. : ح ووج+ : لااا م٠٨٦٠. ‎١‏ ‏7 رمل ..... تتتين ‎2:٠٦‏ ‏: , > . تس: :( جمر . د./: ‎:٨٢ ` .١ ٦ .. ١‏ ‎١7 > } . , 3 . : :‏ : . 7. إذ : ٨مصت‏ ح.. / = : اراتتلكته ‎!١‏ ر(حتتاتكتىي, يحمل ‎٠ : 3‏ وم / - : : . + ‎٨.٦‏ ` . 1 زر 7, . . حج. _ -2. ر ب ` ‎:6٢‏ !} ؟ بي مسس تسن... مصر- ر 0 اك اا لارا رن ك . . 0 تك : . ن ) 71 ر ش : ا حن ج ف < 4 --. _ را ا ا مكان .. بسسب تخرب. ير ز ارق ز 0 لاجلك جالان رن | 1 ا تن وا ااا 72 3 رن ا ا كرو ز وتاكتارترد كيا قالا اكاديا ن , | ) : . " 7 23 ل : ر ارروارر تلت . ز ر : ‎٠‏ 7 : . . و- ث از _ ز مر ا .+ 6: ار: تار ر ر زفر هز . ‎١ ٠ ٦:7٨‏ ,, إز: 51 / رم ا رر للا ل ينوه تو راو ل ركاز . 7: ‎١ .‏ ! : .- جو : , ‎"٥‏ + ار. زار .. رر 7. 71 3 ر: .- ر ( ي 5 ‎١‏ 8 إ ‎١‏ ا ! 2 ي . ‎١‏ 777 } هبه. ] ( ر 7 ا ولن 7 1 : 21 : ه. ر ‎١‏ ) ة نم ل . ‎٨‏ : : 8 1 جوا .- .... واا تنز ر ارو مد متشر ! مر ا زرانااازل لينون . اماكن ‎٠‏ 8 1 1 : : / م , 1 0 رر: جنن. ن : 15 15 )ه- . بميزان ن ./ / 2: رر ص ب. مان 0 ! ن ‎١:‏ / 1 : , ت ل: رروواكمتدزه ر , ا .:: 33 ‎٠‏ حره !. 2421 7 لا نوم ا: ن 1 ‎٠‏ ن 2: 5 ‎١‏ ن داونز . 1: ‎٩1 , . 9 - 1 1 171 ) ١ ٠‏ 7 ان 1 زد. . 3. ‎١‏ , آ 7 ‎٦٢‏ را برز : ن 4 7.0 . ‎١‏ ‎١ > .‏ & .: دح ‎٠‏ احم }/ر ا زارت بررت لإتحؤن! دورا زوو: 1 لار. 7: دي 3 ‎١‏ 7 : ؛ . ‎٢ 1 : 4 , " / ٠‏ / 1 ر, ا ام 1: , ‎٨‏ , ق ‎١‏ ‎١‏ 8355 ( لري 7: . ررر. را ت ز "7 2411 : )} ن : ؛ إ ‎٨‏ 7: ‎١ ١‏ 772 ‌ 42 . ترن يك تارا را لاتنام ال : : ! . ان 8 كرا رنه _ : ف 4: ز م/ ‎١ ١ : ٢‏ : . ً . و : : : توجت" , ‎٢ : ١ 5 ! ١‏ ا : ز 27 اك. : ن 1 .: 4. ‎٢‏ إ , ‎٫‏ . / ,؛٦‏ ه . ‎,٦‏ : , 7 , . . زر. 3 ‎٢ : : ٢‏ 7 7 } ؛ , : - ز بن . . ا 1 7 / 4 , 77 9 1 وور. ن. 1 ر. زرنا ا ا ‎١‏ ا : 0 ‎"٢ :3 ٦١٠7‏ ا برنرز 7 7. رر تروبن ‎٨ ٩٧‏ و.ر ؟ . 3 17 1 : 2 « ) ل ! نسر ر ‎١‏ 7 . 7 غرورا ارز. الوز امررره ر : ب 3 10 7 ز 4 9 07 1 جاه : 7 1: 277 2. 7 91 زل: 1 7 ::1 7 1 ا ا 1 3 ؤ دراز + 5 : 4152 ! 722 وكتر توترا 5: ال اور. ! :. 17 1. رورا. 9. از ر : : ر : ‎.٩7‏ ‏ا 505 كر: : ! 1 ‎٢ 0 ١‏ رز 12 : 7 ‎7٢ 8 :2:٦‏ . ئ 7 7 ‌ : را ‎٨‏ ل . رر . } ز } 14 . ‎٢ ٩‏ 3 , / . كب. ‎٦‏ / : الرا } / 013 7 7 ‎7٦ 3 7 :. 7 7 . - : ١‏ , ر: ہ ‎١‏ ا , ! 1 31 47. ر ر.. . 1 رنا 0: 2 1 ا 4 ل زا: ك ك نره 0 :: ووو: رار 4 التركمان از . كرا إن رر ‎١‏ ر ! ل: 88 24: / 7. اق ..- 1 ‎,٦,٩٨٩ 171‏ : 7... مرر. ر.. 1 ‎.٢7‏ مر آن را 1: 5 : 1 ؛ : : 3 ء ) أ/ ا أوب : مري هن , ‎7٩ 7 ٢‏ مررره 2: } 1 ... ب رار ‎:9٨٢‏ , _ ( ار ::. . : / ر ا ر ا ال ‎223١ 16 :2 !:‏ 7. اجتر تار كوتا لراس! .او ا ال . ات 1 ل : 6 0 ‎١ 7 ! 8‏ : 47. س 7 ! ل. . 1: ع . 71 7 ! ا! 7 لتر4 ‎٦.7‏ ر ‎,٫‏ ل و: } 5. ا ر يا كر ر رن ل! 1 نار. بويرتو ‎:٢‏ مر : 7 ا:. رم 7. ججه ] تمنحنا الراو 7 تب. جير ر ر . تره ‎,٦٦,‏ : : 7 ::... 9 . ‎.٦٨٩ : ١ 1‏ : وإل ؛ برر ., 77 177 / 7 1 بارن ‎٣‏ رر , / ! ؟: ‎١ | . :‏ 11 ه ‎-٦‏ 3 الك , : 1 مرر 4 } ا 1 4 ن 7 : } 4 1 ز : ‎١‏ : 1 4 , م.. . ه: . ر. 1 8 07:77 21 ‎١ 8 1 7 1 7 4 ٨2:77‏ 1 ل م 1 , 1 لن, 4. ‎٦٢ 4 .> ١٠٦ 3‏ 7 ص " ا ‎٨‏ إنكق] ‎١ : .٠ !+ ١١٦٨٦٠٦1‏ 711 ا 7 ‎١ 7 ٦‏ 2 إة.« : ‎.٨٦ !‏ كيذ_"١:‏ 7 72! : ان ‎٠7١7‏ ! 7, ام تام : 1 ر رور [ ‎٢4‏ ‏ا \ ل. . اا 3: زفت ‎٦‏ 41 : م اح . ن 0 جر : ‎7٨‏ نر ( نا افك ر معا م لذ: 1 - يمة ههه ان! 101 وااو الوزن . نا اللا: . :::: 72 خر روز م لت و وملتندرزر ر: ار! م ا ز لهب لارسا ‎٨‏ إإ:؛ 1 نتن ع درر ر . : ر ل جو ز 1 . , 1 رر : ً غ , ! ااار : 1 } 1 1 , .: / 7 ل / . ‎٣‏ 7 4 ا 1 . 4 بار _ : : ر / روري ر ر 6 اال : . : ل . ن: م: ن الارز ترتورن ر را 1 توز ا از اخ [] ات إ أ ألن: 1 . ... الان ‎١ ٢‏ 1 1: : رمووع . ] .. / تن 7 ي ! 1 |م } 9 2 . // 2 : م١٦١٦‏ 7. الاوتار 1 2 ) ولودي الرر جنازة زري رراكرتود: ز ‎٨‏ إ 0 . ا زاز: ‎١ 3 : ١ } 1 | } ! ٣‏ / 4 : 11 الازرزلرمنوة : : 57 ! : , 7 ( 2 اي. م 7 ره ‎١ ! : 1‏ , , :. : : : ازر رن! 1 بون الدرر رر ترمز نرتر ترن ؟ ر ‎١‏ 5 : }}! : . , ات! )تتوتر خار زر تل رر ث اا ‎٨‏ ( ] اب 9518 ( للم كولن ر ا تاز و رز ر ن و : ا ل ا ت ‎١‏ . 1:11 1 ا ! 7.72. ! } ار! : / .:. , : : . : آ ً2 . 1 7 , / 71 . 71 71 5 77 : زر. 7 ‎١‏ 1 ا ب / 15: | اا ا و ما ا م | ال لراران ا ل . . لم اة ..ان وا ‎٣‏ 1 5 .: تحجر ز 4777 0 ا 1 2 كاتم وا تجن ر ي ؟ ر : . 8 7 و.. : 9 از ‎12٦١7‏ : ا . مدا و امو نار 4 : ف , خر خرز ‎٢ : 11 ٠ : / , ٢‏ . : 3 ر ‎١‏ نر: . , . ‎0٧‏ « ‎١ 1 ٢ 1‏ ا ! } ! !, 7, 7: ر لانج ت ! مرتد. .! 5 / 7 : [ 7 رو 7 ‎٨‏ مر. ع 5 / } 85 أ | ‎١‏ : 7. ا: : 1:2 . ا 4 : 1 الا ! . ارت سي ‎٠‏ ` ر ) , جور -ب وز ز ز ! 70 " 4" دلالة ‎١‏ 1 ./ 5 ُ } 24 ى زار ط 7 4 23 : . ازر ناز : أ و : بوب 7 ميو 7, تو : ر 7 : ن , ن ا 17 انجاب تن: ي . 7 رر , دروة زيكو ويتردد ماش وزررلندرلا: نك 3 / وترية [ إ } ل ‎٦.٦ ١‏ , : 8. 721. ا او مر 71711 ز : وعي 7 5 ز ا ر ز نازاظا:5 1: 7. 5 لمو تنا ايزو دس تازة إزا ازمه رز مفر 7 ‎!111٦ 7‏ مبر«ل ز. كار ررر و رور 11 نت مو؟ . 7 ر زفن , : ‎٤ : 1 . 7 . ١‏ / ؟ . , , 11 , 7 ث ‎٢‏ 7: ؤ : 4 1 ر 3 3 بشر 77 ‎٠‏ ` ب | اللا | ري .. ر رزق ز ‎٨22٨‏ ك:. ر. : ا . 7 زر زري 75 ك 27 : ‎٢‏ 0 مرر رمز // رر 7.7 . , 221: ارا تنرر ‎.٩‏ : 3 ‎١ 1 !! [‏ 1157[3 : 7. ورب لد ‎7٢٢‏ : 3: مخول ر ز تتر ‎١‏ : 1 ! ! ه ‎٢ : 1 7 ) ١‏ 17. , ر , بر / : , : : : , 7 : 1 7! : ل 7 1 2 1 ز ز : ‎.٦ % ,‏ , ! : : / ! 42" 7 ر . ولن "1 ‎77٢‏ . . 7 5 ( , : , .. : : : : / : / مخ 1 ء / رر 7" , : . ! ر 4 ‎٨‏ نرا زرنا . : ‎١ ٢ : ٢ 77 ٢ :‏ . , . . برر ز. 1207 77: : 1 خرج. : . 7: بية نهر ر ر . ‎١‏ ؤ ت ر , آ هش - ‎١‏ ٍ . 1 : ... ! 2 رو 3 1: 7 3 د مو 1 1 ب 1 0 تون . ي را غ 0 : كوارتز مو ازر برونر 7 3 ر! ر مر فريرو تواإلرمزارازيل : 7 ر و ‎4٠٠‏ ‏: ! و: ‎٢‏ 77 : نر 7... رر 7 وتر بر <(. :: ‎١ 41 /‏ 7 1 5 ُ ترنو زا رنيه كرز بزل 4: ن ر . 7 النا ر ))ار ابكل لرزتيزر لر+ نا ر : ‎١ ١ .‏ , 7 7 7 , // 2 1 ز. 774 , / را ر , رور 77 7 73107 . ب رر. ن ور ررر : ر ر د ‎٣‏ مر م : ‎.٩ ,. }‏ ب ‎٦‏ , , ؟ . "نزح 1, . يك 77 1 . "رسخ 2 / 7 ه 7 . 7 : ., رر / ر ‎١ . ١‏ 7 / مز : ر ومر 77 5 : : 7 .. . , : و / , . / امترهر,/ 7 7 4 773, 7 اووه: ‎١‏ ‏1 . وورريوز يز قرر زن 5 ‎١ ١ :‏ ُ . , 7 , : , / 0 1 : 7 !ا: ر ر 14 ز ر / 7 7 . 4 ار: 7 ‎١‏ ! ؤ! ررر : : را مترجم / رز ر ازر / 7 . .. _ ن نب ‎١‏ ::. . . 1 ٍ , واشري. 2, ر رور ر : ا ا از 1 بز ن ن ز ل ر ز ر ر : : 4 / . 1 : : َ , آ ( ‎٣‏ تن ل ‎٦١‏ . 1 / : د ز. . 7 مر ‎٣‏ 1 , . تبرر 3, 7 : . .. : ز , . . 2 ا . 7, ب زكر , .. 7, : : 7: , 7 ر .: م + , مر ورث, .. 1 ‎٧ : . ,711 / . . . : ٩١‏ 7 / م ررر. 2 رار / ر , ‎٦7 4 :‏ / . : , مره ور. مرز / ‎"٦"‏ , : ن : , : ‎٢ .1 . , ٢‏ 7 جرن ‎١‏ ‎٦٦‏ , . 7 / 2 . , 7 . . ‎١ 1 ! 1 ; !‏ 1 , , 7 , , / , وهز 2 777 ا . / اانا را ن 5 ومرح ‎59٠‏ ‎٠ ١ 5 !٦‏ . , : 7 روب : ِ ‎١ 77‏ : ا نواانننانن سنن. 777 ..- : ! 1. ل ‎٨ 7 ١‏ . حت تتم نحجف 7.1 ل ر عج × . ‎١ 1‏ ُ ا ‎٦ 7 - .-... ١‏ 7 ؟ : , 2 . - 7 ن , , ‎٢ :‏ و '! 77 -- ‎.٣ - ..> : ٠‏ : حجر ‎٢‏ , . , المر تضره ./ ين , اتحعحصرت صروححووو » 7 2. ح- لجم ‎٧٦‏ -. مرن رر. , -< “بججج, ‎٦‏ جج ‎٦‏ .+.. ر , 7 ‎٩‏ 7 2: تنحب ‎:٦٩‏ : تري... تتر تنتحر. ‎22٨‏ نا انكي. مر مر : 7 ‎.٦‏ بم تلا. 7: ه جهتين. , توارن . رو هجرته ز جديه حدي كره حج : 4: رون ر...... 2 بطنة عمان غد. وزارة التراث التوي والشتافة 0 ‎٨‏ خر د 11 9 ؟ | ر 1 ( تآليف العلامةالحقة التو ألى تعيرحترسہ حميد اتل ري 32 . الجزء التالت ‎١.٥‏ ۔٥٨٩\١‏ م بير_لرلالتمزالتي باب ضمان الخطأ وضمان الفتيا وز تصنيف ذلك لا بد من إثبات الحق ‎٠‏ وموافقة الحق في الجميع ‎٠‏ ومخالفة العلياء في هذا وأمثاله ؛ لا يحرج إلا على وجهين : وجه منه أنه خطأ أخطأ به } وهو عالم ف الأصل أنه مخالف لما علم ‎٦‏ . َ . ٠ وهو عالم بالحكم بالحق 8 ذلك ‎}٠©‏ مثل من علم أن للزوجة مع الولد الثمن ‘ ولها مع غير الولد الربع } وللزوج مع الولد الربع 9 وله مع غير الولد النصف ‎٠‏ وهذا مذهبه ودينه ؛ نانى 0 ذلك بالخطا ‎٠‏ فاراد أن يقول : لا الثمن مع الولد . فقال : لما الربع مع الولد . وكذلك الزوج [ وكذلك الأم ؛ أراد أن يقول : لما السأس مع الولد والثلث إذا لم يكن له ولد ولا إخوة . فخالف في ذلك من طريق اللفظ & فعمل بذلك من قوله إ فهو سالم في ذلك {[ غير هالك ولا ظالم ولا ضامن . والعامل بذلك & القابل له 3 والدائن به } أو العامل به } أو الحاكم به خلاف الحق هو الظالم الهالك الضامن لمن أخذ له ذلك ، وهو هالك بقليل ذلك وكثيره . مما يكون له قيمة في الأملاك ، إذا حازه على ذلك . وقبول ذلك © والدينونة منه ©} وقبوله منه على هذا ؛ أنه حق وصواب ف دين الله 0. فباطل في ذلك . وأما ولايته على هذا على الجهالة . فذلك مما هو واسع . لأن العالم ي هذا سالم في دين الله 0 لأنه إنغا هو أخطأ خطأ مرفوعا عنه . وهذا ومثله هو خطا العالم المرفوع عنه الذي جاء به الأثر } أن العالم إن اصاب أجر ى وإن أخطا لم يأثم ؛ إذا اجتهد في الصواب وموافقة الصواب . وهذا من اجتهاد العالم في الصواب . فصل : وأما إن لم يكن معه علم في هذا الحكم . فاجتهد في ذلك فاخطا 5 فهذا ليس بعالم . وهذا جاهل ؛ والجاهل كل من دخل ني الأحكام أو الفتيا في الاسلام بالرأي والاجتهاد . بغير علم بالأصول في ذلك الوجه 3 من وجوه الأحكام التي قد دخل فيها . وكذلك لو كان عالما بان ذلك من كتاب الله أو من سنة رسول الله يلة وعلم الوجه فيه 7 وظن أن ذلك جائز له أن يحكم مما شاء من ذلك ، ويفتي بما شاء من ذلك & في الزوج بحكم الزوجة ، وفني الام بحكم الاب ، وفي الاب بحكم الأم 9 أو ظن أن له أن يقول فيما قد جاء ني حكم الله في دينه { إذ قد علم ذلك ووعاه } أن يقول برأيه فيما يخالف ذلك { فقال في ذلك برأيه 9 أو بعمايته أو بجهله } أو باعتماده لمخالفة الحق 3 ولم يكن ذلك منه خطا على الوجه الذي ذكرنا ش. فهو بذلك هالك ظالم 3 لا يسع قبول ذلك منه . ولا ولايته على ذلك بدين ، ولا البراءة ممن برىء منه على ذلك ‎٠١‏ برأي ولا بدين من العلياء } ولا الوقوف من العلياء 5 إذا برئوا منه برأي ولا بدين } فافهموا خطأ العالم الذي لا يسع الناس اتباعه فيه 0 ولا العمل به من قوله & ولا ولايته عليه بجهل ولا بعلم . وخطابه الذي لا يسع قبوله منه © ولا العمل به } من قوله بجهل ولا بعلم } وتسع ولايته عليه بجهل ولا يسع ولايته على من علم خطاه في ذلك ، حتى يعرف معناه 5 فإذا غرف معناه وذكره إياه . فأقام على خطئه ذلك & بعد العلم والتذكرة ، لم تسع ولايته . وإن قال : إنه إنما قال ذلك بخطأ } على ما وصفنا من ذلك الخطا ، كان في ذلك - ٦ ‏۔‎ مصدّقا 5 إذا رجع عن قول الخطا 5 وقال بالحق والهدى ، وإلاجماع من قول أهل العدل 3 أنه ليس عليه في هذا الخطا ضمان أ فيما أتلف بمياه هذه . وكذلك الحاكم إذا حكم بهذا الخطا ، الذي وصفنا . على هذه الصفة } فليس عليه هلكة ولا ضمان { والقول في الحكم في هذا . كالقول في العالم . وكل عالم يحكم من كتاب الله تبارك وتعالى ۔ . وسنة رسول الله يتيةة . أو إجماع المسلمين ، أو شيع مما أشبه ذلك من الدين علم بذلك ، وأراد القول به على وجهه وأصله { فاخطا . فقال بغير ذلك من خطأ لسانه © فييا يلقيه الشيطان على لسانه . فليس ذلك من الخطا المهلك له . ولا يلزمه في ذلك ضمان ولا تبعة } ولا معصية في ذلك & إذا عرف ذلك أنه قد أخطأ فيه 3 ولو لم يعرف ذلك حتى مات ، ما كان عليه في ذلك ذنب ، ولا تبعة ولا ضمان . وكذلك الحاكم © فهو بمنزلة هذا العالم } إذا أراد الحق الذي هو يعرفه } وعالم به . فاخطا بغيره من الخطا في الأحكام } فهو مرفوع عنه 5 ولو كان ذلك المفتي أو الحاكم من غير العلياء ؛ في فنون العلم وأصول الدين © إلا أنه قد عرف ذلك الشيع بعينه . من أي وجه كان ذلك الصواب & الذي قد عرفه من أصول الدين أو الرأي © فاراد ذلك فاخطا بغيره ، مما أخطأ به لسانه 7 وهذا من الخطا الذي قال النبي يلة إنه مغفور لأمته في قوله يلة : «عفي لأمتي الخطا والنسيان 0 وما أكرهوا عليه . وما حثوا به أنفسهم» . فكل خطا في القول ، أراد العبد غيره فاخطأ به } في طلاق أو عتاق أو تيا . أو قول بكفر أو شرك أو نفاق } فكل ما أخطا بغير ما أراد من القول ؛ فهو مغفور له 3 وغير مسئول عنه ، وإذا عرف كان عليه إظهار ذلك & إن كان قد أثبت بذلك حكي & أو ارتكب أخذ بذلك إثيا 0 فعليه أن يعرف ذلك & إن قدر على ذلك & ولو كان ذلك المفتي وذلك الحاكم © لم يعرف من دين الله غير ۔ ‎٧‏ ۔ ما يلزمه في ذات نفسه ، إلا تلك المسألة بعينها . فقال بها فاخطأ بغيرها } مما هو خالف لدين الله ۔ تبارك 7 _. كان خطؤه في ذلك بمنزلة خطأ ابن عباس ‎٠‏ فيا له فيه الخطأ ‎٠‏ وبمنزلة خطأ أي الشعثٹاء جابر بن زيد ۔ رحمه اللله ۔ ف الفتيا . وله من العذر ي ذلك ما لها 0. وعليه من الحق ما عليها } وعليهما ما عليه في هذا . وإذا تعمد الحاكم أو المفتي إلى الحكم أو القول في نفس الكلمة 0 وإليها قصد على أنها صواب معه ك فيي ألقى الشيطان على لسانه . وكان معه أن نفس الكلمة .} التي قال بها أو حكم بها هي الحق فيما قد عرف ، من وساوس الشيطان 6 أو أخذ ذلك عن أحد من أهل الأديان ‘ أو كانت تلك معه زلة من خطا غخطىعء قد أخطأ } على سبيل ذلك الخطا الذي وصفنا . فحكم بذلك أو أفتى به 7. فلا عذر له ي ذلك بجهل ولا علم ولا خطأ ۔ فيا يتوهم ويظن ‎٥‏ ‏ولا فيما قد حفظ وعرف من الخطا والفتن } وهو بذلك ظالم اثم . فإن كان أفتى بذلك رواية عن غيره ممن قد عرف عنه . فقبل ذلك من روايته 7 فلا ضمان عليه في ذلك في الفتيا } وأما ني الحكم إذا حكم به 3 فعليه الضمان في ذلك . لأنه أتلف مالا } بذلك الخطا المخالف للدين & وليس له أن يحكم بخلاف الحق . فصل : وأما المفتي فقد قيل فيه باختلاف : فقال من قال : عليه إذا أخطا في الدين 4 ولم يتعمد اتلاف المال التوبة 7 ولا ضمان عليه } والضمان على من ركب ذلك . وقال من قال : عليه الضمان إذا أحل حراما 7 أو حرم حلالا جمعا عليه . ۔ ‎٨‏ ۔ وأما الحاكم ؟ فإذا خالف الحق الملجمع عليه ‘ فهو ضامن ‘ ولا يسعه ذلك معنا © وليس الجبر على الآمر ، كالقول على غيرالجبر ، وإنما المفتى محير ي أن يقبل أو يدع ئ ولم يكن له أن يقبل الباطل ، ولا بره المفتي له على قبول الباطل ، فهو الذي قبل الباطل 0 وعليه الخروج عن الباطل الذي قبله © والخروج مما دخل فيه ‎٨‏ وليس ذلك على القائل المجبر ف قوله ؛ القائل والفاعل والحاكم إذا حكم & فإنما الحكم فيه حتيا على من حكم عليه 3 وقطعا لحجته عن خصمه“©} وليس ذلك عن رأي المحكوم عليه } ولا يسع ذلك أيضا المحكوم له . إذا عرف الأصل الذي به حكم له الحاكم من الباطل . فهو هالك ظالم ضامن { والحاكم هالك ظالم ضامن { والخيار للمحكوم عليه في ذلك في المتلفا لماله والآخذ له ، ومن أيهما شاء أخذ ماله الذي أتلف من يده . والحاكم الاول إذا أخطا الخطا الذي رفع عنه . وأجبر على ذلك بالخطا . وأتلف به مالا © ولم يدرك ذلك المال . فلا يضيع المال ف أحكام الإسلام . ويكون خطا ذلك الحاكم في بيت مال الله 0 وعلى إلامام إن صدقه في ذلك ، وائتمنه على ذلك & أن يؤدي عنه من بيت مال الله ، فإن لم يكن لله بيت مال في ذلك الحين [ أو كان قد زال بيت مال الله } لزوال رلاسلام ‘ ثم عرف الحاكم ذلك الخطا } وقد أجبر الحاكم على ذلك & كان ذلك بمنزلة قتل الخطا الذي أراد غيره 0 فإن خطاه لا يتعدى إتلاف المال من الضمان © ولا يعقل العواقل ذلك عنه ، فيا معنا . ولكن له أن يأخذ من الزكاة في ذلك ، ويغرم ولو كان غنيا } فإن لم يقدر على ذلك & فلا يبين لنا تلف مال المحكوم عليه . وإن صح ذلك على المحكوم له . فهو ي ماله ؛ ولا شيء على الجاكم . وأما العالم فليس معنا بهذه المنزلة . لأن العالم غير جائز على قوله . إلا أن يجبر على قوله } أو يامر بالجبر على قوله . ويكون مطاعا مع من أمره ‎٩‏ ۔ بذلك & فيكون حينئذ بمنزلة الحاكم الجابر على حكمه في الوجهين جميعا ، وإنما الاختلاف معنا في المفتي إذا لم يأمر بالجبر على قوله ، أو يفتي بذلك ويطاعفيه 3 إذا قال ذلك عن نفسه & أو قال إنه عن فلان العالم . وهو قوله ؛ أو هو يقول بذلك ‎٠‏ أو هو يأمر بذلك ‎٠‏ أو يقول إن ذلك هو الحق أو الدين أو الصواب . وأما إذا قال ذلك أنه مما يروى عن فلان ، أوما قد قاله فلان ، أوما قد جاء ف الأثر . أو ما قذ وجد ي الأثر أو سمع به ي الخبر ‎٠6‏ ولم محقق ذلك ولم يصوبه { ولا قال إنه يقول به 3 ولا يأمر به ولا ياخذ به 3 فليس في ذلك عليه ضمان فيا قد قال ‘ إذا كان كا قال ئ ولم يكذب ي ذلك ©{} ولم يقصد بذلك الى تحقيق الباطل ليؤ خذ به ويدل عليه 6 لأنه في ذلك صادق كا قال © إذا كان. صادقا فيما قال © ولم يصوب ما قال { وإنما روى رواية هو صادق فيها غير كاذب . وضمان ذلك على من عمل به . ولا نعلم ي ذلك اختلافا } أنه ليس عليه في هذا ومثله ضمان . فصل : وإذا قال ذلك أيضا بدين يدين به ‎٨8‏ وتاويل باطل ‎٠‏ نأاتلف بذلك مالا أو شيئا من الدماء أو الفروج ‎٠‏ ثم تاب من ذلك واستغفر ربه ورجع إلى الصواب 0 فليس عليه في ذلك ضمان إذا فعل ذلك بدينونة . وإنما الضمان عليه 0 فيا قد قيل في الاختلاف ، إذا قال ذلك على تحري الصواب & بغير قصد إلى دينونة بذلك بتاويل ضلال ، فاخطا الخطا الذي لا يعذر فيه ‘ على نحو ما وصفنا ‎٠‏ وكذب في ذلك وأخطأ في قوله 0 فقل قال من قال : عليه التوبة ولا ضمان عليه وقد مضى القول في ذلك والحجة فيه . وقال من قال : عليه الضمان على ما وصفنا . وقد مضى القول فيه . وقول من لا يرى عليه الضمان معنا أصح في الأحكام . ۔٠١‏ ۔ وأما الهلاك في الاثم فالاختلاف فيه معنا 3 أنه إذا أخطا الخطا الذي لا يعذر فيه أنه آثم ظالم هالك بذلك } إذا أحل ما هو حرام بالإجماع 3 أو حرم ما هو حلال بالاجماع . فصل : وإذا قال ذلك بدين أو تأويل ضلال ، فاتلف بذلك مالا أو دما 3. بقوله ودينه ذلك } ثم أراد التوبة وقد تلف ذلك ©} فلا ضمان عليه في ذلك & ولا نعلم في ذلك اختلافا 3 في قول أهل العدل } وكذلك الحاكم إذا حكم في ذلك بدين وتأويل ضلال براي يدين به ،. ثم تاب ورجع ؛ فلا ضمان عليه في ذلك ‎٠‏ فإن أدرك المال بعينه 6 أو أدرك من هو في يده ‎٠‏ ‏وكان ممن يحرم ذلك فييا يدين بتحريمه . فهو ضامن لذلك إذا صح عليه في ماله 3. ولو تلف المال & وأما إذا كان يدين باستحلال ذلك أيضا { فإذا تلف فلا ضمان عليه في ذلك { ولا نعلم ف ذلك اختلافا . وإذا أفنى المفتي بشيء من الصواب ‎٠‏ على قصد منه للصواب ‎٠‏ فوافق الصواب في الدين أو الرأي {} فقد وافق الصواب ووفقه الله .} ولا إثم عليه ولا تبعة 0 إذا كان ذلك على ما يبين له من صواب ذلك ف الوقت ‎٨١‏ بعلم ذلك من وجه من الوجوه © أو بيان ذلك له من وجه من الوجوه . وإذا أفتى بشيعء من الصواب ؛ على قصد منه للخطا والباطل ، فوافق الصواب ، فهو هالك آثم في نيته التي قصد بها إلى ذلك ، ولا غرم عليه ولا تبعة 0 وعليه التوبة من إرادته . وإن أفتى بشيء من الصواب على القصد منه إلى ما أفتى به 3 ولا يعلم أذلك صواب أم لا ؛ فإن قصد إلى ذلك على أنه باطل ‎٠‏ أو أنه لا يبالي ؛ قال الباطل أو الحق أو الكذب أو الصدق & فهو آثم بنيته وإرادته } ولا تبعة عليه ۔ ‎١١‏ ۔ في ذلك . وإن أفتى بشيء من الحق { وهو يقصد إلى غيره من الحق ، فاخطا بغيره من وجوه الحق التى تجوز 9 وإنما أراد شيئا غير هذا الذي أفتى به من الحق 3 فهذا مصيب في نيته موافق من الحق بغير إرادته } ولا توية عليه ولا تبعة . وإن أفتى بشيء من الحق 0 وهو لا يقصد إلى باطل ، ولا إلى أن ذلك حق ؤ وقد تقدم له علم ذلك بوجه من الوجوه ، مما يبين له مما يحسن في عقله © أو يبين في رأيه ونظره 0 إلا أنه لا يقصد إلى الباطل ، ولا أنه لا يبالي قال الحى أو الباطل ، وإنما قال ذلك على نسيان منه 9 أو هفوة أو غلط ، أو أنه لا يقول ني جميع الأمور إلا الحق ، فقال ذلك على أحد هذه الوجوه © فهذا قد قيل فيه باختلاف ؛ إذا قال ذلك على غير غلط ولا نسيان . فقال من قال : عليه التوبة من قصده إلى القول بما لا يعلم ولا إثم عليه غير ذلك ولا تبعة . وقال من قال : قد وافق الحق 9 وهو على نية الحق في جملته } وقد قال الحق فوافق ذلك ني علانيته . فقد أصاب في جملته ما هو دائن به في إرادته } وقد وافق الحق في سريرته وعلانيته . وهذا القول هو أصح القولين . فصل : وإذا قصد إلى الصواب في الحق فاخطا بغيره من الباطل ولم يرد ذلك & وإنما أخطأ بغيره 3 والمراد الحق في نيته } وهو عالم بضد ذلك الباطل من الصواب ، من أي الوجوه كان قد علم ذلك ، على أي الاحوال كان من المنازل من العلم } إلا أنه قد علم ذلك بأي وجه علمه منه } فهذا مصيب في نيته } موافق لغير إرادته من الباطل . مرفوع عنه خطؤه ذلك في الإثم والحرام والضمان ، ولا تبعة عليه في ذلك . وإذا قصد إلى الباطل ومعه أنه صواب & وإلى ذلك قصد بعينه على أنه صواب & من أي الوجوه قصد إليه على أنه صواب =©} وهو يحرم ذلك في دينه ‎٨‏ ۔٢١‏ ۔ ولا يتاول استحلال ما قال في ذلك ، وإنما يستحل ضد ذلك ويستصوبه ، فهذا هو المخطىعء الدائن بالتحريم .} وهو هالك في قوله حالف لنيته وإرادته © ولا تنفعه نيته إذا خالفها في علانيته . وهذا موضع الاختلاف في ضمانه . فصل : وإذا قصد إلى شيع من الباطل ، وهو يعلم أنه باطل } فهو هالك بقوله ونيته . وموافق لارادته 03 والقول فيه إذا قصد إلى إتلاف المال والدم بقوله ونيته . وأطيع في ذلك ، وكان ممن يطاع في ذلك {© فهو عليه الضمان صاغرا ؛ لما أتلف من الأموال والدماء . بذلك الباطل الذي قد قصد إليه 3 بقوله ونيته } ولا يبين لنا في ذلك اختلاف ، إذا كان مطاعا في ذلك الأمر 3 الذي دل عليه ودعا إليه . وهو قاصد إلى إتلافه . متمرد على الله } أو على دينه بخلافه . فالضمان عليه صاغرا راغيا ، ولا يبين لنا خلاف ذلك والله أعلم . وإذا قصد إلى الخطا ، وهو يرى أنه صواب & أو إلى الباطل وهو يرى أنه حق & وهو مما يتأول فيه التأويل المخالف للحق ، وهو يذهب في أصل ذلك إلى أنه صواب ،© يصوّبه ويصوّب الأصول التي يشتق منها ذلك ، وإنما يذهب في ذلك كله أن لو وقف عليه أنه كان يصوّبه ‎٦‏ في حين يبطل ضده من الحق 3 فإذا كان على هذا } فهذا هو الدائن بالباطل 3 وهو هالك بذلك © وظالم في حين ذلك & وعليه الخلاص منه ، فييا تعبده الله به . وإن قدر عليه قبل التوبة أخذه منه المسلمون صاغرا في حين ذلك ، وحين دينونته بالباطل ، في قول من يرى ذلك } فإذا حكم به إمام العدل ، أو حكام العدل ث وجب ذلك & فإن تاب من قبل أن يقدر عليه ، أهدر عنه جميع ذلك & إلا أن يوجد بعينه في يد من كان يدين بذلك أيضا ، أو يكون ذلك قد صار إلى من لا يدين به وأتلفه . فهو ضامن كذلك في ماله 0 إذا كان ممن يحرم أصل ذلك في دين المسلمين ‎٨‏ ‏والقول في الحكام كالقول في المفتي ، في أمر الهلاك والظلم ، وأما الضمان ۔ ‎١٣‏ ۔ فالحاكم أوجب ضمانا فيما يلزمه فيه الضمان } من مخالفة الحق } وقد مضى في هذا ما فيه كفاية . : وقد يخطىء القابل للباطل ، ولا يخطىع القائل للباطل ، إذا قصد إلى الحق } فاخطا بالباطل وهو لا يقصد إلى نفس ما قال به } وإنما قصد إلى القول بنفس الحق فاخطا في القول ؤ فزت لسانه فقال بالباطل ، فقبل منه الجاهل وصوب ذلك الباطل ؛ فهلك القابل ولم يهلك القائل . وقد يسلم الراوي ويهلك القابل والقائل المفتي بالباطل ‘ إذا ل يعلم القائل الراوي أن ذلك باطل « ولا صوبه ‎٠‏ ولا قال إنه يقول به } ولا يدين به ولا يراه صوابا ؤ وإنما روى ذلك على ما سمعه ووجده ،} أو رأه أو أخبر به ‎٨‏ ‏فذلك لا ضمان عليه معنا ولا إثم 3 لأنه لم يكذب ولم يقل باطلا . ولا سلامة من الهلاك لعامل عمل بباطل } قبل ذلك الباطل من قائل مصيب 6 أو راو مصيب سالم أو من قائل هالك أو راو كاذب متكلف {} فهو أحق بالاك ولا سلامة له معنا ؛ العامل بالباطل { والذائن بالباطل ولو جهل ذلك ‎١‏ ولو قبل ذلك من عالم أو مائة الف عالم أو يزيدون . يروي ذلك بعض عن بعض ‘ ويشهد بذلك بعض لبعض {© وبعض على بعض ، إلى أن يسندوه إلى قول النبي مية أو إلى أفاضل الصحابة - رضوان الله عليهم ۔ . أو إلى حكم الله وحكم كتابه . فلا عذر لذلك القائل ؛ الدائن بذلك الباطل 9 أو المصوّب لذلك الباطل & أو المصدق لذلك الكاذب © أو العامل بتلك المعصية أو لتلك السيئة . ` . فافهموا رحمكم الله ۔ هذه الأصول ، وميّزوا هذه الدقائق وهذه الفصول ، وهذا يأتي ني الفتيا على جميع الأمور ، في دين الله ۔ تبارك وتعالى ۔ & وني جميع الأحكام ، وجميع أمور الاسلام ، والقول فيه من جميع القائلين & والحكم فيه من جميع الحكام : ز ۔ ‎١٤‏ ۔ باب الفرق بين الرفيعة والفتيا والحجج في الدين والفرق ف حكم الإيمان والكفر الفتيا في الولاية والبراءة ث يقع الحكم فيها مواقع سائر الفتيا في الدين } فيا كان من الفتيا في أمر الولاية والبراءة } مما لا يسع جهله ، كان جميع المعبرين لذلك حجة على من عبروا له ذلك ، وإذا كان ذلك مما يسع جهله ما لم يركبه © أو يتولى راكبه أو يبرأ من العلياء إذا برثوا من راكبه } أو يقف عنهم برأي أو بدين } فلا يكون الحجة في هذا إلا العالم الثقة الأمين ، بما قد صح له علمه . وتظاهر له علمه ؛ من جميع أصول الولاية والبراءة } ولو لم يكن عالما بجميع أصول الولاية والبراءة . فإذا صح له علم في شيء من أصول الولاية والبراءة . وظهر ذلك وصح منه 0 كان حجة في الفتيا في ذلك الأصل { وذلك الباب من أبواب الولاية والبراءة من جميع ما وصفنا . من أصول الولاية والبراءة 0 ولو لم يصح له العلم إلا في أصل واحد ، وكان أمينا من المسلمين فقيها في الدين كان حجة في الفتيا في ذلك الذي قد صح له العلم به . من أصول الولاية والبراءة . وليس الحجة في العلم في الفتيا كالحجة في العلم في الرفيعة ؛ لأن الرفيعة لا يكون فيها حجة إلا من خصه ذلك بعلم الولاية والبراءة 0 فإذا كان لا يكون حجة حتى يكون عالما بالولاية والبراءة . فمحال أن يكون عالما بالولاية والبراءة حتى يكون عالما بجميع أصولا ، والفتيا ليست كذلك ؛ لان كل عالم بشيء من العلم وبفن من العلم 9 وبأصل من العلم . فهو حجة فيه في الفتيا 0. لاقامة حجة الله على عباده وفي عباده ولعباده 7 والولاية والبراءة أصول كثيرة وفنون كثيرة وأبواب كثيرة . ‎١٥ .‏ ۔ ولا يستحق أحد العلم للولاية والبراءة حتى يكون عالما بجميعها } ولا يكون حجة في الولاية والبراءة إلا من كان عالما بها . هذا ما لا نعلم فيه اختلافا في قول أهل العلم من أهل الاستقامة . فصل : فإن قال قائل : أليس قد قال من قال من العلياء إنه من عرف ما يسع جهله مما لا يسع جهله } فهو حجة في الرفيعة في الولاية والبراءة } وهو عالم بالولاية والبراءة ؟ قلنا له : نعم ؛ هذا من المختصر من الكلام ، والخاص من الأحكام 3 لانه قد قلنا إنه راجع جميع أصول الولاية والبراءة ث إلى أصل ما يسع جهله واصل ما لا يسع جهله 3. وأخص من ذلك معنا أنه إذا كان يبصر الولاية والبراءة } وعالما بالولاية والبراءة كان حجة في الرفيعة وحجة في الفتيا . وكان هذا كافيا من الجواب عن قولك & إذا أبصر ما يسع جهله وما لا يسع جهله . ولا يحتاج أحد أن يفسر عندك على مذهبك & فوق قوله من أبصر الولاية والبراءة كان حجة في الرفيعة } وجازت رفيعته } ولا يحتاج إلى أن يقول بعلم ما يسع جهله وما لا يسع جهله } وأنجز من هذا جوابا . وأعلم منه خطابا } أن يقول القائل : من أبصر الجملة وأحكام الجملة . كان عالما بجميع دين الله ث. وحجة في جميع دين الله بصيرا بالولاية والبراءة . وكان في ذلك صادقا & ولجميع أهل القبلة موافقا . في جميع أديانهم ومذاهبهم وآرائهم . كذلك قول من قال : من أبصر ما يسع جهله وما لا يسع جهله } كان عالما بالولاية والبراءة } لأن الولاية والبراءة كلها راجعة إلى أصل ما يسع جهله } وأصل ما لا يسع جهله { كيا كانت الولاية والبراءة كلها ولاية وبراءة كافية في المعنى ، أن يقال بما يسع جهله وما لا يسع جهله منها . وكيا كانت الولاية والبراءة وجميع دين الله من الصلاة والزكاة والحج والصيام 7 وجميع ۔ ‎١٦‏ ۔ أحكام الإسلام ، كافيا في المعنى في جميع ذلك إلاقرار بالجملة } فيما يكتفى به . وكانت الجملة جامعة لجميع دين الله . كذلك قول القائل : من أبصر من الولاية والبراءة حكم الخاص والعام 0 فقد أبصر الولاية والبراءة ؛ كان بذلك صادقا } لأنه لا يخرج جميع الأحكام من الخاص والعام في أمر الولاية والبراءة . كذلك من قال : من أبصر أهل الحقيقة والشريطة والظاهر من الولاية والبراءة ؛ فقد أبصر الولاية والبراءة . وكان ذلك كافيا عن ذكر أصول الولاية والبراءة ف حكم الخاص من ذلك . وأنجز من ذلك جوابا أن يقول : العالم حجة في الفتيا وفي الرفيعة ، ولا يذكر سوى ذلك من تفسير { فقد قال أهل العلم إن العالم بجميع الأشياء عالم . وأنه يسمى عالم بذلك الذي هو عالم به . وقد اكتفى من عقل أنه لم يرد القائل : العالم حجة {} إلا أن هذا العالم عالم بجميع ما يكون به حجة الله في خاص ذلك الأمر } الذي كان فيه حجة } وفي عام الأمور التي هو فيها حجة 5 والكلام في هذا يتسع من الألفاظ الخاصة والعامة . فصل : فلا يجوز عندنا أن تكون الولاية بالرفيعة إلا من العلماء بالولاية والبراءة } ولا يكون العلياء بالولاية والبراءة إلا من علم أحكام أصول الولاية والبراءة . ووقف على خاص ذلك وعامه 3. من جميع أصول الولاية والبراءة } ثم هنالك يكون حجة في الرفيعة لمن رفع إليه 0 وعلى من رفع إليه © فالحجة للمرفوع إليه الولاية أن يتولى بقول الواحد من علياء المسلمين باحكام أصول الولاية والبراءة 0 والمرفوع إليه ذلك ، فخير إن شاء تولى المرفوع إليه ولايته والرافع © وإن شاء تولى الرافع ©. ووقف عن ولاية المرفوع ولايته . الواحد حجة للمرفوع إليه } أن يتولى بقوله وولايته إن شاء } وليس بحجة في ۔٧١‏ ۔ الاجاع عليه أن يتولى بولايته فإذا تولى إلاثنان من علياء المسلمين بأصول الولاية والبراءة } كانا حجة على من رفعا إليه ذلك " وكان عليه أن يتولى من رفعا إليه ذلك . وكان عليه أن يتولى من رفعا ولايته 7 ولا نعلم في ذلك اختلافا . فصل : وسواء كان المرفوع ولايته حاضرا أو غائبا } أو حيا أو ميتا . متقدما أو مستاخرا } فذلك كله سواء . ولم نعلم في ذلك فرقا ولا اختلافا 5 حتى يعلم كذب ما قاله الرافعون . وشهد به الشاهدون ؛ من أهل العلم والبصر بالولاية والبراءة . ولا تجوز الولاية إلا بالبصر للولاية والبراءة . ولا يتولى الانسان برأيه وبصره ؛ حتى يكون بصيرا بالولاية والبراءة . كيا لا يجوز له أن يتولى إلا بولاية من يبصر الولاية والبراءة } كيا أن الحاكم لا يجيز شهادة الشهود إلا أن يكون يبصر العدالة } أو يسأل المعدلين } إن لم يكن يبصر العدالة } ولا يجيز شهادة الشهود وعدلهم إلا ببصر منه 0 أو يبصر من يبصر العدالة } كذلك لا يتولى إلانسان ببصره إلا أن يكون ممن يبصر الولاية والبراءة © ولا فرق في ذلك معنا } فيمن يتولى برأيه وبصره 0 أو يرفع ولاية غيره ويتولى غيره ببصره . ومن لم يجز أن يتولى ببصره في الرفيعة ، لم يجز أن يعتقد هو الولاية 5 إلا بالمعرفة منه التي تحجؤز لغيره أن يتولى بها من قوله ، أو برفيعة ممن يبصر الولاية والبراءة } أو بشهرة فضل واستقامة . وظهور عدل لا شك فيه 5 أنه على سبيل الحق والسلامة ممن تقدم أمره أو استاخر © فهذا سبيل الولاية بالرفيعة معنا من أحكام الظاهر في الولاية . وإذا رفع العالم من العلياء بالولاية والبراءة 0 ولا ية رجل أو امرأة باسمه وعينه أو بصفته ، بما يستدل عليه كان ذلك حجة لمن تولاه بقوله 7 من عالم من علياء المسلمين ، أو ضعيفامن ضعفاء المسلمين } والولاية بالرفيعة ممن هو ۔ ‎١٨‏ ۔ حجة للرفيعة 5 جائزة للعالم والضعيف ، وحجة للعالم والضعيف & ما لم يعلم العالم أو الضعيف كذب ما قال الرافع . في ولايته أو باطله ، إذا كان العالم باصول الولاية والبراءة } من أهل الاستقامة من المسلمين في حكم الظاهر . وليس على الناس علم ما غاب عنهم من أحكام السرائر . فصل : وكذلك إذا رفع اثنان } من علياء المسلمين بالولاية والبراءة © ولاية رجل أو امرأة على هذا السبيل . كانا حجة على من رفعا إليه ولاية ذلك الإنسان ، ولا اختيار له في ذلك ، إذا علم بمنزلة ما يكونان فيه حجة من الفضل والعلم والاستقامة 3 ولو لم يعلم أنهما حجة إذا جهل الحجة بمعرفة الحجة } وبما يكونان به حجة } لأنه لا يسع جهل الحجة من علم الحجة أو جهل الحجة } إذا قامت عليه الحجة بمعرفة الحجة ، وبما يكون به حجة ، وأنه نازل بمنزلة الحجة بما يكون به حجة . ولو جهل هو في علمه منه معرفة لزوم الحجة 3 وما يكون حجة ، والولاية بالرفيعة من علياء المسلمين بالواحد جائزة } وحجة لمن تولى بقوله } ولا يكون ذلك عليه حجة ينقطع بها عذره . وهو خير } فإذا قامت عليه الحجة بالاثنين من علياء المسلمين { كانا حجة عليه ولزمته الحجة ، ولم يكن له أن يجهل الحجة ولا يخالف الحجة { ولا يضيع ما قد لزمه بقيام الحجة .} وكل هذه الولاية بالواحد من العلياء وبالائنين من العلياء } إنما هو بتصديق الواحد ، وبالتزام الحجة بالاثنين . كيا قامت الحجة على الحاكم بقبول شهادة الشاهدين في الأحكام . ولو كانا فيما شهدا عليه من شهادتهيا تلك عند الله من الكاذبين } ولله في دينه من المحاربين } فعلى الحاكم أن يقبل شهادتهيا ويحكم بها لمن شهدا عليه { وهو بذلك عند الله من السالمين والمسلمين © ولو كانا هما بشهادتهيا تلك عند الله من الظالمين . وليس للحاكم وإن كان عليه قبول شهادتها والحكم بها أن يشهد على المشهود عليه . بمثل ما شهد عليه الشاهدان . ولا يعتقد صدق ما قاله ‎١٩_‏ ۔ الشاهدان على المشهود عليه ، من الظلم والجحود ، ولا للمشهود له من الصدق في ادعائه على المدعى عليه . بل ليس للحاكم من جميع ذلك 8 ولا عليه إلا أن يلتزم ما قد لزمه من قبول الشهادة 0 والحكم لله بذلك في عباده 73 ولا يتعاطى غير ذلك © فإن تعاطى غير ذلك من الشهادة للشاهدين بالصدق ، والمشهود عليه بحقيقة الكذب والظلم ، كان بذلك الحاكم من الشاهدين بالزور والحاكمين بالجواز } ولا نعلم في ذلك اختلافا . فصل : وإن رد الحاكم شهادة الحجة من العدول بعد قيامها } موضع ما قد غاب عنه 3. من صدقها وكذبها . واحتمل عنده من ذلك بالحق . كان بذلك للحق من المعطلين { وكان بذلك عند الله في دينه من المبطلين } ولوكان الشاهدان عند الله في سريرتهيا قد شهدا باطلا وكذبا } فلا يجوز للحاكم أن يترك الحجة بعد قيامها عليه 0 ولا يشهد بمثل ما شهدت به الحجة على المشهود عليه 0 ولا يعتقد صدق الشهود ولا حقيقة ذلك ، وإنما تقبل الحجة إذ هي في دين الله حجة . كذلك على الحاكم أن يقبل تعديل المعدل © إذا كان يبصر العدالة . وقت إقامته للتعديل . وجعله معدلا في أحكامه .} فعليه أن يقبل تعديله } ولو كان المعدل قد خان الله في سريرته ث يرفع عدالة الخائنين عنده والكاذبين في دين الله } فعليه أن يقبل ذلك من المعدل { ما لم يعلم كذب قوله وباطله 3 وليس له أن يشهد له ولا يعتقد تصديق المعدل ، فيي رفع إليه من عدالة الشهود 3 ولو كان المعدل في ذلك عند الله من الصادقين } وكان الحاكم في اعتقاد صدقه في ذلك عند الله من الفاسقين © وإنما عليه أن يقبل الحجة ، ويرد ما ليس هو بحجة ، إذ هو في دين الله حجة } وليس حجة إذا لم يكن في دين الله حجة . فصل : وكذلك الولاية برفيعة الواحد & إنما هو قبول التصديق ‎٥‏ .۔ ‎٢٠‏ ۔ لا على حقيقة الصدق من الرافعين { ولا على المرفوع ولايته بالواحد من علياء المسلمين } والتزام الحجة بالاثنين من علياء المسلمين 0 إذا رفعا ذلك وشهدا ، والقيام به من غير أن يشهد بما شهدا به . ولا يعتقد صدق ما رفعاه أنه كذلك ، ولو كانا عند الله من الصادقين في قولهيا 3. فليس له أن يشهد بصدقهيا . ولا يعتقد ذلك {} لأن ذلك من التقليد لهما } ولا بوز التقليد ني الدين . فصل : وكذلك التصديق للواحد بمنزلة الحجة من الاثنين . لا يجوز . تكذيب الواحد ولا تصديقه { وإتما يجوز تصديقه على الأمانة } لما جاء أنه حجة لمن صدقه ، كيا كان المعمل حجة لمن صدقه من الحكام في إنفاذ الأحكام لتعديله . كذلك الولاية بالرفيعة من الواحد } ولا نعلم أن أحدا قال إن الولاية لا تجوز بالواحد ، وإنما تجوز بالاثنين من علياء المسلمين ، وإنما قيل بالاختلاف في الحجة بقول الواحد © أنه حجة في الولاية 9 وأنه يلزم تصديقه والولاية بقوله } لأن الحق في الولاية لله تبارك وتعالى ۔ } ولأن ولاية الرفيعة بالواحد تقع موقع الرفيعة من الاثنين 5 لأنه إنما هو يقبل قول الرافعين ، ولا يتعدى قول الرافعين ، كيا قد كان الحاكم الواحد حجة في دين الله ، إذا كان قد نزل منزلة الحاكم ، وكان الحاكم حجة على الرعية بمعونته على ما هو حجة {0 وتصديقه فيما هو حجة على غيره ولغيره 0 كيا جاء الأثر أن المعدل الواحد حجة في رفع العدالة } إذا كان قد جعل معدلا لذلك الحاكم } وعليه إذا كان هو الذي جعله معدلا أو جعله له معدلا . ممن يبصر العدالة من العلماء من المسلمين } بأمر ذلك الحاكم . كذلك العالم إذا نزل منزلة الحجة في الولاية والبراءة . كان حجة في رفع الولاية . كيا كان حجة على غيره في الفتيا في دينه 0 إذا قال ما هو في أصل دين الله حق & وموافق لأصل دين الله من قول ۔ ‎٢١‏ ۔ الحق في الدين . فهو حجة في ذلك فييا يسع جهله وفييا لا يسع جهله . كذلك الولاية بالواحد } وكيا كان قول الواحد من الثقاة في الأهلة ني شهر رمضان ، وما يلزم في الحقوق في ذلك يقوم بالواحد ، ويكون حجة ، كذلك الولاية 0 قد قال من قال : إنها تقوم بها الحجة على المرفوع إليه بقول الواحد من علياء المسلمين {} وليس له أن يلوي عنقه عن الحجة ، وعليه أن يتولى المرفوع ولايته بقول الواحد { للعلل التي ذكرناها } وأكثر من هذا من العلل فيما تقوم به الحجة من حقوق الله بالواحد 9 فالولاية أولى أن تقوم بها الحجة بالواحد . وقد قال من قال : هو غب في رفع الواحد { وعليه أن يتولى الرافع من علياء المسلمين 9 وليس له ترك ولاية الرافع من علياء المسلمين ث من أجل ولايته لمن تولاه ث وإن وقف عنه فيلزمه ولاية الرافع 3 فإن لم يتول الرافع من أجل ولايته المرفوع ولايته . هلك بذلك & إذا وقف عنه برأي أو بدين من أجل ولايته لمن تولاه } إلا أن يعلم أنه تولاه بغير حق © فإن لم يعلم ذلك ثم ترك ولايته من أجل ولايته لهذا . كان هالكا 0 وإن وقف عن المرفوع ولايته وتولى الرافع من علياء المسلمين } فقد أجاز له ذلك من أجاز من المسلمين © ما لم تقم عليه الحجة بالائنين & فإذا قامت عليه الحجة بالائنين لزمه بذلك الحجة . وقال من قال : إن سأل العالم عن ولاية المرفوع ولايته . فرفع إليه ولايته . كان ذلك عليه حجة 0 وإن رفع إليه ولايته من غير أن يسأله كان له الخيار في ذلك ، كيا كان الحاكم إذا سأل المعدل عن تعديل الشاهد ، فرفع إليه عدالته } لزمته الحجة بذلك ، وإذا رفع المعدل تعديل الشاهد من غير أن يسأله الحاكم 3 كان له الخيار في ذلك وفي قبوله 3 كذلك السائل إذا سال العال ۔ ‎٢٢‏ ۔ عن ولاية المرفوع ولايته 3. فرفع إليه ولايته } كان عليه حجة ، وإن لم يسأله كان خيرا في ذلك ، فإن تولاه وسعه ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ث وإن لم يتوله وتولى العالم وسعه ذلك في بعض القول { ولا يسعه ذلك في بعض القول } إلا أن يتولى المرفوع ولايته إذا سأل عنه . فصل : وقال من قال : هو حير في ذلك في قول الواحد ، سأل العالم أو لم يسأله فهو حير في ذلك ، وليس له على كل حال ترك ولاية العالم الملحق من أجل ولايته لمن تولاه . سأله عن ذلك أو لم يسأله . وعليه ولاية العالم المحق على كل حال . وقال من قال : لا تقوم عليه الحجة إلا بقول الاثنين من العلياء } سألها أو لم يسالهيا © فإذا قام عليه الاثنان من علياء المسلمين بالولاية الراءة في الرفيعة بولاية رجل أو امرأة بعينه . كان ذلك عليه حجة } وكان عليه قبول ذلك كيا وصفنا . من غير اعتقاد صدق ذلك للمرفوع ولايته . ولا صدق الرافعين لذلك . ولكن لقبول الحجة } ولو كان الرافعون للولاية كاذبين في ذلك ، خائنين لله في دينه في ذلك & فالاثنان حجة على من قاما عليه { والواحد حجة لمن صدقه في ذلك © وقبل ذلك منه } ولا نعلم في ذلك اختلافا في قول أهل العلم . ولو رفع عالم من علياء المسلمين من البصراء بالولاية والبراءة ولاية مُن علم الله شقاءه . وأوجب علم شقائه على من علم ذلك منه في كتاب الله - تبارك وتعالى ۔ 5 أو على لسان رسول الله يلة ولزم فيه بعض المسلمين براءة الحقيقة بالقطع ، فرفع هذا العالم ولايته خائنا لله ولرسوله يز ولدينه . إلى من لا يعرف ذلك من المسلمين ، فتولاه بذلك على تصديق الحجة له في ذلك ‎٥‏ ‏لكان المتولي لذلك المرفوع ولايته ني ذلك من المسلمين والسالمين } وكان الرافع لولايته من العلياء من الهالكين والظالمين 0 ولا يضر ذلك من صدق الحجة في ‎٢٣ _‏ ۔ موضع ما يكون حجة } ولو كانت الحجة كاذبة عند الله في سريرتها . كذلك لو تولاه اثنان من علياء المسلمين في حكم الظاهر ، العلياء بالولاية والبراءة لكانا حجة على من قاما عليه بذلك في حكم الظاهر . وكان عليه ولايته وولايتهيا على ذلك ، وكان سالما بذلك ، ولو ترك ولاية المحق الواحد العالم بذلك من أجل ولايته لهذا الذي في علم الله أنه ظالم ث ولم يعلم ذلك المرفوع إليه ث كان بذلك عند الله من الهالكين في دينه } وعذبه الله على ذلك بنار جهنم © إذا ترك ما هو عليه حجة لموضع ما ليس له حجة ؛ ولو كان هذا العالم قد تولاه ورفع ولاية أي جهل عمرو بن هشام أو نمرود بن كنعان أو فرعون وقارون وهامان ‎٨‏ ‏ولا نعلم المسلم المرفوع إليه ولايتهم ؛ ما هم وما منزلتهم في الاحكام عند الله وعند رسوله يلة وأهل دينه . كان بولايتهم بالرفيعة سالما } وكان بترك ولاية المحق العالم . من أجل ولايتهم بغير علم ظالما ، لانه لا يجوز له أن يترك ما ألزمه الله من ولاية المحق العالم ؛ من أجل ولايته لجميع من تولاه باسمه وعينه } إلا أن يعلم أنه تولى أحدا بغير الحق ، وإلا فهو لازم له ولاية الملحق العالم . وكذلك إذا قام عليه الاثنان بولاية أحد من هؤلاء وأمثالهم أو غيرهم 8 ممن لم تصح شقوته في الكتاب { إلا أنه قد استحق العداوة مع أحد من المسلمين في الدين في حكم الظاهر {© من الأئمة أو غير الأئمة 3 ممن لم يصح مع هذا المرفوع إليه ولايته . ما قد نزل به من منزلة الضلال والكفر والشقاء في حكم الحقيقة ى ولا الكفر في حكم الظاهر ، فعليه أن يلتزم ولاية العالمين } وولاية المرفوع ولايته بحكم التصديق ، وقبول الحجة {} فإن ترك ولاية المحقين العالمين وترك ما يلزمه من التزام الحجة بولاية المرفوع ولايته . كان بذلك من المالكين ، ولا يسأله الله عن ولاية أبي جهل عمرو بن هشام ولا نمرود بن كنعان 9 ولا قارون وفرعون وهامان ، إذا لم يعلم كذب ما قاله العالمان 0 ولا حقيقة ما نطق به القرآن في هؤلاء الذين صح شقاؤهم في ۔ ‎٢٤‏ ۔ القرآن } ولا شهد بصدق ما قاله العالمان ، وإنما التزم ولاية من لزمته ولايته بالحجة بقول العالمين ، إذا كان العالمان حجة في حكم دين الله في الدين 9 ولو شهد بصدق ما قالاه . وكان ممن رفعا ولايته ذا القرنين وامرأة فرعون ومريم ابنة عمران 3 وموسى بن عمران وعيسى ابن مريم صلوات الله على أنبيائه ۔ } ولم يعلم صدق ما قالاه إلا من طريق قولا } فشهد بصدق قويا . وقد وافقا في ذلك تصديق القران } وولا ية من ثبتت ولايته في القران ؛ لكان بذلك من الهالكين 3 إذ شهد بغير علم وقال بغير علم 0 ولو ترك ولاية فرعون وهامان ونمرود بن كنعان وأبي جهل عمرو بن هشام لموضع {© إذ غاب عنه صدق العالمين من كذبهيا 3 ولم يأمن أن يكونا قد قالا ورفعا مما هما فيه كاذبان } لكان بذلك قد ترك ما يجب عليه ، وترك الحجة في الدين 3 وكان بذلك من الهالكين . كذلك لو رفع العالم من علياء المسلمين 3 البصر بأصول الولاية والبراءة . ولاية أحد من المحدثين الذين قد صح حدثهم مع أحد من المسلمين ث وصح مع أحد من المسلمين خلافه في الدين من الأئمة السالفين } مثل نافع بن الازرق ونجدة وعطية © وأئمة الخوارج الفاسقين المبتدعين } فرفع أحد من علياء المسلمين ولاية أحد من هؤلاء ؛ خائنا لله في دينه إلى من لا يعرف ذلك منهم ، ولا نعلم أن الرافع خائنا لله في دينه فتولاهم المرفوع إليه ولايتهم 0 كان بذلك سالما في الدين { أو لم يكن له أن يشهد بصدق ما قاله الرافع من علياء المسلمين } ولكن بصدق الحجة في الدين { ولو كانت الحجة في دين الله من الخائنين . كذلك لو رفع ولاية أحد من هؤلاء ؛ اثنان من علياء المسلمين العلياء بأصول الولاية والبراءة . ولم نعلم من رفعوا ذلك إليه كذب ما قالوه من صدقهم } كان عليه ولاية المرفوع ولايته . وكانا عليه حجة وله حجة © ‎٢٥‏ ۔ ولا يجوز له أن يشهد بما شهدت به الحجة ولا يشهد بصدق الحجة ، ولا يرد الحجة } ولا يضيع ما قامت به عليه الحجة {} وما لزمه من الولاية بقيام الحجة . فصل : كذلك لو رفعا ولاية عثمان بن عفان وعلي بن أي طالب ‎١‏ ‏وطلحة بن عبدالله 9 والزبير بن العوام . ومعاوية بن أبي سفيان } والقول في ذلك واحد ، والأمر في ذلك واحد 3 من الواحد والاثنين والتصديق والشهادة 3 وقبول الحجة ولزوم الحجة ممن هي لازمة منه وفيه 7 ولا يختلف القول في هذا ولا الحكم فيه ، والمرفوع إليه الولاية } محير ني قول الواحد ، ويلزمه قبول قول الاثنين من علياء المسلمين البصراء بالولاية والبراءة © والحجة له في ذلك وعليه ما ظهر من الرافعين } وعلمهم في حكم الدين ولو كانوا عند الله في أحكام السريرة من الكاذبين &© ولله لي دينه من الخائنين ، وعليه وله أن يتولى بالحجة جميع من رفع إليه ولايته . وقامت عليه الحجة بولايته } ولو كان الرافع إليه في سريرته زنديقا خائنا لله } بغير أن يظهر منه في ظاهر الأمر عنده } ما يكون حجة به في حكم الظاهر من العلم والاستقامة } ولو كان المرفوع ولايته أيضا من الزنادقة وعبدة الأوثان والأصنام والنيران © وهو لا يعلم ذلك ولا يدري ما هو 0 فإن الحجة له في قبول الولاية في هذا & والحجة عليه ني قبول ذلك من الاثنين ني هذا } فإن ضيع شيئا من ذلك بعد قيام الحجة عليه في حكم الظاهر كان هالكا } لأنه لا يجوز أن يضيع ما لزمه في حكم الظاهر } لما غاب عنه من الأحكام } واحتمل عنده باطلها وحقها © ولا يجوز له أن يضيع حكم الظاهر ، ولا شيئا من لازمه } لموضع ما اعتقده من حكم الشريطة 0 وقد مضى في هذا من القول ما في بعضه كفاية لمن مَنَ الله عليه بالبصر والهداية . فإذا ثبت معه أو عليه ولاية أحد بالرفيعة ث من جميع من قد ذكرنا فلن يتحول عن ذلك ، ولا يجوز له ترك ما لزمه من ذلك { حتى يصح معه ضد ‎٢٦ -‏ ۔ ما رفعا إليه من ولاية هذا الولي من حكم الحقيقة . فيمن صحت فيه أحكام الحقيقة أو في حكم الظاهر بما لا يشك فيه } وما لم يصح معه صدق ما يثبت له وعليه من ولاية وليه }. فكل هذا من برىء من وليه هذا الذي قد صحت معه ولايته بحكم الحق & فإنه مباح له البراءة 7 ممن برىء من وليه هذا 0 من بعد أن يعلم المتبرىء من وليه أنه يتولاه } ولا يعلم أنه تولاه بغير الحق } واحتمل ولايته بوجه من وجوه الحق & وهذا مما قد أكدنا فيه وبينا فيه 3 أنه يحتمل فيه بالولاية بالحق ، ويلزم فيه الولاية بالحق 9 ويكون المتولي بالرفيعة سالما © والرافع للولاية في هذا خائنا لله ي دينه ظالما } وعليه أن يتولى الرافع والمرفوع ولايته . وهو سالم مسلم ما لم يعلم ويصح معه كذب ما قاله الرافع بوجه لا يجوز } ولا يكون له غحرج في الدين من الهلكة } ثم هنالك يبرأ من الرافع بالحق © ويبرا من المرفوع ولايته بالحق ، وإلا فكل من برىء من وليه هذا 3 ولو برىء منه مائة ألف فقيه من علياء المسلمين أو يزيدون من غبر أن يوضحوا عليه حجة . يقطعوا به عذره في ولاية وليه . وهو مباح له أن يبرأ من هؤلاء الفقهاء } لبراءتهم من هؤلاء الأعداء الذين قد وجبت عليهم عند الله في حكم دينه عداوتهم والبراءة منهم } إذا لم يعلموا أن هذا المتولي قد تولى هذا العدو الذي وصفناه بغير حق { ولو كان هذا المتولي قد تولى هؤلاء الأعداء } أو أحدا منهم بغير حق ولا برفيعة © ولكن خائنا له في دينه } إلا أنه قد احتمل له هذا الحق الذي وصفناه ؤ ولم يصح مع الفقهاء من المسلمين ؛ إن تولاهم بغير حق ؤ فعليهم أن يتوبوا إلى الله من براءتهم عند هذا المتولي لهذا العدو } الذي قد صح في كتاب الله عداوته 3 ما لم يقيموا عليه الحجة بعداوته . من طريق حكم الحقيقة . أو طريق حكم الظاهر ، إذا علموا أنه يتولاه } واحتمل عندهم في ولايته أنه تولاه بحق } في وجه من الوجوه أو معنى من المعاني مما وصفناه } أو غير ذلك إذا احتمل عذره في وجه من الوجوه ، أو معنى من المعاني 0 فالعذر قائم والحجة قائمة لمن أمكن عذره في دين الله في الولاية . ۔ ‎٢٧‏ ۔ حتى يعلم أنه تولاه بغير حق . ولا يكون له حجة في الإسلام } ثم هنالك يقطع عذره إن لم يتب ويرجع إلى الحق عن ولاية هذا العدو . فإن قال قائل : فيجوز ولاية أعداء الله 0 الذين قد صحت عداوتهم في حكم الحقيقة وحكم الظاهر } عند عامة المسلمين بقول واحد من الجانيين المتمردين على الله في الدين ؟ قلنا له : نعم ؛ يجوز ولاية العدو بالحجة .} كيا تحبوز عداوة الولي الذي قد صحت ولايته ؛ عن لسان رسول الله يلة } أو في كتاب الله . أو في كتاب من كتب الله } إذا لم يعلم ذلك من علم هذا الولي ما تجب به البراءة من الأحداث & لأن هذه براءة الحكم بالظاهر ؛ يلزم من لم يعلم ما صح من حكم ولاية الحقيقة } وهذه ولاية حكم الظاهر ؛ يلزم من لم يصح معه براءة الحقيقة ممن صح فيه ذلك . فصل : ولو كان لا تحبوز الولاية بالرفيعة إلا لمن علم المرفوع إليه أنه ولي 0 ما كان يحتاج إلى رفيعة } وكان علمه أولى به من الرفيعة . ولو كان لا يجوز قبول الولاية إلا لمن علم بالحقيقة أنه ولي ؛ إذا ما كان يجوز أبدا رفع الولاية . وما كان الرافع يكون ماأمونا أبدا حتى يعلم صدقه هذا 8 ما لا يذهب إليه أحد من أهل العلم بحال © ولا يحسن هذا المذهب في عقل عاقل 0 بل الصحيح الذي لا شك فيه ؛ أن الولاية بالرفيعة حجة لمن قبلها ولزمته 0 ولو كان الرافع خاثنا في سريرته 3 وسواء كان خائنا في سريرته في أحد ، علم غيره كفره أو علم هو كفره وحده } فهو حجة إن كان حجة أبدا . ولو علم هو وجميع الخلائق كفر من رفع ولايته إلا هذا المرفوع إليه الولاية . فلا يكون علم الرافع ولا علم جميع الخلائق حجة على المرفوع إليه ولاية هذا العدو } مع جميع الخلائق © وإذا جاز أن يكون علم جميع الخلائق حجة على من لم يعلم ذلك دون علمه 9 جاز أن يكون ما علمه بعض الخلائق حجة على ۔ ‎٢٨‏ ۔ جميع الخلائق } ومتى ثبت هذا ثبت أن الله كلف العباد من التعبد في هذا ما لا يطيقونه . ومتى ثبت هذا بطلت صفة الله أنه حكيم . سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا . وقامت الحجة ببطلان هذا القول من حجة العقل واكتفى به عن الاكثار . فصل : ومتى ثبتت الولاية بالرفيعة ثبتت من أهلها الذين هم حجة فيها ف حكم الظاهر ئ ولو كانوا زنادقة ف سريرتهم ممن رفعوا ولايته ‘ ولوكان الذي رفعوا ولايته من الزنادقة ف سريرته وعلانيته ‎٠‏ إلا مع هذا المرفوع إليه ولايته } ما لم يعلم المرفوع إليه الولاية ضد ذلك وكذبه وباطله . فصل : فإن قال قائل : فيا بال الفتيا معكم فييا قلتم إنه إذا كان العالم حجة ف الفتيا ‎٠‏ ل يجز أن يقبل منه إلا ما كان عند الله حقا في دينه . وما كان عند المسلمين حقا في دينهم . فإن خالف ما هو حق في علم الله ودينه 5 لم يسع قبول ذلك منه © وكان ذلك القائل هالكا هلاكه ومبطلا ببطلانه . قلنا له : كذلك استحق عليه ف دين اله ألا يقبل من دين الله ف أحكام الدين © إلا ما وافق في علم الله الحق في دينه } وما خالف علم الله في الحق في دينه فلن يجوز قبوله . ولا يكون حجة ف الفتيا إلا ف موافقة الحق ©} الذي هو في علم الله حق في دينه بعينه . وكذلك استحق عليه أن يقبل من الحجة الولاية في حكم دين الله { إذا كان حجة ف دين الله } وظهر منه ما يكون حجة في دين الله © ولو كان في دين اله هالكا في قيامه بتلك الولاية . وهكذا تعبده الله في قبول الحجة الظاهرة } ولولا هذا هكذا لفسدت الأرض . ولكن الله ذو فضل على المؤمنين . ولو كانت هكذا جميع الحجج التي هي حجج ف الدين ‎٠‏ لا يسلم من ۔ ‎٢٩‏ ۔ اتبع الحجة في الدين } حتى تكون الحجة في الدين محقة عند رب العالمين & ما جاز أن يعلم هذا احد أبدا 3 وإذا لبطلت الحجج التي تعبّد الله بها عباده . وهلك من اتبع الحجة المبطلة في السريرة } ولا نعلم أن حجة من الحجج ؛ إذا نزلت بمنزلة الحجة في حكم الظاهر فاتبعها متبع على ما هي حجة في حكم الظاهر . وكانت حجة مبطلة في حكم السراثر ش إلا أصاب المتبع لها . و هلكت الحجة إلا حجة الفتيا ‘ فإنه ولو نزل العالم بمنزلة الححة التي هي حجة في الفتيا } فيما يسع جهله } وكان علم العلياء في حكم الظاهر ، فإنه إنما يكون حجة ي الفتيا فييا يوافق الحق عند الله في دينه ©&} وعلم العلماء بدينه في ذلك الذي قاله وأفتى به } ولا يخالف ذلك الذي قاله حكم الكتاب ولا حكم السنة ولا حكم الاجماع { فإذا أفتى العالم ؛ كائنا ما كان من العلم والفقه . لشيء خالف فيه حكم الكتاب أو حكم السنة أو حكم الاجماع . وما أشبه ذلك © فالحجة في دين الله ألا يقبل ذلك . وذلك ميثاق الله على عباده ؛ ألا يقولوا على اله إلا الحق .} ولا تطع كل كفار أثيم . ولا تطع منهم آثيا أو كفورا . وقول النبي يلة : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» . وهذه معصية الله في حكم دينه . الذي تعبد به عباده 0 ومعصية الله ي حكم دينه الذي تعبد به عباده ‎٩‏ ‏تضييع ما وجب ف دينه ؛ من الحجة ف الولاية والبراءة ي مواضع الحجة في حكم الظاهر ، أو في حكم الحقيقة وفي حكم الشريطة وأن يضيع شيئا من ذلك ف موضع لزومه ‘ فإن فعل ذلك كان عاصيا آثا . فصل : فإن قال قائل : فإن الولاية والفتيا واحد { لأن الولاية تقوم الحجة بها بالواحد © والفتيا تقوم بها الحجة بواحد ، فإذا كان المفتي محقا في الفتيا ؟ سلم المفتي والقابل ‎٠‏ وإذا كان المفتي مبطلا ؛ هلك المفتي والقابل . كذلك إذا كان المتولي حقا وهو حجة في الولاية ؟ سلم المتولي بولايته ‎٠‏ وإذا كان مبطلا ؛ هلك المتولي بولايته } لأنه تقوم الحجة فيه بواحد 0 فكل ذلك سواء . ‎٣٠ .‏ ۔ قلنا له : لا تقوم الحجة في الولاية بواحد في الدين ويكون دينا } وإنما هو على ما يختلف فيه ؛ فإن تولاه وسعه ، وإن لم يتوله لم يضق عليه ذلك ، إذا تولى من تولاه من العلياء في الدين } والواحد حجة في الفتيا في الدين ، إذا أفتى بما لا يسع جهله . وكذلك هو حجة على من قام عليه بذلك في الدين ألا يخالفه في دينه ذلك & ولا قوله ذلك فييا يقول 0 فيمن تولى مبطلا في سريرته من العلياء المحقين } فعلم بذلك من علم من ولايته لذلك المبطل . وفي علم الله أنه تولى مبطلا ، ولم يعلم بذلك من علم منه ذلك من المسلمين } أيسعه أن يتولاه على ولاية من تولاه . حتى يعلم أنه تولى مبطلا في سريرته ، أو لا يسعه أن يتولى العالم المحق معه © إذ قد سمعه يتولى هذا الرجل ، الذي قد علم الله منه أنه تولاه بغير الحق ؟ فإن قال : يجوز أن يتولى العالم الذي قد تولى هذا المبطل في علم الله أنه يتولاه . مبطلا في ولايته . حتى يعلم أنه تولاه مبطلا . قلنا له : وهو الحق الذي أردناه منك . فيا تقول في العالم الذي أفتى في دين الله بما خالف فيه حكم الكتاب أو السنة أو الاجماع } وعلم ذلك منه عالم من ضعفاء المسلمين ، ولم يعلم فرق ما قاله العالم . ولا أنه مبطل أو حق ‎٥‏ ‏ايسعه أن يتولى المفتى بالباطل الذي هو عند الله باطل ؟ فإن قال : لا . قلنا له : فقد أقررت أن الفتيا غبر الولاية . وأنه حجور عليه ولاية المبطل في الفتيا 7 ولو لم يعلم باطله الضعيف & وقد أتيحت له ولاية المتولي بالباطل } إذا غاب عنه علم الباطل ، فيا أنكرت على من قال إنه كيا جاز أن يتولاه حتى يعلم باطله في الولاية 3 أن يتولى بولايته إذا كان حجة حتى يعلم باطل ولايته } والمتولي زعمت حجة في الولاية ؤ والمفتي حجة في الفتيا . فمحجور على الضعيف أن يتولى المفتي بالباطل ولو جهل ذلك . ول يججر على ‎٣١ _‏ ۔ الضعيف أن يتولى المتولي ولو جهل علم ذلك أحق أم باطل . كذلك كان المتولي حجة في رفع الولاية حتى يعلم باطل ما تولاه عليه ، فكان المبطل في الفتيا غير حجة في قبول الباطل منه حتى يوافق في علم الله الحق 3 لأن كتاب الله وسنة رسوله ية وإجماع المسلمين حجة على المختلفين في أصول الدين 0. فمن حكمت له الحجة بالحق فهو المحق 0 ومن حكمت عليه الحجة بالباطل فهو المطل ‎٠‏ وسائر الحجج غير حجة الفتيا } فإذا نزلت الحجة بمنزلة تكون حجة فهي حجة في ظاهر الحكم . ولو كانت مبطلة ف السريرة } ومن اتبع الحجة فهو محق ولو بطلت الحجة في السريرة . فصل : وإن قال هذا القائل : فإنه إذا لم يعلم باطل ما قاله المفتي من ذلك وهو عالم 0. جاز له أن يتولاه حتى يعلم باطل ما قاله العالم ؟ قلنا له : فاين الأثر المجمع عليه من قول المسلمين ؛ يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه 0 ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرأوا من العلماء إذا برثوا من راكبه أو يقفوا عنهم © أليس قد تولى هذا مبطلا مما يدين بتحريمه أنه باطل ؟ فاين يسعه هذا في ولاية الدين في المبطلين ؟ وإن قال : لا يكون المفتي والقائل بالباطل مبطلا ‎٠‏ فالقول بالباطل حتى يعلم أنه باطله من الذي قال به . قيل له : فإذا سمعت من يقول بالباطل ويخالف الحق بالباطل من الدين ‎٠‏ أيبرأ منه ومخطثه أو حتى يعلم أنه يعلم أنه قال باطلا ؟ فإن قال : لا أبر منه حتى أعلم أنه يعلم أن الذي قال باطل . قلنا له : من أين لك هذه الضلالة كلها ‎٠‏ والبدعة كلها ‎٠‏ التي لا نعلم أن أحدا من أهل الضلالات قال بها . بل كل من علم من خصمه في دينه ۔ ‎٣٢‏ ۔ ما يخالفه في دينه ؛ كان عليه في قياد قوله ودينه ومذهبه أن يخطىء من خالفه في دينه 3 وأنه مبطل في دينه 3 ومن أبطل في دينه فهو ضال في الدين } لا نعلم في هذا اختلافا بين أهل المذاهب & وإلا فلا فرق في الاختلاف بين المختلفين ي الدين . وكل خلاف فلا فرق فيه بين المختلفين ، إذا كان من خالف في الدين غبر غخطىعء ، حتى يعلم أنه عالم أنه خالف & فهذا إذا علم أنه حالف بعلم © فليس هذا من المتدينين } وهذا من المنتهكين الذين قد خالفوا الدين بعلم اليقين ©. وليس هاهنا مخالفة بدين . فصل : ويقال له : إذا زعمت أنه لا يجوز ذلك ؛ أن يخطىء من خالفك في الدين حتى يعلم أنه عالم أنه حالف في الدين . أتتولاه وتصوّبه في مخالفة الدين ؟ أو تتولاه ولا تصويه ولا تفارقه ولا تخطئه . ويكون عندك لا خالف ولا موافق ؟ ولا محخطىعء ولا مصيب ؟ هذا مالا نعلمه في قول أحد من المتدينين ولا من المستحلين 8 ولا يعيه أحد من العاقلين . فإن قال : يكون معه لا مصيبا ولا خطئا } ولا ضالا ولا مهتديا . حتى يعلم أنه عالم أنه غخطىعء © فإذا علم أنه عالم أنه مخطىعء ؛ فحينئذ يخطئه ، وإذا لم يعلم أنه مخطىعء وإنما أخطأ بجهل ، أعلمه أنه عحطىعء } فإن قبل منه ذلك وإلا برىء منه حينئذ وخطظأه . فصل : قلنا له : أجعلت نفسك أثبت حجة في الدين من حجة رب العالمين } إذ أخذ على عباده الميثاق ألا يقولوا عليه إلا الحق ، فقال هذا عليه الباطل ، فلم يكن من المبطلين عندك © بحجة الله عليه في الدين ؤ وقوله بالباطل على رب العالمين } فلما قمت أنت عليه بالحجة زعمت ، كان حينئذ محجوجا ؛ إن هذا لهو الضلال البعيد والخلاف الشديد & ولا بد لك إما أن ۔ ‎٣٣‏ ۔ تثبت ما قلناه من الحجة في ولاية الرفيعة لمن تولى بالرفيعة على وجه الحق ، كان الرافع مبطلا في سريرته أو حقا } كاذبا أو صادقا } أو تبطل ولاية الرفيعة التي قد أجمع على إجازتها أهل الدين } واختلف في لزومها بقول الواحد ، ولا تجوز مخالفة ذلك بالدين ى لأنه ما اختلف فيه فلا يجوز أن يكون دينا . فإما أن تبطل الولاية بالرفيعة من الواحد والاثنين وتنقض هذا الأصل من الولاية ، وإما أن ترجع إللى قول العدل والصواب ، أن الولاية بالرفيعة إنما هي بحكم الظاهر ؛ ولو كان الرافع مبطلا في حكم السرائر . فصل : فإن قال : إن العالم إذا تولى أحدا من الناس لا يعلم هذا السامع له ولولايته ذلك الرجل ، ولا يعلم أن ذلك المتولي محق ولا مبطل ، أنه لا يجوز له ولاية المتولي من أجل ولايته لمن تولاه } ويجوز أن يقف عن المسلمين في ولاية من تولوه 3 حتى يعلم أنهم تولوه بحق } فقد تعاطى علم الغيب © وأبطل حكم الولاية كلها ني الظاهر بأسرها ، وكان في قياد قوله ؛ أنه كلما رأى من أحد من المسلمين } عملا بطاعة فيما يمكن فيه الحق والباطل } والهدى والضلال © من المغيبات والمعينات {} أن تبطل ولايته حتى يعلم أنه يأتي ذلك بحق لا باطل فيه } حتى أنه يقف عمن رآه يصلي ويصوم ويتصدق وجاهد 3 حتى يعلم أنه ياتي ذلك خالصا لله ۔ عز وجل ۔ .} بلا رياء ولا طلب عرض الحياة } وأنه عند الله صادق من الأولياء } ولا يستقيم هذا أبدا أبدا } إلا على حسب ما وصفنا وذكرنا إن شاء الله . ويقال له فيا تقول في الحاكم إذا نصب معدلا ؟ أو كان بحضرته من ينصر العدالة من المسلمين الأولياء . فسأل المعدل عن عدالة شاهد ، شهد معه بشهادة في الأحكام والحدود ، فرفع إليه المعدل عدالة الشاهد ،} أيقبل عدالة المعدل ؟ أو لا يقبلها حتى يعلم أنه عدله بحق وعدل ؟ فصل : فإن قال : لا يقبل عدالته حتى يعلم أنه عدله بحق وعدل . ۔ ‎٣٤‏ ۔ قيل : ف كان أحوجه إل السؤ ال للمعدل ‎٠٥‏ وهو لا ينفعه السؤال له } ولا يزيد في عمله ولا ينقص & وإنما له وعليه في زعمك أن يعدل بقوله من يبصر عدالته . فهذا باطل من القول وخلف . وإن قال يجوز أن يقبل عدالة الشاهد من المعدل ، ويقبل شهادة الشاهد من المعدل . ويقبل شهادة الشاهد بقول المعدل {} وينفذ الأحكام بشهادة الشاهد ©{} ويقيم الحد بذلك . قيل له عند ذلك : أرأيت إن كان المعدل قد خان الله في سريرته 3 فعدل هذا الشاهد وهو يعلم أنه عند الله في دينه من الزنادقة 7 أو من عبدة الأوثان والقرامطة } ما القول في الحاكم الذي قبل العدالة وأنفذ الحكم بالشهادة ؟ فإن قال : محق حتى يعلم الباطل من المعدل . قيل له : فيا الفرق بين الحاكم في قبول العدالة من المعدل ، والمتولي في قبول الولاية من الرافع } فلن يجد إلى الفرق في ذلك أبدا سبيلا ، ولا بد أن يقر بهذا الذي قلناه 0 أو يبطل التعديل © فإن أبطله أبطل ما قد أجمعت الأمة على إجازته . ولن يقدر على هذا أبدا إن شاء الله . فصل : ويقال له : أرأيت الشاهدين إذا شهدا بشهادة عند الحاكم ‎٥‏ ‏وهو يعلم عدالتهيا وفضلهيا 3 فشهدا على ولي من المسلمين بحق لرجل من أهل الذمة أو من المسلمين { فانكر ذلك الولي أنه ليس عليه ذلك الحق ، وجحد ذلك جحود ا. وشهد عليه بذ لك في وجهه وفي حضرة ‎١‏ مدعي . وهو ينكر ذلك . ما القول فيه ؛ أمجيز شهادة الشاهدين ‘ أو يرد شهادتها ؟ فإن قال : أجيز شهادتها ولا يقدر أحد على غير هذا . ‎٣٥ .‏ ۔ قلنا له : أرأيت لو كانا شاهدين عليه بالزور والكذب ما كان عندك الحاكم في ذلك ؟ سالما أم ظالما ؟ فإن قال : يكون سالما . قلنا له : يكون سالما © وقد قبل شهادة الزور في قولك لأن الشاهدين شهدا زورا } وعلى قياد قولك إن الحجة إنما تكون حجة لمن اتبعها ، إذا كانت في حكم السريرة حجة في الولاية . فمثله في العدالة ومثله في الشهادة } ومثله ني الحكم ، إذا حكم الحاكم العدل للخصم {} بحكم لا يعلم ما الوجه فيه 3 وكيف حكم له وعليه . فلا يكون معك حجة أبدا . حجة لمن اتبعها إلا أن يكون حجة في السريرة عند الله ومعنا في حكم دين الله 3 ولا نعلم في ذلك اختلافا في دين الله . أن كل حجة تثبت في الاسلام من الحجج التي تجري مجراها على وجه الشهادة والأحكام . واتباع الأمناء من أهل الاسلام {} فإن كل حجة تثبت في الحق { وكان حكم الظاهر منها حقا وعدلا 0 وكانت حجة على من كانت حجة عليه أوله . أن المخالف للحجة في حكم دين الله حالف للحق © ولو كانت الحجة مبطلة في السريرة } وان المتبع للحجة في ظاهر الأمر 0 حق متبع للحق { ولو كانت الحجة في دين الله عنده . مبطلة في السريرة ى وهذا في كل حجة في الإسلام من رفع ولاية من واحد أو اثنين ، أو رفع عدالة أو قبول شهادة من العدول ، أو قبول قول حاكم قوله مقبول ، قد حكم على أحد من رعيته . بحكم لا يعلم أنه اعتدى عليه فيه ولا جار 9 فهو حجة فيه } وقوله فيه مقبول ومعونته لازمة لأهل العدل على قوله ذلك ، ولو كان مبطلا في سريرته } والجماعة إذا عقدوا للإمام على الامامة } فيما يظهر من الامر أنهم على الحق © فهم حجة على الرعية وللرعية } ولو كانوا قد عقدوا لمن لا يعلمون أنه زنديقي في سريرته وسريرتهم © ولو بايعوه في السريرة على بيعة الخوارج وبيعة الروافض في إلامامة } أنهم يشركون أهل القبلة . ويغتنمون ۔ ‎٣٦‏ ۔ أموالهم ويسبون ذراريهم 0 وينتحلون الهجرة 9 وأنهم يسمعون له ويطيعون ولو كفروا 5 يقلدونه دينهم . ولو كفروا هم أهل عدل فييما ظهر وشهر ، ثم أظهروا بيعتهم له على الامامة . وأنه إمامهم وإمام العامة . كانوا حجة للمسلمين ، وعليهم في حكم الدين ، وكان عليهم السمع والطاعة لذلك الامام وتلك الجماعة . وكذلك الامام إذا ثبتت إمامته . كان قوله حجة فييا جعل الله له من تصديق الأقوال في الأحكام والحدود والأحداث والقتال . حجة إذا أمكن صدق ما يقوله وأمكن كذبه وحقه وباطله . فقوله حجة في ذلك أ والمتبع له ني ذلك محق باتباعه ‎٦‏ ولو كان في سريرته مبطلا وفي أحكامه ظالما جاهلا } فالمعين له على ذلك & والمتولي له على ذلك ، الذي قد علمه فيما يحتمل حقه وباطله 5 سالم . فصل : كذلك كل حجة في إلاسلام ثبتت 3 فهي حجة ولو كانت مبطلة في السريرة . وكذلك حجة الفتيا حجة إذا قامت مقام الحجة ، ولو كانت الحجة في سريرتها مبطلة . وذلك مثل من صحت له الاستقامة والعلم ، بما يكون به حجة فييا يسع جهله ني الدين { وفيما يكون العالم فيه حجة } فكان في حكم الظاهر حجة في الفتيا . وهو في سريرته عند الله من الزنادقة والمعطلين أو القرامطة } فهو في ظاهر الأمر حجة على من عرف منه ما يكون به حجة ، فإذا قام على من علم منه ما يكون به حجة فييا يسع جهله من الدين } وعلم هو ذلك منه بتظاهر فضله وعدله وعلمه . كان عليه حجة في ذلك } وهلك بالشك في قوله ، إذا قام بالحق عليه 9 فيما يكون عليه حجة في ظاهر الأمر & ولا حجة له عند الله 3 إذا ضيّع حجته التي قامت عليه في الظاهر ، إذا كان العالم عند الله مبطلا في حكم السرائر . ۔ ‎٣٧‏ ۔ ولو جهل الجاهل مواضع الحجة } بعد علمه بما يكون العالم به حجة 3 فلا يسعه جهل علم الحجة 5 إذا علم ما تكون به الحجة حجة . ولو جهل مواضع الحجة ، وأما إذا لم يعلم منه ما يكون به حجة من العلم والفضل والاستقامة في ظاهر الأمر } وعلم ذلك منه غيره من الناس ، فلا يكون حجة على من لم يعرفه 3 وإنما يكون حجة على من عرفه } ولا نعلم في هذا اختلافا . إذا كان ما قاله وقام به مما يسع الجاهل جهله ، ما لم يركبه أو يبرأ من العلياء إذا برئوا من راكبه 0 أو يقف عنهم . فصل : وأما إذا قال العالم الذي هو في حكم الظاهر حجة في العلم © ما هو باطل في دين الله 0 وهو من دين الله الذي لا يجوز فيه الاختلاف ، وإنما هو مما يخالف أصول الدين } فلا حجة منه في ذلك {} وهو محجوج مبطل عند الله وعند المسلمين بدين الله } فإذا كان العلياء بذلك الباطل شاهدين عليه بالباطل } وقد أعلمه الله أهل دينه . وجعلهم حجة على من خالف ذلك من دينه 7. فغير معذور من جهل ما هو عند اللله وعند أهل دينه باطل . لأنه يدرك علم ذلك ولو جهله } ولو كان ذلك لا يدرك معرفته عند العلماء به غيره © لكان غير مسئول عن علم الله فيه ، إذا ل يعلمه الله أهل دينه } في شريعة دين نبيه يلة . كيا أن العالم أو الجاهل لو تزوج أمه أو اخته أو ابنته من النسب أو الرضاع ، وهو لا يعلم نسبهن ولا رضاعهن ، فتزوجهن على سنة النكاح في دين الله 4 ووطئهن على ذلك { وجمع بينهن كلهن إلى يوم الممات وما على ذلك أ والله يعلم منه ذلك ى ويعلم منهن هن ذلك ©} وهم لا يعلمون بانساب بعضهم بعضا © كانوا بذلك عند الله مسلمين سالمين . ولو كان أهل البلد كلهم عالمين بانتساب هؤلاء . غير أنهم كاتمون ذلك ، أو جاهلون ذلك © ما كان علم من علم ذلك من الناس حجة على هؤ لاء } حتى يقوموا بالحجة في ذلك } ويشهدوا عليهم بذلك 0 ويكونوا في موضع الحجة من العدالة © فإذا قاموا بذلك عليهم 9 وكانوا ني موضع الحجة من العدالة . لزمتهم الحجة في ۔ ‎٣٨‏ ۔ ذلك } ولو كانوا غير عالمين بحرمة النسب الذي ركبوه 9 إذا قامت عليهم الحجة بمعرفة النسب أو الرضاع الذي ركبوه 0 لأن هذا الشخص الذي ركبه هذا الراكب غير معروف ولا معلوم بلونه ولا صفته من المحللات & ولا قائمة فيه حرمة بعينها } فيكون محجورا على من علمه بعلمه الحرمة القائمة فيه © وإنما يعرف حرمة هذا النسب عند أهل العلم بدين الله } وأهل العلم بالحرمة إذا علموا النسب ، لا يقدر أحد فرق ما بين الأم والأخت والابنة والعمة والخالة باللون ولا بالشخص ولا بالصفة } حتى يقف على معرفة النسب © وكل من لم يعرف أصل النسب ولا يصح معه ذلك 3 بما يقوم عليه به الحجة © فلا يعرف ذلك أبدا إلا بالتشبيه والظنون ، ولا تقوم بالتشبيه والظنون حجة في دين الله } فلما وقف الواقف على معرفة النسب الذي قد أعلم الله حرمته أهل دينه وتعبّدهم بذلك { كان ذلك حجة على من جهل حرمته إذا قامت عليه الحجة بعلم ما لو سأل عنه وطلب علمه {} وقف على معرفة ذلك في دين الله 9 ومع أهل دين الله . كذلك القول بالباطل لا يعرف في دين الله } إلا نفس القول أو نفس اللفظ بالباطل ونفس الكلمة بالباطل ، لا يعرف بغير ذلك مع أهل العلم بدين الله 0 فلما كانت نفس اللفظة ونفس الكلمة معروفا باطلها أو صوابها © بنفسها لا بغير ذلك في دين الله 0 كانت نفس الكلمة ونفس اللفظة محجورة على من علمها أو جهلها 5 أن يركبها أو يقولها أو يقبلها } أو يتولى قائلها أو قابلها أو مُصَويها . لأنه لا يعرف فرق ما بين الحق والباطل من الكلام إلا بنفس الكلام . فلها أن كان هذا هكذا ، كان الكلام حجة بنفسه © أو كان من وافق نفس الحجة التي تقوم في دين الله حجة على من قام عليه { بالحجة التي هي في دين الله حجة & ممن نزل بمنزلة الحجة ي موضع الحجة 3 وكان من خالف الكلمة التي هي حجة وهي شاهدة على من قال بغيرها بالحجة } ولمن قال بها . كانت حقا بالحجة أنه هو الحجة . ولا حجة على الكلمة من غيرها ۔ ‎٣4٩‏ ۔ ابدا } إلا من قال ووافقها . وإلا فمن خالف نفس الكلمة © والله عليه شاهد في دينه لمخالفة الحجة وموافقة الحجة . وكل من علم الحجة في دين الله فهو عليه شاهد بمخالفة الحجة إذا خالفها } وبموافقة الحجة إذا وافقها . وكل شاهد له عند مخالفة الحجة بأنه حجة بعد علمه بمخالفة الحجة ©} ولو جهل مخالفته للحجة فهو محجوج & ولا حجة منه لأن عليه الحجة أن يتبعها نفسها ولا يخالفها بوجه من الوجوه وكل من حجة ما سوى دين الله } والقول بدين الله بالحق والباطل ، فإنما يكون حجة بغيره من الحجج & وكلمة الحق من دين الله حجة بنفسها } وكلمة الباطل حجة على نفسها لا تقوم بغيرها إلا بموافقتها في حال من الحال .}, فصل : وسائر الحجج سوى هذه الحجة 8 فإذا قامت الحجة في موضع ما هي حجة . مما يمكن أن تكون حجة محقة في ظاهر الأمر . من جميع الحجج من شاهد زور أو حاكم جور 5 أو جماعة مبطلين ، أو إمام جائر في السريرة 5 أو سائر الحجج ، التي هي حجة في دين الله 7 فهي حجة في حكم الظاهر للعالم والجاهل & حتى يعلم باطل ذلك بما تقوم عليه به الحجة ،} ويدرك معرفته في دين الله 0 مع العلياء بدين الله 9 فإذا وقف من الحجة على ما يدرك معرفة باطله في دين الله } فجهل ذلك من الحجة .} وجعل الباطل الذي جعله حجة لموضع جهله بالباطل 9 كان بذلك هالكا وظالما . ولو جهل الحق في ذلك . وذلك مما يطول القول فيه ويكثر . ومن ذلك مثل الحاكم } يشهد معه شاهدا عدل بشهادة على مسلم ليهودي أو لمسلم بحق . فأنكر ذلك المشهود عليه } وهما في ذلك كاذبان عليه في شهادتها } والحاكم لا يعلم بكذبهيا إ وهما عدلان تجوز شهادتها في الأحكام ؤ وقد عرف عدالتهيا الحاكم } فإن قبل الحاكم شهادتها على هذا الذي كانا فيه عند الله كاذبين ، وحكم به . كان سالما . وكان بالحق حاكيا © وكانا هما عند الله شاهدي زور © وراكبين للمحرم والمحجور . وإن رد ‎٤٠‏ ۔ شهادتها } وأبطل الحكم بعد أن قامت عليه الحجة بشهادتهيا ؛ كان بذلك اثيا ظالما 3 وكانا هما ظالمين آثمين: أيضا ، إلا أنها إذا تابا من ذلك ، ولم يحكم بشهادتهما 7 أجزأتهيا التوبة ولا غرم عليهما . ولو أجاز شهادتهيا وحكم بها © كان هو سالما وكانا هما آثمين وظالمين ، وإن تابا كانا لذلك ضامنين غارمين ‎٨‏ ‏ولو كانا غير عدلين في حكم الدين في علم الحاكم ، ولو شهدا بهذه الشهادة ؛ فلم يقبل الحاكم شهادتهيا . ولو كانا قد شهدا في علم الله بالصدق وكانا صادقين } كان الحاكم سالما بتركه الحكم بشهادتهيا } إذا لم يكونا حجة في الاسلام { وكانا عند الله صادقين في السريرة } وكان الحاكم بترك شهادة الصادقين سالما . وبرد شهادة الممطلين الكاذبين ظالما ث فهكذا حجج الله تبارك وتعالى . فصل : ولو علم الحاكم من الشاهدين ما يكونان به كاذبين 3 ويكونان به مزورين على المشهود عليه } وهما في ظاهر الأمر عدلان عنده في الاسلام 0 فجهل ما يكونان به قد كذبا وقبل قولها } فيما لا يجوز له أن يقبله ني دين الله موضع جهله ، لما قد زورا في شهادتهيا في موضع ما يكونان غيرمقبول شهادتهيا من وجه من الوجوه . فجهل الحكم في ذلك وقبل شهادتهيا إذ كانا عنده عدلين .} كان بذلك هالكا في دين الله .} ولا يسعه جهل ذلك في دين الله ولو جهله 3. فكل حجة في الاسلام من حجج الله تبارك وتعالى ۔ قامت في موضع ما يكون حجة كانت محقة في سريرتها أو مبطلة . فهي حجة لمن اتبعها 0 وقبلها وتولاها وأعانها . حتى يعلم باطل الحجة التي إذا علمها كان قد علم بطلان الحجة © فإذا علم من الحجة باطل الحجة } فلا يسعه جهل ذلك الباطل الذي تبطل به الحجة . جهل الباطل أو علمه . وكانت حجة الفتيا داخلة في جميع الحجج التي إذا وقف الواقف المبطل على باطل الحجة ، ل يسعه جهل باطل الحجة } ولو جهل الحجة وباطلها فلا فرق في ذلك عند أهل العلم © وإنما افترق ذلك عند أهل الجهل من وجه أن سائر الحجج يحتمل لا ۔ ‎٤١‏ ۔ الحق والباطل مع من عاين ذلك منها } وسمع ذلك منها 3 فما احتمل من باطل الحجة وحقها وكانت في دين الله حجة فهي حجة 3 حتى يعلم باطلها { وإذا كانت غير حجة في دين الله ؛ فهي غير حجة حتى يعلم أنها حجة ، ثم تكون حجة علم العالم حجتها أو جهلها 3 ولان الحجة في الفتيا لا تكون إلا بنفس الكلمة } التى يكون المفتي بها حجة إذا نزل بمنزلة ما يكون حجة ، وقام يما يكون به حجة ا ولا يكون حجة حتى ينزل بمنزلة الحجة 3 ولا يكون حجة. ولو نزل بمنزلة الحجة حتى يقوم بما يكون به حجة 5 ولا يكون حجة في الفتيا ابدا في حكم الظاهر 9 مبطلا بذلك في السريرة . ولا مبطلا في حكم الظاهر ، محقا بذلك في السريرة أبدا } ولا نعلم بين أهل الاستقامة على الحق في هذا اختلافا ولا مخالفة ولا منازعة . وإنما يخوض أهل العمى والضعف في هذا 3 من طريق قلة العلم وقلة الفطنة بأصول الدين وأصول الحجج في الدين وسائر الحجج في الدين } قد يحتمل أن يكون محقا في العلانية مبطلا في السريرة بنفس هذا القول } أو نفس ذلك العمل الذي قاله وعمله وقام به . ويمكن أن يكون محقا في السريرة مبطلا في العلانية بنفس ذلك & ويمكن أن يكون مبطلا في السريرة والعلانية 0 ويمكن أن يكون محقا في السريرة والعلانية . ولا يحتمل ذلك أبدا في الفتيا بالحق والباطل 3 فمن كان مبطلا بالفتيا في السريرة كان مبطلا بها ني العلانية } ومن كان محقا بها في السريرة كان محقا بها ني العلانية } إلا من وجه واحد ؛ أن يريد المفتي شيئا من الحق 5 قد قصد إليه وأراده واعتمده . فز لسانه فقال بغيره من الباطل وصح ذلك عليه } فقد صح منه في حكم الظاهر الباطل ، إذا ظهر منه القول به على ما يكون محجوجا ، وكان ذلك مما يبطل به في الظاهر } فإن هذا يكون قائلا بالباطل } حقا في دينه وسريرته وإرادته . وغير هالك بالخطا الذي أخطاه . والقابل منه ذلك والمتولي له على ذلك إذا ظهر منه على سبيل التدين مبطل إ لأنه لا تجوز مخالفة الحق برأي ولا بدين ، وكان القابل منه الباطل, ولو جهله 3 والمتولي له على الباطل ۔ ‎٤٢‏ ۔ الظاهر منه; ولو جهله ، والعامل بالباطل من قوله ولو جهله؛هالكا بذلك ‎٨‏ ‏وكان هو سالما مسليا } لأنه معفي عنه من الخطا في ذلك أبدا ، ما لم يذكر ذلك ويعرفه . قال الناسخ : ولعله يوجد في كتاب «منهج الطالبين» ؛ تاليف الشيخ الاجل خميس بن سعيد الرستاقي 3 عن الشيخ أبي سعيد ۔ رحمه الله ۔ ؛ والمعنى إذا أفتاه هذا العالم بالأصول فخالف الحق المجمع عليه {5 فلا يجوز له أن يعمل بالباطل 3 ولو اعتقد السؤال عيا يلزمه . وإن هو عمل بما يفتي وهو معتقد السؤال فلم يزل على ذلك يعمل بما يفتي ويسأل حتى مات قبل أن يصيب الحق } فإذا دان بأداء ما يلزمه في ذلك وتاب في الجملة من جميع ما خالف فيه رضاء الله 0 أو من جميع ذنوبه ، وهو دائن بالسؤال عن جميع ما يلزمه في جملة دين. الله . وعمل مما يفتي به على غير قصد منه إلى ركوب الباطل إلا لسبب الفتيا } والظن أنه عسى أن يكون كذلك وهو معتقد السؤ ال عيا يلزمه . فلا أقول إنه هالك . ويقال لهذا القائل : أتجوز عندك الولاية بالرفيعة وتلزم } أو لا تجوز ولا تلزم ؟ فإن قال : لا تجوز ولا تلزم ,أبطل ما عليه جملة المسلمين من أهل الاستقامة . وإن قال : بوز ولا يلزم بقول الواحد والاثنين 0 وإنما يجوز بقول الواحد والإثنين ولا يلزم . قيل له : فاي حجة من الحجج يكون العبد فيها غيرا } إن شاء قبلها وإن شاء التزمها 3 إذا قامت البينة بذلك عليه من حكم في حق أو حد ، حتى يكون في الولاية عندك العبد ميرا فيها 7. دون غيرها من الأحكام الظاهرة } ۔٣٤‏ ۔ بل قد وجب في الولاية ما ل يجب ي غيرها من الأحكام . من ثبوت الولاية بقول الواحد ولم يثبت ذلك في غيرها من الأحكام ؟ وقال من قال : إن ذلك يكون حجة } ولا تخيير فيه . ذلك } فإذا قام الاثنان فلم يكن تخيير ث وذلك لحق المسلم ولحق الاسلام . وعلو حى الإسلام على غيره ‎٠‏ ولحجة أهل الإسلام على غيرهم . ويعلو الإسلام على غيره 5 ولا نعلم أن أحدا قال ببطلان الولاية بحجة الرفيعة © إذا قامت من جميع أهل الاستقامة 3 ولا يقدر هذا أن يقول هكذا إن شاء الله . فإن قال هذا ثبت له على هذه الحجة } وطولب بذلك من أين كانت الولاية وحدها من سائر الأحكام هكذا 3 فلن يات على ذلك بدليل إلا بالمكابرة ث أو يرجع إلى إثبات حجة الولاية بالرفيعة . فصل : فإن قال : فهو نبر في قول الواحد والحجة عليه اثنان © فإذا تولى بقول الواحد المخير فيه 3 أتكون ولايته مثل ولايته بقول الاثنين ؟ قلنا له : إذا قبل الحجة من قول المسلمين بقول الواحد ، كانت ولايته لهذا الولي بما قد جازت له من الولاية وجاز له } وكان هذا وليا له بالواحد في جميع الاحكام ، وجميع ما يقوم به وعليه من حقوق إلاسلام ، كيا كان الولي بقول الاثنين والفرق في ذلك أنه محير أن يتولى أو لا يتولى © فإذا تولى لزمته أحكام ‎١‏ لولاية بجملتها . روجبت له أحكام ‎١‏ لولاية بجملتها . فإن قال : فيجوز له ويلزمه في قاذف وليه هذا إذا تولاه بقول الواحد © ما يلزمه ويجوز له في قاذف وليه ؛ إذا تولاه بقول الاثنين ؟ قلنا له : نعم ؛ ذلك جائز له وثابت عليه في وليه 5 إذا ثبتت الولاية ‎٤٤‏ ۔ بوجه من الوجوه ، ولا تختلف أحكام الولي . وإن اختلفت أحكام ما تجب به الولاية 5 فإذا ثبتت الولاية لم يكن في الولي اختلاف في أحكامه ، وكان الولي بالخيّرة أو بعلم الشهرة أو بالرفيعة من الاثنين أو من الواحد بمنزلة } في وجوب حقوق الولاية . من إثبات الحكم له } وقيام الحجة به 3 ودفع المعارضات عنه } وتحريم قذفه وشتمه . ولا فرق في ذلك في هذا الوجه . كيا أن الامام إذا عقد له الأعلام . وثبتت حجته بعقدهم على أهل للاسلام 3 كان وليا مستكملا لحقوق الولاية 3 وكانوا هم والعاقدون له تلك إلامامة سواء 3 في ولايته وحرمته ونصرته ، ولا فرق في ذلك & وقد ثبت ذلك في حكم الظاهر على الرعية . ويكون ذلك موضوعا عن الأعلام العاقدين للامام { لما قد خانوا اللله . هو وهم في سريرتهم في حكم الإسلام . وهم يعلمون أنه ليس بإمام } وأنه لا حق له عليهم ولا على أهل إلاسلام . وأهل إلاسلام يدينون أنه إمام . ولا يسعهم إلا أن يتولوه بحق ما ظهر له من حق الاسلام . فإن قال : إنه لا يلزم سائر الرعية في إلامام 0. من تحريم قذفه والقيام بحقه وولايته 3 ما يلزم الأعلام الذين عقدوا للامام ‎٨‏ أخذ في ذلك بالحجة 3 وطولب في ذلك بالدليل . ولن يبد إلى الفرق بين ذلك سبيلا . وإن قال : إنه يلزم الرعية في إلامام 0 ويجوز لهم فيه ما يجوز لمن عقد له من الأعلام في سائر الاحكام . قيل له : فمثله فيمن يتولى بالرفيعة عن الأعلام © كمن يتولى إلامام بعقد الأعلام } ولا فرق في ذلك & وإن دام على قوله أنه لا يكون المتولي لأحد من أعداء الله في حكم الدين سالما بالرفيعة . حتى يكون المرفوع ولايته مؤمنا . قيل له : فهل في ذلك فرق بين الحي والميت ، والحاضر والغائب ؟ ‎٤٥‏ ۔ فإن قال : يجوز ذلك في الحاضر دون الغائب وفي الحي دون الميت . قيل له : أرأيت لو كان رجلا حاضرا حيا } قائم العين بشخصه {} لا يعلم رجل من المسلمين حاله } فرفع رجل من علياء المسلمين بالولاية والبراءة ‎٠‏ أو اثنان من المسلمين من علمائهم ولايته ‎٠‏ أكانت ولايته عندك لازمة بقول إلاثنين أو غير لازمة ؟ فإن قال : لازمة . قيل له : أرأيت لوكان المرفوع ولايته ف سريرته زنديقيا 4 لا نعلم ذلك الرافع ولا المرفوع إليه } ما كان حال الرافع والمرفوع } إذا رفع الرافع ما هو عنده صواب ي حكم الظاهر } وقبل المرفوع إليه ما هو حجة ف حكم الظاهر } سالمين في ذلك أم غير سالمين ؟ فإن قال : هما سالمان . قيل له : فإن كان الرافعان لولايته قد خانا الله في دينه 7 وعليا أنه من الزنادقة . ورفعا ولايته خائنين لله في دينه . فيا حال المرفوع إليه ولايته ؟ فإن قال : سالم بذلك المرفوع إليه ث والرافعان هالكان . فصل : قيل له : ذلك في الواحد أيضا كيا في الاثنين ؟ فإن قال : نعم . قيل له : فإن كان ذلك حيا 3 غير أنه غائب ، ما القول في ذلك ؟ فإن قال : القول واحد في الحي { حاضرا كان أو غائبا . قيل له : فيا الفرق في الولاية بين الحي والميت ؟ ۔ ‎٤٦‏ ۔ فإن قال : من أجل إذا غابت حجته بالموت . قيل له : فالحجة له أو عليه 3 فأكد ذلك أن يكون الميت أقوى حجة في هذا 3 وقد قيل ذلك إن الميت أقوى من الولاية حجة © لأنه بعد أن يموت لا تتحول أحكامه . لثبوت حجته ، وقد يختلف القول في الذي يجب له حكم الولاية في الموافقة في الظاهر بأقاويل } ما لم يمت على ذلك © فإذا مات على ذلك . ولم يعلم منه تحول إلى غير ذلك © ثبتت بالاجماع ولايته . ولن يقدر احد من أهل العلم أن يتكلم بهذا © فإنما يتكلم بهذا الجهال باحكام الهدى من الضلال { والحى والميت لا فرق بينهيا معنا } في إثبات ولايتها بالرفيعة © بل الليت عندنا أولى بان يكون أولى بإثبات ذلك . فإن قال : إن الحى والميت في ذلك سواء ، غير أنه من أثبتت الشهرة ضلالته 3 من الأنمة المحدثين ، لم تجز ولايته في الرفيعة ممن تولاه 5 وأما سائر الناس فيجوز هذا فيهم 3 وتبوز ولايتهم بالرفيعة إلا الأئمة من أهل الضلال 0 فإنه لا تجوز فيهم الشهادة بما تجب به الولاية 0 إذا أجمع على ضلالهم المسلمون المتقدمون من الأمة . قلنا له : فيا السبيل إلى علم الفرق في ذلك & بين الأئمة المبطلين من السالفين وبين غيرهم © من الرعايا المبطلين من السالفين } وهل إلى علم ذلك سبيل في ذوق الكلام في الأسماع المذكورة بالأسياء والآباء ؟ وهل تقوم الحجة في ذلك بذكر المذكورين من الأئمة } دون علم حدثهم وصحة ذلك منهم عند من تعبّده الله بدينه ؟ فإن قال : لا سبيل إلى علم ذلك ، دون أن يقف على علم أحداث المحدثين . وأخبار السالفين من المحقين المهتدين أو المبطلين المفسدين . قيل له : فيا القول والسبيل لمن لم يعرف ذلك ، من المتعبدين بحجة ۔٧٤‏ ۔ الولاية بالرفيعة 3 إذا قلت إنها حجة في سائر الناس ، إلا في المحدثين من الأئمة السالفين {9 إذا قامت عليه الحجة بالولاية 0 لهذا الاسم المرفوع المذكور ‎٠‏ أيسعه ولايته حتى يعلم أنه من الأئمة الضالين . أو لا تحبوز له ولايته 7 حتى يعلم أنه ليس من الأئمة المبطلين ؟ فصل : فإن قال : تسم ولايته بالرفيعة حتى يعلم أنه من الائمة المبطلين . قلنا له : فهذا هو ما أريد منك & والحمد لله رب العالمين . وإن قال : لا محجوز أن يتولى بالرفيعة » حتى يعلم أن المرفوع ولايته ليس من الأئمة المبطلين . قلنا له : فقد وضعت عن الجميع ولاية الرفيعة } وأبطلتها أبدا } لأنه إذا علم أنه من الأئمة المبطلين } فقد علم أن الرافع له غير حق في الدين © ولا حجة في دين رب العالمين 3 إذ يرفع ولاية المبطلين 9 الذين هم عنده في الدين مبطلون } ولا حجة عليه هو في ذلك . وكان الرافع للولاية في ذلك خصي له في الدين } إذا أقام عليه الحجة بباطل وليه ذلك الذي تولاه ، وإلا فكان عليه هو أن يبرأ من هذا المرفوع ولايته 3 إذا صح معه باطله سريرة 5 إذا احتمل أن يكون الرافع لولايته . رفعها بحق وعدل في الدين } فللرافع ما للمتولي بالرفيعة } والحق في ذلك واحد ما لم يعلم من الرافع أو المتولي بالرفيعة باطل & ما دخلوا فيه بوجه لا عذر لهم فيه . فنصل : فإن قال : فيا الحجة للرافع وما عذره في ذلك ، في هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم ووصفتهم ؟ قيل له : العذر له في ذلك مبسوط ‎٠‏ من وجه أنه يمكن أن يقبل ذلك من ‎٤٨‏ ۔ غيره 3 من المحقين بالرفيعة أيضا ، فيكون الرافع للمتولي حجة ، والرافع للرافع حجة © وكذلك الرافع للرافع 5 مجاز هذا من وجه طريق الرفيعة © فهذا هو القول في هذا أبدا } إلى ما لا غاية له 7 حتى يعلم أن أحدا من المتولين أو الرافعين } أق ما لا عذر له فيه إذا كان من المسلمين ، أو تنقطع حجته بحجة حق يبطل بها حجته في الدين {} في ولاية أحد ممن ذكرنا ولايته في الدين . فإن قال قائل : فلم أتيتم هذه الحجة في ولاية المبطلين } الذين قد صح باطلهم في حكم الحقيقة وفي حكم الظاهر مع عامة المسلمين } وما الذي حملكم على هذا {} وما الذي أردتم به ؟ قلنا له : أردنا في هذا أن يكون الحق في الجميع بالسواء . وأن لا يمال إلى أحد من الناس بهوى ممن يخالف في الأصل أحكام التقوى ، وكيا ثبتت معنا ولاية أي بكر الصديق وعمر بن الخطاب بالرفيعة لا غيرها 0 كذلك ثبتت معنا عداوة أي جهل عمرو بن هشام بالرفيعة لا غيرها ث إذا لم يعرف كذب الرافعين ولا صدقهم من كذبهم لأنا لا تختلف معنا الأحكام في وجه من الوجوه } في أحد من الناس ، فيي يجتمع فيه في وجه آخر { وإذا اجتمعت الأحكام في أحد الوجوه من الناس ،} اجتمعت فيهم في سائر الوجوه 0 إلا في حكم الخاص الذي يخص بعضا دون بعض . ولا يكون ذلك إلا مجخصوصات العلم من المتعبدين في أحكام الدين . ويقال له أيضا : وما أردنا إثباته من الحق ، أن يكون المحق الذي يتولى أبا بكر الصديق بالرفيعة لا غيرها ، لا تختلف أحكامه وأحكام من يتولى ابا جهل عمرو بن هشام بالرفيعة لا غيرها 5 فتكون الأحكام تختلف في ولاية المرفوع ولايته } وفي ولاية المتولي 9 وفي ولاية الرافع من علياء المسلمين © وتختلف الأحكام في الرفيعة . وتتناقض الأصول ، وهذا مالا يجوز في ۔ ‎٤٩‏ ۔ الأصول في الدين } فكي يجوز لمن علم ممن يبرأ من أبي بكر الصديق ۔ رضي الله عنه البراءة . أن ينكر عليه ولم يتول أبا بكر الصديق إلا بالرفيعة لا غير ذلك من العلم ،5 كذلك يجوز لمن علم من أبي جهل عمرو بن هشام البراءة & وقد تولاه بمثل ما تولى به أبا بكر 5 أن ينكر عليه براءته إذا علم منه أنه يتولاه ، أو أعلمه بذلك ، كيا كان المتولي لأبي بكر أن ينكر على من برىء من أبي بكر إذا أعلمه أنه يتولاه أو علم منه ذلك ، وإلا فقد اختلفت إذا الأحكام . ووقع التناقض في أحكام الاسلام } ولن يجوز هذا أبدا مع أهل العلم بالدين من المسلمين . وكذلك سائر من ذكرنا ومن لم نذكره من الأئمة في الضلال والأئمة في الهدى ، القول فيهم واحد © والأصل فيهم واحد { لا تختلف ولا تتناقض والحمد لله رب العالمين . وكذلك غير الأئمة من المحقبن ، والأئمة من المبطلين من سائر الخليقة من جميع العالمين ، فإذا ثبتت حجة الولاية بالرفيعة } ثبتت في جميع الخليقة } إذا نزل بمنزلة الحجة في الولاية مع جميع الخليقة } ممن نزل معه بمنزلة الحجة في الرفيعة في الولاية والبراءة . ولا اختلاف في ذلك معنا في أصول الدين ولأاحكام دين المسلمين ، ولو أن مائة ألف أو يزيدون من عامة أهل الدعوة وأهل الخلاف ك أو من ضعفاء المسلمين اجتمعوا على ولاية أبي بكر الصديق © وعمر بن الخطاب } أو أحد من الصحابة } أو مريم ابنة عمران أو آسية ابنة مزاحم 3 أو خديبة بنت خويلد ، أو فاطمة ابنة محمد يلة . أو عائشة ابنة أي بكر 3 أو كائنا من كان من الأولياء الأتقياء الأرضياء } الذين ثبتت ولايتهم عن الله في الكتاب أو عن لسان رسول الله يلة . بفصل الخطاب وسماع الجواب ، أو في ظاهر المشهور من إجماع المتقدمين والمستاخرين إلى يوم الدين } ولا نعلم ذلك من علم من هذه الألوف { الولاية لهذا الولي لله في حكم دينه من أي وجه قد ثبتت ولايته } فتولى هذا الذي سمع هؤلاء الالوف يتولون هذا الرجل باسمه وعينه 5 فتولاه بولايتهم وهم من ضعفاء المسلمين 3 الذين لا تقوم بهم حجة في الولاية في حكم الدين بالواحد منهم ولا بالاثنين & فإذا لم يبز في الحكم بالواحد ولا بالاثنين . فمثل ذلك في العشرة والمائة والألف والألوف & وكان المتولي لهذا الولي الذي هو عند الله ولي } وعند عامة المسلمين مرضي ،ؤ ضالا بولايته على هذا السبيل ، إذ تولاه بغير حجة تقوم له في حكم الدين ، لأنه لا تقوم الحجة في الولاية في حكم الظاهر إلا بالخبرة أو بصحيح الشهرة بصحة تقوم مقام الخبرة } ولا تكون الشهرة دعوى ولا ممن تقوم مقام الدعوى ممن هو في قوله تقوم مقام الدعوى & أو برفيعة على ما يكون حجة ممن هو حجة من علياء المسلمين من أهل الاستقامة في الدين } العلماء بأصول الولاية والبراءة من الواحد فصاعدا من العلياء وما سوى ذلك © فلا تقوم الحجة به وهو باطل لا أصل له في الولاية 0 فكيا كان المتولي لعدو الله في علم الله بالحجة حقا . كذلك يكون المتولي لولي الله بغير الحجة مبطلا ، وهذا مما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل العلم . فصل : وقد قيل : إن الضعيف من المسلمين إذا رفع ولاية أحد عن فقيه من فقهاء المسلمين } أن ذلك يكون حجة في الولاية . وتجوز الولاية بولايته بالرفيعة عمن هو حجة في الرفيعة . وقد قيل : لا يكون حجة في الرفيعة إلا العلياء . ومن كان حجة في الرفيعة عن نفسه إذا لم يرفع عن غيره & فإذا رفع العالم المشهور ممن يكون حجة في الولاية عن عالم مثله . كان ذلك حجة وكان بمنزلة الرفيعة عن نفسه وبغير رفيعة 3 والواحد من العلياء إذا رفع ولاية رجل واحد عن عالمين 3 قام ذلك مقام الواحد ولا يقوم مقام الاثنين ، وإذا رفع الاثنان من الواحد ولاية الواحد ، قام ذلك مقام ولاية الواحد © ولا يقوم مقام ولاية الاثنين . وإذا رفع الاثنان من العلياء ولاية الواحد عن الإثنين من العلياء . قام ذلك مقام الاثنين } والشهادة عن الشهادة في الولاية ‎٥١ .‏ ۔ جائزة 93 والرفيعة عن الرفيعة جائزة . فصل : والذي يجيز قول الضعيف إذا رفع عن العالم 0 فالقول فيه واحد في الاثنين عن أحد { والواحد عن الاثنين والائنين عن الإثنين } والواحد عن الواحد ، إذا كان الأصل إنما يرفع عن الحجة في الولاية ث فذلك جائز على مذهب من مجيز ذلك . ولا تجوز الولاية بولاية الضعيف من المسلمين } ولو ثبتت ولايته فلا يكون حجة في الولاية إلا العلياء } فإذا لم تحجز ولاية الواحد في إلاجماع لم يكن الاثنان حجة في الولاية ؛ فيما لا يكون فيه الواحد حجة في الولاية © والواحد والاثنان والثلاثة والأربعة 0 إلى ما فوق ذلك إلى ما لا نهاية له في الولاية } إذا كان على غير رفيعة من العلياء فلا يجوز بذلك الولاية من الضعفاء من المسلمين ، ولا يكون الضعفاء من المسلمين حجة في الولاية . ولا تكون ولايتهم حجة إلا أن يرفعوا شهادة تقوم برفيعتها الحجة عن أحد من العلماء & او عن صفة يكتفى بها عن التفسير . يشهدون لأحد باسم يستوجب ذلك الإسم } الولاية ؛ فإذا شهد بذلك الضعفاء من المسلمين المأمونين على نقل ذلك بصفة يستوجب بها الموصوف الولاية . كانت الولاية بشهادتهم جائزة . وكانوا حجة فيما شهدوا . وأما الولاية فلا تكون حجة إلا من العلاء من المسلمين بالولاية والبراءة ث وإذا شهد الضعيف من المسلمين بشهادة مفسرة . من صفة أحد بعينه 3 ونقل ذلك عن تفسير من صفة الموصوف ، وهو من أهل الولاية © وعرف معنى تلك الصفة من الموصوف & أنه مستحق للولاية . وأنه من أهل تلك الصفة الموصوف بها من القول والعمل والاستقامة . وفسر ذلك من صفته 5 كان ذلك يقوم مقام الرفيعة للولاية } إذا فسر ذلك لمن يعرف الولاية ويتولى بمعرفته وبصيرته } ولا يتولى بولاية الضعيف ، ولكن يتولى العالم ۔ ‎٥٢‏ ۔ بأحكام الولاية والبراءة بصفة الضعيف & إذا شهد ووصف أحدا من الناس باسمه وعينه . بصفة يستحق أهل تلك الصفة الولاية من القول والعمل } والواحد في ذلك يقوم مقام الواحد من العلياء في رفم الولاية 5 ولا يكون حجة إلا مع العلياء بالولاية والبراءة } والبصراء بأحكام الولاية والبراءة . فيصف هذا الضعيف المسلم } ويشهد لهذا بصفة يرى العالم أن تلك الصفة تجب بها الولاية باسمه وعينه } فتكون شهادة الضعيف بالصفة مع العالم ذي المعرفة © فنتجب الولاية بقول الواحد ، ويكون محيرا من عرف ذلك وصح معه 8 ويكون الاثنان حجة في تلك الشهادة إذا شهدا على صفة يصفان بها رجلا بعينه 7 تحجب بتلك الصفة مع أهل العلم والمعرفة الولاية وجبت ولايته . فصل : وإن رفع تلك الصفة ضعيفان من المسلمين } إلى ضعيف لا يعرف ما تجب به الولاية } لم يجب له أن يتولاه بالصفة بمعرفته . حتى يرفع ذلك إلى من يبصر الولاية والبراءة 0 فيوقفه على علم ذلك أن ذلك مما تجب به الولاية 0 فتكون شهادة الضعيفين بالصفة مع تفسير العالم بالمعرفة حجة هنالك على الضعيف المرفوع إليه تلك الصفة ، والصفة هاهنا التي تجب بها الولاية غير الولاية . لأن الولاية لا يؤمن عليها ولا يكون حجة فيها إلا العلماء بالولاية والبراءة 7 لأنه لا يدري علام تولى الضعيف 0 والضعيف لا يؤمن على اختلاف أحكام الولاية والبراءة أن يحكم بحكم من الأحكام في غير موضعه من تلك الأصول التي وصفناها وعرفناها وشرحناها . وإذا شهد الضعيف على شهادة موصوفة وهو من المسلمين ، لم يجز تكذيبه ولا الشك في قوله . وكان حجة فيما قال من الموصوفات المعروفات التي يستغنى بتفسيره لها عن تفسير غيره ، في نقلها ورفعها 7 فمن هنالك اختلفت أحكام الشهادة من الضعيف والولاية من الضعيف ،} فكانت الشهادة منه حجة والولاية منه ليست بحجة 5 وكانت الولاية من العالم حجة ؛ لأنه حجة ۔ ‎٥٢٣‏ ۔ في الولاية والبراءة 7 ولأنه مأمون على الولاية والبراءة . وكانت منه الولاية كالشهادة 0 فإن شهد العالم على الصفة التي تقول إنه يستوجب بها الموصوف الولاية كان حجة { وإن تولاه ولم يفسر الشهادة كان حجة في الولاية . والضعيف إذا شهد بالصفة المفسرة } ثم قال إنها توجب الولاية للموصوف بها } لم يكن ذلك حجة & لأنه ليس بحجة في الولاية . ولو كانت مع العلياء حجة توجب الولاية لم يكن من الضعيف حجة & فافهموا هذا الفصل . والضعيف في الشهادة على الصفة الموجبة للولاية الواحد يقوم في الشهادة } مع صحة ذلك بالمعرفة من تفسير الفقيه 3 أن تلك الصفة توجب الولاية حجة في الولاية } وهو بالخيار } كيا كان في الرفيعة من الواحد بالخيار . والشهادة من الاثنين على الصفة من ضعفاء المسلمين . مع صحة ذلك من تفسير العلم ، أنه يوجب الولاية في الصفة حجة © وليس فيه تخيير ، وتلزم به الولاية بالشهادة في الحجة . فصل : وشهادة العالم أو العالمين ،3 أو ما فوق ذلك من العلماء بالصفة التي توجب الولاية 0 ولا يقولون إن ذلك يوجب الولاية ليس بحجة 8 ولا تحبوز الولاية فيه إلا بالتفسير ، وأن ذلك يوجب الولاية من بصراء أهل العلم بما يستوجب الولاية . وإن شهد اثنان من الضعفاء أو العلماء على صفة توجب الولاية في حكم الدين ث وقال من يبصر الولاية والبراءة إن هذه الصفة مستوجب أهلها الولاية . ثبت ذلك في حكم الرفيعة والشهادة . فكانت الولاية من العالم أوجب من الشهادة منه 0 إذا لم يفسر ذلك & وكانت الشهادة من الضعيف إذا فسرها العالم أولى من الولاية منه . وكانت شهادة العالم وشهادة الضعيف سواء ؛ ما لم يفسرها العالم أو غيره من العلياء } ولا تقوم بها الحجة ، ولا يلزم بها الحجة إلا بتفسير من أهل العلم لذلك { أو بصيرة ممن يشهد عنده بذلك 9 ۔ ‎٥٤‏ ۔ أن أهل تلك الصفة مستوجب للولاية } فهنالك تقوم له الحجة وعليه بمعرفته مع شهادة الشهود عنده على الصفة . والشهادة على الصفة مثل الرفيعة في الولاية } كان المتولي أو الشاهد على الصفة © إذا نزلا بمنزلة الحجة صادقين أو كاذبين } فهيا حجة على من قاما عليه ولمن اتبعهيا . ولا يضر باطلهيا حجة الله التي تقوم بها ث أو التي تقوم لمن اتبعهيا 0 ولو كانا خائنين في سريرتهيا } وقد مضى القول في هذا على ما وصفنا في الرفيعة } والشهادة على الصفة,كان الشاهد كاذبا أو صادقا } والمتولى خائنا أو صادقا 5 بارا في ولايته أمينا ني دينه . فلن يضر ذلك إذا غاب أمر صدقهيا وكذبهيا وأمانتهيا وخيانتهما } إذا قامت في ظاهر الأمر مقام الحجة في دين الله . والقول والوصف في هذا يطول { وقد مضى في هذا ما في بعضه كفاية إن شاء الله . فنصل : ولو شهد الضعيف من المسلمين أن فلانا من المسلمين ، أو من الصالحين أو من المتقين أو من الأبرار ث أو سماه باسم من الأسياء التي يستوجب بها الولاية } أن لو كان كذلك لم يكن في ذلك حجة ، ولا قبل قوله في ذلك ، حتى يكون ممن يبصر الولاية من العلماء من المسلمين 9 ثم يكون قوله هذا كله حجة } إذا سمى أحدا بعينه باسم يستوجب به الولاية 5 أو تولاه قطعا 3 كان ذلك كله حجة منه } لأنه مأمون على ذلك كله 3. شاهد فيه بعلمه . وهو حجة في ذلك كله لأمانته على ذلك وفضله وعمله وعدله . فصل : وإنما يكون الضعيف حجة في الشهادة على الصفة ، التي إذا وقف عليها العالم . عرف أن أهل تلك الصفة مستوجبون الولاية ، من صحة المقال والموافقة للحق بالفعال . وصحة النحلة التي يدين بها الموصوف أ أنه بريء بها من الضلالات والاختلاط والتهم } فبذلك كله يستوجب الولاية } كيا يستوجب الولاية بأقواله وأعماله 3 فإذا شهد الضعيف على تلك الصفة © ‎٥٥‏ ۔ كان بذلك حجة كيا وصفنا . وولاية العالم البصير وشهادته بالأسماء الجامعة المستحق المتسمي بها الولاية . مما قد وصفنا وغير ذلك مما تركنا ، مما لم يحضرنا أو حضرنا 3 وكل اسم سمى الله به أولياءه وأهل طاعته 5 فسمى العالم الفقيه بالولاية والبراءة & المستقيم على دين المسلمين أحدا بذلك الاسم كان ذلك منه حجة بمنزلة الولاية 3 ولا يكلف تفسيرا ولا صفة ولا شهادة } والضعيف لا يقبل منه ذلك ولا ولايته بغير تفسير ، حتى يفسر ويصف ما يجب به من تلك الصفة { الولاية على أهل العلم بالولاية والبراءة . فإن قال قائل : فيها بال الضعيف إذا عرف من الانسان صفة تجب بها الولاية . عن العلياء بالولاية والبراءة من الصفات التي تجتمع لأهل الولاية يعلمها الضعيف من المسلمين ، كيا يعلمها العالم من المسلمين 0 فيكون ذلك حجة على العالم } وعليه الولاية لذلك الانسان 9 وتكون له الحجة في ولاية ذلك الانسان } والضعيف قد علم من هذا الانسان مثل ما علم منه العالم © فكان على العالم الولاية وعلى الضعيف الوقوف عن الولاية . حتى يعلم أن تلك الصفة تجب بها الولاية من معرفته أو تفسبر العلياء بالولاية والبراءة ؟ فصل : قلنا له : لأن العالم بالصفة أنها موجبة للولاية . مستحق عليه فييا اتاه الله من العلم أن يعمل بعلمه {} وينفذ الأحكام بعلمه } إذ قد علم مواضع الأحكام } والضعيف مستحق عليه في أصل دينه ألا يتولى في حكم الظاهر 0 إلا من اجتمعت له الخصال التي بها تجب الولاية . ولا يكون عالما بالخصال التي تجب بها الولاية . حتى يكون عالما بأحكام الولاية والبراءة 9 فلما أن كانت الولاية لا تجب إلا بخصال تجتمع في العبد ، احتاج من أراد أن يتولى إلى علم تلك الخصال ، التي بها تحجب الولاية . وتفسيرما لا بد من تفسيره من تلك الخصال التي بها تجب الولاية . ۔ ‎٥٦‏ ۔ فإن قال قائل : فيا بال البراءة تجب على العبد في العبد إذا عاين ذلك بخصلة واحدة ، إذا علمها في العبد كان بها محجوجا أن يتولاه . وكان مخاطبا بالبراءة منه ؟ قلنا له : لأن الكفر يجب بخصلة واحدة من خصال الكفر .، ينقض بها الإيمان ث والإيمان لا يجب إلا بخصال ني أحكام الظاهر من الايمان 3 والضعيف والعالم فالمخاطبة بهما في الولاية في حكم الظاهر واحدة } إلا أن العالم مسئول عيا أتاه الله من العلم لتلك الخصال { التي بها يجب الامان في حكم الظاهر . والضعيف محخاطب بترك الولاية في حكم الظاهر ، إذا تولى بولاية الشريطة } حتى يعلم ما تجب به الولاية من الخصال التي يجب بها الامان في حكم الظاهر وفي الشريطة ، فهو متول لأهل تلك الصفة التي قد وقف عليها وجهل الحكم فيها 3 فلم يكن له أن يقدم على الأحكام وإنفاذ الأحكام إلا بعلم ما تحجب به الأحكام ، مالم يبرأ من أهل الصفة التي جهل فيهم المعرفة } التى تجب بتلك الصفة الامان عند الله في دينه . الذي جهله هذا الجاهل } أو يبرأ من أحد من العلياء إذا تولوا أهل تلك الصفة ©} أو يقف عنه برأي أو بدين من أجل ولايتهم لأهل تلك الصفة التي عرفها الجاهل منهم 8 وقصرت معرفته عنهم } فلا يكون لأح+ الاقدام على إنفاذ الأحكام حتى يعلم حكم الأحكام . ومما تقوم به الحجة في عقل الجاهل أن الايمان والولاية لا تستوجب إلا بأحوال تجتمع من طاعة الله } من ذلك أن الامان وهو الاقرار بالجملة التي لا يختلف فيها } أنه لا يكون الإيمان إلا بها 0 لم يتفق ويصح إلا بمعان محتلفة يقر بها العبد } والكفر قد يكون ويصح بالمعنى الواحد ، فلم يكن المقر مقرا بالجملة على الاجماع إلا بالإقرار بالله 7 أنه واحد لا شريك له في الالهية ولا الربوبية } عند علم ذلك ومعرفة معانيه 0 والاقرار بمحمد ي أنه رسول ‎٥٧‏ ۔ الله يل . وأن جميع ما جاء به محمد فهو الحق المبين } فلم يكن الإيمان إلا بالاقرار بهؤلاء المعاني 0 والعلم بهن وبمعانيهن والمراد بهن وفيهن 0 وكان الكفر بترك الاقرار بأحدهن عند قدرته على الاقرار بهن بلسانه ، إذا لزمه ذلك وكان الكفر أيضا بالشك في أحدهن إذا شك في ذلك بقلبه } ولو أقر بذلك بلسانه 7 وكان الكفر أيضا بجهل معاني أحدهن & أو جهل المراد باحدهن 3 فيرد أحدهن بلسانه وإنكاره 3 ولو أقر بذلك بقلبه فهو كافر بإنكار ذلك بلسانه . إذا كان على غير الاكراه على ذلك & وكان الكفر أيضا بالانكار لاحدهن بقلبه 7 ولو أقرهن بلسانه . فصح في الجملة فيما يلزم فيه التغبد بالجملة 3 أن الايمان لا يكون إلا بخصال وبمعاني } وأن الكفر قد يكون بالمعنى الواحد والخصلة الواحدة } وعلى هذا اجتمعت الأمة لا نعلم بينهم اختلافا } ثم اختلفوا فيما سوى ذلك & غير أن اختلافهم يقارب بعضه بعضا في هذا } أن الإيمان بالخصال والكفر بالخصلة إ وأن الطاعة بالخصال والمعصية بالخصلة } والولاية بالخصال والبراءة بالخصلة . فهذا مما تقوم به الحجة في حجج العقول 0 فمن ذلك كانت الولاية غير البراءة . ووجوب الولاية غير وجوب البراءة }. والحجة في الولاية غير الحجة في البراءة . فصل : كذلك البراءة في كل حال من الأحوال { وفي كل عصر ومصر { تقوم وتجب بالخصلة الواحدة ، والمعنى الواحد ، والولاية تختلف أحكامها في الأمصار والأزمنة والأحوال في المقال والفعال 5 وتفسير ذلك يطول به الكتاب ، فالولاية أحكامها في لزومها وثبوتها ؛ غير البراءة في أحكامها ولزومها وثبوتها . وذلك معروف عند العلياء من المسلمين ، ولا يجهل معاني ذلك إلا الجاهلون بأحكام دين المسلمين . ومن ذلك أن الايمان وصفة الايمان في أحوال الانسان . تنقلب وتختلف ،9 فيكون ني حين إيمانا ولا يكون في حين إيمانا } في حال الاقرار ‎٥٨‏ ۔ ما يكون الايمان بذلك الاقرار } ويكون ذلك الاقرار هو الاقرار الذي لا يحتاج فيه إلى محنة بالاقرار بالمقال } وإن كانت الأعمال لا تتحول صفاتها ولا تتناقض أحوالها . ولا تختلف أعمالها مثل الصلوات والزكوات والحجج والعمرات والصيام ث وسائر ذلك من أعمال الإسلام 0 فالعمل فيه لا يختلف والأحوال فيه لا تختلف من مخالفة ذلك ونقضه ، ولكن صفة ما يجب به الاقرار الذي يبرأ به المقر من أسياء الضلال ، والأسياء المشتركة لأهل الهدى والضلال { والحق والباطل والايمان والكفر والشرك والنفاق ، والأحوال تختلف في ذلك ، فيكون الإقرار بشيء من ذلك في وقت من الأوقات 0 وحال من الأحوال { مجزيا للمقر به والمنتحل عن تفسير ما سواه من الأسياء } ثم يأتي حال لا يكون ذلك الإسم ولا ذلك الاقرار 0 مجزيا للمقر به ولا للتسمي به في وجوب الولاية ني الظاهر . حتى يعلم منه البراءة من ضلالة أهل الضلال ، الذي قد أحدث في جملة أهل هذا الاسم 0 وأهل هذه النحلة وخالفوا فيهم . واختلط ذلك الإسم باهل الضلال والدى ، فلا ينفعه التسمي بذلك الاسم . ولا الإقرار بتلك الجملة ، حتى يعلم منه البراءة من تلك الضلالات & وأسياء المكفرات الشاهرة والضلالات الظاهرة ، التي لا تتحول إيمانا أبدا 7 من ظهر عليه اسم من أسياء الكفر والأسياء الموجبة للكفر } فلا يكون بذلك إلاسم أبدا مؤمنا . فاسياء الكفر لا تتحول بها الأحكام إلى الايمان } وقد تتحول الأسياء المعروفة بها جملة الايمان إلى أحوال تختلف فيها الأحكام } وإلى أحوال تخلص ذلك الإسم وأهله من الإيمان 3 ويصير باهله إلى الكفر ، مثل اسم الشراة والمحكمة التي كان خيرا بمن عرف منه التسمي بذلك الاسم قبل أن يقع بأهله إلى الفرقة عن المحنة بالموافقة في القول ، وإنما ينتظر به العمل 3 ثم صار اسم الشراة والتحكيم مشتركا لصنوف من أهل الضلال ، وفيهم أهل الى فلم يكن ذلك الاسم مجرى في بعض الأحوال عن المحنة كيا كان مجربا في بعض الأحوال . وكذلك اسم الأباضية بعد مفارقة الطريفية والشعبية . لا يصح ۔ ‎٥٩‏ ۔ باسم الاباضية صحة محنة حتى يعلم من المتسمي بذلك & البراءة من مذهب الطريفية والشعبية . وكثير من هذا وأمثاله . وقد تختلف أحكام الولاية في الأحوال والأزمنة والمقالات والكفر . لا يتحول أبدا من ثبت عليه اسم القدرية والمرجئة والروافض والمعتزلة . وغير ذلك من أسياء أهل الضلال © فلن يتحول ذلك الإسم أبدا إلى مُدَى ، حتى يرجع عن ذلك في أحكام يعرف بذلك ويبر منه . فصل : فمن ذلك اختلف القول في وجوب الولاية ووجوب البراءة & والأحكام في ذلك مما لا يحصى ، إلا ما شاء الله من اختلاف ذلك واختلاف معانيه وعلله وسبله . ومن ذلك أن الولاية إنما يستوجبها العبد بكمال الإيمان باستكمال خصال الايمان } التي يعرف بها أهل الايمان من أهل النفاق وأهل الشرك © وأن الإيمان يزيد ولا ينقص ۔ وأنه إذا داخله النقصان بطل كله ، فلا يكون إيمانا إلا بكماله . فمتى داخله شيء غيره من خصال الشرك أو النفاق بطل كله . فيحتاج الذي يعتقد الولاية لأهلها ني أحكام الظاهر ، إلى معرفة الخصال التي يثبت بها الإيمان والولاية . والحخصال التي يبطل بها الايمان والولاية 0 وينقص بها الإيمان والولاية . وإلا فكان جاهلا بذلك غيرعالم به . وإذا كان غير عالم به كان محجورا عليه أن يقدم على ولاية الشخص بعينه أو باسمه أو بصفته . إلا بمعرفة أنه من أهل الولاية } ولا يصل إلى معرفة ذلك إلا بعلم ولا حجة في ذلك إلا بعلم } فكانت البراءة لازمة في حكم الظاهر للعالم والجاهل والقوي والضعيف } بالخصلة الواحدة والمعنى الواحد والمكفرة الواحدة } لقيام ذلك في حجج العقول 3 وللعرف في ذلك والعادة . من أحوال المتعبدين بذلك } فاختلف وجوب الولاية ووجوب البراءة هذه المعاني ولهذه الخصال {، مع أنه لا يجوز ث وإن جهل المعنى الذي يجب به البراءة ۔ ‎٦٠‏ ۔ مما يسعه جهله ، أن يثبت لمن استحق ذلك الولاية بالدين ولا يجوز © وإن جهل ما تجب به الولاية أن يبرأ منه إذا جهل ذلك ، فمتى فعل ذلك فتولى من استحق عنده في حكم دين الله البراءة بدين ، أو برىء ممن برىع منه برأي من المسلمين بدين من ضعيف أو عالم } أو وقف عمن برىء بدين من ضعيف أو عالم . أو وقف عمن برىء منه برأي أو بدين من عالم من علياء المسلمين } فهو بذلك هالك لا يسعه جهل ذلك ولا شيع منه . وكذلك إذا جهل ما يلزم به الولاية } وتجب به الولاية ووقف على صفة ذلك وجهل لزومه ؛ فهو معذور ، ما ل تقم عليه الحجة كا وصفنا بولاية الشريطة 0 ما ل يبرأ ممن استحق الولاية في حكم دين الله بجهله ‎٠‏ أو يبرأ ممن تولاه من المسلمين بدين من ضعيف أو عا ل ‎٠‏ أو يقف عمن تولاه بدين من ضعيف أو عالم ى أو يقف عمن تولاه بدين من ضعيف أو برأي أو بدين من عالم من علماء المسلمين . فإذا فعل ذلك كان هالكا . ولا يسعه جهل ذلك ولا شيء منه . فصل : فإن قال قائل : فإذا تولى أحدا من هؤلاء الأعداء والمحدثين رجل من ضعاف المسلمين ‎٠‏ فسئل عن ولايته له بأي وجه . فقال إنه رفع إليه ولايته رجل معروف من علماء المسلمين . وقال إنه كان يتولاه فلان © لرجل من المسلمين من البصراء في الدين } أيكون ذلك قذفا منه للعالم } أو لا يكون قاذفا للعالم بولاية هذا المحدث ‎٠‏ مع من علم حدث هذا المحدث وعداوة هذا العدو ث من أولياء هذا العالم المدعي عليه ولاية هذا المحدث & وأنه رفع ولايته ؟ قلنا له : لا يكون هذا الضعيف قاذفا لهذا العالم في حكم الدين 35 بما رواه عنه من ولاية هذا المحدث عند من علم حدثه ، لأنه يحتمل أن يكون ۔١٦‏ ۔ العالم أيضا رفع إليه غيره من العلياء . ويكون قد تولاه بوجه حق أو رفيعة حق ، ولا يكون المدعي للولاية قاذفا } ولا يكون القذف في أحكام الولاية } لأنه لا يكون قاذفا من تولى ظالما } لا يكون قاذفا له كما يكون المتبرىء قاذفا لمن برىء منه } وحكم المتبرىء غير حكم المتولي . فصل : فإن قال : فإن الذي روى عليه الولاية هذا المحدث يعلم منه من يعلم من المسلمين ، أنه كان يبرأ من المحدث ، وعلم منه ذلك ، فيا يكون حالة هذا المتولي الضعيف أو العالم عند من قد علم منه ولايته هذه 3 وقوله إن فلانا العالم كان يتولاه 5 وإنما تولاه بولايته . وقد علم هو من فلان العالم أنه كان يبرأ منه } ما تكون حالته عند هذا العالم بهذا العلم كله ؟ فصل : قلنا له : يكون هذا على ولايته . ويكون الاول على ولايته . ولا يتحول الأول عن ولايته ولا هذا 3 حتى يعلم من أحدهما باطل } وهذا ما يمكن أن يكون تحدث للعالم الأول ولاية هذا المحدث بوجه من الوجوه © فيتولاه ويرفع ولايته . فيكون محقا في ولايته . ويمكن أن يكون قد خان الله في ولايته 7. فليس ذلك على المتولي بولايته وذلك على الخائن . ويمكن أن يكون هذا بولايته خائنا } وقذف العالم بذلك خائنة منه لدين الله ‘ ودعوى منه ، فإذا احتمل لذلك وجه من الحق © فلا يقطع على أحدهما ولا عليهما بتخطئة ولا بتعنيف حتى يعلم باطله . فإن قال : وعلى أولياء هذا المتولي أن يسألوه بماذا تولى هذا المحدث 3 الذي هو عندهم محدث ة أو ليس عليهم ذلك ؤ ويسعهم أن يمسكوا عن السؤال له ويتولوه ؟ قلنا : ليس عليهم ذلك ويسعهم موافقته إذا احتمل لهم الحق بوجه من الوجوه . وليس لهم أن يسألوه عن ذلك ، قصدا منهم إلى البحث لعيبه ۔٢٦‏ ۔ والتجسس لعورته 3. ولكن إن سألوه عن ذلك وسيلة . قصدا منهم إلى أن يدلوه على الحق الذي يخافون أن يكون قد أخطأه ، في وليه هذا الذي قد تولاه من غير أن يعنفوه قبل أن تبين لهم تعنيفه } ولا يبيحوا من أنفسهم براءة عنده من وليه . حتى يأتوا بالأمر من على وجهه } جاز ذلك إن شاء الله ، وإن لم يسألوه جاز ذلك ، وهو على ولايته أبدا ما لم يعلموا باطله وخطاه في ولايته لمن قد تولاه . فصل : فإن قال قائل : فإن هذا المتولي لهذا المحدث الذي قد ذكرتموه & لما سئل عن ولايته له } قال إن فلانا العالم رفع إليه ولايته . فحضر فلان العالم فقال إنه لم يرفع إلى هذا المتولي ولاية هذا المحدث ، وإنه هو لم يزل على البراءة من هذا المحدث ،& ولم يتعد من قوله أكثر من هذا في المتولي 3 ما تكون حالة المتولي وما تكون حالة الفقيه العالم } الذي قد روى عنه المتولي أنه رفع إليه ولايته وأنكر ذلك العالم ؟ قلنا : يكونون جميعا على الولاية © إذا كانوا على الولاية من قبل © ولا يخطىء المتولي ولا العالم ما لم يكذب بعضهم بعضا أو يقذف بعضهم بعضا 3. بشيء من المكفرات التي لا محرج لهما من الباطل ، ولا حرج للمقذوف بذلك من الباطل فإذا تكاذبوا أو برىء بعضهم من بعض & أو قذف بعضهم بعضا { فهنالك يبرأ من القاذف أو المتبرىء من صاحبه فيهم © أو الملكذب لصاحبه . أو المخطىعء له .} وإلا فلو داما على هذا القول ؛ هذا يقول أنت رفعت إل ولاية فلان 5 والآخر يقول لم أرفع إليك ولايته ، كان هذا بينها يخرج على حكم الدعاوى ، ولا يخطىء أحدهما في ذلك ما لم يكذب صاحبه بالتكذيب والتخطئة } وما كانا يتداعيان شيئا يحتمل فيه صوابهيا أو صواب أحدهما فهيا على الولاية } وهذا من أحكام الدعاوى بين الناس ، لأنه يحتمل أن يكون الرافع قد رفع إليه ذلك ، ثم أنكر ذلك على الكذب والجحود ، ۔ ‎٦٣‏ ۔ ويمكن أن يكون ذلك منه على السهو والنسيان } ويحتمل أن يكون المتولي كاذبا عليه } ويمكن أن يكون صادقا عليه ولم يقذفه بشيء يكون فيه قاذفا يكفر في أحكام الدين } وإنما هو مدع عليه } ما يكون حكمه حكم الدعاوى ، فهيا جيعا في الولاية ما لم يعلم خطؤ هما أو خطا أحدهما } أو يكذب أحدهما الآخر أو يبرأ منه على ذلك ، فأيهيا كذب صاحبه أو برىء منه . فهو في حكم الحق خطىعء ، ويبرأ منه مع من يتولاهما } إذا كان بحضرته بعد علم من القاذف أو المتبرىء بولاية المتولي للمقذوف أو المتبرىء منه } ولو كان القاذف أو المتبرىء هو الصادق عند الله تبارك وتعالى ۔ في ذلك . « ۔ا٤٦‏ ۔ باب تصنيف المحللات والمحرمات من الأملاك ومما ثبت تحليله من الأموال ، ولو لم يستحقه الثابت له ذلك بعوض من ماله ولا ميراث ؛ الوصايا لغير وارث الموصي ،& والاقرار بالحقوق ولو لم يعلم المقر له أن ذلك الحق له . على ما يوجبه الحق في قول المسلمين من أهل العدل للوارث وغير الوارث . فالاقرار للوارث وغير الوارث ثابت في الحقوق والديون 0 وكائن ما كان من رأس المال ؛ فهو ثابت للوارث وغير الوارث © وكل ما كان من الثلث فلا يصح ذلك للوارث ولا لغير الوارث . والبيوع الحلال منها ثابت لمن صارت إليه من أموال الناس عن تراض منهم لذلك ، والشراء من البيوع والقروض مما يثبت تحليله من سنة رسول الله يلة وقول أهل العدل ؛ وليس هو من البيوع ولا يدخل ذلك في التجارة } والعطية والهبات مما قد ثبت تحليله في إجماع أهل العدل ، وفي السنة مما يدل على تحليل ذلك & والاجارات والأكرية ضرب من الحلال إذا كان ذلك على وجهه . ومن ذلك صدقات النساء على أزواجهن فهو ضرب من الأجر ، وما يخرج حكمه من الأجر والعوض على البضع ، والزكاة مما قد ثبت حلاله للفقراء وأهل السهام فيها المسلمين من أهلها 0 فذلك ثابت حلاله لمن خصه ذلك دون العامة . وكذلك الفقراء قد يخصهم من الحلال أشياء لا تجوز للأغنياء ؛ مثل الوصية للفقراء . وكفارات الأمان ث وكفارات الصيد وغير ذلك مما هو خاص تحليله للفقراء دون الأغنياء . ولا يدخل فيه ما يدخل في الزكاة من الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 0 فلا يدخل ف ذلك ما يدخل في الزكاة . ‎٦٥‏ ۔ والدواوين من السلطان فضرب من الحلال } قد عمل به أهل العدل من الأئمة والخلفاء الصادقين } ولا نعلم في ذلك اختلافا ‎.٦‏ وقد يحرج ذلك على سبيل الإجارات ويخرج على غير سبيل إلاجارات ، وكل ذلك حلال جائز . وكذلك الصواني مباحة لمن خصه ذلك من أهلها ؛ بغير بيع ولا عوض أ هبة من الله جعلها لعباده على وجه ما يخص حلال ذلك ، وهو من الحلال الذي لا يشك فيه أهل العلم . وكذلك المباحات من غير المربوبات من الموات ؛ فثابت تحليل ذلك ‎}٥©‏ ‏لقول النبي يقي : «الأرض لله . فمن أحيا مواتا منها فهو له» . وكذلك المباحات من أشجار الأرض الموات ؛ التي لا يقع عليها ملك ما أنبتنت الأرض المباحة ‎٠‏ فهو حلال مباح بغير عوض ولا بيع . هذه هبة الله لعباده ورحمة منه عليهم . فصل : وكذلك ما وقع عليه الإجماع بالا باحة من الأملاك . حتى يصب إلى التراضي من أهل الأموال بترك أموالهم ۔ فذلك ضرب مزن المباح ‘ الذي أباحه الله لعباده } لقوله ۔ تعالى ۔ : تمن ترا منكم ، فكيا كانت التجارة لا تجوز إلا بالتراضي وتبوز بالتراضي {، كذلك الحل والهبات وغير ذلك ، من تراضى الناس بإباحة أموالهم خارج في حكم الحلال عن التراضي منهم 6 لا فرق ي ذلك ي تراض بشيء بعينه ‎٨‏ أو تراض بمجملات من فهذه الأصول التي ذكرناها من وجوه الحلال في دين اللله - تبارك وتعالى ۔ . تاتي على جميع الحلال .} ولا نعلم شيئا من الحلال إلا وهو داخل في هذه الوجوه التي وصفناها أو منها بنص أو ما أشبهها } لا غير ذلك نعلم ‘ ۔ ‎٦٦‏ ۔ فالحلال شيء معروف موصوف ، والحرام شيء معروف مثله موصوف ؤ وما أشبه الحرام فهر حرام « وما أشبه الحلال فهو حلال © وما أشكل أمره فالوقوف أولى به حى يصح حلاله من حرامه ‎٠‏ وكذلك يروى عن النبي ز أنه قال : «الحلال بين والحرام بين وبن ذلك شبهات فيها هلك كثير من النااس ‎٠‏ كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ‎٠‏ ألا وإن لكل شيء حمى ‎٠‏ ‏وحمى الله محارمهم(١)‏ . ومن الحرام البين ما ذكره الله من الربا وتحريمه له 5 فهو بصنوفه حرام . وضد الحلال من البيوع الحرام من الربا أو ما أشبهه من الخديعة في البيوع والكذب على الناس في بيوعهم حتى يجبر بالكذب أموالهم 0 فكل مال أخذ بالخديعة والفش والكذب في المبايعات ©{} فذلك لاحق بالحرام على فاعله دون المفعول به ذلك ‎٠‏ وللمفعول به ذلك الخيار إذا وقف على ذلك ف إتمام البيع 6 على ما قد خدع وغش وكذب به عليه © فإن أتم ذلك البيع على ذلك ؛ فقد قال أكثر أهل العلم : إن ذلك له ولا خيار للبائع الغاش في ذلك . وقد قيل : للبائع أيضا في مثل هذا ما للمشتري . والقول الأول أبين ؛ إذا كان من طريق الغش والكذب والخدائع والمدالسات وما أشبه ذلك © والخيار في ذلك للمشتري معنا . فصل : وما كان من طريق الجهالات والمغيبات من غير الربا مما يعرفه البائع ولا يعرفه المشتري ‘ وليس من العيوب والغش وإنما هو من طريق غيبوبة الشيء أو شيء منه 3. فذلك قد قيل فيه باختلاف أيضا : فقال من قال : الخيار في ذلك للمشتري دون البائع . وقال من قال : للبائع ما للمشتري ‎٠‏ وهذا القول أكثر وأحب إلينا . ‎)١(‏ متفق عليه . ۔ ‎٦٧‏ ۔ وما كان في البيوع من الربا فلاخيار في إثبات ذلك للبائع ولا للمشتري ، وذلك باطل فاسد وعليهم التوبة من الدخول في ذلك 8 والرجعة إلى رءوس أموالهم 3 لا يقيمون على ذلك البيع ولا يتتامون عليه أبدا . ولا نعلم في ذلك اختلافا } فلا تخرج البيوع بأجمعها من أحد هذه الوجوه وما يدخل فيها وما يشبهها . ولا يجوز لجاهل ولا عالم أن يركب من ذلك مجمعا على باطله في دين الله 9 وما وافق من جميم ذلك مختلفا فيه من قول أهل العدل ، ولم تقم عليه حجة من حجج الله من حاكم عدل 8 أو حجة حق تزيل عنه التوسع بالمختلف فيه فهو سالم 3 ولا يضره جهله بذلك . مالم يخالف أصول الدين وما يشبهها من حكم المسلمين الثابت على أهل الدين . فصل : ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولو تراضوا بالبيع والشراء وسلموا لبعضهم بعضا البخس في المكيال والميزان ؛ في الزيادة فيه والنقصان على التعمد 0 والقصد إلى الأصل المحرم في دين الله والعصيان 0 ولو جهل ذلك الإنسان وظن أن ذلك له من الحلال 9 فلا يسع ذلك العلياء به ولا الجهال } وذلك كفر من فاعله وضلال & وفي بخس حبة من أرز أو ذرة أو بر 0 أو ما أشبه ذلك من المملوكات المحجورات في المكيال . بنقصان ذلك وزيادته على مستحق ذلك & عليه من أهل إلاسلام أو من اهل الشرك ، وجميع من حرم الله عليه ماله ألا يحله 3 وكذلك إن بخس في الميزان مثقال ذرة أو مثقال حبة خردل من الذهب أو الفضة أو ما كان من جميع ما يوزن © فهو بذلك راكب للنبي ، وقليل ذلك وكثيره كبير 3 لموضع ارتكاب المحجور من البخس في الميزان والمكيال } ولا يسع جهل ذلك & ولا ركوبه على العلم . وهو مما يسع جهله ما لم يركبه } أو يتولى راكبه على العلم منه بذلك ، أو يقف عن العلياء إذا برئوا من راكبه برأي أو بدين ، أو يبرأ منهم من أجل ذلك . ومن أكل أموال الناس بالباطل وإن. تراضوا بذلك ؛ كالقمار وانواع "- ٦٨ السحت & والمخاطرات بالأموال على غير أصل من البيوع ، ولا أصل من وجوه الطاعة ؛ فذلك كله من أكل أموال الناس بالباطل . ومن أكل من جميع أنواع السحت قليلا أو كثيرا أو ملكه أو عقده على نفسه بالقمار فهو هالك ، وقد قال من قال : لا توبة لمن أخذ شيئا من الربا أو شيئا من السحت إلا برد ذلك إلى أهله } ولا يجوز الحل من ذلك لأهله ولا من أهله .} ولا يجوز أن يؤ خذ بذلك غيره من العروض ولو تراضوا بذلك © وهو أكثر القول عندنا . وقد قيل : يجوز أن يؤخذ عروض بذلك عند عدمه . فصل : وقال من قال : يجوز الحل من ذلك عند التوبة . وليس ذلك ما يجتمع عليه في هذا . ومن السحت أخذ الأجور على شيع من المعاصي 8 قلت أو كثرت . صغرت أو كبرت ،} فمن أخذ أجرا على معصية فهو من السحت .ك، وقليل ذلك وكثيره من السحت & وهو كبيرة إذا أخذ أجرا على معصية الله . وكذلك الأجر على طاعة الله ؛ فقال من قال : إن كل أجر على طاعة الله فهو حرام ومن السحت . وقال من قال : إنما السحت من الأجر على طاعة الله ما كان من ذلك من اللازم أخذ الأجر عليه 3 فإذا أخذ أجرا على ما هو لازم له } وعليه القيام به في كتاب الله أو سنة رسوله يلة أو إجماع أهل العدل .} فاخذ على ذلك أجرا فهو من السحت } وقليل ذلك وكثيره حرام 9 وهو نازل بمنزلة الربا والسحت } وقد مضى القول في ذلك عند التوبة من ذلك والخلاص . ومن الكبائر كتمان الشهادة من حيث لا يختلف أن على الشاهد أن يؤديها ؛ من الحكام وأهل الاسلام . من جميع الشهادات التي يجب عليه أداؤ ها في الأحكام ؛ في الأموال والفروج وغير ذلك من أحكام الاسلام © فمن كتم شهادة عنده حتى أتلف بكتمانه مالا لأحد ، فذلك الذي قد تلف بذلك الكتمان عليه فيه الضمان } كان ذلك قليلا أو كثيرا . وذلك من أكل ۔ ‎٦4٩‏ ۔ / أموال الناس بالباطل ؛ فإن أراد التوبة فعليه أداء ذلك إلى أهله } وتجزئه في ذلك التوبة مع الحل } إن أحله أربابه وأبرأوه من ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا أن الحل في ذلك يجوز ويجزىء . وكذلك من أكل أموال الناس بالباطل ؛ الشهادة بالزور على ذلك 8 حتى يتلفوا من المال قليلا أو كثيرا 3 أو جميع ما أتلف بشهادته فهو هالك بذلك © وعليه ضمان ذلك إذا لم يدرك ذلك وتلف ، والتوبة من ذلك والحل يجزىعء من أهله } ولا نعلم في ذلك اختلافا أنه إذا أحل من ذلك أنه يجزئه . فنصل : وكذلك حاكم الجور إذا حكم بحكم باطل لا يختلف فيه ؛ فهو من أكل أموال الناس بالباطل ، وعليه مع التوبة الضمان لذلك والتوبة من ذلك } والحل يجزىعء عن الأداء إذا أحله رب المال من ذلك . وأما ما أخذ الحاكم من الرشا على حكم الجور ، وأخذ الشاهد من الرشا على شهادة الزور } وعلى تادية الشهادة التي يلزمه أداؤ ها فكتم ذلك حتى أخذ على ذلك أجرا ث وكذلك الحاكم إذا لم يحكم بالحق الذي يلزمه الحكم به 7. حتى أخذ على ذلك أجرا ورشوة } فذلك من السحت ،ؤ والقول فيه أنه هالك بجميع ذلك { قليل ذلك وكثيره } وأما التوبة من ذلك مع الحل ، فقد مضى فيه القول ، وهو ما قد بينا القول فيه من الاختلاف في السحت والربا . فصل : ومن أعان ظالما على ظلمه ؛ من الجبابرة أو غيرهم من الظالمين الظاهر ظلمهم } بكلمة أو مدة من دواة أو معونة على باطل ، من قليل أو كثير 7 فذلك كله من الكبائر } والحكم جار على من ثبت له اسم في المعونة ث من البراءة والظلم والضمان يخص من خصه ذلك ، وهو وإن لم يلزمه ضمان ،} فبالمعونة يلزمه الاثم ؤ والظلم والبراءة والضمان ثابت منهم على من أخذ أو دل أو رسم أو أخذ برسمه © أو أمر وهو مطاع فعمل بأمره 7. فكل هؤلاء ضامنون . ع ۔ ‎٧٠‏ ۔ باب اختلاف الرجلين في التحليل والتحريم وإذا كان الاختلاف بين الرجلين في الدين } فاحل أحدهما ما هو حرام في أصل دين الله وحرمه الآخر ، وتنازعا في ذلك وعلم ذلك منهيا من علم ممن يجهل ما سمع منهيا من الاختلاف في الدين { فإن كان لها معه متقدم ولاية واختلفا في هذا } وهو من الدين في علم الله } وعلم من علم ذلك من علياء المسلمين } فلا يسع الجاهل بذلك منهيا أن يتولى المبطل منهيا على كل حال ولاية الدين } ولا عذر له في ولايته بدين على حال & ولا بوز له أن يقف عن الملحق منهيا وقوف دين في أصل ما تعبده الله به . فإن كانا من الفقهاء الذين تقوم بهم الحجة في الفتيا فيما يسع جهله ، أو كان المحق منهيا ممن تقوم به الحجة في الفتيا في الدين فيما يسع جهله } وكان بتلك المنزلة مع من عرف ذلك منه من صحة علمه وفضله } فقد قامت الحجة على من علم ذلك منه 3 وعليه أن يصدقه في ذلك ، لأنه هو الحجة التي ليس له أن يلوي عنقه عنها إلى غيرها . وعليه من حينه أن يتولى المحق على حالته & ويبرأ من المبطل من حينه } ولا يسعه بعد قيام الحجة أن يترك ما لزمه من ولاية المحق والبراءة من المبطل ، ولا يجوز له أن يقف عن العالم المحق من أجل براءته من المبطل } وقد أقام على الجاهل الحجة } بقوله الحق الذي قال به وبينه } من باطل المبطل 0 ولا بد من قبول ذلك منه . في أكثر ما قد قيل من قول أهل العلم 5 غير أنه على كل حال إن ضاق عن قبول ذلك © فوقف عن العالم المحق برأي أو بدين 0 من أجل قوله الحق الذي هو فيه حجة ، أو من أجل براءته من المحدث الذي قد استحق البراءة في حكم دين الله تعالى ۔ & ۔ ‎٧١‏ ۔ وجهل ذلك الجاهل © فلا شك أنه إن وقف عن العالم المحق برأي أو بدين 3 أو برىء منه برأي أو بدين . من أجل ذلك أنه محدث هالك بذلك 3 ولا اختلاف معنا في ذلك . وأما إن ضاق عن قبول ذلك في المحدث & وتولى العالم الملحق {} ووقف عن ولاية المبطل ، فلم يتوله بالدين } ولم يثبت على ولايته بالدين } ففي أكثر القول أنه هالك وأنه محدث بتركه للحجة وشكه فيها . وقد قيل : إنه لا يهلك ما لم يقف عن العالم برأي أو بدين ، أو يبرأ منه برأي أو بدين من أجل قوله بالحق & وبراءته من المبطل بالحق ، ولو برىء كل واحد منهيا من صاحبه ، فلا يتحول حق المحق ولا حجة العالم } ولو كان خصمه في ذلك مائة ألف أو يزيدون ، من نظرائه وأمثاله في العلم ، أو كان خصمه في ذلك جميع أهل الأرض ، كان هو الحجة على من خصمه في ذلك ‎٨‏ ‏وخالفه على من سمعه من السامعين له ممن جهل حقه أو علمه {} فلا تتحول حجة الله لمخالفة من خالفها 3 ولا تتحول بجهل من جهلها } هذا ما لا نعلم فيه اختلافا من قول أهل العلم . وإذا تولى الجاهل المحدث بدين ، أو وقف عن العالم بدين أو برأي من أجل قوله الحق } أو براءته من المحدث & فلا نعلم في ذلك اختلافا أنه هالك محدث ، لا يسعه جهل ذلك ، ولازم له الدينونة بالسؤال في الاجماع ، وإذا صار إلى هذه المنزلة كان كل من عبر له الحق في ذلك ، كان عليه حجة كائنا من كان ذلك المعبر من المعبرين } ولا نعلم في ذلك اختلافا 3 وما لم يتول المحدث بدين أو يقف عن العالم المحق ث من اجل قوله بالحق وبراءته من المبطل بالحق 3 ولو جهل هو ذلك الحق ، فلا يحكم عليه بهلاك بالدينونة إلا على ما ذكرنا من الاختلاف . وأما إذا لم تقم عليه الحجة بالفتيا } فإنما هو بريء منه على ما عاين هذا ۔ ‎٧٢‏ ۔ منه من الباطل © فبرىء منه العالم المحق من أجل باطله ذلك وحدثه ، فيا لم يتول المحدث بدين أو يبرأ من العالم من أجل براءته من المحدث أ أو يقف عنه برأي أو بدين فهو سالم } ولا نعلم في ذلك اختلافا . وأما إذا سمعه وهو يقيم عليه الحجة بباطل الحدث ، وعرف ذلك من عبارة العالم }. فقد قامت عليه الحجة بالعلم في حكم الحدث الذي قد عاينه من المحدث وسمعه .} والعالم حجة في الفتيا فيما يسعه جهله 0 فهنالك ضاق عليه الشك في أكثر القول ، كيا قد قلنا ووصفنا وذكرنا 3 لقيام الحجة عليه من قول العالم الذي هو حجة . فإذا لم يدرف ضلالة المحدث من حينه ، أو يقبل من العالم الفتيا فيي أقام عليه من حجة الله } فهو محدث بذلك ، ولو لم يتول المحدث بدين ، ولا برىء من العالم ولا وقف عنه بدين ولا برأي {} فبشكه في ضلالة المحدث بعد قيام الحجة عليه من قول الفقيه } كان محدثا هالكا بذلك في أكثر القول . فصل : وكذلك إن كان المحق هو العالم 3 والمبطل هو الضعيف & في أصل ما اختلفا فيه من أصل الدين .} الذي لا يجوز فيه الاختلاف ، فالقول فيه واحد ، والمعنى فيه واحد ، والعالم المحق حجة على كل من قام عليه في الفتيا من العلياء والضعفاء } ولا فرق في ذلك على من علم ذلك من المختلفين ما قد وصفنا 5 فإن قام عليه العالم الحجة في الفتيا بضلالة المحدث ، كائنا من كان المحدث ؛ عالما أو ضعيفا { وليا أو غير ولي 0 وهو حجة عليه على ما قد وصفنا . وعليه قبول ذلك منه والبراءة من المحدث من حينه ، ولا يسعه الشك في ذلك طرفة عين ، وإن لم يقم العالم عليه الحجة بالفتيا } وإنما هو برىء منه بحدثه ذلك } فلا تقوم عليه حجة ببراءة العالم منه " ولكن إذا علم الحدث الذي برىء منه العالم به 0 فليس له أن يبرأ من العالم من أجل براءته من المحدث ، ولا يقف عنه برأي ولا بدين ، فإذا لم تقم عليه الحجة من فتيا ۔_ ‎٧٣‏ ۔ العالم بذلك ، ولم يبصر هو حكم الحدث الذي عاينه من المحدث & ولو كان بحضرة العالم ولم يسائله عن ذلك ، فواسع له ذلك في أكثر القول ، فإن سلم من ولاية المحدث بدين ، ومن البراءة من العالم من أجل براءته من المحدث 3 ومن الوقوف عن العالم برأي أو بدين من أجل براءته من المحدث & فهو سالم } ولا نعلم في ذلك اختلافا 5 فإن برىء من العالم من أجل براءته من المحدث } أو وقف عنه برأي أو بدين أو تولى المحدث بدين ، كان بذلك محدثا هالكا . وكان عليه الدينونة بالسؤال عن ذلك & وكان كل من عبر له ذلك الحق هو حجة عليه من جميع المعبرين ، وإذا أقام عليه الحجة بالفتيا بضلالة المحدث أو بكفره 3 كان المحدث عالما أو ضعيفا وليا ني متقدم الأمر أو غير ولي ، فالقول فيه واحد { والحجة قائمة من قول الفقيه 7 غير أنه قد مضى القول أن ذلك ليس بالاجماع . وكل ما عدا الاجماع إلى الاختلاف 0 خرج من حكم الدينونة إلى الرأي { ولم تكن براءة العالم من المحدث ، مع معاينة الحدث من المحدث © وعلمه بالحدث مقيما عليه حجة في البراءة من المحدث ك ولا قائما بذلك مقام الحجة في الفتيا } وإنما تقوم في ذلك مقام الحاكم بالحق الذي جهله الجاهل . وليس للجاهل ولا عليه أن يحكم بما يمكم به العالم 2 حتى يعلم كعلم العالم } فإذا أقام عليه الحجة بالعلم 0 كان عليه مع ذلك إقامة الحكم © فهذا فرق ما بين حكم العالم وبين فتيا العالم } ولا يجوز لأحد أن يحكم بما حكم به الحاكم © على ما علمه الحاكم ، إلا إن استشهده الحاكم } شهد بما استشهده الحاكم من الحكم ، ولو علم من المحدث الحدث الذي قد عاينه منه العالم ، وكان علمها جميعا ي الحدث سواء 3 فقال العالم إن حدثه هذا الذي أحدثه وعمل به أو قال به 0 مما يكفر به أو يضل به وهو باطل في الأصل ۔ وكان العالم ني ذلك صادقا في دين الله على المحدث ، كان ذلك عليه حجة في الفتيا 7 وكان ۔ ‎٧٤‏ ۔ على الجاهل أن يقبل منه ذلك ويبرأ من المحدث . فصل : وإذا برىء العالم من المحدث من غير عبارة للجاهل بحكم الحدث © ل يكن ذلك حجة على الجاهل من فتيا العالم . وكان على الجاهل ألا يتولى المحدث بدين © ولا يبرأ من العالم من أحد ذلك { ولا يقف عنه برأي ولا بدين 5 فإن فعل ذلك أو أحد ذلك {. كان محدثا هالكا . وكان عليه الدينونة بالسؤال & أو قبول الحق في ذلك ؛ من جميع من عبر له ذلك من المعبرين . فإن قال قائل : فكيف السبيل إلى علم ذلك من الجاهل { إذا كان المختلفان ف الدين فقيهين ، ممن شهر فضلها وعلمها واستقامتهيا فيا مضى من أهل نحلتهيا ودينهيا . من أهل المعرفة بهيا من أهل الاستقامة من المسلمين ؟ } قلنا له : السبيل إلى ذلك واضح ، ينطق به المحق منهيا على للبطل منهيا . وليس أوضح من ذلك سبيلا عند من عرف الحق ، إذ ينطق بالحق عالم فقيه أمين } على ما حمله من علم ما يسع جهل ، إذا نزل العالم مع الجاهل منزلة يكون عليه حجة © فسواء جهل الحجة أو علمها . فلا بسعه جهل حجة الله . وإذا لم يكن العالم مع من سمعه ينطق بالحق ؛ فيما يسع جهله من دين اللله } وكان جاهلا منزلته ‘ فلا يكون عليه حجة © ولو كان مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنهيا۔ © إذا ل يعلم منزلتها في الاسلام . وصفتها التي يعرفها العلياء بهيا } فإذا عرف الجاهل من العالم صفة العلم التي يكون عليه حجة بها مع أهل العلم 0 كان ذلك حجة عليه 3 ولو جهل حكم الصفة التي يكون العالم ها حجة . وإذا جهل الجاهل الصفة من العالم } وكان جاهلا منزلته التي يكون بها ۔ ‎٧٥‏ ۔ حجة عليه مع العلياء بالحجة © زال عنه بذلك الحجة فييا يسعه جهله . ولو أن رجلا من أهل مكة أو المدينة أو غيرهما 7 قد شهر معه منزلة أبي بكر وعمر في فضلهيا وعلمهيا ومنزلتهيا } وقامت عليه الحجة بأنهما حجة عليه ؛ فييا يسع جهله 3 دخل المدينة ليسأل عن شيع مما يسع جهله 3 ولا يعرف أبا بكر وعمر بأعيانهيا فلقيهما جميعا في موضع واحد ، فسأليا وهو جاهل بهيا عن شيع مما يسع جهله من دين الله 5 فافتياه جميعا بذلك ولم يبصر عدله } ولا بان له صوابه 3 وقد صح معه بالشهرة حجة أبي بكر وعمر في العلم 0 ما كانا بذلك حجة عليه فييا يسع جهله } ولا يهلك بالشك في قولها ؛ إلا أن يبرأ منهيا من أجل الحق الذي قالاه أو يرده عليها 0 فإنه يكون بذلك هالكا ببراءته من المحق بغير حجة 5 كائنا من كان من المحقين ، إذا برىء منه على ما جاء به من الحق والقول بالحق من الفتيا 7 فبرىء منه بجهله 3 فهو بذلك محدث هالك . ولو وقف عن أبي بكر وعمر من شخصيهيا وعينهيا . من أجل ذلك الذي قالاه 3 ولم يكن تقدم له فيهما معرفة فلم يتولهما بعينهيا ووقف عنهيا . وهو يتولى في الاصل أبا بكر وعمر على الشهرة } ما ضاق عليه ذلك } لأن حكم هذين الشخصين معه في الوقوف ، فهو واقف عنهيا حتى يصح معه في أمرهما بعينهيا © ما تجب عليه به الولاية وهما معه في الولاية 3 وإنما قصد بالسؤ ال إلى أبي بكر وعمر 3 وخرج ليسأل أبا بكر وعمر غير أنه لم يعلم أنهيا هما 9 وإنما ظن أنه لقي غيرهما من الناس } فعارضهيا بالسؤال أو اعترضاه هما بالمقال { لم يكونا عليه حجة في الفتيا فيا يسع جهله . ولو صح معه الصفة التي نزل بها أبو بكر وعمر ۔ رضي الله عنهيا ۔ من الفضل والعدل والعلم } وجهل أن العالم حجة ث ولم يعلم أن أهل تلك الصفة هم حجة الله على عباده في الفتيا . وهو يعرفها بأعيانهيا فسأل أحدهما بالنكير ۔ ‎٧٦‏ ۔ في شيع مما يسعه جهله ، فأقاما عليه بذلك الحجة بالقول بالحق في شيء من الدين . كان ذلك حجة عليه ولو جهل ذلك الأمر 3. الذي يكون به العالم حجة } إذا علم منزلة العالم التي هي منزلة الحجة 3 وعلم العالم الذي هو نازل بالمنزلة التي هي حجة عليه فيما يسعه جهله . وكذلك لو خرج أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنهيا- 3 إلى بعض القرى من مملكتهم متكتمين أو أحدهما } ولم يعلم عاملها بقدومهيا إلى ذلك البلد } ولا كان يعرفها بأعيانجيا . وهو يدين بطاعتهيا وولايتهيا 3. ويأمنهيا على أن يسفك الدماء بأمرهما تقليدا لهما لما ائتمنبا الله عليه من الأحكام وحقوق الاسلام 3 فاستشهدهما مسلم بحق على يهودي عدو للاسلام ، بقيراط من فضة من بيع لحقه له & أو إقرار له به . أو من وجه من الوجوه } فشهدا على ذلك اليهودي لذلك المسلم الولي 9 مع ذلك العامل أو القاضي الذي هو ليا . ومن تحت أيديهيا 0 فقبل شهادتهيا على ذلك } وهو جاهل بهيا } وحكم بذلك القيراط لذلك المسلم على ذلك اليهودي . كان بذلك حاكي بالجور ث ضامنا لذلك الذي حكم عليه بما حكم عليه . وكان معهيا محلوعا 3 وعليها أن يعزلاه عن عمل المسلمين ، إذا علما منه أنه أجاز شهادتها على غير علم منه بهيا 3 وما يجوز من أمرهما . هذا ما لا نعلم فيه اختلافا . ولو كان بحضرة الحاكم من هو دون أبي بكر وعمر ني العلم والفضل ، ممن يبصر العدالة ؛ فسأله الحاكم عن أبي بكر وعمر لما شهدا عنده بذلك القيراط ز فعدلهيا ذلك المعدل وهو بهيا غير عالم } إلا أنه لما رأى من هيئتها ومنزلتهما . وحكم الحاكم بعدل المعدل 3 كان الحاكم سالما والمعدل آثيا ظالما } لأن المعدل حجة للحاكم والمعدل في أمره ذلك ظالم اثم . وإنما ضربنا بابي بكر وعمر المثل 3 لأنهيا تضرب بهيا الأمثال فيا كان من الأحوال ، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم . ‎٧٧ _‏ ۔ فصل : وكذلك كل من كان من العلياء ث الذين قد نزلوا بمنزلة الحجة في دين الله 0 على من قاموا عليه فيه 0 مع من علم منزلتهم في الاسلام ، ولو جهل حكم منزلتهم في الاسلام } فلا يسع جهل العالم كيا لا يسع جهل الظالم إذا شهر ظلمه ، إلا أن يحكم عليه فيه بحكم الظالم . كذلك العالم لا يسع جهله ، إلا أن يحكم فيه بحكم العالم . مع من عرف أنه عالم ولو جهل منزلة العالم في حكم منزلته } كيا جهل الجاهل حكم الظالم إذا علم ظلمه . وهذا ما لا يغيب على أهل العقل ، ولا يجهل هذا إلا أهل العمى والجهل . ولو كانت حجة الله لا تقوم إلا على من عرف أنها حجة الله } ما قامت حجة أبدا على أحد من خلق الله من المشركين ولا من الموحدين & ولا كانت تقوم حجة لنبي من الأنبياء ولا لرسول من الرسل ، ولاإلإمام من الأئمة ، إلا من علم أن ذلك الرسول رسول ، وذلك النبي نبي وذلك الامام إمام & وهذا من الجهل والمحال } بل إذا قامت شواهد الحجة التي هي حجة { مع من عرف أنها حجة من العالمين بحكم الحجة & فإنها تقوم على من عرف ذلك من الحجة . جهل حكم الحجة أو علم حكم الحجة } فلا يسع جهل الحجة وإذا لم تقم شواهد الحجة للحجة } فغير مقطوع العذر من جهل الحجة . ولوكان ذلك كذلك { لكان كل من ادعى النبوة من الخليقة جاز له ذلك وكان حجة © لانه يمكن أن يكون نبيا فيما مضى قبل نبينا محمد ية فيما يمكن من رسالة الرسل ونبوة الأنبياء } وكان كل من قال إنه نبي كان حجة ، بل لا يكون النبي حجة في حكم كتاب الله ۔ تبارك وتعالى - } فيما حكم وقضى به حتى يرسله ويجعل له الآيات والدلائل التي تكون بها له الحجة من المعجزات ومن الدلائل والآيات التي لا يأتي بها غيره من الأمة . وكذلك حكم الله في عباده لطفا منه بهم } ومنا منه عليهم وذلك إذا ۔ ‎٧٨‏ ۔ كانوا على دين نبي من الأنبياء مسلمين ؛ فهم عليه وحجة الله لهم ذلك النبى وذلك الدين ‎٠‏ الذي هم به سالمون 0 حتى يأتيهم نبي ورسول آخر من قبل الله بدلالة وعلامات ومعجزات & يعقلون أنها لا تكون إلا من الأنبياء والرسل © ولا يكون لظالم ححة وهو محجوج ف حال ظلمه وشركه ‎٠‏ وإ غما تكون ‎١‏ حجة والسلامة للمتمسكين بالحق © الذي لم يأت بما ينقضه بما يقيم الله به الحجة . ۔ , ح ,- ,.ه 5 0 ك ره 8 كذلك قد قال الله ۔ تبارك وتعالى - : وماكان اله ليل كوما بعد إذ هداهم حم كح مم تماتغو5ه٥00‏ . ِ » ع و۔ ث } م م ى , . صه٥‏ دن رص و ر“ م ث وقال تعالى : وما أرسلنا من "رسول إلا بلسان قومه ليبين هم فيضل لله ممن يشاء ودي -من يشاء ولهو العزيز الحكيمي(! . ِ ه ت ۔ ذ. هءم ۔ ۔ ى حو, سو ٦:۔‏ ز. م‘ ت م۔ وقال تعالى : قل لو كان في الأرض ملائكة مون مطمئنين لنرلنا ‎٥2 -‏ 2. م َ &( ح « ‎٤‏ ‏عليهم من الشيء ملكا نزسُولاه ‎'٢{(‏ . ولا نعلم أن رسولا من الرسل ولا نبيا من الأنبياء إلا وقد أعطاه الله من الآيات والعلامات ، ما لم يأت به النبي الذي كان قبله } والرسول الذي كان قبله 0 لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل & وكان الله عزيزا حكييا . علة ‎)١(‏ جزء الآية ‎)١١٥(‏ من سورة التوبة . ‎)٢(‏ الآية ‎)٤(‏ من سورة ابراهيم . () الآية ‎)٩٥(‏ من سورة الاسراء . _۔ ‎٧٩‏ ۔ باب و القول في تحريم الخنزير وأما حجر العين في ذلك أ فإنه إذا رأى الخنزير بعينه . وأمسكه عليه مذگى أو غير مذكتى ، فذلك عينه التى يُعرف بها عند من يعرفه ، ولو جهله الجاهل به } فإذا غابت عينه الى يعرف بها عند من عرفه © حتى يصير إذا وقف عليه من يعرفه في الأصل أنه خنزير . غاب عنه علم ذلك أنه خنزير أم لا ‎٩‏ ‏فإذا صار الخنزير إلى ذلك الحد { الذي إذا وقف عليه من يعرفه بعينه أو عاينه } ولم يجهله بعينه أن لو كانت قائمة وجهله ، إذا كانت تلك العين غير قائمة 3 فإذا صار بتلك المنزلة صار مباحا لمن علمه في الأصل أو جهله إذا غابت عنهم في الأصل حالته 3 ولم يدركوا العلم من هذا المعاين 9 إلا وقد غابت عينه الى يعرف بها } وبها يوصف ك فذلك حد الاباحة له إذا كان في يد من تجوز ذبيحته من المقرين أو أهل الكتاب } إلا أن يدرك وقد زالت عينه © وهو متصل جسده غير مذكي © وعرف ذلك من وقف عليه أنه بهيمة غير مذكاة } وعاين ذلك أنه غير مذكي ولا مذبوح ، فإن ذلك محجور أيضا ولو لم تكن له عين يعرف بها 5 لأن هذا من أسباب الحجر لأنه ميتة قائمة } إذا كان غير مذكى & وأما إذا كان فيه أثر الذبح والذكاة . وقد غابت عينه التي يستدل بها على معرفته عند من عرفه ؤ أو صار لحيا طوائف متقطعا زايل العين التي يعرف بها 3 فذلك مباح لمن كان يعرفه بعينه في الأصل & أو يجهله لأنه قد صار بحد لا يعرفه من يعرفه ، فأبيح لمن لا يعرفه } وإذا صار بهذه المنزلة صار بحد الباحات في حكم الظاهر حتى يعرف أصله أنه خنزير } فإذا علم أنه لحم خنزير ولو كان طوائف مطبوخا أو مشويا . فهو محجور محرم على من جهل ۔ ‎٨١‏ ۔ حرمة الخنزير أو علمها 5 إذا علم أنه لحم خنزير فهو محرم على من علم حرمة الخنزير أو جهلها } فإذا رأى الجاهل لعين الخنزير أو لحرمة الخنزير ولو كان عالما بحرمة الخنزير غبر أنه جاهل بعين الخنزير وجنسه من الدواب والبهائم © والخنزير فى حال يعرفه في الاصل من كان عارفا بجنسه أو لونه } أو بصفته التي يدرك بها معرفته ممن يعرفه 7 كان جاهلا بحرمته أو عالما بحرمته } فلا يسعه جهل ركوبه ولا أكله ولا شراؤه ولا بيعه } ولا ولاية من أكله أو اشتراه أو باعه 3 لأنه محرم في الأصل على من جهله أو علمه { إذا كان قائم العين التي يستدل بها على معرفته من هو عارف به . فصل : وكذلك إن كان متصلا قد زالت عين جنسه & إلا أنه قائم الجثة وهو غير مذكى ولا مذبوح 0 فلا يسعه أيضا جهل ركوبه بأكل ولا بيع ولا شراء } ولا تسعه ولاية من ركب ذلك بأكل أو بيع أو شراء { إلا أن يكون في حال يمكن أن يكون الأكل له في حال الضرورة إليه إذا أمكن ذلك ‎٥‏ ‏ولا يعلم من أكله أنه أكله على غير ضرورة 0 وإذا أمكن له الضرورة إليه بوجه من الوجوه © فالأكل له عنده بحاله ويجوز ولايته . ولو كان في الأصل قد أكله بغير اضطرار متعمدا على الاثم والعدوان ، فإذا أمكن ذلك أن يكون أق ذلك باضطرار ؛ فهو في ذلك سالم عند من عرف ذلك منه } وهو مسلم ني الولاية إن كانت له ولاية } وإن لم تكن له ولاية من قبل } فهو على حالته الى كان عليها من وقوف أو براءة 5 لا يزيد ذلك الأكل فيه شيئا . وأما بيعه فلا يجوز على كل حال 0 في اضطرار ولا غيره ، وبيعه باطل © ولا يجوز إلا أن لا يقدر أن يأكل منه ما يحي به نفسه ويقدر على شيع منه ذلك بالدينونة © أنه إذا قدر على رد ذلك رده فباع منه لمن يعرف أنه خنزير . أو يعلمه أو يأخذ من ثمنه بقدر ما يحي به نفسه من المأكولات { ويرد على المشتري منه ما أخذ منه إذا قدر على ذلك أو قيمته ، إذا قدر على ذلك ، فعلى ۔ ‎٨٢‏ ۔ هذا الوجه يجبوز أن يباع منه على هذا السبيل ، فإن احتمل لبائعه أيضا وجه يخرج إلى العذر } فهو على حالته وولايته أو حالته الأولى . وإن لم يحتمل محرجا فلا يجوز بيعه 5 وإذا لم يشهد عليه ظواهر الأمور بالاستغناء عن ذلك 8 فلا يجوز أن يخلق عليه بباطل {} وهذه الحجة له واضحة {} وغير ذلك من الاحتمال في البيع له } فإذا لم يدخل في حال لا محرج له من الكفر والباطل { لم يخلق عليه بالكفر ولا بالباطل حتى لا يكون له محرج ، ولا يجوز الحكم بالغيب ولا بالباطل إلا بعد انقطاع عذر المحكوم عليه . وكذلك شراؤه إن لم يقدر المضطر على ما يحي به نفسه من الحلال المذكى ولا غيره من الأطعمة ، أو منع ذلك ولم يقدر على الوصول إلى ذلك من الأملاك لمنع أهلها إلا بالقتال والقتل لأهلها . جاز له أن يشتري منهم بقدر ما يجي به نفسه من الخنزير الذي في أيديهم ، فإن كانوا ممن يحرم عليه في الأصل ثمن ذلك وقدر على أن لا يودي ذلك إليهم .} فليس له أن يؤدي ذلك إليهم 5 وذلك جميع أهل القبلة فإنه حرام عليهم ثمن ذلك ، وإن كان من أهل الكتاب واشتراه منهم ؛ كان عليه أن يعطيهم قيمة ذلك معهم بعدل السعر } إذا كان البيع عند الاضطرار } وإذا احتمل عذر المشتري له ولو لم تظهر عليه شواهد الاستغناء عن ذلك { واحتمل له عذر فهو على حالته أيضا الأولى . وكذلك للأكل في نفسه بجهل لحرمته أو بعلم لحرمته بجهل لجحنسه أو بعلم لجنسه 0 فإذا كان إنما يأكل ذلك من اضطرار في الاصل ، وإنما يشتري من ذلك في حال الاضطرار ، الذي يسع فيه العذر لمن علم بذلك ، فذلك جائز له في أصل ما دخل فيه } لأن ذلك مباح له ني جملته التي دان بها ؛ أنه مباح له أكل الخنزير على حال الاضطرار ؤ إن علم بذلك أو جهل © وهو مطلق له ذلك فيي تعبد به ودان به من دين الله تبارك وتعالى _ ، فإن جهل ۔ ‎٨٣‏ ۔ ذلك كله ونزل بمنزلة لا عذر له فيها من حال الاضطرار ولا غيبة العين © ولا معرفة الأصل أنه خنزير } ولو كان قد غابت عينه وأدرك لحما مطبوخا أو مشويا فعلم أنه خنزير بما لا يشك فيه وبما تقوم عليه فيه الحجة . فجهل ذلك فاكله أو باعه أو اشتراه على غير ما يجوز له } أو تولى فاعل ذلك على غير احتمال له ني الحق ، أو برىء من أحد من العلماء إذا برىء ممن فعل ذلك & أو وقف عنه برأي أو بدين . كان بذلك هالكا محدثا . وعليه في ذلك الحجة لجميع من عبّر له ذلك في حاله تلك { وإذا صار لحما طوائف زائل العين أو الجثة التي يستدل بها على ذكاته . أو غير ذكاته إذا كان قائم الجثة زائل العين وهو مذكى في يد أهل القبلة أو أهل الكتاب على هذا فهو مباح في الأصل { أن يؤكل منه ويشتريه ويبيعه ، إلا أن يؤمر هو في يده أنه لحم خنزير قبل أن يشتريه أو يهبه له أو ياكله من عنده ، فإذا أقر بذلك من هو في يده فقد حرم عليه ذلك منه كله ؛ من شرائه وأكله وبيعه . وقامت عليه الحجة بذلك ، وكان هالكا بأكل ذلك وشرائه وبيعه } ولو كان جاهلا لحرمة الخنزير وجاهلا لحرمة لحم الخنزير } فإن أكله على هذا ممن هو في يده واشتراه منه على غير اضطرار } أو تولى من اشترى ذلك ممن هو في يده بعد أن أعلمه أنه لحم خنزير } فاشتراه منه بعد ذلك & وقد علم هذا أنه أعلمه أنه لحم خنزير قبل أن يشتريه 3 أو تولى اكله على هذا } أو برىء من أحد من العلياء إذا برثوا من آكله على هذا } أو وقف عنهم برأي أو بدين ، كان بذلك هالكا ولو كان الذي في يده ذلك يهوديا أو نصرانيا ،. أو من فسّاق أهل القبلة . كان له في الاصل باحا . وليس عليه أن يسأله عن ذكاة ذلك اللحم © ولا ما هو من البهائم إذا كان لا زائل العين © طوائف ليس فيه ما يستدل به على أنه لحم خنزير ولا ميتة ث ويجوز له أكل ذلك ، ولو كان في الأصل عند الله لحم خنزير أو ميتة . وقد خان من هو في يده نفسه في ذلك ، ولا يحرم على هذا الآكل والمشتري ما أكل ولا ما اشترى ، ولا نعلم في ذلك اختلافا من قول أهل ۔ ‎٨٤‏ ۔ العدل . وكذلك لا نعلم في حجره إذا كان قائم العين فيه 3 ما يستدل به على أنه خنزير 0 مع من يعرف الخنزير في الأصل & فإذا كان كذلك فلا نعلم في حجره اختلافا ؛ على من جهله أو علمه أو جهل حرمته أو علمها .} ولو كان ذلك في يد فقيه من فقهاء المسلمين } وشهد على ذلك للاكل له أو المشتري له على ذلك “، مائة ألف أو يزيدون من أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وجابر بن زيد وموسى بن علي ومحمد بن محبوب _ رحمهم الله ۔ . وأمثالهم ونظراؤ هم .} فلو شهد لذلك الآكل على ذلك مائة ألف أو يزيدون ، من أمثال هؤلاء الفقهاء أن ذلك جنس من الضأن 0 وأن ذلك حلال أحله الته في كتابه } ما كان ذلك له حجة } ولكان بذلك أولئك الشهود كلهم باطلي الشهادة محلوعين . لا حجة للمشهود عنده عند الله تبارك وتعالى ۔ في دينه } ولكانوا كلهم بذلك هالكين ؛ العلياء والبائع والآكل والمطعم } ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل العلم بأصول الدين فيما يسع جهله وما لا يسع جهله 3 ولو كان ذلك اللحم الذي زالت عينه في يد يهودي من أهل الكتاب ، أو نصراني من أهل الكتاب ا أو فاسق من فساق أهل القبلة } ممن ينتهك ما يدين بتحريمه أو من مخالفي المسلمين في دينهم ، ولم يقل إن ذلك لحم خنزير ولا أقر فيه بشيء وقد صار لحيا زائل العين } لا يستدل فيه بشيء مما ييجحده بالعين } ثم شهد على ذلك مائة ألف أو يزيدون ؛ من اليهود والنصارى أو من فسّاق أهل القبلة 5 أو من ثقاة اليهود والنصارى & ما حرم ذلك على المسلم أن يأكله ويشتريه من يد اليهودي والنصراني والمقر من أهل القبلة الذي هو في يده 3 ولو شهد أيضا بذلك مثل محمد بن محبوب ۔ رحمه الله أنه لحم خنزير . فلا يحرم عليه ذلك ولا حجر عليه ذلك ، وجاز له أن يأكله ويشتريه من يد من هو في يده 3 وعلى محمد بن محبوب ۔ رحمه الله أن يتولى ذلك الآكل له على هذا السبيل 0 ولا يجوز له أن يترك ولايته ولا يشك فيها } فإن ترك ولايته من أجل ‎٨٥ .‏ ۔ ذلك كان هالكا بترك ولايته حتى يشهد معه ثقتان عدلان من المسلمين ، أن ذلك لحم خنزير أو ميتة } أو من لحم لا يجوز له أكله } فإذا شهد معه شاهدان عدلان ممن تجوز شهادتها ني الاسلام على ذلك {} فقد قامت عليه الحجة بذلك ، إذا عرف منهيا من المنزلة ما يكونان بها عنده حجة } ولو جهل أنها ليست بحجة ، فإذا كانا بمنزلة الحجة في علمه عند علياء المسلمين بالحجة في ذلك ، ممن تجوز شهادته فيه مع علياء المسلمين } فجهل ذلك وأكل ذلك أو اشتراه بعد علمه بذلك © كان بذلك هالكا . ولو شهد عنده مائة ألف أو يزيدون من أمثال موسى بن علي ومحمد بن محبوب ۔ رحمهيا الله ۔ ث أن ذلك حرام أو لحم خنزير . وهؤلاء يعرفهم بأعيانهم } ولو كان قد صح معه بالشهرة أسماؤهم وفضلهم } فلا يكون ذلك عليه حجة { ولا يحرم عليه ذلك اللحم الذي هو مباح له في الأصل إلا بحجة . ولا يكونون عليه حجة حتى يعرفهم بمنازههم التي يكونون بها حجة وبأعيانهم } فإذا عرف المشهود عنده بذلك منازلهم وأعيانهم . فشهد معه على ذلك منهم اثنان كانا عليه حجة ، علم أنها حجة أو جهل أنها حجة في الأصل في دين الله } ولا نعلم في هذا اختلافا . فصل : وكذلك لو جهل منازل الشهود وأعيانهم . وصح معه عدالتهم عمن يكون حجة عليه في العدالة في دين الله من المعدلين ث فهم حجة عليه في ذلك جهل حجة المعدلين } أو علم ذلك إذا علم منازل المعدلين في الاسلام التي يكونون بها حجة في العدالة وأعيانهم } جهل ما يلزمه ني ذلك أو علمه فهو حجة عليه ، لأنه لا يجوز له أن يجهل الحجة إذا قامت عليه في موضعها { وليس عليه أن يصدق غبر الحجة عليه إذا جهلها وزال عنه علم ما يكون به حجة عليه } وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا ولا يجوز له . وإن جهل الحجة وأكل ذلك اللحمهأن يبرأ من تلك الحجة ولا يكذبها فيما قالت وشهدت عليه بذلك ى فإن برىء منهم أو من أحد منهم أو من الواحد منهم . من أجل ۔ ‎٨٦‏ ۔ ذلك فقد هلك بذلك ولو أعلمه بذلك عهودي أو نصراني أو أحد من فاق أهل القبلة . فكذبه في ذلك وقصد إلى تكذيبه في ذلك { أن ذلك ليس كيا يقول كان بتكذيبه في ذلك هالكا . وإنما يجوز له أن لا يرد الحجة ولا يقبلها إلا أن يعلم أنها حجة ، وليس له إذا لم يعلم أنها حجة أن يردها بالتكذيب لها 3 كائنا من كانت في ذلك . فإن قال قائل : فيجوز له ولاء العلماء الذين هم حجة ف دين الله } وقد قاموا على هذا بهذه الشهادة . وهم الحجة في دين الله } لا نعلم أكثر من اثنين & والحجة تقوم في ذلك باثنين ممن هو مثلهم ،5 فيجوز فهم أن يتولوه على ذلك © إن يصدقهم ف ذلك وهم حجة ‎٠‏ أو يبرأوا منه أو يقفوا عنه . قلنا له : عليهم أن يتولوه ولو كانوا مائة ألف أو يزيدون ، إلا أن يعلموا أنه يعلم منهم ما يكونون به حجة عليه } فإذا علموا أنه قد علم منهم من المنزلة ما يكونون بذلك ححة عليه ف الشهادة بذلك ‎٠‏ فلم يلتزم ما هو عليه حجة من ذلك وشك في الحجة التي يعلمون أنها عليه في علمه حجة ولو جهل الحجة } فحينئذ يبرأون منه بمخالفة الحق وترك الحجة ، وذلك إذا علموا أنه عالم باعيانهم وبمنزلتهم في الاسلام التي يكونون بها عليه حجة . فإن قال : فيجوز لأحد أن ينزل نفسه في وجه من الوجوه أو حجة يحكم بها بنها حجة على غيره . قلنا له : نعم ؛ إذا كان في ظاهر أمره عند من تعبّده الله فيه من عباده أنه حجة بصفته . كان عليه أن يحكم على من قامت عليه حجة الله منه . كيا عليه أن حكم على من قامت عليه حجة الله من غيره . ولو كان هذا لا يجوز لم يكن يجوز للحاكم أن يحكم على من هو عليه حجة في دين الله { ولا بوز للامام أن يقيم الحدود على من جعله الله حجة عليه 3 حتى يعلم أنه زاكي النفس عند - ٨٧ - الله في علم الغيب ، بل عليه التوبة مما يعلم من نفسه من الذنوب والمعاصي والكبائر } ويقوم بحجة الله فيمن قامت عليه وبمن قامت عليه ، ولو كان يعلم في سريرته أنه زنديقي } وقد ظهر على هذا منه ما قد صار عليه حجة فليس له أن يضيع حجة الله التي قد قامت به على هذا } إذ هو عاص لله في سريرته 3 فيكون قد ضيع فريضة من فرائض الله ، معصية من معاصي الله ى وقد ركب ما نهاه الله عنه تبارك وتعالى ۔ إذ قال : فولا تلقوا بريك إلى التهلكة كرأخيموا إن اه ج الحينه" . فتاول ذلك أهل العلم بأصح التأويل 3 أن ذلك العبد تكون منه المعصية والسيئة } ثم تعرض له المعصية ، ثم يمضي على ذلك قدما بترك الطاعات للمعصية } ويركب المعاصي للمعصية .} فكان ذلك هو إلقاؤ ه بيده إلى التهلكة 5 وحثه مع ذلك وأمره فقال تعالى : «وأحيسئوا 3 أي وتوبوا من المعصية كلها 3 الأولى والآخرة ، ولا تتركوا شيئا من الطاعة لمعصية © . ولا تركبوا شيئا من المعصية لمعصية . فصل : وليس على العبد في جميع ما تعبده الله به من جميع أموره من السرائر من الذنوب & أن يظهرها على نفسه للعباد 3 ولا يجوز له أن يترك نفسه في حكم الظاهر بمنزلة أهل الفساد } وإنما عليه أن يحكم على نفسه بالطاعة كلها لنفسه ولغيره لله وحده .} وهذا ما لا يختلف فيه ولا يشك فيه أحد ، من أهل العلم بدين الله تبارك وتعالى ۔ 3 وليس لأحد أن ينزل نفسه ولا غيره في دين الله غير ما أنزله الله تبارك وتعالى ، وليس لأحد أن يخالف أمر الله في نفسه ولا في غيره ،5 فيترك حقا لله قام به من أجل أنه إنما يقوم به . هذا ما لا يعتل به أحد من أهل القبلة فيما علمنا . ولا يجهل هذا إلا أهل الجهل باصول الدين . ۔ ‎٨٨‏ ۔ فإن قال : فله أن يرد في هذا قول الواحد من الفقهاء . وقد قام عليه بالحجة أنه حرام 3 وقد قلتم إن الفقيه الواحد حجة ، فَلِمَ لم يكن محمد بن محبوب إذا عرف منزلته كيا قلتم حجة عليه © إذا شهد معه أن ذلك لحم خنزير حجة عليه 3 ويكون ركوبه بعد الشهادة عليه حدثا منه يكفر به إذا شك في الحجة . قلنا له : لأن محمد بن محبوب وغيره في الأحكام سواء . وقد قلناذلك ‎١‏ ‏وإنما كان مثل محمد بن محبوب _ رحمه الله ۔ حجة فيما قام به 3 مما يكون فيه مفتيا ناقلا لأحكام الشريعة { لا فيما يكون فيه شاهدا على تحريم ما هو مباح في الاصل لمن يركبه . وإنما قلنا إن الفقيه الواحد حجة & فيما لا يجوز فيه للراكب له أن يركبه بجهله 3 فليا أن ركبه الراكب له بجهله ولو لم يعلمه بذلك محمد بن محبوب ‎٨‏ ‏كان بذلك هالكا . ونحن نقول لك إن هذا إذا صار بهذه المنزلة صار مباحا لراكبه 0 حتى تقوم عليه الحجة مما يحرم المباح © ولا يحرم المباح إلا شاهدان ممن تقوم بهيا الحجة على المشهود عليه } وذلك ني جميع الأحكام . إلا فيما قد قيل فيه من الرضاعة وأمثال ذلك ، مما يختلف فيه الناس ، وهذا مباح لا يحرمه على من أبيح له إلا بشهادة ذوي عدل ممن تقوم بهيا الحجة ، على من شهدا عليه . وإذا كان قائم العين كان محجورا على من يركبه } ولو جهله وجهل حرمته ولو شهد له على ذلك مائة ألف شاهد ممن يعرفهم بأنهم حجة في الفتيا 0 فيما يسع جهله أن ذلك حلال أو أنه جنس من الضأن الذي لا يعرفه هو ، وهو عند الله - تبارك وتعالى ۔ خنزير . وعند من يعرفه من العارفين به 0 ولو كان الشهود أيضا يظنون أنه كيا شهدوا فهم عند الله كاذبون وهالكون ، ولا حجة للمشهود عند ذلك من الهلاك 0 ولو لم يركبه بشهادتهم . غير أنه تولاهم على ذلك . كان بذلك هالكا عند الله ۔ تبارك وتعالى ۔ 5 راكبا لما لا يسعه جهله 5 ۔ ‎٨٩‏ ۔ هذا ما لا نعلم فيه اختلافا عند أهل العلم من المسلمين &} ولا يجوز غير هذا في أصول دين الله ۔ تبارك وتعالى ۔ . فصل : وليس لأحد أن يجهل الحجة إذا قامت عليه ، ألا ترون أن اليهودي أو النصراني أو الفاسق من أهل القبلة } الذي كان في يده اللحم الذي هو أعضاء مقطعة ، ولحم مطبوخ أو مشوي من المعز والضأن الحلال 3 إذا خانوا الله ورسوله وقالوا له إن هذا اللحم خنزير . كاذبين على الئه وعليه في ذلك ، وهو في أيديهم وفي ملكهم ، فاكله بعد ذلك وهو لحم في الأصل ؛ من المعز والضأن ، أنه يهلك بذلك ويكون كافرا لأهم حجة على ما في أيديهم من المباحات ، التي يحتمل فيها صدق ما يقولون 3 ويحتمل كذب ما يقولون 3 فهم حجة على ما في أيديهم } ولو اشترى ذلك اللحم من مائة ألف مسلم شركاء في ذلك اللحم . أو وهبوه له وهو أعضاء مقطعة فاشتراه منهم أو وهبوه له } ثم قالوا بعد ذلك إن ذلك لحم خنزير } أو لحم حرام مسروق أو ميتة . ما كان قولهم في ذلك حجة ، ولو كانوا صادقين وأرادوا التوبة من ذلك 8 ما كانوا عليه حجة 0 ولو كانوا أمثال محمد بن محبوب وموسى بن علي رحمها الله ۔ } وكان عليهم هم أن يردوا عليه ما أخذوا منه من الثمن ، ويتوبوا إلى الله ما فعلوا . ونحب له هو أن يتصدق بذلك على الفقراء ويصدقهم فييا يقولون 0 ويسلمه إليهم حتى يردوه حيث يجوز لهم 3 فإن لم يفعل كان له ذلك ، أن يتمسك بما اشترى من اللحم ، وليس عليه أن يقبض ما أعطوه من الثمن ى ولا نحكم عليه بذلك } ولكن يحكم عليه أن يقبضه منهم أو يبرئهم من ذلك ؛ فهو محير في ذلك . ثم يقال لهم هم : إن كان هذا اللحم الذي بعتموه لحم خنزير . وقد ابرأكم هذا من ماله الذي له 3 وأحلكم منه من بعد أن أعلمتموه وأقمتم عليه الحجة في ماله أنه له وأحلكم منه . فنحب لكم أن تفرقوه على الفقراء } فإن لم ‎٩٠‏ ۔ تفعلوا وأمسكتموه فا نما أمسكتم ما لكم ‎١‏ لذي من ماله له جعله لكم . ونحب له أن يقبض منهم هذا المال حتى يصير من ملكه بلا اختلاف . ثم نقول هم : عليكم أن تقبضوه منه &} وأنتم أولى به منه إذا طلب أن تقبضوه منه 0 لأنه ليس عليه في الأصل أن يقبضه . وإنما أحببنا له ذلك لئلا يبرأوا منه بالاجماع 3 ويصير ماله إليه } ثم إن رده عليكم طيبة بذلك نفسه فهو لكم . وليس عليه على كل حال أن يصدقهم فيما يقولون ‎٨‏ لأنهم مدعون عليه ‎٠‏ والمدعي لا يقبل قوله ولو كان من الصادقين في ادعائه 6 وليس لهم أن يتركوا ولايته على ذلك ويعنفوه ‘ إذا ل يقبل منهم ذلك ‎١©‏ وهم مهذه المنزلة معه من المسلمين ومع المسلمين . وإن شهد منهم اثنان عليه 0 وهو في يده من يد غيره 3 أو هو في يد غيره ثم اشتراه بعد ذلك أو صار إليه بوجه من الوجوه ، وقد شهدا على حرمته وهو بالحجة فيهما عارف ، كان ذلك حجة عليه ، ولم يسعه إلا قبول ذلك منها ‎٥‏ وكان محجوجا إذا كان ي موضع الشاهدين . ولما أن كانوا كلهم ي موضع المدعين . كانوا كلهم حجة في الدين مع الله ۔ تبارك وتعالى ۔ .{ ولا في ظاهر الأمر مع المسلمين © هذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من علياء المسلمين . فإن قال قائل من المتعنتين أو من العماة أو من الملبسين : فكيف اختلف الحكم ف الحرام وهو 1 الأصل عند الله حرام ؟ فكان مباحا إذا صار ل طوائف & ولو كان ني الأصل جاهله ممن يعرف عينه ويعرف حرمته 3 فليما أن جهله وسعه جهله } والجاهل له ولجنسه وبعينه وحرمته ؛ لا يسعه ذلك إذا جهل عينه إذا كان قائم العين والجنس ؟ قلنا له : لأن الله تبارك وتعالى ۔ حرم ذلك بعينه على من علمه وعلى من جهله ، ولو كان الجاهل للحرام يسعه ركوبه جهله لكان الجهل أوسع من ۔١٩‏ ۔ العلم . ومحال ذلك ؛ أن يكون الجهل أوسع من العلم . فلها أن كان محجورا على من علم جنسه وعينه . كان محجورا على من جهل جنسه وعينه . ويقال له : أتقول إن الله إنما حرمه على من علمه أو جهله ؟ فإن قال : حرمه الله على من علمه أو جهله فقد أقر بالصواب ني ذلك ولا حرج له في ذلك . نصل : وإن قال : إنما حرمه الله على من علم جنسه © ولم محرمه على قيل له : فهات على ذلك دليلا من غيره من المحرمات ى أنه إنما حرمها الله على من علمها { ولم يحرمها على من جهلها . فنان قال : لا شىء إلا هو أنه دائن بحرمته ويعلم أن الله حرمه فيا تعبده الله به 7 ولكنه لا يعرف جنسه & وقد أحل الله بهيمة الأنعام } والأشياء له مباحة موضع علمه بالحرمة . حتى يعلم أنه محرم . قيل له : فإن كان جاهلا بالحرمة أيحل له أيضا الجنس إذا قلت إنه مباح له في الاصل ك لأنه دائن في الجملة بحرمته أو غير مباح إلا لمن علم الحرمة ؟ فإن قال : إنه مباح لمن علم الحرمة في الأصل ولن لم يعرفها } فقد نقض قوله وأباح ما حرمه الله حيث يقول تبارك وتعالى : «احلّت لكم بهيمة الأنعام ۔ وح إسم ن 7 يه. م « ‎٠‏ ث , سر٥‏ .. هز ء 1 إل مايت تمليك عب ي الصينركرأنفم رم إن الفه يحكم“ما يريده( . ثم اخلرفي تلاوة ما حرم عليهم إذ قال : إلأ مايل عَلَيكْم» . فقال تعا! ‎٠‏ يا آنا الذي: ‎١٦ ١1‏ ٨ح..‏ ث 2 كه ة 14:21 تعالى : يا آيها الذين امنوا لا تحلو شعائر النه كلا الشنفر-الحرامٌ ولا الهدي تلللالااهاكااكالااكاااككاااكااا انا ‎)١(‏ جزء الآية الأولى من سورة المائدة . -۔ ‎٩٢‏ ۔ َوڵا القلائد كولا امن البت الحرام يبتغون فضلا من ترنهم ورضوان وإذا ‎,.٥‏ ۔ , - ه ,., ۔ه إ ۔ ‎,٠‏ ۔د۔اءهو 2 , %ه . 7 "و.. - رم حللتم فاصطادوا رولا يجرمنكم شنان قوم أن صضدوكم تحن المسحد الحرام أن ِ2 َ 22 2 4 ر 7 ر م 7 م 7 كم عين 4 . َ . ‎٢‏ نه تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وَلا تعاونوا على لائم وا وان واتقوا الله ‌7 ر ص و م سس إ ه إ۔ 9: .م ك - م ؟. . , إ افة شديد العقاب حرمت عليكم الميتة ثالذم ولم الخنزير وما أهل لعبر انه باتنة لنخيقة رالوقودة والمترذبة والنطيحة وما أكل المَبع رر مكتوما ذبح ۔ح .ه . ة. -2 ن ,. ‎٥!٠.‏ مد ۔ . س ے: على النصب وان تسَتقَسِمُوا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الين كفروا من دينكم قلا شهم وحنون اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكثم نعمتي ۔۔ . ,م ن ۔ے[۔ ر, ص۔ صذ۔ . - .ه۔ ‎٥ - ٤‏ ت , ورضيت لكن الاسلام دينا تمن اضطر في عحمَصَة عبر متجانف لإثم إت الله }-. + وه َ ‌ ً3 {ؤ ع غفور رحيم »( ‎١‏ . فكان هذا مما يتلى عليهم إلا ما استثناه أنه حرمه من الأنعام ‎٠‏ وصح عن الله ۔ تبارك وتعالى ۔ أيضا أن الخنزير خارج من الأنعام حيث قال الله ِ . ١۔‏ ۔ ..- 222 صد ؟ , م۔۔ . اء 2 ن۔ة ‎,٠‏ ثم ۔ تعالى ۔ : وم الأنعام حمولة ومزشا كلوا رزقكم اولا تتبعوا خطوات لبه م ر , ر, ه 77 , ِ الشيطان إنه لَكُم حدو ينه . . ّ م م د ث ‎٥‏ 7 ۔ ة ُ ‎٥ِ‏ ه ثم وصف الأنعام وسماها فقال : ثمانية أزواج من الضان اثنين كرين ‎٨ .٥‏ م «. _ ے ‎٥‏ ۔ ته 4 71 ر - ر ۔ 2 [ , ‎٥‏ 2۔.و هى الع انتن كل آلذكرين عتَرم أم ألأنتينن أما اكتملت حلبه زحام الأنتنن تبوني حميه , 2 : ‎٤‏ 3 بعلم إن كنئُم تصادقيّ»١'"‏ . ‎٤‏ . . . 4 2 ح.. _ ي فهذه بهيمة الأنعام التي أحلها الله تعالى في قوله : أحلت لكم بهيمة ‎٧٨ - َ . 7 ٠ .‏ ّ و ح ُ. _ ۔ آ ‎١‏ لأنعامي نم استثنى من الأنعام قوله : إلا تما يتلى عليكم 4 { نم تلا عليهم فقال : وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير . . » فكان هذا مستثنى من بهيمة الأنعام مع اتفاق أهل اللغة وإجماع الكلمة أن الخنزير ليس من الأنعام ‎٨‏ . 4 ت < }, ,۔ 7 التي سماها الله ۔ سبحانه وتعالى ي قوله : أجلت لكم هيمة الأنعام» ولو كان من الأنعام على المكابرة فقد استثناه فيما تلا عليهم من الحرام { فلا بد أن _ ا-... ة ا' ‎١-‏ ا' ل "() الآيتان ‎)٣ . ٢(‏ من سورة المائدة . ‎)٢(‏ الآيتان ‎)١٤٣ . ١٤٢(‏ من سورة الأنعام . ۔ ‎٩٣‏ يقول : إن الله حرم ذلك على من جهله وعلمه ، أو أحله لمن جهله أو علمه آو حرمه على من علمه وأحله لمن جهله } ولا يقدر أن يقول ذلك ، لأنه لا يحتمل ذلك في العقول ، أن يكون الجاهل أعذر في الحرام من العالم . وأن يكون الجهل أوسع من العلم © والله - تبارك وتعالى - فرضه : فاسألوا أكهلَ الذكر إن كنتم لاتَعلمُودَ» . والخطاب واقع على جميع المتعبدين من العالمين والجاهلين . فإن قال : فإذا كان الجنس محجورا لموضع أنه في الأصل عند الله محرم على من علمه أو جهله } فلم لم يكن اللحم إذا كان أعضاء وزايل العين محرما 0 على من علمه أو جهله إذ هو عند الله في علمه محرم ؟ فصل : قلنا له : فلم يتعبد الله تبارك وتعالى العباد فيما ألزمهم من الكلفة 9 مما يعلمه من المغيبات من علمه ، وإنما تعبدهم مما يدركون علمه بالدلالة من غيره فيه & وبما تكون الحرمة متعلقة فيه . وغير مفارقة له من دلائله بالعين أو الصفة من المحرمات . وقال تبارك وتعالى ; ولوم أحل لكم الطيات وطعام الذين أوئوا الكتاب حل لكم وعامكم حل لهم . فاججمعت الأمة بأسرها لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا أن الطعام هاهنا هو اللحوم من ايدي أهل الكتاب ومن ذبائحهم وأنهم مامونون على ذلك 5 وجائز من عندهم شراء اللحوم وهم يستحلون الخنزير في أصل ما يدينون به 7 وأجمعت على ذلك الأمة أن اللحوم من يدي أهل الصلاة } وأيدي أهل الكتاب مباحة غير محجورة .} وأنه لا دليل فيها على الحرمة منها 3 لمن علم الخنزير والميتة أو لم يعلمها } فلما أن وقعت الاباحة من الله تبارك وتعالى ۔ من كتابه ‎٦‏ على إحلال اللحوم من أيدي أهل الكتاب ، وأجمعت على ذلك الأمة بأسرها 3 لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا } وثبت تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير } وجميع ما تلا الله عليهم إلى قوله : ذلكم فت ، بالاجماع من الأمة وحكم ‎٩٤‏ ۔ الكتاب والسنة } وأن ذلك ثابت غير منسوخ 3 صح في العقول مع ثبوت السنن جميعا أن الحرمة إنما وقعت متعلقة على من جهلها أو علمها في جنس المحرم { لا في المباح الذي لا يدرك بصفة يفرق فيه عن غيره ، لأنه لو وقف العالمون بالخنزير على لحم الخنزير ؛ لم يعرفوا ذلك بالعين فيميزوا ذلك بالعلم بين ذلك من الخنزير والأنعام } فلما لم يستطع ذلك ووقع بالاجماع على تحريم الخنزير بالتسمية 0 ووقعت الاباحة للحوم بالكتاب والسنة والاجماع من أيدي أهل القبلة واهل الإقرار من الموحدين } صح بان الحجر إنما وقع على الصفة © وأن الصفة لا تدرك إلا بالعين } وأن العين محجورة على من جهل أو علم 8 ولا يجوز أن يباح لمن لم يعلم إذا كان يدرك العلم فيها من غيره . ولو كان الخنزير غير معروف وغير موصوف ما جاز أن يحرمه الله مطلقا لغير معنى ، بل الخنزير شاهر معروف موصوف مع من يعرفه ، فلا يجوز أن يباح ما حرمه الله لمن جهله ولا لمن علمه ، إذا أبعد الحجر الذي هو متعلق به الحرمة } وعلى هذا أجمع أهل العلم من المسلمين لا نعلم بينهم اختلافا في هذا . فإن قال قائل : فإذا كان هذا اللحم المباح في يد أحد ممن يحل من يده 3 وهو مباح وكان في علم الله أنه حلال ؛ من المعز والضأن ، فقال إنه لحم خنزير أو ميتة أو أنه مسروق .} وهو حلال في الاصل من أي وجه حرم ذلك ‎٥©‏ أحرم الحلال بقوله } أفيجوز أن يحرم هو الحلال ، وقد قلتم إن الحرام لا يحل بقول أحد . والحلال لا يحرم بقول أحد . قلنا له : نعم ؛ إذا لم تكن العين تشهد بالحلال على ذاتها 3 وتشهد بالحرام على ذاتها }. وكان ذلك قد غابت عنه العين التي يعرف بها إلى حال لا يعرف بها من غيره من المباحات ، كان قول من هو في يده حجة على من قال له ذلك 3 وكان المقدم على ذلك مقدما على الباطل هالك بذلك { وكان القائل لذلك هالكا بكذبه .} فإن أكله أكل حلالا ، لا يحرم عليه ذلك بقوله إنه لحم ۔٥٩‏ ۔ خنزير ولا ميتة ولا مسروق ، ولكن يحرم عليه الكذب الذي كذبه بغير الحق والحجة منه تقوم على ما ي يده على من أقر بذلك معه من غاب عنه علم ذلك ، وأما من علم كذبه ؛ وعلم أن ذلك لحم ذكي من الحلال المباحات من الأنعام أو غيرها من الصيد الحلال ، فلا يكون ذلك حجة عليه وهو له حلال ك&{} إذا وصل إليه من يده بوجه حلال 6 من البيع أو الحبة أو غير ذلك ‘ وذلك لا يحرمه على من عرف أصله كا لا يحله } وإن كانت العين قد غابت منه قوله إنه حلال ، إذا كان الذي قد قال له ذلك ، قد علم أنه حرام في الأصل } فقوله إنه حرام عند من عرف أنه حلال لا حرم ذلك عليه ‎٠‏ وقوله إنه حلال عند من عرف أنه حرام لا ينفعه ذلك ، وهو على أصل الحرام الذي قد عرف العارف بذلك & وإنما يكون حجة في قوله إنه حرام على من لم يعرف أصل ذلك ما هو . وهو غائب العين التي تشهد عليه بالحلال وبالحرام . فإن قال : فلم قلتم إنه إذا قال إنه حرام من لحم خنزير أو ميتة أو غير ذلك من الحرام فأكله أكلا وتولى من أكله أو اشتراه . كان هالكا بولايته لمن أكله ولمن اشتراه ولا نعلم {© فلعله عالم الذي أكله أنه حلال ، فلا يكون قوله إنه حرام حجة عليه ‎٠‏ وقد يحتمل صوابه فيا زعمتم أنه لا يبرأ من يحتمل صوابه 9 وأن ولايته جائزة ما دام له حرجا من محارج الحق . وقد نحتمل أن يكون هذا الذي أكله واشتراه منه بعد أن أقر أنه حرام يعلم أنه حلال . فصل : قلنا له : لا نرد عليك ما جئت به من الحق } وهو كيا قلت إنه يحتمل صوابه 3 ولم نقل إنه يبرأ منه على هذا الوجه {} فلا تحرم عليه ولايته على هذا الوجه ، ولكن تحرم عليه ولايته ويلزمه البراءة منه إذا علم أنه إنما أق ذلك بجهله للحجة التي قامت عليه . من قول من هو في يده ، وأنه لا تقوم الحجة عليه ‎٠‏ ولا يضره قول من هو في يده أنه حرام ‎٠‏ إذ هو مباح في الأصل حتى ۔ ‎٩٦‏ ۔ تقوم عليه البينة بذلك & فإذا علم أنه إنما أق ذلك على هذا الوجه ، وأنه جاهل الحجة } وقائل.أنه لا تقوم عليه الحجة ممن هو في يده بقوله 7 حتى يشهد عليه بذلك شاهدا عدل لأنه مباح ى وأما إذا لم يعلم كيف ركب ذلك & ولا كيف أكله ولا اشتراه ث ويحتمل له محرج من مخارج الحق ، فهو على ولايته ولا تحل البراءة منه 5 ولا يجوز ترك ولايته على هذا } وأنت على الصواب في هذا ونحن على الصواب ؛ فييا قلنا وأردنا إن شاء الله . فإن قال قائل : فإذا كانت العين قائمة } فكيف قلتم إنه لا يجوز أن يكون قول من في يده ذلك حجة على من قال له ذلك أنه حرام . كيف الوجه في ذلك . فصل : قلنا له : لو كان في يد رجل من المسلمين مثل محمد بن محبوب أو غيره وأمثاله بهيمة من المعز والضأن أو من:البهائم المباحة في الأصل © فجاء رجل يشتري ذلك منه أو يسأله إياه . فقال له : إن هذا خنزير حرام حرمه الله لأنه خنزير 5 وأتاه على ذلك بألف شاهد من أمثاله 7 فشهدوا أن هذه الدابة هي الخنزير الذي حرمه الله في كتابه . وهي حرام عليك شراؤ ها وأكلها . كان ذلك حجة على من جهل ذلك & ويكون ذلك عليه حرام . أو لا يكون ذلك حجة عليه } فنقول لا حجة عليه منهم في ذلك 5 وجائز له في الأصل أن يشتري تلك البهيمة ويأكلها ويبيعها ولا يحل له } ولأنه قائل ذلك ، ولو كانوا مائة ألف أو يزيدون من أمثال موسى بن علي ومحمد بن محبوب في العلم والفضل ك فلا تضره اليد ى ذلك ولا قول من هو في يده } ولا شهادة من شهد عليه بذلك أنها خنزير } ولو اجتمع على ذلك أهل الأرض كلهم ، بارهم وفاجرهم 3 ما كانوا عليه حجة في ذلك ، ومحال أن يجمع أهل الأرض على ذلك إن شاء الله } وإنما ضربنا في ذلك مثلا يعقله أهل العلم { ولا يجهله إلا أهل الجهل بالأحكام والحلال والحرام . مما يسع جهله وما لا يسع جهله 3 ۔ ‎٩٧‏ ۔ ولو قال من في يده تلك البهيمة وتلك الدابة التي قد وقف على عينها وجهل جنسها . وهي في الاصل من البهائم التى هي حلال في دين الله 0 فقال له من هي ني يده إنه اغتصبها © أو إنها مغتصبة أو مسروقة } وإنها إنما هي في يده لغيره على وجه الغصب والسرق وليست له . وهو كاذب في الأصل في ذلك ‎٥‏ ‏وهي له حلال من ملكه أو أنه ورثها من والده © أو أنتجها من بهائمه وهو يهودي أو نصراني أو من فساق أهل القبلة . كان ذلك عليه حجة وحرم عليه تلك البهيمة أن يشتريها أو يأكلها إلا في حال الاضطرار على الدينونة } بأداء ما يلزمه في ذلك إلى أهله } لأن ذلك يمكن أن يكون كيا قال } وهو الحجة على ما في يده } وهو كاذب في سريرته .} والبهيمة له حلال وهو ظالم بكذبه الذي كذبه وزوره على هذا } ومحال أن يكون صادقا في إزالة الأجناس عن مواضعها ولو كان صادقا ني ذلك لكان قول القائل في ذلك من العلياء يجوز إذا أحل الحرام أو حرم الحلال ، وهذا من أعظم المحال وأشد الضلال { ولا يجهل هذا إلا أجهل الجهال . ز ۔ ‎٩٨‏ ۔ باب القول ف الميتة والتذكية والذبائح وغير ذلك وأما ما تكون الحرمة فيه بالصفة من غير عين الصفة الموصوفة بها الحرمة 3 ولو كان الجنس من الحلال المباح ، فذلك الميتة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 3 وكل ما وقع عليه أسباب الموت بغير ذكاة من جميع الأشياء من ذوات الأرواح البرية التي تعيش في البر من ذوات الأرواح والدماء الاصلية فيها من جنسها وذاتها . فكل ميتة من ذوات الأرواح مما تعيش وتحيا في البر ولا تعيش في الماء } وإذا وقم في الماء هلك فيه 3 فهو حرام حرمه الله في قوله عز وجل : حرمت حلبكه الينَةه . والدم المسفوح من جميع ما ذكرنا من ذوات الأرواح البرية 3 وذوات الدماء الأصلية التي غير مجتلبة للدماء & وليس الدم فيها أصليا . فكل دم أصلي مسفوح من ذوات روح برية ل تعيش في الماء ث فهو حرام ورجس في قول الله تعالى ۔ : كمت عليكم الميتة والَدمم ولحم النير . . ه الآية . فصل : واما الميتة ؛ فيا مات من غير أن يحدث له شيع يقتله 9 فذلك كان هو المعقول من الميتة } فكذلك هو المعقول أن الميت ما مات من غير حدث يحدث له من الدواب غير الموت المعروف من غير اعتراض ، فحرم الله الميتة المعقولة المعروفة التي لا يختلف فيها أنها ميتة } واتبع مع ذلك ما هو ميت إلا أن فيه الاعتلال بأنه مقتول 3 وليس هو ميتة في كلام العرب المعروف 8 فقال : «والموقودةه ؛ وهي التي تضرب بالخشب أو غيره من الحجارة والحديد وغير ذلك { فغير ما يقع عليه اسم الذكاة 5 وإنما هو يقتل البهيمة من المحللات من جميع الأنعام } فدل على أن الموقوذة جميع المقتولات من فعل بني ‎٩٩ _‏ ۔ آدم بهن } غير الذكاة التي سماها الله به . فهذه الموقوذة المقتولة وهي لاحقة بالميتة من غير قتل . ثم قال : «والترَذبة4 ؛ وهي التي تهدف أو تسقط من على جبل أو بيت أو جدار أو في بئر أو شيء من الاشياء } أو من على شيع من الأشياء فتموت {ؤ ولو لم يحدث بها ذلك الحدث أحد من بني آدم ولا غيرهم من الدواب ، فكان هذا هو المعقول المعروف من المتردية ولحقت بالميتة . ثم قال : «والنِيحة» ؛ وهي البهيمة من جيع البهائم تنطح الأخرى | أو تنتطحان حتى تقتل واحدة منهيا الأخرى { أو يقتلان بعضهيا بعضا فدل على أن النطيحة هي هذه وضروبها من الركض لبعضها بعضا ، ولو ل يكن ينطح فذلك مما هو يتولد من النطيحة . ثم قال : رم 1 الشنغ؛ ؛ وهو ما أكلت السباع من البهائم من الأنعام } وكذلك ما أكل السبع من الصيد أو من بعضه بعضا من المحللات منه . مثل الضبع والثعلب وغيره مما هو صيد فهو لاحق بذلك ، وكذلك لو أكل حمل حملا فقتله ، أو هيمة بهيمة فماتت 5 كان ذلك لاحقا بالمأكولات ‎٥‏ ‏وكان ذلك سبعا له في هذا } فدل بهذا على ان جمبع المينات بأي ميتة كانت حرام } ثم استثنى من ذلك فقال : «إلا ما ذكيتم» ؛ فقد صح في العقول على ظاهر الأمر أن الميتة لا ترجع نُذَكى © ولا تكون بذكاتها بعد الموت ذكية . ولكن إنما أراد بهذا في المريضة التي قد حضرها الموت 3 من غير ما وصف من سائر المحرمات قبل أن تموت ،© وكذلك المتردية قبل أن تموت & والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ؛ يعني إلا ما أدرك ذكاته من ذلك ؛ فنر ما يجوز فيه النحر ، أو ذبح مما لا يجوز فيه إلا الذبح ، والبقر والابل يجري فيه النحر والذبح ويجزي أحدهما عن الآخر . ۔ ‎١٠٠‏ ۔ وكذلك جاءت السنة © وأما المعز والضأان فلا يجزىء فيه النحر ولا يجزىعء فيه إلا الذبح 0 وكل هذا الذي وصفناه الذي قد عارضته العلل & المزيلة له من أحوال ما كان عليه من الحياة والصحة إلى الموت بهذه الأسباب { فإذا ذبح على حاله تلك أو نحر فلم يتحرك بعد الذبح أو النحر } وقد كان عرض له هذه العلل ؛ التي في العقول أنها تموت منها البهيمة قبل أن تذبح ‎٨‏ ‏ويخاف عليها الموت من ذلك قبل الذبح والنحر ، فإذا لم تتحرك البهيمة بعد أن يستكمل ذبحها أو نحرها } الذي به تنحر أو تكون ذكية به ، فإذا لم تتحرك بعد صحة الذكاة لها فلا تصح لها الذكاة . وقد صارت مشكلا أمرها لا تصح فها ذكاة } ولو أجري عليها السكين أو الشفرة وهى حية ، لأنه يكن أن تموت بالعلة التي عارضتها قبل أن يفرغ من ذبحها الذي به تصير مذكاة { وأما إذا تحركت فبانت حيويتها بشىء من الأشياء بطرف عين أو حركة أذن أو ذنب أو شيء من الجوارح الأربع . فإذا بان حيويتها بأحد هذه الأشياء فهي ذكية 3 كانت الحركة قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة } وما لم يتحرك منها شيء من هذه الأعضاء التى وصفناها إلا حركة شيع من بدنها فذلك لا يصح به حيويتها . لان ذلك قد يكون فيها وهى ميتة . قد سكنت جوارحها . فذلك لا تكون به ذكية بل هي ميتة .. ‎١‏ وإذا نحرت أو ذبحت وهي صحيحة © وهذه العلل التي ذكرناها من المرض أو غيره من أسباب الموت ، وكانت حية صحيحة حتى أجري عليها السكين أو الشفرة للذبح . فنحرها النحر الذي تحل به } أو ذبحها الذبح الذي تحل به ، ولم يعلم أنها ماتت قبل ذلك فهي ذكية ،} ولو لم يتحرك بعد فراغه من الذبح أو النحر . فإن قال قائل : فيا الفرق في هذا ؛ وهو قد وضع السكين أو الشفرة عليها للنحر أو الذبح وهي حية ، ولم يعلم أنها ماتت قبل ذلك إلا أنها لم ۔_ ‎١٠١‏ ۔ تتحرك بعد النحر أو الذبح وهي حية } وكذلك هذه الصحيحة . وكذلك إنما علمه بحياتها كعلمه بحياة هذه . فيا الفرق بينهما ؛ فينبغي أن يكونا كلاهما ني الحياة والموت سواء ، بما تكون به هذه ميتة تكون به هذه مثلها . وما تكون به هذه حية تكون هذه مثلها . قلنا له : ليستا سواء مهناي لأن هذه قد تقدم إليها أسباب الموت © الذي قد خيف منه عليها 3 وإنما ذبحت ليدرك ذكاتها } والأغلب من أموزها أنها لو تركت لماتت في المتعارف منها 7 وإن كان الله تبارك وتعالى ۔ يحي الموق ويفعل ما يشاء 0 لا يسأل عيا يفعل ، فالأمور بالأغلب منها والعام منها حتى يصح محصوصها { وهذه الأغلب منها إنما تموت بغير ذبح ، وهذه الأغلب من أمورها والعام أنها لا تموت إلا بالذبح } في حال صحتها تلك وسلامتها وهذا ما لا تنكره العقول . ولسنا نحكم عليها بموت أنها ماتت قبل فراغ الذكاة للأغلب من أمورها أنها تموت قبل الذكاة . والأشياء معنا كلهن بالأغلب منها . وهو المحكوم به فيها حتى يصح المخصوص من ذلك ،{ فحكمنا للصحيحة الذكاة 5 لأن ذلك الاغلب من أحوالها وأمورها } والمعقول أنها إنما ماتت بذلك الذبح أو ذلك النحر ، ولم نوسع لأنفسنا أن نحكم لهذه بذكاة للأغلب من أحرالها وأمورها 3 أنها تموت في عامة أحوالها من تلك العلل بغير ذكاة . وإنما بتدارك ذكاتها تلافيا من الأحوال ، وإلا فعامُة أحوالها الذهاب بغير ذكاة } والخاص من الأمور أن تموت الصحيحة من البهائم بغير علة تتقدم لها 0 مما ذكرنا أو غيره بغير ذبح © فمن هنالك لم نوسع لأنفسنا بالحكم عليها بالموت للأغلب من أمورها وأحوالها . فصل : ويقال له : الأشياء كلها ني هذه ثلاثة : أمر تتبين به الذكاة لا محالة } وهو معرفة الحياة بعد استفراغ الذبح -۔ ‎١٠٦٢‏ ۔ والنحر 3 الذي لا تصح الذكاة إلا بهيا } فذلك لا محالة أنه حلال وأنه ذكاة على كل حال . وأما أن يصح أن البهيمة ماتت قبل أن يجرى السكين على المنحر والمذبح ، كانت صحيحة أو معلولة ؛ فذلك ما لا شبهة فيه أنه غير مذكى وأنه وحال قد أشكل أمره باجتماع حكم الذكاة وحكم الموت ، وهو أن تصح الحياة حتى جرت السكين أو الشفرة على المنحر أو المذبح وهي في الحياة ثم لا تصح حياة بعد فراغه من ذلك ، فيزول الشك باليقين من الحياة ووقع الإشكال من الأمور والأمور عند الأغلب عند الاشكال } فإذا كان الأغلب من الأمرين يصح للمشكل حكم له بالأغلب ، وإذا عمي عنه الأغلب ووقع الإشكال ، فهو مشكوك والمشكوك موقوف لا يحكم له بصحة {، ولا عليه بسقم } هذا ما لا يختلف فيه من الأمور . وقد صح في الأغلب من الأمور أن ذوات العلل المعارضة لها مما يتعارف بها أنها توت من أجله في أغلب أحوالها } وإنما التلاقى من ذلك أن يدرك ذكاتها على الخصوص من أمورها ، والأاغلب من ذات الصحة من العلل المعارضة { أنها لا تكاد توت من غير علة إلا بذلك الذبح الذي وقع بها } والنحر الذي صح لها 9 وإن كان الله يفعل ما يشاء إلا أن الأحكام تبري على الأغلب من الأمور . ويقال له : ما تقول في رجل طرح على قوم أصحاء أحياء جدارا . فشهد الشهود أنه وقع الجدار وزال من موضعه من طرح هذا } وهؤلاء القوم أحياء لا نعلم أنهم ماتوا قبل أن يقع الجدار عليهم { ثم وقع الجدار فأخرجوا من تحته أمواتا 0 ما كنت تحكم عليه في ذلك ؟ بقود أو دية ؟ أو لا يحكم عليه بقود ولا دية ؟ ۔ ‎١٠٣‏ ۔ فإن قال : إذ ا تعمد لطرحه عليهم وصح ذلك ؛ حكم عليه با لقود ئ لأنهم أصحاء لا علة فيهم . حتى قتلهم بذلك الجدار الذي وقع عليهم 38 فعليه في ذلك القود . قلنا له : فهل يمكن أن يكونوا في قدرة الله تبارك وتعالى أن يموتوا قبل أن يقع عليهم ذلك الجدار } ولم يشهد الشهود أنه قتلهم بذلك الجدار .، وقد يمكن أن يكون ذلك الجدار إنما وقع عليهم } وهم قد ماتوا في علم الله © فلا يجوز على حد قولك أن يحكم عليه بقود في ذلك بالشبهة التي عارضت في ذلك . فإن قال : ليس في هذا شبهة } وهذا هو المتعارف أنهم إنما ماتوا بذلك الجدار . وهذا مما لا تنكره العقول . قلنا له : كذلك أيضا هذه الصحيحة لا تنكر العقول أنها إنما ماتت بذلك الذبح ‘ وإن ل تصح حياتها بعد الذبح ‎٦‏ وإنما الذبح تلاقى من أمرها ‎٠‏ ‏فهي على الأغلب مع ما عارض فيها من الاشكال مع الاجماع على التحريم إلا بصحة الذكاة . وإلا فأحكامها ميتة كيا كانت & ولا تصح الأمور إلا بزوال الريب باليقين أو بالأاغلب من الأمرين الشكلين . فصل : فأما ركوب الحجر في هذا بالقول ، فهو أن يحل ذلك على الاطلاق أن الميتة والدم ولحم الخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع والمتردية } اللواتي أطلق الله فيهن التحريم على العموم } فلا يجوز على جهله بذلك أن يحل ذلك على العموم بالقول أو بالاعتقاد . ولا يتولى من أجل ذلك على الاطلاق © وما أشبه ذلك من المحرمات على العموم } فلا يجوز على ا لجهل بذلك أن نحل محرما 0 ولا يتولى من أجل ذلك بدين { ولا يقف عن ‎١‏ لعلماء إذ ا برئوا من أحل ذلك برأي ولا بدين . وهذ ا حجره وتحريمه با لتسمية ۔ ‎١٠٤‏ ۔ والقول . وكذلك جميع المحرم على النص والمعلوم 3 فلا يجوز على الجهل استحلال ذلك بالقول ، ولا بالاعتقاد . ولا ولاية من أجل ذلك بدين © ولا البراءة من العلياء إذا برئوا ممن أحل ذلك برأي ولا بدين } ولا يقف عن العلماء إذا برئوا ممن أحل بذلك برأي ولا بدين . فصل : وكذلك جميع من أحل ما حرم الله في دينه برأي أو بدين } أو حرم جميع ما أحل الله في دينه } أو شيئا من الحلال ، فمن حرم شيئا من حلال الله في دينه مما أحله الثه في كتابه أو ي سنة نبيه 3 أو إجماع المسلمين على ذلك من الأولين والآخرين ، وما أشبه ذلك ، أو أحل شيئا مما حرم النه في كتابه وي سنة رسوله 3 أو إجماع المسلمين أو ما أشبه ذلك على النص في ذلك ، فلا يجوز ذلك لمن ركبه بجهل ولا بعلم برأي ولا بدين } ولا تحوز ولاية من ركب ذلك ولا شيئا منه بدين ، ولا تجوز البراءة من العلياء إذا برئوا ممن ركب ذلك بعلم برأي ولا بدين } بجهل من الراكب أو بعلم بجهل من الواقف عن العلياء أو بعلم 3 فكذلك البراءة منهم لما برئوا ممن ركب ذلك أو شيئا منه بجهل أو بعلم . وأما تحريم ذلك بالعين ؛ فإنه من عاين شيئا من البهائم مما أحل الله بعد الذكاة . فوقف على شىء من ذلك ، من صنوف ما سمى الله ؛ من الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ، فيا عاين من ذلك وهو بحاله تلك ؛ عاين الفعل أو لم يعاين } إلا أنه قد راه بحاله تلك ميتا غير مذبوح ولا مُذكى ، وهو زائل عنه جلده أو غير زائل إلا أنه ليس فيه أثر الذكاة . وهو متصل الجثة والأعضاء { وليس فيه أثر الذكاة } فذلك هو الميتة عينها التي يحجر بها على من عاينها 3 إذا لم يعلم الأصل فيها كيف كانت ميتتها . وكل ذلك سواء فإذا عاين ذلك بهذه الصفة ؛ من جميع البهائم وجميع الطير من المأكولات المباحات ، من ذوات الأرواح التي تعيش في البر 3 ‎١٠٥ .‏ ۔ ولا تعيش في الماء 5 أو تعيش في البر والماء جميعا 0 فيا كانت تعيش في البر من ذوات الأرواح من الدواب والطير من المباحات 9}5 من ذوات الدم من الأملاك } فوقف عليه هذا الواقف & وليس فيه أثر ذكاة تصح بها ذكاته معه 3 فذلك حد الحجر في ذلك ، وليس له وإن جهل ذلك أن يقدم عليه باكل من غير اضطرار ولا شراء ولا بيع } وهو في هذا كيا وصفنا في الخنزير 5 إلا أن الخنزير ولو صحت فيه الذكاة والجنس قائم العين ، فلا ينفعه ذلك } وهو حرام ؛ ذكي أو لم يُذك 5 والميتة من جميع ما وصفنا ولو كانت في الأصل ميتة إلا أنه عاينها مذكاة } في يد من يجوز له أكلها من يده من أهل الاقرار وأهل الكتاب © فإذا كانت مذكاة . فذلك جائز له أكلها أو شراؤ ها وبيعها ما لم يعلم أنها في الأصل ميتة 0 وإذا عاينها غير مذكاة فلا يسعه جهل ذلك 8 ولا يحل له الاقدام على ذلك ، وهي في هذه الحالة بمنزلة ما وصفنا به الخنزير في الشهادة عليها } وهي قائمة العين غير مذكاة 3 والشهادة على لحمها والاقرار ممن هي في يده بأنها ميتة } والشهادة عليها وهي مذكاة بمنزلة الشهادة على لحمها أعضاء } والشهادة على لحمها أعضاء بمنزلة الشهادة على لحم الخنزير زائل العين . فصل : والشهادة عليها وهي مذكاة أنها خنزير 3 فهي من البهائم الحلال ؛ وهي قائمة العين ، والجنس الذي يعرف به من الأجناس & لا يجوز له ذلك ممن هي في يده ولا من غيره ، قلوا أو كثروا } وقد مضى القول في ذلك في الخنزير والحجة فيها . من قيام العين وعند زوال العين } كالحجة في الخنزير . وكل ذلك سواء وقد وصفنا ما تقوم , الحجة فيها إن شاء الله . وقد قال تعالى ۔ : وحلت لكم بهيمة الأنعام إلآ ما يكل عَلْكُم» . وصح في الاجماع وفي قوله تعالى أن الأنعام هي التي قال تعالى فيها : «وَمِنَ الأنعام حلة وفرشا .. الآية . فهذه الأنعام هي المباحة المحللة بالنص والسنة 0 إلا ما استثنى الله منها ؛ من الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية & ۔ ‎١٠٦‏ ۔ والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم 3 وقد مضى القول في ذلك . و ى . -2 .و ميح و.ر ح ,۔ ۔ہ م ‎٥‏ روه. _ دقد قال تعالى : لفل لا اذ فتا أوحي ل حرم على اطعمة إلا أنيكون ميتة أو دما مسفوتحا أ لحم خنزير قإئهترجئن أو فشق أهل لغير ً ؤ م م الله به ه( ‎١‏ . َ _ ر م 7 وقال ف موضع اخر : وما ذبح على النصب» ‎٠‏ فاجمع أهل التأويل أنه ما ذبح من الأنعام الحلال أصلها { ولم يذكر اسم الله عليها بشيء من الآلهة غير الله } انها حرام وأنها لاحقة بقوله . وما ذبح على النصب . وما أهل به لغير الله وأجمعوا أنه ما ذكاه المشركون من المجوس ، والذين أشركوا من غير أهل الكتاب & كان للالة أو لغير الآلهة } فذكر اسم الله عليه أو لم يذكر اسم لله عليه © أنه حرام وفق 3 لاحق بتحريم ا الكتاب لقول الله : « وَطعَام الذين أوتوا ايكتا حل لكم وطعامكم حل فم4 { وسائر ذلك من الذبائح حرام لاحق بالميتة . فصل : وأجمعوا أنه ما لم يذكر اسم الله عليه عند الذبح كائنا من كان ذابحه ؛ من المشركين أو من أهل الكتاب أو من أهل الاقرار © أنه حرام وفسق لقول الله ۔ تبارك وتعالى ۔ : ولا تأكلوا ما آأيذحر اشم اله علي إنه لفنق» . فاجمعوا أن ذلك في الذبائح خاصة عيا سواها من المأكولات & وكذلك في الصيد هو لاحق بذلك في التسمية . واختلف المسلمون فيما ذبح أهل الاقرار وأهل الكتاب لشيء من الأصنام والآلهة ؛ بأمر أهل الأصنام والمال 3 وذكروا اسم الله عليه ؛ فقال من قال منهم : إن ذلك لا يحرم ؛ لأن ذلك لا يقع للأصنام ش وقد صح له التذكية ممن تجوز تذكيته } وذكر اسم الله . ‏من سورة الانعام‎ )١٤٥( ‏جزء الآية‎ )١( ‏۔‎ ١٠٧ ‏۔‎ عليه ‎٠‏ ولا شريك لله في الحلال © ولا يحرم الحلال مهذه النية( ‎١‏ . وقال من قال : إن ذلك فاسد إذا ذبح قاصدا به لشيء من الآلهة ، ولو ذكر اسم الله عليه 5 والقول الأول أصح إن شاء الله . جز (( ف هذا القول نظر . لأنه من شروط أن يكون طعام اهل الكتاب حل لنا . أن يكون مستوفيا لشروط الذبح عندنا . وأن يكون الذابح من أهل الكتاب مستظلا براية الاسلام وخاضعا لتصوراته وقواعده } ذلك- لأن شرع من قبلنا شر ع لنا مما وافق شرعنا . والذبح للامة والأصنام يمالف شرعنا كائنا من كان فاعله . حققه . ‎!٠٨‏ ۔ باب القول ف الصيد وغيره من الدواب والطير .۔ 3ث [ دة . , /[ .,, ,ذ ع د إ قال تعالى : أجل لكم نيد البخر توطعامه سماعا لكم ؤللسيارةه١١‏ ) ‘ فأجمعوا _ لا نعلم بينهم اختلافا۔ أن ما كان من أجناس الصيد المعروف بصيد البحر ولا يشبه صيد البر ولا دواب البر 7 أن ذلك حلال وأن حيه وميته سواء ئ لقول النبي متز مع ذلك : «أحل لكم ميتتان ودمان» ؛ فأما الميتتان فميتة السمك وميتة الجراد ‎٦‏ وأما الدمان فدم اللحم ودم السمك . كذلك جاء الأثر وعرفناه عن قول أهل البصر ‎٠‏ ولا نعلم أن أحدا يختلف في الميتتين } وأما الدمان ففي ذلك أقاويل & ولا يخرج ذلك من قولهم إن ذلك مما يجتمع عليه أنه حلال وإن اختلفوا فيه وفي صفاته . واختلفوا فيما يشتبه فيه من دواب البحر ودواب البر وأسمائه . فقال من قال : إن ذلك حلال ولكن يذكى . وقال من قال : ليس عليه تذكية . وهو حلال ف الأصل [ وذلك ما يشبه أجناس الأنعام والمباحات من الدواب ، وأما ما يسمى خنزيرا وما يشبهه من دواب البحر ؛ فقال من قال : إن ذلك حرام . وقال من قال : إن ذلك ليس بحرام . وهو أصح القولين . وقد قيل : إنه ليس ف البر دابة إلا وفي البحر مثلها أو ما يشبهها مثل ‎١‏ لكلب وغيره . ويسمى ذلك كلب ا لبحر وغول البحر وما أ شبه ذلك ‎٥©‏ ‏لااا ‎١‏ - الآية ‎)٩٦(‏ من سورة المائدة . ۔ ‎١٠٠4٩‏ ۔ فيا كان من الدواب التى في البحر خارجة من أجناس صيد البحر ؛ إلى شبه دواب البر وصيد البر فذلك الذي يختلف فيه ني تذكيته وكراهيته } فيا كره من دواب البر فمثله قد قيل بالكراهية فيه من دواب البحر ، وقد قيل وقال من قال : كل صيد البحر حائز لأن الله لم يستثن منه شيئا . وهو أصح القول ؛ لقول الله تعالى ۔ : أحل 4 صيد البخر طعامه مُتاعا لكم للسيارة فكل ما صح أنه من دواب البحر وأنه لا يعيش في البر } ولو أشبه الخنزير والدواب التي في البر } فغير محكوم على ذلك بتحريم ما حرم الله مثله في البر ث لأن الله أباح صيد البحر كله مجملا ، ولم يستثن منه شيئا } فهو مباح إلا بدليل على ذلك & وما اختلف الناس فيه بغير دينونة فليس ذلك مما يمنع المباح ، ولا يخطئوا في ذلك إذا اعتلوا فيه بعلة ‎٨‏ ولم يدينوا بذلك . وأما ما كان يعيش في البر والماء من الطير وغيره من الدواب } المشبهة بدواب البر أو غير مشبهة من ذوات الدم } فلا يصح حلاله إلا بالذكاة . لدخول سبب البر عليه } فإن كان الاغلب من أموره أنه يعيش في البر أكثر فهو من دواب البر . وحكمه حكم دواب البر وصيد البر } إن كان صيدا ودمه مفسد } والأاغلب من أموره أنه يعيش في البر أكثر زمانه وأكثر شأنه أنه من ذوات البر . فصل : وأما ما كان الأغلب من زمانه وعيشته في البحر والتاء } إلا أنه قد يعيش في البر عيشة يفارق بها دواب الماء التى لا تعيش في البر © وأنها متى فارقت الماء هلكت إ فإذا كان كذلك فلا يصح حلاله أيضا إلا بالتذكية . لدخول سبب البرية عليه } ويحكم له وعليه بالأاغلب من أموره ف شان تسمية الصيد &} ويكون على هذا من صيد البحر ، وكان دمه دم صيد البحر للأغلب من أموره . ونحب على كل حال أن يذى كذكاة صيد البر © ۔ ‎١١٠‏ ۔ لأنه قد يعيش في البر . وما كان الأغلب من أموره وعيشته ي البر ؛ كان حكمه حكم صيد ‎١‏ لبر ‎٠‏ وكان دمه دم صيد ا لبر مسفوحا 0 للأ غلب من أموره ‎٦‏ فإن صح له أنه يعيش ف البر والبحر أو الماء } ولم يعرف له الأغلب من ذلك ‎٠©‏ ل يصح حلاله إلا بالذكاة على حال . وكان على الاحتياط والتنزه( ‎(١‏ أن دمه فاسد ‎٨‏ ولا يصح له الحلال إلا بالذكاة ‎٦‏ ولا يأكله المحرم للخروج من الشبهة والاشكال . وأهل المعرفة بذلك هم الحجة فيه وعليه . وعلمهم في ذلك إذا كان معروفا ي شي ء .[ فهو على سبيل المعروف مع من عرفه ‘ ولا جوز إلاقد ام على حجور في الأصل حتى يعلم حله . فنصل : وما كان ف أيدي الملشركين من غير أهل الكتاب ث من اللحوم والذبائح المالكة التي لا تدرك ذكاتها وقد ماتت . فهي في الأصل محجورة لا تحل إلا أن يصح أنها مذكاة .} لأن ذلك منهم حرام 0 فيا في أيديهم من ذلك فهو حرام على من علم حرمته أو جهلها { ولا يقبل قولهم في ذلك أنه من ذبائح المسلمين . ولا من ذبائح أهل الكتاب { ولا يصح ما ف أيديهم أنه حلال من اللحوم } إلا أن يصح أنه من ذبائح أهل الكتاب أو أهل الاقرار . وأقل ما يجوز من ذلك بقول ثقة مامون على ما يقول من أهل الاقرار } وأما ني الحكم فبقول شاهدين من أهل الثقة من أهل القبلة والاقرار . ولا يبين لنا أن قول أهل الكتاب ف هذا حجة للمسلمين . أن ذلك من ذبائح أهل الكتاب أو ذبائح أهل الاقرار 3 إذا كان في أيدي المشركين من غير أهل الكتاب . ‎١‏ - يقصد من باب الور ع ونرك الشبهات . وهكذا أبو سعيد كاي الحسن البسيوي الذي حققت جامعه ۔ يحبان البعد عن الشبهات تورعا ونقوى . من باب «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ومن باب «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع - وفي رواية يذر ۔ ما لا باس به حذرا عما به باس» . ‏اهم . حققه . ۔ ‎١١١‏ ۔ وإن قال قائل : بقبول قول أهل الثقة منهم في ذلك ، وكان اللحم أعضاء أو دابة قائمة مذكاة من الأجناس الحلال من الأنعام وغيرها من الحلال فلا يكون ذلك حجة . فإن قال قائل : بقبول قول أهل الثقة من أهل الكتاب مع التسليم له ممن ذلك في يده وتصديقه له . لم نقل أن في ذلك خلافا للدين إن شاء الله غ لأنهم ني الاصل مصّقون ي ذلك . مأمونون عليه ، إذا كان ني أيديهم ‎٥‏ ‏وكذلك إذا كان في يد من يصدقهم على ذلك وقالوا ذلك . لم يبن لنا خلاف ذلك في الأصول إن شاء الله . فصل : ولا يجوز جهل ذلك لمن جهله إذا كان في يد المشركين من غير اهل الكتاب & ولم يعلم ذكاته الذي وقف عليه © وليس له الاقدام عليه حتى يصح له السبب الذي يبوز له به ركوبه . فإن جهل ذلك وركبه على هذا ؛ فلا يسعه ذلك {} وهو هالك ، وأما إن رأى من يركب ذلك ولا يعلم كيف أصله { وقد عاينه لحيا أعضاء 3 أو مذكى من المباحات من البهائم { فلا تحرم عليه ولايته على ذلك © ولا يجوز له البراءة منه على ذلك ولا ترك ولايته } إلا أن يعلم أنه غير مذكى من ذكاة من تجوز ذكاته 3 أو يعلم أن الذي ركبه ليس له من العلم فيه إلا كعلمه في أيدي المشركين ، فيه عين التذكية أو لحيا مقطعا زائل العين © فإذا علم أنه لا علم له في ذلك إلا على هذا © فلا يجوز له في الأصل الاقدام عليه } ولا تجوز ولايته في الدين في الاقدام عليه } ولا يجوز ترك ولاية من برىء منه من العلماء على ذلك ، إذا كان على هذا الوجه . فصل : ولو عاين هذا المعاين لهذا اللحم في أيدي المشركين { ولم يعلم أحلال هو ني الأصل أم غير حلال ، فليس له الاقدام عليه ث فإن قدم عليه غيره ولم يعلم الأصل فيه فليس له ولا عليه ترك ولايته ولا البراءة منه © لانه يمكن باطله ويمكن حقه في ذلك } فإن برىء منه على ذلك عالم من العلماء ۔ ‎١١٢‏ ۔ أو غير عالم 0 فبرىء منه على ذلك ولا نعلم هذا كيف برىء هذا منه . إلا أنه لما راه يأكل ذلك اللحم الذي هو في الأصل محجور إلا بعلة 3 برىء منه وليه على هذا 3 ولا يعلم من الذي برىع منه من أوليائه . أيعلم أنه علم أنه ذكي أم لا 3 ولا نعلم أنه يعلم أنه ذكي & فوليه الآكل على ولايته } ووليه المتبرىء منه على ما عاين منه على ولايته } فإن كان عالما فليس له أن يقف عنه 5 ولا يبرأ منه على ما عاين بدين ولا برأي ، وإن كان ضعيفا وقد برىء من وليه . ولا يعرف على ما يرى منه وقد عاين ما قد برىء منه عليه مما يحتمل ولم يعرف الحكم في ذلك & ما يلزمه في الآكل والمتبرىء { فإن برىء من المتبرىء برأي على هذا الوجه ، جاز له ذلك على الرأي والاعتقاد 9 أنه إن كان برىء من وليه هذا ، بما لا يستحق البراءة فهو يبرأ منه 3 فإن فعل ذلك لم يضق عليه ذلك في الضعيف & لأنه قد برىء من وليه . فحكمه عنده على حالة ضعفه حكم القاذف لوليه ، ولا يجوز له على هذا أن يبرأ منه بدين ، فإن برىء منه بدين من أجل براءته من وليه على هذا الوجه فقد هلك & لأن وليه الراكب لذلك قد ركب عنده ما يحتمل أن يكون فيه محقا إ من أجل أنه علم أنه مذكى ، وليس ذلك بالمباح في الاصل للاكل 0 فهو في الاصل قد أق محجورا ، إلا أن يبرئه من ذلك س.ب علمه أن ذلك حلال & فلا أن كان له في ذلك عذر يحتمل لزمته ولايته } فلما أن برىء منه وليه على سبب يحتمل أن يكون فيه محقا في براءته منه لأنه أق محجورا في الأصل { فله أن يتولى وليه الراكب وعليه ذلك & ولو أن يتولى وليه المتبرىء من وليه على هذا {© لأنه يحتمل أن يكون أنه قد علم أنه أق المحجور على علم منه بحجره ، أو على غير علم منه بانه حلال في علم ذلك ، وسواء كان المتبرىء منه عالما من العلياء } أو ضعيفا من ضعفاء المسلمين {} فلا يجوز له أن يبرأ ممن برىء من وليه في هذا بدين 3 من ضعيف أو عالم } ولا بوز له أن يقف عن عالم برأي ولا بدين من أجل براءته من وليه هذا بما قام عليه من العدل . ۔ ‎١١٣‏ ۔ فصل : وذلك إذا علم أن العالم إنما برىء منه على جهله بحكم ذلك ، وأنه إنما أق ذلك على جهله بحكمه { وأما إذا لم يعلم كيف برىء منه العالم والضعيف في هذا } وضاق عن البراءة منه 7 جاز له أن يتولاه بدين 3 ويتولى العالم بدين . وكذلك الضعيف { وهذا موضع تبوز فيه الولاية & بأصل ما كانت عليه حتى يعلم أنه أق باطلا 3 وتجوز البراءة منه بما ارتكب من الملحجور الذي هو في الحكم حجور ، لأن الحق فيه لله وحده في أكل ذلك 8 وليس فيه حقوق للعباد . ولكن إنما يتولى من برىء منه } لما احتمل عنده أنه برىء منه بحق قد علمه منه 3 لما يحتمل من حقه وباطله 5 فاحتمل أن يكون وليه الذي برىء منه قد علم منه 0 ما توز له به البراءة في السبب الذي قد عاينه منه ، مما يحتمل أنه قد أكله بباطل } وذلك الأصل حجره عليه في حكم الظاهر 0 وليس ذلك من المتعارف ك فإنه يأتي ذلك على الأمانات من أحوال الصلوات والصوم ، وغيره من الأمانات التي هو أمين فيها . ولا هو من الحقوق المحجورة المتعلق فيها حقوق العباد 7 ولا يصح منهم زوال حجة 3 ولا يصح عليهم ثبوت حجة { فيكون فيه الاختلاف بأصل الركوب ، فيجوز بذلك الولاية على أصل ما كانت عليه ، وتجوز البراءة لما أق من المحجور ، ويجوز الوقوف للشبهة } ولكن كيا احتمل لوليه الراكب العذر معه ، وإن كان الاصل معه حجور عليه إلا بعلم 3 فكذلك أنزل بوليه المتبرىء من وليه على السبب الذي قد عاينه منه واحتمل باطلا لما قد يمكن أن يكون قد علم أنه أق ذلك على الباطل 5 لأنه غير مباح في الأصل ممن هو يده إلا بصحة وحجة 3 فكيا لزمه أن ينزل لوليه المتبرىء من هذا الراكب بما قد عايناه منه جميعا { لما يمكن أنه قد علم أنه أق ذلك على سبيل المحجور بعلم منه بذلك لا علم ظاهر فعله جاز البراءة منه فيما يكون فيه الحق لله وحده والله أعلم } وينظر في هذا الفصل فإنه من المحجورات وليس من الأمانات المتعارفات . فصل : ويقول : إنه إذا رأى من وليه شيئا 3 مما هو مؤتمن فيه عليه -۔٤١١‏ ۔ من الفرائض & التي يكون الحق فيها لله 9 ولا تجتمع فيها حقوق العباد مع حق الله © فإنه لا يجوز له أن يترك ولايته ولا يبرأ منه على كل حال ، ولا يتولى من برىء منه على ذلك ، إذا احتمل له المخرج فيما هو مؤتمن عليه } وذلك أنه رأه يمشي ويحي ويذهب ، ثم أتى إلى المصلى عند حضور الصلاة . فصلى الفريضة قاعدا أو نائما 3 ولم يعرف أهو معذور في ذلك أم غبر معذور ، وكذلك رآه ياكل في شهر رمضان وهو صحيح البدن ، ولا يعلم أمسافر هو أم مقيم 3 ولو علم أنه مقيم فلم يعلم أذاكر هو أم ناس . وكذلك إذا رأى امرأة من أوليائه تاكل في شهر رمضان ؛ ولا يعلم أمسافرة هي أم حاضرة } أو حائض أو طاهر أو نفساء أو غير نفساء . وغير ذلك من الفرائض المتعارف فيها أن المتعبد مؤتمن فيها وني أدائها . على ما هو مكلف في ذات نفسه ، ولا يطلع العباد على ما غاب عنهم من أمره 5 فهذا وأشباهه من الفرائض المتعلقة على العبد في ذات نفسه 0 فكل أمر احتمل له فيه المخرج من الباطل ، ولم يصح أنه تركه لغير حق | ولا ركبه بغير حق & والأمر في ذلك الذي يظهر منه مما يحتمل أن يكون حقا ، ويحتمل أن يكون باطلا مهلكا إ فهذا مالا نعلم فيه اختلافا 7 أن من أق ذلك فهو على ولايته } ولا تجوز البراءة منه بذلك حتى يعلم أنه أق ذلك بغير حق من الباطلات & ولا تحوز الولاية لمن برىء منه على ذلك من عالم أو ضعيف في ظاهر الأمر } والمتبرىء منه بذلك قاذف في ظاهر الأمر 4 لا تصح له براءة من القذف في هذا ومثله } ولا يقرب إلى البراءة من الناس على هذا . فإن ادعى ذلك على مسلم كان قاذفا له بذلك . فصل : ولكن إذا أق هذا الراكب من الأولياء المتقدمة لهم الولاية شيئا من المحجورات ، مما يتعلق فيها الحق لله وللعباد . من غير أن تقوم حجة الراكب على ذي الحق فيصح حقه أو تقوم حجة ذي الحق في حين ذلك 8 فيصح باطله } فإذا كان على هذه { ولم تصح إحدى الحجتين من الراكب أو ذي الحق & وكان الأصل محجورا إلا بحله واحتمل حله وحرامه . فهنالك ‎١١٥ _‏ ۔ يقع الاختلاف فيا عرفنا : فقال من قال : تجوز البراءة بما ظهر من ركوب المحجور " حتى تصح أنه أق من ذلك حقا ، لأن الحجة متعلقة عليه في ظاهر الأمر 0 ولا يجوز له دعوى على ذي الحجة } فمتى قام عليه بالحجة قطع عذره فهو محجوج . مظهر على نفسه ما هو به محلوع . وقال من قال : يكون على ولايته في الأصل ، إذا كانت قد تقدمت له ولاية حتى تقوم عليه الحجة ، أو يعلم أنه أتى باطلا ولا يتوب منه . وقال من قال في هذا بالوقوف ، لما أشكل من أمره ، وإذا جاز ذلك فيه كله ف المعنى الذي قد لزم فيه } كان التظاهر بالولاية والبراءة فيه والوقوف جائز } ما لم يقع القذف بالباطل والدعوى عليه بالباطل فلا يجوز © وإن برىء منه بما قد ظهر من أمره في هذا الباب فلا يدعي عليه فيه الباطل ، ولا يعتقد عليه فيه الباطل 3 ولا يشهد عليه بذلك . ولا يقذف به . وكل ذلك محجور محرم والقاذف له بالباطل من ذلك أو من غيره قاذف & ويبرأ منه من يتولاه على أصل ولايته } لأنه متع إلى ما لم يأذن الله له به . وإنما جازت البراءة منه في ظاهر الأمر بغير قذف ، كيا يحكم الحاكم بقطع يد السارق ورجم المحصن © إذا شهد عليه بذلك من تقوم عليه به الحجة . ولا يجوز للحاكم ولا لغيره من المسلمين أن يضيعوا ما قد قام عليهم به الحجة في ذلك بشهادة الشهود ، أو بإقرار المقر بذلك ، إذا لم يرجع عن ذلك ‎٨‏ ‏ولا يجوز لهم أن يشهدوا ولا يعتقدوا صحة ما شهد به الشهود } ولا ما أقر به المقر على نفسه ، فإن فعلوا ذلك تعدوا إلى علم ما لم يأذن الله لهم به } وهذا من تعاطي علم الغيب ، لأنه يمكن أن يكون الشهود يشهدون بالزور } ويمكن أن يكون المقر أقر بالكذب والفجور { ولو كان ذلك صحيحا ما جاز أن يعتقد ۔ ‎١١٦‏ ۔ صحة ذلك بعينه .} إلا أن يصح ذلك بالعيان أو بشهرة بيان لا يرتاب فيها من ا لعلم . ثم هنالك يشهد بذلك قطعا . فصل : وكذلك هذا الذي قد ظهر منه ما يجتمل أن يكون فيه محقا 5 ويحتمل أن يكون فيه مبطلا } فإنما يبرأ منه من يبرأ بما ظهر عليه من الدخول في ظاهر المحجور ، ولا يجوز له أن يشهد عليه أنه داخل في ذلك بالجور © فإن فعل ذلك كان حاكيا وشاهدا بالكذب والزور . وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل العلم . وأصح القول في هذا المختلف فيه } في أمر من يظهر منه أمر يحتمل أن يكون فيه حقا } ويحتمل أن يكون فيه مبطلا 0 ولم تقم عليه الحجة بالباطل من أولي الحق في ذلك ، ولم تقم له حجة على أولي الحق في ذلك ، وتكافات عند ذلك حججهم بترك النكير ممن له النكير في ذلك ، ومن يكون نكيره في ذلك حجة } فإذا لم تقم لأولي الحجة حجة بالنكير حتى غابت حجتهم { فاصح الأصول في هذا أن يكون من كانت له ولاية . فهو على ولايته على كل حال { لأن ولايته كانت في الأصل بالدين واليقين } والبراءة منه في هذا إنما تكون بظاهر أمر يحتمل حقه وباطله ، إلا أنه فيه عليه الحجة للغير } ولا يخطىء من قال بذلك ، بل له فيه الحجة . وأصح القول في ذلك الولاية ثم الوقوف للاشكال ، والبراءة جائزة على ما قد جاء من القول في ذلك { والحجة أنه محجوج لذي الحجة إذا لم تقم عليه له حجة في حين ما يأتي ذلك ولا بعد ذلك & فإن قامت له حجة بزوال الباطل من أمره ثبتت بذلك حجته بالحق 3 والله أعلم . ولا نعلم هذا يخرج في وجه من الوجوه إلا فييا يتعلق فيه الحق لثه وللعباد ولا نعلم غير ذلك . ۔٧١١‏ ۔ فصل : فإن قال قائل : فلم قلتم إنه إذا ركب أمر اللحم الذي في يد المشرك ، ولم يعلموا كيف أمره في ذلك ، وتوليتموه على ذلك ، وبرىعء منه أحد من أوليائكم } على ذلك توليتم من برىء منه على ذلك ، ولم يكن عندكم قاذفا له . إذ لا تقولون إن هذا لا بجوز إلا فيما يتعلق فيه الحق لله وللعباد واللحم الذي في يد المشرك مباح له ني يد المشرك ، ولا يحجره عليه وهو مبيح له ذلك { وإنما يتعلق عليه الحق في هذا المحجور لله لا حق فيه للعباد . فقلتم إنكم تتولون الراكب وتحسنون به الظن في هذا 0 وتتولون المتبرىء من أوليائكم على ذلك ، وتحسنون به الظن © وقلتم إنه لا يجوز عندكم البراءة في هذا من طريق ما أق من المحجور ني ظاهر الأمر 5 إلا أنكم أحسنتم بوليكم المتبرىء منه الظن © أنه قد علم أنه أق ذلك على المحجور { ولم تحسنوا بوليكم المتبرىء الظن في براءته 5 ممن رأيتم من أوليائكم ياكل في شهر رمضان نهارا ، أو يترك الصلاة متعمدا قياما . وأشباه هذا من أمر دينه الخاص به في ذاته 3 فلم لم تحسنوا بوليكم الظن في هذا 9 كيا أحسنتم به الظن في الآخر { ولم يكن في هذا قاذفا له } كيا كان في البراءة من وليكم في الصيام والصلاة ونحوهما قاذفا . فصل : قلنا له : لأن ولينا في ركوبه لهذا المحجور ومثله من المحجورات ، التي يمكن أن يكون يدرك فيها بالحجة من غيره . وتقوم عليه الحجة بقطع عذره من غيره } مع علم من برىء منه وإيانا من ذلك جميعا . واحتمال علم ولينا المتبرىء بخطأ ولينا هذا ؛ الذي قد ركب محجورا في الأصل . لا محرج له من الكفر فيه إلا بإحسان العذر له أنه قد علم أن أصله حلال ، وكذلك يمكن أن يكون علم ولينا من المتبرىء منه . أن أصل ذلك حرام . وهو محجور على راكبه . فتكافات معنى الدعاوى من الراكب والمتبرىء منه على ما قد علمنا نحن منه . مما يمكن صوابهيا فيه جميعا . وتكافىء علمها فيه جميعا ؤ ومما يمكن أن يقوم على ولينا الراكب لذلك في ذلك الحجة ۔ ‎١١٨‏ ۔ من غيره 0 ويكون خصي في ذلك لغيره } وتقوم عليه الحجة بقطع عذره من غيره ، فانزلنا لولينا المتبرىء من العذر ما أنزلنا لولينا القاذف في هذا ومثله } ما يكون محجورا في الاصل لا براءة له من حجره إلا بعذر يخصه هو ، مما يمكن أن يكون غيره يعلم فيه كذبه } وينقطع فيه حجته بغيره 3 فاحببنا أن نجعل لولينا المتبرىء في هذا من العذر في الانكار مع تركه للقذف لولينا } مع ترك النكير من ولينا الراكب على المتبرىء منه ث وإيضاح حجته التي يدعيها ، ولو أنكر على ولينا المتبرىء 0 وادعى حجته التى جعلناها له . من الانكار عليه لامرنا ولينا بالتوبة من ذلك © ونهيناه عن البراءة من ولينا حينئذ ، فإن تاب وانتهى وإلا برثنا منه لبراءته من ولينا . وإن كان في الأصل مدعيا على ولينا المتبرىء منه } ولم يجعل ذلك في ولينا الذي قد رأيناه ياكل في شهر رمضان ، أو يترك الصلاة قائما أو يصلي ركعتين في موضع لا يعلم أنه مقيم فيه أو مسافر أو أشباه هذا وأمثاله 5 مما يكون هو مؤتمنا فيه . ويكون قوله حجة عنه في ذلك ‎١‏ ‏ولا تقوم عليه حجة في مثل هذا إلا ومنه حجة يدفعها بها من عبارة لسانه وقوله . فهو فيه مأمون على كل حال على ما يؤدي من الفرائض من ذات نفسه 3 ولا يغير عن نفسه في ذلك إلا هو من العذر ، ومن النيات التي له فيها الحجة والعذر . فصل : فوجدنا إقدامه على المحجورات من غير المباحات له إلا بسبب عذر يدعيه تقوم عليه فيه الحجة من غيره تقطع عذره ، وينقطع فيه على كل حال عذره ، إذا قامت عليه به الحجة } فوجدناه فيم هو مأمون فيه على تاديته } والعذر فيه يقوم منه ومن عبارته } ولا يطلع على صحة ذلك عنه إلا بإقرار منه . حجة على خصمه في ذلك والقاذف له والمدعي عليه 3 ووجدناه في إقدامه على المحجورات غير المباحات خصيا فيما يدعي ويدعى عليه . بالغ في ذلك به إلى قطع العذر } فالخصم غير الحجة والخصم عند ترك النكير على المدعى عليه ، ربما انقطع عذره في موضع ما يتقطع فيه عذره © ‎١١٩_‏ ۔ . والحاكم فيي هو فيه حجة إ فلا ينقطع عذره فييا هو فيه حجة . وإن قال قائل : إنه لا تجوز البراءة منه على هذا } ولا تحوز ولاية من برىء منه على هذا ‎٦‏ حتى يصح قطع عذره والمتبرىء منه على هذا قاذف ‎٠٨‏ لانه 2 الاصل مأمون على دينه ‎.٦‏ وهذا لا حجة فيه عليه من أحد . ولا يكون ف فعله ذلك محجوجا لاحد ‎٠‏ وكل من ادعى عليه سببا من ذلك ` فإنما هو خصم فيه والخصم فلا يصح له الدعوى بادعائه 6 ومن ل يصح له دعوى بقوله ولا كان حجة بقوله . فهو قاذف . قلنا له : لا يحرج هذا من معنى الصواب & وهو الأصل في هذا إلا أنا أحببنا أن ينزل للمتبرىء في هذا الوجه العذر ؛ موضع تقدم ولايته ۔ فإن صح ذلك في حكم الآثار . وإلا فالاصل أنه كيا تقول إنه خصم . وهو المتبرىعء © وإن الراكب ليس هو محجوجا في هذا من أحد بعينه 3 ولم يدخل فيما يكون فيه محجوجا لو قام عليه ذو الحجة © كا كان الداخل في اللحجورات التي فيها الحجة لله وللعباد محجوجا ، ممن تكون الحجة له في ذلك 9 فلو قام بالحجة عليه كان مقطوع العذر ني حالته تلك & فليا أن دخل فييا هو فيه جوج ممن له عليه الحجة } ما لو قام عليه بالحجة كان ذلك عليه حجة ، ولم يكن له في ذلك خصا . كان قد دخل ي حجور محجوج فيه . ومن هذه العلة : قال من قال بالبراءة منه في ظاهر الأمر 2 لا لغير ذلك بعلمه من العلل © لان كل ما لم يكن فيه حجة لغيره عليه . وإنما هو فيه خصم لكل من خصمه ‎٥©“‏ ‏لا تصح عليه حجة لغيره إلا بالبينة } فهو مامون على ما أق ف الاصل خصم لخصمه في ذلك ،} ليس بمحجوج حتى تصح البينة على ما يدعي عما له به العذر . فكل من دخل في أمر حجور في الاصل . لا يصح له الخروج منه إلا بعذر 6 لا تخرج له فيه الحجة إلا بدعواه أن لو ادعاه ‎©١‏ أو ما يكون فيه مدعيا } ويكون المنكر عليه في ذلك هو الحجة عليه } وعليه هو البينة فيما ۔ ‎١٢٠‏ ۔ يدعي فهذا هو الباب المختلف فيه . فصل : وذلك لو ركب دما في حكم الظاهر محجورا ومالا حجورا . على المنازعة منه في ذلك & والأخذ بيده 0 فقتل على ذلك ، وأخذ المال ولم ينكر عليه ذلك من له الحجة في ذلك & ولم يوضح هو على ذي الحجة في ذلك ما يزيل حجته 3 كان قد أق محجورا يحتمل أن يكون له في الأصل ذلك على ذي الحجة . ويمكن أن يكون قد أق ذلك بحلال له في الأصل ، إلا أنه لو ادعى ذلك بعد الفعل أن ذلك كان له في الاصل لم يقبل منه ذلك ، وكان مدعيا } وكان قول ذي الحجة عليه في الدم والمال هي المقبولة . فكان محرما حجورا داخلا في أمر هو فيه محجوج ، فمن هنالك اختلف في هذا ومثله 3 والأصل فيه أنه كل من دخل في أمر يكون عليه فيه أحد من الناس حجة أن لو قام عليه في ذلك بالحجة {} كان فيها محجوجا من دم أو مال أو أمر إمامة } يكون المسلمون فيها حجة } أو وجه من الوجوه يكون فيه الحق لله وللعباد . ويكون أحد من العباد في المحجورات حجة على الداخل فيه } ويكون الداخل في ذلك { لا يصح له قول ولا سلامة له من الحجة إلا بحجة يقيمها من غير دعواه . فهو في هذا محجوج . والمحجوج لا عذر له أن يبيح من نفسه البراءة 7 مما لا يكون له فيه سلامة إلا بحجة من غيره . فصل : وإذا أق شيئا من المحجورات المحرمات التي له فيها العذر } فيما يحتمل من جميع الأمور التي لو خصمه فيها خصم من الناس بار أو فاجر أو قليل أو كثير أو صغبر أو كبير . كان خصي له . وكان قوله ودعواه حجة له يدرا بها عن نفسه & وعلى خصمه في ذلك البينة عليه } فهذا هو الحال الذي لا يجوز فيه البراءة منه بظاهر الأمور التي تحتمل الخطا والصواب ، ولا يجوز إلا ولايته . ولا نعلم في ذلك اختلافا } وهذا فرق بين هذين الأمرين عند من أبصر الأحكام في ذلك ، مع أن الأصل في الولاية في الوجهين جميعا أقوى ۔ ‎١٢١‏ ۔ وأصح 0 وا لعجب كيف جازت ا لبراءة فييا لا يصح به قطع عذر ا لراكب ‎٠‏ ‏وفيا يحتمل صوابه قبل أن تقوم عليه الحجة فيه بقطع عذره © ولكن لا يخالف اهل العلم فيما قالوه . ونحن لهم تبع إن شاء الله تعالى . ل ۔ ‎١٢٢‏ ۔ باب ما جاء تحليله من البهائم والأنعام والطير والصيد وما حرم من ذلك بالكتاب والسنة قال الله تعالى ۔في كتابه الكريم } مع ما قد قص من تحريم الميتة والدم وأحل بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 3 وتلا ما حرم من الأنعام المباحة في الاصل ؤ من الميتة والمنخنقة إلى آخر الية . فقال مع ذلك : «قل لا أجد فِيًا أوجي إل تحَرماً عل امم يمه إل أنيكون ينة از كما مسفوحًا أو ع جنزير ف رنج او شقا لهل لعبر اله به معين اضَطرَ ر باغ ولا ماد فر تربك غفور رجيم ‎0١(»‏ . َُ فصح في اللغة والمعنى أنه إنما أراد بذلك البهائم غير المحجورات من المحارم من البيوع والمناكح والمطاعم والمشارب ، من غير اللحوم } ولا يقدر أحد أن يقول غير ذلك إن شاء الله } إن الله لم يحرم في كتابه إلا هذا } فيجوز أنه عني به إياه } بل الكتاب والسنة والإجماع على غير هذا ، أن الله قد حرّم في كتابه وسنة نبيه من المحارم . وحد من الحدود وبين من المآثم المحجورات غير هذا . ولكن صح في العقول والمعنى مع الاجماع على خلافه بتحريم المحرمات 3 أن ذلك إنما هو خاص يراد به البهائم ، غير ما قدر استثنى الله من الميتة وصنوفها } ولحم الخنزير في غير هذا الموضع ، فقال : «قل لا أجنرفياً أوجي إل حما عل طاعم يطعم . .» الاية ؛ وتمام القصة ، فقال بعض أهل القبلة مع عامة المسلمين ؛ إنه ليس وراء هذا شيء من البهائم محرما © . ‏من سورة الأنعام‎ )١٤٥( ‏جزء الآية‎ )١( ‏۔‎ ١٢٣ ‏۔‎ وما سوى هذا المحجور فهو مباح من جميع الدواب والطير . لأن الله قد أباحه جملا بعد هذا الذي قد قال : وقل لا أجد فما أوحي إز تحرم عل طاعم طعمه ثم قص القصة إلى تمامها فقال : فهذا هو المحرم وما سوى ذلك مباح محلل { إلا أن يخصه شيء من السنة أو إلاجماع، بدليل يدل على معنى لا يخالف كتاب الله في مراده هذا 0 وما أق مما يضاف إلى للسنة أو الاجماع مضاد للكتاب © فلا يصح من السنة ما يخالف الكتاب أبدا 3 ولا يصح من إلاجماع ما يخالف الكتاب والسنة وهذا من المحال . ومما اجتمع عليه أهل القبلة } ولا نعلم بينهم اختلافا 5 أنهم قالوا : إن البي يلة نجى عن كل ذي محلب من الطير . وعن كل ذي ناب من السباع © فوقع إلاجماع على النهي عن هذا مجملا 9 ثم اختلف ني ذلك النهي . فقال من قال منهم : إن ذلك النهي يوجب الحجر بظاهر النهي ‎٥‏ ‏للإجماع على الخبر بالنهي ، ولا يكون ذلك ردا للكتاب والسنة } كيا قال الله تبارك وتعالى ۔ في المناكح إذ حرمها فقال : حمت عل : أُتَهَارُ : وأنكم واخوانك وت ‎4١١‏ .. إلى قوله : و . مسافحتَ؛ . ثم جاء عن النبي تة ما هو مجمع عليه من اهل القبلة أنه لاحق بالكتاب قوله يلة : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . وقوله : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها { لا الكبيرة على الصغيرة ولا الصغيرة على الكبيرة» 5 ولم يكن ذللك مخالفا للكتاب في إجماعهم {، ولم يعتل في ذلك أحد من أهل القبلة ببعض الدفع ، إلا بإدخال الحكم به على مخالفته في غيره 0 فربما اعتل في ذلك معتل في قوله يَتية : «ما من رسول ولا نبي قبلي إلا وقد كذب عليه } ألا وسيكذب عل من بعدي { فاعرضوا ما أتاكم ۔ ‎١٢٤‏ ۔ عني على كتاب الله } فيا وافق كتاب الله فهو عني & قلته أو لم أقله . وما خالف كتاب الله فليس عني ؛ قلته أو ل أقله» . فقال بعض من يعتل في ذلك : فاين موضع هذا لموافقة كتاب الله © وقد قال الله تبارك وتعالى ۔ : «وأحل لكم ماوراء زلكم»(١'‏ من بعد أن قص عليهم ما حرم عليهم 0 فاين موافقة هذا من كتاب الله ولكتاب الله ‎٨‏ ‏وقد أجمع أهل القبلة على ذلك أنه عنه } ولم يختلفوا ني الأحكام فيه مع إجماعهم على الخيرية والرواية له } وكذلك كل ذي ناب من السباع وذي حلب من الطير فهو محرم بظاهر النهي ، لقول الته ۔ تعالى ۔ : وما آتاك السُول تحذو واحكم عنه أنهوا(" ، فالنهي على التحريم حتى يصح غير ذلك من الخصوص له . وقال من قال منهم : إنه ما عدا هذه الآية فهو مباح بالكتاب وإنما معنى نهي النبي يقل ني جميع ذلك ، أدبا أذب به أمته ية موضع ما أحل الله لهم من الأنعام المملوكة الواسعة والصيد الصحيح المجتمع عليه من غير النواهش والنواسر من الطير والبهائم ، لان كل ذي حلب من الطير فهو ناسرة } للميتة والأانجاس المفارقة للحلال 0 وكذلك كل ذي ناب من السباع والوحوش ؛ فهو ما نهش من الميتة } فاذب النبي يل أمته ؛ أن يدع الواحد منهم سعة الحلال الطيب السائغ في الأنفس المجمع عليه معهم أنه من طعامهم } غنيهم وفقيرهم 3 باديهم وحاضرهم { ويتبع السباع التي لا تقع عليها الأملاك ولا الاستبقاء نحيلة . فيجعله معاشه وغذاءه . وقد يجد ما هو أطيب منه { كيا قد نهاهم يي عن أكل الثوم والبصل لرائحته } وقال : «من أكل هاتين الشجرتين فلا يدخلن مسجدنا» ؛ فكان ذلك من الأدب منه لهم يلة } وكيا ‎١‏ ۔ جزء الآية ‎)٦٢٤(‏ من سورة النساء . ‎)٢(‏ جزء الآية ‎)٧(‏ من سورة الحشر . ۔ ‎١٢٥‏ ۔ نهاهم عن أكل لحوم الحمر الاهلية استبقاء عليهم } وخوفا منه أن تفنى حمولتهم } وكذلك الخيل والبغال } والاصل في ذلك أنه مباح لانه خارج من المحرم المحجور . في قوله ۔ تعالى ۔ : قل لا أجذ فيما أوحي إية سحرا تلى طاعم بَطعَمه»ا0 . وليس ذلك أيضا من ذوات المخالب ولا من ذوات الأنياب ؤ مع إلاجماع منهم . بأنه قد يجوز أن يكون في سنته يلة فرض ونفل وتحريم وأدب 8 فليا أجمعوا على هذا . كان هذا مما هو خارج على الأدب لاعلى التحريم . وقال من قال : إن كل ما عدا هذه الآية المحجورة فهو مباح من البهائم بالكتاب { إلا ما أشبه ما حرم الله في كتابه . فيا أشبه ما حرم الله في كتابه بصفة أو بمعنى أو بلون } ما لم يأت فيه إباحة بالنص { فهو لاحق بالتحريم بالملل والشبه . فإلاجماع على أن الدين ما جاء في الكتاب تحريمه أو تحليله أو ما أشبه ذلك ، أو جاء في السنة تحليله أو تحريمه أو ما أشبه ذلك { أو أجمع على تحريمه من الأمة أو تحليله أو ما أشبه ذلك { ولا بوز أن يحرم الله ۔ تبارك وتعالى ۔ شيئا ويقف عن تحريم مثله لمعنى أنه حلال وهو مثله وشبهه 3 ولا يحل شيئا ويقف عن تحليل مثله لمعنى أنه حرام . هذا ما لا محرج ني حجة العقل } ولا يشبه ذلك حكم الكتاب ولا حكم السنة ولا إلاجماع } وكذلك ما صح تحريمه من ذلك بالنص في دين الله 3 ولم يصلح إباحة مثله بالنص لمعنى يصح أن الله أراده بذلك . ويخرج ذلك على معنى الحق & فالمثل من ذلك حرام . وما صح تحليله في دين الله من الأشياء ولم يصح تحريمه مثله بالنص من دين الله } فالمثل من ذلك حلال { على هذا أجمع القول في الأصل . وهذا القول هو أصح ما قيل ني هذا . ولعل عليه أكثر قول أهل العدل من أهل القبلة . ولعله عليه عامة قول أصحابنا وهو قولنا إن شاء الله . ‎)١(.‏ جزء الآية ‎)١٤٥(‏ من سورة الأنعام . ۔٦٢١‏ ۔ فصل : فكل ما خرج من التحريم بالنص من البهائم . وخرج من التحليل بالنص من البهائم . مما عدا هذه الآية فهو مباح في الحكم . إلا ما خصه شيع من دين الله بضد ذلك {© أو أشبه الحلال من المحلل بالنص { فهو حلال بالسنة 9 وما أشبه المحرم بالنص فهو محرم بالسنة . وما لم يصح فيه نص بتحريم ف دين اللله ‘ ولم يشبه المحرمات بالنص ف دين اللله . ‎٠ 7 ّ 1 . .‏ 2 : ِ ارثر فهو مباح من البهائم ، بقوله ۔ تعالى ۔ : قل لا أجد.فييا أوجي إل محرما على طاعم َيطعمة . . ‎0١‏ إلى آخر الآية والقصة ، ومالم يخرج على صحة ‎١‏ لتحليل بالنص . وعلى صحة ا لتحريم بالنص . ولا خرج علل صحة الشبه للمحلل ولا للمحرم . فالاية مطلقة لجميع ‎١‏ لبهائم وا لطر } لأن ذلك هو المعنى به والمراد به 3 وهو الذي وقع فيه الاشكال والاختلاف } من قول أهل القبلة . فصل : وقد قال الله , تبارك وتعالى ۔ فيا أباح من البهائم مسنيا من ذلك } فقال : غير يحل الميد وأننم حرم إن اله يحكم ما يريد`}' . ثم أباح فقال : «وَإدَا حللتم قاضطادُوا . . ‎'٢١»‏ فكان ذلك منه باحة لما ججر من الصيد في الاحرام } فقال تعالى- : ويا أيها الذين آمنوا َ غ 7 - . ه ف . - 7 م ڵ و ن. 20 ء م ا نقلوا السيد وانتم م١260‏ . وقال تعالى ۔ : وحرم عليكم عد از ما منم حرمه <{ث6 . فاجمع أهل القبلة على أن الصيد المحرم قتله ولحمه ما عدا المملوكات المربوبات من الأنعام 5 وأجمعوا أن الحرم في الحرم والحل ياكل 9 وحلال له ذبح الأنعام من المعز والضان والبقر والابل الأهليات المربوبات { لا اختلاف الكاتا ‎١‏ ۔ جزء الآية ‎)١٤٥(‏ من سورة الأنعام . ‎٢‏ ۔ جزء الآية الأولى من سورة المائدة . ‎٣‏ ۔ جزء الآية الثانية من سورة المائدة . ‎٤‏ ۔ جزء الآية ‎)٩٥(‏ من سورة المائدة . ‎٥‏ ۔ جزء الآية ‎)٩٦(‏ من سورة المائدة . ۔ ‎١٢٧‏ ۔ بينهم في ذلك فيما علمنا } واختلفوا في الصيد يؤهله لانسان حتى يكون ملكا له } متاهلا به ي ملكه : فقال من قال : إن ذلك من الصيد ، ولا يحل للمحرم . وقال من قال : قد خرج ذلك من حكم الصيد الى حكم الملك ء. كا خرج من حد الاباحة إلى حد الحجر على غير مالكه © بإباحة الصيد بإباحة الملك } والقول الأول أصح . فصل : وأجمعوا أن الصيد ما عدا الأنعام من الوحوش {3 غير التحريم على الحل والمحرم 6 مما هو خارج من ذوات المخالب من الطير وذوات الناب من السباع ، فيا عدا هذا فالاجماع من أهل القبلة ؛ أن جميع ذلك مما يخرج له مثل في المحللات من الأنعام المربوبات ؛ فهو من الصيد ، َ ه . ے۔2 دم 7 د 2ے صر 2 وتصديق ذلك من كتاب الله ۔ تعالى ۔ قوله : ط ومن فينكم متعمدا فجرا فن ماقتل مي التم .. ه«٠0‏ . فيا كان له مثل من النعم وخارج من ذوات المخالب من الطير ث ومن ذوات الناب من السباع وذوات المخالب ، فالاجماع أنه صيد حلال ؛ إذا أدرك ذكاته بوجه من وجوه الذكاة للشحل ‎٠‏ وحرام على ‎١‏ حرم حتى يحل ` واختلفوا في أشياء من ذوات الناب من السباع ، وذوات المخالب من الطير : فقال من قال : إنه صيد حلال مباح للمحل وحرام عل المحرم حتى يحل . وذلك كمثل ‎١‏ لضبع وا لثعلب وا لسنور ‎١‏ لوحشى وما أشبه ذلك . وقال من قال : كل ناشزة من ذوات الناب فليس من الصيد 0 وهو من . ‏من سورة المائدة‎ )٩٥( ‏جزء الآية‎ )١( ‏۔‎ ١٢٨ ‏۔‎ المحجورات بجملة القول ؟ في النهي عن كل ذي ناب من السباع ‎٠‏ وكل ذي محلب من الطير وكذلك من الطبر . وقال من قال : إن الضبع والثعلب والسنور الوحشي من الصيد } وهو مباح حلال للمحل حرام على المحرم . وقد جاء الأثر عن عمر بن الخطاب . رضي الله عنه ۔ } أنه حكم ف الضبع بكبش أملح ‎٠‏ وقال : هو أشبه الأنعام بها أو نحو هذا . وأحسب أن ذلك ثوى عن النبي يلة أنه حكم في الضبع بكبش وجعلها من الصيد . وجاء الأثر أنه كان على مائدة ابن عباس لحم ضبع { ولا نعلم بين أهل العدل من أهل القبلة اختلافا 7 أن الضبع والثعلب من الصيد © وكرهوا ما سرى ذلك من السباع ‎٠‏ ولا نعلم أن أحدا من اهل العدل من اهل القبلة ذهب إل تحريم شيء من ذوات المخالب من الطير ‎٠‏ ولا من ذوات الناب من السباع ، لموضع الرواية بالنبي عن ذلك : وقال من قال : لا باس به إلا أنهم ذهبوا إلى كراهية ذلك ، وأن ذلك من الأدب . وكذلك الكلب قد أجمع أهل العدل ۔ لا نعلم بينهم اختلافا أنه نجس الجلد وسؤ ره نجس . وقد يروى ذلك أيضا عن النبي يلة أنه أفسد سؤر الكلب وأنه نجسه . ولا يكون نجس السؤ ر إلا معى أنه حرام ‎٠‏ أو أن بشرته نجسة 3 وقد اجمع أهل العدل من أهل المقرين عل أن بشرته نجسة وهو جلده . وأن سؤ ره نجس & وكرهوا لحمه إذا كان ذكيا 3 ولا نعلم أن أحدا منهم قال إنه حرام . ولا نعلم بين اهل القبلة اختلافا ف نجاسة سؤ ر الكلب . إلا أن يكون غاب عنا ذلك فالله أعلم . وهو معنا نجس البشرة والسؤر مكروه اللحم { لا نقول إنه حرام إلا ما اختلفوا في كلب الصيد ۔_٩٢١‏ ۔ المعلّم : فقال من قال : إنه نجس مفسد سؤ ره . وقال من قال : لا بأس به . وأما النمور والأسود والذئاب وما خلا الضبع والثعلب من ذوات الأنياب من السباع ؛ فذهب أهل العدل إلى كراهية لحوم ذلك © وكراهية : أسوارها . وكذلك كرهوا سؤر الضبع والثعلب . وقال من قال : بنجاسة أسوار ذلك كله من اهل العدل . وذلك مما يختلف فيه . فصل : وأما الظباء والأوعال والأرانب ‎٠‏ وكل ذي ظلف من الوحوش ؛ فذلك من الصيد بالاجماع عليه من اهل القبلة . وهو حلال للمحل وحرام على المحرم . وأما الضب فقد جاء فيه الأثر أن النبي يلة قال فيه : إنه لا يأكله ولا ينهى عنه .{ لأنه ليس من طعام قومه ‎٠‏ وهذا مما يدل على حسن أخلاقه يتي أنه ترك الحرام والمكروه معه ومع العرب من ذوي العقول ‎٠‏ وأنه لا يتخلق بخلاف أخلاق العرب الحسنة منها . ثم إن الله تبارك وتعالى بعد أن حرم الميتة من البهائم المحللة من الصيد والأنعام . استثنى بفضله أشياء أحلها لعباده . من ذلك ما كان محرما في دينه من ذبائح أهل الشرك جملة . ثم أحل من ذلك ذبائح أهل الكتاب على إقامتهم على الشرك { كيا كان محرما نكاح الملشركات على المسلمين جملة } ثم استثنى نساء أهل الكتاب وطعامهم في آية © تفضلا منه بذلك . ۔ ‎١٣٠‏ ۔ ومن ذلك أيضا ۔ ما أحل الله من الصيد مما قتل الكلب المكلّب ولم تدرك ذكاته ؛ إذا جرحه جرحا يموت مثله بذلك الجرح وأما إذا لم جرحه فلا جوز ذلك ©{} إلا أن يدرك ذكاته ©} وما قتل بالرماح وا لسيوف وا لنبل مما ذكر اسم الله عليه 4 وجرح أو قتل ولم تدرك ذكاته } أو أدرك ميتا . فذلك كله حلال مباح من الميتة . وهو لاحق باحكام الميتة في المعنى . وتصديق ذلك قول الله تبارك وتعالى ۔ : «إيعالونت مماذا أح 2 كا أحل لكَمُ الطيات ., .ش, و ر 1 ن إ م . ا إرھ۔ تر 7 ِ2 وما علمتم تمن الجوارح مكلي تملمتبة يا علمكم اه فكلوا ا اشسكمن عليكم واذكروا اسنم الله علبهي((_' . إ وقال تعالى ۔ : ايا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الة بشيء من الصيد تناله أيديكم وَرَماخكم ليعلم الة من َفافهُ بالغيب . . »("' . وذلك مما نهاهم عن الصيد في الاحرام } فكان دليلا على أنه مباح لهم في الاحلال { وذلك مما يجتمع عليه أهل القبلة فيما معنا والله أعلم . وأما ما استقر من المملوكات من الأنعام مثل المعز والضان والابل والبقر ‎٠‏ فلم يقدر عليه إلا بالقتل بغير ذكاة بنحر ولا بذبح . فقتل على ذلك وذكر اسم الله عليه ولم يدرك ذكاته . فقد اختلف في ذلك أهل القبلة } وكذلك أهل العدل يختلفون في ذلك : فقال من قال : إن ذكاة ذلك تجري مجرى ذكاة الصيد ، إذا ل يقدر عليه إلا كيا يقدر على الصيد المتوحش بالاستنفار . وقال من قال : إنما ذلك في الصيد . وقول من يجيز ذلك أحب إلينا لأن ذلك إذا أطلق ي الصيد لعدم ‎)١(‏ جزء الآية ‎)٤(‏ من سورة المائدة . ‎)٢(‏ جزء الآية ‎)٩٤(‏ من سورة المائدة . ۔ ‎١٣١‏ ۔ الذكاة وحجر فيه إذا قدر على الذكاة فيه . وكذلك مثله في المستنفرات من المربوبات المملوكات من الأنعام } ولا فرق ني ذلك معنا . فصل : وأجمع اهل القبلة أن الحمر الوحشية والبقر الوحشية من الصيد 9 وان ذلك حرام على المخرم حلال على المحل © يجوز فيه ما يجوز في الصيد ويحرم فيه ما يحرم في الصيد ، وأما الابل والمعز والضأن ، فلا نعلم أن فيها صيدا ولا فيها وحشيا } فإن كان فيها شيء من الوحشية في موضع من المواضع . وعرف ذلك ببا لا يشك فيه ؛ فلا فرق في ذلك { وهو من الصيد كيا كانتت البقر الوحشية من الصيد وأمثالها من الأنعام المربوبات من البقر خارجة من الصيد حلال للمحرم والمحل . وأما السنور فإذا كان وحشيا فهو من الصيد إذا عرف ذلك ، وما كان مربوبا آهلا فهو حلال للمحرم والمحل وهو من المربوبات } والصيد على المحرم حرام كحرمة الميتة } ولحم الخنزير على المحل والمحرم 0 وقد قيل إنه إذا اضطر المحرم الى الصيد أو الميتة أو لحم الخنزير } وكل ما كان من المحرمات أكل الميتة أو لحم خنزير ولم يأكل الصيد لأن عليه الجزاء في أكل الصيد ، ولا جزاء عليه في الميتة ولحم الخنزير . وكل ما كان من المحرمات بالسنة أو الاجماع من البهائم . فالقول فيه كالقول في الخنزير في الجنس المعين واللحم والاعضاء . والقول في ذلك كله واحد ؛ وقد مضى القول في ذلك . فصل : وكذلك الميتة من جميع البهائم المحللة والمحرمة 0 هي بمنزلة الميتة ث والقول فيها واحد ، غير أنه إذا اضطر إلى لحم الميتة من الأنعام ولحم الميتة من المحرمات ، كانت الميتة من الأنعام معنا أولى } لأن ذلك محجور ؛ إذ ليست الميتة حلالا في الأصل عند الذكاة 3 والمحرم في الأصل ولو كان ذكيا قد دخله الحجر بسبب الميتة } ولا يبين لي أنه إن أكل من لحم الخنزير ميتا } وترك ميتة الانعام أن يكون بذلك آنيا على وجه الدينونة ، ولا يلزمه في ذلك براءة ۔ ‎١٣٢‏ ۔ ولا ترك ولاية 0 لأن الأصل كله محرم رجس . ولو كان محرما طاهرا من المعصوبات ومحرما رجسا مثل الميتة . فقد اختلف في ذلك : فقال من قال : يأكل الميتة ولا يأكل المحجورات من المغصوب والسرقة لأان ذلك محجور وعليه فيه الضمان . وقال من قال : يأكل من المغصوب ويدين بالضمان ولا ياكل من الميتة } لأن هذا موضع ما لو قدر عليه بشراء من ربه } كان عليه أن يشتري ذلك ويدين بأدائه 3 ولا يجوز له على الاجماع إذا وجد مسئول ذلك ، أو شراءه من الحلال 9 أن ياكل المحرم من الميتة والخنزير 7 وما أشبه ذلك من المحرمات ، فليا أن عدم الشراء لذلك لعدم ربه } إذا كان ذلك في يد غاصبه © أو في مأمن صاحبه أو مستنفر عن ربه 0 فكل ذلك سواء } وقد أجيز له أن يدين بالضمان وياكل من ذلك لأنه ليس هناك علة تحجر عليه الضمان ‎١‏ ‏ان لو قدر على ذلك ، وليس هو بمغتصب فيأثم بالغصب & وهو مباح له وهو حلال طاهر ، والميتة ولحم الخنزير مباح عند الاضطرار رجس “{ فلعلة الضمان وحجر أموال الناس ؛ أباح من أباح له الميتة } وترك أموال الناس & ولعلة الرجس من المحجورات على غير الاضطرار أن أباح له من أباح أكل أموال الناس بالدينونة وترك المحجورات من الرجس في الأصل & وهذا القول أحب إلينا ؛ أن يأكل من الحلال الطاهر من أموال الناس ، ولا يأكل من الميتة ولا من لحم الخنزير . ولو كان ذكيا لأن هذه أصلها مباح 0 وإن أكل من لحم الخنزير المذكى جاز له ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلاف(١'‏ . ولا نعلم أن أحدا من أهل العدل قال بتحريم شيع من ذوات المخالب من الطير ، ولا من ذوات الناب من السباع ، على وجه التحريم بالدينونة & لموضع نهي النبي يلة عن ذلك 3 كيا ذهب من ذهب إلى ذلك من سائر أهل . ) علن لؤلف۔رحه اة ۔ عل هذاالقول ف اش بنك لكلمة الطية . ل : وتحب أذ ياكل م الميتة إن قبلتها } ولا ياكل من لحم الخنزير ولو كان ذكيا» وهو أولى وأاحوط ا واه اعلم . اه . حققه . ۔ ‎١٣٣‏ ۔ القبلة } وإنما ذهب من ذهب منهم إلى ذلك للكراهية . ولا نعلم أن شيئا من البهائم وقع عليه تحريم بدينونة } وكذلك لا نعلم أن شيئا من الدواب البرية إذا كانت من ذوات الدماء الأصلية يقع عليها حجر تحريم بدينونة 3 ولا ينساغ ذلك في مذاهب أهل العدل . لاجماعهم أن الضبع والثعلب من ذوات الأنياب من السباع من الصيد © وأن في ذلك الجزاء في قتل ذلك من المحرم 3 فإذا ثبت الاجماع منهم على شيع من ذلك أنه من الصيد © وفيه العلة التي بها كرهوا غيره من السباع إ فلا يصح في ذلك دينونة . والدينونة بتحريم ذلك محجورة حرام } ومن دان بذلك معنا فقد دان بخلاف الحق 3 لأنه لا يثبت فيه علة بالمثل من حجور بالنص بكتاب أو سنة أو إجماع بل قد ثبت فيه الشبه للحلال من البهائم من النعم ، إذا كان جزاء الضبع في قتلها كبش أملح } وشبه ذلك إليها ومله بها فيما أحسب النبي يَتية 9 ولا يصح ذلك معنا في الرواية . كيا يصح ذلك معنا عن عمر بن الخطاب _ رحمه الله ۔ © وكفى مما صح عن عمر بن الخطاب في ذلك . وكفى بإطلاق ذلك ي الآية } في قوله ۔ تعالى ۔ : «قل لا أجد فيم أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه . . » إلى آخر الآية . وكذلك الثعلب هو من ذوات الناب من السباع . ولا نعلم بين أهل العدل من المسلمين في ذلك اختلافا أنه من الصيد ، فإذا صح في ذوات الناب من الجملة ، ما يدخل عليه المثل من المحللات من الأنعام في تشبيه الحلال ‎٨‏ فقد صح أنه إنما كان النهي عن ذلك على وجه الأدب 3 لا على وجه التحريم 3 ولا يجوز في الاطلاق بحل برواية بعينها لمعنى بعينه يعترض في شيع بعينه © وإنما هو بصفة الناب ، فلا يجوز معنا أن تقع الدينونة بتحريم بعض السباعمن ذوات الناب » لمعنى نهي النبي يلة عن كل ذي ناب من السباع 3 وقد صح في النص تحليل بعض ذوات الناب 0 بل إذا صح بالنص تحليل بعض ذوات الناب من السباع © كان التحليل لذوات الناب من السباع له . فقد صح ۔ ‎١٣٤‏ ۔ التحليل بالنص لبعض ذوات الناب من السباع على وجود الصفة التي عليها وقع تحليل الحلال من ذلك ©{} وتحريم الحرام من ذلك مع من حرمه ‘ مثل ذلك الطير من ذوات المخالب ‎٠‏ فخارج ذلك على معنى ما محرج عليه ذوات الناب من السباع . لا فرق في ذلك معنا إن شاء الله . فصل : ولا نعلم أن أحدا مزن أهل العدل من المسلمين قال بتحريم شيع من البهائم غير ما استثنى الله في كتابه ؛ من تحريم ما حرم ؤ إلا أنه قد قال من قال من أهل العدل من المسلمين : بأن القرد حرام كحرمة الخنزير . وقال من قال : إن من أكله فلا نقول إنه ارتكب كبيرة 6 منزلة من أكل لحم الخنزير . ولا نعلم مع ذلك أن أحدا قال إنه حلال . ولا أنزله منزلة غيره من البهائم . ولا هو من السباع ولا غير ذلك من الدواب . وأقل ما عرفنا فيه من قول بعض أهل العدل أنه قال : لا نقول إن من أكله أق كبيرة ‎٨‏ ويمكن أن يكون قال ذلك توقفا عنه موضع ؤ إذ ل يقف على ما وقف عليه غيره من أهل العلم من موضع التحريم فيه . والذي عرفنا فيه أن من أخذ بتحريمه فإما أخذه من النهي عن رسول الل يهز . وكذلك وجدنا في كتاب المناهي عن رسول الله ية التي هي معنا معروضة صحيحة ؛ أنه يلة نجى عن أكل لحم القرد 0 وعن بيع القرد ‘ وعن شراء القرد . وعن أكل ثمن القرد . وعن التجارة بالقرد ‘ كنحو ما نجى عن الخنزير وعن الخمر في كتاب المناهي ، والحق القرد فيما معنا بالخنزير © فثبت تحريم القرد فييا نجى عنه يلة ولم يعلم أن أحدا من أهل القبلة قال فيه بغير وإن كان بعض أهل العدل قد قال : إنه لا يقول إنه من أكله أق ‎١٣٥ _‏ ۔ كبيرة . فقد قال عامة أهل العلم في الذي يطا امرأته في الحيض متعمدا ؛ أنه لا نحلها له ولا يحرمها عليه } وهذا موضع توقف عن القول فيها . لا موضع فقه وزيادة في القول } وليس عليهم أن يحلوا ما لا علم لهم به 5 ولا يحرّموا ما لا علم لهم به . وقد قال من قال من أ هل ‎١‏ لعلم بتحريم ذ لك عليهما ‎٠‏ وا لفرا ق بينها . وا لذي يقول لا تحل ولا تحرم يقول : والفراق أحب إلينا . فقد تواطات الأقاويل على تحريمها عليه 3 لأن الواقف عن تحريمها عليه يتولى من حرمها عليه 9 ولا نعلم أن أحدا من أهل العدل أحلها له . ولا تونى من أحلها له . وقد قال من قال من أهل العدل ممن حرَّم ذلك عليه أنه إن أقام على ذلك منها ولم يفارقها ؤ لم نتوله على ذلك ولم نبرأ منه على ذلك ، ما لم يخطىء من حرمها عليه 5 فإذا خطا من حرمها عليه وقعت به البراءة وبرىء منه على ذلك . فالقول من أهل القبلة ومن أهل العدل متواطىء على تحريم القرد & وإن لم يكن الاجماع على تحريمه 3 فالاجماع على أنه لم يات فيه نص بعينه بتحليل ، فإذا أق فيه القول بالتحريم من البعض ، والتوقف من البعض عن تحليله وتحريمه فهو حرم في ‎١‏ لتوا طى ع من ‎١‏ لقول 0 ومتى وقع ا لتحريم للشي ع من بعض المسلمين ، ما لم يأت فيه نص من باب التحليل في الدين أو ما أشبه ذلك . والتوقيف عن تحريمه من البعض وولاية من حرمه 3 فقد وقع التحريم © وكذلك إذا وقع التحليل للشيء من بعض أهل العدل من المسلمين فيما لم يات فيه نص بالتحريم من الدين أو ما أشبه ذلك & ووقف عنه من سائر أهل العلم ۔ ‎١٣٦‏ ۔ من المسلمين { وتولوا من حلله فقد وقع التواطؤ على تحليله } وقد أثبت الله تبارك وتعالى في القرد سبب التحريم في كتابه الكريم 9 وإن لم يحرمه بعينه نصا ، إذ قال في كتاب الله تبارك وتعالى : وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت»١١‏ - . فالقرد لاحق بالخنزير في كتاب الله تبارك وتعالى ۔ في مواطأة المعنى 5 وإن لم يكن منصوصا معه ني التحريم } فإنه مواطأ به اسمه في هذا الموضع ، ولاحق به في النهي عن رسول الله ية والاجماع . ولا نعلم أن أحدا من أهل القبلة ولا غيرهم ياكل لحم القرد 3 ولا يتخذه تمآكا إلا للملاهي والملاعبة لا غير ذلك ، والخنزير قد يملكه أهل الكتاب من النصارى وياكلونه . ولعله يأكله غيرهم من المشركين . فخرج القرد معنا من بهيمة الأنعام في الاجماع أنه ليس من الأنعام & وخرج من حد ما أجمع عليه أنه من الصيد ، من أنواع الصيد { وخرج من حد ما أجمع عليه أنه من ذوات الناب من السباع ، فتواطات الأقاويل أنه خارج من هذا كله } وأنه لاحق بالخنزير مع هذا كله .} مع أن العدل فييا قد قالوا فيه من الدواب التي تقطع الصلاة في قولهم © فقالوا إنه مما يقطع الصلاة في قولهم من الدواب ؛ الكلب والخنزير والقرد . وهذا مالا نعلم فيه من قولهم اختلافا . وأنه يقول بعض إنه لا يقطع الصلاة ث بل الأكثر من قولهم عمن يقول : إن الصلاة يفسدها الممرات من الكلب والخنزير والحائض والجنب © فاكثر قولهم نصا أن القرد مثل الخنزير يقطع الصلاة ، ولا نعلم أن أحدا منهم قال في القرد نصا أنه لا يقطع الصلاة . ممن يذهب أن الصلاة تقطعها الممرات النجسات & فهم بين قائل إنه يقطع الصلاة وبين من لا يقول بقطعه للصلاة } ‎)١(‏ جزء الآية ‎)٦٠(‏ من سورة المائدة . ۔ ‎١٣٧‏ ۔ ولا نقول إنه لا يقطع الصلاة فوجدنا القرد من الدواب لاحقا بأحكام الخنزير من ‎١‏ لدواب في عامة أموره ‎٠‏ ونقول بقول من يقول إنه حرام ‎٠‏ ولا يصح معنا فصل : وأقل ما يلزم من أكله معنا ؛ على غير اضطرار ولا علة من علل زوال العن ` أو عذر بين © أنا لا نتولاه } ومن برىء منه على ذلك توليناه على براءته منه . ومن تولاه على ذلك ل نتوله على ولايته إياه 0 ومن ل يذهب إلى تحريمه لموضع أنه جهل تحريمه } ووقف عن تحليله نصا وتحريمه نصا ، ولم يتول من ركبه ؛ توليناه على ذلك ما لم يتول راكبه 0 ومن برىء من راكبه على ركوبه إياه توليناه على براءته منه . ومن أحله نصا لم نقدم على ولايته على ذلك ، لأنه معنا في المثل بمنزلة الخنزير في التسمية والمنزلة في الكتاب والسنة التي عرفناها . وقد قال الله ۔ تبارك وتعالى ۔ : وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت١"‏ . فصل : فإن قال قائل : إن تلك القردة والخنازير متنَ بعد ثلاثة أيام © وإنما هذه القردة والخنازير غير تلك القردة والخنازير . قلنا له : إن كان ذلك قد مات كله © فهذه القردة الى حدثت مثل الخنازير التي حدثت & كيا كانت القردة التي ماتت مثل الخنازير التي ماتت © ولا فرق ي ذلك 0 ومعنى ذلك واحد ومنزلته واحدة 4 لا فرق في ذلك . وقد يقع التحريم بالمثل ولو لم يكن هنالك نص بعينه } ولا يلحق الخنزير معنا شيء من الدواب ف المنزلة والمعنى مثل القرد 6 فإنه لاحق معنا في المعنى والمنزلة . فصل : وا لقول ي ا لقرد ي جها لته وجها لة جنسه وعينه . مع من ۔ ‎١٣٨‏ ۔ جهله أو علمه كالقول في الخنزير 0 وقد مضى ‎١‏ لقول فيه ‎٨‏ ولا يسع ركوبه معنا بعلم ولا بجهل برأي ولا بدين . لأنه مثل الخنزير معنا في المعنى والمنزلة . فالقول فيه في الحجة والفتيا وإباحة اللحم وقيام الجنس والعين وزوال العين وغيبوبة الجنس مثل الخنزير . لأنه معروف مع من علمه من العالمين به ©} ولا يسع ركوبه م علمه ولا م جهله على حساب ما ذكرنا . وا لله أعلم . ذ ‎١٣4٩ _-‏ ۔ ٠ ‏باب‎ ‏القول في الدماء وتصنيفها‎ ومما حرمه الله تبارك وتعالى ۔ في كتابه ؛ نصا في غير آية في جملة التحريم من المأكولات والمشروبات ؛ الدم } ففي غير آية جاء تحريم ذلك جملا } كقوله تعالى : حرمت عليكم اللينة والد ولخم الجنزير»١©‏ . فقد جاء ريم الدم جملا غمر ستي منه شيء . م قال نال ف آية اتم : قل لا أجد فيما أوحي إل محرما على طاعم طعمه إلآ أن يكون ميتة أؤ دما موتا أو ل خنزير ي(!٢)‏ . فثبت التحريم في الدماء المسفوحة 3. خاصة دون غيرها من الدماء ف المأكولات . وهو الجمع عليه في المحرمات من الدماء © وما سوى ذلك فنمختلف فيه ؟ 1 الكثير منه وا لقليل فالأرجاس منه © فاللجمع عليه من الدم المسفوح من الذبيحة } والذي لا اختلاف فيه ؛ أن الدم المسفوح منها من الأنعام المباحة المحللة الذكية } فالمجمع عليه من قول أهل القبلة ۔ لا نعلم بينهم اختلافا أن الدم المسفوح المحرم من ذلك مع الذكاة هو دم المذبحة من الأنعام . وما تبع ذلك منها من الدماء ما ل تغسل المذبحة © وكل دم خالط دم المذبحة من الأنعام الذكية المحللة المذبوحة أو المنحورة . فهو رجس قليله وكثيره في البدن والثياب ، حرام قليله وكثيره من المأكولات والمشروبات { من جميع الدواب والطير الحلال من ذلك من ذوات الدماء الأصلية التي هي غير محتلبة من غيرها . . ‏من سورة المائدة‎ )٣( ‏جزء الآية‎ )١( . ‏من سورة الأنعام‎ )١٤٥( ‏جزء الآية‎ )٢( ‏۔‎ ١٤١.۔‎ ٠٥ فكل دم حرام رجس قليله وكثيره - ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل القبلة ولا أهل العدل ۔ وإذا طهرت المذابح والمناجر من الدواب الذكيات الحلال من الطير المذكى الحلال ، فيا سوى ذلك من الدم فيها محتلف فيه من قول أهل العدل : نقال من قال : إن دم الأوداج من المسفوح الحرام الرجس قليله وكثيره . مفسد حرام ي المأكولات والمشروبات . وقال من قال : إنه حرام ئي المأكولات والمشروبات ‎٠‏ ولا تفسد منه الثياب في الأنجاس إلا ما زاد على قدر الظفر } على النسيان ، وأما على الجهل والعمد والعلم بذلك فمفسد للصلاة } وما خالط منه الطهارات من قليل وكثير فهو رجس مفسد ؤ إذا ماع في الطهارات من الأطعمة والأشربة . وقال من قال : إنه من دماء اللحوم ولا يفسد قليله ولا كثيره . وهومن دم اللحم لانه قد زال عن المذبحة دم ما كانت عليه من نجاسة الدم التي كانت حية به ، فإذا صارت إلى حد الذكاة من الموت على الذكاة . وزال ذلك الدم الذي كانت به حية © ووقع عليه أحكام الحياة 7. فذلك هو المفسد المسفوح منها 0 فإذا صارت لا ذكيا ثم زال عنها ما صارت بخروجه ذكية . وما كانت به حية وما تبعه وخالطه إلى أن تطهر المذبحة أو المنحرة . فقد صار ما سوى ذلك دم لحم ولا فساد فيه ي قليل ذلك ولا كثيره ‎٨‏ في أمر الصلاة في الثياب ولا ف البدن 0 ولا يفسد ما مس وهو حلال ف الأكل . لقول النبي لاو : «أحل لكم ميتتان ودمان ؛ فاما الميتتان فميتة السمك وميتة الجراد } وأما الدمان فدم اللحم ودم السمك؛١ ‎(١‏ . فهذا دم لحم قد حصل في اللحم وني أحكام اللحم فهو حلال بالسنة ‎)١(‏ المشهور الوارد في هذا الحديث الشريف : ه . . . وأما الدمان فالكبد والطحال! . ۔ ‎١٤٦‏ ۔ طاهر .} لأن الحلال لا يكون رجسا أبدا } وإنما سمى الله من الأشياء رجسا ما حرمه } وهو قوله فيا حرم ؛ فإنه رجس ، ما حرم الله في كتابه أو سنة نبيه أو إجماع أهل العدل من عباده . وقال من قال : إنما دم اللحم ما خالط اللحم من العلق المخالط للحم . وأما ما كان من دم العروق فليس من دم اللحم .} وذلك دم كان قائما في البهيمة في حين حياتها . فكل ما كان دما في حياتها فهو لا يتحول إلى الطهارة بذكاتها 3. وإنما يتحول إلى الطهارة ما كان من الدم الداخل في اللحم من غير عروق © وأما دم العروق فهو مفسد حرام في المآكل والمشارب 8 ومفسد ما خالطه من الطهارات ، وفي الصلاة قليله وكثيره مفسد . وقال من قال : لا يفسد الصلاة على النسيان من ذلك & إلا ما زاد على الظفر في الثوب والبدن & وعلى العمد في الجهل والعلم يفسد قليله وكثيره . وقال من قال : في دم الرئة والفؤاد ؛ إن ذلك أيضا من الدماء المفسدة } لأن ذلك دم على الانفراد في البهيمة في حياتها } وليس ذلك من الدم المشتمل عليه أحكام اللحم { من سائر لحوم البهيمة } وكان ما كان من الدماء مفسد قليله وكثيره في الصلاة } فهو حرام في المأكولات والمشروبات ، ومفسد لما خالطه من الطهارات & ولا نعلم في ذلك اختلافا من أهل العدل من المسلمين } فإذا صح أن ذلك الدم يفسد ما مسه من الطهارات ، لم يز إلا أن يكون حراما في المأكولات والمشروبات . وأما ما سوى هذا من دماء الدواب الحلال ، المذكاة بالذبح أو النحر أو ما صح لما من الذكاة 0 فيا سوى هذا من دم لحومها ما عدا دم المذبح والمنحر والاوداج والعروق والرئة والفؤاد } فيا عدا هذه الدماء من دماء اللحوم الذكية الحلال 3 فهو طاهر حلال أكله 0 غير مفسد قليله ولا كثيره في الصلاة } ۔٣٤١‏ ۔ ولا مفسد لما خالطه من الطهارات & ولا محرم لما خالطه ذلك من الماكولات ولا من المشروبات { وهو حلال من الطعام الذي أحله الله في سنة نبيه يلة . فصل : وما عدا دماء المذابح والمناحر إذا طهر أو ترك ، فمختلف فيه . وقد مضى القول في ذلك . وأما دماء المناحر والمذابح } من جميع الدواب والطير البرية من ذوات الدماء الأصلية 0. فهو حرام مسفوح مفسد قليله وكثيره في الصلاة . على العمد والنسيان في البدن والثياب © مفسد لما مسه من الطهارات & قليل ذلك وكثيره . إلا ما اختلف فيه من أمر المياه إذا خالطتها النجاسات المفسدات © وكل رجس صح رجسه في كتاب الله أو سنة نبيه يتية أو إجماع أهل العدل من المسلمين . فهو حرام في المأكولات والمشروبات وما خالط ذلك منها . وكل ما صح فساده من الدماء ي قليله وكثيره 7 فلا يصح إلا أنه محرم في المأكولات والمشروبات . والعجب من قول بعض أهل العدل في الدم المسفوح وإجماعهم & أنه يفسد الصلاة قليله وكثيره على العمد والنسيان والعلم والجهل {} وما سوى ذلك من الدماء المفسدة © لا يفسد منها الصلاة على النسيان إلا مقدار الظفر أو الدينار . واختلافهم فيه في البدن : فقال من قال : يفسد قليله وكثيره في البدن على الخطأ والعمد ، على النسيان والعلم والجهل ، وفي الثياب فلا يفسد على النسيان والجهل ؛ إلا ما كان مقدار ظفر في الثوب أو دينار } ولا نعلم بينهم اختلافا ؛ أنه إذا صلى وهو يعلم أن في ثوبه أو بدنه دما مفسدا من أحد الدماء . مسفوحا أو غير مسفوح أنه يفسد صلاته ويخرج ذلك في قولهم } على/معان يطول وصفها وتكثر عللها } والمراد غير ذلك من إثبات الحجة في المحرمات إن شاء الله . ۔ ‎١٤٤‏ ۔ فصل : فقد مضى القول في دم الأنعام المذكاة الحلال غير الحرام 5 وما يحرم من ذلك بالاجماع . وما يحرم بالاختلاف فيه ويحل بالاختلاف ‎٠٥‏ ‏وما لا يحرم بالاجماع ويحل بالاجماع . من جميع المذكيات من الحلال المباحات من البهائم والدواب والطير 4 من ذوات الدماء الأصليات © وكل دم من حجور بالتحريم لحنسه ؛ مثل الخنزير والقرد وما لحقه التحريم من المحرمات من البهائم . فدمه حرام مسفوح رجس . كان ذكيا أو غر ذكي ؛ إذا كان لحمه حراما . فكل ما كان لحمه حلالا مباحا إذا ذكي مما وصفنا وصحت ذكاته ۔ من صيد أو غيره من المذكيات {} فدمه الذي بلغ إل ذكاته به من جميع الذكاة ؛ هو الرجس الحرام المسفوح . وما سوى ذلك من الدماء فيه فهو مختلف فيه ، وقد مضى القول فيه . وإذا ل يدرك ذكاة الصدقة فقتله كلب معلم [ أو قتله الصائد له بسهم أو سيف أو رمح أو غير ذلك © وبلغ الى ذكاته وصار ذكيا حلالا بذلك ‎٠‏ فهو مذکى ودمه ذلك الذي مات به وما خالطه ال أن يطهر . فذلك دم مسفوح حرام مفسد لما خالطه من الطهارات . مفسد للصلاة قليله وكثيره . وما سوى ذلك الدم من دم الرقبة ‎٠‏ ومواضع المنحر والمذبحة والاوداج ‘ فكل ذلك مختلف فيه . وهو منزلة دم الأوداج من المذكى المذبوح . وبالنحر من الأنعام } وقد مضى فيه القول . فقد تحول موضع الدم المسفوح بالإجماع عند الذبح والنحر ؛ إلى حال دم الأوداج عند ذكاة الصيد بغير الذبح له . وكذلك ما كان من الأنعام المستنفرة 0 التي لم يبلغ إلى ذكاتها إلا بالقتل فهو بمنزلة الصيد . فالذي يقول إن ذلك ذكاتها ‘ فالقول ف دمائها كالقول في دم الصيد 6 ۔ ‎١٤٥‏ ۔ والمسفوح منه الحرام المجمع عليه . ما صار ذكيا به وبلغ به إلى ذكاته . وما خالطه من الدماء إلى أن يعزل أو يغسل { فهو بمنزلة المذبحة والمنحر عند النحر والذبح . ودم العروق من الصيد المذكمى ، ودم الرئة والفؤاد كدم المذكمى من الأنعام بالذبح والنحر 0 وقد مضى القول في ذلك . وما خالط اللحم من دم الصيد والأنعام المذكاة بغير الذبح والنحر ، إذا صحت ذكاة ذلك & فهو بمنزلة دم اللحم } وقد مضى القول في ذلك في دم الميتة من جميع الدواب ، والطير من الدواب البرية من ذوات الدماء الأصلية . فهو حرام في المأكولات والمشروبات مفسد لما خالط من الطهارات { مفسد قليله وكثيره في البدن والثوب على كل حال في الصلاة . في قول أهل العدل ، ولا نعلم في ذلك اختلافا . وسواء ذلك الدم من الميتة من أين كان وكيف كان ؟ فكل شيع من الميتة المحرمة مما هو مثلها أو حال فيها 3 قد لحقه حكمها مستهلكة له فهو لاحق بها في التحريم والرجس ، ولو كان من غير ذاتها مما احتملته في أكراشها أو أمعائها ومباعرها . فكل شيء من الميتة وفيها فهو لاحق بها في أحكامها . إلا أن يكون فيها نتاج تموت وتدرك ذكاته حيا } فلا يكون تبعا لها 7 وما سوى ذلك منها فهو حرام رجس مفسد قليله وكثيره . فصل : والدماء الخالصة الغليظة المخالطة } فتبع للحومها الحالة فيها والخارجة منها في التحريم ، إذا فارقتها بوجه من الوجوه 3 وهو لا يحل أكله من الدواب الحلال . فكل دم خرج من ذات روح حية من الدواب } والطير البرية من ذوات الدماء الاصلية 0 فسفح وفارق مواضعه ، وذوات الأرواح حية من أي موضع كان ذلك الدم منها . فذلك الدم حرام حجور في ۔ ‎١٤٦‏ ۔ المأكولات والمشروبات ، مفسد محرم لما خالطه من الطهارات المأكولات © قليل ذلك وكثيره . - كانت ذات الروح من الحيات البريات ، من المباحات المحللات من الأنعام الباحات & إذا ذكيت بوجه من الذكاة . أو كانت من المحرمات من البهائم أو الطير أو الثقلين من الجن والانس ، أو غير ذلك من ذوات الأرواح البرية ث أو من ذوات الدماء الأصلية . فكل دم عبيط خالص خرج من ذات روح برية 5 من ذوات الدماء الأصلية . وهي قائمة حية غبر متحول إلى ما يخرج به من اسم الدم 0 فاسد من القبح واليبس وما أشبه ذلك ، مما يخرج به ني التسمية في حال الدم { أو غالب على ما خرج فيه من ذاته } مما يخالطه من الطهارات ، فهو حرام في المأكولات والمشروبات . مفسد لما مسه من الطهارات ، قليل ذلك وكثيره إلا ما اختلف فيه من الماء . وما حد ما ينجسه من قلته وكثرته . فإذا وقف المتعبد على الأصل الخارج منه الدم المسفوح الفاسد المفسد © لم يسعه جهل ذلك وركوبه فيا لا يسعه ركوبه } ولا ولاية من ركب ما لا يسعه ركوبه . علم بحرمة ذلك أو لم يعلم ى فإن ركبه بجهل في أكل أو شرب أو مما لا يسعه في أداء الفرائض من الصلاة } فلا يسعه جهل ذلك على جهالته لما لا يسعه ركوبه في الأصل { ولا يسعه ولاية من ركبه ولاية دين { ولا البراءة من العلياء إذا برثوا من راكبه } ولا الوقوف عنهم برأي ولا بدين ، وذلك إذا عاين الأصل الذي خرج منه الدم الحرام المسفوح ، وعاين من ركبه بعلم منه باصله الذي خرج منه . وهو حرام في الأصل مما لا يختلف فيه 5 فإذا ركب ذلك بعلمه } فاصله الذي خرج منه 3 ولو جهل حرمته أو تولى من ركبه لعلمه باصله ، ولو جهل حرمته أو برىء من العلياء } إذا برئوا ممن ركبه أو وقف عنهم ‎١‏ أوعن أحد منهم برأي أو بدين ، إذا برئوا ممن ركبه أو وقف عنهم . أو ۔ ‎١٤٧‏ ۔ عن أحد منهم بعلمه باصله { ولو جهل حرمته فقد هلك © وحل فييا لا يسعه جهله } وكان عليه الدينونة بالسؤال عيا دخل فيه 3 وكان كل من عبر له ذلك من المعبرين حجة عليه في دينه في ذلك . وإذا واقع شيئا من الدماء المختلف فيها 0 بجهله بحرمتها من حلها . مع علمه باصلها الذي حرمت منه ، فقد واقع ما هو سالم فيه من الهلاك ، وهو مسلم به ما لم يدن باستحلاله ، أو يبرأ ممن حرمه برأيه من المسلمين © أو يترك ولاية أحد من العلياء برأي أو بدين } على تحريمه لذلك برأيه 7 وهو في أصل ذلك دائن مما يلزمه في جملته } إلا أن يواقع ذلك على القصد منه } إلى موافقة الخرام وارتكاب الحرام فإنه يهلك بنيته ني ذلك ، ولو ركب على ذلك حلالامن كتاب الله أو سنة نبيه } وإجماع العلماء 3 وأما إذا لم يقصد إلى ارتكاب الحرام 3 وإنما ركب ما لا يعلم أحلال أم حرام 3 وهو دائن بتحريم ما حرم الله في جملته 3 وتحليل ما أحل الله في جملته } وأنه إنما يواقع من الأشياء ما أحل الله له } وينتهي عن الأشياء عما نهاه الله عنه { فواقع على هذا حلالا لا يختلف فيه أو حلالا تلفا فيه . وهو لا يعلم ذلك بعينه 0 ففي بعض القول إنه لا يسعه أن يركب إلا ما يعلم أنه حلال بعلمه ، فإذا أقدم على ما لا يعلم } وقد علم أن الاشياء حلال وحرام ، فاقدم على ما لا يعلم } إلا أنه لم يقدم على ذلك على أن الذي ركبه حرام ، ولا على أنه يركبه كان حلالا أو حراما : فقد قال من قال : إنه قد أساء في ذلك وعليه التوبة من إقدامه على ذلك . وليس عليه توبة من ركوبه لذلك الحلال ، وإنما عليه التوبة في اعتقاده ما ركب من ذلك بغير علم 0 إذا علم أن ذلك إما حلال وإما حرام ، ولم يعلم أهو حلال أم حرام فلم يتعر بنيته هذه من مواقعة الآثام © إذا أقدم على ما لا يدري أحلال أم حرام . فصل : وقال من قال : ليس عليه في ذلك إثم ولا توبة ، ما لم يركب ۔٨٤١‏ ۔ ذلك الحلال على أنه حرام أو على أنه لا يبالي ؛ كان حلالا أو حراما } فإذا ركبه على أنه حلال ولم يركبه على أنه لا يبالي ؛ كان حلالا أو حراما فلا إئم عليه ولا توبة إلا في اعتقاده ، أنه تائب من جميع ما لزمه فيه التوبة في جملته { ودائن لله بالانتهاء عيا يلزمه الانتهاء عنه في جملته { وإنما يتجرأ في جميع ما ياتي أنه يأتي ما أحله الله له في جملته 3 وإذا كان على هذا فوافق حلالا في دين الله { أوفيما اختلف فيه فهو سالم . وهذا القول هو أصح القولين في هذا والله أعلم بالصواب . وولايته لمن ركب مختلفا فيه من الأشياء كلها مباحة واسع له ذلك ما لم يتوله على اعتقاده أنه يتولاه 0 على أن ذلك الذي أتاه حراما مكفرا } أو على أنه يتولاه على ركوبه 3 لذلك كان حلالا أو حراما مكفرا أو غير مكفر ، فإذا تولى راكب شيئا من الحلال المباح في الدين ، أو تلفا فيه على هذه النية } فهو هالك بذلك بنيته لا بولايته لوليه ذلك 3 وعليه أن يتولاه بحكم الظاهر على أنه يبرأ منه في الشريطة ، إن كان فيما غاب عليه عدو الله } أو مرتكبا لما يلزمه فيه البراءة . فكذلك ركوبه لما أحل الله بدين أو أحل في دينه برأي أحد من أهل الرأي من المسلمين } فذلك جائز } ما لم يدن في ذلك أنه حلال بغير علم ويشهد بذلك قطعا } بغير علم يبين له ذلك العلم من أحد الوجوه التي يكون بها عالما } فليس له أن يقول بغير علم ، ولا يعتقد ما لا يعلم من تحليل شيء من الحلال بدين ، ولكن إن رأى شيئا من الحلال ، من جميع المباحات ، فقال في نفسه أرى في نفسي وما يقع لي أن هذا حلال مباح } وفيما يحسن معي أن هذا حلال ، ولم يدن بذلك ، ولم يقطع به شهادة بالقول ولا بالاعتقاد } فذلك جائز له . وكذلك إن قال ذلك بما يحسن في عقله فوافق شيئا من المحللات ۔ ‎١٤٩‏ ۔ بالاختلاف { فذلك جائز في جميع الحلال . وكذلك إن قال ذلك بما يحسن في عقله فوافق الحرام . وقال : أرى أن هذا حلال فيما يقع في نفسي ، ولم يدن بذلك ولم بت به ولم يركبه ، فلا يكون بذلك هالكا حتى يركبه . أو يحله بالقطع منه برأي أو بدين ،} أو يركبه بعلم أو وأما إذا قال : الذي أرى أنه حرام فوافق الحلال { ولم يقل أقول إنه حرام ولا قطع بذلك } وإنما قال : أرى أنه حرام ولم يقل أقول إنه حرام ، أو قال : أرى أنه حرام { ولا أقول إنه حرام } فقد أجازوا له ذلك في بعض المذاهب من أقوال أهل العدل .} وكذلك في تحليل الحرام على هذا ، ولو كان ذلك الحرام من الدين } فافهم ذلك والله أعلم بالصواب . فصل : وأما إذا غاب عنه الأصل الذي جاء منه ذلك الدم الذي وقف عليه وبلي به 0 ولم يعرف ذلك الدم ما هو من الدماء . آهي من الدماء المحرمة بالدين بلا اختلاف . أو من الدماء المختلف فيها بالتحليل والتحريم 3 أو من الدماء المباحة المحللة من دم اللحم الخالص { ودم السمك ولم يعرف ذلك ، ولا وقف على أصله الذي خرج منه وجاء منه } وإنما وجده دما قائم العين ، لا يعرف ما هو 9 ففي الاصل أن الدم محرم محجور 8 إلا ما استثني منه وخرج منه 9 إذا كان قائما بعينه في ذاته 5 وأما التعبد به هو في ذات نفسه } فالدم حجور لا يجوز الاقدام عليه ني الأصل ، حتى يعلم أنه من الدماء المحللة بالإجماع ، والمختلف فيها بالتحليل والتحريم . ولا يبين لنا أنه لاحتمال الحلال من ذلك والحرام 3 إذا وقف عليه فلم يعلم أحلال هو أم حرام ، أن يجوز الاقدام عليه بغير حجة أنه مشكوك & والتعبد في الملشكوكات الوقوف عنها . حتى يعلم صوابها من خطئها } وحقها من باطلها وحلالما من حرامها 0 ثم يقدم على علم بعد ذلك { وهذا هو الاصل في دماء الدواب ‎١٥٠ _‏ ۔ القائمة منها } التي لا يحل في غيرها من الطاهرات والمطهرات © لأن الدماء أصلها حرام حجورة حتى يصح إباحة المباح . وحلال المحلل منها } ولا نعلم في ذلك اختلافا } ولا يبين لنا موضع اختلاف في هذا المعنى والله أعلم . فصل : فإن ركبه راكب على الجهل بأصله والجهل بالحكم فيه { على أنه يأتي في ذلك ما أحله الله في دينه في الجملة . ولم يدن في هذا بعينه يما لا يسعه الدينونة به © ولا يعتقل فيه ما لا يسعه الاعتقاد له } فوافق في ذلك دما مباحا بالاجماع أو بالاختلاف ، فقد وافق السلامة ،} ولا يبلغ به إلى هلاك في الاصل وهو مقصر في بعض القول { وعليه التوبة . وفي بعض القول إنه لا توبة عليه من ذلك بعينه 0 إلا ما يلزمه من التوبة من مخالفة دين الله ف حلته .} أو حالفة شيء من دين اللله 1 حلته } فالتوبة في الجملة تأتي على هذا الركوب ، ولو كان أقدم عليه بغير حجة . وكذلك إن علم أن الدماء منها حلال وحرام ومختلف فيه { ولم يعلم هذا الدم من أي الدماء } ولم يقف على أصله ، فحسن في عقله أن ذلك ني رأي حلال مباح 0 فركبه على ذلك من غير علم متقدم إليه ؛ فذلك جائز له ث , ولا نعلم ف ذلك اختلافا إذا وافق المباح من الحلال . فصل : وأما إذا أقدم على ذلك وهو يعلم أن هنالك حلال وحرام ‘ فأقدم عليه على أنه حرام فوافق الحلال منه في الجملة بالاجماع أو باللختلف فيه } فهو آثم عاص بنيته لا بركوبه للمباح بجهله ، وعليه التوبة من ذلك الاعتقاد بعينه © ولا يسعه إلا ذلك ولو وافق حلالا مباحا . وكذلك إن اعتقد أنه يركبه على كل حال { كان حلالا أو حراما وكان هذا اعتقاده وهذه نيته فهو عاص بذلك } هالك بذلك الاعتقاد . ولو ركب حلالا مباحا لأنه ليس له أن يركب إلا صحيحا من ا لقول وا لعمل وا لنية . ‎١٥١ .‏ ۔ فصل : وكذلك إن علم أن الدماء منها حلال وحرام } ولا يعلم المختلف فيه 3. فركب هذا على هذا الوجه على ما يحسن في عقله أنه حلال ، أو على أنه لا يركب من الأمور إلا جائزا له في رأيه فوافق الحلال ، فهو سالم ولو وافق ما يختلف فيه من الدماء . فهو سالم في ذلك إن شاء الله على هذه النية . وإن وافق في جميع أموره هذه على هذه الصفة من الدماء حجورا محرما & لا يختلف فيه وهو قائم العين إلا أنه لا يعرف من غيره من الدماء المباحة عند من يعرف أنه محرم في الأصل لأنه لا يعرف المحرم منه إلا بالوقوف على أصله من أين خرج ، ومن أين كان خروجه ، فإذا ركب هذا الراكب لهذا الدم على غبر نية فاسدة واعتقاد باطل © إلا أنه ركبه بجهل أو اعتقاد أنه يراه حلالا ولا يركب إلا حلالا 3 خفنا أن يكون بذلك هالكا ولا يسعه معنا الاقامة على ذلك وعليه معنا التوبة من ذلك بعينه 0 وإن كان لا يعرفه من يعرف حلاله من حرامه 0 حتى يقف على الأصل الذي يكون الحرام منه حراما . أو يكون الحلال منه حلالا } فليس يغنيه ذلك عن الممتحن به والمبتلى به . وهو قائم العين التي بها يعرفه من عرفه إذا وقف على أصله ، ولا يعرفه بها إذا لم يقف على أصله فهو معنا حجور الأصل غير مباح } حتى يقف الواقف على الأصل الذي كان به يعرف الحلال منه من الحرام إذا كان الأصل مجهولا ، لأن الحجر قد وقع بقيام العين وبتحريم الأصل ؛ إلا ما استثنى منه فهو حجور العين معنا حتى يعلم ما أبيح منه وما استثني منه بوقوفه على الأصل الذي كان منه ذلك © ولا سلامة له من ذلك ، ولا سؤال عليه في ذلك معنا 9 لأنه يدرك العين بالمحلل منها من المحرم } فيسأل عن ذلك وإنما من واقع ما هو حجور عليه بعينه } ولا يدرك بصفة يعرف بها من غيره 3 من الدماء المحللة } فإذا كان لا يعرف من غيره من الدماء المحللة بالاجماع أو المختلف فيها 7 فكل دم غختلف فيه فهو بمنزلة ما ذكرنا من دم اللحم المختلف فيه . وكل دم لا يختلف فيه وهو حرام فهو بمنزلة ما ذكرنا من الدماء الفاسدة المحرمة . وكل دم مباح ‎١٥٦٢ _‏ ۔ غير ما ذكرنا فهو بمنزلة ما ذكرنا من دم اللحم والسمك أ ولا يبين لنا في راكب الدماء المحجورة المحرمة مع جهله بأصلها 0 وموافقة لمحجورها لسلامة من الهلاك إذا كان ذلك الدم قائما بعينه . ليس بحال في غيره من الطهارات أو المطهرات ، ولا يبين لنا وجه يجوز فيه الاختلاف لزوال معرفة الأصل أن يكون يخرج في الاحتمال له السلامة مع ركوبه له } فإذا جاز ذلك جاز ركوب الحرام بالجهل ، إذ لا يعلم أصله من أين هو إذ لم يؤت من باب من أبواب الحلال المبنية عليه . فصل : ومثل ذلك معنا المحجورات من الأموال المعمورات إذا وقف عليها الواقف الممتحن بها المبتلى بها . وهي محجورة في أصل دين الله بالعمارة المتعلقة عليها } فهي محجورة على من علم حجرها أو جهل حجرها { وفي الأصل أن في المعمورات من الأموال المباحات بوجوه الحلال من الأملاك للواقف عليها {} والجائز الانتفاع بها من الصوافي الأصلية وهو من أهل ذلك © وكذلك الأموال المباح له الانتفاع بها من أهلها . وهو لا يعلم أن هذا المال المعمور بعينه من تلك الأموال التى هى محجورة عليه في الأصل أو مباحة له في الأصل بملك له .} فيما غاب عنه أو ملك لمن قد أجاز له ذلك في ماله ©. أو بإباحة صالحة © أو غير ذلك من وجوه الحلال التي يمكن له السلامة بركوبها & فهذا معنا هو مثل الدماء المجهول أصلها . لا يلحق له مثل معنا فيما يبين لنا إلا هذا الأصل & فهذا مما لا نعلم فيه اختلافا أنه حجور على راكبه } فإن ركب ذلك على اعتقاد فاسد في ذلك المال المعمور المحجور ، أنه يركبه على كل حال حرام أو حلال & أو على أنه حرام عليه فهو هالك بالنية ؛ وافق حلالا أو حراما وكذلك الأموال من العروض والحيوان } وغير ذلك من الأملاك في الأصل {، فهى على هذا . وإن ركب ذلك الجاهل لأصله على نسيان للتعبد فيه 0 أو خطأ أو على ما يرى أنه حلال له في الأصل ، أو ما يحسن في عقله أنه حلال له في الأصل { فوافق الحلال من ذلك مما بوز له الانتفاع بذلك ۔_ ‎١٥٣‏ ۔ والتملك له 0 فهو سالم إذا صح له ذلك ومعه وعليه عن هذا السؤال ، حتى يخرج من حكم ما دخل فيه من المحجورات & لأن هذا يدرك بعينه وبصفته ،} إذا كان يدرك بالصفة ومعرفة العين دون غيره من العيون والصفات & ولأنه متعلق عليه حكم الضمان لرب ذلك إ في حكم ما تعبد به في حكم الظاهر 3 فإذا صح معه أن ذلك الذي أتاه . كان له في الأصل مباحا ث فهو سالم من الضمان والاثم بهذه النية 0 إذا كان على نية فاسدة 0 ووافق مما هو له مباح في الاصل © فلا ضمان عليه } وعليه التوبة من نيته . فالدماء التي يغيب معرفة أصوفها مع قيام العين التي لا تعرف الحرمة فيها إلا بتلك العين 3 ويقع الحجر بالعين عند عدم معرفة زوال الأصل © الذي به تعرف الحلال من الحرام } والحق من الباطل } وهو قائم بمنزلة الأموال التي يصح لها الأملاك } ويحجر في حكم دين الله بقيام الحجة أن لها الأملاك في الأصل في دين الله } وأنها محجورة حتى يعلم وجه إباحتها ، إذا كان الحكم فيها الحجر { والأصل فيها من المحجورات . وإذا كان الأصل فيها من المحللات مباحا في الأصل فهو على الاباحة حتى يصح له الأملاك 3 وذلك مثل الصيد وغيره من المباحات ؛ إذا واقعه صاحب في حال المباحات ‎٥‏ ‏وقد كان له في الأصل مالك فلا يلزم فيه الحجة بالتحريم والملك حتى يعلم ذلك } وما كان من الأنعام وغيره مما هو حجور في دين الله بالأملاك } فذلك حجور على من ركبه حتى يعلم أنه حلال وكذلك الدماء معنا 3 إذا كانت قائمة العين التي بها يعرف العارف بها وبالحكم فيها . أن بتلك العين صار الدم دما ولو لم يكن يعرف بالعين الواقعة الموافقة . أصل ما يقع به معرفة الحلال من ذلك من الحرام } إلا أنه قد عرف أنه بتلك العين هي الدالة على الحرام الذي لا يعرف الحرمة فيه والحلال منه 0 إلا بمعرفة أصل ذلك ، من أين هو ؟ وكيف كان الأصل ، مع شهادة العقول من العارفين للدماء ولأعيان الدماء } وأنها لا تعرف من بعضها بعضا بالأعيان } فإنما تعرف بمعرفة الأصول مع من ۔ ‎١٥٤‏ ۔ عرف الحرمة } ومع من لم يعرف الحرمة 0 فهو حجور على من عرف الحرمة أو جهل الحرمة إذا وقع المحرم أو ركبه . فصل : ومع ذلك فإن المعقول ممن علم الحلال من ذلك من الحرام شاهد ؛ أن يشهد أن في تلك العين القائمة حلال وحرام 3 لا شك فيه ، وأنه لا يبلغ إلى معرفة الحلال من ذلك الحال إلا بمعرفة الأصل في ذلك ، ولا يبلغ إلى معرفة الحرام من ذلك إلا بمعرفة الاصل في ذلك ، الذي منه الحلال ومنه الحرام 0 فيلزم في ذلك من علم أو جهل أن لا يركب محرما في دين الله } بغير حجة تقوم له في دين الله 7 أو عذر يسعه في دين الله } وهذا الذي يبين لنا ني هذا 3 وقولنا فيه قول المسلمين . وديننا فيه دينهم إن شاء الله . فصل : وأما إذا كان هذا الدم القائمة عينه 3 المجهول أصله الذي به تقوم الحجة على عارفه } وبه يعرف حلاله من حرامه 3 فعاب ذلك على من جهل حرمته أو علم حرمته . وجهل الأصل الذي به يعرف حرمته حالا في شيع 0 من الطهارات من المأكولات والمشروبات ك& أو المطهرات من الكسوة وغير ذلك © مما أصله طاهر إ حتى يعلم أنه نجس بوجه من وجوه النجاسات & فإن ذلك مما يختلف فيه : فقال من قال : إن الطهارات الصحيحة طهارتها في الاصل الذي لا يشك فيه 0 وتعرف طهارته باليقين طاهرة 7 حتى يعلم أنها نجسة فاسدة بما لا يشك فيه ، لأن اليقين أنها طاهرة 5 والحال فيها إنما يلزم التعبد فيه بتركه بعينه 3 فإذا حل في غيره من اليقين أنه طاهر ، فلا يزيل اليقين إلا اليقين © واليقين الطهارة حتى يعلم أن ذلك الحال فيه نجس بما لا شك فيه ولا ريب © ولانه ليس بالعين القائمة في الطهارات ، فيلزم اجتنابه دون الطهارات والتعبد به دون الطهارات . وقال من قال : إن ذلك إذا لم يعلم أنه من الدماء المباحة } وكان على ‎١٥٥ _‏ ۔ أصل حجور الاقدام عليه والارتكاب له 3 وكان الحكم فيه أن لو كان متفردا ‎٨‏ ‏ل محجز ارتكابه إلا بالعلم { أنه خارج من الحجر من أصل المحجور . فكذلك ما خالط مما يفسده ويلزمه أحكام الاختلاط به ‎٨©‏ فهو وما خالطه مما يلزمه حكم الاختلاط به ويفسده . أن لو كان صحيحا أنه فاسد ،© فهو على حاله هذا محجور . ومفسد ما خالطه » حتى يعلم أنه طا هر مباح . لأنه لا تصح طهارته باليقين . وكذلك ما خالطه فقد نزل منزلته . ولا تصح طهارته إلا باليقين أن الحال المخالط طاهر لا باس به 0 والقول الأول أصح في الاحكام ، والقول الآخر أحوط من الشبهة . وكل ذلك جائز . فصل : فأما في الأبدان والثياب في أمر الصلوات ، فذلك على ذلك الاصل المختلف فيه ؛ إلا أنه يجري فيه الاختلاف الآخر في الدماء غير المسفوحة وهي نجسة 3 والدماء المسفوحة والدماء الطاهرة ئ فالطاهرة لا يفسد قليلها ولا كثيرها في البدن ولا في الثياب ، علم بذلك قبل الصلاة أو بعد الصلاة . والدماء المسفوحة مفسدة للصلوات في البدن والثياب.، قليلا كان أو كثيرا . علم بذلك قبل الصلاة أو بعد الصلاة على العلم والنسيان . فصل : وا لدماء المفسدة وليست بمسفوحة وهي تقمسد في أمر الصلاة } إذا علم بذلك بعد الصلاة أو قبل الصلاة ©;} إذا كان ذلك الدم ليس بمسفوح وهو مفسد ، فإذا كان ذلك الدم في البدن أو الثوب بقدر ظفر الابهام أو الدينار ‎٤‏ فهو 7 للصلاة ‎٠‏ إذا علم بذلك قبل الصلاة أو بعد الصلاة . كان على العلم أو على النسيان . وقد قال من قال : إذا كان ذلك الدم في البدن } فكان أقل من ظفر أو ۔ ‎١٥٦‏ ۔ من دينار } فلا يفسد إذا صلى به ثم علم بعد الصلاة أنه صلى به وهو في بدنه وقال من قال : إنه يفسد صلاته ولو كان أقل من ظفر في البدن ، إذا علم أنه صلى به وهو في بدنه . وأما إذا رأى في ثوبه أو بدنه شيئا من هذا الدم } وهو أقل من ظفر ، كان مجتمعا أو شائعا إذا جمع كان كالظفر ثم نسي ذلك الدم وصلى به على النسيان . فقال من قال : يفسد ذلك صلاته . وقال من قال : لا يفسد ذلك صلاته } وأما إذا كان مقدار الظفر في البدن أو الثوب ‎٠‏ وأبصره قبل الصلاة ©} ثم نسيه وصلى به . فلا نعلم بينهم اختلافا أنه يفسد صلاته من قول أهل العدل . وأما إذا لم يبصر ذلك الدم في ثوبه قبل أن يصلي حتى صلى وهو من غير الملسفوحات ، ولم يكن مقدار الظفر { فلا نعلم اختلافا أنه لا يفسد صلاته © إذا لم يبصره قبل الصلاة . وكذلك إذا لم يبصر غير المسفوح وهو في البدن 3 وهو أقل من ظفر ، حتى صلى ثم علم أنه صلى وفيه ذلك الدم ؛ ففي ذلك اختلاف . وأما إذا كان مقدار ظفر أو دينار فذلك مفسد ={©{} ولا نعلم ف ذلك اختلافا في أمر الصلاة ، وأما إذا خالط الدماء النجسة من الطهارات وهو نجس ، فسواء كان مسفوحا من جرح طري أو كان من الدماء النجسة من غير الجروح الطرية { أو من غير المذبحة والمنحر 3 فكل ما خالط الطهارات من الدماء ا ش لنحسة ف الدين ‎٠‏ أو التي حت حختلف فيها أهل الدين ‎٠‏ ف خالط الطهارة ‎١٥٧‏ ۔ من النجاسة ۔ قليلا كان أو كثيرا ۔ فهو مفسد له } لا نعلم في ذلك اختلافا } إلا ما اختلف في الأصل في نجاسة الدماء وطهارتها } فاما إذا كان حكم الدم نجسا بوجه ينجس ‎٨،“‏ وخالط النجس شيئا من الطهارات . في غير البدن والثياب ف أمر الصلاة } فلا فرق في ذلك 1 القليل ولا في الكثير . وقليل ذلك وكثيره في المأكولات والمشروبات وغبر ذلك من الطهارات ‎٠‏ غير هذين الوجهين في أمر الصلاة . فهو مفسد لما خالطه إلا ما قد اختلف فيه من أمر المياه والقول في نجاستها وقلتها وكثرتها . فإذا وجد الدم في البدن أو الثوب ولا نعلم ما ذلك الدم ؛ مسفوح أو نجس ليس بمسفوح ، أو ليس بنجس ؤ فيخرج ذلك على أقاويل : فقول : إن ذلك الدم طاهر لطهارة البدن والثوب حتى يعلم أنه نجس ، بوجه من الوجوه ؛ مسفوح وغير مسفوح . وقول : إنه دم مسفوح يغسل ؛ قليله وكثيره . لأنه لا يتعرى من ذلك في الاحكام على ما وصفنا . حتى يعلم أنه غير ذلك من الدماء © التي هي غر مسفوحة أو طاهرة . وقول : إنه دم نجس غير مسفوح ولا طاهر » حتى يعلم أنه مسفوح لما يستدل عليه من وجوه ذلك ‎}٠©‏ أو طاهر بما يستدل بوجه يبين ذلك . وقول : إن ذلك الدم في البدن والثوب على الأغلب ، من أمور الدماء في ذلك الوقت الذي يجده المبتلى به والمتعبد به } فإن كان الأغلب من أمر ذلك الدم يصح على أحد الأمور أنه منه من الدماء 0 فهو علىا الأغلب من أموره . فإن ل يكن له أغلب . فقد مضى الاختلاف فيه . وهذا هو أصح ما قيل في هذا معنا } وهو على الاغلب من أموره } فإن لم يكن له أغلب ولا بان ذلك بأمر تطمئن القلوب إليه . فيجب في هذا أن يستعمل فيه التوسط ، من ذلك ۔ ‎١٥٨‏ ۔ أن يكون دما غير مسفوح وهو من النجاسات . ومن قال فيه بالقولين الآخرين ؛ فلكل واحد منهيا أصل بين لا شبهة فيه ؛ مع من أبصر ذلك . فنصل : والذي نحبه أن الدم النجس في البدن مفسد قليله وكثيره في أمر الصلاة . كان ذلك مسفوحا أو غير مسفوح من الدماء النجسة 8 إلا ما يختلف فيه من الدماء . مما جاء فيه الاختلاف & فاخذ فيه بقول أحد من أهل العلم © فييا يجوز فيه الاختلاف } فذلك واسع إن شاء الله 0 وإنما يختلف في المسفوح وغير المسفوح من الجروح الطرية في أمر الصلاة } في الدماء في الثياب التى يصلى بها ،} وأما غير ذلك من الطهارات فقد مضى القول فيه 5 ولا نعلم في ذلك اختلافا . واختلف أهل العلم من المسلمين من أهل العدل ، فييا يأتي من الدماء من غير جرح ولا قطع حادث طري ، مثل دم الرعاف والدماء التي تخرج من الفم والضروس & الخالص من ذلك من غير جراحة } وكذلك دم الحيض والنفاس } والدماء التي تخرج بغير جراحة حادثة من كل ذات روح من ذوات الدماء الأصلية . من الدواب والطير البرية : فقال من قال : إن ذلك كله مسفوح ، وقليل ذلك وكثيره في الثوب والبدن في أمر الصلاة.؛ بمنزلة الدم المسفوح ، والذي يخرج من الجرح العقر الطري ، وإنما الدم غير المسفوح كليا خرج من جرح قديم 3 من دم عبيط أو شفة قديمة } لم محرج الآن حادثا . فكل ما جرح من جرح قديم من دم عبيط خالص ، فذلك الذي ليس بمسفوح ولا يفسد في الثوب في أمر الصلاة } إلا ما كان مقدار ظفر على غير العلم 0 وقد مضى القول في ذلك ، ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا أن تلك الدماء التي ذكرنا . وإن كان قد اختلف فيها في ‎١٥٩ _‏ ۔ الذي يكون منها مسفوحا وغير مسفوح ، والاجماع من أهل العدل أن ذلك كله دم مفسد حرام . قليله وكثيره في المأكولات والمشروبات .} ومفسد ما خالطه من الطهارات قليلا كان أو كثيرا . وإنما اختلافهم في المسفوح وغير المسفوح في أمر الصلاة . وإنما استشن رسول الله يقلن من الدماء دمين في الاباحة من ذلك : دم اللحم ودم السمك { وقد بينا دم اللحم كيف اختلف فيه أيضا ؛ وأما دم السمك فكله لا باس به في أكثر القول ، وقد ذكرنا اختلاف ذلك فييا مضى من هذا الكتاب & مما في بعضه كفاية إن شاء اللله . فصل : فهذان الدمان مباحان بسنة رسول الله يلة ولا يجوز فيهيا التدين بتحريم شيء منهيا . وإنما قال من قال في ذلك بعلل يدخلها على شي من ذلك © إلا بالاجماع من أهل العلم يدخل في ذلك . كذلك اختلف أهل العدل من المسلمين في كل ذي دم محتلب في ذات روح ، من دابة أو طائر من البريات : فقال من قال : إن كل دم مختلب ليس باصل ف ذات الروح من الدواب والطير من البريات فهو طاهر } لأنه معهم منزلة الدم الليت المتحول عن حاله الى حال غيره . ولو كان 1 أصله فاسدا . فقد تحول عن أصله ال غيره باحتماله في ذات غيره مما لا دم فيه . وقال من قال منهم : إن ذلك كله فاسد لأنه دم بعينه } وحيثما تحول فهو دم فاسد . وكل ذلك جائز ‎٠‏ والقول الأاول أوسع ‎٠‏ والقول الآخر أحوط . وقد قيل في ذلك قول ثالث : إنه لا يفسد عند الضرورة إليه ؛ ويفسد به عند السعة بغيره وإل غيره . وهذا قول حسن . -۔ ‎١٦٠‏ ۔ واجمع أهل العلم من أهل العدل } لا نعلم بينهم اختلافا أن كل ذي روح من الدواب والطير البرية مما لا دم فيه كائنا ما كان من الدواب والطير © أنه لا يفسد ميتته وأن ذلك حلال ، وذلك خارج على أصل الجراد من سنة النبي يلة والجراد من ذوات الأرواح من البرية } وقد حلت ميتته بالسنة . وما سوى ذلك من الدواب والطير البريات من غير ذوات الدماء . فمثله وشبهه ف إجماع اهل العدل . لا نعلم بيغهم اختلافا ي ذلك . واختلف اهل العلم من أهل العدل © في كل ذات روح من ذوات الدماء المختلبة } التي ليست بأصلية من جميع الدواب والطير البرية : فقال من قال : إن ذلك كله لا يفسد ميتته 7 وهو بمنزلة دمه . وقا ل من قا ل : إن ذلك كله مفسد وحرام ميتته © وكل ما ل يفسد من الميتة ‎٠‏ فهو حلال مباح بمنزلة الجراد ف سنة رسول الله ن . وقال من قال : إن ذلك مفسد على السعة والغنية عنه ؤ ولا يفسد على الضرورة إليه والحاجة إليه 0. وليس بمنزلة المجمع على حرمتها وفسادها . ة -۔ ‎١٦١‏ ۔ باب ف الأشربة وتصنيفها ومما حرمه الله ۔ سبحانه وتعالى ۔ ف كتا به ‎٠‏ وصح تحريمه ف السنة © وأجمع أهل القبلة على تحريمه ؛ نبيذ الخمر المسكر منه 9 فلا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من أهل القبلة 5 أن نبيذ الخمر حرام } وأن الخمر المجمع عليه ولا يختلف فيه أنه نبيذ البسر ، الذي يعتبر غير مرطب من النخل والعنب الرطب الذي ل يصر نبيذا ‎٠‏ وهذان النوعان نبيذهما المسكر منه منا 6 حرام قليله وكثيره 3 في جميع ما عُملا فيه من الآنية والأوعية } وهما حرام رجس ، واجب على من شرب منهيا قليلا أو كثيرا ؛ الحد والكفر والبراءة . ويكفر بشرب ذلك كفر نعمة لا كفر شرك ، وذلك إذا أريد به النبيذ حين ذلك من الارادة فيه . وتحريم الخمر في كتاب الله ف غير موضع منه . من ذلك : . 27 ء _. ر © , 9 ِ ‎٥ . ,٥‏ ن ه قوله تعالى : يا أها الذين آمنوا إنما الخمر وليز والأنصَاب والأزلام د ‎,٩‏ . م " مإ ت ه 2 , ۔ رجس من عمل الشيطان فاجتنبُوه لعلكم تفلحون" . فحرمه ونهى عنه ي آية واحدة ©} وخحرمته هاهنا من وجهين : وجه أنه من عمل الشيطان حرام ‎٠‏ كا قال اللله ۔ تبارك وتعالى ۔ : «إنما ‎٠ 5‏ ر / مر, ۔ ص ۔ 0 , ى .م ‎٥.‏ . ر . ا.. مى ۔ يامركمٌ بالسوء والفخشاءكوأن نقولا عمن اله ما لا نعلمّون“»"' . } _ ‎)١(‏ الآية ‎)٩٠(‏ من سورة المائدة . ‎)٢(‏ الآية ‎)١٦٩(‏ من سورة البقرة . ۔ ‎١٦٣‏ ۔ فكل ما أمر به الشيطان أو عمله فهو من السوء والفحشاء ‎٠‏ لأنه معصية الرحمن ورضاء الشيطان . ووجه آخر أنه سماه الله رجسا 0 وقد حرم اللله الرجس في قوله تعالى : ر ۔. 4 ِ . إ م .. ,, عى 4 ّ ‎2٠‏ هن | % ونل لا أجد فيا أوحي إ نحرتما عل طاعبم يطعممه إلأ أن يكنون مينة أؤ دمًا متفوخا أو عم جنزير كإله رجس أو فشقا أهل لغبر الله به فمن اضطر تبربباغ ‎٢ً‏ ., ر = ص. .ء هو ح 7 \ ‎١‏ 7 ولا عاد فإ راب تحفوز ترحيم»١{١0‏ . فالرجس حرام قد حرمه الله . وقد سمى الله الخمر رجسا فقال تعالى في موضع آخر : يسألونك إعن الخمر واليئير قل فيها إثم كَبيز ومنافع للناس . . » فسماهما الله إثيا . , .- ك ت, ة .م: أف فسر... وقال تعالى في موضع آخر : فل إتما حرم ربي الفواحش مما ظهر منها وما بطن الاثم الني بغير الحق4 . . فالخمر إثم والاثم حرام { ولا نعلم أن أحدا يتكلم في تحريم الخمر أنه ليس بحرام } بل الخمر حرام بالكتاب والسنة والاجماع . ولا نعلم أيضا أن أحدا من أهل القبلة من أهل الأديان تاؤل فيه تاويلا . يخالف في تحريمه } ما أجمع عليه أهل العدل . والخمرة معروفة بعينها مع من عرفها من العارفين بها . من وقف على نبيذ الخمر ممن عرفه وعرفه أنه نبيذ خمر ، ولو لم يعرف أصله ، ومعروف مع من عرفه من العارفين بعينه ولونه . فإذا كانت الخمر معروفة بعينها فهي حرام بعينها 0 إذا كانت قائمة العين التي بها يعرفها من يعرفها . وإذا زالت الخمر عن حال النبيذ المسكر } الذي يعرفه من عرفه بأنه نبيذ خمر } وهو الحرام المجمع عليه ‘ والذي لا يسع جهل ركوبه ‎٠‏ فإذا زالت ‎)١(‏ الآية ‎)١٤٥(‏ من مورة الأنعام . ۔ ‎١٦٤‏ ۔ عن تلك الحال ، إلى حال تعرف عند العارفين به } أنه قد زال عن حال النبيذ المحرم في الأصل بالاجماع ، إلى حال الخل ، وكانت الخمرة خلا . عند من يعرفها من العارفين بها . إذا صارت خلا من حال ما يكون نبيذا حراما مسكرا } فقد أبيحت في الأصل إذا صارت خلا لمن علمها أو جهلها } لأنها قد حالت عن حال غير المحرم إلى حال المباح . وصارت في الأصل حلالا ، فالحلال مباح لمن عرف عينه أو لم يعرفه } إذا صار مع من يعرفه بعينه من العارفين به أنه حلال فهو حلال { وإذا صار مع من يعرفه من العارفين به حراما . فهو على من عرفه أو لم يعرفه حرام . فإذا كان الخمر نبيذا وكان في حد المسكر © قد أريد به النبيذ المسكر والشراب ، وعلى ذلك غلا فصار نبيذا مسكرا } إذا غلا على ذلك ، وتغيرعن حاله إلى السكر . فقد صار خمرا فيما كان من الآنية والأوعية } فكان من العنب الرطب أو البسر من النخل } فذلك النبيذ الخمر الحرام & المجمع عليه أن راكبه على ذلك هالك وعليه الحد 3 سكر من ذلك أو لم يسكر { ويكقر بذلك كفر نعمة ما ل يرد تحريم الخمر جحدا . ولا يسع الجاهل جهل ركوب ذلك على حال من الحال © ما كان قائم العين ، التي يعرف بها عند أهل الخبرة به والمعرفة له أنه نبيذ خمر ، ولم يتغيرعن حاله تلك { فلا يسع الجاهل بمعرفة عينه ركوبه على علم منه بحرمته 53 أو جهل من لحرمته . والخمر حرام على من جهلها أو علمها } علم حرمتها أو جهل حرمتها . وقد يسع جهل معرفة حرمة الخمر ، ولو عاينها وعاين من يركبها . ما لم يركبها الجاهل لعينها } علم بحرمتها أو لم يعلم ، إذا كانت بالحال التي تحرم بها عند العالمين بعينها } ولو جهلها الجاهل بها 3 فيا لم يركبها ني حال جهله بها . وهي ف الحال المعروفة فيها بعينها 3 أو يتولى راكبها أو يبرأ من العلياء 7 أو من أحد ‎١٦٥ _-‏ ۔ منهم إذا برثوا من راكبها برأي أو بدين ، أو يقف عنهم إذا برثوا من راكبها برأي أو بدين &} فمتى فعل شيئا من هذا الذي وصفنا فقد هلك في دينه . وحل حل الهلاك { وكان عليه الدينونة بالسؤال عن ذلك ، إذا كان عارفا بالعين التي وقف عليها أو الصفة } فيسيل عنها حتى يخرج منها } وإن كان لا يعرف صفة العين التي عاين 0 فيسيل عنها فهو هالك وعليه الدينونة بالتوبة من ذلك . والسؤال عيا يلزمه في ذلك . وهو هالك ما لم يخرج من ذلك بتوبة منه بعينه } أو بما يخرج به في الجملة عند عدم علم ذلك ،© ومعرفة صفته التي يعرفها أهل العلم بها . ويعلم العلياء حرمتها إذا عبر له أهل الخبرة بها أنها الخمر وأنها حرام 3 كائنا من كان من المعبرين ذلك ، كان عليه حجة © إذا كان قد ركب ذلك بركوب أو ولاية راكب ك أو براءة من عالم لبراءته من الراكب ، أو وقف عن العالم برأي أو بدين لبراءته من الراكب . وإذا كانت الخمرة قائمة العين ، على هذه الصفة مع أهل الخبرة بها والعلم بها . فلا يسع جهلها على ما وصفنا . ولا تحبوز شهادة على تحليلها ولا عن إزالتها عن عينها } التي تعرف بها مع أهل الخبرة بها } ولو شهد على تحليلها أو على زوال أصلها مائة ألف شاهد من أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ما جاز ذلك من قولهم .} ولا وسع المشهود معه على ذلك أن يقبل منهم 0 وهم هالكون ومن قبل منهم ذلك واتبعهم عليه } أو تولاهم على ذلك بدين فهر هالك لا يسعه جهل ذلك كله { إذا كان قائم العين } والقول في ذلك كالقول في الخنزير في قيام عينه وجنسه والحجة فيها كالحجة في الخنزير إذا غابت لونها وتغيرت ، وانتقلت إلى حال حلال غالب عليها . تكون أحكامها مستهلكة في حكم الحلال 0 فإذا كانت كذلك وسع جهلها . وكانت بمنزلة لحم الخنزير والميتة إذا كان لحما أعضاء ، والقول في ذلك من الاقرار © من هو في يده } والشهادة عليه من الثقة الواحد والثقتين في جميع ذلك . كيا قلنا في اللحم إذا صار أعضاء من الخنزير والميتة } لأنه مباح في المشاهدة .، ولو -۔ ‎١٦٦‏ ۔ كان في الأصل محجورا على من عرف الأصل في ذلك . فصل : وكذلك الدم المحرم في إلاجماع 0 إذا عاين الجاهل له الاصل الذي يحرم به © ثم جهل حرمة ذلك فركبه على ذلك . فهو منزلة ‎١‏ لخمر في هذا 0 ولو شهد له على ذلك مائة ألف شاهد أو يزيدون } وهو قد وقف على الاصل الذي به يبلغ إل علم حرمته { فلا تجوز شهادتهم على تحليل ذلك © ولا على تحويل ‎١‏ سم ذلك إل غيره . وهم هالكرن بذلك عند من سمعهم } ولا يحل له ركوب ذلك بجهله لموضع فتياهم وشهادتهم على ذلك & ولو كانوا اهل ‎١‏ لارض كلهم حيعا . ولا يسع ولايتهم على ذلك ، ولو ل يركبه © فلا يسعه ولاية من أجله بدين أبدا . فافهموا ذلك . والدم المحرم إذا وقف الجاهل له ولحرمته على الأصل الذي به يعرف حرمته وتعرف صفته } فهو بمنزلة الخنزير والخمر على من جهله أو علمه والقول فيه واحد . وكذلك لا يسعه على جهله به وبحرمته إذا وقف علل الأصل الذي يعرف به أنه محرم . فلا يسعه جهل ركوبه . ولا ولاية من ركبه بدين ولا الوقوف عن العلياء إذا برثوا من راكبه براي ولا بدين ، ولا البراءة منهم على ذلك برأي ولا بدين . والدم في حال الاضطرار يسع فيه ما يسع في الميتة ولحم الخنزير 7 فإذا ركب راكب يحتمل أن يركبه بوجه اضطرار ، فالقول في الميتة والدم في جميع ذلك كالقول في لحم الخنزير فيما يشبه فيه } فالقول في ذلك كله كالقول في لحم الخنزير . وقد مضى القول في ذلك . وأما الخمر : فقد قال من قال : إنه لا تحبوز في الاضطرار ، لأنه يجب فيها الحد 3 ۔ ‎١٦٧‏ ۔ ولأنه لم يستثن الله تبارك وتعالى ۔ فيه للمضطر ، كيا استثنى في الميتة والدم ولحم الخنزير . وقال من قال : إنه إن كان الخمر يعصم من المهلكة } فهو مثل ما حرم الله من ذلك © وهذا القول معنا أصح إن شاء الله . وإذا لم يقف على الأصل من الدم الذي به يعرفه أهل العلم به أنه حرام منه بالصفة ، فإذا لم يقف على ذلك وعاين من يركب ذلك ، ولا يعرف في الأصل أذلك من الدماء المباحة الحلال أو المختلف فيها أو المحرمة ، فهذا لا يسعه ولاية من ركب ذلك ، لأن ذلك مما يحتمل الحق فيه والباطل © والاصل فيه أنه إذا أمكن فيه الحق والباطل ولم يركبه هو على حال جهله 5 وتولى راكبه في أصل يحتمل عند العلماء بالحق فيه أنه محق ، ويحتمل أن يكون فيه مبطلا عند العلياء بذلك ولو لم يعاين ذلك الاصل ، فهو على ولايته . وولايته على هذا الوجه جائزة } ولو لم يسعه هو بركوب ذلك . لأن فعله في ذلك غير فعل وليه . وكذلك إذا رأى وليه يأكل ما لا يعرف أنه لغبر وليه . أو لا يعرف ما حال ذلك المال في حال لا يسعه هو أن يأكل من ذلك المال شيئا ، فرأى وليه يأكل ذلك المال ، فوليه على ولايته . ولو كان فيما غاب عنه يأكل حراما في علمه أو بجهله } فإذا كان المعاين منه يحتمل عند العلياء باطله وحقه ، فتولاه على ذلك وسعه ؤ ولا يسعه أن يبرأ منه بوجه يكون عند أهل العلم له في ذلك العذر } إذا لم يعلم له هو في ذلك عذرا بجهله في الأصول التي يحتمل فيها العذر عند العلياء }. لأن ذلك هو الحق والدين عند الله وعند المسلمين ، فليس له هو أن يتعدى بجهله إلى شيء يخالف دين الله ودين المسلمين . وركوبه فهذا الدم غير ركوب وليه له للأصل الذي غاب عنه واحتمل في الدين عند العلياء أن يكون ذلك الدم مباحا } لا يختلف فيه } وأن يكون مختلفا فيه . وأن يكون ۔ ‎١٦٨‏ ۔ حراما محجورا ولا يعرفون على حال من الحال ذلك { إلا بأصله الذي منه يخرج ش وقد مضى القول في ذلك . فإن وافق الولي على هذا الوجه دما محجورا ي الأصل ، فتولاه على ذلك هذا الجاهل ، فهو واسع له . لأن الأصل يحتمل فيه الحق والباطل ، وإذا وقف على الاصل الذي به يعرف الحرمة مع أهل المعرفة 7 فركب ذلك الدم بعد معرفته بأصله © أو تولى راكبه أو برىء من العلياء إذا برثوا من راكبه } أو وقف عنهم ؛ هلك بذلك & وكان عليه التوبة من ذلك & والدينونة بالسؤال عن ذلك بالصفة حتى يخرج من ذلك بعينه بالتوبة . وولاية أهل العدل من العلاء على ما قد قاموا به من العدل في دين الله ۔ تبارك وتعالى ۔ ؛ فافهموا هذا الفرق في الدماء والأموال واختلاف ذلك في الأصول والأحوال . فصل : ومعرفة أصل الدم في هذا. أضيق من معرفة أصل الأموال ؤ لآنه لو وقف على مال يقع عليه أحكام الأملاك ، ولا يعلم لمن هو & فرأى وليا له يأكل ذلك المال } ولا يدعيه لنفسه أو يدعيه . كان ذلك على ولايته بدين © ولو كان قد أكل ذلك في سريرته غصبا حراما 3 والمتولي له سالم بذلك . وكذلك الدم ، إذا لم يعرف الاصل الذي خرج منه .‘ فهو على هذا السبيل . وأما إذا علم الأصل في الدم } أنه خرج من الاصول التي قد وقف عليها . التي بها يعرف حرمته وحجره ، فتولى راكبه على ذلك ، فلا يسعه إلا أن يكون يحتمل له عذر . من طريق الاضطرار إليه 5 فإذا نزل بتلك الحال عند العلياء بالدين . فكل ما احتمل للراكب عند العلياء بالدين من العذر } فمثله عند الجاهل واجب(! . ۔ ‎١٦٩‏ ۔ ولا يجوز للجاهل أن يحكم بغير حكم الحق ، عند العلياء بالدين في الدين . ولورأى وليه يأكل ما لا يعلم أنه لغير وليه . ولا يعلم أنه مباح له } بوجه يعلمه هو . وقد علم أن ذلك المال ليتيم أو غائب ‎٠‏ أو لأحد من الناس ‎٠‏ محتمل ف حال من الحال ف الدين ‘ أن يأتي ذلك بحق في الدين عند علياء المسلمين © فلا يجوز له أن يبرأ منه على هذا . ولا يقف عن ولايته بدين } كان وليه ذلك ضعيفا أو عالما } فهذا فرق ما بين الأموال والدماء } في علم الأصول من الأموال والدماء . ج} ۔ ‎١٧٠‏ ۔ باب القول ف حرمة الخمر من العنب والبسر والنية فيه وقبول قول الواحد والاثنين في أصل الارادة اختلف أهل العلم من أهل العدل في حل الخمر من العنب والبسر من النخل : فقال من قال : إن ذلك جائز حلال . حيثا وضع من الآنية والأوعية . ولا يحرم ذلك إلا إذا أريد به للشراب والمسكر . وذلك قول اللله ۔ تبارك وتعالى ۔ : وين ثمرات النخيل والاغآب خوت منة سَكَرًَا ورزقا ختشناپ { فالسكر ما أريد به واتخذ للشراب من الخمر من العنب الرطبة © والبسر من النخل ما ل يرطب ‎٠‏ فذلك هو الخمر الحرام المجمع عليه ‎٠‏ وقال من قال : إنما يجوز الخل من التمر والزبيب اليابس ، الذي يجوز منه النبيذ في الآنية الجائز فيها الأنبذة من التمر والزبيب ، فكيا لا يجوز النبيذ المسكر من العنب والبسر ف جميع الآنية والأوعية . فكذلك لا يجوز الخل من حيث لا يجوز الشراب 6 والقول الأول معنا أصح وأكثر إن شاء الله ‘ وعليه أكثر العمل من المسلمين ، وعليه عامة أكثر أهل القبلة معنا على ذلك © إلا ما غاب عنا علمه . فاصل الخل من العنب والبسر على أكثر القول معنا مطلق مباح إذا صار خلا إذا كان أريد به في الأصل الخل ، ولم يرد به النبيذ للشراب فهو على كل حال على أكثر القول جائز . ۔ ‎١٧١‏ ۔ وكل ما كان جائزا في الأصل عند أهل العلم به في ذاته ولونه } وجهله الراكب له وهو مع أهل الخبرة به والعلم له في حال المباح في دين الله 9 فالراكب له على كل حال سالم مؤمن من حيث ركبه 0 ما لم يركبه على أنه يركب حراما في نيته } أو على أنه يركبه 7 حلالا كان أو حراما 7 فاصل الخل مباح في دين الله من التمر والزبيب { لا نعلم في ذلك اختلافا } وفي أكثر القول من العنب والبسر فهو مباح حلال . وكل ما كان حلالا في الأصل عند العارفين به في ذاته وصفته . وفي علم من علمه من المسلمين } فلا يصر الجاهل من المسلمين جهل عينه {9 لأن عينه ولو عرفها إذا وقف عليها عرف مباحا في الأصل مع العلياء بها } ومع العلماء بالدين 0 وإنما يهلك الجاهل في ركوبه لما هو ني الأصل حرام } حجور على من عرفه . ومن عرف أنه حرام } ومن جهله فليس له أن يقدم على ما جهل من الحرام } فالخل من الخمر إذا صار بحد النبيذ من الخمر إن كان ينزل بمنزلة الشراب في حال من الحال { نازل به ني حال الحجر { وفني بعض القول وهو حجور الشرب ں في حال ما يكون مسكرا قليله وكثيره } لأن الخمر بعينه المراد منه منع الشرب ؤ إذا كان في حد المسكر . وقال من قال : إنه حلال في الأصل ولا يحجر الشراب منه ما لم يسكر ، فإذا سكر الشارب منه © حرم عليه السكر في الأصل ، وسواء ذلك على هذا في اي الآنية والاوعية كان 3 وهذا القول الآخر هو أصح واحب إلينا } أنه إنما يفسد الشراب بالنية } وصلح للخل بالنية } فهو على حد النية التي يراد بها الخل 3 وهو حلال مباح . ولا حجر في شراب مباح في الأصل.{ م ل يات فلو أن مريدا أراد الخل من الخمر 0 فصار ذلك الخل في حد النبيذ } وهو عالم بذلك في الاصل { وهو قائم العين خمر مع من عرف أنه خمر بصفته ۔ ‎١٧٢‏ ۔ وعينه . وهو معه في الأصل حلال لعلمه . كان ذلك محجورا على من عاينه غيره 3 حتى يعلم فيه كعلمه هو ، ولا يجوز أن يركب ذلك راكب بجهل أصله الذي بني عليه ‘ حتى يعلم منه كعلم من علم ذلك لي الاصل } لأن ا لأصل هاهنا محجور . لأنه قائم العين والصفة بانه خمر ، إنما أصلحته النية التي غابت على من وقف عليه 3 وهذا بمنزلة الدماء إذا لم يعرف من أي وجه هي 8 فلا ينبغي له الاقدام على ذلك { وذلك محجور عليه حتى يعلم الأصل فيه . فصل : فإن كان ني يد ثقة مأمون في دينه 3. فقال إن تلك الخمر التي عاينها إنما هي أصلها خل أريد به 3 ولم يرد به الشراب & فارجو أن جوز له ذلك إن شاء الله } بقول الواحد الثقة المأمون {} لأنه يجتمل صدق ما يقول ، والثقة في مثل هذا بجوز قوله } إذا كان الأصل يحتمل ما يقول ، ولم يكن قوله في الأصل كذبا وزورا . فإن ركبه راكب على هذا . وهو لا يعلم أصله خمرا أو خلا ؛ وكان في الأصل يراد به الخل } فتولاه على ذلك جاز له ذلك إن شاء الله . وكذلك إن صدقه أنه أراد به الخل وهو في يده أو في حال بوز قوله فيه 5 ويشهد فيه بعلم منه بذلك أنه أصله خل & وهو ممن يجوز قوله فيه 0 جاز ذلك إن شاء الله فيا يصح من الحلال ، بقول الواحد ، وأما الحجة في ذلك فالاثنان إن شاء الله 5 إذا شهدا بما يكون في الأصل يحتمل صدق شهادتها في دين الله } فيما غاب من أمرهما } وهذا مما يحتمل صدفهيا في أصل دين الله ، على قول من يقول أن الخل يجوز من العنب الرطب ، والبسر من النخل ، وأن شربه في حين ما يصير نبيذا في حاله تلك جائز } فهو جائز إن شاء الله . ومقبول قولهيا في هذا 3 وهو حجة لمن قبل قولهيا في ذلك ، إذا شهدا مما يمكن صدقهيا فيه . وغاب ذلك عن المشهود عنده في ذلك ، ولم يعلم أكاذبان في ذلك أو صادقان . فاهل الثقة من المسلمين مصدقون في ذلك إن شاء الله . ‎١٧٣ .‏ ۔ فنصل : ولو شهد الشاهدان الثقتان فيما يحتمل صدقهيا على خمرة أريد بها الشراب والنبيذ } فخانا الله في دينهيا ، وقالا إن هذا إنما أريد به الخل في الأصل ، واحتمل صدقه في ذلك . كان ذلك حجة لمن شهدا معه بذلك 3 وكذلك الواحد إذا اطمأن قلب المشهود معه إلى صدقه ، واحتمل في دين الله 0 فهو حجة له في هذا الوجه } وهو جائز في دين الله لنفسه ، وأرجو أن يسع ذلك المصدق له لأنه أخذه عنه من وجه يحتمل صدقه وكذبه فصدقه } وكان مصدقا عنده في قوله هذا . وهذا مما تحبوز فيه الشهادة معنا على هذا الوجه . وأما إذا شهد الشاهدان أو أكثر على خمر أريد بها الشراب في الأصل أنها لبن 3 أو أنها ماء } أو أنها حلال قطعا ، ولا يشهدان على ما يحتمل صدق شهادتهيا 3 فهيا كاذبان في الأصل بغير حجة تقوم ليا ني قولها } ولا يحتمل صدقهيا في ذلك ، عند من وقف على الخمرة المحرمة في دين الله 0. على من عرفها بعينها بشهادتهيا هذه أبدا } لأنها غير ما قالا 0 ولأنها لم يشهدا بشيء يحتمل فيه صدقهيا عند من عرف الخمر بعينها من العلياء بها . وعند من علم الحكم فيها 3 لأن العلياء بالحكم فيها يشهدون في الأصل على كذبها {© لأنهم يشهدون أنها حرام } والله يشهد بذلك & فهيا كاذبان على من شهدا معه بذلك 0 وكاذبان عند الله وعند العلماء بحكم الخمر ، أنها ليست بحلال © فلا حجة من الشهود في هذا على هذا الوجه } ولو كانوا مائة ألف أويزيدون . وكذلك لا حجة منهم ني قولهم إن هذا لبن أو ماء أو خل أو خمر ، أو شيع مما هم فيه كاذبون 3 عند من وقف على أعين ذلك ممن يشهد أنه خمر نبيذ مسكر ، وليس بخل عند أهل المعرفة بالعين من الخل ومن الخمر { وأنه كاذب عند كل من عرف عين الخمر 3 فإذا شهد الشهود على تحويل العين عن أصلها أو تحليلها وهي محرمة في الاصل بغير حجة ولا بسبب يشهدون به مما يمكن ويحتمل صدقهم عند من وقف على العين وعرفها ، لأنه إذا شهدوا على هذه ۔ ‎١٧٤‏ ۔ الخمرة بأنها خل في الاصل ، وإنما أريد به الخل في الأصل ، ووقف عليها أهل العلم والمعرفة بعين الخمر وصفتها { لم يشهدوا على كذبهم في اصل ما يشهدون به 5 بل يحتمل ذلك عندهم إذ ذلك ممكن عندهم ، أن يكون خلا في الاصل ، ويحول في حال ما يصير إليه من حد النبيذ إلى حاله } وهي على نية الخمر } فهي في الأصل محرمة عند الله على من علمها إلا أنها كذلك وهي ؛ يقول من قال إنها أريد بها الخل } مع من غاب عنه كذبه من صدقه } واحتمل في دين الله صدقه حجة له في ذلك { وهو هالك يكذبه في ذلك & فانظروا مواقع الحجة من الشهادات على إزالة الأصل بما يحتمل صدق القائل : كيف كان حجة & وإذا لم يحتمل صدق القائل في علم من علم ذلك س لم يكن قول القائلين في ذلك ، قلوا أو كثروا حجة في ذلك ، ولا وسع تصديقهم ولا اتباعهم } وكانوا كاذبين عند الله وعند من شهدوا عليه ومعه {} ولم يسعهم مع ذلك أن يصدقهم { ولا يتولاهم في دين الله بدين ولو جهل مواضع ما يكونون فيه حجة 3. من مواضع. ما لا يكونون فيه حجة ، ومواضع ما يكونون فيه مصدقين ، من مواضع ما لا يكونون فيه مصدقين ، وليس لاحد بهل أن يجعل غير الحجة حجة . ولا يبطل موضع الحجة إذا لم يعلم أنها حجة . ولا يصدق من لا يجوز تصديقه إذا جهل موضع ما لا يجوز تصديقه ، وكل ذلك لا يجوز إلا بموافقة الحق ، في دين الله ودين أهل العدل من المسلمين } ولو عاين الجاهل أو العالم لعين الخمر خمرا في علمه ، إلا أنه لا يعرف هي الأصل { كانت يراد بها خلا أو شرابا 3 قلنا له : لا يقدم على ذلك حتى يعلم الاصل في ذلك { وإلا فهو محجور عليه حتى يعلم الاصل ني ذلك ، فإن ركبه على ذلك على نية أنه يركب ما معه حلالا { أو على غير نية أنه يركب الحرام } كان في ذلك مسيئا بإقدامه على حجور العين } مع من علمها أو جهلها 3 ولا يعرف الواقف عليها ممن يعلم أنها خمر وأنها حرام 5 إن كانت أريد بها الشراب ، وأنها حلال إن كانت أريد بها الخل { ولا يكون ذلك معنا ‎١٧٥‏ ۔ هالكا إن كانت في الأصل أريد بها الخل ، لأنه قد واقع في حال جهله مباحا في دين الله تبارك وتعالى ۔ في دين المسلمين } غير أنه عليه التوبة معنا 4 من إقدامه على جهله باصل الخمر التي وقف عليها 3 على أي الأصول كانت © ولأنها على كل حال لو وقف عليها الواقف الذي يعرف عينها . ويعرف صفتها { لم يبلغ إلى علم تحريمها من تحليلها إلا بعلمه بأصل ما بنيت وأسست له . فصل : وإن وافق على ذلك خمرا أريد بها الشراب في الأصل ، وكانت عند الله وعند المسلمين في دينهم محرمة 3 وعند العلياء بها وبعينها 7. لا يعرفون فرق ما بين المحرم منها والمحلل إلا بمعرفة الأصل { فقد ينبغي له في الاصل ألا يقدم إلا على معرفة الأصل ، الذي به صارت مباحة في دين الله ودين المسلمين { فإذا أقدم على محجور بغير علم فهو هالك ، ولا يسعه ركوبه جهله لأاصله { ولو علم أن في أصل دين الله شيئا مباحا من هذه العين } إذا كانت في الأصل يراد بها الحلال من الخل { فلا يغنيه علمه هذا إذا وافق في الأصل محرما في دين الله . وإذا وافق في الأصل محللا ني دين الله على هذه الصفة } علم أن في دين الله محللا من هذه الصفة وهذه العين أو لم يعلم } أو عرف هذه العين ما هي أو لم يعرف ، وكان جاهلا بعينها وبأصل حرمتها وبأصل المحجور منها والمباح 5 فإذا وافق مباحا في أصل دين الله فهو سالم 3 ما لم يركبه بنية استباحة المحرم من دين الله 7 أو على أنه يركبه 7 كان محرما أو محللا ز فإذا ركب على هذه النية الفاسدة ؛ كان هالكا . ولو وافق في الأصل محللا مباحا . فصل : ولو تولى على هذه الصفة راكبا لمحجور ، وكان في الأصل مع: العالمين بعين هذا المحجور & أنهم لا يفرقون بين معرفة المحجور ولا المباح © إلا بمعرفة الأصل الذي أريد به 0 واحتمل عند العلياء في دين الله أن يكون من ۔ ‎١٧٦‏ ۔ تلك العين التي وقف عليها مباح وحجور ، فتولى من ركب تلك العين على جهله & بمعرفة الأصل الذي هو محرم ، وبه يعلم العلياء بالعين حرمته 0 فهو سالم بولاية من تولاه على هذه الصفة . لاحتمال الصواب والباطل للراكب مع علياء المسلمين } ومع العلياء بعين الخمر ، لأنهم لا يبلغون إلى معرفة تحريمها بوقوفهم على العين إذ كان في الاصل في تلك العين ما هو مباح ، واختلاف الحكم في الراكب والمتولي للراكب في ذلك بين عند علياء المسلمين في الدين . إذ كان فعل المتولي غير فعل المتولى } لأن المتولى على فعله مأمون ما احتمل له في حكم الدين } وجه حق يسلم به من الوجوه ، ولأن الراكب للشيء ليس كالمتولي للراكب ، إذا كان مما يحتمل فيه المخرج ، ولا نعلم في هذا اختلافا . إلا أن يكون الأصل الذي ركبه الراكب من المحجورات في ظاهر الأمور & مما يكون الحق فيه لله وللعباد } والحكم فيه لله وللعباد } وقد مضى القول في هذا الكتاب . وكذلك الدم ؛ لو وقف الواقف على دم لم يقف على أصله { ولا علم ما هو من الدماء . أمحجور ذلك الدم بالاجماع أم مباح بالاجماع ، أم محتلف فيه 3 وهو لا يبلغ إلى علم ذلك إلا بمعرفة الأصل . فقال له الثقة من المسلمين إن ذلك الدم من الدماء المباحة ؛ وهوفي يده } أو فيما يجوز فيه قوله } وكان في الأصل يحتمل ذلك & كان قول الثقة في هذا حجة في قبول ذلك منه في بعض القول } والثقتين من المسلمين حجة في ذلك ، فيي لا نعلم فيه اختلافا ؛ لأن شهادات المسلمين فييا يمكن صدقهم بوجه من الوجوه ، ولا يبلغ إلى معرفة كذبهم بالوقوف على العين التي شهدوا على تحليلها } أو على إزالتها في دين الله تبارك وتعالى ۔ } فإذا شهد الشاهدان على ذلك ، كانا حجة في هذا الوجه © وكانا ما متقلدين ذلك © فإن كانا صادقين فلهما صدق ذلك © وإن خانا الله في ذلك فيما هما حجة لمن أخذ ذلك عنهما فهيا هالكان بكذبهيا © ولو كان الدم في ذلك حراما جمعا عليه ؤ وشهدا أنه حلال ، ولم يشهدا أنه من الدماء التي هي ‎١٧٧ _‏ -۔ حلال مثل دم السمك أو دم اللحم أو الدماء التى مختلف فيها 0 وإنما قصدا الى أن قولهيا أنه حلال لم يكونا بذلك حجة ، وكانا كاذبين لأنهما أحلا في الأصل حراما 3 من غير أن يشهدا أنه دم بصفاته متنقلا بها عن الدم المحرم . وكذلك لو قالا إن هذا ليس بدم . ولكن هذا شيء من الأشربة أو من الأطعمة الحلال ؟ التي ينقلان مها اسم الدم عن موضعه ‎٠‏ ل يكونا بذلك حجة & ولو كانوا في ذلك مائة ألف أو يزيدون فافهموا هذا الفصل . هة ۔ ‎١٧٨‏ ۔ باب ذكر النبيذ وكذلك ما جاءت به السنة ؛ تحريم نبيذ الجر والدبا والنقير والمزفت ‘ وحجر النبيذ محملا ` وإباحته مطلقا 1 الأديم الملاث على أفواهه من المعز والضأن . وعلى ذلك اجمع كثير من أهل القبلة } ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل العدل من علياء المسلمين . نصل : ومما جاءت به السنة ي هذا فهو معنا حرام لاحق بتحريم الخمر في الحجر 6 قليله وكثيره . وأما الحد فيه فلا نعلم أنه واجب فيه إلا التعزير ما لم يسكر شاربه 3 فإذا سكر شاربه من الشراب الحرام من الأنبذة وجب عليه الحد ؛ حل الخمر وهو ثمانون جلدة . وأما الكفر فإنه يكفر معنا بشرب نبيذ الجر والدبا والمزفت والنقير . وما كان من الأنبذة في غير الأديم الملاث © على أفواهه من المعز والضأن 3 وما أشبه ذلك فقد قيل إن مما يشبه ذلك فهو لاحق به . وقد قالوا : إن الظباء جائز في أديمها شرب النبيذ } وليس بالمجمع عليه من القول ‎٠‏ وهو معنا بشبه ما قيل فيه إنه جائز } لأنه مثل الأنعام المباح ف أديمه شرب النبيذ 0 وما أشبه الشيء ولم يأت فيه نص بتحريم ،} وهو مشبه للشيء المحلل بالنص فهو لاحق بالتحليل . فإذا وقف الواقف على الأنبذة المحرمة في الآنية المسماة المحجورة فيها ۔_٩٧١‏ ۔ الأنبذة ". فشربها بجهله أو بعلمه 3 فهو هالك ولا يسعه جهل ذلك ، وكذلك لا يسعه جهل ولاية من ركب ذلك على علمه بركوبه له } ووقوفه على الاصل الذي قد علم به حرمة ما ركب . وأما إذا وقف الجاهل لحرمة نبيذ الجر ، أو العالم بذلك { على نبيذ أو على شيع في حد النبيذ ليس من الخمر من العنب الرطب والبسر ، فذلك ما قد جاء فيه الاختلاف ؤ إذا زايل الآنية التي بها وقع الحجر . فقال من قال : إنه لا يجوز ذلك ، وليس للجاهل بذلك أن يقدم عليه 0 إلا حتى يعلم أنه من الآنية المحلل فيها الشراب & أو أنه من الأشربة المباحة بوجه من الوجوه } لأن العين التي وقف عليها لا يبلغ بها إلى علم الحلال من الحرام } وقد وقع الاشكال عليه } لأن في دين الله تبارك وتعالى ۔ ودين المسلمين © أن في الشراب من النبيذ ما هو حرام حجور ، وفيه ما هو حلال مباح ، وفيه ما هو محتلف فيه ‎٦3‏ فلها أن كان ذلك لم يجز الاقدام عليه 3 حتى يعلم أنه من الأديم الملاث على أفواهه من المعز والضأن ، وما أشبه ذلك ،© ويقف الواقف على ذلك ، أو يكون من عند ثقة مأمون في دينه . فصل : وقال من قال : ليس له ذلك إلا حتى يقف على الاناء المباح فيه الشراب & أو يكون في يده من يأمنه على ذلك { ولو كان غبر ثقة {© أنه لا يركب ولا يركبه محرما } فإذا كان مأمونا على ذلك جاز له ذلك . وقال من قال : إذا لم يعلم أنه حرام } ولا وقف على الاناء الذي هو منبذ فيه ومستعمل فيه } وهو مما لا يجوز فيه الشراب ، فهو جائز حتى يعلم أنه منبذ أو مستعمل في المحرم من الآنية 3 ولو كان غبر ثقة ولا مامون ، لأن الأصل فيه الحلال المباح الواسع ، والعين لا يبلغ بها أبدا إلى معرفة المحجور من المباح ، والاصل فيه المباح .} والغالب هو المباح من أمور الناس مع صاحب ۔ ‎١٨٠‏ ۔ هذا القول 3 ومأمونون فيه على دينهم ، بمنزلة الأطعمة من الأشياء التي يتهمون الناس فيها في إدخال المحارم . فمتى كان ذلك كذلك ، كان كل من الناس مأمونا على ما في يده . ولم يحجر على العين منه ما هو مأمون عليه { وهذا القول معنا أصح في الحكم & لأنا وجدناه لا يبلغ أبدا به إلى معرفة تحريم & بوقوفه على العين . ووجدنا إجماعهم أن المأمون عليه . من هو في يده إذا كان ثقة ، ولم نجدهم على الاجماع يحجرونه إذا ركبه الراكب على الأمانة . ولو وافق حجورا على من أركبه إياه } ما لم يعلم الأصل المحجور & ولا نعلم في هذا اختلافا . فصل : فليا أن كان من هو في يده مأمونا عليه إ إذا كان ثقة بالاجماع 3 وليس عليه سؤال ، وإن كان عليه سؤال وسأل ؛ فإنما يسأل عن شيع لا يبلغ إلى معرفة صدقه } إلا بادتماء من قال ذلك ، ممن هو في يده ، لم يتعر معنا في الأصل أن تكون العين مباحة { إذا عدم معرفة الأصل الذي به حجر . وأما إذا وقف على الآنية الى فيها النبيذ . الذي هو معروف عند أهل العلم به 5 أنه نبيذ مسكر & وليس بخارج من حد النبيذ إلى حد الخل 3 الذي هو عند أهل المعرفة بالخل بأنه خل وعند أهل المعرفة بالنبيذ أنه ليس نبيذا & فإذا وقف على عين النبيذ الذي هو عند أهل المعرفة أنه نبيذ } في الآنية المحجور فيها شرب النبيذ 0 وقد علم أنه نبذ فيها ذلك النبيذ . فقد وقع عليه سبيل الحجر ك إذا علم ذلك الأصل الذي به حرم ذلك & ولو شهد على تحليله على ذلك مائة ألف أو يزيدون ، من علياء المسلمين { فلا يجوز له ذلك أبدا ولا يجوز له ولا يتهم على ذلك أيضا . فصل : وإذا وقف على النبيذ الذي هو مع أهل المعرفة به أنه نبيذ } في الآنية المباح فيها الشرب في دين الله ودين المسلمين ، ولو جهل هو ذلك أنه حلال أو حرام } وقد علم أنه أنبذ في تلك الآنية أو لم يعلم . إلا أنه وجده ني ۔ ‎١٨١‏ -۔ تلك الآنية وفي تلك الاوعية . مع ما كان من الناس ولم يعلم أنه حرام بوجه من الوجوه فيما غاب عنه } وهو مباح له ذلك ، ولو كان في الاصل عمل في انية محجورة ، ثم حول إلى الآنية المباحة 5 من بعد أن صار نبيذا 5 إلا أن يقول من هو في يده أنه نبذ في آنية محجور فيها شراب النبيذ ، فإذا أقر بذلك وهو بعد في ملكه فهو حجة على من أقر معه بذلك ، ولا يسعه الاقدام على ذلك ولو جهل حرمة ذلك وجهل حجة من قال بذلك من أهله 0 فلا يسعه جهل ذلك كله . فصل : وأما إذا وقف على النبيذ الذي هو مع أهل المعرفة به أنه نبيذ في الآنية المعروفة 9 بانها لا نبيذ فيها 5 وأنه إنما ينتقل فيها من غيرها من الانية التي يشرب منها في الوقت متعارف ذلك ، فهذا الموضع معنا موضع الاختلاف ، ويحسن فيه الاختلاف & لأنه قد وقف على النبيذ } ولم يقف على معنى ما كان فيه أصل النبيذ . ونحب في هذا على السبيل أن لا يقدم على شرب النبيذ إلا من عند ثقة ومأمون على هذه الصفة . فصل : وإن كان من عند غير ثقة ولا مأمون ، وقد زال عنه معرفة الاصل في الاناء المنبذ فيه ذلك النبيذ } ولم يقف عليه بعينه وأصله } فشرب هذا النبيذ على هذه الصفة } كان معنا قد شرب مباحا ، إلا ما قد ذكرنا من الاختلاف وقد بينا ذلك . وأما إذا وقف على النبيذ في الاناء } المحجور فيه شرب النبيذ } ولم يعلم أنه نبيذ في ذلك الاناء . وإنما وقف عليه نبيذا في ذلك إلاناء . فاما هو فمحجور عليه شربه من ذلك الاناء ني الأصل { حتى يعلم أنه أنبذ في غيره وحول إليه . من بعد ما وقف ، ولم يعلم أنه زاد فيه من بعد أن حول إليه © فإن أخبره مخبر ممن هو في يده 3 أو ممن يجوز قوله عليه وفيه ، أنه أنبذ في غير ذلك الاناء من الآنية التي يجوز فيها الشراب ، لم يكن معنا في ذلك حجة ولا مصدقا فيه إلا أن يكون ثقة } لأن الأصل الذي وقف عليه فيه فهو حجور ۔ ‎١٨٢‏ ۔ حتى يعلم أنه غير حرام © كيا أنه إذا وقف عليه في الآنية الحلال الشرب فيها } كان مباحا من أيدي الكل من أهل القبلة } إلا أن يعلم أنه حرام 0 وقول من هو في يده حجة ، إذا قال إنه حرام لوجوب الملك عليه فيه كائنا ممن كان . وأما هذا إذا وقف على ما يوجب حجره . فلا يطلقه له من سبيل الحجر } إلا من قول ثقة مامون لا شك في صدقه أنه أنبذ ي غير هذا الاناء من الآنية المباحة } وأنه إنما حول إلى هذا الاناء من بعد أن أدرك ، وإن لم يرد في هذا إلاناء زيادة توجب تحريمه . فإن رأى من يشرب هذا النبيذ وشربه . وقد وقف عليه في الآنية المحجورة الشرب فيها { إلا أنه لم يعلم أنه أنبذ في تلك الآنية أو لم ينبذ فيها } وهو نبيذ قائم العين مع من يعرف أنه نبيذ ومعه هو { إلا أنه غاب عنه من هذا النبيذ . كيف كان أصل نيته فرأى وليا له يركب ذلك ويشربه . على هذه الصفة لم يكن له ترك ولايته 3 ولا جاز له البراءة منه } وهو مأمون في دينه على ذلك . وكذلك ليس له أن يبرأ من غير وليه على هذه الصفة { إلا أن يعلم أن هذا النبيذ أنبذ ي هذا الاناء } أوفي إناء حرام فيه الشرب & لان هذامما يحتمل حلاله وحرامه . ومن وجه أنه أنبذ في غير هذا الاناء من الآنية التي يجل الشرب فإذا أدرك تحولها في هذا الاناء } وشربه هذا الشارب وهو حلال { وكلا أمكن عذر الراكب بوجه من وجوه الحق ، فلا تحل البراءة منه على هذا الوجه ولا على هذا المعنى { مما هو فيه مأمون عليه في دينه . كل من كان الحق فيه لله - تبارك وتعالى - ث وليس فيه حق للعباد ولا حجة للعباد . فإذا وقف على النبيذ المعروف بعينه أنه نبيذ } وقد علم أنه منبذ في ذلك الاناء الفاسد فيها الشراب } فهذا هو الموضع الذي لا يسعه جهله ولا جهل ولاية من ركبه ، إذا ۔ ‎١٨٣‏ ۔ علم الأصل الذي به يعلم الواقف على عين النبيذ حرمة النبيذ من تحليله © لانه ليس بالوقوف على العين } ممن يعرف عين النبيذ . ووقوف على تحريم النبيذ من تحليله . فمن هنالك لم تكن الحجة تقوم على من وقف على عين النبيذ أنه حرام أو حلال { لأنه لو وقف عليه العالم به أنه حرام مع العلياء بتحريمه ، لم يعرفه أنه حلال أو حرام 0 حتى يقف على الاصل الذي به يكون حراما بعينه & وإنا اختلف معنا الدم والنبيذ } فكان النبيذ مباحا في الأصل & إذا لم يقف على الاصل الذي يكون به حراما مع العالمين به والعارفين بعينه } ولا يبلغ من وقف عليها جميعا إلا بمعرفة الأصل الذي يعرف الحلال منهيا من الحرام } والمباح من المحجور & لأن الدم في الأصل حرام غير منتقل بفعل من أفعال المخلوقين ، إلى حال غيره { ولأنه إنما هو حرام بنفسه لا بنية غيره ولا بفعل غيره 3. ولأنه لا يقع على الحرام منه أبدا ملك ولا يكون ملكا بيمين 3 إلا ما كان قائما في الأنعام المباحة الحلال ش وهو فيها 0 فالملك واقع على الانعام } لا على ملك الحرام 0 فهذا حرام في الأصل & إلا بعلة تلحقه من أفعال الغير . فهو حجور في الأصل لا يحل الاقدام عليه والمقدم عليه ، إذا وافق الحرام المجمع عليه بغير حجة يسعه ، مما ذكرنا من الشهادة ممن يصح بشهادته التصديق على ما يمكن صدقه في دين الله . فلا حرج له عندنا من الهلاك وهو معنا هالك . وأما النبيذ ؛ فإن الأصل فيه الحلال للأملاك مما يخرج هو منه ، وما يأتي منه ث ولانه لا يقع عليه الحجر من المشروبات ، إلا أن يراد به النبيذ في الآنية اللحجور فيها الاشربة 5 وليس كل العين يقع عليها الحجر { ولا يقع عليها الحجر بالذات والعين ، وإنما يقع عليها عند القصد بها إلى الارادة للنبيذ في الآنية المحجور فيها الشراب . ثم هنالك يقع عليها الحجر والاصل أملاك لمن هو في يده © فإذا كان في يد الغير كان ملكا له } وهو حلال لزوال علم الواقف عليه عن الاصل الذي به يقف على تحريمه . ولوجوب الملك عليه ممن هو في ۔ ‎١٨٤‏ ۔ يده . فلذلك اختلف القول في النبيذ . وقد بينا ذلك فيما مضى من الفصل فاختلف معنا في ذلك معنى النبيذ من معنى الدم 0 وإن كان هنالك وقوع الشبهة فيه 0 فقد جاء فيه الاختلاف على ما وصفنا } والله الموفق للصواب . فصل : فإن كان الأصل يراد به النبيذ في الأواني المحجور فيها استعمال النبيذ 0 فاريد بذلك النبيذ في تلك الآنية وصار نبيذا . فهو حرام لمعنى السكر الحال فيه والنازل به } وموضع معنى الشراب منه ، فيا دام السكر قائيا فيه وكان مسكرا ،} فالمسكر حرام على هذا الوجه من هذا النبيذ لا محال 3 ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل العدل أنه كان مسكرا . وقد بني على الأصول الفاسدة في الآنية المحجورة } أن ذلك حرام فاسد رجس لا ينتفع به في شراب ولا طعام . ورجس ما مس النبيذ من الطهارات من الاطعمة والأشربة وغير ذلك من الطهارات ،& إلا ما اختلف فيه من الماء 7. فقد مضى القول في استثناء ذلك من اختلاف أهل العدل في قليله وكثيره ، الذي تحتمل فيه النجاسات ويفسده أو لا يفسده } وسائر ذلك ، فهو مفسد له في حاله هذه التي وصفناها } فإذا أريد به الخل بعد أن صار في حد المسكر في هذه الآنية 5 فتحول عن حال المسكر إلى حال الخل } وزال عنه عين المسكر وحكم المسكر } المحجور لعلته ومعناه . وصار خلا ي العين مع من وقف عليه من العارفين أنه خل وأنه ليس مسكر ولا نبيذ . فقد اختلف في ذلك من قول أهل العلم من أهل العدل : فقال من قال : إن ذلك يتحول إلى الخل .} ويصير حلالا طاهرا بالنية التي أوقعت عليه { وأريد بها فيه وأريده ها إذا زال عنه حكم المسكر المحجورة لمعناه لعلته } وتحول إلى حد الحلال المباح في إلاجماع أن لو أريد به في الاصل لكان مباحا حلالا } لا اختلاف في ذلك & فليا أن حصل السبب الذي به أبيح ؛ زال السبب الذي به حجر وهو المسكر ، وإنما تحول إلى حال الخل ۔ ‎١٨٥‏ ۔ بالنية } كيا تحول إلى النبيذ المسكر بالنية . وليس هوني الاصل حراما من التمر والزبيب 0 إلا أن يراد به النبيذ بالنية } في الآنية المحجور فيها النبيذ & وإلا فالاصل ملك حلال ولم يحل فيه نجاسة أفسدته من ذوات النجاسات المائعة فيه 0 إلا ما عارضه من النية الفاسدة 5 فكل ما أفسدته النية الفاسدة بعد أن كان ملكا حلالا } وهو قائم العين التي لم يات عليه من الآفات غير النية التي أفسدته . فكذلك إن حال عن حال تلك النية . كان حلالا وكذلك إذا حال عن حال المحجور المسكر ، إلى حال الخل بالنية المراد بها للخل تحول إلى الخل } وقد قيل : يعالج بالشمس أو الماء أو الملح . وإنما يراد بمعالجته تحوله عن حال المسكر إلى حال الخل } فإن تحول إلى حال الخل بغير معالجة مع النية له بذلك &} فقد زال عنه حد المحجور وصار إلى حد المباح وهو حلال . وقال من قال : إنه إذا صار إلى حد النبيذ في الآنية الفاسدة فيها استعمال النبيذ فهو حرام } لا يتحول إلى الحلال ، والقول الأول أصح معنا وهو قولنا إن شاء الله . لان المحجور منه المحرم المسكر والمراد به للشرب والنبيذ . ولو أن ذلك المجعول في الآنية من الجرار وغيرها من الآنية التى لا يجوز استعمال النبيذ فيها } ولم يرد به الشراب ولا الخل } وجعل على غير نية في تلك الآنية . كان ذلك حلالا مباحا 3 لا نعلم في ذلك اختلافا . فكذلك إذا أريد به الخل فهو حلال مباح © وإنما حجر بنية الحرام مع حلول السكر فيه © ونما منع لمعنى السكر وحرم السكر منه . وقد قال تعالى : ومن ثمرات الخيل والاعتاب تجدون سن سكرًا ورزقا حَسًَا» . فإنما المحجور السكر . وليس الاصل بمحجور . َ وكذلك إذا حال إلى غير الحال الذي حجر به فليس بمسكر ولا حجور { ۔ ‎١٨٦‏ ۔ وليس هنالك ذات محرمة في الأصل إلا بالنية } فإذا زالت عن حال ما أريد به من المحجورات زالت أحكام النية عنه . فصل : ومعنا أنه إذا حال عن حال المسكر وصار خلا مزيلا للحرام المحجور ‎٠‏ نازلا بمنزلة المحلل من المملوكات 6 فهر من الخل ‎٠‏ والخل ليس بمحرم . ونقول إنه إذا فارق حال ما صار به محجورا مما أريد به وقصد إليه به واتخذ له ‎٤7‏ فزال عن ذلك الحجر ، فقد صار إلى حد المباح الحلال { لانه أملاك ليس بحرام ني الأصل ، والله أعلم } وذلك معنا على هذا {، ولو لم يعالج ولم يرد به الخل ‎٠‏ إلا أنه قد صار خلا ‎٠‏ فعلى من أراده للنبيذ التوبة من تلك النية . وأن يتوب إلى اللله من تلك المعصية } وقد فارق هذا الخل معنا حال المسكر المحجور ، وهذا الذي يبين لنا في هذا ، والله أعلم بالصواب } وقولنا فيه قول المسلمين . فنصل : فإذا صار المسكر من التمر والنبيذ والخمر خلا ‎٠‏ ونزل منزلة الخل } وعين الخل مع من يعرفه } فهو مباح له معنا من عند كل أهل القبلة © إلا أن يعلم أن الأصل كان فيه محجورا ، فإذا علم ذلك فهنالك يقع الاختلاف : فقال من قال : إذا رجع إلى حال الخل من جميع ذلك من الخمر وغيره من الأنبذة } ولو لم يرد به الخل } فقد رجع إلى حال المباح . وقال من قال : غير ذلك . فصل : فإن ركبه راكب على جهله بالاصل ‘ وقد صار خلا فهو معنا مسلم مباح له ذلك & ولو كان الاصل في هذا الخل { فقد كان خمرا حراما } ثم صار خلا على غير نية . أو على نية . فذلك كله معنا سواء في حال جهل المرتكب بأصل ذلك . ۔_٧٨١‏ ۔ وأما على علمه بأصل ذلك ، وتحول ذلك إلى الخل بعد أن كان خمرا أو نبيذ ا فاسدا . فقد يجري ي ذلك الاختلاف . وقد بينا ذلك . وقولنا ! نه مباح إذ ‎١‏ صار ال حد ا لخل . وزا ئل حكم ا لمسكر معناه المحجور لسببه } فإن أقدم على ذلك بعلم من أصله ، فقد أقدم على محتلف فيه وهو سالم } وقد مضى قولنا ني المختلف فيه إذا أقدم عليه الجاهل به في غير موضع 6 وهذ أ مثله إن شاء ‎١‏ لله ‎.٠‏ ه ۔ ‎١٨٨‏ ۔ باب ذكر الطلاء والطلاء من جميع الأشياء : من الزبيب والتمر والعنب ‎٠‏ وجميع ما يسكر إذا جعل نبيذا } ويكون خمرا إذا اختمر } فقد جاء الأثر المجمع عليه أنه إذا تحول عن حال الخل وحال النبيذ } بالتسمية والصفة والعين ؛ فقد صار مباحا بمنزلة الأطعمة والأدوية من غير الأشربة ث وذلك أنه يغلى العصير من ذلك كله © الذي يراد به الطلا © ويطبخ بالنار حتى يرجع إل الثلث ويذهب الثلثان في الوزن أو الكيل } وإنما قيل حتى يرجع إلى الثلث : وقد قال من قال : حى يرجع ‎١‏ لعشرة ال ثلاثة 6 فإذا رجع العشرة من ذلك إلى ثلاثة . فلا نعلم اختلافا بعد ذلك أن هذا حلال مباح . حيث ما جعل من الآنية 5 وأنه لا يكون مسكرا بعد هذا ، وقد خرج منه الأخبثان وبقي الطيب . وكذلك جاء الأثر عن النبي تين ‎٠‏ ولعل ذلك مما يجمع عليه من القول مع أهل القبلة } وأما أهل العدل فلا نعلم بينهم اختلافا . فصل : وجميع ما كان من الأشربة من غير العنب والرطب والبسر من النخل © أريد به النبيذ في الآنية المباح فيها الأشربة من البر والشعير والذرة والعسل والسكر ، وغير ذلك من أنواع الحلال فهو لاحق في الاباحة معنا بالنبيذ من التمر والزبيب ، وما كان من ذلك في الآنية المحجورة فيها الاشربة } واتخاذ الأشربة فيها فهو لاحق نبيذ التمر والزبيب فيها } فقد مضى القول في ذلك { وقد مختلف الناس ي أشياء من ذلك . وكل ذلك الاختلاف لا يخرج من وجه الاباحة والحجر على ما وصفنا } لا على غير ذلك ، وإن ‎١٨٩ _‏ ۔ اختلف معاني ذلك ، فاصله واحد والقول فيه واحد إن شاء الله . ة ‎١٩٠‏ ۔ ذكر الفروج وتحريمها وتحليلها بالنكاح ومما حرمه الله في كتابه وسنة نبيه } وجمع على تحريمه أهل القبلة لا نعلم بينهم اختلافا ف ذلك © الفروج من النساء والدواب وغير ذلك من الفروج على الرجال ، إلا من الأزواج وما ملكت اليمين من النساء للرجال ، وليس ذلك للنساء من الرجال مما ملكت أميمانهن ، من ذلك قول الله ۔ تبارك وتعالى ۔ : .. .۔ ‎٥‏ . م , .. . ب 2 1 : 3 ‎٠‏ ح ‎٥‏ . : : 8 والذين هم لفروجهم حافظون إلا عل ازوا : ما ملكت أيمانهم فإنهم غبرملويت فمن ابنغى براء ديك كاوَنيت ممم العادود»١١0‏ . .. وقال ذلك في موضع آخر مثل هذا أيضا . فقال تعالى : «ولتشتغنف الذين لا جدود نكَاحا حي يشنيهم افرمن كَصّله رالذين ينعون الكتاب ما ملكت أنمانكُم ككإتبومُ إن عَلمَتم فيهم أخيرا . . ‎0!١٢»‏ . ففرض على من لم يبد نكاحا ولا ملك يمين 9 أن يصبر ويستعفف عن جميع المحارم والماثم . حتى يغنيه الله من فضله . إنه واسع عليم . ثم دلهم على ما هو جائز لهم في النكاح عند القدرة عليه منهم } ولم يجعل لهم في ذلك الخيرة من أمرهم ، وحد لهم في ذلك حدود! لا يسع مجاوزتها إلى غيرها لا بجهل ولا بعلم . فقال تعالى / وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا م طاب لكم م النساء منتى وثلاث ؤزباع فإن خفتم ألآ تعدلوا فواجتة أؤمماملكت أمانكم تلف أذن الآ تمؤلواه("' . ‎١‏ الآيات ‎)٧ . ٦ . ٥(‏ من سورة المؤمنون . ‎٢‏ - جزء الآية ‎)٣٣(‏ من سورة النور . ‎٣‏ - الآية ‎)٣(‏ من سورة النساء . _۔_١٩١‏ ۔ فاطلق هم عند الرغبة للتزويج حدا معروفا لا يجاوزونه وهو الأربع نسوة . ثم قال : فإن خفتم ألا تعدلوا على الأربع } فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } إن خفتم ألا تعدلوا على الواحدة من النساء } فيما يجب لما عليكم من الحقوق الواجبة . ثم دم على ما عجوز لهم من حل النساء في التزويج والملك ‎٠‏ وما يحرم عليهم في التزويج والملك ، فدلهم على ذلك كله حتى يعرفوا مواضع ذلك . فقال تعالى : فولا تمنكحواَمانكخ آباؤكم سمن النسا إلا ما مة صلف . ففي التأويل ؛ المعنى في هذا ما قد سلف فهو حرام أيضا لا تفعلونه 3 لا تنكحوا ما نكح آباؤ كم } ولا ما ينكح آباؤ كم فيما يستقبل } ويخرج هذا أيضا على المعنى أنه إلا من قد سلف ؛ فقد عفا الله عيا قد سلف ، والمعنى الاول هو أصح . لأنه إما المخاطبة في المستانف من نكاحهم . فصل : ثم قال تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم» . فاجمع أهل العلم أن الأم وأمهاتها ما كن وعلون ، حرام كحرمة الأم . «وبناتكم» ؛ فكذلك البنات وبنات البنات وبنات البنين ما كانوا وتناسلوا ‎٠‏ حرام في الاجماع من المسلمين . وأخواتكم» ؛ فجميع الاخوات من قبل الاب والام . ومن قبل الاب . ومن قبل الأم فحرام بالكتاب . «وعَمانك وخالأتكم < ؟ فمن أين كن فهن حرام ‎٠‏ وعمات آبائلك عماتك . وخالات أمهاتك خالاتك . وما يحرم عليهم ف التزويج والملك ‎٠‏ ‏فدلهم على ذلك كله لان يعرفوا مواضع ذلك & وبنات الأخ وبنات الأاخت» فهن وبنوهن وبنو بنيهن ما كانوا وتناسلوا فهم حرام بالكتاب والاجماع . ۔٢٩١‏ ۔ «وامهانكمْ اللا أزتعنكم» ؛ فالام من الرضاعة التي أرضعتك © فهي حرام عليك بالنكاح بالكتاب ، وأمهاتها أمهاتك ما كن وعلؤن بالسنة والاجماع . فصل : «وأخواتكم أمن الرضاعة وقال النبي يلة فيما أجمع عليه اهل القبلة من قوله : «إنه يحرم من الرضاعما يحرم من النسب» } فلحق ذلك بحكم الكتاب ، وكان ذلك موافقا للكتاب ، ولا يحسن في العقول ولا في المعاني إلا تحريم ذلك في الرضاع ، من سائر النساء المحرمات بالنسب ،} لانه لما حرم الأمهات والبنات } والاخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الاخت من النسب نضّا { ثم الحق الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة } بذوات النسب من الأمهات والاخوات . لم بز إلا أن يكون سائر ذوات الأنساب لاحقات بذلك في التحريم من الرضاع { لأنهن مثلهن ومشبهات لهن © وإذا صح التحريم نصا في الأم والاخت المحرمتين في جملة المحرمات في النسب أ ولم يأت في سائر المحرمات بالرضاع نص بالتحليل .} لحق ذلك حكم التحريم . ولما أشبه ذلك من المحرم بالنص وسائر المحرمات بالنص في النسب ،& مثل الأمهات والأخوات من الرضاع لا فرق في ذلك 5 فلما صح التحريم بالرضاع في الأمهات لحق ذلك جميع المحرمات بالنسب وأشبه ذلك بعضه بعضا {} فكان ذلك من قول الرسول يي } تفسيرا لما هو لاحق بحكم الكتاب في الاجماع ؛ أنه ما أشبه المحرم بالنص فهو محرم . فصل : فالتحريم بالرضاع داخل بحكم الكتاب على سائر المحرمات بالنسب والصهر إذا جاز في الأمهات والأخوات في الرضاع { وهما مستويان في جملة المحرمات من ذوات النسب والصهر في قوله تعالى : «أمهاتكم» طوواحراتكم» وان تجمعوا بين الأختين إلآتما قذ لفه . وكان النسب والصهر متساويين في المحرمات } وكان حكم الكتاب داخلا في الأخوات من ۔٣٩١‏ ۔ الرضاع جميع الملشبهات المحرمات بالكتاب من ذوات الأنساب والصهر } بأحكام الرضاع بالسنة } كيا ثبت في الكتاب تحريم الأم من الرضاعة والاخت من الرضاعة ، وكان ذلك كله في التحريم سواء 0 لا فرق في ذلك ، فائبت النبي يلة من ذلك ما هو ثابت في حكم الكتاب أن لو لم يات عن النبي يلة فيه نص ، فالاجماع من أهل العلم على أن التحريم داخل على المشبه للمحرمات بالنص ، ما لم يات في السنة لذلك نص بتحليل { فثبت ذلك بحكم الكتاب والسنة والاجماع بما هو ثابت في أحكام ذلك جميعا . ثم قال : « وأمهات نسائكم ؛ فذلك محرم من الام ولو لم يدخل بالابنة 7 لأن ذلك مبهم © فإذا تزوج بالابنة ورضيت به زوجا حرَّم عليه أمهاتها . وأمهات أمهاتها من النسب والرضاع . . وتال : ورايكم الإي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» . فكان ذلك على الشريطة بعد الدخول ، فإذا تزوج الرجل بالمرأة . ورضيت به زوجا ثم طلقها قبل الدخول وقبل أن ينظر إلى فرجها ، أو يمسه بيده أو بفرجه } فلا يحرم ذلك عليه بناتها ولا بنات بناتها ما كن } فإذا كان منه أحد ذلك © فوطىعء أو نظر إلى فرجها على الاستحلال للنظر إليه بالتزويج ، أو مس بفرجه أو بيده فرجها إ فقد حرم عليه بناتها وبنات بناتها وبنات بنيها من النسب والرضاع ، ما كانوا وتناسلوا كانوا في حجره أو لم يكونوا في حجره . وكانوا عنه معتزلين خارجين من حجره ، وإنما خاطب الله بذلك على ما يستدل به أن الر بائب كن في الحجور ، وقد يكن في غير الحجور ، وقد تكون الربيبة قد تزوجت وبانت & وقد يكون يولد للمرأة بعد أن طلقها وتزوجت بعد ذلك . وربت في غير حجره . وكان ذلك في حجر أبيها . فقد حرم عليه ما ولدت قبل ذلك التزويج . وما ولدت بعده من النسب والرضاع } بالكتاب والسنة والاجماع ، لا نعلم بين أهل ۔ ‎١٩٤‏ ۔ العلم في ذلك اختلافا . ثم قال : «وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم4 ؛ فكان هذا خاصا ني حلائل الأبناء من الأصلاب ، ردا من الله تبارك وتعالى ۔ } لقول من غاب على النبي يلة تزويج امرأة زيد لما قضى زيد منها وطرا } وكان زيد من النبي تنز بالموضع المكين 0 حتى كان يسمى ابنه ي الادعاء من الألفاظ من الناس &} ولم يكن ابنه لصلبه } فبين الله ذلك في غيز موضع من حكمه ، فقال تعالى : وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم وانه يقول الحق وهو يهدي السبيل ‎١‏ . فاباح سبحانه أزواج الأدعياء } وحرم أزواج الأبناء من الأصلاب } ولم يكن استثناؤه هذا في أزواج الأبناء من الأصلاب موضعا للاباحة لنساء الأبناء من الرضاع ، وإنما كان هذا نفيا منه للزوم الأبناء من الأدعياء } في الأحكام في شيء من الحلال والحرام ، فلو لم يات عن النبي قلة سنة في التحريم من الرضاع ما يحرم من الأنساب & ما حسن إلا أن يكون الابن من الرضاع لاحق بالابن من النسب ، إذا كانت الابنة من الرضاع لاحقة في التحريم بالابنة من النسب . كذلك زوجة الابن من الرضاع محرمة 9 كيا محرم زوجة الابن من النسب ،} إذا كان ابنا مسمى مشبها للابنة وللابن من النسب في المحرمات © وفي الاسم } فزوجة الابن من الرضاع والنسب ۔ إذا تزوجها ابنه من الرضاع أو النسب ، فرضيت به زوجا ، فلو لم يدخل بها فقد حرمت على أبيه من الرضاع أو النسب } إذا تزوجها ابنه من النسب في المحرمات وفي الاسم © وعلى أبي أبيه وأجداده ما كانوا وعلوا من الرضاع أو النسب ، ولو لم يدخل بها الزوج } لأنها مرسلة مبهمة . ‎١٩٥ .‏ ۔ ّ 7 . - 7 ر س وكذلك قوله تعالى.: ولا تنكحواكما نكخ آباؤكم من النسَام» ؛ فإذا تزوج الرجل امرأة } دخل بها أو لم يدخل بها } فقد حرمت على بنيه من النسب والرضاع ، وعلى بني بنيه وبني بناته } ما كانوا وتناسلوا من الرضاع والنسب } لان ذلك مطلق مبهم قوله : ولا تنكحوا مما نكخ آباؤكم سمنَ النساء ؛ فالنكاح هاهنا التزويج . وهو عقدة النكاح مع رضاء المرأة ‎٠‏ فإذا حصل ذلك فقل وقع الملك والحجر ي الاحكام والمواريث ‎٠‏ أن لو ماتت أو مات عنها ‎٠‏ وكا أن الصداق ونصف الصداق أن لو طلق فقد وقع حكم الزوجية والملك {} وعلى ذلك أجمع أهل القبلة } لا نعلم بينهم اختلافا 9 أنه إذا تزوج الرجل بالمرأة } ورضيت به زوجا تزوجا جائزا . ثم مات أو ماتت أن لها منه الميراث . وقد قال الله ۔ تبارك وتعالى ۔ : ولكم يضف ماترك أرواجكمً» ؛ فلا يستحق الميراث إلا زوجة ©} والنكاح مع ‎١‏ لرضاء يوجب ا لزوجية . وهو عقدة التزويج . فصل : وقد قال الله ۔تعالى۔ : ويا أيهاً الذي آمنوا إذا كم . _ ! ة3ضاووو ن. ‎٠-‏ >, حاط وت. .ة مرور ۔ ه تة ث ب المؤمنات ثم طلقتلموهن من قبل أن تَسّوهُن فيا لكم عليهن من عذة تعتدونا»١‏ اى فقد صح الوجوب للنكاح ‎٠‏ واسم النكاح بغير دخول من الزوج 3 وقد صارت منكوحة لمن نكحها ، ولا نعلم في هذا اختلافا . ثم قال تعالى : وأن تجْمعوابين الأختين إلآ ما قَدَسلَت» ؛ يعني وأن تجمعوا في النكاح بين الأختين } على نسق قوله تعالى : ولا تنكخُوا مانتكح آباؤكملامن النساء إلآ ما قد سَلفَت» ؛ وقوله تعالى : فانكحوا ما طا لكم من النساء ؛ فكان هذا نسقا لقوله بالنكاح } فإن النكاح هو العقد بالتزويج } وحرم عليهم أن ينكحوا ما نكح آباؤ هم 9 أي أن لا يتزوجوا ما تزوج آباؤ هم ‎٠‏ فكان حجر النكاح هاهنا تحريم العقدة منهم ذ حرم ‎١‏ ۔ جزء الآية ‎)٤٩(‏ من سورة الأحزاب . ۔ ‎١٩٦‏ ۔ عليكم نكاحه 0 إذ قال تعالى : لولا تنكحوا مانك آباؤكم تمن التساء» ؛ فكان النكاح هو التزويج } والعقد عليه . فكان ذلك محجورا ممن حرم الله نكاحه . ولو لم يطا الناكح المتزوج 3 فإن كان العقد نفسه يقع به الحجر ، كيا وقع به عقد الحلال . كذلك يقع به وجوب الضلال . لأنه لو كان حلالا كان يجب به الزوجية من الحجر والوطء والمواريث والصدقات . وكذلك بنفس العقد والقصد إليه بالنكاح © محجورا على العلم بما حجر عليه من المحرمات عليه من ذوات النسب والصهر والرضاع ؛ بقوله تعالى : ران تجْمَعُا بش الاختين» ؛ فالجمع يقع بنفس العقدة للتزويج ، لا نعلم في ذلك اختلافا } أنه لو عقد له التزويج معا باختين لبطل نكاح الجميعتين . ولو رضيتا أو رضيت به إحداهما . فكان الحكم واقعا بالعقد في التحريم ، والتحليل كذلك واقع بالعاقد والمعقود عليه . على ما لا يجوز ولا يحل من الاثم ، والتعدي لحدود الله . إذا فعلوا ذلك على العلم 9 وكان قوله تعالى : وأن تجمعوا يين الأختين ؛ مطلقا في الأختين } من جميع الاخوات من النسب من أي وجه كان 9 ومن الرضاع ، لقوله تعالى : «وأخواتكم من الرضاعة» ؛ وقول النبي يلة : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، مع الاجماع على التحريم بالسنة . والصحيح أنه لا يخرج الرضاع في هذا من النسب . وقوله تعالى : «إلا ما قد سلف4 ؛ يعني وما قد سلف ، فهو محرم عليكم أيضا ، ولو كان في حين نزول الآية أحد جامع بين أختين ما جاز له أن يقر على ذلك ،{ ولا يجوز هذا في الأحكام بعد نزول الحكم في الحرام على التابيد إلى غير غاية } ولا نعلم أن للنكاح غاية إلا الموت أو الطلاق {، فهذا باطل أن يجوز هذا إلا أن يكون وما قد سلف . كذلك قال بعض أهل التاويل وهو جائز صحيح . ‎١٩٧ .‏ ۔ وقد يجوز في المعنى أن يكون قد عفا عنهم عيا قد سلف من أمرهم {© من غير أن يجوز أن يثبت لهم حكي قد حرمه على الفاعل في المستقبل ، لما قد سبق من فعله } هذا ما لا نعلمه يجوز في أحكام كتاب الله } ولا سنة رسوله ولا في الاجماع في الدين ، والله أعلم . ولا يخرج هذا معنا إلا أن يكون عفوا عنهم مما مضى أن لا يعاقبهم عليه } أو على المعنى في الاعراب أن إلآ تقوم مقام ما } كيا قد قال الله تبارك وتعالى ۔ : لا يب اله الجهز بالسوء من القب إلآ تمن ظلم ؛ المعنى على ما قيل في التأويل . وهو صحيح . إلا من ظلم يعني ومن ظلم أيضا ؛ فلا يحب الله منه الجهر بالسوء من القول ولو ظلم ، فهذا وأمثاله مما قد قيل فيه في التاويل ؛ إن ما تقوم مقام إلا . ومن تقوم مقام إلا . وقوله تعالى : إن الله كات غفورا رجيا» ؛ عيا كان منهم مما كانوا ياتونه في جهلهم وفي بعض أيام الاسلام ، قبل أن ينزل التحريم في النكاح والتحليل ، فكان الله لهم عن ذلك غفورا رحييا . فصل : ثم قال تعالى : «وامخضنأت من النساء » ؛ يعني وحرم عليكم المحصنات من النساء في النكاح .} والمحصنات من النساء هاهنا . هن ذوات الازواج المتزوجات & فكل امرأة منكوحة متزوجة قد وقع عليها حكم الزوجية ورضيت بزوجها } ووجب عليها حكم نكاحه } فهي حرام على غيره من الرجال بالنكاح ، أو بما ملكت اليمين { فلا يجوز نكاح ذات بعل متزوجة ؛ من أمة أو حرة 3 ولا وطؤ ها يملك يمين ما دامت في ملك زوجها 3 وهي حرام على سيدها أن يطأها بملك اليمين } ومحرم عليها النكاح غير نكاح بعلها } التي هي زوجة له وهو زوج لها . فنكاح ذوات البعولة من النساء حرام بكتاب الله وسنة رسوله يلة وإجماع أهل العدل من المسلمين . ۔٨٩١‏ ۔ واما قوله تعالى : «إلأ ما ملكت أنمانكم» ؛ فقد قيل في ذلك باختلاف : فقال من قال : إواملحصنات من النساء ؛ أي ذوات البعولة ؛ الا ما ملكت أيمانكم ؛ أي وما ملكت أيمانكم أيضا من ذوات البعولة . فهو حرام عليكم وهو صحيح في التإويل } وهذا مثله ؛ قوله تعالى : «إلا ما قد سلف4 ؛ فقوله «إلا ما ملكت أمَانكّم» ؛ يعني وما ملكت أيمانكم أيضا من ذوات ا لبعولات . فهو محرم عليكم بوطء ا ليمين . حتى بحل فرجها موت زوجها أو بطلاق } وهذا تاويل يخرج على الانفراد في حجر الفروج من الاماء على السيد ما كانت ذات بعل ، ثابت نكاحه عليها في الاجماع . من أهل العدل من جميع أهل القبلة . فصل : وقال من قال : في قوله تعالى : «إلا ما ملكٹ أمانكُمْ ؛ يعني في ذلك مما قد حرم ، مما نصه عليهم كله . ثم عطف على قوله تعالى : «زالمحصنات من اساء تماما لما حرم من المحرمات ، في جمل قد أكملها من التحريم في النكاح ، وكان هذا آخر ما حرم من المحرمات في النكاح والتزويج ، ثم أطلق بعد هذا التحريم ، وما قد قص عليهم من الحجر فوق الاربع في النكاح {© وفي نكاح الواحدة في الاثم إن خافوا ألا يعدلوا 0 فاطلق لهم مع خوفهم ألا يعدلوا في التزويج ما ملكت أيمانهم 3 كذلك أطلق لم ما ملكت أيمانهم من غير ما حرم الله عليهم ْ من هذه المحرمات من النكاح والمملوكات ، فاراد بقوله تعالى : «إلأما ملكت أيمانكم4 أي أنه أحل لهم ما ملكت أيمانهم ، ولو لم يكن هناك نكاح منهم بعد ما حرم عليهم { وبين لهم أنه حرام عليهم ف النكاح . كذلك بين لهم أنه حرام عليهم فيما ملكت اليمين ، فاراد بذلك تبارك ‎١٩٩_‏ ۔ وتعالى أنه حرام عليهم في ملك اليمين } جميع ما حرم عليهم في النكاح ؛ من ذوات النسب والصهر والرضاع والجمع بين الأختين . وذوات البعولة مما ملكت أيمانهم } فكل ذلك محرم عليهم في الوطء بملك اليمين ، كيا هو حرم عليهم في النكاح 0 فاحل لهم ما ملكت أيمانهم } ولو لم يكن نكاحا ، قام لهم الملك لما ملكت أيمانهم مقام النكاح والتزويج 0 وإنما بين لهم أنه حرم عليهم في الأملاك من المحرمات ، مثل ما حرم عليهم في النكاح والتزويج {} وهذا قول يخرج على صحيح من التاويل 3 يجتمع عليه جميع أهل العدل ، أنه يحرم من الملك في الوطء ما يحرم من النكاح ؛ من النسب والصهر والرضاع والجمع . وقال من قال : إلا ما ملكت أيمانكم» ؛ يقول : وحرم عليكم من النساء بالنكاح والوطء بملك اليمين } جميع ما حرم عليكم ، والمحصنات من النساء مما ملكت أميمانكم وغيره . إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا ‎٠‏ من المشركين من ذوات البعولة في الشرك . لأنه إذا صارت للمسلمين وحلت للمسلمين بملك اليمين ؛ انقطعت عنها عصمة التزويج من أهل الشرك ، وحرم عليها زوجها المشرك ، وكانت حلالا للمسلمين بملك اليمين {} وهذا قول يصح أيضا على الوجه مع أهل العدل ، وني إجماعهم أن المشرك إذا أسلمت زوجته أو صارت في حكم ملك المسلمين .} انقطعت عصمة زوجها من أهل الشرك عنها . وحلت للمسلمين . فكل هذه الأقاويل جائزة خارج كل منها على الصواب & على الانفراد بقوله 7 وتحت كل قول من هذه الأقاويل فائدة } يخرج في الاجماع في معناها على الانفراد بحكمها إن شاء الله . فصل : وقال النبي يلة : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا الصغيرة على الكبيرة ولا الكبيرة على الصغيرة» وذلك محرم مفرق بينهم © وذلك مما يصح حكمه في كتاب الله بالسنة . بمعنى تحريم الجمع بين الأختين © ۔ ‎٢٠٠‏ ۔ ومعنى تحريم الاخت ، فليا أن صح تحريم الأخت نصا من النسب والرضاع © وصح تحريم العمة والخالة نضّا من النسب والرضاع كذلك ، لا يجوز أن يجمع بين النساء ما يحرم عليه هو 3. من ذوات محارمه من النسب والرضاع 7 بمعنى تحريم الجمع بين الأختين & ومعنى تحريم أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من طريق الصهر & فليا أن صح هذا كله صح أنه لا يجوز له الجمع بين ذوات المحارم } كيا لا يجوز له أن يتزوج ذوات المحارم 3 بالدلالة من كتاب الله على شبه ذلك في معناه } والمراد به . مع تصديق ذلك من قول رسول الله مياة . مع الاجماع على ذلك من أهل القبلة } لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا . فليا أن سح هذا بالاجماع عليه من أصول الدين ، بالاطلاق والنص © في أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها } صح في الاجماع أن عمة أبيها وعمة جدها } وما كان من عمات آبائها . فهي عمة لها كيا كانت أمهاتها . ما كن وعلون أمهات لها . كذلك عمات آبائها وعمات أمهاتها وخالات آبائها وخالات أمهاتها على هذا النحو ، فهن عمات لما وخالات لها . كيا أن عمات آبائه وعمات أمهاته وخالات آبائه وخالات أمهاته عمات له وخالات ، ومحرمات عليه من النسب والصهر والرضاع . وكل ذلك حرام بالاجماع والسنة والكتاب { والسنة والاجماع لاحقان بالكتاب & ولا نعلم في ذلك اختلافا . وقوله تعالى : «إلا ما ملكت أيمانكم كتاب اله عليكم ؛ المعنى في ذلك كتب الله عليكم هذا الذي قص عليكم {} من تحريم المحرمات في النكاح } وقد بين ما حرم عليهم من استباحة الفروج ث وفرض عليهم في حفظ فروجهم & إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ثم كتب عليهم أن هذا الذي قصه عليهم محرم عليهم { ولو كان ذلك بالتزويج وملك اليمين © فهو محرم عليهم لا يحل لهم ذلك } بنكاح ولا ملك يمين ولا غيره . ۔ ‎٢٠١‏ ۔ فصل : ثم قال تبارك وتعالى : وأحل لكم ما زاء لكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» | فالاحصان هو التزويج مما أحل الله 5 مما عدا هذا الذي قد بينه وقصه 9 وحجره عليهم بالملك وغير الملك . والسفاح كل ما عدا النكاح والملك باليمين . جما أحله الله بالنكاح والملك & فيا يأتي بغير نكاح ولا ملك فهو سفاح . والسفاح هو الزنا 3 والزنا هو موجب للحد في الدنيا © والوعيد والعذاب في الآخرة . وقال الله ۔ تبارك وتعالى ۔ : م استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة وقال تعالى : واتوا النساء صدقاتهن نحلة . وقال لنبيه يتية : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرجي٠©‏ { فلم يحل الله تبارك وتعالى الفروج من الحرائر } بالهبات منهن لأنفسهم في شريعة دين نبينا يز إلا له ي امرأة واحدة لا نعلم غيرها 3 وسائر ذلك فإنما كان يلة يتزوج بالولي والصداق والشهود ‘ وكانت سنته يتب ذلك ف التزويج . فصل : وقد قال أهل العلم ف قول الله ۔ تبارك وتعال لا نعلم بيخهم اختلافا } وقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم : إن الفريضة عليهم التي فرضها الله عليهم في النكاح ؛ إذن الولي في التزويج أو تزويجه بنفسه بحضرة الزوج المتزوج ، أو وكيل من قبله 3 أو من يتزوج عليه } ويقبل ذلك له بعقد التزويج ‎٠‏ بلفظ يعرفه المزوج وا لشهود والمتزوج ويعقلونه . جما يراد به التزويج . ويثبت به معاني التزويج . وإن اتسعت ألفاظ الخلق في ذلك © بفريضة من الصداق ، تكون عوضا للمرأة . ولا يقع على غير عوض من ‎١‏ الآية ‎)٥٠(‏ من سورة الأحزاب . ۔٢٠٢‏ ۔ الفرائض ‎٠‏ بشاهدين من أهل الاقرار بالدين ‎٠‏ الذي يثبت حكمه على الزوج والمرأة ‎٠‏ وأقله ي ذلك رجلان منهم أو رجل وامرأتان ‎٠‏ أقل ذلك ‎٠©‏ ولا يجوز أقل من هذه القواعد الاربع ف التزويج ‎٠‏ ورضاء المرأة ‘ مع هذه القواعد الأربع بالتزويج { بعد التزويج في أكثر القول . فصل : وقال من قال : ولو رضيت قبل التزويج . ثبت عليها ذلك وجاز 3 والقول الأول أصح معنا . وكله يجوز ويخرج . كذلك التزويج مع شاهدين واحدا بعد واحد © ولا محضر الشاهدان حميعا . فقد اختلف 1 ذلك : فقال من قال : يجوز ذلك . وقال من قال : لا محجوز إلا أن يكون التزويج مع الشاهمدين حميعا ف حضرتهيا ‎٠‏ وكل ذلك جائز ، والأربع اللواتي لا يجوز التزويج إلا بهن ، تزويج الولي أو عن إذنه ‎٠‏ ومتزوج أو من يقوم مقامه ‎©٨©‏ ولفظ في ما يراد به ‎١‏ لتزويج ويعقد به . مما يعقل معنى ذلك . ويثبت به ‎٤03‏ وحضرة ‎١‏ لشاهدين كذلك التزويج على الانفراد أو الاجتماع . وأجمعوا أن هبة الفرج نفسه حرام . لا يجوز من حرة ولا ملوكة . وأما إذا صار له ملك المملوكة باي وجه يقع به الاملاك 0 من ميراث أو شراء أو هبة أو سبي أو وجه من الوجوه التي يقع بها الاملاك 3 وكانت خارجة من جملة ما حرم الله عليه ‎٤‏ من النساء اللواتي سمى الله تبارك وتعالى ۔ } في جملات المحرمات ، ولم يعلم أنها من المحرمات عليه 3 فإنها له حلال بملك اليمين 9 بعد كمال سنه الاستبراء لفرجها . فيما يجب عليه فيه الاستبراء . مما لا يختلف فيه من الدين . فهذا ما فرض الله عليهم ف أزواجهم وما ملكت أيمانهم . ولا نعلم في هذا اختلافا من قول أهل العدل © فإذا أق فرجا على غير ۔ ‎٢٠٣‏ ۔ هذه الشرائط . بملك أو بنكاح . فلا يجوز ذلك معنا { فييا عليه إجماع أهل العلم معنا من أهل العدل . وإن وقع التزويج وعقد التزويج على غير عوض . ولا فريضة مسماة © فإنه لا يثبت أحكامه إلا بثبوت العوض ،{ فإن طلق قبل الدخول وجب العوض عليه بالمتعة } وإن وطىعء قبل الاتفاق على الفريضة .} ثبت العوض في الاجماع وإن اختلف فيما ثبت من العوض & فإن الاجماع على ثبوت العوض ‎٠©‏ ‏وإن مات ثبت العوض بالميراث في الاجماع . وقد اختلف ف العوض بعد الميراث ، وإن ماتت هي فلا عوض للورثة . وللزوج الميراث 0 ولا نعلم 1 ذلك اختلافا . ع ۔ ‎٢٠٤‏ ۔ باب ذكر الفروج والنكاح والقذف وجاء الأثر المجمع عليه من قول أهل العدل من المسلمين ، أن الفروج مباحة مطلقة بالنكاح الحلال . والملك الثابت الجائز لها بالملك به ، ما ل يعلم الراكب لها أو يصح معه أن ذلك الفرج الذي قد استحقه بالنكاح أو صح بالملك © حرام بوجه من الوجوه التي حرمها الله ي كتابه أو سنة نبيه } أو إجماع المسلمين من اهل العدل ‎٠‏ لأن الله ۔ تبارك وتعال _ ما حرم من المحرمات بانسابهن وصفتهن من الصهر وا لرضاع وذات البعل . / س ‎٤‏ إ. إ. 7, . ك . ثم قال تعالى : «وأحل لكمَما وراء ذلكم ؛ بالنكاح والملك ، لا بغير ذلك من ‎١‏ لسفاح وا لزنا وا لفصب ‘ ولا محجوز ذلك في محرم ‎١‏ لنكاح والملك ولا في مطلق بالملك والنكاح أبدا 3 والمرتكب المحرم بالملك في النكاح في دين اللله بالزنا وا لسفاح ؛ مرتكب لحجرين محرمين . كلاهما ارتكاب المحرم بالنكاح وا لملك 1 أن لو كان ملكا صحيحا ونكاحا صحيحا < ما حل به المحرمات . فركب ما لا يحل بالنكاح ولا بالملك بغير ملك ولا نكاح . على التعمد للعلم بذلك . والزاني بذوات المحارم التي حرمها الله في النكاح ، إذا زنى بذات محرم منه © بعلم منه بذلك أها ذات محرم منه © ولو جهل ما يلزمه في ذلك أو علم بذلك 3 فحده في ذلك في قول أهل العلم { لا نعلم بينهم اختلافا . أن يقتل بالسيف ؛ محصنا كان أو بكرا } لأنه ركب ما لا يحتمل ولا يحل له على حال من الحال . ‎٢٠٥_‏ ۔ والزاني بغير ذات محرم منه 0 قد بحل له ذلك بالملك ‎٠‏ والتزويج أن لو .كان ذلك . وكذلك إذا تزوج ذات محرم منه مما يجمع عليه 5 فإذا تزوجها ووطئها وهو يعلم بذلك أنها ذات محرم منه بمعرفة النسب والصهر © وما به تحرم عليه © فإذا وطىء على ذلك 3 وهو جاهل أو عالم بالخرمة } إذا علم بالحرمة ؛ إذاعلم ما تجب به الحرمة فركب على ذلك ووطئها { فالحد عليه في ذلك القتل بالسيف . كذلك جاء الأثر المجمع عليه من قول أهل العدل ، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك . وإذا عقد على نفسه التزويج بذات محرم منه ، وهو يعلم بذلك بالنسب أو الصهر أو الرضاع أو البعولة ‎٠‏ وجهل ذلك أو علم ذلك ‎٠‏ فهو هالك بالدخول في عقد النكاح ، ظالم بذلك ، لا يسعه جهل ذلك ولو لم يطا الفرج ، ولا نظر إليه ولا مسه بيده ولا بفرجه ، فبنفس العقد على نفسه © قد وقع ف الحجور الحرام . وكذلك المنكح إذا علم بذلك من المحرمات من النسب والصهر : والرضاع ‎٠‏ وذوات البعولة ‘ وجميع ما حرم الله في كتابه أو سنة نبيه باز ‎٠‏ أو إجماع أهل العلم من المسلمين ‎٠‏ فإذا علم المتزوج أو المزوج والشهود عللى التزويج } بأصل ما يحرم به النكاح } فدخلوا في عقد التزويج ، بعلم منهم بحرمة النكاح } أو بجهل منهم بحرمة النكاح 3 فهم هالكون بذلك من حين ما يدخلون فيه . وكذلك المرأة إذا علمت بأصل ما يحرم به النكاح فرضيت بالتزويج على ذلك بعلم منها بحرمة النكاح . أو بجهل منها بحرمة النكاح ‎٠‏ إذا علمت ۔ ‎٢٠٦‏ ۔ بالاصل { فلا عذر لها في ذلك } وهي هالكة بذلك من حينها 3 ولو لم يدخل بها الزوج إذا رضيت بالنكاح ، وأثبتته على نفسها } والرضى منها بذلك مهلك لا . ولا نعلم في هذا اختلافا } لأن العقد الذي قد دخلوا فيه هو الاصل المحل للحلال ، الموجب لأحكام النكاح ، من إباحة الفرج ووجوب الصداق أو المتعة أو المواريث & فليا أن كان هذا العقد حراما } ما لم يحل أن يعقد في دين الله عقدا حراما بجهل لحرمته ولا بعلم لحرمته . والجاهل والعالم بذلك سواء 0 وكل ذلك جائز بائن } والعالم أشد إثما وأعظم جرما .} إذا تعدى على معاصي الله بعلم ويقين . فصل : وكل من جهل الأصل الذي به تقع الحرمة من زوج ومزوج أو شهود أو امرأة . فدخل في عقد صحيح ، في حكم دين الله في حكم الظاهر 3 وغاب عنه علم ما تقع به الحرمة من الأنساب والأصهار والرضاع ، وغير ذلك من المحرمات } ولو كان سائر الداخلين ، عالمين بذلك ، فلا يضر الجاهل بذلك علم العالمين من زوج أو زوجة أو مزوج أو شهود } وكل مسئول في هذا عن علمه .} وهالك بجهله بما لا يسعه جهله إذا وقف على علم ما لا يسعه جهله . فصل : ولو دخل في مباح في ظاهر الحكم في دين الله مع أهل العدل من المسلمين ، وهو لا يعلم أحلال ذلك أم لا 0 فوافق حلالا لموضع ما غاب عنه من علم ما تحجب به الحرمة فهو سالم محق { لأنه وافق ما هو له مباح من زوج أو مزوج أو زوجة أو شهود } لأن علم ذلك من المحرمات والمحللات من جميع المناكح مما يسع جهله ما لم يركبه بعد علمه بالاصل الذي يجب به التحريم } أو بتولي راكبه بعد علمه بالاصل الذي يجب به التحريم } وبعد علمه بأن راكبه الذي ركبه عالم بالاصل الذي يجب به التحريم ، أو يبرأ من العلياء إذا برئوا من راكبه على هذه الصفة أو يقف عنهم برأي أو بدين على هذه الصفة ، فإذا ۔ ‎٢٠٧‏ ۔ كان منه أحد ذلك . كان هالكا وحل محل الهلاك 0 وكان عليه الدينونة بالسؤال ، للخروج مما قد دخل فيه من الهلاك ، وكان جميع من عبر له ذلك حجة عليه وقبل ذلك لم يكن حجة عليه علم ذلك ولا شيء منه 3 ما لم يبلغ إلى علم ذلك باي الوجوه بلغ إلى علمه ، أو تقوم عليه الحجة بعلم ذلك من علياء المسلمين الذين تقوم بهم الحجة فيما يسع جهله ، ولا كان عليه الدينونة بالسؤال عن شيع من ذلك مجملا ولا مفسرا إلا ما يلزمه من الدينونة بالسؤال جملا ، عيا يلزمه السؤال عنه من أمر دينه 0 فإن اعتقاده للسؤ ال في جملته عن جميع ما يلزمه السؤال عنه داخل فيه جميع الدينونة بالسؤ ال عيا دخل في الجملة من دينه 0 كيا كان إقراره بالجملة إقرارا بجميع دين الله . وكما كان علمه بما يلزمه ني الجملة 3 عليا منه بجميع دين الله الذي تعبده بعلمه ، ما لم يلزمه شيء من ذلك بعينه ، يلزمه العمل به والانتهاء عنه © فيضيع ذلك اللازم © أو يركب شيئا من تلك الماثم والمحارم } فهنالك يخصه السؤ ال عن ذلك بعينه بالدينونة حتى يخرج منه بعينه 7 وحتى يؤديه بعينه 3. وقد مضى في هذا الوصف ما في بعضه كفاية إن شاء الله . فصل : ولو رأى مثل محمد بن محبوب أو موسى بن علي ؛ رجلا قد جمع بين امرأة وأمها وابنتها بعقدة واحدة 5 وأقام عندهن } وهو عنده قبل ذلك في الولاية } أو في حد الوقوف ما جاز له أن يبرأ منه ، على ذلك ، ولا يقف عن ولايته حتى يعلم أنه عالم بذلك وبنسبهن ، فإذا علم ذلك أنه عالم بالنسب الذي تقع به الحرمة في ذلك ، ثم أقام بعد ذلك على هذا النكاح } أو شيع منه ولم يفارقهمن من حينه كلهن ، فإنه يلزمه هنالك أن يبرأ منه . كانت له ولاية متقدمة أو لم تكن له ولاية . ولو أن موسى بن علي أو محمد بن محبوب لما عاينا ذلك من الراكب لذلك ، برءا منه } أو علم هو أنه مرتكب لما حرمه الله عليه في علمه ، كان ۔ ‎٢٠٨‏ ۔ قد أق بذلك كبيرة . ولو كان الراكب لذلك في علم الله قد أتاه وهو يعلم أنه حرام عليه 0 لكان الراكب لذلك هالكا في دين الله ، والمتبرىء منه على ذلك هالكا . وكذلك الواقف عن ولايته بدين على ذلك 3 يكون هالكا في دين الله . ولو أن موسى بن علي أو حمد بن محبوب لما أن عاين ذلك من راكبه & وأعلمه بذلك أنه جامغ بين امرأة وأمها وابنتها . فلم يصدقه على ذلك ، وأقام على نكاح نسائه . وهو ممن يعلم منزلة موسى بن علي ومحمد بن محبوب إلا أنه لم يصدق الواحد منهيا . إذ لا تقوم بالواحد في الشهادة الحجة ، ما جاز لموسى بن علي ولا لمحمد بن محبوب ، أن يقف عن ولاية وليه ذلك ، ولا يبرأ منه على ذلك 0 وإن وقف عن ولايته أو برىء منه على ذلك بدين فهو هالك . فصل : ولو أنه إذا أعلمه بذلك قال ؛ أنا عالم بذلك ولكني لم أعلم أن ذلك عل حرام . لكان قد أقر بما يجب به عليه البراءة } لأنه قد أقر أنه راكب محرما بجهله بحرمته ، فافهموا الفرق في ذلك . ولا تقوم في هذا الحجة ي الشهادة } إلا شهادة شاهدين ذوي عدل من تجوز شهادته ز على ذلك الراكب من أهل دينه أو من المسلمين ، ولو عاينه يأتي بالوطء عيانا أمه أو أخته . ولا نعلم أمتزوج بها أو ليس متزوج بها عالم بنسبها 3 أو ليس بعالم ما جاز له أن يقف عن ولايته } ولا يبرأ منه حتى يعلم أنه ياني ذلك بعلم منه بنسبها } فإذا علم ذلك فقد قامت عليه الحجة بأنه قد ركب ما لا يحل له بنكاح أو بغير نكاح { وقد لزمه هنالك البراءة منه 5 إذا علم أن ذلك يلزمه فيه البراءة . وذلك مما يسع جهل كفره في جميع المناكح ، ما لم يركبه أو يتولى راكبه كيا وصفنا بعد العلم © أو يبرأ من العلماء إذا برثوا من راكبه بدين أو برأي . بعد العلم منهم بذلك منه . ‎٢٠٩‏ ۔ فصل : ولو عاينه يطا امرأة في الطريق } أو في موضع ليس بمنزله ولا موضع منه 0 واستبرأ به في ذلك ، وهو لا يعلم أن تلك المرأة امرأته ولا جاريته 7 وهو يعرف المرأة أو لا يعرفها 7 ما حل له أن يقف عنه ولا يبرأ منه على ذلك ، حتى يعلم أنه يأتي ذلك بغير ملك أو تزويج . فإذا علم أنه يأتي ذلك منها بغير ملك أو تزويج } فهنالك تحرم عليه ولايته بالدين ، فيا لم يتوله بدين أو يبرأ من العلياء إذا برثوا من راكبه ز أو يقف عنهم من أجل ذلك بعلم منهم بذلك برأي أو بدين فهو سالم مسلم بذلك إن شاء الله . فصل : وكذلك لو جهل الزنا ومعرفة حرمته ، ما يسع الناس جهله ما لم يركبوه ، أو يتولوا راكبه على علم منهم باصله الذي به يوقف على علم حرمته © أو يبرأوا من العلياء إذا برثوا من راكبه أو يقفوا عنهم برأي أو بدين 3 إذا برئوا من راكبه بعد علمهم بأصله الذي به يعرف حرمته ، ولو كان الزاني مرتكبا في علم الله لما يعلم أنه حرام 3 وعاين ذلك من عاينه منه ، ولو لم يعلم كيف يأتي ذلك } أبتزويج أم بغير تزويج ولا ملك ، فلا يسع العالم منه ذلك أن يبرأ منه } ولا يقف عنه بدين } كان الراكب عالما أو ضعيفا ، كان الواقف على الزاني عالما أو ضعيفا أو جاهلا } فلا يسع ذلك في دين الله تبارك وتعالى ۔ ، إلا أن يعلم أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك & فإذا علم ذلك من أنه ياني ذلك الفرج . الذي هو ليس من ذوات المحارم منه بغير نكاح ولا ملك ، لم يسع الجاهل حينئذ أن يتولاه بدين ، ولا يبرأ من العلياء إذا برئوا منه على ذلك بعلم منهم بذلك & فإذا كان ذلك الفرج من ذوات المحارم منه ‎٨‏ ‏وعلم أنه عالم بأنه عالم من ذوات المحارم منه ، لم يسعه حينئذ أن يتولاه بدين 3 ولو لم يعلم أنه يأتيه بغير نكاح ولا ملك © لأن النكاح في ذلك سواء . وهو حرام عليه . فصل : وإذا علم العالم بزنا الزاني أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك ‎٨‏ ۔ ‎٢١٠‏ ۔ ثم سمع من يبرأ منه على ذلك من العلياء ولا يعلم أنهم يعلمون منه أن يأتي ذلك بغير نكاح . أو لا يعلمون . فإذا علم هو منه ذلك © ولم يعلم أنهم جاهلون بذلك منه ، فبرئوا منه على ذلك فليس له أن ينكر على المتبرىء منه تلك البراءة ؤ إذا علم هو أنه ياتي ذلك بغير نكاح ولا ملك ‎©٠©‏ وأنه ياتي ذلك حراما . إذا عاينوا منه ذلك الذي عاينه منه . وعرفوا منه مثل الذي عرفه منه } ولو كان وليا له على ذلك ، لأنه قد علم أنهم قد علموا منه مثل ما علم منه ©} ولو برثوا منه على ذلك . وهم لا يعلمون أياتي ذلك بنكاح أو ملك . أو بغير نكاح ولا ملك . وقد عاين منه هو ذلك ‎٠‏ وعلم أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك {} فعليه أن يتولاهم على ذلك ‎٥‏ وليس له أن يقف عنهم بدين ولا برأي ، إذا كانوا علياء }. وقد خانوا الله في دينهم إذا برئوا منه بغير علم 3 وإن وقف عنهم 1 ذلك أو برىء منهم ‘ وقد علم هو أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك { ولا يعلم منهم أيعلمون مثل علمه أو لا يعلمون © فنهم مأمونون على ذلك & لأنه يمكن أن يعلموا منه مثل الذي قد علم } وقد صح معه هو ما تجب به البراءة منه 3. وقد قامت عليه الحجة بعلمه ذلك ، لأنه خلو ع عنده في الحكم فيي يدين به . ولاحجة له على من علم كعلمه في الظاهر . فصل : وليس له هو إذا علم أنه ياني ذلك حراما بغير نكاح ولا ملك © أن يبرأ منه مع من قد علم أنه يتولاه ‎٠‏ أو مع من ادعى ولايته ممن يمكن أن يتولاه بحق بوجه من الوجوه } فليس له أن يبرأ منه مع من قد علم أنه يتولاه . فهنالك يجوز له أن يبرأ منه معهم } ولو علم أنهم قد علموا منه ذلك الذي قد عاينه حتى يعلم أنهم قد علموا أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك ‎٥‏ ‏وأنه ياتي ذلك حراما ‘ أو مع من ادعى ولايته ‎٦‏ فإن برىعء منه معهم على غير ذلك ، فهو هالك في حكم دين الله ، حتى يعلم أنهم قد علموا منه كعلمه في الوجهين جميعا . من معاينة الركوب 5 وعلم الأصل الذي به تجب البراءة . ۔.١١٢‏ ۔ وكذلك إن علم أن المتبرئين منه الواقفين على معاينة الركوب ، غير عالمين بأصل الحرمة الني بها يب الكفر 9 ولو عاينوا الركوب © فإذا علم أنهم غير عالمين بأصل الحرمة { التي بها يجب الكفر ، لم يسعه أن يتولاهم على ذلك بدين } كانوا علياء أو ضعفاء أو جهالا } لأنهم إذا برثوا منه بوقوفهم على ارتكابه لما لا يعلمون حرمته بعلم ممن علم منه وبحرمته ، فقد علم أنهم أتوا محجورا في الأصل وكفرا . وقالوا كذبا وزورا } ولا يسعه أن يحملهم على علمه فيما لا حجة لهم فيه } وقد علم أنهم قد انخلعوا في دين الله ببراءتهم منه وإن كان هو غير عالم بأنه ياتي ذلك بغير نكاح ولا ملك © أو بنكاح أو ملك إلا أنه جاهل بذلك ، ثم عاين منه ذلك ، وعاين منه ذلك معه احد من أوليائه الذين يتولاهم المعاين من العلماء ‎٠‏ أو الضعفاء من المسلمين أو من غير المسلمين ممن لا يستحق عنده ولاية . فعاينوا ذلك منه جميعا © وهو لا يعلم أنه ياني ذلك بالوجه الحرام } وقد غاب عنه علم ذلك ، فلا يجوز له أن يبرأ منه عل ذلك 0 فإن برىء منه أولياؤ ه على ذلك © وهو ولي له ۔ أعني الراكب ۔وقد علموا أنه يتولاه . أوهوممن تيب ولايته في حينه على أهل الدار 0. فعليه أن يبرأ منهم على ذلك لانهم حاكمون في ذلك بغير حجة لهم . ولأنهم أتوا محجورا في ظاهر الأمر ‎٠‏ مما لا حجة لهم فيه مع من يتولاه ‎٠‏ لأنهم لو قالوا بعد ذلك © وهم مائة ألف أو يزيدون © من بعد أن برثوا منه على ذلك ، أيأتي ذلك بغير حق بوجه من الوجوه 3 ما قبل منهم ذلك . وكانوا محلوعين مع من يتولاه على ذلك & ولو كانوا في علم الله في ذلك من الصادقين } لكانوا عند الله في دينه بذلك من الفاسقين . إذ حكموا بغير حجة تصح 1 دين الله . وحكموا لانفسهم بدعواهم على خصمهم 6 ولا يجوز ذلك ي حكم الاسلام . لأن هذا مما هو مؤتمن عليه في دينه ولا حجة لأحد عليه فيه ©} إلا أن يعاينوا ذلك منه } ۔٢١٢‏ ۔ على وجه التغلب منه على الفروج . والقسر منه للمرأة وهي تنازعه وتنكر عليه } وتمتنع منه ذلك ، وتدعي عليه أنه ياتي ذلك منها بغير حجة ، بلا ملك ولا نكاح . فإذا ادعت عليه ذلك © وأنكرت عليه ذلك ‎١‏ ولم يعلم هو أنها كاذبة في ذلك أو صادقة 3 فقد قامت الحجة عليه بإظهار النكير منها عليه } إذا كانت ممن له الانكار . وممن ينكر عن نفسه من البالغين الذين ينكرون الأحكام على أنفسهم {} ويغيرون ذلك & فإذا كان كذلك ولم يعلم كذب المدعي من صدقه ، ولم يوضح وليه على ذلك حجة ك أو ينته عن ذلك © بعد قيام الحجة عليه من المرأة } فقد أق محجورا في الأصل ، وعليه البراءة منه حتى يأ في ذلك ما يخرجه من البراءة } لأنه قد ركب بعد النكبر عليه ما لا حجة له فيه . فصل : فإن انتهى بعد أن قامت عليه الحجة بالنكير 3 وقامت عليه الحجة في ذلك 8 فلم يأت بعد قيام الحجة عليه } ما هو حجور عليه في الأصل ۔ إلا ما كان يأتي قبل ذلك فلا يكفر بذلك عند من عاين منه ذلك بالفعل الأول ، قبل أن تقوم عليه الحجة من المرأة بالنكير . الذي هو حجة لأن إظهار النكير من المرأة في ذلك حجة عليه } إذا ركب بعد قيام الحجة ، وترك النكير حجة ، ولو كانت تمانعه على ذلك وتدافعه . ولا تدعي عليه في ذلك حراما ولا ماثيا 5 إلا أنها تمتنع عنه في ذلك ، لم تقم عليه بذلك حجة في الحكم ى لأنه يكن أن تكون امرأته أو جاريته . وتمنعه ما هو له ، ولا حجة في ذلك تقوم عليه إلا أن تقول ؛ لا حق له عل في هذا بملك ولا نكاح ، أو تمتنع منه وتطلب المنع منه 7 فتحتج عليه في ذلك بحجة حق إ فيدفع حجة الحق . ويركب ما ليس له حجة في دين الله 0 بعد فيام الحجة عليه } أو بعد أن تدحض حجته ، فإنه يكون بذلك كاذبا هالكا ني حكم الظاهر ، ولو كان محقا في السرائر ث ولو كانت هذه المرأة في علم الله أنها زوجته أو جاريته . وقد أقامت عليه الحجة بما لا حجة له فيه 3 ثم تعدى بعد قيام الحجة عليه } أو بعد ۔ ‎٢١٣‏ ۔ أن بطلت حجته عند أهل الحجة القائمين عليه بذلك ، ممن قام عليه بذلك من حجج الله عليه } فإنه يكون بذلك هالكا في حكم دين الله . فصل : ولو ادعى عليها الزوجية أو الملك 5 وأنكرت ذلك وامتنعت منه عن ذلك & فغلبها على نفسها . ووطئها على ذلك & ولم تطلب منه الحجة في ذلك إلى من حضرهما ممن تقوم عليه لله الحجة أن ينصرها عليه ، إلا أنه ادعى عليها ذلك © وأنكرته إ فلم تمتنع ذلك ولم تنتصر منه . ثم وطئها على ذلك & كان قد أق محجورا في الأصل مما يكون فيه محجوجا في دين الله بقولها 3 إذا ادعت عليه ذلك & وكان قوله باطلا 0 وكان المدعي الزوجية أو الملك 8 فلا يصح في الاجماع البراءة منه 3 لأنه يمكن ما يقول هو 3 ويمكن ما تقول هي {} وقد ادعى ما يمكن وأنكرت هي ما يمكن كذبها فيه 3 ولم تدع أنه يغصبها نفسها { ولا يأتي ذلك منها حراما } وإنما تمنعه ذلك وتدعي أنها ليست زوجته 3 وهو يدعي الزوجية أو الملك ، وهي تنكر ذلك 5 فقد قامت عليه الحجة منها بالدفع بدعواه } ويحتمل في هذا معنا ولايته والبراءة منه ، والوقوف عنه حتى يمتنع ما يجب عليه من الحجة & عند القائمين عليه بالحجة لله في ذلك الأمر . الذي قد ظهر منه . ولو قام بذلك الأمر عليه لله من الناصرين لدين الله ني ذلك الأمر الذي قد ظهر منه يهودي أو نصراني } أو أحد من المتعبدين بدين الله أن ينصروه © فأقام عليه الحجة لله في ذلك © فامتنع أن يترك ذلك حتى يصح له في دين الله دعواه . وحكم نفسه في ذلك ، وامتنعت حجة الله عليه في ذلك لمن قامت عليه } كان بذلك هالكا معنا في حكم الظاهر } إذا أنى ذلك بعد قيام الحجة عليه ممن احتج عليه من المحتجين من المتعبدين بدين النه 3 ولو كان في سريرته صادقا } كان في دين الله في حكم الظاهر منافقا فاسقا ‎٠٠٠.‏ " فصل : ولو قام عليه بذلك صبي غير متعبد بدين الله 3 ولم تقم عليه ۔ ‎٢١٤‏ ۔ الحجة من إنكار المرأة إلا ما يدفع من دعواه ، لم يبن لنا أن يكون بذلك محجوجا في حكم الظاهر ، وكان على الحكم الأول معنا من الولاية له والبراءة والوقوف 0 لأنه محجوج في قوله المرأة 7 متى قامت عليه الحجة عند الحاكم وعند أهل الاسلام 3 كان مدعيا 3 وكانت هي المصدقة عليه . فصار في الأصل مدعيا لما يأتي من ظواهر الأمر المحجورة عليه 7 حتى يصح ما يدعي 38 وإذا ارتكب محجورا في ظاهر الأمر } لا يكون فيه مؤتمنا على قوله . ويكون محجوجا في أصل ما دخل فيه 3 وأمكن صدقه وكذبه {} لحقه حكم الاختلاف من الولاية والبراءة والوقوف معنا بمنزلة القتل المحجور {} والأمور المحجورة والفروج المحجورة التي يمكن فيها الحق والباطل والكذب والصدق & فإذا أق شيئا محجورا يمكن فيه كذبه وصدقه وحقه وباطله } وهو في الحكم مؤتمن على ما يدعي لا يكون على ما يدعي ، لا يكون أحد في ذلك عليه حجة ، وإنما كل من عارضه في ذلك الأمر } وادعى عليه أنه فيه مبطل أو مخصوم ،© كان خصيا له في ذلك مدعيا عليه } وكان هو المدعى عليه 0 وفي جميع ما كان من الأمور على هذا الوجه ، فهو مؤتمن عليه أبدا 3 ما لم يعلم باطله } أو تقوم عليه الحجة ممن ادعى عليه 5 ولا يلحقه في ذلك حجة مدع ممن ادعى عليه 3 ولو عاينه يطأ هذه المرأة . وهى لا تغير عليه ذلك ولا تنكر 3. ومطاوعة له على ذلك ، ثم ادعت بعد ذلك أنه غصبها نفسها 3 وقد وطئها على ذلك كانت مدعية عليه في الحكم | لأنه رآها مطاوعة له في ذلك ، فليس لها حجة في النكير بعد المطاوعة في حكم الظاهر ، ولا يلحقه لها حجة من طريق الصداق في حكم الحق . مع من عاين ذلك منه ، فإن ادعت ذلك عليه بعد ذلك الوطء . فجحد ذلك ووطتئها بعد ذلك الانكار . والدعوى التي ادعتها عليه وأظهرتها إليه . فإنه يكون بهذا الوطء الآخر هالكا 3. ولو كان عند الله صادقا . ولو كان على القول الأول كاذبا } ولم ينكر عليه ذلك في حين ما يجوز ۔ ‎٢١٥‏ ۔ النكير } وإنما أنكرت بعد أن بطلت الحجة بترك النكبر ، كان بذلك سالما في حكم الظاهر ، ولو كان عند الله كاذبا ظالما . علة ۔ ‎٢١٦‏ ۔ باب ذكر الوطء والفرق بين الفروج والأموال وأما الفروج فإذا وطىء فرجا في موضع ما هو معه أنه حلال له من ملك أو تزويج على فراشه } وفي مواضع ما يذهب إليه أنه ملك له 3 ولا نعلم غير ذلك . فقد اختلف في ذلك : فقال من تال : إنه لا يسعه من الفروج ف مثل هذا 6 ما يسعه ف الأموال وهو هالك بموافقة تلك الجثة ‎٠‏ لأن تلك الجثة عليه حرام ‎٠‏ لأنها معروفة عنده وعند غيره أنها عليه حرام ‎٠‏ والأملاك ليست كذلك ‎٠‏ فهو وإن وطىعء تلك الجخثة على فراشه وفي موضع فراشه ومنزله { وخانت الله تلك الجثة أو ل تحن ‘ أو كانت ناعسة أو مجنونة . ولم يعلم هو بذلك فهو غير معذور . وهو هالك ، وليس له أن يواقع تلك الجثة التي هي عند اللله وعند من عرفها 3 وعنده هو أن لو وقف عليها بعينها حرام عليه 6 ولا ينفعه في هذا مواضع الأملاك 3 لأنها لو امتنعت وأنكرت & كانت في الأصل لا حجة له عليها } وعلى هذا القول فيا لم يتب من ذلك بعينه } أو ينساه فيتوب في الجملة فهو هالك ، وما ذكر ذلك ولو كان في حكم دين الله } دائنا بالتوبة من جميع معاصيه © فلن محجزئه ذلك حتى يتوب من ذلك بعينه ‎٨5‏ أو ينسى ذلك فيتوب في الجملة . وقال من قال : إنه لا يسعه ذلك في تلك الموافقة } إلا أنه لم يأت ما هو حجور عليه في الأصول " وإنما هو أصل فراش له { فتجزئه التوبة في الجملة . إذا كان ذلك عنده داخلا في جملة حلاله 0 وإذ هو دائن بأنه لا يأتي ذلك ۔ ‎٢١٧‏ ۔ إلا حلالا . والقول الأول أصح عندنا في أحكام الفروج 3 والله أعلم . ولا نعلم أن أحدا قال : إن مواقعة ذلك الفرج له حلال ، إذا سكن قلبه إلى ذلك أنه ملك له .} أو زوجة له 0 وإذ هي على فراشه ، لأن أحكام الفروج في هذا ليس بمنزلة أحكام الأملاك الداخلة حكمها في أملاكه ، وغير معروفة العين من أملاكه بأنها غير أملاكه 0 فافهموا هذا الباب في الفروج والأملاك ، فإن الفروج في هذا غير الأموال . فصل : وقد قال الله ۔ تبارك وتعالى _ : ولا تأكلوا أموا لكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقأ من أموال, الننس بالاثم وأنتم تعلمون . َ َ . وقال تعالى : ويا أبها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحييا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا(٢‏ _) . وأكل أموال الناس بالباطل من الكبائر } وأكل الربا ولو كان عن تراض من المتبايعين ‎٤‏ من الكبائر ‘ وأكل أموال الناس بالباطل على وجوه مختلفة © فما عدا وجوه الحلال من المحللات في كتاب الله وسنة نبيه بة ؛ فهو باطل . ووجوه الحلال من أموال الناس & قد ثبت حكمها في دين الله تبارك وتعالى ۔ . من كتابه وسنة نبيه يلة وإجماع المسلمين 3 ورأي أهل العلم من الصادقين ؛ الذين لا يكونون في رأيهم للدين مفارقين } بل يكونون لأحكامه موافقين . ‎١‏ ۔ الآية ‎)١٨٨(‏ من سورة البقرة . ‎٢‏ ۔ الآيتان ‎)٣٠ .| ٢٩(‏ من سورة النساء . ۔ ‎٢١٨‏ ۔ فمن ذلك ؛ المواريث الواجبة في أحكام كتاب الله وسنة رسوله يي وإجماع المسلمين } ورأي أهل العدل ، كل ذلك قد ثبت في أحكام المواريث © وهو وجه من وجوه الحلال في دين الله ث وواسع في دين الله . وعلم المواريث بأجمعها مما يسع الناس جهله ما لم يركبوا من ذلك مخالفا لكتاب الله أو سنة رسوله ينة أو إجماع المسلمين في حيازة ميراث يخالف هذه الوجوه من أحكام المواريث { أو حكم حاكم من حكام العدل في ذلك ، ولو كان الحكم فيا يختلف فيه من رأي المسلمين 3 فحكم الحاكم تلف فيه . وهو ممن يجب حكمه على الرعية 0 من أئمة العدل الثابتة لهم الامامة في أعناق المسلمين } وحكامهم الذين يحكمون بالرأي من ولاة أمورهم ؤ فيا لم يخالف أحد بجهله أحد هذه الوجوه في المواريث 0 فهو سالم إذا جاز ما لا يخالف أحد هذه الوجوه ، ما لم يأت حال يكون فيه خصمه منازعا له يطلب منه الانصاف ، في اختلاف المسلمين إلى أحكام أهل العدل } فليس له أن يحوز مالا ميراث © يختلف فيه على غيره ، ولغيره فيه في بعض رأي المسلمين ، ما له في الاختلاف & فيكون في ذلك حاكي على خصمه لنفسه إذا دعاه في ذلك إلى حكم أهل العدل . فصل : وكذلك إذا مانعه ذلك وحال بينه وبين ذلك بالمنع { لم يكن له أن يقاتل على محتلف فيه في رأي المسلمين { إلا أن يكون المال في يده 3 وحيازة في حكم هذا أن يمانع بغير محاربة يسفك فيها دما } أو ينتهك فيها محرما 3 إذا علم أن خصمه يجوز له في الأصل بما يجوز له 5 فإذا سلم العبد من مخالفة دين الله في أحكام المواريث ، فهو واسع له جهل ذلك ، ما لم يركب محرما في دين الله © على علم منه بأصل حرمته التي بها يعرف حرمته مع العلياء به وبدين الله 3 أو يتولى راكبا لذلك & أو يبرأ من العلياء إذا برئوا من راكب ذلك بدين أو برأي ، أو يقف عنهم برأي أو بدين . من أجل ذلك ، أو بتقول على الله ي حين جهله ذلك ، ما يخالف أحكام دين الله } أو يحكم على أحد في ‎٢١4٩ _‏ ۔ ذلك بمخالفة دين الله 5 أو يعين على ذلك على علم منه بأصل ذلك } فإذا كان منه أحد هذه الوجوه ؛ كان هالكا } وكان عليه الدينونة بالسؤ ال عيا يلزمه في ذلك ، وكان كل من عبر له ذلك من المعبرين . حجة عليه في ذلك & فإذا وافق العدل من ذلك } فاخذ ما هو له من المواريث & الثابتة في أحكام دين الله ث ورأي العلماء بوجه ما هو جائز له في حكم دين الله ‘ كان له ذلك واسعا 3 وله أخذه برأي نفسه { وما حسن في عقله ، أو أخبره بذلك صبي من الأطفال ، أو جاهل من الجهال © أو مشرك من أهل الانكار } أو فاسق من أهل الاقرار 0 فأخذ حقه الذي قد فرضه الله له 3 وأوجبه له في هذا الميراث © برأي نفسه © أو بقول أحد من هؤلاء الذين وصفنا } كان ذلك حجة له في دين الله 0 وكان على جميع الخلائق السمع له والطاعة 0 وليس لأحد أن يخالفه من عالم أو حاكم أو خصم إذا أخذ بما لا اختلاف في ذلك ، ولو لم يفته بذلك مفتي من أهل العلم ، وأفتى بخلاف ذلك ممن ينسب إلى العلم . وهو من العلماء المشهورين مع أهل زمانهم في العدل ، ما كانوا ني ذلك حجة ، وكان قولهم في ذلك باطلا لا يجوز ث وكان من اتبعهم على باطلهم ذلك هالكا } ضامنا لما أخذ بقولهم في ذلك { مخالفا لأحكام دين الله 5 ولو كانوا مائة ألف أو يزيدون ، من أمثال موسى بن علي ومحمد بن محبوب {} وحاشاهم من ذلك . 4 ۔ ‎٢٢٠‏ ۔ باب ذكر القذف وكذلك القذف لأهل القبلة من الرجال والنساء بالزنا . حرام من الكبائر 0 وجهل ذلك واسع ما لم يركب ذلك الجاهل ، أو يتولى راكبا أو يبرأ من العلياء 0 إذا برئوا من راكب ذلك أو يقف عنهم برأي أو بدين . فمن قذف بالغا من الرجال والنساء بالزنا . فهو كافر بذلك & ولو لم يكن للمقذف ولاية فالقذف بالزنا محجور مع كل أهل القبلة . لجميع أهل القبلة . لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا 7 أن قاذف المحصن من الأحرار البالغين من أهل القبلة أنه هالك 4 مع جميع من قذفه إلا مع من قد علم كعلمه فيه من أهل القبلة . فصل : ولو كان القاذف للحر من أهل القبلة 3 إنما قذف عند من لم يعلم كعلمه فيه من العبيد 3 أو جميع من تعبده الله بدينه من أهل الاقرار بالحملة ‎٠‏ بتحريم القذف للمحصنات من الرجال والنساء الأحرار من أهل الاقرار . وأما قذف العبيد من أهل الاقرار مع أهل الاقرار . فقد قيل في ذلك باختلاف : فقال من قال : إنه يهلك بذلك ويبرأ منه من حينه . وقال من قال : يستتاب من ذلك ، فإن تاب وإلا برىء منه } وأما إذا قذف العبد من أهل الإقرار الحر من أهل الاقرار 0 ففي ذلك ۔١٢٢‏ ۔ أيضا اختلاف : فقال من قال : يبرأ منه من حينه . وقال من قال : يستتاب 6 فإن تاب وإلا برىء منه . وإذا قذف الحر أو العبد الحر أو العبد . من أهل الولاية بالزنا . فهو هالك بذلك مع من يتولاه . ولا اختلاف ف ذلك إذا علم أنه يتولاه ‎٠‏ أو كانت ولايته واجبة في حينه ذلك على أهل الدار . وإذا قذف العبد أو الحر من أهل الاقرار الحر أو العبد من أهل الشرك : فقد قيل في ذلك باختلاف : فقال من قال : يبرأ منه من حينه . وقال من قال : يستتاب ©} فإن لم يتب برىء منه . وأرض أهل الاقرار هم أهل الاقرار في الحكم . حتى يصح أن أحدا منهم أهل إنكار } ولا يحل قذفهم © والقاذف لهم مع نفسه ، من أهل الدار محطىء ‎٠‏ وعليه التوبة من ذلك بعينه ‎٠‏ ولا بسعه غير ذللك . وأما إذا سمع من يقذفه من لا يعرف ‎٠‏ أهو من اهل الإقرار الأحرار ‎٦‏ ‏أم من العبيد أم من أهل الإنكار } فلا يجوز أن يحكم عليه بحكم الكفار المفارقين لأهل الاقرار . حتى يصح معه ذلك بما لا يشك فيه { لأنه يحتمل أن يكون المقذوف عبدا أو يهوديا أو نصرانيا ‎٠‏ أو من أهل الذمة من سائر أهل الشرك ، ولا يجوز أن يحكم على غيره في مثل هذا ، إنما يحكم على نفسه من الكفر 0 إذا احتمل له حرجا من الكفر إلا بعد إلاصرار . وحتى يدخل فييا يختلف فيه } ولا بوز القذف بالزنا ني أحد من المحصنات & ولا المحصنين ؛ ۔٢٢٢‏ ۔ من الرجال والنساء 6 من جميع المتعبدين بدين اللله ۔ تبارك وتعال ۔ . فصل : وإذا قذف الصبيان من أولاد أهل الولاية . فهو كافر من حينه { إذا علم أن لهم ولاية عند من قذفهم . أو كانت ولاية آبائهم واجبة ف حينه على أهل الدار 3 كان الصبي حرا أو عبدا 0 كان القاذف حرا أو عبدا } إذا كانت للصبي ولاية من قبل أبيه . وأما أمه فقد اختلف في ذلك : فقال من قال : يثبت له الولاية بولاية أمه . كا تثبت له الولاية بولاية أبيه . وقا ل من قال : لا يثبت له ولاية بولاية أمه ‎٠‏ ولا بحمل اختلف فيه علل حكم الاجماع . وولاية الصبي بولاية أبيه أ لا نعلم في ذلك اختلافا من أهل العدل . وأما قاذف الصبي بالزنا } إذا لم تكن له ولاية من قبل أبيه 7 من أولاد أهل الإقرار وأهل الانكار . فذلك مما يختلف فيه : فقال من قال : إنه كافر بذلك من حينه لأنه كاذب لا محال . وقال من قال : حتى يصر على ذلك ، ولا يتوب . والقول الأول أحب إلينا . فصل : وقذف أهل الاقرار بالزنا } مع العبيد من أهل الاقرار { أو مع الأحرار البالغين من أهل الاقرار ممن لا يعلم من المقذوف كعلم القاذف 8 ولو كان صادقا في سريرته ى فإنه بذلك كاذب [ محلوع ي دين اللله ف علانية حتى يتوب . وكذلك الاختلاف معنا ي القذف 1 العبيد والصبيان وأهل الشرك ى إما يبين لنا هذا إذا قذف القاذف لذلك ، مع من يدين بتحريم ذلك ۔٣٢٢٢‏ ۔ من أهل القبلة } وأما إذا كان القذف مع أهل الذمة 0 ممن لا يدين بتحريم ذلك ، أو مع الصبيان الذين لا يتعبدون بذلك في دين الله . وكان القاذف بذلك صادقا في سريرته 5 فلا يبين لنا أنه يكفر بذلك { لأنه لم ينزل بمنزلة ينخلع بها من الإسلام مع المحرمين لذلك ، ولا هو كاذب في الأصل فيكفر بكذبه 0 وإنما يكفر بالقذف معنا مع من يدين بتحريم ذلك . من أهل الإقرار } ولو لم يكن المقذوف عنده يعلم حرمة ذلك أ إلا أنه ني الأصل يدين بتحريم ذلك في جملته } لأن جميع أهل القبلة يدينون بتحريم ذلك & ولا يحله أحد منهم فييا علمنا والله أعلم . فصل : وإنما يكون كاذبا ني العلانية ولو كان صادقا في السريرة ز إذا قذف بالزنا مع من حرم القذف بالزنا من الدائنين بذلك ، ولو جهل ذلك الملقذوف عنده . لأن أصل ما تعبده الله به مما أقر بالدينونة به بتحريم ذلك وإنكاره } فليس بجهله لما يلزمه في دينه تزول أحكام تحريم القذف عنده 3 وأهل الانكار لا ينكرون ذلك ، ولا يدينون بتحريمه . فيما يتعبدون به ، وأما إذا كان كاذبا هو في سريرته 0 فهو كاذب بذلك على كل حال ، ويكفر بذلك من حينه 5 في جميم من قذف بذلك من الخليقة } لأنه كاذب على كل حال © كذبا يحقق به الباطل & وليس ذلك من الكذب الذي لا يهلك فيه حتى يصر ، ولا نعلم في ذلك اختلافا . وأما من قذف أحدا من أهل الاقرار } ممن لا يعادي ولا يوالي يمكفرة من المكفرات غير الزنا 0 مما يمكن أن يكون صادقا في ذلك ، ويمكن أن يكون كاذبا في ذلك: 0 ولا يعلم القاذف معه كذبه من صدقه : فقال من قال : إن ذلك من صغائر ذنوبه ويستتاب من ذلك & فإن تاب وإلا برىء منه ، لأنه أقدم على البراءة ممن لا يصح كفره مع القاذف معه 3 وليس له الاطلاق بالبراءة ولا بالقذف " لمن لا يصح كفره مع المتبرىء منه © ۔ ‎٢٢٤‏ ۔ أو القاذف له بالكفر ، وإنما يطلق البراءة والقذف ممن استحق ذلك ، مع من علم كعلمه في المقذوف . وقال من قال : إذا لم يكن المقذوف تجب ولايته على أهل الدار في حينه ذلك كافة } ولا يسع جهل ولايته ؛ في ذلك الموضع الذي قذف فيه أو برىء منه . فلا يلحق المتبرىء ولا القاذف في ذلك تبعة } إلا أن يعلم القاذف والمتبرىء أن الذي يبرأ منه معه } أو يقذفه معه يتولى المقذوف والمتبرأ منه } فإذا علم ذلك فبرىعء منه معه © أو قذفه بكفر معه 0 فقد هلك في دين اللله ‎٨‏ ‏ولو كان صادقا في سريرته {. ولو جهل ذلك المقذوف عنده والمتبرىء منه عنده } في حكم القذف والبراءة 3. ولا يزيل جهل الجاهل المتولي لحكم ما يجب في دين الله . ما قد وجب ك والقاذف لذلك كافر { ولا المتبرىعء منه كافر عند الله في حكم دينه . فصل : وليس لمن سمعه من الجاهلين لذلك أن يتولاه 0 وقد سمعه يقذف وليه بالكفر } أو يبرأ منه . وقد تولاه بالحق في دين الله ث إذا علم ما يجب به كفر القاذف ، وهو أن : يكون الدار محكوما على أهلها بولاية اللقذوف في حين ذلك أو يعلم أنه يعلم أنه يتولاه } ولو لم يكن أهل الدار محكوما عليهم بولاية المقذوف أو المتبرأ منه 3 فإذا وقف الجاهل على أصل ما يكفر به القاذف & من الأحكام التي بها يهلك القاذف في الاسلام { لم يسع الجاهل ولايته على ذلك ، وكان هو هالكا بذلك في علانيته . ولو كان صادقا في سريرته . وكل من نزل بمنزلة ينخلع بها عن الاسلام في دين الله في الظاهر } فهو عند الله في دينه كافر } في حكم العلانية والسرائر ، ولا يجوز أن يكون أبدا كافر العلانية مؤمن السريرة } ولا كاذب العلانية صادق السريرة ث هذا ما لا يجوز أبدا أن يكون مؤمنا كافرا ، ولا صادقا كاذبا } ولا بارا فاجرا . ۔ ‎٢٢٥‏ ۔ فمن حيث لحقه حكم الكفر ي دين الله بوجه ،© زال عنه حكم الايمان في دين الله من جميع الوجوه } وكذلك الصدق والكذب والبر والفجور . فصل : وسواء جهل ذلك من وجب عليه التعبد بذلك في دينه الذي قر به 3 أو علم ذلك ، فاحكام الله لا تتبدل لجهل جاهل } ولا لعلم عالم & وإذا حرم على الجاهل ولاية المحدث ، بوجه من الوجوه في دين الله . فقد هلك المحدث في دين الله تبارك وتعالى ۔ . والقاذف للمسلمين أهل الولاية في دين الله مع أهل دين الله © القائمون في ذلك بما يدينون بتحريمه } ولو كانوا محالفين في غير ذلك من الحق 3 غير أنهم مقرون في ذلك الوجه بما يدينون بتحريمه من الصواب . والقاذف لأحد من أولياء الله في دين الله . مع من يتولاه بحق في دين الله بوجه من وجوه الحق ؤ ولو كان لسائر ما يدين به } تاركا أو محالفا للحق أو منتهكا في هذا الوجه 0 حجة لله على من برىء من وليه ذلك معه ، والمتبرىء هو كافر ببراءته من ولي الله } مع من يتولاه ني دين الله ، ولو كان المتولي له على طاعة الله بوجه من الوجوه } فاسقا منافقا ممن ينتهك ما يدين بتحريمه } في غير هذا الوجه الذي قد قام به . من ولاية هذا الولي في دين الله . وكذلك لو كان من أهل الخلاف من الروافض أو المرجئة . وكان في الأصل قد تولى هذا الذي قد تولاه . بحكم حق في ظاهر الأمر } الذي يسعه في دين الله ولايته بوجه من الوجوه ، فإذا تولاه بوجه من وجوه الحق { التي يجوز له ولايته به } ثبتت عليه ولايته به ي دين الله } فالقاذف لذلك الولي مع من يتولاه من أهل النفاق على هذه الصفة ، وعلى هذا الميثاق . من الفجار الفساق 3 ولو كان في علم الله في سريرته قد اطلع على ما به يدعي 9 وصادق مع الله في علمه ؤ فيما قد قذف به ذلك الولي ، فإنه عند الله بذلك كاذب ۔ ‎٢٢٦‏ ۔ شقي ، إلا أن يتوب ، ولو جهل ذلك من يتولى الولي ، أنه لا يحكم عليه ببراءة لبراءته ممن قد والاه . وأما إذا علم القاذف أو المتبرىء من هذا الذي يتولاه هذا المتولي ،} أن هذا المتولي يتولاه بغير حق ، بعلم أو بجهل & بدين أو برأي } وهو في أصل دينه يتولى هذا الرجل بغير الحق ، وعلم بذلك القاذف والمتبرىء 3 فلا حجة لمبطل في دين الله 0. وليست تلك ولاية واجبة ي دين الله 0 وعلى المتولي لذلك المتولي أن يتوب من ولايته تلك } وكيف يكون حجة على من قام بالحق في دين الله } وأما إذا قام بالحق في دين الله في تلك الولاية } ولو كان في سائر دين اللله مبطلا ، ولسائر حقوق الله معطلا ، فهو حجة فييا قد قام به من دين الله في موضعه هذا } ولا نعلم في ذلك اختلافا . واذا كانت ولاية هذا المتولي لهذا المتولي يحتمل في دين الله بوجه من وجوه الحق © أن يكون صوابا في دين الله وفي حكم الحق إ فعلم بذلك المتبرىء أو القاذف وادعى ذلك المتولي مع المتبرىء أو القاذف 3 وكانت ولايته له تجوز بوجه من وجوه الحق ، ولم يصح أنه تولاه بباطل ، لا يجوز في حكم الدين 3 فيا لم يصح في ذلك فالحجة حجة المتولي } والقول قوله 5 والقاذف والمتبرىء محجوج مخلوع في دين الله } إلا أن يصح مع المتبرىء والقاذف ؛ أن المتولي هالك بولاية المتولي ، ومتوليا له على ما يجوز منه البراءة والولاية له . فبرىء منه المتبرىء } ولم يقذفه بالكفر بعلم من المتولي لذلك ،} من ركوب المحدث لذلك الحدث } فإذا صح ذلك معه بعلمه } لم يكن المتولي عليه حجة فييا بينه وبين الله 3 ولا يجوز أن يقذفه مع من يتولاه . وينكر عليه قذفه مع المسلمين 3 الذين يوجبون عليه الانكار لذلك الاظهار 3 إذا أنكر عليه حجة الله الظاهرة . حتى يصح على ما يدعي من ذلك أن المتولي تولاه بغير حق . ولو كان المسلمون يبرأون ممن يبرأ منه الذي برىء منه عندهم } وعند هذا المتولي . ويعلمون صدق ما يقول ، فلا يجوز له أن يبرأ منه عندهم عند ۔٧٢٢‏ ۔ من يدعي ولايته } ولا يصح عليه أن تولاه بباطل ز فلا يسعه ولايته عليه 3 لأنه ينزل بمنزلة ينكر عليه ذلك أولياؤه 3 إذا أنكر عليه ذلك المتولي للمقذوف & لأنه قد أقام عليه حجة الله بالنكير } وعلى المسلمين أن يقوموا عليه في ذلك بالتغيير } وليس هم أن يدعوه فيما يكون به قاذفا في دين اللله ث مع أهل دين الله إذا أنكر عليه ذلك أهل دين الله } فييا يكونون فيه حقين في حكم دين الله . ويكون لهم الحجة في حكم دين الله لأنه ليس له أن يكون حاكيا لنفسه } فيما يدعي على خصمه وعلى أوليائه ممن يعلم كعلمه أن ينكروا عليه ما يظهر على نفسه } إذا أنكر عليه ذلك الحجة في دين الله . إلا أن يقيم الحجة لنفسه فييا يدعي على المتولي ، وليس قوله بعد البراءة أو القذف أن المتولي يتولاه بغير حجة حق على المتولي له } ولا بمزيل عنه حكم ما قد قام عليه المتولي به . من النكير لله في براءته من ولي الله } في حكم دين الله } فافهموا هذا الباب . وليس ولاية المبطل بالحق فيما يجوز أن يكون متوليا بالحق . مما يبطل الباطل المبطل في غير ذلك ، لأن الذي قام به وقاله مما هو مباح له } واجب عليه في دين الله 3 أن يقوم به لله } وهو حجة فيه لله على من قام عليه به . وليس هو بمنزلة الشاهد } فلا يقبل قوله فيما يكفر به المسلم } وإنما هو حجة من حجج الله تبارك وتعالى ۔ على هذا المسلم } ولو كانت حجة الله هذه خائنة لله وللمسلمين في دينهم & إلا أنها قد ادعت ما يجوز لها ني الإسلام 5 وما يكون لها حجة في الأحكام 4 ولا يجوز الانكار في الحكم على المتولي { حتى يصح أنه يتولى بالباطل ، بإقرار منه أو بينة ممن يدعي ذلك عليه } كائنا من كان من المدعين . ولو كان المتولي فهذا الرجل رافضيا أو مرجئا قد أظهر ولاية هذا الرجل وادعاها 3 وذلك مما يمكن أن يتولى هذا الرجل بحق وبوجه حق في دين اللله 5 بوجه من الوجوه } فيما يغيب عن أهل الاسلام وعممن قد صح معه كفر هذا ۔٨٢٢‏ ۔ الرجل المتولي من الأعلام ، ثم برىء من هذا الرجل مائة ألف من الفقهاء الأخيار 3 الصادقين في دين الله الأخيار ث مثل موسى بن علي ومحمد بن محبوب ومن هو مثلهيا } وأقل ذلك ممن يكون مثلهيا 3 فلو برىء هؤلاء من هذا الرجل ، مع من يتولاه من الروافض والمرجئة } وادعى أنه تولاه بوجه حق يمكن له ذلك في الاسلام } واحتمل ولايته بحق مع أهل الاسلام } ما جاز لتلك الأعلام إلا أن يتوبوا من براءتهم من ذلك الرجل عند من يتولاه بما يحتمل ولايته بالحق ولا يقر أنه تولاه بغير حق أ فإن أقر أنه تولاه بوجه يكون في ولايته مبطلا ث فلا حجة له في ذلك عند من صح عنده ذلك من أهل الإسلام . وكل ما كان فيه أهل الاسلام من أهل العدل حجة ، كان فيه جميع من يدين بالاقرار به حجة ، وكل ما فيه أهل الخلاف من أهل الاقرار مدعين في الأحكام } فاهل العدل في ذلك مثلهم من جميع أهل الاسلام ، والشهادة كذلك © فالمدعي من جميع الخليقة مدع 8 والحاكم من جميع الخليقة حاكم وحجة ، والشاهد من جميع الخليقة شاهد } ولا تختلف الأحكام في دين الإسلام . وهكذا العدل والانصاف ألا يجار ني دين الله على أحد ولا يخاف . فصل : فإذا لم يكن للمتولي محرج من مخارج الحق ، كانت دعواه في الأحكام باطلة لا تجوز . وكان محجوجا ولا حجة له . وليس له حجة في دعواه 3 لان من نزل بمنزلة المدعي فليس له أن يحكم بدعواه على المدعى عليه 3 وليس لمبطل أيضا في دين الله حجة { ولو ظن أنها حجة وادعى أنها حجة © فلا يكون حجة حتى يكون في دين الله حجة . فإذا نزل المحدث منزلة لا يختلف في كفره وضلاله ، مع من نزل عنده من المتعبدين بذلك ، من المقربين بتحريم ذلك ، ولا يضر ذلك جهل الجاهل } ولا يتحول حكم الله بجهل جاهل {© ولا يتبدل حكم الله لعلم عالم . ومن كان في شيء حجة فهو ني دين الله حجة } كان عالما أو جاهلا ‎٢٢٩_‏ ۔ مؤمنا أو كافرا } وكذلك الشاهد وكذلك المدعي ، فلا تتحول حجج الله لتحول عباد الله © ولو كان ذلك كذلك لفسدت الأرض . واختلفت الاحكام في أهل الاقرار بالإسلام } ولكن الله ذو فضل على المؤمنين . غز ۔ ‎٢٣٠‏ ۔ باب ى الربا وغيره من المحرمات والمحللات ومما حرمه الله في كتا به ‎٨٩‏ وجاءت بتحريمه سنة رسول الله تتيان . واجمع على ذلك جميع أ هل ‎١‏ لقبلة ‎٠‏ وإن اختلفوا في صنوفه ومعا نيه ‎٨‏ فإ غهم محمعون على تحريمه باسمه المسمى به ©} وهو الربا . وقد قيل إنه ثمانون بابا } ولعله لا يحصى إلا ما فتح الله من علم ذلك 9 أوهن ذلك وأيسر ذلك مثل أن يأتي أمه 3 وإنما قيل ومُعّل بالذي يأتي أمه 6 لتعظيم حرمة ذلك ‎٠‏ وقد واعد الله على الربا ما ل يواعد على شيء غيره من المواعدة . إذ يقول تعالى : يا أيا الذين آمنوا اتقوا الله دروا ما بقئ منّ الربا إن كننم مؤمنين فإن له تفعلوا كآذنوا يخرب من الفه وَرَسُوله(_2 . فواعد على أكل الربا المحاربة منه ورسوله . ومن كان للربا أكلا كان عالما بحرمته أو جاهلا 3 فقد صار لله بذلك ولرسوله وللمؤ منين حربا . وللشيطان ولأعوانه وأوليائه وليا وحزبا . وجاء الأثر عن النبي ية أنه قال : «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه والشاهدين عليه» . وذلك بعد العلم به . والعلم في ذلك في إجماع أهل العدل ، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا } أنه إذا وقف الآكل له والمطعم له أو الكاتب له أو الشاهدان عليه } على صفة الربا التي هي عند الله في دينه 0 وفي دين نبيه ملل وفي إجماع المسلمين المحقين أنه ربا حرام مما يجمع عليه أهله ولا يختلفون فيه } فإذا وقف الواقف من أحد هؤلاء على صفة الربا التى هي ‎)١(‏ الآية ‎)٢٧٨(‏ وجزء الآية ‎)٢٧٩(‏ من سورة البقرة . ۔ ‎٢٣١‏ ۔ حرام من كتاب الله 5 أو من سنة رسول الله 9 أو إجماع أهل العلم 9 فاشترى ذلك أو باعه أو كتبه أو شهد عليه } أو أكله ممن اشتراه ز أو أكل ثمنه ممن باعه 3 أو تولى من فعل شيئا من ذلك كله ، بعد العلم من الأكل بذلك 8 وبعد العلم من المتولي للآكل على ذلك ، أو للشاهد على ذلك & أو لأحد من هؤلاء كلهم } بعد العلم منه بذلك وبعد العلم منهم بذلك ، فهو هالك بذلك ولو جهل أنه حرام . وكذلك إن برىء من أحد من العلياء } إذا برئوا من راكب ذلك .} بأحد هذه الوجوه التي ذكرناها 3 بعد العلم بذلك منهم ومنه } على ذلك على هذه الصفة ،} أو وقف عنهم أو عن أحد منهم بدين أو برأي فهو بذلك هالك & فإذا فعل شيئا من ذلك ، أو ركب شيئا من ذلك بجهل أو بعلم } فقد هلك بذلك 0 وعليه الدينونة بالسؤال عيا قد دخل فيه من ذلك ، حتى يخرج مما دخل فيه 0 أو يتوب من ذلك بعينه ويستغفر ربه . فصل : والربا مما يسع الناس جهله { ما لم يركبوه بعد العلم بأصله © الذي به يعرف حرمته ، ويتولوا راكبه أو يبرأ من العلاء إذا برئوا من راكبه على ذلك ك أو يقفوا عنهم من أجل ذلك برأي أو بدين } فإذا فعل ذلك هلك . ولو علم الجاهل بأصل ذلك الربا 3 ثم تداوله مالك بعد مالك ، ببيع صحيح أو هبة أو ميراث ، وهو يعلم أن ذلك هو بعينه } فهو حرام عليه في الاصل { ولو صار إليه ذلك بملك من مالك بعد مالك ، ووارث بعد وارث وبائع بعد بائع } فذلك حرام عليه } ولا يسعه جهل ذلك على هذه الصفة إذا علم أصله أنه ربا إذا كان قد وقف عليه 3 وعرف أصله جهل حرمته أو علمها . وإذا غاب عنه علم ذلك البيم الفاسد من الربا 7 فاشتراه له غيره أو ۔ ‎٢٣٢‏ ۔ باعه له غيره 3 ممن يؤمن على البيع والشراء فاري عليه وله في ذلك فذلك على من فعل ذلك ،{ ولا يضر ذلك من غاب عنه 3. جهل ذلك المرى أو علمه . فإن أقر المشتري أو البائع والمال في يده 3 بعد أن اشترى شراء فاسدا حراما } وكان الشراء لغيره قد أمره بذلك أن يشتري له ، أو يبيع له 3 فاشتراه له أو باع له 3 فقبل أن يسلم الشراء أو الثمن إلى رب المال : قال : إن البيع كان فاسدا وربا بوجه من الوجوه ‎٠‏ أقر بذلك . وفي بعض القول : إنه حجة على رب المال في ذلك . ويضمن السلعة التي باعها أو الثمن الذي اشترى به ذلك المال شراء حراما . وقال من قال : لا يضمن لأن ذلك مما يفعله الناس ، وإذا لم يتعمد على الحرام ولا تعدى فعل ما يفعله الناس فلا ضمان عليه . والقول الأول أحب إلينا 7 أنه إن صدقه كان عليه ضمان ماله } وإن كذبه لم يكن عليه ضمان ماله } ويخرج معنا ي الحكم أنه لا يصدقه إذا أقر أنه قد اشتراه له أو باعه له 3 لأنه مدعى فساد المال وبطلانه . ويدعي ضمان المال } و نه تلزمه السلعة ك©{} ولعل ‎١‏ لثمن أوفر ‎٠‏ فيكون أمينا على ا لثمن ويرد السلعة 3 فيدعى ذلك لنفسه {} وكذلك تكون السلعة أوفر على قول من يضمنه ذلك © فقد تكون السلعة أوفر من الثشصن {} فيكون له الثمن في الحكم ، يفعل فيه ما يشاء ، ويرد السلعة على وب المال ، والقول الأول أحوط والثاني معنا أصح في الحكم ، لأنه يدعي بطلان مال غيره ، ويقر على غيره في ماله } والله أعلم بالصواب . وأما إذا اشترى ذلك المال وتلك السلعة من غيره أو ورثها أو وهبت له أو أكلها بوجه من وجوه ا حلال ‎٠‏ وحازها بوجه حلال ‎٠‏ وقد غاب عنه علم -۔ ‎٢٣٢٣‏ ۔ ذلك البيم وذلك الشراء . ثم أقر الذي باع له ذلك ، أو وهب له ذلك أنه كان قد أرباه أو أرى عليه فيه ، أو أقر بالصفة التي يكون بها ربا وحراما 3 لم يكن ذلك حجة على المشتري والموهوب له ، وهو بالخيار إن شاء صدفه في ذلك 8 وأخذ منه رزيته من الثمن ، وإن شاء كذبه وأخذ ماله . وكذلك في الهبة والصدقة ؛ إن شاء صدقه وردها عليه يردها على أهلها ويتوب { وإن شاء تمسك بذلك 5. وعليه هو ضمان ما لزمه من ذلك لأهله . فصل : ولو كان الذي باع له ذلك المال أو وهبه له مائة ألف أو يزيدون من علياء المسلمين & ما كان قولهم عليه في ذلك حجة & ولا يجوز عليه ذلك بقولهم كلهم ، ولا بقول أحد منهم ، لأنهم مدعون ولا يقبل قولهم في ذلك قلوا أو كثروا 0 ولو تمسك بذلك المال وترك قولهم ، ما كان هم أن يخطئوه في ذلك ولا يقفوا عن ولايته قلوا أو كثروا } حتى تقوم عليه الحجة من غيرهم بشاهدين ممن تصح عدالته وتجوز شهادته في ذلك ، ولو شهد عليه بذلك من غيرهم رجل واحد ثقة أمين 0 مثل موسى بن علي ، أو محمد بن محبوب ۔ رحمهيا الله ۔ } ما كان عليه في ذلك حجة ، حتى يشهد عليه بذلك شاهدا عدل & ممن تجوز شهادته في الاسلام في ذلك . فإن أقر من في يده ذلك المال بصفة فيه توجب صفة الربا 9 أو أقر أنه ربا وهو في يده } وهو من أهل الإقرار 3 أو من اليهود أو النصارى وغيرهم من + يصل إلى هذا الذي يستحقه ببيع أو هبة أو صدقة أو ميراث ، أو غير ذلك من وجوه الحق ، فلا يجل له أن ياخذ ذلك المال وهو عليه حرام ، ولا يحل له شيع منه . وهو حجور عليه حرام . لا يسعه الاقامة عليه بعد علمه بذلك ، وعليه الدينونة بالسؤ ال عيا يلزمه في ذلك ، وكل من عبر له ذلك بعد دخوله فيه فهو عليه حجة في ذلك . ومن دخل في شيع من الربا } قليلا كان أو كثيرا } مما يكون له قيمة 5 ‎٢٣٤‏ ۔ فباع ذلك أو اشتراه أو أكله أو شهد عليه أو كتبه . فهو هالك بقليل ذلك وكثيره ؤ في كل ما يكون له قيمة وثمن ، وإنما هلك وكان ذلك كثيرا لدخوله في محجور الربا 5 والربا قليله وكثيره سواء 3 وهو من الكبائر 7 وليس شيع منه من الصغائر . وكذلك كل ما كان من الحرام 3 من المغصوب والسرق والاختلاس © وجميع ما هو حرام في أصل دين الله ني حكم كتاب الله أو سنة رسول الله يلة . أو إجماع أهل العدل من المسلمين © فإذا وقف الجاهل لحرمة ذلك على أصل ما اكتسب منه ذلك المال بعينه } الذي هو حرام } فلا يحل له هو أن يفعل ذلك & ولا يحل له ارتكاب ذلك ببيع أو شراء 3 أو ميراث أو غير ذلك من أبواب الحلال ، ولا يسعه جهل ركوب ذلك باي وجه كان . ووقف على أصل ما يحرم عليه من ذلك ، وإذا غاب عنه أصل ذلك فهو بمنزلة ما وصفنا من أحكام الربا . أو عينه ذلك عن راكبه 3 وإذا علم أصل ذلك & فلا يحل له ذلك . ولا يسعه جهل ذلك {} علم حرمة ذلك أو جهلها . فصل : وإذا غاب عنه أصل ذلك & وكانت حيازته له بوجه من وجوه الحق فهو سالم } ولو كان ذلك حراما كان عالما بحرمة ذلك ، أن لو وقف عليه 3 أو جاهلا 3 فهو سالم مسلم . وكل وجه دخل فيه مما هو حجور عليه بالحرام في ظاهر الأحكام & بربا أو بغخصب أو بسرق ، أو غير ذلك من وجوه الحرام } فوافق في الأصل عند الله أن ذلك المال له . وهو له حلال في الأصل ، وقد دخل في ذلك على أصل فاسد في حكم دين الله في الظاهر } من جميع اللحجورات إلا بحلها . وكان في الأصل ذلك له حلال ، من فرج أو مأكول أو مشروب أو ملبوس أو منظور أو مسموع ى أو عقد نية 5 فوافق في ذلك أصلا يبوز له في علم الله ث وكان ذلك له حلالا فهو هالك بنيته تلك { ولا ضمان عليه في ذلك & ولا تبعة غير التوبة ‎٢٣٥‏ ۔ من ذلك والندم عليه 3 وإذا وقع في الأصل المحجور في حكم دين الله ، مع علياء المسلمين في دينهم في حكم الشريعة 3 فجهل ذلك أو علمه فركبه على ما هو حجور في دين الله لي حكم الظاهر 0 فوافق ما يجوز له في الأصل من المباحات في علم الله له } فيما غاب عنه ، فهو هالك بركوبه لذلك ، ولا تبعة عليه في ذلك أكثر من التوبة إذا علم بذلك ، وأما ما لم يعلم بذلك فهو متعبد في حكم الظاهر في دين الله بأحكام الظاهر ، وعليه التوبة مع الخلاص من ذلك كله وأدائه .} ولا سلامة له إلا بالدينونة بذلك ، ولو كان في الاصل حلالا له وملكا له } حيث لا يعلم } ولو كان في علم الله أن ذلك له حلال ‎٨‏ ‏ولا يخرجه من ذلك إلا علم حلاله 3 وأقل ما يخرجه من ذلك ۔ إذا علم بذلك من طريق ما يطمئن إليه قلبه 0 من خبر الواحد ، وأما في الحكم فلا يصح له ذلك إلا بشهادة ذوي عدل ممن تجوز شهادته في ذلك & وإلا فعليه التوبة من نيته . والخروج بالخلاص وتأدية ما أتلف وارتكب ؛ من مال أو فرج أو غير ذلك من الدماء 7 وغير ذلك إذا ركب ذلك على الوجوه المحجورة 7 حتى يصح أن ذلك كان له في الأصل حلالا مباحا . وسواء جهل الحكم في ذلك أو علمه .} فهو هالك بركوب المحجورات المحرمات & ولا يسع جهل ارتكاب الحرام } إذا وقف الواقف على الأصول المحرمة . وركبها على ذلك . وكل ما ركبه العبد من وجوه المباحات في حكم دين الله فيما أباحه لعباده من وجوه جميع المباحات كلها في دينه من الحلال . فهو له جائز لم حلال ذلك أو جهله } ولو كان في علم الله أن ذلك المباح الذي ركبه في حكم الظاهر حرام محجور 0 من الربا والمغصوب والسرق وغير ذلك من المحجورات . وكل ما ركبه العبد بوجه حلال في حكم دين الله من المباحات 8 ولا تقوم عليه الحجة في ترك ذلك وتحريمه إلا بشهادة ذوي عدل ، ممن تجوز ۔ ‎٢٣٦‏ ۔ شهادته عليه في المحرمات { أو بالخير الذي لا يشك فيه ولا يرتاب من الملشهورات ، والخبر الواحد الذي يصدقه ، وهو مصدق في دين الله فى ذلك . ولو لم يشك في قوله } فهو في قوله بالخيار ؛ إن شاء صدقه وإن شاء مضى على أصل ما أباحه الله له . حتى تقوم عليه الحجة بذلك من شهادة ذوي عدل ممن تقوم عليه به الحجة في ذلك . وكل ما كان في حيازة العبد وملكه ومنزله . وفي أحكام ملكه مما هو في منزله الذي يسكنه ، ويجعل فيه حلاله وأثاثه ومتاعه } ولم يعلم أن في تلك الحيازة وذلك المنزل لأحد غيره شيع { فله أن يأكل ويتمتع بكل ما كان في حيازته وملكه وأحكام ملكه 0 وما يشتمل عليه حكم ملكه ، ما لم يعلم أن ذلك لغيره } أو ينكر ذلك بانه لا يملك مثله 5 فإذا صح معه أنه لغيره 3 أو أنكر ذلك أنه لا يملك مثله في أملاكه المعروفة معه في حيازته . فقد قامت عليه الحجة بأن ذلك ليس بملك له } وعليه ترك ذلك والخروج مما دخل فيه إلى غيره من الطيبات من الحلال من ملكه } فهذا حكم يشتمل على عامة أمور الناس } وهو فهم واسع في الحق إن شاء الله 0 ما لم يصح معهم حرام ذلك ، ولو وافق الراكب لذلك في حكم دين الله الذي أباحه له ، بالأملاك المتعارفة معه 3 ما هو لغيره من الأملاك من المركوب والملبوس والمشروب وأشباه ذلك ، فركب ذلك على هذه النية أنه له بهذا الحكم عنده أنه له وفي ملكه وحيازته } ما لم يكن عليه في ذلك تبعة حتى يعلم أن ذلك لغيره 0 بوجه مما قد وصفنا من شهادة ذوي عدل & أو ما لا يشك فيه من الخير الشاهر ، أو قول الواحد الصادق ، وهو بالخيار في الخبر من الواحد الصادق في حكم الظاهر } فهذا في الأملاك من الأموال } ولا نعلم في هذا اختلافا في قول أهل العدل من المسلمين . عز ۔ ‎٢٣٧‏ ۔ باب الصغائر والكبائر من الذنوب والاصرار وأعمال العباد وأحوالهم فيها التعاون على الاثم والعدوان من الكبائر } كائنا ما كان ذلك من الاثم والعدوان } إذا كان المتعاونون عليه يدينون بذلك ، كان من الصغائر أو الكبائر 0. إذا دانوا بذلك & أو ارتكبوا ذلك بتهاون من إثمه وعقابه . فمن أق ذلك على التدين أو على التهاون به وبعقابه فقد أق كبيرا من الذنوب . وكذلك الأمر المنكر كله على التدين والاستخفاف بعقابه وإثمه هو من الكبائر . وكذلك النهي عن جميع المعروف من الكبائر إذا كان الآمر بذلك على التدين أو الاستخفاف بثواب ذلك ، وارتكاب جميع الصغائر على الدينونة والاستخفاف بثواب ذلك وعقابه هو من الكبائر [ وارتكاب جميع الكبائر بالعلم والجهل بالدينونة أو الرأي } هو من المهالك ‎١‏ إلا أن يتوب من ذلك 8 ومن ل يتب فأولئك هم الظالمون . فنصل : والكبائر من الذنوب التى مهلك راكبها مها على العلم والجهل والرأي والدين . ويموافقتها يكون هالكا من حينه 3 ولا نعلم في ذلك اختلافا . هو كل ما أوعد الله على ركوبه حدا في الدنيا . ووعيدا أو عقابا ي الآخرة © أو لعن عليه الله تبارك وتعالى ۔ 3 أو لعن عليه رسول الله يَتيةة أو برىء الله من أهله عليه 6 أو برىء منهم رسول الله يي على ذلك 6 وما أشبه ذلك . وما اجمع عليه أهل العلم أنه من الكبائر . وما أشبه ذلك { وما أشبه ‎٢٣4٩ _‏ ۔ الكبير فهو كبير في دين الله ۔ تبارك وتعالى ۔ . والصغير ما لم يشبه الكبير الذي أعد الله على ركوبه حدا في الدنيا } أو وعيدا في الآخرة ، مما دون الكبائر وما أشبهها فهو من الصغائر من المعاصي } وكل ما خرج من الطاعات وما أشبهها من الأشياء المعروفة بالطاعات وما أشبه ذلك { فقد دخل في المعصية ‎٦‏ والأقوال والنيات والأعمال ؛ لا تخلو كلها في أهلها من أحد معان : إما أن يكون من الطاعة الفريضة . وإما أن يكون مما أشبه الفريضة ، فهو لاحق بالفريضة . وإما أن يكون طاعة © وسيلة مما قد عرف من الوسائل . أو أنه نفل في دين اللله ‎٨‏ أو ما أشبه ذلك ، مما ل يات فيه نص أنه وسيلة . فهو طاعة ووسيلة إذا أشبه الوسيلة من الطاعات . وما عدا هذه الأربعة وجوه ‎٥85‏ فهو خارج إلى المعصية : فإما أن يكون معصية كبيرة } قد ثبت حكمها في الكبائر من كتاب الله 3 أو سنة رسوله يؤ . أو إجماع أو ما أشبه ذلك . وما أشبه الكبائر فهو كبيرة . وما خرج من حد الكبير وما أشبهه . ومن حد الطاعات وما أشبهها ؛ من الفرائض والنوافل واللوازم والوسائل وما أشبه ذلك © فهو نازل بمنزلة الصغائر من المعاصي . فلا يحرج العبد في حال من الحال . ولا ف نية ولا مقال ولا إرادة ولا أفعال 3 من أن يكون فيها ؛ عاصيا أو مطيعا ، أو مؤمنا أو كافرا 5 أو بارا ۔ ‎٢٤٠‏ ۔ أو فاجرا & أو أمينا أو خائنا 3 أو ناجيا أو هالكا 0 ولا تكون له حالة قط 5 من أحوال المتعبدين في وقت من الأوقات . ولا في حال من الحال لا ينزل باحد هذه المنازل 3 ولا يكون ذلك إلا بما كسبت يداه وما قدمت يداه . كذلك حكم الله تبارك وتعالى ۔ } فإذا كان العبد في حال مؤديا فيها الفرائض اللازمة . وما أشبهها } ومنتهيا فيها عن الكبائر المحرمة { وما أشبه ذلك في دين الله ، عفا الله له عيا دون الكبائر وما أشبهها {} وذلك من وعد الله إذ يقول : «إن تجتنبوا كبائر ماتنهُؤن عنه نكقز عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماي(١'‏ . فالمجتنب للكبائر وما أشبهها مغفور له الصغائر التي دون الكبائر من معاصيه } والمؤ دي للفرائلض متقبل منه ما أق من الوسائل ؛ معفي عنه ما لم يأت من الوسائل ، إذا أدى الفرائض واللوازم كيا كان } باجتناب الكبائر . معفي له عن الصغائر كذلك بأداء اللوازم والفرائض ، معفي له عن الوسائل والنوافل ولو لم يأتها } ومتقبل منه ذلك إذا أق به } والمرتكب لشيع من الكبائر مأخوذ بالكبائر والصغائر 0 في دين الله تبارك وتعالى ۔ ، لأنه إنما حكم الله أن يكفر الصغائر باجتناب الكبائر } لا بغير ذلك 9 والصغير من المقيم على الكبائر لاحق في حكم دين الله بالكبائر في دين الله 7 ولأنه غير مطيع 5 فلا طاعة منه 5 ولأنه عاصى ،& فالصغير منه والكبير معصية واجبة } كيا كانت الطاعة منه للفريضة وغيرها ليست بطاعة . ‎٠‏ كذلك جميع المعاصي معاصي في حكمه ذلك وحاله ذلك & فإذا أق المطيع المؤدي للفرائض ، والمجتنب للكبائر كبيرا من المعاصي & فقد انتقض عن الطاعة حكمه {} وثبت في المعصية اسمه .} وحبط عمله بالطاعة } ولم يكن منه طاعة أبدا حتى يرجع عن معصيته تلك ، التي خرج بها من حكم الطاعة ، ۔ ‎٢٤١‏ ۔ وثبت بها في حكم المعصية {} وما لم يأت كبيرا وكان مؤديا للوازم ، مجتنبا للكبائر والمحارم } فهو على حكم الطاعة 0 معفي له عن الصغائر من المعاصي في دين الله . متقبل منه ما أق من الوسائل 3. متجاوز عنه ما ترك من الوسائل ، بأداء الفرائض واللازم ، فإذا أق صغيرا من المعاصي على الخوف منه لعقوية الله عليها } والرجاء منه لتجاوز الله عنه فيها } ولم يقم عليها مصرا مستكبرا ش. فهو في حال الطاعة { والله تبارك وتعالى ۔ يكفر عنه ذلك بفضله © فإذا أق شيئا من المعاصى أو السيئات على استخفاف منه وتهاون بعقاب ذلك من معصية الله ۔ تبارك وتعالى فقد واقع الكبير بنقضه الميثاق © لأنه إنما سلم بالطاعة على الخوف منه . من معاصيه لله كلها . والرجاء منه لعفو الله تبارك وتعالى ۔ له عليها ؛ لا لغير ذلك ، وكذلك الدينونة بالمعصية مخالفة للطاعة 0 ونقض للميثاق لأنه ليس الغفران على أن يدان لله بشيء من العصيان ى وإنما يدان لله باجتناب جميع العصيان ، ليس يدان له بشيء من العصيان . ومن الكبائر التي قد صح بيانها عن رسول الله يلة الاصرار على جميع المعاصي 4 وكذلك في كتاب الله تبارك وتعالى } وفي إجماع أهل العدل ، ولا يخرج في حجج العقول إلا ذلك 9 وأما حكم ذلك في كتاب الله } ففي غير موضع قوله : ومن لم يتب فاولنك هم الظالمون . وقول النبي يل : دهلك المصرون» وقوله : «لا صغير يصغر مع إصرار } ولا كبير يكبر مع توبة واستغفار» . وإجماع أهل العدل في أصل ما أجمعوا عليه ودانوا به } ولا يدعي الغفران من الله على الاصرار على الذنوب ، قلت أو كثرت 3 صغرت أو كبرت } بل يدين لله بالتوبة منها ث. والتحول عنها والندامة عليها } واعتقاد النية أنه لا يرجع اليها . فمن ترك ما عليه الدينونة به 7 وليس هو خير فيه . فقد ترك فرضا لازما . ومن ترك فرضا لازما فليس هو يمجتنب للكبائر 3 بل مواقع لراس الكبائر 0 لأنه قد واقع الكبير بالاقامة على المعصية } وقد ضيّع ۔ ‎٢٤٢‏ ۔ الفريضة من الدينونة بالتوبة 4 وليس يمجتنب للكبائر من أقام على الصغائر مصرا مستكبرا }. هذا من أعظم الكبائر ث وليس بين التوبة والاصرار منزلة ثالثة . بعد أن يكون المذنب ذاكرا لما قد عصى الله به . كان صغيرا أوكبيرا © فإما أن يكون نادما مستغفرا خائفا لما قدمت يداه 3 حذرا فيكون الله له بذلك لسيئاته مكفرا . ولإحسانه شاكرا 3 وإما أن يكون في حينه وساعته آمنا من معصيته . مستحقرا مقيما عليها مستكبرا . ولا فرق في ذلك معنا بعد أن يأتي ذلك ، ويكون له ذاكرا } فإذا أقام على معصية الله طرفة عين ، بعد أن يكون فها ذاكرا } وعلى التوبة منها قادرا } ولم يكن من ذنبه تائبا مستغفرا } خائفا حذرا . كان بذلك من حينه مصرا كافرا } ولحقته أحكام الكبائر من حينه صاغرا ث وهذا معنى ما لا يختلف فيه مع أهل العدل . فصل : وقد قال من قال من أهل العدل : كل ما عصى الله به من صغير أو كبير } فهو كبير من الكبائر 7 لانه لا ينظر في صر الذنب وكبره . ولكن ينظر إلى من عصيت ‎١‏ بقول في ذلك 5 وتاويل ذلك يخرج على ما قد وصفنا } أن يقيم على المعصية ولا يتوب منها من حينه 3 فيلحق بحكم الكبائر من الاصرار ، لأن الاصرار على معصية العظيم الجبار } لا تجوز في حكم العقول ، أو تكون من الصغائر أو يخرج على أن يأتي الصغائر ، في حال ما يكون مرتكبا للكبائر } ولا يخرج على أن يكون من اجتنب الكبائر وأدى الفرائض ، ووعده الله غفران الصغائر في دينه . في حال ما لم يركب الكبائر . فيكون بذلك مرتكبا للكبير . بل الفرق في ذلك بين مع أهل العدل 8 ولا نقول إن أهل العدل ولا أحدا منهم يخالف حكم الكتاب ، ولكن القول فيه خاص وعام } وتفسير وتاويل ، ولا بوز أن يكون مقيما على شيء يسمى عنه منتقلا 5 ولا امنا منه يسمى خائفا . فمن حين يأتي العبد الذنب الصغير © ذاكرا لذلك من أمره فعليه التوبة منه 3 فإن كان ذلك بالمقال أو الفعال ، أو ۔ ‎٢٤٣‏ ۔ شيء من التعاون على الأعمال ولم يكن بالنية . فعليه من حينه أن يندم على ذلك الذي كان منه } ويعتقد التوبة منه في قلبه 0 أنه قد تاب منه إذا كان صحيح العقل ذاكرا } فإن قدر على الاستغفار باللسان 3 وكان ذلك الذنب من الاعلان ، فعليه التوبة من ذلك بالاعلان باللسان & كيا كان الذنب منه بالاعلان باللسان 9 أو شيء من أفعال الجوارح والأبدان فلا يجزئه في ذلك التوبة إلا بالاعلان لذلك & بالكلام بالتوبة باللسان 3 إذا كان يقدر على ذلك باللسان } ولا تبزئه التوبة باللسان عن المعصية بالاعلان 0 حتى يكون تاثبا من ذلك بالقلب واللسان } وإن كان ذلك الذنب الذي أى ليس من المقال باللسان 0 ولا بشيء من الأعمال بالجوارح والأبدان ،0 فإن التوبة من ذلك تحبزئه بالاعتقاد بالقلب { فإن تاب من ذلك باعتقاد القلب واللسان . كان ذلك أفضل ، وقد أق في ذلك بالفصل . وقد قيل عن النبي ية أنه قال لمعاذ بن جبل : «يا معاذ بن جبل ؛ احدث لكل ذنب توبة . السريرة بالسريرة } والعلانية بالعلانية } فالسريرة ما أسر القلب ؤ والعلانية ما أعلن باللسان وما عمل بالأبدان } لأن ذلك خارج من أحكام السريرة» . وقد قال الله تبارك وتعالى ۔ : وهو انه في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون“١0‏ { فالسر ما أكنته الصدور . والجهر ما ظهر من الالسن 3 وما تكسبون ما عملته الجوارح 3 ويخرج كل ذلك كسبب ‎١‏ ولكن المعنى في السر غير المعنى في الجهر ، لموضع ما تعبده الله بذلك من التوبة . فصل : وقد قال الله ۔ تبارك وتعالى ۔ : وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى“(") فقيل : السر ما أكنته الصدور } وأخفى من السر ما قد ‎)٢(‏ الآية ‎)٧(‏ من سورة طه . ۔ ‎٢٤٤‏ ۔ علم الله أنها سمكه منه } وياي بعد ذلك ولم تكنه بعد الصدور ، ولكن يعلم ما أكنته الصدور بما قد مضى & وما هي تكنه في حين ما أكنت ، وما تكن ولم تكن بعد ذلك كله 3 وعلمه بذلك كله سواء 5 قبل كونه وفي كونه وبعد كونه لا يتحول علم الله عن حال إلى حال ، إلا ما تنتقل به الاحوال المتحولة بالحال 0 لا يتحول علمه تبارك وتعالى لأن علمه في الأشياء قبل كونها غير مكونة } وعلمه في الأشياء حبن كونها مكونة . وعلمه بها بعد كونها } وزوالها قد كانت بعد أن لم تكن ، وقد زالت بعد أن كانت & وقد علم أنها ستكون قبل أن تكون ، كيا كانت بعد أن كانت وبعد أن لم تكن } وقد علم أنها منتقلة عن كينونتها بعد أن كانت & وبعد أن لم تكن ، كيا انتقلت بعد أن كانت بعد أن لم تكن & إلى ما قد علم الله أنها منتقلة إليه © ونازلة عليه من جميع الأشياء المكونة المحدثة } بعد أن لم تكن . فالثابت في السنة عن النبى يلة التوبة من الصغير والكبير ض وأن على العبد أن يحدث لكل ذنب توبة منه . وما عدا الطاعة والإحسان دخل في أحكام الذنوب والعصيان . لا نعلم في ذلك حدا ثالثا . ولا يكون مذنبا تائبا ولا مسيئا محسنا . حتى يتحول عن الاساءة إلى الإحسان ، وعن الذنوب إلى التوب ، لا اختلاف في ذلك ، ولا شك مع أحد من أهل العدل . فإن قال قائل : فيا الفرق بين ارتكاب الصغير والكبير ‘ من المؤدي للفرائلض المجتنب للكبائر } وهو إذا لم يتب من ذلك كفر من حينه ، وبارتكابه للكبير كفر من حينه 5 فليس بين ارتكاب الصغائر والكبائر فرق في قولكم هذا 0 والكبائر والصغائر سواء في حكمكم ؟ فصل : قلنا له : ليس ذلك بالسواء في الأحكام { بل في ذلك الفرق البعيد والاختلاف الشديد ، إذا كان بنفس الموافقة للكبير على الجهل والعلم ۔ ‎٢٤٥‏ ۔ والرأي والدين كافر إلا اختلاف في ذلك من حينه 5 لا بنفس في ذلك طرفة عين 3 دون أن يتوب من ذلك ويرجع 0 وإلا فهو كافر في حكم العلانية والسرائر 0 محكوم عليه بالخلع والفراق معا . ما لم يتب من حينه 3 وبارتكاب الصغائر من الذنوب على اجتناب الكبائر } على الجهل للصغائر مع التوبة منه في الجملة سالم بذلك ، لأنه دائن بالتوبة من جميع الكبائر والصغائر 5 ولأنه غير كافر ولا هالك ،0 بممواقعة الصغير حتى يصر & ولأنه لا يهلك حتى يصر على ذلك بعينه ؛ ولأنه مسلم في وقته وحينه 0 حتى يقم عليه حكم الاصرار والتولي عن التوبة } والادبار والاقامة على الذنب والاستكبار . ولا يكون كذلك من دان في جملته بالتوبة ؛ من جميع معاصيه وسيئاته . وكبيره وصغيره ، ولم يرتكب كبيرا بعلم ولا بجهل 0 ولم يصر على صغير علم به أنه صغير فاقام عليه } فليسا سواء ؛ من كفر بجهل وعلم ، ومن أمن بعلم وسلم بجهل إذا كان في علمه سالما 3 كان فيما دون الكبائر الذي قد وعده الله الغفران لها & ما لم يصر عليها بعينها } ومن هاهنا سلم المسلم بركوب الصغائر إذا اجتنب الكبائر 2 ولم يصر على الكبائر ما علم من الصغائر } ودان بالتوبة من جميع معاصي الله . علمها أو جهلها إ فكان بذلك سالما مسلي . وهلك المواقع للكبائر بالعلم أو بالجهل { لأنه لا عذر له أن يواقعها بعلم ولا بجهل ، فليا أن كان ليس له أن يواقع الكبائر بعلم ولا بجهل ‎٨‏ ‏وكان إنما وعده الله الغفران للصغائر من السيئات باجتناب الكبائر لا بارتكاب الكبائر فلما لم يجتنب الكبائر 7 أخذه الله بالكبائر والصغائر حتى يتوب من الكبائر والصغائر التي قد ركبها . ثم هنالك يجتنب الكبائر لأن الاصرار على الصغائر لاحق بالكبائر } ولأن الراكب للصغائر مع الكبائر محكوم عليه في دين الله ث في ركوب الصغائر مع الكبائر أن ذلك كله منه كبائر في حكم دين الله © لأنه إنما وعده الغفران للصغائر باجتناب الكبائر } فافهموا هذا الفصل وبالله التوفيق ، فإنه ليس فيه شبهة ولا ريب ولا شك ولا جهل & مع أهل العلم من ‎٢٤٦ .‏ ۔ أهل الاستقامة والعدل © فهذا ني أحكام الشرائط وأحكام الحقائق من دين الله في عباده والاعتقاد فيهم على هذه الشريطة . فصل : وأما في أحكام الظاهر المتعبد فيها أهلها بالولاية والبراءة والتوبة والاصرار & في ارتكاب الكبائر والصغائر فإنه قد قيل إنه إذا ركب العبد كبيرة من الكبائر 7 وقد كانت له قبل ذلك ولاية متقدمة في حكم الظاهر } فإنه عند من علم الحكم في ذلك الكبير أنه كبير . أو كان ذلك ما لا يسع جهله أن له أن يبرأ من الراكب له من حينه إذا ركب كبيرا أوما أشبه الكبير . برىء منه من حينه ثم استتيب من ذلك © فإن تاب رجع الى ولايته ‘ وإن أصر بقي المتبرىء منه على البراءة منه . فصل : وإن كان ممن لا ولاية له { فإنه يبرأ منه من حينه بركوب الكبير . وقال من قال : لا تجب فيه استتابة . وأما من له ولاية .{ فلا نعلم اختلافا إلا أنه يستتاب . لا بد من ذلك & وقد قيل : إنه لا يبرأ منه من حينه من غير شك في ركوبه لما ركب ، ولكن حتى يستتاب ويسأل عا أق ۔ وقد علم من علم منه أنه أق كبيرا أو أن من أق الكبير فهو ضال ، وأما هو فلا يبرأ منه بعينه حتى يستتيبه . لوجوب التوبة فيه © وأنه لا بل أن يستتاب ‎٠‏ فلا كان لا بل له أن يستتاب . كانت التوبة قبل وقوع الحكم ى لأن المرتد عن الإسلام قد جاءت السنة المجمع عليها فيه أنه لا يقتل حتى يستتاب ‎٠‏ والبراءة في المرء كقتله 0 مواضع البراءة ‎٠‏ وإذا كان لا بد من التوبة اللازمة } فقبل الحكم عليه بالبراءة . ولا يشك في وجوب ۔.٧٤٢‏ ۔ الكفر من المحدث & ولكن القطع بالبراءة على المحدث بعينه } ونقله إلى العداوة حكم ثان { ولا يحكم الحاكم بحكم إلا بعد أن يحتج على المحكوم عليه بحجة {} إن أتاها حكم عليه بالحكم } وقد أوقع البراءة من هذا المحدث & ونقله عن الولاية بعينه إلى البراءة بعينه قبل الحجة } واحتج عليه قبل أن يقطع حجته في حكم الظاهر } والقول الأول هو أكثر في اثار المسلمين وأهل العدل } وهذا القول الآخر موجود في آثارهم { وله أصل في دين الله وموضع ، وحجة في دين الله وموقع { لأن الأحكام لا تقع إلا بعد الحجة } ولثبوت التوبة بالاجماع ممن قال بالبراءة قبل التوبة . وممن قال بالتوبة قبل البراءة 2 فلما ثبتت التوبة بالاجماع ، لم يكن ثبوت ذلك إلا بقطع حكم © ووجوب الولاية المتقدمة } ولئلا ينتقل الاسم من الايمان ويخلق عليه بالكفر } من قبل أن يحتج عليه بالحجة التي بها يثبت الحكم بالانتقال 3 ويستقر الحكم على المحكوم عليه في ذلك الحال . والذي يقول بالتوبة قبل قطع البراءة } فغير شاك في كفر المحدث ولا ضلالته { إلا أن اسمه لا يتقلد بعينه بالتسمية .} إلا بعد الحجة إن قدر على ذلك ، وإن لم يقدر على ذلك & ولم يقدر على الاحتجاج على المحدث 8 فحجة الله أولى من حجة المحدث } فإن مات المحدث ولم يقدر على استتابته وعدم استتابته . فقد انتقل اسمه بركوب الكبيرة . وغابت حجته وتعلق توبته 3 ويبرأ منه من حين ذلك ، لأن حجته الآن قد غابت عن التوبة } ولا يتحول إلى التوبة أبدا 7 ولا حجة له بعد الموت { كا أنه لو وجب عليه حكم في ماله 5 ولم يحكم عليه فيه حتى يحتج عليه 5 إذا قدر على الحجة عليه © فإن مات قبل أن يحتج عليه 3 ثبت الحكم عليه في ماله } وماتت حجته ‎٨‏ ‏وما دامت الحجة عليه حية فالحجة له حية 3 وقد صار الآن بمنزلة من لا حجة له ولا عليه وحكم عليه وله ، بما قد صح له وعليه من الأحكام . من جميع أحكام الاسلام ، إلا أن المال ينتقل إلى الورثة بعده 0 فالحجة على الورثة ۔ ‎٢٤٨‏ ۔ ولهم بعد موته } والحجة عليه في البراءات والولايات { لا تنتقل عنه إلى غيره من الأولياء ولا من الورثة } فإذا ماتت حجته } ثبت عليه ما كان قد ثبت في حياته . ولا يتحول عنه ذلك ، وما لم يكن ثبت عليه في حياته ولا وجب عليه في حيوية في الحكم الظاهر { فلا يصح عليه ذلك في حكم الظاهر بالشهادات المتقلدات ، إلا أن يصح ذلك بالأخبار الشاهرات الصحيحات & التي لا تحتاج إلى حجة { ولا يشك فيها مع من بلغت إليه ووردت عليه 3 ولا يتولاه على هذا القول بدين & ولا يجوز ذلك © ولكن يقف عنه حتى يستتيبه عما قد ركب ، لما أن كانت التوبة ثابتة فيه . فصل : وأما الراكب لشيء من الكبائر ممن لم يتقدم له ولاية } ولم تتقدم له عداوة } فإنه يبرأ منه في حينه 5 ولم نعلم أن أحدا قال إنه يستتاب من ذلك بعينه ث قبل البراءة منه 7 وقد يحسن ذلك أن يوقف عن البراءة منه 5 والتخليق عليه بالكفر باسمه وعينه 5 قبل الحجة عليه والدعوة له إلى التوبة } كائنا من كان ذلك ، إلا من تقدمت له العداوة 0 وآيس من توبته } وليس ترك التخليق عليه بالكفر شكا في كفره ولا ضلالة { ولكن لا ينقل اسمه إلى الكفر بعينه إلا بعد الحجة عليه بالتوبة والرجعة ، ولا يخرج ذلك من الاختلاف معنا 7 لأن الواقف عنه عالم بضلالته . ولكن لا يقع عليه الحكم بعينه 3 وينقل اسمه إلا بعد الحجة 3 وهو حسن إن شاء الله وإن برىء منه من حينه فحسن ك لأنه قد قيل إنه لا يستتاب ، وليس على من برىء منه توبة له 5 إلا أن يكون له ولاية متقدمة ، والتوبة أحب إلينا إذا أمكن ذلك & ولم يتق منه تقية في دينه أو نفسه أو ماله . وأما المتقدم له اسم الكفر والبراءة فذلك لا محنة فيه } في ركوب هذه الكبيرة 0 وهو في حال البراءة والعداوة } ولا يعتقد عليه في ركوب هذه الكبيرة من العداوة أكثر مما استحق & لأنه عدو خليم مفارق ، مبرأ منه إلا أنه يشهد عليه بكل ما أق من الكبائر بالعدل والحق . ‎٢٤4٩ _ ٠‏ ۔ وأما من ركب الصغير وما أشبهه ، وما دون الكبائر وما أشبهها } ممن قد تقدمت له ولاية في حكم الظاهر 9 مع من يتولاه في حكم الظاهر ، فقد اختلف القول فيه . من قول أهل العدل : فقال من قال : إنه يحسن به الظن ، لأنه في حكم الظاهر مأمون على حكم ما غاب من أمره في السرائر وأنه لا يصر على شيع من الصغائر } وأنه هو ثابت في الحكم مما ركب من الصغائر . وقد حكم الله له عند اجتناب الكبائر بتكفير الصغائر } وهو في حكم الظاهر مجتنب للكبائر . ففي حكم الظاهر يتولى حتى يعلم أنه أ صر على ذلك الذي ركبه 0 ولا يسأل عن ذلك ولا يستتاب ، وليس فيه استتابة في الحكم حتى يعلم أنه أصر . وقد قال من قال : يتولى على حالته التى كانت & ولا ينقل عن ولايته ما لم يستتب فيُصر { فإذا استتابه وليه ذلك ‎٨‏ او صح أنه استتيب من ذلك فلم يتب برىء منه على ذلك الاصرار . فإن لم يستتب حتى مات على ذلك & ولم يعلم منه توبة ولا إصرار . وقف عن ولايته التي كانت أولا ، لما قد أشكل من أمره وركوبه } لهذا الصغير الذي لا يصح توبته منه فيتولاه 3 ولا إصراره عليه فيعادي . وقال من قال : من حين ما يأتي الصغير يوقف عن ولايته ويستتاب ،3 فإن تاب رجع إلى ولايته . وإن أصر برىء منه على إلاصرار ، فإن لم يستتبه الذي يتولاه على ذلك حتى مات ، فهو على حد الوقوف الذي كان عليه . وإن استتابه فتاب رجع إلى الولاية . وإن لم يتب برىء منه على ذلك . فصل : وإذا ركب من لم تتقدم له ولاية ولا عداوة شيئا من الصغائر من الذنوب ، فهو على حالة في حكم الظاهر { لا يبرأ منه ولا يتولى حتى يتوب من ذلك الصغير الذي ركبه 3 فيتولى إذا أصلح العمل ، وكان أهلا للولاية © أو يصر على ذلك فيبرأ منه على ذلك ، ولا نعلم في هذا غير هذا في حكم ‎٢٥٠‏ ۔ الظاهر . واختلف فيمن ياتي الصغير من الذنوب وما أشبهه : فقال من قال : ما لم يتب من حينه فقد أصر . وقال من قال : إذا عزم على التوبة ولم يعزم على الاصرار ، وأنه لا يتوب ، فلا يحكم عليه بحكم الاصرار حتى يصر أو يعزم على الإصرار بالاظهار بذلك & فأما في الحكم الظاهر في البراءة والولاية . فنحب هذا القول } أنه لا يحكم عليه في حكم الظاهر بإصرار ، حتى يستتاب ، فلا يتوب أو يعرف أنه قد عزم على أن لا يتوب من ذلك © وأنه يقيم عليه 3 أو أنه مقيم عليه ولا يريد التوبة منه 3 فإذا علم ذلك فذلك يحكم عليه في الظاهر بالاصرار . ولا يبين لنا ي حكم الظاهر إلا أن يستتاب ‎٨‏ أو يعلم أنه أصر ْ وأما في حكم الشريطة وحكم الشهادة في الشريطة ، فإنه إذا لم يتب من حينه 3 وهو قادر على التوبة 0 لا يمنعه عن ذلك عذر بين ، فإنا نحب في ذلك القول الأول } أنه ما ل يتب فهو مصر . لأنه وإن ل يستتب فعليه التوبة . وليس له فصل : واختلف أهل العدل فيما معنا في المصر : فقال من قال : لا يسع جهل ضلالة المصر © أصر على صغير أو كبير ‎٨‏ كان مستحلا لدينه وأصر عليه أو محرما لدينه وأصر عليه © إذا علم الجاهل له أنه مصر على ذنب من الذنوب ولم يتب منها } فجهل كفره وضلاله 3 فهو هالك ولا يسعه جهل المصر ولا جهل ضلالة . وقال من قال : لا يضيق على من جهل ضلالة المصر ما لم يعلم الحكم فيه 0 إذا لم يتوله 7 أو يبرأ من العلياء إذا برئوا منه 7 أو يقف عنهم براي أو بدين ‎٥‏ وكل ذلك معنا جائز . إلا أن المصر على ااستحلال للحرام . ‎٢٥١ .‏ ۔ والتحريم للحلال معنا لا يسع جهل ضلالته . من علم حرمة ما استحل من دين الله 7 أو حلال ما حرم من دين الله 3 فلا يسع جهل ضلالة المستحل المصر على استحلاله . وإذا علم الجاهل أن الذي أتاه المصر سيئة أو معصية أو صغيرة أو كبيرة { فإذا علم أنها معصية .} ولا يعلم أنها صغيرة أو كبيرة ‘ ثم علم من أصر على ركوب ذلك & فهنالك الاختلاف في المصر { على ذلك الذنب الذي قد علم الجاهل أنه معصية ©{© وسواء علم أنه كبير أو لم يعلم ۔ ما ل يعلم الحكم فيه ،5 أنه مهلك مكفر } وعلم من أصر على ذلك فهنالك يقع الاختلاف ف أمره ‎٠‏ نقال من قال : لا يسعه جهل كفره ولا ضلالته ‎٠‏ فإن جهل معرفة ضلالته 6 من علم أنه أصر على معصية الله صغيرة أو كبيرة فهو هالك . وقال من قال غير ذلك . وأما إذا لم يعلم أن الذي أق معصية { ولا يعلم الحكم في ذلك ؛ أهو طاعة أو معصية . صغيرة أو كبيرة . فذلك لا يلحقه الاختلاف معنا } بل لا يهلك بجهل ذلك المصر ، ولو استحل الحرام من دين الله 0 ما ل يعلم حرامه 0 فلا يضيق على الجاهل في هذا ما لم يتول المصر بدين ، أو يبرأ من العلماء ‎٠‏ إذا برثوا منه ‎٨5"‏ أو يقف عنهم برأي أو بدين . وأما إذا علم أن المصر أصر على معصية صغيرة أو كبيرة 7 محرمة أو مستحلة 3 فهنالك يجري الاختلاف . فأما ي الاستحلال فيجب ألا يسعه جهل ذلك من الصغير والكبير ‎٠‏ وأما على التحريم أو على غير الاستحلال للحرام والتحريم للحلال & فحسن معنا ألا يسعه جهل ذلك . ومحسن أن يسعه جهله ‎٠‏ وكل ذلك معنا جائز إن شاء الله ‎٠‏ وذكر الكبير والصغير من ۔ ‎٢٥٢‏ ۔ المضي والذنوب & ما يطول وصفه & وإنما أردنا ذكرا من جملة أحكام ذلك © وبالله التوفيق . عزة ۔ ‎٢٥٢٣‏ ۔ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهيا فريضتان من فرائض الله © على من قدر على ذلك ؛ وحد القدرة أن يأمن على نفسه وماله & ممن يقوم عليه بذلك } ومن مواد ما يخاف منه من التولد من ذلك & فإذا كان بحد القدرة على الأمر بالمعروف والنهي غن المنكر } فهو معذور بعلم المنكرات والمعروف } ما كانت الجهالة له واسعة . فاما ما كان مما لا يسع جهله ي حين من الحين ‎٠‏ الذي لا يسعه هو جهله ‎٠‏ فكذلك لا يسعه جهل عمل ذلك في غيره من الأمر له والنبي له } فريضة عليه فيه 3 فإن جهل ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر & فضيع ذلك بجهله فيما لا يسع جهله ، كان بذلك هالكا } وإن جهل ذلك فييا يسعه جهله 3 ما لم يركبه أو يتول راكبه 53 أو يبرأ من العلماء إذا برثوا من راكبه 3 أو يقف عنهم } وكان المحدث لذلك يدين بتحريم ما أى © أو لا يصح منه استحلال لما أق من المنكر " من استحلال ما حرمه الله ي دينه 3 وتحريم ما أحل الله في دينه 3 ولم يكن هو من الحكام الذين تلزمهم إقامة الحدود ،} وإنفاذ الاحكام . فيضيع بجهله حكا أو يعطل حدا . أو يبطل حقا في حكمه 8 فهو معذور بجهل ذلك إذا كان على وجه التحريم . ما ل يركبه أو يتول راكبه أو يبرأ من العلياء إذا برئوا من راكبه 3 أو يعطل حدا قد لزمه إقامته . أو يبطل حقا أو يضيع حكا ‎٠‏ وهو من الحكام اللازم له إنفاذ تلك الاحكام . ‎١‏ ‎٢٥٤‏ ۔ وقال من قال : إنه إذا كان على حد القدرة على الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ‎٠‏ وجهل ذلك ‎٠‏ كان عليه اعتقاد السؤ ال عيا يلزمه ف ذلك الذي قد جهله .} كان محرما أو مستحلا . كان هو حاكي أو من الرعية } لأن ذلك من اللازمات له بالقدرة إزالتها . وإنما عذره في جهلها وهي من الفرائض عليه } فعليه السؤال عن ذلك على كل حال في هذا الوجه . فيا لم يعطل حدا أو يبطل حقا أو يضيع حكيا ، يلزمه ذلك } فلا تكون الحجة عليه فيما يسعه جهله في علم ذلك ‎٠‏ إلا من طريق ما يصح معه علم ذلك من أي وجه صح معه } أو من علاء المسلمين . والعلماء عليه في ذلك ححة من الواحد فصاعدا © ولا عذر له ف ذلك أن يشك ف الحجة إذا قامت عليه } ولا فيما قد لزمه فيه أداء هذه الفريضة 6 من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والثقاة من فقهاء قومنا فيا يوافقون المسلمين فيه من ذلك حجة في مثل هذا © إذا كانوا ثقة ف دينهم ‎٠‏ علياء ف ذلك الفن الذي يوافقون المسلمين فيه . وأما إذا صار الجاهل بذلك الى تعطيل حل أو تضييع حكم أو تبطيل ح بجهله 3 فعليه التوبة من ذلك . وجميع من عبر له الحق فيا قد أق من الباطل } أو ركبه حجة عليه في ذلك & وليس الراكب المعطل كالواقف السالم من أ لتعطيل 6 وا لتبطيل وا لتضييع 6 وعلى المعطل بجهله حدا ©{ أو البطل حقا ، أو المضيع حكي ، الدينونة بالسؤال على كل حال ، ولا نعلم في ذلك اختلافا } والعبارة من الكل تقوم عليه بالحق إذا كان راكبا معطلا غير معذور ف ذلك ‎٠©‏ وأما ما ل يعطل حدا © أو يضيع حكا [ أو يبطل حقا 03 وكان متوقعا دائنا بما يلزمه في الجملة . فقد قال من قال : ليس عليه اعتقاد سؤ ال عن هذا إذا كان الأمر في ذلك & إنما يقع على وجه الدفع منه ، والمنع والأمر بالقول ، فيا لم يتول الراكب المحدث أو يبرأ من العلياء إذا برثوا منه أو يقف عنهم فذلك له واسع 38 ۔ ‎٢٥٥‏ ۔ ولا تقوم الحجة عليه في هذا على حال ، إلا من العلياء من المسلمين ، والثقاة المأمونين في دينهم 0 من قومنا فيما يوافقون فيه المسلمين . وإذا كان الراكب للمنكر ذلك مستحلا لما ركب من المنكر ، وكان هذا قادرا على إزالة ذلك ، عالما بحرمة ما استحل من دين الله 0 أو حلال ما حرم من دين الله بالدينونة } فغير واسع له جهل ذلك ، بل تقوم عليه الحجة في ذلك من عقله © ونفسه إذ ذلك مما يخالفه في دينه } وأنه من المنكرات ، وذلك أكثر القول ، أنه لا يسعه جهل ذلك {. وهو هالك بجهل ذلك ، وأما إذا لم يكن عالما بحرمة ما استحل من دين الله 7. أو حلال ما حرم من دين الله ‎٨‏ ‏وكان ذلك من الراكب على سبيل الاستحلال للحرام 9 أو التحريم للحلال ؛ فالحكم فيه واحد } والجاهل فيه كالجاهل للحدث المحرم } فالقول فيه واحد في التعطيل ، أو غير التعطيل ، ولا فرق في ذلك إلا عند من عرف حرمة ما استحل الراكب & أو حلال ما حرم بالدينونة } إن كان ذلك من الدين 3 فلا يجوز له ذلك على حال } ويلحق ذلك بحكم الدين { إذا حرم ما أحل الله من دينه أو استحل ما حرم الله في دينه . وقد قال من قال : لا يضيق على الشاك ني المستحلين ، ما لم يبن له صحة باطلهم في علمه ما لم يركب ، أو يتول راكبا أو يبرأ من العلياء إذا برئوا من الراكب ك،© أو يقف عنهم ، وأقل ما يلزمه في المستحل إذا عرف حرمة ما استحل & أو حلال ما حرمه من دين الله { فجهل ذلك { وضاق عليه فاقل ما يلزمه الاعتقاد للسؤال عيا يلزمه في ذلك 3 وإذا لم يضق عليه ذلك على هذا القول ، ولم يصل في ذلك إلى تعطيل حد ، أو تبطيل حق ، أو تضييع حكم © فلا يبين لي على قياد هذا القول أن تقوم عليه الحجة { إلا من صحة علمه من أي وجه بان له ذلك 0 أو من العلياء من المسلمين } أو أهل العلم الثقاة ي دينهم من قومنا } فيما يوافقون المسلمين فيه . ۔_٦٥٢‏ ۔ ونقول : إن عبارة الضعيف من ا لمسلمين عن أحد من علاء ا لمسلمين ‎٠‏ ‏أو بتلاوة كتاب رب العالمين ، في مثل هذا حجة ؛ لأنه إنما وقع له العذر له إذا ل يبن له ى فإذا وقع ‎١‏ لبيا ن من ا معبرين زال الشك مع ما تقدم عليه من علمه مع ما قد قيل : نه لا يسعه الشك ف ذلك © و نه غير منفس في ‎١‏ لسؤ ال عن ذلك . وأما إذا صار الشاك في ذلك إلى تعطيل حد ، أو تضييع حكم © أو تبطيل حى . فلا شك في هلاكه © وعليه ‎١‏ لدينونة با لسؤ ‎١‏ ل على كل حا ل ‎٠‏ ‏وكل من عبر له ذلك في تلك الحال } كان عليه حجة من جميع المعبرين . ۔ ‎٢٥٧‏ ۔ خاغة من بلغه كتابنا هذا فليتدبره تدبر مشفق على نفسه © طالبا رضوان الله ‎٠‏ ‏ولا يأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب ، وإنا تائبون إلى الله من جميع ما خالف الحق والصواب ‘ والحمد لله كثيرا ‎٠‏ وصلى الله على سيدنا حمد ‎١‏ لنبي, وآله وسلم تسلا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وا لحمد الله رب العالمين . ۔ ‎٢٥٨‏ ۔ في نهاية الكتاب وجد مكتوبا : تم كتاب الاستقامة في الولاية والبراءة والامامة تاليف الشيخ الرضي الأجل . الثقة العدل الولي ‎٠‏ العالم الفقيه الملي أبي سعيد محمد بن سعيد الكمي . رحمه اللله وغفر له } وجزاه الله خيرا . وقع الفراغ من نسخه رواح الاثنين يليت ليال خلؤن من شهر ذي القعدة من شهور سنة تسع ومائة وألف منذ الهجرة النبوية المحمدية } على يد عبيد اللله الفقير الحقير المعترف بالتقصبر ئ الفريق 1 بحور ذنوبه 6 الراجي عفو ربه سليمان بن راشد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن بلحس المعولي بيده ©} الجبراوي . آمين له ثم آمين . بحمد الله وتوفيق ورعاية منه آ تم بفضله ۔ تعالى ۔ تحقيق وتبويب وتصنيف وتصحيح هذا ا لكتاب ا لنفيس المفيد . ونسأل الله ۔ سبحانه أن ينفع به وأن يجعله من العمل الصالح المقبول لمؤلفه ۔ رضى الله عنه ۔ وأجزل له الثواب . معهد القضاء : الخميس ‎٥‏ من ربيع الأنور سنة ‎١٤٠٥‏ ه موافق ‎٢٩‏ من نوفمبر سنة ‎١٩٨٤‏ م حققه ۔ ‎٢٥٩‏ ۔ الفهرس البيان الصفحة ضمان الخطأ وضمان الفتيا وتصنيف ذلك . . ...... ... ... ‎٥‏ ‏الفرق بين الرفيعة والفتيا والحجج ني الدين والفرق في حكم الايمان والكفر ...... ....................... ‎١١‏ ‏تصنيف المحللات والمحرمات من الأملاك .. ..... .... .. ‎٦٥‏ ‏اختلاف الرجلين في التحليل والتحريم ...... ......... ‎٧١‏ ‏القول في تحريم الخمر ......................... ‎٨١‏ ‏القول في الميتة والتذكية والذبائح وغيرذلك ............. ‎٩٩١‏ ‏القول في الصيد وغيره من الدواب والطير .. ..... ....... ‎١٠٩‏ ‏ما جاء تحليله من البهائم والأنعام والطير والصيد } وما حرم من ذلك بالكتاب والسنة ......................... ‎١٢٣‏ ‏القول في الدماء وتصنيفها . . ..................... ‎١٤١‏ ‏في الأشربة وتصنيفها . ......................... ‎١٦٣‏ ‏القول في حرمة الخمر من العنب والبسر والنية فيه ..... ..... ‎١٧١‏ ‏ذكرالنبيذ . ............................... ‎١٧٩‏ ‏ذكرالطلاء ............................... ‎١٨٩‏ ‏ذكر الفروج وتحريمها وتحليلها بالنكاح ................ ‎١٩١‏ ‏ذكر الفروج والنكاح والقذف ..................... ‎٢٠٥‏ ٦ ‏۔‎ ٢٦١ البيان الصفحة ذكر الوطء والفرق بين الفروج والأموال . .. ...... ..... . ‎٢١٧١‏ ‏ذكرالقذف ... ............................ ‎٢٢١‏ ‏في الربا وغيره من المحرمات والمحللات ...... . . . . .. . . . ‎٢٣١‏ ‏الصغائر والكبائر من الذنوب والاصرا ر وأعمال العباد وأموالهم فيها .............................. ‎٢٣٩‏ ‏الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . .................. ‎٢٥٤‏ ‏خاتمة ................................ ‎٢٥٨‏ ۔_۔٢٦٢‏ ۔ طع مما, دار جريدة عمان للصحافة والنشر روي ۔ ص . ب ‎(٦٠٠ ٢(‏ سلطنة عمان ‎١٩٨٥‏