‎.785٨ ٢2 ٠ ٠‏ !] ه77٨4‏ 7 را ‎7١77‏ رك لار لارحررجار؟ من؟ ا _-: ‎٢‏ > نف وز: عتتتلتشتر فمكة تواقتمتمهر ر كونبوت ت:: بوه ا ) : : : حر مر ‎٣ ٨٣‏ .: 7, : ! )ه- -4 -4 -4 ا ‎٨2:٦١ ٩١٠٩٦ - . ١‏ ر ا : 5 > ا: الحنا ‎7.٦‏ ‏: خ 7 / ‎٨‏ حتت تنز آان ر ‎.٦٩‏ ه / : جر. عمه ‎١ . ٠‏ : ت" كرر, /// ن . )>> >- " مجدو . آ : ‎١ : 7 ١ 7 , ١‏ غ 7 . : ‎٢ : : .21٦ , ١ ) ٢‏ 8 7 : : ن 73 1 . 14 ‎١‏ 0 { 1: .: } 4775 اا ااا فكل ا : وزارتي الكتوت تنكرت خروا حدين .ما : الزم ! 7 افا توم اي ‎١‏ 7 ه , ‎٠‏ / ؟ , 7 : : ! : 3, 71, . م 7 ؟ ‎٩‏ 7 : 2 / . : 125 : , ! 71 و ز : تارخ 3: : . : ترا أ : , 3 . ل : : .: 2: 7 ران 71 3 . .: . ‎٩ 2 / , ٩ 7٦0 .7٣27 .7 ٠ ٦٨5‏ ب٦ن‏ )ن إ ‎٦ ٦‏ إن { > ' . ر : " : 9. اا ا . ادل : ورق وا ادارت وتل ر ن رلقااارق! انك او ‎٩7 , ١ :‏ نب! ‎٢3‏ 4 .: تمون: برو 7 جدواه ء ‎١ :1 : , ٩‏ ؛ ب 71744 ; التو 7 ( ن و ] لك . : وتد إزو ا2و2تاررر اا نوم ] : ا : 1 45! 5 1 : 5 7 , } ‎٨‏ 3 / و 7 3. % 1 7 2 : . جد القي ‎.7٦٨ ٨‏ ) 1 , ا 7: - آ 77 ر! آ 1 7 7 7 ح } ترها } 71727 م و.. ض 1. : ‎١‏ 7 كم 7 ر 4 : : ‎٢ -- : (} !‏ ا ! از ‎2١‏ 7 7722 ر ا , 7 م 1 ا ا ااا ا } 34 7 ! : / . ر 4 د. 3 كورك! أ إز ؤ اا عز ا ايلند تل الت ! , , : . تروه ه ‎٠١7‏ جوبا ‎١)‏ ز/4>77> ‎٨ 7 ١ .4 `”` ٨.1 .377٢211٣ ٦3‏ ؟ ر ( : )ا ل) 0: ب . ‎١‏ . ... ; : م ‎٢2‏ ا [ 1 ‎٥ ١ 7‏ . ن نے. > 7 ند 1 ررر هنك . 73 : ‎٣‏ 22 پ >: : : ت و ا : ل [! ( ‎٦ ., . , 9 ,‏ } ر : . 51 2 ح : ‎٩‏ _ : ت ن / 2 ا ابو ‎٧ 1 41 ١‏ 3 ! ر وكاكا ن : : _ و ‎٢‏ ر | - 1 وانتد حرر. تنال ا . ار رر! 1 ‎١‏ ر٧١ر‏ زار 7 ر ر ‎٢‏ ر: ججو انترتترتملنه : خدر , / ‎.١‏ ‏ج / ‎١‏ 779 :-: !} ي ‎٠1‏ رز 7 ‎٢‏ , ر: 3 17 9 4 1 تل: ن < 13 7: ‎١ ٣‏ , 7 ه رر 7 ر. 4 27 . ا م 7 9 و ر: : 3 1 : . : ‎١ 3 2 1 ١‏ 4 : 7 ( . .. 75. وور جارا راك رن مر ون : 2 2: م : , ر >. 7 ُ / .. ‎١‏ 14 ل . } 1 / 7 . 7 7. 4 3 : ‎١‏ 1 7 7 ا , 5 1 ر : 1 1 ‎٩‏ / . / إلار ز , ج / 7: - بز ك 9.77 7704 1 رر بما ا ر.: 3 زو: ا ‎١‏ 8 ر ا الذز ا لوي : ر روي رزراتاكن دليرتر و! اف كرلانرطه ! . را 11 تلو تزن ن ا ا ا مز ل ار 9 ! درر مان لنااا 5 : : 2779 وو ت وتوتو, وراز حتا نتانا لارن 1 : 1 : 1 يخ, : 1: ‎١‏ . . 72471 : رزل خررإررمن لا افلان وزر اا ر ‎٦١7‏ و ر ا : : 1 : 2: : ! 7 الوتر 4 .. : : 7: . ز 7 رن 7 : 7 ن ر : : ! ر 7 ,, 7 ! / 0 0` . : 7 1 ‎١٦ 7‏ 2 رر. الذر ‎.٨‏ خ راجر مجار زار ر ‎!٢7‏ اومن. , ا 4 ا ‎٦‏ اا الورم ا. 1 , : ر . 2977. ا ان ‎٢١1‏ : ! ا ,7 1 ؛ ز 1772272193 ‎727٦‏ 1, 7 717: رار ل) 1 . ل , از : ‎٢‏ 4 ٭ ؛ 7: ‎٢‏ بارز . ‎٨‏ إ : 7... زر رز 1 ! ؤ / لة . 5 : : ::. 7 572: ار ‎٢‏ ررلرتترل " ارتي. ارو ا 0 رر «. ) الرتم ل ‎١ 11 !7‏ : 7 `; رو ر .. ر: رز : ر ال تت. ه 1: ز درر 4 / : : , / 7 ‎١‏ . 7 : ‎٧.4 1 .272 7.4 72:٦٨ :٣7 : / : .‏ تر ) 4 , ل 5: ز : ا لة , 1 4 ن ا 2. ل ‎٠31‏ 49 ن :--. ك - تتالف ا 4 ‎٦ } +‏ : ا .: ز ه % 7 ‎٦7 < . 7 / / 7 1 ٤‏ . , : 1 7 ص. ‎٨‏ 7 نة, 7. ر ر , ‎٩‏ 1 . ك ‎٠ ٠ , 2٩٠١٩‏ «: 9 7.1 ا ا..: 7 .: / / 7 1: 3 4. ن . : 31 ا (. ر . / ‎٢2٦17747 ; ١ "7 :5‏ : 7 7 9 ل رازر رر 1 رر ‎١‏ حرة. ٦م:‏ اج محج<۔ 7:94 . خ ز : ررد ا 2 ب 2 ‎٢‏ ! ر. / 1 27 ب ت ۔' ] ‎٢‏ 5 2" . 2: 7: 7 حو ‎٢‏ 7 . 1 ‎٦17 .7.٤ .٦97 ;٦” 1 ( 7 ١ ١ ١ 1‏ 83 . <: ر 1 ‎٨‏ / } ش و ! : ب 7 ر , . / 4 : 0 ‎٥‏ ا 7 ن 1 1 3 ط ه ه: 7 :. . 7 ‎١ , 92 7 » 1 : ( : . : ٩ 2 , :٢‏ : و / 4 ! : ا م: . ‎٢ ٢ } :‏ 1 آ 1 7 / ‎.١ . : , ,2 ١‏ : بره , ي ن . 7 ‎١ : > : 4 ! 7 . ٧‏ : : ر 4 71 : : ! ‎٢ | ١ ١ ٣‏ : ن 5 ‎١‏ ‏: را : 479. 7 - ر ا را و ل :! برن 77 ليتك وارن ارزللا زرتنا 1 ‎١2‏ 1 3 ز ‎7٩‏ 0 : [: 3 : مية ا 74 7:17. رم ربو , اااه 5 ل 1 1 0 ا 1 ) ‎٠ ١‏ م 1 , ‎2٦2٢7‏ ر . 77: : ‎.٢7‏ ن 272 7.7 ز: ‎٦‏ » : { . 3 4 779 3.2 / زن : رن) ك هم لا ] 1 ‎!٨‏ ح 0 حم خل ومر " ا 58. لا.: ) . / . 2. : 272: . . ر 72 : 2. رم 7 ‎١‏ و ات : . , / 2 7.0 } 2 ونرار . ش 2 ‎48٨‏ ا 1 ي ل 1 ه ل 77 جب ن م آ . 77, 25. ‎١‏ 7 مرر ! رر ال 4 : 4 7 1 : 8 1 7. :: 4 ا لا 3 / 255 . | 72 ( 4 5 _ . ا دره : . . 1 ئ اب نا 1 م / ‎٤‏ / ‎٨ 0‏ وعنيك, , / , / ا ‎٦416‏ . ؟ 2: 2. ہ ‎٦‏ ! در ٭ 7 : 4 ‎٦٢‏ 77 ؟7 1 ا×٦ ‎٦31‏ : 3 3 حم! / .زرورن تر. 7777: ر: ر.. ‎١‏ 1 : . 2. رز 41 زك رتم } 1 511 0 . / 3 7 22 اتم الزار ا 41 , ٢رے۔ث‏ مخ هه 79777177 4 ز رمي. : ! 2 كارو تكررت اكرر: كخ را المسرطنة ازد د.. ورده زمام مزون بت تالا . : حجه . ؤ روت: اروا ارت تورن و ز 1 بز. جح 2 : : 7 ح , 7 .:.: روت من؟ مرر". 7 : :. 1 4 س آ ! } } 77 _ ت 7 ا., ال ر 7 1 ر ر . 1 / ر ر , 7 ‎٢‏ : / ؛ 1: 1: 9 ؟ ! ‎١ 0 : . : , 3 ١‏ ترجو 1 7 77 : 1 . ر ي كو, وان ازال : ر 1 . , ‎١‏ 1 1 الخيم مطزدم.. اا الفان نف | : , 1 : . 77 ( لو. ترررم لاكنتمتزر .. درر تور: رر بوم 2 4 4 ‎١‏ ؤ } ؤ : 7 وا 99 م! ! 1 / +. 225 وت الل. كانت. وارنا فز بوترا وتتوج ركازر ‎7١7٦‏ / ‎١ ٢1‏ تركو كاتكوت والكو لايرون تلات. توو رر زت ز ر 1 و 1 . :ان. عر د "وحرر. رورو وص 4 15 } 1 بى تو. تو تونيز ز | / با ر :>> " 991 زو ! ا ‎٥‏ فوز 2 تبرير محرج: 4 0 ختيه مرخ 7. / / . تمايز ر جووود اف ى » انتصار ‎«+٠ ٠ ٠٥‏ س 227 227 سه يؤستر اا. ك مزتي ونمو واف ن | 1 ‎:١ ١ :‏ 7: 2 , , 9 / / ر اب 7: رر شارل 7 ! 5 4 7 } 7 . 7 1 7 + ترنو ر : 777. زا 74 : آ 7 : 1 به , : . ‎٢‏ 5 , ره ! 791 2 7 ز و . ل: رمت : 77 2 ‎٢ 1 !‏ .... 22 1 1 1 ! 2 آ / / : تت زوارك تاكرو اك تلا (زكرر زرلد عموري ارد زار , 7 1 1 27 [ 4 ‎.1٧ :‏ 227 232 ز 219: 15 : > : 7 : 9 احرق وانتو و رر: رز جحر ]] 741: -< 7 / 77 ./.. 4 ر / / / : 4 ‎٨ ١ ٢ 441 ! ١‏ س : مرب, ج, ام ثه ‎7.٨2‏ م روجر ۔7 7. ‎٥‏ . ي ‎٧٢‏ , ؛ . , / ‎٨‏ 77 . ر :.. 77777 راه رر ر بج رور 1 ‎.7.7٩ , / : : :‏ م.: برت خوفا مرتا: 2741 ر م 1 ر . 4 ج.. ‎١ ١‏ إ , 3, 47 ‎1٦‏ 1-7 د وكا 1 . . 4 .؟ رو { مور ز و يم, 7 ق 1 2 لار روسو كر التمره ورح ؤرة. ررر 5: 4 ‎١ 7 / 1 ١ 23‏ خم ‎٦7 7 ٨‏ 2 :, : , : زر ر :ع ز 7 . 72. ر ر , 1 } شع 2: , نكتايز زا 7717 الرور اليت درزت تركهم مرز 3: 911! فكها ‎١ ٨5‏ 7772. 2 الباز ر مار رماد جرجرة ‎٠‏ ] 3:53 ‎112049٢1 37 ! . / ": 3‏ لمراد. وزرت صوم ر: 1 . ا 7 : : ر الل إ رمزا م.: 7 د و ر رار بر بو و 1 ‎١ 9‏ . ..: م 4 4. / م ,ذ 4 / تاجرا: 1 7774 ‎٢‏ 3 : ! ر 1 ز زن لتل } 72 " " 4 717 2 لنجد 2 ‎٢‏ 7 9 5 ر 4 اة 7 م مرر ‎7٨‏ 4 ا 77724 / 4 ر ‎٢2‏ . 11 : ر : ح: / ؟ م:4/:5 كارو ل ل- م ر.. لنور جقر اراد « 71! مك. , زو ور فز رتل 7.57. : ر 1 ‎٨ ٨ . + :. 1 . :7‏ ي 2. لاا ميم. 21: ك" =- 7 ا". فور ‎٦79٧٨ 7٨77‏ ر 39: : ‎٢‏ } 3 7 هو.... , ر : 7 كد. 03317. 22 7 . : / ر ا } . 8 م 2 ا ز , 59: 273. 354. } 77 7 لم , 77137 5, ر! , 1 7 ل ‎١ 7 7 : . ٦‏ . } - 5 . } . / . , ر / ر : : 1 . : 3. ر را , ح ‎١ 1 7 2 ٢ ١‏ ه 71 ‎٦٧٢‏ ز لتر كدت رامز فين. ] 19: 1 ؟ . 4 : : ‎٧74‏ خ ‎٧٢‏ رب. . 127: , 3: 27 . : 7 ! ‎١ , ١ . , 4 !‏ ؛ بام : , (ا«خج 728 7 2 ‎٠ ١ " : , 1 , 2 ! , 4 9 ١‏ 73 فنر رر ا 54: 1 ز ك ام ا | ‎١‏ 1214 | .: .... | ! ار . 9 . 5 اب. , 1 ‎٨‏ ‎١ "‏ 4 . ن>٩5‏ هو؟ يرتوي, خت ..۔۔۔۔..ح مر .` ., _ .- : ‎7,7٦٦‏ ‏2 م : رس ر 2 . _۔۔.۔..=۔۔حم لسسن........-__ : و : : : : . ذ رنا 7, ‎٠ 7 . 7 ٬‏ ز ‎١‏ ‏7 . : ى 4 , _ مت : ه ۔۔< . قرر تت _ 7 ‎٢‏ : / ) لا: > ‎.٨-‏ جج , : | - >>.. 4 > , 5 ؛ : ل . : ص< : 1 : 7 ر \ " تت. 7: 7 نر . ييجتب<7م 7. !.. + 14. ‎١‏ , ج. : , _. 7 , , , / ا[خسن: تر .. ‎١47 ٩.٢‏ و.: ‎١‏ .ه. شنه و سس محعمسہ و _ الفلق ب . 22 . > م تجد: ر-- ون: --- - اننيسن ساسسر_-_ ح تبرومجسببجهسدو.م / . ُ : ي : / . . 7 : رن سلطنة عمان . . ِ صمر.. وزارة الترات التو والتفتافنه » . | تآليف الحلامةالحقة التي بى تعيرحترسہكهيد اللرح الجزء الاول ‎١.٥‏ ۔٥٨٩١١‏ م كلمة التحقيق الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . . والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد يلة وعلى آله وصحبه . ومن سار على نهجه ودعا بدعوته الى يوم الدين . وبعد . . فهذا كتاب الاستقامة للعلامة الجليل أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الكدمي . الذي يعتبر بحق من أجل العلياء بلا مناز ع } فإذا قيل لمتبحر في مجال العلم فهو أبو سعيد وكتابه الاستقامة! هو الجامع لأحكام الولاية والبراءة }. وقد قال عنه العلامة السالمي في كتابه «جوهر النظام! في الجزء الرابع في مقام المقارنة بينه وبين كتاب وإحياء علوم الدين» للغزالي : ولم يكن إحياء علوم الدين بجامع لنا علوم الدين نعم حوى كشف عيوب النفس كشفا بليفا قد خلا من لبس فبين المهلك من خصافما ونذكر الملاج من أحوالما ولم يكن كتاب الاستقامة سيجمع ديننا ولا أحكامه ۔ ‎٣‏ ۔ لاما صفه المصَف لرد بدعة هناك ترف بالغ في إنكارها وأطنبا مستطردا في العلم حيث انقلبا فمد ما يمص تلك المسألة قواعدا لم تبق قط مشكلة فحصل المطلوب منه فاستحقا حُسن الثنا بما به فيها نطقا وقد قسمنا كتاب الاستقامة إلى ثلاثة أجزاء : جعلنا الجزء الأول خاصا بقواعد الولاية والبراءة . والجزء الثاني خاصا باحكام الولاية والبراءة . والحزء الثالث خاصا بتطبيقات الولاية والبراءة . ونقدم اليوم الجزء الأول بعد أن اقتفينا فيه مناهج التحقيق التي اتبعناها ني مثيله «المعتبر»؛ لنفس المؤلف وكذلك المنهج الذي اتبعناه في «جامع البسيوي» من قبل . ٤ ‏۔‎ التعريف بالمؤلف سبق أن عرفنا بالمؤلف ف مقدمة كتابه «المعتبر» الحزء الأول . ولا باس من أن نعيد التعريف به هنا لزيادة الفائدة ؛ فامثال هذا الزاهد الور ع لا ييل ذكرهم ‎٠‏ ولا يثقل على الناس تكرار الحديث عن سير تهم المطرة ‎٠‏ فنهم مصابيح النور الالهي ف دياجر ظلام الجهالة ‎٠‏ جم يجلو الله صفاء القلوب . ويتاسى الناس بسيرتهم ويقتدون بهداهم . كان أبو سعيد على جانب عظيم من الزهد } عظيم الزهد في الدنيا . وخصاله إذا أطلنا فيها لا تتتهي ۔ على حد تعبير فضيلة الشيخ سالم بن حمود السيابي ۔ وإن لله في خلقه ضنائن . ولكل درجات مما عملوا . أبو سعيد محمد بن سعيد بن محمد الكدمي . كان فقيرا لا مال له . وكان يملك ا لشيء الضئيل من القوت . كان قريبا للعلامة ابن بركة في بهلا . وكان ابن بركة غنيا اشتهر بغناه . وكان غناه ظهيرا للعلم . ولذلك يقصده الطلبة من عمان وغيرها } حتى قيل إن الطلبة المغاربة لا يفقدون من مقامه . فلمع اسمه وشاع ذكره . وأما من ناحية العلم فكل العلياء يعترفون لأبي سعيد بالمنزلة العلمية . وعليه يعولون . وعلى أقواله يعتمدون . ولقد اشتهر أبو سعيد بعد وفاته .} أكثر من شهرته في حياته . لأنهم اطَلَمُوا على مؤلفاته فاكبروها . وخصاله ۔ ‎٥‏ . عديمة النظير . ولهذا أطلق عليه العلامة السالمي أنه إمام المذهب . وأما نسبه فناعبي . ونسب النعب من قضاعة . واختلف العلياء ف قضاعة ؛ فمن قائل : هما قضاعتان ؛ إحداهما قضاعة بن معد بن عدنان } والثانية قضاعة بن مالك بن حمير بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان . وعليه قول قائلهم : نحن بني الشيخ الهجان الأكبر قضاعة بن مالك بن حمير الننىب المعروف غير المنكر في الحجر المنقوش تحت المنبر رحم الله أبا سعيد رحمة واسعة . فلقد حسم الموقف عند ما ترامت إليه الخلافات الي كانت سائدة بن الصلت بن مالك وراشد بن النضر ‎٠‏ قال نيها ما رآه . فكان فصل الخطاب . ومن مؤلفاته القيمة . كتابه «الاستقامة» ۔ الذي نحن بصدده الآن ۔ وهو يقع في ثلاثة أجزاء . وكتابه «المعتبر» الذي أفردنا له تقديما خاصا به 3 و «الجامع؛ الهور بجامع أي سعيد ©{} المحتوي على فتاواه . وكلها لا مقام عظيم عند أهل الفضل والعلم . كيا ذكر فضيلة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي أن أبا سعيد ۔ رضي الله عنه ۔ معدود من أجلة علياء المذهب الأباضي بعمان . حتى إنه لقب بإمام المذهب . وقد عاش في القرن الرابع الهجري . وعاصر الامامين العادلين صعيد بن عبداه وراشد بن الوليد ۔ رحمهيا الله كيا عاصر الامام ابن بركة البهلوي . . وقد أخذ عن عالمين جليلين من علياء نزوى . هما : العلامة الشبخ محمد بن روح الكندي 0 والعلامة الشيخ أبو الحسن النزوي . وتتلمذ عليه جماعة من العلياء . = ٦ ‏۔‎ خطة وأسلوب تحقيق الكتاب تقع نسخة وزارة التراث القومي والثقافة من كتاب «الاستقامة» ف حوالي ألف صفحة من الحجم المتوسط ، وقد أفادنا في ذلك مقابلتها على ما جاء من الكتاب في «قاموس الشريعة! . وإن كان ذلك قد استغرق وقتا وجهدا . وقد اتبعنا الأسلوب التالي : أولا : استعرضنا جميع الموضوعات الواردة في الكتاب . فاستخلصنا منها كل موضوع يتصل بقواعد وأسس الولاية والبراءة عند أبي سعيد في كتابه هذا الأساس . فوضعنا كل موضوع يتصل بالقواعد في هذا الجزء الأول ، وفي داخل هذا التقسيم توخينا۔ قدر الطاقة ۔ اختيار القواعد العامة التي تفرد بها هذا للامام الجليل فقعد بها القواعد للناس في الولاية والبراءة ؛ من أمثال : _ أحكام الحقيقة وأحكام ولاية الحقيقة . وجوه الولاية والبراءة . الولايات والبراءات . -_ ولاية الشر يطة وبراءة الشر يطة . ۔ ‎٧‏ ۔ _ ولاية الحكم بالظاهر وبراءة الحكم بالظاهر . _ صفة من يكون عالما بالولاية والبراءة . وغير ذلك كثير مما ورد في بابه . ثانيا : أننا خصُصنا الجزء الثاني لأحكام الولاية والبراءة } وكيفية ربطها بالقواعد 0 وفي داخل هذا الجزء ربطنا كل قاعدة من قواعد الولاية والبراءة بأحكامها ؛ من أمثال : _ ما يسع جهله وما لا يسع جهله من التدين . _ الجملة ولوازمها . _ أحكام الدور وأحكام ولاية الظاهر . _ المعارضات على الضعفاء . _ البيعة لامام الدفاع . الامامة والقول فيها . وغير ذلك كثير مما ورد في مناسباته . ثالثا : أننا جعلنا الجزء الثالث في تطبيقات الولاية والبراءة . وقد الحقنا في هذا الجزء التطبيقي ما أورده المؤلف ۔ رحمه الله ۔ من تطبيق لقواعده وأحكامه في كل الأمور المتصلة بالولاية والبراءة ؛ من مثل : _ ذكر ضمان الخطأ وضمان الفتيا . تصنيف المحللات والمحرمات . ۔ ‎٨‏ ۔ _ اختلاف الرجلين في التحليل والتحريم . ما جاء في الصيد والدماء والأشربة . وغير هذا كثير مما ورد ف مواضعه . ولقد بذلنا ۔ قدر الطاقة ۔ ما وفقنا انه اليه من استطاعة . ويبقى قصور الانسان وضعفه ؤ وافتقاره ۔ دائيا ۔,الى حول الله وقوته وإل عون الله في كل عمل © وقد أبنا ربنا سبحانه فعلّمنا وهدانا للاستعانة به في كل أمر من أمورنا . «إبَاً عبد وربا تَسْتينٌه . وقد تادب سيدنا رسول اله يلة بهذا الخلق الكر يم»فكان يستعين بالله ني أمره كله } ثم أرشدنا إلى ذلك فقال : «وإذا استعنت فاستعن بالله» . فاللهم أكرمنا بفيض عونك . وفي نهاية كلمتي لا بد لي من تقديم الشكر لكل من ساعدني وساهم ف نشر هذا التراث الفقهي الفريد . الذي أصبحنا اليوم في أشد الحاجة ياليه لتستنبر به الأجيال المؤمنة وتنطلق به ,الى ما يحبه الله ويرضاه . وأسأل الله أن ينفع به . وأن يجعله ف أعمال صاحبه الصالحة . وأن يأجره عليه ويثيبه . إنه نعم المولى ونعم النصير . في الاننين ‎١٩‏ من محرم الحرام سنة ‎١٤٠٥‏ ه موافق ‎١٥‏ من أكتوبر سنة ‎١٩٨٤‏ م حققه ۔ ‎٩‏ ۔ مقدمة المؤلف ۔ رحمه النه ۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبالنه أستعين الحمد له الحميد المجيد . القائم على خلقه الشهيد .} الرقيب على أمورهم العتيد . الرحيم بهم ۔ على ظلمهم ۔ الودود . الجواد عليهم بفضله الموجود ‎٠‏ العالم بجميع خلقه الخبير ‎٠‏ العالي عليهم القدير ‎٠‏ فإباه نستهدي ونحمد . وبذلك نعترف له ونشهد . وله نؤمن وإياه نعبد . وعليه نتوكل وبه نستعين } وبه نؤمن وله ندين . وهو في جميع الأمور حسبنا . وعليه اعتمادنا وبه عصمتنا . ونشهد أن لا إله إلا هو إلها واحدا ، لم يزل بالوحدانية منفردا 3 وبالألوهية والملكوت متوحدا ، وأنه لا يزال كيا لم يزل أبدا } لا غاية له في ذلك ولا مدا . ونشهد أن محمدا يي عبد الله ورسوله . وشاهد على جميع الخلائق مقبول . أرسله الله تعالى ۔ بلسان عري صادق . وكتاب مهيمن على جيع الكتب ناطق . ودين الاسلام الحقيقي الطاهر ، والعالي على جميع الأديان الظاهر ‎٠‏ وعلى أخلاق طاهرة كريمة . وشريعة عادلة مستقيمة } ونبوة لجميع النبوات خاتمة . وسنن مصدقة للكتاب محكمة . ونشهد أنه يلة قد بلغ عن الله الرسالة . وصدق أمته ني جميع رسالته المقالة . واجتهد لله ف بذل النصيحة ‎٠‏ بالقول البالغ والبينة الصحيحة ‘ ‎١١‏ ۔ وكان كيا وصفه الله ؛ بالمؤمنين رءوفا رحييا . غليظا على الكفار والمنافقين } شديدا عظييا 3. وسبح بحمد ربه كيا أمره . وكان له من الساجدين .} وعبده بطاعته في جميع ما أمره حتى أتاه اليقين . وصلى الله على سيدنا محمد ؛ خاتم النبيين والمرسلين } وسيد المتقين من الأولين والآخرين .} وعلى جميع أوليائه وحزبه في الدين . من ملائكة الله الكرام المقربين . وأنبياء الله ورسله وصفوته أححمين . وعلى جيع أولياء الله من جميع العالمين ©}© وسلم تسلييا . وبعد : فإنه لما امتحن الضعفاء من المسلمين لفقد علمائهم في الدين . عظمث عند ذلك المحنة . وانفتحت عليهم أبواب الفتنة . وانطلقت. عليهم ألسنة كانت محجوزة . وظهرت صغائر كانت مستورة 3 وانتصبت رءوس كانت منكوسة . ومشت أرجل كانت مكبلة . وانبسطت أيد كانت مغلولة . وكثر المعون للعلم بمد أن كان أهل العلم قليلا . واستجد في الادعاء للعلم من كان لسانه عن النطق به كليلا . وعز مع أهل الممى بادعاء العلم من كان عند العلياء ذليلا . وظهر من بعض من ينحل نفسه العلم . ولُهم في الحكم والحلم } على ما يدل عليه بذلك لحن المقال . ويبين عليه في ذلك في عام الأحوال . بانه يحب لنفسه في ذلك الاظهار . ويطلب ها الرفعة والاشهار . ويذهب بها في ذلك إلى العلو والاستكبار . ولا يجوز في ذلك على أحد من أهل الاسلام ؛ تحقيق الظنون . والله ۔ سبحانه ۔ هو الشاهد على الضمائر والمكنون . غير أننا نك عن ذكر كثير من تلك الأسباب التي يكثر بذكرها الخطاب . ويطول بوصفها الكتاب . ويورث بيننا الاحن والأعتاب . ولا يبلغ بها إلى فائدة ولا شفاء . وفي بعض ما قد ذكرنا منها . وأوضحنا من أحوالها دليل ومُكتقى ‎٨‏ ‏وناخذ في ذكر ما فيه الفائدة والحصول & وما تجرى عليه عامة تلك الأسباب من الأصول . ۔ ‎١٢‏ ۔ باب أحكام الحقيقة وأحكام ولاية الحقيقة هو ما حاء في كتاب اللله + من صفة موصوف نيها ‎٠‏ أو مسمى أهل ولاية اللله 6 مثل النبيين والمرسلين ‎٠‏ والمؤمنين والصالحين ‎٠‏ والأتقياء والأابرار < وجميع أهل هذه الأساء ‎٠‏ وأهل هذه الصفات . لا محجوز أن يشك ف هذه الأسياء وهذه الصفات الموصوفات & اذا صحت مع أحد من كتاب الله } أو عن لسان رسول الله يلة أو كتاب من كتب الله } أو رسول من رسل الله ، لمن صحت فيه ومنه . لا يجوز الشك ف ذلك كله { ولو ل يعرف ذلك بعينه ؛ الموصوف به ©} مثل أصحاب الكهف & وابوي الغلام الذي قتله العبد ؛ الذي استصحبه موسى ۔ عليه السلام ۔ . وأمثال ذلك ‎٠‏ على أن ُعَلمه مما عُلُم رشدا ‎٠‏ وأبوي الغلامين صاحبي الجدار 3 الذي أقامه العبد الذي استصحبه موسى ۔ عليه السلام . وأمثال هؤ لاء ‎٠‏ كذلك العبد أيضا الذي استصحبه موسى ۔ عليه السلام ۔ . فكل هؤلاء ل يصح ف الكتاب & ف ظاهر صحة أسمائهم 0 وإن كانت سعادتهم وولايتهم . قد ثبتت بالحقيقة في الصفة . فصل : وكذلك قوم نوح وعاد وثمود ‘ و صحاب ا لرس ‎٠‏ وأمثال هؤ لاء ممن صح شقوته ف الحقيقة . وإن ل تصح ف ناطق الكتاب تسمية أحد ۔٣١‏ ۔ من هؤلاء بعينه } فإنه قد صح شقاء الشقي منهم في الجملة والصفة 0 وسعادة ا سعيد منهم ف الحملة والصفة . وهو لاحق باحكام الحقيقة 1 الشهادة والمعرفة 4 ولا محجوز الشك ف هؤلاء بجملتهم وصفاتهم . كيا لا يجوز الشك في هؤلاء باسمائهم وأعيانهم } ولا يجوز أن يحكم في أحد من هؤلاء باسم وعين © إلا أن يصح ذلك في أحد منهم أنه منهم 4 باسمه وعينه أنه من أهل هذه الجملة } وأهل هذه الصفة ، بما لا يشك فيه من العلم والمعرفة من طريق الشهرة . فإذا صح ذلك ؛ كان الحكم فيمن صح فيه ذلك علم حقيقة التعيين © وزال الحكم فيه عن الحملة والصفة © ولزوم من لزمه ذلك علم اليقين لذلك ؛ بالمعرفة وولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة ‎٠‏ على ما وصفنا . وعلم ذلك موضوع عن كافة المسلمين المؤمنين ؛ إلا من حصه علم ذلك أو علم شيء منه © فمن خصه علم ذلك {} ونزلت به بليته ‘ فعليه أن لا يشك ي علم ذلك ولا يرتاب فيه ،} وليس له أن يتعاطى من علم ذلك ما ل يبلغ إليه . ولا وقف عليه تقليد لأحد » من غير من يجوز له التقليد 6 من قول الله تبارك وتعالى ۔ ،. وقول أنبيائه ورسله . وما صح عندهم بسماع أو شهرة } ولا يشك فيها عالمها . وليس له أن يعنف ولا يخطىء من ادعى جهل ذلك © أو جهل شيء منه 0 إلا ما كان منه من ذلك & ولا يسعه جهله ف حال من الحال . إذا بلغ إليه علمه . فخطر بباله 0 أو سمع ذكره . أو ذعيئ إليه © وهو أن يتولى الله ۔ تبارك وتعالى على كل حال { ولا يسعه الشك في ذلك . ومن عرف أن الله ول جميع الأمور ‎٠‏ ومقدر جميع المقدور ‘ وعرفه مما ألزمه أن يعرفوه 0 فقد تولاه } فولاية الله تبارك وتعالى ۔ واجبة على كل حال {، وولا ية النبي يلة ومعرفته من جميع الخلائق واجبة } والامان به واجب . وإذا تولى المؤ من الله تبارك وتعالى - 0 وتولى رسوله يقي وتولى المؤمنين ۔ ‎١٤‏ ۔ ني الجملة على الحقيقة . فقد تول من يجب عليه ولايته . وذلك قول الله تبارك وتعالى ۔ : «إماً ول الله وَرسُوله والذين آمنوا ه . فلا يجب على أحدها ولاية أحد بعينه على كل حال ؛ إلا ولاية الله تبارك وتعالى ۔ 3 وولاية رسوله محمد يقل . وولا ية من أطاعهيا في الجملة } وهم المؤمنون { فولاية الله ورسوله خالصة على الحقيقة . وولاية أهل طاعة الله لي الجملة على الحقيقة } لأهل الصفة ، لأنهم هم أهل ولاية الله ومرضاة الله . وكذلك على كل أهل زمان ، ولا ية الله تبارك وتعالى ۔ ، لا يسع جهل أحدهأو ولاية الرسول لأهل زمانهم الواجب عليهم الايمان به في جملة الإيمان } والذي لا يكونون مؤمنين إلا بالاقرار به . وليس على الجميع ولاية أنبياء الله تبارك وتعالى ۔ ورسله في الجملة 3 ولا في التعيين في أحد منهم بعينه ؛ إلا من علم ذلك وعرفه } وإلا فلا يضيق على أحد جهل علم أنبياء الله 5 والايمان بهم وولايتهم ، إذا أقر بالجملة } لأن في إقراره بالجملة التي أقر بها } ودان بها 5 الايمان بجميع أنبياء الله ورسله وملائكته } وجميع ما خاطبه الله به ي الجملة أن يدين به ث من قول أو عمل أو نية .} فإذا أقر بذلك ؛ كان ذلك كاف له عن تفسير ما هو داخل في الجملة . حتى يبلغ إلى علم ذلك . أو يمتحن بشيء من ذلك وتنزل به بليته . فصل : فإذا أقر بالجملة فقد تولى بذلك جميع أولياء الله . وجميع المؤمنين من ملائكة الله وأنبيائه ورسله ، وجميع أوليائه 3 وآمن بجميع ما عليه أن يؤمن به } فليس عليه علم أحد من أولياء الله } ولا ولاية أحد من أولياء الله بعينه ولا بصفته . من ملائكة الله ورسله وأنبيائه والمؤمنين بأعيانهم وصفتهم } حتى يبلغه علم ذلك ©} ولو خطر بباله . أو سمع بذكره 9 أو دعي .۔_ ‎١٥‏ ۔ إليه 0 لم يضق عليه علم جهل ذلك ، ما لم يبلغ إليه علم ذلك 9 أو تقم عليه الحجة بعلم ذلك . وشكه في ذلك واسع له ، ما لم تقم عليه الحجة بذلك بعلمه . من وجه ما يجب عليه من علم ذلك . وأما أعداء الله ؛ فلا يجب عليه علم عداوة أحد منهم بعينه } إذا خطر ا بباله أو سمع ذكره } إلا على صفة ما يأتي من عداوة أعداء الله 9 لانه ليس في ذلك موضع علم تقوم به الحجة من علم العقل ؤ وإنما يجب عليه من علم ذلك ؛ ما تقوم عليه به الحجة من علم العقول ، فلا نعلم ان أحدا من أعداء الله ‎٦‏ يجب على أحد من المؤمنين في أصل دين الله عداوته باسمه وعينه ‎٨‏ ‏الاح يبلغ إليه علم ذلك . مما لا يشك فيه من معانيه لذلك 9 إو صحت من تواتر الاخبار بذلك ‎٢‏ في عداوة الحقيقة 3. وعداوة حكم الظاهر } وإنما يجب على الجاهل عداوة أعداء الله في الشريطة ، في جملة أعداء الله ، وجملة . اعداء الله العاصين لله 7 لأ غير ذلك ، حتى تقوم عليه الحجة بعلم احد من أعداء الله بما لا يشك فيه . ااا فصل : وجميع المؤمنين والمسلمين مؤمنون في ذلك على دينهم ، إذا اذعوا جهل شيء من ذلك . ولو علمه غيرهم من المسلمين والمؤمنين ‎٨‏ ‏إلامن صح عليه علم شيء من ذلك ، بما لا يسعه الشك فيه [ أو يقر بذلك ، ثم لا يقوم يما يجب عليه من ذلك © من ولاية أو عداوة 3 فهنالك يضيق عليه بما ضاق عليه في دين الله 0. وإلا فليس عليه في ذلك ضيق ‎٨5‏ ‏ولا يهلك بجهل شيء من ذلك كله من طريق حجة العقل ، إلا بعد العلم بصفة من طريق حجة العقل } يدرك بها علم أهل معصية الله . أو أهل عداوة الله }. ونحو هذا ، أو قيام الحجة من طريق السماع { ولا تكون الحجة من طريق السماع في الحقيقة 9 إلا من تواتر الاخبار } لا من طريق الشهادة } أو من علم العالم بذلك من سماع أذنه عن النبي يلة أو وقوفه على علم ذلك من كتاب الله . أو من الشهرة من صحة ذلك من كتاب الله . أو عن الأخبار ۔ ‎١٦‏ ۔ المتواترة عن رسول من رسل الله ، أو نبي من أنبياء الله ث ولو صح كفر أحد ممن قد صحت شفته ي كتاب الله 3 أو عن لسان رسول الله يتيفة,أو عن أحد من رسل الله أو أنبيائه } مع جميع العالمين ؛ إلا رجلا واحدا من المسلمين { لم. يصح معه ذلك فيه من علم الحقيقة . ولكنه صح كفره من طريق صحة | الأخبار المتواترة . من صحة حدثه في ظاهر الأمور ، ما جاز له أن يبرأ منه | بحقيقة 3 لما صح مع غيره . وما قال غيره أنه قد صح معه من حقيقة . شقوته 3 أو حقيقة كفره 3. ولكن كان عليه أن يبرأ منه بحكم الظاهر { لما! صح من كفره ني حكم الظاهر } وليس له أن يحكم عليه بحكم الحقيقة ، ولو عاين من ركوبه عبادة الأ صنام ۔ والكفر بالاسلام { وجميع ا معاصي الظاهرة الشاهرة 3 ولم يعلم منه توبة إلى أن مات على ذلك & وكان على رأسه ، إلى أن مات أو قتله بيده } ولم يسمعه تاب من ذلك 0 فليس له أن يشهد عليه بالحقيقة أنه كافر ، ولا أنه شقي . ولا أنه من أهل النار ؛ حكم حقيقة } فإن شهد له بالنار على ذلك ، كان في شهادته تلك شاهدا بالغيب { قائلا لما لا يعلم 3 كافرا بذلك كفر نعمة لا كفر شرك ، إلا أن يتوب من شهادته تلك ويرجع ©: وهذا من تعاطي علم الغيب ، والشهادة على الغيب { ومن شهد على غائب" فقد كذب 5 ولو كانت شهادته تلك عند الله في علمه ؛ قد وافقت الحق في علم الله © فإنه مبطل في حكم دين الله ، والله معاقبه ومعذبه على تلك الشهادة إلا أن يتوب . فصل : وكذلك من صحت معه شهادة على الحقيقة من أحد الوجوه التي وصفناها أنها تؤدي ,الى علم الحقيقة 0 أو شهادة الحقيقة فشك في ذلك ؤ بعد علمه بذلك & ولم يشهد بتلك الشهادة على من قد صحت عليه بعينه . من أجل أنه رأى ذلك المشهود عليه } وقد شهد عليه بالنار . فرآه بعد ذلك مؤديا لجميع ما ألزمه الله 5 تائبا من جميع ما لزمه فيه التوبة . مستحقا لولاية الله في حكم الظاهر 3 فشك في تلك الشهادة وارتاب 0 كان بذلك هالكا . إلا أن يتوب ،} فحكم الظاهر لا يزيل حكم الحقيقة . وحكم الحقيقة لا يوجبه حكم ۔ ‎١٧‏ ۔ الظاهر 0 وليس لأحد أن يخالف الحق في هذين الحكمين { بعلم ولا بجهل برأي ولا بدين . فمن خالف حكم ذلك ؛ كان من الهالكين إلا أن يتوب . فصل : فإن قال قائل : فيسع جهل معرفة إبليس عدو الله } وفرعون وهامان وقارون { وامرأة نوح وامرأة لوط ، وأبي لهب وأمثالهم ، ممن قد نزل بأخبارهم الكتاب } وصح كفرهم بالحقيقة وشقوتهم ث وكذلك يسع جهل معرفة أبينا آدم ي . وبينا نوح ، وأبينا ابراهيم واسماعيل وإسحاق 3 ويعقوب وموسى وهارون وعيسى والنبيين } والرسل والصالحين الذين نزل بهم وباخبارهم الكتاب { على لسان رسول الله يلة وثبت ذلك عن الله وعن رسوله ية } ويجوز أن يقال إن ذلك يسع جهله ؟ قلنا له : نعم ؛ يجوز أن يقال إنه يسع جهلهم إلى أن يبلغ خبرهم من بلغ إليه ذلك ،9 أو خبر أحد منهم } فإذا صح ذلك مع من بلغ إليه علم ذلك ‎٦‏ ‏لم يسعه جهل ذلك . ولا الشك فيه { ولا الريب & كيا قد وصفنا وبينا ؤ وما لم يمتحن بذلك ويبلغ إليه علم ذلك ، فهو سالم بجهل ذلك ، وغير مسئول عن ذلك أبدا } حتى يبلغه علم ذلك . فإن قال قائل : أفليس قد قيل : إنه لا يسع جهل ما جاء ني كتاب الله 0 وقد جاء هذا في كتاب الله . فكيف قلتم يسع جهل ذلك 5 وقلتم : إنه لا يسع جهل ما جاء في كتاب الله . فكيف اختلف القول في هذا ؟ قلنا له : إنما قيل ؛ لا يسع جهل ما جاء في كتاب الله من أحكام الشريعة {، والأمر والنهي والحلال والحرام . فلا يسع جهل ذلك حتى يضع الجاهل اللازم من ذلك لازما } أو يركب منه محرما قد لزمه أداء ذلك اللازم } ولزمه الانتهاء عن تلك المحازم ، وإلا فقد كان واسعا له جهل جميع ذلك 8 ما لم يضيّع فريضة لزمته ز أو يركب محرما أبدا ، لا غاية له في جهل ذلك " أو تقوم عليه الحجة بمعرفة ذلك بوجه من الوجوه ، التي تقوم بها الحجة عليه من ۔ ‎١٨‏ ۔ معرفة ذلك 5. فهذا في كل ما يكون الحكم فيه { أنه من أحكام الشريعة . ومن أحكام الأمر والنهي ، والذي يعتبر العباد به متعبدون . وأما الحكم في هؤ لاء أن معرفتهم ليس من طريق معرفة الشريعة ، وإتما يقع الحكم في معرفتهم . حكم الأخبار وصحة الاخبار } فالعلم بالاخبار واسع أبدا } ما لم يصح مع أحد خبر من لا يشك فيه 3 وغير متعبد في صحة الاخبار احد } مالم يصح معه الخبر ، وإنما متعبد فيه ! إذا صح معه أن يصدقه ويشهد على صحته { وينفذ لله حكم الشهادة عليه 5 وإلا فليس لذلك غاية يلزمه فيه عمل ولا قول ، بمنزلة الصلاة والزكاة والحج ،} وغير ذلك من الفرائض . وما يخرج فيه الأحكام من أحكام الشريعة 3 فكل ما خرج فيه القول ث من أحكام الأخبار لم يصح فيه القول إلا من طريق الشهرة 3 لا من طريق الفتيا } إلا أن تقوم الحجة بمعرفة الكتاب ، فإذا قامت الحجة بمعرفة الكتاب . صح منه جميع ما صح فيه من حكم الشريعة ، وخبر ووعد ووعيد وأمثال } وجميع ذلك من صحة الكتاب ، ولا يسع الشك في جميع ذلك من الكتاب . فصل : وكليا كان الحكم يخرج فيه من طريق الأخبار في الكتاب ‎١‏ ‏فلا تقوم الحجة فيه } ما لم تصح معه معرفة الكتاب 0 إلا من طريق نقل الشهادة من الشاهدين عليه 0. ولا يصح من طريق الفتيا . وإنما يصح من طريق الفتيا ؛ من الكتاب والسنة والإجماع ، ما كان محرجه محرج الدين من الشريعة ،5 فإن جميع ما يخرج من الكتاب والسنة والإجماع ، محرج الدين ونقل الشريعة } في الحلال والحرام من أحكام الولاية والبراءة 3 والصلاة والزكاة والصوم والحج & والأمر والنهي . فكل ذلك يقع موقع الفتيا } وتقوم به الحجة في الفتيا . ويهلك جاهله بركوبه وتركه 0 ولو جهله إذا ضيّع لازما أو ركب محرما . وذلك من الكتاب والسنة والاجماع 0 ما خرج محرج الأمر والنهي ، والناسخ والمنسوخ { والوعد والوعيد 0. فكل هذا يخرج محرج الفتيا ؛ من ۔ ‎١٩١‏ ۔ الكتاب والسنة والاجماع ، وأما ما خرج مخرج الأمثال والأخبار } فلا تقوم به الحجة } بغير صحة الكتاب الذي ثبت منه ذلك . إلا من طريق الشهادة عليه أنه كذلك من الكتاب & ولا تقوم الحجة فيه بواحد . وأحكام الحقيقة في الولاية والبراءة 7 وجميع من صحت ولايته وعداوته بالحقيقة 0 وإنما يخرج مخرج الأخبار { لا يخرج محرج الامر والنهي . ولا الناسخ والمنسوخ ، ولا الوعد والوعيد على صحة الموعود عليه ، والمواعد عليه من الطاعة والمعصية } فذلك حكمه أحكام الأخبار 7 ولا تصح الأخبار من طريق الفتيا 3 إلا أن يكون الاخبار يصح منها . ما يكون حرجه محرج الشريعة ونقل الشريعة } فكل ما كان محرجه مخرج الشريعة ونقل الشريعة 3 فذلك تقوم به الحجة في الفتيا من الواحد ، كائنا من كان ، فييا لا يسع جهله 3 ومن العالم الثقة المسلم المأمون } فييا يسع جهله . وكل ما خرج خرج الأخبار والأمثال ؛ فلا يصح من طريق الفتيا 3. ولا تقوم به الحجة ،3 إلا من طريق صحة الكتاب ، الذي صح منه ذلك الخبر } أو من طريق صحة الخبر عن لسان رسول الله يل . بالشهرة التي لا تناكر فيها ولا يشك فيها ولا يرتاب ، أو من طريق الشهادة على غير صحة أحكام الحقيقة } وإنما تقوم في الشهادة مقام أحكام الظاهر من الأحكام في الولاية والبراءة . والسعادة والشقاء والجنة والنار . فإن قال قائل : فيسع الناس جهل من جاء خبره في كتاب الله ؛ من أولياء الله وأنبيائه ورسله } وأعداء الله ؛ من إبليس وفرعون وهامان وقارون وأي لهب وامثالهم 3 ويكون مسليا أبدا إذا بجهلهم ؟ قلنا له : نعم ؛ يكون أبدا مسليا مؤمنا بجهل أنبياء الله ؛ آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب & والنبيين من بعدهم ومن قبلهم ‎٨8‏ ‏وجميع المرسلين } إذا آمن بمحمد يمة وتولاه وعرفه 3 فغير مسئول عن سائر الرسل والنبيين مجملا ، ولا مفسّرا باسمائهم وأعيانهم ولا بجملتهم © إلى أن ۔ ‎٢٠‏ ۔ تبلغ معرفته إلى ذلك ، أو إلى شيع منه } فإذا بلفت معرفته إلى جملة ذلك ، أو شيع منه } كان عليه علم ذلك .، الذي بلغ إليه معرفته . كان جملا أو مفسرا معينا أو موصوفا ‎٨‏ ولم يسعه الشك ف ذلك ولا الريب {} وضاق عليه هنالك الشك في الكتاب ، إذا بلغ إليه علم شيء منه 5 أن يشك فيه أو يرتاب فيه . فنصل : وكذلك يسلم ويكون مؤمنا بجهل معرفة إبليس عدو الله } ومعرفة فرعون وهامان وقارون وأبي هب ‎٠‏ وجميع من صحت سعادته أو شقاوته في كتاب الله } ويكون الجاهل بذلك عند الاقرار بالحملة مسلما أبدا [ ما لم تقم عليه الحجة بمعرفة شيع من ذلك ك أو ينكر شيئا من ذلك بجهله . أو يتولى عدوا لله بجهله ئ أو يعادي وليا لله بجهله ‘ فمتى فعل شيئا من ذلك © على غير ما يسعه . هلك بفعله ذلك ؛ كان عالما أو جاهلا . فصل : فإن قال قائل : لا يسع جهل هؤلاء أو أحد منهم ‎٠‏ غيرما قد قلنا . واستثنينا من ذلك الايمان والإقرار بالجملة } وهو أن يؤمن بالله تبارك وتعالى } أنه إله واحد لا إله إلا هو .} وأن حمدا عبده ورسوله ‘ وأن جميع ما جاء به محمد عن اللله © فهو الحق ‘ فإن اتعى مع أنه لا يسع أحدا جهل شىء غير هذا . قيل له : فيا تقول فيمن أقر بهذا الذي وصفناه } أن يكون مسليا به عن علم ما سواه من الإقرار ؟ فإن قال : نعم . قيل له : فإذا كان مسلما فكيف يكون مسلا لا يسعه جهل ما يكون مسليا بجهله . إن هذا هو المناقضة في الأصول ؟ وإن قال : يكون مسليا حتى يضيّع لازما . ويركب عحرَما . قلنا له : وأي لازم ف هذا 3 وأي محرم ف هذا ؟ إذا آمن بالحملة . وأقر ۔_ ‎٢١‏ ۔ بها . وشهر له اسم الاقرار بها 0 والتدين بها . أليس قد خرج من أحكام الشرك بجملته . ودخل ني أحكام الاقرار بجملته } ولم يبق شيء من الشرك ، إلا وقد برىء منه في الحكم من عبدة الأوثان } واليهودية والنصرانية والصابئين 3 وكل الجاحدين } وصح له الاقرار بالايمان 0 وبرىء من المحنة عن جميع فنون الشرك بجملته } وإذا برىء من الشرك بجملته { لم يبق عليه محنة من الرد على أحد من النبيين والرسل والملائكة { والانكار لأحد منهم ‎٥‏ ‏ولا أحد ممن عليه الايمان به في الجملة 5 وممن يخرج أنه يخالف الامان في إنكار النبيين والمرسلين والملائكة } والادعاء في أمرهم بغير الحق ، فقد برىء المقر بالجملة . من جميع ذلك في حكم الظاهر ، ولم يبق عليه محنة إلا بما يخالف فيه أهل الاقرار . من صنوف أهل القبلة . فقد برىء المقر بالجملة من الشرك © ومن التهمة بشيء من الشرك ، ومن التهمة بالانكار لشيء من رسل الله وأنبيائه وملائكته } ومع ذلك فإنه في الجملة مقر مؤمن بجميع ذلك 3 إذا أقر بالجملة 3 ولا نعلم في هذا اختلافا بين أحد من أهل القبلة . ولو كان المقر بالجملة لا يكون سالما في الحكم & في مخالفة الجملة . حتى يقر بكل شيع من الايمان 5 باسمه أو بعينه أو بصفته } ما جاز أن يكون مسلي بالجملة . ولكان مشكوكا } وما جاز أن يتولى أهل الاسلام . مشكوكا فيه 0 وما وضع عنه أحكام الشرك ، حتى يعرف منه الاقرار بكل القرائن 3 لأنه إذا أنكر شيئا من القرائن } ولو آية واحدة } أو معنى واحدا مما قد جاء ني الكتاب 0 كان بذلك مشركا .} فلو كان لا يكون الاقرار بالجملة كافيا للمقر بذلك 0 كان يكون أبدا مشركا . حتى يقر بجميع ما يكون ، وإذا أنكره كان مشركا } وكان في الشرك أبدا . حتى يعلم منه الخروج من الشرك بإلاقرار . وبجميع ما إذا أنكره 3 كان مشركا } وإذا كان لا يصح لاحد إيمان ولا إقرار أبدا } ولا يصح ذلك أيضا لنبي مرسل { ولا لأحد من الملائكة } ولا كان ذلك يصح أيضا لنبينا محمد ي ولكان هذا خارجا في حكم الله تبارك وتعالى ۔ . من أحكام المعقولات ، وأن الله تبارك وتعالى ۔ يكلف العباد ۔ ‎٢٢‏ ۔ ما لا يطيقونه . وإذا ثبت هذا بطل حكم الحكمة 3. من صفة الله ۔ تبارك وتعالى ۔ 3 ودخل في صفة الله أنه غير حكيم ، تعالى الله عز وجل ۔ عن هذا علوا كبيرا . وهذا باطل لا يدعيه أحد فييا علمنا من أهل القبلة . فصل : فإن قال : يكون مقرا بإقراره بالجملة . ولكن لا يكون مستكمل الايمان ‎٠‏ آ بمعرفة من جاء خبره في كتاب الله ‎٤‏ من سعيد أو شقي ‎٠‏ أو عدو أو لي . قيل له : فإذا لا تثبت الولاية لاحد إلا بالدعوة له 3 إلى علم أولئك كلهم 3 فمن لم يعرف ذلك منهم 0 فيا يكون حاله عندك باحكام الاسلام ؟ فإن قال : يكون وليا إذا ذعي إلى ذلك وعرف قوله فيه } فإن عرفه كان ذلك أفضل في إيمانه 0 واكد لولايته . وإن لم يعرف ذلك وجهله . كان ذلك واسعا له . وثبتت ولايته على ذلك . قيل له : فهذا من هذا الداعي عب في دينه وباطل ، وكان الاشتغال بالدعوة إلى غير هذا 3 آكد وأبلغ () إلى الدعوة إلى هذا } والمحنة فيه وا لكشف عنه © لآ نه سوا ء ف قولك . عرفه أو ل يعرفه ‎٠‏ فهو مُشلم مستحق للولاية . وهذا نقض لقولك إنه لا يستكمل الايمان إلا بمعرفة هؤلاء . وإن قال : إنه إن ل يعرف كل من جاء خبره ف كتاب اللله ۔ تبارك وتعالى - . من رسول أو نبي ‘ أو سعيد أو شقي ‘ أو عدو أو ولى . كان بذلك منتقض الايمان والإسلام . نصل قيل له : فإذا كان على هذا 0 فلا يصح له الإيمان ، إلا بمعرفة ذلك . ‏۔ ف نسخة «أنفع من»‎ ١ ‏۔‎ ٢٣ _ منه . فمتى لم يعرف منه ذلك ، لم يستكمل الايمان ث دعي إلى ذلك أو لم ُذع . عرف ذلك منه أو لم يُعرف © هذه جملة يحتاج كل واحد من العباد أن يدعى إليها . ويعرف منه القول فيها . وهذا ما لا يذعيه أحد . ولا تحتمله العقول { الآ يكون مؤمنا حتى يكون عالما بجميع كتاب الله ث وباحكام كتاب الله 0 وتنزيل كتاب الله } لأنه ؛ على قياد قولك { أنه لو جهل واحد مما قد صح في كتاب الله باسمه وعينه } لم يثبت له الايمان إلا به . لأنه لا يصح له الايمان إلا بمعرفة ما لا يثبت به الايمان إلا بمعرفة . وهو غير مؤمن حتى يعلم جميع ذلك ، وإذا لا يكون وليا إلا عالما } ولا يكون مسليا إلا عالما بكتاب الله كله . وهذا باطل من القول لا يذعيه أحد من الأمة } ولا يجوز في حكم الشريعة ولا في صفة الله تبارك وتعالى أن يكلف العباد هذا } تعالى الله ۔ سبحانه ۔ عن هذه الصفة عُلواً كبيرا } وهذا خارج من أحكام الكتاب والسنة والاجماع ، ومن حجج العقول إ وهو هدر من الكلام } لا يساغ القول به ولا فيه . ولكن لم يكن بد من أن يجري فيه قولا يبني عليه مُن عورض فيه من المتمسكين .} ويكون حجة للمسلمين على من ألزم معرفة أحد من الخليقة ؛ من بار وفاجر } بغير ما يلزمه فيه الحجة { ممن لم يصح ذلك فيه من الكتاب 0 ويكون الحجة لمن احتج أنه يلزمه معرفة من جاء في الكتاب حبره . وصحت فيه سعادته 3 أو شقاؤه أكد } ولا ممن لم يات في الكتاب خبر سعادته ولا شقائه 5 من الأئمة الجبارين أو العادلين ، وأنه إذا ثبت أنه لا يلزم معرفة من ثبتت سعادته أو شقاؤه في كتاب الله } ومن كتاب الله } فاحرى وأجدر أن لا يلزم معرفة من ثبت كفره أو إيمانه أو ولايته أو عداوته . مع أحد من المسلمين في أحكام الدين الظاهر . وهذا ما لا يحتاج العاقل فيه إلى كلام 3 لأن عليه أهل الاستقامة من أهل الاسلام ، ولا نعلم أن أحدا يدعيه في شيء من الاحكام © إلا باتباع الهوى { ومخالفة آثار التقوى 3 نعوذ بالله من ذلك © ً ومن جميع المهالك . ‎٢٤‏ ۔ باب وجوه الولاية والبراءة وز تصنيف ذلك إن الولاية والبراءة على كل حال من الأحوال كانت ؛ مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله . وهذان الأاصلان هما أصلا جميع دين الله } لأن جميع دين الله تبارك وتعالى ۔ .} لا يحرج ف حال من الأحوال 0 من أحد هذين الاصلين . وهذين الأمرين ؛ أصل يسع جهله ‎٠‏ واصل لا يسع جهله . كذلك جميع دين الله ف خاصه وعاممه لا يخرج من أحد هذين الأصلين ؛ أصل يسع جهله في حال 3 وأصل لا يسع جهله 1 حال . كذلك الولاية والبراءة ؛ أصلها في دين اللأصلان ؛ فاصل يسع العبد جهله ، وأصل لا يسع العبد جهله ، وقد بينا ي ذلك ‎٥©‏ وفي مجمل ما ذكرنا ء من حمل ما لا يسع جهله & ومن حمل ما يسع جهله . خارجة من جميع أحكام الولاية والبراءة . من ثلاثة وجوه : وجه من ذلك براءة الحقيقة وولاية الحقيقة . والوجه الثاني ولاية شريطة وبراءة شريطة . والوجه الثالث براءة الحكم بالظاهر ‎٠‏ وولاية الحكم بالظاهر ‎٠‏ ‏ولا تعدو الولاية والبراءة على كل حال من الأحوال ‎٠‏ أحد هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها . ‎٢٥ _‏ ۔ باب في الولايات والبراءات وتصنيف ذلك - أكثر ما تجرى فيه المعارضات من أهل التلبيس المتكلفين ؛ لضعفاء المسلمين المتمسكين في ذكر الولاية والبراءة . بضلال التاويل لأصول الولاية والبراءة 7. بغير بصيرة ولا علم . وذلك أنه يلقى الواحد منهم المتسمي بالفقه والعلم ممن قد اتزر بالجفوة . وارتدى بالعمى © وأنزل نفسه على الضعفاء منازل الفقهاء والعلماء على الواحد من الضعفاء المسلمين .9 فيقول له : إن الولاية والبراءة فريضتان ، ولا يسع العبد دون أن يوالي في الله . أو يعادي ني اللله . ويتولى ويبرأ ‎٠‏ وعليه أن يتولى م تولاه المسلمون ‎٠‏ ويبرأ ممن برىء منه ا مسلمون 6 ولا بسعه دون ذلك . والمسلمون فذ برئوا من فلان بن فلان ‘ وفلان بن فلان ؛ يعني بذلك عليا وعثمان © ومن تقدم ذكره من المحدثين ف ذلك العصر والزمان } وقد تولوا فلان بن فلان } وفلان بن فلان . من أهل ذلك ا لعصر وا لزمان ‎٠‏ ولا يسعك إلا أن تبرأ من قد برىء منه المسلمون من هؤلاء . وتتولى من تولاه المسلمون من هؤلاء الموصوفين المذكورين . وإلا فانت هالك بدون ذلك & فإن لم تعرف ذلك فعليك السؤال ،© والبحث عن ذلك © ولا يسعك دون ذلك . ولو سُئلوا عيا برىء به المسلمون من فلان بن فلان { لما أتوا على ذلك ببرهان 3 وما كان قولهم في ذلك إلا ما شاء الله } إلا كيا قال المشركون : «إنا ه۔ ۔۔.۔ _۔ ث د 2إ۔ ۔۔ ۔م۔ جدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقَتَدُونه ‎(١‏ . _ _ ‎١‏ - جزء الآية ‎)٢٣(‏ سورة الزخرف . ۔ ‎٢٦‏ - كذلك قولهم إنا برئنا من فلان بن فلان ببراءة المسلمين منهم 0 ولاجل} براءة المسلمين منهم 3 ولاهم برىء منهم المسلمون . ولا نعلم مع الملبسة في الولاية والبراءة شيثا يزيد على هذه البدعة وهذه الضلالة . فلو لم يتولوا ولم يبرأوا على هذا الوجه } لكان خيرا هم {} ولكانوا قد وافقوا الولاية والبراءة من حيث لا يعلمون 3 وهم قد خالفوا أحكام الولاية والبراءة ؛ من حيث ظنوا أ نهم لها موافقون } وكذبوا على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين في دينهم . من حيث ظنوا أنهم في ذلك صادقون . وكذلك قولهم في موسى بن موسى وراشد بن النضر { نحو من قولهم في علي بن أي طالب وعثمان بن عفان ، وإن لم يكن قولهم في موسى بن موسى وراشد بن النضر أشنع وأقبح } والحكم في ذلك واحد { والقول فيه واحد ، من خاص ذلك وعامُه ، لمن لم يمتحن بأمر ذلك وشأنه 3 ولم يكن من أهل عصره وزمانه ،} ولم تقم عليه الحجة ببلوغ علم ذلك إليه . بما لا شك معه فيه ولا ريب { من بعيد عن ذلك العصر والزمان أو قريب ، ولو كان من أهل ذلك العصر ، إذا لم يصح عنده علم ذلك ، ولم تقم عليه الحجة بذلك & من أي الوجوه قامت . والعجب العجيب كيف خص الحكم في علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان 0 وموسى بن موسى وراشد بن النضر ، والبراءة منهم دون غيرهم من المُخدثين والجبابرة } والمفسدين وأهل البدع والخلاف في الدين . من المقزين من أهل القبلة والجاحدين ، وغيرهم ممن لا يحصى عدده . ولا يبلغ أمده . ولا ينقضي عدده ، إلا ما شاء الله . والمعنى في الجميع من أولياء الله وأعداء الله واحد ، والقول فيهم واحد } والحكم فيهم واحد ، قد أوجب الله وفرض وأمر بعداوة جميع أعدائه © وأوجب وفرض وأمر بولاية جيع أولياثه © فهل يقدر أحد من الخليقة أن يقول : إن الله تبارك وتعالى ۔ قد كلف عبدا من عبيده ؛ من الاولين والآخرين أن يوالي جميع أولياء الله ؛ من الأولين ۔ ‎٢٧‏ ۔ والآخرين بأسمائهم وأعيانهم 3 أو يعادي جميع اعداء الله بأسمائهم وأعيانهم . أو هل حكم بذلك كتاب الله المستبين } أو ادعى ذلك محق أو مبطل على رسول من رسل رب العالمين ۔ صلى الله وسلم عليهم أجمعين ء } أو ف إجماع المسلمين © أو يقوم ذلك ف حجج العقول من العاقلين { أن يكون الله تبارك وتعالى ۔ قد كلف العباد في الولاية والبراءة ؛ أن يعادوا له جميع أعدائه بأسمائهم وأعيانهم ‎٠‏ أو يوالوا له جميع أوليائه بأسمائهم وأعيانهم . هذا ما لا تحتمله العقول ث ويتنافى عن الله ۔ تبارك وتعالى ۔ في أحكام ا لاصول ‎٠‏ وليس له أساس ‎٠‏ ولا منه محصول ‎٠‏ والله وكيل على ما نقول . ۔_ ‎٢٨‏ ۔ باب ولاية الشريطة وبراءة الشريطة اعلموا أن ولاية الشريطة وبراءة الشريطة هما أصلان من أصول دين الله تبارك وتعالى ۔ وحكمان من أحكام دين الله ۔ تبارك وتعالى - وبهيا يَسْلّم العباد عن الهلكة 3. من تضييع ما لزمهم من أحكام الولاية والبراءة } وبهيا يسلم العباد من ولاية أعداء الله في الحكم بالظاهر وفي الحقيقة .© وبهيا يسلم العباد عن عداوة أولياء الله } في حكم الظاهر وحكم الحقيقة } وبهيا مَنَ الله على عباده بالسلامة } من كُلفة ولاية أولياء الله بأسمائهم وأعيانهم ب ومن كلفة عداوة أعداء الله باسمائهم وأعيانهم } وهو أن يوالي العباد لله جميع أوليائه . ويعادوا له جميع أعدائه في الجملة 5 أو يوالوا له جميع أهل طاعته { ويعادوا له جميع أهل معصيته في الجملة ، أو يوالوا له جميع المؤمنين ، ويعادوا له جميع الكافرين في الجملة . فإذا كان من العبد هذه الولاية لله } والعداوة لله في عباده ولعباده . فقد تولى لله جميع من كلفه ولايته 3 وقد عادى لله جميع من كلفه عداوته في جملته . وكانت هذه الجملة كافية للعبد ؛ عن جميع تفسير الولاية والبراءة فيما سوى ذلك ، من ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة . وولاية حكم الظاهر ، والبراءة بحكم الظاهر } وكانت هذه الجملة كافية في أحكام الولاية والبراءة . كيا كانت الجملة في الاقرار بالجملة ؛ كافية للعبد عن جميع تفسير دين الله ‎٨‏ حتى تنزل بلية العبد ف شيء من أمر ما 5 يلزمه فيه علمه من دين الله } والعمل به أو الشهادة به ، أو الانتهاء عن . فكانت الجملة كافية له ۔ في أحكام الولاية والبراءة كيا كانت الجملة في الاقرار بالجملة كافية عن ولاية جميع أولياء الله © ۔٩٢‏ ۔ وعداوة جميع أعداء الله . في جملة الولاية والبراءة . حتى يخطر ذلك بباله أو يسمع بذكر ذلك & أو يُذعغى إليه أو يعرف معاني ذلك والمراد به 3 فإذا عرف معاني ذلك والمراد به 0 لم يسعه في تفسير الجملة التي أقر بها ؛ إلا الولاية لجميع أولياء الله 0 والعداوة لجميع أعداء الله 7 أو يوالي جميع أولياء الله باسم يستحقونه ؛ من طاعة أو إيمان أو إصلاح ‎٥‏ أو بر أو تقوى ، فباي الأسياء تولى لله أولياء من هذه الأسياء التي يستحقونها في الجملة {. فقد تولى جميع أولياء الله ث وباي الأسياء عادى جميع أعداء الله من الأسياء التي يستحقونها في الجملة . كان ذلك كاف له عن معرفة جميع الأسياء في أولياء الله وأعدائثه 5 ما لم تقم عليه الحجة بمعرفة أسياء جميع أولياء الله 0 أو شيء منها . أو معرفة أسياء أعداء الله أو شيء منها } فإذا بلغ إلى معرفة ذلك } وقامت عليه الحجة بمعرفة ذلك © فعليه أن يعادي جميع أعداء الله بجميع أسمائهم المستحقين فها } وبالبراءة من جميع أهل تلك الأسياء المسمين بها ، الموصوف بها أعداء الله . ويتولى جميع أولياء الله } وجميع صفات أهل ولاية الله . من المؤمنين والصالحين والمتقين والأبرار والأخيار } وجميع من بلغ إليه معرفته . ومعرفة اسمه } فعليه أن يتولى أهل تلك الصفة من أولياء الله } ويتولى جميع أهل تلك الاسياء من أولياء الله 3 ويعادي جميع أعداء الله . بجميع ما بلغ إليه علمه من صفاتهم وأسمائهم في شريطته .} وقد كان في جملة الولاية والبراءة في شريطته تكفيه أن يوالي جميع أولياء الله باسم واحد {} وصفة واحدة ، ومعنى واحد ، وكذلك يعادي جميع أعداء الله باسم واحد 3 وصفة واحدة ومعنى واحد . فكل ما صح معه . من أسياء أعداء الله . وصفات أعداء الله . ومعاني وجوب عداوة أعداء الله 0 بمعنى من المعاني التي بلغ إليها علمه . وقامت عليه الحجة بمعرفتها . كان عليه أن يعادي لله جميع أهل تلك الأسياء والصفات ©} وأهل تلك المعاني . ولا يكفيه بلوغ علمه إلى شيع من الاسياء إلا أن يعادي أهل عداوة الله من أهلها . وكليا بلغه وعرفه من أسياء أولياء الله وصفاتهم . ومعاني طاعة الله ۔ ‎٣٠‏ ۔ فلا يسعه إلا أن يوالي جميع أهل تلك الأسياء والصفات والمعاني لله . فكل ما صح معه في ذلك شيء . لزمه حكم التعبد به في شريطته . وكان ذلك كافيا له عن جميع الولاية والبراءة } في حكم الظاهر وفي الحقيقة } حتى يصح معه في أحد من الناس باسمه وعينه حكم حقيقة ما وصفنا } فيحكم فيه بعينه من ولاية أو براءة . أو سعادة أو شقاء . فإذا صح معه في أحد من الناس باسمه وعينه . كان ذلك من نزول بليته في ذلك © وزال عنه حكم السعة في أحكام الشريطة وباحكام الشريطة ، وكان عليه في ذلك العبد بعينه ؛ أن يحكم فيه بحكم ما استحقه من أحكام الحقيقة . فإن ضيّع ذلك الذي قد امتحن به ؛ في هذا العبد . من أحكام الحقيقة موضع ما قد دان به في الجملة من أحكام الشريطة ، ولأن هذا الذي قد صحت فيه أحكام الحقيقة } داخل في جملة ما دان به من أحكام الشريطة © في أولياء الله وأعدائه . وحكم بحكم الشريطة واجتزأ به عن حكم الحقيقة } وكان بذلك ناقضا لحملة ما دان به ؛ من شريطة الولاية والبراءة . وخارجا من حكم ما قد استحق عليه في جملته من حكم الشريطة © لأنه إما كانت الحملة له في أحكام الشريطة ؛ كافية له عن أحكام الحقيقة واحكام الظاهر { ما لم يمتحن بشيء من احكام الحقيقة وأحكام الظاهر ، فإذا اشحن بشيء من ذلك & ولزمته الحجة في ذلك . لم تكن الجملة كافية له عن تفسير ما لزمه من تفسيرها ،5 كيا أنه لم تكن الجملة كافية له } عند نزول بليته في حكم الشريطة من الولاية والبراءة . وكان بتضييعه ما قد نزلت به بليته . من المحنة بأحكام الشريطة ، ناقضا لحملته التي أقر بها . وكانت أحكام الولاية والبراءة بجمعها داخلة فيها 7 حتى محن العبد بشيء منها أو بجملتها 3 فإذا امتحن بشيء منها أو بجملتها ؛ فضيّعه أو جهله في غير موضعه الذي هو متعبد فيه به إ فقد نقض الجملة التي أقر بها . وكان خارجا منها باحد معنيين ؛ إما بإنكار لشيء من الجملة . أو تضييع شيع من الجملة ، أو إنكار شيء من تفسير الجملة 3 غير أنه كيفيا كان 3 فهو مخالف لما أقر به من الجملة } وغير مستكمل ما أقر به ۔ ‎٣١‏ ۔ من الجملة } إذا ضيع شيثا منها أو من تفسيرها ، أو رد شيئا منها أو من تفسيرها } والولاية والبراءة من تفسير الجملة ث ومن تأويل لتفسير الجملة . وكانت الشريطة كافية عن الحقيقة . حتى نزلت بليته 7 فلما نزلت بلية الحقيقة ؛ لم تكن الشريطة كافية في موضع الحقيقة } ولم تكن الحقيقة في أحد بعينه مزيلة لجملة الشريطة { التي اعتصم بها من دان بها واعتقدها في عباد الله . ولكن كان عليه أن يحكم بأحكام الحقيقة في موضع الحقيقة } وعليه الاعتقاد لجملة الشريطة ؛ لا يزول عنها أبدا 0. فمتى ترك الشريطة وأحكام الشريطة لموضع ما صح معه من أحكام الحقيقة . فيمن لم يصح معه فيه الحقيقة من جميع أولياء الله وأعدائه ى وجميع عباد الله 3 فقد ترك حكم الحملة التي اعتصم بها في الشريطة . وهلك بذلك ، إلا أن يتوب { ويرجع إلى جملته التي اعتصم بها من الهلكة . من ولاية أعداء الله ©. وعداوة أولياء اللله 5 أو يضيع ما أوجب الله عليه ؛ من أحكام ولاية أوليائه . وعداوة أعدائه ، لأنه لا يصح في حكم العقول إلا أن جميع من تعبد الله من عباده & ممن رأى أو سمع من متقدم أو مستاخر أو مشاهد أو غائب 3 من جميع ما تعبد الله من المكلفين © إلا أن يكون نازلا باحد منزلتين ، إما مطيع لله فيما أمره ونهاه } وإما عاص لله فيما أمره ونهاه 3 أو عدو لله أو ولي لله 5 أو كافر أو مؤمن { لا يعدو أحدا من المتعبدين من الخليقة 7 أحد هاتين المنزلتين . وقد صح في العقول ، أنه لا يجوز في صفة الله ۔ سبحانه وتعالى ۔ أن يساوي بين أوليائه وأعدائه } وأهل طاعته وأهل معصيته } في الرضا والمحبة والثواب والعقاب ،{ والعداوة والولاية . فهذا من المحال . فصح الاصل أ أنه على العبد أن يعادي جميع أعداء الله . ويوالي جميع أولياء الله 3 لأنه لا يصح في العقول ؛ أن يرضى الله ۔ تبارك وتعالى ۔ من أحد من عباده } أن يجمع بين أوليائه وأعدائه } وأهل طاعته وأهمل معصيته . في المحبة والبغضة ، والعداوة والولاية 0 والرضى والغضب & ولا يجوز إلا أن ۔ ‎٣٢‏ ۔ يلزم العبد أو يرضى لله عمن رضي الله عنه . ويسخط لله على من سخط الله عليه ، ويعادي لله جميع من عاداه {© ويوالي لله جميع من والاه 3 هذا مما تقوم به الحجة من حجة العقل . فلا أن ثبت هذا ؛ ثبت أن لا أحد من عباد الله ". يقدر على ولاية جميع أولياء الله 0 على سبيل ما والاهم بأسمائهم وأعيانهم } ولا يقدر على عداوة جميع أعداء الله . على سبيل ما عاداهم الله بأسمائهم وأعيانهم { ولم مجز في العقول أن يتولاهم جميعا ، فيكون قد جمع بين أولياء الله وأعدائه في الولاية ، ولم يجز في العقول أن يعاديهم جميعا . فيكون قد جمع بين أولياء الله وأعدائه في العداوة . وقد صح في العقول أنه لا يبلغ إلى معرفة كل منهم . من أولياء الله فيواليه 7 وأعداء الله فيعاديه . فيلزم هنالك حكم الولاية والبراءة في حكم الشريطة لجميع أوليائه وأعدائه . ولزم هنالك في حكم العقول ، الوقوف بالدينونة عن جميع الأولين والآخرين ، أن يُعادَى أحد منهم أو يالى باسمه وعينه 0 إلا بعد أن يصح له ذلك باسمه وعينه 7 بأحد حكمين : حكم الحقيقة من سعادة أو شقاء . فيحكم فيه بما يستحقه من ذلك ، أو بحكم الظاهر فيما ظهر من أمره . فينتقل عن حكم الشريطة إلى حكم الظاهر 3 ويعادي أو يوالي بما ظهر منه . مع من صح معه ذلك منه ولاية أو عداوة © وزال مع ذلك حكم الشريطة فيه } ولم يكن كاف فيه حكم الشريطة ، وإن كانت غير منتقلة عنه 0 كيا انتقلت عمن صحت حقيقته من سعادة أو شقاء } لان من صحت فيه الحقيقة بسعادة أو شقاء ، لم بز أن يحكم فيه بغير ذلك من الولاية والبراءة . وقد تقدم ذكر ذلك مما في بعضه كفاية . ومن صحت ولايته أو عداوته في حكم الظاهر . بأعماله وأفعاله المحكوم عليه بها وله } فغير محكوم عليه بذلك . ولا له بالحقيقة . بل لا يجوز أن يحكم فيه بالحقيقة إلا على الشريطة 3 إن مات على ذلك الذي أظهره وثبت ۔ ‎٣٣‏ ۔ له ني حكم الظاهر } وكان كذلك في العلانية والسرائر 0 فهو كذلك { وهومن أهل الحقيقة على هذه الشريطة © وأما على غير هذه الشريطة إن مات على ذلك ، فلا يجوز أن يحكم بحكم الظاهر بأحكام الحقيقة 7 من العداوة والولاية . والسعادة والشقاء . ولو كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه ۔ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ۔ ما جاز لأحد من الخليقة أن يشهد ليا بالسعادة } ولا أنهيا من أهل الجنة في حكم الحقيقة } إلا أن يصح معه ذلك عن لسان رسول الله يلة } أو من صحيح التاويل عن لسان رسول الله وهلة أنه نزل فيهما شيء من كتاب الله 0 وإلا فلا يجوز أن يحكم ليا قطعا بالسعادة لما ظهر منهيا من أمرهما . من الخير وحسن الارادة من أمرهما . ومن حكم لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب بالسعادة أو بالجنة ث من اجل ما صح منهيا من موافقة الحق في حكم الظاهر . من غير علم حقيقة على ما وصفنا ‎.٦‏ كان بذلك هالكا . كافرا كفر نعمة إلا أن يتوب . فصل : وكذلك لو شهد احد لأي جهل عمرو بن هشام ؛ عدو الله وعدو رسول الله يل . وفرعون عدو الله . وعدو رسول الله يلة في حكم الظاهر ؛ بالنار أو بالشقاء من غير أن يصح عنده فيه عن لسان رسول الله يلا أو من صحيح تأويل كتاب الله 3 عن لسان رسول الله يلة أنه من أهل النار . لكان بتلك الشهادة عند الله من الكاذبين ؛ إلا أن يتوب . ولو كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنهيا۔ قد صحت سعادتهيا من تأويل الكتاب ، أو عن لسان رسول الله يل عند جماعة المهاجرين والأنصار . وصح ذلك في جميع الأمصار ؛ إلا مع رجل واحد .{ لم يصح معه ذلك ، إلا أنه قد صح معه من طريق الشهرة فضلها . وموافقتهما للحق 0 ما جاز له أن يحكم ليا بالحقيقة بالسعادة ولا بالجنة . فإن فعل ذلك اتباعا لغيره . أو لما صح معه من حكم الظاهر فيهيا . كان من الهالكين . ۔ ‎٣٤‏ ۔ وكذلك غيرهما من أصحاب النبي يل من المهاجرين والانصار } وغيرهم من التابعين من أفاضل أهل الامصار . وكل الحكم واحد في الجميع . فصل : وكذلك لو كان أبو جهل عمرو بن هشام قد صح شقاؤه 5 مع جميع المهاجرين والأنصار وجميع أهل الأمصار . إلا رجلا واحدا لم يصح معه ذلك من طريق الشهرة } أو من سماع عن لسان رسول الله يلة ؛ ما جاز له أن يحكم في أبي جهل بحكم الحقيقة بشقائه } ولا أنه من أهل النار . ولكن على من صح معه أمره { ومحاربته للنبي يلة وكفره ،5 أن يبرأ منه ويعاديه لله © براءة حكم الظاهر } ولا يسع جهل عداوة أهل صفة أبي جهل عمرو بن هشام ممن بلغ إليه معرفة ذلك منه . وليس على أحد من الخليقة ؛ ولاية أبي بكر وعمر بن الخطاب ولا غيرهما . من الأولين ولا من الآخرين ، إلا ما صح معه ما يستحقان به الولاية منهيا } وتقوم عليه الحجة بذلك & فعليه حينئذ أن يتولاما وغيرهما ممن قد وجبت عليه ولايته . ولا يسعه إلا ولايته . ولو لم يلزمه ذلك بالدينونة والإجماع ، فقد تجوز الولاية بقول الواحد ، ممن يبصر الولاية والبراءة في حكم الظاهر ، ولا يقع ذلك موقع الدينونة بالاجماع ، وإنما ذلك على بعض قول المسلمين ، فمن لزمه ولاية أحد من الأولين والآخرين باسمه وعينه بحكم حقيقة له } وبحكم الظاهر } فليس له أن يلزم غيره ما قد لزمه . ولا يعنّفه في جهله لما قد عَلمَه 5 إذ قد بلغ إليه علم ذلك ، وقامت عليه الحجة بذلك ؛ وسعه ذلك ، ولو لم يلزمه ذلك بالدينونة . ولو أن متوليا تولى أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب & أو أحدا من المهاجرين والأنصار ممن صحت سعادته عن لسان رسول الثه يلا أو في كتاب الله { أو ممن لم تصح سعادته { إلا أنه قد وجبت على بعض المسلمين في الدين ولايته } بوجه حكم الظاهر ، فتولى متولي ذلك العبد } بغير حجة تثبت له في ۔ ‎٣٥‏ ۔ الاسلام من حجج الحق ، بخبرة أو برفيعة أو بشهرة 3 فوافق في ذلك ولاية من قد وجبت ولايته ني دين الله . إلا أنه قد تولاه هو بغير حجة {} فتولاه ولاية حكم الظاهر أو ولاية الحقيقة بغير حجة له في الاسلام . إلا اتباعا لمن لا يجوز له اتباعه } ولا يكون اتباعه له حجة & ولا في ولاية من تولى { أو لغير اتباع لاحد أنه تولاه بوجه من الوجوه بغير حجة ، ولو وافق في ذلك ولاية أبينا آدم صلوات الله وسلامه عليه ۔ أو ولاية نوح رسول الله } أو ولاية الخليل ۔ صلوات الله عليهم ۔ بغير حجة © لكان بذلك عند الله في دينه من الهالكين ‎٠‏ ‏وكان الله معذبه ومعاقبه على ولايته لابراهيم الخليل . وميكائيل وجبريل ۔ عليهم صلوات الله ورحمته وبركاته ۔ 3 إذا كان ذلك بغير حجة تثبت له في الاسلام من حجج الحق ، وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا } بين أهل العلم من أهل الاستقامة من المسلمين .} ولا يجهل هذا إلآ جاهل بدين رب العالمين . فصل : كذلك لو برىء أحد من الناس { من أحد من الناس من الأولين والآخرين . بغير حجة في إلاسلام . إلا من أجل براءة أحد من المسلمين منه } أو لقبول دعوى عليه أو لغير حجة ثابتة في الاسلام } فوافق في ذلك البراءة من إبليس اللعين ، الشيطان الرجيم ، أو قابيل بن ادم قاتل أخيه هابيل بغير حق { وهو أول سافك الدم على الأرض بغير الحق ، فييا قيل ، أو وافق في ذلك البراءة من فرعون وهامان وقارون ، أو من أي لهب ك الذي قد صحت شقوته في كتاب الله . أو من أي جهل عمرو بن هشام .{ الذي صح مع كثير من أهل القبلة شقوته } من تاويل الكتاب فيي قيل ؛ عن لسان رسول الله يقل فيرى من أحد من هؤلاء بغير حجة تقوم له في الاسلام . أو حكم ها صح معه من أحد من هؤلاء } من طريق حكم الظاهر بحكم الحقيقة . أو ترك الحكم في أحد من هؤلاء بما لزمه فيه . من أحد هذين الحكمين من أحكام الحقيقة أو أحكام الظاهر { لما قد دان في الجملة من حكم الشريطة 8 كان بذلك كله من المالكين 0 وكان بذلك في دين الله من الفاسقين . ۔ ‎٣٦‏ ۔ ثم إن أحكام الولاية والبراءة في الشريطة تقع على ضربين : "2 فضرب منها هذا الذي وصفنا ، أن يوالي العبد لله كل ولي له } أو كل مسلم أو كل مطيع . أو كل بار } أو كل مؤمن . وكذلك يعادي لله كل عدو أو كل عاص أ أو كل فاجر أو كل كافر أو كل ظالم . ويكفي الواحد من هذه الأسياء عن الآخر. حتى تأتي الحجة بمعرفة ما جهله من هذه الأسياء المجملة } فإذا أق العالم بغيره من الأاسياء . كان عليه أن يلحق الأسياء باهلها في الجملة . ولا يسع ترك ذلك لغيره . ولا بعض ذلك إذا بلغ إليه علم ذلك & وهذا الضرب هو أكثر ما عليه العامة من الخلق . وبه اعتصموا وبه نجوا أو سلموا . فنصل ؟ والضرب الثاني من أحكام الشريطة في الولاية والبراءة 7 مثل ۔ ما يسع العبد من صفة أهل المعاصي والمكفرات ، أن يجد ذلك مكتوبا في كتاب من الكتب & يضاف ذلك إلى أحد من الناس بعينه } أو إلى فرقة من ' الناس ؛ مثل ما قد سمع ورأى في الكتب ؛ يضاف وينسب إلى الروافض والشيعة . والشكاك والمرجئة والمعتزلة والخوارج وصنوفهم }. والشعبية والطريفة ى وجميع المشبهة والقدريّة . وأهل الالحاد بالله . واهل إلانكار . فيسمع بصفة من الصفات . مما لا يسع جهل ضلالة أهله } أو مما يسع جهل ضلالة أهله . وقد بلغ هو إلى علم ذلك من ضلالة أهله . ولا يصح معه أن ذلك من هؤلاء الموصوفين ولا المسمين من جملة الروافض وغيرهم ، ممن يضاف إليه الكفر والمعاصي والاحداث {، من الجحود والانكار والنفاق والفسوق ، من جميع أهل الاقرار 0 فليس له ولا عليه أن يبرأ من الروافض ولا الشيع.إذا لم يصح معه ذلك أنه منهم بالشهرة أو السماع } ولكن عليه أن يبرأ من أهل تلك الصفة الموصوفة } أو من أهل ذلك الحدث المذكور ، أو من أهل ذلك الحدث وأهل تلك الصفة الخاطر بقلبه . ولا يسعه ترك ذلك- ولا إهماله ولا الشك فيه { فإن ترك الحكم في ذلك والاعتقاد فيه 5 والدينونة به ۔ ‎٣٧‏ ۔ في شريطته 3 وقد بلغ إليه علم ذلك { وعرف معناه والمراد به 0. فهو هالك إلا أن يتوب . فنصل : وليس عليه ولا له أن يبرأ من الموصوفين { ولا من المسلمين في الجملة } ولا في التعيين لاحد من الموصوفين 0 إلا أن يصح معه ذلك أنه من الموصوفين } أو من المنسمين المعينين بذلك 0 بما لا يشك فيه من علم ذلك ، من خبرة أو شهادة بينة أو شهرة 0. على ما يجب في حكم الاسلام من ذلك { فإن اعتقد على الموصوفين بذلك أو المسمين بذلك { بصفة أو اسم ما قد وصفوا به 3 أو نسب إليهم بغير علم ولا معرفة . كان بذلك هالكا إلا أن يتوب . وإن ترك الحكم فييا قد لزمه في حكم الشريطة { كان بذلك هالكا إلا أن يتوب . : وأحكام الشريطة في هذا الضرب & تنقسم على معان : فمنها ما يسع جهله } ومنها ما لا يسع جهله 3. فكل صفة أو حدث كان . مما لا يسع جهله فسمع بذلك العبد } أو خطر بباله 3 أو دعي إليه وعرف معناه والمراد به 5 لزمه معرفة ضلال أهل الصفة الموصوفين بتلك الصفة . من غير أن يحكم على أهل الصفة } أن تلك الصفة منهم كائنة . إلا أن يصح ذلك معه . فكل ما يسع جهله فواسع جهله { من سمع بذكره أو خطر بباله أو دعي إلى معرفته . حتى يبلغ إلى علم ذلك { أو تقوم عليه الحجة بمعرفة ذلك 0 وغير مضيق عليه في ذلك أبدا 0. حتى تقوم عليه الحجة { ويبلغ إليه العلم بالحكم بما لا يشك فيه 0 فهنالك يضيق عليه في الصفات من أحكام الشريطة ، ما يضيق عليه في أحكام الجملة من أحكام الشريطة ، ويضيق عليه من أحكام الصفات ، ما يضيق عليه في أحكام الحقيقة } إذا بلغ إليه علم ذلك ‎٠‏ ويضيق عليه في احكام الصفات في أحكام الشريطة . ما يضيق عليه في أحكام الظاهر . من المعاينات والمشاهدات في المسمين بأعيانجم وأسمائهم . والصحيح منهم ذلك معه 3. فكل ما لا يسع جهله من الأحداث والأعمال والأفعال { فيلزم في ۔ ‎٣٨‏ ۔ الصفات فيه ما يلزم في المعاينة . ولا يجوز أن يحكم في الصفات على الملوصوفين & بما يحكم على المعاينين المسمين بأسمائهم وأعيانهم }. الصحيح منهم ذلك © إلا بعد الصحة ف ذلك & والعلم ما تقوم به الحجة له وعليه . ۔ ‎٣٩‏ ۔ باب ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة والفرق بين شهرة الحدث وشهرة الدعوى ف الحدث والحجج في الاسلام وجه الحقيقة من أحكام الولاية والبراءة ؛ هو جميع ما صح بالحقيقة التي لا محجوز تكذيبها . ولا الشك فيها ولا الريب . ولا احتمال الانتقال عنها من حال إلى حال . وذلك ما صح في كتاب الله تبارك وتعالى في أحد من الناس بعينه أو باسمه أو بصفته 6 أنه عدو لله ` أو ولي لله } أو أنه مؤمن أو كافر ‎٠‏ أو من أهل الجنة . أو من أهل النار } أو صح له من كتاب الله تبارك وتعالى ۔ اسم 3 يستحق به الولاية أو العداوة 0 والثواب أو العقاب . وكل من صح معه في أحد من الناس باسمه وعينه ث أو باسمه أو بصفته من كتاب الله ۔ تبارك . االن كب من كتب الله ۔ تبارك وتعالى ۔ } أو عن لسان رسول الله لا أو عن لسان رسول من رسل الله - صلوات الله عليهم . شي ء مما وصفنا . فقد وجب عليه أن يعلم أن ذلك كذلك ‎٥©“‏ ولا محال عن ذلك © لانه لا يجوز له الشك في قول الله تبارك وتعالى ۔ { ولا الشك في قول رسل الله ۔ صلوات الله عليهم ۔ ولا أنبياء الله ۔ صلوات الله عليهم ۔ وكل ما صح من هذه الجهة ومن هذا السبيل } فالعلم له واجب على الحقيقة 0 والعلم أنه لا يتبدل ولا يتغير ‘ ولا يتحول واجب على من علم ذلك وبلغ إليه علمه ، ۔ ‎٤٠‏ ۔ وكل من خصه علم ذلك فليس له الشك فيه { ولا الريب فيه } وليس يلزم ذلك إلا من علمه . وصح معه { وبلغ إلى علمه . وواسع ذلك لن لم يعلمه بصحة ، كعلم من علمه ، وليس لمن علم ذلك أو شيئا منه 3 أن يحمل على من لم يعلم ذلك كعلمه من ذلك & ما لم تقم عليه الحجة ببلوغ علم ذلك إليه ، مما يكون حجة عليه ببلوغ علم ذلك إليه © وليس كل ما قال الله تبارك وتعالى وعلمه وأنزله من ذلك ، كان على جميع المسلمين أن يعلموه كعلم الله 0 ولا على الملائكة والأنبياء والرسل ۔ صلوات الله عليهم ۔ أن يعلموا من علم ذلك ، جميع ما علم الله من عداوة أعدائه بالحقيقة 3 وولاية أوليائه بالحقيقة .} ولا على جميع الملائكة أن يعلموا علم ما علمه أحد من الملائكة مما علمه الله من علم ذلك الذي خصه بعلمه } ولا على جميع الأنبياء والرسل ۔ صلوات الله عليهم ۔ 3 أن يعلموا من جميع ذلك ولا من شيء منه . جميع ما علمته الملائكة عليهم السلام ۔ . ممالم يعلمه الله الأنبياء والرسل ۔ صلوات الله عليهم ۔ } ولا على جميع النبيين والمرسلين أن يعلموا من جميع ذلك ، ولا من شيع منه جميع ما علمه البعض منهم ، إلا ما قامت عليهم الحجة بعلمه } بوجه من وجوه علم ذلك منهم 3 ولا على كل أهل عصر وزمان من المؤمنين والمسلمين . أن يعلموا من جميع ذلك & ولا من شيع منه جميع ما علمه نبيهم أو رسولهم ، مما تقدم ذكره من ذلك أو تاخر } إلا ما أعلمهم نبيهم أو رسولهم من ذلك & أو نزل في كتابهم عن الله ۔ تبارك وتعالى ۔ 3 أو صح في كتاب من كتب الله الخالية قبلهم ،© أو عن رسول من رسل الله الخالية قبلهم . وليس على من لم يعلم جميع ذلك من المؤمنين والمسلمين من أهل ذلك العصر & ولا ذلك الزمان 0 أن يعلموا جميع ما علّمه الله أحدا من المؤمنين والمسلمين © إلا ما خصه من لزوم ذلك 8 ولا شيثا منه 3. إلا ما علمه عبد من عباد الله في ذات نفسه ، ونزلت به بل ذلك بمعرفته وعلمه ، وإلا فهو موضوع عنه علم ذلك كله .} وعلم ما علمه ۔ ‎٤١‏ ۔ غيره من المؤ منين والمسلمين ، إلا ما خصه من لزوم ذلك ونزلت به بليه 5 ولو علم شيئا من ذلك جميع المؤمنين والمؤمنات {، والمسلمين والمسلمات إلا عبدا واحدا ، لم يعلم ذلك الشيء من أحد هذه الوجوه التي وصفناها . ولم يتضح معه ذلك من طريق صحة الاخبار من صحة ذلك ©{© من أفواه المخبرين والناقلين لذلك . عن وجه من الوجوه التي وصفناها } ولم يصح ذلك معه باحد الوجوه التي وصفناها & أنها يصح بها ذلك عنده ويوجبه ما وجب عليه من ذلك ، علم ما علمه غيره من علم الحقيقة وما وجب عليه } ولو شهد معه على ذلك مائة ألف أو يزيدون } على وجه الشهادة عن لسان رسول من رسل الله 3 أنه قال ذلك في أحد من عباد الله ؛ أنه من أهل الجنة } أو أنه من أهل النار } أو بشيء يحكم عليه به قطعا ، ما كانوا عليه في ذلك حجة . ولا له في ذلك حجة } أن يشهد بما شهدت به الحجة على المشهود عليه } بذلك الأمر بعينه 0 إلا أن يسمع ذلك من لسان الرسول ، أو تصح بذلك الأخبار وتقضي به الشهرة عنده من طريق علم الشهرة 0 فإن ذلك مما يقضي عليه ويصح معه 0 وينادي إليه علم ذلك { ويلزمه علم ذلك علم حقيقة . لأن علم الشهرة وصحتها غير الشهادة في هذا . لأنه لا يجوز على الشهرة تنافي الأخبار ولا الكذب & ولا يسع الشك فييا أدته الشهرة مما لا يشك فيه العالم لذلك ‎٨‏ ‏من الحق الذي لا يكون دعوى في الأصل & فإذا كان الأمر الذي تظاهرت به الأخبار بالشهرة واضحة ، مع من بلغ إليه صحيحا ني الأصل { قام ذلك مقام العيان للشيء والسماع له والمشاهدة له . وكان الحكم فيه في حين ذلك 8 حكم المشاهدة والعيان والسماع { فافهموا هذا الفصل إن شاء الله . فصل : ولو كان الشهود على مثل هذا في العدد . وأضعاف ذلك أضعافا مضاعفة 9 في منزلة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب من الصحابة . ومنزلة جابر بن زيد وجعفر بن السمان من التابعين ، ومنزلة موسى بن علي ومحمد بن محبوب من علياء المسلمين 0 ما كانوا بذلك حجة للمشهود معه & ولا عليه أن يشهد لمن شهدوا عليه { على لسان رسول الله يلة ۔ ‎٤٦٢‏ ۔ أنه من أهل النار } ولا جاز أن يشهد على ما شهدوا عليه } ولا بمثل ما شهدوا به . فإن شهد بمثل ما شهدوا به من ذلك ، وعلى مثل ما شهدوا عليه من ذلك ، من غير أن يصح معه ذلك ‎٨‏ بسماع أذن عن لسان رسول الله يلة . أو يتضح معه ذلك من طريق صحة الاخبار ووجوب الشهرة . وإنما قصد إلى الشهادة بذلك . على ما شهدت به هذه الجماعة الموصوفون ، تقليدا لهم وتصديقا لأقوالهم } كان بذلك عند الله من الكاذبين . وكان بذلك للجماعة من المقلدين ، ولا يجوز التقليد لأحد من خليقة الله } قلوا أو كثروا } في شيء شهدوا به . أن يقلدوا في ذلك تصديق ما قالوا }. إلا النبيين والمرسلين ۔ صلوات الله عليهم أجمعين ۔، من الملائكة والآدميين . فإن رسل الله - صلوات الله عليهم ۔ . حجة فييا قالوه 0 ويجوز تصديق قولهم { ويلزم تصديق أقوالهم ؛ لأنهم حجة الله . ولا بوز الشك في ذلك من قولهم ، ولا الريب من جميع ما قالوه وشهدوا به 3 أنه كيا أنهم قالوه وشهدوا به . وأن ذلك من هذا الوجه ، لا يحول ولا يتحول عيا قالوه وشهدوا به . ولا يجوز في مثل هذا من قول الله تبارك وتعالى ۔ } ولا من قول أنبيائه ورسله . تبديل ولا تحويل ، ولا يجري عليه ناسخ ولا منسوخ . لان هذا ومثله إنما يحرج على وجه الاخبار والوعد والوعيد 0 ولا يجري على الاخبار من قول الله تبارك وتعالى ۔ . وقول رسله وأنبيائه ولا الوعد والوعيد ناسخ ولا منسوخ } وكل ما قالوه من ذلك فهو ثابت كيا قالوه } لا شك في ذلك ولا ريب . ولكن إذا شهد على ذلك من علياء المسلمين اثنان فصاعدا . على أحد بعينه } أن رسول الله ة قال إنه من أهل النار أو إنه من الكافرين أو بما يكون به عدوا لله في شهادة النبي يلة في الحقيقة لمن سمع ذلك أو صح معه ذلك عن لسان رسول الله يلة من طريق صحة الشهرة } فإذا شهد بذلك شاهدان من علياء المسلمين 3 قطعا عن رسول الله يَتَلأز أنه قاله . وسمعاه يقول ذلك ؛ َ ۔٣٤‏ ۔ وجب على من شهدا عنده . عداوة ذلك المشهود عليه . من طريق قبول الشهادة بصحة كفره في حكم الظاهر . لا على حكم الحقيقة أنه كذلك ، وأنه كذلك قال رسول الله يلة ولكن يكون هذا عندنا بمنزلة من شهد عليه شاهدان من علياء المسلمين 3 بانه ركب كبيرة من المعاصي ؛ فيعادي على ذلك من طريق قبول الشهادة . ولزوم حجة الحكم بشهادة الشاهدين { لا على وجه تصديق الشاهدين وحقيقة أمرهما . أن المشهود عليه أى تلك الكبيرة } ولا ركب ذلك الحدث الذي شهد عليه ، ولو كان الشاهدان في الأصل على ذلك شهدا زورا وحكيا جورا 5 كانا حجة في الشهادة على المشهود عليه ، فيما يكونان في ذلك حجة { ولا يجوز للمشهود معه أن يصدق قول الشاهدين ‎٥‏ ‏ويعتقد حقيقة ما قالاء . وصحة ما نقلاه من هذه الشهادة . فإن حكم بذلك واعتقد ودان بذلك واعتمده ، كان بذلك من المالكين ، وكان للشاهدين من المقلدين 0 ولكن إنما يقبل شهادتهماعلى هذا 0 كيا يقبل الحاكم شهادة الشهود على الحقوق والدماء والحدود ، فينفذ الحقوق ويسفك الدماء ويقيم الحدود } لما قد جعل الله له من الحجة } وعليه في شهادة الشهود ولو كان الشاهدان عند الله من الكاذبين } وكانا في شهادتهيا من المعتدين 3 لكان الحاكم بترك إقامة الحدود وتعطيل الحقوق ، بعد قيام الحجة عليه ؛ من الهالكين { إذا كان على إنفاذ ذلك من القادرين . وكان ذلك لازما له في أحكام الدين . فصل : ولو كان الشاهدان في ذلك من الصادقين ، ثم اعتقد تصديق الشاهدين ‎٦‏ وحقيقة ما قالاه من شهادتهيا تلك { في جميع ما شهدا عليه . مما يكون الحكم فيه أنها شاهدان في ذلك { فاعتقد الحاكم تصديق ما قالاه ودان به . وحققه على المشهود عليه 0. وهو كذلك عند الله ۔ تبارك وتعالى ۔ } إلا أنه ل يعلم هو ذلك بسماع أذنه ولا رأي عينه . ولا صح معه ذلك من طريق صحة الأخبار وتحقيق الشهرة } كان بذلك من المالكين . وكان فى حكمه ذلك جائرا . وفي شهادته تلك مزؤرا . . ۔ ‎٤٤‏ ۔ وما قاله من ذلك واخبر به رسول من الرسل ؤ أو نبي من الأنبياء ۔ صلوات الله عليهم وسلامه - { عن الله ۔ تبارك وتعالى في كتاب من كتبه . أو وحي من وحيه 0 أو عن رسول من رسله ، أو نبي من أنبيائه السالفين ، أو عن كتاب من كتب الله الخالية . فهو حجة فييا قال على من سمع ذلك منه 5 . ولمن سمع ذلك منه . يرفعه ويرويه عن أحد هذه الوجوه التي وصفناها } ولا بوز الشك في قوله في ذلك ، ولو لم يات بذلك في كتابه الذي جاء به من الله . ولم يقل إنه أوجيَ إليه هو ، وإنما قاله إنه أوحي إلى غيره من النبيين أو الرسل ، أو في كتاب من الكتب التي أنزلها الله . فذلك كله سواء } والقول في ذلك أنه حجة على من علم ذلك منه 3. وسمعه أو صح معه ذلك {، من طريق صحة الأخبار عنه 3. أن يشهد بذلك وبصحته {} ولا يشك في ذلك . وكذلك إذا صح بالتظاهر كتاب من كتب الله } أو شيء من كتاب من كتب الله 3 ولم يرتب في ذلك من عرفه أنه من كتب الله } ولم يرتب أنه زائد فيه أهل ذلك العصر من أعداء الله 0. أو منقصون منه . فجاء في ذلك الكتاب شيع من هذا الباب & فهو حجة أيضا على من عرفه منهم ، ولا يجوز له الشك في ذلك & كيا قد أجمع أهل القبلة وأهل الصلاة على كتابهم . أنهم لا يزيدون في تنزيله . ولا ينقصون منه ، وإن كانوا غير مأمونين ولا مأمون أكثرهم على دين الله تبارك وتعالى ۔ . وعلى تحريف تأويل كتاب الله ۔ تبارك وتعالى ۔ ‎٨‏ ‏فإنه لا يجوز عليهم 9 ولا يتهمون انهم يقصدون إلى الزيادة والنقصان . ولا إلى الابطال ولا إلى الكتمان لتنزيله } ولم يصح منهم ذلك ، إلا من خرج من حد الاقرار إلى حد الانكار . وعرف بذلك في الاظهار والإشهار {5 فذلك قد خرج من حد أهل إلاقرار ؛ إلى حد أهل اللانكار ، ولا يؤمن حينئذ على تنزيل ولا تأويل } إلا من عرف شيئا من التنزيل والتأويل من كتابنا هذا ‎٨‏ ‏ويان له عدل ذلك وصوابه } وإلا فلا يكون المتهم في شيء حجة . ولا يؤمن عليه إذا كان خائنا له أو متهما فيه . ‎٤٥‏ ۔ كذلك ما ادعت اليهود والنصارى والصابئون مما في أيديهم ، أنه من التوراة والانجيل والزبور . وقد عرفوا بالنقض له وكتمانه . والزيادة فيه ونقصانه . فلا يكون قولهم حجة في ذلك { حتى يعلم علم ذلك بما لا يشك فيه ولا يرتاب . أو يكون شيئا مما لا يخالف السنة والكتاب ، فهنالك يجوز قبول قولهم في ذلك .{ إلا أن يأتوا بما لا يسع جهله في صفة الله تبارك وتعالى ۔ 3 أو وعده ووعيده . وإثبات أسمائه وتوحيده ، فإن ذلك حجة من جميع مَن جاء به 3 ونطق به } وغيره من المعبرين ، ولا نعلم إلى وقتنا هذا © أن أحدا من أهل قبلتنا أنكر شيئا من التنزيل . ولا زاد في الكتاب شيئا } على الادعاء أنه منه . ولا أنقص منه على وجه الادعاء أنه ليس منه } وإنما ضلوا في جميع ما ضلوا فيه ‎٠‏ من طريق الخاص والعام ‎٠‏ ومن طريق ضلالات التاويل ، وأما التنزيل فهم على ما معنا } أنهم مجمعون عليه . فجميع أهل الإقرار مامونون على التنزيل ث مقبول منهم التنزيل © يتعلم منهم التنزيل ، ويعلمون التنزيل . وهم أهل التنزيل } وأهل الاقرار بالتنزيل } ولا يجوز أن يمنعوا شيئا من التنزيل 9 ولا يتهمون في شيع من التنزيل ، إلا أن يصح من احد من أهل الاقرار . من حيث لا يعلم منزلة ينزل بها منازل أهل الكتب الخالية } في تحريف التنزيل أو كتمان التنزيل ، أو الزيادة فيه أو النقصان ‎٥‏ ‏فكل من نزل بمنزلة أخرى ، عليه حكم ما يستحقه من منزلته التي نزل بها . وأنزله حدثه منزلته التي انزلها نفسه ، واتهموا في التنزيل ، واسْتُخيئُوا فيه ، كيا أنهم أهل الكتاب ، فييا يدعون أنه من الكتاب & إلا ما صح أنه من التنزيل } لانه لا تقوم حجة أبدا بمتهم ولا خائن } إلا فيما لا يسع جهله {} وإنما تقوم الحجة وتكون حجة المأمونين المصدقين © فيا قالوه مما هو حق في حكم دين الله . كيا قالوه وشهدوا به ونقلوه . وكل من خالف شيئا من أصول الدين ، بضلال التأويل وبجحود التنزيل } كان متهيا في ذلك مستخانا فيه . وكان تعليم ذلك الشيء الذي خالفه من الحق له 0 غير مباح على وجه المعونة له على معصية الله { لأنه يستعين بذلك على معصية الله . التي خالف فيها أصل دين ۔ ‎٤٦‏ ۔ الله تبارك وتعالى ۔ . ويتقوى على الوصول إلى معصية الله } ويتقوّى بها على إلبات أصول دينه . الذي خالف به أصول دين اله . فكل ما كان من هذا الوجه على هذا الوجه { فلا يجوز أن يعلم ذلك من الحكمة ولا من الدين ، إلا أن ينزل ذلك بمنزلة لا بد منها . أن يسأل عن الأصل الذي يُذعَى إليه & وينج به عليه 3 فيوصف له ذلك فقط ‎١‏ ولا يراد ذلك إلا من طريق أن يسأل على ذلك دليلا . يكون عليه حجة { ولا يكون له حجة في ضلالته . فكيا سال عنه وطلبه مما يكون عليه للحق حجة . ولا يكون له في أصل مذهبه وباطله بذلك حجة على أصول الحق ، فذلك مباح بذله له . وذلك من اللازم أن يؤمر بالمعروف من ذلك ، وينهى عن المنكر . وكذلك إن أتت حالة لا يكون فيها بدا ؛ من أن يبين له على وجه الإنكار عليه 3 والأمر له مما يخاف أن يخالفه . ويستدل بذلك الوصف على الباطل ، ولا بد من أن ينكر ذلك عليه { وينتهي علم ذلك إليه . وذلك في اللثل . مثل أن يسأل عن الخمر وصفتها المحرمة وما الخمر ث وهو ممن يركبه ولا يؤمن عليه أو يستحله 3 وسأل عن الخمر ، فلا بد أن يوقف على الخمر وصفتها 3 وينهى عن تلك الصفة ، ويقال إن هذه هي صفة الخمر } فاتق الله فيها ولا تأتيها ولا تركبها 0 فإن وقع في ذلك بذلك دلالة له على صفة الخمر © فعمل بذلك وركبه بتلك الصفة 3 ولو كان جاهلا بها قبل ذلك ، لم يقع ذلك موقع تضييع الحكمة ، بل كان ذلك موقع الحكمة {© لانا وجدنا الله تبارك وتعالى أحكم الحكياء . واعلم العلياء يصف في كتابه وتنزيله الإيمان والكفر والطاعة والمعصية ، وقد علم الله تبارك وتعالى أن ذلك التنزيل الذي أنزله } كثير من عباده يكفرون به ويحتجون به على أنبيائه ورسله ، وقد كان ذلك من فعالهم غير مجهول ولا متناكر . فلم يكن ذلك من الله تبارك وتعالى ۔ يقع موقع الاعانة للكافرين على كفرهم } ولا لأعدائه على عداوتهم } وإن كان قد كان ذلك في علمه { وقد كان ذلك من فعالهم } فإن ذلك حجة منه عليهم وإعذار منه إليهم ، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، وبعد ۔ ‎٤٧‏ ۔ إقامة الحجة بالتنزيل ؤ وإيضاح السبيل وإبانة الدليل 9 ثم قال لنبيه ل : ث . 2 لهح۔ | إ ۔ح؟م٥‏ | ت. ح إ۔ ا ه , 22 2ا لا1١‏ > وقل الحق من“رابكم فمن شاء قليؤمن ومن شاء فليكفز إن أعنّدنا للظامين ازا حاط ربهم شترادقها وإن يِستغيشوا يُعَاثوا ا المهل شوي الؤنجوه بش الكرات وَسَاءت مُرْتَقّقاه ‎'١‏ . كذلك وجدنا السنن الخالية وسنن رسول الله تبن ‎٠‏ وعلى جميع النبيين والمرسلين . دالة على شرح ‎١‏ لكفر وا لا يمان وا لطاعة والمعصية ‎٠‏ ولا يوجب كتمان المعصية وا لكفر لئلا يعصى من عصى . ولا كتمان ا لكفر لئلا يكفر من . . 1 . . ۔ م كفر } ويزداد بذلك قوة على الكفر . وقد قال الله تبارك وتعالى ۔ : «وَئَرن م القرآن ماهو شما ورحمة لييت ول يريد الظالين بلآ عَسَارًاه {) . وكثير من كتاب الله يدل على هذا مما لا بحصى إلا ما شاء الله . فصل : وكذلك وجدنا آثار أهل ‎١‏ لعلم وسِيرّهم . دالة على تبيان الطاعة والمعصية ©{}© وا لكفر والايمان . والحسن وا لقبيح . لأنه لا يستدل على شيء أبدا إلا بمعرفة ضده ‎٠١‏ فمن ل يعرف صد الشيء ل يعرف الشيء ‎٠‏ فإنما يوصف الايمان وضده والطاعة وضدها والحلال وضده . فعلى هذا توكيد الإجماع . ولا محجوز أن يقال أن هذا من إضاعة الحكمة ولا ڵلمها . ولا إعانة أهل المعصية على المعصية { ولا أهل الكفر على الكفر } فافهموا هذا الفصل فإن الكلام فيه يتسع ‎٠‏ وفي بعض ما مضى كفاية إن شاء الله . _ فصل : وا لشهرة ف هذا ومثله وجميع ‎١‏ لشهرة ‎٠‏ يصح من ‎١‏ لأخبار من أهل الاقرار وأهل الإنكار من الأبرار } من أهل القبلة والفجار } ولا فرق في صحة الشهرة من أين صحت .۔ إلا أن تكون الشهرة شهرة دعوى © فإن شهرة ‎١‏ ۔ الآية ‎)٦٢٩(‏ سورة الكهف . ‎٢‏ ۔ الآية ‎)٨٦٢(‏ سورة الاسراء . ۔ ‎٤٨‏ ۔ الدعوى لا تصح ولا تكون حجة من مدع { ولا شهرة من طريق أ سود ] الدعوى ، فإذا كانت الشهرة أصلها حق ليس بدعوى { وصحت من غير أهل دعوى ،} وهي حجة لمن بلغته وحجة على من بلغته } وإذا كانت الشهرة أصلها دعوى وكذب & ثم تظاهرت تلك الدعوى وشهرت ، حتى قامت مقام الشهرة للفعل والقول والحدث ،ؤ لكثرة شهرة تلك الدعوى {، فليس تلك بشهرة تكون حجة لمن بلغته 7. ولا حجة على من بلغته . وذلك باطل وزور ، وقابل تلك الشهرة ولو جهلها } والحاكم بها ضال غير مهتد ، ولو جهل ذلك ‎٥5‏ ‏وتظاهرت تلك الشهرة من الأبرار والفجار { على ما تظاهر من تواتر الأخبار } كان ذلك في الأصل باطلا . والقابل له قابل لباطل ، والقائل له قائل بالباطل ، والعامل له عامل لباطل وبباطل { والشاهد به شاهد بباطل } لأن الاصل باطل {، فكلا كثر الباطل كان باطلا & ولا فرق في قليله وكثيره وصغيره وكبيره 0 ومحال أن يكون الباطل حقا أبدا { لأن الباطل قز أهله أو كثروا۔فهو باطل { والحق حق۔قل أهله أو كثروا۔فهو حق . فصل : كذلك شهرة كل دعوى إذا كان أصلها . تخرج مخرج الدعوى فهي شهرة دعوى { وقول دعوى ، ولو كان المدعى عليه تلك . الدعوى مبطلا } وكان المدعي لتلك الدعوى عليه صادقا عند الله في ادعائه . موافقا لطاعة الله ورضائه { كان المدعي لتلك الدعوى النازل بمنزلة المدعي © بارا تقيا صادقا في دينه مرضيا {، أو مقرا منافقا . أو جاحدا منكرا {5 فالمدعي النازل بمنزلة الدعوى مدع . ولا يجوز قوله في ادعائه 3 كانوا قليلا أو كثيرا . كانت دعواهم علانية أو سريرة } قليلة أو كثيرة أو صغيرة أو كبيرة } أو خفية أو شاهرة } فلا فرق في ذلك ، وليس لأحد أن يقبل قول مدع في ادعائه . ولا يقول قولا بشهرة دعوى إذا صحت من المدعين ، ولو كانت عند الله صحيحة ممن ادعاها وعمل بها وأتاها ‎.٦‏ فكيا لا يجوز قبول دعواه سماعا © كذلك لا يجوز قبول شهرة دعواه تصديقا واتباعا . ولو جهل الجاهل شهرة الدعوى & بعد أن يكون في حكم الحق شهرة دعوى {} فهو هالك بقبول شهرة ۔ ‎٤٩‏ ۔ الدعوى ، جهل ذلك أو علمه & كيا أنه هالك بقبول قول المدعي ، ولو جهل المدعي من المدى عليه } أو جهل باطل قبول قول المدعي على المدعى عليه ، هذا ما لا نعلم فيه اختلافا من دين المسلمين . فصل : وكل نازل بمنزلة الخصم فهو مدع & لأن الخصوم في الأشياء كلها مدعون على خصمائهم } في ذات الدين والدنيا . فكل خصم فهو مدع ؛ كان الخصوم قليلا أو كثيرا } أبرارا أو فجارا ،5 أمناء أو خونة . وكل خصم فهو مدع } وكل مدع لا يقبل قوله في ادعائه } ولا يجوز قبول قول المدعي في الاسلام } بذلك جاءت السنة وأجمعت على ذلك الامة . فإذا وقعت الشهرة في مثل هذا في أحد من السالفين . من الصحابة والأمم السابقين ث من أحد ممن يخالف في ذلك الوجه الذي يدعي فيه قول النبى يلة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار } فإنه ينظر في أولئك المدعين ذلك من قول النبي يلة في دينهم الذي يذهبون إليه في ذلك ، فإن كانوا موافقين للمسلمين ولأهل الاستقامة من أهل الدين في هذا الوجه } الذي صحت الاخبار من قولهم في ذلك ، أنه كذلك عن النبي يلة كانوا في ذلك حجة على من علمه من المسلمين } ولو كانوا مخالفين في الدين في غير ذلك الأمر الذي قالوه . وصح قولهم في ذلك المشهود له أو عليه } لأن الشهرة تصح من الأبرار والفجار } وأهل الاقرار واهل الإنكار ، إلا أن ينزل بمنزلة شهرة الدعوى ، أو يكون أهلها اهل دعوى في ذلك الشيء . على أهل الاستقامة من المسلمين 3 فإنه إذا كانت الشهرة أصلها كذبا وزورا . فلا تكون شهرة ولا تصح في الحق . لأنها دعوى في الأصل { ولو صحت في الأخبار من الأبرار الصالحين الصادقين الأخيار . لأنها في الأصل باطل . فمحال أن يرجع الباطل حقا والحق باطلا {} والصدق كذبا أو الكذب صدقا . من طريق القائلين لذلك من طريق كثرة القائل لذلك ، لان الشهرة إنما تؤدي إلى علم الشيء نفسه ، ولا يكون ذلك بمنزلة قبول الشهادة . لأن الشهرة توجب العلم بالشيء ۔ ‎٥٠١‏ .۔ نفسه { لا يلزم الحجة بقول من قال ذلك { فإذا كان الأصل باطلا فلا تكون الشهرة به حجة } ولا يرجع أبدا حقا من جميع من قال ذلك ؤ ولو أجمع على ذلك أهل من وعرفات } وأضعاف ذلك أضعافا مضاعفات ، من العلياء الاخيار والصادقين الأخيار . وكل ذلك دعوى من قولهم } لا يوجب تصديق الكذب & ولا تكذيب الصدق لقولهم . وكذلك لو كان الشيء الذي قد شهر صحيحا ، إلا أنه إنما وجبت الشهرة به من طريق الأخبار 7 ممن هو خصم لأهل الحق في ذلك الشيء ‎٥‏ ‏الذي يدعونه أنه كذلك ، حتى أوجبت تلك الشهرة في نفس من بلغ إليه علم ذلك . علم ما قاله أولئك الخصيء في الدين } ما جاز لامرىء أن يقبل تلك الشهرة . ولا كانت تلك الشهرة أبدا 3 ولو كانت في الأصل حقا عند الله في علمه ، وقد قال رسول الله ية ذلك ، وقاله الله ۔ تبارك وتعالى ۔ وأنزله على نبيه وحيا وكتابا . إلاأن يصح ذلك من طريق مالا يكون دعوى من المدعين .} وكفى حجة من إبطال صحة شهرة الدعوى & ما أبطله الله من قول اليهود والنصارى ، على ما ادعوا وأجمعوا عليه . وهم مختلفون في دينهم يتعادون في دينهم . فجمعوا ۔ إلا من شاء الله منهم على قتل عيسى بن مريم رسول الله يلة . فمن قبل تلك الشهرة . وصدق تلك الاخثار المتواترة 0. ما كان ذلك له حجة .} ولا كان إلا هالكا بذلك . لأنه باطل ما قالوا وأجمعوا عليه ، وإنما قصدوا في ذلك إلى ما كان عندهم أنه صدق ، ولم يقصدوا إلى كذب ۔ لأن الله يخبر عنهم أنهم قالوا : إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم . فقال ۔ تعالى ۔ : لوما قتلوه وما صلبه ولكن شبه منم . «وما قتلوه يقي بسرعه انه رر وكان افه زيا تحكي () . ‎١‏ - جزء الآية ‎)١٥٧(‏ والآية ‎)١٥٨(‏ سورة النساء . ۔ ‎٥١‏ ۔ وقال تعالى : اة الذين اختلفوا فيه تهي كلة ينه مَا ملم به ين عنّم لا اتباع الظن . . » ‎١‏ . َ فلا أن كان الأصل إنما هو اتباع الظن . ولم يكن يقينا بل كان باطلا 3 ولم يكن إقرارهم على أنفسهم حجة { إذ كانوا كاذبين في الاصل عند الله . وإن كانوا محجوجين في الدين بكذبهم وزورهم { لأن ذلك كان باطلا 5 فلا يجوز قبول الشهادة لدعوى الباطل ، ولو أجمع على ذلك جميع أهل الارض في ذلك العصر والزمان . من تصادق الأخبار في ذلك . وكفى حجة أيضا في ذلك ؛ ما ألقته الشياطين في أمر سليمان بن داود بي الله ية. إذ ألقت الشياطين على الانس من أوليائهم 3 أن سليمان كان ساحرا ، ودلوهم على ما اتخذه الشيطان على مُلك سليمان من كتب السحر © وظهر وشهر على ما قيل ذلك على سليمان ، عند أهل ذلك العصر والزمان © وذلك قول الله ۔تبارك وتعالى ۔ : وَاتَعوا مالوا الميامين حلى ملك ليمان وماكقمر سيمان ولك التياطبن مروا بلموت الاس النحر وما أنزل على الكن بنابل ممارّوت وماروت وَمَا بعلم من أحب حت يقولا تحن شة فلا كمر كلود ينه مايقرقوذ بيين المروور وجه ما ممم ضارين ومن أحب إلآ بإذن او علموك ماَضَرَهُم ولا بنهم ونقد لموا ن امتَراة ماكه في الاخرة من خلا لب ما روا به اهه ل ؤًكائوا يعَلمُودَه (ا) . فانزل الله براءة نبيه سليمان يلة على لسان نبينا محمد ية . وفي الاخبار أنه لم يبرا من ذلك مع العامة من الناس ، حتى أنزل الله براءته على لسان رسول الله يلة ‎١‏ ۔ جزء الآية ‎)١٥٧(‏ سورة النساء . ‎٢‏ _ الآية ‎)١٠٦(‏ سورة البقرة . ۔_ ‎٥٢‏ ۔ فلو أن قابلا قبل ذلك لموضع تظاهر الاخبار } ما وسعه ذلك ، ولكان بذلك من الكافرين والهالكين . كذلك كل دعوى في الاصل مزورة مكذوب فيها على الله } أو على أحد من أنبيائه أو رسله ، أو أحد من المسلمين ، أو في شيء من جميع الأشياء كائنا ما كان 0 فهو في الأصل كذب وزور ، ولا يجوز قبوله من قابله } ولا تقوم به الصحة بالشهرة . ولو قامت في الصحة تلك الدعوى مقام الصحة لشهرة الحق والصدق & وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا مع أهل العلم . البصراء بأحكام الدين من أهل الاستقامة من المسلمين . وكفى حجة من إبطال شهرة الدعوى ولو كانت في الأصل حقا عند الله . ما أجمع عليه صنوف الروافض والشبع . من القول على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنبيا۔ لأنهم خالفوا أهل الاقرار | سواهم في أمرهما { في ذلك الأمر الذي ادعوه عليها . وكان ذلك دعوى منهم ‎١‏ ‏عليهما . ولا يجوز قبول قول المدعي ولو كان صادقا في ادعائه } لان احكام | الحق مع جميع أهل إلاقرار في الظاهر صواب أبي بكر وعمر { واستقامتهيا على! الحق في دينهيا . فمن صح له في ظاهر الأمر الاستقامة . حتى مات على ذلك' من الأئمة في الدين { لم يقبل قول مدع عليه بعد ذلك } وكانت دعواه عليه! باطلا وزورا لا يلتفت إليه 0 ولا يدعى بالبينة عليه } وكليا أكثر من دعواه تلك ، كان أبطل حجته وأضعف طلبته } فلا بوز لأحد من الخليقة قبول قول مدع في الأصل ، ولو كان صادقا في ادعائه 3 ولا نقول إن أهل الروافض والشيعة ؛ صادقون في قولهم على أبي بكر وعمر ، ولا نقول إنهم كاذبون عليها بالحقيقة . ولكنا نقول : إنهم مدعون عليهيا غير ما كان صحيحا منهيا عند المسلمين {} لأنهيا كانا مأمونين حتى ماتا . فلا يجوز استخانتهيا بعد , موتهيا } وقد قامت حجتهيا في ذلك على الأمانة . فمن ادعى عليهيا الخيانة ؛ إ كان مدعيا عليهما ذلك في أمر الديانة . وكان خصيا لجميع أهل الاستقامة ر\ قاذفا لأهل الأمانة بالخيانة مدعيا في ذلك ، فلا يجوز قبول قول المدعي على ادعائه } ولا يقبل قول القاذف في قذفه بغير حقيقة . ولا حقيقة تقوم على ۔ ‎٥٢٣‏ ۔ الخائن بالأمانة بعد الموت & ولا على الأمين بالخيانة . ولا جوز قبول المدعي في الإسلام ، ولو كان صادقا في ادعائه } وكل قابل منه ما هو مدع له في قوله . جهل موضع دعواه أو علمها 53 فهو ضال بذلك هالك . فلو أن ناشئا نشأ في بعض الأمصار ، التي قد غلبت عليها كلمة الاشرار . من أهل الرفض والشيعة من أهل الاقرار . فاستقام في جميع أموره ؛ على المنهاج في الاستقامة على التوحيد {، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والولاية والبراءة } وجميع حقوق الاسلام 5 إلا أنه صح معه في مصره وعصره من توكيد الكلمة } وتظاهر الأخبار } دعوى أهل مصره على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهيا۔،© التي قد شهرت وظهرت من السنتهم } ولا يدفع ذلك أحد من أهل الاقرار أنهم على ذلك مجمعون ، ممن يعرف الأخبار في السلف من الأخيار والأشرار ، والأبرار والفجار . وصح مع تلك الشهرة فيها بتوكيد الكلمة عليهيا أنهما كذلك ، من دعوى من اذعى عليهيا } ولم يعرف هو في الأصل ، أن تلك دعوى من أهل ذلك المصر كله } ووجد ذلك شاهرا ظاهرا ، لا تناكر فيه ولا تدافع ، كيا وجد خبر السياء بأغها سياء 0 والأرض بأنها أرض & وأنه ابن أبيه وأمه } ولم يرتب في تلك الأخبار . في ذلك المصر من الأمصار { فقبل تلك الشهرة الظاهرة والأخبار المتواترة } ودان بذلك في أمر أبي بكر وعمر .} لكان بذلك عندنا ني الاجماع ، من قول أهل الاستقامة من المسلمين هالكا } لا يجوز له ذلك ولا يسعه . وإن مات على ذلك ؛ مات هالكا إلى النار } ولو كان الله يعلم أن أبا بكر وعمر ۔ رضي الله عنهيا ۔ قد فعلا ذلك الذي ادعته عليهيا الرافضة والشيع يقينا عند الله } وعند من علم ذلك منهيا 3 وكانت الروافض والشيع قد قالوا ذلك صدقا } على أبي بكر وعمر ۔ رضي الله عنهيا ۔ ما كان يجوز لأحد أن يقبل ذلك من قول الرافضة والشيع بشهادة 0 ولا كان يجوز له أن يقبل شهرة دعوى أخبارهم في ذلك ، ولو أجمع على ذلك أهل الأرض كلهم } وحاشا أهل الأرض كلهم من ذلك أن يجمعوا عليه } إلا أنهم إن أجمعوا عليه كانوا مبطلين في ذلك ، من ۔ ‎٥٤‏ ۔ قبول الدعوى من المدعين في الدين . ولو جهلوا موضع دعوى المدعي من موضع قول الحجة ث وجهلوا شهرة الحق من شهرة دعوى الحق 3 وجهلوا شهرة الباطل من شهرة دعوى الباطل ، فلا عذر لجاهل جهل الحق بوجه من الوجوه 0 إذا ركبه بجهله . ولو ظن أن ذلك حق في الدين {} فافهموا هذه الأصول من شهرة الحق والباطل ، إذا صحت من طريق ما لا يكون دعوى في صحتها وبين صحتها إذا صحت | مما يكون قوله فيها دعوى ، وتقوم فيها مقام المدعي © وبين صحة الحق والباطل ، إذا صحت من طريق الأخبار & ممن لا يكون مدعيا فيها . وبين صحة الدعوى للحق أو الباطل إذا كان في الأصل باطلا في علم الله تبارك وتعالى 3 وادعاه مدع وكان فيه كاذبا ، ثم تواترت به الأخبار وصح في الآفاق ۔ ذلك الكذب - والأمصار } حتى قام مقام صحة الخبر للشيء 0 وصار ذلك الكذب دعوى صحيحة ، فلا يجوز تصديق ذلك الكذب & ولا تحقيق ذلك الباطل ، ولا تصويب ذلك الخطا ولو اجمع عليه © فإنها أصول بينة مع من عرف الحق من أهل العلم . فصل : كذلك ما ادعت الروافض والشيع لعلي بن أبي طالب من الدعاوى ما خالفوا فيه جميع أهل القبلة } ونحلوه ما كان الاجماع على غيره من الأمة . من دعواهم له عن النبي يتةة أنه جعل له مثل الوصاية في الامامة وغير ذلك { فمن دعوى الروافض والشيع من ذلك ، ما يحتمل صدقه وكذبه ‎٨‏ ‏وهم فيه مدعون على الأمة } لأنهم كانوا على غيره في حكم ما دخل فيه علي بن أي طالب مع الأمة 0 من إمامة أبي بكر وعمر ۔ رضي الله عنهيا ۔ وعثمان وغير ذلك مما ادعوه له . وخالفوا فيه . فكانوا فيه مدعين ، ومنه ما لا يجوز على كل حال ؛ مثل قولهم إنه كان الوحي إليه وغلط جبريل . وأمثال هذه الملوحشات ، فافرطت الروافض والشيع في حب علي بن أبي طالب ، إفراطا خالفوا فيه الأمة } وأفرطوا على أبي بكر وعمر بن الخطاب إفراطا خالفوا فيه الأمة . فصاروا مدعين على الأمة هذه الدعاوى كلها } في أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب ك فلا يجوز قبول قولهم في ذلك ، ولو كان شيئا من ذلك ۔ ‎٥٥‏ ۔ يحتمل صدقه © وكانوا فيه من الصادقين } إلا أنهم في ذلك مدعون ، وما جاز أن يقبل قول مدع في ادعائه } على غير ما أجمع عليه أهل الاستقامة في ظاهر أمر دينهم ، ولا يجوز أن تجمع الأمة على ضلال من أمرهم ، ولو كان النبي يف أوصى إلى علي بالإمامة . وعلم بذلك المسلمون من الصحابة { ما جاز أن يخالفوا قول النبى قلة فيما أوصى في أمر الامامة إليه . وإن كان علي قد علم ذلك وحده © ولم يصدقه المسلمون في ذلك ، إذا عى ذلك لنفسه وحده . فكان عَل عل إن لم يصدق ؛ أن يخرج من الباطل الذي يعلم أن المسلمين قد دخلوا فيه بحق ، إذ لم تكن حجة عليهم في دعواه لنفسه ، ولا نعلم أن أحدا قال إن عليا ادنى ذلك & ولا قال ذلك أيضا الروافض ؛ إن عليا قال ذلك فكذبته الأمة في ذلك ، وقولهم في ذلك يخرج على وجهين : إما ان يكون قد كفر بكتمانه ما أوصي إليه © ولم يقبله ولم يقاتل عليه بنفسه 5 حتى يقتل على دين الله على سبيل الوسيلة . وإما أن يكون قد وسعه ما لم يعلم أنه تقوم له بذلك الحجة أن يسكت عن ذلك ، ويسع المسلمين أن يجمعوا على مالم يات فيه نص عن الله في كتابه ولا عن الرسول ، وكانوا في ذلك محقين ، وكان واسع لعلي موافقة المحقين . ووجه آخر ؛ وهو أن يكون النبي أوصى إلى علي ، ولم يعلمه بذلك & فذلك من العجب العجيب ك أن تكون وصية رسول الله يلة إلى علي بغير علم منه 0 ولا حرج للروافض في وجه من الوجوه ؛ في تخطئة أبي بكر وعمر وعثمان في الامامة التي دخلوا فيها } على ما أججعت عليه الأمة من أمورهم & ومن كذب الروافض والشيع شهادة النبي يلة التي لا نعلم اختلافا فيها أنه قال : «إن الله لا يجمع أمتي على ضلال» . وقد أجمعت الأمة لا نعلم بينهم اختلافا ۔ وهم خيار الأمة . وهم المهاجرون والأنصار © على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 3 كانت واحدة من إلامامات وقعت على وجه من الوجوه ، أجمعوا جميعا على الدخول فيها على ذلك الوجه © ولم يتنازعوا } ولو ۔ ‎٥٦‏ .۔ كان قد كره ذلك من كره في نفسه ، وأنكر ذلك من أنكر في سريرته } فلا يجوز الإنكار سريرة . ولا يكون الانكار إلا علانية فييا يجوز فيه إلانكار . ويكون المنكر حجة في إنكاره على من أنكر عليه 3 أن لو أنكر عليه ، فإذا لم يظهر النكير لا ينفعه إنكاره سريرة ، ولا تكون له حجة ولا لغيره ولا على غيره 3 هذا لا نعلم فيه اختلافا . كذلك مخالفة سائر الأئمة غير أهل الاستقامة للحق وأهله . في الأحداث الواقعة بين عثمان وقتلة يوم الدار . وبين علي وطلحة والزبير وعائشة يوم الجمل ، وأيام صفين بين على بن أبي طالب ومعاوية 3 ويوم النهروان بين علي وأهل النهروان ث وسائر الحروب & القول في ذلك واحد والمعنى واحد . ومن مضى على ما مضى عليه الأول من المسلمين } وعلى هدي النبي يلة وهدي أبي بكر وعمر & والجماعة من أهل العدل والاستقامة يوم الدار في قتل عثمان } وعلى سبيل علي بن أبي طالب يوم الجمل . وعلى سبيل عمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب أيام صفين ث وعلى سبيل أهل النهروان يوم النهروان . فهؤلاء بعضهم من بعض ة{ وبعضهم أولياء لبعضهم { وبعضهم على سبيل بعض ، وبعضهم على منهج بعض & وكل من خالف سبيل هؤلاء ؛ فقد خالف النبي ية وسبيل أبي بكر وعمر وعمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب في حرب صفين لمعاوية } ولو كان المخالف لسبيل علي في أيام صفين هو علي بن أبي طالب ؛ فسواء ذلك . ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤ تيه أجرا عظييا . وكان دعوى من اعى على الجماعة من أهل العدل ما ادعى {© كسبيل ما ادعت الروافض على أبي بكر وعمر وعثمان في جميع هذه الحروب التي ذكرناها . وإن كانوا قد أجمعوا في أمر أي بكر وعمر } وخالفوا الروافض فييا ادعوا عليهم في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ‎٨‏ فإن السبيل الذي مضى عليه أبو بكر وعمر بإجماع الأمة . هو السبيل الذي قتل عليه عثمان وخلف عليه علي بن أبي طالب ؤ وعلى ذلك أحمعت الأمة الذين هم حجة الله في إجماعهم لمن كان في عصرهم ۔ ‎٥٧‏ ۔ ومصرهم ، ولمن جاء من بعدهم إلى يوم القيامة . والأمة بأسرها هم القاتلون لعثمان بن عفان ، وقد صح معنا أنهم لم يجمعهم الله في دينه على ضلال ، فيا هم فيه دائنون © فإن كانت الأمة قد خانوا الله في سريرتهم } في قتل عثمان بن عفان ، فلا حجة على من اتبع الحجة .} والحجة هم قتلة عثمان بن عفان على محاربة أهل الايمان ، والحجة لمن عقد لعلي بن أي طالب على سبيل ما مضى عليه عقد عثمان ، فالعاقدون لعثمان بن عفان هم القاتلون له 3 والعاقدون لعلي بن أي طالب هم المنكرون عليه . بما هو ثابت على سبيل ما مضى عليه أبو بكر وعمر ۔ رضي الله عنهيا۔ } وما حارب عليه الجماعة عثمان بن عفان . وما حارب عليه علي بن أبي طالب والجماعة طلحة والزبير ، وما حارب عليه علي بن أبي طالب والجماعة معاوية بن أبي سفيان 0 وعلى ذلك السبيل حارب أهل النهروان عليا بن أي طالب في ظاهر الأمر . على ما قاتل عليه علي بن أبي طالب والجماعة طلحة والزبير } والله لا يجمع أمة محمد يلة على ضلال ، وتلك الجماعة كانوا هم الأمة والحجة التامة } الذين مضوا على سبيل النبي ي. وعلى سبيل أي بكر وعمر { وعلى سبيل المهاجرين والأنصار في يوم الدار } في محاربة عثمان بن عفان في ظاهر الأمر } وما يقضي به الحق على الامتناع منه عن الحق والاستكبار 3 لأنه قتل محاربا للجماعة الذين هم حجة الله ي أرضه . الذين شهد لهم رسول الله يلة أنه لا يجمعهم على ضلال ، فمن المحال أن يجمع الله أهل يثرب يوم حرب عثمان بن عفان في ظاهر أمر الدين على ضلال ، والصحيح معنا فيما قضى لهم به حكم الحق ،} أنهم محقون في قتل عثمان بن عفان ، وأن عثمان بن عفان قتل على محاربة للحق واهله 0 ومحال أن يكون من تل محاربا للحق وأهله وقتلته حجة الله محاربا . أن يكون محقا في ظاهر دين الله تبارك وتعالى ۔ } لا أننا نقول كيا قال أهل الارجاء والشكاك ، وأهل الحشو والسواد من الناس ، أن القاتل والمقتول في الجنة ث على سبيل ما ذهبوا إليه من ضلالهم وعمايتهم } وتاويلهم وخطئهم © بل نقول إن الحجة هي حجة الله في أرضه . ۔ ‎٥٨‏ ۔ من شهدت له بالحق فهو في ظاهر الأمر محق } ومن شهدت عليه بالباطل فهو في ظاهر الأمر مبطل ، ولو كان في سريرته محقا . وكانت الحجة في سريرتها مبطلة } فالباطل في حكم الظاهر على من شهدت عليه الحجة بالباطل {} ولو كانت الحجة مبطلة ، والحق لمن شهدت له الحجة بالحق ، ولو كانت الحجة مبطلة في سريرتها { مما يحتمل ذلك ويجوز . وحاشا الحجة التي جعلها الله حجة © أن تبطل في سريرة ولا علانية . ولكن لا يتقلد من الأمور كلها } إلا ما عننا لله إياه } وتعذّنا به في ظاهر أمر دينه 3 مما يصح معنا في أمر دينه 7. وعلى بن أبي طالب والجماعة الذين قتلوا عثمان بن عفان ، على سبيل ما قتلوه عليه } قاتلوا طلحة والزبير وعائشة يوم الجمل 3. وهو سبيل أبي بكر وعمر {} والحجة التي قتلت عثمان بن عفان © فمن فتل يوم الجمل محاربا لحجة الله الظاهر حجتها . فهو مبطل في حكم الظاهر . حاكمة عليه الحجة التامة بالباطل مجمعة على باطله ، ولو كان في سريرته محقا ‎٦‏ كيا أجمعت الحجة على باطل عثمان بن عفان . ولو كان في سريرته محقا . وحاشا حجة الله من ذلك ، ومن قتل يوم الجمل من أنصار علي بن أبي طالب والجماعة الذين قاتلوا معه 7 فهو محق على سبيل أبي بكر وعمر } وعلى سبيل قتلة عثمان يوم الدار } لأنهم مضوا على سبيل ذلك . فصل : وعلي بن أبي طالب والجماعة الذين قتلوا عثمان بن عفان 3 وقاتلوا طلحة والزبير . وعائشة ومن قاتل معهم يوم الجمل ، هم الذين قاتلوا معاوية بن أبي سفيان ، ومن قاتل معه من أعوان الشيطان © على سبيل ما قتلوا عليه عثمان . وقاتلوا عليه يوم الجمل ، فمن قتل على محاربة الحجة التي هي حجة الله في دينه } فهو بمنزلة عثمان بن عفان ، ومن قتل يوم الجمل ممن قاتل علي بن أبي طالب ، والجماعة الذين كانوا حجة الله في ذلك على عباده ولعباده . ومن قتل من الجماعة من أعوان علي بن أبي طالب ومن الجماعة الذين ۔ ‎٥٩‏ ۔ هم حجة الله في دينه على عباده ولعباده . فهم على سبيل أبي بكر وعمر والجماعة الذين قتلوا عثمان } والجماعة الذين قاتلوا طلحة والزبير وعائشة يوم الجمل ، وعلى سبيل هذا قتل عمار بن ياسر ، وعليه وعدة رسول الله يلة الجنة } وبشر قاتله وسالبه بالنار } لا يرد ذلك أحد من الأمة إلا أهل الرفض والشبع } وعلى سبيل ما قاتل عليه علي بن أبي طالب والجماعة الذين هم حجة الله في أرضه على عباده ولعباده . فارق أهل النهروان علي بن أي طالب & وتمسكوا بالسبيل الذي مضى عليه عمار بن ياسر ث ومضى عليه الجماعة يوم الجمل ويوم الدار } ولم يرضوا من علي بن أبي طالب بترك محاربة أهل البغي ى الذين قد سُفكت عليه دماء المسلمين . وقد سفك علي بن أي طالب والجماعة الذين هم حجة الله على ذلك & دماء كثيرة من أنصار معاوية بن أبي سفيان 5 وعلى ذلك السبيل قاتلوه ، وقتلوا من قاتل معه } وعلى ذلك كان إجماع الأمة أنهم كانوا حقين إلى هذا الوضع ، إلا الروافض والشيع فقد مضى القول فيهم } وني ادعائهم على المسلمين } وعلى الأمة كلها 3 ما لا يجوز قبوله منهم } وما يسعنا عن القول فيه إلا عليهم ، ولا نعلم أن احدا من الأمة ممن ينكر على أهل النهروان . ويصوّب عليا بكلم يدفع هذا القول الذي قلناه 3 وأجمعوا أن عليا وأنصاره كانوا حقين في قتال معاوية بن آي سفيان وأنصاره 0 ولا يجوز إلا ذلك في أحكام إجماع الأمة ،5 لأنهم كانوا الجماعة الذين قال رسول الله ية في ظاهر الأمر } أن الله لا يجمع أمتي على ضلال ، وقد أجمعوا على قتال معاوية بن أبي سفيان 0 كا أجمعوا على قتال عثمان وطلحة والزبير ، إذ قاتل علي بن أي طالب وجماعة الأمة معاوية بن آي سفيان ، على حكم الكتاب والسنة . وكفى بإجماعهم على قتاله . وهم الحجة التامة الذين لا حجة عليهم { ولو لم يصح على ما قاتلوء عليه ؛ لكان الحق اللازم لأهل زمانهم ولأهل عصرهم ولمن جاء بعدهم } أن يشهد لهم بما شهد لهم به رسول الله يلا 3 أن الله لم يكن ليجمعهم على سفك الدماء على ضلال { هذا من أشد المحال وأبين الضلال ، ولا نهاية لأمر لزم إلا إتمامه ، أو ۔ ‎٦٠‏ ۔ انتقاله عن حاله ؤ كيا قال الله تبارك وتعالى ۔ : «فقاتلوًا الني تبغي حى تفيء إل أمر اثوي () . وقد أجمعت الأمة ممن ينكر على أهل النهروان وتصوّب عليا إلا من شاء الله } وممن ينكر على علي ويصوّب أهل النهروان ؛ أن معاوية بن أبي سفيان لم ينتقل عن حاله 3 التي قاتل عليها علعً بن أبي طالب & والجماعة الذين قاتلوا معه ،5 وأنه كان مقيما على حالته تلك ، لم يفىء عنها ولم يتحول } فانحازت الجماعة الذين هم حجة الله في قتال معاوية والفئة الباغية } على سبيل ما مضى عليه سلفهم من الجماعة ، وثبتوا على قتال معاوية بن أبي سفيان 3 وبذلوا أنفسهم في ذلك وإن قلوا . وأعزوا سبيل ما مضى عليه الجماعة وإن ذَلّوا . ولم يرضوا لعلي بن أي طالب ولأمته بترك ما مضى عليه سلفهم وأنصارهم وأعوانهم . مثل عمار بن ياسر وأمثاله ونظراؤ ه وأشكاله ، وكانوا هم الحجة التامة باتباعهم سبيل الحجة التامة قبلهم { في يوم الدار ويوم الجمل وأيام صفين 0 ممن قد مات على ذلك أو قتل © وأظهروا الانكار على من خالف سبيل المهاجرين والأنصار ، وما قاتلوا عليه يوم الدار ويوم الجمل وأيام صفين } وكانت توبتهم على ذلك السبيل {} شاهرة لهم بأهم أقوى الدليل أنهم هم الحجة التامة } لاتباعهم سبيل الحجة التامة . ولقيامهم على أهل حرب عل ببا قام به معهم علي بن أبي طالب ، وبقيامهم على علي بن أبي طالب في تركه سبيل الجماعة في الثبوت على ما ثبت عليه الجماعة ، والحجة التامة التى كانت في الأصل هي الحجة & وكانت على السبيل والمحجة . والحجة من كان الحق في يده 0 ومن كان الحق في يده فهو في يده 0 لا يصح زواله عنه إلا بدليل لا شبهة فيه ‎٠‏ وكل من عارضه في ذلك بدعوى فهو مدع { ولا يجوز قول المدعي على المدعى عليه 3 فمن قتلته الحجة في محاربة } فهو قتيل للحق ومحكوم عليه بالباطل ، ولو كان في سريرته في دعواه به حقا } ومن قاتل الحجة ۔ ‎٦١‏ ۔ على ادعائه بغير حجة } فهو مبطل في قتاله الحجة .} ولو كانت الحجة مبطلة في سريرتها . وحاشا الحجة التامة من الباطل 0 والحق الواضح © والاصل القادح ، واليد العليا . من ثبت على سبيل من مضى ولم يغير ولم يبدل ، ولم يحكم لنفسه بدعوى يدعيها على خصمه { وياخذ لنفسه ويده وبحكمه 8 فالحجة تقضي فيما أجمعت عليه الكلمة على عل عند ترك المكاثرة والإنصاف في النظر والمناظرة © أن أهل النهروان لم يزالوا على ما مضى عليه عمار بن ياسر رحمه الله ۔ . وما قاتل عليه علي بن أي طالب 3 وسفك عليه دماء أهل حزبه . وحمل على ذلك أهل حزبه } ولا شك في ذلك ولا ريب مع من أنصف & لأن من كان على أصل وثبت له في شيء حكم & فهو عليه حتى يصح أنه رجع عنه . بمثل ما صح أنه عليه . ولا شك أن علي بن أبي طالب والجماعة في حكم الظاهر . كانوا على حق في قتال معاوية } وأن معاوية وحزبه كانوا حربا للحق وأهله . كذلك لا شك في حكم الظاهر أن أهل النهروان ثبتوا على ذلك السبيل © الذي قاتلوا عليه معاوية بن أبي سفيان في حكم الظاهر } وليس ترك أحد من الناس سبيل الحق من إمام أو غيره ، بضار لمن ثبت على الحق 0 ولو كان الثابت على سبيل الحق الذي صح أنه حق في الإجماع واحدا فيا فوقه . ولو كانت أمة مملوكة ثبتت على سبيل الحق ؛ كانت هي الحجة على جميع أهل الارض { وكل من خالف سبيل من ثبت على الحق ، ' الذي وقع عليه الاجماع أنه حق 0 فهو في ذلك نازل باحد منزلين : إما مدرع لا يقبل ادعاؤه إلا بالحق } ولا يجوز له محاربته على ادعائه . وإما منتهك لما يدين بتحريمه ث مكابر متغلب على غير سبيل الحق ، ولو كانت الحجة التي هي حجة } وقد ثبتت على سبيل الحجة } مبطلة في سريرتها } وقد علمت صحة ما يدعى عليها ممن هو في حكم الحق مدع ں لما لا يصح له إلا بادعائه أو لغير مدع ، وإنما يريد أن ينتصر لنفسه ولله ولدينه بغير دعوى { لكانت الحجة في حكم الحق هي المحقة } والمخالف لها هو المبطل ، ۔ ‎٦٢‏ ۔ ولو كانوا جميع أهل الارض إلا تلك الأمة } هذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل العلم من الأمة . فإن كان علي بن أي طالب محقا في قتال أهل النهروان ، فيما قد صح معه من إقامة الحجة عليهم © فإنه مبطل في الحكم بالظاهر ، لأنه قاتل الحجة التي كانت في الاصل حجة . قبل أن يصح زوالها عن الحجة & ولا يجوز أن تتحول الحجة إلا بحجة مثلها أو تعلوها . وعلى كل حجة حجة . ولكل حجة حجة } فلا تزول حجة أبدا إلا بحجة . هذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين المسلمين & في دين أهل الاستقامة من المسلمين . فصل : وكذلك كل من مضى من المسلمين على سبيل أهل النهروان } ۔ رضي الته عنهم ۔ إلى يوم القيامة من خارج أو قاعد أو مسالم أو محارب إلى يوم القيامة ث ولم يغير عن سبيل أهل النهروان ولم يبدل إلى يوم القيامة } فهو الحجة التامة على سبيل ما مضى عليه النبي يلة وأبو بكر وعمر رضي الله عنهيا والجماعة الذين هم حجة الله يوم الدار في قتل عثمان بن عفان ، وما قاتل عليه على بن أبي طالب والجماعة الذين هم حجة الئه في قتال طلحة والزبير يوم الجمل وما مضى عليه } وما قاتل عليه علي بن أبي طالب والجماعة ، الذين هم حجة الله؛معاوية بن أبي سفيان أيام صفين ، وما قاتل عليه أهل النهروان رحمهم الله ورضي عنهم - } وهم عبدالله بن وهب الراسبي الشاري & فالحجة قاضية والأحكام جارية في حكم الظاهر على غير قبول دعوى مدع ، ولا مكابرة لعقل . أن هذا كله سبيل واحد بعضه من بعض [ وبعضه دليل بعض أ لا تتناقض أحكامه ولا تتفرق أقسامه . وأن من خالف هذا السبيل فهو حالف للحق . بأعظم شاهد عليه وأوجب دليل & وكفى بالاجماع على هذا من توكيد الكلمة وصحة الشهرة } باستقامة هذا السبيل بعضها على بعض ، وبعضها لبعض ، واتفاق هذه الروايات في القتال والمحاربات { وليس علينا أن نحكم في شيء من الأمور ‎٦3‏ ولا أحد من الخليقة - ٦٣ _ أن يحكم في شيع من الأمور 3 إلا مما ظهر من المظهور ، وليس على الناس ‎١‏ علم ما غاب من السرائر والمستور . وعلى الناس أن يحكموا بما يلزمهم في | ظاهر الأمور . ويصدقوا الحجة في ظاهر الأمور ، ويبطلوا الدعوى في ظاهر الأمور . حتى تزول حجة الحجة بحجة مثلها } وتصح دعوى المدعي بحجة تزيل دعواه 3 وإلا فهم مبطلون بقبول قول المدعي على الحجة { وعلى المدعى عليه } ولو كان المدعى عليه في علم الله من الخائنين لحجة الله ث وكان المدعي في ادعائه عند اله من الصادقين } حتى يعلم أن ذلك القابل منه ، والحاكم له بدعواه من صدق ما يدعيه باليقين © وإلا فهو في ذلك وفي قبول قول المدعي ، وحكمه للمدعي بادعائه } في ذات المال أو ذات الدين من الفاسقين . فصل : والعجب كيف لا يجوز قول مدع في ادعائه عند حاكم } ولا عند شاهد ولا عند أحد من الخليقة إلا بإقرار من المدعى عليه ، أو لقيام الحجة عليه في قيمة قيراط ، قد اذعاه أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب وامثالهيا 3 وإن كنا لا نعلم لهي مثلا على عبدالله بن أ رأس المنافقين } أو على أي جهل عمر بن هشام فرعون رسول الله يل . أو على أعرابي جاف من المشركين من عبدة الأوثان 0 أو عبدة الحجارة والنيران 5 أو نصراني ينصب الصلبان ، أو كائن من أهل العهد والذمة ممن كان ، حتى يصح للمدعي على اللدعى عليه ما يدعي عليه من ذلك & قيمة القيراط أو قيمة ذلك أو أقل من ذلك أو أكثر . مما تقع عليه الأملاك بين الناس بعضهم لبعض أو يقر له بذلك © على هذا أجمعت الأمة لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك ‎{٠‏ وكيف يجوز قبول قول مدع في ادعائه على ما يبطل به حجة من حجج الاسلام { وينقض به ما مضى في ثابتات الأحكام } إن هذا لهو الزور المفترى ، والكذب على الله وعلى دينه والاجتراء . نعوذ بالله من الضلال ث ومن العمى في الدين والجهل . فصل : فمن خالف هذه الأصول بجهله . في هذه الروايات وهذه ۔ ‎٦٤‏ ۔ الأصول . فهو خصم لأهل الاستقامة من المسلمين {} فييا خالف فيه من هذه الأصول ، ولو وافق في بعضها أو وافق الحق في غيرها 0 وكل مخالف لشيء في شيء للحق ‎٠‏ فهو خصم فيه لأهل الحق ‎٠‏ وكل ما ادعى فيه من شيء غير ما صح ف حكم الظاهر . كان للحق وأهله بالباطل في ذلك مكابرا . وللباطل وأهله على الحق وأهله مظاهرا مناصرا } ولا يقبل عند الاختلاف إلا ما أجمع عليه ‎١‏ لخصوم من ‎١‏ لأمور ‎٠‏ و طبقت عليه الكلمة ف تصحيح ‎١‏ مشهور . ولا يجوز قبول قول المدعي على المدعى عليه ، ولو كان موافقا في جميع دين الله حى يصح ما يدعي من دعواه على من ادعى عليه ف مال أو دين ‎٠‏ ولو كان المدعى عليه مخالفا لجميع دين الله . هذا من أصول دين الله ۔ تبارك وتعالى ۔ . ‎٦٥ _‏ ۔ باب ولاية الحكم بالظاهر وبراءة الحكم بالظاهر اعلموا أن الولاية بالحكم بالظاهر والبراءة بالحكم بالظاهر أصلان من أصول دين الله . وحكمان من أحكام دين الله في أمر الولاية والبراءة & ولا يجوز مخالفتهما في شيء من أحكامهيا © والولاية والبراءة بأحكام الشريطة كافيتان للعبد كيا وصفنا } ما لم يمتحن العبد بلزوم ولاية الحكم بالظاهر أو براءة الحكم بالظاهر ، إذا لزمت الولاية بالحكم بالظاهر والبراءة بالحكم بالظاهر 3 وإذا لزم ذلك وجب الحكم فيه بولاية الظاهر باسمه وعينه 3 والبراءة بالحكم بالظاهر باسمه وعينه ، ولم يجزئه فيه إذا وجبت الولاية فيه أو البراءة . وما كان كاف له من ولاية الشريطة وبراءة الشريطة ، وكان عليه أن يحكم به فيه وعليه مما وجب فيه من ولاية وبراءة بالحكم بالظاهر ، ولا يزيل عنه أيضا أن يعتقد فيه على حال ما وجب فيه من أحكام الظاهر ، ولاية الشريطة وبراءة الشريطة ، لانه يحتمل أن يكون الولي بالحكم بالظاهر عدواني الشريطة . والعدو في الحكم بالظاهر وليا ي الشريطة © ويمكن أن يكون الولي في الحكم بالظاهر وليا في الشريطة . والعدو في الحكم بالظاهر عدوا في الشريطة ، وغير محكوم على من صحت فيه عداوة الحكم بالظاهر بعداوة الحقيقة ولا بولاية الحقيقة } لمن يصح فيه حكم ولاية حكم الظاهر ، فليا لم يكن كذلك كان الولي ني الحكم بالظاهر عدوا في الشريطة فييا يمكن ، ولا يجوز أن يبرأ من ذلك براءة الحقيقة . فإذا لم يبرأ الولي في الظاهر من أحكام عداوة الحقيقة } لزم فيه عداوة الشريطة ، وإذا لم يبرأ العدو في الحكم بالظاهر من أحكام ولاية الحقيقة . وجب فيه أحكام الشريطة ، ولم يخرج من أحكام الشريطة في الولاية والبراءة ث وإنما يبرأ من ولاية الشريطة وولاية الحكم بالظاهر وعداوة الشريطة من وجبت عليه عداوة الحقيقة } وإنما يبرأ من عداوة ۔ ‎٦٦‏ ۔ الحكم بالظاهر وعداوة الشريطة . من وجبت فيه ولاية الحقيقة . فافهموا هذا الفصل من الأحكام ني الولاية والبراءة . فإنه أصل وثيق ‎٠‏ وفصل دقيق ولا يبصره إلا من هداه الله إليه . ۔ ‎٦٧‏ ۔ باب صفة من يكون عالما بالولاية والبراءة هذا باب يستوعب جميع_اصبول الولاية والبراءة } وهو تسع وثلاثون أصلا.. ولا يكون العالم عندنا عالما بالولاية والبراءة ؛ حتى يعلم فرق ما بين أحكام ما يسع جهله مما لا يسع جهله من أحكام الولاية والبراءة } ويعلم منه تظاهر العلم بذلك . لأن أحكام ما يسع جهله ما لا يسع جهله ؛ من أحكام الولاية والبراءة . غير أحكام ما لا يسع جهله من أحكام الولاية والبراءة } ولان ذلك لا بوز مخالفة الحكم فيه برأي ولا بدين 3 بجهل ولا بعلم . وكذلك حتى يعلم فرق ما بين الخاص والعام من أحكام الولاية والبراءة 5 فيما يسع جهله وفييا لا يسع جهله {} لأن أحكام الخاص من الولاية والبراءة ؛ غير أحكام العام من الولاية والبراءة } لا تجوز مخالفة ذلك برأي ولا بدين ولا بجهل ولا بعلم . فإذا كان كذلك ل يكن العالم عالما بالولاية والبراءة . حتى يعلم فرق ما بن الحكم ف ذلك © ويظهر منه العلم ف ذلك وبذلك . وفرق الخاص والعام من أحكام الولاية والبراءة } داخل في جميع أصول الولاية والبراءة بجملتها . لأن كل أصل من أصول الولاية والبراءة فداخل عليه وفيه أحكام الخاص والعام ، ولا يجوز مخالفة أحكام أصول الخاص والعام ف جميع أصول الولاية والبراءة . كان الاصل مما يسع جهله ومما لا يسع جهله . فصل : وكذلك حتى يعلم فرق ما بين أحكام ولاية الحقيقة التي يجب العلم ا وا لشهادة عليها بالقطع . ولا محجوز الشك فيها ولا التحول عنها ممن ۔ ‎٦٨‏ ۔ صحت له . وما بين أحكام الشريطة التي تكون كافية للعبد عن ولاية الحقيقة وولاية حكم الظاهر وبراءة حكم الحقيقة وبراءة الحكم بالظاهر ، وما بين أحكام الولاية والبراءة بأحكام الظاهر التي إذا وجبت لم تنفع فيها أحكام ولاية الشريطة وبراءة الشريطة ، ومعرفة أحكام الخاص والعام من ذلك وفي ذلك © لأن أحكام هذه الأصول من أصل الولاية والبراءة بالحقيقة والشريطة وحكم الظاهر مختلفة أحكامها } لا يجوز مخالفة ذلك برأي ولا بدين . بعلم ولا بجهل ، ولا بوز أن يحكم بحكم من أحكام هذه الأصول في أصل آخر غيره } ولا يجوز إلا وضع هذه الأصول في مواضعها والحكم باحكامها . فمن خالف ذلك برأي أو بدين بجهل أو بعلم . لم يسعه ذلك وكان هالكا . فصل : وعلم خاص ذلك لمن خصه ، وعام ذلك في حكم العموم منه 7. فذلك أصل أيضا في ذلك { لا تحبوز مخالفته برأي ولا بدين ولا بجهل ولا بعلم . وكذلك حتى يعلم الفرق بين أحكام الاستحلال لما حرم اللله من دينه 7 والتحريم لما أحل الله من دينه . وما يجب في ذلك من الأحكام ني الولاية والبراءة } وبين أحكام التحريم لما يأتي من المحدث من ذلك 8 وما يدين بتحريمه مما يرتكبه . ووضع ذلك في موضعه والحكم فيه بحكمه 3 فيما يجب من ذلك بالدينونة فيه . لأن الحكم في ذلك لا بوز بالدينونة . ولا يجوز أن يحكم بأحكام الاستحلال ني موضع أحكام التحريم ‎٥‏ ‏ولا بأحكام التحريم في موضع أحكام الاستحلال بالدينونة . ولا يجوز إلا وضع كل حكم من ذلك في موضعه {، فمن خالف ذلك بدين فقد هلك وضل في أحكام الولاية والبراءة . وقد قال أكثر أهل العلم أنه لا يسع جهل المستحلين ؛ إذا علم الجاهل أن المستحل مستحل لما حرم الله فيما يدين به . وقد قال من قال : إن ذلك واسع جهله ما لم يتوله" الجاهل بدين } أو يبرأ من العلياء إذا برثوا منه على ذلكءأو يقف عنهم برأي أو بدين . وكذلك حتى يعلم فرق ما بين أحكام الصغائر من أحكام الكبائئ في أحكام الولاية ‎٦٩ _‏ ۔ والبراءة . فإن الفرق ف ذلك وفي أحكامه لا يسع ارتكابه بدين ولا برأي . أن يجعل أحكام الكبائر كأحكام الصغائر } ولا أحكام الصغائر كأاحكام الكبائر في أهل الولاية من المسلمين . وكذلك حتى يعلم الفرق بين أحكام التوبة والاصرار } والفرق بين الإصرار على الصغائر والاقامة على الكبائر . وفرق ما بين أحكام الخاص والعام من جميع ذلك . وكذلك حتى يعلم الفرق ما بين المصر على دقيق الذنوب وجليلها . وصغيرها وكبيرها } وبين الحكم فيمن ركب ذلك ولم يصر عليه . وجهله أو علمه وعلم الفرق في ذلك ف أحكام الولاية والبراءة . فإن جهل ذلك ووضعه على غير معانيه ‎٠‏ لا يسع ذلك بالدينونة < فإذا ل يسع مخالفة ذلك . كان من الأصول التي لا يصح العلم للعالم إلا بعلمه وبعلم أحكامه . فصل : وكذلك حتى يعلم فرق ما بين ما يجب فيه السؤ ال من أحكام الولاية والبراءة . وبين ما لا يجب فيه السؤال & فإنه لا يجوز أن يحكم بالسؤال في غير موضع وجوب السؤال & ولا يجوز إلا أن ينزل كل شيء من ذلك منزلته ‎٠‏ ويحكم بكل حكم من ذلك ي موضعه . ولا يجوز مخالفة ذلك بعلم ولا بجهل . ف جميع ما لا يجوز فيه المخالفة لذلك . وكذلك حتى يعلم فرق ما بين أحكام الدين مما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله يلة 9 أو ما أجمع عليه أهل العلم من أهل الاستقامة ؛ في كل عصر وزمان إلى يوم القيامة ث وبين أحكام الرأي وما يجوز فيه الرأي من كل ما لم يأت فيه حكم من هذه الأصول في الدين ث وفي جميع أصول دين الولاية والبراءة [ وفي جيع أحكام الولاية والبراءة وعلم ذلك ووضعه في مواضعه . فصل : لأن ذلك لا تجوز فيه المخالفة برأي ولا بدين ولا بجهل ولا بعلم 3 في جميع ما جاء فيه أحكام الدين من جميع أحكام الولاية والبراءة . ۔ ‎٧٠‏ ۔ وكذلك حتى يعلم الفرق بين أحكام الدعاوى التي تخرج أحكامها { أنه إن كان المدعي صادقا ف دعواه ف سريرته ؛ كان محقا . وإن كان مبطلا ف دعواه في سريرته كان مبطلا ، وإلزام المدعي ما لزمه من حكم الدعاوى } والالتزام للمدعى عليه إلبات حجة المدعى عليه } والفرق في ذلك بين أحكام الدعاوى من أحكام البدع ، التي من وقف عليها وعلى أحكامها 3 لم يسعه إلا أن يصدق المحق فيها ويكذب المبطل فيها والكاذب فيها إن كان يقف على علم ذلك & أو كان ذلك مما لا يسع جهله أو قامت عليه الحجة بعلم ذلك من أحد وجوه العلم 3 والفرق في ذلك بين تحريم ولاية المبتدع ، ولو لم يعلم الجاهل بدعته } وإباحة ولاية المدعي إذا كان في ظاهر الحكم لا يعلم كذبه } ولو كان في اعائه في سريرته مبطلا ما لم يحكم لنفسه بدعواه ، أو تزول حجته بوجه من الوجوه . وكذلك حتى يعلم الفرق بين حجة الشهادة من حجة الفتيا في أحكام الولاية والبراءة ث وأنزل ذلك منزلته } لأن بين حجة الشهادة وحجة الفتيا ني أمر الولاية والبراءة } وفي جميع أحكام الدين فرق بين لا يجوز في الدين أن حكم باحكام الشهادة في موضع احكام الفتيا في أمر الولاية والبراءة & ولا يحكم باحكام الفتيا في موضع أحكام الشهادة في أمر الولاية والبراءة } ومن حكم بذلك في غير مواضعه فقد جهل { وكان بذلك هالكا . وكذلك حتى يعلم الفرق بين حجة الشهود في البراءات من المكفرات ، إذا وقعت الشهادة في موضع ما تجوز الشهادة فيه من المكفرات في الولاية والبراءة © وبين براءة المتبرئين من العلياء في الدين 0 وإنزال كل من ذلك منزلته من إجازة الشهادة من الشهود على المحدثين بحدثهم . على ما جاء به الأثر من إجازتها في مواضع إجازتها 0 وإبطال حجة المتبرئين قبل الشهادة على المحدثين © وإنزالهم في ذلك منازلهم في الدين . لأن منزلة المتبرئين قبل الشهادة على المحدثين من المحدثين ، ولو كانوا أئمة في الدين من علياء ۔٧١۔‎ المسلمين { لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون المتبرىء بإظهار البراءة منه متبرىء من ولي لمن برىء عنده منه في الدين . فيكون ببراءته تلك عدوا قاذفا مخلوعا ، كائنا من كان ؛ من أهل العلم والفقه والفضل والورع والعدل © ولو كانوا مائة ألف أو يزيدون من علياء المسلمين { فلا يقبل قولهم في ذلك ، لأنه لا يقبل قول قاذف ، ولا تجوز شهادة خليع في الإسلام . وإما أن يكونوا ببراءتهم من ذلك المتبرىعء منه قبل الشهادة عليه برئوا من غير ولي في الدين ، لمن برئوا منه معه { فيكونون بذلك مدعين . لأنهم خصياء ببراءتهم من ذلك المتبرىعء منه قبل الشهادة من هذا الذي برئوا منه © ولجميع أهل الدين لأن كل خصم في الدين فهو مدع ، وكل مدع فلا قبل دعواه في جميع أحكام الدين © والشهادة في الدين في أمر البراءة عند إظهار البراءة قبل إظهار الشهادة على المكفرات . فصل : وكذلك حتى يعلم الفرق بين حجة الفتيا من الفقيه الواحد في الدين ، فيما يقوم فيه مقام الفتيا من الدين { وبين قول الفقيه الواحد فييا يكون فيه شاهدا في أمر الدين في البراءات ؤ وفي إيجاب المكفرات © وإنزال ذلك منزلته في الدين والولاية والبراءة 0 وكذلك حتى يعلم الفرق بين أحكام براءة الجهر وإجازة ذلك وإطلاقه 3 وبين أحكام براءة السر ومعرفة جهر ذلك وكتمانه 3 وإنزال ذلك منازله ومعرفة القول فيه . وكذلك حتى يعلم الفرق بين أحكام الولاية والبراءة في الأئمة العادلين والجائرين ، وبين الفرق في الولاية والبراءة في سائر الرعايا 0 ممن لم ينزل منازل الأئمة من العادلين والجائرين . فصل : وكذلك حتى. يعلم الفرق بين الأئمة المشاهدين والحاضرين من العادلين والجائرين في الولاية والبراءة } وبين الأئمة الغائبين والسالفين في ۔ ‎٧٢‏ ۔ الولاية والبراءة من العادلين والجخائرين ،0 فإن ذلك لا تجوز جميع أحكامه في الدين في الولاية والبراءة في حكم دين المسلمين . وكذلك حتى يعلم الفرق بين وقوف الدين الذي به يسلم السلمون من ولاية المبطلين 9 ومن البراءة من المسلمين والمحقين ، وكان وقوف الدين جنة وسلامة للمسلمين 3 وجاز ولزم العالم والجاهل والضعيف والقوي من المسلمين 3 أن يدينوا بالوقوف عن كافة الخليقة ؛ من العالمين بأسمائهم وأعيانهم } على شريطة ولاية المحقين والبراءة من المبطلين في جملة الدين . حتى يعلم من أحد بعينه ؛ ما تجب به ولايته أو عداوته . بوجه من وجوه الولاية والبراءة من حقيقة أو حكم ظاهر ، وكان ذلك فرضا واجبا على جميع المسلمين {} وبين وقوف الرأي الذي يخص الواحد من المسلمين ، في الواحد بعينه من المحدثين ، ممن سبقت له ولاية متقدمة من المسلمين ، ويسعه الاقامة على ذلك الوقوف بالرأي ، بغير دينونة بالسؤ ال عن ذلك المحدث ك الذي قد امتحن بولايته } وعاين منه ما لزمه فيه حكم وقوف الرأي ،© من غير أن تلزمه دينونة بسؤال ، وبين وقوف السؤال الذي يلزم فيه السؤال ، ولا يجتزىء بالرأي فيه دون اعتقاد السؤال عيا قد لزمه في وليه هذا المحدث الممتحن به وفيه ‎٦3‏ بما قد عاين منه هذا المحدث أو علمه منه . فصل : وبين وقوف الشك الذي هو خارج من وقوف الدين 9 ومن وقوف الرأي ومن وقوف السؤال ، إلى الشك والحيرة بعد قيام الحجة عليه 5 فشك فيما لا يسعه الشك فيه من كفر المحدث & أو من ترك ولاية المحق من أجل براءته من المحدث .[ بغير حجة في الإسلام بدين عن ضعيف من المسلمين ، أو برأي عن عالم من علياء المسلمين ، أو بدين من أجل براءته ممن برىء منه من المحدثين } أو من اجل ولايته ممن تولاه في الدين بغير حجة تقوم عليه بباطل ولايته . فكل واقف عن محدث قد علم بحدثه أو لم يعلم بحدثه فوقف عنه من أجل ، إذ لم يصح عنده ما تقوم عليه به الحجة في البراءة © ۔ ‎٧٣‏ ۔ فوقف عنه ووقف عمن برىء منه من الحقن من أجل براءتهم منه برأي أو بدين 3. عن عالم من علياء المسلمين 3 أو بدين عن ضعيف من ضعفاء المسلمين ‎٠‏ فهو هالك شاك . وبن وقوف الإشكال الذي هو خارج من وقوف الدين 0 ووقوف الرأي ووقوف السؤال ووقوف الشك ، من غير جهل من الواقف بحكم الحدث & ولا بجهل منه بحدث المحدث مثل الوقوف عن المتلاعنين { والفئتين المقتتلتين والمتبرئتين من بعضهيا بعضا ، إذا لم يعلم الأصل كيف حاليا } ولا المحق منهيا من المبطل ، وغاب ذلك عن علمه عنه . فصل : وكل واقف عن محق من أجل ما غاب عنه من صحة حقه “©8} فوقف عنه وعمن تولاه من المسلمين ‎٠‏ برأي أو بدين عن عالم من علاء المسلمين © أو بدين عن ضعيف من ضعفاء المسلمين . فهو هالك بذلك الشك . واقف وقوف الشك \ ولا محجوز أن يحكم بحكم وقوف ا لدين ‎٠‏ في موضع حكم وقوف الرأي ووقوف السؤ ال ووقوف الشك & ولا بوز أن يحكم بحكم وقوف الرأي والسؤال والشك ، في موضع وقوف الدين ، ولا يجوز أن يحكم بحكم وقوف الرأي في موضع حكم وقوف السؤ ال 3 ولا بحكم وقوف السؤال في موضع وقوف الرأي . ولا بحكم وقوف الشك في موضع حكم وقوف الرأي والسؤ ال } فمن حكم بشي من أحكام هذه الثلاث ف غير موضعه ، كان بذلك من الهالكين . وكذلك حتى يعلم الفرق بن أحكام ولاية الدين ©. وبن أحكام ولاية الرأي ، وبين أحكام براءة الدين وبين أحكام براءة الرأي 3 ووضع الأحكام في ذلك على وجوهها . وكذلك حتى يعلم الفرق بين الاختلاف في الرأي بين المسلمين ؛ العلماء منهم . وبين الخلاف ف الدين من المخالفين في أصول الدين ‎٠‏ الذي لا يجوز فيه الاختلاف بالرأي من المسلمين ، في أحكام الولاية والبراءة } ‎٧٤‏ - ووضع ذلك في مواضعه التي لا يبوز لاحد أن يخالفها . فصل : وكذلك حتى يعلم الفرق بين الاختلاف بين المسلمين في أحكام الدعاوى في الولاية والبراءة 3 وبين الخلاف في الدين الذي هو خارج من أحكام الاختلاف في الرأي { والاختلاف في الدعاوى النازل أهلها بمنزلة المبتدعين ؛ إذا أظهروا حكمه ، ولو كانوا في سرائرهم صادقين .، وبين اختلاف المسلمين في الدعاوى ، التي إن كانوا فيها صادقين . فهم للحق موافقون في ظاهر الأمر } ويلزم في ظاهر الأمر موافقتهم وإجماعهم على ما ظهر من أمرهم في الدعاوى ، ولو كانوا في سرائرهم خائنين ، حتى يعلم ذلك منهم من أجمع عليه من أهل الدين . وكذلك حتى يعلم الفرق بين قيام الحجة من المعبرين 3 لما لا يسع جهله من غير ذلك من المعبرين } وبين قيام الحجة فيما يسع جهله في الدين من علياء المسلمين } وإنزال ذلك منازله في أحكام الرأي والدين & وأن لا يتعدى ذلك إلى غيره برأي ولا بدين . فصل : فهذه الأصول التي ذكرناها هي معنا جمل الأصول ، التي لا تخرج منها أحكام الولاية والبراءة . ولا نعلم أنه في الولاية والبراءة أصل يزيد على ما وصفنا من هذه الأصول ، وما عدا هذه الأصول من القول في الولاية والبراءة } فهو فرع راجع إلى هذه الأصول التي وصفناها وذكرناها & من لدن أصل ما يسع جهله وأصل ما لا يسع جهله } وكل هذه الأصول راجعة بأسرها وجملتها إلى ثلاثة أصول من هذه الأصول ؛ وهن أصل ولاية الشريطة وبراءة الشريطة . وأصل ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة . وأصل ولاية حكم الظاهر وبراءة حكم الظاهر {© ولا يقف الواقف على جملة هذه الأصول الثلاثة . حتى يقف على هذه الأصول التي وصفناها . التي هي تفسير لما وعائدة إليها . ولا يسمى عالما بها حتى يكون عالما بالأصول منها . كيا ذكرنا ‎٧٥‏ ۔ في الفرائض ، وغير ذلك من فنون العلم وأصول الدين . وهذه الأصول الثلاثة } التي هي أصول لهذه الأصول التي وصفناها راجعة إلى أصلين ؛ أصل يسع جهله وأصل لا يسع جهله { وهما أصلا جميع الولاية والبراءة . وأصلا جميع دين الله تبارك وتعالى ۔ . فمن علم هذه الأصول التى وصفناها وذكرناها } في أمر الولاية والبراءة من أهل الاستقامة من المسلمين . كان معنا حجة في الفتيا في أحكام الولاية والبراءة } مما يسع جهله ومما لا يسع جهله من أحكام الولاية والبراءة . وكان معنا ممن يؤ خذ عنه الولاية والبراءة بالرفيعة . وكان حجة لمن قبل عنه الرفيعة في الولاية معنا } مالم يعلم كذبه فيا رفع إليه من ولاية من غاب عنه أمره 7. من الأولين والآخرين ، ما لم يعلم المرفوع إليه أنه خائن لله } فييا رفعه إليه في أمر الدين . فإن قال قائل : فليس يكون معكم أحد من المسلمين حجة في الولاية والبراءة في الفتيا 7 ولا في الرفيعة في الولاية . إلا حتى تكون بهذه المنزلة ؟ فصل :. قلنا له : اما الرفيعة فلا تكون معنا حجة في الرفيعة . إلا العال باصول الولاية والبراءة 2 ولا يكون عالما باصول الولاية والبراءة إلا من علم هذه الاصول التي وصفناها { لأنه لا يجوز أن يحكم بشيء من أحكام هذه الاصول كلها في غير مواضعها ث ومن كان جاهلا بالأصول التي لا تجوز مخالفتها في الفن الذي هو منه وفيه 3 ولم يكن عالما به علم من يكون حجة على من قام عليه ولمن قام له 3 كيا أنه لو كان العالم عالما بجميع فنون العلم © وبصفة جميع الحكم إلا أنه لا يبصر القضاء في الصدقات ولا في القسم في الأموال 0 ما جاز للحاكم ولا للمسلمين أن يجعلوه أمينا في ذلك . ولا يجوز أن يولوه القسم في أموال الغائبين والأيتام . ولا في قضاء الصدقات من أموالهم ‎٦‏ ‏ولا يكون حجة في ذلك في قيمة ولا نظر { ولو يعلو أهل زمانه في العلم والبصر . ۔ ‎٧٦‏ ۔ كذلك كل أهل صنعة البصراء فيها . فهم حجة على من قاموا عليه وله } في النظر فيما جرى من الأحكام في ذلك ، ولا يجوز أن يولي أهل صنعة وأهل معرفة بشيء من الأشياء 3 في غير ما هو أهله . وما قد عرف به من جميع الاشياء ولم يكن أمينا في ذلك لموضع أمانته وعلمه وثقته . إذا لم يكن بصيرا بتلك الصنعة .} وبذلك الشىء الذي دخل فيه . وكيف بوز أن يقلد رجلا ثقة أمينا عالما بالأحكام .} ثقة في الإسلام نظرا وحكيا في مال الغائبين والأيتام في قضاء ولا أقسام . وهو بصبر بالحلال والحرام ، نافذ في صفة الأحكام } بصير بالولاية والبراءة } إلا أنه لا يبصر القضاء ولا الأقسام . فلما لم يكن في ذلك عالما ولذلك عارفا وله مداوما . لم يجب أن يكون فيه أمينا . ولا حجة لمن ائتمنه } وكان من ائتمنه على ذلك كله لله ولدينه خائنا } ولا يجوز أن يقلد الولاية والبراءة 7 غير أهل العلم بها وهل الفقه فيها . وكيف يكون العالم بالشيء والفقيه فيه من لا يعلم أصوله ؟ وكيف يكون من يجهل أصل شيء من الاشياء يكون عالما به . وكيا لا يجوز أن يكون عالما بالشيء حتى يعلم أصله ، كذلك لا يكون عالما به حتى يعلم جميع أصوله } وما جهل من أصوله } وأحكام أصوله ، فغير واقع عليه اسم العلم بجميعه ، ولا يكون عالما بالشيء حتى يكون عالما بجميع أصوله . ولا تحبوز الرفيعة إلا من العلياء بأصول الولاية والبراءة التي لا يجوز أن يحمل أحكام بعضها على بعض ، ولا نخبر بالعام منها عند لزوم الخاص ‎٨‏ ‏ولا يحمل الخاص منها على حكم العام 3 وليس هذا معنا فيه اختلاف . ۔ ‎٧٧‏ ۔ باب الفرق بن أحكام الدعاوى والبدع والقذف حيث يجوز التظاهر بالولاية والبراءة والوقوف وحيث لا يجوز ، وإبانة موضع القذف في الولي مع من يتولاه لقد فرق بن أحكام القذف والدعاوى والبدع ؛ من قال إن من بغى من أهل القبلة فهو مؤمن } وموسى وراشد مؤ منان على بغيهيا على الصلت بن مالك ، أو على أحد من الناس . وهذا حكم المبدع المتناول فيه أهل القبلة تأويل الضلالة } لأن الباغي كافر كفر نعمة منافق } لا مؤمن ولا مشرك 5 إلا أنه يلحقه اسم الايمان من طريق الاقرار } ولا يلحقه اسم الايمان من . طريق الطاعة والولاية . فمن قال إن موسى وراشد مؤ منان مستحقان الولاية واسم الطاعة على بغيهيا على الصلت بن مالك أو غيره فهو مبتدع ، ولا يجوز لمن علم منه ذلك أن يتولاه ؛ كان موسى وراشد باغين أو ل يكونا باغيين [ وهذا مبتدع مرتكب للبدعة . ومن قال : موسى وراشد باغيان على الصلت بن مالك ف خروجها ذلك ‎٠‏ وتقدم راشد إماما لموسى على الصلت ‎٠‏ فهو مع على موسى وراشد ‎٠‏ ‏نازل بذلك منازل المدعين ‎٤‏ فإذا قال ذلك مع من يتولى موسى وراشد فهو قاذف ههيا معه } وقد أباح البراءة من نفسه عند من يتولاهما 3 ولو علم هو أنها باغيان ي أصل فعلها . ولو كان الذي يتولاهما قد علم بخروجها إلا أنه ل يعلم أكانا باغيين أو لم يكونا باغيين } لأن حدثهيا يخرج على سبيل الدعوى والاحتمال للحق والباطل [ فييا ظهر من أمرهما . فالقاذف لا بالبغي مع المتولي لا قاذف مستحق البراءة ‎٠‏ والممتبرىء منا مع من علم بخروجها ‎١‏ لذي ۔_٨٧‏ - يحتمل البغي ، ولا تصلح ليا سلامة منه إلا بالاحتمال ويحتمل الصواب © ولا يصح عليهيا الباطل إلا يما يحتمل على ما وصفنا . فإذا كان الحدث يحتمل الباطل ويحتمل الحق ، ولا يصح باطله ولا حقه ، وكان فيه الحكم لله وللعباد . ففيه الاختلاف في الولاية والبراءة والوقوف © وليس لأحد من أهل المنازل أن يخطىء صاحبه { ولا يدعى على المحدث ذلك الحدث بغيا ولا قذفا 0 وإنما يبرأ منه بما ظهر منه مما 7: عليه } وليس له أن يقذفه بما غاب من أمره مع وليه الذي يتولاه 3 ولا للمتولي أن يعنف المتبرىء إذا حكم بما قد ظهر فيه معه 0 ما لم يدعي عليه أو على وليه ما لا يسعه . ولا للواقف أن يعنف المتبرىء ببراءته ولا المتولي بولايته إلا أن يبرأ منه أحدهما على ذلك أو يخطئه ؤ فإن قذف المتبرىء المحدث للشبهة مع الواقف & فإنه لا يجوز له ولايته . أي ولاية الواقف للمتبرىء على هذا ، إذا قذف من لزمته ولايته في الأصل ؤ ولم يصح عليه ما يخرج به من حد الولاية } وإنما وقف عنه للشبهة . وإنما برىء منه هذا بالحكم وغير تجوز له القذف { مع من ل يصح معه منه من أوليائه ‎٨‏ ما صح معه منه ،. ولو كان قد صح معه منه أنه في الأصل باغ كافر ظالم ث إذا كان يحتمل صوابه في وجه من الوجوه 3 فالقاذف له مع أوليائه ؛ قاذف ويبرأ منه } والقاذف له مع من يقف عنه للشبهة ؛ أقل ما يكون يقف عن ولاية القاذف للشبهة 0 كيا وقف عن ولايته للشبهة ؛ لأنه لم يقف عن ولايته بحقيقة } فيتولى من قذفه ، ويزول عنه أمر ولايته في الأول 5 وليس هذا الوقوف وقوف دين بجهل ، بمنزلة من لا يعلم منه خيرا يتولاه عليه . ولكنه قد وجبت ولايته في الأصل ، ثم أشكل أمره } فوقف للشبهة عنه . وهو في الأصل يتولاه إن كان محقا . كذلك من قذفه من أوليائه ؛ فقد دخل في الاشكال معه . ويقف عن ولايته . وولاية من قذفه . ولا يقف عن ولاية من تبرأ منه بما ظهر من أمره 3 الذي جاز له أن يحكم عليه فيه بالبراءة في الظاهر ث مع من صح معه الحدث - ٧٩ ‏۔‎ من أوليائه المحتمل الذي بوز منه الاختلاف ، وأما مع من لم يصح معه الحدث من أوليائه ؛ فلا يجوز له أن يبرأ منه معه ولا يقذفه } فإن برىء منه معه بعد علمه أن يتولاه 9 أو بعد أن أعلمه أنه يتولاه 0 واحتمل بوجه من الوجوه له أن يتولاه بحق & فأقام المتبرىء على البراءة منه } بعد علمه بولاية المتولي له . ولم يتب من قذفه بعد أن يعلم أنه يتولاه 3 وأعلمه بذلك أن يدعي أنه يتولاه 3 فإذا أعلمه أنه يتولاه 0 واحتمل بوجه من الوجوه ولايته . حرم عليه الافامة على قذفه والبراءة منه . وكان عليه التوبة منه 0 فإن لم يتب من ذلك كفر } ولو كان صادقا في سريرته ، محقا عند الله في براءته منه أن لو برىء منه سريرة . فصل : وآما إذا كان القائل لذلك في موسى وراشد مع من يتولاهما ، أو في أحدهما مع من يتولاه بوجه تبوز له ولايته 3 ولو بدعواه على ما يمكن في وجه من الوجوه صذه ، مع من لم يصح معه خروجهيا الذي يحتمل الحق والباطل ، فإنه يكون بذلك قاذفا لها . وكذلك البراءة منهيا مع من يتولاهما & ممن لا يعلم أنه علم كعلمه 3 من ذلك الحدث الذي علمه فيهيا 0 وادعى أنه يتولاهما أو يتولى أحدهما } ولم يصح معه أنه مبطل في ولايتها . وأمكن معه ولايتهيا بوجه من الوجوه © فهو قاذف ليا أو لأحدهما ولا يسع المتبرىء منهيا إلا التوبة من ذلك ، وإذا احتمل ولاية موسى وراشد بوجه من الوجوه مع من ادعى ولايتها 0 ضاق على المتبرىعء منهيا إلا التوبة من ذلك معه ، ما لم يصح أنه صح معه الحدث المحتمل فيهيا 5 فإذا صح ذلك وأقر بذلك ، كان الحكم فيه على ما قد مضى من الاختلاف ، وحرم القذف وأبيحت البراءة في الحكم على المسالمة في الاختلاف & وإذا أنكر المدعي للولاية صحة الحدث معه } واحتمل بوجه من الوجوه أنه لا يبلغ إليه علم ذلك ‎١‏ وقال إنه يتولى بما يحتمل في وجه من الوجوه ولايته ويسع ولايته . حرمت البراءة على المتبرىء .} فالقذف على القاذف لموسى وراشد مع من ادعى ولايتهيا أو ولاية أحدهما . ۔ ‎٨٠‏ ۔ وإذا ادعى المتولي الولاية } وادعى المتبرىء البراءة ولم يصح في الدار ما يحرم به ولاية المتولي بما لا يختلف فيه . ويعلم بذلك المتولي . فالولاية أولى في الحكم . لأن إلاسلام وأحكامه أولى من الكفر وأحكامه {© إذا ] الاسلام بوجه من الوجوه } لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى . ومن ادعى ما تجب به البراءة في رجل 35 وادعى آخر ما تحجب به الولاية فيه 3. وتنازعا في ذلك وتناكرا 3 ولم يصح مع من سمعهيا صدق أحدهما . فالمدعي لما تجب به الولاية أولى 0 ويأمر القاذف المتبرىء من ولي المتولي بالتوبة ؤ إذا أنكر عليه ذلك المتولي ، فإن تاب من ذلك وإلا كان قاذفا في حكم الظاهر 5 إذا ادعى على وليه كفرا أو برىء منه بشيء أنكره المتولي على المتبرىع آ ومن ينزل بمنزلة القذف للمسلمين فقد كفر ، وإن ادعى أحدهما الولاية بما يحتمل ولاية من ادعاه بوجه من الوجوه { ثم قذفه هذا بمكفرة معه {} وهذا يدعي ولايته فهو قاذف { ويستتاب من إظهار القذف وإباحته البراءة من نفسه 5{} فإن تاب وإلا برىء منه . وإن ادعى ما تحجب به الولاية عليه ث وبرىء منه الآخر ولم يقذفه بمكفرة ولا ادعى عليه كفرا 3 وإنما هو برىء منه 3 ولم ينكر عليه المتولي ذلك 6 ولا أقام عليه حجة باطل إلا براءته ممن ادعى أنه يتولاه 7 فكلاهما سالمان من الكفر عند من سمعهيا من أوليائهما } وكلاهما ني الولاية 0 لأنه يحتمل في الحق ولاية هذا له 3. وبراءة هذا منه على التظاهر للحدث المحتمل منه ذلك 8 والوجه أنه يمكن أن يكونا علما منه جميعا بمكفرة فبرئا منه عليها ى ثم علم هذا م بتوبته منه ؛ فتولاه على ذلك & والآخر على البراءة منه 7 فليس للمتولي أن } ينكر على المتبرىء البراءة } وهو معه سالم وليس بقاذف & ولا للمتبرىء أن ينكر على المتولى ما يدعي من توبة المحدث & ولا نعلم في ذلك اختلافا ؛ أنه ; إذا ادعى أنه تاب من حدثه الذي علماه منه 9 أنه سالم مصدق في ذلك على إ دعواه . غير معنف في ولايته . . ۔١٨‏ ۔ وقال من قال : إنه حجة له في التوبة ويتولى بذلك . وقال من قال : حتى يشهد له على ذلك اثنان ممن تجوز شهادتهما } وهو قول أكثر حيطة من القول السابق ، لأننا كما سبق أن أوضحنا أن شهادة اثنين في أمر تترتب عليه آثار ممن تجوز شهادتهيا 3 وأما ولاية المتولي له 5 بالدعوى منه أنه تاب من حدثه & فيي يمكن منه أنه يعلم منه ذلك { ولا تكون شهادته بذلك من المحال & فقوله في ذلك مقبول منه } لولايته هو له . ومأمون على ذلك 5 ولا نعلم في ذلك اختلافا . وأما إن تولاه قبل أن يشهد له بالتوبة من ذلك . فقال من قال : إنه مأمون على ذلك في الولاية له 0 ولا يتولى بولايته . وقال من قال : هو حجة في ذلك ويتولى بولايته إذا كان ممن يبصر الولاية والبراءة . وقال من قال : إنه في حال الولاية له مبطل وهو محلوع ، لأنه يتولى محدثا فيما يقر به على نفسه ويعلم بحدثه ، ولم يدع توبة وإنما أظهر الولاية لمن هو على جملة الحدث © فهو محدث بولاية المحدث حتى يشهد له بالتوبة قبل إظهار الولاية 0 وأما إذا شهد بالتوبة قبل إظهار الولاية } فلا نعلم في ذلك اختلافا أنه مامون على ذلك وهو على ولايته } والاختلاف في قبول شهادته وزوال البراءة عمن شهد له بالتوبة } فمن أجل هذه العلل وغيرها جازت الولاية للمتظاهرين بالولاية والبراءة والوقوف ، حتى يعلم أنهم مبطلون ، أو أن احدا منهم مبطل ، بما يصح به باطله ، بما لا يحتمل له من محرج من خارج الحق . والمتولي على كل حال هو حاكم بحكم ومحدث حدثا . وهو أولى حجة من المتبرىء عند التنازع ، حتى يصح ما تحبب به البراءة ث والواقف المظهر للوقوف غير محدث في ظاهر الامر 0 لأن الناس كلهم في حال الوقوف حتى يصح لهم ما تجب به الولاية } أو ما تجب عليهم به البراءة } ثم بعد الوقوف ۔ ‎٨٢‏ ۔ فالملدعي لما تحبب به الولاية أولى حجة من المدعي لما تجب به البراءة } وقد مضى القول ني ذلك ولا نعلم في ذلك اختلافا } وذلك أن لو أجمعا على ما تجب معهيا به الولاية 5 ثم ادعى أحدهما أنه ركب ما تجب عليه به البراءة © وبرىء منه 0 كان بذلك قاذفا محلوعا 3 ولا نعلم في ذلك اختلافا ث وإذا أجمعا على ما تجب به منه البراءة ؛ ثم ادعى أحدهما توبته من ذلك ©{ كان بذلك محقا مصدقا . ولا نعلم في ذلك اختلافا ث وإذا لم يتفقا على ما تجب له فيه الولاية والبراءة 0 وتولاه هذا وبرىء منه هذا } وبان على المتبرىء ما يكون به خالعا ‎٨‏ ‏أو قذفه مع من يدعي ولايته بما يحتمل أنه تجوز ولايته بوجه من الوجوه 3 فهو مبطل قاذف محلوع ، ولا نعلم في ذلك اختلافا . فصل : وإذا وقعت المسالمة في الولاية والبراءة . ولو تظاهروا بذلك ما لم يقع قذف أو إنكار يجب به حكم القذف مع المتولي ، فالمتولي والمتبرىء سالمان جميعا ، والمتولي ليا على ذلك سالم . والواقف عن المتولي والمتبرىء منه سالم حتى يصح على أحد منهم ما يجب به حكم البراءة بوجه من الوجوه © ولا نعلم في هذا اختلافا بين أحد من أهل العلم ، ولا نعلم أن أحدا من المتدينين من أهل الدار في هذه الأحداث في شيء من الأمور يدعي في شيء منهيا على أحد من أهلها 3 ولا على أحد من المتدينين فيها أنه ينتحل في شيء من أموره بدعة ولا دينونة ببدعة 0 ولا ولاية على ما يصح على المتولي له بدعة .} وإنما ذلك كله دعاوى من المحدثين في ظاهر الأمور ث ومن المتولين للمحدثين ومن المتبرئين من المحدثين . وكذلك المتدينون من أهل النحلة . لا نعلم أن أحدا من أهل الاستقامة منهم من أهل العلم يدعي على أحد منهم في جميع ما ذكرنا ي جميع الأمور إلا دعاوى لا تخرج إلى حال القذف ولا ينتحل البدعة . والله على ذلك عحمود . ۔ ‎٨٣‏ ۔ باب السعيد والشقى وأحكامها ‎٢‏ الولاية والبراءة من صحت سعادته أو شقاؤ ه عن لسان رسول اله يلة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار . من أحد سالف أو من المهاجرين والأنصار { فلا يجوز لمن علم ذلك وصح معه في أحد ، إلا أن يشهد بذلك كيا علم } إذا سمع ذلك أو صحت معه بالشهرة الصحيحة & التي لا يرتاب فيها ولا يشك فيها . وعليه ۔ مع صحة سعادة السعيد معه ۔ أن يواليه لله ويشهد له بأنه سعيد } ويعلم أنه لن يتحول عن السعادة إلى الشقاء } ولا إلى النار عن الجنة أبدا } لأنه لا جوز هذا على رسول النه ية ولا على أحد من رسل الله ۔ صلوات الله عليهم ۔ وعلى من صحت معه سعادة هذا السعيد ، أن يتولى بنفسه ولو رآه بعد ذلك يكفر بالإسلام ويعبد الأصنام } وعليه مع ذلك أن يبرأ الله مع معصيته الي صحت معه من هذا السعيد ، ويتولى نفس السعيد . وعليه مع ذلك في حكم دين الله أن يقيم على هذا السعيد في أحكام الحق في ظاهر الأمور & بما يحكم به على الشقي 0 وعلى من لم تصح معه سعادته ولا شقاؤه عن لسان رسول الله ملا . وينزل هذا السعيد في جميع الأحكام منازل سائر أهل الإسلام . ولا يجوز له أن يقبل دعوى هذا السعيد الذي قد صحت معه سعادته على أحد في قيمة قيراط فيا دونه أو فوقه } إلا أن تصح له دعواه على من اعتى عليه ذلك { وعليه أن يحكم على السعيد بما لزمه من الحقوق لغيره من أهل الإسلام ؛ من حق أو دم أو حد ، وعليه أن يرد على هذا السعيد جميع ما جاء به من الباطل ، ولا يجوز له أن يقبل منه شيئا من الباطل ، لموضع إذ صحت معه سعادته . كيا لا يجوز له أن يقبل من أبينا آدم ۔ صلوات الله عليه ۔ } ما جاء من المعصية ولا يصوبه فيما جاء به من المعصية لله تبارك ‎٨٤‏ ۔ وتعالى ۔ } وعلينا أن نتولى أبانا ادم ۔ صلوات الله عليه ۔ } ونبرأ من معصيته لله التي عصاه بها وتاب منها } كذلك نرد على جميع الناس الباطل ؛ من بار أو فاجر أو متقدم أو مستاخر ، سعيدا كان أو شقيا . قد صحت سعادة السعيد أو شقاوة الشقي ، أو لم تصح سعادته ولا شقاؤه ، فعلينا أن نرد الباطل على من جاء به } ونقبل الحق من جميع من جاء به 3 وعلينا أن نقيم الحق على جميع من لزمه قيام الحق ؛ من مال أو حد أو دم . ولا يجوز لمن صحت معه سعادة سعيد ؛ أن يخالف فيه حكم الحق في وجه من الوجوه ، لموضع سعادته التي قد صحت معه ، بل يجري عليه جميع ما لزمه من أحكام الحق في الظاهر ، ويبرا من جميع معاصيه ، ويتولى نفسه خاصة {، لما قد صح معه من سعادته عن الله 0 أوعن رسول من رسل الله 0 وعليه أن يقاتله على ارتداده وبغيه . ويقتله على ذلك ويقيم عليه جميع الحدود ا لتي قد صحت معه . وينفذ عليه جميع الحقوق ، فإن ضيع في السعيد حدا ، أو أبطل فيه حقا ‘ من أجل ما صح معه من سعادته ؛ كان بذلك مبطلا معطلا لحدود الله . فصل : وكفى حجة في ذلك في إقامة الحدود على من صحت سعادته 0 ما فعل النبي يلة في ابنة خلف & وإقامة حد الزنا عليها بالرجم حتى قتلها . وشهد لها بالجنة بعد رجمه إياها . وكان ذلك من إقرارها بالزنا . وكذلك لو قامت عليها البينة . ما كان في ذلك فرق في حكم السعيد {} ولو قامت على السعيد بينة بالزنا وأنكر ذلك ، ما جاز تعطيل حق الله فيه من الحد . ولا جاز الشك في ولايته } ولا يجوز أن يكون سعيدا يموت على باطل أبدا . ولكن بوز أن يتوب فييا بينه وبين الله 3. ولو قتل على محاربته على جحوده أو بغيه 3 ما جاز أن يشك في ولاية نفسه ، وما جاز أن يترك إقامة الحق عليه في المحاربة . وكفى من الحجة في إقامة الحد على السعيد { ما أمر الله به في الحكم ، ما فعل أبونا إبراهيم ۔ صلوات الله عليه ۔ . من إرادته ذبح نبي من أنبياء الله " وولي من أولياء الله 0 وذلك أنه مضى في ذلك الأمر لله .} الذي أمره به 3 ولم يشك في ذلك لموضع نبوة الله 0 ولا لموضعه منه 3 فهذا هو الحق ۔ ‎٨٥‏ ۔ عند الله في حكم دينه . أن لا يتعطى أحد فوق ما أمره الله به } ولا يضيع ما أمره الله به } موضع حكم آخر أمره الله به 3 والولاية للسعيد عند إقامة الحد عليه . وعند محاربته وعند الحكم عليه ، وعند رد الباطل عليه ث وكل هذه فرائض من الله ، ولا يجوز أن تعطل فريضة من فرائض الله ، إلا أن يزيلها شيء من الفرائض غيرها ؤ فليس القتل بمزيل لولاية السعيد ، ولا الولاية للسعيد بمزيلة لقتله في حكم الظاهر ،0 فييا يجوز في دين الله تبارك وتعالى - . وكفى من الحجة في محاربة من صحت سعادته عن لسان رسول الله يين . ما أجمعت عليه الأمة من محاربة طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين ؛ على ذلك الذي حاربوهم عليه . وسفكوا على ذلك دماء أنصارهم وأعوانهم . وما شهر وصح من قول عمار بن ياسر ۔ رحمه الله ، أنه قال في عائشة ۔ رضي الله عنها ۔ ؛ والله إنا لنعلم أنها زوج نبينا يلة في الجنة . ولكن لا ندع الله عصى . ثم كان رمحه على ما قيل رابع أربعة أرماح من أصحاب علي بن أي طالب من الجماعة الذين هم حجة الله . اختلفت على هودج عائشة ۔ عليها السلام ۔ ، ولا يجوز أن يكون صاحب الرمح يصوب برمحه إلى الهودج . إلا وقد أراد قتل من أهدى رمه إليه } ومن المحال غير هذا في ذلك الوقت ، فقد صح أن الإجماع من المسلمين وقع على محاربة أهل البغي من المحدثين 0 ولو كانت قد صحت سعادة المحدثين عند رب العالمين { وعند من صحت سعادته من المحاربين أو عند غير المحاربين ، ولا فرق في ذلك عندنا ني الدين ، ولا عند أحد من علياء المسلمين } وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل الاستقامة في الدين من المسلمين . وعلى من علم سعادة هذا السعيد ، أن ينزله في جميع المنازل حيث أنزل نفسه ، وأنزله حدثه في جميع الأمور } إلا في ولاية نفسه فقط ، فإنه لا تزول ولايته أبدا عنه . وهو يتولى نفسه ويشهد له بالجنة . ولا يدخل الجنة أبدا مم على معصية . هذا مما لا يجوز الشك فيه ولا الريب {، وعليه أن يعلم أن - ٨٦ - السعيد لا يموت إلا على سبيل السعادة وعلى التوبة من المعصية .} ولو غاب ذلك عن علمه هو وعن علم جميع العالمين 0 وأنه لا محال تائب من تلك المعصية التي علمها منه } هذا مما لا نعلم فيه اختلافا بين المسلمين } وعلى من علم سعادة هذا السعيد © أن يصب ممن برىء من هذا السعيد بما ركب من الأحداثهالتي يجب بمثلها البراءة من المحدث لما 0 ممن لم يعلم أنه قد علم في هذا السعيد كعلمه } إذا علم هو من ذلك السعيد ذلك الحدث الذي تجب به البراءة من المحدث & وليس له ولا عليه أن ينكر على المتبرىء من هذا السعيد براءته بحدثه ذلك . حتى يصح معه أنه صح معه ما قد صح معه هو . من سعادة هذا السعيد عن رسول الله ية } كيا قد علم هو منه . فإن أعلم هو ذلك المتبرىء 3 بما قد صح معه عن لسان رسول الله يلة } في هذا المحدث أنه من السعداء . فليس عليه أن يصدقه في ذلك ويدع حكم الله تبارك وتعالى ۔ } في لزوم البراءة منه } بما لا يختلف فيه في حكم الظاهر © ويرجع إلى ولايته لا إلى الوقوف عنه } لقول هذا وحده في قول عامة المسلمين ، إلا أن يكون مأمونا على ذلك { فيأخذ ذلك عنه من طريق التصديق ، لا من طريق الحجة بالاجماع ، لأنه قد قال من قال : إنه إذا صح منه ما تجب له به الولاية بقول واحد أنه يتولى . وقال من قال : لا يتولى حتى يصح ذلك بقول اثنين من أهل العلم بالولاية والبراءة من المسلمين & وهذا هو أقوى الأقوال في هذا ، فإن لم يقبل منه ذلك ويقف عن ولايته . كان عليه أن يتولى من برىء من هذا المحدث السعيد © بما قد ظهر له من الحدث الذي تجب به البراءة من المحدث ، وليس على المتبرىء من المحدث بهذا الحدث علم ما غاب عنه ، مما يدعيه عليه هذا الدعي ؛ من سعادة هذا السعيد عن لسان رسول الله يلة لأن الحجة في يد من حكم بالحكم الصحيح { والمدعي للحكم الغائب هو مدع حتى يصح ادعاؤه } ومن حمل على الناس أن يقبلوا دعواه 3 فقد حكم في ذلك بالجور 3 فخالف أحكام الحق بالفجور . وهذا من أحكام الحقيقة في الولاية . وأحكام ۔ ‎٨٧‏ ۔ الحقيقة لا يحكم بها ي أحكام الظاهر 3. فمن حكم باحكام الحقيقة في أحكام الظاهر فقد حكم بغير الحق } ومن حكم باحكام الظاهر في أحكام الحقيقة فقد حكم بغير الحق وخالفه . . ولو نزل تمن صحت سعادته بمنزلة تمن لا يجوز فيها شهادته في الدماء والأموال والدين } لم يجز لمن صحت معه سعادته أن يجيز شهادته على قيمة , قيراط فيا فوقه } ولا على شيع من الشهادة ، إذا نزل في حكم الظاهر بمنزلة من لا تجوز شهادته 0 فإن فعل ذلك كان قد خالف أحكام الظاهر من أجل أحكام الحقيقة 5 وكي لا يجوز أن يخالف أحكام الحقيقة موضع وجوب أحكام الظاهر . كذلك لا يجوز أن يخالف أحكام الظاهر لموضع وجوب أحكام الحقيقة . فصل : وليس من العجب أن يرد شهادة السعيد بأحكام الظاهر &} وهو يسفك دمه ؛ على ما نزل به من قود أو حد أو محاربة بأحكام الظاهر } لا يزيل ذلك أحكام الحقيقة عنه من ولاية نفسه على كل حال .، لأنه إذا ترك أحكام الظاهر التي تعبد الله بها عباده } موضع ما صح من أحكام الحقيقة مع العباد . لغير ما صحت به الحقيقة } كان علم رسول اله يلة وعلم الله في هذا أولى } ولم يجز في الأصل على هذا المذهب الفاسد & إلا أن لا يرد شهادة شاهد حتى يعلم شقاءه 5 وأن الله يعلم أنه سعيد ، وإلا فليس علم يمن علم ذلك من سعادة هذا السعيد أولى من علم الله في عباده : السعيد منهم والشقي ؤ وقد تعبد الله عباده بأحكام الظاهر ، فلا يزيلها عنهم أحكام الحقائق ، إلا أن يصح في الحقيقة ضد ما صح في أحكام الظاهر ، فإذا صح في أحكام الحقيقة ضد ما صح في أحكام الظاهر . كان حكم الحقيقة أولى من حكم الظاهر 3 وليست صحة السعادة ضد لرد الشهادة .} لأن الشهادة إنما تصح في الظاهر ؛ ولا تجوز إلا أن ينزل العبد فيها بمنزلة تجوز شهادته في حكم الظاهر ، وليست السعادة عند الله بمزيلة لاحكام الظاهر ، وإنما تزيل أحكام البراءة في الظاهر لا غير ذلك { وسائر الاحكام في هذا السعيد كحكم الظاهر . ۔_ ‎٨٨‏ ۔ فصل : فإن قال قائل : إن السعيد لا ترد شهادته موضع ما نزل به 5 كا لا تترك ولايته لمنزلة ما نزل به ؟ قلنا له : إن الشهادة غير الولاية . لأنه قد يكون وليا من لا تجوز شهادته للعلة التي قد ثبتت فيه من أحكام الاسلام 3 من شهادة المدعي وشهادة الوالد للمدعي وشهادة سيد المدعي ، وشهادة الشريك للمدعي فييا ادعاه 3 وشهادة النساء بغير رجال ،} وشهادة العبيد والعميان ث وهم أولياء في الاسلام في حكم الظاهر وفي حكم الحقائق 0 وإنما السنة والكتاب وإجماع أهل الصواب ، على أن لا تقبل شهادة الرضى في دينه 0 ومن لم تصح منه خيانة ولا اتهم في أمانة . فكيف يجوز أن يخالف حكم الله المجمع عليه } لغير علة تثبت ذلك . فصل : ويقال له أيضا : أرأيت لو كان السعيد مدعيا . أكنت تقبل دعواه موضع سعادته ‎٠‏ أو كان والد المدعي أو عبدا أو أعمى أو امرأة لا رجل معها ! أكنت تجيز شهادة السعيد عندك فيما شهد به ، مما يرد به شهادته من أجل أنه سعيد ؟ فإن قال لا ؛ لأن هذا قد جاء به الأثر . أن هؤلاء لا تجوز شهادتهم من أجل هذه العلل . قلنا : كذلك جاء ت أحكام الكتاب والسنة ‎٠‏ وأجمع عليه أهل الصواب ؛ أنه لا تجوز شهادة غير مرضي ، ومحال أن يكون مرضيا محدثا ومحاربا ف ذلك {} إلا أن تنزل أحكام الظاهر كلها ف السعيد موضع سعادته ‎}٨©‏ ‏فتنتقض الأحكام السالفة في ذلك ويبطل الحق ، وليس إلى ذلك سبيل أبدا إن شاء اللله . فصل : ويقال له : أرأيت لو أن هذا السعيد } الذي قد صحت معك سعادته ارتد عن الاسلام ‎٠‏ ولحق بالروم محاربا لكافة أهل الاقرار بالإسلام 3 أكنت تجيز شهادته على أحد في شيع من الأحكام {© إذا شهد ‎٨٩ _‏ ۔ بشهادة مما تثبت في أحكام أهل الإسلام ؟ فإن قال : نعم ؛ فقد أق بما لا يجوز مع جميع أهل القبلة . ومحال أن يكون هذا . وإن قال : لا ؛ لأنه حرب للاسلام . قيل له : فإن لم يحارب في جملة أهل الارتداد . ولكنه لما ارتد أراد عصمة دمه من أحكام أهل الإسلام ، بالالتجاء إلى الروم كيا فعل غيره من المعتصمين { ولم يحارب المسلمين ،} أكنت تجيز شهادته على أحد من أهل الذمة أو أهل الاسلام ؟ فإن قال : لا ؛ لان المرتد لا تجوز شهادته } لأنه يطالب بالرجوع إلى الاسلام 6 ولا يقر على الارتداد حى يرجع ا الحق 1 دين الله ‎٠‏ فهو لا تحبوز شهادته ؛ إذ تعلق عليه أحكام القتل ‎٠‏ إذ هو غير مقارر على إلاقامة على الردة . قيل له : فإن أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا ‎٠‏ ثم أقام عليه ولم يتب ‎}١©&‏ أهو سلم للاسلام وأهله 3 أو هو حرب حتى يتوب من حدثه ذلك .[ وهو مطالب بالتوبة من ذلك ، فإن ل يتب كان عليه الحبس حتى يتوب & فإن امتنع من الحبس قوتل على ذلك حى يفي ال أمر الله أو يقتل ‎٠‏ وكان باغيا . فإن قال : يترك ولا يعاقب على ذلك ولا يحارب . فصل : قلنا له : فيبطل قتال أهل البغي على بغيهم } وما البغي الذي يستحق به الباغي اسم البغي وحكم البغي ‎٠‏ وهل ذلك شيء من المعاصي دون شيء . فإن قال : ذلك إنما يكون في حقوق العباد 3 ولا يكون في حقوق الله . وإنما التوبة من حقوق اللله . ۔ ‎٩٠‏ ۔ قلنا له : فالارتداد إلى الشرك من حقوق الله أو حقوق العباد . وترك الصلاة والصوم في شهر رمضان من حق الله أو حقوق العباد . وهذا ما لا يدعيه أحد من أهل القبلة فيما علمنا } ولا يرجع قول هذا على مذهبه هذا } إلا إلى الاقرار بانه لا تجوز شهادة السعيد على قيمة قيراط ، ويخرج في القول من جميع أحكام أهل إلاقرار ومذاهبهم 3 أو يجيز شهادة أهل الحرب في حربهم 0 ولا نعلم أن أحدا قال ذلك ، إن شهادة أهل البغي ولا أهل الردة ولا أهل الحرب جائزة عليهم } ولا على أحد من الملل من أهل الشرك 3 ولا أحد من أهل الاقرار . ولا على أهل الاستقامة } والأمة كلها بأسرها جمعون أن الشهادة لا تقبل إلا من المرضي ، وإنما اختلف تأويلهم في المرضي بضلال التاويل } لا نعلم أن أحدا ذهب إلى الخلاف في هذا الباب ، برد التنزيل ولا السنة ولا إلاجماع ، فلا بوز أن يخالف حكم الله في وجه من الوجوه 0 في أحد من الخليقة لثبوت شيع فيه من الأحكام . من وجه من الوجوه إلا ولاية الحقيقة ، فإنها لا يزيلها أحكام الظاهر 3 لأن أحكام الظاهر لا تقضي على أحكام الحقيقة فيما صح منها . فصل : كي أنه لو صح في السنة أو الكتاب ، أو من وجه من الوجوه في أحد من الناس } أنه لا تقبل شهادته ثابتا في ذلك على غير تأويل ولا غخصوص أمر ث لما جاز أن تقبل شهادته 3. ولو لم يصح فيه ما يوجب عليه كفرا ولا شقاء } في حكم السنة أو الكتاب أو الاجماع 3 وكفى من ذلك ما ذكرنا من إبطال شهادة المدعي وإبطال شهادة والد المدعي فيما يدعي & مما يجبر إلى نفسه مغنيا أو يدفع عنها مغرما . وشهادة الشريك فييا يشهد به لشريكه فيما يجمعه وشريكه . وهو في ذلك منزلة المدعي . وشهادة سيد المدعي . وأكثر من ذلك أليس قد أجمعنا بأنا لا نقبل شهادة هؤلاء ولو صحت سعادتهم من جميع الخليقة إلا الأنبياء } فإن الأنبياء ۔ صلوات الله عليهم ۔ لا يجري عليهم تكذيب في شيع من الأمور } ولا يكونون مدعين في شيء من ۔٩١۔‎ الأمور . ولا يكون عليهم حاكيا غيرهم من غير الأنبياء أو الرسل 8 إلا ما أنزل الله عليهم من الوحي & ولا تكون أمورهم في سائر الأحكام كسائر أهل الاسلام في شيع من الأشياء } وإنما قبل رسول الله يلة شهادة خزيمة بن ثابت وحده 3 إذ شهد في موضع لم يكن في الإسلام دعوى ، وإنما كان في الحكم أن تلك الدعوى مقبولة 3 إلا أنها نازلة منزلة الدعوى & ولو كانت لمنزلة الدعوى ما جاز فيها إلا شهادة شاهدي عدل ، كيا جاءت السنة . ولكن شاء الله ۔ سبحانه أن يبين ذلك نصا من أحكام النبيين ، كيا أى به نصا من أحكام سائر الخليقة عن غير النبيين ۔ صلوات الله عليهم ۔ } ولو أن خزيمة بن ثابت شهد مع النبي يلة بشهادة أخرى { على ما يكون الحكم فيها أنها دعوى ، لما جاز أن تقبل شهادته في ذلك & إلا أن يكون ذلك يبين فيه خاص الحكم ، ولو أجاز النبي يلة شهادة خزيمة لغير رسول الله ية وحده } لثبت ذلك في الجميع ، إلا أن ياني فيه حكم يخص تلك الشهادة بعينها 7 انها إنما تجوز في ذلك وحده ، لأن الشهادة للنبي يلة غير الشهادة لغيره . ولأن قول النبي يل خلاف قول غيره من الناس كلهم 3 وقد صح عن لسان رسول الله يلة فيا أجمع عليه عامة أهل القبلة } ولا نعلم في الأخبار في ذلك مناكرة ولا مدافعة } أنه قال في أبي ذر الغفاري ۔ رحمه الله ۔ . أنه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أي ذر الغفاري ۔ رحمه الله ۔ . فلو أن قائلا قال : لما ثبت هذا في أي ذر الغفاري جاز أن يكون تصدق دعواه لأنه صادق ، ولأنه قد صح صدقه وتحجوز شهادته وحده 03 بصدق دعواه لأنه صادق © إذ قد صح عن لسان رسول الله يلة صدقه . هل كان ذلك يجوز من قوله وفي مذهبه ؟ فصل : فإن قال قائل : نعم ؛ بوز ذلك في الأحكام : قلنا له : الكتاب والسنة والإجماع على غير ما تقول ، ولا يبوز أن يكون شيع من المخصوصات ينقض شيئا من العموميات & وقد ثبتت السنة أن قول الدعي غير مقبول ، وأنه لا يجوز ني الاسلام إلا قول شاهدين ، فيما يكونان ‎٩٧١_‏ ۔ فيه شاهدين © وإنما يجوز أن يجري له التصديق في الأخبار التى أريد بها ذلك المراد 3 أن تكون أخباره صادقة مصدقة } لما قد علم رسول الله ية منه ومن تباربه له 7 كا قال يلة في أصحابه من أفاضل أمته في مناقبهم التي يعرفها منهم } فقال يلة : أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق ، وأشدهم في الحق عمر بن الخطاب & والأمين عليهم أبو عبيدة بن الجراح ، وأقرؤ هم لكتاب الله أي بن كعب .[ وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل {[ وأفرضهم زيد بن ثابت ، إنما هو علم منهم ذلك على مجاز الكلام والصفة التي يصفها في مناقبهم } ولم يثبت في ذلك سنة . أن ما خالف ما قال زيد بن ثابت في الفرائض فهو باطل ، وقد اختلف الناس في الفرائض وخالف عامتهم قول زيد في الفرائض ، ولو كان كيا قلت لما جاز أن يخالف قول زيد أحد من الناس & ولكان قد هلك من خالف قول زيد بن ثابت في الفرائض {، فكيف والصحابة قد اختلفوا في أمر الفرائض ، فكان منهم المخالف لقول زيد { ولو كان كيا يقال إن قول النبي يلة في مثل هذا يوجب ثبوت ما صح من مثله ؛ ما جاز أن يقرا القران إلا على قراءة أبي بن كعب ، وعلى مصحف أبي بن كعب &{ وكفى حجة أن عامة أهل الاستقامة من المسلمين على غير ما قال زيد بن ثابت في الفرائض ، مما يجري فيه الاختلاف ، وما خالفه في ذلك أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعامة العلماء . وكفى حجة في ذلك ما عليه الاجماع من أهل القبلة على ترك القراءة بحرف أبي بن كعب ©8 والإجماع على غيره في القراءة إلا الشاذ من حروفه . وكفى أن مصحفه ۔ رحمه الله ۔ غير مثبوت في القران ، في زماننا هذا وقبل زماننا هذا . فلو كان كيا تقول 5 ما جاز أن يقرا القران الكريم إلا على ما قرأه أبي بن كعب ، إذ ثبت بالإجماع أنه أقرأ الصحابة للقرآن الكريم ولكتاب الله ۔ تعالى ۔ ث وإذ صح أن النبي يلة أمر بالوحي أن يقرأ عليه } وأنه قد أسند إليه وقرأ عليه 3. وكفى بهذا دليلا على تصديق قولنا وإبطال قولك . فصل : ولو كان كيا تقول ما جاز أن يخالف أحد في الحلال والحرام ۔_٣٩‏ ۔ ما صح عن معاذ بن جبل ، ولكان ما صح عنه من الرأي ، كذلك قول النبي يتية ني أبي ذر الغفاري ، إنما هي منقبة من هذه المناقب أنه صادق في إخباره . أمين في إسراره وإظهاره 5 ولو كان قوله مصدقا لما جاز إلا أن يصدق كيا قال ، كيا لزم قول النبي ية وقد مضى من القول ما فيه كفاية } وهذا إنما يجري على وجه المدح والمناقب ، وهذا جائز في كلام العرب مع أهل اللغات © ولعل الاجماع على هذا من اللغة أن هذا يراد به المدح لا الحكم ، فافهموا ذلك إن شاء الله . فصل : فكيا لا تحبوز دعوى المدعي ولا شهادته . ولو كان صادقا في ادعائه ، مُصدّقا مأمونا مسلما بار يقيا نقيا 0 إذ هو معي . وكذلك لا تجوز دعواه ولا قوله . ولو صحت سعادته وكان سعيدا .} وكيا لا تجوز دعواه ولو كان سعيدا ؛ كذلك لا تجوز شهادته ولو كان سعيدا 5 إذا صح معه منه في حكم الاسلام ما يكون غير مقبول الشهادة فيه } لأنه لا تجوز حالفة أحكام الاسلام ، لما يأتي من أحكام الخاص والعام ث ولكن يحكم بحكم العام في موضعه {} ويحكم بحكم الخاص في موضعه ولا يجوز إلا هذا إن شاء الله . ۔ ولو أن السعيد ارتد عن الاسلام وقد صحت سعادته } فنزل بمنزلة أهل . الردة . كان حربا أو لم يكن حربا 3 ما جاز مناكحته ولا ذبائحه في حال ارتداده } ولا كان وليا 7 لحرمته من أهل إلاسلام في النكاح ، ولا كانت تجوز موارثته لأهل القبلة . وكان لا يرث من مات في حال ارتداده من أهل القبلة } وكان ميراثه على سبيل ما قيل في ميراث المرتدين & وإن قتل على محاربته كان ماله غنيمة وفيثا للمسلمين . ولو قتل على حال ردته ما جاز أن يصل عليه كصلاة أهل القبلة . ولا يقبر في مقابر أهل القبلة . وكذلك لو مات على ردته ما صلى عليه ولا قبر في مقابر المسلمين من أهل القبلة . وكان يقبر وحده ، أو في مقابر أهل ملته ودينه الذين ارتد إليهم . ولا تتحول ولايته ولا الاستغفار له بولاية نفسه على حال في المحيا ولا الممات } ولا يخالف فيه حكم من أحكام الحق & في المرتدين في شيء غير الولاية نفسها فقط © فانظروا رحمكم الله ۔ ۔ ‎٩٤‏ ۔ كيف ثبتت الولاية هذا السعيد في نفس الولاية . وتغيرت أحكامه في جميع أحكام الظاهر كلها إلا نفس الولاية . وإنما يحكم بحكم الخاص في الخاص نفسه ، ولا يحمل الخاص على العام ولا العام على الخاص . فصل : فإن قال قائل : أليست الصلاة على الميت ولاية . فكيف يجوز أن يتولى من لا يصلى عليه ؟ وكيف يجوز أن يترك الصلاة على من ثبتت ولايته ويتولى نفسه ؟ فصل : قلنا : لأن الصلاة إنما تعد الله بها المسلمين في السنة على أهل القبلة . وحجرها في حكم الظاهر على أهل الشرك 0 وثبت ذلك في السنة 3 وم يتعبد الله الناس بما استر عنهم في شيء من الأمور ، ولا في شيء من المعاني } إلا إلى ما بلغهم إلى علمه } فكي ثبتت الصلاة على أهل القبلة ممن ثبتت ولايته ومن لم تثبت ولايته في حكم الظاهر { ولو كان المصلى عليه من أهل القبلة في سريرته مشركا في علم الله ، وعلم من علم منه ذلك { فلا يزيل ذلك عن المسلمين حكم ما تعبد هم الله به من الصلاة على هذا الميت . حتى يصح معهم ذلك ، أنه مشرك في حكم ما ظهر إليهم منه } ولو علم ذلك من علمه منهم . ما كان علم من علم ذلك منهم موضعا ، عمن ل يعلم ذلك منهم حكم ما تعبدهم الله به من أمر الصلاة على هذا الميت & فقد ثبتت الصلاة في أحكام الظاهر لمن ثبتت له 0 ولو كان في علم الله وعلم من علم ذلك من غير من تعبده الله بالصلاة على هذا الميت من الناس } غير ذلك في حكم شركه ،3 إذا كان في حكم الظاهر ممن يلزم الصلاة عليه من أهل القبلة حتى يصح ذلك & ولو ترك تارك الصلاة على أهل القبلة بغير عذر ولا وجه حق يذهب إليه 0 ولا يعلم لعل ذلك الميت مشركا أو مرتدا في سريرته 5 ولو كان ذلك الذي من أهل القبلة ليس من أهل الولاية في حكم الظاهر } ولعله من أهل العداوة أو أهل الولاية عند الله 0 أو عند من علم ذلك من العباد } فلا يزيل الاحكام عن العباد فيا تعبد بعضهم فيه ببعض إلا لحجة لازمة } وإنما هي ‎٩٥ _‏ ۔ احكام تخص وتعم © وليس للعباد في ذلك اختيار من أمورهم ث وكذلك قال الله ۔ تبارك وتعالى ۔ : وما كَانَ مؤين ولا مؤمنة إدا قضى انه ورسوله أمرا نوت كم اخيرة يمن أَمرهمم»١'0‏ ومن يعص الله ورسوله فييا أمرا به من قضائها . فقد ضل ضلالا مبينا . وقال ۔تعالى۔: وربك تنل ما يت وبرا مَاكَادَ كم الخيرة (") 3 يقول : ما كان لهم الخيرة فيما اختاره الله وقضاء لهم وعليهم © فكذلك حكم الله تبارك وتعالى لا نحمل كله على معنى واحد ، ولا على أصل واحد { ولا خاصَّه على عامه . ولا عامه على خاصه ، وليس إلا التسليم لحكم الله وقضائه © تبارك الله وتعالى في كل أمر قضاه { ونفي كل أمر أمر به أو نهى عنه } لا مبدل لحكم الله 5 ولا راد لقضائه ،© ولا مناز ع لأمره تبارك وتعالى . فصل : فهذا فيمن صحت سعادته أو أنه من أهل الجنة . أو صح أنه مؤمن أو تقي . فالمعنى فيه واحد © والقول فيه واحد ، لأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن { ولا يكون سعيدا إلا مؤمن 3 وليست الصحة بأنه مؤمن عن لسان رسول الله يلة باثبت في الايمان ممن صح أنه سعيد ، أو أنه من أهل الجنة } لأن المعنى فيه واحد } والقول فيه واحد { إلا من خصه أو من غير الاسياء في شيع بعينه . وكل ما ثبت عن رسول الله يلة من مثل هذا ، فإنما هو معناه واحد } والعلم به لازم ،5 والقيام على أهله بأحكام الحق في جميع الأمور لازم ، والقول فيه واحد ، والكلام يتسع في القول في هذا ني تبيانه } والحجة عليه وفيه ومنه . وقد مضى ما في بعضه كفاية إن شاء الله . فصل : كذلك أحكام براءة الحقيقة . من صح عن لسان رسول الله ‎١‏ ۔ جزء الآية ‎)٣٦(‏ سورة الاحزاب ؤ ثم اقتبس المؤلف في كلامه من الآية الكريمة . ‎٢‏ ۔ جزء الآية ‎)٦٨(‏ سورة القصص . ۔ ‎٩٦‏ ۔ وليلة أنه من أهل النار . أو أنه شقي فهو شقي وهو من أهل النار ث وكذلك ما صح عنه فيه من الأسياء } فهو ثابت عليه اسمه في التسمية ، وهو يبرأ منه من علم منه ذلك 9 وصح معه فيه براءة حقيقة لا شك في ذلك ، ولا يحكم فيه في أحكام الظاهر بما ظهر منه 3 ولا يحكم عليه بأحكام غير ما نزل به من الأحداث والأحكام } وهو بمنزلة غيره من الناس في أحكام الظاهر & إلا الشهادة عليه بما صح فيه وعليه ‘. عن لسان رسول الله يلة بسماع من سمع ذلك عنه ، أو بصحة شهرة على ما وصفنا في أحكام الشهرة . ممن يكون شهرة وكيف يكون شهرة } ولا يجوز في ذلك الشهادة عن لسان رسول الله يلة ولا عن الشهرة ولا على الشهرة في ذلك { وكذلك لا يجوز في السعيد عن لسان رسول الله ية شهادة } ولا عن الشهرة عن لسان رسول الله ية . وإنما يصح ذلك على من سمع ذلك © عن لسان رسول الله ية ، أو صح عنده علم ذلك من طريق الشهرة ، لأن الشهادة على الشهرة ليست بمنزلة علم الشهرة } ولو كانت الشهرة صحيحة مؤدية للعلم } فإن الشهادة عليها وعنها فيما صح بها ومنها ومن طريقها . إتما هو شاهد لا مقلد لعلم ما شهد به .} ولا يجوز التقليد ي الدين إلا على ما جاءت به السنة 0 من قبول شهادة الشهود فييا يجوز قبول قولهم فيه } لا على التقليد لهم والتصديق لمقالاتهم بالحقيقة } فيما شهدوا أنه كذلك . فصل : وإذا شهد شاهدان من علياء المسلمين على أحد بعينه ؛ أنها سمعا رسول الله يلة يقول : إنه من أهل النار } أو إنه شقي أو على ما يجب به اسم من الأسياء الثابتة فيه } فلا يجوز أن يحكم عليه بذلك قطعا ولا حقيقة } ولكن يجوز أن يقبل ذلك من الشاهدين على وجه قبول الحكم بالظاهر & ويكون ذلك بمنزلة من ركب كبيرة } والقول في هذه الشهادة معنا { أنها تقع موقع صحة كفره في حكم الظاهر ، إذا قامت بذلك البينة قطعا عن لسان رسول الله يلة سماعا عنه ، وأما إذا شهدا على الشهرة عن لسان رسول الله ية فذلك معنا مما لا يجوز قبول الشهادة فيه على أحكام المكفرات ، وقد ۔ ‎٩٧‏ ۔ اختلف في ذلك { فقال بعض أهل الاستقامة يجوز قبول الشهادة فيه على الشهرة في ثبوت ما يثبت بها من الحكم في البراءات . وقال من قال : لا يجوز ذلك ، وقولنا أن ذلك لا يجوز على وجه الاختيار لا على وجه الدينونة } فإذا لم تنبت الشهادة على الشهرة في أحكام البراءات في الأحداث . فكذلك لا يثبت في هذا في أحكام البراءات في الأحداث ، وإذا ثبت في ذلك ثبت في هذا . ويكون قبول شهادة الشاهدين في هذا بمنزلة قبول شهادتهيا على الأحداث في الحكم الظاهر ، والقول في ذلك واحد إن شاء الله . وإذا صح مع أحد أن هذا بعينه من أهل النار أو شقي ، على بعض ما يثبت ذلك فهو كذلك معه { وعليه أن يسير فيه في جميع أحكام الظاهر } باحكام الناس إلا في العلم بشقائه وأنه من أهل النار . كما صح معه { فإن نزل هذا الشقي بمنزلة كان فيها مدعيا } أنزل منزلة المدعي 0 وكذلك إن نزل بمنزلة يكون فيها مدعيا عليه في الاسلام ني المال أو الدين ، فهو بمنزلة المدعى عليه } وإن نزل منزلة يكون فيها حجة من حاكم أو عالم أو إمام . أو حجة من حجج الله فهو بتلك المنزلة { مع من قد علم منه ذلك . وصح معه ذلك من أمره 3 ولا يبدل ذلك حاله عنده ، وعليه أن يلزم نفسه في هذا الشقي جميع ما لزمه من أمره ، ويجيز شهادته إن كان حاكيا } ويقبل قوله إن كان عالما فيا يكون العالم فيه حجة { إذا نزل في حكم الظاهر بمنزلة الحجة . من العلم والأمانة والاستقامة على سبيل السلامة في حكم الظاهر . وأحكامه أحكام ما نزل به في أحداثه وسيرته ، وأقواله وأعماله } في حال ما هو نازل به } وإن نزل بمنزلة يجوز أن يكون فيها إماما . جاز أن يؤتم به 3 ويولى أمر الامامة . وينضر على الحق وتنفذ له أحكامه } ويعان في الاسلام على حربه 3 ويكون من صح عنده شقاؤ ه من أعوانه على الحق وحزبه ، وينفذ له الأحكام وتصلي خلفه الجماعات “{ ويتولى له الأمانات ى إذا نزل بمنزلة يستحق ذلك في حكم الظاهر . وهو يعادي نفسه في ذلك ولا يشك فيه 3 والقول في الشقي في ۔ ‎٩٨‏ ۔ أحكامه إلا الولاية لنفسه خاصة ، كالقول في السعيد في جميع ما مضى في أحكامه في أحكام الظاهر ، إلا البراءة من نفسه ، والعداوة لنفسه في حال الحدود 3 والحقوق والشهادات والدعوى والأمانات . والصلاة عليه إذا مات } ثابتة في حكم الاسلام إذا نزل بتلك المنزلة في حال موته } إذا كان على أحكام أهل القبلة بتلك المنزلة } وفي المناكحة والموارثة منزلة ما هو عليه في حكم الظاهر وفي جميع الأحكام ، إلا ولاية نفسه & فإنه لا يجوز أن يتولى نفسه على حال من الحال { ولا يشك فييا قال النبي فيه صلوات الله عليه وسلامه . فصل : فإن قال قائل : يكون أمينا لا يتولى وإماما لا يتولى وعالما لا يتولى ؟ قيل له : نعم ؛ يكون ذلك كذلك في أحكام الله ۔ تبارك وتعالى ۔ ، في خاص ذلك وعامه . كيا كان وليا لله لا تجوز ذبيحته .، ولا تجوز شهادته ولا تجوز مناكحته } إذا نزل بتلك المنزلة كان كذلك إماما إذا نزل بمنزلة من يستحق ذلك في حكم الظاهر { ولو كان عدوا لله ئي حكم الحقيقة . لأن حكم الحقيقة لا يحكم به في حكم الظاهر . وحكم الظاهر لا يحكم به في حكم الحقيقة . هذان أصلان مختلفان وحكمان غختلفان 0 لا يحمل أحدهما على الآخر ، فمن حمل أحدهما على الآخر فقد حكم بغير ما أنزل الله . وخالف الحق والعدل وكان من الجاهلين . والقول في أحكام الشقي في أحكام الظاهر له ومنه . كالقول في أحكام السعيد في القول فيما صح منه في أحكام الظاهر { والحجة في هذا كالحجة في ذلك } وقد مضى القول في ذلك { ولا حجة فيه ولا اختلاف ، والقول في هذا والكلام يتسع ويطول © ويكفي العاقل في هذا بعض ما قد مضى إن شاء الله 5 وبالله التوفيق . فصل : ثم إن أحكام الحقيقة تنقسم على ضربين : ضرب منها في الأسياء المعينة . وذلك مثل ما صح في كتاب الله تبارك وتعالى ۔ من شقاء ۔ ‎٩٩‏ ۔ امرأة نوح وامرأة لوط ، وإبليس وقارون وفرعون وهامان } وأمثال هؤلاء باسمائهم وأعيانهم . كذلك ما صح عن لسان رسول الله يلة ني أحد بعينه . فهو مثل ما صح عن الله في كتابه 7 لا فرق في صحة ذلك ولا علمه } كذلك أحكام السعادة في السعداء 0 مثل ما قد صح عن الله تبارك وتعالى ۔ في سعادة امرأة فرعون ومريم ابنة عمران . وما صح في النبيين والمرسلين المسمين في كتاب الله . وصحة ذلك فيهم بأسمائهم وأعيانهم . فكل هذا من أحكام الحقيقة بسعادة هؤلاء } ولا يجوز لمن علم ذلك من كتاب الله . وصح معه ذلك من طريق العلم من كتاب الله بذلك ، بما لا يرتاب في ذلك أنه من قول الله ۔ تبارك وتعالى } باي وجه بلغ إليه علم ذلك من كتاب الله } ولم يشك في ذلك ولم يرتب . فعليه علم سعادة هؤلاء } ولا يشك فيهم } فإن صح معه في أحد من هؤلاء صحة سعادته في كتاب الله . أو ني علم الشهرة وصحة الاخبار معصية أو خطيئة أو ذلة أو سيئة } فعليه أن يعادي لله تلك المعصية ويبغضها } ولا يصوب خطيتتهم ولا سيئتهم . ولا بوز له الشك في ولايتهم ولا في سعادتهم . من أجل ما صح منهم من خطيئة أو سيئة . ولا يجوز تصويب ما صح فيهم من معصية الله . من أجل ما صح من سعادتهم وتوبتهم . كذلك من صح فيه عن لسان رسول الله يلة على ما وصفنا في أحد بعينه واسمه 0 فهو كيا صح عن الله } لا فرق في صحة ذلك ولا علمه {} ولا يجوز الشك في ذلك ممن علم ذلك وصح معه . فصل : وكذلك جميع ما صح في أحد بعينه من كتاب من كتب الله الخالية 0 أو عن أنبياء الله ورسله الخالية . فالقول في تحقيق ذلك باسمه وعينه كالقول فيمن صح فيه من كتاب الله هذا الذي في أيدينا . وعن رسول الله يلة فيما نقل عنه إلينا . لا فرق في ذلك ولا شك في علم ذلك ‎١‏ والقول في جميع السعداء بالولاية فهم والبراءة من معاصيهم } والقول في جميع الأشقياء بالبراءة منهم } وقبول ما كان منهم من طاعة الله } وموالاة ذلك منهم والرضى به 5 ۔ ‎١٠٠‏ ۔ فهذا ضرب من أحكام ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة 3 وهو حكم المعين المسمى ۔ ‎١٠١‏ ۔ باب الوجوه الجامعة للولاية ف الظاهر ومعرفة من هو ححة في ‎١‏ لرفيعة ف ‎١‏ لولاية وصفته جيع ما ثبتت به الولاية لأحد من الخليقة بعينه في حكم الظاهر . هو بأحد هذه الوجوه . وهو علم الخبرة أو صحيح الشهرة ‎٠‏ أو بشهادة الشاهدين ورفع المتولين لا غير ذلك . تقع به الولاية ف هذا الباب . وجميع من ثبتت ولايته في حكم ‎١‏ لشريعة في دين محمد بنز وولاية دين أهل الاستقامة من أمته 0 فهي ولاية الله تبارك وتعالى ۔ وولاية رسوله محمد تة وولاية جميع أهل طاعته من المؤمنين ، وولاية العبد لنفسه © فهذه الولايات الأربع ؛ لا بد للعبد منهن ف حال ما تقوم عليه به الحجة من علم ذلك . ولا يعدو ولايته أحد هذه الوجوه الأربعة : ولاية الله وولاية رسوله ته۔ وولاية المؤمنين وولاية العبد لنفسه {، كذلك قال الله ۔ تبارك وتعال : إنما 7 رم , دم۔ ۔ ھ 1 ر ح. -2 - م مم 2 ء 0 وليكم اله ورسوله والذين آمَتواه(_0 . وقال تعالى ۔ : ومن يتول الله ورشوله والذين آمنوا قز حرت اله ممم الغالبوت»") . فولاية المؤمنين في الحملة داخل ولاية جميع أهل طاعة الله من ملائكته وأنبياثه ورسله وأولياثه ‎٠‏ ‏حتى تقوم عليه الحجة لعلم أحد منهم بوجه من الوجوه في ولاية حقيقة أو ولاية حكم الظاهر . ‎١‏ - جزء الآية ‎)٥٥(‏ سورة المائدة . ‎٢‏ ۔ الآية ‎)٥٦(‏ سورة المائدة . ۔ ‎١٠١٢‏ ۔ فصل : ولا بوز أن يأتي على العبد حالة لا يتولى فيها نفسه {} وعلى العبد أن يتوب إلى الله من جميع المعاصي والذنوب & ويتولى نفسه على كل حال . وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه ولة : الر كتاب حك آياته ؤ كَصَث من لد حكيم خهبر ألا تعبوا إلآ الفه إتنى كم منه ير وَبشة وأن اسَتيفروا ربكم توبوا إله . . ‎)١١4‏ فاوجب مع عبادته على جميع من خاطبه بالتعبدءأن يستغفر لذنبه ويتوب إلى الله من ذنوبه ؛ والاستغفار ولاية } فاوجب الاستغفار ثم التوبة والاستغفار باللسان والتوبة بالقلب والندم 3 فوجب الاستغفار قبل التوبة 3 لأنه قال : ثم توبوا } ولا تنفع التوبة بغير استغفار } ولا ندم بالقلب بغير استغفار باللسان } فييا تحجب به التوبة باللسان } ولو كان لايجوز الاستغفار للانسان لنفسه ، حتى يعلم أن الله قد تاب عليه ؛ ما جاز أن يستغفر لذنبه أبدا . ولا يجوز هذا .} ولو كان لا يجوز أن يتولى العبد نفسه ما جاز أن يستغفر لذنبه ث وأوجب ما أوجب النه على العبد الاستغفار لذنبه 0 وولاية نفسه بعد ولاية الله ورسوله 5 ثم ولاية المؤمنين وذلك قوله تعالى ۔ : «فاعَلَم أنه لا إله إلآ الف واستغفر لدنك وَللمُؤْمنَ والمؤمنات ‎)"١»‏ . وليس كيا قال أهل الغلو في الدين أن العبد لا يتولى نفسه © حتى يكون في منزلة يرضي فيها نفسه ، كيا لا يتولى غيره من المؤ منين في حكم الظاهر حتى يعلم منه ما يرضى به { لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره ، ولأنه خاطب بالاستغفار لنفسه على كل حال ولذنبه . وحجور عليه الاستغفار لغيره إلا للمؤمنين والمؤ منات & كيا قال الله ۔ تبارك وتعالى ۔ } ولأن الاستغفار ولاية لا نعلم في ذلك اختلافا أن الاستغفار للذنوب ولاية } لا اختلاف في ذلك بين أحد من المسلمين من أهل الاستقامة } فلا يجوز أن يأتي على العبد ‎١‏ - الآيتان الأولى والثانية من صدر سورة هود . وجزء الآية الثالثة منها . ‎٢‏ ۔ جزء الآية ‎)١٩(‏ من سورة القتال . ‎١٠٣ _‏ ۔ حالة يقيم عليها 3 لا يكون يتولى فيها نفسه {} فمتى فعل ذلك كان هالكا لأنه متى لم يستغفر ربه من ذنوبه التي ركبها في علمه أو جهله كان هالكا . ومتى استغفر ربه وتاب إليه من ذنوبه 0 كان لنفسه متوليا ولربه في دينه مرضيا في حكم الظاهر من نفسه ، وعلى العبد أن يتولى نفسه ولاية حكم الظاهر ما لم يصح معه من نفسه ولاية حكم الحقيقة عن الله وعن رسول الله أو عن لسان رسول من رسل اله © أو في كتاب الله أو في كتاب من كتب الله 4 فمتى صح معه في نفسه من أحد هذه الوجوه ، أنه ولي الله أو أنه سعيد أو أنه من أهل الجنة . فعليه أن يتولى نفسه ولاية الحقيقة 0 وعليه أن يستغفر لذنبه وللمؤ منين والمؤمنات ، ولا يجوز له أن يقيم على معصية الله 0 ولا يضيع شيئا من حقوق الله 0. ولا يركب شيئا من معصية الله ، موضع ما قد صح معه في نفسه من ولاية الحقيقة 3 وعليه أن يتولى من أنكر عليه ما ظهر منه من معصية الله . ويتولى من برىء منه على ما ظهر منه من معصية الله 0 ممن لم يعلم أنه قد علم منه مثل ما علم في نفسه 9 من علم ولاية الحقيقة . وعليه أن يؤدي جميع ما أوجب الله عليه في نفسه وماله 0 من حق أو قود أو قصاص أو حد . أو جميع ما أوجب الله عليه من حقوق للاسلام 0 فإذا ضيع شيئا من ذلك اللازم ، أو ركب شيثا من تلك المحارم . كان بذلك عاصيا وكان عليه الاستغفار من ذلك والتوبة } وعليه أن يتولى نفسه ولاية الحقيقة التي قد صحت معه في نفسه 8 ويؤدي ما أوجب الله عليه من الاستغفار والتوبة والحقوق إ ولا يضيع ذلك ‎8٨‏ ‏فإن ضيع ذلك كان عند نفسه في ذلك عاصيا . وكان على كل حال لنفسه عند نفسه مواليا 0 ولما أق من معصية الله معاديا . فصل : ولا تجب الولاية بالرفيعة إلا من أهل العلم والبصر باحكام الولاية والبراءة ش والفقهاء بأحكام الولاية والبراءة . لأنه لا يكون حجة في شيع من الأشياء على غيره 3 إلا أهل العدل من أهل ذلك وأهل العلم به } في جميع الأشياء من أحكام الحق ، ولا يكون العالم معنا عالما بأحكام الشيء حتى يكون عالما بأصوله { فإذا كان كذلك وجب له العلم به 3 ولو لم يكن واعيا ۔ ‎١٠٤‏ ۔ لفروعه ، لأن العالم بالأصول مستوجب للعلم بالشيء الذي علم أصوله © وما م يعلم أصوله فلا يكون عالما به } ولا يجوز هذا في أحكام الكتاب ولا في أحكام السنة ولا في الإجماع . ولا فيى حجة العقل ، ومحال أن يكون عالما بالشيء جاهلا بأصله . وكيا لم يكن المصلي عالما بالصلاة حتى يكون عالما بحدودها } فإذا كان عالما بها كذلك . لا يكون عالما بشيء مجمع عليه من فنون العلم حتى يكون عالما بأصوله . ولا يكون عالما بفروعه بغير علم بالاصول { ولا يقتضي أن يكون عالما بشيء مجمع فيه ؛ حتى يكون عالما بجميع الأصل الذي تم فيه الإجماع } ولو علم ببعض الأصول في ذلك الفن من العلم ؛ لم يكن ذلك موجبا له أن يكون عالما به كله . حتى يكون عالما بجميع الاصول من ذلك الفن في الدين والعلم 0 كيا أنه لا يكون العالم بالفرائلض مستوجبا لعلم الفرائض ؛ حتى يكون عالما بأصول الفرائض { من فرائض الكتاب والسنة والإجماع وأصول الفرائض ؛ من فرائض الأاصلاب والأجداد والأنساب {} وفرائض الكلالات من غيرها من الفرائض التي لا تدخل فيها الكلالة 3. وفرائض الحمول من غيرها مما لا يدخل فيه العول ، وفرائض العصبات التي لا تستحق. إلا ما أبقت الفرائض المفروضات ©8 وما تستحق كل درجة من العصبة قبل الأخرى © وفرائض العصبات من فرائض الأرحام التي لا تدخل على العصبات ولا على الفرائض ، وأصول ذلك كله } فمتى لم يكن عالما بذلك لم يستحق العلم للفرائض ، وإنما يستحق العلم لما علم من تلك الأصول من الفرائض “، كذلك كل فن من العلم ،} وكل أصل من أصول الدين } فله أصول يجتمع فيها ويعترف في أحكامه وأقسامه . فلا يكون العالم عالما بذلك الأصل ، ولا بذلك الفن ، حتى يكون عالما بجميع أصوله التي تدخل فيه وتدخل عليه 3 ويكون داخلا فيها وخارجا منها ث وإلا فلم يستحق اسم العلم بذلك الفن } وذلك الاصل . ولو وَعَى العالم فروع العلم . من فن من فنون العلم ، ولم يعلم ۔ ‎١٠٥‏ ۔ الأصول التي عليها المدار من ذلك الفن من العلم ، ما كان يجوز أن يكون عالما بذلك الفن } ولا يستحق العلم بذلك الفن ولو علم ذلك العالم بالأاصول & إلا الأصول وحدها . وما يكون عليه مدار الأمر من ذلك الفن من تلك الأصول ، ولم يعلم شيئا من تفسير تلك الأصول . ولا من فروع تلك الأصول التي تخرج منه وترجع إليه . لكان مستحقا للعلم بذلك الفن .© وكان عالما به وفقيها فيه . وكان حجة فيه 0 على من سواه من العلياء بغيره من الفنون من العلم } فلا يكون العالم عندنا عالما بالولاية والبراءة } ولا فقيها في الولاية والبراءة حتى يعلم أصول الولاية والبراءة التي لا تجوز مخالفتها بجهل ولا بعلم 0 براي ولا بدين ، فإذا علم العالم أصول الولاية والبراءة التي لا تبوز مخالفتها بجهل ولا بعلم 0 برأي ولا بدين } كان حينئذ عالما فقيها ني الولاية والبراءة . وكان حجة في رفع الولاية لمن تولى بولايته . وجاز له حينئذ ووجب عليه أن يتولى ببصره ونظره ومعرفته . وكان حجة على من قام عليه في أمر حجج الولاية والبراءة . فيما يكون فيه العالم حجة & في أمر رفع الولاية والشهادة على أحكام البراءة . وما لم يكن العالم عالما باصول الولاية والبراءة © التي لا تجوز مخالفتها بعلم ولا بجهل ولا برأي ولا بدين ، فليس ذلك بعالم ولا بحجة معنا 3 في أحكام وجوب اسم العلم للعلياء . والفقه للفقهاء . ومحال أن يكون عالما جاهلا فقيها ضعيفا . هذا ما لا يستقيم ولا يستساغ ولا يجوز . ۔ ‎١٠٦‏ ۔ باب ‎٢‏ ‏صفة من تجب له الولاية بسلامته من التدين بدين أهل الضلال واستحقاق الولى الولاية من آهل الاقرار الاستقامة من الأمة . في دار يخصهم حكم ذلك الاسم ، أو في جميع الدور حيثيا كانوا 3 والذي لا يشك فيه ولا يرتاب أن من شهر له اسم الاقرار بالجملة من التوحيد } والتدين بدين النبي محمد تلة وظهر منه العمل بالصالحات © ولم يظهر منه شر بدين ، ولا بما يدين بتحريمه { وإنما شهر له الاقرار بجملة الإسلام ، والتدين بدين النبي محمد ية 5 أنه لم يصح له بذلك اسم أهل الاستقامة ، لان جميع أهل القبلة يقرون بالجملة 3 ويدينون بدعواهم بدين محمد كن . ولا يرده أحد من الأمة من المقرين . وقد يدخل ف اسم الإقرار بالإسلام والتدين بدين محمد النبي قة الروافض والقدرية والمرجئة والمعتزلة والخوارج ، وجميع أديان أهل الضلال 0 ويدخل في ذلك أيضا أهل الاستقامة من الأمة } وكذلك من علم منه الاقرار بالجملة } والتدين بدين النبي ية . والولاية لأي بكر وحمر - رضي الله عنهيا . فإنه لا يصح له دين أهل الاستقامة ولا يبرأ بذلك من الاختلاط والاشتراك في الأديان } إلا أنه يبرأ بالاقرار والتدين بدين النبي يلة والولاية لأي بكر وعمر ۔ رضي الله عنهما ۔من الدخول في حلة الروافض والقدرية وجميع الشيع ‘ بولاية أي بكر وعمر ۔ رضي الله عنهيا۔ ولا يبرأ من الاشتراك في دين المرجئة والمعتزلة والقدرية ۔_٧٠١‏ ۔ والتكحاك والخوارج 3 وجميع أديان أهل الضلال من أهل القبلة } لأن سائر أهل القبلة ينتحلون دين النبي يي . ويتولون أبا بكر وعمر ۔ رضي الله عنهيا ۔ . فصل : وكذلك لو صح من أحد المتدينين بدين المحكمة والشراة . وولاية أهل النهروان ومفارقة من فارقهم } ومفارقة أحداثهم على الحق من صدر الأمة 0 ودان بدين الشراة والمحكمة 3 فظهر منه العمل بالصالحات والتعبد بالخيرات ، ما يرى بذلك من الاشتراك والاختلاط لأن الخوارج بصنوفها والطريفية والشعبية } يدينون بدين المحكمة والشراة 3 ويتولون أهل النجروان 0 فلا يصح لمن ظهر منه تدين بدين الشراة والمحكمة .[ وولاية عمار بن ياسر وعبدالله بن وهب ، وجميع من مضى على سبيل الصدق من صدر الأمة } فلا تصح له موافقة لدين أهل الاستقامة ، ولا براءة من الأسياء المشتركة التي يجمعها اسم الشراة والمحكمة . وكذلك لو صح له التسمي بدين الاباضية ، وانه من الاباضية . ما برىء بذلك من الاختلاط . لأن الطريفية والشعبية يتسمون بدين الاباضية ث ويتولون جابر بن زيد وأبا عبيدة وعبدالله بن إباض { وأئمة المسلمين } ولكنه إذا صح منه التدين بدين الإباضية } والولاية محبوب بن الرحيل } أو لأحد من علياء المسلمين . من لدن محبوب بن الرحيل إلى محمد بن محبوب ۔ رحمه الله وعزان بن الصقر ۔ رحمة اللله عليهم جميعا ۔ © فإذا ظهر من المتدين بدين الاباضية الشاهر عليه اسم الإباضية العمل بالصالحات والمسارعة إلى الخيرات ، مع ولاية محبوب بن الرحيل { أو أحد من علياء المسلمين من بعده إلى عزان بن الصقر ، ولم تدخل عليه تهمة في قول ولا عمل من لدن عزان بن الصقر فصاعدا ؛ إلى محبوب بن الرحيل ۔ رحمهيا الله ۔ . من علياء المسلمين ومن جملة من صح له الاسم منهم ، بما تجب به الولاية } فقد صح له اسم أهل الاستقامة من الأمة . ووجبت ولايته بذلك . ۔ ‎١٠٨‏ ۔ وكذلك من حدث من بعد عزان بن الصقر . ومن كان في زمانه ‎٩‏ ‏ومضوا على سبيل السلامة من الدخول في أحكام البدع والبراءة من الاختلاط أو من التهم } بالتدين بالضلال من المسلمين ، فاولئتك سبيلهم سبيل من مضى قبلهم من المسلمين . من لدن محبوب بن الرحيل إلى عزان بن الصقر } ممن كان من أهل عصره ، ممن لم تلحقه أحكام الأحداث الواقعة بعمان . من لدن الصلت بن مالك واعتزاله ‎٠‏ وتقدم راشد بن النضر إماما في حياته 0 إلى الحواري بن عبدالله ث فمن مضى قبل وقوع هذه الأحداث من المسلمين ، ولم يصح منه دخول فيها } ولا تدين قي أهلها . فهو لاحق بأحكام من مضى من المسلمين ، والجملة فيه بالموافقة آن يصح منه التسمي بدين الاباضية ، مع الولاية لاحد من علياء المسلمين من لدن محبوب بن الرحيل إلى عزان بن الصقر ۔رحمهم الله ۔ . وكذلك من صحت له السلامة في الظاهر من الحكم في أحداث أهل عمان باحكام أهل البدع ، ولم ينزلها بمنزلة أحكام أهل البدع ، ولم يسر فيها ولا في أهلها ولا في المتدينين فيها وفي أهلها } بالسيرة في أحكام أهل البدع 3 ولم ينزلها منازل أحكام البدع، لأن أحكام أحداث أهل عمان من لدن الصلت بن مالك إلى عزان بن تميم } والحواري بن عبدالله القاضي عليها من صحيح الأخبار } والمشتمل عليها من الأحكام أنها خارجة على سبيل الدعاوى لا على سبيل البدع 9 وفي الأحكام في الدعاوى إذا لم يصح باطل أهل الدعاوى فكل من أهلها ومن المتدينين في أهلها خصوص بعلمه } فمن لم يصح منه من أهل الدعوة من أهل عمان في أحداث أهل عمان انتحال فيهم بحكم من أحكام أهل البدع } أو ينزل أهلها منزلة أهل البدع } أو يقضي في المتدينين فيها باحكام البدع ث ويلزمهم فيها أحكام البدع 3. ومضى على السلامة من ذلك فهو على جملة من مضى ، والجملة فيه أن يصح منه التدين بدين الاباضية 0. مع ولايته لأحد من علياء المسلمين من أهل الاستقامة والتدين بدينه 7 من لدن محبوب بن الرحيل إلى عزان بن الصقر ، مع موافقته ۔ ‎١٠٩‏ ۔ في هذه الأحداث . أن كلا من أهل الدار عخصوص فيها بعلمه } أو يظهر منه تسليم للمتدينين فيها } بالاختلاف في الولاية والبراءة والوقوف ، ولا ينحلهم في ذلك بدعة ولا تخطئة 0 فإذا مضت على ذلك سبيله صحت موافقته . فصل : وإن ألزم في أهل الأحداث من أهل الدعاوى © ما يلزم في أهل البدع } وأنزل الاحداث التي تحتمل الصواب والخطا } منزلة الاحداث الت لا خرج لها من الصواب ، وحكم على المتدينين في الاحداث المحتملة للصواب والخطا بحكم ما لا يحتمل ولم بز إلا الولاية فيهم أو البراءة أو الوقوف ودان بذلك 5 فقد خالف في ذلك الحق ، وكان هو بذلك من أهل البدع 3 وكذلك إن لحقته بظاهر التهمة بذلك & أنه ترك ولاية من برىء من أوليائه من المسلمين ني الحدث الواقع المحتمل للحق والباطل ، والخطا والصواب } ولم يجز إلا الولاية فيه 5 أو برىء ممن تولى ولم بز إلا البراءة 5 أو برىء ممن وقف ولم ير إلا الولاية أو الوقوف أو البراءة . أو برىء ممن تولى وبرىء } ولم بز إلا الوقوف ، فإذا صح منه ذلك حكم عليه بالبدعة والخطأ وبرىعء منه بذلك صاغرا { لأنه خالف في ذلك حكم الحق المجمع عليه 3 لأنهم أجمعوا على ولاية المتولي والمتبرىء والواقف ، في الأحداث الواقعة المحتملة للخطأ والصواب & إلا أن تقضي عليها الشهرة بأنها خطا .[ كيا قضت الشهرة بوقوعها 3 أو تقضي الشهرة بصوابها كيا قضت بوقوعها { فإذا قضت الشهرة بخطأ الحدث أو بصوابه } وأجمعت على ذلك الاخبار ولم يتناز زع في ذلك 3 فقد زال حكم الاحتمال والحق فيه في واحد . وكذلك لو قضت الشهرة من إجماع الحاكمين عليه من المسلمين ، بان الحدث وقع على الخطا ؤ زالت أحكام الاحتمال ولم يكن إلا التسليم للاجماع من الحكام على باطل الحدث . وكذلك لو أجمع الحكام من الأعلام على تصويب الحدث المحتمل { لم يجز بعد صحة الاجماع على صواب الحدث & أن يحكم في ذلك الحدث بحكم الاحتمال . ۔ ‎١١٠‏ ۔ فإذا صح من أحد مخالفة بحكم في مجتمع عليه ، فانزله منزلة الاحكام المختلف فيها . أو حكم مختلف فيه } فدان فيه بحكم المجمع عليه فذلك خطا وبدعة ، يبرأ منه على ذلك & فإن لم يصح منه ذلك ولم تحجز عليه تهمة بذلك تظاهر عليه . فهو في حكم الظاهر محق ، لاح باحكام السلامة في الأحداث . وإن لحقته التهمة بترك ولاية حق من أجل حكمه في ذلك . بوجه يسعه في ذلك ، فترك ولاية محق في ذلك ، ولحقته التهمة في ذلك ‎٠‏ زالت ولايته ولم تصح موافقته ؛ حتى يبرأ من التهمة بالموافقة في تلك الأحداث & أن كلا فيها خصوص بعلمه © إذا كانت الأحكام فيها تخرج على سبيل أحكام الدعاوى لا أحكام البدع } ولا يحكم فيمن مضى من أهل العلم . ممن صح له اسم الموافقة في جملة أهل الأحداث بتسليم المتدينين فيها من أهل الدعوة من الولاية والبراءة والوقوف ، ألا يحسن الظن ، وأحكام الظاهر لهم أحكام السلامة } فمن لزمته ولاية أحد منهم ، قد مضى على ذلك { فهو على ولايته حتى يعلم منه مخالفة في حكم ذلك {} بغير شك ولا ريب . ۔ ‎١١١‏ ۔ باب أحكام البراءة والشهرة ومعانيها وأحكامها والفرق ف ذلك بين شهرة الحدث والدعوى للحدث اعلموا۔ رحمكم الله أنه لا تصلح البراءة ولا تجب ولا تجوز ولا تلزم ز ف أحكام الظاهر ف أحد من الناس بعينه ©} 1 متقدم من النااس أو مستأخر 6 أو منافق من أهل الاقرار 0 أو جاحد كافر { إلا بأحد معان أربعة ؛ لا يعدو ذلك إلى خامس ؛ إما معاينة من المتبرىء لأحداث المحدث وأعماله من جميع ما كان من حدثه وأفعاله . وإما سماع منه بإذنه لما يخالف به الحق من أقواله . وإما صحة أحد ذلك منه بتواتر الأخبار ث التي لا يعارضها في حين ذلك | اختلان ولا إنكار . حتى يتناهمى صحة ذلك إليه [ وتقوم به الحجة عليه © ويعلم ذلك بصحة اليقين ‘ ال غير حد في ذلك ولا غاية من المخبرين 2 والقائلين ‎٠‏ سواء علم اليقعن ونزوله ‘ ومزايلة الريب ودخوله © من غير أن تكون صحة الشهرة للحدث من مدع نازل بمنزلة الدعوى ، ولو كان أعظم منزلة من أهل البر والتقوى ، أو تكون الشهرة في الأصل دعوى على المدعى عليه . وزورا وكذبا عليه وجورا ، فإن علم الشهرة بالحق تقوم مقام المعاينة للأفعال والسماع للأقوال ويجب بذلك العلم والشهادة ‎٠‏ كا عجب بالمعاينة والمشاهدة . والرابع من المعاني شهادة الشاهدين من أهل الاستقامة والولاية على الحدث بحدثه المكفر } الذي به يجب خلعه وفراقه } والبراءة منه لله ، ولا نعلم أن أحدا قال غر هذا ؟ أنه تحبب البراءة ويصح الكفر بغير هذه المعاني ۔ ‎١١٦‏ ۔ الأربعة إلى معنى خامس { وعلى هذا إجماع أهل العلم من أهل الاستقامة من المسلمين . فأما السماع والمعاينة فهذه المعاني الأربعة لحدث المحدث & فلا يختلفان ولا يختلف القول فيهما من العلم . ولا يتاول فيهيا أحد من المتأولين شيئا يخالف به الحق & ولا يحتاجان إلى كلام ولا تاكيد } غير أنه من سمع فقد قامت عليه حجة السمع ، ومن عاين فقد قامت عليه حجة العيان . فصل : وأما الشهرة فقد تختلف معانيها . في قلتها وكثرتها وصغرها وكبرها ، ولا تختلف أحكامها وإن اختلفت معانيها { لأن من الشهرة ما يشهر في الآفاق والأمصار ، والبر والبحار } وعامة الفجاج والأقطار ث ومن الشهرة ما شهر في مصر دون مصر ، وإقليم دون إقليم . وقطر دون قطر ، وإذا شهرت في المصر ؛ شهرت في جميع بلدانه وفجاجه . وأوطانه وأقطاره . ومن الشهرة ما يشهر في بلد من المصر دون بلد 0 ولا يشهر في كل بلد من تلك البلدان 3 ولا جميع الفجاج منه والأقطار والأوطان . ومن الشهرة ما يشهر في مصر دون مصر { وإقليم دون إقليم 0. وقطر دون قطر ، وإذا شهرت في المصر ؛ شهرت في جميع بلدانه وفجاجه ، وأوطانه وأقطاره . ومن الشهرة ما يشهر في محلة من البلد دون غيرها من المحال . ويصح مع بعض من أهل ذلك البلد دون بعض من النساء والرجال } ومن الشهر ما يشهر في دار من محال البلد دون غيرها من الدور 9 وفي قصر من البلد دون غيره من القصور © وتقوم الحجة على أهله دون غيرهم بذلك الخبر المشهور ، مما تجب به أحكام اللشهورات ،9 من صحة المسموعات والمذكورات ، ومدار احكام ذلك كله واحد عند من خصه حكم ذلك . فصل : وغاية وجوب ذلك أن يصح عند من صح معه من أهل الافاق } ولو لم يجب على أحد من أهل الآفاق علم ذلك وغيره . وغاية زوال الحكم في ذلك عمن خصه جهل ذلك ، إلا أن يصح معه علم ذلك ۔ ‎١١٣‏ ۔ بما لا يرتاب فيه ولا يشك ، ولو صح ذلك مع عامة أهل زمانه } من الآفاق والأمصار } والفجاج والأقطار } والبر والبحار . وكذلك إذا كانت الشهرة في مصر دون مصر . فلو علم ذلك وصح مع عامة أهل المصر & إلا رجلا واحدا او امرأة واحدة من أهل ذلك الزمان . وذلك العصر والاوان والمصر والمكان . ما كان علم جميع اهل المصر عليه حجة ‎٤‏ ولا له في اتباعهم في علم ذلك [ حجة كذلك لو كانت الشهرة في بلد دون بلد ة فشهرت مع جميع أهل ذلك البلد إلا رجلا واحدا لم يبلغه علم ذلك ولم يصح ذلك معه ، ما كان علم غيره عليه حجة ولا له حجة ، وكذلك لو لم يعلم بذلك الذي قد شهر مع من شهر معه في بعض ما قد خصه علم الشهرة فيه 0 مما قد تواترت به الأخبار فادته إليه ؛ من الآفاق والامصار والفجاج والأقطار } إلى بلده وأوطانه وموضعه ومكانه 7 كان ذلك في عصره وزمانه . أو في غيره من الأزمان مما لم يدرك وقته بعيان 3 ولا أدركه في زمانه إنسان ، ولو كان ذلك في أيام الغرق والطوفان في عصر نوح ۔ صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ۔ وهود . وعصر عاد وثمود وأصحاب الأيكة وأصحاب الأخدود ، أو عصر إبراهيم الخليل ۔ صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وعدو الله نمرود ، أو قبل ذلك من العصر والأزمان مثل عصر ادم ۔ صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ۔ . وعصر ولد الجان ؛ قبل أن يخلق الله ادم ۔ عليه السلام ۔ . فكل من خصه علم شهرة من الشهر 4 فأادت إليه علم شيء من الخير في أي عصر وزمان {} وأي مصر ومكان { وأي وقت وأوان 3 فقد وجب عليه علم ذلك كيا يجب عليه علم العيان } وعلم ما قد وعته الأذنان . وكل من لم يخصه علم شيء من الشهر ، ولو وجب علم ذلك على جميع الخلق والبشر ، وكل أنثى وكل ذكر 3 من كل زمن وعصر & في كلي بلد ومصر 0 وكل دار وقصر { إلا ذلك الشخص وذلك الانسان من ولد آدم أو من ولد الجان 5 فغير مسئول عن علم غيره من العالمين 3 ولا هوادة له في تقليد أحد من الخليقة 0 في علم ذلك في شيع من الدين ، ولو كان ذلك الحدث في بلده وقراره . وسكنه وداره . وعصره ودهره 3 ويومه وشهره 3 ۔ ‎١١٤‏ ۔ فلا حجة عليه فييا لم يبلغ من ذلك علمه إليه . ولا حجة له في ] لذلك على التقليد هم 0 كائنا من كانوا من الناس من المتقين الأخيار ث أو العلياء الأحبار . ما خلا النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين . فصل : ولا بوز قبول شهرة الدعوى ولو صحت عند من صحت عنده على وجه صحة الشهرة {} إذا كانت في الأصل شهرة دعوى { ولو جهل القابل لها حكم شهرة الدعوى ،© لأنه لا يجوز في الأحكام ولا في شيء من أحكام الإسلام قول المدعي ولا شهادة المدعي ، ولا يجوز قبول ذلك لحاكم ولا جاهل ولا لعالم ث ولو جهل أصل ذلك & فقبله على ما قد صح منه . فهو بقبول ذلك ظالم هالك ، ولا يسعه جهل ذلك ولا ركوبه بعلم . ولا بجهل برأي ولا بدين } لأن ذلك حكمه من أحكام الدين } ومما قد جاء فيه الإجماع من المسلمين أنه لا يجوز قبول قول المدعي فييا يدعيه } ولا شهادته على ما يدعيه } فإذا ثبت أنه لا بوز قبول قوله آ ولو سمعه السامع له بأذنيه وعاينه 7 يدعي ذلك برأي عينه 0 فاحرى وأجدر أن لا يقبل قوله فيما عنه شهر ، ولو كثر ذلك منه وظهر ، وتواتر به الخبر وانتشر 3 وهذا مما لا نعلم فيه اختلافا . ولا ينساغ في عقول أهل العلم غير هذا إن شاء الله . فصل : ثم إن أحكام شهرة الأفعال من الأعمال الحادثة والمقال ، من جميع الشهر الصحيحة 3 في جميع الأحوال { لا تختلف أحكامها . وإن اختلفت معانيها . وهي أن يكون ذلك في الأصل صحيحا في علم الله } وعلم من شهر عنه ذلك ومنه وعليه . ويبلغ علم ذلك ويصح علمه عند من قد علمه وتادى إليه 0 وعلمه علم اليقين 0 وارتفع عنه في ذلك الشك والريب & كائنا ما كان ذلك من الأحداث ، فقد وجب عليه علم ذلك ووسعه {© وجاز له الحكم بذلك على حسب ما يجب عليه من علم ذلك . وأما شهرة الدعوى فتنقسم على وجوه كلها باطل لا بوز الحكم بها . ولا العمل بها . من ذلك أن يكون أصل الشهرة دعوى ممن قالها وجهلا ممن ۔ ‎١١٥‏ ۔ قبلها . وكذبا على من ادُعيّت عليه وأضيفت إليه ، ثم تناقلتها الأخبار حتى قامت مقام شهرة الأحداث ك في الدار والآفاق والأقطار . وكل ذلك باطل لا بوز قبوله لمن قبله والعمل عليه ولا به ؤ ولو لم يعلم ذلك القابل له أنه كذلك . وصح ذلك معه من تواتر الأخبار للكذب المزور 7 على من ادعى عليه ولو كان شهرة ذلك 3. جرت على أذنه من أخبار الأبرار والعلماء والأحبار © والثقاة والأخيار لما قد نقله إليهم ، فالقابل لذلك والعامل به كافر هالك . فصل : ومن ذلك أن يكون الحدث صحيحا ممن أحدثه . والعمل الذي كان منه 0 ثم يصح ذلك عند من صح عنده من طريق دعوى & وممن هو نازل بمنزلة الدعوى ، فلا يجوز ذلك له ولا يسعه قبوله من طريق الدعوى © ولو كان الحدث في الاصل غير دعوى ؛ إلا أنه صح معه هو من طريق الدعوى ، فسواء ذلك {} وهو بذلك بمنزلة الدعوى & ولا يجوز له قبول ذلك ولا العمل به . وكل نازل بمنزلة الخلاف في الدين ، في ذلك الأمر الذي يشهد به ويقوله في أمر الدين والدنيا } ونازل بمنزلة اختصام في الدين لمن صح معه ذلك عنه ، فهو عنده بمنزلة الدعوى & ولا يجوز قبول قوله عنده في دعواه عليه . ولو كان الذي يدعيه عليه صحيحا في الأصل { لان جميع الخصوم مدعون . وكل مدع لا يقبل قوله ولا شهادته ‎٠‏ وكل من لم يقبل قوله ولا شهادته 3. فهو خصم فييا ادعاه وقاله }. فلا يجوز مثل ذلك منه من طريق الشهرة عنه ،. وهذا الباب يتسع فيه القول 0 ويطول فيه الوصف & وقد مضى في هذا الكتاب من تفسير هذا الفصل وهذا الباب & مما فيه كفاية من دعوى أهل الخلاف في الدين ، على أهل الاستقامة من المسلمين في صدر الأمة } ما قد أجمع أهل الاستقامة. من المسلمين ، على إبطال قولهم فيه 0. وأنه ليس ۔_٦١١‏ ۔ بحجة على من لم يصح ذلك عنده ، إلا من أهل الخلاف له في الدين { مما لم يصح باطلهم فيه بحكم اليقين 0 على لسان رسول رب العالمين © ولا في الكتاب المستبين &} غير أنه قد صحت حجة المدعى عليه في الدين ، بخلاف ما ادعاه عليه المدعون © فكان قولهم في ذلك دعوى منهم ، مع من علم ذلك الحق من المدعى عليه 3 ومن لم يعلم ذلك وكان قبول ذلك ممن ادعاه } ولو شهد ذلك وظهر باطلا ، لا يجوز قبوله لأحد من العالمين . إذ كانوا ني الاصل مدعين في حكم دين الله رب العالمين ، ولو لم يعلم العالم بذلك من قولهم أنهم نازلون بمنزلة المدعين ، فلا يجوز قبول ذلك منهم لعالم ولا لجاهل من غير أن يصح في حكم اليقين باطلهم & مع من علم ذلك منهم 3 إلا أنهم في الاصل في علم الله . وعلم أهل دينه المتقين 0. خصي للدين وأهله . في ذلك الأمر الذي ادعوه وقالوه . على من كان في ظاهر الأمر محقا ؛ في حكم دين الله ودين المسلمين . كذلك كل نازل بهذه المنزلة في حكم الدين . فقوله باطل وهو من المدعين } ولو كان المدعى عليه من المبطلين في الدين ، في غير هذه الدعوى من المدعين } فلا يجوز قبول المدعى عليه كائنا من كان من المدعين } لأن أحكام الله تبارك وتعالى لا تختلف في العالمين 3 وما لم يجز في حكم دين الله من قبل طريق الاحكام في المحقين ، لم مجز في المبطلين . وما جاز في المبطلين جاز في المحقين من طريق الاحكام في الدين . فصل : ولو أن مبطلا في الدين ادعى على مبطل في الدين دعوى من جميع الدعاوى . وهو ف علم الله صادق { غير أنه : حكم الدين من المدعين { لم يجز قبول قوله لعالم ولا جاهل ، إلا لمن علم كعلمه ث من جميع وجوه الدعاوى ، في ذات الدين والدنيا . على ذلك اجمع أهل القبلة } وجاءت بذلك السنة وصحيح التأويل . وإنما خالف أهل الضعف والعمى ذلك من طريق خطا التأويل . لأنه من المحال أن يكون أحد لا يجوز قوله ولا شهادته في أمر . وهو يعاين ويسمع ويقبل من تظاهر خبره ذلك . ۔٧١١‏ ۔ فصل : وإذا كانت الشهرة في الأصل في دين الله وفي علم الله وفني حكم دينه شهرة دعوى ، لم يجز قبولها والعمل بها . جهلها الجاهل لها أو علمها . وهي باطل لا يجوز } ولا حجة لمن قبلها بجهله ولا بعلمه ، علم الأصل الذي يكون به دعوى [ أو جهله . فذلك كله سواء 0 والقول فيه واحد ، وإذا كانت الشهرة شهرة حق في أصل دين الله ، وفي حكم دين الله 5 وم يكن باطلا ولا دعوى ، ولا من أهل الدعوى ، فلا يسع جهل العمل بها . ولا جهل قبولها من قامت عليه الحجة بها . ولو كان ذلك إثما صح من حيث يرى أنه دعوى وانه لا يقبل ممن جاء به 0 وممن شهد به وقال به وشهر عنه . فصل : ولو نشا ناشى في العراق أوفي غيره من الامصار . فتظاهرت آمنه الاخبار من جميع آهل الصر آن عليا بن أبي طالب قتل أهل النهروان على الحق 3 وأنهم مبطلون في محاربته وفي اعتزاله ث ولم تبلغه الأخبار في أصل ما يجاربوا عليه } ولا على أصل ما اعتزلوا عنه فيه 5 إلا أنه شهر هذا في جميع اهل المصر ، وأن عليا هو المحق في قتل أهل النهروان وهم المبطلون . فقبل هذه الشهادة وبرىء من أهل النهروان على هذه الشهرة . كان عندنا بذلك قابلا لما لا يجوز له قبوله . وهالكا بذلك & ولو لم يعلم غير ذلك ، وظن أن ذلك جائز له 5 إذ قد أجمع على ذلك جميع من سمعه ولم يسمع لما سمعه من ذلك مغيرا ولا منكرا ما وسعه ذلك {، ولا كان ذلك له حجة . لان أصل الحكم فيما قضت به الشهرة 9 وقامت به الحجة من إجماع أهل الحق وهم الامة . أن عليا بن أبي طالب حاد عن سبيل ما كان عليه من حجة الله ؤ وآن أهل التهروان ثبتوا على الأصل الذي كان عليه وتقدم عليه وحارب عليه . وسُفكت عليه دماء المسلمين } وأهل الحق والمجمع على ولايتهم وحقهم © ومن كان على سبيل الحجة في ظاهر أمره ؛ فهو المحق في ظاهر أمره } ولو كان مبطلا في سريرته . ومن حاد عن سبيل الحجة كان مبطلا في حكمه ، إذا حكمت عليه الحجة بذلك أو فارقته على ذلك ك أو قتلته على ذلك أو حاربته ۔ ‎١١٨‏ ۔ على ذلك 5 فكل ذلك مما يقيم عليه الحجة وبما يثبت عليه النكير . لأن إظهار النكير حجة وتركه حجة . وقد أظهرت الحجة عليا بن أبي طالب بالنكير بمفارقتهم له 3. واعتزالهم عنه 3 ومحاربتهم له 53 إذ أراد حربهم على ذلك ؤ وبالواحدة من ذلك تقوم عليه الحجة { ولو كان محقا واحتمل حقه وباطله © فإنكار الحجة عليه مزيل لعذره . موجب لضلاله وكفره . موجب لحق المنكر عليه إذا أنكر عليه ما هو له في حكم الظاهر أن ينكره عليه ، ولو كان إنكاره ذلك عليه باطلا في السريرة ، ولو علم بذلك من علم ، أن ذلك كان باطلا © فإن ذلك عليه أن يحكم به في السريرة . ولا يجوز له أن يقضي به في حكم العلانية } فإن دعا ذلك على الحجة كان مبطلا على الحجة ، ولا يقبل منه ذلك أبدا . كان المدعي لذلك مائة ألف ألف وواحد { ولو شهدوا بذلك قطعا } وسمع ذلك من سمع سماعا ، كان ذلك باطلا في الحكم .، ولم يجز له أن يقبل منهم ذلك 0 ولو جهل حكم قبول ذلك ورده وجهل حكم الحجة من الدعوى { وكذلك الشهرة بذلك خارجة على حكم الشهادة والسماع . ولا ينتفع بكثرة عدد المدعين ، والواحد منهم والألف سواء ، فلا تقبل دعواه ولا تجوز شهادته . كائنا ما كان } وكائنا من كان . وكلما كثر ذلك منه أو من القائلين كقوله والراوين لقوله ث والشاهدين على قوله أو على مثل قوله . فكل ذلك سواء {} ولا ثبوت لقول مدع في دعواه بوجه من الوجوه { ولا في معنى من المعاني ، والمحق عند الله هو المحق عنده في علمه .} ولا يكلف العباد علمه في عباده . ولا يوسع لهم بحكم علمه في عباده 5 وأن يتعاطوا في عباده حكم علمه وهذا من المحال . فصل : والمحق في حكم دين الله وعند الله " هو المحق في حكم دين الله } بما قامت به الحجة في دين الله له أنه حق 3 وكذلك من قامت عليه الحجة في حكم دين الله أنه مبطل } فهو مبطل لا يتحول إلى حكم الحق إلا عند من علم كذب الحجة التي قامت عليه . ولن يكون محقا أبدا بتكذيب الحجة في ظاهر الآمر 9 الذي قد حكم لما الحق بالحجة . هذا من المحال والكذب ۔_٩١١‏ ۔ والضلال . فلا بد من احد أمرين في امر علي بن ابي طالب وأهل النهروان 9 في علم الله تبارك وتعالى- ] ولسنا نتعاطى ذلك ، ولن نقول بالحكم فيه أنه إن كان تت علي بن أبي طالب هو المحق فيما دخل فيه ، مما حاد فيه عن سبيل ما اجتمع عليه هو والمسلمون ، مما يحتمل له في ذلك محرج من محارج الحق في سريرته . ولم نعلم بذلك المنكرين عليه . مما توسع به من العذر © فليس له أن يقيم على ما يكون به مبطلا } بعد إقامة الحجة عليه . ولا حجة لمبطل في حكم الحق على من أنكر عليه باطله ، لما خصه هو علم من ذلك & فهو المبطل على حال في حكم الحق في السريرة والعلانية } ولا تنفعه سريرته عند إبطال حكمها بالقيام من المنكرين عليه لضدها } فالحجة حجة على كل حال { وقبولها هو الحجة وتصويبها هو الحجة } وإما أن يكون علي بن أبي طالب مبطلا في سريرته وعلانيته في مفارقة سبيل الحجة } فالقول واحد والحجة عليه أثبت ؤ والحجة القائمة عليه هي الحجة وليس عليها حجة } ولا يجوز قبول من ادعى غير ذلك٬ولا‏ يصح ذلك أبدا بقول ولا شهادة قل أو كثر } ولا حجة لمن قبل ذلك من قابله . نصرز9 وإما أن يكون علي بن أي طالب عمقا فيما دخل فيه 3 مما يحتمل فيه حق } ما دخل فيه عند من عرف ذلك منه . والمنكرون عليه عالمون بعذره 3 خائنون لله في قطع حجته } وهم يعلمون ثبوتها ووجوبها في أحكام السريرة له . وخانوا الله في ذلك ، وقاموا بالحجة في موضعها . وهم يعلمون باطل ما قاموا به . فيكون علي بن أبي طالب في حكم السريرة عند الله محقا } وعند الحجة التي قامت عليه بذلك محقا { وعند من صدق الحجة 8 وحكم باحكام الحجة } وأثبت أحكام الحجة مبطلا 3 ومن ضاة الحجة وحكم بإبطالها أو عاداها } أو قبل من المدعين عليها أو فيها غير ما قامت لما به الحجة في الدين كان مبطلا ، كائنا من كان وكائنا ما كان 3 إلا من علم باطل الحجة ۔ ‎١٢٠‏ ۔ وحق المحجوج © فعليه أن يحكم بذلك لله في سريرته 0 ولا يظهر ذلك في علانيته . فمتى أظهر ذلك كان مدعيا في حكم دين الله عند جميع من تعبده الله بدينه . كائنا من كان وكائنا ما كان 3 إذا كان مدعيا في أصل دين الله . فيا تعبد الله به عباده في الحجة وللحجة . فصل : وكل حجة لله في دينه نزلت بمنزلة الحجة في وقت ما يكون فيه حجة . وهي حجة في موضعها لله في دينه } وعلى جميع من تعبده الله من عباده بدينه ذلك وشريعة دينه ذلك { ولا تتحول إلى غير ذلك عند من أدركها أو يدركها آ عرفها أو جهلها . فليس له أبدا مخالفة حجة الله بعلم ولا بجهل 38 برأي ولا بدين . ولن تتحول أحكام الشهرة بثبوت الحجة في أمر من الأمور إلى إبطال حكم الشهرة فيه ولا إبطاله ؛ ومحال ذلك ، ولن يبوز أن تحبري عليه أحكام السريرة } أو يضاد أحكام السريرة ولا أحكام الشهادة على إبطاله في كذلك القول في عثمان بن عفان وطلحة والزبير ومعاوية بن أبي سفيان ، القول فيهم واحد ، وفيما قضت لهم الشهرة وعليهم } وما قامت به الحجة هم وعليهم في حكم دين الله . وأجمع على ذلك حجة الله فلن يتحول ذلك إلى غيره 3 ولو أجمع أهل مصر أو أمصار على خلاف ذلك { ولم يعلم من صح معه ذلك الاجماع غير ذلك ، ولن يجوز حكم الشهرة على الدعوى ولا بالدعوى ولا من المدعين بما تكون الشهرة نازلة بمنزلة الدعوى 0 أو دعوى على أهل الحق فيما قامت به حجتهم على خصمهم ولو سلف ذلك فييا مضى من حكمهم . فكل شهرة جرت تخرج خرج الدعوى ، فاصبحت دعوى كفر أحد أو إيمانه . على سبيل ما يخرج في أحكام دين الله محرج الدعوى { فليس لأحد قبولها ولا العمل بها . من جميع من جرت ومن جميع من شهرت ۔ والقابل لما والعامل بها هالك بذلك } جهل ذلك أو علمه ، ولا يسعه جهل قبول الباطل ۔ ‎١٦١‏ ۔ في ولاية ولا براءة } فالحجة التامة في حكم الظاهر الثابتة على سبيل النبي يلة وسبيل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنهما- ث هم قتلة عثمان بن عفان يوم الدار ومحاربو طلحة والزبير يوم الجمل 0 ومحاربو معاوية بن أبي سفيان وحزبه أيام صفين ، ومحاربو علي بن أي طالب يوم الجروان 3 فجميع من مضى على هذا السبيل ، ولم يغير ذلك السبيل ولم يبدله ولم يزغ عنه بقول أو عمل © أو رأي أو دين أو محاربة أو مسالمة إلى يوم القيامة 0 فهو الحجة التامة القائمة لله بالحق والقسط والعدل . وكل من خالف أهل هذا السبيل مذ خلق الله ۔ تبارك وتعالى ۔ السماوات والأرض إلى يوم القيامة . برأي أو بدين 0 بقول أو عمل & في محاربة أو مسالمة } فهو مدع محجوج ؛ لا حجة منه ولا له في دين الله © على حجة الله التامة إلا فيما خصه من حكم المخصوصات دون حكم جملة العام . فنصل : فكل خارج أو قاعد أو حارب أو مسالم } أو إمام أو حاكم أو ضعيف أو عالم . صحت له الاستقامة على سبيل حجة الله في أرضه على عباده 3. فهو الحجة التامة فيما جعل الله له من ذلك في دينه 7. وكل مخالف للحجة فهو محجوج مقطوع العذر في حكم الظاهر فيما تعبد الله به عباده إلى يوم القيامة } فالحجة الماضية هي حجة باقية ليس لمن جهلها أو علمها مخالفتها } ولا التقدم بين يديها بنقضها { ولا بمخالفتها ولا إبطال ما أوجب النه لأهلها من حقها في دينه 7 علم ذلك المتعبد بذلك أو جهله .، إذا خصه حكم مخصوصها أو عمه حكم معمومها . فصل : فلو نشا ناشىعء يقدم من أرض اليمن ، فوجد إجماع الكلمة من أهل العلم والخاصة والعامة ؛ على أن هارون بن اليمان هو المحق ،} وأن محبوب بن الرحيل هو المبطل فييا اختلفا فيه في الدين 0 وظهر من اختلافها في الدين 0 ووقف هو على ما اختلفا فيه أو لم يقف ، غيرأنه وجد تأكيد الكلمة } وتظاهر الشهرة من الخاصة والعامة على هذا . فبرىء من محبوب بن الرحيل ۔ ‎١٢١٢‏ ۔ على هذا 3 كان بذلك هالكا } ولم يسعه جهل ذلك ولو لم يعلم أن ذلك باطل © ولا أن تلك الشهرة شهرة دعوى من مدعيها في الاسلام وعلى أهل الإسلام . ولو ل نسمع قط من ينكر ما سمعه من تأكيد الكلمة في زمانه . من أ هل مصره وعصره ». فلا يسعه ذلك . وهو هالك بذلك ‎٠‏ ولو ل يكن له عند الله ۔ تبارك وتعالى ۔ ذنب إلا براءته من محبوب بن الرحيل _ رحمه الله ۔ على هذا . نصل : وكذلك لو نشا ناشىء بخراسان أو غيرها من أرض الخوارج } فوجد تأكيد الكلمة من أهل مصره وعصره على تصويب نافع بن الأزرق وحزبه 0 وعلى إبطال أمر عبدالله بن إباض وحزبه 0 ولم يعلم غير ذلك ولا سمع لذلك مغيرا ولا دافعا ولا منكرا ‎٠‏ فيرى من عبدالله بن إباض على هذا السبيل . كان هالكا . ووقف على ما اختلف فيه نافع بن الأزرق وعبدالله بن إباض ، أو لم يقف على الحكم في ذلك ، أو جهله . كذلك كل مخالف للامام من أئمة المسلمين في الدين ، اتبعه على ذلك من اتبعه 3. فشهدوا له بالصواب \ وعلى إمام المسلمين الحق بالباطل . فقبل ذلك قابل من عالم بذلك أو جاهل { وبرىء من المحق بذلك & فهو هالك 8 وكل هذا الباب يجري مجرى شهرة الدعوة 3 وهذا الباب يطول وصفه ، وقد مضى منه ما ف بعضه كفاية ‎٠‏ محملا ومفسرا إن شاء الله . فصل : ومن شهرة الدعوى أن يكون الحدث في الأصل حق ممن أحدثه وهو كفر مما يكفر به محدثه من الانكار . فيا دون ذلك من أحداث أهل الإقرار من ارتكاب الكبائر والاصرار على الصغائر 6 فيتعلم ذلك منه من علمه من الخواص والعوام } أو الضعاف أو الأعلام 0 فيبرأون منه على ما قد علموا منه من حدثه الخاص لهم علمه ، دون أن يشهر حدثه عند من شهر عنده براءتهم منه & وإنما بلغ إليه شهرة براءة المتبرئين منه على حدثه الذي قد أحدثه في علمهم ، فلو شهرت البراءة منه من جميع أهل الأمصار ، من أهل إلاقرار ۔ ‎١٢٣‏ ۔ والإنكار والأبرار والفجار والضعاف من أهل الاستقامة والأخيار ‘ ما كانت تلك الشهرة بموجبة على من علمها البراءة من هذا المتبرأ منه 7 ولا بموجبة له البراءة منه } فإن برىء منه على هذا متبرىء } وقبل هذه الشهرة وحكم بها } كان هالكا مقطوع العذر إلا أن يتوب . فشهرة الخلع من الخالعين والبراءة من المتبرئين { لا توجب علم كفر المتبرأ منه } ولا تجيز للعالم بتلك الشهرة البراءة منه } وتكون البراءة منه على هذا تقليدا للمتبرئين منه ، قلوا أو كثروا 3 من واحد أو مائة ألف أو يزيدون ‎١‏ ‏إلى ما لا غاية له ولا نهاية 3. كائنا من كانوا وكائنا ما كانوا . كذلك لو برىء منه على حدثه ذلك ، الذي لم يصح مع العالم بالبراءة منه من المتبرئين ، مائة ألف فقيه أو يزيدون ، مثل أبي بكر وعمر من الصحابة ۔ رضي الله عنهم ۔ . ومثل موسى بن علي ومحمد بن محبوب _ رحمة الله عليها ۔ من العلماء . ما جاز له ولا وسعه أن يبرأ منه كبراءة المتبرىء منه من غير علم منه بحدثه ،} ولا بموجب علم حدثه من معاينة لحدثه } أو سماع منه لحدثه أو شهرة تصح حدثه ، أو شهادة توجب الحكم بصحة حدثه {} فإن برىء منه متبرىء على هذا } كان هالكا إلا أن يتوب . وهذا هو حكم براءة التقليد إذا برىء كبراءة المتبرىء . وشهد كشهادة الشاهدين . ولا يجوز التقليد ولا يحل في الدين إلا لأنبياء الله ورسله ۔ صلوات الله عليهم ۔ } فييا بوز فيه التقليد فهم من المحكم غير المتشابه ث والناسخ غير المنسوخ } مما لا يجري على وجه الغلط منهم ، ولا مما يلقيه الشيطان على ألسنتهم . فإنه قد قال الله - تبارك وتعالى -: وما أرسلنا من بي من تسول ولا نب إلا إذا تك ألقى الشيطان في نقيع اله مايلقي الكان تم يحكم افه آياته وانه تيلي حكي ليجعل ما يلقي الشيطان شة للذين فى تويم تمرض والقاسية كوم ورة الظالمين لفي شقاق بعيد و علم الذين أوئوا العلم أنه : ‎١٦٤‏ ۔ مشتتقيم»ه(0 . ونحن على تصديق قول الله من الشاهدين ولو كره الكافرون والمنافقون 3 وتأول في ذلك المتأولون 0 فنحن نؤمن بهذا من قول الته تبارك وتعالى أنه كذلك & وأن ذلك لا يجوز أن يقتدى به من الأنبياء والرسل ، وأن ذلك فتنة لمن اقتدى به وقبله . وأن الله ناسخ لذلك كيا قد وعد تبارك وتعالى ۔ } وليعلم الذين أوتوا العلم أن ذلك الحق على ما قد ابتلى الته به خلقه وعباده } فيؤ منوا بذلك فتخبت له قلوبهم ولا ينكرونه . ولا يتأولونه على غير تاويل الحق ©{ وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم { في جميع ما اختلف فيه المختلفون ث وفي جميع ما افتتن به المفتونون . فصل : ومن شهرة الدعوى أن يشهر ويظهر على ألسن العوام من أهل الاقرار وأهل الإنكار } والضعاف من المسلمين كفر المحدث ،} والشهادة منهم عليه بالكفر والنفاق والبغي والشرك ، أو شيء من الأسياء . من غير أن يشهر حدثه الذي يكفره } أو يوجب عليه البغي والفسق والنفاق } ولا يصح في الشهرة حدثه ذلك الذي يوجب عليه ذلك & فلو شهر هذا على أحد في جميع الأمصار والآفاق على هذا الوجه } ما كان ذلك موجبا عليه البراءة . ولا جاز لمن علم ذلك أن يبرأ منه ولا يحل ذلك ، فإن هذا يخرج خرج الدعوى وشهرة الدعوى ، لأن ذلك لا تجوز الشهادة فيه ممن شهر منه . وإنما يصح كفره وتجب البراءة منه © ويحل إذا شهر ذلك من حكم الاعلام عليه والإجماع منهم في ذلك عليه } فإذا شهر ذلك من الاعلام بالشهادة عليه . وشهر الحكم منهم بذلك عليه ث وأجمعوا على ذلك { ولم يختلفوا وصحت الشهرة بذلك من إجماعهم وحكمهم بذلك عليه } كان ذلك مما يصح به كفره 0 وما تصح به الشهرة لكفره وبغيه 3 فإن جاءت الشهرة بالاختلاف من أهل العلم . من أهل الاستقامة فيه بالاختلاف ، ولم يجتمع على تلك الكلمة من المسلمين واختلفوا ۔_ ‎١٢٥‏ ۔ كان ذلك مما يزيل حكم إلاجماع على صحة كفره وبغيه وفسقه ونفاقه © وإذا صحت الشهرة من الأعلام والعلماء من أهل الاستقامة والاسلام بالشهادة والحكم ، على أحد من الناس بعينه بالكفر 9 أو الفسق أو النفاق أو البغي © كان ذلك مصحا لكفره ونفاقه . ووجب علم ذلك على من علمه ، ووجبت البراءة بذلك ، ولو لم يصح حدثه الذي أكفره وأوجب عليه البغي ،© لأن الحكم من العلياء حجة ، إذا أجمعوا على ذلك ولم يختلفوا 0 وليس هذا بتقليد 3 وإنما يخرج هذا مخرج الشهادة . فقد شهرت صحة الشهادة عليه من الأعلام بكفره وبغيه ونفاقه وفسقه ، وهم الحجة في ذلك 0 ولو شهدوا به 3 وسمع ذلك منهم كانوا حجة بذلك © وكذلك شهرة ذلك عنهم إذا صحت {} تقوم مقام الشهادة وسماع الشهادة } لأن ذلك إجماع منهم على الحكم في الأحداث وهم الحجة . فصل : وإذا لم يصح الحدث الذي عليه حكموا به بالس والكفر والنفاق 0 وصح الإجماع بغير مناكرة } على الحكم عليه بالبغي في حدثه .© كان ذلك حجة من الاجماع من المسلمين ، وإن اختلفوا كان ذلك مزيلا لعلم الإجماع وصحة الشهرة 3 وكانت الجماعة من المسلمين في اختلافهم في ذلك الحدث المحكوم عليه والمختلف فيه ، محقين جميعا وفي الولاية . ولا يكون ذلك من الجماعة والعلياء اختلافا في الدين ، وإنما ذلك اختلاف في الدعاوى إذا كانوا في ظاهر الامر حقين جميعا في سائر الأحكام ، فييا اختلفوا فيه من حق هذا المحدث وباطله 3 لأنهم أهل حق ، وتتكافأ شهادتهم فيما تكون فيه متكافئة في الشهادات { ويكونون جميعا محقين عند من علم اختلافهم ف الشهادة } ولم يعلم الحدث الذي عليه } وفيه اختلفوا ولا يصح معه ذلك . فصل : ولو كان أحد الفريقين المختلفين قد أبطل في الدين بغير هذا الوجه قبل ذلك . وكان خصيا للمسلمين في الدين {} أو منخلعا عن الدين بوجه من الوجوه .، وعلم بذلك من علم اختلافهم } إلا أنه جهل مخالفة من -۔ ‎١٢٦‏ -۔ خالف من الفريقين } وانخلاع من انخلع من الفريقين بجهله {} ولم يعلم الحدث المختلف فيه من الفريقين 3. كانت الحجة حجة المحقين من المختلفين 0 ولا حجة لمخلوع ولا مخالف في الدين بوجه من الوجوه ، على محق في الدين ة ولا فيما قام به من الشهادة والحكم في الأحداث ولا في الدين 0 ولو كان المحق في حكم الظاهر خائنا لله في سريرته ‘ وشاهدا بالزور على من شهد عليه وحكم عليه {} فالاجماع من المحقين على الحكم بالحق الظاهر فيما يحتمل فيه صوابهم حجة | والمدعى عليهم من خصمائهم في الدين زائل الحجة . ولا حجة له ولا منه . ولو كان هو المحق في سريرته . فهو المدعي في علانيته 3 وإذا اختلف في الحكم في الحدث والنكير على المحدث 8 العلياء المحقون والعلياء المبطلون المدعون على المحقين ، ولم يعلم من علم منهم ذلك أصل الحدث الذي اختلفوا فيه } فالحجة هم العلياء المحقون ، والحكم ما أجمعوا عليه وحكموا به ، وأثبتوه حكيا على المحدث . وإذا اختلفوا كان ذلك اختلافا . وزال عمن علم ذلك من اختلافهم حكم إلاجماع ، وكان تلفا فيه . ولن يصح في ذلك على الاختلاف كفر المختلف فيه ولا بغيه & إلا عند من خصه علم حدث المحدث & أو علم صواب أحد الفريقين وخطأ الآخر 3 وإلا فليس يصح بذلك حكم كفر المحدث لاختلاف العلياء في حكم حدثه . فصل : وإنما يكون الاختلاف من العلماء مزيلا لأحكام الشهرة ، إذا لم يصح الحدث الذي لا محرج لمحدثه من الباطل ولا من الكفر ، أو إذا صح الحدث من المحدث & وهو مما يحتمل الحق والباطل ، فإذا احتمل الحدث الحق والباطل } فاختلف في حكمه العلياء 5 ولم يتفقوا على صوابه ولا خطئه 3 بطل حكم الاجماع فيه . وزالت صحة الكفر والبغي بحكم العلياء . ولم يكن ذلك موجبا للشهرة لأن أحكام الشهرة ما لا يختلف فيه . وكان الحكم فيه بالخصوص ممن خصه علم الحدث أو علم صدق المختلفين . ۔ ‎١٢٧‏ ۔ وإذا لم يصح الحدث أو صح الحدث مما يمكن } فهذا حكمه .} والكل فيه مخصوص بعلمه ، ولا تقوم بصحة شهرة حكم أحد الفريقين من العلياء بكفره وبغيه . حجة لمن بلغه ذلك ولا عليه ث وليس الحكم فيه إلا بمجخصوص علمه } كائنا من كان من أهل العصر والزمان © وممن حدث بعد ذلك في جميع الأزمان . فصل : وإذا لم يصح الحدث ، أو صح محتملا للحق والباطل والخطا والصواب ، فاختلف في ذلك علياء المسلمين وضعافهم } فصح الاجماع من العلياء على بغيه أو كفره بحدثه } الذي لم يصح مع من صح معه الإجماع من العلياء على كفره . وحكمهم عليه بذلك .} وصح من ضعاف المسلمين خلاف ذلك . كان الضعفاء مدعين على العلياء لأن العلياء هم الحجة في الأحكام فيما يحدث من أحكام الاسلام . فصل : ولو اختلف أهل الخلاف وضحعفاء المسلمين الذين لا يكونون حجة في الدين والحدث & مما يحتمل الحق والباطل أو مجهوله }. فلا يصح بإجماع العوام والضعفاء من المسلمين في ذلك حكم & ولا يكون اختلافهم اختلافا } والحدث بحاله مع من بلغ إليه علم الحدث محتملا للحق والباطل والخطا والصواب .، كان هو الحاكم فيه لما يلزمه . ومسئولا فيه عيا علمه ،© وليس حكم الضعفاء والعوام مما يثبت الأحكام إذا كان الحدث محتملا للحق والباطل ، ولم يصح مع من صح معه الإجماع . وليس اختلاف الضعفاء والعوام اختلاف ، ولا إجماعهم بإجماع ، إذا اختلفوا فيما لا يكونون فيه حجة وأجمعوا على مثل ذلك . والاجماع من العوام والضعفاء على صحة الحدث موجبا ذلك لصحته { لأنهم الحجة في الاخبار } لأن الاخبار الواقعة لا تحتاج إلى تفسير ولا حكم 3 فالشهرة من العوام تصح ، ذلك ما لم يختلف فيه وليست الأحكام مثل ذلك . ۔ ‎١٢٨‏ ۔ باب البراءة فى الظاهر ووجوه الأحداث والشاك فى ذلك والمتولى عليه والحكم في المصر والأسياء وأما البراءة في الحكم بالظاهر © فإن براءة الشريطة كافية للعبد في جملة دينه ‎٨‏ وبراءته ف الشريطة على ما وصفنا ‘ عيا يلزمه من البراءة ف حكم الظاهر ب حتى تقوم عليه الحجة بمعرفة كفر أحد من الناس بعينه © في حكم الحقيقة على ما وصفنا من حكم الحقيقة 5 أو يصح معه كفر أحد من الناس بعينه في حكم ‎١‏ لحقيقة ‘ على ما وصفنا من حكم ‎١‏ لحقيقة ‎٠‏ أو يصح معه كفر أحد من الناس بعينه في حكم الظاهر ، وإلا فهو سالم أبدا ببراءة الشريطة في جملته من الهلكة ‎٨‏ ف ترك براءة الحكم بالظاهر 0 وليس له ولا عليه بحث ولا سؤ ال عن أحد من الناس { ما يعاين من أحد أو يصح معه فيه ما يصح به حدثه © الذي يستحق به كفره ‎٠‏ والبراءة منه يما لا يسعه جهل معرفة كفره . أو تقوم عليه الحجة مع علمه بحدثه . بعلمه بحكم الحدث الذي ركبه . من وجه ما تقوم عليه الحجة ، وإلا فهو سالم أبدا ببراءة الشريطة ، ما لم يتول في حال جهله بذلك & أو شيء منه في جملة الخليقة ؛ عدوا لله { قد استحق عنده البراءة في حكم دين الله ؛ بوجه يخرجه ذلك الحدث من الايمان إلى الكفر فيتولاه 0 بجهل أو بعلم أو بدين يدين به من ولايته 5 أو يبرأ من أحد من المسلمين برأي أو بدين ‎}٥©‏ أو ممن لا يستحق البراءة من الخليقة 6 من أجل براءة المتبرىء من ذلك المحدث “©&© فبرىء منه بدين أو برأي من أحد من العلياء برأي أو بدين ‎٨‏ أو وقف عن أحد من المسلمين ضعيف أو عالم بدين ‎٨‏ أووقف -۔ ‎١٢٩‏ ۔ عن عالم من علياء المسلمين برأي أو بدين ث من أجل براءته من ذلك للحدث & فإذا فعل ذلك الضعيف المسلم ، لم يسعه ذلك وكان هالكا بذلك ، ولو لم يتول المحدث ك فإذا برىء ممن برىء منه ممن لا يستحق البراءة من الخليقة " من أجل براعة المتبرىء من ذلك المحدث بدين ، أو وقف عن مسلم قد استحق معه الولاية ضعيف أو عالم بدين ،} أو وقف عن عالم من علياء المسلمين برأي أو بدين ،} من أجل براءتهم من ذلك المحدث ؛ فقد هلك . فصل : وكذلك إن كان الحدث الذي ركبه المحدث مما لا يسعه جهل معرفته . وكان مما تقوم الحجة به من حجج العقل من جميع الأحداث & التي لا يسع جهل معرفتها ، فإن البراءة من راكب ذلك الحدث الذي لا يسع جهل معرفته . ويقوم علم معرفته من حجة العقل من أي الأحداث كان ذلك الحدث ك{ فعاين ذلك معاين من محدثه بعينه . فقد قامت عليه الحجة بمعرفة ضلال راكبه } إذا كانت تقوم عليه الحجة بمعرفة ذلك الحدث من حجج العقول دون العبارة } فلا يسع المعاين لمحدثه أو السامع لمحدثه بحدثه .} أن يجهل علم ضلاله وعلم حدثه 3. وخروجه من حال الطاعة إلى المعصية أو الإيمان إلى الكفر في دين الله ، أو الرضى إلى السخط في دين الله ، أو الثواب إلى العقاب & فإذا علم ذلك بأحد هذه الوجوه } فأخرج ذلك المحدث من حال ولاية الله . إلى عداوته أو من حال رضاه إلى سخطه & أو ثوابه إلى عقابه 5 أو من حال الهدى إلى الضلال ، أو من حال الإيمان إلى الكفر { أو من حال الطاعة إلى المعصية ، ولم يثبت لذلك المحدث الذي عاينه بحدث ذلك الحدث ،& ولم يشك في ضلاله أو كفره أو معصيته } أو سماه أو نحله شيئا من الأسماء لمستحقها المحدث & فقد فعل ما جزئه من ذلك ويسلم به ، ولو لم يبرأ من المحدث ولم يعرف حكم البراءة بعينها } ما لم يعرف المراد من اسم البراءة والخلع والفراق 0 أنه إنما يراد به حال السخط من الرضا { والبغض من الحب } والعقوبة من الثواب ، فإذا سمع بذلك أو خطر بباله } أو دعي إليه ي هذا المحدث .. الذي قد عاين منه ما لا يسعه معرفته . كان عليه علم ما خطر ‎١٣٠ .‏ ۔ بباله من ذلك ، أو سمع ذكره أو دعي إليه 3 فإذا كان قد علم من المحدث ذلك الحدث “©} الذي وصفنا من الأحداث . وهذا مما مجري ف أحكام ما لا يسع جهله في موضعه إن شاء الله 5 أو بما فتح الله منه . ۔ ‎١٣١‏ ۔ باب معرفة أحداث المحدثين وولاية الرأى وبراءة الشر يطة ئ ومعرفة وقوف الرأي وا لسؤا ل ف جميع المحدثين ومعرفة أحداث المحدثين وما يلزم في ذلك من ‎١‏ لأحكام هذا الأمر على وجوه . فأما ما كان من الأحداث التى لا يسع جهلها .} من إنكار الجملة أو شيع منها أو الشك فيها } أو في شيع منها من الجملة 9 فإذا كان الحدث من المحدث في إنكار الجملة أو شيء منها أو الشك فيها أو في شيع منها . أو اإلانكار لشيء من تفسيرها مما يخرج من تفسير الجملة اللاحق بها . من التوحيد أو الوعد والوعيد ، فإذا أنكر شيئا أو شك في شيع من ذلك & مما لا يسعه الشك فيه ولا الجهل له } إذا خطر بباله أو سمع بذكره وعرف معناه . فكذلك إذا أق المحدث شيئا من ذلك & فلا يسعه جهل معرفة ضلاله ولا الشك فيه © وغير مُنفس ف ‎١‏ لسؤ ال عنه © وعلمه واجب عليه من حن ما يعرف ذلك منه © ويعرف معنى ذلك ‎٠١‏ وكذلك إذا خطر بباله أو سمع بذكر من مجحد شيئا من ذلك أو ينكره أو يشك فيه أو في شيء منه 3. فلا يسعه جهل معرفة ضلاله وخطئه . فهذا وجه من وجوه معرفة الأحداث . وأما ما أق المحدث مما يسع جهله ‎٠‏ أو ما تقوم الحجة فيه من السماع ‎٠‏ ‏فيما استحل المحدث من ذلك من المحرمات . وحرم من المحللات من دين الله } والعالم بحدثه ذلك علم بحرمة ما استحل المحدث من الحرام ، وحلال ما حرم المحدث من الحلال في دين الله .} مما لا يختلف فيه أنه من دين اللله من كتابه . أو سنة نبيه ‘ أو إجماع المسلمين ‎٠‏ فإذا علم ذلك العالم ؛ ضاق عليه ‎١٣٧٢_‏ ۔ الشك في المحدث ولم يسعه إلا المعرفة لضلالته . لأنه لا يسعه جهل من شهد عليه بالضلال في دينه 0 ويحادد الله تبارك وتعالى في استحلال ما حرم ‎٨٥‏ ‏وتحريم ما أحل & وإذا وسعه الشك في هذا ؛ وسعه إلا أن يعرف أهو مصيب في الدين الذي هو عليه ويدين به 0 أو غير مصيب & ولا يسعه ذلك أن يدين بمايشك فيه أهو صواب أم لا } وإذا لم يسعه أن يدين بالشك لم يسعه أن يشك فيمن جحد دينه الذي لا يسعه؛إلا أن يعلم أنه صواب ولا يشك فيه . وقد قال من قال : إنه لا يضيق عليه الشك في هذا . ما لم يتضح له علم ذلك & وبين له صواب ما يحكم به من علمه ، والقول الأول هو الاكثر 3 وعليه أكثر العمل من علياء المسلمين ، فإذا وسعه الشك في ذلك بعد أن علم الحدث من المحدث مما لا يشك فيه من علمه } وعلم أنه محرم لحلال من دين الله . أم مستحل لحرام من دين الله 0 فلا يجوز معنا لهب على شكه هذاا إلا اعتقاد السؤال عيا قد لزمه من الحجة في ذلك من عقله ، فإذا لم يشك في العلياء المتبرئين من المحدث ك أو يقف عن العلياء إذا برئوا من المحدث على حدثه ذلك ، أو يترك الاعتقاد للسؤال عيا يلزمه في ذلك 3 وسلم للمسلمين 0 فهذا من موضع ما قال المسلمون أن السائل سالم والشاك هالك ، وإذا لزمه السؤال في الأحداث الماضية التي ليست واقعة . وقوعا يجب عليه إزالتها وصرفها فيما تعبده الله من ذلك & فيكون تركه لطلب علم ذلك ، يعطل به حقا من حقوق الله 0 وإنما يلزمه علم حكم الحدث & الذي قد علمه واعتقد السؤال عن هذا ، ولم يتول المحدث على حدثه { ولا برىء من العلياء إذا برئوا من المحدث على حدثه ولا وقف عنهم ،} وكانت له سلامة في الوقوف & فلا يلزمه خروج في طلب علم مثل هذا ، لأنه ليس من الفرائض الفائتة عن وقتها } ولا متعلقة في ماله ولا في بدنه } وإنما عليه اعتقاد السؤ ال ليصل إلى الشهادة بهذه الأحداث & التي قد لزمته فيما لزمه من علم ذلك 8 ولا نعلم في ذلك اختلافا . أنه إنما يكون هالكا بشكه في ذلك & إذا كان في ۔ ‎١٣٣‏ ۔ حكم الا ستحلا ل ‎٠‏ أو بولايته للمحدث ‎٠©‏ أو ببراءته من العلياء إذا برئوا من المحدث ، أو يقف عنهم إذا برئوا من المحدث في حينه . فاما ولايته للمحدث على غير اعتقاد براءة الشريطة {} فلا نعلم في هلاكه اختلافا . وكذلك إذا برىء من العلياء إذا برثوا من المحدث & أو وقف عنهم من أجل براءتهم من الحدث ‎٠{©‏ وأما شكه ف الحدث على غير إثبات ولاية المحدث . ولا البراءة من العلياء من أجل براءتهم منه ‎٠١‏ أو وقف عنهم . فذلك الذي لا يختلف فيه . فقال من قال : لا يسعه جهل ذلك & إذا كان على الاستحلال ‎٠‏ وعلم هو حرمة الحدث . وقال من قال : لا يضيق عليه الشك في ذلك & إذا لم يتبين له حكم الحدث ويصح معه ذلك { وكذلك لا نعلم بالاجماع أن عليه اعتقاد السؤال عن هذا .} إذا كان قد وسعه الشك ف ذلك ؛ على قول من يرى له السعة في ذلك © وأما على قول من لا يعذره في ذلك ‎©٠©‏ فهر هالك من حينه ‎٥5‏ وغير متنفس في السؤال عن ذلك طرفة عين } وعلى هذا القول فالمعبر له علم ذلك إذا قام عليه لعلم ذلك © تقوم عليه الحجة في إبانة ذلك من جميع المعبرين & لأنه راكب للحدث بشكه في احدث ‎٠‏ وكل راكب لحدث لا يسعه ركوبه . فجميع المعبرين له حكم ذلك الحدث ؛ حجة عليه ف ا لعبارة له 6 ولا نعلم : ذلك اختلافا . وأما ولايته للمحدث على اعتقاد براءة الشريطة منه ف أصل ما يدين به 0. أو يعتقد ذلك فيه بعينه إن كان محدثا . فقد قال من قال : إنه سالم بذلك ، ما لم يبرأ من العلياء إذا برثوا منه & أو يقف عنهم من أجل ذلك © وإذا برىء من العلماء أو من أحد منهم من أجل براءتهم من المحدث © أو وقف عنهم فهو بذلك هالك محدث . لا يسعه جهل ذلك من حينه . كان ذلك الحدث على التحريم أو على الاستحلال ة١{}‏ وعليه ۔ ‎١٣٤‏ ۔ مع ذلك الدينونة بالسؤ ال عيا ركب . وعبارة الجميع عليه ف ذلك حجة .© ولا يسعه ذلك لأنه محدث ببراءته من العلياء 0 أو وقوفه عنهم من أجل براءتهم من المحدث 0 تولى المحدث أو ل يتوله . ووقف عنه أو تولاه بشريطة . أو ل يتوله . أو تولاه بغير شريطة . فإذا تولاه بغير شريطة فهو محدث بولايته بغير شريطة ،} كان الحدث على الاستحلال أو التحريم ومحدث بوقوفه عن العلياء أو براءته منهم ‎٠‏ وأما فعل من ذلك فهو حدث ‎٨5=“=‏ وكل من عبر له علم ذلك من بعد أن يكون محدثا 3 فهو عليه حجة ، ولا نعلم في ذلك اختلافا . وأما إذا تولى المحدث بشريطة © ولم يقف عن العلياء أو يبرأ منهم من أجل ذلك . فقال من قال : إنه غر محدث بذلك . كان على وجه التحريم أو على وجحه التحليل . . وقا ل من قال : لا يسعه ذلك على وجه ا لتحليل ولا ‎١‏ لتحريم ‎٠‏ وليس له أن يثبت ولايته على أصل ما كانت عليه ،© ولا يسعه إلا ترك ولايته إن شك فيه 73 أو البراءة منه إذا علم بحدثه ذلك & ولو لم يعلم بحكم الحدث . 7 من قال : يسعه الشك فيه 3 ويسعه أن يتولاه برأي إن كان ذلك الحدث لم يخرجه من الولاية } وإن كان قد أخرجه من الولاية إلى البراءة . فهو بريء منه في الاستحلال والتحريم ، ما لم يبرأ من العلياء أو يقف عنهم . وقال من قال : إتما ذلك له في الأحداث المحرمة . وأما على الاستحلال إذا علم بالحدث وحرمة الحدث إلا أنه لم يعلم حكم ما يوجب الحدث فله أن يتولاه برأي على ما وصفنا } وأما في الاستحلال فلا 3 وليس إلا البراءة منه أو الوقوف عنه } ولا يسعه على كل حال من الحال أن يبرأ من العلياء إذا برئوا من المحدث . ولا يقف عنهم من أجل ذلك & ولا نعلم ف ذلك اختلافا ، كان ۔ ‎١٣٥‏ ۔ الحدث مستحلا أو محرما 9 برىء منه أو تولاه على براءة الشريطة أو وقف عنه 0 أو تولاه برأي أو وقف عنه برأي ، أو وقف عنه على اعتقاد السؤال & فلا يسعه على كل حال وهو محدث بذلك . وكل حال لزمه السؤ ال فيه عن أمر قد ركبه 7 وهو حال فيه غير خارج منه } بانتقال منه عنه ، أو بزوال وقت ذلك عنه إلى غيره من الأوقات { وكان كل من عبر له علم ذلك حجة عليه ، وإلا فلا براءة له من الخروج في طلب علم ذلك بالقدرة . حتى يخرج من حال ما قد ركب من ذلك ، أو يتوب هو من ذلك بعينه أو ي جملته } ما لم تقم عليه حجة العبارة التي توجب عليه علم ذلك بعينه 3 فإذا تاب منه بعينه بما حسن في عقله التوبة منه 5 فوافق الصواب ني ذلك أو عدم العبارة في ذلك & فتاب من حدثه في الجملة ، أو عبر له ذلك معبر فتاب منه بعينه 3 أو تاب منه بعينه في الشريطة ، إن كان ذلك غحرجا له من أحكام جملته } التي دان بها لخالقه فتاب من ذلك على شريطته ، فكل ذلك مجز له إذا خرج بالتوبة ولم يكن فيه عمل مؤ بد عليه في جملته } فإذا تاب من ذلك في جملته ثم علم بذلك من المعبرين له فعليه التوبة منه بعينه } وأما إذا تاب منه في شريطته إن كان يلزمه منه التوبة في جملته ث. فقد تاب من ذلك ‎١‏ ‏ويجبزئه ذلك عن توبته منه بعينه إذا علم ذلك ، ما لم يكن مقيما عليه بدين في نيته وإرادته . فنصل : وولايته للمحدث بجهل أو علم . كان الحدث باستحلال أو تحريم } فهو من الحدث الحال فيه ، وعليه طلب علم ذلك { واعتقاد السؤ ال والخروج في طلب علم ذلك & على ما وصفنا . من قدرته على ذلك إلى أن تلقاه الحجة ، والحجة عليه في ذلك جميع المعبرين } وعليه السؤال في ذلك لجميع المعبرين } ولا محرج له من ذلك إلا بتوبة منه بعينه . أو عدم من المعبرين فيتوب في جملته ز أو بتوبة من ذلك في شريطته } مع عدم المعبرين له علم ذلك © ما لم تكن ولايته للمحدث على اعتقاد الشريطة في البراءة منه . ۔ ‎١٣٦‏ ۔ فإذا كان على الشريطة خرج من حد الضيق إلى السعة ، وكان مسليا بذلك في بعض قول أهل العلم } وقد وصفنا ذلك 0 وكذلك براءته من العلياء على براءتهم من المحدث باي حدث كان بالتحليل أو التحريم } أو وقوفه عن العلياء من أجل ذلك حدث حال فيه لا غحرج له منه إلا بالتوبة منه . وعليه طلب علم ذلك بالخروج مما يقدر عليه 3. وقد وصفنا في جملة ذلك ، ولا غاية له ي ذلك بعد القدرة } حتى يخرج من ذلك بتوية ث على ما وصفنا في جملة أو شريطة عند عدم المعبرين } أو بتوبة منه بعينه باستحسان ، ولم تقم عليه الحجة بالعبارة فيه 0 فإن ذلك يجزئه ويخرج من حال الضيق إلى السعة . إذا تاب من ذلك في شريطته ، إن كانت تلزم منه التوبة } أو تاب من ذلك بعينه ، يما استحسن من ذلك وخطر بباله } ولو لم يسمع بذكر ذلك © فذلك مجزىء له عن التوبة . وأما توبته في الجملة فغير مجز له ذلك إذا علم بالعبارة } إلا أن يتوب من ذلك بعينه 3 وأما شكه في المحدثين بوجه يسعه فيه الشك في قول المسلمين ني الرأي أو في الدين ، فهو سالم من الهلكة . ولا يلزمه ني الاجماع في ذلك السؤال ، ولا الخروج في طلب علم ذلك { ولو لزمه السؤال ، ولم يكن حالا في حدث مرتكبا له 3 يهلك به } فلزمه السؤال في بعض قول المسلمين . فلا يلزمه في ذلك خروج . لأنه سالم من دخول الضيق إلى السعة ، وإنما يلزمه السؤال بالإجماع والخروج فييا يكون فيه حالا من المهلكات {} فيكون عليه الخروج من تلك الملكة باعتقاد السؤال { والخروج فيه إذا قدر على ذلك 9 وقد مضى تفسير ذلك بما في بعضه كفاية . ولا يقع الاجماع على الدينونة بالسؤال & فيما يكون فيه العبد سالما من الهلكة } في حينه ذلك وساعته تلك 0 وإذا وسعته الاقامة على شيء طرفة عين 0 وسعه ذلك إلى أن يموت ، ما لم يخرج من حال السعة بقيام الحجة ، وبحال يجب عليه فيه عمل حاضر يفوت وقته } وقد بيّنا ذلك في أول هذا الباب في هذا الكتاب مما يجتزىء به أهل العقول . ۔ ‎١٣٧‏ ۔ فإن قال قائل : فلم أم ُلزموا الشاك في المحدث المستحل الخروج في طلب علم ذلك الذي شك فيه ؟ وألزمتموه اعتقاد السؤال وقلتم : إذا لقيته الحجة } وقامت عليه ، لم يسعه إلا قبولا ؟ قلنا : إنما ألزمناه اعتقاد السؤ ال © على غير الدينونة بذلك & ولا يلزمه ذلك بدين { وإنما أحببنا له ذلك لأنه في حال ضيق ، فلم تجب له الاقامة على شكه ذلك ، الذي قد قال أكثر أهل العلم أنه يهلك به من حينه ، ولا ينفس له ي السؤال عنه . وإن كان قد قال من قال : إنه لا يهلك بذلك ما لم تقم عليه شواهد الدينونة بذلك & فأحببنا له أن يعتقد السؤال عن ذلك {} وجعلنا عليه العالم الواحد من المسلمين حجة © والعالم الثقة من قومنا إذا كان موافقا لقول المسلمين في ذلك حجة & وعبارة الضعيف من المسلمين عن الفقيه من المسلمين 3 أو من كتاب الله ؛ حجة © لأنه لا تستوي الحجج & فييا يكون يسعه جهله ني الاجماع ، وفيما لا يسعه جهله في الإجماع ، وفيما يختلف فيه في السعة والضيق 0 وليس ذلك معنا سواء } والحجة فييا لا يسع جهله على كل حال من الحالة التي يكون صاحبها بها هالكا } إلا باعتقاد السؤال بالاجماع فالحجة فيه تقوم من جميع المعبرين ، ولو لم يبلغ هو إلى علم ذلك ، وليس له الشك في ذلك ، إذا علم معناه 3 ولو لم يتضح له صوابه من خطئه إ والحجة فيما يسع جهله أبدا 3 ما لم يركبه بتضييع أو ارتكاب & بقول أو عمل أو نية . فلا تقوم الحجة فيه ، وينقطع به العذر } إلا من العلم منه بذلك 05 من أي وجه كان } واتضح له صوابه وحسن في عقله 3 ولو علم ذلك من فطيم وهو فطيم ، أو من يهودي أو نصراني أو مشرك وَئني أو أعرابي جاف & أو زنجي مشرط الوجه 3 وإذا علم شيئا من الدين 3 من أي وجه من الوجوه 3 وحَسن ني عقله ، وأبصر عدله } وصح معه أنه الحق بما لا يشك فيه } وارتفع الريب عنه في ذلك ، فلا يسعه الشك في ذلك أبدا } ومتى ما شك في ذلك بعد علمه هذا من أي وجه كان ذلك العلم . فهو هالك © فإن كان شكه في ذلك في ۔ ‎١٣٨‏ ۔ تنزيل كان مشركا } وإن كان في تأويل كان كافرا منافقا } فإذا لم يتقدم إليه في ذلك علم يصح معه علمه } فلا يكون عليه في ذلك حجة معنا 3 إلا العالم الفقيه من علياء المسلمين ، المشهود لهم ذلك في الدين } مع أهل الخبرة بهم من أهل الدين . ويصح مع الجاهل لذلك من العالم ما تقوم به عليه الحجة من علمه . ولو جهل ذلك من صفة العالم . وجهل الحق من قوله . فقوله عليه حجة إذا بلغ إلى علم صفته التي بها تكون حجة عليه ولو جهل ذلك في الدين . وأما ما لم يصح مع الجاهل ، لما يسعه جهله صفة علم العالم © الذي تقوم به الحجة عليه } بعلم منه هو بذلك ، ولقيه وهو به غير عالم أ نه عالم ز وهو في الأصل عالم 3 وقد علم غيره أنه عالم } فلا يكون ذلك حجة على الجاهل 0 فييا يسعه جهله 3 ويكون سالما بجهله . وإذا شهر مع الجاهل لما يسعه جهله 3 صفة هذا العالم من المسلمين بشهرة علمه . وصدقه في علمه وفضله وشهرته .} أنه من أهل الاستقامة على دين أهل العدل من المسلمين & ولو جهل هو الصفة التي تقوم بها الحجة عليه ، ثم لقيه هذا العالم على هذه الصفة © فأفتاه بشيء مما يسعه جهله من الدين . مما لا يجوز فيه الاختلاف في الرأي 0 كان ذلك عليه حجة } وكان عليه علم ذلك & ولا يسعه الشك فيه في أكثر القول . وقد قال من قال : إنه ما لم يتضح له علم ذلك } ولم يبرأ من العالم من أجل قوله ذلك بالحق & أو يقف عنه ، فلا يضيق عليه الشك في ذلك & فإن شك في ذلك ، الذي قال العالم من العدل © فبرىعء منه من أجل ذلك ، أو وقف عنه برأي أو بدين 5 كان بذلك هالكا محدثا حدثا في الهلكة . لا حرج له من ذلك إلا بالدينونة بالسؤال عن ذلك والتوبة منه ث فإذا حل بهذه الحالة } كان جميع المعبرين له ذلك حجة عليه } لأنه محدث بذلك . وأما ما يكون فيه الاختلاف & فيقول بعض ؛ إنه يهلك به { ولا يسعه ۔_ ‎١٣٩‏ ۔ الشك فيه 3 ويقول بعض ؛ إنه لا يهلك بشكه فيه . فنحب له أن يكون يعتقد السؤ ال عن ذلك ، ولا يلزمه في ذلك كلفة خروج { لان الخروج عمل يعطل به الفرائض غيره 9 ويلزم فيه الاشتغال عن غيره ، واعتقاد السؤال مع الاقامة . ليس بعمل يشغل عن الفرائض ، ولا توجب كلفة . فيجب له في هذا ومثله السؤال } لأنه لا يقيم على شك نخاف عليه فيه الهلكة © ولأنه لا يلزمه الدينونة بالسؤال 3 فيخرج من حال الاختلاف إلى حال الدينونة . ولا نجعل عليه في ذلك الحجة جميع المعبرين ، فتنزله بمنزلة ما لا يسعه جهله بالاجماع ، ولا نعذره ني ذلك { ولا نقيم عليه حجة إلا من العلماء من المسلمين } ولكنا نحب أن تكون عليه عبارة العالم من المسلمين © والعالم من فقهاء قومنا } إذا كان من الثقاة في دينه } وكان موافقا للمسلمين في ذلك الذي أفتى فيه 0 وفي أصول ذلك من الدين ، وعبادة الضعيف من المسلمين عن الفقيه المشهور من علياء المسلمين 0 أو من كتاب الله حجة في ذلك ، ونقول إنه ليس له بعد ذلك أن يلوي عنقه بعد قيام هذه الحجة عليه ، فإذا قامت عليه الحجة من أحد هذه الوجوه 3. ضاق عليه الشك في ذلك معنا . وكان بذلك محدثا حالا في محل ما لا يسعه جهله . لأن ذلك معنا من البينونة له من المعبرين } فإذا قامت عليه تلك الحجة فشك فيها . كان هالكا . وحل محل الهلاك .} وكان هنالك اعتقاد الدينونة بالسؤال ، حتى يخرج من ذلك الضيق الذي دخله } وكان جميع المعبرين له في ذلك حجة عليه } فهذا الذي معنا في هذا 3 وهو قولنا وبالله التوفيق لمراشد الأمور . فصل : فإن قال قائل : وكيف ألزمتم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السؤال ، ولم تلزموا فيه الخروج ولم تلزموا السؤال في علم الأحداث والأحكام فيها } من قد صحت معه الأحداث وجهل حكمها ؤ إذا لم يكن ذلك مما لا يهلك بركوبه له ؟ قلنا له : لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة قائمة . متعبد ۔ ‎١٤٠‏ ۔ بإزالتها 0 وإزالتها واجب عليه ، إذا قدر على ذلك & ونفي تركه لذلك تضييع لفرائض الله 0 وانتهاك لمحارمه ش فهو حال في فرض إزالتها . وطالب علم أحكام الأحداث } غير متعبد بإزالة شيء من المعاصي ك ولا بإثبات شيء من الطاعة لمخالفة حال فيه } وإنما عليه من ذلك إذا بلغ إليه علمه ، أن يعرف ضلالة الضال من المحدثين {} وهداية المهتدين من المحدثين . وغير عاص لله معه وفي قدرته 3 وإنما ذلك شيع زائل قد انقضى ومضى ؛ إلا أن يكون ذلك قائما بعينه . ينتهك حرم الله 0 ويضيع فرائض الله ، قائما بحضرته } فإن ذلك يخرج خرج الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر } ونقول إن القول الحق فيه واحد . فصل : ومع ذلك إنا لم نلزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند جهل ذلك & ما لم يكن الجاهل لذلك داخلا في معونة على ذلك ، أو متوليا محدث لا لا يسعه ركوبه } أو معينا على من أنكر ذلك من العالمين به ، أو رادا حجة الله في ذلك ، أو متبرئا من العلياء إذا برئوا من محدث ذلك & أو يقف عنهم ، فإذا لم يكن منه هذا 0 وإنما كان قادرا على إزالة ذلك بالقول والأمر 9 فلا يلزمه السؤال عن ذلك بالدينونة 3. ولا نأمره باعتقاد الدينونة بالسؤال عن ذلك ، وإنما اختار له ذلك من اختار للعلة التي وصفناها © أنه حال في فريضة لا غاية لها 3 فيا لم يكن منه شيع مما ذكرنا 5 أو يضيع من ذلك حقا يلزمه القيام به في قدرته لله . أو يعطل حدا ويبطل حكيا 3 وهو خاص له ذلك دون غيره ، إذا كان حاكيا فيه وعليه متقلدا ذلك فهو سالم } والسؤال له عن بحث ذلك في بعض قول المسلمين لازم للعلة التي ذكرناها خارجة © وأما حال علم الأحداث الماضية الغائبة } كان فوتها قريبا أو بعيدا . ولو كان في يومه ذلك إلا أنها قد انقضت فالحكم في ذلك يختلف مع أهل العلم ، ولسنا نقول إن ذلك من الدين أيضا والمجمع عليه } ما لم يضيع حكيا أو يعطل حدا ، أو يبطل حقا يلزمه القيام بذلك على الامال أو على الجهالة . وتضيبع ۔ ‎١٤١‏ ۔ الأحوال ©} فإذا نزل بهذه المنزلة كان هالكا } ولزمته الدينونة بالسؤال عن ذلك ، والبحث عنه لاقامة ذلك ، وكان عليه قبول ذلك من جميع المعبرين 3 وما لم صر إلى هذه الحالة 3 فلا نقول إن جميع المعبرين عليه حجة ، ولكنا نقول إن عليه أن يقبل ذلك من علياء المسلمين ، وفقهاء قومنا الثقاة منهم في دينهم 0 فيما يوافقون فيه في أصول الدين 9 ومن ضعفاء المسلمين المعبرين عن علياء المسلمين } وعن كتاب النه تبارك وتعالى - 3 ولو لم يقبل ذلك إلا من العلياء من المسلمين ، وما لم يبن له ذلك .} ويتضح له علم ذلك { لم يضيق عليه ذلك معنا ، ما لم يحل فيما لا يسعه جهله ويصير معطلا أو مضيعا أو مبطلا لما لا يسعه من ذلك كيا وصفنا 5 فهذا الذي فرق معنا بين الأحداث الماضية ولزوم علمها } وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحاضر القائم 3 والأفعال الدائمة معه وبحضرته ، وفي ذلك فرق بين مع من عرف ذلك من علماء المسلمين . وأرجو أن لا يغيب ذلك عن أهل العقل إن شاء الله © وإذا كان الراكب للحدث على وجه الاستحلال بالدينونة } لما حرم الله في دينه . أو التحريم لما أحل الله في دينه . وكان العالم بحدثه والمعاين له والشاهد له والصحيح معه ذلك بالشهرة أو بغير ذلك ، مما يتولد من وجوه صحة علم حدثه 3 وكان العالم بحدث المحدث جاهلا بحرمة ما استحل المحدث من الحرام . وحلال ما حرم المحدث من الحلال 3 فذلك لا اختلاف بين المسلمين فيما علمنا } أنه واسع له جهل ذلك في المحدث ، لا يهلك بالشك في ضلالة المحدث ‎١‏ وذلك لاحق بحكم الأحداث على وجه التحريم ، لمن جهل ذلك وعلى من جهل ذلك & ولا نعلم في ذلك اختلافا أنه ما لم يتول الراكب لذلك بغير شريطة البراءة فيه 0 على ما قد وصفنا في بعض القول { أو يقف عن العلياء من أجل براءتهم من المحدث ك أو يبرأ منهم أنه سالم مسلم بذلك 3 وكذلك المحدث الذي لا يستحل ما حرم الله 3 ولا يصح له حكم الاستحلال بالشهرة 5 أو بالمعاينة لما حرم الله 3 والتحريم لما أحل الله 0 فالشك فيه واسع { ولو علم بحرمة الحدث ، مالم يعلم ما يبلغ بالمحدث حدثه من ۔ ‎١٤٦٢‏ ۔ الضلال والهلاك } وإذا جهل حرمة ما أحدث المحدث .} فذلك واسع له في ذلك ، ولا يسعه على كل حال أن يثبت على ولاية المحدث & ولو تقدمت له ولاية . ولا تحبوز ولايته ما لم يعلم منه خروجا من حدثه ذلك بالتوبة } إلا أنه قد قال من قال : إنه إن تولاه برأي إن كانت له ولاية متقدمة } وإن كان ذلك غير محرج له من الولاية . وسعة ذلك ما لم تقم عليه الحجة بمعرفة ذلك © والحكم فيه من أي الطرق صح معه علم ذلك . وبان صوابه . وما لم يبن له صواب ذلك ، فلا تقوم عليه في ذلك حجة { إلا من عبارة العلماء من المسلمين 0 على ما وصفنا في علم الدين ، فإن الفقهاء من المسلمين حجة معنا فيما نقول به . وقد مضى القول بالاختلاف في ذلك ، ولسنا ندين بمختلف فيه 3 وإنما نقول به لأنه أكثر ما عرفنا من قول المسلمين وأبين حجة في أصول الدين . فصل : وقد قال من قال من المسلمين : إنه إن كانت للمحدث ولاية متقدمة } فإذا ركب حدثا جهله من يتولاه 3 ولم تثبت ولايته على ما لا يسعه من ولاية الدين } بغير اعتقاد الشريطة في البراءة منه في الأصل { وغير ولاية الرأي } إن كان لم يخرجه حدثه من الولاية } فهو ولي له } فإذا سلم أن يتولاه قطعا بغير شريطة ولا رأي } فهو سالم . وغير محدث ولا هالك بذلك ، إذ تولاه بأحد هذين المعنيين & ولم يبلغ علمه إلى معرفة ضلاله فيما ركب من الحدث المهلك & المحرم له أو المستحل له } وهو جاهل حرمة ذلك } قالوا : فواسع له علم ضلاله . ولكن عليه السؤال عيا يلزمه من أمر هذا الحدث من وليه 3 الذي قد تقدمت له ولاية معه بدين ، وقد انتقل عن ولاية الدين معه ،} إلى ولاية بشريطة ، أو ولاية برأي ، فيلزمه السؤال عن علم ذلك ، ليزول عنه الريب في أمر وليه } فيتولاه بدين أو يخرج من ولايته إن كان محدثا حدثا مهلك به ‎٠‏ فيخرج من ولايته إذ هو محدث ك ولهذه العلة ألزمه من ألزمه السؤال عن علم ذلك والحكم فيه . ۔٣٤١‏ ۔ وقال من قال : لا سؤال عليه أيضا في ذلك & لأنه غير هالك بذلك ‎٥‏ ‏وكل ما ل يكن به هالكا لا يلزمه السؤال عنه ث وهو بغيره سالم . فإذا تولاه بدين بغير رأي ولا اعتقاد شريطة ، كان محدثا حينئذ ث ولزمه السؤال بالدينونة } عيا دخل فيه من ولاية المحدث بالدين { ولم يسعه جهل ذلك 8 وكان جميع من عبر له علم ذلك © كائنا من كان عليه حجة في ذلك ، وهنالك وقع الهلاك به والحدث عليه . والقول الآخر هو أصح في أحكام الدين } والأول ينساغ على الاحتياط والخروج من الشبهة ، من غيرأن يلزم ذلك نفسه بدين ، فإن ألزم نفسه ذلك بدين } أو ألزمه ذلك أحد بدين { لم يسعه ذلك ، وكان محدثا } إلا أن يعتقد الدينونة بالسؤال ، عيا يلزمه ي ذلك ، ويلتزم السؤال بغيردينونة } بالسؤال عنه قطعا } إلا على شريطة ما يلزمه في ذلك ، فذلك طهارة وسلامة من الريب ، وإذا الزمناه ذلك على أحد القولين ث مع للاجماع من القول أنه سالم بذلك ، فلا نقول إن عليه في ذلك حجة ، ولا تقوم عليه الحجة في ذلك أ إلا من العلياء في الدين من المسلمين ، ولا يصح ولا ينساغ أن يلزمه في ذلك خروج ، لأن الخروج عمل يتعطل به غيره من الفرائض للاشتغال به 3 ولا يجوز معنا ذلك على كل حال في هذا الباب ولا غيره } إلا فيما يكون فيه السائل هالكا إلا باعتقاد السؤ ال عنه في الدينونة في الاجماع ، وأما ولاية الرأي في مثل هذا في وليه المتقدم } فلا نعلم في ذلك اختلافا ؛ أنه تسعه ولاية الرأي في هذا } إذا لم نعلم ما نزل بوليه من ذلك الذي عاينه } لأنه حجور عليه أن يقف عن وليه وقوف دين } فينتقض أصل ما دان به من ولاية وليه بالدين } على الشبهة بغير بينة . وأما إثبات ولايته على ما كانت عليه } إذ هو في اعتقاده أنه يبرأ منه في الشريطة ، إن كان قد أق بما يلزمه فيه البراءة } فلا نعلم ذلك مجمعا عليه 3 وإن كانت العلة فيه واضحة ، مالم تقم عليه الحجة بمعرفة الحدث وحكمه 3 أو يكون الحدث عما لا يسعه جهل معرفة حكمه وولاية ۔ ‎١٤٤‏ ۔ الدين 9 على الحالة التي كان عليها الولي } على غير شريطة يعتقدها فيه بعينه . إذا تولاه وأثبت ولايته 3 إذ هو في الاصل يبرأ من كل عدو { وكل عاص وكل محدث في شريطته ث من غير أن يعتقد فيه بعينه شيئا . فقد يخرج ذلك على بعض القول ، وذلك أبعد من القول بولايته بدين على اعتقاده فيه براءة الشريطة بعينه } ولا يخرج ذلك معنا على الصواب & لأن المؤمن على صدق إرادته ودينه . لكنا لا نحب ذلك ونقول أن عليه في هذا أن يتولاه برأي ‎٥‏ ‏ولا يثبت له ولايته } التي كانت على الحالة التي كانت براءته منه في الشريطة بعينه 0 إن كان عاصيا . وذلك ما لا يختلف فيه معنا في الأصل ء للعلة التى ذكرناها . . فصل : فإن تولاه على ما كان عليه على اعتقاد براءته منه في الشريطة بعينه 3 إن كان عاصيا في الشريطة ، فهو أفضل من الأول } وهو معنا واسع ، لأنه كا لا يلزمه أن يبرأ منه بعينه 0 كذلك لا يلزمه أن يترك ما كان عليه ، من الولاية له بعينه } إذا اشترط فيه براءة الشريطة ، إن كان محدثا حدثا يخرجه من الولاية التي قد ثبتت له } فإن تولاه على ما كان عليه من الولاية 7 حتى يعلم أنه خرج من الولاية بالحقيقة من علمه ومعرفة حكمه © إذ هو في اعتقاده ي أصل الشريطة ، أنه يبرأ لله من كل عاص ومحدث | ولو لم يعتقد فيه بعينه شيثا إلا في الجملة 5 إذا اعتقد ذلك في الجملة حتى تثبت ولايته } هذا لم نقل أن ذلك منه خروج من أصل الدين ، وأنه قد تعلق بأصل من أصول الدين ، لانه قد صح له الولاية بالبينة } ولا تزول عنه الولاية إلا بالبينة . والمؤمن على صحة اعتقاده ي ذلك ، وليس كل ما اختلف فيه ؛ حكم فيه بحكم التدين . ولكن يختار من الاختلاف ما يحسن ويرى أنه أصوب وإلى السلامة والحق أقرب ، من غير أن يضيق على الناس ما كان في أحد السعة بالدينونة فيخططئوا بذلك ، إن شاء الله . فنصل : وما لم يهلك بالشك في المحدث فلا يخرج في الاصول المثبتة . ۔ ‎١٤٥‏ ۔ ف أحكام الولاية والبراءة . ما قد ذكرنا من ولاية الرأي وولاية الشريطة ، للبراءة على إثبات الولاية } إذا اشترط البراءة فيه بعينه 0 وإثبات الولاية على اشتراط منه في أصل دينه ، البراءة من جميع المحدثين والعاصين من الكافرين والمنافقين 0 لأن أصل دين الله تبارك وتعالى ۔ واسع ، لا يكلف فيه عباده فوق ما يطيقون ، ما لم يركبوا له نهيا أو يتركوا له فرضا } قد أوجبه عليهم في وقت موقت إ أو يردوا حجته أو يشكوا فيها .} فإذا قامت عليهم على هذا أجمع المسلمون . فإن قال قائل : وكيف تزعمون أن ولاية الرأي لا يعلمون فيها اختلافا 3 وأنتم تقولون إن الأثر الصحيح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله ۔ 2 أنه قال : يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه & ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه 0 أو يبرأوا من العلياء إذا برئوا من راكبه 0 أو يقفوا عنهم ؟ قلنا هم : نعم ؛ نقول ذلك أنه كذلك في ولاية الدينونة . خاص على إثبات ما كان له من الولاية المتقدمة ، بغير اعتقاد بخدثه مع ذلك & من ولاية رأي له 5 إن لم يكن حدثه ذلك محرجا له من حال ولايته التي كان عليها 3 أو يتولاه على الحالة التي كان عليها } ويعتقد فيه براءة الشريطة التي يسلم بها من ولايته في أصل ما دان به } أو يعتقد مع ولايته براءة الشريطة في جملة العاصين والمحدثين ، ولا يلزمه في العقول أن يقصد إلى ترك ولايته بالدين } على غير حجة ولا علة ؤ وقد ثبتت ولايته في الأصل بالدين } وهو لا يعلم أخرجه ذلك الحدث الذي راه من الولاية } أو يزيده إثباتا ي الولاية . وهو من الطاعات التي تراد بها ولاية } لأنه هو لا يعلم أحكام الأحداث ولا أصول الدين التي يجب بها الكفر من الايمان } ولا الاساءة من الاحسان } فكيف يلزمه أن يترك ولايته على الدينونة } بغير علة ولا حجة يعتقدها فيه . إلا أن يعلم أن ولايته قد زالت بالحجة الواضحة التي تصح معه ، كيا يصح معه ثبوت ولايته بالحجة الواضحة التي تولاه بها . ۔ ‎١٤١٦‏ ۔ فصل : ويقال له : أيلزمه على قولك أن يكون كليا رأى من وليه أمرا . لا يعرف ما بلغ به الأمر فيه ‎٠‏ أهو من الطاعة أو المعصية ‎٠‏ أو من الصغائر أو من الكبائر أو من الاساءة أو من الاحسان ، أن يترك ولاية وليه فإن قال : نعم . قيل له : فقد أطلقت وأوجبت عليه أن يكون يترك ولاية وليه © على العمل بالطاعات والمسارعة إلى الخيرات & إلا ما علم هو أن ذلك من الطاعة ومن الخير 3 فكزيا . يعلم أنه من الطاعة ف علمه هو .أفله أن يترك ولاية وليه عليه بالدينونة في قولك ؟ فإن قال : نعم ؛ فقد زعم أنه لا محجوز له أن يثبت أبدا على ولاية ولي له طرفة عين ‎٨١8‏ إلا أن بغيب عنه أمره . أو يكون عالما بجميع أحكام الإسلام . فإن قال ذلك ؛ أق بضد الصواب . وما مخالف السنة والكتاب ‎٠‏ وألزم الناس أن يعلموا جميع العلم من دين الله 5 وألزمهم أن يتركوا ولاية أوليائهم 3 وألزمهم أن لا يتولوا أحدا أبدا } إلا أن يعلموا جميع دين الله . وهذا من المحال الذي لا يقدر عليه أحد ، في حال من الحال ، أن يكون عالما بجميع دين الله ف وقت واحد . وإلا كان هالكا ف ولاية أوليائه . وهذا أصل باطل لا يستساغ ‎٠‏ ولا يحرج ي أحكام الكتاب ولا ف أحكام السنة ‘ ولا ف آثار المسلمين { في أصل ما دانوا به من أصول الدين } ولا من حجة العقل . فإن قال : فعليه معكم في وليه الذي قد تقدمت ولايته له في الأصل ، أن يعتقد فيه ولاية الرأي ف كل ما رأى منه من الأفعال . وسمع منه من الأقوال ، التي لا يعلم أنها صواب ، وإنما عليه ذلك فيه ، إذا أى شيئا في الأصل باطلا علمه أو لم يعلمه هذا؟ ‎١٤٧ _‏ ۔ قلنا له : أما في اللازم فإنه مباح له ولاية وليه باعتقاد الشريطة في الجميع ، بالبراءة من جميع المحدثين والعاصين ، ولن يسلم إلا بذلك © وبتلك الشريطة ، ولولا ذلك لما جاز له أن يتولى أحدا من الخليقة في حكم الظاهر .} ولا جاز له أن يتولى من صح له السعادة من النبيين والمرسلين والمؤمنين ، الذين صح فهم ذلك بالشهادة من الله في كتابه 3 أو على لسان أحد من أنبيائه 7 ولكن إنما سلم الناس عن الهلكة من ولاية الظالمين والهالكين ‎٨‏ ‏باعتقاد براءة الشريطة من كل عدو لله . ومن كل عاص لله ومن كل محدث ‎٨‏ ‏وأحد هذه المعاني يجزىعء إذا اعتقد البراءة من كل عدو لله } فقد أجزأه عن تفسير ذلك في الجملة { مالم يلزمه ذلك في غيره من الصفات بعينها . فباعتقاده براءة الشريطة ث من جميع أعداء الله ۔ تبارك وتعالى ۔ . جاز له ولاية من صح معه في حكم الظاهر } ما يستحق به الولاية } ما لم يعلم منه بعد ذلك ما تزول به ولايته في حكم الظاهر ، وبولايته لجميع أولياء الله في الشريطة 35 جاز له أن يبرأ من جميع من علم منه ما يستحق به البراءة في حكم الظاهر ، ما لم يصح معه منه بعد ذلك & ما يزول عنه به حكم البراءة في الظاهر © فإذا تولى وليه بحكم الظاهر بما يستحق به الولاية . أطلق له ولايته أبدا على كل حال راه فيه } ولو جهل ذلك إذا لم ير منه ما يخرجه من الايمان والولاية في حكم الظاهر 0 وهو في حكم الشريطة يبرأ منه إن كان عاصيا في سريرته فيما غاب عنه {5 فإذا رأى منه ما يخرجه من إلايمان في حكم الظاهر } فهنالك تعبده الله بالحكم فيه بالظاهر } ولم يكن بد له أن يحكم فيه بعينه . بحكم من أحكام الظاهر ، لئلا يتولاه على الكفر 0 كيا تولاه على الايمان {} ولئلا يبرأ منه على الإيمان كيا برىء منه على الكفر ، فإن وفقه الله لعلم حكم الحدث الذي عاينه من وليه ؤ وكان مكفرا بما ألهمه الله من صواب ذلك ؤ وزينه في قلبه وحسنه نى عقله . وبان له صوابه وصح معه عدله 3. من غير معبر ولا متكلم . ولا أثر ولا نقمة أحد من البشر } كائنا ذلك في الحدث ما كان من الأحداث المحرمة أو المنتحلة ؛ وحكم فيه بالصواب { وبرىء من المحدث با الهمه الله من ۔ ‎١٤٨‏ ۔ صواب ذلك ، فقد حاز الفضل وقام بالحق والعدل ، وبلغ إلى ما بلغ إليه العلياء والحكياء 0 فإن شك في ذلك من بعد هذا العلم 3 الذي علمه الله إياه 3 وألهمه إياه وبان صوابه معه ولم يشك فيه 3 كان بذلك هالكا ؛ كان ذلك ما يسعه جهله © أو مما لا يسعه جهله في الأصل & وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل العلم بالدين 5 وإن كان ذلك مما يسعه جهله ، ما لم يركبه أو يتولى راكبه 0 كان عليه حين ذلك إذا قصد علمه © عن معرفة الحكم عليه في ذلك ، أن لا يثبت على ولايته بالظاهر ، المتقدمة لما قد صح معه من ضد الولاية بالحكم بالظاهر } ولا يدركه معنا في هذا الحال إلا ولاية الشريطة وبراءة الشريطة © فإما أن يتولاه برأي © على أنه إن كان مرتكبا لضد الولاية } فهو يبرأ بذلك منه في الشريطة ، وإما أن يثبت على ولايته بالظاهر 0 على أنه يبرأ منه في الشريطة ، إن كان قد أتى ضد الولاية التي صحت له ، وولاية الرأي أحب إلينا . فإن تولاه بالدين على حكم ما كان عليه الاعتقاد الأول 3 من الدينونة بولايته على غير شريطة ، كان قد أق بذلك ضد ما دان به { لأنه إنما تعبده الله ببراءة الشريطة ، فيمن لم يظهر له منه حكم تجب عليه به البراءة } وتعبده الله بالولاية بالشريطة } فيمن لم يصح معه منه ما تجب به الولاية في حكم الظاهر } فهذا قد أتى ضد ما تعبده الله به إلا أن يتولاه . ويعتقد براءة الشريطة في جميع المحدثين مع ذلك ، ويدخله في جملته مع هذا التعبد الحادث { لم يضيق عليه ذلك في أصول الولاية والبراءة } فكان بولاية وليه سالما 3 ولو رأى منه ما لا يعلم أحق أم باطل © أخطأ أم صواب ببراءة الشريطة © الذي قد عذره الله بها . عن علم جميع الصواب والخطأ { ما لم يركب خطأ أو يتولى راكبه 3 أو يضيع صوابا أو يتولى مضيعه ، فلما أن وجب عليه في دين الله في حكم الظاهر في هذا بعينه ؤ لم ينفعه حكم الشريطة . إلا أن يحدثها في حال ما تعبده الله به في ذلك { ولم يكلفه الله أن يقصد إلى ضد ما تعبده الله به بغير علم يوصله إليه . أو تقوم به الحجة عليه . من معرفة حدث المحدث ، ولم يجز في أصل الدين أن يكلف هذا الذي قد كان وسعا ۔ ‎١٤٩‏ ۔ له } ما لم يحدث حدثا يخرجه من حال السعة بولايته له بالدين } كيا كان عليه من ولايته . فنصل : فإن وقف عن هذا المحدث وقوف دين ، كيا هو واقف عن سائر الناس ، لم يعلم منهم حدثا يتعبده الله فيه بالبراءة من محدثه إذا علم ذلك ، كيا تعبده الله بولايته قبل ذلك { فلا يقوم هذا في العقول ولا في حكم المعقول ، أن ينتقل عن ولايته بحجة بدين ، إلى وقوف بدين بغير حجة ‎٨‏ ‏إلا بعلم يزيل عنه حكم ولايته له بالحجة بالدين } ولا معنى للوقوف بالدين في هذا الموضع © وإنما يصح معنا في هذا الموضع أن يتولى وليه برأي على ما قد وصفنا من ولاية الرأي ، أو يتولاه على شريطة البراءة منه } في أصل الشريطة أو يقف عنه برأي لا بدين } حتى يتبين له صواب ولايته بالحجة فيه ، فيتولاه على ما كان عليه ، أو يتبين له الحجة في كفره { فيبرأ منه أو يلهمه الله صواب ذلك ، فيحكم فيه من حينه ، مما أراه الله من العدل والصواب & لأن الوقوف بالدين لا يصح إلا ممن لم يمتحن بولاية من قبل ، فكان في جملة وقوفه في الجميع من العالمين 0. وهو في جميع العالمين واقف وقوف دين {} على اعتقاد الولاية لجميع أولياء الله ث والعداوة لجميع أعداء الله } فلا يلزمه في أحد بعينه ولاية ولا براءة 7 حتى يصح معه ذلك بالحجة الواضحة ©} فإذا تولاه بالحجة الواضحة ؛ لم يرجع عن ولاية من تولاه بحجة إلى البراءة منه } إلا بحجة واضحة ، وإلا فهو فيه بين البراءة بالدين فيه 3 والولاية بالدين فيه بعينه ‎٨‏ ‏ولا يكون مع ذلك وقوف بدين إلا أن تزول عنه أحكام الحجة } ويدخل في حال الريب والتهمة والشبهة والاشكال & فيترك ولايته للريب المشكل عليه 5 لا من طريق جهل احكام الأحداث التي أتاها } ولا جهل فضله لقلة علم المتولي ،. وهذا خارج من أحكام جهل الأحداث والقول فيها . ومن هاهنا قال من قال : إن عليه في وليه السؤال ، إذا جهل حكم ما أى من الحدث ، ولو تولاه برأي لئلا يكون على شبهة من أمر وليه 3 ۔ ‎١٥٠‏ ۔ ويتحول عنه حكم الولاية بالحجة إلى غير ولاية بالحجة 0 ويقيم على ذلك بغير اعتقاد منه للسؤ ال عن ذلك & لأنه لو وقف وقوف الدين في هذا الموضع ؛ كان قد حكم بغير الصواب وليس هذا موضع وقوف دين } ومن وقف هذا الوقوف في هذا الموضع © فقد وقف في غير موضع وقوف الدين } وقد ضل بذلك إذ حكم بوقوف الدين } في موضع وقوف الرأي ، ووقوف الرأي غير وقوف السؤال المجمع عليه 3 ووقوف الدين غير وقوف الرأي 0 ووقوف السؤال المجمع عليه . وقد قال من قال : إن في هذا الموضع أيضا ث وقوف السؤال مع ولاية الرأي . مكان ولاية الرأي ، لما تقدم من ولاية المحدث ووقوف الرأي عن إثبات ولاية الدين } ولم يجز وقوف الدين الذي هو في جميع العالمين ، ممن لم يلزم فيهم تعبد من الله } بولاية في أحد بعينه ولا براءة في أحد بعينه ث يهلك المتعبد بتركها وجهلها . لأنه إذا وقف وقوف الدين في هذا الموضع ترك ما تعبده الله به . من ولاية وليه بغير علم ولا حجة } وترك علم ما تعبده الله به في الحدث الواقع من وليه . رجع إلى الاقامة على الوقوف بترك ذلك كله بجهله } فلا بوز له ذلك لأنه لا بد له في أحكام العقول من أحد أمرين ؛ إما أن يكون وليه على ولايته 3 فوقوفه عنه بدين خطأ 5 وإما أن يكون وليه قد أق ما يخرجه من الولاية إلى العداوة 0 فلا يترك ما ألزمه الله من اعتقاد التعبد له 3 في الولاية والعداوة في هذا المحدث & إلى الوقوف على الاقامة على ترك ذلك كله ث وكل من لم يتعبده الله فيه بشيء من أمر دينه بعينه 7. وليس ذلك سواء 0 بل في ذلك الفرق البعيد والخلاف الشديد { لأن ترك ولاية الولي بغير حجة إلى الوقوف بالدين } برجوع عن حال العلم إلى الجهل ، وترك لما ألزمه الله له في حكم تعبد الظاهر من الولاية إلى ولاية الشريطة ؤ ولن يجوز ذلك أبدا . كيا لا يجوز براءة من ولي والوقوف بالدين كالبراءة بالدين والولاية بالدين ، وهن أضداد لا يجوز أن يبرأ بالدين في موضع وقوف الدين ولا يتولى بالدين في موضع وقوف الدين ، ولا يقف بالدين في موضع براءة الدين ‎١٥١_.‏ ۔ ولا ولاية الدين 3 وهذا ما لا يختلف فيه من قول المسلمين . فإن قال قائل : وكيف جاز له أن يتولى برأي بعد أن كانت ولايته بدين ولا يعلم ذلك ، يبلغ بوليه إلى ترك ولاية الدين أم لا يبلغ به ذلك إلى خروج من ولاية الدين ؟ قلنا له : لأن الرأي ليس بضد الدين ، وإنما الرأي من الدين وداخل ني الدين } وهو ضرب من ضروب الدين ليس بضد الدين ، فولايته لوليه بالرأي إثبات لولايته له بالدين 0 وخروج من ولايته له بالدين إن كان خارجا من ولاية الدين } وليس بخارج من ولاية الدين إن لم يكن خارجا من ولاية الدين } لأنه ليس بضد للدين وإنما هو من الدين } ووقوفه بالدين لا يجوز ، إلا أن يكون ضدا لولايته بالدين 3 كذلك براءته بالدين لا تجوز إلا أن تكون ضدا لولايته بالدين ووقوفه بالدين . لأن الدين لا يكون أبدا إلا في واحد ؛ إما ني ولاية وإما في براءة وإما في وقوف ، لا يختلف ذلك أبدا . فيكون وقوف دين وولاية دين في شخص واحد & ولا وقوف دين وبراءة بدين في شخص واحد ‎٥{‏ ‏ولا براءة بدين وولاية بدين في شخص واحد ، في حكم الظاهر ولا في حكم الحقيقة } وأما في حكم الشريطة فقد يبوز ذلك ، لأنه إذا وقع نظره على شخص أن يكون معه في وقوف الدين ما لم يعلم منه حدثا في شريطته } ويكون معه ذلك الشخص بعينه في الولاية إن كان وليا لله ، وفي البراءة إن كان عدوا لله © فهذا في الشريطة . مع أن عليه في اعتقاده أنه لا يجمعه في حال واحد ؛ ولاية لله وعداوة لله أبدا . ولو غاب أمره عنه فإنه لا محال في اعتقاده . أنه كل من وقع عليه نظره من المتعبدين المكلفين أنه لا محال {} إما عدو لله وإما ولي لله ؛ ولا يجوز في شريطته أن يكون وليا لله عدوا لله ني الشريطة ، ولا في حكم الظاهر 0 ولا في حكم الحقيقة . فصل : ولكن قد يجوز معه أن يكون معه وليه في حكم الظاهر } الذي يتولاه في دين الله } عدوا لله في شريطته التي يدين بها } وفي الحقيقة عند ۔ ‎١٥١‏ ۔ الله . وبوز أن يكون عدوه الذي يبرأ منه ي حكم الظاهر { وليه ني شريطته 5 وفي حكم الحقيقة عند الله ‎٦‏ ولا يجوز عنده أن يكون وليه في الشريطة عدوا لله في الحقيقة . ولا عدوه في الشريطة وليا لله في الحقيقة . وكذلك لا بوز أن يكون وليه هو في الحقيقة إذا صح معه سعادته بوجه من الوجوه من كتاب الله ‎٨‏ ‏أو عن لسان رسول من رسل الله 5 أنه مؤمن باسمه وعينه } أو أنه من أهل الجنة } ولا يجوز أن يكون ذلك الولي عدوا لله في ولايته في حكم الشريطة ولا عدوا لله في حكم الظاهر عنده أبدا 7. وقد حرمت عداوته على من صح معه ذلك & إلا أن يكون منه حدث ك فإنه يشهد لله عليه بحدثه {} ويبر من حدثه ويبغضه لله 0 ولا يرضى به ، ولا يجوز له إلا أن يعلم أنه معصية لله من السعداء } كيا أنه معصية لله من الشقي & ولا يجوز غير هذا } ولا يتحول ولي الحقيقة أبدا 0 إلى عداوة في حقيقة ولا شريطة ولا حكم الظاهر . عند من تعبده الله بذلك فيه . فصل : وكذلك لا تتحول عداوة الحقيقة في حال من الحال إلى ولاية حقيقة } ولا شريطة ولا حكم الظاهر } فإن صح من عدو الحقيقة طاعة لله ؛ لم بز إلا أن يشهد له بذلك الذي كان منه من الطاعة 3 كيا شهد عليه بالمعصية © ولا يجوز في حكم الله ۔ تبارك وتعالى ۔ 9 إلا أن يكون يحب الطاعة من عدوه كيا يحب الطاعة من وليه ث ويأمر بالطاعة عدوه كيا يأمر بها وليه } ولا يجوز على حال من الحال أن يخطىء مطيعا في طاعة الله } ولا يبغض منه الطاعة ، ولا يرد عليه ما جاء به من الحجة . وهو على حجة على من قام عليه بالحق لله . ولو صح في الحقيقة عداوته . هذا ما لا نعلم فيه اختلافا في الدين . فإن قال قائل : فكيف قلتم أنه إذا كانت للمحدث ولاية متقدمة } ثم أحدث حدثا .} لا يهلك بجهله من علم منه ذلك } ويسعه جهله ، أنه ليس له أن يقف عن ولايته بدين 3 ولا يجوز له إلا أن يبرأ منه بدين بعلم منه بذلك © ۔_ ‎١٧٥٣‏ ۔ أو يتولاه برأي أو شريطة البراءة } أو يقف عنه برأي على اعتقاده ما يلزمه في ذلك . فإذا لم تكن له ولاية متقدمة وكان في حال الوقوف ثم أحدث حدثا يسعه جهله . كيا يسعه جهله في الولي ما يكون وقوفه عنه . وما القول فيه ؟ قلنا له : إذا كان المحدث هذا الحدث تجب منه البراءة بغير هذا الحدث مع من علم منه بذلك الحدث ، فلا اختلاف في ذلك أنه على براءته منه بذلك المتقدم من الحدث ولا وقوف عنه في ذلك لذلك الحدث & إلا أنه لا يجوز أن يحكم عليه في هذا الحدث بتخطئة } ولا يلزمه في ذلك كلفة } وهو سالم من التعبد في ذلك & لأنه يبرأ منه بغيره من الأحداث المتقدمة . ولا اختلاف في هذا معنا 53 وأما إذا كان المحدث في الأصل مع العالم بحدثه .} في حال وقوف الدين عن الجميع ، ولم يمتحن فيه من متقدم الأمر بولاية } فإنما هو في الاصل على ما كان عليه من وقوف الدين } ولا يتحول عن حاله من وقوف الدين ‎٨8‏ ‏حتى يصح منه ما يحوله إليه 7 من ولاية بدين أو عداوة بدين ، ولا يتعبد فيه بالإجماع بولاية الرأي ولا بوقوف الرأي . وهو على أصل ما كان عليه حتى يصح من حدثه ما يجب عليه به البراءة . ويتحول عن وقوف الدين إلى حالة يجب بها له ولاية الدين } ولو علم العالم بحدثه ذلك المكفر ، إذا جهل حكم ذلك الحدث ، ولا يلزمه في ذلك وقوف رأي ولا وقوف سؤال ، وإتما هو على حالته التي كان عليها } ولا نعلم في ذلك اختلافا } لأنه لم تلزمه البراءة منه ؛ فيبرا منه بدين 0 ولا تجوز البراءة بالدين إلا على ما يصح منه من علم ذلك من أي الوجوه . صح معه ذلك & وبان له عدل ذلك ؛ لزمته الحجة في ذلك 3 وكان عليه الحكم بما يصح معه من العدل © أو يتحول ذلك المحدث عن تلك الحال ، إلى ما يجوز له من التوبة . ويصير في حد الولاية فيتولاه بدين بما يصح معه } ولا يلزمه غير ذلك نفي الدينونة . فإن قال : فهل عليه في ذلك سؤال ، عيا قد صح معه من حكم الحدث ©{} الذي قد علمه من المحدث & ليؤدي ما قد تعلق عليه من حكم ۔ ‎١٥٤‏ ۔ ذلك الحدث الذي قد علمه في المحدث . فصل : قلنا له : أما على الدينونة ؛ فلا يجب عليه ذلك ؛ ولا على الإجماع ، ولا يجبوز ذلك ؤ لأنه سالم من تعبد الولاية فيه } وجائز له الوقوف عنه . على حالته المتقدمة . حتى يصح معه حكم الحدث ك فيبرأ منه على ذلك © وهو أبدا سالم بذلك ما لم يتوله على حدثه ولاية دين ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من ذلك المحدث أ أو يقف عنهم من أجل براءتهم منه {© إلا أنه وقع عليه هنالك حال في علمه ذلك الحدث & الذي قد علمه من المحدث ، فرق بين حكم المجهول والمعلوم 0 وصار حدثه معه معلوما . وصار متعبدا في أصل دينه في هذا المحدث & مما لم يكن قبل علمه بحدثه متعبدا فيه من تحريم الولاية } إلا بعد خروجه من حكم ذلك الحدث الذي قد علمه منه } ولورأى منه ما تجب به الولاية . وقد كان قبل ذلك سالما من هذا الفحمل فيه . وكذلك قد صار متعبدا في أصل دينه الذي تعبده الته به 5 أنه متى علم حكم ذلك الحدث الذي قد علمه من المحدث ، وجب عليه حكم البراءة منه في حكم الظاهر . وزال عنه حكم براءة الشريطة 3 ووقوف الدين إلى براءة حكم الظاهر 5 فقد انتقل حكم هذا المحدث عنده في أصل دينه . وأن جهله عن حال ما كان عليه من قبل ، من وقوف الدين على الأبد } وبراءة الشريطة وولاية الشريطة بأحكام قد لزمته في أصل دينه فيه 5 متى بلغ إليها ، انتقل هذا المحدث عن حال الحكم الأول معه } فليسا سواء في أصل ما تعبده الته ‘ من جهله بالحدث وعلمه للحدث & إلا موضع جهله بحكم الحدث & وهذا قد تعبده الله بالبراءة من هذا المحدث بعينه 3 إلا أنه عذره بجهل حكم حدثه 3 فمتى ما بلغ إلى علم حكم الحدث { كان بعلمه هذا للحدث منتقلا عن حكم وقوف الدين { وعن حكم براءة الشريطة ، إلى حكم براءة الظاهر من هذا الحدث بعينه 0 فلهذا اختلف معنى المجهول والمعلوم من وقوف الدين . فصل : فلأجل هذه العلل ؛ قال من قال من أهل العلم : إن على ‎١\٥٥_‏ ۔ هذا العالم بهذا الحدث من هذا المحدث & اعتقاد السؤ ال عيا يلزمه في حكم هذا الحدث . ليخرج من حال ما دخل فيه وحل فيه من هذه الفريضة ، التي هو متعبد بها في أصل دينه } إذا علم حكم ذلك & لأنه لا يساوي في وقوفه بين المجهول والمعلوم بوقوف الدين } ولا نعلم في هذا القول إلا وله أصل في قول المسلمين } وإن كان القول الأكثر أنه لا يلزمه في ذلك سؤ ال { للعذر المبسوط له ني الاجماع أنه يسعه جهل ما دان بتحريمه ، ما لم يركبه أو يتولى راكبه ، أو يبرأ من العلماء لبراءتهم منه 5 أو وقف عنهم . كان محدثا وهلك بذلك “& وكان عليه الدينونة بالسؤال عن ذلك والخروج من حدثه {} ولا عذر له في ذلك 8 وعليه الخروج في هذا & بما قدر عليه على ما وصفنا . وكل من عبر له ذلك كان عليه حجة } إذا غير الحق في ذلك .، كائنا من كان ذلك المعبر من المعبرين & وهذا القول الآخر هو أصح معنا في هذا الباب في أصول الدين 0 وكل قول المسلمين صواب .} وما وقع فيه الاختلاف في الرأي فخارج من أصول الدين } إلا أنه إنما هو على أصول الدين مبني ، وإن لم يكن هو بعينه من أصول الدين ، ولا يجوز أن يحكم باحكام الرأي على حكم الدين ، ولا يحكم باحكام الدين على سبيل أحكام الرأي ، ولا أحكام الاجماع على سبيل أحكام الاختلاف { ولا أحكام الاختلاف على سبيل أحكام الإجماع { وهذا محتلف الأحكام وإن كان الأصل بجمعه كله أنه من الحق ويرجع إلى الحق ولا محرج له من الحق . ۔ ‎١٥٦‏ ۔ باب الشهادة على الأحداث في وجوب البراءة إن أحد ما تقوم به الحجة في البراءة في حكم الظاهر ؛ قيام البينة على للحدث بحدثه الموجب له اسم الكفر ، الموقع عليه حكم البراءة 3 وذلك معنا لثبوت ذلك في جملة الأحكام من الحدود وسائر أحكام للاسلام على ما يخص كل حكم من ذلك من ثبوت حجة البينة فيه } من الواحد والاثنين والأربعة } على الاجماع على إجازة ذلك في الأحكام .} وثبوته في خصوص ذلك ومعمومه {} في جميع الأحكام المتعبد بها جميع أهل الاسلام ، في الأحكام الظاهرة الواجبة على المتعبدين من عباد الله . فيهم ولهم على بعضهم بعض . حكم جامع ثابت في كتاب الله ۔ عز وجل - } وسنة نبيه حمد قَلأة وإجماع المسلمين . فصل : ثم أجمع أهل العلم من أهل الاستقامة ؛ أنه لا تموز شهادة الثقاة العدول من قومنا . من جميع أهل الخلاف المتعبدين بخلاف ديننا } على أحد من المسلمين فييا يجب بشهادتهم عليه كفر } أو خروج من ولاية إلى عداوة أو وقوف © وأن شهادتهم في ذلك قلوا أو كثروا ولو كانوا بمنزلة الحسن بن أي الحسن ومحمد بن سيرين في الثقة والعلم والأمانة معارضة ودعوى ؛ لا يجوز ولا يقبل فييا يخرج المسلمين من دينهم 0 ويجب عليهم به براءة أو وقوف [ لأنهم خصياء للمسلمين في ذلك { ولا يجوز قبول قول مدع ولا شهادة خصم {، بذلك جاء الإجماع من أهل العلم من المسلمين } واختلفوا بعد ذلك في شهادتهم على أهل الاستقامة من المسلمين في الحقوق وجميع ما كان متعلقا حكمه في الأموال والأبشار ما سوى الموجبات للكفر . فقال من قال : لا تجوز شهادتهم عليهم ف شيء من الاحكام من ۔ ‎١٥١٧‏ ۔ الحقوق في الأموال ولا ف الأبشار ‎٠‏ ولا في شيء من ذلك ‎٨٥‏ 2 ليسوا من خاطب الله بإجزاء شهادتهم . إذ قال : ممن ترضون من الشهداء { فليسوا بمرضيين ما كانوا لدين الله خائنين © وفي شيء من دين الله مخالفين ‎٠‏ بل هم الخائنون لدين اللله المستوجبون لعداوته وعداوة المسلمين . فصل : وقال من قال من أهل العلم : تجوز شهادتهم في الحقوق 5 ما كان ذلك متعلقا في الأموال خاصة ك©} ولم يدخل ذلك ف الأبشار ولا الفروج “ مثل الديون والاقرارات والوصايا والمواريث ، ويكونون حجة على المسلمين في ذلك في الأموال . ولا يلحق المسلمين في ذلك حجة في دينهم ولا تحبوز شهادتهم عليهم ف مثل الطلاق والعتاق والعدد وما يشبه هذا مما تدخل فيه أحكام الفروج . وقال من قال : تجوز شهادتهم في كل ما وافقوا فيه المسلمين في أصل ما دانوا به . وعلم منهم الموافقة بالدينونة فيه للمسلمين . مما عدا ما يكرون به المسلمين . فصل : وقال من قال : تجوز شهادتهم عليهم في كل ما وافقوهم فيه ولم يدينوا بخلافهم } حتى أنه قد قيل : إنه تجوز شهادتهم عليهم ني القود وا لقصاص . ويقاد بشهادتهم المسلم . ويقتص منه وهو على ولايته . لأنه يخرج ذلك محرج الحقوق ولا يخرج محرج الحدود في بعض القول . وقال من قال : لا تحبوز شهادتهم عليهم في جميع ذلكهولا فيما تتعلق به الحدود من الحقوق ‘ مثل السرق والمحاربة التي يجب ها القطع والغرم . وقال من قال : تحبوز شهادتهم في ذلك ني الحقوق ، ويغرّمون المال المتعلق به الحد ‘ ولا تقام عليهم الحدود بشهادتهم ‎٠‏ وذلك ما لا نعلم فيه اختلافا .{ أنه لا تجوز شهادتهم على المسلمين . لأن الحدود من الملكفرات . فلا تجوز شهادتهم على المسلمين ف ذلك كله . من جميع ما يجب به حد ف ۔ ‎١٥٨‏ ۔ الدنيا 7 أو عذاب في الآخرة 3 فذلك كله لا تجوز على المسلمين شهادتهم فييا معنا . ولا نعلم بين أهل الاستقامة في ذلك اختلافا . فصل : وأجمع المسلمون فيما معنا ۔ لا نعلم بينهم اختلافا أن شهادة العدول من قومنا جائزة عليهم من بعضهم بعض & في جميع الحقوق والحدود والقصاص & وجميع الأحكام الجائزة بين أهل الاقرار بالإسلام } وكل فرقة منهم تجوز شهادتهم على بعضهم بعض & وعلى سائر الفرق من أهل القبلة } من الروافض والشيع والقدرية والمرجئة والخوارج {} وجميع من دان بخلاف المسلمين ومفارقتهم © فشهادتهم جائزة على بعضهم بعض ،& إذ كانوا عدولا لأنهم أهل ملة واحدة 0 وأهل كفر ونفاق 9 يجمعهم جميعا اسم الملة والكفر والنفاق . وأجمعوا فيما علمنا أن شهادة العدول من قومنا من أهل القبلة ؛ جائزة على جميع ملل أهل الشرك ، من عبدة الأوثان والنيران من أهل العهد وأهل الكتاب ، في جميع الحقوق وما ثبت عليهم من الحدود & إذا كان في ذلك ثبوت حق لله وللعباد من حق أو حد ، وكذلك شهادة أهل الاستقامة .} ثابتة جائزة على جميع أهل القبلة من قومنا . وعلى جميع أهل الشرك ، في جميع الأحكام من الحقوق والحدود . وجميع أحكام الاسلام } وشهادة أهل الاقرار بنحلة أهل الاستقامة على ضروب : فأما أهل الفضل منهم من الفقهاء ني الدين فشهادتهم جائزة على بعضهم بعض في كل شيء ، وعلى ضعفائهم من المسلمين ، وعلى أهل العدل من أهل النحلة والثقة } وعلى الفساق من أهل الدعوة ، المتمسكين بالاقرار بالنحلة } المنتهكين لما يدينون بتحريمه { وعلى جميع أهل الخلاف ، وعلى جميع المتعبدين من الخليقة 5 المتعبدين من سائر أهل الملل من المشركين " في جميع ما قاموا به من الشهادة { ما ل ينزلوا بمنزلة دعوى أو قذف أو خصومة في وجه من الوجوه ، ولا نعلم في هذا اختلافا . فصل : وأما شهادة الضعفاء من المسلمين ، ممن تثبت ولايته وهو من الضعفاء في الدين وليسوا من العلياء } فاولئلك شهادتهم جائزة على جميع أهل ‎١٥٠٩‏ ۔ الاستقامة من العلياء وغيرهم من الضعفاء وجميع أهل الاقرار بالنحلة في جميع الأحكام } ما سوى الشهادة منهم على أهل الولاية . بما يجب به الكفر منهم عليهم ى فإنه قد قيل في ذلك باختلاف ، ولذلك معان يستدل عليها بتفسير ذلك إن شاء الله . فصل : وأما أهل الثقة والعدل من المقرين بالنحلة } ما لم تثبت لهم ولاية 3 فقد قيل إن شهادتهم جائزة على نحو ما تجوز شهادة أهل الضعف 8 ممن تثبت ولايته في الاحكام ما سوى المكفرات ، وما ينتقل به المشهود عليه عن الإيمان إلى الكفر ث أو عن حال الوقوف إلى البراءة . وقال من قال : لا تبوز شهادة أحد من أهل الاقرار بنحلة أهل الاستقامة إلا من تثبت ولايته } وإنما العدل منهم هو الولي4وليس دون الولي منهم عدل ، إلا أن تثبت ولايته } فيلحق بأحد الحالين ؛ إما منزلة أهل العلم وإما منزلة أهل الضعف من المسلمين . وقال من قال : إن أهل العدل والثقة من أهل النحلة والعدالة دون الولي 0. كل من كان معروفا بالأمانات في ظاهر أمره ش من أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم } ولا نعلم أنه مواقع كبيرة ولا مصر على صغيرة ‎٨‏ ‏ولا تتظاهر عليه بتهمة فيما يدينون بتحريمه من دين المسلمين ، وظهرت أخلاقه وسيرته وأعماله & بموافقة قول أهل النحلة } غير أنه لم يستحق الولاية بصحة الخبرة بما يقع به حكم الموافقة . فاهل هذه الصفة تجوز شهادتهم على أهل الاستقامة من العلياء . وأهل الضعف وأهل منازلهم وأمثالهم من أهل النحلة . في جميع ما يخرج مخرج الأحكام دون الحدود والمكفرات {3 وهذا القول في أهل هذه الصفة أحب إلينا 7 لأنه وإن لم يستحقوا الولاية فليسوا باد منزلة من الثقاة في دينهم من قومنا ، والذي يجب ني أهل هذه الصفة من أهل النحلة ؛ من نحلة أهل الاستقامة } أن تجوز شهادتهم على أمثالهم من أهل النحلة . وعلى فساق أهل الدعوة . وعلى جميع قومنا من علمائهم ۔ ‎١٦٠‏ ۔ وغيرهم من ثقاتهم 3. وجميع أهل الملك في جميع الاحكام من الحدود والحقوق ، وجميع أحكام أهل الاسلام في الأحداث وغير ذلك 0 ونحب أن تموز شهادتهم على جميع أهل الاستقامة في جميع الحقوق ؤ وما يخرج حرج الحكم في الأموال وجميع الحقوق ، دون الحدود والمكفرات من الأحداث ، من ضعفاء المسلمين وغيرهم . ما دون الحدود والمكفرات . فصل : ونحب أن تجوز شهادة قومنا . العدول منهم والثقاة في دينهم 5 في جميع ما وافقوا فيه أصول دين المسلمين من جميع الحقوق ، وما يتعلق حكمه في الأموال خاصة ، دون المكفرات والحدود والفروج والعتق 3 الذي يتولد منه أحكام الفروج 0 ومعنا أن أهل العدل والثقة من أهل نحلة المسلمين ، ولو لم يجب هم ولاية أعظم منزلة وأعلى درجة في وجوب الشهادة من علياء قومنا وأفاضلهم {} وأهل العدل منهم . لأن أحكامهم أحكام أهل الاستقامة } إلا ما اختلفوا من جهل العالم بهم ، بمنزلة ما يجب به الموافقة من القول & ويثبت به عقد الولاية في الزمان الذي يكون فيه القول & دالا على معرفة الموافقة . لاستكمال ما تجب به الولاية لأهل النحلة من أهل الاستقامة . وقد قال من قال من أهل العلم : إن شهادة العدول من أهل النحلة ؛ تحبوز على المسلمين في جميع الأحكام 0. من الحقوق والحدود والمكفرات ولا يخرج ذلك من أحكام العدل ، لثبوت حكمهم في جملة أهل الاستقامة في التدين . ونحب القول الأول ؛ أنه تجوز شهادتهم عليهم في جميع الأحكام .} ما خلا الحدود بعينها والمكفرات & ولا تجوز شهادة أهل هذه الصفة معنا على أحد ، ممن تثبت له ولاية من علياء المسلمين . ولا من ضعفائهم في شيء من الحدود } ولا شيع من المكفرات ، فيكون اسم قد ثبت له إلامان } ينتقل عن حكم الايمان إلى وقوف أو براءة } بشهادة من لم يثبت له اسم إلايمان 3 ولا حكم الولاية 3 لثبوت قول النبي يلة : «المسلمون يد على من سواهم ۔ ‎١٦١‏ -۔ يسعى بذمتهم أدناهم» © ولقول الله تبارك وتعالى ۔ : ما محل الكستكَ من تيبي © «وما جَعمل اله للكافرين تحلى اؤنيت تيييلا» ، فمن لم يصح له الإيمان 0 فلا يكون له معنا سبيل على أهل الامان 9 فيما يزول عنهم به الامان 0 ويثبت عليهم بشهادته حد في الدنيا ووعيد في الآخرة . وقال من قال من أهل العلم : إنه لا تجوز شهادة الضعفاء من المسلمين &} على الأحداث المكفرات ولا الأمور الموجبات ، وإنما يجوز في ذلك شهادة العلياء من المسلمين & كيا أنه لا تجوز شهادة الضعفاء من المسلمين في الولاية وفي دفع الولاية . ولا يجوز في ذلك إلا قول العلياء البصراء بالولاية والبراءة . وكذلك لا يجوز في البراءة مثله ، والبراءة أعظم خطرا وأشد حذرا الآ مند أمرها إلا العلماء البصراء . فصل : وقال من قال : تجوز شهادتهم على المسلمين في كل شيء 3 من جميع الأحكام } وجميع الحدود والحقوق والمكفرات ، ولكن لا يقبل من الضعفاء الشهادة بالمجمل من الكفر والنفاق والفسق ؛ حتى يتبين الشاهدان بماذا كفر المشهود عليه . ويكون ذلك الذي شهدا عليه به كفرا } وأنهيا قد استتاباه من ذلك فلم يتب & فهنالك تجوز شهادتها عليه في ذلك ، وينتقل عن حال الايمان والوقوف إلى حال الكفر والبراءة . وقال من قال : إنه تجوز شهادة الضعفاء من المسلمين ؛ وذلك على الضعفاء من المسلمين في الأحداث المكفرات ، وعلى من لا تثبت له ولاية من عدول أهل النحلة وثقاتهم وعامتهم & ممن لم يجب اسم الايمان والولاية والفقه والعلم من أعلام المسلمين وأئمتهم في الدين } ولا تجوز شهادة الضعفاء من المسلمين في الموجبات على علياء المسلمين 0 ولا على أئمتهم في الدين 0 ولو شهدوا بماذا أحدثوا ووصفوه } وكان ذلك مكفرا في قول المسلمين ‎٨،‏ وأنهم استتابوه من ذلك فلم يتب ،} فلا يكونون حجة ف ذلك على علياء المسلمين ۔ ‎١٦٢‏ ۔ وأئمتهم في الدين . وقال من قال : إذا بينوا ووصفوا على ما ذكرنا جازت شهادتهم على جميع من شهدوا عليه ، ممن تثبت الشهادة عليه في الاسلام ، إذا كانوا من أهل الولاية 0 وثبتت لهم الولاية واسم الايمان . ونحب أن تجوز شهادة أهل الولاية من ضعفاء المسلمين } على أهل الولاية من الضعفاء ، وعلى جميع أهل النحلة من أهل العدالة والثقة } وجميع أهل القبلة وأهل المللف ، في جميع الأحكام والحدود وجميع الأحداث & إذا بين الشاهدان الحدث على ما وصفنا © وأنها استتاباه من ذلك فلم يتب ، وأما على الأئمة في الدين وعلياء المسلمين فلانحب أن يكون عليهم حجة ني الشهادة إلا العلاء في الدين من المسلمين ، فيي يكفرهم أو ينتقلون به عن ولاية إلى عداوة أو وقوف © وإنما يكون عليهم معنا في ذلك حجة في حكم الظاهر ، العلياء من أهل الاستقامة في الدين ، ممن يبصر الولاية والبراءة ويكون حجة في رفع الولاية . فاولئلك يكونون حجة معنا في الشهادة على الأحداث & على الأئمة في الدين وعلماء المسلمين ، إذا قاموا بالشهادة على وجه ما يكونون حجة في ذلك & وأما العلاء في الدين إذا كانوا على ما وصفنا . فهم الحجة في الشهادات في الأحداث الملكفرات ونفي الحدود والحقوق { وفي جميع ما تجوز فيه الشهادة على العلياء وعلى الأئمة ، وعلى الضعفاء من المسلمين } وجميع أهل النحلة من أهل العدالة والثقة . وعلى جميع أهل القبلة . وعلى جميع أهل الملك في جميع الأحكام من أحكام الاسلام & مما تكون فيه الشهادة جائزة } ولا نعلم بين أحد من علياء المسلمين في هذا اختلافا . وأما الأئمة في الدين في هذه الشهادة } فعلى ضربين : إذا كان الإمام من العلياء في الدين الفقهاء } لحق له في ذلك ما لحق العلياء . وجازت شهادته فييا تجوز فيه شهادة العلياء . وإن كان ليس من العلياء } وكان من أهل الولاية ؛ ثبت فيه وفي شهادته هو ما يثبت في شهادة الضعفاء من المسلمين 3. وجازت حيث تجوز شهادة ۔ ‎١٦٣‏ ۔ الضعفاء من المسلمين . وضعفت حيث ضعفت شهادة الضعفاء من المسلمين © وأما الشهادة عليه فلاحقة معنا بالشهادة على الأئمة والعلماء } ولا نحب أن بوز عليه شهادة في المكفرات ، والأحداث الموجبات إلا من العلياء . ولو كان هو من الضعفاء } لأنه قد عظمت منزلته ني الاسلام } ولحق بدرجات الأئمة في الدين © فالشهادة منه في هذا ليست كالشهادة عليه {. على ما قد بينا وهو كذلك معنا إن شاء الله . فصل : وشهادة النساء مع الرجال في الولاية والبراءة } مما تجب فيه أحكام البراءة } جائزة في أكثر قول أهل العلم من المسلمين ، إلا في الزنا فإنه جاء الأثر أنه لا تحوز شهادتهن في الزنا مع الرجال ، ولا نعلم أن أحدا قال إنه تبوز شهادتهن مع الرجال في الزنا . وقد قال من قال : لا تجوز شهادتهن مع الرجال في شيء من الحدود } وتبوز في الحقوق { والأكثر من قول أهل العلم من أهل الاستقامة ؛ أنه تجوز شهادتهن في جميع الأحكام مع الرجال إلا في الزنا ، ولا نعلم أنه قال أحد من أهل العلم أن شهادة النساء وحدهن تجوز في شيء من الاحكام . إلا فيما لا يمكن اطلاع الرجال عليه } مثل الشهادة في العذرة والرتق والعَفل وفروج النساء . وقد قيل ذلك في الرضاع وشهادة القابلة . وكل ذلك بمعنى ما لا يطلع عليه الرجال إلا الرضاع © فإنه جاء فيه الأثر أنه تجوز شهادة المرضعة وحدها على الرضاع ، وعلى فعلها من ذلك . خاص في ذلك من شهادة النساء والرجال إلا ما شاء الله من ذلك & بما هو يشبه ذلك & فليا أن جازت شهادتهن في ذلك الذي وصفنا } لموضع ما لا يطلع عليه غيرهن من الرجال ، لم تحجز شهادتهن في الزنا خاصة 9 لموضع ما لا يطلعمن عليه من ذلك والله أعلم . ولأنه ثبت من قول الله عز وجل ۔ في الأحكام في الشهادة : «فإن "يكونا رجلين كرجل وامرأتان» . فدل هذا على أنه لا تجوز شهادة النساء في الزنا لموضع أنه لا تجوز فيه إلا شهادة الأربعة ، فإن لم يأتوا بالشهداء ‎١٦٤‏ ۔ كيا قال الله وهم أربعة & فاولئلك عند الله هم الكاذبون ، ولم يستثن في ذلك نساء } فلما خص الحكم في الشهادة من الله بالأربعة في الزنا خاصة { ولم يات في غير ذلك من الحدود والسرق والخمر والمسكر وغير ذلك من الحدود ث دل معنا أن ذلك ثابت في جملة الأحكام } وموضع أن الزنا نفسه ثابت فيه الأربعة الشهداء 0 والشهداء مذكورون & فكان ذلك في الزنا خاصة ثابتا في الزنا خاصة 3 مستثنى من سائر الاحكام }. وكانت سائر الحدود ثابتة في سائر الاحكام . جائزة فيه شهادة الرجلين 3 «فإن لم يكونا رجلين فرجل وَامرأتاز» . فصل : وجاء الأثر عن أهل العلم 0 أن شهادة المرأة جائزة وحدها في رفع الولاية 3 ولا نعلم أن أحدا قال إن ذلك لا يجوز إلا على وجه الاختلاف في ذلك 9 أنه ليس بحجة من الواحد ، وإنما يكون حجة من الاثنين على وجه الشهادة في الأحكام } وقد مضى بيان ذلك في ذكر الرفيعة ني الولاية ث فشهادة النساء معنا جائزة في الأحداث على المكفرات بشهادة رجلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } ولا تجوز شهادتهن وحدهن في الأحداث ولا في شيء منها . وأما شهادة العبيد فجائزة في الولاية خاصة في رفع الولاية } ولا تجوز في أكثر قول أهل العلم من أهل الاستقامة في شيء غير الولاية . وقد أجازوا منه رفع الولاية . ومن الأمة وحدها إذا كانت ممن تبصر الولاية 0 ولا نعلم في ذلك اختلافا على الوجه الذي يجيز فيه رفع الولاية من الواحد ، والاختلاف في ذلك من الواحد والاثنين . فصل : وأما الأعمى فقد اختلف في رفع ولايته . فقال من قال : لا يجوز منه رفع الولاية . وقال من قال : يجوز ذلك . ۔ ‎١٦٥‏ ۔ وقال من قال : يجوز رفع ولايته ويجوز قوله في الولاية } وأما في سائر الأحكام فلا يجوز ؛ إلا فيما اختلف فيه من الشهادة على النسب بالصفة لا على العين وما أشبه ذلك . ولا تحيوز شهادته ف شيء من الحدود .{ ولا الطلاق ولا العتاق ولا شيء من الأفعال . وكذلك لا تحيوز معنا شهادة العميان على شىء من الأحداث ولا شيء من الحدود . ولا نعلم ف ذلك اختلافا © أن شهادة الأعمى تجوز في شيع من الحدود {} ولا من الأفعال ، مثل الشراء ولا البيع ولا شيء من الأفعال وهو أعمى ‘ لأن شهادته ف ذلك تخرج محرج الظنون ، ولا يجوز معنا ذلك على وجه من الوجوه 0 فيما علمنا من قول أ هل العلم ولو عظمت منزلتهم . وأما شهادة العبيد والاماء والأصحاء الأبصار ‎٠‏ فتخرج معنا ذلك خرج الاختلاف & فالذي يجيز شهادة العبيد في الأحكام يجيز شهادتهم في الاحداث من الزنا وغيره 0 والاماء في ذلك مثل النساء الحرائر ث ومن أجاز شهادة العبيد والاماء فلا نعلم دليلا يبطل قوله ‎٨‏ لأنهم داخلون في جملة المتعبدين وفي حملة المسلمين } ولا علة تبطل شهادتهم في الإجماع . وأما شهادة العلياء البصراء بالولاية والبراءة . فقد قال من قال : إن شهادتهم على من تجوز عليه الشهادة جائزة على إيقاع الاسم عليه من الكفر والنفاق والفسق ،© وأشباه ذلك من الأسياء الموصوفة المستحق بها المسمى البراءة } ويكونون حجة ويجوز قبول شهادتهم في ذلك ‎٥‏ والبراءة ممن شهدوا عليه بذلك ‎٠‏ إذا شهد عليه بذلك اثنان من العالمين فصاعدا ، ولا يكلف العلياء باحكام الولاية والبراءة تفسير ما يكفر به المشهود عليه . إذا شهدوا على اتفاق منهم على إيقاع الاسم عليه . وقال من قال : إن الشهادة على للاسم تقع موقع القذف ، لأنهم يسمونه بالفسق والكفر والنفاق . فذلك إنما هو اسم لمعنى ما أق & ول ليست ۔٦٦١‏ ۔ الشهادة على ما أق مما يكفر به ويفسق ، ولكن لا يقبل منهم إلا الشهادة لهم على ما دأابه كفر من المكفرات & فإذا شهدوا عليه بذلك يكفر به ويفسق } وقالوا : إن ذلك مما يكفر به أو أنهم يبرأون منه بذلك الفعل 3 وأن المسلمين يبرأون منه على ذلك الذي قد أتاه . وشهدوا عليه بذلك ، كانوا بذلك حجة في الشهادة والفتيا . وهذا القول هو أقوى ، ولا نعلم فيه اختلافا 0 إذا وقع في موضع ما تجب به الشهادة فيه . ومعنا أن القول الأول ليس يوهن في الحق & إذا كان العالم في شهادته حجة 5 وإذا كان لا يلحقه أنه شهد بالكفر ، إلا على أهله المستحقين له .} وإذا لم يكن ذلك براءة منه } وإنما كان منه شهادة على اسم سماية المشهود عليه . وهو حجة في ذلك { لموضع علمه مواضع الأسياء بماذا يقع من الأحداث إذا ظهر منه العلم بذلك والثقة فيه . فنصل : وأما الضعفاء من المسلمين فلا تحبوز شهادتهم على إلاسم المسمى به المشهود عليه له 7 حتى يسموا ما إذا تأخرت الأحداث { ويكون ذلك على من شهد عليه في علمه ، أو فيما تقوم به عليه الحجة له { بما يوجب الكفر أو البراءة 5 وأنهيا قد استتاباه من ذلك الذي قد أتاه فلم يتب ، فعلى هذا تبوز شهادة الضعفاء على من تبوز شهادتهم عليه في الأحداث { وقد مضى بيان ذلك فييا ذكرنا . والشهادة من الضعفاء فيما لا يكون حجة على سبيل القذف © تخرج لأنه من لم يكن حجة في شيء كان مدعيا فيه أو خصيا ، وإذا ظهر ذلك منه . كان في أحكام الأحداث يقوم مقام القذف ، فإذا لم تقم الحجة على المشهود عليه في الاجماع بتلك الشهادة . كان ذلك خارجا خرج القذف لمن شهد عليه ، إذا كان من أهل الولاية عند من يتولاه 0 وبمنزلة الدعوى عند من لا يتولاه . وأما الشهادة من العلياء على الحدث المكفر مما يكفر به المحدث إذا بينوا ۔ ‎١٦٧‏ ۔ ذلك عليه ، وأن ذلك مما يكفره أو يوجب البراءة منه } أو أن المسلمين يبرأون منه بذلك أو على ذلك & أو ما أشبه هذا من الشهادة والفتيا جميعا ،. فذلك حجة ، ولا نعلم في ذلك اختلافا 3 أنهم لا يقومون في ذلك مقام القاذف 3 بل هم في ذلك مقام الشهداء فيما علمنا بالإجماع من أ هل العلم . وأما الضعفاء من المسلمين ؛ فإذا شهدوا على الحدث المكفر ولم يبرأوا ما أتاه على ذلك ولم يفسّقوه ويكفروه } فهم حجة على المشهود عليه . وإن جهل حكم ذلك الحدث & وليس للمشهود عليه على الشهود هاهنا حجة ، فإن علم كفر المشهود عليه بوجه ما رفعوا إليه من الشهادة عليه 3 برىء منه على ذلك وإن لم يعلم ما يجب عليه من ذلك في علمه } وقامت عليه الحجة بعلم ذلك بعد ذلك من قول الفقهاء أو بوجه من الوجوه . كان عليه البراءة من المشهود عليه بعد أن تقوم الحجة عليه بالشهادة . وأما إذا شهدوا عليه بالحدث وبرئوا منه أو فسّقوه أو كقروه على ذلك ‎٨‏ ‏فإن علم المشهود عنده حكم ما شهدوا به على المشهود عليه 0 وبلغ علمه إليه في حكم ما يستحقه برىء منه 3 وإن لم يعرف ما يجب عليه على من أق ذلك 5 وكان المشهود عليه ممن تولاه بعلم من المشهود 0 وإنما تقوم عليهم الحجة بعلمه 3 كانوا في حد القذفة في براءتهم من وليه وقذفهم له } مما ليسوا هم حجة فيه 3 من التسمية له بما لا تقوم بهم الحجة فيه ، وبالبراءة من وليه قبل أن تقوم الحجة عليه بكفره معه 3 وحجة فيا قاموا به من الشهادة أن لو لم يبرأوا وم يفسقوا أو يكفروا } وكان هذا الموضع مبيحا من الشهود ، وللمشهود عنده في وليه حكم براءة الرأي من أجل قذفهم لوليه } ما لم تقم عليه الحجة في التسمية 3 ووقوعها على ما يجب من أحكامها } لأنهم بالشهادة على وليه معه بما يفسقونه به } وهم حجة في الشهادة عليه أن لو كان عالما بحكم الحدث 8 أو قامت عليه به الحجة بعد ذلك بعلم حكم الحدث ، فلو شهدوا عليه بالحدث ولم يفسقوا وليه ولم يبرأوا منه . لكان ذلك حجة عليه ث وليس عليه ۔ ‎١٦٨‏ ۔ البراءة من وليه } ولا له أن يتولاه بدين } بعد قيام الحجة عليه بالحدث ، ولو لم يعلم حكم الحدث ، ولكن له أن يتولى وليه برأي حتى تقوم عليه الحجة بعلم كفره 7 أو يما تحجب به البراءة منه في الحكم بذلك الحدث . فصل : فإن برئوا من وليه وفسقوه أو كقروه 3 وعلم حكم القذف © كان له أن يبرأ ممن قذف وليه على هذا برأي 0 إن كان ذلك الحدث لا يوجب على واليه البراءة } أو الكفر أو الفسق أو يتولاه وليه على مثل ذلك من الرأي . وإذا شهد الضعفاء على الكفر والفسق والنفاق وما أشبه هذا من الأسياء . من غير تفسير لما أحدث المحدث ك} كانوا بذلك في حد القذف وأحكام القذف في الأولياء في حد الدعوى في غير الأولياء . ولا تجوز شهادة قاذف ولا قول مدع ، ولا حجة منهم في ذلك بوجه من الوجوه { لان الضعفاء لا تقوم بهم الحجة في تفسير الأسياء فافهموا ذلك إن شاء الله . ولقد اختلف القول في ثبوت الشهادة على المشهود عليه من الشهود الجائزة شهادتهم . في مواضع ما تجوز فيه شهادة الشاهدين & على من يجوز عليه من المشهود عليهم من أهل المنازل : فقال من قال : لا تحبوز الشهادة على الأحداث في وجوب البراءات إلا بحضرة المشهود عليه 3. كائنا من كان المشهود عليه وكائنا من كان الشاهدان .، وتفسير من الشاهدين أنهيا عاينا من المحدث ذلك الحدث بأعينهيا . أو سمعا ذلك منه باذانهيا ويفسرا ذلك على ما لا يرتاب فيه ‎٥‏ على ما قد ثبت في الحد في الزنا 7 أنه لا تجوز الشهادة فيه . حتى يشهد الشهداء أنهم رأوا ذلك من الزاني والزانية عيانا يقينا كالميل في المكحلة } فإن لم يفسروا ذلك على الزاني { لم يكونوا في ذلك حجة عليه } ولا جازت شهادتهم في وجوب الحد عليه ، وكذلك في الخمر والقذف حتى يفسر الشهود ذلك { وأن القاذف المشهود عليه قذف هذا بالزنا 3 وأنه سمع ذلك من القاذف يقذف هذا ۔ ‎١٦٩‏ ۔ بالزنا بلفظ يصفه الشاهد » يوجب قذفه للمقذوف بحضرة من ‎١‏ لمشهود عليه } ثم يقام الحد بحضرة الشهود } فلعلهم يرجعون عن شهادتهم قبل أن يقام الحد على المشهود عليه 0 ولعل المشهود عليه يأتي بحجة يدرأ عن نفسه حقيقة ما شهد عليه به الشهود 5 أو يوجب هنالك شبهة فيْذْرَا عنه الحد بالشبهة . وقال من قال : يجوز شهادة الشاهدين على المحدث بحضرته & إذا علم أنهيا أدركا الوقت الذي يشهدان عليه فيه أنه أحدث ذلك الحدث فيه ، وإن لم يفسر الوقت جازت شهادتهيا عليه } إذا شهدا قطعا عليه بالحدث ، ولم يضيفا ذلك إلى شهرة ولا نقل شهادة عن شهادة } وكان المشهود عليه حاضرا ألا يدرأ عن نفسه بسبب يبطل شهادتهيا . أو يضعفها بقول منه 3 أو يوقفهما عن شهادتهيا } لأن الشهود إذا شهدوا على القطع أحسن بهم الظن ، ولم يتهموا في شهادتهم ومُلّدوا ذلك © واختلفوا 2 الشهادة على المشهود عليه ف غر حضرته . فقال من قال : لا تجوز الشهادة عليه إلا في حضرته حيا كان أو ميتا } أو عالما أو ضعيفا إماما أو عاميا من الرعية . وقال من قال : تجوز على الجي الغائب ولا تحبوز على الليت . كائنا من كان الجي والميت . وقال من قال : تجوز على الضعيف من المسلمين ا لحي . ولا توز على العلماء والأئمة إلا بحضرتهم . كان الشهود علاء أو ضعفاء . وقال من قال : إذا كان الشهود علاء والمشهود عليهم ضعفاء ©} أو ممن لا تثبت له ولاية ولا عداوة } جازت شهادتهم على الحي ولم تحجز شهادتهم على الأموات . وقال من قال : تجوز الشهادة من الشهود على الجي الغائب & ولا يبرأ ۔ ‎١٧٠‏ ۔ منه حتى يلقى ويسمع حجته } فإذا سمعت حجته فلم يدرأها بشيع منه بر ء منه هنالك . كان عالما أو ضعيفا إماما أو عاميا . فصل : وقال من قال : إنما يجوز ذلك ني الضعفاء ومن لا يثبت له ولاية } وأما العلياء والأئمة فلا يجوز ذلك عليه حتى يكون ذلك بحضرتهم ‎٥‏ ‏والذي نختاره من هذا كله الذي ذكرناه لغير رد لقول أحد من المسلمين ؛ أنه لا تقبل الشهادة على العلياء . ومن صحت له حجة العلاء } ولا على الأئمة العلياء . ولا على الأئمة المنصوبين }. كانوا علياء أو دون ذلك © إلا بحضرتهم } وتفسير ما أتوا من ذلك على شهادة من شهد عليهم في ذلك من العلياء 7 على عيان ما أتوا أو سماع ما أتوا إن فحصوا عن ذلك ، وإن لم يفحصوا عن ذلك وشهدوا قطعا بما يكونون فيه حجة في الشهادة على ما وصفنا © ولم يدرأ عن نفسه في ذلك بحجة تقبل منه } برىء منه على ذلك © ولا يقبل على العلياء والأئمة معنا إلا شهادة العلياء فيما يختاره مما قد بيّناه بحضرتهم ولا يقبل في مغيبهم ذلك . وأما الضعفاء ومن لم تثبت له ولاية من أهل الدعوة & وممن لم نعرف منه عداوة . فنختار فيه أن تقبل عليه الشهادة من العلياء . على ما وصفنا من ضعفاء المسلمين ، إذا فسروا ما أحدث ، وأنهم استتابوه من ذلك فلم يتب 8 فإنه يقبل منهم ذلك ، ولا نحب أن يبرأ منه حتى يسمع كلا حجته ، فإذا سمعت حجته على ذلك ولم يدرا عن نفسه & برىء منه حينئذ ولو لم يكن الشهود بالحضرة حين ذلك . فصل : وأما الشهادة على الميت بالأحداث فقد اختلف في ذلك أيضا } إلا على العلياء من المسلمين والأئمة في الدين } الذين قضت لهم الشهرة بثبوت الولاية وصحة العقدة حتى ماتوا على ذلك & لم ينتقل أمرهم عن ذلك بكفر ولا وقوف ولا أمر يدخل عليهم فيه ريب ولا شبهة عند من عرف منهم ذلك { فإن الاجماع من قول أهل العلم أنه لا تجوز الشهادة على هؤلاء في ۔ ‎١٧١‏ ۔ أسباب الأحداث في البراءات { ولا فيما تنتقل أحكامهم فيه إلى عداوة ولا وقوف فييا عرفنا . ولا نعلم في ذلك اختلافا . واختلفوا فيما سوى هؤلاء : فقال من قال : لا تبوز الشهادة على الأموات في الأحداث الموجبات ولا فيما ينتقل أمرهم عن حال ما هم عليه إلى عداوة ولا وقوف عن ولاية } وكل من مات فقد ماتت حجته } والحجة عليه غير قائمة في الأحكام المتعلقة عليه في نفسه © والبراءة حكم خاص في النفس ، وسواء ذلك كائنا من كان الميت } فمن لم يصح معه كفره وحدثه بعيان أو سماع أو شهرة بحدثه 3 لا يدفع ولا يشك فيها } فقد أثبت أمره معه على كل حال على ما هو عليه . لا ينتقل عنده حاله عن حال ما كان عليه بحجة الشهادة 0 ويتولى المسلمين على براءتهم ممن برئوا منه } أو شهدوا عليه بحدث مكفر ، ولو كان من الأئمة الضالين 9 الذين صحت ضلالتهم مع غيره 0 بعيان أو سماع أو شهرة ممن سلف ومات .} ولم يجب عليه حكم كفره بالبينة بالشهادة في حياته 3 وهذا القول هو أصح معنا 0 ما علمنا أنه قيل في أمر الشهادة على الأحداث على الأموات ، وسواء ذلك معنا كان الميت ممن شهد عليه بخلاف الدين مما يدين به 3 أو بانتهاك لما يدين بتحريمه } أو كان من الأئمة المبتدعين أو الفاسقين فيا يدينون بتحريمه . فكل ذلك سواء ؛ فمن لم يصح معه حدث هذا الميت قبل موته } بعيان أو كفر أو سماع له } أو يصح معه حدثه بشهرة لا يرتاب فيها ولا ني صحتها لحدثه } فهو سواء . ويلحق فيه القول على ما وصفنا . وصحة شهرة حدثه قبل موته وبعد موته سواء 7 ولا فرق في ذلك في صحة الشهرة عليه بحدثه في حياته ولا بعد موته . وقال من قال : إنما يجوز ذلك في أئمة الضلال من جميع الأئمة في الدين . والساق الذين فسقوا في دينهم وهم أئمة } وكانوا أئمة دعاة إلى دين الضلال ؛ من الأئمة الضلال وفي دين الضلال ، لا يجوز في غير هؤلاء . ۔ ‎١٧٢‏ ۔ فصل : وقال من قال : يجوز ذلك في جميع من لم تثبت له ولاية مع المشهود عليه بذلك الحدث ، ممن تجوز شهادته عليه . وقال من قال : يجوز ذلك في الجميع { إلا في الأئمة في الدين وعلماء المسلمين ؛ فإنه لا يجوز ذلك في هؤلاء } ولا نعلم في ذلك اختلافا ؛ أنه لا يجوز ذلك في هؤلاء 0 فلما أن صح الاجماع أنه لا تحبوز الشهادة على هؤلاء في الأئمة في الدين وفي علياء المسلمين الأموات السالفين ، أشكلت الشهادة في الجميع إلا من علم من المشهود عليه أنه ليس من علياء المسلمين ولا من الأئمة في الدين } فإذا لم يعلم أهو من العلياء في الدين أو ليس من العلياء في الدين } م بز له قبول الشهادة عليه . حتى يعلم هو أنه ليس من علياء المسلمين ، ولا من الأئمة في الدين { وإذا لم يعلم هو منهم أو ليس منهم ، حجر عليه قبول الشهادة عليه في الإجماع حتى يعلم أنه ليس من علياء المسلمين ولا من الأئمة في الدين . فإن قال قائل : فإنه يقبل قول العلماء الشاهدين عليه بحدثه أنه ليس من العلياء ولا من الأئمة في الدين ، وأنه ممن تجوز شهادتهم عليه . فصل : قلنا له : العلياء هنا مُعون على المشهود عليه أنه ليس من الأئمة لأنهم قد صاروا خصيا له حين قالوا عليه بالكفر والحدث } وادعوا أنهم ممن تحبوز شهادتهم عليه ث وليسوا هم ممن لا تحبوز شهادتهم عليه . فإن قال : لا ؛ بل هم حجة في ذلك وتقبل شهادتهم على ذلك . قلنا له : أرأيت لو أن عالمين ممن قد صحت ثقتها في دين أهل ‎٢‏ ‏الاستقامة } وقاما مقام الحجة ؛ خانا الله في بعض أحوالها فشهدا على أبي بكر : الصديق أو عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنهيا۔ بحدث مكر ث وسمَياهما ; باسميهيا . وهو ممن لا يعرف أبا بكر عبدالله بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب ما هما ولا ما منزلتهيا } أكان يجوز له أن يقبل قولهيا عليهما حتى يعلم أنهما من : ۔ ‎١٧٣‏ ۔ 7 الأئمة أو لا يجوز ؟ 5 فإن قال : يجوز إذا لم يعلم أنهيا من الأئمة . قلنا له : فقد أجزت قبول الشهادة على الأئمة بالكفر ‎٠0‏ ونقضت الإجماع الذي قلت أنه مجمع عليه ؛ أنه لا تقبل فيهم للجهال دون العلياء } فللجهال معك أن يبرأوا من العلياء والأئمة } إذا جهلوا ما يلزمهم في أمرهم ‎٥‏ ‏ويكون معك الجهال بالائمة أعذر ني البراءة منهم . فإن قال : نعم ؛ فقد أبطل الإجماع , فصل : فإن قال : لا يجوز لأنهما إمامان للمسلمين جميعا ث وليس كغيرهما من الناس . قلنا له : هما إمامان للمسلمين من عرفهيا ومن لم يعرفها أو لمن عرفهيا دون من ل يعرفها . فنصل : فإن قال : هما إمامان لمن عرفهيا ولمن ل يعرفها ‘ وحكمها في ذلك على من عرفهيا ومن يعرفهيا . أنه لا تقبل عليها شهادة . فقد أبطل الشهادة على الميت ، إذا لم يعرف أنه ليس من الأئمة في الدين } ولا من علياء المسلمين ، إذا أمكن أن يكون من الأئمة في الدين ، أو من علياء المسلمين عند بعض من خصه ذلك من المسلمين ومن نزل بمنزلة ذلك مع أحد من المسلمين في الدين } وإذا ثبت هذا بالاجماع في الأئمة لم يتعر من كل مجهول من الخليقة أن يكون بأحد هاتين المنزلتين { ولا تجوز فيه الشهادة عند من جهل أمره . لامكان ذلك فيه . ولثبوت الاجماع أنه لا يجوز فيه ولا عليه الشهادة . ومحال أن حيط الانسان بعلم جميع العلياء والأئمة في الدين . ومن نزل بتلك المنزلة ني الدين فقد ثبت له أنه لا يقبل فيه ذلك مع أحد من المسلمين إلا من علم أنه خارج من المنزلة التي تجوز ف دونه قبول الشهادة ولا تحبوز الشهادة فيه بالإجماع ۔ ‎١٧٤‏ ۔ عليه . فإن قال : لا يشبه أبا بكر وعمر أحد في هذا } لأنهيا قد قامت الحجة ليا على الجميع . قلنا له : فليس معك لأحد عذر إلا بالعلم أنهما إمامان } وأنهيا لا يجوز قبول ذلك فيهيا 5 فإذا ألزمت ذلك الجميع . خرجت من الاجماع إلى الضلال ، لأن عامة المسلمين لا يعلم أبا بكر وعمر ما منزلتها 0 ويسلم الناس بدون معرفتهيا في إلاجماع ، وأنت قد اتعيت الباطل على المسلمين . وإن قال : ليس على الناس كافة أن يعلموهما ولا منزلتها 6 رجع الى القول الاول { وأنه قد شهد عليهما الشاهدان ، فلا مخرج معنا في هذا من أن لا تقبل الشهادة على الميت . إلا عند من علم أنه ليس من الأئمة في الدين . ولا من علياء المسلمين } وإذا اذعى ذلك في علم احد أنه ليس من العلماء ولا من الأئمة 90 فقد ادعى ضربا من الذيب . لأنه وإن لم يعلم أنه من علياء المسلمين 9 فقد يمكن أن يعلم غيره ذلك ، وأن يكون قد نزل بمنزلة ذلك في غير أن يعلم هو ذلك منه من لم يعلم كفره . فكل من لم يصح كفره بعيان أو سماع أو شهرة من الموق 0 فقد بطلت عنه حجة الشهادة عليه في أمر حدثه على هذاءإلا أن يقول إنه ما لم يعلم أنه من الأئمة 5 فقد أجيز له سماع البينة عليه بالحدث أ فإنه يجيز على هذه البراءة من أبي بكر وعمر وجميع الأئمة من الأولين والاخرين . فصل : فإن قال : فإن العلياء مأمونون أنهم لا يشهدون على أبي بكر وعمر ولا على أئمة الهدى بالضلال . قيل له : فبحسن الظن مجم أبطلت حكم للاجماع ‘ أو بحسن الظن جم اجزت تقليدهم وإن كفروا ث وبحسن الظن بهم شهدت لم بالعصمة فيا غاب عنك أنهم لن يكذبوا ولن يشهدوا زورا أبدا . وهذا كله باطل ، بل يجوز ۔ ‎١٧٥‏ ۔ التقليد لهم فييا لا محجوز أن يكونوا فيه حجة © ولو جهل ذلك من جهله 35 ولا تجوز الشهادة لهم بالعصمة أبدا . وإنما يشهد بالعصمة لمن صحت رسالته أو نبوته أو حقيقة إيمانه . عن لسان رسول الله يلة } ولا يجوز أن يشهد لهم بالعصمة على كل حال أنهم لا يعصون أبدا ‎٠‏ ولا يكون منهم خطا أبدا . وإنما يشهد لهم بالعصمة أنهم لن يموتوا على معصية ولا خطا ولا فتنة . فصل : فإن قال قائل : ليس الناس كلهم منزلة أبي بكر وعمر . قيل له : ولكن في الناس من تجب حجته على من عرفه من المسلمين أكثر مما يجب عليه حق أبي بكر وعمر في حكم الظاهر إذا لم يعرفهيا . ولكل زمان رجال & ولكل قوم هاد يهديهم إلى سبيل الرشاد ث ويمنعهم عن سبيل الفي والفساد 0 ومن نزل بمنزلة تكون حجة فييا قام به اللله على أهل زمانه من نقل الشريعة وتظاهرت له شواهد الأمانة والعلم . كان على من عرفه وقامت عليه حجته بمنزلة أبي بكر وعمر ، فييا قاما به من الحق وثبت فيا من الحق 5 ولكل درجات ما عملوا ‎٦‏ ولكل قوم منازل ها قد نزلوا ‎٠‏ وعلى الكافة أ ن يسيروا بالعدل فيمن عرفوا أو جهلوا 3 وليس للجاهل أن يترك حقا قد ثبت عليه قبوله لظنه أنه باطل . ولا له أن يركب باطلا بجهله لظنه أنه حق & قد قامت الحجة وانقطع العذر . ويقال له : أرأيت الأمراء والأئمة في الدين من لدن أبي بكر وعمر . رضي الله عنها- إلى الامام سعيد بن عبدالله العماني ۔_ رحمها اللله ۔ } والفقهاء من لدن جابر بن زيد إلى أبي معاوية عزان بن الصقر ث ومن مضى على سبيلهم ممن هو مثلهم أو أعلم منهم أو دونهم ‎٠‏ إلا أنه يلحقه اسم الفقه والعلم ‘ أهؤلاء هم الأئمة والفقهاء الذين جاء الإجماع فيهم أنه لا يقبل الشهادة عليهم بعد موتهم في الأحداث أو غيرهم وغير صفاتهم . فإن قال : بل هم هؤلاء . ` ۔ ‎١٧٦‏ ۔ قيل له : أرأيت من لم يعرف جابر بن زيد ولا محبوب بن الرحيل ولا محمد بن محبوب ولا عزان بن الصقر من ضعفاء المسلمين الذين تعبدهم الله بدينه } ألهم أن يقبلوا الشهادة على أحد منهم في الأحداث إذا لم يعلمه من فقهاء المسلمين ولا من الأئمة في الدين ؟ فإن قال : نعم ؛ له أن يقبل فيهم الشهادة إذا لم يعلمهم 0 رجع إلى المكابرة التى كان عليها في أبي بكر وعمر ، والمغالطة والمكابرة لا تجوز . وإن قال : هؤلاء لا تجوز الشهادة فيهم لأنهم مشهورون عند الخاصة والعامة من المسلمين . قيل له : فعلى جميع المتعبدين علمهم عندك أو لكل من ل يعرفهم أن يقبل فيهم الشهادة 5 وتنفذ فيهم أحكام البراءة بالشهادة ممن نزل عنده بمنزلة العلاء ف الدين . فإن قال : لا ؛ ولكن يقبل فيمن سواهم إذا لم يعلم أنه من الفقهاء . قيل له : سواهم في ماذا ؟ فإن قال : في الاسم والعلم . قلنا له : يحكم بالأسياء في هذا أو بمنازل العلم ؟ فإن قال : منازل العلم . قيل له : عند الكافة والخاصة . فإن قال : كل من لحقه اسم العلياء في الدين ث ونزل بمنزلة العلياء في الدين .{ فلا يجوز فيه هذا . عند أحد من المتعبدين . قيل له : فقد وافقت في أنه لا يجوز قبول الشهادة على الميت في الأحداث ۔ ‎١٧٧‏ ۔ التي يجب بها كفره . وانتقاله عن منزلته التي تثبت له عند من عرفه وجهل ما قامت به البينة عليه } إلا بما قامت عليه البينة . لأنه لا يخلو الشخص الذي علمه أن يكون يعلم أنه ليس من العلياء في الدين ث ويقطع عليه علم ذلك فيتعاطى علم ما غاب عنه في علم غيره 3 وفي حكم منازل الناس & أو يقبل الشهادة فيمن لا يعلم أهو من العلماء أم لا ‎٠‏ ولا محرج من هذا أبدا ‎٠‏ فإن قال : على أنه من الضعفاء موجبا عليه أنه ليس من العلياء في علم غيري . ولا يلزمه حكم الفقهاء . قيل له : قد راجعت قولك في الأول ولا معنى فهذا القول . ويقال له : أرأيت العلماء من المسلمين من أهل المغرب ومن أهل خراسان ومن أهل عمان في عصر وزمان كل من المسلمين في ذلك المصر ، لا نعلم حكم الفقهاء في هذا المصر اللمسلمين من أهل عمان أن يقبلوا الشهادة على الفقهاء من المسلمين المذكورين إذا لم يعلموا أنهم من الفقهاء في الدين ؟ فإن قال : نعم رجع إلى قوله في أي بكر وعمر وسائر الأئمة الفقهاء . وإن قال : لا ؛ لأن هؤ لاء علاء الأمصار ‘ ف كل مصر علاء لا يجوز قبول الشهادة عليهم ممن جهلهم من أهل الأمصار الأخرى . لأنهم علياء وفقهاء في الدين عند المسلمين . قيل له : أفرايت من جهل منزلتهم من ضعفاء أهل مصرهم وقد ماتوا إ أيجوز له أن يقبل الشهادة عليهم ؟ فإن قال : نعم ؛ بطل قوله الأول ث وإن قال : لا . قيل له : فيا الفرق فيمن جهل علمهم وفقههم من أهل المصر وبين من جهل ذلك من أهل بلدهم ، أفرأيت من جهل علم عالم من أهل بلده ممن ۔ ‎١٧٨‏ ۔ . خلف من بعد زمانه أو ممن كان في زمانه فجهله ، لموضع جهله بالعلياء } وقد نزل العالم بمنزلة العلياء في دين اللله عند أهل دينه في ذلك البلد . هل له أن يقبل فيه الشهادة ويبرأ منه فلا يحبذ حرجا أبدا من أن يقر أنه يقبل الشهادة في أي بكر وعمر وجابر بن زيد ومحبوب بن الرحيل ومحمد بن محبوب وعزان بن الصقر { ممن لم يعرفهم ؛ أو لا يجيز الشهادة على ميت حتى يعلم أنه ليس من علياء المسلمين ث أو يدعي علم الغيب أنه يحكم على ما لا يعلم بحكم ما يعلم } لأن حكم ما لا يعلم غير حكم ما يعلم 0 وليس كل من لم يعلم أنه من الفقهاء جاز أن يحكم عليه أنه ليس من الفقهاء } لأنه إذا حكم عليه بذلك حكم باحكام الغيب ، ومن حكم باحكام الغيب حكم بالباطل والجور وشهد بالزور . فصل : فإن قال : إن الناس ليسوا بعلياء حتى يعلم أنهم علياء 3 وله أن يحكم فيهم بأحكام ما هم عليه ، حتى يصح أنهم علياء } لأن العلم حادث والجهل فيهم والضعف أزلي . قيل له : لا يقال فيهم هكذا 3 ولكن يقال إن الناس علياء وضعفاء © ولا يخلو العلم منهم والضعف ،ؤ ومن لم يعلم أنه عالم } فلا يجوز أن يحكم عليه بحكم الجاهل ، ولا يحكم له بحكم العالم . ولكن يوقف عنه حتى يعلم أنه عالم . فيحكم عليه بحكم الحقيقة © أو يعلم أنه جاهل فيحكم فيه بالحقيقة } ولا نعلم أنه جاهل حتى يعلم أنه محدث ما يجب به حكم الجهل { وإذا علم أنه محدث & مالم يجب به حكم الجهل { لزم على حدثه بغير سماع بينة . وكفى من علم منه ذلك مؤنة سماع البينة عليه وكلفة ذلك & وإذا لم يعلم أنه جاهل فلا يحكم عليه بحكم الجاهل 5 كيا أن الناس كافة . من لم يعرف أمره منهم } فهو موقوف لا يحكم له بولاية ولا عداوة } حتى يعلم منه ما يوالى به فيوالى } أو يعلم منه ما يعادى به فيعادى على علم © فإن حكم على من لم يعلم منه ما يوالى بحكم العداوة ‎٦‏ فقد حكم بغير الحق وكان من حكام الجور ، ولو ۔٩٧١‏ ۔ وافق في حكمه ذلك بالعداوة عداوة عدو الله . فهو عند الله بذلك من الخاسرين ، ومن الظالمين في حكمه ، ومن الجائرين ث وكذلك من حكم على من لم يعلم أنه عالم بحكم الجاهل } إذ لم يعلم أنه عالم . فقد حكم عليه بالجور 3. وشهد عليه بالزور على قياد ما عليه إلاجماع . فإن قال : فإنه يجوز له أن يقبل الشهادة على من لم يعلم أنه عالم يحكم الجاهل ، إذا لم يعلم أنه عالم على ما يجوز من قبول الشهادة ، فإن وافق عالما وبرىء منه على ذلك لم يسعه ؤ وإن لم يوافق عالما كان بذلك سالما . قلنا له : وكذلك أيضا على قياد قولك أن يعادي على من لم يعلم منه ولاية 0 فإن وافق من تبوز عداوته كان سالما . وإن وافق من لا تجوز عداوته عند الله كان ظالما . فإن قال : نعم ؛ له ذلك © أتى بما يخالف فيه إجماع المسلمين 5 بل إجماع المسلمين أنه لا يعادي من لم يعلم منه ولاية ولا عداوة . وأنه عليه الوقوف عن الكافة بأسمائهم وأعيانهم . حتى يصح معه في أحد منهم ما يعادى به ويوالى به } وأنه إن أقدم على ولاية أحد بغير علم فوافق ولاية ولي الله أنه هالك ، وإن أقدم على براءة من أحد بغير علم فوافق عداوة عدو الله أنه بذلك هالك & ولا نعلم في هذا اختلافا . فإن قال : فإذا يهلك معكم من أكل الأنعام والبهائم فوافق في ذلك الحلال منها . وكذلك من أكل الحلال من المواريث والبيوع والهبات . قيل له : ليست المباحات الدالات على إباحة نفسها وحجزها نفسها } كالمحجورات الدال عليها غيرها . لأن الحلال بعينه مباح بصفته وعينه } لا يدل عليه غيره ،5 والحرام مثله ؛ دال على نفسه وعن عينه وصفته { والولاية في الشخص دال عليها غيرها وهو الامان } ولا يبلغ إلى علم ذلك أبدا بغير الشخص ولا بمعرفة الشخص & وكذلك لا يبلغ إلى معرفة الكفر من الشخص ۔ ‎١٨٠‏ ۔ بالشخص . ولا يبلغ إلى معرفة العداوة من الشخص إلا بالكفر النازل به } فهذا فرق ما بين الأكل للمباحات إذا وافق الحلال بغير علم {} والحاكم بالولاية والعداوة في الناس ‎٠‏ إذا وافق العداوة والولاية بغير علم منه بذلك ‎٠‏ ‏فهذا حجور عليه هالك . للعلة التي ل يبلغ إلى علمها من الإنسان ‎٠‏ والآخر مباح له ما هو دال له على حلال نفسه بعينه ‎٤©‏ في حكم دين الله 6 وحرام عليه ما هو دال على حرمة نفسه © ف حكم دين الله 0 وبذلك يبلغ العالم به إلى علمه . فصل : ويقال له : هل البراءة عندك بقبول الشهادة على الناس من الحقوق أو الحدود ؟ فإن قال : من الحقوق . قيل له : فقد قال هذا أكثر أهل العلم } إن شهادة العدول من قومنا تحوز على المسلمين في الحقوق } وأجمعوا أنه لا تحبوز شهادتهم عليهم في البراءة . فقد خالفت إذا الاجماع ، إذ قلت إن البراءة من الحقوق . وإن قال : هي من الحدود . قيل له : فهل علمت أن الحدود تقبل الشهادة فيها على من غابت حجته ©} وتقام عليه الحدود بغير أن يحتج ويسمع حجته ؟ فإن قال : نعم . قيل له : هذا ما لا نعلمه من قول المسلمين ، ومعنا أن هذا باطل من قولك ، إذ ثبت أن الحدود تدرأ بالشبهات & وأن الحدود لا تقام إلا بحضرة الشهود والمشهود عليه . فنصل : وأما الشهادة على الشهرة في الأحداث على الأحياء في ذلك ‎١٨١‏ ۔ والأموات } فقد قيل في ذلك باختلاف . فقال من قال : لا تجوز الشهادة على الشهرة في الأحداث لوجوب البراءات ، ولا يكون ذلك إلا على السماع أو العيان أو القطع } على ما وصفنا } ولا تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من الأحداث في شيء من المكفرات . وقال من قال : يجوز ذلك على سبيل ما تحبوز الشهادة على العيان والسماع {} في جميع من تبوز الشهادة عليه . وقال من قال : لا تجوز الشهادة على الشهرة في جميع الاحداث ؤ إلا على أئمة الضلال ، وأما على العامة فلا يجوز ذلك . ومعنا أن القول الأول هو الاصح أن الشهادة لا تجوز على الشهرة ؛ في جميع الأحداث والحدود والقصاص والقود .} ولا جميع الحقوق إلا ما قد خص من ذلك\من إجازة الشهادة على الشهرة في النكاح والأنساب والموت 3 ولا نعلم وجها رابعا قيل فيه أنه تحبوز الشهادة على الشهرة فيه 3 إلا ما يتولد من أسباب الموت ، مثل الغرق والحرق والهدم والفقد { وما يخرج خرج الموت } فإنه لاحق باحكام الموت ، وقد قيل إن الشهادة على الشهرة فيه جائزة } وكذلك ما يكون يخرج محرج النكاح في شهرة الأصهار والرضاع وما أشبهه . وكذلك الشهادة على الولاء الشاهر ش فإنه لاحق ملحق الأنساب 5 وأشباه هذا مما هو لاحق بما يشبه الموت والنكاح والأنساب } فالموت وما أشبهه . والنكاح وما أشبهه } والأنساب وما أشبهها فقد قيل إنه يجوز فيه الشهادة على الشهرة {© وأما الشهادة على ما يوجب الحدود والقود أو القصاص & فلا نعلم في ذلك اختلافا . أنه لا تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من ذلك ©} وكذلك ما أشبه هذا فهو لاحق به ومثله . وكذلك الشهادة على الشهرة في القتل والضرب & وما يتعلق حكمه في الأبشار . فلا يثبت في ۔ ‎١٨٢١‏ ۔ ذلك قود ولا قصاص فلا دية 5 ولا نعلم في ذلك اختلافا . وكذلك الشهادة على الحقوق في جميع الأحكام 0 من الطلاق والعتاق والاقرار والوصايا والبيوع والشراء ، وما يتولد من جميع الحقوق ، فلا نعلم أن أحدا أجاز الشهادة فيه على الشهرة ، ولا حكم بذلك بالشهادة على الشهرة . إلا ما خص هذه الوجوه الثلاثة التى ذكرناها } وما أشبهها وما يتولد منها 0 والبراءة معنا بالحدود اشبه من النكاح والموت والأنساب لأنه قد أجمع أهل العلم أنه لا تجوز شهادة قومنا على أحد من المسلمين في الأحداث الموجبات للكفر ، ولا في شيء من الحدود } واختلفوا في شهادتهم عليهم ني الموت والنسب والنكاح . فاجاز أكثر أهل العلم شهادة العدول على المسلمين في ذلك } فكانت الحدود والبراءات بمنزلة واحدة فيما أجمعوا عليه من القول في ذلك . فصل : وقد جاء الأثر المجمع عليه { أنه إذا وقع شيء ليس فيه حكم ۔. منصوص ثابت " من كتاب أو سنة أو إجماع ، فاختلف في ذلك أنه ينظر اشبه | لاشياء بذلك " فيلحق به حكمه 0 ولا نعلم شيئا يشبه البراءة مثل الحدود 7 | لانها خارجة من الحقوق كلها ولا تشبهها في شيء من الاشياء . ولما تخرج في | جميع أمورها محرج الحدود ، والاجماع من قول أهل العلم ، أنه لا تجوز | الشهادة على الشهرة في شيء من الحدود ولا الحقوق إلا ما خص حكمه © ! ولا نعلم في ذلك اختلافا . فقد خرجت الشهادة على الشهرة وبطلت في جميع الحدود والقود والقصاص وعامة الحقوق & ولا نعلم شيئا من أحكام الإسلام } يعدو معنيين : إما حدود وإما حق © فالبراءة بالحدود لاحقة . وعلى شبهها ' خارجة . لا ينكر ذلك أحد فييا علمنا 3 إلا أن يكون على المكابرة وشهادة الشهرة معنا } على الاخبار لهذه العلل وغيرها ضعيفة ، لا يقدر على إجازتها ولا الاخذ بها . غير أننا لا نخظىعء أحدا من المسلمين فيما قال } ولا يرد عليه ذلك & غير أننا نختار أنه لا تجوز الشهادة على الشهرة في البراءات ؛ فإذا شهد الشاهدان على أحد بحدث ممن تجوز الشهادة عليه بذلك الحدث ، وبينا أن ۔٣٨١‏ ۔ ذلك من طريق ما صح معها من الشهرة لحدثه . فلا جوز ذلك معنا على ما قد بينا ‘ ونحب أنه إن ل يفصحا عن ذلك ‎٥‏ فبينا أنه عن شهرة أو شهادة ‎٠‏ وكانا من تجوز شهادتها على ما وصفنا ©. وكان حيا 0 أنه تجوز شهادتها . وإن كان ميتا فلا تحبوز شهادتهيا عليه على أي حال . فصل : وأما الشهادة عن الشهادة على الأحداث في البراءات فإن ذلك لا جوز عمن أخذنا عنه } ولم نعلم أن أحدا قال : إن ذلك محجوز ف البراءات نصا ، إلا ما يدل على إجازة ذلك من معاني قولهم في بعض القول ‎٥‏ ‏ولا يحرج ذلك معنا من معاني الاختلاف & لأن الشهادة عن الشهادة معنا أشبه بالشهادة على الشهرة ‎٨‏ موضع ما قد قيل فيها { لأنفقد قيل : إن الشهادة عن الشهادة جائز في جميع الحقوق ، ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم قال بخلاف هذا . فصل : وأجمعوا أنه لا تحبوز الشهادة عن الشهادة في الحدود كلها . واختلفوا فيها في القتل الموجب للقود 0 والجروح الموجبة للقصاص . فقال من قال : لا يجوز ذلك . وقال من قال : إن ذلك جائز ‘ لأنه يحرج محرج الحقوق ‘ ولأنه قد أجاز ذلك بعض & ولا نعلم إجازه في الشهادة على الشهرة إلا ما وصفنا ، من الوجوه الثلاثة الخاص لها ذلك . دون الأحكام والشهادات ‘ وذلك يدل معنا أن الاختلاف فيه أقرب ‎٦‏ والشهادة فيه عن الشهادة أوجب ‎٠‏ على مذهب من أجاز الشهادة على الشهرة في الاحداث . فصل : واختيارنا وما نحبه من ذلك أنه لا تجوز الشهادة عن الشهادة في الاحداث في الاحياء والاموات ، ولا في أئمة الضلال ؛ لأن البراءة حد من الحدود وضرب منها } وليس معنا لها شبه إلا الحدود ، فيا جاز في الحدود من الشهادة } جاز فيها معنا على ما ذكرنا . مع أنه قد جاء فيها من التشديد ، إذا ۔ ‎١٨٤‏ ۔ كانت الشهادة فيها على معنى البراءة . لا لغير ذلك من إقامة الحدود { لأنه ل تبوز الشهادة في الاحداث إلآ من العلاء ؛ على الجميع من العلياء وغيرهم 0 ولم يقل ذلك في الحدود من الزنا والسرق والخمر وغيرها أو يزيد . ووجدناها لا تتعلق إلا بمتعلق الحدود 0 بل هي اشد من الحدود . ولم نحب أن يترك فضل ما عرفنا } وعدل ما أبصرنا © فييا لزم من التمس ذلك منا أومن مذهبنا . ويتعلق بالأقاويل التي لا يبصر لها أصولا . فلا نحب أن تقبل الشهادة عن الشهادة من أحد من الناس ‎٠‏ : أحد من الناس . كائنا من كان الشاهد أو الشهود عليه . من الأحياء ولا الأموات ولا الحاضرين ولا ا لغائبن . وكذ لك سبيل ‎١‏ لشهرة وا لشهادة عليها معنا . أضعف وأضيق من الشهادة عن الشهادة . ولا نحب أن تقبل الشهادة على الشهرة في شيع من الأحداث أيضا في أمر البراءة 5 أيا كان المشهود عليه أو الشاهد ،} من الأحياء ولا الأموات . فصل : وأما الشهادة على الإقرار من المحدث بحدثه في مواضع ما وصفنا } أنه تبوز الشهادة عليه من جميع المقزين من جميع الناس ، فشهادة المشهود عليه بإقراره أنه أحدث ذلك الحدث ؛ فذلك جائز عليه ، ما لم يرجع عن إقراره } فإذا رجع بطل عنه حكم الحدود ، قبل أن يقع عليه أول الحد } من جلد أو رجم ‎٥‏ فإذا وقع عليه أول الحد ثم رجع عن إقراره بحدثه . كان إقراره عند الحاكم ‎٦‏ أو شهدت عليه به البينة . فذلك لا تنفعه الرجعة بعد ذلك . وتثبت عليه الحدود . وكذلك البراءة إذا وجبت عليه بإقراره بالحدث ‎٠‏ ثم رجع وتاب من كذبه ‘ بطل عنه حكم البراءة . وأما الحدود فقد قيل : إنه لا تدرأ عنه بعد إقراره 6 ولا ينفعه إن كان بعد إقراره أقر بذلك عند الحاكم ،} أو شهد به الشهود .} وكذلك البراءة في ذلك سواء شهد عليه بذلك البينة على إقراره } أو أقر عند من أقر على نفسه ۔_٥٨١‏ ۔ عنده 9 فإذا رجع عن إقراره وتاب من كذبه 0 رجع عن البراءة منه } ولا نعلم في ذلك اختلافا . فصل : ولا تجوز الشهادة عليه بإقراره ؛ إلا في مواضع ما تجوز عليه الشهادة بالعيان والسماع والقطع . فإن قال قائل : فيا بال البراءة } قلتم إنه متى رجع عن ذلك أن يرجع عن البراءة منه 5 والحدود قلتم إذا رجع عن إقراره ففيه اختلاف ، ما لم يقع عليه أول الحد ، والبراءة حد قد أقيمت عليه ، فإذا رجع عن إقراره وقد برىء منه فلم تكن له رجعة ؟ قلنا له : لأن البراءة إذا تاب من حدثه رجع إلى ولايته وإلى حالته . ولو صح عليه ذلك بعيان أو سماع أو بينة . فمتى تاب من ذلك الحدث & رجع إلى ولايته وإلى حالته . ولو بعد سنين مذ برىء منه عليه } ولأن الحد متى وقع عليه أول سوط وأول حجر من الرجم ، ثم رجع عن إقراره بطل ذلك الرجوع © وثبت عليه الحد ، لأنه لو تاب من ذلك الحدث الذي يوجب عليه الحد لم يزل ذلك عنه الحد { ولو تاب ورجع إلى ولايته ، فإذا تاب من ذلك وثبت عليه الحد وزال عنه حكم البراءة 5 فإذا كان يزول عنه حكم البراءة بما لا يختلف فيه أنه لو تاب وثبت عليه الحد بما لا يختلف فيهءأنه لو تاب لم يدرأ عنه الحد بتوبته . ولا يجوز معنا أن يثبت عليه الحكم بالبراءة في موضع ما يدرأ عنه الحد بمثله . وهو مما لا يختلف فيه من ثبوت الحد عليه يدرأ عنه البراءة به إذا تاب من حدثه } ولو صح عليه, فاحرى أنه إذا رجع عن إقراره بحدثه وتاب من كذبه على نفسه بإقراره عليها بما يزعم أنه كاذب فيه على نفسه ©} أن يرجع إلى الولاية إن كان وليا © وإلى حالته إن لم يكن من قبل وليا ولا عدوا 0 وإن كان عدوا فهو على ما هو عليه حتى يتوب مما به } وجبت عداوته بما قد عودي عليه قبل ذلك ولا يعادى بما قد صح له الخلاص منه في الحكم . ۔ ‎١٨٦‏ ۔ فصل : فإن قال قائل : فلم لا تقبلون الشهادة عن الشهادة وعلى الشهرة ف الأئمة السالفين الذين قد أجمع المسلمون على تضليلهم . وتتابع عللى ذلك قولهم وسيرهم وأخذوه عن بعضهم بعص . لأنه لا يدرك أبد ‎١‏ ف عصرنا إلا عن الشهادة على الشهرة أو الشهادة عن الشهادة . قلنا له : لا تقبل الشهادة عن الشهادة ولا على الشهرة فيا لا يصح معنا فيه أصل يبنى عليه ، ما لم يصح معنا في السالفين حكم شهرة أحداثهم ولكن تجمع المسلمين على الولاية لهم على براءتهم ممن يبرأون منه من الائمة السالفين ى ومن جميع العالمين ما لم يصح معنا أن أحدا من المسلمين الذين يلزمنا ولايتهم ؛ برىء من أحد ممن قد وجبت علينا ولايته بوجه من وجوه الحق 3 وشهد على اولياثئنا من المسلمين إذا وافقناهم في ذلك بالولاية أنا قد وافقناهم 1 أصل الدين ، وإن ل يوافقهم في لفظ البراءة . وفي نفس الشهادة بالقطع على من شهدوا عليه وعلى من برثوا منه . ويشهد على أنفسنا أنا إن وافقنا المسلمين بالبراءة قطعا ممن برئوا منه والشهادة قطعا على من شهدوا عليه بغير حجة تقوم لنا ف أصل دين الله ، أنا لهم في أصل دين اللله مفارقون . وإن زعم من زعم من الجاهلين أنا لهم بذلك في الدين موافقون } للأثر المجمع عليه أنه من وقف عن أحد من المحدثين 0 وتولى من برىء منه من المسلمين فقد برىء من ذلك المحدث ف أصل الدين . وأنه من وقف عن أحد من وجبت ولايته في أصل الدين وتولى من تولاه من المسلمين } فقد تولى ذلك المسلم ف أصل الدين . ولا نعلم 1 ذلك اختلافا بين أحد من أهل العلم من المسلمين { ولا يصح في هذا اختلاف ولا يستقيم . فإن قال : فيا تقولون فيمن برىء وقبل هذه الشهادة على الأئمة; السالفين ممن قد أجمع المسلمون على البراءة منه . قلنا له : إن كانت براءة من الأئمة السالفين من أجل أن برىء المسلمون منهم ‎٠‏ فبرىء منهم إذ صح معهم أن المسلمين يبرأون منهم 6 أو إذ قد شهر ۔ ‎١٨٧‏ ۔ معه ذلك وإذ قد شهدت معه على تلك البينة أنهم برثوا منهم . وأجمعوا على البراءة منهم أو من أحد منهم © فقد برىء على الباطل ولا يسعه معنا البراءة على هذه الصفة { ولا يتولاه على هذه الصفة ، وأقل ما يفعل فيه تترك ولايته على ذلك ، وإنه لحقيق بالبراءة 0 وقد قيل إنه يبرأ منه على ذلك } والبراءة منه أشبه من الوقوف ولا ولاية له عندنا على ذلك . فصل : وأما إن قبل الشهادة على الشهرة على وجه ما جاز ذلك ما أجازه من المسلمين {9 أو قبل الشهادة عن الشهادة بعلم وفعل ذلك ‎٨8‏ ‏فلا يضيق ذلك معنا عليه } وإن كانت له معنا ولاية لم تترك ولايته . وهو معنا على حاله إن شاء الله . فإن قال : فقد تركتم إجماع المسلمين & إذ أجمعوا على البراءة ممن أجمعوا عليه وتركتم أنتم ما أجمعوا عليه . قلنا له : ما أحسنت النظر ولا اهتديت لسبيل أهل البصر لولا ذلك ما قلت هكذا إذا زعمت أنا تركنا الاجماع ث ونحن على الاجماع من قول المسلمينولو وافقنا المسلمين على البراءة ممن أجمعوا على البراءة منه باسمه وعينه . من أجل إذ أجمعوا على البراءة منه من غير أن يصح معنا الذي أجمعوا على البراءة منه من أجله 0 وإنما صح معنا الاجماع منهم على البراءة منه ، فنحن نشهد على أنفسنا أنا لو وافقناهم في البراءة ممن أجمعوا على البراءة منه أنا ممن أجمعوا على البراءة منه . ولكنا قد دخلنا في الإجماع من أمر ما يعادونا عليه } وانا لهم بذلك مفارقين غير موافقين . فصل : فكيف وانك تقول : أنآ من إجماعهم خارجون { وفي مفارقتهم متوجلون ، نعوذ بالله من خبرتك وضعف بصيرتك . إذ جعلت الإجماع على الدعوى إجماعا على الدين } وإنما سبيل إجماع المسلمين على البراءة من أحد بعينه 3 إذا علم ذلك منهم أحد كإجماعهم . بدعوى درهم أو دينار ۔_ ‎١٨٨‏ ۔ فا فوقه وما دونه } مما يقع عليه الأملاك وهم مائة ألف أو يزيدون من أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ونظرائهيا } وإن كانوا قليلا ولعله ليس ليا نظير في أهل القبلة } وإنما أردنا بذلك المثل لئلا تثبت الشبهة ليا من الأئمة ولا من يضاهيهيا 0 وإن كان المسلمون عظيمي الدرجات عند اله وفني دين المين } والمدعى عليه مثل أي فهب بن عبدالمطلب وأي جهل عمرو بن هشام وأمثالها ونظرائهيا . وإن كان ليس في أهل الزمان لهما نظير فادعى هؤ لاء الجماعة على المدعى عليه هذه الدعوى وحضرهما أهل البر والتقوى من الحكام والعدول من أهل الاسلام . هل كان يجوز للشهود أن يشهدوا لهم على دعواهم بهذه الدعوى ، إذ لا يشكون في حسن الظن بهم أن يدعوا على هذا المدعى عليه باطلا . أو هل كان للحاكم أن يقبل منهم هذه الدعوى ‎٠‏ ويحكم لهم بها . فإن قال : لا . قلنا له : وكذلك براءتهم من هذا المتبرىء منه دعوى في أحكام الدعوى ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من المسلمين } وسواء ذلك سمع المسلمين يبرأون منه أو شهر معه ذلك من براءتهم ‎٠‏ ولا يقال هذا بإجماع من المسلمين ، ولا تكون البراءة من أحد من المسلمين من أحد من الناس ؛ قل المتبرئون منه أو كثروا إجماعا . لأنه دعوى والدعوى لا تكون إجماعا } إلا أن يصح مع أحد ما به برىء المسلمون من المتبرىء منه ©} فإذا علم حدثه الذي برىء المسلمون منه به © وعلم براءة العلاء منه على حدثه ذلك الذي صح معه منه 3. كان هذا خاصا لمن علم ذلك من المحدث ومن براءة المحدث & ومن براءة المسلمين العلياء منه . وإلا فالبراءة من العلياء من أحد من الناس بعينه ‎٨‏ بغير أن يصح معنا ما يرونه بمنزلة الدعوى منهم ‎٠‏ فسواء قلوا أو كثروا صغروا أو كبروا . سمعنا بآذاننا ذلك أو شهر ذلك ‎٠‏ فلا فرق بين شهرة الدعوى وسماعها .} وكلها لا يجوز قبولها ولا التقليد فها لمن ادعاها } ۔ ‎١٨٩‏ ۔ ولا الحكم ها له . ولا الشهادة معه بها على أهلها . وإنما الذي يسمى إجماعا من المسلمين إذا ظهر منهم الإجماع على الحكم بالحدث الواقع مع المحدث & إذا عارضهم في ذلك من ليس عليهم بحجة من الضعفاء أو من علياء أهل الضلال ، فإجماعهم على خطا المحدث المحتمل للحق والباطل مع صحة الحدث مع من صح معه إجماع } ولا يجوز قول من خالفهم عليهم . ولو كانوا قد حكموا في ذلك في سريرتهم بالباطل وحاشاهم من ذلك & ولكن لما قاموا بما كانوا فيه حجة ، كانوا بذلك حجة على من علم الإجماع منهم على الحدث بالخطا { ولا يلزم ذلك من لم يعلم كعلمهم إلا أن يشهد الحكم عليهم والإجماع منهم على كفر المحدث ، وهم الحجة في الشهادة على الكفر والخطا } فإن ذلك يقوم مقام الحجة في قيامهم بالحكم على المحدث ك لأنهم الحكام والشهداء . وأما شهرة البراءة والخلع أو المفارقة } فكل ذلك يخرج خرج الدعوى ، وعلى من علم منهم ذلك أن يتولاهم على براءتهم وفراقهم وخلعهم لذلك الذي برئوا منه أو خلعوه ث أو فارقوه في دينهم } فافهموا معاني دقائق الأمور ، فإن الشهرة للبراءة غير الشهرة للشهادة منهم على كفر المحدث وعلى نفاقه 3 لأنهم إذا كانوا هم الحجة والعلماء فالشهادة منهم على كفره ونفاقه في مواضع ما يكونون فيه شهودا 3. فكذلك شهرة ذلك عنهم في مواضع ما يكونون فيه حجة وحكاما حجة على من علم ذلك وله منهم . فصل : وكذلك إن شهر حكمهم على محدث بالكفر أو الضلال عن الحق } ولا نعلم العالم منهم ذلك على ماذا شهدوا . ولا على ماذا حكموا به عليه } فإجماعهم على كفره وضلاله حكيا ثابتا في أكثر القول معنا ث وهذا الذي وصفناه أن شهادتهم على الاسم الواقع باهله حجة ولا يحتاجون إلى تفسير 3 كذلك إذا شهد منهم إيقاع الاسم بأهله فالشهرة من شهادتهم التي قضت & وحكمهم الذي نفذ ثابت على من علمه وله 3 إذا كانوا هم العلياء } ۔ ‎١٩٠‏ ۔ ولم يختلفوا في تلك الشهادة ولا ذلك الحكم . وإن تكافات شهادتهم واختلف حكمهم بطل حكم الاجماع ، وكان الحدث بحاله لا يصححه حكم البعض ولا شهادة البعض “، إذا تكافات شهادتهم واختلف حكمهم { والحدث يحتمل للحق والباطل؛ أو مجهول عند من صح معه اختلاف حكمهم | وتكافؤ شهادتهم بالسماع أو بالشهرة . فذلك مزيل عنه وله حكم للاجماع . فصل : وأما إذا صح الحدث الذي لا يحتمل الحق والباطل } فكان الحدث باطلا لا حرج لمحدثه من الباطل ،} فاختلف العلياء في الحكم فيه 3 فالموفق منهم للصواب هو الحجة ، وقوله هو الإجماع ، ولو كان واحدا والمخالف له هو المدعي والقاذف & ولا يقبل قول مدع ولا يصدق قاذفا } وعلى من امتحن بعلم ذلك من المحدث ومن المختلفين أن يتولى المحق منهم 3 ولا يجوز له أن يقف عن علياء المحقين من أجل قولهم بالحق { ولا من أجل حكمهم بالحق 0 ولا من أجل قيامهم بالحق ، ولو خالفهم في ذلك من يظن هو أنه نظير فهم وحجة عليهم ممن هو مثلهم في العلم والفضل ، فالمحق هاهنا هو المحق & والمبطل هو المبطل ، فاما المحق فلا يبوز ترك ولايته ولا الوقوف عنه ولا البراءة منه برأي ولا بدين ، وأما المبطل منهم ففي أكثر القول أن قول المحق المخالف للمبطل من العلياء إذا قام بالفتيا على الجاهل للحكم . العالم باختلاف المختلفين من العلياء فيما فيه الحق في واحد ولا يجوز الاختلاف فيه حجة على الجاهل . وعليه أن يعلم من حينه ضلال الضلال وباطل المبطل بحجة الفتيا من العالم المحق .} لأن المحق حجة إذا كان الحق في واحد من الاختلافين . فصل : وقد قيل : إنه لا يضيق عليه إذا أشكل عليه أمر الاختلاف ‎١‏ ‏وله أن يقف عن المبطل ولا يتولاه بدين 0 وإن تولاه برأي وسعه ذلك & وأما المحق فلا يجوز له أن يبرأ منه ولا يقف عنه من أجل ذلك برأي ولا بدين . فإن فعل ذلك فهو هالك ولا عذر له في ذلك . -۔ ‎١٩١‏ ۔ نصل : وأما إن كان الحدث فييا يحتمل الحق والباطل ، أو كان لا يعرف أصل ما اختلفوا فيه من الحكم على المحدث ، ولا من البراءة منه ، فهم على اختلافهم ذلك أو براءتهم من المختلف فيه ، والمتبرىء منه } فهم محقون جميعا . وهم في الولاية عند من ألزمته ولايتهم } وإن تظاهروا ببراءة لمتبرىء منه وولايته } ما لم يخطىء بعضهم بعضا على ذلك . أو يقيم بعضهم بعضا على الآخر حجة تبطل بها حجته وينحل عن للاسلام ، فإن برثوا من بعضهم بعضا على ذلك { فإن علم المتبرىء بالبراءة من صاحبه } كان هو البطل المخلوع القاذف في حكم الظاهر ، ويبرأ منه والمتبرىء منه بعد ذلك © إذا أظهر البراءة منه في الولاية } لأن له في الحكم أن يبرأ ممن برىء منه في حكم الظاهر } وهو ببراءته منه محق عند من غاب عنه أمرهما ى والمبتدىعء بالبراءة من صاحبه منهيا هو المبطل والضال في حكم الظاهر ، وإن لم يعرف المبتدىء منهم بالبراءة من صاحبه على ذلك & إلا أنهم تظاهروا بالبراءة من بعضهم لبعض ، وقد كانوا مختلفين في الحدث الذي يحتمل صواب كل واحد منهم لموضع ما غاب من أمره أو لاحتماله أو لا يعلم منهم اختلافا في شيء حتى تظاهروا بالبراءة من بعضهم لبعض ، فإن علم المبتدىء فهو المبطل وإن لم يعلم المتبرىء فالكل بحال واحد . وقد قيل فيه إنهم جميعا في الولاية حتى يعلم المحق من المبطل منهم بمنزلة المتلاعنين } وقد قيل إنهم في الوقوف حتى يعلم المحق منهم من المبطل . وقد قيل في البراءة وهو قول ضعيف شاذ من الأقاويل } وأصح الأقاويل في الحكم تبرئة الجميع ثم الوقوف يصح ذلك & وأما البراءة منهم جميعا فشاذ عندنا من أصول قول أصحابنا من أهل العلم من المسلمين . فصل : وإذا كان الاختلاف فيا لا يكون الحق فيه إلا في واحد { والحدث لا يحتمل المخرج . وكان المختلفون في ذلك من العلياء كلهم ‎٨‏ ‏والعالم المحق حجة على من خالفه وعلى من علم اختلافها } وليس لمبطل حجة ۔ ‎١٩٦‏ ۔ على محق ولا يتكافا الحق والباطل ولا حجة لمبطل على محق . فصل : وكذلك إن كان الحدث لا يحتمل باطلا وإنما هو خارج محرج الحق 3 فاختلف فيه العلماء وفي حكمه & والمحق من وافق الحق وهو الحجة } ولا حجة لمبطل على محق من العالم 3 وقول العالم حجة في الفتيا 7 وعلى من عرف منه ذلك أن يقبل منه الحق ولا يلوي عنقه ، وأقل ما يلزمه أن يتولى المحق العالم } ولا يجوز له الوقوف عنه ولا البراءة منه برأي ولا بدين ، فإن فعل ذلك هلك وأقل ما يلزمه في المبطل ولو كان عالما ممن كانت تقوم به الحجة ، أن يتولاه برأي ولا بدين ، فإن تولاه بدين بغير شريطة براءة في الجملة هلك بذلك . وإن كان المبطل ضعيفا والعالم محقا والحكم مما الحق فيه واحد . فهو أضيق على الجاهل العالم باختلافهما . ويسعه ذلك في بعض القول & وإن كان المبطل هو العالم والمحق هو الضعيف من المسلمين والحق في واحد ، والحدث لا يحتمل إلا معنى واحدا ، ولا حجة لمبطل على محق {، ولكن إن لم يبرأ الضعيف من العالم إلا أهيا اختلفا في ذلك فلا تبعة على الضعيف & ولا تجوز ولاية العالم المبطل بدين إلا على اعتقاد براءة الشريطة في بعض القول ، فإن تولاه برأي وسعه ذلك والضعيف على ولايته 0 فإن وقف عنه بدين أو برىء منه برأي أو بدين هلك {} ولكن إن وقف عنه برأي وسعه ذلك ،{ فإن برىء الضعيف من العالم المبطل من أجل باطله ولم يعلم الجاهل صواب ذلك من خطئه جاز له أن يبرأ من الضعيف هاهنا برأي لموضع إذ قذف وليه ولم يقم به عليه حجة بفتياه ولو برىء العالم المبطل من الولي الضعيف المحق ، وقد اختلفا في ذلك الذي الحق فيه واحد والمحق منهيا هو الضعيف ، والمبتدىء منهيا بالبراءة هو العالم المبطل ثم تخالعا على ذلك ، كان المبطل منهيا على حال هو العام } وهو القاذف وعليه البراءة لازمة من أجل القذف .©{ وتكون البراءة منه بدين إن علم وجه صواب ذلك ، وإن برىء منه برأي وسعه ذلك ‎٠‏ وإن ضاق ۔ ‎١٩٣‏ ۔ عن ولاية الضعيف على هذا فتولاه برأي وبرىعء منه برأي من أجل براءته من العالم } لم يضق عليه ذلك ، وإن برىع منه بدين هلك ، وإن برىء من العالم بدينمفي الحال الذي يكون فيه مبطلا في جميع الحال فهو سالم 0 وإن كان اختلاف العالم والضعيف فييا يجوز فيه الاختلاف & وقد تقدم فيه الاختلاف © وهو ما يجوز فيه الاختلاف ، فالقول فيه واحد بين العالم والضعيف والعالمين ‎٠‏ ‏وكلاهما محقان } فإن برىء العالم من الضعيف على ذلك كان مبطلا 0 وكانت البراءة منه بدين . وكذلك إن برىء الضعيف من العالم على ذلك فالمبتدىء منهيا بالبراءة من صاحبه هو المبطل ، ولا حجة من أحدهما دون الآخر ، والمخلو عمن ابتدأ بالبراءة من صاحبه على الرأي 0 فإن جهل ذلك السامع ليا وجهل الحكم فيهيا . وسعه أن يتولى المحق منهيا بالدين إن عرف ذلك & وإن لم يعرف ذلك وكان المحق هو الضعيف وسعه أن يتولاهما برأي 5 ويقف عنهيا برأي } وإن تولى العالم بالرأي إذ هو مبطل وبرىعء منه برأي إذ قذف وليه وسعه ذلك 8 وكذلك إن برىء منه بدين وسعه ذلك & إذ هو مبطل في الأصل ولا حجة لمبطل . وأما إن كان المبطل منهيا هو الضعيف & والمحق هو العالم والمبتدىء بالبراءة منهيا هو الضعيف فلا يسع الوقوف عن العالم برأي ولا بدين على هذا 7. وهو على الولاية ولا يسع الولاية للضعيف على هذا بدين } ويسع الولاية له على هذا بالرأي فالبراءة منه بالرأي لموضع الخلع لوليه . وحكم القذف مما يسع جهله ما لم يتول القاذف بدين . وتجوز ولاية القاذف بالرأي والبراءة منه بالرأي 0 إذا كانت له ولاية متقدعش وإن لم يكن له ولاية متقدمة جاز البراءة منه بالرأي وهو على حال الوقوف بالدين . فصل : وإن اختلف الضعيفان جميعا في الحدث الذي لا يحتمل غحرجا من الباطل وفيما يكون الحق فيه واحد ، وليس المختلفين من العلياء ولا أحدهما والمحق منهيا هو الموافق للحق والمبطل منهيا هو الموافق للباطل 3 وتحبوز الولاية ۔ ‎١٩٤‏ ۔ فيهما جيعا بالرأي والوقوف عنهيا بالرأي . وتبوز البراءة من المبطل بالدين إن عرف ذلك & وإن عمي عليه فالولاية فيهيا بالرأي والوقوف عنهيا بالرأي © فإن برىء المحق منهيا من المبطل على باطله ، كانت البراءة في المحق لموضع القذف إذ هو ضعيف بالرأي ولا تجوز بالدين والوقوف عنه بالرأي ،} والولاية له بالرأي ، والولاية للمبطل من الضعيفين بالرأي ولا تجوز فيه بالدين ، ولا تستقيم فيه البراءة للضعيف قطعا بالرأي إلا على الشريطة إن كان مبطلا © وأما القاذف فيبرأ منه بالرأي إذا كان قاذفا من لم يقم بكفره على وليه الحجة به ولا بغيره من العلياء 3 ولأن الضعيف فيا يسع جهله ليس بحجة في الفتيا } والعالم فيما يسع جهله حجة ني الفتيا . وإن اختلف الضعيفان في الحدث الذي يحتمل المخرج أو في مجهول ، على ما اختلفا فيه . أو في الرأي فيما يجوز فيه الاختلاف فبرىء أحدهما من الآخر على ذلك } فالبراءة من القاذف منهيا بالرأي والولاية هيا جميعا بالرأي & والوقوف عنهيا بالرأي واسع & فإن تولى المقذوف المحق منهيا بدين وسعه ، وإن تولى المبطل منهيا برأي وسعه وإن تولاه بدين على غير عقد براءة الشريطة لم يسعه ذلك . فصل : فإن ل يعلم ما اختلفوا ولا كيف كانوا عليه حتى قذف أحدهم الاخر 3 وبرىعء منه فبرىعء المقذوف من القاذف . وجهل العالم منهم ذلك وحكمه .} فالبراءة من القاذف بالرأي والوقوف عنه بالرأي } ولا تحبوز الولاية له بالدين إلا على عقد البراءة في الشريطة ؤ ولا يجوز الوقوف من المحق بالدين } ولا تجوز البراءة منه بالرأي ث ولكن تجوز البراءة منه بالشريطة 3 والولاية له بالدين والوقوف عنه بالرأي 0 وإن لم يعرف حكم الاختلاف ولا على ما اختلفوا 0 ولا المبتدىء منهم بالبراءة من صاحبه إلا أنه برىء الضعفاء بعضهم من بعض ،& لا يعرف أصل ذلك منهم في ذلك { بمنزلة العلياء } والاختلاف فيهم واحد والولاية لهم في بعض القول ، والوقوف في ‎١٩٥ _‏ ۔ بعض القول © والبراءة على ما وصفنا } والولاية لهم أحب إلينا ثم الوقوف © ولا نقول بالبراءة منهم 3 ولا يصح معنا ذلك على مذاهب المسلمين } وهذا كله إذا كان قد وجب عليه الحكم بولاية العلياء من المسلمين والضعفاء } وثبت عليه ذلك بحكم الحق } فالقول فيه على هذا { وأما إذا لم يقم عليه شواهد الحجة للعلياء بعلمهم ولا بولايتهم . وكان لا يعرف منهم ما تقوم به شواهد الحجة من العلياء } وقد ثبتت عليه ولايتهم في حكم الحق . فحكم العلياء عند هذا العالم باختلافهم حكم الضعفاء من المسلمين الذين قد ثبتت ولايتهم } وقد بينا ذلك ولو كان العلياء قد صحت منزلة علمهم عند الله وعند عامة الناس إلا هذا الانسان } فإذا قامت عليه شواهد الحجة بعلم العالم وفضله وأمانته وموافقته للحق | فليس له أن يجهل ما لزمه من حجته ، وعليه أن يسير فيه سيرته عند شواهد الحجة عليه في ولايته وقيام الحجة عليه في الفتيا منه } وما لم تقم عليه شواهد الحجة فليس عليه في ذلك ضيق . فإذا قامت عليه شواهد الحجة لزمته الحجة ولو جهلها . ولا عذر له ني جهله بها وإلا فهو معذور } والحكم عليه بعلمه } وإذا كان الاختلاف في الدين وفيما الحق فيه واحد مما لا يسع جهل علمه . فكل من غير ذلك من المختلفين فوافق الحق } كان عالما أو ضعيفا من أهل الولاية وممن لا ولاية له أو من المنافقين أو من الجاحدين & أو كان صبيا أو معتوها {. فكل تمن غير لا يسع جهله علمه في حين ما يلزمه فيه علمه أو مما تعبد الله بعلمه ، فالمعتبر لذلك حجة على من سمعه وعليه قبول ذلك ، فإن شك في ذلك هلك . وإذا كان الاختلاف فييا يسع جهله علمه من الدين الذي الحق فيه في واحد بين من لا ولاية له 0 وبين من قد وجبت عداوته من أهل الخلاف ، أو من فساق أهل الدعوة . فكل ذلك بما يسعه جهل علمه } وغير متعبد فيه بعينه بشي عهما لم يتول على ذلك مبطلا بدين أو بحدث لمحق في ذلك بعينه ، ممن لم يلزمه له ولاية براءة أو وقوف عنه 3 بدين من أجله/غير وقوفه عنه في الجملة } أو بحكم فيه على محق فيه بباطل من أجله . ولو كان في غيره مبطلا فلا يجوز له ۔_٦٩١‏ ۔ وإن جهل ذلك أن يخطئه في صواب ما قالمن أجل صواب ما قال'ولا تححعدث له تخطئة غير ما كان قد لزمه من أجله .} فهو في هذا كله ما لم يقبل باطلا أو يرد حقا . أو يخطء محقا أو يصرّب مبطلا { أو يتولاه بدين على ذلك في حال جهله بالأشياء كلها التي يسع جهلها وجهل علمها } فهو في جميع الاشياء من ذلك ما لم يرد حقا أو يقبل باطلا أو يتول مبطلا بدين . أو يقف عن ضعيف محق بدين 3 أو عن عالم حقه قد وجب عليه معرفة علمه وفضله برأي أو بدين بباطل يجهله } أو يصب مبطلا على باطله © أو يخطىء مصيبا على صوابه . ولو كان قد تقدم خطا المصيب في ذلك بغيره؛أو تقدم صواب المخطىعء قبل ذلك هو سالم أبدا على هذا إلى أن تقوم الحجة عليه بعلمه من أي الوجوه بلغ إلى علم ذلك وأبصره & فإذا أبصره وعرف عدله وخطأ ذلك من صوابعالم يجز له أن يرجع بعد العلم إلى الجهل ، ولا بعد اليقين إلى الشك وهو برجوعه عن ذلك وشكه غير معذور 3 بل مقطوع عذره وحجته في ذلك & ولو تقدم إليه علم ذلك الذي مما يسع جهله علمه على لسان معتوه أو صبي أو مشرك ، أو من حيث لا يعلم من أين علم ذلك ، ولا من أين اكتسب علمه أو من إلهام 3 فمن أي الوجوه بلغ إليه علم ما يسع جهله من دين الله الذي تعبد به عباده ثم لزمه حكم ذلك ، كان العلم دالا على ذلك الحكم } فعليه الاستدلال بعلمه ذلك وعليه العمل بعلمه به ذلك & والولاية به بعلمه ذلك والبراءة بعلمه ذلك والمحاربة والمسالمة والأمر والنهي © وجميع ما تعبده الله به في حين ما لزمه التعبد به . وليس له مع ذلك وإن لم يلزمه تعبد 3 يكون ذلك العلم دالا عليه أن يرجع إلى الشك من نفس العلم ، فإن فعل ذلك وضيع ما يلزمه العمل به مما يكون علمه ذلك حجة عليه أن لو علمه من كتاب الله أو سنة نبيه أو عن لسان نبيه يلة أو عن أفاضل العلياء 7 فسواء ذلك العلم } وعلمه هذا حجة عليه } ي جميع ما يكون العلم حجة له وعليه } ولا نعلم في هذا الفصل من أهل العلم اختلافا بين أحد من أهل العلم من المسلمين ، ولا يستقيم في الاختلاف في هذا لأن الحكم على هذا العالم يجب خطؤه وتضليله برجوعه عن ۔ ‎١٩٧‏ ۔ هذا العلم من حجج العقول ، لأنه متى وسع ترك العلم في شيع من دين الله بعد علمه وقيام الحجة بعلمه 3 وسع ذلك في جميع دين الله وبطل العلم في دين الله ى وإذا لم يسع ترك العلم في شيء من دين الله . كائنا ما كان ، لم يسع في جميع دين الله } إذا علم جميع دين الله أو شيئا من دين الله ث وهذا ما لا يغيب على ذي لب إن شاء الله . ۔ ‎١٩٨‏ ۔ باب التوحيد والشاك فيه وغير ذلك إذا صح أن الله تبارك وتعالى - لم يكلف العباد في ولاية أوليائه وعداوة أعدائه . مع صحة إلزامه لهم ولاية أوليائه وعداوة أعدائه ولم يعذرهم دون ذلك . وقد ثبت مع ذلك أن الولاية والعداوة لله على عباده في عباده . عند لزوم المحنة فيها لهم ونزول بليتهم فيها عند الدعاء إلى ذلك أو ذكره أو خطر ذلك بالبال " على ما يجب من لزوم ذلك عند الخاطر والذكر والدعوة 0 وقد جري ذلك في الجملة ما لم يمتحن بذلك المتعبد به المكلف له ، لأنه بإقراره بالجملة كانت كافية مع الاقرار بها والعلم لمعانيها . عن جميع ما يلزمه في دين الله من ولاية أو براءة أو صلاة أو زكاة أو أمر أو نهي ، أو قول أو عمل أو نية من طاعة الله في ذلك أو معصية } وهو سالم بذلك أبدا حتى تنزل بليته بما يوجب الله عليه فيه العمل به أو الانتهاء عنه في دينه } الذي تعبده الله به في جملته التى أقر بها أنه واجب عليه فيها في جملته } كان عليه أن يأتي بذلك الذي عليه في جملته } فإن كانت بليته في ذلك أن ينتهي عن معصية قد ابتلي بها 3 لا يسعه إلا تركها في جملته . كان عليه ذلك ، فإن لم ينته عنها وركبها بجهل أو بعلم أو بدين أو برأي ،} فقد نقض جملته التي كان معتصيا بها وخرج منها ونقض عهده الذي أخذ عليه في حلته ألا يركب ذلك الذي قد نهي عنه كان ذلك بقول أو عمل أو نية . فصل : وإن كانت محنته مما أوجب الله عليه العمل به أو العلم له ‎٦‏ ‏والشهادة به وعليه والدينونة والاقرار به لله في استتمام إقراره بجملته كان عليه أن يعمل بذلك ويقر به ويشهد به له 0 ولا يسعه غير ذلك & فإذا كان ذلك ‎١٩٩_‏ ۔ الممتحن به من دين الله وبالعمل به مما يدرك علمه من حجج العقول بغير السماع . ويمكن درك ذلك بغير عبارة من جميع الشهادة لله في دينه على عباده وفني جميع دينه } على الممتحن بذلك علم ذلك مع ذكر ذلك & أو خطور ذلك بباله أو الدعوة إلى ذلك والعلم لمعاني ذلك & فإذا خطر ذلك ببال العبد أو سمع ذكره وعرف معاني ذلك والمراد به ، لم يسعه إلا علم ذلك والشهادة به ". وعليه لله في دينه في ذاته } وله على عباده من جميع إثبات توحيده في جميع ذاته وجميع أسمائه وصفاته من نفي الأكفاء عنه والأضداد والنظراء والأنداد والصاحبة والأولاد والآباء والأجداد والشركاء والأشكال والوزراء والأمثال 0 وإثبات الأزلية له والقدم والربوبية والديمومة ، وأنه لم يزل كائنا بلا تكوين ولا كون 3 ولا نصير له في ذلك ولا عون { ولا كائن قبل ذلك غيره ولا مكون 3 ولا مكان مكون ولا تكن . والشهادة له على ما سواه بالحدوث ك وأنه لا يشبه المحدثات في شيء من الأشياء 0 ولا في معنى من المعاني ولا في حال من الأحوال { لأنه هو المحدث للمحدثات والمكون للمكزنات | فلا يجوز أن يوصف المكون بصفة المكن } ولا أن يوصف المحدث بصفة المحةذث ولا يشبه في شيء من الأشياء ولا في ذات ولا في صفات } تعالى الله عن شبه خلقه له وشبهه لهم علوا كبيرا . فصل : كذلك نفي الجور عن الله ۔ سبحانه ۔ والعجز والحاجة وحلول الآفات والنقصان والزيادات والسكون والحركات والزوال والانتقال {} والقيام والقعود والنوم والسمود 3 فكل هذا منفي عن الله 0 فإذا خطر ببال العبد هذا وعرف معناه من أمر الله وفي الله " كان عليه أن يثبت لله ما عليه أن يثبته له } وينفي عنه ما عليه أن ينفيه عنه } ويوحد الله بتوحيده ويعرفه بكرمه وجوده 5 وغير منفس للعبد في السؤال عن ذلك إذا خطر بباله أو سمع بذكره دون أن يعلم ذلك من صفة الله 0. إذا عرف معناه والمراد به . كذلك من صفته تبارك وتعالى ۔ أنه لا تحويه الأقطار ولا تدركه ۔ ‎٢٠٠‏ ۔ الأبصار ولا يختلف عليه الليل والنهار . ولا تغيب عنه العلانية والأسرار © ولا تتضمنه الأماكن ولا يحتاج إلى المواطن والمساكن ، ولا يجري عليه القدر } ولا يحيط به الفكر { ولا يدرك بشيء من الحواس ولا برائحة ولا مساس أ ولا يقاس في شيع من أمره بمقدار ولا مقياس ، ولا يشبه في شيع من أمره ولا من ذاته ولا من صفاته إلى شىعء من الأشياء ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . . فالقول في هذا كله واحد ، والمعنى فيه واحد وكذلك ما كان من مثله وأشباهه وشكله بما هو لاحق به من صفة الله تبارك وتعالى ۔ وتوحيده 3 كذلك ما كان من علم وعد الله ووعيده وإثبات ذلك له في عبيده . على ما يصح من ذلك ويحسن من الثبوت ، لا على ما يتنافى ويبطل ني صفة الجبروت وإثبات وعده ووعيده لأهل الحياة ي الحياة كائنات } ووعده ووعيده لأوليائه وأعدائه ثوابا وعقابا بعد الوفاة . ولا فرق في ذلك معنا ولا شك في صفة الله تبارك وتعالى ۔ 3 والعلم بالله تبارك وتعالى أنه صادق في جميع مقاله . حكيم عليم في جميع أموره وأفعاله . عادل في جميع أحكامه . بار في جميع أقسامه 3 لا يجوز عليه في شيء من أموره العبث ولا اللعب ولا النصب ولا اللغوب . وأسياء الله ۔ تبارك وتعالى وصفاته لا تخلو من أحد أمرين : إما أن يوصف ويسمى با لا يجوز أن يوصف ويسمى به غيره من الموصوفين والمسمين } وإما أن يسمى ويوصف با يجوز أن يسمى به غيره ويوصف به غيره 3 فلا يجوز أن يشبهه موصوف فييا وصف به ، ولا مسمى فيما سمي به 5 وكل شيء جاز على غيره تبارك وتعالى ۔ فمنفي عنه أنه مثله في ذات أو صفة أو حال أو معنى &} تبارك الله وتعال عن شبه المخلوقين وصفات المخلوقين علوا كبيرا . فصل : فكل ما ثبت علمه من حجة العقول من هذا ومثله فغير منفس فيه للجاهل إلى سؤال ، وعلم ذلك تقوم عليه به الحجة من عقله ، فيا ۔ ‎٢٠١‏ ۔ كان من ذلك نصا من كتاب الله تبارك وتعالى ۔ فشك فيه الشاك بعد أن ذكر له وخطر بباله أو دعى إلى معرفة ذلك كائنا من كان الداعي له إلى ذلك ‎٨‏ ‏فشك فيه بعد معرفة ذلك . وعلم معانيه وعلم المراد به من ذلك فشك في ذلك من التنزيل } ولو لم يعبر له ذلك معبر ولا يفسر له ذلك مفسر © فإذا شك في شيع من ذلك التنزيل الذي لا يسعه جهله وهو من كتاب الله فهو بذلك الشك والجهل الذي لا يسعه من ذلك مشرك { وكل ما شك فيه من تأويل التنزيل الذي لا يسع جهله وهو من التأويل فشك في ذلك فهو بذلك منافق كافر نعمة . وكل ما شك فيه مما لا يسعه جهله من التنزيل أو رده من نص التنزيل . وجحده بغير تأويل ولو كان مما يسع جهل علمه {© فإذا شك فيا لا يسعه جهله من التنزيل ولو لم تقم عليه الحجة بعبارة ذلك ، ولا سمعه من معبره فهو بذلك مشرك لاحق باحكام الجحود ، يقتل على ذلك إن لم يتب . وكل ما شك فيه من كتاب الله من التنزيل مما لا تقوم الحجة فيه ولا يدرك علمه من جميع التنزيل والفرائض إلا بالعبارة والسماع } فشك فييا لا يسعه تضييع ذلك وضيعه بجهلههولم يدن في ذلك بالسؤال ولم يهتد لاقامة اللازم من ذلك حتى ضتيعه بجهله,فهو بذلك منافق كافر نعمة . وليس مشرك ولو كان حكم ذلك من كتاب الئههما لم تقم عليه الحجة بعلم ذلك من كتاب الله 9 فإذا قامت عليه الحجة بعلم ذلك من كتاب الله أنه من كتاب الله . فشك في شيع من التنزيل بعد علمه بذلك ك أو بعد قيام الحجة عليه بذلك التي لا بعدها حجة فهو بذلك مشرك يقتل إن لم يتب ، وكل ما رده من كتاب الله من نص أو فرض جحدا بغير تأويل ، ولو كان مما يسعه جهل علمه ما لم تقم عليه الحجة به فرده 0 كان بذلك مشركا برد كتاب الله جهله أو علمه } ولا يسعه جهل ذلك وهو مشرك بذلك يقتل إن لم يتب . فصل : وكل ما كان من كتاب الله وتنزيله مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله { فرده راد بجهله أو بعلمه بغير تأويل في ذلك يتاوله } فهو بذلك مشرك ۔ ‎٢٠٦٢‏ ۔ يقتل إن لم يتب . وكل ما كان من كتاب الله فتاوله متاول وهو مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله } فتاول فيه متاول . فتأول الكتاب بالكتاب أو الكتاب بالسنة أو السنة بالسنة } ولم يرد ذلك جحدا بغير تأويل فوافق في ذلك تأويل ضلال عن الحق فهو بذلك منافق كافر نعمة . وكذلك كل ما رده من تأويل حق من الدين أو شك فيه بعد قيام الحجة عليه به أو شك فييا لا يسعه الشك فيه من تأويل ليس بتنزيل فهو بذلك منافق كافر نعمة . وما شك فيه أو رده من السنة التي لا شك فيها وقد صحت عن رسول الله يلة فشك في قول رسول الله يلة شكا منه في قوله أو ردا منه عليه بغير تأويل فهو بذلك مشرك ، لأنه من شك في قول رسول الله ييفة فقد شك في قول الله ‎٨‏ ‏ومن شك في قول الله فهو مشرك . وأما من شك في ثبوت ذلك عنه ، أو لم يقصد إلى رد قول رسول الله ولا إلى الشك في قوله إلا أنه من طريق الرفع عنه والقول عنه فشك في ذلك فييا لا يسعه الشك فيه . أو رده على غير الجحد لقول رسول الله يلة فهو بذلك منافق كافر نعمة . فصل : وكل ما ضيع من فرض لازم أو ركب محرما من كتاب الثه أو سنة أو إجماع بجهل أو بعلم على غير رد لقول الله ولا لسنة رسول الله ولا شك في قول الله ولا سنة رسوله } بعد بلوغ علم ذلك إليه من قول رسول الله فهو بذلك منافق كافر نعمة لا مشرك ، ولو ترك الفرائض وركب المحارم على الاعتماد لركوب ذلك & وتركه بعد علمه بفرض ذلك وسنته ولزومه ، ولو دان بترك ذلك وركويه على غير جحد منه لفرضه { ولا شك منه في فرضه ، إلا أنه متاول في ذلك تأويل ضلال بدينونة أو بجهالة أو انتهاك لما يدين بتحريمه ‎٨،‏ ۔٣٠٢‏ ۔ فكل ذلك يكفر به كفر نعمة لا كفر شرك . وكل دائن مدع في دين الله متاول شيئا من أصول دين الله بشيء من أصول دين الله 3 أو متعلق بشيء من التدين لا جاحد لما يدين بتحريمه بتركه أو ركوبه . وإنما يضيف ذلك إلى التدين لله فلم يوافق في ذلك ردا لكتاب الله نصا ، أو قول رسول الله نصا 3 فهو بذلك كافر نعمة لا مشرك . وكل جاحد لقول الله تبارك وتعالى ۔ } أو لقول رسوله ية نصا لا يتعلق في ذلك بتأويل ولا محرج له في ذلك في الدين أنه يحرج قوله في ذلك على تاويل شيع من دين الله فهو بذلك مشرك ، وأما راد الإجماع والشاك فيه . فإنما رد التاويل لكتاب الله والتاويل لسنة رسول الله يلة لم يرد الكتاب ولا السنة إلا أن يقول إن رسول الله يقتل لم يقل إن الله لا يجمع أمتي على ضلال ، ولا يتاول في ذلك تاويلا يكون له في ذلك عذر وخرج من الجحود . فذلك راد لقول رسول الله نصا ، والراد لقول رسول الله كالراد لقول الله { إذا لم يتاول ني ذلك تاويلا لقول رسول الله يلة نصا فهو بذلك مشرك . ومما تقوم به الحجة من علم العقول من دين الثه تبارك وتعالى ۔ ومن صفته 5 إذا خطر بالبال أو سمع بذكره علم العبد أن الله يقبل التوبة عن عباده 0 من تاب إليه منهم من ذنبه ومعصيته له . ويعفو عن السيئات لمن تاب إلى الله من الكبائر والإصرار على السيئات {© وأن الله يعلم ما يفعل جميع خلقه .} وأن الله يعلم سرهم وجهرهم ويعلم ما يكسبون . فصل : وكذلك مما لا يسع جهله إذا خطر بالبال أو سمع بذكره أن يعلم العبد أنه مذ خلقه الله وقد علم أنه كافر وعدو له {© أنه لا يرجع مؤمنا أبدا ولا يرجع وليا له أبدا } ولا يكون إلا عدرا لله ، كيا قد علم الله أنه عدو له وكافر } كيا قد علم الله أنه كافر في علم الله 5 وأن علم الله فيه لا يتحول ولا يقدر هو أن يتحول عن علم الله فيه 5 وأنه واصل وبالغ إلى جميع ما قد ۔ ‎٢٠٤‏ ۔ علم الله أنه بالغه وواصله في ذات الدنيا والدين } وهذا مما لا يسع جهله وهذا بحر لا يكاد أن يُعبر ولا يستطاع أن يوصف ويذكر ، ولكنه بعضه من بعض وبعضه مصدق لبعض & وبعضه شاهد على بعض ، وكل ما جاء من دين الله مما يخرج فيه المعنى إلى أن يكون من صفة الله - تبارك وتعالى ۔ ، فهو مثل هذا 3 ولا يسع الجاهل جهله عند خطور ذلك بباله 3 أو سماع ذلك بإذنه . وعلم معاني ذلك والمراد به . ولو جهل وجوب ذلك فغير معذور في ذلك ولا منفس له في السؤال عنه لبار ولا فاجر ، ولا مؤمن ولا كافر ولا عالم ولا جاهل 3 ولا غائب ولا حاضر { وهو هالك بجهل ذلك في وقته وساعته ولا توبة له ولا خرج له من الهلكة إلا بعلم ذلك والرجوع إلى علمه مع التوية من جهل ذلك ومن الشك فيه . وكلا قامت عليه في ذلك الحجج من المعبرين كان أعظم الحجة عليه . وكل من عبر له ذلك زاده الله بذلك حجة عليه . وازداد بذلك جهلا وضلالا ؛ كان المعبر له ذلك صغيرا أو كبيرا } بارا أو فاجرا © مقرا أو منكرا . وكذلك من أعظم حجج الله } ومما تقوم به الحجة في العقل إذا خطر بالبال أو سمع بذكره أو دعي إليه العبد 0 علم ثواب الله - تبارك وتعالى ۔ لأهل طاعته على طاعته {5 لأنه لا يحسن في العقل أن يكون الله ۔ تبارك وتعالى ۔ خلق خلقا عبثا لا لحاجة منه إليهم ، ولا لينتفع بهم ولا ليقوى بهم على شيء من ذاته ولا من ذواتهم } ولا لحاجة منه إليهم في معنى من المعاني ، ولا في وجه من الوجوه } فلما صح هذا أنه هكذا صح أنه تبارك وتعالى إنما خلق خلقه لما قد سبق في علمه ومشيئته أنه ينفع بعض خلقه ببعض ك وأن بعضهم مضرة لبعض ، وأن بعضهم حجة لبعض ك، وأن بعضهم حجة على بعض & وأنه لا يكون في العقول بهذه الصفة إلا ملك قادر غني حميد ، وأنه لا يكون الملك الغني القادر إلا مطاعا ، ولا تكون الطاعة للمطاع إلا بأمر ونهي من الآمر الناهي . ۔ ‎٢٠٥‏ ۔ ولا يجوز أن يكون الآمر الناهي القادر الغني الحميد يأمر وينهى إلا وقد سبق في علمه ۔ تبارك وتعالى ۔ أنه يطاع في أمره ونهيه ويعصى في ذلك 5 ولا يجوز في صفة القادر العزيز أن يعصى في أمره ونهيه ولا يعاقب على معصيته ولا يثيب على طاعته { وهو غني حميد ، ومتى حَسُن في العقل في صفة الله أنه يساوي بين من أطاعه ومن عصا في ثوابه وعقابه ، لم يصح أنه حليم حكيم ولا قادر ولا كريم ، لأن القادر والكريم من صفته أن يعاقب من عصاه بقدرته ويثيب من أطاعه بجوده وكرمه ، ولا يستقيم هذا إلا هكذا ، وإلا فإذا جازأن الأمر والنهي كان عبثا لا لمعنى أريد به } جاز العبث عليه . والعابث لا يكون حكييا } فإذا صح الأمر والنهي بغير علم تقدم وسبق من الآمر الناهي لماذا أمر ونهى { ولماذا يطاع ولماذا يعصى © جاز أن يكون الآمر الناهي جاهلا لماذا أمر ونهى {} وهذا كله لا يجوز في صفة الله تبارك وتعالى إلا على ما وصفنا } تبارك الله وتعالى علوا كبيرا . فصل : وإذا ثبت علم الوعد والثواب لأهل طاعة الله على طاعته من حجج العقول ، وثبت علم الوعيد والعقاب لاهل معصية الله على معصيته من مثل ذلك & ثبت أن الله ۔ تبارك وتعالى لا يعاقب على معصية إلا من استحق سخطه وبغضه وعداوته } وأي ذلك من أحد الأمور علم العالم أن الله ساخط أو مبغض أو معادي لأهل معصيته على معصيته ، فقد أنبت عداوة الله لأهل معصيته } وإذا أثبت عداوة الله لأهل معصيته على معصيته . فقد أثبت حكم البراءة من الله لأهل عداوته ، ولو لم يبرأ بلسانه 3 ما لم يجهل ذلك كله وعلم معانيه . فيشك في ذلك من صفة الله تبارك وتعالى ۔ } فلا يدري إذا خطر بباله أو سمع بذكره أو دعي إليه © أيثيب الله على معصيته أهل معصيته أو يعاقبهم 3 أو يثيب أهل طاعته على طاعته أو يعاقبهم } أو يعاقب على معصيته أو لا يعاقب من عصاه ، أو يثيب على طاعته من أطاعه أو لا يثيب { فإذا شك في هذا فلم يميز علم ذلك { كان بذلك هالكا . ۔ ‎٢٠٦‏ ۔ وكذلك إن جهل أو شك ؛ أيثيب الته أولياءه وأهل طاعته أو يعاقبهم 3 ويحبهم على معصيته أو يبغضهم & أو يسخط عليهم في ذلك أو يرضى عنهم ، أو يعاديهم أو يواليهم } فإذا شك في هذا إذا خطر بباله أو سمع بذكره أو دعي إليه كان بذلك هالكا ، وإذا أثبت وعلم أن الله ساخط ومعادي أو مبغض على معصيته من عصاه ، وموالي أو محب أوراضي على طاعته من أطاعه {} فقد ثبت حكم الولاية والبراءة في الجملة وفي تفسير الجملة } لأنه بالجملة قد أثبت أحكام دين الله تبارك وتعالى ۔ } وكان ذلك كافيا له عن تفسير ذلك & ما لم يخطر ذلك بباله أو سمع بذكره أو يدعى إليه أو أعلم به وعرف معاني ذلك والمراد به } فإذا خطر ذلك بباله أو سمع بذكره أو دعي إليه أو علم به وعرف معاني ذلك والمراد به لم يسعه إلا علم ذلك وإثباته على وجه ما يكون مثبتا لوعد الله ووعيده على طاعته ومعصيته . وثوابه وعقابه وعداوته وولايته ومحبته وبغضه ورضاه وسخطه & ولا يجوز الشك في ذلك ولا الريب فيه . ولا جهل ذلك ولا وصفه على غير معانيه } فثبتت أحكام الولاية والبراءة في أصل دين الله في أصول ما لا يسع جهله 3 وفي تفسير الجملة إ ومن أحكام صفة الله تبارك وتعالى ۔ 0 ومن حجج العقول ، ولم يجز غير ذلك في صفة الله تبارك وتعالى ۔ 3 وهذا الموضع هو من جملة الولاية والبراءة ومن تفسير جملتها . فاحكام الولاية والبراءة في دين الله تخرج من حكم كتاب النه تبارك وتعالى ومن سنة رسوله ية ومن إجماع المسلمين ومن حجج العقول على غير ما تاولته الملبُسة . وعلى غير ما تكلفته المتكلفة وكلفوه ضعفاء المسلمين . وكيا لا يجوز أن يخالف أحكام الدين في الوضوء والصلاة والصوم والزكاة . كذلك لا يجوز أن يخالف أحكام دين الله في الولاية والبراءة } بل لا يجوز إلا أن ينزل كل فصل من دين الله ي منزلة ث ويلزم كلا من العباد ما يلزمه منه من قول أو عمل أو نية أو شهادة أو معرفة . فإذا خالف العالم أو الجاهل أصول ذلك بعلم أو بجهل أو بدين أو برأي لم يسعه ذلك {} وكان بذلك هالكا . ۔ ‎٢٠٧‏ ۔ فصل : وكذلك كل منزلة من الامان لم يسع العبد جهلها وجهل العلم بها 7. فعليه أن يعلم إذا خطر بباله ذلك أو سمع ذكره أو دعي إلى ذلك وعرف معناه والمراد به أنه لا سلامة له من المعصية لله ۔ تبارك وتعالى ۔ ولا من عداوته وسخطه إلا بالعلم بذلك والاقرار به والدينونة به على ما يقع له من علم ذلك & وأنه إذا أقر بذلك ودان به لله تبارك وتعالى ۔ ؛ فقد خرج من معصية الله ۔ تبارك وتعالى ۔ 3. ومن سخط الله وعداوته } لأنه لا يصح أن يكون حال واحد يشهد به على نفسه أنه إن أتاه كان عاصيا حتى يكون عليه أن يعلم أنه إذا لم يأته كان مطيعا في ذلك & وأن الله لا يسخط عليه ولا يعاديه ولا يعاقبه على فعل ذلك وتركه معا جميعا } فإما أن يعاقبه على تركه إذا تركه ويثيبه على فعله إذا فعله . وكذلك يواليه ويرضى عنه على فعل ذلك ، الذي يعاقبه ويسخط عليه على تركه . وعليه كيا يشهد لنفسه أن يشهد به على غيره من هو مثله من المكلفين بدين الله . وكذلك كل منزلة من الكفر والمعصية لا يسع العبد جهلها ولا الشك فيها من المعاصي التي لا يسع جهلها 3 فكل ما كان عليه أن يدين به من ذلك & يوجب عليه أن يعلم أنه لا سلامة له من المعصية لله والعداوة إلا بترك تلك المعصية أو العمل بتلك الطاعة مما لا يسع جهله 0 وعليه أن يعلم من حجة العقل في كل ما كان عليه العلم فيه ولا يسعه الشك في ذلك & فعليه أن يعلم أن علم الله في المكلفين كعلمه لنفسه ، وأن يشهد على غيره ممن هو مثله بمثل ما عليه أن يشهد به على نفسه {} ويشهد لغيره فيه من المكلفين ممن هو مثله بمثل ما يشهد لنفسه فيه من إيمان أو كفر أو طاعة أو معصية من قول أو عمل أو نية . وأصل ذلك كله أنه كل ما لم يسع جهله من الطاعة لم يسع جهل علم طاعة من أتاه وعمل به وقال به وعلمه واعتقده وشهد به لله ۔ تبارك وتعالى 0 كان القائل له والعامل به والشاهد له وعليه هو الذي يشهد به لنفسه أو لغيره من المكلفين ممن هو مثله من المتعبدين } وعليه أن يشهد لغيره كيا يشهد لنفسه في أداء الطاعة فيما كلفه . لأنه لا يجهل حال المعصية منه أو من غيره من حال الطاعة ث. وحال ما يستحق به السخط أو ۔ ‎٢٠٨‏ ۔ العقوبة من حال الرضا والثواب . وهذا مما تقوم به الحجة ف الدين من حجج العقول ، ولا يعذر في ذلك الجاهل ولا الواقف السائل . وعليه علم ذلك وأحكامه مع وقوفه على معانيه ولو لم تبلغه الحجة من سماع ولا نظر ولا أثر . فافهموا ۔ رحمكم الله ۔ هذا الفصل الجليل من أحكام الولاية والبراءة فإن له عبارة وتفسيرا طويلا وحكيا في دين الله ثابتا أصيلا ، والعالم به حائز كثيرا من العلم غير قليل . ۔ ‎٢٠٩‏ ۔ باب ذكر الامامين سعيد بن عبداته وراشد بن الوليد (رحم الله أئمة المسلمين وجزاهم عن الاسلام خيرا) لا نعلم من أهل النحلة والدار إجماعا على أحد من الأئمة المنصوبين من أئمة المسلمين من عهد عبدالملك بن حميد إلى يومنا هذا بولاية } إلا أنا نرجو أنهم مجمعون على ولاية الامام أي القاسم سعيد بن عبدالله ۔ رحمه اللله ۔ } ولا نعلم من أهل المنازل الثلاث أن أحدا طعن ولا وممن ولا ارتاب ف فضل وولاية الامام سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب _ رحمهيا الله ۔ 0 وقد عرفنا عن أي محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر ۔ رحمه الله أنه قال : لا نعلم في أئمة المسلمين كلهم بعمان أفضل من سعيد بن عبدالله ؛ لأنه كان إمام عدل وعالما } وقد قتل شهيدا } إلا أن يكون الجلندى بن مسعود فإنه لعله مثله } أو بعض ما قد قال أبو محمد رحمه الله ۔ في ذلك © غير أنه لم يضاه به أحدا إلا الجلندى بن مسعود ۔ رحمه الله ۔ . فالله أعلم قال إلا الجلندى أفضل منه أو قال : إلا الجلندى فإنه لعله مثله أو يلحق به . وأما الذي عرفنا عن الشيخ أي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر رحمه الله أنه قال : إن الامام رحمه الله ۔ سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب أفضل من إلامام الجلندى بن مسعود ۔ رحمه الله ۔ . وما أحقه بذلك ۔ رحمه الله ۔ {5 لأنه كان إماما عادلا صحيح الامامة من أهل الاستقامة . يفوق أهل زمانه أو كثيرا منهم في العلم } ومع ذلك قتل شهيدا في ظاهر أمره رحمه الله وغفر له وجزاه عنا وعن الاسلام أفضل ما جزى إماما عن رعيته ۔ . وكان أبو محمد عبدالله بن محمد أبي المؤثر من بقايا أصحابه العاقدين له ۔ ‎٢١٠‏ ۔ إلامامة . وأولهم فيما صح معنا أبو محمد بن الحواري بن عثمان وأبو محمد عبدالله بن محمد بن أي المؤثر وقد قال لنا ابنه محمد إن بيعة الامام أي القاسم سعيد بن عبدالله جرت على الدفاع لا على الشرى { فلا نعلم أنه على قبوله لامامة الدفاع والمحاربة على ذلك والمسير في الأرض & نهم عليه ناقم في ذلك من أهل الجهل ولا عالم ‎٠‏ فمضى على ذلك ۔ رحمه الله ۔ . وكان أبو محمد عبدالله بن حمد يثني عليه في العلم ما لا يبلغ إلى صفة ذلك . وقد أخبرنا ممن لا نتوهم عليه ولا نتهمه بتحريف ولا تكليف أن أبا عبدالله محمد بن روح ۔ رحمه الله قال : كان الامام سعيد بن عبدالله أعلم الجماعة الذين كانوا معه 3. وقد كان معه من أصحابه أبو محمد الحواري بن عثمان وعبدالله بن محمد بن الحسن ومحمد بن زائدة 5 مع نفر لا ينكر في الدار فضلهم ولا يجهل عدلهم ، فبان أنه كان أعلم الجماعة بما ظهر من أمره 3 فتظاهرت الأمور معنا من أهل الدار ممن ينتحل نحلة الحق على الاجماع على ولايته فهو ولينا وإمامنا إن شاء الله . فصل : ومضى الامام سعيد بن عبدالله ۔ رحمه الله ۔ . ولا نعلم أن أحدا يتكلم له ي عقد إمامة بعيب ولا في سير ولا ترك ولاية . ومعنا أنه مات على إمامته ولم تزل عنه ث فهو إمام لنا وولي لنا ۔ رحمه الله ۔ . وأما الامام راشد بن الوليد فقد كانت عقدة إمامته ثابتة صحيحة } وكانت سيرته مستقيمة وأموره كلها بحمد الله سليمة . وكانت بيعته ۔ رحمه الله ۔ على الدفاع . وكان أول من بايع له على الامامة أبو حمد عبدالله بن حمد بن أبي المؤثر مع جماعة معه ؛ هم في زمانهم كأمثال المبايعين لسعيد بن عبدالله في أيامهم . الظاهر عليهم انتحال نحلة الحق والدينونة بدين أهل الاستقامة 0 وكانوا أفاضل من حضر ‘ لا نعلم من أحدهم دينونة ببدعة ولا ارتكابا لكبيرة ولا إصرارا على صغيرة ولا مقيما على ما يدين بتحريمه ، ولم يكن في حضرتهم من هو أعلم منهم في ظاهر الأمر ولا من شاكلهم { وقد ‎٢١١‏ ۔ أشاروا على من قدروا على مشورته في وقتهم ، ممن هو أعلم منهم أو مثلهم . ولم يغير عليهم ذلك ولم ينكره 3 ولم يدخلوا في أمر تلك الامامة على سبيل مكابرة لأحد من علياء المسلمين ولا استبداد برأيهم دون رأي من قدروا على مشورته من أهل العلم والفضل من أهل المصر . وكان الامام راشد بن الوليد فيما بلغنا أنه يبرأ من موسى بن موسى وراشد بن النضر ، وكان من العاقدين له ممن معنا أنه يبرأ منهيا عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر } وأبو مسعود النعمان بن عبدالحميد وأبو حمد عبدالله بن محمد بن شيخة . وكان ممن حضر بيعته ممن معنا أنه يقف عن موسى بن موسى وراشد أبوعثمان بن مشقي بن راشد ، وأبو محمد عبدالله بن محمد بن صالح وأبو المنذر أبي حمد بن روح ، وكان هؤلاء في تلك الجماعة التي حضرت ذلك الوقت هم المنظور إليهم والمشار عليهم } كنحو ما كانت الجماعة التي حضرت بيعة الامام سعيد بن عبدالله في زمانهم وأيامهم 3 مع أهل زمانهم وأهل أيامهم . ولا ينكر أهل المعرفة بهم فضلهم ولا يجهلون عدلهم ؤ ولا يجدون في حضرتهم من أهل نحلتهم مثلهم } ولكل زمان رجال ولكل مقام مقال . وكل أهل طرف من أهل الأرض مؤتمنون على دينهم { غير مكلفين فيي لهم فيه الأمانة والحجة حضر أو غاب عنهم من أهل دينهم 3 ولا موضوع عنهم فعل ما لزمهم فعله لعدم من هو أفضل منهم من أهل دينهم } كان المعدوم منهم في ذلك بموت أو غيبة } فالحجة ممن حضر قائمة على من غاب أو شهد ، وليس للشاهد أن يغير ولا للغائب أن ينكر ولا للداخل أن يخرج ولا للقائل أن يرجع . وقد قامت الحجة على من حضر أو غاب & بذلك جاء الأثر المجمع عليه 3 وقد كانت تلك الجماعة قبل ذلك قد عرفوا من بعضهم لبعض وعلى بعضهم لبعضءوتعاتبوا في أمر موسى بن موسى وراشد بن النضر فييا عزموا على عقد الامامة لراشد بن الوليد . ۔ ‎٢١٢‏ ۔ باب الفرق في حكم الامام ف الاحداث وشهادته وثبوت كفر من اقام عليه الحد وحاربه . . ومن لا يثبت كفره وما كان من التعزير والحبس بحكم الامام وما يجب كفر من أقر بذلك ومن أنكر أو ل يصح عليه إلامام الحدث لو اختلف الأعلام والامام في ثبوت الحكم في الحدث وهو مما يحتمل الحق والباطل ولم يصح الحدث & فالاعلام من علياء المسلمين أولى بالحكم في الدين في البراءات والأحكام في الشهادات على المكفرات والولايات ،} ولا يضاد الامام الأعلام في هذا الباب ولا يكون خلافه لهم خلافا في ذلك . فصل : ولو شهد عليه الإمام بالكفر من غير أن يثبت عليه في حكمه ما يكون مكفرا } لم يكن ذلك بموجب عليه حكم الكفر . وليس الامام في هذا بمنزلة الأعلام } لأن شهادة الامام من المكفرات بغير ثبوت حكم منه بالكفر } إنما تكون شهادة واحدة لا تكون حجة . وإذا ثبت من الامام العدل الحكم على المحدث بما يكون الحكم على مكفر وكان الامام عدلا ثبت كفر المحدث ولو ل يصح ‎١‏ لكفر بشهرة ولا بشهادة غير فعل الامام ‎٠‏ وذلك أنه يثبت من الإمام الحد عليه من الزنا والقذف أو الخمر أو المسكر } فإذا صح الحكم من الإمام بالشهرة أو بالمعاينة ممن عاين ذلك من حكم الإمام . فذلك مما يثبت كفر المحدث ، ولو لم يصح عليه بينة ولا شهرة بحدثه ولا بسماع ولا بمعاينة } لأن ثبوت الحدود في حكم دين الله وأهل دين الله من المكفرات { ولو كان الامام قذ حكم عليه بالحد ف سريرة الامام . ظالما له . وكان هو عند الله من المخلصين 6 من ذلك اللحد وفي جميع أحكام الدين . ۔ ‎٢١٣‏ ۔ فصل : كذلك إذا صح أنه قتل حربا للامام ولاهل الاسلام ممن كان حجة لثه في الدين } فمن صح أنه قتل حربا للامام أو لاحد من سراياه الذي ثبت حكمه بحكم الامام } كان ذلك موجبا لكفره في ذلك الحكم ، وعلى ما صح أنه حجة لله 0 ولو لم يصح على ما قتل & ولو كان قتل في سريرته حقا ظالما له من قتله من حجج الله تبارك وتعالى ۔ . وهذا من أحكام الامام جائز وثابت كفر من كان حربا للامام أو لأهل إلاسلام ممن كان حجة لثه في ذلك الحكم من الأحكام وعلى ما صح أنه حجة لله ني الاسلام 3. وكل من قتلته حجة الله حربا له فقد صح كفره لمحاربته أهل الاسلام . وكذلك من صح محاربته من حجج الاسلام ولو لم يقتل على ذلك ولم يقتل فهو حرب لله وواجب كفره إذا صح ذلك منه بما لا يحتمل فيه حرجا من مخارج الحق . فصل : ولو صح أن الامام قتله قودا بغيره من أهل الاقرار } وصح قتله بالقود من الامام أو من حجة من حجج الاسلام لم يكن ذلك بموجب لكفره ولا فسقه ، ولو لم تصح توبته قبل القود } لان القود قد يثبت على القاتل وهو محق في القتل } ولا يصح له ما قد وجب من عذره في قتل من قتله فيجب عليه القود في الحكم } وهو محق في السريرة فهو محق في الولاية . ولو كان قد قتل من قتله بغير حق وكان كافرا بقتله باغيا فهو في الولاية ما لم يصح ذلك منه . ` ولو شهد الامام على رجل بالكفر حين أخرجه للقتل وقتله على وجه القود وا لحكم ؤ لم يكن ذلك بموجب لكفره . ولو شهد ذلك عن الامام أنه شهد على من قتله بالكفر ، لم يكن ذلك موجبا لكفر المقتول 3 لان الامام حجة في القتل وليس بحجة في الشهادة بالكفر } فلما أن كان حجة في الحكم ؛ كان ما وجب من حجته في حكم ما . يكون ذلك الحكم موجبا لكفر من قام عليه الحكم 9 كان صحة حكم الامام عليه موجبا لكفره 3 ولو لم يدعي ذلك عليه الامام ولم يقل ذلك فيه بلسانه } ولم يظهر ذلك عليه فيياعلانه } لأن الحكم في ۔ ‎٢١٤‏ ۔ ذلك بحكم من الامام . ولا يجوز أن يكون المحدود إلا كافرا حتى يتوب من الحد } والتوبة حادثة وثابتة كان قبل الحد أو بعده 3 فهي جائزة . ولكن الكفر بقيام الحد ثابت حتى تصح التوبة بشهرة أو شهادة أو سماع لذلك . فصل : وقد يبوز أن يقتل الامام رعيته على غير الحد } ويجوز أن يكون المقتول غير كافر } ولذلك ليس القتل موجبا للكفر } ولما لم يكن موجبا لكفر المقتول بثبوت الحكم من للامام ؛ لم تكن شهادة الامام على المقتول موجبة لكفره ولو شهر ذلك من شهادته . لأن شهادته وحده لا تجوز ولأن الحكم منه بالقتل يجوز } فافهموا هذا الباب من أحكام الامام ومن شهادته . فصل : وصحة التعزير من الامام وشهرته لمن شهر منه ذلك فيه غير موجب لكفر من صح عليه ذلك من الامام ولا من حكم إلامام } لأن ذلك قد يجوز في غير الحدود ، لأنه دون الحدود ، ولو ادعى عليه للامام في إقامة التعزير مكفرا مما قد يجب عليه به الكفر ، وعلى ذلك عزّره فيما يدعي عليه الامام ، لم يكن الامام عليه حجة فيما يدعي عليه من المكفرات فيي يجب عليه من الكفر 3 وكان حجة عليه وله فيما يزيل عن نفسه من أرش التعزير الذي عزره إياه } لأنه حجة في ذلك ، لأنه من الأحكام وليس بحجة في الشهادة وحده في المكفرات . ولو صح قتل الامام له ولم يصح لقود أو غيره من الأسباب ، فهو على حالته الأولى ولا يصح بذلك كفره ولا يوقف عنه ولا يبرأ منه بشيء من هذا كله } لأن ذلك ليس بحجة من الامام . وكذلك حبس إلامام له ولو طال وكثر وادعاه عليه في حبسه ما يجب به الكفر } فليس بموجب عليه بذلك الكفر ما لم يشهر ذلك من طريق الشهرة بما يوجب كفره 9 لأن الحبس من أحكام الامام قد يجوز على غير الكفر وعلى غير أن يكون المسجون كافرا . فصل : وكذلك جميع أحكام القصاص والعقود فلا يجوز من الامام وحده فييا يكفر به المشهود عليه } ولو أظهر ذلك الامام عليه وحده حتى يصح ذلك عليه بالبينة أو بالشهرة . وكذلك في جميع ما لا يكون الامام فيه حجة ‎٢١٥ _‏ ۔ وحده ،} فلا تكون صحة الحكم به منه ولا دعواه منه حجة في كفر المحكم عليه بذلك الحكم حتى يصح ذلك عليه بإقراره أو بينة أو شهرة لفعله } ولو شهر إقرار المحدث بحدثه واعترافه به كانت تلك شهرة بحدثه ووجوب كفره {} لأن إقراره فيا يجوز عليه فيه الاقرار موجب لكفر ث فكذلك شهرة إقراره بحدثه وبما يكفره كفرا لاحقا به 3 إذا صح ذلك بالشهرة ما لم يرجع عن ذلك الاقرار قبل موته ويصح ذلك عنه وله . ولو أقر كاذبا على نفسه كان ذلك مما يجب به كفره على من سمعه يقر بذلك أو صحت عليه البينة بإقراره بما يجب به كفره أو شهر ذلك عنه من إقراره بما يجب به كفره [ لأن إقراره على نفسه جائز } ولا تكون الشهادة عليه بذلك دعوى ولا الشهرة عنه بذلك دعوى ، بل ذلك موجب عليه حكم ما أقر به على نفسه ومكفرا له } ولو كان في الأصل غير محدث وكان بريئا من ذلك . ولو قال الامام إنه أقر عنده بما يجب عليه به الكفر والحكم من الحقوق التي يقر بها . من مظالم العباد من الغصوب والديون وغيرهما مما يكون بذلك مكفرا له ولو صح عليه ، وحكم عليه الامام بذلك في ماله . وصح عليه قول الامام ودعوى المدعى عليه } ولم يصح بذلك بينة منه ولا إقرار } فإن ذلك كله يجب عليه من حكم الامام فيما يكون فيه حاكيا عليه ويكون حجة عليه في الحكم ولو لم يقر بذلك . ولا يكون ذلك من قول الامام موجبا لكفره ولا للبراءة منه ولو كان قد ثبت عليه حكم من الامام بالغصب المكفر { ما لم يصح عليه القطع من الامام 0 فإذا صح وجب كفره بذلك . لأن ذلك من حكم الامام لا يجب إلا على مكفرة 3 فإذا صح الحكم على المكفرة صحت المكفرة بصحة الحكم ، وأما لو حكم عليه بالغرم للسرق والغصب والزنا والعقر من الوطء ، ولم يثبت الحد من حكم الامام على المحكوم عليه 3 فلا يجب بذلك كفره ولا البراءة منه ث ولو ادعى ذلك المدعي وصدقه على ذلك الحاكم ،} وقال إنه صح معه أو عاينه أو أقر معه ولم يكن ذلك كله بموجب لكفر المحكوم عليه ، ما لم يصح ذلك بإقرار أو ببينة أو بشهرة . ‎٢١٦‏ ۔ فصل : وكل من صح أنه حرب لحجة من حجج الله في الدين ، قتل على محاربة حجة الله أو لم يقتل 0 فهو مقطوع العذر تلزمه البراءة بذلك ولوكان في سريرته حقا 5 إذا لم يات ما يحتمل أن يكون فيه محقا . أو يحتمل أن يكون فيه مبطلا } وأن ما ظهر من أمره أنه حرب للحجة ، ولو كانت الحجة في سريرتها خائنة للهءفي محاربة من جاريته على ما يحتمل حق الحجة وباطلها . ولا يكون متكافئا للحجة في المحاربة وتضاة الأمور إلا حجة مثلها في الإسلام . ۔ ‎٢١٧‏ ۔ ك باب ذكر السلف ومذاهبهم ني الحدث وذكر أهل العلم من أئمتنا من المسلمين ومذا هبهم ف الحدث الوا قع وولايتهم ذكرنا الأحداث بأسياء أهلها وصفة المتدينين فيها بغير تسمية 0. ونحب أن نذكر من نحسن ذكره من أهل العلم والعبارة معنا {} وذلك أنا لا نعلم من أهل عمان من محمد بن محبوبومن أبي معاوية عزان بن الصقر © وأي محمد الفضل بن الحواري . ولا نعلم أنه كان ف زمانها بعد محمد بن محبوب لفا نظير في عمان ، وقد قيل إنهيا كانا في عمان كالعينين في جبين © فلا نعلم أن أحدا يعرف فرق ما بين العينين في جبين واحد ، وكذلك كانا معنا فيما ظهر من علمهيا وفقههيا ؛ فاما عزان بن الصقر رحمه الله ۔ فمضى قبل وقوع الفتنة ونزول الحدث والمحنة . فمضى سالما من هذه الأحداث ومن التدين فيها وفي أهلها } ولا نعلم أن أحدا من المسلمين يذكر لأي معاوية عزان بن الصقر عيبا في الدين 0 ولا نعلم أن أحدا يرتاب في ولايته ممن عرفناه من المسلمين . وأما أبو محمد الفضل بن الحواري & فقد أدركته تلك الأحداث & وقد ظهر له فيها ا سم ومعونة وأقاويل ظا هرة معلنة ك©{} وفيا توا ترت به ‎١‏ لأخبار عنه وجاءت به الآثار ؛ أنه كان يصوب موسى بن موسى وراشدا في تلك إلامامة التى ظهرت لراشد بن النظر عن موسى بن موسى في حياة الصلت بن مالك ‎٠‏ ‏وينقم على الصلت بن مالك أشياء يطول وصفها . ولا نعلم أنه ظهر منه براءة من الصلت ولا تكفير ، والله أعلم . وقد ثبت للفضل بن الحواري اسم ثابت ف إلاسلام جار 6 ولا نعلم أنه صح عليه حكم بدعة ولا مخالفة لاحكام الحق بشرعة { وإنما حملة ما ظهر عليه ۔ ‎٢١٨‏ ۔ من الأمور يخرج على سبيل أحكام الدعاوى في جميع الأمور 9 إلى أن قتل في معونة الحواري بن عبدالله تحت رايته . ولا نعلم أنه جرى الحكم في أمر الحواري بن عبدالله بانه سار ببدعة أيضا ، ولا أخذ إلامامة على حكم البدع ، وإنما أخذها على سبيل أحكام الدعاوى { وكل من ظهر له في الاسلام اسم 3 ووجب له فيه حق وقسم ، فلن يزيله عنه إلا حكم مجمع عليه من باطله أو ما يوقع عليه حكم الاشكال والارتياب في بعض القول لا في الإجماع 0 ولم نكن قبل ذلك بلينا بولاية للفضل بن الحواري متقدمة ، وإنما صح معنا أمره بسابق فضله مع إشكال أمره٬ولم‏ يوسع لأنفسنا أقداما على ولاية مشكل أمره 3 إذ لم تكن تقدمت له قبل ذلك ولاية بالأفعال المتكافئة والحجج المتساوية 7 ولكن قولنا فيه قول المسلمين ش ونحن واقفون عنه وقوف من أشكل عليه أمره 3 من غير ترك منا لولاية من تولاه من أوليائنا من المسلمين؛ إلا أن يعلم أنه تولاه بما لا يسعه ولايته ولا ترك منا لولاية من برىء منه من أوليائنا من المسلمينءإلا أن يعلم أنه برىء منه بغير حق ، وبعد أبي معاوية عزان بن الصقر والفضل بن الحواري & لا نعلم أن أحدا من أهل عمان في ذلك الزمان . كان تقدم في العلم أبا جابر محمد بن جعفر وأبا عبدالله نبهان بن عثمان وابا المؤثر } فاما أبو جابر محمد بن جعفر فبلغنا أنه كان يتولى موسى بن موسى ، وعرفنا ذلك عن أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر الأزكوي ۔ رحمه الله ۔ . أن أبا جابر محمد بن جعفر كان يتولى موسى بن موسى ، ورفع إلينا أبو إبراهيم ۔ رحمه الله ۔ ولاية أبي جابر محمد بن جعفر { وقال : إنه يتولاه على ولاية لموسى بن موسى & وأخذنا ولاية محمد بن جعفر عن أبي إبراهيم } ولو تولينا أبا جابر محمد بن جعفر بظاهر الأمر والخبر لكان ذلك معنا جائزا لأنه لذلك أهل ، وأما أبو عبدالله نبهان بن عثمان فلا نعلم منه أنه بلغنا عنه قول في أهل الأحداث ، وكانت أموره خاملة مع أهل زماننا الذي أدركناه . وكذلك لم نعلم أنه كان له كثير أصحاب ،} فيضيفون إليه كثرة الخطا ‎٢١4٩_‏ ۔ والصواب ©} وذلك عندنا من أحسن أحواله 3 ولا نعلم أنا أخذنا ولايته عن أحد من المسلمين ، ولا نعلم من أحد أنه يطعن عليه بأمر في الدين } ولو تولينا بظاهر الأمور لكان ذلك جائزا من طريق صحة المشهور ، ولكنا لم نعتقد له ولاية إلى يومنا } فمن تولاه على ذلك من اوليائنا توليناه على ذلك ، وأرجو أن لا يبلونا الله بأحد من أوليائنا يبرأ من نبهان بن عثمان ، وأما أبو المؤثر فقد لزمتنا ولايته وهو ولي لنا 0 وكان أصل ذلك أنا توليناه بالرفيعة عن كثير ممن هو معنا } يجوز لنا أن نتولى بولايته . فنحن نتولى أبا المؤثر وولايته بالشهرة أصح وأظهر {© وكان أبو المؤثر رحمه الله ۔ فيما بلغنا أنه يبرأ من موسى بن موسى وراشد في تلك الامامة ويتولى الصلت بن مالك ، وبلغنا أنه لم يتوله حتى استتابه فتاب } فالله أعلم بما استتاب أبو المؤثر الصلت بن مالك {© وكان هؤلاء الثلاثة من عمان يضرب بهم المثل أن أمور أهل عمان رجعت في ذلك العصر إلى أصم وأعرج وأعمى © وكان أبو جابر حمد بن جعفر فييا قيل أنه أصم { وكان أبو عبدالله نبهان بن عثمان أعرجا ، وكان أبو المؤثر الصلت بن خميس أعمى؛ولا نعلم أن أهل الدار من أهل الدعوة مجمعون على ولاية هؤ لاء الثلاثة } ولا على ولاية أحد منهم 3 وإنما يتولى محمد بن جعفر أهل منزلة من أهل النحلة } ولعلها تتباعد عن ولاية أبي المؤثر ويتولى أبا المؤثر أهل منزلة من أهل النحلة 0 ولعلها تتباعد عن ولاية محمد بن جعفر {} ثم كان بعد هؤلاء الثلاثة مدار أمور أهل عمانامن أهل نحلة الحق في عصر واحد { يدور باي المنذر وأي محمد بشير ، وعبدالله بن محمد بن محبوب _ رحمه الله ۔ ، واي على الأزهر بن محمد بن جعفر وأبي الحواري المعروف بالأاعمى ، ولعله كان أجمعهم فقها وعليا على ما يظهر من أموره } وخاصة في الأحكام والحلال والحرام 0 وإن كان أبو المنذر يعلوهم في النظر في الأديان } فكانوا ثلاثتهم مفزع أهل عمان & فأما أبو المنذر وأبو حمد ابنا محمد بن محبوب فالذي بلغنا عنهما أنهيا كانا يبرآن من موسى وراشد © وأحسب أنهيا كانا يذهبان إلى ولاية الصلت بن مالك والله أعلم 0 ولا نعلم أنا أخذنا ولايتها عن أحد تجب علينا ۔ ‎٢٢٠‏ ۔ ولايتهيا بولايته ولكنهيا معنا في حد من يتولى بالشهرة 0 فإن تولاهما أحد من المسلمين على ما قد بلغنا من أمرهما وسعه ذلك معنا . وهو ولي لنا ونحن نتولاهما إن شاء الله على ما قد صح معنا من أمرهما . وأما أبو علي الأزهر بن محمد بن جعفر فاخذنا ولايته بالرفيعة عن أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أي بكر رحمه الله ۔ } وقد بلغنا أنه كان يتولى موسى بن موسى ، فلا نظر في الاختلاف من أهل الدار في أمره 5 رأى أن الوقوف أسلم لموضع الاختلاف ‎١‏ ‏ورجع إلى الوقوف ، وكان فيما بلغنا يتولى والده محمد بن جعفر ، وكان والده يتولى موسى بن موسى فتولاه على ذلك 0 كذلك عرفنا ونحن نتولى أبا علي الأزهر بن محمد بن جعفر بما قد عرفنا فيه من الولاية وبما يستحقه بالشهرة معنا . وأما أبو الحواري محمد بن الحواري المعروف بالأاعمى { فالذي بلغنا عنه أنه كان يقف عن موسى بن موسى وراشد في تلك الامامة { ولا يبرأ منها بتلك الامامة 3 وأما ولايته فاخذناها عن غير واحد ممن تحجب علينا الولاية بولايته . وكان ممن تجوز معنا ولايته بالشهرة فنحن نتولاه على ذلك كله وهو لنا ولي 9 وقد كان في أيام هؤلاء من يكافئهم في الفضل والعلم ؛ مثل أي إبراهيم وأبي قحطان وأبي خليل ، وقد كانوا في زمان هؤلاء ممن ينتفع به في العلم في أهل الدعوة . وفي هؤلاء مكتفى لأن منهم من يبرأ ومنهم من يقف ومنهم من كان يتولى ثم رجع إلى الوقوف وتولى من تولى 3 وكلهم أهل فضل وعلم وورع وصدق فييا ظهر من أمرهم ، ولا نحفظ في أبي الحواري أنه كان يتولى من يبرأ 0 ولا يبرأ ممن تولى 9 إلا أن الأحكام خارجة له على السلامة إن شاء الله من تلك الأحداث من تظاهر حكمه فيها من أحكام البدع . فصل : ثم كان بعد هؤلاء في الخلف الثالث وهو ممن شاهد السلف الأول والثاني وتكلم فيه وقال فيه } وهو أقدم من الخلف الثالث سنا وأعظمهم جاها . ولعله في بعض الأمور أجمعهم عليا ؛ وهو أبو إبراهيم محمد بن ۔_١٢٢‏ ۔ سعيد بن أي بكر ۔ رحمه الله ۔ . وكان منهم أبو محمد الحواري بن عثمان وأبو عبدالله محمد بن روح بن ععربي وأبو الحسن محمد بن أبي الحسن وأبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر . فأما أبو إبراهيم محمد بن سعيد فعرفنا فيه أنه كان يقف عن موسى بن موسى وراشد بن النضر ، وأنه كان يتولى محمد بن جعفر والازهر بن محمد بن جعفر على ولاية محمد بن جعفر لموسى وعلى ولاية الازهر لأبيه على ولايته لموسى بن موسى ، ولا نعلم أن أبا إبراهيم قال لنا ولا بلغنا عنه أنه كان في حال من الحال يبرأ من موسى بعد تلك إلامامة عليها ولا يتولاه على ذلك ، ثم رجع على ولايته لا على البراءة منه إلى الوقوف © ولكنا أخبرنا أنه كان وقوع السبب بالاعتزال وهو خارج إلى الحج ، فلما قدم إلى الأمور بحالها لا تغير فيها ولا نكبر } قال : ثم وقعت بعد تلك الأسباب الاختلاف & قال : فتداعينا إلى الاجتماع بسعال من نزوى { وذكر أنه كان في الجماعة هو وأحسب أنه الأزهر بن محمد بن جعفر وأبو جليد وعثمان بن محمد بن وائل وهو أبو الحواري بن عثمان } وذكر جماعة من أهل الزمان أنهم عامة أهل الدعوة من أهل الموضع ، قال فاجتمعنا في سعال فنظرنا وفكرنا واتفقنا على الوقوف في أمر موسى بن موسى وراشد في تلك الامامة 0 ورأينا ني ذلك أسلم . قال : وخرجنا على ذلك ثم بلغني كتاب عن أبي جليد الكيس بن الملا أنا قد رجعنا فنظرنا في ذلك الأمر فرأينا أو فاحببنا البراءة } أو فاتفقنا على البراءة 0 قال : فلم ألتفت إلى ذلك & وعلى ما قال إنه لم يزل على ذلك & إلا أنه قد عرفنا منه في أول الأمور الكتمان حتى كان في آخر الزمان . ولعله رأى بعض ما قد نزل باهل عمان من الاختلاف يشبه ما يختلف فيه من الأديان 0 ولعله خاف الفرقة والافتتان فأظهر لضعفاء المسلمين رحمه الله وغفر له . وأما أبو محمد الحواري بن عثمان فبلغنا عنه أنه كان يبرأ من موسى وراشد { وأحسب أنه كان يذهب إلى الوقوف عن الصلت والله أعلم . ۔ ‎٢٢٢‏ ۔ وأخذنا ولاية الحواري بن عثمان بالرفيعة والظاهر وهو لنا ولي . وأما أبو عبدالله محمد بن روح وأبو الحسن محمد بن الحسن 8 فشاهدناهما وصحبناهما زمنا طويلا 3 وأخذنا عامة أمر ديننا عنهيا وعرفنا أنهيا كانا يبرآن من موسى وراشد & فلا نظرا ي الاختلاف وفرا رجعا إلى الوقوف رجاء السلامة } وعرفنا أنهيا كانا يتوليان من برىء منهيا من أوليائهما ومن وقف عنهيا من أوليائهيا المسلمين ، ما لم يعليا أن أحدا من أوليائهيا أق باطلا ي ولاية أو براءة أو وقوف . ونحن نتولاهما ۔ رحمها الله ۔ على خبرة ومعرفة . وأما أبو حمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر فعرفنا عنه أنه كان يبرأ من موسى وراشد ويقف عن الصلت بن مالك & ويتولى من يتولاه من المسلمين © لتوبة عرفها منه أو لعذر قبله منه 3 ولم نعلم من هؤلاء كلهم أمرا يدل ويوجب أن الأحداث كانت تري بعمان على سبيل البدع ، وأنه لا اختلاف فيها وأن الحق فيها واحد . فهؤلاء الذين وصفناهم من أهل الفضل والعلم من أهل عمان قولنا فيهم ما قد وصفنا . وهم إن اختلف قولهم في هذه الأحداث في الولاية والبراءة والوقوف 3 فاصل مذهبهم على الاتفاق في التدين فيهم } ومن وجبت ولايته منهم علينا فهو ولينا } لا نفرق بين أحد منهم لافتراق أقوالهم في الولاية والبراءة والوقوف عند ظهور السلامة في أصول الدين من أحكام أصول البدع في الدعاوى ومن تظاهر التهم عليهم في ذلك ببراءة أو بترك ولاية وبالله التوفيق . فصل : وكان في زمان هؤلاء الذين وصفناهم . من نرجو أنه كان يناددهم ويشاكلهم من أهل العلم من أهل الدعوة ممن صح له من السلامة مثل ما صح لهم } ووجب له من الحق نحو ما وجب هم ، ولكنا اكتفينا بذكر البعض من أهل المنازل ممن يتولى من برىء ويتولى من تولى ، ومن يبرأ 5 لأنه لا فرق معنا في أحد منهم من صحت له في دينه السلامة ببراءة ولا بوقوف ولا بولاية من برىء ولا بولاية من تولى . وممن تقدم ذكره ممن مضى عن قريب ۔ ‎٢٢٣‏ ۔ منهم أبو مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني رحمه الله ۔ . وكان فيا بلغنا عنه يبرأ من موسى بن موسى وراشد بن النضر ، ويتولى الصلت ؤ ونحن نتولى أبا مالك يما صح معنا من أمره بالرفيعة والمعرفة . وكذلك كل من صحت له أحكام السلامة من الدخول في الفتنة وتظاهر التهمة في دخول في مخالفة في أصول الدين فليس يزيل حقه ما ظهر منه من الدعوىافييا يحتمل أنه يكون فيه حقا من ولاية أحد أو براءة من أحد أو وقوف من أحد ، لا نفرق بين أحد منهم } ونحن لجماعتهم تابعون ولقولهم وأمرهم سامعون ، ولفعلهم محتذون وبرأيهم آخذون ولسبيلهم سالكون ولمخالفتهم تاركون وبسابقة فضلهم معترفون 3 وبالبعض منهم دون الكل في الحق مكتفون 0 ولمن خالفهم أو أحد منهم في الدين مخالفون ‎٠‏ ولوليهم 0 أصول الدين موالون 3 ولعدوهم في أصول الدين معادون . بذلك نشهد الله على أنفسنا ونشهده على جميع من غاب عنا أو حضرنا ونشهد بذلك جميع من بلغه عنا في متقدم الزمان أو متاخره من أهل الاستقامتم أولهم نبينا محمد قلة } خاتم النبيين ثم من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب _ رضي الله عنهيا ثم من أهل الحرب من مضى على سبيل عمار بن ياسر رحمه الله ۔ في حرب يوم الدار ويوم الجمل وأيام صفين ويوم النهروان © ومن التابعين جابر بن زيد وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة . ومن الخوارج المرداس بن جدير وعبدالله بن إباض وعبدالله بن يحى طالب الحق ، ومن العلياء في الدين محبوب بن الرحيل ووائل بن أيوب وموسى بن أبي جابر وهاشم بن غيلان وموسى بن علي ومحمد بن محبوب وعزان بن الصقر ۔ رحمهم الله وغفر لهم ورضي عنهم وجزاهم عن الإسلام وأهله خيرا ۔ . فصل : وكذلك من ذكرناه في كتابنا ممن أوجبنا على أنفسنا ولايته . والتزمنا فضله وموافقته 5 أولهم عزان بن الصقر وآخرهم غسان بن محمد بن الخضر ، فنحن إلى الله من جميع ما خالفنا فيه دين هؤلاء الذين سميناهم . ۔ ‎٢٦٢٤‏ ۔ تائبون إلى الله من جميع ذلك ، راجعون ومنيبون من جميع ذلك مستغفرون ، وبدينهم لله في جميع أمورنا دائنون ، ولهداهم ف جميع الأمور مقتدون © وبانوارهم في جميع الأمور مستضيثون 3 وبحكمهم في الدين راضون ولطاعتهم في الدين ملتزمون } ولجميع من أجابنا داعون ومن دعانا مجيبون ومطيعون . لا نطلب بذلك بدلا ، ولا نعلم أن أهل الدعوة من المسلمين من أهل هذه المنازل مجمعون على ولاية أحد من أهل العلم منهم ولا من الأئمة المنصوبين منهم } ولا نعلم أهم تركوا ولاية أحد منهم بحجة عليه في الدين } وإنما ذلك توححش وتعاتب من بعضهم على بعض & أما أصل الدين فجامع وأصل الدعوة فجامعة ههم٤ولا‏ يمكن أن يقول أحد أنهم من أهل الأحداث ولا من المتدينين فيهم ممن مضى يظهر في ذلك حكم بدعة يصح عليه ولايتهم بها . وإنما ذلك كله أحكام الدعاوى والتوحش في الدعاوى } والمجمع عليه أن أحكام الدعاوى في جميع الأمور لا تخص إلا المتداعين ولا تعم أهل الدين ولا أصول الدين . ولا يزول بها اسم في الدين إلامن صح عليه ذلك ويخصه {} فيكون ذلك له خاصا دون أهل طاعته ودون أهل نحلته ودون اللتسمين بأصل دينه الذي لم يقع عليه فيه اسم المخالفة في الدين ، وإنما الذي يظهر منه أنه يدعي شيئا إن كان صادقا في ذلك كان محقا 3 فكل ما كان أصله من هذا كان الحكم فيه دعوى { إلا من خرج من حال الدعوى إلى حال القذف ، فيكون بذلك قاذفا 0 فإذا خرج إلى حال القذف كان صادقا فيا يدعي وكاذبا . فهو في حكم الحق قاذف ومن كان حكمه حكم الدعوى فهو مدع حتى يعلم أنه صادق أو كاذب ، ومن نزل بمنزلة البدع فهو كاذب مبطل © علم باطله من علمه أو جهله ، إذا علم منه أصل ما ركب من البدعة } ولو جهل حكم ما ركب من البدعة . ‎٢٢٥ .‏ ۔ باب اختلاف أهل الدعوة والأحداث الواقعة في عمان وجدنا أصل ما اختلف فيه المسلمون من أهل عمان على اتفاق منهم على ما يجب به اسم أهل الاستقامة من الأديان هو الحدث الواقع باهل عمان من امر الصلت بن مالك وموسى بن موسى وراشد بن النضر وغزان بن تميم . فلا نعلم انه جرى بين المسلمين من لدن محبوب بن الرحيل ووائل بن أيوب إلى محمد بن محبوب وعزان بن الصقر اختلاف في دين ، بل صحيح معنا أن دين هؤلاء رحمهم الله - دين المسلمين 3 وهو دين أهل الاستقامة من أمة حمد وقل خاتم النبيين ومن دان بدينهم إنى يوم القيامة 5 ولم يخالفهم بوجه من الوجوه فهو مستحق لولاية رب العالمين لا شك عندنا في ذلك ولا ريب ، وأن خالف دين هؤلا الن يصام بوه من وجو لاف لذيمي . ه مخالف بذلك.دين النبي محمد يلة ودين المؤمنين { وأنه بذلك عدو لرب العالين ة وأنه من أهل عقوبة الله } كائنا من كان ممن تعبده الله بطاعته وأعد له الثواب عليها ا وتعبه بترك معصيته واعد له العقات عتبّه77“" ثم إنا وجدنا أهل الدار من أهل عمان ممن ينتحل دين الاباضية ولا نعلم منهم مخالفا لدين المسلمين من لدن محبوب بن الرحيل ۔ رحمه الله ۔إلى عزان بن الصقر ۔ رحمه الله ۔ وممن يظهر له شواهد الدينونة بدين هؤلاء الذين وصفناهم من المسلمين . ويظهر منهم للاجماع على ولاية هؤلاء الذين وصفناهم من المسلمين © ولا نعلم بينهم اختلافا في ولايتهم ولا في تصويبهم ولا في تقديمهم إلا من كان من ضعفاء المسلمين الذين لا يبلغ علمهم إلى تمييز ۔ ‎٢٢٦‏ ۔ ذلك ولا إلى معرفته ممن لا يظهر منه مخالفة ولا فرقة في الدين لمن ظهر منه وصح منه ولاية هؤلاء الذين وصفناهم من المسلمين والدينونة بدينهم ‎٥‏ ‏فوجدنا جميع من ينتحل دين الاباضية وأهل الاستقامة من المسلمين في الأحداث التي جرت بعمان في أمر الصلت بن مالك وموسى بن موسى وراشد بن النضر وعزان بن تميم } منازل ثلاثا من لدن الحدث في ظواهر الأمور إلى يومنا هذا } كل من كان من أهل هذه المنازل يظهر التوحش من أهل المنزلة الأخرى ، ويظهر منهم العتاب على الأخرى من غير أن يقع من أحد منهم في الأخرى ، خلاف بدينونة في أمر تلك الأحداث التي سلفت & وإن كانت مقالتهم في ذلك قد اختلفت فإن مذاهبهم في ذلك قد أتلفت . ووجدنا أهل هذه المنازل الثلاث من أهل نحلة الاستقامة من الأمة } لا يصح منهم ولا عليهم في منازلهم هذه دينونة بباطل في أمور أهل عمان التي جرت في أمر يخرج في وجه من الوجوه على حكم يدعيه } ولا على حكم يخرج الإجماع عليه أنه باطل { ولا يخرج الإجماع عليه أن شيئا من تلك الأحداث باطل ولا أنها صواب على حكم الاجماع . ولا صح معنا أن تلك الأحداث بجملتها من لدن الصلت بن مالك إلى عزان بن تميم والجواري بن عبدالله ؛ خارجة ، ولا شيع منها على حكم البدع ولا على شريعة مخالفة لدين أهل الاستقامة من الشرع ، وإنما خارج حكم كل شيء من هذه الأحداث على الانفراد }. وعلى الاجتماع على وجه الدعاوى للصواب ، وأن كل واحد منهم بيده فصل الخطاب من غير أن تصح منهم له ني ذلك حقيقة دعوى { ولا حكم عليه في ذلك في حكم الظاهر بدعة } يخالف بها أحكام أهل التقوى 5 وكذلك الظاهر من أمور المتدينين فيهم ، إنما تخرج أحكام اختلافهم في تلك الأحداث على سبيل الدعاوى لا على سبيل الدفاع } فجاءت ظواهر هذه الأمور القاضية في هذه الأحداث بشواهد الاختلاف من أهل الاستقامة من المسلمين على سبيل المسالمة منهم لبعضهم بعضا في أصول ۔_ ‎٢٢٧‏ ۔ الدين والموافقة منهم لبعضهم بعضا في وقوع الحدث الذي اختلفوا فيه من المحدثين من غير أن يظهر منهم إجماع على أنهم عموا عن حكم الاحداث الواقعة بينهم } ولا على إجماع منهم على تخطئة بعض المحدثين وتصويب بعض المحدثين ولا على تصويب جميع المحدثين ولا على تخطئة جميع المحدثين . ولا صح على أحد من المحدثين ولا من المتدينين فيهم من أهل الدار ما يكون به خارجا من اسم أهل الاستقامة من المسلمين تقضي عليه بذلك شهرة حدث بباطل لا يحتمل مخرجا من مخارج الحق ولا إجماع من أحكام أهل العدل عليه من المسلمين بذلك ، في حين ما يكونون حكاما عليه بذلك }. فمضى للمتدينين بدين أهل الاستقامة من أهل عمان على هذا في هذه الأحداث قرن وسلف } وخلف كل سلف منهم على سبيل ما مضى عليه خلف بعد خلف } فكان فريق من أهل الدار ممن ينتحل نحلة أهل الحق بتولي موسى بن موسى وراشد بن النضر في عقد تلك الإمامة . ويتولى الصلت بن مالك . ويدعي في ذلك دعاوى يحتمل فيها الصواب لموسى وراشد والصلت جميعا { ومنهم من يتولى موسى في ذلك وينقم على الصلت أشياء من أسباب تضييع إلامامة قبل الخروج 0 ويقول إنه استحق العزل فعزل . ‎,١‏ 4 ومنهم من يتولى موسى بن موسى على تلك العقدة ويقول إن الصلت بن مالك اعتزل ولم يعزل . ومنهم من يقول إنه عزل ولم يقل عليه إنه استحق العزل بحدث أحدثه ؛ إلا أنه قال إنه عزل ويحتمل في أقوالهم هذه كلها للصلت بن مالك العذر } ولا يحتمل له في ذلك عذر ؛ فإذا احتمل له العذر فيما قد قيل فيه 7 احتمل لموسى ولمن يتولاه في ذلك عذر مثله 5 وإذا ل يحتمل للصلت في ذلك عذر لم يحتمل لموسى في ذلك عذر ولا لمن تولاه 5 إن كان عزل أو اعتزل لغير عذر } وإن كان عزل أو اعتزل لعذر فللقائمين بذلك من العذر مثل ما له } فهؤلاء أهل منزلة من منازل أهل الدعوة من أهل عمان وأقاويلهم واختلافهم في ذلك أكثر مما قد وصفنا . ‏۔ ‎٢٢٨‏ ۔ وقد كان فريق ممن ينتحل نحلة أهل الحق من أهل الدار يبرأ من ‎,١٨١‏ ‏موسى بن موسى وراشد على تلك العقدة ويقولون إن ذلك الخروج منجياعلى .. ا الصلت بن مالك كان بغيا وعدوانا . وأنه لا عذر ليا في ذلك ولا لمن تبعهم على ذلك ، كان الصلت بن مالك عزل على ذلك أو اعتزل بعد خروجهم عليه 0. ويتولى على ذلك الصلت بن مالك وينزل عذره ويعتل له بالغلبة على أمره والخذلان من أهل مملكته له 3. ولعله يلحق له العذر من طريق كبر سنه وضعف بدنه . ولا يشترط في ولاية الصلت شرطا ويقول : إن ولايته واجبة ثابتة حتى يعلم أنه ترك لازما أو ركب محرما } لما قد تقدم له من الولاية وعقد الاسلام . ومنهم من يبرأ من موسى بن موسى وراشد بن النضر ويقف عن الصلت بن مالك لموضع ما دخل عليه من الشبهة 3 فمن تولاه من المسلمين على ذلك تولاه . ولا يشترط في ولايته شرطا ، ومنهم من يبرأ من موسى بن موسى وراشد ويقف عن ولاية الصلت ممن تولاه لعذر قبله منه أو لتوبة عرفها منه ؛ واشترط ذلك ، تولاه على ذلك . وقد قيل : إن فريقا ممن كان يبرأ من موسى وراشد كان يضيق على الصلت ولا يعذره } ويقول : إنه ترك أمانته لأهل البغي وهو شار ولم يجز له إلا ان يقاتل على أمانته حتى٬يقتل‏ أو يقتل } وليس ذلك بالشاهر الظاهر ممن يقول بذلك & وقد يخرج ذلك على الصواب إن كان موسى وراشد باغيين عليه } وكان قادرا على محاربة أهل البغي فترك ذلكهفلا عذر له ني ذلك إلا أن يتوب . وكان فريق ممن ينتحل نحلة أهل الاستقامة والحق من أهل الدار يقف . ` ‎٠-‏ ‏عن موسى وراشد في أمر تلك الامامة 3 إذ أشكل عليه أمرهما لترك النكبر من 5 الصلت بن مالك ومن أعلام أهل المصر عليها في حين تقدمهيا في ذلك 9 وإذ دخلا في ذلك على وجه لم يصح ليا في ذلك حجة . حق على الصلت أن يزيل الشبهة من أمرهما } ولم تقم للصلت عليهما حجة تزيل صوابهيا . وإذا لم يقع ‎٢٢٩‏ ۔ إلاجماع من المسلمين على باطلهيا في حين ما جرى منهيا ذلك من المشاهدين هيا ؤ وإذا لم يقع الإجماع منهم على تصويبهيا فلها أشكل ذلك من أمرهما توسعوا بالوقوف عنهيا من غير أن يبرئوهما من البغي ، ولا يحكموا عليهيا به © ومن غير أن يبطلوا حكم فعلهيا } ولا يجهلوا حكم البغي فيهيا على أنهم يتولون أهل الاستقامة من المسلمين من أهل الدار } على ما خصه من الحكم فيهيا من ولاية أو براءة } ما لم يصح أن المتولي لهما تولاهما بغير حق & وأن المتبرىعء منهيا برىء منهيا بغير حق © وعلى أن كلا مخصوص فيهيا بعلمه } ما لم يصح باطله على ذلك بوجه من الوجوه ويخصه ذلك ، فهو خاص لمن صح عليه ذلك فيهيا ومنهيا . ويقف عن الصلت لا أشكل من أمره } إذ لم يظهر منه نكير على موسى وراشد في تقدمهيا في إلامامة في حياته . ولا صح منه تبرؤ من الامامة إليهما على وجه يصح منه ذلك ، على ما يجوز له ويسعه ، وإذا لم يصح معهم بالإجماع صحة إمامة راشد 0 فتزول عنه الشبهة والاشكال والشكوك على أنهم يتولون أولياءهم من المسلمين على ولاية الصلت من غير شريطة في ولايته حتى يعلموا منهم ولاية له على غيرالحق 3 ويصح ذلك على أحد ممن تولاه ومنهم من وقف عن موسى وراشد لاشكال أمرهما } وإذا لم يصح بالإجماع ليا صحة عقد فيما دخلا فيه من تلك الامامة وتولى الصلت بصحيح عقدته في إلاسلام بالإجماع } وأنه لا يزيل ولايته وإن أشكل أمره إلا الاجماع على باطله ، فإذا ثبتت ولايته بالإجماع . وهو صحة عقدته وإمامته فلن تزول ولايته 7. وإن أشكل أمره في الامامة فقد يحتمل ذلك في أشياء كثيرة . فولايته لا تزول وإن اشتبه الأمر في إمامته 0 لأنه قد يمكن أن تزول إمامته ولا تزول ولايته لعذر نزل به } ويمكن أن تزول إمامته وولايته } أن لا تزول إمامته ولا ولايته ولم يقع على ذلك إجماع ولا شهرة قاضية بإجماع من حكم المسلمين عليه ولا له بذلك 8 وقد وقع الاجماع من المسلمين على ما أثبت ولايته 0 فلا تزول ولايته على حال حتى يجتمع على زوالها كيا اجتمع على ثبوتها . فهذا ما بلغنا في هذه الأحداث في أهل عمان وفي المتدينين من أهل ۔ ‎٢٣٠‏ ۔ الدار ممن ينتحل نحلة أهل الاستقامة من القول فيها وفي أهلها } ولا نعلم من أحد منهم أنه يجظىء صاحبه فيما يقول بخطئه دينونة } ولا يشهد عليه في ذلك بباطل ، وإن كان قد أظهر خلافا لما هو عليه في أمر هذه الأحداث { فمضى من مضى من أسلاف أهل النحلة من المسلمين على هذا } ممن يجب له اسم الاستقامة 0 ولا تصح عليه مخالفة في دينونة تصح عليه فيها أنه يخالف فيها حكم أهل الحق 3 وهذا الذي وصفناه في الصلت وموسى وراشد { وأما عزان بن تميم فبلغنا أن بعضا من أهل نحلة الحق من المسلمين من أهل الدار كان يتولاءهويقول إن عقدة إمامته كانت صحيحة أ وأنه لم يصح منه بعد ذلك ما يجب به خلع عن الامامة فتولاه على ذلك & ولا يجوز معنا في حكم الحق أن يتولى متول عزان بن تميم والحواري بن عبدالله والفضل بن الحواري في معنى وقت واحد { لأن إمامتهما لا محال أن إحداهما باطلة . فلا يجوز معنا على كل حال ولايتهيا إلا لمن غاب عنه أمرهما } ولم يعرف باطلهيا من حقهيا & ولم يصح معه ثبوت إمامة أحدهما دون الآخر ، وكان قبل ذلك قد امتحن بولايتهيا ولم يعرف أيها المحق من المبطل ، بوجه حق لا يشك فيه } فإذا كان على هذا وقد كان قبل ذلك يتولاهما فلا محال أن أحدهما مبطل إذا كانا إمامين في مصر واحد متضادين متحاربين .} فلا شك في باطل أحدهما وقد يحتمل أن يكونا جميعا مبطلين } ولا يحتمل أن يكونا جميعا محقين } فإذا كانا على هذا فقد وقع الاختلاف فيها . فقال من قال : يتولى ولبيه على حسب ما كانا عليه 5 لأن أصل ولايته هيا كانت على غير شبهة ، وكانت على بيان وصحة ثم إنه أشكل أمرهما بعد ذلك واشتبه فهو على الولاية باليقين حتى يزيل عنه حكم الولاية ليا أو لأحدهما حكم اليقين في ذلك & والعلة في ذلك لمن قال بهذا الإجماع من المسلمين أن كل من صح له في الإسلام حكم ، أو وجب له فيه اسم فلن يزول عنه إلا بحق واضح يوجب عليه ضد ذلك الحكم ويلزمه ضد ذلك الاسم . ‎٢٣١ _-‏ ۔ وقال من قال بالوقوف عن ولايتهيا لما أشكل من أمرهما ولا محال أنه يعلم أنه يتولى على الانفراد مبطلا باسمه وعينه } والعلة في ذلك لمن قال به 3 الأثر الصحيح أن كل مشكوك موقوف ك والأثر أن الأمور ثلاثة ؛ أمر بان لك رشده فاتبعه 3 وأمر بان لك غيه فاجتنبه . وأمر أشكل عليك فكله إلى الله © وذلك مما تصح به الرواية . وكذلك قوله : أترك ما يريبك إلى ما لا يريبك . وقال من قال بالبراءة منهيا جميعا . وهذا قول شاذ لا حجة له ؛ لان البراءة لا تقام على الشبهة . وحسب ذلك وجدنا عن أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله ۔ في هذه الأقاويل الثلاثة في المتضادين والمتلاعنين والمتحاربين } ولا نعلم المصيب منهيا من المخطىعء } ولا المحق من المبطل ولا الصادق من الكاذب & فقال : قد قيل في ذلك بالولاية والوقوف والبراءة © والقول بالبراءة قول شاذ ث وعلى ما وجدنا عنه هو أنه يذهب إلى الوقوف في هذا ومثله . ووجدنا عن أي علي موسى بن علي ۔ رحمه الله أنه كان يذهب في مثل هذا إلى الولاية للجميع 0 إذا لم يصح المحق منهيا من المبطل { وقد تقدمت فيا ولاية . وقد حفظنا عمن أخذنا عنه من أهل العلم باحكام الولاية والبراءة أن القول بولايتهيا جميعا } إذا كانت قد تقدمت بالصحيح من الأمر أصح في الحكم من الوقوف عنهيا 3 لأن الوقوف عنهيا إنما هو بالاشكال والشبهة والشك { وكل ذلك ضد اليقين واليقين أولى 0 فمتى لم يصح اليقين بالباطل منهيا أو من احدهما باليقين } فاليقين بصوابه أولى . لان اليقين لا يزيله إلا اليقين ، وأما إذا لم يكن تقدم ليا سابق ولاية ولا لأحدهما ، ثم أشكل أمرهما أو أمر أحدهما . فلا تحدث له ولاية على الاشكال أو الشبهة والشك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا إذا كانا بهذه المنزلة } والإجماع من القول أن المتولي والواقف في المتلاعنين والمتضادين والمتحاربين ، يتولى المحق منهيا ني اعتقاده ويبرأ من المبطل منهيا في اعتقاده . ولا يجوز غير ذلك في الشريطة . وبلغنا عن بعض أهل نحلة الحق من أهل عمان أنه وقف عن ولاية ۔ ‎٢٣٢‏ ۔ عزان بن تميم لما أشكل من أمره . وتولى من تولاه من المسلمين . وذلك ما عرفناه عن الوقوف في أمر الصلت بن مالك وموسى بن موسى ورا شد بن النضر على ولاية أولياثه من المسلمين © ولو ظهر منهم ولاية ف أحد ممن ل تصح فيه عليه باطل أو براءة من أحد منهم ما ل يصح منه في ذلك باطل . وبلغنا عن بعض أهل نحلة الحق أنه وقف عن عزان بن تميم وتولى من برىء منه من المسلمين . وبلغنا عن بعضهم أنه قال : لا بلانا اللله بولي لنا يبرأ من عزان بن تميم يريد أنه وإن برىء منه فلا يحب ذلك . وبلغنا عن بعضهم أنه قال بالوقوف عن عزان بن تميم } والولاية لمن وقف عنه ومن تولاه ولا يتولى من برىء منه . وكذلك بلغنا عن بعضهم في الصلت بن مالك أنه قال بالوقوف عنه © ويتولى من تولاه ومن وقف عنه & ولا يتولى من برىء منه . ولا يتولى من تولى من برىء منه علل البراءة منه ‎٠©‏ وتخرج هذه الأقاويل كلها ف عحخصوصات علم القائل بذلك عل علم منه ببراءة المتبرىء على ما تبرأ ‎٠‏ وولا ية المتولي للمتبرىء عل ما تولاه ما لا يسعه في ذلك . ولا يحرج ذلك في الحملة معنا والله أعلم . فهذا ما بلغنا في عزان بن تميم ف حملة ذكره . وأما الحواري بن عبدالله فبلغنا عن بعض أهل نحلة الحق أنه برىء منه بدخوله في أمر راشد بن النضر ومعونته له على الصلت بن مالك وعل أمره ذلك {، ووقف عن ا لفضل بن الحواري ، وتولى من برىء منه من المسلمين . وبعض وقف عنهيا وأنزلميا منزلة من غاب عنه صحة حدثهيا } ولم يصح معها صواب أمرهما . وتولى من برىء منهيا من أولياثه ومن تولاهما من أوليائه من المسلمين {0 فهذا ما بلغنا من حمل ذكر أهل هذه الاحداث وحمل قول المتدينين فيهم من أهل نحلة الحق ، وتفسير ذلك في كل منهم بعينه . ولعل ما غاب عنا ولم نقف عليه ولم يبلغنا أكثر ۔ ‎٢٣٣‏ ۔ مما بلغنا . ووقفنا عليه من أمر ذكر الاختلاف فيهم والقول فيهم ، غير أن جملة ما ذكرنا وما بلغنا في الآثار ومنه ما تظاهرت به الاخبار . ومنه ما عرفناه مشافهة ممن أخذنا عنه ذلك من الأخبار ث ولا نعلم في جميع ما بلغنا من الاختلاف في جملة ما ذكرنا . ومفسره أمر لا يخرج على معنى الصواب في أمر هذه الأحداث ، بل كل قول مما ذكرنا يخرج على معنى الصواب في جملة هذه الأحداث فييا يخرج من أحكامها من دعاوى أهلها ودعاوى المتدينين من أهلها بها } فمضى من شاء الله من أهل الدار في أيام الأحداث وبعد أيام الأحداث على سبيل هذا الاختلاف . ولا نعلم أنه في أيام وقوع الأحداث ، وبعد أيام الأحداث اجمع علياء أهل الدار على تصويب أحد ممن ذكرنا ولا على تخطئته ولا قضيت له بذلك شهرة صحيحة لا تنازع فيها ولا اختلاف { ولا نعلم أن أحدا من بعد القرن الذي مضى من علياء أهل الدار من المسلمين أجمعوا في عصرهم على ما اختلف فيه من مضى من القرن الماضي من سلفهم ، ولا نعلم أنه كان من القرن المشاهد للأحداث من علياء أهل الدار 0 تخطئة لبعضهم بعضا في التدين بذلك فيهم يجتمع على ذلك من قول المسلمين ، وإنما كانت تجري بينهم في ذلك معاتبات ومعارضات ومراجعات } وكانوا مع ذلك يتعاهدون بعضهم بعضا بالمذاكرات والنصائح . ويطلبون الاجتماع على الواضحات الصحائح . فصل : وكذلك من القرن الذي خلف من بعدهم من أهل الدار من بعض المتدينين فيهم وفي أهل الحدث قبلهم إلا نحو ما بلغنا عنهم في أهل الاحداث قبلهم . وفي بعضهم بعض . وفي القرن الذي مضى قبلهم من المتدينين في الأحداث قبلهم ومضوا بحمد الله على سبيل السلامة من الفرق في الدين وأكثر ما عرفنا فيهم التوحش من بعضهم بعضا في ترك ولاية بعضهم بعضا إلا على سبيل من ذهب مذهب كل واحد منهم } في ولاية من تولى أو براءة من برىء منه 3 أو وقوف من وقف ۔ ‎٢٣٤‏ ۔ عنه } ومعنا أنهم يتوسعون في ذلك باختلاط أهل الدار } وأنه لا تصح الموافقة في أهل الدار بعد وقوع الأحداث والاختلاف فيها وفي أهلها إلا بعد المحنة . وقد أجاز ذلك من أجازه من المسلمين . أنه لا تكون الولاية إلا بالخبرة ولا تكون بالشهرة إلا فيمن لا يختلف فيه من أهل الفضل والموافقة لأهل العدل . وقال من قال : إنه إذا شهر للمتدينين اسم التدين بدين المسلمين مع العمل بالصالحات وظهور الخيرات ‎٠‏ كا يصح علل اليهودي ف موضع كذا وكذ ‎١‏ أنه هودي ‎٠‏ وكا يصح على المبتدع في موضع كذا وكذا أنه مبتدع أو أنه حدث يجب عليه به اسم الكفر أنه يبرأ منه بذلك 0 ويجب ذلك على من صح معه ذلك بالشهرة 0 ولو ل يصح معه ذلك بعيان ولا بخبرة . ولا رأى بعينه ولا سمع باذنه كفره 0 فالولاية في ذلك مثله } وهي أولى وأوجب وأوسع } وهذا القول أحب إلينا أن يتولى بالشهرة كيا يبرأ بالشهرة .© إذا لم يشك ولم يرتب ف تلك الشهرة .{ ولو ل تحز منه في ذلك محنة ولا خبرة 0 ولو كانت الدار دار اختلاط بالأديان فالشهرة للمتدين بدين المسلمين . ويصح له اسم إلايمان والاسلام كالشهرة على المتدين بدين الضلال توجب المفارقة والخلع ووجوب اسم الكفر { لا فرق في ذلك ولا اختلاف & بل اسم الايمان أولى وأوجب أن يعلو ولا يعلى {} وأن يكون المتسمى باسم الايمان بالشهرة للولاية أهلا } لأن المجمع عليه من قول أهل القبلة أن الدار إن كانت دار حق والمالك لا إمام عدل والغالب عليها أحكامه والظاهر عليها سيرته أنه لا محنة على من ظهر منه عمل تجب به الموافقة والولاية من الصالحات ف القول بالتدين ، وأنه كل من ظهر منه عمل بالصالحات ومسارعة إلى الخيرات أنه يجب له اسم الايمان والولاية . وكل من ل يعرف منه مخالفة للحقن وجب له اسم الاقرار بالحق ولينتظر به موافقة القول بالعمل . ولا نعلم ف ذلك اختلافا . فنصل : وقد قال من قال : إنه كل من كان في دار أهل العدل والحق ۔ ‎٢٣٥‏ ۔ واستقبل القبلة ودان بطاعة الامام وجبت ولايته . وقال من قال : كل من استقبل القبلة ولم يعلم منه مخالفة للامام وهو في دار أهل العدل التي يعتبر الغالب عليها أهل العدل } وجبت ولايته . والقول الأول هو أصح ؛ أنه من عرف منه العمل بالصالحات ولم يعلم منه مخالفة للحق بدين . ولا بما يدين بتحريمه . كان من أهل الولاية ولا محنة عليه 3 فهذا ما قد قيل في الحكم في أهل الدار إذا كان الغالب عليها أحكام أهمل العدل } والظاهر عليها سيرتهم ودعوتهم وقد أجمعوا لا نعلم بينهم اختلافا . أنه ولو كان الغالب على أهل الدار الحاكم عليها أهل الضلال من أهل الاديان والجبابرة ممن ينتهك ما يدين بتحريمه من المكفرات © أنه لا تكون البراءة من أحد من الناس من جملة أهل الدار بحكم المالك ها ولا حكم الغالب عليها } ولا تكون إلا بالصحة في كل امرىء من أهل الدار بعينه . ولا يكون الحكم بالكفر على الغالب عليها من الحكام بضار لأحد من أهلها } ولا محكوم عليه بشيء من أحكام المالك لما في أمر الكفر والبراءات ، ولا زائد في أحكامه من الكفر كيا زاد المالك للدار في حكم اهل الدار في الايمان والولاية . فكذلك أجدر أن يكون الكفر يصح بشيء من الأشياء إلا والايمان بمثيله أصح ، وكذلك قد اجتمع المسلمون ممن لا نعلم بينهم اختلافا أن الشهادات على المكفرات والاحداث الموجبات فييا عندي عليه العمل لا تصح إلا بشهادة شاهدين ممن تجوز شهادته في ذلك . ولا يجوز ذلك بشهادة واحد من المسلمين كائنا من كان ولو كان عالما باحكام الولاية والبراءة . إماما في الدين وإماما من الائمة المعقود لهم الامامة على المسلمين . فلو جمع هذه الخصال كلها ثم شهد على رجل من عوام أهل القبلة بمكفرة 3 ما كان بذلك حجة & ولا جاز أن يقبل قوله في ذلك ويبرأ ممن شهد عليه بذلك . فصل : وكذلك لو برىء منه ما جاز أن يبرأ منه ببراءته منه } ولا نعلم ‎٢٣٦ -‏ ۔ في ذلك اختلافا من قول المسلمين . وقد قال أكثر أهل العلم من المسلمين إنه إذا رفع في رجل ولاية رجل لا يعرف ما هو 3 وكان الرافع لولايته ينظر احكام الولاية والبراءة . وبما ثبتت به الولاية وبما تجب به البراءة . جازت ولاية ذلك المرفوع ولايته لمن رفع إليه ولايته } كان من أهل عصره أو من غير أهل عصره { وكذلك لو تولاه وعرف منه الولاية له جازت ولايته لمن علم أنه يتولاه 0 ولو لم يرفع إليه ولايته . وكذلك لو شهد له بصفة يستحق بها الولاية جازت ولايته لمن علم منه ذلك ، إذا كان ممن يبصر الولاية والبراءة . وقد قال من قال : لا يجوز ذلك إلا باثنين } فإذا تولى اثنان ممن يبصرا الولاية والبراءة لزمت ولايته } ولا نعلم في ذلك اختلافا أنه بنفس الولاية له من المتولين له تلزم ولايته ، وتجوز ولايته ولو برىء اثنان من علياء المسلمين من رجل بعينه براءة قطعا بغير شهادة عليه بشيء من المكفرات ، وإنما يجب عليه به اسم الكفر ، فكانا في الفقه والفضل مثل أبي بكر الصديق وأي حفص الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنهيا۔ } ما جاز لأحد أن يبرأ من ذلك المتبرا منه ببراءتهيا منه } ولا نعلم في ذلك اختلافا من قول أهل العلم من المسلمين 0 وكان المتبرىء منه ببراءة من برىء منه مقلدا لمن برىء منه } ولا يجوز التقليد في البراءات ولا في شيع من الشهادات ، قلت أو كثرت ، صغرت أو كبرت إلا للرسل والنبيين ۔ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ۔ } أو ما جاء في كتب الله تبارك وتعالى من الشهادة والبراءة 7 فإنه لازم واجب اتباع ذلك والشهادة به كيا جاء . لا شك في ذلك ولا ريب . وقال من قال من المسلمين إنه إذا سأل رجل رجلا ممن يبصر الولاية والبراءة عن ولاية رجل من الناس فيرفع إليه ولايته ، لم يجز إلا قبول ذلك منه وتصديقه وولاية من تولاه بعد السؤال ، وإن لم يسأله ورفع إليه ولايته على غير سؤال فهو محير في ولايته ؛ إن شاء تولاه وإن شاء لم يتوله حتى يتولاه اثنان ممن ۔ ‎٢٣٧‏ ۔ يبصرا الولاية والبراءة . فإن تولاه اثنان على سؤ ال أو على غير سؤال ؛ لم يسعه إلا الولاية له على ذلك . وقال من قال : إذا تولاه واحد ممن يبصر الولاية والبراءة كان مسئولاعن ذلك أو غير مسئول ، لزم من علم منه ذلك ولاية المتولي ولو لم يكن له في ذلك تخيير . وعليه ولايته . وقال من قال : هو خير في الولاية له . سأل عنه المتولي له أو لم يسأله حتى يتولاه اثنان ممن يبصرا الولاية والبراءة ش فإذا تولياه لم تحبز إلا ولايته ولم يكن هنالك تخيير 3 ولا نعلم في ذلك اختلافا . إذ لا نعلم في حكم من الاحكام أن الكفر يصح بشيع لا يصح به الإسلام . وكذلك الولاية بالشهرة أجدر وأولى أن يثبت لأهل الاسلام بالشهرة إذا لم يقع فيهم ريب ولا شبهة من طريق الشهرة . كيا يجب على أهل الكفر بالشهرة به } وتجب عليهم بذلك البراءة . ومن المحال أن يكون الكفر يعلو حكمه حكم الاسلام ، أو المعصية يعلو حكمها حكم الطاعة ، أو البراءة الولاية 0 وإنما يخرج عندنا ذلك ممن قال به أن الولاية لا تصح إلا بالخبرة . ولو صح من أحد العمل بالصالحات لم تجب له الولاية حتى يعلم منه ما يوافق به المسلمين ، إذا لم تصح له بالشهرة مع العمل بالصالحات اسم يبرأ به المتسمى به & من التدين بالضلال ويبرأ به من الاختلاط في الاسياء التي تجمع أهل العدل وأهل الضلال ، ويبرأ به من التهم بالتدين بالضلال من ذلك ، وأما إذا ظهر له من العمل الصالح بالشهرة اسم أهل الاستقامة من المسلمين لم يحتج إلى محنة وثبت له اسم الايمان ، ووجبت له الولاية وعرف منه بذلك الموافقة . وبيان ذلك وشرحه في كتاب الموافقة من لدن أيام النبي مقلة إلى عصرنا هذا ش وذلك شرح يطول به الكتاب . ۔ ‎٢٣٨‏ ۔ تم بحمد اله الجزء الأول من كتاب الاستقامة ويليه إن شاء اله الجزء الثاني الفهرس رقم الصفحة كلمة التحقيق ... ......................... ‎٣‏ ‏التعريف بالمؤلف ..... ...... ............... ‎٥‏ ‏خطة وأسلوب تحقيق الكتاب .. . ................. ‎٧‏ ‏مقدمة المؤلف ..... ...... ................. ‎١١‏ ‏باب أحكام الحقيقة وأحكام ولاية الحقيقة ............. ‎١٣‏ ‏باب وجوه الولاية والبراءة وتصنيف ذلك .. ..... ...... ‎٢٥‏ ‏باب في الولايات والبراءات وتصنيف ذلك ...... ...... ‎٢٦‏ ‏باب ولاية الشريطة وبراءة الشريطة .... ...... ...... ‎٢٩‏ ‏باب ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة والفرق بين شهرة الحدث وشهرة الدعوى في الحدث والحجج في الاسلام .......... ‎٤٠‏ ‏باب ولاية الحكم بالظاهر وبراءة الحكم بالظاهر ......... ‎٦١٦١‏ ‏باب صفة من يكون عالما بالولاية والبراءة ............. ‎٦٨‏ ‏باب الفرق بين أحكام الدعاوى والبدع والقذف حيث يجوز التظاهر بالولاية والبراءة والوقوف حيث لا يجوز . ...... ... ‎٧٨‏ ‏باب السعيد والشقي وأحكامهيا في الولاية والبراءة ........ ‎٨٤‏ ‏۔ ‎٢٤١‏ ۔ رقم الصفحة باب الوجوه الجامعة للولاية في الظاهر ومعرفة من هو حجة في الرفيعة في الولاية وصفته ...................... ‎١٠٢١‏ ‏باب صفة من تجب له الولاية بسلامته من التدين بدين أهل الضلال واستحقاق الولي الولاية من أهل الاقرار . .. ...... ‎١٠٧7‏ ‏باب أحكام البراءة والشهرة ومعانيها وأحكامها والفرق في ذلك بين شهرة الحدث والدعوى للحدث ...... ....... ‎١١٢١‏ ‏باب البراءة في الظاهر ووجوه الأحداث والشاك في ذلك والمتولي عليه والحكم في المصر والأسياء ...... ............. ‎١٢٦٩‏ ‏باب معرفة أحداث المحدثين وولاية الرأي وبراءة الشريطة ومعرفة وقوف الرأي والسؤال في جميع المحدثين ومعرفة أحداث المحدثين وما يلزم في ذلك من الأحكام ...... ........ ‎١٣٢‏ ‏باب الشهادة على الأحداث في وجوب البراءة ..... ...... ‎١١٧‏ ‏باب التوحيد والشاك فيه وغيرذلك ... ...... ........ ‎١٩٩‏ ‏باب ذكر الامامين سعيد بن عبدالله وراشد بن الوليد . ...... ‎٢١٠‏ ‏باب الفرق في حكم الامام في الأحداث وشهادته .. ....... ‎٢١٣‏ ‏باب ذكر السلف ومذاهبهم في الحدث وذكر أهل العلم من أئمتنا من المسلمين ومذاهبهم في الحدث الواقع وولايتهم ...... ......................... ‎٢١٨‏ ‏باب اختلاف أهل الدعوة والأحداث الواقعة في عمان ...... ‎٢٢٦‏ ٦ ‏۔‎ ٢٤٦ ‏۔‎