ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ے۔۔۔۔ 7 س" م... "حم "جخمر× ‎71٣‏ ‎٨٧٧٨٧‏ رسسح ين رمتتمستحمررامرن. تود. نتن 7 م جا : ‎٠7 _‏ ./ نر لتتتوتتتك ب يعتمر: -مع ازل( ‎:٣2٦‏ ‎٠‏ ل وسن صحه < ‎١ : . : : , ٨‏ .«زر٦‏ ش.. م ‎٦٦‏ ۔۔۔. مر ‎٢7 ٦‏ ى 7 : : : / ‎٦‏ 7.1. ار 9707 ر<©:.`: ا تلا اللا نص . ‎٦٨٦ !‏ : » : ر" ‎٨ , . ١‏ : ز: د تن:لرا: 7 ‎!٨` ٧٦٢ ١ ٨‏ ! س»«ب/ حجححب 77 ‎(٦‏ ‏7, ز 8 القا اغا! ان . . 7 . . 71 : 7 ر : 8 ر ا 1 ! } ! : : ر: 7 / .: : زيا : 74 , , ر و: / 7 5 ا 1 : 1 0 ر 1 ‎١٦ : ١‏ ا : ‎١‏ ‏/ ز / .. ع "روية ورواد 3 كارلا: . ل 7 م ‎١7‏ 1 !} 47 . خ 1 / , ‎٢ .. : ٠‏ 1 1 _ 6. لفا : 1 1 . 1 7 ر 1 ‎٤ 4 : + 1 4 7 ٢‏ . ر : 4 7: ‎27٨ ١‏ وا! «(. ‎٢‏ ‎727٢٦ 77 , ١ . .[ ٢ !‏ 1 14 7 1 ر و ‎٦7 ٨‏ و 7 . 2 7 ‎١‏ . - ن ‎٩73‏ \ 7 7 ر 7: . 2 ا .؟ ا: 4 _ ن : ن. . ون 79 / ر . : : ( ا ! \ : , ر و 7 1 ر ؤ 1 & « : : ‎١ :5 . ٢‏ : , ب ] 2 ‎٠‏ ارت | ك [!! ا .( ا 2 تونا الامر از أ : % 4 2 779. ؟. 2. .! ‎١ : ٧‏ . ز. 4 . 1 - ‎.٠ ١‏ / : , 5 . 9 } 3 : ! 3 : : : 0 آ ‎3٦ 4 ١ / ٨ : ١ ١ ) . : 1‏ 7 7 ا 7, حمر 5 : [ 4 5 1 . , , 1 ز الت! 9 همك ا و 9 ا . مقزز .. 2 0 . ن :: ‎٨٨‏ زر : . ك ا ز نترو بورزززرم ‎١‏ الاد ر 2 ي ر > ‎١ :1 9 , 77 ٢ , / : : : . ٦ 7 .4 /‏ 2 / 3 1 } 1 ارز 5 , : . 4 ( , : : ( ور 2 : ؟ 1: . 1 5 / | زا : 1 8 ا 21 7 7. 4 : ل ‎1١‏ ‎`٦ ,‏ | / . 77 , - : 7 7 7 . 7 لوت : } . ‎١ . 1 5 71 1 1 ١‏ ! 5 و ر و ‎١ / , 1 :‏ 1 4 كن ا: ‎١ ٠‏ 7 } . : م , : : : ! ; . :. ‎٣‏ 3: 1 3 9 1 : ) ¡ أر" 191 79 ا مرتدة اد 47257. 7 . , ) ا _ .. 5. والم عنهر. 72... ‎٨‏ , : 1 2 1 ل : 41 9 1 , :) . 7772 177. وزوال ‎.٦‏ ‏0 و ا 4 : 1 و 1 1 , 4: ‎:5٩93‏ ل بروتون ..و رك ك وزو: .. ‎٦‏ : ه 9 .. / م آ 4 ؟ .: ,7 را ‎,27٢‏ .. 1 ال] 3 7 17112 ز 7: 0 11 + م مب 1 } 7: 17 3 : 7 : 4 : 7: ‎١‏ ز 13 1 7 3 : , } ‎٤‏ 5 . ‎٦74 27١ ` ١‏ 2.77 0: 2 /. تعين! لملء ‎٨ ٢٨'‏ ‎١ 4 ٢‏ ` ! : . با: } 4 1 ‎١ ! ١٦‏ ذ 7 × 9 0 ث 4 در . : , ارت اون" ل ‎٦٢ ١7‏ .,! ا اا0 ‎٨ : \ !‏ ! : ح7 77274 : 7 > 7 7 : 1. ك ن 3 71 4 6 ! 1 41! " ؟ 4 117: 747 م مرمر كر ماكاو الااازراه | ر : 7 +: . ك ترم: 0 2 ر ‎07٢ ٩‏ 2ر ال 5 ‎٢‏ :: ا انا 8 ا ررر 4: : : 7 2 82 7 7 ا 2 : ‎95٦٣‏ ‏: : انرن. 3 ! ‎7٣ 7 ٨‏ : } ن و , 2 3. ر.. 9: ‎٨1‏ تا ` مخرب! ر : ‎77٧4 ..‏ ولورا رتل ,و رالاارن م٨٧٦2!‏ : 4 ا , / , ‎٦ ] ١ .2٦7‏ 78 آ ‎٢‏ ر 3 ب 91 : ر 1 7 1 » 1 ا ا ( 3 [! ‎٦٧‏ ‏: ! اا: 7 7 ؟ 2 ‎٥‏ : 3 ا ذو. ر ام ا ا ‎١‏ اال آ "& , ‎١ ١‏ ./ } : . رر 7 1 و, ‎2٨١ ١‏ اجر : 77:27 ‎١ 1 }‏ ه لهااا هلااا 4 ير ا ا ا ! ‎٢‏ و ! مقه.. ر : . اتنرر ز و كه ا ت تر ركن ن : 6: ح | ‎٢‏ ‏7 . ) ا : ات قا: ( لم ا لا : 77. . : ا )0 ‎٢ 4 , 7ً ١ ١ / / 0‏ / , ا 4 ؟ 1 1 37 : : : ر ز 1 ,` , ً` 3 آ : 7 ‎١‏ ررر ر 1 ارز در 5 ز ر 9 ناويه ‎,٠ ٦‏ ! , 7.4 ام4{ / ) 1 ل 01 ا ! 2955 . 4 } 0 . 20. او زالو انتف واا ا 4 _ ع 1 امان 5 . لتزازرات روتا إ لا ان ‎٨‏ إم ‎١‏ 1 ‎١‏ ) : ؟. , . 7 ار ز خر و / ا ز ز ا . : .. 2 ا ‎77٢7 ٧ 7 : , ١‏ `.,1 ل/ 1 7 ز . . . 1 ا ‎٦١ ١ ٢‏ 7 1 ‎١‏ . ) ! . ,! : ر ر . 7 7 / ات. 7 زر . . 1 2 : 72. ر و 4 ‎١‏ 413 ر... 1 م 203 : | 2 ياوش 1 7 1 ري زاز ح ... / .». + 431 1 < الرن !ا. ! ! : ع: مازن 72: 71543 : . ر : { 27! 77. / } 74717. :75::2 2 . 1 }' +: 75:17 ور } ‎1٧‏ ‏7. - . | ا ا. ترايان تنزل. } , ر 7.77 ر : م 77, : / 7771 : حرر 1 702: , : : > 7 7 ر 1 9 زر ‎٨٩٨٩‏ 7 ‎٢ 51 7 ٣71‏ 7 : و ي. و : 1 7 2, 4.4 ‎٩7‏ : 1 / : ‎٠ .<‏ 3 ررر ل ط ر 4 ا ع 4 ر 41 م _ . ‎,٦‏ اخر: ‎٦٢1١1‏ 2 9 ر سن! < -ام والروم لتمدد يريور ا ر ل 95 ررر 77 ‎٨.1‏ 3 7: . ور: 7 : كرز ‎٢9‏ 4 ) 97272 7 _ الرزاز را نااار ‎١‏ : د,: 7.7 172 77. ر 7 ع. كمرترع لوزن . , : : 4 7 47 7 . ر ز ر رز 1 5 | ءالخان / ال ) 2 را! تتار ز إرا و 4 ل 7: . 1 7.17 ز از راى ٢ع]‏ 4 ا ‎١‏ 1 : / 7 _ , 9 7 9: ز رر. ج 4 : ر : 1 5 . ‎١‏ ء ؛{الر / 7 } 75, . .. ! : , مره : 91 . 7 الحتة ا :: ‎١ 7 :‏ .. , / م :و, 72 1 اا _ ر ر لع ر | 1 ق رزل ز , ‎١‏ 0 . : : ن . , ش : ‎٩ ١‏ , : 4 22 ش ‎٨‏ 7 ‎.7.٢7 1‏ _ 1 ‎١ :‏ , ا ‎١ 7 ,‏ 0 مر ‎١ 7‏ 7 , سس. حخحمبة۔۔دتس. _ :: , : 7 7 - ‎١‏ : وسد. : : ` ر جر ‎٧‏ سبراي. 17 , . را ح : 7 : 7: .. ذ / , تحج تح لجرم... . : ص ة حبببحد بصر م حرج.. : حرر : رب ‎١‏ 2... .. - ل -} « - . رمم مج رر: حص ‎١‏ . ر ‎١‏ 2 2 ر بخ .., بره ‎:٨‏ 7. به. جوس حجز: =. 7 _ 7 سلطنة عمان ملا وزارة التراث التوي والتتافه - . | تأليفالعلامةالحقخ الشيخ المي تعيربحترسہ حميد الل ري الجزء الثا ٥.١ام٥۔٥٨٩\١‏ م بي لساتزالكية باب الجملة ولزومها والحجة في ذلك الجملة المجمع عليها المسماة ؛ وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأن محمدا يلة عبده ورسوله } وأن جميع ما جاء به حمد رسوله يلة عن الله 3. فهو الحق المبين . فإن هذه الجملة كلها بلفظها وتسميتها } لا تقوم فيها الحجة من خاطر القلب ، ولا من خاطر البال ز لأنها أسياء } والأسياء لا تقوم من حجج العقول } هذا ما لا نعلم فيه اختلافا ؛ أن الأساء لا تقوم بها الحجة من حجة العقول ، ولكن تقوم من حجج العقول معرفة الصفات & وتدرك بالعقول ، فيا أدرك بالعقول من المكلفات للمتعّد ؛ فغير معذور بتضييع ما كلفه } فيا هو قادر عليه بمشاهدته له . وغير مكلف ما لا تحتمله طاقته إن شاهده & مما لا يعرف ولا يبين إلا بالمذكورات { ولا يكلف علم مالا يعرف إلا بالمذكورات ، حتى يذكر معه ذلك المذكور . وكذلك ما لا يعقل إلا بالمتطورات ، فغير مكلف علم ذلك ، حتى يشاهد ذلك بمنظور . فليس في العقل موضع دلالة على الفرق بين الأسياء & إلاأن تكون الأسياء تدل على معنى . فيعقل العقل المعنى الذي به ثبت الإسم { وعليه وله كان ذلك ، وله عرف وبه عرف & إذا عرف العقل معنى ما أريد بالاسم ، ليس أنه يثبت عليه معرفة الأسياء } لأن العقل لا يجوز أن يحتمل تمييز ما بين موسى ومحمد ، وعيسى وداود وسليمان ۔ صلى الله عليهم وسلم أجمعين ۔ ولا غيرهم من الأسياء 0 فيعقل هذه الأسياء أو شيئا منها ۔ إلا أن يبلغ إليه علم ذلك 0 بحجة سماع أو ما يشبهه 3 من نظر عين للاسم المكتوب ، ولا يدرك بالعيان أيضا معرفة الأسياء 0 وإنما يدرك معرفة الأسياء باللىسموعات & والمنظورات المشبهة للمسموعات { وهو نظر في كتاب يقوم مقام الكلام والسماع . وما أشبه هذا . فنصل : وكذلك ليس يقوم في حجة العقل ، فرق ما بين أسيء الله تبارك وتعالى ، المتسمَي بها بنفس الاسم غير المراد بالإسم من الصفة © فيعقل العقل معرفة الله تبارك وتعالى بهذا لاسم & إلا لمعنى الالهية لا لمعنى الإسم المسمى { إلا بذكر يذكر حتى يعرفه بسماع } أو ما يقوم مقام السماع 3 وإن خطر بالبال معرفة اسم الله تبارك وتعالى بهذا الاسم 3 فعرف معنى الإسم أنه الالهية .} وأن الاله هو المالك لما سواه } ثبت في حجة العقل معرفة إلاسم © لمعرفة المراد بالاسم ، لا بنفس الاسم .} وكذلك الرحمن الرحيم ، لا يصح ذلك ولا يقوم بالاسم نفسه حجة من حجة العقل ، إلا بمعرفة المراد بإلاسم من صفته ، وما هو موصوف به © فإنه إذا عرف معنى ذلك { قامت الحجة بذلك من طريق حجة العقل من الصفات © لا من الأسياء . وكذللک ما جاء به محمد يلة وهو اسم كيا قلنا عن الله تبارك وتعالى - . وهو اسم كيا قلنا فهو الحق ، لا تقوم بهذا الحجة من طريق العقل 0 إلا من طريق معرفة ذلك والمراد به . على ما يدرك معرفة ذلك بالعقل 3 من ثبوت صفة الله تبارك وتعالى ۔ في ذلك ، على معاني ما يدرك ذلك بحجة العقل من الصفات © في الصفات لا من الأسياء { فإنما يدرك معرفة الجملة التي هي الجملة . من حجة العقل ، على معنى معرفة المراد بها والصفة لها } لا من طريق معرفتها بغير معرفة صفتها } وإنما تقوم الحجة بها من طريق السماع ، ومن ذلك أنهم قالوا ؛ ولا نعلم بينهم اختلافا . أن المنقطع في جزيرة من جزائر البحر . وبارض فلاة . لا تتصل به الأخبار . ۔ ‎٦‏ ۔ فتتناهى إليه الاخبار . بما يذكر معه معرفة الجملة التي قد لزمت كُلنّها بإجماعهم 0 على معنى إطلاق لزومها على مخصوص ذلك ، من تفسير من لزمه ذلك فيها . وأن هذا المنقطع الذي لا تبلغه الأخبار ، أنه معذور عن إلاقرار بهذه الجملة } على وجه ما لزمت غيره من المتصلين بالاخبار . فكفى بهذا حجة ، أنه إذا نزل بمنزلة يقدم فيها اتصال الاخبار ، أنه زاثل عنه الإقرار بهذه الجملة . على معنى ما هي لازمة 0 من اتصلت به الأخبار . فصح أن التعبد بها لا يصح على معنى ما هي مسماة به . من طريق حجة العقل .} وإنما هي بالاخبار . فكذلك لو كان في موضع تتصل به الاخبار { إلا أنه لم يبلغه خبر هذه الجملة ولا ذكرت له ولا سمع بها } فالمعنى فيه واحد } لأنه غير متعبد فيها بحال يفوت ويبطل ، وليس هي عما تقوم به الحجة في العقول ، فيكون بالخاطر تقوم بها الحجة إلا بالمعنى فيها . والصفة التي ذكرناها 0 فإذا جاز أن تاتي عليه ساعة من عمره ،} معذورا بذلك في دين الله } جاز له في ذلك الساعة والساعتين 0 واليوم واليومين 0 والشهر والشهرين ، والسنة والسنتين والمائة } وما لم ينكر ذلك أو يجهل معاني ما يلزمه معرفته من صفته من صفة ذلك ، أو يبلغ إليه خبر ذلك ويسمع به . فيكون الاقرار به والمعرفة له بالتنسمية } التي لا يجهل عند أهل المعرفة بها من أهل الدين ، إذا بلغ من ذلك إلى ما بلغوا من سماع ذلك وذكره . كذلك كل ما كان من الأسياء من تفسير الجملة © التي هي من أسيء الله وصفاته } بعد الاقرار بالجملة بالتسمية } أو قبل ذلك ، فلا يلزمه من حجة العقل في ذلك معرفة الأسياء { إلا أن يعرف معنى الأسياء من صفة الله } فإنه حينئذ يلزمه ذلك من حجة العقل ، وإلا فلا يهلك في ذلك إلا بالسماع والعبارات © للأخبار الواردة عليه . من معرفة أسيء الله تبارك وتعالى ۔ في صفاته . فالصفات في هذا غير الأسياء المسماة } إلا أن تقوم في العقل معرفة الصفة ، التي بها ينبت الاسم ، وبها يثبت الاسم في المعقولات ، فإذا ثبت ذلك ف العقل ، الوارد عليه خاطر القلب بالاسم ، كان عليه معرفة الاسم ۔ ‎٧‏ ۔ والصفة من خاطر القلب ، ولو لم يسمع بذلك { ولم يعاين نظر ذلك من كتاب { ولا سمع فيه خطابا ولا دعي إليه . فصل : فإن قال قائل : أيكون أحد معكم مسليا مؤمنا } وهو لم يقر بهذه الجملة {} ولا بشيء منها } ولا يخرج من الشرك إلا بها والإقرار بها ؟ كذلك قال : أهل القبلة اجمع . لا نعلم بينهم اختلافا . قلنا له : نعم يكون مسلي مؤمنا ما لم يكفر . ومطيعا ما لم نص © ومقرا ما لم ينكر } يأخذ الله عليه الميثاق ، وقبوله عن الله الميثاق في أصل ما تعبده الله به في دينه . على لسان نبيه مقلاة إلى أهل زمانه { ما لم ينسخ ذلك الدين على لسان نبي آخر من الأنبياء . ودين نبينا محمد يقلل وشريعته [ ناسخ لشرائع جيع النبيين 0 وهو ثابت إلى يوم القيامة . فكل مولود ولد بعد أن قامت حجة الله تبارك وتعالى على العباد 9 بنبيه محمد يلة إلى يوم القيامة . فله تلك الحجة عند الله تبارك وتعالى ۔ . وله ذلك العهد عند الله وذلك الميثاق 3 وعليه مثله } ولا عذر له في محالفة تلك الحجة . بوجه يكون مخالفا فها } ولا ينقض ذلك العهد وذلك الميثاق الذي ثبت في دين الله لعباده عليه } فكل مولود من الثقلين من المتعبدين بالطاعة والمعصية ، ممن تقوم عليه الحجة لله بالإيمان به وبرسوله يلة وبدينه الذي بعث به رسوله محمدا يلة إلى يوم القيامة . فهو مولود على تلك الفطرة } وله ذلك العهد على الله . وذلك لليثاق 3 وعليه ذلك العهد لله . وذلك الميثاق } إلى يوم القيامة . من جميع المولودين وجميع من لم يبلغ الحلم ويدخل في المعصية ، فإذا بلغ كان على ذلك المهد وذلك الميثاق ، إلى أن ينقضه بشيء يكون ناقضا له . من جهل شيء ما لا يسعه جهله } بعد قيام الحجة عليه . بعلم ذلك بوجه يكون مطيقا لعمله { أو بترك شيع مما ألزمه ذلك العهد وذلك الميثاق { لله العمل به . أو بركوب شيء ألزمه ذلك العهد وذلك الميثاق ، ترك ذلك لله في دينه } الذي قد لزمه } فهو أبدا على هذا إلى يوم القيامة . ولو مات على ذلك قبل أن يخطر بباله ۔ ‎٨‏ ۔ شيء من علم ما لا يسعه جهله © ولم يلزمه تادية شيء من طاعة الله 0 مما تقوم به الحجة إلا بالعبارات والسماع ، ولا ركب لله محرما قط ، بعد قيام الحجة عليه بمعرفته من السماع ، إذا كان لا يطيق علم ذلك ، ولا يقدر عليه 3 ولا يقدر على التماس ذلك بطاقته . إذا أق من جميع ذلك الميثاق والعهد } ببا تحتمله طاقته 5 ولم يضيع شيئا تحتمل طاقته لا يضيعه ولم يركب شيئا تحتمل طاقته الانتهاء عنه } وتقوم عليه الحجة بذلك & بما لا تحتمله طاقته ألا يركبه } وهذا مما يطول فيه الكلام . وقد مضى في هذا الكتاب من تفسير هذا . ما أرجو أنه يأتي على ما فيه الكفاية . وبعضه مفسر وكل شيء مذكور في موضعه . فصل : ولا يجوز أن يكون في دين الله تبارك وتعالى ۔ . أن يكون على العباد الميثاق والعهد . بجميع ما لزم في دينه . على لسان نبيه يلة . أن لا يخالفوه ولا ينقضوه } وهو عليهم ثابت كيا ثبت في شريعة نبيه يلة } وأنه قد قامت عليهم بذلك الحجة } ولا يعذرون بمخالفته . ولا يكون لهم الحجة بما هو حجة هم في دين الله ۔ تبارك وتعالى على لسان نبيه يلة وفي شريعة دينه . فإن اتعى هذا مع { فقد ادعى غير الحق ، ولا تحبوز له دعواه هذه في حكم الكتاب . ولا حكم السنة . ولا الاجماع ، ولا حجة العقل } وكل ما كان في دين الله حجة ، فهو لجميع عباده حجة . ما لم ينقض أحد منهم الميثاق الذي تثبت به الحجة 3 وكل ما كان في دين الله حجة على عباده ، في شريعة دين الله ش ودين نبيه ، وبما أخذ عليهم به الميثاق 3. فهو حجة على جميع عباده . ولا يجوز هم مخالفة ذلك ولا نقضه { وكليا نقضوه أو خالفوه 4 ازدادت حجج الله عليهم بالسخط منه والغضب & وإثبات الوعيد عليهم في أحكام دينه } في الدنيا والآخرة . جهلوا ذلك أو علموه . وكذلك لهم الحجة في جميع ما كان ني دين الله حجة ©} في شريعة دين الله 0 ودين نبيه . علموا الحجة أو جهلوها 3 فهي حجة لهم حتى يخالفوا ذلك ، بنقض ذلك العهد والميثاق ، الذي ثبت لهم في دين الله . على لسان نبيه . ٩ ‏۔‎ ولا يجوز أن تختلف الأحكام في هذا ، من أجل البقاع ولا من أجل المواليد } ولا من أجل الآباء ولا الأمصار { والمولود في الروم والزنج والهند } وياجوج ومأجوج { وجميع الأمصار في جميع البر والبحار } في حكم دين اللله . سواء على كل منهم من حجج الله ما احتملته طاقته } إذا بلغت إليه قدرته ‎٨‏ ‏ولزمته كلفته 3 فإذا ضيعه بعد ذلك كان ناقضا لذلك العهد والميثاق . الذي ثبت له في دين الله تبارك وتعالى ۔ 0 وإلا فهو على ذلك الميثاق 0 ولن يضره علم غيره ، إذا بلغ سنه وصح عقله ، تعبد بحكم نفسه وهو على عهد الله وميثاقه ؛ له ما لأهل العهد . وعليه ما على أهل العهد والميثاق من الثواب 9 والايمان والاسلام والرضى ، حتى ينقض عهد الله وميثاقه . بوجه من الوجوه التي يكون بها ناقضا لعهد الله وميثاقه } الذي ثبت له وعليه ، فإذا نقض العبد عهد الله وميثاقه 3 الذي قد ثبت على العباد له ولهم عليه } فلا عذر لناقض العهد والميثاق } إذا نقضه بعد القدرة منه على أن لا ينقضه ؛ فنقضه { كان ناقضا للعهد } علم بذلك أو جهل & فلا عذر له بجهل ذلك & ومتى لم ينقض ذلك العهد وذلك الميثاق } فهو على العهد والميثاق أبدا مستحق ما يستحقه } من لم ينقض العهد والميثاق من الاثم أو الثواب والرضى والمحبة } علم ذلك أو جهله . وليس على العبد أن يعلم أنه لم ينقض العهد والميثاق . وأنه قد أطاع ما لم يبلغ علم ذلك إليه ©. بوجه يطيق علم ذلك ، وله الحجة في تلك الطاعة إذا أطاع بها . ولو جهل أنه مطيع بها 3 كيا كان غيره معذورا بالمعصية إذا عصى بها . ونقض بها العهد أو تلك المعصية أو لم يعلم . فصل : وكيا لم يكن له الحجة ي المعصية إذا عصى ، ولو لم يعلم أنه عصى للعهد والميثاق المأخوذ عليه أن لا يعصى ، كذلك ليس عليه أن يعلم أنه اطاع ى إلى أن يبلغ إليه علم ذلك { وتحتمله طاقته . ويكون مطيقا لذلك © ولو جهله ما وسعه ، ولم يحتمل ذلك أن يسعه طاقته . فصل : ومن العجب العجيب أن يجوز أن يهلك العبد بالمعصية لله ۔٠١‏ ۔ تبارك وتعالى ۔ للميثاق الثابت عليه } ولو جهل ذلك والاصل الذي بني عليه 3. ولا تثبت له هو السلامة والايمان والطاعة 3 والنقض والمعصية منه حادثان بعد أن ل يكونا . ولا يسعه جهل ذلك ، ولا يجوز أن يكون مطيعا بموافقة الطاعة ©} مؤمنا بموافقة إلايمان 0 ولو جهل ذلك © أفتكون حجة الكفر أولى من حجة الايمان . وحجة المعصية في دين الله أولى من حجة الطاعة ، وحجة نقض العهد والميثاق أولى من حجة الوفاء بالعهد والميثاق ؟ إن هذا لهو الزور 0 والكذب على الله وعلى رسوله وعلى دينه . فإما أن يكون من أطاع ؛ فلا طاعة منه حتى يعلم أنه أطاع . ومن عصى فلا معصية منه حتى يعلم أنه عصى & وإما أن يكون من أطاع فهو مطيع ؛ علم أو لم يعلم } ومن عصى فهو عاص ؛ علم أو لم يعلم . فصل : فإن قال قائل : فلا يكون عاصيا بمعصية الله 7 حتى يعلم أنه عاص أ فقد أق بما لا يوافقه عليه أحد ث ومن عصى فهو عاص ،{ علم ذلك أو جهله . على هذا اجمع المسلمون . وكذلك من أطاع فقد أطاع . علم بالطاعة أو لم يعلم © إذا وافق الطاعة بوجهها وكمالها . وجهل علم ذلك أنها طاعة . فذلك مما يسع جهله أبدا 3 ما لم يبلغ إليه علم ذلك ، أو يعرف المراد به مما لا يسعه جهله . وإن قال : يكون هالكا بالمعصية إذا عصى {، علم أو لم يعلم 3 ولا يكون سالما بالطاعة إذا أطاع ، حتى يعلم أنه أطاع؟ قلنا له : قد اختلف عندك حكم الطاعة والمعصية } فكانت عندك أحكام المعصية أولى وأوجب من أحكام الطاعة ، والمراد من المطيع أن يطيع ، والمراد من العاصي ألا يعصى .} فقد عصى العاصي حيث أريد منه ألا يعصى © فقلت إنه هالك ‎٥‏ وأطاع المطيع بما أريد منه أن يطيم } فقلت إنه لا ينفعه وهو هالك } وسواء أطاع أو لم يطع فهو عندك هالك حتى يعلم أنه ۔ ‎١١‏ ۔ أطاع . فمن أين لك هذا القول ؟ إن أحكام الطاعة أضيق من أحكام المعصية . فإن قال ذلك أى بما لا تحتمله العقول . فإن ثبت على ذلك ، قيل له : أفرايت إن لم يعص ، أفعليه أن يعلم أنه م يعص إذ كان بتركه للمعصية طاعة © فيما أخذ عليه من الميثاق ، فإذا ترك المعصية ؛ كان ذلك منه طاعة أو لا يكون منه طاعة ،© فيما تعبده الله به ؟ فإن قال : يكون منه طاعة } وعليه أن يعلم أن المعصية معصية © ويتركها بعلم . قيل له : فليس يسعه معك دون العلم بالاشياء كلها من دين الله في وقت واحد . فهذا ما لا يجوز ث وليس المدار والحاصل إلا على ما قد قلنا إنه سالم } بالميثاق الذي أخذ له وعليه في دين الله } ما لم يعص الله وهو مؤمن مسلم بذلك أبدا } ولو لم يقر بالجملة ولا بشيء منها بلسانه ولا بقلبه ، فهو مقر بها في جملة العهد والميثاق } الذي ثبت له وعليه في دين الله تبارك وتعالى ۔ 0 على لسان نبيه يلة ما لم تقم عليه الحجة بها } أو بشيء منها بسماع أو نظر أو خاطر . يوجب علم معانيها ومعاني التسمية لها . وسواء ذلك عندنا في أية بقعة كان من البقاع ، ما لم يبلغه علم ذلك والخبر به ومعرفته . ولو كان ذلك في مكة والمدينة أو غيرهما . من أمصار أهل الإقرار 0 فإذا سمع بذكر ذلك وخبره } أو جرى عليه ذلك مرسوم في كتاب ، أو خطر بباله من ذلك ، ما تقوم عليه الحجة بمعرفة صفة ذلك والمراد به . فقد لزمه علم ذلك والتصديق به وله . وضاق عليه الشك فيه والريب & فإن كان قد خرج من حال الاقرار { بالميثاق الذي كان مجزيا له إلى حد الانكار بوجه من الوجوه . وكان منكرا بوجه من الوجوه 0 فلا يسعه دون أن يقر من ذلك مما أنكره من لسانه . ويصدق من ذلك بما كذبه بلسانه وبقلبه . ويعلم من ذلك ما قد شك فيه بقلبه ث ويرجع من حال الخروج من الانكار بلسانه . إلى -۔ ‎١٢‏ ۔ لاقرار بلسانه } ولا يجزيه إلا ذلك ، وهو معنى الحكم في الذنوب ، السريرة بالسريرة والعلانية بالعلانية . وإن كان لم يات عليه حال يكون منكرا } ولم يزل على حال الاقرار ولو لم يبلغه خبر الجملة ولا صفتها . حتى مضى عليه سنون كثيرة على ذلك ، فهو مسلم وعليه أن لا يشك في الجملة . ولا في شيء منها } ولا من تفسيرها ، إذا بلغ إليه علم ذلك وخبره } أو خطر ذلك ببالهء على وجه ما ثبت عليه علم ذلك في الخاطر ، وإنما عليه علم ذلك والاقرار بمعرفته . ويحقق علم ذلك بلا شك ولا ريب فيه { ولو لم يقر بذلك بلسانه .} ولم يكن قبل ذلك قد نقض ذلك الميثاق الذي له } بوجه يكون منكرا أو جاحدا . فليس عليه بذلك إقرار باللسان } لأن يلاقرار باللسان لا يكون إلا على عقب الانكار باللسان } وإلا فهو على جملة الاقرار في الدينونة } وإنما أريد تصديق ذلك وعلمه ، والاقرار به منه . فإن علم ذلك وصدقه . ولم يشك فيه وعلمه ، فقد أق بما يجزثه من ذلك ، ما لم ينكر منكرا قبل ذلك ، فيجب عليه الاقرار باللسان لمعنى الانكار باللسان } ولو أقر بذلك بلسانه . وشك في ذلك بقلبه 9 لم يجزه ذلك ، ولو أقر بذلك بقلبه وعلم ذلك ولم يشك فيه } كان ذلك مجزيا له دون الاقرار باللسان ، إذا لم يكن قبل ذلك منكرا بلسانه . وإنما وجبت الدعوة إلى الجملة لاهل الإنكار من جميع المنكرين الجاحدين ، ولم يسعهم دون الاقرار بذلك باللسان ، لأنه خروج منهم مما أنكروا باللسان 0 وكذلك إذا كان إنكار المنكر باللسان وذنبه باللسان ، لم تصح له توبة ولا رجعة إلا بالتوبة باللسان ، والاقرار باللسان 3 فإن شك بقلبه في شيع مما يكون به مشركا في اعتقاده } كان إقراره في الاعتقاد مجزيا له عن الاقرار باللسان } لأن السريرة بالسريرة والعلانية بالعلانية } وإنما تاويل قول أهل العلم إذا بلغ سنه وصح عقله ، لم يسعه جهل علم هذه الجملة والاقرار بها } إنما يخرج ذلك معنا إقرار بالتصديق 0 لأن الإقرار يكون بالقلب & والانكار يكون بالقلب . وللقلوب مقال وللألسنة مقال وللقلوب ۔ ‎١٣‏ ۔ إيمان وللألسنة إيمان } فإيمان القلوب هو أصح الايمان © وإقرار القلوب هو أصح الاقرار . وإنكار القلوب هو أعظم الانكار } إلا أن المنكر بقلبه يجزيه الاقرار بقلبه . والشاك بقلبه يجزيه اليقين بقلبه } والمنكر بلسانه لا زيه إلا الاقرار بلسانه } ولا يكون مؤمنا بدون الاقرار بلسانه } فإذا كان قد بلغ إلى حد الانكار بلسانه . أو جاحدا بوجه من الوجوه } وثبت عليه حكم الانكار { لم يبزه إلا الاقرار باللسان ، إذا بلغ إلى ذلك طوله . ووصل إليه حوله ، وإن منع ذلك بعذر من أسباب العذر أجزأ ذلك بقلبه } ولو انكر ذلك بلسانه وآمن به قلبه للعذر الواجب له 9 وذلك قول الله ۔ تعالى ۔ : «إلا من اره وقل ممن باليان ا") فقد صح له الايمان بالقلب © ولو أنكر ذلك باللسان . وجحد ذلك باللسان ، للعذر القائم . وكذلك إن عدم الكلام بعاهة في اللسان & وقد كان جاحدا قبل ذلك فرجع إلى تصديق ما أنكر بقلبه { أجزأه ذلك دون اللسان . للعذر الذي نزل به في حكم الايمان } وإنما يصح معنا هذا القول في أهل الانكار } ألا ترى أنه يقول إذا أقر بهذا . خرج من الشرك بجملته . ودخل في الايمان بجملته . وإلا فلا يخرج من الشرك ، ألا ترى أنه إنما ذلك على من وجب عليه اسم الشرك . وأما من وجب له اسم الإيمان } في أصل ما أخذ له وعليه من العهد والميثاق ، فلا يلحقه معنا حكم الأثر } ولا حكم القول والخبر } ولو كان ذلك كذلك ما صح له إقرار ولا أحكام الاقرار . ولو كان في دار الاقرار حتى يعلم منه ذلك بلسانه 3. ولكان في حال ما يجهل منه ذلك بعد بلوغ سنه . وصحة عقله ؛ في حال الشرك | لا تجوز منه مناكحة ولا موارثة ولا أكل ذبيحته . حتى يعلم منه ما يخرج به من الانكار إلى الاقرار } ومن الشرك إلى الايمان 3 وهذا ما لا يجوز في أصل الحق في إجماع الأمة . بل الأمة بأسرها إلا ما شاء ۔٤١‏ ۔ الله } مما يغيب عنا أمره على الإجماع على هذا في حكم الظاهر . من وجوب الاقرار لجميع أهل الاقرار . وذلك في الأحكام الظاهرة ، ما لم يثبت منه ما يجب به الانكار في الأحكام الظاهرة . كذلك مثله في أحكام السريرة ، ما لم يخالف ذلك في أحكام السريرة } ولا يجوز أن يكون ذلك ني أهل أمصار الشرك ، مخالفا لأحكام الله في التعبد في عباده . ولكن إنما ثبت ذلك في أهل الإنكار } وفي دور أهل الإنكار إذا ثبت عليهم حكم الإنكار . ولو كانوا في السريرة على الاقتدار لثبوت حكم الظاهر عليهم بحكم الدار . لا بحكم التعبد في الأسرار 3. وهذا ما لا يجوز معنا فيه الاختلاف { ولا نعلمه إلا وهو مجمع عليه من قول المسلمين . فصل : فإن قال قائل : فإنا لم نسمع بهذا الذي ذكرتموه من السعة في علم الجملة ، إلا لمن انقطع عن الأرض المتصلة بارض أهل الاقرار ‘ مثل جزيرة في بحر من البحار { أو فلاة في قفرة من القفار " أو في أرض غالب على أهلها الانكار } ولا يدرك فيها معرفة الاقرار بهذه الجملة ولا صحة الأخبار . فصل : قلنا له : ليس العنى مالم يبلغه علم ذلك ولا خبره ولا ذكره 3 كان معذورا عندنا عن علم ذلك ، أو البقعة الحال فيها والنازل بها . فإن قال : البقعة الحال بها والنازل بها . قلنا له : فإنه إذا أتاه خبر ذلك في تلك البقعة من زنديقي من الزنادقة } أقام عليه تلك الحجة ، أو من مشرك أو صبي أو معتوه 3 أو أتاه كتاب في فم طائر حتى ألقاه إليه 0 فقرأه فإذا فيه خبر هذه الجملة التي ذكرناها . ما القول فيه عند ذلك ، وهوفي البقعة التي عذرناه فيها . بجهل ذلك بالإجماع منا لعدم الخبر 0 فيا القول فيه بعد هذا الذي قد علمه . وهو في هذه البقعة ؟ فصل : فإن قال : فإنه تقوم عليه الحجة بذلك ، ويلزمه الاقرار ۔٥١‏ ۔ معرفة ذلك عل وجه ما يجب عليه من علم ذلك © ويتحول عن حال العذر إالى حال الضيق ‎٠‏ ويلزمه علم ذلك والإقرار بمعرفته . قلنا له : فلن ينفعه البقعة ولا الدار التي كان فيها } إذ قد خصه حكم الإقرار . ولو كان ف أرض أهل الاقرار . أو وحده ف بحر من البحار © أو فلاة 1 قفر من القفار } ويلزمه علم ذلك بكتاب من فم طائر ألقاه إليه ‘ وأقام لله المجة عليه 3 أورأى ذلك مرسوما ف أثر ف رق أو حجر ‎٠‏ كان عليه علم ذلك ومعرفته ‎٠‏ ولا بسعه جهل ذلك . فماذا تقول فيمن لم يبلغه خبر هذا } ولا خطر بباله ولا سمع بذكره . بعد أن بلغ ولا قبل أن يبلغ } وهو في مكة المكرمة أو المدينة المنورة ث ولم يضيع لله فرضا . ولا ركب لله محرما 0 ومضى على ذلك . ماا لقول فيه ولم يبلغه هذا بحال . ما كنت تلزمه في ذلك ؟ فإن قال : يلزمه علم ذلك على حال 9 لأنه في أرض الاتصال . فصل : قلنا له : وما المراد منك بارض الاتصال ؟ وقد عدم ف أرض الاتصال وارض الاقرار ني حاله ذلك معرفة إلاقرار } ويقول إن البقاع يتحول فيها الاحكام ، إذا لزمت وثبتت فيها الأحكام © إذا عدمت | فلم لم تعذره بحال البقعة التي قد اجتمعا عليها © أها موضع عذر لمن نزلا عن علم هذه الجملة والاقرار مها ` فلا خص ذلك أحدا من أهلها ألزمته ذلك الخصوص . الحكم له دون غيره من أهل البقعة 4. حتى يعلم كعلمه © فعلى حد قولك الضعيف { ومذهبك العنيف & أنه من حين ما بلغ ذلك إلى ذلك الانسان في ذلك المكان } فقد لزمت الحجة جميع من كان في البقعة والمكان © ببلوغ الخبر لى ذلك الانسان 9 إذا كان الحكم بالبعض يعم الجميع } الحكم الخاص للبعض دون البعض ، قبل بلوغ ذلك إليه 7 وقيام الحجة به عليه . فإن قال : لا يلزم ذلك من أهل البقعة . علم ذلك الواصل إلى واحد ۔٦١‏ ۔ منهم 0 حتى يعلمهم بذلك الذي قد بلغه } فإذا أخبرهم بذلك وبلغهم } كان ذلك حجة عليهم . فصل : قيل له : فإن في ذلك المكان من الأرض ثلاثة أنفس ؛ فعلم فإن قال : يسعه . قيل له : فإن كان في ذلك المكان عشرة أنفس ، فعلم بذلك تسعة . ولم يعلم واحد ؟ فإن قال : لا حجة عليه حتى يعلم . قيل له : فكانوا ألف رجل في ذلك المكان } فعلم بذلك تسعمائة وتسعة وتسعون © ولم يعلم واحد ؟ فإن قال : لا يلزمه ولا يجوز له إلا هذا . قيل له : فيا مرادك في إلزام من كان في الأمصار ما . يلزمه من علم الإقرار } وأما الحجة في الأمصار غير الجزائر في البحار والفيافي والقفار 5 أليس إنما هو عدم الأخبار ووجود الأخبار وأن كلا من المتعبدين ف ذلك ماخوذ بما لزمه . وساقط عنه ما عدمه . ولا محجوز ف حكم الاسلام إلا هكذا ؟ فإن قال : هكذا جاء الأثر ‘ وليس لنا ولا لكم إلا اتباع الآثار ‎٠‏ وليس لنا أن نخالف الآثار . ولا نحدث من عند أنفسنا أشياء تخالف الآثار . قلنا له : ما اتبعنا ف هذا إلا الآثار ‎٠‏ وإنما هذا هو معنى الآثار 6 مم أهل العلم والأبصار ، والعلياء بالأحاديث والأخبار ث وليس من قلد الرجال والآثار دينه . على غير صحة تأويل بعالم 0 ولا ناج عن الهلكة ولا سالم } ولو كان ذلك كذلك ، كان من تأول الكتاب والسنة بظاهر الأمر منهما سالما © ۔ ‎١٧‏ ۔ و سلمت الأمة بأسرها بتاويل الكتاب بالكتاب ‘ والسنة بالكتاب والسنة بالسنة 0 والآثار بالآثار والسنة بالآثار . ولكن لا يجوز ذلك إلا على معنى تاويل الحق في الخاص والعام . والمجمل والمفصل { والمحكم والمتشابه 3 والناسخ والمنسوخ ‘ ولا محجوز إلا هكذا . فصل : وإنما أصل ما عذر به العبد عن التقيد في الجملة ث عدم خبرها وعلمها لا غير ذلك ولا يجوز غير ذلك } ففي أي بقعة علمها وبلغه حكمها 8 لزمت الحجة فيها بما جب عليه في ذلك ‎©٥©‏ وفي أي بقعة عدم خبرها وعلمها . وجب له من العذر ما لمعدمها في أي بقعة 3. ولا يجوز غير هذا . فإن قال قائل : فعلى المتصل بالارض أن يطلب علم ذلك ويسأل عنه 3 حتى لا ياي عليه حال يجهله . وهو في بقعة يدرك معرفة ذلك فيها . قلنا له : لاي علة يلزمه ذلك } وهو دائن ف الأصل بجميع دين الله ‎٨‏ ‏فيما أخذ عليه من الميثاق والعهد } وله في ذلك ما عليه ث فهو مقر بالجملة ما لم ينكرها 0 وعالم بها ما لم يجهلها 0 بعد قيام الحجة عليه بعلمها وبلوغ ذلك إليه ‎٠‏ ومؤ دي 1 أحواله كلها ما لزمه في حلته ‎٠‏ 1 دين الله ۔ تبارك وتعالى - عليه } من الصلاة والزكاة والحج والعمرة } والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيا الذي يضيق عليه من هذا } وهو على جملة الاقرار 7 حتى يأتي عليه علم حصه كا خص غيره ممن كان معذورا . فصل : فإن أق هذا الجاهل بجهله وتماديه في باطله . قيل له : فحيث ألزمت هذا المعدم لعلم الحملة بسماع أو ذكر ‎٠‏ أو فكرة تؤديه إلى ذلك & فميا يلزمه أن يسال عن شيء معروف أو مجهول ، وهو لا يعرفه بذكره ‎٠‏ ولا خطر له ذلك ببال ى إن هذا لهو العمى والضلال ‎٠‏ إذ يلزمه أن يسأل عا لا يعرف ولا يعقل ‎٠‏ ولا أدركته معرفته بنظر ولا سماع ولا فكرة ‎٠‏ فعن ماذا يسأل ؟ ۔٨١‏ ۔ فإن قال : عن الجملة . كيا جاء الأثر . قيل له : يكفي العاقل من بعض هذا الذي قد ظهر منك ، وقد كفى خصمك مؤنتك إن شاء الله } فلو كان المتعبد يعرف معنى الحملة حتى يصفها . لكان علم ذلك يلزمه من غير سؤال يهلكه بجهل ذلك . إذا بلغه علمه وسمع به على حال ‎٥‏ ولم ينفس في ذلك ي سؤال . فكان عليه علم ذلك معا كلمح البصر © ولو لم يكن في حضرته أخذ من البشر { إذا خصه ذلك وعلمه بخبر أو قراءة من رسم كتاب أو أثر ‎٠‏ أو غير له ذلك جميع من كان ممن غير 5 ولو امتحنه الله بذلك بلسان طائر . عقل عن لسانه ذلك ، أو من بهيمة من البهائم . أو من نعمة من النعم . لا يعرف من نطق بها ولا من تكلم مها } فهذا كله حجة عليه © إذ قد بلغ علم ذلك وخبره إليه . فكيف تقول أن عليه السؤال & فعن ماذا يسأل ، وكيف يبلغ من لا يتولاهم شيئا 3 ولا يعيره أن يسأل عنه . فكيف يسأل عنه ؟ نفصل : فإن قال : يسأل عن دينه . قلنا له : وعلى الجاهل بالشيء < المعذور عنه & أن يسأل عنه & وله الإقامة عليه . أو لا تسعه الاقامة عليه ؟ فإن قال : لا تسعه الاقامة عليه . وهو هالك بجهله . قلنا له : فقد كلفته ما لا يطيق . والله ۔ تبارك وتعالى لم يكلف العباد من دينه ما لا يطيقونه { إنما كلفهم ما أطاقوه من جميع الأشياء كلها ‎.٠‏ من العلم والعمل والترك .} فإن كان تسعه إلاقامة على ذلك فلا سؤال عليه فيه } وإن كان لا تسعه الاقامة عليه . فقد كلف ما لا يطيقه . مع أنه إذا أعطيت القياد في قولك هذا © إذ قلت إذا لم يعرف الجملة ليسأل عنها ث فعليه أن يسأل عن دينه . ۔ ‎١٩‏ ۔ فإذا سألك أحد عن دينه على المبتدى . ما يكون جوابك له } إذا سالك عن دينه ؟ فإن قال : فإن دينه الاسلام وأدلة على الجملة التي ثبت له بها الاسلام . قلنا له : ليس الاسلام دين كل سائل عن دينه . ولكل سؤ ال جواب 3 وليس يلزمنا أن نجيب كل من سأل عن دينه ممن لا نعرفه } أن دينه الاسلام 6 وإنما الإسلام دين أهل الاسلام ، ولو سأل السائل عن الدين ، لزمنا أن نجيبه أن الدين هو الإسلام . وأما دينه فلا يلزمنا له جواب “، لأنا لا نعرفه ولا نعرف دينه ..وإذا أجبناه بان دينه الإسلام كنا قد أثبتنا له ما لا نعلم . أهو ثابت له أم لا 3. وهذا ايضا من تخليطك قليل } لأن جهلك عظيم جليل . فصل : ولا بد لهذا الجاهل إما أن يلزمه فوق طاقته } فيكون قد خرج من المعقول } وإما أن يرجع إلى الحق فليس له إلا ما يقول } وثبت له خصمه على ما قد بينا من ذلك إن شاء الله . فصل : والاصل في هذه الجملة على القسم فيها } أنها على حالين : إما أن يسع جهلها على كل من بلغه خبرها وشأنها وذكرها } ني أية بقعة من البقاع ؛ من الجزائر في البحار والفياني والقفار . وأهل الشرك والإنكار } وغير ذلك من الأمصار . من أمصار أهل إلاسلام والإقرار . فمن خصه ذلك لزمه كله التعبد به دون غيره ، ممن هو في بقعته وموضعه أو مدينته . ويسع جهل ذلك من لم يبلغه بيان ذلك ولا خبره ولا ذكره } في جميع هذه البقاع 3 ولا فرق في ذلك في الدين ، وهذا الحق الذي لا يجوز سواه } وإما أن لا يسع جهل ذلك من بلغه ذلك ومن لم يبلغه . فلا معنى في عذر من انقطع في ذلك عن الأخبار 5 في البحار والقفار }. ولا يجوز غير هذا في دين الله تبارك وتعالى ۔ } وهذا باطل من القول 3 وفيه التكليف فوق الطاقة } وذلك باطل من صفة الله في دينه . أن يكلف العباد فوق الطاقة في شيع من دينه . ۔_ ‎٢٠‏ ۔ فصل : وحال ثالث ؛ أن يكون الحاكم فيها بحكم البقاع . فمن كان في بقعة لزمه حكم أهلها من ذلك { وهذا باطل أيضا { لأنه قد يكون في البقعة 0 التي أهلها على الانكار والجهل للاقرار . فيخصه ذلك في نفسه ، فباطل أن يضع عنه حكم ما لزمه ش أهل بقعته وأهل بلده وموضعه فهذا باطل } وكذلك قد يكون في البقعة التي قد بلغ أهلها إلى علم ذلك { وعافاه الله هو من علم ذلك & وقيام الحجة عليه ، فلا يجوز أن يكون يكلف علم غيره . ولا يحط عنه علمه لجهل غيره . وهذا باطل لا يحتمل إلا ما قلناه . من خاص ذلك وعامه { ولا معنى للبقاع . غير أنه لا بد للخصم أن يثبت عليه الاقرار بأحد هذه الأصول ، فييا زعم أن الاصل عليه بني له وعليه . حتى يقطع حجته إن شاء الله . فصل : فإن قال : فيا الفرق فيمن هو متصل بارض أهل إلاقرار . ومن هو منقطع عن أرض أهل الاقرار في الجملة وغير الجملة ؟ فصل : قلنا له : لا فرق في الدين ، بين أحد ممن تعبده الله بكلفة التعبد في البقاع . ولا من أجل البقاع . ولا من أجل الاتصال . ولا من أجل الانفصال 0 وكل من خصه حكم . لزمه ذلك ني أي البقاع كان . وكل من عافاه الله من حكم وضعه عنه } وعذره فيه في أي البقاع كان . ولا سلامة في البقاع لمن قامت عليه حجة الله في شيع من دينه ، ولا هلكة في البقاع على من عذره الله بشيء من دينه . لعدمه ذلك الذي تعبده به . وهذا هو الأصل الذي عليه مدار الأمور } وإنما قال أهل العلم بالسلامة للمنقطع عن أرض أهل الاقرار } في جهل الجملة } لأن ذلك أحكامه معهم أحكام عدم معرفة ذلك ‎١‏ ‏فلما أن كان ظاهر أمر المنقطع عدم علم الجملة . حكم له بظاهر أمره . وعموم أمره . حتى يخص أحدا من أهل الانقطاع ث حكم علم ذلك © فإذا خصه علم ذلك زال عذره . وحكم العموم للموضوع عنه ، وقالوا في جملة من كان بارض أهل الاقرار 0. أن عليه علم ذلك { لعموم علم ذلك لأهل إلاقرار .۔ ‎٢١‏ ۔ والأمصار { حتى يخص أحدا من أهل الأمصار والاقرار . حكم عدم ذلك ‎٥‏ ‏فإذا خصه ذلك لم يلزمه حكم العموم عند وجوب المخصوص له { ولزم كلا حكمه في ذات نفسه { ولم يلزمه حكم غيره من العالمين لما جهله ، والقادرين على ما عجز عنه . فإن قال : فيا يكون جميع أحوال هذا الذي وصفتموه ؛ في جميع صلاته وصومه وزكاته وحجه وعمرته . وجميع أموره 7 قبل أن يبلغه هذا من أمر الجملة . وقبل أن تقوم عليه الحجة بذلك . فصل : قلنا له : تكون جميع أحوا له في جميع دينه 0 الذي تعبده اللله به . حال من قد بلغ إلى علم الجملة ،© وأقر بالجملة } وعلم الجملة في أحكام تفسير الجملة } والأعمال الواجبة في الجملة } والمحرمات في الجملة } وعليه أداء الفرائض التي يخصه حكمها . ويقدر على علمها ، وعليه الانتهاء عن المحارم إذا خصه ذلك ، وقدر على العلم الذي يكون عليه حجة في ترك ذلك } والانتهاء عنه بما يحسن في عقله ، أو بلغ إلى علمه ؛ من عبارة المعبرين له } وعليه في ذلك السؤال لجميع من قدر عليه إذا خصه ذلك } من عمل بلازم . أو ركب من ذلك محرما } ولا فرق في ذلك بين من هو في الأمصار } ولا في جزائر البحار } فالخاص له من جميع الخليقة حكم من أحكام الدين } فهو له لازم 4 والمعذور من جميع الخليقة عن شيع من الدين 3 فغير مكلف ما لا يطيقه . وما خصه العذر فيه بوجه أو بحال } وعليه في جميع دين الله طاقته وقدرته } وليس له أن يقصر دون طاقته . ولا عليه أن يحتمل فوق طاقته في دين الله } وذلك الميثاق والعهد الذي أخذ له } وعليه في دين الله علمه أو جهله . وجميع ما كان في دين الله تقوم به الحجة من طريق حجة العقل } فذلك مكلف فيه المنقطع وغير المنقطع علم ذلك { ولا له جهل ذلك { وإن جهل ذلك على معاني ما يعقل من ذلك { ويعرف المراد به ولا يسعه ذلك ‎٥‏ ۔ ‎٢٢‏ ۔ ولا يكون العبد في حال جهله المنصوص من علم تلك الجملة أبدا مضيعا لفرض أ ولا راكبا محرم { ما لم يركب ذلك بإنكار لها أو لشيء منها } أو تقوم عليه الحجة بعلمها بسماع أو نظر { أو صحيح فكرة } أو خاطر يدله على معاني ذلك & فإذا كان كذلك & لزمته كلفة التعبد للعلم لذلك & وإلا فهو أبدا على سبيل العهد والميثاق ، والايمان والاسلام والطاعة } وقد تكون الفرائض الداخلة في الجملة من الفرائض اللازمة التي ينقضي وقتها إ مثل الوضوء للصلاة والصلاة 0 والغسل من الجنابة عند حضور الصلاة } والصوم لشهر رمضان . أضيق حالا على الجاهل لها 3 لأنه يخصه فرض ذلك & ويلزم القيام به بعينه }. إذا قدر على تأدية ذلك بعلم خاطر يحسن في عقله } أو قدر على طلب علم ذلك من أحد من الخليقة } ممن هو بحضرته ، أو ممن يقدر على إلقائه . وإن عدم ذلك كله . وحسن في عقله حضور عمل في دين خالقه 5 أو ما يلزمه خالقه ومحدثه من طاعته له } أنه قد حضر له وقت عمل بطاعته © أداء ذلك بقدرته ومبلغ معرفته } وإلا فكان عليه اعتقاد السؤال لمن قدر عليه © من نرجو معه دلالة على تأدية ما قد لزمه بعلم خاطره { وما حسن في عقله { وإن لم يحسن في عقله ذلك ولا بلغه علم ذلك فهو سالم 9 باعتقاد الطاعة لخالقه علم ذلك أو جهله { واعتقاد الس ال عيا جهله من طاعة خالقه بما قدر عليه . وقد مضى القول في مثل هذا { إلا أن المنقطع ومن لم يبلغه حكم علم الجملة لم يذكرا بعينها } وهما سواء في هذا . ومن بلغته الجملة من المنقطع أو غير المنقطع في دار الاقرار وفي دار إلانكار . فكل من خصه حكم في جملة أو غيرها { لم يعذر بترك ذلك ولا بإضاعته . وكل من خصه عذر في شيء من جملة أو غيرها ‎.٦‏ فغبر مكلف ذلك لكلفة غيره له . ولو قامت الحجة على المنقطع عن أرض الاقرار لعبارة جميع دين الله من الفرائض والمحارم بما يبلغ إلى علم ذلك . ويكون عليه حجة ولم يبلغه علم الجملة . كان بذلك ماخوذا بحكم ما قد لزمه . وغير مكلف حكم ما قد خصه العذر فيه . وكذلك ما لو قامت عليه الحجة بعلم شيع من دين الله } كان ذلك كله سواء } والمعنى ۔ ‎٢٣‏ ۔ واحد حكمه © كالمعاني حكمها كلها كالواحد . فصل : وكذلك المتصل بارض الاقرار والنازل في الأمصار { الحكم ف ذلك واحد © كل ما لزمه وخصه فغير معذور عنه ‎٨5‏ وكل ما خصه العذر فيه 0 فغير مكلف له لكلفة غيره . وهذه حملة كافية ومعرفة شافية إن شاء الله في جميع هذا © وتفسيره يطول به ‎١‏ لكتاب 6 وقد مضى ‎١‏ لقول يما فيه وفي بعضه مكتفى لمن صح ذهنه وصفا إن شاء الله تعالى . ب ‎٢٤‏ ۔ باب تصنيف ولاية الظاهر والبراءة بالظاهر وأحكام الدور وغير ذلك ولاية الحكم بالظاهر تصح باحد وجوه : بالموافقة بالخبرة أو الرفيعة © من يبصر الولاية والبراءة من المسلمين من أهل الاستقامة 0 وبالشهرة بصحة الموافقة في القول والعمل ، وذلك أن يصح للعبد اسم ، يبرأ بذلك إلاسم في ظاهر الحكم من الاسياء الواقعة على المتدينين 0 من أسياء أهل الخلاف والبدع في الدين ، ويبر بذلك الاسم من الاسياء المشتركة } التي تجمع أهل الاستقامة وأهل البدع والخلاف في الدين ، ويبر مع براءته من هذين الإسمين . وخلوص الاسم الذي يخلص له ، لانفراده باسم يوجب له الاستقامة . والتسمي بأسياء أهل الاستقامة من المسلمين ، فإذا صح للعبد هذا الاسم الذي يصح له وفيه . بشهرة أو بخبرة . وعرف منه الصلاح والأعمال الصالحة في ظاهر أمره ، ولم يلزمه مع ذلك تهمة في دين بضلالة ولا خيانة 0 فيما يدين بتحريمه ولا تهمة بخيانة لما يدين بتحريمه 3 فإذا صح للعبد هذا الاسم واؤ تمن في دينه 3 وفيا يدين بتحريمه } ولا يجوز عليه عداوة الحقيقة 3 وإنما يبرأ من عداوة الحكم بالظاهر وعداوة الشريطة من وجبت في دينه ذلك } وهو دين أهل الاستقامة فيما غاب من أمره في دينه . وظهر منه فيا عرف منه من دينه الموافقة لدين أهل الاستقامة . في أعماله وما ظهر من ‎٢٥‏ ۔ أحواله } ولم يتهم بتهمة فييا يدين به من دين أهل الاستقامة . وجبت ولايته في حكم الظاهر 0 وثبتت ولايته في حكم الظاهر {© فقال من قال : إنه من حين ما يعلم منه ذلك 0 فلا يسع إلا ولايته . ولا ينتظر به شيثا 4 ويتولى من حينه ، ولا يسع ترك ولايته من حين ما يعرف منه الموافقة }. وما يجب له به الولاية . فإن استقام على ذلك استقيم له . وإن لم يستقم على ذلك حكم فيه في كل حال من احواله ، بما يلزم فيه من ولاية أو براءة 5 ولا تترك ولايته طرفة عين بعد أن وجبت & ولا يسع ذلك . فصل : وقال من قال : إنه ينظر به الشهر والشهرين } حتى ينظر حرصه واستقامته } فإن تم على ما هو عليه { اعتقد له الولاية ث وإن حال إلى حال ريب أو تهمة أو تخليط 3 وقف عن ولايته حتى يعرف بالاستقامة . على ما قد صح له من الاسم الظاهر 0 فإن هو مات قبل أن يعتقد له ولاية في المحيا . من غير أن يعلم منه ما يرتب من أمره اعتقد ولايته بعد الموت ؤ ولا نعلم في ذلك اختلافا . أنه إذا مات على غير نكث ولا تغيير ولا ريب ‎٨‏ ‏يدخل في أمره من تهمة ولا تخليط . أنه تجب ولايته ولاية الحكم بالظاهر . وقال من قال : ما لم تطب به النفس ويزول منه الريب والشك ‎٠5‏ ‏ولا يبقى في القلب منه خوف ولا سبب ، فيجوز الامساك عن ولايته . ولو صح له ما تجب له به الولاية خوف الدخول في الفتنة والشبهة ، فإذا طابت نفسه بولاية 0 ولا يدافع نفسه فيه بحال ، ولا من حال ؛ وجبت ولايته ، وقد وسع له من وسع أن يمسك عن ولايته خوف الفتنة والريب ، حتى يموت ، فإذا مات لم تبز إلا ولايته . ما لم يصح منه تغبر ولا نكث ولا تبديل ولا ريب ولا تخليط { ولا نعلم في ذلك اختلافا ش أنه إذا مات على ما تجب ولايته في الحكم بالظاهر 0 أنه يتولى إذا مات على حاله تلك ، لأنه ليس بعد الموت خوف أن يدخل في فتنة . ولا يدخل عليه ريب ولا شبهة . وإذا صح له الاسم الذي يبرأ به في ظاهر الأحكام ث من التدين ۔٦٢‏ ۔ بالضلال { من الدخول في الأسياء المشتركة لأهل الضلال وأهل الاستقامة } وبرىعء من التهمة بالتدين بالضلال . وصح له الاسم الذي يجب له به اسم أهل الاستقامة بشهرة أو بخبرة . ولم يعلم منه بعد ذلك خير ولا شر 3 ولا عمل بخير ولا بشر } إلا أنه قد صح منه ما يوافق به أهل الاستقامة بالقول ، ولم يعرف منه تصديق القول بالعمل ، فقد قال من قال : إنه بذلك تجب ولايته بالحكم بالظاهر } وليس على الناس الموافقة } فيما غاب عنهم من الأعمال .} وبالقول تحبب الولاية في الظاهر } ما لم تصح منه مخالفة لما يدين به من قول أو عمل ، بركوب كبيرة 0 أو إصرار على صغيرة ، أو تلحقه خيانة في دينه 3 أو تهمة فيما يدين بتحريمه في دينه 3 فإذا صح منه الموافقة بالقول ، ولم تصح منه مخالفة في الفعل { ولا تهمة ولا خيانة وجبت ولايته . فإن صح منه بعد ذلك أمر { من مخالفته للقول بالعمل أو خيانة أو تهمة ، أنزله حدثه حيث نزل & ولا ينتظر به العمل لان العمل لا غاية له ولا نهاية . والأعمال تتفاضل ، وليس على الناس :أن يظهر منهم أعمالهم وأفعالمم . والله ولي بسرائرهم وأحوالهم 3 وحسابهم على الله . واحتجوا في ذلك بقول الله ۔ تعالى ۔ : يا ات الن إذا جَاءَلُ المؤمنأث نيتك ع آن لارن بافه عنيا ولا ترق ولا يزني ن ولا يَقننَ أولادة ولابأنين ينهتان يفترينه من مديين أرجله تولا يضميئلت في ممراوفي قاهرة واسنتغفز ك الله إ اف عمفؤ تحيه( . فقالوا : فقد أوجب الله الولاية بالاستغفار } لمن عرف منه إلاقرار ۔ قبل أن يعرف منه الأعمال © ولو كان لا يثبت الولاية إلا بموافقة الأعمال { ما كان ذلك يظهر كله على كل حال ، وقد ثبتت الولاية بإلاقرار . وقال من قال : إذا ثبت له اسم أهل الاستقامة بشهرة أو بخبرة 3 بما وافق به المسلمين بالقول 0 ولم يصح له ذلك بالعمل . انتظر به حتى يصدق ‎)١(‏ الآية ‎)١٦(‏ سورة الممتحنة . گک القول بالعمل . ويظهر منه موافقة ذلك بالعمل ، والأمانة في أعماله } والبراءة من التهمة والخيانة . فإن ظهر منه ذلك وجبت ولايته . وإن لم يصدق ذلك بالعمل } ولم يظهر منه تهمة ولا خيانة 9 فيما أقر به من تضييع اللازم ، أو ركوب المحرم حتى مات على ذلك & فقال من قال : إنه يتولى إذا مات على ذلك ، وقال من قال : لا يتولى ز ولو مات على ذلك حتى يصح منه الاعمال الصالحة } التى أقر بها ودان بها . لأن الايمان قول وعمل & فييا ظهر من التعبد } واما النية فهي من الامان ، إلا أنها لا يكلف العباد في بعضهم بعضا } وأجمعوا على ذلك { أن ذلك لا يكلف العباد . وأما العمل فقد اختلف فيه على ما وصفنا } وأما إذا صح من العبد الأعمال الصالحة { والتعبد بالاعمال الصالحة . ولم تعرف منه خيانة ظاهرة فييا يدين به 5 غيرأنه لم تعرف منه الموافقة لأهل الاستقامة . بما يستوجب به الاسم الذي يبرأ به } المتسمى من أسياء أهل البدع والضلال ، ومن الأسياء المشتركة التي تجمع أهل الاستقامة وأهل الضلال ، ويبرأ به من التهم بالتدين بالضلال ‎.٠‏ وكان في دار متظاهر فيها الأديان . من دين أهل الاستقامة ودين أهل الضلال ، أو واقع عليها التهمة بالاختلاط في الأديان المختلفة . من دين أهل الاستقامة وأهل الضلال ، أو غالب عليها دين أهل الضلال & فإذا كان العبد بهذه الدار وهذه المنزلة ، لم يصح له اسم أهل الاستقامة } إلا حتى يمتحن بجملة يبرأ بها من جميع ذلك ، أو يصح له البراءة من ذلك بالشهرة } ولا يحتاج إلى محنة ، ولو كان وحده في دار من الدور 0 أو مصر من الأمصار } فصح له ذلك بخبرة أو شهرة . وعرف منه ذلك ، فقد صحت موافقته لأهل الاستقامة بالقول 5 وثبتت له الموافقة بالقول ، ولو لم يمتحن بالبراءة من أصول الضلال كلها . التى خالف بها المتدينون دين أهل الاستقامة } فإنه إذا كانت جملة يعرف بها الدخول بالاقرار بها 5 والتسمي بها في دين أهل الاستقامة . لم يحتج إلى محنة ني جميع أصول الضلال ، والبراءة منها 3 وأما إذا لم يصح منه جملة يخرج بها من هذه الاسياء التي وصفناها } ومن التهمة بالدخول فيها والتدين بها . فلا يصح ۔٨٢‏ ۔ له الموافقة لدين أهل الاستقامة . حتى يصح له البراءة من جميع ما خالف فيه أهل القبلة } دين أهل الاستقامة } أو يضح له البراءة بالشهرة أو بالخبرة ، من شيء من أديان أهل الضلال .، فإذا صح له البراءة من أحد الاديان {© لم يلزمه فيها محنة ولزمته المحنة في سائر الأديان 0 الواقع عليه الريب فيها { والتي لم يصح له البراءة منها بشهرة أو خبرة أو رفيعة } ممن يصح منه الرفيعة من علياء المسلمين من أهل الاستقامة . فإذا صح للعبد الموافقة لدين أهل الاستقامة بخبرة أو بشهرة على ما وصفنا . فالقول في ولايته ما ذكرنا من الاختلاف {} وما لم يصح له الموافقة بالقول والبراءة من التدين بالضلال © فلا يوجب له العمل بالصالحات التي تظهر منه ، عما يوافق فيه أهل القبلة ؛ أهل الاستقامة ؛ من الصلاة والزكاة والحج والعمرة 3 وأشباه ذلك من الأعمال المجمع عليها أهل القبلة } والتي يدين بها جميع أهل القبلة . ولا يصح للعامل بها خروج من أديان أهل الضلال وأهل البدع } ولا تجب له به الولاية . ولا تصح له به الموافقة بالعمل } ولو ظهر منه المحافظة على تلك الاعمال ، وحسنت احواله في تلك الاعمال . وظهر عليه حسن الثناء في تلك الأعمال } فهو مشكوك أمره موقوف ، حتى يصح منه باطل فيعادى عليه © أو موافقة في الدين فيوالى عليها ، ولو صلى هذا العبد فلم يفت . وصام فلم يفطر . وحج كل عام 3. وطاف كل يوم ألف أسبوع بالبيت الحرام } واعتكف ليله ونهاره خلف المقام . واعتمر كل يوم عمرة من يلملم 3 وطاف بالبيت الحرام 5 واستلم وسعى بين الصفا والمروة . وهرول وأدبر على ذلك عمره ، وأقبل واعتق كل يوم ألف الف غلام . من ولد إسماعيل وإسحق عليهيا السلام ۔ . وتصدق كل يوم بالف الف بذرة . وجهز كل يوم الف ألف جيش ۔ من أمثال جيش العسرة ، ودان بالاقرار بالجملة من الاسلام { وداوم على مواصلة الجيران والأرحام ‎٠‏ وحضور الجمع والجماعات { والفطرة والزكوات 0 وصلوات الجنائز والأعياد . وتجهيز الموق والأاشهاد . وبكى من عينه الدموع والصديد ، وكبل نفسه بالأاصفاد والحديد ث. ووعى التوراة ۔ ‎٢٩‏ ۔ والانجيل . وحفظ التنزيل والتأويل } وعقد حياته لجميع الأمة عالما ©‘ وصار عليهم في جميع الاديان قاضيا وحاكيا 3 يرشد كلا منهم على أصل مذهبه 3 ويفتي كلا منهم على رايه ومطلبه . فلم يوجب له ذلك موافقة في الدين 3 ولا يصح له بذلك استقامة } على سبيل المهتدين { ولا تثبت له بذلك ولاية في حكم الظاهر } ولا يستحق بذلك في الدين مذهب ظاهر . حتى يصح له في تعبده ذلك سبيل السلامة { والموافقة لدين أهل الاستقامة } بامتحان له في ذلك وخبرة 3 وإنما وجب في ذلك من صحيح الشهرة . أو بشهادة صحيحة أو رفيعة . من ذوي علوم واضحة وسيعة } في الولايات والبراءات . بظواهر حكمه في ذلك بينات ، وفرق في ذلك بين علم الضيق من الواسعات وبين الحكم في المحللات من المحرمات { وبين الملخصوصات من العمومات ‎٠©‏ ‏وأحكام الصغائر في ذلك من الكبائر . وأحكام الجهر في ذلك من أحكام السرائر 0 وأحكام الحقائق في ذلك من أحكام الشرائط ، وبين أحكام الظاهر ي ذلك التي لا يشهد لمستحقها بنجاة ولا مهالك ؛ إلا على شرائط الموافقة . والنية الظاهرة الصادقة .} والموت على سبيل ما منه ظهر وصدق .} فييا دان به وأسر والعلم بجميع أصول الولاية والبراءة . والاستقامة على سبيل أهل النجاة . فإذا صح له هذا من أحد هذه الوجوه . مع أعماله الموافقة } وأقواله الصادقة . وجبت هنالك ولايته . وحرم في حكم الظاهر عداوته . فصل : وإن اشتهر للعبد وعليه اسم أهل الاستقامة . على ما وصفنا . ني أي أرض كان . وأي دار كان .} من دار إقرار أو دار إنك: } أو أبرار أو فجار 0 في أي مصر كان من الأمصار . فقد وجبت له الموافقة بالقول ، ولو لم يعلم منه موافقة للقول بالعمل . وقد قال من قال : إنه يتولى بما صح له 3 من اسم الموافقة لاهل الاستقامة . حتى يعلم منه مخالفة لما ظهر منه من التدين بقول أو عمل . فصل : وقال من قال : تثبت له الموافقة بالقول } ولا يتولى حتى تظهر منه الموافقة للقول بالممل ؤ ثم هنالك تجب ولايته . فإن مات على ذلك قبل ۔ ‎٣٠‏ ۔ أن يعلم منه الموافقة بالعمل 0 فقد قيل بولايته وقيل بالوقوف عنه أيضا . ولو مات قبل أن يعلم منه ذلك . فنصل : وإذا كانت الدار كلها أو المصر كله أو القرية كلها ‎٠‏ ظاهر عليها وعلى أهلها التدين بدين أهل الاستقامة ف ظاهر الأمور . ولا تتظاهر فيهم الأديان ولا يتهم أهله . بدخول في دين ضلال ولا تعبد بضلال ‎٨٠©‏ فكل من ظهرت منه الأعمال الصالحة والأمانة ف دينه ‎٨‏ ولم تلحقه خيانة ف دينه ‎٨‏ ‏ولا تهمة ف دينه . وجبت ولايته 3. وكان ذلك حد الاستقامة منه . وقد قال من قال : إن أهل الدار كلهم ‎٠‏ م صح منهم باسمه وعينه ؛ ممن تصح منه خيانة . ولاا تهم في دينه بخيانة . وجبت ولايته وجميع أهل الدار في الولاية . إلا من ظهرت منه خيانة في دينه . أو اتهم بذلك في ذات نفسه ، وإلا فاهل الدار كلهم في الولاية . ومحكوم لهم بالاستقامة ؛ ولو لم يعرف من أحد منهم عمل . ولا محتاجون إلى محنة في قول ولا عمل . وا لولاية همم واجبة . وقد اختلف أهل العلم في أحكام الدور في الولاية : نقال من قال : إن الدار دار المالك ا ‎٠‏ المستولي عليها من سلطانها 6 فإن كان المالك للدار حقا عادلا . كانت الدار دار عدل واستقامة 6 وكان القول في أهلها ؛ ما وصفنا في دار أهل العدل } ووجبت الولاية في أهل الدار بغير محنة 6 وإن كان المالك للدار جاثرا فالدار دار جور ‎٥5‏ ولا تثبت فيها الولاية لأهلها إلا بالمحنة . أو ظهور أهل الاستقامة همم أو لاحد منهم . فهنالك يكون القول فيها ما قد وصفناه . وقال من قال : إن الدار تبع للأحكام فيها 3 فإن كانت الدار جارية أحكامها على أحكام أهل الاستقامة من المسلمين } كانت الدار دار أهل الاستقامة . ولا ينظر في مالك الجور ولا سلطان الجور ث وإنما الدار ۔ ‎٣١‏ ۔ بالأحكام } فإن كانت الاحكام أحكام أهل العدل ؛ كانت دار عدل ، ولم يكن على أهلها محنة على ما وصفنا . وإن كانت الأحكام جارية باحكام أهل الجور وأحكام أهل الخلاف ، فهي دار جور ودار خلاف { ولا تصح فيها الموافقة لاهلها إلا بالخير والموافقة بالشهرة لأحد منهم بعينه . فصل : وقال من قال : إن الدار دار أهل النحلة والتدين .} وإذا كانت الدار أهلها أهل نحلة الحق ، والاستقامة على طريق الحق . ولا تتظاهر فيها الأديان بالضلال ©} ولا يغلب عليها دين ضلال . ولا يضاهي فيها دين ضلال دين أهل الاستقامة } ولا يتهمون بذلك في الديانة . فالدار دار عدل واستقامة . ولا ينظر في مالكها وسلطانها الغالب لأهل العدل على الملك ‎٥‏ ‏ولا يهدم حكم أهل العدل جور أهل الباطل © ولا يد لمبطل على محق 3 ولا جائر على عادل إذا كان & إنما هو متغلب على الملك جائر على أهل العدل ‎٥‏ ‏ولا ينظر ايضا في أحكام الجائرين 3 إذا تغلبوا عليها دون المسلمين } ولا حكم لمن حكم بغيرما أنزل الله } ولا يكون ذلك منهم حكيا { ولا يكونون على أهل العدل حكيا } وإنما هم متغلبون على الأحكام ، كيا أنهم متغلبون على سائر أهل الملك بالجور والقهر لأهل الإسلام { فإذا كانت النحلة من أهل الدار صحيحة جارية على مذاهب أهل الاستقامة } فلا يضر أهلها في دينهم } وفيا يستحقونه من ولاية وموافقة } بما غلب عليه أهل الجور من الملك ولا من الأحكام .} وهذا هو الاصل الذي عليه المدار . وهو قولنا إن شاء الله ولا يجوز معنا غيره . فصل : فإن قال قائل : أفتريدون القولين الأولين اللذين زعمتم أنها من قول أهل العلم {© أن الدار دار المالك لها والدار دار الحاكم فيها ؟ فصل : قلنا له : لا نريد ذلك .} وذلك صحيح خارج على تاويل ما قلناه . من هذا الاصل الثالث ، ولا يخرج معنا تاويل ذلك إلا على هذا . فأما قول من قال : إن الدار دار المالك لها . فإن ذلك يخرج معنا على ۔ ‎٣٢‏ ۔ الصواب {، أن يكون المالك ها يتدين بالضلال . فيظهر دين الضلال ‎٠‏ ‏ويدعي الملك بتاويل الضلال { والامامة بتاويل الضلال { فإذا كان ذلك كذلك والسلطان والمالك غالب على الدار أو على المصر ، فقد غلب أهل الضلال على أهل المصر ، وأهل المصر وأهل الدار والمصر له وأنصاره أهل ضلال & بالتدين أو بغير التدين } إلا أن المالك إنما سيرته وملكه يجري على سبيل التدين بالضلال ، فإذا كان هكذا صح هذا القول معنا . وكان المصر خارجا من الصحة لمذهب أهل العدل .} لأن الظاهر فيه دين أهل الضلال © ومحال أن يكون سلطان يدين بضلال ؛ يضاهيه ويضاهي دينه الذي يدين به من الضلال غيره من الأديان } وهو القادر القاهر على أهل المصر وأهل الدار } فإذا صح منه ذلك ، لم يصح أنه متدين في دينه . وصح خيانته لدينه الذي يدين به . فليا أن كان المالك للدار ؛ أو للامام الذي في الدار مبتدعا } صارت الدار دار كفر . لأن الكفر فيها هو الغالب عليها وعلى أهلها } والكفر الغالب هو ضد الايمان ث وهذا الكفر إنما هو كفر نفاق لا كفر شرك . فصل : وقد قيل : إنه ما دام أهل العدل يقدرون أن يظهروا دينهم في الدار . ولو كان الغالب على أهل الدار أهل الضلال & فالدار دار عدل ؛ إذا كانت النحلة نحلة أهل العدل © فإذا لم يقدروا أن يظهروا دينهم . وتوسعوا بالتقية } وانحطت عنهم الفرائض بالتقية }. ووسعتهم التقية } ولزموا التقية } ولم يظهر على الغالب منهم نكير لما يدين به فيهم بقول ولا عمل { فقد زالت الدار من أيديهم إلى يد المالك لها من أهل الضلال { والدائن بالضلال ؛ وصارت الدار دار المالك هاهنا . وما داموا ينكرون عليه ما يدين به من الضلال ،0 ويظهر منهم عليه فيه النكير بقول أو فعل . ويضاهون أمره بقول أو فعل } فالدار دارهم وهي دار العدل ، ولو كان غالبا عليهم بالدينونة بالضلال ، إلا أنهم معروفون في الدار مفارقته ومفارقة نحلته . والانكار ها بالتدين فالدار دار العدل وأهل العدل ، ۔ ‎٣٢٣‏ ۔ ولا يضرهم غلبة أهل الضلال على دارهم حتى يظهر عليهم وفيهم ؛ الدخول في طاعته والدينونة بطاعته على ضلالته 7. والدخول في بدعته ونحلته ، فإذا غلب عليهم أو لم يغلب عليهم .} وظهر منهم أو من بعضهم الدينونة بطاعته 3 على ضلالته ومعصيته . والدخول في بدعته 7 وطاعته على بدعته ؛ فقد صارت الدار دار اختلاط & وتظاهر فيها من أهلها التدين بالباطل والضلال ‎٥‏ ‏من غير أن ينكروا عليهم ذلك ظاهرا } ولا يتميزوا بدعوتهم . ويعرفون بالانكار على من أظهر مخالفتهم } فإذا لم يقدروا على الإنكار على من أظهر غير الحق بالتدين . فقد زالت الدار عنهم 3 وصارت دار اختلاط } وبطل حكم أهل العدل منها 0 ودار العدل منها 0 وما أنكروا ذلك على من يدين بالباطل في دارهم 0 ولو أنكر ذلك البعض منهم وأظهر البدعة عليهم 3 وعرفوا بدعتهم . وأظهر عليهم الانكار ‎٦‏ فالدار دار عدل ©، وأهلها أهل عدل & إذا كانوا منكرين لتلك البدعة . وعرفت البدعة فيهم } ونبت أهل الدار على العدل . وقال من قال : إن الدار دار عدل & إذا كان أهلها أهل عدل حتى يغلب عليها المتدينون بالضلال ، ولا يقدرون أن يظهروا دينهم © فإذا لم يقدروا أن يظهروا دينهم ،. وكان دينهم دينا مكتوما . كانت الدار حينئذ دار اختلاط © لأنه معروف فيها أهل العدل مكتتمون {© وفيها أهل الباطل ظاهرون 3 ولا يحكم على أهل الدار بالكفر } ما كان المسلم يسعه أن يقعد على دينه } ويؤمر أن يقعد على كتمان دينه } فإذا كانت الدار لا يقدر المسلم أن يكتم تدينه 0. ولم يقدر إلا أن يظهر دين الضلال ، والسمع والطاعة لدين أهل الضلال . ولأهل الضلال & ولا يمكنه إلا أن يظهر دين الضلال ، ولا يمكنه إلا إظهار طاعة أهل الضلال & أو موافقة أهل الضلال على ضلالهم ، فإذا صاروا بهذه المنزلة . كانت الدار حينئذ دار كفر . فإذا كان ذلك الكفر فيها شركا كانت دار شرك ، وإن كان الكفر الظاهر عليها بالتدين كفر نعمة } كانت دار كفر نفاق حينئذ } ولا يكون على هذا القول دار كفر ، حتى لا يسع ۔ ‎٣٤‏ ۔ المسلم أن يقيم على دينه مكتتيا . ولا يقدر على القعود في الدار إلا بإظهار الدينونة بالضلال { أو الدينونة بطاعة أهل الضلال & ما كان المسلم يقدر في هذه الدار على أن يكتتم بدينه . فلا تكون الدار دار كفر . ولكن دار اختلاط & الغالب عليها من قد غلب عليها . من أهل الشرك أو أهل النفاق © فإذا صارت الدار لا يقدر المسلم فيها إلا أن يظهر التدين بالضلال { وطاعة أهل الضلال على الضلال بالتدين } كانت الدار حينئذ دار كفر إما شرك وإما نفاق . فصل : وأما إذا كان السلطان أو المالك {© إنما هو متغلب على الملك ، مقر بحرمة ما يأتي } منتهك لما يدين بتحريمه .} مجامع لأهل الدار على مخالفتهم لأمره ‘ يعترف لهم بصوابهم . وعلى نفسه بالخطا } فهذا لا يكون ملكه للدار مزيلا لها ولا ضارا لها . ولو غلب عليها © ولم يقدروا على إنكار عليه على كل حال ، لتقيتهم له بالباطل الذي يعتريه ويقربه على نفسه . فصل : وكذلك الحكم { إنما يكون الحكم بالحاكم ، وإنما الحاكم هو المالك ، وكل القولين بمعنى واحد & فإذا كان الحاكم هو المالك لأهل الدار أو من تحت المالك لأهل الدار . وكانت الأحكام جارية بالدينونة بالباطل & لا يقدر أهل الدار أن ينكروا ذلك من الدينونة بالباطل ، ولا يعرف في الدار باطل تلك الأحكام إلا مكتوما . فإذا كان كذلك ، قام الحكم معنا مقام الملك ،} وكان الحاكم كالمالك ، ولو كان من تحت يدي المالك ، ولو كان المالك مقرا بحرمة ما يأتي } فإذا كانت أحكام حكامه الذين قد سلطهم في الدار تحري على الدينونة بالضلال ، ولا ينكر ذلك أهل العدل ، ولا يقدرون عليه 3 فالحاكم كالمالك ، لأن الحكم من الدين ، وهو عماد الدين © فإذا كانت الاحكام من النكاح والطلاق ، والاحكام من الحلال والحرام من المواريث وغيرها { تبري في الدار على مخالفة العدل بالدينونة . وانتحال الدينونة } فذلك هو المالك ها والغالب عليها } وقام ذلك مقام المالك لها . والقول في ذلك ما قد قلنا ي المالك & فإذا أنكر أهل العدل وظهر منهم الانكار ۔ ‎٣٥‏ ۔ بقول أو فعل . وعرف في الدار خطا الحاكم بالنكير . فالدار دار عدل وأهلها أهل العدل بإظهار النكير 3 فإذا لم ينكروا ذلك 3 وجرت الأحكام عليهم بالدينونة لمخالفة النكير ش فقد مضى القول أن الدار تكون دار الحاكم في بعض القول " وفي بعض القول أنها دار اختلاط { ما دام أهل العدل يقدرون على الاقامة عل دينهم { فإذا لم يقدروا على الاقامة والأعمال بأحكامهم ني ذات أنفسهم } ولم يقدر المسلم على أن يقيم على ذلك إلا بإظهار الدينونة بالباطل 3 أو. تصويب الباطل ، فهنالك تتحول الدار إلى الحاكم وإلى المالك على ما وصفنا . وكانت الدار دار المالك ، والحاكم عليها وعلى أهلها بالغلبة فم ؤ ويتحول أمرهم إلى ظاهر أمره . : . .. فصل : وقد قال من قال : إنه لا يكون دار أهل الاقرار دار كفر } بولا يحكم عليها بالكفر ما دام فيها أهل عدل يُعرفون 3 ولو كانوا بهذه المنزلة . لان دار الكفر إنما هي دار الحرب & وأما دار أهل إلاقرار فلا تكون أبدا دار كفر 0 ولا تسمى بدار الكفر بشرك ولا نفاق } حتى يتحول أهلها كلهم إلى جال واحد من شرك أو نفاق ، وما دام فيهم أحد يعرف من أهل العدل ، فلا تسمى دار كفر ونفاق ، ولو لم يقدر أهل العدل إلا أن يظهروا دين اهل الضلال من النفاق فإنهم على كل حال مسلمون ، وإذا كان في الدار تسلمون . لم ز أن يجري عليهم اسم النفاق في الجملة . حتى لا يكون في الدار أجد يدين بالعدل } فإذا صح ذلك ، وغرف أنه لم يبق في الدار أحد من أهل. العدل } ولا أحد ممن يسعه إظهار الباطل وهو مقيم على العدل ، فذا لم يظهر أنه باق في الدار من أحد يتمسك بالعدل من أهل العدل ، وظهر الاقرار بالباطل. ، ولم يقدر أحد أن يقيم على العدل ولا عرف أحد بالعدل ، في سريرة ولا علانية في الدار . كانت الدار حينئذ دار أهلها ى وكانوا الحقيقين باسمهم المتخلين له فيها } والراضين به فيها ..وأما ما دام أحد تسعه التقية في إظهار الباطل في الدار . ولزمه إظهار الباطل للتقية . وهو معروف أنه إنما يظهر ذلك ۔ ‎٣٦‏ ۔ بالتقية . فالدار دار اختلاط لحق الاسلام وأهله . لان الاسلام يعلو ولا يعلى . فصل : وكذلك ما كان بالتقية في الدار أحد يتمسك بالاقرار ن ولو غلب عليها اهل الانكار } ولم يقدر المقر أن يقيم في الدار } إلا بإظهار الانكار والإقرار بالإنكار . غير أنه معروف في الدار أهل الاقرار على هذه الصفة ؤ فالدار دار اختلاط بالإنكار والإقرار ، كيا كانت دار اختلاط بالحق والباطل } والعدل والضلال . : فصل : وهذا إذا كانت الدار دار عدل ، ثم غلب عليها.أهل الجور 5 وكانت دار إقرار ثم غلب عليها أهل الانكار .} أو إذا كانت الدار دار جور كلها ونفاق ، ثم وقع فيها أحكام أهل العدل والإسلام . ونزولهم بها وحلولم فيها على هذه الصفة . أو كانت دار إنكار ثم خالطهم من خالطهم من. أهل الإقرار 0. من أهل الأمان ،. فقد خالطهم أهل الاقرار . وكانوا محتلطين ؛ وكانت الدار دار اختلاط . وكل ذلك معنا سواء.. وهذا القول معنا هو الاكثر . والاصح الا تسمى الدار دار كفر وشرك ، حتى لا يُعلم أن فيها أهل إقرار في جملة البراءات 0 والحكم في المحاربات والسبي والغنائم ، فإذا صبح أن في الدار أهمل الإقرار بالاسلام . لم يصح معنا السبي والغنيمة في الجملة إلا بعد البيان . وكذلك البراءة لا تصح في الجملة ؛ إذا علم أن في الدار أهل عدل يسعهم التقية بإظهار الجور أو الانكار } وأما إذا لم يصح ذلك وكانت الدار لا يقدر أحد أن يقيم فيها إلا بإظهار الجور 0 فمن ظهر منه الجور ولم يعلم منه سريرة في ذلك ؛ فالجاري عليه حكم ما ظهر حتى يعلم منه أنه يسره غير ذلك & فإذا علم منه أنه يسره غير ذلك في مثل هذا ، وثبت له ذلك ، ثم عرف منه هذا واحتمل له ذلك { فهو على حاله الأول حتى يعلم منه تحول إلى الذي ظهر منه . بغير حجة له في الاسلام ولا تقية . وإذا صحت الدار أنها دار كفر على هذا الوجه ، كانت البراءة من جملة ۔ ‎٣٧‏ ۔ أهل الدار المشتمل عليها اسم الكفر ؛ من الشرك والنفاق واجبة جائزة . ولا يجوز أن يبرأ من أحد بعينه منهم 0 حتى يعرف منه بعينه ما قد جرى على حكم أهل الدار } والجملة تجزىء عن التفسير في هذا } إذا برىء من جملة أهل الدار } ولا يجوز أن يبرأ من أحد من أهل الدار } إلا بعد لزوم ذلك فيه ووجوبه عليه } كذلك كل من جرى عليه حكم الدخول في جملة ؛ يجوز فيها وفي أهلها البراءة منهم جملة } ثم عوين في تلك الجملة من لا يدري إذا دخل في الجملة في الكفر أم لا؟ فلا يجوز أن يبرأ منه بعينه ويبرأ من الجملة ‎٨‏ ‏ولا تجوز البراءة بالشبهة ؛ وذلك ضد سلطان جائر ؛ قد وجب فيه اسم الكفر هو وأعوانه 5 فإذا كان في جملة هذا السلطان من لا يعرف أهو منهم في الكفر أم إنما هو فيهم } لغير ذلك من عذر ، أو لوجه يسعه من وجوه التقية والعذر } فلا تجوز البراءة منه باسمه وعينه ؛ حتى يصح منه أنه من تلك الطبقة } ولكن تقع البراءة على أهل الطبقة . كذلك أهل الدار . فصل : ولو ظهر على هذا الشخص في هذه الجملة من السلطان الجائر 0 ما يشبه به السلطان الجائر ؛ من الملبوس والسلاح إذا كان يمكن أن يكون له ذلك بوجه من الوجوه { فإذا خطر ببال من عاين ذلك منه ؛ كانت البراءة من هذا الشخص بعينه براءة شريطة ، إن كان من طبقة أهل الكفر والنفاق كائنا من كان ؛ من أهل دار أو جملة من أهل الأحداث الظاهرة أحداثهم في الدار . كذلك من كان في جملة أهل العدل & ممن لا يعرف بالعدل إلا أنه في جماعة أهل العدل ، ولا تحبوز الولاية فيه بعينه حتى يعلم منه ما تجب به الولاية له } لأنه قد يكون في سلطان أهل العدل وأعوانهم من لا تجب ولايته . ولكن يتولى طبقة أهل العدل وحملة سلطان أهل العدل . وكذلك يتولى جميع أهل دار العدل في الجملة إذا ظهر لهم اسم عدل يقضي عليهم © وأما إذا صحت لم دار أهل العدل © ولم يعرف من أحد منهم بعينه شيء . فهو في جملة الولاية ني ۔ ‎٣٨‏ ۔ الشريطة وفي البراءة في الشريطة ، ويتولى جملة أهل الدار وطبقة أهل العدل . فصل : وأما الواحد بعينه فلا تيب له ولاية . ولو كان ف حلة من وجبت له الولاية في حكم الظاهر ؛ حتى يعرف منه ما تحبب به الولاية } وكذلك العدالة ©{}© فإن كانت الدار دار عدل وفيها إمام عادل ؛ فقد قال من قال من المسلمين بالولاية في أهل هذه الدار } أنه من ظهرت منه طاعة لهذا الامام واستقبل القبلة وعمل بالصالحات . كان في الولاية وليس عليه محنة . وقال من قال : من عرف منه العمل بالصالحات والخيرات ، وقد كانت الدار دار عدل وجبت له الولاية ‎٨5‏ ولم يمتحن بمعرفة طاعة الامام . لأن أهل الدار ف حكم الطاعة للامام حتى يعلم منهم خروج من طاعة الامام ‎٠‏ والناس أهل قبلة حتى يعلم منهم غير ذلك من الانكار . فنصل : وقال من قال : إنه يمتحن بطاعة للامام ۔ ولا يمتحن بالقبلة ولا بالأعمال الصالحات . والذي معنا ونحبه ؛ أنه إذا كانت الدار دار عدل غالب عليها إمام { ولم يعلم من أهل الدار اختلاط في الأديان . فمن عرف منه طاعة للامام وعمل بالصالحات ؛ وجبت ولايته في حكم ‎١‏ لظاهر . وإن تولاه متول على ظهور الأعمال بالخيرات ؛ فذلك قول ، ولو لم يعلم منه طاعة للامام إذا كانت الدار دار عدل © والغالب عليها إمام عدل ‎٥٠©‏ ولا محجوز أن يظهر إمام عدل على دار ؛ فيدع أهلها على دين ضلال فلا ينكره ولا يغيره . ولا محجوز أن يكون هذا في ملك إمام عدل & فإذا كان هذا في ملك إمام عادل . لم يكن عادلا إلا أن يكون لا يقدر على ذلك & فإذا كان شيئا يعجز عنه الامام ؛ فلا يجوز أن يكون شيئا يعجز عنه الامام لا يكون ظاهرا عرف بأاصله . ويعرف أهله به © ولا يجوز أن يلزم العباد في حكم الدين ؛ حكم ما أسره العباد من الكفر والمعاصي ؛ فيا يدينون من الضلال . أو ف انتهاك ما يدينون بتحريمه من الضلال ،{ فإذا ل ۔ ‎٣4٩‏ ۔ يكن هكذا ؛ فقد ثبتت الولاية لمن عرف منه العمل بالخيرات ، ولم يعرف منه شيء من الخيانات } ولا جرى عليه في ذلك شيع من الاتهامات } بعد المعرفة به من أهل الخبرة به بذلك منه . فصل : وقد قيل أيضا : إنه إذا صح له أنه من طبقة أهل العدل ، أو من دار أهل العدل ولم يظهر منه باسمه وعينه شيء من الخيانات ، ولا اتهم بشيء من الاتهامات ، فهو في الولاية . لأنه في دار الخير وأهل الخبرة } ولا تستوي دار أهل العدل ودار أهل الجور ، فمن لم يُعرّف منه شر في دار الخير فهو من أهل الخبر حتى يعلم منه شر ، لأن الاسلام يعلو ولا يعلى ، ولان أحكامه داخلة في بعضها بعض . كيا أن أهل الأمصار ي حكم الظاهر أهل إقرار وأهل قبلة . ويجوز منهم وفيهم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح © وسائر حقوق أهل القبلة ؛ حتى يُعلم منهم غير ذلك من الانكار . كذلك دار أهل العدل تجوز منهم الولاية لأنهم أهل عدل ، وشامل لهم العدل فيهم . كيا كانت أهل الأمصار كلها من أمصار أهل الاقرار ؛ واجب فيهم ذلك { وحرام منهم السبي والغنيمة في الذرية والأموال 0 وواجب الصلاة على جنائزهم ‎٥‏ ‏ودفنهم في مقابر أهل القبلة حتى نعلم أنهم من أهل الانكار } ولو لم يعرف أهو من أهل الانكار أو من أهل الاقرار . وكذلك الولاية بوجوب الاسم لاهل الدار } والاحكام كلها بعضها من بعض ، وهذا قول لا يخرج من قول أهل الحق . وهو جائز على قول من يقول إنه إذا عرف من أحد الاقرار بالعدل © وقول أهل الاستقامة لم ينتظر به الأعمال { وكان إقراره بذلك موجبا له الولاية . كذلك كانت الدار موجبة له وجوب المحنة بالقول } ولا تلزمه محنة الأعمال إذا وجبت له الموافقة بالقول } والدار من دور أهل العدل مزيلة عن أهلها المحنة بالقول } لا نعلم في ذلك اختلافا } إذا صحت لهم أحكام الدار بانها دار عدل . وكل هذه الأقوال التي وصفناها في أحكام الدور } وفني أحكام أهل الدور في الولاية والبراءة . خارج معنا على مذاهب أهل الاستقامة من اللسلمين على أصولهم ، على ما يصح من تفسير أهل العدل . وحكم خاص ۔ ‎٤٠‏ ۔ ذلك وعامه على ما يوجبه الحق إن شاء الله تعالى . فصل : ولا نعلم أن أحدا قال من أهل الاستقامة من المسلمين ؛ بأن يبرأ من أحد باسمه وعينه بغير حجة تلزمه ‎٠‏ للزوم الحجة بغيره ف البراء ات ‎٨‏ ‏فيبرأ من أحد بعينه من أجل حكم الدار عليه . ومن أجل حكم الجملة عليه ‎٨‏ ‏في حالة المعاين فيها في تلك الدار } والموجود فيها بغير حكم يلزمه به الدخول في الكفر الحاكم عليها وعلى أهلها 0 فالولاية هاهنا غير البراءة في قول المسلمين . ثم إن ولاية الحكم بالظاهر تقع على ضربين : أحدهما : ولاية بالخبرة والعلم . والآخر : على وجه التصديق والحكم . ثم إن العلم في ذلك يقع على ضربين : أحدهما علم خبرة ومشاهدة لما يجب به ولايته 3 بمعاينة لأعماله وسماع لأقواله . وا لاخر : بشهرة ف ذلك ف داره ومصره يما لا يشكل عليه من أمره ‎٠‏ ‏ويصح له ذلك معه 3 بما لا يشك فيه بمنزلة ا لسماع للاقوال والمعاينة للأفعال 6 فذلك قاض له وعليه منه وفيه بذلك . كذلك الحكم في ذلك والتصديق يقع عل وجهين : أحدهما عل التخيير . والآخر عل الرجوب . فاما التخيير : فرفع الواحد ممن يقبل قوله في رفع الولاية } ممن يبصر الولاية والبراءة من أهل الاستقامة من المسلمين ، فالمرفوع إليه ذلك محير 7 إن ۔١٤‏ ۔ شاء صتق وتولى المرفوع ولايته } وإن شاء تولى الرافع ووقف عن المرفوع ولايته . فصل : والواجب في ذلك رفع الاثنين فصاعدا ممن يبصر ذلك ، فإذا رفع ذلك ذهب التخيير ووجب التصديق { وإنفاذ الحكم بالولاية . وكل ذلك يقع على تصديق الرافعين وقبول قولهم في حجة الدين } واختيار الرأي 3 لا على وجه الشهادة لهم بصدق أقوالهم ، والشهادة للمرفوع أمره والمشهود له أنه كذلك على سبيل قطع العلم . وأما الخبرة وصحة الشهرة فيوجب صحة علم الظاهر من ذلك © . والشهادة له وعليه بذلك . والفرق في ذلك بين عند أهل العلم إن شاء الله تعالى . وقد مضى القول فيمن استحق ولاية حكم الظاهر بوجه من وجوه ولاية الظاهر التي وصفناها } وهي ثلاثة وجوه : خبرة وشهرة ورفيعة . فكل من استحق الولاية باحد هذه الوجوه في حكم الظاهر ، فلا يستحق ولاية حكم الحقيقة أنه مؤمن | أو أنه من أهل الجنة } إلا على الشريطة أنه إن كان في سريرته كعلانيته فيما قد صح من أمره في الخبرة أو صحيح الشهرة . ومات على ذلك ، فهو لا محال من أهل الجنة . لانه لا تجوز ولاية في حكم الظاهر ؛ إلالمن كان على سبيل أهل الجنة } إن كان صادقا ني سريرته ومات على ذلك ‎٥‏ ‏ولا يحكم له قطعا على كل حال بالجنة إلا على الشريطة ، ولو كان بمنزلة أي بكر الصديق واي حفص عمر بن الخطاب ، ۔رضي الله عنهيا۔ © فلا نعلم أن أحدا من أهل القبلة مثلها } فلا يجوز الشهادة لميا بالجنة بما قد شهر من فضلهيا ، إلا أن يصح مع أحد من الناس فيهما حكم الحقيقة عن لسان رسول الله يلة أو صحيح تأويل في كتاب الله . يصح معه ذلك من طريق الشهرة } كيا صح معه التنزيل من كتاب الله أن تلك الآية نزلت فيهيا أو في أحدهما } فإذا صح معه ذلك لزمه فيهيا } أو فيمن صح معه فيه منهما حكم ۔٢٤‏ ۔ الحقيقة ذلك ، وزال فيه حكم الشريطة فهذا فيمن صح فيه مع أحد من الناس ما يستحق به الولاية بخبرة أو بصحيح شهرة . وأما من لم يصح منه ذلك ، وإنما كانت ولايته بشهادة أو برفيعة ‎٨‏ ‏فلا تكون الشهادة له بالقطع أنه ولي في الحكم بالظاهر أنه من المسلمين ولا من الصالحين ، كيا يشهد لمن علم منه ذلك بالخبرة والمشاهدة . أو ما يصح من طريق صحة الشهرة } وإنما يتولى بالشهادة والرفيعة على ما قامت فيه من حجة الشهود . وتصديق الرافعين على ما تقوم به الحجة من شهادة الشهود في ذلك & وتصديق الرافعين من الواحد الذي بوز قبول قوله } ورفعه لولاية المتولي له 7 سواء ذلك كان المرفوع ولايته والمشهود له بما تجب به ولايته . ويتولاه حيا وميتا شاهدا أو غائبا . فذلك جائز فيه ولازم فيه قيام الحجة من ولاية الاثنين من علياء المسلمين فصاعدا له . ولا نعلم أن أحدا قال إن في ذلك فرق بين الحي والميت . ولا الفائب ولا الحاضر ولا المتقدم ولا المستاخر } ولا يجوز ۔ مع ذلك كله أن يشهد له بما شهدت له به الحجة ولا يعتقد له صحة ذلك أنه كذلك ، ولكن يتولى بقيام الحجة وتصديق الرافع 3 بلا قطع للشهادة له بذلك ، ولا اعتقاد تصديق الشاهدين وولاية المتولين أنها كذلك بالحقيقة . فإن اعتقد ذلك المرفوع إليه من تصديق الشاهدين وحقيقة صدق المتولين أنها كذلك ، فذلك من شهادة الزور وتعاطي علم الغيب ، ولا يجوز ذلك & فإن فعل ذلك كان بذلك هالكا إلا أن يتوب ، كيا كان علم الظاهر مما يصح من طريق الخبرة أو صحة الشهرة 3 لا تبوز فيه شهادة الحقيقة وولاية الحقيقة قطعا أنه كذلك مؤمن ، أو من أهل الجنة إلا على الشريطة ، إن كانت سريرته كعلانيته ومات على ذلك ©{ فهو مؤمن من أهل الجنة . وكيا كانت ولاية الحقيقة موجبة لعلم الحقيقة } ولا تجوز فيه البراءة بالحكم بالظاهر 3 ولا الولاية بحكم الظاهر ، وإنما يتولى ولاية الحقيقة بصحة ۔٣٤‏ ۔ سعادته ©} فمن حكم بحكم الحقيقة ي موضع حكم الظاهر ف ولاية أو براءة كان بذلك هالكا . وكذلك إن حكم بأحكام الظاهر في مواضع أحكام الحقيقة ؛ كان بذلك هالكا } وكذلك من حكم بأحكام قبول حجة الشاهدين وتصديق المتولين في موضع حكم ولاية العلم بالخبرة أو بصحيح الشهرة . كان بذلك هالكا . وكذلك من حكم بحكم علم ‎١‏ لخبرة أو صحيح الشهرة ف موضع ولاية قبول شهادة الشاهدين وتصديق المتولين . كان بذلك هالكا إلا أن يتوب من ذلك . فافهموا ذلك إن شاء الله . بو -۔ ‎٤٤‏ ۔ باب الدور وأحكامها والقول ف ذلك جملة ذلك أن الناس لا يخلون من أحد ثلاثة منازل : معروف بخير لا يعرف منه شر ؛ وهو في دار حق جار عليها أحكام العدل 3 ودعوة أهل العدل { لا اختلاط في تلك الدار من الأديان الظاهرة فيها إلا دين أهل العدل ، فتلك دار عدل لا يحتاج فيها إلى خبرة } حتى يشهر عليه مخالفة للحق بدين أو بما يدين بتحريمه } فإذا عرف منه الخير ولم يعرف منه شر ، وهو في دار أهل العدل وجبت ولايته ز وإذا عرف منه شر أنزله شره حيث أنزله . والحكم فيه كان في دار أهل العدل أو دار أهل الجور أو دار الاختلاط من الأديان } وإذا لم يعرف منه خير ؛ يوجب له البراءة من الناس } أو شر يوجب عليه أحكام الشر } فهو مجهول والوقوف أولى به ؛ كان في دار عدل أو دار جور } أو دار اختلاط تتظاهر فيها الأديان من دين أهل العدل وأهل الجور ، وأهل الحق وأهل الباطل } وأهل الهدى وأهل الضلال & وإذا كانت الدار كلها دار عدل وأهل نحلة العدل © لا تتظاهر في تلك الدار الأديان بالباطل ، وإنما جملة أهل الدار على نحلة أهل العدل { كانت دار حق ، ولو كانت في أيدي الجبابرة الذين ينتهكون ما يدينون بتحريمه ، ولو كان فيهم من الرعية من هو ينتهك ما يدين بتحريمه .} وإذا كان دين أهلها لا يجوز فيها إلا دين أهل العدل ، ولا يظهر فيها متدين بدين بدعة باطل 0 فهي دار حق وعدل ولو لم يكن لأهلها إمام عدل يملك الدار 0 وكان من ظهر منه خير من ‎٤٥‏ ۔ أهل الدار . ما يستوجب بذلك العمل الولاية إلا الخيرة بالقول ، فلا خيرة عليه ولا فيه . وظهور العمل منه بالصالحات ولزوم الطاعات والخيرات ‎١‏ ‏موجب لوافقته في الدار } حتى يصح أن ذلك منه على غير دين الحق . ولو كان ني دار الغالب على أهلها الفساق من أهل دعوة الحق الذين يدينون بدين الحق ، وإنما ينتهكون بما يدينون بتحريمه } ولا يقضي بذلك على أهل الدار © بل الدار دار أهل النحلة وأهل الدين } وإذا كانت الدار وأهلها على دعوة الحق وأهل العدل فهو على ذلك . ومن ظهر منه تعبد بخير وعمل بالصالحات وجبت ولايته } ولم يكلف في ذلك محنة بقول 0 حتى يظهر في الدار من يدين بالضلال ، ويتعبد على سبيل الضلال . ويعمل بالصالحات على دين الضلال & فإذا ظهر ذلك في الدار ؛ فإن غلب عليها دين أهل الضلال أو تكافات فيها الأديان . فالقول في ذلك واحد { ولا تحبب الولاية لأهل الدار حتى تقع الخبرة أو المحنة . أو شهر على المعتدي بالصالحات في الدار التدين بدين أهل العدل .} الذي يفارق أهل الضلال ني التدين } فإذا ظهر على المتعبد بالصالحات والخيرات اسم التدين بدين أهل الاستقامة 3 كيا ظهر على المتدين بدين أهل الضلال في ذلك ‎٨‏ ‏وجبت ولاية هذا وعداوة هذا بالشهرة . فكل من أشكل أمره في دار اختلاط أو دار غالب عليها أهل الضلال & أنه ليس من أهل الضلال بعينه { ولا من أهل العدل فهو موقوف عنه ، ولو ظهر منه العمل بالصالحات والمسارعة إلى الخيرات ، وكل من شهر له اسم التدين بدين أهل الاستقامة 3 ولم يشهر له الفضل والعمل بالخيرات ، ولم يعلم منه شر ظاهر ففيه قولان : أحدهما : أنه يتولى شهرة اسم الموافقة إذا لم يعلم منه مع ذلك شر يظهر كيا ظهر له اسم الخير . وقال من قال : لا يتولى على شهرة التدين منه بدين أهل الاستقامة حتى ۔٦٤‏ ۔ يظهر منه ما يصدق به القول بالعمل الشاهر ، كيا عرف منه التدين بالقول الشاهر . وهذا هو أكثر القول فيما عرفنا والله الموفق للصواب . والاحكام في ظاهر الأمور فيما تعبد الله عباده في الولاية والبراءة في ظاهر الأمور لا على السرائر ، ولا يكلف العباد حكم السرائر في شيء من الأمور & فلو أن مصرا من الأمصار غلب عليه أهل الضلال وتظاهرت فيه الأديان بالضلال باستيلاء عليه 5 أو تكافات فيه تظاهر الأديان بدين أهل الاستقامة وأديان الضلال ، إلا موضعا واحدا معروفا ذلك الموضع وتلك البقعة وذلك البلد ". بالتمسك بدين أهل الاستقامة } لا يعرف من أحد منهم تدين بدين ضلال ، كان ذلك الموضع وذلك البلد حكمه حكم أهل العدل } وقضي له وعليه بأحكام أهل العدل . وكان من ظهر منه في ذلك الموضع من أهله الجاري عليهم اسمه & والنافذ عليهم حكمه صالحات الأعمال } وظهر منه الخير ، ولم يظهر منه شيء من الشر من تدين بضلال ؛ ولا انتهاك لما يدين بتحريمه } كان ذلك داخلا في جملة من شهر عليه التسمى بدين أهل العدل ، ووجبت ولايته بغير محنة 5 والشهرة لاهل بلد بالعدل 9 والتسمي بالعدل في دينهم . أصح من الشهرة لرجل بعينه في بلد } فكا جازت الشهرة وقضت لرجل بعينه إذا شهر له ذلك ، وكان ذلك قاضيا له وعليه 5 ولم تلزم فيه محنة إذا صح له التسمي بالعدل وعلم منه الصلاح في الأعمال { ولم يعلم منه شر ظاهر . ولو كان في دار مسئول عليها أهل الضلال ، أو في دار اختلاط أو في دار لا يصح له فيها حكم عدل { فكذلك إذا صح بالشهرة لجميع أهل البلد } كان البلد دارا فهم . ولو كانت مسفاة من المسافي المتعلقة في بعض رؤ وس الجبال . أو منقطعة في فيافي من الأرض ك أو بلد معروف من مصر من الأمصار ، وسائر البلدان من المصر يشتمل عليها الاختلاط في التدين ، أو يغلب على أهلها التدين بالضلال ، ولو كان ذلك البلد الذي قد صح أن أهلها ينتحلون في دينهم نحلة أهل العدل والاستقامة من الأمة لم يكن يعرف فيه ۔ ‎٤٧‏ ۔ رجل واحد ممن تجب له الولاية } إلا أنهم كلهم فسّاق ينتهكون ما يدينون بتحريمه . فكل من ظهر له منهم توبة وعمل صالح على ما قد ظهر لهم من صحة المذهب في الدين ، فهو في الولاية ولا محنة عليه } وهذا ما لا يرتاب فيه مع من أبصر أحكام الدور وتمييز الأمور والله العالم بما تكنه الصدور © وإنما الاحكام في العباد بالظاهر المشهور . فصل : وكل ما عدا السر فهو جهر } وكل ما صار إلى الجهر فهو من أحكام المشهور . وأما إذا كانت الدار دار اختلاط أو دار فساد . فاستولى عليها حاكم عدل حتى ظهرت عليها أحكامه } وأنفذت فيها أقسامه . وعلت يده وأخمد ظهور الباطل وأظهر الحق ، فإن الدار تتحول إليه 0 ويرجع الناس إلى العدل } فتكون الدار دار عدل بظهور العدل على أهلها } وخمود الباطل من أهلها } فمن لم يعرف منه شر وعرف منه خير وعمل بالصالحات & ولم تظهر منه حالفة للامام } والحاكم الظاهر عليها من الحكام . صح له بذلك حكم الإسلام بغير محنة } إذا تحولت الدار إلى العدل . وأما إذا كان ني الدار من يتهم بالتدين بالضلال وإنما ترك ما كان عليه في حال التقية } وهو يظهر منه أسباب التهمة بذلك . وقد تحولت الدار في الظاهر إلى العدل ، فإنما يقطع الريب على من اتهم بعينه } لا يقع على جملة أهل الدار تهمة 3. إذا تحولت في ظاهر الأمر إلى العدل . والعدل أولى بها وبأهلها والأاغلب من الأمور هو القاضي على جملة الأمور . حتى يصح على أحد حكم الخاص ، ولا يسالم أحد من أهل الدار إذا كانت في أيدي أهل العدل } إلا على إظهار التسليم للعدل بالقول الظاهر 3 إذا كان قد عرف منهم التدين بالضلال ، فلا توية لهم ولا مسالمة إلا بإظهار قبول الحق ، والشهادة على خطا الذي كانوا عليه بالخطا والضلال 3 وكذلك كل متهم بشيء من ذلك ، أنه ‎٤٨‏ ۔ يقبل ذلك في العلانية . ويقول بغير ذلك ويعمل به في السريرة . وتظاهرت عليه بذلك التهم {، لم يقبل منه ذلك وأودع الحبس حتى ينتهي عن ذلك . وتبرأ القلوب من تهمته على دين إلاسلام وأهله . وعلى هذا تكون الدار دار حن وعدل بالمالك ا } فافهموا ذلك وبالله التوفيق . جيه ۔ ‎٤٩‏ ۔ باب الموافقة ف الدين في معاني الاختلاف في أحداث أهل عمان لا تصح معنا ۔ بعد يومنا هذا موافقة لمن انتحل دين الاباضية من أهل عمان 3 مع ولايته محبوب بن الرحيل ، أو أحد من علياء المسلمين إلى عزان بن الصقر ۔ رحمه الله ۔ 3 إلا بالموافقة في أحداث أهل عمان { أن كلا من أهل الدار غخصوص فيها بعلمه } إلا من تظاهرت منه شواهد السلامة من الحكم في هذه الاحداث & بأحكام البدع فيها وني أهلها وني المتدينين فيها وي أهلها 3. من أهل الدين من أهل الاستقامة 0 فمن تظاهرت براءته من ذلك © وبرىعء من التهمة في ذلك ؛ فهو على جملة من مضى من السلف الصالح ‎٥‏ ‏لا فرق في ذلك الامام خفي أمره ولم يظهر منه له براءة من الشبهة في ذلك © برىء من التهمة بالدخول في ذلك بجهل أو بعلم } لأن هذه الأحداث & وإن كانت لم تقع على أحكام البدع } فيكون الحكم فيها في واحد } وتجب المحنة فيها . وكان كل من أهلها ومن المتدينين فيها خصوص فيها بعلمها . وجار عليها حكمه ونازل به اسمه . وكان كل من أهلها ومن المتدينين فيها خصوص فيها بعلمه وجار عليها حكمه } ونازل به اسمه 0 وكان من مضى من المسلمين قد تظاهرت عليه فيها وني أهلها وني المتدينين فيها . وني أهلها أحكام السلامة من الفتنة والهلكة . عن وقوع أحكام البدع به والدخول فيها منه إلى انقراض أهل العلم من المسلمين © فإنه قد خلف من بعد السلف الصالح خلف ‎٥©‏ ‏أنزلوا أنفسهم منازل ورثة السنة والكتاب ، وادعوا لأنفسهم أن في أيديهم الحكمة . وفصل الخطاب . وقضوا لأنفسهم دون غيرهم بالصواب ‎٥٨‏ ‏وأظهروا ‎١‏ لفرقة في موضع ا لتوحد ‘ وحكموا بحكم الاجماع فيها فييا قد صح فيه حكم الاختلاف © وأدخلوا في ذلك الطعن على من مضى من العلياء والأاسلاف . وفرقوا في أهل هذه الأحداث التي ذكرنا } أو ني كثير منها بين المجتمعات ‎٠‏ وجمعوا في كثير من أمورها بن المفترقات ‎٠‏ نم قالوا للناس : كونوا لنا من دون الله عبادا . واسمعوا لنا وأطيعوا 3. كان أمرنا صلاحا أو فسادا . . . و ث و 2۔- ,{ ‎٥‏ 7 ا ُ ۔ ] ه ه .. يريدون ليطفئوا نور الله بانزاههم واش متم نوره ولو كره الكافروت» ‎)١(‏ . وهم أهل الصفة التي ذكرناها 3 وقمُدنا لها قواعد الأصول التي أصلناها . ونحن مع ذلك ۔ إن شاء الله ۔ عز وجل -. عن تسمية أهل هذه الصفة واقفون 0 ولهم بمقالهم المعروف وصفاتهم التي أوضحناها واصفون . ونحن إن شاء الله ۔ تعال _ نبين أحوالهم ‘ ونستعرض أوصافهم وأقوالهم ، وفي هذا المقام نحن إن شاء الله بالتلويح فيهم دون التصريح مكتفون ©. وحسابهم على الله يوم القيامة ث والله نسأله التوفيق في جميع الأمور . بو ‎(١(‏ الآية ‎(٨‏ سورة الصف . ۔_ ‎٥١‏ ۔ باب العلماء ومن هو حجة منهم على غيرهم لا حجة للمخلوق على خالقه في وجه من الوجوه } ولو كان في سابق علم الله أن يعذب من عصاه ، وعلم أنه يعصيه بغير حجة يقيمها عليه } ما كان ذلك في حكمه ظليا ولا جورا 0 بل كان في ذلك عادلا } ولكن الله - تبارك وتعالى ۔ شاء أن يتعبد بمعرفة وحجة يقيمها على عباده © بما يعلمون أنه من الحجج التي ينكرونها من بعضهم بعض ؤ ولا يأتي بها بعضهم لبعض من ذات أنفسهم 3 إلا بأمر من قبل الله 0 وهداية من قبل الله 3 والعالم على أهل زمانه لله تبارك وتعالى ۔ حجة وشاهد عليهم . كيا كانت الأنبياء والرسل حجة الله على عباده 0 بما أقام عليهم الحجة من معرفة حججه وواضحات براهينه 9 التي المها العالم منهم دون غيره من العامة } على نحو ما أقام عليهم الحجة بالدلائل والآيات التي اتاها الرسل & وإن كان العالم لا يؤ ق المعجزات فإنه يختص من الله بعظيم الهبات ، ويظهر له من لسانه ما يخالف به غيره من العامة . من الواضحات والبراهين والبينات & التي تشابه في زمانه ومع أهل زمانه معجزات الأنبياء والرسل ۔ صلوات الله عليهم ۔ فيكون في المصر من الأمصار العظام الكبار . رجل أو رجلان قد انطلقت الألسن فيهيا © بما قد فاقا به غيرهما ومدت الأعين بالاجماع إليهما } وانفتحت القلوب ليا } لما قد ظهر منهيا من مخالفتهيا لغيرهما ؛ من العلم والفضل والصدق والعدل . حتى لا يقدر العالم أن يدفع ذلك عن نفسه {} ولو أنكر ذلك ونفاه عن نفسه ۔ ‎٥٢٣‏ ۔ ما أقبلت القلوب إلى ذلك { ولا اطمأانت النفوس إلى ذلك منه 4 وحتى لا يقدر عدوه في الدين ولا في غير الدين أن ينكر منزلته ولا مكانه } وتنطق الألسنة باسمه في المصر ، وكفاه بهذا حجة فاهرة وبينة شاهرة . وشهرة العالم في البلد أو المصر أو المحلة من البلد ؛ بمنزلة شهرة الحجام والمتطبب والنساج والحداد 3 والصانع من الصناع 9 قد قامت الحجة في العقول من الصغير والكبير والخاصة والعامة . أن لكل من هؤلاء منزلة ، وإليه للناس حاجة ليست إلى الآخر } ولا يوجد مع الآخر كذلك شهرة التجار في البلد من يكون منهم معروفا بالبر 5 ومن يكون منهم معروفا بالعطر ، ومنهم من يكون معروفا بالصندل ، ومن يكون منهم معروفا بالادام ويبيع سائر الطعام } لا تنكر العقول ذلك ، وقد يشهر التاجر في المصر كله لكثرة ما معه من المال والجهازات ، وجملة القول أنه موجود عنده ؛ كل ما أراد الناس من التجارات من النيروز والعطور وغيرها من الأشياء . فصل : ورما ظهر له الاسم وشهر في المصر كله ، في فن من فنون التجارة دون الفن الآخر من فنون التجارة . وكان شاهرا ذكره مع جميع أهل المصر في ذلك الفن من فنون التجارة فلا ينكره أحد من أهل المصر أنه بتلك المنزلة } إلا من يبلغ إليه علمه وقل ذلك . ولعله يشهر مع الصغير والكبير حتى تقوم في العقول صحة ذلك ، ولا يرونه ولا يصلون إليه ولا يشترون من عنده شيئا 0 وربما شهر اسم التاجر في فنون التجارات في قطر من المصر وطرف منه © ولم يشهر في المصر كله . مثل الشرق والغرب والسر والجوف من عمان ،} وقد يشهر للتاجر اسمه في الجوف باجمعه } ولا يشهر في الغرب ولا في الشرق ولا في السر 0 وكذلك قد يشهر للتاجر اسمه في التجارة جيعها } وأنه موجود عنده كل ما احتاج الناس إليه } إلا ما شاء الله } ولا يكاد أن يعدم من عنده إلا نوادر تقدم من أقطار عمان كلها . إلا من قصبة صحار ، إذا كانت هى الفرضة لفنون التجارة بعمان 3 من سائر التجارات غير الأطعمة المعروفة بغير ‎٥٤‏ ۔ الفرضة . وقد يشهر للتاجر الاسم بتجارته في البلد من البلدان © ومع أهل بلده دون غيره من البلدان 0 فيكون ذلك التاجر معروفا عندهم بالتجارة 5 وأنه يوجد عنده من فنون التجارة ما لا يوجد من غيره من أهل البلد الذي هو فيه 3 ولا ينكر ذلك أهل العقول ، ولا تشك فيه القلوب . ومنازل التجارة محتلفة في قلوب الناس . كذلك قد يشهر في كل بلد من البلدان أحسن صناعهم في البلد صناعة 3 وأحكمهم عملا { فيكون في البلد واحد من النساج & مجمع على عمله بالرضا } أو جمع على عمله بالرداءة . وسائرهم كذلك كل واحد قد نزل بمنزلة . قد كادت لا تخفى على جميع أهل بلده إلا ما شاء الله } وكذلك الأطباء والحجامون وسائر الصناع ، قد يوجد الطبيب قد شهر له اسم في المصر كله ، والعلة في الأمصار غير مصره الذي هو فيه 0 ويوجد مع هذه الشهرة في التجارة والأطباء والصناع شاهدا مع كل منهم من شهرة اسمه في تبارته وصناعته } وإن اختلفت أسماؤ هم ومنازلهم وكثرت فلا تبد أكثرهم إلا وقد شهر عليه مع ما شهر له من اسم تبارته وصناعته حسن الثناء عليه من ذلك & أو قبح الثناء عليه } وحتى نكاد أن نقف على جميع أموره 3 في صدقه في تبارته أو كذبه {} وأمانته أو خيانته . وبره من فجوره 5 فقد قامت في العقول شواهد ما يوجد عنده من التجارات والصناعات وقضاء الحوائج & من فن أو فنون منها 0 وحسن الثناء عليه أو سوء الثناء } والتهم فيه والأمانة والخيانة . ولا يشهر اسم تخلفه في شيع من الأمور التي يحتاج إليها الناس ،© وتمد إليه الأعين وتطبق فيه الألسن ، إلا وانكشف حاله مع ذلك فيا قد نزل به من المنازل 0 من أمانة أو خيانة أو تهمة . ولا يكون غير هذا . وإنما تجهل احالة المجهول الذي لا يحتاج إليه 3 فلا تنطبق الالسن له ولا عليه . هذا ما لا ينكر من أمور الناس وأحوالهم . والناس في جميع الأمور باجمعهم ، على أربعة أحوال وأربع منازل ممن ‎٥00٥ .‏ ۔ عرف ووقعت عليه الالحاظ من الأبصار والمعقولات من الأسماع والقلوب ‎٠‏ ‏ولا ينفك كل معاين أو مسموع به أو معقول أمره من أربعة أحوال : إما ظاهر الأمانة فيما ظهر له فيه الاسم . ووجب له فيه الحكم } فقد زالت عنه الخيانة بصحة الأمانة . وإما ظاهر عليه الخيانة . فقد زالت الأمانة بتظاهر الخيانة . وإما مشكل الأمر لا تصح له أمانة ولا تصح منه خيانة . وهو غير مجهول الحال ، غير أنه متناقض الأحوال . فذلك حكمه حكم التهمة .} لا يحكم له بالأمانة ولا عليه بالخيانة . فهو مشكل مشتبه الحال ، وربما كان هذا ترجى فيه الأمانة أكثر مما تماف منه الخيانة } وربما كانت تخاف منه الخيانة أكثر مما ترجى منه الأمانة . وعلى كل حال فلا يصح له أمر فيما ظهر من أمره الذي قد صح له . ورابع مجهول لا يعرف حاله 3 فذلك لا يسمى ولا يوصف { لأن المجهول لا يعرف والمعدوم لا يوصف . ومثل العلياء في اختلاف منازلهم مع صحة مذاهبهم بالشهرة ، التي تجمعهم بها نحلة الاستقامة . وإن اختلفت منازلهم في علمهم مع تواطىء أماناتهم فيما حمل كل واحد منهم من العلم ش كمثل منازل التجار الشاهر لحم اسم التجارة في البلدان والأمصار ؛ على نحو ما وصفنا } وشهرة كل تاجر من التجار مع من شهرة اسمه معه } وسعة تبارته وضيق تبارته وصدقه وكذبه في تجارته . وأمانته وخيانته في تجارته . وبراءته وتهمته في تجارته . وذلك مما لا تتكلفه العقول بل ذلك يحل في العقول محل العيان وأوضح من العيان } ولو كان ذلك لا يصح إلا بالخبرة والمشاهدة } ما حل ذلك أبدا محل الشهرة . والشهرة قاضية في ذلك على المشاهدة والخبرة . كذلك العالم المأمون فيا حمل من العلم } وعلى ما حمل من العلم المتظاهر له ني ذلك الأمانة . البريء في ۔ ‎٥٦‏ ۔ ذلك من التهمة والخيانة . حجة على من صح معه علمه وفضله { ولو كان ذلك إنما صح في محلة من محال بلده الذي يسكن فيه } ولم يشهر ذلك ولم يصح مع جميع اهله في بلده } وحجة كل من صحت له حجة في الاسلام } فهي على من قامت عليه بمعرفته { بقيام الحجة من الحجة . ولا يسع من عرف ذلك من هذا العالم المأمون . أن يشك في الحجة منه إذا لم يصح ذلك مع غيره من أهل البلد 0. أو من أهل الطرف من المصر {، والكورة من المصر ، ولا تقوم حجة ذلك العالم على غيره ممن جهله وجهل منزلته 3 كيا أن العدالة في أمر الشهادة لا تقوم الحجة فيها وبها إلا على من عرف عدالة الشاهد { ولا تقوم على الحاكم الحجة { ولا له قبول شهادة العدل في علم غيره } ولا في علم الله تبارك وتعالى ۔ } إلا حتى يصح معه فيه ما تقوم له به الحجة وعليه . ولو رد الحاكم شهادة موسى بن علي ومحمد بن محبوب ؛ إذا لم تصح معه عدالتهيا 3 لما كانا في بلد لم يعرفها الحاكم الذي شهدا معه فيه فرد شهادتهيا & كان بذلك مصيبا ولو قبل شهادتهيا بغير علم ، إذ هما عند غيره من أهل الخبرة بهيا } حجة في جميع دين الله } في جميع ما شهدا به على وجه ما تحجبوز شهادتها فيه } كان بذلك محدثا هالكا . وكذلك قد يشهر علم العالم ني بلده الذي هو فيه . وتصح أمانته وصدقه في علمه الذي جهله } فيكون حجة في الفتيا } فيا يسع جهله ‎٦‏ على من صح معه علمه 03 وشهر معه فضله وصدقه . ولا يكون حجة على غير أهل بلده ممن عرف منهم وصح معه ذلك منه ، إذا كان بالحق الذي لا يختلف فيه . وكذلك يصح للعالم علمه في طرف من المصر ، دون غيره من أطراف المصر } ويشهر فضله في ذلك الطرف ولا يشهر له ذلك في غير الطرف من المصر ©} فتقوم حجته على من صح معه علمه وفضله وعدله . وقد يكون العالم شاهر العلم والفضل والأمانة والعدل في جميع المصر ، ولا يختلف فيه أهل المصر في علمه وفضله وأمانته وصدقه وعدله . فيكون ذلك العالم حجة على جميع أهل المصر ، الذين صح معهم علمه وفضله وصدقه ۔ ‎٥٧‏ ۔ وعدله .ولا يكون حجة على سائر أهل الأمصار ، الذين لم يصح معهم علمه ولا فضله وأمانته وعدله . فصل : وقد يكون العالم حجة بشهرة علمه وفضله وعدله } على جميع أهل الأمصار 3 إذا شهر له ذلك في جميع الأمصار ز كنحو عبدالله بن عباس وجابر بن زيد رحمهيا الله ۔ } وغيرهما من علياء المسلمين . المشهورين في الأمصار والآفاق ، إذا صح بالشاهر له صحة علمه وفضله وأمانته وعدله {} ولو صح معه علمه وفضله وعدله 3 وعرفه الجاهل الذي تقوم عليه الحجة © فيما يسعه جهله بعينه . مع شهرة علمه وفضله ، وأمانته وعدله 3. ولو صح معه علمه وفضله وعدله بالشهرة ولا يعرفه بالعيان } فلقيه في بعض سكك الأمصار { أو في بعض الفياني والقفار } أو في المسجد الحرام ، أو في موضع من المواضع ، وقد صح معه فضله ، وعلمه بشهرة منزلته واسمه ،{ إلا أنه لا يعرفه بعينه فأفتاه . بما لا تقوم له به الحجة إلا من العالم ، لم يكن ذلك عليه حجة ، ولا يهلك بذلك حتى يعلم المنزلة التي يكون العالم بها حجة ، ويعرفه بعينه إذا لقيه 0 وكذلك لو كان العالم عالما مع غيره من العالمين به © أنه قد قامت الحجة به على من علمه { ولم يعلم منه هذا الجاهل هذه المنزلة كنحو ما وصفنا 0. من اختلاف شهرة العلياء واختلاف علم العامة فيهم 3 فعلم من هذا العالم من قد علم من العلم والفضل والعدل 3 ما يكون به حجة عليه ولم يعلم منه هذا ذلك } فلا يكون ذلك عليه حجة فييا يسعه جهله . إلا أن يعرف عدل ذلك ويبين له صوابه . فعلمه حينئذ حجة عليه ث من أين كان ذلك العلم ومن أين ورد عليه ذلك الخير ث ومن أين وطىء ذلك الأثر فبان له صوابه وأبصر عدله 5 لزمته الحجة فيه ، ولم يكن له أن يرجع بعد ذلك إلى الشك بعد اليقين } فإن رجع إلى الشك بعد ذلك عن الحق الذي ورد عليه واطمأن قلبه إليه 0. كان بذلك من الهالكين ، ولا نعلم في هذا اختلافا . وعلم المرء من أي وجه ورد عليه علمه ، وأبصر عدله ، وبان له صوابه . وانشرح له صدره 3 واطماأن إليه قلبه . وذهب عنه الريب من جهله ، وبان له طرائق ۔ ‎٥٨‏ ۔ عدله 4. وهو ف الاصل من دين الله الذي لا يختلف فيه . فليس له أن يرجع بعد ذلك العلم إلى الجهل ، ولا بعد اليقين إلى الشك & ولا بعد ذلك الهدى إلى الضلال © وقد قال الله تبارك وتعالى ۔ : «فمَادَا بَعَدَ الخوه إلا الضلال قان تَصَرفُون» () . فعلم المرء عليه أوجب حجة من علم العالم الذي يقوم عليه بما يسعه جهله ، لأن العالم فيما يسعه جهله قد جاء فيه الاختلاف © وما جاء فيه الاختلاف فلا يحكم فيه بأحكام الدين 0 وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا © ولو كان علم ذلك من لسان صبي أو معتوه أو مشرك أو أعرابي جلف & أو من أثر مرسوم بلفظ معلوم مفهوم . فعرف ذلك وعقله كيا عقل المتعلم الأشعار . كسبعية امرؤ القيس من سبعية طرفة بن العبد من غيرهما من السبعيات وغيرها من الأشعار ، أنها ليست بسبعية امرؤ القيس ، فيسمع من يقول إن سبعية طرفة بن العبد هي من قول امرىء القيس ، أو يقول إن سبعية امرىء القيس هي من قول طرفة بن العبد لم يجز هذا السامع بعد أن قد صح معه وعرف بما لا يشك فيه { أن هذا القائل كاذب في قوله } إلا أن يشهد عليه أنه كاذب . لأنه يعلم أن جميع العلاء بالأشعار والأخبار يشهدون معه. على كذب هذا القائل . ويشهدون معه على صدق نفسه ©{} وهذا ليس من أمر الدين . وأمثال هذا مما يطول وصفه كثير ث مثل أنه يسمع من يقول إن أبا جهل عمرو بن هشام وعتبة وشيبة ابني ربيعة قتلوا يوم حنين في محاربة رسول الله ية ولم يقتلوا يوم بدر وإنما قتلوا بحنين } وليس ذلك من أصول الدين ، ولكنه قد علم أن هذا كاذب فيا قد صح معه باليقين أن هؤلاء كلهم ل يقتلوا يوم حنين ‎٨5‏ وإنما قتلوا يوم بدر قبل يوم حنين } هل كان جوز حذا أن يشك في كذب هذا القائل } في مخالفته للحق الذي عرفه والصدق الذي عرفه 0 ولا يجوز له ذلك ولا يسعه 9 فكيف إذا علم شيئا من أحكام الدين والحق من أحد من العالمين 0 فعرف ذلك ولم يشك فيه 3. فكيف يجوز له أن ‎)١(‏ جزء الآية ‎)٣٢(‏ من سورة يونس . ‎٥٩ ١‏ ۔ يرجع إلى الشك بعد اليقين } وإلى الجهل بعد العلم المبين . هذا ما لا يجوز ولا يختلف فيه أحد من العالمين من المسلمين ولا غيرهم من المبتدعين {© وقد اجمع جميع الأمة بأسرها { لا نعلم بينهم اختلافا أن بلوغ الحجة إليه } وقيامها عليه علمه بها 5 وأجمعوا أنه ليس بعد أن يعلم الحق بأي وجه كان ، أن له بعد ذلك شك في علمه ، وهذا ما يخرج أيضا من حجة العقل . وقد يكون العالم مشهور العلم في فن من فنون العلم بالدين } متظاهرا له في ذلك صحة العلم وغيره . مشهور العلم في غير ذلك من الفنون © وكلاهما في الفضل والصدق والأمانة سواء . ويكون هذا حجة في الفتيا فيا يسع جهله } في ذلك الفن الذي هو فيه عالم { ولا يكون حجة فيما يسع جهله ؛ فييا لم تصح له فيه شهرة العلم } ويكون الآخر حجة فيما صح له من شهرة العلم 3 في ذلك الفن الذي صح له العلم فيه } على هذا العالم وعلى غيره من العامة © فيما يسع جهله من الدين } ولو ظهر لهذا العالم العلم في فنون كثيرة من العلم والفقه . وصح علمه في ذلك بالشهرة 0 إلا أنه لم يشهر له في فن من الفنون ث من أصول الدين علم شاهر } وشهر لغيره ني ذلك الفن © الذي لم يشهر له فيه علم أنه عالم به . وشهر له في ذلك ، فإنه يكون حجة في ذلك الفن من العلم في الدين } على هذا العالم الذي قد صح له العلم © في فنون عدة ، ولم يصح هذا العالم العلم إلا في الفن الواحد من الفرائض والمواريث & أو الولاية والبراءة أو ما يسع جهله أو ما لا يسع جهله { أو البيو ء والربا } أو ما أشبه هذا من الأصول والفنون 0 وكل عالم في فن فهو حجة فيه على غيره من العلياء 5 بغيره من الفنون } وعلى العامة ممن عرف علمه بذلك © أو صحت معه منزلته 0. وقد مضى صفة المنازل من العلياء . ومن المحال أن يأتي العالم على جميع الأصول في الدين فيكون محكيا لجميع الدين والعلم في الدين & وقد قيل عن أبي الشعثاء جابر بن زيد ۔ رحمه الله أنه قال : لقيت سبعين عالما من علياء بدر . فتعلمت معهم حتى حطوا ۔ ‎٦٠‏ ۔ حلقي في الماء } حتى لقيت البحر يعني ابن عباس فييا قيل ، فقيل إنه خرج ذات يوم على أصحابه يتكىء على عكاز } ابن سبعين سنة ، فقالوا له أو قيل له : أين تمضي يا أبا الشعثاء ؟ قال : أتعلم ديني ، ولم يقل أتعلم العلم } فيخرج أنه يتعلم العلم } وقد يكون من العلم ما يكون من الرأي فلا يسمى دينا }. ولكنه قال : أتعلم ديني . وهذا ما لا ينكره أهل العقول } وإنما المنكر على من قال إنه قد أحاط بعلم دينه 3 أو تعلم العلم } أو أحاط أو ظن ذلك في بهمسه . وقد قيل في الحكمة ۔ وهو صحيح ۔ : إنه من جهلك أن ترى في نفسك عالما . ومن علمك أن ترى في نفسك جاهلا ، ولولا أنه كذلك ؛ ما كان كذلك قول جابر بن زيد ۔ رحمه الله ۔ } والعالم يرى نفسه أنه جاهل ويخاف أنه جاهل } والجاهل يرى نفسه عالما ويظن أنه عالم 0 ومن أبصر العلم وسعته وكثرته واختلافه } لم يجز في عقله إلا أنه جاهل عن الاحاطة بأكثر العلم } ويخاف على نفسه الهلاك بجهله بأمر دينه 3 إن لم يهده الله ويرشده ويوفقه للعلم ويسدده }. وهذا ما لا شك فيه مع أهل العلم والفهم } وإذا كان العالم مشهورا له صحة العلم بالفن الواحد } من فنون العلم في أصول الدين } وغيره من العلياء متظاهر له العلم في فنون من العلم غير فن هذا } ومتظاهر له أيضا العلم بهذا الفن الذي قد صح معه لهذا العالم 3 أنه عالم به وأنه ذو فن فيه } فقد جاء الأثر والخبر أن ذا الفن أعلم من ذي الفنين © وذو الفنين أعلم من ذي الثلاثة فنون . وكذلك ما زاد إلى ما لا يحصى من الفنون ، إلى أن يكون جامعا لظواهر فنون العلم . المعروفة المشهورة في الدين 0 حتى يتظاهر له اسم العلم والفقه بجميع الفنون © التي تنسب وتضاف إلى العلياء . من علم ما يسع جهله وما لا يسع جهله ، والولاية والبراءة والأحكام والأقسام والدماء والفروج . حتى يظهر له أنه ناقد في جميع ما احتج إليه فيه ‎٠0‏ وهو موجود عنده من فنون العلم { جميع ما سئل عنه . وإن كان لا يحصي العلم إلا الله . ولكن يظهر له الشواهد من لسانه ، أنه يبصر فنون العلم الظاهرة } ۔ ‎٦١‏ ۔ المحتاج إليه فيها 3 المطلوبة من عنده ، المعارض بها من أعدائه } المحتاج إليه فيها من أصحابه وأوليائة . فإذا تظاهر للعالم في زمانه ومع أهل زمانه هذه الصفة } وهذه المعرفة مع الأمانة . وحسن الثناء في علمه . وزالت في ظاهر الأمر تهمته وخيانته . أنه لا يحرف العلم عن موضعه ، ولا يتكلف فيه ما لا يخرج على أصوله من رأيه وقوله } فهو حجة على من جهل الحق من أمور الدين في زمانه . ومع أهل زمانه 0 ولو اختلفت الأحوال من العلياء . كيا اختلفت الأحوال من العدول والثقاة . وكلهم حجة على المشهود عليه } وعلى الحاكم أن يقبل شهادتهم إذا نزلوا بمنزلة العدالة والثقة . ولو كان غيرهم أفضل منهم . وأعدل منهم وأدين منهم . فكيا لا جوز شهادة حمد بن محبوب أو موسى بن علي _ رحمهيا الله ۔ في الأحكام إلا عن واحد ، ولو كان على قيمة قيراط لمسلم على يهودي } ولا يكون حجة حتى يكون معه غيره { وإذا كان معه غيره ممن نزل بمنزلة العدالة والثقة } ولو كان دونه في المنزلة في العلم والفضل ، ودونه بالضعف أضعافا مضاعفة } فإنهما حينئذ يكونان حجة في الشهادة . ولو كان محمد بن محبوب رحمه الله ۔ يشهد لمسلم على يهودي بقيراط 0 ورجلان ثقتان دونه في الثقة } والعدالة ممن يؤتمن على الأمانة } ولا يعلم أنه مصر على شيع من الخيانة فيما يدين بتحريمه } يشهد أن على ذلك المسلم لذلك اليهودي عشرة الاف درهم { ما جاز أن يقبل قول محمد بن محبوب وحده ؛ ولوجب ان يقبل قول هذين الثقتين على ما شهدا عليه 9 إذا كانا حجة في الاسلام فيما شهدا عليه . ولو كانت الحجة إذا تفاضا ت في الشيء سقط في الحجة من كان دون الأفضل ، لما جازت شهادة المهاجرين والأنصار باجمع ، لأنهم مع النبي يلة وهو أفضل منهم . وكذلك لا يكونون حجة في الدين ولا حجة في العلم في أيام النبي يي } وهذا من المحال ، ولكن الحجج تتفاضل وتفوق بعضها على بعض ، وهي حجة بحالها وتقوم كل حجة بحالها } ولو كان بعض الحجة أعلى من بعض ، وبعضها أفضل من بعض في الشهرة 0 ولا تزول حجج الله تبارك وتعالى لتفاضلها . ولكن تقوم كل ۔ ‎٦٢‏ ۔ حجة في موضعها على من علمها أو جهلها . فصل : ولو صح لعالم من العلياء جميع فنون العلم المتظاهرة على ما وصفنا وصح لرجل 1 زمانه ا لعلم في فن واحد أو فنبن ؛ كانا كلاهما في ‎١‏ لعلم سواء © في ذلك ا لذي قد صح هذا العا ل فيه من ا لفنون في ‎١‏ لعلم . وقال من قال : إن هذا أعلم ى فإذا كان أعلم فهو أفضل ، ولكنا نقول : إنه عالم لا شك ف ذلك { فيا قد شهر له من ا لعلم في ذلك الفن © كعلم العا ل الجا مع للعلم . لا شك في ذلك ولا ريب ولا اختلاف © و نه حجة في ذلك الفن ، كيا كان هذا ا لجامع حجة فيا اجتمع له من الفنون من ا لعلم في الدين } ولا يكون العا ل حجة إلا فيما تظاهرت له الأخبار وأنه عالم فيه . وصح ذلك في ظاهر ا لأمور وصحة علم أمر ‎١‏ لعالم بما صح من علمه وفضله وصدقه وعدله في الشاهر } لا اختلاف في ذلك أنه يصح ذلك فيه من طريق علم الشهرة 9 ولا نعلم في ذلك اختلافا . وأما إن قا ل رجل عا من قد شهر له اسم ف شي ع من فنون ‎١‏ لعلم ‘ وأ نه عالم فيه إن فلانا كغيره عا . فيه © وأ نه حجة فيه وعالم به ‎٦‏ فقيه فيه © والذي قال ذلك حجة في ذلك الفن في الفتيا على من جهل ذلك ، فإذا قال في غيره إنه عا ل . أو إنه حجة ى أ و إنه يبصر ا لولاية وا لبرا عة . وهو ممن يبصر الولاية والبراءة . فقد اختلف ف قوله ذلك : فقال من قال : إن ذلك قوله ححة . ويصح ذلك من قوله . ومجوز ويلزم قبول قوله فيما قد قال فيه إنه حجة فيه ، لمن قام عليه وعلى من قام عليه بذلك . ويكون حجة في جميع ذلك ، كيا يكون حجة في رفع الولاية . وقال من قال : لا يكون ذلك حجة ولا يصح ذلك إلا با لشهرة ` أو يرفع ذلك من أمره اثنان من أهل ذلك & ولعل في بعض القول إنه لا يصح ذلك بقول الاثنين { ولا يصح إلا بالشهرة . ويجب في ذلك أن يقبل قول ۔ ‎٦٣‏ ۔ الواحد الحجة في ذلك من طريق الأمانة . كيا يقبل قوله في الولاية من طريق التصديق والأمانة . وأما قول الضعيف من المسلمين والضعاف ، قلوا أو كثروا فلا يكون ذلك حجة منهم } ولا يقوم بقولهم في ذلك حجة أن فلانا فقيه أو عالم أو يبصر الولاية والبراءة . أو شيئا من فنون العلم إلا أن يصح ذلك با لا يشك فيه العالم بذلك منه } ولا يرتاب فيه أو يقول ذلك العلياء بذلك ،} ومن تقوم به الحجة في ذلك { على قول من قال بذلك . ولكنا نقول : إن قال اثنان من المسلمين من ضعفائهم والأمناء على ما قالا إن فلانا الفقيه المشهور قال : إن فلانا كغيره عالم بكذا وكذا } أو يبصر الولاية والبراءة } أو شهدا بشيع من قوله 5 يعبرانه عنه عبارة كافية عن تفسير ذلك من قوله } فإن ذلك حجة منهيا على قول من يقول ؛ إن ذلك حجة من الواحد من الفقهاء . ولا يخرج ذلك على الاجماع ى وقد بينا ذلك © ولا يقع العلم على العالم إلا بالشهرة . كذلك الحجة فيي يسع جهله لا تقوم إلا يما لا يسع فيه الجاهل الجهل . مما لا يرتاب فيه . وقد قيل: إنه إذا قال الضعيف من المسلمين الأمناء أنه يتولى فلانا } أو رفع ولايته 3 لم يكن ذلك حجة ولا جازت ولايته بذلك . فإن قال : إن فلانا العالم بالولاية والبراءة كان يتولاه } أو تولاه معه وشهد بذلك ورفعه .} نقلاعن العالم المعروف ببصر الولاية والبراءة . جازت الولاية بولايته تلك ؛ على بعض القول } ولا يجوز ذلك على الاجماع ، وإنما يكون جميع ذلك على التصديق والامانة . وقبول قول أهل العلم مما يشهدوا به وقالوا به على الشهادة بما شهدوا 53 والقول مما قالوا على وجه التقليد والعلم بانه كذلك ؛ كيا قال العالم أو الشاهد ، لأنه لا يجوز ذلك ، وإنما ذلك على الأمانة والتصديق ‎١‏ ‏وقبول القول منهم في الحجة الظاهرة من تصديق مقالاتهم 0 وزوال الريب في أماناتهم . وكذلك إن قال واحد من ضعاف المسلمين الأمناء يرفع ذلك إلى ۔ ‎٦٤‏ ۔ فقيه مشهور عالم صحيح العلم { أن فلانا يبصر الولاية والبراءة ، وعالم فقيه ني كذا وكذا . كان ذلك معنا مقبولا على وجه الاختلاف لا على وجه الإجماع ‘ وإما ذلك من تصديق القول 3 وكذلك لو قال ضعيف من ضعفاء المسلمين © عن معدل من المعدلين أنه عدل رجلا ممن احتيج إلى عدالته في موضع ما تجوز عدالته . كان ذلك حجة على الاختلاف لا على الاجماع . هيو ۔ ‎٦٥‏ ۔ باب المعارضات من الملبسة على الضعفاء المتمسكين قال : فلا انقرض من أهل عمان أهل العلم من السلف © وأهل البصائر والتمسك من الخلف ۔ والطبقة التالية منهم ، ممن أقر بفضل السابقين واعترف } وآخر من بلي من الضعفاء من المسلمين بفقده على حاجة منهم إليه ‎٠‏ ومعول منهم عليه ؛ أبو محمد عبدالله بن محمد بن أي المؤثر } وأبو إبراهيم ححمدذ بن سعيد بن أي بكر ‎٠‏ وأبو مالك غسان بن محمد بن الخضر رحهم الله ۔ 3 فلما نزل بالضعفاء المحنة لفقد أهل العلم منهم باحكام الكتاب والسنة . وخلف فيهم الخلف الرابع من الخلوف . أصبحوا في أمورهم على منازل وصنوف ، وأمر موحش من أمورهم مخوف {، من ظهور الضغائن والاحن والتحريض على كشف الستور وهتك العورات . فاعدم منهم مذاهب الحقائق الواضحات والمصانعات ، وصار المتمسكون بالنحلة صنوفا كثيرة وطبقات . وصار الاغلب من أمورهم ما يشبه التقليد للرجال ‎٥‏ ‏ف جميع ما أمروا به من هداية أو ضلال . وتركوا ما مضى عليه السلف الصالح . من الاجتهاد لله في بذل النصائح . بقبول الحق ممن جاء به ولو كان بغيضا بعيدا . ورد الباطل على من جاء به ولو كان حبيبا قريبا . وهم أهل الصفة التي ذكرناها } والمنزلة التي أوردناها } وسنذكر من أمورهم إن شاء الله ما نرجو أن في ذكره نفعا واحتسابا 5 وأجرا من الله وثوابا 7. وما نخاف على ترك ذكره العقاب ، والسخط من الله وسوء الحساب .} والله نسأله التوفيق © في ۔ ‎٦٧‏ ۔ جميع أمورنا بالعدل والصواب . فصل : وإنما دعانا إلى هذا الذي قصدناه ؤ واجتهدنا فيه وبيناه . كثرة ما يظهر من المعارضات من أهل هذا الزمان . لضعفاء المسلمين من هؤلاء العماة المتكلفين 0 وإذ ل يرضوا بالذي هم عليه من التيه ي أمورهم والتعسف والاغتشام لعامة أمورهم بالجهل والتكلف ، حتى يعارضوا الضعفاء من المسلمين المتمسكين { المتبعين لسبيل من مضى من المهتدين ، فيأتوهم بالتماويه والملبسات ، والمخصوصات من الآثار والمتشابهات { ثم يطلبون منهم على ذلك بزعمهم الجدل والمناظرات & ابتغاء الفتنة هم والزلات © واغتنام المفوات والعثرات ، والحرص على إظهار العيوب والعورات ، فإن جاء الضعيف من المتمسكين على ذلك بحق حرفوه وعللوه . وإن توجهت له حجة حق دفعوه عن ذلك واستنزلوه . وإن لم تحضره حجة على ما قد تمسك به من الصواب } اغتنموا منه ذلك وادعوا عليه وجهلوه } وإن زل معهم فييا قد كلفوه من المناظر بزلة لم يردوه عنها ولم ينصروه © وفارقوه على ذلك وضللوه 3 وإن سالهم عيا قد عمي عليه من ذلك الأمر الذي اضطروه إليه وكان معهم فيه علم كتموه 3 وإن أشرفوا منه على بصيرة لذلك لبسوا عليه من الأمر ني ذلك وعموه 3 فيظهرون أنهم يأمرون بالمعروف وهم عنه ناهون } وأنهم ينهون عن المنكر وهم به آمرون وله آتون 3. ويزعمون أنهم دعاة إلى دين الله وهم عنه يناون ويدفعون 0 وإن يهلكون بذلك إلا أنفسهم وما يشعرون ، في قلوبهم مرض وشك مما دخلوا فيه والتزموه . فهم ي ريبهم يترددون 0 وفي حيرتهم وشكوكهم يعمهون {} ودوا لو عمي المسلمون المبصرون من المتمسكين كيا عموا 0. وقدموا من مشكلات الأمور على مثل الذي عليه قدموا . ودخلوا معهم في مشبهات الأمور التي دخلوا فيها وأقحموا . فكانوا معهم في جميع ذلك بالسواء . واشتركوا جميعا في الضلالة والغواء . حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق والهدى ، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره 0 ويعز الله دينه بتاييده ونصره {} ولا تتخذوا من أهل هذه الصفة في الدين وليا ‎٦٨‏ ۔ ولا نصيرا } ولا نمشارا عليه ولا مشيرا } ولا تكونوا لأحد منهم على مذهبه عونا ولا ظهيرا ، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ، واعلموا أن اللله شديد العقاب {} فاحذروا هذه البدعة وأهلها . وأصل هذه الصفة وضلالها وجهلها ،. واعرفوا أهل هذه المنزلة بالصفة . واحترزوا منهم دقائق العلم والمعرفة 3 ولا تتبعوا أهواءهم عيا عرفتم من الحق عن علمائكم السالفة . واحذروهم أن يفتنوكم عن بعض ما هداكم الله إليه من الدين ، وأن يلبسوا عليكم شيئا من حكم الكتاب المستبين ث وان يصدوكم عن الصراط المستقيم . فكونوا من خدائعهم وتلبيسهم على حذر } واجتهدوا لأنفسكم في النظر } والزموا حكم الكتاب والسنة والأثر } ولا تقلدوا دينكم أحدا من الرجال ولا من البشر } ودوروا مع الحق حيث دار ث وصيروا معه حيث صار { وأنزلوا الناس في منازلهم فاجرا كان أو بارا . كان ذلك محزنالكم أو سارا } أو نافعا بكم في دار الدنيا أو ضارا } واعلموا أنها فتنة صياء ، وبدعة مظلمة دماء . قد عموا فيها أهلها وصموا © ثم ازدادوا بها عمى ، وازدادوا بفتنتها جهلا وصميا 3 ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير يما يعملون 5 وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا } وأنهم في ذلك مهتدون ، فلا وربك لا يهتدون ولا يوفقون للسبيل 0 ولا يرشدون حتى يحكموا فيما شجر بينهم 5 محكمات السنن والآثار . ويقتدوا في ذلك بهدى السابقين الأخيار ‎٠‏ من السالفين الأولين من المهاجرين والأنصار } والذين اتبعوهم بإحسان من ذوي العلم والأبصار © وتابع التابعين لهم إلى يوم القيامة من العلياء والأخيار & ويعزلوا فيما بين ذلك الميل إلى الأهواء والايثار . والعلو على أهل الحق والاستكبار 3 والذهاب بأنفسهم إلى الرفعة والاستكثار } ويضعوا خدودهم في الحق للصغار والكبار } والعبيد من الناس والأحرار 0 ويساووا في حكم الحق بين الجميع من الصغار والكبار } ويساووا في حكم الحق بين أهل المساني من رجال الجوف & وأهل العلالي من قصبة صحار ، وبين الأحورين وبين سكان هجار ش وبين أهل السيب وبين ساكني جرفار . وحتى يكون جميع ۔ ‎٦٩‏ الناس معهم في أحكام الحق بالعدل والقسط مستوين ، لا فرق بينهم مثل أسنان المشط } ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا من ذلك ولا تاثيما . ولا نكيرا عن ذلك لانفسهم ولا تعظييا . وحتى يرضوا ف جميع ذلك ويسلموا تسلييا 5 بل قلوبهم في غفلةمن هذا وغمرات 3 وشغل عن هذا وسكرات ، وعلى قلوبهم من هذا أقفال محكمات & وأمواج متلاطمات ، وظلمات مدلهمات } إذا أخرج أحدهم يده لم يكد يراها 0 فلا يبصر لنفسه ضلالها من هداها 3 ولا بصيرتها من عماها } ولهم أعمال من دون ذلك بضده هم لها عاملون ، وأقوال غير هذا بضده لما قائلون } ولله الحجة البالغة التامة 0 والنعمة السابغة العامة . فمن ضل فعليه لله الحجة القائمة . ومن اهتدى فلا منة له ولا سبيل عليه ولا لائمة } ولا نعلم على ضعفاء المسلمين أدهى مضرة في دينهم من هذه الفتنة } ولا أشد افة عليهم في دينهم من هذه المحنة . ولا أعظم رزية عليهم في دينهم من هذه البدعة ،© ولا أقبح عاقبة لهم وتناني ذات الدين من هذه الشنعة } إذا أصبحت آثار الحق بينهم ميتة دريسة } وأحوال المتسمين بالعدل بزعمهم قبيحة خسيسة 3 إذا جاءهم ملهوف ضعيف يسأل عن الدين أضلوه 5 وإن سمعوا بمستبصر ضعيف من المتمسكين } احتالوا عليه بتلبيسهم وأذلوه . وإن رأوا مستعفا عن المحارم ولسبيل الخيرات ملازما 3 وبأمور دينه قائيا . تجمعوا عليه وأرسلوا شياطينهم إليه 7 فاظهروا له ضد النصائح ‎١‏ ‏وأوقفيه على ما هم عليه من تلك الفضائح ، وقلبوا له في ذلك عجائب الأمور } ومنزه من الله على ذلك عظيم الأجور ، وأوجبوا عليه في حالفة ذلك الفسق والفجور © فإن عصمه الله عن فتنتهم . وبضّره ضلال بدعتهم فانكمش عنهم ومضى ، وولى عن بدعتهم معرضا ، ولو لم يرد شيئا من أقوالحمم ث إذ لم يضره مع الهداية شيء من أفعالهم } تركهم في تندم وحسرات { وتلهف إذ فاتهم وعبرات . وأظهروا عليه فنون القذف بالمكفرات . وقالوا هذا من المرجئة والشكاك ©} وأكثروا فيه من قيل وقال ‎٨‏ ‏وذاك وذاك . من غير أن يظهروا عليه قولا 5 ولا يضينوا إليه فعلا { إلا افتراء ‎٧٠ _‏ ۔ عليه بالكذب { قذفا ورميا له بالدعاوى لأنه لا يدحض حجتهم بقاله . ويخالف دعواهم بفعاله } فيشهد له الحق بالصواب عليهم ، أنهم عليه بذلك من الكذب . وإن رأوا منه إلى قولهم مقاربة . واستوهنوا موضعه وجانبه 5 أوردوه حياض المنايا والمهالك } ويمموه أضيق الطرق والمسالك ،} وذبحوه مع ذلك بغير شفرة ولا سكين ، إذ أعطوه بأمانيهم له أنهم قد هدوه لصحيح الدين 0 وأبصروه بزعمهم سبيل المهتدين } فهو في ضلالته أبدا يهرع ، وفي ظلماته وعمايته يتسكع } كليا ذهب شيء من أيامه . وخاف نزول منيته وحمامه } ازداد في تمسكه بذلك حرصا { وأمر بذلك من قدر عليه من الناس وأوصى & وكليا ازداد في تقربه إلى الله بذلك اجتهادا ؛ ازداد عن الله ورضائه بذلك إبعادا }. حتى تفجؤه قضيته 3 وينزل به أجله ومنيته . فيحصد من ذلك الويل والخسار 0 ويصل بذلك دار البوار . ويكب على وجهه بذلك في النار . إلا أن يتوب من ذلك ويقلع } ويستغفر ربه من ذلك ويرجع ، وإن رأوا منه عن أمرهم تحرقا . وإمساكا عن طاعتهم وتوفقا . استشهدوا عليه بمن حضر من أكابرهم . وتألبوا عليه من صياصيهم وحذافيرهم . وأرعدوا عليه باراجيفهم وأبرقوا } وموهوا عليه من دقائق كذبهم وخرفوا 3 ولطفوا له لطائف خدعهم ورفقوا } وحذروه مخالفة بدعتهم } وأغلظوا عليه في ذلك وأفرقوا 3 فإن تبعهم على ضلالهم وغوايتهم . وأعطاهم في ذلك منيتهم وهواهم } قدموا في ذلك أمره وشانه 3 واجلوه قدره ومكانه . وأوجبوا على أنفسهم ولايته من حين ما استوجبوا بغفضه وعداوته ، وإن عصحه الله منهم ونجاه بفضله عنهم ، وكان بما آتاه الله من الهداية متمسكا ، ولسبيل المهتدين سالكا © قذفوه بالحيرة والشكوك } وقالوا هذا المبتدع الأفوك('“ 0 والمتمرد على الله المهتوك 9 وإن لم يقطعهم منه بإلاياس ،} ولم يطعهم فيا يدعونه إليه من الظلم والالتباس } رجعوا هنالك على أنفسهم فقالوا إنا نحن لسنا بحجة عليه 0 ولكنا نامره بمن ‎)١(‏ الافوك : من قول الافك ؛ أي الأفاك : (الكذاب) . ۔ ‎٧١‏ ۔ يخرج إليه } وألزموه هنالك بخروج في البحث والسؤال © وقالوا له لا بد لك من الخروج على كل حال ، حتى تخرج من الهداية والنور إلى الظلم والضلال ‎٥‏ ‏فإن اعتذر عن ذلك بضعف أو بفقر } أمروه بالتجشم لذلك والصبر } ومنوه على ذلك عظيم الثواب والاجر 9 ولم يكن للمسكين عندهم في ذلك عذر © إلا الخروج في ذلك أو الضلال والكفر } وقالوا له فإنا نحن لسنا عليك بحجة } ولكنا بذلك على الصواب والمحجة & وما ينقطع به عند الله عذرك ‎١‏ ‏وينكشف به حالك وأمرك ، لأنه لا يسعد عند الله دون أن تكون محجوجا ، ومقاما عليك بالحجة عند الله ومفلوجا 0 فيقول لهم المسكين عند ذلك ؛ فاين أخرج واين أتوجه } وإلى من أقصد وإلى من أتجه ؟ فيقولون له : أخرج إلى فلان بن فلان ببلد كذا وكذا } وفلان ببلد كذا وكذا } فإنما عليك حجة ولك حجة } فيا سبحان الله ما أعظم هذه المحنة } وما أبين هذه الضلالة وهذه الفتنة . فكيف تكون شهادة الشهود عليه بما قد شهدوا عليه ليس بحجة } ويكون قولهم إن فلانا وفلانا حجة عليه لقولهم ؟ وكيف لا يكون قول القائل من ذات نفسه حجة © وقوله إن فلانا حجة ؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة © ولا يجوز هذا في أحكام ذات الدنيا ولا أحكام ذات الآخرة 3 فإن كان قولحم عليه حجة فقد كذبوا } إنهم ليسوا بحجة 0 وإن لم يكن عليه حجة 3 فكذلك قولهم إن فلانا وفلانا حجة عليه ليس بحجة عليه 5 وقد ألزموه ما لا يجوز فهم أن يلزموه 3 إن كان معذورا عن قيام الحجة ، وإن كان غير معذور عن الخروج في التماس الحجة ففيمن حضر حجة & ولا يجوز معنا غير هذا ني حكم الحق 3 وكل ما لم تقم به الحجة بعبارة الواحد من الحاضرين من المقربين بحكم ذلك الشيء ، فالجاهل له معذور عن طلبه في الدين } وواسع له للاقامة على جهله ابدا حتى تصل إليه الحجة } وليس عليه أن يطلب على نفسه الحجة فيما هو معذور عنه 0 فإن كان ما قد ألزموه الخروج فيه . وهو مما لا يسعه جهله 5 فبعبارتهم له ذلك قامت عليه الحجة . وقولهم إنهم ليسوا عليه بحجة 3 هم كاذبون في ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا . ۔ ‎٧٢‏ ۔ فصل : فإن يكن الذي الزموه السؤ ال عنه من الدين والحلال والحرام وأحكام الاسلام } وما نطقت به الشريعة ، فالحكم فيه في ذلك على وجوه . فصل : فيا لا يسع جهله من الاعتقاد والعمل بالأبدان : وكل ما لا يسع جهله من معرفة التوحيد وتصديق الوعد والوعيد 5 وأمثال هذا مما يتولد منه } فالحجة تقوم فيه عند ذكر ذلك ممن ذكره ، أو إذا خطر ذلك بباله إذا عرف معاني ذلك وأحواله } فعليه علم ذلك معا ولو لم يعبر له ذلك معبر } فإن لم يعلم ذلك من حين ما يذكر له أو يخطر بباله ويعرف معناه هلك بذلك & ولم ينفس في السؤال عن ذلك لعالم ولا جاهل . وما عدا ذلك من علم الفرائض اللازمة ، فإذا حضر وقت ذلك ولزم العمل به . ضاق جهله على جاهله إذا وجد من يعبر له علم ذلك & وكان بأرض متصلة لمن يعبر له علم ذلك ، فإن لم يحضره من يعبر له علم ذلك ، وقد علم وجوب ذلك في وقت وجوبه ولا يعلم تفسير ذلك } ولزمته الدينونة بالسؤال عن علم عبارة ذلك 0 حتى يؤ ديه على وجهه ، فإذا لقي من يعبر له ذلك كان عليه حجة ، ولم يجز له أن يجهل ذلك بعد علمه ولا يرجع إلى الشك ، وإن لم يعرف وقت حضور ذلك الفرض فعليه اعتقاد الدينونة بالسؤ ال عن وقت حضوره وتفسيره معا ‎.٦‏ وعليه أن يؤدي ذلك إذا علم بفرضه & بما يحسن في عقله أنه وقته الذي يجب فيه 0. ويسأل عن ذلك كل من قدر عليه ،5 فإذا لقيه من يدله على ذلك © كائنا من كان من الناس & فأوقفه على ذلك لزمته الحجة © وذلك مثل أوقات الصلاة } وأوقات الصيام . والعمل في ذلك ، وإن جهل وجوب الصلاة والصيام ث وجهل وقتهيا . وجهل تفسير العمل بهيا } ولم يجد من يخبره بذلك ويعبره له } ولم يكن تقدم علم ذلك إليه 0 فإن حسن في عقله أن عليه في دين الله ۔ تبارك وتعالى ۔ . ودين رسوله يلة } الذي أرسله إلى خلقه فيما تعبده الله به عملا بالابدان 0. أدى ذلك على ما يحسن في عقله ، ولم يكن هالكا بجهل ذلك ، إذا لم يتقدم إليه علم ذلك ، ولم يسمع بذلك حتى وجب وقته . وحضر - ٧٣ ‏۔‎ وقت العمل به } فإن حسن ني عقله أن عليه عملا في دين الله تبارك وتعالى ۔ } في وقت من الأوقات ، فعمل ذلك بما يحسن ني عقله } فليس عليه غير ذلك إلا أنه يدين بالسؤال عيا يلزمه في دين خالقه 7 من جميع ما تعبده به 8 وإن قدر على الخروج في طلب علم ذلك } وحسن غي عقله أنه يجد من يدله على ذلك ، وكان قادرا على الخروج ، بأمان من الطريق ، وصحة من البدن 5 وزاد يأمن به على نفسه من العطب & وراحلة يأمن بها على نفسه من التعب & وما يدع لمن يعوله وما يقوم بهم إلى رجعته . كان عليه الخروج فييا لا يسعه جهله ، ولا يسلم إلا بعلمه من دينه } ولا يكون سالما إلا باعتقاد السؤال عنه ، إذا لم يجد من يعبره له بحضرته © فإذا وجد من يعبر له كائنا من كان قامت عليه به الحجة . فصل : فإنما عليه الخروج في التماس الدين ، ني الواجبات التي يهلك بها إذا لم يدن بالسؤال عنها عند عدم المعبرين لها 7 وأما كل ما لم يكن عليه عبارة الواحد فيه حجة } فغير مقطوع العذر عن الخروج فيه . فكل ما لم تقم به الحجة من عبارة الواحد ؛ البار والفاجر © والمؤمن والكافر ، فالسائل عنه منفس في السؤال أبدا } وليس عليه خروج فيه ولا إليه . ومن ألزمه الخروج فيي لا يلزمه الخروج فيه ؛ فقد ألزمه ما لا يلزمه 7 ومن أ لزم الناس ما لا يلزمهم فقد كفر ، فإذا أدى ما قد حسن في عقله لزومه في وقت ما لو حسن في عقله وجوبه { على ما يحسن من تفسير ذلك في عقله . ودان بالسؤ ال عن ذلك في ذلك الوقت ، ولم يكن تقدم إليه علم ذلك من أثر ولا من خير & من بار ولا من فاجر ، ولا متقدم ولا مستاخر ؛ فهو سالم 0 وعليه التماس علم ذلك بالخروج ، لتأدية ذلك على وجهه ، فإذا علم ذلك فإن كان قد أدى ذلك على وجهه & فلا بدل عليه ولا عاقبة وقد وفقه الله . وإن كان قد أدى ذلك على غير وجهه } فهو سالم من الملكة في ذلك على كل حال ، وعليه تادية ذلك على وجهه ، إذا وجد علم ذلك بعبارة المعبرين له 3 فيما يستقبل من أمره } وبدل ذلك الذي مضى في أكثر قول أهل العلم وليس بالمجمع عليه ۔ ‎٧٤‏ ۔ وذلك في البدل 3 وأما تادية ذلك في المستقبل بعد علم ذلك على وجهه فلازم } وليس له أن يرجع عن علم ذلك من حيث ما علمه ، من بار أو فاجر أو مؤمن أو كافر . وإن لم يحسن في عقله في دين خالقه أن عليه عملا بالأابدان ، وأقر له بالربوبية } ودان ووحد الله بصحيح ما خطر بباله من صحيح التوحيد ، وأقر بما خطر بباله من أحكام الوعد والوعيد } لأهل الطاعة والمعصية © فعليه اعتقاد الدينونة ، بالتماس جميع ما يلزمه في دين خالقه ، وما يجب عليه في دين خالقه الوعد ليؤ ديه ، فإذا دان بهذا الدين {} واعتقد هذا الاعتقاد } ولم جد معبرا له شيئا تقوم عليه به الحجة ، فهو سالم ولو لم يؤ د لله فريضة ، ولم يترك لله محرما قط ، وكذلك عليه أن يترك من الأشياء ما حسن في عقله { أنه عجور عليه في دين خالقه } الذي تعبده به خالقه } وعليه في اعتقاده أنه راجع إلى الله من جميع ما ترك من دينه 3 الذي تعبده بالعمل به 5 أو جميع ما تعبده بتركه فارتكبه بجهله هذا } فإذا دان الجاهل في هذا ومثله بالسؤال ‎٥‏ ولم يدن مع ذلك في شيء من أموره بدين ضلال ، ولم يصر في اعتقاده على معصية الله ولو جهلها . فهو سالم في هذا الباب الذي لا يسعه جهله 0 من الأعمال بالابدان ابدا . ولو مات على ذلك من غير أن يؤدي لله فريضة ، أو ترك لله محرما ، ولو عاش على ذلك مائة ألف سنة ، بالغ السن صحيح & جامع لجميع الفرائض الواجبة من الله ، المتعبد بها عباده بالابدان } وقد تختلف في معانيها ومعاني وجويها ووجوب علمها 3 وإن وجب وقتها . ووجوب فرضها وإن وجب علمها 3 وتفسير ذلك يطول ، غير أن كل حال لزمه العمل به بفرضه من فرائض الأبدان ث وأق حالا لا يسعه جهل علمه .، مع العمل له في ذلك الوقت 0 فجهل ذلك بوجه من وجوه الجهل ، الذي لا يكون به مؤديا لذلك الفرض ، ويكون بجهله مضيعا لذلك الفرض ، فجهل ذلك العلم ، وعدم المعبرين له ذلك العلم من أعمال الأبدان } فهذا حاله وسبيله 3. وقد مضى تفسير ذلك & ولا نعلم ني ذلك اختلافا من علياء المسلمين } البصراء باحكام ما يسع جهله وما لا يسع جهله من الدين . ‎٧٥‏ ۔ فصل : مما يسع جهله من الانتهاك بالترك عن المحارم وارتكابها وصفة قيام الحجة في ذلك من المعبرين 0 ما عدا الفرائض اللازمة بالأابدان من الأعمال إلى الانتهاء عن المحارم من الارتكاب ها بالأبدان } فواسع له جهل علم ذلك ما لم يركبه بعد العلم بتحريمه } أو يكن مصرا في اعتقاده في حال جهله بالحرام 0 على ما ارتكب ، فإذا لم يصر على ما أق من المحارم ، ولم يتقدم إلى علم ذلك من أحد من الناس ، كائنا ما كان © ولم يذع على الله فيه كذبا 3 ولم يدن فيه بباطل & فهو سالم وإن ركب الحرام } إذا عدم المعبرين له ذلك ، وما يفرق فيه من الحلال والحرام } فإذا لقيته الحجة فاخبرته بذلك كائنا من كان } وقد أق شيئا من الحرام على الجهل بقول أو عمل ، وكان في ذلك غير معذور إلا من طريق عدم العبارة له . فهو سالم ما لم يلق المعبر له & ولو كان مرتكبا لما لا يسعه في الاصل ۔{ إذا وجد المعبرين له ، مما لا تكون فيه الحجة إلا بالسماع ، فإذا لقيته الحجة } فعبر له ذلك كائنا من كان من المعبرين ؛ من صبي أو مشرك أو معتوه 3 أو وجد ذلك في أثر مرسوم © فإذا وجد علم ذلك من أحد هذه الوجوه } فعليه علم ذلك في حين ذلك & وعليه التوبة منه بعينه فيما مضى { وقد قامت عليه الحجة فييا ركب لله من المحارم أن يرجع عنها بعينها } وكان هذا الموضع عليه فيه في التوبة منه ، مما قد تقدم من ارتكاب ما ركب من المحارم والمائم ، لا حقا بالحجة في تأدية الفرائض الواجبة بالأابدان في الوقت وعلى المكان . وأما فيما يستقبل فلا يكون عليه علم ذلك حجة في علم تحريمه في الاعتقاد . وعليه الانتهاء عنه فيما يستقبل ، وقد قامت عليه الحجة بالعبارة في الترك 3 وإن كانت لا تقوم عليه حجة العلم فبيا يسعه جهله ، ما لم يركبه 0 فليا أن ركبه في الجهل له وعدم المعبرين له تحريم ذلك 90 كانت التوبة في الجملة من جميع المعصية مجزية له 3 مع الدينونة بالسؤال في الجملة عيا يلزمه 7 جزئه عن ذلك الذي قد ركبه بعينه من الحرام . حتى ولو لم يخرج منه بالتوبة بعينه ث فإذا عبر له ذلك معبر كائنا من كان & لزمته الحجة بذلك فييا قد لزمه من ذلك الركوب الذي قد ركبه 3 وإن لم ۔ ‎٧٦‏ ۔ تقم عليه الحجة بعلم ذلك & الذي كان في الأصل واسعا له جهله ، ما لم تقم عليه الحجة من المسلمين } لأن حجة الانكار والانتهاء غير حجة العلم واعتقاد العلم © وعليه فيما يستقبل ألا يرتكب ذلك بعينه 0 فإن ركبه بعينه كان عليه التوبة منه بعينه } ولا تحبزئه التوبة منه في الجملة ، كيا قد كان واسعا له في التوبة في الجملة . عند عدم علم ذلك ممن غيره له . وليس عليه هلكة في الشك ني علم ذلك فيما يستقبل ، ما لم يركبه بعد ذلك ، أو يصح معه علم ذلك ، أو تقوم عليه الحجة من قول المسلمين } ممن هو حجة عليه فيما يسعه جهله من الدين } وعلم ما يسعه جهله من الدين ، يقوم بالواحد من علياء المسلمين {© الظاهر لهم العلم بالشهرة والصدق والأمانة ث فيما هم فيه من العلم ، والقيام بحجة الله . على هذا أكثر القول من المسلمين 3 وليس بالمجمع عليه في الدين ، وما لم تقم عليه به حجة العبارة 7 ممن كان من المعبرين ، ولم يرتكب شيئا مما يسعه جهل علمه مما دان بتحريمه في إقراره بجملته 3 مما يدخل في جملته التي دان بها وأقر بها وسلم بها من الهلكة © فلا يقع عليه ضيق بجهل شيء من ذلك { ولا يلزمه دينونة بسؤال عنه بعينه 0 إلا ما لزمه في الدينونة بالسؤال ، عن جميع ما يلزمه علمه } فذلك خارج منه هذا الذي جهله { مما لا يلزمه علمه على الانفراد أبدا 0 إذا دان بالجملة 3 ما لم تقم عليه حجة أهل العلم من المسلمين ، أو يصح معه علم ذلك بوجه من وجوه صحة العلم ، فإذا بلغ إلى علم ذلك باي وجه 3 أوقامت عليه حجة المسلمين لزمه علم ذلك {، ولم يسعه الرجو عإلى الشك بعد العلم } أو بعد قيام الحجة التي هي حجة من علياء المسلمين . فصل : ولا يلزمه دينونة سؤال عن هذا الوجه كله . ولا عن شيء منه بعينه 7 فإن ألزم نفسه الدينونة بالسؤال عن هذا باعتقاد الدين منه بذلك . كان بذلك هالكا إذا دان بغير ما تجوز له الدينونة . وكذلك إن ألزم أحدا الدينونة بالسؤال عن هذا الوجه كله ؛ أو عن شيع منه ؛ كان بذلك هالكا 0 وكذلك إن ألزمه أحد السؤال عن ذلك ، ولم يوسع له إلا أن يسأل ۔ ‎٧٧‏ ۔ عن ذلك ، فقد ألزمه ما لا يسعه أن يلزمه 3 وكان بذلك هالكا 3 وإن أمره آمر بالسؤال عن شىء من هذا الوجه الذي يسعه جهله ، ما يركبه أو يتولى راكبه © فإن أمره آمر بالسؤال عن ذلك على وجه الفضيلة والوسيلة } لا على وجه الواجب والفريضة . وسعه ذلك {} وكان ذلك جائزا له . وكذلك إن سأل هوعن ذلك وطلب السؤال عنه 5 واجتهد في السؤال عيا يسعه جهله من الدين 0 من غير أن يلزم نفسه الدينونة بذلك ، فذلك جائز له } وهو مأجور في ذلك ، وله الفضل في ذلك والأجر ، ولا تقوم عليه الحجة في كل شيء يسعه جهله ، بأحد من ضعفاء المسلمين } قلوا أو كثروا } وإنما تقوم عليه الحجة بالعلماء في الدين من المسلمين ، فيما يسعه جهله من جميع الدين © لا بضعفاء المسلمين . إلاأن يعبر الضعيف من المسلمين عن الفقهاء المشهورين في الدين } الذين تقوم بهم الحجة فييا يسع جهله ، فإذا عبر الضعيف من المسلمين ؛ شيئا مما يسع جهله ئي الدين 0 عن أحد من الفقهاء المسلمين . شيثا من الدين ؛ بعبارة كافية عن التفسير } لا يفسر ذلك شيء من عنده } وإنما يقص ذلك قصصا عن العالم . وهوثقة مامون على ذلك الذي رفعه . فقال من قال : إنه حجة في ذلك على من عبره له 0. وتقوم بذلك الحجة . وقال من قال : إنه لا يكون بذلك حجة ، ولا يلزم الاخذ بقوله ي ذلك إلا أن يبصر المرفوع إليه ذلك } عدل ما قال } فإذا أبصر عدل ما قال ، لزمه ذلك وجاز له قبول ذلك منه . وقال من قال : إنه لا يكون حجة ولا يلزم قبول قوله ولو كان ثقة من المسلمين مامونا } حتى يكون مأمونا على نقل العلم والدين . لأنه ليس كل من كان ثقة من المسلمين ، كان له بصر في نقل الدين ، والحفظ له عن علياء المسلمين } ولكن إذا كان ثقة من المسلمين مأمونا على ما حمل أنه لا يتهم في ‎٧٨‏ ۔ ذلك بتكليف من عنده { إلا لاصلاح ما يرونه من حفظ ولا يتهم بتحريف لما يرويه ويحفظه ؤ فإن لم يتهم بتحريف في ذلك ولا تكليف كان في ذلك حجة بمنزلة العالم الفقيه ث إذا روى ذلك عن الفقيه المعروف الذي هو حجة . فصل : وقال من قال : لا يكون حجة . ولا يلزم قبول قوله إلا من أبصر عدل قوله . حتى يكون مأمونا ثقة من المسلمين ، ويكون له حجة من ذات نفسه ، يفرق بذلك النظر من ذات نفسه ، من الزلل عن نقصان الحروف التي يدفعها والزيادة فيها . ويكون له رأي من نفسه يحجزه عن الزيادة والنقصان في ذلك © ويفرق به بين الحق والباطل ، وهذا هو بمنزلة العالم ، فهذا الذي عرفنا من الحجة فيا يسع جهله وفييا لا يسع جهله ني الفتيا ني هذه الوجوه من المعبرين { وأما فيما يكون الفرض فيه بالعمل والانتهاء بالأبدان أو النقول على الله فيه بالكذب والباطل باللسان ، فيما يسعه جهله . ما لم يضبع لازما أو يركب محرما أو تقم عليه الحجة بعلم ذلك & أو يتول راكب ذلك أو مضيعه أو يقف عن أهل العلم من المسلمين } إذا برئوا من راكبه من ذلك أو مضيعه © فلا يلزم في هذا الوجه سؤال بالدينونة ولا باللازم ، ولا يلزم خروج في هذا الوجه على كل حال & في التماس علمه بالدينونة ولا بغير دينونة ‎٨‏ ‏ولا يسع أحدا أن يلزمه ذلك ، إلا أن يأمره بذلك بوجه الفضيلة والوسيلة } فلم يجد هذه البدعة ولا هذه الفتنة حرجا من مخارج الحق ، من هلكة الآمر بها وضلال الأمر بها لأنه إن كان يأمره في ذلك بالخروج فييا لا يسع الخارج جهله ،} فهو كاذب بقوله أنه ليس بحجة عليه } وهو حجة عليه قد أقام الحجة عليه . وإن كان يأمره بالخروج فيما يسعه جهله . فلا يكون عليه في ذلك سؤال لازم ولا خروج لازم ، ولا يبوز أن يلزم ما لا يلزمه . وهو هالك بذلك إذا ألزمه ما لا يلزمه . وإن كان عما لا يسعه جهله 3. وكتمه علم ما لا يسعه جهله } وأمره بالخروج إلى من يقيم عليه الحجة } فهو هالك بكتمانه لعلم ما لا يسعه جهله { وما تقوم عليه الحجة من قوله } لأنه حجة لله عليه 3 فهو هالك بترك ذلك من عبارته من جهله وإقامة الحجة لله عليه { وإن ۔ ‎٧٩‏ ۔ كان هذا الذي يأمره بالخروج فيما لا يسعه جهله } فهو حجة عليه فيم لا يسعه جهله ، وإذا قال له أنه ليس عليه حجة فقد كذب & إذ قال إنه ليس عليه بحجة وهو حجة } فلا محرج لصاحب هذه البدعة . وصاحب هذه الفتنة عندنا من الملكة 3 فلذلك لم نجز لأنفسنا عليها سكوتا 0 والزمنا أنفسنا إنكارها على صاحبها ابتغاء لوجه الله فيمن ألزمه ذلك وإقامة الحجة لله عليه 5 وصارت هذه البدعة معنا فيما صار الأغلب من أهل الزمان } وعليها من أهل الفتنة تضاهي فتنة نافع بن الأزرق } وجميع من انتحل الهجرة من الخوارج من أهل دينه ونحلته } ولم يعذرهم دون المجرة إليه إلى موضعه ، وإن كانت المجرة لعلها أوضح غلة 3 لأنها كانت لازمة في أيام النبي يتي . غير أنها منسوخة ولا عذر لمن جهل نسخها } ولا لمن تعمد على انتحالها على علمه بنسخها } فهذه البدعة وهذه الفتنة أشد ضررا وأشد رزية على المسلمين من انتحال الهجرة . لأن هذا يؤق من باب تأويل الضلال {، لاثار المسلمين ويتاول عليه أن يخرج بطلب معرفة دينه . وأن عليه الخروج في طلب معرفة دينه ‎٩3‏ والأثر الصحيح أن عليه الخروج في طلب دينه ، مما قد لزمته معرفته ز ما لا يسعه دون علمه } وعدم المعبرين الذين يعبرون له ذلك ، فإذا عدم المعبرين له ذلك لزمه الخروج على القدرة . على حد ما وصفنا في وجه ما ذكرنا 0 مما لا يسعه جهله ، إلا بالدينونة بالسؤال عند عدم المعبرين له على كل حال 0 مما يكون فيه مضيعا لفريضة ، أو مرتكبا لكبيرة } على الجهل منه بلزومها وتحريمها 4 وقد مضى تفسير ذلك & ولا نعلم فيه اختلافا . والأثر الصحيح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنه ، أنه قال : يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه ث أو يبرأوا من العلياء إذا برثوا من راكبه 0 ويقفوا عن العلياء إذا برئوا من راكبه . والأثر المجمع عليه من قول أهل العلم . أن كل ما عدا التوحيد والوعد والوعيد ، وما يتولد في ذلك من تفسيره ، وما هو لاحق به 3 فإن الحجة لا تقوم فيه إلا بالسماع ، ولا يدرك العلم فيه إلا بالسماع ، ولا يقطع الله ۔ ‎٨٠‏ ۔ عذر الجاهل فيه وله إلا بعد قيام الحجة عليه بالسماع ولهذا تفسير يطول . وإن قال قائل : فقد لحق حكم الاستحلال بحكم ما لا يسع جهله وتقوم به الحجة من العقل . دون السؤ ال والتعبير . قلنا له : إنما لحق ذلك بحكم ما لا يسع جهله } بعد السماع من العالم بذلك ‎٠‏ أن الحرام الذي استحل بالدينونة حرام ‎٠‏ وأن الحلال الذي حرم بالدينونة حلال من طريق الدين ، فلم تقم عليه الحجة فيه إلا بالسماع والعلم & أن المستحل حراما في الدين والمحرم حلالا في الدين } مع أن ذلك ليس مما يجمع عليه في الدين ، أن الجاهل له هالك { ما لم يبلغ إليه علم ذلك © فلم يلحق ذلك إلا بالسماع وبعد العلم ‎٠‏ ولم يلحق ذلك أيضا بالاجماع في الدين ، وأما التوحيد والوعد والوعيد فلاحق بصفة الله تبارك وتعالى ۔ . ولا يجوز جهل توحيد الله ولا صفته إذا خطر ذلك بالبال 0 أو سمع بذكر ذلك وعرف معاني ذلك الخاطر بباله أو السامع بذكره . ويقال له : فإن كان الذي يامرونه به من الخروج فيا قد قامت عليه الحجة به من طريق حكم الاستحلال من المحدثين بالدينونة . فإن كان قد قامت عليه الحجة © فهم كاذبون أنهم ليسوا عليه بحجة } وهم يزعمون أن الحجة تقوم عليه من طريق العقل ، فإذا قامت عليه الحجة في ذلك من طريق العقل . فالعبارة من المعبرين أولى وأجدر أن يقوم ها عليه الحجة . وهم بذلك كاذبون أنهم ليسوا بحجة 3 وأن يخرج يطلب الحجة ، فهذا مما ينقض بعضه بعضا ؛ أن يكون محجوجا يطلب الحجة } وهو هالك بالحجة .} والحجة قد قامت عليه . ومع ذلك لا يجوز في العقول أن يلزم أحدا في دين الله } أن يطلب على نفسه قيام الحجة حتى يكون محجوجا على كل حال ، وإنما عليه أن يطلب علم ما يسلم به من الحجة التي قد لزمته لله ، ويخرج من الحجة إلى السلامة من الحجة لا يخرج من السلامة من الحجة ، إلى ما تقوم عليه به الحجة 0 هذا ۔ ‎٨١‏ ۔ باطل لا يموز في حكم الحق ولا في أحكام حجج العقول ، وهذا أيضا من تاويل الضلال الذي يتاولونه على ضعفاء المسلمين ، نعوذ بالله من الفتنة ومن الضلال ، وإنما يكون حجة عليه قول الفقيه العالم من المسلمين ، فيما يكون فيه سالما عند الله ‎٠0‏ بجهل ما يسعه جهله من دين الله 7 حتى تقوم عليه الحجة } فإذا قامت عليه الحجة كان عليه أن يصدق الحجة } وخرج من باب السعة إلى الضيق ، فإن صدق الحجة وقبل الحق فقد خرج من الضيق إلى السعة بقبول الحجة ،} وإن شك في الحجة بعد أن تقوم عليه ؛ هلك ودخل في الضيق } فكيف يقوم في العقول أو في دين الله تبارك وتعالى _ أن يلزمه } أن يطلب لنفسه مما يخاف على نفسه به الهلكة 0 مع الوصول إليه إذا لم يقم به & وقد كان له السعة في دين الله ما لم يصل إليه © والله تبارك وتعالى ۔ قال : وما جعل ليكم في أدين ن حرج . وقال ۔ تعالى : «لا يكلف الله نفل إلا وسمها . َ فصل : ومثل من يلزم الناس الخروج في طلب ما يسعهم جهله 3 ويكلفهم ذلك ، من المتعبدين البالغين الأصحاء العقول ، بمنزلة من كلف الناس الخروج إلى الحج إلى بيت الله الحرام من غير استطاعة ، وقال هم : إن الله ۔ تعالى أوجب على الناس حج بيت الله الحرام } وعليكم أن تخرجوا إلى حج بيت الله الحرام } ولم يذكر لهم الاستطاعة ، وإنما فرض الله حج البيت من استطاع إليه سبيلا 5 كذلك ألزم الله تبارك وتعالى العباد علم ما لزمهم علمه من دينه ، الذي قد الزمهم تاديته إليه }. ولا يجوز في العقول غير هذا 3 ولولا ذلك كذلك لم تجز ولاية أحد بحال ولا وجب له اسم الايمان حتى يعلم أنه قد علم جميع دين الله } من أحكام الكتاب والسنة والاجماع } وهذا هو الصحيح من المحال ، ومن قال هذا فقد قال بالزور والضلال ؛ بل الاجماع من أهل العلم من المسلمين أنه ينفس الاقرار بالجملة من التوحيد مسلم مؤمن مستحق لولاية الله } ما لم يات منه ما ينقض ذلك بشك ، فييا لا يسعه الشك فيه 3 أو بارتكاب ما لا يسعه ارتكابه من قول أو عمل أو نية ز أو بتضييع ۔ ‎٨٢‏ ۔ ما لا يجوز له تضييعه من قول أو عمل أو نية } فإذا وقع إلاجماع على سلامته وإيمانه وولايته . بنفس الاقرار بالجملة ث انتقض بحمد الله هذا القول من أهل هذه الضلالة وهذه البدعة 3 وكانت هذه السياقة فيه على ما قد ذكرنا ووصفنا } وجاءت به آثار أهل العلم © فييا يسع جهله مما لا يسع جهله 3 وهذا الذي ذكرنا لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل العلم من المسلمين . وقد جاء الأثر الصحيح عن النبي يلة أن تعليم العلم فريضة . وفي موضع آخر أن طلب العلم فريضة على كل مسلم } وذلك صحيح لا شك فيه } غير أن ذلك في موضع ما يلزم العلم له . ولا يلزم العلم له إلا في موضع ما يلزم التعبد به ؛ من قول أو عمل أو نية أو اعتقاد . ومثل هذا في التاويل ما جاء به الأثر من قول أهل البصر : ان الحج فريضة ، والصلاة فريضة ، والزكاة فريضة ، والصيام فريضة ، وكان ذلك صحيحا { وأن من رد ذلك رد الحق وقال الباطل 9 ولكن ذلك خاص وعام ؛ ففرض الحج يخص من استطاع إليه سبيلا ث وليس فريضة على من لم يستطع ذلك & والصلاة فريضة على الرجال والنساء الطواهر ، حرام على الحوائض في سنة رسول الله يلا . وحرام على النفساء من النساء . وكذلك الصيام فريضة على المسلمين الحاضرين { ومخبر فيه المسافرون من أصحاء الأبدان . وكذلك المريض الحاضر والمسافر غير في الافطار والصيام } وحرام على الحائض والنفساء . والزكاة فريضة على من وجبت عليه في ماله . وقد جاء في لاطلاق من الأثر والإجماع أن يقال : إن ذلك كله فريضة . وإنما هو فريضة على من خصه ذلك في حين ما يخصه . ولا نعلم في ذلك اختلافا . فصل : وكل فريضة في الاسلام من جميع الفرائض & فقد بري فيها حكم الخاص والعام } وإنما هلك جميع أهل الأديان من الأولين والآخرين } ۔ ‎٨٢٣‏ ۔ وكذلك من يهلك منهم إلى يوم الدين بتاويل الضلالات } من طريق حكم الخاص من العام } لا غير ذلك . لأنا لا نعلم أن أحدا من المتدينين ؛ إلا وهو يتعلق بأصل يوافقه عليه العدل 5 بوجه من الوجوه الخاصة له } ثم يحمله المتاول تاويل الضلال على أحكام العموم 3 ولا يجوز أن تحمل أحكام اللخصوصات على أحكام العموم } ولا يجوز أن تحمل أحكام العموم على أحكام اللخصوصات إلا في موضع ما يوافق } ولا نعلم في هذا اختلافا من قول أحد من أهل العلم بالدين والحق . وكذلك تاول أهل التلبيس من هؤلاء المتكلفين في هذا الأثر الصحيح للجمع عليه 0 أن على الانسان أن يخرج في طلب تعليم دينه خاصا جملا 3 وتاويل ذلك في الحق من لزمه ذلك العلم بعينه } وذلك عليه فريضة لازمة & وكذلك عليه فريضة لازمة أن يتعلم علم ما لزمه علمه من دينه . ولا يلزمه أن يتعلم العلم كله . ولا يسأل عن الدين كله . وقد حصل له في الاجماع اسم دينه الذي ثبت له به اسم دينه جملا ، في الاقرار بالتوحيد } فذلك في موضع ما يلزمه علمه وطلب علمه في الاجماع ، والخروج في طلبه عند القدرة عليه © كيا يقدر الخارج إلى بيت الله الحرام 5 ويلزمه الحج إلى بيت الله الحرام من الصحة والأمان والزاد والراحلة 3 وما يجوز له من السعة في شيع من دين الله جاز له في غيره . ولا يجوز غير هذا في دين الله أن يكون الفرض مختلفا } فلما أن ثبت عليه أن يسأل عن دينه 3 وثبت عليه أن يتعلم دينه . وكذلك قد ثبت له اسم دينه ني جملة التوحيد } وثبت له اسم علم دينه في علمه بالتوحيد } وكان بذلك عالما بالعلم الذي أوجب الله عليه علمه من دينه . وكذلك كان بذلك عالما في مجاز اللغة . لا نعلم في ذلك اختلافا } لأن البي ية قد قال : «العلم فريضة على كل مسلم» . فقد صح معنا بنفس الرواية 3 أنه قد صار عالما ، ولو لم يكن عالما ما كان مسلما . وهو مضيع لفرض العلم الذي قد قاله رسول الله يلة إنه فريضة عليه . ولكنه لعلمه ‎٨٤‏ ۔ للتوحيد © وإقراره به . كان عالما ومسليا ©. وكان مؤديا لعلم ما فرض عليه من جميع العلم 9 بنفس علمه بالتوحيد 3 ولو كان الموحد باللسان غير عالم بمعاني ما يلزمه علمه من التوحيد & ما كان بذلك عالما ولا مسليا . وكان معطلا لما فرض الله عليه من العلم 8 والمضيع للفرض لا يكون مسلي أبدا } والمسلم لا يكون جاهلا للعلم الذي أوجب الله عليه علمه في دينه . فصح بالإجماع الذي لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل القبلة 5 أنه بنفس الاقرار بالجملة . كان مؤديا لجميع ما أوجب الله عليه في دينه . من علم أو عمل أو نية أو قول ، وأنه بذلك ولي الله في ذلك الحين بذلك الاقرار } ولو مات على ذلك كان وليا للمسلمين في أحكام الدين ، ولو مات على ذلك كان عند الله في حكم دين المسلمين من أهل الجنة . وكيف يجوز أن يكون من أهل الولاية وأهل الجنة ؛ من يجوز أن يكون مضيعا لعلم أوجبه الله عليه } أو لعمل أوجبه الله عليه 5 أو نية أوجبها الله عليه ، أو قول أوجبه الله عليه © فبنفس الاقرار مع العلم منه بمعنى ما يلزمه في حين ذلك من علم التوحيد } كان مؤديا لجميع ما تعبده الله به من العلم 0 كيا كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رحمهيا الله ۔ } وجميع العلماء وجميع أهل طاعة اللله 0 مؤ دين لما تعبدهم الله به من العلم والعمل } من الجهاد والحج والصدقات وجميع الطاعات © لأنه مطيع مسلم مستحق من الاسم ما استحقوه . ولكل درجات عما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ، فهو بإلاقرار مؤمن مسلم تقي عالم صادق صديق سعيد ، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين } في ثواب الجنة . وحسن أولئك رفيقا . ولا يزول عنه ذلك الاسم { ولا ينقص عنه ذلك الحكم إلا أن ينقص ذلك بشك ۔، فيا لا يسعه الشك فيه 0 ولا يسعه جهل علمه أو بتضييع ما لا يجوز له تضييعه ،5 أو بركوب ما لا يجوز له ركوبه بقول أو عمل أو نية 3 فإذا كان منه ذلك ، زال عنه اسم الايمان والتقوى والبر والعلم } وجميع ما كان قد ثبت له بالجملة . فكذلك إلاجماع من القول أنه كل منزلة كان فيها في دينه سالما } كان ۔ ‎٨٥‏ ۔ لجميع ما أوجب الله عليه من العلم في دينه في ذلك الحين عالما } ولا يلحقه اسم جهل لما أوجب الله عليه من العلم في دينه } في ذلك الحين عالما 3 ولا يلحقه اسم جهل لما أوجب الله عليه من علم دينه } في حال ما يكون به سالما مؤمنا في دينه } ولا يجوز أن يلزمه علم ما قد أوجب الله له } أنه عالم به في دينه 3 وأنه مسلم به وعليه 3 ولو كان يلزمه علم ذلك في دين الله لما كان من أهل دين الله . حتى يعلم ما يلزمه علمه } وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل العلم } العلياء بالدين من المسلمين ، ومخالفة هذا يخرج من حجة العقول ، لأنه وإن كان قد صح عن النبي يَقاة أنه قال : «العلم أوسع من أن يحصى © فخذوا من كل قول بأحسنه» } فإن كان على ظاهر الرواية ؛ أن العلم كله فريضة على كل مسلم {© فالمعنى أن عليه أن يتعلم العلم كله © والدين كله 0 بفنونه ومعانيه . فهذا ما لا يجوز في العقل { ولا يحيط بذلك أحد من خلق الله © كيا قال الله تبارك وتعالى ۔ : ولا يحيطون نيم من لمه إلآ َا شاي . وكان هذا باطلا من القول . مضادا لكتاب الله تبارك وتعالى ۔ 3 وقول النبي يق : «العلم أوسع من أن يحصى» {} وهذا باطل لا يذهب إليه أحد من الأمة فيي علمنا } ولو كان ذلك فريضة عليه . ما جاز أن يكون مسليا إلا بأداء ما فرض الله عليه ث وإذا لم يكن مسلي إلا باداء ما فرض الله عليه 5 ولم يقدر أن يؤدي ما فرض الله عليه 3 كان في حكم الله تبارك وتعالى باطلا ؛ أن يجوز أن يكلف عباده ما لا يطيقون ، وإذا لم يجز ني المعاني كلها من فنون العلم من دين الله ‎٨‏ ل يجز في معنى واحد فوق ما كلفه الله 0 من علم ما تعبده الله به في حينه ذلك ، وإذا لم يجز إلا فيما أوجب الله عليه علمه . كان ما أوجب الله عليه علمه تقوم عليه به الحجة } من جميع المعبرين له ، ولا تطلب له حجة من علياء المسلمين ، وتقوم عليه الحجة بذلك من الصبي والمعتوه والمشرك ، والكتاب المكنون المسطور ، ولو كان مطروحا مدثورا } ولا نعلم في هذا اختلافا من قول أهل العلم بالدين من المسلمين . فصل : ألا ترى أنه إذا أقر بالجملة . كان من أهل الصلاة . وكان ۔ ‎٨٦‏ ۔ من المصلين في أحكام أهمل الصلاة . من المواريث والشهادة والذبائح والمناكحة } ولا نعلم في ذلك اختلافا . أنه يستحق بالاقرار اسم أهل الصلاة 3 وأنه من المصلين {، ولو لم يصل صلاة حتى مات . ولو كانت مسلمة ؛ ثم أقرت بالتوحيد ثم ماتت حائضا لم تصل قط صلاة . كانت من أهل الصلاة . ومن المصلين 3 وكذلك الأسياء التي تخص أهلها . وكذلك المقر بالتوحيد وبالاسلام عالم } ولو لم يكن يعلم غير ذلك 3 لقول النبي يؤ : «العلم فريضة على كل مسلم» } فلم يكن مسليا حتى كان عالما ، ولم يكن عالما حتى كان مسليا ، ولا يكون عالما وهو غير مسلم 3 ولا يكون مسليا وهو غير عالم ث هذا من المحال ، لان الاسلام ضده الكفر } والعلم ضده الجهل ، ولا يكون المسلم جاهلا ، ولا يكون العالم كافرا } هذا من المحال ومن طلب المحال ؛ فقد صح عليه الضلال { فلا تحملوا رحمكم الله الآثار الخاصة على المعموم } ولا تحملوا الآثار العامة على المخصوص . كذلك جاء الأثر عن النبي يلة أنه قال : «ما بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة» 0 ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من علياء المسلمين ، ثم جاء الأثر عنه يلة المجمع عليه مع المسلمين . ومع أهل القبلة } أنه نجى الحائض والنفساء عن الصلاة ، ونهاهما أن يبدلا صلاتهيا إذا طهرتا 3 والمجمع عليه أن الحائض معنا 5 إذا صلت في أيام حيضها لغير احتياط من أمرها } قصدا منها إلى الصلاة في أيام الحيض بغير عذر ، أنها عاصية بالصلاة للفرائض ، التي قد قال النبي ية ي العموم ، أنه ما بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة ، ولم يقل يلة مع ذلك إلا الحائض والنفساء 7 فكان ذلك معقولا منه أن ذلك على التعمد من غير عذر {، وقد يترك العبد الصلاة على النسيان ث وضياع العقل من الرجال ، ولا يكون بذلك كافرا 3 ولم يقل النبي ية مع قوله : ما بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة على التعمد ، وإنما قال وجاءت الرواية عنه الصحيحة أنه قال مجملا : ما بين العبد وبين الكفر ۔ ‎٨٧‏ ۔ إلا ترك الصلاة . لا يخرج ني المخصوص ، ولكن يحكم بالخصوص في موضعه والمعموم في موضعه © وإلا وقع الضلال وبان الجهال ، ألا ترون إلى قول الله تبارك وتعالى ۔ : إن افة لايغفر أن مرك به ويفر ما دون ذلك لم يشاء ومن بشرا بافه فقد صل لالا بيدًا(_0 . فهل قال أحد من الناس بجهله ، إن الله لا يغفر الشرك إذا تاب منه المشرك ، وادعى ذلك أحد من الناس © وقد قال الله جملا : «إن اله لآ يغفر أن شرك به . ففى ظاهر الآية أنه لا يغفر الشرك به } وأجمعت الأمة أنه إذا تاب من شركه أنه يتوب الله عليه . وقد قال تعالى في غير هذا الموضع في غير آية . . _ ومن ذلك أيضا قوله تعالى ۔ : والزين لا يذعُوت مع اله إنما آخر ولايقتلوت النفس الني حرم افهرلآ يالحي ولا يَرنوَنَ وَمن يفعل ذيك يلق أثاما يضاعف له المذاب يوم القنَامَةوَتْلَذ فيهكمهانا إلآ ممن تات آمن ومل تحملا صالحا فاوليك“ييذل انه تيتاتهم حسنات رتحات افه تممَورا محكًا»(_' . فاستثنى في هذه الية وفي غيرها © ولم يستثن في قوله ۔ تعالى ۔ : «إنَ الله ح>۔٠.‏ هم 2 لا يغفر أن يشترك يه لم يستثن فيها للمشركين نصا أنهم يغفر لهم } فاججعت الأمة أن هذا خاص لن لم يتب من شركه ، لا نعلم في ذلك منهم اختلافا . واختلفت الأمة في قوله ۔ تعالى ۔ : ويغفر ما ُت ذلك لمن ياء ؛ فكان أصح القول في ذلك قول المسلمين : إنه يغفر لمن يشاء ث وأهل مشيئته من تاب . . ‏سورة النساء‎ )١١٦( ‏الآية‎ )١( . ‏سورة الفرقان‎ )٧٠ . ٦٩ . ٦٨( ‏الآيات‎ )٢( ۔ ‎٨٨‏ ۔ كذلك قال الله تعالى ۔ : «وَ إز لعطر لم تات وآمن وَعمل صاي ثة اممتدىي ) . . وح ِ ,م ‎٠‏ . إ, ‎29٥‏ م ٥وم‏ م وكذلك قال الله تعالى ۔ : ليعذب انه المنافقين ترالمنايقات رالمثيركين والتركات ويتوب الفه على المؤينين والمؤيات وكان انه عَمَورانرَحتما» ({0 . قيل : المؤمن التائب من الذنب ومن شركه وغير ذلك من المعاصي . 7 " . .. ِّ 2 ي 7 ۔ هم د ر ‎(٣)‏ لقول الله تعالى- : ومن ل٣يَسج‏ اوتي هم الظالمون» { . وقال تعالى - : «والافروت هم الظللوه {» . قبة إ ه , ‎٥‏ ك ‎,٥‏ ح فكان قوله ۔ تعالى ۔ : «إن اله لا يغفر أن تشرك به» خاصا لمن مات على شركه ولم يتب منه } ولا اختلاف في ذلك & لأنه قد صح أن أخيار أمة حمد يلة كانوا مشركين { مثل أبي بكر وعمر وغيرهما من خيار المسلمين ، لا ينكر ذلك أحد من الأمة . ولا يختلف في ذلك . وكان قوله تعالى ۔ : ويعفو ما دوت دلك ل ياء . كان خاصا لمن تاب أيضا ‘ وكان الغفران خاصا لمن تاب ‎٠‏ والعذاب على من مات مصرا على الشرك . كذلك قوله تعالى - : «إته من قير بافه قد ترع افعلي الحنة حو و.. ..ي.,..۔ . ومأواه النار وما ظلي من أنصار »({6 . إنما ذلك لمن مات على شركه 3 ولم يستثن الله ف هذه الآية لمن مات على شركه .} ولا نعلم ف دين الله شيئا من أحكام الكتاب ولا من السنن ولا من إلاجماع ولا من الأخبار } ولا من رأي ‎)١(‏ الآية ‎)٨٦٢(‏ سورة طه . ‎)٢(‏ الآية ‎)٧٣(‏ سورة الاحزاب . ‎)٣(‏ الآية ‎)١١(‏ سورة الحجرات . ‎)٤(‏ جزء الآية ‎)٢٥٤(‏ سورة البقرة . ‎)٥(‏ الآية ‎)٧٢(‏ سورة المائدة . ۔ ‎٨٩‏ ۔ الفقهاء إلا وقد يدخله الخاص والعام } ولا نعلم شيئا إلا وفيه حكم الخاص والعام } ألا ترون إلى قول الله تبارك وتعالى ۔ : والملائكة يستحون يحمد م وَيستغرَوت ن ني آلازضي»١{0‏ . فقد كان فرعون وهامان وقارون 9 وجميع المشركين والكافرين في الأرض ، وكذلك إبليس فهو في الأرض ، أفيجوز أن يستغفر الملائكة لهؤلاء . كذلك لا يجوز أن يستغفروا للمنافقين 0. لقول الله ۔ تعالى ۔ : والذي ملون العرش وم حتوكه محود حمد رتم ويؤمنون يه سفروت للذين آمتوارَبن وسمت كل كيم رحمة وعني فائيفز لذي تمابؤا تبعوا سبيلك وقهم عذاب الجيم () . } وقوله تبارك وتعالى ۔ : وينه ما ن أيديهم وما خحلقَههُ وَلايشمَمُونَ إن أرتضى وهم "من حختتينه مفقود () . فكان قوله ذلك يدل على كرامة من في الأرض من المؤمنين } أن الملائكة يستغفرون لهم . كذلك جميع الخاص والعام . والوصف في هذا يطول ، وفي بعض ما قد مضى من الحجة في نفس المسألة كفاية } وهذه شواهد تدل على تحقيق الخاص والعام في نفس المسألة وفي نفس الأثر ز أن على المسلم أن يسأل عن دينه } وعليه أن يتعلم دينه 3 والعلم فريضة على كل مسلم © وكل ذلك خاص وعام فيما قد قلنا وبينا فيه الحجج & واستشهدنا عليه الشواهد ، ومخالفة هذا ضلالة وبدعة ، لا نعلم في ذلك اختلافا . فاتقوا الله معاشر المسلمين من الضلال من أحكام الخاص والعام ،© فإن بذلك هلاك الأغلب من الخلائق والعوام ، وما التوفيق إلا بالله . عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير } فيا معاشر المسلمين ويا معاشر أهل الدين ويا معاشر ‎)٢(‏ الآية ‎)٧(‏ سورة غافر . ‎)٣(‏ الآية ‎)٢٨(‏ سورة الأنبياء . ‎٩٠‏ ۔ المتمسكين 5 اتقوا الله واحذروا بدعة هؤلاء اللسين . وضلالة هؤلاء المتكلفين } وإلا فلياتوا على بدعتهم هذه ببرهان مبين ، من كتاب مستبين } أو سنة من سنن الرسول الأمين ، أو من إجماع عن أحد من المهتدين 5 أوعن رأي يصح عن أحد من علياء المسلمين ، ولن يجدوا على ذلك إن شاء الله دليلا . ولن يبدوا إليه سبيلا . فهل سمعتم يا معاشر المسلمين فيمن مضى من السلف © أنهم كانوا يلزمون الخروج العامة من المسلمين 3 وقد صح معنا أن أهل عمان كانوا على غير الاستقامة } وأحسب أنهم كانوا على دين الصفرية () 3 وكان العلم فيهم قليلا ميتا } لا توجد الآثار فيها ولا العلياء . وكان الفقهاء والعلماء يخرجون في التماس العلم إلى العراق .} ويأتون فيعلمون الناس ما جهلوا من دينهم 3 ولم يلزموا أحدا من الناس خروجا إلى البصرة . وكان ذلك في عدم من أهل العلم . وقد قالوا : إن نقلة العلم من البصرة إلى عمان أربعة ؛ موسى بن أي جابر } ويشير بن المنذر ث ومنير بن النير } وحمد بن المعلا } ولم نسمع أن أحدا من المسلمين قال إنه أولثلك ، إلا الخروج في طلب ما تعلموه من العلم } ولا كان يلزم الخروج أهل الزمان 0 فكيف وإن دعوة المسلمين بعمان بحمد . الله المعروفة بهم مستقيمة . وأصولها صحيحة سليمة إلا من خالفها ممن يدعيها بجهل أو بضلال تأويل . وليس ذلك على النحلة بعيب ، وينزل كل من نزل بمنزلة منزلته } ويسمى باسمه ، ويحكم عليه بحكمه ، ولن ينقض ذلك أصول الحق ولا أصول الدين 0 بل الرجوع إلى الأصول وذلك هو الواجب وعليه المحصول { فمن صح مذهبه على الكتاب والسنة والآثار . الخاص من ذلك في مواضعه ، والعام من ذلك في مواضعه ، كان على أصول _ ‎)١(‏ هكذا وجدنا ني النسخة الني بين ايدينا ص ‎٥٥‏ رقم ‎٢٥١٤‏ عام و ‎٩٧‏ ب خاص . وأحسب انه رأي البعض { والمؤلف يدحضه . ۔ ‎٩١‏ ۔ أهل حملة الاستقامة . ومن خالف ذلك ولو بحرف واحد فلن يخطىء إلا حظه ، ولن يضر إلا نفسه ، وأنزله الحق حيث نزل ، وحكم عليه يما قال وفعل . كذلك دين المسلمين وهو دين الحقن المهتدين . ودين محمد قتلا خاتم النبيين والمرسلين . ولا يلتفت إلى من كان له في الاسلام سابق اسم . ولا ما مضى حكم } إذا بل وغير ، ونكث وتحير . كذلك قول الله تبارك وتعالى ۔ : لة الذي عونك اتم يبايعون الله ه افوق ايم مرك مابك ع فيمن أوق ما عامة عي افة فسَيؤتيه أجرا تحظيًاه ‎0١‏ . وليس الناكث من الآخرين باعجب من الناكث من الأولين © ولا الضال من الآخرين بأعجب من الناكث من الأولين } ولا الضال من الآخرين بأوجب حقا من الضال من المتقدمين { ولا يجوز إلا اتباع الحق في كل عصر وزمان هو فيه 0 ولا يلتفت إلى كثرة علم الضلال . ولا إلى هذيان الجهال . وإتما يتبع الكتاب والسنة © والأثر المحكم من ذلك غبر المتشابه . قال الناظر : لعله أراد . ولا يلتفت إلى كثرة علم أهل الضلال ، إذا لم يكن موافقا للكتاب المحكم والسنن المحكمة } والأثر المحكم من ذلك غير المتشابه ‎٠‏ والناسخ من ذلك غير المنسوخ ‎٠‏ والخاص من ذلك في موضعه © والعام من ذلك في موضعه { ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . نإن قال أحد من الملسة المتكلفين ‎٠‏ أو أحد منهم من يقوم بحجتهم من العماة المتعسفين © فإنا لا نعلم أن أحدا أمر بالخروج في طلب تعليم علم ما يسع جهله { ولا مما لا يسع جهله . لأن ما لا يسع جهله لا يعدم المعبرين له ذلك ف موضعه . وما يسعه جهله فليس عليه فيه خروج ولا طلب . ‎)١(‏ الآية ‎)١٠(‏ سورة الفتح . _۔٢٩‏ ۔ فإن قالوا : إنا لم نامره بالخروج في طلب علم ذلك ، إلا أن يتوسل في ذلك إلى الله وطلب الفضيلة . ولكنا إنما نامر من نمر بالخروج في طلب صحة الأحداث الواقعة بعمان السالفة ث من أمر الصلت بن مالك وراشد بن النضر وموسى بن موسى ، حتى يسأل عن ما يلزمه من أمر أولئك الذين مضوا 3 ويعرف الحق فيهم والباطل . قلنا له : فلا يخرج أيضا أمر الصلت بن مالك {} وموسى بن موسى وراشد بن النضر ؛ عند هذا الشخص الذي قد وقعت عليه أعينكم من أحد أمرين : إما أنه قد وقعتم من أمره فيهم على ما لا يسعه فيه جهله 3 فقد قامت عليه الحجة بعلمه فيهم . الذي قد عرفتموه منه . فهو هالك محجوج ولا ينفعه الخروج ، وهو على نفسه حجة 3 فكيف إذا أردتموه أنتم من حججكم © فيقطعون عذره ويبرأون منه إذ قد هلك ، وترسلونه يسأل عن دينه ولا يبرأون منه . وقد هلك حتى يخرج ، فيهلك في طريقه أو يسلم ، وتقولون : إنكم لستم عليه بحجة {} وإنما الحجة عليه في خروجه الذي تمرون به } فانتم في هذا كاذبون ، إذا كان قد قامت عليه الحجة بعلمه 3 وأنتم تقولون أنكم لستم عليه بحجة ، وإنما ترسلونه إلى الحجة } وعلمه قد علمتم أنه حجة عليه 3 وأنه قد هلك بعلمه فيهم 0 فأنتم كاذبون . وهو هالك وأنتم له مسالمون . وإما أن يكون أنه قد علمتم منه أنه لم يعلم منهم ما لا يسعه جهله 5 وأنه سالم بجهل ذلك منهم فهو مما يسعه جهله في أحكام الدين . وإلزامهم له الخروج اللازم لما لا يلزمه في دين المسلمين وأنتم بذلك من الهالكين المتكلفين 0 بخلاف ما مضى عليه المسلمون © وأما أن تعرفوا منه من علمه فيهم ما يسعه جهل الحكم فيه . ويكون به سالما } ما لم تقم به عليه الحجة من المسلمين العلياء } فإن كنتم علياء وقد أقمتم عليه الحجة بالفتيا 7. فقد ۔ ‎٩٣‏ ۔ كذبتم © إذ قلتم أنكم ليسوا بحجة معكم { وأن الحجة في الخروج 0 وإن كنتم علياء تقوم بكم الحجة {} فقد هلكتم بكتمان ما أنتم فيه حجة لله © وقد كان عليكم أن تقيموا عليه لله الحجة ولا تدعوه طرفة عين © فإذا قامت عليه الحجة لله } برئتم منه ثم استتبتموه } إن كان لكم وليا وإلا فلا عليكم { ولم يكن لكم أن تلزموه ما لا يلزمه } مما تعتبر حجته حاضرة معكم {} وهذا تضبيع منكم للحجة } التي عليكم أن تقيموها لله . وهذه حجة حاضرة وتدعونه إلى حجة غائبة } فليس لكم ذلك ؛ لأن الفريضة الحاضرة أوجب من الفريضة الغائبة . ولا تدرون أيصل إلى الحجة أو لا يصل ويموت دون ذلك © فإن مات دون ذلك فيا تقولون ؟ أهو سالم أم هالك . فإن قلتم : إنه سالم فقد ألزمتموه ما لا يلزمه وما كان بدونه سالما © وهذا هو التخليط بعينه } وهذا إلزام ما لا يلزم . فصل : وإن قلتم : إنه هالك دون أن يصل إلى حيث أمرتموه 3 فكيف تركتموه وأنتم حجة له 0 ويسلم بكم من الهلاك { وتركتموه إلى أن مات على هلاكه } فانتم بذلك هالكون أيضا إذ ضيعتم الفريضة . وإن كنتم في ذلك الذي أعلمتموه به لستم بحجة عليه ‎.٦‏ وهو مما يسعه جهل علمه ، ما لم تقم عليه الحجة من علياء المسلمين } والذي يخرج إليهم ممن تقوم بهم الحجة عليه من الفقهاء . وهو سالم بقولهم . فقد الزمتمود أيضا ما لا يلزمه } وهو بدونه سالم وبدونه عالم . وهذا هو ما أنكرناه بعينه . ولو علم هو أن الذي يصل إليه حجة في الفتيا . ما كان عليه الخروج إليه فيما يسعه جهله بدونه ولا يلزمه ذلك 3 وقد مضى القول فيه والقول في الولاية والبراءة وأحكام الأحداث & وسائر أحكام الدين من الأقوال والأعمال سواء . لا فرق في ذلك في حكم الدين مع أحد من علياء المسلمين & وإن كنتم لا تعلمون منه شيئا من علمه فيهم ، ولم يعلموا منه أمرا يصح به أنه عالم باحداثهم التي أمرتموه أن يسأل عن الحكم فيها . ۔ ‎٩٤‏ ۔ باب أصل الموافقة في الحدث الواقع بعمان حدث أن دعا بعضهم بعضا إلى الاجتماع على سبب يعرفونه . من الموافقة ف أمر موسى بن موسى وراشد بن النضر 6 فاجتمع من شاء الله من أهل النحلة والدعوة ‎٠‏ وكان في الجماعة في ذلك جميع من ذكرنا ‘ أنه حضر العقدة لراشد بن الوليد ‎٠‏ إلا أبا مسعود النعمان بن عبدالحميد فإنه محضر ذلك قبل العقدة . ولكن سائر من ذكرنا . وأكثر من ذلك من أهل الدعوة } ومن المنظور اليهم منهم ‘ واهل ‎١‏ لفضل وا لعفاف منهم ‎٠‏ فاجتمعوا ف بيت كان ينزل فيه راشد بن الوليد بنزوى ، وكان المقدم فيهم والمسموع منه فيهم ‎٠‏ ‏هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر . فاجتمعوا جميعا على أن الواقف عن موسى بن موسى وراشد بن النضر ، والمتبرىء منهيا جميعا في الولاية . وأنهما جميعا مؤتمنان على دينهيا في ذلك { ما ل يعلم من أحد منهم أنه برى بغير حق “=©} أو وقف بغير حق ‎٥٨‏ ‏وجرت الأمور بينهم على هذا النحو ، إلا ما زاد من اللفظ أو نقص إلا أن هذا هو المعنى الذي أجمعوا عليه . جو ۔ ‎٩٥‏ ۔ باب البيعة لامام الدفاع ثم من بعل ذلك بايعوا إلامام راشد بن الوليد إماما ‎٠‏ على طاعة الله وطاعة رسوله {© وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر } وعلى الجهاد في سبيل الله على سبيل الدفاع ، وعلى اتباع سبيل أئمة العدل قبله . قسطا وعدلا . وعلى هذا بايعه أبو حمد عبدالله بن محمد ، في المنزل الذي كان ينزل فيه من نزوى } ثم بايع بعده أبو مسعود على نحو ما بايعه أبو محمد ، وبايعت الجماعة عل نحو من ذلك ©{} وقبل منهم البيعة ‎٠‏ وخرجوا إل الناس بالبطحاء من نزوى في جماعة من الناس من أهل العلم من نزوى ومن سائر أهل القرى © وشرقي عمان وغربها ‎٠‏ من أهل العفاف منهم والجاه . والفضل منهم والرياسة ‎٠‏ مستمعون لذلك مطيعون . لا يظهر من أحد منهم كراهية ولا نكير . ثم قام أبو محمد عبدالله بن محمد بن شيخة خطيبا على رأسه بين المماعة . فخطب له بالامامة . وأخبر الناس أن الجماعة قد بايعت له على إلامامة } وأمر الناس بالبيعة له } فبايع الناس له شاهرا ظاهرا } لا ينكر ذلك من الناس منكر ولا يغير ذلك منهم مغير . وكان من بايع له ذلك اليوم بحضرته عبدالله بن محمد بن أي المؤثر 0 وعبدالله بن محمد بن شيخة يبايع ناحية ‎٠‏ وأرجو أن أبا مسعود كان يبايع له ناحية من الناس 6 وغيرهم من ۔ ‎٩٧‏ ۔ الناس } ودخل الناس في بيعته أفواجا } ووفدت إليه على ذلك الوفود ، وأخذ عليهم المواثيق والعهود } وأظهر كل منهم من أهل المصر به الرضى ، فبين مبايع له على ذلك © وبين من يخطب له عند قدومه عليه بالامامة . وبين من يظهر التسليم بالرضى الظاهر 0 وليس يحكم على الناس ولا فيهم بحكم السرائر } وبعث العمال والولاة ني القرى والبلدان } فلم يعترض عليهم أحد من أهل المصر بتغيير ، ولا ظهر من أحد من أهل المصر كراهية ولا نكير © فصلى بنزوى الجلمعات ، وقبض هو وعماله الصدقات & وجهز الجيوش وعقد الرايات ، وأنفذ الاحكام 3 وجرت له فيما شاء الله في المصر الأقسام ، ولم يبق بلد من بلدان عمان لم يغلب عليه السلطان ، أو نأى عنه في تلك الأيام وذلك الزمان 0 إلا جرت فيه أحكامه } وثبتت عليهم أقسامه { وأقر في ظاهر الأمر أنه إمامه 7 من غير أن يظهر منه في شيء من سريرته ولا علانيته شدة ولا غلظة يخاف بها ويتقي } ولا هوادة ولا ميل يطمع منه بذلك ويرتجي 0 فيصانع عن تقية } أو يخدع لمطمع ورجية } بل كان رحمه الله ۔ لرعيته هينا رفيقا } بارا بهم شفيقا ‎٠‏ غضيضا عن عوراتهم مقيلا لعثراتهم 0 بعيد الغضب عن مُشينهم ، قريب الرضى عن محسنهم 9 مساويا ني الحق بين شريفهم ودَنهم . وفقيرهم وغنيهم وبعيدهم وعشيرتهم } منزلا لهم منازلهم ، متفقدا لأمورهم وأحوالهم } ومشاورا منهم لمن هو دونه } قابلا من مشاورتهم ما يأمرونه ، فلم يزل ۔ رحمه الله ۔ على ذلك . يتجشم من رعيته الصبر على الكروب & ومفارقة الشرور والمحبوب ، ويصبر منهم على الشتم والأذى ، ويسمع منهم الخنا والقذى ، وهو يتانى في ذلك الأمور 0 ويرجو الدائرة من الله أن تدور } وكثير من أهل مصره ومملكته لعله يتربص به الدوائر . ويستر له قبح السرائر & تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر } وما تخفي صدورهم من الغل والحسد أعظم وأكبر 5 قد استحوذ عليهم الشيطان ، وغلب عليهم العدو والشنآن } ومنهم من يتربص به الدائرة } ويظهر المودة في الأمور الظاهرة ، فإن فتح الله عليه فتحا ؛ أظهر إليه السرور والشرى & وإن كان للعدو نصيب & ظهرت منه ۔ ‎٩٨‏ ۔ أمور قبيحة أخرى { لا يقدر من عداوته أن يعين على طاعة الله بلسانه 3 ولا بجاهه ومكانه 0 لو يرجو أن يقبل منه الخذلان خذله . ولو كان به طاقة على قتال أهل الحق لقاتل 3 ومنهم من يعين بلسانه في الظاهر . ويغذل في السرائر } ومنهم من يعين لطلب الدنيا والسمع فيها والرياء } فإن أصابه خير اطمأن به } وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه } وأعدادهم وصنوفهم في السير لا تحصى ، إلا قليلا من الضعفاء ممن يعجز عن النصرة له بالوفاء . ولا يرجى به بلوغ إلى شفاء } ولا عناية في الأمر ولا مكتفى ، حتى الت به الأمور . وجرى عليه من الله المقدور . أن يظهر من عامة رعيته التخلف عنه والخذلان 3 وظهر من عامة خواصه المعاندة له والعصيان } والمداهنة عليه للسلطان {} والمباشرة له بذلك بالقول باللسان . وخرجوا إلى السلطان مظاهرين 0 وتألبوا إلى ذلك متناظرين } فمنعهم عن ذلك خيرا } وقهرهم عن التخلف عن ذلك قسرا ، فوقع بينهم وبين عامتهم في ذلك العداوة والشحناء } وفارقوه على ذلك من قريته بهلا معتصبين &، معاندين له على ذلك ومحاربين 3 متوجدين عليه في ذلك متعنتين 0 وقد صار السلطان بالشر مقبلا } وهو في نفر من الضعاف أقلا . قد انقضت عنه جماعتهم ‎٠‏ وصحت معه عداوتهم } وإنما خرج من نزوى في ردهم عن خروجهم ذلك ، وفي حرب العدو المقبل إليه 0 فليا رأى ما قد نزل به من الخذلان ، وبان له من العداوة والعصيان © واستضعف نفسه ومن معه عن لقاء السلطان } وخاف أن يدهموه على المكان 0 فتحيز بمن معه من بهلا إلى كدم 0 ورجا أن يكون قد استوثق لنفسه في ذلك وحزم ، فلم يزل بكدم إلى أن صح معه أنهم قد دخلوا الجوف من نزوى ، فداخله ومن معه من الضعفاء لقلتهم الخوف ، فانحازوا من هنالك إلى وادي التجر 0 استبقاء منه لضعفاء المسلمين 9 رجاء المعونة والنصر ، فنزل بوادي التجر( . (1) ذكر الاس هله المبارة عل هامش الصفحة : دوادي التجر هو واد معروف بقرب بلد المبريين مز عمان واه أعلم . وجدته مفسرا ان الجوف هي نزوى . ولا نعلم هل هذا من قول المؤلف آو انه من عند نفسه . ا. ه حققه . ۔ ‎٩٩‏ ۔ ودعا إلى حرب السلطان من حضره ، واستنصر عليه من قدر عليه ونصره . واجتهد في ذلك وصبر ، ودعا إلى ذلك واستنصر ، وراح في ذلك وبكر ، وأقبل في ذلك وأدبر 9 فامده الله بمن مده ، فابلى بهم طاقته وجهده } فجّش اليهم أنصاره وأعوانه . إلا من لا عناية له عنه من خاصته وإخوانه ‎٨‏ ‏وقعد لهم في مكانه . وكان السلطان وجنده بنزوى نازلين © وكان تخلفه عن الحرب عن رأي من بحضرته من إخوانه } وأهل الشفقة من أعوانه 7 ورجاء أن يكون في تخلفه تلف عن الاسلام وأهله } وقوة لنصره وعدله } وكان تخلفه عن الجيش الذي بعثه إلى السلطان بنزوى ، قريبا من المجازة إلى عقبة منح لم يكن عليهم ببعيد 0 فاق الله المقدور } وما قد علم الله ۔ تبارك وتعالى ۔ أنه تصير إليه تلك الأمور 0 فهزموا أ نصاره مع ذلك وغلبوا } وولوا عنه مع ذلك وهربوا } فانقضت هنالك جماعتهم } وزالت هنالك رايتهم 0. وخرج من هنالك ذولا مغلوبا خائفا يترقب مطلوبا ، وكان ذلك ضحوة النهار . فلم يكن عشيا من يومه ذلك حتى انفض عنه جميع من كان معه 0 ووقعت الغلبة والاياس ، وأيس مع ذلك من نصرة الناس ، فاستولى السلطان الجائر على جيع عمان من جميع النواحي والبلدان ، وأقبل الناس في المصانعات ، وأقبل إليهم السلطان الجائر بالسخريات والمداهنات . حتى دانت لهم جميع النواحي ، وهو خائف في رءوس الجبال والمساني . مشفق من السلطان والرعية 0 يترقب في كل موضع نزول المنية } وأن يدهمه عن مرقده من مأمنه ببلية ‎٨‏ واصبح خائفا على نفسه وماله . هاربا من داره وعياله ‎٨‏ وأصبح جميع أهل المصر قد أمنوا واطمانوا في منازلهم . وسكنوا وصانعوا سلطانهم وداهنوا . فلم يكن له من الاستسلام بدا . إذ لم يجد إلى غيره سبيلا ولا جهدا ،© فطالع في أمره واستشار ، واستشير له ذوي الأبصار . واتبع في أمره فيما ظهر منه حكم الأبرار } وأخذ بالرخصة من قول الأخيار . فصل : وما لا نعلم فيه اختلافا أن الامام المدافع يسعه التقية 5 إذا خذلته الرعية 0 ولم يكن معنا أصح من ذلك الخذلان . ولا أبين من تلك ۔ ‎١٠٠‏ ۔ العداوة وذلك العصيان & والله هو الرءوف بعباده المنان . وما جعل الله على عباده في الدين من حرج ، بل الصحيح معنا أنه قد جعل لكل مدخل من أمر دينه بابا ورجا } ولكل عاجز عن أداء فرض من فرائضه عذرا وباب فرج 3 ولا فرق بين الامام والرعية ث وكل منهم جار عليه حكم القضية ، فألقى بيده إلى منزله 0 واستسلم برجاء أن يستتر فيه وأن يسلم 3 فوصل إليه رسول السلطان إلى مكانه 0 يعطيه منه الميثاق بأمانه } فبلغنا أنه أعطاه ذلك بلسانه © ولم يبلغنا بحمد الله أنه عرضه ليمين &، ولا كان إلى باب السلطان من الوافدين ، ولا من القادمين إليه الواصلين ، فإنما السلطان الذي وصل إليه © واضطره إلى ذلك وخبره عليه 9 فزالت معنا هنالك إمامته . وثبتت للعذر الواضح له ولايته } ولا نعلم في الأحكام © ولا فيما اختلف فيه من أمر الامام راشد بن الوليد ۔ رحمه الله ۔ . يلحقه في إمامته مقال 0 ولا طعن ولا عيب في حال من الحال ، فلبث بعد ذلك قليلا محمولا . ومات عن قريب من ذلك الحين مفقودا . وكان راشد بن الوليد في أيامه وزمانه وموضعه ومكانه . ومع أنصاره وأعوانه } العاقدين له من أصحابه وإخوانه . وفي عامة أموره } كان غريبا معدوما 3 ولم يكن عند أحد من أهل الخبرة به في أموره ملوما ولا مذموما 3 فجزاه الله عن الاسلام وأهله 3 لما قد قام فيه من حقه وعدله ۔ عنا وعن جميع المسلمين ۔ من عرف صحيح فضله { أفضل ما جزى إماما عن رعيته 5 وأخا 77 بصحيح اخوته . فصل : وإنما ذكرنا من أمور راشد بن الوليد } لما قد ظهر وما نرجو أنه لن يدفع ولن ينكر } وإلا ففضائله كانت معنا أكثر من هذا وأكبر } وكان أبو حمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر ؛ قد قتل في وقعة الفشب من الرستاق في سيرة الامام راشد بن الوليد وي طاعته 3 وكان زوال أمر الإمام راشد بن الوليد في وقعة نزوى ©} وعنها زالت رايته 0 وانقضت جماعته 0 وبان خذلان ۔١٠١‏ ۔ رعيته له . ولزمته التقية . وخاف على نفسه هنالك من السلطان والرعية 5 أن يقصدوه بالقتل رضا للسلطان ، ولم يرج لنفسه مستقرا في موضع من عمان من حد حرفار() إلى حد رعوان(") } ولا في جبال عطالة ولا في أرض الحدان والرستاق ، فادى عليه وأمر . وأعدى عليه من كل عدو وأشر & والله تبارك وتعالى أولى بالعذر من البشر ، وكل من عذره الله ني دينه 3 فواجب أن يعذر ويعان في ذات الله 0 فييا قد نزل به وينصر ، وكان راشد بن الوليد ۔ رحمه الله ۔ 0 فيما ظهر إلينا من أمره ظاهر الايمان ، ظاهرا عليه شواهد الفضل والاحسان {} ناهيا عن الشر والبهتان 0. صادق اللسان والفعال } ورعا عن المحارم 3 مجتنبا عن المآثم عاملا بما علم ، سائلا عيا نزل به ولزم 9 متواضعا من هوفوقه 3 متعطفا على تمن هو دونه } كاظيا للغيظ ، بعيد الغضب ، سريع الرضى { محتملا للأئمة . حريصا على إصلاح المسلمين ، رعوفا رحييا بالمؤمنين ‎٤‏ متوشحا بكرائم الأخلاق 9 مستقييا على الحقيقة . قاصدا للطريقة } يضرب به الأمثال 0 ويعجز الواصفون عن وصفه بالمقال { فرحم الله تلك المهجة وتلك الأوصال ، وتفضل علينا وعليه بالمن منه والأفضال © وعرف بيننا وبينه في مستقر من رحمته ، وجمعنا وإياه على جزيل من ثوابه وكرامته . وفعل ذلك لكل مؤمن ومؤمنة } إنه أرحم الراحمين . جيو ‎)٢(‏ ي نسخة «رعوال» . وهما موضعان . ۔٢٦٠١‏ ۔ باب المختلفان الضعيفان فى أمر الدين الذى لا يجوز فيه الاختلاف إذا كان المختلفان من أهل الولاية في أمر الدين } الذي لا يجوز فيه الاختلاف ضعيفين ، ممن لا تقوم به حجة الفتيا فيما يسع جهله من الدين © وكلاهما يعي الحق ، وهو مما لا يجوز فيه الاختلاف من الدين ‎٥‏ وعلم منهيا ذلك من يتولاهما ومن قد تقدمت لما ولاية عنده . فإن الولاية فيها بالرأي والوقوف عنهيا بالرأي على اعتقاد الولاية للمحق منهيا 5 والبراءة من المبطل منهيا في الشريطة { ولا يجوز الوقوف عنهيا 0. ولا عن المحق منهيا بالدين } ولا يجوز الوقوف عنهيا بالدين 3 وإنما الوقوف عنهيا بالرأي والولاية لها بالرأي [ أو ولايتها على اعتقاد البراءة من المبطل منهيا في الشريطة . وولاية الملحق منهيا في الشريطة { ولا تقوم الحجة من قول أحدهما في اختلافهما كيا تقوم من العالم ف اختلاف العالمين . وقد مضى القول 1 ذلك ف اختلاف العالمين بما فيه كفاية . وأما السؤ ال عن هذين الضعيفين ولزوم السؤ ال نيهها إذا كانت لا ولايته متقدمة . فقد اختلف في ذلك ؛ فقال من قال : يلزمه اعتقاد السؤال عيا يلزمه في أمرهما حتى يخرج. من ولاية المبطل منهيا إلى البراءة منه بالدين . ويتولى المحق منهيا بالدين } ولا يقف عن ولاية ووقوف الرأي . ۔ ‎١٠٣‏ ۔ وقال من قال : لا يلزمه في هذا سؤال { لأنه واسع له الوقوف عنيا بالرأي ‘ فيخرج ذلك عن ولاية المبطل ويتولى امحق ‘ ولا يكون ب لك مضيعا للازم . ولا راكبا محرم ولا واقفا عن عالم . وإنما لا يسع ذلك ي العالمين & إذ لا يجوز الوقوف عن العالم برأي ولا بدين من أجل قوله بالحق 3 ولا من أجل براءته من المبطل بالحق ‘ وهذا القول هو أصح على أصول ما يسع جهله وما لا يسع جهله . والقول الأول جائز على الاحتياط . وإذا لزمه السؤال على هذا القول في الوليين الضعيفين ، أو الولي إذا ركب ما يجهله من الباطل ، أو في غير الولي إذا كان لا يبرأ منه ني الاصل ، وعلم منه باطلا يسعه جهله {} فلزمه السؤال على الاختلاف © فإن هذا الموضع يكون الوقوف فيه وقوف رأي وسؤ ال 0 ويسمى وقوف رأي ، ويسمى وقوف سؤال ، إذا لزمه السؤال فيه 0 على بعض القول ، ويلحقه اسم وقوف السؤال ، وإذا لم يلزمه السؤال لحقه اسم وقوف الراي . ووقوف السؤال لا يكون إلا بالرأي . ولا يكون بدين ولا يجوز أن يقف وقوف الدين في موضع وقوف الرأي والسؤال { وقد جزئه وقوف الراي في هذا الموضع عن وقوف السؤال ، ويبزئه وقوف السؤ ال على قول من يلزمه ذلك عن وقوف الرأي . جبه ‎١٠٤‏ ۔ باب الاختلاف ف الدين من الضعيف والعالم إذا كان العالم هو المبطل وإذا كان الاختلاف في الدين بين ضعيف وعالم . وكان المحق في الأصل هو الضعيف & والمبطل هو العالم فهو في هذا بمنزلة اختلاف الضعيفين ، لأنه لا تقوم الحجة بالحق فييا يسع جهله من قول الضعيف والعالم فهو المبطل } ولا حجة للمبطل في الباطل 3 وهو خصم محجوج لا حجة له ولا منه في الباطل & ولا تجوز ولايته على حال بالدين } ويجوز فيه الوقوف بالرأي على هذا ، والوقوف بالسؤال © وهو في هذا خصم ليس بحجة 0 وإنما لا يجوز الوقوف عنه برأي ولا بدين ، في براءته من المبطل بالحق ، وفي قوله بالحق الذي لا يكون فيه مبطلا في أصل الدين 3 فإن جهل الجاهل باطل العالم } إذا لم يقم عليه حجة من قول الفقيه ث وإذا جهل حكم العالم في الخصومة } وظن أنه لا يجوز فيه وقوف الرأي ،0 إذا كان عالما في الاصل معه فتولاه بدين 0 وثبت على ولايته بغير رأي ولا اعتقاد براءة الشريطة ، كان بذلك هالكا } ولا يسعه جهل ذلك { والعالم في هذا الموضع خصم يجوز عليه وفيه ما يجوز على الضعيف وما يجوز في الضعيف & لأن حجته قد زالت وبطلت ، وإنما يكون حجة إذا صح له الحجة } ومنه الحجة بالعلم الظاهر الشاهر { ثم دام عليه ولم يتحول عنه إلى باطل © فإذا تحول عن الحق لى الباطل ، زال عنه في علم العلياء بالدين . اسم ما كان قد صح له من الحجة والعلم }. وصار في علم الله في أصل دين الله } وني علم العلياء بالدين للى حالة الخصم ، ولم بز للجاهل وإن جهل منزلة ما قد نزل به من الباطل والخصومة {} وزال عنه من حكم الحجة والعلم أن ينزل بغير منزلته التي نزل بها ۔ ‎١٠٥‏ . وإن جهلها 9 إذا علم بذلك منه 3 كيا لا يجوز له أن يجهل منزلته التي نزل بها إذا علمها من الحجة في العلم . وهكذا الحق لا شبهة فيه ولا اختلاف { لأنه إنما كان العالم حجة في العلم بالحق & فليا أن زال عن حكم الحق كان خصيا في الحق } وزال عنه حجة الحق } ولا يجوز أن يكون خصيا في شيء حجة فيه أبدا . ولا يقوم هذا ف حجة الدين ولا حجة العقل {© ولا يجوز أن يكون بجهل الجاهل للخصم من الحجة نزول ف حكم الاسلام . حجة الحجة إلى منزلة الخصم . وينزل الخصم ي منزلة الحجة . ويكون حجة على الحجة } وحال أن يكون الخصم في حال من الحال حجة على البينة ولا على الحكم © هذا من المحال 0 ولو جهل ذلك الحماة والحجهَال . وإنما زال عن هذا الجاهل البراءة من هذا العالم من حينه بقول خصمه هذا الضعيف } إذا قام عليه بالحق من طريق أن الضعيف لا تقوم بقوله الحجة في الفتيا ‎٠‏ فيا يسع جهله ‎٠‏ ولا أن كان خصمه في أول المسألة عالما تقوم بقوله الحجة في الفتيا . وجب على الجاهل قبول قول العالم فيه من حينه ، ولزمته البراءة بذلك . لأنه الحجة التامة التي لا يوجد لها إلا مثلها . وخصمها مبطل ف أصل الدين لا حجة منه ولا له . ولا تعدو الحجة معنا في الفتيا أحد أمرين : إما أن تقوم الحجة في الفتيا من العالم الواحد المحق فييا يسع جهله . ٍ وإما ألا تقوم الحجة فيما يسع جهله إلا أن يبصر الجاهل عدل ذلك ويبين له صوابه } ولا معنى بعد ذلك الواحد من العلياء في الاثنين ولا الثلاثة ۔ ‎١٠٦‏ ۔ ولا الأربعة ولا ما فوق ذلك ، إلى ما لا يحصى إلا أن يخرج ذلك إلى إيضاح العلم معه لذلك عن حجة الفتيا . وقد قيل ذلك ، ولا يخطىء من قال بذلك ، وقد مضى القول في ذلك & وذلك قول من قول أهل العدل وله © فيما يسع جهله وما لا يسع جهله قوي من الأصل & لأنه قد جاء الأثر بأنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه 3 ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرأوا من العلياء 0 إذا برئوا من راكبه . وكذلك يسعهم جهله ما لم يركبوه ، أو يبرأوا من العلياء إذا قالوا به 3 أو يقفوا عنهم © وذلك من ركوبهم له ترك ولاية المحق العالم من أجل ما قال من الحق ، إذا كانوا جاهلين به } فلا يسعهم جهله مع تضييع ولاية أهله القائمين بحقه وعدله 3 وترك ولاية المحق العالم من أجل ما قال من الحق وما قال به من العدل برأي أو بدين & مما لا يسعهم جهله } وترك ولاية المحق الضعيف © من أجل ما قال من الحق & وقام به من العدل بالدين نقض منهم للدين } ومما لا يسعهم جهله ولا ركوبه . وذلك أيضا مما لا يسعهم جهله . فصل : فإن برىء الضعيف المحق من الخصمين في الدين من العالم المبطل 2 ولم يعلم الجاهل أنه مبطل وبرىع العالم من الضعيف على ما قال من الحق والعدل ، ولم يعلم المحق منهيا من المبطل ، فإن كان العالم بدءا بالبراءة من الضعيف ، فللجاهل فيهيا العالم بأمرهما . أن يبرا من المبتدىء منها بالبراءة من صاحبه { بما برىء من وليه في الأصل } براءة رأي لا براءة دين . وإنما جاز له أن يبرأ براءة رأي 7 أجل أنه برىء من وليه 3 وقذفه وهو يتولاه برأي . حين أحدث ذلك ، فإذا كان يتولى وليه برأي . ثم برىء منه متبرىء من أوليائه أو من غيرهم © فإنه يبرأ ممن قذف وليه برأي ، وإنما يكون اعتقاده أنه يبرأ منه برأي } إن كان يبرأ منه بغير حق & وإن كان وليه هذا المتبرىء منه على ولايته ، فهو يبرأ من هذا الذي قذفه عنده ، وبدءا بالبراءة منه . فصار قاذفا لأنه لم تقم عليه بقوله الحجة في الفتيا } ولم يكن له إذا لم يكن ۔_٧٠١‏ ۔ حجة أن يبرأ من ولي هذا الذي يتولاه . حتى يكون حجة عليه } فلما قذف وليه وهو لم يصح معه ما تزول به ولايته } كان في حكم الظاهر قد قذف وليا له . وبرىء من ولي له 0 وكان له أن يبرأ بالرأي ممن برىء من وليه } الذي يتولاه برأي في الأصل ى ولا تحبوز براءة الرأي إلا في هذا الموضع . وكذلك لو برىء المتبرىء منه ممن برىء منه ، لما برىء منه } فإنه في ظاهر الأمر يبرأ ممن بدأ بالبراءة 5 لأنه قاذف في حكم الظاهر لوليه ، لا يبرأ بالرأي من الآخر إلا في الاعتقاد 5 وأما المبتدىء بالبراءة منهيا 3 إذا لم يكونا حجة فييا اختلفا فيه © فإنه يبرأ بالرأي من المبتدىء بالبراءة . كذلك الضعيفان إذا اختلفا ئي الدين } فبرىء أحدهما من صاحبه { ولم يعلم المحق منهيا من المبطل & فإنه يبرأ من المبتدىعء بالبراءة منهيا 5 لأنه قاذف في ظاهر الأمر لوليه 7 ولأنه لا تقوم به الحجة في الفتيا ث. ولأنه يتولى وليه المقذوف بالرأي لا بالدين ، ولا يجوز أن يبرأ من المحق بالدين } ولا يبصر العدل فيبرا من المبطل بالدين } ولا يجوز أن يتولى وليه برأي ويبرأ ممن قذفه بدين © وإنما يتولى وليه برأي ، ولا يكون القاذف أشد حقا من الولي ، لأنه لو كانت الولاية بالدين 0 كانت البراءة من القاذف له بالدين . وهذا في الضعيفين ،© وني الضعيف والعالم إذا كان العالم هو المبطل في الأصل ى ولم يعلم العالم بحدثهيا الحكم في ذلك & ولا أبصر باطل المبطل ولاحق المحق . فصل : ولو كان الخصمان عالما وضعيفا من أهل الولاية . وكان المحق هو العالم } ثم برىء من المبطل } وقد علم الجاهل بحدثهي جميعا ؛ لم يجز للجاهل أن يبرأ من العالم برأي ولا بدين © من أجل براءته من الضعيف 3 ولو كان هو المبتدىعء بالبراءة من الضعيف ، ولو برىء منه الضعيف & قبل أن يبرأ العالم من الضعيف ،& كانت البراءة من الضعيف هاهنا بدين لا برأي } ۔ ‎١٠٨‏ ۔ لان الحجة قد قامت من العالم } ولأن الضعيف هاهنا قاذف مبطل بالقذف . ولو بدأ العالم من الضعيف بالبراءة على باطله ، لم يجز للجاهل أن يبرأ من العالم الملحق من أجل ذلك برأي ولا بدين } ولا يقف عنه برأي ولا بدين ، والعالم في هذا غير الضعيف لأنه حجة ، ولأن البراءة منه بالرأي أو بالدين } والوقوف عنه بالرأي أو بالدين نقض للدين ، لأنه الحجة وليس لاحد أن يبهل الحجة بعد قيامها بتضييع حقها وتبديل حكمها . ولو كان الخصمان عالمين جميعا © لم يجز في العالم المحق منهيا أيضا براءة برأي ولا بدين } ولا وقوف برأي ولا بدين ، ولو بدأ بالبراءة من المبطل © وجهل ذلك الجاهل لأن الحجة تقوم من العالم على العالم } كيا تقوم من العالم على الجاهل وعلى الضعيف { وحجج الله تبارك وتعالى ۔ لا تتحول ، لجهل من جهلها وضعف من ضعف عنها . ولا تحبوز البراءة بالرأي في وجه من الوجوه © إلا في هذا الموضع من طريق البراءة للقذف للولي الموقوف عنه } وقوف رأي أو وقوف سؤال ، حتى يعلم أمحق فيما وقف عنه أم مبطل & فإذا كان الولي بهذه المنزلة ثم قذفه قاذف & فلا يجوز إهمال أمره كغيره من الموقوف عنهم ، ولا يجوز أن يبرأ من قاذفه بدين ؛ وهو لا يعلم أهو على ولايته بدين أم لا 0 ولكن يبرأ من قاذفه في هذا الموضع بالرأي . إن كان وليه الذي برىء منه على ولايته معه . في أصل دينه بالدين } وإن كان وليه الذي قذفه هذا القاذف قد زال عنه حكم الولاية معه في الدين & فالقاذف له من المحقين هذا 5 يكون اعتقاده عند براءته من قاذف وليه } الذي هو واقف عنه وقوف رأي أو وقوف سؤال ، ما لم يكن القاذف القائم بالحق في ذلك عالما محقا . ويكون الجاهل قد وقف على ما يرى به العالم من وليه هذا الذي تولاه برأي . فإذا علم الجاهل الحدث الذي أحدثه وليه . الذي هو واقف عنه ‎١٠4٩.‏ ۔ برأي } فبرىء منه على ذلك عالم ممن تقوم به الحجة في الفتيا فيما يسع جهله 3 فلا يجوز للجاهل أن يبرأ من العالم في هذا الموضع برأي ولا بدين } وعليه قبول قوله إن أفتاه بالحق في ذلك ، وعليه التسليم له بولايته له على ما كان عليه . ولا ينقض ذلك عنه بجهله .} ولا يسعه جهل ذلك . ولو أن جاهلا بالأحكام رأى من ولي له ما جب عليه فيه الوقوف بالرأي } فوقف عنه برأي ، أو وقوف سؤال ، ثم علم من فقيه عالم بصير © أنه يبرأ من وليه هذا الذي قد وقف عنه } بذلك الحدث برأي ، ولم يعلم أن هذا العالم قد علم من وليه } هذا الذي وقف عنه هذا الوقوف © ذلك الحدث الذي قد راه من وليه وعَلمَه منه 7 كان العالم في هذا الباب خصييا ث وكان الوقوف عنه في هذا الموضع برأي جائز ث من أجل براءته من وليه هذا الذي وقف عنه برأي ، إذا لم يعلم أن العالم قد علم من وليه ذلك الحدث ولا شيئا من الأحداث التي يجهلها أو يجهل الحكم فيها أو يعلمها أنها باطل ، والعالم في هذا وغيره من الناس سواء ، إذا كان بمنزلة القاذف ، لأنه لا حجة له فيا يكون فيه خصيا ، وإنما الحجة له فيما يكون فيه حاكيا إذا كان بأحكامه عالما . ولو كان لرجل ولي ضعيف من ضعفاء المسلمين ولم يعلم منه حدثا يجب عليه به وقوف برأي { ولا علم منه ما تجب به البراءة منه ، ثم سمع مائة ألف عالم أو يزيدون من أمثال موسى بن علي ومحمد بن محبوب ۔ رحمهيا الله ۔ & يبرأون من وليه ذلك الضعيف الذي قد تولاه بحق & كانوا بذلك عنده محلوعين محجوجين & ولو كانوا قد برثوا من ذلك الضعيف بالحق & فيما غاب عنه من أمرهم © ولا يجوز له أن يحسن فيهم الظن في هذا الوجه ، فإن أحسن بهم الظن إذ معه أنهم لا يبرأون من وليه ذلك إلا بالحق } كان بذلك هالكا محدثا . وذلك إذا علم أنهم يعلمون أنه يتولاه 0 أو أعلمهم أنه يتولى ذلك الذي برثوا منه } أو كان الذي برئوا منه قد لزمت ولايته أهل الدار نى عصره © فإذا كان على أحد هذه المنازل } فلا يجوز له أن يحسن فيهم الظن على هذا ۔. ‎١١٠‏ ۔ لأنهم قاذفون لوليه محلوعون محجوجون ، لا حجة لهم على غيرهم 3 وهم وغيرهم في ذلك بالسواء من الحكومة ، ولا بوز له أن يضع فيهم & ما قد لزمهم من الحق في دين الله ، لحسن ظنه فيهم . لأنه لا يجوز الحكم بحسن الظن ولا بسوء الظن ؤ وكيا لا يجوز الحكم بسوء الظن © فكذلك لا يجوز الحكم بحسن الظن ، وإنما يجوز ويلزم الحكم بالحق ، على مخالفة أحكام الظن . والعلماء وغيرهم في الأحكام بالحق سواء ، ولا يكون للعلماء حجة يخالفون فيها منازل غيرهم في وجه من الوجوه كلها من الأحكام ، ولا من منازل الاسلام } إلا في موضع قولهم بالحق 9 إذا لم يخالفوا الحق في قولهم في الفتيا وغيره 0 من القول بالحق في الدين 0 الذي هو من الشريعة ولا يخرج محرج الحكم بين الناس . وكذلك في براءتهم من المبطل على الباطل الذي جهله الجاهل 8 فلا تجوز البراءة من العلياء . ولا الوقوف عنهم برأي ولا بدين في هذين الموضعين ، في موضع ما قالوا به من الحق والعدل الذي جهله غيرهم من الجهال 3 ولا في براءتهم من المبطل الذي قد علم الجاهل بحدثه } وجهل حرمة حدثه } وهذان هما الموضعان اللذان للعالم فيهيا 0. ما ليس للجاهل ولا للضعيف من المسلمين } وسائر ذلك من الأحكام والخصومات بين أهل الإسلام ، فالحكم فيها بين العالم والجاهل والضعيف سواء ، لا اختلاف بينهم في ذلك . فصل : وكذلك لو برىء هؤلاء العلياء وأضعافهم من ولي له قد علم منه حدثا } لزمه الوقوف عنه بالرأي أو بالسؤ ال ، ولم يعلم أن العلماء علموا منه بذلك الحدث ولا بحدث غيره ، فبرئوا منه على هذا معه 3 وقد علموا أنه يتولاه 3 أو أعلمهم بذلك & أو كانت ولايته لازمة أهل الدار وأهل الموضع . ۔١١١‏ ۔ كان عليه أن يبرأ منهم كلهم بالرأي } وكانوا كغيرهم من الخصياء ، وزالت عنهم حجة الفقهاء والعلماء 0 ولو كانوا في أصل براءتهم محقين ث من هذا الذي برثوا منه } ولا نعلم في هذا اختلافا بين أهل العلم باحكام الولاية والبراءة . وكذلك لو رأى هؤلاء العلياء كلهم وأضعافهم . وقد أجمعوا على هذا القول بحرف من حروف الباطل ، مما يخالف ذلك الحرف ، حكم كتاب الله أو سنة نبيه أو إجماع المحقين من الأمة } فقالوا بذلك الحرف بأنه باطل } وهو حرف حق أو أنه حق وهو باطل . وقالت أمة مملوكة بخلافهم في ذلك بما يوافق الحق ، ولم يقل أحد بخلافهم &0 فلا يحل لهذا الجاهل أن يتولى هؤلاء العلياء } الذين هم عنده أمناء علياء حكياء . فإن تولى هؤلاء العلياء بدين ، أو تولى أحدا منهم بدين على ذلك 8 بغير شريطة البراءة منهم في الجملة } ولغير عذر يجوز له في الإسلام إلا موضع أمانته بهم . وحسن ظنه فيهم أنهم علياء وأنهم حجة . كان بذلك من الهالكين {0 الضالين عن سواء السبيل ، وإذا كانوا أولياءه فيما مضى { لزمه فيهم أن يبرأ منهم بدين من حين ما سمع منهم ذلك ، أن وفقه الله لعلم ذلك من أي الوجوه علم ذلك © فإن قصر نظره عن ذلك ، كان عليه أن يقف عنهم وقوف رأي أو وقوف سؤال ، ولا يجوز أن يقف في هذا الموضع وقوف دين © فهم كغيرهم من الناس في هذا الموضع ، كانوا بذلك مفتين لغيرهم أو متقولين بغير فتيا } كان لهم في ذلك خصم } أو لم يكن لهم في ذلك خصم ، ولا فرق في ذلك بين الخصياء وغيرهم } إذا كانوا محتصمين بالاختلاف ني أصول الدين . ولو كان خصم هؤلاء العلياء كلهم أمة مملوكة } قد قالت بالحق ، فإن كانت قد نزلت بمنزلة العلياء الذين يكونون حجة في الفتيا . كانت حجة على ۔ ‎١١٢١‏ ۔ . الجاهل } وكان عليه أن يقبل منها الحق بالبراءة من العلياء في وقته وحينه ز أو يقف عن العلياء كلهم برأي أو سؤال 0 ويتولى الأمة المملوكة أقل ذلك على الاختلاف & وقولنا أن عليه قبول قول الأمة بالحق 3 والبراءة من العلياء كلهم من حينه وساعته . وإلا كان محجوجا هالكا . شاكا ي حجة الله { وهذه الأمة في هذا الموضع حجة الله على هذا الجاهل { وعلى جميع أهل الأرض في أمر هؤلاء العلياء الذين قامت عليهم بالحق في ذلك . ولا ينفك جميع أهل الأرض في هذه الأمة وهؤلاء العلياء من أحد أمرين : إما أن يتولوا هذه الأمة ولا يقفوا عنها بدين ولا برأي . أو يقبلوا منها قولها ني هؤلاء العلياء } ويبرأون منهم في حينهم وساعتهم معا كلمح البصر ، وإلا هلكوا جميعا ، ولو كان جميع أهل الأرض من أهل المشارق والمغارب . كذلك لو رأى من عالم من العلياء } أو من جماعة من العلياء } عملا قد أجمعوا عليه من الباطل الذي يخالف الحق في دين الله } ولا يختلف فيه في دين الله 0 ولا محرج لذلك الذي رأى منهم من الباطل } ولا يحتمل حرجا من خارج الحق ، فهم كغيرهم من الناس في الأحكام ، ولا يحل له أن يتولاهم ولاية دينونة بغير شريطة © فإن تولاهم على ذلك أو أحدا منهم بدين بغير شريطة البراءة . كان بذلك هالكا محدثا } فإن أبصر حدثهم وهداه الله إلى ذلك باي وجه من الوجوه } ولو من طريق ما الهمه الله صواب ذلك وزينه في قلبه } كان عليه البراءة منهم معا } ولم يجز له الشك فيهم بعد العلم ، وإن لم يبصر حدثهم ولا ضلالتهم } فلا يجوز له أن يتولاهم بدين 5 ولكن له أن يقف عنهم برأي . أو يتولاهم برأي . على اعتقاد السؤ ال على قول من يقول بذلك 0 وليس بالمجمع عليه .} وقد بينا الموضع الذي يكون العلياء فيه حجة بالقول بالحق ، وفي البراءة بالحق من أهل الباطل فقط لا غير ذلك ، وقد بينا ۔ ‎١١٣‏ ۔ ما الحجة لهم في ذلك ، وما يلزمهم لهم وفيهم . وهو أن يقبل منهم الحق الذي قالوه . وأقل ذلك أن لا يبرأ منهم عليه برأي ولا دين {} ولا يوقف عنهم عليه برأي ولا دين . وقيل في براءتهم من المبطل بالحق الذي قد عرف منه من المبطل 5 وجهل الجاهل حكم الحدث الذي علمه من المبطل ، وقصر نظره عن علمه 3 وضاق عن قبول قول العالم ي ذلك & فاقل ذلك ألا يبرأ من العالم في ذلك برأي ولا بدين } ولا يوقف عنه برأي ولا بدين . وأما سائر الأحكام كلها في الولاية والبراءة ، في جميع فنون أحكامها & فهم كغيرهم من الناس { وفي جميع الأحكام { وجميع حقوق الاسلام 0 في موضع ما يكونون معين ؛ فهم مدعون { وفي موضع ما يكونون قاذفين © فهم قاذفون كغيرهم } وفي موضع ما يكونون حكاما } فهم حكام كغيرهم 3 وفي موضع ما يكونون خصيا فهم خصم كغيرهم } وفي موضع ما يكونون شهودا فهم شهود كغيرهم ، فلا فرق بين الناس في ذلك ، لاختلاف منازلهم في العلم } ولا نعلم في ذلك اختلافا بين المسلمين أهل العلم منهم . وسواء عصى الله العالم بما يكون فيه مفتيا . أو عصاه بما يكون فيه مدعيا ، أو عصاه بما يكون فيه متعبدا } أو بما يكون فيه قاذفا 3 فإذا بلغ إلى حال ما يكون فيه عاصيا لله . وخالف الحق من طريق القول ، بما يزعم أنه حق وبما يزعم أنه دين 5 وما يرى الجاهل أنه فيه عالم } وما يجهل الجاهل منزلة العالم في ذلك من غير العالم } وما يجهل الجاهل منزلة العالم في ذلك من غير العالم . وهذا موضع عظيم من عظيمات المهالك 0 وهو أضيق ما يكون من المسالك ،} سلمنا الله وجميع المسلمين من ذلك { ومن جميع الفتن والمهالك . فصل : وجاء الأثر جملا أنه لا يجوز الوقوف عن العلياء برأي ولا بدين 0 وإنما هو خاص فيي وصفنا مما يكون فيه حجة ، وفيما يكون فيه ۔ ‎١١٤‏ ۔ عالما بالحق { ولو تاول ذلك متاول ، أنه لا يجوز الوقوف عن العالم برأي ولا بدين في جميع الأمور ، كان ذلك ضلالا وبدعة عظيمة ،© وفتنة جسيمة ، ولو كان ذلك كذلك & لكان أهل الأديان يجوز لهم ولاية أئمتهم في الدين ، إذ لا يجل لهم الوقوف عنهم لما كانوا معهم في منازل أهل العلم 3 في جهلهم بالعلماء وأسياء العلياء إذا ظنوا أنهم علياء . وظهر عليهم اسم العلم أنهم علياء بذلك أبدا . وذلك ضلال ومحال ، ولا يكون العاصي لله أبدا من العلياء في هذا الاسم ، وإنما خاص هذا الاسم للعلياء المحقين المستقيمين على سبيل الحق فيما قالوه من الحق ؤ وقاموا به من العدل على ما وصفنا لا غير ذلك . وذلك هو الأصل الذي قال به المسلمون . وأجمعوا على أن يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه } فإذا تولوا العلماء على ركوب الباطل 0 لحقهم في ذلك حكم الولاية لأهل الباطل ، وسواء علموا بذلك وجهلوا . وسواء علموا أن ذلك لهم أو جهلوا } لأنهم قد ركبوا الجهل بولايتهم للمبطل 3 وهذا ما لا يختلف فيه ولا يشك فيه مع أهل العلم . وني نفس القول كفاية عن تفسير أمر أهل الضلال باعيانهم وأسمائهم 3 وولاية من اتبعهم على ذلك من الاتباع ث على ما يظنون أن ذلك منهم حق وعدل & ويتقربون إلى الله بذلك ويدينون به } وكم من أهل هذه الصفة من الهالكين بولاية علمائهم 0 بتقليدهم لهم الباطل وقبوله منهم وولايتهم عليه } فبولايتهم عليه كانوا له قابلين 3 وبولايتهم عليه كانوا به قابلين } وبولايتهم عليه يسمون له فاعلين . وكفى بقول الله تبارك وتعالى ۔ حجة : ويا اها الذين آمنوا لا خدوا اليَهَوَةَ ا تَصَارَ ى اؤلياه بعضهم أوليت٬بتض‏ ومن يو منكم كزن من رة اله لا بندي القوم الاليه ‎)_{١‏ . ‎)١(‏ الآية ‎)٥١(‏ سورة المائدة . ۔ ‎١١٥‏ ۔ فقد حكم الله عليهم بأنه منهم } وبالولاية هم فادخلهم في الجملة بالولاية . وقال رسول الله يل : «من أحب قوما فهو منهم» والمعنى أنه مُن أحبهم على الحق فهو منهم } ومن أحبهم على الباطل فهو منهم ، ولا يجوز في تاويل الحق © أن يكون اليهودي إذا أحب ولده المسلم لمحبة القرابة ؛ كان منه من المسلمين 9 ولأن المسلم إذا أحب رحمه ووالده وزوجته محبة القرابة والرأفة }. كان منه في دينه هذا من المحال والضلال . فصل : وقد قال الله تبارك وتعالى ۔ لنبيه في أمر أهل الكتاب لبخاطبهم 3 وقد قالوا : «إة افة تمهد ري ألآ نؤمن لرسول حم باتينا بقربَان تأكل الناز» . فقال الله ۔تبارك وتعالى : « د جاكم رسل تن قبلي الب بالذي قلتم قيم كتَلتْتومم إن كم صلقيّ{0 . وقد صح معنا في العقول أن هؤلاء المخاطبين بأعيانهم لم يقتلوا نبيا ولا رسولا 3 وإنما قتله أسلافهم ؛ من الذين يعون دينهم ويسلكون سبيلهم ويتولونهم على ذلك ، فسماهم الله قاتلين للرسل ، إذ تولوا قتلة الرسل ۔ صلوات الله على نبينا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين ۔ . فمن يدعي ويقول : إن هؤلاء المخاطبين يقتلون الرسل مذ خمسمائة سنة أو أكثر أو أقل © هذا ما لا تعقله العقول . ومن يقل إنهم لم يقتلوا وقد سماهم الله تبارك وتعالى ۔ قتلة . وإنما قال أهل العلم إنهم لولايتهم للقتلة . وتصويبهم لهم في دينهم } فكانوا قاتلين 5 وإن لم يقتلوا بايديهم ولم يأمروا بالسنتهم . ولم يرضوا بالقتل ، إلا أنهم تولوا القتلة في دينهم ث فهم بذلك قاتلون لا محال ، في دين اله - تبارك وتعالى في التسمية بقوله : ومن يومن منكم قزتَهينهم» في دينهم } ومن كان منهم في دينهم لحقه ما لحقهم من السخط من الله والعقوبة } وإن لم يلحق المتولي ما يلحق القاتل من الدية والقود والعقوبة في الدنيا © ‎)١(‏ الآية ‎)١٨٣(‏ من سورة آل عمران . .۔٦١١‏ ۔ فافهموا - رحمكم اللله ۔ تاويل الآثار والأخبار والسنة والكتاب . ولا تحملوا الخاص من ذلك على أحكام العام } ولا العام على الخاص & فإن في ذلك الهلاك في الدين } والخلاف الشديد لدين المسلمين . ت ۔_٧١١‏ ۔ باب الإمامة والقول فيها ومما أوجب اللله - تبارك وتعال 7 فرضا ثابتا على عباده ف كتابه ً طاعة أولي الأمر منهم © حيث يقول۔ سبحانه وتعال ۔ : يا أبها الذين آمنا أطِيعُوا الله وأطيكُوا الرَسنُولَ أولي الأمر منكم ه (') } فاجمم أهل الاقرار من جميع أهل القبلة } لأ نعلم بينهم اختلافا . أن أولي الأمر في هذا الموضع هم الأئمة . وإن اختلفوا في لزوم طاعة الأئمة على اختلاف أحوالهم بما يطول 7 ويكتفي بدونه للمراد به بثبوت ذلك . وأجمع أهل الاستقامة من الأئمة على طاعة إمام العدل ، ما أطاع الله ورسوله . وعمل بكتاب الله وسنة نبيه ‎٨‏ وإجماع اللحقين من الأمة © ولم نعلم منهم خلافا لاحد في ذلك بقول أو عمل من ارتكاب لكبيرة أو إصرار على صغيرة من الذنوب من أحكام الكتاب والسنة أو إجماع المحقين من الأمة . فصل : وثبت عن النبي تنز أنه قال : «لو وليكم حبشي جدع فاقام فيكم كتاب اللله وسنتي فاسمعوا له وأطيعوا _ . وقال الله - تبارك وتعال : ‎)١(‏ الآية ‎)٥٩(‏ سورة النساء . ‎١١٩_‏ ۔ ولامع بم آب از كفا . وقال ۔ تعال ۔ : «ولا ئطع كل خلافي . تمهينه) . والمعنى في ذلك أنه لا يطاع آثم في الاثم 9 ولا كافر في الكفر . وجاء عن أي بكر الصديق ۔ رضي الله عنه أنه قال في خطبته : (إني وليت عليكم ولست بخيركم ‎٠‏ ف طيعوني ما أطعت الله ورسوله . فإذ ‎١‏ عصيت ا لله ورسوله فلا طاعة لي عليكم) . فصل : واجمع أهل العلم من المسلمين ، أن الامام إذا ثبتت إمامته بوجه من وجوه الحق } أن طاعته لازمة واجبة ؛ ما لم يخالف كتاب الله أو سنة نبيه } أو إجماع المسلمين قبله } أو إجماع اهل العلم ممن في عصره فيي أجمعوا عليه مما يكون حكمه إجماعا 3 فيا لم يات بأحد هذه المعاني فطاعته ثابته . فثبتت طاعة الامام العادل من حكم كتاب اللله وسنة نبيه وإجماع المسلمين . واختلف الناس سواء أهل الاستقامة ني طاعة الأئمة والأمراء الجبابرة والسلطان 9 وذلك مما يطول وصفه وتعديده } ولا يحتاج إلى ذكره لاجماع المسلمين على غيره . وخالفته الكتاب والسنة والاجماع . غير أنه مما يثبت إجماع المسلمين على طاعة الامام العادل . فصل : وإتما تثبت عن الله تبارك وتعالى ۔ 3. فرض طاعة الله على المؤمنين لأولي الأمر منهم . فلها أن كانت الطاعة لأولى الأمر من المؤمنين } َ َ و ۔ لا لاولي الأمر من غير المؤمنين } لقوله تبارك وتعالى ۔ : 9وأولي الأمر منكم { فهم أولو الامر من المؤمنين . فإن قال قائل : فإذا كان هكذا فإنما أوجب الله الطاعة لأولي الأمر من المؤمنين ؛ على المؤمنين لا على غير المؤمنين ث وكل من كان كافرا أو عاصيا (ر١)‏ الآية ‎)١٠(‏ سورة القلم . ۔ ‎١٢٠‏ ۔ فلا طاعة للامام عليه } إذ قلتم أنتم إنما خاطب الله بطاعة المؤمنين من أولي الأمر ؟ قلنا له : كذلك إنما خاطب الله المؤمنين بطاعة أولي الأمر منهم 3 وخاطب الناس كافة أن يكونوا مؤمنين . وفرض عليهم الايمان } وأن لا يقيموا على غير الايمان طرفة. عين ، في غير اي من كتاب الله ث ولن ينكر ذلك أحد من أهل القبلة . ولن يعتل فيه بعلة } وإنما يخاطب الله المؤمنين لأنه قد خاطب الجميع أن يكونوا مؤمنين 3 فمن الخطاب ما يكون عاما ؛ ومنه ما يكون خاصا {} وهذا معنا خطاب عام ، على ذلك أجمعت الأمة . فخوطب لجميع من المتعبدين بطاعة أولي الأمر من المؤمنين 3 بقوله تعالى ۔ : «أولي الاسر منكم . ولو كان ذلك الخطاب إنما خوطب به المؤمنون بمن فيهم من أولي الأمر . من ذلك الحين وذلك العصر ، لكان ذلك قد انقضى ومضى لنفاذ أولئك المخاطبين 3 ولكن الأمر على غير ذلك ، وإنما هو خطاب للعامة بطاعة أولي الأمر من المؤمنين ، في جميع ما جعل الله لأولي الأمر من الطاعة ني الطاعة لا في المعصية } ولا على المعصية © ثبتت الطاعة لأولي الأمر } لأن المعصية ليست معها إيمان ، فثبت الايمان والمعصية 0 فيكون من أولي الأمر من المؤمنين . فصل : ووجدنا الله تبارك وتعالى ۔ لا يخاطب بالأمور الجامعة إلا المؤمنين } لثبوت الايمان على الكافة ، مثل قوله تعالى ۔ : «يا أيها الذينَ آمنوا إذا كمت إل التلة تَاغسلو وجوهكة رأيديكة ! سيكم واَرَجُلَكُم إل الغبين وإن كنسه جنب قرروا وإن كنتم تمضى أو عَلَ تقر أ جاء أحَلتمنكم تمن القائط أو لاصنم التاء قَلَمْ تجدوا ماء قسموا تيعيدا تت فاسحوا بوجوهكم وايديكم منهما يريد الجعل عليكم تمت خرج ولكن ربة مترك ليم نعمته عليك لعلكم ۔_١٢١‏ ۔ تشكرون" . وما خاطب الله به المؤمنين فهو خطاب المتعبدين وعليهم الايمان ، وأن يكونوا من المخاطبين ، وهذا لا نحتاج فيه إلى الاكثار لأنه لا يعارض فيه مُن ه معارضته من أهل الاقرار . ولا من ذوي الأبصار . نصل : وأما ولاية الامام . فإن ل يكن نصا من كتاب اللله في الامام خاصة كا كانت طاعته نصا من كتاب الله ث فإنها داخلة في حملة من ثبتت ولايته من المسلمين المؤمنين . قال غيره : لعله أراد من ثبتت ولايته من المؤمنين ‎٠0‏ حيث ثبتت طاعته . وحرمت طاعة كل كافر أثيم } وإذا ثبتت طاعته مع طاعة الله تبارك وتعال ۔ مع طاعة رسوله يا مقرونة ثابتة معهےا من فرائض اللله ۔ تبارك وتعال . وإذ ‎١‏ ثبتت مع ذلك ولاية اللله وولاية رسوله نصا © وولاية المؤ منن . ح . 22 .م رر م /و. . “, _. ۔م بقوله تعالى : إنما ولكم اف ورسوله والذين آمنوا ‎0{١‏ . - - .ڵت دم مم ح م 7 ۔۔ ر ر , ني د . وقال تعالى ۔ : ومن تول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب اتو ه الغالبوت 4 {' . - ه ه 2۔م . و و ه ه م ه ‎٠‏ ‏7 تعالى ۔ : أوليك كتب في قلوب الايمان أيدهم بروح منه ۔ ‎٥‏ ه. ۔ ح ۔ >. 84م ۔ ‎.٥20‏ ِ . ر . 7 , ۔ ه ذ ويذخلهم جنات تري من عمتها الأنهار محالذري فيهآ رضي الفعَتكم ورضوا نه اوتئت حزب الفه الا إ حرت انو همم الفلحُوته١{ُ0‏ . فثبتت ولاية ا لامام ي جملة ولاية المؤ منين . وخصت ولايته لخصوص طاعته دون المؤمنين ‎٤‏ لثبوت ولاية الله ورسوله خاصا ذلك دون شريطة ‎)١(‏ الآية ‎)٦(‏ سورة المائدة . ‎)٢(‏ جزء الآية ‎)٥٥(‏ سورة المائدة . ‎)٣(‏ الآية ‎)٥٦(‏ من سورة المائدة . ‎)٤(‏ جز الآية ‎)١٣(‏ من سورة المجادلة . ۔٢٢١‏ ۔ المؤمنين } وثبوت طاعة الامام مع طاعة الله وطاعة رسوله } فلا يستقيم إلا أن يكون من لزمت طاعته فخاطب بها الجملة من المؤمنين مع طاعة الله وطاعة رسوله ، ولا تثبت على ذلك ولايته ، ومحال أن يكون مطاعا غير متولي ، إذا كانت طاعته مخاطبا بها جملة المخاطبين من المؤمنين . فصل : فإن قال قائل : فقد ثبتت طاعة المرأة لزوجها والعبد لسيده © ولا يلزمهم هنالك ولاية 3. فقد ثبتت الطاعة بغير ولاية . قيل له : ليست تلك طاعة عامة . وإنما هي طاعة خاصة للسيد على عبده ث وللزوج على زوجته دون سائر المؤمنين ؛ من الأحرار والعبيد ؛ والنساء والرجال ، والحاضر والبادي ، والغني والفقير } والمسافر والمقيم © من جميع من اشتمل عليه حمايته 3 وبلغت إليه دعوته . فقد تثبت عليه طاعته من جميع المكلفين . كل منهم ما يخصه من طاعته 3. فمن هنالك افترقت طاعة الزوج والسيد وطاعة الامام . ولأن هذا إنما كان إماما ووجبت له الطاعة في جملة المؤمنين ، وما كان من المؤمنين © والسيد تجب طاعته على العبد في جميع الأحوال كان من النساء أو الرجال . أو أهل الهدى أو أهل الضلال ، أو الصغار أو الكبار . أو أهل الانكار فيمن ثبت عليه له من العبودية في حال ما يلزمه له } مالم يكن ذلك معصية لله 5 أمره بها . أو مالا يطيق من الأعمال & ويملك إزالة رقبته } وإخراجه من الرق إلى الحرية } ولأن المرأة إما طاعة زرجها عليها ؛ فيما جعله الله له عليها من إباحة نفسها له بغير معصية الله إن أراد منها في دبر أو حيض ك أو يقع عليها ضرر في ذلك . فصل : ولأن إلامام إنما وجبت طاعته في الطاعة لله 5 التي تخرج على طاعة الله } فيما جعل الله له على رعيته . من طاعته في طاعة الله 0 وفيما يلزمه لله من الأحكام والحدود والأقسام 3 وجميع أحكام الاسلام ، التي تخص ذلك طاعة الله في نفس المطيع مما يلزمه في نفسه أو لمعونة منه 3 فيما يقوم به من حق الله ويقدر عليه من نصرة دين الله وطاعته ©. من غير تقية على دين أو نفس أو ۔ ‎١٢٣‏ ۔ مال أو ضرر يدخل عليه ني أحد ذلك ، من نحوما يزول بذلك الضرر ، لزوم الفرائض الواجبة 0 يدخل عذر ذلك الضرر على الممتحن بتلك الفريضة من ترك الوضوء إلى التيمم ، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 3 لموضع العذر الداخل للمخاطب بذلك © فمن خصه عذر من قبل الله في ذلك الأمر عن القيام مما خصه من فرائض الله نصا } فاجدر أن يكون له ذلك عذرا عن طاعة الامام } وما كان ذلك يقوم بغيره } ولم يظهر خروجا من طاعة الامام 3 وكان الرجاء في غيره كالذي فيه } فغير مقطوع العذر في ذلك في الممانعة 5 أو المدافعة من غير تصريح للخروج من طاعة الامام } وليس للامام التحامل في ذلك ، على من نخاف الضرر عليه إذا وجد غيره ، ما لم يكن ذلك خاصا له ني نفسه أو ماله من حق أو حد ، وإنما هو معونة على غيره . مما يرجى القيام بغيره } ولو كان لا عذر له في ذلك من قبل الله خاصا له } إلا أنه هو وغيره ي ذلك سواء ، وقد تقدم لغيره } فإنما تنبت طاعة الامام فيما هو طاعة لله في ذاته وذات دينه ‎٠‏ ومصالح دينه ومصالح عباده . ولا يكون ذلك خاصا نفعه للامام . دون سائر أهل الاسلام كيا كانت طاعة الزوج 0 إنما هي خاصة في نمعه دون غيره . فصل : وكذلك السيد . فافهموا فرق ما بين طاعة الامام في طاعة الله وطاعة الزوج والسيد ، فييا يخصه نفعهيا 3 ما لم تكن معصية الله وطاعة الله تبارك وتعالى ۔ } وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين 3 كلها ني طاعة الله 3 وإنما هي طاعة الله . ومشتقة من طاعة الله في مصالح دين الله © ودين المسلمين ©0 وعامة المسلمين وخاصتهم 3 فيمن يخص ذلك ويعمه } وطاعة الزوج والسيد ، إنما هما خاصتان من المرأة لزوجها والعبد لسيده ، في خاصة حصول النفع له 3 ما لم يكن معصية لله فيما خص المرأة من طاعة زوجها } وخص العبد من طاعة سيده . فلخاص طاعة إلامام 3 دون سائر المؤمنين غير ما يثبت ولاية المؤمنين ۔ ‎١٦٢٤‏ ۔ لعامة المؤمنين } في طاعة الله ورسوله 5 تثبت ولاية الامام على عامة المؤمنين & على غير ما تثبت ولاية المؤمنين لبعضهم على بعض من خاص ذلك وعامه 3 فلذلك قيل إن الامام لا يسع جهله } وذلك خاص فييا جاء به الأثر من امتحن بحضرته & لمن عرف عدله بخبرته أو بتظاهر شهرته } فإذا قامت على العبد الحجة بشواهد معرفة عدل الإمام . ل يسعه جهل معرفة عدله ولا ولايته } لثبوت عدله إذا كان من أهل عصره وأهل مملكته ومصره {} فإن جهل ذلك جاهل ممن لم يعرف الحكم في ذلك ، فلم يتول الامام نفسه لضعفه عن معرفة من يلزمه ولايته 3 وتولى العلياء على ولايتهم للامام ، ولم يضيع شيئا مما يلزمه من طاعة الإمام . من أجل جهله بواجب حقه وطاعته . على من ترك نصرته ، فييا يلزمه نصرته ‎٨‏ أو التولي عن الرضا بحكمه & فيما خصه ذلك في نفسه أو غيره 3 أو يعين على الامام فييا قد قام قام به من الحق ، أو يبرأ من الإمام أو من العلياء إذا تولوه ونصروه ، أو يقف عن العلياء الذين قد صحت معه شواهد الحجة بعلمهم } أو يبرأ منهم برأي أو بدين ، من أجل ولايتهم له ونصرتهم له 0 فييا يكونون حجة في القيام بذلك من ولايته ونصرته } فلا يضيق ذلك على الضعيف & فإن أعان على الامام أو ترك ما يلزمه من نصرته ، أو امتنع من طاعته فيما قد لزمه له من الطاعة ، فييا قد قام به من العدل على من قام به من نصرته ، أو برىء من الامام أو وقف عنه بدين من أجل ما قام به من العدل ، أو برىء من العلياء إذا تولوه ونصروه ، أو وقف عنهم برأي أو بدين 3 أو وقف عن ضعيف ممن قد ثبتت عليه الحجة بولايته بدين ‎٤0‏ فقد هلك . وكذلك إمام الجور . فقد قيل : إنه لا يسع جهله من كان بحضرته وعصره 3 وشاهد جوره } فإن جهل ذلك جاهل من الضعفاء بالأحكام في الأئمة 0. وثبوت الولاية والبراءة في الأئمة الذين قد قامت شواهد الحجة بمعرفتهم عليه بعلمه 3 فجهل ما يلزمه في ذلك & فإذا جهل الضعيف ذلك © ` على التسليم لعلياء المسلمين فيا قاموا به على المبطل من باطله } والمحق من ۔ ‎١٢٥‏ ۔ حقه } وعلى ولايتهم للمحق } وبراءتهم من المبطل ، ولم يمتنع ما يلزمه من الحق في المحق والمبطل ، من النصرة على المبطل إذا قدر على ذلك ، ومن النصرة للمحق إلا أنه ل يبلغ علمه إل معرفة الحكم ‎٠‏ في ولاية الامام العادل © والبراءة من الإمام الجائر ف عصره ومصره وزمانه ومكانه . وتولى المسلمين على قيامهم بالحق في المحق والمبطل ، في محاربة أو نصرة أو ولاية أو براءة } فيقف عن ضعيف ممن قد وجبت ولايته عليه بدين ، أو يبرأ منه بدين أو يبرأ من عالم من علياء المسلمين من أجل ذلك برأي أو بدين 6 من أجل قيامهم بالحق ؛ فهو سالم . فصل : وقد جاء الأثر أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه 3 أو يبرأوا من العلياء إذا برثوا من راكبه ، أو يقفوا عنهم . وجاء الأثر أنه من وقف وتولى من تولى { ممن وجبت ولايته فقد تولى 3 ومن وقف وتولى من برىء فقد برىء 0 إذا ضعف عن الحكم ولم يبصر ما أبصره العلياء من ولاية من لزم ولايته ‎٠‏ وبراءة من لزم البراءة منه . فإن قال قائل : فكيف قلتم : لا يسع الناس جهل الامام العادل ؟ وما الموضع الذي لا يسع معكم من جهله ؟ قلنا له : معنا أنه لا يسع الضعيف من الامام عند جهله { لما يازم فيه من ولايته } وطاعته أن يجهل فيمتنع عيا قد لزمه من حكم الإمام ، إذا ظن أن ذلك لا يلزمه ‎٠‏ أو يمتنع عن نصرته في موضع ما يقدر على ذلك ‎٠;‏ إذا كان يلزمه بالاجماع أو بجهل { فيعين على الإمام في أمر مما جعله الله له من الحق 5 من قد حاربه وبغى عليه ، فهذا موضع مالا يسع من جهل الإمام العادل © أو يمتنع من أداء الزكاة إليه ". إذا وجبت عليه بالإجماع 0 أو يمتنع ما قد قامت عليه به الحجة 5 من لزوم حد له أو حق في ماله أو نفسه { فإذا امتنع من ‎١٢٦‏ ۔ ذلك ‎}٠©‏ أو خرج منه بجهل الامام وجهل طاعته هلك “{[ وكان قد جهل طاعته . وإذا وقف عن الامام بدين ‎٨‏ وأجراه على ما قد كانت حالته من قبل ‎٠‏ ‏بعد ظهور عدله واستحقاق معرفة منزلة عدله عليه ‎٠‏ أو وقف عن العلياء أو برىء منهم ‎١‏ لدين . قد صحت منزلتهم عنده ‎٠١5‏ ولزمته ولايتهم ما لا يسعه من جهلها برأي أو بدين أو وقوف عن ضعيف من ضعفاء المسلمين بدين ز أو برىء منه برأي أو بدين من أجل ولايته للامام . فقد هلك وجهل إلامام ‘ وإلا فلم جهل ولاية الامام . وقد قام بما يلزمه من أمر الامام إذا ل يعلم الحكم ف الامام . وهذا من حال ما عذر فيه الضعفاء . بالوقوف عن المتولي والمتبرىء منه بولايتهم للعلماء ‎٠‏ إذا شاهدوا وعاينوا المتولى والمتبرأ منه © أو شهر ذلك عندهم بما لا يشكون فيه . فيمن مضى من الأئمة العادلين والجائرين } فالولاية فيهم والبراءة للعلماء إذا ضعفوا عن قطع الأحكام في المتولى والمتبرا منه ‘ يسعهم ذلك وجوز لهم . فإن قال قائل : فالعلاء عندكم أوجب حقا من الأئمة ؟ إذ قلتم إن ولايته للعلماء تحبزئه عن ولايته للامام العادل وعن براءته من الامام الجائر ؟ فصل : قلنا له : كذلك جاء الأثر أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه 0 أو يتولوا راكبه ،5 أو يبرأوا من العلياء إذا برئوا من راكبه ‎٠‏ أو يقفوا عنهم من أجل ذلك ‎٠‏ فالعلياء حجة على الأئمة ولم ‎٠‏ فييا قاموا عليهم فيه من الحجة في دين الله © والقيام بدين الل © فكانوا حجة لم فييا أثبتوا هم من الامامة في دين الله . وعلى عباده } ألا يمتنعوا عن طاعتهم بعد قيام الححة عليهم بالعلاء ‘ وإنما كان إلامام حجة من حجج العلياء على العامة ث والعلماء هم الحجة على الامام والعامة } لان الامام قد يُفيِد في ۔٧٢١‏ ۔ أموره 6 وينكره عليه العلياء فلا يفسد في الدار ولا في الدعوة 6 ما قام الاعلام على الامام بالنكر فيا ظهر 7 فسد العلياء فنسدت الدعوة وبطل حكم الدار } إلا أن ينكر عليهم ذلك البعض من العلياء ومن أهل الدار . ويغلبوا على المبتدعين من العلياء } وتستقر الدعوة في يد المنكرين من العلياء . وإن اختلفت الدعوة من العلياء والأتباع } ودان كل من أهل الدار بشي من الضلالات ؛إ فسدت الدار وصارت دار اختلاط ‎٠‏ بفساد العلاء وبعض العلياء 0 فالعلماء هم حجة الله في أرضه على الامام والعامة } وهم أثئبت حجة من الامام في هذا الباب ، فيما جعل الله هم من الحجة } والامام أثبت حجة من الاعلام ۔ فيا جعل الله له من ثبوت الاحكام ‎٠‏ والنصرة على مصالح أمور المسلمين } فإذا لم يجهل من إلامام ما جعل الله له من الحجة في الحق لم يجهل الامام . وإذا لم يجهل في الامام ما جعل الله للأعلام من الحجة في جميع مصالح الإسلام ‘ والقيام بجميع حجج الإسلام فيترك ولايتهم من أجل عمد الامام أو ولايته أو نصرته 35 أو شيء من أمور ما هم حجة لله فيه على العوام . فقد تولى إلامام بولاية العلماء . لأنه من وقف وتولى العلماء فقد تولى إذا ضاق عن الولاية . وكذلك إذا وقف عن المتبرا منه 0 وتولى العلماء على ذلك ؛ فقد برىء ممن برىء منه العلياء } وتولى من تولوه 0 ولا يضيف على الضعيف في هذا ؛ ما لم يضيع ما يلزمه من الحقوق ، أو يقف عن العلياء أو يبرأ منهم ، على ما وصفنا © والله أعلم . فصل : وقد قيل : إن الإمام العادل لا يسع جهل ولايته ‘ وإمام الجور لا يسع جهل البراءة منه ؛ من شاهدهما وحضر جورهما وعدا ‎٠‏ ‏ولا يبن لنا إلا على هذا التأويل . موضع ما تقدم من الإجماع ‎٠‏ على أن المتولي الضعيف عل البراءة ؛ براءة . والمتولي الضعيف على الولاية ؟ ولاية ‘ ولا نعلم ف هذا الأثر اختلافا . ۔ ‎١٢٨‏ ۔ فصل : فإن قال قائل : فإنما هذا للضعفاء . فيمن لم يصح معهم جوره ولا عدله من الأئمة 3 وأما من صح معهم عدله وجوره فلا يجوز لهم ذلك ، وعليهم الولاية والبراءة . قيل له : إذا لم تصح حجة الجور من الجائر والعدل من العادل . وسع الوقوف عنه . ولو كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وموسى بن علي ومحمد بن محبوب ، وجميع العلياء والفقهاء } ولم يسعهم إلا الوقوف عنه 3 والعلماء والضعفاء إذا لم يصح منهم العدل والجور في ذلك سواء 3 ولا فرق في حكم الضعيف والعالم في الولاية والبراءة إذا لم يصح معهم العدل ولا الجور } فإذا صح مع العالم ما تجب به العداوة من الجور } لزمته العداوة بعلمه ، وإذا صح معه ما تجب به الولاية لزمته الولاية بعلمه . وهلك بترك ذلك . وإذا لم يصح معه ذلك فهو واسع له أبدا . حتى تقوم عليه الحجة بمعرفة ما تحجب به الولاية والبراءة والعداوة . ثم عليه حينئذ الحكم ، بالمعرفة التي خصه الله بها . دون الضعيف في الأحكام من الولاية والبراءة } وهو والضعيف عند جهل ما تجب به الولاية والعداوة سواء } ولا فرق بينهيا فيها ولا نعلم في ذلك اختلافا 3 وإنما الاختلاف بين الحكم في الضعيف والعالم في الولاية والبراءة . إذا صح ما تجب به الولاية من الموالاة . وما تجب به العداوة من المعاداة } وما لا يسع إلا الحكم به إذا بلغ إلى علمه . وجب على العالم أن يحكم } ووجب على الضعيف أن يستسلم 0 واستسلامه أن لا يبرأ من العلياء } ولا يقف عنهم برأي ولا بدين من أجل ولايتهم وبراءتهم 0 ولا يقف عن ضعيف بدين ولا يبرأ منه برأي ولا بدين 3 من أجل ولايته وبراءته . فإذا فعل ذلك كان سالما ، وسواء شاهد ذلك أو غاب عنه { لأنه لا فرق في قيام الحجة في المشاهدة وما أوضحته الشهرة من السالف فيما تحجب به الولاية والبراءة . وإنما قيل إنه لا يسع جهل العلياء الحاضرين دون الغائبين } والأحياء دون الأموات & لأن الأحياء تلزم طاعتهم ، والانسان متعبد في دينه ۔_ ‎١٢١٩‏ ۔ بطاعتهم ونصرتهم ‘ والأموات قد غاب عنهم ذلك وبَكُد ‘ ولا طاعة لميت . على حى إلا ما قد وجب من إنفاذ طاعته . والتمسك باحكامه النافذة . فالمتعبد بالشيء في حينه غير السالم منه . وحكمهيا محتلف في لزوم الطاعة والولاية والبراءة ‘ ولا فرق بن ولاية الجي واليت ‎٠‏ والبراءة من الحي والميت . وعلى ذلك أجمع المسلمون ؛ أن البراءة والولاية تلزم في الأحياء والأموات ، وأن الطاعة تلزم في الأحياء دون الأموات ، والمشاهد دون الغائب . ومن ذلك أنهم قد أجمعوا أن على المسلمين أن يتولوا الأئمة في الأمصار وني مواضعها إذا صح عدلها } ويبرأوا من الأئمة في الأمصار إذا صح جورها ، ولو ل يكونوا في مملكة الامام العادل } ولا إلامام الجائر في الأحياء منهم . وأجمعوا أنه لا طاعة للامام علل من ل حمه ويمنعه من الجور والعدوان إلا أن يخص ذلك أحد ألزم نفسه طاعة الإمام بالبيعة له وألزم نفسه ذلك له & وإنما تلزم طاعة الامام أهل مصر المستولي عليه } أو الموضع المستولي عليه المانع له من الجور والعدوان } فهنالك يلزم طاعة الامام في جميع ما أنفذ في رعيته من القصاص والأحكام والحدود . وإنفاذ جميع الاحكام وقبض الصدقات © والنصرة له على أموره الواجبة عليه . فصح أن الولاية غير الطاعة 9 وأن الولاية أثبت من الطاعة 9 وأن الطاعة إنما هي بالمشاهدة والمخاطبة من حجة الامام . ولو أن أحدا من رعية الإمام ، ممن يقدر على نصرة الامام . ويقدر على إنفاذ جيع الأحكام من الرؤ ساء والأعلام } جامع لما يحتاج إليه الإمام من أمر منافع الإسلام } سلمه الله من الامام أن يعرضه لشيء من أمره ‎٠‏ وقام إلامام جن حضره من المسلمين { بأمر دولة المسلمين ومصالح الحق ، إلى أن مات ذلك الرجل ولم مجز عليه الامام حكا { ولا أمره بأمر . لكان بذلك سالما } ولم نقل إنه لزمه ۔ ‎١٣٠‏ ۔ طاعة لهذا إلامام في خاص أمره ، إلا ما أوجب الله عليه ني جملة الاسلام } أن عليه طاعة الامام فيما جعل الله عليه من الطاعة له } فكان هذا العالم الغني 3 الرئيس الذي قد اجتمعت فيه خصال النفع قد عافاه الله من محنة الطاعة للامام } ولم يعافه الله من ولاية الامام إذا بلغ إلى علم ذلك . والمسلم في جملته يتولى الامام ويدين بطاعة الامام } فهو في طاعة إلامام في الجملة ، معافى منها في الخاص له } وإذا علم ما تجب به الولاية لم يسعه إلا الولاية 0. ولو لم يوله إلامام عاملا قط ، ولا نفذ عليه له حكم قط ؤ ولا سمع لأحد من قبله من سعاته ولا ولاته ولا قضاته حجة قط . فهو في طاعته في الجملة . وسالم منها ي المخصوص & وعليه ولايته في خصوص نفسه إذا صح معه ذلك فيه } فالولاية والبراءة في المحيا والممات سواء & والمشاهدة والمغيب سواء ، والطاعة إنما تكون بالمشاهدة والحضرة 0 من خصه ذلك من أهل المملكة والمصر { فالاختلاف في الحي والميت من طريق الطاعة والموافقة في الحي والميت ، مع صحة ما تجب به الولاية والعداوة في الحي والميت . وهذا الذي يصح معنا في تاويل القول ني الأئمة . وما يسع منهم وما لا يسع من طاعتهم وولايتهم } والحي والميت ، والله أعلم بالصواب . فصل : وأما تقديم إلامام إماما على المسلمين ؛ عند المكنة منهم على ذلك & والقدرة وزوال العذر من التقية . وحضرة من تقوم به إلامامة } وتقوم به مصالح الأمر في الامامة . من الأعلام والقواسم والأنصار والأعوان على الاحكام . فقد قيل إن ذلك لازم للمسلمين ، ولا يسعهم تركه بعد القدرة عليه } على ما وصفنا من بلوغهم إلى القيام بذلك ، واعتلوا في ذلك بعلل من ولاية النبي يل على الأمصار ، وتنفيذ القادة على الجيوش ، وعقد الرايات لبعض دون بعض ، ولبعض بعد بعض ، لقول الله تبارك وتعالى ۔ : «وَبَدرا عنها المذات» أي الإمام لأنه واحد مذكر } ولقول النبي يلة : «الحدود والجمعة والزكاة إلى إلامام» والأشياء يطول وصفها ، فقالوا إنه يجب ۔ ‎١٣١‏ ۔ الدخول في الإمامة والقيام بذلك لتمام الأحكام . ومصالح أمور الاسلام . وعلى المسلمين النظر في ذلك والاجتهاد لله ولكافة المسلمين } وذلك إلى العلاء البصراء © الذين هم حجة الله على عباده في بلاده . فعلى ما أجمعوا عليه ولم يختلفوا } كان على جميع العامة من الرعية السمع لهم والطاعة والنصرة لتلك الجماعة . ولا يجوز للحاضر من الجميع عند إجماع العلياء أن ينكر ذلك ، ولا يخرج منه 0 ولا للغائب عن الجماعة أن يغير ذلك ولا ينكره . فقد لزمت الجماعة من الخاصة والعامة ما أجمع عليه من شاهد ذلك من الاعلام © من عقد ذلك الامام } وليس لمن حضر ذلك من الأعلام أن يترك ذلك إذا قدر عليه وهو له لازم . وقال من قال : إن ذلك ليس بواجب الدخول فيه } ولا العقد له } وإنما هم يرون في ذلك © فإن دخلوا في ذلك كان عليهم القيام به } وكانوا حجة للامام وعليه ، فيما قد ألزموا أنفسهم من ذلك ، وكان ذلك فريضة إذا قاموا به } وإذا لم يقوموا به لم يكن ذلك فرض ك ولا لازم لهم أن يدخلوا أنفسهم فييا يجب عليهم فيه فريضة 9 قبل أن يلزمهم 0 فإذا لزم الفرض بقيام غيرهم أو بثبوت ذلك بالغير } لزمهم الدخول ني الفرض ، والوفاء به والقيام به } وهذا القول هو معنا أشبه باحكام كتاب الله وسنة نبيه يلة أنه لا يجب فرض باختيار . وأن كل اختيار هو نقل من جميع الاحكام في جميع أمور الإسلام ، ولان هذا لا يقع { فإذا وقع الاختيار كان فرضا ، وما لم يقع لم يكن فرضا . فإن قال قائل : فكيف يكون وسيلة في الأصل ، فإذا كان فرضا ، وما الحجة في ذلك ؟ وما الدليل عليه ؟ قلنا له : الدليل على ذلك منه ومن نفسه وغيره 0 أنه لو اجتمع المسلمون في حال لا يكونون فيه قادرين على ذلك ، وكانوا في حال التقية والضعف } فاجتمع جماعة من المسلمين من الأربعين فصاعدا } وفيهم من ۔ ‎١٣٢‏ ۔ يقوم به عقد الامامة . فاظهروا أمرهم وعقدوا الامام منهم . في حال يجمع عليه أن ذلك منهم ، كان وسيلة 5 وأهم لم يكونوا نحاطبين بذلك ، وهم ني حد العجز عنه 3 أن ذلك إلامام في إجماع أهل العلم من أهل الاستقامة إماما } وأن له من الطاعة والحق ما للامام } الذي عقد له في حال القدرة لمن خصه ذلك من الناس & وأن هذه إلامامة على هذه الصفة فريضة } وطاعة هذا إلامام لمن خصه ذلك فريضة ، وولايته فريضة واجبة ، وقد كان إلاجماع أن أمره كان في حد الوسيلة والفضيلة } وهذا مما لا نعلم فيه اختلافا من قول أهل العلم . أن العقد له 0 كان في حد الوسيلة والفضيلة } وأنه لما عقد له كان ذلك فريضة { فهذا قد كان بالاجماع أوله وسيلة وآخره فريضة { فكذلك لا يتعرى ولا ينكر أن يكون الأولى أوله وسيلة وآخره فريضة & ولأنه لو كان العقد فريضة لم يكن بعل فيه اختيار }. ولأن أحكام الاختيار لا يكون فرضا إلا من سبب قد دخل فيه المتعبد وأراد الخروج منه ،5 وأما لشيء يريد الدخول فيه } فلا نعلم ذلك في أحكام أصول الدين . فصل : فإن قال قائل : فقد جعل الله في كفارة الأيمان الاختيار ني العتق والاطعام والكسوة لمن بد ، ولم يجزه سوى ذلك . فصل : قلنا له : هذا مما قد قلنا إنه مما قد دخل فيه ويريد الخروج منه 0 وذلك مما لم يدخل فيه . فليس عليه الدخول في باب هو فيه مخير & يدخل أو لا يدخل & لأن له النظر في ذلك © فإن شاء لم يقع نظره على شيء ما يراه صلاحا 3 وكان ذلك مزيلا عنه الفرض ، فإن شاء وقع نظره على شيع ، وكان ذلك النظر هو سبب الفرض ، ومتى يكون النظر فرضا { وهل لذلك غاية } فلا يجد بدا من أن يكون النظر له غاية } ولا غاية له 0 فيبطل حكم النظر . ويقال له : أرأيت إن لم يقع النظر في ذلك في يوم أو يومين ، أو ساعة أو ۔ ‎١٣٣‏ ۔ ساعتين © أيكونون سالين 3. وغير فرض عليهم ذلك أو غير سالمين ، لأن عليهم فرض النظر ؟ فإن قال : سالمين أبدا ما لم تقع الاشارة على أحد من المسلمين ، ممن يرونه أهلا لذلك . ويروا وجه ذلك وصلاحه . قيل له : فإن مضى لذلك شهر أو شهران ، ما القول في ذلك ؟ فإن قال : هم سامون بذلك ما لم يقع بذلك اختيار . قلنا له : فلا غاية لذلك أبدا عندك ؟ فإن قال : نعم ؛ لا غاية لذلك . قيل له : فاين في الاسلام فريضة لا غاية لها . ولا يدرك لهما غاية إلا ‎١‏ لاختيار من المتعبد بها ‘ فهذ ا لا يصح في أحكام ‎١‏ لفرض . وإن قال : لما غاية © ولا يسعهم دون أن يرضوا ومختاروا . قيل له : فيا مضى من أيامهم هم فيه سالمون أو غير سالمين ؟ فإن قال : سالمون . قيل له : فإن لم يقع اختيارهم على شيء يسلمون أم لا ؟ فإن قال : لا يسلمون . قيل له : نقضت أصلك وجئت با لا يصح في العقول ؛ أن المخير في شيع يهلك ، قبل أن يقع اختياره عليه . ويقال له : فيا تقول إن ماتوا أو مات أحدهم في ذلك الحال . ما يكونون 0 أمتعلق عليهم فرض أم لا ؟ فلا يجد بدا من أن يقول إنه من ۔ ‎١٣٤‏ ۔ مات وعليه فريضة ، أنها لازمة له في الاجماع ومقصر دونها . ويقال له : أرأيت ما احتججت به من كفارة الأيمان والتخيير فيها } إن مات المخير في ذلك قبل أن يختار في ذلك شيئا وينفذه . أيكون خارجا من حكم الاختيار ‎٠‏ أم عليه أحد ذلك متعلقا } فاين ما ذكرته من هذا ؟ فصل : فإن قال : فالحج فريضة والزكاة فريضة } فإذا وجبتا فللعبد فيهما الخيار } متى شاء أداؤ هما إذا كان دائنا بذلك ، فمتى أدى ذلك كان ذلك فرضا ، وقد كان ميرا في ذلك ؟ قيل له : هو كذلك ‎٠‏ ولكن لا يشبه هذا ما اعتللت به } ولكن هذا مما أكد ما قلنا . أنه قد دخل فيه وعليه الخروج ‎٠‏ أفرأايت إن مات قبل أن يزكي أو يحج أو يخرج من ذلك ؟ أم هو متعلق عليه ولا يشبه هذا ذلك ؟ فنصل : فإن قال : فإذا عارضتم قول المسلمين بالعلل لتضعفوه ‘ فأتوا على قولكم هذا بدليل 3 من غيرما استدللتم به منه 5 لأنه إنما يستدل على الشيء بغيره . ولا يستدل عليه به . قيل له : لا لسنا نضعف قول المسلمين & وإنما يزيد تقوية قول المسلمين ما يصح له الأصول في الدين والاستدلال بالشيء منه ومن شبهه ، إذا وجد ذلك ، فهو أصلح الأدلة على الشيء © لأنه إذا لم يوجد في الشيء بعينه حجة ، استدل عليه باشبه الأشياء } فإن لم يوجد شيء يشبهه خرج من الشبهة 0 ورجع إلى القياس على الأشياء في غيره 0 والشبه في الاجماع لاحق بالشيء بعينه ‎٨5‏ وما أشبه شيء فهو منه } لا نعلم ي ذلك اختلافا } نكفى من قلة علمه بهذا . فصل : ومع هذا فإنا نوجد لك إن شاء الله دليلا من غيره ، ما هو خارج قياسا عليه ي حكم إلاجماع 0 وما لا نعلم فيه اختلافا } وهو أيضا أشبه ‎١٣٥ ._‏ ۔ الأشياء بحكمه . وهو أحكام النكاح ؛ فالإجماع من أهل القبلة . لا نعلم بينهم اختلافا أنه ليس على العبد من ذكر أو أنثى من الأحرار الأصحاء العقول البالغين الحلوم } أن يتزوج ‎٥‏ وأنه محير في التزويج في حكم الإجماع ئ وأنه إذا أراد التزويج فهو خير فيما أحل الله من النساء 0 وأنه ليس محجورا عليه شيء من النساء . إلا ما قد حرم الله عليه من ذوات الأنساب منه } والرضاع والأاصهار وذوات البعولة وما سوى ذلك . فهو مطلق مباح له وللمرأة في ذلك مثل الرجال © وأنه لا غاية له في اختياره ذلك ، وأنه إن عصى الله بشيء من الزنا ‎٠‏ أو مل النظر ئ فإنما هو هالك بذلك الذي أتاه . لا يتركه التزويج ‘ فإذا تزوج وعقد على نفسه التزويج 9 ورضيت الرأة به . ثبت ذلك في الإجماع ‘ وكان ذلك فرضا 0 كتاب الله } ووقع موقع ‎١‏ لفرض . ووجبت بذلك أحكام الفرض ©، من أنه لا ينحل إلا بطلاق وما أشبهه ‎٠‏ أو حرمة أو موت 0 وحكم به في الفرائض والعدد وأصناف الأحكام فهذا ما لا نعلم فيه اختلافا . فصل : فإن قال : الإمامة فريضة على المسلمين ، والنكاح إنما هو فريضة على الزوج والزوجة . قيل له : فسواء ذلك الفريضة على الكل والفريضة على البعض في خصوص ذلك ومعمومه { فإذا كانت الفرائض تنعقد إذا عقدت مما يكون أوله اختيارا من العاقد والمعقود عليه 0 فسواء كانت على الكل أو على البعض & لأن الامامة وإن كانت عامة } فقد تكون أحكامها خاصة بالعاقدين لها والمعقود عليه . كنحو النكاح © بل الإمامة تنعقد بأقل ما ينعقد النكاح ، لأن الإمامة تنعقد بالولي والمعقود عليه ‘ ولا يحتاج إلى غيرهم } والنكاح لا ينعقد إلا بالولي والزوج وهم اثنان فصاعدا شهود النكاح ‘ لا ينعقد النكاح باقل من ذلك ، ولا نعلم شيئا من الفرائض ولا من كتاب الله ۔ تبارك وتعالى ۔ ولا من سنة رسوله } ولا من الإجماع أشبه بالامامة وأشباهها من النكاح وأسبابه } لأن .۔ ‎١٣٦‏ ۔ النكاح لا يثبت إلا بالولي 0. وكذلك الامامة لا تثبت إلا بالولي ، وولي الامامة من المسلمين 3 وإن كثر المسلمون وكثر علماؤ هم ©} وهم اثنان فصاعدا } وقد قيل بالواحد وقد قيل بالثلاثة وقيل بالستة وقيل بالخمسة } ولا نعلم أن أحدا قال بأكثر من الستة في جماعة المسلمين © ولو كان العلياء مائة ألف أو يزيدون ، فولي ذلك منهم من قد وليه على بعض قول أهل العلم ث ثبت ذلك على جملة المسلمين } ولا يحتاجون إلى شهود ، إلا أن الجماعة هم بمنزلة الشهود معنا . ولا تكون الامامة إلا في ظهور من العاقدين } وفي جماعة من المسلمين } كذلك الأولياء للمرأة ولو كانوا ألف ولي ، كلهم في الولاء واحد ، فولي ذلك من المرأة وعقد نكاحها واحد & من أدناهم منزلة وأضعفهم قوة وحيلة . فجعل ذلك في موضعه ورضيت المرأة بذلك } ثبت ذلك على جميع الأولياء . وإن كرهوا كلهم . كذلك الجماعة ولو كرهوا كلهم بعد العقدة للامام ووضع ذلك في موضعه ، ما كان لأحد منهم للراضي منهم أن يرجع © ولا للغائب منهم أن يكره 0 ولا نعلم في ذلك اختلافا . فليس شيع من أحكام كتاب الله أشبه بالامامة ولا أقيس بها من النكاح . فإن قال : ليست الامامة بمنزلة النكاح ؤ ولا تشبه الامامة بالنكاح . لان الإمامة فريضة لازمة ث والنكاح إنما يدخل العبد فيه لموضع شهواته ولذاته . قيل له : النكاح أشبه بوجوب الفرض من الامامة . لعلامات ذلك في كتاب الله 0 من غير أن نقول إن ذلك على الفرض ، بل هو على الاطلاق ؛ قوله تعالى ۔ : «وَإنً ختي ألآ تطوا في التمي قانكِحواما طاب ككم ثمنه النساء مكى وثلات ورباع كَإنَ جفتع ألآ تعدلوا واحدة آو مامَنكت مانك ذلك ن ألا تَعُولوا»١{2‏ . وأشباه هذا . ثبت ذلك بعد العقد والاجماع عليه { أنه فرض ؤ ‎)١١‏ الاية ‎)٣(‏ من سورة النساء . ۔ ‎١٣٧‏ ۔ والإمامة ليس لعقدها علامة في كتاب الله ولا ذكر ، فالإمامة أشبه أن تشبه بالنكاح © أولى من أن يشبه النكاح بالإمامة } ولان النكاح عليه الإجماع من الأمة من أهل القبلة . وكان ذلك ثابتا في الجاهلية ‎٠‏ وعليه جميع الملك وجميع أهل الشرك ، ولا يختلف ي إجازة النكاح أحد من الخلق فييا عرفنا } ولا يختلف في فساد السفاح أحد ، وأنه لا يقع إلا على النكاح وإن اختلفوا في ألفاظ النكاح وأسباب ثبوته 6 فلا يحتلفون في أنه ما عدا النكاح فهو فاسد ولا يجوز . فصل : وقد اختلفت الأمة في الإمامة والإمرة } فأجاز بعض الناس غصب الامرة والإمامة 0 واستبداده بهيا لنفسه دون غيره ، وأثبتوا هم على ذلك الطاعة © وقالوا : إنهم أولو الأمر على ذلك & ولا نعلم أن ذلك قال به أحد في النكاح من أهل القبلة ولا غيرهم . فإن قال : فإن النكاح إنما هو اختيار يوجب فرضا ‎٠‏ والفرض يراد به بلوغا إلى شهوة ولذة 0 والامامة باختيار توجب فرضا لأداء فرائض الله 9 وإزالة محارم الله ث وبلوغ إلى إقامة حدود الله . قيل له : كذلك عقد النكاح يوجب حقوقا للزوج على زوجته . ولا يحل له من غيرها وحقوق لها عليه 3 لا يبلغ ذلك إلا بعقد ذلك الفرض الذي وقع على الاختيار ، من الكسوة والنفقات وحسن الصحبة والمعاشرات ‎٠‏ إن قام مها قام بفرض ، وإن خالفها ركب محجورا . والإجماع أن الذي يدركه الزوج من الزوجة لا يصح من الأحرار له إلا بالنكاح ، إجماع ثابت لا اختلاف فيه } في حال نكاحه وفي غير حال نكاحه . فصل : وأجمع المسلمون أنه عند عدم تلك العقدة من الامامة 3 تجوز لولي العقدة من علياء المسلمين } أن يقوموا بما يجوز أن يقوم به إلامام ، إذا ۔ ‎١٣٨‏ ۔ عقدت له تلك العقدة ©} وأنهم أولياء للامور التي تقوم بالامام . إذا ل يكن إماما معقودا له الإمامة ، ولا نعلم أنهم اختلفوا في شيء من الأشياء إلا وقالوا إن للجماعة أن يقوموا به إذا لم يكن إماما } وساروا بذلك وعملوا به . من المحاربات وعقد الرايات ‎٠‏ وإنفاذ الأحكام من الأقسام ‎٠‏ وفرائض النساء والأيتام . وتزويج من لا ولي له من النساء } والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وإنصاف الناس من جميع دعاويهم ، إلا أنهم اختلفوا في الحدود . فقال من قال : لا يقيمها إلا الإمام . وقال من قال : إن الحدود هي ضرب من الاحكام ‎٠‏ وما جاز في الاحكام جاز ف الحدود . ولا محجوز غير ذلك & لأنه لا محجوز تعطيل الحدود © كيا لا يجوز تبطيل الحقوق . وقد خاطب الله المسلمين بذلك فقال تعالى ۔ : إن اله يأمرك أن تَوَكرا الامانات إل آهله وَإذا حَكمَنُم ابي الناس أن ‎٥-‏ مرو ه ‎٥‏ 71 تحكموا المد له () . وقال ۔تعالى ۔ : هوان تقوموا للم يالتنط» ‎.0١‏ فهذا في الأحكام في الحقوق . وقال تعالى في الحدود : «الزاتيَةً والا كاججلدُوا كمر واحد ثا مائة جلدة» () . ‎٣‏ . 2 \۔ رو ۔ 9 ٥۔۔‏ هير ه ‎٠‏ )ح. ۔۔ ۔هِ ‏وقال في القاذف : والذين يرمون المحصتات ثم يأتوا باربعة شهداء فاجلذومم كَمَانينَ جلدَة»') . ‏فقد خاطب اللله الجماعة بالحدود والأحكام 6 فإن ثبت 0 الأحكام ‎(١(‏ جزء الآية ‎(٥٨(‏ صورة النساء . ‎)٢(‏ جزء الآية ‎)١٦٧(‏ سورة النساء . ‎)٣(‏ جزء الآية ‎)٢(‏ سورة النور . ‎)٤(‏ جزء الآية ‎)٤(‏ سورة النور . ‏۔ ‎١٣٩‏ ۔ بالخطاب العام ثبت مثله في الحدود . دون أن يبطل ذلك 1 الحدود 0 فمثله في سائر الأحكام ، والله الموفق للصواب . هيو ۔ ‎١٤٠‏ ۔ باب الإمامة والفرق بين ما يجوز فيه قول الإمام ودعواه وحكمه وما لا يجوز ومن حجج الله على عباده في أرضه وبلاده . من صحت له الاستقامة من الفقهاء والاعلام } فيما أوجبه على الكافة من عقدهم للامام . علم ذلك من علمه أو جهله } فإذا ظهر منهم في الدار ما تقوم به الحجة على الكافة ، ممن بلغه أمر العقدة وصحة الامامة في المصر © الذين هم غالبون عليه في أمر الدينونة } أو في الموضع الذي هم غالبون عليه في الدينونة } ممن ظهر له بدين بعقد الامامة وانتحال لها } فإذا شهرت العقدة أو صحت من أهل الاستقامة } أو شهرت إمامة الامام ي دار أهل الاستقامة . وفي وضع ما لا يكافئهم فيه أحد بالتدين 0 ممن ينتحل الامامة } فيوقع في الامام الاشكال في أمر العاقدين له . فقد قامت حجة الامام موضع ثبوت ذلك عن الأعلام 3 وكان الأعلام حجة على الكافة في عقد الامامة للامام } وتثبت هنالك حجة الامام على الكافة والأعلام } وكان حجة على الكافة والأعلام } فييا جعل الله له من الحجة في الأحكام ، وفيا جعله الله أمينا فيه في أمر الخواص والعوام 0 ولو كانت الحجة خائنة لله في السريرة في عقد الامام } وكان الامام خائنا لله 5 في كل ما ظهر منه من الأحكام على أحد من الكافة } أو أحد من الأعلام } أو أحد من أهل الذمة } أو أحد من أهل الاسلام } فالحجة حجة & ودافعها أو ۔ ‎١٤١‏ ۔ خالفها بخلاف فعلها أو المدعي عليها باطلها } أو المدعي باطلها على غيرها من المسلمين ، هو المدعي والمبطل في ادعائه وفي خالفته ، ولو كان عند الله في سريرته صادقا . وكان لحكم الحق في سريرته موافقا . فصل : فإذا ثبتت إمامة الإمام " فكل ما ظهر منه في الدار ني رعيته ني الخاصة أو العامة . خارجا على طريق الأحكام في مال أو فرج أو عتق أو قتل أو حد أو قصاص & فكل ما خرج من أفعاله على سبيل ما ائتمنه الله عليه من الأحكام . فهو الحجة في ذلك على من ادعاه عليه أو فعله فيه } فاما الحقوق كلها ني غير الأبدان من القتل والحدود وما أشبه ذلك . مما هو متعلق في أحكام الأبدان 0 فقول الإمام مقبول على رعيته في ذلك 9 ولو أنكر ذلك المحكوم عليه إذا قال الامام إنه أقر معه بذلك { أو صح معه ذلك بسماع البينة عليه بحضرته 3 فأنكر ذلك المحكوم عليه } فإن الحكم ثابت عليه ولا حجة له في ذلك تدفع حجة الامام 0 ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل العدل من المسلمين . فصل : وسواء ذلك في الحقوق } وكان قد أنفذ الحكم على المحكوم عليه أو لم ينفذه فقوله مقبول على المحكوم عليه } والقول في ثبوت أحكام المواريث والموت والعتق والطلاق والديون والإقرارات والوصايا . وجميع ما يحرج حكمه من غير الأبدان من الحدود والقتل والقصاص ،{ فكل ذلك ثابت قول الامام فيه 0 على المحكوم عليه ؛ بعد الحكم وقبله 7 ولا حجة في ذلك لخصم عليه إلا أن يصح عليه في ذلك أنه مبطل بالبينة . فإذا صحت البينة عليه في ذلك بالباطل } كان خصيا وكان محدثا بذلك & وكان الحكم في ذلك إلى الأعلام } وكانوا هم الحكام عليه والقوام . كان قد أنفذ الحكم أولم ينفذه 0 ومنعوه من إنفاذ الباطل © وقاموا عليه بالحكم © فييا قد أنفذ من الباطل ث من ضمان ما يلزمه في ذلك في ماله أو مال المسلمين على ما يوجبه الحق . ۔٢٤١‏ ۔ وكذلك كل حكم يحرج من فعله محرج الأحكام ‘ أنفذه من غير إنكار ممن قد أنقذه عليه } ف حين ما يحكم به عليه من قصاص أو قتل أو حد “©} ثم أنكر ذلك المحكوم عليه بعد إنفاذ الحكم عليه } فلا قول له في ذلك } وهو مع . وورثة المقتول في ذلك متعون 8 إلا أن يصح ذلك بالبينة أنه مبطل في أحكامه ‎٠‏ فإذا صح ذلك بالبينة ثبت عليه في ذلك حكم غيره من الخصاء ‎٠‏ ‏وكان الحاكم عليه في ذلك أهل الحق من المسلمين ، وكان محدثا وحكمه حكم الحدث ولن عجب عليه في ذلك حكم الخطا والباطل . إلا أن يصح أنه قد حكم با يخالف أحكام الكتاب أو الثت أو الإجماع أو ما أشبه ذلك . فصل : وإذا دعا الامام على أحد من رعيته {9 أنه أقر معه بحد من الحدود } وبما يجب عليه فيه القصاص فو القتل في القود ، وأراد إنفاذ ذلك عليه فجحد ذلك وأنكره 3 كان الامام في ذلك مصتقا فيما يجب من ولاية الإمام . ولا يحكم عليه بذلك ، وإن طلب الانصاف ف ذلك من الامام . كان الامام في ذلك مدعيا في أكثر قول المسلمين . وقد قيل : إنه لا محجوز إنكاره بعد إقراره في جميع ذلك © في الحدود والقصاص والقود . ويثبت إقراره عليه ولا رجعة له . فإذا ثبت إقراره بذلك وقال الامام إنه أقر معه بذلك الحد 4 وجحد هو أنه يقر بذلك . ثبت عليه قول الامام ‎٠‏ وأنفذ عليه جميع الحكم ‎٠‏ وكان إلامام حاكا عليه بذلك . ولا حجة له إلا البينة . وأما على قول من يقول : إن له الرجعة في إقراره . ويزول عنه حكم ذلك ، فإذا أنكر ذلك بطل حكم الاقرار ، ولا تهمة على الإمام في ذلك © ولا عليه هو ف ذلك . ولا يثبت عليه الحكم بذلك . ولا يلزم إلامام ف ذلك تبعة . ولا توبة عليه إلا أن يقذفه بما يكون قاذفا له بمكفرة عند من يتولاه 3 فإنه يلزمه في ذلك التوبة والبراءة } وهو كغيره من الخصياء في ذلك ، إذا صرح ۔ ‎١٤٣‏ ۔ القذف بما يكون به المقذوف كافرا من جميع الكبائر . فصل : والامام ني جيع ما خرج من سبيل الأحكام مدع فيما يقول على رعيته . من ادعائه لنفسه ما يجر إلى نفسه مغنيا أو يدفع عنها مغرما . فهو في ذلك مدع . فإن قال على أحد من رعيته أنه قتل أباه أو أخاه أو أحدا ممن يكون هو ولي دمه أو وارثه . أو قال إنه أقر معه بذلك . أو قال إن عليه له ألف درهم أو أقر له بالف درهم . أو ادعى تزوجا أو شيئا من الأشياء التى لا يكون حاكيا فيها على من يدعي عليه لغيره 7 ويكون الحكم في ذلك لنفسه أو لاحد من أولاده { فييا يجر إليه بذلك مغنيا } أو يدفع عنه مغرما أو لعبده 3 فذلك كله يكون فيه مدعيا } ولا يجوز أن يجبر في ذلك رعيته على ما يدعي & وإذا حكم لنفسه على رعيته 3 فيما يقع عليه حكم الاجماع أنه مدع فيه 3 فذلك لا يجوز له . ويكون بذلك محدثا { فإن أراد إنفاذ ذلك على خصمه { فطلب منه خصمه الانصاف منع من ذلك } وكان عليه الامتناع عن ذلك ، ولو كان صادقا في قوله عند الله . فإن خرج من حكم المسلمين في ذلك وامتنع ، كان حربا على ذلك . فصل : وكذلك إن ام على أحد من رعيته أنه قذفه بالزنا . أو قذف من هو ولي ذلك ممن قد مات . كان بذلك مدعيا ولا يصدق في ذلك ‎٥‏ ‏وعليه البينة وهو خصم في ذلك . وإن قال على أحد من رعيته ما يكون به مستحقا للعقوبة غير الحدود في القذف والزنا . وعاقبه على ذلك من تسور عليه في داره . أو اعتراض له بما يلزمه فيه العقوبة } بغير إقامة حد ولا إنفاذ حكم ، إلا ما يجب على رعيته من الأدب في الأفعال ، التي يستحقون بها الأدب في غير إنفاذ حكم ولا إثبات حد ، كان بذلك مصدقا ، لأن ذلك مما لا يخرج فيه غحرج الدعوى 8 ولا يثبت فيه حكم مخالفا إلاجماع ، وذلك مما له فيه النظر والخيار } وإنما يكون مدعيا على من ادعى عليه من خصمائه من رعيته . فيي لا يكون له فيه عذر في ۔٤٤١‏ ۔ إنفاذه إذا صح على أحد من رعيته من إقامة حد أو إنفاذ حكم ثابت . فصل : وكذلك ما ادعى على رعيته ، بما يجب عليهم فيه السجن والعقوبة له أو لغيره . كان في ذلك مصدقا } والاعتراض عليه في ذلك ى إذا قال فيمن يثبت عليه ذلك ، ويحتمل صدفه ني قوله عليه . وكذلك إن ادعى على أحد من رعيته ، مما يلحقه ذلك ما يجب عليه فيه القتل على غير سبيل القود } مما يكون قتله إلى الامام دون حقوق العباد من القود وأشباهه 0 مما يكون الحق فيه للأولياء } فإذا ادعي عليه ما يكون الحكم فيه إليه من القتل من غير القود والحقوق 3 فقول الامام في ذلك مقبول 5 ولا حجة عليه ولا ينفعه امتناعه عن ذلك ولا إنكاره } إلا أن تصح على ذلك البينة ؛ أن الإمام يحكم عليه في ذلك بوجه باطل يبينون ذلك ويشهدون به مبينا 5 وإلا فالامام ثابت القول في ذلك مما يكون من مصالح الاسلام والحياطة به على دولة الحق &} وعلى أهل الإسلام ودين الإسلام ، إلا أن يظهر المدعى عليه ذلك ، ما يخرجه من القتل من التوبة أو أشباه ذلك & إذا لفته عن الباطل إلى الحق . وكل حال كان الإمام فيه حجة ومصدقا كان على رعيته له في ذلك السمع والطاعة } ولا يجوز لهم الامتناع عن أمره في ذلك 3 ولو كان باغيا على من ادعى عليه ذلك ،{ وأراد منه ذلك في سريرته وعلى سائر رعيته النصرة له .© على من خرج من طاعته & فيما هو عليه فيه حجة لهم تصديق قولهم في ذلك ، وإنفاذ ما أمر به في رعيته } فإن امتنع ممتنع عنه في ذلك مما هو حجة عليه فيه 5 كان بذلك حربا } وكان على أهل رعيته نصرته على من حاربه } وكان كافرا بذلك ، ولو كان صادقا في سريرته . فصل : وكل حال كان الامام فيه مدعيا على أحد من رعيته . فحمل على خصمه أن يكون حاكيا لنفسه عليه } فامتنع عنه بذلك ، كان خصمه هو ۔ ‎١٤٥‏ ۔ الحجة عليه . وعلى المسلمين نصرة خصمه بالحق { والحكم عليه بالحق 35 والأعلام هم الحكام عليه لرعيته } مالم يحمل على خصمه الخير لنفسه © وصدقه خصمه له بحق من الحقوق التي يكون فيها حاكي لغيره عليه } أن لو أقر بذلك له 3 أو قامت له البينة عليه { لم يكن للامام أن يجبر خصمه على ذلك 3 ولكن يولي الحكم غيره من أهل الثقة والعلم من أهل مملكته ، أو ممن يجؤز حكمه ويكون خصيا خصمه ، ويكون الحاكم هو المبتلى لسماع البينة له على خصمه & ولا يصدق الامام في سماع البينة لنفسه ولا في قوله {© أنه أقر له بحقه . ولا يجوز ذلك للحاكم أن يقبل منه ذلك ث ولكن يدعوه إلى المحاكمة . وينزله منزلة الخصم © ويسمع منه البينة وينفذ عليه وله الحكم بالعدل ، من غير أن يقلده ي ذلك قولا } ولا ينفذ له في ذلك فعلا ، ولو كان ذلك الحكم مما يجوز قول الامام فيه لغيره من رعيته من الحقوق . فصل : وكل حال كان الامام فيها مدعيا على أحد من رعيته 3 ولم يخرج إلى حال القذف للمدعي بما يكفر به . ويكون قاذفا فهو مدع والحكم إليه 0 ويولى الحكم غيره 3 ولا يخرج الحكم منه إلى الأعلام } ولكن يولى من يحكم بينه وبين خصمه في ذلك الذي يدعيه عليه ، ويجوز ذلك لمن ولاه 3 ولا يخرج الحكم من يده في هذا الوجه إلى الأعلام وإلى غيره من أهل الإسلام & ولا يخرج في هذه المنزلة إلى حال الخروج من الحكم ، ولكن الحكم في يده يوليه من يستحقه 3 ويكون حاكيا عليه وله . ويكون ذلك واجبا على خصمه له فيه السمع والطاعة 5 إذا ولى على الحكم من يجوز حكمه . ولا يولي الإمام في ذلك الحكم والده . ولا من لا يجوز له حكمه . فصل : وإن طلب خصم الامام أن يكون الحاكم بينهيا غير تمن أمره الإمام ومن ولاه الحكم { لم يكن ذلك لخصم إلامام عليه إذا ول من يستحق ذلك من المسلمين ، والمسلمون مؤتمنون على دينهم } ولا يلحق الحاكم تهمة تحيّف للامام ولا بالتقية له في الاحكام . ولا في غير ذلك من حقوق الاسلام © ۔ ‎١٤٦‏ ۔ وهذا من أحكام الله التي يكون حكم الإمام فيها وحكم غيره سواء . والإمام حجة على خصمه ف هذا الفصل . وإن اتبع الامام خصمه إلى من دعاه إليه 0. كان ذلك أحب إلينا } وأبر لساحة الإمام وللحاكم الداخل بينها 7 من غير أن يلحق الامام ولا أحد من الحكام تهمة في الأحكام ، إلا أن يجب في ذلك على أحد ، وينزل تلك المنزلة من التهمة 0 فالحق أن ينزل بحيث أنزل نفسه & ويحكم عليه بحكمه . فنصل : وكذلك لو انتهى الامام على أحد من رعيته حدا © من قف له أو لمن يكون وليه في ذلك { كان القول فيه ف ذلك واحد {} وعليه البينة } ويولي سماع البينة بينهيا والحكم بينها غيره 0 وينزل منزلة الخصم ، ويجعل الحاكم بينهيا لإقامة ما صح على خصمه من الحد ، فإذا صح الحد ؛ أمر الامام بإقامة الحد على خصمه غيره ، وكان الحكم وإقامة الحد إلى إلامام 6 وإلى من أمر الامام ؤ إلا أنه لا يقيم الحد بيده ، ولا يأمر به بنفسه . ولكن إذا أقام بينها حاكا في ذلك 4 وصح الحد على خصمه © فأحب إلينا أن يكون يقيم الحد في ذلك اثنان فصاعدا من أعلام المسلمين ‎٠‏ لانهم الحكام للامام وعلى الامام . ولان إلامام لا تزول إمامته ،. ولان الحد لا يعطل في الامام © فإذا نبت الحد ولم يثبت أن الامام ينفذه . وثبت أن الحد لا يقيمه إلا إلامام كان الحاكم على الإمام . هو يقوم مقام إلامام . ويكون ذلك برأي الإمام . فإن أقام عليه الحد رجل من المسلمين ، وقد أقامه الامام لإنفاذ ذلك الحكم بينه وبين خصمه . كان ذلك صوابا . وكان ذلك حكا جائرا إن شاء الله من قذفه الإمام . فصل : وذلك أنه قد ثبت في الاجماع ؛ أنه لو أمر الإمام القاضي أو غيره من الحكام ؟ بإقامة الحدود ببن رعيته ‎٨5‏ أن ذلك جائز ‎٠‏ وفعل ذلك الأئمة © ولعل ذلك قد ثبت من فعل النبي ز 0 أنه أمر بإقامة الحدود غيره ۔ ‎١٤٧‏ ۔ من ولاته . وأما أهل العلم فلا نعلم بينهم اختلافا أن الإمام يبوز له أن يأمر بإقامة الحدود وإنفاذ الأحكام . ولولا ذلك كذلك لمُطلّت الحدود في الأمصار 6 وكان على الأمراء أو العمال في الأمصار ‎٠‏ رفع أهل الحدود إلى الإمام وإلى أمير المؤمنين الأكثر على الأمصار ‎٠‏ ولكن إذا أقام الامام واليا ‘ وأمره بإنفاذ الاحكام وإقامة الحدود ‘ جاز ذلك للوالي ولزمه ما أمره به الامام 0 من إقامة الحدود وإنفاذ الأحكام } إذا صح معه ذلك وأبصر الحكم فه . . والحدود والأحكام في هذا الفصل سواء . غير أنا نحب في الحدود في هذا الفصل & أن يتولى ذلك ويحكم له به اثنان فصاعدا من الأعلام © مع أمر الامام إن أمكن ذلك ، وكانوا بحضرة إلامام ولم يخف أن تتعطل الحدود . وإن أنفذه من يجوز حكمها من إلامام ثبت ذلك كيا ثبت في سائر الاحكام . وإذا قذف الامام أحدا من أهل إلاقرار بالزنا 0 ممن يلزم من قذفه الحد . كان ف ذلك خصا ‎٨©‏ وانخلع عن الدين وكان كافرا 3. وعليه التوبة من ذلك . وقد قيل : إنه تزول إمامته ولو تاب ‎٠‏ ويقيم الأعلام إماما يقيم الحد عليه 0 ويكون هو إلامام 3 ولا يرجع الامام الاول إلى إمامته } ولو تاب من قذفه . وكذلك ما يثبت عليه من الحدود بإقرار منه أو ببينة ‎٠‏ فإن إمامته تزول ؛ ويقيم المسلمون إماما يقيم عليه حد ما أق من ذلك وما لزمه . ويكون الإمام الآخر هو الامام . ولو تاب من ذلك وأصلح ؛ فقد قيل : إنه لا يرجع إل الإمامة . وهو صحيح ، لأنه لا يجوز أن يكون إمامان في مصر واحد ، فإذا .۔ ‎١٤٨‏ ۔ ثبت أنه لا يقيم الحدود إلا إلامام ‎٠‏ أو بأمر من الإمام . ثبت أنه لا يرجع إل الإمامة ما كان الامام إماما } ولا يثبت في العدل أن يقام إمام لانفاذ حد واحد © ثم تزول إمامته . ولا يشترط عليه ذلك . ولا يستقيم هذا ف نظر أهل العلم } والله أعلم . وأما إذا زال أمر إلامام 3 ولم يكن في المصر إمام } فإن أراد الأعلام إقامة هذا الامام } الذي قد أقيم عليه الحد وتاب وأصلح : فقد قيل في ذلك باختلاف ، فقال من قال : لا يجوز أن يكون إماما من أقيم عليه حد من الحدود . لأنه لا يقيم الحدود محدود . وقال من قال : محجوز ذلك لأنه تجوز ولايته وشهادته . فيا الذي يمنع من ا وإن كان لثبوت إقامة الحد عليه في ذلك الوقت ‎١‏ إذا ثبت أنه لا يقيم الحد إلا إمام أو بأمر إمام ‎٠‏ فلم يكن بد من زوال الإمامة عنه لهذه العلة ف الوقت الحال النازلة به 0 فليا أن زال عنه زالت عنه العلة وثبت له ما للمسلمين وعليه ما عليهم . وهذا القول أحب إلينا } والله أعلم بالصواب . فصل : ولولا كراهة المخالفة لما قد جاء به الأثر . من أنه تزول إمامته ولو تاب ك إذا أق حدا ، لما كان بين ما ياتي من الكفر وبين الحد فرق ، ولما كان الأصل أن يكون الأعلام حكاما عليه ني الحدود } ويقيمون عليه الحد ويرجع الى إلامامة . لأنه يرجع إلى الولاية . وقد أجمعوا _ لا نعلم بيخهم اختلافا أنه لو أق شيئا من الكبائر أنه تزول بذلك إمامته في حكم الظاهر ويستتاب من ذلك & فإن تاب رجع إلى إمامته وولايته . وإن ل يتب برىء منه وزالت إمامته } وأمره المسلمون باعتزال أمرهم حتى يقدموا من يقوم بأمرهم . فإن ل يقدموا من يقوم بأمرهم من الأئمة حتى تاب إلامام من ذلك ورجع { أنه يرجع إلى إمامته وولايته ما لم يعقد پلامام غيره . .۔ ‎١٤٩‏ ۔ وكذلك لو حارب الامام الاول فقاتله المسلمون بغير إمام باغيا عليهم © فسفك على ذلك الدماء على البغي ، ولم يقيموا إماما عليه ثم تاب من الذي بغى به عل ‎١‏ لمسلمين‘ وأنصف فيا يلزمه كان يرجع إلى إمامته . لأنه هو الإمام . ما ل يعقد المسلمون لإمام غيره . وإنما أخرجه من حد ثبوت الامامة الاصرار على المعصية ، ويرده إليه التوبة 3 كيا أخرجته المعصية . وقد ثبت أن الأعلام حجة على الإمام في جميع ما لزمه من الاحكام 6 وثبت أن الحدود يقيمها غير الإمام إذا أمره الإمام ‘ ولا نعلم في ذلك اختلافا إذا كان الإمام ثابت الامامة . فلو قال قاثل : إنه إذا أق الامام حدا وتاب مما أق من الحدود . وأقام عليه الأعلام الحدود 6 رجع الى إمامته بعد ذلك . ما ل يكن فيه قتله أو يموت منه 0 ما خرج ذلك عن أصول الحق عندنا .} والله أعلم . وجب التسليم للاثر } فإن فعل هذا فاعل من أهل العلم والبصر من أوليائنا لم نقدم على البراءة منه 0 ولا على ترك ولايته لما قد بينا من العلل ف إقامة الحدود من غير فعل الامام . ومن ثبوت حجة الأعلام على الإمام . فصل : وإذا اختلف أهل الدار من أهل العلم 9 فأرادوا عزل الإمام على هذا وإبطال إمامته بعض أهل العلم } ولو تاب وأراد بعض إقامة الحد عليه وإثبات إمامته إذا تاب . أحببنا عند اختلافهم اتباع الأثر . وزوال إمامة الإمام . لأن عليه قول أكثر أهل العلم } ولا نحب منازعة من أراد إثبات ذلك الإمام عل هذا ‎٠‏ لمن أراد عزله وزوال إمامته . بو ۔ ‎١٥٠‏ ۔ باب إن التجسس أدهى وأمر 9 وأقبح واشر ، فلا يؤمر المرء بان يخرج ليسأل عن علم الاحداث ، وعن علم العلياء فيها . فيؤمر بالتجسس عن عيوب الناس وعوراتهم ث وما هو محرم في الدين حتى يطلع عليه ويشرف عليه 5 وقد نهاه الله عنه . وألزمتموه الخروج في المنكر ولو أمرتموه بمعروف غير لازم وألزمتموه ذلك . لكان ذلك خطأ منكم . فكيف إذا ألزمتموه ‎١‏ لخروج ف . المعاصي والماثم . فهذا خطا من وجهين وبدعة من وجهين : وجه أنكم الزمتموه ما لا يلزمه من الخروج أن لو كان ف مباح » غبر أنه لا يلزمه وكنتم بذلك هالكين . ووحه ثان : أنكم أمرتموه بالخروج ف تجسس ‎١‏ لعورات ‘ وطلب معرفة العثرات ‎٠‏ فنعوذ بالله من هذه الفتن وهذه الظلمات ومن هذه البدع وهذه الضلالات . فصل : فإن قال قائل من الملبسة على المتمسكين ‎٠‏ إنما أمرنا بالخروج من أمرنا ؛ على وجه الفضيلة والوسيلة . ولم نلزمه ذلك بإلزام } وذلك لم يلزم أحدا ‎٠‏ وليس ذلك من الدين . قيل لم : فهذا الذي أردناه منكم وهو الحق ‘ ألا تامروا بالتجسس ۔ ‎١٥١‏ ۔ عن عورات الناس من لم يطلع عليها } والبلوغ إلى معرفة عثراتهم } وليس ذلك من الوسيلة ولا من الفضيلة } إنما ذلك من المحجور ، وإنما الوسائل أن يبلغ إلى شيء من أداء الفرائض التي لم تلزمه إذا خرج فيها بغير دينونة } ولا ملتمسا لعثرة ولا متجسسا لعورة } فذلك في الفرائض ، ولا يقصد بنيته على كل حال ، إلى أن يعلم كفر هذا المحدث ليبرأ منه على ذلك ، ويخلعه عليه . وإنما يخرج في طلب الثواب من تعليم الآثار 7 والبلوغ سريعا إلى صحيحات الأخبار . من السلف الماضين من الأبرار والفجار } ليتبع سبيل الأبرار ويحذر سبيل الفجار . فإن لزمه في حال ذلك امرؤ } وقامت عليه به حجة © من كفر كافر أو إيمان مؤمن { حكم على نفسه ، مما ألزمه الله من البراءة من أعدائه والولاية لأوليائه . ولا يجوز أن يقصد إلى علم كفر أحد من الخليقة ليبرا منه ويعرف ضلاله ليخلعهر3 كذلك قال الله ۔ تبارك وتعالى ۔ : فولا تجسسوا لا يق بعضك بَتضا» .} وحجور أن يتجسس الانسان عورة أحد من الخليقة } بارآ كان أو فاجرا 9 والغيبة محجورة على المؤمنين خاصة ، ومن لم يعلم كفره فلا يجوز غيبته } لأن المغتاب له واقع له على سبيل الجهل {© وإنما لا غيبة له إذا قال فيه بما هو فيه . وشهد عليه بما هو فيه ي المشركين والمنافقين 0 وأما التجسس فمحجور من الكل {} أن يتجسس له عورة غائبة عنك { هذا ما لا نعلم فيه اختلافا . كذلك قال المسلمون في دينهم } المجمعون عليه : ولا يتجسس العورة ولا يغتنم العثرة } ولا يرد المعذرة . فكيا لا يجوز أن يغتنم عثرة بار ولا فاجر © كذلك لا يجوز أن يتجسس عورة بار ولا فاجر } ولا مؤمن ولا كافر . وقد قيل عن النبي يكلل : «ليس منا من رد المعذرة } كان المعتذر صادقا أو كاذبا» . وكذلك العورات محرمات من البار والفاجر } ولا نعلم عورة من العورات أشد في العبد من المكفرات ، كيا أنه ليس من العيوب أشد عيبا من الكفر . ۔ ‎١٥١٢‏ ۔ فإن قال قائل : ليس للكافر عورة ‎٠‏ وقد أباح من نفسه بارتكابه الكفر كل عورة فيه . قلنا : ليست العورات إلى صاحبها { فإذا أباحها من نفسه أبيحت للغير منه ‎٨©‏ وإنما ذلك ال حكم الله ۔ تبارك وتعال ۔ . وقد نجى الله ۔ تبارك وتعال - عن تجسس العورات } فذلك من المحجورات المحرمات . ويقال له : أرأيت إلى من قصد إلى إبداء عورته فابداها } أيجوز لاحد أن يتعمد للنظر إلى عورته . إذا عرف أن صاحبها قد أبداها متعمدا أو أباحها بجهله ؟ فإن قال : نعم . , قلنا : هذا هو الخطا بعينه } والرد على الله ۔ تبارك وتعالى - ، إذيقول : ر ك٠و.‏ . و ‎٤‏ , ه 4ه -.: ط «قل للمُؤمنن يغضوا من أبصارهم َتْقَظوَا مُروجهم» فبتضييع المبدي فرجه يضيع الناظر فرض النظر !؟ فإن قال : نعم . قلنا : كذلك أيضا { إذا أباحت الزانية فرجها 0 جاز لمن أباحت له ٭ ذلك © الزنا بها ‘ لأنها مبيحة لفرجها ؟ فلا عورة فا ولا حرمة ؟ وإما عليه أن يمتنع عن ذلك ؟ فإن قال : نعم . خرج من المعقول . وصح ضلاله في حجة العقول . وإن قال : لا . قلنا : كذلك النظر مثل الوطء فكله سواء . فإن قال : نعم ؛ كله سواء . ۔ ‎١٥٣‏ ۔ قلنا : لقد زعمت أن المبدي لعورته ليس للغير أن ينتهك منها ما حجره الله عليه من التجسس ها والنظر إليها 0 بالقصد منه إليها . فإن قال : إنما يريد بذلك أن يؤدي فريضة البراءة من المحدث & وإنما يريد القصد إلى الفريضة . قلنا له : لم يبلغ به ذلك بعد إلى فريضة ، وليس له أن يقصد إلى حجور في الأمور . ليبلغ بذلك إلى فرض يصل إليه . فيضيع فرضا بوصوله إلى فرض & وهو بتضييع الفرض كافر & فإن تاب من ذلك التضييع والدخول في الملحجور ، فالتائب كمن لا ذنب له . ويؤدي الفرض الذي وصل إليه مما ارتكب من المحجور . وقد أجمعنا بأنه ليس عورة بأشد من عورة الكفر } ولا عيب أشد منه 5 وعلى ذلك أجمع المسلمون } فكيا لا يجوز التجسس لعورات المسلمين © كذلك لا يجوز التجسس لعورات الظالمين . ويقال له : أرأيت عورات المسلمين والكافرين . وما الفرق فيها إلا بما قد صلح منها } فإذا صح فقد قامت الحجة ، وقد أبيح ذلك بالعلم ، ولم يكن هنالك تجسس وزال التجسس ووقع الحكم بالعلم } ولا نعلم فرقا بين عورات المسلمين } وبين عورات من لا يعلم منه إيمان ولا كيفر وعورات من علم كفره 0 فيتجسس منه عورة حجرها الله ى فإن ادعى مدع فرقا فليات به 3 ولن يقدر على ذلك إن شاء الله إلا بالمكابرة وليست المكابرة من أمور الدين في شيء ولا من أمر المحتجين ، وإنما الحجة بإقامة الحجة من الكتاب والسنة والآثار المجمع عليها أو الرأي الصحيح أو حجة العقل ، وقد أقمنا الحجة أن التجسس محجور عن الجميع ، فكيا كان العذر مقبولا من الجميع ، وكيا أن العثرة مقالة للجميع { وكيا أن التوبة مقبولة من الجميع ، وكيا أن الحق في الجميع بالسواء } إلا ما خصه لوجه حجة ، وقد خص بالغيبة المسلمين & ‎١٥٤‏ ۔ فقال : ولا تجتَسنوا ول يغب بعضكم بعضا . وكانت الغيبة للمسلمين فييا بينهم محجورة ‎٨5‏ والتجسس حجور ف الجملة والغيبة ‎٠‏ فإنما حجرت من المسلمين © ومن لم يستحق العداوة أن يقال فيه ما يعاب به من الاخلاق التي تذم بها . ولو كانت فيه ومنه 3. وإذا قيل فيه ذلك يراد به شتمه فقد اغتابه ‎٨‏ ‏وذلك منه حرام . وإذا قيل فيه ما ليس بصحيح منه فقد بهته ‎٠‏ وهو من الكذب أيضا ‎٠‏ ولا عجوز الكذب علل مؤمن ولا كافر ‎٠‏ بذلك صح الإجماعان الكذب من الزور . وأن الزور حجور . فإن قال : فمن لم يصح إيمانه فيا بال غيبته لا تجوز ؟ قيل له : إذا جازت غيبته جاز شتمه ، ولا يجوز الشتم إلا لمبطل بباطله بغير كذب . وإنما وقف هذا عن البراءة منه } لما يصح من كفره ولا إيمانه } فلا بد في الحكم إما أن يكون مؤمنا أو كافرا 0 فالفرض عليه الوقوف عنه © وعن شتمه وعن مدحه حتى يعلم منه ما يجوز له منه أحدهما 3. فكذلك لا تجوز غيبته منه . وهو مجهول لا يجوز شتمه ولا البراءة منه { فإن أقدم على ذلك أقدم على ما لا يسعه © ولا علم له به أمباح أم حجور ‎٨‏ ومُن أقدم على الذيب وحكم بالغيب فلا محرج له من الكفر معنا } والله أعلم . ويقال له : أرأيت إذ زعمت أن مقصده إلى البراءة منه . ليؤدي فريضته فهو مباح له التجسس لعورته . والبحث عن عثرته لقصده لاداء الفريضة © أليس هو داخلا في حجور ؟ فإن قال : لا . أبطل ما أقر به في الاصل من تحريم التجسس . وإن قال : نعم ؛ يجوز له أن يدخل في تضييع الفريضة .} ليؤدي قلنا له : لم نعلم أن هذا من قول أحد من أهل العلم } وهذا باطل © ‎١٥٥‏ ۔ فلا يؤدي الفرائض بترك الفرائض ، والاجماع من المسلمين أن الفريضة الحاضرة أوجب من الفريضة الغائبة } والاجماع أنه لا يعطل فرض لفرض . فإن أقر بذلك فهو الحق & وإن أبطل ذلك وقال : بل تعطل الفرائض للفرائلض ، خرج من حجة العقل ، لأنه لا معنى في تعطيل شيع من اللازم © ليقام بذلك شيء لا يلزم ؛ إلا بتعطيل هذا الواجب القيام به والملحجور تعطيله 0 فهذا قد أبطل حجة العقل وحجة الاجماع . وإن قال : نعم ؛ لا تعطل الفرائض للفرائلض ولكن إنما يقصد بذلك إلى الفريضة ليؤديها . قلنا له : إن كانت قد لزمته الفريضة بعلم الكفر فلا معنى للتجسس © وقد وجب الحكم وزال العذر ووجب الحق . وإن كان قد علم الحدث المكفر وهو مما لا يسعه جهله ، فقد لزمته الحجة وزال عذره . ووقعت الملكة . وإن كان قد علم الحدث المكفر وهو مما يسعه جهله . فقد وجب العذر بسعة الجهالة . وقد حرم أن يلزم مالا يلزمه من الخروج {، والسؤال عيا لا يلزمه . وإن أمر بذلك على سبيل الوسيلة } فمضى بغير قصد إلى تجسس عورة واغتنام عثرة } إنما يسال عن حكم ما قد علمه ليؤدي فرض ما لزمه 3 إذا بلغ من ذلك إلى الفصل الذي قد جهله 0. يصير بذلك إلى جواز الفصل © ولا يقصد إلى تجسس عورة ولا اغتنام عثرة . وذلك محرم حجور على كل حال 9 لان ذلك إنما هي فريضة تقام على البعض ، والكراهية للوصول إليها 6 كا يكره الحاكم قطع يل السارق ورجم الزاني 6 ولولا لزومه ذلك ل يقمه . ولا يجوز له على كل حال أن محب ذلك ‎٠©‏ وأن يكون من فاعليه وهو له مبغخض ولتركه محب“©8 ولا يجوز غير هذا ‎٠‏ وليس هناك تلذذ ببراءة ولا بلوغ إل ۔ ‎١٥٦‏ ۔ مسرة من علم كفر الكافر } ولا يجوز ذلك في دين الله } والله قد فرض بغض ذلك وأبغضه ، وإنما وجب بغض فاعله لبغضه على الله © وفي دين الله © فافهموا ذلك . فإن كان على غير تجسس وكان على غير إلزام ما لا يلزم ؛ فهو مباح في السؤال عنه غير لازم 3 فإذا بلغ إلى ذلك لغير قصد منه إلى التجسس ؛ جاز له ذلك ولزمه البراءة } وليس عليه أن يطلب لنفسه ما تقوم عليه به الحجة { وقد مضى من ذلك ما فيه كفاية . وإن كان لم يعلم الحدث ، وإنما يقصد بذلك إلى البحث عن علم الحدث © فهذا هو التجسس بعينه . وهو محجور إلا أن يقصد إلى علم ما يلزمه في هذه الأحداث إذا جهل بذلك ، أيلزمه فيها شيع أم لا؟ فقصد إلى علم ما يلزمه من ذلك ، فهذا قاصد إلى غير التجسس ،& ولا يقصد إلى بحث الحدث وإنما يقصد إلى السؤال عيا يلزمه في ذلك الحدث & إن اشتبه عليه أمره } فإذا بلغ إلى ذلك على اعتقاد براءته من القصد إلى التجسس &} ومن إلزام نفسه ما لا يلزمه 0. فقد صار إلى علم ما يجب عليه إذا وجب عليه 3 ووجب الحق وزال الريب { ووجبت الحجة وزال مع ذلك حكم التجسس بقصده ، إلى ما يلزمه من ذلك الذي اشتبه عليه ث إلى معرفة ضلال أهل الحدث ليجتنبه . وصواب المصيب ليأتيه } ولا يقصد على كل حال إلى علم كفره ليبرأ منه . فإن ذلك هو المحجور . وكذلك لو قصد إلى علم بعينه 0 والبحث عنه لغير اعتقاد براءة 7 كان قد أق محجورا ، ولا يجوز ذلك على حال ، ومع ذلك إذا كان الأمر إنما يأمر به على الوسيلة فالاعمال لا تلزم على الوسيلة إلا أن يبين ذلك & وينبغي أن يعلم من يأمر بالخروج أن ذلك ليس عليه } وإنما هو وسيلة . فإن أردت أن تخرج في طلب الوسيلة . فذلك إليك & وإلا فلا يلزمك ذلك ، ولا يجوز أن يؤمر أن يخرج في الاسفار يتخطى الفياني والقفار . ويتحمل المشاق والمضار 0 ويقاسي ۔ ‎١٥٧‏ ۔ الخوف والأخطار } ويلزم نفسه ذلك في البر والبحار ويخرج من الخوف وشرق عمان وأطرافها إلى سمائل وصحار ، ولعله يلزم نفسه ذلك ويخاف على نفسه ني تخلفه المهالك ، ولا نعلم أن ذلك وسيلة 0. ووجه من وجوه الفضيلة © إن شاء فعل وإن شاء ل يفعل } ولا يجوز معنا ذلك على العام من الأمر بالخروج ‎٠‏ ‏وإنما يراد به القصد إلى مفسر يخرج فيه بعينه } فإن فعل وسلم من أمر يلزم فيه نفسه ما لا يلزمه } أو يدخل في تجسس عورة أو اغتنام عثرة 0 فقد جاز الفضل إذا لم يضيّع ما هو واجب منه من دينه ؛ من أمر عيال أو تضبيع مال يقوم بالعيال . ويدخل عليهم في ذلك مضرة في قوتهم . وكذلك إن كان عثرة في أمر دينه ألزم ش فضيّع ذلك وخرج في الوسيلة ؛ لم يسعه ذلك ولم تكن تلك وسيلة . وقد ضيع الوسيلة والفضيلة بتضييع الفريضة . فإن قال قائل : أفليس قد جاء الاثر أنه يؤمر بالخروج في طلب دينه 3 وقد جاء الاثر بذلك مجملا أن عليه الخروج في طلب دينه . قلنا له : جاء الأثر أن على العبد أن يخرج في طلب علم دينه } في الحال الذي يخص فيه ذلك المخصوص & ولا يجوز أن يأمر رجل بعينه أن يخرج في طلب دينه ، حتى يعلم أن عليه الخروج ، إذا احتمل أن يكون له حرجا من الخروج ، فإذا احتمل أن يكون له حرجا من الخروج ، لم يجهز أن يؤمر بالخروج ، والاغلب من الأمر أن ليس عليه الخروج حتى يخصه أمر الخروج } وإنما يؤمر الناس بالاغلب من أمورهم حتى يخصهم المخصوص ں ولا : مروا بالخصوص حتى يعلم منه حكم ذلك . والناس مأمونون على دينهم من أهل الاقرار بالدعوة على حكم السلامة } لا يحكم عليهم بجهل ولا بضلالة حتى يعلم منهم ذلك 8 ولا يحكم لهم بهداية ولا استقامة . ما لم يظهر منهم ذلك ، وإنما يوقف عن أمورهم عن الشهادة بالهداية لهم ؛ حتى يعلم ذلك . وعن الشهادة عليهم بالجهل والضلال حتى يعلم منهم ذلك ، فهو في حد الوقوف من ذلك كله . ۔ ‎١٥٨‏ ۔ حتى يعلم منه أحد ما يلزمه الحكم به 0 فإذا ألزمه ذلك الزم ما لزمه { فإذا صح مع العبد من غيره أنه قد لزمه حق لا محرج له منه } وصار في حد من ينكر عليه تركه . كان عليه أن يأمره بذلك ابتغاء السلامة عند الله ؛ من تضييعه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‎٠‏ ولا يلزم أحدا ما لا يعلم - يلزمه أو لا يلزمه ۔ فيعترضه باللازم . هذا من الضلال البين . ولو اعترض أحد من الناس رجلا 4 لا يعلم أنه يجب عليه الحج أو لا يجب عليه ، فقال له : حج إلى بيت الله الحرام 5 أو اخرج حج إلى بيت الله الحرام . كان قد أمره يما لا يعلم أنه لازم له . وقد دخل ف حجور عليه . لان هذا من حكم الخاص فهذا بعينه } إذا أمره بعينه بالخروج إلى الحج أو بالحج . ولو قال له : إن الحج فريضة . أو قال له : إن على الناس حج البيت ‎٥‏ ‏ولم يعلمه البيان في ذلك . كان قد أخبره بجملة الفرض ‎٠‏ ولم يكن قد أمره هو نفسه أن يحج أو يخرج إلى الحج ، وهو لا يعلم أنه يلزمه أو لا يلزمه وإنما ذلك يخصه { فإن خرج الآخر لقول هذا ؛ إن الحج فريضة أو على الناس الحج فريضة {} كان ذلك من تأويل الحج لا من تاويل القائل له .} ولم يكن هذا قد خص الذي يقول له بذلك & وإنما أعلمه بأصل من الحق ومن الفرائض الواقعة على العامة والخاصة { إذا خصه بذلك ، وقوله له : أخرج إلى الحج أو حج إلى بيت الله الحرام قاصدا بذلك أمرا له بنفسه وإلزاما له ذلك . كذلك قوله هذا الذي لا يعلم ‎٠‏ لزمه الخروج أو لم يلزمه ‎٠‏ أخرج سل عحن كذا وكذا خاصا بأمره لهذا المأمور ‎٠‏ وقد أمره بما لا يلزمه ‎٠‏ وأوجب عليه ما لا يلزمه . فإن قال له : على العبد أن يخرج في طلب دينه } أو على العبد أن يسأل عن دينه ث. كان هذا قد أخبره بباب من الحق مجمل ، فإن خرج ذلك الخارج على تاويل هذا القول من نفسه ؛ خرج 3 وبتأويله ألزم نفسه ذلك ،{ وقد ‎١٥٠٩‏ ۔ أخبره هذا مما يجوز له أن يخبره به } ما لم يقصد بذلك إلى كتمان ما أراد منه من المفسر 0 لأن يلزم السائل بكتمانه ما لا يلزمه . أو ما لا يعلم يلزمه أو لا يلزمه . فإن قال قائل : فلم يكون عليه أن يطيع من أمره فيا لا يلزمه أن يحرج فيه 0 وقد أمره هذا بالخروج 3 فقد كان له ألا يطيعه ؟ قلنا : فقد كان على هذا أيضا ألا يأمره بما لا يعلم أيلزم أو لا يلزم ، إلا على وجه المشورة المعروفة بالتخيير فيما يتشاور الناس فيه من المباحات في الخروج ، في أمر معايشهم والمباحات من خروجهم } فيشير المشار عليه } أو المعترض بالنصيحة للذي نصحه من فعل كذا وكذا © مما لا يلزم عليه في الأغلب من الأمور { في حال من الحال ، وإنما ذلك كله اختيار } وأما المشورة والأمر بالخروج في السؤال { فإن السؤال نفسه لا يقع إلا في أمر الأديان © واللازم من أمرها } فلا يلزم الناس ما لا يلزمهم ؛ إذا كان على حال مما يقبل منه ذلك ، ويخرج بأمره ومناصحته في أمر الدين } وكان ممن يقبل منه تلك النصيحة ، وإنما يتعارف أنه يقصد إلى الخروج بمناصحته وبقوله © فإذا ألزم ما يقع عليه الإجماع أنه ليس بلازم . وهو ممن يقبل منه ذلك في الفتيا والمناصحة . فلا براءة له من ذلك { وهو بذلك خخطىء اثم ظالم . ولا نامن عليه ضمان ما أتلف الخارج في ذلك الخروج ، الذي لا يلزمه في الاصل وهو حقيق بذلك . وهذا أيضا من أعظم المحنة 3 أن المسلمين يجتهدون للناس في كشف الكروب ، وستر الذنوب وتغطية العيوب ، وهؤلاء الملبسة يلبسون على الناس بالجهد منهم } ويلزمونهم الأمر المخصوص في حال المعموم { والمعموم في حال المخصوص ابتغاء الفتنة لهم } والتضييق عليهم بغير علم ولا حجة © نعوذ بالله من هذه الفتنة ومن هذه الضلالة . ۔ ‎١٦٠‏ ۔ والشهرة من أمر هذه الملبسة } والأاغلب من القول عنهم أنهم يلزمون الناس عامة الخروج إلى سمائل وصحار ؛ من قرى عمان من كان بالجوف وغيرها من أطراف عمان } ولعلهم لو فحصوا عمن كان بغير عمان لم يكن معهم إلا أن يخرج من كان بغير عمان إلى سمائل وصحار في تجسس العورات وهتك الاستار . قصدا إلى ذلك منهم بالظاهر والاشهار . ولا يجوز معنا في الدين إلا أنه إذا كان على من كان بجانب صحار إلى ما يقدر عليه من المشي في أمر من الأمور في الدين إلى الجدالة من صحار { كان على من كان بمجز أن يمشي إلى صحار في مثل ذلك ، وكان على من كان بقرية بريم من قرى عمان ؤ إذا قدر على من قدر عليه } من كان بمجز } وكذلك من كان بعمان كلها . فعليهم إذا قدروا ما على من كان ببريم } وعلى من كان بالصين ما على من كان بعمان { لا اختلاف في ذلك معنا . فيا معاشر المسلمين من أين وقع الخصوص على الناس أن يخرجوا من الصين إلى سمائل وصحار } لاي حال من الحال { إلا أن الهجرة إلى القريتين جميعا أو إلى من بالقريتين من الخلق جميعا ، أو إلى أحد من الناس بعينه . فإن كان إلى القريتين 0 فلاي معنى أن يأمر الناس بالخروج إلى القرى ويلزمهم الخروج إلى القرى ، ولو أن آمرا أمر الناس أن يخرجوا إلى مكة © كانت تلك سفاهة من الآمر } إلا على وجه يخصهم الخروج فيه إلى مكة 3 وكيف أن يلزم الناس الخروج إلى سمائل وصحار } فهذا لا يدعونه أبدا وهو باطل . وإن كان الخروج إلى جماعة من كان بسمائل وصحار } فالقصد ف ذلك إلى الأبشار أو إلى شيع من النافع والمضار . وليس هنالك حجة ولا يدعون هذا . ولكن الحاصل أن من ذلك يخرج الناس إلى فلان بن فلان بسمائل } وفلان بن فلان بصحار حتى يشهدا عليهم بالاحداث التي تقدمت في أمر - ١٦١_۔.‎ الصلت بن مالك وموسى بن موسى وراشد بن النضر ، وحتى تقوم الحجة عليهم بعلم ذلك . وهذا هو المدار وعليه المستقر والاقرار ث وإنما أردنا إحياء الآثار . وأن لا يدخل القائل من الملبسة } أو ممن يقول بقولهم في ذلك حجة بخبر من الأحداث . فصل : فهل سمعتم ۔ رحمكم الله ۔ يا معاشر المسلمين ، بأقبح من هذه البدعة } وأشنع من هذه الشنعة { أن يلزم الناس الخروج في الاسفار إلى سمائل وصحار من اللنىسقب وجعلان . ومن جميع النواحي من عمان © لا يسعهم إلا الخروج إلى سمائل وصحار . حتى يشهد عليهم ومعهم وبحضرتهم فلان بن فلان 0 وفلان بن فلان ويزول عذرهم وتنقطع حجتهم وتلزمهم البراءة من موسى وراشد ك فيقال لهؤلاء الملبسة } ومن قال بقولهم : أخبرونا } إذا ألزم هذا الخارج الخروج إلى سمائل وصحار { أيلزمه الخروج فيما قد لزمه الخروج أو فيما لم يلزمه ؟ فإن قالوا : فيا قد لزمه . قيل لهم : فإذا كان قد لزمه فلم يوسع له الخروج إلى سمائل وصحار ؟ ولا يؤخذ في مامنه ومسكنه } بما يلزمه من الحق {} ويستتاب إن كانت تلزمه التوبة } فإن لم يتب برىء منه 0 أو يبرأ منه إن كانت قد لزمته البراءة } ثم يستتاب إن كان وليا . وإن لم يكن وليا فليس بالاجماع أن يستتاب { ولكن أصح القول أن يستتاب على كل حال إذا رجا منه التوبة } لأنها من أعظم المعروف & ولا بد من أن يأمر بالمعروف من قدرت عليه إذا رجوت أن يطيعك فيما أمرته } ولم تنظاهر هنالك تقية على نفسك ، ولا ياس من قبول قولك كيا يئس المسلم من فبول اليهودي منه الاسلام } وكيا يئس المسلمون من قبول أهل الأديان دين الحق ، وقد أجمعوا عليه ودانوا به ودعوا إليه . فليس علل المسلم أن يامر بمثل هذا 0 كل من لقيه بذلك . لأنه ي حد الياس . وأما ما كان في حد القدرة ولم يتظاهر الاياس من قبول المعروف والانتهاء عن ۔٢٦١‏ ۔ المنكر ‎٠‏ فالآمر بذلك لازم ف أصل الدينونة . وذلك الذي نحبه ونختاره لأنفسنا } ولكل مسلم أن يستتيب كل مذنب أصر على صغير أو ركب كبيرا مما ركبه . ويأمره بالتوبة ‎٠‏ وذلك معنا من أفضل المعروف . وأما الولي فلا نعلم فيه اختلافا إلا أنه يستتاب كان مرتكبا لصغيرة أو كبيرة } إذا أصر على الصغيرة } وإذا وقع الاجماع في الولي أن عليه التوبة } فيا الفرق في ذلك بين الولي وغير الولي ، أليس الولي قد صار بمنزلة غير الولي من الكفر ‎٠‏ واللازم له الاستتابة . كذلك معنا غير الولي يلزم أن يستتاب من الذنوب إذا قدر على ذلك ورجا منه القبول . فإن قال قائل : فإن الولي إنما لزمت له الاستتابة . من طريق ثبوت ولايته في المتقدم . وهذا ل تثبت له ولاية . قلنا له : نعم ؛ هو كيا تقول . وهذا أيضا قد ثبت ف أصل الدين } الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‎٠‏ ولا يزول ذلك إلا لعذر . وهذا القول أصح فييا نحن مجمعون عليه ، من التزام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر } أؤ ليست التوبة من أفضل المعروف ؟ والاصرار من أعظم المناكر } وكيف لا يؤمر بالرجعة عن الاصرار إلى التوبة } وهما من أعظم المناكر وأفضل المعروف ‎٠‏ بل نحب ذلك . وإن كان المأمور بالخروج إلى سمائل وصحار { يؤمر بالخروج ، فيالم يلزمه ‘ فاي حال محجوز أن يحرج فيه لما لا يلزمه ‘ وهذا هو الذي أنكرناه بعينه 3 وأشنع منه وأقبح من علل كثيرة وسنذكر منها ما فتح الله إن شاء الله . من ذلك أنه الزم ما لا يلزمه فيه الخروج . ولا يلزمه ف الاصل . ولا هو من قواد العلم وأصول الدين { التي إذا بلغ الخارج إليها 7 استفاد ۔ ‎١٦٣‏ ۔ عليا . ووقف على أصل من أصول الدين ، في الحكم الذي ألزمه . فيكون ما قد بلغ إليه مستفيدا لأمر يعود عليه فيه النفع 0 فهو وإن كان كذلك ؤ فباطل إلزامه ذلك وبدعة وضلالة ومخالفة لأصول الدين . ومن وجه أنه يقصد إلى الاطلاع على عورات الناس ، والتجسس لعيوبهم ث وذلك حجور إذا قصد إليه . ومن وجه أنه يخالف في ذلك أحكام أهل العدل فييا أثروا وأبصروا {} وأن المشهود عليه وعنده بالاحداث الواقعة 0 إنما هو بمنزلة الحاكم على المحدث .} إذا كانوا عالمين بحكم الحدث غير عالمين بالحدث & والشهود هم العالمون بالحدث من العلياء بحكم الحدث & والخصوم العامون بالحدث الجاهلون بحكم الحدث & والسالمون من الخصومة والحكم والشهادة . هم الذين لا يعلمون حكم الحدث ولا يعلمون بوقوع الحدث ، فإن كان هذا المأمور بالخروج ممن هو عالم بحكم الحدث & جاهل بوقوع الحدث ، فلا يلزم الحاكم ولا يجوز في شيء من أمور الحكم ، أن يلزم الحاكم بان يخرج حتى يشهد عنده الشهود . بما هو حاكم فيه . وهذا مما لا يختلف فيه . ومن العجب أن يلزم الحاكم أن يخرج إلى بلد الشهود } حتى يشهدوا عليه ومعه } حتى يقيم الحكم بشهادتهم على المحكوم عليه . وهذا مما يجمع عليه أنه خالف لأدب الحاكم ولسبيل الحكام . وإن كان الخارج ممن قد علم بالحدث . وجهل حكم الحدث فيا يلزم فيه في الحق 3 وسلم فيه للمسلمين 0 فليس يخصم من سلم 5. وتسليمه أن يتولى من برىء من المحدث من علياء المسلمين } وهو بعد ذلك من السامين المسلمين الذين لا تلزمهم حجة في الدين } إذا كان المحدث قد أق بذلك الحدث { ما تجب عليه به البراءة . وهو سالم من الخصومة 3 وخصومته في ذلك عند جهله بحكم الحدث ، وعلمه بالحدث من المحدث أن يبرأ من علياء المسلمين لبراءتهم من المحدث ،© أو يوقف عنهم من أجل براءتهم من ‎١٦٤‏ ۔ الحدث ك بالحق الذي برثوا منه . فإذا فعل ذلك كان خصي في الدين } ولزمته البراءة على المقام وفي الحين . ولا يلزم عل حال الخروج . لأنه قد انقطع عذره وقامت الحجة عليه ، فإن تاب من ذلك ؛ رجع على حاله ، وإن ل يتب من ذلك مضى على البراءة منه ، إذا كان عالما بعلم المتبرىء ‘ ومنزلته التي تجب له بها صفة الحجة في العلم 0 أو يقف عن المتبرىء من ضعفاء المسلمين بدين من أجل براءتهم من المحدث على حدثه {© فإذا برىء من المسلمين من أجل براءتهم من المحدث ، أو وقف عنهم وقوف دين .} فهو خصم للمسلمين بذلك 6 لان أ لحق لله وللمسلمين ف الدين ‘ ليس أن هنالك خصومة للمحدث ولا عليه . وإنما هو خصم في الدين والمسلمون هم الحكام والخصوم . وما يبرأوا من أحد من المسلمين من أجل براءتهم من المحدث ‎}٠©‏ ‏أو يقف عن ضعيف وقوف دين { أو عن عالم من علياء المسلمين ، برأي أو بدين من أجل براءتهم من هذا المحدث {} فهو سالم من الهلكة } لا نعلم ف ذلك اختلافا بين أحد من المسلمين إذا كان الحدث مما يسع جهل حكمه العالم به . ما ل تقم الحجة من علياء المسلمين فييا يسعه جهله من أحكام الأحداث . وإذا كان المأمور بالخروج ممن ليس بعالم بالحدث } وجاهل بحكم الحدث وهو الخصم } ولا عالم بالحدث ولا بحكم الحدث فذلك,أعجب أمرا من المأمور بالخروج وهو حاكم & من المأمور بالخروج وهو خصم . لأنه قد تنزل حالات يلزم الحاكم الخروج في إصلاح بعض أحكامه إذا لزمه ذلك ‎5٥‏ ‏وعدم من يقوم به غيره ‘ وقد يطلق ف اللفظ أن يحرج الحاكم ف أحكامه ‎٠‏ ‏وليس ذلك بالذي عليه العادة .} ولا الأغلب من الأمور . وهو منفصل بذلك في حال ‎٥‏ ولازم له ذلك ف حال } وذلك مما يطول وصفه من صفة الأحكام في الأموال والدماء والمواريث والحدود { وقد بطل ذلك في الخروج في هذا الباب بالإجماع . ۔ ‎١٦٥‏ ۔ فكذلك الخصم قد تاتي عليه حالة ويحسن أن يخرج في المحاكمة ، أو يوكل من يحاكم في الأحكام غير هذا الحكم ، وقد يكون من الاحكام ما ليس فيه وكالة . وهو ما يلزم من الحدود والخصومة فيها } فليس في ذلك وكالة في إقامة الحدود عليه .} وقد بطل ذلك في الخصومة في أحكام الأحداث & فيي يلزم في الولاية والبراءة بالإجماع } وقد مضى في ذلك الحجة من قول المسلمين 3 وبيّناه في الخاص والعام } ولا يجوز على كل حال أن يلزم الخروج في الاحكام من ليس يقع عليه اسم حاكم في الحكم ؤ ولا اسم خصم في الحكم ولا اسم شاهد في الحكم © وإنما يسمى مسلم سالم من الاحداث والأحكام فيها } هكذا جاء الأثر الذي لا ينكره ولا يجهله أحد من أهل البصر بأحكام الولاية والبراءة . وهذا الأثر في آثار أصحابنا في أمر الولاية والبراءة بالاحداث الواقعة . صحيح مع أهل العلم بالأحكام بالولاية والبراءة في أحكام الاحداث ، كيا أنه صحيح مع القراء للقرآن } الحفظاء له من السور ، تبت يدا أي لهب لا ينكر هذا الاثر . ولا يجهله أحد من علياء المسلمين بأحكام الولاية والبراءة بالأحداث الواقعة بين الناس . فلا غحرج بحمد الله للآمر بهذا الخروج في أمر الدين أو في أمر الولايات والبراءات ، ولا في تعليم الدين فيما يسع جهله ولا فيما لا يسع جهله ، عذر بوجه من الوجوه من وقوع الملكة 3 والدخول في الضلالة } والبدعة في عصرنا هذا وفي زماننا هذا معنا . ولا نحلم بذلك في حال من الحال إلا على الخصوص به من جملة التسمية . أن على الناس أن يخرجوا في طلب دينهم وني تعليم دينهم .} وقد فسرنا ذلك فييا يجب الخروج ، وما يقع عليه اسم الخروج في الدين } والخروج في تعليم الدين وفي العلم 0 لما في بعضه كفاية لمن مَنَ الله عليه بالهداية } وفي ما قد ذكرنا وشرحنا وأنكرنا ونظرنا في هذا الخروج الذي قد صار فتنة عل ضعفاء المسلمين 3 واية للخلائق والعالمين أنه لا يرج في وجه من الوجوه إلا على انتحال الهجرة قصد إليها . وأنه لا يصح الدين لأحد ۔٦٦١‏ ۔ ولا يسلم من الكفر إلا بالوصول إلى سمائل وصحار {، ولا لمعنى من المعاني يراد به } ولا يخرج في اثار المسلمين إلا على الهجرة . لأن الهجرة كانت فريضة ؤ لا ينفع الايمان والاقرار بالدين دون الخروج إلى النبي يل والهجرة إليه إلى المدينة } لا ينكر ذلك أحد ، ولو آمن وأسلم وصلى وقام وتصدق وحج وتبرأ وتولى ‎٠‏ ل يقبل منه ذلك ولا ولاية له ولا حقيقة ف الاسلام إلا با لهجرة . كذلك كان ذلك صحيحا ثم نسخ ذلك على لسان رسول الله يلا يوم فتح مكة 3 وأجمع على ذلك أهل القبلة لا نعلم اختلافا بينهم أنها منسوخة 5 الأزرق أخزاه الله 0 ومضى على ذلك يتابع الخوارج على انتحال المجرة } وهم في ذلك مختلفون في ضلالتهم . وذلك ضلال وبدعة ©} ولم نعلم أن أحدا من أهل القبلة قال بقول الخوارج 6 في الخروج إل أحد من الخلق ‎٠‏ ولا الى أحد من البلدان ، ولا إلى شيء من القرى ، إلا من لزمه الحج إلى بيت الله الحرام ، فإنه يخرج في أداء الحج الذي فرضه الله عليه عند الاستطاعة عليه © ولا يلزم ذلك عند العجز . وكذلك كانت الهجرة الواجبة إلى رسول الله يلة كانت واجبة على من قدر على ذلك ‎٠‏ زائلة عمن ل يقدر بمنزلة من ل يقدر على الحج ولم يستطع الخروج إلى الهجرة عذر في ذلك . ح ه إت وو .۔ ہو۔ م ۔ و وذلك قوله ۔ تعالى - : «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كم قالوا كنا مَنتَضِعَفين في ألأرض كالوا أله تكن أرض اله اميمة هاجروا فبها أوتيت مأوامم جهنم رصاتت مياه ‎.0١‏ فوجب الوعيد على من لم يهاجر ، ثم رخص الله تعالى ۔ فقال : ‎)١(‏ الآية ‎)٩٧(‏ سورة النساء . ۔ ‎١٦٧‏ ۔ «لةالننتضعفين من الرجال والتاء واللذان لاتنتطيعونة حيلة تدون تريلا قأوآيك عمى اه أن يعفو عَنمم‘. .» وعسى من الله واجب ، فعفا الله عمن لم يجد حيلة على الخروج إلى الهجرة الواجبة على من قدر . والقدرة أن يقدر على الزاد والراحلة وأمان الطريق وصحة البدن © والأمان على النفس حتى يخرج إلى المجرة } فاوجب الله العذر في الحج والهجرة الواجبة التي كانت فريضة ، للضعفاء الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا للعذر } ولا اختلاف في ذلك } وهؤلاء الملبسة المتكلفون لم يروا لمن تخلف عن بدعتهم هذه التي انتحلوها . أشد من ضلالة نافع بن الازرق ومن قال بقوله 7 فلم يتركوا لاحد عذرا دون الخروج من النساء ولا الرجال من الضعفاء الفقراء البائن فقرهم } وقد شهر أنهم يحملون النساء ويلزمونهم الخروج إلى ضلالتهم هذه الظاهرة } التي لا حرج لهم فيها من الكفر ولا من الضلالة . فيا علمنا من أحكام الاسلام 0 ولا يصح ولا تخرج أحكامها إلا عن انتحال المجرة 0 فإن كانت الهجرة إلى سمائل وصحار نفس القرية } فقد جعل هؤلاء العماة الملبسة سمائل وصحار ، بمنزلة البيت الحرام الذي قد أوجب على الناس حجة } والقصد إليه على من استطاع ومن لم يستطع & وزاد في ضلالتهم على انتحال المجرة أنهم الزموا ذلك من قدر ومن لم يقدر } ولا عذر له إلا الخروج إلى سمائل وصحار ، وإن كانت الهجرة إلى فلان ابن فلان الذي في سمائل } وفلان ابن فلان الذي في صحار . فقد أنزل هؤلاء العماة الملبسة فلانا وفلانا بمنزلة النبي يل } بل قد كان من الأيام في آخر أيام الني يل وقد يسلم الناس بدون الخروج إلى النبي يه وكان سالما بدون المجرة إليه في أيام لزوم المجرة إليه من ضعف عن ذلك ، وهؤلاء لم يعذروا عن المجرة إلى فلان وفلان ضعيفا ولا قويا ولا فقيرا . ولا غنيا ولا عالما ولا جاهلا إلا من دخل في فتنتهم } وتورط في بدعتهم { كان عالما أو جاهلا أو مؤمنا أو كافرا . أو أن يهاجر إلى فلان وفلان إلى سمائل وصحار {، فهل ‎١٦٨ _‏ ۔ سمعتم معاشر المسلمين بأعجب من هذا العجب & وقبح من هذا الزور وهذا الكذب {. وأشد وحشة من هذا العطب . ويقال لهؤلاء الملة . ولمن قال بقولهم : إن كان كيا تزعمون أنكم تامرون بالخروج إلى فلان وفلان 0 حتى يشهدوا معه وعليه بما تقوم به الحجة وينقطع به عذره } والزمتموه ذلك في ضلالتكم بغير لزوم بالإجماع } فقد كان الواجب عليكم في هذه البدعة وهذه الضلالة إن كنتم صادقين فيها . وبصراء باحكام بدعتكم هذه أن تلزموا الخروج الشهود إلى الحاكم إلى موضعه { حتى يشهدوا عنده ويخرجوا إلى الخصم حتى تقيموا عليه الحجة بشهادتهم ، لان ذلك هو اللازم في الاحكام ؛ أن الشهود يحملون في عامة الأحكام إلى الحكام في القرى من القاضي والامام . وليس على الخصم الذي يشهدوا عليه أن يخرج حتى يسمع البينة على نفسه ، ويحكم عليه وينقطع عذره { لا نعلم بهذا في وجه من الوجوه ، ولكنه يحير ؛ إن شاء خرج لسماع البينة عليه أو وكل في ذلك } وإن شاء سمع عليه الحاكم البينة وحكم عليه { إذا انقطع عذره بسماع البينة . ولا نعلم أن أحدا من العلياء ألزم الخصم المحكوم عليه ولا الحاكم } الخروج إلى الشهود . والحاكم في الأحداث من علم حكم الحدث } ولم يعلم بصحة الحدث . والخصم من علم بالحدث ولم يعلم حكم الحدث & والشهود في هذا من علم الحدث وصحة وقوعه ث وعلم حكم الحدث ومنزلته في الدين ، والسالم من ذلك من لم يعلم الحدث ولم يعلم حكم الحدث ، ولا نعلم في هذا اختلافا . فقد خالفتم في بدعتكم هذه وضلالتكم أحكام الاصول فيها وفني ضلالتها . فإن قالوا : إنما على الشهود أن يخرجوا إلى القرى في تأدية الشهادة ، إذا حملوا وأنفق عليهم حتى يؤدوا الشهادة . ولا نجد في الاحداث خصيا يشهد له او عليه بالحق ، فيلزمه ذلك للشهود 9 حتى يخرجوا 9 وليس عليهم أن يخرجوا حتى يحملوا وينفق عليهم . ۔_ ‎١٦٩‏ ۔ قلنا له : هو كيا تقول } فهل علمت أن على الحاكم أن يخرج فيي لم تصح عليه البينة . فيكون تركه مضيعا لحق ، فهل علمت أن عليه الخروج إلى القرى أو من جلسه إلى الشهود 0 حتى يشهدوا معه بشهادة من الاحكام . وينقطع ها عذره . فإن قال : نعم . قلنا له : أصح ذلك في أي حكم ‘ ولن تحبد إل ذلك سبيلا . وإن قال : لا . قلنا : نحن نوجد لك الموضع الذي فيه الخروج على الشهود . بغير حمل ولا نفقة . إذا كان ذلك ف القرية ولم يكونوا مسافرين . فلا اختلاف معنا أهم إذا قدروا على الوصول إلى الحاكم في البلدان ث. عليهم الوصول في تأدية ما لزمهم من الشهادة ولم يلزم ذلك الحاكم بالإجماع في البلك ولا غيره ‘ ولا نعلم ف ذلك اختلافا . وأما إذا كانوا غائبين عن الحاكم في المصر ؛ فقد قال من قال : إنه ليس عليهم الخروج حتى يحملوا وينفق عليهم . وقال من قال : عليهم ذلك ‎٥‏ في تأدية ما عليهم حتى يؤ دوا ما يقدرون عليه ث لأن الله أمرهم بتادية الشهادة كيا أمرهم بالحج . فقال من قال : إن الاستطاعة في الحج بزاد وراحلة . وقال من قال : بالاحتيال يجب الحج بمال أو احتيال . كذلك قد قيل في الشهادة . وقال من قال : إن الأغنياء ليس لهم حمل على الخصم ‎٠‏ وإنما ذلك للفقراء . ۔ ‎١٧٠‏ ۔ وقال من قال : إن الحمل إنما هولمن عود الركوب & وكان أهلا لذلك ‎٥‏ ‏وأما سائر الناس ؛ من يقدر على المشى ممن لا يعرف بالركوب & فإتما له النفقة . وليس له حمل & والاختلاف في هذا كثير } والحجة فيه واسعة على الشهود ، في وصولهم إلى تادية الشهادة التي قد لزمتهم إلى الحاكم } وعلى الخصم ، حتى يقيموا الحجة والاجماع ؛ أنه لا يلزم الحاكم الوصول إلى موضع الشهود حتى يسمع البينة } حتى إنهم قالوا : إذا كانت البينة في البلد مريضة مرضا لا يقدر على الوصول } جاز أن يشهد عن شهادتهم غيرهم { ولم يكلف ذلك الحاكم ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من علياء المسلمين . وقد أجمعوا في الخصم أنه إذا شاء خاصم ، وإن شاء ترك الخصومة واستعفى عنها } إذا كان له الحق ، وإذا كان عليه الحق كان له أن يوكل وكيلا يسمع عليه البينة . ولا يصل إلى الحكم في القرية } ولو قدر على ذلك لسماع البينة . ولا نعلم في ذلك اختلافا } أن على الشهود في الأحكام الوصول إلى الحاكم في البلد إلى موضع حكمه ، حتى يؤدوا ما لزمهم من الشهادة } فالحق عليكم ف أصول الحكم أن تلزموا الشهود على الاحداث ني بدعتكم هذه الخروج ، لأنه قد يلزم ذلك في الأحكام في الاختلاف & وفي الاجماع في البلد وفي المصر إذا حمل . وأما إذا كان غائبا عن المصر ، فلا نعلم أن عليه خروجا ، وتقبل عنه الشهادة عن شهادة الاثنين عن الواحد الحي الغائب ؛ من المصر أو المريض الذي لا يستطيع كذلك . وقد اختلف في الغائب في المصر بما قد ذكرنا } وإنما كانت العلة هنالك أن الحق للخصم ، فإن شاء حمل وإن شاء لم يحمل وترك الخصومة { وهذا الحق لله وللمسلمين ، فينبغي في قياد قولكم أن على الشهود أن يخرجوا حتى يؤدوا ما عليهم من الشهادة } وليس على الحاكم أن يخرج إليهم حتى يشهدوا ۔١٧١‏ ۔ معه ‎}٠©‏ وليس على الخصم بحيلة أن يحرج يسمع البينة له ولا عليه { وله أن يوكل وله أن لا يوكل ‎٠‏ فيسمع الحاكم عليه البينة ‎٠‏ فالبينة والشهود هم أولى بالخروج ؛ حتى يؤدوا ما عليهم من حق الله وحق المسلمين في قولكم © وليس ذلك بلازم للشهود ف حكم الحق 1 الأحداث © ف وجه من ا لوجوه . ولا على الحاكم ولا على الخصم 6 ولا على المسلمين ‎١‏ لسالمين من ذلك ‎٠‏ ولا نعلم في ذلك اختلافا . ولو كان ذلك على الشهود لما قدروا على ذلك بحيلة . وما ل يقدروا عليه فلا يلزمهم 77 وإلزامهم لذلك ضلال وبدعة } وإنما أردنا بهذا احتجاجا على هذه الملبسة المتكلفين ومن قال بقوفهم من المتعسفين . فصل : فإن قال قائل من المتعنتين : إن على الشهود على الأحداث الواقعة في المصر { الخروج في إقامة الحجج على أهل المصر &، حتى يقيموا على كل واحد ف ذات نفسه الحجة . قلنا له : من أي وجه لزمهم ذلك ولم يسعهم إلا الخروج فيه إذا قدروا على الخروج فيه . فإن قال : من طريق نجم عالمون بشهادة الل عليهم 6 لا يسعهم كتمانها . وقد قال۔تعالى ۔ : ومن اظلم يمن كتم كهادةعِندَهمنَ افمتما الفه يغافل تماتشملونه١»0‏ . قلنا له : يجب على الشهود الخروج من الشهادة 6 قبل أن يستشهدوا أو حتى يستشهدوا . فإن قال : قبل أن يستشهدوا ‎٥5‏ خرج من الإجماع . وإن قال : حتى يستشهدوا . تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترن ‎)١(‏ جزء الاية ‎)١٤٠(‏ سورة البقرة . .۔ ‎١٧٢‏ ۔ قلنا له : ومن يستشهدهم خصم أو غير خصم . فإن قال : حتى يستشهدهم خصم . قلنا له : فالخصم في الأحداث هو العالم بالاحداث والجاهل بحكم الأحداث ، فإذا وصل الشهود في الأحداث العلياء بالاحداث &} وباحكام الأحداث & فإذا سأل الخصم الشهود علمهم في أحكام الأحداث & والشهادة عندهم بعلمهم في ذلك & فقد أقام عليهم الحجة } وعليهم أن يعلموه بحكم الاحداث & ويفتوه بذلك ، وتلك شهادتهم عليه لانه هو وهم سواء في علم الأحداث . وإنما هم كانوا شهودا بحكم الأحداث عليه } فإذا وصل إليهم وأقام عليهم حجة السؤ ال عن حكم الحدث & لزمتهم حجة الفتيا له بحكم الحدث 0 وليس عليهم أن يفتوه قبل أن يسالهم ،9 فهذا هو أمر الخصم . والحاكم سالم من الأحداث & فلا ينكرون عليه ما هو سالم فيه . والحاكم في الاحداث هو العالم بحكم الأحداث & جاهل بالاحداث فهو سالم من أحكام الاحداث ، ما لم يبلغه علمها } فالشهود سالمون ما لم يعلموا أن الحاكم العالم بحكم الحدث ؛ قد صح معه الحدث وهو عالم بحكمه { فإذا علموا ذلك فهو بين أحد أمرين ؛ إما حاكم فيما صح معه بالحق } فلا حجة عليه ولا عليهم ، وإن لم يعلموا ما قوله ني ذلك وما حكمه ، فهو مأمون على ذلك معهم ، حتى يعلموا أنه حكم فييا علم بغير الحق ، وهو على حالة من ولاية أو وقوف . وإن علموا أنه حكم بغير ما أنزل الله في هذه الأحداث ، كانوا حينئذ شاهدين عليه بالكفر مفارقين له بالخلع لا غير ذلك © وهذه هي الشهادة منهم } وإن سألهم سائل عن الأحداث الواقعة واضطرهم إلى ذلك ، وكانت الاحداث واقعة على ما لا يختلف فيه ، أو على غير أحكام الدعوى & مما يحتمل الحق والباطل في أهل النحلة . شهدوا بعلمهم من باطل الحدث . ۔ ‎١٧٣‏ ۔ وإن وقعت الاحداث على أحكام الدعاوى وفي الدار ممن يتولى المحدثين بظاهر أحكام الدعاوى ، وجب الكتمان مع ذلك بالشهادة بالباطل 0 وكانت الشهادة على وقوع الحدث & وعلى تحريم التصريح للقذف للمحدث { مع من تحبب عليه ولايته في الدار } ومع من ادعى ولايته بوجه يحتمل في الحق ولايته ۔ ولا تخرج ولايته على الضلال بلا اختلاف . وإذا سأل الشهود الشهادة على الأحداث لزمتهم حينثذ الشهادة من ذلك . على ما يسعهم ف دينهم وفي التقية على دينهم & ولا يلزمهم فعل ذلك ،© وإنما يجوز لهم أن يشهدوا في الاحداث الواقعة على حكم الدعاوى & بين أهل الدعوة بصفة الحدث الذي يقع عليه الاجماع . أنه صحيح وقوعه } فإذا كان يحتمل الحدث الباطل والحق } وهو من أهل الدعوة فيا بينهم 3. وعلم هو الباطل من المحدث { حرم عليه التصريح بالباطل الذي علمه } وجاز له أن يشهد بوقوع الحدث وصفته } وإنما يحرم عليه ذلك عند من تلزمه ولاية للمحدث & في ظاهر الحكم } حتى يعلم أنه علم منه من الباطل مثل الذي علم { ويحرم ذلك أيضا ، عند من ادعى ولاية المحدث ‎١‏ للحدث الذي يحتمل الحق والباطل © إذا جازت ولايته له بوجه من الوجوه } ولم يصح أنه تولاه بباطل لا يرج الاحتمال فيه للحق في ذلك © فقد انقطع قولكم إن الخروج يلزم في الأحداث أو في الدين { أو في تعليم الدين إلا على المخصوص بذلك بحجة ولا يجوز ذلك ، ولا يلزم ذلك على سبيل ما تلزمونه أنتم الناس في بدعتكم هذه شاهدا ولا حاكيا . وخصيا ولا مسليا سالما . ولا تخرج بدعتكم هذه في أحكام الآثار على أحكام الهجرة } ولا فرق في ذلك ولا محرج لكم من ذلك إلا بحجة تصح وبينة ني الحق تصح . فإن قال قائل منهم : أليس قد يبوز أن يأمر الناس بعضهم بعضا بالطاعة . ولو لم يكن ذلك فريضة ، وإنما هو وسيلة 5 وقد يجوز أن يامر الواحد غيره بالوسيلة . ‎١٧٤‏ ۔ قلنا له : لا يجوز له على كل حال أن يلزم أحدا الوسيلة والفضيلة حتى يتبين له ذلك أنه وسيلة وفضيلة } إذا كان على سبيل السؤال عن الدين وعن اللازم 5 ولم يكن الأصل على الفضيلة والوسيلة . ولا نعلم في ذلك اختلافا . وإذا كان على سبيل السؤ ال في الفضل جاز ذلك على الأمر في الفضل ، وإذا لم يكن هنالك أساس فلا يجوز إلزام الناس ما لم يلزمهم على الابتداء ولا على السؤال . فإن قال : أليس يجوز للرجل أن يقول لزوجته أو لحرمته من النساء إذا حضرت الصلاة . أن تقوم تصلي على الاطلاق } وكذلك يأمرها ؛ إذا هل شهر رمضان أن تصوم شهر رمضان { وهو لا يعلم أحائض هي أم طاهر } ويجوز له الأمر في ذلك ، ولا يكون أمرا بما لا يلزم . قلنا له : نعم ؛ لأن الصلاة والصوم على النساء واجب إلا لعلة الحيض ، والحكم أن المرأة طاهر حتى يعلم أنها حائض ك في وطية لها وني غير ذلك من الأحكام } ي ممرها في قبلة المصلى وغير ذلك } فحكمها أنها طاهر & والصلاة والصوم على الطاهر حتى يعلم أن الصوم والصلاة قد حُرّما عليها & وزالا عنها بعلة الحيض & فهو يأمرها بما هو الاغلب من أمورها أنها عليه . ولا يكون بذلك آمرا لا با لا يلزمها . لأن الصلاة لازمة لها والصوم 3 إلا بحدوث الحيض . فأمره لها بذلك أمر بلازم في ظاهر الأمر } فإن قالت إنها حائض كانت مصدقة في ذلك ني الصوم والصلاة } ومامونة على ذلك في دينها . سواء كانت في الاصل صادقة أو كاذبة . وهي في الولاية إذا كانت لها ولاية متقدمة حتى تعلم أنها تركت الصلاة والصوم لغير عذر يجوز لها } في احكام الاسلام . وهذان الفرضان متعبد بيا الكل ؛ من البالغين من الأغنياء والفقراء © والرجال والنساء والصبيان والعبيد والأحرار . في كل وقت حضر إلا من ‎١٧٥‏ ۔ خصته علة ، يزول عنه حكمها بتلك العلة . من مرض أو سفر أو حيض في النساء أو نفاس ‎٠‏ فالأمر بالصلاة والصوم في وقت ذلك ‎©٠©‏ على وجه التنبيه للغافل . والحث للمتواني ‎٠‏ والتحريض للعاجز على غالب أمره أنه عليه © حتى تخصه علة تزيل عنه ذلك . والوضوء والفسل من الجنابة لا يلزم الأمر بهي في وقت الصلاة . إلا من علم أنه عللى غير وضوء وأنه جنب . لأن الناس على الأغلب من أمورهم لا يصلون إلا بوضوء } وطهارة من الجنابة } ويمكن أن يكون ليس جنبا . ويمكن أن يكون قد توضأ قبل ذلك & وإنما ينبه بالأمر بالصلاة عند حضور وقت الصلاة } نيقال له قم صل إذا حضر وقت الصلاة .} وكذلك يؤمر بالصوم إذا والأمر بالوضوء أقرب من الأمر بالفسل ، وليس بلازم إلا على صفة أمر الدين . وكذلك الزكاة والحج وغير ذلك من الفرائض المتعلقة في الأموال والأبدان © ويحتمل لزومها ويحتمل غير لزومها ‎٤7‏ فلا يجوز أن يلزم ذلك ‎٠‏ ‏ولا يؤمر به على الابتداء . وليس ذلك من الدين اللازم ولا من الأمر بالمعروف ولا من النبي عن المنكر 4 ومع ذلك فلو علم أنه قد لزمته الزكاة ولم يعلم أداءها ولم يؤدها 3. وقد غاب عنه من بعد أن علم منه أنه قد لزمته الزكاة } فليس له ولا عليه أن يأمره بأداء كذا وكذا من ماله من زكاة . وإنما يقول له أزكيت مالك الذي قد وجبت عليك زكاته 5 إذا وجبت عليه { أو حج الحج اللازم لك ، أو إذا لزمك الحجج فحج . وذلك من أمر الوسيلة على الآمر } ولو كان قد لزم المأمور ف علمه { لأنه مأمون عل دينه ف ذلك بالأداء 4 من حيث لا يعلم هذا 0 وبالعذر ف ذاته 4 وإنما يؤمر الناس بالمعروف عل وجهين ؛ وجه من طريق تعليم المعروف والدلالة عليه بتبيان ذلك } ووجه على وجه ۔ ‎١٧٦‏ ۔ التنبيه لأداء اللازم الذي قد حضر وعلم بذلك الأمر . وكذلك ينهون عن المنكر على وجهين ؛ وجه دلالة وتعليم . ووجه منع لفعل حاضر ، ويقال لمن زعم أن القصد إلى البحث عن عيوب المحدثين } إذا غابت عنه أو غاب عنها 0 علم أحكامها فقصد إلى السؤ ال عن ذلك ليبرأ منه ويخلعه على ذلك 5 وزعم أنه إنما يقصد بذلك ليقيم فرضا ، إذا بلغ إلى ذلك مع ما قد مضى عليه من القول . أرأيت لو رأى رجل رجلا يزني بامرأة ‎٠‏ وعلم أن ذلك منه زنا لا شك © غير أنه لم يستيقن أنه يجامعها ولا رآه كالميل في المكحلة ، ما يوجب شهادته الحد . فاعتمد للنظر إلى فرج الزاني والزانية متعمدا للنظر إليهما ©. كان ذلك مباحا أم محجورا عليه ؟ ِ ِ ر ے۔وء ۔ ۔ ك ‎٥‏ ‏, نيل له : واين قول الله ۔تعالى۔: «قل للمُومنيَ عضوا من أبصارهم » ‎١‏ فيا هذا الفرض ، واين قول النبي يلة في النظر إلى الفروج : «لعن الله الناظر والمنظور إليه» . لقد فسر ذلك أهل الحق على التعمد © ولا معنى لقوله هذا إن النظر إلى الفروج مباح بوجه من الوجوه } إلا من أحل الله له ذلك من الأزواج . أو لحال لا بد منه . من خوف تلف النفس & وكان في ذلك التعارف في استنفاد النفس من الهلكة } فذلك للضرورة وليس للناظر إلاعن ضرورة لأنها خارجة من أمر الاختيار . فإن قال : إنه لا يجوز له ذلك . قيل له : فإنما أراد بالنظر إلى فرج الزانية والزاني ليشهد عليهما ويقيم عليهيا فرض الشهادة ليقام عليهما الحد ، ايكون ذلك مجيزا له النظر إلى فرج الزاني والزانية ؟ ۔ ‎١٧٧‏ ۔ فإن قال : نعم ؛ يجوز له ذلك . قلنا له : فقد نقضت قولك الذي قلت إن النظر إلى الفروج محجورا © إذا كان على غير ضرورة © وأي ضرورة في ذلك على ذهاب نفس الزاني والزانية في ذات الدنيا 7 أو على دينه هو . بل الملكة عليه في النظر إلى الفروج ، ولا يجوز له الاعتماد على النظر لفروج الزاني والزانية ليبرا منهيا } ولا ليشهد عليها بالزنا . لأن في ذلك تعطيل فريضة من فرائض الله حاضرة متعبد بها ني حينه . فلا يجوز تعطيلها بالاجماع 9 لفريضة غائبة لا تلزمه إلا بتعطيل الحاضرة . فإن قال : نعم ؛ فلا بد من ذلك ، أو إلاقامة على إباحة النظر إلى الفروج المحرمة بالكتاب والسنة والاجماع ، من المسلمين . فيقال له عند ذلك : وكيف قلت بأنه يجوز القصد إلى تجسس العورات والتماس العيوب والعثرات ، لقصده إلى البراءة } وذلك محجور في الاصل ، كيا هو حجور النظر إلى الفروج بالتعمد } فاين قولك إنه بالقصد إلى إرادة الفريضة التي يريدها . لا يكون معطلا للفريضة المضيع لها . ولا يصل إليها إلا بتضييع هذه ، ولن يبد إلى ذلك سبيلا 3 إن شاء الله إلا بالمكابرة والجهل . ويقال له : ما تقول فيمن كان معه من المال } ما لو خرج إلى الحج في حين وقت خروج أهل بلده } لاجزاه ذلك المال في التعارف إلى أن يرجع إلى بلده } وله عيال يلزمه عونهم من زوجته وأولاده صغار { لا يدع لهم ما يجزيهم الى أن يرجع إليهم ، أكان يجب عليه الخروج إلى الحج ، بما قد وجد من المال الذي قد ملكه . وصار مالكا له } أو كان مباحا له أن يخرج إلى الحج } ويدع عياله بغير شيء ، إذ قد وجد الزاد والراحلة وكان صحيحا آمنا على نفسه . ۔ ‎١٧٨‏ -۔ فإن قال : نعم ؛ خرج من الاجماع ، في قول أهل العلم ، لأنهم مجحمعون أنه لا يعطل فريضة لتأدية فريضة . إلا بتعطيل هذه الفريضة الحاضرة المتعبد بها في حينه وساعته ولو طرفة عين . وإن قال : لا يجوز له أن يحرج ويدع عياله حتى يدع لهم ما يكفيهم . الا يتعارف أنه يرجع اليهم فيه من الوقت © ثم حينئذ يلزمه الخروج . وجوز له . وإلا فلا يلزمه ولا يجوز له ذلك . قيل له : كذلك الحق والعدل } فاين قولك له إنه لقصده إلى تادية فريضة تعطل فريضة ‎٠‏ ويدخل ف مجحود هذا من المحال والباطل والضلال . ويقال له : كذلك الجهاد إذا كان فريضة على العباد ‎٠‏ فكان الواجب على العبد فرض الجهاد 3 وكان له عوَلة لا يقدر هم على ما يعولهم به ؛ إلى أن يقتل أو يرجع اليهم من غزوه أو حربه ذلك ف التعارف . والجهاد فريضة على أهل الزمان . أيكون عليه وله أن يخرج في الجهاد ويدع عياله بغير قوت ولا نفقة . فإن قال : نعم ؛ فهذا والحج سواء ولا فرق بينهيا © فلأت بدليل على الفرق في ذلك { ولن يقدر عليه إلا بالمكابرة . وإن قال : ليس له ذلك أن يحرج ‎٠‏ ويد ع عياله حتى يجعل لم ما يقوتهم . ويجعلهم ف سكن مثلهم في مأمنه عليهم من الآفات القي يلزمه أن يقوم بها عنهم ‎١‏ ويحفظهم عنها . فذلك هو الحق والعدل . فيقال له : فاين قولك إنه يجوز له بقصده إلى تادية الفرض {، يجوز له الدخول في المحجورات ، وتضبيع المفروض ، ولن يبد على ذلك إلى أحكام الحق دليلا ث ولن يجد عن المكابرة والرجوع إلى الحق سبيلا ، فإما أن تصح مكابرته 6 وإما أن يرجع إل الحق 6 أن تجسس العورات واطلاع العيوب . .۔_ ‎١٧٩‏ ۔ واغتنام العثرات حجور من البار والفاجر ‘ والمؤمن والكافر والكاذب والصادق . ويقال له : ذلك مباح فيمن كانت له ولاية متقدمة . وفيمن ل تكن له ولاية متقدمة . فإن قال : نعم . قيل له : فإن قولك في الحق { فيمن رأى وليا له يقتل وليا له بالسيف حتى فاضت روحه {© وهو ينظر إليه . فإن قال : إنه يبرأ منه بما أظهر على نفسه من المحجور من انتهاك الحرام الظاهر ، بما عاين منه لأنه قد علم ذلك منه . قلنا له : نعم ؛ قد قيل ذلك © وليس ذلك داخل ف التجسس [ لأن ذلك ظاهر من أمره ‘ وإنما حكم بالظاهر . وقد قال من قال : إنه يتولاه ويحسن به الظن .} ولا يبرأ منه حتى يعلم أنه إنما أق ذلك حراما بلا شك في ذلك © وهو اصح القول ؤ إذا احتمل أن يكون أق ذلك بحق بوجه من الوجوه . ويقال له : فإن كان الذي أق ذلك ممن لا ولاية له { وهو موقوف عنه © ما القول فيه ؟ فإن قال : إنه يبرأ منه بما أظهر على نفسه } ولا يوقف عنه عل حالته التي كانت . قيل له : فإن وقف عنه واقف من المسلمين { ما القول فيه ؟ فإن قال : إنه يبرأ منه على ذلك . فقد خالف الحق ويبرأ منه هو ۔ ‎١٨٠‏ ۔ بالدين 0 إذا برىء من المسلمين بالري ، لأنه لا فرق في ذلك بين المسلم وغيره . إلا أن المسلم المتقدم له الولاية 6 يكون على ولايته . والذي ليس له ولاية يكون على حالته ‎٨‏ في قول من يقول إن الولي على ولايته . ولا اختلاف في ذلك . ويقال له : ما تقول في هذا العالم بحدث هذا المحدث { وهو مما يحتمل الحق والباطل } وهو ولي له في الأصل ، فيبرأ منه بظاهر الحكم الذي ظهر منه . استشهد عليه بالحقيقة أنه أن ذلك باطلا ؟ فإن قال : نعم ؛ بوز له أن يعقد عليه الشهادة . ويشهد عليه عند الحاكم أنه أق ذلك باطلا وظليا . فقد خالف بذلك أحكام الحق المجمع عليها 5 وأجاز له أن يشهد على الغيب بالزور والباطل } والشاهد بهذه الشهادة إذا يصح معه باطله . يما لا يشك فيه شاهد بالزور ‘ وحاكم ف اعتقاده بالجور . وإنما قيل إنه يبرأ منه بظاهر ما أى من المجحود ، في كل ما يكون فيه الحق لله وللعباد .© إذا تتضح ف ذلك له حجة المحدث عليه بحجة حق © أو تقوم عليه حجته هو على المحدث عليه بحق . فقال من قال بالبراءة بالظاهر . وقال من قال بالولاية وهو أصح القول . وقال من قال بالوقوف وهو أسلم . وليس في أحد الأقاويل شبهة } لان كل واحد منها . له أصل حن ‎٨©“‏ والإجماع على كل حال أنه لا محجوز للمتبرىء أن يشهد على القاتل أنه أق باطلا . وأن فعله ذلك باطل لا محالة . ولا يعتقد عليه ذلك ف اعتقاده ‎٦3‏ فإن فعل ذلك فقد شهد زورا واعتقد كفرا وجورا ‎٠‏ ‏ولا يجوز للمتولي أن يشهد له أن ذلك كان منه بحق ؤ إذا لم يصح معه ذلك ولا يعتقد له البراءة من ذلك أنه بريء منه ، ومن الحكم فيه من الباطل ، فإن ‎١٨١ _‏ -۔ شهد له بذلك أو اعتقد له ذلك بحقيقة الاعتقاد ‘ كان قد شهد زورا واعتقد جائرا وكذبا . ولا يجوز للواقف أيضا شيء من ذلك . فإن قال غير هذا فهذا مكابر للعقول ‘ متورط ف الضلال والفضول ‎٠‏ ‏إذ يجيز أن يشهد الشاهد بما لا يعلم } ويعتقد المعتقد بما لا يعلم © والله تعالى ۔ يقول : «إلآ من نهد بالحق" وَهُم يَعْلَمُوََ»(0 والاجماع ان من شهد بغير علم فهو شاهد زور ، والاجماع أن من شهد لغائب قطعا أنه قد شهد بغير علم . ولو كان كذلك ذلك ، لأنه لو حلف عليه } كان حانثا شهد عليه قطعا كان شاهد زور { ولا نعلم ف ذلك اختلافا . فإن رجع إل الحق فلا بد له من ذلك أو المكابرة والخروج من المعقول . قيل له : فهذا المتولي والمتبرىء والواقف ، أيبوز له أن يقصد إلى السؤال 0 والبحث عن فعل هذا الذي قد رأوه يفعل ذلك الفعل . ليصح معهم ذلك بالعلم الصحيح من باطله أو حقه © وليس فم ذلك . فإن قال : ليس لهم ذلك لان هذا كانت له ولاية متقدمة 5 وإنما برىء من برىء منه بحكم الظاهر بما أق من المحجورات ، وتولاه من تولاه مما استحق من الولاية المتقدمة في الاصل {} وقف عنه من وقف للشبهة التي اشكلت من أمره 3 وهو في جد من أحكامه على الولاية } فلا يقصد الى تجسس عورته 3 لأنها عورة مسلم { لم يصح زوال اسمه بالحقيقة كيا ثبت اسمه بالحقيقة . قيل له : فإن كان الفاعل لذلك ‎٠‏ ليس له ولاية © أيجوز البحث عن ذلك من أمره . حتى يشهدوا عليه بالحقيقة . فإن قال : نعم ؛ فقد زعم أن الأحكام تختلف { فيمن له ولاية ؛ () جزه الاية ‎)٨5(‏ سورة الزخرف 7 سس ۔_ ‎١٨٢‏ ۔ وفيمن لا ولاية له 7 فيكون على هذا من الحكم ما لا يكون على هذا } ولهذا من الحكم ما ليس لهذا ؛ من قطع الأحكام واختلاف أحكام الاسلام © فنعوذ بالله من أن نقول إن الحكم محتلف في الولي والعدو والقريب والبعيد } ولا نعلم ف حكم الله ۔ تعالى - في كتابه أو في سنة رسوله . ولا ف إلاجماع اختلافا بن الولي والعدو والقريب والبعيد ‎٠‏ بل الحكم في الحق بالسواء . فمن ادعى غير ذلك فليات بدليل على دعواه . وإن قال : إنه يجوز له البحث عن صحة ذلك الحدث الذي قد أتاه وليه . وقد أوجب على نفسه ولايته بذلك . وكان خيرا في ولايته والبراءة منه بحكم الظاهر ‘ فاجاز أن يبحث عن ذلك ليبلغ الى صحة الغيب منه 03 فقد أبطل قوله في الولي وغير الولي } وقد أجاز تجسس العورات من المسلمين . ويقال له : أرأيت بيت يهودي وبيت مسلم مفتوحين جميعا وأنت متطهر { وكلاهما قد فتح بابه © أمجوز لك أن تنظر في جوف بيت اليهودي ‎٥‏ ‏ولا محجوز لك أن تنظر في جوف بيت المسلم . أو كلاهما سواء ؟ فإن قال : كلاهما سواء . قيل له : فيم كانت العورة محجورة ؟ بالبيت أو بالساكن ؟ فإن قال : بالبيت والبقعة أق بما لا يعقله الناس & وبما يخالف كتاب الله ‎٥ ِ .‏ و ۔ وو2۔ ۔ه٥‏ هر / مو ۔[ سم إ ر٥إ۔‏ 2 . ۔ ‏تعالى ۔ إذ يقول : لص خليكم جناح أن تدخلوا بيوتا عَبرَ مسكونة فيها مناع لكم وافه بعلم ماتبدة ومَاَكَئموده١_"‏ . ‏ويقال له : نفس النظر في جوف المنزل محجور أو مباح ، إذا كان مسكونا ؟ _ ‎)١(‏ الآية ‎(٢٩(‏ من سورة النور . ‎- ١٨٣ _ فإن قال : مباح ؛ خالف بذلك القول عن النبي يلة إذ صح عنه أن رجلا نظر من كوة بيت رجل فرماه بسهم فعور عينه } فاهدر النبي مقلة عينه ولو كان مباحا ما أهدر النبي زا عينه © وهذا ضلال . ويقال له : أرأيت إن كان المنزل لمسلم والساكن يهودي . أو الساكن مسلم والبيت ليهودي { فلا يجد على ذلك فرقا . ويقال له : أرأيت من سرق من حصن اليهودي أربعة دراهم { أيقطع فإن قال : يقطع ؛ فهو الحق . وإن قال : لا يقطع ؛ فهو قد خالف السنة . وإن قال : يقطع . قيل له : فيم إذا يقطع ، أليس لحرمة الحصن مع الملك المحجور { ولن يجد صاحب هذا القول فرقا ولا حرجا { دون أن يبطل حجة التجسس & أو يرجع إلى الحق ، أو يداوم على هذيانه ومكابرته 3. فلا يلتفت إلى المكابرة والهذيان . ويقال فم : أخبرونا ؤ من أي وجه ثبت على من يلزمه معرفة دينه © إذا كان يلزمه ف حال من الحال © الخروج ف طلب شيء من دينه في أمر السؤال . أو طلب حجة ف الذي يلزمه من أمر دينه . فمن أي وحه ثبت عليه الخروج إل سمائل وصحار دون غيرهما من القرى والبلدان والأمصار ‎٠‏ هل ثبتت عليه ف القريتين ‎٠‏ أو أن أي شخص معروف ف البلاين ف كل بلذ شخص معروف ؟ فإن قال : إلى البلدين 0 طولب في ذلك بالحجة على ثبوت ذلك ‎١‏ ولن ۔ ‎١٨٤‏ ۔ يجد إلى ذلك سبيلا . وإن قال : إلى شخصين في البلدين معروفين . قيل له : فمن أي وجه ثبت عليه الخروج إلى شخص معروف ۔، في بلد معروف 3 دون غيره من الأشخاص . ودون غيره من البلدان . فإن قال : إنما يلزمه الخروج إلى فلان وفلان اللذين بسمائل وصحار . قيل له : فإن خرج هذا الخارج في لازم دينه } فلقي شخصا من الاشخاص في بلده الذي هو فيه } فعبر له ما الذي إذا وصل إلى سمائل وصحار عبر له من سمائل وصحار مثله من العبارة 6 عما قد لزمه السؤال عنه من أمر دينه © ولم يسعه إلا السؤال عنه & أتقوم عليه الحجة بمن عبر له من المعبرين ما لا يسعه جهله .} ولا جهل علمه بعبارته من أي المعبرين . فيل له : فلم يلزمه الخروج ال سمائل وصحار في شيء ‎٠‏ تقوم له به الحجة وعليه بدونه ومن دونه 0 فإذا كانت الحجة تقوم عليه من دون ذلك © فتعدته الحجة إلى غيرها . قطعا لعتبه وموجبا لكفره ‎٠‏ وأنتم تأمرونه بما يقطع عذره ويوجب كفره { أو بما يوجب له العذر . ويزيل عنه الكفر . فإن قال : إنما نأمره بذلك فييا يلزمه ف ذلك . قيل له : فكل ما لزمه السؤال عنه ؤ ولم يكن سالما إلا بالسؤال عنه وكان عاصيا بدونه } فكل من عبر له ذلك من أمر دينه فهو عليه حجة 6 من والد وولد أو صبي أو معتوه أو مشرك ‎٠‏ وكل ما وسعه جهله . فغير مقطوع العذر بترك السؤال عنه ، ولا بترك الخروج فيه وفي طلبه . حتى تقوم عليه الحجة بعلمه ث من غير أن يلزمه دينونة بسؤال عنه بعينه ولا خروج ف طلبه .} وإذا كان في حد من يلزمه السؤال كان تركه للسؤال من الضلال & فعليه أن ۔ ‎١٨٥‏ ۔ يسال عنه كل من وقع عليه نظره من المعبرين } لان كل المعبرين عليه حجة فيما لا يسعه جهله من دينه } ولا نعلم في ذلك اختلافا . فإن كان يلزمه السؤال فتركه للسؤال إلى أن يصل إلى سماثل وصحار . وحين ما يطرف طرفة عين } بعد أن يقدر على أحد من المعبرين 3 فهو مضيّع لفرض السؤال . فإن كنتم تلزمونه أن يخرج يسأل من طريقه كل من لقي إلى سمائل وصحار } فذلك معنى اللازم إذا لزمه ذلك { وقدر على الخروج فيه 9 فعليه أن يسأل عن دينه سؤالا عاما جملا } إلى أن يلقى الحجة التي قد لزمته . وعليه أن يخرج منها إلى السعة وإلى الطاعة ولا غاية له في ذلك ولا نهاية إلى سمائل وصحار ولا غيرهما } وإن لقيه من يعبر له ذلك في منزله وأهل بيته } فتلك حجة الله عليه وله } وإن لم يلق الحجة التي تخرج بها من حد الجهل إلى حد العلم الذي لا يسعه إلا علمه ، فلا غاية له في ذلك أبدا ما قدر عليه من الضرر في الارض ، إلى أن يلقى من يعبر له ما قد جهله مما يلزمه علمه { فلم يسعه جهل علمه { فإذا لقيته الحجة فجهلها أو تركها } لظنه أنها ليست حجة . حتى يصل إلى سمائل وصحار ، فهو هالك بجهل ذلك . ولا معنى للخروج إلى سمائل وصحار } في وجه من الوجوه } إلا أن الهجرة واجبة إلى سمائل وصحار ، أو إلى من بهيا من الجثث والأبشار . وهذا لا محال أنه من قول الفجار . وأنه سبيل من سبل أهل النار ۔ نعوذ بالله من النار ۔ ومن المصير إلى دار البوار . ويقال له : فإذا كان اللازم له السؤال عن شيء من أمر دينه الذي لا يسعه إلا الخروج في السؤال عنه . وفي طلب علمه منفسا ، في السؤال عن أمره إلى أن يصل إلى سمائل وصحار ، فيا باله لا ينفس إذا وصل إلى سمائل وصحار ©} لاي علة تقع عليه هنالك يعذر بها دون ذلك . ۔ ‎١٨٦‏ ۔ فإن قال : لأنه يلقى هنالك العلياء من المسلمين من أهل الاستقامة على الدين 4 ولا يلقى أحدا من أهل العلم من أهل الاستقامة دون ذلك . قلنا له : هذه شهادة منك بالزور والكذب . لا حرج لك منها . لأنك لا تعلم 3 أتلقى عالما مستقييا دون ذلك أو لا تلقى ، ولعل العلياء الذين هم دون سمائل وصحار أعلم من الذين بسمائل وصحار وأصح مذهبا . أو تعلم أنت جميع من كان بالملصر ح ممن تعبده اللله من الخلائق ‘ وتعلم جميع أهل المصر من غمر بلدك ‘ أو من بلد الخارج ال سمائل وصحار . فإن قال : إنه يعلمهم كلهم قلد ذلك . مع أنه لا يدعي ذلك أبدا عاقل . وإن قال : إنه لا يعلم دون سمائل وصحار أحدا تقوم به الحجة . قيل له : فعلى الناس علمك في العلياء . وعلمهم في العلياء . وعلمك على الناس حجة في العلياء الذين علمتهم & أو إنما الحجة عليهم في العلياء علمهم . كيا كان علمك أنت حجة عليك في ذلك . فإن قال : إن علمه حجة على من لزمه الخروج إل سمائل وصحار ‘ أن من بهيا من الأابشار . هم الحجة في العلم ولا حجة دونهم . قيل له : فكيف كان قولك له إن من سمائل وصحار حجة له وعليه إذا وصل ك وألزمته الخروج لقولك إنهم حجة { ولم يكن قولك أنت له بما أمرته من قبول قولك من الفتيا والشهادة على قطع عذره حجة .} إن هذا لمن العجب العجيب & أن تقوم الحجة عليه أن فلان بن فلان فقيه تقوم به الحجة من قول من ليس قوله عليه حجة ف الفتيا ولا ف الشهادة } وهل سمعتم بمثل هذا التمويه وهذا التلبيس وهذا العمى & فإذا كانت تقوم عليه الحجة بقولك إن فلانا حجة 0 فقولك أنت أوجب حجة من قولك إن فلانا حجة ، ولا نعلم في ۔ ‎١٨٧‏ ۔ هذا اختلافا . ولا يجوز هذا في حجج العقول © ف معنى من المعاني في الفتيا . ويقال له : فإن كان كيا نقول ؛ إنه حجة ولا حجة دونه . ولا حجة دون الوصول إل سمائل وصحار © فإن خرج هذا الخارج الذي قد لزمه شيء من السؤال عن أمر دينه } فلقي فلانا وفلانا اللذين قلت أنها الحجة بسمائل وصحار . دون سمائل وصحار ، أو لقيهيا في جانب بلده ، أجوز له أن يسالمم دون أن يصل إل سمائل وصحار 6 أو لا بسعه ذلك دون أن يصل إل سمائل وصحار ‎.٠‏ فإن قال : إنه يجوز له أن يسالهيا { وتقوم له وعليه بذلك الحجة } فليس عليه الوصول إلى سمائل وصحار } فقد كان أمرك له بالخروج إلى سمائل وصحار باطلا . ف حكم الآثار وقول الأخيار ‘ لأنك ألزمته الخروج إل سمائل وصحار بغير حجة تقوم له ف سمائل وصحار ولا عليه . وقد قامت له الحجة وعليه دون سمائل وصحار ‎٠‏ فيا باله يلزمه الخروج إل سمائل وصحار 3 وقد انتقضت بحمد الله بدعتهم أن الخروج إلى سمائل وصحار لازم في قولهم 0. وصح أن الهجرة إلى فلان وفلان اللذين بسمائل وصحار { وأنه لا دين يقوم لله إلا بالوصول إلى فلان وفلان . فيقال له مع ذلك : أرأيت إن خرج خارج إل سمائل وصحار كا قلت له والزمته 7. فوجد فلانا وفلانا اللذين قلت أنت إنهيا الحجة دون غيرهما } قد خرجا من سمائل وصحار إلى توام أو جلفار } أعليه الخروج إليهما } كيا كان له أن يسأليا دون سمائل وصحار . فإن قال : لا 3 نقض أصله الذي كان قد بناه له على مذهبه . حتى ينقطع من ذات نفسه ، ولو دخلنا معه في إثبات ما يدعيه . ۔ ‎١٨٨‏ ۔ وقلنا : إن الذي يدعيه حق { كيا ادعى أن عليه الخروج إل فلان وفلان دون غيرهما 5 وأنه لا تقوم حجة الله إلا بهما ومعهيا . وهو من عظيم الزور وصحيح الفجور ، لأنه قد قال إنه إن لقيهما دون بلدهما كان له أن يساليا . وتزول عنه حجة الكلفة بالخروج إلى سمائل وصحار ، لأن المعنى في الوصول إلى فلان وفلان 3 فكذلك إذا لم يجد فلانا وفلانا بسمائل وصحار . كان عليه اتباعهيا إلى توام وجلفار } ولا عرج له من ذلك دون أن يقول إن الخروج إلى سمائل وصحار دون من بهيا من الأبشار } فيكون ذلك إقرارا منه أن الخروج يلزم إلى سمائل وصحار فقط { وأنها هجرة إلى سمائل وصحار .} لا لمعنى من المنافع } ولا لدفع شيء من المضار . أو يقر أنه إنما عليه الخروج الى سمائل وصحار إلى فلان وفلان ، إذا كانا بهيا 0 فيبطل قوله إنه إن لقيهيا دون سمائل وصحار أنه لا يسعه ذلك ولا جزئه . ويكون عليه الخروج إلى سمائل وصحار حتى يلقاهما بسمائل وصحار & أو يقر أن هذا باطل ، ولا بد له من ذلك ، ويلزمه أن يخرج على أثرهما إلى توام وجلفار } فإذا لزمه ذلك وقال إنه يجب عليه أن يتبعهيا ويخرج في أثرهما ولا عذر له في ذلك دون أن يلقاهما . قيل له : مع ذلك فإنه لما وصل إلى توام أو جلفار . صح معه أنها سلكا قفرة من القفار 7 أو بحرا من البحار ، يريدان الحج ، أو مصرا من الأمصار . وهو منفس عن اللحاق بهيا } أو عليه أن يسلك مسلكهيا إذا قدر على ذلك . فإن قال : ليس عليه ذلك . قيل له : من أي وجه هو قادر على ذلك كيا قدر بالزاد والراحلة والأمان . وهو على جملة ما كان عليه من الجهل الذي لزمه أن يلقاهما فيه } والفريضة بحالها عليه من تعليم ما جهله مما هو له حجة © ولا حجة له مع الله بزعمك دون أن يلقاهما بغيرهما من الناس {} ولا حجة عليه إلا بهيا 0 فقد ۔ ‎١٨٩‏ ۔ نقضت أصلك أن الخروج إلى فلان وفلان ورجعت أن الخروج كان إلى سمائل وصحار } ثم نقضت أصلك أيضا إذ قلت إنه يخرج من صحار إلى توام وجلفار . فلاي وجه وجب عليه الخروج من صحار إلى توام وجلفار ث ولم تلزمه الخروج إلى مكة على إثرهما 0 أو إلى غيرهما من الامصار ؟ فإن قال : لما خرجا من المصر { والمصر عمان ؛ زال عنه الخروج إليهما } وكان منفسا في القعود في عمان حتى يرجعا إلى عمان ، فإذا رجعا إلى عمان كان عليه أن يلقاهما . قيل له : ومن أين لك هذا 0 وهو على جملة ما تعبده الله به من علم ما جهله 3 ومن هو قادر على تأدية ذلك بالأمان من الطريق والزاد والراحلة وصحة البدن . فإذا قال لخروجهيا من المصر © وليس على من كان بعمان 9 أن يخرج في طلب ما يلزمه علمه في دينه . إلى غير عمان من الأمصار { وإنما عليه أن يلتمس دينه من عمان ؛ فلتات بدليل على بدعتك هذه ولن تجد إلى ذلك سبيلا . دون أن يلزمه الخروج في أثرهما إلى مكة وغيرها من الأمصار } ولا محال في ذلك & أو يبطل قوله إن الخروج في طلب العلم اللازم إلى غير بلد محدود من البلدان . ولا من الأمصار ولا من الأشخاص ولا من الأبشار } وليس لذلك حد دون أن يصل إلى علم ما لزمه علمه . أو يقع له عذر من الله 0 من عجز عن التماس ذلك من مرض في بدنه } أو خوف على نفسه . أو عدم من الزاد والراحلة } أو عذر من المعاذير التي يجب له بها العذر ، وأن الخروج إلى رجل بعينه أو بلد بعينه باطل وبدعة وضلالة } ولا يجوز غير ذلك . لأنه الحق والعدل والصراط المستقيم . ويقال له : مع ذلك فإن كان له عذر في لقائهما . أو قد خرجا من عمان . فيا الذي يسعه من أمره 3 أيجوز له أن يرجع إلى بلده ووطنه ومنزله ‎١٩٠ _‏ ۔ وسكنه ، حتى يرجعا إلى عمان أو يرابط في نواحي عمان حتى يرجعا إلى عمان ثم يلقاهما . فإن قال : له أن يرجع إلى وطنه وسكنه حتى يرجعا إلى عمان { ثم عليه أن يخرج إليهما ويلقاهما . قيل له : فتراه هو منفشس ف السؤال معك“©3 والخروج إل فلان وفلان إالى سمائل وصحار { لأنه فد يمكن أن يكونا غائبين من سمائل وصحار } وغائبين من المصر كله إلى غيره من الأمصار { فلا يلزمه على قياد قولك أن يحرج إلى فلان وفلان فييا يلزمه من علم ما لا يسعه إلا علمه ، حتى يعلم أهيا ف المصر عليا يقينا ‎.٦‏ كيا يعلم أن صلاة الظهر ثابتة كل يوم © لن ينسخ ذلك ولن يتحول إلى يوم القيامة } بعد زوال الشمس بقليل أو كثير 3 إلى أن يصير ظل كل شيع مثله بعد الزوال 3 وهذا من المحال أن يعلم ذلك في ساعة من الساعات © التي عجب عليه الخروج فيها 0 وقد يمكن في كل ساعة من الليل والنهار } قلتم إنه يجب عليه الخروج فيها أنه لا يعلم أهيا في المصر أم لا . لانه قد يحدث فهيا الخروج في الوقت الذي لا يعلم هو أهما في المصر أم لا 3 فلا يلزمه الخروج إليهما حتى يعلم أنهيا في المصر أو في سمائل وصحار { وإلا فعلى قياد قولك إنه لا يسعه أن يرجع إلى وطنه ولا سكنه . وعليه أن يرابط بأقرب السواحل إلى طريقهما من خروجهيا حتى لا يكونا بعمان في وقت من الأوقات إلا وهو معهيا 0 وقد لقيهيا لأنه قد لزمه لقاؤ هما . وإما زعمت أن العلة في عذره خروجهيا من المصر & فهو على جملة الخروج إليهما حتى يرجعا إلى عمان ويلقاهما { ولا بد له من ذلك ، أو بطلان قوله هذا وهو باطل والحمد لله } وإنما يريد أن يقطع قوله من فعله © وإلا فقوله مقطوع دابره ‎٠‏ باطل أوله وآخره . فصل : فإن دام على ذلك & أو قال إن عليه أن يقعد بنواحي عمان . ۔ ‎١٩١‏ ۔ قيل له : فاين يقعد © ف شرق عمان أو غرسها ‎٠‏ أو من حيث خرجا من عمان يقعد هنالك حتى يرجعا من هنالك ، وليس هذا مما في القول فيه فائدة © إلا أنه حتى لا يبقى لم حجة . ويقال له : أرأيت إن مات فلان وفلان في سفرهما أو أقاما بغير عمان {} أهو منفس في جهله والاقامة على جهله . فإن قال : نعم ؛ فقد أق بما لا نقبله منه عقلا 0 ولا يخرج إلا على المكابرة } ولا بد من الخروج إليهما حيثيا كانا حتى يموتا . أو يموت الخارج في أثرهما . فإن قال : كذلك . قيل له : إذا ماتا أيعذر بعد ذلك © بجهل ما قد لزمه علمه أولا يعذر } وهو على جملة الجهل وعليه السؤال عن علم ما لا يسعه إلا علمه ؟ فإن قال : يسعه جهل ما لزمه علمه © أق باشنع من قوله الاول . لأنه ينزل فلانا وفلانا منزلة أعظم من منزلة النبي ية ولم يجز على قياد قوله إلا أن يقدمهيا على النبي يق . أو يقول إنه لا حجة عليه بعد موت النبي ية وهذا ما لا يدعيه أحد من أهل التوحيد . وإن قال : لا يعذر بعد ذلك بجهله لما لزمه علمه 3 وعليه السؤال عيا يلزمه . قيل له : فمن يسأل من الناس من بعد موت فلان وفلان ؟ . فإن قال : إذا مات فلان وفلان . فيسأل من شاء وهو له حجة وعليه حجة { إذا دلوه على علم ما يجهله من دينه . ووافق الحق . قيل له : وهذه المنزلة كانت للنبي يز ولم يكن يسلم أحد بدون أن .۔١٧٩١‏ ۔ يسأله هو بنفسه {} ويلقاه ويراه ويسأله عن علم كل ما لزمه بعينه . فإن قال : نعم 0 ولن يقدر أن يقوله } وأرجو أن يقطع الله عذره دون هذا ويقطع دابره 0 أق في ذلك بما يكذبه العالم كلهم . لأن النبي يل قد كان في عصره وزمانه بعد ما نسخ الهجرة وقبل الهجرة يسلم كل من الناس في مسكنه ووطنه } ولا يلزمه خروج إلى النبي يلة ولو لزمه في الهجرة الخروج 3 فإنما الهاجرة أن يهاجر من أرض الشرك إلى أرض إلاسلام } ولم يكن هناك أرض إسلام إلا المدينة . وكانت المدينة هي دار إسلام } وسائر الدور والأمصار دار كفر } الغالب عليها الشرك ، فإنما امتحن الله العباد بامجرة لمعنى الخروج من بين ظهراني أهل الشرك إلى دار الاسلام { لا لمعنى أن الحجة لا تقوم إلا بالنبي يقل في الاسلام 3 ولو كان ذلك كذلك { ولا تقوم حجة إلا بالنبي ية لما كانت تقوم لله حجة على من لم يدرك النبي يه . بل قد كان في زمن النبي يل يسلموا الناس في المدينة } وفي مكة وفي الأمصار } يسلمون على أيدي آبائهم وأرواحهم } ومن دعاهم إلى الاسلام ويقبل منهم ذلك ، ولا يرون النبي يلة ولا يراهم } وصح أن العلياء كانوا يفتون في المدينة } على عهد النبي وقلة وانهم يامرون بالاسلام وبالايمان ث وكانت الحجة تقوم بغير الني يل وإن كان إلاسلام بالنبي يز والايمان به غير سائر المسلمين } ولا يقرب إلى هذا القول في وجه من الوجوه ، لولا طول الكتاب أكثر مما قد طال ورجاء أنه ألا يعتل في هذا بعلّة . لأاوضحنا من الحجج في ذلك ما فتح الله . ولكن لا يدعي في ذلك إن شاء الله دعوى . فصل : وإن قال : بل قد كان في أيام النبي وق الحجة تقوم بالحق بغيره من المعبرين من المسلمين . قيل له : فيا أعظم منزلة في الاسلام } واجل قدرا في الاحكام ؛ النبي يلة أو فلان وفلان ؟ فلن يقدر أن يقول إلا النبي يل 5 لأنه إن قال غيرذلك خاف على نفسه أن يقتل قبل أن يتكلم . ۔ ‎١٩٣‏ ۔ فإن قال : النبي يلة أعظم قدرا من الجميع ومن فلان وفلان . قيل له : فكيف خص لفلان وفلان أنه لا حجة دونهيا تقوم على العبد ولا له . وهذا أصل باطل لا يتكلم به أحد ممن يعقل {} ولا ينساغ في عقول المجانين 0 إلا أن يكون ذلك من وساوس الشيطان 0 ولن يكون ذلك من الشيطان أيضا من المجانين ، وإن شاء الله أنه لا يرجو أن يتبع المجانين أحد على بدعة . وهذه من أعظم البدع واشنع الشنع ، وإذا كان الاصل باطلا والأساس فاسدا . فمن حيث جئت بالحق فافسدت الباطل 3 ومن حيث جئت بالصالح أبطلت الفاسد { والحمد لله على هداية دينه . ويقال لهم إن أنكروا هذا أو شيئا منه 3 ولم يقروا بذلك ويرجعوا إلى الصواب & أو يلزموا الناس الخروج إلى فلان وفلان في السؤال والبحث عن جميع دين الله ۔ تبارك وتعالى ۔ 0 أو في السؤال عن جميع العلم الذي هو من دين الله ۔ تبارك وتعالى - 3 ونما يلزمهم الخروج في السؤال عيا يلزمهم عمله ، بما قد لزمهم العمل به . فجهلوه وضيّعوه . من الفرائض اللوازم . أو جهلوه وركبوه مما لا يجوز ركوبه لهم من المحارم . فإن قالوا : عليهم أن يخرجوا في السؤ ال عن جميع دين الله . وعن جميع العلم الذي هو من دين الله . كائنا ذلك العلم ما كان } ولا يسعهم إلا أن يعلموا جميع دين الله . أتوا بما يشهد على تكذيبهم فيه العقول { والكتاب والسنة وإلاجماع } ولا يقربون إلى ذلك مع أحد من الخليقة } لأنه لا يمكن أن يلزم الجميع ما يلزم الواحد } ولو كان الناس لا يسلمون إلا بعلم دين الله كله 7 ما سلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب { وجميع المهاجرين والانصار } حتى يعلموا من الدين كعلم النبي ية لأنهم متعبدون من دين الله بمثل ما تعبد به من العلم الذي يخصهم علمه © ولكان النبي يقأة يهلك أيضا من حين ما بلغ الحلم . حتى يعلم في حين ذلك جميع دين الله الذي تعبده به وأمره به } من جميع ما أمره به ونهاه عنه في كتابه } قبل أن يعلمه ذلك ويوحيه ۔ ‎١٩٤‏ ۔ إليه وينزله عليه { لأنه من دين الله الذي تعبده به في أصل دينه . وكذلك يملك قاز حتى يعلم جميع ما أتاه به جبريل عليه السلام ۔ في طول زمانه ومدته وعمره وأيامه . ولو كان كذلك كان يهلك . من حين ما أرسله الله واستنباه وأمره بطاعته ‘ حتى يعلم جميع ما كان في علم الله أنه من دينه الذي يأمره ويوحيه إليه وينزله عليه . وهذا أصل باطل لا يدعيه أحد ممن علمناه من أهل القبلة . ولا ينساغ في العقول أن يكلف الجميع علم الواحد من العلياء } ولا يكلف كل من الخليفة من العلم إلا ما بلغ إليه علمه 7 وصح معه ذلك من أي وجه من وجوه الصحة © أو ما قامت عليه به الحجة التي لا يسعه الشك فيها 0 مما لا يسعه جهله من علم التوحيد ومعرفة معناه 3 وعلم معاني الوعد والوعيد & وما يتولد من ذلك ومثله } فذلك ما تقوم عليه به الحجة بالخاطر © أو ذكر الذاكر كائنا من كان ، أو ما يلزمه العمل به من الفرائض اللازمة التي يفوت وقتها ‎٠‏ فجهل علم ذلك حتى يضيعها ولا يؤديها في وقتها . على ما أوجب الله عليه من العمل بها في ذلك الوقت { الذي لا يسعه تأخيره إلى غيره © كائنا ما كان من اللوازم من دين الله } أو يجهل شيئا من المحارم التي يركبها بجهله كائنا ما كان من المحارم من دين الله . وتقوم عليه الحجة التي ما بعدها حجة في إلاسلام من قول علياء المسلمين ، فيما يسعه جهل علمه من دين الله 0 ما لم يحضره العمل به والانتهاء عنه ‎٠‏ وهو قول الواحد من المسلمين } الشاهر لهم اسم أهل الاستقامة في الدين من الأمة } وفي قول أكثر أهل العلم من المسلمين } أن الفقيه الواحد حجة ، وأن الواحد من العلياء يقوم في الفتيا ني الدين مقام الاثنين ، وإذا قام مقام إلاثنين قام مقام الأربعة } وإذا قام مقام الأربعة قام مقام الأربعين © وإذا قام مقام الأربعين قام مقام مائة ألف أو يزيدون ، وإذا قام مقام مائة ألف أو يزيدون قام مقام أهل الأرض كلهم . وكان هو الحجة عليهم 0 إذا كان الحق في يده من علم الدين { ولم تكن لاحد عليه حجة في الدين من جميع العالمين } ولولا أن الحق على هذا والدين على هذا ما كانت الحجة لله تبارك وتعالى ۔ 3 تقوم وينقطع بها عذر ‎١٩٥ _‏ ۔ الشاك فيها بالرسول الواحد ، إلى أهل الأرض كلهم في العصر الواحد 3 فيكون حجة عليهم } ولو كان لا يقوم ذلك إلا بجماعة من الناس معروفين وعدة معدودين } لكان ذلك أولى به النبيون والمرسلون } ولا نعلم أن الله تبارك وتعالى ۔ أرسل إلى أهل زمان من الأزمنة ووقت من الأوقات رسولين © إلا أن موسى بن عمران يل سأل ربه تبارك وتعالى ۔ أن يرسل معه أخاه هارون صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم ۔ وزيرا . فكان موسى يق هو الرسول } وهارون معه وزيرا له } وشاهدا معه © لا أنه لا تقوم الحجة على فرعون وآله إلا باثنين 9 بل كان موسى يلة هو الرسول إليهم والحجة عليهم © لا ينكر ذلك أحد ، ولا يعتل به أحد ، فليا أن قامت حجة الحق لله على عباده بالواحد من الرسل في كل عصر وزمان } وكانوا هم الحجة على غيرهم من جميع العباد . كان ذلك حجة ثابتة في كل وقت وعصر وزمان } عدم فيه الرسل من الله إلى خلقه ، أو لم يعدموا بما يقيم عليهم به الحجة من جميع دينه . ولو اعتل معتل برسالة هارون ۔ صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ۔ مع موسى ۔ عليه السلام . ما كان له ئي ذلك حجة {} لأن الحجة على كل أمة ما جاءهم به نبيهم ورسولهم من الحجة والشريعة . وقد كان نبينا محمد يت خاتم النبيين والمرسلين } ناسخا لشرائع جميع الأولين ، ولا ناسخ لدينه إلى يوم الدين ، وكان يت واحدا أرسله الله إلى أهل الأرض كافة من الثقلين من الجن والانس { فقامت به يؤ الحجة على جميع الثقلين من الجن وإلانس حاضرهم وغائبهم ومتقدمهم ومستاخرهم إلى يوم القيامة } وإنما يعبر الواحد من علياء المسلمين من دين الله تبارك وتعالى مما يسع جهله ، ما قد جاء به الني يه وقامت به الحجة عنه على أمته من المستاخرين والمتقدمين } وقد قال الله ۔ تبارك وتعالى لنبيه يقيه : «إما أنت متذرلكرة قوم ماد ( . () جزه الاية ‎)٧‏ من سورة الرس ۔ ‎١٩٦‏ ۔ ففسر ذلك أهل العلم أنه العالم من المسلمين من أهل الاستقامة .} فيما يسع جهله وفييا لا يسع جهله { من عبارة الذين هم حجة على من قام عليه به . وقد قال تعالى ۔ : « أفمن كات عل يمن ربه ويتلو شَاهد منه ومن قبله ياب موتى إمام رة ({0 . فقال أهل العلم : إنه العالم المحق ؛ فالبينة من ربه ما هو عليه من الحق ‎٠‏ ويتلوه شاهد منه ؛ لسانه . فلسان العالم هو الشاهد علل علمه له } وهو الحجة له على من قام عليه بالحق جهله من قام عليه أو علمه © فالحجة للعالم على العامة بما جعله الله حجة ف دينه على عباده } وليس لأحد أن يجهل حجة اللله عليه إل غيرها ‎٠‏ ولا يعدوها ال حجة سواها ‎٠‏ فإن كان الواحد حجة فيا يسع جهله فهو الحجة . وإن ل يكن الواحد حجة فالائنان كذلك ‎٠‏ ‏والأربعة كذلك والجماعة كذلك إلى ما لا يحصى . لأن الاثنين يقومان مقام الواحد في عبارة الدين 0 لأنهيا لو اختلفا لم يكونا في اختلافهما سالمين من الملكة } ولم يكن بد لواحد منهيا أن يكون هالكا في الدين كاذبا . ني حكم الدين على رب العالمين في عقول السامعين فيا من العالمين والجاهلين © فلا يجوز أن يكون الحق في الدين إلا مع واحد من المعبرين ، وأن المخالف له مخالف في أصل الدين { فلا يجوز أن يطلب معه غيره 3 فييا يقوم في العقول أنه لا بد من أحد أمرين : إما أن يقول مثل ما قال ش فلا زيادة في ذلك ولا نقصان . وإما أن يقول غيرما قال } فيكون مخالفا له في الدين في عقول العالمين 5 لان الدين أبدا لا يكون إلا مع واحد من المختلفين 0 ولا يحتمل في العقول © ‎١٩٧_‏ ۔ إلا أن يكون أحد المختلفين في الدين كاذبا على الله . وقد يمكن أن يكونا جميعا كاذبين على الله . ويمكن أن يكون أحدهما كاذبا والآخر صادقا } ولا يمكن أن يكونا صادقين جميعا 3. هذا من المحال ومن طلب المحال وتعلق به . وقع في الضلال والدين ما جاء فيه حكم من الكتاب أو من السنة أو من إلاجماع من علياء المسلمين } فإذا كان القول من العالم بأحد هؤلاء أو بما يشبه ذلك وما هو مثله 7 فلا بوز القول لغيره بخلافه . وهو الصادق على جميع من قال بخلافه } ولو كان مخالفا جميع أهل الأرض & فهم الكاذبون في أصل الدين } الذي أجمع عليه معاشر المسلمين } وجميع أهل الاستقامة من الموحدين . جيو ‎١٩٨ _‏ ۔ باب وجوه التعبد ومعانيه والحجة في ذلك جميع ما تعبد الله به عباده في دينه هو معان ثلاثة } لا يعدو ذلك إلى معنى رابع غير الثلاثة المعاني : فمعنى من هذه المعاني هو المعنى الذي تعبدهم بعلمه من دينه . والشهادة به وعليه } فلا يقبل منهم غير ما تعبدهم به 0 ولا يعذرهم بجهل ما أوجب عليهم علمه لمعنى غيره } فإذا أوجب ‎١‏ لعلم ل يسع الجهل . وضاق الشك ووقعت الملكة با نقطاع ‎١‏ لعذر . فصل : ومعنى ثان . وهو ما تعبد الله به عباده من العمل بطاعته ‘ من فرائض فرضها عليهم عملا ف أبدانهم وأموالهم . أوجب عليهم العمل ها لا غير ذلك ، وجعل العلم لما ومعانيها دلالة عليها إ ليوا بذلك العلم & وليس العلم بها يجب لنفس العلم بها © وإنما يب العلم بها 5 لان يبلغ بذلك العلم إلى أدائها على وجهها ، وعلى ما أوجب الله في دينه من العمل بها } ثم جعل لذلك العمل في دينه وفرائضه ، أوقاتا مؤقتة في ساعات من الليل والنهار } لا يجوز أن يؤ خر ذلك إلى غيره .{ وفي أوقات من الأيام والأشهر { إذا جاء ذلك الوقت المؤقت .، لم يجز أن يتعدى ، ولا ينفع العمل لذلك إلا في الأيام المؤقتة والأيام المعدودة في الأشهر والأيام والساعات . ثم جعل ذلك ‎١٩4٩ _‏ ۔ ضروبا منه } ما هو في أوقات معروفة } يجوز له العمل فيها } ولا ينفع العمل بها إلا فيها 3 فإذا جاء ذلك الوقت & لم يجز تاخير ذلك عن ذلك الوقت منها } وكان على العبد العمل بذلك المخاطب به ، والعلم لذلك للعمل به } وإنما أريد منه نفس العمل ، لا نفس العلم . ولا يخاطب بالعلم }. فيكون بنفس الجهل للعلم هالكا 3 وإنما خوطب بالعمل في ذلك الوقت ، وكان ذلك العمل لا يصل إليه العبد إلا بعلم غيره 3 ولو كان العلم دلالة على غيره ، فلزم العمل ولزم العلم . لوجوب العمل ، فكان العلم في ذلك لا يقع إلا بتعليم 9 لأنه دلالة على غيره من أعمال الأبدان والأموال . وكل عمل وقع عل الابدان وفي الأموال فإما يبلغ إلى علم ذلك بالسماع والعبارة } وغير حاطب العبد فيه بالعلم } إلا لمعنى انعمل اللازم في ذلك الوقت ، في الأموال والأبدان } فإذا أدى العبد ما خوطب به من العمل { على ما أوجب الله عليه من العمل ، ولم يضيع من ذلك شيئا من العمل ، فغير مسئول العلم بذلك © كيا أنه مسثول عن نفس العلم الذي تعبد به لمعنى العلم ، لا لغيره من الأعمال ، وإنما أوجب العلم في ذلك للعمل لا لغير ذلك ، فإذا حصل العمل ، فغير ثابت علم ما قد حصل من العمل ، غير أنه لا يكون العمل بذلك أبدا إلا بعلم 0 والعلم في ذلك حصول العلم من أي وجه حصل ذلك العلم . واول العلم يقع بخاطر القلپ ، ومعنى الحسن من القبيح . عل معنى علم إلاهام من الله تبارك وتعالى ۔ ، فإذا بلغ العبد إلى علم ذلك من علم يالالهام من الله } لمعرفة ذلك العمل وعلمه باي وجه وصل إليه 7 من العلم بخاطر قلبه أو رأي عينه } لأثر مرسوم أو سماع إذنه من كلام مفهوم } أو تاسى بغيره من العالمين 0 فكل ذلك علم وحجة إذا بلغ إليه العبد ز وأدى ذلك اللازم به 0 فقد بلغ إلى علم ما أريد منه وصح له العمل .} ومحال أن يكون العمل من أهل العقل إلا بعلم ث ولكن العلم على حد ما ذكرنا من خاطر أو سماع أو ناس بغيره 9 أو أثر يطاه أو رأي يراه . ويحسن في عقله ‎٨‏ ‏فكل ذلك علم ثابت وحجة واجبة . ومحال أن يقال أن يعمل عامل عملا بعد ۔ ‎٢٠٠‏ ۔ أن يصح عقله إلا بعلم . وباي العلم . أدى ما قد لزمه فقد علم ذلك وحكمه } وأدى الفرض اللازم من ذلك & ومتى بلغ إلى علم ذلك باي وجه فأداه . فقد أطاع الله بذلك وأرضاه ش وصح له ذلك العمل وكفاه . وهذا معنى من دين الله خوطب العبد فيه بالعمل لا العلم } غير أن العلم دلالة على العمل ، ولا يكون فيه التعبد بالعلم 0 وإنما التعبد فيه بالعمل . فصل : ومعنى ثالث من دين الله . وهو جميع ما تعبد الله به عباده 3 من ترك معصيته من المحارم والمأثم ، فإنما وقع التعبد بنفس الترك والانتهاء وغير ذلك } فإذا حصل من التعبد الانتهاء عن محارم الله 0 إذا عارضته وامتحن بها في أي الآفات ابتلي بها 0 فإذا تركها فلم يركبها بقول أو عمل ، وكانت مما فيه الفرض ألا يقال فيها بالباطل ، أو يعمل فيها بالباطل ، فإذا لم يات ذلك العبد بقول أو عمل أو نية فلا حجة عليه في علم ذلك ، وإنما وجب عليه العلم لينتهي عن ذلك المحرم عليه ، ويترك ذلك المنهي عنه 9 وإنما كان العلم هاهنا 0 لأنه لا يجهل ، فيقول على الله بغير الحق ، أو يعمل ، فإذا سلم من ذلك في حال جهله ، فلا يجب عليه العلم لذلك كله أبدا . وهو سالم بجهله { ما لم يركبه أو يتولى راكبه } أو يبرأ من العلياء إذا برثوا من راكبه © أو يقف عنه { فإذا فعل ذلك ضاق عليه جهل ذلك {} وكان ذلك مما لا يسعه جهله ، لأن الميثاق أخذ عليه 3 ألا يركب ذلك بجهل ولا بعلم } فإذا ركبه لم يسعه ذلك } وكان ذلك هو موضع ما لا يسع جهله . فييا كلف تركه إذا لم يتركه }. وكان موضع ما لا يسع جهله فيما كلف العمل به إذا لم يعمل به وضيعه . وكان موضع لا يسع جهله فيما كلف علمه إذا لم يعلمه في موضع ما كلف علمه {} وكل ذلك في أصل دين الله لا يسع جهله ، إذا وجب له التعبد به وفيه } وكل ذلك مما يسع جهله من دين الله مما لا يجب التعبد به وفيه 0 فافهموا المعاني التي قلنا إنها أصول لجميع دين الله } وأن جميع دين الله لا يخلو منها ولا يعدوها . وأنها كلها في أصل دين الله لا يسع جهلها في موضع ۔ ‎٢٠١‏ ۔ خاص ذلك منها ث وكلها في دين الله يسع جهلها ما لم يخص حال التعبد فيها وبها } وكلها متفقة غير متفرقة } وليس شيع منها بأضيق من شيء ، ولا شيء منها بأوسع من شيء . إذا جاء حال ضيقها . فافهموا هذه المعاني والأصول فجميع ما تعبد الله عباده به أن يعرفوه . على سبيل ما أوجب عليهم من معرفته } لا على خلاف ذلك { فمن خصه شيء من التعبد من معرفة الله وعلمه ، لم يعذره الله بما كلفه من العلم } ولا ينفعه شيء سوى ما أوجب عليه من معرفته } فمتى قصر عن ذلك العلم الذي خصه من معرفة الله ، على ما أوجب الله عليه ، لم ينفعه شيع مما قد علمه من معرفة الله 5 إذا ضيع وقصر عن شيع مما قد خصه { من كمال معرفة الله تبارك وتعالى ۔ } ولم ينفعه ما عمل من طاعة الله } ولو أكمل العمل بطاعة الله } ولم يركب لله محرما قط ‎١‏ ‏مما نهاه الله عنه من الأفعال ولا من المقال ، بانتفاض ذلك الشيء من علم الله ۔ تبارك وتعالى ۔ {} لأنه أريد منه العلم فلم ينفعه غير العلم } ولم ينفعه بعض العلم عند المحنة بغيره من العلم ، مما قد علم من العلم والمعرفة . وإذا وجب العمل الذي تعبده الله به في دين الله . وفي علمه & مما قد تقدم إليه في أصل دينه بالعمل به ، لم ينفعه إلا العمل بترك ذلك إذا كانت المحنة بالعمل ولم تنفعه المعرفة التي قد عرفها وعلمها } ولو كان قد أكمل معرفة الله وأحكمها ،9 فغير معذور بتضييع شيء من العمل الذي ألزمه الله لموضع ما قد علم مما كلفه علمه } ولا لموضع ما قد علم من بعض ما قد علمه . حتى يعلم جميع ما كلفه الله علمه على حسب ما كلفه . وكان بترك ذلك الشيء من العمل ، ناقضا للميثاق الذي أخذ عليه أن يعلمه . فصل : فإذا ركب العبد شيئا مما قد نهاه الله عنه من معصيته 5 لم ينتفع بأدائه لجميع ما كلفه من علمه له والعمل له } إذا ركب به نهيه أو شيئا من نجيه } ولو لم يضيع لله قط أمرا فيما تعبده فيه بالمعرفة . والعمل بطاعته . فالشيء الواحد من هذه المعاني التي كلفها العبد . عند لزوم ذلك له ينقض ‎٢٠٢ .‏ ۔ ميثاق الله الذي أخذه عليه . ويبطل جميع ما أق به من سائر دين اللله ى من جميع الأشياء من هذه المعاني } وجميع هذه المعاني كلها معرفة وتادية لجميع ما الزم من العمل والقول والنية . وترك لما نهى عنه من قول أو عمل أونية . لا معدى لدين الله الذي تعبد به عباده من أحد هذه الأصول وهذه المعاني الثلاثة . وهو العلم به والمعرفة له جملا ث عند الاجتزاء بالجملة ث ومفسرا عند لزوم المحنة لعلم التفسير { وقد كان علم الجملة مجزىء عن التفسير حتى تقع المحنة بالتفسير لشيء من الحملة } واي ذلك ورد على العبد قبل الاخر من التفسير ، والجملة التي تجزي عن التفسير 5 فغير معذور في علم شيء من ذلك على معنى ما أريد منه 0 ولا يسعه التقصير عن ذلك من علم الله في أسمائه وصفاته وفعاله وذاته ، وإذا ل يضيع ما وردت عليه المحنة به من التفسير للجملة 3 لم يهلك بجهل الحملة ما لم يمتحن بالجملة 0 وإنما كانت الجملة مجزية له كافية لما تقدم إلى العبد من علمها والمحنة بها } فإذا ورد عليه علم تفسير الحملة ؛ كان عليه أن يعلم التفسير ، ولم ينفعه علم الجملة ، وإذا ورد عليه العلم للتفسير قبل العلم للجملة لم يجزئه أيضا ، إلا أن يعلم ما ورد عليه من علم تفسير الجملة © فإن بلغ بعلم التفسير إلى إلاحاطة بالجملة } فقد اكتفى عن الجملة بمعرفة تفسير الجملة ث لأن من عرف تفسير الشيء } فقد أحاط بالشيء في علمه لتفسيره } إذا كان ذلك بكمال علم التفسير المحيط بمعاني الشيء 3 ومن علم تفسير الشيع لم مجز إلا أن يكون قد علم الشيء ، وقد يكون عالما بالشيء ولا نعلم تفسيره } ولا يجوز أن يعلم تفسير الشيء كله ولا يكون عالما به . فصل : فاي الأشياء من دين الله ۔ تبارك وتعالى ۔ سبقت به المحنة إلى العبد . بوجه ما يكون ممتحنا به . كان مخاطبا به في حال ما يمتحن به على حسب ما تجري فيه الكلفة من دين الله ث ولو سبق إلى العبد محنة العمل بطاعة الله تبارك وتعالى ۔ 3 قبل أن يخطر بباله أو يسمع باذنه أو يدعى إلى شيء من ۔ ‎٢٠٣‏ ۔ الجملة التي امتحن بها ؤ ونزلت بليته بها 3 لم يسعه إلا العلم لها ومعانيها } ولم يكن في حين ما كلف العمل بذلك الشيء من طاعة الله 3 الذي قد وجب عليه في وقته ذلك . مكلفا لعلم الجملة ولا لتفسير الجملة ، إذا لم يمتحن بعد بذلك . ولا بلغ إليه حكم التكليف له . وحكم التكليف له حده أن يخظر ذلك بباله . أو يسمع بذكره أو يدعى إليه أو يراه في كتاب مرسوم { أو يبلغه ذكر ذلك بحال مفهوم ، فإذا كان ذلك ني الجملة أو ني شيء منها } فذلك حد الكلفة له بذلك ، وقد كان قبل ذلك معذورا عن التعبد بذلك ، ولو احتلم قبل ذلك باي حال من ساعة أو يوم أو شهر أو سنة أو سنين ، فيا لم يخطر بباله ذكر ذلك أو سمع بذكره أو يدعى إليه أو يبلغ إليه ذكر ذلك بوجه من الوجوه 5 فهو معذور بذلك & لأن الله لا يكلفه شيئا من دينه إلا ما هو معقول أو مسموع أو منظور ، فإذا نظر أو ذكر ذلك أو سمعه أو خطر بباله ذلك ، وبه عقل سالم من الآفات والعاهات المزيلات لثبوت عقله الذي تعبد به . وجعل له حجة وعليه حجة } فهناك يلزمه التعبد بعلم ذلك ، ومحال أن يكون علم بغير هذا أبدا . لأن المنظورات معقولات والمسموعات معقولات { والمحسوسات معقولات والمتوهمات معقولات ، وكل مسموع أو منظور أو مذكور فهو معقول ولا يعقل أبدا غير مسموع أو منظور أو مذكور أو خاطر أو محسوس أو متوهم ،} وكل هؤ لاء معقولات والمتوهمات ، فمن حكم الخاطرات ، ولا يصح معرفة الجملة ولا شيء منها من طريق غير هذا } ومحال أن يكلف الله العبد في شيء من الاحوال } أو على شيء من الأحوال فوق ما يطيقه } فكي أن العبد لا يقدر على عقل المعقولات ألا يعقل الغرائز المخلوقات . فكذلك لا يقدر على عقل المعقولات إلا بالاسباب ؛ المؤ ديات للمعقولات إلى عقل الغرائز المخلوقات ‎٥‏ ‏فإذا عدم السمع زالت الكلفة عن العبد في علم المسموعات & ولو وجد السمع { لانه لا يسمع السمع إلا بمسموعات ، ولا ينظر المنظور إلا بنظر © ولا ينظر بالنظر إلا منظورات ، وكل المسموعات والمنظورات والمحسوسات والملموسات والمتومات فمعقولات 0 وليس كل المعقولات منظورات ۔ ‎٢٠٤‏ ۔ مسموعات محسوسات متوهمات . وكل معقول فخاطر من العقل بقرب المسموعات والمنظورات والمذكورات & والمحسوسات والمتوهمات ‎٠‏ وليس كل معقول متوهم } وكل متوهم معقول ، وليس بمعقول ما لا يجرى عليه خاطر المعقولات { فدين الله الذي تعبد به عباده في شريعة نبيه إلى أهل زمانه واحد } والحكم فيه واحد والقول فيه واحد ، على الأصول الذي ثبتت أحكامه عند الله فيها في علمه تبارك وتعالى ۔ 3. وهو من بعضه بعض 35 وبعضه في بعض & وبعضه ببعض وبعضه إلى بعض & والعبد ماخوذ عليه لميثاق بجملته مذ لزمته كلفة التعبد } وبلغ سنه وصح عقله ، ولو كان المتعبد بذلك من أولاد أهل الشرك ، وأولاد أهل التوحيد من أولاد المنافقين © أو من أولاد الصادقين ، فالحكم عند الله تبارك وتعالى - في دينه على عباده سواء ، ولا يكلف أحدا منهم من دينه فوق ما يكلف الآخر } إلا بما قد خصه من الكلفة للحال التي بلغ إليها } لو بلغ إليها الغير } لزمه من ذلك ما قد لزمه . فكل شيء سبق له حكم المحنة إلى العبد 0 مذ بلغ وصح عقله } كلفه الله من ذلك ما قد احتمله من الكلفة في دينه غيره من المكلفين {} وكلما تأخر له حكم المحنة عن العبد مذ بلغ سنه وصح عقله من جميع دين الله 0 فغير مسئول عنه ولا مكلف له من جميع دين الله ؛ من علم أو عمل أو ترك ، فإن سبق إلى العبد محنة الانتهاء والترك من دين الله 0 كلفه الله من التعبد في ذلك . ما أطاقه وما احتملته طاقته } ولا يكلفه فوق ذلك & وكان عليه الانتهاء عنه وتركه © ولو لم يبلغه محنة العلم من دين الله } ولا محنة العمل بطاعة الله . وكذلك إن سبق إلى العبد حكم المحنة بالعمل بطاعة الله في أوقاته اللازم له فيها العمل بتلك الطاعة } في حكم ما أخذ عليه الميثاق به في دين الله . كان عليه ذلك ، وكلفه الله من ذلك ما يطيقه . وتحتمله طاقته . ولا يكلف فوق ذلك . فصل : وكذلك إن سبق إلى العبد حكم المحنة بالعلم من دين الله © ‎٢٠٥_‏ ۔ قبل محنة الترك والعمل من دين الله 3 كان عليه من ذلك ما احتملته طاقته . وكلف من ذلك ما قد أخذ عليه الميثاق به . فإن كان ذلك من محنة الجملة أو شيء منها . كلف من ذلك ما حملته طاقته . وكذلك إن كان في البعض منها 5 ولزمته المحنة بذلك في موضعه ، فغير مكلف لا لم يبلغه محنته من جملته . وكذلك إن كانت المحنة نزلت به في شيء من تفسير الجملة التي هي لاحقة في الكلفة عند نزولها بحكم الجملة في العلم بذلك التفسير 7 فعليه ني ذلك من الكلفة ما احتملته طاقته . ولا يكلف فوق ذلك { وكذلك لا يكلف من الجملة إلا ما احتملته طاقته } ولا يكلف فوق ذلك . فإن قال قائل : فقد أتيتم بما لا نعرفه من قول المسلمين ولا من قول أهل القبلة . وأهل القبلة مجمعون على أنه لا يسع جهل الجملة } وأن عليه علم الجملة عل حال ولا يسعه جهلها في حال من الحال ، والجاهل لها من الجهال الضلال . فصل : قلنا له : ما أتينا إلا بما أجمع عليه أهل القبلة ث ولكن أتينا تفسير ما اجع عليه أهل القبلة . وتاولنا صحيح التأويل لما أجمع عليه أهمل القبلة في حكم الخاص والعام من جميع ما تعبد الله به عباده من ذلك { وتاولت أنت علينا وعلى أهل القبلة تاويل العموم في الجملة في موضع المخصوص © ولا يجوز أن يجمل الخاص على العام } ولا العام على الخاص في الجملة ولا في غير الجملة } فانظر إلى قولك إن أهل القبلة مجمعون على أنه لا يسع جهل الجملة . فهل جهل هذا العبد قط الجملة قبل أن يبلغه حال ما يتعبد به في الجملة } فيجهل ذلك فيكون جاهلا } أو يعلم ذلك المكلف له . فيكون لعلم ذلك مؤديا . وباي الأشياء يكون عالما أو جاهلا . وهل يكون العبد معك جاهلا 3 وهو مسلم للجهل الذي لا يسعه ويهلك به 3 إن هذا لهو الزور ۔ ‎٢٠٦‏ ۔ وا لكذب على الله وعلى رسوله وعلى دينه واهل دينه من المسلمين . فإن قال قائل : فإن حكم الجملة غير حكم تفسير الجملة } وأن الجملة على العبد علمها ولو لم يسمع بها ولم يخطر بباله ولم يدع إليها . وقد فطره الله على علمها . فليس له أن يجهلها لأنه قد فطر عليها . قلنا له : لم يعلم أن الله كلف العباد شيئا من دينه ولا يطيقونه . ومن زعم هذا فقد خرج من الإجماع ومن حكم ‎١‏ لكتاب وا لسنة وحجج ‎١‏ لعقل . فصل : ولا نعلم أن العبد يبلغ إلى علم شيع من الأشياء إلا بعقل صحيح من العاهات . وسبب يؤدي إلى ذلك العقل الصحيح من الالات © ولا يقوم في العقل أن العقل يعقل الأشياء بغير آلة تؤدي إليه علم ما يعقله & وعلم ما يعرفه أو ينكره ‎٠‏ ولا بد من آلة تؤدي ال العقل ، من سمع أو نظر أو فكرة ‎٠‏ أو خاطر يخطر بالبال ولا يكسب العلم أبدا إلا بآلة ى لأن المعقولات كلها مكتسبات ولأن المكتسبات لا تجوز أن تكتسب إلا بآلات . لأن العلم كله لا يخلو من علمين ؛ علم غريزة غحلوقة وهو نور العقل الذي به يعقل المعقولات . وعلم المادة من المكتسبات . ولا بد للعلوم المكتسبات من بلوغ إلى العلم الذي هو غريزة خلوق { لأنه غيره } فلما أن كان غيره لم يكن بد من اكتسابه له . ولا أن صح أنه مكتسب مكتسب ل مجز إلا أن تكون المكتسبات غير المكتسبات ‎٠‏ ولما أن كان كذلك صح أن المكتسبات محتاجات ال ما اكتسبن له 3. غير مستغنيات بأنفسهن عن المكتسبات &. لأن ذلك لا تفارقه الحاجة إلى غيره 0. فمتى عدم ما لا تقوم إلا به ل يكن له صنع ولا حكم . وصح أن المحتاجات المضرورات لا يقمن بأنفسهن على ما يكتسبن إلا بآلات غيرهن وغير المكتسبات } هذا ما لا يجوز غيره ي حكم إلاجماع . ولا نعلم أن أحدا قال غير هذا من أهل العلم من أهل الاستقامة } في جميع المخلوقات وهذه صفة لا يصح لمخلوق محدث أن يقوم بنفسه في حال من الحال دون ۔٧٠٢‏ ۔ ا غيره ، ولا يقوم بنفسه عند غيره إلا بغيرهما من الآلات ، وإنما يصح هذا أن يكون قادرا على غيره } القادر على جميع الأشياء تبارك وتعالى } وما سواه من الأشياء المحدثات فعاجزات مضرورات غير قادرات إلا بمقدرات غير القادرات وغير المقدورات ش فكل صانع سوى الله ۔ تبارك وتعالى ۔ . فهو صانع يصنع غيره لمصنوع غيره . فإذا عدم الصنع الذي به يصنع المصنوع . كان غير قادر على الصنع ، ولا يكون صانعا أبدا إلا بصنع غيره . كذلك العقل لا يعقل المعقولات إلا بمادة من غيره . من بصر أو سمع أو خاطر أو حس أو لمس ، أو شيع يؤ دي إليه ذلك العقل المكتسب له ، لان اللكتسب أضعف من أن يوصل نفسه إلى المكتسب له بغير الآلة . والمكتسب أضعف بأن يصل إلى المكتسب إلا بغيره }. وغير المؤدي إليه للمكتسب إلى المكتسب ، فعاجز أن يؤدي المكتسب إلى غير مكتسب ،8 أو يؤدي إلى المكتسب غير مكتسب فكل الأشياء عاجزة عن القيام بأنفسها وبغيرها ؛ إلا على ما قد قدر لها من ذلك ، ووصلت إليه من صنع الله لها وبها وفيها . فصل : فإن قال : فإن معرفة الله ۔ تبارك وتعالى ۔لا يعذر بها العبد ني حال من الحال {، وهذا هو المراد من القائل 0 ولكنه لتاويل الحق في هذا جاهل . قيل له : كذلك إذا بلغت معرفة الله إلى العقل الصحيح بشيء من المبلغات } لم يعذر العبد أن يعرف من صفة الله تبارك وتعالى ۔ إلا ما هو قادر . غير عاجز عنه في حال ما كلف من ذلك ،. ولا يكلف من ذلك إلا ما حملته طاقته } ما لم تقم عليه حجة ذلك بغيره 3 والعقل غير مطيق فيما كلفه الله في دينه . أن يعلم علم المكتسبات غريزة وخلقا } وهذا من المحال } ولا يكون أبدا علم غريزة وخلق مكلفا علم المكتسبات بغير آلات مؤديات © ولا مكلفا علم نفسه . هذا من المحال ، ولا يعقل العقل نفس العقل ، وإنما يعقل العقل غيره 0 وغير المكتسب ، وقد مضى القول في ذلك . ولا يتكلم ف ۔ ‎٢٠٨‏ ۔ هذا إلا قليل العلم والبصر . فإن قال : فإن علم الله ۔ تبارك وتعالى ومعرفته في العقول ، حالة محل الغريزة ليس علم المكتسبات . قيل له : فعلم الله ومعرفته هو العقل الذي عقل به أو غير العقل الذي عقل به ؟ فإن قال : هو العقل الذي عقل به فقد زعم أن العقل الذي قد عقل نفسه 3 هذا من المحال وما لا يقال . وإن قال : بل هو غيره ، غير أنه لا يحتمل أن يغيب عنه بحال . قيل له : فلا أن كان العقل معدما حين لا شيء هو } فأين كانت معرفة الله من المعدوم الذي لم يكن شيئا . أكانت معرفة الله معدومة مع عدم العقل ‎٠‏ أو موجودة مع عدم العقل ؟ فإن قال : موجودة مع عدم العقل . فقد زعم أنها قد كانت . وهي مزايلة للعقل © لا محال أنها مكتسبة غير العقل ويؤخذ من هذا الباب . فإن قال : هي مكتسبة للعقل غير أن العقل مكلف لا ، ولا يجوز أن يتعرى منها . قيل له : هذه مراجعة في القول الأول 3 وقد مضى فيه الجواب . وإن قال : هي مكتسبة وهي غير العقل 3 ولكن يجوز فيها خاصة أن يكون يكتسب بغير آلة غبر العقل وغيرها . فصل : فقيل له : هل لها شيع من المعقولات يشبهها في هذا ؟ فإن قال : لا . ‎٢٠٩ _‏ ۔ قيل له : فإنك في هذا مدع على الأشياء غير هذا } أن يكون لا يعقل إلا بآلة غيرها وغير العقل © والأشياء كلها إذأ تعقل بغير آلة ، ولا دليل غير العقل وغيرها } ولا تصح لك دعواك على الأشياء } وإقرارك ههذا الشيء دون الأشياء } ولا بذلك أن تقر أن الأشياء كلها لا تعقل إلا بدليل غير العقل ومن غيرها } أو يدعى أنها كلها تعقل كذلك بغير دليل ولا آلة غيرها وغير العقل & ولن تبد إلى ذلك سبيلا إن شاء الله 0 وصح أن الأشياء كلها المعقولات 9 لا نعقل إلا بعقل . وأن العقل لا يعقل إلا بدليل غيره وآلة غيره 0 لثبوت العجز فيه } والحاجة منه والضرورة إلى غيره ، لأنه كغيره من المصنوعات المحدثات ، فصح أنه متى ما عدم العقل الذي به يعقل المعقولات . فقد بطل حكم العقل عن المتعبد بعقله 5 فيي يضره من الكلفة وينفعه بذلك © ومتى عدمت المعقولات من العقل ؛ فغير مكلف المتعبد بالعقل عقل المعدومات © ومتى عدمت الآلات التي بها اكتساب العقل للمعقولات © فقد عجز العقل أن يفعل المعقولات ، وعجزت المعقولات ، أن تصل إلى العقل بغير آلات 3 فافهموا هذا الأصل إن شاء الله . فصل : ومزايلة المعقولات للعقل ، عدم من العقل لها 3 وإن كانت غير معدومة في الأصل { لأنه لا يجوز أن يعقل في الوقت ، معقولين ولا معنيين متنافيين } هذا من المحال ، وإنما يعقل معنى واحدا } فلعقله هذا المعنى مزايلة منه لعقل الآخر من الأشياء كلها . فالعقل وإن كان غير مزايل المعقولات كلها في أوقاته 3 ولا في وقت ما يكون قائم النور صحيح الطبيعة ، فإنه مزايل في الأوقات ما اشتغل بغيره من المعقولات } غير هذا المعقول بعينه 7 فغير مكلف في الحال الواحد معقولين . فكيف والمعقولات كلها والمعلومات كلها . وهذا ما لا يشك فيه أهل العلم والبصائر . فصل : وإن كان العقل لا يجلو من المعقولات { لأنه إنما صار عقلا بمعقول في حين عقله المعقول 9 ولم يصر عقلا بغير معقول } ولا عقلا لغير ۔ ‎٢١٠‏ ۔ معقول . ولا يكون ا لعقل مستكملا لاسم ‎١‏ لعقل إلا بمعقول ، ولا يكون معقولا إلا بعقل } ولا يجوز أن يكلف العقل معقولين في وقت واحد متنافيين متزايلين عليه ‘ وإنما يكلف العقل عقل ما عاينه وشاهده لا عقل ما غاب عنه وزايله . وهذ ا من المحال . كيا لا يكلف ا لسمع إلا مسموعا . ولا يكلف النظر إلا منظورا ‘ ولا يكون ذلك إلا بمشاهدة المسموع للسمع والمنظور كذلك لا يعقل العقل إلا بمشاهدة العقل أو شاهد العقل . ولا يوصل للعقول إلى العقل إلا بدليل غير المعقول وغير العقل . وكذلك لا يبلغ العقل إلى المعقول إلا بدليل غير العقل وغير المعقول © وإلا فكان عاقلا بنفسه لا بغيره . وهذا مما لا يجوز ف صفة المصنوعات & إتما يجوز هذا في صفة الصانع لجميع المصنوعات تبارك وتعالى . جيو ۔١١٢‏ ۔ باب ما يسع جهله وما لا يسع جهله من التدين إذا أتت على العبد حالة . كان فيها مقرا بالجملة من التوحيد عالما بمعانيها } التي تلزمه في وقته ذلك ، وساعته تلك & فهو سالم بذلك من الملكة . وهو مسلم مؤمن ‎٥5‏ عالم واسع له الافامة . والقعود عل جهل ما سوى ذلك من العلم بالدين { ولم يكن له ولا عليه أن يعتقد السؤال بالدينونة لعلم ما سوى ذلك . ولا عليه أن يخرج في طلب علم ما سوى ذلك © ولو كان ذلك ف أيام النبي يلة وكان ليله ونهاره عند النبي يلا فيا دونه من العلياء الأخيار الصادقين الأبرار } ما لم يضيع بعد علمه بالجملة ومعانيها وما يدخل فيها & من معاني التوحيد ‎٠‏ والوعد والوعيد ‎٠‏ شيثا من ذلك بجحد منه لذلك © أو يشك ي علم ذلك © وعلم معانيه وتضميع فرض ء حتى يفوت وقته الذي تعبده إلله به فيه . لا يسعه تركه إلى غيره بجهل } ولا بعلم إلا بعذر ‎٠‏ أو يرتكب محرما تعبده الله بالانتهاء عنه ‎٠5‏ بغير حجة تسعه من زوال عين 0 أو ضرورة إلى ذلك فييا يسعه فيه الاضطرار إليه } أو تقوم عليه الحجة لله بوجه من الوجوه الحجج ‎٠‏ التي تقوم عليه من المعبرين له أمر الدين ‎٠‏ الذي يلزمه العمل به فيضيعه 3 أو يلزمه الانتهاء عنه فيرتكبه } أو تقوم عليه الحجة بعلم شيء من الدين . فيشك ف حجة الله عليه التي ليس بعدها حجة . وإذا كان منه أحد هذه المعاني . كان بذلك هالكا ناقضا لحكم ما أقر به ۔ ‎٢١٣‏ ۔ من جملته } التي كان معتصيا بها من الملكة ، عالما بها من الجهالة ث مهتديا بها من الضلالة ث موحدا بها من الشرك ، مؤمنا بها من الكفر ش. صادقا بها من الكذب ، وصار مما أتاه من ذلك كافرا 3 كاذبا جاهلا ضالآ ، وتعبده الله مع ذلك بالتوبة من ذلك ، والرجوع عيا دخل فيه من الكفر إلى الايمان © ومن الجهل إلى العلم 0 ومن الكذب إلى الصدق & ومن الضلال إلى الهدى ، فإذا تاب من ذلك الذي ركب ، وراجع علم ما لزمه علمه ، أو العمل لما لزمه العمل به } إذا كان ذلك مما يلزمه مراجعة العمل به في دين الله . رجع إلى حالته التي كان فيها . وكان على تلك الجملة التي كان عليها بتوبته من مخالفتها . ورجوعه إليها . هذا ما لا نعلم فيه اختلافا في أصول دين المسلمين ، فييا أجمعوا عليه 0. فيما يسع جهله . ومالا يسع من أصول الدين . فصل : فإن قال قائل : فهل عليه أن يتعلم شيئا من أمور الدين 3 الذي يخاف أن يلزمه في وقت من الأوقات { في طول عمره { ولا حضر مع لزومه له من يعبر له ذلك } فيهلك بذلك & إذا كان ثابتا عليه في أصل دينه . إذا بلغ إليه ؟ قلنا له : فكل أمر الدين الذي تعبد الله به نبيه ية وأرسله به } وتعبد به المسلمين } وجميع العلياء ي الدين } وفي الأصل الذي أقر به هذا المقر & بالجملة التي ذكرنا } وهو داخل فيه غير خارج منه ، وبإقراره بالجملة قد أقر بالدين كله . وبعلمه بالحملة قد علم جميع ما تعبده الله به ‎٠‏ من العلم في دينه . فإذا لم تكن الجملة عاصمة له عن الهلكة { من جميع ما تعبده الله به في الجملة . لم يجز أن يكون بذلك مسلي مؤمنا ؛ فهو مسلم } وليس عليه تعليم شيء من دين الله } غير الجملة حتى يلزمه ما سوى ذلك & وإذا جاز أن يكون عليه تعليم بعض ما ل يلزمه تعليمه من دين الله على انفراد © ولم تحبزثه فيه الجملة ؛ جاز أن يكون عليه تعليم جميع علم دين الله 0 وإذا جاز أن يكون ۔ ‎٢١٤‏ ۔ عليه تعليم جميع دين الله ؛ جاز أن لا يكون مؤمنا ؛ حتى يعلم جميع دين الله 0 وإذا جاز هذا ؛ جاز أن يكون في دين الله ما لا يطيقه العباد المكلفون من العباد } وإذا جاز هذا ؛ جاز أن يكون الله غير حكيم في تدبير أمر دينه } الذي تعبد به عباده . وخرج هذا من حجة العقل © إلى أمر النبيين والمرسلين } والملائكة المقربين ، لأنهم لا يبلغون إلى جميع علم دين الله . الذي هو في مكنون علمه } إلا بما شاء أن يعلمهم منه وقتا بعد وقت } وحينا بعد حين ، ولكان لا يجوز إلا أن يكون كل من تعبده الله بدينه 7 عالما في حين ما تعبده الله به بجميع ما قد علم الله من أمر دينه } الذي قد سبق في علم الله أن سيعلمه عباده ويتعبدهم به . وهذا من المحال أن يكون في دين الله ۔ تبارك وتعالى ۔ . فإن قال قائل : فإذا جاز أن لا يتعلم علم الوضوء للصلاة . ولا يتعلم حدود الصلاة ولا تفسيرها 0 وكان ذلك موضوعا عنه في قولكم } وموضوعا عنه علم وجوبها في وقتها وجميع أمورها إ حتى يحضر وقتها ، فإذا حضر وقتها 3 فيا اللازم له من أمر دينه فيها من العلم لما ؟ قلنا له : إذا حضر وقت الصلاة التي قد تعبده الله بأدائها في وقتها . ذلك الذي قد علمه الله . وأعلمه أهل دينه الذين هم حجة على من هو مثلهم من المتعبدين من عباده 3 وكان هذا المتعبد بذلك صحيح العقل ، بالغ السن بحضرته أحد من المعبرين ممن يعقل عنه في أمر الصلاة بعبارة } أو يستدل منه فيها على إيماء أو إشارة ؛ كان عليه أن يسأل ذلك الحاضر له .} كائنا من كان ‎٥‏ ‏عيا يلزمه في أمر هذه الصلاة الحاضرة . من حين وقتها ووضوئها وحدودها وإقامتها . ما لا يسعه جهله ولا تركه في أمرها . فإن أعلمه ذلك الذي بحضرته © فعبر له أو أشار إليه . أو أوما إليه بشيء من أمر هذه الصلاة الحاضرة مما يعقله عنه ويعقل معانيه فيها من العبارة وإلايماء وإلاشارة . مما يدله على أمر جميع الصلاة الحاضرة ، أو أمر شيء منها من معرفة وقتها ووقت وجويها وحدودها والوضوء فيها ولها . وجميع ما لا يسعه جهله من ‎٢١٥ _‏ ۔ حدودها . كان ذلك عليه حجة { ولو كان طفلا فطييا 3 أو رضيعا ، أو يهوديا 3 أو نصرانيا } أو مشركا ، أو وثنيا } أو معتوها زائغ العقل ، أو وجد ذلك في حين ذلك في كتاب مكنون في رق 0 أوفي قرطاص & أو حجر ، أو غير ذلك من عبارة تلك الصلاة الحاضرة المتعبد بها ؛ كان ذلك عليه حجة . وكان عليه قبول ذلك في وقت ما تعبده الله به من ذلك ، من جميع ما يلزمه في تلك الصلاة الحاضرة . وإن لم يبد من يعبره له بحضرته شيثا من أمر الصلاة الحاضرة . وحسن في عقله 3 وقدر أن يخرج في طلب علم ذلك من بلده الذي هو فيه 5 أو غير بلده الذي هو فيه 0 ممن يدله على أمر تلك الصلاة الحاضرة ، لمتعبد بها في وقته ذلك ، ما دام عليه وقت تلك الصلاة } إلى وقت فوت وقتها ؛ فإن حسن في عقله أنه يدرك عبارة ذلك ، ممن هو مثله من المتعبدين بذلك 3 أو غيرهم من المعبرين . كان ملزوما طلب علم ذلك ، وعليه الدينونة بالسؤال عن علم ذلك 8 ولو كان بأرض الروم } أو بارض الند أو الزنج المشركين إذا كان 9 أو كان في جزيرة من جزائر البحر ، أو في بدو من السباسب والقفار } أو في مصر من أمصار أهل التوحيد والاقرار ؛ فلا فرق في الاحكام على المتعبدين ولهم } عند وجود علم ذلك ، ولا عند عدم علم ذلك وعدم علم المعبرين له ، ولا يهلك المعذور بعلم شيع مما لم يلزمه علمه . ولو كان ذلك الجاهل بمكة © أو بالمدينة } أو غيرهما من أمصار أهل التوحيد من أهل الاقرار ؛ ولو كان بنزوى من مصر عمان ، أو بقصبة صحار أو حيث ما كان من البر والبحار } فالحكم في ذلك واحد { والعذر واحد { والحجة واحدة . ولا فرق في ذلك عند عدم علم ذلك مع الدينونة بما يلزمه من السؤال ، عن علم ذلك في وقت ما يلزمه العمل بذلك . فصل : والاجتهاد في ذلك بالبحث والسؤال . لكل من وقعت عليه عينه 7 أو اطمأن إليه قلبه 0 أو سمعته أذنه ممن يرجو أن عنده دلالة على ما قد لزمه } أو من حيث وقع عليه رجاء علم ذلك من الكتب وغير ذلك . فإذاعلم الله منه الاجتهاد ني طلب علم ذلك © فاعدم ذلك حتى فات الوقت وهو داثن ۔ ‎٢١٦‏ ۔ بالسؤال عن ذلك & والطلب له حتى فات وقت العمل به 0 الذي قد تعبده الله به في وقته . ولا يرجع لذلك الفائت وقتا يؤ ديه فيه بعينه . فقد صار في حد العدم للعمل الفائت بعينه 0 فإنما هو يعمل في المستانف بدلا عيا مضى & فإذا صار ذلك بدلا . وهو على حد الاجتهاد ؛ فهو معذور ، وعليه السؤال عيا يلزمه من بدل ذلك في بعض قول المسلمين . لا نقول بانه على سبيل الإجماع بالدينونة . وما لم يبلغه علم قبل أن يحين وقت الصلاة التي قد حضرت & عليا يقف على معناه في مبلغه وحفظه ، وحفظ معانيه عند حضورها ؛ ولم يجد معبرا له يعلمه ما يلزمه فيها . من حين وقتها } ومعرفة حدودها كلها 3 أو شيء منها } أو مما لا يسعه إلا العمل به فيها } ولم يقصر في طلب ذلك بالاجتهاد . والبحث ، والعمل ، والبذل للمجهود 3 كيا يطلب الماء للوضوء للصلاة . ويمشي إليه إذا كان عارفا به من المواضع 0 ويبحث عنه من قدر عليه إذا لم يعرف موضعه & ويبذل فيه ماله واحتياله حتى يتوضأ . ويتطهر للصلاة { فإذا لم يقصر في طلب العلم لذلك اللازم في أمر هذه الصلاة 9 كيا لم يقصر المعدم للماء في طلب الماء . حتى فات وقت ذلك { ولم يحسن في عقله عند عدم المعبرين شيئا يقوم في حجة عقله من تأدية هذه الفريضة للصلاة الحاضرة ، من تسبيح أو تكبير { أو قراءة } أو قيام . أو قعود 3. أو سجود ، أو ركوع . فيا حسن في عقله من تأدية ذلك ، عند عدم المعبرين . كان عليه تادية ذلك بما حسُن في عقله ، مع الدينونة بالتوبة إلى الله مما ضيّع من أمر هذه الصلاة ؛ فهو سالم مسلم } ولا يقع عليه بالاجماع بالدينونة بالسؤال . عن تأدية بدل ما مضى من الصلوات على هذا . وقد قيل : إن ذلك يلزمه } والذين ييلزمونه ذلك مختلفون في ذلك . فقال من قال : ليس لذلك غاية متى شاء أبدل ذلك . ۔_۔٧١٢‏ ۔ وقال من قال : عليه بدل ذلك في أسرع ما يقدر عليه } إذا علم ذلك فالبدل لذلك أوسع . ولا يدخل ذلك في الدين المجتمع عليه 0 أنه يلزمه السؤال عن تادية ذلك . فصل : وكذلك لا تلزمه الدينونة بالسؤال عيا لم يحضر بعد من الصلوات ؛ حتى يحضر وقتها } فإذا حضر كل صلاة لوقتها } كان عليه من التعبد فيها ما قد وصفنا 0 وعليه من الحجة في ذلك ما قد ذكرنا } ولا سلامة له من الهلاك بدون الاجتهاد في ذلك ، مع عدم ذلك للمعبرين } كيا عدم الأصم السمع © فعذر عن السمع ، وعن فرائض السمع . وكيا عدم الأعمى البصر ؛ فعذر عن فرائض النظر بالعين } وكيا عدم الاعجم الكلام } فعذر عن فرائض القول باللسان } وكيا عدم المعتوه العقل ؛ فعذر عن جميع التعبد والفرائض . وكذلك لا شك في هذا عند من عرف أحكام الدين 9 إن من عدم علم ما لا يبلغ إلى علمه إلآ بالعبارة } فعدم المعبرين أنه غير هالك © وأنه معذور في دين الله تبارك وتعالى وكذلك لا عذر لمن بلغ إليه علم حجة الله © التي هي لله عليه حجة ؛ أن يجهلها لموضع جهله بها 3 ولظنه أنها ليست بحجة عليه } وعليه في عبارة علم هذا الذي وصفنا من أمر الصلوات { جميع من وقع عليه رجيته بوجه من الوجوه ؛ أنه يجد معهم عبارة ذلك ، أو يسمع ذلك من غير سؤال في وقت ما يلزمه ذلك & فإذا أخبره خبر بذلك الذي قد لزمه كائنا من كان من المخبرين ، وعبر له ذلك معبر كائنا من كان من المعبرين 0 على ما قد وصفنا { أو غير ذلك مما قد غاب عنا ؛ فذلك عليه حجة في علم ما لا يسعه جهله من علم الفرائض الحاضرة . المطالب بها ني الأوقات التي تفوت ، ويعدم وقتها ويفوت العمل بها بعينه . فصل : وإذا قامت عليه الحجة بعلم ذلك قبل وجوب وقتها } ثم لم يتبين ذلك العلم الذي قام عليه من المعبرين كائنا من كان منهم ؛ حتى حضر وقت العمل بهذه الفريضة التي قد علم العبارة بها لها } والعلم بها . من أي ۔ ‎٢١٨‏ ۔ الوجوه كان ، لم يسعه الشك في ذلك ، وكان ذلك عليه حجة . وإذا حضر وقت العمل بها } ولو لم يكن حين علم ذلك ، كان عليه واجبا علم ذلك { فإذا لم يتبين ذلك ، ولم يغب عنه علمه حتى حضر وقت ما تعبده الله به 7 فقد قامت عليه الحجة بعلم تلك العبارة المتقدمة . ممن كان من المعبرين على ما وصفنا . وما لم يجد هذا المعتصم بالجملة . معبرا ولا وطىعء عليا } ولا قضّر في اجتهاد في وقت وجوب العمل { ولم يصر على ما تلزمه التوبة فيه في جملته عن ذلك ، ولم يدن في ذلك بدين ضلال ؛ فهو سالم من الملكة إن شاء الله . وهذا من المواضع التي جاء فيها الأثر ؛ أن السائل فيها سالم } والشاك فيها هالك ، ولا يكون الشاك في جميع ما لا يبلغ إليه علمه من حجة العقل & ولا يكون إلا بالسماع هالكا فيما كان من الأشياء التي لا يدرك علمها إلا من طريق السماع ما دان بالسؤال } واجتهد في ذلك { ولا نعلم في ذلك اختلافا في قول المسلمين . وكذلك كل فريضة من فرائض الله 0 ولازم من دين الله يفوت وقته إذا لزم العمل به 3 وله انقضاء لا يجوز إلافي وقت معروف ، مثل الوضوء للصلاة . والغسل من الجنابة . فوقت لزوم ذلك وقت الصلاة } فإذا حضرت الصلاة اللازمة 0 وجب التعبد بالوضوء والغسل من الجنابة }. وعليه في ذلك مثل ما عليه في الصلاة . من الاجتهاد لطلب علم ذلك { والدينونة بالسؤال ، واعتقاد التوبة . وهو كيا وصفنا } فإذا جاوز وقت الصلاة زال عنه التعبد بذلك حتى يرجع وقت تلك الصلاة ، أو غيرها من الصلوات ، وهو على هذا أبدا كا وصفنا في الصلاة . وكذلك صيام شهر رمضان ؛ لا بوز أن يصام في غير وقته إلا من عذر ، فإذا أصبح في شهر رمضان ، وانشقَ عليه الصبح من أول يوم من شهر رمضان { وهو حاضر غير مسافر ولا مريض ، ‎٢١٩ _‏ ۔ فقد لزمه صيام ذلك اليوم من شهر رمضان } وذلك ما لا يدرك علمه إلا بالسماع .} والقول فيه كالقول في الصلاة من اعتقاد السؤال ، والبحث © وطلب علم ذلك بالاجتهاد . من حيث ما قدر على السؤال . وكل من عبر له ذلك . فهو حجة عليه كيا وصفنا من أمر الصلاة { فإذا جاء الليل فقد زال عنه كلفه التعبد بالصوم في الليل . وهو موسع في علم غد حتى يطلع عليه الفجر من غد ، ثم هو كذلك في كل يوم حتى ينقضي شهر رمضان { وعليه طلب علم ذلك بالخروج . والضرب في الارض بقدرته . وطاقته والفرض من ذلك أن يخرج عند القدرة في طلب علم ذلك اليوم ث الذي قد تعبده به إلى انقضاثه ، لأن يخرج من الضيق الذي قد دخله ، فإذا جاء الليل فليس عليه تعبد بعلم ذلك {© فذلك دابه مع الدينونة بالسؤال في الأصل { لجميع ما يلزمه من دين الله في شريطته واعتقاده . فمتى ما قد قامت عليه الحجة بعلم ذلك ، ولو في ساعة من آخر اليوم ؛ كان عليه أن يصوم تلك الساعة } ولا يسعه جهل ذلك . ولا يجوز له ولا يسعه في هذا ومثله 5 إلا أن يسأل جميع من وقع عليه نظره } أو سمعه . أو عقله } أو وهمه من الأشخاص الذي يعبر له ذلك . ويعقل عنهم عبارة ذلك ، والاشارة } والايماء به . وكل من أفتاه بذلك ؛ فهو حجة عليه } ولا يسعه إلا قبول ذلك منه . ولا نعلم في ذلك اختلافا من قول أهل العلم . وأما ما خطر بباله 3 أو سمع بذكره ش وعرف معناه من أمر توحيد الله تبارك وتعالى ۔ الذي لا يحتاج إلى تفسير ، ولا تاويل } وهو من المعقولات من صفات الله تبارك وتعالى ۔ ومن أسمائه } أو وجوب وعيده لمن عصاه ووعده لمن أطاعه وأرضاه ؤ وما يخرج من هذا ونحوه 3 فإذا خطر ذلك أو شيء منه بباله أو سمع بذكره آ وعرف معاني ذلك ©{ فلا يسعه جهل ذلك 58 ولا الشك فيه . وهو غير منفس في السؤال عنه لمعبر من الخليقة . وحجة ذلك ، ومثله تقوم عليه من عقله } ويهلك بجهلها من حينه . ولا نعلم بذلك اختلافا } إذا شك في معنى ذلك . ‎٢٢٠‏ ۔ وأما إذا شك في اسم ذلك © وعرف معناه ما لم تصح معه أسياء ذلك ‎٨‏ ‏فهو واسع له } مثل أنه لا يسمع بأسياء الله وصفاته . وأسمائه المسمى بها نفسه ©} فإذا ل يسمع بالله وعرف معنى ذلك ؛ أنه مالك ل ©. ولما برأ من الموجودات . وقادر عليه وعلى جميع المقدورات ‎٠‏ ومحدثه ومحدث جميع المحادثات } وأشباه هذا . فإذا عرف معاني صفات الله وأسمائه . وَسعَّه أن يسمي الله بأسمائه المسماة معه 3. ومع من علمها من أهل العلم بها . وكذلك إن جهل اسم النار . وعرف معاني العقاب من الله لمن عصاه © وأقام عل معصيته ©} ولم يبلغه علم النار بإسمها . ويعرف ذلك . وكذلك إن جهل اسم الحنة . وعرف معنى ثواب الله ۔ جل ثناؤ ه وتعالى ۔ لأوليائه على طاعتهم له . وأن ثوابه لاوليائه وأهل طاعته } لا يشبهه ثواب المحدثين الثيبين لبعضهم بعض ، وكذلك العقاب {، وكذلك جميع ما يتولد من مثل هذا ، مثل ؛ أن الله يبعث من في القبور وإليه النشور © فإذا لم يعرف اسم القبور والنشور . وعرف معنى أن الله قادر على أن يحمي الموتى ، وأنه محييهم لعقابه على معصيته وثوابه على طاعته . وسعه ذلك حتى يبلغه علم ذلك بإسمه . وأما علم اللوازم عليه في ماله ونفسه ، مثل الحج إذا لزمه } والزكاة في ماله إذ ا لزمته 4. ووجب عليه ذلك . فذلك أوسع من الصلاة والصوم وفي ذلك قولان : أحدهما : أن عليه أن يعلم ذلك ولا يسعه جهل علمه { وإن وسعه تاخير ذلك لسعة وقته ما يدن بتركه © أو يمت وهو ذاكر له 3. قادر على الوصية © فلا يوصي بذلك . وقال آمن قال : إنه لا يلزمه علم ذلك لسعة وقته . ما ل يدن بترك ذلك ، أو يمت ولا يوصي بذلك . وهذا القول الآخر أصح لسعة ذلك . ۔١٢٢‏ ۔ فإذا جهل ذلك ولم تقم عليه الحجة بعلم ذلك ، وكان داثنا بما يلزمه © على حسب ما ذكرنا في أمر الوضوء والصلاة والصوم { ولم تقم عليه الحجة حتى حضره الموت ، فلم.يوص لجهله بذلك قبل أن تقوم عليه الحجة من جميع المعبرين ؛ فهو سالم ۔ إن شاء الله ۔ ؛ وعلى قول من يقول : إن علم ذلك لا يسعه ، ولو وسعه تاخير ذلك ، فإنه تلزمه الحجة ني ذلك من جميع المعبرين ث وعليه السؤال عنه على حسب ما ذكرنا ني الصلاة . وعلى قول من يقول : إنه يسعه جهل علم ذلك ،© إلى أن يحضره الموت ، فلا تقوم عليه الحجة بذلك إلا من العلياء الذين تقوم بفتياهم الحجة فييا يسع جهله ‎٥‏ أو يصح معه علم ذلك 0 باي وجه من الوجوه كان ذلك العلم . وأما إذا أق على حال لا يسعه جهل علم ذلك } وهو الموت. ، فإن عبارة . جميع المعبرين له حجة عليه 3 كان ذلك عند الموت ، أو عبر له قبل ذلك ثم لم ينسه } ولم يغب عليه علم ذلك } وذلك في الحج والزكاة جميعا . وكل خال من دينه لا يسعه جهله لفوات وقته } فالحجة عليه تقوم من عبارة جميع المعبرين كيا وصفنا } كالوضوء والصلاة والوتر والاستنجاء من البول والغائط { والختان من السنن ، لاحقات باحكام الفرائض التي تفوت في بدنه } فوقت الاستنجاء من البول والغائط ، بمنزلة الغسل من الجنابة عند حضور وقت الصلاة © والوتر في وقته لاحق بالفرائكض ، والختان فوقته من حين ما يبلغ الحلم إلا أن يكون له عذر " من خوف على نفسه من برد أو غيره 0 ولا يسعه جهل ذلك © والعبارة عليه من الجميع تقوم بها الحجة عليه بمنزلة الصلاة 9 والسؤال فيه } والعذر عند الاجتهاد ؛ فهو بمنزلة الصلاة .} غير أنه عليه التعبد به أبدا ليلا ونهارا } ولا غاية له في طلب علم ذلك حتى يخرج منه } أو يموت على ذلك معذورا .} أو تقوم عليه الحجة من جميع من عبر له . فيجهل الحجة فيموت هالكا . ۔ ‎٢٢٢‏ ۔ باب ما يسع جهله وما لا يسع جهله من أحكام الولاية والبراءة ومما يعذر الناس بجهله من الأحكام في البراءة بعد هذه الأصول التي بها يجب معرفة أحداث المحدثين 9 ويخرج منها أحداث المحدثين عند وقوع الضعيف على معرفته عند المحنة به 0 بعد معرفة الأسياء الواقعة بالمحدثين © المستحق المحدث لهما عند الله في دينه . وعند العلياء بدينه 7. وهما إسمان جمعان جميع أهل الأحداث & ولا يخرج أحد من جميع أهل هذه الاحداث منهيا } وهما الشرك والنفاق 0 فجميع المحدثين لا تخرج أسماؤهم من أحد هذين إلاسمين {} ولا معدى لهم عنهيا ". ولا يجوز أن يسمى أحد من أهل هذين الاسمين بالآخر بجهل ولا بعلم } برأي ولا بدين } وهما مما يسع جهله & ما لم يبلغ إلى علم ذلك 9 أو تقوم عليه الحجة بذلك 9 أو يسمى أهل النفاق بالشرك من طريق الجحود ، أو يسمى أهل الشرك من أهل الجحود بالنفاق 5 فإذا فعل ذلك لم يسعه ذلك وضاق عليه جهل ذلك ، ويجمع جميع أهل إلاسمين ويلحقههيا جميع الأسياء القبيحة من الكفر والضلال والفسق والظلم والعدوان } وجميع الأسياء القبيحة } ما سوى الأسياء المفردة بالشيء بعينه . من أجل الفعل بعينه } مثل السرق والزنا والقذف والسر . وأشباه هذه الأسياء التي تخص فاعلها باسم فعله } فإنها من الأسياء القبيحة . ۔٣٢٢‏ ۔ ولا يجوز أن تلحق إلا بأهلها الفاعلين لها } وجميع هذه الأسياء راجعة كلها إلى أحد اسمين ؛ إما شرك وإما نفاق . والاسمان يلحقها جميعا الكفر والضلال والفسق والظلم والعدوان © وجيع الأسياء القبيحة التي تكون غير مشتقة من الأفعال © لأن الأساء المشتقة من الافعال ؛ لا يبوز ان تلحق بغير أهلها من أهل الشرك ولا من أهل النفاق ث وكل اسم له حكم منفرد به من جميع الأشياء دون غيره } فلا يجوز أن يسمى به غيره 3 ولو كان من أهل اسمه الجامع له من الشرك والنفاق ، ومن أجل هذا لم يجز أن يسمى أهل الشرك بالنفاق ، ولا أهل النفاق بالشرك ، لأن في كل واحد منهيا حكي في دين الله } لا يجوز في الآخر ؛ من السبي والغنيمة والمناكحة والموارثة والشهادات والذبائح . وغير ذلك مما يجوز من أحدهما أو في أحدهما ما لا يجوز في الآخر ولا منه } وإن كانا جميعا يلحقهيا السخط من الله والغضب والعداوة والعقوبة بجميع الفعلين والقولين والنيتين © فإنهما غير مستحقين لجميع الأشياء كلها ، التي لا يبوز في أحدهما من الأحكام 3 ولا يجوز أن تختلف الأحكام في شيع تتفق فيه الأسياء كلها . وإذا كان كذلك وجاز ذلك { فلا فرق بين الكفر والنفاق ث بل لقد اختلف إلاسمان معنا من أجل اختلاف الأحكام مما وصفنا وغير ذلك & فلا كانت الأحكام مختلفة لم يجز أن يكون الحكم يخص إلا مخصوص الاسم الذي به خص الحكم في ذلك المسمى والمحكوم فيه ولو كان لا فرق بين الشرك من الجحود والنفاق } ما كان هنالك فرق ني هذه الأحكام } ومحال أن تختلف الاحكام وتفترق إلا وخصتها الأسياء التي بها يستدل على المحكوم عليه } وفيه الذي قد ثبت فيه الحكم في دين الله ث ولم يجز أن يسمى المنافق مشركا ولا المشرك منافقا . من أجل تبطيل الأحكام الثابتة ني الاسلام } في كل أهل اسم منها دون الآخر { وجب أن يسمى كل منهيا باسمه ، ويحكم في كل اسم منها بحكمه الذي قد خص به دون غيره من الاسمين ،© فإن جهل ذلك ‎٢٢٤‏ ۔ جاهل ، فسماهما بغير أسمائهيا } ونقلهما عن مواضعهيا التي هما ثابتان فيها . فغير معذور بذلك ،© من أجل هذه المعاني وهذه الاحكام التي تثبتهيا بإثبات لاسم { لمخالفة دين الله فيهيا ، فيما يدين به وهو في جملته } وكان بذلك ناقضا لما أقر به من الجملة } التي يثبت فيها خلاف ما ركب بجهله . فإن جهل جاهل مواضع هذين الاسمين من المحدثين 3 وقصر علمه عن ذلك 0 وعن تفسيره ووضعه في مواضعه ، فعلم ضلالة المحدثين ، أو كفر المحدثين 9 أو فسق المحدثين أو ظلم المحدثين أو عداوتهم ، أو أسياء أهل الأحداث © بشىء من الأسياء الجامعة غير المشتقة من الأفعال . كان ذلك كافيا له ولو علم مخالفة المحدث لدين الله 5 غير أنه لم يعلم معاني الظلم والكفر والفسق } وفني هذه الأسياء التى وصفناها ، فعلم خلاف المحدثين لدين الله أو لطاعة الله 5 وأنهم قد خرجوا من حال رضاء الله إلى سخطه ، أو من حال ولايته إلى عداوته 0 أو من حال موافقة دين الله إلى مخالفته . جاز ذلك له ووسعه ذلك } ولو لم يسم المحدث بشيء من الأسياء 0 إذا جهل ذلك وقصر علمه عن ذلك } فإذا علم ذلك ووضعه في مواضعه ، وعرف معاني ذلك ، لم يسعه إلا إثبات ما أثبته الله على أهله من الأسياء والأحكام . وعلم ذلك ووضعه في مواضعه إذا بلغ إلى علم ذلك . وكذلك لو يرى من أهل الأحداث كلها 3. وجهل الأسياء اللاحقة بأهلها } فيرى من أهلها 3 أو فارقهم أو خلعهم عن الدين الذي به يكونون مطيعين مؤمنين مستحقين لولاية الله ورضاه ، كان قد أى ما جزئه في دين الله ما لم يبلغ إلى علم ذلك . فصل : وكذلك لو جهل معنى البراءة والخلع والفراق } وعلم معنى الخلاف والعداوة والسخط من الله } ولم يثبت على جهله بجميع الاحكام لأهل الأحداث اسم إلايمان } ولا الطاعة ولا الرضا من الله } ولا الموافقة لدين الله ث بقول أو نية أو اعتقاد } فإذا لم يثبت الضعيف لأهل الأحداث كائنا ۔٥٢٢‏ ۔ ما كانت الأحداث أسيء { الايمان أو الطاعة أو الرضا من الله . وتسميتهم بشيء من الأسياء التي تقع عليهم في جميع جملة الأسياء } أو علم خلافهم لدين الله أو مفارقتهم لدين الله 0 أو خروجهم من دين الله 5 أو براءتهم من دين الله 9 باي ذلك أخرجهم من جملة إلايمان } أو من جملة طاعة الله 7 أو من جملة إلاسلام وإلاحسان ، فقد أق بما جزئه ودان بما يلزمه ، ما لم يعلم غير ذلك من الاحكام . أو يسمى أهل الأحداث بشيء من أسياء أهل الطاعة والايمان والولاية 7 أو بشيء من جميع الأسياء التي يستحقها أهل الطاعة ولا يستحقها أهل المعصية {© أو يسمى أهل الشرك بالنفاق وأهل النفاق بالشرك ، أو أهل الزنا ممن كان من أهل الشرك أو النفاق بالسرق ، أو أهل السرق ممن كان بالزنا } أو يخالف شيئا من دين الله بجهل أو بعلم أو يثبت أسياء لا تثبت ، أو يحكم حكم لا يلزم } فإذا فعل ذلك لم يسعه ، وما سلم من هذه الأشياء التي وصفناها ني جميع أهل الأحداث & وأثبت فيهم بعض ما قد وصفنا } أو غير ذلك مما لم يحضرنا من الأسياء والصفات 0 وسعه ذلك وجاز له وكان مسليا بذلك . فصل : وقد قيل : إنه لا يسعه جهل علم الشرك من النفاق ‎٥‏ ‏ولا يسعه جهل ذلك & والمعنى معنا في ذلك على التأويل { أنه لا تسعه تسمية أحدهم بالاخرى 0 فركوب ذلك لا يسع كيا وسعه على الجهل أن يسمى الظالم فاسقا 3 والفاسق ظالما } وما اجتمع من الأسياء كلها فذلك يسعه جمعه على الجهل } ولا يسعه جهل جميع هذين الاسمين ، فعلى هذا يخرج تاويل قوله : لا يسع جهل الشرك :من النفاق ؛ لأنهما ضدان ولا بوز الجمع للاضداد بجهل ولا بعلم ، وسائر الاسياء متفقة غير متضادة . فيسع جهلها وتفريقها وجمعها في أهلها وإن كثرت في الأسياء والألفاظ { فإنها متفقة في الأصل . وتفسير هذا القول أنه لا يسع جهل الشرك والنفاق فإنما هو على الركوب لذلك على الجهل . كيا جاء في الأثر أنه كل ما جاء في كتاب الله فلا يسع -۔٦٢٢‏ ۔ جهله . والمعنى في ذلك أنه لا يسع جهل ركوبه { على خلاف ما فيه الحكم من كتاب الله . كذلك لا يسع جهل ما جاءت به السنة © وإلاجماع إنما هو لا يسع جهل ركوبه على خلاف ما جاء ف دين الله . ولو كان ذلك كذلك . ولا يسم جهل علم أهل الشرك من أهل النفاق { لما كان محجوز أن يكون مسلا مؤمنا ‘ إلا من عرف أحكام ذلك ‎٠١‏ ولعل ذلك من أدق الأشياء حكا ‎٠‏ وأخفاها إسيا . وهذا ما لا محجوز أن يكلفه الله العباد . فصل : فإن قال قائل : ليس عليه أن يعلم دقائق ذلك ، وإنما عليه أن يعلم أن النفاق غير الشرك والشرك غير النفاق . قلنا له : لا معنى لذلك في حكم دين الله أن يضيق على من جهله } لان ذلك مما لا يبلغ ال علمه من ححة العقل ‎٠‏ وإنما يبلغ ال معرفته من السماع والعبارة } فهو من جملة ما يسع جهله أبدا ما لم يركبه على خلافه ، أو يتولى راكبه } أو يبرأ من العلياء إذا برئوا من راكبه 3 أو يقف عنهم برأي أو بدين 3 أو يبرأ أو يقف بدين عن ضعيف من ضعفاء المسلمين . ولو قال قائل : لا يسع جهل شيء من دين الله 0 ولو كان ذلك صوابا وخاصا من معاني وجوب ما لا يسع جهله ‎٠‏ لان جميع دين اله لا يسع جهله . ولكن تختلف معاني ذلك ف وجوب ما لا يسمع جهله . وقد وقع عليه على كل حال اسم ما لا يسع جهله . لان جميع دين الله لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون شيء من دين الله تقوم به الحجة من العقول دون السماع . والعبارة من صفة الله تبارك وتعالى وتوحيده 0 ووعده ووعيده © فإذا سمع العبد بذلك الشيء من دين الك } أو خطر بباله أو دعا إليه وعرف معنى ذلك والمراد به } فعليه علم ذلك وعليه ألا يشك فيه } وغير منفس في السؤ ال ۔ ‎٢٢٧‏ ۔ عنه 0 ولا غاية لهذا الشيء من دين الله 3 إلا أن يخطر ذلك الشيء ببال العبد أو سمع بذكره } أو يدعى إليه ويعرف معناه } فإذا كان ذلك فقد نزلت بليته ووقعت محنته . وقد كان قبل ذلك سالما منه في الكلفة لعلمه قبل أن يخطر بباله أو يسمع بذكره أو يدعى إليه ويعرف معناه } وهذا الأصل هو جميع ما كان من صفة الله تبارك وتعالى وتوحيده ووعده ووعيده 3 فهو وإن كان قد لحقه اسم ما لا يسع جهله في حين خطور البال أو سماع الاذن أو الدعاء إليه 0 فقد كان قبل ذلك معذورا بذلك الذي قد امتحن به 0 ونزلت به بليته من جميع دين الله 0 فقد أق على العبد حال في جميع هذا الشيء من أصل دين الله . وهو يسعه جهله في حال ما لم يمتحن به العبد . ويتعبد به في حال الخاص من التعبد . وإن كان أصل ما تعبد الله به العبد ، أنه لا يسع جهل جميع دين الله 0 فقد أق عليه حال وقد وسعه جهل ذلك ، فاصل جميع دين الله أنه يسع جهله في حال ما لا يلزم العبد الكلفة له وفيه . وأصل جميع دين الله لا يسع جهله ، إذا أق حال ما كلف العبد التعبد به وفيه } إلا أنه تعبد عباده فيه بأحوال مختلفة } فمنه ما تعبد عباده فيه بالعلم له والشهادة به . فكان لزوم التعبد للعبد فيه محي تلك الحال } التي ألزم الله عبده 3 أن يعلمه ويشهد به } فإذا جاءت به تلك الحال التي كلف الله عبده فيها } علم ذلك الشيء من دينه على جملة ما أخذ الله عليه من الميثاق ، ألا يعصيه في شيع مما تعبده به من دينه { وألا يضيع شيثا ألزمه الله إياه في دينه . إذا جاء وقت المحنة فيه ، أن يعلمه ويشهد به } وذلك المراد منه والمسئول إياه في دين الله . المأخوذ عليه الميثاق في دين الله أن يعلمه ولا يسعه إذا جاء حال التعبد به أن يجهله } وعليه أن يعلمه يقينا 7. على أصل ما تعبده الله به ني دينه . سبق إليه علمه قبل ذلك أولم يسبق } فهو مسئول عن علم ذلك ومتعبد بعلم ذلك . ومن كلف العلم لم يسعه الجهل ، ولا كان له عذر في الجهل ، فييا كلف فيه العلم } لان أصل ما تعبده الله في هذا } وأراد منه أن يعلم ذلك ، لا غير ذلك من المرادات © ولا ليستدل بذلك العلم على ترك شيع من دين الله ، أو العمل لشيء من دين ۔ ‎٢٢٨‏ ۔ اللله . وإنما نفس ما تعبد به ا لعبد هو ا لعلم لذلك ا لشى ء . فلم يتعبده الله بعلم شي ء ؛ إلا وقد قطع عذره في جهله } لأ نه هو ا مرا د منه . ا مأخوذ عليه الميثاق فيه أصل دين الله . وكان جميع دين الله واسعا لهذا العبد ث بجهله ما لم يحضر وقت التعبد له فيه } باحد معاني التعبد له في دين الله {} فإذا جاء الوقت ‎١‏ لذي وجب فيه ا لتعبد له . ل يسعه مخالفته على ما أخذ فيه من الميثاق ‎٠‏ ولا يسع ‎١‏ لعبد جهل ما تعبده اللله به في دينه إذ ا جاء وقته . بو ‎٢٢٩ _‏ ۔ باب ما يسع الجاهل جهله من الدين وتصنيفه وتصنيف ذلك من المحللات والمحرمات وأما ما يسع الجاهل جهله في دين الله تبارك وتعالى ما عدا الفرائض الواجبة والحقوق اللازمة ث مما ذكرنا وما لم نذكره مما هو مثله ولاحق به 3 مما يلزم العبد التعبد به . ولو لم يكن راكبا له . فهو جميع ما حرم الله في كتابه أو في سنة نبيه يقلي } أو أجمع المهاجرون والأنصار على تحريمه ، أو اجمع على تحريمه من بعدهم التابعون لهم بإحسان ، مما هو لاحق بالدين } أو أجمع على تحريمه تابعو التابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل عصر وزمان } جعلهم الله حجة فيه على أهله من الصادقين . فكل ما ثبت تحريمه وحجره من أحد هذه الوجوه 0 فليس لأحد أن يركبه بعلم ولا بجهل ، ولا يخالفه بدين ولا برأي . على هذا أجمع جميع الأمة من أهل القبلة مع اختلافهم في تأويلات ذلك وغحصوصاته ومعموماته . وهم على هذه الأصول مجمعون أنها من الدين ، وأن الحق منها } لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا } فاما المسلمون أهل الاستقامة من الأمة . فلا شك في إجماعهم على هذا . فكل معتصم بالجملة التي دان بها لله } ولم يضيع فرضا أوجب الله عليه العمل به } من قول أو عمل أو نية } فهو سالم بجهل جميع المحرمات من دين الله 0 ما لم يركب شيئا منها بجهل أو بعلم 9 أو يتولى راكبا لشيعء منها بجهل أو بعلم ، أو يقف عن العلياء الذين ‎٢٣٠١‏ ۔ هم حجة الله في القول © فييا يسع جهله برأي أو بدين بجهل أو بعلم { أو يبرأ منهم بدين أو برأي من أجل قولهم في ذلك بالحق ، أو من أجل براءتهم ممن ركب شيئا من ذلك برأي أو بدين 3 أو بجهل أو بعلم ، أو يتقول على الله في حين جهله بذلك ، ما لم يأذن به من الباطل بغير علم برأي منه في ذلك ، أو يدين بجهل منه لذلك © أو يعلم أو يعتقد في ذلك الدينونة له بالباطل بجهل أو بعلم } فيا سلم من أحد هذه الوجوه فهو سالم بجهل ما دان بتحريمه في الجملة 0 وهو عالم بما يلزمه علمه بعلمه للجملة . حتى ينقض ذلك بشيء مما لا يسعه مما ذكرنا في كتابنا أو ل نذكره . مما هو مثله وداخل فيه . ونازل منزلته . والحجة في تحريم ذلك وحجره } تقع على وجوه محتلفة . وإن كانت في أصل الحق متلفة } فإنها في أحكامها مختلفة وفي أقسامها منتقضة متصرفة © وسنذكر من ذلك إن شاء الله ما أذن الله بذكره } وفتح ويسر بفضله ويسره 3 فمن ذلك ما يكون التحريم واقعا فيه بالاسم والعين متعلقا بالعين © ولا نعرف الحرمة له إلا بمعرفة العين } فإذا غابت العين لم ندرك علم الحرمة له بالتسمية 0 وإذا حضرت العين منه لم يقع النظر منه إلا على محرم } لأن الحرمة متعلقة في عينه وجنسه 8 فلا يسع جهل ذلك في التسمية ولا في العين } ومن ذلك الخمر والخنزير والميتة والدم } وما أشبه ذلك مما هو مثله } فإن يقع الحجر فيه بالتسمية والعين إ فاما التسمية فمحجور على الجاهل أن نحل ذلك ويقول إنه حلال برأي أو بدين } وذلك حجور عليه ومهلك له { إذا أجله بالتسمية } . ولو لم ير عين ذلك ، ولم يعرف ما هو ولا ما صفته . ففي للاطلاق أنه محرم . الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير } فلا يجوز في إلاطلاق تحليل ذلك لجاهل ولا عالم برأي ولا بدين } فإذا أحل ذلك فهو هالك . وكذلك إن تولى من أجل ذلك برأي أو بدين أو بجهل أو بعلم . فهو هالك بذلك إذا كانت الولاية له بدين } والتحريم في هذا على العموم في ۔٢٣٢‏ ۔ . التسمية حتى يخص ما أحل من ذلك في حال الاضطرار { وما أحل من ذلك بالعموم والتحريم واقع على العموم } ولا يجوز أن نحل ذلك على العموم إلا على الخصوص & لا أحل الله من ذلك الاضطرار والاستثناء في ذلك . جيو ۔ ‎٢٣٢٣‏ ۔ باب ما لا يسع جهله كل متول محدث على علم من المتولي بحدث المحدث أنه أحدثه ، أو كان منه ذلك الحدث & كان ذلك الحدث مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله 3 كائنا ما كان ذلك الحدث من الأحداث المكفرات 0 من ركوب لكبيرة مما حكم بتحريمه كتاب الله أو سنة رسوله يبن أو اجمع على حرمته علياء المسلمين ‎٠‏ ممن مضى أو من أهل ‎١‏ لعصر ا لذي قد أجمعوا فيه على حرمته ‎٠‏ وركوب لكبيرة بقول أو عمل أو إصرار على صغيرة بركوبها بقول أو عمل ، فتولاه متول على ذلك بعد علمه بذلك بدين 0 فكل متول لمحدث على هذا الوجه ، محدث هالك 6 ويمكن القول أنه لا يسعه جهل ذلك . فصل : وكل متول لا أو لأحدهما بعلم منه ‎٤‏ بركوب المحدث للحدث ، وعلم منه بولاية المتولي للمحدث & بعد علمه بركوبه للحدث على ما وصفنا من هذا 3. فهو محدث هالك . فصل : وكل شاك فيها أو ي أحدهما بعد علمه هذا منهيا } والحدث ما لا يسع جهله وتقوم به الحجة من حجة ا لعقل ‎٠‏ فهو محدث هالك . وكل شاك فيها أو ي أحدهما .مع تركه لولايتهيا بالدينونة والحدث مما يسع جهله ، ما لم يركبه الراكب ، أو يتولى راكبه أو يبرأ من العلياء إذا برئوا ۔ ‎٢٣٥‏ ۔ من راكبه } أو يقف عنهم برأي أو بدين ، فالشاك فيهما على هذا بترك الولاية لها بالدينونة مسلم بذلك } ولو كان الحدث المحرم من دين الله 3 مما حرمه الكتاب أو السنة أو الاجماع ، ما لم يكن ذلك مما تقوم به الحجة من حجة العقل دون العبارة وا لسماع . وكل شاك فيهما أو في أحدهما والحدث & مما وصفنا مما لا تقوم بمعرفته الحجة من العقل } بعد علمه هذا منهيا } بترك الولاية ليا بالدينونة . جهل حرمة ذلك الحدث ك أو علمها من كتاب الله 5 أو من سنة رسول الله 5 أو من الاجماع ى غير أنه لا يعرف ما يبلغ ذلك بأهله } والمحدث محرم لذلك ، أو غير مذع فيه تحليلا لحرام في دين الله } أو تحريما لحلال من دين الله } فالشاك فيهيا على هذا الوجه مسلم . وكل شاك فيهيا أو في أحدهما بعد علمه هذا فيهيا مع علمه بحرمة المحدث من دين الله أو استحلال المحدث منهيا لحدثه من دين الله بتحريم لحلال من دين الله 3 أو استحلال لحرام من دين الله 0 فالشاك فيهما أو في أحدهما على هذا محدث في أكثر قول أهل العلم } لأنه متى جاز أن يجهل ضلال من يدين بنقض ما في يده من دين الله ث جاز أن يشك في دين الله أو في ثواب الله على طاعته ‎٦‏ وفي عقابه على معصيته . فصل : وقد قال بعض أهل العلم إنه لا يضيق عليه الشك ما لم يتضح له علم ذلك ، ما لم يتول المحدث أو المتولي للمحدث أو يبرأ ممن برىء منهيا من المسلمين بدين & أو يقف عمن برىع منهيا من علياء المسلمين برأي أو بدين 5 أو من ضعفاء المسلمين بدين فهو سالم . ولا يضيق عليه الشك في المستحلين & كيا لا يضيق عليه الشك في المحرمين ما لم تقم عليه الحجة بذلك من أي وجه قامت عليه الحجة بعلم ذلك © أو من علياء المسلمين أو الشاك فيهيا أو في أحدهما } بترك الولاية لهما مع جهله بحرمة حدث المحدث منهيا من دين الله 0 ولو استحل المحدث لحدثه المحرم في دين الله . وجهل ذلك العالم ۔ ‎٢٣٦‏ ۔ بحدثه وبأمرما مسلم بذلك ، ولو كان المحدث مستحلا لحرام الله في دينه ، أو محرما لحلال الله في دينه . والاستجلال والتحريم في هذا سواء . عند جهل العالم لحرمة الحدث . فصل : وكل شاك فيها أو في أحدهما بعد علمه ذلك منهيا . وعلمه بحرمة ذلك & ولا يعلم من أي وجه حرمة ذلك من دين الله أو مما يجوز فيه الرأي 0 إلا أنه قد علم حرمة ذلك & فاستحلها المحدث ولم يعلم منه استحلال ذلك بدين منه بذلك { ولا ادعاء في ذلك استحلال دينونة منه بذلك ، غبر أنه مستحل لما علم تحريمه ، فالشاك فيهيا أو في أحدهما على هذا مسلم } ولو استحل المحدث حراما في دين الله ، أو حرَّم حلال في دين الله 5 غير أنه لم يعلم العالم بذلك أنه من دين الله 0 وإنما علم ضد ما عرف منه ‎٨،‏ ‏فلا يدري أدائن بذلك أو غير دائن . وكل شاك فيها بعد علمه هذا منهيا وعلم حرمة ما استحل المحدث منهيا . وعلم منه الدينونة بذلك الاستحلال الذي قد علمه { ولا يعلم من دين الله ©. أو من طريق الرأي . فهو شاك في حكم المستحلين المسلمين ، وواقع ي هذا الموضع موقع الاستحلال & والقول فيه ما مضى من الاستحلال إذا علم الدينونة بذلك من المحدث . وإذا كان الحدث مما يجوز في الرأي فدان به المحدث واتخذه دينا . بعلم من هذا العالم أنه من الرأي } أو علم منه بالدينونة من المحدث بالحدث © فالشاك فيهيا في هذا بترك الولاية لهما مسلم لا يضيق عليه الشاك في ذلك . وكل ما جاز في الرأي ولم يكن من الدين الذي يخالف فيه أحكام الكتاب أو السنة أو الإجماع ، وكل من ركب شيئا من ذلك ، وعلم منه عالم © قد علم خلاف ما رأى منه 0 وعاين منه لراكب لذلك والمتولي له مسلم ، والمتبررىعء منه على ذلك } التارك لولايته بالدينونة } إذا كانت ولايته قد لزمته . _۔ ‎٢٣٧‏ ۔ هالك محدث ۔ ولو لم يعلم غير ما علم ، ولم يعلم أنه مما يجوز في الاختلاف © لانه لا تجوز البراءة بالرأي { ولا على الاختلاف بالرأي بما يجوز في الرأي ولو جهل ذلك الجاهل { ولم يدر ما حكم الدين من حكم الرأي . فصل : وكل ما كان من الدين فلا تجوز مخالفته برأي ولا بدين 3 والمخالف للدين برأي أو بدين هالك ، ولو جهل ذلك الراكب لذلك ، والمتولي له بالدين } بعد علمه منه ذلك & فهو هالك ولو جهل ذلك من حكم الرأي والدين . وقد قال من قال من أهل العلم : لا يهلك أحد بهلاك أحد { ولا يحعدث أحد بحدث محدث ما لم يركب الراكب ذلك الحدث بعينه ، أو يتولى راكب الحدث & أو يبرأ من العلماء من المسلمين إذا برثوا من راكب الحدث أ أو يقف عنهم برأي أو بدين ، أو يبرأوا من أحد من ضعفاء المسلمين } أو يقف عن أحد منهم بدين من أجل براءته من راكب الحدث & ولا يهلك أحد بالشك ني المحدثين ما لم يتولحم على هذه الصفة ، أو يبرأ أو يقف عنهم على ما وصفنا } كائنا ما كان ذلك الحدث ، مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله . قال : وإنما يهلك الهالك بالشك فييا لا يسع جهله من دين الله 0 أو بالولاية لراكبه 5 أو بالبراءة أو بالوقوف من المتبرىء من راكبه } فإذا لم يكن ذلك فلا يهلك بالشك في المحدثين 3 وجهل علم ضلالهم ، ما لم يعلم ذلك ويتضح له علم ذلك & فإذا علم ذلك لم يبز له أن يجهل ما قد علمه وقامت عليه الحجة بذلك . فقال : لا يهلك أحد بهلاك غيره 0 بغير صنع منه في ذلك أو انتقال منه عن حكم قد حكمه إلى غيره مما لا يسعه 0 فمتى شك في الحدث نفسه المهلك . مما لا يسعه جهله { أو تولى المحدث له ، أو برىء من العلياء برأي أو بدين 0 من أجل براءتهم من المحدث له { أو وقف وقوفا انتقل فيه عن حال ۔ ‎٢٣٨‏ ۔ إلى حال ، من وقوف الدينونة من الضعفاء ، أو وقوف الرأي أو الدينونة من العلياء من المسلمين } فقد أحدث كائنا من كان من الأحداث . فصل : قال وكل الاحداث سواء ني المحدثين 0 وفني علم حدث المحدثين } لأنه قد جاء الأثر المجمع عليه ، أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرأوا من العلياء إذا برثوا من راكبه 5 أو يقفوا عنهم } فإذا أقر بالجملة التي بها يدين بتحريم جيع الحرام } وبتحليل جميع الحلال 0 وعلم ضلالة من شك فيها أو في شيع منها . فقد وسعه جهل ما سوى ذلك ، ما لم يركبه أو يتولى راكبه ، أو يبرأ من العلياء إذا برثوا من راكبه . أو يقف عنهم 0 وما كان من تفسير الجملة التي تقوم من حجة العقل فعليه علمه هو ، ولا يضيق عليه الشك في علم الشاك فيه 0 كيا يضيق عليه الشك في نفس الشيع من تفسير الجملة } الذي تقوم به الحجة من العقول © وهذا قول لا يبعد في مذاهب أهل الاستقامة 0 فييا يسع جهله وما لا يسع جهله . من قول من قال منهم إنه يسع جهل المستحلين { ما لم يبن له ذلك ‎٥‏ ‏لان هذا الذي لا يسع جهله من تفسير الجملة ، قد أثبت أهل العلم على وزنه ومثاله حكم المستحلين } ولا يخرج من حكم المستحلين ولا من القول في المستحلين } لأن المستحل لما يدين العبد بتحريمه مما تقوم به الحجة من حجة العقل في حكم دين الله } لأنه لا يستقيم في حجة العقل أن يكون هو ومن يخالفه في دينه بالاستحلال جميعا في دين الله } وهذا يتنانى ي دين الله } وتقوم به الحجة معنا من حجة العقل ، فإذا وسع هذا في المستحلين لما يدين بتحريمه } ولم يعلم حرمته ما لم يبن له الحق في ذلك ، والحكم فيه وضلالة أهله في الاستحلال . لم يبعد ذلك من سائر مالا يسع جهله في معرفة ضلال أهله . ما لم يشك هو فيي لا يسعه الشك فيه من دينه . وقد قلنا في هذا إنه لا يسعه أن يشك في دينه } فإن شك في تحليل ما قد دان بتحريمه أنه حلال أم حرام . وقد علم حرمته من دين الله 0 فقد نقض ۔ ‎٢٣٩‏ ۔ الجملة ف إلاجماع . وشك فيما لا يسعه الشك فيه 0 وكان بذلك هالكا . وأما الشك في محدثه فغير الشك فيه . لأن المحدث منتقل إلى غير الشك & والقول في الفاعل غير القول في الفعل . فصل :: ومن ذلك أنهم أجمعوا أن الجاحد للجملة أو لشيء منها . أو الشاك فيها أو في شيء منها كافر كفر شرك جاحد ، ويلزمه حكم الجحود 3 وكذلك المستحل شيئا مما حرم الله في كتابه على الرد منه والجحد ؛ مشرك جاحد ، وأن الشاك فيه بعد علمه به وقيام الحجة عليه } فشك في التنزيل بعد ذلك ، أنه مشرك جاحد . فصل : ثم أجمعوا _ لا نعلم بينهم اختلافا أن المتولي للجاحد أو الشاك في ضلال الجاحد ، أو الشاك في الشاك في الجاحد {، ولو كان جاحدا للجملة أو شاكا في الجملة } فالشاك في ضلالته والمتولي له بجهل أو بعلم 3 ما ل يرد شيثا من التنزيل أو يشك فيه بعل قيام الحجة عليه به © وعلمه أنه كافر نعمة لا مشرك ‎٠‏ فكل متول مشرك أو شاك في شركه باي الوجوه ‎٠‏ أو شاك ف ضلاله باي الشك بعد أن يكون شكه & إنما هو في المحدث من غير أن يشك في التنزيل أو يجحده { فهو بذلك كافر نعمة لا كفر شرك . ثم أجمعوا على اختلاف القول في الأسياء بين الجاحدين وبين ولاية الجاحدين . وبين الشاكين وبين ولاية الشاكين { وبين الجاحدين والشاكين © وبين الولاية فهم والشك فيهم بالأسياء الواقعة باهلها ي الأحداث . وأجمعوا أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرأوا من العلياء إذا برئوا من راكبه أو يقفوا عنهم . وأجمعوا أن المقر بالجملة مقر بتحريم ما حرمته الجملة . وتحليل ما أخلته الجملة } وجميع الدين داخل في الجملة . ‎٢٤٠‏ ۔ . واختلفوا في تفسير هذا الأثر : فقال من قال : ذلك فييا لا تقوم الحجة فيه إلا بالسماع والعبارة والآثار . وأجمعوا على ذلك & لا نعلم بينهم اختلافا . أن هذا في هذا الباب واسع ‎٠‏ واجمعوا على مثل ذلك في الجملة التي بها يكون مقرا ودينا بجميع الدين ‎٠‏ أنها لا تقوم الحجة فيها إلا بإسماع ‎٠‏ وما أشبهه من نظر 1 كتاب ونحوه . ولا تقوم الحجة فيها من حجة العقل . إلا من عرف معنى ذلك والمراد به . فصل : واختلفوا فييا كان من تفسير الجملة ‎٠‏ يحرج محرج المملة في العلم ‘ وفيا لا يسع جهله : فقال من قال : الحكم في الشاك فيما لا يسع الشك فيه ؛ شك فيه 3 كالحكم فييا لا يسع الشك فيه . شك فيه . فكا لا يسع الشك في الشيء فلا يسع الشك في الشاك فيه . وقال من قال : لا يسع الشك ف الشيء ويسع الشك في الشاك فيه 6 لان الشاك فيه غيره . ولأنه غير الشيء الذي تعبد به العبد ألا يشك فيه ‎٠‏ ‏ولولا ذلك كذلك كان الشاك في الشاك } فييا يسع الشك فيه يلزم حكم الشاك من الجحود والشرك ‎٠‏ والإجماع على أنه غير ذلك ي الاسم والحكم . وإن كان قد قال من قال : إنه مثله في استكمال الطاعة والثواب ولا يخرج هذا عن قول أهل العدل من المسلمين إن شاء الله . وأما أكثر القول معنا } وعليه عامة أهل العلم من أهل الاستقامة . هو الأاول ‎٠‏ أن كل ما لا يسع جهل علمه © وقامت الحجة فيه من حجة العقل ‎٠‏ ۔ ‎٢٤١‏ ۔ فغير واسع جهل الشاك فيه أو الجاحد له ، وأنه هالك بجهله لذلك © كيا أنه هالك بجهله لما لا يسعه جهله من نفس الدين . فصل : ولا نعلم أن أحدا قال : لا يسع جهل ضلالة المحرمين ، أو الراكبين على غير استحلال للحرام أو التحريم للحلال على وجه التفسير لذلك } وإن كان قد جاء الأثر عن بعض أهل العلم أنه لا يسع جهل الحرام مما جاء في كتاب الله . فكل ما جاء في كتاب الله فلا يسع جهله ، بهذا جاء الأثر . ويخرج ذلك في تفسير أهل العلم أنه لا يسع جهل ركوبه على الجهل به } ولا نعلم أن أحدا قال ذلك } مفسرا أنه لا يسع جهل علم كل ما جاء في كتاب الله قبل بلوغ علم ذلك إليه 5 أو قيام الحجة به عليه 3 وإنما لا يسع من ذلك جهله ما قامت الحجة فيه من العقول } كان من التنزيل أو التاويل } وما علم العالم حرمته من ذلك ، ثم علم من يستحله ، فلا يسعه أيضا جهل ذلك . ولا جهل علم ضلالة الجاحدين & لما يدين به } والمضاد له في دينه . في أكثر القول من قول أهل العلم من أهل الاستقامة } وقد مضى القول فيه . وأما علم كل ما لا تقوم الحجة فيه إلا بالسماع والعبارة ث فواسع جهل علمه 3 ما لم يبلغ علم ذلك إليه 0 أو تقوم بعلم ذلك الحجة عليه 9 أو يضيع واجب ذلك بجهله ، أو يركب محرم ذلك بجهله } فإذا كان منه ذلك هلك بالركوب لذلك & على غير دينونة بسؤال عند عدم المعبرين له ذلك 3 وهلك بتضييع لازم ذلك ، وأن عدم المعبرين له إذا لم يدن بالسؤال عن علم ذلك . فصل : وكان عليه أن لا يرجع إلى الشك بعد اليقين © ولا إلى الجهل بعد العلم ؛ لما قد علم من ذلك & ولو كان ذلك الذي قد علمه من أصل ما يسع جهله . وأما إذا عدم المعبرين لذلك الذي قد ضيعه من اللازم 5 أو ركبه من المحارم ‎٠‏ ولم يكن بحضرته من يعبر له ذلك ، فقد كان عليه أن لا يقدم على حرام 3 ولا يضيّع لازما } وأما إذا فعل ذلك { فإن دان بالتوبة ۔ ‎٢٤٢‏ ۔ من ذلك & والدينونة بالسؤال عن ذلك 0 وعن علم ذلك & ودان بالتوبة في الجملة 5 أو فيي يجسن في عقله من قبيح ذلك على ما يحسن في عقله ، فهو سالم إن شاء الله من الهلكة } لأن ذلك لا تقوم بعلمه به الحجة من حجج العقول © ولا تقوم به الحجة إلا بالسماع والعبارة من المعبرين ش أو يقف عن علم ذلك ، باي وجه صار إلى علمه {} فالعلم حجة عليه إذا علمه } وليس له أن يضيع ما يلزمه بعلمه ولا يرجع إلى الجهل بعد العلم } ولا إلى الشك بعد اليقين من أي وجه بلغ إليه علم ذلك . فصل : فلا تقع بالعبد هلكة في أمر البراءة والولاية إلا من أحد هذه الوجوه } إما أن يكون محدثا 5 راكبا لشيء من دين الله 7 أو مصرا على شيء من الصغائر بجهل أو بعلم ، بدين أو برأي ، فيهلك بركوبه للمحجور ، أو يتولى محدثا راكبا لكبيرة من دين الله أو مصرا على صغيرة بعلم منه بركوب الراكب لذلك & فيتولاه بعد علمه بذلك بجهل أو بعلم ، على الدينونة منه بولايته } فإذا تولى محدثا بدين بجهل أو بعلم } وأثبت له الولاية على غير اعتقاد رأي } ولا اعتقاد براءة الشريطة فيه بعينه . إن كان ذلك منه حدثا مكفرا . هلك بذلك & ولو جهله كان ذلك من المقال أو الفعال ، من جميع دين الله تبارك وتعالى 0 أو يتولى من تولى محدثا بدين بعلم منه 5 بولاية المتولي للمحدث على حدثه ذلك ، وعلم منه بحدث المحدث للحدث ، أو يتولى من تولى المحدث على العلم منه بجميع ذلك من حدث المحدث وولاية المتولي له على علم منه بحدثه } وولاية المتولي للمتولي للحدث { على العلم منه بحدث المحدث ، وولاية المتولي له على ذلك & وولاية المتولي للمتولي على ذلك 3 فكل متول لمحدث بعد علمه بحدثه محدث { وكل متول لمتول محدث & كائنا ما كان . فالمتولي للمتولي بمنزلة المتولي للمحدث بعد علم المتولي بذلك فهو حدث ، ولو كان إلى مائة ألف أو يزيدون & إلى ما لا غاية له من ذلك ؤ فالمتولي للمتولي كالمتولي للمحدث & لأن المتولي حدث بمنزلة ‎٢٤٣‏ ۔ الحدث ، لا فرق في ذلك ، فالمحدث والمتوليى للمحدث & والمتولي لتولي المحدث & سواء في المعصية والعداوة لله } والبراءة في جميع الأحداث مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله . فكل ذلك سواء ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ني هلكة المحدث ومتولي المحدث ومتولي متولي المحدث . وأما الشك في المحدث على غير إثبات الولاية والشاك في متولي المحدث على مثل ذلك & من ترك الولاية له 0 والشاك في متولي متولي المحدث على مثل ذلك } فيما يسع جهله مما لا تقوم به الحجة إلا من العبارة ما لم يبلغ هو إلى علم ذلك ، أو تقوم عليه الحجة بذلك فهو سالم } لا نعلم في ذلك اختلافا أنه سالم بذلك مسلم . فصل : وأما الشاك في المحدث والمتولي للمحدث & والمتولي لتولي للحدث ، فييا لا يسع جهله وما تقوم به الحجة في علمه من حجة العقول 3 فركب ذلك الراكب بجحد أو شك أو ركوب بعمل أو قول ، ففي أكثر القول أنه هالك © وأنه لا يسعه جهل ذلك بعد علمه بذلك } من حدث المحدث © وولا ية المتولي للمحدث & بعد العلم منه بحدثه } وولاية المتولي للمتولي بعد العلم بالحدث & وولا ية المتولي للمحدث بعد علمه بالحدث ، وولاية المتولي للمتولي بعد علمه بالحدث } وولاية المتولي على مثل ذلك من علم الحدث 9 وولاية المتولي للمتولي على علم من جميع ذلك & وبعد قيام الحجة عليه بعلم ذلك . وقد قيل : يهلك المحدث والمتولي ومتولي المتولي على هذا ما كانوا بعد العلم ، ولا يهلك الشاك فيهم ولا في أحد منهم ، ما لم يبلغ إلى علم ذلك ، أو تقوم عليه الحجة بعلم ذلك ، فيي خلا الحدث من الجملة ، الذي بها يكون مسليا وبها يكون دائنا بتحريم الحرام وتحليل الحلال ، وولاية الأولياء وعداوة الأعداء . وهي لاقرار بالله تبارك وتعالى ۔ 9 أنه واحد لا شريك له ، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله } وأن جميع ما جاء به عن الله فهو ‎٢٤٤‏ ۔ الحق } فإن هذه الجملة بجملتها وهذه الخصال بعدتها لا يسع جهلها ولا الجهل لرادها ولا الجهل للشاك فيها } ولا للراد لها ولا لشىعء منها . من هذه الخصال الثلاث ، ولا نعلم أن الشاك في المحدث في هذه الجملة أو في شيء منها أنه يسعه ذلك & في حال من الحال & كيا يسعه علم ذلك في حال من الحال ، ولا يكون مسليا عند نفسه } ولا مطيعا لله ولا سالما من سخط الله وغضبه وعقوبته إلا بذلك } وكذلك لا يكون ولا يجوز أن يكون عنده أحد من المتعبدين سالما إلا بها } لأن بهذه الجملة يكون دائنا بجميع دين الله " ويدخل في جملة دين الله } ولا يكون داخلا في الجملة ولا دائنا بتحريم حرام الجملة وتحليل حلالا إلا بالاقرار بها } وإنما إلاجماع أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ،© ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه © أو يبرأوا من العلياء } إذا برئوا من راكبه أو يقفوا عنهم من أجل ذلك ، ولا نعلم في هذا اختلافا أن الجملة لا يسع الشك فيها ولا الشك في الشاك فيها ولا في شيء منها ولا الشاك في ولاية المتولي للشاك فيها } ولا في المتولي لمتولي الشاك في ذلك ولا المحدث لذلك . وأحكام المستحلين لاحقة بأحكام تفسير الجملة التي تقوم الحجة فيها بحجة العقل في أمر الحدث والولاية والبراءة . والشك والقول في ذلك واحد ، ولو كان المستحل لذلك من دين الله راكبا من ذلك بالاستحلال لما لا تقوم الحجة في علمه من حجة العقل & ولا تقوم إلا بالعبارة والسماع ، إذا علم الشاك حرمة ذلك من دين الله الذي ركبه المحدث فشك فيه على ذلك والمتولي للشاك في المحدث أو الشاك ني الشاك في المحدث & فيي لا يسع جهله فهو بمنزلة ولاية المتولي للمحدث ،& وولاية المتولي للمتولي للحدث ، إذا كان مما لا يسع جهل علمه وتقوم به الحجة من العقل ، أو كان على الاستحلال من المحدث & وعلم بذلك الشاك فيه أنه حرام من دين الله } وكذلك الشاك في الشاك في المحدث بعد علمه بذلك ، وعلم حرمة ذلك الحدث من دين الله © فهو بمنزلة المتولي للمحدث والمتولي للمتولي للمحدث ابدا ، كائنا ما كانوا . فالقول فيهم واحد ، وفي أكثر القول أنه لا يسع الشك في ذلك ، ويهلك ‎٢٤٥‏ ۔ بذلك المحدث والمتولي للمحدث والشاك في المحدث & والشاك في الشاك في للحدث أبدا . إذا كان الحدث في تفسير الجملة أو مستحلا وعلم الشاك في ذلك حرمة الحدث من دين الله 5 وأما إذا لم يعلم الشاك في المحدث أو المتولي للمحدث حرمة الحدث من دين الله 3 ولو كان مستحلا } فالشك فيه واسع في المحدث والمتولي للمحدث والشاك في المحدث ما لم تثبت الولاية بالدينونة محدث أو المتولي لمتولي المحدث أبدا 0 وهو بمنزلة حكم التحريم . فصل : وكذلك الشاك في المحرمين والراكبين على غير استحلال ‎٠‏ ‏ولادعوى في ذلك ، فواسع ذلك في المحدث والمتولي للمحدث والمتولي للمتولي للمحدث & ولا يجوز ولا يسع إثبات الولاية لأحدهم على الدينونة بغير اعتقاد الشريطة . ويسع الشك في المحرمين والراكبين على غير دعوى الاستحلال ، ولو كان الراكب مستحلا في دينه ني اعتقاده . وعلم الشاك فيه حرمة الحدث الذي ركبه ما لم يظهر استحلال ذلك ، ولو علم الشاك حرمة الحدث وأنه حرام من دين الله 0 غير أنه لا يعلم ما يبلغ براكبه في دين الله ث أكفر أم إيمان } أم ضلال أم هدى ، فيا لم تتولد بدين أو يتولى من تولاه أو يتولى من تولى من تولاه بدين بعد علمه بالحدث ، وولا ية المتولي له والمتولي للمتولي له على علم منهم بالحدث والولاية لبعضهم بعض أ فهو سالم بذلك ولو علم الحرمة على ذلك . وقد قيل في التحريم والمحرمين أنه يسع الشك فيهم من لم يعلم حكم حدثهم { ولو أثبت له الولاية بالرأي } وتولاه على ما كان عليه واعتقد فيه براءة الشريطة ، إن كان بحدثه ذلك محدثا جاز له ذلك © ولا يضيق عليه ذلك في المحرمين 0 كيا لا يضيق عليه في المستحلين 0 ولا يضيق عليه ذلك في المستحلين ، ما لم يعلم حرمة حدثهم في الدين } وأحكام الاستحلال عند جهل الشاك علم حرمة الحدث من الدين ، لاحقة بأحكام المحرمين { ولو علم الشاك في المحرمين حرمة الحدث من المحرمين ، فلا يسع على كل حال ۔ ‎٢٤٦‏ ۔ إثبات ولاية المحدثين على الاستحلال ولا على التحريم } ولو جهل المتولي لهم حرمة أحداثهم ، إذا كانت الولاية له بالدين على غير راي أو شريطة في المحدثين في المستحلين أو المحرمين والمتولي للمحدث محدث في الاجماع إذا كانت الولاية على إثبات إلايمان والطاعة 5 على غيررأي ولا شريطة {© وكذلك المتولي للمتولي حدث ،& ولا نعلم في ذلك اختلافا . فصل : وإنما الاختلاف في الشك في المحدث والمتولي فيما كان الحدث في غير الجملة من تفسير الجملة التي تقوم الحجة فيها من طريق العقل 9 أوفي المستحلين بعد علم الشاك بحرمة المستحل في الدين ومن الدين } وقد مضى في ذلك ما فيه كفاية . ولا نعلم في إلاسلام ولا ني أحكام الاسلام ولا في الاحداث حدثا يخرج من غير أحد وجوه : وجه منه أن يكون الحدث في الجملة من الرد لها أو لشيء منها أو الشك فيها } أو في شيء منها } وهي الخصال التي يكون المقر بها مقرا بها مؤمنا مسليا 0 ولا يسلم في حال من الحال بما دونها عند لزومها } فإذا كان الحدث في ذلك فلا عذر للمحدث في ذلك كائنا من كان } ولا للمتولي للمحدث فيه ‎3٥‏ ‏ولا للمتولي للمتولي للمحدث ولا الشاك فيهم بعد علمه {} ولا الشاك فيهم بعد علم المتولي للمتولي } والشاك بالحدث ،& والولاية لهم 3 والمحدث والمتولي للمحدث } والمتولي للمتولي للمحدث & والشاك في المحدث & والشاك في المتولي للمحدث & والشاك في الشاك في المحدث & والشاك في الشاك في المتولي للمحدث & والشاك في الشاك في المتولي للمتولي للمحدث ، كلهم محدثون لا عذر لهم ني ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا . ولا يجوز في حكم الكتاب ولا حكم السنة ولا إلاجماع ولا حجة العقل معنا في هذا الفصل من الأحداث غير هذا . ۔ ‎٢٤٧‏ ۔ ووجه ثان من الأحداث أن يكون الحدث فييا دون الجملة من تفسير الجملة . من إثبات التوحيد والوعد والوعيد 3 وما كان لاحقا بأسياء الله وصفاته { مما تقوم الحجة فيه من طريق حجة العقل ، ويهلك الشاك في ذلك . ولا ينفس في السؤال عنه } فإذا كان ذلك من هذا الوجه } فهو لاحق في أكثر القول بأحكام الجملة على ما وصفنا من هلاك المحدث والمتولي له والشاك فيه } والشاك في المتولي له { والمتولي للمتولي له } والشاك في المتولي للمتولي له . وهو معنا كذلك في تفسير الجملة . وقد قيل في ذلك باختلاف { فأنزل ذلك بعض منزلة في البراءة } ولزوم علم الأحداث منزلة ما يسع جهله من المحدثين . ما ل يبن للشاك في المحدثين في ذلك ، أو في المتولي للمحدثين في ذلك ، أو المتولي للمتولي للمحدثين في ذلك الحق & أو يتولى المحدث على حدثه ولاية دين . أو يتولى من تولى الحدث ، أو يبرأ من أحد من العلياء من أجل براءته من المحدث ، أو ممن تولى المحدث 3 كائنا ما كان من بلوغ الغاية } فيهم بعد العلم } أو يقف عنهم من أجل شيء من ذلك برأي أو بدين © أو يبرأ من أحد من ضعاف المسلمين بدين . من أجل براءته من أحد منهم } أو يقف عنه بدين . ووجه آخر من الأحداث & هو ما كان على وجه الاستحلال لما حرم الله 5 والتحريم لما أحل الله في دينه ، مما لا تقوم فيه الحجة بعلمه والبلوغ إليه إلا من السماع والعبارة . مما هو خارج من صفة الله تبارك وتعالى ۔ ، ووعده ووعيده 3 فإن هذا الوجه منزلة ثالثة من الأحداث ، وهو تختلف أحكامه في العلياء بالحرمة } وغير العلياء بالحرمة 5 فأما من علم حرمة ذلك من دين الله من الكتاب أو السنة أو إلاجماع . ثم علم من يخالف ذلك بتحليل لحرامه والتحريم لحلاله بعلم منه بذلك ، ولم يبلغ علمه إلى ما يستحق من أق ذلك ‎٥‏ ‏إلا أنه قد علم مخالفته لما يدين به للاستحلال للحرام أو التحريم للحلال } ففي أكثر القول إن هذا الوجه على هذا الوجه لاحق بحكم تفسير الجملة } ‎٢٤٨‏ ۔ وآن على هذا العالم بذلك أن يعلم ضلالة من أق ذلك & ولا يسعه غير ذلك ولا ينفس في السؤال وهو هالك بالشك في ذلك . فصل : وقال من قال : إنه قد يسعه الشك ني ذلك & ما م يتضح له علم ذلك ، أو يتولى محدث ذلك ، أو من تولاه ؛ على حسب ما مضى من الاختلاف في تفسير الجملة ، التي هي دون الجملة } والقول الأول هو الأكثر في تفسير الجملة } وفي حكم الاستحلال لمن بلغ إلى علمه حرمة المستحل من ذلك ، وأما من لم يعلم حرمة ذلك من دين الله 3 فواسع له الشك في المحدث والمتولي للمحدث ۔ والمتولي للمتولي للمحدث ۔ ما لم يتول أحدا منهم بدين © أو يبرأ ممن برىء منهم بدين من عالم أو ضعيف ، أو يقف عنهم أوعن أحد ممن برىء منهم بدين من عالم أو ضعيف من أجل براءته منهم { أو يقف عن عالم من علياء المسلمين برأي أو بدين من أجل ذلك . وهذا لا نعلم فيه اختلافا . ووجه آخر من الأحداث أن يكون الحدث ك فييا دون الجملة وتفسيرها . وما يكون علمه لا يجب من حجة العقل على وجه التحريم ، أو على وجه العمل على غير ادعاء الاستحلال { وإظهار ذلك ولو استحله في دينه وسريرته 0 فهذا الوجه من الأحداث يسع الشك في أهله أبدا ممن علم حرمة ذلك ؤ أو لم يعلمها ما لم يعلم الحكم في الأحداث في ذلك & أو تقوم عليه الحجة بعلم أحكام الأحداث في ذلك ، أو يتولى المحدث أو من تولاه أو من تولى من تولاه بعلم منه بالحدث & فإذا فعل ذلك فلا يسعه ذلك على ولاية الدين . ولو جهل خدمة الحدث ، أو جهل حكم الحدث & فهو هالك بذلك & وكذلك إن وقف عن أحد ممن برىء منهم بدين أو برىء منه بدين 3 من ضعيف أو عالم أو برىء أو وقف عن عالم من علياء المسلمين برأي أو بدين من أجل ذلك . وأما الحدث في تفسير الجملة فسواء من علم حرمة ذلك أو لم يعلمها } فالقول في ذلك واحد في ضيق ذلك على من جهله وشك فيه أو في المحدث ۔ ‎٢٤٩‏ ۔ فيه } أو المتولي للمحدث ،& أو المتولي للمتولي للمحدث & فاختلف القول في تفسير الجملة وفي أحكام الاستحلال بمعرفة ذلك أو جهله ، وأما التفسير في الجملة فلا يختلف ذلك فيه ولا في أمره أو الاستحلال فحتى يعلم حرمة ذلك © ثم هنالك يلحق بحكم تفسير الجملة . فصل : ووجه آخر من الأحداث ، أن يكون الحدث فييا يسع جهله } ومما يسع الشك نفي أهله من جميع الأحداث المحرمة ، ما لم يتول المحدث أو من تولاه 7 على ما وصفنا من أحكام التحريم ،} فيصِر المحدث على حدثه ولا يتوب من ذلك & ويعلم منه ذلك من يعلم بحرمة الحدث ©،© من صغير الذنوب أو كبيرها 3 ولا يعلم ما يبلغ به في إصراره ولا في حدثه ذلك . فقال من قال : لا يسع جهل المصرين على صغير من الذنوب ولا على كبير منه 3 إذا علم الشاك حرمة ذلك أنه معصية أو سيئة } أو محرم في دين الله © فإذا علم ذلك فعاين من يصر على ذلك & فلا يسعه الشك في ذلك ر } ولا في كل من تولاه 3 ولا من تولى من تولاه . على علم منه ومنهم بذلك من المصر على ذلك ، وأن حكم المصرين لاحق باحكام ما لا يسع جهله من الاستحلال لمن علم حرمة ذلك . فصل : وقال من قال : قد يسع جهل المصرين القول في المصر في الأحداث المحرمة . ونحب في ذلك قول من يرى السعة في ذلك ، وأنه بمنزلة المحرم 3 وقد مضى في هذا ما في بعضه كفاية إن شاء الله 7 غير أنا نحب أن يكون المصر على الكبائر من دين الله ، المحرمة في دين الله 0. ويلحق أهلها الكفر والضلال بغير إصرار بركوب الكبيرة . دون إلاصرار } فنحب أن يكون المصر على الكبيرة من المحرمات من دين الله 5 غير المصر على الصغيرة } الذي لا يلحقه الكفر بغير إصرار عليه . ونحب أن يكون المصر على الكبائر بمنزلة احكام الاستحلال للحرام 9 مع من علم حرمة ذلك من دين الله 7 ونحب أن يكون المصر على الصغائر } التي لا يكفر أهلها إلا بإلاصرار عليها . أن يكون ۔ ‎٢٥٠‏ ۔ حكم ذلك مع من عرف صغير ذلك من كبيره . وجهل ما يلزم في ذلك من الاحكام . أن يكون إلاصرار على الصغائر بمنزلة ارتكاب الحرام بغير استحلال من الكبائر . ونحب أن يكون الحكم ني الاصرار على الصغير في أحكام ما يسع جهله مما لا يسع جهله بمنزلة احكام التحريم ، والمواقعة للكبائر على التحريم 0 ويكون إلاصرار على الكبائر من المحرمات بمنزلة أحكام المستحلين } والشك فيهم والقول فيهم . وقد قيل في جملة ذلك بالاختلاف & فاحببنا فرق ما بين ذلك لموضع أن الكبائر يكفر راكبها بغير إصرار } فيكون المصر عليها زائدا في الارتكاب بحكم ثان يلحق بالاستحلال {} ولأن الصغير لا يكفر راكبه إلا بإلاصرار عليه . فيكون بنفس الاصرار ، راكبا للكبائر . ويتساوى هنالك حكم ارتكاب الكبائر على غير إصرار على الكبائر }. فافهموا ذلك إن شاء الله . فهذه الوجوه الأربعة والاحكام الأربعة هي أصول أحكام جميع الاحداث ، وعليها مدار جميع أحكام الأحداث & ولا نعلم أن حكيا من الأحكام في الأحداث & يخرج حكمه إلا من أحد هذه الوجوه } وهذه الاصول فكل حادث ق إلاسلام وفي أحكام إلاسلام من الأحداث كلها { فلا محرج له من أحد هذه الوجوه التي وصفناها 0 مما لا يسع جهله على كل حال من أحكام الحملة والأحداث فيها . فصل : وما لا يسع جهله من تفسير الجملة والأحداث فيها ‘ على علم بتحريمها أو جهل لتحريمها } وسواء ذلك في حكمها على من ابتلي بذلك فيها وفي الاحكام فيها وني المحدثين فيها . ومما لا يسع الناس جهله من أحكام المستحلين لمن علم حرمة ذلك على ما فسرناه . ووضع ذلك عمن جهله ، وما لا يسع جهله من أحكام المصرين على التحريم 4 لمن وقف على حرمة ذلك ووضع ذلك عمن جهله . ۔ ‎٢٥١‏ ۔ ومما يسع جهله من أحكام التحريم لغير استحلال ولا إصرار على كبار ولا صغار } ولا تخرج أحكام الأحداث كلها معنا إلا من أحد هذه الوجوه ‎٨‏ ‏وعليها مدار جميع الأحداث 0 فمن علم هذه الأصول في أمر الولاية والبراءة فقد وقف على أصول ما يسع جهله مما لا يسع جهله . وكذلك تفسير مما يسع جهله ومما لا يسع جهله يطول بذلك الكتاب . وهذه أصولا من أحكام الولاية والبراءة . جبه ‎٢٥٢ .‏ ۔ تم بحمد الله الجزء الثان من كتاب الاستقامة ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث في تطبيقات الولاية والبراءة ۔ ‎٢٥٢٣‏ ۔ الفهرس الجملة ولزومها والحجة في ذلك . .. ................(| ‎٥‏ ‏تصنيف ولاية الظاهر والبراءة بالظاهر وأحكام الدور وغير ذلك ‎٢٥‏ ‏الدور وأحكامها والقول في ذلك .. ...... ..........| ‎٤٥‏ ‏الموافقة في الدين في معاني الاختلاف في أحداث أهل عمان . ..| ‎٥٠‏ ‏العلياء ومن هو حجة منهم على غيرهم ..... .......... ‎٢٣‏ ‏المعارضات من الملبّسة على الضعفاء المتمسكين . ... ......( ‎٦٧‏ ‏أصل الموافقة في الحدث الواقع بعمان ... ...... ......| ‎٩٥‏ ‏ا البيعة لامام الدفاع. ... ...................... ‎٩٧‏ ‏| الملختلفاتن الضعيفان في أمر الدين الذي لا يجوز فيه الاختلاف ‎١٠٣‏ ‏الاختلاف في الدين من الضعيف والعالم إذا كان العالم هوالمبطل | ‎١٠٥‏ ‏الامامة والقولفيها .........................(| ‎١١٩‏ ‏الامامة والفرق بين ما يجوز فيه قول الامام ودعواه وحكمه وما لا يجوز ...... ....... ..... ..... ‎١٤١‏ ‏صفة التجسس والنهي عنها ... ..................| ‎١٥١‏ ‏وجوه التعبد ومعانيه والحجة في ذلك ..... ...........| ‎١٩٩‏ ‏ما يسع جهله وما لا يسع جهله من التدين . ...... ...... | ‎٢١٣‏ ‏ما يسع جهله وما لا يسع جهله من أحكام الولاية والبراءة ....( ‎٢٢٣‏ ‏ما يسع الجاهل جهله من الدين وتصنيفه ..... ........| ‎٢٣١‏ ‏ما لا يسع جهله ...... .....................إ ‎٢٣٥‏ ‎٩‏ ‎٢٥٥‏ ۔ طبع بمطابع دار جريدة عمان للصحافة والنشر روري ۔ ص . ب ‎)٦١٠٠!(‏ ‏سلطنة عمان ‎١٥‏