نقخضه‬ ‫ولا المنرى‬ ‫قال ‪ :‬البيع الأول آولى ما لم يطلب نقضه الا أن بكون ربا فانه‬ ‫بينتقض ويثبت بيم الوكيل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قتال ‪ :‬نعم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغلام بيعا مجهولا فانه يعتق‬ ‫قيل ‪ :‬هذا ‪ ،‬وكذلك قيل ‪ :‬لو يا ع‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬ان عتق السيد للعبد نقض للبيع ع وليس العتق‬ ‫ممنزلة البيع لأنه لو باع عبدا على آنه بالخيار ثلاثة آيام فأعتقه كان ذلك‬ ‫رجعة منه فى البيم على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن رجل دفع الى رجل وديعة ث ووكل رجلا ف قبض ماله‬ ‫وغاب عن مصره فطلب الوكيل ما سلمه الموكل الى الرجل من تلك الأمانة ع‬ ‫هل له أخذها ؟‬ ‫‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫تنا ل‬ ‫زيادة ‪ :‬يحتمل أن يكون ملكا له ‪ ،‬ويحتمل أن يكون وديعة فى يده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم يدقعها‬ ‫ح فاذ أ احتملت هذ ‏‪ ١‬وهذا‬ ‫لغيره‬ ‫قلت ‪ :‬فان مات الغائب فالى من يدفعها ؟‬ ‫قال ‪ :‬الى ورثة الدافم اليه الا أن يعلمه أنها لغير من استودعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اياها‬ ‫قلت ‪ :‬ف‬ ‫ان كان عند غيبته جعل وكيله على جميع ماله وآمانانه فهل‬ ‫لهذا المستودع آن بدفعها الى الوكيل ؟‬ ‫تال الناظر ‪ :‬نعم والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فى رجل أعطى رجلا دراهم‬ ‫رجع الى كتاب آبى زكريا ‪ :‬وذكرت‬ ‫وال له ‪ :‬اشتر لى بهذه الدر اهم جملا قذهب فاشترى له بها ناقة أو بكرا‬ ‫ث انما‬ ‫صغيرا فقال ‪ :‬آنا لم آمر آن تشترى يها ناقة ولا بكرا صغيرا‬ ‫أردت جملا أنتفع به ‪.‬‬ ‫‪_ .١١٩‬‬ ‫تلت ‪ :‬ند خالفه س وتلزمه الدراهم‪٠ ‎‬‬ ‫له‬ ‫ما حد‬ ‫سوى‬ ‫له فى الشراء حدا فاسنرى‬ ‫اذا حد‬ ‫فنعم قد خالفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمره‬ ‫خالف‬ ‫اذا‬ ‫ضامن له‬ ‫فهو‬ ‫تال غيره ‪ :‬قد قيل ‪ :‬لا ضمان عليه لأن الجمل يأتى اسمه على‬ ‫الناقة والجمل الصغير والكبير ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يضمن اذا استرى له ناننة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت ان قال صاحب الدراهم ‪ :‬أمرتك أن تتسترى لى جملا‬ ‫فاسنريت لى نانة ص وقال الآخر ‪ :‬أمرتنى آن أثسترى لك ناقة وقد ائستررت‬ ‫نك ناقة ى ونزلا الى اليمين ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬القول قول من“ ؟ وعلى مَن‪٠‬‏ البينة ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فالتول تول المؤتمن مع يمينه ‪ ،‬والبينة على المدعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لشراء الجمل والله أعلم‬ ‫ادعى‬ ‫اذا‬ ‫له جملا‬ ‫بنسنر ى‬ ‫أن‬ ‫الآمر آنه أمره‬ ‫قول‬ ‫القول‬ ‫‪:‬‬ ‫قال غبره‪٥‬ه‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك وجبره‬ ‫يه غر‬ ‫آنه أمره‬ ‫علبه ‏‪ ١‬لمأمور‬ ‫وعن رجل وكل وكيلا بحق له ث وقامت على ذلك البينة فلما أراد‬ ‫قبضه قال الذى ق يده المال ‪ :‬آخذه منى يضمان ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪. ٢٠‬‬ ‫تال ‪ :‬ليس على الوكيل ضمان اذا وقعت وكالته مع الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب العلاء ابن أبى حذيفة ومحمد بن سليمان ‪ :‬ورجل يطلب‬ ‫رجلا بحق فلقيه آخر فقال له ‪ :‬حقك هذا الذى على فلان على فقال ‪ :‬ان‬ ‫حقى‬ ‫ڵ وآنا انما ضمنت لى أن عرفت‬ ‫فلانا أنكر أن ليس عليه حق‬ ‫غاحتج فى ذلك بما وصفت ‏‪٠‬‬ ‫فتالوا ‪ :‬لا شىء الا آن يقر المطلوب أو نقوم عليه بينة عادلة بالحق‪.‬‬ ‫وأما الانكار فلا يلزم الضمان ‪.‬‬ ‫رجل استعار عارية ثم ان المستعير أعارها غيره فعطبت ‏‪٠‬‬ ‫فان الغرم على المستعير الأول ‏‪٠‬‬ ‫الآخر‬ ‫وتال من قنال ‪ : :‬كلاهما ضامنان على حال اذا علم المستعير‬ ‫أنها عارية‪.‬‬ ‫وقال من تتال ‪ :‬ان كان المستعير الأول ثقة فلا ضمان على الآخر ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعلى الأول الضمان‬ ‫وعن رجل دفع الى رجل متاعا بضاعة ‪ ،‬وأمره أن يبيعه له فباعه له‬ ‫المأمور ولم يقبض له الثمن ‪ ،‬فلما قدم الرجل الى عمان سأله عن متاعه‬ ‫الذى دفعه اليه فقال ‪ :‬قد بعته كما آمرتنى ولم تآمرنى بقبض الثمن ؟‬ ‫يضمن آم لا؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫فعلى الذى له الحق أن يوكل ف قبض حقه أو يخرج بنفسه ‪ ،‬وعلى‬ ‫الذى باعه آن يخر ج فيجمع بينه وبين غرمائه ‏‪٠‬‬ ‫فان كره كان عليه ‏‪ ١‬لحبس “ ولا يحكم عليه يا لثمن ‏‪٠‬‬ ‫وما تقول لو آن المأمور باعه وقبض الثمن ثم ضاع الثمن من عنده‬ ‫فلما قدم الرجل من بلاد الهند الى عمان قال له ‪ :‬لم آمرك آن تقبض ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس هو ضامنا ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجلين يتنازعان ى ثساة الى الحاكم هدا آن هذه الثساة لهذا ء‬ ‫أنكون ند بدت ثسهادنه انما ادعى منها النصف ؟‬ ‫أن‬ ‫ء رعسى‬ ‫له‬ ‫نعلم أن كلها‬ ‫‪ :‬نحن‬ ‫يقولان‬ ‫النا هدين‬ ‫‪ :‬لا أ لأن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تسهادتهما‬ ‫أقر له به ‪ 6‬ونحن لا نعلم ويقبل الحاكم‬ ‫للذ ى‬ ‫بعضها صار‬ ‫بكون‬ ‫أقر آنه‬ ‫اترار الوكيل ما دام وكيلا فد ه‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬يجوز‬ ‫قبض آو باع ‪.‬‬ ‫وأما ق ما أقر أن الموكل فعل ذلك ڵ وأقر على الموكل بشىء من ماله‬ ‫لفلان فلا بجوز ذلك الا أن يجعل الموكل أن يتر عليه ‏‪٠‬‬ ‫فان جعل له ذلك جاز له ما آقر عليه جاز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ف رجل أعتق عبد رجل أو باع شيئا من ماله ص آو طلق زوجته‬ ‫الفاعل‬ ‫ازالة آو اثيات حكم من ما يثبت من‬ ‫يغير ر آبه ‪ 0‬آو فعل فى ملكه من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫فى ماله ع ويجوز له فعله أن لو فعله مثل الهبات والعطايا والشراء ونحو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للفاعل على فعله ّ ويلزمه أن لو فعله‬ ‫من ما يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫فرضى‬ ‫التى وصفناها‬ ‫الأنسياء‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫بلغ الرجل ق‬ ‫فلما‬ ‫نفسه ‪ ،‬وأجازه ف قليه فانه جائز ولو لم يتكلم بلسانه ص وليس له رجعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬ولا يسعه ذلك‬ ‫عد ذلك‬ ‫عليه‬ ‫عليه ما أظهر ‏‪ ٥‬بلسانه وصح‬ ‫بثيت‬ ‫‏‪ ١‬لحكم فانه‬ ‫ظا هر‬ ‫ق‬ ‫وأما‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬تفر‪ ١ ‎‬ره‪‎‬‬ ‫من‪‎‬‬ ‫ومن جامع أبى محمد عبد الله بن محمد ‪ :‬واذا وكل رجل رجلا فى‬ ‫شىء من ماله أو تزويج بعض نسائه من من يلى عقدة النكاح عليه ث أو‬ ‫أمره بذلك ‪ ،‬أو أمره بتسليم شىء الى غيره ث آو يتصدق به على الفقراء‬ ‫عنه فمات الآمر قبل أن ينغذ الفعل المأمور به أو الموكل فيه لم يكن للوكيل‬ ‫‪.‬اولمأمور فعل ذلك ولا اتمامه ‏‪٠‬‬ ‫لهما ولا لواحد منهما اتهام‬ ‫لم بكن‬ ‫ما أمره‬ ‫بعض‬ ‫منه‬ ‫فعل‬ ‫وان‬ ‫ما أمر بفعله بعد موت الآمر لأن الأمر والوكالة يزولان بموت الآمر‬ ‫‪.‬والموكل‪٠.‬‏‬ ‫فان فعلا أو فعل أحدهما ما وكلا فيه وأمرا به بعد علمهما بموت‬ ‫الآمر لهما جهلا منهما لذلك س آو ان تعمدا ففعلهما باطل ي وعليهما ضمان‬ ‫ما أتلفا من مال لأن المال الذى أمرا بإنفاذه انتقل بموت الآمر عنه الى‬ ‫ورثته ‪ ،‬فاتلافهما المال غيرهما بغير آمر من يملكه س ولا يبرئهما من ضمانه‬ ‫تعمدا آو جهلا والله أعلم ‪.‬‬ ‫__‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫عليه انه لمن أمره‬ ‫ما سلطه‬ ‫ف‬ ‫اليه أو‬ ‫ما دفع‬ ‫وكله ق‬ ‫أو‬ ‫أمره‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقخغبر‬ ‫أو‬ ‫غنى‬ ‫اليه من‬ ‫يدفعه‬ ‫فان نفذا الفعل ف حياة الآمر أو بعد وفاته لم يضمنا قى ما بينهما‬ ‫لهما‬ ‫عوم‬ ‫الا أن نننغق‬ ‫الحكم‬ ‫ف‬ ‫الضمان‬ ‫ويلزمهما‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ربهما شىبئا‬ ‫ويجن‬ ‫بينة على الميت باتراره ث آو تعترف الورثة لهما بذلك ‪ ،‬آو ينكل عن اليمين‪٠‬‏‬ ‫اليه ليدفعه عنه‬ ‫ما دفع‬ ‫الوكيل ق‬ ‫أو‬ ‫المأمور‬ ‫الآمر عند‬ ‫اعترف‬ ‫وان‬ ‫عليه واجية كان‬ ‫أو صدتتة‬ ‫للمأمور‬ ‫ان ذلك حق‬ ‫الى عريم له آو الفقراء‬ ‫من‬ ‫الى‬ ‫رد‪٥‬‏‬ ‫آو‬ ‫اليه‬ ‫يالانقاذ‬ ‫آمر‬ ‫من‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫بنفذا‬ ‫أن‬ ‫والوكيل‬ ‫للمآمور‬ ‫يأمره به بانفاذه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك للامر والموكل أن يرجعا فيأخذا ما دفعه ‏‪٠‬‬ ‫فان تلف ما فى أيديهما لم يكن عليهما ضمان لتامر ولا للمأمور ء‬ ‫وليس عليهما تعريف المأمور لضياع ما صار اليهما من حيث الوجوب ‪.‬‬ ‫وينبغى آن يعرفا الآمر لهما بذلك ليخرج من ما وجب عليه لأن‬ ‫الواجب عليه هو أن يتعرف صحة ما آمر بانفاذه عنه حتى يكون على يقين‬ ‫من براءة ذمته له ان كان متيقنا على ثبوت ما وجب عليه من‪ :‬ما آمر‬ ‫يالتخلص ننه ‏‪٠‬‬ ‫وان أتلفا ذلك بفضل فعل كان منهما غفلا عنه حفظهما حتى ضاع‬ ‫منا ع وكان عليهما رد ما ضمنا الى الآمر لأن الضمان وجب له ث ولافرق‬ ‫أنه ما ل‬ ‫عند هما‬ ‫بقر‬ ‫أن‬ ‫له آو‬ ‫به على ا لمأمور‬ ‫تطوع‬ ‫عليه‬ ‫عن حق‬ ‫يقضيه‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫له ‏‪٠‬‬ ‫وفه‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٤‬‬ ‫لهما‬ ‫فى ذلك البه ث وليس‬ ‫له ث والخصومة‬ ‫الحق‬ ‫فعلى كلا الوجهين‬ ‫الا باقر ار‬ ‫له الضمان‬ ‫وجب‬ ‫عن أنفسهما دينا لزمهما لغير من‬ ‫بقضبا‬ ‫آن‬ ‫ثان لأن الوكالة والأمر ند زالا بزوال عين المأمور به س والموكل فيه والبدل‬ ‫‪٠‬‬ ‫غسره‪‎‬‬ ‫وان ضمنا ما آمر فيه وكلا عليه ‪ ،‬وتد كان الأمر لهما ص قد اعترف‬ ‫عندهما بذلك المأمور به فقد قال بعض أصحابنا ‪ :‬للضمان من آن يدفع‬ ‫ما ضمن الى الآمر والمأمور له لأن المأمور له هو المالك لغير المضمون‬ ‫فالبدل له ث وهو خصم فيه اذ هو حتته ى وقد فعل الآمر ما كان له أن‬ ‫يفعل من التسليم الى آمين عنده ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫© وما اعترف‬ ‫آمانته‬ ‫ق‬ ‫خصم‬ ‫الى الآمر له اأنه‬ ‫رده‬ ‫وان تاء‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ 4٩4‬لغيره‪‎‬‬ ‫_‬ ‫تق‪‎..‬‬ ‫بينه وبين‬ ‫ؤ و الخصومة‬ ‫‪ :‬ليس للضامن والمقر له خصومة‬ ‫بعض‬ ‫وقال‬ ‫بالضمان‬ ‫ما لزم‬ ‫عليه تسليم‬ ‫بيوجيون‬ ‫وهؤلاء‬ ‫‪.‬‬ ‫الأمر له‬ ‫ء‬ ‫الد افع له‬ ‫الامر‪٠ ‎‬‬ ‫ولكل قول من هذين القولين دليل يسوغ الاحتجاج به والله آعلم‬ ‫ا‬‫منهم ‏‪٠‬‬ ‫يا أعدل‬ ‫س وقال‬ ‫واذا دفع الآمر الى المأمور آو الوكيل مالا آو سلطه علبه‬ ‫ووصيى بعد وفاتى فى انفاذه الى زيد‬ ‫له ‪ :‬قد جعلتك وكيلى ف حياتى‬ ‫بجعله وصه‬ ‫يعد وفاته الا أن‬ ‫انفاذه‬ ‫الآمر ئ ولبس له‬ ‫حياة‬ ‫ق‬ ‫انفاذه‬ ‫فله‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ملكه ق‬ ‫له ف‬ ‫‏‪ ١‬لأمر له آن يتصرف‬ ‫حيا ته لأن‬ ‫نفذ ‏‪ ٥‬ف‬ ‫‪ %‬وله أن‬ ‫لمن له يه‬ ‫حياته ‪ ،‬وينفق ماله كيف شاء ث وليس له آن يأمر بانغفاذ شىء من ماله‬ ‫‪:‬‬ ‫يعد وفانه الا لأحد وجهين‬ ‫الا ف دين يقر به آو وصية يتقرب بها الى الله من ثلث ماله ‏‪٠‬‬ ‫فاذا دفع اليه ذلك الشىء الذى ذكرناه وأقر به للمأمور له به قمات‬ ‫الآمر فعلى المأمور تسليم ذلك الى المقر به ص كان وصيا فى ذلك آو غير‬ ‫وصى لأن الآمر مات وزالت أمانته عن ما كان عليه آمينا فى حيانه ء‬ ‫وصارت فى يد المأمور أمانه يجب تسليمها عليه الى مالكها وهو المقر‬ ‫له بها ث وليس له ردها الى من لا يستحق ملكها س ولا هو آمين عليها من‬ ‫ورنة الميت إلا كما تال من ذهب عنه دليل الصواب ‏‪٠‬‬ ‫النىء‬ ‫ذلك‬ ‫انفاذ‬ ‫له‬ ‫الوصى كان‬ ‫الورصى تىىرئا من مال‬ ‫ضمن‬ ‫وان‬ ‫أو مالا قائما ث فان‬ ‫المأمور بانفاذه من مال الميت مما خلفه دبنا آو عينا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاء قخى ما عليه فى ذلك الوجه ‪ ،‬آو قضاه فى وجه آخر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وصا با ‏‪ ٥‬ك ودينه ولورثتنه‬ ‫وللوصى آن يقضى عن الميت وصاياه من تركته من الديون المضمونة‬ ‫و الموال الثابتة باجماع اارفمة بجواز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫غما كان من دين لو لم يوصى به فهو من مال الهالك ص وله آن يقضى‬ ‫‏‪ ١‬موصى يبعد وفا ته ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لوصى يقو م مقام‬ ‫منه لأن‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫والوكيل فليس ينوم مقام الموكل ف حياته الا فى غير ما وكله فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ورسمه‬ ‫قان تعدى مرسوما خرج من الوكاله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفرق بينهما والله أعلم‬ ‫فهذا‬ ‫البه‬ ‫دنانير وديعة‬ ‫أو‬ ‫دراهم‬ ‫عنه‬ ‫يدفع‬ ‫أن‬ ‫رجلا‬ ‫رجل‬ ‫أمر‬ ‫وان‬ ‫المأمور‬ ‫ذلك فدفع‬ ‫ق‬ ‫لك على‬ ‫اليه وهو‬ ‫ادفعه‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫اليه وتنال‬ ‫لم يدفعه‬ ‫آو‬ ‫له‬ ‫المأمور‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫رغب‬ ‫‪6‬‬ ‫العروض‬ ‫من‬ ‫عروضا‬ ‫أو‬ ‫له طعاما‬ ‫المأمور‬ ‫الى‬ ‫أولم يرغب ‏‪٠‬‬ ‫فان كان يرغب كان قبض المأمور من الآمر ما أمره بدفعه عنه فهو‬ ‫‪.‬‬ ‫لازم فى يد الآمور‬ ‫وكذلك ان كان لم يدقع اليه فان ضمان ما آمره بتسليمه الى المأمور‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآمر لأنه لم يفعل ما آمره به ‪ %‬ومخالفته له‬ ‫ولا يلزم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الآمر‬ ‫الضمان‬ ‫بيه ؤ و اسقاط‬ ‫‏‪ ١‬لمأمور‬ ‫تخرجه له من حكم‬ ‫وليس على المأمور أن يرجع على المأمور له بما دفع اليه لأنه قبض‬ ‫ما أنقر له به ان كان دبنا آو هبة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ضمانه‬ ‫الآمر سنط‬ ‫على‬ ‫يه‬ ‫المأمور‬ ‫النىء‬ ‫له ذلك‬ ‫للمآمور‬ ‫فان كان‬ ‫على‬ ‫القاضى له كالمتطو ع‬ ‫كان‬ ‫قضاه‬ ‫من‬ ‫البدل من‬ ‫الدين عنه يقيض‬ ‫وزال‬ ‫على‬ ‫سخط الدين ‘ ولا برجع المتطوع‬ ‫عليه ‪ 4‬وقد‬ ‫دبن‬ ‫بقضاء‬ ‫_ انسان‬ ‫المتطوع عليه بشىء ولا يتحاقر ه‪...‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٣٧‬‬ ‫وان وكل رجل رجلا فى شىء ما ورسم له على ما وكله فيه رسما‬ ‫فتعداه الى غيره لم يلزم الآمر فعله لمخالفته الا أن يخبره الآمر اذا كانت‬ ‫الاجارة تسقط عن المآمور ضمان ضمان مال الآمر أو توجب له للمأمور‬ ‫الآمر ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫حقا‬ ‫له‬ ‫اجارته‬ ‫ق‬ ‫وكان‬ ‫ك‬ ‫ركبها‬ ‫قد‬ ‫معصية‬ ‫له‬ ‫تتيح‬ ‫الاجارة‬ ‫كانك‬ ‫وان‬ ‫ما يبعدهما من الله تعالى به لم تجز تلك الاجارة ث ولم يكن للموكل أن‬ ‫يخبر له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫البارقى‬ ‫عروة‬ ‫الى‬ ‫دفع‬ ‫‪:‬‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫النبى صلى‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫ما‬ ‫‪ ،‬وأمره أن يثسترى له به أضحية فاشترى به ثسانين فباع أحدهما‬ ‫دينارا‬ ‫الله عليه وسلم بناة ودينار فأجاز له النبى‬ ‫بدينار فجاء الى النبى صلى‬ ‫صلى الله علبه وسلم الفعل ‏‪٠‬‬ ‫فلهذا قال علماؤنا ‪ :‬لتامر على المخالف الأمر الخيار ث ان ثساء ضمنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وربح ذلك‬ ‫بالمخالفة‬ ‫ضمنه‬ ‫ما‬ ‫المخالف‬ ‫للمآمور‬ ‫‪ %‬وكان‬ ‫فيه‬ ‫خالفه‬ ‫ما‬ ‫وقم‬ ‫ماله‬ ‫‪ 6‬وتعجن‬ ‫للأمر‬ ‫الشراء‬ ‫لأنه واقع‬ ‫له بالفعل‬ ‫آجاز‬ ‫ساء‬ ‫وان‬ ‫الراء ‏‪٠‬‬ ‫ولو كان المخالف للأمر وصيا فلزمه الضمان كان له انفاذه المأمور‬ ‫‪ 3‬وليس له‬ ‫ما أمر بانقاذه‬ ‫له آلا ينفذ‬ ‫قيه لأنه لا يجوز‬ ‫نعدى‬ ‫وان‬ ‫مانفاذه‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫انغخاذه‬ ‫ترك‬ ‫بختار‬ ‫آن‬ ‫ولهما أن بختارا ترك انفاذ الأمر ‏‪;٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫وان ترك المضمون وغير المضمون الى من وكلهما وأمرهما بانفاذ‬ ‫ذلك‪٠‬‏‬ ‫وللموكل آيضا والآمر أن يمنعهما من انفاذ ما أمرهما به ووكلهما قى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويعدها والله أعلم‬ ‫قيل المخالفة‬ ‫انفاذه‬ ‫وأجمعوا أن للوصى أن ينفذ الوصايا عن الميت آو ثسيئا منها من ماله‬ ‫ا لميت من ما هو مسلط‬ ‫من مال‬ ‫بد له ‪ %‬آو‬ ‫ا لميت على آنه بأخذ‬ ‫أو من مال‬ ‫عليه فى ما بينه وبين خالقه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫لدين‬ ‫ع‬ ‫مد‬ ‫الميت‬ ‫الله تعالى ا‬ ‫الحكم ولا بينه وبين‬ ‫فى‬ ‫هذا‬ ‫للوكيل فى مثل‬ ‫يجوز‬ ‫ولا‬ ‫ق‬ ‫المدة‬ ‫الركل ق‬ ‫المأمور‬ ‫‪ 0‬ونتنصرف‬ ‫الورصى بالأمر المطلق‬ ‫تنصرف‬ ‫ذكرنا من‬ ‫الفعل المقيد على الوصف الذى بجاوزه الى غيره لما بينا وبالله التوفيق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أد ‪. ..‬‬ ‫وقيل فى الاختلاف بينهم من مدعى الوكالة ى بيع الأصل قال قوم ‪:‬‬ ‫حتى تصح وكالنه ى القبض ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثمن الى البائع‬ ‫فجائز دفع‬ ‫وأما العروض‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل وكل رجلا بحق له وقامت على ذلك البينة فلما‬ ‫أراد قبضه قال"الذى ف بده المال ‪ :‬خذه منى بضمان ‏‪٠‬‬ ‫وكالته مم الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫اذا وقعتث‬ ‫الوكيل ضمان‬ ‫‪ :‬ليس على‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫وذكرت فى رجل أعطى رجلا دراهم وقال له ‪ :‬استر لى بهذه الدراهم‬ ‫جملا فذهب فاثسترى له ناننة آو بكرا صغيرا فقال له ‪ :‬أنا لم آمرك آن‬ ‫تشترى لى ناقة ولا بكرا صغيرا انما أردت جملا آنتفم به ‏‪٠‬‬ ‫فنال ‪ :‬قد خالفه وتلزمه الدراهم ‏‪٠‬‬ ‫فنعم ‪ ،‬تلزممه لأنه قد خالفه ث وتلزمه اذا حدة له فى الشراء حدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آمره‬ ‫خالف‬ ‫اذا‬ ‫له‬ ‫فهو ضامن‬ ‫له‬ ‫حده‬ ‫ما‬ ‫سو ى‬ ‫فاتر ى‬ ‫يأتى على‬ ‫‏‪ ١‬لجمل اسمه‬ ‫‪ :‬لا ضما ن عليه لذن‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫تقال غيره‬ ‫الناقة و الجمل الصغير والكبر ‏‪٠‬‬ ‫وقي‬ ‫ل ‪ :‬يضمن اذا اشترى له نه ث ولا يضمن اذا اشتري له صغيرا‬ ‫من الجمال والذكران ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وقال‬ ‫لى جمل‬ ‫نشترى‬ ‫أن‬ ‫الجمل ‪ :‬أمرتك‬ ‫صاحب‬ ‫و ان قال‬ ‫المشترى ‪ :‬آمرتنى آن آشسترى لك ناقة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فالقول قول المؤتمن‬ ‫تلت ‪ :‬أرأيت اذا وكل رجل رجلا ف بيع ماله فباعه وطلب صاحب‬ ‫المال اليه الثمن ك واحتج أنه دفعه اليه أو أنقذه فى ما أمره ث أيكون القول‬ ‫قال ‪ :‬انه اذا قال ‪ :‬دم اليه الثمن فالقول قوله مع يمينه ‏‪٠‬‬ ‫واذا قال ‪ :‬انه أنقذه فى ما أمره فعليه البينة أنه أمره أن ينفذه فى‬ ‫كذا وكذا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٣٠‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمينه‬ ‫مع‬ ‫توله‬ ‫فا لقول‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫أنفذه‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قال‬ ‫فاذا‬ ‫ة‬ ‫عليه بالبين‬ ‫هذا عندى يشبه ما قيل ‪ :‬اذا دفع مالا ائتمنه‬ ‫وليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫آنه رد‬ ‫آنه ند باعه له ثم أنكر بعد ذلك وقال له ‪ :‬انه لم بيع له سيئا لم يقبل‬ ‫انكاره ع ولزمه الثمن ‏‪٠‬‬ ‫من عنده آو نلف لم‬ ‫‪ :‬قد ضاع‬ ‫الانكار‬ ‫اذا أنكر ثم قال بعد‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك وعليه الضمان‬ ‫يقبل قوله‬ ‫‏_ ‪_ ٣١‬‬ ‫باب‬ ‫( فى المكة)‬ ‫من كتاب أبى قحطان بن جعفر ‪:‬‬ ‫الرجل فى يده العبد الكبير فيدعيه عبده ويدعيه رجل آخر ‪ ،‬أو بقر‬ ‫يصح‬ ‫الا أن‬ ‫غائف‬ ‫أقر له ولو أقر لانسان‬ ‫للذ ى‬ ‫فقيل ‪ :‬هو‬ ‫‏‪ ١‬لعيد آنه عبده‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫هو‬ ‫الذ ى‬ ‫عبد لهذ ا‬ ‫أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان صح ذلك لم يلتفت الى اقرار العبد‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 6‬ويتول‬ ‫‪ :‬عيدى‬ ‫بده‬ ‫هو ق‬ ‫الذى‬ ‫ويقول‬ ‫صغيرا‬ ‫العيد صبيا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪.‬ه‪‎..٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان كان أحد يدفع عن الصبى فقال ‪ :‬هذا حر‬ ‫فان كان الصبى لا يتكلم ‪ ،‬ولم يكن أحد يدفع عنه لم يكن على‬ ‫الحاكم أن يعسآل الناس عن ما فى آيديهم ©} ولا يعارض الذى هو فى يده ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا أقرت جارية أنها مملوكة لرجل ولها أولاد بالغون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬انها حرة‬ ‫بقررون آنها هى أمهم ‪ 3‬ويقولون‬ ‫فال من قال ‪ :‬اذا أقروا أنها أمهم فهم مماليك من أقرت أنها هى‬ ‫مملوكة له ‪.‬‬ ‫وليس نرى آن بكون أولادها مماليكا وهم بالغون الا آن يقروا بذلك‬ ‫آو يصحوا عليهم ‏‪٠‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫_‬ ‫أما الذين ليسوا بالغين فالقول قولها فيهم اذا كانوا ى يدها وهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مماليك لمولاها‬ ‫القول‬ ‫أمهم كان‬ ‫آنها ليست‬ ‫وآنكروا‬ ‫أحرارا‬ ‫أنهما‬ ‫فان يلغوا فادعوا‬ ‫قولهم حتى يقيم المدعى لهم البينة آنهم عبيده ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫وهم‬ ‫عبيدى‬ ‫هؤ لاء‬ ‫رجل‬ ‫قال‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وتال‬ ‫يغيروا ذلك ولم ينكروا من بعد فهم عبيده اذا كانوا فى يده ‪.‬‬ ‫ولا آحب أن تلزمهم الملكة بالسكوت حتى يصح أنهم عبيده ‏‪٠‬‬ ‫باب‬ ‫) نى اختلاف الشهادة (‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى قحطان‬ ‫من كتاب‬ ‫متواطئة‬ ‫‪..‬‬ ‫لد‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪. : :‬‬ ‫وق‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬ ‫‪. .‬‬ ‫على‬ ‫أشهد‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫أنه‬ ‫واعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقت واحد‬ ‫‪ 6‬وأشهد مها كلها ق‬ ‫وقتها واحدا‬ ‫بها ولو كان‬ ‫آأنهد‬ ‫وكذلك ان أشهد على نفسه بآلف درهم الى شهر رمضان وآلف درهم‬ ‫خد‬ ‫الوقتين‬ ‫لأن‬ ‫قعليه ألفان‬ ‫واحدة‬ ‫‪ :‬هى‬ ‫ا لمطلوب‬ ‫قتال‬ ‫الى شعبان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلفا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد‬ ‫ألف‬ ‫فهو‬ ‫السنة‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫رمضان‬ ‫الى شهر‬ ‫درهم‬ ‫مألف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهادة‬ ‫تواطاأت‬ ‫حيث‬ ‫وذلك‬ ‫اختلفا‬ ‫ان‬ ‫بينهما‬ ‫والأيمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لتاريخ‬ ‫اختلف‬ ‫حيث‬ ‫آلخان‬ ‫فهما‬ ‫خمسين‬ ‫سنة‬ ‫و ‏‪ ١‬لثانى محله‬ ‫‪6‬‬ ‫وألف‬ ‫لذلك وقت‬ ‫ولم يكن‬ ‫اذا أسود يآلف درهم ثم أشهد بألف درهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد‬ ‫تاريخ فهو آلف‬ ‫يلا‬ ‫واحد‬ ‫شهر‬ ‫ق‬ ‫وقفت‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫آو‬ ‫‪ :‬هو تمهر‬ ‫المطلوب‬ ‫فنال‬ ‫رمضان‬ ‫الى شهر‬ ‫الحق‬ ‫المدة ف‬ ‫فاذا كانت‬ ‫‏‪) ٤‬‬ ‫الاحكام ج‬ ‫_ الايضاح ف‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫_‬ ‫‪٠‬‬ ‫السنة‪‎‬‬ ‫فالقول قول الطالب مع يمينه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫منتة‬ ‫ولا‬ ‫‏‪. ١‬‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫وكذلك‬ ‫ء‬ ‫لها وقتا‬ ‫لان ولم يوقف‬ ‫بألف درهم لفلان على‬ ‫ناهد‬ ‫واذا شهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثانى بألف درهم الى أجل فهى متفقة‬ ‫وشهد‬ ‫‪ :‬ليها علبه‬ ‫هى‬ ‫أ وننا لت‬ ‫لها آخر ان بما كة وخمسبن نخلة‬ ‫ء وتنهد‬ ‫نخلة‬ ‫مائة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمينها‬ ‫مم‬ ‫الأكثر‬ ‫فلها‬ ‫‪:‬‬ ‫نخلة‬ ‫وخمسون‬ ‫مائة‬ ‫فان ادعت الكل فذلك لها مع يمينها إلا أن يشهد الشهود جميعا أن‬ ‫واحد‬ ‫مجلس‬ ‫ق‬ ‫واحدة‬ ‫مه شهادة‬ ‫أشهد‬ ‫يما‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫آشهدهم‬ ‫الزوج‬ ‫حضروه جميعا فلا نرى لها غير خمسين ومائة نخله ‪.‬‬ ‫معهم كما أشهد هما‬ ‫لم مكونوا‬ ‫الآخرين‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫وان قال كل شاهدين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمينها‬ ‫مم‬ ‫ادعت‬ ‫كله اذا‬ ‫الحق‬ ‫قلها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫عيد‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫و كذ لك‬ ‫وزعم عمرو بن سعيد أن رجلين من أهل صحار تنازعا الى أبى‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫ابر اهيم بن‬ ‫على‬ ‫الخدرى‬ ‫‪ :‬ادعى أحمد بن ثشساذان‬ ‫الله‬ ‫عبد‬ ‫درهما‬ ‫وكذا‬ ‫له كذا‬ ‫الله أن‬ ‫أبى عيد‬ ‫مم‬ ‫حنبيل أن له عليه دراهم فأقر‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫وكذ ‪1‬‬ ‫أن علبه كذا‬ ‫عدل‬ ‫ادعى ح ثم أقام أحمد عليه اهدى‬ ‫آتل من ما كان‬ ‫آبى‬ ‫عند‬ ‫أقر‬ ‫أنه كان‬ ‫عدل‬ ‫وآتام عليه شا هدى‬ ‫علبه ح‬ ‫اد عى‬ ‫‪ 11‬كان‬ ‫عبد الله ف مجلس حكمه أن عليه لأحمد بن تساذان كذا وكذا درهما من‬ ‫أن بأخذ ‏‪٥‬‬ ‫ا لى آبى عبد الله‬ ‫أحمد‬ ‫عليه فطلب‬ ‫‏‪ ١‬ليبنة‬ ‫آقا م به‬ ‫ما كان‬ ‫البينة وبالدراهم التى شهد عليه الشاهدان‬ ‫بالدر اهم التى آتتام بها عليه‬ ‫من‬ ‫هى‬ ‫معك‬ ‫الدراهم التى أقررت‬ ‫هذه‬ ‫س واحتج ابر اهيم أن‬ ‫باقراره يها‬ ‫بها الشاهدين بالأصل ‏‪٠‬‬ ‫الدراهم النى أقام‬ ‫الأكثر ح ولم‬ ‫وهو‬ ‫فلم بر عليه أيو عيد الله الا ما شهد يه الساهدان‬ ‫بأخذه يذلك الاقرار ء وحكم بذلك بينهما فأكثر عليه أحمد فقال ‪ :‬هر رأى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النظر فيه‬ ‫أطلت‬ ‫وقد‬ ‫قال ‪ :‬ولو كان هذا يلزم الناس لضرهم اترارهم بالحق ‪.‬‬ ‫ولو آن رجلا ادعى على رجل آلف درهم فأقر أن له عليه سبعمائة‬ ‫< وطلبه‬ ‫آلف در هم‬ ‫له عليه‬ ‫أن‬ ‫عدل‬ ‫اهدى‬ ‫المدعى‬ ‫تنام على‬ ‫ثم‬ ‫در هم‬ ‫الحاكم‬ ‫مع‬ ‫أحد‬ ‫لا يقر‬ ‫لكان‬ ‫بالألف وبالسيعمائة‬ ‫الى الحاكم أن بأخذه‬ ‫ولكنه بأخذه بالأكثر ث ويبطل الباقى ‏‪٠‬‬ ‫أن‬ ‫يبالأقل فاحتج‬ ‫الشاهد ان عليه‬ ‫الأكثر ‪ 6‬وأقام‬ ‫هو‬ ‫ان أقر‬ ‫وكذلك‬ ‫الذى شهدت به عليه البينة من الحق الذى أقر به لا يأخذه إلا يالأكثر‬ ‫الشساهدان‬ ‫وتشهد‬ ‫ء‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫ثمن‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫اقراره‬ ‫بصح أن‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫بذلك من ثمن نوع آخر فهنالك يأخذه بهما جميعا ‏‪٠‬‬ ‫الذى له الحق أنى قد‬ ‫وكذلك ان كان له علبه آلف درهم ‪ 0‬وآشهد‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫ء ثم‬ ‫مائتى درهم‬ ‫قبضت‬ ‫نهد أنى قد‬ ‫‪ ،‬ثم‬ ‫منه مائة درهم‬ ‫قبضت‬ ‫آنى قد‬ ‫‪ .‬ثم آنس هد‬ ‫مائنى درهم‬ ‫منه‬ ‫قبضت‬ ‫أنس هد أنى قد‬ ‫درهم‬ ‫نلتمائة‬ ‫قبضت‬ ‫‪ .‬ثم أشهد أنى قد‬ ‫مائتى درهم‬ ‫قبضت‬ ‫‪.‬‬ ‫ء و احتج القابض آنها ثلثمائة درهم‬ ‫فادعى المعطى آنها ستمائة درهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫وأنه كان كلما قبض مائة درهم أشهد علنى نفسه بجملة ما صار‬ ‫فأرى هذا خلاف ذلك س وآخذ برأى من رآى عليه جملة ما أقر‬ ‫السيادة‬ ‫بما به قد قبضه آن يؤخذ باقراره كما آقر به حتى يبين عند‬ ‫الأول‬ ‫‪ ،‬وآنه جملة ما قبض من‬ ‫الذى نسهد به من قبل هو من هذا‬ ‫أن ذلك‬ ‫والآخر كذا وكذا ‪.‬‬ ‫ومن أقر مع الحاكم أنه اثسترى هو وفلان جراب تمر فعليه نصف‬ ‫ثمنه ث أو نال ‪ :‬على وعلى فلان كذا مائة درهم فطلب المقر له آن يأخ۔ذ‬ ‫المقر بالجملة فانما عليه النصف كما آقر والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وعن تساهد تنهد أن فلانا شهده لفلانة بداره وبستانه بحقها‬ ‫وأشهد الثانى آن البيت بيته وبستانه لفلانة ولم يذكر بحق ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقد رجونا أن تكون شهادنهما متفقة‬ ‫الثانى‬ ‫وأما اذا تشهد بانرار المثنسهد لرجل بنخلة آو غيرها ؤ وتسهد‬ ‫عندنا‬ ‫شهادة‬ ‫فهى‬ ‫وأخذها‬ ‫إياها‬ ‫وأعطاه‬ ‫له‬ ‫باعها‬ ‫أو‬ ‫دحق‬ ‫إياها‬ ‫قضاه‬ ‫آنه‬ ‫‪٠‬‬ ‫متفنن_ة‪‎‬‬ ‫سنة‬ ‫وكذا‬ ‫كذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فنال‬ ‫معروف‬ ‫مال‬ ‫ثمر ة‬ ‫أو‬ ‫ماله‬ ‫بتمر ة‬ ‫آننهد‬ ‫ومن‬ ‫آو حتى يموت فوذا اقرار ي ‪.‬هو جائز ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫المال الذى يحده‬ ‫} وكان ق ذلك‬ ‫وان لم يسم بذلك الى وقت بحده‬ ‫ثمرة فليس له إلا تلك السنة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان لم تكن فيه ثمرة فله ثمرته ف ما يسنقبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ا نقضى‬ ‫‪ :‬ان قال ‪ :‬بحق له عليه فهو جائز‬ ‫وتيل آيضا‬ ‫لدن‬ ‫ان عجز‬ ‫رجل فنال‬ ‫فجاء‬ ‫بمال‬ ‫آخر‬ ‫طلب‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫‪7.‬‬ ‫ولم يرد اليك اذا أهللت شهر كذا وكذا فهو على" فمات الرجل الذى‬ ‫المال قيل أن يجىء ذلك الشهر ‏‪٠‬‬ ‫الذى يقبل ‏‪٠‬‬ ‫تذال ‪ :‬هو ا‬ ‫فمات فلان فلم يعجز ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فانما تنال ‪ :‬ان عجزت‬ ‫قال ‪ :‬اذا مات ولم يترك وفاء فقد عجز‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فانه ترك وفاغ فأخذه الآخر ظلما ‪.‬‬ ‫المال‬ ‫اإلا` آن بكون صاحب‬ ‫الى ههذذا فقد عجز‬ ‫لا بثوب‬ ‫شىء‬ ‫قال ‪:‬كل‬ ‫‪.‬‬ ‫`{©‘'‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫منا‬ ‫ضيع ز‬ ‫‪:‬‬ ‫؟‬ ‫ماله‬ ‫وكيف يضيع‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫ضيع‪ .‬قلا غرم على ‪.‬الذى‬ ‫‪.‬قال ‪ ::‬دعنى‪ :‬الى ماله فيتركه‪ :‬ث فانكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نقبل يه‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫بن‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫محمحد‬ ‫آبى‬ ‫جامع‬ ‫ومن‬ ‫‪0‬‬ ‫وكله‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫بركة‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫خصم‬ ‫وهو‬ ‫لفلان‬ ‫وكذا‬ ‫مكذا‬ ‫منى هذا‬ ‫‪ | :‬ضمن‬ ‫للمرتهن‬ ‫بر هنه له فقال‬ ‫ثوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فذىلك‬ ‫به‬ ‫ولا يتعلق‬ ‫فانه رسول‬ ‫من فلان‬ ‫وكذا‬ ‫مكذا‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬ارتهن‬ ‫فان قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خصومة‬ ‫واذا وكل رجلين بقبض عبد فقبضه أحدهما بغير آمر فتلف العبد من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حد ه فانه يضمنه‬ ‫وكذلك كل من ولى على فعله آمينان لم يكن لأحدهما أن ينفرد‬ ‫بالفعل وحده دون صاحبه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك قال أصحابنا ف الوصيين والأمينين والوكيلين ف النكاح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫والطلاق‬ ‫واذا وكله رجلان يقبض لهما وديعة ثم جاء أحدهما ليقبض‬ ‫‪٠‬‬ ‫حصه‪‎‬‬ ‫‏‪٠٨‬‬ ‫لا يدفع البه الا حصنه‬ ‫‪ :‬آن المودع‬ ‫أصحاينا‬ ‫يعض‬ ‫ففى قول‬ ‫لا تصير اليه إلا بعد قسمه لمودع أمين ‪ ،‬والأمين على غير ماله ‏‪ ٠‬وليس‬ ‫له آن يتقاسم من غير آن يكون وكيلا فى المقاسمة ‏‪٠‬‬ ‫عنها وهو‬ ‫‪ .‬ولا يصرفه‬ ‫منها‬ ‫أن يدفع اليه حصته‬ ‫‪ :‬له‬ ‫يعض‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫قادر‬ ‫‪_ ٣٨٢‬‬ ‫واذا وكله ى دفم وديعة الى آخر فقبلها المرسل بها اليه ثم ردها‬ ‫على الرسول فضاعت ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫آن يطلب بها‬ ‫س ولصاحبها‬ ‫اليه ضامنان‬ ‫فان الرسول والمرسول‬ ‫شاء منهما من قبل آن الوكيل لم يكن له قبضها إلا بأمر ثان ص والمودع‬ ‫لم يكن له أن يودع غيره فيها ‪ ،‬منهما مستعديان ف مال غيرهما ث وعليهما‬ ‫الضمان ‪.‬‬ ‫اذا كان‬ ‫أحدهما‬ ‫على‬ ‫الضمان‬ ‫فلم يوجب‬ ‫آما بعض أصحاينا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على أمانته ثقة‬ ‫استودع‬ ‫المستودع‬ ‫واذا لم بعلم المودع الثانى آن الوديعة لغير من استودعه فلا يضمن ء‬ ‫ويضمن الأول ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫لا ملك له‬ ‫المودع‬ ‫لأنه عالم بأن‬ ‫الى المودع‬ ‫وانما أوجبنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آمر صاحبها‬ ‫يتلفها بغير‬ ‫وليس له أن‬ ‫‪3‬‬ ‫الوديعة‬ ‫واذا وكله ق دفع عبد له الى آخر ليكون وديعة فى يده فقال‬ ‫الى فلان ففعل‬ ‫‪ :‬ليدفعفه‬ ‫‪ 0‬ونال‬ ‫لتستخدمه‬ ‫يه‪ :‬اليك‬ ‫‪ :‬بعث‬ ‫‪ .‬الوكيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العيد‬ ‫خهلك‬ ‫فان الضمان يلزم المستودع ‪ ،‬ونرجع بما غرم على الوكيل لأنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آصحاينا‬ ‫قول‬ ‫وهذا‬ ‫‏‪ ٤٠١‬ب‬ ‫والنظر يوجب عندى ألا يرجع على الوكيل بشىء ‪ ،‬ولا يلزمه‬ ‫المستخدم الأن الخدمة له خلصت ء‬ ‫ضمان وان كان قد كذب ولكن يضمن‬ ‫وفيها تلف العبد لأن الوكيل لم يباشر بقوله فعلا ك ولا آخرج بقوله عن‬ ‫مد مالكه والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ولو وكله لقبض وديعة له عند رجل فجنى على العبد جناية قبل‬ ‫العيد خطأ ‪ ،‬وآخذ‬ ‫أن بقبض الوكيل وآخذ المستودع أرشها ؤ وقتل‬ ‫المستودع ديته لم يكن للوكيل قيمة ولا الأرش وانما له قبض العبد يجنى‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫اذا نلف‬ ‫غيبته كان‬ ‫ف‬ ‫لأن له الحفظ‬ ‫من يقتخص‬ ‫المستودع‬ ‫واذا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنلفه‬ ‫المتخلف ما‬ ‫ء ويغرم‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫حفظه‬ ‫يجده ماله‬ ‫على‬ ‫فاذا لم يكن للوكيل قبض القيمة من المستودع لأنه اذا انتقل‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫غيرها زالت وكالته‬ ‫الى‬ ‫العين‬ ‫من‬ ‫واذا استرى رجل سمكة فوجد فيها لؤلؤة مثمنة ‪.‬‬ ‫فان كانت مثقوبة فحكمها حكم اللقطة ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت مدحرجة ممن ما يعلم أنها لم تملك ولم يتقدم عليهة‬ ‫ملك ولا علامة ملك فانها للمشترى ‪.‬‬ ‫والنظر يوجب عندى آنها للبائع ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الصدقة اذا وجد فيها لؤلؤة ‪:‬‬ ‫‪_ ٤١‬‬ ‫‪.‬قال قوم للمشترى ي وفال قوم للبائع‪٠ ‎‬‬ ‫والبيع اذا خرج من حد ما يتغابن الناس ف مثله أو لم يجز لنمى‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم تال ‪ :‬بعنى بعيرك‬ ‫فقال ‪ :‬آهبه لله فأبى صلى الله عليه وسلم وقال ‪ :‬فبعنى بدرهم فلم يبعه‬ ‫عليه لذلك ‪ ،‬فلم يزل يزيده النبى صلى الله عليه وسلم درهما درهما حتى‬ ‫انتراه بأونية ‪ ،‬والأوتية أربعون درهما ‪.‬‬ ‫يقال له ‪ :‬هذا خبر فيه نظر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غير‬ ‫ح‬ ‫الال‬ ‫اضاعة‬ ‫عن‬ ‫نهى‬ ‫وقد‬ ‫<‬ ‫بيدخل قيه‬ ‫ثم‬ ‫شىء‬ ‫حن‬ ‫بنى‬ ‫أن‬ ‫جائز‬ ‫ما يساوى‬ ‫بيع ا الانسان‬ ‫أبلغ من‬ ‫الخديعة‬ ‫وليس ق‬ ‫‪6‬‬ ‫الخديعة‬ ‫ونهى عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫در هما يد ر هم‬ ‫أ ر بعبن‬ ‫ولو صح هذا الحديث كان طريقة طريق الإخبار‪ :‬إلا آن النبى صلى‬ ‫ا له عليه وسلم لا يسال ثسيئا ما ‪.‬‬ ‫يستعمل‬ ‫هل‬ ‫ليعلم‬ ‫بالمسألة‬ ‫ويتعرض‬ ‫‘‬ ‫رعيته‬ ‫‪ .‬عن‬ ‫يخبر‬ ‫أن‬ ‫وللامام‬ ‫‪.‬‬ ‫يستعمل‬ ‫ولا‬ ‫يبه‬ ‫بأمر‬ ‫‪:‬ما‬ ‫وانما كانت الحجة لو اثستراه بدرهم واحد وهو يساوى أربعين‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪...٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ه‪.. :‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫در‬ ‫النبى‬ ‫أعلى‬ ‫وعرض‬ ‫‪2‬‬ ‫يضيع ماله‬ ‫ألا‬ ‫ثيت‬ ‫فقد‬ ‫كان‪ :‬جائزا‬ ‫اذا‬ ‫فأما‬ ‫صلى الله عليه وسلم الوجه الذئ لا يسمى به‪ :‬مضيعا وهو الهبة فأبى‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٢‬‬ ‫ذلك منه ‪ ،‬واستعمل ف البيع ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم‬ ‫ولم نجد فى هذا خلافا فينكر عليه ‪ ،‬واذا كان ذلك كذلك فطريقه ما قلنا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فأبر؟‬ ‫على رجل بحق‬ ‫ضمن‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫أصحا بنا‬ ‫اختلف‬ ‫آنه‬ ‫روى‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الضامن‬ ‫له‬ ‫‪ :‬المضمون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫المذمون‬ ‫ولا بير ىء‬ ‫الضامن‬ ‫‪ :‬ببر ى ء‬ ‫فقال بعضهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫والمضمون‬ ‫الضامن‬ ‫برىء‬ ‫الضامن‬ ‫آبرىء‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم‬ ‫وقال‬ ‫يحققه الكفيل‬ ‫الضامن أن بطلب‬ ‫عنه لم ببرآ‬ ‫المضمون‬ ‫أبرىء‬ ‫وان‬ ‫حقه ‏‪ ٠5‬ثم هما‬ ‫مستو‬ ‫عنه حتى‬ ‫ء والضامن والمضمون‬ ‫عنه‬ ‫والمكفول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبعد ذلك‬ ‫ببر آن‬ ‫واختلف أصحابنا ى قرض الحيوان ‪:‬‬ ‫‪ :‬المذل لا يضبط ‏‪٠‬‬ ‫فالوا‬ ‫فقال أكثر هم ‪ :‬لا يجوز‬ ‫فخرزج‬ ‫لا يجوز‬ ‫الأمة‬ ‫جميعا أن قرض‬ ‫‏‪ ١‬لناس‬ ‫بعضهم ‪ :‬وأجمع‬ ‫وقتا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصله‬ ‫الباقى على‬ ‫وبقى‬ ‫‪6‬‬ ‫بالاجماع‬ ‫الذمة‬ ‫تحريم قرض‬ ‫جواب من القاضى الحسن بن سعيد بن قريثس ‪ :‬ما تقول فى من وكل‬ ‫وكيلا ف مقايضة شىء من ماله فقايض به الوكيل ثم ادعى الرجل آن‬ ‫الوكيل لا يغرف الأرض ‪ ،‬وقال الوكيل ‪ :‬انه يعرفها ؤالأثرض ف غير‬ ‫‪.‬بلدة ح وكان الوكيل ثتنة آو غير ثقة ذ كفى الحكم فى ذلك ؟‪٠:‬‏ '‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٣‬‬ ‫ء وما‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫على من وكله‬ ‫ثايت‬ ‫الوكدل‬ ‫فعل‬ ‫أن‬ ‫عرفف‬ ‫الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫‪١‬‬ ‫أرى قوله يلتفت اليه فى ذلك من دعواه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫آو‬ ‫ح‬ ‫فلم بعرفها‬ ‫الأرض‬ ‫الوكيل عن‬ ‫سئل‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬أرأيت‬ ‫وقلت‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذى عرفت أن البائع اذا ادعى الجهالة ى ما باع كان القول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجهالة‬ ‫قوله ق ذلك س وعليه يمبن ق ما يدعى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫مثله والله‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الوكيل‬ ‫أن‬ ‫وعندى‬ ‫وقيل ‪ :‬ان المريض جائز آن يقبض ماله ت وآن يوكل فى قبض ماله ح‬ ‫ثنة أو غير ثقة ث ويبرىء الذى عليه الحق ‏‪٠‬‬ ‫وان كان وصيا لغيره فجائز أيضا ‪.‬‬ ‫يبنقسه فلا يجوز‬ ‫‪ .‬وآما ييعه‬ ‫ماله‬ ‫بيع‬ ‫ق‬ ‫وكله آخر‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و الله‬ ‫س ولا تصح‬ ‫المريض فى قسمة ماله فلا تصح قسمته‬ ‫و ذا وكل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫له‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫ما‬ ‫واذا كان انسان يعرف بالصحة ثم مرض فحكمه حكم المريض ‪،‬‬ ‫ولو أقر أنه يحتمل عليه حتى يصح ذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٤‬‬ ‫ومن يجد حجارة مديرة بمكان من مذ يدل أنه ملك لا يجوز‬ ‫التصرف فيه ‏‪٠‬‬ ‫وف الموات اذا عق انسان عقة آو حدر ففيه اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫منهم هن يثبت المال فى يده وف وسطه ‏‪٠‬‬ ‫ومنهم من لا يراه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬المقاطقة علئ الوز لا تجؤز وبيعه ‪ ،‬لينقطم فى وقته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غفلاا‬ ‫والا‬ ‫وذكر ى سدرة تكون ف جبل أو ظاهر آو عارض ما لم تكن فى بطن‬ ‫`‬ ‫واد‪ : :‬انه من سبق‪ ..‬اليها فجائز أن نتملكها ث وكذلك النخلة‪.٠:‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انظر فى هذا فانى حفظت أنه لا يجوز له تملكها والنخلة‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز قطع خوص النخلة الثابتة ى الوادى أعنى السد‪ ,‬ة ‪.‬‬ ‫وأما من تطعها فالا ضمان عليه ‏‪٠‬‬ ‫واذا قال انسان لانسان ‪ :‬انقطع من مالى ولم يذكر له حدا‪..‬‬ ‫فاذ انقطع منه الى المحقترات التى لا يرتاب آنه قد أطلق فيها!‬ ‫فانه لا ضمان عليه ‏‪. ٠‬‬ ‫وقوم بينهم ماملدرك ادغى احدهم لنه قسم ء وقال المراء ‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫_‬ ‫مسحيحة ‪ ،‬ما يكون حكم المال بعد هذا اللفظ ؟ انه‬ ‫تلك قسمة كانت غير‬ ‫مثسنرك آم هذا اللفظ يدخل فيه شىء ؟ وعلى مَن‪٠‬‏ البينة ؟ ومَنث تلزم‬ ‫اليمين ؟بين لى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وادعى‬ ‫<‬ ‫القسمة‬ ‫على‬ ‫تقارروا‬ ‫اذا‬ ‫الشركاء‬ ‫أن‬ ‫عر فف‬ ‫الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أحدهم نقضيها لم يقبل منه ث وكان عليه البينة والله أعلم ‏‪ ٠‬انقضى‬ ‫جوابه ‪.‬‬ ‫ومن جواب أبى عبد الله ‪ :‬وعن قوم يكونون ف البحر يجلب اليهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫رأيا‬ ‫أعرفك‬ ‫أن‬ ‫فأردت‬ ‫۔‬ ‫و غيرهم‬ ‫بأخذونه‬ ‫الكنعد‬ ‫فأقول ‪ :‬ان كان هذا الصيد على ساحل القرية فأراد بفعل القرية آن‬ ‫يدخلوا اليهم قى مواضعهم من البحر يشترون منهم فذلك لهم ‪.‬‬ ‫وآما آن يكون على الصيادين آن يخرجوا اليهم فلا أرى ذلك عليهم‬ ‫‏‪ ٠‬اننةقض ( ث‬ ‫الا برأيهم والله أعلم‬ ‫وعن رجل أصح معك أنه وكيل محمد بن حسان النازل ح۔حار فى‬ ‫قبض حقه الذى على الناس بسمائل س وآقام الوكيل معك ثساهدى عدل‬ ‫يسهدان على رجل من آهل سمائل آنه استمى على نفسه آن عليه محمد‬ ‫ابن حسان النازل قرية صحار كذا وكذا من الحق ‪ ،‬وطلب الوكيل آن يصل‬ ‫الى ذلك فاحنج الذى عليه الحق أنه لا يعرف ذلك س تال ‪ :‬لعل محمد بن‬ ‫حسان وكل هذا غير الذى يطلبنى ولم تكن مع الوكيل بينة أن محمد بن‬ ‫حسان الذى له الحق على هذا الرجل هو الذى وكله ‏‪٠‬‬ ‫فأقول ‪ :‬هذا حجة للذى عليه الحق حتى يشهد الساهدان أن الذى‬ ‫_‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫أشهد باقراره لمحمد بن حسان النازل بصحار لهذا الحق أنهما لا يعرفان‬ ‫يشهد‬ ‫أو‬ ‫لهذ ‏‪ ١‬الحق‬ ‫أقر له معهما‬ ‫الذ ى‬ ‫غير هذا‬ ‫حسان ‪ :‬بصحار‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫على‬ ‫قيض ماله من حق‬ ‫ا لوكيل ق‬ ‫وكل هذا‬ ‫حسان‬ ‫بن‬ ‫أن محمد‬ ‫عد لان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫يعلمان‬ ‫و لا‬ ‫الناس‬ ‫فاذا صح هذا فانى أرى أن يؤخذ الذى عليه هذا الحق لهذا الوكيل‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحق‬ ‫الذى أقر هذا له بهذا‬ ‫هو‬ ‫الذى وكله‬ ‫بن حسان‬ ‫الى محمد‬ ‫قان أعجز البينة بتىء من ما وصفت لك س وكان محمد بن حسان قد‬ ‫جعل لهذا الوكيل أن يستحلف على حته فانى أرى على هذا الذى عليه‬ ‫هذا الحق فاحتج بهذه الحجة آن يستحلف يمينا بالله ما يعلم آن محمد‬ ‫ابن حسان النازل بصحار الذى عليه له الحق أنه وكل هذا الوكيل فى قبض‬ ‫ماله عليه‪.‬‬ ‫فاذا حلف خلا أرى عليه سبيلا لهذا الوكيل على هذه الصفة ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬الذى أقول به ان شهد الناهدان الذى وكله محمد‬ ‫ابن حسان الذى له هو الحق على هذا‪.‬‬ ‫مم رجل در اهم ف شراء جارية فانىترى‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل بعث‬ ‫الجارية أخذها‬ ‫اشترى‬ ‫الذى‬ ‫له أو آراد تركها فأراد‬ ‫الذى اشتريت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ووطئه ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫اشتريت‬ ‫للذى‬ ‫الجارية‬ ‫فان‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خان أر اد أن بأخذ ها ويعطى ثمنها فذلك له‬ ‫وان كره أن بأخذها خير حتى يقول ‪ :‬انها للذى اثستراها أو أنه قد‬ ‫ولاه إياها بتمنها ث ويآخذها هو س ويعطى ثمنها مرة آخرى ‪.‬‬ ‫فاذا نسهد مع الوالى نساهدان بوكالة لرجل غائب عنهما ث ولم تحضر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الننبهادة‬ ‫فان كان الوكيل معروفا من هورا عند الوالى‪ :‬والشاهدين قبلت‬ ‫اد تهما ‏‪٠‬‬ ‫تنه‬ ‫حتى يعرفه‬ ‫الوكالة‬ ‫هذه‬ ‫طلب‬ ‫اذا‬ ‫الوالى لم نجزه‬ ‫لم يعرفه‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النناهدان‬ ‫اياه‬ ‫وسئل عن الرجل اذا أراد آن يوكل وكيلا كيف اللفظ ى ذلك حتى‬ ‫نثتيت الوكالة؟‬ ‫قال ‪ :‬ان قنال الموكل ‪ :‬قد جعلت فلان بن فلان الغلانى وكيلى‬ ‫أو وكيلا لى ق مطالبة كل حق أو ف منازعة كل حق على فلان بن فلان‬ ‫الفلانى الموصوف ‪ ،‬وف استماع البينة ف كل ذلك لى ث وعلى استحلاف‬ ‫فلان بن فلان ف كل وجه س وعلى كل وجه لزمنه اليمين لى فيه ص وف قبض‬ ‫كل حق لى عليه كان هذا عندى جائزا فى ما شرط من هذا ‪.‬‬ ‫فان شرط كله جاز س وما شرط من هذا جاز ‪.‬‬ ‫وان آراد اذ لا يجد ثسيئا من هذا وقال ‪ :‬قد أخرجت له فى جميع‬ ‫مالى ما يجوز لى جاز س وكان هذا كافيا عندى من التحديد ‏‪٠‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫لى فيه فا ن‬ ‫جميع ما لى ما يجوز‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫‪ :‬أجز ت‬ ‫قال‬ ‫ان‬ ‫وكذ لك‬ ‫بجهله‪٠‬‏‬ ‫لى أن أجعله‬ ‫له قى جميع مالى ما يجوز‬ ‫‪ :‬قد جعلت‬ ‫ان قال‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لجهاز ذلك عندى عن جميع التحديد‬ ‫واذا لم يكن لفظ يأتى على معنى الجملة كان فيه تحديد فانما تقع‬ ‫الوكالة على حد" له من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫واذا آردت أن تقيم وكيلا لليتيم آو لغائب فانك تقول ‪ :‬قد أقمناك‬ ‫فى‬ ‫تركا ئه‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫المشترك‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫ا لغائب‬ ‫بن فلان‬ ‫لفلان‬ ‫وكيلا‬ ‫‏‪ ١‬لتى نينه وبينهم ء ويقول‬ ‫جميع ‏‪ ١‬لشركة‬ ‫من‬ ‫حصته‬ ‫مقاسمتنهم ؤ و ق قبض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبلت‬ ‫=‪.-‬‬ ‫ل‬ ‫الوكي‬ ‫وان كان ليتيم يقول ‪ :‬قد آقمتك وكيلا لليتيم وهو فلان بن فلان فى‬ ‫قىسم ماله ء وق حفظ ا لقيام به س وأجر النفقة عليه ‪ 4‬وبيع ما يجوز ييعه‬ ‫‪،‬‬ ‫من ماله ‪ ،‬وان كان دين تد تعلق عليه من قيل والده آو من قيل نفسه‬ ‫أو وصايا أوصى بها ق ماله آأنفذت جميع ذلك من ماله ‏‪٠‬‬ ‫يعد‬ ‫باع‬ ‫ثم‬ ‫‪.‬‬ ‫أقبل الوكالة‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫فنال‬ ‫ماله‬ ‫بيع‬ ‫ق‬ ‫رجالا‬ ‫وكل‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك فبيعه لايجوز‬ ‫واذا لم يقبل المأمور آو الموكل لم يلزمهما من طريق الحكم ى ولهما‬ ‫أن يرجعا كما كانا قبلا بانقاذه ص طلانا أو غيره والله أعلم والموفق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للصواب‬ ‫قال أبو محمد ‪ :‬واذا وكله فى عنق عبد ثم أبى أن بعتقه بعد قبول‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫الوكالة فخاصمه ف ذلك العبد مع الحاكم كان للحاكم أن يجبره على‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪....‬‬ ‫حق‬ ‫مه‬ ‫ما يتعلق‬ ‫ق‬ ‫و الخلع‬ ‫والنكاح والطلاق‬ ‫الكتابية‬ ‫وكذلك قلنا ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حمن وكله على فعل يفعله له والله أعلم بالصواب‬ ‫ونال ف موضم آخر ‪ :‬واذا وكل رجل رجلا فى عتق عبده آو خلع‬ ‫زوجته ‪ ،‬أو أن يتزوج له بامرأة ص وآن ببيع له مالا فامتنع الوكيل عن فعل‬ ‫شىء من ذلك من ما ذكرت ‪ ،‬ثم لم يفعل لم يلزمه ذلك ‪ ،‬ولم يحكم عليه ء‬ ‫وكان الوكيل يتعلق على الموكل لم يوجب ذلك حكما ‪.‬‬ ‫واذا أرسل رجل رجلا ليتزوج له آو يشترى له فينبغى أن يقول اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أراد السلامة ‪ :‬آرسلنى لكم فلان لتزوجوه أو تبيعوا عليه‬ ‫لأتزو ج‬ ‫‪ .‬ولا آرسلنى‬ ‫له‬ ‫أتزوج‬ ‫أو‬ ‫‪ :‬وكلنى لأشستر ى‬ ‫ولا يقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى‬ ‫‪..‬‬ ‫أو آ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للموكل ير ىعء‬ ‫تبرآ‬ ‫اذا‬ ‫والوكيل للحى‬ ‫ومن الأثر ‪ :‬وعن الصبى هل يجوز أن يوكله الرجل ق قسم ماله‬ ‫؟‬ ‫منا ز عة‬ ‫ق‬ ‫ما له أو‬ ‫ق‬ ‫تقيا م‬ ‫ق‬ ‫تقيا مه آو‬ ‫ق‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يفعل ذ لك‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪ ١‬كا ن‬ ‫حكم عليه آو تتا سم‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪ :‬نعم ئ جا ز‬ ‫تا ل‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك ان وكل عبدا باذن سيده أو وكل عبده جاز ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت ان وكل صبيا فى تزويج امرأة هو وليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬اذا كان سداسيا ك ويعرف الأقل من الأكثر ‪.‬‬ ‫الوكالة لا تصح الا بوجوب عشر خصال ؟‬ ‫أن تكون من جائز الأمر الى جائز الأمر ‪.‬‬ ‫وأن يتخاطبا بالوكالة آو أن تكون معلومة غير مجهولة ‏‪٠‬‬ ‫وآن تكون مطلقة‪.‬‬ ‫وآلا يزول عقل الموكل بجنون ولاسكر ‏‪.٠‬‬ ‫وآلا يكون كافرا يجرى عليه الرق بعد الوكالة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪.٠‬هيلعرجحيالأو‬ ‫وبيع الوكيل جائز الا عند وجود ثلاث عشرة خصلة ‪:‬‬ ‫آن يبيع مالا يتبايع الناس أو يبيع بدين آو عرض أو يؤمر ببيع‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫فيبيعمعه غيره‬ ‫منفرد‬ ‫أو يؤمر ببيع لزيد فيبيع لغيره أو يبيعه من نفسه ومن ولده أو من‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ده‬ ‫ععف‬ ‫‏_ ‪_ ٥١‬‬ ‫أو يوكل غيره من غير أن يجعل له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫أو يسلم المبيع من غير قبض الثمن ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى يوسف عن محمد بن اسحاق ‪ :‬أن عليا وكل عبد الله بن‬ ‫جعفر فخاصمه طلحة بن عبد الله فى ظفيز آحدثه على بين أرض طلحة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬للسما ه‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لظفلذہ‬ ‫و أرضه‬ ‫قال ‪ :‬فقال طلحة ‪ :‬انه قد أضرنى وحمل على السيد فقال ‪ :‬فوعده‬ ‫عثمان آن يركب معنا فينظر اليه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فركب ‪ ،‬قال ‪ :‬فوالله انى وطلحة نختصم ك وان محاوبة عء‪-‬۔لى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعاننى مدها‬ ‫انما‬ ‫عرفت‬ ‫ههيا ء فألقى كلمة‬ ‫نب‬ ‫مخلة‬ ‫‪ :‬لم آر‬ ‫ا لظفغير ؟ تال‬ ‫‪ :‬أر آيت هذا‬ ‫فقال‬ ‫عود‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫‪ 4‬وقد‬ ‫ضرر ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمر س ولو كان ضرر لم يبدعه‬ ‫ومن آمر رجلا آن يواجر له بيتا فاوجره عبدا ‏‪٠‬‬ ‫فان كان علم آنه واجره العبد فأتم ذلك ورضى فلا آرى آن يأخذ‬ ‫أذن له آن يستأجر‬ ‫الا آن يكون سيده قد‬ ‫الا باذن سيده‬ ‫العيد شيئا‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو رقتينه‬ ‫العيد‬ ‫ق مال‬ ‫العيد‬ ‫المنزل على سيد‬ ‫فكراء‬ ‫ذلك‬ ‫فأرى‬ ‫عبدا‬ ‫و اجره‬ ‫أنه‬ ‫المنزل‬ ‫بو اجر‬ ‫أن‬ ‫أمره‬ ‫لم بعلمه الذى‬ ‫وان كان‬ ‫العيد واللله‬ ‫واجره‬ ‫اذا‬ ‫الرجل‬ ‫من أجر منزل‬ ‫ما ضيع‬ ‫غرم‬ ‫المأمور‬ ‫على‬ ‫أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٥٢‬‬ ‫الدليل على آن الأمر فعل قول الله ( وما رميت إذ رميت ولكن الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫( وانما رمنهم اللائكة عليهم السلام‬ ‫رمى‬ ‫وتيل ف من أرسله رجل الى رجل بشىء أن يسلمه اليه فأتى الرسول‬ ‫الى المرسل اليه فقال ‪ :‬فى موضع كذا مثل حب يجعله فى منزل أو تمر‬ ‫آو ثياب آو درا هم ‪ ،‬أو آمره آن يجعله قدامه على حصير آو قى حجره‬ ‫أو قف موضع بآأنمنه عنه فجعله الرسول على ذلك ‪ :‬ان ذلك جائز ث وقد‬ ‫حرىعء من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وذلك تسليم على ما يتعارف الناس أن ذلك هو قبض ‏‪٠‬‬ ‫فهذا اذا‬ ‫كما آنه لو قال ‪ :‬اجعل لى ثسيئا ى موضع كذا جاز ذلك‬ ‫كان قد جعل اليه تسليمه فهو كذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫باب‬ ‫( فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر )‬ ‫جعفر بن محمد عن أبيه قال ‪ :‬قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‪:‬‬ ‫لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الا من كان فيه ثلاث خصال ‪ :‬رفيق‬ ‫بما يأمر ع ورفيق بما ينهى ي عدل ف ما يأمر ص عدل ف ما ينهى ‪ ،‬عالم بما‬ ‫يأمر ت عالم بماينهى ‪.‬‬ ‫قال آبو عبد الله ‪ :‬قال ‪ :‬على المرأة أن تنكر بقلبها ث وليس عليها‬ ‫آن تنكر بلسانها ‪.‬‬ ‫وسئل بعضهم عن الزعاق ‪ :‬هل هو من المناكر ؟ قنال ‪ :‬هو من المناكر۔‬ ‫وهو من بايا أخلاق آهل الجاهلية ‪.‬‬ ‫تتلت ‪ :‬فان كان الزعاق ى حرب ‪ ،‬يجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كبتر أحب الى من أن يزعق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان أراد بذلك تقوية وهيبة للعدو ث ورجوت‪ :‬آن‪ .‬سعه ذلك‬ ‫أو‬ ‫وينكر عليه‬ ‫ز ‏‪ ١‬عققنا فهل بلنمسه‬ ‫‏‪ ١‬لانسان‬ ‫فا ذ ا ‪ .‬سمع‬ ‫ِ قبل له ‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫لا يلزمه ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا احتمل آنه من متن لا يقدر عليه آو من ممن ليس عليه منكر‬ ‫من وجوه الحق فليس يلزم ذلك من طريق الواجب الا عاى معنى الوسيلة‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫ان خدر‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫_‬ ‫المنكر‬ ‫والنهى عن‬ ‫‪ :‬ان الأمر بالمعروف‬ ‫‪ :‬قال أبو عبد الله‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫ليس بفرض على كل ذلك س ولو كان كذلك لكان على النساء ‏‪٠‬‬ ‫عرفه‬ ‫على من‬ ‫‪ %‬أو‬ ‫الشراء‬ ‫لكن أشد فرضه على من قطع على نفسه‬ ‫آنه منكر فعليه انكاره الا أن نجىء حال نجوز له ا لتنقية ‏‪٠‬‬ ‫ومن كتاب أبى قحطان ‪ :‬ومن ما ينكر الاجماع على الشراب ولو كان‬ ‫من آديم يوكا ويعاقب آهله بالحبس ‪.‬‬ ‫وذكر محمد بن محبوب عن سليمان بن عبد العزيز ‪ :‬آنه كان يعزر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حضرموت‬ ‫النبيذو هو امام‬ ‫على شراب‬ ‫وقد أدركناهم يتعاهدون المواضع المعروفة بالجماعات ‪.‬‬ ‫واذا وجد الجهال فيهم التغيير من الشراب وريحه أنكر عليهم‬ ‫وحبسوا‪.‬‬ ‫ومن وجد سكرانا بين الجبال من السكر عوقب من الأحرار والعبيد‪٠‬‏‬ ‫وتال من قال ‪ :‬انه وجد عن أبى الحوارى أنه لا يحبس من وجد‬ ‫‪.‬‬ ‫رائحة النبيذ اذا لم يكن فيه تغيير ‏‪٠‬‬ ‫أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫سعيد _‬ ‫راشد ين‬ ‫الامام‬ ‫عن‬ ‫الثقة‬ ‫لنا‬ ‫وحفظ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫فسل‬ ‫‪6‬‬ ‫تغيير‬ ‫بلا‬ ‫‏‪ ١‬لنييذ‬ ‫ر اثكحة‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لمعمر‬ ‫آيا‬ ‫حبس‬ ‫_‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫باب‬ ‫( ف النلوح)‬ ‫من كتاب الضياء ‪ :‬ومن ما ينكر النوح ‏‪٠‬‬ ‫وأخبرنى سعيد بن محرز أنه هو ومحمد بن محبوب ‪ :‬انما النوح‬ ‫أن تقول المرآة وتأخذ عليها صاحبتها يتجاوبان ‪ ،‬كذلك النوح ‏‪٠‬‬ ‫ونند رآينا المسلمين ينكرون الصراخ على الموتى ص ولم نرهم يضربون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا بحبسون‬ ‫سليمان بن‬ ‫‪ :‬أن امام حضرموت‬ ‫وأخبرنى محمد بن محبوب‬ ‫النساء الحر ار ‏‪٠‬‬ ‫عيد العزيز كان بحبس على الصراخ‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقيل ‪ :‬صونان ملعونان فى الدنيا والآخرة ‪ :‬صوت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مصيبة‬ ‫مرنة عند‬ ‫‪ 6‬وصوت‬ ‫عند نتمة‬ ‫مزمار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مكروه‬ ‫فانه‬ ‫و النائحة‬ ‫الباكية‬ ‫مع‬ ‫يقعد‬ ‫أن‬ ‫بنبغى‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫ندالوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زور‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫ويقال‬ ‫سئل عن النائحة نأن النبى صلى الله عليه وسلم روى عنه ‪ :‬أنه‬ ‫لعن النائحة والمستمعة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المتلذذة بالاستماع‬ ‫المسلمين ‪ :‬ان المستمعة هى‬ ‫وقال من تال من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ويوجد آن النبى صلى الله عليه وسلم لما قتل عمه حمزة‬ ‫قال ‪ :‬لكن حمزة اليوم لا بواكى له ث فمرن" نساء الأنصار يبكين عم‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫ويكره أن تتبع النساء الجنائز ‏‪٠‬‬ ‫وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه رآى امرآة نتبم جنازة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بردها‬ ‫فأمر‬ ‫وعن آم عطية قالت ‪ :‬نهينا عن اتباع الجنائر ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لانى ء عليه‬ ‫ونا ئحة قال‬ ‫صائحة‬ ‫ضرب‬ ‫من‬ ‫وعن‬ ‫مينه فقال‬ ‫النوح ق‬ ‫عمر‬ ‫سمع‬ ‫توفى‬ ‫‪1‬‬ ‫الوليد‬ ‫بن‬ ‫أن خالد‬ ‫ويلغنا‬ ‫من‬ ‫خالد‬ ‫خالة‬ ‫ميمونة‬ ‫وكانت‬ ‫‪..‬‬ ‫المؤمنين‬ ‫آم‬ ‫على‬ ‫ادخل‬ ‫‪:‬‬ ‫عباس‬ ‫لابن‬ ‫الوليد فامر آن بشد عليما الباب ‪ ،‬باب بيتها ‏‪٠‬‬ ‫أ فتنام عمر فضربون‬ ‫‪ :‬آخرجهن ‪.‬على ؤاحدة واحدة‬ ‫وتال لابن عباس‬ ‫بالدرة فسقط خمار واحدة منهن فقال ابن عباس ‪ :‬سقط خمارها فقال‬ ‫اخمرةلها‪..‬‬ ‫لنه‬ ‫له عمر ‪ :‬ا‬ ‫يالأيو اب‬ ‫أمروا‬ ‫جنازة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫كانوا‬ ‫مسعود‬ ‫ابن‬ ‫ويلغنا آن أصحاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫النس‬ ‫لى‬ ‫ح‬ ‫فغلقن‬ ‫الى آهل الميت‬ ‫وأخبرنى الحضارم أن الامام بحضرموت يرسل‬ ‫ويتعاهد آلا تكون بواكى ‏‪٠‬‬ ‫ل‪,‬‬ ‫‪._ .٥٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب‬ ‫( فى الإنكار )‬ ‫عن بشر بن محمد بن جعفر قال ‪ :‬ولجملة الأمر بالمعروف والنهى عن‬ ‫‪:‬‬ ‫ق‬ ‫‪.. ...‬‬ ‫ام‬ ‫المنكر آ‬ ‫منها ما يجب على الكافة مقدار الطاقة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العامة‬ ‫وآمر ائهم دون‬ ‫على أئمة العدل‬ ‫ومنها ما يجثت‬ ‫وليس ذلك للعامة دون الأئمة الا بالموعظة والتخويف لعتناب الله ‏‪٠‬‬ ‫لم تآمرهم ء‬ ‫آو‬ ‫الأئمة‬ ‫ء أمرتهم مه‬ ‫على الكافة من ذلك‬ ‫ما بجب‬ ‫فأما‬ ‫وولد انعم‬ ‫أنفسهم وحرمهم‬ ‫لهم ق‬ ‫الظا لين‬ ‫من‬ ‫ا لمستغيثين‬ ‫اغاثة‬ ‫فانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ظا ليهم‬ ‫ويبن‬ ‫بينهم‬ ‫محولو ‏‪١‬‬ ‫سبلهم حتى‬ ‫و اخافة‬ ‫آمه و الهم‬ ‫وا غتصاب‬ ‫فذلك ما لم يكن على سبيل‪.‬ما يتحاكم الناس فيه الى سلطانهم‬ ‫آو يداعون فيه الى فقهائهم بالدعاوى منهم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬فانلم يبستحيلوا لهم عن ظلمهم بدون الجهاد لهم من‪.‬الانكار عليهم‬ ‫العدل‬ ‫ق‬ ‫ولاتهم‪ : .‬يما يستحقونه‬ ‫أمراء‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫عدل‬ ‫فيهم أئمة‬ ‫وكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معهم‬ ‫‪ .‬وان‪.‬لم يكن أحد من الأئمة والأمراء بجضرتهم ث ولم يمتنعوا لهم‬ ‫عن ظلمهم إلا بجهاد ذلك لهم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٥٨‬‬ ‫وان امتنعوا بجبرهم اياهم ى ولم يأمنوا معاودتهم بذلك فيهم كا‬ ‫وانما‬ ‫العقاب‬ ‫سبيل‬ ‫الا على‬ ‫معاودتهم‬ ‫يأمنوا‬ ‫الا أن‬ ‫منهم‬ ‫الا ستبثاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اؤتمن علبه آئمة ال۔_دل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫آهل‬ ‫كافة‬ ‫يلزم‬ ‫وصفناه‬ ‫الذى‬ ‫الانكار‬ ‫من‬ ‫الضرب‬ ‫وهذا‬ ‫الجميع د اخلون‬ ‫منهم لأن‬ ‫الظالم‬ ‫عليهم بالسلطان‬ ‫الاستعانة‬ ‫وجائز‬ ‫فى الأمر العام به لهم ما لم يوجد السبيل الى منع ذلك بغيره ولم يكن‬ ‫متعارفا منه الظلم ف ذلك بمثل ما يستعان به عليه أو أكثر ‏‪٠‬‬ ‫وهذا انكار واجب وان لم يأمر أحد من السلطان به لأنه لم يخرجه‬ ‫من عموم الأمر به لهم بآيات الكتاب حجة ء والاثبات من السنة ث فهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان و اجبا بما ذكرنا قى حجج عقولهم فعله بهذا‬ ‫فأما أئمة العدل وأمراؤهم مخصوصون بالقيام به س وانما على‬ ‫الرعية انكاره بالموعظة فهو نحو ما يتحاكم لناس فيه الى سلطانيم‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫بعضهم لبعض بالتأديب والحبس ‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وأيضا ما يكون الناس يفعلونه لأنفسهم © ظالمين فى ما تعدوا‬ ‫خاصا لهم كاضاعتهم لصلاتهم وزكواتهم ونحو ذلك من فرض ربهم‬ ‫عليهم ك وركوب محارمهم التى زجرها عنهم ؤ والتهمة لأهلها لأذها فى‬ ‫مواضع الريب منها ونحوها على الأئمة وأمرائهم إنكاره عليهم ‪ 0‬والعقاب‬ ‫لهم عنه & وادعى الى التوبة منه ث لا زاجر عنه غيرهم‬ ‫لهم مما هؤ زجر‬ ‫من كان عليه حد‬ ‫بالزيادة ى عقابهم ف وأيضا اقامة حدود الله عليهم ن‬ ‫_‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫منهم بكتاب الله لا ييرئه من الجهل بحرمة ما واقعه ما لم يخرج من‬ ‫الاقرار الذى يثبت الأحكام من الانكار لها ث والكفر بما أنزل منها لأن‬ ‫أهل الاقرار بالحقوق به ى والحدود فيه س ولا يقوم بها الا أئمة الصدل‬ ‫منهم وأمراؤهم ‪ ،‬وعليهم انكار سائر المنكرات نحو نؤح النائحة والرنة‬ ‫على المصيبة والمزمر عند النغمة بالنهمى لذلك عن رسول الله صلى الله‬ ‫علبه وسلم ‪ ،‬ونحو آخذ أهل الذمة بما يتركونه من الزى والميئة التى‬ ‫أمرهم السلمون بها وجرت السنة فيهم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك النهى عن زيهم ولهيئات أهل الجهل والسفه من الخيلاء فى‬ ‫على ظهورهم ‏‪٠‬‬ ‫بلا فرق‬ ‫الأرز على أقدامهم ك والشعور‬ ‫متسيهم ‪ 0‬وإرخار‬ ‫لحائهم ونسبه الرجال‬ ‫ق أقفيتهم ووجوههم و اطالة شواربهم وقص‬ ‫بالنساء والنساء بالرجال منهم ف هيئاتهم ولباسهم وزيهم وما هو قبيح‬ ‫من المسلمين ف ما بينهم من اتيان النساء وبيع النبذة ف أسواقهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعلى طرقهم‬ ‫‪ ،‬والغش فى سلعهم‬ ‫السفهاء السلاح ف مدنهم‬ ‫وأيضا حمل‬ ‫وصناعاتهم ومكابيلهم وموازينهم والتطفيف بها ث وما جاء عن رسول الله‬ ‫صلى الله عليه وسلم فى بيوعهم بيع العضوب فبها ي وما فيه الضرر بينهم‬ ‫ق أوديتهم وحدودهم وغرس نخيلهم وشجر هم ومنازلهم ودوابهم وكل‬ ‫‪.‬‬ ‫الضرر بينهم‬ ‫ما فيه‬ ‫تال النبى صلى الله عليه وسلم ‪ :‬لا ضرر فى الاسلام ولا ضرار ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الأذى لبعضهم بعض بأتوالهم وأفغالهم ء وما يتولد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٦٩٠‬‬ ‫الأذى منه مثل روايح الكنف واثنبراعها فى طرق المسلمين وتغطية جوها‬ ‫وتوعيث السلك فيها‪.‬‬ ‫وكذلك ما يجلب من الخمر والخنازير الى أرض المسلمين ث ومايحمل‬ ‫من السلاح والكراع والمسلمات من أرضهم الى آرض حربهم من المنىركين‬ ‫وكل ما تراه الأئمة والأمراء اصلاحا للمسلمين عامة من صنع احتكار‬ ‫الأطعمة وحملها عند الحاجة اليها منهم ‪ 0‬وما بعود للمسلمين يتعزز دولتهم‬ ‫وكسر شوكة أهل حربهم عنهم فهو يسع ذلك لهم ‪.‬‬ ‫وعليها اطفاء البدع ف شريعتهم وانكار ما حدث من الكنائس‬ ‫أهلها‬ ‫و عذاب‬ ‫‪6‬‬ ‫المذكر ات‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫أرضهم ونحو‬ ‫ق‬ ‫النيران‬ ‫بيوت‬ ‫ق‬ ‫والبيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوبة منها‬ ‫الى‬ ‫‘ ويدعو هم‬ ‫به عنها‬ ‫يزجرون‬ ‫من‬ ‫لهم‬ ‫ظهر‬ ‫ما‬ ‫انكار‬ ‫أئمتهم وأمرائهم‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ‫المسلمين‬ ‫ع وام‬ ‫وعلى‬ ‫ذلك بالموعظة الحسنة‪٠‬‏‬ ‫العناد‬ ‫ننتهى به من‬ ‫ونحو ما‬ ‫السبيل ‪6‬‬ ‫سوء‬ ‫من‬ ‫الملذاهفب‬ ‫الله‬ ‫ندعو‬ ‫ما‬ ‫ومسناجدهم‬ ‫الزامير فى طرتهم‬ ‫الطنابير والعيدان وضرب‬ ‫وضرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآسواقهم‬ ‫وأيضا ما يحدث فيها عليهم من ما هو أذى لهم ‪.‬‬ ‫لبعضهم‬ ‫فيها‬ ‫ئ والفجور‬ ‫منازلهم‬ ‫عليه ق‬ ‫التراب‬ ‫آهل‬ ‫اجتماع‬ ‫وكذلك‬ ‫لهم‬ ‫بالحير‬ ‫يكون‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ٤‬فانكار‬ ‫بعض‬ ‫لبعضهم‬ ‫منهم‬ ‫ظلم‬ ‫ذلك‬ ‫لأن‬ ‫بعض‬ ‫يما‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫يزجروا‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫يانكاره‬ ‫منازلهم‬ ‫ق‬ ‫عليهم‬ ‫والمجوم‬ ‫‪6‬‬ ‫تركه‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المر عظة‬ ‫وصفناه‪ . .‬من‬ ‫فان لم يمتنعوا من ذلك الا بحبسهم عنه جاز له حبسهم لا على‬ ‫جهة العقاب لهم ‏‪٠‬‬ ‫فأما ما يتصل من المنكرات آذى للمسلمين فالوعظ لهم انكاره لهم‬ ‫عليهم مع عدم أئمتهم ‪ ،‬فاذا حضرت الأئمة والأمراء دفع ذلك اليهم ‪،‬‬ ‫وكان لها انكار ذلك بما يراه من الهجوم عليهم والعقاب لهم مثل كسر‬ ‫ملاهيهم وابطالها عن حال ما يتلهون به منها وان لم يكن فى ذلك الأذى‬ ‫الذى وصفناه‪٠‬‏‬ ‫وللرعية أيضا كسر هذه الملاهى مم الأذى لهم بها مم عدم امامها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شرابهم‬ ‫من‬ ‫الحرام‬ ‫صبت‬ ‫وكذلك‬ ‫وليس للرعية ف انكارها يوم رآى أمراؤها ضرب أحد من آهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عه‬ ‫وصفناه‬ ‫المذكر الذى‬ ‫لم يمنع من‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫المنكرات‬ ‫وكل متنع بما يجب انكاره عليه بقتال المنكرين فهو زجر لهم ‪.‬‬ ‫ومن ما ينكر الحاكم لهيئات آهل الجهل والسفه من ارخاء الأرز من‬ ‫الرجال على الأرض س واطالة الشعر على الظهور س واظهار المتأنثين التشبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالنساء ى هيآتهن ولباسهن ء وعلى النساء النتسبيه بهيئات الرجال‬ ‫ويمنم الجهال والسفهاء من حمل السلاح واظهار آلة الليو ف أسواق‬ ‫المسلمين مثل الطبل والدهرة وبيم الشراب السكارين ومنع الخمر آن تجلب‬ ‫الى بلاد المسلمين آو تباع ف أسواقهم ‏‪٠‬‬ ‫‪٨٨٩٢‬‬ ‫_‬ ‫النسرامه‬ ‫من‬ ‫الريب‬ ‫على‬ ‫الخمر والاجتماع‬ ‫الذمة‬ ‫أهل‬ ‫وان يظهر‬ ‫وغيره ‪ ،‬وترك ما يلزمهم من السنة من جز النواصى وقتل الفرارخ ولايكون‬ ‫سالفة كأخفاف المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫والركوب على السرو ج س وتلب شرك النعال وفرق المسعور وكور‬ ‫العمائم على الخلوق بذلك جاءت السنة ‏‪٠‬‬ ‫الشسعور‬ ‫من‬ ‫ذكرنا‬ ‫ما‬ ‫الحهسلاة‬ ‫آهل‬ ‫على‬ ‫يعبرون‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫ورأينا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وغرها‬ ‫ومن كتاب أبى قحطان ‪ :‬من ما ذكرنا فى كتاب الفضل فى عهد غسان‬ ‫والذين يعرفون به من غيرهم من المسلمين يعنى أهل الذمة فانهم‬ ‫ح‬ ‫لا يفرقون أشعار هم ويخصمون ولكن يؤمرون أن يقصوا نواد۔يهم‬ ‫وليطيلوا ما بقى من العر حتى يعرفهم الطارىء س لا يحصنون رعوسهم‬ ‫بسواد ولا بحناء ‪ ،‬ولا يردون العمائم على اللحا ويربطون على بطونهم‪،‬‬ ‫ويقلبون شراك نعالهم س ولا يتخذون بحد المسلمين ‪ ،‬ويقطعون أطراف‬ ‫الشراك والفرارخ الى الكعبين ع ولا يرفعون ذلك ‪ ،‬ولا يركبون على‬ ‫السرو ج ع ولا يكون لهم مركب ؛ وانما يركبون على الأكف س ولا يزاحمون‬ ‫المسلمين ث ولا يدخلون المساجد وفرق الشعور ث ورد كور العمائم على‬ ‫ورأينا من المسلمين يعيرون على آهل الذمة ما ذكرنا من الشعور‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ها‬ ‫و غب‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫وآما النساء فلا يتمنطقن ولا يجعلن على رؤوسهن علامة فوق الرداعءح‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫وهينتنهن‬ ‫المسلمات‬ ‫مذلك من‪.‬‬ ‫ليعرقن‬ ‫حمراء‬ ‫أو‬ ‫سوداء‬ ‫خرقة‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن آهل الذمة يكون فى متازلهم ضرف الدفوف والدهرة‬ ‫والقصب ‪ :‬هل يدخل عليهم منازلهم ؟‬ ‫المناكر فى يلاد‬ ‫الذمة آن يظه_روا‬ ‫لأهل‬ ‫فليس‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫الطلسسوت‬ ‫وكر‬ ‫منازلهم‬ ‫ق‬ ‫عليهم‬ ‫ويدخل‬ ‫ذلك ‪. .‬‬ ‫عن‬ ‫وينهون‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين‬ ‫المزامير ولو لم‬ ‫الغناء ث وتكسر‬ ‫اذا كان عليها‬ ‫والدفوف والدهرة والقصية‬ ‫يكن عليها غناء كان للمسلمين ويمنعون من اظهاره ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٦٤‬‬ ‫باب‬ ‫( فى الريب )‬ ‫‪:‬‬ ‫أبى قحطان‬ ‫من كتاب‬ ‫ومن الريب التى تنكرها الولاة الريب من النساء والرجال فان ذلك‬ ‫من ما عليهم انكاره اذا رفع اليهم ‏‪٠‬‬ ‫واذا وجدت المريب من الرجال مع الريبة من النساء فى المواضع‬ ‫التى تمكن فيها الريبة آخذا وعوتتبا بالحبس ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان عادا أو أحدهما كانت عقوبتهما أطول‬ ‫وان وجدا يتماسان ما دون ما يصح ما تلزم به الحدود أثقل قيده ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫` ‪ 2‬؟‪-=7‬‬ ‫ل‬ ‫و أطد‬ ‫أن يتعاهدوا‬ ‫اليها ذلك فلا بأس‬ ‫منسوبا‬ ‫ان كانت امرآة‬ ‫وكذلك النساء‬ ‫موضعها من غير آن يدخلوا عليها منزلها الا باذن ‪.‬‬ ‫ويآخذون‬ ‫يس ترونها‬ ‫الناس‬ ‫آولاد‬ ‫من‬ ‫المرآة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫كانوا‬ ‫وقد‬ ‫برآيه ح واذا تمادى فى ذلك‬ ‫الا آن يخرج‬ ‫الرجال ث وليس ينفى آحد‬ ‫أطبلت عليه العقوبة ع رجلا كان آو امرأة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٦٥‬م‬ ‫العفق‬ ‫تلزم‬ ‫الريب‬ ‫على‬ ‫والنساء‬ ‫الرجال‬ ‫من‬ ‫بالجمع‬ ‫المنهمبن‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآة‬ ‫أو‬ ‫كارن‬ ‫‪ 6‬رجلا‬ ‫منزله‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫وجد‬ ‫أو‬ ‫بذلك‬ ‫عرف‬ ‫اذا‬ ‫ومن عرف أنه يؤدى اللصوص ‪ ،‬ويستر سرقات الناس فى منزله‬ ‫يستبين ذلك عليه مرة بعد مرة بعد تقديم السلطان عليه عوقب بالحبس‬ ‫حتى ينتمى ‏‪٠‬‬ ‫بده كان علبه ما على المتهم ‪.‬‬ ‫فق‬ ‫السرقة‬ ‫وجدت‬ ‫ومن‬ ‫على‬ ‫ينكر‬ ‫كما‬ ‫عليهن‬ ‫أنكر‬ ‫التراب‬ ‫على‬ ‫بجتنمعن‬ ‫نساء‬ ‫كانت‬ ‫وا ن‬ ‫الرج‪_+‬۔ال ‏‪٠‬‬ ‫وان كان رجل يتهم بالصبيان ث وبان علبه سبب من ذلك فوجد فى‬ ‫موضع ريبة مع صبى لا يمنم نفسه آو صبى متهم بذلك آنكر عليه ء‬ ‫وعوقب بالحبس ‏‪٠‬‬ ‫الذين لا يؤهن‬ ‫الريب‬ ‫أو نساء من آهل‬ ‫رجل آو رجال‬ ‫وان صح‬ ‫ذلك منم ف منزل فأخبر ذلك ثقة استؤذن عليهم ‪.‬‬ ‫ن آذنوا والا تالوا ‪:‬انا ندخل ودخلوا عليهم ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يصح ذلك الا بقول ثقة فلا أرى الا باذن ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وصح‬ ‫ئ‬ ‫موضع‬ ‫ف‬ ‫علبه‬ ‫اجتمعوا‬ ‫اذا‬ ‫التراب‬ ‫أصحاب‬ ‫وكذا‬ ‫عليهم دخل عليهم ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يصح فلا إلا باذن ‪.‬‬ ‫(م ‏‪ _ ٥‬الايضاح فى الاحكام ج { )‬ ‫‏‪ ٦٦‬ب‬ ‫والا دخل‬ ‫عليهم ‪ 4‬هان أذنوا‬ ‫‪ :‬يستأذن‬ ‫محيوب‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫وقال‬ ‫عليهم بغير اذن ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يستيقنوا آنه حرام فلا يدخل عليهم الا باذن ‏‪٠‬‬ ‫ومن آنسد الريب التى يأنونها من من يتخذ لانكار المنكر فأولئك‬ ‫تعدون من أن يكون لهم على الرعية أمر أو نهى ث وهم أحق بالعقوبة لأنه‬ ‫جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه تال ‪ :‬لعن الله الآمرين بالمعروف‬ ‫التاركين له الناهين عن المنكر الراكبين له ‏‪ ٠‬انقضى ‏‪٠‬‬ ‫الامام الصلت بن مالك وهو من كلام محمد بن محبوب‬ ‫ومن كتاب‬ ‫أشياء من الأسلحة بسقطرا ء ولا تشربوا النبيذ ث ولا يتخذن آحد منكم‬ ‫وامرأة خاليا ‪ ،‬ولا يستمن بعضكم بعضا س ولا يكون ق تنىء من مجالسكم‬ ‫لهو ولعب ‪ ،‬ولا هول ولا كذب س فمن ظفرتتما عليه آنتما أعنى محمد بن‬ ‫عثسيرة وسعيد بن ثسملان س آو صح معكما من أصحابكم أنه يقرب نبيذا‬ ‫الى‬ ‫منه من ما تسبق‬ ‫حراما آو خال بامرآة يحدثها غير ذات محرم‬ ‫قلوبكم فيه التهمة ث آو يكون متهم اللهو واللعب والغناء أو نىء من‬ ‫ما يكرهه والمسلمون ‪ ،‬أو اذا خان أحدا من المسلمين ث أو ولى عدوهم ‪،‬‬ ‫آو باع سلاحا فى أرض الحرب فقد آذنت لكما فى قطم صحبتهم واخراجوم‬ ‫من عسكركم ؤ وقطم النفقات والادام عنهم ‏‪٠‬‬ ‫منهم الا من‬ ‫قتقيضون‬ ‫سلمبن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أسلحة‬ ‫معه متهم بينى ء من‬ ‫كا ن‬ ‫ومن‬ ‫تاب منهم س واستغفر ربه يحبون منه ‪ ،‬واقبلوا توبته ‪ ،‬واقبلوا عثرنه ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫الينا ان شاء‬ ‫الى أن نسلمكم ترجعون‬ ‫ودرفه‬ ‫عليه نفقته‬ ‫وردوا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫ومن أراد أهل سقطرا من أهل الصلاة من الرجال والصبيان‬ ‫يخرجون الى بلادهم فاحملوهم الى حمولتهم ‪ ،‬وآنفقوا عليهم من مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫المسلمبن‬ ‫الى بلاد‬ ‫الله حنى يصلوا‬ ‫ومن كان هناك من أولاد الشراة وأعوان المسلمين فاحملوهم انى‬ ‫بيننا‬ ‫‏‪ ١‬لحرب‬ ‫لهم يعد تلاحم‬ ‫لا تصلح‬ ‫دا ر‬ ‫تلك‬ ‫ء فا ن‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫بلاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انتضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبينهم‬ ‫لا يقبل من أنكر‬ ‫المحدث‬ ‫الطريق وكان‬ ‫ف‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬اذا أحدث‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كتابه‬ ‫الله ق‬ ‫قال‬ ‫ولا تنقيه ؤ وقد‬ ‫كنت‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ١‬لانكار‬ ‫من‬ ‫يبد‬ ‫عليه فلا‬ ‫معذبهم عذايا تسديد ‏‪١‬‬ ‫الله مهلكهم أو‬ ‫قوما‬ ‫تعظون‬ ‫منهم لم‬ ‫أمة‬ ‫قالت‬ ‫) واذ‬ ‫قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون ) ‪:‬‬ ‫قال التسيخ أبو محمد ‪ :‬وللحاكم أن يؤدب بالحبس والضرب من‬ ‫امتنع عن الحق وهو قادر علبه ‏‪٠‬‬ ‫كما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ :‬من رآى منكرا‬ ‫فليغيره بيده ى فان لم يقدر عليه فبلسانه ص فان لم يقدر عليه فبقلبه وذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫يد‬ ‫أبسط من‬ ‫الاما م‬ ‫أ ويد‬ ‫ا لايما ن‬ ‫أضعف‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬اذا كان آصحاب الريب من أهل الملاهى مثل المياسر‬ ‫اوللعابين والمتهمين بالفجور ص أو يكاد آن يظهر ذلك منهم ت ولم يكونوا‬ ‫من آهل البلد وانما هم طرآة يظهرون الفساد فى القرية فلا بأس أن‬ ‫ينفوا منها وهم صاغرون ‏‪٠‬‬ ‫منكر ا يجبه‬ ‫‪ :‬أيكون‬ ‫‏‪ ١‬لصييا ن‬ ‫لعب‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬فما تقول‬ ‫‪ :‬قبل له‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫انكاره كما يكون فى البالغين أم لا؟‬ ‫‏_ ‪_ ٦٨‬‬ ‫قال ‪ :‬يختلف فى ذلك ‪:‬‬ ‫فقال من قنال ‪ :‬يجب انكاره وازالته نفسه ث وليس لقيام حجة على‬ ‫الفاعل لا غير متعبد ‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬لا يجب ذلك لأنه رقم من مباح ‏‪٠‬‬ ‫من جواب محمد بن محبوب الى العباس ومروان ابنى زياد ء‬ ‫وكتبوا اليه أن يكتب الى الامام فكتب اليه واليهما ى وكان فى كتابه اليهما‪:‬‬ ‫أما أهل القرية والنساء فقد كتبت الى الامام أن يكتب الى محمد بن‬ ‫آبى ‪ :‬ألا يدخلوا بيوت الناس الا بإذن س فاذا آذنوا فلا يدخلها الا آهل‬ ‫الصلاح من أصحابه فى دينهم فيطلبون المتهمين من الرجال ثم يخرجون‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا يعترضون لترويع النساء ولا الدخول علمن س ولا تحسر وجوهون‬ ‫ويأمره آلا يضرب الناس حتى يكتب الى الامام يعرفه آحدانهم ‪.‬‬ ‫الكاتب‬ ‫الامام‬ ‫كان‬ ‫على أحد منهم نعزيز‬ ‫وجب‬ ‫فان‬ ‫من‬ ‫اليه بما برى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬بر‬ ‫اا‬ ‫ويكون ذلك بالسوط فى الخلهور ص ولا يكون بالعصى س ولا على أدبار‬ ‫العبيد ‏‪٠‬‬ ‫الأديار‬ ‫على‬ ‫‪ 6‬وانما يضرب‬ ‫الأحرار‬ ‫العرب‬ ‫وسألته عن رجل رفع على رجل جار له فصار يقصر الثياب فقال ‪:‬‬ ‫علبه يصرف‬ ‫هل يحكم‬ ‫س‬ ‫عنه أذ اه‬ ‫آن يصرف‬ ‫‏‪ 6٧‬وطلب‬ ‫ممتصرنه‬ ‫انه بؤذيه‬ ‫المقصرة من قربه ؟‬ ‫صوت‬ ‫‪_ 6٦٦١‬‬ ‫‏‪ ١‬موضع‬ ‫ذلك‬ ‫له ق‬ ‫قد نين‬ ‫ولم بكن‬ ‫عليه هذا‬ ‫محدتا‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له صرف‬ ‫كان‬ ‫أذى‬ ‫ذلك‬ ‫عليه ق‬ ‫أن‬ ‫العدول‬ ‫‪ 6‬ورآى‬ ‫يمذلك‬ ‫حجة‬ ‫ولا يجوز اثبات الضر ولا إذايته ‏‪٠‬‬ ‫لم يمنع‬ ‫العدول‬ ‫نظر‬ ‫ق‬ ‫مضرة‬ ‫و لا‬ ‫أذ ى‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫لم يكن‬ ‫و ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مباح له‬ ‫موضع هر‬ ‫ق‬ ‫ملكه أو‬ ‫ق‬ ‫ساء‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫قلت‬ ‫الأذى من‬ ‫ان كان نساج تقريب من منزله فانسنكى‬ ‫ضرر‬ ‫ختسبة فطلب الانصاف منه ص هل يصرف عنه ذلك ؟‬ ‫نال ‪ :‬النساج مثل القصار ث وتد مضى القول ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬جناية السكران عمد ‏‪٠‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫من سيرة أبى الحوارى الى أهل حضرموت ‪:‬‬ ‫أن‬ ‫س فالذى بلغنا‬ ‫كان ذلك‬ ‫فى أمر سعيد بن زياد وكيف‬ ‫وذكرت‬ ‫سعيد بن زياد بعث قائدا الى آهل الأحداث من آهل السر س فلما وصل‬ ‫اليهم ى وكان بينه وبينهم ما كان فلما ظهر سعيد عليهم فاستولى كل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلادهم ‪ 0‬وآراد دمار هم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبى جاير‬ ‫الى موسى بن‬ ‫أنه أرسل رسولا‬ ‫قيلغنا‬ ‫قال سعيد‬ ‫للرسول ‪ :‬أن يقول لموسى بن آبى جابر ‪ :‬ان سعيدا يقطع‬ ‫نخل بنى نجو س فلما وصل الى موسى ابن أبى جابر قال له ‪ :‬ان سع;د‬ ‫_‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫ابن زياد قطم نخل بنى نجو فقال له موسى _ فيما بلغنا _ ما قطعتم من‬ ‫مينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله وليخزى الفاسقين ‏‪٠‬‬ ‫فلما رجع الى سعيد بن زياد وأخبره ما تال له موسى ابن أبى جابر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أقيل سعيد بن زياد على قطع النخل ك وهدم المخازل‬ ‫فهذا بلغنا من خبر سعيد بن زياد ‏‪٠‬‬ ‫وتد قيل ‪ :‬وأخرق وأفسد فقذال وايل _ فى ما بلغنا _ أما من قبل‬ ‫سعيد من قبل المسلمين فهو حفنيق بالقتل ث وأما من تبل من لا يستحق‬ ‫القتل ث وما أحرق من المنازل والأمتعة ع فان كان الذى بعثه امام عدل‬ ‫فى يبيت مال المسلمبن ‏‪٠‬‬ ‫كان ما منع‬ ‫ف ما بلغنا أنه قال ‪ :‬فأما من أحرق سعيد بن زياد مين من أحرق‬ ‫من أصحاب رانسد فلو ألقى فى النار لكان ذلك أهلا ث فأما من أحرق من من‬ ‫لم يحرق فلو كان الذى بعثه اماما كان ذلك فى بيت مال المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫حفظنا‬ ‫من‬ ‫عن‬ ‫ئ وحفظنا ذلك‬ ‫زياد‬ ‫بن‬ ‫خير سعبد‬ ‫فهذ ‏‪ ١‬ما حفظنا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لمأمونين على‬ ‫من‬ ‫وذكر ثم عن أمر القادم الذى تنال فيه وارث بن كعب أنه لم يأمر‬ ‫تله ‪ :‬فالذى بلغنا عن عيسى بن جعفر لما قدم من العراق ق زمان وارث‬ ‫ابن كعب فبلغنا آن عيسى بن جعفر لا هزمه الله وأظهر المسلمين عليه ‪،‬‬ ‫وقثتل من قثئتل من أصحابه ‪ ،‬وأخذ عيسى بن جعفر أسيرا وحبسوه قى‬ ‫سجن صحار ‪ ،‬وخرج الامام وارث بن كعب الى محاربة عيسى بن جعفر‬ ‫_‬ ‫‪٧١‬‬ ‫فلما بلغ الى بعض الطريق الى قرية يقال لها سيغم فبلغه الخبر بهزيمة‬ ‫عيسى بن جعفر فرجع وارث بن كعب الامام الى عسكر نزوى س فلما بلغ‬ ‫الى نزوى ويلغه أن عيسى بن جعفر ف السجن ‪ ،‬فبلغنا آن الامام وارث‬ ‫ابن كعب قام على الناس خطيبا فقال ‪ :‬يأيها الناس ‪ ،‬انى قاتل عيسى‬ ‫فمن كان معه قول فليقل ‏‪٠‬‬ ‫فبلغنا أنعلى بن عزرة وكان من فقهاء المسلمين قام فتكلم فقال‬ ‫‪ ،‬فأمسك‬ ‫‪ :‬ا ‪:‬ن‪ ,‬قتلته فو اسع لك & واانن لم تقنله فو اسع ذلك‬ ‫ما بلغنا‬ ‫فق‬ ‫_‬ ‫الامام عن قتله وتركه فالسجن ‏‪٠‬‬ ‫فلما كان بعد ذلك بلغنا أن توما من المسلمين ‪ ،‬وبلغنا آن رجلا منهم‬ ‫ح‬ ‫ا لمسلمين‬ ‫أفاضل‬ ‫وكا ن من‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫العز يز‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫متقا ل يحبى‬ ‫ولعله لم يكن تقدم عليه أحد فى الفضل ف زمانه بعمان ع ولعل ذلك ذكره‬ ‫بعمان يشابه ذكر عبد العزيز بن سليمان بحضرموت ‏‪٠‬‬ ‫الى صحار‬ ‫لا بعلم الاما م حتى أتو ‏‪١‬‬ ‫حيث‬ ‫فيلغنا أنهم ‏‪ ١‬نطلقو ‏‪ ١‬من‬ ‫‪.‬‬ ‫ق الليل فتسوروا السجن على عيسى بن جعفر فقتلوه ق السجن من حيث‬ ‫الى بلادهم‬ ‫القوم‬ ‫وانصرف‬ ‫ما ملغْنا _‬ ‫ق‬ ‫ولا الوالى ‪-‬‬ ‫لا يعلم الامام‬ ‫من ليلتهم _ ف ما بلغلنا _‬ ‫فهذا الذى حفظنا من خبر عيسى بن جعفر ‪.‬‬ ‫وبلغنا عن بثسير بن المنذر _ رحمه الله _أنه كان يقول ‪:‬ان قاتل‬ ‫عيسى بن جعفر لم يثسم النار ‏‪٠‬‬ ‫العلم المأمونين‬ ‫من آهل‬ ‫من خير عيسى من جعفر‬ ‫حفظنا‬ ‫الذى‬ ‫فهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫والذى حفظنا من قول المسلمين ‪ :‬اذا تنل آو قتل والى المسلمين فى‬ ‫ولاية ‪ ،‬أو قتل تنائد المسلمين فى مسيرة ‪ ،‬أو قتلت سرية المىسلمين فان‬ ‫كيف‬ ‫قتلهم‬ ‫من‬ ‫أن يقتلوا‬ ‫آوليائهم ف وللمسلمين‬ ‫دون‬ ‫للمسلمين‬ ‫دماءهم‬ ‫ما قدروا عليه فى غيلة آو غير غيلة ‏‪٠‬‬ ‫أو ا كل‬ ‫من‬ ‫من مضى‬ ‫ق‬ ‫معروفة‬ ‫قائمة‬ ‫للمسلمين‬ ‫آثار‬ ‫ذلك‬ ‫و ق‬ ‫الكتاب من تبل أن يصل اليكم ‘‬ ‫ضياع‬ ‫ئ وانى لم أذكرها مخافة‬ ‫المسلمبن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫عليكم ان تاء‬ ‫من مالا يذهب‬ ‫وأرجو أن هذا‬ ‫! ‪7‬‬ ‫فظنا من قول ا!‬ ‫فهذا ما‬ ‫وسآلتم عن أمر الصقر ين محمد وكيف قنله ؟‬ ‫على‬ ‫فالذى يلغنا أن الصقر بن محمد بن زائدة ند كان بايع المسلمبن‬ ‫راتنىد بن النضر الجلندانى ث وآعان المسلمين بالمال والسلاح ۔ فلما آزال‬ ‫الله دعوة‬ ‫الله منك راثسد بن النضر الفاسق ڵ وغبر نعمته ث وأظهر‬ ‫المسلمين كلمتهم ‪ ،‬فلما كان بعد ذلك خرج قوم من أهل من بنى هناة‬ ‫وغيرهم بغاة على المسلمين ى وآلقى الى المسلمين آن أخا الصقر بن محمد‬ ‫اين زائدة مم البغاة على المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫نال‬ ‫أن الصتر‬ ‫ڵ فلبلغنا‬ ‫بن محمد‬ ‫للصقر‬ ‫ذلك‬ ‫فلما ذكروا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدار‬ ‫عنده‪٥‬‏ ق‬ ‫؟ وان آخاه مريض‬ ‫بقول ذلك‬ ‫فلما هزم الله البغاة ث وظفر المسلمون بهم تحقق على الصتر بن‬ ‫بن؛ محمد‬ ‫الصقر‬ ‫محمد بن زائدة آنه كان مع البغاة فعند ذلك اتهموا‬ ‫بالمداهنة لما ستر عذيم آمر أخيه وكان ا لامام بومئذ غسان بن عبد الله‬ ‫رحمه الله _ فبعث ا لامام سرية الى الصقر بن محمد س وكان الصقر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫_‬ ‫ابن محمد بسمائل » وكان ذلك اليوم الوالى على سمائل رجل يقال له‬ ‫أبو الوضاح ‪ ،‬فرفع آبو الوضاح الصقر بن محمد الى الامام ص وخرج‬ ‫س مخافة من الثشراة آن‬ ‫أبو الوضاح معه مخافة على الصقر من محمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما ملنا‬ ‫ق‬ ‫_‬ ‫غسان‬ ‫الامام‬ ‫قيل‬ ‫من‬ ‫السراة‬ ‫‪ 6‬وخرجت‬ ‫يقتلوه‬ ‫وبلغنا آن موسى بن على _ رحمه الله _ خرج مع السرية فلما كانوا‬ ‫التفت السرية‬ ‫السحاما‬ ‫الطريق فى موضع يقال له نجد‬ ‫فى بعض‬ ‫وموسى‬ ‫مع أبى الوضاح‬ ‫محمد‬ ‫ذلك الموضع ‪ 6‬و الصقر بن‬ ‫ق‬ ‫وأبو الرضاح‬ ‫ابن على معهم ف ما بلنفا ‏‪٠‬‬ ‫من الشراة للصقر بن محمد‬ ‫قوم‬ ‫اذ اعترض‬ ‫سيرهم‬ ‫قيينما هم ق‬ ‫فقتلو‬ ‫ه وهم سائرون فى الطريق ‪ ،‬ولم تكن لأبى الوضاح ولا لموسى بن‬ ‫على قدرة على منع الثسراة من قتل الصقر بن محمد ‏‪٠‬‬ ‫لمن حدثنى بهذا الحديث ‪ :‬فما تال موسى بن على ؟‬ ‫ثسيئا لقتلو ‏‪. ٥‬‬ ‫‪ %‬ولو تنا ل‬ ‫على نفسه‬ ‫على خاف‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫‪| :‬ن‬ ‫فتا ل‬ ‫فكذا كان قتل الصقر بن محمد أف ما بلغنا ث قحفظنا هذا عن من‬ ‫حدثنا من آهل العلم المأمونين على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٧٤‬‬ ‫باب‬ ‫( فى آلة اللهو والشراب )‬ ‫ومن ما ينكر الاجتماع على اللهو واللعب من البالغين من الرجال‬ ‫والنساء بالدهرة والطبل ث ويكسر الدهر س وتكسر القصبة اذا كان عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والغناء‬ ‫الجماعة‬ ‫من‬ ‫جماعات‬ ‫ولا‬ ‫غناء‬ ‫لهو ولا‬ ‫بلا‬ ‫غيره‬ ‫معه‬ ‫أو‬ ‫وحده‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫و آما‬ ‫رجال ونساء من الزمارة يكسر على كل حال ‪ ،‬ولو كان صاحبها وحده ة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وينكر صاحبها‬ ‫وأما القصبة الكبيرة فلا الا على الجماعة على اللهو والغناء لأن‬ ‫المسلمين قد آجازوا استماعها لمزيد كربها الآخرة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آباه يستمعها وهو يبكى‬ ‫آخبرنى زياد بن الوضاح آنه رآى‬ ‫وكذلك لعب الزنج والهند ث وتكسر دهرته_م الا أنا أدركنا هؤلاء‬ ‫الذين بصحار المطار وأصحابه ولا يمنعونهم من ذلك مع الولاة والأئكمة‬ ‫والله أعلم ما كان مذهبهم فى ذلك على عهد موسى بن على وسليمان بن‬ ‫الحكم والوضاح بن عقبة وغيرهم ‪ ،‬وكانوا يفعلون ذلك ى عسكر نزوى‬ ‫مع المهنا ين جيفر ‏‪٠‬‬ ‫قال محمد بن المسبح ‪ :‬تد أنكر أبو الحوارى على المهنا _ وكان من‬ ‫‪ 0‬وغضب‬ ‫العسكر‬ ‫ق‬ ‫آنسياخ المسلمين _ الدهر على الهندى اذا ضريه‬ ‫وتباعد ما بينه وبين المهنا بن جيفر بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫الطنبور وما كان‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن الريب الاجتماع على الغناء ث ويكسر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويخرق‬ ‫كان‬ ‫نوع‬ ‫من أى‬ ‫له‬ ‫الا‬ ‫تصلح لنىء‬ ‫التى لا‬ ‫اللهو‬ ‫آلة‬ ‫من‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقد قيل فى القصبة انما تكسر حتى يكون عليها غغاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من البالغين‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬اذا خرج مغنى القصب بها من البالغين مخرج‬ ‫اللهو لا غير ث ذلك كان منكرا ولو لم يكن عليها غناء ‏‪٠‬‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬فالذى يخرق أو يكسر من بد البالغ ى كان يلعب به آو لم‬ ‫يكن يلعب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل ذلك‬ ‫قلت ‪ :‬فالصبيان يجوز آن يخرق الطبل من أيديهم ويكسر ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ذلك حيث ما كان ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالدهر والقصبة يكون عليهما الذهب والغضة ع يكون على‬ ‫المنكر <‬ ‫غيرهما من‬ ‫و الغضة أو‬ ‫الذهف‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬قلت‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫؟‬ ‫\ آله أن بكسره‪٥‬‏‬ ‫ذهيا أو غضة‬ ‫كله‬ ‫‪ :‬هكذ ‏‪ ١‬يقع لى ‏‪٠‬‬ ‫قتا ل‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫وسئل عن الدف أيضا ‪ :‬يجوز كسره حيثما كان ولو لم يكن يلعب به؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬فبه الاختلاف‪٠ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال من قتال ‪ :‬انه بجوز‪‎‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انه لا يجوز ولو كان يلعب به بالغ أو صبى‪٠ ‎‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬ان كان يلعب به بالغ آجازوا كسره ص وان كان صبى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫لم يج_‪-‬۔ز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدف‬ ‫الجرة ؤ ويخرق‬ ‫‪ :‬تكسر‬ ‫تيل‬ ‫‪ %‬وكذلك الدهر ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬وتكسر دفنه‬ ‫الدفاف والمزامير‬ ‫ضرب‬ ‫الله ‪ :‬وعن رجل‬ ‫ومن جواب أبى عبد‬ ‫والمزهر ي هل ينكر ذلك عليهم ؟‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫فأما الدف‬ ‫ن غير لعب ‪.‬‬ ‫وان كا‬ ‫ن معه لعب أنكر على أهله ‏‪٠‬‬ ‫والأدفاف والمزامير منكر أيضا ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل‬ ‫تكسرون ذلك اذا قدرنم عليه ؟‬ ‫فلا أرى ذلك لكم ث ولكن ترفعونه الى أولى الأمر حتى يعاقبه‪-‬۔م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫‪ 4‬كان عليهما لعب‬ ‫يقال ‪ :‬ان الدهر و اازمارة يكسران‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫أو لم يكن ‪ ،‬والدف اذا كان عليه اللعب ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬بخر ق‬ ‫قال من قنال ‪ :‬يكسر ‪ 6‬وتنا ل من قال‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقال من قال ‪ :‬يخرق من حيث ما وجد ولو لم يكن لعب‪٠‬‏‬ ‫وقتال من تنال ‪ :‬يكسر س كان عليه لعب آو لم يكن عليه لعب ‪ ،‬لأنه من‬ ‫‪٠‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫آلة اللع‬ ‫الدهر ء‬ ‫وقال النسخ ‪ :‬ان محمد بن محبوب أجاز الأهل حضرموت‬ ‫ا لاجتما ع‬ ‫علامة‬ ‫علامة للمسير ح ويكون‬ ‫عسكر هم الدهر يكون‬ ‫آن بنخذو اق‬ ‫وليعلم العدو أنهم غير نائمين وأثسباه ذلك ‏‪٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لطبل لا بأس‬ ‫‪ :‬ا ن ضرب‬ ‫ين محبوب‬ ‫تتا ل محمد‬ ‫على‬ ‫يوضع‬ ‫أن‬ ‫بأس‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫الذى‬ ‫الخديم‬ ‫فيخرق‬ ‫الدهر‬ ‫و أما‬ ‫والذى ينكر من الراب كل ما لم يكن فى قربة آو دن أو مشعل يوكا‬ ‫غيه منكر فهو منكر ‪.‬‬ ‫الابل‬ ‫جلود‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫ما كان طاتنا واحدا‬ ‫المشاعل‬ ‫من‬ ‫وانما يجوز‬ ‫والبقر والحمير ه ولكن من المعز والضآن ‪.‬‬ ‫ولا يجوز شىعء من الجرار ولا القرع ولا الزجاج ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧٨‬س‬ ‫وما وجد فى الجرار الخضر يهراق ما فيها من الشراب ‏‪٠‬‬ ‫لهم‬ ‫ايأذ ى‬ ‫ا ملاهى مم‬ ‫هذه‬ ‫أيضا كسر‬ ‫‪ :‬وللرعدة‬ ‫يشير‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫ومنه‬ ‫بها مع عدم امامها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نرابهم‬ ‫من‬ ‫الحرام‬ ‫صفت‬ ‫وكذلك‬ ‫ومن المنكرات بيع الملاهى التى لا بصلح آلا يتلهى البالغون بها ء‬ ‫ويجب ابطالها عن حال ما يتلهى به منها وان وجدت مع أطفال آهل الصلاة‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيديهم‬ ‫الخمر من‬ ‫صف‬ ‫وكذلك‬ ‫وآما آهل الذمة فلا يعرض لذلك معهم الا ما آذوا به المسلمين بين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انقضى‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ظهرانيهيم‬ ‫هذه‬ ‫متل‬ ‫أصاب‬ ‫اذا‬ ‫النارى‬ ‫أبى عيد الله ‪ :‬وعن‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫الجرار وغيرها مثل الخزف والصينى وفيها النبيذ والفضح وغيره فيهراق‬ ‫ما فيها وبكسرها فيل عليه ى ذلك غرم ؟‬ ‫فاذا وجد فيها ترابا من ما ذكرت من الحرام قان كسرها لم آر عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س وما آحقها بذلك س ولا غرم عليه‬ ‫ماسا ى كسرها‬ ‫وقلت ‪ :‬أرآيبت ان جاء رجل أو امرة الى الشراة فقالوا ‪ :‬الجرة لنا‬ ‫وهما ليسا بثقة ث ولا تدرى التراة ‪ :‬آهى لهم آم لا ؟‬ ‫‪_ ٧٩‬‬ ‫وانما وجدوها مع الزنج‪٠ ‎‬‬ ‫فان أقر الذى وجدت معه لأحد بها ث وحضر المدعى واحتج آنه لم‬ ‫يدفعها اليهم ليعلموا فيها ثسرابا فقالوا ‪ :‬أخذت بغير علمنا فليمسك عن‬ ‫كسرها‪.‬‬ ‫آعليهم‬ ‫ك‬ ‫الشراب‬ ‫وقيها‬ ‫الدعوى‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫ها‬ ‫كسرو‬ ‫ان‬ ‫أرأيت‬ ‫‪:‬‬ ‫وتلت‬ ‫ان طلب ذلك أصحابها ؟‬ ‫ضمان‬ ‫فان صحت لهم بشاهدى عدل فانى أرى على من كسرها الغرم اذا‬ ‫احتجوا أنهم لم يدفعوها ليعمل فيها الشراب مع آيمانهم بالله ما دفعوها‪.‬‬ ‫اليهم ليعملوأ فيها السراب ‏‪٠‬‬ ‫وفيها‬ ‫أيديهم‬ ‫ق‬ ‫الجرة‬ ‫هذه‬ ‫الذين وجدت‬ ‫احتج‬ ‫ان‬ ‫أرأيت‬ ‫‪:‬‬ ‫وتلت‬ ‫‪،‬‬ ‫يشربون‬ ‫الراب آن ذلك ليس بثسراب وانما عملوه خلا ولم يوجدوا‬ ‫أيبتبل نولهم ولا تكسر تلك الأوعية ث وجد فيهم ريح عند الشراب أو لم‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬نعم ؤ هم مأمونون على ذلك س ولا تكسر ‏‪٠‬‬ ‫وقتلت ‪ :‬أرأيت ان ظفرتموا بهم يشربون من تلك الجرار فقالوا ‪:‬‬ ‫ان هذا انما عملناه خلا ثم بدا لنا آن نشرب منه ؟‬ ‫قلت ‪ :‬فكذ‬ ‫لك المشاعل والدنان والقرب س وآما مالا يوكا عليه من‬ ‫المشاعل س وليس‬ ‫علبه رأس يربط عليه فلا بأس بخرقه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك المشاعل المضعفة وما كان من جلود الابل والبقر والحمير‬ ‫فلا بآس بخرتنها ‪.‬‬ ‫وأما ما كان منها موكا عليه والدنان والقرب من جلود الغنم فليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهم أن يخرتوها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المذكرات‬ ‫وقد قيل ‪ :‬ان النادية و النائحة من‬ ‫وقال من قال ‪ :‬النائحة ‪ ،‬وأما النادية فليست من المنكرات ‏‪٠‬‬ ‫عليهما‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫بكسران‬ ‫الدهر والزمارة‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫وقد‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان عليه اللعب ‏‪٠‬‬ ‫ك والدف‬ ‫لعب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬يخرق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬يكسر‬ ‫وعن الذين يتبعون من الرجال ‪ :‬هل ينكر عليهم ؟‬ ‫فان كان آحد له ولاية عوتب فى ذلك حتى يتوب ويستغفر ربه ث ومن‬ ‫لم يكن منهم له ولاية ث ورآه آحد من المسلمين يتبع الباطل أمره بتقوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بقلبه أجزأه‬ ‫آنكر ذلك‬ ‫فان‬ ‫اللعب‬ ‫وترك‬ ‫الله‬ ‫أن‬ ‫تكسر بلا‬ ‫هل‬ ‫‪:‬‬ ‫الدهرة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫‪7 :‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫جواب‬ ‫يلعب بها؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لصنجيبن يلا آن بلعب يه‬ ‫‪ :‬نعم ‪ 6‬وكذ لك‬ ‫قال‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫فقال له قائل ‪ :‬فانى رأيت ف منزل دفا ى هل لى أن أكسره ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ح لك ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫قف سوق المسلمين ؟‪‎‬‬ ‫وقتال له قائل ‪ :‬هل يجوز بيع الدفوف‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قلت ‪ :‬ففى غير الأسواق ؟‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬جائز‪‎‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬ما كان من ضرب الدهرة والطبول من الغند وغيرهم‪‎‬‬ ‫فهو يكسر » ويغير اذا كان من الملاهى‪. ‎‬‬ ‫وان كان من جهة الحرب فيستحب فعله ‪ ،‬ولا يتقدم على كسره‪.٠ ‎‬‬ ‫قف الحرب أحق من ضرب الطبول أو‬ ‫والتحكيم والتكبير والتهليل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫يو ك‬ ‫ينفخ‬ ‫مع‬ ‫فرآى دهرا‬ ‫صحار‬ ‫‪ :‬أنه مر بسوق‬ ‫وتد حدثنى من لا أكذبه‬ ‫له‬ ‫فقال‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫الى محمد‬ ‫الد هر‬ ‫ئ فرفع عليه صاحب‬ ‫رجل فكسره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬اعطه كسارة الخشب ء ولم يحكم عليه يغير ذلك‬ ‫محمد بن محيوب‬ ‫وقال حدثنى الحسن ين زيد _ وكان ثقة من ثقاة المسلمين _ آنه‬ ‫كان سليمان بن الحكم ف بعض قرى صحار قعودا ف الليل اذ جاء شاب‬ ‫عليهم‬ ‫لينكروا‬ ‫الشراة‬ ‫يعض‬ ‫فقام‬ ‫يالكريب‬ ‫فقعد قربيا منهم ثم فصلوا‬ ‫_ الايضاح فى الاحكام ج ؟ )‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫(م‬ ‫‏‪ ٨٢‬س‬ ‫لهم‬ ‫فنال‬ ‫غنوا‬ ‫الى أن‬ ‫ح فقعدوا‬ ‫اقعدوا‬ ‫الحكم ‪:‬‬ ‫ين‬ ‫لهم سليمان‬ ‫فقال‬ ‫سليمان بن الحكم ‪ :‬آلا فقوموا اليهم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫نتنا ل‬ ‫أنه‬ ‫محبوب‬ ‫عن‬ ‫صفر ة‬ ‫آيو‬ ‫أخبرنى‬ ‫‪:‬‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫دال‬ ‫يكسر ما وجد فيه النبيذ من جرار الخضر وغيرها من الجرار ‏‪٠‬‬ ‫يوجدحد ف مىيهه حخمرمر قائمهام غيعر أنه ذ_د‬ ‫‪ :‬والاناء اذا‬ ‫وممنن غ عيمره ‪ :‬قلت‬ ‫اذا كان لم بعمل الخمر ؟‬ ‫كان فيه فهل يجوز كسره‬ ‫جاز ذلك على هذا المعنى ث كان فيه نبيذ الخمر أو لم يكن فيه ‪.‬‬ ‫قال أبو محمد ‪ :‬ينبغى للسلطان أن يشد على من يقنت س وعلى من‬ ‫يقدم تكبيرة الاحرام قبل التوجيه ث وينهون عن رفم الأيدى ف الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬كانوا‬ ‫ذلك وقال‬ ‫عليهم ق‬ ‫يشدد‬ ‫كان‬ ‫مروان‬ ‫آيا‬ ‫‪ :‬وبلغنى أن‬ ‫قال‬ ‫يشدون على آهل الخلاف آن يظهروا ثسيئا من خلافهم ‏‪.٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬آخبرنا زياد بن مثوبة آنه كان بصحار ثسيعة ‪ ،‬كان بقية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم‬ ‫أصغر هم ئ وكانو أ يشدون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و تنا ل آيو محمد ‪ :‬كا ن بقية‬ ‫يقال ‪ :‬انه كاد أن تكون فتنة لمن بقى ‪ ،‬وكان يظهر الاعتزال ويرضى‬ ‫ة‪.‬‬ ‫بالزندة‬ ‫‏‪ ٨٣‬م‬ ‫وقال ‪ :‬أخبرنا زياد بن الوضاح أن بقية أتى الى غسان وآجله أربعة‬ ‫أشهر على أن يخرج من عمان فمات تقيل انتضاء الأجل ‏‪٠‬‬ ‫ويمنع‬ ‫ك‬ ‫الطريق‬ ‫ق‬ ‫الكساحة‬ ‫طرح‬ ‫عن‬ ‫يمنع‬ ‫أن‬ ‫وينبغى للسلطان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قف الطريق‬ ‫الناس أن يجعلوا أمتعتمم‬ ‫وليس للامام آن يجبر رعيته على القيام الا آن يكون اذا جبرهم‬ ‫أو‬ ‫شراة‬ ‫ء كانوا‬ ‫يجبر هم‬ ‫له أن‬ ‫فان‬ ‫و استنهضهم ظفر بعدوه‪٥‬‏‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫رة‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان الامام قائما يكون القتال على المسلمين فرذا؛‬ ‫قال ‪ :‬لا يكون فرضا الا أن يكون المسلمون كالنصف من حريميم‬ ‫فيكون القتال فرضا على الثسارى وغير الثسارى اذا قدروا على القتال اذا‬ ‫كانوا مين متن ينزل الله عذره من الجهاد ث فاذا كان الجهاد فرضا فلم‬ ‫ع مذنره الله ‏‪٠‬‬ ‫يسع التخلف الا‬ ‫وللامام آن يجبر رعيته اذا كان يجبرهم به على التتال ظفر بعدوه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير شراة‬ ‫أو‬ ‫شراة‬ ‫ء كانوا‬ ‫ذلك‬ ‫مصر‪٥‬‏‬ ‫ق‬ ‫وأما ان جبرهم على القتال فى غير المصر فليس له أن يجبر غير‬ ‫الشراة‪٠‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المر‬ ‫غير‬ ‫وقف‬ ‫المحرر‬ ‫ق‬ ‫القتال‬ ‫على‬ ‫يجبر هم‬ ‫آن‬ ‫فله‬ ‫الشراة‬ ‫وأما‬ ‫‪_ ٨٤‬‬ ‫_‬ ‫يستحق‬ ‫فهل‬ ‫‏‪ ١‬لمصر شهر ‏‪ ١‬آو شهرين‬ ‫‏‪ ١‬لاما م‬ ‫حمى‬ ‫فاذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الزكاة؟‬ ‫قال ‪ :‬آما التمار فقد قيل ‪ :‬ان ادركها ف الفيضان فان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أن بعضا يقول‬ ‫أحسب‬ ‫ما لم يجد أو‬ ‫ا لقول‬ ‫على هذا‬ ‫و ا لتمر عندى‬ ‫ما لم يحمها منذ تزر ع ع ومنذ تنبت النخل فليس له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما ف الورق والمائية فحتى يحميها سنة ‏‪٠‬‬ ‫المواضع من‬ ‫من‬ ‫اختلافهم فى ما يحمى‬ ‫الا‬ ‫اختلافا‬ ‫ولا أعلم فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المصر كان له زكاته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك من الاختااف‬ ‫على ما وصفت‬ ‫الثمار‬ ‫وف‬ ‫والورق‬ ‫الماشية‬ ‫ومن‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬حتى يحمى المصر كله ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا حمى الكور وهو القطر من المصر \ وأما القرية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و القريتان فلا‬ ‫وقد قيل ‪ :‬ما حمى منه كان له ا لزكاة ء حمى سنة قليلا أو كثيرا على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما وصفت لك‬ ‫والخحكام‬ ‫المصر فله أن يقيم الحدود‬ ‫من‬ ‫حمى قطرا‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫قال‬ ‫وبحبس‪٠ ‎‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫الحدود‬ ‫فله أن يترك‬ ‫المحاربة‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬انه ما‬ ‫وآما عليه فقد قيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أوز ارها‬ ‫الحرب‬ ‫الى آن تضع‬ ‫و الأحكام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحكام‬ ‫وقبل ‪ :‬لا بترك‬ ‫وعن الرجل اذا أراد أن يخرج ف السير مع المسلمين على عدوهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الداه أو أحد هما‬ ‫فمنعه‬ ‫نال ‪ :‬قد قيل ‪ :‬ان كان الجهاد الذى يريد أن يخرج فيه فريضة‬ ‫قد وجب علبه لم يكن منعهما حجة عليه ‪ ،‬وكان عليه الخروج الى الفرض ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الجهاد وسيلة كان عليه طاعة والديه فى ما أمراء ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان له الخيار اذا كان الجهاد وسيلة بين أن يخرج‬ ‫فيه آو يطيع والديه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تال ‪ :‬ان عليه آن يطيعهما ولو كان الجهاد فرضا ‪ ،‬وتخلف‬ ‫فرض‬ ‫\‪ ،‬والجهاد‬ ‫حاضر‬ ‫فرض‬ ‫لأجل منعهما له لأن طاعتهما‬ ‫الجهاد‬ ‫عن‬ ‫لم يحضر بعد‪.‬‬ ‫رعيته اذ ‏‪ ١‬احتاج اليهم ‏‪٠‬‬ ‫آ ن يجير‬ ‫وقيل ‪ :‬للامام‬ ‫قلت ‪ :‬آليس قد قال آبو بكر ‪ :‬ولا يجبر متخلفا ؟‬ ‫نال ‪ :‬قال ذلك اذا استغنى عنهم بغيرهم ‪.‬‬ ‫مسير آو دفع ؟‬ ‫‪ :‬فهذا‬ ‫قلت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬هصسبر‬ ‫قال‬ ‫قال ‪ :‬اذا آرسل الى غير الشسارى فليس له آن يتخلف عنه ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٨٦‬‬ ‫باب‪‎‬‬ ‫أمر الولد ولزومه الوالد (‬ ‫) ق‬ ‫الى‬ ‫‪..‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫‪.‬‬ ‫محيوبا‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫أبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫أبى الجراح‬ ‫ابن‬ ‫آمر الصقر‬ ‫ق‬ ‫الله _‬ ‫رحمك‬ ‫_‬ ‫‪ :‬وذكرت‬ ‫بين مالك‬ ‫الصلت‬ ‫وأمر هذه الجارية التى تدعى أمها أنها ابنتها منه وأنكر ذلك اخونه‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬من‪‎‬‬ ‫بنسهادة‬ ‫المرآة صحيحا‬ ‫فند قرأت تسهادة الثشسهود فرآيت نكاح‬ ‫أن أمها‬ ‫لم يصح‬ ‫ذكرت‬ ‫ء ولكن‬ ‫اياها‬ ‫برده‬ ‫النعمان‬ ‫ابنى‬ ‫ومحمد‬ ‫سليمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابنتها‬ ‫ابنته ولا‬ ‫أنها‬ ‫أنهم لا يعلمون‬ ‫الورثة‬ ‫< وأنكر بعض‬ ‫ولدنها‬ ‫فاعلم _ رحمنا الله واياك _ أنه يثبت على ورثته ما كان يثبت‬ ‫عليه عندما كان حيا والمرأة ى حياته س فجاءت بولد فقالت ‪ :‬انها ولدته‬ ‫وليس عليها أن تأتى يقابلة تتسهد أنها ولدته لأنها فى حباله فالقول قولها ‪.‬‬ ‫ولم‬ ‫‪.‬‬ ‫ولد ى‬ ‫هو‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 6‬واننقى منه ونال‬ ‫وكذلك لو أقر أنه ولدها‬ ‫‪6‬‬ ‫مها‬ ‫دخل‬ ‫خمد‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪ 4‬ليس يبنهما ملاعنة‬ ‫الولد‬ ‫بالزنا لزمه‬ ‫برمها‬ ‫وهى امرأته ولأ يفرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫فان رماها بالزنا لاعنها ع والولد ولده ك ويفرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫ذاذا‬ ‫الجراح‬ ‫أبى‬ ‫بن‬ ‫الصقر‬ ‫زوجة‬ ‫و هى‬ ‫ردها‬ ‫آنه قد‬ ‫صح‬ ‫تمد‬ ‫فهذه‬ ‫قالت ‪ :‬انها ابنتها فقد ثبت نسبها ث وليس تكلف أن تأتى بقابلة تشهد آنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولدتها الا أن نكون ولدتها بعد مونه بسنتين فانها لا تلحقه‬ ‫ولو كان حيا فطلقها فجاءت بولد لأقل من سنتين منذ طلقها فقالت ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو ولدها‬ ‫‪ :‬انه ليسه‬ ‫ولدته » وقال هو‬ ‫يجب‬ ‫نتنهد أنها ولدنه لم‬ ‫عدلة‬ ‫امرأة‬ ‫عليها أن تأنى بالقايلة‬ ‫فهذه‬ ‫عليه ويثبت نسبه ‏‪٠‬‬ ‫وان أقر أنها ولدته ث وقال ‪ :‬انه قد خلا له أكثر من سنتين منذ‬ ‫طلقها فعليه البينة ‏‪٠‬‬ ‫فهذا قولى فى ابنة الصقر بن أبى الجراح أنه يثبت نسبها وميراثها‬ ‫مات‬ ‫ح أو‬ ‫ولم بنكر ها‬ ‫حباته‬ ‫ق‬ ‫وآنها ولدتها‬ ‫<‬ ‫آمها‬ ‫رد‬ ‫أنه قد‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و المرأة ق حيالله‬ ‫الرجل‬ ‫دخول‬ ‫‪ :‬اذا صح‬ ‫قال‬ ‫قريش ش‬ ‫بن‬ ‫القاسم سعدد‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫المرأة وآتت يالولد فانه يلزمه اذا قالت الأم انه ولده ‏‪٠‬‬ ‫أشور‬ ‫البينة أنه ولد لأقل من سنة‬ ‫والله أعلم أن على الزوج‬ ‫وعندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا كان تد جاز يها والله أعلم‬ ‫‪3‬‬ ‫له ق‬ ‫بولد‬ ‫ولدت‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫هى‬ ‫بولد ونالت‬ ‫طلقها ثم أتت‬ ‫اذا‬ ‫وأما‬ ‫المصحة‬ ‫هى‬ ‫ك وعليها‬ ‫قوله‬ ‫القول‬ ‫كان‬ ‫ذلك‬ ‫هو‬ ‫وأنكر‬ ‫‪6‬‬ ‫طلقها‬ ‫منذ‬ ‫سنتن‬ ‫‪.‬من‬ ‫كذلك وجدت عن محمد بن محبوب ‏‪٠‬‬ ‫حتى‬ ‫النفقة فان لم تضع حملها‬ ‫اذا طلبت‬ ‫الحامل‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏_ ‪ .٨٨‬س‪.‬‬ ‫ولو وضعته‬ ‫عليها‬ ‫عليه ما أنفق‬ ‫نرد‬ ‫كيف أن‬ ‫منذ طلقها‬ ‫سنتان‬ ‫تمضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نتين‬ ‫}‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكم عليه بنفقتها منذ طلقتها‬ ‫طلقها‬ ‫وأقل منذ‬ ‫فان وضعت لسن رتبن‬ ‫هذا‬ ‫قلت ‪ :‬فان جاءت بصبى اأقل من سنتين وقالت ‪ :‬انى وضعت‬ ‫آيقبل منها ص ويلحق نسبه ‪ ،‬وتلزمه النفقة ؟‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫ذا ل‬ ‫فسل عن ذلك فانى كتبت المعنى ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪. ٨٩‬‬ ‫باب‬ ‫( قى الوالدة اذا طلبت ولدها )‬ ‫قال آبو عبد الله فى رجل من آهل نزوى تزوج بامرآة من آهل نزوى‬ ‫وآولدها ولدا ثم طلقها ص ثم تزوج بها زوج غيره من آهل إزكى ص وحملت‬ ‫الى ازكى وآر ادت أن تحمل ولد مطلقها الى ازكى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه ليس لها ذلك ء وله أن مأخذ ولده منها ان خرجت‬ ‫ا ؟‬ ‫صع ‪.‬ر‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫قلث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫قلت ‪ :‬فان رجعت الى نزوى ‪ ،‬وطلبت أن تأخذ منه ولده يكون معها‬ ‫بنزوى ‏‪ 6٧‬آيكون لها ذلك ؟‬ ‫قا ل ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬طرحت المرأة ولدها على والده وقد طلقها ف سخط منها‬ ‫أو رضا‪.‬‬ ‫من والده‬ ‫‪ ،‬وتأخذ‬ ‫أن ترجم فتأخذه منه‬ ‫‪ :‬فأخذه ثم طليت‬ ‫قلت‬ ‫فريضة ‪ ،‬ألها ذلك ؟‬ ‫دال ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فا ن فعلت‬ ‫قلث‬ ‫آلها ذلك ؟‬ ‫ذلك مر ة يعد مر ة‬ ‫_‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فرجل من أهل دما تزوج امرأة من آهل صحار ثم طلننها ولها‬ ‫منه ولد فأرادت الرجعة الى صحار بولدها ص وكره هو ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لها ذلك ‪ ،‬أن تأخذ ولدها منه ث وترجع الى صحار س وتأخذ‬ ‫فريضة ولدها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫بدما‬ ‫‪ ،‬وبلغت‬ ‫دما وهى صبية‬ ‫وقدمت‬ ‫‪ :‬فانها من آهل صحار‬ ‫قلت‬ ‫بولده‬ ‫تخرج‬ ‫أن‬ ‫وأرادت‬ ‫ثم طلقها‬ ‫منته ولدا‬ ‫وآصايت‬ ‫دما‬ ‫من‬ ‫ثم تزوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو ذلك‬ ‫فكره‬ ‫الى صحار‬ ‫ذالك‬ ‫دما‬ ‫قدمت‬ ‫تكون‬ ‫الا أن‬ ‫بولده‬ ‫تخرج‬ ‫‪ .‬ولا‬ ‫قال ‪ :‬لبس لها ذلك عليه‬ ‫وهى من آهل صحار امرأة بالغة فتزوجها بدما ثم طلقها فان لها أن تخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬وتأخذ له فريضته من والده‬ ‫الى صحار‬ ‫مولدها‬ ‫ومن غيره قال ‪ :‬ند قيل ‪ :‬اذا تزوجها من بلدها ثم طلقها ولها منه‬ ‫دنه الى بلدها ‏‪٠‬‬ ‫لرج م‬‫ب تخ‬ ‫ولد فلها آن‬ ‫وان خرجت من بلدها الى بلده فتزوجها من بلده ثم أرادت أن‬ ‫تخرج لم يكن لها ذلك لأنه انما تزوجها من بلده ‪.‬‬ ‫وقال من قنال ‪ :‬ان كانت ننم الصلاة فى بلده الذى تزوجها منه ثم‬ ‫تزوجها وهى تتم الصلاة فليس لها أن تخرج الى بلدها الذى كانت فيه‬ ‫صحار‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫وهى تقصر الصلة‬ ‫وتزوجها يدما‬ ‫ح‬ ‫بدما‬ ‫الصلاة‬ ‫تقصر‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صحار‬ ‫‪ .‬الى‬ ‫فلها أن‪ :‬تخرج‬ ‫منه ولد‬ ‫ولها‬ ‫يدما ثم طلقها‬ ‫‏‪ ٩١‬س‬ ‫وكذلك لو كان الزوج من أهل نزوى ‪ ،‬وكانت هى من أهل صحار ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫فلها‬ ‫منه ولد‬ ‫ولها‬ ‫طلقها‬ ‫ثم‬ ‫دما‬ ‫من‬ ‫فنزوجها‬ ‫بدما‬ ‫الصلاة‬ ‫تنم‬ ‫وكانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى دما‬ ‫بولدها‬ ‫تخرج‬ ‫وان كان من نزوى ثم طلقها ولها منه ولد فلها أن ترجح الى بلدها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنم فيه الصلاة‬ ‫كانت‬ ‫الذى‬ ‫ق‬ ‫تسكن‬ ‫شاءت‬ ‫ترجع الى بلدها ح وان‬ ‫آن‬ ‫عليه لها ان شاءت‬ ‫اونما‬ ‫بلده بولده ‏‪٠‬‬ ‫ومنه ‪ :‬تنال ‪ :‬يفرض للمرآة على مطلقها لولدها الذى ترضعه درهمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درهم‬ ‫الى در همن ونصف‬ ‫اذا كان فقيرا‬ ‫ق كل شهر‬ ‫ويفرض ثلاثة دراهم اذا كان معتدل المحال ‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫فرض‬ ‫فقيرا‬ ‫مع دما‬ ‫اذ أ كان‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫وقد‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫غير ‏‪٥‬‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونصف‬ ‫درهم‬ ‫وقد قتيل ‪ :‬بغرض عليه درهم ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬على الغنى ثلاثة س ولا يكون أكثر من ثلاثة ‏‪٠‬‬ ‫اللحم‬ ‫يأكل‬ ‫آن‬ ‫للرجل‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫ولا يطعم‬ ‫النحر‬ ‫بوم‬ ‫ق‬ ‫وهم‬ ‫أولاده‬ ‫لا يسآل الناس ؟‬ ‫اللحم من عند الجيران ‪ 0‬وهم من من‬ ‫يشتهون‬ ‫قال ‪ :‬نعم & لا بلزمه ذلك لهم ق الحكم ‪.‬‬ ‫سه ‏‪ ٨٩٦٢‬ح‬ ‫وعن أبى معاوية ‪ :‬وسألته عن رجل تزوج آمة وهو يعلم أنها أمه‬ ‫فولدت له أولادا فهل لأبيهم أن يأخذهم بالقيمة ث ويحكم له بذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأمة ذلك‬ ‫عبيد لأرباب الأمة الا أن يساء رب‬ ‫‪ :‬لا ك وهم‬ ‫دال‬ ‫له‬ ‫فانه يحكم‬ ‫من العرب‬ ‫‪ :‬ان كان‬ ‫حفظنا‬ ‫الذى‬ ‫المؤتر ‪:‬‬ ‫آيو‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم آنها آمة‬ ‫تزوجها وقد‬ ‫اذا‬ ‫ء‪ .‬هذا‬ ‫بقيمتهم‬ ‫يشرا ء أولاده‬ ‫قال ‪ :‬واذا كان مفلسا لا يقدر على راء أولاده لم يجبر رب الأمة‬ ‫آن يببعهم ولا بعطى الثمن ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نز وجت‬ ‫عند آمه اذا‬ ‫ولد ه من‬ ‫وقيل ‪ :‬للر جل أن بأخذ‬ ‫ولايجوز ذلك لأعمام ولده ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى عبد الله ‪ :‬وعن رجل قدم ومعه غلامان فى السفينة فقال ‪:‬‬ ‫أحدهما ولدى والآخر غلامى ث ثم مات ولم يدر أيهما غلامه ؟ وأيهما ابنه؟‬ ‫فشهدا بثسهادة آو قذفا أحدا ى أو قذفهم أحد ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هما حران ث وتجوز شهادنهما ‪ 0‬ويحد من قذفهما ‪ ،‬ويحدان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيمته‬ ‫للمقر ينصف‬ ‫منهما‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‬ ‫كل‬ ‫وبسعى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫لمن قذفا‬ ‫غلاما‬ ‫منهن‬ ‫و احد ‏‪٥‬‬ ‫كل‬ ‫ولدت‬ ‫ئ‬ ‫ومسلمة‬ ‫ومجوسية‬ ‫ونصرانية‬ ‫‪7‬‬ ‫ف أرض مفازة لم يعرف ولد كل واحدة منهن من سواه ؟‬ ‫قال ‪ :‬الاسلام أولى بهم ‪ ،‬ويجبرون عليه اذا بلغوا ث فمن لم يسلم‬ ‫قتل ؤ المسلمون برثونه ويرثهم وهم ينوه ‪.‬‬ ‫‪:٦٣‬‬ ‫وعن تااث نسوة خرجن حبالى غوقعن ف بعض المواضع فولدن‬ ‫الغلمان‬ ‫ووجد‬ ‫<‬ ‫النا مس‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫يحضرهن‬ ‫ولم‬ ‫<‬ ‫وأنهن هلكن‬ ‫‘‬ ‫غلمان‬ ‫ثلاثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واليمودية‬ ‫النصرانية‬ ‫ولد‬ ‫من‬ ‫المسلمة‬ ‫ولد‬ ‫يعلم‬ ‫فلم‬ ‫فهو‬ ‫وادعاه‬ ‫واحدة‬ ‫ولد‬ ‫الى‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫سيق‬ ‫فان‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أولى به‬ ‫كل‬ ‫فقر‬ ‫أن بيلغو ا‬ ‫الا‬ ‫بهم‬ ‫أولى‬ ‫اليهم فا لاسلام‬ ‫و ان لم بسيق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهم بأبيه‬ ‫و احد‬ ‫فان لم يقر فالاسلام آولى بهم ى ويجبرون عليه ت ولكن لا يقتلون ح‬ ‫وعليهم الحبس ‪ ،‬وعلى آبائهم مؤنتهم ‪ ،‬ولا ميراث لهم من النصرانى ص‬ ‫ويرثون من المسلم سهما يقسمونه ‪ ،‬ولا يرث المسلم منهم ثسيئا والله‬ ‫أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫وعن امراة لها أولاد تزوجت برجل ‪ ،‬وكره الزوج أن يكون أولادها‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫هى ذلك وكره‬ ‫عليها وطلب‬ ‫يسلموا‬ ‫‏‪ 6٧‬وطلب أولادها أن‬ ‫عنده‬ ‫قال آبو عبد الله ‪ :‬ليس للزوج آن يمنع أولادها أن يسلموا ‪.‬عليها ح‬ ‫أمهم‬ ‫تقف‬ ‫ولكن‬ ‫‪6‬‬ ‫اذنه‬ ‫بغير‬ ‫منزله‬ ‫يدخلوا‬ ‫اليهم ولا‬ ‫ندخل‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫و تكلمهم منتى أر ادت‬ ‫عليها ويكلمونها‬ ‫فيسلمون‬ ‫الباب‬ ‫على‬ ‫وعن امرأة طرحت أولادا لها صغارا على اخوتهم ووالدهم هالك ح‬ ‫وكره اخوتهم آن يبأخذوهم ‪.‬‬ ‫لهم‬ ‫لهم مال اشترى‬ ‫الله ‪ :‬ان كان هؤلاء الصبيان‬ ‫فقال آبو عبد‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٤‬‬ ‫وننذفتننهم من مالهم ّ‬ ‫ونفقنها‬ ‫عندها‬ ‫وكانوا‬ ‫منهم‬ ‫من مالهم وبعد‬ ‫خادم‬ ‫ولا يحملون على اخوتهم ولا على والدتهم ‪.‬‬ ‫وان لم يكن لهم مال وكانوا ند كفوا أنفسهم من الربا فعلى والدتهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تأخذهم على قدر ميرائها منهم‬ ‫آن‬ ‫وان كانوا من ممن لم يكتف من من الربا والرضاع جبرت والدتهم‬ ‫على آخذهم ويؤدى اليها اخوتهم فريضة على ميراثهم منهم من من يرثهم‪٠‬‏‬ ‫الحس‪.‬ن‬ ‫سن‬ ‫الرحمن‬ ‫الى عيد‬ ‫آنت‬ ‫أن امرآة‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫لنا محمد‬ ‫رو ى‬ ‫رافع عليها ثلاثة رجال كلهم يدعى أنه زوجها فسألها عبد الرحمن فآأقرت‬ ‫أن كلهم أزواج س فقال لها ‪ :‬كيف كان تصنك ؟‬ ‫قالت ‪ :‬تزوجنى الأول ثم ركب البحر فلبثت زمانا ثم جاء فى نعيه‬ ‫فلبثت من بعده سنتين آو أكثر ثم تزوجنى آخر ثم انه ركب البحر فلبئت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زمانا ثم جاء ق نعبه فليئت زمانا ثم تزوجنى هذا الآخر‬ ‫قال ‪ :‬البينة قالت ‪ :‬كانت عندى البينة ولعلهم تد ماتوا كلهم‬ ‫والمملكون ‪.‬‬ ‫قال لها عبد الرحمن ‪ :‬اختارى بما ثشسئت منهم فاختارت الأخير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القضاة وماتوا‬ ‫مم‬ ‫وادعى أن البينة ناموا‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى ‪ :‬سألت _ رحمك الله _ عن امرأة غاب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫عنها زوجها فتزوجت من بعده زوجا وادعت أن زوجها الأول طلتتها أو لم‬ ‫تدع ثسيئا ى هل يقرق بينها وبين زوجها الآخر ؟‬ ‫المؤخر اذا‬ ‫فان هذه المرآة يفرق بينها وبين زوجها‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫التزويج‬ ‫الى‬ ‫ولا يقرب‬ ‫‘‬ ‫ذلك‬ ‫لم تدع‬ ‫أو‬ ‫طلتتها‬ ‫الأول‬ ‫زوجها‬ ‫أن‬ ‫ادعت‬ ‫حتى يحضر الأول فيقر بطلاتها أو ينكر أو يصح موت زوجها الأول ‏‪٠‬‬ ‫وانما يفرق بينها وبين زوجها الآخر اذا صح أن زوجها انأول كان‬ ‫زوجها حتى غاب عنها ولم يعلم بينهما فراق ‪.‬‬ ‫وعن رجل له امرآتان فشهدت البينة عليه آنه طلق احداهما ولم‬ ‫تعرف البينة أيهما المطلقة ‏‪٠‬‬ ‫فقد سبق‬ ‫القول ف هذا من ما عرفناه من قول آهل العلم أن الزوج‬ ‫عن‬ ‫ح ولا يعذر‬ ‫بالطلاق‬ ‫يجير حتى يقر على احداهما‬ ‫ويمنع‬ ‫ذلك ؤ ويحبس‬ ‫عنهما جميعا حتى يقر على احداهما بالطلاق ‏‪٠‬‬ ‫وكانته‬ ‫ك‬ ‫جميعا‬ ‫ورثناه‬ ‫بالطلاق‬ ‫احداهما‬ ‫على‬ ‫عقر‬ ‫آن‬ ‫قيل‬ ‫مات‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة عليهما أبعد الأجلين‬ ‫فان مضت أربعة أشهر وعشرا قبل أن تحيض ثلاث حيض لم يكن‬ ‫لهما أن يزوجاها حتى تحيض ثلاث حيض ‏‪٠‬‬ ‫فان كان دخل باحداهما ومات قبل آن تتبين العدة ‏‪٠‬‬ ‫فكما وصفت لك ‪ ،‬وكان الميراث لهما جميعا _ هذا اذا كان الطلاق‬ ‫_‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫ثلاثا _ وكان للمدخول بها صداقها ‪ ،‬وللتى لم يدخل بها ثلاثة أرباع‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫الص‪__٬‬داق‬ ‫ان كان طلاقا يملك فيه الرجعة فعلى هذا يكون الميراث بينهما ‪:‬‬ ‫يكون للمدخول بما ثلاثة أرباع الميراث ‪ ،‬وللتى لم يدخل بها ربع‬ ‫الميراث ‪.‬‬ ‫على‬ ‫فالعدة‬‫ان كان لم يدخل بهما جميعا ث والمسألة ة على حالي د‬ ‫تعتد‬ ‫ث وليس‬ ‫لك الا أنها تعتد بالشهور أربعة أسهر وعثشرا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وصعبت‬ ‫ما‬ ‫بالحيض ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫باب‬ ‫( قى نفنة الزوجة ومؤنتها وما يجب لها وغير ذلك )‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل ف امرأة لم يدخل بها آبت آن تدعه حتى يعطيها الصداق‬ ‫لأنه‬ ‫الزوج‬ ‫قبل‬ ‫هذ ‏‪ ١‬من‬ ‫المنع ق‬ ‫لأن‬ ‫بالنفقة‬ ‫ء وتآخذه‬ ‫ان لها ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصداق‬ ‫منع‬ ‫الأجل‬ ‫الى ذلك‬ ‫بالصداق‬ ‫جاء‬ ‫ك فان‬ ‫آجل‬ ‫‪ :‬يضرب‬ ‫آبو محمد‬ ‫قال‬ ‫وإلا لزم النفقة ‪.‬‬ ‫الزوج ق السجن فمنع آن آياتيها فعليه النفقة ث‬ ‫ونيل ‪ :‬لو حبس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيو محمد‬ ‫وكذلك تال‬ ‫وكل منع جاء من المرآة ومن قبل أخذه بصنعه بها فلا نفقة فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للمرآة‬ ‫ولو آن امرأة دخل بها زوجها ثم مرضت مرضا لا تقدر معه على‬ ‫الجماع كانت لها النفقة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آبو محمد‬ ‫وكذلك قال‬ ‫الرنقاء‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫الرنتناء‬ ‫بمنزلة‬ ‫لأنها‬ ‫الجماع‬ ‫على‬ ‫تقدر‬ ‫لا‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫التى لا تجامع مثلما ‪.‬‬ ‫_ الايضاح فى الاحكام ج ‏‪) ٤‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫(م‬ ‫_ ‪_ ٨٩٨‬‬ ‫ان لو لم تكن رتقاء فان لها السكنى على زوجها والنفتة ى وكذلك‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬مر بيضة‪‎‬‬ ‫قال أبو محمد ‪ :‬الرتقاء لا نفقة لها ولا سكنى ع ولكن العنين الذى‬ ‫لا يقدر على النساء اذا أجل آجلا فعليه النفقة ‪.‬‬ ‫قال أبو الحسن فى كسوة المرآة ‪ :‬ان الخمر قد ذهبت اليوم فجعلوا‬ ‫مكان الخمار مقنعة أو‪ :‬جلبابا ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل له امرأة يمونها أحيانا ‪ 0‬وحينا لا يمونها ‪ ،‬آله علبه_ا‬ ‫حق واجب جملة آو بقدر ما مانها ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا قام بحقها الذى بلزمه لها لزمها له الحق ‏‪٠‬‬ ‫وان قصر عن الذى يجب عليه لها لم يكن له عليها حتى يقوم بالذى‬ ‫بلز مه لها ‏‪٠‬‬ ‫عن رجل ادعت عليه امرأة أنه زوجها ومعها‬ ‫وسألت _ رحمك الله‬ ‫منه ولد وأنكرها آنها ليست بزوجته ولا الولد منه ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فقد نالوا ‪ :‬اذا ادعت المرآة على رجل آنه زوجها ح‬ ‫ولم تكن لها بينة على ذلك ‪ ،‬وأنكر الرجل ذلك فان الرجل يجبر‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫ذلك ما قبله ولا عليه لهذه‬ ‫على طلاتها واحدة ثم يحلف بعد‬ ‫ولا صداق فهذا من المرآة ‏‪٠‬‬ ‫قبل نفقة ولا كسوة‬ ‫وأما الولد فاذا كان يرضع كانت اليمين ما قبله ولا عليه لهذه‬ ‫المرآة حق من قبل رباية هذا الصبى ولا كسوة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫يرضع‪‎‬‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫هذا‬ ‫واذا كان الولد لا يرضع س وكان من متن يأكل الطعام حلف ما قبله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا نفقة‬ ‫ولا عليه لهذ ‏‪ ١‬كسوة‬ ‫الحاكم لأم الصبى قريضة بمحضر من هذا الرجل ‏‪٠‬‬ ‫وان شاء فرض‬ ‫للمرآة الفريضة من كسوة ونفقة من ما أنفقت على‬ ‫واذا وجب‬ ‫ولدها وكسته كان على هذا الرجل اليمين ما عليه لهذه المرآة ولا قبله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصبى ونفقته‬ ‫هذا‬ ‫تبل كسوة‬ ‫من‬ ‫لها حق‬ ‫وعن آبى الحوارى ‪ :‬وعن الحاكم ‪ :‬هل يجوز له آن يجبر الرجل‬ ‫؟‬ ‫المرآة ذلك‬ ‫امرآة أنكر ها التزويج من غير أن تطلب‬ ‫على طااق‬ ‫فليس للحاكم ذلك حتى تطلب المرآة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫واذا طلبت المرأة اليه أجبره الحاكم على طلاقها من حين تطلب‬ ‫المرآة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الذى يعجز عن نفقة زوجته ليس للحاكم أن يجبره على‬ ‫طلاقها حتى تطلب المرأة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فاذا طليت المرآة إما أن ينفق وإما آن يطلق ث عند ذلك يجبره‬ ‫الحاكم إما آن يكسو أو ينفق وإما آن يطلقها ‪.‬‬ ‫وكذلك العبد اذا ادعى آنه لفلان بن فلان وطلب النفقة وللكسوة‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫أو بعنقن‬ ‫‪ :‬انه ليس هو غلامه فهل يجير على النفقة‬ ‫فأنكر ‏‪ ١‬لرجل وقنا ل‬ ‫منه‬ ‫كما يجبر الرجل اذا لم يقر بالتزويج آو يطلق أو يقر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أآعنته‬ ‫ان شاء‬ ‫العبد وكساه‬ ‫على هذا‬ ‫عليه ان أنفق‬ ‫ذلك‬ ‫فنعم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الننسب‬ ‫يمعروف‬ ‫ليس‬ ‫بالعيودية‬ ‫المقر‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وهذا‬ ‫وآمه‬ ‫أبوه‬ ‫معروف‬ ‫آو‬ ‫ح‬ ‫العرب‬ ‫وأنه من‬ ‫الننسب‬ ‫كان معروف‬ ‫فاذا‬ ‫بالحرورية لم يجز اقراره لهذا بالعبودية ‏‪ ٤‬ولا يجبر المتر له على عتق‬ ‫ولأ على كسوة ولا نفقة ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وحفظت أن المرأة انما يجبر الزوج على طلاقها بعد أن‬ ‫تطلب ذلك الى الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫اذا‬ ‫\ڵ وذلك‬ ‫الزوجية حتى بطلتها‬ ‫آنكرها‬ ‫فاذا طلبت طلاته وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه طلاتنا بائنا‬ ‫ادعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ردها‬ ‫على‬ ‫جير‬ ‫رجعما‬ ‫ادعت طلاقا‬ ‫ان‬ ‫فأما‬ ‫لامرآنه‬ ‫فمان‬ ‫غائب‬ ‫وهو‬ ‫النفقة‬ ‫عنها زوجها‬ ‫حبس‬ ‫امرآة‬ ‫آيما‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫زوجها على قدر سعته ‏‪٠‬‬ ‫واذا طلبت المرآة المطلقة والزوجة الفريضة فهل يفرض عليه لولده ؟‬ ‫فلا أرى ذلك غير آنه يؤمر آن ينفق على ولده ‏‪٠‬‬ ‫أمهم ‏‪٠‬‬ ‫مع‬ ‫كانوا‬ ‫اذا‬ ‫ولده‬ ‫يحمل عليه ما يصلح‬ ‫ذلك‬ ‫فان امتنع فعند‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ولا كلام‪‎‬‬ ‫جماع‬ ‫على‬ ‫ولا يقدر‬ ‫الفالج‬ ‫أصابه‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫ان امرآته ينفق عليها من ماله ع وتكسا من ماله ص وينظر حتى يجعل‬ ‫الله له فرجا ‏‪٠‬‬ ‫المرآة فان كره‬ ‫أن مطلق‬ ‫ولا نفقة آمر وليه‬ ‫وان لم تكن كسوة‬ ‫‪.‬‬ ‫المسلمون‬ ‫طلتها‬ ‫قى زوجة المجنون والله أعلم ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬عرفت‬ ‫أبو على‬ ‫قال‬ ‫اذا‬ ‫وعن رجل يصيبه البلاء ث وتخاف منه امرآته فقال ‪ :‬تعزل عنبه‬ ‫خاف عليها منه » وينفق عليها من ماله ‪.‬‬ ‫اذا حكم لها على زوجها مالنفتة‬ ‫المرآة‬ ‫أبى الحسن ‪ :‬وعن‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫والكسوة الى آجل معروف ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬كيف يكون الحكم ف النفقة ؟ يلزمه أن ينفق عليما وهى قى‬ ‫بعيتلهياها إلاإلاأنأن يحيضحرضهراها االلككسسووةة ع؟ يحكم عليها هى أن تكون عنده ع وينفق‬ ‫قعلى ما وصفت فاذا كانت زوجته هذه قد جاز بها حكم عليها آن‬ ‫تكون ف منزله ص ويحضرها كسوتها ونفقتها ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقيل ‪ :‬انها لا تجبر على الكينونة معه بغير كسوة حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكسوة ح ولا يجبر على النفقة عليها بلا معاشرة‬ ‫يحضرها‬ ‫من ماله أربع سنين‬ ‫ابن العلاء أن امرأة المفقود تستنفق‬ ‫وزعم‬ ‫وأربعة أسهر وعشىرا ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫أشهر‬ ‫زدرجها & و آما أربعة‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫أربع سنن‬ ‫‪ :‬تىسننفق‬ ‫قال هاشم‬ ‫وعثر فلا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الأول فله الخيار‬ ‫فاذا قدم اعتبر لها زوجها الآخر ‪ ،‬فان جاء‬ ‫ان شاء الصداق وان شاء زوجته ‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫فان اختار‬ ‫من الأول ‏‪٠‬‬ ‫قلت لهاشم ‪ :‬متى تعتد من الأول ه‬ ‫قال ‪ :‬اذا قال ‪ :‬قد تركتها ‏‪٠‬‬ ‫قا‬ ‫ل ‪ :‬يكلف آن يقول ‪ :‬قد تركتها ‪.‬‬ ‫ومن جواب العلاء ابن أبى حذيفة الى هاشم بن الجهم ‪ :‬وعن‬ ‫الذى‬ ‫الى بلده‬ ‫آن يخرجها‬ ‫أراد‬ ‫يلده‬ ‫يلد غبر‬ ‫ف‬ ‫آخت‬ ‫له‬ ‫رجل كانت‬ ‫هو فيه وقال ‪ :‬أخاف عليها ى وكرهت هى أن تخرج معه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان كانت مخوفة فق نفسها أخرجت معه وسيرها‬ ‫على‬ ‫لم نجير‬ ‫المرآة‬ ‫وقد بلغت‬ ‫كانت من من لا يتهم ولا يخاف‬ ‫وان‬ ‫خروجها من منزلها ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب آبى زباد ‪ :‬وعن رجل طلق امرأته وله منها أولاد أخذنه‬ ‫عليه الكسوة‬ ‫للقته بالفريضة ث وفرض‬ ‫والنفقة ء ثم طلبت آن يكسوهم‬ ‫ويكترى لهم منزلا فكره ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫فان كانوا لا سكن لهم فعليه أن يسكنهم آو يكترى لهم منزلا ‪،‬‬ ‫ويكون عليها من الكراء بقدر عددهم وان كانوا معها فى منزلها ‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫أقول‬ ‫و اما أن‬ ‫_‬ ‫عليه منزل‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫آبو عيد‬ ‫قال‬ ‫ان وجد أرخص من منزلها‬ ‫يكتر ى‬ ‫شاء‬ ‫‪ 2‬وان‬ ‫معها‬ ‫سكناهم ان شاء‬ ‫كراء‬ ‫وان سكنوا معها وقنعت بمثل ما يوجد الكراء آو تختار هى‬ ‫تسكن منزلها وتطرح عنه ما ينوبها من الكراء ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن المرآة ‪ :‬هل عليها عمل لزوجها ؟‬ ‫وعن امرأة أرادت تحول بنيها الى بلد فقال الأعمام ‪ :‬لا نترك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو لادنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهم‬ ‫‪ :‬ذلك‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬صغارا كانوا أو كبارا ؟‬ ‫< وأما آن‬ ‫الى الأخوال‬ ‫تقربيا‬ ‫ما ‪7‬‬ ‫‪ :‬نعم الا أن يحول‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بهم فلا‬ ‫تتغرب‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل يحح آو يصوم تطوعا ص هل عليه أن يستأذز‬ ‫امرأته ف ذلك ؟‬ ‫‪.١٠٤‬‬ ‫تال ‪ :‬أخبرنى ان قالت امرأته ف الصوم والحج والصلاة تطوعا‬ ‫فهل لها ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو وضع لها ما يصلحها‬ ‫اذا‬ ‫تمنعه‬ ‫ولا لها أن‬ ‫وأما الصوم والصلاة فلا بأس عليه آن يصلى ويصوم بغير اذنها‬ ‫إلا آن بكون لا يؤدى بطول قيامه وبكثرة صيامه ث ولا يؤدى ما يلزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فليس له ذلك‬ ‫من حتها‬ ‫امر ة‬ ‫رجل تزوج‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫آبى عبد الله‬ ‫عن‬ ‫ومن ما يوجد‬ ‫ولم‬ ‫يقبل لها بخ‬ ‫ادم ثم طلبت اليه خادما بعد ذلك ‪ ،‬هل يلزمه لها ذلك ؟‬ ‫واجد ‏‪١‬‬ ‫هو‬ ‫وكان‬ ‫تبل ‪6‬‬ ‫من‬ ‫من يخدم‬ ‫وكانت من‬ ‫ك‬ ‫بها‬ ‫دخل‬ ‫فاذا‬ ‫لذلك فعليه أن بخدمها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك جاء فى الأثر ‏‪٠‬‬ ‫وعن امرآة هلك زوجها وترك ولدين ص وترك مالا أفضل من مهرها‬ ‫وللغلامين ولى فتنال لأمهما ‪ :‬انى آسلم لك هذا المال تأكلينه وعليك مؤنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصبيين‬ ‫مؤنة‬ ‫ق‬ ‫المال‬ ‫الولدين ‪ 6‬ولك فضلة‬ ‫فان كانت الثمرة كفافا للمؤنة قليسلمها ‏‪٠‬‬ ‫وان كان فى الثمرة فضل فليحفظيا لليتيمين والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫تخدم‬ ‫من‬ ‫اذا كانت من‬ ‫زوجته‬ ‫الزوج آن يخدم‬ ‫وقيل ‪ :‬على‬ ‫_‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫أو يخدمها بنفسه أو يستأجر لها من يخدمها ث آو يستعين لها من يسعها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن تسنخدمه ف مثل ذلك‬ ‫وليس عليه آن يحضرها خادما مملوكا ‪.‬‬ ‫ونيل ‪ :‬للزوجة آن تمنع زوجها حتى ينصفها فى ما يلزمه من ما يحكم‬ ‫لها به عليه ‪ ،‬ولا نفقة لها عليه ي وهى له ص وهو آثم ق ترك ما يلزمه من ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يختلف فيه‬ ‫لا‬ ‫ما‬ ‫من‬ ‫واذا أحضر الزوج امرأته ما يجزئها من الماء لطهارتها وغسلها اذا‬ ‫احتاجت س وغسل ثيابها آو شربها لم يكن عليه آن يسكنها مسكنا‬ ‫فبه بئر أو ذر اذا كان ذلك السكن سكن مثلما ث وقام لها فيه بمصالحها‬ ‫من الماء وغيره ‏‪٠‬‬ ‫واذا ترك من حقها ما يلزمه بالاتفاق فليس له ق ذلك سعة بعد أن‬ ‫ق تركه ‏‪٠‬‬ ‫نطليه اليه أو تخين له مضرة‬ ‫ولو لم تطلبه اليه فخاف عليه ق ذلك الاثم إلا آن تطيب له نفسا‬ ‫لها ولو لم تطلبه ‏‪ ١‬ليه إلا آن‬ ‫بذ لك مانه عليه أن يحكم على نفسه با لعدل‬ ‫تبرئه منه آو يعلم هو منها طيبة نفيس له بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعرفت عن أبى بكر أحمد بن محمد بن خالد آن الزوجة اذا لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نقخنسه‬ ‫تلتاء‬ ‫بعطيها من‬ ‫النفقة ‪ 6‬ولا يلزمه أن‬ ‫الى الزوج‬ ‫تطلب‬ ‫وكذلك الكسوة وجميع حقوقها التى تجب عند المعاشرة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المطلقة وغيرها‬ ‫وكذلك‬ ‫_‬ ‫‪١٠٨٦‬‬ ‫الاقتصاد ف ما يحسن يها كان عليه هو ق إحضار ها‬ ‫س وكان عليها هى‬ ‫ذلك‬ ‫ما يجزئها بجميع ما يلزمه لها ‪ ،‬وليس لها آن تسرف فيه ولا تدع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه ‏‪ ١‬لى غيره‬ ‫جبت‬ ‫ما‬ ‫وتيل ‪ :‬اذا لم يحضرها ما يحسن بها من الماء كان عليه آن يسكنها‬ ‫ان كانت‬ ‫لها‬ ‫آلة البئر } ويستقر‬ ‫ح ويحضرها‬ ‫تهر‬ ‫فعه مكر أو‬ ‫‏‪ ٤‬منزل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من من تخدم‬ ‫كان‬ ‫فاذا لم يمكنه ذلك إلا فى منزل غيره ث بأجر أو بغير آجر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك علمه عند ى‬ ‫وعليه آن يحضرها طعاما حنى تأكله اذا كانت من من تخدم ‪.‬‬ ‫الطعام لنفسها من البيت والله أعلم ‪.‬‬ ‫وليس عليها أن تخرج‬ ‫وعن آبى الحسن ‪ :‬وعن المرآة ‪ :‬هل تلزم زوجها الضحية والصربة‬ ‫؟‬ ‫الفطر وغيره‬ ‫ق‬ ‫فلم نعلم أن ذلك يلزم الرجل اذا رجعت الى الحكم ث وليس ذلك‬ ‫بواجب عليه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب أبى ابراهيم ‪ :‬وعن رجل غاب عن آهله وتركهم بلا نفقة‬ ‫؟‬ ‫عليه ذلك‬ ‫‪ 3‬هل يجبثت‬ ‫ولا كسوة‬ ‫قان كانت زوجته طلبت ذلك فى غيبته ع وغرض لها أحد من المسلمين‬ ‫‪،‬‬ ‫الى ذلك‬ ‫تحتاجه‬ ‫أتها كانت‬ ‫اليوم‬ ‫ذلك‬ ‫وصح‬ ‫ح‬ ‫مذلك‬ ‫المعرفة‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫الفريضة‬ ‫وصحت‬ ‫بعدلين غير الثقاة الذين فرضوا لها فقد رأينا ف بعض‬ ‫الجوابات أنه تثبت لها ولزوجها حجته اذا قدم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وآما هو اذا غاب‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫ھ لك‬ ‫الى آن‬ ‫السنين‬ ‫من‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ما‬ ‫زوجها‬ ‫عنها‬ ‫غاب‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫فأخرج وارثها كتابا فيه فريضة من مشايخ آهل البلد مكتوبا آنه حضرنا‬ ‫من يهتم بأمر فلانة ابنة فلان وسأل أن الفرض لها فريضة على‬ ‫زوجها فلان بن فلان ‏‪٠‬‬ ‫فهذه المسألة _ رحمك الله _ فى نفس منها حين لم يكتبوا أنها هى‬ ‫أن‬ ‫التى طلبت ذلك س وانما كتب أنه طلب من يهتم بذلك لها ‪ ،‬فحب‬ ‫يوقف عنها ث وآحب أن يسأل عنها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكنب فبها‪ .‬قولا آخر‬ ‫فقد رأيت ف بعض‬ ‫على زوجها ‪:‬‬ ‫الصيية‬ ‫‪ :‬و اختلف ق نفقة‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫» كانت فقيرة‬ ‫فقال من قال ‪ :‬لا نفقة لها ح جاز يها أو لم يجز‬ ‫آو غنية \ لها مال أو لم يكن لها مال ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا جاز يها ح كانت غنية آو فقيرة ‏‪٠‬‬ ‫فلا نفقة‬ ‫مال‬ ‫لها‬ ‫كانت غنية‬ ‫وان‬ ‫‪.77‬‬ ‫دخل‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وقال من‬ ‫لها عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت فقيرة كان لها عليه النفقة ‏‪" ٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عليها واحد‪‎‬‬ ‫ف ما يحسب‬ ‫والاختلاف‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬انه اذا أنفق عليها بغير حكم ردت عليه ث‬ ‫وان أنفق عليها بحكم لم ترد عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيرت‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫ومن جواب آبى عبد الله محمد بن محبوب ‪ :‬وعن فقير له آولاد‬ ‫من مال ولده البالغ فقينفق‬ ‫بالغ له مال آراد آن بأخذ‬ ‫وزوجة ‪ ،‬ولد ولد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البالغ‬ ‫عليه ولده‬ ‫ذلك‬ ‫فكره‬ ‫صغار‬ ‫وآولاده‬ ‫وزوجنه‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫فلا نرى عليه إلا نفته وكسوته وخدمته ‪ ،‬وليس عليه مؤنة زوجته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أولاده‬ ‫و لا‪١‬‏‬ ‫ومن الضياء ث وللولد آن ينفق ‏‪٠‬‬ ‫ومن كتاب محمد بن جعفر ‪ :‬واذا طلبت المرأة الى زوجها نفقتها‬ ‫فان عليه أن يحضرها نفقتها لكل ثسهر فان ضاق فلكل أسبوع ‪ ،‬فان لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مؤنتها‬ ‫بوم‬ ‫كل‬ ‫أعطاها‬ ‫بوم‬ ‫يمكنه الا كل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رغيدة‬ ‫وان كانتث‬ ‫‪ :‬نتبعها من الخبيز والتمر‬ ‫تنال من قال‬ ‫وتد‬ ‫وان اختلفوا ولم يتفنوا ف النفقة فالذى مضى عليه الحكام عندنا‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ :‬حبا‬ ‫الصاع‬ ‫ربع‬ ‫بوم‬ ‫لكل‬ ‫عندهم‬ ‫المعروفة‬ ‫النفقة‬ ‫لهأ‬ ‫يفرضون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومنا من تمر‬ ‫حه‪.‬ف‬ ‫من‬ ‫‪ :‬و النفقة‬ ‫الله‬ ‫أبى عبد‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫‪ :‬عن أبى قحطان‬ ‫غبره‬ ‫عن‬ ‫۔‬ ‫‏‪١٠١٩‬‬ ‫ء‬ ‫‪ ،‬ومن الشعير سدسان‬ ‫مكوك س ومن٭ من تمر‬ ‫الباطنة نصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومن" من تمر‬ ‫الماء وما يكون فيه الماء ص ما نشرب به س والماء‬ ‫وعليه أن يحضرها‬ ‫طعامها وتسرابها غوسلها وغسل ثيابها ‏‪٠‬‬ ‫ڵ أنثى تخدمها‬ ‫خادما‬ ‫يحضرها‬ ‫فعليه أن‬ ‫تخدم‬ ‫من‬ ‫و ان كانت من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هى أو آياؤها‬ ‫من من تخدم‬ ‫اذا كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتال من تنال ‪ :‬أو نساها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخادم‬ ‫وعليه نفتة‬ ‫وعليه آن يحضرها حصبرا وما يثسبه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فان قنعت أن يولى عمل طعامها فعليه إحضارها الحطب والتننور‬ ‫والاناء الذى تأكل غيه ث وتعجن فيه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وليس عليها آن تعمل له عملا‬ ‫غزك‬ ‫من‬ ‫لغيرها عملا‬ ‫س ولا‬ ‫عملا‬ ‫لنفسها‬ ‫وليس لها أن نعمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إلا برآيه‬ ‫ولا غيره‬ ‫القميص ‏‪.٠‬‬ ‫وعليه خياطة‬ ‫‪٠‬‬ ‫خادم‪‎‬‬ ‫‪_ ١١٠‬‬ ‫الخادم فان الخادم يغوم‬ ‫رجع الى كتاب ابن جعفر ‪ :‬فان أحضرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يذلك من آمر الماء والعجين والخبز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخادم‬ ‫ولبس ذلك عليه يعد أن يحضرها‬ ‫ار‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫ودرع‬ ‫إزار‬ ‫سنة‬ ‫لكل‬ ‫أثواب‬ ‫أربعة‬ ‫الكسوة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫وعليه‬ ‫وجلباب ‪.‬‬ ‫المنكبين ‏‪٠‬‬ ‫أن بوارى‬ ‫الخمار‬ ‫صفة‬ ‫وقال من قال ‪ :‬سنة أثواب ‪ :‬قميصان وجلبابان وخمار وإزار ص‬ ‫والجلبابان سداسيان ‪.‬‬ ‫وقتال من تنال ‪ :‬سداسى وخماسى وخمار وملحفة ثمانية ‪.‬‬ ‫وقال من قال فى القمصان ‪ :‬تكون سابغته الى الكعبين ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬الى أن يوارى بضعة الساق‬ ‫وعرض الجلباب كما يكون شبه ذلك عند العمال له ‏‪٠‬‬ ‫وتال قوم ‪ :‬وارى نصف اليد ‏‪٠‬‬ ‫وان كان فقيرا فخمار صوف وملحفة ثمانية ‏‪ ٠‬وعليه خياطة القميص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واللتين يعطيهما‬ ‫هما يخرق بعد ذلك من قبلها فعليها هى إصلاحه ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١١١‬‬ ‫وقيل ‪ :‬على الموسر آن يصبغ لها ثيابها بالورس ‪ ،‬والمعسر بالغوة‪٠ ‎‬‬ ‫معسرا‬ ‫لها ثيابها ء‪ .‬كان‬ ‫يصبغ‬ ‫عليه أن‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫قال‬ ‫وقتال من‬ ‫آو موسرا ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬وعليه لها الأدم ف كل شهر ي والدهن على ما يرى الحاكم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬لا آدم لها‬ ‫ووجدت أن عليه من الدهن ى كل جمعة كياس فسل عن ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان عناها حرق أو سرق أو غرق أو نحو هذا فذهب فيه ما أعطاها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫يلزمه‬ ‫ما‬ ‫أيضا‬ ‫يحضرها‬ ‫آن‬ ‫فعليه‬ ‫و النفقة‬ ‫‏‪ ١‬لكسوة‬ ‫من‬ ‫عليه بد لهن ؟‬ ‫السنة فهل‬ ‫تيل تما م‬ ‫ا نخرقن‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫‪ :‬قلت‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫قال ‪ :‬نعم س وترد عليه آخلاقهن ‪.‬‬ ‫وان لم ينخرقن الى آكثر من سنة فأحب أن يكسوها غيرهن ‪.‬‬ ‫الكسوة‬ ‫علبه‬ ‫ردت‬ ‫آخرى‬ ‫وطليت ييبدلها مهن كسوة‬ ‫السنة‬ ‫حالت‬ ‫فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأولى وكساها غبرهن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫واتفق‬ ‫التى كساها‬ ‫ننفقتها‬ ‫أو‬ ‫سرقت كسوتها‬ ‫فان‬ ‫فأما الكسوة اذا حكم عليه بها حاكم فدفعها اليها ثم سرقت‬ ‫آو احترقت فلا أرى علبه بدلها ‏‪٠‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫بغير حكم من حاكم فعليه بدلها‪‎‬‬ ‫انما كساها‬ ‫وان كان‬ ‫قال محمد بن ا مسبح ‪ :‬لا آلزمه أن يكسوها ثانية الا آن يكون لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مال ص فان كان لها صداق فمن صداتها‬ ‫وان حزقته على جسدها من لبسها وآتلفته هى لم تكن لها كسوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا نفقة الى حول السنة حتى ينقضى وقت ما أعطاها‬ ‫من‬ ‫عليها بجكم‬ ‫أيضا إذ ‏‪ ١‬أنفق‬ ‫عليه بدلها‬ ‫وآما النفقة فأر ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫حككم‬ ‫ومن كتاب الفضل ‪ :‬وعليه لها ى كل شهر ان كان ليس بموسع‬ ‫درهمان لأدمها ودهنها ‏‪٠‬‬ ‫كذلك كانوا يفرضون عليهم ‪.‬‬ ‫وان كانت من من يستأهل أكثر من ذلك وكان موسعا كان عليه على‬ ‫سعته ‏‪٠‬‬ ‫در‬ ‫ة‬ ‫وذلك على الأحرار للاحرار ‪.‬‬ ‫ولا تخرج من منزله الا باذنه ث ولا تمنعه نفسها الا من عذر ‏‪٠‬‬ ‫وليس له آن يضارها فى نفسها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ٤ 7‬ذلك‪‎‬‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫الكسوة‬ ‫‪ .‬من‬ ‫‏‪ ١‬مسبح ‪ :‬ليس لبس الحرير‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الليان والكتان‬ ‫هو‬ ‫وانما‬ ‫ئ‬ ‫الغاية فهما‬ ‫الغنى ئ وغاية‬ ‫ق‬ ‫ولو كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وضعفته‬ ‫قونه‬ ‫الحاكم من‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المرآة‬ ‫كسوة‬ ‫وتوجد‬ ‫‪:‬‬ ‫رجع‬ ‫ومن تآليف آبى قحطان عن أبى عبد الله ‪ :‬سألت كم يؤجل الضعيف‬ ‫وة؟‬ ‫ف الكس‬ ‫‏‪ ١‬لأجل ‏‪٠‬‬ ‫حه ق‬ ‫‪ :‬يفقس ل‬ ‫قال‬ ‫قال ‪ :‬بوجد ق بعض القول ‪ :‬نصف شهر الى عشرين يوما ص والباقى‬ ‫ومن غيره ‪ :‬واذا رفعت المرآة على زوجها بالكسوة فانه يؤجل شهرا‪٠‬‏‬ ‫وعن أبى عبد الله ‪ :‬وأما الذى يطلب يمين امرأته على ما يفضل‬ ‫عندها من الفريضة التى من نفقتها الى حول سنة فلا أرى عليها يمينا فى‬ ‫ذلك ص وعسى أن تكون هى تأكل من مالها ق بعض الأوقات فليس له عليها‬ ‫آن ترد عليه من هذه الفريضة ثسيئا ‏‪٠‬‬ ‫وان احتجت أن هذه الفريضة لا تشبعها فلا أرى لها غير ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولعلها تريد الضرر‬ ‫؟ )‬ ‫الاحكام ج‬ ‫لايضاح ق‬ ‫‏‪ ٨‬ا‬ ‫)م‬ ‫_‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫ذاك‬ ‫أنهم رأوا‬ ‫< ولولا‬ ‫شارى‬ ‫نفقة‬ ‫المسلمون‬ ‫أثرها‬ ‫الفريضة‬ ‫و هذه‬ ‫يكفيها ويشبعها ما نقصوها سيئا ‪.‬‬ ‫ومن كتاب موسى بن على الى بعض الولاة ف ما أحسب ف امرأة‬ ‫من‬ ‫درعان‬ ‫الكسوة‬ ‫من‬ ‫‪ :‬ان فريضنها معنا‬ ‫محمد‬ ‫لها سعبدة بنت‬ ‫يقال‬ ‫كتان ع وجلبابا من كتان ص وخمار من حرير آسود س وملحفة ثمانية ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وازار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والنفقة عشرة مكاكيك حيا ولا بنيها خمسة عشر مكوكا‬ ‫فان كانت هى وأبناؤها مين متن يأكل البر فلها البر ‏‪٠‬‬ ‫ومن التمر ثلاثون منا تمرا س فان احتاجا الى أكثر من ذلك فلهما ‏‪٠‬‬ ‫ومن الدراهم لكل شهر ستة دراهم ‪.‬‬ ‫وثلائين‪.‬‬ ‫ونصف‬ ‫مكاكمك‬ ‫الا سيعة‬ ‫عند ى‬ ‫لها‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫المؤثر‬ ‫آبو‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫منا نمرا قى‬ ‫ولها ما يكفيها من الكسوة ‪ :‬درعان من كتان ص وجلبابان من كتان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وازار‬ ‫لينة‬ ‫ثمانرة‬ ‫وملحفة‬ ‫‪4‬‬ ‫أسود‬ ‫حربر‬ ‫من‬ ‫وخمار‬ ‫‘‬ ‫سداسبان‬ ‫ولا ينيها لكل واحد ثلاثة دراهم ‏‪٠‬‬ ‫غفضة‪٠‬‏‬ ‫ودرهمان‬ ‫وثلائين منا تمرا‬ ‫ذرة‬ ‫ونصف‬ ‫مكاكمك‬ ‫سيعة‬ ‫ولخادمها‬ ‫قال آيو المؤثر ‪ :‬للخادم من الأدم ما يكفيه كادم مثله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫‪ ،‬رافقا بها‬ ‫وذكرت أنها ى منزل خرب فآسكنها مسكنا حسينا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهافيها‬ ‫لا مضرة‬ ‫وذكرت أنه لا يأتيها ولا يأوى اليها ولا يعاشرها فخذه بمعاشرتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫أمره‬ ‫أو‬ ‫فان كره وكان ما تقول هى حقا فلترجم الى منزلها وأولادها ى وعليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إياها‬ ‫هجره‬ ‫لك‬ ‫ته م‬ ‫ود‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫تحتج‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ‫نمةت‪-:‬ما‬ ‫وذكرت أنه يمنعها الداخل عليها من الرحم أو سائل أو طالب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معروف آو جار فلا يمنع أولئك الدخول اليها الا من علمت أنه بمفسد‬ ‫وللخادمة نفقتها معها ق ما مضى وف ما يستأنف ‏‪٠‬‬ ‫ولا يمنم أن يدخل أبوها اليها للصلة والتعاهد ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وخدمها آيضا لا يمنعون منها‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا جاز الزوج بزوجته وجب صداقها الآجل ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬حتى يزوج عليها أو يطلقها أو يموت عنها ثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهو أكثر القول عندهم‬ ‫ومن كتاب ابن جعفر ‪ :‬ومن آعطى زوجته صداقها نخلا وحيوانا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يها‬ ‫فأنت عليه جائحة ذهبت يه ك ثم فارقها من تيل آن بجوز‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫فأما الحيوان فقيل ‪ :‬عليها آن ترد عليه نصف ما دفع اليها‪. ‎‬‬ ‫وآما الأرض والنخل فانما عليها آن نرد عليه نصف ما بقى فى يدها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأخضل‬ ‫من‬ ‫ونال الآخرون ‪ :‬ما ذهب منها & وعليها نصف ما دفع اليها ‏‪٠‬‬ ‫وقال آبو المؤثر ‪ :‬الأصل وغيره سواء ‪ ،‬ترد النصف من ما بقى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومن ما تلف‬ ‫بما‬ ‫نجرت‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫آو لادا‬ ‫فولدت‬ ‫جارية‬ ‫درهم‬ ‫اليها بألف‬ ‫دفع‬ ‫فان‬ ‫دفم اليها حتى ربحت فيه النصف ثم فارتها فعليها أن نرد نصف ما صار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليها‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫تدفع اليه النصف‬ ‫‪ :‬انما‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫‪ :‬تال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫تنصف الجميع ‏‪٠‬‬ ‫ما فعليها‬ ‫بذلك صفقة‬ ‫‪ :‬ان تجرت‬ ‫من قال‬ ‫وتال‬ ‫وعن أبى عبد الله _ رحمه الله _ ‪ :‬عن رجل أخذه الحاكم بكسوة‬ ‫زوجنه فكساها لسنة مستقبلة ثم فارننها ‏‪٠‬‬ ‫ان كانث‬ ‫ما بغى من السنة‬ ‫يقدر‬ ‫فانه يرجع عليها الزوج من الكسوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكسوة أسلمها درا هم‬ ‫وان كانت انما لم تلبسها فانما تقوم قيمة بقدر قيمة ما مضى الى‬ ‫آينفارقها ص وعليها يمين ما لبستها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١١٧٧‬‬ ‫وان كانت لبستها فللزوج بقية ما بقى من الثياب ‪ ،‬وان مات‬ ‫‪٠‬هنتثرولف‪‎‬‬ ‫برجع‬ ‫يلا حكم لم‬ ‫نفسه‬ ‫قمل‬ ‫من‬ ‫كساها‬ ‫الزوج‬ ‫ان كان‬ ‫وآما‬ ‫‪:‬‬ ‫وتنال‬ ‫عليها بقليل لواكثير ‏‪٠‬‬ ‫لما كانت تغزل لنفسها‬ ‫‪ :‬فانها‬ ‫لأبى الحوارى‬ ‫تلت‬ ‫ثيابا وتجمع فان‬ ‫وكذا‬ ‫الكسوة الى الحاكم فقال ‪ :‬عندها من الثياب كذا‬ ‫للبتها وطلبت‬ ‫من مالى‪.‬‬ ‫فان كانت اصطنعت هذه من ماله بلا رآيه فهى له ‪ ،‬ولها عناؤذها‬ ‫عليه من قبل هذه الثياب ح ولها كراء عولها ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت اصطنعت هذه الثياب من كسوته فانها لا ترفع له من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كسونها ص وهى لها ‪ ،‬ولا ترد عليه منها ثسبئا ان فارقت آو مات عنها‬ ‫لها ‪.‬‬ ‫و هى‬ ‫لا يرفع له من كسونها “‬ ‫أنه آر اد‬ ‫معنا‬ ‫‪ :‬الذ ى‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫وتد تيل ‪ :‬ما كساها بحكم حاكم أو من غير حكم حاكم فهو له ؛‬ ‫ولم يخرج معها فلا نغقة‬ ‫المرآة لحجة ا لاسلام‬ ‫وترفع وترد ان خرجت‬ ‫وليس له مال فطلبت‬ ‫امرأة‬ ‫‪ :‬اذا كان للمجنون‬ ‫وتيل‬ ‫اليه كسوتها‬ ‫ونفقتتها فهذا يؤمر وليه آن يطلقها ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬امرأة المجنون لا بطلتها أحد ث وهى على حالها ‏‪٠‬‬ ‫‪.١,١٧٨‬‬ ‫دال أبو الحوارى ‪ :‬لا أرى الا أن يكسوها وليه ‪ ،‬وينفق عليها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو ماله‬ ‫المجنون‬ ‫مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬اذا لم يكسوها وينفق عليها‬ ‫فان لم بكن للمجنون مال طلقها وليه‬ ‫و النفقة ولم بطلتها ولرهك‬ ‫مال كان لها فبه الكسوة‬ ‫للمجنون‬ ‫فان يكن‬ ‫وأنفق عليها من مال المجنون وكسيت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حفظنا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وكذ‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لسلطان‬ ‫فعل ذلك‬ ‫يفعل ذلك‬ ‫أن‬ ‫وليه‬ ‫أبى‬ ‫فان‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪. ... ١‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بطلق الحاكم زوجة المفقود اذا صح فتنده ث واعتدت لذلك‬ ‫أولى بذلك من‬ ‫آربع سنين س وان كره وليه آن يطلقها ولى المفقود فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫ومن كتاب محمد بن جعفر ‪ :‬ومن عجز من الأحرار عن نفقة زوجته‬ ‫وكسوتها جبر حتى يطلقها ‪.‬‬ ‫الى أن بجوز بها ث أو أجل‬ ‫وانما بلزمه ذلك اذا جاز بها أو‪ :‬أجابته‬ ‫آجلا ف عاجلها من الصداق وانقضى الأجل ‏‪٠‬‬ ‫الأزواج‬ ‫لزم‬ ‫وانما‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫ين‬ ‫الغنضل‬ ‫الى‬ ‫المضاف‬ ‫كتاب‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يهن‬ ‫المؤنة اذا دخلوا‬ ‫للنساء‬ ‫فأما اذا لم يدخلن بهن فلا الا آن يجزنهم أعلى أنفسهم لزمهم‬ ‫لهن مؤنتهن ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١١٦‬‬ ‫وان كر هن الدخول لم تلزم الزوج نفقتهن‪٠ ‎‬‬ ‫الخجل ولم‬ ‫عاجلها أجنلا فاذا انقضى‬ ‫الزوج فى احضار‬ ‫‪ .‬وان آجل‬ ‫يحضرها عاجلها كانت عليه مؤنتها ث وفرض عليه عاجلها ع يؤديه على‬ ‫قدر طاقته ولو لم يجز أحدا بذلك حتى يوفيها عاجلها ث ويلزمه لها جميع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يلزم الداخل ‏‪ ٠‬انقضى‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن تأليف أبى قحطان ‪ :‬من ما ذكرت آنه من كتاب ابن جعفر‬ ‫حسآلت آبا عبد الله عن رجل رفعت عليه زوجنه بنفقتتها وكسونها س فأخذه‬ ‫© وكره‬ ‫بيعها‬ ‫الكسوة فأرادت‬ ‫عليه حنى دفعت‬ ‫الحاكم بذلك وفرضها‬ ‫لها‬ ‫ذلك الزوج فطلب أن تلبسها ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ذلك للزوج عليها ‪ 2‬وليس لها بيعها ‏‪٠‬‬ ‫منها‬ ‫بأخذ‬ ‫فله أن‬ ‫الكسوة‬ ‫اليها هذه‬ ‫دفع‬ ‫بوم‬ ‫مذ‬ ‫السنة‬ ‫حالت‬ ‫غاذا‬ ‫يقية هذه الكسوة أن كان بقى منها شىء س ويكسوها كسوة جديدة لما‬ ‫‪.‬‬ ‫يستانف‬ ‫قلت ‪ :‬فانها كانت ربما ليست خذه الكسوة التى كساها اياها وربما‬ ‫مم تلبسها ولبست كسنوة لها أخرى من مالها فحالت السنة وهذه الكسوة‬ ‫التى أعطاها جديدة ى آله أن بأخذها ؟‬ ‫عليما ‏‪٠‬‬ ‫ّ ذلك‬ ‫قال ‪ :‬نم‬ ‫تلت ‪ :‬فان ياعتها وأخذت ثمنها ولبست هى من مالها ص وطلب هو‬ ‫!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن تردها لو لبستها‬ ‫‪...١٢٠‬‬ ‫فان آتلفتها فهى لها عن سنة منذ دفعها اليها‪٠ ‎‬‬ ‫وهى‬ ‫السنة‬ ‫حالت‬ ‫حتى‬ ‫تلبسها‬ ‫فلم‬ ‫‏‪ ١‬لكسوة‬ ‫منه‬ ‫فان قيضت‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫هى لها س وانما عليها آن ترد عليه اذا كانت تد لبسنا‬ ‫قال ‪ :‬لا‬ ‫قليلا أو كثيرا ى وكذلك قيل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬واذا افترقا فعليها أن ترد عليه بقية هذه الكسوة التى أخذه‬ ‫له بها الحاكم‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالنفقة اذا دفعها اليها فهل عليها أن ترد عليه ما فضل ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬ان النفقة لها تفعل ما ثساءت ‪ ،‬ولها أن تأكل منها ومن غيرها ح‬ ‫وليس النفقة مثل الكسوة ‏‪٠‬‬ ‫قال آيو عبد الله ى رجل أخذه الحاكم فى كسوة زوجته فكساها‬ ‫الزوج‬ ‫عليها‬ ‫برجع‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫اليمينة‬ ‫من‬ ‫خلا‬ ‫وقد‬ ‫فارتتها‬ ‫ثم‬ ‫مستقبلة‬ ‫الحسنة‬ ‫أسلمها دراهم ‏‪٠‬‬ ‫الكسوة‬ ‫ان كانت‬ ‫السنة‬ ‫ما بقى من‬ ‫يقدر‬ ‫فان كانت الكسوة سلمها اليها ثيابا س فاذا فارقها ردت عليه الكسوة‬ ‫التى لزمته وسلمها اليها الا أن تكون الكسوة قبضتها المرأة ولم تلبسها‬ ‫فانها تقوم قيمة ‪ ،‬وللمرأة من الكسوة بقدر ما مضى من السنة التى‬ ‫فارتها ‪ ،‬وعليها يمين ما لبستها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٢١‬س‬ ‫ثم‬ ‫حاكم‬ ‫قيل نفسه يلا حكم‬ ‫الزوج كسا زوجنه من‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫فارتها لم يرجع الى زوجته ف شىء من الكسوة ث قليلا أو كثيرا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبو زياد‬ ‫وكذلك قال‬ ‫وبلغنا عن محبوب بن الرحيل ف من تخرج منه زوجته من النساء‬ ‫مثل الأخت من الرضاع يفرق بينهما ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لها النفقة لأنها نعتد منه ‏‪٠‬‬ ‫قف الحيض فبفرق بينهما ‪ :‬ان لها النفقة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وكذلك التى توطا‬ ‫عن غيره ‪ :‬وعن رجل تزوج امرآة ورضيت به ثم قال ‪ :‬انه لا يمكنه‬ ‫أن يؤدى اليها شسبئا س وتالت المرآة ‪ :‬لا تمكنه من نفسها حتى يوفيها‬ ‫عاجلها‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬يؤجل ق العاجل الذى عليه على قدر قلته وكثرته ‏‪٠‬‬ ‫فاذا انقضى الأجل ولم يوفها العاجل أخذ لها بكسوتها أو نفقتها &‬ ‫ولا سبيل له عليها حتى يوفيها العاجل الا أن تشاء هى ذلك ويؤخذ‬ ‫الكسوة‪.‬‬ ‫فان آعجزها فان شاء يكسوها وينفق ‪ ،‬وان ثساء يطلق ولها تصف‬ ‫الصداق علبه الى ميسوره من عاجلها آوجلها جميعا ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان ذا المال يؤجل بقدر ما يبيع من ماله فى عاجله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٢٢‬س‬ ‫وانما يؤجل بقدر ما يبيع ماله فى قدر آداء الحق اذا استحقته عليه‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ىسو اء‬ ‫وغيره‬ ‫المال‬ ‫فذو‬ ‫و النفقة‬ ‫الكسوة‬ ‫معنى أصل ثيوت‬ ‫ق‬ ‫وأما‬ ‫وتد قيل عن أبى عبد الله ‪ :‬اذا كان العاجل ستمائة فصاعدا الى‬ ‫ذلك على ما يقمع‬ ‫أنهر ۔ وما دون‬ ‫المدة سنة‬ ‫الى ما فوقه كانت‬ ‫آلف درهم‬ ‫علبه نظر الحاكم من الربعة السهر الى الخمسة الى ما دون ذلك ‏‪٠‬‬ ‫آن بكون‬ ‫وبعجبنى اذا تمت ف ذلك ستمائة فصاعدا ستة أشهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫النهر‬ ‫قدر‬ ‫مائة‬ ‫كل‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫قدر‬ ‫يراعى‬ ‫وما يقم عليه نظر الحاكم من حبس من هذا فاذا انقضت المدة فى‬ ‫عليه العاجل على‬ ‫‪ %‬وفرض‬ ‫أحخذنهما وجير على ذلك‬ ‫و النققة‬ ‫الكسوة‬ ‫معنى‬ ‫الكسوة‬ ‫على‬ ‫يجير‬ ‫كما‬ ‫عليه‬ ‫يجبر‬ ‫ولم‬ ‫ك‬ ‫المدبون‬ ‫بمنزلة‬ ‫ه‬ ‫ميسور‬ ‫قدر‬ ‫والنفقة أن يؤديه أو يطلق ‪.‬‬ ‫فان أبطأ الدخول على المرآة وطلبت دخوله كان ذلك عليه ى والعاجل‬ ‫الدخول‬ ‫من‬ ‫وممنوع‬ ‫ئ‬ ‫والنفقة‬ ‫بالكسسوة‬ ‫ومأخوذ‬ ‫ك‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ميسور‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العاحج‪ +‬ل‬ ‫‏‪ ١‬لا أن يرضى بها آو يوف‬ ‫وعن امرآة كساها زوجها ازارا وقميصا وطلبت اليه أن يكسوها‬ ‫جلبابا فأبى ووكلها على مقنعة آو جلباب من ما كان أدى اليها من نقدها‬ ‫ف أيام خطبته اياها ث وكرهت هى أن تلبس تلك المقنعة أو ذلك الجلباب‬ ‫أو يكن بينهما فقال لها ‪ :‬اجلعى‪.‬ما عندك لى قميصا وازارا ‏‪٠‬‬ ‫قعلى ما وصفت فاذا كانت اعترضت ثيابا من نقدها فتلك الثياب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مها‬ ‫جاز‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫له‬ ‫الثياب‬ ‫‪ 6‬وايس تلك‬ ‫دونه‬ ‫لها‬ ‫هى‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪ .‬فان طليت كسوتنها منه كان لها ذلك‬ ‫فان ادعى أن له عندها كسوة ونزل الى يمينها حلقت ما عندها له‬ ‫كسوة الا ثيابا آعرضها لها من ننندها ص وليس هى من كسوته لها ص وليس‬ ‫٭‪٠‬‏‬ ‫دفت‬ ‫اذ ا ص‬ ‫حنث‬ ‫عليها‬ ‫أن الذى حفظت فى مثل هذا ‪ :‬أنه لا يحكم‬ ‫واعلم _ رحمك الله‬ ‫عليما بالخروج معه الى بلد لا عدل نيه ۔‬ ‫على المرآة‬ ‫وانما كان ذلك فى أيام العدل ‪ :‬كان السلمون يحكمون‬ ‫أن تخرج مع زوجها حيث يقول ‪ :‬انه أرفق له فلما ذهب العدل وحكامه‬ ‫وظهر الجور وأهله لم يحكموا عليها آن تخرج عنده ‪.‬‬ ‫وكذلك آيضا فساد السبل من ما يحتج به من لم ير آن يحكم عليها‬ ‫ه‪٠.٥‬‏‬ ‫عند‬ ‫بالخروج‬ ‫آو لم‬ ‫الطريق‬ ‫على نفسها ق‬ ‫المرآة لا تأمن‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬وان كانت‬ ‫ومن غيره‬ ‫يكن فى البلد من يمنعها من جوره ان جار عليها فليس عليها أن تخرج‬ ‫معه الى ذلك البلد وعليه أن يدع لها كسوتها ونفقتها ان أراد أن يغيث‪.‬‬ ‫ونقول كذلك ان كانت تخاف من ذلك البلد الجور ولا تآمن عل‪,‬‬ ‫نفسها من جوره آو جور غيره فليس عليها آن تخرج معه لأن آصل‬ ‫ما يلزم ا لزوج لزوجته آن يسكنها حيث تآمن على نفسها ث وليس عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن تخرج من الأمان الى الخوف‬ ‫وآقاريها اذا‬ ‫المرآة ‪ :‬هل يجوز لها آن تعين أحدا من أرحامها‬ ‫وعن‬ ‫‪_ .١٢٤4‬‬ ‫كان لا يشغلها عن طاعة زوجها فى طاعة ما يحتاج اليها فى ما تلزمها‬ ‫‏‪ ٨‬؟‬ ‫‪ 4‬ق‬ ‫طاعت‬ ‫فذلك جائز لها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل على من استعملها بأس وهو لا يعلم ‪ :‬يحب ذلك زوجها‬ ‫آم لا ؟‬ ‫فاذا لم يكن يخرجها من بيت زوجها ى ذلك أو يعلم أن يمنعها‬ ‫ولا آحب له آن يخرجها لضيعة له من بيت زوجها على حال‬ ‫الابرأآيه‪٠‬‏‬ ‫واذا طلبت المرأة الجماع الى زوجها فقال من قال ‪ :‬يحكم عليه أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يطاها ى كل حيضة مرة‬ ‫وكذلك يجب عليه ولو ليمحكم عليه‪.‬‬ ‫وتال ‪ :‬يحكم عليه على أربع ليال ليلة ‏‪٠‬‬ ‫نفد _ها‬ ‫ننمنعه‬ ‫آن‬ ‫‪ 6‬وليس لها‬ ‫كل وقت‬ ‫ق‬ ‫أن يطأ ا‬ ‫هى فله‬ ‫و آما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لغسل‬ ‫من‬ ‫نفسها‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫تخا ف‬ ‫ير د‬ ‫آو‬ ‫مر ض‬ ‫من‬ ‫عذ ر‬ ‫‏‪ ١‬لا من‬ ‫وقتال فى المرآة اذا طلبت الى زوجها الافطار من الصوم وكان صوم‬ ‫‪ :‬من قنال أنه يحكم عليه أن يفطر لها ان كانت امرآة واحدة‬ ‫نافلة فقال‬ ‫يوم رابع يصوم ثلاثة أيام ‏‪٠‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫وان كانتا اثنتين أفطر بيومين لكل واحدة يوما وصام يومين‪٠ ‎‬‬ ‫وان كن ثلاثا أفطر ثلاثا وصام ثلاثا‪٠ ‎‬‬ ‫وان كن أربعا أفطر يوما وصام يوما وكان مع كل واحدة منهن يوم‬ ‫افنطظلاره‪.‬‬ ‫وتنال من تنال ‪ :‬كله غير محكوم به وانما يؤمر بذلك ‏‪٠‬‬ ‫ما تقول ‪ :‬ينقذ الرجل امرآته ثم يريد يزيل ذلك الى غريمها آو الى‬ ‫الى غريم ما دامت‬ ‫‪ :‬لا بزيل شيئا من صداقها‬ ‫المسلمون‬ ‫قال‬ ‫فنند‬ ‫غيره‬ ‫ى حباله الا الحج أو فريضة أو صدتة لوالدين اذا كانا ضعيفين ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان للمرأة على زوجها صداق عاجل وأمكنته من نفسها ع وجازا‬ ‫له‬ ‫علبه بالسكنى معه ص ويضرب‬ ‫عاجلها ف ويحكم‬ ‫بها حكم عليه باحضار‬ ‫فى أداء العاجل حتى يحضرها عاجلها على قدر اصابته ‏‪٠‬‬ ‫الحاكم حتى يحضرها‬ ‫عاجلها حبسه‬ ‫فاذا يلغ الخجل ولم يحضرها‬ ‫عاجلها على تندر اصابته من عمله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى ميسوره‬ ‫عليه‬ ‫كب‬ ‫عمل‬ ‫ليس له‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫وليس لها أن تعتزل عنه اذا أحضرها كسوتها ونفقتها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬الثياب التى يحكم بها الحاكم على الزوج لزوجته بالمساكنة ‪:‬‬ ‫هل لها آن تخسلها بغير ر آيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها أن تخسلها من النجاسة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫وأما من الصية فيعجبنى أن تثاوره فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يأذن لها أن تخسلها من الصبة فهل يحكم عليه هو‬ ‫بخسلها آو بأذن لها بغنسلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ذلك ‪ :‬ان عليه غسل ثيابها ‏‪٠‬‬ ‫ولعل ذلك اذ هى له ع سواء كان من النجاسة أو من الصية من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غسلها‬ ‫ما يوجب‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لصية‬ ‫‪ :‬فما يوجب غسلها من‬ ‫قلت‬ ‫قالا ‪ :‬يكون مثل اللباس ما علبه الوسط من الناس ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل لها أن ترتق الإزار بلا رآيه ؟‬ ‫أذ ‏‪١‬‬ ‫ذلك لها‬ ‫بكون‬ ‫عجبنى أن‬ ‫الكسوة‬ ‫ق‬ ‫متلها‬ ‫فعل‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان لا يضره‬ ‫فاذا احترقت الثياب عليها بشىء من الخروق من ما يحتاج الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نتتلفها هى‬ ‫غير‬ ‫كلها من‬ ‫تلفت‬ ‫اذا‬ ‫الكسوة‬ ‫معنى‬ ‫فانه بشيه‬ ‫الرقعة‬ ‫ومعى أنها اذا تلفت من غير أن تتلفها فلا بدل عليه فى الكسوة ‏‪٠‬‬ ‫وقيل عليه البدل اذا تلفت من غير اتلافها ‏‪٠‬‬ ‫ومن الأثر ‪ :‬ف رجل كان مسيبا الى زوجته يضربها ويطلقها فرجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على نفسها‬ ‫‪ 4‬وخافته‬ ‫هى بذلك‬ ‫ما كان يعاملها به ولم نثق‬ ‫من‬ ‫‪.١٢٧‬‬ ‫‪ .‬ال ‪ :‬اذا لم تثق به وخافته على نفسها لم يحمل عليما أن تحمل‬ ‫على‬ ‫فى دينه } وتآمنه‬ ‫يظهر منه صلاح‬ ‫الا آ نن‬ ‫نفسها على الظلم والخوف‬ ‫نفسها لما نتد ظهر منه عواطمأنت الى تنوله ‏‪٠‬‬ ‫فعندى أنه يلزمها معاشرته ّ وتلزمه نفقتها ‏‪٠‬‬ ‫الحاكم يما كان‬ ‫آمر ها الى الحاكم وعرفت‬ ‫قلت ‪ :‬فان رفع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫يعاملها‬ ‫قال ‪ :‬ان تبين للحاكم صدق ما تقول المرأة لم يحكم عليها بمعاشرته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم والجور‬ ‫على الظ۔‪_-‬‬ ‫وان لم يتبين له ذلك الا ف قولها لم يكن تقوله لها حجة عليها لأنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ة‬ ‫مد ع‪____..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فا ن الحا كم يعلم منه ذلك‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ :‬الله‬ ‫قال‬ ‫ادعته‬ ‫الذى‬ ‫ذلك‬ ‫الزوج‬ ‫من‬ ‫عرف‬ ‫الحاكم قد‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ورآيته بعجيه‬ ‫المرأة وعرفه بمثل ذلك لم يحمل عليها ق الحكم ما يخاف عليها منه على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫معنى قو‬ ‫وعن آبى الحوارى ‪ :‬وعن صبى تزوج بامرأة برضاها فدخل بها‬ ‫آو لم يدخل فلما بلغ كرهها فقالت المرآة ‪ :‬يطلقنى فانى آخاف آن يكون‬ ‫قد رضى بتلبه ث كارها بلسانه ح هل لها عليه ذلك ؟‬ ‫‪.١٢٨‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬لها ذلك عليه ع وتد يمكن أن يكون قد رضى ف ما بينها‬ ‫موه‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫ودرر‬ ‫وكذلك ان كانا صبيين ثم بلغا جميعا فأيهما غير التزويج ان غيرت ‪،‬‬ ‫وطلب الرجل يمينها ما رضيت كان له ذلك عليها ‏‪٠‬‬ ‫وان غير الرجل وطلبت المرأة أن يطلقها كان لها ذلك عليه ‪.‬‬ ‫وعن المرأة اذا فرض لها الحاكم الكسوة على زوجها وقتبضنها‬ ‫بالحكم للسنة وباعتيا ‪.‬‬ ‫التمن‬ ‫ان شاء‬ ‫‪:‬‬ ‫بالخيار‬ ‫} وهو‬ ‫الزوج‬ ‫الا برآى‬ ‫قال ‪ :‬ليس لها ذلك‬ ‫ان آتم البيع ة وان شاء ضمنها الثياب ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيلزمها حبس ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت تعرف أنها فعلت ذلك على سبيل التجاهل عليه كانت‬ ‫حقيقة بالعقوبة‪.‬‬ ‫وان كانت من من لا يعرف بالجهل ف مثل ذلك ‪ ،‬وباعتها على سبيل‬ ‫ما آذن لها ببيعص ا اذا قد سلمت اليها لم بين لى عليها عقوبة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيجوز لها آن تضيعها بغير رآيه بحمرة أو سواد أو صفرة ؟‬ ‫تقال ‪ :‬اذا كثانيتابه لم يكن لها ذلك البارأيه ‏‪٠‬‬ ‫لها من غير اسا ءة‪٠‬‏‬ ‫متصفث‬ ‫من بيته وهو‬ ‫خرجت يالكسوة‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫‪_ ١٢٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الا أن بأذن لها‪‎‬‬ ‫قف حال مساكنته‬ ‫الا‬ ‫تقاقلال ‪ ::‬فلافلا يجوز‪‎‬ز لها أن تلِيسها‬ ‫|الثياب ‪ .:‬هل يضخممننمهاا‪ ‎‬؟‪‎‬‬ ‫من مساكنته وآخذت‬ ‫‪ :‬فحين‪‎‬ن خرجت‬ ‫ققللتت‬ ‫تال ‪ :‬يلزمها معنى الضمان لأنها متعدية‪٠ ‎‬‬ ‫لا تلبس‬ ‫هى‬ ‫و‬ ‫ينه‬ ‫حسسنة‬ ‫ثياه‬ ‫ثعاما‬ ‫وعن الرجل اذا طلب آن تلبس زوجن فه‬ ‫له ذلك ؟‬ ‫الا تيايا دونه فهل يلزم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثيابدا تسترها وتواري دها‬ ‫‪.‬‬ ‫لدست‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪١‬‬ ‫علمها‬ ‫‪.٠‬‬ ‫مذ لك‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ :‬فليس ‪ 4‬يحكم‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫قتال‬ ‫ة‬ ‫؟ )‬ ‫‏‪ ١‬لاحكام ج‬ ‫ق‬ ‫لايضاح‬ ‫‏‪ ٩١‬ا‬ ‫)م‬ ‫باب‬ ‫( ف مؤنة الزيجة )‬ ‫وعن رجل جرى بينه وبين امرآته شقاق فأراد آن يحولها الى منزل‬ ‫وعليها كسوة من ما ساق اليها من تأخرها فقالت ‪ :‬لا أنحول معك الا آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به فرجى‬ ‫استحللت‬ ‫من ما‬ ‫ا لكسوة‬ ‫هذه‬ ‫تأتينى يكسو ة من غر‬ ‫فما نرى _ والله أعلم _ الا أن عليها أن تتحول الى زوجها ‏‪٠‬‬ ‫أحضرها‬ ‫فاذا‬ ‫كسونها‬ ‫‪ :‬وتند قيل ‪ :‬ان عليه أن يحضرها‬ ‫قال غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثلها‬ ‫‪ 6‬وأسكنها سكن‬ ‫من ماله كان عليها معاشرنه‬ ‫الكسوة‬ ‫واذا علم آن ق تحول الزوج بالزوجة من منزلها ضرارا الى غير‬ ‫حاجة لم تلزم ‏‪٠‬‬ ‫‘‬ ‫ونخل‬ ‫أرض‬ ‫وله‬ ‫‘‬ ‫نفقة‬ ‫يترك‬ ‫ولم‬ ‫‪4‬‬ ‫امرأته‬ ‫وترك‬ ‫غاب‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫على غلة ماله ؟‬ ‫ان لم نقدر‬ ‫هل لها أن تبيع من أصل مال زوجها‬ ‫قال ‪ :‬ترفع الى القاضى ان كان قرييا منها والا باعت ذلك بمحضر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مونا‬ ‫أو‬ ‫طلاقا‬ ‫حنى نعرف‬ ‫‪ 6‬وتستنفق‬ ‫أوليا ء الرجل ورضا هم‬ ‫من‬ ‫ومن جواب أبى عبد الله الى موسى بن على ‪ :‬وعن امرأة ضعفت‬ ‫الكبار ‏‪٠‬‬ ‫مم‬ ‫ينفقنها‬ ‫الصغار‬ ‫هل يؤخذ‬ ‫‪6‬‬ ‫وكبار‬ ‫صغار‬ ‫ولها أولاد‬ ‫واحتاجت‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫فانما مؤنتها على الكبار إلا آلا يكون للكبار مال فتطعم من مال‬ ‫الصغار بالمعروف ‏‪٠‬‬ ‫تال غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬اذا كان ق مال الصغار فضله لزمهم بقدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يرثون منها‬ ‫وعن رجل تزوج امرأة ‪ ،‬هل عليه نفقتها ما دامت ف بيت أهلها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تا ل‬ ‫‪ :‬وعن رجل يغيب قى السفر‬ ‫ومن ما يوجد فيه عن أبى معاوية‬ ‫آلها نفقة عليه ؟‬ ‫ويخلف امآرنه فتخر ج من منزله‬ ‫منز له فخرحت“‬ ‫من‬ ‫عليها آلا تخرج‬ ‫نقد م‬ ‫مكون‬ ‫الا أن‬ ‫‪ :‬نعم &‬ ‫قال‬ ‫ا‪٠‬‏‬ ‫فلا نفتة له‬ ‫عليها ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فانه لم يقدم‬ ‫تلت‬ ‫قتال ‪ :‬قالت ‪ :‬استوحست وبقيت ق البيت فاعتلت ‏‪٠‬‬ ‫ثم قنال ‪ :‬ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج‬ ‫غازيا فأمرها آن نقر فى منزلها ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فمرض أبوها فارسل اليها أن تبلغه فأرسلت الى رسول الله‬ ‫المرض‬ ‫تستأمره فأمرها آن نتطيع زوجها ولا تخرج من بيتها ثم اشتد‬ ‫بأبيها فأرسمل اليها فأرسلت الى رسول الله فأمرها آن تطيع زوجها وتقر‬ ‫فى منزلها ‏‪ ٠‬ثم جاءها آن والدها مات فأرسل اليها آن تخرج الى جنازته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فأرسلت الى رسول الله فأمرها آن تطيع زوجها وتقر ف منزلها‬ ‫كنتوعن طلقرتجهال قطبللق ذزلوكجتهواحدوةاحد ّة واآوليو امثنتين فطلبت اليه النفقة ث قال ‪:‬‬ ‫ند‬ ‫ومن‬ ‫واحدة‬ ‫اليوم‬ ‫أو‬ ‫اثنتين‬ ‫قبل اثنتين س وقد كنت رددتنها من تبل ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا أنكرت هى ذلك فلها النفقة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬ن أقرت بذ لك آو أننا م به شاهدا عدل فلا نفقة لها‬ ‫قال آيو معاوية ‪ :‬اذا طلقها تطليقتين بلفظة واحدة ثم الآن تطليقتين‬ ‫حلفظة واحدة فعليه لها النفغة ‏‪٠‬‬ ‫والمرأة اذا أعارت من ثياب نفسها فذلك لها ‏‪٠‬‬ ‫وأما الثياب التى يكسوها اباها الزوج فلا تعيرها الا برآيه ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬ذلك اذا كساها عن ما يلزمه من كسوتها بشرط أو بحكم‬ ‫حاتم‪.‬‬ ‫وآما ما كساها بغير ذلك فهو لها قى بعض قول آهل العلم ‏‪٠‬‬ ‫فصل ‪ :‬واذا أقر الأعمى بامرأة أنها امرأته ولم تنم بينة بأصل‬ ‫التزويج لم آخذه لها بالكسوة والنفتنة ‏‪٠‬‬ ‫‪ ١٧٣٣‬۔‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫امرآتى يعينها‪‎‬‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫اذا قال‬ ‫‪ :‬نعم ء ذلك‬ ‫قنال غيره‬ ‫لها‪‎‬‬ ‫‪ ٠‬وأقر‬ ‫زوجنه‪‎‬‬ ‫& وهى‬ ‫ووصفها‬ ‫فلان‬ ‫أقر أن فلانة ‪.‬ينت‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫بننىء من الصداق جاز ذلك اذا عرفت فلانة هذه بصفتها ث ويثبت اقراره‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و النفقة‬ ‫والكسوة‬ ‫لها ‪ 6‬ولها الحق‬ ‫الحرة‬ ‫يبن‬ ‫يجمع‬ ‫العيد ليس له أن‬ ‫‏‪ ١‬لمؤتر ‪ :‬أن‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫ووجدت‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأمة‬ ‫و‬ ‫واذا كان للمرأة ولد من زوجها س وزوجها معها س وطلبت لولدها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معها‬ ‫ولدها‬ ‫وكان‬ ‫ئ‬ ‫منها‬ ‫ولده‬ ‫بنفقة‬ ‫لها‬ ‫أخذ‬ ‫النفقة‬ ‫وتد كتب بذلك من كتب من حكام المسلمين لامرآة مع زوجها وولدها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والدنه‬ ‫مم‬ ‫وهو‬ ‫ولده‬ ‫بنفقة‬ ‫الوالد‬ ‫فأخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولده‬ ‫بريادة‬ ‫لها‬ ‫والده‬ ‫يؤخذ‬ ‫أمه‬ ‫المرضع عند‬ ‫وكذلك‬ ‫وان أبت أن ترضعه سد عليها فى القول ص فان آأرضعنه والا طلب‬ ‫‪٠‬‬ ‫لولد‪ ٥ ‎‬مرضعة‪‎‬‬ ‫أمة تطليقة س هل عليه لها النفقة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫نا ل‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان طلقها تطليقتين ؟‪. . ,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنا ل ‪ :‬ليس لها نفقة‬ ‫لا يضرب على‬ ‫وعن أبى زياد قال ‪ :‬أدركنا الناس فق زمان موسى‬ ‫ما د ام يؤدى النقد ‏‪٠‬‬ ‫الرجل فريضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النقد‬ ‫‪ :‬ما دا م يذ يب‬ ‫فتنا ل غيره‬ ‫وذكرت الفريضة ‪ :‬فانما تكتب الفريضة للمرأة على زوجها اذا نولى‬ ‫آو ركب البجر‪٠.‬‏‬ ‫عنها‬ ‫وتال غيره ‪ :‬وتد قيل ‪ :‬يقرض لها اذا رفعت وينظر فى ما ندعى ‪:‬‬ ‫نفقة ولده الى سنة ‏‪٠‬‬ ‫فان كان قد أعطاها متاعا فان شرطه يثبت علبها ‏‪٠‬‬ ‫وان شرط عليها نفقة أبدا ولم يجعل وقتا فانه لا يثبت ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان قال ‪ :‬الى أن يموت ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يثيت ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وزعم أنه سأل الربيع عن المرأة تحتاج الى مال ولدها‬ ‫جبيع من أصله وتأكل وتكتسى وهو يتيم آو غير يتيم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫فقال الربيع ‪ :‬تبيع وتأكل وتكتسى منه وتطعم يتيما كان أو مدركا‬ ‫لابأس عليها‪.‬‬ ‫أر اد‬ ‫قال ‪:‬اذا‬ ‫أنه‬ ‫الله _‬ ‫رحمه‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫وذكر لنا عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحد كم أن يطيل ‏‪ ١‬لغيبة فليسنآذن أهله‬ ‫والذى أقول به ‪ :‬ان أراد الحج قرييا أو بعيدا منه ما يسار البيه‬ ‫سنة وأقاء وأكثر فلا أرى عليه أن يستآذن امرأته فى الحج ‪ 0‬كانت حجة‬ ‫غربضة أو نافلة الا أن يخرج من أعمالها يريد أن عضر بها فلا أرى له ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مكة‬ ‫ق‬ ‫أقيم‬ ‫آرن‬ ‫‪ :‬انى أريد‬ ‫لها‬ ‫فيقول‬ ‫المجاورة‬ ‫بريد‬ ‫الا أن‬ ‫النافلة‬ ‫ق‬ ‫وان كرهت ذلك فأرى آن يطلتها ان أحبت الطلاق ويحج ويرجع ‏‪٠‬‬ ‫وان أراد الخروج فى تجارة آو سفر بعيد يطيل فيه الغيبة فلا يخرج‬ ‫حتى يستنأذنها‪٠‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫و ‏‪ ١‬سع‬ ‫يبخر ح و الا يطلقها فذلك‬ ‫فا ن رضيت أن‬ ‫الغيية ك‬ ‫عنها‬ ‫فيطلتتها و لا ‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬لغيية‬ ‫عنها‬ ‫تطيل‬ ‫أن‬ ‫كر هت‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫ولا له أن يغيب أكثر من أربعة آنسهر إلا بإذنها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فللمرأة أن‬ ‫تحج برآيه آو بغير رآيه ؟‬ ‫‪ :‬ير أبه ‏‪٠‬‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪ ١٣٦.‬۔‪.‬‬ ‫وان أبى ولم يأذن لها جاز لها أن تحج فريضة بغير رآيه س وتخرج‬ ‫مم محرم ف من يجوز لها ذلك معه ‪ ،‬ولا نفقة ولا كسوة عليه فى حال‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ذلك‬ ‫الطواف وهى نغقول ‪:‬‬ ‫امرآة ق‬ ‫الخطاب‬ ‫وسمع عمر بن‬ ‫مبرد‬ ‫بعذب‬ ‫تسقى‬ ‫من‬ ‫ومنهن‬ ‫قرت‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫‪ .‬ا‬ ‫\ ح‬ ‫‪.. .‬‬ ‫بأخضر آجن‬ ‫ومنهن من تسقى‬ ‫الله قرت‬ ‫ولولا خشبية‬ ‫أجا ج‬ ‫بين‬ ‫شعليم ما تتسكو فبعث الى زوجها فوجده متغير الفم فخيره‬ ‫در هم‬ ‫خمسمائة‬ ‫فاختار‬ ‫أن بطلتها‬ ‫على‬ ‫الفىء‬ ‫من‬ ‫جارية‬ ‫در هم أو‬ ‫خمسمائة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٥‬وطلقها‬ ‫فأعطا‬ ‫ان‬ ‫الخادم‬ ‫خادما ونفقة‬ ‫أحضرها‬ ‫تخدم‬ ‫من‬ ‫المرآة من‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معها‬ ‫الخادم‬ ‫ترك‬ ‫وان أخذ منها الخادم ث وأوى اليه وقد قال من تال ‪ :‬لا بأس والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫ك وسل‬ ‫أعلم‬ ‫ولا نفقة عليه للخادم اذا آوى اليه والسلام ‏‪٠‬‬ ‫فلان بن‬ ‫ا لى فالان بن فلان وشكا‬ ‫‪ :‬وصل‬ ‫على‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫ومن حفظ‬ ‫ا ليك كنابى فانظر‬ ‫فالان ث فثشىكا فلان بن فلان لفلانة فى النفقة فاذا وصل‬ ‫‪...١٣٧‬‬ ‫فازجر ‏‪ ٥‬عنها <‬ ‫و الاساءة‬ ‫الضرب‬ ‫من‬ ‫شكت‬ ‫ما‬ ‫ق‬ ‫فاا(ن‬ ‫زوجة‬ ‫فلانة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأ‪ :‬نصفه ‪.‬ا‬ ‫واطلب‬ ‫لها كنتايا < واشهد لها شهودا‬ ‫ح واكنب‬ ‫بالفريضة‬ ‫فخذه‬ ‫اليوم‬ ‫الكسوة فان أحضرك زوج المرآة بشسساهدى عدل آن على زوجته كسوة من‬ ‫فخذه‬ ‫يه وا لا‬ ‫ما بجتزآ‬ ‫كسوته‬ ‫معها من‬ ‫وكان‬ ‫‪%‬‬ ‫نندها‬ ‫غر‬ ‫من‬ ‫عنده‬ ‫ا‪٠‬‏‬ ‫‪..‬‬ ‫ك‬ ‫فان لم تحضرك بينة على ما وصفت لك فحلف المرأة ما علييا‬ ‫ولا معها كسوة من كسونه ثم خذه بالكسوة ث واجعل له أجلا فى الكسوة‬ ‫الباقى الى‬ ‫نصف تسهر يحضر إزارا وجلبابا ودرعا وخمارا ‪ ،‬ويحضر‬ ‫نهرين ‪ ،‬فخذه بذلك ث وليجزها من التمر ما تأكل الناس تمرا طيبا ء‬ ‫والحب كما يأكل مثلهم ف زمان الذرة ذرة ث وف زمان البر برا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عد ل‬ ‫على يد ل‬ ‫نتنا ننا فا جعلها‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫وان كان لم تعرف منه اساءة ث وأحضرها صلاحها من الكسوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والنفقة ث علم ذلك العدول أنه قى بيتها لا‪.‬تمنم فانما حاجتها فى ذلك‬ ‫كما‬ ‫يالفريضة‬ ‫منزلها لا تمنع فخذه‬ ‫ذلك ق‬ ‫معك أن‬ ‫و ان لم يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫وصفغتث‬ ‫ولا يحول بينها وبين آن تخرج فى مزاولة ما تحتاج اليه من الطحين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الخيز ح وعليه ‏‪ ١‬ل ‪-‬خطب‬ ‫والاستناء‬ ‫‪١٣٨١‬‬ ‫وان أحب زوجها آن يحضرها خادما ولا تخرج من منزلها فذلك له ء‬ ‫و ‏‪ ١‬نظر ق‬ ‫ؤ‬ ‫متا عها‬ ‫ند عى من‬ ‫ما‬ ‫ؤ و ف‬ ‫‏‪ ١‬لضرب‬ ‫من‬ ‫شكت‬ ‫ما‬ ‫ق‬ ‫وحلفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله وبركاته‬ ‫عليك ورحمة‬ ‫الله واياك والسلام‬ ‫انصافها وفتتنا‬ ‫ق‬ ‫كن‬ ‫اللسس‬ ‫لها‬ ‫شرط‬ ‫اذا‬ ‫المرآة‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫آبى على‬ ‫عن‬ ‫ومن ما يوجد‬ ‫قريتها أنها تسكن حيث ساءت من القرية برآيها ‪.‬‬ ‫وليس لزوجها أن يسكنها حيث آراد ‪.‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫قيل هذا‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫ونال من قال ‪ :‬سكنها هو من القرية حيث ثساء سكن مثلها بغير‬ ‫مضرة عليها ى نظر العدول فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتال موسى بن محمد عن عمر بن محمد فى المرأة اذا طلبت الى‬ ‫ح‬ ‫لها‬ ‫الحاكم‬ ‫وأخذ‬ ‫ح‬ ‫عليه‬ ‫الحاكم‬ ‫الى‬ ‫ورفعث‬ ‫ك‬ ‫والنفقة‬ ‫الكسوة‬ ‫زوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكسوة‬ ‫مم‬ ‫النفقة‬ ‫‏‪ 6٨‬وطليت‬ ‫عنه‬ ‫هى‬ ‫واعتزلت‬ ‫‪6‬‬ ‫الكسوة‬ ‫وآجله ق‬ ‫فنال ‪ :‬ليس لها نفنة اذا اعنزلت عنه ‏‪٠‬‬ ‫و الا فليس لها نفقة حنى بحضر‬ ‫ا ليه برآيها فلها النفقة‬ ‫رجعت‬ ‫فان‬ ‫عليه اذا‬ ‫تكون لها النفقة‬ ‫‪ %‬ثم حينئذ‬ ‫الكسوة ثم ترجع اليه وتكون معه‬ ‫ه٭‪٠‬‏‬ ‫مه‬ ‫كانت‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫عن والدى موسى بن محمد‬ ‫‪ :‬حفظت‬ ‫قال محمد بن موسى‬ ‫حفظه عن عمر بن محمد ق رجل طلبت اليه امرآته نفقتها ومؤنتها وكسونها‬ ‫ونفقة بنيها ومؤنتهما وكسونهما ‪ ،‬المرآة مع زوجها آخذ زوجها له بذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٨٣٨١‬‬ ‫ونال ‪ :‬الفريضة والرباية سواء ث وانما تجب الفريضة فى الأولاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذكور‬ ‫من‬ ‫الصغار‬ ‫وأما الاناث فلهن الفريضة ع كن كبارا أو صغارا ‏‪٠‬‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫تم وطئها فحملت‬ ‫امرأة‬ ‫رجل تزوج‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫الله‬ ‫وعن أبى عيد‬ ‫يلزمه‬ ‫هل‬ ‫<‬ ‫بالدخول‬ ‫ولم يشهد‬ ‫الا يسيرا‬ ‫نقدها‬ ‫اليها من‬ ‫< ولم بؤد‬ ‫نحمل‬ ‫للمرأة نفقة آو كسوة حيث وطئها من قبل أن يشهد له ث ويوفبها النقد ؟‬ ‫وان كره آهلها أن يدخلوه عليها حتى وفيها فكيف التول فى ذلك ؟‬ ‫الا أن يخلوا بينه وبينها ء‬ ‫قال ‪ :‬لا نفقة لها عليه ولا كسوة‬ ‫ويجبروهعلييا‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأما النقد فيمدد فيه مدة‬ ‫قال ‪ :‬اذا رفعت المرأة على زوجها الى الوالى وهو ببعض قرى‬ ‫عمان فعلى الوالى آن يفرض لها عليه ص ويستثنى للزوج حجته ‏‪٠‬‬ ‫ورأيت ف جواب موسى بن على الى آبى مروان قف رجل ملك امرأة‬ ‫غاب عنها آشهرا ولم يعلم آين غاب فرفعت الى الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ما أرى بآسا أن يحتج على آولياء الزوج ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مؤنتها ‪:‬قىسي‪.‬يز ئ ذلك‬ ‫فان أحضروها‬ ‫وان كرهوا فرض عليه لها فريضة لمؤنتها ‪.‬‬ ‫_‪:‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫فان كان له مال بيع لها من ماله بقدر مؤنتها ث ويستثنى للزوج‬ ‫ومن كتاب آخر ‪ :‬وآما هو اذا غاب عن زوجته ولم بترك لها نفقة‬ ‫فعليه نفقتها منذ غيبته متى طلبت منه ذلك ‪ ،‬يتخلص اليها والى ورثتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان ماتت و الله أعلم‬ ‫وأما أولاده الصغار فان كانت لما رفعت الى المسلمين فرضوا لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فريضة ‪ ،‬وأمروها أن تنفق عليهم من مالها فمحكوم عليه متى قدر‬ ‫وان لم تطلب حتى قدم فلا يحكم عليه ما مضى الا أن تكون أنفقت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم بأمر فو اجب ذلك عليه‬ ‫ومن كتاب آخر ‪ :‬عن أبى‪ .‬الوليد قلت ‪ :‬أرأيت الرجل يطلق زوجته‬ ‫؟‬ ‫عليه‬ ‫دينا‬ ‫تكون‬ ‫هل‬ ‫عدتها‬ ‫‏‪٠ .٠‬‬ ‫‪...‬‬ ‫حنى‬ ‫\‬ ‫‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عن‬ ‫‪.٠ :‬‬ ‫‏‪7 .‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ء هو رأيه ‏‪٠‬‬ ‫وحفظ من حفظ عن بعض المسلمين أنه لا بكون ذلك دينا عليه ‏‪٠‬‬ ‫فان كان يجد من لا تجب عليه الفريضة من العجز لم يغرض عليه‬ ‫الى ميسوره ‪ ،‬ولا يكون دينا عليه ق وجه من الوجوه من من يلزمه عوله‬ ‫اذا كان يجد عليه ق حاله ذلك الفريضة الا الزوجة فانه يجبر على نفقتها‬ ‫ا‬‫وكسوتها أو بطلته ‏‪٠‬‬ ‫وند قال من قال ‪ :‬ويوجد ذلك فى الآثار ‪ :‬آنه تفرض عليه الفريضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى ميسره‬ ‫لمن تلزمه له الفريضة‬ ‫‏‪ ١٤١‬۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لأول‬ ‫و هذ ‏‪ ١‬على ا لقو ل‬ ‫وعن أبى عبد الله ‪ :‬ف رجل تزوج امرأة ثم تولى عنها ‪ :‬انه يحتج‬ ‫على أوليائه ‏‪٠‬‬ ‫وبيع‬ ‫وكسوة‬ ‫نففقه‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫فرض‬ ‫والا‬ ‫ها‬ ‫وكسو‬ ‫علدها‬ ‫أنفقوا‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأعطيت‬ ‫وعن رجل نتزوج صبية لم نبلغ وآجازه والدها علبيها ث وكان معها فى‬ ‫منزلها أسهرا يأوى اليها ث ثم أنكر الدخول واعتزلها ث فادعت الجارية‬ ‫الدخول منه بها س وطلبت الكسوة والنفقة ‏‪٠‬‬ ‫فنال ‪ :‬لا أرى قولها يقبل عليه حتى تبلغ ‏‪٠‬‬ ‫الدخول‬ ‫وان كرهنه وادعت‬ ‫به نم النكاح‬ ‫فاذا بلغت فان رضيت‬ ‫ى الوتت الذى كانت معه كان القول قولها عليه ث ولزمه الصداق ‏‪٠‬‬ ‫فان اختارته كانا على نكاحهما ‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫ح وليس‬ ‫وخرجت‬ ‫صداقها‬ ‫أخذت‬ ‫الدخول‬ ‫ادعت‬ ‫وتد‬ ‫وان كرهت‬ ‫عليه كسوة ولا نفقة حتى تبلغ وان لم يكن لها مال الا أن يقر هو بالوطء‪.‬‬ ‫ومن كتاب آخر ‪ :‬وآما هو اذا غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة‬ ‫فعليه نفتتها منذ غيبته متى طلبت منه ذلك س بتخلص اليها والى ورثتها ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬م‬ ‫‪ 4‬آح‬ ‫ما نكث ‪:‬و ا‬ ‫_‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫وأما أولاده الصغار فان كانت لما رفعت الى المسلمين ذرضوا له_ا!‬ ‫فريضة أمروها أن تنفق عليهم من مالها ث محكوم علبه متى قدم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك علبه‬ ‫عليهم بأمر فو ‏‪ ١‬جب‬ ‫أنفقت‬ ‫واذا أخذت المرأة زوجها بنفقتذها ء ورفعت بها عليه س فأخذه لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم ‪ 4‬ثم مات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لورثته‬ ‫‏‪ ١‬لكسو ة مر أ آ‬ ‫تلك‬ ‫فما بقى من‬ ‫فان طلقها هوو حى فعليها آن ترد عليه ‏‪٠‬‬ ‫تلك‬ ‫هى فما بقى من‬ ‫ما ئرث‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫قلت‬ ‫لجميع‬ ‫أو‬ ‫خاصة‬ ‫ا لكسو ة للز و ح‬ ‫ا؟‬ ‫ورثته _‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خاصة‬ ‫للزوج‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫تلك‬ ‫بقيمة‬ ‫ورتنه‬ ‫‏‪ ٦‬منها‬ ‫قطل‪.‬‬ ‫هو‬ ‫مات‬ ‫كان‬ ‫‪:‬‬ ‫تلرت‬ ‫ذلك؟‬ ‫ألهم‬ ‫‪6‬‬ ‫الكسوة‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫ذلك ء‬ ‫بها‬ ‫الى بلد فشق‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل أر اد حمل زوجنه‬ ‫وطلبت تركها ق منزلها ث فكتب لها كنابا ألا نفقة لها عليه ولا كسوة ء‬ ‫فتركها بلا آجل بجعله لها ولا شرط عليه ث وله منها ولد فضمنت آيضا‬ ‫بنفقة الولد وكسوته كما ضمنت نفقة نفسها وكسونها فانه تركها ما قدر‬ ‫‪_ .١٤٣‬‬ ‫لها‬ ‫النفقة والكسوة‬ ‫الله سنة آو سنتين ث ثم طلبت أن يحملها فطلبت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولولده ا‬ ‫قال ‪ :‬لها النفقة أو الكسوة عليه اذا كان العذر من قبله اذا شرطت‬ ‫عليه الايحمله ا ‏‪٠‬‬ ‫ى وهما!‬ ‫ذلك عليه فلا نفقة لها ولا لولدها‬ ‫وان لم تكن شرطت‬ ‫جميعا ‏‪٠‬‬ ‫با لخيار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فلها‬ ‫الاء‬ ‫ق‬ ‫تدفئها‬ ‫كسوة‬ ‫الى زوجها‬ ‫طليت‬ ‫امرأة‬ ‫وعن‬ ‫ومن ما يوجد عن أبى عبد الله ‪ :‬وعن رجل تزوج امرأة ثم تزوج‬ ‫بعدها آخرى ‪ ،‬كم يقيم معها بعد الدخول ثم يقسم بينهما ث كانت بكرا‬ ‫أوثتيبا؟‬ ‫وان كانت ثيبا آقام معها يوما وليلة ثم يقسم بينهما ‏‪٠‬‬ ‫آن‬ ‫من عمان قبل‬ ‫البحر وخرج‬ ‫وعن رجل تزوج امرآة ثم ركب‬ ‫بها‪.‬‬ ‫بجوز‬ ‫قلت ‪ :‬هل لها فى ماله نفقتها أو كسوتها ؟‬ ‫يه‪.‬۔فه‬ ‫ح‬ ‫و الأوم‬ ‫و الكسوة‬ ‫العاجل والنفقة‬ ‫الحق‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫لها‬ ‫فنعم ‪6‬‬ ‫ذلك ع وتجعل له الحجة لحال غيبته ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٤٤‬‬ ‫ومن فرض على غائب فليجعل للغائب فى كتاب الفريضة حجته ‏‪٠‬‬ ‫الى آبى مروان‬ ‫بن محبوب‬ ‫الله محمد‬ ‫آبى عبد‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‪ :‬وعن‪.‬‬ ‫امرآة اغتصبها رجل فغيبها عن زوجها الى بعض القرى ع هل على الزوج‬ ‫لهانفتقة!؟‬ ‫فانى لا أرى لها نفقة حتى ترجع اليه ‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬هل نلزمه نفقتها ؟‬ ‫المرآة قى السجن‬ ‫‪ :‬فان ح حهىست‬ ‫قلت‬ ‫فنعم ح تلزمه نفنتها اذا كان دخل بها ‏‪٠‬‬ ‫وف حفظ أبى العباس زياد ابن أبى عبد الله ‪ :‬عرض عليه ليضا‬ ‫عرضه ‪ :‬ولو أن امرأة رجل فرض لها نفقة كل نسهر نفقة مثلها ث فهرب‬ ‫بها رجل فذهب وهى كارهة فغيبها أسهرا ثم ردها ‪.‬‬ ‫لم تكن لها نفتنة وان كانت غير ناثسز لأن الزوج ممنوع منها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبو محمد‬ ‫وكذلك قال‬ ‫لها على‬ ‫لم تكن‬ ‫عليها‬ ‫بدين‬ ‫فى السجن‬ ‫امرآة‬ ‫لو حبست‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زوجها نفنة ما دامت ف السجن‬ ‫يلزمها‬ ‫يحق‬ ‫السجن‬ ‫التى تحبس ق‬ ‫فى‬ ‫اخنلف‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫‪ :‬نال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫فى الاسلام وهى تجوز عليها ولا مغصوبة ‪:‬‬ ‫‪ ،‬وانما ذلك تى ء‬ ‫‪ :‬ا ن ذلك ليس من فعلها ولا من فعله‬ ‫ختتا ل من قال‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫لزمها فى الحق فعليه نفقتها على كل حال ف السجن لأن الأمر من حكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين‬ ‫وتال من قنال ‪ :‬ليس عليه نفقة لأنه ممنوع منها على كل حال ‪.‬‬ ‫وال من تال ‪ :‬ان كان الحبس لها من قبله كان عليه نفقتها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه نفقتها‬ ‫‪:‬فليس‬ ‫قبل غيره‬ ‫أحد ئته من‬ ‫حدث‬ ‫من‬ ‫كا ن‬ ‫و ان‬ ‫والذى معنا أنه اذا صح عليما له حق يجب عليما أداؤه فى الاسلام‬ ‫من الحتتوق اللازمة لها ى مالها فلم تؤد ذلك وحبسها الحاكم بهذا الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللازم لها اذا وهى قادرة على آدائه فليس لها عليه نفقة‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫منه‬ ‫الخروج‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫تكون‬ ‫هى‌الذى‬ ‫فعلها‬ ‫كان من‬ ‫وكذلك كل ما‬ ‫وآما حبسها مع الحاكم من حبس التهم وغير ذلك من ما يكون فيه‬ ‫الذى لا مخرج‬ ‫الأدب‬ ‫ة عليبا‬ ‫نفسها‬ ‫على فكاك‬ ‫لها هى منه ء‪ .‬ولا ننندر‬ ‫نفقتها على هذ‬ ‫ا لأنه هو حبسها وعرضها للحبس س ولاحق عليها فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غدد به‬ ‫وكذلك ان كان شىء من الحقوق وكان يعلم أنها معسرة به فعليه‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وذلك أنهم قالوا ‪ :‬اذا حبست على شىء من الديون والخقوق لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مه‬ ‫‪..‬‬ ‫\‬ ‫ا‬ ‫تكن‬ ‫‪_ ١٤٦‬‬ ‫وتد حفظت عن الشيخ فى الصبية اذا سلم اليها زوجها البالغ ثسيئا‬ ‫‪:‬‬ ‫انتها ونقدها‬ ‫من صد‬ ‫قال ‪ :‬ان سلمه اليها ولم يشترط عليه بشىء فأنلغنه وآكلته فليس‬ ‫‪١‬‬ ‫عليها شىء فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان سلمها اليها وأعلمها أنه من نقدها ففى ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫منهم من يقول ‪ :‬عليما ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فكأنهم لا يرونها‬ ‫الصبية‬ ‫ء وأعطى‬ ‫هو أتلف ماله‬ ‫‪:‬‬ ‫يقول‬ ‫ومنهم من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التسليم ّ ولم تكن هى سرقنه‬ ‫جناية ‪ ،‬وكان ذلك على حد‬ ‫ق‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا أحضر الزوج الى زوجته الكسوة والنفقة فوقع‬ ‫الدار غصب أو حرق آو سرق أو تلف يعرف من غيرها فعليه أن يحضرها‬ ‫كسوتها ومؤننهي ا‪.‬‬ ‫لها‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫ثا نية‬ ‫‏‪ ١‬مسبح ‪ :‬لا ألزمه آن يكسو ها‬ ‫هن‬ ‫محمد‬ ‫قال‬ ‫مال ث أو كان لها صداق فمن صداقها ث آو خرقته على جنبها من لبسها ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬اذا خرقته على جنبها من لبسها لم يكن عليه أن بيدله‬ ‫مكالنها‪٠‬‏‬ ‫عيد الله‪:‬‬ ‫قتال أبو‬ ‫‪:‬‬ ‫هن بركة‬ ‫الله بين محمد‬ ‫عبد‬ ‫جامع أبى محمد‬ ‫ومن‬ ‫اذا طلبت المرضعة الى آبى المرضع وهى مطلقته آو آجنبية حق رضاعها‬ ‫در همبن‬ ‫آو‬ ‫الحاكم در همبن‬ ‫بر ا‪٥‬‏‬ ‫لها كما‬ ‫فرض‬ ‫يه‬ ‫وتتيامها‬ ‫للصبى‬ ‫وحضانتها‬ ‫وأكثره ثلاثة دراهم ‏‪٠‬‬ ‫نصف‬ ‫‏‪ ١٤٧‬س‬ ‫والنظر يوجب عندى أن تكون لها الكسوة والنفقة على ما آوجبه‬ ‫ظاهر الكتاب لقول الله جل ثناؤه ( وعلى المولود له رزقهن وكس_وتهن‬ ‫بالمعروف ) ‏‪٠‬‬ ‫وتد بين المعروف بأنه آجرى على الموسع قدره ث وعلى المقتر قدره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫رفعته‬ ‫امرآة‬ ‫ق‬ ‫قريش شس‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫ين‬ ‫الحسن‬ ‫القاضى آبى على‬ ‫وعن‬ ‫على زوجها وطلبت منه بقية نقدها من الثياب ان أجازته على نفسها ؛‬ ‫عده‬ ‫يحكم عليها ما لمقام‬ ‫يوفيها ذلك آم‬ ‫نفسها عنه حتى‬ ‫تحيس‬ ‫آلها أن‬ ‫وعليه لها طلب ذلك ويسلمه اليها اذا وجده وتمكن منه ؟‬ ‫فى ذلك ‪ :‬أنها اذا آجازته على نفسها لم يكن لها منعه‬ ‫الذى حفظت‬ ‫لأجل بقية عاجلها ك وكان سبيله سبيل الديون التى يجب لها عليه أو على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫غبره‪٥‬‏ و الله‬ ‫قلت ‪ :‬آرآيت ان طالبت المرآة زوجها بكسونها التى تلزمه لها بالعنرة‬ ‫ولم يتمكن منها فى ذلك الوقت ‪ ،‬آلها آن تحبس نفسها عنه آم يحكم عليها‬ ‫ده؟‬ ‫با لنا م عن‬ ‫الذى عرفت ف هذا ‪ :‬ان صبرت كان أفضل لها ث وان منعته وطاها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انقضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ها‬ ‫بكسو‬ ‫حتى‬ ‫ذلك‬ ‫وسعها‬ ‫ثم‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ؤ ومدد‬ ‫لزوجته‬ ‫الحاكم كسوة‬ ‫عليه‬ ‫فرض‬ ‫رجل‬ ‫سئل عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المدة آيام‬ ‫مضى من‬ ‫ن‬ ‫طلقها دعد‬ ‫_‬ ‫‪.١٤٨‬‬ ‫قال ‪ :‬تلزمه من الكسوة المفروضة بقدر ما مضى من المدة فى السنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لكسوة‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقتلت له ‪ :‬غان اتفقوا أن يعطيها قيمة الكسوة بقدر ما مضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬له ذ لك‬ ‫قا ل‬ ‫وعن الحاكم اذا أثبت الفريضة على الرجل لزوجته وولده آو من‬ ‫الذنب هور‬ ‫يعرف‬ ‫وام‬ ‫‪6‬‬ ‫فرض‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫ذلك‬ ‫فخاا معد‬ ‫ملزمه له ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تمث‬ ‫أو‬ ‫نقصت‬ ‫قال ‪ :‬ان تقارر الخصمان ف ذلك على شىء ‪ ،‬والا حكم بما لا ثسك‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ه‬ ‫غ‪_ .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ‏‪ ١‬لنقصان حنى يصح غير ذلك‬ ‫عندى‬ ‫وهو‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت الفريضة على الأشهر فهل يحكم بنقصان الأشهر‬ ‫اذا لم يصح نقصان الأشهر ولا تمامها ؟‬ ‫قال ‪ :‬آخذه بما عليه بما لا يشك فيه ووقف عليه سواء ذلك ‪،‬‬ ‫ولا بيدخل فيه الا ببينة لأنهما مدعيان فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ذلك لئلا يدخل فى الأحكام على غير يقين ‏‪٠‬‬ ‫الأمر‬ ‫أصحاب‬ ‫لأنهم‬ ‫الأهلة‬ ‫ق‬ ‫مصدقون‬ ‫ان السلاطين‬ ‫‪:‬‬ ‫وتالوا‬ ‫و القيام ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪١٤٩‬‬ ‫واذا أقام الحاكم ثقة يتفقد الأهلة قبل قوله‪ .‬ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫واذا لم يكن ثقة لم يقبل منه وحده إلا بثان مثله فى الثقة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيخرج فى الاعتبار أنه ينقص ثسهرين متواليين أو تمام‬ ‫شررين متوالبين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫تنا ل ‪ :‬قد قيل ‪ :‬لا يكون‬ ‫وتد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ :‬الشهر ثلاثون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يوما‬ ‫وعشرون‬ ‫يوما آو تسعة‬ ‫الزوج‬ ‫وعن المرآة اذا رفعت على زوجها بالكسوة والنفقة واحتج‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مرآة ذلك‬ ‫مجا معتتها وأنكرت‬ ‫منه ه‬ ‫آنها‬ ‫قلت ‪ :‬كيف يكون الحكم بينهما ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا رفعت على زوجها بكسوتها ونفقتتها واحتج‬ ‫أنها تمنعه نفسها يريد بذلك بطلان نفقتها ذلك اليوم وكسوتها وأنكرت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬الرآةذلك‬ ‫رأيت اليمين بينهما ذلك اليوم الذى رفعت عليه فيه ‏‪٠‬‬ ‫وآما ما مضى فلا أرى عليها فيه يمينا بينهما الا أن يكون قد قرض‬ ‫لها عليه كسوة ونفقة آراد بطلانها وقت ‪.‬م‪.‬ارقعت عليه‪ :‬رآيت اليمين بينهما‬ ‫ق‬ ‫اذا لم يكن‬ ‫فى ذلك على ما تناكرا فيه والا فجعلا على يدى عدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫وصفنا‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫يمبن‬ ‫وجوب‬ ‫الحكم‬ ‫_‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫وسألته عن الصبية اذا فرض لها على من تلزمه لها الفريضة ء‬ ‫وجعلت مع والدتها يتلك الفريضة ع ثم عزلت الجارية فهل ترفع للذى‬ ‫عليه الفريضة من ذلك العزل ؟‬ ‫الأعمال منها‬ ‫المحصولات من‬ ‫‪ :‬انه نرفع له من ما كان له من‬ ‫قيل‬ ‫نكون لها‬ ‫من ما بكون له ۔ وانما‬ ‫أو غرها‬ ‫لذلك عليه من أجرة‬ ‫اذا حصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ذلك‬ ‫الفريضة‬ ‫قلت له ‪ :‬ولا يحل للوالد أن يآخذ مته الفريضة اذا لم يعلم بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز لها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫للام أن تستخدمها وهى تأخذ لها الفريضة‬ ‫قتلت ‪ :‬فهل يجوز‬ ‫الحاجة من عند‬ ‫على ذلك وبالحطب وباحضار‬ ‫اذا كانت نقدر‬ ‫بالطحين‬ ‫الجارة؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف فى استخدام الوالدة بولدها ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫‪ 6‬ولم يجزه بعض \‪ ،‬ونال بعض‬ ‫فجاز ذلك بعض‬ ‫ولا يجوز للوالد ولا الوالدة الا آن يكون ذلك ف مصالح الصبى ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬وأنكرت‬ ‫الحاكم‬ ‫الى‬ ‫ورفع‬ ‫زوجها‬ ‫عن‬ ‫امتنعت‬ ‫اذا‬ ‫المرآة‬ ‫وسئل عن‬ ‫المرآة ما يلزمها فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يدعى على ذلك بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫البينة ؟‬ ‫قلت ‪ :‬فان أعجز‬ ‫‏‪ .١٥١‬۔‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليها ف هذا يمين لأنها لو أقرت لم يكن عليها حق ‪.‬‬ ‫ا لى يومها‬ ‫تمنعه‬ ‫أنها كانت‬ ‫صح عليها‬ ‫آو‬ ‫يذ لك‬ ‫‪ :‬فلو أقرت‬ ‫تلت‬ ‫ذلك فما يلزمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى عليها شىء ع وعليها التوبة ه‬ ‫زوجنه بأمره زائرة الى أهلها فعليه أن يردها‬ ‫وأما الذى خرجت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرد‬ ‫طلبت‬ ‫اذا‬ ‫فان لم يردها فعليه الكسوة والنفقة ‏‪٠‬‬ ‫وأما ان كانت خرجت بلا رأيه فليس عليه أن يردها الا آلا تجد‬ ‫من يحملها من الأولياء ومن من لا تجوز له صحبتها فعليه أن يحملها أو‬ ‫ينفق عليها ف مرضها اذا باتت ورجعت الى الحق ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٢٣‬‬ ‫باب‬ ‫( فى نفقة الامة وكسوتها ومؤنتها )‬ ‫الأمة‬ ‫‪ :‬وعلى‬ ‫الحوارى‬ ‫هين‬ ‫محمد‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫ما توجد‬ ‫ومن‬ ‫ما يكون لها على زوجها من الكسوة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد بلغنا عن عمر بن الخطاب _ رضى الله عنه _ قال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالحر ائر‬ ‫لا يشنيهن‬ ‫الاماء‬ ‫رعوس‬ ‫عن‬ ‫اكشفوا‬ ‫وبلغنى عن محمد بن محبوب أنه قال ‪ :‬للمراة على زوجها من‬ ‫الكسوة ثلاث أثواب ‪ :‬درع وإزار وجلباب ‏‪٠‬‬ ‫ووجدت أنا ‪ :‬آن عليه ثلاثة آثواب وعلى المولى ثوب ‏‪٠‬‬ ‫قلت لأبى محمد ‪ :‬وما عليه لها من النفقة ؟‬ ‫تال ‪ :‬عليه نفقتها وكسوتها اذا فرغوها له ‏‪٠‬‬ ‫واذا سغلوها عليه فليس عليه كسوة ولا نفقة ‏‪٠‬‬ ‫نزع كسوته منها اذا أخذوها من ه ‏‪٠‬‬ ‫وان فرغوها ف الليل والنهار فعليه نفقتها وكسوتها فى الليل والنهار ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫وليس لزوجها آن يستخدمها بشىء‪. ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلب آن يفرغوها له فبم يحكم له ؟‬ ‫قال ‪ :‬يحكم أن يفرغو ها له ى الليل ‏‪٠‬‬ ‫أرجو من ما سئل عنه عزان بن الصقر ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانت أمة لرجل متخذ بها سرية فهل عليه من الكسوة‬ ‫الا قميص ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه لها أكبر من قميص ‪ ،‬يكسوها ازارا وقميصا وجلبابا‬ ‫لم ‪.‬‬ ‫والله آء‬ ‫واذا طلق العبد الأمة باذن سيده فهل عليه لها النفقة ؟‬ ‫تال ‪ :‬لانفقة علبه‪٠‬‏‬ ‫قلت ‪ :‬وان كانت حاملا ؟‬ ‫قال ‪ :‬وان كانت حاملا‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانت ح‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬ان طلقها باذن سبده طلاقا يملك الرجعة فعليه النفقة ث والا‬ ‫فلانفقةعليه‪٠‬‏‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬فان كانت حاملا وقد طلقها ثلاثا فهل لها نفقة ؟‬ ‫_"‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪5‬لذن الولد ليس للمولى‪ ٠ ‎‬انقضى‪٠ ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬رأيت ف بعض الآثار أن النفقة لجميع الحوامل الا الميتة‪٠ ‎‬‬ ‫وكذلك حفظ العباس بن زياد عن أبى عبد الله‪٠ ‎‬‬ ‫اذا‬ ‫فق مال زوجها نفقة‬ ‫وقلت ‪ :‬للمطلقة الحامل ثلاثا أو واحدة‬ ‫؟‬ ‫مات‬ ‫قال ‪ :‬لا نفقة لها فى مال الهالك ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وند قيل فى كسوة الأمة على السيد والزوج قميص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سابغ‬ ‫وقيل ‪ :‬قميص وجلباب ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ثلاثة أثواب ‪ :‬قميص وجلباب وازار ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬على الزوج ثلاثة ى وعلى السيد ثوب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا كانت من من تسنتر فثلاثة على الزوج والسد‬ ‫وقيل ‪ :‬اثنان ‪ :‬على السيد واحد س وعلى الزوج اثنان ‏‪٠‬‬ ‫الحاكم على الرجل لزوجته فانه بتول لها ‪ :‬قد قرضت‬ ‫واذا فرض‬ ‫لك عليه الكسوة للسنة المستقبلة من يومك هذا ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫هذايقضبها‪٠.‬‬ ‫وعلى‪‎‬‬ ‫وليس على الزوج تسليم الكسوة بعد أن يفرض لها عليه الا آن‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫الكسوة‬ ‫أخذ‬ ‫لها‬ ‫يجب‬ ‫يسكنانه فحينئذ‬ ‫الذتى‬ ‫المنزل‬ ‫الى‬ ‫تصل‬ ‫وان ادعت المرآة نلف شىء من الكسوة كانت مدعية ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬ان عليه يدل‬ ‫من قال‬ ‫فقال‬ ‫الكسوة‬ ‫نلف‬ ‫من‬ ‫فان صح ما نقول‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫اذ ‏‪ ١‬صح ويحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا شىء عليه الا بعد سنته التى قد أدى كسوتها‬ ‫واذا رفم الرجل الى امرأته ثسيئا من الثياب أو من الكسوة ولم‬ ‫يشترط عليما فى ذلك شرطا ولا كان ذلك برأى حاكم فذلك للمرأة ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫‪ ،‬ولا تحسب‬ ‫الكسوة‬ ‫الكسوة كان عليه آن يحضرها‬ ‫طلبت‬ ‫فمنى‬ ‫ما أعطاها‪٠.‬‏‬ ‫وعن الرجل اذا خرجت زوجته من منزله بغير اساءة منه ثم انها‬ ‫طلبت الرجعة الى معاشرته ومساكنته ث وطلبت الكسوة والنفقة ع وطلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫المدة‬ ‫هو‬ ‫لها كل يوم‬ ‫ماأخو ذ‬ ‫} وهو‬ ‫قيها مدة‬ ‫لى آن‬ ‫فلا يين‬ ‫النفقة‬ ‫‪ :‬آما‬ ‫تا ل‬ ‫‪:٠0‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫\‬ ‫‏‪ ٠‬م‪..‬‬ ‫ه ه‬ ‫وكذلك الكسوة لا غناية لها عنها ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬انه لامدة له فيها ع ويؤخذ لها بالكسوة من حينه‪‎‬‬ ‫المجتمع‪‎‬‬ ‫الحاضر له‪ :‬آو‬ ‫الا أن يمدد بقدر ما عليه شراؤها من السوق‬ ‫‪٠‬‬ ‫عليها‪‎‬‬ ‫الى البلوغ الى ذلك بلا مضرة‬ ‫البيع الذى تطيق‬ ‫موضع‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى ‪ :‬وعن المرآة ترفم على زوجها بالكسوة‬ ‫انها‬ ‫‪:‬‬ ‫المرآة‬ ‫وتقول‬ ‫‘‬ ‫الكسوة‬ ‫فتؤجل‬ ‫هذا‬ ‫وأشباه‬ ‫لولدها‬ ‫الفريضة‬ ‫أو‬ ‫تخاف أن يهرب ‪ ،‬وتطلب أن يؤخذ لها عليه كفيل ‪.‬‬ ‫فاذا طلبت المرآة الكفيل على زوجها وقد‪ .‬خافت‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ينفىسه‬ ‫كفياا‬ ‫يحضرها‬ ‫ذلك آن‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ١‬لكسو ة‬ ‫ق‬ ‫أجل‬ ‫ئ وقد‬ ‫أن يهرب‬ ‫وتد رآيت نبهان قد حكم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأقول‪ :‬انه ان لم يقدر على الكفيل لم يكن عليه حبس ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬واانملاحبس على من يقدر على‪.‬الكفيل ‪.‬‬ ‫وأما فريضة الولد لأمه على أبيه فلا يؤخذ عليه الكفيل ى كذا‬ ‫ا‪.‬‬ ‫نظئغ‬ ‫ومن جوابه ‪ :‬وعن رجل غاب عن زوجته وله مال ‪ ،‬هل للحاكم آ‬ ‫يبيع من ماله وينفق على زوجتنه؟‬ ‫قعلى ما وصفت فان الحاكم اذا صح معه غيبة هذا الرجل من المصر‬ ‫أن تدان‬ ‫الحاكم آمر الحاكم‬ ‫ذلك‬ ‫ق موضع حيث لا تناله حجة‬ ‫وكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يكسوتها ونفقنتها الى سنة‬ ‫_‬ ‫‪.١٥٧‬‬ ‫يقدر‬ ‫بالنداء‬ ‫الغائب‬ ‫الحاكم ببيع مال‬ ‫أمر‬ ‫السنة‬ ‫انقضت‬ ‫فان‬ ‫لها الحاكم & فيؤدى‬ ‫ما أدانت المرآة من كسونها ونفقنتها التى فرضها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حجته‬ ‫للغائب‬ ‫ويستثنى‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫مقدر‬ ‫الغائب‬ ‫الحاكم من مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكلما مضت سنة باع الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك‬ ‫نفقة‬ ‫ولا‬ ‫كسوة‬ ‫للغائب‬ ‫معها‬ ‫ما‬ ‫المرآة‬ ‫يمبن‬ ‫الغائب‬ ‫ولى‬ ‫طلب‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان له ذلك‬ ‫وكذلك ان لم يطلب ولى ذلك كان على الحاكم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬على الزوج آن يصبغ للمرآة الدرع ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والازار‬ ‫الدرع‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وقال من‬ ‫وعن امرآة خرجت من عند زوجها برآيه آو بغير رآيه الى آهلها‬ ‫ثم طلب زوجها آن يحملها فقالت ‪ :‬حتى يحضرها كسوة لها معه آو حليا ص‬ ‫وطلبت الكسوة والنفقة ث قال الزوج ‪ :‬فانها تخرج معى فاذا صارت فى‬ ‫منزلى رددت عليها ثيابها فانى لا آمن آوصل اليها ثيابها فانى آخاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النسلب ق الطظلريق‬ ‫فهذا له حجننه ‪ ،‬ولا تلزمه لها كسوة ولا نفقة الا قف منزله ء خرجت‬ ‫<‬ ‫الى منزله فأبت‬ ‫يردها‬ ‫اليها أن‬ ‫فقد طلب‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫رآبه ء‬ ‫يلا‬ ‫أو‬ ‫بر آيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حريث يسكنها‬ ‫والنفقة‬ ‫الكسوة‬ ‫يحضرها‬ ‫و انما عليه آن‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‏‪١٥٨‬‬ ‫خرجنه‬ ‫‪:‬‬ ‫الزوج‬ ‫‪ 6‬وتنال‬ ‫برأيه‬ ‫خرجت‬ ‫‪:‬‬ ‫المرآة‬ ‫‪ :‬قالت‬ ‫تناكرا‬ ‫واذا‬ ‫بلارآيى‪.‬‬ ‫فالبينة على المرأة أنها خرجت برأيه وعلى الزوج اليمين ‪.‬‬ ‫وعن رجل نتزوج امرأة لها أولاد من غيره فقال ‪ :‬لا تسكنى أولادك‬ ‫‪٠.‬‬ ‫عندى‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬واذا لم يكونوا بحد من يستغنون بأنفسهم عنها لم يكن له‬ ‫ذلك لأن المرأة أولى بأولادها ما لم يختاروا غيرها ‏‪٠‬‬ ‫السكن‬ ‫أن بكون‬ ‫ان أمكن‬ ‫الا‬ ‫فلهم ذلك‬ ‫الخيار‬ ‫بحد‬ ‫صاروا‬ ‫فاذا‬ ‫لم نكن‬ ‫قيل ‪:‬اذا‬ ‫فقد‬ ‫‪ 5‬وصلح ذلك‬ ‫غير سكنها‬ ‫بهم من‬ ‫< ويقوم‬ ‫يقربها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على أولادها مضرة‬ ‫فان خيف عليهم الضرر فلا ضرر ولا إضرار فى الاسلام ‪.‬‬ ‫وسألته عن ولى المرأة اذا رفع على زوجيا لا يدفع العاجل آو ينفق‬ ‫ويكسو فهل يلزمه ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬فان الحاكم يأخذه بذلك ع ويؤجله فى احضار العاجل ‏‪٠‬‬ ‫فاذا لم يدفع أخذه بالكسوة والنفقة ‏‪٠‬‬ ‫‪١٥٨٩‬‬ ‫‪٠ .. . .‬‬ ‫‪ ١‬لنفقه‬ ‫و‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪:‬مالكسوة‬ ‫ذه‬ ‫وأخخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫ئالسىل‪1‬من له‬ ‫د‬ ‫عل ده‬ ‫‪: ..‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬لبه‬ ‫لنفتة‬ ‫لحا كم مطلب‬ ‫(‬ ‫ل‬ ‫حها‬ ‫(‬ ‫عل‬ ‫همعت‬ ‫مر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قا‬ ‫الحااككمم ع عنن ذلاك فقرال ‪ :‬له‬ ‫‪.‬‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫نا|مرآة‪ } 1‬ك فنال أل‪.‬ه له ‏‪١‬الحا كم ‪ :‬طلققتهتاها ؟‬ ‫لى‬ ‫‪7‬‬ ‫لدسها‬ ‫‪:‬‬ ‫تقال‬ ‫| ‏‪١‬‬ ‫|‬ ‫و‬ ‫‪: :‬‬ ‫ساله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تنا ل‬ ‫\‬ ‫‪.٠ .٠.٠‬‬ ‫!‬ ‫هه‪‎‬‬ ‫؟‪٠ ‎‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪...‬‬ ‫‪١‬‬ ‫آ‪‎‬‬ ‫\‬ ‫‪ ٠.٠‬م‪‎.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪..٥‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫)‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل‬ ‫من‬ ‫طلتتها‬ ‫يكن‬ ‫ا ذ ‏‪ ١‬لم |‬ ‫ا لطلا ىق‬ ‫كله‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫فيملز م‬ ‫انه‬ ‫_ ‪_ ١٦٠‬‬ ‫باب‬ ‫( ى مؤنة زوجة العبد)‬ ‫وعن امرأة تمرض ‪ :‬على من‪٠‬‏ نفقتها ؟‬ ‫اذا كانت من قبل ذلك مع مواليها النهار حتى مرضت فعليهم نفقتها‬ ‫واذا كانت مع زوجها فعليه نفقتها اذا لم يكونوا منعوه منها فى‬ ‫الصحة ه قال ‪ :‬بداية ‏‪٠‬‬ ‫وعن عبد دخلت عليه زوجته نهارا فوطئها ‏‪٠‬‬ ‫فليس آرى له آن يحبسها من مواليها نهارا & ولا لهم آن يحبسوها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا‬ ‫عنه لب‬ ‫وان كان وطئها ولم يحبسها فما آرى بذلك بآسا والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقف نفسى من ذلك شىء لأنى كنت سألت آبا الحوارى فى رجل كانت‬ ‫له جارية ى وكان يعلمها الزجر بالنهار ع فاذا كانالليل أراد وطاها فقالت‬ ‫بالليل < مان شككت‬ ‫وتسهرنى أنت‬ ‫أزجر بالنهار‬ ‫ار‪.‬ن‬ ‫تدر‬ ‫‪ :‬انى لا‬ ‫الجارية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزجر بالنهار‬ ‫اعغنى من‬ ‫شٹثت‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫والسهر‬ ‫الوطء‬ ‫من‬ ‫اعغنى‬ ‫فقال آبو الحوارى ‪ :‬يطؤها ولم ير لها عذرا غير آن ذلك سيد وهذا‬ ‫زوج ع ولعل بينهما تباينا والله أعلم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫للجاربة‬ ‫بالوطء‬ ‫الزوج‬ ‫غير‬ ‫والسيد‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على سيد ها اذا كان هو الطالب لذلك‬ ‫حبس‬ ‫فآما ان نامت هى آو قعدت ڵ وان آرادت تقوم لم يمنعها فالوطء‬ ‫‪،‬‬ ‫المفوض لحبسها‬ ‫مباح ء وهو بمنزلة السيد ف هذا اذا لم يكن هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سيده ثم يطلقها‬ ‫الحرة والأمة باذن‬ ‫العبد يتزوج‬ ‫وعن‬ ‫قال ‪ :‬نعم حلها نفقة الحرة ‏‪٠‬‬ ‫قف منزله فعليه النفقة‬ ‫فأما الأمة فان نواها سيدها ونتركها بعيدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫والافلا نفقة‬ ‫دهن‬ ‫ا لى الفضل‬ ‫المضاف‬ ‫الكتاب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫أبو قحطان‬ ‫من ما آلف‬ ‫الحوارى ‪ :‬واذا كان عبد تزوج حرة باذن مواليه كانت مؤنتها مؤنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ككسوتها‬ ‫وكسوتها‬ ‫ئ‬ ‫الحرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السيد والا كانت ق رتبة العيد‬ ‫قان آعطاها‬ ‫وان كان عبد تزوج آمة باذن سيدها فان خلاها سيدها لزوجها‬ ‫الليل والنهار فعلى زوجها نفقتها وكسوتها وجميم ما يلزمه لها ‏‪٠‬‬ ‫وان حبسها الليل والنهار فلا كسوة لها ص ولا نفقة عليه ‏‪٠‬‬ ‫وليس لسيدها أن يحبسها الليل من العتمة الى طلوع الفجر ‏‪٠‬‬ ‫_ الايضاح فى الاحكام ج ‏‪) ٤‬‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫‪. :.‬م‪:‬‬ ‫‪.١٦٢‬‬ ‫وان حبسها عنه بالنهار وخلاها الليل فعلى زوجها كسوتتها ونفقنها‬ ‫بالليل ص وعلى سيدها مؤنتها وكسوتها بالنهار ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت من الزنج الذين يشترون فقميص ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفقهاء آنه قال ‪ :‬قميص وجلباب‬ ‫وتد روى عن بعض‬ ‫بكذ ‏‪ ١‬وكذ ‏‪١‬‬ ‫يزوج‬ ‫أن‬ ‫لعيده‬ ‫أذن‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫أيو زياد‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫ومن غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فتزوج العيد فالىسيد مأخوذ به ث مات العيد أو لم يمت‬ ‫قال محمد بن المسبح ‪ :‬للأمة نصف الكسوة والنققة قدر ما يأتيه ح‬ ‫الليل لزوجها ع والنهار لسيدها ‪.‬‬ ‫فان سلمها اليه السيد الليل والنهار كان على الزوج النفقة كالحرة‪.‬‬ ‫الذين‬ ‫والروم‬ ‫والبيض‬ ‫والبياسرة‬ ‫الهند‬ ‫الإماء‬ ‫كانت من‬ ‫وان‬ ‫لباس‬ ‫سعة‬ ‫على قدر‬ ‫ورداء‬ ‫الثياب ويستترون فإزار وقميص‬ ‫يليسون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ها‬ ‫مثلها عند سيد‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬كسوة الإماء كلهن ليس لها الا قميص وما يدفئها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البرد‬ ‫من‬ ‫وان كان عبد تزوج أمة باذن سيده فهما كذلك ‪:‬‬ ‫فعلى العيد نفقتها وكسوتها بالليل ‏‪٠‬‬ ‫وعلى سيدها نفقتها وكسوتها بالنهار ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٦٣‬‬ ‫فان آداه اليها السيد والا فهى فى رقبة العبد ‏‪٠‬‬ ‫واذا تزوج عبد حرة باذن سيده ثم هرب العبد ‏‪ ٠‬فقيل ‪ :‬انه يلزم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫\‬ ‫‪.... .‬‬ ‫وذ‬ ‫السيد كسوتها‬ ‫فان طلقها سيده لزمه طلاقه ‏‪٠‬‬ ‫قيمة‬ ‫أكثر من‬ ‫كان صداتتها‬ ‫اذا‬ ‫ويلزمه صداقها‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫رتبة العبد لم تلزمه فوق ذلك الا آن يكون حد له يتزوج عليه فلا يلزمه‬ ‫الا ذلك الحد ي زاد فوق رقبته آو نقص منها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و انما يلزمه اذا باعه وأيق‬ ‫و آما اذا مات فلا بلزمه ‏‪٠‬‬ ‫فى‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬اذا مات العبد وقد حد" له السيد حدا‬ ‫الصداق فما زاد على رقبته فعلى السيد ‏‪٠‬‬ ‫أذا‬ ‫الصداق‬ ‫فعليه‬ ‫سيده‬ ‫باذن‬ ‫وقد تزوج‬ ‫سيده‬ ‫أعنته‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫با عه أو آعنته أو أبق‬ ‫وان حد له حدا ثم مات فعليه ما فضل على قيمة العبد ‪ ،‬وذلك اذا‬ ‫لم يضمن به السيد ‏‪٠‬‬ ‫وان ضمن به السيد فعليه الصداق كله ص كان قليلا له باعه أو أعتته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫أو لم يكن من ذلك‬ ‫أو أبق آو مات‬ ‫‪...١٦٤‬‬ ‫مولاه‬ ‫بأخذ‬ ‫أن‬ ‫فعلى الحاكم‬ ‫يستره‬ ‫عليه توب‬ ‫اذا لم يكن‬ ‫والمملوك‬ ‫آن يكسوه ولو لم يطلب العبد ‏‪٠‬‬ ‫ومن كتاب محمد بن جعفر ‪ :‬وعن هاشم بن غيلان فى الرجل‬ ‫يذهب بها السيد الى بلد آخر فتب!‬ ‫ينسترى الأمة ولها زوج عبد ف‬ ‫كسوتها‪.‬‬ ‫ما دامت‬ ‫ولو ذهب بها السيد الى البصرة‬ ‫الكسوة‬ ‫‪ .‬على الزوج‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امراته‬ ‫وذلك بعد أن يعرض عليها الخلع فيأبى الزوج ‏‪٠‬‬ ‫فان طلب الزوج الخلع وكره السيد لم يكن على الزوج كسوة اذا‬ ‫خرج بها السيد ‏‪٠‬‬ ‫والذى نآخذه به أنه لا تلزمه الكسوة الا أن يخليها له فيلزمه ‏‪٠‬‬ ‫الأمة‬ ‫سرد‬ ‫تم باع‬ ‫سيدها‬ ‫باذن‬ ‫أمة‬ ‫عيد‬ ‫تزوج‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫بعض‬ ‫وقتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما كان معه له‬ ‫غير البلد فعليه أن برد على الزوج‬ ‫آمنه ق‬ ‫‏‪ ٠‬وآما الصداق‬ ‫نال آبو المؤثر ‪ :‬نعم ص ترد ما كان معها له من مال‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلا برده س ولا ترد الكسوة‬ ‫أحضر ها‬ ‫ؤ و ان شا ء‬ ‫طلق‬ ‫سيده‬ ‫فاارن‬ ‫‏‪ ١‬لمصر‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لعبد وآخر ح‬ ‫بيع‬ ‫وان‬ ‫)‬ ‫مؤنتها ح ما يلز مه من ذلك ‪.‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫ما أخذت‬ ‫الزوج‬ ‫على‬ ‫ردت‬ ‫باع أمته فان‬ ‫اذا‬ ‫المسبح ‪:‬‬ ‫مين‬ ‫قنال محمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه آمر يفراتتها مولاه‬ ‫فان كره أن يفارقها لزمه كسوتها ونفتتها ‏‪٠‬‬ ‫وان كرهت أن ترد عليه لم تلزمه كسوتها ولا نفقة ‏‪٠‬‬ ‫أخذ ه منه‬ ‫على زوجها ما‬ ‫نرد‬ ‫سبيد ها آمر سبيد ها أن‬ ‫و ان يا عها‬ ‫ويفارتها‪٠.‬‏‬ ‫‪ 4‬ولا نفقة علريه‬ ‫على زوجها تركها بحالها‬ ‫ترد‬ ‫سيدها آن‬ ‫فان كره‬ ‫ولاكتسوة‪٠‬‏‬ ‫ونا‬ ‫ل آيضا ‪ :‬اذا باع الرجل غلامه وله زوجة فان ثساء طلق ث وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأنفق‬ ‫شاء كساها‬ ‫ء_!‬ ‫بآمة‬ ‫فتزوج‬ ‫أن يتزوج‬ ‫السيد للعيد‬ ‫واذ ‏‪ ١‬أذن‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫؟‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫از‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪.. . .‬‬ ‫نكون‬ ‫من"‬ ‫فان كان مولى الأمة على أمته لزوجها ف الليل والنهار فعليه نفذتها‬ ‫بالليل والنهار وكسوتها بالليل والنهار ‏‪٠‬‬ ‫وان كان انما يخليها بالليل ويشغلها بالنهار فعليه نغتتها وكسوتها‬ ‫بالليل ى وعلى السيد نفقنتها وكسوتها بالنهار ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫قول أبى الحوارى ‪ :‬ونفقة العبد وكسونه ونفقتها وكسوتها على‬ ‫موالى العبد لأنهم أذنوا له فى التزويج ‏‪٠‬‬ ‫على زوجها إزار‬ ‫ص وكسونتها‬ ‫قميص‬ ‫الأمة على سيدها‬ ‫وكسوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هكذا حفظناه‬ ‫وتمبيص وجلياب‬ ‫ومن غيره على حسب قول آبى الحوارى ‪ :‬يوجد عن آبى عبد الله‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫الأمة‬ ‫كسوة‬ ‫ق‬ ‫تميم‬ ‫ين‬ ‫عزان‬ ‫كتاب‬ ‫ق‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫ها ‏‪٠‬‬ ‫و سبيد‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫باب‬ ‫) ق مؤنة الأولاد (‬ ‫ومن أعتق صبيا ولذلك الصبى والد حر فانى أرى أن والده أحق‬ ‫لأنه وارثه ‏‪٠‬‬ ‫آن ينفق عليه‬ ‫وانما رآى المسلمون نفقة الصبى على من أعتقه لئلا يكون كلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫( ‏‪ ١‬لناس‬ ‫عل‬ ‫فأما اذا كان أبوه حرا فهو أحق أن ينفق عليه والله أعلم ‪.‬‬ ‫وتد قيل ‪ :‬ان كان أعتقه عن لازم فعليه نفقته ‏‪٠‬‬ ‫وان كان تطوعا فعلى والده النفقة اكنان غنيا ‏‪٠‬‬ ‫وان كان والده فقيرا فعلى الذى أعتقه نفقته ‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬نفقته على الذى أعتقه دون والده ‏‪٠‬‬ ‫من ما يوجد أنه معروض على أبى عبد الله ‪ :‬وقال ‪ :‬للمرآة ما للرجل‬ ‫حتى‬ ‫أحبت ذلك‬ ‫ان‬ ‫ريا ولد ها‬ ‫‘ ولها‬ ‫وننز ع‬ ‫تأكل ماله‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ١‬لولد ك لها‬ ‫ق‬ ‫لغ ‪.‬‬ ‫وان تزوجت فليس للاب نزعه ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٦٨‬‬ ‫قال ‪ :‬لها أن تخرج به الى كل بلد بعد أن يكون فيه آعمام‪ ‎‬وآخوال‪٠‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬ليس لها أن تخرج به الا أن يكون بلدها فى‪‎‬‬ ‫بلدها‪.‬‬ ‫وسألت هائسما وعلاء عن وصى ليتيم فأنفق على اليتيم وما له من‬ ‫مالا ؤ آيأخذ‬ ‫عليه ذلك ‪ 6‬ثم ان اليتيم أدرك وكسب‬ ‫مال نفسه ث وحسب‬ ‫منه مؤننه الوصى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فتتنال العلاء ‪ :‬نعم‬ ‫ولم ينكر هائم عليه فبين هائسم كيف تال علاء ‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬هو مصدق » وبين هانسم ولم ينكر ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان وليه هو الذى مانه ؟‬ ‫قال هانم ‪ :‬آأسهد على ذلك آم لا ؟‬ ‫قلت ‪ :‬آرآيت ان أشهد آو لم يئسهد ص ما تقول ؟‬ ‫قال ‪ :‬يآخذ منه على قدر ما يرى المسلمون آنه يبسط عليه ‏‪٠‬‬ ‫وق رقعة أحسب عن آبى معاوية ‪ :‬وسئل عن رجل طلق امرأته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها ولدها‬ ‫المطلق أن ينزع‬ ‫زوجها‬ ‫فأراد‬ ‫وتزوجت‬ ‫عدتها‬ ‫فانتضت‬ ‫‏‪ ٦ ٩‬س‬ ‫قال ‪ :‬اذا تزوجت فالأب والولى أحق به منها وان كان صغيرا غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنها‬ ‫مستغن‬ ‫فان استغنى عنها » وبلغ مبلغ الأدب فآيوه آحق به منها ‏‪٠‬‬ ‫كذلك بلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته ومعها‬ ‫الله ‪ :‬ثديى سقاه‬ ‫اليه فى ولدهما فقالت ‪ :‬يا رسول‬ ‫زوجها يتحاكمان‬ ‫وبطنى وعاه ص وحجرى حواه » فقال النبى للمرأة ‪ :‬آنت أحق به ما لم‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫نزوجى‬ ‫آم‬ ‫وجدنه‬ ‫عنها‬ ‫يستغنى‬ ‫قيل أن‬ ‫الصبى‬ ‫آم‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫فان مانت‬ ‫‪:‬‬ ‫قبل‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫آمه‪‎‬‬ ‫تال ‪ :‬هى ق ذلك بمنزلة آمه ى هى آحق به ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك بلغنا عن آبى بكر رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫آم عاصم ‪ ،‬وهى‬ ‫وذلك آن عمر ين الخطاب كان طلق زوجته وهى‬ ‫ح وكانت يتياء قذهيت جدته آم آمه‬ ‫قباء‬ ‫تسكن‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫من الأنصار‬ ‫امرآة‬ ‫فذكر ذلك لعمر فأدركها فأخذ ييد عاصم‬ ‫يه الى آمه بتياء‬ ‫فاحتملنه لتذهب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لعمر ‪ :‬خلى بينها وبينه‪:‬‬ ‫الى آبى مكر فقال‬ ‫وآقبلا‬ ‫ا لجد ة بيده‬ ‫فأخذنه‬ ‫فبلغنا آن عمر لم يراجع أبا بكر الكلام ورضى به ‏‪٠‬‬ ‫سممعيث آن عمر حكم ير آى أبى بكر معد موته ‏‪٠‬‬ ‫وقد‬ ‫‪١٧٨١‬‬ ‫ذ‪‎‬‬ ‫فان لم يكن للصبى جدة وكانت له خالة فهى ف ذلك بمنزلة الأم ء‬ ‫وهى أحق به حتى يستغنى عنها ‏‪٠‬‬ ‫فان كانت الجدة والخالة حيتين فالجدة أحق به من الخالة ‏‪٠‬‬ ‫وعن امرآة تزوجت برجل ولها بنون من غيره شرطت أن ليس لك آن‬ ‫بها‬ ‫س فلما دخل‬ ‫عليه‬ ‫‪ ،‬وآشمهدت‬ ‫فتقدم على ذلك‬ ‫عندى‬ ‫من‬ ‫تزيل بنى‬ ‫أراد أن تعزل أولادها عنها‪٠‬‏‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬فانها لم تجعل الشرط ؟‬ ‫قال ‪ :‬من صداقها وان لم تجعله من صداقها فلها شرطها ‏‪٠‬‬ ‫ولم يجعله من صداتتها كان له شهر‬ ‫عليه السكن‬ ‫وكذلك لو شرطت‬ ‫‪.‬‬ ‫شرطها ق السكن‬ ‫كا ن من‬ ‫‪ :‬أن‪ :‬ما‬ ‫خالد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫وحفخظلت آنا عن آبى بكر أحمد بن‬ ‫نفس‬ ‫ق‬ ‫الشرط‬ ‫اذا كان‬ ‫المرآة فانما نثيت‬ ‫التى تثيت اذا شرطتها‬ ‫الشروط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كاح‬ ‫الد‬ ‫دة‬ ‫عذ‬ ‫ففيه‬ ‫العقدة‬ ‫نفس‬ ‫ق‬ ‫أذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫يظهر‬ ‫ولم‬ ‫العقدة‬ ‫قيل‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫وآما‬ ‫‪:‬‬ ‫اختلاف‬ ‫وقال قوم بثبوته ث وآبطله آخرون ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٧١‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علمناه‬ ‫وان كان الشرط يعد العتد كان باطلا بلا اختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيوع‬ ‫ق‬ ‫التى تثيت‬ ‫وكذلك الشروط‬ ‫وعن رجل طلق امرآنه ولها منه ولد صبى فتزوجت برجل ث فهل‬ ‫( أن بأخذه من آمه ؟‬ ‫لوالد ا لصي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نا ل ‪ :‬نعم‬ ‫للوالد‬ ‫لهم ما يجوز‬ ‫‪ .‬هل يجوز‬ ‫للصبى أعمام‬ ‫ان كان‬ ‫‪ :‬أرأيت‬ ‫خذلت‬ ‫قال ‪ :‬انما يجوز ذلك للوالد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثم ماتت فميراثها لحنسها‬ ‫آمة أعنقت‬ ‫وعن‬ ‫برباية ابنها ث وليس لهم من ميراثها شىء ‪.‬‬ ‫فان كان آبو الولد حرا وكان حيا أخذ برباية ولده ‪.‬‬ ‫على آبى زياد ‪ :‬وعن رجل‬ ‫ومن كناب آخر عن الأنسياخ “ معروض‬ ‫ملك امرأة بالف درهم عاجلا فطلبت المرأة أن تعطى نقدها ‏‪٠‬‬ ‫الخجل فان‬ ‫جاء‬ ‫واذا‬ ‫ڵ‬ ‫مدة‬ ‫‪ :‬تمدد‬ ‫قال‬ ‫فعلبه‬ ‫النقد والا‬ ‫أعطى‬ ‫وترك لا يؤخذ منه النقد ‏‪٠‬‬ ‫نفقتها وكسوتها‬ ‫‪_ .١٧٢‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أولاد‬ ‫وله منها‬ ‫‏‪ ١‬مرآته‬ ‫طلق‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫الله‬ ‫رحمك‬ ‫_‬ ‫وسالت‬ ‫فأخذته مطلقنه بالفرينسة ث وفرض عليه النفقة والكسوة ث ثم طلبت آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تمسكنهم منزلا فكره ذلك‬ ‫قال ‪ :‬فان كانوا لا سكن لهم فعليه آن يسكنهم ويكترى لهم منزلا ع‬ ‫وعليها هى من الكراء بقدر عددهم ‪.‬‬ ‫كراء‬ ‫فان كانوا معها ف منزلها فقال آبو عبد الله ‪ :‬ليس عليه لهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منز ل‬ ‫وأما أنا فأقول ‪ :‬ان علبه سكناهم ث ان شاء معها ى وان تساء أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لمسكنهم‬ ‫فقيه صلاح‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫منزلها‬ ‫من‬ ‫أرخص‬ ‫ان وجد‬ ‫يكنر ى‬ ‫هى‬ ‫أن تأخذ‬ ‫الكراء‬ ‫بمثل ما يؤخذ‬ ‫هى‬ ‫وتنعتثف‬ ‫معها‬ ‫سكنوا‬ ‫وان‬ ‫لسكن منزلها ع وتطرح عنهم ما ينوبها هى من الكراء ‪.‬‬ ‫له ‪ :‬ولده‬ ‫ترضع‬ ‫أن‬ ‫فأر ادت‬ ‫أمرآته‬ ‫ولدت‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫أيضا‬ ‫وتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إلا بالجر‬ ‫قتال ‪ :‬تال ذلك من تال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها أجرا‬ ‫لم يروا‬ ‫‪:‬‬ ‫هانم ومسبح‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ليس لها ذلك‬ ‫بن محبوب‬ ‫وقتال أبو عبد الله محمد‬ ‫وعن رجل طلق امرآته ولها منه ولد تنرضعه فأصاب من ترضعه بأقل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫من ما نر خضعحه‬ ‫فنال آبو زياد ‪ :‬حغظنا أن والدة الصبى تخير ‪ :‬ان ثساءت آن ترضع‬ ‫التى تر ضعه له بآقل‪٠‬‏‬ ‫المرضعة‬ ‫الى‬ ‫بدقعه‬ ‫والا غفتعطيه ولده‬ ‫أصاب‬ ‫يالذى‬ ‫قال محمد بن محبوب ‪ :‬ليس له ذلك ‪ ،‬ترضعه والدته برآأى العدول‪٠‬‏‬ ‫ومن كتاب آخر ‪ :‬قلت لأبى الوليد ‪ :‬آرآيت الرجل يطلق به ؟‬ ‫ومن غيره ‪ :‬تال ‪ :‬ويأجر الرجل ابن فى العمل وان كره اذا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محناج ا‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ب‬ ‫آ‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫رآيت ف تق‬ ‫ه‬ ‫غير ذلك‬ ‫أو‬ ‫و لاد‬ ‫‏‪ ١‬خو ‪ :‬أو‬ ‫نفقننه من‬ ‫و لا لهم‬ ‫لهم مالا‬ ‫ى ولم يعلم آن‬ ‫‏‪ 6٧‬تم أصيب ما لهم ‏‪٠‬‬ ‫يسر‬ ‫فالذى أنفق عليهم يرجع بما أنفق عليهم فياخذهم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫المال بعد ما اكتفوا‬ ‫لهم مال وانما آصاب‬ ‫قلت ‪ :‬آرآيت ان كان ليس‬ ‫فهل يرجع عليهم بننىء ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا يرجع عليهم بشىء لأنهم يوم أنفق عليهم لم يكن لهم مال‪.‬‬ ‫وأما اذا مات رجل وخلف أولادا وأما لهم فأنكر ورثته الأيتام‬ ‫نسبهم ع وأنكروا الأيتام وهم لامال لهم ‪. .‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٧٤‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم الحاكم ى شىء من هذا الا بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى عبد الله ف رجل له بنون صغار فأئسهد أنى أنفق عليم‬ ‫منهم ‏‪٠‬‬ ‫وآدركو ا آخذنه‬ ‫وأكتسوهم ئ وأحسبته دينا عليهم ان ملغوا‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك عليهم لأن نفقتهم وكسوتهم كانت تلزمه لهم‬ ‫الى آن يبلغوا ويكون لهم مال ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المسلمون يقومون لليتامى والصبيان اذا كان لهم حق على‬ ‫فعله وكل الأب من يقوم له بذلك اذا كان ذلك صلاحا للولد ث واشترى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه الجارية ص وعقد عليه البيع اذا كان ذلك آصلح للصبى‬ ‫وكذلك اذا كان عليه لولده حق وأراد تسليمه اليه ء وقضاه اباه‬ ‫أقام لولده وكيلا ص وقبض منه الوكيل اذا لم يكن حاكم ‪.‬‬ ‫ولو كان حاكما وفعل ذلك جاز ذلك ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫ونند جاء الاختلاف فى نفقة أولاده الصغار اذا كان لهم مال ‪.‬‬ ‫فقال من تنال ‪ :‬فى ماله ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬قى مالهم ‏‪٠‬‬ ‫فلعل الذى يقول ف ماله يثبت له قدر ما أنفق عليهم إذا أشهد‬ ‫على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٧\.‬ب‪ ١٥‬ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‪ .‬ونفقتهم عليه‬ ‫ذلك‬ ‫ما لهم لا يجبز له‬ ‫ذلك ق‬ ‫لا برى‬ ‫و الذ ى‬ ‫عز ان‬ ‫أيا معاوية‬ ‫‪ :‬سألت‬ ‫رحمه الله‬ ‫_‬ ‫آبى قحطان‬ ‫ومن تأليف‬ ‫ابن الصقر _ رحمه الله _ عن الرجل ‪ :‬هل تلزمه نفقة أولاده ؟‬ ‫فتال ‪ :‬أما أولاده الصغار من ذكر أو آنثى فعليه نفقتهم وكسوتهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآدمهم‬ ‫وأما أولاده البالغون من الذكر ان فلا تلزمه نفقتهم ‪.‬‬ ‫أولاده‬ ‫من‬ ‫الاناث‬ ‫نفقة‬ ‫علبه‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫فتال‬ ‫الاناث‬ ‫آولاده‬ ‫وآما‬ ‫مالم يتزوجن وكسوتهن ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من تنال ‪ :‬لا تلزمه لهم نفنة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تقول آنت ؟‬ ‫قال ‪ :‬آقول ‪ :‬عليه نفقتهن ما لم يتزوجن وكسوتهن ‪+:‬‬ ‫قلت ‪ :‬فكم تنفق عليهن ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما يقيتهن ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان اختلفوا ف ذلك ولم ينفتوا ؟‬ ‫كل‬ ‫تمر‬ ‫من‬ ‫أو مد‬ ‫كل بوم‬ ‫لكل و احد ة متهن‬ ‫صا ع‬ ‫‪ :‬فنصف‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫م‬ ‫يو‬ ‫_‬ ‫‪.١٧٦‬‬ ‫ذر ة ؟‪. ‎‬‬ ‫من ير آو‬ ‫‪ :‬فمد‬ ‫قلت له‬ ‫الذرة‬ ‫وقف‬ ‫&‬ ‫الصيف بر‬ ‫ق‬ ‫فيكون‬ ‫آلا يمكنه ذلك‬ ‫‪ :‬فمن بر الا‬ ‫قال‬ ‫ذرة والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فكم يكسوهن ؟‬ ‫فقال ‪ :‬لكل امرأة أربعة أثواب لكل سنة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ما هى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬إزار ودرع وخمار وجلباب‬ ‫قلت ‪ :‬فان انخرقن أو سرقن قبل أن يحول الحول فهل عليه آن‬ ‫يكسو هن كسوة آخرى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنا ل ‪ :‬نعم ح اذا صح ذلك‬ ‫فأما ان كان دفع اليها كسوتها بحكم من حاكم فلا أرى عليه بدل‬ ‫كسوتها ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يكن بحكم من حاكم فعليه بدلين والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫آخرى‬ ‫وطلبه اليه كسوة‬ ‫جديدة‬ ‫والكسوة‬ ‫الحول‬ ‫جاء‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫قلت ‪ :‬فعليه آن يكسوهن كسوة أخرى ء وعليهم أن يرددن عليه‬ ‫الأولى ما بقى منها ‏‪٠‬‬ ‫كسوه‬ ‫‏‪ ١٧٧‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا نتزوجن ثم طلقن فهل عليه نفقتهن ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كن ليس لهن مكسبة فعليه نفقتهن ‪.‬‬ ‫وان كن من متن يكسبن ما يقيتهن فلا نفقة لهن عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يكن يكفيمن ما يكسبن ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعليه آن يزيدهن على كسبهن ما يكفيمن ‪.‬‬ ‫قلت ‪:‬‬ ‫فان كان كسبهن يكفيهن لنفقتهن ولا يكفيهن لنفقتهن‬ ‫وكسوتيهن؟‬ ‫ال ‪ :‬فعليه آن يكسو هن ‪.‬‬ ‫تلت ‪ :‬فهل عليه آن يصبغ لهن ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فالأولاد الذكور اذا كانوا مرضى أو مجذومين ولا يقدرون‬ ‫‪.... . .‬‬ ‫فهل عليه‬ ‫دة‬ ‫<‬ ‫على‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬نعم وكسونيم ‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فكم تكون النفقة لكل واحد ؟‬ ‫_ الايضاح فى ا لاحكام ج ؟ )‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫(م‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫الكسوة‬ ‫من‬ ‫ؤ ومن" من نمر ص ولكل واحد‬ ‫قال ‪ :‬مد من حب‬ ‫ئوبان لكل سنة والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫عليهم من‬ ‫فليس‬ ‫وله آبو ان حيان‬ ‫السجن‬ ‫حبس‬ ‫الضا ء ‪ :‬ومن‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الله‬ ‫آبى عبد‬ ‫جواب‬ ‫نقضى‬‫‏‪ ٠‬أنة‬ ‫النفقة شىء‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل يفرض فريضة لولده ثم يحتج ان ولده لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انما كان مع جدته‬ ‫يمكن مم امرآته‬ ‫س وسلم ولده‬ ‫الحاكم فرضها عليه‬ ‫اذا كان‬ ‫فلا حجة له قى هذا‬ ‫عليه‬ ‫القريضة‬ ‫وكانت‬ ‫‪6‬‬ ‫جدنه‬ ‫مع‬ ‫هذا‬ ‫ولده‬ ‫ولو كان‬ ‫الى والدته‬ ‫هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لوالدته علبه‬ ‫آمه‬ ‫لولده فتطلب‬ ‫عليه فربضة‬ ‫يفرض‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫أن‬ ‫قبيحنج‬ ‫الفريضة‬ ‫ابنه قد كسب وغزل ويعجز البينة ونزل الى يمينها ى فردت عليه اليمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيحتنجح أنه لم يعلم ولكنه متهمها‬ ‫فأقول ‪ :‬عليه اليمين ما كسب ولده هذا كسبا ولا غزل غزلا يكون‬ ‫فيه يمبن ‪ %‬قان صح أسقط عنه ‏‪٠‬‬ ‫آنه يآكل‬ ‫أمره‬ ‫يصح‬ ‫ولم‬ ‫علبه‬ ‫الفريضة‬ ‫ولده‬ ‫طلب‬ ‫اذا‬ ‫الوالد‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفريضة‬ ‫له من‬ ‫ما يكون‬ ‫الغناء‬ ‫ئ و الظاهر من أمره‬ ‫الير‬ ‫قال ‪ :‬يكون على الوسط من ما عليه الناس إلا أن يصح غناؤه ‏‪٠‬‬ ‫يصح‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫ذلك‬ ‫الوسط من‬ ‫على‬ ‫هو‬ ‫ققره‬ ‫لم يصح‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫فقره‬ ‫‪_ ١٧٩‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان صح أنه كان يوم حكم عليه بالوسط فقيرا فهل يرد عليه‬ ‫؟‬ ‫على حكم الفقر‬ ‫الزيادة‬ ‫منندار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬يعجبنى يكون تد مضى‬ ‫<‬ ‫ينىء‬ ‫آلا بلحق‬ ‫فيش يه‬ ‫الحكم كان غنما‬ ‫ان صح آنه بوم‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق ما بسنأنف‬ ‫ويؤخذ‬ ‫وتيل ‪ :‬على الرجل آن يحضر من يربى له ولده لوازم التربية‬ ‫كلها من المهد والوسادة وما ينام عليه من الوطا مثل البساط من حصير‬ ‫أو غيره ع والثياب التى يربى فيما والحضفرة ث ويحكم عليه بهذا كله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و القيام به على ما يلزمها من ذلك‬ ‫على المرآة إلا رضاعه‬ ‫وليس‬ ‫بفرض‬ ‫الصغير الا أن‬ ‫ولده‬ ‫على نفقة‬ ‫الرجل لا بحبس‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫له فريضة‪.‬‬ ‫وتؤمر الأم أن تنفق عليه ثسهرا أو أتل أو أكثر فحينئذ اذا رفعت‬ ‫عليه حبس حتى يدفع اليها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫حبس‬ ‫قريش‬ ‫بن‬ ‫بن سعيد‬ ‫آبا على الحسن‬ ‫القاضى‬ ‫الثقة آن‬ ‫وحفظ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باطلاقه‬ ‫سعيد‬ ‫راشد بن‬ ‫الامام‬ ‫فآمر‬ ‫ولده‬ ‫نفنة‬ ‫رجلا على‬ ‫ولعله لم يفرض له » ويأمر من ينفق عليه ‏‪٠‬‬ ‫المرآة البينة على معرفتها عند‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قلت له ‪ :‬فاذا عجزت‬ ‫‪4‬‬ ‫فلانة‬ ‫هى‬ ‫آنها‬ ‫الحاكم‬ ‫قلب‬ ‫واطمان‬ ‫‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫بدها شاهد‬ ‫‪ 6‬وشهد‬ ‫الحاكم‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٦ ٨ ٠‬‬ ‫وطلبت لها من مال ولدها اذا كان يرضع رباية التربية اذا كان أبوه ميتا‬ ‫فهل يسع ذلك على الاطمئنانة ؟‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬لا يضيق عليه ذلك اذا رجا ف ذلك مصلحة لها وللصبى ‪ %‬ولم‬ ‫برتب فى الاطمئنانة فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعن المرأة اذا كان لها ولد من غير زوجها فطلب زوجها آلا يكون‬ ‫معها على سبيل المساكنة اذا كان للولد والد حى‪ ,‬فهل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يكن على زوجها مضرة ؤ وأوجب النظر من الحاكم آن‬ ‫مكون الولد عندها اذا لم يكن للزوج امتناع عن ما يلزمه من الحكم ‏‪٠‬‬ ‫وعن الصبى الذى يكون على حد الخيار بين آببه وأمه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان‬ ‫اختار‬ ‫ما‬ ‫فحيث‬ ‫الكلام‬ ‫و أفصح‬ ‫تكلم‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وأما اذا غسل لنفسه من امغائط ث ويديه من الطعام فذلك اذا كرهت‬ ‫الأم آن يكون معها ى أو كره الأب أن يكون مع الأم اذا تزوجت ‪.‬‬ ‫فقالوا ‪ :‬اذا كفى الولد بنفسه لزم إياه اذا كرهت أمه تربيته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متهما‬ ‫رجلا‬ ‫اذا كان ثؤييه السبيل على آمه اذا تزوجت‬ ‫كذلك‬ ‫<‬ ‫الكسوة‬ ‫ق‬ ‫الحاكم‬ ‫يفرض‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫قلت‬ ‫البرد‬ ‫الكم من‬ ‫والده‬ ‫وعلى‬ ‫وتت الحاجة منه الدره ؟‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫قال ‪ :‬الحاكم اذا رآى ذلك ف موضع الفريضة أصلح للصبى وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له اذا أبصر ذلك‬ ‫عندى‬ ‫اليه ‪ 0‬ولا غناية له عنه كان ذلك‬ ‫محتاج‬ ‫؟‬ ‫الفر بضة‬ ‫ئ وما جنسه ف‬ ‫ا لكم‬ ‫هذا‬ ‫يكون له‬ ‫‪ :‬فما‬ ‫قلك‬ ‫قال ‪ :‬تكون كسوة مثل الصبى ف غنى والده وفقره وحاله التى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القريضة‬ ‫وقت‬ ‫فبها‬ ‫بكون‬ ‫وعن رجل طلق زوجنه وقد ولدت ثلاثة أولاد ى بطن واحدة ذ‬ ‫وطلبت للرباية منه ع كم يفرض لها ؟‬ ‫نال ‪ :‬يفرض لها أجرة ربايتها ‪ ،‬لكل واحد على أبيه فريضة كما‬ ‫يراه الحاكم عدلا من أهل الربابة لكل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫النفقة على ولده فادعى أنه‬ ‫قلت ‪ :‬اذا آمر الحاكم الوالد آن يجرى‬ ‫هى ذلك‪:‬‬ ‫فآنكرت‬ ‫الى الوالدة شيئا من الفريضة لتجرى بها علبه‬ ‫سلم‬ ‫ذيل يلزمها اليمين بالقطع ؟‬ ‫تال ‪ :‬اذا لم تستحقها عليه أو تؤمر هى باجرائها عليه فانها تحلف‬ ‫التى يدعى آنه‬ ‫منها‬ ‫شىء‬ ‫من‬ ‫ح ولا‬ ‫الفريضة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ما تعلم أنه برىء‬ ‫سلمها اليها ‏‪٠‬‬ ‫وعن زجل ضعف وافتقر ‪ :‬هل تلزم والده مؤنته وقضاء دينه وموته‬ ‫عياله وتزويجه ان كان عزبا آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان والده غنيا يقدر على ما وصفت لزمه فى الأحكام ‪.‬‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الرازق‪‎‬‬ ‫والله‬ ‫فقيرا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫لم بلزمه‬ ‫لم يقدر‬ ‫وان‬ ‫كانو ‏‪ ١‬معسرين‬ ‫ئ‬ ‫آو لاد هم‬ ‫فر ‏‪ ١‬ض‬ ‫كفيل ق‬ ‫‏‪ ١‬لآيا ء‬ ‫وليس على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو موسربن‬ ‫واذا فرض الحاكم لولد على والده كسوة أو نفقة والوالد فى حال‬ ‫الفقر ثم ادعى الولد آو من يكفله أنه استحال الغنى فانه على حال‬ ‫ما فرض عليه حتى يصح غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫شاء‬ ‫‪ %‬وان‬ ‫حاله‬ ‫ببيصر ق‬ ‫\ ان شاء‬ ‫ان شاء‬ ‫والحاكم مخير فى ذلك‬ ‫ادعى المدعى على ذلك بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬قان ادعى المفروض عليه فى حين ما فرض عليه أنه فقير ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال المغفروض له ‪ :‬انه غنى‬ ‫فقال ‪ : :‬يوقف على الحاكم ‪ ،‬ويدعى كل واحد منهم بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫فاذا اشكل آمره لم يدخل ف مسكل للحاكم وآثبت عليه الفريضة‬ ‫فى حين ما يطلب بها ‏‪٠‬‬ ‫من ‏‪ ١‬لغنى و ‏‪ ١‬لفقر ‏‪٠‬‬ ‫غناه كان على ما صح‬ ‫و ‏‪ ١‬ن صح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫باب‬ ‫( فى نفننة العبد على سيده )‬ ‫من تأليف آبى قحطان ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬فكم عليه لخادمه من النفقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬علبه أن ببيعه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان أحب الخادم آن يأخذ نفقته الى بيته فهل له ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قنال ‪ :‬نعم‬ ‫خلت له ‪ :‬فكم له ؟‬ ‫قال ‪ :‬مد من حب ذرة ومن" من تمر كل يوم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالكسوة ى كم يكسوه ؟‬ ‫تال ‪ :‬ثوبا لكل خادم فى السنة ‏‪٠‬‬ ‫فى منزقللىت له ‪ :‬فان تال المولى ‪ :‬لا أنفق عليه ف بيته وانما أنفق عليه‬ ‫لأنى أخاف أن يطعم نفقتى الزنج ويجوع ويضعف عن العمل ؟‬ ‫قال ‪ :‬فللمولى ذلك على العبد ‏‪ ٠‬انقضى ‏‪٠‬‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬لا بأس‬ ‫تال‬ ‫و ائْل‬ ‫‪ :‬أخبرنى آيو صفر ة عن‬ ‫آبو عيد الله‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العتمة‬ ‫صلاة‬ ‫وقت‬ ‫الى‬ ‫غلامه‬ ‫يستخدم‬ ‫وتال آبو عبد الله ‪ :‬ليس للعبد آن يعمل لنفسه فى الليل ولا لغير‬ ‫مو لاه إلا باذنه ‏‪٠‬‬ ‫وعن مماليك حررهم سيدهم وهم صغار وآمهم متزوجة بمملوك‬ ‫فطلب وارث الهالك أن يطعمهم ف منزله حتى يبلغوا ث وطلبت أمهم أن‬ ‫تأخذهم ويكونوا معها وهى مع زوجها المملوك ‏‪٠‬‬ ‫فانى أرى أنها أولنى بهم من وارث الهالك ‪ ،‬ويأخذ لهم فريضتهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫برآى‬ ‫وكيف النفقة فى ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثلهم‬ ‫على قدر‬ ‫آيام ولنصف شهر‬ ‫لهم لعشرة‬ ‫‪ :‬يدفعها‬ ‫فأتول‬ ‫وتالت‬ ‫‪4‬‬ ‫بيوم‬ ‫يعطيهم نفقتهم كل‬ ‫أن‬ ‫الوارث‬ ‫طلب‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وتلت‬ ‫والدتهم ‪ :‬ثسهرا فما يلزم فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليها آن تاخذ منه كل يوم ‏‪٠‬‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫باب‬ ‫) قى نفقة المطلقة (‬ ‫عن أبى عبد الله _ رحمه الله _ ‪ :‬وعن المطلقة التى تحيض فاذا‬ ‫قالت ‪ :‬لم آخص بعد ثلاث حيض فإلى كم ينفق عليها مطلقها ؟‬ ‫آرآيت ان كان عليه آن ينفق عليها الى آن تبين من الحيض من كير‬ ‫فكيف تحلف وينفق عليها ؟‬ ‫؟‬ ‫و الشهور‬ ‫الذيام‬ ‫على كم تحلف من‬ ‫أو‬ ‫أتحلف كل سهر مرة أو آقل أو أكثر ؟‬ ‫متبول‬ ‫س وقولها‬ ‫‪ :‬ليس لها حد‬ ‫قال‬ ‫الحيض‬ ‫فى‬ ‫مع يمينها فى عدتها‬ ‫انى غ‬ ‫ير وقت محدود مع يمينها فى كل انقضاء ثلاثة آثسهر أنها ما حاضت‬ ‫نلاث حيض ‏‪٠‬‬ ‫وحفظت عن آبى بكر أحمد بن محمد بن خالد آنه قال فى بعض‬ ‫القول ‪ :‬انها مصدقة ولا يمين عليها ‏‪٠‬‬ ‫البينونة بفرقة تجب معها النفقة مادامت العدة وكانت‬ ‫واذا وجبت‬ ‫المطلقة فى عدتها بمنزلة الزوجة التى لم تطلق س فما وجب للزوجة فيه‬ ‫‪ ،‬وما خرجت‬ ‫لهذه مادامت فى العدة‬ ‫لك وجب‬ ‫النفقة من ما وصفت‬ ‫‪.‬‬ ‫فقفيه النفقة‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫وما أوجب بديلها من حبس ف سجن أن يرده آو ترد أو نحو ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك حرمت بعد البينونة‬ ‫من ما وصفت‬ ‫‪7‬‬ ‫مثل ذ لك‬ ‫آبو محمد‬ ‫تنا ل‬ ‫فمنع‬ ‫بها‬ ‫ولم يدخل‬ ‫امرآنه‬ ‫طلق‬ ‫أنه‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫شساهدان‬ ‫شهد‬ ‫ولو‬ ‫الزوج من الدخول عليها حتى ييصر ما قالت البينة فسألت امرأته النفقة ‏‪٠‬‬ ‫وان‬ ‫عليها <‬ ‫عدة‬ ‫صادقين فلا‬ ‫ان كانا‬ ‫الشساهدين‬ ‫لأن‬ ‫لها‬ ‫نفقة‬ ‫فلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ممنوع‬ ‫الزوج‬ ‫فلا نفقة لها أن‬ ‫كانا كاذيين‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫أبو محمد‬ ‫كذ لك ا ل‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬نعم ء هو كما قال ‏‪٠‬‬ ‫هدت‬ ‫وننس‬ ‫اثنتين ‪4‬‬ ‫آو‬ ‫وادعت الطلاق واحدة‬ ‫دخل يها‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫وآما‬ ‫البينة ث ومع من وطئها وهو مقر فلها النفقة لنه لها النفقة مادامت فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫فان كانا صادقين فلها النفقة بالعدة ‏‪٠‬‬ ‫و ان كانا كاذبين وهى زوجة لابد من النفقة ‏‪٠‬‬ ‫قتال للمطلقة‬ ‫من‬ ‫يها فعلى قول‬ ‫دخل‬ ‫ثلاثا وقد‬ ‫ذلك‬ ‫وأما ان كان‬ ‫ثلاثا النفقة فعليه النفقة مادامت ف أحكام العدة وان كانت حاملا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مطلقة‬ ‫أو‬ ‫زوجة‬ ‫‪ 0‬كانت‬ ‫فلهم ذلك على كل حال‬ ‫فلابد من النفقة‬ ‫‏‪ ١٨٧‬۔‬ ‫على‬ ‫معه‬ ‫لا نقدر‬ ‫مرضا‬ ‫يها زوجها ثم مرضت‬ ‫دخل‬ ‫امرآة‬ ‫أن‬ ‫ولو‬ ‫الجماع كانت لها النفقة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محمد‬ ‫آبو‬ ‫وكذلك قال‬ ‫فما علامة‬ ‫المطلق حملها‬ ‫المرآة الحامل اذا طليت النفقة وأنكر‬ ‫وعن‬ ‫؟‬ ‫حملها‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬تننظرها امرآة عدلة من ممن تبصر‬ ‫فاذا تتالت ‪ :‬انها تجد الحمل أمر بالنفقة عليها' ‏‪٠‬‬ ‫أن ترد‬ ‫فا ن لم تضع حملها حنى تمضى لها سنتا ن منذ طلقها كلفت‬ ‫عليه ما أنفق عليها ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يستهل المرأة أنها بمنزلة الحامل كتب الحاكم وقت طلاتها ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك بالبينة‬ ‫وآشود‬ ‫وان اسنبان حملها آمره بالنفقة عليها ص وكان على ما وصفت لك ‏‪٠‬‬ ‫آقل‬ ‫آو‬ ‫لسنتين‬ ‫وضعت‬ ‫ء فاذا‬ ‫حملها حتى تضع‬ ‫لم يسنبن‬ ‫فا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه طلقها حكم لها بنفقتها مذ طلتها الى أن وضعت‬ ‫وان وضعت بعد سنتين فلا نفقة لها ‪ ،‬ولا يلحقه الولد ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان جاءت بصبى لأقل من سنتين وقالت ‪ :‬قد ولدت هذا قيل‬ ‫ذلك منها ء ويلزمه النفقة؟‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫يقبل منها ذلك ‪ ،‬ويلحق نسبه س ونكون لها النفقة‪٠ ‎‬‬ ‫قذال ‪ :‬نعم‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬اذا أنفق عليها بالحكم أنها حامل فلا رد‬ ‫عليها ث ولم تأت به الى سنتين ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من نال ‪ :‬ان ام تأت به لسنتين ردت عليه جميع ما آنفق عليها ‪+‬‬ ‫وتيل ‪ :‬لا يقبل قولها إلا أن يصح أنها ولدت ذلك الولد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر لا يصح ذلك بأقل من تول القابلة‬ ‫عليها‬ ‫فآنفق‬ ‫حامل‬ ‫أنها‬ ‫المطلقة‬ ‫ادعت‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الصقر‬ ‫من‬ ‫عزان‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بطنى‬ ‫ف‬ ‫الولد‬ ‫ضرب‬ ‫‪:‬‬ ‫سنتان تالت‬ ‫فلما خاا‬ ‫الزوج‬ ‫ال ‪ :‬لا نفقة عليه بعد‪ .‬السنتين ‪ ،‬ولا يرجع عليها يما آنفق لأنه‬ ‫ليادرى لعله كما تقول ‏‪٠‬‬ ‫وتيل ف المصالح لزوجته على شىء كان عليه الفراق فلا نفقة عليه ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى المؤثر ‪ :‬تد قيل فى المطلقة الحامل ‪ :‬ان لها النفقة ‏‪٠‬‬ ‫قال نقوم ‪ :‬لا نفنة لها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اختلفوا فى المختلعة ‪:‬‬ ‫قال نقوم ‪ :‬لها النفقة مادامت فى العدة ‏‪٠‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫وقال قوم‪‎ : ‎‬لانفقةلها‪٠‬‬ ‫وكذلك المطلننة ثلاثا والملاعنة مختلف فيها‪. ‎‬‬ ‫و اختلف فى الحامل من معنى آخر‪: ‎‬‬ ‫فنال قوم ‪ :‬لها السكنى مادامت فى العدة‪٠ ‎‬‬ ‫وتيل ‪ :‬لا سكنى لها‪٠ ‎‬‬ ‫لها ث وكذلك المطلقة ‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫ما يستآنغن‬ ‫ق‬ ‫النفقة‬ ‫فلهن‬ ‫أزواجهن‬ ‫الى منازل‬ ‫رجع_ن‬ ‫وان‬ ‫ولا يحسب لهن ماكن خارجات من بيته وبلده ‪.‬‬ ‫ال توم فى المطلقة ‪ :‬اذا مات مطلتها وهى فى العدة فان لها النفقة‬ ‫وق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫مادامت‬ ‫وعن امرة حبلى طلقها زوجها ثلاثا ثم توفى ‪.‬‬ ‫النفقة من ذنصيبها من الميراث ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولدها‬ ‫فان كانث آم ولده فلها النفقة من دنصيب‬ ‫وآيما رجل طلق زوجته وهو فقير لا يقدر على شىء فلا نفقة لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‏_ ‪_ ١٩٠‬‬ ‫فان استغنى بعد ذلك فانه لا يغرم لها نفقتها فى عشرته ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬ان رفعت عليه الى الحاكم فرض عليه لها النفقة ع‬ ‫عليه ثم عدل‬ ‫اليها ث لأن الله قد فرضها‬ ‫وأجل فيها متى آيسر سلمها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫ميسرة‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫فنظر ة‬ ‫عسرة‬ ‫ذ و‬ ‫كا ن‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪ ١‬لد بن )‬ ‫عليه‬ ‫للذ ى‬ ‫‪:‬‬ ‫عليه فتنا ل‬ ‫فنرى نفقتها بمنزلة الدين ‏‪٠‬‬ ‫فان لم تطلب حتى تنقضى العدة فلا شىعء لها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان احتجت بالجيالة أنها لم تعلم أن لها نفننة فلا حجة لها ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا آدم على من لزمه نفقة لمطلقته ‏‪٠‬‬ ‫وعن آبى عبد الله ‪ :‬لا يجب للمطلقة ى نفقتها آدم ء كانت حاملا‬ ‫ولا غب حامل ‏‪٠‬‬ ‫امرآة‬ ‫من‬ ‫الذدم‬ ‫له‬ ‫وجب‬ ‫النفقة‬ ‫له‬ ‫وجبت‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫قل‬ ‫وقد‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مملوك‬ ‫ولد آو‬ ‫آو‬ ‫فر ابة‬ ‫ذ ى‬ ‫مطلقة أو‬ ‫ومن ما آحسب عن آبى معاوية ‪ :‬سئل عن الحر يطلق زوجته واحدة‬ ‫وهى آمة ى هل لها نفقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ت وان طلقها اثنتين فلا نفتنة لها ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان كانت حاملا ؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ :‬خقليس ( لها عليه نفنتة‪‎‬‬ ‫تنال‬ ‫قيل له ‪ :‬فان استثنى سيدها ما ى بطنها ؟‬ ‫تال من تنال ‪ :‬له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ليس له ذ لك‬ ‫من خذا ل‬ ‫وتنا ل‬ ‫ومن ما يوجد عن أبى الحسن ‪ :‬وسأله سائل عن الرجل يتزوج‬ ‫هل‬ ‫‪4‬‬ ‫تبلغ فتغير‬ ‫ثم‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫لم تين‬ ‫معه آو‬ ‫عليها و هى‬ ‫خينفق‬ ‫‏‪ ١‬لصيية‬ ‫؟‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‏‪ ١‬ا ‪.. . .‬‬ ‫تلك‬ ‫لها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫وان جاز بها لم يحسب له ما آنفق ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬تد قيل ‪ :‬يحسب عليها ص جاز بها آو لم يجز بها ص غيرت‬ ‫آو لم تخير لأنه لا نفقة لها عليه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يحسب عليها ان غيرت س وان لم تغير لم يحسب‬ ‫‪٠‬‬ ‫عليها‪‎‬‬ ‫وإن آنفق بحكم حاكم ثم غيرت حسب عليها وإن لم تغير لم يحسب‬ ‫عليها ‏‪٠‬‬ ‫وان آنفق بغير حكم من حاكم لم يحسب عليها ڵ أتمت التزويج‬ ‫آو غيرت ي جاز بها أو لم يجز بها ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٩٢‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاكسوة للمطلقة ولا آدم‪٠ ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لها الكسوة حولا آدم لها‪. ‎‬‬ ‫وتيل ‪ :‬لها السكنى والأدم ولاكسوة لها‪. ‎‬‬ ‫ولا نفتبة لكل بائن من الزوج بطلاق ولا خلع ولا خيار ولا حرمة‬ ‫إلا الحامل فلها النفقة على الزوج الذى حملت منه ‪ ،‬هكذا حفظت ‪.‬‬ ‫قال آبو المؤثر عن محمد بن محبوب _ رحمه الله _ ف رجل طلبت‬ ‫اليه زوجته نفقتها فيقول ‪ :‬انه قد طلتها مذ عام آول أو مذ وقت يعلم‬ ‫آن عدتها قد انقضت ‪ :‬انه يصدق ‪ ،‬ولها أن تتزوج ‪.‬‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬لا نفقة عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفقة‬ ‫وعليه‬ ‫‪ :‬انه لا يصدق‬ ‫الأثار‬ ‫بعض‬ ‫وف‬ ‫واذا لم تطلب المطلقة نفقة حتى خلا ما ثساء الله ثم طلبت لم يحكم‬ ‫لها فى ما قد مضى إلا الحامل فلها النفقة لما خلا وف ما يستتبل ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١٩٣‬‬ ‫باب‬ ‫ونحوها (‬ ‫الصدتات‬ ‫) ف‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫الله‬ ‫عبيد‬ ‫على أبى‬ ‫آنه معروض‬ ‫ومن ما يوجد‬ ‫رجل تزوج‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫جتسها‬ ‫ولم يسمو ‏‪< ١‬‬ ‫وصف‬ ‫على‬ ‫امرآة‬ ‫آثما نهم‬ ‫أثمانهم < ثم تضرب‬ ‫من كل جنس ثم تقوم‬ ‫قال ‪ :‬ينظر‬ ‫بعضها ف بعض ثم يعطيها الوسط من ذلك ‪:‬ء‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬هو على الأغلب من خدم أهل البلد ‏‪٠‬‬ ‫الألف‬ ‫بسم‬ ‫ولم‬ ‫وآلف‬ ‫نخلة‬ ‫مائة‬ ‫على‬ ‫المرآة‬ ‫رجل‬ ‫تزوج‬ ‫واذا‬ ‫ما هو ؟ ‏‪ ٠‬قالت المرآة ‏‪ ٠‬آلف دينار ث وقال الزوج ‪ :‬آلف درهم ف والمرآة‬ ‫‪.‬‬ ‫مم آهلها‬ ‫فند تقال من تنال ‪ :‬القول تتولها مادامت مع أهلها ‏‪٠‬‬ ‫فان ثساء آن يطلق ويعطيها نصف ما يقول هو ع وان ثساء آن يدخل‬ ‫بها ويعطيها ما تقول هى ‏‪٠‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬القول قول الزوج ‪ ،‬وعليها هى البينة بما ادعت‬ ‫من الفضل على الصداق ‪.‬‬ ‫وعن رجل زوج ابنته فأقر ‪ ،‬الأب والزوج بالتزويج ولم تثبت‬ ‫(م ‏‪ _ ١٣‬الايضاح ف الاحكام ج { )‬ ‫_‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫الزوج‬ ‫۔ وقال‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫‪ :‬الصداق‬ ‫الأب‬ ‫ڵ وقال‬ ‫الصداق‬ ‫البينة كم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كالأول‬ ‫معنا‬ ‫فهى‬ ‫‪:‬‬ ‫لامرأة‬ ‫نال‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫رحمه‪:‬‬ ‫عن أبى ‪ :‬الحوارى‪:‬‬ ‫وحفظت‬ ‫انه تزوجها بلا صداق عليه لها فأجابته الى ذلك فزوجه الولى بصداق ‏‪٠‬‬ ‫قال‪ .‬آبو الحواري‪ : .‬لها ما فرض لها الولى ‏‪:٠‬‬ ‫وقد وجدت ف بعض الآثار ‪ :‬قال بعض الفقهاء ‪ :‬اذا رضيت آن‬ ‫تأخذه بلا حق فزوجها وليها بضداق أقل س آو زوجها لم يفرض لها‬ ‫‪ :‬ان لها أربعة دراهم ‏‪٠‬‬ ‫شيئا‬ ‫وعن رجل أراد أن يتزوج امرأة فقالوا له على شرط آن سكنها ى‬ ‫أن‬ ‫‪ 6‬ثم ان المرآة أرادت‬ ‫لهم بذلك‬ ‫‏‪ ٠‬فقيل‬ ‫منه‬ ‫سكنت‬ ‫ساءت‬ ‫يلدها حيث‬ ‫تسكن من القرية ق موضع لا يصلح للزوج س وطلب هو آن تكون معه‬ ‫ف القرية ف موضع يصلح له ‏‪٠‬‬ ‫فالذى حفظنا أنهم اذا شرطوا عليه عند عقد النكاح سكنها فى بلدها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثبيت عليه ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لبلد‬ ‫من‬ ‫شا عت‬ ‫‪ :‬حيث‬ ‫قالت‬ ‫اذا‬ ‫حفظ‬ ‫وليس معى لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثبيت ذلك‬ ‫بلد معروف‬ ‫عليه سكنا ق‬ ‫‪ :‬ان شرط‬ ‫و أقول‬ ‫بثيت ‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫آعلم ما أرى‬ ‫فالله‬ ‫شاءت‬ ‫حيث‬ ‫وآما‬ ‫_ ‪.. ١٩٥‬‬ ‫‪ .‬فار ن أسكنها ففى البلد الذ ىى شرط عليه سكنها فيه إلا أن يرى المسلمون‬ ‫قال أبو معاوية ف ما رفع عن على ابن آبى طالب ‪ :‬عن رجل ملك‬ ‫امرأة ثم زنا قبل أن يدخل بها فقضى فيها على بأربع قضيات أولها ‪:‬‬ ‫‪ :‬ردوا‬ ‫أنه يفرق بينهما © وأننام عليها الحد حد الزانى ثم قال الرجل‬ ‫على" مالى فقال على ‪ :‬ردوا عليه ماله ‏‪٠‬‬ ‫وكره الرجل أن يأخذ متاعا فقال على ‪ :‬ليس لك ذلك لأنك أذنت لهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫ذ‬ ‫آلا يتزوج‬ ‫ثم أمره‬ ‫الصداق‬ ‫انما قضى لها بنصف‬ ‫والوجه عندنا‬ ‫‪٠‬‬ ‫ا لا محدو د ‏‪٥‬‬ ‫أمر‬ ‫ق‬ ‫ذكرت‬ ‫<‬ ‫سلامتك‬ ‫وسرنى‬ ‫ك‬ ‫الى كنايك‬ ‫وصل‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫هذه المرآة وزوجها اذ تزوج عليها وصداتها ووكيلها ونفقتها وكسوتها ‪.‬‬ ‫دخل ئ وزوجها ووكيلها وهما‬ ‫يه اذا‬ ‫عليه يؤخذ‬ ‫الصد اق فدبن‬ ‫فأما‬ ‫الداعيان للعدول حتى تأخذ حقها برآيه ‏‪٠‬‬ ‫ما قدر‬ ‫فخلا‬ ‫ولده‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫نخاا(دت‬ ‫عثر‬ ‫امرأته‬ ‫قضى‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫قرائن‬ ‫ق‬ ‫العدد‬ ‫ق‬ ‫زيادة‬ ‫ومعك‬ ‫مالى‬ ‫من‬ ‫قضاه‬ ‫انما‬ ‫‪:‬‬ ‫الولد‬ ‫قتال‬ ‫الله ‪ :‬ثم‬ ‫النخل ڵ وقالت المرآة ‪ :‬انى تركت فى نخلى قرائن ى وقتال هو ‪ :‬فضلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حقك‬ ‫أكثر‬ ‫بومئذ‬ ‫‏‪ ١‬ليينة قضاه‬ ‫‏‪ ١‬لابن‬ ‫ؤ‪ .‬و على‬ ‫ا لما ل‬ ‫يد ه‬ ‫ق‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫فا لقول‬ ‫من حتتها س وبأخذ الفضل من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫وقيل ان الوالد اذا قضى مال ابنته ى مرضها فانه يجوز قضاؤه‪. ‎‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬لا يجوز ف مرضها‪. ‎‬‬ ‫ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر‪. ‎‬‬ ‫\‪ ،‬هل‬ ‫وقتلت ‪ :‬ان كان له مال ق فلجين س ولها عليه صداق نخل‬ ‫يجوز للوكيل أن يقضيها من فلج واحد من الأرض والنخل حتى تستوف‬ ‫فأقول ‪ :‬ان كان له نخل فليقضها برآى العدول من نخله حيث كان‬ ‫من الأفلاج والقرى حتى تستوفى ‪.‬‬ ‫فان لم يكن له نخل بقدر حتها قضيت من الأرض بالقيمة تستوفى ‏‪٠‬‬ ‫والمرآة‬ ‫جميع حتها‬ ‫أن يوفيها‬ ‫تزوج امرأة على‬ ‫وعن رجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا تظهر ولا تعرف‬ ‫قلت ‪ :‬يسلم الزوج ذلك الى الوالى أم كيف يتخلص ؟‬ ‫اليه إلا أن‬ ‫قيسلم ذلك‬ ‫الذى سلمه‬ ‫ولى ثقة وهو‬ ‫آب أو‬ ‫فان كان‬ ‫حتى يعلم آنه‬ ‫الأمانة ث ولا ببرآ‬ ‫بحق‬ ‫اليها وهو‬ ‫برسله بذلك‬ ‫يكون‬ ‫قد سلم اليها ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى الحسن ‪ :‬ان الصدقات كلها من النخل والغنم ولو لم تكن‬ ‫حاضرة فان الصلح يجوز‪ :‬فيها للرجل والمرأة وللمرأة وورثة الزوج وورثة‬ ‫المرآة والزوج وورثة المرأة ‏‪٠‬‬ ‫‪١٧٩٧‬‬ ‫قلت له ‪ :‬كيف نقضى الصداق من النخل ؟‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مواضع‪‎‬‬ ‫وتال من نال ‪ :‬من أربعة مواضع ‏‪٠‬‬ ‫قضيت المرآة من النخل يرعءوسها ے واذا لم تكن كذلك نظر فى ذلك‬ ‫فآخرج الكريمة والساتطة والعوانة وما لا بجوز ف القضاء من ما لا يراه‬ ‫دون ذلك‬ ‫ونخلة‬ ‫العدول تنضا ء ح ثم يجعل نخلة جيدة ونخلة وسطة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فنكون عن ثلاث نخلات‬ ‫ولا يقضى الكريمة عن رآسها ء ولا الدونة عن رأسها ‪.‬‬ ‫فان لم بكن كذلك نظر العدول الى نخلة يرون أنما قاضية ثم‬ ‫يقضون عليها فيجعلون مكان النخلتين والثلاث والأربعم ولا يجاوزون‬ ‫بالنخلة أكثر من أربع نخلات ع ويجعلون النخلتين مكان النخلة ث ؤالنخلة‬ ‫على معنى‬ ‫ونصف \ڵ ونخلة وربع مكان النخلة على نحو هذا عرفت منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قوله‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وف رجل حضرته الوفاة فقال لامرأته ‪ :‬هل تتركين لى‬ ‫الصداق‬ ‫‪ :‬نعم ث فتضاها نصف‬ ‫صدانك وآعطيك نصفه ؟ فقالت‬ ‫نصف‬ ‫وأبرآته من النصف الباقى ثم توف فرجعت فى ذلك فقالت ‪ :‬طلب الى ص‬ ‫هل لها شىء ؟‬ ‫فليس لها إلا ما قضيت س وهو رآيهما ‏‪٠‬‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫وعن رجل أتر ف مرضه أنه تزوج فلانة ودخل بها ولم يعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معلوم‬ ‫امرآنه فآقر لها بصداق‬ ‫و آنها‬ ‫الا باقرار‬ ‫أقر لها‬ ‫الذى‬ ‫بكون‬ ‫إ لا آن‬ ‫مثلها من نسائها‬ ‫أقر لها مثل صداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫ؤ و لا مير اث‬ ‫ذلك‬ ‫أقل من‬ ‫ه‬ ‫وان لم يكن دخل بها فلها النصف من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫س ولم‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وسألته عن رجل تزوج امرأة ولها عليه صداق‬ ‫يسم لها فى موضع ء وله مال ف قرى متفرقة ه ‪:‬‬ ‫ومآوى‬ ‫مال‬ ‫له يها‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫التى فيها تزوج‬ ‫القرية‬ ‫‪ :‬تعطى من‬ ‫تنال‬ ‫إلا من القرية التى يسكن يتم لها ما نقص من القرية التى تزوج فيها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فانه لا مال له وآراد آن يشترى لها نخلا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يشنرى من قريته ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فانه آصاب فى غير قريته أرضا مقام قريته ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعطيها من قريته آو من قريبتها ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫باع‬ ‫انه‬ ‫ثم‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫لامرأته صداقتها‬ ‫هشرط‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسألنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهى محاضرة‬ ‫أخرى‬ ‫امرأة‬ ‫‏‪ ١‬موضع آو قضاه‬ ‫تقال ‪ :‬حفظ عن آبى على موسى بن على أنه لم يكن يرى عليها‬ ‫جائزا ولو كانت محاضرة حتى يعلم أنها قد أتمت ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٩٩١‬‬ ‫‪.‬ومن غيره ‪ :‬يجوز ذلك عليها‪,٠ ‎‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل تزوج امرآة بدرهم أو درهمين أو ثلاثة‪٠ ‎‬‬ ‫فتال ‪ :‬هم على ما تارضوا علبه‪٠ ‎‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وكل فرقة وصفت لك فى هذا الباب فهى فرقة بغير‬ ‫طلاق ي ولا يلزم الزوج من المهر شىء ان كان دخل بها آو لم يدخل بها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوجبن‬ ‫آحد‬ ‫نسى‬ ‫اذا‬ ‫فخرج‬ ‫أحدهما‬ ‫آو‬ ‫يسييا‬ ‫أن‬ ‫عير‬ ‫وامرأته من‬ ‫الزوج‬ ‫أسلم‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مهر‬ ‫الزوج‬ ‫على‬ ‫وللمرآة‬ ‫الآخر ك‬ ‫ثم أسلم‬ ‫الاسلام‬ ‫الى د ار‬ ‫فانها تأخذ ه به ان كان دخل بها ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن دخل بها وكان الزوج هو الذى أسلم آول مرة فلا مهر‬ ‫عليه لأن الفرقة جاءت من قبل المرأة التى أبت الاسلام ‏‪٠‬‬ ‫نصف‬ ‫التى أسلمت أول مرة فعلى الزوج‬ ‫واذا كانت المرآة هى‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‪ 1 ١‬هر‪‎‬‬ ‫من غيره ‪ :‬من ما يؤخذ عن أبى عبد الله ‪ :‬وعن رجل خطب الى‬ ‫قوم ابنتهم فقالوا ‪ :‬مالك يعجز عن صداق ابنتنا ص فقالت آمه ‪ :‬زوجوا‬ ‫‪ .‬ثم ان‬ ‫ِ ابنتكم فهو ' على‪ < :‬فزوجوه‬ ‫مُن ماله ضداق‬ ‫ابنى فان نقصن‬ ‫الغلام باع نصف ماله ثم استحقت المرآة آخذ صداتها وعجز له ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٠٠‬۔‬ ‫فقال ‪ :‬انما على الأم تمام ما عجز عنه ماله يوم التزويج إلا آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو فاتهم‬ ‫‏‪ ١‬مال آفة لم يكن‬ ‫وقعت على‬ ‫تكون‬ ‫قلت ‪ :‬غهل على المرأة أن توقف على زوجها ماله آم حتى تستحق‬ ‫آخذ صداتها وتأخذه لأنها تقول ‪ :‬آخاف آلا أدرك فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ى ولكن يحجر عليه ‏‪٠‬‬ ‫سألته عن رجل وقع بينه وبين زوجته حرمة فوطئها من بعد العلم‬ ‫بذلك فأقام عليها ثم أراد التوبة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يعطبها صداقين ‪ :‬صداقها الأول ع وصداتنها لوطئه بعد‬ ‫الحرمة ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬فان وقعت الحرمة ولم يعلم بها حتى وطىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه أداء ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن رجل تزوج امرآة برآى ابن ‪ 4‬لها فرضيت بالملك س ثم‬ ‫ان أخا لها آخر ملكها برجل آخر فرضيت به ودخل بها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما قولهم ‪7‬‬ ‫تلت ‪ :‬اجتراء منهما على ذلك قرضيت بهما‬ ‫ودخلا بها ‏‪٠‬‬ ‫فقال ‪ :‬لا أرى لها على الأول صداقا ولا على الآخر ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل عليهما حد ؟‬ ‫‪_ ٢٠١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‪‎‬‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانا جهلا وحسبا آنه جائز ؟‬ ‫نال ‪ :‬لا عذر لهما ‪ ،‬وليس لها على الأول صداها ولا على الآخر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فرجل ملك امرأة وكرهته ودخل عليها مغتصبا ؟‬ ‫فنال ‪ :‬عليه صداتتها ‏‪٠‬‬ ‫فتلت ‪ :‬والحد عليه آم لا ؟‬ ‫تال ‪ :‬بلى ع آرى عليه الحد ‏‪٠‬‬ ‫فى الحد لأنه قال ‪ :‬اننى ظننت آن عقد ا لنكاح‬ ‫ثم قال ‪ :‬أنا ساك‬ ‫و الملك يوجب لى عليها نكاحا فلم آر عليه حدا ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وسئل عن رجل يتزوج على عاجل وآجل ‏‪٠‬‬ ‫كان أبو عبد الله يقول ‪ :‬الأجل آجل حتى يتزوج عليها آو يتنسرى‬ ‫‪.‬‬ ‫يموت‬ ‫حتى‬ ‫فهو آجل‬ ‫وإلا‬ ‫يموث‬ ‫أو‬ ‫الى خادم‬ ‫تحتاج‬ ‫آو‬ ‫تال آبو عبد الله ‪ :‬أصحابنا يقولون ‪ :‬ليس عليه يعجلها صداتقها اذا‬ ‫تسرى عليها ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لأجل‬ ‫سمى‬ ‫بها ولم يكن‬ ‫دخل‬ ‫قيل ‪ :‬اذا‬ ‫‪ :‬ونند‬ ‫قال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫ما هو س ولا حد له حدا فاذا دخل بها كان عليه تعجيل الآجل ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٢٣‬‬ ‫قال من تنال ‪ :‬ليس لها أن نأخذ من عاجلها شبئا الا الى أحد هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المؤجلة‬ ‫الى خادم ولا غير ذلك إلا الى الآجال‬ ‫الآجال ولو احتاجت‬ ‫شىء‬ ‫على‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬أنه ملك‬ ‫منير‬ ‫عن‬ ‫هام‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‪ :‬حفظ‬ ‫ومن غيره‬ ‫مبهم لم يسم عاجلا ولا آجلا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يؤخذ عاجلا ‪ ،‬وأعلم بذلك هائما فلم نعلم آنه نقض ذلك ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نقض‬ ‫بأنه‬ ‫يعلم‬ ‫فلم‬ ‫مسعدة‬ ‫مذلك‬ ‫وآعلم‬ ‫فعاجل ع وان كان آجلا فجل ‪ ،‬وان كان الشىء منه آجل والباقى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عاجل كان كذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن آبى على‬ ‫ولعل هذ ‏‪ ١ ١‬لقول‬ ‫ومن جواب آبى عبد الله وآبى زباد وآبى المنذر وآبى العباس الى‬ ‫محمد بن على فى ولى امرآة أشهد آنى قد زوجت فلان بغفلانة على‬ ‫النخل على آلا يدخل عليه ف مالها‬ ‫ثلثمائة درهم ي وهدم عنه صداق‬ ‫افامنه أنه لا يدخل عليه فى مالها ى وهذا الشرط عند عقدة النكاح ‪،‬‬ ‫فلما هلكت المرأة طلب الزوج ميراثها منها فاحتج الوارث انما هدمت عنك‬ ‫‪ .‬الصداق لئلا تدخل علينا ف مالها بميراث ي وان كنت تريد الميراث‬ ‫وتطالبه فاعطنا صداقنا وخذ ميراثك ى واحتج الزوج أنى ند قلت لكم ‪:‬‬ ‫انى لا آدخل عليكم فى مالها فذلك شرط مجهول وقد تزوجها على‬ ‫هدا أ نن فلانة‬ ‫' ثلثمائة ا درهم وهو حتما إ على ‪ 3‬؛ وأحضر الزوج شاهدين‬ ‫‪٢٠ :‬‬ ‫‪--‬‬ ‫آن ليس على زوجها فلان إلا مائة وعشرين‬ ‫زوجة فلان أمدتنا‬ ‫درهما من صداتها الذى لها عليه ث وليس لها عليه حق إلا هذه الدراهم‬ ‫من صداقتها الذى علبه ‪ ،‬وقالت المرآة ‪ :‬لم يبق لها على زوجها من صداقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها‬ ‫صحة‬ ‫ق‬ ‫وذلك‬ ‫درهما‬ ‫وعشرون‬ ‫درهم‬ ‫مائة‬ ‫عليه إلا‬ ‫الذى‬ ‫الزوج‬ ‫وبرجع‬ ‫<‬ ‫لهم‬ ‫فذلك‬ ‫‪3‬‬ ‫النروط‬ ‫تنتضها‬ ‫لا‬ ‫الله‬ ‫‪ :‬فرائض‬ ‫تال‬ ‫النخل كأوسط‬ ‫من‬ ‫ورثنها منه صداقها‬ ‫‏‪ 6٧‬ويأخذ‬ ‫زوجنه‬ ‫مال‬ ‫ميراته من‬ ‫يآخذ‬ ‫حداناتها التى تزوجت عليها ‏‪٠‬‬ ‫وأما مادة شساهدى الزوج باقرار زوجنه آن ليس لها عليه صداقها‬ ‫الا عشرون ومائة فذلك لا يبرئه من صداق النخل التى يستحق عليه بنقضه‬ ‫الشروط الا أنيكون قد نقضه ف حياتهما ‪ ،‬وعلمت ما بلزمه لها من‬ ‫صداقها من النخل ‪ ،‬وأشهدت أنه لم يبق لها عليه آو ليس لها عليه‬ ‫إلا عشرون ومائة درهم فعند ذلك يثبت له انقرارها ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫تزوج بجارية فتسهدت أمها أنها‬ ‫قف رجل‬ ‫وهو سليمان بن شملان‬ ‫صحار‬ ‫ام‬ ‫حر‬ ‫الجارية‬ ‫أن‬ ‫صحار‬ ‫و الى‬ ‫غر آى‬ ‫<‬ ‫ابنتها‬ ‫بلبن‬ ‫ختنتها‬ ‫أرضعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمها‬ ‫ان شهدت‬ ‫لها‬ ‫ولا صداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬يل لها صداتها‬ ‫فنال آيو مروان‬ ‫ان كان دخل بها فلها صداقها كاماا ‪.‬‬ ‫وان أنكر ذلك 'وأقامت المزأة شاهدين آنه أغلق عليها بابا أو أرخى‬ ‫عليها سترا فلها صداتها ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫يها فلا صنداق لها اذا كانت‬ ‫أنكر ولم تقم بينة ولم يكن دخل‬ ‫وان‬ ‫عدلة‪.‬‬ ‫أمها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائزة‬ ‫الأم لابنتها بالرضاع‬ ‫أن شهادة‬ ‫ورأى‬ ‫وقال ‪ :‬انها لا تجوز نسهادة الأب لو شهد لولده ‪ ،‬وأما نسهادة الأم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فجائزة‬ ‫تال أبو عبد الله ف رجل تزوج امرأة فجاءت امرأتان فقالتا ‪:‬‬ ‫أرضعت فلانا _ وفلان يعنى الرجل وأنا‬ ‫نشهد أن فلانة قالت ‪ :‬قد‬ ‫آنه‪٠ ‎‬‬ ‫‪ ١‬همر‬ ‫فقال ‪ :‬لا يغرقبينهما حتى يود عليها ناهدا عدل آو رجل‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبضا عدلة‬ ‫وامرآنان ئ ونكون‬ ‫عدول‬ ‫وثلث ‪ :‬فان تشهد رجل وامرآتان أنها قد أرضعنهما والسهود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التى أنسهدتهما مسلمة‬ ‫والمرآة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ما وصفث‬ ‫بينهما اذا جاهدا‬ ‫‪ :‬بفرق‬ ‫قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وفلانة‬ ‫فلانا‬ ‫آر ‪:‬صعث‬ ‫‪ :‬كد‬ ‫تالت‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫عدلة حر ة ‏‪٠‬‬ ‫بينهما حتى تكون‬ ‫قال آيو عبد الله ‪ :‬لا يفر ف‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫قال الوضاح بن عنبة عن موسى ‪ :‬ان ثسهادة الولى على الرضا‬ ‫بالنكاح جائزة ‪.‬‬ ‫ق رجل له خمس بنات فزوج واحدة منهن رجلا‬ ‫عن هانم‬ ‫وسماها ونسى الشهود اسمها ثم توى الرجل ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يأخذن الميراث بينهن اذا قالت كل واحدة منهن ‪ :‬أنا هى ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪1 ٠ ٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫باب‬ ‫[ ى صدقات النساء وكيف التضاء (‬ ‫‪:‬‬ ‫من كتاب محمد بن جعفر‬ ‫واعلم أنه تد ثبت ف صدقات النساء ما لم يثبت ف غير ذلك من‬ ‫الشراء والعطاء لأن المرآة قد زوجت على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان تزوجها على مائة نخلة مبهمة فلها مائة نخلة وسطة بغير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫وان تزوجها على مائة نخلة خيار فلها مائة نخلة خيار من خيار نخل‬ ‫البلد الذى تقضى من __ ه‪.‬‬ ‫وان تزوجها على مائة نخل خيار ماله فهى متل الأولى بنظر العدول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫تقضى مثلها‬ ‫» ث‬ ‫خمار‬ ‫نخلة‬ ‫مائة‬ ‫وان تزوجها على مائة نخلة خيار ماله فلها مائة نخلة خيار ماله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫لا تعدو‬ ‫‪.‬قيل ‪ :‬فاذا كان بين كل نخلتين من ما يقضى ق الصدقات سنة عشر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذراعا فذلك للمقتتضى‬ ‫وما زاد على سنة عشر ذراعا فهو للقاضى ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫عن أبى المؤثر ‪ :‬ان المرآة تقضى صداقها من‪ .‬ثلاثة‬ ‫تنال أبو الحوارى‬ ‫!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موا ضع ح من الخيار ثلث ‪ ،‬ومن الوسط ثلث س ومن الوكس ثلث‬ ‫ذلك‬ ‫نخل‬ ‫عد ‏‪ ١‬قضت‬ ‫يعد‬ ‫برعوسها‬ ‫قاصية‬ ‫نخل‬ ‫موضع‬ ‫و ان كان ف‬ ‫الموضع حتى يسنوف ولم يفرق عليها القضاء ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ف‬ ‫بالقد ‪ /‬من الخيارموضوعالولسيطس و فايلهوكماس ‏‪٠‬بعد برءوسه قضيت من كل موضع‬ ‫ثلثا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حفظنا‬ ‫هكذا‬ ‫وان تزوجها على غلام آو جارية فان كانت من عمان فان خدمهم‬ ‫الزنج ع ولها زنجية آو زنجى وسط برآى العدول من آهل المعرفة بثمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرقيق‬ ‫وان تزوجها على غلام فارسى آو أبيض فلها غلام من الهند أو من‬ ‫غيرهم من الخجناس البيض ‏‪٠‬‬ ‫وان تزوجها على جارية لا تموت فانه ما ف الدنيا جارية لا تموت‬ ‫الا أنه ان تزوجها على جارية كلما ماتت من عندها جارية فعليه لها جارية‬ ‫مكانها وانه للمجهول ولا يحرمها ما شرط لها الأن شروطها هذه مجهولة وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لمم_ون‬ ‫أثشتها ال‬ ‫فان تزوجت على سن من الدواب آو العبيد أو شىء محدود من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العروض فلها شرطها ث وتعطى الوسط من ذلك‬ ‫تال أبو الحوارئ ‪ :‬اذا تزوجها على غلام ولم يسم كم ظوله ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫وربع‬ ‫‘‬ ‫ئ وربع أمرد‬ ‫وربع سد اسى‬ ‫‪6‬‬ ‫خماسى‬ ‫‪ :‬ربع‬ ‫قال‬ ‫فتنال من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ملتحٍ‬ ‫‪7‬‬ ‫وثلث ملتحِ‬ ‫ء‬ ‫سد اسى ‪ .‬وثلث آمرد‬ ‫ثلث‬ ‫‪ :‬لها‬ ‫وقال من قال‬ ‫هكذا قال لى آبو المؤثر ‪.‬‬ ‫وان تزوجها على نخل فليس لها من النخل عزبة قانية ولا جانحة‬ ‫ولا غسلة مأكولة تنالها الدواب والأبدى من الأرض ‏‪٠‬‬ ‫البلدان‬ ‫من بلد من‬ ‫تعطاها‬ ‫النخل‬ ‫هذه‬ ‫شرطها عند النكاح‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ذلك البلد ‏‪٠‬‬ ‫هى لهامن‬ ‫منه هذا‬ ‫الذى تزوجت‬ ‫من بلدها‬ ‫وان لم يكن لها شرط فان صداقها‬ ‫الرجل ‏‪٠‬‬ ‫فان كان زوجها ميتا وأراد الورثة أن يعطوها من غير ماله بلا رآيها‬ ‫غليس عليهم الا آن يعطوها حقها ك ولهم أن يعدوا مالهم لغيره من المال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من البلد‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعلى القول الأول على ما يوجد ‪ :‬انه يبدة بالنخل‬ ‫خغيقضاها حتى يفرغ نخله من بلدها وغير بلدها ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وان طلبت النخل ثم أرضه ودوره ودوابه بالقيمة حتى تستوف‬ ‫قال غيره ‪ :‬انه يبدا بالنخل ثم الفسل ثم القرض والأصول غير الماء‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٨٩‬‬ ‫‪ ،‬ثم بعد ذلك العروض ما كانت اذا لم بيق من‬ ‫ثم الماء ان لم بستوف‬ ‫الأصل نىء على نحو ما حفظ عنه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الزوج حيا فعليه آن يقضيها نخلا برأى العدول حقها‬ ‫وصار‬ ‫ك‬ ‫ملك ذلك‬ ‫اذا‬ ‫غيره‬ ‫من مال‬ ‫ساء‬ ‫< وان‬ ‫من ماله‬ ‫ان تاء‬ ‫عليه ئ‬ ‫الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اله‬ ‫واذا جاز القضاء فأقام بذلك العدول من أهل الفضل والمعرفة‬ ‫نخلة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫النخل‬ ‫من أنواع‬ ‫كانت‬ ‫نخلة‬ ‫نخلا وسطا من أى‬ ‫قضوها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لثمر و ‏‪ ١‬لثخمن‬ ‫له‬ ‫من ما‬ ‫ونظرنا فى الصداق الذى يعد بحقها من مال زوجها س وما نالوا ‪ :‬انه‬ ‫يعد" لها بالقيمة فانما ينبغى أن تكون القيمة فى كل موضع يستوف الثمن‬ ‫فليس أن النخل استوت ولكن اسنوى الموضع من يقايسه وغلاه ورخصه‬ ‫قف كل موضع نخلة وسط ترى أنها تاضية ثم ينظرون ثمنها فى‬ ‫فينظر‬ ‫النخل من ذلك ا لموضع ‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬نم بعدون‬ ‫موضعها‬ ‫وكل نخلة كانت مثل تلك النخلة الوسط فهى عن رأسها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بقيمتها‬ ‫حسوها‬ ‫نقصثتث‬ ‫آو‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ز ‏‪ ١‬دت‬ ‫نخلة‬ ‫وكل‬ ‫ومثل ذلك لو آن امرآة كان لها على زوجها عشرون نخلة ي وله‬ ‫عشرون نخلة اذا وقف عليها العدول رأوها مستوية وسطا قاضية برعءوسهاء‬ ‫وكلها ى مواضع يجوز فيها القضاء قضوها إياها ثم نظروا فاذا كل عشر‬ ‫منها قف موضع من القرية ع فعشر ف موضع نفيس يزيد ف ثمنه الطالب‬ ‫أو من نو ع يرغب الناس فيه ع ويزيدون ف ثمنه ‏‪٠‬‬ ‫_ الايضاح فى الاحكام ج ‏‪) ٤‬‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫(م‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫‪،‬‬ ‫الآخر أكرم منه كان ثهن هذه العر آلف درهم‬ ‫فان كان النوع‬ ‫ونظروا العشر الأخر وهى عند العدول أفضل س ومآخوذ فى القضاء إلا آنها‬ ‫ليس تتنافس كما تتنافس الأخرى فنظروا فى ثمنها ف موضعها فاذا هى‬ ‫تساوى مائتى درهم ‪ ،‬فهل ينبغى لهم ف العشر التى بلغت آلف درهم فى‬ ‫المنافسة من بعد آن رآوها قاضية برءوسها أن يرجعوا يحملون ما طلع‬ ‫من ذلك على الطالب الذى يقضى الصداق ‏‪٠‬‬ ‫رآو ها‬ ‫أن‬ ‫يعد‬ ‫لهم من‬ ‫بنبعى‬ ‫هل‬ ‫مائتى درهم‬ ‫النى نساو ى‬ ‫هذه‬ ‫آو‬ ‫قاضية برءوسها آن يرجعوا يضعفون عليها ؟‬ ‫فهذا مما يدل أنها تفضل بالقضاء الى النخل الوسط ليس الثمرة‬ ‫والمرأة ‪ ،‬ومن له لا لهم قيمة ولا دراهم الا أن العدول احتاجوا الى ذلك‬ ‫لأن الأرض والنخل تختلف عليهم ف الدون منها والغالى ى وزبادة بعض‬ ‫النخل على بعض س ولا يجدون الوسط جميعا فيرجعون الى القيمة ء‬ ‫وعرفوا قيمة النخل الوسط التى عرفوا أن يكون القضاء عليها ث ثم آخذوا‬ ‫قيمة الصداق على تلك الدراهم ‏‪٠‬‬ ‫وان نظروا نيمة العليا من النخل وقيمة السفلى وقيمة الوسطى ثم‬ ‫جمعوا ثمنهن جميعا ثم أخرجوا ثلثه _ وهو معنا وجه _ وقد أخذوا‬ ‫قيمة الوسطى ‪.‬‬ ‫وقيل عن محمد بن محبوب _ رحمه الله _ آنه قال ‪ :‬انما ينبغى أن‬ ‫قضى العدول الصدقات بالقيمة ‪ 5‬يقومون النخل بالاجتهاد منهم فى‬ ‫الها_دول‪٠‬‏‬ ‫مرافقة‬ ‫‏‪ ٢١١‬س‬ ‫واذا كانت النخل لها ثمن غال قوموا على قدر صحة النخل وغلائيها‬ ‫ف الفرية‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لتنمن حطو ا من قيمتها ما برون‬ ‫متضعفة‬ ‫مطلقة‬ ‫النخل‬ ‫كانت‬ ‫و اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغلاء‬ ‫ق‬ ‫الرخص ولا‬ ‫ق‬ ‫قيمنهم واحدة‬ ‫بنبغى أن نكون‬ ‫ولا‬ ‫وكذلك فى الفرض اذا قضوها عن نخل نظروا فى القيمة على قدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهم ذلك‬ ‫وغلائها‬ ‫الأرض‬ ‫رخص‬ ‫وند وافقنا غير هذا عنوان النخلة الوسط التى تكون عليها قيمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صحيحا آو مريضا آو غالبا آو رخيصا‬ ‫وان كان لهذه المرآة على زوجها نخل خيار الخيار فانما تنظر نخلة‬ ‫تفاضل ّ‬ ‫الخيار‬ ‫لأن‬ ‫الخيار‬ ‫فلها وسط‬ ‫خيار‬ ‫وان كان لها نخل‬ ‫والوسط من ذلك أعدل ‪ ،‬وهو أن ينظر خير نخلة فى بلدها ثم ننظر نخلة‬ ‫ثانية خيارا يقول العدول انها خيار ع وما كان دونها فهو خار ج من الخيار ك‬ ‫ثم ينظرون نخلة ثالثة يقولون ‪ :‬انها معهم خيار ع وهى معهم وسط الخيار‬ ‫ما بين خيار الخيار والنخلة السفلى التى من آسفل الخيار ثم تقضى على‬ ‫_‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫تلك النخلة الوسطة ان أمكن النظر والا فعلى قيمة تلك الوسطى وثلث‬ ‫قيمة الذن_لاث النخ لات ‏‪٠‬‬ ‫وقيل اذا كان الزوج ميتا غللورثة آن يتضوها فى بعض قون‬ ‫أربعة‬ ‫أو‬ ‫ثلاتة‬ ‫أو‬ ‫موضعبن‬ ‫ذلك ف‬ ‫وبكون‬ ‫ء‬ ‫ماله‬ ‫أر ادو ‏‪ ١‬من‬ ‫حيث‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫ان كان للميت قطع يمكن ذلك منها ‏‪٠‬‬ ‫ولا يلجأ الى طرف من البلاد ولا الى نخل لا يشىرعها الماء ولا موضع‬ ‫‪:‬‬ ‫ف ذلك‬ ‫‪ :‬قد اختلف‬ ‫قال غبره‬ ‫تلامنل ‪ :‬ليس لهم أينفرقوا عليها مالها فوق موضع اذا وفى‬ ‫فقا‬ ‫للاحتا‪.‬‬ ‫وتال من قتال ‪ :‬لهم آن يفرتوا عليها ق موضعين ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ثلاثة ‏‪٠‬‬ ‫وتال من تال ‪ :‬أربمفة ‏‪٠‬‬ ‫ولا نعلم آنه قيل آكثر من أربعة ‏‪٠‬‬ ‫ونساء الجبال لا يقضين من الباطنة ‏‪٠‬‬ ‫وحفظت عن مبشر بن سعيد بن المبشر عن موسى بن على ‪ :‬آن‬ ‫_‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫امرأة نازعت ف صداتها وتزوجت وهى من أهل الرستاق فقال زوجها ‪:‬‬ ‫فحكم موسى بن على آن يقضيها صداتها من البلد الذى تزوجت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه‬ ‫قال ‪ :‬فاتنرى لها زوجها من بلدها ص وعدة لها ‏‪.٠‬‬ ‫ومن غيره من الفقهاء ‪ :‬فى رجل طلق زوجنه وليس له مال فى بلده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلدها‬ ‫ولا ق‬ ‫فأقول ‪ :‬يقضى على قدر قيمة بلده اذا كان حيا الا أن يكون هو من‬ ‫أهل الباطنة وهى من آهل ؛لجبال فلها من الجبال ‏‪٠‬‬ ‫وان كان هالكا فلها القيمة من بلدها ث كانت من أهل الباطنة أو من‬ ‫أهل الجبال ‏‪٠‬‬ ‫وان كان هالكا فلها القيمة من بلدها ‪ ،‬كانت من آهل الباطنة أو من‬ ‫ال‪٠‬‏‬ ‫الجيب‬ ‫أهل‬ ‫وان كان هو من غير آهل عمان ڵ والمرآة من أهل عمان وكان‬ ‫حيا أعطيت بقدر القيمة ف آنها من عمان ‪.‬‬ ‫وف جواب محمد بن محبوب وبثسير بن المنذر والوضاح بن عقبة‬ ‫الى محمد بن على ‪ :‬وعن رجل هلك وعليه لزوجته مهر نخل فعدة لها ماكان‬ ‫آنا‬ ‫‪:‬‬ ‫المرآة‬ ‫ودراهم فقالت‬ ‫ودواب‬ ‫أرض‬ ‫وله‬ ‫‪6‬‬ ‫يسنوف‬ ‫فلم‬ ‫نخل‬ ‫له من‬ ‫_‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫آخذ ما ترك زوجى برأى العدول ‪ ،‬وكره ذلك الورثة وقالوا ‪ :‬نعطيك من‬ ‫‪1‬‬ ‫نخة‬ ‫فند قال بعضنا ‪ :‬ان لها من الفرض بقيمة العدول ‏‪٠‬‬ ‫وتال بعضنا ‪ :‬انها اذا لم تجد ف ماله نخلا فليس لها أن تأخذ من‬ ‫ما سوى ذلك اذا أعطاها الورثة صداقها من النخل برأى العدول ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو كرهت هى أن تأخذ من الأرض والحيوان لم تجبر على‬ ‫ذلك‪٠.‬‏‬ ‫وان كان بياع من مال الهالك وينسترى لها نخل س فان لم يوجد لها‬ ‫البا‪ :‬ث وعليها متل الذى لها‬ ‫الدر اهم بقيمة عدول‬ ‫نخل فلا بد لها من آخذ‬ ‫ف هذاواللهآأعلم‪.‬‬ ‫الى ‏‪٠‬‬ ‫الآخر أحب‬ ‫الرأى‬ ‫وهذا‬ ‫واذا تزوج الرجل المرآة من بلد ص وزوجها من بلد آخر س وماله فى‬ ‫بلده ولييس له ق بلدها مال ‏‪٠‬‬ ‫فتتال من تنال ‪ :‬ان لها صداقها من ماله من بلده ‏‪٠‬‬ ‫وأحب آخرون أن تأخذ حقها من ماله بقيمة نخل بلدها لأنه ربما‬ ‫كانت النخل فى بلدها آغلى ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو الحوارى عن نبهان ‪ :‬انها ان قضيت من بلده فبقيمة بلده ه‬ ‫وما قضيت من بلدها فبقيمة بلدها ‪.‬‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫وان كانت هذه غريبة ليسها من عمان فلها حقها من البلد الذى‬ ‫تزوجت فيه‪.‬‬ ‫وان كانا غريبين جميعا قدما الى عمان ثم مات الزوج آو فارقها‬ ‫فحيث وجب لها حقها أو حكم لها به الحاكم أخذته فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬حسن فى الغربيين أن يكون الحق حيث وجب لها القضاء‬ ‫بسنة ذلك البلد ‏‪٠‬‬ ‫ويحسن أن يكون بسنة البلد الذى تزوجها فيه ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد اختلف ف صداق المرأة من النخل ‏‪٠‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬اذا طلق وله فى بلدها مال ‪ ،‬وله فى بلده مال ء‬ ‫وبلدها غير بلده ‪.‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬تقضى من ماله من بلدها بسنة بلدها ‪.‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬بسنة بلده ‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬يقضيها من بلده بسنة بلدها ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من تال ‪ :‬بسنة بلده ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من قتال ‪ :‬يقضيها من حيث ثساء ح من بلده آو من بلدها بسنة‬ ‫بلدها‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٦‬س‬ ‫وقنا ل من تا ل ‪ :‬بسنة بلد ‏‪٠ ٥‬‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬بسنة البلد الذى يقضى منه ‏‪٠‬‬ ‫بها قرية‬ ‫عن أبى على فى رجل تزوج امرأة من قرية ص ثم خرج‬ ‫آخرى فطلقتها هنالك س وكان مهرها عليه مائة نخلة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فأقول ‪ :‬أن يقضيها حقها من البلد الذى تزوجها فيه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلد ها أعطا ها منه‬ ‫له مال ف‬ ‫فان كان‬ ‫وان لم يكن له فيها نخل أعطاها من بلده الا نخل الخط ان كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخط‬ ‫من غير‬ ‫ونيل آيضا ‪ :‬عليه آن يعطيها من البلد الذى تزوجها فيه بقيمته ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن له مال ف بلدها آن يقضيها من بلده على قيمة بلده ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن مال ف بلدها ولا فى غيره فله قيمة بلدها الذى تزوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فه‬ ‫وتيل عن محمد بن محبوب ‪ :‬آنه كان يرى آن من لزمه من القريات‬ ‫صداق فله آن يعطيه حيث شاء منها س من نزوى أو من سمد آو من‬ ‫سعال برآى العدول حتى تنازع اليه ف ذلك من تنازع من نزوى فألجأ‬ ‫المطلوب اليه ماله من نزوى وقال ‪ :‬لا مال له بنزوى ‏‪٠‬‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫فأراد أن يقضى من سعال فرآى عليه آبو عبد الله آن يقضيها نخلا‬ ‫من نزوى برأى الدول ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن له مال ولم يشتر لها من نزوى صداقها فلها قيمة‬ ‫صداقها كما يقوم العدول من أهل نزوى النخل الوسطة من الصدقات‬ ‫ثم قنال ‪ :‬قد كنت أرى أن يقضى الرجل من آهل نزوى حيث شاء‬ ‫من القريات فقد رجعت عن ذلك وتفكرت فبه فرآيت أن آهل نزوى يقضون‬ ‫من نزوى » وأهل سمد من سمد ‪ ،‬وأهل سعال من سعال ‏‪٠‬‬ ‫كما آنه لا يلزم آهل نزوى ولا آهل سعال القسامة التى تلزم آهل‬ ‫القسامة التى تلزم آهل‬ ‫سمد ‪ ،‬ولا تلزم آهل نزوى س ولا آهل سعال‬ ‫سمد س ولا تلزم أهل نزوى ولا آهل سمد القسامة التى تلزم أهل سعال »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا تلزم أهل نزوى ولا آهل سعال القسامة التى تلزم أهل سمد‬ ‫وانما تلزم آهل نزوى عمارة مسجدهم الجامع وحدهم ‪.‬‬ ‫وكذلك تلزم أهل سعال عمارة مسجدهم وحدهم ‪.‬‬ ‫وآهل سمد تلزمهم عمارة مسجدهم الجامع وحدهم ‪.‬‬ ‫وان كان رجل تزوج امرأة من نزوى وآصلها من الغابة والرجل‬ ‫أصله من آهل الرستاق ‪ ،‬وكان معها بنزوى الى آن مات الرجل وترك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وى‬ ‫ز_‬‫مالا بفت‬ ‫‪_ ٢١٨‬‬ ‫فرأينا أن تقضى صداقها من ماله من نزوى‪٠ ‎‬‬ ‫من آهل الرسناق ‪56‬‬ ‫وان احتج وارثه أن له مالا بالرستاق وهو‬ ‫الرستاق‬ ‫المرآة من ماله من‬ ‫أن تقضى‬ ‫والمرآة من أهل الغاية فطلبت‬ ‫فأشرنا قى ذلك فلم نفرق فيه برآى ‪ %‬ولم يصح المال الذى فى الرسناق‬ ‫فمضى التضاء من ماله من نزوى من النخل وغير النخل ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬يقضى حيث مقامه ساكنا بزوجته ‏‪٠‬‬ ‫رجل آيضا من آهل نزوى تزوج امرأة من آهل نزوى تم مات آو‬ ‫طلقها فطلبت صداتها فباع ماله من نزوى آو الجاه ولم يكن له مال بنزوى‬ ‫ودعاها أن يعطيها من ماله بسعال فكرهت واحتنجت أن نخل نزوى آغلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عال‬ ‫ل س‬ ‫من نذ‬ ‫فرآى بعض أن تقضى من سعال بقيمة نزوى ‏‪٠‬‬ ‫ثم بلغذا أنهم رجعوا عن ذلك ورأوا آن نزوى وسعال قرية واحدة‬ ‫ولا يعدم آن تكون المواضع موضعا أغلى من موضع ‪ ،‬وانما لها نخل‬ ‫قاضنمية‪٠‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تلنه‬ ‫ولا بنظر الى ثمنها أو‬ ‫أخذتها فقد استوفت‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بأسا‬ ‫الرأى‬ ‫هذا‬ ‫ولم تر ق‬ ‫‪%‬‬ ‫وقد وجدنا عن أبى عبد الله هذه المسألة كيف رآى أولا وآخرا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وبنظر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬نا خذ‬ ‫‪ :‬ود مه ذ‬ ‫قا ل‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫‪ :‬آن من قضى‬ ‫الله‬ ‫القاسم عن آبى على _ رحمه‬ ‫عمر بن‬ ‫وذكر‬ ‫زوجته صداقها ق مرضه ان لها ما قضاها لا نزال عنه ‪ ،‬وندخله العدول ء‬ ‫فان رأوا فيه فضلا أخرج الفضل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا ليلد‬ ‫من يلد فهو ذلك‬ ‫النكا ح أن صداقها‬ ‫نرط‬ ‫ف‬ ‫و ‏‪ ١‬ن كا ن‬ ‫ولو مات ذلك المطلوب وأوصى أن يقضى من غيره فليس له ذلك فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حيانه و لا ق ممانه‬ ‫وامرآة لها على زوجها مائة نخلة وليس له نخل ولا أرض ودور‬ ‫وغير ذلك ؤ فقال الورثة نبيع آرضه أو نأخذها ونقضيها نخلا ‏‪٠‬‬ ‫زوجها ما كان‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫‪ .%‬ولها أن تأخذ‬ ‫لهم ذلك‬ ‫فليس‬ ‫كر هت‬ ‫فان‬ ‫من أرض أو غيرها برآى العدول س وينظر الى قيمة صداقها من نخل ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لموضع فنأخذ من أرضه بقتيمنه ا‬ ‫بعطو ها الا من‬ ‫أن‬ ‫للورثة‬ ‫ليس‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قيل هذا‬ ‫‪ :‬قال ‪ :‬وقد‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫مال زوجها ع كان نخلا و غير ذلك بالقيمة ‪.‬‬ ‫فان كان ف نخل زوجها وفاء والا أخذت الفسل من بعد النخل ثم‬ ‫الأرض ثم الاء‪.‬‬ ‫والغسل ك ولا تأخذ‬ ‫النخل والأرض‬ ‫الماء وندع‬ ‫تأخذ‬ ‫وليس لها أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الورثة‬ ‫ورأى‬ ‫إلا برآيها‬ ‫النخل‬ ‫وندع‬ ‫الغسل والأرض‬ ‫وليس للورثة آن يعطوها نخلا من غير مال زوجها ويفغدوا ذلك المال ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٢ .‬‬ ‫وليس لها هى أيضا ذلك ان طلبت نخلا آن يباع من مال زوجها‬ ‫وتعطى نخل لم يكن لها فى الصداق والنقد ‏‪٠‬‬ ‫وعليها آن تأخذ مال زوجها بالقيمة ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان النقد لها آن تأخذه دراهم } ويباع المال ونعطى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهم بالغون‬ ‫الورثة‬ ‫ذلك‬ ‫ؤ وبريد‬ ‫ذلك‬ ‫هى‬ ‫الا آن نريد‬ ‫الدراهم‬ ‫ء‬ ‫زوجها‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬أن ليس لها أن تأخذ ! لا نخلا من مال‬ ‫ويباع المال وبشسترى لها نخل به ء آو يقضيها الورثة من حيث نساءوا نخلا‬ ‫النخل ‏‪٠‬‬ ‫قضاء‬ ‫من‬ ‫بالقيمة‬ ‫وكذلك ليس لها أن تأخذ الا نخلا ى فان وجد ق مال زوجها نخلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫قضت‬ ‫‪%‬‬ ‫الورثة ان كانوا بالغين‬ ‫نخلا من مال زوجها أو يفحبه‬ ‫وتقضى‬ ‫نك‬ ‫اءوا‬ ‫ه‬ ‫حيث‬ ‫نها‬ ‫دن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان كان يتيما فلا خيار لها فى ذلك س ويتضيها الوصى أو المسلمون‬ ‫نخلا تباع من مال زوجها ث ويشتنرى لها نخلا ويقضى اياها ‪.‬‬ ‫وهذا على القول الآخر ‏‪٠‬‬ ‫وآما على القول الول فاذا كان الورثة آيتاما أو بالغين فليس لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زوجها ما كان‬ ‫مال‬ ‫تأخذ‬ ‫أن‬ ‫ولا عليها الا‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫ث فمن‬ ‫‪ :‬امرأة ملكها رجل‬ ‫ومنه‬ ‫الحق‬ ‫ا فى‬ ‫قبل أن بدخل يها اختلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتنال الزوج ألف درهم‬ ‫ح‬ ‫آلاف‬ ‫حقها أربعة‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫بأمرها‬ ‫المرآة‬ ‫فقال والد‬ ‫فقال ‪ :‬ان كان دخل بها فالقول قول الزوج ‪ ،‬وعلبيها هى البينة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رأى آخر‬ ‫وفيها‬ ‫وان كان لم يدخل فالقول قولها ث ويقال للزوج ان بدا له آن يدخل‬ ‫على ما‪ .‬ادعت ‪ :‬فذلك اليه ع وان كره فيفارقها ويعطيها نصف الألف التى‬ ‫لهايه‪٠‬‏‬ ‫أفر‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬تنال ‪ :‬وتد قيل هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬القول قول الزوج } دخل بها آو لم يدخل عليها‬ ‫وقال من قال ‪ :‬القول قوله ان ادعى صدقات نسائها فصاعدا ‏‪٠‬‬ ‫وان ادعى أقل من ذلك فالقول تقولها ث ويخير ‪:‬‬ ‫ان تساء طلق وكان عليه نصف ما أقر ‏‪٠‬‬ ‫وان شاء دخل بها وكان عليه ما ادعت عليه ‏‪٠‬‬ ‫وهذا القول هو تول حسن ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وامرأة تزوجها رجل وعقد له الولى عقد النكاح ودخل بها‬ ‫بلا صداق مفروض ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫واحدة من نسائهاء‬ ‫وان دخل يها فقد ثبيت النكاح ‪ 0‬ولها مثل صداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انها‬ ‫وعم‬ ‫آخواتنها‬ ‫وهى‬ ‫فان اختلف صدقاتهن فالوسط من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت هى ند تزوجت زوجا من قبل زوجها على أقل من صدقات‬ ‫الذى تزوجت عليه هى‪6‬‬ ‫فقالوا ‪ :‬ليس لها على زوجها هذا الا متل صداقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا ترد الى مثل صدقات ننسائها‬ ‫وان كان صداقها الذى كانت تزوجت عليه الأول أكثر من صداق‬ ‫العدول‬ ‫الا أن نكون هى مع‬ ‫نسائها‬ ‫نسائها فما يجب لها الا مثل صدقات‬ ‫من أهل المعرفة بها مستحقة فى قدرها كمتل الصداق الذى تزوجت عليه‬ ‫من قبل فما يجب أن تحرم ذلك وان كان زائدا على صدقات ن۔ائها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أولى من نسائها‬ ‫لأن قدرها‬ ‫ء‬ ‫الذى تزوجت عليه‬ ‫عليه الا صداقها‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫قال آبو الحوارى‬ ‫كان قليلا أو كثيرا ك هكذا قال لى نبهان ‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫ولا ينظر‬ ‫مثلها فى قدرها‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قد قيل ‪ :‬لها صداق‬ ‫‪.‬‬ ‫نسائها‬ ‫دقات‬ ‫ص‬ ‫‪.‬‬ ‫نسائها‬ ‫وقال من قنال ‪ :‬مثل صدقات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نسائها‬ ‫الوسط من صدقات‬ ‫قى ذلك فلها‬ ‫فان اختلفوا‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫مثلها من نسائها‬ ‫‪ :‬كصداق‬ ‫ونال من قال‬ ‫‏_ ‪_ ٢٢٣‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬لها كصداق أمها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان كانت قد تزوجت من قبل زوجها على صداق كان لها صداقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫متله_‬ ‫ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مختلفة كان لها الوسط من صدقاتها‬ ‫الصدقات‬ ‫وان كانت‬ ‫قطعة‬ ‫أكثر من‬ ‫أو‬ ‫نخلات‬ ‫ثلات‬ ‫أو‬ ‫نخلة‬ ‫با ع‬ ‫مر أنه آو‬ ‫ورجل قضى‬ ‫كانت نخلا ‪ %‬ولم بيق من النخل غير الذى قضى أو يا ع غير آن أصول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫عمد‬ ‫ل‬ ‫أ ‏‪ ١‬ل‬ ‫فقد نال من قال ‪ :‬ان النخل لا تعطى بقياس أصول النخل التى قد‬ ‫فنيت وانما لكل نخلة ثلاثة أذرع ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت نخلتان ملتقيتان أو ثااث ملتقبات فى رستج سبخة فالثلث‬ ‫بأآرضهن كلهن له ث فالنخلات بأرضهن كلهن له ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا تزوج الرجل امرآة ثم تزوج بأخرى قبل أن‬ ‫بالأولى فلها الصداق ولو لم يجز يها اذا تزوج عليها ٭‬ ‫بجوز‬ ‫قلت له ‪ :‬فانه لما أخذته فارق الآخرة فنرى أنه قد أراح الأولى ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يصد ‏‪ ١‬تها‬ ‫و لا بؤ خذ‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬قد قيل هذا ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫وقال من قال من الفقهاء ‪ :‬ان لها صداقها ولو فارق الأخرى‪. ‎‬‬ ‫وقال محمد بن المسبح ‪ :‬وان فارقتها قبل أن يقبض للأولى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آجل‬ ‫لها صداق‬ ‫صداقها لم يكن‬ ‫‪.‬‬ ‫وهو نول محمد بن محبوب‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وهذا معنا آنه اذ فارق الآخرة لم يكن للأولى صداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآجل‬ ‫معجل من‬ ‫وغيره ‪ :‬ق د قيل هذا‪.‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬لا صداق لها عليه اذا تزوج عليها لأن ذلك له مباح‪.‬‬ ‫التزويج فتزوج‬ ‫فأذنت له فى‬ ‫‪ :‬ان تزوج باذنها‬ ‫وتد قال من قال‬ ‫فلا حق عليه لأنه قد تزوج برأيها ‪.‬‬ ‫وان تزوج بغير رأيها فعليه الآجل من صداتها ‪.‬‬ ‫التزويج‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫ولو أذنت‬ ‫صداقها‬ ‫الآجل من‬ ‫عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعينها‬ ‫امرآة‬ ‫له أن يتزوج‬ ‫حتى تأذن‬ ‫بأجل‬ ‫لها‬ ‫نأخذ‬ ‫لم‬ ‫فنزوج‬ ‫‪7‬‬ ‫امرآة‬ ‫يتزوج‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫أآذنث‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صداقها‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يؤخذ لها بآجل صداقها اذا تزوج عليها ث كان ذلك‬ ‫باذنها آو بغير اذنها ع كان الاذن بامرأة بعينها أو بغير امرأة بعينها ‪.‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫العدة‪‎‬‬ ‫الغولى ثم ردها ق‬ ‫على زوجته نم طلق‬ ‫امرآة‬ ‫نتزوج‬ ‫فان‬ ‫صداق‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫وردت‬ ‫طلقت‬ ‫التى‬ ‫للاولى‬ ‫الصداق‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫فنال‬ ‫للخرة لأن هذا ليس بتزويج وانما ردها فى العدة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وليس للاخرى تاجيل صداقها ث وللأولى صداقها‬ ‫ونال من قال ‪ :‬يؤخذ بالآجل للأولى والآخرة إأنه قد رد الأولى ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫لنوخرة‬ ‫النكاح ولو أنه لم يطلقها لم يكن‬ ‫بمنزلة‬ ‫والرد‬ ‫وتال من قال ‪ :‬يؤخذ بالآجل لتآخرة ولا يؤخذ بالآجل للأولى اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ردها‬ ‫وان كانت الأولى اختلعت اليه ثم ردها فى العدة فالاختلاف فيه‬ ‫واحد ‪ ،‬وهذا أكد أن يكون لاآخرة آجل صداتها ث ولا يؤخذ للأولى بأجل‬ ‫صداقها لأنها قد ملكت نفسها ثم رجعت فهى داخلة على الآخرة أيضا ‪،‬‬ ‫والأولى لم يكن لها ف نفسها ملك ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫المتزوج‬ ‫فانه يضمن‬ ‫غائب‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫الرجل‬ ‫تزوج‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫وتيل‬ ‫الغائب الصداق ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و اليتيم‬ ‫‏‪ ١‬لص‬ ‫على‬ ‫يتزوج‬ ‫وكذلك الذى‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫يتزوج‬ ‫الذى‬ ‫هو‬ ‫اليتيم‬ ‫مكون‬ ‫أن‬ ‫نحب‬ ‫والذى‬ ‫ف حد من بجوز له أن يتزوج حرمته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٥‬ا_لايضاح فى الاحكام ج ‏‪) ٤‬‬ ‫(م‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫والمرأة ويتزوج بها اليتيم لها ف نفسها الخيار ث ان ثساءت رضيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم ترض‬ ‫شاءت‬ ‫وان‬ ‫وتنمسكت ‪6‬‬ ‫فان رضيت فى آول التزويج آمصسكت عليه حتى بيلغ وتعلم رآيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتمام ارادته قى ذلك‬ ‫فان رضى التزؤيج ثبت وأحذث بالمرأة المتزوجة حدثا كانت راضية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫راضية‬ ‫مالها اذا كانت‬ ‫المالك لها صبيا وجب له الميراث ق‬ ‫وكان‬ ‫بالتزويج‬ ‫قال آبو ‪:‬الحوارى ‪ :‬فان بلغ اليتيم من بعد موتها حلف يمينا أن‬ ‫لو كانت حية لرضيت بها زوجة ‪ ،‬وآنه ند آتم هذا التزويج ورضى به ثم‬ ‫يكون عليه الضداق ‪ :‬ويكون له الميراث منها ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫\‬ ‫‪٨ ١‬ہ‪ ‎‬ا‪٣ ‎‬‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حى‬ ‫ووالدها‬ ‫أو صبية‬ ‫يتيمة‬ ‫بالغا والزوجة‬ ‫الزوج‬ ‫وان كان‬ ‫و التزويج بحلله‪٠.‬‏‬ ‫فاذا بلغت ورضيت به زوجا ثبت النكاح ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النكاح‬ ‫انفيسخ‬ ‫كرهت‬ ‫وان‬ ‫وان مات وهى لم تبلغ ورثته ؤ ولورثته عليها يمين اذا بلغت آنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جها‬ ‫وب‬ ‫زضيت‬ ‫لو كان حيا لر‬ ‫واذا تزوج الرجل يتيمة ولم يعلم ما عندها ى ذلك ثم تزوجها‬ ‫تزويجا ثانيا من بعد ما بلغت ثم ظهر منها الكراهية للزوج ‏‪٠‬‬ ‫‪...٢٢٧ .‬‬ ‫فاذا كرهت انفسخ التزويج وبطل ‪ ،‬وبدركها المتزوج بيمين آنها‬ ‫ما رضيت به زوجا ان أراد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل نتزوج يتيمة ث زوجها وليها وكان آمرها وانتفا حتى بلغت‬ ‫وتجهز لها ث ورجع الولى فأنسهد لها ثانية بالصداق ولم يعلم رضاها‬ ‫ولا سخطيا ‪ ،‬وأنها قبضت النقد وقبضت الثياب ثم أظهرت الكراهية ء‬ ‫وطلب الرجل أن ترد عليه الذى له على جهته ‏‪٠‬‬ ‫فأول ‪ :‬ان لم يصح رضاها حنى أظهرت الكراهية فذلك لها ع‬ ‫وعليها أن ترد على الذى آملك كل شىء يصير اليها من الدراهم والذهب‬ ‫والثياب والمتاع على جيته الا ما صح أنه هو أمر فعمل فبه ما قال فهو‬ ‫ما نرد عليه على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واذا تزوج الصبى المرآة البالغ ورضيت به زوجا نم‬ ‫عدل بالرضا‬ ‫الرضا فاذا تقام عليها شاهدا‬ ‫غيره وأنكرت‬ ‫زوجا‬ ‫تزوجت‬ ‫بينهما أخذت صداتها ص ولا تحل لهما جميعا ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فاذا ولدت ولدا فيكون الولد لغير رشدة أو ولدين ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬الولد للاب ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان علم هذا الزوج أيضا بتزويجها بهذا الصبى أو غيره »‬ ‫الصبى‬ ‫وسمع آن عليها البينة بالرضا بتزويج الصبى ء ولم يقم بأمر‬ ‫بالتزويج بها فرق بينها وبينه‬ ‫ث ورضى‬ ‫بلغ ف وطلب زوجته‬ ‫أحد حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا لاكخر‬ ‫ولا تحل للأول‬ ‫وان طلق الصبى لم يجز عليه الطلاق حتى يبلغ ثم يرضى آو يكره۔‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫آبو عبد الله فى‬ ‫‪ :‬وقال‬ ‫الله _‬ ‫رحمه‬ ‫_‬ ‫أبى قحطان‬ ‫ومن كتاب‬ ‫على آهلها ث ولا‬ ‫‪ :‬تجوز‬ ‫الشروط المجهولة فى النكاح عند عقدة النكاح‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫نقض فد‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬بلغنفى أن موسى ابن آبى جابر حكم ف امرأة‬ ‫من أهل سيفم تزوجها رجل على صداق رجلين فارسبين ‪ ،‬وكان آهل‬ ‫سيفم يفرضون ف صدقات نسائهم لكل رجل أربعين نخلة ‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫مثل‬ ‫نخلة‬ ‫أربعون‬ ‫لكل رجل فارس‬ ‫المرآة‬ ‫لهذه‬ ‫فحكم موسى‬ ‫أهل بلدها ‪ ،‬فعاب ذلك عليه الأسياخ وقالوا ‪ :‬ليست لها الا قيمة رجلين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آهل يلد ها‬ ‫كما يشترط‬ ‫< ولا تأخذ‬ ‫‪.7‬‬ ‫بوم‬ ‫الفرس‬ ‫من‬ ‫قال آبو عبد الله ‪ :‬وذلك قولى كما قال السياخ ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قد قيل ان موسى ابن آبى جابر لم ينقض حكمه ذلك ء‬ ‫ولا رجع عنه ‪ ،‬ومضى على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬واذا نتزوج الرجل المرآة على صداق أربعة فرس فان قال‬ ‫آو‬ ‫آو خماسى‬ ‫سداسى‬ ‫مسمى‬ ‫أو سن‬ ‫رجالا آو عبيدا آو مماليك أو وصفا‬ ‫أنتل آو أكثر فهو ثابت ‏‪٠‬‬ ‫وان كان انما تزوجها على أربعة فرس مرسلة ى ولم يفسر كما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها شسسيئا‬ ‫وصفت لك فلا آر ى‬ ‫فان كان زوجها مات ي وان كان طلتها وهو حى آخذ به حتى يقر كم‬ ‫بسمى‬ ‫‏‪ ٤‬ولا أقيل منه حتى‬ ‫يه‬ ‫لها يما سمى‬ ‫‪ .‬كم هو فأخذه‬ ‫هذا‬ ‫صداقها‬ ‫‪٠‬‬ ‫كثير ‏‪١‬‬ ‫أو‬ ‫قلباا‬ ‫شا ء‬ ‫حما‬ ‫‪٢٢٩٨٩‬‬ ‫تلت ‪ :‬آلا ترجع ا لى صدقات نسائها ؟‪‎‬‬ ‫قنا ل ‪ :‬لا‪٠ ‎‬‬ ‫نتلت ‪ :‬فا‬ ‫ن ثسهد وليها آنى قد زوجته بها على صداق لم أسم له ع‬ ‫ودخل بها فهل بأخذه منه كأوسط صدقات ننسائها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان كان حيا أخذ ته حتى يقر لها بما شاء‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ 0‬ولكن‬ ‫وليس لها إلا ما آقر به لها ‪.‬‬ ‫وان كان ميتا فليس لها نىء ‪.‬‬ ‫وانما يكون لها أوسط صدقات نسائها اذا تزوجها ولم يفرض لها‬ ‫‪٠‬‬ ‫أذ ‪ ..‬‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما‬ ‫`‬ ‫ولد‬ ‫تال أبو عبد الله ‪ :‬يجوز للرجل أن يثسترى من غير واف فلا حجة‬ ‫ا‪٠‬‏‬ ‫ليب‬ ‫وتال ‪ :‬ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا يجوز بيعه ولا عطيته لغيره مالم يضمن به الزوج‬ ‫وف سماع مروان بن زياد عن محمد بن محبوب وسألته عن رجل‬ ‫قضى زوجنه نخلا فاكلتها سنين ثم طلقها قبل آن يدخل بها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخل‬ ‫الثمرة ث وترد عليه نصف‬ ‫نال ‪ :‬ترد عليه نصف‬ ‫فنندىت ؟‬ ‫النخل قد ف‬ ‫‪ :‬فان كانت‬ ‫قلت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫‏_‬ ‫قال ‪ :‬ترد عليه نصف الأرض ى ولا بلزمها ى النخل شىعء ‏‪٠‬‬ ‫نم‬ ‫معها آولادا‬ ‫فولدت‬ ‫اها جارية‬ ‫‪...‬‬ ‫ان‬ ‫أرأيت‬ ‫‪-‬‬ ‫قلت‬ ‫ماتت‬ ‫الجارية فطلقها قبل آن يدخل بها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجارية‬ ‫عليها ق‬ ‫ئ ولا شىء‬ ‫الذولاد‬ ‫‪ :‬له نصف‬ ‫قال‬ ‫واذا قضاها جارية وماتت الجارية ثم طلقها من تبل أن يدخل بها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلتها‬ ‫عليه نصف‬ ‫قيمننها ح ولكن ننرد‬ ‫عليه نصف‬ ‫أن نرد‬ ‫مم يلزمها‬ ‫عرضتها للتلف س كأنها آمرتها أن تزجر فوقعت فى البئر فماتت س أو نطحها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فماتت‬ ‫اللور‬ ‫‪.‬‬ ‫ا} ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫ضمان‬ ‫وليس عليها‬ ‫ح‬ ‫غلنها‬ ‫‪.‬‬ ‫و ‪.‬‬ ‫\‬ ‫‪..‬‬ ‫قر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫|‬ ‫ل‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الباقى‬ ‫الثمرة لأنه رفع‬ ‫واذا تلفت النخل لم يلزمها أن ترد عليه الا نصف‬ ‫اليها برآيه وبرأيهما جميعا بما ليس عليه لها حتى يدخل بها ‪ ،‬وانما هى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬انقضى‬ ‫الضمان‬ ‫لا يلزمها‬ ‫آمينة‬ ‫وعن أبى عثمان كان يقول فى المرأة تموت فتطلب الورثة صداقها الى‬ ‫زوجها العاجل والآجل فيقول الزوج ‪ :‬أما العاجل فقد استوفته قبل‬ ‫الدخول ‪ :‬ان على الزوج البينة بالوفاء ث ودعواه لا تهدم حتها ث وكذلك‬ ‫الحياة‪٠‬‏‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫قتال مسبح ‪ :‬وبذلك كان ابن الميشر يحكم ‏‪٠‬‬ ‫ولعله أراد من الاناث النصف والنصف من الجذع والنصف من‬ ‫الثنى وتدع ما دون ذلك ومن الأسنان وما فوتها ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫والسداسى‪‎‬‬ ‫ثلاثة أرباع هذه القيمة وتعطى الربع لكل وصيف ‏‪٠‬‬ ‫ونال من نال ‪ :‬زو ج على خمسة رجال ‏‪٠‬‬ ‫ربح نوم العلج البالغ والعلج الوسط والعلج الغانى ثم أخذ ثلث‬ ‫ثلث القيمة من هذا لكل رجل واحد ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬تند قيل هذا ‪ :‬انه يقوم المر البالغ والبالغ اللتحى‬ ‫والعلج الوسط والعلج الغانى ثم يأخذ من القيمة لكل رجل ربع ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬يؤخذ البالغ اللتحى والعلج الغانى فيكون له نصة‬ ‫وقتال من قال‬ ‫تلك التيمسة‪٠‬‏‬ ‫ماتت تتبله‬ ‫تال آبو عبد الله ى رجل تزوج امرآة وشرط عليها ان‬ ‫أفلا صداق لها عليه ‪ :‬انه يلزمه الصداق لورثتها من بعد موتها ث ولا يثبت‬ ‫هذا الشرط عليها ‏‪' . .٠‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫وان مات هو قبلها فلا صداق لها فان ذلك يلزمها اذا مات ويبرأ من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 0‬ولا سبيل لها فى الصداق على ورثته فى ماله‬ ‫سداتها‬ ‫وكذلك اذا مات قبلها فلا شىء لها عليه الا ما وجدت له من مال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫معروضة على أبى عبد الله فى الهدايا والضحايا ‪ :‬واذا أهدى الرجل‬ ‫عاجلها‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫فلا آرى‬ ‫الزوج‬ ‫ذلك‬ ‫طلب‬ ‫اذا‬ ‫عاجلها‬ ‫من‬ ‫الى زوجته‬ ‫ولا من آجلها حتى يشترط عليها ‪.‬‬ ‫ومن غير كتاب آبى قحطان ‪ :‬وعن رجل تزوج امرأة من غير بلده ثم‬ ‫؟‬ ‫صداها‬ ‫ؤ من أبن مكون قضاء‬ ‫عنه‬ ‫آو ماتت‬ ‫عنها‬ ‫أو مات‬ ‫طلقها‬ ‫من قال من‬ ‫فقال‬ ‫الذى يقتضى عن نفسه‬ ‫هو‬ ‫وكان‬ ‫اذا طلقها‬ ‫فأما‬ ‫الفقهاء ‪ :‬يقضى من حيث ثساء من بلدها آو من بلده أو من غير بلدها من‬ ‫\‬ ‫‪,‬‬ ‫د‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ج‬ ‫حبت‬ ‫وان آراد من القرى برآى العدول عدول ذلك البلد الذى يكون فيه‬ ‫النضاء‪٠‬‏‬ ‫‪+‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫نأخذ‬ ‫‪ ١‬لقول‬ ‫و هذ ‏‪١‬‬ ‫‪ :‬تقضى حيث شاعت‬ ‫من قال‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬فقد‬ ‫الجواب‬ ‫غير هذا‬ ‫وتنال ق‬ ‫من سنة بلدها وقيمة النخل فى القضاء فى بلدها ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫اليلد‬ ‫ففى ذلك‬ ‫فى الصدقات‬ ‫القضاء‬ ‫قف‬ ‫النخل‬ ‫‪ :‬بقيمة‬ ‫ونال من قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫الذى يقضبها‬ ‫عنها فان كان له يبلدها هال‬ ‫مات‬ ‫المسألة ‪ :‬واذا‬ ‫جوابه تمام‬ ‫ومن‬ ‫لم يكن القضاء الا فى بلده برآأى عدول بلدها ‪.‬‬ ‫وان لم يتم الوفاء بصداقتها من بلدها قضيت من بلده ما بقى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن نفسه‬ ‫القضاء من ماله ص وقضى‬ ‫عدول بلده ‪ ،‬وكان‬ ‫برآى‬ ‫صداتها‬ ‫وان كانت المرأة هى الميتة وأراد الزوج قضاء ورثتها كان القضاء‬ ‫من ماليا‪.‬‬ ‫فان لم يكن لها مال فى بلدها فمن حيث شاء من ماله ع وان يشأ من‬ ‫بلدها ث وان يشس آ من بلده ‏‪٠‬‬ ‫رجم ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬وقد قتيل ‪ :‬يقضيهم من ماله وليس موتها‬ ‫كموته لأن الحق عليه فى جملة ماله فى ما ورث منها أو من غيرها ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا مات هو لم يكن تضاؤها الا من ماله لأن الحق عليه ف ماله‪.‬‬ ‫وقال من تال أيضا ‪ :‬ان الورئة يقضونها بعد موته من حيث ثساعءوا‬ ‫‪.‬‬ ‫المال‬ ‫وبغخدوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والقول الأول هو الأكثر‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬ان عليه هو ان كانت هى الميتة آن يقضى ورثتها من‬ ‫‪_ ٢٣٤‬‬ ‫مالها من بلدها ثم من بعده من حيث ما كان لها مال أقرب القرى وكان له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وماء‬ ‫ونخل وأرض‬ ‫مال‬ ‫فان كان شرط عليها عند التزويج الصداق فى بلد معروف بعينه ‪،‬‬ ‫وكان له ق ذلك البلد من النخل مالا يوفيها صداقها أخذت النخل وأخذت‬ ‫من الباقى من صداقها من الأرض برآى العدول بقيمة النخل ث وكذلك‬ ‫الماء الا آن تختار المرأة أن تأخذ نخلا من غير بلدها من ماله حيث كان‬ ‫غله اذلك‪٠.‬‏‬ ‫وان أرادت أن تستوف صداتها من البلد الذى شرط لها فيه من‬ ‫الأرض والماء بقيمة النخل كان لها ذلك اذا لم يكن فى النخل وفاء ‏‪٠‬‬ ‫وكان لم يشترط لها شرطا فى بلد بعينه فأخذت من بلدها ما وجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له من النخل ومن ‏‪ ١‬لقر ى‬ ‫ما كان‬ ‫النخل ثم تبيع نخله من حيث‬ ‫له من‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬لها من أقرب القرى الى بلدها تبيعه‬ ‫الأقرب فالأقرب حتى تستو فى ‏‪٠‬‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫أرضا ولا ماء‬ ‫ولا لها آن تأخذ‬ ‫وليس عليها‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن جوابه‬ ‫‪:‬‬ ‫أو غير بلدها ‏‪٠‬‬ ‫هىا‬‫دخل ق‬ ‫له ن‬ ‫بد ل‬ ‫يوج‬ ‫فاذا بادت النخل ورحبت الى الأرض والماء أخذت ما بقى فى بلدها‬ ‫له من الأرض والماء ث وتبدا بالنخل البالغة ثم الغسل ثم الأرض نم‬ ‫الماء حتى تستوف ‪ ،‬برأى العندؤل تنستوفى ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٣٥‬‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ ‫أرضه وماءه‬ ‫ابتعحت‬ ‫رجعت‬ ‫وفاء‬ ‫هنالك‬ ‫له‬ ‫بكن‬ ‫فان لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القت۔۔رى‬ ‫من‬ ‫ومن غيره ‪ :‬تال ‪ :‬والفنسل الذى غير فعل ولا يرى ف قضاء‬ ‫الصدقات فهو بمنزلة الأرض ‏‪٠‬‬ ‫واذا استنفرغت المرآة نخلة من جميم الة رى رجعت الى قريتها‬ ‫فأخذت الفسل ثم الأرض ثم الماء ع وليس عليها ولا لها أن تأخذ من غير‬ ‫بلدها سيئا من الغسل والأرض والماء ما دام له فسل وآرض وماء فى‬ ‫بلدها ث فاذا استفرغت ماله من بلدها من الغسل والأرض والماء رجعت‬ ‫الى آقرب القرى اليه فأخذت بقية صداقها من الفسل ثم الأرض ثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الماء من ماله ث وكذلك نسنوفى‬ ‫فلج‬ ‫من سة‬ ‫على صداق‬ ‫امرآة‬ ‫تزوج‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫جوابه‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وماء‬ ‫وأرض‬ ‫نخل‬ ‫الفلج‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وله‬ ‫‘‬ ‫يعينه‬ ‫فالجواب فى هذه المسلة كالجواب ف المحسآلة الأولى ان لم يكن له من‬ ‫النخل فى ذلك و الفلج ما يوفيها صداقها اسنتمت صداقها من الذرض والماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ذلك الفلج الذى كان شرط الصداق فيه‬ ‫ما د ام يوجد فى هذا‬ ‫الى سقى فلج آخر‬ ‫لها آن نتجاوز‬ ‫وليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وماء‬ ‫أرض‬ ‫من‬ ‫مال‬ ‫له من‬ ‫شرطها فيه‬ ‫الذ ى‬ ‫الفلج‬ ‫الفلج‬ ‫والماء من ذلك‬ ‫النخل والأرض‬ ‫ذلك من جميع‬ ‫استفرغت‬ ‫فاذا‬ ‫ذلك‬ ‫ء ثم يبعد‬ ‫النخل‬ ‫كان من‬ ‫تبيع ماله حيث‬ ‫فيه رجعت‬ ‫الذى شرطها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫الأرض والماء حتى تستوف برأى العدول بقيمة ذلك الفلج الذى كان‪.‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫\ ف‬ ‫له‬ ‫وان آرادت المرآة آن تدع الأرض ونتبع نخلها حيث وجدتها كان‬ ‫لها ذلك برأى العدول بقيمة ذلك الفلج الذى كان لها فيه الشرط ما كان‬ ‫القضاء فى هذا البلد ‏‪٠‬‬ ‫عدول‬ ‫برأى‬ ‫القضاء‬ ‫البلد كان‬ ‫ذلك‬ ‫الى بلد آخر غير‬ ‫جاوزت‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه يعينه صداتها‬ ‫تقضى‬ ‫اللد الذى‬ ‫ذلك‬ ‫اليلد نقبقمة‬ ‫ذلك‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬ان لها أن تأخذ بقية صداقها من حيث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى لها فبه الشرط لأن حتها منه‬ ‫ا لفلج‬ ‫كان بقيمة ذلك‬ ‫‪‎‬؛‪٢٨١“٠‬‬ ‫باب‬ ‫(‬ ‫) نى تضاء الصدقات أيضا‬ ‫من الأثر ‪ :‬وأيضا قالت المرأة للرجل ‪ :‬اذهب اخطب على كذا وكذا‬ ‫فما وضع عليك فوق ذلك فليس ذلك عليك ‏‪٠‬‬ ‫فاذا أقرت بذلك أو أقامت عليها بينة حكم عليها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منافقة‬ ‫منا‬ ‫ونسمى‬ ‫صداقها‬ ‫لها‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫‏‪ ١‬لسرير ‪:‬‬ ‫عليه ف‬ ‫‪ :‬ليس لها الا ما بقى‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬وفقد‬ ‫‪ :‬قا ل‬ ‫غبره‪٥‬ه‏‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و عليه رده‬ ‫&‬ ‫ذلك‬ ‫فلا مسعها‬ ‫‏‪ ١‬لظا هر‬ ‫ق‬ ‫يحكم عليه يذ لك‬ ‫‏‪ ١‬لا أن‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬لها ما فرض وليها لأن التزويج انما وقع على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ومن جواب آبى ابراهيم الى خالد بن عبد الله سألت‬ ‫_ رحمك الله _ عن رجل تزوج امرأة ح وكتب عليه حقها فى نفسه وماله ح‬ ‫ثم خرج الزوج قطع البحر وترك المال ف يبد زوجته الى آن هلكت وزوجها‬ ‫غائب قاطع البحر ‪ ،‬ثم آزال ماله بعد موت زوجنه آو قبلها الى رجل هبة‬ ‫ولم يقبض الموهوب له المال حتى هلك الواهب ع وللمرآة على زوجها‬ ‫صداق ‪ ،‬فقد سألت لهن نحو هذا‪.‬‬ ‫من ماله‬ ‫اذا كان فيه شىء‬ ‫فقال من قال من أهل العلم ‪ :‬ان الصداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى حقها‬ ‫حتى تستو‬ ‫المال‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وحتها‬ ‫ح‬ ‫ازالة‬ ‫له فيه‬ ‫ن! ‪.‬‬ ‫محدود‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫فان كان فى ماله سواه ثم آزاله الى رجل آخر هبة له ثم هلك الو اهب‬ ‫ولم بقبض الموهوب له المال فان الهبة عطية ث والعطية اذا لم تحرز لم‬ ‫وللمرآة حتنها فى مال‪ .‬زوجها ‪ ،‬ولورنتها ميراثهم منها على ما يصح‬ ‫تثبت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وان كان أزاله بحق أو باقرار وغير ذلك بالصحة عند المسلمين فذلك‬ ‫ثابت لمن أزيل اليه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب أبى ابراهيم الى الحوارى بن عتمان ‪ :‬وآما ما قتال انه‬ ‫قضاها على شرط ومتنوية آنه يكون ماله ق يده الى أن تموت فند سمعنا‬ ‫‪4‬‬ ‫متنوية‬ ‫فيه‬ ‫حيث‬ ‫ضعيف‬ ‫قضا ء‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫أن‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫عيد‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫ورآينا‬ ‫مثل بيع فيه شرط ومثنوية ‏‪٠‬‬ ‫وهو‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬وقال من قال ‪ :‬انه ليس على الرجل أن يقضى‬ ‫زوجته آجل صداتها حتى يحل ‪ ،‬تأخذه يحل به ‏‪٠‬‬ ‫أبى هو‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ن‬ ‫ذ لك‬ ‫على‬ ‫هى‬ ‫تجبر‬ ‫فلبس‬ ‫زوجنه‬ ‫أن نقضى‬ ‫طلب‬ ‫فا ن‬ ‫لم يجبر على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا عرض عليها آجل صداقها جبرت على أخذه ‏‪٠‬‬ ‫فان قبضته ثم طلب أن ترده عليه فقال من قال ‪ :‬عليها أن ترده ‪.‬‬ ‫وتنال من ننال ‪ :‬ليس علبيها رده ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وسألت عن رجل أدخل رجلا على امرأته ف الظلام‬ ‫ا‪٠.‬‏‬ ‫حتى وطئه‬ ‫‪. ٢٣٨٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى عليه‬ ‫قال خليق بلزمه صداق غير الصداق‬ ‫!‬ ‫‪٠‬‬ ‫الله _‬ ‫رحمه‬ ‫_‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫ا لله محمد‬ ‫عيد‬ ‫آبو‬ ‫وتنا ل‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫اذا شرط الرجل على نفسه لزوجته جارية لا تموت فراه شرطا ضعيفا ع‬ ‫وانما عليه آن يعطيها مرة واحدة ‏‪.٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعد وارث‬ ‫الى وارث‬ ‫‏‪ ١‬لمرآة من بلده‬ ‫ونزول‬ ‫فان اختلفا ى ذلك قبل اندخول انتقض النكاح ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫فانما عليهم مرة‬ ‫فاذا وقع الدخول‬ ‫‪ .‬وكلما‬ ‫الشرط لها على زوجها‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫آنه قتال‬ ‫آبى الحسن‬ ‫وعن‬ ‫مانت جارية كان لها عليه جارية آخرى لأن الجهالة تجوز فى الصدقات ‏‪٠‬‬ ‫واذا اشترط عليه من الصداق جارية وكانت هى من من يخدم فعليه‬ ‫لها خادم آخر سوى الجارية التى شرطت عليه ف صداقتها لأن تلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها هى‬ ‫هكذا رآيت عن محمد بن جعفر ‏‪٠‬‬ ‫والىسسداسى‬ ‫والخماسى‬ ‫الرباعى‬ ‫منهم‬ ‫زنجح‬ ‫خمسة‬ ‫على‬ ‫تزوج‬ ‫ومن‬ ‫والمراهق والأمرد البالغ والعلج الأوسط والعلج الفانى ثم يكون من جملة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زنجى واحد‬ ‫ا لسبع‬ ‫ذلك‬ ‫معها‬ ‫فمكث‬ ‫على مائة نخلة‬ ‫المرآة‬ ‫‪ :‬وسآلته عن الرجل يتزوج‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علدها‬ ‫على جميع ما يملك ويجوز‬ ‫أخرى‬ ‫امرآة‬ ‫الله ثم تزوج‬ ‫ما شاء‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قنال ‪ :‬يقسم بينهما نصفان‪‎‬‬ ‫وتال بعضهم ‪ :‬لكل واحدة منهما قدر صداقها بالحصة‪٠ ‎‬‬ ‫غان كان تزوجها على ما يملك ولم يكن يعلم كم هو ‪ ،‬وكان آقل من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نسائها‬ ‫صدا تها فلها صدقات‬ ‫در اهم فصاعدا‬ ‫أربعة‬ ‫قيمة‬ ‫ماله‬ ‫كان‬ ‫قيل اذا‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫‪ :‬تال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫التزويج “ وليس لها إلا ذلك‬ ‫جاز‬ ‫ڵ وكان‬ ‫لها ذلك‬ ‫ما بملك جاز‬ ‫على جميع‬ ‫الآخرة‬ ‫تزوج‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫وتيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأولى دينا عليه‬ ‫صد اق‬ ‫من‬ ‫الوسط‬ ‫المرأة دون‬ ‫‪ :‬لا تأخذ‬ ‫الصداق‬ ‫وقال أبو عيد الله ف‬ ‫صداتها ولو ضعف لها‪٠.‬‏‬ ‫ولا لها أن تأخذ فوق الوسط من صداقها ولو زاد العدول ف قيمته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وان كان ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك يجىعء اذا كانت قى ماله وما بقى من النخل عن رعوسها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان لم يكن فيه وفاء آو شىء من ما هى برأى العدول‬ ‫قال ‪ :‬وليس للعدول أن يقضوا فى الصداق الا ما فعل ويحمل ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانت تحمل كل نخلة عذقا ؟‬ ‫‏‪ ٢٤١‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 0‬ولكن يكون نخلا تحمل آكثر من ذلك‬ ‫‪ :‬لا ‪ 0‬حتى‬ ‫قال‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل تزوج امرأة على صداق خمسين نخلة وآلف‬ ‫ولم يسم الذلف ما هو ‪ ،‬ثم اختلفوا فى الألف فقالت المرآة ‪ :‬آلف دينار ث‬ ‫وقتال الرجل ‪ :‬ألف درهم‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬القول قول الزوج } وليس لهم الا ما أقر الا ما قامت به‬ ‫البينة بدر اهم أو غيرها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ليلد من‬ ‫سنة‬ ‫ذ لك ما عليه‬ ‫لها من‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪:‬‬ ‫وقد قيل‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬تنا ل‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫ع ان كان الألف يكون دنانير فدنانير ص وان‬ ‫هى مثلها‬ ‫من‬ ‫أو من‬ ‫نسائها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان درا هم قدرا هم اذا تقارروا أنه لم يسم عند العقد شىء‬ ‫وان تداعيا فقال هو ‪ :‬آلف در هم © ونالت هى آلف دينار فالقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمينه‬ ‫توله محم‬ ‫هو‬ ‫يتيمة‬ ‫الرجل‬ ‫‪ ،‬واذا تزوج‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫ومن جواب‬ ‫وليها تزوجها بأتل من صدقات نسائها ثم وطئها فلما بلغت غيرت ‪.‬‬ ‫قال قوم ‪ :‬ليس لها الا ما فرض الولى ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قنال ‪ :‬مثل صداق ننسائها ‏‪٠‬‬ ‫قول‬ ‫فعلى‬ ‫صداقها‬ ‫أقل من‬ ‫على‬ ‫امرآة‬ ‫الرجل‬ ‫تزوج‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫محمد بن محبوب على ما وصفت لك س ليس لها الا ما قرض وليها ‏‪٠‬‬ ‫كام ج { )‬ ‫ح فى‬ ‫ااح‬ ‫(م ‏‪_ ١٦١‬االلايض‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫المغخضل‪‎‬‬ ‫بن‬ ‫وعمر‬ ‫بن عثمان‬ ‫سليمان‬ ‫فى ذلك‬ ‫واختلف‬ ‫قال أحدهما ‪ :‬ان كانت بكرا فلها صدقات نسائها ص وان كانت ثيبا‬ ‫وليها ‏‪٠‬‬ ‫فليس لها الا ما فرض‬ ‫وان كانت تسآل عن ذلك اذا كانت ثييا ‏‪٠‬‬ ‫و البكر تستحى لا تسآل عن ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتال الآخر ‪ :‬ليس لها الا ما فرض وليها ث كانت بكرا آو ثيبا ‏‪٠‬‬ ‫وقول آخر ‪ :‬لها مثل صدقات ‪ ،‬كانت يكرا آو ثبيا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬نعم ء قد تيل هذا كله ؤ وعرفناه وحفظناه‬ ‫وكذلك قيل ف الوكيل اذا زوج برآى الولى ولم يحد له الولى حدا ‏‪٠‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬ان الولى غير الوكيل ث وللوكيل للمرأة مثل صدقات‬ ‫نسائها اذا فرض لها أقل من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تال ‪ :‬للوكيل مثل الولى ‪ ،‬وليس للمرأة الا ما فرض لها‬ ‫الولى والوكيل الا آن يحد له الولى حدا س أو يحجر عليه أن ينقص دونه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحد‬ ‫أمره بعد‬ ‫فلا يجوز‬ ‫وكذلك قيل ف الصبى اذا زوج حرمته التى يلى تزويجها بأقل من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نسامئها‬ ‫صدقات‬ ‫‪. _ ٢٤٣‬‬ ‫فتنال من تنال ‪ :‬ان الصبى ف غير هذا غير البالغ‪٠ ‎‬‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫وليها‬ ‫فمرض‬ ‫الا ما‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫<‬ ‫سواء‬ ‫كذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫من‬ ‫وتنال‬ ‫صسيا‪٠‬‏‬ ‫بأقل من صدقات‬ ‫الصبى‬ ‫اذا زوجها‬ ‫فى الصبية‬ ‫آيضا‬ ‫واخنلفوا‬ ‫نسائها‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬الصبية ف هذا ليست كالبالغ من تزويج الصبى‬ ‫والصبية اذا زوجها البالغ ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬كل ذلك سواء فى الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫نساتكها‬ ‫واذا زوج الولى نفسه بغير علم المرآة بأقل من صدقات‬ ‫فصداتها الذى ثبت لها عليه التزويج ولم يعلمها بذلك حتى وطئها ‪.‬‬ ‫بكر ه‬ ‫بالغا أو‬ ‫صبية أو‬ ‫كانت‬ ‫تذال ‪ :‬لها عليه كأوسط صدقات نساها‬ ‫ذلك اختلافا‪٠‬‏‬ ‫ولا نعلم ق‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬امرآة تالت لزوجها ‪ :‬اقض عن آبى دينه فقال لها‬ ‫لا آفعل الا آن نتشهدى لى بنىء من مالك غير صداقها الذى عليه ث فقضى‬ ‫عن أييها دينه فأشهدت له بصداقها ثم رجعت تطلب ما شهدت له به فكرهك‬ ‫أيسعه ذلك ث ويحل له ما آشهدت له به ى كان الدبن قليلا والذى أشهدت‬ ‫له به كان كثيرا من دين أبيها بأضعاف ؟‬ ‫‪٦٢٤٤‬‬ ‫الدر اهم‬ ‫من‬ ‫< وكم هو‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫على‬ ‫الذى‬ ‫بالدين‬ ‫عارفة‬ ‫كانت‬ ‫فان‬ ‫قال‬ ‫وعارفه بما آتسهدت له به فهو ثابت عليها وهو له حلال ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت غير عارفة بدين أبيها خله ما قضى عن أبيها ك ويرد عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الباقى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعطت‬ ‫ما‬ ‫تعرف‬ ‫ولم‬ ‫أبيها‬ ‫بدين‬ ‫عارفة‬ ‫ان كانت‬ ‫وكذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم دخل عليها فوطئها مرة‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫‪ :‬ا نه قد رد ها ء ثم علم يعد ذلك‬ ‫معد مر ة ونا ل‬ ‫ثان لوطئثه‬ ‫الأول ‪ ،‬ولها صداق‬ ‫س ولها صداقتها‬ ‫‪ :‬يفرق بينهما‬ ‫قال‬ ‫مرة آخر ى فعليه‬ ‫ثم تركها ك ثم قتسرها‬ ‫قسرا‬ ‫ايا ها الا آن بكون وطئها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأول‬ ‫الصداق‬ ‫سوى‬ ‫صداق‬ ‫لكل مرة قسرها‬ ‫وكذلك ان كان لم يعلمها بالطلاق تم دخل عليها ووطئها ثم تركها‬ ‫وانقطع ثم رجع فوطئها فعليه لكل مرة فعل بها هكذا صداق ‏‪٠‬‬ ‫وسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم تزوج عليها المرآة‬ ‫آخر ى فطلبت الأولى صداتها كله ‏‪٠‬‬ ‫يها كان لها عليه‬ ‫دخل‬ ‫\ فاذا‬ ‫صداقها‬ ‫‪ :‬ليس لها الا نصف‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫` اق ‪5‬‬ ‫الح‬ ‫سيل‬ ‫فلا‬ ‫العاجل‬ ‫الآجل ئ وآما‬ ‫‪ :‬نعم ّ وانما ذلك‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫ومن غيره‬ ‫له حتى يؤديه كله‪٠‬‏‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫_‬ ‫وند تيل ‪:‬اذا تزوج عليما كانلها عليه أن يؤدى لها الحق كله اذن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم بالصواب‬ ‫والله‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫الدخول‬ ‫يحجر‬ ‫وليس‬ ‫ك‬ ‫محله‬ ‫ذلك‬ ‫وحفظ الفضل بن الحوارى عن زياد بن الوضاح عن موسى بن على ‪:‬‬ ‫آنه اذا تزوج عليها استوجبت صداتها كاملا وان لم يدخل عليها ‏‪٠‬‬ ‫الموت‬ ‫حضره‬ ‫فقلما‬ ‫صداتها‬ ‫لزوجها‬ ‫نركت‬ ‫امرأة‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آوصى لها بصداقها‬ ‫فان كانت تركت لزوجها بمطلب منه اليها ثم أوصى لها به ق مرضه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫فهو‬ ‫‏‪ ١‬ليها‬ ‫ورده‪٥‬‬ ‫لها به آو رده عليها ى مرضه فذلك لا يجوز لها لأنها من الورثة ص ولايجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عند الموت‬ ‫ولا مرض عطية‬ ‫صحة‬ ‫له ق‬ ‫ومن غير ساع ابى مروان ‪ :‬واذا أرسل الرجل رجلاد يتزوج عليه‬ ‫غقعن' رسالته‬ ‫‪6‬‬ ‫تزوجوه‪٥‬‏‬ ‫وأن‬ ‫عليه‬ ‫أتزوج‬ ‫أآرسلنى آ ن‬ ‫فلانا‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫للقوم‬ ‫فنال‬ ‫قلت لكم ث وان كرهتموه فآنتم آعلم فزوجوه فأنكر المرسل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فلا شىء على الرسول ‪ ،‬وعلى المرسل بيمين بالله ما أرسله أن‬ ‫يتزوج عليه ع ويجبر المرسل أن يطلق ‪.‬‬ ‫ن الرسول لم يقل ‪:‬ان فلانا آرسلنى ح وتزوج عليه ثأمنكر‬ ‫‪ ." . 7‬الآخر ‪ :‬أنه أرسله ء‬ ‫قال ‪ :‬فعلى الرسول نصف الصداق ث وعلى المرسل يمين بالله‬ ‫‪٦٢٤٦‬‬ ‫ما آرسله ث ويجبر ا لذى تزوج عليه آن يطلق من أجل آنه لعله أرسله ثم‬ ‫أنكر الا أن تكون مع الرسول بينة عادلة له عليه ؤ وأنه أرسله فيؤخذ‬ ‫بالبين ة‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل زوج ابنه امرأة فلما جاء ابنه قال ‪ :‬لا حاجة‬ ‫لمىمفيهيا‪٠.‬‏‬ ‫فان كان قد فرض لها صداقها فيقبل به فهو عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يتبل به فليس عليه شىء الا آن تكون حملت من آرض الى‬ ‫أرض آخرى فانه ينفق عليها حتى يردها ث فلا بأس أن يتزوجها الأب‬ ‫ان شاء بمهر جديد الا آن يكون ابنه آمره ‏‪٠‬‬ ‫فان كان ابنه أمره آن يتزوجها فلا تحل لأبيه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أيما ولد أو‬ ‫عنى‬ ‫‪ :‬احفظ‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫حفظه‬ ‫وعن أبى مروان‬ ‫أجنبى تزوج امرأة لرجل ثم كره المتزوج أن الغائب أرسله أن يتزوج‬ ‫يرض‬ ‫ولم‬ ‫الرسالة‬ ‫أنكر‬ ‫الغائب‬ ‫ذلك‬ ‫بلغ‬ ‫فلما‬ ‫‪4‬‬ ‫فزوجوه‬ ‫المرآة‬ ‫تلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اق‬ ‫جالتزويج انه لا يلزم صد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنصف الصداق‬ ‫المتزوج‬ ‫أرسله فعلى‬ ‫آنه‬ ‫أقر‬ ‫فان‬ ‫وتال من قال ‪ :‬الولد والأجنبى المتزوج ولد الغائب أرسله ثم قال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اق‬ ‫الصد‬ ‫لا آرضى فعليه نصف‬ ‫واذا باع الرجل غلامه بمائتى درهم وكان هنزوجا امرأة بألف درهم‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫وهى تساوى آلف درهم فانه ليس لها عليه غير مائتى درهم التى باعها بهاك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعليه يمين ما داللس ق بيعه هذا‬ ‫آبو عيد الله‪:‬‬ ‫‪ :‬قا ل‬ ‫بركه‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫الله‬ ‫عبد‬ ‫أبى محمد‬ ‫كنا ب‬ ‫ومن‬ ‫تال آبو على فى رجل تزوج امرآة على صداق آلف درهم ‪ ،‬فدفع اليها‬ ‫ألفا تبل دخوله بها فوهبنه له فقبضه منها ثم طلقها قبل الدخول بها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فطلب خمسمائة درهم‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ث وقد صار اليه ما دفعه اليها ق هذه المسألة لأنها‬ ‫الباقى له س غلما طلتها لم يستحق‬ ‫اقتضت ما استحقت بالعقد ث وضمنت‬ ‫غير الخمسمائة درهم وهو نصف الصداق فينبغى أن يضمن الباقى‬ ‫لم ‪.‬‬ ‫آعء‬ ‫لأنها تصرفت والله‬ ‫س وان ادعت المرأة‬ ‫واذا شرط للمرآة جارية فهى جارية سوداء‬ ‫هندية‪.‬‬ ‫أو وليها أنها‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وقالوا ‪ :‬ان‬ ‫البينة بذلك‬ ‫قال أبو عبد الله فى الحلة الكاملة التى تشرطها بعض الناس فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دهم‬ ‫نسا‬ ‫تنا ت‬ ‫صد‬ ‫فهو‬ ‫الثياب‬ ‫من‬ ‫‪ .‬معروف‬ ‫هشرط‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫لهم‬ ‫البلد‬ ‫آهل‬ ‫كان‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫م‪:‬‬ ‫على‬ ‫الحلة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫فانى أرى‬ ‫معلوم‬ ‫ذلك معهم شىء‬ ‫ف‬ ‫واانن لم بكن‬ ‫‪.‬‬ ‫وسط‬ ‫وخمار‬ ‫ورد اء‬ ‫ودرع‬ ‫ملحفقفة‬ ‫‪:‬‬ ‫أثواب‬ ‫أربعة‬ ‫امرآة‬ ‫كسوة‬ ‫الكاملة‬ ‫من الثياب ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٨‬س‬ ‫وانما جعلت للمرأة ستة أثواب على زوجها لحال ما يحدث لها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬انقضى‬ ‫الحيض‬ ‫فى رجل تزوج امرأة ثم تزوج آخرى بجميع ماله ع وعلى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنكحوه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سيئا ء وعلى ذلك أنكحوه‬ ‫الذولى‬ ‫المسبح ‪ :‬لا ندرك‬ ‫هن‬ ‫قال محمد‬ ‫ذلك‬ ‫آتل من‬ ‫أو‬ ‫نسائها‬ ‫صدقات‬ ‫على قدر‬ ‫قضاها‬ ‫الأخرى‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫‪.‬و‬ ‫جاز قضاؤها ‏‪٠‬‬ ‫وان قضاها أكثر من صدقات نسائها أعطيت صاحبتها الفضل من‬ ‫حقها الذى لماعليه‪٠٨‬‏‬ ‫فان قضاها ماله معد أن دخل بها فلما علمت الأولى طلبت حقها ‏‪٠:‬‬ ‫لها ما قضيت‪.‬‬ ‫الأولى } يجوز‬ ‫معى مثل‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫المسبح‬ ‫بن‬ ‫قتال محمد‬ ‫وقال ى هذه آيضا مثل قوله فى الأولى وهو برأيهما ‏‪٠‬‬ ‫وتنال هاشم ‪ :‬ان وارث وغسان قسما صدانا قبضنه الآخرة بينها‬ ‫‪.‬‬ ‫وبين الأولى وكانت الأولى لم يدخل بها‬ ‫وزعم آزهر بن على آنه شهد هو‪ :‬وشاهد معه عند موسى بن على عن‬ ‫رجل تزوج امرآة على صداق عاجل وآجل س وأن الولى أشهدهما بعد ذلك‬ ‫امرآته ‏‪٠‬‬ ‫أنه قد أجازه على‬ ‫‏‪ ٢٤٩‬س‬ ‫فأثبت موسى عليه الآجل ولم يلزمه العاجل ‏‪٠‬‬ ‫أن‬ ‫النخل فطلب‬ ‫ولم يمكنه‬ ‫لامرآنه صداق‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫قلت‬ ‫يشترى لها نخلا فلا يجد الا شرى بادة على ثمن النخل فهل يؤجل فى‬ ‫الذى ينفق ماله‬ ‫القياس أنه يؤجل كما الذى يؤجل‬ ‫ذلك على قدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إلا بكسران‬ ‫اتها‬ ‫صد‬ ‫من‬ ‫زوجته شيئا‬ ‫يعطى‬ ‫من‬ ‫وعن‬ ‫‪.:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫بقتضيها‬ ‫لأو لاد ‏‪ ٥‬لو‬ ‫ثمرنه‬ ‫على أن‬ ‫ئ آو‬ ‫تمرته‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫على آ ن‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫صداقها بغلة ماله ولا شىع لها ف أصله ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا أعطى زوجته صداقها بما شاء من ماله على‬ ‫باطل ء وللمراة‬ ‫فهذا‬ ‫لأولاده‬ ‫على أن ثمرته‬ ‫‪ %‬أو‬ ‫أن ليس لها ثمرنه‬ ‫‏‪ ١‬تها ‪. +‬‬ ‫صد‬ ‫وآما اذا قضاها صداقها بغلة ماله ولا شىء لها فى أصله س لعله أراد‪:‬‬ ‫ان تضاها ثمرة ماله سنين ه‪: :‬‬ ‫ما اقتضت من‬ ‫فان‪.‬رضبت بذلك اك وقبضت المال على ذلك وعرفت‬ ‫على ذلك ثبت عليها ذلك س وان تكن ثمرة الا ثمرة ذلك المالك‬ ‫الال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثابت‬ ‫الشرط‬ ‫وهذا‬ ‫لى صداقها‬ ‫‪ 0‬وتركت‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬انى كنت تزوجت‬ ‫من قال لزوجته‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها على‬ ‫الذى‬ ‫ان تدع له حقها فتركت له‬ ‫& ورجا‬ ‫أن تسمع زوجته‬ ‫أقال ‪ :‬أحب‬ ‫؟‬ ‫منه‬ ‫مطلب‬ ‫هذ ا‬ ‫أو‬ ‫أيبر آ‬ ‫<‬ ‫حقها‬ ‫‏‪ ,٢0٠‬۔‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك لو تال لها ‪ :‬ما أحب الى لو قد تخلصت من حقتك الذى‬ ‫لك على ‪ ،‬أو قال ‪ :‬هاتى فى غم من حقك ڵ أو قال ‪ :‬أخاف أن أموت‬ ‫وحقك على ڵ آو قال ‪ :‬لا آدرى كيف آحتال حتى آخلص من حتنك ‏‪٠‬‬ ‫له ؟‬ ‫لا مراءة‬ ‫آم‬ ‫ك أيبرآ‬ ‫هذا‬ ‫ان تركت له على‬ ‫قتلت ‪ :‬ما ترى‬ ‫ث فاذا عرض‬ ‫لامرأته ف صداقها‬ ‫‪ :‬ليس له آن يعرض‬ ‫فقد قالوا‬ ‫لها فتركت له على التعريض ثم رحبت كان لها الرجعة ‪ ،‬ولا يير من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلب‬ ‫مثل‬ ‫التعريض‬ ‫رأوا‬ ‫فكأنهم‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫رجعت‬ ‫اذا‬ ‫صداقها‬ ‫وكذلك لو دعا ربه بمحضر منها فتركت له ذلك فهو مثل الطلب ‏‪٠‬‬ ‫وان طلب اليها صداتها فتركته له ثم لم يرجع حتى مات آحدهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مر ى عء من صداقها‬ ‫فقد‬ ‫وقد أجاز بعض الفقهاء الطلب إلا أن لها الرجعة ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى المؤثر ‪ :‬قلت‪ : .‬أرآيت ان اختلف العدول فى القيمة برآى‬ ‫قال ‪ :‬بيأخذ الحاكم بما رأى من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فان لم يكن حا كم ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬يؤخذ برآى أهل العلم بقيمة الأموال والمعرفة بها من أهل‬ ‫الثقة وانذمانة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫زوج الينيم آن يتضيها‬ ‫اليتيم‬ ‫وعن رجل أراد رجل _ لعله وصى‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ولم يقع‬ ‫ح‬ ‫النخل‬ ‫ق‬ ‫الفضح‬ ‫ذكر‬ ‫وقد‬ ‫‪6‬‬ ‫الميت‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫صداقها‬ ‫الوقت ؟‬ ‫قى ذلك‬ ‫النساء‬ ‫صدقات‬ ‫تضاء‬ ‫فهل يجوز‬ ‫من الفضح شىء‬ ‫المال‬ ‫حتى يكون‬ ‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الصدقات‬ ‫النساء‬ ‫قضاء‬ ‫فنعم } يجوز‬ ‫الفضح هو الأكثر فى النخلة التى يقضى المرأة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل زوج ابنته على نخل ث وشرط آنه جيد الجيد من الخيار‬ ‫فهذا يكون عندنا من خيار الخيار الأن الخيار الجيد عندنا مثل‬ ‫‪.‬‬ ‫الخيار‬ ‫كان جيفر بن عثمان وزوجته آم الخير بنت عبد الله تنازعا الى‬ ‫الجيفر حلف بطلاقها ثلاثا ان‬ ‫عبد الله ح فادعت آم الخير أن زوجها‬ ‫دخلت يحتجبها بيته ليكربها فهى طالق ثلاثا ص فقالت آم الخير ‪ :‬آنا دخلت‬ ‫النحيحة البيت ولم يكسرها ح وأنكر هو ذلك وادعى أنه كسرها ‪ ،‬وأحضرت‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫اليمين منه‬ ‫بهذه‬ ‫عدل‬ ‫شاهدى‬ ‫فرآى آبو عبد الله ‪ :‬القول قولها مع يمينها اذا قالت ‪ :‬انها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أدخلتها ‪ 6‬وآنه لم يكسرها “ وبآنها منه بالإيلاء‬ ‫يحبى‬ ‫لحضرمى بن‬ ‫أنه باع ماله كله‬ ‫فاحنج‬ ‫صداتها‬ ‫منه‬ ‫ثم طليت‬ ‫بعشرة آلاف درهم الى خمس سنين س فدعا آبو عبد الله حضرمى فسأله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن ذلك فأقر أنه اشترى ڵ وقال ‪ :‬انه ما اثستراه منه مدالسة ومحاولة‬ ‫المال يرجع الى‬ ‫ڵ وآن‬ ‫فاسد‬ ‫المال‬ ‫الله أن بيع هذا‬ ‫عبد‬ ‫فرآى‬ ‫جيفر ‪ 6‬ويلزم حضرمى لجيفر ثمن المال اذا أقر حضرمى بالمدالسة ء‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫ولم يقر جيفر بذلك ‪ ،‬وأمر جيفر آن يبيع من المال لأم الخير بصداتتها ‪،‬‬ ‫ويدفعه اليها ‏‪٠‬‬ ‫اذا‬ ‫من صداقها‬ ‫بالزكاة‬ ‫الخير‬ ‫آم‬ ‫أن بأخذ‬ ‫بن محمد‬ ‫فأر اد عدان‬ ‫ء‬ ‫خلا من الستين اذ حكم عليها آيو عبد الله بالايلاء وبالصداق‬ ‫قبضته‬ ‫‏‪ ١‬لا _‪4‬‬ ‫آبو عيد‬ ‫بر‬ ‫فلم‬ ‫ا ليمبن‬ ‫هذ ه‬ ‫ف‬ ‫بتناز عا ن‬ ‫مذ‬ ‫لهم سنن‬ ‫خلا‬ ‫وكا نا فقد‬ ‫عليما زكاة ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬لم يكن ف تلك السنين التى كانا يتنازعان ف الطلاق على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ص( اقها‬ ‫من‪ .‬آخذ‬ ‫‪ .‬مقدرة‬ ‫امر آة‪.‬‬ ‫تزوج‬ ‫آنه‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫شهدا‬ ‫شاهدين‬ ‫وسآلنه عن‬ ‫‪:.‬‬ ‫الأثر‬ ‫ومن‬ ‫على صداق‪ .‬آلف درهم مرنين ‏‪٠‬‬ ‫‪/‬‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫ولكن‬ ‫معا‬ ‫وزنه‬ ‫مع‬ ‫‪ 4‬اولا‪ .‬بككونان‬ ‫ألغى درهم‬ ‫‪ :‬تعلى‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫!‪.. .,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعبد أخرى‬ ‫‪١‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نخلة‬ ‫‏‪ ١‬تها تلاتين‬ ‫صد‬ ‫لز وجها من‬ ‫و ‏‪ ١‬لنى نر كت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاء‬ ‫من‬ ‫نقول ‪ : :‬وشربها‬ ‫حنى‬ ‫‪.‬الشرب‬ ‫جاز‬ ‫صحنها‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٢٣‬‬ ‫باب‬ ‫‪.‬‬ ‫(‬ ‫الصدقات‬ ‫تضاء‬ ‫ق‬ ‫)‬ ‫قال أبو عبد الله _ رحمه الله _ انى قضاء الصدقات الوسط اذا‬ ‫وجد ف نخل الرجل نخل يقضى عن رءوسها ف ثلاثة مواضع أو أربعة ‏‪٠‬‬ ‫بالقضاء الى غير اهذه' المواضع من ما فيه‬ ‫لم بكن له أن بجاوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو نقصان‬ ‫زيادة‬ ‫}ؤ& و النصف‬ ‫العدول‬ ‫فر اه‬ ‫ما‬ ‫من‬ ‫يقضى‬ ‫أن‬ ‫فله‬ ‫<‬ ‫ذلك‬ ‫يوحد‬ ‫وأن‬ ‫من ما هو فوق الوسط ويزيد فيه العدول حنى يستوفى ‏‪٠‬‬ ‫ولا تأخذ المرأة دون الوسط كل صداتها ولو ضعف ليا ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫ولو ز اد العدول‬ ‫صداتتها‬ ‫كل‬ ‫الوسط‬ ‫تأخذ فوق‬ ‫ولا لها أن‬ ‫‪٠‬‬ ‫قيمته‪‎‬‬ ‫رعءوسها‬ ‫النخل عن‬ ‫بقى من‬ ‫ما‬ ‫ماله‬ ‫كان ق‬ ‫الحى اذا‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫تال‬ ‫وان لم يكن فيه وفاء آو شىء منه من ما يفى برآأى العدول ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وليس للعدول أن يقضوا فى الصداق إلا ما يفل ويحمل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانت نحل س تحمل كل نخلة عذقا ؟‬ ‫‏_ ‪_ ٢٥٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آكثر من ذلك‬ ‫تحمل‬ ‫‪ :‬لا يقتضى ‪ 0‬ولكن حتى تكون نخلا‬ ‫قال‬ ‫تم الباب من كتاب آجبابر ‪.‬‬ ‫»‬ ‫نخل‬ ‫عليه صداق‬ ‫ولها‬ ‫زوجنه‬ ‫طلق‬ ‫‪ :‬وسألته عن رجل‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫؟‬ ‫[ من أين يقضى‬ ‫لا يبس‬ ‫‪ :‬أحدهما بيس ‪ ،‬والآخر‬ ‫فى فلجبن‬ ‫وله نخل‬ ‫قال ‪ :‬يقضى من الفلج العد الذى لا يبس حتى تفرغ نخله ‪.‬‬ ‫وان بقى لها شىء لم يحكم عليها آن تأخذ من الفلج الذى يبس ‪.‬‬ ‫ويحتال لها بالوفاء من الفلج الذى لا بيس ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وآما اذا مات وعليه لزوجته نخل ‪ ،‬ونترك نخلا على فلجين ‪:‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫لا يبس‬ ‫الذ ى‬ ‫الفلج‬ ‫من‬ ‫قضت‬ ‫عد"‬ ‫و الآخر‬ ‫بيس‬ ‫أحد هما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان بقى لها شىء خيرت‬ ‫لا بيس‬ ‫الذى‬ ‫ا لتى له على ‏‪ ١‬لفلج‬ ‫آر ضه‬ ‫من‬ ‫أن تقضى‬ ‫فان أحيت‬ ‫بقيمة النخل وإلا قضيت من ماله حبث كان ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫التى تزوجت على نخل ولم يشرط لها شرب فانه يخرج‬ ‫وآما‬ ‫النخل من فلج‬ ‫أكثر معانى القول ‪ :‬أنه ليس لها شرب إلا أن تستحق‬ ‫يكون فيه الماء تبعا للنخل ف سنة البلد ‏‪٠‬‬ ‫يدخل‬ ‫لئلا‬ ‫ا لشرب‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫‪ :‬آنه‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫آنه ق‬ ‫و أحسب‬ ‫الضرر عليها حتى يشترط عليما أنه لا شرب لها ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢0٥٥‬‬ ‫واذا ثبت ذلك كان عندى على سنة البلد سبيل ف الشرب‪٠ ‎‬‬ ‫امرأته قطعة من ماله بصداقها حيث لم تعلم حتى‬ ‫وعن رجل قضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نوق ز ثم علمت‬ ‫شاءت‬ ‫‪ %‬وان‬ ‫قضاها‬ ‫قيلت ما‬ ‫ان شاءت‬ ‫<‬ ‫أنها مخيرة‬ ‫رآوا‬ ‫ففقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ردت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خيار‬ ‫وليس للورثة‬ ‫وأنه‬ ‫‪3‬‬ ‫درهم‬ ‫صد اق مائة‬ ‫على‬ ‫امرآة‬ ‫تزوج‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسألت‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫قضاها مالمائة درهم أرضا وفسلتها المرآة ‪ ،‬وقام ف الأرض مال يساوى‬ ‫المرآة من‬ ‫آلف درهم ‪ ،‬ثم طلقها قبل آن يجوز بها فما بكون لهذه‬ ‫المال ؟‬ ‫هذا‬ ‫المائة خمسين درهما ‪ 0‬والأرض‬ ‫فان للرجل نصف‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫بنخلها للمرأة ‪ ،‬وليس للرجل ف الأرض ولا ق النخل شىء ع وهذا بمنزلة‬ ‫البيع ‪.‬‬ ‫وان كان تزوجها على الأرض بعينها ثم طلقها من قبل آن يدخل‬ ‫‪ .‬ويرد‬ ‫الأرض للمرآة بنخلها‬ ‫بلا نخل ص ونصف‬ ‫الأرز ض‬ ‫بها فله نصف‬ ‫على المرآة قيمة النخل التى ق الأرض التى صارت اليه إلا آن تريد المرآة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫بحقها وتقلعها فلها‬ ‫أن تأخذ‬ ‫وللمرآة الخيار ق ذلك ان كانت قد فسلتها على هذا الوجه ‏‪٠‬‬ ‫وبين الدر اهم والأرض فرق ‪.‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫‏_‬ ‫عليه‬ ‫يردون‬ ‫فانما‬ ‫عروضا‬ ‫منه‬ ‫فاقتضوا‬ ‫دراهم‬ ‫الصداق‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫همم‬ ‫الدر ‏‪١‬‬ ‫وتال أبو الحوارى عن امرآة لها على زوجها صداق س هلك زوجها‬ ‫وطلبت المرآة أن تأخذ صداقها منه آلف درهم © وطليت دراهم ؤ فتنالت‬ ‫الورثة ‪ :‬تعطى مزيفة ث وقد تزوجها فى ايام كان النقد نقاء ثم رجع‬ ‫النقد الى المزيف ‪.‬‬ ‫الحدث فماتت آو مات‬ ‫الزيف ثم حدث‬ ‫ف زمان يجوز‬ ‫وان تزوجها‬ ‫الزوج آو ورثته تعطى المزيفة ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو الحوارى عن أبى عبد الله عن نبهان بن عثمان ‪ :‬ان لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التضاء‬ ‫البلد يوم‬ ‫نقد‬ ‫ان كان تزوجها ف أيام النقاء ثم تغير النقد من بعد ذلك وعاد الى‬ ‫المزيف فلها المزيف ‏‪٠‬‬ ‫وان تزوجها ف أيام المزيف فتغير النقد فرجع الى النقاء فلها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حفظى عنه‬ ‫التزويج ‏‪ ٠‬فهذا‬ ‫عليها عتد‬ ‫لم يشترط‬ ‫ما‬ ‫النقاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قوله‬ ‫من بهلا فكان هذا‬ ‫صد اق امرآة‬ ‫عن‬ ‫سالته‬ ‫كنت‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫آنه رجع‬ ‫و لا آعلم‬ ‫ذ لك‬ ‫ق‬ ‫يتفكر‬ ‫ثم ر آيته يعد ذلك‬ ‫وقد كنت سألت عنها آبا المؤثر فقال ‪ :‬ان كان تزوجها ف أيام النقاء‬ ‫فرجع النقد الى المزيف فلها نقد يوم تزوجها ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫وان تزوجها ف أيام المزيف ورجم النقد الى النقاء فلها النقا‪٠ ‎‬‬ ‫وان تزوجها ف أيام المزيف فلها الننند نقد البلد ث وهو حفظى عنه‪٠ ‎‬‬ ‫وان كان يوم التزويج لم يعرفوا ‪ :‬كان يجوز المزيف آم لا ؟ وجهلوا‬ ‫؟‬ ‫مزيفة‬ ‫أو‬ ‫نقاء‬ ‫& تخضذى‬ ‫اليوم‬ ‫له_ا‬ ‫بيكون‬ ‫فما‬ ‫ذلك‬ ‫قف صواب‬ ‫نقد البلد بوم القضاء فند بينت لك الذى أحفظ ‪ ،‬فانظر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك وعدله‬ ‫(م ‏‪ _ ١٧‬الايضاح فى الاحكام ج ‏‪) ٤‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫باب‬ ‫( فى الشرب )‬ ‫من كتاب محمد بن جعفر ‪:‬‬ ‫واذا تزوج الرجل امرأة على نخل بثسربها فسواء ‪ ،‬نال من الماء‬ ‫أو لم يقل الأن شربها هو الماء ‪.‬‬ ‫فاذا عدت النخل وعرفت كان لها شربها من الفلج الذى يشرعها‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫‪...‬‬ ‫و‬ ‫وتال من قال ‪ :‬اذا تزوج الرجل المرآة على نخل فمى له_ا بثسربها‬ ‫وان لم يشترط الشرب ‏‪٠‬‬ ‫ولم نعلم أحدا من فتهائنا الذين تساهدناهم آخذوا بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وآما انذرض فاذا تزوجها على مائة نخلة أو أقل أو أكثر فهى بأرضها‬ ‫ولو لم يتسترط الأرض ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلاف‬ ‫ق ذلك‬ ‫وليس عندى‬ ‫كانت‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫النخل من فلج‬ ‫أن تتسرب‬ ‫النكاح‬ ‫نرط‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪ ،‬وكان‬ ‫الذى يشرعها‬ ‫الشرب من ا لفلج‬ ‫النخل من‬ ‫هذه‬ ‫اليه‬ ‫ما تحتا ج‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٩‬‬ ‫_‬ ‫لها المثل مثل ذلك من الفلج الذى علبه الشرط ‪ ،‬ثم أعطيت قيمته من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا الذى يشرعها اذا كان الآخر لا يمكن آن يسقبها‬ ‫وكذلك ان كانت النخل بثربها ولم يكن لصاحب النخل ما ى شىء‬ ‫من الأفلاج ‪ ،‬أو كان الماء سهاما فان العدول ينظرون قيمة النخلة بربها ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫القضاء‬ ‫تم بكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وينظرون عند قطع الرب‬ ‫فان‬ ‫قد طفى قيه الماء‬ ‫خصب‬ ‫الماء آو‬ ‫نقخص منه‬ ‫قد‬ ‫محل‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫النخل التى قضيت بشربها ورثها من صاحب النخل التى قضاها ‪ ،‬وذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫فاذا كان الماء وسطا من ذلك ضمت النخل ثم آخرج لكل نخلة‬ ‫نلاثة أذرع يدور حول جذعها ‪ ،‬ثم تسقى شربة أو شربتين حتى يعلم‬ ‫أنها قد توطت ارضها ثم تترك بعد أن تشرب الى آدها وما يسقى‬ ‫مثلها ع ثم يساق اليها الماء فى وقت معروف يقلب اليها الماء من الاحالة‬ ‫الماء حتى يدخل النخل ‪.‬‬ ‫التى يشرب منها جميع تلك النخل ث ويساق‬ ‫وتد تكون الأفلاج مختلفة ‪:‬‬ ‫فان كان فلج كثير الماء جعل فى كل أجيل ثااث نخلات واكثر على‬ ‫ما يرى العدول ى ويكون بين كل آجيلين ساقية ‪.‬‬ ‫واما ان كان الماء قليلا فنخلتان ونخلة ف أجيل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٠‬۔‬ ‫فاذا دار الماء بأجيل النخلة فان من المسلمين من قال ‪ :‬اذا ضرب‬ ‫الماء من وسط الأجيل الى كعبى الرجل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ومنهم من لا يجعله له حدا‬ ‫إلا ما رأى العدول أنه رى لها فتسقى النخل على هذا ثم ينظر‬ ‫العدول مذ قلب فيها الماء من الاجالة العليا الى أن روى آخرها‬ ‫كم هو من آثر قطيع ‪ ،‬فيقطع ذلك لها ويكون شربها ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬تسقى شربتين آد ليل وآد نهار ثم تعطى النصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫سمعث‬ ‫كنت‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫أبى جاير‬ ‫الى‬ ‫أبى مروان‬ ‫جواب‬ ‫كتاب‬ ‫وف‬ ‫شرط عليه شرب من نهر ليس بقسم على المال وهو على الرءوس فقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أسمع‬ ‫كنت‬ ‫‏‪ ٠‬هكذا‬ ‫قيمة ثمن النخل‬ ‫تلت‬ ‫‏‪ ١‬لشرب‬ ‫قيمة‬ ‫فيه‬ ‫كان بيجرى‬ ‫فلج يقسم‬ ‫على‬ ‫الرجل‬ ‫نخل‬ ‫كانت‬ ‫ان‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬قلت‬ ‫آخر‬ ‫جواب‬ ‫وقف‬ ‫الماء فيه ق يوم‬ ‫أن يقدموا‬ ‫عليه ئ فرأوا‬ ‫شرب‬ ‫ح وللمرآة‬ ‫على الرعءوس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رآينا‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫المرآة‬ ‫‪ 6‬وتعطى‬ ‫وسطا‬ ‫ء‬ ‫فيه‬ ‫يكون‬ ‫! لا ترب‬ ‫لها‬ ‫فليس‬ ‫نخلة‬ ‫ما ثة‬ ‫عن‬ ‫نخلة‬ ‫خمسين‬ ‫‏‪ ١‬لمر آ‬ ‫و اذ ‏‪ ١‬قضيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫\‬ ‫مت‬ ‫التى ‪. ..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ونحب أن يقضيه العدول يوم قضى هذه الخمسين نخلة بشربها عن‬ ‫مائة نخلة يشربها ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٦١‬‬ ‫وكذلك اذا قضيت مائتى نخلة عن مائة نخلة‪٠ ‎‬‬ ‫فان قضيت مائتى نخلة عن مائة نخلة بشربها فلها شرب مائتى نخلة‪٠ ‎‬‬ ‫وان قضيت نخلة عاضدبة أو نخلا لا نشرب فلها الشرب كذلك ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ادت‬ ‫تصنع مه ما آر‬ ‫‪:‬‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫زحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬يوجد‬ ‫الحوارى‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫أن النخل العاضدية اذا كان يجرى فى أصلها على قدر آد البلد اذا كانت‬ ‫شرب‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ‫ا لنخل‬ ‫هذه‬ ‫قضيت‬ ‫ا ليلد‬ ‫آد‬ ‫وهو‬ ‫آيا م‬ ‫تما نية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ريها‬ ‫البلد فلها‬ ‫آد‬ ‫الأكثر من‬ ‫على‬ ‫أصلها‬ ‫ف‬ ‫بيجر ى‬ ‫اء‬ ‫كان‬ ‫وقال لى نبهان ‪ :‬آن ينظر اليها العدول ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ؤ يقال‬ ‫فيقضيها‬ ‫هو فيه ‪:7‬‬ ‫فان كانت قتاضذية بالأصل على الذى‬ ‫علبها‬ ‫ضعفت‬ ‫شئت‬ ‫و ان‬ ‫ؤ‬ ‫بشىريها‬ ‫نخلة‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬لنخلة‬ ‫هذه‬ ‫خذ ى‬ ‫شئت‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫النخل كما برى‬ ‫شاءت‬ ‫و ان‬ ‫ريها‬ ‫و أكثر ولها‬ ‫من نخلتبن‬ ‫نأخذ‬ ‫أن‬ ‫شاءت‬ ‫و ان‬ ‫تأجذها برأسها ولا ثنرب لها ‏‪٠‬‬ ‫لأنها ملجئة‬ ‫وان كانت نخلة تشرب بثلاثة أذرع من جانب واحد‬ ‫فذلك‬ ‫أذرع‬ ‫سنة‬ ‫و احد‬ ‫من جاني‬ ‫حظها‬ ‫بكون‬ ‫فطليت أن‬ ‫غيره‬ ‫الى أجيل أو‬ ‫لها والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسآلة ‪ :‬ورجل له على رجل سقى بذر مكوك حب يزرعه قتا ‪.‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫مكان‬ ‫آو برا‬ ‫ذلك سمسما‬ ‫سؤ زرع‬ ‫فلج معروف‬ ‫عليه سنيه من دور‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القت‬ ‫سعى‬ ‫فان أجل له مكانه فجائز وإلا فليس له إلا سقى القت ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب لأبى جعفر سعيد بن محرز عن رجل لزمه صداق‬ ‫‏‪ ٥‬تلاتن‬ ‫ضو‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫أربعين‬ ‫عن‬ ‫نخلة‬ ‫خمسبن‬ ‫‏‪ ١‬لعدول‬ ‫فقضى‬ ‫نخلة‬ ‫أربعبن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن أربعين ث فسألت عن الشرب وشرط المرأة شرب صداقهأ‬ ‫المنازعة ء‬ ‫آثسباه هذا اذا وقعت‬ ‫حسبت أن أيا على كان ينقض‬ ‫فقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫حنى ينظر ق‬ ‫قيه التضاء‬ ‫وبرد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلاف‬ ‫وبقطعون الماء ح وقضوا شراءه حتى لا بكون فى ما قضوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجواب‬ ‫ق‬ ‫قنال هكذا‬ ‫ما‬ ‫وما أحسن‬ ‫‘‬ ‫اء‬ ‫القف‬ ‫عند‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫ق‬ ‫العدول ينظرون‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫رأينا‬ ‫وكذلك‬ ‫ويقطعون على ما يرجو العدول ‏‪٠‬‬ ‫فى شرط‬ ‫وتبل ف بعض آثار المسلمين ‪ :‬ان الخيار من النخل‬ ‫ومن غير كتاب آبى جابر ‪ :‬وعن أبى على ف ما يؤخذ عنه ‪ :‬وعن رجل‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لا ء‬ ‫من‬ ‫وثنىريها‬ ‫مسما ‏‪٥‬‬ ‫تطعة‬ ‫من‬ ‫نخلة‬ ‫ما كة‬ ‫صد ‏‪ ١‬ق‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬مر آ‬ ‫تر و ج‬ ‫دور مسمى ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦٣‬‬ ‫فان تكن النخل مثستركة أو لم يكن يعدوها إلا آنه سمى بها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولها وفاء حقها‬ ‫فمنه‬ ‫منها‬ ‫مات‬ ‫أن كل نىء‬ ‫فرآى‬ ‫القطعة‬ ‫هذه‬ ‫فانها‬ ‫الشرب‬ ‫‪ .‬فآما‬ ‫فمنها‬ ‫منها‬ ‫لها فما مات‬ ‫فان كان ند قرعها‬ ‫س فما رآيا له رى النخل‬ ‫نتسقى آد ليل وآد نهار أو يقف فيها عدلان‬ ‫‪.‬‬ ‫آهل النخل‬ ‫رضيها‬ ‫فعلى ذلك تسقى ثم تضم الشرييات فيطرح من ذلك النصف ي ويثبت‬ ‫النصف فهو شرب النخل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسطا‬ ‫!‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫الشرب‬ ‫يقطع‬ ‫وانما‬ ‫نكفيها وتصلح‬ ‫فأما العواضد اذا اعتدت وهى تشرب غلى مساق‬ ‫غلتها فلا شرب لها إلا أن يكونوا شرطوا عليه عند العدد ان شربها ‪.‬‬ ‫وآما ما يشرب من جانب فليس له إلا شرب جانب إلا أن يكون له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫يخوض‬ ‫أن‬ ‫فله‬ ‫أرض‬ ‫وذكرنم كم تكون ف كل أجيل فانما ذلك ينظر ف كثرة الفلج وغلته ‪.‬‬ ‫الى‬ ‫الماء‬ ‫ثلاثة أذرع عن ضرب‬ ‫للنخلة‬ ‫ويحتمل من ذلك خوض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الماء‬ ‫ضرب‬ ‫وسألت من آين يكون حساب ما يقطع من الشرب من إجالة ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٢٦٤‬‬ ‫يربطها الذى عليه الشرب منها يغطيه الماء ومن لم يصرفه عنه‪٠ ‎‬‬ ‫وسألت ان لم يكن القطع للشرب فكيف تتسرب إلا آن بمكن ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بمكن القطع للمشرب‬ ‫يموت وعليه‬ ‫وقال محمد بن على ‪ :‬قال موسى بن على ‪ :‬ورجل‬ ‫نخل مائة نخلة ث ويؤخذ له خمسين نخلة ث وله أرض‬ ‫لامرأته صداق‬ ‫فر آى أن تقوم النخل وثسربها دراهم ‪ ،‬ولا يعطى ربها عن حد“ه انما لها‬ ‫قيمة النخل بربها ك ثم يعطى من الأرض بالقيمة ع قيمة العدول ث ليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه مناداة‬ ‫فان طلبت شرب النخل فلها ذلك برأى العدول ث ليس فيه مناداة ‪.‬‬ ‫قال محمد بن على ‪ :‬قال موسى بن على ف رجل تزوج امرأة وجعل‬ ‫لها حقها أربعين نخلة فى قطعة له ث ولم يضرب النخل بينها ث ثم تزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها‬ ‫امرأة آخرى وعد لك تلك وجاز‬ ‫فى تلك القطعة‬ ‫وجعل حقها‬ ‫قال ‪ :‬ان شرط لها عند عقدة النكاح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫فهو‬ ‫وان لم يضر بها فليس لتاخرة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وكذلك ما جعل من المال عند عقدة الميايعة فى الحقوق فهو‬ ‫ثابت فى المال الذى وضع فيه حتى يقضى صاحبه ‪.‬‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫ح‬ ‫بصداقها‬ ‫يقوم‬ ‫‪ %‬وله مال‬ ‫لامرآته نخل‬ ‫عليه صداق‬ ‫كان‬ ‫ومن‬ ‫وأراد الحج تعلقت وطلبت حقها فخننى أن يسلم ماله اليها بحقها }‬ ‫ورجم من سفره يؤديه ويتمسك بماله ص وعليه عوله فخشى أن يصيبه‬ ‫نقص ف طلب المعاش ‪.‬‬ ‫فانه يرهن ف يدها المال بصداتها ‏‪٠‬‬ ‫وروى لنا مخلد بن الوليد آن راثسد بن النظر قال ‪ :‬قلت ‪ :‬ما ترون‬ ‫على المال وسقايته ق زمان بشير وحياته ص ونحن نختلف الى بشير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من المسلمين‬ ‫وغبره‬ ‫المال‬ ‫على‬ ‫أنه‬ ‫ورآى‬ ‫الى السهام‬ ‫أن بردو ‏‪٥‬‬ ‫نزوى‬ ‫أهل‬ ‫أراد‬ ‫فلما‬ ‫أجله من من هو على السهام ‪.‬‬ ‫يسيرا‬ ‫فسألت‬ ‫سهم‬ ‫فضل‬ ‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫غلط‬ ‫معى‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ١‬نه‬ ‫‪:‬‬ ‫مخلد‬ ‫وننا ل‬ ‫الماء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬اجعله لأهل القرية آو لأهل‬ ‫عنه فقال‬ ‫وأنا مسائل عنها ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان لرجل شرب أو امرأة لها شرب صداق فانقلعت النخل‬ ‫فلصاحب الشرب آن يجرب الثسرب نخلة مواضعها ‪ ،‬ويسوقه الى أرض‬ ‫آخرى برآى العدول ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫برآى‬ ‫النخل آو بعضها‬ ‫امرآة على صداق نخل فوقعت‬ ‫واذا تزوج رجل‬ ‫‏‪ ٢٦٦‬س‬ ‫مكان ذلك ث وليس له آن يزرعه‬ ‫قبل آن تقطع الشرب فله أن يغسل‬ ‫أو يسقيه قبل آن يقطع الشرب ‏‪٠‬‬ ‫اليمة‬ ‫مثل‬ ‫الفلج‬ ‫كان ما ء‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫الشرب‬ ‫ق‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫وقتال‬ ‫الماء‬ ‫النخل من الماء فانما ذلك‬ ‫من كان له ماء يستحق‬ ‫ص وكل‬ ‫الماء للمال‬ ‫‪.‬‬ ‫للمال‬ ‫واحد ‪6‬‬ ‫قلت ‪ :‬ماء مترك بين آيتام وبالغ ت وهو يحبس فى أجل‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫وكان ماء الأيتام يطلق فى الليل ث وماء البالغ يحبس عند طلوع الفجر‬ ‫فجاء البالغ ليحبس ماءه فى الجابية فوجد فيها بافيا من ماء الأيتام‬ ‫النصف آو آقل آو أكثر فماذا يصنع ؟‬ ‫مقدار‬ ‫ق‬ ‫الاء‬ ‫بمر‬ ‫الخجل حنى‬ ‫أطلق‬ ‫ماؤه‬ ‫حضر‬ ‫اذا‬ ‫قيل ‪ :‬انه‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫الساقية ء وأجل ماءه ‪.‬‬ ‫اليتيم عليه ‏‪٠‬‬ ‫\ وقتت‬ ‫غير حاضر‬ ‫ء‬ ‫اذا كان صاحب‬ ‫هذا‬ ‫قلت ‪ :‬أرآيت امرأة لها شرب صداق رجل له شرب فانقلعت النخل ‪5‬‬ ‫أيأخذ شرب نخله يحرث به مواضع نخله يسونه الى أرض له آخرى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫۔ برآى‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫فيه حرثا‬ ‫أتر اجا أو يحرث‬ ‫نخله موز ‏‪ ١‬أو‬ ‫يغسل ق‬ ‫‪ :‬فهل يرى‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫قال ‪ :‬اذا قطع له شربه برآى العدول سقى به ما ساء ى أرضه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫غيرها ان شاء‬ ‫تلك أو‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫جواب من أبى الحوارى _ رحمه الله _ عن رجل له شرب نخل‬ ‫على رجل منها نىء ملتف ومنها شىء متفرق فى القرية ع فمات شىء من تلك‬ ‫النخل فقام صاحب النخل يخالط أجلةالنخل وجرت ف ما بين النخل ‪ ،‬وقام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ع ‪4‬‬ ‫يز ر‬ ‫النخل‬ ‫أم لصاحب‬ ‫أن تتىرمه دا ثم على هذا‬ ‫أنر ى‬ ‫ث‬ ‫تلث‬ ‫يغسل‬ ‫أن‬ ‫أصولها أم ما مات من النخل فند ذهب شربه ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان على هذا الرجل شرب هذه النخل بأعيانها‬ ‫فليس عليه شرب إلا ما كان حيا قائما ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وما قد كان قد مات منها آو سقط فليس عليه شرب‬ ‫الرجل مبهما‬ ‫على هذا‬ ‫الشرب‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫التى‬ ‫الصدقات‬ ‫مثل‬ ‫هذا‬ ‫} و‪.‬لا يكون‬ ‫ثابت‬ ‫الشرب‬ ‫هذا‬ ‫فعليه‬ ‫ثنتضہ ‪ .‬النساء بتنريها‬ ‫الشرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا النخل‬ ‫مات‬ ‫ما‬ ‫ء وعليه شرب‬ ‫عليه شريها‬ ‫النخل كان‬ ‫فان فىسلو ا مكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مكانها‬ ‫يفسلوا‬ ‫أن‬ ‫‪ .‬ولهم‬ ‫سقط‬ ‫أو‬ ‫الزراعة إلا أن‬ ‫وان أرادوا زراعة تلك الأرض لم يكن عليه شرب‬ ‫يكون لما سلم اليهم النخل سلم اليهم ثسربها مقطوعا فلهم هذا الماء الذى‬ ‫سلمه اليهم يسقون به ما أرادوا من النخل وغيرها ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ف‪‎‬‬ ‫به الد‬ ‫‪..‬‬ ‫فافهم ما كت‬ ‫وكذلك ان كان هذا الشرب الذى على هذا الرجل انما هو للنخل‬ ‫فليس عليه إلا شرب النخل ث وليس عليه آن يسقى الزراعة إلا أن يكون‬ ‫عليه شرب هذه الأرض فعليه آن يسقى له ما يتزارع به الناس من الثمار‬ ‫ف ذلك البلد من القطن والبر والذرة ‏‪٠‬‬ ‫الايضاح تأليف السيخ العالم العلامة أبى زكريا يحيى بن سعيد العمانى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫_‬ ‫والحمد لله على التمام والكمال ف يوم ‏‪ ٢٠‬من نسهر رجب من تهور‬ ‫سنة أربعين وثلثمائة بعد الألف بقلم الحقير لله ى الراجى رحمه الله ©‬ ‫أل العباد زاهر بن عبد الله بن موسى الكندى بيده نسخته لثسيخذا‬ ‫النقى دينا‬ ‫له‬ ‫الله‬ ‫ونسآل‬ ‫‪6‬‬ ‫بعلومه‬ ‫ورزقنا‬ ‫ك‬ ‫الله‬ ‫‏‪ ١‬لمالكى حفظه‬ ‫مسعود‬ ‫الله من‬ ‫بن عبد‬ ‫الرضى محمد‬ ‫الولى } العدل‬ ‫المسلمبن‬ ‫عصر امام‬ ‫ق‬ ‫وأخرى‬ ‫ي‬ ‫دولنه‬ ‫الله “ ونصر‬ ‫العمانى رحمه‬ ‫‏‪ ١‬لأياضى‬ ‫الخلبلى‬ ‫خلقفان‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫ك‬ ‫وسلم‬ ‫وآله‬ ‫سيد نا محمد‬ ‫على‬ ‫ا لله‬ ‫وصلى‬ ‫‪6‬‬ ‫فضله‬ ‫من‬ ‫علينا‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العظيم‬ ‫العلى‬ ‫بالله‬ ‫الا‬ ‫قوة‬ ‫ولا‬ ‫ولا حول‬ ‫‏‪١٣٤١‬‬ ‫سنة‬ ‫الآخرة‬ ‫جمادى‬ ‫‏‪ ١٢‬من‬ ‫ليلة‬ ‫يبن ناصر يبده‬ ‫له كتيه سعيد‬ ‫هجريه‪٠ ‎‬‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫وند تم ضبطه وتحقيقه بعون الله تعالى ف صباح يوم الأربعاء‬ ‫الثانى‬ ‫الموافق‬ ‫هجرية‬ ‫‏‪١٣٠٤‬‬ ‫المعظم سنة‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫الحادى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العالمبن‬ ‫رب‬ ‫لله‬ ‫والحمد‬ ‫‏‪١٨٣‬‬ ‫سنة‬ ‫يونيو‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫والعشرين‬ ‫محمد محمود اسماعيل‬ ‫رئيس ثسعبة التخطيط التربوى‬ ‫بادارة التربية والتعليم لمنطقة العاصمة‬ ‫بسلطنة عمان‬ ‫فهرس الجزء الرابع‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫النوع‬ ‫ٍ‬ ‫بباابب ففىى االمللوككهالة وغيرها من الأحكام‬ ‫‏‪٣١‬‬ ‫‏‪٣٣‬‬ ‫الثسهادة‬ ‫باب فى اختلاف‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫المنكر‬ ‫عن‬ ‫باب فى الأمر بالمعروف والنهى‬ ‫‏‪٥٥‬‬ ‫باب ف النوح‬ ‫‏‪٥٧‬‬ ‫باب فى الانكار‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫باب فى الريب‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫باب فى آلة اللهو والشراب‬ ‫‏‪٨٦‬‬ ‫باب ف أمر الولد ولزومه الوالد‬ ‫‏‪٨٩‬‬ ‫باب فى الوالدة اذا طلبت ولدها‬ ‫‏‪٩٧‬‬ ‫باب فى نفقة الزوجة ومؤنتها وما يجب لها وغير ذلك‬ ‫‏‪١٣٠‬‬ ‫باب فى مؤنة الزوجة‬ ‫‏‪١٥٢‬‬ ‫باب فى نفقة الأمة وكسوتها ومؤنتها‬ ‫‏‪١٦٥‬‬ ‫العبد‬ ‫باب ف مؤنة زوجة‬ ‫‏‪١٦٧‬‬ ‫باب فى مونة الأولاد‬ ‫‪1‬‬ ‫باب ف نفقة العبد على سيده‬ ‫‏‪١٨٥‬‬ ‫باب فى نفقة المطلقة‬ ‫‏‪١٩٣‬‬ ‫باب فى الصدقات ونحوها‬ ‫‏‪٢٠٦‬‬ ‫باب قف صدقات النساء وكيف القضاء‬ ‫‏‪٢٣٧‬‬ ‫باب فى قضاء الصدقات أيضا‬ ‫‏‪٢٥٣‬‬ ‫باب قى قضاء الصدقات‬ ‫‏‪٢٥٨‬‬ ‫باب ف الشرب‬ ‫‏‪١٩٨٤‬‬ ‫‏‪ ٥٠٠١‬لسنة‬ ‫الابداع‬ ‫رقم‬ ‫مطابع سجل الصرب‬