‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ص‬ ‫‪4‬‬‫‪...‬ح‬ ‫!‬ ‫‪ ..‬‏‪٢‬‬ ‫تووب‪.‬‬ ‫‪3 .-‬‬ ‫ح‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حمد‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و ‪7/‬‬ ‫‪ 1‬نت‬ ‫حلطنت عمان‪.‬‬ ‫وزارة الترزث القومى والثقا نت‬ ‫‏‪١‬تيات لشيخ العلامة‬ ‫ألعب تجمدزيعيدنتحمدسعيالحك‬ ‫اجزوالشان‬ ‫‏‪ ١٩٨٥‬م‬ ‫‏‪ ١٤٠٦‬ه ‪-‬‬ ‫بن الاليم‬ ‫باب‬ ‫‪٠‬‬ ‫قى الحج والعمرة والمناسك‬ ‫وما يلزمه‬ ‫المحصور‬ ‫وعن أبى سعيد ‪ :‬وعن القارن بالحج والعمرة يجزيه طواف واحد‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫وسعى واحد آو طوافان وسعيان‬ ‫دخول‬ ‫عند‬ ‫)&‬ ‫واحد‬ ‫وسعى‬ ‫‪6‬‬ ‫واحد‬ ‫طواف‬ ‫يجزبه‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫لازيارة‬ ‫وسعى‬ ‫وطاف‬ ‫حجه‬ ‫‏‪ ١‬قضى‬ ‫فاذ‬ ‫‪6‬‬ ‫احر امه‬ ‫على‬ ‫وبكون‬ ‫<‬ ‫لعمرنه‬ ‫مكة‬ ‫تلت له ‪:‬هل على المحرم الطواف اذا أراد الخروج الى ومنى ص‬ ‫؟‬ ‫فأ ت‬ ‫و ع ر‬ ‫ال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬عليه أن يطوف بالبيت اذا آراد الخروج‬ ‫الحرم‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫كل من‬ ‫الوداع < لأن‬ ‫طواف‬ ‫معى‬ ‫‏‪ ٠‬وهو‬ ‫الى عرفات ومنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الحل كان عليه أن يطوف “ وهذا عندى طواف الصدور‬ ‫ومن جواب منه آخر ‪ :‬وذكر رحمك الله ف الذى بينيت بمكة قبل‬ ‫آر ن يزدار يعدد يوم النحر أهؤ مثل مبيته بعد أن بزدار آم نينهما فرق ؟‬ ‫أنه اذا كان زيارة هذا المزدار ليلة ذلك قايلة بوم النحر ‪%‬‬ ‫‪7 :‬‬ ‫‪.‬قال‬ ‫يلزم‬ ‫وبعد الطواف‬ ‫الطواف‬ ‫تبل‬ ‫يها‬ ‫ونعاسه‬ ‫نومه بمكة‬ ‫ان‬ ‫قيل ‪:‬‬ ‫ققد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذام‬ ‫ق‬ ‫الجزاء‬ ‫ق‬ ‫قيل‬ ‫آن علي ‪4‬ه ما‬ ‫وأحسب‬ ‫؛‬ ‫سواء‬ ‫ذلك‪,‬‬ ‫ف‬ ‫اء‬ ‫الجز‬ ‫غير‬ ‫يخرجر ‏‪ ١‬من‬ ‫مكة عل لهم آن‬ ‫من‬ ‫اذا خرجوا‬ ‫الحطامين‬ ‫وعن‬ ‫ء وكذلك اذا دخلوا مكة هل يدخلونها بغير احرام ؟‬ ‫وداع‬ ‫‏‪٦‬۔_ _ ‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مكة مغير احر‪.‬ام‬ ‫يدخلوا‬ ‫لهم آن‬ ‫الحطابين ‪ :‬ان‬ ‫أنه قيل ق‬ ‫فقمعى‬ ‫وقال من قال ‪ :‬هم كغيرهم وليس لهم أن يدخلوها الا بالاحرام ‪.‬‬ ‫المواقيت غهم‬ ‫خلفك‬ ‫يدخاو ها من‬ ‫أن‬ ‫لهم‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫من قال‬ ‫‪ :‬وقال‬ ‫ف وان كان من دون المواقيت‬ ‫الا باحرام‬ ‫كغيرهم ‪ 0‬ولا يدخلونها‬ ‫لكثرة دخولهم وخروجهم ‪.‬‬ ‫وسآل عن العج و الثج ما هو ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى يوجد عن ابن عباس أنه قال ‪ :‬آما العج فرفع الأصوات‬ ‫بالتلبية ث وأما الثج فثجيج الدماء ض وهو نحر الضحايا لأنه قال ‪ :‬أفضل‬ ‫الحج العج واالثج ‪.‬‬ ‫وسألته عن أقل الحجة ولم يفرضها من آين يخرج ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أقل ما ثبت الحجة لعله عن أقل الحجة عندى تخرج‬ ‫من عرفات فما فوق ذلك ص فهو جائز ويسمى حجة ‪ ،‬واذا لم يكن‬ ‫عرفة لعله ولا وقف بها فى عرفات فليست بحجة ‪ ،‬لأن من فاته وقوف‬ ‫عرفات فاته الحج س ولم يكن حاجا ومن وقف بعرفات محرما بالحج‬ ‫عشية عرفات بعد الزوال فقد ثبت له اسم الحج من الزوال الى أن‬ ‫تغرب الشمس وقف ف هذا الوقوف قليلا أو كثيرا ح ولو قدر ما يسبح‬ ‫ثلاث تسبيحات قبل غروب الشمس ‏‪٠‬‬ ‫ثاادث‬ ‫وسبح‬ ‫شىء‬ ‫الشمس‬ ‫قرن‬ ‫من‬ ‫غاب‪.‬‬ ‫وقد‬ ‫لو‪ :‬وقف‬ ‫أرأيت‬ ‫‪:.‬‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫تسبيحات قبل أن يغيب قرن الشمس كله ث الا أن اصفرار الشمس بعد‬ ‫على رءوس الجبال ؟‬ ‫& فقد أدركك اذا وقف‬ ‫آنه ما بقى من حكم النهار شىء‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫ء‬ ‫النهار‬ ‫فى ذلك الموقف ڵ وان لم يقف حتى يطالع الليل ويذهب حكم‬ ‫فقد فانه الوقوف ‏‪٠‬‬ ‫العصر ؟‬ ‫الحج كوقت‬ ‫قلت له ‪ :‬فيكون وقت‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الشمس اذا غاب منها قرن فقد غات وقت صلاة‬ ‫العصر ‪ ،‬ولا يقع عندى به انقضاء النهار ث وطلوع الليل ث ووقت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النهار‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫عندى‬ ‫أوسم‪.‬‬ ‫الحج‬ ‫؟‬ ‫الحج‬ ‫عليه‬ ‫لم يجب‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫لغبره‬ ‫يحج‬ ‫هل له لن‬ ‫‪:‬‬ ‫الرجل‬ ‫وسآلته عن‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ذلك عندى فى قول بعض أصحابنا ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يجوز ولا يقع الحج لغيره الا بعد‪ :‬الأداء لما عليه‬ ‫من الحج ‪ ،‬لأنه قد استطاع ف وقته ‪ ،‬والقول الثول آح الى لأنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحج وقتا محدودا‬ ‫لا بجب عليه‬ ‫قلت ‪ :‬فعلى القول الآخر ان بدا الحج لنفسه ح هل له أن يجاور‬ ‫لصاحب الحجة ؟‬ ‫حتى يحج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى آنه قد قيل له ذلك‬ ‫قال‬ ‫الى حتى برجع الى البلد‬ ‫أحب‬ ‫‪ %‬وهذا‬ ‫ذلك‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬لا يجوز‬ ‫الذى أخذ منه الحجة ث وهو بلد الموصى لأنه حج بمال غيره ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فعلى قول من يجيز له أن يجاور ص هل يجزى ذلك صاحب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الحجة ؟‬ ‫له‬ ‫بجوز‬ ‫ى فاا‬ ‫هنالك‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫يحج‬ ‫له أن‬ ‫جاز‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫الاوهو مجزى عن الهالك ث‬ ‫غيرهما من‬ ‫أو‬ ‫آو جملا‬ ‫حمارا‬ ‫راكيا‬ ‫كان‬ ‫رجل محرم‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫الدو ا بب فضريه حتى آدماه ما يلزمه ق ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يلزمه آرس ما أضر بالدابة لصاحبها » ولا أعلم‬ ‫أنه يلزمه شىء فى <حجه ؤ وان لم بكن أضر بالدابة فلا أعلم عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا التوبة‬ ‫الحرم وطرح عليه ششسحما‬ ‫وسئل عن رجل أوقد النار على حصى‬ ‫آو لحما يشويه أو خبز عليه ما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ان عليه سيئا فى ذلك ان شاء الاه ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فما تقول فى كسر حصى الحرم للرمى آآفضفل آم حصى‬ ‫‪.‬‬ ‫غير مكسور ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ان كان هو بمقدار الحصى الذى يرمى به والا فتركه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آفخضل‬ ‫_ ‪_ ٩‬‬ ‫فى مكة‬ ‫وسئل عن رجل أخذ حجة من عند قوم فحج بها ث ثم قعد‬ ‫أو قرييا منها حتى حج لنفسه ‪ ،‬ثم استفاد ما لا وجب عليه الحج‬ ‫فيه ع هل يجزيه ذلك الذول ؟‬ ‫الحج على‬ ‫دى‬ ‫الحج وحج فقد‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ان اسنطاع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاستطاعة‬ ‫الحجة ى ثم قعد حتى حال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حج لنفسه تبل آصحاب‬ ‫الحول ث ثم حج لأصحاب الحجة هل يجزى ذلك ‪:‬الجميع ؟‬ ‫عليه أن يحج‬ ‫الحجة بأجر ويثشرطوا‬ ‫‪ :‬معى أنه اذا كا نت‬ ‫قال‬ ‫عن‬ ‫صاحبهم فى تلك السنة أعجبنى آن يتم الحجان جميعا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فان كان‪ .‬القوم شرطو‪:‬ا عليه أن يحج عن صاحبهم فى تلك‬ ‫السنة فخالف آمر شرطهم عليه فحجته لنفسه تامة ع وليس له عليهم أجرة‬ ‫عندى لأنه خالف أمرهم ح فعليه رد ما آخذ منهم اذا بطلت الأجرة ‪،‬‬ ‫لأنهم اذا استاجروه آن يحج عنه ف آول سنة تد حددوها غلا يستحق‬ ‫عليهم أجرا حتى يفرغ من الحج ‏‪٠‬‬ ‫فلما آن خالف أمر هم فحتج لنفسه قلت ‪ :‬فعله لنفسه وكان ما آتلف‬ ‫‪.‬‬ ‫من مالهم مضمونا عليه ‏‪٠‬‬ ‫أم لا ء‬ ‫لهم ف يتم لهم‬ ‫القوم‪ .‬الذين حج‬ ‫يكون حج‬ ‫نلت له ‪:‬فما‬ ‫؟‬ ‫مه‬ ‫حجة ‪7‬‬ ‫يبخر جو ا‬ ‫و عليهم أن‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا حج غقد‪ .‬صحت الحجة ‪ ،‬ومعى لنها ثابتة ه‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انها تجعل ف سبيل أن تم حجه والا انها قف سبيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لحج‬ ‫حيث بلغت ‪ ،‬آم من مكة آم كيف يكون سبيل الحج ؟‬ ‫حدث‬ ‫أو‬ ‫تا م‬ ‫حح‬ ‫من‬ ‫كا ن‬ ‫< وما‬ ‫‏‪١‬لحج‬ ‫أسيا ب‬ ‫‏‪ ١‬من‬ ‫هذ‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫بلغ جعل عن الموصى ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وصية أخر ى‬ ‫غيرها ق‬ ‫ا لدر ‏‪ ١‬هم مع‬ ‫هذه‬ ‫جعلت‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬أر أيت‬ ‫قلت‬ ‫وحج بذلك حجة ص هل يجوز ذلك عن الجميع ولو لم يخرج على الانفراد‬ ‫حيث بلغت ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كانت تخرج بنفسها آخرجت من حيث بلغت أو لم يخرج‬ ‫الحج ‏‪٠‬‬ ‫ف أسباب‬ ‫اذا جعلت‬ ‫وفعل ذلك فعندى آنه جائز‬ ‫قلت له ‪:‬أرأيت لو كانت تخرج على الانفراد من مكة وآخرج_وها‬ ‫الحجة ؟‬ ‫غيرها ‪:‬ففتتمت‬ ‫من عمان مع‬ ‫قال ‪:‬اذا كان يقع فيما فعلوا ى مخرجها من بعد ذلك » وكانت الحجة‬ ‫ثبتت على الموصى غآرجو آن يسع ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ق لول‬ ‫بآما نة هل يكون له أن يحج‬ ‫الحجة‬ ‫قلت له‪ :‬آرأيت ان كانت‬ ‫)‬ ‫سنة اذا لم يشرط عليه ن يحج ف آول سنة ؟‬ ‫_‬ ‫‪١١‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه لا بأس بذلك بالأجرة ‪ ،‬ولا بأمانته فان فعل ذلك‬ ‫صا حبهم‬ ‫لنفسه قبل حجة‬ ‫‏‪ ١‬لحجة‬ ‫أمر هم غمعى أنه يختلف ‪ :‬ثيوت‬ ‫وخالف‬ ‫فبعض لا يرى ثبوتها حجته ‏‪٠‬‬ ‫الحج ح ثم يان له أنه كان غر محصر‬ ‫من‬ ‫اذا رجع‬ ‫عن الحصر‬ ‫وسئل‬ ‫آم عليه الوفاء ؟‬ ‫أتجزيه اذا كان قد يبعث يالهدى‬ ‫قال ‪ :‬معى أن عليه الوفاء ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فأين يكون نحر هديه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فى الحرم ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فهل يعلم ؟ قيل له ‪ :‬أن ينحر هديه حيث أحصر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ذلك ف قول أصحابنا ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان قال قائل ‪ :‬ان له آن ينحر هديه حيث آحصر ى و احتج‬ ‫ذلك ؟‬ ‫&& هل يسوغ‬ ‫بأنه لم مدخل الحرم‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ذلك لقول الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬هديا بالغ الكعبة ) غلا‬ ‫نعلم ثسيئا ى الهدى من إحصار زو غيره اذا كان هديا آن يكون محله إلا‬ ‫ف الحرم ع لأن الحرم كعبة ف معنى الهدى ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان قتل صبدا فى الحل وهو محرم ‪ ،‬هل له أن ينفذ كفارة‬ ‫إحرامه فى غير الحرم من حيث آصابه ؟‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫آنه اذا لم ييلغ قيمة ذلك‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ذلك اذا كان هديا وأحسب‬ ‫هديا وكان طعاما فعندى آنهم يختلفون فى ذلك‪. : ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬ليس له أن ينفذ ذلك الا ق الحرم‪‎‬‬ ‫حيث‪‎‬‬ ‫فهو مخبر‬ ‫جز اؤه صوما‬ ‫وآما اذا كان‬ ‫‪ :‬حيث أراد‬ ‫وقال من قال‬ ‫ولا أعلم ف ذلك اختلافا‪. ‎‬‬ ‫شاء صام‬ ‫قيل له ‪ :‬فمن آين يثبت أنه لا يكون إلا ف الحرم اذا كان لصابه فى‪‎‬‬ ‫الحل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لقول الله عز وجل ‪ ( :‬ومن قتله منكم متعمدا فج_زاء مئل‬ ‫ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدبا بالغ الكعبة ) وهذا هو المعنى‪٠‬‏‬ ‫قيل له ‪ :‬فعلى قول من يقول ‪ :‬إنه ينفذ ذلك بحيث أصابه دون الحرم‬ ‫من آين ثبيت ذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه لقول الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬هديا بال الكعبة أو إطعام‬ ‫الكفارات ئ‬ ‫معى الكفارة كان كسائر‬ ‫فب_ه‬ ‫فلما أن ثيت‬ ‫( الآيه‬ ‫مسكين‬ ‫والكفارات قد جاء الأثر فيها أن الناس يكفرونها حيث لرادوا الى حد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محد ود‬ ‫غير‬ ‫عدم‬ ‫اذا‬ ‫آم‬ ‫ه_ذيا‬ ‫قيمة‪ .‬الجزاء‬ ‫لم ييلغ‬ ‫اذا‬ ‫سواء‬ ‫‪ :‬قيل له ‪ ::‬فذاك‬ ‫‪.‬‬ ‫المدى ء ولو كان قادرا ؟‬ ‫‏‪_ .١٣ .‬‬ ‫‪.‬تال ‪ :‬لا غرق عندى ف ذلك اذا عدم } وهو يقدر على ثمنه اذا عدم‬ ‫غرم لعدم ثمنه ‪ ،‬آو لم يبلغ قيمة جزائه هديا فاذا ثبيت فيه معنى الكفارة‬ ‫الأول ح لأنه مخير يكفر ذلك حيث آرا د فيما‬ ‫ق‬ ‫مثل ما مضى‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ١‬لصوم‬ ‫أو‬ ‫وسئل ‪::‬هل للمحرم آن يفلى المحل ؟‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬معى‪ .‬ان ليس له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫يفلى المحرم ‪ .‬هل له ذلك‬ ‫المحل هو الذى‬ ‫قال له ‪ :‬فان كان‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم يأمره بذلك كان له ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ذلك بأس‬ ‫‪ :‬فا ن أمر ‏‪ ٥‬أن يفليه ك هل عليه ف‬ ‫‪ .‬قات له‬ ‫تال ‪ :‬يمجبنى أن يكون كفعل نخسه ع ويلزمه غيه كما يلم ى تمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نغمه‬ ‫يتركه ؟‬ ‫عليه أن يمنعه آو‬ ‫يغير أمر ‏‪ ٥‬مكون‬ ‫فلاه‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫&‬ ‫لم يمنعه‬ ‫الأذ ى‬ ‫عنه‬ ‫منفعة يمط‬ ‫له قى ذلك‬ ‫أن كان‬ ‫‪ :‬يعجبنى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمنعه‬ ‫أن‬ ‫لا بميط عنه آذ ى‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫وسئل عن زجل بيده مال لو باع آصله لوصل عشرة آلاف درهم‬ ‫‪ .‬وثمرته لا تقوم بمؤنته ث ومؤنة عياله ‪ ،‬وما يطالب اليه من الخراج ع ولو‬ ‫لنه باع من أصله ما بوصله إلى البيت الحرام ث وخرج يحج لأضر ذلك‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫يه ث وبعياله ولا يدرى يجزبهم غلة ما بقى من ماله آم ينقص بهم بعد‬ ‫ما يبيعه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أعذيه الحج على هذه الحالة الموصوفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ف بعض ما قيل ‪ :‬أنه لا يجب عليه الحج‬ ‫إلا ما يفضل من غلة له مؤنته ومؤنة عياله ث وأما السلطان والخراج فقد‬ ‫قيل ‪ :‬أن ليس له ف ذلك عذر وهو دين عليه اذا كان ذلك يوجب عليه الحج‬ ‫من فضل غلة ‪ ،‬ماله إلا بما يؤدى من الخراج ان شاء فدى نفسه ‪ ،‬وكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحج عليه دين ث وان ثساء حج ولم يكن عليه أن يعطى الخراج‬ ‫ويعجبنى أنه اذا لم يكن يأمن على نفسه ولا على ماله © ولا على‬ ‫عياله إلا بأداء الخراج كأن ذلك عذرا ع وكان عندى أمن الحاشية أآشسد‬ ‫من المؤنة فى أمر العبد ى لأنه قيل ‪ :‬لا يجب الحج الا باجتماع أربع ‪ :‬الزاد ح‬ ‫والراحلة ع وصحة البدن ‪ ،‬وأمان الطريق ‏‪ ٠‬والأمان عندى ف المنزل أشد‬ ‫حاجة اليه من آمان الطريق ٭‬ ‫واذا كان لا يأمن على عياله بعد من السلطان الا بأداء الخراج رجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحج الا يعد أداء ذلك وآمانته على نفسه وماله وعياله‬ ‫عندى‬ ‫رجل كان ق يده مال كثير ث ويسار وهو ق حال ما يجب عليه الحج‬ ‫وعن‬ ‫ع وكان يذكر الحج ويؤمل أنه يحج ‪ ،‬وهو يبيم المال ويأكله ح‬ ‫ملم يحج‬ ‫الخراج الى آن فنى المال ويساره ‪ ،‬فما يلزمه فى حجه الذى كان‬ ‫ويعطى ف‬ ‫عليه ؟‬ ‫‪ .‬قد وجب‬ ‫__‬ ‫‪. ١ ٥.‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ‪ :‬يكون عليه دين بمنزلة الدين اذا عجز عنه ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدين‬ ‫وهو يمنزلة‬ ‫له مال‬ ‫‪ .‬ولو لم يكن‬ ‫الموت‬ ‫حضره‬ ‫يه اذا‬ ‫ويوصى‬ ‫وعن رجل رمى الجمار الثلاث ؤ وقد نظر بعد رميه ح فاذا هو لم برم‬ ‫كل جمرة الا بأربع حصيات ‪ ،‬هل له آن يبنى على رميه ث ويرمى كل جمرة‬ ‫بثلاث على الترتيب ؟‬ ‫‪٠‬‬ ‫)(‬ ‫‪٠:٠.....‬‬ ‫قال‪‎‬‬ ‫وسآلته عن رجل أخذ خجة لقوم ث فحج بها وقعد حتى حال الحول‬ ‫الفريضة‬ ‫حجة‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫هل يجزيه‬ ‫ك‬ ‫الفريضة‬ ‫حجة‬ ‫ونوا ها عن‬ ‫لنفسه‬ ‫وحج‬ ‫اذا آيسرها بعد ذلك من يلده ؟‬ ‫قيل‬ ‫يكن‬ ‫عليه يا لاستطا عة ‪ 3.‬ولم‬ ‫وقدر‬ ‫أيسر للحج‬ ‫أنه اذا‬ ‫قنال ‪ :‬مم‬ ‫وقد‬ ‫ك‬ ‫واستطاعة‬ ‫يد‬ ‫موضح‬ ‫عندى‬ ‫ك فهدذا‬ ‫هذا‬ ‫غر‬ ‫موضع‬ ‫فيه من‬ ‫ففرط‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫بالاستطاعة‬ ‫الحج‬ ‫فريضة‬ ‫أدى‬ ‫قلت له ‪ :‬أرآيت ان لثبث بمكة الى الحول ث وقدر على الحج بغير ضرر‬ ‫الحج فلم يحج وخرج الى بلده ح‬ ‫عليه فى قوته أو بدنه فى وقت حضور‬ ‫هل يكون الحج قد تعلق عليه متلك الاستطاعة وعليه الوصية به من بلده‬ ‫اذا حضره الموت ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى لنه اذا استطاع الحج ف وقته ففرط فقد صار عليه‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ ‫<‬ ‫وطنه‬ ‫الحج من‬ ‫لزمه‬ ‫كمن‬ ‫عندى‬ ‫وهو‬ ‫‪6‬‬ ‫يه‬ ‫الوصية‬ ‫دينا وعليه‬ ‫‪.‬ولا غرق عندى فى مسافر ولا مقيم ‏‪٠‬‬ ‫(‪ )١‬فى الاصل لم ترد اجابة السؤال‪. ‎‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫و استطاعه هن‬ ‫الحج‬ ‫عليه‬ ‫ان وجب‬ ‫‪ :‬أرأيت‬ ‫قات له‬ ‫ف‬ ‫خغخرج‬ ‫‪3‬‬ ‫بلده‬ ‫تجارة الى بلده‪:‬ء ثم حج من هنالك جهل يجزيه ذلك عن الحج الذى وجب‬ ‫عليه أم لا؟‬ ‫‏‘ ‪ ٠‬قتال ‪ :‬معى آنه‪.‬قد قيل انه‪.‬يجزيه ‏‪:٠‬‬ ‫ثم‬ ‫ك‪.‬‬ ‫أحصر عنه‬ ‫عنه لعله‬ ‫ثم وصل‬ ‫بالحج‬ ‫هيو أحرم‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫له يكون قد وجب‬ ‫اذا لم يستطع الحج من آجل ما عرض‬ ‫الى بلده‬ ‫رجع‬ ‫يه ؟‬ ‫ء وعليه الوصية‬ ‫الاحرام‬ ‫عليه الحج لدخوله ق‬ ‫‏‪ ٠‬قال ‪ :‬معى أنه لا يلزمه اذا انحل عنه الاحرام الذى قد انعقد عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يستطع يعد ذلك فهو غير مستطيع عندى‬ ‫‪ 4‬ثم لم‬ ‫ا لاحصار‬ ‫بمعنى‬ ‫‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫أو غيره ؟‬ ‫من ‏‪ ١‬لعدو‬ ‫‏‪ ١‬لمحصر‬ ‫وسئل ابو سعيد رضى االله عنه عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫سواء‬ ‫< غهو‬ ‫العدو‬ ‫مثل‬ ‫حابس‬ ‫حيسه‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫قيل له ‪ :‬أيقفك ف موضحه فى حصره على كل حال حتى يتشس أم ينصرف‬ ‫ق بيته & ويكون على احرامه حتى يذهب عنه الاحصار ؟‬ ‫آن كان قد‬ ‫أنصرف‬ ‫أقام وان شاء‬ ‫ان شاء‬ ‫أن له الخيار‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫بعث بالهدى ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬اذا كانلا له الخيار ع فهو بعد لن يبعث بالمدى أو قبل أن‬ ‫يبعث ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يقع لى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان رجا بعد احصاره أن يصل الى البيت آهو بالخيار ح‬ ‫لم عايه المطالبة والاجتهاد لخداء حجه والوصول الى البيت ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا خيار له ى وعليه المطالبة لأداء حجته اذا زال العذر‬ ‫‪٠‬‬ ‫عنه‪‎‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فالخيار هاهنا يكون بعد الا ياس ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا وقع الاحصار فما د‪٫‬ام‏ قى حاله لا يرجو وصولا‬ ‫فهو‪ .‬محصر ‪ ،‬فاذا آزال عنه الاحصار لم يكن له الخبار دون أداء ما يلزمه‬ ‫من بلوغه الى البيت لأجل احلال احرامه وأداء حجه وعمرته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬مسألة‬ ‫؟‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫المحصر‬ ‫عن‬ ‫‪7‬‬ ‫قال ‪ :‬هو المحبس بعد الاحرام» اما يحبسه مرض أو عدو ع ولا يستطيع‬ ‫الوصول الى الحج ‪ ،‬قال الله تعالى ‪ ( :‬فان أحصرتم ) أى فان حبسكم‬ ‫كسر أو مرض أو عدو فى احرامكم ( فما استيسر من الهدى ) فان حصر‬ ‫ويقيم‬ ‫المحرم فليقم مكانه محرما ليبعث االى مكة ما استيسر من الهدى‬ ‫على احرامه س ويجعل بينه وبين الذى يبعث معه الهدى اجلا قف ساعة‬ ‫معروفة من يوم معروف فاذا انقضى الأجل وغلب على ظنه آنه قد ذبح‬ ‫عنه حلق المحصور مكانه ث وأحل من احرامه وعليه عمرة أو حجة مكانها‬ ‫( م ‏‪ _ ٢‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪:١٨‬‬ ‫الهد ى محله ( يعنى‪‎‬‬ ‫رءوسكم حنى يبلغ‬ ‫‪ ) :‬ولا تحلقوا‬ ‫الله تعالى‬ ‫قال‬ ‫‪٠‬‬ ‫منحره‪‎‬‬ ‫فاذا حل بعد ما ينحر عنه فليذهب حيث شاء وعليه حجة وعمرة‬ ‫مكانها ك وان غاته الحج من قابل ولا يقرب النساء والصيد اذا نحر عنه‬ ‫المدى حتى يحج من قابل ‏‪٠‬‬ ‫جه مسالة ‪:‬‬ ‫قد قلده ؟‬ ‫هدى‬ ‫أحصر ومعه‬ ‫وان حاج‬ ‫لله } ويجب‬ ‫قد كان وجب‬ ‫الأول‬ ‫& لأن‬ ‫آخر معه‬ ‫عنه‬ ‫لا يجزى‬ ‫فانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخر‬ ‫للاحصار‬ ‫عليه‬ ‫فان بعث المحصور بهديه فهلك ولم يعلم ثم حلق هو للمرعد ؟‬ ‫قال ‪ :‬هو حلال ويبعث بهدى غيره » والذى لا يجد ما يهدى فليصم ء‬ ‫فانه بمنزلة من لم يجد ويهدى بعد ذلك ما شاء ح ويستحب للمحصور أن‬ ‫يمسك عن الحلق بعد انقضاء الاجل لئلا يحلق قبل أن يذبح حتى لا يشك‬ ‫ف ذلك أنه قد ذبح عنه ‏‪٠‬‬ ‫وان حلق قبل آن بذبح عنه لزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬وجبت البدنة على من فاته الحج ‪ ،‬وأجرة الشاة عن المحصور‬ ‫والصوم حيث نساء » والطعم لا يمكن الا بمكة ‏‪٠‬‬ ‫والمحصور الذى لا يجد المدى ولا يمكنه ؟‬ ‫_‬ ‫‪١١‬‬ ‫الحجة وعشر ‏‪ ١‬لأضحى‬ ‫ذى‬ ‫فق عثر‬ ‫ثلاثة آيام مننا بعات‬ ‫‪ :‬يصوم‬ ‫قال‬ ‫ان ثساء ع قيل ‪ :‬ويحل مكانه من احرامه وسبعة ليام بعد التشريق ت وعيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قابل‬ ‫من‬ ‫الحج والهدى‬ ‫‪:‬‬ ‫عدو‬ ‫مغير‬ ‫المحصور‬ ‫ف‬ ‫واختلفوا‬ ‫ابن عباس ‪ :‬لا حصر الا حصر العدو ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبر ذلك‬ ‫أو‬ ‫مرض‬ ‫أو‬ ‫عدو‬ ‫‪:‬‬ ‫طائفة‬ ‫وقال‬ ‫هو‬ ‫وذلك‬ ‫ح‬ ‫ا لعدو‬ ‫من‬ ‫أ لاحصار‬ ‫هو‬ ‫‏‪ ١‬لصحيح‬ ‫‪ :‬ا لاحصار‬ ‫سعدد‬ ‫آير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثابت‬ ‫وآما ما عرض من غيره من مرض أو ثسبهه فيثبت ف معناه ما يشبه‬ ‫البدن وآمان‬ ‫< وصحة‬ ‫و الراحلة‬ ‫الا يالزاد‬ ‫لا يثبت‬ ‫الخروج‬ ‫لان‬ ‫ك‬ ‫الاحصار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطريق‬ ‫البيت أن‬ ‫يينه ويبن‬ ‫حيل‬ ‫اذا‬ ‫الحصر بعمرة‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫امله عنه‬ ‫رضى‬ ‫وقال‬ ‫حتى‬ ‫ينظر‬ ‫أن‬ ‫اذ ا شاء‬ ‫ذلك أنه‬ ‫حالة‬ ‫ف‬ ‫الوصول‬ ‫أيس من‬ ‫فاذا‬ ‫ح‬ ‫لا بصله‬ ‫ث وان‬ ‫الى البيت ويطوف ويسعى » ويحل مانحرامه‬ ‫‪ ،‬ثم يخرج‬ ‫يرسل‬ ‫أنه اذا‬ ‫‏‪ ٤‬ويعنى‬ ‫لوتت معروف‬ ‫صاحبه‬ ‫ويواعده‬ ‫عنه‬ ‫ينحر‬ ‫بعث بدم‬ ‫شاء‬ ‫لى منعه على‬ ‫لم ببن‬ ‫قيه & اذ قد منع‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ذلك الذى‬ ‫موضعه‬ ‫رجع من‬ ‫ذلك ‪،‬ڵ ومتى جاء أحل حبث ما كان اذا أخاف الذى واعده غيه ‪ ،‬الا آنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى وقت‬ ‫برجع محرما‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫قان كان محرما بحجة فلا يحل س ولا يجوز أن ينحر عنه هديه الا بوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النحر بمنزلة الحاج « ويقم على اأحرامه الى يوم النحر ء ثم يحل‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انه يحل له كل شىء الا ما يحرم على أهل منى من‬ ‫النساء ع والصيد » حتى يطوف بالبيت ‏‪٠‬‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬أنه ليس عليه ذلك » وأنه حلال ص وهكذا يعجبنى‬ ‫لانه ممنوع من الطواف بالبيت ‏‪٠‬‬ ‫ينحر عنه هدية ص حيث آحصر اتنداء بما فعل النبى‬ ‫أبو بكر ‪ :‬المحصر‬ ‫تقر زمن الحديبية ث قال الله تعالى ‪ ( :‬والهدى معكوفا ) قتيل محبوسا ‏‪٠‬‬ ‫آبو سعيد ‪ :‬المحصر يبعث بهديه فينحر بالحرم ث ويكون احلاله فى‬ ‫موضعه ‪ ،‬وقد قال الله تعالى لنبيه عليه االسلام خاصة ‪ ،‬كما تقال ى ولعل‬ ‫ذلك اذا كانوا ممنوعين البلوغ الى البيت ث ويأوى الهدى الى البيت ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقدرون عليه على حال‬ ‫واختلفوا فى المكى بلى بالحج ‪ ،‬ثم يحصر ‪:‬‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬خنلفو ا فيمن‬ ‫ما كان‬ ‫حث‬ ‫الحكم فيه و احد‬ ‫‪ :‬ا لمحصر‬ ‫أبو سعيد‬ ‫‪:‬‬ ‫حصر‬ ‫عنه من ميقانه < ثم‬ ‫و أحرم‬ ‫ميت‬ ‫عن‬ ‫استأجر ليحرم‬ ‫قال الشافعى ‪ :‬يحل له من الأجرة بقدر ذلك الموضع الذى حصر غيه‬ ‫أبو نور عليه أن الحج بالحجة التى آخذ الأجرة عليها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢١‬ا‬ ‫الاحرا م ‪ 0‬وعليه فى معنى الحج التمام‬ ‫ا لحج من امرها يقلد هو من‬ ‫ق‬ ‫والقيام على ما استؤجر عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان شرط عليه وله سنة معروفة فآحصر فيها عن البلوغ الى‬ ‫الحج ء فعندى آنه يلحقه معنى قول من قنال ‪ :‬ان !‪ 4‬ذاك بقدر ما بلغ اليه‬ ‫من الطريق منذ استحق معنى الدخول ف الحجة س ويحل عنه مابقى وليس‬ ‫عليه حجه ولا له فيما بقى ‏‪٠‬‬ ‫فيما على‬ ‫س واختلفوا‬ ‫بلغت‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الحجة‬ ‫وعلى املرصى اتمام‬ ‫‪:‬‬ ‫المحصر اذا احل ورجع‬ ‫الشافعى ‪ :‬عايه الحج من تنابل ٭‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخعى ‪ :‬عليه حجة وعمره‬ ‫عطا ‪ :‬ان شاء بعمرة وان شاء بحجة ‏‪٠‬‬ ‫مالك ‪ :‬لا قضاء عليه الا أن يكون حج حجة الإسلام ‏‪٠‬‬ ‫أبو سعيد ‪ :‬يحسن فيما حكى من المعانى ما قالا ليس عليه قضاء‬ ‫لا دخل غيه ث لأنه قد عذر الا آن بكون عليه فرض ‪ ،‬فعليه الحج اذا تقدر‬ ‫َ‬ ‫علبه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٢‬س‬ ‫ولوآنه كان على معنى هذا القول ‪ ،‬أو ما قدر عليه من البلوغ الى‬ ‫الى‬ ‫ورجع‬ ‫ك‬ ‫بده‬ ‫ف‬ ‫ما‬ ‫فزال‬ ‫العذر‬ ‫له فيه‬ ‫ئ وكان‬ ‫ئ فأحصر فره‬ ‫الحج هذ ا‬ ‫حال مالا حج عليه ؟‬ ‫كان عندى قد انحل عنه معنى الحج » ولم يكن عليه ذلك دينا ؤ ولا‬ ‫ببعد عندى معانى ما حكى من الاختلاف أن بلزمه قضاء ذلك » لنه انما‬ ‫عذر عن ) القيام به للعذر العارض ء وقد دخل فى شىء كان قد خوطب يبه‬ ‫وباتمامه ‪ ،‬ويالقيام به ى الوقت ث فمتى قدر كان علره اتمامه وسقوطه معنى‬ ‫ذلك آصنح ‪.‬‬ ‫چو مسألة ‪:‬‬ ‫وعن ابن عباس ‪ :‬فى المحصور الذى يحبسه عن حجه كسر لو مرض‬ ‫أو عدو فما تيسر من الهدى ؟‬ ‫ولييعث الى مكة ما استيسر من‬ ‫يقول ‪ :‬يقيم على ‪.‬احرامه فى مكانه‬ ‫العدى من بعير آو بقرة آو نساة لو بثمن الهدى ليشترى بمكة ى وليقم على‬ ‫احرامه س ولا يحلق رأسه س وليتق كل شى ء يتقيه ا محرم حتى يبلغ ‏‪ ١‬المدى‬ ‫محله ث يعنى منحره بمكة ى ويحل المحصر مكانه من احرامه ص وعليه الحج‬ ‫من قابل وهو بمنزلة هل منى ث ولا يقرب النساء ولا الصيد ‪.‬‬ ‫وان كان محرما‪ .‬بعمرة جعل بينه وبين الذى بعث معه الهدى لجلا‬ ‫ويحل‬ ‫ك‬ ‫بقدم‬ ‫بروم‬ ‫الحرم‬ ‫معه ف‬ ‫المبعوث‬ ‫نحره‬ ‫بلغ المدى‬ ‫‪ ..‬فاذا‬ ‫مسمى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المحصر مكانه مناحرامه‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫المدى‬ ‫الحصر‬ ‫بجد‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫<‬ ‫منى‬ ‫آهل‬ ‫أيضا ممنزلة‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫ولا ثمنه ولا من بيعث به معه صام ثلاثة أيام متتابعات ف عشر الأضحى ‪5‬‬ ‫آيام‬ ‫يع_د‬ ‫يام‬ ‫مكانه ثم يحل من احرامه < وسبعة‬ ‫العشر‬ ‫قبل‬ ‫وان شاء‬ ‫التشريق وهو بمنزلة أهل منى ع وعليه الحج من تتابل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫ومن خرج معتمرا فاما كان ببعض الطربق أرسل السلطان فى اثره‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫قحبسه‬ ‫خانه يرسل بهديه فيذبح عنه يوم النحر ‪ ،‬فاذا كان حل من كل شىء‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مه‬ ‫له‬ ‫يشترى‬ ‫المدى‬ ‫يثمن‬ ‫أرسل‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫والصيد‬ ‫النساء‬ ‫الا‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لا يرسل الا مم ثقة ينحر عنه ويفرته على فقراء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السامين ان وجد آحدا منهم ف وان لم يجد قرقه على فقراء قومنا‬ ‫ومن وقف بعرفة ثم آحصر وقف عليه الطواف والزيارة لزمه لتركه‬ ‫الزيارة والوقوف بالمزدلفة دم ع ولتاخيره الحلق دم ولكل جمرة تركها دم ء‬ ‫الى‬ ‫‪ ،‬وآحب‬ ‫الا آن يحدث حدثا‬ ‫والزيارة فلا بأس بتآخيرها اذا قضاها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه الزيارة‬ ‫الفقها ء تعجيل الزيارة &‪ ،‬وان مات قضيت‬ ‫جوة مسلة ‪:‬‬ ‫ومن كتاب آبى زكريا المغربى ‪ :‬ومن أحصر بعد أن أحرم ؟‬ ‫فانه يحل وينحر هديا ان كان معه » ويحلق رأسه حيث منع ع وليس‬ ‫العلماء ‏‪٠‬‬ ‫عليه قضاء عند بعض‬ ‫‏‪ ٢٤‬س‬ ‫فلا يحلق من قسمين ‪ ،‬وآما آن يكون معه هدى بعث هديه آن ينحر‬ ‫بمكة ث ويواعد صاحبه الذى معه الهدى أن ينحره ف يوم معلوم فى يوم‬ ‫معلوم ى فاذا بلغ ذلك اليوم حل من احرامه فى الوقت الذى وقت له ث وحل‬ ‫له الحلال كله الا النساء والصيد ‪ ،‬ويحج من قابل أو بعده ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يصح من قابل غان لم يكن معه هدى فلا يحل حتى يفوت‬ ‫وقت الحج وكذلك فى الأول أيضا ؤ وعند بعض العلماء أنه لا يح_ل‬ ‫المريض من حجة حتى يصح ويحج وهو الصحيح عندى ‪ ،‬والله أعلم ّ‬ ‫وبغيبه آدرى وأحكم ‏‪٠‬‬ ‫باب‬ ‫‏‪ ١‬لنذور ‪ 3‬الاعتكاف‬ ‫ق‬ ‫<‬ ‫نزوى‬ ‫بدخ_ل‬ ‫أن‬ ‫نذر‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫عنه‬ ‫الله‬ ‫رضى‬ ‫سعد‬ ‫آبو‬ ‫وسئل‬ ‫؟‬ ‫ينذره‬ ‫أوف‬ ‫خد‬ ‫هل بكون‬ ‫<‬ ‫فدخل سمد ‏‪ ١‬وسعال‬ ‫قال ‪ :‬ان كان نوى آنه يدخل نزوى فهو ما نوى ‪ ،‬وان كان قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بنذره‬ ‫أوف‬ ‫مرسلا فقد‬ ‫وقال ‪ :‬لو آن رجلا حاف ونذر آن يدخل سمدا وسعال لم يجز عنه‬ ‫حتى يدخل سمدا وسعال ي لأن سمدا وسعال من نزوى س ونزوى ليسها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا من سعال‬ ‫مد‬ ‫وكذلك لو حلفب آو نذر أن يدخل نزوى مرسلا بغير نية ى فدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أجزاه‬ ‫وسعال‬ ‫سمدا‬ ‫من‬ ‫يصطلح بنو فلان وهى تصوم‬ ‫امرآة قالت يا م_ولاى‬ ‫وعن‬ ‫يومها آو من ساعتها الى القيظ ص وهى عجوز فقيرة ضعيفة البدن‬ ‫؟‪.‬‬ ‫‪ :‬ما عليها‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فغليس عليها شى ء اذا لم تحنث‬ ‫چة متساآلةج‬ ‫ف الذ‪-‬ذور‬ ‫‪ :‬ان الاستثناء ينفع‬ ‫الله‬ ‫قال أبو سعيد‪ .‬رحمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والصدقة‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫ج مىنبآلةج‬ ‫)‬ ‫وعن رجل نذر لن بحح حافيا مزموما ء ولم يكن له سعة ولا مقدرة‬ ‫الى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا‪ .‬نذر آن يحج حافخيا فلم يستطم لم يكن عليه‬ ‫ما لا يستطيع ‪ ،‬ويحج معى ناعلا أو راكبا وان كفر نذره فقد قيل ذلك ع‬ ‫وقيل ‪ :‬لا كفارة عليه لأنه لا نذر على المؤمن فيما لا يستطيع ولا فيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يملك ولا ى معصية‬ ‫چو مسالة۔'‬ ‫وأنه‪ .‬لا صوم‬ ‫قال يو سعيد ‪ :‬لا يكون الاعتكاف الا بصوم‬ ‫املفطر والنحر بمعنى الاتفاق ‪ ،‬قان دخل فى ذلك معنكفا بمعنى‬ ‫الاعتكاف ‪ 0‬وبطل ا عتكاغه ّ ولا سبين ن لى عليه‬ ‫لم يقع ذلك موقع‬ ‫ة‬ ‫على نفسه نذرا أن يعنكنها كان ذلك‬ ‫بدل ذلك ‪ ،‬لأن ذلك باطل ‪ ،‬وان جعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معصية ولا وفاء عليه بذلك س ولا عليه ذلك عندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويخرج عندى معنى الاختلاف فى الكفارة عليه فى‪ .‬النذور بذلك‬ ‫وأما آيام التشريق غصومهن عند أصحابنا ليس بحراام ك وينعقد‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‪ .‬ويلزمه ان نذر دهن‬ ‫فيهن كلمن الاعتكاف‬ ‫على‬ ‫نذرا‬ ‫رجل نذر‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫سعيد‬ ‫ين‬ ‫آيو سعيد محمد‬ ‫قال‬ ‫شىء فلم يدر كيف قال ‪ :‬اللهم » أو يارب ؟‬ ‫‏‪ ٢٧٢‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بارب‬ ‫كفارة‬ ‫علبه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫هذين‬ ‫أحد‬ ‫يا ألله أو‬ ‫الاهم أو‬ ‫‪:‬‬ ‫فقالت‬ ‫نذرت‬ ‫امرآة‬ ‫له ق‬ ‫جواب‬ ‫وف‬ ‫اللفظين على شىء أن يفعل الله لها ذلك ف شىء ث فكان ما نذرت ولم‬ ‫تعلم آى أحد ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه قد نيل ان الكفارة فى ذلك كله سواء اطعام عشرة مساكين‬ ‫أو صيام ثلاثة يام نسخة عشرة أيام مخيرة ‏‪٠‬‬ ‫عشرة‬ ‫صيام‬ ‫< أو‬ ‫مساكين‬ ‫عشرة‬ ‫اطعام‬ ‫قوله اللهم‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال من قال‬ ‫أبيام مخير ‪ ،‬وفى قوله ‪ :‬يا ألله أو يارب اطعام عشرة مساكين ص فان لم‬ ‫يجد فصيام ثلاثة أيام ‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬مخير فى ذلك فى صيام عشرة أيام أو اطعام عشرة‬ ‫مساكين س ويثسبه هذا معنى كله اذا ثبت فيه معنى ااكفارة للحنث أن يلزمه‬ ‫فصيام‬ ‫س فان لم يجد‬ ‫هيه كفارة اليمين الثانية اطعام عشرة مساكبن‬ ‫ثلاثة آيام ‪.‬‬ ‫يلزم‬ ‫أو‬ ‫ده‬ ‫الوفاء‬ ‫مما يجرز‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وجهه‬ ‫على‬ ‫بالنذر‬ ‫والوفاء‬ ‫الوفاء به ك وان كان القول ثسيئا من هذا بلفظ كثير مكرر ‪ ،‬وانما يريد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك كفارة واحدة‬ ‫‪ ،‬فمعى أنه يجزى‬ ‫بالنذر ف معنى أمر واحد‬ ‫ممنبآلة‪٢ ‎‬‬ ‫"‬ ‫غيه‬ ‫آن‬ ‫وكذا‬ ‫كذ‪.‬ا‬ ‫لى‬ ‫ان فعل الله‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن قال‬ ‫‪:‬‬ ‫آبو سعيد‬ ‫قال‬ ‫اختلاف ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫بعض يقول ‪ :‬انه نذر ٭‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬انه ليس بنذر ؤ ولم يوجب هو ذلك نذرا ‪.‬‬ ‫چ‪ 3‬متنالة ج‬ ‫قال آبو سعيد رحمه الله ‪ :‬فى المعتكف اذا وطىء أهله ؟‬ ‫الكفارة‬ ‫ؤ دلزهه‬ ‫الكفارة فى الصوم‬ ‫يلزمه‬ ‫فغمعى أن الذى‬ ‫بالاعتكاف والذى لا يلزمه الكفارة اذا وطىء ف الصوم ف رمضان‬ ‫لا يلزمه الكفارة اذا وطء فى الاعتكاف ‪ ،‬وعليه أن يستأنف ‏‪٠‬‬ ‫قلت لأبى سعيد ‪ :‬ما تقول ف رجل نوى آن يعتكف عشرة آيام ‪ ،‬ثم‬ ‫؟‬ ‫الرلجحة ان آر اد آن يرجع‬ ‫‪4‬‬ ‫آم‬ ‫أيبلزمه بالدخول‬ ‫أصبح معنكفا‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يختلف فى ذلك اذا دخل فى ذلك ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال من تقال ‪ :‬بلزمه ذلك‬ ‫‪%‬‬ ‫دخل غيه معتكفا‬ ‫الذى‬ ‫ڵ وآما ‪ .‬اليوم‬ ‫‪ :‬لا يلزمه ذلك‬ ‫من قتال‬ ‫وتال‬ ‫المعتكف‬ ‫ء ويلزمه ما يلزم‬ ‫الاعتكاف‬ ‫يئثيت علبه تمامه بمعنى‬ ‫غمعى أنه‬ ‫النافلة‬ ‫صوم‬ ‫ق‬ ‫جامع‬ ‫اذا‬ ‫لأنه‬ ‫عندى‬ ‫وأشد‬ ‫ألزم‬ ‫وهو‬ ‫ك‬ ‫الصوم‬ ‫مثل‬ ‫لم تلزمه كفارة ى وهذا اذا جامع لزمته الكفارة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمعتكفه هل مباح له الوطء فى الليل مثل الصوم ء‬ ‫آو محجور عليه حتى بنم اعتكافه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه ليس مثل الصوم اذ الليل والنهار سواء ‪ ،‬لأن‬ ‫رمضان س ومنعه فى‬ ‫الله تبارك وتعالى أباح الوطء فى الليل ف شهر‬ ‫ف‬ ‫عاكفون‬ ‫وأنتم‬ ‫تنباشرو هن‬ ‫ولا‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫وتعالى‬ ‫تبارك‬ ‫الله‬ ‫لقول‬ ‫الاعتكاف‬ ‫المساجد ) فالليل والنهار سواء ف الحجر والاباحة للمعتكف ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٩‬ىب‬ ‫بيتا‬ ‫‪ :‬آن المعتكف لا يدخل‬ ‫المسلمين‬ ‫قول‬ ‫قبل له ‪ :‬فما تفسير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مستغا‬ ‫لغير‬ ‫البقعة‬ ‫ف‬ ‫خاص‬ ‫سقف‬ ‫نتح_ت‬ ‫معناه‬ ‫أنه يخرج‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ١‬لمرضى ئ‬ ‫لزمته عيادنه من‬ ‫من‬ ‫‪ :‬أن بعود‬ ‫قيل له‬ ‫معنى الأجر ‪ 0‬لأنه‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫فا معتكف‬ ‫ئ‬ ‫له‬ ‫سقظفب‬ ‫تحت‬ ‫ذلك‬ ‫ويكون‬ ‫‘‬ ‫‏‪ ١‬لخلاء‬ ‫ويدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المريض وأجاز له ذنك‬ ‫من عيادة‬ ‫أفضل عندى‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز له أن يعود المرضى كان من غير أرحامه ؟‬ ‫`‪ .‬ج‪...‬‬ ‫‪ . -. .‬۔‪.‬‬ ‫بحالهم‪:‬‬ ‫‪`:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬ه"»‪‎.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫المرضى كان من أرحامه‬ ‫له آن يعود‬ ‫أنه يجوز‬ ‫عندى‬ ‫قال ‪ :‬وهكذا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اختلفو ‏‪ ١‬آين ببعتكف المعتكف‬ ‫أنهم‬ ‫‪ :‬وعندى‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫آو لم يكن‬ ‫الذى‬ ‫الجامع‬ ‫المسجد‬ ‫‪1‬‬ ‫الا‬ ‫الاعتكاف‬ ‫يجوز‬ ‫لا‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫قال‬ ‫يصلى فيه الخمس ء حيث تلزم ‪.‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬يجوز له أن يعتكف فى غير المسجد الذى يازم فيه‬ ‫الجمعة ع وعليه أن يذهب الى الجمعة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا لم يكن ف حال الذى أراد آن يعتكف فيه ‪ ،‬لأنه‬ ‫التى تلزم فيها الجمعة ح‬ ‫ليس فيه امام عدل ث ولا هو قى الأمصار‬ ‫الذى‬ ‫الا فى الجد‬ ‫الاعتكاف‬ ‫أنه لا يجوز‬ ‫الاختلاف‬ ‫هل بلحته فيه‬ ‫تصلى فيه الجمعة آن لو كانت تلزم ؟‬ ‫_‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انما الاختلاف انما يلحق اذا كانت الجمعة لازمة فى‬ ‫ف‬ ‫أر اد‬ ‫حيث‬ ‫يعتكف‬ ‫أن‬ ‫عند ى‬ ‫وله‬ ‫‪.‬‬ ‫فيه‬ ‫بعتكف‬ ‫أن‬ ‫آر اد‬ ‫الذ ى‬ ‫الحال‬ ‫الجامع آو ف مسجده الذى يؤم فيه ‏‪٠‬‬ ‫الامامة ث واختلفوا‬ ‫‪ ،‬والا كان فى مسجده بحال‬ ‫ب‬ ‫الجامع فهو آح‬ ‫فيما يعمل المعتكف من غير ما يؤمر به ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬يفسد اعنكاغه‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬يحضر فى المسجد بقدر ما عمل مما لا يؤمر به فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أقل ما قيل فيه عندى‬ ‫ترى‬ ‫‪ :‬ان المعتكف له آن بش‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬وعندى أنه قيل‬ ‫الطعام ويخبز فى غير المسجد ث ويأكل فى المسجد س وليس له أن يأكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اعتكافه‬ ‫فند قيل يفسد‬ ‫‪ ،‬فان أكل فى غير المسجد‬ ‫الا فى المسجد‬ ‫‪ :‬لا يفقسد ‏‪٠‬‬ ‫وقيل‬ ‫وقيل ‪ :‬علبه أن يقعد فى المسجد بمقدار ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فى مسجد فأخرجه السلطان آو غيره ممن‬ ‫كان معنكفا‬ ‫ق رجل‬ ‫وتال‬ ‫تبقيه ؟‬ ‫فانه قيل ‪ :‬ان له أن يتم اعتكافه فى غير ذلك المسجد من المساجد‬ ‫الا أن يكون نذر آن بعتكف ف ذلك المسجد بعينه ‪ ,‬فانه لا يلزمه التمام‬ ‫للنذر ان عجز عن ذلك ‪ ،‬لأنه لا نذر على المؤمن قيما لا يطيق ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫‏_‬ ‫تدل‬ ‫مضى‬ ‫الاعتكاف‬ ‫من‬ ‫بنى على ما كان‬ ‫أن يتم ن_ذره‬ ‫قدر‬ ‫فان‬ ‫الفجر‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز ف الأيام التى عجز بها أن يطأ زوجته ى ولا يفد‬ ‫ذلك اعتكافه ؟‬ ‫لم‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫بالعجز‬ ‫الاعتكاف‬ ‫معنى‬ ‫عنه‬ ‫زال‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫على المعتكف الوطء مادام‬ ‫حجر‬ ‫انما‬ ‫الوطء لاته‬ ‫معنى‬ ‫يبن لى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معتكفا‬ ‫" ممننآلة ج‬ ‫وسئل عن الاعتكاف أهو غرض أو نفل ؟‬ ‫ومن لزمه‬ ‫النذورة‪،‬‬ ‫الا من طريق‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أنه فرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يفرق‬ ‫وكذ ا وهو‬ ‫كذا‬ ‫له‬ ‫بفعل الله‬ ‫أن‬ ‫نذر‬ ‫وسئل عن رجل‬ ‫آو ‪.‬تمرا‬ ‫الفقراء مائة در هم ففعل له ذلك ث هل يجوز له أن يعطى حبا‬ ‫البلد ص كان معدوم الدراهم أو واجد ؟‬ ‫بقيمة الدر اهم ‪ 0‬ويسعر‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يجزيه ذلك من طربق النذور س ولا يبر حتى‬ ‫‪.‬‬ ‫ا يفرق ما نذر أن يفرقه ‏‪.٠‬‬ ‫‪ :‬ان ‪.‬الله‪ .‬نهى عن‪ .‬الوطء ف الاعتكاف فى واجب مه‪_:‬ه‬ ‫وقلت له‬ ‫؟‬ ‫العموم‬ ‫ق‬ ‫أو نفل ك آم كان‬ ‫_‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يخرج فى معنى العموم‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيكون 'الاعتكاف بصوم آو بغير صوم ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬أما ى قول لصحابنا لا يكون الا بصوم‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غما العلة ف الصوم فيه ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫چو‪ 3‬منضآلة ج‬ ‫ل_ه‬ ‫فهر‬ ‫وجميع ما تملكه‬ ‫ان يعانى الله ولدها‬ ‫امرآة نذرت‬ ‫وعن‬ ‫أيكون له جميع مالها ء آم لها فبه الرجعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى نه قيل ان النذر بالطاعة واجب ‪ ،‬وأخاف أن يكون له‬ ‫ذلك ع وآما الرجعة فليس يبين لى أن لها الرجعة ‏‪٠‬‬ ‫منسآلة‪:‬‬ ‫ج‬ ‫؟‬ ‫فالان‬ ‫منزل‬ ‫ق‬ ‫منزله أو‬ ‫ق‬ ‫يعتكف‬ ‫أن‬ ‫ومن نذر‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫‪ 0‬وتنوله‬ ‫باعتكافع؛‬ ‫اذ_ذر‬ ‫اذ‬ ‫المسجد‬ ‫‪ :‬عليه أن يعتكف ق‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منزله آو منزل فلان فذلك ليس بشىء‬ ‫وقيل ‪ :‬من نذر آن يعتكف فى منزل فلان أو ف موضع من المواضع‬ ‫منهم من أبطل نذره ومنهم من قال عليه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫‪ "3‬م‪4‬نسآلة ح‬ ‫‪ .‬ثم خرج منه تقية أن له أن يتم اعتكافه ق‬ ‫اعنكف ) ف مسجد‬ ‫ومن‬ ‫غير ذلك المسجد الا أن يكون نذر أن يعتكف فيه بعينه ؟‬ ‫فلا نذر عليه غيما لا يطيق واذا قدر آن بتم فيه بنى على ما مضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اعنكافه‬ ‫من‬ ‫قيل له ‪ :‬فيجوز له ف الأيام التى عجز فيها أن يطأ زوجته ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫الوطء‬ ‫لى منع‬ ‫لم يين‬ ‫الاعتكاف‬ ‫معنى‬ ‫عنه‬ ‫زال‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫جوة منىالة‪:‬‬ ‫وللمعتكف اذا كان الحر أن يصعد على ظهر المسجد ‪ ،‬فانتكلم‬ ‫صرحة‬ ‫ق‬ ‫ويجلس‬ ‫ئ‬ ‫اعتكافه‬ ‫الى فساد‬ ‫يبلغ يه ذلك‬ ‫لم‬ ‫المسجد‬ ‫فوق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسجد‬ ‫والج‬ ‫بصلاة ة الامام اذا صلى ق‬ ‫الصلاة‬ ‫تجوز‬ ‫حيث‬ ‫المسجد‬ ‫چو منسآلة ح‬ ‫يعتكف‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫وللتطوع‬ ‫للنذور‬ ‫شهر رمضان‬ ‫ف‬ ‫يعتكف‬ ‫أ ‪.‬ن‬ ‫وجائز‬ ‫للتطوع‬ ‫الصيام‬ ‫ونوى‬ ‫للنذر‬ ‫اعتكف‬ ‫‪ .‬فان‬ ‫وهو صائم كفارة ة 'اعتكاف النذر‬ ‫غلا يج_زيه حتى ينوى الصيام للاعتكاف ‏‪٠‬‬ ‫ومن نذر أن يعتكف ى مسجد بعينه ص فحيل بينه وبين المسجد‬ ‫بهدم أو غيره ؟‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫_ الجامع المقيد ج‬ ‫( م ‏‪٢‬‬ ‫فعليه كفارة يمين مرسل ‪ ،‬وقيل يتصدق بقدر المؤنة‪ .‬والمشقة التى‬ ‫كان يتحملها س ولا يجوز أن يكون الاعتكاف أتل من يوم ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬منبآلة ‪:‬‬ ‫أنه‬ ‫فنا غل بشى ء يسير‬ ‫معنكفه‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫‪ :‬من‬ ‫دبعض ( الفقها ء‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ولا شىء‬ ‫أساء‬ ‫چ‪ 3‬منسآلة ج‬ ‫ولا بييع المعتكف ولا يشترى الا بالدرهم الواحد طعاما لا غناية‬ ‫بسلام‬ ‫آرحامه بقدمه ث وان وصل‬ ‫له عنه آو لعياله ع ولا يصل‬ ‫أو هدية فجائز وف عيادة المرضى اختلاف س ولا أحب له‪ .‬ذلك ع وكذلك‬ ‫الجنائز فيها اختلاف ‪ ،‬ولا يتبعها ‪ ،‬وآجاز بعض اتباع الجنازة‬ ‫التى يلى الصلاة عليها ى وقيل جنازة أبيه أو أمه ث وليس له‬ ‫ما سواهما ث وقيل ‪ :‬ولو كان والده ذميا ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٣٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الايمان وما يلزمها‬ ‫فعل‬ ‫الله ان‬ ‫‪ :‬عليه عهد‬ ‫عمن‪ .‬قال‬ ‫عنه‬ ‫الله‬ ‫سعدد رضى‬ ‫وسئل آيو‬ ‫ثم فعل وحنث ؟‬ ‫كذا‬ ‫قال ‪ :‬عليه عتق رقبة لو اطعام ستين مسكينا ‪ ،‬آو صيام ثسهرين‬ ‫متتابعين‪٠ ‎‬‬ ‫چو ميننآلة ‪:‬‬ ‫امرأته الخبز‬ ‫حلف لا يآكل أكثر من امرآنه ح غقسمت‬ ‫وعن رجبل‬ ‫نصفين ‪ ،‬فجاء اليها سنور فطرحت له من الخبز ع هل يقع على الرجل‬ ‫؟‬ ‫الحنث‬ ‫قال ‪ :‬ان كان نوى أكثر منها يعنى به بقية فقد حنث ع وان كان‬ ‫نوى لا يأكل الانصيبه فليس عليه شىء ه‬ ‫جو مضسآلة ج‬ ‫وان حلف لا يآكل من اللحم فاكل الشحم ؟‬ ‫‪ 5‬لأن الشحم من اللحم ‏‪٠‬‬ ‫حنث‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫لا بأكل‬ ‫وكذلك من حلف‬ ‫ا لشحم‬ ‫ا للحم ليسه من‬ ‫لم يحنث ©“ لأن‬ ‫التمر فأكل الدبس لم يحنث ‏‪٠‬‬ ‫" مسألة ح‬ ‫وسئل عن رجل حلف لا يأكل من مال رجل رطبا فآهدى اليه صاحب‬ ‫المال ‪ ،‬لو وهب له رطبا فأكل منه ص هل يحنث ؟‬ ‫الا آن يقول من ماله هذا ى فاذا حده حنث ‏‪٠‬‬ ‫فان حلف لا يأكل من رطب هذه النخلة فأكل من بسرها هل يحنث ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لايحنث ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حلف لا يأكل من بسرها فاكل رطبا من رطبها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فيه ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬لا يحنث ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يحنث ڵ ولقرب ذلك الى الحنث ‏‪٠‬‬ ‫فاكل منه ؟‬ ‫غفمعى آنه يختلف ‏‪ ٢‬ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٧٣٧‬‬ ‫ث فحلفت زوجته انھ‘‬ ‫يريدها ضحية‬ ‫وسئل عن رجل ذبح شاة‬ ‫ے‬ ‫التى ذبحها قبل أن تحلف‬ ‫لحم هذه الثناة‬ ‫له “ فأعطاها‬ ‫ضحية‬ ‫لا أكلت‬ ‫هل تسلم من الحنث ان آكلت ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا ذبحها على أنها ضحية غهى اذا كان ممن تجرز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ملكه فهمى ضحية‬ ‫من‬ ‫‪ 4‬ولو تحولت‬ ‫‏‪ ١‬لضحية‬ ‫ح ويقع علبها أسم‬ ‫ضحيته‬ ‫چو‪ 3‬مسالة۔‬ ‫هر‬ ‫الا‬ ‫اله‬ ‫لا‬ ‫الذى‬ ‫يالله وثلاثين حجة آو والله‬ ‫رجل حلف‬ ‫وعن‬ ‫وثلاثين حجة أنه لا يفعل كذا وكذا ‪ 0‬وحنث ؟‬ ‫فانما عليه هاهنا عندى كفارة اليمين بالله اطعام عشرة مساكين }‬ ‫فان لم يجد فصبام ثلاثة آيام & وليس عليه عندى من الحج شىء الا آن‬ ‫ينوى آن عليه ثلاثين حجة أو يريدهن آو يقصد اليمين ان فعل كذا‬ ‫وكذا فعليه كفارة اليمين ‪ ،‬وعليه ما جعل على نفسه على تقول من‬ ‫يقول ‪ :‬ان‪ .‬عليه بالنية ما اعتقد فى ايمانه ‏‪٠‬‬ ‫ى‬ ‫ذاك‬ ‫وان لم مقل‬ ‫ان فعل كذا وكذا‬ ‫‪ :‬عليه ثلاتنون حجة‬ ‫وان قال‬ ‫فأكثر ما عرفنا من قول أهل العلم من أصحابنا آن عليه ما جعل على‬ ‫تغفسسه‬ ‫ما آلزم‬ ‫حج‬ ‫س فان تبدر‬ ‫ثلاثون حجة‬ ‫الحج وهو‬ ‫من‬ ‫نخسه‬ ‫وما قدر عليه ص وان حضره الموت فعليه اليمين بحالها ‏‪٠‬‬ ‫ڵ فيكون ذلك‬ ‫يالحج الذى الزم نفسه‬ ‫ومعى آن عليه أن يوصى‬ ‫نوى‬ ‫ولا آعلم فيما‬ ‫‪6‬‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫آنه من‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫من ثلث ماله ‪ 6‬وف‬ ‫_ ‪_ ٣٨‬‬ ‫فى هذا أنه انما عليه حجة واحدة لجميم ما جعل على نفسه ‪ ،‬لأنه‬ ‫ا لمعنى الواحد‬ ‫جعله على نفسه وليس هو كالأيمان المختلفة على‬ ‫حج‬ ‫هذا‬ ‫اذا اختلفت آلفاظها ح واتفقت كفاراتها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫‪ :‬عليه كفارة‬ ‫من قال‬ ‫وقال‬ ‫وقال من قال ‪ :‬عليه بعدد الأيمان كفارات ع ولو اتفقت س وآما هذا‬ ‫عندى فانه يلزمه ما جعل على نفسه ڵ وأما أن لا يلزمه شىء وليس‬ ‫للمعنى حجة واحدة عندى ف هذا الة_ول الا أنه قد قيل ‪ :‬ان عجز‬ ‫عن الحج كان عليه لكل حجة كفارة صيام شهرين ومتى ما قدر حج‬ ‫ما قدر عليه ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان عليه صيام شهرين لجميع ذلك ؤ ومتى ما قدر حج‬ ‫ما قدر عليه ٭‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس عليه شىء الا متى ما قدر حج س ويكون عليه جميع‬ ‫منبه‬ ‫بيرآ‬ ‫ولم‬ ‫‏‪ ١‬لموت‬ ‫حضره‬ ‫عليه حتى‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫ك‬ ‫على نفسه‬ ‫جعل‬ ‫ما‬ ‫بوجه من الوجوه فقد مضى التقول فى الوصية عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أراد هذا الحالف الذى حلف ث ووجب عليه قضاء‬ ‫هذه الحجة آن يقضيها من آين يخرج حاجا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن فيه اختلافا ‪:‬‬ ‫قال من تقال ‪ :‬يخرج من حيث حلف ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٣٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتث‬ ‫وتال من قال ‪ :‬من ح فث‬ ‫يقضى‬ ‫حتى‬ ‫بمكه‬ ‫وقتا م‬ ‫حج‬ ‫ان‬ ‫بمكة‬ ‫وصار‬ ‫ح‬ ‫فاذ ‏‪ ١‬خ‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ه ليجزيه ذلك ؟‬ ‫ئلاث نجنن حج ة‬ ‫الذى يقضى عن‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل يجزيه ذلك اذا كان هو‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ويحج‬ ‫وعشرين حجة‬ ‫تسعة‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫مكة‬ ‫من‬ ‫‪ :‬أله آن يخرج‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫هو حجة فتكرن ثلاثين حجة فى عام واحد ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى أنه قد قيل مكون له ذلك‬ ‫تال‬ ‫يخرج‬ ‫هل لوصيه أن‬ ‫<‬ ‫الوصية‬ ‫بهذه‬ ‫وآوصى‬ ‫الحالف‬ ‫قان هلك‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫ا موصى من‬ ‫حجة ة آو ليس اله الا لن يخرجها عن‬ ‫ثلاثين‬ ‫من مكة‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫هد ا‬ ‫حيث أوصى بهذه الوصية ؟‬ ‫ملد‬ ‫الحجج من‬ ‫هذه‬ ‫وانما يخرج‬ ‫‪1‬‬ ‫ذلك‬ ‫للوصى‬ ‫ليس‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫اللومى بها ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫حجة‬ ‫ئلائين‬ ‫كاها‬ ‫الحجج‬ ‫هذه‬ ‫يخرج‬ ‫أن‬ ‫‪ : :‬وهل للهوصى‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬موصى‬ ‫عن‬ ‫ڵ ويجز ى‬ ‫قيل له ذلك‬ ‫أنه كدا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تا ل‬ ‫_‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫چو‪ 3‬منسألة؟‬ ‫ورجل حلف على رجل ان فعل كذا وكذا ليعرفن ما يسرءه ثم ان‬ ‫المحلوف عليه فعل ما يلزم الحالف ؟‬ ‫ولم‬ ‫<‬ ‫وغيره‬ ‫الحالف‬ ‫من‬ ‫بيسو ء‪٥‬‏‬ ‫ما‬ ‫الفاعل‬ ‫عرف‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫يكن له نية فى تعريفة فقد بر ث ولا يحنث عندى س وحتى يموت المحلوفف‬ ‫الا أن يحد‬ ‫الحنث‬ ‫يقع عليه‬ ‫فالا‬ ‫حيا‬ ‫ومادام‬ ‫بيسو ء‪٥‬‏‬ ‫ما‬ ‫عليه ولا بعرف‬ ‫وقتا معروفا فينقضى ‏‪٠‬‬ ‫مسآلة۔‬ ‫جه‬ ‫وعمن حلف آنه مشرك ان فعل كذا وكذا ص ثم فعل ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل فيه اذا قال هو مشرك اذا فعل كذا وكذا ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بالله ‪ 0‬أو يقول‬ ‫عليه حتى ينوى آنه مشرك‬ ‫ثم فعل ذلك لأنه لا شىء‬ ‫مشركا بالله ث أو يقول ‪ :‬انه مشرك بالله ح لأن الاشراك بالله يدخل‬ ‫ف أشياء وغيه آثشسياء غير الاتراك بالله ث فاذا قال ذلك وسمى بالا ه‬ ‫»‬ ‫أو نوى ذلك وحنث ‪ ،‬ففى بعض القول أن عليه كفارة يمين مرسلا‬ ‫وقيل ‪ :‬بالتغليظ ‏‪٠‬‬ ‫مة منتالةج‬ ‫وعن رجل اذا حلف بالمشى الى بيت الله الحرام ‪ ،‬آو يصدقة ماله‬ ‫معبه آلف‬ ‫ماله‬ ‫بصدقة‬ ‫حلف‬ ‫ويوم‬ ‫ماليصرة‬ ‫وهو‬ ‫وحنث‬ ‫حلف‬ ‫ويوم‬ ‫المنى من‬ ‫لين يلزمه‬ ‫‪. :‬من‬ ‫قلت‬ ‫ؤ‬ ‫مائة درهم‬ ‫معه‬ ‫حنث‬ ‫< ويوم‬ ‫درهم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫من‬ ‫حلف آو‬ ‫‏‪ ١‬لألف يوم‬ ‫ف‬ ‫حنث وما يازمه صدقة‬ ‫& آو حيث‬ ‫حيث حلف‬ ‫المائة ثم حنث ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى يلزمه المشى من حيث حلف لأن أزكى لم تزل قائمة ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتلزمه صدقة مائة درهم يوم حنث ڵ لأن ماله الأول قد زال عنه‬ ‫من‬ ‫‪ ١‬ختلاف‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫و ق‬ ‫}‬ ‫‏‪ ١‬لأول‬ ‫ما له‬ ‫صدقة‬ ‫‏‪ ١‬نه يلزمه‬ ‫‪:‬‬ ‫يقول‬ ‫وبعض‬ ‫آقا يلهم ‏‪٠‬‬ ‫وب‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز لمن لزمه المشى آن يركب الى الميقات ثم يمشى‬ ‫ويكتفى بذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫بعض‬ ‫‪ :‬معى آنه يوجد ذلك ق‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حلف بالصدتة وليس له مال وحنث “ وعنده مال‬ ‫أتلزمه الصدقة لم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى آنه يوجد قره اختلاف‬ ‫قال‬ ‫جمة منالةج‬ ‫وثشرط‬ ‫‪4‬‬ ‫كل يمبن‬ ‫‪ :‬الاىستثنا ء يهد م‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبو سعيد‬ ‫قال‬ ‫الا لربعا ‪ :‬النكاح ‪ ،‬والطلاق » والظهار ى والعتاق ‏‪٠‬‬ ‫جهة منتالةج‬ ‫وعن رجل حلف لا يأخذ من هذا الطعام ©‪ 0‬هل له آن يبيعه آو يبادل‬ ‫به ويشترى بثمنه طعاما ؟‬ ‫_‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل فيه باختلاف ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬لا يحنث حتى يأكل منه نفسه ‏‪٠‬‬ ‫|‪ .‬لأن‬ ‫منه‬ ‫فقد أكل‬ ‫بديله‬ ‫من‬ ‫ثمنه أو‬ ‫من‬ ‫آكل‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمعنى هاهنا ينقسم على هذبن ا لمعنيين‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حلف لا يأكل هذا الطعام غباعه واشترى بثمنه‬ ‫علابهما هل له أن يأكل منه ؟‬ ‫طعاما آوط بد‬ ‫ه_ذا‬ ‫من‬ ‫قوله‬ ‫ق‬ ‫ولم بدخل‬ ‫مححمدا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الطعام فباعه لو بدل به ‪ ،‬فله آن بأكل من البدل أو الثمن ‪.‬‬ ‫له أن يشتر ى‬ ‫هل‬ ‫الد ر ‏‪ ١‬هم‬ ‫هذه‬ ‫لا مأكل من‬ ‫حلف‬ ‫‪ :‬قان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بها طعاما ويأكله ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل اذا أكل ما اشترى بتلك الدراهم حنث ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثمنها‬ ‫يؤكل‬ ‫وانما‬ ‫‪6‬‬ ‫الدراهم لا تؤكل‬ ‫معنى‬ ‫لأن‬ ‫قلت له ‪ :‬فان اشترى بها حبا ثم اتسترى بالحب تمرا هل له آن‬ ‫يأكل التمر ؟‬ ‫قال ‪:‬معى أنه تقيل يجوز له آن يأكل التمر ‪،‬لأنه قد استحال عن‬ ‫يكرن‬ ‫اآرن‬ ‫المعنى‬ ‫ق‬ ‫يحتمل‪.‬‬ ‫لا‬ ‫والذى‬ ‫‪.‬‬ ‫الدراهم‬ ‫من‬ ‫‪ ,‬ك وعما‪ .‬جاء‬ ‫الدراهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آول مر ة‏‪ ٥‬أنها لا تؤكل‪,‬‬ ‫' الحنث حاء منها ق‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٣‬‬ ‫چو‪ 3‬مضشالةج‬ ‫أن يأكل من‬ ‫له‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫ا للين‬ ‫لا بأكل ه_ذا‬ ‫‪ :‬فان حلف‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫؟‬ ‫سمنه‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل فيه اختلاف ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى جاء منه حنث‬ ‫تال من قال ‪ :‬ان آكل من السمن‬ ‫التسمية‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يحنث لان السمن غير اللبن » وانما وقعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ‏‪ ١‬للين‬ ‫اللين ء‪ .‬هل له أن يآكل من سمنه ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حلف لا مأكل من هذا‬ ‫‏‪ ١‬لا ختل(ف‬ ‫أنه بلحته‬ ‫& ومعى‬ ‫من سمنه‬ ‫أكل‬ ‫‏‪ ١‬ذ ا‬ ‫أنه يحنث‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تا ل‬ ‫‏‪ ١‬لى ا لتسمية لا بحنثه لانه لم بأكل ‏‪١‬للين‬ ‫فى ا لتسمية و ‏‪ ١‬لمعنى ؤ فمالذ ى يذهب‬ ‫نفسه ؤ وانما أكل ما جاء من اللبن ى والذى يذهب الى المعنى يحنثه لانه‬ ‫اللبن ‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫من اللين ونتد قال من‬ ‫آكل مما جاء‬ ‫قيل له ‪ :‬فان حلف لا يأكل سمن هذه الشاة ع هل له أن يأكل لبنها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل يجوز له آن يأكل من مخضها ء وآما الرائب الذى‬ ‫غر مم‬ ‫خونس غمختلف فيه على قول من يذهب الى الايمان على المعنى ح‬ ‫وأما التسمية فلا يحنث ‪ ،‬وكذلك الممخوض من اللبن فمختلف قيه لانهم‬ ‫قالوا لا يتعرى من السمن ‏‪٠‬‬ ‫‪.٤٤‬‬ ‫الفجر ‪.‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫الشاة‬ ‫هذه‬ ‫‏‪ ١‬لجبن الذ ى يعمل من‬ ‫له آن باكل من‬ ‫‪ :‬فيجوز‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬أما ى التسمية فعندى لا يحنث ء وأما فى المعنى فقعندى أنه‬ ‫يحنث لانه لايكون يخرج من معنى السمن فيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز آن يأكل من الكامج الذى يعمل من لبن هذه الثساة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يلحقه معنى ما قيل ف الممخوض من لبنها ‏‪٠‬‬ ‫ة مسالة ‪:‬‬ ‫ف رجل أراد أن يطعم من الكفارات ى هل عليه أن يعلم المساكين انه‬ ‫؟‬ ‫الكفارة‬ ‫من‬ ‫فلا يبين لى أنه يجزيه بلا أن يعلمهم ى لأن عليهم اذا أعلمهم آن‬ ‫يأكلوا شبعهم ‪ ،‬ولا يجوز لهم أن يأكلوا دون شبعهم ث وان كانوا ثسباعا‬ ‫فعليهم آن يعلموه بذلك ‪ ،‬ولا يجوز الا آن يعلموه ‪ ،‬قان أمرهم بالأكل جاز‬ ‫لهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ولعلهم اذا لم يعلمهم آن يظنوا أنه متطوع عليهم ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فان كان يعطيهم فليس عليه أكثر من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫)‬ ‫‪ 3‬مسالة ج‪.‬‬ ‫وسألته عن رجل حلف لا يكلم الفقراء فكلم فقيرا يحنث أم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى أنه يحنث‬ ‫قا ل‬ ‫‪_.‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫َ‬ ‫مسآلة‪‎‬‬ ‫ه‪٣ ‎‬‬ ‫قوم‬ ‫من‬ ‫تطلب‬ ‫لا‬ ‫آنها‬ ‫حلفت‬ ‫نسخة‬ ‫ق‬ ‫نذرت‬ ‫امرآة‬ ‫عن‬ ‫‪7‬‬ ‫حاجة ث وكان ما حلفت نذرت عليه ث ثم طلبت اليهم حاجة ناسية ‪ ،‬هل‬ ‫؟‬ ‫ُ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏]‬ ‫قال ‪ :‬معئ أنه قيل انها تحنث وهو معى أكثر القول وقيل ‪ :‬أنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا تحنث‬ ‫“‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان آرسلت من طلب اليها حاجة من عندهم وهى‪..‬ذاكرة‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ذلك اذا كانت الحاجة لها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت الحاجة لغيرها وهى المرسلة ؟‬ ‫قال ‪:‬معى أنه قيل ‪ :‬اذا لم تكن لها نية فى حاجتها وحاجة غيرها ء‬ ‫فطلبت حاجة فقد طلبت ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وهل قيل انها لا تحنث كان لها لو لغيرها حتى تكون هئ الفاعلة‬ ‫الذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل لزمته كفارة صيام شهرين فصام شهرا واخدا ‪،‬‬ ‫واراد آن يطعم بدل الشهر الثانى على اختياره أ‪ ،‬هل له ذلك ؟ '‬ ‫_‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ان كانت الكفارة فها تخيير بين الاطعام فمعى‬ ‫أنه يختلف فيه ‪:‬‬ ‫شا ع و لا يغطر‬ ‫‪ %‬يطعم عما‬ ‫ذلك‬ ‫ما شا ء من‬ ‫يصوم‬ ‫‪ :‬له لن‬ ‫من قال‬ ‫تا ل‬ ‫شهر ين‬ ‫شا ء صا م‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪:‬‬ ‫أنه قيل‬ ‫‪ 6‬ومعى‬ ‫يطعم‬ ‫أن‬ ‫يطعم ما أر ا د‬ ‫‏‪ ١‬لا حتى‬ ‫أطعم ستين مسكينا لا صيا م فيه ‏‪٠‬‬ ‫و ان شاء‬ ‫فيهما‬ ‫اطعا م‬ ‫متتابعين لا‬ ‫وان كان مما لا تخيير له من الكفارات ءوانما عليه الصيام ما استطاع &‬ ‫غان لم يستطع أطعم ستين مسكينا فيما غيه ذلك عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫بزر‬ ‫فلم‬ ‫‪6‬‬ ‫الكعبة‬ ‫ار‬ ‫يزد‬ ‫لا‬ ‫بالحج فحلف‬ ‫رجل محرم‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫الكعبة حتى مضت أربعة آشىهر ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬ان امرأته تبين منه بايلاء لانه كان ممنوعا‬ ‫‪.‬‬ ‫وطؤها حتى يزدار ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫رجل حلف لك لا يآكل حب زيد ولا تمره & هل له بأكل من‌ذلك اذا‬ ‫لم بكن محدودا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثم أكل منه شىبئا حنث‬ ‫محدودا‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا لم يكن‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حلف لا يأكل تمر زيد ولا حبه ث فاكل منهما جميعا‬ ‫كم يحنث حنثا آو حنثين ؟‬ ‫‏_ ‪- ٤٧‬‬ ‫تنال ‪ :‬معى لنه يحنث حنثين ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فعلى قوله أنه متصل ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قاه ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫©}& هل‬ ‫من أحدهما‬ ‫ولا تمر ه فأكل‬ ‫لا بأكل خبزه‬ ‫‪ :‬فا ن حلفف‬ ‫قيل له‬ ‫يحنث أو حثى يأكل منهما جميعا اذا كان غير محدود ؟‬ ‫قال ‪ :‬لآ يحنث حتى يأكل منهما جميعا يخنث خنفا واحدا ‏‪"٠‬‬ ‫ل له ‪ : :‬فان حلف لها يأك ياكلل خب خبزهزه ووللا ‪:‬تمره ولا طمامه ولا عييشه د وهو‬ ‫قيقيل‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه يحنث ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬كم يحنث‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أن عليه أربع كفارات ليمان ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬قان حلف لاناكل خبزه ولا طعامه ولا عيشه ‪،‬فأكل خبزه ؟‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬معى آنه يحنث ثلائة أحناث ‪..‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان تقال ‪ :‬ولا ماله فما يكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يلزمه أربعة لحناث ‏‪٠‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫ما له‬ ‫ؤ و لا من‬ ‫عيشه‬ ‫لا بأكل من طعا مه‪ :‬ؤ و لا من‬ ‫حلف‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫قيل له‬ ‫فكل من ملحه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يلزمه حنث واحد‬ ‫؟‬ ‫قلت له ‪ :‬لم لزمه حنث و احد‬ ‫المال ث ولا بلحقه اسم الطعام ولا العيشس ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى يلحقه اسم‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حلف لا يأكل من خبز امرأته غخبزت له خبز قدر ولكله‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يحنث اذا كانت قد خبزت وطرحته فى القدر ص وقع‬ ‫عليه الحنث ث وان طرحته عجينا غير مخبوز ث وطحينا لم يقع عليه اسم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬ولا يحنث‬ ‫الخيز عندى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫عن نفسه‬ ‫أن يحتاط‬ ‫رجل أر اد‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫االله عنه‬ ‫سعيد رضى‬ ‫وسئل آيو‬ ‫ف واجب أن يكفر صلاة آو يمينا هل يجوز له ف نسخة يجزيه أن يطعم‬ ‫بطعه‬ ‫المساكين حتى‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫دون‬ ‫بالطعام‬ ‫يخصه‬ ‫كل يوم‬ ‫واحدا‬ ‫مسكينا‬ ‫الميس كين‬ ‫ء ولا يعطى‬ ‫ذلك‬ ‫فلا يجزبه‬ ‫عن لازم‬ ‫يحتاط‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المساكين‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫يعطى‬ ‫كما‬ ‫واحدة‬ ‫الا مرة‬ ‫اللازم‬ ‫كفارة‬ ‫عن‬ ‫الواحد‬ ‫وقت واحد ‪ 0‬هل‬ ‫كفارتين ق‬ ‫رجل‬ ‫له ‪ :‬فان غرق‬ ‫قلت‬ ‫يعطى المساكين‬ ‫الواحد من كل كفارة مرة ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫فقيرا‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫من كل كفارة‬ ‫أنه بعط۔‪4‬‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وعن رجل قال ‪ :‬على عمد الله وميثاته لنى لا اذكر فلانا الا بخير‬ ‫؟‬ ‫يسوء‬ ‫فذكره‬ ‫قال ‪ :‬عليه الحنث كفارة صيام نهرين ‪ ،‬أو اطعام ستين مسكينا ح‬ ‫لانه ذكره بغير ما حلف ‪ ،‬لانه لم يذكره الا به ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت ان كان المذكور ف موضع التقية ث وكان فى ذكره‬ ‫بالخير فساد على السامين ث وف ذكره بالسوء صلاح للمسلمين ڵ أيق‪:‬م‬ ‫الحالف على يمينه ولا يذكره الا بخير ڵ أو يتوخى ما فيه صلاح المسلمين‬ ‫ويكون له البراءة من الحنث ؟‬ ‫ولا‬ ‫كاذيا‬ ‫المسلمين ح ولا يكون‬ ‫أنه بتوخى ما فيه صلاح‬ ‫تال ‪ :‬معى‬ ‫‪ 4‬أو خلاصا‬ ‫السامين‬ ‫به صلاح‬ ‫اذا كان يريد‬ ‫مثاب ‪ :‬قوله ذلك‬ ‫ؤ وهو‬ ‫حانثا‬ ‫لهم ‪ 0‬والله أ علم ‏‪٠‬‬ ‫وند يوجد فى مثل ذلك ف رجل لقى جبارا أخذ شاة لرجل وما يشبه‬ ‫عليها عند الجبار‬ ‫» فحلف‬ ‫الجبار‬ ‫يد‬ ‫خلاصها لربها من‬ ‫ء فأراد‬ ‫له‬ ‫ظالما‬ ‫ذلك‬ ‫حنى يخاصها من يده لصاحبها ؟‬ ‫ان الحالف عليها لا هو كاذب ولا حانث فيما حفظنا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫_ الجامع المفيد ج‬ ‫( م ‏‪٤‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫جم‬ ‫‏‪ ١‬الله عرضة‬ ‫‪1‬‬ ‫وتعالى ‪ ) :‬ولا تح‬ ‫االله تبارك‬ ‫تفسير قول‬ ‫وفيما وجدنا ‏‪ ٥‬ف‬ ‫لأيمانكم أن تبروا ونتنقوا وتصلحوا بين النااس ( ؟‬ ‫يقول ‪ :‬يدخل بين الناس بالصلح وبين قسمه ع ولا يعتل باليمين فلا‬ ‫يصلح بين الناس ي ولكن يصلح ويكفر يمينه & وهذا فيما هو مخير فيه فى‬ ‫الدخول فيه غير المجبور عليه من الأيمان لان المكره لا حنث عليه فيه “ والله‬ ‫‪٠‬‬ ‫أعلم‪‎‬‬ ‫وقال ‪ :‬آبو سعيد ‪ :‬قف رجل حلف لا يطلق زوجته فخيرها فاختارت‬ ‫نقىسها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫أنه بحنث‬ ‫معى‬ ‫آمة‬ ‫تزو جعليها‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫قتلت‬ ‫؟‬ ‫يحنث‬ ‫هل‬ ‫‪4‬‬ ‫نفسها‬ ‫فاختارت‬ ‫& والذى‬ ‫انها تطليقة يحنث‬ ‫الذى بقول‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه على معنى‬ ‫يقول انها تبين بغير طلاق ولا واجب عليه حنث ‏‪٠‬‬ ‫` نقلت له‬ ‫‪ :‬وكذلك خلى قول من يقول ان البرآن طلاق يوجب عليه‬ ‫الحنث اذا بارآها ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى أنه قيل يحنث ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥١‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬ان من حلف آنه لا يفعل شيئا وتقد فعله‬ ‫حلف‬ ‫الوقت < فان‬ ‫كاخر ق‬ ‫‪ ..‬وهو‬ ‫هو اليمين الغموس‬ ‫فذلك‬ ‫له‬ ‫أو لم د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قوله‬ ‫على معنى‬ ‫يذلك مشركا‬ ‫مشركا كان‬ ‫بانكاره‬ ‫مما يكون‬ ‫على شىء‬ ‫ث هل لها أن‬ ‫شيئا تد حرثه‬ ‫لا تأكل من مال زوجها‬ ‫وعن امرأة حلفت‬ ‫؟‬ ‫الطعام‬ ‫غيره‬ ‫نأكل من‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها اذا كانت انما حلفت لا تأكل من ماله شيئا قد حرثه‬ ‫عليها‪٠ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ه‬ ‫وسئل عن رجل حلف آنه يضرب ابنته ث فقالت أمها ‪ :‬همى مجوسية‬ ‫تعبد الجمجمة ان زوجها ضرب ابنتها لا دخل ابنه عليما ولا مدت يدها‬ ‫؟‬ ‫ماذا يجب عليها ان حنثت‬ ‫ئ وأحبت أن تحنث‬ ‫‏‪ ١‬ليه بحسنة‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها اذا حنثت ‏‪٠‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬ان كفارة ذلك عليها بالتغليظ ع صام شهرين متتابعين‬ ‫أو اطعام ستين مسكينا أو عتق رقبة مخيرة ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫وقال من تال ‪ :‬عليها كفارة يمين يرسل اطعام عثرة مساكين ث فان‬ ‫لم تجد غصيام ثلاثه أيام فاذا وقع ما يجب يه الحنث فان دخل اليها ابنه‬ ‫فعليها حنث كفارة ث وان مدت اليه حسنة فعليها حنث شان س وبلزمه_ا‬ ‫بأحدهما كفارة على ما وصفت لك س فيلزمها قبل الآخر ‪ ،‬وأيهما غعلت‬ ‫قبل الآخر حنثت به ‏‪٠‬‬ ‫جو مسألة‪:‬‬ ‫وعن امرأة حلفت على امرأة أنها اذا لم تأخذ قميصها تابسها أنه۔_ا‬ ‫لا دخلت لها بيتا وكان القميص فى البيت المحلوف عليها ص فدخلت الحالفة‬ ‫البيت الذى حلفت انها لا تدخله ان لم تلبس هذه المرآة ميصها ك فأخذت‬ ‫قم‪.‬صها وسلمتها الى هذه المرأة فلبستها تهل يدخل عليها حنث على هذه‬ ‫الصفة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها اذا دخلت البيت قبل أن نأخذ المرأة القميص وتلبسها‬ ‫حنثت س ولو ليستها بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ع‬ ‫وسئل عن رجل تال ‪ :‬عليه عهذ الله أنه ما فعل كذا وكذا ث وهو قد‬ ‫؟‬ ‫‪ 0‬هل يلزمه لذلك يم‬ ‫ذا كر لذلك‬ ‫ممعل وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثل هذا‬ ‫‪ :‬معى أنه بحنث ف‬ ‫تا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فاليمبن مغلظة أو مرسلة ؟‬ ‫_ ‪_ ٥٣‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ف ذلك باختلاف ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقال من قنال ‪ :‬مغلظة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬مرسلة‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل قل انه لا يلزمه ى ذلك يمين ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا آعلم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫نت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬عليه رحمة الله ك هل بكون القول فيه سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم آن عليه فى ذلك يمين ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪:‬‬ ‫وسألته عن رجل حلف لنه يفعل كذا وكذا ك غمتى يحنث ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا أنت حالة لا يقدر على ذلك آن يغعله ‏‪٠‬‬ ‫وكذ!ك ان قال ‪ :‬ان لم يفعل كذا وكذا وعمن حلف ‪ ،‬وقال ‪ :‬على" صيام‬ ‫خمسين سنة أو ثسيئا معروفا ثم حنث آيسعه أن يصوم ويفطر من غير‬ ‫عذر ‪ ،‬وكذلك اذا نذر ؟‬ ‫لمعنى واحد فهو متتابع ولو‬ ‫فقد قيل ‪ :‬اذا لزمه صوم‬ ‫كتر ولا يقطم الا بعذر يوجب ذلك ؤ ويجوز و‪:‬وصل بعد زوال العذر‬ ‫‪ 5‬ثم رفع عايه الى السلطان أو غير‬ ‫لرجل‬ ‫كان عليه حق‬ ‫‪ ،‬وعمن‬ ‫موصولا‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫_‬ ‫السلطان ع فحلفه وكانت نيته آن يحلف ويعطيه حقه اذ! أيسر ص لانه كان‬ ‫معسرا فحلف له على هذه النية آيلزمه يمين مغلظة ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا حلف المحاف يمين العدل التى تلزم ق الحكم غهر حانث‬ ‫وقد قيل ف هذا اليمين ان كفارتها مغلظة الا أن يكون يستثنى بلسانه‬ ‫شيئا يبرآ به الحنث أن يأتى كفارة يمين مرسلة على هذه الثسبهة ويجزيه‬ ‫ذلك ان ثساء الله تعالى ‏‪٠‬‬ ‫البر ‘ وحده‬ ‫غنى “ فطعامه‬ ‫حلف يمدنا بالله وحنث غيها وهو‬ ‫وعمن‬ ‫يما‬ ‫الحب‬ ‫على‬ ‫لا يندر‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫| وهو‬ ‫التمر وحده‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫السمك وحده‬ ‫أو‬ ‫يكفر هذا الحالف ؟‬ ‫غمعى أنه يكفر بأطعام أهل بلده الذى عليه عامة غذائهم من جميع‬ ‫الاطعمة كما قال الله تعالى ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) ولا يكلف من‬ ‫وقال ‪ :‬فيمن حلف ان مااه صدقة على أهل الذمة ث أو قال على المجوس ‪،‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬للائكة‬ ‫أو‬ ‫على آهل الشرك‬ ‫ك أو‬ ‫و النصارى‬ ‫على الرعود‬ ‫آو‬ ‫آهل عه_د‬ ‫من‬ ‫ذلك للفقراء من أهل الملل التى سمى‬ ‫انه نثبت علره < فان‬ ‫‪ .‬المسلمين ‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫وكذلك آهل المشرك منهم أعجبنى أن يكون لافنتراء من آهل عهد المسلمين‬ ‫وما الملائكة فيختلف ى ذلك ‪ :‬فبعض قال ‪ :‬للفقراء ع وبعض قال ‪ :‬لا يكون‬ ‫عليه شىء ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هة مسلة‬ ‫<‬ ‫أشهر‬ ‫عشرة‬ ‫الله وجهه‬ ‫‪ :‬قبح‬ ‫اللثه فيمن قال‬ ‫سعيد رحمه‬ ‫أيو‬ ‫‪:‬‬ ‫وقتال‬ ‫؟‬ ‫حنث‬ ‫فانما عليه قبحة واحدة الا أن ينوى غير ذلك ‪ ،‬وقيل ‪ :‬كقارة القبحة‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫مساكين <‬ ‫عشرة‬ ‫اطعام‬ ‫أو‬ ‫أيام‬ ‫عننمرة‬ ‫صيام‬ ‫‪:‬‬ ‫< وقيل‬ ‫‪ .‬يمين مرسلة‬ ‫بالتغليظ عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا مخير ‪.‬‬ ‫جهد مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل عن امرآة قالت لزوجها ‪ :‬والله لا تزوج على فلانة على سبيل‬ ‫الاستفهام منها له ث قال ‪ :‬نعم ثم تزوج بها هل تلزمه لها كفارة ؟‬ ‫‪٠‬‬ ‫بقوله‪‎‬‬ ‫هو‬ ‫‘ فان كانت نيته‬ ‫لا يتزوج‬ ‫منها أن‬ ‫يمين‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬معى أن‬ ‫قال‬ ‫نعم جوابا لكلامها وآراد به اليمين كان عليه الكفارة‪٠ ‎‬‬ ‫بها مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل حلف على شىء آنه بفعله الساعة متى يحنث ان لم يفعله ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يفعله فى تلك الساعة التى حلف عليها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫‏_‬ ‫تلت له ‪ :‬ان ترانى بعد قوله ص ثم فعل ما حلف عليه ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه ان توانى حتى خرج من‌الساعة التى كان فيها حنث ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان لا يعرف الساعة متى يحنث ؟‬ ‫وننا ل‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه بشى ء‬ ‫يحكم‬ ‫فلا‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫قيل ليس‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫له ‪ :‬ان كنت فعلت ف الساعة التى حلفت خيها والا فقد حنثت ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ساعة‬ ‫أربعة وعشرون‬ ‫والنهار‬ ‫الليل‬ ‫انه ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫سعند‬ ‫آبو‬ ‫وقال‬ ‫انتمى طول‬ ‫واذا‬ ‫ساعة‬ ‫وتزيد‬ ‫ساعة‬ ‫دوما تنقص‬ ‫وكل ثلاثين‬ ‫<‬ ‫استويا‬ ‫اذا‬ ‫ليلة منخص‬ ‫يوم‬ ‫كل‬ ‫ف‬ ‫جر ء‬ ‫ثلاثين‬ ‫والنساعة‬ ‫‪6‬‬ ‫ساعة‬ ‫عشرة‬ ‫خمس‬ ‫كان‬ ‫النهار‬ ‫جزع يزيد جزء ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫فحلف‬ ‫لم يجد‬ ‫ڵ وبعضه‬ ‫عن نخلة محدود من حملها بعضه‬ ‫وسئل‬ ‫أيكون حانثا آم لا ؟‬ ‫النخلة غر مجدودة‬ ‫رجل أن هذه‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يحنث لانها لم تجد كلها تجد كلها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حلف لن هذه النخلة مخروفة ‪ ،‬وأنما مخروف منها‬ ‫عذقان آو ثلاث ڵ والباقى ليس بمخروفف ع هل يحنث ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لايحنث الا آن تكون له نية ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٥٧‬‬ ‫‪. . ..‬تلت‪.‬له‪ ::‬فان حلف أن هذه النخلة لم تخرف وكان قد خرف منهب‬ ‫‪.‬عذقتان آو ثلاث ‪ ،‬ولم تخرف كلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يحنث الا أن بكون !ه نية فى شىء بخينه أنها خرقت‬ ‫كلها يخرف منها شىء على ما‪:‬كون نيته ‏‪٠‬‬ ‫المعرغة ده ‪،‬ڵ‬ ‫درا هم مع أهل‬ ‫قيمته عشرة‬ ‫له ثوب‬ ‫وسئل‪ .‬رجل‪ .‬آخذ‬ ‫فأنكره مم الحاكم ‪ :‬وأراد أن يحلفه فقال قيمته تسعة دراهم ؤ هل له ذاك‬ ‫فى هذه اليمين آم لا يجوز له ذلك ي الا أن جد حد القيمة التى هى قرمة‬ ‫عند آهل البصيرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يجوز له اذا قال قيمته عندى أو قيمته كذا وكذا ح‬ ‫وف نيته آنه عندى ولو لم يظهر ذلك بلسانه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان كانت قيمته معه أن لو أراد بيعه كثر من ذلك ء‬ ‫ولكنه قد جعل قيمته وقت اليمين آقل من ذلك ؤ هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان أراد بذلك الاحتداط لنغسه ڵ وأنه أقل قبمته‬ ‫عنده كان ذلك عندى احتياط منه بنية فى التل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫وعن رجل قال ‪:‬الحلال عليه حرام" آنن فعل كذا وكذا ث ثم فعل‬ ‫‪: :‬‬ ‫وله امرآة ‪ ,‬هل تحرم عليه امر آته ؟‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ان كان نوى بقوله الحلال عليه حرام تحريم‬ ‫لزمته كف_ارة‬ ‫تكن له نية‬ ‫على نفسه كان مواليا ص وان لم‬ ‫زوجته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيام‬ ‫ثلاثه‬ ‫فصام‬ ‫يجد‬ ‫} و ان لم‬ ‫مساكبن‬ ‫عشرة‬ ‫مرسلة ااطعام‬ ‫يمين‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬الحرام له حلال ان فعل كذا وكذا ث ثم فعله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مرسلة‬ ‫أنه كفارة بمبن‬ ‫}} ومعى‬ ‫مغلظة‬ ‫أنه كفارة يمبن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪,‬‬ ‫وسألته عن رجل حلف لا يخالط فلانا فى طعام ‪ ،‬غدعاهما غيرهما‬ ‫الى طعام فأكلا منه جميعا ‪ 0‬هل يحنث ؟‬ ‫لم يخا لطه معى ' ‏‪٠‬‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬أقول‬ ‫قال‬ ‫وقال آبو سعيد رحمه الله ‪ :‬فى امرأة حلفت أنها لا تأكل لبن شىاة ء‬ ‫فأنتجت شطرا لنتجته هذه الشاة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا نفحة‬ ‫‏‪ ٠‬ولا تآكل‬ ‫لها ذلك‬ ‫أن بجور‬ ‫عجيبه‬ ‫آنه‬ ‫‪.‬‬ ‫جو منضساآلة‬ ‫وعمن حلف أنه يرفع على فلان فاخذ عليه مدرة ؟‬ ‫أنه ان لم يكن له نية فقد بر ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥٩0‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪-‬‬ ‫وسئل عن رجل حلف لا ياكل من هذه النخلة ث ثم انطبخ التمر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هل له أن ياكل منه ؟‬ ‫خلاأ‪0‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن له ذ لك‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت‪ :‬له ‪ :.‬فان حلف لا يأكل من تمرها‪ .‬ح هل له لن بأكل من الخل ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬ليس له آن يآكل من الخل منها‬ ‫؟‬ ‫مسآلة‬ ‫‪3:‬‬ ‫وسئل عن رجل حلف أنه يفعل غدا كذا وكذا ص غنسى غدا ذلك‬ ‫غد ذكره وفعله ©۔ هل يجزيه ذلك ؟‬ ‫الفعل ص غلما كان يعد‬ ‫قال ‪ :‬مُمى أن ف ذلك اختلافا ‪:‬‬ ‫هال من قال ‪ :‬لا يحنث ويعذره بنسيانه ‪.‬‬ ‫وتال بعض ‪ :‬انه يحنث ‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬ثم | فعل يعد ذلك } هل حنث ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ذكر ولم يفعل‬ ‫تقال ‪ :‬معى أنه سواء اذا فات الفعل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعليه أن يفعل ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذ! فات الفعل فقد حنث ‪ ،‬فماذا عليه من الفعل على قول‬ ‫من يقول انه لا يحنث ‪ ،‬وما يلزمه على قول أنه يحنث ‏‪٠‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ 3:‬مسالة‬ ‫وف رجل حلف لا يأكل من مال فلان نيئا فمر على سدرة له فيها‬ ‫شركة بينه وبين الذى حلف لا يأكل من ماله فلقط منها نبقا فاكله ص عاى‬ ‫أن ذلك الذى أكله يحسبه من نصييه ويعطيه مثله يكيل من تلك السدرة‬ ‫أعليه حنث أم لا؟‬ ‫فقال من قال ‪ :‬عليه الحنث ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نصييه‬ ‫من قال ‪ :‬حتى يتعدى‬ ‫وقال‬ ‫“` `‪٦‬۔»‪.‬‏‬ ‫حجعب‬ ‫ينقع‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫و الد ‏‪٥‬‬ ‫عن‬ ‫بلغه‬ ‫عما‬ ‫محبوب‬ ‫من‬ ‫محمد‬ ‫وقال‬ ‫ح‬ ‫غيره‬ ‫ذلك‬ ‫قال‬ ‫الفقهاء‬ ‫من‬ ‫نسمع أحدا‬ ‫ولم‬ ‫ء‪.‬‬ ‫ااصدقة‬ ‫ف‬ ‫الاستثناء‬ ‫وآنا آخذ بقول من قال ‪ :‬ان الاستثناء نافع فى الصدقة ‏‪٠‬‬ ‫ينفع‬ ‫الادستثناء‬ ‫‪ :‬آن‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫كتب‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫يوجد‬ ‫‪ :‬وقند‬ ‫قال‬ ‫ف النذور ع وآنا ممن يقول انه ينقع ‏‪٠‬‬ ‫ولو قال رجل ‪ :‬عليه حجة لو مائة بدنة نذرا ‪ ،‬آو عليه صيام مائة‬ ‫بوم ان فعل كذا وكذا ان ثساء الله اذ أوصله با!كلام ولم يقطم بينهما‬ ‫\ ثم قال‬ ‫بسكوت & اما اذا قال والله لا أفد۔ل كذا وكذا ثه سكت‬ ‫ان شاء الله ثم فعل ؟‬ ‫‪ ٦١‬۔‬ ‫‏‪.‬‬ ‫والاستثناء‬ ‫قطم بين المين‬ ‫نأنذه‬ ‫الكفارة‬ ‫وعليه‬ ‫يحنث‬ ‫فانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كثيرا‬ ‫أو‬ ‫قليلا‬ ‫سكونه‬ ‫كان‬ ‫عندى‬ ‫ء‬ ‫‪77‬‬ ‫ئ‬ ‫‪7‬‬ ‫جد مسالة ‪.‬‬ ‫وعن رجل قال ‪ :‬عليه المشى الى بيت الله الحرام ثلاثه حجج كلها‬ ‫عطس رجع الى عمان فشرب منها ؟‪:‬‬ ‫فانه يازمه ما قال ث وان لم يقدر على المثشى اذا حنث فانه يجزيه‬ ‫أن يحج راكبا عن كل منى حجتين آن يحج راكبا ص ويحج من ماله راكبا‬ ‫أحدا حتى يرجع الى الموضع ‪ ،‬وان لم يحج وحجج من ماله رجلين راكبين‬ ‫عليه لقوله يرجع‬ ‫لا يقدر‬ ‫منا‬ ‫وعليه بدنة‬ ‫‪%‬‬ ‫ذلك‬ ‫أجبز اه‬ ‫لكل منى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها كلما عطش س‬ ‫يشرب‬ ‫الى عمان‬ ‫قال ‪ :‬وكذلك من حلف فى مثل هذا على شىء معدوم فعليه‬ ‫‪٠‬‬ ‫ندنة‪‎‬‬ ‫ج‬ ‫جو مسالة‬ ‫وعن امرأة حلفت بصدنة مالها فى المساكين وحنث‪ ، .‬ولها على‬ ‫زوجها صداق آجل ‪ ،‬هل تخرج صدقة ؟‬ ‫اذا حل لها قبضه ‪ ،‬فان مانت قبل ذلك فلتوص به أن‬ ‫‪ :‬تخرجه‬ ‫تال‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يخرجها عنها‬ ‫_ ‪_ 6٦٢٣‬‬ ‫ج ‪.‬‬ ‫چو مسالة‬ ‫الاه ‪ :‬فى امرأة‬ ‫أحمد بن محمد بن الحسن رحمه‬ ‫ومن جواب‬ ‫تصدقت بمالها على الثشسياطين ث أو عليها سبعون حجة ان دخلت على‬ ‫‪:‬‬ ‫والدها ‪ ،‬أو ان فعلت كذا وكذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان فعلت ذلك لزمها أن تخرج عشر مالها على الفقراء‬ ‫المسلمين ث وأما الحج فمعى أنه يوجد أن عليها ما جعلت على نفسها‬ ‫وا أما‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫عليها‬ ‫ليس‬ ‫‪ :‬لن‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين‬ ‫قول‬ ‫بعض‬ ‫ف‬ ‫يوجد‬ ‫انه‬ ‫ومعى‬ ‫اختلافا ‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫أن‬ ‫الل ‪4‬ه‬ ‫رحمه‬ ‫ابى سعيد‬ ‫الش ح‬ ‫عن‬ ‫عرفناه‬ ‫ما‬ ‫فى '‬ ‫‏‪5 ٠‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬انه يكون عليها ذلك‬ ‫‪ .‬ونال من قال ‪ :‬يكون عليها كفارة يمين مغلظة ‏‪٠‬‬ ‫الد ن‬ ‫أيخرجه‬ ‫دين‬ ‫وعليها‬ ‫‪4‬‬ ‫مالها‬ ‫بصدقة‬ ‫حلفت‬ ‫امرأة‬ ‫وعن‬ ‫ي ث‬ ‫رلس المال ويعشر البانقى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برفع الدين‬ ‫أقال ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان الدين آجلا ؟‬ ‫!‬ ‫قال ‪ :‬يختلف فى ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ج‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫|ؤ و القوحة‬ ‫رجل قال ‪ ::‬قبح الله وجهه‬ ‫‏‪ ١‬لله ‪ :‬وعن‬ ‫رحمه‬ ‫أبو سعيد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذا‬ ‫كد‪.‬ا‬ ‫ان فعل‬ ‫ين‬ ‫شه‬ ‫صيام‬ ‫فعلى ما وصفت من هذا فعلى ما جاء فيه من الاختلاف فى كفارة‬ ‫القبحة ث وذلك أنه قال من قال فيها ‪ :‬بالتغليظ ‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪`'..‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ه‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪` ` .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مساكين‬ ‫اطعام "عشرة‬ ‫آو‬ ‫ليام‬ ‫عشرة‬ ‫‪ :‬صيام‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫فان كانت نيته ف قوله ‪ :‬والقبحة صيام شهرين يعتقد على نفسه‬ ‫كفارتها صيام شهرين ان كان الى ذلك قحبد‪ .‬ف نيته ؛ فعليه ما جمل‬ ‫الى تسميته شهرين فهذا قد‬ ‫قصد‬ ‫‪ ،‬وان كان انما‬ ‫على نفسه‬ ‫صدق ‪ ،‬وان كفر شهرين فهو أحوط أو كفر يمينا مرسلة ث فليس هذا‬ ‫قولا يوجب عليه الكفارة الا برآى المسلمين فقد رأى المسلمون كفارة‬ ‫ث‬ ‫الله‬ ‫وسعه ذلك ان شاء‬ ‫يمين مرسلة‬ ‫ئ فهو‬ ‫شهرين‬ ‫صيام‬ ‫ق قوله وا لقيحة‬ ‫وكذلك ان لم تكن له نية‬ ‫وكفارة‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫الا أن يكون‬ ‫بالصراب‬ ‫علم‬ ‫والله‬ ‫<‬ ‫الاختلاف‬ ‫معى على جملة‬ ‫يكون عليه ما جعل على نفسه ‪.‬‬ ‫وكذلك ان قال ‪ :‬وكفارة القبحة صيام شهرين ء ولم ينو على ذفىنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجدت‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الاختلاف‬ ‫على جملة‬ ‫فهو‬ ‫‏_ ‪_ ٦٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫غيمن جعل على نفسه بدنة خلم يكن عنده بدنه ؟‬ ‫ثم ‪ :‬أيسر‬ ‫صام‬ ‫فان‬ ‫‪4‬‬ ‫يوما‬ ‫خمسسبن‬ ‫بصوم‬ ‫عليه لن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فلاشىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪:‬يقوم بدنة ثم نيستام بثمنه۔ا برا ثم يصوم لكل نصف‬ ‫‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫فعليه بدنة‬ ‫آيسر‬ ‫حتى‬ ‫لم يفصل‬ ‫فار‪٬‬‏ن‬ ‫ؤ‬ ‫يوما‬ ‫صاع‬ ‫؟‬ ‫آو شاة‬ ‫أو جزورا‬ ‫‪ ::‬على بدنة‬ ‫) ورجل قال‬ ‫قال ‪ :‬ينحرها حيث ثساء ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬ومن قنال ‪ :‬لنا‪ :‬اهدى فلانا ان فعلت كذا وكذا ‪.‬وحنث ؟‬ ‫‪.٠.٨‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فقول ‪ :‬عليه آن يهدى بدنة ‪ ،‬وقول لا شىء عليه حتى ية__ل هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه ه_دى‬ ‫‪5 ِ .‬‬ ‫ت‬ ‫‪. 7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫و َ‬ ‫ؤ‬ ‫نة‬ ‫فعليه د‬ ‫حنث‬ ‫ثم‬ ‫ء‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫هد بيا‬ ‫غيره‬ ‫مال‬ ‫جعل‬ ‫ومن‬ ‫ثمن‬ ‫ليس ه‬ ‫وأما ما كارن‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫ئ ثم عليه هدى‬ ‫فبه‬ ‫ينظر‬ ‫له ثمن‬ ‫كان‬ ‫كلما‬ ‫له‬ ‫لا دهكون‬ ‫أو ' ; شى ء ) مما‬ ‫هدى‬ ‫‏‪ ١‬لنحر‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‏‪.٠‬‬ ‫تنا ل‬ ‫ؤ فار‪٠‬‏ن‬ ‫عليه بد نة‬ ‫فانما‬ ‫قيمة ما لا يستطيع علبه أن يهدى بدنة ‏‪٠‬‬ ‫وأما ان قال ‪ :‬هذه الدار فانها تقم ويشترى بقيمتها بدنا ‪.‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫و مسالة‬ ‫فقير‬ ‫لا يقدر على شىء قال ‪ :‬عليه هدى ؟‬ ‫قال ‪ :‬يهدى ما قدر عليه ولو درهم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسالة‬ ‫فان قال ‪ :‬ان أكلت من منزل فلان ثسيئا أحمله الى بيت الله‬ ‫؟‬ ‫الحرام ح ثم فعل‬ ‫فلا نرى عليه سيئا حتى يقول ‪ :‬على لن أحمله فعليه بدنة ث ؤقيل ‪:‬‬ ‫يهدى ثمنه ؤ فان قتال عليه بدنة فا نه يقوم ماله ص غان بلغ ماله أو نصفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬و ‏‪ ١‬ن كان ثلثه فعليه كله‬ ‫قيمة مائة يد نة فعليه العتتر‬ ‫وقول ‪ :‬ان كان أكثر من ثلث ماله فعليه عشر ذلك لا عشر المال ‏‪٠‬‬ ‫ومن جعل على نفسه هديا أو نذرا على شىء لا يقدر عليه ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫فقول ‪ :‬عليه عتق رقبة آو هدى ‏‪٠‬‬ ‫ومن جعل ولده نحيرة ؟‬ ‫فعليه عتق رقبة ث وهدى ‏‪٠‬‬ ‫يد نه صد قة ؟‬ ‫ومن تا ل‬ ‫( م ‏‪ _ ٥‬الجامع المغيد ج ‏‪). ٢‬‬ ‫‏‪ ٦٦‬س‬ ‫قال ‪ :‬بعض الناس يعتق رقبة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسالة‬ ‫بعيرا‬ ‫لا آش‪.‬نترى‬ ‫وأنا‬ ‫‪3‬‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫افعل لى‬ ‫اللهم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فان‬ ‫الا لهدى ‪ ،‬فاسترى جملا وهو ينويه لذلك ث غركبه وجمل عليه ؟‬ ‫فلا باس ح وان قال أفعل كذا لا أشترى شاة الا الضحية فاتسنرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آكل لبنها ونتاجها‬ ‫فله‬ ‫بها ذلك‬ ‫ونوى‬ ‫شاة‬ ‫ء‬ ‫الة‬ ‫‪3‬‬ ‫ذكر أن رجلا جاء الى ابن عباس فقال ‪ :‬انى نذرت للرحمن الن‬ ‫أنحر نفسى ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫ص غلما تولى قال لجلسائه‬ ‫‪ :‬فانحر نفسك‬ ‫فقال له ابن عباس‬ ‫ردوا الرجل غردوه اليه فقال ‪ :‬آكنت تنحر نفسك‪ .‬؟‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تنعم ‏‪٠‬‬ ‫لمن‬ ‫قال ‪ :‬فاذهب فانحر بدنة س فانصرف الرجل ‪.‬ء فقال ابن ‪:‬عباس‬ ‫ان‬ ‫لأم_رناه‬ ‫‪ :‬لو وجدناه‬ ‫فقال‬ ‫< قلم يجدوه‬ ‫الرجل فطليوه‬ ‫‪ :‬ردوا‬ ‫معه‬ ‫يفتدى بذبح عظيم يعنى كبشا ٭‬ ‫وهذا معنا آن الرجل نذر أن يهدى نفسه نحيرة ح وأما ان نذر أن‬ ‫عينه آو يقطع ثسيئا من جوارحه لم‬ ‫آو يعور‬ ‫ينحر نفسه بغير هدى‬ ‫‏‪ ٦٧‬۔‬ ‫النبى‬ ‫عن‬ ‫عليه للحديث‬ ‫ولا كفارة‬ ‫بهذ ا النذر‬ ‫يفى‬ ‫ن‬ ‫عل‪,.‬ره‬ ‫يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫معصية‬ ‫ف‬ ‫لا نذر‬ ‫‪« :‬‬ ‫الله علبه وسلم‬ ‫صلى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جم‬ ‫ومن نذر أن يهدى للبيعة فليمدى الى البيت ع ولا يجيز للمسلم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫د‬ ‫‪.‬‬ ‫أن يهدى الى البيعة ع والله أعلم واحكم‬ ‫‪.‬‬ ‫<‬ ‫‏‪ ٦٨‬۔‬ ‫‪:.‬‬ ‫‘باب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ق الصيد ومعانى ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫شد كه‬ ‫ق‬ ‫الصيد‬ ‫فموقع‬ ‫شيك‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫أبو سعيد رحمه ‪.‬الله‬ ‫وسئل‬ ‫تحرك‬ ‫والطير‬ ‫الشسياك‬ ‫الاليه‬ ‫فقام‬ ‫<‬ ‫رأسه‬ ‫فقطع‬ ‫الشنبك‬ ‫علبه‬ ‫قجذب‬ ‫فذيحه أيجوز له آكله ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى يجوز اذا تحرك بعد الذبح ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يتحرك بعد الذبح ‪ ،‬هل له أكله ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل لا يأكله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تحرك منه رينس بعد الذبح ث هل له أكله ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا تحركت منه جارحة بعد الذبح س وأما حركة‬ ‫الريش فلم أسمع فيه ثسيئا ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫"‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬ف صبى أمره بالغ آن يذبح ثساة غذبحها وهو‬ ‫لمن هى ان ق ذلك اختلفا‪:‬‬ ‫لا يعرف‬ ‫قال من قال ‪ :‬ان الصبى لا بلزمه تى ء ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٦٩٩‬ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان الصبى يلزمه ما آكل بغمه‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا بأس باخذ الطير من السدر التى أف البيوت ولا ف أخذه‬ ‫ف موارده ومبيته ‪ ،‬ولعل ف بعض القول آن ياخذذ من موارذه بعمذ‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫د‬ ‫أن عر‬ ‫مسالة ؟‬ ‫ج‬ ‫واذا ضجع الرجل الذبيحة وأجرى عليما الشفرة وأراد آن يذكر‬ ‫اسم الله عليها فقال ‪ :‬صلى الله على النبى محمد وعليه السلام ڵ واعتمد‬ ‫ذلك ع هل تؤكل هذه الذبيحة ؟‬ ‫قال ‪ :‬مجى آنه جائز وتؤكل ‏‪.٠‬‬ ‫و منالة ج‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره ‪ :‬ق الذيح بالمدية المخصوية خلاف‬ ‫ومن‬ ‫تقيل ‪ :‬يحرم الذبيحة وقيل‪ ::‬لا تجرم ‏‪. .٠‬‬ ‫تهت مسالة ‪:‬‬ ‫اسم الله آن ذلك‬ ‫الآخر‬ ‫ؤ ويذكر‬ ‫أن يذبح هذا‬ ‫اثنان‬ ‫واذا تواطآ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائز‬ ‫‏‪. ٧٠‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫آلة‬ ‫‪3‬‬ ‫الدل‪.‬رل‬ ‫وما‬ ‫‪.‬‬ ‫روح‬ ‫ذوا‬ ‫وهما‬ ‫<‬ ‫ذكاة‬ ‫ولا‬ ‫ذبح‬ ‫غر‬ ‫من‬ ‫والحيتان‬ ‫الجراد‬ ‫لك‬ ‫آين حل‬ ‫‪ :‬من‬ ‫لك‬ ‫مناظر قال‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫أبى سعبد‬ ‫ومن جوابات السيخ‬ ‫على حلالهما من غير ذبح ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬آحل‬ ‫لكم ميتتان ودمان فاما الميتتان السمك والجراد وأما الدمان فدم‬ ‫السمك ودم اللحم » ولم يعد يصح فيها ص وثبتت فى السنة وكان اتفاق‬ ‫الناس على استباحتهما واستحلالهما بلا تناكر ولا اختلاف ع من أعظم‬ ‫الحجج على من عقل ‪ ،‬لأنه لا يختلف فى ذلك بار ولا فاجر ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسآلة‬ ‫والفرس واالبغل فيهما اختلاف “ وأما الفيل فتتد حفظت فيه عن‬ ‫بعض الفقهاء آنه من الأنعام لقوله تعالى ‪ ( :‬أحلت لكم بهيمة الأنعام ‪).‬‬ ‫وعندى أن لحمه مكروه ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬آوتى على خوان رسبول الله صلى الله عليه وسلم ضب‬ ‫فلم يأكله وقال ‪ « :‬ليس من طعامى » وأكله خالد بن الوليد فلم ينكر‬ ‫عليه ث وروى عنه عليه السلام أنه قال ‪ « :‬لا أحرمه ولا آحله » فأنكر‬ ‫ذلك ابن عباس فقال ‪ :‬ما بعثه الله الا ليحل ويحرم وحرمه قوم ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫فى البر فهى االضيان‬ ‫احداهما‬ ‫أخذت‬ ‫أمتبن مسختا‬ ‫أن‬ ‫وروى‬ ‫وأخذت الأخرى ف طريق البحر وهى الحدة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫ضيا‬ ‫يآكل‪.‬‬ ‫رجلا‪.‬‬ ‫رآى‬ ‫أنه‬ ‫‪.‬‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫وروى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الانسان‪:‬‬ ‫كفه‪ .‬بكف‬ ‫شيه‬ ‫مسخه‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫ان الذى‬ ‫سنة‬ ‫آو‬ ‫بكتاب‬ ‫الا‬ ‫يحرم‬ ‫لا‬ ‫الشىء‬ ‫‪:‬‬ ‫قالوا‬ ‫استحلوه‬ ‫والذين‬ ‫يجد‬ ‫ولم‬ ‫أصل‬ ‫على‬ ‫ك‬ ‫قباس‬ ‫حجة‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫عتل‬ ‫حجة‬ ‫آو‬ ‫ع‬ ‫‏‪ ١‬جما‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق تح_ريمه من جميع هذه الخصال‬ ‫=‬ ‫_ مسآلة‬ ‫فاستدل قوم على تحريم الخيل والحمير والبغال ‪.‬بقوله تعالى‪:.‬‬ ‫( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) فلم يذكر الأكل ‪ :‬ولما الأرنب‬ ‫‪:.‬‬ ‫فلا بأس بها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫ومن رمى صيدا بسهم مسموم آو ذبح بمدية مسمومة فلا تؤكل ء‬ ‫ومن وجد سهمه ق طائر ث وقد حال بينه وبينه حائل من ليلة‬ ‫وكلب المصلى ‪،‬‬ ‫هو‬ ‫والنصرانى سواء‬ ‫اليهودى‬ ‫فلا يأكله ى وكلب‬ ‫‪35‬‬ ‫ولامال كملبجوسى فلا ‏‪٠‬‬ ‫ومن وجد الصيد حيا ولم يكن معه السكين فمضى يلتمس شيئا‬ ‫لذيخه قمات الصيد ح فاذا كان ق طلب ذلك حتى مات الصيت آكله والرجل‬ ‫‏‪ ١‬لقوس‬ ‫كمد‬ ‫ق‬ ‫وضعه‬ ‫أذ ‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يمكنه‬ ‫لم‬ ‫ؤ فار‪٠‬‏ن‬ ‫سهمه‬ ‫أطلق‬ ‫يسمى ا ذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تخرج‬ ‫كباسه لم‬ ‫ف‬ ‫وغمرنه سمى وهو‬ ‫‪. ٧٢‬‬ ‫ومن رمى صيدا بسهم ليس له جناحان فلا بأس به ث وكل الحديد‬ ‫كان‬ ‫مان‬ ‫ك‬ ‫طائفة‬ ‫السبع منه‬ ‫أكل‬ ‫وقد‬ ‫فأدركه‬ ‫وسمى‬ ‫رمى‬ ‫ومن‬ ‫‪2‬‬ ‫سواء‬ ‫بعد موته فلا بأس به ‪ ،‬وان كان لا يدرى قبل موته أو بعده فلا يأكل‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫منه‪‎‬‬ ‫والكلب الأسود لا يصاد به س والكلب الذى يأكل الجيف لا يؤكل‬ ‫ما قتل ‏‪٠‬‬ ‫ومن أرسل البازى فلم يستطع نزع الصيد من حوصلة رجليه‬ ‫فان خشى أن يكسر رجليه آو يموت الصيد ذبحه فى حوصلته ‪.‬‬ ‫‪ ,‬أ!‬ ‫‪ ..‬ا;‬ ‫‪!: .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الحديدة ح‬ ‫فلا‪ ,‬يأكله‪ ,‬ع ومن رمى بسهم غأصاب فوق السهم ولم تصب‬ ‫ووجد السهم معترضا على فوقه فهو حرام ‪.‬‬ ‫واذا أرسل الكلب على الصيد والطائر فمضى على وجهه فى جهة غير‬ ‫جهة الصيد وه يراه أو لم يره ثم رجع عن سببه ث وآخذ طريتا‬ ‫الى الصيد وقتله ‪ ،‬فانه يمكل ‪ 3‬لأن هذا طالب وان رجع الى صاحبه بعد‬ ‫أن رأى الصيد أو لم يره ‪ ،‬ثم عاد بعد رجوعه من غير ارساله فقتله‬ ‫لم يؤكل ‪ ،‬لأن الذول قد انقضى س والتعليم يصح من الجارحة آن تدعى‬ ‫فتجيب وتسلى أو تمسك على صاحبها فلا يأكل منه شيئا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٧‬مسألة‪‎‬‬ ‫أكل‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫فلا‬ ‫فلا‬ ‫صقر ‏‪١‬‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫مجوسمبا‬ ‫‏‪ ١‬لمسلم‬ ‫أعار‬ ‫و اذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫سهما فلا بأس‬ ‫ئ آما 'اذا أعاره‬ ‫ما صاد‬ ‫ومن أثار صيدا غان كان قد وهى ولحقه العياء والعجز فلا يجوز‬ ‫جاز‬ ‫متحير‬ ‫غير‬ ‫تفقىہه‪4‬‬ ‫نجاة‬ ‫على‬ ‫قادرا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫<‬ ‫بيصطاده‬ ‫آن‬ ‫لغيره‬ ‫الصفة‬ ‫تلحةتة ه‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ا لصيد‬ ‫ا لمثير خلف‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫ى‬ ‫يصطاد ه‬ ‫آن‬ ‫لغيره‬ ‫الذولى‪٠ ‎‬‬ ‫فقتله‬ ‫بسهم‬ ‫رما ‏‪ ٥‬آخر‬ ‫ثم‬ ‫وأو هاه‬ ‫فأوتعه‬ ‫‏‪ ١‬بسهم‬ ‫صد‬ ‫رمى‬ ‫ومن‬ ‫فان الصيد للأول وعلى الآخر الضمان ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫‪3‬‬ ‫الملك حنى يصح لنه‬ ‫الحمير بعمان حكم‬ ‫‪ :‬ان حكم‬ ‫آبو مالك‬ ‫وقال‬ ‫وحش ‪.‬‬ ‫=‬ ‫چ‪ 3‬مسآلة‬ ‫فلا يؤكل اذا غاب وتوارى ولم بره كيف مات ‪ ،‬لم يجز أكله ء‬ ‫وان وتم ف الماء فلا يجوز أكله ‏‪٠‬‬ ‫والخمس‬ ‫والصقر‬ ‫الدساز‬ ‫‪:‬‬ ‫هى‬ ‫بها‬ ‫التى بصاد‬ ‫والجوارح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأرمعة‬ ‫هذه‬ ‫الا‬ ‫غيره‬ ‫ولا‬ ‫بالنسر‬ ‫صاد‬ ‫ولا‬ ‫<‬ ‫والخنازى‬ ‫‪_ ٧٤‬‬ ‫وف كتاب الحيوان ‪ :‬أنه يصاد بالبازى والصقر والعقاب والفهد‬ ‫والشاهين وعناق الأرض والورق ء فان صاد الكلب من الصيد ففى آكل‬ ‫ما بقى منه اختلاف ‪:‬‬ ‫تيل ‪ :‬يجوز ‏‪٠‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫غير السمك‬ ‫ا جوس‬ ‫صيد‬ ‫ؤ و لا يؤكل من‬ ‫‪ :‬لا بجوز‬ ‫وقيل‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫الجراد‬ ‫وقف‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسالة‬ ‫حح؛`‬ ‫مما يحبسه ‪ 3‬و علم آنه من‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‏‪ ١‬لصيد جرحا‬ ‫وجد ق‬ ‫فان‬ ‫له آخذه وان وجد فى يده أثر الحبل فله أخذه ‪ ،‬ومن وجد‬ ‫لم يجز‬ ‫ظبيا قى حبال شبه حباله فلا يجوز له آحذه ولو وجد الأثر من موضع‬ ‫حباله ص ولا يجوز صيد الصبيان اذ لا تصح منهم الذكاة ث وقال تعالى ‪:‬‬ ‫( الا ما ذكيتم ) خطاب للبالغين ‏‪.٠‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬ق هذا نظر ‪ ،‬ويوجد فق ذبيحة الصبيان من اليهود‬ ‫والنصارى‬ ‫اليهود‬ ‫الغلام من‬ ‫ف وقيل ‪ :‬ان ذديحة‬ ‫اختلاف‬ ‫والنصارى‬ ‫جائزة ولو لم يخنتناء فالصبى من الملمين أحرى أن تجوز ذبيحته‬ ‫فاذا جازت سبحته فما صاده جاز أكله ى والله آعلم ه‪٠‬‏ رجم ‪.‬‬ ‫"=‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫مح _ده‪٥‬‏‬ ‫آصاب‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫المعراض‬ ‫عن‬ ‫وسلم‬ ‫الله ‪ :‬عليه‬ ‫صلى‬ ‫النبى‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫«‬ ‫وقتيذة‬ ‫تاكل فانه‬ ‫خلا‬ ‫فقتله‬ ‫بعرضه‬ ‫آصاب‬ ‫وا ن‬ ‫كل‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫‏‪ ٧٥‬ب‬ ‫واالمعراض سهم لا ريش له ص يمضى عرضا ولا بأس بما قتل‬ ‫الكلب المعلم ما لم يأكل ك ولو اختضب بدمه الا لن يكون ولغ بغمه ‏‪٠‬‬ ‫وقال بنسير ف كلب الصيد ‪ :‬ذا رأيته أكل الميتة ثم أطلقه صاحبه‬ ‫نه لم‬ ‫ن يجلم‬‫‏‪٨‬‬ ‫الا‬ ‫له آكله‬ ‫قال ‪ ::‬ما أحب‬ ‫الميتة‬ ‫ويفغمه‬ ‫غجر حه‬ ‫الصد‬ ‫على‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الباقى‬ ‫ويأكل‬ ‫آكل‬ ‫ما‬ ‫فيقطع‬ ‫عروتتها‬ ‫ف‬ ‫يجر‬ ‫أبو معاوية ‪ :‬اختلف ف الكلب يشرب من دم الصيد ‪ :‬فقيل ‪ :‬اذا‬ ‫شرب الدم لم يؤكل ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يؤكل حتى يأكل من اللحم ‏‪٠‬‬ ‫ڵ وان كان يعرف‬ ‫وقيل ‪ :‬ان أكل منه قبل آن يموت فسدت‬ ‫بالأكل فلا يجوز ع وان أكل بعد أن مات فلا با‬ ‫الطائر‬ ‫فسقط‬ ‫‏‪٤٨‬‬ ‫سهمه‬ ‫على‬ ‫ويسمى‬ ‫شجرة‬ ‫على‬ ‫طائر ا‬ ‫رمى‬ ‫ومن‬ ‫ميتا ث فلا يجوز أكله ث لأن سقوطه معين على قتله ‏‪٠‬‬ ‫فاذا‬ ‫وفاتلهما ء‬ ‫الجناحين‬ ‫قابض‬ ‫سقترطه‬ ‫يين‬ ‫فغرق‬ ‫الفقها ء‬ ‫وبعض‬ ‫كان فاتل الجناحين جاز‪ .‬آكله لأنه يكون مالكا لنفسه اس حاملا لها ء‬ ‫كان قابض الجناحين كان مطلقا لنفسه ‪ ،‬غير مااك لها ‪ ،‬وكان مترديا }‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وعن محمد بن محبوب ‪ :‬رجل رمى صيدا وذكر اسم الله ث ثم ارتذ‬ ‫عن الاسلام قبل أن يصل الى الصيد ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫وآنا آخذ يه‬ ‫‪ :‬لا يؤكل ك‬ ‫‪ :‬يؤكل ك وقول‬ ‫فقول‬ ‫‏‪ ٧٦‬بض‬ ‫قال غيره ‪ :‬ان الحكم غيه فى أنه بأكل اذا كان قد ذكر اسم الله على‬ ‫ء‬ ‫معانى الاختلاف‬ ‫ذكر اسم الله على الكلب فيلحقه عندى‬ ‫الصيد ء وان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫جا مسألة‪:‬‬ ‫نصارى‬ ‫الا‬ ‫<‬ ‫والنصارى‬ ‫اليمود‬ ‫بذبيحة‬ ‫‪ :‬ولا بأس‬ ‫الحسن‬ ‫أبو‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫ذبيحته ح‬ ‫منهم أكلت‬ ‫الانجيل‬ ‫قرآ‬ ‫‪ : :‬من‬ ‫ّ فلا تؤكل ذبائحهم ك وقد قيل‬ ‫العرب‬ ‫‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫مختلفون‬ ‫والناس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬انها جائزة‬ ‫تال قوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله على الذميحة‬ ‫بسمعه يذكر اسم‬ ‫‪ :‬حنى‬ ‫وتال قوم‬ ‫)‬ ‫‪.‬وقال آخرون ‪ :‬ان لعب باللحم لم يؤكل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلم‬ ‫ويلى ذلك‬ ‫‪ :‬يذبح‬ ‫وقال بعض‬ ‫الذبح ولو‬ ‫من اليهود والنصارى جائزه اذا أحسن‬ ‫وذبيحة النساء‬ ‫لم يختتن ع وقد قيل ‪ :‬ذبيحة الغلام منهم جائزة وان لم يختتن ‪ 3‬وق‬ ‫“ وكذلك ان تحول النصرانى الى النعودية‬ ‫ذييحة الصبى منهم اختلاف‬ ‫أو اليعودى‪.‬الى النصرانية فذبيحة هؤلاء جائزة ‏‪٠‬‬ ‫وف الأثر نصرانى يذكر ثلاثة آلهة منهم الله فلا بأس بذبيحته ع ويكره‬ ‫أن يذبح الذمى السك للمسلم ‏‪.٠‬‬ ‫‏‪ ٧٧‬ب‬ ‫ولا تؤكل ذبيحة المجوسى س وان تحول الى اليمودية والنصرانية ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القلف من أهل 'القيلة‬ ‫ولا ذييحة‬ ‫& ولا‬ ‫مفعولة‬ ‫النطيحة وهى المنطوحة فعيلة بمعنى‬ ‫أكل‬ ‫‪.‬ولا بجوز‬ ‫الوقيذة وهى التى تضرب بالعمود ولم تدرك ذكانها حتى نموت ء أولا المتردية‬ ‫الى أسفل ولم ندرك ذكاتها حتى ماتت ‪ 0‬ولا‬ ‫آعلن‬ ‫التى نسقط من‬ ‫وهى‬ ‫المنخنقة وهى التى تختنق ع وما أكل السبع الا ما ذكيتم أدركت ذكاته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهى حى‬ ‫وجائز الذبح باارو ص وهى الحجارة اذا كانلها حد ء وبالبايط وهو‬ ‫ك‬ ‫والزدع‪.‬‬ ‫ك‬ ‫السكر‬ ‫ةقصب‬ ‫ئ وكذلك‬ ‫صلب‬ ‫شىء‬ ‫وكل‬ ‫‪4‬‬ ‫والقنا‬ ‫الخصب‬ ‫قثنىر‬ ‫‪..‬‬ ‫و الذ الردرة ‏‪٠‬‬ ‫قحنثت‬ ‫له ‪.‬‬ ‫غنما‬ ‫ترعى‬ ‫كانت‬ ‫مالك‬ ‫بن‬ ‫‪4‬‬ ‫كانت‬ ‫ان جارية‬ ‫وقيل ‪:5‬‬ ‫سئل‬ ‫مو لاها ‪.‬كعبت‪ . -‬فكر ة أكلها‬ ‫الئ‬ ‫بها‬ ‫وآتت‬ ‫ئ‬ ‫تنساه منها فذيحتها يمروة‬ ‫على‪.‬‬ ‫‪.‬النبى بتإقيفاجاز أكلها ‏‪٠‬‬ ‫ويكره الذبح بالعظام والاسنان ‪ ،‬والظفر والقرن من البتر والغنم‬ ‫حين‪.‬سآله عدى فقال ‪:‬‬ ‫والكباس ؛ وهى المدارى ڵ للرواية عن النبى ‪ .‬ع‬ ‫يارنسول الله انا بأرض صيد ءء ولا يحضرنا ما ذكى به من الحديد ء وعندنا‬ ‫الظفر نذكى به ؟‬ ‫ا ` ‪: .‬قنال ‪ « :‬أهرق بما شئت سم » ونهنى عن الظفنز والسنن ع وف رواته‬ ‫والفضة‪ .‬والرصاص‬ ‫‪3‬‬ ‫الحسام‬ ‫وبادرة‬ ‫‪6.‬‬ ‫الزجانج‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.6‬‬ ‫و الظفز‬ ‫السن‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫مثل‬ ‫وقال أبو محرز ‪ :‬الحديد كله جائز به الذبح اذا كان له حد‬ ‫المخلب ڵ والمدية والعوجاء والسيف والموسى والمتراض ‪ ،‬ومثل ذلك ث‬ ‫وبين أصحابنا اختلاف ف مثل هذا ونحن نرى جواز ذلك ث وكذلك‬ ‫الخزف ع ولا يجوز به الذبح ‏‪٠‬‬ ‫العريية فوجد ف الأثر ‪ :‬وان ذكر‬ ‫واذا كان الذابح أعجميا لا يحسن‬ ‫الله بأى لغة كانت أجزاه “ وان كان يحسن العربية ‏‪٠‬‬ ‫أكلت‬ ‫فقال من قال ‪ :‬من ذبح وذكر الله بالفارسية ان كانت لغتنه‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذننسحته‪‎‬‬ ‫وجائز آكل ذبيحة الجنب والعريان ‪ ،‬والمرآة والحرة ص والمملوكة ح‬ ‫ولو كانت تلفا ص اما المجنون فلا تصح منه ذكاة ى وقت جنونه “ وجائز‬ ‫يمذيحة‬ ‫بأس‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫والرجل محاضر‬ ‫المرآة‬ ‫تذبح‬ ‫آ‬ ‫بأس‬ ‫ولا‬ ‫ك‬ ‫فاتنه‬ ‫حال‬ ‫الحائض والنفساء ‏‪٠‬‬ ‫بذي حة‬ ‫لم يتكلم بالتسمية ئ ولا بأس‬ ‫آن‬ ‫ا لاخر س‬ ‫ذبيحة‬ ‫ولا تجوز‬ ‫الصبى اذا اخنتن وأحسن الذبح ولو لم يبلغ ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وقال من قال ‪ :‬اذا لحسن وكان بيعرف الصلاة جازت ذب‪.‬حته ‪ ،‬والقول‬ ‫الأول أحب الى وهو الأكثر آنه لا تجوز ذبيحته حتى يختتن ولا تؤكل‬ ‫وأرزادو ها‬ ‫ذييحة‬ ‫لمشركين‬ ‫ذبح مسلم‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫الله‬ ‫ذبح لغير‬ ‫من‬ ‫ذبيحة‬ ‫‏‪ ٧٩‬ب‬ ‫آحب‬ ‫الرأى‬ ‫وهذا‬ ‫<‬ ‫تؤكل‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‘‬ ‫لا تؤكل‬ ‫‪ :‬انها‬ ‫الله فقيل‬ ‫لآلهمتنهم وذكر‬ ‫الى ‏‪٠‬‬ ‫وعن بعض الفقهاء‪ .‬ف ‪.‬الصابئين قال ‪ :‬يوجد عن خالد بن زيد آنه‬ ‫نسائهم حل آكل ذبائحهم ‘ ولا بأس‬ ‫آحل نزوبح‬ ‫ء غاذ‬ ‫نسائهم‬ ‫أحل نزوبيج‬ ‫عندنا بأكل ذبائحهم ع والصابىء الذى خرج من دين الى دين ‪ ،‬يقال ‪ :‬صبا‬ ‫الرجل اذا خرج من شىء االى شىء ؤ‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫ليسوا‬ ‫لانهم‬ ‫الصابئين ح‬ ‫ذبيحة‬ ‫‪ :‬لا تجوز‬ ‫أبى عبردة‬ ‫وعن‬ ‫ولا نصارى‬ ‫بيهود‬ ‫أنهم ليسوا‬ ‫تفصيل الله يين أسمائهم ك دليل على‬ ‫الكتاب ق‬ ‫وسموا بهذا الاسم لرجوعهم من دين االى دين ‏‪٠‬‬ ‫وقال مجاهد ‪ :‬هم قوم مشركون » ولا كتاب لهم ع وف قول ابن عباس‬ ‫أنهم الكتابيون الذين يعبدون الملائكة ص ويستقبلون القبلة ‪ ،‬ولا يأكلون‬ ‫‪.‬‬ ‫الح يىووا ا©ن‬ ‫‪ :‬هم قوم فارقو'ا دين اليهود والنصارى س وزعموا أنهم‬ ‫وتتال المغضل‬ ‫عن هذين الدينين ع أى خرجوا منهما ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫د‬ ‫ولا يجوز الذبح من القفا ء وأما ان زلت المدية الى القفا وقد ذبح‬ ‫رأسها‬ ‫فآبان‬ ‫شاة‬ ‫دبح‬ ‫ومن‬ ‫<‬ ‫عمد أ‬ ‫قطع‪ .‬أل رأس‬ ‫بجوز‬ ‫ولا‬ ‫ك‬ ‫أكلت‬ ‫الحنجرة ة‬ ‫ك‬ ‫أبد ‏‪١‬‬ ‫د ذالك‬ ‫يجوز‬ ‫فلا‬ ‫تعمتا‬ ‫ئ ‪.‬و ان‬ ‫بها‬ ‫بأس‬ ‫فلا‬ ‫لذلك‬ ‫بنعم د‬ ‫آن‬ ‫يلا‬ ‫أ ألله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨.٠‬‬ ‫_‬ ‫باب‬ ‫فى امساجد والقيام بها وعمارتها وما يلزم من ذلك‬ ‫التى‬ ‫بالفتح الآراب‬ ‫‪ .%‬والمسجد‬ ‫ئ والمسجد معروف‬ ‫المساجد جمع‬ ‫يسجد عليها ‪ 2‬وفسر تقوله تعالى ‪ ( :‬وأن المساجد لله ) قيل هى الآراب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سجد‬ ‫مصدر‬ ‫بالفتح‬ ‫‪ :‬ا لمسجد‬ ‫وقيل‬ ‫ح‬ ‫عليها‬ ‫التى يسجد‬ ‫آبو هريرة عن النبى علق قال ‪ « :‬أحب البلاد الى الله مساجدها‬ ‫وأبغض البلاد الى الله أسواقها » ويقال ‪ :‬المساجد مجالس الكرام ع وهى‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫حصبن‬ ‫الشطان‬ ‫من‬ ‫حصن‬ ‫ڵ وقال بل ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من حق المساجد ركعتان ‪ ،‬وذلك تطوع‬ ‫فيه ركعتين‬ ‫الله فصلى‬ ‫بمسجد من مساجد‬ ‫« ما من عبد مؤمن مر‬ ‫مكتوبة أو تطوع الا أعطاه الله من الثواب ملء ما فى الأرض من‬ ‫المساجد » ‏‪٠‬‬ ‫َ‬ ‫مسالة‪‎‬‬ ‫‪"% ١‬‬ ‫لا جد ار‬ ‫مهجورة‬ ‫صرحة‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫المسجد‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫سعيد‬ ‫وسئل أيو‬ ‫ء‬ ‫عليها ء ولا حصن يمنع الدواب عنها ص وللمسجد دراهم ف يد رجل‬ ‫هل له آن يبنى على هذه الصرحة جدارا من مال المسجد ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان ذلك فى النظر أصلح لعمارة المسجد “ؤ وكان‬ ‫يفضل من عمارة ما هو عامر منه ‪ ،‬آعجبنى ذلك أن يعمر ما يخرب منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا صح آنه منه‬ ‫‪٨١‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬فالصرحة تكون من المسجد ‪ ،‬آو من غير المسجد ؟‬ ‫قال ‪ :‬صرحة العسجد عندى أنها من المسجد ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان حول المسجد موضع خراب وفيه دلائل بقايا عمارة‬ ‫المسجد‪ :‬آن‬ ‫تدل على أنه كان ضرحا مديرا بالمسجد ‪ ،‬هل لمن ف يده‪ .‬مال‬ ‫يعمر هذا الخر‪,‬اب ؟‬ ‫<‬ ‫المسجد‬ ‫مال‬ ‫عمارته من‬ ‫كانت‬ ‫المسجد‬ ‫همن‬ ‫كان‬ ‫آنه اذا‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫اذا رأى أصحاب المسجد القيام به آن ذلك أصلح للمسجد ولزوم عمارته ع‬ ‫فخرب ڵ فانه كلما ما خرب منه مما كان عمار! فعندى أنه يلزمه عمارته‬ ‫تصح‬ ‫‪ 6‬ولم‬ ‫‏‪ ١‬سجد‬ ‫من‬ ‫آنه‬ ‫لم يصح‬ ‫‪ 6‬ولو‬ ‫لمسجد‬ ‫ا‬ ‫عمار ة‬ ‫جملة‬ ‫ق‬ ‫آولى ما لم يصح آنه من عمارته‬ ‫عمارته ‪ 6‬معمار ة ما أدركت عمارته عندى‬ ‫منه س وما لم يصح أنه منه ز وانما در اد به زيادة الا أن يكون فيه‬ ‫غض_ل عن ذلك كله ث وكان ذلك تصلح ع وجاز الذى يعمر كان عندى‬ ‫ذلك جائزا ‏‪٠‬‬ ‫الوقت ّ وكان‬ ‫ق‬ ‫عمارنه‬ ‫عن‬ ‫فضل‬ ‫العسجد‬ ‫مال‬ ‫‪ :‬فان كان ق‬ ‫قلت‬ ‫حول هذا الخراب ‪ ،‬وفيه أساس لا يشك فيه الا أنه كان صرحا لهذا‬ ‫من‬ ‫الضفة‬ ‫هذه‬ ‫غلى‬ ‫هذا المال آن بعمره‬ ‫يده‬ ‫لمن ق‬ ‫ؤ هل يجوز‬ ‫المسجد‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم بشك فيه الا أنه صرح لهذا المسجد جاز ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫َ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ,‬عندى‬ ‫( م ‏‪ - ٦‬الجامع المفيد ج ‏‪)` ٢‬‬ ‫‏‪ ٨٢‬ب‬ ‫الخارج‬ ‫الصرحة‬ ‫فى هذه‬ ‫مطروح‬ ‫من المسجد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان كبس‬ ‫الخراب أيجوز اخراجه أو يسوى فى الصرحة أو يدع بحاله ؟‬ ‫آصلح للمسجد ء فان كان تسوية‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ينظر ما هو‬ ‫التراب ففى الصرح أصلح فعل ذلك ڵ وان كان اخراجه أصلح فعل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫أبو ‏‪ ١‬ب‬ ‫على‬ ‫آو‬ ‫الصرح‬ ‫آبو اب‬ ‫يجعل على‬ ‫أن‬ ‫فهل يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫المسجد‬ ‫من مال‬ ‫دخوله‬ ‫الدواب عن‬ ‫المسجد آيو ايا تغلق لمنع‬ ‫أن يجعل‬ ‫ث جاز‬ ‫للمسجد‬ ‫صلاحا‬ ‫آنه اذا كان ذلك‬ ‫‪ :‬يعجبنى‬ ‫قال‬ ‫له ذلك من مال المسجد ‪ ،‬وان كان انما هو صلاح للعمار ف النظر ء‬ ‫غذلك على العمار دون مال المسجد ‏‪٠‬‬ ‫صلاح‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد‬ ‫صلاح‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬للمسجد‬ ‫دو اب‬ ‫أن‬ ‫فعندك‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫العمار ؟‬ ‫وجه‬ ‫آى‬ ‫ء وعلى‬ ‫على معنى المشاهدة‬ ‫ذلك‬ ‫معى آنه بنظر ق‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫خرج ذلك معك “ؤ وأنقذ فيه فى الوقت الذى يراد به ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسلة‬ ‫وسئل عن قطعة للمسجد س هل لمن يقوم بزراعتها أن بشسترى لها‬ ‫ى ينفق‪ .‬قى حلال زراعتها من غلتها ؟‬ ‫البذر والسماد‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫النظر فان رآى القوام‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس له فى الحكم ذلك س آما‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ذلك لم ببن لى عليهم ضمان‬ ‫يذ لك أنه أصلح ‘ وفعلوا‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز للقائم بهذه آن يبنى عليما جدارا يحصنها عن‬ ‫غلتها ؟‬ ‫من‬ ‫الدو اب‬ ‫ڵ وآما ف النظر فان‬ ‫قال ‪ :‬آما قى الحكم فليس يجوز ذلك عندى‬ ‫آن لا يضيق ذلك على‬ ‫رجوا أنه أصلح للمسجد ومال المسجد ‪ ،‬رجوت‬ ‫القائم به على اجتهاد النظر ف صلاحه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجوز أن يغسل هذه أو ثسيئا منها نخلا للمسجد ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ما لم تكن هذه القطعة محدودة فى توقيفها للمسجد‬ ‫للزراعة ث وكان ف النظر أن ذلك أصلح من تركها للزراعة ث جاز ذلك‬ ‫ذلك‬ ‫عندى فى حكم الاطئنانة والنظر ‪ ،‬وآما ف القضاء غلا يجوز‬ ‫ء ولا يدرى ما يأتى من‬ ‫عندى ‪ ،‬لأنه قد يمنع ذلك الزراعة ف حال‬ ‫الحدث فيها من الغسالة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجوز لن يبنى هذا المسجد من تراب هذه القطعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن ينتفع بها للمسجد ما لم تكن فى ذلك مضرة على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللأضل‬ ‫البناء يكون على‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لحق هذه القطعة مضرة من ه_ذا‬ ‫الفاعل ضمان من ذلك ‪ ،‬آم عليه التوبة ولا ضمان عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ‪.‬اذا أضر الأصل فحوله عن خاله الى معنى الضرر‬ ‫فيه كان عليه الضمان ‏‪٠‬‬ ‫ء ‪7‬‬ ‫ذلك‬ ‫له من‬ ‫كيف الخلاص‬ ‫الضمان‬ ‫‪ :‬فاذا لزمه‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد‬ ‫صلاح‬ ‫ق‬ ‫آم‬ ‫هذ ه القطعة‬ ‫صلاح‬ ‫ما لزمه ق‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لزمه الضمان للمال كان عليه صلاح ما أفسد‬ ‫الى أن يزول عن حال الضرر الذى أدخل فيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعليه أن يكبس‪ .‬الخب التى أغسدها ع ولزمه الضمان من‬ ‫فسادها أعليه أن يكبسها حتى يساوى بها القطعة أم اذا زال معانى‬ ‫الضرر الذى كان محجورا عليه ؟‬ ‫جاز له ذلك اذا كان قد جعل ف صلاح المسجد الذى له هذا‬ ‫المال ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬فهل يجوز للزجل لن يقايض بهذه القطعة أو بشىء منها‬ ‫آوفر‬ ‫ذاك‬ ‫! أن‬ ‫النظر‬ ‫أوجب‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬لأرض‬ ‫بمثلها من‬ ‫التى للمسجد‬ ‫على حال س وأما فى‬ ‫قال ‪:‬آما فى الحكم فلا يجوز ذلك عندى‬ ‫النظر اذا كان ذلك أصلح ؤ لم يين لى‪ .‬آن يضيق ذلك عليه ف !الجائز‬ ‫على بعض ما قيل ث واذا وجب صلاح لم عجبنى آن يكون عليه ضمان »‬ ‫نأتى القدر بغير ذلك من اسستحالة ما رجا ورأى صلاحه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :1‬غيره ‏‪٠‬‬ ‫أن‬ ‫ا لمسجد‬ ‫للقائم الأرض‬ ‫‏‪ ١‬لحكم‬ ‫ق‬ ‫لا بجرز‬ ‫آنه‬ ‫‪ : :‬ومعك‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ف‬ ‫‏‪ 7٩‬تخايت‬ ‫غلتها‬ ‫من‬ ‫جاء‬ ‫فان‬ ‫ء‬ ‫تدع بحالها‬ ‫آو‬ ‫غلتها‬ ‫من‬ ‫ويبذرها‬ ‫` يزرعها‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المسجد والا فهى موقوفة ة بحالها ؟‬ ‫صلاح‬ ‫الا آن يجعل للزراعة حين أوقفت على المسجد ‪%‬‬ ‫قال ‪ .:‬هكذا عندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان جعلت لذلك جاز ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يجعلها الذى وتفها على المنسجد للزراعة ض هل‬ ‫ك‬ ‫الزراعة‬ ‫من‬ ‫بحصة‬ ‫المتقطعة‬ ‫هذه‬ ‫يقعد‬ ‫آن‬ ‫المسجد‬ ‫هذ ا‬ ‫بمصالح‬ ‫للقائم‬ ‫المسجد ‪.‬؟ '‬ ‫ويجعل كراها فى صلاح هذاا‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنه اذا كانت وقفا جاز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آيجوز ف الحكم والجائز ؟‬ ‫ذلك فلا‬ ‫من أسباب‬ ‫الأصل‬ ‫تلف‬ ‫الا أن يخاف‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوجه‬ ‫ه_ذا‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫يفعل‬ ‫قلت له ‪ :‬أيجوز أن يقعد هذه القطعة من كان من الناس ثقة أو‪:‬‬ ‫الزراعة ‪ 6‬وأجرة معلومة ؟‬ ‫‏‪ ١‬لمساركة ق‬ ‫غير ثتقة ڵ بحصة‬ ‫ذلك‬ ‫جميع‬ ‫الأمانة ح ولا يجعل ق‬ ‫بمنزلة‬ ‫التطعة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫الا من حيث يؤمن عليها ‪ ،‬ويؤمن على غلتها باجتهاد النظر من القبائم‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل بجوز أن يقعد هذه القطعة بدراهم معلومة اذا رجا‬ ‫قى ذلك آم لا يجوز ؟‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ق‬ ‫جعلت‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫يجيز‬ ‫من‬ ‫آنه على معنى قول‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫يؤمن عليها ث آو على أجرتها جاز ذلك ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫قلت لة ‪ :‬قان خزب هذا المسجد وآوجب النظر آن يبنى فى هذه‬ ‫القطعة ويجعل موضع المسجد مستغلا للمسجد ؟‬ ‫_‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ف الحكم لا يجوز ذلك ‪ ،‬وأما ف النظر ان أوجب‬ ‫ذلك'‬ ‫لم يضق‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد‬ ‫و مال‬ ‫ؤ‬ ‫للمسجد‬ ‫أنه آصلح‬ ‫‏‪ ١‬لصلاح‬ ‫معنى‬ ‫ذلك‬ ‫عندى على القائم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان خرب المسجد وهو المسجد الجامع الذى له ه_ذه‬ ‫أن تباع هذه‬ ‫عمارته ‪ .‬هل يجوز‬ ‫البلد ف‬ ‫تساعد أهل‬ ‫ى ولم‬ ‫التطعة‬ ‫عمارته ؟‬ ‫ثمنها ق‬ ‫التطعة ‪ 6‬ودمجعل‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يجوز بيعها ف الحكم ‪ ،‬وأما فى الجائز ان لم تكن‬ ‫مسماة وقفا عليه ث وخرب خرابا لا ترجى عمارته الا ببيعها لم يضق ذلك‬ ‫على القائم بذلك فى عمارته ى لأنه لا يكون مسجدا خرابا ث ولا يكون‬ ‫الا عامر! ‪ ،‬وماله أحق به عند الضرورة اليه عندى فى الجائز ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فان لم تكن غلة هذه القطعة تقوم بعمارة هذا المسجد ء‬ ‫ڵ‬ ‫التطعة‬ ‫هذه‬ ‫غلة‬ ‫تسند‪ :‬ام‬ ‫أهل 'البلد على القيام بعمارته ء آم‬ ‫هل يجبز‬ ‫ويعمر هذا المسجد كما ينفق من غلتها ؟‬ ‫< فان لم‬ ‫ذلك بالأمر من المسلمين‬ ‫القائم ق‬ ‫آنه ينظر‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫الغلة بالعصهار‬ ‫ير على المسجد ضررا ف بقية خرابه س ورجا أن تقوم‬ ‫قعل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪- 17‬‬ ‫ج‬ ‫ف صلاح‬ ‫يجعلها‬ ‫&‪ ،‬هل‬ ‫‪ :‬عن رجل عليه تبعة للمسجد‬ ‫وسئل‬ ‫؟‬ ‫المسجد‬ ‫_‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل اذا لم بكن للمسجد قوام بالعدل يقومون به ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك عندى‬ ‫جاز‬ ‫صلاحه‬ ‫ق‬ ‫ا لتبعة‬ ‫هو هر_ذه‬ ‫وجعل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت بيده دراهم أمانة للمسجد يوصى بها فى ماله ء‬ ‫أو يسلمها الى رجل ثقة تكون ف يده ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبها‬ ‫مآمون‬ ‫الى ثقة‬ ‫يسلمها‬ ‫له أن‬ ‫معى أن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫اليه ما صفته وهو ممن يثق‪ :‬به المسلمون‬ ‫‪ :‬فالثقة الذى يسلمها‬ ‫قلت‬ ‫عدل فى دينه ؟‬ ‫ؤ وهو‬ ‫ممن يتولاه السلمون‬ ‫المسلمبن لا عنده هو الا آن مكون‬ ‫متقنة عند‬ ‫أنه من يكون‬ ‫تقال ‪ :‬معى‬ ‫الثقة عنج المسلمبن ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان عدم الثقة من الرجال ‪ ،‬هل له آن يسلمها الى الثقة‬ ‫دينها معهم ؟‬ ‫وهى ثقة ق‬ ‫المسلمون‬ ‫دا‬ ‫برضى‬ ‫ممن‬ ‫النساء‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬معى اان الثقة من الرجال والنساء كلهم سواء ث وله أن‬ ‫يسلم أمانته الى الثقة ممن كان رجلا أو امرأة ممن يصح تسليمها‬ ‫اليه ث الا أن تكون الأمانة زنجيا بالغا ث فليس له أن يسلمها الى المرآة‬ ‫ان أوجب النظر لمعنى ذلك النظر ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت أمة هل له آن يسلمها الى الثقة من الرجال ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا بعجبنى اذا كان ثقة مأمونا ‪ ،‬لأن الرجل الثقة يجوز له‬ ‫مصساكنة الأمة لأنها أمة ڵ والمرآة الثقة لا تجوز لها مساكنة المعبد‬ ‫البالغ ى والأمانة لا توضم الا ق موضع حفظها ث والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جب مسألة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن منارة المسجد هل يجوز آن تعمر من مال العسجد اذا‬ ‫خربت ؟‬ ‫قال‪ : .‬معى أنها لا يجوز ذلك لأن معناها عندى يشبه معنى صلاح‬ ‫العمار ث وقد قيل ‪ :‬لا ينتفع العمار بمال المسجد ‏‪٠‬‬ ‫المسجد والسراج‬ ‫الحصر التى تجعل ق‬ ‫بمنزلة‬ ‫‪ ::‬فهى عندك‬ ‫‪1‬‬ ‫قتلت‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫وما أشبه‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬عندى آنها من مصالح العمار ص وقد مضى القول ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان خربت المنارة ص هل يجوز أن تكسر ويأخذ حجارتها‬ ‫عن المسجد ؟‬ ‫آجر ها ويبنى به قضاء‬ ‫و‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يجوز ذلك “ وقيل ‪ :‬ان سقط من حجارتها شىء‬ ‫؟‬ ‫ضمان‬ ‫من المنارة‬ ‫البانى الذى أخذه‬ ‫بلزم‬ ‫المسجد حل‬ ‫مبنى مه‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه ضامن » قال ‪ :‬وعندى أنه ان كانت المنائر ف المساجد‬ ‫ليؤذن فيها ليبلغ الصوت هكذا يقع لى ‏‪٠‬‬ ‫لليانى‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫بها مسجد‬ ‫بينى‬ ‫بدراهم‬ ‫رجل‬ ‫آوصى‬ ‫خارن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تل تت‬ ‫‪:‬‬ ‫المنجد ؟‬ ‫ذونلفىك‬‫تك‬ ‫ركة‬‫ا ذل‬ ‫نى من‬ ‫مبين‬ ‫بها آن‬ ‫‪.7٢‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ث هل يجوز أن بينى منارة فى البقعة الموصى بها‬ ‫؟‬ ‫أن تبنى مسجدا‬ ‫العمار والبانى لها ت‬ ‫النظر من‬ ‫قال ‪ :.‬معى أنه اذا وقع‬ ‫معنى الأذان ى جاز ذلك عندى بلا مضرة على المسجد ‪ ،‬اذا ثبت‬ ‫للمسجد‬ ‫قلت له ‪:‬فاذا أحدثت ف المسجد حجارة آو نحوها ص هل على العمار‬ ‫اخراجها أو على آهل البلد ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك وانما ذلك على المحدث لها‪٠‬‏‬ ‫قلت له ‪ :‬فما وجد من حجارة فى مسجد س هل نكون حكامها لاحقة‬ ‫بالمسجد ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الأموال‬ ‫قيل ف‬ ‫وقد‬ ‫‪4‬‬ ‫الأموال‬ ‫مثل‬ ‫المسجد‬ ‫معى أن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫"‪ :‬ف‬ ‫بالحجارة‬ ‫آن ينتفع‬ ‫لأحد‬ ‫بيجووز‬ ‫التى فيها اتبع لها ك ولا‬ ‫الحجارة‬ ‫‪3‬‬ ‫حجارة‬ ‫} وفيه‬ ‫على رجل مالا‬ ‫باع رجل‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫هل تكون الحجارة تبعا للارض ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬ما كان ثابتا ق الأرض مثل التقة فمى‬ ‫للمشترى حتى يشترطها البائع ع وان كان غير ثابت فهى للبائع حتى‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يشترطه المشترى ‪- .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هة مسألة‪‎‬‬ ‫وعمن عمل ف بستان له آو ف منزله مصلى يصلى فيه وهو وآهل‬ ‫بيته ث ثم حول ذلك المصلى الى موضع آخر من بيته أو خربه ولم‬ ‫يعمل غيره س هل ا‪ 4‬أن يخربه ويعمر غيره ص أو يخربه ولا يعمر غيره‬ ‫؟‬ ‫ما يشاء‬ ‫وهو ملكه بفعل‬ ‫قال أبو عبد الله محمد بن ابراهيم ‪ :‬قد قيل انه من عمل مصلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قترله‬ ‫على معنى‬ ‫له ذلك‬ ‫أن بعمل موضعه كنيفا ‏‪ ١‬ن‬ ‫& ثم آرا د‬ ‫ميته‬ ‫ق‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل بتى مسجدا وجعل مجراه على الطريق الجائز ء‬ ‫هل له ازالته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن عليه ازالته ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فيزيل المثعاب أو يزيل المجرا نفسه من البيت ؟‬ ‫جميع ذلك الضرر عن‬ ‫فى صرفف‬ ‫ان يحتال‬ ‫قال ‪ :‬معى ان عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الضرر عن الطريق‬ ‫الطريق س ولا يضر بالمسجد بحدئه عليه ق صرف‬ ‫له من ذلك‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان قد تبين الضرر لأحدهما س ولا مخرج‬ ‫قال ‪ :‬يصنع ما يسعه ولا يدخل الضرر على شىء منهما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٩١‬ب‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يقدر على صرف ذلك ؟‬ ‫به‬ ‫أولى‬ ‫الله‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫<‬ ‫قدر‬ ‫ان‬ ‫ذالك‬ ‫عن‬ ‫بالعجز‬ ‫معذورا‬ ‫بكرون‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عفى عنه‬ ‫عاقبه وان شاء‬ ‫ان شاء‬ ‫‪:‬‬ ‫چهو مسألة‬ ‫بيع‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫ي‬ ‫للمسجد‬ ‫المال‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫مرضه‬ ‫ق‬ ‫قال‬ ‫وعن رجل‬ ‫؟‬ ‫غلته عن صلاحه‬ ‫المسجد ان نقضت‬ ‫ذلك المال ف صلاح‬ ‫عايه بيع ‪ .‬وان‬ ‫يباع‬ ‫أن‬ ‫أراد‬ ‫< فان كان‬ ‫أنه يعتبر آمره‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫كان يريد بذلك الوقف عليه ترك بحاله واستغل وجمع ء حتى يكفى المسجد‬ ‫ولم بيع ث قان لم يعرف لم يتقدم فيه على شىء حتى يبين لمره آنه‬ ‫موقوف للثمرة ليجرى عليه ؤ أو ليياع فيياع على ما صح غيه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هة مسالة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن مسجد جعلت له صرحة زيادة فيه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجاعل‬ ‫جعل ذاك‬ ‫له اذا‬ ‫تال ‪ :‬معى يكون‬ ‫هذه‬ ‫قيل له ‪ :‬فان كان لهذا المسجد وصية آيجرز أن تعمر بها‬ ‫الصرحة ؟‬ ‫ه_ذه‬ ‫قبل آن يحدث‬ ‫العسجد‬ ‫الوصبة لهذا‬ ‫ان كانت‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫أن تصلح منها هذه الصرحة ڵ وان كانت بعد‬ ‫الصرحة لم يجز عندى‬ ‫أن جعلت جاز ذلك عندى ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩٢٠‬‬ ‫ه مسالة‪: ‎‬‬ ‫وعن مال المسجد يجوز أن يحصب هذا المسجد من غلة ‪.‬هذا المال ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل لا يحصب من هذا المال‪٠ ‎‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فيجوز آن يعطى القيم على صلاح هذا المسجد من غلة‬ ‫هذا المال ؟ ‪:‬‬ ‫قف صلاحه أن يلتقط منه‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬اذا كان انما قيامه‬ ‫اللفظ ويكنسه وغير ذلك س فد يعجبنى أن يعطى تسبئا ‏‪٠‬‬ ‫يجبج وز‬ ‫مجتمع ‪ .‬هل‬ ‫آو تر اب‬ ‫هدم‬ ‫المسجد‬ ‫من‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪.‬‬ ‫أن يخرج من مال المسجد ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان خارجا من معنى ما يحدث أعجبنى أن يخرج من‬ ‫ماله اذا كان صلاحا للمسجد ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فامراوغة فى المسجد من التراب اذا كان ذلك ف الميس جد ء‬ ‫هل يجوز أن يستآجر لذلك من يسنقى عليه ماء ويصلحه من المسجد ؟‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫قائما ليس ذلك حدثا‬ ‫اذا كان مسجدا‬ ‫‪ :‬معى أنه‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسجد‬ ‫مال‬ ‫ذلك من‬ ‫وليس صلاح‬ ‫<‬ ‫العمار‬ ‫على‬ ‫عندى‬ ‫قيل له ‪ :‬فان كان قى مسجد نجاسة عذرة آو غيرها ء هل يخرج‬ ‫ذلك من غلة مال المسجد ؟‬ ‫‏‪ ٩٣" ..‬ب‬ ‫تال يعجبنى لن يخرج من مال المسجد ص لأنه لا يكون‪.‬مسجدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نجسا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المسجد‬ ‫و احد من‬ ‫مرضع‬ ‫ف‬ ‫النجاسة‬ ‫ان ‪ .‬كانث‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫َ تدل له‬ ‫هل يصلح ذلك من ماله ؟ ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫قيل له ‪ :‬قان كان جدار مال المسجد مائلا ى وخيف عليه أن يقم ‪،‬‬ ‫هل يجوز أن يبنى له نقصة نمسك الجدار آن‪ .‬يقع ويكون ذلك من مال‬ ‫المسجد ؟‬ ‫؟‬ ‫المسجد‬ ‫من مال‬ ‫أن يكون‬ ‫منه صلاح‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬يعجبنى‬ ‫قال‬ ‫هة مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل عليه للمسجد دراهم ك هل له أن يستأجر أجيرا ينقل‬ ‫للمسجد ؟‬ ‫لبناء‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا كأن ذلك حلذحا للمسجد فجائز له عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان‪ .‬استآجر آجيرا لنقل هذا اللين للمسجد ث فكسر ه_ذا‬ ‫الأجير من لبن المسجد شيئا كثيرا ث هل على المستاجر ضمان ؟‬ ‫على ذلك لم‬ ‫هذ ‏‪ ١‬اللين يؤمن‬ ‫لنقل‬ ‫استأجر آجيرا‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬معى ‪.‬آنه‬ ‫‪ .‬تقال‬ ‫‪,‬‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٤‬وآما ‪ :‬اذا‪ .‬اس_نآجر‬ ‫الأج۔ير‬ ‫فيما أحدث‬ ‫ضمان‬ ‫عليه عندى‬ ‫بكن‬ ‫لا يؤمن على مثل ذلك لم يعجبنى له آن يستاجره ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ :‬دخل‬ ‫الله قال‬ ‫آيو مالك رحمه‬ ‫‪ :‬أخبرنى ‏‪ ١‬لتسيخ‬ ‫تال أبر محمد‬ ‫‪،‬‬ ‫قارورة فى المى۔‪_.‬جد‬ ‫السيخ بثسير بن مخلد وهو بيجر رداءه ص فسدع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانسدعت وانصب ما فيها ص فانصرف بشير ولم يلزم نفسه ضمانا‬ ‫ف نع_ل‬ ‫وفيمن آتى مسجدا فاراد الصلاة فاذا قدامه نجاسة‬ ‫لو ثوب فيعزله من تلقاء وجهه فيضيع ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه ضمان ‏‪٠‬‬ ‫< وجائز أن نستعمل‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد‬ ‫وجد ها ق‬ ‫اذا‬ ‫يخرج‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫بعض‬ ‫وقتال‬ ‫ولسقى‬ ‫‪6‬‬ ‫الثياب‬ ‫ز ‏‪٤‬‬ ‫! ‪.‬‬ ‫جد‬ ‫‏‪1 ١‬‬ ‫بئر‬ ‫الطرق‬ ‫آيار‬ ‫وكذلك‬ ‫ك‬ ‫الدواب‬ ‫وكذلك دلوها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسألة‬ ‫الماء فيها ء‬ ‫واذ! حفر آهل المسجد بئرآ الماء المطر س ويصب‬ ‫او طرحوا فيما حمى ‪ ،‬وركبوا فيها بابا ع لو علتوا عليها قناديل‬ ‫أو طرحوا فيما بوارى فظللوها ؟‬ ‫فلا ضمان عليهم فيما عطب بذلك س وكذلك من فتل به من‬ ‫غير أن يآذنوا له فهو ضامن ‪ ،‬وفقيه فقول آخر ‪ :‬اذا كان مسجدا‬ ‫‪%‬‬ ‫المسجد‬ ‫مما يصلح به‬ ‫ه_ذا‬ ‫فيه ‪ 6‬لأن‬ ‫علبه‬ ‫فلا ضمان‬ ‫لله_امة‬ ‫للرجل‬ ‫س ولا يجوز‬ ‫ولا بأس ممن يتروح بالمراوح التى فى المى_جد‬ ‫ء‬ ‫الى قطر لبتعد‪ .‬عليه‬ ‫أن يحول منظفا أو بورا من المسجد‬ ‫آو لينام عليه ص وآما الصلاة فجائز ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫=‪-‬۔‪‎ِ,.‬‬ ‫ومن دخل المسجد فوجد غيه خروسا فيها ماء ع ولم يجد معها‬ ‫أحدا من النااس ء ولم يعرف ما هذا الماء؟‬ ‫فليس له أن يشرب منه حتى يعلم أنه مجعول لكل من يجىء يشرب‬ ‫مجعول‬ ‫ء ا] وهو‬ ‫للىسييل فهو للفقر ‏‪١‬‬ ‫غنى أو فقير ‪ .‬لأنه ان كان‬ ‫من‬ ‫منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنضا‬ ‫الضياء ‪ :‬عن النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬المساجد بيوت الله‬ ‫ف أرضه بنيت بالأمانة وشرفت بالكرامة ولا ترفع فيها الأج۔‪-‬وات‬ ‫ولا تنشد فيها الأشعار ولا تقام فيها الحدود ولا يعاقب غيهآا ولا تسل‬ ‫فيها السيوف ولا يثسهر فيها السلاح ث ولا يمر فيها بلحم ث ولا يتخذ‬ ‫فيها طريق ولا يحلف فيها بالله ولا تبنى بالنتصاوير ولا بالقوارير‬ ‫ولا تتخذ سوا ولا ينفخ فيها بالمزامير ‪ ،‬وانما بنيت لما بنيت له ولكن‬ ‫زينتها نظافتها اثنساء الله » ‏‪٠‬‬ ‫‪ « :‬أعمروها بالجماعة واجعلوا على أبوابها المطاهر » ‪.‬‬ ‫وف موضع‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬حفظت عن السيخ الفقيه الثقة الولى حمير بن منير بن‬ ‫سليمان بن آحمد الريامى الأزكوى رضيه الله وغفر له ث أنه قال ‪:‬‬ ‫لا تسل فيها السيوف ‪ :‬أنه لا يحارب فيها » ولا تسل بمعنى العبث ء‬ ‫وآما ان كان لمعنى مثل أن ينظر السيف ويعرفه فجائز ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وكذلك قال ‪ :‬لا يمر فيها بلحم اذا كان غير مذكى ث وان كان مذكى‬ ‫فلا بأس به ث ولايحلف بالله فيها كاذبا فذلك المعنى لا يحلف فيها بالله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ك‬ ‫المساجد‬ ‫ف‬ ‫الحضور‬ ‫يحلفون‬ ‫الحكام‬ ‫رآينا‬ ‫< وقد‬ ‫حانثا‬ ‫‏‪ ٩٦‬ب‬ ‫جه مسالة ‪:‬‬ ‫د ‪:‬‬ ‫ونهى صلى الله عليه وسلم عن البيع فى المسجد فجائز بيه فى‬ ‫‪.‬‬ ‫المسجد قال المؤلف ‪ :‬اذا كان ا لماع للمس _جد فجائز بيعه ف المسجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم رجع‬ ‫جعلت‬ ‫يصح أنه تال للاعرابى ‪ .‬انها‬ ‫‪ :‬هھ_ذا‬ ‫الحسن‬ ‫أيو‬ ‫قال‬ ‫المساجد لذكر الله تعالى ‪ ،‬فعلى هذا لا يجوز البيع فيها ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسألة‬ ‫‪ .‬وروى ‪.‬عن عمر‪ .‬بن الخطاب آنه مر بحسان بن ثابت س وهو ينشد‬ ‫الشعر ف المسجد ع فنهاه فقال له ‪ :‬قد كنت أنثسد فيه عند من هو خير منك‬ ‫يعنى النبى صلى الله عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫بالدر ة ئ‬ ‫والا علونك‬ ‫قلت‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬لتأتينى بصحة‬ ‫وقيل ‪ :‬انه قال‬ ‫فاستشهد جماعة من الصحابة فأمسك عنه‪.‬‬ ‫فبه_ا‬ ‫‪ « :‬نهى أن ينشد‬ ‫الله عبيه وسلم‬ ‫النبى صلى‬ ‫وقيل عن‬ ‫الشعر » فان فعل فقولوا ‪ :‬فض الله فاك ‏‪٠‬‬ ‫واختلف الناس فى العمل فى المسجذ ‪ :‬فكرهه تقوم ‪ ،‬وأجازه قوم ح‬ ‫آو صنعه خفيفة ‏‪٠‬‬ ‫وذلك مثل سفه‬ ‫_‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫ومن طريق عثمان عنه صاى الله عليه وسلم ‪ « :‬جنب_وا صناعكم‬ ‫المساجد » وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬من موجبات المغفرة‬ ‫أن يخرج الأذى من المسجد قدر ما يقذى به العين » ‏‪٠‬‬ ‫‪ « :‬من أخرجه كتب الله له كفلين من‬ ‫وتال صاى الله عليه وسلم‬ ‫غفر‬ ‫قم ‏‪ ١‬لمسجد‬ ‫‪ « :‬من‬ ‫و السلام‬ ‫الحديث عنه عليه الصلاة‬ ‫» وف‬ ‫رحمنه‬ ‫الله له » والقم ما يقم من قمامات القماس فيجتمع ‪.‬‬ ‫وقيل عن بعض المسلمين ‪ :‬انه كان يلتقط اللفظ من المسجد فيجمعه ء‬ ‫فلما حضرنه الوفاة أوصى أن يجعل ف قبره ‪:‬ومن حط اللفظ من المسجد‬ ‫ورماه لم يازمه بدل ؤ ويقال ‪ :‬انه مهر الحور أو قال ‪ :‬نقد الحور‬ ‫وعن النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬آن المسجد لينزوى من النخاعة »‬ ‫التنخيع ‪.‬‬ ‫عند‬ ‫وهى النخاعة تخرج من الخيشوم‬ ‫المسجد قال له‬ ‫و السلام أنه لما حصب‬ ‫الحديث عنه عليه الصلاة‬ ‫وف‬ ‫<‬ ‫للوطء‬ ‫وآلبن‬ ‫‪4‬‬ ‫للنخا عة‬ ‫أغفر‬ ‫«( هو‬ ‫‪:‬‬ ‫فنال‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد‬ ‫حصيت‬ ‫ها‬ ‫فا لآن‬ ‫وأصل الغفر التغطية ‏‪٠‬‬ ‫وف ااحديث فى البزاق فى المسجد ‪ « :‬اذاا دفن » وةِل ‪ :‬من رد نخاعة‬ ‫نقامتها‬ ‫وكفارتها‬ ‫ئ‬ ‫وحكمة‬ ‫نورا‬ ‫جوفه‬ ‫أنزل ق‬ ‫تعظيما للمسجد‬ ‫أذ ى‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا باس ف المسجد ؤ ونترك ذلك أحسن‬ ‫وتنال هائم ‪ :‬الرجل يبزق فى المسجد اذا كان فى الصلاة عن يساره‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫(‪ .‬م ‏‪ _ ٧‬الجامع المفيد ج‬ ‫‏‪ ٩٨‬۔‬ ‫فى الجدار ما لم يكن قبلة لأحد ع وان لم يكن قرب جدار ولم يكن موضع‬ ‫يدفن فيه بزق تحت قدمه اليسرى ‪ 5‬ولم يبرح قدمه عليه ‏‪:٠‬‬ ‫فى‬ ‫الى من دفنها‬ ‫وتال أبو عبد الله ‪ :‬ترك القملة فى التوب أحب‬ ‫المسجد تعمدا ث وف الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم رآى نخاعة‬ ‫الامام بخلوق‬ ‫ى قبلة مسجد فعزل امامه س فعاد اليه وقد خلفته زوجة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فرد الى امامته بفعل زوجته‬ ‫ولا يجوز لأحد أن يجامع زوجته ف المسجد ى ولا آن يحدث في_ه‬ ‫الجنابة وأما النوم فى المسجد فجائز ث ويكره قى وسطه وعلى ظهره ‏‪٠‬‬ ‫الله عنه‬ ‫رضى‬ ‫عمر‬ ‫كان‬ ‫ؤ وقد‬ ‫زواياه‬ ‫ق‬ ‫بالنوم‬ ‫‪ :‬لا بأس‬ ‫قومنا‬ ‫قال‬ ‫يلتف بعباعته ينام ف زواية المسجد س وعلى ذلك صادفه المرزبان حين جىء‬ ‫الملك ث عدلت فأمنت‬ ‫والله هو‬ ‫فقال المرزبان ‪ :‬هذا‬ ‫به اليه مأسورا‬ ‫الله‬ ‫وروى عنه أنه قال ‪ :‬كنت آنام ف المسجد على عهد رسول‬ ‫المساجد‬ ‫صلى الله عليه وسلم “ وعن ابن عباس آنه قال ‪ :‬لا تتخ_ذوا‬ ‫مرقدا “ وروى أنه قال ‪ :‬ان كنت تنام فيه لنافلة فلا بأس “ وأجاز‬ ‫بعضهم النوم للمسافر دون الحاضر ‏‪٠‬‬ ‫تع ‪. ......‬‬ ‫ق‬ ‫الوضوء‬ ‫< وآباحوا‬ ‫ااصلاة‬ ‫منتظر‬ ‫النوم‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫بعضهم‬ ‫وقتال‬ ‫المسجد ث وذكر بعضهم أنه ان كان قى موضع من المسجد بيبله ويتأذى‬ ‫‪_ ٩٩‬‬ ‫رد الحصى‬ ‫البطحاء ‪ ،‬فاذا توضأ‬ ‫عن‬ ‫الا أن بحفر‬ ‫له ذلك‬ ‫النااس به فلا أحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على البطحاء ‪ .‬فانه لا بكره‬ ‫وقيل ‪ :‬ان المساجد لا يوقد فيها ث ولا يخبز فيها الا السراج ‪ ،‬وقد‬ ‫الأكبر ص وكانت آيام‬ ‫سمد‬ ‫ف مسجد‬ ‫كان يوقد‬ ‫بن جعفر‬ ‫بلغنا أن محمد‬ ‫مطر فى أيام برد ‪ ،‬وبلغنى أن نبهان بلغ اليه الحطب ‪ ،‬ولم يجز السيخ‬ ‫أبو محمد الوقيد فى المسجد ‪ ،‬وأجاز السراج ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫الوقدد‬ ‫‪ :‬أجازة‬ ‫على ‪ .‬وهاشم بن غيلان‬ ‫بن‬ ‫ورفع عن موسى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫ك‬ ‫للضرورة‬ ‫المسجد‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫باب‬ ‫فى الامر بالمعروف والأهن عن انكر‬ ‫‪.‬وسألته عن اليهودى والنصرانى والمجوسى والصابىء اذا كانوا فى‬ ‫بلا المسلمين ما يؤمرون ؟‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬معى أنهم يؤمرون آن لا يتزيوا بزى المسلمين ليعرفوا فيه_ا‬ ‫يجب لهم وعليهم من الأحكام الخارجة من أحكام المسلمين س فيؤمرون‬ ‫اطهم ك وهى الخيط وغيره ؤ وأن‬ ‫بشد الكسابيح وهى الزنانير فى أوس‬ ‫يغيروا لباسهم فتكون آرديتهم مغيرة بما يعرفون به عن زى المہلمين ء‬ ‫وآن يقلبوا أتراك نعالهم عن زى ما يعرف به المسلمون س وأن لا يلوو‬ ‫أكوار عمائهم ف حلوقهم ص لأن ذلك من زى المسلمين ‪ ،‬وآن لا يطيلوا‬ ‫شعورهم لئلا يتزيوا بزى المسلمين ع ويقصروا من مةدم شعورهم ‪،‬‬ ‫ويطيلوا مؤخرها ان أرادوا ذلك أن يطيلوا شعورهم ‪.‬‬ ‫ولا يحلقوا رءوسهم كلها فينزيوا بزى المسلمين ص ولا يركبوا على‬ ‫السروج ويركبوا على الأكف ان أرادوا ذلك والا فلا يركبوا ‪ ،‬وأن‬ ‫لا يحلوا الزنار من آوساطهم ص ولا يمشون فى قارعة الطريق س ول_كن‬ ‫يلجون ف جوانبها ث ولا يلبسون الأخفاف الا مقطوعة من الكعبين أو الى‬ ‫ما دون الكعبين ‏‪٠‬‬ ‫ويعجبنى أن لا يتزيوا من الختم بما يتزيا به المسلمون ث فيجعلونها‬ ‫ف يسارهم ‪ ،‬ولكن ان أرادوا ذلك فيجعلونها ف آيمانهم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا لقيهم المسلمون لم يحييهم‪ .‬؟‬ ‫تال ‪ :‬معى بما حياهم غيركم من المسلمين وهو التسليم مما لم يكن‬ ‫وآمصسيت ‪4‬‬ ‫آصبحت‬ ‫مثل كيف‬ ‫ء‬ ‫ا لله‬ ‫شما ء‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫جائز‬ ‫‏‪ 6٧‬فهر‬ ‫ولا يد‬ ‫اللفظ‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نسيه ذلك‬ ‫وكيف حالك وما‬ ‫‪....‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫وآن يلقى بمثل ما بلقى به‬ ‫يلزمه الاختفاء به‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاخنفاء لأن لكل خفا‬ ‫به‬ ‫المسلم ئ لكن مما يجب‬ ‫چ‪ 3‬مسالة ‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫فعه_ل‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫ھه_ل‬ ‫‘‬ ‫والسراويل‬ ‫القميص‬ ‫تذييل‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫ما ثم ؟‬ ‫لأنه بوجد‬ ‫ك‬ ‫الازار‬ ‫القميص والسراويل مثل‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ف الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تذييل الازار ص‬ ‫صاحب‬ ‫برد‪.‬‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫ص‬ ‫حكى لنا‬ ‫هكذا‬ ‫‏‪ ١‬لقميص‬ ‫تشمير‬ ‫ومعى آنه قبل ق‬ ‫لا تجوز‬ ‫ذلك‬ ‫آن‬ ‫فمعى‬ ‫ء‬ ‫و الخيلاء‬ ‫الفخر‬ ‫تذييلهما‬ ‫القميص والسراويل ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نيته ولا ار ادته ق ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫هة مسالة‬ ‫ومما يلزم الوالى اذا! رفع على من بييع ف الأسواق خيانة من‬ ‫غنس شىء جيد بشىء ردىعء ‏‪٠‬‬ ‫‪١٠٢٣‬‬ ‫ہ‪‎‬‬ ‫صح ذلك أنه يعاقبه بالحبس ء وكذلك اذا عرف بالخيانة ف الكل‬ ‫والميزان “ وتفقد المكاييل والموازين ث ويمنع الناس من الاحتكار آن يشترى‬ ‫واسعة‬ ‫الأشياء كثيرة‬ ‫البلد ۔& الا أن نكون‬ ‫أهل‬ ‫دون‬ ‫من الأطعمة‬ ‫ما جلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يضر بآهل البلد نىراؤهم ك ويتفقد الأسواق عن الخيانات‬ ‫هة مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل قال له جماعة عنده ‪ :‬ها انا نسمع منكرا قم معنا‬ ‫الا بك ‪ ،‬قال هو ‪ :‬لبس لأنى أسمع سيئا “ هل يكون‬ ‫اليه ع فانا لا نمضى‬ ‫‪/‬‬ ‫عليه آن يمضى معهم ولا عذر له من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا لم يعلم كعلمهم ‪ ،‬ولم تتم الحجة عليه بقولهم‬ ‫لم يكن عليه ذلك عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما الحجة التى عليه هاهنا ؟‬ ‫قامت‬ ‫البينة فقد‬ ‫مقام‬ ‫ويقومون‬ ‫ك‬ ‫حجة‬ ‫أنهم أذ ‏‪ ١‬كانوا‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه الحجة ث وكان عليه أن يمذ‪ ,-‬معهم‬ ‫وعن صائح يصيح با لله ويا للمسلمين ص وعسى آن يكون يضرب ‪،‬‬ ‫لهم‬ ‫هل‬ ‫مغلقا‬ ‫الباب‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫من ذاك‬ ‫بخلص ‪.‬وه‬ ‫أن‬ ‫للمسلمين‬ ‫ما بكرن‬ ‫؟‬ ‫فتحه‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬ان المستغيث يا لله ويا للمسلمين أنه يغاث ء‬ ‫ويكون بمنزلة المنكر على من قدر عليه ولزمه ذلك ؤ وقد قيل ان المنكر‬ ‫_‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫للمنكر‬ ‫يؤذن‬ ‫ك فان لم‬ ‫يؤخر‬ ‫على آهله & ولا‬ ‫استاذن‬ ‫منزل‬ ‫ق‬ ‫تبين‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذن‬ ‫دخل يغير‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت ان كان فى ذلك رجل وزوجته ث هل يكونونان ق هذا‬ ‫؟‬ ‫كغيرهم آم حتى يصح أنه يضربها بغير حق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫اذا ثيت ق غيرهما ثبيت فيهما‬ ‫‪ :‬معى آنه سواء‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فبعض يقول ‪ :‬انه لا يجوز ولا يلزم آن يغاث الصائح بهذا‬ ‫الصوت حتى يعلم آنه مظلوم ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا تبين آنه غير منكر لم يكن عليهم ذلك ے واذا لم يعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما ذلك كان على من قدر ولزمه ذلك الاعانة بظاهر الدعوة‬ ‫؟‬ ‫عبدا‬ ‫حرا ‪ /‬أو‬ ‫بالغا أو‬ ‫صبيا آو‬ ‫كان‬ ‫وسواء‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان على هذه الصفة فلا أعلم فى ذلك فرتنا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا صح معه فى اطمتنانته أن ف البيت منكرا غير ظاهر ء‬ ‫له أن‬ ‫هل‬ ‫‪4‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫العقوبة‬ ‫يه‬ ‫يراد‬ ‫الذى‬ ‫‪.‬‬ ‫استآذن‬ ‫هو‬ ‫ان‬ ‫وخاف‬ ‫ينقحم بغير اذن ويكابر ذلك ولا يشعرهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا آراد انكار المنكر الذى تبين س فمعى آنه قيل ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا باذن‬ ‫آنه قيل لا يدخل‬ ‫ؤ ومعى‬ ‫ولو لم يآذذوا‬ ‫ان له أن يدخل‬ ‫قيل له ‪ :‬القول الذى يرى له الدخول بغير اذن ان قالوا له‬ ‫لا تدخل‬ ‫علينا ع هل له آن يدخل بغير اشمعار ؟‬ ‫۔‬ ‫‏‪١٠٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫ذلك على ما مضى ق‬ ‫فجاز‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫هو‬ ‫بسكنه‬ ‫له ييت‬ ‫منهما‬ ‫و دد‬ ‫ح كل‬ ‫منزل‬ ‫لهما‬ ‫أخوين‬ ‫عن‬ ‫وسآ!نه‬ ‫الى حائط س وللحائط باب وحظار ؤ هل ينكر عليهما‬ ‫وزوجته ث ويخرجان‬ ‫ويؤمران ان يقطعا ما بينهما بجدار أو حظار ؟‬ ‫س_كنا‬ ‫واتخذاه‬ ‫الحائط ‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫يسكنان‬ ‫كانا‬ ‫اذا‬ ‫أنهها‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ولم يكن الزوجات محرم منهما أنكر عليهما اذا اتخذا الحائط سكنا واذا‬ ‫كان سكنهما ف البيت والحائط مباح لا يتخذانه سكنا ى وانما يجىء في_ه‬ ‫ويذهب ثسبه الدروب لهم ص وانما يلتقون فيه اذا برزوا ى وكانت الزوجتان‬ ‫٭ ‪:‬‬ ‫ولا يجيرو ‏‪ ١‬عليه‬ ‫‪6‬‬ ‫أن ينكر عايهم‬ ‫آر‬ ‫لم‬ ‫‪6‬‬ ‫منهما‬ ‫ذو اننا محرم‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان بيت قد انخذ الحائط سكنا ‪ %‬ولم تكن الزوجتان‬ ‫يجير ان‬ ‫ء ه_ل‬ ‫وأمر ‏‪ ١‬بالسہ_تر على أنفسهما فامتنعا‬ ‫منهما ‪6‬‬ ‫ذوانا محرم‬ ‫على ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى يجبرزن على ستر أنفسهم س ولا يتساكنون فى موضع‬ ‫واحد الا بستر ‏‪٠‬‬ ‫جه مسألة ‪:‬‬ ‫جليب‬ ‫طعام‬ ‫على‬ ‫ببيت‬ ‫اجتمعن ف‬ ‫اذا‬ ‫الحرائر‬ ‫النساء‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫وسئل‬ ‫بينهن ت وآظهرن مع ذلك زيذة ولعبا بالدفوفب ‪ ،‬وثسهر ذلك ث هل ينكر‬ ‫عليهن ويحبسن على ذلك ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.١.٥‬‬ ‫على‪ .‬اللهو ح وان كن ممن‬ ‫أنهن ينكر عليهن عن الاجتماع‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫يعرفن بذلك فيما مضى كن آهلا للعقوبة بالحبس على ذلك ث وان كن‬ ‫يتهمن ولم يمتنعن عن المنكر أعجبنى آن بعاقب_وا ويغفرتقوا عن المنكر‬ ‫واللهو ‏‪٠‬‬ ‫على ذلك ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كن نساء مماليك ص هل ينكر عليهن ويحبسن‬ ‫‪.‬‬ ‫سواء‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الممالك والأحرار‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫نال‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يعاتب المماليك بالضرب آم يحبسن ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن الحاكم اذا رأى‪ .‬ضربهن على ذلك فذلك اليه ان كن‬ ‫أهلا !ذلك من الثسرب والمعرفة بالادمان عليه ڵ ولم يرج الانته۔اء عن‬ ‫ذلك الا بالضرب والأدب ‏‪٠‬‬ ‫الأحرار والمماليك قف الحبس فى مثل هذا سواء ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فحبس‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى على قدر شربهم وجهلهم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آذن سادات المماليك آن يؤدبوا بالضذرب ويخرجوا من‬ ‫<‬ ‫ئ ويخرجهم من الحبس‬ ‫بالذرب‬ ‫يؤدبهم‬ ‫أن‬ ‫للحاكم‬ ‫هل‬ ‫الحبس‬ ‫سبيلهم ف الحبس‬ ‫‪ %‬آم‬ ‫فى الحبس حتى يتم حبسهم‬ ‫ويترك الأحرار‬ ‫والضرب والأدب سواء ؟‬ ‫الا أن يوجب النظر‬ ‫النظر سواء‬ ‫والمماليك ق‬ ‫الحرار‬ ‫آن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫فى المماليك رأيا غير الأحرار برأى يستدركه فى معنى الخلاص ڵ فذلن‬ ‫الى الحاكم والى القائم ‏‪٨‬‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫ہ‪‎‬‬ ‫اذا‬ ‫الأح_رار والمماليك‬ ‫النس_وة من‬ ‫‪ :‬فان كان‪ :‬هؤلاء‬ ‫قلت له‬ ‫حبسوا على مثل هذا ظهر منهم ى الحبس المجون ولهو كلام استهزاء ح‬ ‫؟‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫الحاكم‬ ‫ما يغعل بهم‬ ‫هم فيه‬ ‫يما‬ ‫المبالات‬ ‫وقلة‬ ‫مقدر‬ ‫عوقبوا‬ ‫بالحق‬ ‫و استخفاف‬ ‫سفه‬ ‫منهم‬ ‫ظهر‬ ‫كلما‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم العتوية‬ ‫ذلك مع ذنبهم المتقدم ‪ 0‬وضوعفت‬ ‫؟‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫عن امرأة أرسلت اليها امرأة لرجل يصل اليها ليخرجها من منزل‬ ‫زوجها ث فوصلت المرة اليها وكستها بثوب لها وآخرجنها ث فلما صارنا‬ ‫على الباب أدركها الزوج س وآخرج وخرق ثوب المرآة من عاى زوجنه ‪،‬‬ ‫فطلبت المرآة بالانصاف منه ‪ ،‬وطلب الزوج الانصاف منها اذ وصلت‬ ‫لتخرج زوجته من بيتها س واعترفت هى بذلك ما يلزمها للرجل اذا‬ ‫اعترفت له بذلك ى وما يلزم الرجل ؟‬ ‫الضمان‬ ‫زوجنه كان‬ ‫على‬ ‫ولو كان‬ ‫المرآة‬ ‫ثوب‬ ‫خرق‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قنال‬ ‫يقوم الثوب صحيحا ى ويقوم التوب مخروقا “ ويكون لها ففضل ما بين‬ ‫زوجها‬ ‫منزل‬ ‫هن‬ ‫ان كانت آخرجته۔_۔ا‬ ‫الاستغفار‬ ‫المرآة‬ ‫وعلى‬ ‫ح‬ ‫القيمتين‬ ‫بغير حق ‏‪٠‬‬ ‫مضآلة =‬ ‫ج‬ ‫قلت له ‪ :‬واجتماع النساء فى الطريق هل ينكر عليهن القعود فيها ء‬ ‫نهار ؟‬ ‫ف ليل أو‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫ق‬ ‫استراية‬ ‫أو‬ ‫معصدة‬ ‫ذلك ف‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫قيل ذلك‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معصيه‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لر جا ‪9‬‬ ‫‪ :‬وكذ لك‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫قال ‪ :‬ولا فرق قف ذلك على هذا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك اجتماع الرجال والنساء ى المرامس والحديث }‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ار‬ ‫ه آو‬ ‫ص كان ذلك فىنليل‬ ‫هم‬ ‫لكريذلك‬ ‫ع ين‬‫هل‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل ذلك على سبيل ما قد مضى على معصية‬ ‫أو استرابة معصية ؤ وتد تيل بالكراهية فى اجتماع النساء وحدهن ‪،‬‬ ‫ولو كن ف ستر اذا كان ذلك ف معصية لو استرابة فى معصية ث ومما ينكر‬ ‫على‬ ‫الحاكم هيئات الجهل والسفل من ارخاء الازار من الرجال‬ ‫الأرض ‪ ،‬واطالة الشعور على الظهور ‪ ،‬واظهار المتآنثين التشبه بالنساء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى هيآتهن ولباسهن‬ ‫وينكر على النساء الشبه بهيئات الرجال ث ويمنع السفهاء والجهال‬ ‫من حمل السلاح واظهار آلة اللهو ف أسواق المسلمين مثل الطنبور‬ ‫والدهرة ث وبيع الراب من السكارين ث ومنم الخمر آن يجلب الى بلاد‬ ‫المسلمين ث أو يباع ف أسواقهم ‏‪٠‬‬ ‫وآن يظهر أهل الذمة الخمر والاجتماع على الريب من الشرب‬ ‫ئ‬ ‫الموارد‬ ‫وقطع‬ ‫النواصى‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫السفه‬ ‫ما يلزمهم من‬ ‫وترك‬ ‫‪4‬‬ ‫وغيره‬ ‫على‬ ‫الكسانيح والركوب‬ ‫ص وشد‬ ‫ولا تكون سابغة كأخفاف المسلمين‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫السروج ‪ ،‬وقلب شرك النعال ث وفرق الشعور ث ورد كور العمائم على‬ ‫كأخفافب‬ ‫ولا بكون‬ ‫‪.‬‬ ‫المدارح‬ ‫وقطع‬ ‫ح‬ ‫السنة‬ ‫جاءت‬ ‫ويذلك‬ ‫<‬ ‫الحلوق‬ ‫من‬ ‫ذكرنا‬ ‫ما‬ ‫الصلاة‬ ‫آهل‬ ‫على‬ ‫يخبرون‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫ورأينا‬ ‫&‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫الشعور وغيرها ‏‪٠‬‬ ‫هة مسالة ‪:‬‬ ‫وسألته عن المرآة اذا رفعت صوتها ف بيتها مثل خصومة لبعض آهل‬ ‫هل ينكر عليها ؟‬ ‫آو رفعت‪ .‬صوتها بالضحك ك‬ ‫ديتها أو ضحكت‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يعجبنى آن تؤمر بخفض صونها س وتنال آبو سعيد‬ ‫رحمه الله ‪ :‬ف مملوك أو حر يجمم الجماعة على المنكر من الشراب‬ ‫وغيره فانه قيل ‪ :‬عندى اذا كان معروفا بالادمان على ذلك س أو فى آوقات‬ ‫قد عرف بها آنه يحبس على ذلك حتى ينتهى اذا وجد عنده الجماعات‬ ‫التى ف منزله ؤ أو لم يوجد عندهم س وان لم يكن معروفا بذ!'ك ‏‪٠‬‬ ‫ووجد عند الجماعة فى حين اظهارهم المنكر وهو عندهم فى المنكر‬ ‫عوقبوا ف ذلك جميعا على ما ظهر من المنكر ى وعندى أنه للقائم بالأمر‬ ‫ذلك س فان آراد أن ينقسم عليه ان كان ذلك منه هفوة أو زلة‬ ‫الخيار‬ ‫آو‪ .‬رآى تركه كان ذلك له عندى ‪ ،‬وان عاتبه على ذلك جاز له‪ .‬ذلك عندى‬ ‫ى ارتكابه المنكر ث‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ :‬تسع‬ ‫أمة‬ ‫أو‬ ‫عيدا‬ ‫أو‬ ‫صبيا‬ ‫آو‬ ‫امر‪ ,‬ه‬ ‫أو‬ ‫رجلا‬ ‫لقى‬ ‫عمن‪,‬‬ ‫وسالته‬ ‫ى‬ ‫وتقول خذه ‪ ،‬فان لى عنده ثسيئا سرقه منى وآخذة بى ‪ ،‬هل‪.‬لهذا الذى‬ ‫‏‪ .١٠٨٩‬۔‬ ‫شيئا بأخذه‬ ‫معه‬ ‫النساعى خلفها ‪.‬و ان وجد‬ ‫على‬ ‫المسعى علبه لن يحيسه‬ ‫‪.‬لقى‬ ‫لا؟‬ ‫ويسلمه ‪ :‬اليه آم‬ ‫آخذه منه‬ ‫على‪.‬‬ ‫اعى‬ ‫الس‬ ‫يعبن‬ ‫آو‬ ‫قال ‪ :‬معى آما ى الحكم فليس له لن يحبسه كان الذى يسعى عليه‬ ‫معروفا بالثقة والمسعى عليه معروفا بالتهمة ث أو لا يعرفهما ت وأما قى معنى‬ ‫الاطمئنانة بذلك الى ما يقع له من استرابة المطلوب ‪ ،‬وأمانة الطالب‬ ‫ونيامه بالعدل لو دخوله ف الحق لأنه لا يبلغ من المطلوب للى حق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ل‬ ‫وعد‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٩٦‬مسالة‪‎‬‬ ‫وسئل ‪ :‬هل يجوز لمن أراد أن ينكر آن يستعين بسكران على‬ ‫سكران س فيحبس أحدهما المستعان عليه ‪ ،‬ويبرىعء المستعان به ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا رآى الذى ينكر المنكر منكرا ولم يجد من يعينه عليه‬ ‫؟‬ ‫آم بدعه‬ ‫الأمان‬ ‫الى حد‬ ‫بذلك‬ ‫يصير‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫‪7‬‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫على الذى ينكر عليه ‏‪٠‬‬ ‫المنكر ‪ ،‬فأحدث‬ ‫هذ!‬ ‫على صاحب‬ ‫قلت له ‪ :‬قان استعان مهذ ا السكران‬ ‫غيه حدثا مثل ضرب آو غيره ؟‬ ‫_‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا أمنه على ذلك ف حين ما سلم اليه وأمره أن يأمره‪‎‬‬ ‫)‬ ‫بتقوى الله وبطاعنه ؤ فلا يلزم المستعين عندى شىء والضمان على الفاعل‪‎‬‬ ‫؟ث‬ ‫ى‬ ‫عند‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫والزعاق هو من المناكر قيل له ‪ :‬فان كان الزعاق ف خوف أيجوز‬ ‫ذلك آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كبر كان أحب الى مما أن يزعق س وان أراد ذلك تقوية‬ ‫وهيبة انعدو ث ورجرت أن يسعه ذلك ‪ ،‬لأنه قد قيل عن آبى عبد الله ‪:‬‬ ‫انه أجاز ضرب الطبول للمهية للعدو والطبول من الماكر التى قي_ل انها‬ ‫تكسر حيث ما وجدت ‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬يوجد فى الرواية أن أبا دجانة رآه النبى صلى الله عله‬ ‫وسام وهو يخطو بين الصفين ‪ ،‬وهو يجر أذياله ث فقال له النبى‬ ‫«‬ ‫الموضع‬ ‫هذا‬ ‫الا ق‬ ‫مكروهة‬ ‫مثسدة‬ ‫انها‬ ‫‪) :‬‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الهيبة‬ ‫بذلك‬ ‫أراد‬ ‫ولعله‬ ‫‪6‬‬ ‫الحرب‬ ‫يعنى موضع‬ ‫ويروى عنه فى غير هذا الموضع فى أمر اسال الازار آنه قال من‬ ‫سفل فهو‬ ‫مما‬ ‫الرجال‬ ‫من‬ ‫الكعبين‬ ‫ماعدا‬ ‫‪ 6‬وتنال‬ ‫محرمة‬ ‫و الخيلاء‬ ‫‪4‬‬ ‫الخيلاء‬ ‫ف النار ث وما على الكعبين مما على من النساء فهر فى الذار يعنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الازار‬ ‫فةيل له ‪ :‬انه الازار ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫نحو‬ ‫الفاعل منهما أو‬ ‫انما هو على‬ ‫الازار‬ ‫على‬ ‫وماذا‬ ‫فقال‬ ‫‏‪.١١١ .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مساآلة‬ ‫جو‬ ‫؟‬ ‫وينكر عليه ويلزم‬ ‫ملتمسه‬ ‫هل‬ ‫زعقا‬ ‫الانسان‬ ‫سمع‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل له‬ ‫اذا احتمل ممن لا يقذر أن ينكر عليه ث و آنه ممن‬ ‫تنال ‪ :‬نعم‬ ‫ليس منه منكر من وجوه الحق ‪ ،‬خليس يلزم ذلك من طريق الواجب‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫ان قدر‬ ‫الوسيلة‬ ‫على معنى‬ ‫الا‬ ‫‪- ..‬‬ ‫۔ هن‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫=‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وسئل ‪ :‬عمن يظهر الزندقة واللعب بالحبال ث ؤيرى الناس أشياء‬ ‫من احياء ميت ‪ ،‬أو قتل حى وآأنسباه ذلك ما يجب عليه ‏‪. . ٤8‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ان تبين منه مثل هذا ث فمعى آنه يعاتب بالحبس‬ ‫والعقوبة حتى ينتهى ‏‪٠‬‬ ‫=‬ ‫جو مسألة‬ ‫ومن الريب التى تنكر ى الريب من النساء والرجال ع وان وجد‬ ‫المريب من الرجال مع المريبة من النساء فى المواضع التى يمكن فيها‬ ‫كانت عقوبته آطنول‬ ‫الريبة حدا وحبسا وعوقبا ص فان عادا أو آحدهما‬ ‫وآثة_ل ‏‪٠‬‬ ‫وان وجدا يتماسان ما دون ما يلزمهما الحد أثقل غيه وآطيل‬ ‫حبسهما وكذلك النساء ‪ ،‬وان كانت امرأة منسوب اليها ذلك أن تتعاهد‬ ‫مواضعها من غير آن يدخل عليها منزلها الا باذنها وقد كانوا اذا كانت من‬ ‫المسلمين روج وه الناس يسترونها ويطلقونها ويأخذون الرجال ء‬ ‫‏‪ ١١٢‬۔‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫نه_ادى‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫الا‬ ‫برأيه‬ ‫أن يخرج‬ ‫الا‬ ‫وليس ينفى أحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أطلت عليه العقوبة رجلا كان أو امرأة‬ ‫عليهم © وان كن‬ ‫أنكر‬ ‫بذلك‬ ‫اذا عرفوا‬ ‫الرجال‬ ‫المنآنئين من‬ ‫وكذلك‬ ‫نساء يجتمعن على اشراب أنكر عليهن كما ينكر على الرجل ‏‪٠‬‬ ‫وان كان رجل تهم بالصبيان ‪ ،‬وبان عليه سبب دن ذلك فوجد فى‬ ‫مرضع ريية مع صبى لا يمنع نفسه أو صبى منهم بذاك ‪ ،‬آنكر عليه وعوقب‬ ‫بالحبس ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك المتهم بالجمع بين الرجال والنساء على الريب يلزمه العقوبة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآة‬ ‫آو‬ ‫منزله رجلا كان‬ ‫ذلك ق‬ ‫} ووجد‬ ‫بذلك‬ ‫عرف‬ ‫اذا‬ ‫‪6‬‬ ‫منزله‬ ‫ق‬ ‫النااس‬ ‫سرقات‬ ‫ويسنر‬ ‫الصوص‬ ‫يبآوى‬ ‫أنه‬ ‫عرف‬ ‫وعمن‬ ‫ويستبين منه ذلك مرة بعد مرة بعد تقدم السلطان عليه ص عوقب بالحرس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى ينتهي )‬ ‫ومن وجدت السرقة فى يده كان عليه ما على المتهم ‏‪٠‬‬ ‫واذا صح آن رجلا أو رجالا أو نساء من آهل الريب الذين لا ‪.‬ؤمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا باذن‬ ‫أراه‬ ‫فلا‬ ‫ثة‬ ‫ليم يصح ذلك بقول‬ ‫عليهم ئ وان‬ ‫ع'يهم فدخلوا‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عليهم‬ ‫دخل‬ ‫موذمع‬ ‫ف‬ ‫عليه‬ ‫اجتمعوا‬ ‫اذا‬ ‫الشراب‬ ‫وكذلك أصحاب‬ ‫وكذلك وان لم يصح فلا يدخل عليهم الا باذن ‪.‬‬ ‫وا'ذى ينكر دن‪ .‬ا!شراب كلما لم يكن فى المشاعل ما كان ط قا واحدا‬ ‫من غير جلود الابل والبقر‪ .‬والحمير ى ولكن جلود الضآن والمعز ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ١١٣‬‬ ‫القرع‬ ‫شئء‪:‬من 'الجرار‪-.‬ؤلا‬ ‫بن‪ :‬المسنبح ‪ :‬ولا‪ .‬يجوز ‪-‬ف‬ ‫تحمد‪:‬‬ ‫‪: .‬قال‬ ‫ؤالالزجاج ‪ 3‬وما وجد ممن القرع والجرار والجاج سفيه ‪:‬الشربغانسه‬ ‫يكسر الا‪:‬الزجلج‪ ،.‬ؤقد كره‪ .‬بعض المسلمين كبر الجرار للخضر‪ “ :‬واهراق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحرق‬ ‫فانه‬ ‫ولا يوكکى‬ ‫‪6‬‬ ‫الضعوف‬ ‫‏‪ ١‬لمسعل‬ ‫وكذلك‬ ‫ك‬ ‫التراب‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫ما‬ ‫للسكازين۔وأحل‬ ‫مم‬ ‫الخضر‪:‬‬ ‫ين‪ .‬المسبح‪ : :‬مانكان‪.‬منالجر‪:‬ار‪.‬‬ ‫‪.-‬قال محمد‬ ‫الشراب ‪::‬الذين‪.:‬قد‪ :‬عرفوا بذلك كسزت ‪.‬ء‪-‬وما‪:‬كبان ‪:.‬مثله‪ -‬مستحننلا‪-‬ف‪ .‬بيتخه‬ ‫لم‪ .‬تكسر ‏‪٠:‬‬ ‫ومما ينكر الاجتماع على الشراب ‪ ،‬ولو كان من أديم يوكى ويعاقب‬ ‫أبهلاهل‪.‬حبس‪-‬ے‪-‬فقد‪.‬ذكر عن۔سليهان بن عبد ‪:‬المعزيز دأته‪-‬كان‪.‬يغزر تعلى‬ ‫شراب النبيذ ڵ ؤقد"لدزكناهم‪-‬قد ‪:‬كانؤا نيتعاهدؤن الموبلضم‪ :‬المعروفة‬ ‫بالجماعة ص ويكسر الطنبور ‏‪٠‬‬ ‫تصلح‪ :‬الا له من ى‪ .‬نوع ةكان ‪ ..‬ويخرق‬ ‫وما اكان من آلة اللهو`لا‬ ‫الجهال ‪.‬السكارى وفيهم التغير من‪ .‬الشبزاب؛ وريحه أنكر عليهم ‪.‬‬ ‫واذا وجد‬ ‫وحبسوا ‪.‬‬ ‫ومن وجد نسكران‪.‬ياين الحال من السكر عوقب من الاجرار والعبيد ‏‪٠‬‬ ‫ومما ينكر الاجماع على اللهو واللعب من ‪:‬المبالغين‪: .‬من ‪ .‬الرجال والنساء‬ ‫بالدهرة والط‪,‬ل ص وتكسر الدهرة والطبل “ وتكسر القصبة اذا كان عليها‬ ‫الجماعة والغناء ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫لهو‪ .‬ء و‪.‬لا۔ جماعلت‬ ‫بلا‪ :‬لعب ولا‬ ‫غيره‬ ‫معه‬ ‫أو‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان وجده‬ ‫وآما‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫‏‪ ١‬لمفيد ح‬ ‫‪ -‬الجامع‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫) م‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪\ !١ 3‬‬ ‫=‬ ‫وينكر‬ ‫‪6‬‬ ‫وحده‬ ‫كا ن‬ ‫ولو‬ ‫ك‬ ‫حال‬ ‫على كل‬ ‫تكسر‬ ‫الزمارة‬ ‫فارن‬ ‫‪.‬‬ ‫نساء‬ ‫آو‬ ‫رجال‬ ‫اللهو‬ ‫ء بلى‬ ‫على الجماعة‬ ‫الا‬ ‫فلا‬ ‫الكبيرة‬ ‫وأما‪ .‬القصبية‬ ‫‪6‬‬ ‫على ‪.‬صاحيها‬ ‫والغناء ع لان المسلمين قد آجازا استماعها لمن يتذكرها الموت والآخرة ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أنه رأى أباه يستمعها ويبكى ّ‬ ‫وآخبرنى و زياد بن الوضاح‬ ‫وكذلك لعب‪ .‬الزنج والهندى وتكسر ‪.‬دهرنهم الا آنا أدركنا‪ .‬هؤلاء بصحا‬ ‫المطار‪ ,‬وأصبحابه لا يمنعوجم من ذلك مع الولاة والائمة ث والله أعلم ما كان‬ ‫مذهبهم فف ذلك على عهد موسى بن على وسليمان بن الحكم ى ‪,‬الونياح‬ ‫ابن عنبة ث وغيرهم وكانوا يشعلون ذلك ف عسكر نزوى مع االمهنا بن جيفر‬ ‫‪6‬‬ ‫الغناء ‪ .‬والدهرة‬ ‫الحوارى‬ ‫أبر‬ ‫أنكر‪.‬‬ ‫قد‬ ‫‪::‬‬ ‫المسح‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫ا‪ .‬وقال‬ ‫وتباعد ‪ . .‬وما ببينه‬ ‫العسكر وغضب‬ ‫المسلمين اذ‪.‬ا ‪ .‬ضربه ق‬ ‫ياخ‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ‫وبين المهنا بت جيفر بعد ذلك ‏‪` ٠‬‬ ‫‪ . .‬ومما ينكر النوح وآخبرنى سعيد بن محرز ‪ ::‬نه هو ومحمد بن محبوب‬ ‫زخمة الله تال ‪ :‬ان النوح آ ن تقول المرأة ونأخذ عليها صاحبتها يتنجاوبان ‪%‬‬ ‫كذلك‪ -‬الفخ ح وقد رآينا المسلمين ننكرو ن الضراخ' على الموتى ُ ولم نرهم‬ ‫على الصراخ‬ ‫يضربون ولا يحبسون‬ ‫‪. . :‬وأخبزنى محمد بن محبوب آن‪ .‬الامام سليمان بن عبد العزيز كا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاحرار‬ ‫التىىناء‬ ‫الصراخ‬ ‫على‬ ‫ح‪-‬‬ ‫ومن الريب الاجتماع على الغنا ث والطنبور ‏‪٠‬‬ ‫أو‬ ‫من القرية ضوتا‬ ‫على رجل‬ ‫‪ -‬وقتال محمد‪ :‬ين المسبح ‪ :‬لا يصاح‬ ‫‏‪١‬‬ ‫؟‬ ‫‪1‬‬ ‫ص۔۔‪.‬۔‬ ‫ه‬ ‫صوتين ‏‪. . ٠‬‬ ‫‪ ١١9‬جب‬ ‫‏‪-‬‬ ‫‪ .-‬ومن‪ .‬آشند الريب يأتونها ممن يتخذ لانكار المنكر ‪ .‬فأولئك يبعدون‬ ‫عت‪.‬آن يجوز لهم علنى "الرعية آمر ‪.‬أو نهى ذ وهم أحق‪ .‬بالغقوبة ء‪:‬لأنه جاء‬ ‫عن النبى بل أنه قال ‪ .« :‬لعن ابله الآمرين بالمعروف ‪.‬التاركين‪:‬له والتاهين‬ ‫عن المنكر الراكيين له » ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫عبو ‪.‬‬ ‫الوادى وتتعرى‬ ‫ق‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كانت مم ‪٠‬الغسالين‏‬ ‫المرآة‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬أيو ‪ .‬سعبد‬ ‫وسئل‬ ‫‪7‬‬ ‫؟‬ ‫سنر‬ ‫غبر‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنته‬ ‫حتى‬ ‫عليها ‪ 6‬فان لم‪ :‬ننته خنست‬ ‫‏‪ ٠‬بحفعج‬ ‫‪.‬قال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وسألته عن المتهمين المنتسبهين مسن ن الرجال ببالنساء ع هل يضربون‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫؟‬ ‫انتتهوا‬ ‫حنى‬ ‫الينسياط'‬ ‫ح‬ ‫وا‬ ‫يننه‬ ‫حتي‬ ‫ح ولا غاية ه لذلك‬ ‫ينتهوا‬ ‫حتى‬ ‫حبسهم‬ ‫والا أطيل‬ ‫المسلمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المعاؤدة‬ ‫عن‬ ‫ينتهوا‬ ‫‏‪ ‘١‬حنى‬ ‫ضنري غ‬ ‫عاد دو ‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جهد‬ ‫وسألته عن العبيد المماليك 'اذا ظهر منهم المنكر ح فللحاكم آن تبسم‬ ‫ما براه‪٥‬‏‬ ‫على‬ ‫ساد اتهم‬ ‫رآى‬ ‫إلحدود ‪ .‬على منكر هم يلا‬ ‫عليهم‬ ‫وقيم‬ ‫ويضربهم‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحاكم ؟ ة ` ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪١١٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معى أنه قد قيل ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫يحبس‬ ‫ممن‪.‬‬ ‫اذ ‪ /‬كان‬ ‫‏‪1١‬لحدود‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫‪.‬‬ ‫هبوا‬ ‫حتى‪.‬‬ ‫‪.‬الحد د‬ ‫يه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم لم أجد الها جوايا‬ ‫ليس الا ‪.‬يرأى‬ ‫< آو‬ ‫أو‪ .‬يقيم الحد‬ ‫قلت له ‪ :‬فالدهرة والقصبة يكون عليهما الذهب والفضة يكون على‬ ‫؟‬ ‫ضمان‬ ‫كاسرهما‬ ‫تقلل ‪::::‬اذاا قصد الى كسر المباح'‪.‬لم كن عليه ضمان ‪.‬اذا الم يتعهد‬ ‫لاضاعتها ‏‪٠‬‬ ‫فله‬ ‫ذهيا‬ ‫أو‪ :‬غيزهما من ‪.‬المذكر كله‬ ‫والذهب‪.‬‬ ‫الغضة‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ان يكسره ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يقع لى ‏‪٠‬‬ ‫قل‬ ‫ت ‪ :‬فالدف نيكسر من يد البالغ كان يلعب به ‪.‬أو لم يكن يلعب به ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالصبيان يجوز أن يخرق الطبل من أيديهم ويكسر ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل ذلك حيث ما كان ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢‬مسالة ‪:‬‬ ‫آوسنگل ‪ :‬عن الصبيان اذا اجتمعوا على شراب النبيذ الحرام » هل‬ ‫؟‬ ‫وبحمسون‬ ‫عليهم‬ ‫بنكر ذلك‬ ‫_‬ ‫_ ‪١١٧‬‬ ‫قال‪ :.‬معن أنه‪ .:‬اذا اجتمعوا! علن الرايب ‪:‬الفاسد‪ :‬مما هحئرإم ف‬ ‫الاجتماع‬ ‫منه من‬ ‫يخافوا‬ ‫من‬ ‫يحد‬ ‫< فان كانو‪:‬ا‬ ‫على حال‬ ‫الاصل آنه يبهراق‬ ‫ما يخاف من البالغين من الغساد والباطل ص ومعانى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فمعى آنه قد قيل ‪ :.‬ينكر عليهم ذلك ث ويهددون ويحبسون على غير‬ ‫معنى العقوبة التى تجب على البالغين ف مثل بيت أو مجلس الحاكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫لينتهوا‬ ‫وان كانوا أطفالا لا يخشى منهم ذلك ‪ ،‬لمروا بتركه وهددوا بالقول ك‬ ‫ولم يبلغ بهم الى عقوبة ‏‪٠‬‬ ‫وغيرها‬ ‫جرار‬ ‫مثل‬ ‫االخرام‬ ‫الشراب‬ ‫التى بجد فيها‬ ‫‪ :‬فالأاوعية‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫هل تكسر اذا أهريق منها النبيذ ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان علبيها الاجتماع الذى يوجب المنكر ح فقد قيل ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالقاصب اذا لم يكن عليه غناء ث هل تكسر الفضة ويكون‬ ‫ذلك منكرا وينكر عليه ث أو حتى يكون عليه عناء ؟‬ ‫ز‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ‪ :‬حتى يكون على القصبة غناء من البالغين‬ ‫ثم حينئذ ينكر وتكسر ح‪ .‬ومعى ف‪:‬بعض القول‪ .‬آنه ‪.‬اذا‪ .‬اخرج معنى القصبة‬ ‫بها من البالغين منكر الى غير‪ .‬ذلك كان‪ .‬منكر!‪:‬ء‪ .‬ولم يكن‪.‬غتاء ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ ::‬فان ‪,‬كان ‪..‬قد ‪.‬جلء فبه الاختلاف ‪:‬على‪. .‬ما تقدم‪ ,‬ف المسآنة‬ ‫‏‪- ١:١٨‬نن‬ ‫سه‬ ‫عليه ق‬ ‫» ولا شىء‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫ث هل‬ ‫على الأنكار‪ .‬منه لذلك‬ ‫ففعل ذلك فاعل‬ ‫‪...‬‬ ‫ِ‬ ‫‪:‬‬ ‫ذ ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا وأفق انحف ى الاختلاف جاز له ذاك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن الدف يجوز كسره حيث ما كان ولو لم ايكن يلعب به ؟‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬معى أن ف ذلك اختأدفا ‪:‬‬ ‫قال من تال ‪ :‬يجوز ذلك ‪.‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬انه لا يجوز ذلك ص ولو‪ :‬كان ێلغب به بالغ أو صبى ‪.‬‬ ‫أءوتنال من قال ‪:‬ان كان يلعب به بالغ جاز ث ان كان يلعب به صبى‬ ‫يجز ‪.‬‬ ‫الم‬ ‫مؤثر ‏‪١‬‬ ‫ضرما‬ ‫يضربون‬ ‫ينتووا‬ ‫ولم‬ ‫عاودو!‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬فالمتثسبهوون‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬يضربون ضربا ينتمى به على وجه التعزيز ‏‪٠‬‬ ‫فنمات بذلك‬ ‫مثله‬ ‫هن‬ ‫يموت‬ ‫وضريو ‏‪. ١‬ضردا‬ ‫بينته‪: :‬‬ ‫لم‬ ‫‪ :‬قار‪.‬ن‬ ‫له‬ ‫خلت‬ ‫؟‬ ‫شىء‬ ‫الضرب‬ ‫ذلك‬ ‫ضربه‬ ‫لزم من‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫الذرب‬ ‫ھ‬ ‫‪..‬‬ ‫على‬ ‫نغمات آمنه‬ ‫الضر‬ ‫من‬ ‫‪ ..‬ه‬ ‫‪ :‬بما ‪:‬‬ ‫نزف‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫قال ‪ : .‬معى‬ ‫‏‪ ١١٩ _-‬ات‬ ‫معنى‪ .‬التعزير من الحاكم ى فديته ف بيت المال فيما قيل ‪ .‬انة يشبهه الخطا‬ ‫'‬ ‫‪..‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪- } :....‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫‪.‬من‬ ‫‪:‬‬ ‫هة مسالة‬ ‫بالغون؛ يعذ۔مونه‪ ,‬علبيها‬ ‫س ورجال‬ ‫اذا كان يقصب‬ ‫‪ :‬عن الصبى‬ ‫سئل‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫م‬ ‫النصية‬ ‫نكسر‬ ‫ل '‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لليماالغين كسرت‪:‬‬ ‫غنا ء من‬ ‫‏‪ ١‬لقصة‬ ‫قبل اان كا‪.‬ن على‬ ‫معى آنه قد‬ ‫‪:‬‬ ‫ننا ل‬ ‫ه‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫الغزل‬ ‫مثل‬ ‫الصناع‬ ‫يعملن‬ ‫الطريق‬ ‫على‬ ‫بقعدن‬ ‫كن‬ ‫اذا‬ ‫النساء‬ ‫وعن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وغيره ث وينكره عليهن آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا كن ‪:‬تبرجن ؤخشثي منه شيء من الريب زنكر عليهن ‪،‬‬ ‫واذا من على ذلك لم ينكر عليهن ‏‪٠‬‬ ‫ة مسالة ‪:‬‬ ‫‪ . .‬وسألته ‪ :‬عن أهل الذمة‪ .‬هل إيمنعون من شراء‪ .‬عبيد أهل الذمة ء‬ ‫؟‬ ‫عبيد أهل الصلاة‬ ‫من شراء‬ ‫انما يمنعون‬ ‫أو‬ ‫‪.‬ن<حبو‬ ‫‪'`-.‬‬ ‫قال ‪:‬معى أن عبيد أهل الذمة مثلهم لا يحال بينهم وبين ملكيه ‪:‬‬ ‫ولا بيعهم بمن نساء وأمن من‪.‬أهل الذمة أو أهل الرار ى وانما ان كان‬ ‫بهيعهم‬ ‫م ‪ : :‬نهم يؤخذون‬ ‫قف أيديهم من‪ .‬العبيد من آهل الرار فانه قيل‪ .‬ف‬ ‫لاهل الاسلام ه وينقلون‪.‬من يديهم ولإ يخلون ‪. .‬لبديهم‪ 4 .‬فيكون للكافرين‬ ‫على المؤة‪ .‬سبيلا ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٢..‬‬ ‫وآما‪ .‬الذكران فما لم يحولوا‬ ‫وقيل ‪ :‬ان‪.‬ذلك ف‪.‬الائاث منهم خاصة‪\:‬‬ ‫بينهم وبين شىء من دينهم لم يجبروا على بيعهم اذا ملكوهم‪ ،.‬ولا‪.‬يقربون‬ ‫أو مسلم أبطل البيع‬ ‫اشستروهم من ذمى‬ ‫ص فان‬ ‫المستقيل‬ ‫الى شرائهم ى‬ ‫ى بعض القول ث وف بعض القول آنه يثبت ويجبرون على بيعهم ‪.‬‬ ‫مساآلة‪::‬‬ ‫ه‬ ‫جهز‬ ‫ث وهل تمنم من ذلك ورنكر‬ ‫المرأة هل يجوز لها مساكنة عبدها‬ ‫وعن‬ ‫عليما‪.‬؟‪`٦‬‏‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ذلك باختلاف ‪:‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫منها‬ ‫محرم‬ ‫‪ :‬انه‪ :‬ذو‬ ‫فقال ‪.‬من قال‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ليس بذى محرم منها الا أنه يكون بينهما رض۔اع‬ ‫أو نحو ذلك مماايجيز له‪-‬مساكنتها ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فما أحب من ذلك ؟‬ ‫حرمة‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫منها يقول‬ ‫حرم‬ ‫بجعله ذا‬ ‫‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬ان الذى‬ ‫قال‬ ‫النكاح “‪-‬ولا تكون حرمة تفسخ النكاح الا آنه لا يجوز لها النكاح <‬ ‫تففسخ‬ ‫وهو ذو محرم منها ‪ ،‬والذى يقول انها غير ذى محرم منها يقول انها حرمة‬ ‫ينتقل ك كأنه لم يجعلها كالحرمة فى الاصل ‏‪٠‬‬ ‫النظر ‪ 2‬قال ‪ :‬والذى‪.‬أذركنا عليه أصحابنا من أهل النجوف يجيزون ذلك ‪،‬‬ ‫ويجعلونه ذا محرم منها كان كله لها لو لها شىء منه‪.:‬‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فالذى يقول ‪ :‬لا يجوز لها ذلك حتى تستخلصه‪ :‬ما العلة‬ ‫ى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قياس على الجارية أنه لا يجوز له وطؤها حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ستخلصها‬ ‫؟‬ ‫اها ان تمسه‬ ‫ص هل يجوز‬ ‫ا!عبد لزوجها‬ ‫له ‪ :‬وان كان‬ ‫قلت‬ ‫منه ء‬ ‫اها ذاك‬ ‫فلا يجرز‬ ‫حصة‬ ‫آنه 'اذا لم يكن لها فيه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫دال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك منها‬ ‫و لا بجوز‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان لها حصة ‪..‬هل لها‪ :‬آن تمسه‪:‬؟‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يختلف ف‪ .‬ذلك‪ .‬ما لم يكن خالصا لها ؤ ويعجب‪:‬ى أن‬ ‫ء ولو كانت زوجة له ثم ماكت‬ ‫لها »‪ .‬لأنه لا يحل لها نكاحه‬ ‫يكرن محرما‬ ‫النكاح ‏‪٠‬‬ ‫اننفخ‬ ‫منه شيئا قلعلا آو كثيرا‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‪ :‬مسالة‬ ‫على‬ ‫الفقهاء ‪ :‬الأخذ‬ ‫من‬ ‫قد‪ .‬كره ‪:‬من كره‬ ‫آيو سعيد‪ :‬رحمه الله‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ولو‬ ‫‪:‬‬ ‫قنل‬ ‫وقد‬ ‫ذكره‬ ‫ق‬ ‫ذلك‪:‬‬ ‫ق‬ ‫محسنا‬ ‫يكن‬ ‫اذا الم‬ ‫وخاضة‬ ‫الشنعر‬ ‫منشد‬ ‫وذلك‬ ‫‪ .‬وأحسب آنه ف بعض القول أنه ليس بمنكر‬ ‫فهذا لا يجوز‬ ‫أحسن‬ ‫عندى اذا لم يكن فيه كذب أو لمي‪.‬كن‪ .‬الأخذ‪ .‬عليه يخرج على معنى اللهو ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مسلة‪: .‬‬ ‫وعن النبى علت آنه نهى‪ ,‬عن اللعب بالكعبين ع وكان قتادة يكره اللعب‬ ‫كله حتى اللعب بالحصى ث ونهى عن اللغب بالحصى والامام يخطب ص‬ ‫واللعب كله منهى عنه حيث كان ‪ ،‬وأعظمه فى المسجد‪ :‬والامام يخطب ‪،‬‬ ‫لانه موضع ذكر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٦٢٢‬لن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الا تلارلث‬ ‫مكروه‬ ‫اللعب‬ ‫كل‬ ‫‪:‬‬ ‫ويقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاول ‪ :‬ملاعبة الرجل عرسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فرسه‬ ‫والثانى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثالث ‪ :‬قوسه‬ ‫ولا يجوز لعب الجولة الا أن يريد بذلك يجرب نفسه لمثل ح_رب‬ ‫لهو‬ ‫أيصره‬ ‫اذا‬ ‫السيف‬ ‫وق‬ ‫‪6‬‬ ‫الخفة‬ ‫ويعودها‬ ‫‪4‬‬ ‫بذلك‬ ‫نفسه‬ ‫فيجرب‬ ‫مكه ن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠ )١( ...٠‬‬ ‫لم يجز الا أن ينوى أنه يعمله لاثقافة الخف يكون‬ ‫ومن أبصر جرى الجمال يريد بذلك الفروسية يكون لخف يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زر‬ ‫فحاسئاف‬ ‫يجب‬ ‫‪).‬‬ ‫‪ .:‬مختلف فبه‬ ‫الضييان‬ ‫لعب‬ ‫الله ق‬ ‫رحمه‬ ‫آيو سعد‬ ‫وتنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ لانه غير متعبد‬ ‫على غير "‬ ‫حجة‬ ‫القيام‬ ‫‪ %‬وليس‬ ‫نفسه‬ ‫انكاره‬ ‫أ وقول ‪ :‬لايجب ذلك ‪ ،‬لانه وقع ممنباح؟‪..‬‬ ‫وآما لعب الشطررنج فعن سعيد بن قريس ‪:‬أنه لا يجوز ۔‪.‬و[‪ 4:‬من‬ ‫من‬ ‫البراءة‬ ‫وتلزم‬ ‫‪6‬‬ ‫الدرب‬ ‫تعليم‬ ‫اللاعب‬ ‫بريد‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫‪.‬‬ ‫الذنوب‬ ‫كيائر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬و الله آعلم‬ ‫الحرب‬ ‫آنه بريد تعليم‬ ‫لاعبه ا لا آن يصح‬ ‫(‪ )١‬بياض بالاصل‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب‬ ‫ى النضاء والتاضى وما ينبغى من ذلك وفى قعل ذلك‬ ‫ويسعه‬ ‫ء‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫كيف‬ ‫‏‪ ١‬لر جل‬ ‫عن‬ ‫االلله ‪:‬عنه‬ ‫رضى‬ ‫آيا‪ .‬سعبد‪.‬‬ ‫سألت‬ ‫الدخول فى القضاء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى‪ :‬أنه‪ :‬يجوز له الدخول فى القضاء اذا نزل بمنزلة تجتمع‬ ‫ينقسم عندى على وجهين ‪:‬‬ ‫أحدهما ‪ :‬يكون على وجه تخبير الداخل ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أن يلزمه بغير تخيير‬ ‫الآخر‬ ‫‪ .‬والوجه‬ ‫ومدار الوجهين جميعا لا يصح للقتاضى الدخول فى أحدهما الا بمعنى‬ ‫علم القضية التى تخصه ويمتحن بها من لازم أو فضيلة ث ومدار معرفته‬ ‫لحكم القضية أن يعرف موضم المدعى من المدعى عليه ‪ :‬القضية التى‬ ‫نزات به ‪ ،‬وآن يعرف أن المدعى عليه البينة ع وآن المدعى علنه غليه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫فاذا أعرف المبتلى بأمر القضية هذه الوجوه فى القضية } وما يتولد‬ ‫منها من أحكامها جاز الدخول فى القضية ف موضع فضيلتها ث ولزفه‬ ‫نلك‬ ‫ذلك من معرفته‬ ‫سائر‬ ‫ث ولو لم يعرف‬ ‫قى موضع لزومها‬ ‫انغفاذها‬ ‫ء وحكم‬ ‫الاحكام الا ى معنى هذه المقتضية ث ولو كان فى معنى واحد‬ ‫ق عمره‪ .‬كله بما هو فى إ لزوم أو فضيلة الا فى‬ ‫تخصه‬ ‫ؤ ولو !‬ ‫واحد‬ ‫انغاذها اعلى ما بلزهه‬ ‫وعليه‬ ‫ل_‪4‬ه‬ ‫ّ كان‬ ‫وحدها‬ ‫القضية‬ ‫ه_ذه‬ ‫معنى‬ ‫_ ‪٠١٦٤‬‬ ‫من واجبها ث ويسع من غضيلتها ث وكان بتضبيعه لهذه القضية فى‬ ‫مقتصرا ‪،‬‬ ‫عاجزا‬ ‫فى موضع فضلها‬ ‫‪ ،‬وتركها‬ ‫هالكا كافرا‬ ‫لازمها‬ ‫موضع‬ ‫وأكمل وآتم‪.‬ما بكون‪ .‬من‪ .‬الحكام‪ .‬فى جميع آهل‪ .‬الاسلام يعد النبيين‬ ‫والمرسلين صلوات الله عليهم ث هم خلفاء الله تبارك وتعائى ف أرضه‬ ‫وهم المسلمين ‪ .‬النستقيمين‪ .‬على كمال‪.‬طاعةا اش تبلزك وتعالى‪.. .‬‬ ‫وثبوت أحكامهم جارية من حكم كتناب الله تبارك وتعالى حيث يقول‬ ‫لننيه‪-‬داود‪ :‬عليه االسلام ‪"(٠:‬ياداود‪-‬انثا‏ جعلناك‪-‬خليفة قف الأرض فاحكم‬ ‫بين الثا بالحق ولا تتبع الموئ فيضلك‪ -‬عن سبيك الله اان الذين‬ ‫يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا‪٠‬يوم۔الحتساب‏ )‪:. :‬‬ ‫‪-.١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‪ :‬مسألة‬ ‫ولا يجوز أن يكون العبد حاكما‪ :‬ولايجوز أن يحكم فان لم‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫أن بكون‬ ‫الا‬ ‫حكمه‬ ‫حتى حكم جاز‬ ‫يعرف‬ ‫فلا يجوز‬ ‫ح وكل حاكم حكم‬ ‫يبكون خطاتباخجماع‬ ‫الا'آن‬ ‫د تضخ‬ ‫لفتره‪ :‬أن‬ ‫‪7‬‬ ‫العلماء‬ ‫‪.:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ة‬ ‫وهل يجوز للوالى آن يتخذ‪ .‬من‪ .‬الشراة ممن لا يتولى اذا‪ .‬كان ممن‬ ‫لا يعرف بجهل مشهور ع ومامون على ما ائتمن ؟‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫يذ اك‬ ‫‪ :‬لا باس‬ ‫تا ل‬ ‫قلت ‪ :‬فهل يجوز للوإلى آن يتجر فف‪.‬الولاية ؟‬ ‫‏‪ ١٢٥‬۔‬ ‫تنال ‪:‬‬ ‫نر۔‘‬ ‫ولتاج‬ ‫عر ا‬‫لأمي‬ ‫م ال‬ ‫‪:‬قال ‪ :‬لا‪:‬ؤذقد‪ .‬سمعت فى‪ .‬بعض الح‬ ‫۔ديث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم‪ .‬أن ‪.‬لا‪ .‬يتجروا‬ ‫بين مالك يأمرنى أن أتقدم‬ ‫الصلت‬ ‫الامام‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫قلت ‪ :‬فبإن فعلوا ؟‬ ‫قال ‪ ::‬ينهاهم فان عصوا واتجروا طردهم وآخذ غيرهم ‏‪٠-‬‬ ‫مسالة ‪::‬‬ ‫ج‬ ‫قلت له ‪ :‬ما تقول فى الحاكم اذا كان من حكام الجبابرة ء هل يجوز‬ ‫أن يحكم بالمختلف غيه۔يالرأى ‪.‬؟‬ ‫له‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قال من قال ‪ :‬ذلك ‪ 2‬وقيل ‪: :‬لا يجوز‪ :‬ذلك ‏‪٠:‬‬ ‫قلت ‪ :‬فعلى قول من يقول ان له ذلك ء‪ .‬هل له أن يجبر به اذا‬ ‫؟‬ ‫الحكم به‬ ‫له‬ ‫جاز‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أنه ما جاز أن يحكم به جاز أن يجبر عليه من‬ ‫المجتمع علته ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫المختلف غيه ‪©.‬‬ ‫‪:‬قلت‪.‬له ‪ :‬فهل يجوز لأحد أن يعينه على۔ما قام جه من الحكم ؟‬ ‫ي‬ ‫‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه اذا جاز هو له الحكم به جاز لمن يعينه عليه ‪،‬‬ ‫من‬ ‫اله_۔دل‬ ‫باقامة‬ ‫كلا مخاطب‬ ‫لأن‬ ‫<‬ ‫لغيره‬ ‫لم يجز‬ ‫ل_ه‬ ‫لم يجز‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫بار وفا جر‬ ‫المضار ء‬ ‫قف صرف‬ ‫قلت‪ :‬لها ‪-:‬فاذا جعل ‪:‬الخاكم ‪ .‬محتسبا يحتج به‬ ‫هل‪-‬يقبل ‪:‬غوله‪ -‬وحده ء‪ .‬ويخاقب ‪-‬من‪ .‬رفم ا!ليه أنه لم يزل ضرره ؟‬ ‫‏‪ ١٢٦‬س‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أنه قيل ‪ :‬يقبل قوله‪ .‬الا فى التعزير‪ .‬والحدود ا‬ ‫فان إذلك ‪.‬لا‪ .‬يقبل الا بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫باقاه ه‬ ‫يقيمه‬ ‫من‬ ‫بأمر‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ‫‪6‬‬ ‫بقوله‬ ‫يحبس‬ ‫فانه‬ ‫الحبس‬ ‫وأما‬ ‫© ممن‬ ‫التعزير و الحدود‬ ‫معه من‬ ‫على المحدئين آن ينغذ ما صح‬ ‫الحجة‬ ‫كان ذلك س ومعى أنه ان اجعل له ف نفس ذلك !لثنىء ا۔ذى يحتج فيه‬ ‫يكون‬ ‫آن‬ ‫الخصم‬ ‫على‬ ‫به فيه‬ ‫و احتج‬ ‫‪4‬‬ ‫بدنة‬ ‫له فبه‬ ‫وسمع‬ ‫ء‬ ‫يعد‪4:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحدود‬ ‫ف‬ ‫يعجبنى ذلك‬ ‫< ولا‬ ‫التعزير‬ ‫مثل‬ ‫على‬ ‫ذلك حجة‬ ‫ق‬ ‫رضاه‬ ‫ِ‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يجوز أن يكون العبد‪ .‬حاكما ؟‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬لا يجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولو كان برآى بيده ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنه قيل‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬أرآيت ان حكم العبد بحكم عاهل يثبت ما لم بين خطأه ؟‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫نال‬ ‫‏‪ ٧‬وغد‬ ‫قد قيل ذلك فيما يمجد‬ ‫أنه‬ ‫‪ /) :‬معى‬ ‫قال‬ ‫الفقهاء ع وأحسب‬ ‫ه آبا المؤثر ‪ :‬يجرز انما ذك اذا رضى به الخصمان حاكما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكمه‬ ‫تبت‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمحدود ‪ ،‬هل يكون داكما اذا تاب ؟‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬معى أله لا بجوز أن يقيم !لتحدؤد‪ .‬من تد ح۔د‪!.‬اذا تاب ء‬ ‫اماما"محدود غ فالحاكم مث'ه ‪.‬عندئ‬ ‫أنه قيل ‪ : .‬انه‪::‬لا يكون‬ ‫وكذلك أحسب‬ ‫_ ‪_ ١٢٧‬‬ ‫حاكما‬ ‫‏‪ ١‬أو‬ ‫شاهد‬ ‫‏‪ ١‬محدود‬ ‫يجوز‬ ‫ويعجبنى أن‬ ‫ّ‬ ‫غيه‬ ‫القول‬ ‫معنى‬ ‫قيما يشبه‬ ‫وأصلحوا‬ ‫يعد ذلك‬ ‫من‬ ‫الذين تايوا‬ ‫الا‬ ‫الله نعالى ‪) :‬‬ ‫اذا! تاب لقول‬ ‫اماما‬ ‫أو‬ ‫فان الله غفور رحيم ) ‏‪٠‬‬ ‫له أن يننمهد على ‪.‬دفاتر‬ ‫هل‬ ‫الموت‬ ‫الحاكم‬ ‫ح حذض‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫حكمه‬ ‫قال ‪ :‬آن ليس عليه ذلك فى اللازم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬فيستحب له ذلك ؟‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عندى‬ ‫هكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمحبوسون الذين‪ .‬ف السجن علن الحقوق وغيرها‬ ‫ما يفعل فيهم ؟‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬عندى أنه يشهد على ذلك وتقف على أمرهم العدول الثقات ‪.‬‬ ‫الذين‬ ‫خصه ومهم‬ ‫الا ي رأى‬ ‫الموت‬ ‫خاف‬ ‫ا!طلاتهم اذا‬ ‫آليس له‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫قد ثبت لهم الحق ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‪ ،‬وكذلك الذين وجب عليهم الحبس بالتهم حتى‬ ‫ك ولا يطلقهم حتى ببلغوا‬ ‫يستبرىء حبسهم بالتهم على ما يستحقونه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك ولو خاف \ڵ قال ‪ :‬هكذاا عندى‬ ‫قلت له ! قان اخاف‪ :‬الذى يلى الأمر بعده سلطان آؤ غيره ممن‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٨٧‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫لا يقوم مقامه ‪ ،‬ام يكن له‪:‬اطلاقهم‪ :‬على خال ختى يبلغوا‪..‬الدد الذى‬ ‫يؤمر جه باستبراء حبسيم أويؤدوا الحقوق ؟‬ ‫على ذلك الا أن يرى‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى اذا! تبين له أمر هم ‪ 0‬وأشهد‬ ‫حق ‪ ..‬نفغمعى‬ ‫يتضح له خروج‬ ‫معنى ‪.‬سبيب‬ ‫ما‪ .‬لم "ينضح‪.‬‬ ‫التهم‬ ‫طلاقهم ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫الخيار‬ ‫ل_٭‬ ‫أن‬ ‫الحبس <‬ ‫يمثلها‬ ‫تنسب‪ :‬علبه‪ .‬حالة يستجب‬ ‫فيمن‬ ‫نقول‬ ‫‪ :‬فما‬ ‫له‬ ‫قات‬ ‫‪ ،‬وأقوى للاسلام ‪.‬‬ ‫الحاكم أن تركه من !لحبس أصلح من حبسه‬ ‫فرآى‬ ‫؟‬ ‫ه_ذ!'‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫هل‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أنه قيل ذاك ‏‪٠‬‬ ‫قت له ‪..:‬وكذلك انتعزير ان رأى‪ .‬تركه أصلح ؟‬ ‫لام‬ ‫مصالح ‪ .‬لاس‬ ‫الناظر ق‬ ‫أنه مثل الحبس ‪ 4‬والحاكم‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫اقامته ‪ .‬واذا ‪.‬وجب‬ ‫الحكم‬ ‫وجب‬ ‫شىء ‪:‬من الحدود‬ ‫اذا‪ .‬وجب‬ ‫الا الحدود‬ ‫شىء من العقوق وجب الحكم بانفاذها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬مسألة‬ ‫جيو‬ ‫الله <‬ ‫ما شاء‬ ‫عليها‬ ‫وليث‬ ‫ئ‬ ‫بلد‬ ‫على‬ ‫الامام‬ ‫ولاه‬ ‫وال‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫حيسه‬ ‫يفعل ف‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫وعزل‬ ‫غيره‬ ‫‘ اثم جاء‬ ‫حسنتحق ‪ .‬الحبس‬ ‫من‬ ‫وحبس‬ ‫يطلقه لم ۔يتركه‪ .‬وينظر فيهم الؤ!لى‪:‬؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ‪ :‬ان كانوا استحقوا الاطلاق أطلتهم ‪ ،‬وان‬ ‫الامام ‪ 7‬ولا يعلم‬ ‫الوالى من ‪..‬و‪:‬للاة‬ ‫الاطلاق‪ .‬ئ وكان‬ ‫لستحتوا‬ ‫لم ‪.‬يكونوا‬ ‫‪:١٢٩‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫عليه من حبسهم‬ ‫ائتمن‬ ‫على ما‬ ‫ا لحكم‬ ‫فى‬ ‫خيانته فهو مأمون‬ ‫هو‬ ‫ويكتب ويؤرخ معه يوم أخذهم ‪ ،‬وعلى ما حبسهم من حقوق‪ ,‬الله وحقوق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عباده ‪ 4‬ويبقتنمن عليهم اننجن من المسلمين ووالى ‏‪ ١‬لامام‬ ‫قلت له ‪ :‬فالحاكم !ذا ثيت حاكما للمسلمين أيكون منزلته كمنزلة‬ ‫الامام من الجبر ث على من يؤمن به ث ويصدق قوله‪ .‬فيها قال ء‬ ‫ولا يطلب عى ذلك بينة فيما يجوز فيه تصديق الامام ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أنه قيل انه بمنزلة الامام اذا نزل بمتزلة الامام ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومتى ينزل بمنزلة الامام ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى اذا قدمه جماعة من المسلمين حاكما أو قاضيا أو رضوا‬ ‫به وكان ولا ‪ ،‬لأنه لا يستحق نقديما ‪.‬الا أن يكون وليا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لا يجوز تقديمه ويثبت الا أن يقدمه جماعة يتولى بعضهم‬ ‫بعضا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى آنه قيل ‏‪٠‬‬ ‫الجماعة الذين يقدمونه ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فكم ح_د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اثنين فصاعدا‬ ‫‪ :‬معى أنه قد قال من‪..‬ننال ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫( م ‏‪ _ ٩‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪١٣٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ثلاثة‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وتال‬ ‫‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬خمسة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ستة على ما جاء من الاختلاف فى الامامة‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان الحاكم بهذه المنزلة ث هل يجوز لمن جعلاه‬ ‫الحاكم قيما على المنكر آن يحبس من امتنع عن ازالة المنكر من غير‬ ‫أمر الحاكم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يكن عليه متس ورة بعد ذلك‬ ‫جا مىسالة ‪:‬‬ ‫وينبغى للوالى اذا ولى آن يستأذن الامام فيما يرد عليه مها‬ ‫يعطى من مال الله ‪ ،‬فان لم يوسعه من ذلك س فله أن بطى‬ ‫يستحق أن‬ ‫الفقراء ث وابن السبيل والضعفاء ‪ ،‬والنازل على قدر ما يرى من سعة‬ ‫ما ى يده ث ويجوز له ذلك من جميع المسال الثلثان والثلث وف الراب‬ ‫والغارمين فذلك جائز للامام ولولاته من غير اسراف ولا محاباة ص ولكن‬ ‫على قدر ما يروا من استحقاق من يستحق ‪.‬‬ ‫عناء‬ ‫أكثر‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫©‬ ‫عنائهم‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫أصحابه‬ ‫بعطى‬ ‫أن‬ ‫وللوالى‬ ‫الا أن بكون‬ ‫على قدره‬ ‫آعطاه‬ ‫آقل عناء‬ ‫ومن كان‬ ‫عناه‬ ‫على قدر‬ ‫أعطاه‬ ‫الامام ند فرض لكل و!حد فريضة فيعطيه فريضته س وان كفاه عناء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اثنين أعطاه اثنين فى‪ .‬ذلك‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫مقدر‬ ‫أعطاه‬ ‫كاتب أو غيره‬ ‫مثل‬ ‫وأعظم عناء‬ ‫ومن كان منهم أكثر نفعا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مالا يقيم غيره‬ ‫س اذا كان يقيم له آمره‬ ‫عنائه‬ ‫‪.‬‬ ‫من غيره‬ ‫أعظم عناء‬ ‫فيه‬ ‫‪ 6‬ويكرون‬ ‫يقيم له حربه‬ ‫الذ ى‬ ‫وكذلك‬ ‫وينحرى فى ذلك العدل ص ه_ذا فى ولاة الأمصار ‪ ،‬وليس آن يصنع شيئا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أهله‬ ‫غير‬ ‫ق‬ ‫و لا‬ ‫موضعه‬ ‫غير‬ ‫ف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫برد‬ ‫فيما‬ ‫الامام‬ ‫سستاذن‬ ‫الكير‬ ‫الوالى‬ ‫صحار‬ ‫ووالى‬ ‫على‬ ‫النفقات‬ ‫‪ ،‬واجراء‬ ‫والمحاربة‬ ‫النساء‬ ‫ك وتزويج‬ ‫والأحكام‬ ‫الحدود‬ ‫ذلك‬ ‫أباح ل_ه‬ ‫ص فاذا‬ ‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫ادخاله‬ ‫رآى‬ ‫من‬ ‫© وادخال‬ ‫رأى‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والعدل‬ ‫بالاجتهاد‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫عمل‬ ‫ولارالى انصاف رعيته ومحاربة من يحاربه من أعدائه ف حدود‬ ‫مصره الذى هو وال عليه ‪ ،‬ومن تعدى على رعيته ص واتما يجوز‬ ‫حكمه فى مصره الذى هو وال عليه ث وليس له أن يحكم بين أهل‬ ‫مصر وان تنازعوا اليه فى آص_ول أو غيرها مما ليس فى مصره الا فى‬ ‫وليس لوال أن ينفذ حكم وال ف شىء من الأموال‬ ‫الديرن وما آشبهيا‬ ‫التى ف مصره ولا غيره ولا ينفذ حكمه فى صحة نكاح ولا غيره ‪.‬‬ ‫وتد يجوز له أن يقبل صحة وكالة الوكيل ث وأخذ الرجل بمؤنة‬ ‫فى تزويج من يلى‬ ‫الوالى لرجل‬ ‫زوجته وولده ؤ ويقبل كتابة ق وكالة‬ ‫ف المنولى عنه أن يرفعه !ليه \ وكذلك الهارب من حبسه ء‬ ‫تزويجه‬ ‫ومحدث الحدث فى ولايته أن يأخذ بكتابة الواحد الثقة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تها مسالة‪‎‬‬ ‫لغيره‪‎‬‬ ‫الحكم‬ ‫أن يجعل‬ ‫العمال‬ ‫ولا لوال وعامل من‬ ‫لقاض‬ ‫وليس‬ ‫الا مرأى الامام الذى جعله ث آو يجعل له ا لامام ذلك مباحا آن بفعله‪% ‎‬‬ ‫فان‪ .‬فبعل۔ له ذلك جاز ذلك اذا جعله فى أهله ‪ ،‬وانما يلى القاضى أو‪‎‬‬ ‫من‪‎‬‬ ‫استشار‬ ‫أمر‬ ‫علدبيه‬ ‫‪ :‬شجو‪.‬‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫ينفغس_ه‬ ‫الحكم‬ ‫و العامل‬ ‫الوالى‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫واالمنولى له‬ ‫ينفقسسه <‬ ‫العاغد للحكم‬ ‫هو‬ ‫وكان‬ ‫ك‬ ‫‪ ١‬لحكم‬ ‫يصر‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نغير أمره‬ ‫ولا‬ ‫بأمره‬ ‫‪.‬غيره‬ ‫ولا يقدم‬ ‫وقال من قال ‪ ;.‬انما ليس‪.‬له ذلك أن يقعد حاكما غيره يكون‪.‬‬ ‫مكانه فى جميع الأحكام ث وكذلك يقعد القاضى قاضيا أو حاكما‪٠.‬‏‬ ‫وآما اذا آمر التاضى أو العامل من يحكم بين اثنين من رعيته بعينها‬ ‫بحضرته أو بغير حضرنه س فذلك جائز للقاضى والعامل ما لم يحجر‪ .‬ذلك‬ ‫أصح و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الامام على القاضى أو العامل ث وهذا‬ ‫‪57‬‬ ‫جو‪ .‬مسألة‬ ‫ومن عهد عهده أمير المؤمنين الى مالك بن حارث السدى حين‬ ‫أمرها‬ ‫وجهه الى مصر لجبلية خراجها ‪ 4‬ومجاهدة عدوها ث واصلاح‬ ‫الله وايثار طاعته وما آمر به فى كتاب‪_,‬ه من‬ ‫وعمارة بلادها آمره بتقوى‬ ‫أحدا‪ :‬الا اتباعها‪ .‬ث ولا‪ .‬يشقى أح_د‬ ‫التى لا يسع‬ ‫غرائكضه وسننه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا مع جحودها واضاعتها ث وأن ينصر الله بنيته ويده ولسانه‬ ‫فانه قد توكل بنصر من نصره ‪ ،‬وهو لا يخلف الميعاد أنى قد وجهتك‬ ‫وأن الناس‬ ‫عليها دول من تنبلك من عدل & وجور‬ ‫الى بلاد قد خرجت‬ ‫‪.١٣٣‬‬ ‫ينظرون‪ :‬من أمرك كما كنت تنظر من آموير الولاة من قبلك ؛ ويتولون‬ ‫فيك مثل ما كنت تقول فيهم ‪ ،‬وانما يستدل على الصالجين۔بما يجرى‬ ‫لهم الشىء عادة ‪ ،‬فليكن أحب الأثسياء اليك العمل الصالح بالقصد‬ ‫فيما ترعى به رعيتك ‪ ،‬واملك هواك فان ‪.‬سخاء النفس الانصاف منها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكرهت‬ ‫أحبت‬ ‫غدما‬ ‫‪.‬‬ ‫لا ‪.‬تكن‬ ‫<‬ ‫اليهم‬ ‫والاحسان‬ ‫واللطف‬ ‫‪4‬‬ ‫للرعية‬ ‫الر حمة‬ ‫قلمك‬ ‫وأتسعر‬ ‫عليهم سيفا مسلولا بنقم لأنهم صنفان اما أخ لك ف الدين ‪ ،‬واما‬ ‫نظيرك فى الخلق تغرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل س فيؤتى ع_لى‬ ‫أيديهم ف العمد والخطأ فأعطهم من عفوك مثل ما تحب أن يعطيك الله‬ ‫من ‪.‬عفوه س فانك والى الأمر ‪ ،‬ولك فوتهم رتبة واللله فوقك وفوق من‬ ‫ولا تتهمجن بعقوبة‬ ‫»‬ ‫عخو‬ ‫على‬ ‫تتندمن‬ ‫۔& لا‬ ‫بهم‬ ‫ابتالاك‬ ‫أمره او هو‬ ‫ولاك‬ ‫الدين ‪3‬‬ ‫ف‬ ‫‪7‬‬ ‫ذلك‬ ‫قان‬ ‫‪3‬‬ ‫مندوحة‬ ‫عليها‬ ‫‪.‬وحج۔دت‬ ‫الى دادرة‬ ‫عن‬ ‫ولا نسر‬ ‫ويقرب الى الخير ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬فاذا أعجبك ما آنت فيه من سلطانك ‪:‬قحدثت مه المهمة ث فانظر‬ ‫‪ :‬الى عظمة الله وقدرته عليك س ما لا تقدر علبه من ‪.‬نفسك ڵ فان ذلك‬ ‫اليك ما عزب‬ ‫‪ ،‬ويفىء‬ ‫غربك‬ ‫ع ويكف‬ ‫س ويطأ من طماحك‬ ‫يردعن‪.‬جماحك‬ ‫‪.‬من ‪.‬عقلك ‏‪٠‬‬ ‫قف جبروته ‪ ،‬فان الله يهين‬ ‫اياك ومساومة الله ى عظمته والتشبه‬ ‫كل جبار س ويذل كل مختال ص وليكن أحب الأه_ور اليك أوسطها فى الحق ء‬ ‫‪٠.‬وأعمها‏ فى العدل ‪ ،‬وأخفها على الرعية س فان سخط العامة يح_دث يرضا‬ ‫الخاصة ث وسخط الخاصة‪.‬يغتفر مع رضا العامة ‏‪٠‬‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫من الرعية أثقل على الوائلى مؤنة فى الرخاء ء وأقاهم‬ ‫وليس حد‬ ‫}‬ ‫الخاصة‬ ‫معونة فى البلاء ص وأكره للانصاف والج فى الالحاف من‬ ‫وانما عماد الدين وجماع المسلمين ى والعدة على الأعداء العامة من الأمة ص‬ ‫وكلين أيعد عبيك منك طلبهم لمعاييها س فان للناس عيونا فلا تكشف عما‬ ‫ى وان‬ ‫غاب عنك ڵ فان اللله يحكم عليها ولا تعجان !لى تصديق ساع‬ ‫تشبه بالناصحين آن شر وزرائك من كان وزيرا للاشرار قبلك ‪ ،‬فلا يكونن‬ ‫لك بطانة تشركهم ف آمانتك كما يشركوا ف سلطان غيرك س فانهم أعوان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللائتمة‬ ‫الظلمة ث واخوان‬ ‫جالس آهل الورع والصدق ‪ ،‬وذوى العقل والاحسان ى ثم رضهم‬ ‫أن لا ينظروك ولا يتحججوك بباطل لم تفعله ث فان كثرة الاطراء يحدث‬ ‫الزهو ث ويدنى من الغرة ى وأكثر مدارسة العلماء ص ومناقشة الحكماء &‬ ‫ف تثبيت ما يصلح عليك أهل بلادك س واستقامة ما استقام به الناس‬ ‫قبلك ث فان بذلك يحق الحق وبيطل الباطل ‪.‬‬ ‫واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض فمنها جنود‬ ‫س ومنها عمال‬ ‫الله ‪ ،‬ومنها كتاب للعامة والخاصة ث ومنها قضاة العدل‬ ‫الانصاف ‪ ،‬ومنها أهل الجزية والخراج ث ومسلمة الناس ‪ ،‬ومنها التجار‬ ‫وأهل الصناعات ‪ ،‬ومنها الطبقة السفلى ذوو الحاجات ‪ ،‬وتد سمى الله‬ ‫ف كتابه ‪ 0‬وشرحه نبيه فى سنته صلى الله عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫فالجنود حصون الرعية ى وزين الولاية ص وعز الدين س ولا قوام للرعية‬ ‫على‬ ‫‪ ،‬وبهم يصولون‬ ‫الذين يكونون من وراء حاجاتهم‬ ‫الا بالجنود‬ ‫من‬ ‫بجمعونه‬ ‫يما‬ ‫ح‬ ‫والقضاة‬ ‫والكتاب‬ ‫بالعمال‬ ‫هؤلاء‬ ‫< وصلاح‬ ‫عدوهم‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫الأمور وعوامها ‪ ،‬وتفقد أمور‬ ‫المنافع ع ويؤتمنون عليه من خواص‬ ‫رعينك ‪ ،‬ولا تعظم ف نفسك نسيا ويتهم به ث ولا تحقرن لطينا تعاهدتهم‬ ‫به وان قل ‪ ،‬فانه داعيه لهم !لى بذل النصيحة ث وحسن الظن بك ‏‪٠‬‬ ‫ولا تدع لطيف أمورهم اتكالا على جسيمها ث فان لليسر من لطفك‬ ‫موضعا ينتفعون به ث وللجسيم موقعا لا يستغنون عنه ث ليكونوا فى‬ ‫معونتك ‪ ،‬أفضل عليهم بالبذل ليتسع من ورائهم ومن خلفهم وآهليهم }‬ ‫حتى يكون همهم هما واحدا فى جهاد عدوك وعدوهم التكرمة والارصاد‬ ‫بالتوسعة ث وحقق ذلك بحسن الفعال ث وصدق المتال ‏‪٠‬‬ ‫واخصص أهل النجدة ‪ ،‬وافسح فى آمالهم منتهى أملك ‪ ،‬فبالبذل‬ ‫ّ‬ ‫الشجاع‬ ‫الذكر منك بقوى‬ ‫ء فان‬ ‫التعاهد‪ .‬والثناء منك عليهم‬ ‫وحسن‬ ‫لكل منهم‬ ‫‪ ،‬واعرف‬ ‫الضعيف‬ ‫ويقوى‬ ‫الناكل ‪ ،‬يزيد القوى‬ ‫ويحرض‬ ‫ما أبلى س ولا تضم بالأمر الى غيره ص ولا تقصرنه دون غايته ‏‪٠‬‬ ‫وانظر ف آمور عمالك ث واستعملهم اختيارا ‪ ،‬ولا تولهم محاباة‬ ‫اصطلاح‬ ‫على‬ ‫لهم‬ ‫ذلك قوة‬ ‫فان‬ ‫‘‬ ‫الرزق‪.‬‬ ‫ح وأوسع عليهم من‬ ‫ولا اثرة‬ ‫ان‬ ‫عليهم‬ ‫وحجة‬ ‫ك‬ ‫أمانتهم‬ ‫أيد بهم من‬ ‫ما تحت‬ ‫تناول‬ ‫عن‬ ‫وغنى‬ ‫أنفسهم ‪6‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأمانتك‬ ‫وثلموا‬ ‫‪6‬‬ ‫آمرك‬ ‫خالفوا‬ ‫ح‬ ‫الى خيانة‬ ‫يده‬ ‫بسط‬ ‫عليهم ح فان آح_د‬ ‫تفقدهم بالاشراف‬ ‫ثم‬ ‫فى عمله © ثم نصبته‬ ‫بما أصاب‬ ‫الديه عقويتك فى بدنه فأخذته‬ ‫بسطت‬ ‫بمقام الذلة ع ووسمته بالخيانه ح وقتلدته التهمة ‏‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الخراج‬ ‫استجلاب‬ ‫ف‬ ‫آبلغ من نظرك‬ ‫الأرض‬ ‫عمارة‬ ‫ق‬ ‫وليكن نظرك‬ ‫‪_ ١٣٦‬‬ ‫افان الجلب لا‪.‬يدرك الا بالعمارة ث ومن طلب الخراج بغير عمارة خرب‬ ‫البلاد ى وأهلك العباد ك ولا يثقل عليك شىء خففت به عنهم المؤنة ث فانه‬ ‫ذخر تعده للعمارة البلاد ع وتزيين الولايتك ى وانها يكون خراب البلاد‬ ‫من ع_وز أهلها وعوزهم بسوء ظن الولاة ‏‪٠‬‬ ‫واعمل عمل من يحب أن يدخر حسن الثناء من الرعية س والمثوبة‬ ‫۔ من ‪.‬الله ع والرضا من‪ .‬الامام ع واجعل لذوى الحاجات قسما منك تفرغ‬ ‫لهم‪ .‬فيه جننمك وذهنك ‪ ،‬ثم بادر بهم عليك ‪ ،‬واجلس مجاسا تتواضع‬ ‫فيه لله تعالى ‪. ،‬الذى رفعك ؤ واخفض لهم جناحك ى مجلسك ‪ ،‬وآلن لهم‬ ‫جانبك فى مراجعتك حتى يكلمك متكلمهم ث غير متعتم ص فانى سمعت‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‪ « :‬لا تقدس آهة لا يأخذ‬ ‫» ‏‪٠‬‬ ‫الامتعتعا‬ ‫الضعيف فيها حقه‬ ‫وانحتمل الحرج منهم ‪ ،‬وألق عنك الضيق والأنف بيسط الله عليك‬ ‫أكناف رحمته ؤ ويوجب لك ثواب أهل طاعته ‪ ،‬وأعط ما أعطيت هنيئا ©‬ ‫و امنع ى اجمال واعزاز ث وليكن أكرم أعوانك عليك ألينهم جانبا وأرحمهم‬ ‫ا للضعفاء ‪ ،‬ثم امض كل يوم عمله ‪ ،‬فان لكل بوم قافية واجعل لنفسك‬ ‫فيما بينك وبين الله أفضل المواقيت ‪.‬‬ ‫ولا تطولن انحتجابك عن رعيتك ‪ ،‬فان احتجاب الولاة عن الرعية‬ ‫شعبة من الضيق ‪ ،‬وقلة علم بالامور ء والاحتجاب يقطع علهم علم‬ ‫الصغير ث ويشساب‬ ‫الكبير ؤ ويعظم‬ ‫عندهم‬ ‫ما احتاجوا دونه ص فيصغر‬ ‫الحق بالباطل ث وأن من توارى لا يعرف ما توارى الناس عنه به من‬ ‫للصدق من الكذب ء‬ ‫الأمور ‪..‬وليس‪ .‬على القول سمات يعرف ‪.‬بها ضروب‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣٧‬‬ ‫وانها الناس رجلان ‪ :‬رجل يحب نفسه بالبذل للحق فيقيم !حتتجابك‬ ‫بالغ قما‬ ‫‪ ،‬واما مبتلى‬ ‫تقضيه ‪ ،‬أو خلق‪ :‬كريم‪ .‬يسدبه‬ ‫عن حق واجب‬ ‫‪ 0‬أو ييآسو ا من بذلك خ مع أن كثرة حاجات‬ ‫عن مسآلنك‬ ‫كف النااس‬ ‫أسرع‬ ‫‪.‬‬ ‫النااس ما لا مؤنة عليك فيه من تسكاية مظلمة ث آو طللب اتصاف‬ ‫فان ظنت بك الرعية حيفا فاسمح اليهم بعذرك ‪ ،‬واخفض واحتمك ‪،‬‬ ‫ولا تدع صلحا دعاك اليه عدوك فيه لله رضا ‪ ،‬فان الصلح دعة جندوك ‪،‬‬ ‫وراحة من همومك س وآمن لبلادك ص فان وقعت بينك وبين عدوك عقد‬ ‫صلح ك وألبسته ذمة فخطها بالوفاء ع وارع ذمتك بالأمانة ع واحبل نفسك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫عهد‬ ‫قيده‬ ‫أمرك‬ ‫ضق‬ ‫‪. .‬ولا يدعونك‬ ‫أعطيت‬ ‫ما‬ ‫دون‬ ‫جنة‬ ‫اليها‬ ‫لها بوعدك © والشرع‬ ‫ث والخلف‬ ‫واياك والمن على رعيتك‬ ‫بلسانك » فانه بالمن يبطل الاحسان س والخلف يوجب المقت س أملك حمية‬ ‫من‬ ‫ئ واحترس‬ ‫لسانك‬ ‫ح وعثرة‬ ‫يدك‬ ‫‪ 3‬وسطوة‬ ‫غضيك‬ ‫‪ 4‬وسورة‬ ‫نفسك‬ ‫كل ذلك بكف البادية ‏‪٠‬‬ ‫‪١٧٣٨‬‬ ‫باب‬ ‫فى السجن والسجان والمسجونين‬ ‫أن يجعل عليه الا ثقة أمينا‬ ‫الحاكم هل يجوز‬ ‫وسألته عن سجن‬ ‫يطلق ويحبس ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى أنه قيل فى الحكم ‪.‬‬ ‫الثقة‬ ‫الحبس ماء ث وآطلق ه_ذا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يكن ف ه_ذا‬ ‫بعض من ثبت عليه الحبس بحق لغيره فهرب ث هل على الحاكم ضمان‬ ‫قال ‪ :‬معى لا يضمن ذلك اذا لم يقصد الى اتلافه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرآيت ان قصد الى اتلافه كان عليه ضمان فى ماله ؟‬ ‫‪ ،‬أعنى الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجوز آن بولى حبسه أمينا غيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما فى الحكم فلا يجوز له ذلك ص وأما فى الجائز فلا يضيق‬ ‫عليه ذلك اذا رجا فى ذلك صلاحا يقوم بذلك الذى حبسه ‪ ،‬ولم يخف‬ ‫منه بعد فوق ما يؤمر به ‏‪٠‬‬ ‫‪١٣٩٨٩‬‬ ‫حق‬ ‫علد ه‬ ‫ثبت‬ ‫قد‬ ‫من الحبس ممن‬ ‫أ۔د‬ ‫هرب‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫غير ثقة فى العدالة ص الا‬ ‫وهو‬ ‫الذى يلى الحبس‬ ‫لغيره ث عاى يد هذ!‬ ‫أنه يؤمن أنه لا يتعدى فوق ما يؤمر به س ولا يضيع ما يؤمر به ص هل‬ ‫نعلق‬ ‫الذى‬ ‫‪.‬‬ ‫حبسه‬ ‫ف‬ ‫تلف من الهارب‬ ‫ال_ذى‬ ‫الحق‬ ‫الحاكم‬ ‫يضعن‬ ‫؟‬ ‫الحق‬ ‫علده‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يضمن ذلك فى مال نفسه \ اذا لم يقد۔د الى‬ ‫} و الحاكم لا يلزمه‬ ‫المال‬ ‫قف بيت‬ ‫ذلك‬ ‫أن يكون ضمان‬ ‫التتضذييع واجب‬ ‫ئ أو يخطىء‬ ‫الأحكام‬ ‫التى تتلف على يديه ف‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫فى ماله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ما لا يسحه‬ ‫يتعمد‬ ‫آو‬ ‫شىء‬ ‫الى تضييع‬ ‫حكمه ما لم يقصد‬ ‫ق‬ ‫ويعجبنى أن يكون ذلك الذى يخطىء به ث أو يضيع على يده من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫يبت ما ل‬ ‫ف‬ ‫غير تعمد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم بكن لله بيت مال لم يكن عليه أداؤه من ماله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫هكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قدر الله بيت مال بعد ذلك ص هل له أن يؤدى مالزمه‬ ‫من معانى الحكم من بيت المال ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان يملك ذلك س وقدر عليه جاز له ذلك‬ ‫على حبسه فا متنع ح هل له‬ ‫ا لحاكم ثقة يجعله‬ ‫طلب‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫اه‬ ‫قلت‬ ‫وكان‬ ‫ئ‬ ‫غيره‬ ‫لذلك‬ ‫أنه لا يصلح‬ ‫رجا‬ ‫اذا‬ ‫غيره‬ ‫على ذلك بالحبس آو‬ ‫جير ه‬ ‫الحاكم ممن له الجبر ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫الله رحمه‬ ‫الامام سعيد ين عبد‬ ‫ڵ وقد رأيت‬ ‫قال ‪:.:‬هكذا عندى‬ ‫يأمر أحمد بن خالد بن قحطان آن يتولى بعض قرى الجوف ‪ ،‬فامتنع‬ ‫أحمد ين خالد عن ذلك فتنال له ‪ :‬ان شئت فافعل ما آمرك به ؤ وآما ان‬ ‫تستت الحبس ولم يعذره من الحبس أو الؤلاة اذ رأى أصاح لذلك من‬ ‫غيره ص ووقع عليه النظر فى ذلك من "الامام ‪.‬‬ ‫ولا ماء ؟‬ ‫فيه طوى‬ ‫ليس‬ ‫قلت ا‪4٩‬‏ ‪ :‬فهل للحاكم أن يحبس ق سجن‬ ‫ضرر‬ ‫لا‬ ‫لذنه‬ ‫“‬ ‫أنفسهم‬ ‫ق‬ ‫الضر‪.‬‬ ‫عليهم‬ ‫اذ ‏‪ ١‬آمن‬ ‫عند ى‬ ‫‪ - :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا اضرار فى الانتنلام ‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬ويأمن فيه‬ ‫فبه‬ ‫له أن يحبس‬ ‫ا لحبس الذى بجوز‬ ‫قلت له ‪ :‬ما حد‬ ‫؟‬ ‫الضرر‬ ‫تال ‪ :‬معى يكنهم من الحر والبرد ‏‪٠‬‬ ‫أوقات‬ ‫ق‬ ‫الدبس‬ ‫آھه_ل‬ ‫معاهد‬ ‫آن‬ ‫الحاكم‬ ‫على‬ ‫‪ :‬وليس‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪ 6‬وبأمر باطلاقهم ؟‬ ‫ااملاة‬ ‫<‬ ‫أن‪ ::‬نطليو ‪ 5‬لأنفسهم‬ ‫وعليهم‬ ‫ء‬ ‫ذلك‬ ‫علبه‬ ‫‪. :‬معى ليسن‪.‬‬ ‫‪ .-‬قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصعيد‬ ‫لهم‬ ‫ببأتيهم 'و'ا لا جاز‬ ‫ومن‬ ‫ما ء‬ ‫‏‪ ١‬ح فان وجدوا‬ ‫ويحتال‬ ‫قلت له ‪ :‬فيازم من طلبوا منه آن يأتيهم بالماء ؟‬ ‫بغير‬ ‫صلوا‬ ‫باناء‬ ‫لم مأ‪ .‬م‬ ‫آرن‬ ‫ؤ و خاف‬ ‫غيره‬ ‫لم يجدوا‬ ‫‪.‬قال ‪:‬اذا‬ ‫نلحتته‬ ‫ما۔ لم‬ ‫يأتيهم‬ ‫لهم من‪:‬‬ ‫تنتآجر‬ ‫‪.‬آمه۔واالهم ‪3‬‬ ‫من‬ ‫قعليه ذلك‬ ‫وضوء‬ ‫فى دينه ث وما له ‪ ،‬آو بخ_اف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ضرر‬ ‫_‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل للحاكم آنيحضرهم ثسيئا من البسيط ينامون عليما ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس عليه ذلك س فان تخلق هو وتفضل فذلك اليه ‪،‬‬ ‫وكذلك ان تفضل باحضار الماء فى أوقات الصلاة كان ذلك أفضل من غير‬ ‫أن يلزمه ‪ ،‬وانما جعل الحبس عقوبة لمن يستحقه‪ :‬فكيف يرفه غيه ء‬ ‫ويوصل الى ارادته الا آن يتفضل به الحاكم ع والناس لهم منازل ع فان‬ ‫كان أحد قد استحق بزلة وهو من آهل الرفغفه فلعمرى ان من حسن‬ ‫الأخلاق ينام له بما هو أهله الى آن بستبرىء حبسه بما‪ :‬قد وجب عليه ح‬ ‫ويطلب ق ذلك الثواب من الله ‏‪٠‬‬ ‫س ويأمر من ينظر‬ ‫ذات له ‪ :‬فهل على الحاكم أن تعاهد آهل الحبس‬ ‫يآمنهم حتى‬ ‫من‬ ‫عند‬ ‫أطلة‬ ‫الطعام‬ ‫الى‬ ‫بحتاجون‬ ‫ح فان كانوا‬ ‫حالهم‬ ‫يسترفدوا طعام ما يتقوتون به ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا أوتى لهم بطعام من بعض أرحامهم على صاحب‬ ‫الطعام عسى آن يكون فيه حديدة لو شىء مما‪ :‬يخاف‬ ‫الحسن آن بنظر‬ ‫؟‬ ‫منه‬ ‫تال ‪ :‬هكذا عندى اذا خيف منهم ف وااتهموا غينبغى أن لا يهمل ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫لمصالح الالسلام‬ ‫قلت له ‪ :‬فيترك حامل الطعام آن يدخل بالطعام الى الحبس ؟‬ ‫تال ‪ :‬يعجبنى ذلك اذا لم يخف منه ثسيئا‪ .‬يتولد على ‪.‬آهل الاسلام‬ ‫ضرر من قبله ص وقة_د كان المسلمون يجعلون قف أسجا نهم ف باب السجن‬ ‫_‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫ونهر‬ ‫راحة‬ ‫ذلك‬ ‫ورأوا‬ ‫<‬ ‫الطعام‬ ‫ما يدخل‬ ‫الباب < يقدر‬ ‫رز‬ ‫ق‬ ‫خللا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأمر‬ ‫ق‬ ‫أحزم‬ ‫ذالك‬ ‫الله‬ ‫ا لله رحمه‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫الامام‬ ‫جعلنى‬ ‫قد‬ ‫آنا‬ ‫كنت‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫فانما يسلمه‬ ‫بطعام‬ ‫أحد‬ ‫جا ء‬ ‫اذا‬ ‫السجن فكنت‬ ‫على‬ ‫بلغت‬ ‫حبن‬ ‫وآنا‬ ‫خلل الباب ئ وربما كنت أفتح ‏‪٠‬‬ ‫هل عاى الحاكم أن يحضرهم‬ ‫الحبس طرى‬ ‫ق‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان‬ ‫الدلو والحيل ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى أن ليس عا‪ 4..‬ذلك‬ ‫قال‬ ‫لهم خلاء المسترا ح ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل عليه أن يجدل‬ ‫غيس‪:‬نرو ا‬ ‫لهم على حلة‬ ‫الا أن لا يخدر‬ ‫ليس عليه ذلك‬ ‫أن‬ ‫تال ‪ :‬معى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مذ‬ ‫لا‪ .‬د‬ ‫مما‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ٨‬لأن‬ ‫‏‪ ٩‬اهم خلاء‬ ‫ج‬ ‫على أنفسهم ‪ 4‬أعجبنى أن‬ ‫قات له ‪ :‬فهل يجرز آن يجعل الطوى بين حبسين ‪ :‬حس الرجال ‪.‬‬ ‫وحبس النساء ث وقطع بينهما بجدار على فم البئر و‪:‬ستقى الرجال‬ ‫من جانب » والنساء من جانب آخر ؟‬ ‫ؤ وبسنر‬ ‫‏‪ ١‬لسجنين‬ ‫ببن‬ ‫سنر بحول‬ ‫على ‏‪ ١‬لىئر‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬معى آنه‬ ‫قال‬ ‫بسكان المنزلين جاز ذلك عندى ‏‪٠‬‬ ‫الانسان أن لو انحدر‬ ‫قلت له ‪ :‬فان بقى بينهما فرجة بقدر ما يسع‬ ‫الجانبين‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫الطوى‬ ‫ق‬ ‫الآخر‬ ‫الجانب‬ ‫من‬ ‫فتنسور‬ ‫وصعد‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫ه_ؤلاء‪‎‬‬ ‫برى‬ ‫لا‬ ‫&&‬ ‫المنزلين‬ ‫يبن‬ ‫حائل‬ ‫البناء‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫‪%‬‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫؟‬ ‫هؤلاء ي ولا هؤلاء هؤلاء على ما وصفت لك مما يخاف‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان عندهم حائل بين المنزلين لم يكن على الحاكم‬ ‫غير ذلك ڵ وانما عليه أن يفرق بين النساء والرجال حيث لا يثبت منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مساكنة ولا خلط بمعنى السكن‬ ‫ف‬ ‫يفعل‬ ‫حا كم آخر ما‬ ‫الحا كم ۔ ثم جاء‬ ‫هذا‬ ‫مات‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫قلت‬ ‫المحبوسين ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه اذا كانوا ممن له التخير غيهم كان له اطلاقتهم ‪ 0‬الا أن‬ ‫تكون تهمة تثبت وصح معاينها فيها ك أو أحد تد تعلق عليه حق‬ ‫لغيره “ فيعجبنى أن يشهد على ذلك س وليس عليه آكثر من ذلك اذا كان قد‬ ‫آثنيت الحقوق فى دفتره ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬و هل علبه أن يوصى بهم عند موته ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يستحب له ذلك من غير لزوم » وينسهد على ذ‪:‬ك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا وسعها‬ ‫شهودا عدولا ان قدر ‪ ،‬والا فلا يكلف الله نفسا‬ ‫جد مسألة ؟‬ ‫وسألته عن السجان اذا كان معه ف الحبس رجل مقطور بفتح له‬ ‫اذا حضرت الصلاة لم يصلى هو تبل ؟‬ ‫‪ :‬معى آنه بيد آ بصلاة نقسه قتيل ‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيصلى الفريضة ويفتح له ثم يتطوع بعد ذلك ‪ ،‬أم يصلى‬ ‫الفريضة ويتطوع بما أراد ‪ ،‬ثم يفتح له ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه الناظر ى ذلك ما لم‪ .‬يخف المساء وأسفارا على‬ ‫والمناصحة‬ ‫الاجنه'د‬ ‫من‬ ‫استطاع‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫أمره‬ ‫ويراعى‬ ‫ك‬ ‫المحدروسين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لله غده‬ ‫‪:‬‬ ‫هلمہم_۔ [ لة‬ ‫مو‬ ‫اذ ا جاء‬ ‫السجن‬ ‫من‬ ‫أحدا‬ ‫له أن بطلق‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫وسآلنه عن السجان‬ ‫انزسول بخاتم الحاكم ؟‬ ‫تذال ‪ :‬معى آنه بجرز له ذلك فى الاطمئنانة ء وأما فى ا لحكم فلا يجوز‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذلك‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا جاء الى السجان رجل تاجر فقال له ‪ :‬ان الحاكم تد‬ ‫أمر أن يوجه به لتحبسه ى هل لللسجان حبسه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬معى يجوز عى معنى التصديق‬ ‫انه‬ ‫له‬ ‫الحاكم فقال‬ ‫ئ و أعلم‬ ‫التصديق‬ ‫على‬ ‫سجنه‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قات‬ ‫لم يأمر الرسول بأحد الى الحبس ‪ ،‬هل يلزم السجان بذنك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا سجن من يجب عليه الحبس لم يكن عليه حبس ‪،‬‬ ‫اده‬ ‫برس ل‬ ‫بأنه‬ ‫و الحاكم‬ ‫السجان‬ ‫يجن‬ ‫جرت‬ ‫قد‬ ‫العادة‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫السجان‬ ‫المحبس ‪ 5‬لم يكن على‬ ‫انسانا ممن لا يستحق‬ ‫بعلامة فحبس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سيث‬ ‫لأنه قد ثدت‬ ‫حبس‬ ‫۔‬ ‫‏‪١٤٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وسااته عن الرجل من كبار الناس يكون ف الحبس ‪ ،‬فيموت الوالد‬ ‫عناه‬ ‫الى ما‬ ‫يخرج‬ ‫فطلب ‪ :‬أن‬ ‫بلى أمره‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ح‬ ‫الزوجة‬ ‫آو‬ ‫الولد‬ ‫أو‬ ‫يقدم كفيلا بنفسه ؟‬ ‫فاعلم أن الناس يختلفون فى أقدارهم ف الدين وف دنياهم } فذا‬ ‫وكفل يه ملى‬ ‫لأحد حقا‬ ‫يضيع‬ ‫أن يزيل آو‬ ‫‏‪ ٠‬مأمونا‬ ‫دينه‬ ‫فى‬ ‫ثقة‬ ‫ك ن‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫حنى ينقضى‬ ‫لمعناه‬ ‫بخرج‬ ‫آن‬ ‫بأس‬ ‫& فلا‬ ‫النااس‬ ‫وان كان فى تهمة تحدث أيضا لم تصح عليه أنواع التهمة التى‬ ‫لا تصح ‪ ،‬فارجو أن لا يكون بأسا س وان كان بحق اذا ذهب لم يوج_د‬ ‫ذلك ا‪.‬ح۔_ق من اىكفيل مثل القتل والقصاص ‪ ،‬فاذا ذهب لم يجز أخذ‬ ‫ذلك من الكفلاء ث فلا أرى ذلك اذا كان الحق يخاف تلفه اذا ذهب‪ .‬ء‬ ‫الا آن يبعث معه من يحفظه حتى يرده ث وقد كان محمد بن محبوب‬ ‫رحمه الله يخرج اليه الرجل المتيد ‏‪٠‬‬ ‫على آهل‬ ‫خيف‬ ‫علة‬ ‫‪ 0‬فعنته‬ ‫يحق‬ ‫رجل لزمه الدبس‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫وسئل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هل يقطر برجليه ويتمط ؟‬ ‫الحبس منه‬ ‫المرة‬ ‫ؤ و ان لم يؤمن‬ ‫عليه فيه‬ ‫أنه بوثق بما لا مضر‪٥‬‏ ة‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لذ لك‬ ‫يعر ض‬ ‫علبه و ثا ننه الم‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫_ الجامع المفيد ج‬ ‫‏‪١٠‬‬ ‫( م‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‪‎‬‬ ‫و‬ ‫ء فقال ‪ :‬يا خس س‬ ‫السجان‬ ‫الحاكم اذا حبس رجلا فتم‬ ‫وعن‬ ‫بلزمه ؟‬ ‫بالوعد القبيح ‪7‬‬ ‫وهده‬ ‫ان عليه‬ ‫قال ‪ :‬انه ان كان السجان من المسلمين فقال ‪ :‬يا خسيس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التعزير والحبس ‪ ،‬واطالته عنى ما يراه الحاكم‬ ‫؟‬ ‫الحبس ما يلزمه‬ ‫الى خارج‬ ‫يغض‬ ‫الحبس ولم‬ ‫ثقب‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫‪ .‬قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عقوبته‬ ‫ق‬ ‫< ويبالغ‬ ‫ويقمطر‬ ‫انه بعزر‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أصبح الحبس مثقوبا ولم يصح على أحد بعينه ء‬ ‫قال ‪ :‬معى أن التهمة تلحق من لحقته التهمة فى ذلك من أصحاب‬ ‫الحبس ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه لا يلزم الا من صح عليه فعل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحبس‬ ‫أن فلانا نقب‬ ‫الحبس‬ ‫ق‬ ‫أكثر من‬ ‫له ‪ :‬فان شهد رجلا أو‬ ‫قلت‬ ‫وأحدث هذا الحدث دون غيرهم أتقيل شهادتهم وان لم يكونوا عدولا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قتال ‪ :‬لم تقبل‬ ‫شهادتهم عليه بالتهمة‬ ‫ولا تقبل‬ ‫عدولا‬ ‫لم يكونوا‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫وبيلحقه دون غيره ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قا ل ‪ :‬نعم‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬يلزمه الضمان آم لا ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى ان السهود اذا كانوا عدولا قبلت شهادتهم بالتهمة }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويلحته دون غيره‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬نعم كذلك معى‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان هذا المحبوس لما أمر به الحاكم أن يقطر امتنع‬ ‫وخيف منه المضرة ف الحبس من تعب أو غيره ث هل للحاكم آن يأمر‬ ‫؟‬ ‫المقنطرة‬ ‫‏‪ ٥‬على‬ ‫يجير‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫الخروج‬ ‫منه‬ ‫وخيفك‬ ‫‪4‬‬ ‫الحبس‬ ‫عليه‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫معى‬ ‫هكذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫لا ما ليس‬ ‫‪.‬‬ ‫الحبس [ أجبر على ‏‪ ١‬لمقنطرة وغيرها مما يمسكه عن التعد ى‬ ‫‪:‬‬ ‫َ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ‏‪ ١‬لامتنذاع‬ ‫على أن يقنطر ‏‪٥‬‬ ‫لم رقدر‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ى ولم يقدر‬ ‫ولم يقر لذلك‬ ‫عيه الا أن يناله ضرب أو قمط ‪ ،‬هل للحاكم أن يأمر بايثاقه وتقمطه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى أنه ما لم يبلغ اليه الا به من العقوبات ‪ ،‬كان له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك عليه‬ ‫التقاط‬ ‫عنه‬ ‫يحلوا‬ ‫أن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وآرادو‬ ‫المقنطرة‬ ‫ق‬ ‫وجعل‬ ‫تمط‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فامتنع ‪ ،‬يترك بحاله أم يجبر على حله عنه ؟‬ ‫ذلك‬ ‫‪1‬‬ ‫الخيبار‬ ‫لهم‬ ‫العقل كان‬ ‫صحيح‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫عندى‬ ‫امتنع ننرك بحاله وعتويته‬ ‫ح واذا‬ ‫حلوه‬ ‫‪ .‬وان شاءوا‬ ‫تركوه‬ ‫ان شاءوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكثر من ذلك س لأنه يقع لى آن امتناعه عن مثل ذلك استخفاف‬ ‫على‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ترك بحا له فآثر غيه القماط أثر | هل فيه ضمان‬ ‫من تمطه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن ليس على من تام بانعدول آرش فيما يتولد منه ‏‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حبس‬ ‫الله عليه وسلم لم يكن له‬ ‫الله صلى‬ ‫قيل ‪ :‬ان رسول‬ ‫معه‬ ‫َ ولا لأبى بكر س ولا لعمر رضى الله عنهما ث غير أن عمر كان اذا صح‬ ‫كان‬ ‫على أحد حق أمر به فربط قف سارية المسجد » وذلك أن الفساد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحبس‬ ‫قليلا ح فلما كثر الفساد من بعده اتخذوا‬ ‫وقيل ‪ :‬ان آول من اتخذ الحبس عثمان بن عفان ع وقيل ‪ :.‬على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابن آبى طالب‬ ‫وعن الفضل بن الحوارى أن عليا لما ورد الكوفة اتخذ سجنا‬ ‫وكان يحبس فيه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جوة مسألة‬ ‫‪ .%‬ومن‬ ‫الحبوس قى أيام الخلائف‬ ‫وقيل ‪ :‬لما كثر الاسلام اتخذوا‬ ‫آئمة العدل ڵ فاحتذى المسلمون مثالهم ى واقنفوا آثار هم لانه‬ ‫بعدهم‬ ‫آثرا يتبع ك‬ ‫عمل به أئمة العدل ء لم تغيره العلماء فى عصرهم © فصار‬ ‫وحجة لمن يأتى من بعدهم ‪.‬‬ ‫للشمس‬ ‫مكشوفا‬ ‫الحبس‬ ‫يجعلون‬ ‫‪ :‬ورآيناهم‬ ‫قف الضياء‬ ‫وتنالوا‬ ‫‪_ ١٤٩‬‬ ‫ث فمن أجل‬ ‫والبرد ڵ فمن آراد ستر على نفسه ‪ ،‬لأن الحبس عقوبة‬ ‫ذلك لم يجعلوا لهم سترا لأنهم تهاونوا بالحة_وق ‪ ،‬واجترعوا على‬ ‫معاصى الله ‏‪٠‬‬ ‫وق الزيادة من الجامح ‪:‬قلت له ‪:‬وما حد الجنس الذى يحبس قيه‬ ‫ويؤمن عليهم فيه الضرر ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما يكنهم عن الحر والبرد ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬هل يجوز أن يحبس ف المسجد آو ف موضع لا يكون‬ ‫عليه قفل ولا باب ؟‬ ‫قال له ‪ :‬ان يحبس حيث يأمن على ابطال حقوق الناس اذا كانوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫على قدرة‬ ‫&‬ ‫على ييت‬ ‫لم بقدر‬ ‫اذا‬ ‫الوالى <‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫آحمد بن خالد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫وعن‬ ‫المستحقين الحبس فى طوى ‪ ،‬محفورة ث ليس فيها ماء ؟‬ ‫هل له آن يحبس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫_ مشآلة ‪:‬‬ ‫والسجن يقع على المسجون على وجهين ‪:‬‬ ‫الوجه الأول ‪ :‬يكون نكالا له لما ارتكب من المحجورات التى يجب‬ ‫قيها الجبس بالنظر من أولى الأمر ع واجتهاد النظلر لله لا لأح_د غيه‬ ‫لأهل‬ ‫والمشورة‬ ‫القائم بالأمر‬ ‫من‬ ‫النظر‬ ‫سوي‬ ‫حد‬ ‫ذلك‬ ‫وليس ق‬ ‫حق‬ ‫_‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫العلم ومن لم يفعل هذا عن أولى الأمر بنظر منه لوجه من الوجوه ث‬ ‫جاز له ‪ ،‬وليس ذلك بمكفر » ولا نرى عييا يلحقه فيه سوى التقصير‬ ‫عما بالغ فيه غيره ‪ ،‬اذا كان الفاعل ممن لا بيعرف بجهل ع وانما ذلك‬ ‫منه غلط وتقصير ‪ ،‬لأن العقوبة نكال ص والله يتجاوز عن السيئات عند‬ ‫اجتناب المكفرات ‏‪٠‬‬ ‫النمادى‬ ‫ف‬ ‫وا'عادة‬ ‫ذلك‬ ‫ارتكاب‬ ‫يكئرة‬ ‫المرتكب دعرف‬ ‫ومنه ما يكون‬ ‫فهذا أشد لقول الله تعالى ‪ ( :‬ومن عاد فينتقم الله منه ( ‪.‬‬ ‫فيه‬ ‫والوجه الثانى ‪ :‬يقع عليه مما انتهكه من أموال التاس أ فهذا آند‬ ‫حق‬ ‫فيه‬ ‫المسجون‬ ‫على‬ ‫متتعاق‬ ‫لم ي‬ ‫ما‬ ‫واحد‬ ‫وجه‬ ‫ومثله من‬ ‫هذا‬ ‫ك‬ ‫الامور‬ ‫رية‬ ‫كله عت‬ ‫‪6‬‬ ‫واحد‬ ‫و التهم والحقوق‬ ‫والحد دود‬ ‫الذماء‬ ‫‪ 6‬وحبس‬ ‫بلزمه أداؤه‬ ‫ينتهى بكل و احد على قدر معصيته وذنبه ‏‪٠‬‬ ‫‪ . .‬وكذلك عقوبة الدنيا والاخرة آلا ترى ان أهل الناز كلهم فما ء ولكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولكن لا تعلمون‬ ‫ضعف‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫د‬ ‫وفيمن ينسب اليه حال يستوجب بمثله الحبس ‪ ،‬فرآى الحاكم أن‬ ‫جبيسه ؟‬ ‫هل مترك‬ ‫‪7‬‬ ‫للاسلام‬ ‫وآقو ى‬ ‫ئ‬ ‫أصلح من حبسه‬ ‫الحبس‬ ‫عن‬ ‫تركه‬ ‫عندى ڵ وقد قيل ‪.:‬ذلك ‪ ،‬وهكذا التعزير‪" :‬الا الحدود‬ ‫قال‪ ::‬هكذا‬ ‫يطول‬ ‫من‬ ‫للوالى‪ .‬اذ ا خح‪.‬بس‬ ‫وبنبغى‬ ‫‪ .‬اتتامتها ‪4‬‬ ‫وجبت‬ ‫منها‬ ‫شنىء‬ ‫اذ ‏‪ ١‬وجب‬ ‫حبسه أن يثثبت معه صفة ذنبه ء ويؤرخ يوم احبنسه ى لئلا يتننى اذا طال ذلك‬ ‫_‬ ‫‪.١٥١‬‬ ‫عليه ص أو زال عن ولايته ص فيجىء غيره ويتعاهد كتابه لينظر ف حبس من‬ ‫الوالى ما يجبثت‬ ‫و القاضى لو‬ ‫<‬ ‫الامام‬ ‫على‬ ‫فخفى‬ ‫حدثا‬ ‫وفيمن أحدث‬ ‫حبسه‬ ‫عليه فحبسه حتى يسأل عن ما يجب علبه أنه لا شىء عليه ف حبسه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عقوبته‬ ‫ويقنطر ويبالغ ق‬ ‫فانه يعزر‬ ‫الى الخارج‬ ‫يفض‬ ‫وعن أبى بكر قال ‪ :‬من نقب الحبس يئس عليه ضرب ‏‪٠‬‬ ‫الحاكم انه يلزمه‬ ‫حبس‬ ‫من‬ ‫يهرب‬ ‫الذى‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫آبو سعيد‬ ‫وتال‬ ‫ولاحد‬ ‫© وتهاون بالحق‬ ‫الحكام‬ ‫بأمور‬ ‫الاستخفاف‬ ‫من‬ ‫التعزير ‘ لأن ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفاعل‬ ‫الحاكم من استخفاف‬ ‫الا ما در ى‬ ‫لتعزيره‬ ‫وفيمن فر من الحبس لسبب تهمة ث هل على الحاكم طلبه ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬ان كانت‪ :‬التهمة مما يتعلق فيها حق للعباد ث وطلب الانصاف‬ ‫منه ي وقدر عليه » كان عايه مطالبته اذا تسبب له وجه يرجو فه استدارجه‬ ‫ى طلبه ‪ ،‬وان كان انما كان الحق لله فيه فللحاكم النظر قف ذاك ى فان رآى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلبه أصلح للاسلام والاخذ على بده كان له ذلك‬ ‫وفيمن حبس على تهمة ث وكان عند نفسه آنه لم يفعل ث هل يجوز‬ ‫له أن ينقحم من الحبس ؟‬ ‫‪ : .‬قنال'‪:‬اذا ليمثنت عليه حق ء وانقحم ‪,‬غير معاند الحق ولا انتخفافا‬ ‫فارجو أن لا يضيق علبه ؟‬ ‫۔‬ ‫‏‪١٥٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لانقحام‬ ‫اذا لم يقدر على‬ ‫قال ‪ :‬ولا يعجبنى أن ينقب المحبس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان فعل فأخاف عليه الضمان‬ ‫جو مسالة ‪:‬‬ ‫عن أحمد بن محمد بن خالد ء واذا أتى الرجل الوالى بعبد وقال ‪:‬‬ ‫و‬ ‫هذا العبد لفلان أرسلنى به اليك يريد حبسه ؟‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫آنه ليس للو ‏‪ ١‬لى حبسه‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫واذا طلب المسجون أن تكون معه زوجته س فلا يجيبه الحاكم الى‬ ‫ذاك‬ ‫له‬ ‫فالس‬ ‫‪6‬‬ ‫مه‬ ‫بكون‬ ‫آن‬ ‫وطلب‬ ‫حاله‬ ‫وساء‬ ‫اعتل واشتد‬ ‫غان‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫ولو رغبت هى ‪ ،‬ولا يجيبه الحاكم الى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬لم ؟‬ ‫ترفه‬ ‫معه‬ ‫و اقامة زوجنه‬ ‫العقوبات ح‬ ‫من‬ ‫الحبس ضرب‬ ‫لان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وراحة ث وليس مع العقوبة راحة ولا تنعم “ وأيضا فان ادخال السرور‬ ‫عليه مما يجريه على التهاون بالحقوق ان كان محبوسا عليها والخيانات ان‬ ‫مأخوذا بها ‏‪.٠‬‬ ‫ال‪:‬ه ء‬ ‫زوجته‬ ‫ان طاب دخول‬ ‫التهمة‬ ‫لزمه حبس‬ ‫موضع قيمن‬ ‫وف‬ ‫؟‬ ‫لمعنى الخلوة‬ ‫ذالك‬ ‫هى‬ ‫آو طلبت‬ ‫قال ‪ :‬لا يمنع ذلك الا ان يلحقه معانى التهمة ف دخولها ى شى‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمعانى } غانما يمنع لمعنى ذلك‬ ‫من‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫بين‬ ‫يطلق‬ ‫آن‬ ‫يجوز‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫للصلاة‬ ‫أن يطلق‬ ‫منه‬ ‫خيف‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ١‬لمغطور‬ ‫و ق‬ ‫؟‬ ‫مرة‬ ‫الصلاتين‬ ‫قال ‪ :‬ان أوجب النظر ذلك جاز ث وان أوجب النظر من الخاكم آن‬ ‫‪٠‬‬ ‫لا يفتح له لما يخاف منه جاز ذلك للحاكم ‪.‬‬ ‫وقيل فى المقطور ‪ :‬اذا لم يطلق للصلاة حتىافات الوقت ؟‬ ‫فعلى‬ ‫الحاكم‪ & :‬وان لم بكن ذك‬ ‫على‬ ‫اذا كان معتقلا فلا شىء‬ ‫قال‬ ‫المتطور أن يصلى ما أمكنه ‏‪٠‬‬ ‫لاحاكم النوبة ‪7‬‬ ‫أن يحولوه ‪.‬‬ ‫وطلب أهله‬ ‫الحبس <‬ ‫ق‬ ‫مرض‬ ‫اذا‬ ‫المحبوس‬ ‫عن‬ ‫وسآ‪.‬ته‬ ‫؟‬ ‫معهم‬ ‫‪ :-‬قال ‪ :‬اذا كان الحق لله فنظر الحاكم ى ذلك ما هو آقرب الى العدل ء‬ ‫وان كان الحق للعباد لم يزل الا بزوال أحكام ذلك عن المريض ‏‪٠‬‬ ‫الحاكم اخراجه‪ :‬ء ويضمن ب_ه‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان لله آو للعباد ص وأراد‬ ‫الى الحبس ؟‬ ‫مرة‬ ‫يرى ع آن يردده‬ ‫أهله اذا‬ ‫قال ‪ :‬فاما حقوق العباد فليس هى للحاكم الا آن يوجب النظر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اله‬ ‫ا لله فانظر فيها‬ ‫حقوق‬ ‫< وآما‬ ‫ذلك يوجه‬ ‫يوجب‬ ‫أو‬ ‫ذلك «‬ ‫بزوال‬ ‫جو مسالة ‪:‬‬ ‫ومن كتب أبى نصر ‪ ،‬فيمن وجب عليه الحبس ‪ ،‬وليس له مال ؟‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫قال ‪ :‬ينفق عليه من بيت المال‪٠ ‎‬‬ ‫ك ولكن يطلقون‬ ‫الال‬ ‫بيت‬ ‫لهم ق‬ ‫‪ :‬لا نفقة‬ ‫‪ :‬وقيل‬ ‫قال آيو سعبد‬ ‫أسارى يسألون الناس ث فان فعل الامام وأنفق عليهم ح وف المال سعة ©‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫وسعه‬ ‫وأما العبيد فنفقتهم على مواليهم فى الحبس ‪ ،‬فان لم يعرف لهم‬ ‫موالى وصح أنهم مماليك كانت مؤنتهم على مواليهم ف رقابهم الى آن‬ ‫اذ‬ ‫يفدو هم مواليهم ي فان آخرجهم الوالى أسارى يسآلون الناس فلا يأس‬ ‫لم يعرف لهم موالى } أو مات مولاه ولم تعرف له وارثا غريبا كان آو من‬ ‫آهل عمان ‪ ،‬واخراجه أحب الى يسآل الناس كالاحرار‪ .‬اذا كانرا فقرااء ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ة‬ ‫أبو سعيد ‪ :‬غيمن لزمه الحبس بمعنى حق أو تهمة “ وليس له مال وله‬ ‫أولاد صغار لا يقومون بأنفسهم ‪ 4‬هل يطلق يحتال لما يقوتهم به ؟‬ ‫قال ‪:‬اذا ثبت عليه ذلك فان ساء الحاكم أنفق عليهم من بيت مال الله &‬ ‫وان شاء آطلقه ى وان ثساء أطلقه محفوظا اذا ازمه الحبس حتى يحتال لنفسه‪.‬‬ ‫محفوظا يحتال لانه‬ ‫ولعياله ‪ 2‬اذا أمكن ذلك فان لم يكن بيت مال فقد يطلق‬ ‫من عقوبة المسلمين‬ ‫لا يحمل عليه الضرر ف نفسه ‪ ،‬ولا على عياله ث وليس‬ ‫بمنزلة أهل الحرب‬ ‫العذاب بالجوع ع ولا يصح ذلك الا أن يكون قد نزل‬ ‫اذا كانمناصبا‬ ‫للمسلمين ‪ ،‬فانه حقيق بذلك ي ولو مات جوعا وعطشا‬ ‫للحرب والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪-_- .‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫«‬ ‫باب‬ ‫ق‪ 3‬الحبس بالا ‪0‬‬ ‫قال آيو سعرد رحمه الله ‪:‬الذى عرفنا آنه اذا كان أحد متهم بشرب‬ ‫من نبيذالجر وغيره‪ & .‬ثم وجدت‬ ‫الخمر فى الجماعات ث وشرب النبيذ الحرام‬ ‫فيه رائحة الشراب ڵ أنه يحبس لان الاجتماع للشراب المسكر‪ .‬سكر ‪ ».‬ولو ‪.‬‬ ‫كانفى الاصل حلالا أعنى النبيذ ع وشرب االن‪.‬ذ الحرام من نبيذ الجر‬ ‫ا!ثشراب‬ ‫ومنه ر ائحة‬ ‫التهم على المتهم‬ ‫أسباب‬ ‫ظهرت‬ ‫فاذا‬ ‫المسكر‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫‏‪` ٠‬‬ ‫حبسه على ا تهمة‬ ‫‏‪ ١‬اتهمة ح وكان‬ ‫لحقة آسيا ب‬ ‫وأها التههة‪ .‬ف الأحداث فى الأموال كمثل التهمة ى الأب ان‬ ‫ف أكثر قول آهل العلم والشاذ ممن تقال لا تهمة ف الأموال ى فا!ثساذ كالتمدى ‪:‬‬ ‫فى الأبدان ‪ ،‬وآنما اصطلح المسلمون على الأخذ بالتهمة ‪ ،‬واتفقوا على‬ ‫حتى ‪ .‬يعايذ_وا‬ ‫الفهاد‬ ‫أآھه_ل‬ ‫ترك‬ ‫اذا‬ ‫ح لأنه‬ ‫المنكر‬ ‫س لازالة‬ ‫ذلك‬ ‫بالفساد وتصح عليهم البينة ث وكان ذلك من عقتدهم عليه و أمكانهم منه ء‬ ‫وامكانهم من الباطل لأنهم آمنون آن تبسط عليهم الأيدى ‏‪ () ٠٠٠٠‬لظهور‬ ‫الصحيح‬ ‫ك فهذا‬ ‫الايدى‬ ‫باطلاى‬ ‫العقدى‬ ‫وبين‬ ‫المسلمين فحال بينهم‬ ‫عدل‬ ‫من الاكمال للرغبة ؤ وكذلك يخرج على معنى هذا كالترك للظاه‪-‬ر منه‬ ‫أسباب بترك المنكر حتى نتبين منه صحة المنكر ‏‪٠‬‬ ‫فاذا صح تبين منه المنكر لم يكن تهمة وأخذ على الد‪.‬حيح ‪ ،‬ولو‬ ‫يؤخذ على التهمة اذا باطل الأخذ على التهمة ى شىء جاز وبطل ف الأشياء‬ ‫كلها ث والاختلاف فى معانى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫'‬ ‫` ا () بياض الاصل‪:.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫وأما المتهم بالسرقة انه أشد من الأحداث فى الأموال ڵ لأن الأموال‬ ‫تمكن فيها الدعاوى ع والاستحالة عن البعض الى البعض ء ومعنى اسرق‬ ‫خارج من معنى الدعاوى وهو اسم يقع عليه اسم منكر ‏‪٠‬‬ ‫المخاكر <‬ ‫على‬ ‫وجاز‬ ‫الماكر ثيت‬ ‫من‬ ‫الأخذ بالتهم على شىء‬ ‫ثشت‬ ‫فاذا‬ ‫واذا ثيت لا تهمة فى شى ع من المناكر جاز أن يكون تهمة قى جم‪:‬م المخاكر ء‬ ‫ولم يجز الأخذ بالتهمة } ولم يكن الا على صحة المناكر ع وبطل أص_ل‬ ‫اجتمع عليه المسلمون ف معنى آخر ما بطل الأخذ بالتهمة ‏‪٠‬‬ ‫وأما المرآة والحكم عايها والشهادة فالذى عرفنا آن الشهادة والحكم‬ ‫لا يكون الا على المعرفة س وآن المعرفة لا تكون الا‪ .‬على المعاينة أو صحة‬ ‫البينة ى ولا يكون ذلك الا بالسماع من المتكلم على غير المعاينة ص لأن هذا‬ ‫يخرج من طريق الحكم بالظن ع والشهادة بالا_ظن ‪ ،‬والحكم‬ ‫بالظن ث من الباطل المجتمع عليه خدى فى جميع الأحكام وف جميع‬ ‫الشهادات ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وسئل عن الذى يثسهر ويتبين عليه آنه ستر سرقة لمن سرقها ص عليه‬ ‫لم يتهم‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫الحبس } ومعى‬ ‫عليه‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫قيل‬ ‫معى آنه قد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫بستر السرقة للسارق بعد علمه أنها سرقة لا حبس‬ ‫‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل عن الحاكم اذا استبرآ حبس المتهم على الخيانة وغيرها ح‬ ‫ولم يحضر خصمه ‪ ،‬هل على الحاكم أن يرسل الى‪ .‬خصمه فينظر بينهما ؟‬ ‫‪ ١٥٧‬ب‬ ‫‏_‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الخصم اذا كان حيث يناله الحجة آرسل اليه وحضره ‪5‬‬ ‫ونظر بينه وبين خصمه ‪ :‬وان كان الخصم حيث لا تناله الحجة » حجة الحاكم‬ ‫فى الوقت لخرج ا متهم ف الوقت من الحبس “ وآخذ عليه كفيلا يحضره‬ ‫اليه ‪ 0‬وآطلقه على هذه‬ ‫متى وصل خصمه ‪ ،‬آو بما يصح دعوى خصمه‬ ‫الشريطة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يجد كفيلا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ‪ :‬يطلقه ويشترط لخصمه حجته فيما يدعيه‬ ‫وعن امرأة ادعت أن رجلا اعترض لها فى الطريق وتعلق بها © وليس‬ ‫هى له بزوجة ولا بمحرم منه ‪ ،‬وأنكر هو ذلك فما يجب عليهما فى ذلك ؟‬ ‫تبن عليه‬ ‫ا لا بصحة آو يسيب تهمة‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫أنها لا تصدق‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تا ل‬ ‫فيما يجب عليه معانى التهمة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان شهد عليه رجل ليس له عدالة أنه وجده قائما‬ ‫مقاوم‬ ‫عليه وتستغيث منه }} وهو‬ ‫الطريق < وهى تصبح‬ ‫ف‬ ‫المرآة‬ ‫هذه‬ ‫مم‬ ‫لما ء هل يكون هذا مما يوجب عليه التهمة ؟‬ ‫ممن‬ ‫الثقة أو يشا هدين‬ ‫يخير‬ ‫التهمة تثبت‬ ‫قيل ان‬ ‫أنه قد‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫لا يتهم ف مثل ذلك ى ولو لم يكونا ثقتيبن ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كا‬ ‫ن هذا الرجل الذى ادعت عليه المرآة أنه تعلق بها ممن‬ ‫لا يبعد عن مثل هذا الفعل ى هل يؤخذ بالتهمة ؟‬ ‫‪_ .١٥٨‬‬ ‫‪..‬‬ ‫قال معى أنه اذا وقع الامر بمعنى استرابة أو تههة‪ .‬بما تعورف‬ ‫‪ .‬منه ‪ ،‬أو بما يش‪.‬هه لحقته معانى التهمة بما تسبب عليه من ذلك ‏‪٠:‬‬ ‫؛‬ ‫قلت ‪ :‬فان أقر‪ .‬هذا الرجل الذى ادعت عليه هذه الحرمة أنه تعلق‬ ‫بها أنه كان مقاوما لها فى الطريق ‪ ،‬وأنها صاحت عليه واستغائت ك ولم‬ ‫يكن منه اليها ما ادعت ع هل يكون هذا القول منه دليلا‪.‬بما ا۔عت عليه‬ ‫المرآة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان فى موضع يستراب بذلك فى ذس ها أو ق‬ ‫البقعة التى كانت المقاومة لها فيها ث وف الوقت الذى كأن فه ڵ فبأد_د‬ ‫‪ ..‬هذه الأسباب أعنى يستحق معنى التهمة ‪,‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان هذا الرجل ممن يعرف بالستر والعفة ء ولم بظهر‬ ‫ا‪ -‬علية شىء من‪ .‬هذا‪.،:‬وكانت هذه الدعوة من هذه المرأة عليه س وشهادة الرجل‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه ع واقراره بهذا القول ث هل تلحتنه التهمة ؟‬ ‫قنال ‪ :‬معى أنه اذا تسبب معانى ا!تهمة ما لا يخلو من مثله ث لحقنه‬ ‫معانى التهمة ما لم يكن عدلا أو ثقة ‏‪٠‬‬ ‫هل تلحق من‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت هذه المرأة متهمة ى نفسها بفساد‬ ‫ادعت عليه مثل هذه التهمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان هذه المرآة اذا كانت متهمة فى نفسها ث كان ذلك أقرب‬ ‫_‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لها وادعت عليت ذلك س الا أن تتهم بأن ذلك انما هو على‬ ‫الى من يعرض‬ ‫وجه ارادة الاغراء به من غير معنى مايقع عليه التهمة بغير ذلك ث من‬ ‫‪١‬‬ ‫أسباب التهم من الباطل ‏‪٠‬‬ ‫على حر‪‎‬‬ ‫الدعوى‬ ‫} وادعت‬ ‫هذه أمة مملوكة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬هل يؤخذ لها يا لتهمة ؟‬ ‫أو عبد‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الحرة والأمة فى المحرمات سواء ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعقوبة المتهم بمثل هذا مثل عقوبة آهل الاحداث من الحرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وغيرها‬ ‫قال ‪ :‬معى أن التهمة من الحرة أعظم التهم ع لانها من أعظم المحارم‬ ‫لمنتهكة على الاستكراه والمطاوعة عكل ذلك باطل ‪ ،‬والاستكراه أعظم ‏‪٠‬‬ ‫‪ ..‬تتمكن‬ ‫وجدت‬ ‫الدعوى‬ ‫المرآة هذه‬ ‫هذه‬ ‫ادعت‬ ‫الرجل الذى‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫متعلقة به ص وان هذا الرجل ثقة عدلا ث هل تلحقه التهمة بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الثقة العذل لا تلحقه التهمة الا بصحة ء وانما تلحته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحكام الصحة بشاهدى عدل \ آو اقرار‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل تلحقها هى التهمة بتعليقها به أنها أرادت أن تفضحه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها اذا وقم بها معانى التهمة ى شىء من المعاصى بذلك ف‬ ‫التهمة ق ذلك ‏‪٠‬‬ ‫بأسياب‬ ‫أخذت‬ ‫من‌الوجوه‬ ‫وجه‬ ‫‪:‬‬ ‫هسألة‬ ‫من‬ ‫ه_رتن‬ ‫ثم‬ ‫ئ‬ ‫تهمة‬ ‫يسيب‬ ‫منالحاكم‬ ‫حبس‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫عمن‬ ‫وسئل‬ ‫‪ .‬هل لحا كم طلبه ؟‬ ‫الحيسس‬ ‫قال ‪ :‬ه‪-‬ى أنه اذا كانت مما يتعلق فيه حق للعباد ث وطلب الانصاف ء‬ ‫وقار عليه كان عليه مطال‪,‬ته اذا تسبب له وجه يرجو به ‪.‬استدراكه فى‬ ‫طابه ث وان كان الحق فيه لله فالحاكم الناظر ف ذلك ‪ ،‬فان رأى طلبه أصلح‬ ‫كان عليه ذلك مع الاجتها‪ :‬وان رآى‬ ‫على ده‬ ‫لأهل الاسلام والأخذ‬ ‫الاشتغال بغيره من معانى الاسلام أفضل كان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومعى أنه اذا هرب من الحبس ‪ .‬حق قد لزمه حكم لحاكم فى ماه‬ ‫قدرة من طلبه‬ ‫حيث كان وهو بمنزلة المنولى ث وان كان الحاكم على‬ ‫عندى‬ ‫‪ 6‬فانه‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وسلطان‬ ‫الله <‬ ‫مال‬ ‫ييت‬ ‫من‬ ‫أعوان‬ ‫وله‬ ‫ك‬ ‫والانتصار‬ ‫الناظر ف طلبه للعقوبة على توليه » و الاستغال بما فيه أفضل منه على ا لاسلام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآهله‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا لم بكن له مال ؟‬ ‫قال ‪ :‬ممى أنه اذا لم بكن ل_ه مال أعجبنى اجتهاد الحاكم ف طله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الناظر فيه على حال عندى‬ ‫المتعلق عليه ح وهو‬ ‫لاخذ‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬فىسو اء طلب‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫آو لم يطلب‬ ‫‏‪ ١‬لحق‬ ‫صاحب‬ ‫ا‬ ‫الحاكم حجه ة أكثر‬ ‫على‬ ‫الحق‬ ‫لصاحب‬ ‫ئ وليس‬ ‫‪ : :‬معى أنه سواء‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د‪.‬ذ'ك‬ ‫على‬ ‫اذ ‏‪ ١‬قدر‬ ‫تاف حقه‬ ‫عاى‬ ‫بأمن‬ ‫حيث‬ ‫‪4‬‬ ‫يحبسه‬ ‫آن‬ ‫من‬ ‫الى‬ ‫قطلبفب‬ ‫له‬ ‫فأقر‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫ادعى‬ ‫حقا‬ ‫صبى‬ ‫الى‬ ‫طلب‬ ‫‪ : :‬فر جل‬ ‫قلت‬ ‫هل للحاكم ذاك ؟‬ ‫الحاكم أن بحبسه له به‬ ‫‏‪ ١٦١‬۔‬ ‫أو صح‬ ‫بلغ خمس عشرة سنة فصاعد!‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬معى آنه قيل فى ذاك‬ ‫دل‬ ‫النظر < فبآحد‬ ‫البالغين ف‬ ‫دحد‬ ‫وصار‬ ‫‪6‬‬ ‫أننرايه وهو أصخر منه‬ ‫بلغ‬ ‫ذلك أ‬ ‫ه_ذه الأحوال ند ذيل تلحقه أحكام البالغين فى الأموال والحة_وق دون‬ ‫‪٠‬‬ ‫الحدود‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى قول من يقول بهذا ص هل تلحقه يمذزلة للبالغين فى‬ ‫الأموال والحقوق ث دون ا!حدود فيما أكل من ماله برأيه ‪ ،‬أو أطعم بمنزلة‬ ‫البالغ ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حله‬ ‫ق‬ ‫وكذلك‬ ‫<‬ ‫هذا‬ ‫معى‬ ‫يلحقه‬ ‫كذلك‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫نلت له ‪ :‬فبيعه وشراؤه س هل يكون بمنزلة البالغ وشسراؤه على هذا ؟‬ ‫ذلك ئ وكذلك ما كان‬ ‫نقول‬ ‫من‬ ‫قرل ذلك على قول‬ ‫أنه تد‬ ‫قنال ‪ :‬مدى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من أحكام من طلاق أو عناق الا الحدود‬ ‫‪:‬‬ ‫جيو مستا لة‬ ‫وأعوانه آن ‪٫‬مسو‏ هن س ويضريو هن ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا وجب عليهن ذلك س فامتتنعن أجبرن على ذلك بما أمكن‬ ‫من غير مس لأبدانهن ث وان لم يمكن ذلك احتال الفاعل لذلك أن يجعل‬ ‫عن ذلك ولم يبلغ‬ ‫امتنعن‬ ‫ذلك من أيد انهن فان‬ ‫مس‬ ‫على مده ما نسسنر د بده عن‬ ‫اليون الا بالضرب كن كغيرهن من الرجال ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫( م ‏‪ -_ ١١‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫وا'رجا!ل‬ ‫النساء‬ ‫يتهم بالجمع يجن‬ ‫من‬ ‫يحبس‬ ‫‪ :‬هل للحاكم أن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :.‬هكذا عندى أنه قيل ى ويطال حبس ذلك ‪ ،‬لأن ذلك من أشد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫المذاكر وأتبحها‬ ‫بلز مه‬ ‫هل‬ ‫النسا ع و ‏‪ ١‬لرجا ل‬ ‫على من يجمع بين‬ ‫صح ذلك‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫حد‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يوجد فيه اختلاف ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬عليه حد الزانى ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يعاقب بالتعزير ولاحد عليه ‏‪٠‬‬ ‫المحصن‬ ‫آو يكرا ليكون عليه ا لرجم حد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان هذا محصنا‬ ‫أو الجلد حد البكر على تقول من يرى عليه الحد ؟‬ ‫‪-‬‬ ‫۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى يثبت عليه معنى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فاذا ارتفع الى الحاكم رجلان يدعى أحدهما على الآخر آنه ضربه‬ ‫وتسيبت علبه التهمة ‪1‬‬ ‫الحاكم الأثر والجرح‬ ‫مؤئر ‏‪ ١‬ح آو جرحه فأرى‬ ‫ضرما‬ ‫هل له آن يؤخر حبسه بالتهمة الى يوم المجلس للحكم ث ويسمع المحاكمة‬ ‫بينهما فى مجلس الحكم ويسعه تاخير ذلك ؟‬ ‫‪_ .١٦٣ .‬‬ ‫قال ‪ :‬معى مع ان الحاكم يسعه النظر بينهما ث وف حبس من وجب‬ ‫عليه الحبس بالتهمة ث فان ثساء حبس المتهم ونظر فيما بينهما ث ويقطع‬ ‫دعاويهما حيث ما كانت ‪ ،‬وان شاء آخر ذلك الى يوم حكه ثم ينظر‬ ‫بينهما ث ويحبس المتهم ما لم يثبت الحق لأحد من الخصوم على خصمه ء‬ ‫فان ثبت الحق كان عليه أن ينصف من له الحق ما كان ذلك ع وليس له‬ ‫تأخير الحكم الى يوم الحكم الا برأى من له الحق اذا طلب خصمه الانصاف‬ ‫منه ويثبت الحق عايه له ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تقول اذا ادعى الخصم على خصمه أنه سرقه ت هل‬ ‫يكرن منه ما يستحق به الحبس ؟‬ ‫عليه‬ ‫يث ت‬ ‫الحبس بذلك لأنه يدعى ما‬ ‫أنه يستوجب‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاسلام‬ ‫مصالح‬ ‫ق‬ ‫الناظر‬ ‫و هر‬ ‫اليه‬ ‫فذلك‬ ‫‘‬ ‫مخصوص‬ ‫ق‬ ‫ذ'ك‬ ‫وسئل ‪ :‬عن الرجل المتهم والمرأة المتهمة اذا وجب عايهما الحبس‬ ‫فحبسا فوصل اليهما من يواصلهما الى الحبس ڵ وكان هذا الراص_ل‬ ‫اف موضع تلحقه التهمة مثل مطلق زو مطلقة أو غيرهما ع هل لأقائم‬ ‫بالأمر أن يحبس هذا الواصل الى حبس ؟‬ ‫المعاصى‬ ‫من‬ ‫دشىء‬ ‫لهذا‬ ‫مراصلنه‬ ‫ق‬ ‫التهمة‬ ‫لحقته‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫التى يجب انكارها عليه ڵ كان له النظر فى ذلك ث فان رآى التقدمة قبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أولى فعل‬ ‫الحبس‬ ‫رأى‬ ‫‪ 5‬وان‬ ‫ذاك‬ ‫الحبس أصلح فعل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٦٤4‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وعن رجل أحدث عليه شىء من الحدث فى الليل من ثقب بيت ء‬ ‫أو قطع شجرة ڵ أو زرع ؤ و عنر دابة آو غير ذلك من الأحداث قانهم‬ ‫بذلك رجلين أو أكثر ورفع أمره الى الحاكم وأخذ له الحاكم من اتهمه‬ ‫وحبسهم له ص قلما كان يعد ذلك رجع الذى أحدث عليه فزالت تهمته عن‬ ‫المتهمين ح هل يكون على الحاكم أن يخرج للذى زال عنه التهه_ة من‬ ‫الحبس بقول المتهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم يستحق الحبس الا على تهمة هذا المتهم ‪،‬‬ ‫ومن أجل ذلك حبسه فاذا زالت عنه التهمة زال عنه الحبس ‪%‬‬ ‫عليه‬ ‫دتشسا هر‬ ‫<‬ ‫التهمة‬ ‫يسيب هذه‬ ‫‏‪ ١‬محبوس‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪.‬‬ ‫اتهم به أو غيره من المناكر » وقد دخل‬ ‫ارتكابه للمناكر مثل ما قد‬ ‫؟‬ ‫حسه‬ ‫له ف‬ ‫هل للحاكم آن يمدد‬ ‫ح‬ ‫التهمة‬ ‫هذه‬ ‫الحبس يسيب‬ ‫ؤ و انما‬ ‫التهمة‬ ‫الحبس بغير هذه‬ ‫يستحق‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫عى‬ ‫حبسه يما يسنحق‬ ‫للحاكم‬ ‫‪ ،‬كان‬ ‫التهمة‬ ‫هذه‬ ‫ا لحبس يسيب‬ ‫دخل‬ ‫ما يراه ث وليس للمتهم عليه سبيلا فى اطلاته والحاكم الناظر ى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فه_ل‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫عالى‬ ‫بجب‬ ‫حيسه‬ ‫الحاكم برى‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أزال تهمته‬ ‫المحبوس آنه فلان الذى اتهمه قد‬ ‫الحاكم أن يعرف‬ ‫على‬ ‫‪6‬‬ ‫للمناكر‬ ‫ارنكابه‬ ‫من‬ ‫تشاهر منه‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫بسبب‬ ‫انما محبوس‬ ‫وأنه‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫عنه‬ ‫أم ليس على الحاكم ذلك ويتركه فى الحبس على حاله ؟‬ ‫وعرفه آن‬ ‫ذلك‬ ‫وحسن ان فعل‬ ‫فى ذاك‬ ‫الحاكم الناظر‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تقال‬ ‫من ‏‪ ٢‬متهم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لاعتاب‬ ‫‏‪ ١‬لمتهم ما يلحقه أسباب‬ ‫۔‬ ‫‏‪١٦٥‬‬ ‫تلت ‪ :‬فان لم يفعل الحاكم ذلك وتركه فى الحبس على حاله الأول ح‬ ‫يسع‬ ‫التهمة عنه‬ ‫ازالة‬ ‫ند اتهمه من‬ ‫الذى‬ ‫من‬ ‫ما قد حدث‬ ‫ولم يعرف‬ ‫الحاكم ذلك ؟‬ ‫قد أزال عنه التهمة ضرر من آسياب كتمانه لذلك ص وان خاف الضرر على‬ ‫المتهم كان أوجب الرأى اعلامه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬يوجد ف الأثر عن محمد بن المسبح أنه قال ‪ :‬آما الأحرار‬ ‫‪ 0‬فمن‬ ‫و‪:‬الشره‬ ‫الفساد‬ ‫ذا‬ ‫فيهم‬ ‫نظر ‏‪ ٥‬ك فان‬ ‫للحاكم فيهم‬ ‫فيكون‬ ‫الصغار‬ ‫عايه ء‬ ‫يستأهل منهم الى الأدب آديه س وهدده وحبسه حيث لا يخاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآيا ء والأولياء‬ ‫على‬ ‫وبنقدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى آنه قيل ذلك‬ ‫‪1‬‬ ‫رحمه‬ ‫قال أدر سعبد‬ ‫الحبس ء‬ ‫الا‬ ‫فره‬ ‫يحبسهم‬ ‫الحاكم مرضعا‬ ‫بجد‬ ‫فان لم‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫هل له آن يحبسهم فيه ؟‬ ‫‪ :‬يحبسون‬ ‫‏‪ ٤‬وقيل‬ ‫حبس‬ ‫‏‪ ١‬لصبيان‬ ‫على‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫آنه قيل‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تقا ل‬ ‫ف غير موضع العقوبة ف مجلس الحاكم آو مسجد أو موضع من المواضع‬ ‫متل بيت يحفظون فيه ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫ذلك‬ ‫يحد‬ ‫الحبس وكانوا‬ ‫يؤمن عليهم ق‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫آنه قيل‬ ‫ومعى‬ ‫ويمثل‬ ‫ك‬ ‫يستحقون‬ ‫ما‬ ‫عرتتيو ‏‪ ١‬بمثل‬ ‫‏‪ ١‬لحبس‬ ‫ق‬ ‫ضبا عا‬ ‫عليهم‬ ‫يخف‬ ‫ولم‬ ‫ما يحملون من العقوبة على معنى الأدب لا على ما يلزمهم من السقوية ۔‬ ‫_‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!ا‬ ‫امرأة لا زوج‬ ‫باب منزل‬ ‫‪ :‬عن رجل أدرك يضرب‬ ‫وسئل‬ ‫ث فسئلت‬ ‫وهى عزبة وبه آثر السكر فسئل عن مراده فادعى أنه تزوجها‬ ‫المرأة عن ذلك فقالت ‪ :‬انه كان يطلبها ث ولا تعلم أنه تزوج به_ا آم لا ‪،‬‬ ‫ووجد معه شىء من الثياب ‪ ،‬فقال ‪ :‬انه لها ؤ وان وليها زوجه بها ء‬ ‫فطلب الدخول عليها فامتنعت المرآة عن ذلك ث فرفع أمر هذا الرجل‬ ‫الى الحاكم ‪ 0‬هل للحاكم آن يحبسه حنى بتبين صحة ما ادغاه هذا‬ ‫الرجل والمرآة ؟‬ ‫<‬ ‫الجهال‬ ‫من‬ ‫وهو‬ ‫الشراب‬ ‫به أسباب‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫لو من المتهمين بشراب الحرام ‪ ،‬أو بالاجتماع عليه ث فانه يعاتب على‬ ‫؟‬ ‫ذلك بالحبس على ما بر اه الحاكم بستحق‬ ‫وأما دعواه التزويج فما لم يكن بان منه من الخلوة مع المرآة غ‬ ‫والخلوة معه ما بازمهما معنى الريب س ويدعى ذلك مم الاستراية ص فانه‬ ‫لا تقبل منه دعواه التى يدعى من الزوجية س ولا يقرب من المرآة‬ ‫الا بالبينة على ما يدعى ‪ ،‬ولا يبين لى عليه حبس على ما يدعى من هذه‬ ‫الدعوى ‏‪٠‬‬ ‫وان يكن بينهما خلوة توجب الاس_ترابة ‪ ،‬أو ‪:‬كونا مسترابين‬ ‫فيتعاثشرا آو تصدته على غير صحة فهما ف حد الاسترابة ث فان كان‬ ‫ذلك كذلك اعجبنى أن يكونا يمنعان الاجتماع ويعاقبان على ذلك على‬ ‫ما ظهر ‪ ،‬مما يجب عليهما به معنى الاسترابة من الباطل ‪ ،‬الا ما يصح‬ ‫ما يبرئهما من معنى ‪:‬الاسترابة مع صحة النكاح ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٦٧‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يكن بينهما خلوة الا ما بدعيان من الزوجية ح‬ ‫‪ ،‬وتم على دعواه‬ ‫الداكم على ما ظهر من شربه للمسسكر‬ ‫وحبسه‬ ‫للزوجية ص فحضر من لا يعدل فشهد آنه تزوج بهذه المرآة ث هل للحاكم‬ ‫أن يخلى سبيله ولا يعارض فى مثل هذا أو يدعهما وما يدعيان من‬ ‫الزوجية على هذه الصفة ؟‬ ‫تكن‬ ‫ولو لم‬ ‫‪.‬‬ ‫عنهما‬ ‫الريب‬ ‫تزيل‬ ‫بينة‬ ‫صحت‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫يبتقارران‬ ‫هم_ا‬ ‫ولا بالمنع‬ ‫<‬ ‫بالعقوبة‬ ‫عليهما‬ ‫اعتراض‬ ‫للحاكم‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫بينة‬ ‫به من الزوجية ‏‪٠‬‬ ‫وعن الحاكم اذا أقر عنده رجل قبل آيام حكمه أنه طلق زوجته‬ ‫المرآة ما يلزم‬ ‫مقيم مع هذه‬ ‫“ والرجل‬ ‫تطليقات‬ ‫ثلاث‬ ‫ذلك ؟‬ ‫الحاكم ى‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا لم يحتمل لها مخرج أن يكون قد تزوجت زوج_ا‬ ‫غيره س وخرجت منه بوجه ؤ وتزوجها هذا ث ولم يكن بدمن أن يكونا معه‬ ‫على حرام ث كان علبه أن ينكر عليهما ث ويحتسب عليهما ‏‪ ٤‬فان تركاما هها‬ ‫سمع منهما &‪.‬‬ ‫س الا أن تكون لهما حجة‬ ‫عليه من االحرا م ء والا عاتيهما‬ ‫لأن الحق ف هذا لله ‏‪٠‬‬ ‫أجعقللت له ‪ :‬فان كانت حجتهما ى هذا الطلاق أن قال الزوج ‪ :‬آردت‬ ‫أن‬ ‫ؤ آو يرآيها ‪ 0‬فغلطت‬ ‫ى بدها‬ ‫طلاق زوجتى‬ ‫فطلتنتها ثلاثا ض هل‬ ‫حجة‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫لهما ‪ 6‬ويسع الحاكم تركهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد ق۔ل فى هذا باختلاف ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬لها أن تصدقه » فاذا كان لها أن تصدقه على معنى‬ ‫هذا القول لم يكن للحاكم ولا لغيره أن يعترض عليهما اذا لم تطلب المرأة‬ ‫الانصاف وصدقته فيما ادعاه ث والحاكم ليس بمسلط على الناس الا أن‬ ‫يطلبوا اليه الانصاف الا ما كان من الأحداث الظاهرة تجب عليهم‬ ‫فيها العقوبة ح فهو مخير فى العقوبة لهم على ما يوجبه العدل ث ان شاء‬ ‫أخذهم ث وان ساء تركهم فيما يسعه تركهم فيه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫ج‬ ‫هو ممن‬ ‫السرقة فى بيته ث وليس‬ ‫‪ :‬عن الرجل الذى توجد‬ ‫وسئل‬ ‫يسرق بيده “ فهل تلحقه التهمة ث وتلزمه العقوبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان يتهم أنه يآوى آهل اللسرق ‪ ،‬ويستر لهم‬ ‫سرقتهم ث ويسترهم فوجد السرقة قف منزله فمعنا أنه تلحقه النهمة‬ ‫ق ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل وصل الى الحاكم ومعه رجل آسود آو بيسر ‪،‬‬ ‫فادعى الرجل آن هذا البيسر أو الأسود مماوك لرجل غائب ث فسأل‬ ‫الحاكم هذا الأسود لو البيسر عما يدعى هذا الرجل ‪ ،‬فأنكر ذلك وقال ‪:‬‬ ‫أن‬ ‫الحا‪.‬م‬ ‫وس_آل‬ ‫مملوك‬ ‫آنه‬ ‫عند ‏‪ ٥‬ينة‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫المدعى‬ ‫فنال‬ ‫<‬ ‫حر‬ ‫انه‬ ‫يحبس له هذا السود آو البيسر حتى تصح البينة يما يدعى من عبوديته‬ ‫له ؟‬ ‫للحاكم أن يحبسه‬ ‫ث هل بكون‬ ‫الغائب‬ ‫لفلان‬ ‫دعوا‪٥‬‏‬ ‫ق‬ ‫تهمة‬ ‫ولم تلحتذه‬ ‫لنفبد‪٩‬‏‬ ‫بد عبيه‬ ‫ان كان‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فونه‬ ‫ويخاف‬ ‫يهرب‬ ‫لئلا‬ ‫حسه‬ ‫طلب‬ ‫اذاُ‬ ‫التول‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫أنه‬ ‫فحسب‬ ‫‪. ١٦٩‬‬ ‫فقدها‬ ‫المح وس‬ ‫على‬ ‫لا بكرن‬ ‫<‬ ‫طويلة‬ ‫مدة‬ ‫يمدده‬ ‫أو‬ ‫حبسه‬ ‫الحاكم‬ ‫أن‬ ‫ضرر ‏‪٨‬‬ ‫ومعى أن ف بعض القول أن ليس يحبس الا بصحة أو بحق يجب‬ ‫لغيره فلا يبين لى ذلك ‪ ،‬لأنه‬ ‫عقوبة س وآما دعواه‬ ‫عليه ص لأن الحبس‬ ‫متر به لا خصرمة له على المدعى عليه ‏‪٠‬‬ ‫آنه وكيل‬ ‫ادعى‬ ‫‏‪ ٠‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪3‬‬ ‫الأسود‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫طلب‬ ‫ف‬ ‫للغائب‬ ‫وسآل‬ ‫الحاكم آن يحبسه له حتى تصح وكا!ته ع وتصح البينة بالعبد ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبنى أن يحبس له فى الأرل ولا ف الآخر ‪ ،‬ولا يبتدىء‬ ‫الناس بالح‪:‬س الا بما يجب عليهم ‏‪٠‬‬ ‫بهز مسالة ‪:‬‬ ‫آثار‬ ‫وفيه‬ ‫والده‬ ‫على‬ ‫الحاكم‬ ‫ألى‬ ‫رفع‬ ‫اذا‬ ‫الصبى‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫؟‬ ‫بااتهمة‬ ‫للحاكم أن يحبس له والده‬ ‫هل‬ ‫&‬ ‫ضريه‬ ‫والده‬ ‫يدعى أن‬ ‫ح‬ ‫عليه‬ ‫نعدى‬ ‫من‬ ‫يعتقل 'ويعرف‬ ‫ممن‬ ‫الصبى‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وكان والد هذا الصبى ممن تلحقه التهمة أخذ له بالتهمة اذا كان ما رفع‬ ‫المعنى‬ ‫ثيت ھ_ذا‬ ‫ؤ فاذا‬ ‫وا'ده‬ ‫عليه من فح_ل‬ ‫اعتداء‬ ‫عليه به يخرج‬ ‫حببس ‪ ،‬لأن الأدب‪ .‬هو لله ث‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫!‬ ‫ص هل‬ ‫من العمل‬ ‫على لزوم‬ ‫ضريه‬ ‫كان والده‬ ‫‪ :‬خاذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى آن الوالد لا يعاقب على آدب ولده س وأما اذا خ۔رج‬ ‫أنه‬ ‫فمى‬ ‫مؤثرا‬ ‫ضربا‬ ‫الذرب‬ ‫ق‬ ‫الاذفراط‬ ‫الى‬ ‫الأدب‬ ‫معن‪,‬‬ ‫من‬ ‫ا! ضرب‬ ‫_‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫لا يباح له ى ولده ذلك ‪ ،‬لأن ضرب الأدب بلغنا عن النبى صلى الله‬ ‫عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬لا يزاد فوق الثلاث » وضرب الأدب غير مبرح‬ ‫لا يؤثر ولايخرج ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسالة‬ ‫وقال ‪ :‬انها لم نؤثر فيه ح هل‬ ‫وعن رجل أقر أنه رمى رجلا بحجر‬ ‫يلزمه بذلك الحبس بمعنى جهله عليه ؟‬ ‫يمعنى‬ ‫ويستحق‬ ‫قد جهل‬ ‫‏‪ ١‬لجهل كان‬ ‫يمعنى‬ ‫كان‬ ‫اذ!ا‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫أو لم‬ ‫آأصاب‬ ‫ؤ لأنه لو كان محاريا كان قد حارب‬ ‫ذلك الحبس عندى‬ ‫يصب اذا رمى بسهم آو حجر ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تقاررا جميعا آنهما ترامبا بالحجارة ع هل بلزمهما‬ ‫الحبس اذا ادعى كل وااحد منهما آن الآخر جهل عليه ؟‬ ‫ء‬ ‫اذا تقاررا بذلك س كان عنذ_دى من الجه_ل‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫والجهل عندى يستحق به العقوبة بالحبس ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آنكرا ذلك جميعا ث وشهد شاهد واحد آنه رآهما‬ ‫يتراميان ع هل يستحقان بذلك معنى التهمة ث ويعاقبان بالحبس ؟‬ ‫التهمة‬ ‫معنى‬ ‫يخير ه‬ ‫ولزم‬ ‫<‬ ‫بصدق‬ ‫ممن‬ ‫كان‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫لحقهما بذلك معنى التهمة عندى ‏‪٠‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬داب‬ ‫فى الحبس بالتهم‬ ‫أعلم آانلمسلمين قد حبوا على التهم حبسا مختلفا ع والتهم‬ ‫مختلفة ف الدهاء وغيرها ‪ ،‬فأما القتل فاذا وجد القتيل فيه الأثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اتهموا‬ ‫من‬ ‫لهم‬ ‫أخذ‬ ‫فاتهم ورثته أحدا‬ ‫‪6‬‬ ‫تنله‬ ‫من‬ ‫بدرى‬ ‫ولا‬ ‫لا يعد الون‬ ‫شهود‬ ‫من‬ ‫الدلالة‬ ‫شبيه‬ ‫‏‪ ١‬متهم سيب‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫فا ن‬ ‫حبسه طويل‬ ‫فذلك‬ ‫فالتنهمة‬ ‫‏‪ ١‬مقتول‬ ‫أدرك‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫صبيان‬ ‫أو‬ ‫عبيد‬ ‫ا‬ ‫حبسه‬ ‫أيضا‬ ‫فذلك‬ ‫ء‬ ‫القتلى والاحن‬ ‫بينهم‬ ‫جرت‬ ‫المتهم ممن‬ ‫و ان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أثقل ڵ والمقر بالقتل لا يلزمه فيه القصاص‬ ‫فتد قال بعض المسلمين ‪ :‬انه يحبس سنتين اذا أقر اقرار الخطأ ء‬ ‫بلغنا أن‬ ‫‏‪ 6٨6‬وقد‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫ذلك‬ ‫قال‬ ‫ولا بثشسيه الخطة‬ ‫الخروج‬ ‫يريد‬ ‫يبدعه‬ ‫ولا‬ ‫لا يعرف‬ ‫الذى‬ ‫والقتل‬ ‫ئ‬ ‫سنين كثيرة‬ ‫حبس‬ ‫غسان‬ ‫الامام‬ ‫التول الا بالأثر والظن لا سبب فيه حبسه أنل ‪.‬‬ ‫وكذلك المتهم ف الجرح وقدر ما احتجوا على المجروح اذا برىء‬ ‫الا ف الجراحة الشديدة ‪ ،‬وللوالى أن يرفع المتهمين بالقتل والدماء‬ ‫اته ة فى ا!لسرق‬ ‫مده ‪ ،‬وكذلك‬ ‫الى الأئمة ڵ وللامام أن يجعل حبسهم‬ ‫اذا ظهر السرق بسبب من نقب بيت آو قلع باب ‪ ،‬آو صائح على سارق‬ ‫سرق فرآه الناس ‪ ،‬أو سرقة تدعى فيظهر منها شىء وأثسياه ذلك ث فان‬ ‫حبسهم على قدر السرقة وقبح فعل السارق وبيان السرنة تكون طول‬ ‫حبسه وقصره ‪ ،‬والتهمة تلحق كل المتهمين 'الا العدول ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧٢‬‬ ‫وتد يكون المتهمون بالسرقة مختلفين فى العقوبة ؤ فالذى قد عرف‬ ‫بالسرقة تسبب عايه فعقربته آطول ممن لم يعرف بااسرق ‪،‬ڵ الرجل‬ ‫والمرأة والعبد ف ذلك سواء ‪ ،‬ولما الصبيان فليس عليهم حبس حتى‬ ‫المهنا غلاما دون‬ ‫‪ ،‬وتد حبس‬ ‫يبلخو! ويراهقوا فيقووا على الحبس‬ ‫المراهق فى التتل على عهد محمد بن محبوب وغيره من المشايخ ‪.‬‬ ‫والقيود يقيدون على قدر أحداثهم وقوتهم على القيود ث وما يخاف‬ ‫الشديد ‪ ،‬والجهل‬ ‫من هربهم على القتل والجروح الشديدة ث والضرب‬ ‫على قدر جهل الجاهل وتجاهله ث يعاتب حتى ينتهى عن جهله ‏‪٠‬‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك ف السرق على كثرة السرقه وبيانها ع وقدر السارق‬ ‫كان قد نسهر بمنازل الناس وأموالهم بنقبها ث وفتحها كان أشد‬ ‫عقوبة ؤ ونيدا وأطول حبسا ث ويتحرى الوالى بجهده فى ذلك ء‬ ‫ويتشاور الامام ث وينبغى لاوالى والامام اذا حبس من يطول حبسه أنه‬ ‫يثبت معه صفة ذنبه وتاريخ يوم حبسه لئلا ينسى اذا طال ذلك عليه ء‬ ‫أو زال عن ولايته ص فيجىء غيره ث ويتعاهد من فى حبسه ‪ ،‬ويتعاهد‬ ‫ما فى كتابه “ ولينظر ف حبس من حبسه متى حبسه ‪ ،‬وما ذنبه فينظر‬ ‫فيه وبالله التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫فى‬ ‫آش_د‬ ‫الدماء ص وهى‬ ‫القتل والحرم‬ ‫‪ :‬ومن آشىد الأحداث‬ ‫قالوا‬ ‫العقوبة ث والحبس والقيد والضرب ء وانما يضرب من يصح عليه‬ ‫التعزير‬ ‫س وآكئر‬ ‫الحدث‬ ‫الضرب على قدر شدة‬ ‫ما اتهم به س ويكون‬ ‫لربعون سوطا حد‪ .‬المملوك‬ ‫الحدود‬ ‫س وأقل‬ ‫الحدود‬ ‫من أقل‬ ‫أنقص‬ ‫ص مثل‬ ‫الناس بلسانه‬ ‫الخمر الخمسة والثلاثون آقل لمن يجهل على‬ ‫ى‬ ‫الخائن ‪ ،‬والثور ‪ ،‬والمولى والكلب ‏‪٠‬‬ ‫توله لارجل‬ ‫‏_ ‪ ١٧٣‬۔‬ ‫واكثر ث وان قتل قاتل غريب_ا‬ ‫فان نال ذلك لمسلم كان [ثد‬ ‫لا يعرف له ولى ولا طالب يتهم له فانه يؤخذ قاتله اذا ظهرت تهمنه ء‬ ‫ويعانبه على قدر نهمته ؤ فان أقر أو صح عليه بينة ء_دل طول عقربته ‪،‬‬ ‫فاذا استقصى عقوبته أثبت عليه الحق وكتب عليه كتابا بالحق ث واخذ‬ ‫عليه كفيلا متى ما صح وارثه أنجزه بحقه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك من قتل ولم يطلب آولياؤه اليه عاقبه الحاكم ع ولم يدع‬ ‫الناس يقتل بعضهم بعضا ث ويكون ولى من لا يطلبه اليه ث وقد رأينا‬ ‫الحكام يحبسون على عصيان المدرة اذا صح ذلك بعدلين أو اقرار الا آن‬ ‫يكون رجلا من المسلمين فيتقدم علبه ولا يحبسبه س وليس بالحبس‬ ‫الطويل مثل اليوم واليومين والثلاث ‏‪٠‬‬ ‫الطالب » ورأى أنه قد استفرغ حبسه‬ ‫منهما وغاب‬ ‫واذا حبس‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫‪3‬‬ ‫أحضره‬ ‫حضر‬ ‫ما‬ ‫منى‬ ‫كفيلا مليا‬ ‫عليه‬ ‫أخذ‬ ‫صحيحا ‏‪ ١‬ك‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫يجد‬ ‫ولم‬ ‫يحضره فما لزمه من حق فهو علبه ص ويخرجه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك من أقر كفل له بحقه كفيلا ص وقضى عليه حقه يكفل به‬ ‫ان‬ ‫كفيلا ع وقضى على حقه الذى نكفل له ث وان لم يحضره وآخرجه‬ ‫لم يقدر عليه فيحتج عليه ث وحبس قطعة السبيل اذا عرفوا بذلك الذين‬ ‫يقطعون السبيل ؤ ويسلبون الناس ع ويختفون اذا عرفوا بذاك‬ ‫فيحبسون الحبس الطويل ي والقيد الثقيل ه‬ ‫بالر نة‬ ‫عليهم‬ ‫صح‬ ‫واذا‬ ‫<‬ ‫تعزيرهم أند‬ ‫عليهم كان‬ ‫صح‬ ‫واذا‬ ‫أقمت عليهم الحدود التى أوجبها الله عليهم ف كتابه ث وانما يلى اقامة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الامام‬ ‫عليهم‬ ‫الحدود‬ ‫_‬ ‫‪١٧٤4‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مو هدسمألة‬ ‫ك‬ ‫ا لنهمة‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لله‬ ‫رحمه‬ ‫سعبد‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫سعيد‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫قيل‬ ‫ومما‬ ‫هل يثبت معناها فى القذف والسباب ث ويجوز الحبس على ذلك ؟‬ ‫ل_ه‬ ‫لا دجوزا‬ ‫الباطل ا‪.‬ذى‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫معناه‬ ‫ثيت‬ ‫اذا‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫با لحد فلم يصح ذلك ‪ 4‬ونسيب‬ ‫فيه أو‬ ‫ا لحق‬ ‫عليه معه‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫فعله فعند ى‬ ‫فيه التهمة ع كان عندى فيه التهمة لمنع ا!باطل ‏‪٠‬‬ ‫المدعى علبه‬ ‫بالتهمة أهو أن" بدعى‬ ‫المتهم‬ ‫دؤخ_ذ‬ ‫قيل له ‪ :‬ومنى‬ ‫؟‬ ‫واحد ثقة‬ ‫بة_ول‬ ‫‪ ،‬آم‬ ‫من‪ .‬فعله‬ ‫آم بشهر ة ذلك عله‬ ‫قال ‪ :‬ه‪3‬ى آنه لا يثبت ذلك بمعنى الدع۔ى الا من طربق ما يثبت‬ ‫بسبب ا!حدث الذى يلحق المتهم به معنى التهمة فيه مثل الجرح فيه ة‬ ‫أو الضرب أو الفساد فى ماله ‪ ،‬ثم يتهم بذلك من تلحقه التهمة ء‬ ‫أو يدعى عليه هذا الجرح من أسباب التهمة فيما عندى أنه قيل بة۔ول‬ ‫الا۔عى والمتهم ع ولو لم يكن من قول غيره ‪ ،‬وتثبت بقول الواحد الثقة ء‬ ‫ولو لم يوجد لذلك آثر فى مثل ما يدرك له أثر مثل السباب والقذف ‏‪٠‬‬ ‫وما يدرك له أثر وقد زال مثل الضرب والجرح ‪ ،‬وجزاز النخل‬ ‫والزرع س وما أشبه ذلك لأن قول الثقة سبب يوجب التهمة لا سبب‬ ‫الصحة اذ لو قامت البينة ثبت الحق س وزالت التهمة ‏‪٠‬‬ ‫ثت_ات‬ ‫من‬ ‫دكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫ك‬ ‫الذخ‪_.:‬ار‬ ‫ونواتر‬ ‫‪6‬‬ ‫ة‬ ‫‏‪ ١‬لشهر‬ ‫معتى‬ ‫وكذ'ك‬ ‫المسلمين يوجب التهمة فيما عندى أنه نيل ث وأرجو أنه يكون من خبر‬ ‫_‬ ‫‪ ١ ٧ ٥‬إ‪‎‬‬ ‫==‬ ‫الاثنين فصاعدا ‪ ،‬ولو لم تصح ثقتهم ث ويعجبنى ذلك ما لم يتهموا فى‬ ‫قولهم ‪ ،‬فان اتهموا لم تقم بهم معنى تهمة ‪ ،‬لأن الاثنين فصاعدا معناه‬ ‫النهمة‬ ‫لمعناه أن تكون ثبوت‬ ‫العدالة فحسن‬ ‫الحق لو صحت‬ ‫يوجب‬ ‫ما لام يستحق فى قولهم ؤ أو يتهم وهو بمعنى البينة لن لو صحت‬ ‫شهادتهم وجب معنى الحكم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذلك يعجبنى من قول العبدين اذا نزلا بهذا ع ولم يسترابا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫مكذب‬ ‫اذ‪.‬ا لم متهما‬ ‫الصبيان‬ ‫من‬ ‫العاقلين‬ ‫المراهقين‬ ‫ومن‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك الاناث الأحرار هن بمنزلة الرجال الأحرار البلغ‬ ‫؟‬ ‫منهم والصغار‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وك‬ ‫ذلك البلغ من الاماء والصغار هم بمنزلة العبيد ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى اذا وقع معنى تصديقهم ف مثله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له‬ ‫‪ :‬فان كان الصبيان يعقلون معنى ذلك ء ولم يكونوا‬ ‫مراهقين ث هل يثبت بقولهم معنى تهمة مثل المراهقين ؟‬ ‫ف معنى التهمة ‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫ذلك‬ ‫عليها ؟‬ ‫‪ 0‬ويحيس‬ ‫بلحق معنى ‏‪ ١‬لتهمة ‏‪ ١‬لصبى‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪ ١‬لحبس‬ ‫معنى‬ ‫يوجب‬ ‫حدث‬ ‫صح منه‬ ‫‪ :‬اذ‬ ‫قيل‬ ‫تد‬ ‫‪ :‬معى آنه‬ ‫قال‬ ‫باختلاف قف حبسه ‪:‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٧٦‬‬ ‫غقال من قلل ‪ :‬لا جبس عليه ‏‪:٠‬‬ ‫وقال مننال ‪ :‬يحبس ف غير حبس أهل العقوبة على معنى ا‪:‬ترهيب‬ ‫ق‬ ‫عندى‬ ‫ويتنبه‬ ‫التهمة‬ ‫تسيب‬ ‫واذا‬ ‫<‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫اسنتكفاء‬ ‫رجاء‬ ‫والتهديد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحبس معنى ذك س لأنه ند يكون من الصبيان المراهقين‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك فى العبيد والاماء مثل الصبيان الأحرار اذا كانوا‬ ‫غير بالغين ‏‪. ٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالبالغون من العبيد ع هل تلحقهم التهمة ؟‬ ‫البالغين‬ ‫يلحق‬ ‫التهمة ما فى الحس‬ ‫قف معانى‬ ‫‪ :‬معى ت! احقهم‬ ‫قال‬ ‫الأحرار اذا وجب ذلك فيهم ‏‪٠‬‬ ‫ق'ت له ‪ :‬فهل يكون ذلك برآى السيد ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.‬قال‪ : .‬معى‪ .‬اذا ثبت عليه ا'عقربة لم يكن فى ذلك رأى لسر۔ده‬ ‫اسنكفاء‬ ‫ولا‬ ‫عذوبة‬ ‫فغے_ا‬ ‫التى ليس‬ ‫الحقرق‬ ‫معنى‬ ‫ف‬ ‫لىسرده‬ ‫الذمر‬ ‫واذ‪.‬نا‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شر‬ ‫على شىء من العقوبة على من نفقته ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا لزمه انحبس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سيده‬ ‫على‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫بذلك ؟‬ ‫الحاكم السدد‬ ‫‪ :‬وبأخذ‬ ‫له‬ ‫‪ -‬قلت‬ ‫اذا طلب ذلك العبد أو تبين له آنه لا ينفق‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪ %‬ولم يكن معه أح ‪ -‬د يأت ‏‪٩‬‬ ‫عليه ا لحبس‬ ‫اذا وجب‬ ‫نلت له ‪ :‬فالحر‬ ‫اطلاته اى أن يعيش ويرد فى الحبس ؟‬ ‫بطعامه ‪ ،‬هل يجوز‬ ‫_‬ ‫‪, ١ ٧٧‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان معه من يحفظه وآمن من هربه ے ولم يكن فى‬ ‫ذلك خوف ابطال حق لم يكن بذلك باس غ فان لم يفعل له فعليه أن يقوم‬ ‫هو بنفسه من ماله فان لم يكن له مال أطلق ج وليسير معه من يحفظه‪ .‬حتى‬ ‫يحتال لنفسه ‪ 2‬ولا يلزم الحاكم نفقته‪ :‬فيما‪ .‬عندى آنه‪ :‬قيل الا أنه أن‪.‬رآى‬ ‫ذلك صلاحا وخاف فى اطلاقه فساد آنفق عليه من مال الله ع فعندى أنه قد‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل له ذلك عندى‬ ‫!‬ ‫هذ مسالة ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا لزم الرجل الحبس بمعنى حق آو تهمة ث هل يمنع‬ ‫دخول زوجته عليه ف الحبس بمعنى خلوته بها ان طلب‪ .‬ذلك أو طلبت هى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يمنع من ذلك الا أن يلحته معانى التهمة ف دخولها‬ ‫عليه ف شىء لمعنى من المعانى فانها تمنع بمعنى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وله‬ ‫< وليس له مال‬ ‫تهمة‬ ‫أو‬ ‫يمعنى حق‬ ‫الحبس‬ ‫لزمه‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أولاد صغار لا يقومون بانفسهم هل يطلق يحتال لهم ما يقوتهم بعمل صنعة‬ ‫أو غيرها من سؤال الناس ؟‬ ‫من‬ ‫عليهم‬ ‫الحاكم أنفق‬ ‫ء‪ .‬فان شاء‪:‬‬ ‫كيت عليه ذلك‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬ممى‬ ‫قال‬ ‫بيت مال الله ص وان ثساء أطلقه محفوظا اذا‪ .‬لزمه الحبس حتى يحتال لنفسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تمكن ذاك‬ ‫ولعياله اذاا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يكن بيت مال ع هل‪ .‬يلزم الحاكم اطلاته محفوظا‬ ‫يحتال ؟‬ ‫ا( م ‏‪ _ ١٢‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪_. .١٧٨‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬معى آنه‪ .‬قيل ذلك ‪ ،‬لأنه لا يحمل عليه ‪.‬الضرر ‪.‬ف نفسه ولا فى‬ ‫عياله > وليس من عقوبة‪ ,‬المسلمين العذاب بالجوع ‪ ،‬ولا يصح ذلك الا أن‬ ‫يكون قد نزل بمنزلة الحرب ‪ ،‬وهو حرب المسلمين ‪ ،‬فحقيق بذلك لأنبه‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫للحرب‬ ‫اذ اكان مناصبا‬ ‫وعطثشا‬ ‫جوعا‬ ‫يطعم ولا يسقى ولؤ مات‬ ‫أن‬ ‫لا يجوز‬ ‫ئ و لا يعرف‬ ‫‏‪ ١‬لحبسن‪.‬‬ ‫بقونه ق‬ ‫من يقوم‬ ‫هو يجد‬ ‫‪ :‬فار‪.‬ن كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫عليه‬ ‫معرفة ذ أمر هم ‪ 3‬وم اا مم‬ ‫له ترك‬ ‫و اسعا‬ ‫يبكون‬ ‫أولاد ه ‪ .‬هل‬ ‫عند‬ ‫ما‬ ‫ما لم يكن يعلم ضررا عليهم ؟‬ ‫` ‪ .‬قال ‪ :‬معى أنه‪ .‬اذا كان يعهدهم ف حال الكفاية من مال أو حسن‬ ‫احتيال كان له عندى‪ .‬ف الجائز السعة ما لم تحول حالهم بانتقال عن تلك‬ ‫الحال ع فاذا كان يعهدهم فى حال ما يخشى عليهم من الضيق والمضرة ث‬ ‫وكانوا ممن لا يعز عن نفسه ‪ ،‬ولا يطلب "اليه ماما يلزمهم له ولا يطيقون‬ ‫ذلك وهو قادر على تعاهد هم كان عليه ذلك عنذى على' هذآ الحال ‏‪٠‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫د‬ ‫‪. .‬‬ ‫و‪:‬‬ ‫‪7 :‬‬ ‫التهم ويثبت معناها ؟‬ ‫فيما يلزم‬ ‫‪ :‬من القتل‬ ‫فى ' شى‬ ‫‏‪ ١‬ئثيت معنى‬ ‫أذا‬ ‫قيل‬ ‫آنه ةقد‬ ‫‪ : :‬معى‬ ‫مقال‬ ‫و الجرووح‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا بالبينات‬ ‫الأموال & فلا يكون‬ ‫ف‬ ‫والخأحداث‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫ذ‪.‬‬ ‫»‬ ‫ش‬ ‫بالتهمة‬ ‫ثيت ‏‪ ٠‬فيهه الأخذ‬ ‫معناه‬ ‫‪5‬شت‬ ‫اذا‬ ‫ذاك‬ ‫‪ .0 :‬جميع‬ ‫أنه قيل‬ ‫ومعى‬ ‫‪.‬‬ ‫وجاز فيه لن يجوز له ذلك داو بلدمة“"‪7‬‬ ‫‪٢٣‬؛‪‎‬ق ‪.‬لت له‪ :,‬فمن آين اتصل الأخذ بالتهمة ؟‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.. :١٧٨٩ .‬‬ ‫‪ . ..:‬قال ‪ :‬معى أنه صلح اصطلح عليه‪ .‬المسلمون ء نظرا منهم للاسلام‬ ‫‪:. :‬‬ ‫ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأهله‬ ‫نغ ‏‪٩‬‬ ‫ى‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ث‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫م‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫م‬‫ل‬ ‫و‬ ‫ل‬‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫قال ‪ :‬لا [علم ذلك منصوصا الا ما يشبه معنى‪ .‬الحكم يالقسامة ء‬ ‫أشبه‬ ‫عنهه مزلنه 'ما‬ ‫آصل "التهمة‪ .‬ؤ وقد ‪.‬جا م‬ ‫الا على‪ .‬معنى‬ ‫انها ‪.‬لا تخرج‬ ‫الدماء ‏‪٠.‬‬ ‫ف‬ ‫على معنى الخصوص‪.‬‬ ‫يخرج‬ ‫الزامه‪ .‬ذلك‬ ‫لزمه < ولعل‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫التهم ف نظر المسلمين‪ .‬هو ااتفاق منهم لا تجوز‬ ‫قلت له ‪:‬فثبوت‬ ‫| ‪.‬‬ ‫مخالفة ذلك ع أم حيثشبتت معناه فى ا لحكام الرأى والاختلاف ؟‬ ‫لإسلام‬ ‫‏‪ ١‬دذا وقع بمعنى ‏‪ ١‬لنظر آن به صلاحاا‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬لا بعجينى ترك‬ ‫قال‬ ‫بده‬ ‫مما يرجى‬ ‫آأشذ‬ ‫منه‬ ‫الا أن ‪ .‬يخاف‬ ‫ح‬ ‫خوف ` الفساد‬ ‫تركه‬ ‫< وقف‬ ‫وأهله‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫خرج‬ ‫تركه كما‬ ‫النظر‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫خرج‬ ‫الامن‬ ‫ويطلان‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مه‬ ‫'النظر والأخذ‬ ‫‪:‬‬ ‫"‪ :‬مسالة‬ ‫‪ :‬قلت له ؛ف‪:‬التهمة تلحقا ما دونالثقة الجائز الشهادة ث ولوا ل يكن‬ ‫؟‬ ‫يالغيساد‬ ‫مشهورا‬ ‫ونسبت‬ ‫لم تصح عد االته < ومعنى ثقته تم اتهم‬ ‫معى قد قبل من‬ ‫‪:‬‬ ‫أقال‬ ‫خبانته ‏‪٤‬‬ ‫الخائن قد لزمت‬ ‫<‬ ‫التهمة‬ ‫عليه فيها بما يشتبه لحقه معنى‬ ‫التهمة‬ ‫مه اشبه ‏‪٠‬‬ ‫فالتهمة‬ ‫_‬ ‫‪.( ٨٠‬‬ ‫اذا ‪ .‬ثيت‪ .‬منى‬ ‫التهمة‬ ‫فيه معنى‬ ‫ومن لم تصح أمانته ولا خيانته | جاز‬ ‫الأخذ بالتهمة دون صحة الخيانة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما الفرق بين المتهم وصحة الخيانة عندك ؟‬ ‫مم‬ ‫يص۔ح‬ ‫آن‬ ‫معناه‬ ‫يخرج‬ ‫وصحتها‬ ‫ها هنا‬ ‫معى اأن ‪ ..‬الخيانة‬ ‫‪ ..‬قال ‪: .‬‬ ‫الحاكم بما اتم به آو بما ادعى غليه ع واتهم آن يكون ف موضع التهمة ح‬ ‫وتسبب عليه من غير صحة تجب بها خيانته بلزوم حكمها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالتهمة عندك ف معننى ثبوتها كثبوت التعزير ولزومه والقول‬ ‫ا‬ ‫فمه ؟‬ ‫فرقا ما بينهما‬ ‫‏‪ ١‬لنظر‬ ‫يوجب‬ ‫لن‬ ‫الا‬ ‫معى آنه يشبه ‪ .‬معنى ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‏‪٠‬‬ ‫مخصوص‬ ‫ق‬ ‫؟‬ ‫عندك‬ ‫قلت له ‪ :‬ما يخرج‬ ‫سا ‪. 1‬؟‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪ ١‬لحد ود‬ ‫‏‪ ١‬لتعز بر ‪ 6‬ولم يقم‬ ‫‪ :‬ولو آن ا ماما ترك‬ ‫من تا ل‬ ‫قول‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يخرج هذا المعنى على أن تركه ناظرا اا يتولد‬ ‫منه ع ولا يعجبنى ذلك الا أن يكون يعان على ترك الفضاذ الذى قد ‪:‬عمل‬ ‫بازالته الأئمة ‪ ،‬فاتفقو‪:‬ا عليه فيعزم على تركه ء وهو قادر على ازالته‬ ‫)‬ ‫لغير معنى ك ويكون سبيله سبيلهم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ : ١ ٨١‬د>_۔‬ ‫‪7‬‬ ‫ہسے۔‬ ‫قال ‪ :‬معى لنه انما يخرج فيها على النظر ث لان الاصل فيها غير‬ ‫‪٠‬‬ ‫محدود‪‎.‬‬ ‫‪8 ,‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.٦‬‬ ‫‪٠- . .‬‬ ‫يه‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل عندك أنه قيل ‪ :‬ان حبس التهمة ثلاثة آيام ؟‬ ‫قال ‪ :‬لعله ان‪.‬كان قيل ذلك ث فانما ذلك على وجه النظر لييس على‬ ‫وجه الاجماع من القول ه‬ ‫قلت له ‪ :‬قانأرضى خصنمة ان يمدده فى ‪:‬الرأى فى المدة الى الخصم‬ ‫لم الى الحاكم على قدر ما يراه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ذلك الى الخصم اذا رضى بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسالة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن جماعة أتوا برجل الى الحاكم وهم جماعة من سائر‬ ‫الحاكم‬ ‫يلزم‬ ‫ى ما‬ ‫المذكر وهو ساكت‬ ‫من‬ ‫نسا‬ ‫فعل‬ ‫أنه‬ ‫< فاخبروه‬ ‫النااس‬ ‫ويجوز له لن يفعله فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا تظاهر معه خبره ع وما يقع من تصديقه لهم ء‬ ‫ويثبت التهمة لهذا المرفوع عليه للحدث س أوجب الأخذ له عليه بالتهيمة‬ ‫أو العقوبة ‪ ،‬كان أن يأخذه بالتهمة ويعاقبه على معنى ذلك ع وان لم يقع‬ ‫له ذلك ولحقتهم معنى المتهمة فيه بوجه منالوجوه لم يكن له ذاك حتى‬ ‫يتبين أمره منغير ماتلحقه التهمة من المخبرين أو يشيد عن ذلك عليه‬ ‫لو يصح ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٨٢١‬‬ ‫مضشآلة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عمن كان ف الحبس الحاكم بسبب تهمة ثم هرب منالحبس غ‬ ‫هل على الحاكم طلبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كانت التهمة مما يتعلق فيه حق للعباد ث وطلبوا‬ ‫الانصاف ع وقدر عليه كان مطالبته اذا تسبب له ‘ يرجو استدراكه فى‬ ‫طلبه ص وان كان انما الحق فيه لله ص فالحاكم الناظر ق ذلك عندى ع فان رأى‬ ‫طلبه أصلح لاهل الاسلام ©‪ ،‬والاخذ على يده كان عليه ذلك بمعنى الاجتهاد ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنضل كان له ذلك‬ ‫أن غيره من معانى الاسلام‬ ‫وان رآى‬ ‫_‬ ‫‪١ ٨٣٣: ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن ‪.‬التهم أن بظهر الحريق ف دار الرجل آو يصبح بابه متلوعا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬أو‪ .‬د‪ .‬ابته معقورة ‪ .‬ا آو يفتدها فتوجد أو شىء منها آو رأسها آو جلدها‬ ‫يصبح‪ .‬حرثه ‪ :‬مجزوز زا آو مقطوع السل ‪ .‬آو نخلته مقطوعة ‌ لو كرمته‬ ‫أو شجره متنطوعا يتهم أحدنا ‏‪٠‬‬ ‫ولد ‏‪ ٥‬لو غلامه قيه آثر أ الضرب‬ ‫‏‪' ٦‬ابته أو‬ ‫عليه أو نأخذ‬ ‫‪ 32‬هدذا يحيسن‬ ‫‪ :‬قمل‪.‬‬ ‫ك أو ددابته مكسورة‬ ‫وأثسبا ‏‪. ٥‬هدا‪.‬‬ ‫مكنور‪ . .‬العظم‬ ‫أو‪.‬‬ ‫وحمره ة آو ر‬ ‫من ‪7‬‬ ‫به‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫واذا اتهم الرجل زوجته ع والمرأة زوجها بضرب لم تبن له علامة‬ ‫الثر وان اتهمها بسرق فى منزلها مما يتبين مما وصفت لك ء ولم يكونا ممن‬ ‫ألا تلحق فهما كغيرهما ‪ ،‬وان لم يتبين شى أوادعيا شيئا مُماف منزلهما‬ ‫الم تبين امثل دزاهم أو دنانير أو كوة أؤ متاع‪ :‬ث لم يؤخذ لبغتبيما‬ ‫‪1‬‬ ‫بعض ثة‬ ‫منزل‬ ‫‪ 1‬‏‪ ١‬كانو ‏‪ ١‬ف‬ ‫واحد مثل الاخوة والأولاد‬ ‫ق منزل‬ ‫هو‬ ‫كل من‬ ‫وكذلك‬ ‫أجد ك وكانوا قف منازل شستئ ف ولم تتبين ااسرقة ث ولم يؤخذ آحد الا ببيان ء‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ء }‪.. .‬‬ ‫أخذ بعضهم لبعض‬ ‫فان كان بيان كما وصفت‬ ‫_‬ ‫‪,١٨٤‬‬ ‫‏_‬ ‫جهة مضشالة ‪:‬‬ ‫ومن التهم ما يلزمه فيه القسامة ‪ ،‬فانها ق القتل نفسه ‪ ،‬وان وجد‬ ‫حيا وبه جراحه ى ثم مات من بعد فلا سامة فيه ‪ ،‬وليس فى الجروح‬ ‫قسامة ح وكذلك الموجود فى داره قتيل لا قسامة فيه على أهل البلد س وليس‬ ‫قى شىء من المال قسامة ى ولا فى العبيد ث ولا ف الدواب ‪ ،‬وانما هى فى‬ ‫أحرار المسلمين اذا وجد قتيلا لا يدرى من قتله ث وفيه لثر فان وجد ميتا‬ ‫ولا آثر فيه فلا سامة غيه ث ولو وجد فيما يموت فيه الناس من طوى‬ ‫أو نهر بحر ميتا لم يكن فيه سامة ‏‪٠‬‬ ‫ومما لم يلزم فيه سامة ما يوجد ف طريق لو هدم جدار ث فادعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التهمة‬ ‫لم تلزم‬ ‫الأشياء‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫علبه أو طرج‬ ‫وليه آنه هدم‬ ‫ومن وجد مجروحا فى منزل قوم فقد رأى بعض أصحابنا لن ليس‬ ‫على أهل المنزل أرشس ‏‪٠‬‬ ‫ه همضشالة‪٥.‬‏ ‪.‬‬ ‫ومن التهم أن تدعى المرآة على الرجل أنه غلبها على نفسها فوطئها ح‬ ‫فان وجدت متعلقة به ث آو وجد معها فى منزلها أو رؤى خارجا من منزلها‬ ‫ف وقت لا يدخل مثله علها ع عوقب وان لم يكن لذلك سوب حلف ‏‪٠‬‬ ‫ه مضشالة ‪:‬‬ ‫ومنها آن يوجد الرجل‪ .‬قتيلا آو جريحا فيدعى هو على الذى جرحه‬ ‫ثم يرجع يتهم غيره ‪ ،‬فلا يقبل منه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫ولم دة_۔ل‬ ‫تقنله ‪1‬‬ ‫الذى‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫وتال‬ ‫وليه رجلا‬ ‫فاتهم‬ ‫قتل‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫ِ‬ ‫انه اتهمه ص وحقق عليه آنه قتله ث ولم يكن له أن يتهم غيره ولا سامة‬ ‫له ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على من ا دعى ع' يه‬ ‫ا ليمين‬ ‫©‪ .‬فله‬ ‫شيئا مما وصفت‬ ‫اد عى‬ ‫وكل من‬ ‫وكذلك المرأة على الرجل اذا 'ادعت الوطء فاذا لم يحلف لم يكن عليه‬ ‫حد ‪ ،‬ولكن يحلف للصدااق أنه ما فعل ع وان ادعت ما دون الوطء حلف‬ ‫عليه ح وكذلك لو‪ .‬ادعى عليه من له الدعوى آنه وطىء جارته صبية أو بالغا‬ ‫طوعا آو كرها فعليه اليمين لحال المهر ث‬ ‫من التهم ما يغيب عن القرى ف البدو ع وف الطرق بين القرى بقطع‬ ‫مما لا يحضر أحد‬ ‫غيره‬ ‫شعير آو‬ ‫ق‬ ‫حدث‬ ‫‪ 6‬ويقتل أو‬ ‫الناس‬ ‫< وسنلب‬ ‫الطريق‬ ‫يخبر به الا المدعى لو حدث فن الطريق فى فلاة فيرتفع الى الولاة أو يدعى‬ ‫على انسان قد حضر أخذ الوالى عليه الكفيل حتى يتبين له ما يستحق ‪:‬ه‬ ‫ا متهم ‏‪٠‬‬ ‫وان كان يدعى على غائب بعث معه من ينظر الحدث فان وجد سببا‬ ‫رفع اليه المدعى عليه ث وألزم التهمة وان لم يجد شيئا لم يحبس‬ ‫‪٠‬‬ ‫أحد‪١ ‎‬‬ ‫أو‬ ‫بعيرا‬ ‫أو‬ ‫علبه ‏‪ ١‬بلا أو غنما‬ ‫أخذ‬ ‫اد عى‪ .‬عليه آنه‬ ‫أن‬ ‫وكذ لك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬أثسبا ه ذلك ‪ ،‬آو نهب منزله‪ ،.‬بعث معه أصحابه الى منزله حتى بيحثوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوالى بما يرى‬ ‫الى‬ ‫تهمة رفعوها‬ ‫‪ 0‬فان وجدوا‬ ‫عن ذلك‬ ‫‏‪ .١٨٦‬ت‬ ‫رقع‬ ‫الطريق ‪ 6‬فاذا‬ ‫بقطع‬ ‫اللصوصية‬ ‫اليهم‬ ‫المنسوب‬ ‫اللصوص‬ ‫وأما‬ ‫عن‬ ‫جناء‬ ‫فان‬ ‫ك‬ ‫المدعى بالسيب‬ ‫ودعى‬ ‫‪4‬‬ ‫أخذهم وحبسهم‬ ‫فوجدهم‬ ‫ذلك‬ ‫ذلك بأسباب التهم حبسهم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫ومن التهم أن يتهم الرجل أو القوم بالبيعة على المسلمين ث فان‬ ‫وجد لهم بيعة بكتاب أو شهود أو رسول عوتنبوا بالحبس س فان‬ ‫اجتمعوا آو برزوا فللامام آن يسير اليهم !‪:‬فان استسلموا وتابوا ع وصح‬ ‫ذلك عليهم حبسهم ‪ ،‬فان امتنعوا احتج عليهم ث ثم أخذهم فان حاربوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حل له قتالهم ‪ 0‬حتى يستمعوا لله ويطبعواا‬ ‫فان قتل أحد منهم ومن أتباعهم أحدا من المسلمين ف حرب آو‬ ‫غيلة وصح ذلك قتل جميع من بايع على ذلك ‪ ،‬والقتل للامام وليس‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫عن‬ ‫الآثار‬ ‫وكذلك جا عءث‬ ‫‪6‬‬ ‫للاوليا ء‬ ‫هد مضشآلة ‪:‬‬ ‫وان أتهم المضروب رجلا قبل أن يموت وقال ‪ :‬فلان ضربنى ‪5‬‬ ‫قليس للورثة أن يتهموا غيره ؤ ولا له ث وان اتهم فلانا ثم اتهم غيره فله‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يتهم‬ ‫أن‬ ‫وكذلك ف السرق وغيره ‪ ،‬وكذلك الأولياء اذا قال فلان قنله ث ثم‬ ‫رجعوا انهم اتهموا غيره لم يكن لهم أن يتهموا غيره ك وان قالوا نتهم فلانا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فلهم‬ ‫غيره‬ ‫اتهموا‬ ‫ثم‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الة‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"‬ ‫وسئل ‪ :‬عن المتهم اذا حبس على تهمة ثم نسبت ألتهمة على غيزه‬ ‫يخرج‬ ‫ڵ‪ .‬هل للحاكم آن‬ ‫اتهمه يعد ذلك‬ ‫له ‪.‬من‬ ‫المتهم أن يحيس‬ ‫فطلب‬ ‫؟‬ ‫الثانى‬ ‫له‬ ‫ويحيس‬ ‫امحيوس‬ ‫الذلول‬ ‫اليهم‬ ‫قال ‪ :‬معى لنه تقبيل ‪ :‬ان ذلك على الحاكم أن يفعل ذلك ص وكذلك غيره‬ ‫ويحبس‬ ‫واح _دا‬ ‫‪ %‬فللحاكم أن يخرج‬ ‫التهمة على آحد يعينه‬ ‫ما نسمت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬لحق‬ ‫‪ 0‬ويتببن‬ ‫آحد يعينه‬ ‫على‬ ‫الثقة‬ ‫ما لم تصح‬ ‫‏‪ ١‬لآخر‬ ‫آ قلت له ‪ :‬فهل لحبسن التهمة حد معروف ؟‬ ‫ا تال ‪ :‬ليس أعلم لذلك حدا الا على ما يقع التعازف من الحكام وأهل‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫معه‬ ‫وا مسورة‬ ‫العلم‬ ‫قلت له ‪ :‬وان حبس الحاكم متهما على حدث آو على‪ :‬سرقة مدة هذ‬ ‫؟‬ ‫شى ء‬ ‫ذلك‬ ‫حمس‬ ‫ق‬ ‫الحاكم‬ ‫يلزم‬ ‫هل‬ ‫ئ‬ ‫غيره‬ ‫على‬ ‫صح‬ ‫ثم‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يلزم الحاكم ف حبس ذلك شىء ع ولا على المتهم‬ ‫‪١‬‬ ‫اذا كان المتهم المحبوس تلحقه التهمة ى مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫نتالة‬ ‫ج‬ ‫سل أبو سعيد رحمه الله‪ ::‬غن الرجل اذا استعدى على زجل أنه‬ ‫كسر يده آو ضربه أو وظئه ف بطنه الى آن أحدث ف ثيابه ‪ ،‬أو دخل‬ ‫منزله وأخذ له شيئا‪ .‬من منزله ‪:،‬وامرأة‪.‬استعدت‪:‬اعلى رجل آو‪ .‬المرآة‬ ‫‪ - , ١٨٨‬س۔۔‬ ‫‏_‬ ‫أنه فعل فيها مثل هذا ما يجب على الحاكم ‪ ،‬أن يفعله بينهما اذا أنكر‬ ‫ذلك ؟‬ ‫المدعى عليه‬ ‫قال ‪ :‬معى أن المستعدى اذا كان به شىء مما يدعيه من أثر أو‪:‬‬ ‫له‬ ‫الجروح آو الكسر ث فادعى على أح_د ممن تلزمه التهمة أخذ‬ ‫بالتهمة ث وحبس حبس التهمة على ما يراه الحاكم من تعديه وثره‬ ‫وزلته ك وايس لحبس التهمة شىء محدود الأ اجتهاد نظر الحاكم‬ ‫'‬ ‫فى ذلك اذا جب ذلك عليه ‪.‬‬ ‫وجاز له واذا! استقصى الحبس بمعنى التهمة فمعى آنه‪ ,‬نيل يدعو‬ ‫عليه‬ ‫وجب‬ ‫بينة‬ ‫حضر‬ ‫فان‬ ‫<‬ ‫الحق‬ ‫لثذيوت‬ ‫ما يدعى‬ ‫على‬ ‫بالبينة‬ ‫خصمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق س والا‪ :‬أطلقه على سبيل التهمة ث ويينهما الايمان ‪:‬على ما‪ .‬يدعيان‬ ‫التهمة لم يؤخذ بالتهمة الا آن‬ ‫لا تلحقه‬ ‫علده‬ ‫المدعى‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫تصلح له عليه البينة ث آو يزجغ الى يفينه على ما يدعى‪ .‬عليه‪' & .‬فيحلف‬ ‫عليه اليينة بالحدث عوقب على حدثه بما يراه الحاكم‬ ‫له ‪ ،‬فاذا صحت‬ ‫آو جميعا ۔ ثم ‏‪ ١‬لأخذ بالحق الذ ى يجب‬ ‫آو ضرب‬ ‫من ‏ا‪١‬لعقوبة من حبس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خصمه‬ ‫للحبس ان اطلب ذلك‬ ‫بوخر الحق‬ ‫عليه ‪ .‬ولا‬ ‫فى عظمه‬ ‫المحدث‬ ‫على قدر ما يكون حدث‬ ‫و‪.‬انما يكون الحبس‬ ‫وصغره & وعلى قدر شر المحدث المتهم ‪ 0‬فيعجينى آى نكون آنخنذ‬ ‫المستحق الحبس على‪ .‬معنى التهمة أن يكون أقل الحبس ثلاثه آيام ‪.‬‬ ‫الحاكم غير ذلك وهو ممن له نظر ث فذلك اليه ' ‏‪٠‬‬ ‫الا آن يرى‬ ‫وآما الدعوئ التئ لا يدرك لها آثر قى الذبدان ‪ ،‬وانما هى ف آلأموال ع‬ ‫_‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫فمعى آنه قيل‪ :‬اذا أدركت صجته بسبب الحدث من كسبر الجدار ‪ ،‬أو‬ ‫نقبه و‪ :‬كسر‪ .‬الباب وما أشبه ‪:‬ذلك‪ .‬ث فاتهم به من‪ .‬تلحقه التهمة وهو ‪.‬‬ ‫ماله الذى فيه الحدث ڵ أو مال قد صحت فيه وكالته ث أو مال يتيم '‬ ‫له وأنسباه ذلك أخذ له بالتهمة على حسب ما مضى فيه‬ ‫أو وص‬ ‫مانلقول ثم يسال البينة غن ثبوت الحق بعد الحبس بالتهمة على نحو‬ ‫ما مضى من القول ‏‪٠‬‬ ‫الانسان المستعدى آثر ث فادعى مثل‬ ‫وأما اذا لم تكن ق جسد‬ ‫هذ الدعوى على غيره انه فعلها به ث فمعى أنه قيل يدعى على ذلك بالبينة ء‬ ‫فان أحضرها أخذ له ذلك بالحق الذى ثبت له ‪ ،‬وان أعجز البينة‬ ‫وأحضر ما لم يوجب معنى ‪ .‬التهمة من شهادة ثقةأو ثقتين آو خبر اثنين‬ ‫من‬ ‫ممن لا يتهمون ف مثل ذلك حبس له بالتهمة على معنى ما ش‬ ‫التول ف التهمة ‏‪٠‬‬ ‫جو منالة ‪:‬‬ ‫وسالته عن العيد اذا رفع الى الحاكم على رجل حر أنه ضريه ‪ ،‬وكان‬ ‫ق‬ ‫‪ 4‬كيف الحكم‬ ‫اطلاتته‬ ‫الحاكم‬ ‫آر اد‬ ‫ثم‬ ‫‏‪ ١‬متهم‪ .‬ؤ‬ ‫فقحبس له‬ ‫ثثر‬ ‫به‬ ‫؟‬ ‫العيد‬ ‫يحضر‬ ‫ولم‬ ‫‘‬ ‫ذلك‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫‪ 35‬قال ‪ :‬معى آن الحاكم‬ ‫‪ ،‬والا‬ ‫أخذ عليه كفيلا بما يصح علي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التهمة التى اد‪.‬عاها عليه العيد‬ ‫ه من هذه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يجد كفيلا ع وكان؛ النية غامبا ما القول فيه ؟‬ ‫‪_ .١٨٩٠‬‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬معى أنه اذا لم ييق عليه عقوبة الحبس لم يزد اليه الا‬ ‫بحق يصح عليه ‪ ،‬فيعجبنى أن يستوثق بالائسهاد والشرط بالمورافاة اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدعوى‬ ‫من هذه‬ ‫خصمه ذلك ‪ .‬فيما يصح عليه‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫غيره محتسبا له‬ ‫" قلت له ‪ :‬فان لم نطلب سيده ذلك فطلب له‬ ‫ذلك ع هل يكون‪ :‬بمنزلة من قد طلب ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى آن يكون مثل طلبه ‏‪٠‬‬ ‫الى الحاكم ئ‬ ‫‪: .‬قلت له ‪:‬فان كان سيده فيه علة لا يقدر على الوصول‬ ‫العلة ؟‬ ‫المحتسب مثله لأجل‬ ‫يكون طلب‬ ‫س‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه نوكل فى ذلك ولا يقوم منامه المختسب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫نها مسلة‬ ‫الحاكم ذلك الذى‬ ‫ولم يعرف‬ ‫فلانا ضربه‬ ‫ادعى أن‬ ‫عن الأعمى الذ؛ا‬ ‫ادعى الأعمى أنه ضربه ما يفعل الحاكم فى ذلك ؟ ‪ ...‬‏‪"١‬‬ ‫معروف تدوك معرفته بالصفة‬ ‫‪ . .‬قال ‪ :‬معى آنه اذا ادعى على آحد‬ ‫تلحقه المتهمة ‏‪٠‬‬ ‫اذا كان ممن‬ ‫بالتهمة‬ ‫له‬ ‫آخذ‬ ‫بيده‬ ‫الرده‬ ‫وأشار‬ ‫<‬ ‫يعينه‬ ‫رجل حاضر‬ ‫على‬ ‫ادعى‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫منه‬ ‫يقبل‬ ‫ناسمه‬ ‫ولم ا يسم‬ ‫رجلا يعينه < ويصفه بصفة‬ ‫يسمى‬ ‫معى أنه لا بقبل منه حتى‬ ‫تقال ‪:-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫©‬ ‫توله‬ ‫معنئ‬ ‫معرفته‬ ‫تدرك‪.‬‬ ‫‪.١٦١‬‬ ‫!‬ ‫مضا لة ‪:‬‬ ‫اهد مه‬ ‫بالغ‪.‬‬ ‫أمة‬ ‫أو‬ ‫عيد‬ ‫أو‬ ‫'امرآة‬ ‫آو‬ ‫زجل‬ ‫الحاكم‬ ‫حضر‬ ‫' ‪ :‬فان‬ ‫اله‬ ‫تلت‬ ‫‪.‬‬ ‫جرحه‬ ‫ن‪ : :‬رجلا‬ ‫ادعى‬ ‫جراحة‬ ‫أثر‬ ‫وبه‬ ‫غير ‪ :‬مزاهق‬ ‫ؤ‬ ‫‪.‬ضبى ; مراهق‬ ‫أو‬ ‫الزافع غير ثقة ن وفى حد اتهم بالزيادة فى‪ :‬قوله ‪ ،‬وامتعدى ف‬ ‫‪.7‬‬ ‫س آو ضرب‬ ‫فعله وادعنى الزجل‪ :‬الذى اتهمه فيه آثر أنه جرخ نفسه‬ ‫نفسه أو أخبر الحاكم ممن يدعى آنه حضر خصومته ما يفعل الحاكم‬ ‫لا يأخذ‬ ‫بالتهمة م‬ ‫خصمه‬ ‫المدعى ى الأثر يأخذ له‬ ‫هذا‬ ‫فى دعوى‬ ‫س وما ادعى خصمه وما رفعه غيره من‬ ‫لبه ى بمعنى التهمة ف نفسه‬ ‫الخبر ف فعله بنفىسه أم كيف الوجه فى ذلك ؟‬ ‫ا قان ‪ :‬معى اذا لحقهما جميعا معنى التهمة ف ه_ذا أخذ ‪,‬متهما‬ ‫الأغلب فى التهمة فيه فى النظر ة فان اثستبه أمرهما تركت التسبهة فيهما ‏‪٠‬‬ ‫ج‪ :‬مسالة ‪, ¡ :‬‬ ‫آنه‬ ‫يدعيه‬ ‫رجل‬ ‫مال‬ ‫ف‬ ‫ادعى رجل على رجل آنه آحدث‬ ‫‪ :‬فا ‏ن‪٠‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أوو غير ذلك من‬ ‫آو صرم‬ ‫مثل كسر ‪.‬ج_دا ر آو قلع شجر‬ ‫آحدث حدثا‬ ‫من يدعى عليه ذلك » ويحبسه‪.‬‬ ‫هل للحاكم أن يأخذ‬ ‫الأحداث ‪.‬ق "الأموال‬ ‫التهمة ‪.‬آم لا يقبل ‪.‬منه ذلك الا بعد صحة يقف عليها الحاكم من ادعائه‬ ‫له‬ ‫‪.‬‬ ‫للهسال آو الصدث ‪.‬م كيف الوجه فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪.:‬معى أنه اذا‪ .‬ادعى على من تلحقه التهمة بعد صحة الحدث‬ ‫فالمال الذى له بما يوجبه معنئ الصحة عند الحاكم ع فقد قيل ‪:‬‬ ‫ذلك نظر الحاكم ح ان كان ‪7‬‬ ‫التهمة ف‬ ‫نؤخذ له بالتهمة من أ تلحقه أسباب‬ ‫ممن ينظر ذلك أو نظر أهل العلم ى فقد غيل‪: .‬انه لا تهمة ف الأموال ‪:‬‬ ‫‪- ` ٨٩ ٢‬‬ ‫__‪.‬‬ ‫وانما يحكم فيها البينة والصفة بمعنى امكان انتقال الأموال من‬ ‫ف ذلك‬ ‫الى بعض فى كل وقت وحال يمكن الزوال ص فلا يعترض‬ ‫بعض‬ ‫معنى تهمة حتى يصح الحكم بالامرار آو بالبينة ث لأن االأموال مباحة‬ ‫لأهلها أن يحدثوا فيها ما أرادوا اذا قصدوا الى اصلاحها من هدم‬ ‫عامرها وقطعها ث وليس كذلك الأبدان مباحة لأهلها ولا لغيرهم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫سألته عن صبى صغير رفم الى الحاكم وبه آثار غير دامية مثل‬ ‫سحل أو ورم أو خضرة آو حمرة ‪ ،‬فادعى على رجل أنه ضربه ممن يعرفه‬ ‫الحاكم ح هل للحاكم أن يآمره بأخذ الثسارى ‪ ،‬واحضار خصمه أو يرسل‬ ‫الحاكم اليه ث ولا يعنى الصبى فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يعنى الصبى فى ذلك س ويتولى الحاكم ذلك على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫يمكنه من ‪ .‬البلوغ‬ ‫ما‬ ‫وجه‬ ‫عليه‬ ‫ك‪ .‬ولا استدل‬ ‫خصمه‬ ‫الحاكم لا يعرف‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫ل_ه‬ ‫قلت‬ ‫معاينة ‪ 6‬قان صرف‬ ‫بصفة أو‬ ‫عنده‬ ‫حتى تصح معرفته‬ ‫عنه‬ ‫يمعنى اللسؤ ال‬ ‫<‬ ‫له‬ ‫االتخير‬ ‫على وجه‬ ‫وتعنته‬ ‫الى استعماله‬ ‫كقصد‬ ‫غير‬ ‫الى الصبى من‬ ‫ذلك‬ ‫فأرجو أن لا يلزمه فى ذلك بأس ‪ ،‬ولا آحب له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫لأن الحق لا يثبت للصبى ولو ثبت لله لم يكن يعنى ف ذلك على‬ ‫حال س لأن على الحاكم ايصاله الى حته‪ .‬ف ذلك ناذا صح معهه‪:‬ء وان‬ ‫لم يصح معه فانما الأدب لغير الصبى ء‬ ‫_ ‪_ ١٩٣‬‬ ‫الى آن يحضر‬ ‫الحا كم أن يأءر الصبى بالقعود‬ ‫تلت له ‪ :‬فييسع‬ ‫لا يتهمه آم‬ ‫من‬ ‫بمعرفنه‬ ‫خبره‬ ‫آو‬ ‫عرفه‬ ‫ان‬ ‫ضربه‬ ‫أنه‬ ‫ادعا‬ ‫الذى‬ ‫خصمه‬ ‫‏‪ ٠‬ولم يتبين عليه ف معنى تخ‪.‬يره‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ان خيره فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫يد عه‬ ‫آن‬ ‫ح فار ى‬ ‫القعود‬ ‫ف‬ ‫مذرة‬ ‫الصى بينة‬ ‫تلت له ‪ :‬فان اتهم الحاكم الصبى فيما رفعه ‪ ،‬ودعى‬ ‫الحا كم‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫حتى ينسب‬ ‫بينة‬ ‫يحضر‬ ‫لاحا كم أن يأمر ‏‪ ٥‬أن‬ ‫ء‪ .‬هل‬ ‫لا_ه‬ ‫تنهد‬ ‫؟‬ ‫ادعاه‬ ‫ما‬ ‫صحة‬ ‫أن‬ ‫التخيير ان أراد‬ ‫له بذلك على وجه‬ ‫آن الحاكم يقول‬ ‫قتال ‪ :‬معى‬ ‫يحضر بينة أو يأمر له بذلك اذا لم يكن اه من يلى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وبه آثار ضرب ادعى آن رجلا ضربه ‪ ،‬هل للحاكم أن يأخذ له من‬ ‫؟‬ ‫بالتهمة‬ ‫آنه ضربه‬ ‫ادةتى‬ ‫قال ‪ :‬معى أن !لصبى اذا كان فى ح_د من يعتقل س واداءى ذلك فى‬ ‫حال فاتته ث كان للحاكم أن يأخذ له من ادعى آنه ضربه بالتهمة ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الحاكم‬ ‫سمع ل_ه‬ ‫الحد_<‬ ‫بهذا‬ ‫الصبى اذا كان‬ ‫ح_د‬ ‫‪ :‬فما‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫بالتهمة ؟‬ ‫خصمه‬ ‫له‬ ‫‪ .‬وأخذ‬ ‫دعراه‬ ‫‪( ٢‬‬ ‫<‬ ‫‪ ١‬مفيد‪‎‬‬ ‫الجامع‪‎‬‬ ‫۔‬ ‫‪١ ٢‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٤‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد مضى القول ف ذلك ‪ ،‬ولا يكون اعتباره الا بالنظر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقته‬ ‫ق‬ ‫بهد مضآلة ‪:‬‬ ‫وقف رجل ادعى أنه ضريه س وكانت به آثار جراحة أو غير جراحة أ‬ ‫فأمر الحاكم باحضار خصمه وغاب المدعى المضروب ‪ ،‬وحضر الى الحاكم‬ ‫رجل فقال له الحاكم آنت الذى يدعى فلان يعنى المضروب آنك ضربته ء‬ ‫فقال ‪ :‬نعم أنا فلان ؤ وأما أنا فلم أضربه ‪ ،‬وقال رسول الحاكم ‪:‬‬ ‫هذا فلان الذى !دعى المضروب أنه ضربه ث هل للحاكم أن يحبسه‬ ‫‪ :‬ان ه_ذا‬ ‫المدعى ‪ ،‬فيقول‬ ‫على المنهمة على هذه الصفة ‪ 5‬ولم يحضر‬ ‫هو الذى ضربه وكيف الوجه للحاكم فى ذلك ؟‬ ‫فلان الضرب لحقته التهمة عندى بدعوى فلان بن فلان ‏‪٠‬‬ ‫المدعى علد ه فلان بن فلان ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم بقر أنه هو‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يحبس ه حتى يخبر الحاكم ثقة ث أو ممن يكون‬ ‫اد عى‬ ‫الذ ى‬ ‫هو‬ ‫أنه‬ ‫آو‬ ‫ء‬ ‫الذرب‬ ‫ھه_ذا‬ ‫آنه ضريه‬ ‫التهمة‬ ‫يخير ‏‪ ٥‬يسهبثتب‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مضشالة‬ ‫علبه‬ ‫س وآن فلانا جدها‬ ‫النخلة له‬ ‫ادعى أن هذه‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل‬ ‫بالتهمة‬ ‫اتهمه مجداده‬ ‫من‬ ‫ل_ه‬ ‫للحاكم أن يحيس‬ ‫هل يكون‬ ‫ح‬ ‫آو صرمها‬ ‫أو يصح مع الحاكم أن النخلة للمدعى ؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٩٥ -‬‬ ‫بالتهمة بما يدعى وقيل ‪ :‬ما لم‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬لا يؤخذ له‬ ‫فى ذلك بدعوى ڵ أو ينكر المدعى عليه أنها ليست‪ .‬للمدعى‬ ‫يعارضه أحد‬ ‫‪.‬‬ ‫اال‬ ‫له‬ ‫يصح‬ ‫حنى‬ ‫ولا تهمة‬ ‫‪4‬‬ ‫هذا‬ ‫فق‬ ‫المدعى‬ ‫دعوى‬ ‫تصل‬ ‫لم‬ ‫يدعيها فلان‬ ‫النخلة‬ ‫أن هذه‬ ‫‪ :‬فان أحضر الى الحاكم شهود‪.‬‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫& هل للحاكم أن يأخذ‬ ‫غيره‬ ‫المدعى & ولا نعلم آن أ‪_<-‬د ا ردعيها‬ ‫هذا‬ ‫من اتهمه بجدادها ؟‬ ‫له‬ ‫أنها‬ ‫الا أن يشهدوا‬ ‫مثل الدعوى‬ ‫نكون‬ ‫الشهادة‬ ‫أن هذه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم بدع المتهم ف جدادها أنها له ولأنها لأح_د غيره ة‬ ‫فسأله الحاكم عما يدعى عليه هذا الرجل ف جداده لهذه النخلة ث فأنكر‬ ‫ولم يدع له ولا لغيره فى هذه انخلة سيئا ع هل للحاكم أن يحبسه له‬ ‫ابلنههمة ؟‬ ‫القول فى ذلك أول المسألة باختلاف ‪ ،‬وان أقر‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى‬ ‫المدعى كان قد أقر له بما‬ ‫المحدث فيه لهذا‬ ‫أن المال‬ ‫المتهم بالد_دث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التهمة ؤ ولو أنكر الحدث‬ ‫بوجب عليه عندى‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‪ :‬مسالة‬ ‫والعبد يحبس على ما يجنيه ويدعى عليه بالتهمة كما يحبس الأحرار &‬ ‫ق‬ ‫العيد‬ ‫ھه_ذا‬ ‫ونفقة‬ ‫ك‬ ‫لله ليس للعباد‬ ‫الحبس‬ ‫لأن‬ ‫‪6‬‬ ‫ذاك‬ ‫ق‬ ‫ولا وقت‬ ‫الحبس على مولاه وان كان حاضر! ‪ ،‬وان كان غائبا انفق عليه من ماله ح‬ ‫‪_ ١٩٦‬‬ ‫فان لم يكن لمسيده مال بيع هذا العبد ف نفقته ان كانت قد وجبت فيما‬ ‫تقدم على سيده س واحتاج هذا العبد الى النفقة للمستقبل ان كان‬ ‫محبوسا آو مطلقا ث كان على الحاكم أن يبيعه اذا كان سيده غائبا حيث‬ ‫لا تناله الحجة بالنداء جمعة واحدة ‏‪٠‬‬ ‫وان كان السيد حاضرا واحتج عليه ث فلم بأذن ببيعه ولا أنصف‬ ‫؟‬ ‫عل‪.‬ده‬ ‫وجب‬ ‫فما‬ ‫عليه‬ ‫فمعى أن الحاكم بالخيار ان شاء أخذ العبد بذاك وتحبيس ه‬ ‫حتى يفعله وان شاء باع العبد ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫على‬ ‫تكلم قى كلامه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫ان محمد‬ ‫المسيح ‪:‬‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫قال‬ ‫علده‬ ‫اصطاح‬ ‫الا ما‬ ‫العادلة‬ ‫الا باليينة‬ ‫الامام لا يحكم‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫المنير فقال‬ ‫المسلمون من حبس آهل التهم ق الفنون الموصوفين بها ث الساهر أمرهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بجهالته‬ ‫المعروف‬ ‫والجاهل‬ ‫ئ‬ ‫الطرق‬ ‫وتاطع‬ ‫السارق‬ ‫مثل‬ ‫‪6‬‬ ‫فيها‬ ‫التهم‬ ‫على‬ ‫يحبس‬ ‫آن‬ ‫للحاكم‬ ‫وهل‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫سعيد‬ ‫آبو‬ ‫وقتال‬ ‫اذا تظاهرت سبابها عى من تلحقه التهمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬وأصل ثبوت التهمة صاح اصطلح عليه المسلمون نظرا منهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآهله‬ ‫للاسلام‬ ‫قلت ‪ :‬فهذا اتفاق لا يجوز مخالفته أو لرى ؟‬ ‫س وفى‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبنى تركه اذا وقع النظر به صلاحا للاسلام‬ ‫_ ‪١٩٧‬‬ ‫تركه خوف الفساد الا ان يخاف منه آشد مما يرجو به‪ :‬من‪ .‬الفساد ‪،‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫يه‬ ‫الأخذ‬ ‫النظر‬ ‫معنى‬ ‫عاى‬ ‫الأمر خرج‬ ‫وبطلان‬ ‫قلت ‪ :‬ولم نعلم أن ذلك من السنة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ذلك منصوما الا ما يثنبه من معنى الحكم بالقسامة‬ ‫بأنها لا تخرج الا على معنى أصل التهمة ت وقد جاء عنه صلى الله عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪4‬‬ ‫الدماء‬ ‫ق‬ ‫الخصوص‬ ‫ولعله على‬ ‫آنه لزمه‬ ‫ء‬ ‫وسلم ما بثشسيه ذلك‬ ‫ويثسبه ثبوت التعزير ولزومه ‏‪٠‬‬ ‫ة مضآلة ‪:‬‬ ‫أكثر‬ ‫وذلك‬ ‫<‬ ‫الحبس والقيد‬ ‫غير‬ ‫عة_وية‬ ‫التهمة‬ ‫عالى‬ ‫ولم برو!‬ ‫ما عوقبوا به ع ولا يجوز عندهم الضرب على متهم ع وضرب الناس على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫وليس‬ ‫<‬ ‫للج‪.:‬ابرة‬ ‫هو‬ ‫انما‬ ‫بقروا‬ ‫حتى‬ ‫النهمة‬ ‫القنل‬ ‫التهمة قى‬ ‫حبس‬ ‫حد‬ ‫قيل ق‬ ‫حبس التهمة فقد‬ ‫قف‬ ‫أختلف‬ ‫در ى‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫فهو‬ ‫التهم‬ ‫يقى من‬ ‫وما‬ ‫‘‬ ‫سنن‬ ‫الى ثالارلث‬ ‫سنة‬ ‫عثرة‬ ‫اثنتا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وليلة‬ ‫يوم‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫ح‬ ‫آيام‬ ‫على ما قبل ثلاثه‬ ‫الحاكم وآقله‬ ‫وروى أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم حبس على تهمة‬ ‫يوما وليلة ‪.‬‬ ‫وروى جابر بن عبد ا له لنه صلى ا له عليه وسلم حبس على تهمة‬ ‫تهمة‬ ‫على‬ ‫آنه حبس‬ ‫ك وروى‬ ‫وليلة‬ ‫يوما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫ئ‬ ‫نهار‬ ‫ساعة من‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫هة مضشاآلة‪: ‎‬‬ ‫التهمة ؟‪‎‬‬ ‫‪ :‬فكم أقل الحبس على‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬النظر الى الحاكم ‪ ،‬لأن الأمر فيها غير محدود س فان قيل ‪:‬‬ ‫بالثلاث فعلى النظر ليس على وجه الاجماع ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيجاوز حبس التهمة لربعين يوما ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل يجاوز بها ذلك على النظر مما قيل فيه القتل والسرق‬ ‫منه رخصة‬ ‫س الا أن يظهر‬ ‫ذلك‬ ‫أيدا اذا شهر‬ ‫السجن‬ ‫حتى قيل يعمر‬ ‫‪.‬‬ ‫خصمه‬ ‫الخصم أن يمدد‬ ‫رآى‬ ‫ء‪ .‬واذا‬ ‫وتوبة يؤمن بها آهل الاسلام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫الى الخصم ‪ ،‬والله أعلم وبه‬ ‫المدة‬ ‫فى‬ ‫فالرآى‬ ‫_ ‪١٩٩١‬‬ ‫باب‬ ‫الدعوى ق الحقوق والاترار بها‬ ‫الحاكم‬ ‫ووسئل ‪ :‬عن رجل ادعى على رجل عشرة دراهم عند‬ ‫فسآل الحاكم الخصم فقال ‪ :‬هو صادق أيكون هذا منه اقرارا بما ادعى‬ ‫؟‬ ‫عليه خصمه‬ ‫قال ‪ :‬معى آن هذا لا يكون مقرا بهذا القول ص ولا يحكم عليه‬ ‫بشىء لأنه يمكن المعنى فى قوله ‪ :‬انه صادق فى قوله هذا ث ولا يعلم‬ ‫له‬ ‫المعنى لا يكون تصديقه‬ ‫هذه عليه ؤ فعلى هذا‬ ‫دعواه‬ ‫هو بصحة‬ ‫اتترارا منه بما ادعى عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسالة‬ ‫‪ 6‬ثم رجع فادعى عليه‬ ‫ينهمه‬ ‫دعوى‬ ‫ادعى على رجل‬ ‫وعن رجل‬ ‫؟‬ ‫الثانية‬ ‫الذولى أو‬ ‫الحاكم دعواه‬ ‫منه‬ ‫يسمع‬ ‫ما‬ ‫تطعا‬ ‫فاتهمه‬ ‫حاضر ‪ .‬ثم رجع‬ ‫على خصم‬ ‫بدعى‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫الى ما يجب له‬ ‫وتبت على معنى التهمة ص وترك الدعوى وصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدعوى‬ ‫‪ .‬أ‬ ‫(‬ ‫‪ ٥‬م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫! ‪ 1‬‏‪٨ .٠‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫هو ز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا )‬ ‫‏‪ ١‬أ حا كم‬ ‫عو‬ ‫د‬ ‫= بطلت‬ ‫هد‬ ‫للمد عى‬ ‫(‬ ‫ك‬ ‫ا لأو‬ ‫ك‬ ‫قال ‪ :‬ليس يبين لى أن على الحاكم ذلك ‪ ،‬وان فعل احتياطا للتذكرة‬ ‫ذلك اليه ‏‪٠‬‬ ‫آو للخصم ف قطع الحجة عنه كان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫فجاء الد‪٫‬ده‏ بدر اهم فنال له ‪:‬‬ ‫فى رجل كان عليه لرجل در اهم‬ ‫تراها هاهنا كذا وكذا درهما‪ .‬من‪ .‬حقتك اقتيضه » فقال الآخر ‪ :‬صمره‬ ‫كما أمره ‪،‬ڵ‬ ‫ى هذا الثوب ‪ ،‬أوضعه فى مأمن س فذهب عنه ليصره عنه‬ ‫فى‬ ‫الحق على آن يأخذ ما وضم له من حقه فلم يج۔د‬ ‫فذهب صاحب‬ ‫آمر الآخر‬ ‫الثوب شيئا ص ولا فى الملوفذع الذى أمره “وآقر هذا أنه‬ ‫الآخر أنه قد فعل ؟‬ ‫آمر ه ث وادعى‬ ‫آن بصره آو يضعه حبث‬ ‫فمعى لنه قد قيل ان على الذى عليه الحق البينة أنه قد وضعه حيث‬ ‫أمره هذا لأنه مضمون عليه فلا يزول عنه الضمان الا أن يقبض من صاحب‬ ‫الحق أو ما يشبه معنى القبض الذى يحكم عليه بقبضه ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫أن يج‪.:‬له‬ ‫فأمره‬ ‫مالك‬ ‫‪ :‬ترى‬ ‫له‬ ‫فقال‬ ‫آمانة‬ ‫كان ذلك‬ ‫أن‬ ‫وما‬ ‫‪4‬‬ ‫لذأذ‬ ‫ك‬ ‫يمينه‬ ‫'الأخير مع‬ ‫قول‬ ‫القول‬ ‫كان‬ ‫امال‬ ‫صاحب‬ ‫بجده‬ ‫فلم‬ ‫مآمن‬ ‫أمانة خلاف المضمون فى هذا عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حلف بطلاق امرآنه أنه تد وضعه ح۔ث أمره صاحب الحق‬ ‫فلم يصح بالبينة ح هل تطاق امرآته بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه‪ :‬على قول من يجه_ل قوله انى وضعته استثناء كان‬ ‫‪4‬‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫الخلاق‬ ‫ان اتهمته امرآته ‪ 4‬ولا بقع‬ ‫قوله مع يمينه‬ ‫القول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فله‬ ‫صادتا‬ ‫كان‬ ‫كاذيا فعليه كذيه ‪ 4‬وان‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫وعلى قول من يجعل ذلك خير‪.‬ا بقع الطلاق من حينه ص ولا ينفعه ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موقع الاسنثناء‬ ‫أن ذلك يةع‬ ‫عندى‬ ‫القول‬ ‫وأكثر‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان قال الذى عليه الحق اصاحب الحق ‪ :‬ترى حقتك‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫ح‬ ‫مرة‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫ضعه‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال له‬ ‫ك‬ ‫دراهم‬ ‫عشرة‬ ‫وهو‬ ‫هذا‬ ‫آمن فتلفت الدراهم آو لم يجد صاحب الحق فى ذلك الموضع شيئا ح‬ ‫؟‬ ‫آمره‬ ‫حيث‬ ‫الدراهم‬ ‫وضم‬ ‫قد‬ ‫آنه‬ ‫نما ‪ :‬عى‬ ‫قال ‪ :‬فان صدته على ما قال هذا انه عشرة دراهم فقال ص‪:‬قتك‬ ‫على ذلك ‪ ،‬رقال الذى عليه الحق ‪ :‬تراها هاهنا عشرة دراهم ث فة_د‬ ‫صدقتى على ذلك » فقال ‪ :‬نعم ومره أن يجعلها ى موضع متاف آو مامن‬ ‫فجعاها الآخر حيث أمره فام يجد هذا شيئا ث وتلف هذا يكرن هذا‬ ‫بمنز'ة الأمانة أو يكون القول قرل الذى عليه الحق آنه ة۔د جعله‬ ‫أمره هذا اذا نال قد جعله فيه بعد التصديق قال ‪ :‬هكذا عندى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسصآلة‬ ‫جو‬ ‫وسئل ‪ :‬عن الرجل رفم على رج۔ل الى الحاكم ‪ ،‬فاما حضر هو‬ ‫وخصمه تنال ‪ :‬أنصفنى من فلان ‪ ،‬فقال له الحاكم ‪ :‬ما تدعى عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أدعى عليه ست مكاكيك حب ‪ ،‬وعشرين من تمر ع وثلاثة دراهم‬ ‫ومن قطن س فنال لخصمه ‪ :‬ما تقرل ؟ فقال ‪ :‬مسام الى أخى حبا وتمرا‬ ‫وقطنا ت فطلب الرافع الانصاف الى خصمه كيف الحكم فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن خصمه لم يقر له على هذا اللفظ بشىء يلزمه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ا‬ ‫دعى عليه أن عليه لو قبله آو يلزمه أو معه آو ع‪:‬ده‬ ‫كيف يخرج معانى هذه الألفاظ ؟‬ ‫!‬ ‫خصمه‬ ‫شى ء يلزم‬ ‫لى فيه ثيوت‬ ‫قوله اليه ليس ببجن‬ ‫‪ :‬معى أن‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠ ٢‬‬ ‫=‬ ‫فمخنلف‬ ‫قمله‬ ‫ة_وله‬ ‫وأما‬ ‫ح‬ ‫عاميه‬ ‫مضمون‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫فقد‬ ‫وأما تقوله عيه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬انه يكون بمنزلة المضمن عليه بالتقييد آنه مضمون‬ ‫عليه له الأمانة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الضمان‬ ‫بمنزلة‬ ‫معى‬ ‫سلزمه فيخرج‬ ‫‪:‬‬ ‫قوله‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأمانة‬ ‫مخرج‬ ‫فيخرج‬ ‫وعنده‬ ‫‪ :‬معه‬ ‫وأما قوله‬ ‫ه مسالة ‪:‬‬ ‫وقال ف رجل يقر لآخر بحق عند الحاكم فيطلب الى الحاكم أن‬ ‫يأخذه له بما أقر له به ث ولم يمدده ؤ ثم انصرف صاحب الحق ؟‬ ‫الغريم بحق غريمه ء‬ ‫فعندى أنه قيل ان على الحاكم أن يأخذ‬ ‫فان داان للاعطاء والا حبسه الى آن يحضر خصمه ‏‪٠‬‬ ‫العطاء‬ ‫بذل‬ ‫هان‬ ‫‪:‬‬ ‫قتلث‬ ‫بؤخذ‬ ‫هل‬ ‫ئ‬ ‫للحق‬ ‫و التسايم‬ ‫حبر‬ ‫ولا‬ ‫بالكفيل‬ ‫؟‬ ‫علبه‬ ‫;& اذا‬ ‫رجع‬ ‫ولا حبس‬ ‫بوجد‬ ‫ص وقد‬ ‫‪ :‬هاهنا لعله سقط‬ ‫قال المؤلف‬ ‫حضر الكفيل ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا حبس عليه ولا كفيل ‪ ،‬اذا دان بالعطاء وعرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫كان‬ ‫أصل‬ ‫ماله من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠٣‬‬ ‫كان ذا‬ ‫اذا‬ ‫التساء‬ ‫أن مكغل‬ ‫للحاكم‬ ‫فه_ل‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل له‬ ‫يو‪٫‬ن‏‬ ‫خبرة‬ ‫وبأحوالهن ث وكن فى موضع الكفالة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن رجل قال لآخر ‪ :‬أنفق على غلامى هذا الى آلف درهم ‪،‬‬ ‫فقال له ‪ :‬انه قد فعل ث هل يكون القول قوله فى ذلك ص وعليه أن يعطيه‬ ‫ذلك ؟‬ ‫عليه من‬ ‫أن ينفق‬ ‫أمره‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫قيل لا بصدق‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال‬ ‫ث وق بده‬ ‫مال المنفقق “‪ ،‬وان كان آمره أن ينفق عليه من ماله أعنى السيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫أنه يصدق‬ ‫له ‪ ،‬فمعى‬ ‫له مال فقال انه أنفق علده الى ما حد‬ ‫ة مسالة ‪:‬‬ ‫ادعى على رجل آن معه له آلف درهم & فة_ال‬ ‫‪ :‬عن رجل‬ ‫وسئل‬ ‫الرجل ‪ :‬كانت معى دفعتها اليك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يخرج مخرج الأمانة بقوله أنها معه عنده ع والأمين‬ ‫ادعاه‬ ‫ما‬ ‫يمينه على‬ ‫ڵ فان طلب‬ ‫فيما ادع_ا‪٥‬‏‬ ‫ڵ وليس عليه بينة‬ ‫مصدق‬ ‫من تسليمه اياه كان عليه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫ومعى أنه خرج فى بعض ما قيل آنه لا يمين على الأمين ث وليس‬ ‫عندى من قول أصحابنا ‏‪٠‬‬ ‫‪٢.٤‬‬ ‫‪٬‎‬ہ‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ادعى أن عليه له عنرة دراهم ك فنال المدعى عليه‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫» هل يكون مدعيا‬ ‫اليك متصلا‬ ‫قد كانت اك ثم دفعتها‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى أنه قيل ‪ :‬اذا كان متصلا بقوله بالتسليم مع‬ ‫اليك ء وأوفدتك‬ ‫اذا قال على“ وسلمها‬ ‫الاةر‪:‬ار كان الة_ول قوله مع يمينه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اباها‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬كانت على الا أنى قد قبضنك اياها أكل ذلك‬ ‫‏‪ ١‬ء ؟‬ ‫سو‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يخرج عندى مثل الول ‪ ،‬لأن قوله الا أنى يدل‬ ‫عاى معنى آخر ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن صبى رفع على رجل أن له عنده نعل ‪ ،‬فأقر الرجل‬ ‫أن عنده للصبى نعلين س ما الحكم فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى لنه يثبت ما أقر به ‏‪٠‬‬ ‫النعلين ؟‬ ‫قتلت له ‪ :‬فا لى من يسلم هذ بن‬ ‫ذلك‬ ‫مذ_ل‬ ‫على‬ ‫ماه مونا‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫والده‬ ‫الى‬ ‫يس_لمها‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لاولد‬ ‫ذلك ؟‬ ‫يسلم‬ ‫مآمونا فالى من‬ ‫والده‬ ‫لم يكن‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫اه‬ ‫تلت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣ ٠.٥‬‬ ‫دأه‪4‬ه_ر‬ ‫آو‬ ‫<‬ ‫له ما له‬ ‫وكيلا يقبض‬ ‫‏‪ ١‬لحا كم يقيم للصبى‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويكفى أمر الوالد للرجل يغير وكالة‬ ‫ء‬ ‫ماله‬ ‫لذه‬ ‫يقبض‬ ‫رجلا ثقة‬ ‫والده‬ ‫قلت له ‪ :‬فما بفعل هذا الثقة آو الوكيل فى هذا المال الذى‬ ‫للصبى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى لنه يكون أمانة ف يده الى أن يجعلها أو ثمنها ‪ ،‬ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يصلح ما له‬ ‫‏‪ ١‬لصبى ح أو‬ ‫يصلح‬ ‫فيما‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬لر آى‬ ‫أوجب‬ ‫الد_اكم ؟‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫يد‬ ‫ف‬ ‫ويكون‬ ‫ك‬ ‫قيضه‬ ‫ق‬ ‫له وكيلا‬ ‫يقيم‬ ‫‏‪ ١‬لحاكم‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫وصلاح‬ ‫صلاحه‬ ‫ق‬ ‫قيمتها‬ ‫آو‬ ‫يجعلها‬ ‫أن‬ ‫ا لى‬ ‫آما نة‬ ‫ك‬ ‫درهم‬ ‫مائة‬ ‫البء_۔ودى‬ ‫على‬ ‫المسلم‬ ‫ادعى‬ ‫ويه‌ودىی‬ ‫مسام‬ ‫وعن‬ ‫عدل من عدول اليهود بصحة دعواه ص وادعى اليهودى‬ ‫وأحضر اهدى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على المسلم مائة درهم “ وأحضر ساهدى عدل من عدول المسلمين بدعراه‬ ‫من‬ ‫صاحيه‬ ‫الى‬ ‫منها‬ ‫الخروج‬ ‫يلزمه‬ ‫]}& ومن‬ ‫حكمها‬ ‫له ‪:‬ما‬ ‫قلت‬ ‫الصفة ؟‬ ‫هذه‬ ‫حكه ععلى‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل تجرز شهادة اليموديين على اليهودى بما‬ ‫ادعاه عليه المسلم ث وثسهادة المسلمين على المسلم بما ادعاه علبه‬ ‫الييودى ‪ ،‬ويؤخذ كل واحد منهما بما صح عليه لصاحبه ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢.٠٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫عليه‬ ‫بشهد ‏‪ ١‬ن‬ ‫شا هددن‬ ‫كل‬ ‫شهود‬ ‫ستة‬ ‫عليه‬ ‫شهد‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫وسئل‬ ‫س والمدعى‬ ‫بمائة درهم لزيد ص ما يلزمه ثلاثمائة درهم آو مائة درهم‬ ‫درهم ؟‬ ‫عليه ثلاثمائة‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يلزمه قى الحكم مائة درهم ‪ .0‬لأن شهادتهم تسهادة‬ ‫واحدة الا أن يبينوا ى الشهادة كل واحد منهم أن هذه الماثة الدرهم‬ ‫غير الذى شهد عليه بها التساهدان الأولان ى أن تبين كل بينة أن ه_ذه‬ ‫المائة التى شهد بها من وجه غير الوجه الذى شهدت بها البينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذنخرى‬ ‫‪ :‬ثمن حب ولم يقل الباقون نسيث ؟‬ ‫قلت ‪ :‬فان قال أحد الشهود‬ ‫قا ل‪ :‬معى آنه تثبت عليه مائة درهم ‏‪٠‬‬ ‫وهد‬ ‫درهم‬ ‫بمائة‬ ‫شهدا‬ ‫‪ :‬فان شهد أربعة كل ساين‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫شاهدان بمائة درهم ثمن حب ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى تثيت ع'يه مائة درهم ‪.‬‬ ‫المدعى‬ ‫وأنكر‬ ‫‪.‬‬ ‫د نارا‬ ‫له عنده‬ ‫أن‬ ‫على آخر‬ ‫ادعى‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫عليه ث وطلب المدعى يمين المدعى عليه ث فادعى أنه تد كان حلفه عليه‬ ‫يمينا قد_ل هذا » وآنكر آنه لم يحلفه ؟‪.‬‬ ‫‏‪_ ٢٩٠٧٣‬۔‬ ‫كانت‬ ‫بينة و الا‬ ‫أحضر‬ ‫\ فاذا‬ ‫حلفه‬ ‫أنه‬ ‫أن عليه ا ليينة‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه اليمين‬ ‫‪ :‬فان رد‬ ‫قلت له‬ ‫المدعى عليه اليمين الى المدعى ث فحاف آن له‬ ‫عنده دينار ا ما يلزم الحاكم للحالف ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ان حلف أن له عنده دينارا كان له عنده مثقال ‪،‬‬ ‫دنانر كان‬ ‫عليه له عشرة‬ ‫صح‬ ‫لو‬ ‫لأنه‬ ‫ك‬ ‫مثقال‬ ‫أنه‬ ‫معروفف۔‬ ‫الدينار‬ ‫لأن‬ ‫له عليه عشرة مثاقيل ٭‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫‪.‬‬ ‫من قبل والده ولم بجده‬ ‫حقا‬ ‫ادعى على رجل‬ ‫عن رجل‬ ‫وسآلته‬ ‫وكيف الحكم فى ذلك ؟‬ ‫حكم‬ ‫‏‪ ١‬ليبنة فان أصح بينة على شىء‬ ‫المد عى‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫له‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان لم تكن له بينة تشهد له بشىء كيف الحكم‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل فيه باختلاف ‪:‬‬ ‫قال من تال ‪ :‬ان اليمين على المدعى عليه يحلف يمينا بالله ما يعلم‬ ‫على‬ ‫ولا مكرن‬ ‫ئ‬ ‫ميراث والده‬ ‫من‬ ‫قيل ما يدعى‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫أن قبله لهذا‬ ‫هذا يمن ‏‪٠‬‬ ‫المدعى ق‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬على المدعى اليمين على ما ‪٫‬عى‏ من ا'ذضة من شىء‬ ‫بعينه ان لم يحده ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان حلف أن له عليه من قبل ميراثه من وده تمرا ‪،‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫ان _ مر‬ ‫دنانير أو‬ ‫أو‬ ‫دراهم‬ ‫أو‬ ‫ذرة‬ ‫آو‬ ‫برا‬ ‫حيا أو‬ ‫أو‬ ‫كم‬ ‫يح‬ ‫رل‪-‬م‬ ‫عليه‬ ‫حده‬ ‫الذى‬ ‫من انوع‬ ‫ما أراد‬ ‫يحضره‬ ‫على خصمه آن‬ ‫‪ :‬آن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫حلغه‬ ‫مما‬ ‫التسمدة‬ ‫حد‬ ‫من‬ ‫ولا يخرج‬ ‫قلت ‪ :‬فان ادعى الذى حلف أن الذى قبله لوالده "أكثر من هذا ء‬ ‫وأنكر المدعى عليه ما الرجه ف ذ!ك ؟‬ ‫يحلف ما قبله له أكثر من‬ ‫عليه ان شاء‬ ‫للمد عى‬ ‫أنه بقال‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫هذا مما يدعى عليه ‪ ،‬آو أن يرد اليمين عليه فيحلف على ااحق الذى يدعى‬ ‫عليه من قبل والده أكثر من هذا ثم بؤخذ المدعى عايه أن يحضره ‪.‬ما أراد‬ ‫الى آن ينكل عن اليمين ؤ وينقط_م الحكم بينهما عند ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وسآلته عن رجل أقر أن عليه لوالده كذا وكذا ‪ ،‬فأنكر ذلك ؟‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫أعجزها‬ ‫‪ 4‬فان‬ ‫البينة باقر اره‬ ‫عليه‬ ‫نكون‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أقر لذه‬ ‫ك لقد‬ ‫المدعى‬ ‫المدعى عليه حلف‬ ‫ردها‬ ‫‏‪ ١‬للمدعى عليه 'المين ‪ ،‬فان‬ ‫فلان هذا بكذا وكذا ‪ ،‬ثم يحكم له به عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٠٩‬‬ ‫بهد مسآلة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل ادعى على رجل آنه أخذ له من عنده دراهم وثيابا‬ ‫لم يبينها كم هى ث هل تسمع دعواه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ا نه تسمع دعواه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يلزم ف ذلك لا يمين ث وان لزمته فكيف ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يحلف ما معك ولا عليك ‪ ،‬ولا أتلفت شيئا تعلم لهذاا‬ ‫فيه حقا من قبل ما يدعى عليك من هذا الال ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ادعى سيئا لا يبين ما هو ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقال من نال ‪ :‬انه لا تسمع دعواه‬ ‫وقتال من تا ل‪ :‬تسمع منه وينظر فى اليمين ‏‪٠‬‬ ‫جه مسالة ‪:‬‬ ‫‪ :‬نعم هى‬ ‫در اهم ح فنال‬ ‫ادعى على رجل عشرة‬ ‫‪ :‬عن رجل‬ ‫وسئل‬ ‫على تلك س وقد وفيتك اياها ء هل يقبل قوله ؟‬ ‫ء‬ ‫الوفاء‬ ‫ف‬ ‫مدعيا‬ ‫& ويكون‬ ‫على نفسه‬ ‫مقر‬ ‫آنه قيل هو‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫وعليه البينة بما ادعى ‪+‬‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫المغيد ج‬ ‫لجامع‬ ‫‏‪ ١٤‬ا‬ ‫( م‬ ‫‏‪ ٢١٠‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تقول اذا نزل الخصمان الى الحاكم ث فادعى‬ ‫أحدهما على الآخر حقا س فأنكر وأعجز البينة » ونزل الى يمين خصمه ء‬ ‫الحاكم أن بحلف ؟‬ ‫هل يجير ه‬ ‫وأما أن يرد اليمين الى المدعى والا الحبس اذا طلب خصمه ذلك ‪،‬‬ ‫هكذا عندى فيما له رد اليمين ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان طلب أن ينصرف ص هل على الحاكم أن لا بدعه الا برأى‬ ‫؟‬ ‫خصمه‬ ‫قال ‪ :‬انه كذلك لأنه معتقل بتوجه الحكم عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى الحاكم آن يحجر عليه ماله بلا أن يطلب الخصم‬ ‫ذلك ؟‬ ‫الحق‬ ‫الا يخدر‬ ‫‪ :‬لا يحجر‬ ‫‪ .‬وقرل‬ ‫قيل ذلك‬ ‫أنه قد‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قتال‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫عليه‬ ‫الذى‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا حلف الخصم خصمه على شىء من الدعوى ڵ فلما‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫هل‬ ‫ح‬ ‫يمينه‬ ‫وطلب‬ ‫<‬ ‫أخرى‬ ‫دعوى‬ ‫عليه‬ ‫وادعى‬ ‫عاد‬ ‫فرغ‬ ‫عليه الى هذا اليوم‬ ‫قال ‪ :‬معى آن له ذلك ما لم يقطع كل دعوى‬ ‫الذى حلفه فيه ٭‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى ‏‪ ١‬لحاكم أن يأمر ‏‪ ٥‬أن يجمع مطا ليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‪ ،‬لأن ذلك من مصالح الأحكام ‪ ،‬ولئلا يتعنت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سخا‬ ‫م بعضهم ؛‬ ‫‪:‬‬ ‫الخصو‬ ‫‏‪ ٢٧١‬ح‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا قال ‪ :‬لام تبق له دعوى فطلب يمينه فحلف_ه ء‬ ‫ثم ادعى عليه شيئا آخر ص هل تسمع دعواه ؟‬ ‫نال ‪ :‬هكذا عندى ما لم تنقطع دعاويه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما اللفظ الذى يوجب قطع دعاويه ث ولا تسمع له دعوى‬ ‫بعد ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن من ذلك أن يقول له الحاكم ‪ :‬قد قطعت كل‬ ‫الوقت فى هذا‬ ‫الى هذا‬ ‫هذا فيما مضى‬ ‫دعوى كانت لك على خصمك‬ ‫اليوم ث فاذا قال ‪ :‬نعم ث وحلفه على دعاويه ‪ ،‬ثم ادعى عليه بعمد‬ ‫ذلك لم تسمع له دعوى فى ذلك ا لوقت ڵ وقد يقطع له دعواه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان غاب عنه ذلك بقدر ما يلزمه له حق ڵ ثم نزل اليه‬ ‫يسمع الحاكم‬ ‫ؤ هل‬ ‫أخرى‬ ‫الغيبة ‪ ،‬فادعى دعوى‬ ‫اليوم بعد‬ ‫فى ذلك‬ ‫منه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى اذا أمكن حدوث ذلك ‏‪٠‬‬ ‫متاعا‬ ‫أنه دخل بيته وأخ_ذ‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ادعى رجل على آخر‬ ‫“ؤ وطلب‬ ‫البيت‬ ‫س وأنكر دخول‬ ‫فادعى عليه أن عنده له ذلك‬ ‫له ث فأقر‬ ‫؟‬ ‫يمين‬ ‫عليه فى ذلك‬ ‫بيته } هل‬ ‫دخل‬ ‫له ما‬ ‫آن يحلف‬ ‫على‬ ‫فق ذلك يمين ص ولا تثبت اليمين فيما لا يجب‬ ‫قال ‪ :‬أن ليس‬ ‫المعنى من‬ ‫وهھ_ذا‬ ‫ئ‬ ‫البيت‬ ‫دخول‬ ‫يدعى‬ ‫الذى‬ ‫للمدعى‬ ‫حقن‬ ‫به‬ ‫الخصم‬ ‫قوله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا قطع الحاكم حجة الخصم وأثبتها فى دفتره ث آيكون‬ ‫الدفتر أبدا متروكا ليس للحاكم ولا لغيره يحدث فى ذلك حدثا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصكوك‬ ‫بمنزلة‬ ‫وهو‬ ‫عندى‬ ‫هكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عندى‬ ‫تنال ‪ :‬هكذا‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا حضر الحاكم الموت ص هل له أن يشهد على دفاتر‬ ‫؟‬ ‫حكمه‬ ‫قال ‪ :‬معى آن ليس عليه فى اللازم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيستحب له ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬هكذ ‏‪ ١‬عند ى‬ ‫تا ل‬ ‫ف رجل ادعى رجل أن له عليه من شوران فأقر له آن عليه له‬ ‫من سوران ما يكون له من شوران رطب أو يابس ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى آن له المتعارف بين الناس من الشسوران من رطب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يابس‬ ‫آو‬ ‫َ‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل أقر لرجل بمن خبز ما بيكون له ؟‬ ‫‏_ ‪_ ٢١٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوقت‬ ‫نال ‪ :‬معى أنه يكون له من خبز من خبز البلد فى ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فما يكون من الخبز الذى يباع آم من الخبز الذى يأكله‬ ‫الناس ف منازلهم ث أو يكون له الأغلب من ذلك ؟‬ ‫أر اد‬ ‫ان‬ ‫مع يمينه‬ ‫قوله‬ ‫القول‬ ‫كان‬ ‫خيز‬ ‫له من‬ ‫آنه أقر‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير ذالك‬ ‫يصح عليه‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫علبه ك ويعجبنى هذا‬ ‫المد عى‬ ‫ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫اجو مسالة‬ ‫الدر اهم <‬ ‫من‬ ‫دراهم الا دانقا‬ ‫ستة‬ ‫على آخر‬ ‫ادعى‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الحكم فى ذلك ؟‬ ‫فآقر أنه اشترى من عنده شسحما بسبعة دراهم ء كيف‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه بلزمه آن يسلم اليه ما أقر له أنه اشترى به من‬ ‫عنده ث وان طالبه الآخر لزمه أن يسلم اليه ‏‪٠‬‬ ‫هة مسالة ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫على ر جل لزوجته من صدا ق‬ ‫حق‬ ‫معه‬ ‫صح‬ ‫الحا كم اذا‬ ‫وسئل ‪ :‬عن‬ ‫أو صح حق لرجل من شرى آو بيع لو غير ذلك من أسباب المعاملات ص‬ ‫ء‬ ‫مالا‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫حتى بصح‬ ‫‏‪ ١‬لوقت بتسليمه ‪ 6‬أو‬ ‫يحكم عليه ف‬ ‫اللحاكم أن‬ ‫وف يده يسار أم كيف الوجه فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬اذا لم يصح آن له مالا ولا ف يده يسارا يؤدى‬ ‫ما كان من‬ ‫جميع‬ ‫عليه ق‬ ‫سبيل‬ ‫فلا‬ ‫منه‬ ‫شىء‬ ‫أو‬ ‫الخف‬ ‫منه مثل ذلك‬ ‫ان ادعى أن‬ ‫بالبينة ف ذلك‬ ‫كان ‪ ،‬ويدعى خصمه‬ ‫الحق من أى وجه‬ ‫‏‪ ٢١٤‬س‬ ‫مال له ث وأن الذال منكتم ء‬ ‫له مالا ع لأن أصل ما الناس عليه آنه لا‬ ‫لا مال له حتى يعلم أنه‬ ‫ويمكن أن يكون أو لا يكون ‪ ،‬والأصل أنه‬ ‫تقوم عليه بالحجة س لأنه‬ ‫حدث له مال » فلا يؤخذ بشىء الا أن‬ ‫على أداء الحق الذى قد‬ ‫لا حبس عليه الا أن يكون معه مال يقدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لزمه ص لأن الحبس عقوبة ولا يعاقب الا بشىء‬ ‫وقيل ‪:‬يسئل عنه آهل الخبرة به ث فان ثبت له شىء يجب علبه ممنه‬ ‫يثبت له شى ث [_ م‬ ‫لم‬ ‫أداء ذلك الحق أو شىء منه ‪ ،‬آخذ به ‪ ،‬وان‬ ‫يؤخذ به ص ولا يدعى خصمه بالبينة ى ولا يترك من المطالبة س ولا بعجل‬ ‫عليه بالحبس حتى سال عنه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪:‬اذا ثبت عليه الحق الذى وجب عليه ف الاسلام‬ ‫أداؤه اذا كان له مال فهو مأخوذ بأداء ما يجب عليه لامكان الال‬ ‫له ف حال من الأحوال ‪ ،‬ولأن تقوله ‪ :‬لا مال له دعوى حتى يصح‬ ‫ما يدعيه بالبينة س ويؤخذ بجميم ما لزمه ‪ ،‬فان أداه والا حبس حتى‬ ‫يؤديه أو يصح له براءة من أداة ما لزمه ‏‪٠‬‬ ‫ومعى أنه قد قيل ‪ :‬اذا ثبت عليه من الحة_وق باقرار أو بيذ_ة‬ ‫بما قد لزمه صار له به سبب ملك كامنأخ_وذا بمثل هذا حتى يصح‬ ‫أنه قد زال من يده بالبينة ث وان كانالحق الذى عليه مثل صداق‬ ‫وآشياه‬ ‫تزوج به امرآة ع وحدث لا يثبت له به مال مثل قتل أو جرح‬ ‫خصمه بالبينة‬ ‫‪ ،‬فهذا ومثله الذى يؤخذ‬ ‫ذلك الذى لا يثبت به عوض‬ ‫أنه له مال يؤديه منه ث وما كان قد ثبت له فى يده كان مأخوذا بأداء الحق‬ ‫منه حتى يصح زو اله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢١٥‬ب‬ ‫‪:‬‬ ‫جه مسألة‬ ‫المدعى عليه‬ ‫درهم ح فأقر‬ ‫مائة‬ ‫عالى رجل‬ ‫ادعى‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫وسئل‬ ‫أنه له عليه مائة درهم من قد_ل حجة قا م بها » هل نثبت علايه أو ينفعه‬ ‫تقوله ان كان قام بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه اقرار ثابت عليه لموضع توله من تقبل حجة ‪ ،‬ولا يبين لى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاقرار‬ ‫عنه‬ ‫ينهدم‬ ‫يها استثناء‬ ‫تقام‬ ‫كان‬ ‫قوله ان‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫< وآن‬ ‫بحجة‬ ‫دكانا‬ ‫منه‬ ‫أنه أخذ‬ ‫على رجل‬ ‫ادعى‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫حجنه آنه يقول ان دارا له تستحق هذا الدكان ما يكون ذلك اقرارا منه‬ ‫؟‬ ‫د عوى‬ ‫آو‬ ‫الآخر‪ .‬بقول‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫قال‬ ‫ح لأنه انما‬ ‫دعواه‬ ‫على‬ ‫آنه بعد‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدكان على معنى قوله‬ ‫ان داره نستحق‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل ادعى على رجل جرى حب بر ‪ ،‬وأنكره الآخر‬ ‫فعجز المدعى البينة ف ونزل الى يهين خصمه فرد خصمه اليمين الى‬ ‫المدعى ؟‬ ‫قال المدعى ‪ :‬أحضر لى حبى حتى أحلف عليه ‏‪٠‬‬ ‫الحب‬ ‫قال ‪ :‬المدعى عليه متى حلف أحضرتك حبك فيكون احضار‬ ‫والحق قبل اليمين آو بعد اليمين ؟‬ ‫‏_ ‪ ٢١٦‬ب‬ ‫ما بدعى‬ ‫المد عى عليه با حضار‬ ‫أنه قيل لا يحكم على‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫عليه الا بعد أن يجب ذلك عليه بيمين آو بينة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ه‬ ‫الحاكم ى‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل رفم على رجل به علة لا يقدر آن صل‬ ‫وأراد الانصاف منه ما على الحاكم آن يفعل فى أمره ؟‬ ‫ث فاذاا‬ ‫الله‬ ‫فر اتض‬ ‫من آد‪.‬اء‬ ‫بما لا يطيقون‬ ‫لا يحكم‬ ‫فيما بينهم ‪ .‬كما‬ ‫خوفا‬ ‫ماله‬ ‫علبه‬ ‫يحجر‬ ‫أن‬ ‫خصمه‬ ‫وطلب‬ ‫عليه‬ ‫‪ ١‬مرفوع‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫على‬ ‫صح‬ ‫ا لحاكم ‪ 0‬فلا يحمل عليه حبس لا يطيقه ‏‪٠‬‬ ‫لاتاافه أو موته مع ذلك‬ ‫وعن امرآة ادعت آن لها على رجل سبعة عشرة درهما من ميراثها‬ ‫من زوجها فلان ت وآن زوجها مات وليس له وارث غيرها ‪ ،‬وأقر‬ ‫خصمها آن زوجها فلانا شهر مونه ؤ فطلبت يمين خصمها ‪ ،‬هل يحلف لها يمينا‬ ‫المرآة حقنا من تبل ما ندعى آن زوجها‬ ‫بالله ما يعلم أن عليه لفلانه هذه‬ ‫فلانا مات ‪ ،‬وعليه لها من ميراثه_ا من زوجها الذى تدعى أنه لا وارث‬ ‫له غيرها قي_ل له ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان أقر هذا الرجل أن عليه لزوج هذه المرآة تسعة دراهم ح‬ ‫وادعت هى آن ليس له وارث غيرها وطلب يمينها ما بعام له وارثا‬ ‫غيرها ح هل يلزمها ذلك ‪ ،‬آو ليس فيها يمين آو انما يحلفها اذا طلب‬ ‫المدعى عليه يمينا على الحق الذى تدعيه آنه لها من قبل ميراثها من‬ ‫فلان ‪ %‬وآنها لا تعلم لفلان و ارثا غيرها ؟‬ ‫غيرها اذا‬ ‫زوجها وارثا‬ ‫آن له عايها يمينا ما تعلم لفلان‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫نثر بالحق الذى عليه لزوجها ُ‬ ‫_‬ ‫‪‎‬ب‪٧‬ا‪٢٧١‬‬ ‫وسآنته عن امرأة ادعت عند الحاكم على رجل أنه سرق لها ثوبا‬ ‫القرل‬ ‫الذى آقر لها به ع هل يكون‬ ‫هو الثوب‬ ‫‪ ،‬فأقر أن هذا‬ ‫لم تحده‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا أحضر ما يكون يقم عليه اسم التسمية الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المدعى‬ ‫ذلك‬ ‫أراد‬ ‫ان‬ ‫يمينه‬ ‫‪-‬‬ ‫قوله‬ ‫الةخول‬ ‫أقر يها كان‬ ‫ة مسآلة ‪:‬‬ ‫وعن الحاكم اذا حضره رجل بثوب محروق وادعى أن رجلا‬ ‫حتى‬ ‫الثوب‬ ‫حرق‬ ‫يكون‬ ‫ك۔ف‬ ‫واعترف‬ ‫‘‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫وحضر‬ ‫ك‬ ‫حرقه‬ ‫ينصف صاحبه من حارقه ؟‬ ‫فمعى أنه يقوم صحيحا لا حرق فيه س ويقوم محروقا فيلحصق‬ ‫فضل ما يين القيمتين ‏‪٠‬‬ ‫المحدث‬ ‫هة مسالة ؟‬ ‫عشردن‬ ‫در اهم آو‬ ‫قرمتها عشرة‬ ‫رجل جرة‬ ‫وعن رجل ادعى أن له عند‬ ‫&‬ ‫زوجته‬ ‫من‬ ‫الربع ميراثا‬ ‫هذا‬ ‫له ق‬ ‫وأن‬ ‫‏‪6٨‬‬ ‫زوجته‬ ‫خلفته‬ ‫مما‬ ‫درهما‬ ‫وآنكر المدعى عليه س ولم يكن مع المدعى بينة وطلب يمينه كيف تكون‬ ‫اليمين ؟‬ ‫در ‏‪ ١‬هم‬ ‫عشرة‬ ‫قيمتها‬ ‫جرة‬ ‫عنده‬ ‫بالله يمينا ما‬ ‫بمحلف‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫& وهو‬ ‫ميراثه من فلانة زوجته‬ ‫من‬ ‫ما بدعى‬ ‫فيها حقا من قبل‬ ‫لهذا‬ ‫يعلم‬ ‫سهم من كذا وكذا سهما على ما يدعى ‏‪٠‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫عليه الحاكم } وكان‬ ‫ادعاه‬ ‫حلفه على حق‬ ‫ادعى أن خصمه‬ ‫وعن رجل‬ ‫الذى حلفه له حاكما من حكام المسلمين ث هل على المدعى للحق يمين‬ ‫‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل فى ذلك باختلاف‬ ‫فقال من قال ‪ :‬عليه اليمين ما حلفه له حاكم على هذا الحق الذى‬ ‫ذلك‬ ‫ان طل_ب‬ ‫باليمين‬ ‫هذا‬ ‫أخذ‬ ‫حلف‬ ‫‪ ،‬فاذا‬ ‫الساعة‬ ‫يدعيه عليه‬ ‫‪'٠.‬‬ ‫خصمه‪‎‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يمين على المدعى لمدعى اليمين ص وعلى المدعى‬ ‫عليه الحق اليمين يحلف ما عليه لهذا حق س آو ما عنده ما تجرى من‬ ‫الدعوى ف ذلك ‪ ،‬الا أن يرد عليه على الحق ء فانه يحلفه على ذ'ك ء‬ ‫ويحكم له بما يدعى اذا رد عليه اليمين على الحق فحلف له ‏‪٠‬‬ ‫وعلى القول الأول أن رد مدعى الحق الى مدعى اليمين حلف لقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى ادعاه عليه حاكم من حكام المسلمين‬ ‫حلفه له عاى هذا الحق‬ ‫قلت ‪ :‬فان ادعى عليه حقا فقال ‪ :‬قد حلفتنى عليه ص هل يكون هذا‬ ‫اقرار منه بالحق اذا لم يقل غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يبين لى آن هذا اقرار منه بالحق ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫فأخ_ذها ولم‬ ‫وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه لقط له دراهم‬ ‫يعطه اياها ث فأنكر ونزل الى اليمين ث كيف تجرى اليمين ؟‬ ‫الى‬ ‫حقا‬ ‫ذ ها‬ ‫يعلم لهذا‬ ‫دراهم‬ ‫أنه يحلف ما رقط‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذه الساعة‬ ‫وعن المرآة آو الرجل يطلب اليه حق فيستتر ولا يةار عايه ؟‬ ‫فعلى الاجتهاد فى الاحتجاج عليه بالثقة ع فان لم يقدر عليه‬ ‫فلا يجوز عليه الحكم الا بعد الحجة ‪ ،‬وللحاكم أن يحتج بالو احد الثقة اذا‬ ‫بعثه اليه فاحتج عليه } ثم يسمع عليه البينة ص وينفذ ا لحكم عليه ‏‪٠‬‬ ‫< وصح‬ ‫السيت‬ ‫يوم‬ ‫رفع ‪7‬‬ ‫اذا‬ ‫الرمودى‬ ‫المؤثر عن‬ ‫آيا‬ ‫وسالت‬ ‫عليه الحق لمن رفع عليه ث هل للحاكم أن يحكم عليه آن يعطى الرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم يحكم عليه بذلك ‪ ،‬فان امتنع فالحبس‬ ‫جهة مسآلة ‪:‬‬ ‫اجارة _‬ ‫وسئل آبو سعيد رحمه الله ‪ :‬عن رجل ادعى على رجل‬ ‫المدعى‬ ‫قال المؤلف لعله ميزان أو مكيال رجع وأنكر المدعى علبه _ فطلب‬ ‫يمينه ى هل عليه يمين ؟‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا ادعى عليه دعوى لو لقر له بها لم يلزم‬ ‫بها حكم من ضمان أو وجه يثبت له فيه حق فأنكرها المدعى عليه ‪،‬‬ ‫لم يكن عليه يمين لأنه لو أقر لمن يؤخذ له به ك فقد قيل ‪ :‬لا يجوز‬ ‫كراء الميزان والمكيال ث ولا تثبت الأجرة فيهما ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جه مضآلة‬ ‫وللمشترى اخوة فاشستبهوا‬ ‫وسألته عن رجل باع لرجل سيئا‬ ‫عليه ص فلم يعلم دينه على آى أحدهم ء فكلما طلب آح_دهم قال ‪:‬‬ ‫ذلك الدين على أخى ء فقال الآخر ذلك على أخى س كيف الحكم‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يدعى على أحدهم حتى بعلم أنه عليه دون‬ ‫غيره ك أو يصح ذلك على سبيل الدعوى عليه ‏‪٠‬‬ ‫“ؤ هل له ذلك ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أراد أن يحلف‬ ‫على الصفة آنه‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان ادعى على رسم الدعوى‬ ‫كان‬ ‫على أحد‬ ‫خصمه‬ ‫منهم ادعى‬ ‫هو‬ ‫من‬ ‫على أحدهم لم يعرف‪.‬‬ ‫باع‬ ‫للحاكم النظر عندى فيما بوجبه الحق ف اليمين ‏‪٠‬‬ ‫ة مسالة ‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫من‬ ‫درهم‬ ‫مائة‬ ‫سدس‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫ادعى‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫وسئل‬ ‫كيف يحلف ؟‬ ‫وآنكره‬ ‫‪6‬‬ ‫ميراث‬ ‫_‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫حقا من‪‎‬‬ ‫علرك لفلان‬ ‫تعلم أن‬ ‫ما‬ ‫أنه يحلف يمينا يا لله‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫قبل ما يدعى من ميراثه من فلان من هذه الدعوى التى ادعاها عليك‪٠ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫له مائة درهم على رد مال‬ ‫وعن رجل ادعى على رجل أنه آخذ‬ ‫عنده له ز وأنكر الآخر ؟‬ ‫كان‬ ‫فانه قيل ‪ :‬عندى آن هذا ليس فيه يمين حتى تتبين من معنى تثبت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له به حق “ لأنه يمكن آن يكون يرده تلك الدرا هم التى أخذ‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫و‬ ‫وتال ف رجل ادعى على رجل آن عنده له ألف درهم ‪ ،‬فأنكر الآخر‬ ‫وطلب الآخر يمينه ؟‬ ‫فان عليه اليمين ما عنده له ألف درهم ‏‪٠‬‬ ‫ة مسآلة ‪:‬‬ ‫الى الحاكم ع فصح لأحدهما حق على‬ ‫‪ :‬عن رجلين حضرا‬ ‫وسئل‬ ‫وهبت حقى للحاكم أيقبله الحاكم ح‬ ‫قد‬ ‫الآخر ڵ فقال الذى له الحق‬ ‫ويأخذ الذى عليه الحق بالخروج مما وجب عليه آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الاقرار جائز للحاكم ك ولم أن يقبل ما أر له به ث وليس‬ ‫للحاكم أن يحكم لنفسه ‪ ،‬ويرفع مطالبته الى حاكم غيره ث ويطالب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى حقه بما يوجب الحكم فى ذلك‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سلم اليه عشرة دراهم‬ ‫أنه‬ ‫رجل‬ ‫عى‬ ‫ادعى‬ ‫وسألته عن رجل‬ ‫وأنكر المدعى عليه ذلك ث وطلب المدعى يمين المدعى عله ث كيف تجرى‬ ‫اليمين فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الحاكم يسأل ال‪:‬عى كيف سلم اليه هذه الدراهم على‬ ‫أى وجه ‪ ،‬فان اعترف أنه سلمها اليه على سبيل الأمانة فمعى أن۔ه‬ ‫لا يحلفه لأنه يمكن آنه سلمها اليه وردها اليه فلا يبين لى فى هذا يعين‬ ‫الا أن يدعى أنه سلمها اليه آمانة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان خرج المدعى أن يقول هى له عندى‪ :‬آمانة الا أن۔ه‬ ‫بدعى أنه سلمها الده آمانة كف يحلفه الحاكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يحلفه ما سلم اليه عشرة دراهم أمانة له عنذ۔دى‬ ‫الى هذا اليوم ‏‪٠‬‬ ‫مسمى‬ ‫يحد‬ ‫محدودة‬ ‫دراهم‬ ‫رجل‬ ‫ادعى على‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫محدود ‪ ،‬وأنكر الآخر ونزل المدعى الى بمين خصمه المدعى عليه ص كيف‬ ‫تكون اليمين فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان ادعى عليه كذا وكذا ‪ ،‬أو آنه أسلفه ك_ذا وك_ذا‬ ‫ذا‬ ‫ڵ وذلك عليه له ث فانه يحلف له يه‬ ‫ث بكذا وكذا من الحب‬ ‫درهما‬ ‫_ ‪_ ٢٢٣‬‬ ‫عليه ك‬ ‫قبل ما يدعى‬ ‫المسمى من‬ ‫الحب‬ ‫وكذ ‏‪ ١‬من‬ ‫كذا‬ ‫عليه الاه‬ ‫ما‬ ‫بالله‬ ‫الذى يدعيه أنه عليه ‪..‬‬ ‫هذا أنه سلفه ذلك ومن قبل هذا السلف‬ ‫وان كان انما دعى عقدة بدراهم مسماة بحد مسمى ‪ ،‬ولا يدعيه‬ ‫أنه عليه له ص فمعى أنه يحلف يمينا بالله ما تسلم منه كذا‪ .‬وكذا درهما‬ ‫ڵ أو شيئا منه‬ ‫من الحب سلفا هو ثابت له عليه الى هذه الساعة‬ ‫‪١‬‬ ‫خ طصلبمه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬‏‪١‬‬ ‫مسالة‬ ‫و‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجن ادعى على آخر آنه آمر به السلطان فأخذ‬ ‫ثسيئا من ماله ص هل له عليه اليمين ؟‬ ‫والدال‬ ‫ضامن‬ ‫الطاعة‬ ‫الآمر ممن له‬ ‫كان‬ ‫أنه قيل اذا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مطاع‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الآمر‬ ‫ق‬ ‫واختلف‬ ‫ك‬ ‫ضامن‬ ‫والمغوى‬ ‫‪6‬‬ ‫ضامن‬ ‫قلت له ‪ :‬فيلزمه فى ذلك يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذى يلزمه الضمان بالأمر يلزمه اليمين اذا أنكر ڵ والذى‬ ‫لا يلزمه الضمان لا يلزمه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فعلى قول من يلزمه اليمين كيف يحلف ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يحلف ما عليه له أو ما قبله له مما بدعي_ه أو مما‬ ‫ان لم يضيعه مما يدعى اليه أنه أمره به‬ ‫أو ما قبله له حق‬ ‫وصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مما وصف‬ ‫له كذ ‏‪ ١‬وكذا‬ ‫ك فأخذ‬ ‫السلطان‬ ‫‏‪ ٢٢٤‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل ادعى على رجل آنه ضريه فأقر المدعى عليه آنه‬ ‫بصمه م يجب على هذا المقر ؟‬ ‫فى غير‬ ‫أنها‬ ‫يصح‬ ‫حتى‬ ‫الوجه‬ ‫ف‬ ‫لطمة‬ ‫آنه يلزمه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قان‬ ‫الوجه ث وتكون لطمنه عير مؤنرة حتى يصح لنها موئثرة ث ومعى انه‬ ‫ب بعس اقول نصف أرثنس مؤثرة ث ونصف رنس غير مؤنره باقراره ‪،‬‬ ‫ر‪ -.‬ا‪.‬ں سهدت البينة عليه يلطمه فلا يحكم بنسهادتهم الاد ان يحدو؛‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫او عير موَنره‬ ‫هى مؤزىره‬ ‫أ وما‬ ‫اسطمه‬ ‫مرصع‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عذ__۔د‪٥‬‬ ‫من‬ ‫تيايا‬ ‫له‬ ‫آنه أخذ‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫ادعى‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫ردزاهم لم يتبنها كم همى ص هل تسمع دعواه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه تسمع دعواه ‏‪٠‬‬ ‫غنت له ‪ :‬فهل يلزمه فى ذلك يمين وان لزمته فكيف ذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى آنه يحلف ما معك ولا عليك ولا أتلفت ثسيئا تعلم لهذا‬ ‫فيه حق من قبل ما يدعى عليك من هذا المال ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان ادعى عليه شيئا لا يبين ما هو ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬انه لا تسمع دعو اه‬ ‫فقبل‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انه تسمم وينظر فى اليمين ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫وعن امرآة سوداء حضرت هى ورجل الى الحاكم يتنازعان ث فادعى‬ ‫الرجل ن له عندها أربعة دراهم ودانقا ك وأنكرت المرآة دعواه ادعى‬ ‫وأعجز البينة ء وطلب يمينها ث فلما أراد الحاكم يثيت آسماءهما سألها‬ ‫الحاكم عن اسمها فتالت ‪ :‬ان اسمها مليحة ع فغال لها الحاكم ‪ :‬بنت من ؟‬ ‫‪ .:‬أنت مملوكة‬ ‫فقالت ‪ :‬جارية فلانة امرأة معروفة & فقال لها الحاكم‬ ‫لفلانة ؟ فقالت ‪ :‬نعم كنت مملوكة لها وأعتقتنى ث هل يثبت النرارها‬ ‫مدعية العتق ؟‬ ‫بالملكة ث وتكون‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها اذا أقرت بالملكة وادعت العنق كانت فى دعواها‬ ‫للحرية مدعية س ولا يصح لها ذلك الا يالبيذة أو !تقرار من أقرت له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫معنى‬ ‫وارثه ق‬ ‫هن‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫بالملكة‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان‬ ‫منها مثل هذا ص هل يحكم بينها وبين من يدعى‬ ‫‏‪ ١‬لعنتق ؟‬ ‫من‬ ‫ا دعت‬ ‫‪ 6‬أم حتى يصح ما‬ ‫عاره ا‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها اذا آقرت بالملكة لم يكن لها محاكمة الا بالبينة‬ ‫أو انقرار من أقرت له بالملكة آو من وارثه ى معنى الحكم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان‬ ‫منها مثل هذا ‪ 0‬هل يحكم بينها وبين من يدعى‬ ‫ما ادعت من العتق ؟‬ ‫أم حتى يصح‬ ‫عليها‬ ‫قال ‪ :‬معى نها اذا أقرت بالملكة لم يكن لها محاكمة الا آن تصح‬ ‫حريتها آو برآى سيدها ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٥‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الى الحاكم‬ ‫عليه حق لرجل ‪ ،‬فطلب من صح له الحق‬ ‫ومن صح‬ ‫حسه‬ ‫‪ 56‬فان لم يفعل‬ ‫‏‪ ٩1‬حقه‬ ‫يدفع‬ ‫الحاكم أن‬ ‫‪ %‬أمره‬ ‫منه‬ ‫أن ينصفه‬ ‫حتى يعطيه الا آن يؤجله طالبه برأيه ‏‪٠‬‬ ‫واذا انصرف ولم يمدد الغريم ث وقد كان طلب لن يأخذه له بما‬ ‫أقر له به ص فعلى الحاكم أن يأخذه له ‪ ،‬فان دان بالعطاء والا حبنه‬ ‫آو يحضر كفيلا ص وقول لا حبس عليه ولا كفيل اذا دان بالعطاء وعرض‬ ‫ما له كان من أصل أو غيره ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫ة‬ ‫آبو عبد الله ‪ :‬فيمن عليه لآخر حق س فرفع عليه فى غير بلده ؟‬ ‫ك‬ ‫الى دلده‬ ‫ح وبلحقه غريمه‬ ‫بلده‬ ‫‪ :‬لا يحيسه الوالى االا ق‬ ‫فاول‬ ‫فان أوفاه والا حبسه له الوالى فى بلده ث ويكتب له هذا الوالى الذى‬ ‫أقر عنده بالحق بصحة الحق عنده الى الوالى الآخر ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسآلة‬ ‫قيمن رفع على آخر بحق فأقر له به ص وقال ‪ :‬يصحبنى الى منزلى‬ ‫أدفع له حقه ع وكره الآخر ؟‬ ‫‪.‬فأرى عليه أن يدفع اليه‪ .‬حقته ف موضع الحكم عند الوالى ث واذا‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اختلف من عليه الحق ى ومن له الحنق فى قبض المال ث فيكون قبضه‬ ‫الى الحاكم بينهما وعلى الذى عليه الصق احضاره‪ .‬الى موضع الحكم ء‬ ‫والديون التى يجوز الحبس عليها ص كل دين ثبت بدلا عن مال يستغنى‬ ‫فى يده “ وأنه ممتنم عن‬ ‫به ث لأنه ف الظاهر غنى بالمال الذى حصل‬ ‫الأداء مع الممكنة ث وكل دين لم يكن هذه صفته لم يحبس عليه الا أن‬ ‫يعلم أنه غنى مماطل ‪ ،‬لأن الأصل ف الناس الفقر ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا حبس على من لا يحضر كفيلا اذا كان احق غير ثابت ‪5‬‬ ‫وانما يجب الحبس على من لم يحضر كفيلا اذا ثبت الحق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ومعى أنه اذا ثبت معنى الحبس بالتهمة ص على معنى النظر ء‬ ‫والقيام بالعدل دون ثبوت الحق ببينة ث أو اقرار كان معنى النظر يوجب‬ ‫مثل هذا بالمشاهدة اذا وقع للحاكم ذلك فى المدعى عليه ف حسين ذلك ‪،‬‬ ‫ولزمه معنى التهمة به ث لأنه يشبه التهمة اذا فات بطل معنى الحق الذى‬ ‫يتعلق عليه ‏‪٠‬‬ ‫اذ ا كان‬ ‫عليه كفيلإا‬ ‫ثقته لم يؤخ_ذ‬ ‫عرفت‬ ‫ابن المسبح ‪ :‬من‬ ‫قال‬ ‫لا يتوارى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وة مسالة‬ ‫ومن كان عليه لرجل آلف درهم طالبه بها ‪ ،‬فتر له بها ث وسلمها‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الىه ؤ شم عاد فرفع اليه الألف الدرهم ‘ وأقام بينة أ فاحتج الذى عليه‬ ‫الحق آنها هى التى آوفاه اياها ‏‪٠‬‬ ‫وقال المدعى ‪ :‬انها غيرها ؟‬ ‫البينة آن‬ ‫الألف الا أن تشهد‬ ‫له بهذا‬ ‫‪ :‬لا يؤخذ‬ ‫اين محبوب‬ ‫فعن‬ ‫لكل‬ ‫اليه آو يكون‬ ‫به ؤ ودفعه‬ ‫الألف غير الألف ‪ :‬الذى أقر له‬ ‫هذا‬ ‫ألف تاريخ ‪ ،‬ثم فانه يؤخذ له به ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٩‬‬ ‫ب‬ ‫ما‬ ‫‪٠‬‬ ‫فى الدعاوى قى العروض والحبوان والعبيد‬ ‫ويستخدمه‬ ‫&‬ ‫عبده‬ ‫يدعيه‪ :‬أنه‬ ‫الرجل‬ ‫دد‬ ‫ف‬ ‫العيد بكون‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫وسئل‬ ‫والآخر لا يغير ولا ينكر س هل يحكم له به ؟‬ ‫كا ن‬ ‫وأنه‬ ‫‪6‬‬ ‫يد‬ ‫آو‬ ‫حوز‬ ‫له من‬ ‫صح‬ ‫له يما‬ ‫يحكم‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫يدعيه لنفسه ولا ينكر ث هل يحكم له به ؟ '‬ ‫يدعيه‬ ‫كان‬ ‫وأن‬ ‫‪.‬‬ ‫بد‬ ‫آو‬ ‫حوز‬ ‫له من‬ ‫صح‬ ‫معى أنه يحكم له يما‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫على نفسه ولا ينكر ى وانما يثبت له الحاكم ما صحت له البينة ء‬ ‫ولا يتعاطى غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مسالة <‬ ‫هة‬ ‫ك‬ ‫عليه ذلك‬ ‫المدعى‬ ‫وأنكر‬ ‫<‬ ‫شاة‬ ‫له عنده‬ ‫آن‬ ‫آخر‬ ‫على‬ ‫ادعى‬ ‫ورجل‬ ‫هل تجب عليه اليمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل عليه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬كيف يحلف على‪ .‬الشاة لو‪ .‬حتى تبين‪ .‬القيمة ؟‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل قف ذلك باختلاف » فقبل ‪ :‬انه يحلف على الشاة ء‬ ‫وقيل ‪ :‬انه لا يحلف حتى يحد القيمة ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٣.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫هو‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجلين ادعيا دابة وليس هى فى يد أحدهما وأحضر‬ ‫أحدهما أربعة شهود شهدوا له بها ث وأحضر الآخر شاهدين شهدا له‬ ‫‪/‬‬ ‫بالدابة ى ما القول ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فيه ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬يكون بينهما على عدد شهوديهما ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا شهد لكل واحد منهما ما تتم به الشهادة له ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نصفين‬ ‫بينهما‬ ‫الداية‬ ‫كانت‬ ‫_ من آلة ‪:‬‬ ‫وعن رجل ادعى على امرأة أنه سلم اليها قميصا لابنته فياعتها ء‪،‬‬ ‫فأقرت أنه سلم اليها قميصا فباعتها فى نفقة ابنته ث هل يكون عليها فى‬ ‫ذلك ضمان ؟‬ ‫ء‬ ‫بحكم من حاكم‬ ‫‪ :‬معى أنه ان كان سلم اليها هذه القميص‬ ‫قال‬ ‫وفريضة لزمته لهذه المرآة آم ابنته ث فباعتها فلا يلزمها ضمان عنذ۔دى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى هذا‬ ‫وان كان سلم اليها هذه القميص بة;ير حكم لزمه لها فاتر أنه‬ ‫سلم اليها القميص لابنتها ‪ ،‬فاقرت نها باعتها ؟‬ ‫كان عليها الضمان والقميص لابنته فيما عندى ه‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ابنته فى موصع فانكبت على لوح & فخرج‬ ‫قتلت له ‪ :‬فان وضعت‬ ‫من أنفها دم ع هل عليها ضمان فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬معى انكانت وضعتها ف موضح تأمن عليها غمعى أنه لا يكون‬ ‫علره ا فى ذلك شى‬ ‫هة مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل ادعى على رجل آنه أخذ له دعنا فأنكر المدعى‬ ‫عليه ء هل عا يه يمين ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين‬ ‫علبه‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬أيكون عليه اليمين كيف يحلف ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يحلف ما قبله له حق من قبل ما يدعى أنه أخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له دعنا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫و‬ ‫وعن رجل باع على رجل ثوبا فادعى البائع أن ثمنه عشرة دراهم ك‬ ‫؟‬ ‫فى ذلك‬ ‫الدكم‬ ‫در اهم } كيف‬ ‫‪ :‬ثمنه خمسة‬ ‫المشترى‬ ‫وقال‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫البائع ا ‪.‬ن كا ‏‪٠‬ن الثو ف‬ ‫قول‬ ‫القول‬ ‫ارن‪٠‬‏‬ ‫‪ :‬ى‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫بأخذه‬ ‫آن‬ ‫المشتر ى‬ ‫الا أن يختار‬ ‫"‬ ‫انتقذ‬ ‫مم يمينه } فان حلف‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫الثمن‬ ‫يذلك‬ ‫له بالشراء‬ ‫وأققرر‬ ‫ادعى ‪:7‬‬ ‫الدراهم كما ا‬ ‫ة‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪٢٢٣٢‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫فاذا حلف ثبت البيع له بالثمن الذى ادعاه ؤ ومعى آن ف بعض‬ ‫النقول قول البائع على كل حال س اذا كان الثوب فى يده ث أو ف ۔د‬ ‫المشترى س فاذا حلف انتقض البيع الا أن يشاء المشترى أن يأخ_ذ‬ ‫بالثمن الذى ادعاه البائع ‏‪٠‬‬ ‫ومعى آنه قيل ‪ :‬يدعيان جميعا بالبينة كل واحد‪ .‬على ما يدعى‬ ‫حيثما كان الثوب ‪ ،‬لأنهما مدعيان فى الأصل جميعا ‪ :‬المشترى يدعى عاى‬ ‫الثمن ‪ ،‬والبائع يدعى على المشترى زيادة الثمن “ وكلاهما‬ ‫البائع نقصان‬ ‫بشهادة‬ ‫حكم‬ ‫دعواه‬ ‫على‬ ‫البينة‬ ‫أصح‬ ‫يالبينة فأيهما‬ ‫فعدعيان‬ ‫‪3‬‬ ‫مدعيان‬ ‫بينته مع يمينه ان آراد خصمه يمينه ‏‪٠‬‬ ‫وان أقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه ‪ ،‬كانت البينة بينة‬ ‫المدعى الأكثر ك وهو البائع ف فان أعجزا جميعا البينة حلف كل واح_د‬ ‫منهما على ما يدعى أن طلب ذلك ؤ وفسخ البيم عنهما ث ويردان الثمن‬ ‫الثمن }‬ ‫قبض‬ ‫المييع والبائم قد‬ ‫قبض‬ ‫والبيع اذا كان المشترى قد‬ ‫أو أحدهما قبض شيئا من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل اثسترى نيلا وحمله الى بلده ث ثم ادعى آن النيل خرج‬ ‫متغيرا وطلب أن يرده على البائع ث هل يلزم البائع ذلك ؟‬ ‫‪4‬‬ ‫عء_رفاه‬ ‫تد‬ ‫حاضر‬ ‫شىء‬ ‫على‬ ‫على‬ ‫البيع‬ ‫وقع‬ ‫أذا‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫ثم غاب به المشترى ء وادعى المشترى تغيره لم يقب۔ل منه ذلك الا باابينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البائع له ذلك‬ ‫آو باقر ار‬ ‫‪_ ٦٢٣٣‬‬ ‫‪ :‬ذلك‪17 :‬‬ ‫البائع‬ ‫‪ .‬وآقز‬ ‫النيل وفساده‬ ‫تغير‬ ‫فان صح‬ ‫له‪:٠‬‏‬ ‫تلت‬ ‫فطلب المثسترى أن يقبضه البائع من الباد الذى فيه النيل ع هل يكون‬ ‫عليه ذلك‪ ،.‬أم يلزم المشترى‪ .‬احضاره الى البلد ؟‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان قد آذن للمشترى أن يحمله الى موضع كان‬ ‫المشترى‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ئ‬ ‫فيه‬ ‫البيع‬ ‫وانتقض‬ ‫ك‬ ‫فساده‬ ‫صح‬ ‫حبث‬ ‫الذيل‬ ‫ل‪٩‬ه‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى البائع‬ ‫له | حتى يرده‬ ‫ضامن‬ ‫فهو‬ ‫بغير أمر هذا‬ ‫آو‬ ‫بأمر نفسه‬ ‫حماه‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان المثنترى‪ .‬حمله برآى البائن ث وصح فس۔۔اده قى‬ ‫ذلك البلد‪ .‬ث وادعى المشترى آنه قد لزمه‪ :‬عليه كراء ء هل ‪.‬يازم‪ .‬البائع‬ ‫الكراء لهذا النيل ؟‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يكون عليه كراء فى هذا‪ .‬ولا‪ :‬مؤنة‬ ‫وسآلته عن رجل سأل‪ :‬رجلا قرض سلعة ‪ ،:‬وآمره‪.‬بتسليمها الى رجل‬ ‫آخر ‪ ،‬فقبضها الرجل ثم‪ :‬ادعى الذى بسلمت اليه السلعة النها خوجبت‬ ‫متغيرة فاسدة ‪ ،‬وأراد ردها ‪ ،‬على من يردها‪.‬؟ على المقرض أو على‪ .‬الذى‪,‬‬ ‫قبض القرض ڵ آو ليس له ردها عاى أحدهما ؟‬ ‫عى‬ ‫على ‪.‬حق‪:‬ل_ه‪.‬‬ ‫انما قبض‬ ‫القابض‬ ‫أن‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫المقترض س ومن عنده ق‪,‬ض كان الرد عليه ان أراد وثبت له ذلك ث وعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحجة فيما يدعى ويطالبه ان آراد ذلك‬ ‫المقرض لامقرض‬ ‫منه‬ ‫قلت‪ .‬له ‪ :‬فان رد‪ :‬القابض على المقرض } فامتنع‪ :‬عن قبضه‬ ‫_ ‪_ ٢٣٤‬‬ ‫سلم‬ ‫آنه‬ ‫وادعى‬ ‫‪6‬‬ ‫منه‬ ‫يقيضه‬ ‫عليه‬ ‫يحكم‬ ‫هل‬ ‫‪4‬‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫موجه‬ ‫بدل هذا القرض أفضل منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى نه اذا كان قبضه بوجه يثبت عليه قضاء آو بيم ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫كان عليه لزوم ما ثيت عليه آو حكم عليه بما يجب‬ ‫وا قترض‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل اشترى من رجل عبدا فهرب العبد من يد‬ ‫البائع ؤ وبائعه‬ ‫عند‬ ‫من‬ ‫العبد هرب‬ ‫أن‬ ‫المشترى‬ ‫س فادعى‬ ‫المشترى‬ ‫وطلب يمينه ك هل عليه‬ ‫ء‪.‬‬ ‫البائع ذلك‬ ‫آنه آبق < فأنكر‬ ‫< ولم بعرف‬ ‫اياه‬ ‫ق ذلك يمجن ؟‬ ‫‪ :‬معى آن عليه ‏‪ ١‬ليمين ‏‪٠‬‬ ‫تتا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فكيف يكون اليمين فى هذا ؟‬ ‫قتال ‪ :‬معى أنهما اذا تداعيا عبدا معروفا س يعرفانه جميعا‬ ‫وبصفاته ؤ وهما مقران به كان على البائع أن يحلف يمينا بالله أنك‬ ‫بعت فلانا هذا العبد الذى أنت وهو عارف أن به وما تعلم به اياتا‬ ‫فكتمت ه اياه ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم س فنقده ثمانية‬ ‫الثوب‬ ‫فات‬ ‫دراهم ‪ 0‬وبقى درهمان ؤ ثم ظهر فى الثوب عيب ‪،‬ڵ وقد‬ ‫بعد آن أتى العيب ص هل يلزم البائع فى ذلك شىء يمين أو غيره ؟‬ ‫‪_ ٢٣٥‬‬ ‫تال ‪ :‬انه اذا تلف الثوب بعد علمه بالعيب لم يلزم البائع‬ ‫للثوب شىء ‏‪٠‬‬ ‫فيمن باع دابة لغيره على رجل ‪ ،‬فرفع صاحبها عليما ث وطلب من‬ ‫المشترى احضارها ليقيم عليها البينة قال ‪ :‬بعتها على رجل غاب بها ؟‬ ‫فعن أبى عبد الله أنه اذا أنكر ما ادعاه المدعى فلا أرى علده‬ ‫عدل‬ ‫الا أن بقيم شساهدى‬ ‫دابته حيث وجدها‬ ‫احضارها ح ويطلب هذا‬ ‫حتى‬ ‫يحضرها‬ ‫هى دابته ‪ 34‬فان على البائع لها آن‬ ‫أن الدابة التى ياعها هذا‬ ‫يقيم عليها صاحبها البينة ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسآلة ‪:‬‬ ‫ومن ثبت له على رجل ثوب لا يعلم كم ذرعه ولا جنسه ‪ ،‬أو آنية ك‬ ‫آو طشست ڵ أو غير ذلك ؤ ولا يبينه معه بقيمة معروفة ث فانه لا يذهب‬ ‫ما ثبت له وهو الوسط من ذلك س الا أن يكون عند الثابت عليه فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشىء بعينه وجنسه‬ ‫الشىء بينة تصف‬ ‫وتال أبو عبد الله ‪ :‬ف رجلين جاءا بكيس فيه دراهم ‪ ،‬فادعاه‬ ‫ن على كل واحد منهما البينة ث فان أتقاما جميعا البينة قسم نصفين‬ ‫حكم له‬ ‫!لبينة أنه له‬ ‫منهما ث فان أقام أحد هما‬ ‫بعد أن يحلف كل واحد‬ ‫به دون صاحبه بعد اليمين ص ومن لم يحلف منهما حكم له بالنصف ووقف‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪` ٠‬‬ ‫ة‬ ‫ق يد‬ ‫ثف فى‬ ‫النص‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣٦‬‬ ‫وقول ‪ :‬ان من نكل عن اليمين قطعت حجته‪ :‬وحكم به لاخر ء‬ ‫‪،‬‬ ‫بينما‬ ‫كل واحد منهما ؤ ثم يقسم‬ ‫البينة فاستحلف‬ ‫وان أعجز كلاهما‬ ‫ومن نكل فليس له شىء ‏‪٠‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫واذا كانت داية‪ .‬ف يد رجل ‪ 6‬فأقام‪ .‬آخر‪ ..‬البينة أنها أنتجت عنده ©‬ ‫فانه لا يقضى بها له ٭‬ ‫؟‬ ‫ونسج‬ ‫قطنه‬ ‫من‬ ‫غزل‬ ‫أنه‬ ‫ثوب‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫شهدو‬ ‫لو‬ ‫وكذلك‬ ‫فانه لا يقضى له به لأنه قد يغزل من قطنه مالا يملكه ‏‪٠-‬‬ ‫البينة‬ ‫الحب له ‪ ،‬فشهدت‬ ‫هذا‬ ‫آن‬ ‫آحد علنى آخر‬ ‫وكذلك لو ‪ .‬ادعى‬ ‫هذا المدعى ؟‬ ‫آن هذا‪ .‬الحب حصد من زرع ق آرض‬ ‫فانه لا يقضى له به ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسآلة‬ ‫وف رجل ادعى على رجل أذ ه استعمل دابت‪ 4‬ؤ ونقصت من‬ ‫النقصان ؟‬ ‫الدابة ث وأنكر‬ ‫المدعى عليه أنه استعمل‬ ‫استعماله ‪ ،‬فأقر‬ ‫د ابته ‏‪٠‬‬ ‫الد ابة البينة بنقصان‬ ‫معلى صاحب‬ ‫قلت ‪ :‬قان ضمرت الدابة من جوع آو عطش ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪_ ٢٣٧ ..‬‬ ‫المدة‪ .‬ما مضكن أن‬ ‫عن قيمتها ء ولم يخل لذلك من‬ ‫فاذا لم تنقص‬ ‫ذلك فى الوقت ع فلا أرى على المستعمل‬ ‫تنقص فيه س وانما جرى‬ ‫الا الوزر مع أجرة ما استعملها فيه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانت الدابة غائبة لو شاهدة “ فالمعنى واحد عى والقول‬ ‫)‬ ‫فيه قول المستعمل ؟‬ ‫نعم ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫ها مسالة ‪:‬‬ ‫ء فام عليه البينة أنه‬ ‫واذا كان العبد فى يد أحد ء فادعاه أحد‬ ‫يده آمس ؟‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫بكون ‪:‬ف بده ما ليس‬ ‫فانه لا يقبل منه البينة على هذا ‪ ،‬لأنه قد‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫_ فقد‬ ‫آمس‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫أنه كان‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫غيره‬ ‫وتال‬ ‫قيل ان صاحب يد آمس أولى من صاحب يد البوم > وقيل صاحب‬ ‫اليوم أولى من صاحب يد آمس ‪.‬‬ ‫هذا من هذا “ؤ أو انتزعه منه ء‬ ‫العيد أخذه‬ ‫البينة آن هذا‬ ‫فان قامت‬ ‫أو اغتصبه أو غلبه عليه ‪ ،‬أو شهدوا أنه أبق من هذا ‪ ،‬فأخذه هذا‬ ‫أو أرسله ف حاجة فاعترضه هذا فى الطريق ؟‬ ‫فان هذه ثسهادة جائزة ويقضى له بالعبد ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫وه_و‬ ‫هذه‬ ‫العيد ولدته أمة فلان‬ ‫البينة أن هذا‬ ‫شهدت‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫؟‬ ‫يملكها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذ ا‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لو لاد‬ ‫مثل‬ ‫هو‬ ‫النتا ح‬ ‫وكذ لك‬ ‫‘‬ ‫يا لعبد‬ ‫له‬ ‫قضى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وآنية الخشب والأقداح تكون فى يد رجل ‪ ،‬ويقيم الآخر البينة‬ ‫؟`‬ ‫ذلك‬ ‫يده بينة على مثل‬ ‫هى ف‬ ‫ڵ ويقيم الذى‬ ‫أنه عمله‬ ‫ا نها‬ ‫‪:‬‬ ‫| و قيل‬ ‫با ‏‪٥‬‬ ‫‪1‬‬ ‫هى‬ ‫لمن‬ ‫فا نها‬ ‫غير مشتبهة‬ ‫تعمل‬ ‫مما‬ ‫كانت‬ ‫فان‬ ‫‪. , :‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و ‏‪ ١‬لله آ علم‬ ‫للمد عى‬ ‫}‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫واحد‬ ‫ادعى كل‬ ‫أو‬ ‫أحدهما‬ ‫دد‬ ‫ف‬ ‫ليست‬ ‫دارا‬ ‫تداعيا‬ ‫رجلين‬ ‫ف‬ ‫أق ۔ ام‬ ‫البينة ‪ 4‬فان‬ ‫وعليه‬ ‫منهما مدع‬ ‫واح دد‬ ‫فكل‬ ‫يده‬ ‫منهما أنها ف‬ ‫كل واحد منهما بينة جعلت بينهه_ا ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٣٩ :‬‬ ‫باب‬ ‫‪٠‬‬ ‫فى الحكم على المدين وما يجب علزه‬ ‫‪6‬‬ ‫الصداق‬ ‫يقدر‬ ‫دراهم‬ ‫يده‬ ‫وى‬ ‫ئ‬ ‫لزوجته صداق‬ ‫عليه‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫أنعطى المرآة الصداق لعله الدراهم كلها أم يترك له من ذلك شىء ؟‬ ‫‪-‬‬ ‫عاله‬ ‫ويغنى‬ ‫بعذ‪:‬ذه‬ ‫ما‬ ‫يقدر‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫تقرل يترك‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪.:‬‬ ‫قال‬ ‫فى‬ ‫بكرن‬ ‫أو‬ ‫‪4‬‬ ‫له‬ ‫اللازم‬ ‫الحق‬ ‫يحكم عليه فيه بأداء‬ ‫الذى‬ ‫ذلك‬ ‫بو مه‬ ‫ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معه دراهم‬ ‫لو كان‬ ‫آن‬ ‫ثمنه بمنزلة‬ ‫حيوانا ؟‬ ‫أو‬ ‫عروضا‬ ‫‪ :‬أرأيت أن لو كان‬ ‫قلت‬ ‫‏‪6٠‬‬ ‫ثابتة‬ ‫بعلة‬ ‫امساكه‬ ‫وجب‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫ماله‬ ‫غلة‬ ‫تباع‬ ‫قيل‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بها‬ ‫له من الغلة‪ .‬التى يمسك‬ ‫قلت له ‪ :‬وما يكون عندك يخرج‬ ‫شىء من ذلك ؟‬ ‫‏‪ ١‬لوقت‬ ‫وله ق‬ ‫لمن يلزمه ع‬ ‫& آو‬ ‫معى أنه ما لا غنا ية له أ لا يمه‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫ف نظر العدول فى أمره ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان له منزل لا غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يترك له يقدر سكنه وسكن من يلزمه اسكانه ء ويباع‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫=‬ ‫قيل ‪:‬‬ ‫عليه ما بقى من ذلك ا!اسكن ‪ ،‬لأن السكن لا غناية له عنه ص وقد‬ ‫يباع ما فوق الازرار من ماله فيما يلزمه من الحقوق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالكتب ‪.‬والمصحف اذا‪ :‬كان ممن يتعلم ث هل يترك له‬ ‫ذلك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫<‬ ‫دينه‬ ‫ف‬ ‫والمصحف‬ ‫اعلم‬ ‫كتب‬ ‫يباع عليه‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يباع عليه‬ ‫قلت له ‪ :‬فضا بيععحجنك من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى ان كان أهلا لذلك ف النظر تركت له ث وان كان لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لذلك ييعحت عليه‬ ‫أهلا‬ ‫بكن‬ ‫قلت له ‪ :‬فما يخرج عندك ف صفته التى يكون بها أهلا لذ ك ؟‬ ‫على‬ ‫مآ ونا‬ ‫المسلمبن‬ ‫من أهل دعوة‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أنذه‬ ‫قال ‪ :‬دى‬ ‫حينه ي وعلى أسرار المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫للمديون‬ ‫يترك‬ ‫الذ ى‬ ‫الاز ار‬ ‫صفة‬ ‫‪ :‬فما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫عذدك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثله‬ ‫ازار‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه‬ ‫آأهھه_ل‬ ‫وأعطى‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫ببيع‬ ‫الحاكم‬ ‫الحق آمر‬ ‫عليه‬ ‫من‬ ‫تولى‬ ‫واذا‬ ‫‪_ .٢٤١‬‬ ‫الحاكم عليه‬ ‫ان تولى من الحبس أنفذ‬ ‫الحتوق حقوقهم & وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وباع ما له للديان‬ ‫الحكم‬ ‫وان أجله اجلا فتولى وهرب من بعد أن صح الحق عليه باع‬ ‫الحاكم ما له لأهل الديون ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان صح عليه الحق لزوجته ثم تولى آوصلها الى حقها من‬ ‫ماله ع وكذلك ف جميع ما يلزمه من الحقرق ث وان احتج عليه لن بوافى‬ ‫خصما بدعى عليه مالا ء فاحتج عليه أن بوافى الحاكم ‪ ،‬فام يواف‬ ‫أو كان له أجل يواف البيه فلم يواف لغير عذر سمع عليه البينة‬ ‫فان تولى أنفذ الحكم عليه ‪ ،‬وان كان بيده شىء فصح عليه بثشساهدى‬ ‫عدل لأحد فاحتج عليه الحاكم ع فادعى وتاجل ثم تولى حكم عليه‬ ‫الحاكم ث وان وكل وكيلا فغاب فكره وكيله سمع عليه البينة‪ .‬ص وآنفذ‬ ‫عليه الحكم ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫مال‬ ‫للمديون‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫الدين بين أن يعترضوا‬ ‫خير أصحاب‬ ‫عدول‬ ‫المديون برآى‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫حج‬ ‫المفيد‬ ‫‪ ١‬لجامع‬ ‫‏‪١٦‬‬ ‫) م‬ ‫‏‪ ٢٤٢‬س‬ ‫البلد ى وبين آن يؤجلوه بقدر ما يبيع من ماله ص وان كره الديان أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫يبيع‬ ‫ما‬ ‫يقدر‬ ‫الحاكم‬ ‫أجله‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫يعترضوا‬ ‫وان كره الديان أخذ عليه الكفيل الملى بحقوق القوم الى الأجل ع‬ ‫فالحق على الكفيل س لأنه يمكن أن يتلف ماله ويتوانى فى بيعه ‏‪٠‬‬ ‫وأما الذى لا مال له أجل حتى يعمل ولا كفيل عليه ى ولا نعلم‬ ‫فيه اختلافا ص وقول ‪ :‬لا يحمل عليه كفيل اذا عرض ما له ‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫عليه‬ ‫< والا فلا حيس‬ ‫علبه‬ ‫أتى مه وقدر‬ ‫فان‬ ‫طولب‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫وقول‬ ‫ولكن يحجر عليه ماله اذا طلب ذلك غرماؤه ‏‪٠‬‬ ‫واذا أجل الغريم ف بيع ماله فالأجل ف بيع الأصول أربع‬ ‫الخجل ولم يحضر‬ ‫فاذا انقضى‬ ‫جمع “ وقف العروض جمعة واحدة‬ ‫حبس حتى يعطى القوم حقوقهم ‏‪٠‬‬ ‫حقوقهم ‪ ،‬وقيل ‪:‬‬ ‫وقال سليمان بن عثمان ‪ :‬حتى يعطى الناس‬ ‫يحبس الى ثلاثة لعله ثلاثة أشهر ‪ ،‬فان أعطى الناس حقوقهم والا باع‬ ‫‪.‬‬ ‫ماله وأعطى الناس حقوقهم‬ ‫الداكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعطى و الا باع‬ ‫وقيل ‪ :‬يحبسه شهر ‏‪ ١‬فان‬ ‫محمد‬ ‫تال‬ ‫‪:‬‬ ‫الضياء‬ ‫وف‬ ‫تمادى‬ ‫اذ‪.‬أ‬ ‫‪:‬‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫السجن‬ ‫ف‬ ‫من‬ ‫له الدرك‬ ‫وشرط‬ ‫للمشترى‬ ‫عنه دينه ‪ 0‬وأشهد‬ ‫باع الحاكم ماله “ وقضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اال‬ ‫على رد‬ ‫‪٢٤٣‬‬ ‫وآما داود بن على فقال ‪ :‬يضرب الفتى اذا لم يدفع الحق وهو‬ ‫تدر على دفعه الى أن يقضى غريمه ي واحتج بما رواه عن النبى‬ ‫صلى الاه عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬لى الموسر يحل عقوبته » ‏‪٠‬‬ ‫وهو‬ ‫الدين‬ ‫حبيس على‬ ‫محضرموت‬ ‫مديونا‬ ‫‪ :‬رأيت‬ ‫الله‬ ‫ونال أبو عبد‬ ‫حتى‬ ‫بحبسه‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لامام‬ ‫الد دن‬ ‫عنه‬ ‫& ويقضى‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫آن بيا ع‬ ‫بطلب‬ ‫يكون هو الذى يبيع ويقضى دينه ‏‪٠‬‬ ‫ماله الا بالكسر آنه لا يحمل‬ ‫‪ :‬آنه ان لم ينفق‬ ‫ين محبوب‬ ‫فعن محمد‬ ‫عليه الحق فى الثمار ص والكسر أن ينحط من‬ ‫عليه بيعه بالكسر ‪ ،‬وفرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيع‬ ‫يوم‬ ‫سعر‬ ‫الربع عن‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫التلث‬ ‫ماله‬ ‫‪ .‬وليس‬ ‫الحق‬ ‫آنه قيل مآد اء‬ ‫وآأحسب‬ ‫‪.‬‬ ‫قيل هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫أبو سعيد‬ ‫قال‬ ‫الغريم مال حتى يؤدى الحق كالوارث ف مال الهالك ‪ ،‬والأول انما‬ ‫التى‬ ‫الأموال على أثمانها‬ ‫هو اذا انكسر عن سعر يومه لا فى تكسر سعر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها < والله آعلم‬ ‫تعرف‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ة‬ ‫الأحياء‬ ‫‪ :‬وليس يبا ع مال‬ ‫فقال‬ ‫‪ :‬فأما مسعدة‬ ‫ف بيع مال من يزيد‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫‘‬ ‫يده‬ ‫الولاة‬ ‫وأمر‬ ‫ك‬ ‫أفلس‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لأمو ال‬ ‫يزيد‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين فيمن‬ ‫سوق‬ ‫ق‬ ‫وانما يياع فيمن يزيد أموال الموتى ث ولكن رخص ف الثوب والبضاعة ء‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫بيع الأموال‬ ‫وكره‬ ‫وآما سليمان بن عثمان فقال ‪ :‬لا تباع أموال الأحياء فيمن يزيد ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الر الى ببيعه‬ ‫القاضى أو‬ ‫من آمر‬ ‫مفلس < آو‬ ‫الا مال‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫مسالة‬ ‫٭‬ ‫غرماؤه‬ ‫‪ 6‬ثم رفع عليه‬ ‫دين‬ ‫الله ‪ :‬واذا كان على رجل‬ ‫آيو عيد‬ ‫بحقوق‬ ‫هم الى الحاكم س ثم قضى ما له أحدا من غرمائه أو غيرهم‬ ‫أقر له به ؟‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫محق‬ ‫لم يجز قضاؤه ويشرع فيه جميع غرمائه بحقوقهم ث اذا لم يبق‬ ‫ما يكون فيه وفاء لهم ث ويشرع فيه معهم المقضى بالثمن الذى قضاه‬ ‫به ع وان لم يكن سمى الثمن شرع معهم بقيمة ذلك الال س يتحاصصون‬ ‫فيه بقدر حقوقهم ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫الثمن‬ ‫استوى‬ ‫أنه قد‬ ‫& وأقر‬ ‫بثمن معروفب‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫باع‬ ‫فاذا‬ ‫لم يمض بيعه ويشرع غرماؤه فى هذا المال بحقوقهم ث ويشرع‬ ‫معهم الذى اثستراه منه بالثمن ث وان لم يسلم الثمن ضرب له معهم‬ ‫بقيمته ث وسواء علم المقضى آو المشترى آنه قد كان رقم عليه آح_د‬ ‫|‬ ‫من غرمائه آو لم يعلم ‪.‬‬ ‫فان لم يكن لغرمائه وفاء ف المال ث قان لهم على المشترى يمينا‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫بالله قد آوفاه جميع ثمن امال الذى اثستراه منه ص ويحلف المقضى لقد‬ ‫قضاه هذا المسال بحق له عليه وهو كذا ‏‪٠‬‬ ‫له عليه حقا؟‬ ‫‪ :‬انه لا يعرف‬ ‫فان قال‬ ‫منه‬ ‫آلج؟آ‬ ‫الال‬ ‫هذا‬ ‫انما قضاه‬ ‫يعلم آنه‬ ‫مها‬ ‫آنه‬ ‫حلف‬ ‫اليه بغير حق عليه له ى وان كان قد حجر عليه الحاكم فلا يدخل معهم‬ ‫المتضى ولا المشترى يشىعء ث وسواء رفع عليه أحد من غرمائه الى الامام‬ ‫آو القاضى آو الوالى وحجر عليه ‏‪٠‬‬ ‫فان كان ديونا الى آجل “ وصداق لزوجته آجل ص دخلوا هع‬ ‫غرمائه فى مالهم ‪ 0‬وتوقف لهم الى محل حقوقهم ‪ ،‬ويكون غلة ذلك المال‬ ‫الموقوف لصاحب المال حتى يحل الحق ء آو يكون بين الديان الذين‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٠%‬‬ ‫عاحلة‬ ‫تهم‬ ‫ته‬ ‫عاج‬ ‫حقوقهم‬ ‫اذا لم يكن‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬لأصحاب العاجل والآجل بالحصص‬ ‫الغرماء مال الهالك ؤ ثم صح حق لرجل آخر من‬ ‫وفاء ‪ ،‬واذا تحاصص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعد حقوقهم لحقهم بحصته على قدر ما يلزم كل واحد‬ ‫ما عليه له‬ ‫لابنه ك فقضى‬ ‫دين‬ ‫عليه‬ ‫مديون‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫وعن أبى عيد الله‬ ‫الد يان د ينهم ؟‬ ‫فطلب‬ ‫ا لأب‬ ‫|[ ثم مات‬ ‫صحته‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬لا يرجعون على آثر الابن بما أقضى ‏‪٠‬‬ ‫صحته‬ ‫ق‬ ‫غ_يره‬ ‫آو‬ ‫ولده‬ ‫ماله‬ ‫آعطى‬ ‫مديون‬ ‫كل‬ ‫ق‬ ‫عندنا‬ ‫وكذلك‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫اليه‬ ‫امال‬ ‫أيا كان ذلك ڵث جائز لان صار‬ ‫أو باعه له ث أو قضاه‬ ‫ف الحكم ؤ والمضرة على من أشهد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدان‬ ‫فلابنه بالحصة مع‬ ‫المرت‬ ‫ابنه عند‬ ‫قضى‬ ‫فان‬ ‫لابنه‬ ‫وف موضع على آثر هذا قال ‪ :‬حفظ عنه أنه لا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القضاء ث وعليه دين لغير ابنه ث والدبان أحق بالقضاء‬ ‫وعن آبى زياد ‪ :‬ان قضى فى المرض فله بالحصة مع الغرماء ح‬ ‫وان عرف حقه والا ضرب له بقيمته ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا لم يقض ابنه فى المرض ولا ف الصحة ‪ ،‬الغرماء أولى ح‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫مسالة‬ ‫ة‬ ‫أ‬ ‫فيمن عليه لزوجته حق ‪ ،‬وعليه لغيرها ؟ ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬كلهم سواء فى ذلك ‪ ،‬فان طلب اليه بعضهم » ولم يطلب‬ ‫الآخر ث وكان من طلب أولى أن يكسر شوكته ‏‪٠‬‬ ‫والمفلس اذا بعث بدراهم الى بعض غرمائه ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم ) فظ ول‬ ‫‏‪ ١‬لهد بة ‏‪ ١‬لى‬ ‫بعث‬ ‫ئ وأما ‏‪ ١‬ن‬ ‫فهى بينهم يا لحصص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬بجن غرمائه ئ لأنه ليس له أن بهدى‬ ‫لمن أهديت ‏‪ ١‬ليه ‪ 4‬وقول‬ ‫هى‬ ‫وان خرج بعض الغرماء الى المفلس وآعطاه حقه ؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫فقد قيل ‪ :‬ان الغرماء فيه أسوة س وله عليهم بقدر عنائه ونفقت_ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حصممم‬ ‫على قدر‬ ‫وف مفلس يعمل مع رجل ف زرع ‪ ،‬ثم فرض واحتاج !لزرع الى‬ ‫اللسقى والى عمار وحضار وغيره ؟‬ ‫ك‬ ‫المفلس } لأن الحاكم يستأجر عليه‬ ‫قال ‪ :‬يكون ذلك من رأس مال‬ ‫وانما للديان ما فضل بعد الأجرة ‏‪٠‬‬ ‫وان جنى المفلس جناية بعد افلاسه ؟‬ ‫مع غرمائه‬ ‫يدخلون‬ ‫الجناية‬ ‫‪ :‬آهل‬ ‫بن خالد‬ ‫محمد‬ ‫أحمد بن‬ ‫فعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحاصصونهم ق ماله‬ ‫وان قضى المديون بعض غرمائه ‪ ،‬واعطى قبل الرفعان ؟‬ ‫جاز قضاؤه وعطيته ‪ ،‬وأما بعد الرفعان لم يجز لأنهم يدعون على‬ ‫حقوقهم بالبينات ث فاذا صحت علم أن الحق عليه من قبل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعن موسى بن على رحمه الله ‪ :‬آن قضاءه وبيعه وعطيته جائز‬ ‫ما لم يحجر عليه ‏‪٠‬‬ ‫وعن غيره قول ثالث ‪ :‬أنه اذا صحت الحقوق ما لم يجز ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يحكم عليه بالتسليم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٢٤٨‬‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يحجر عليه ازالة ماله والتصرف‬ ‫وقول ‪ :‬ما لم يفلس أو على من قضى بعض ديانه ف المرض آن‬ ‫الديان فيه أسوة بقدر حقوقهم ‏‪٠‬‬ ‫أبو المؤثر ‪ :‬ان لم يخلف وفاء الا ما قضى فغير جائز ص وان خلف‬ ‫وقاء فجائز ‪ 3‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫باب‬ ‫ٍ‬ ‫فى الدعاوى فى الاموال والمنازل‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫وارثه‬ ‫محضرة‬ ‫لغيره‬ ‫بده‬ ‫‪ -‬ر‬ ‫فأق‬ ‫ك‬ ‫مال‬ ‫دده‪٥‬‏‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫كان المال ف يده يحرزه ‪ ،‬ويمنغه ويأكله مثل ما كان الى أن مات ڵ فأزاد‬ ‫الوارث آخذه ‪ ،‬هل له ذ'ك ؟‬ ‫‪.‬ثيت‬ ‫فقد‬ ‫اقراره‬ ‫عايه يعد‬ ‫يدعيه‬ ‫أنه اذا‪ :‬لم يرجع‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه اقراره‬ ‫وارثه ‪ 6‬ولا ينير ذلك‬ ‫بحضرة‬ ‫آخر‬ ‫ادعاه‬ ‫مال‬ ‫يده‬ ‫وعن رجل ق‬ ‫ولا ينكره ‪ ،‬ثم كان يأكله ويحوزه الى آن مات ‪ ،‬ثم ان المدعى أراد‬ ‫أخذ المال ث هل للوارث منعه وأخ_ذ‪:‬المال على ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه اذا كان الال ف يد المدعى عليه فقبل ‪ :‬لا تضره الدعوى‬ ‫حتى يكون فى يد المدعى ‏‪٠‬‬ ‫َ‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫المدعى‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل ادعى على رجل أنه باع له نخلة ء مأة۔ر‬ ‫عليه فى البيع‬ ‫النخلة بعشرة دراهم ‪ 0‬وشرط‬ ‫عليه أنه قد باع له هذه‬ ‫!‬ ‫البيع ؟‬ ‫ثبرطا ينقض‬ ‫‪٢0٥0٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن البيم أولى ص والحلال أولى من الحرام ى والثابت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المنتقض‬ ‫من البيع أولى من‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل كان فى يده مال ث وهو له فى الحكم ‪ ،‬فقال‬ ‫لورثته ‪ :‬هذا المال ليس هو لى ڵ أيكون ذلك حجة على الوارث ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يوجد عن أبى الحوارى آنه قال ‪ :‬ان قوله ليس‬ ‫على معنى‬ ‫هو لى لا يكون ذلك حجة على الوارث حتى يتر به لأح_د‬ ‫قوله ‏‪٠‬‬ ‫وأما فيما قيدت عن أبى الحسن فقال ‪ :‬اذا قال ‪ :‬انه ليس ه_و‬ ‫الاقرار‬ ‫عنه‬ ‫فى الحكم لم بنقله‬ ‫المال لاه‬ ‫اذا كان‬ ‫لى فمعه آنه‬ ‫ويزيله عنه ‏‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫آولى ولغيرى‬ ‫ولقوم‬ ‫لى‬ ‫شركه‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل له‬ ‫هل يكون هذا اقرارا يوجب على الوارث ثبوت لغيره ف المال باقرار‬ ‫المقر على هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما ى معنى لحكم فهو له بحاله حتى يبين شيئا ينقله عنه ء‬ ‫الى الو ارث ‏‪٠‬‬ ‫معنى ‏‪ ١‬لتتز ه فذلك‬ ‫ولما ق‬ ‫وعن رجل ادعى على رجل أنه باع على رجل عشرة أقفرة حب‬ ‫‪٢٥0١‬‬ ‫بمائة درهم ص وعشرة دراهم ح ف الى هدة سنة وواثق المشترى فى ذاك‬ ‫الثمن س والا باع عبد الله ا'بيت ء‬ ‫الله الى آن يسلم‬ ‫بيتا فى يد عبد‬ ‫؟‬ ‫المشترى‬ ‫ح فغاب‬ ‫الحب‬ ‫الى البائع ثمن‬ ‫وسلم‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنهما اذا غاب فالمال بحاله الى أن يوجب !لنظ‪-‬ر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم معنى يوجب لزوم ذلك للغائب‬ ‫ف‬ ‫قلت اه ‪ :‬فان ادعى البائع للحب أن عبد الله باع له البيت بمائة‬ ‫وأحضر شاهدين شهدا للمشترى للحب من عبد الله ح‬ ‫وعشرة دراهم‬ ‫البيت قف يد عبد الله بمائة‬ ‫ووتفوا فى البيت ‪ ،‬ووثق المشترى للحب‬ ‫وعشرة دراهم الى أجل معاوم ان هو سلم الدراهم ‪ ،‬والا باع عبد الله‬ ‫البيت ڵ فاذا كان استثنى للغائب حجته ان رجع وسلم الدراهم الى الذى‬ ‫ء‬ ‫على المشترى‬ ‫لبائع الحب‬ ‫هذه الدعوى‬ ‫‘‪ ،‬هل تصح‬ ‫باع الحب‬ ‫وما ادعى من شراء البيت ث وهل تكون هذه الشهادة توجب له دعواه‬ ‫بشراء البيت ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذى عندى فيما وجدنا عن الثسيخ آبى سعيد رحمه الله ح‬ ‫أن الرهن فى الأصول ف ثبوته اختلاف ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعض ‪ :‬يثبت‬ ‫فقال‬ ‫‪ :‬لا يثبت اذا خرج هذا التوقيف متقام الرهن ص واذا‬ ‫وقال بعض‬ ‫‪6‬‬ ‫البيت ثبيت معنى البيع عندى‬ ‫بيع‬ ‫الخجل ‪ .‬وجاز‬ ‫البينة بانقضاء‬ ‫شهدت‬ ‫على قول من يثبت الرهن وعلى‬ ‫لا يدرى انقضى الأجل آم لا س وهذا‬ ‫قول من لا يثبته لا يجوز البيع لمعنى الرهن ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ة‬ ‫وعن تساهدين ثسهدا لرجل أنه يدعى نخلة ويتمرها ويحوزها » قلت ‪:‬‬ ‫هل تكون هذه الشهادة توجب له أصل النخلة أو البد فيها ث ويحكم له بها‬ ‫الحاكم آم لا ؟‬ ‫له‬ ‫صح‬ ‫ا لحاكم ما‬ ‫له‬ ‫‪7‬‬ ‫لا يحكم له بها ؤ و انما‬ ‫قنال ‪ :‬معى أنه‬ ‫بشهادة الشهود من له الحوز والثمرة والادعاء س ويثبتها ى دفتره على هذا‬ ‫السبيل عيولتاعاطى غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫ا‬ ‫‪3٨‬‬ ‫وسألته عن رجل كان فى يده مال يحوزه ويأكله الى ان مات ‪ ،‬ثم ان‬ ‫زوجته أحضرت بينة بعد موته أن المال لها هل يكون لها المال دون ورثة‬ ‫قال ‪ :‬ان هذا المال يكون للزوجة بصحة البينة أنه لها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يكون لها هى المال س ويكون الأكل لورثة الزوج على ماكان‬ ‫ف حياته اذا صح أنه كان ياكل هذا المال » وهى لا تغير ولا تنكر ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى لن ليس لهم ذلك ‪ ،‬ويكون لها المال كله ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان ادعى هذا المال آخر هذا المهالك لهذا المال آنه له ع وأصح‬ ‫‪٢٥٢٣‬‬ ‫على ذلك البينة ث وصح ان هذا الأكل يأكله بعلمه ويحوزه ‪ ،‬وهو لا يغير‬ ‫ولا ينكر ؟‬ ‫الأكلة والحوز بعلم من المأكرل عليه أنه‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا صحت‬ ‫لا حجة له بعد موت الآكل الجائز عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما الفرق بين الأخ والزوجة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنهم قالوا ‪ :‬ليس بين الزوجين أحراز ف العطية ث فليس‬ ‫حوزه عليها بشىء ص وكذلك حوزها عليه ليس بشىء لأنه يخرج معنى‬ ‫مالهما بمعنى المال الذى اليد فيه واحدة منهما جميعا ‪ ،‬وانما الحجة فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليد والحوز‬ ‫ويآكله يعلم من‬ ‫فى يده لولده يحوزه‬ ‫اذا كان‬ ‫لوالد‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك‬ ‫يكون‬ ‫هل‬ ‫له &‬ ‫المال‬ ‫آن‬ ‫موته‬ ‫يعد‬ ‫البينة‬ ‫الولد‬ ‫‪ .‬فأحضر‬ ‫مات‬ ‫حتى‬ ‫ولده‬ ‫؟‬ ‫ورثة والده‬ ‫له دون‬ ‫الوالد قد يجوز‬ ‫البينة لأن‬ ‫للولد بصحة‬ ‫أنه يكون‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للولد‬ ‫وهو‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫ويأكله‬ ‫ولده‬ ‫مال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان الآكل هو الولد الحائز للمال بعلم من والده ؤ ثم‬ ‫مات والوالد لا يغير ذلك ولا يتكر ص فأحضر الوالد اليبنة آن هذا المال له ح‬ ‫هل يكون له دون ورثة الولد ؟‬ ‫عله‬ ‫لأن‬ ‫‪3‬‬ ‫الولد‬ ‫لررثة‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫يوجب‬ ‫القياس‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الأحراز من والده ‪ ،‬وآما النظر فيوجب عندى أشباههما ث لأن الوالد‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫لتقول‬ ‫الأصل‬ ‫ف‬ ‫سواء‬ ‫المال كله‬ ‫ماله ئ لأن‬ ‫ماله } وهو‬ ‫ولده‬ ‫عليه أكل‬ ‫يجرز‬ ‫ولاثسياه‬ ‫س‬ ‫له‬ ‫وهو‬ ‫ولده‬ ‫مأل‬ ‫يأكل‬ ‫لأينك )) فقد‬ ‫أنت ومالك‬ ‫‪) :‬‬ ‫النبى ز‬ ‫المالين ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك الوالدة هل تكون مثل الوالد فى مال وذ۔دها وفى‬ ‫من ولدها ؟‬ ‫اغطية‬ ‫قال ‪ :‬أما فى عامة قلهم ‪ ،‬قول أصحابنا ث انما ذلك اما هو للوالد‬ ‫دون الوالدة ف يشبه فى بعض قولهم معنى المساواة فى ذلك فيما يجوز‬ ‫قو'هم ما يجوز للوالد من الانتفاع‬ ‫للوالدة مال ولدها ث ويشبه فى بعض‬ ‫من مال ولده س الانفاق منه بالمعروف ‏‪٠‬‬ ‫ومعى ان ف بعض قول قومنا أنهم يجعلون للوالدة ث ويساو‪1.‬ر‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ولة‬ ‫الانفراد‬ ‫على‬ ‫والدان وآيوان جميعا فهى‬ ‫لأنهما‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫ف‬ ‫يينهم'‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والدان وآيوان‬ ‫ويجمعهما‬ ‫<‬ ‫والد‬ ‫الانفراد‬ ‫على‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫وسألته عن رجل كان فى يده ضاحية يحوزها ويمنعها ك ثم ان غيره‬ ‫حازها فى حيانه ؤ فقال وارثه ‪ :‬فلان يحوز الضاحية ء فقال ‪ :‬أعطيته اياها‬ ‫بالخراج ‪ ،‬فلما أن مات هذا العامل ‪ ،‬وأراد وارثه أخذ هذا الضاحية ‪،‬‬ ‫هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى ن يكون على ما هى عليه حتى نتبين معانى زوالها ح‬ ‫وعطيته له اياها بالخراج لا تثبت وهى ضعيفه عندى ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢0٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وسئل ‪ :‬عن الرجل اذا ادعى مالا آنه اشتراه ع أو ورثه \ أو وهب‬ ‫له وادعاه عليه رجل آخر ‪ ،‬ونزل الى يمينه كيف تجرى اليمين فى هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يحلف المدعى عليه يمينا بالله ث لقد ورثت هذا المال‬ ‫لو وهب له أو اشتراه أو قايض به ع ولا يعلم لهذا الطالب فيه حقا من‬ ‫قبل ما يدعى من كذا وكذا ص كما يكون دعوى المدعى ‏‪٠‬‬ ‫آ ‪.. :4‬ف‬ ‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان رد المدعى اليه اليمين الى المدعى كيف تجرى اليمين‬ ‫عليه فى هذا ؟‬ ‫‪ :‬انه له قطعا‬ ‫ا ن قال‬ ‫دعواه‬ ‫أنه يحلف عليه كما تكون‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫فيحلف له أنه له قطعا ما يعلم له فيه حقا من قيل ما يدعى من دعواه هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لنى ‪ 7‬صفع |‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يحلف له أنه ما يعلم له فيه حقا من قبل ما يدعى‬ ‫من دعواه قطعا حلف ما لهذا فيه قطعا ع وبالعلم أحب الى فى هذا ‪ ،‬لأنه‬ ‫اذا حلف ما لهذا فيه قطعا ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان ادعى رجل أنه وارث فلان ‪ ،‬وادعى آخر آنه وارثه ع ولم‬ ‫يكن مع أحدهما بينة كيف تجرى اليمين عليهما ؟‬ ‫هذ ‏‪ ١‬الخصم و ارثه‬ ‫< ما يعلم آن‬ ‫فلان‬ ‫أنه و ارث‬ ‫‪ :‬معى أنه يحلف‬ ‫قا ل‬ ‫ق رفع الميراث نفسه أنهما وارثان ص فان حلف الخصمان كلاهما كان الميراث‬ ‫بينهما ى الحجة عليهما فى رفع بعضهما بعضا ‪ ،‬ولم يوجب الحاكم الحكم‬ ‫‪. ٢٥٦‬‬ ‫لهما بالمال ‪ ،‬لأنهما ى الاصل مدعيان جميعا لمال الهالك ‪ ،‬والدليل ‪.‬على ذلك‬ ‫لو أنهما أقرا لبعضهما بعض ما كانا مقرين الا فى مال الغير ولكنه لابد‬ ‫من قطع حجتهما عن بعضهما بعض باليمين ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان قصداهما المال فأخذاه برأيهما ت هل للحاكم أن يحول‬ ‫بينهما وبين المال ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه ليش عليه ذلك الا أن يغارضهما فى ذلك معارض بحجة‬ ‫يصح بها المال ع ويستوجب منعهما ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان أحضر هذان الخصمان كل واحد منهما البينة شاهدى عدل‬ ‫أنه وارث فلان ما يفعل الحاكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يحكم لهما بشىء حتى يبين الشهود السبب ال۔ذى‬ ‫يرث كل واحد به ء فان أستويا فيه كان المال بينهما ع وان كان أح_دهما‬ ‫أولى به ف الحكم كان له دون الآخر ‪ ،‬وان اشتركوا فيه أشرك بينهما بكل‬ ‫ما يصح لتل واحد منهما فى الميراث ‏‪٠‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن زوجين متساكنين فى بيت ع كل واحد منهما يدعى أن المنزل‬ ‫له درن صاحبه ‪ ،‬كيف الحكم بينهما فى ذلك ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬انه ان ثبت لهما السكن فى هذا المنزل فهما جميعا ذوايد فيه ء‬ ‫على‬ ‫منهما مدعيا‬ ‫كان كل واحد‬ ‫لنفسه خاصة‬ ‫منهما‬ ‫ادعى كل واحد‬ ‫‏‪ ٠‬فان‬ ‫لمعنى السكن ‪ ،‬ويدعى‪ :‬على ذلك كل ‪ .‬واحد منهما‬ ‫ما قى يده‬ ‫فوق‬ ‫‪ .‬صاحبه‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫_‬ ‫دالدينة ئ فأيهما أحضر البينة على ما بدعى حكم اه باليينة مع يمينه ان أر اد‬ ‫خصمه يمينه ث وان عجزا جميعا عن البينة حلف بعضهما لبعض ع وان حلفا‬ ‫جميعا كان لهما حكم اليد مع الأيمان ح وآقر ف آيديهما جميعا ‪.‬‬ ‫وان نكل أحدهما عن اليمين س وحلف الآخر صرفت حجته الناكل عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جميعا ا ليينة على ما يتداعيان آثيت ق أيديهما جميعا‬ ‫س وان أحضرا‬ ‫خصمه‬ ‫مىمه_ [ لة ‪:‬‬ ‫مو‬ ‫“ ويدعى‬ ‫يده‬ ‫له وف‬ ‫واحد بدعى أنه‬ ‫كل‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫رجلين تنازعا‬ ‫وعن‬ ‫الحوز له ث كيفه الحكم بينهما فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنهما يدعيان جميعا بالبينة ث فان صح لأحدهما بالبينة‬ ‫دون صا حبه حكم له به ص وان صح لأحدهما فيه يد منم منه خصمه ث ودعى‬ ‫على ذلك بالبينة ء وان آصحا جميعا على ذاك البينة حكم لهما بذلك ‪5‬‬ ‫وان لم يصح لأحدهما ف ذلك حجة ونزلا الى يمين بعضهما بعض خلفا‬ ‫لبعضهما بعض “ وآيهما خلف ونكل الآخر عن اليمين لم يكن على الحالف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للمحلف‬ ‫حجة‬ ‫ولا يحكم‬ ‫ئ‬ ‫بعض‬ ‫يعضهما‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لاعتد اء‬ ‫عن‬ ‫منعا‬ ‫جميعا‬ ‫حلفا‬ ‫وا ن‬ ‫لهما فى ذلك فىالأصول بالأيهان الا بالبينة الا لنهما يمنعان الاعتداء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ذلك‬ ‫الى آن شىء‬ ‫على ذلك‬ ‫‪ %‬وهما‬ ‫بعض‬ ‫عاى بعضهما‬ ‫على رجل ئ أن م الدة تنهن الجت ‏‪ ١‬ليه ض‬ ‫نسو ةاد عن‬ ‫وسآلته عن‬ ‫النسوة يمينه ء ‏‪٤‬‬ ‫لهن مما خلفه والدهن ‪ ،‬وأنكر الرجل ذلك ث وطلب‬ ‫يلزم فى هذا يمين أم لا ؟‬ ‫( م ‏‪ _ ١٧‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه يمين على هذه الصفة‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ادعين هذه الضاحية على هذه الصفة س وآنها فى دده ©‬ ‫وأنكر ذلك وطلئن يمينه ث هل عليه يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنهن اذا ادعين أن والدتهن ألجات اليه ضاحية لهن مما‬ ‫كان‬ ‫ئ‬ ‫مالا معروفا‬ ‫الضاحية‬ ‫‪ %‬وكانت‬ ‫يده‬ ‫وأنها ق‬ ‫والدهن «‬ ‫خلفه‬ ‫معى‬ ‫عليه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫على هذا ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فكيف يحلف‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى آن يحلف ما فى يده أرض يعلم لهؤلاء فيها حتتا مما‬ ‫يدعين أنها لهن ف يده مما خلف والدهن ‪ ،‬لأنهن يدعين ميراثا ث واليمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫الميراث انما تكون قيما قيل ‪ :‬عاى العلم ء لأنه بدعى من سيب‬ ‫ف‬ ‫قنت له ‪ :‬فيحلف لهن يمينا واحدة أو يحلف لكل واحدة منهن يمينا‬ ‫اذا طلين ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنهن اذا نزلن المخاصمة فى وقت واحد ء كان عليه يمينا‬ ‫واحدة وان طابت كل واحدة منهن على الانفراد كان لكل واح_دة منهن‬ ‫يمين واحدة على ما تدعى من حصتها “ هكذا عندى آنه قيل ث فينظر قى‬ ‫ذلك ڵ والله أعلم ‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫بلد معروف‬ ‫ف‬ ‫‪4‬‬ ‫مقسوم‬ ‫غر‬ ‫مساع‬ ‫مال‬ ‫ثلث‬ ‫رجل له‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫وسئل‬ ‫ق موضم معروف ‪ ،‬نخل وآرض وماء ؤ فباعه لرجل ‪ ،‬وقبض الرجل المال‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٥٩‬‬ ‫الا أرضا فى هذا اال لم يقة‪.‬ضها ث وحازها من له الثلثان من هذا المال ©‬ ‫بعد قسم هذا المال ص وبنى فيها بيتا ث ومات اابانى ث ثم ادعى من باع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تلت هذا المال الذى بنى فيه هذا البيت > أن‪ :‬هذه' الارض‪ :‬له ولم‪ .‬منعها‬ ‫قلت ‪ :‬هل يلزمه بينة فيما يدعى فى هذه الأرض ؟‬ ‫عليه بيعها‬ ‫ولم يصح‬ ‫‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫جملة‬ ‫ف‬ ‫له‬ ‫صحت‬ ‫آنه اذا‬ ‫معى‬ ‫قال‬ ‫بعينها ع كان القول قوله مع يمينه اذا كان هو البائع للمال ص الا أن يصح‬ ‫أنه باعها بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وكذلك ان ادعى ورثة الهالك ص فاعجزوها وطلب يمينهم على‬ ‫ثلث هذا البيت الذى خلفه عليهم والدهم ‪ 0‬فامتنعوا عن اليمين “ وتركوا‬ ‫له المال “ فأخ۔_ذ من هذا المنزل الذى خلفه ر الدهم ما يدعى منه وأخذه ‪::.‬‬ ‫الصفة ء وعلم ان كان فى يد رجل وقد‬ ‫منه على هذه‬ ‫هل لأحد أن بشنرى‬ ‫؟‬ ‫الورثة‬ ‫هذه‬ ‫عاى‬ ‫وخلفه‬ ‫وهاك‬ ‫وينى‬ ‫عمر ‏‪٥‬‬ ‫ح‬ ‫< ولم يصح بيعه‬ ‫الال‬ ‫الأصل هذا‬ ‫له ق‬ ‫‪ :‬معى آنه ان كان‬ ‫قال‬ ‫وانما كان ف يد الشريك ف المال ع ولم يدع الشريك فيه دعء۔وى‬ ‫بحضرته ‪ ،‬وهو لا يغير ولا ينكر ‏‪٠‬‬ ‫وف بعض القول أن له ذلك ما لم يدعه عليه العامر له ع الذى هو‬ ‫فى يده ‪ ،‬واذا كان له جاز أن يشترى منه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك المدعى لهذا المنزل ث ادعى أن له ثلث هذا السماد‬ ‫الذى ف هذا المنزل ث ولم يكن عنده بينة “ وطلب يمين من فى يده هذا‬ ‫ھ_ذا‬ ‫‪ ،‬وق ض‬ ‫ولم بحل بيته وبين ما بدعى‬ ‫المين‬ ‫المنزل ے ها متنع عن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٦٦٠‬‬ ‫يجوز‬ ‫ص هل‬ ‫السماد وياعه‬ ‫ف وثلث ما فيه من‬ ‫المنزل‬ ‫هذا‬ ‫المدعى ثلث‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫أن يشترى منه ثلث هذا المنزل “ وثلث هذا السماد‬ ‫لأحد‬ ‫المدعى عليه الذى قى‬ ‫على هذه الدعوى التى لم يحلف‬ ‫يقبضه ويحوزه‬ ‫أن‬ ‫من حاكم © هل لأحد‬ ‫المدعى بلا حكم‬ ‫المنزل وقبضه‬ ‫يده هذا‬ ‫على هذه الصفة ؟‬ ‫يشترى‬ ‫قال ‪ :‬أما المنزل فقد مضى فيه القول ان يان عدله ‪ ،‬وما السماد فقد‬ ‫قيل انما كان مجتمعا فى المنزل من سماد المنزل ع فالقول فيه قول الساكن‬ ‫له ع دون رب المنزل ع والساكن هو ذو اليد فيما اجتمع من السماد ‪،‬‬ ‫وما كان متفرنا غير مجموع فحكمه حكم المنزل س والقول فيه قول رب‬ ‫المنزل ث واذا كان هذا السماد مجتمعا فعلى هذا يكون لمن ف يده المنزل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويسكنه ‪ ،‬الا أن يسلمه فيما يجوز تسليمه‬ ‫مسأ لة ‪:‬‬ ‫عبو‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ادعى رجل على رجل مالا فأنكر المدعى عليه ذلك ء‬ ‫وطلب آن يحلف له على أصل المال فى مكانه ث هل له ذلك على خصمه‬ ‫وللحاكم ي وعليه أن يبعث معه من يحلف له خصمه عند الال ع أو الحاكم‬ ‫مخير فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان بعضا يقول ‪ :‬ان الفيمان على الأصول انما هى على‬ ‫المشاهدة لها ث وبعض يقول ‪ :‬ان اليمين عليها حيث ما كانت اليمين فى‬ ‫التحديد الذى تدركه صفته بالبينة ث والحاكم مخير فى ذلك كان الال‬ ‫قريبا آو بعيدا ص على قول من يقول بالتحديد والصفة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫وسآلته عن رجل ادعى على رجل أنه طرح له ماء ع آو قط م شجرا‬ ‫له فيه حصة ‪ ،‬فأنكر المدعى عليه ث ونزل الى يمينه كيف يجرى اليمين‬ ‫‪..‬‬ ‫فأهذا؛‬ ‫على نحو الدعاوى‬ ‫ق هذه‬ ‫قال ‪ :‬الذى عندى آن اليمين تجرى‬ ‫من الخصوم س واذا كانت الدعوى على ما وصفت كانت اليمين عندى‬ ‫آنه ما قطع شسجرا ولا طرح ماء يعلم له_ذا المدعى فيه حقا ث فان رد‬ ‫اليمين الى المدعى كانت اليمين عندى بالقطع آنه قطع شجرا حصته فيه‬ ‫كذاوكذا‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى ڵ وأبى لن يحلف ‪5‬‬ ‫هل يصرفه الحاكم ولا يسمع دعواه تلك ؟‬ ‫أن يحلف على ما بدعى‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ان عاد رجع قى تلك الدعوى‬ ‫& وان نكل لم‬ ‫اليمين اليه ص فان حلف حكم له على خصمه‬ ‫اذ قد ردت‬ ‫بسمع منه ‪ ،‬فان راجع بمثل هذا ولا يزال على ذاك آبدا كلما راجع ق‬ ‫ذلك روجع ف اليمين ى الا أن يقر له خصمه بشىء ؤ أو يتفق ا على شىء ‪.‬‬ ‫جهد مسالة ‪:‬‬ ‫فادعى‬ ‫ئ‬ ‫غيرها‬ ‫ك ‪.‬ولم يترك‬ ‫امنة‬ ‫وترك‬ ‫هلك‬ ‫رجل‬ ‫وكذالك‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ء‬ ‫الى حكومة‬ ‫رجل أنه عصبة لهذا الهالك ء فلم تنكره ابنته ‪ 0‬ولا دعته‬ ‫ولا طلبت بينة ؤ فقاسمته وأعطته » فبعد ذلك أرادت أن تسترجع المال‬ ‫‏‪ ٢٦٢‬س‬ ‫علم أنى اذا أنكرته وآبع‪:‬ته كانت‬ ‫من يده \ڵ وقالت ‪ :‬لم يكن عندى‬ ‫الى هذا‬ ‫فيما صار‬ ‫© هل يكون لهذه المرآة حجنها‬ ‫عليه البينة بما يدعى‬ ‫ص على هذا الوجه ؟‬ ‫الرجل من مال والدها بدعواه‬ ‫فمعى أنه ما لم يصح اقرار هذه الابنة لهذا الرجل ‪ ،‬فيما يوجب‬ ‫له‬ ‫ولا حكم‬ ‫ئ‬ ‫يذلك‬ ‫بينة‬ ‫له‬ ‫ولا قامت‬ ‫ح‬ ‫باتر ارها‬ ‫ميراثه‬ ‫ثيوت‬ ‫عليها‬ ‫دذلك حاكم ى فلها الحجة فى ذلك ‪ ،‬ولو سلمت على الجهالة ث الا أن يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالميراث‬ ‫الدكم‬ ‫له‬ ‫أسبهها مما يوجب‬ ‫ما‬ ‫آو‬ ‫الوجوه‬ ‫هذه‬ ‫أحد‬ ‫هد مسالة ‪:‬‬ ‫تكن‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫عمارة‬ ‫لأحدهما‬ ‫ليس‬ ‫أرضا‬ ‫ادعيا‬ ‫رجلين‬ ‫وعن‬ ‫البينة منهما ؟‬ ‫فمعى آنه قبل ‪ :‬ان البينة عليهما جميعا يدعى كل واح_د منهما‬ ‫بالبينة على ما يدعى » فأيهما آصح البينة حكم له بها وان آصحا اليينة‬ ‫جميعا قسمت بينهها نصفين ث وان آعج_زا جميعا البينة حلفا لب‪-‬ضهما‬ ‫بعض ‪ ،‬ولم يحكم لهما الحاكم فى ذلك بشىء ‪ ،‬ومنعهما عن التع دى على‬ ‫بعضهما بعض ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هو‪ :‬مسالة‬ ‫وعن رجل رضم أرضا فاراد زراعتها وهو يدعبيها أرضه ‪ ،‬وجاء‬ ‫رجل آخر فقال ‪ :‬انها أرضه ‪ ،‬ومنعه زراعتها ث وليس مم أحدهما بينة‬ ‫تشهد له أنها رضه دون الآخر ؤ قلت ‪ :‬على من البينة منهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬كما مضى ف المسألة الذولى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٦٣‬س‬ ‫به مسالة ‪:‬‬ ‫المنزلين‬ ‫بن‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الجدار‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫عنه‬ ‫الله‬ ‫سعيد رضى‬ ‫أبو‬ ‫قال‬ ‫لا شىء لأحدهما فيه عليه ما يستحق ‪ ،‬كان لهمنا اجميعا‪:‬قة الحكم ‪،‬‬ ‫الا أن يصح غير ذلك ٭‬ ‫‪ 0‬هل تنقطظع‬ ‫الجدار ص وحلف عليه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ادعى آحدهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قيل له ‪ :‬فتكون له الأرض التى قائم عليها الجدار بينهما ح‬ ‫والجدار الذى خلفه فى الحكم له ء آم تبطل حجة الآخر عنه ؟‬ ‫تال ‪ :‬هكذا عندى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسالة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن دار ادعاها ثلاثة أنفس ‪ ،‬آحضر أحدهما بينة أنها له ح‬ ‫وأحضر الثانى بينة آن له نصفها ث وآحضر الثالث بينة آن له ثلثها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر سهما‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫ك فتكون‬ ‫سهمان‬ ‫الثلث‬ ‫ك ولصاحب‬ ‫أسهم‬ ‫ثلاثة‬ ‫وقتال بعض ‪ :‬ان النصف والكل نصفان لأن سهودهما متفقون عليه‬ ‫النصف والثلث والكل ث لأن شهودهم‬ ‫لهما ح والثلث مقسوم بين صاحب‬ ‫الكل‬ ‫لصاحب‬ ‫والثلث مسلمة‬ ‫النصف‬ ‫صاحب‬ ‫ح وبينة‬ ‫علده‬ ‫متفقون‬ ‫والنصفف ‏‪٠‬‬ ‫‪- ٦٦٤‬‬ ‫هكذا معى آنه قيل له ‪ :‬فكيف يكون تسمها ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها تصح من ستة وثلاثين سهما الذى له الكل يكون له‬ ‫النصف ‪ ،‬وهو ثمانية عثشر سهما ؤ ويكون السدس الذى هو زائد على‬ ‫الثلث وهو سنة ثلاثة سهم ف بين صاحب الكل وصاحب النصف لكل‬ ‫واحد منهما ثلاثة أسهم ويكون الثلث الباقى وهو اثنا عثر سهما‬ ‫منهم أربعة‬ ‫لكل واحد‬ ‫الثلث س والكل والنصف‬ ‫بين صاحب‬ ‫مقسوما‬ ‫‪٠‬‬ ‫سهم‪‎‬‬ ‫ء‬ ‫لصاحب الكل خمسة وعشرون سهما‬ ‫فعلى هذا القول يحصل‬ ‫ئ ولصاحب‬ ‫السدس‬ ‫‪ 6‬وسدس‬ ‫السدس‬ ‫أسهم وهو‬ ‫النصف سبعة‬ ‫ولصاحب‬ ‫الثلث ثلث الثلث وهو أربعة أسهم ‏‪٠‬‬ ‫سئل ‪ :‬عن رجل ادعى على رجل أنه غصببه نخلة ‪ ،‬فأنكر المدعى‬ ‫عليه ذلك وقال ‪ :‬انه ورثها من والده ث وأعجز البينة فطلب يمينه ح‬ ‫هل عليه يمين فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن عليه اليمين فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فكيف يحلف ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى آنه يحلف ‪ ،‬لقد ورث هذه النخلة من والده ‪ ،‬ولا يعلم‬ ‫لهذا فيها حقا من تبل ما يدعى اليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ادعا اليه آنه آجر بنخلة من جدها مضارا بها له ء‬ ‫عل يلزمه له يمين ان لم يكن معه بينة ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آن ف لزوم الضمان بالأمر اختلاف ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬يلزمه ضمان ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انه لا يازمه ضمان ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان اتهمه ف ذلك تهمة ء ولم بدع ذلك عليه الا آنه اتهمه‬ ‫بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يحلف بالله ما تعلم انك جددت لفلان هذا نخلته ‪5‬‬ ‫ولا تعلم قباك له حنا من قبل ما اتهمك أنك جددت له نخلته ‪ ،‬أو ضررته‬ ‫بها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان رد المتهم اليمين الى المتهم © هل يلزمه يهين ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى أن تلزمه فى ذلك يمين ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فرجل ادعى على رجل آنه غصبه نخلة ث فقال الآخر ‪ :‬انه‬ ‫ورثها من والده ‪ ،‬فقال المدعى ‪ :‬ان هذه النخلة أنا لا أعلم أنها خلفها‬ ‫علمك والدك ص هل تبطل دعواه آنها له ؟‬ ‫دعواه ‪ ،‬لأنه يمكن آن تكون له ومغتصبة‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا تبطل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المدعى‬ ‫أعنى هذا‬ ‫يد والده‬ ‫ق‬ ‫د‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجلين تداعيا أرضا ليس فى يد أحدهما ى ادعى أحدهما‬ ‫ك‬ ‫والده‬ ‫ورثها‬ ‫له‬ ‫الآخر آنها‬ ‫وادعى‬ ‫‪6‬‬ ‫بينة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وأحضر‬ ‫ى‬ ‫له‬ ‫أنها‬ ‫؟‬ ‫آولى يها‬ ‫من‬ ‫‪4‬‬ ‫بينة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وأحضر‬ ‫‪.٢٦٦‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن البينة فيها متكافئة‪٠ ‎‬‬ ‫جهد مسآلة‪: ‎‬‬ ‫وقف رجل يدعى موضعا فى وسط مال الآخر ث ورب صاحب الال‬ ‫وآراد‬ ‫وادعاه‬ ‫وارثه‬ ‫جاء‬ ‫ثم‬ ‫ئ‬ ‫الال‬ ‫رب‬ ‫ومات‬ ‫<‬ ‫المدعى‬ ‫مات‬ ‫ثم‬ ‫ك‬ ‫حى‬ ‫لم يصح على ذلك‬ ‫ما‬ ‫لهم ذلك‬ ‫المال يوعه ©&}& هل‬ ‫رب‬ ‫ورثة‬ ‫ڵ وأراد‬ ‫آخذه‬ ‫بينة ؟‬ ‫قد‬ ‫آو‬ ‫‪4‬‬ ‫بينة‬ ‫من‬ ‫مدعو ‏‪ ١‬ه‬ ‫حجة‬ ‫للأول‬ ‫لم يثبت‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثله‬ ‫ثبت له فورثته عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان‬ ‫أحضر المدعى بينة أنه له ث وأراد آن يزرعه ؤ وطلب‬ ‫من مال‪ .‬هذا اليه ‪ 0‬هل‬ ‫له ساقية‬ ‫أن يخرج‬ ‫ليس له ذلك‬ ‫س آم‬ ‫له ذلك‬ ‫الا آن يصح أنه كان يسقى من قبل ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو حجة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أدرك الى هذا الموضع ساقية فى مال هذا ث فادعى‬ ‫رب المال أنها ح_دث عليه من رب الموضع أنه أدرك كذلك من المدعى‬ ‫ق ذلك ؟‬ ‫منهما‬ ‫تال ‪ :‬انه اذا ثبت حكمها مسقى آو ساقية ثابت بها حكم ‪ ،‬فما أدرك‬ ‫البينة‬ ‫‏‪ ٠‬وتلزمه‬ ‫عندى‬ ‫ازالته مدع‬ ‫قديم ك والمدعى ق‬ ‫ذلك فمعى حكمه‬ ‫من‬ ‫أنه آخرجها هو ‪ ،‬وادعى أنه كان مكانها ساقية للموضع غير أنه ل‪-‬م‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫وليس‬ ‫<‬ ‫البينة‬ ‫وعاييهه‬ ‫مدع‬ ‫هو‬ ‫آم‬ ‫<‬ ‫حجة‬ ‫له‬ ‫هل‬ ‫<‬ ‫العين‬ ‫نائمة‬ ‫يدركها‬ ‫له ذلك ؟‬ ‫ء‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا أقر بأحداثها فى موضع كان فيه الساقية‬ ‫فيخرج مدعيا حتى تصح دعواه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسالة‬ ‫وسالت أبا المؤثر عن رجل ادعى على رجل نخلة ث فأقر المدعى اليه‬ ‫باقراره‬ ‫النخلة ص هل يكرن المدعى عليه مدعيا‬ ‫أن للمدعى خمسة آسداس‬ ‫البيذ_ة‬ ‫ء فان أعجز‬ ‫له بتنىء منها ص وعلى المدعى البينة آنها له كلها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالله أن له سدسها‬ ‫استحلف‬ ‫المدعى عليه ث فان لم يكن ق يده قعل‪:‬هما‬ ‫هذا اذا كانت النخلة فى يد‬ ‫وان‬ ‫<‬ ‫يشهد ان اه‬ ‫عدل‬ ‫شاهدى‬ ‫منهما‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫فان حضر‬ ‫ك‬ ‫البينة‬ ‫جميعا‬ ‫ثم تقسم‬ ‫نها له‬ ‫منهما بالله‬ ‫كل و اح _د‬ ‫استنحلفه‬ ‫هاد ة‬ ‫ا لش‬ ‫انفقت‬ ‫بينهها‪٠ ‎‬‬ ‫الله‬ ‫المدعى‬ ‫اليه‬ ‫مالا ورد‬ ‫الى رجل‬ ‫ادعى‬ ‫‪ :‬عن رجل‬ ‫وسئل‬ ‫الها_ال‬ ‫هذا‬ ‫المدعى على صفة‬ ‫اليمين الى المدعى ث هل للحاكم آن يحلف‬ ‫لمن‬ ‫عدنه‬ ‫اهمال‬ ‫الحاكم‬ ‫مم‬ ‫يصح‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫‪6‬‬ ‫امال‬ ‫غيبة من‬ ‫ف‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫؟‬ ‫ھ و‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ف بعض القول أن له ذلك اذا كانت الصفة الموصوفة‬ ‫بالتحديد تدرك فى معانى الحكم آن لو أقر به_ا المدعى عليه ٭‬ ‫‏‪ ٢٦×٨‬س‬ ‫والوتوف‬ ‫ح‬ ‫الا بالمشاهدة‬ ‫الأصول‬ ‫اليمين ق‬ ‫أنه لا بكون‬ ‫ومعى‬ ‫الخصم بحضرة‬ ‫يسآل من يحلف‬ ‫الحاكم آن‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫}‪ .‬و انا نقول‬ ‫علبها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل للحاكم آن يحلف المدعى للمدعا عليه فى هذا المال ء‬ ‫يدعى‬ ‫ء وآحدهما‬ ‫المال‬ ‫لأحدهما فبه بينة الا دعواهما جميعا لهذا‬ ‫ولم بكن‬ ‫هذا المال ‪ ،‬ونةول انه فى يده وآن الآخر غصبه اياه ؟ '‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم يصح لأحدهما ف هذا المال يد تستقر في_ه‬ ‫فيما ادعياه كل واحد منهما يدعيه لنفسه دعا كل واحد منهها‬ ‫بالبينة على ذلك » فان أعجز البينة حلفا لبعضهما بعض ‪ ،‬فان نكل أح‪:‬هما‬ ‫عن اليمين حلف الآخر وقطع عنه حجته فى المال الذى يتداعيانه على‬ ‫ما ينقطع فيه حكم اليمين ث وان حلفا جميعا منعهما من الاعتداء على‬ ‫بعضهما بعض ‪ ،‬لأنهما قد حلف بعضهما لبعض لكل واحد منهما بسبب‬ ‫بسبب على صاحبه بمعنى اليمين ‏‪٠‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫ى‬ ‫ام ‪-‬۔ ‪:‬‬ ‫‪.‬من‪=١‬؛‏ لي‬ ‫‪-‬‬ ‫آ‬ ‫فأرهما تعد ‏‪ ١‬على صاحبه‬ ‫اليهما ‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫على تىء‬ ‫هان اصطلحا قيه‬ ‫بغير معنى ما يستحق بالحكم منعه ‪ ،‬ومعى أنه قد قيل ليس للحاكم أن‬ ‫يحكم فى الأصول الا بالبينة ى أو يكون نىء منها فى يد آح۔د فيكون‬ ‫المدعى عليه مدعيا ك ويكون له حجة اليد ث ويكون على المدعى البينة وعلى‬ ‫المدعى عليه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫فان حلف الذى بيده المال أمره بتسليم ذلك المال الذى حلف‬ ‫عليه خصمه س فهو ق يده الى من حلفه ص وقطعت حجته عنه سؤ ولا يحكم‬ ‫بالمال للحالف قطعا الا على الذى كان فى يده لقطع حجته عنه ث وان حلف‬ ‫‪_ ٢٦٩‬‬ ‫الذى ف يده المحال ‪ ،‬ولم يرد اليمين الى خصمه صرف حجة المدعى عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بحاله‬ ‫مده‬ ‫ف‬ ‫حلفه ونركه‬ ‫اذا‬ ‫وعن جدار بين مالين اشتراهما رجل ة والمالان محدودان ے ولام‬ ‫يدخل الجدار فى البيع ؟‬ ‫الا ما اشترى من المحدود من المال ‪ ،‬والجدار‬ ‫فليس للمشترى‬ ‫بحاله لمن صح له لنه عمارة قائمة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫وغخسلها ث وشرط على البائع‬ ‫‪2‬‬ ‫نخلا ج‬ ‫الغسل‬ ‫صار‬ ‫س وتد‬ ‫المال‬ ‫عليه ‪ 0‬ماستحق‬ ‫النىروى' يوم تستحق‬ ‫هل يلزم البائع قيمة الأرض والنخل يوم استحقت على قول من يثبت‬ ‫الشروى ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا ثبت معنى الشروى آثسبه معنى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل للبائع أن يلحق المستحق للأرض بقيمة النخل التى‬ ‫؟‬ ‫فصلت‬ ‫يكن‬ ‫‪ .‬ولم‬ ‫له‬ ‫الصلاح‬ ‫‪ ،‬لأن‬ ‫مذ لك‬ ‫بلحقه‬ ‫يعجينى أن‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له بمنزلة المغتصب‬ ‫المحدث‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬اذا باع رجل على رجل قلة على ساقية لم يكن له‬ ‫الا القلة بعينها ع ولو صح أنها كانت نخلة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وسألته عن رجل اشترى من رجل نخلا ‪ ،‬فقبض الب_ائم نخلا‬ ‫محدودة \ فأقر البائع آن ف هذا النخ_ل شىء من الصواف‪ :‬ء ولم بيعه‬ ‫له ى فادعى المشترى منه الجميع ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن قول البائم أولى ؤ وعلى المشترى البينة أنه باع عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأقر به للصافية‬ ‫ما أنكره‬ ‫ء ولم‬ ‫للصافية‬ ‫النخل‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫البائع بشىء‬ ‫‪ :‬فان أقر‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫كما أقر‬ ‫ء للصافية‬ ‫النخلة‬ ‫هذه‬ ‫تكرن‬ ‫ئ لن‬ ‫البينة‬ ‫المنرى‬ ‫بكن مع‬ ‫البانع ‌ آو لله‪.‬تاع لها ؟‬ ‫هذا النخل للصافية كما قر البائع ‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫وا ر ا د‬ ‫‪6‬‬ ‫الال‬ ‫ربف©‬ ‫غير‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫لآخر مالا‬ ‫باع‬ ‫رجل‬ ‫‪:‬‬ ‫سعيد‬ ‫آيو‬ ‫قال‬ ‫أخذ ماله ع فامتنم المشترى ما يلزم البائع ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى أنه تلز مه ‏‪ ١‬لقيمة‬ ‫قا ل‬ ‫قيل له ‪ :‬فالقيمة يوم البيع أو يوم طلب آن يسام اليه ؟‬ ‫أفضل‬ ‫قال ‪ :‬اذا خرج معن۔اه مغتصبا بغير سبب كان عه‬ ‫)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تجن‬ ‫قي‬ ‫ا‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫وسئل عن رجل قتل وخلف زوجة وولدا وعليه للزوجة حق ث وخلف‬ ‫كير‬ ‫الغلام‬ ‫ان‬ ‫ئ تم‬ ‫اليتيم‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫وكبلا وتضاها‬ ‫الزوجة‬ ‫وآقامت‬ ‫ء‬ ‫مالا‬ ‫وتزوج امرأة ك ثم هلك ولم يوص لها بشىء ص وهى تطلبه بالحق ؤ ثم ان‬ ‫‪:‬‬ ‫الغلام وتات‬ ‫فجحدتها آم‬ ‫ء فطاابه الورثة يما خلف‬ ‫القضاء‬ ‫المرآة غرت‬ ‫هذا قضيت اياه ولم تمض الزوجة القضاء ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت ‪ ،‬فاذا قبضت الزوجة حقها الذى على زوجها‬ ‫بحق تستحقه عليه بعد موته ي ولو لم يقضها اياه وكيل ولا غيره آن عدمت‬ ‫الوصول الى ذلك بالحق بالحكم ح فذلك جائز ؤ قد زال عن ملك الولد‬ ‫بوصول ذلك الىامرآة ص ووصية الابن لأمه ببعض البيت اذا كان ذلك بيتا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معروفا لقيامها عليه‬ ‫فمعى آنه قد قيل ‪ :‬انه جائز وليس للورثة فيه خيار فى فدائه ث‬ ‫غمعى أنه اذا لم يقم البيت لها كان الورثة بالخيار ث وأما بعض‬ ‫ما كان‬ ‫‪ [ :‬لبعض‬ ‫وقيل‬ ‫ئ‬ ‫ا لييت‬ ‫نصف‬ ‫‏‪ ١‬لبعض‬ ‫قيل يكون‬ ‫أنه‬ ‫البيت غمعى‬ ‫ف البيت من ثنىء فهو البعض ء والبعض ما كان فهو البعض ‪.‬‬ ‫وعن امرآة قتل زوجها ؤ أو مات ولم يوص لها بحقها الذى عليه‬ ‫ء‪ .‬وعندها‬ ‫لها‬ ‫الذى عليه‬ ‫لها بحقها‬ ‫لها ‪ 0‬وكانت معها بينة تشهد‬ ‫منه يتيم ث وترك هذا الوالد مالا دن حتها اذا لم تجد من ينصفها اذا قدرت‬ ‫على أخذ ذلك سرا وعلانية ث كان الحق الذى لها نخلا أو أرضا آو ماء‬ ‫أو دراهم أو حبيرانا أكل هذا فى الحكم سراء ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢٢‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ‪ :‬انه جائز لها أن تأخذ حقها اذ! لم تقدر عليه‬ ‫بالحكم ث وما كان من جنس حقها أخذته بنفسه ‪ ،‬وما كان من غير جنس‬ ‫حقها أخذته بالقيمة ‏‪٠‬‬ ‫قان آمكنها من يقومه عليها من العدول ع كان أقوى لحجتها عندى ء‬ ‫على‬ ‫لم تغدر‬ ‫‪ 6‬و'ذا‬ ‫أمكنها‬ ‫اذا‬ ‫بوجيه‬ ‫من‬ ‫بعض‬ ‫عليها‬ ‫بوجيه‬ ‫ولعل ذاك‬ ‫ذلك وآخذته بالقيمة التى لا ثسك فيها أنها عدل ي فأرجو أن يسحعها ذاك ‏‪٠‬‬ ‫المال ؤ فلما‬ ‫منهما‬ ‫ء فباع البالغ‬ ‫ئ ويدنهما مال‬ ‫تيم‬ ‫وعن رجل له أخ‬ ‫ا لمسنر ى‬ ‫ببنه ويبن‬ ‫} جري‬ ‫سننن‬ ‫‪9‬‬ ‫سنة‬ ‫دلو غه مذة‬ ‫له يعد‬ ‫وخلا‬ ‫بلغ أ ليتم‬ ‫مخاصمة ث فغير عليه ما اشترى من المال من أخيه ى وطاب حصنه منه ؟‬ ‫يتم البيع بعد بلوغه ح‬ ‫م‬ ‫اذا‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫له حصته‬ ‫أنه بكون‬ ‫فعندى‬ ‫وعندى أنه قيل ‪ :‬لا يثبت البيع على حال على البالغ ؤ ولا على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البائع‬ ‫عالى‬ ‫بتيت‬ ‫‘ وقدل‬ ‫‪:‬يعه صفقة‬ ‫اليتيم اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫وعن رجل له مال بين حاضر وغائب ‪ ،‬فقام الحاضر يتصرف فى الل ‪،‬‬ ‫فطلب آن يسلم اليه حصته منه ث فسلمها اليه “ هل يجوز له قبض ذاك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬خنلافا‬ ‫أن فيه‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبى سعد‬ ‫فعن‬ ‫قال بعض ‪ :‬له ذلك لقوله ‪ :‬انها حصته اذا كان كذلك ‏‪٠‬‬ ‫الداخل‬ ‫كان‬ ‫‪ .‬وان‬ ‫له ولجميع الشركاء‬ ‫فهو مشترك‬ ‫وقيل ‪ :‬ما أخذه‬ ‫‏‪٣٧٢‬۔۔ ہے۔‪.‬‬ ‫ى المال وفيا ثقة ع وكان دخوله على وجه الاحتساب كان أقرب الى الاجازة‬ ‫ف حكم الاطمئنانة اذا أخذ حصته أو آقل منها ‏‪.٠‬‬ ‫ق‬ ‫الغائب‬ ‫|‪ .‬ويبدع‬ ‫حصته‬ ‫له أخذ‬ ‫الله ‪ :‬أن‬ ‫‏‪ ١‬مؤثر رحمه‬ ‫عن أبى‬ ‫ويوجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخل ث وف الجنور فيما رفعه عنه آبو الحوارى‬ ‫رءوس‬ ‫الحاكم < وا محتسب‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫ذلك ك'‪٩‬‏‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬يا لاخنااف‬ ‫سعيد‬ ‫تال آبو‬ ‫الثقة للغائب واموصى ‏‪٠‬‬ ‫فان ادعى مدع مالا ى يد غيره بميراث وغيره ث ولم يصح ذلك فيؤجل‬ ‫أجلا ف احضار بينة ث وكان فيما يتنازعان ف شىء من الثمار تركه الحاكم فى‬ ‫يد من هو فى يده بمعرفة من عدلين ‏‪٠‬‬ ‫وان كان شىء من حبوان آو رقيق أو دواب فى يد من فى يده ‪ ،‬ويشهد‬ ‫عليه ثم حجره عليه أن يتلفه حتى ينقطع أمرهم ؤ وان قومه بقيمة ان‬ ‫تلف من يده آو زال فهو ضامن باتفاق من الطالب والمطلوب اليه ‪ ،‬ويتركه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف بد من هو فى يده ا لى أن ينقطع أمر هم‬ ‫جمبو ‪.77‬‬ ‫جواب من أبى عبيدة ‪ :‬وحاجب الى الجلندا ‪ :‬ذكر لنا أن ناسا من‬ ‫قضانكم يختصم اليهم قف دور وأرضين قد كانت ف بد أناس منذ خمسين‬ ‫سنة آو نح‪:‬ها ؤ يدعون بالبينات ‪ ،‬ويذكزون آصولا لا تسمى لم تنسب‬ ‫بأيديهم اليوم ء فيرون انتزاعها ممن هى فى بده ص وردها الى المدعين ؟‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫لجامع المفيد ج‬ ‫‏‪ ٨‬ا‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫‪.‬فاعلموا أن ذلك مما يختلف فيه رأى ذى الرأى من الفقهاء ث فأحب‬ ‫الينا أن لا يتكلفوا فى ذلك قضانكم اليوم ى وان يقروها على منزلها بأيدى‬ ‫من وجدتموها بيده الا ما وجدتم ف آيدى الناس من آيدى الجبابرة ح‬ ‫مما‬ ‫الذين كانوا يعملون فى بلادكم ح فينتزعون الأرضين والدور غصبا‬ ‫عرف من ذك س وقامت به البينة العادلة س غير التهمة فردوه على آربابه ص‬ ‫فان عمال الجور وولاة الفسقة أسوة فى آمر الرعية ‏‪٠‬‬ ‫وكل ما كان فيه تنازع من أمر القضاء والحكم بين الناس ث فارجوه‬ ‫وارفعوه الى ذوى رأيكم ‪ ،‬ولا تعجلون فيه بتكلف فى القضاء ان حببتم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫اثم‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫عليكم‬ ‫لا تبعة‬ ‫وفيمن رفع على رجل آنه منعه عماره أرض له ث فاذا توجه الحكم‬ ‫بينهما‪ ، .‬ولم يبق الا سماع البينة على هذا المال ث كان للحاكم الخيار }‬ ‫ان ساء أخذه بالبينة يشهدون معه على الصفة المعروفة التى ت‪.-‬رك بها‬ ‫معرفة الموضع فى موضع حكمه ث وحكم للمدعى بذلك على صفة المال ء‬ ‫وقطع حجة خصمه عنه ؤ وليس عليه آكثر من ذلك ‪ ،‬لأنه يتسع عليه فى‬ ‫هذا الىلد ‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬و ان‬ ‫بوصل معه‬ ‫ح أو‬ ‫الى موضعه‬ ‫مدع‬ ‫كل‬ ‫عنك‬ ‫بصل‬ ‫‏‪ ١‬لمصر أن‬ ‫وف‬ ‫ذلك س ويآمنه على سماع‬ ‫شاء وصل معه ويقوم مقامه من ينظر عدل‬ ‫السنة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫ومن جواب آبى على مرسى بن على رحمه الله ‪ :‬عن الأكلة فال۔ذى‬ ‫عرفت من الرأى فى الأكل ء اذا مات وصح آنه كان يأكل هذا المال بعلم‬ ‫من المأكول عليه وهو ولا يغير ولا ينكر ث فورثة الأكل أولى بذلك المال‬ ‫حتى يصح آنه كان يأكل بطنا آو هبة آو غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫واذا اختلفا وهما حيان فحتى يصح أنه كان يأكله بعلمه ؤ ويدع‪.‬ه‬ ‫فيكون آولى به ص وهذا فرق ببين‬ ‫أنه له ء وهو يسمع ولا يغير ولا ينكر‬ ‫الحى والميت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ )١( ٠٠.‬بغير ما ادعى علبه‬ ‫ونال آبو عبد الله محمد بن محبوب‬ ‫‪٠‬‬ ‫)‪( ١‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‪.‬نالهم‬ ‫‪..‬‬ ‫ثث‬ ‫حي‬‫ح‬ ‫ك‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫د محد‬ ‫‏‪٥‬والدعوى‬ ‫السكوت‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ونذال‬ ‫بقطع حجتهم & و حجة لهم ى ولا لورثتهم بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪ 0‬وهى ف أرديهما فادعى آحدهما‬ ‫واذا تنازع رجلان فى دار آو أرض‬ ‫لهما ؟‬ ‫انكل ئ وادعى الآخر النصف ّ ولا ‪.7‬‬ ‫للمدعى‬ ‫النصفع‬ ‫مدعى‬ ‫ان يحلف‬ ‫نصفان‪ .‬بعد‬ ‫بينهما‬ ‫‏‪ . : ٠-‬فانها ‪ .‬تقسيم‬ ‫منهما بينة على‬ ‫الزيادة ؤ فاذا آقام كل واحد‬ ‫الكل ‪ 0‬على ما ادعى من‬ ‫دغواه ؤ فان اصحابنا يختلفون ق قيول البينة مم الرد ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬بياض بالاصل‪. ‎‬‬ ‫فبعضهم ‪ :‬يجعل البينة بينة لصاحب اليد ‪ ،‬لأن اجتماع اليد‪ .‬مع‬ ‫البينة عندهم س أثبت وأقوى فيما يوجب الحكم من بينة بغير يد ‪.‬‬ ‫اليد‬ ‫دى‪:‬‬ ‫بدنه‬ ‫ولا يسمع‬ ‫‪4‬‬ ‫له‬ ‫لا يد‬ ‫الذى‬ ‫يحكم للمدعى‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وبعضهم‬ ‫والحجة لهذا ظاهر ‪ ،‬قول النبى علق ‪ « :‬على المدعى البينة‪ .‬وعلى المنكر‬ ‫الرمين » فجعل البينة بينة المدعى ث ولأن‪ .‬اليد عنده دل‪.‬ل على الملك‪٠‬؛ء‏ وليست‪.‬‬ ‫بموجبه لملك والحجة للأول ماروى عن النبى علق أنه حكم ببينة صاحب‬ ‫الفريس الذى ثسهدت له البينة آنه أنتجها ‏‪٠‬‬ ‫ان‬ ‫الآخرون‬ ‫قال‬ ‫س فلذلك‬ ‫للملك‬ ‫اليد داالة موجيه‬ ‫بأن‬ ‫هؤلاء‬ ‫واحتج‬ ‫وكل من‬ ‫<‬ ‫معها‬ ‫البينة‬ ‫الى سماع‬ ‫ولم يحتح‬ ‫ى‬ ‫الك‬ ‫توجب‬ ‫كانت‬ ‫اليد ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم‬ ‫يه ك و الله‬ ‫له الاحتجاج‬ ‫الفريقين تعلق يما يسوغ‬ ‫قلت ‪ :‬واذا ادعى الخصمان أرضا ث كل واحد يقول أرضى ‪ ،‬غير ن‬ ‫ترضم له ف قلت له ‪ :‬فأيهما المدعى ؟‬ ‫أحدهما كانت الأرض‬ ‫فعلى ما وصفت ڵ فقد قالوا ‪ :‬انه اذا شهدت البينة أنه كان يعمل‬ ‫بوجب‬ ‫مما‬ ‫الرضم ليسه عندنا‬ ‫‪ ..‬وكذلك‪.‬‬ ‫له‬ ‫ذلك يدا‬ ‫‘ لم يكن‬ ‫الأرض‬ ‫هذه‬ ‫البينة آن هذه الأرض كانت ترضم لهذا‬ ‫اليد ف الدعاوى س فان شهدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنا له ك لأنها لا ترضم له الا وقد وقم له اسمها‬ ‫الأرض‬ ‫‪ 6‬فهذه‬ ‫الرجل‬ ‫وأما رضمه هو لها استعمال فليس معنا ذلك بموجب اليد له فيها ء‬ ‫ولو قامت البينة أنه كان يثمر هذا المال ص ويسكن هذا المنزل ؤ آو يينى‬ ‫من هذا المال آو يغسل وهو فى يده كان ذلك يدا له قيه'‪٠‬‏‬ ‫‏‪ ٢٧٧‬س‬ ‫وكذلك اذا اقر له خصمه بذلك سي كان ذلك يدا له فبه ‪ ،‬والله [علم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالصوب‬ ‫واعلم أن اليد لا تكون الا بالبناء والفرس والزراعة ى لعله والسكن ع‬ ‫وأما رضم الأرض وسقيها وعملها لا يكون ذايد فيها حتى تشهد البينة‬ ‫آنا رأينا يزرع هذه الأرض ‪ ،‬آو يغرس هذا الشجر ‪ ،‬آو يبنى هذا الجدار ء‬ ‫فهذا ‪.‬ذو يد اذا كان على ما وصفت لك ‪ ،‬وقد وجدت أن الزرع لا تثيت‬ ‫به اليد ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جد‬ ‫وعن امرأة مرضت وأقرت لأخ لها بشىء معروف من مالهات‪ ،‬وما فسبل‬ ‫الحاكم <‬ ‫‪1‬‬ ‫فنتناكر ا ح وحضرا‬ ‫الاخ‬ ‫بينة‬ ‫“ وماتت‬ ‫فل‬ ‫من‬ ‫فى مالها‬ ‫أحضرت المرآة البينة أن هذه المواضع لها الا أن أخاها فسلهن ؟‬ ‫فعلى ما وصفت آن على هذه اليمين بالله آن هذه المواضع لها ما يعلم‬ ‫برآيه دون‬ ‫الغسل‬ ‫ذلك‬ ‫الأخ فغسل‬ ‫على ما بدعى ح فان كان‬ ‫حقا‬ ‫لأخيها فيمن‬ ‫رأيها أو أقرت له المرأة ف ذلك ع كان الفسل للاخ ع وكان الخيار للمرأة ء‬ ‫الا أن أرادت الفنسل وردت عليه قيمة غسله ‏‪٠‬‬ ‫وان أرادت قالت له ‪ :‬اقلع فسلك ‪ ،‬وعلى الرجل ‪ ،‬لن يقلم فسله‬ ‫من آرضها ء فان كان الرجل فسل الغسل برآأيها ث وأقرت له بذلك س وقالت ‪:‬‬ ‫انه فسله على شرط بينهما‪ .‬وأنكر ذلك الرجل ع كان الخيار للرجل ان ثساء‬ ‫أخرج غسله وقلعه من أرضها ‪ ،‬وان ثناء أخذ قيمة فسله يوم يحكم‬ ‫‪.‬عليه‪٠.‬‏‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫واعلم أن فى حكم المسلمين ى ونعلم فى ذلك اختلافا نه اذا أحضر‬ ‫علبه‬ ‫ما بدعى‬ ‫على‬ ‫اليمين‬ ‫عاره‬ ‫المدعى‬ ‫فطلب‬ ‫ما بدعى‬ ‫على‬ ‫البينة‬ ‫المدعى‬ ‫بالنصب ء لم يكن علبه له ذلك بعد البينة ث وليس عليه الا يمين بالله يمين‬ ‫المسلمين ‪ ،‬ولا يزاد على ذلك ثسيئا ء وليس على هذه المرأة أن تحلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأرض‬ ‫له ‪7‬‬ ‫ما أقرت‬ ‫‪،‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬الذى معنا أنه اذا ادعى عليها أنها أقرت له بهذه الأرض‬ ‫له‬ ‫وحلفت يمينا بالله ما تعلم له حنا من قبل ما يدعى عليها من اقرارھ_ا‬ ‫ء‬ ‫بذلك ث وان ردت اليمين اايه حلف آن هذه الأرض له باترار هذه المرآة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وما يعلم أن لها فيها حتا من بعد اقرارها له بهذه الأرض الى هذا اليوم‬ ‫ا جدا مسالة ‪:‬‬ ‫‪ :‬وعن‪ .‬رجل توقع على مال رجل فزرعه‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى‬ ‫واستغله ما شاء الله ف ويدعيه على رب ال _ال بعلم منه ص يقول ‪:‬انه باعه‬ ‫المال لا يغير ذلك ولا ينكر ؤ والمدعى بأكل المال‬ ‫له ص وانه وهبه له ص ورب‬ ‫ويحدث فيه ؟‬ ‫فعلى ما وصفت ڵ فاذا كان هذا يدعى المال ويآكله بعلم من صاحبه ‪،‬‬ ‫وهو لا يغير ولا ينكر فهذا الذى ف بده المال هو أو! ى به اذا اصح بذلك‬ ‫المال كان له ‪ %‬وأن‬ ‫المال البينة آن هذا‬ ‫البينة من بعد أ ‪.‬ن يقيم صاحب‬ ‫المال له وأقام المدعى البينة أنه كان يآكل هذا المال ويدعيه على هذا ‪.‬‬ ‫وكان هو أولى به حتى يقيم الآخر البينة آن‬ ‫وهو لا يغير ولا ينكر‬ ‫منه‬ ‫‪:+‬‬ ‫بذلك‬ ‫بوجه بزبل دعواه‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫اغتصب‬ ‫المدعى‬ ‫وأما الذى عمر فى مال زوجته عمارة بغير سبب يلزمها فيها تبعه ء‬ ‫‏‪ ٢٧٩‬س‬ ‫وانما يخرج ذلك على وجه ما يعمل الزوج ف مال زوجته ۔ فذلك عندى‬ ‫متطوع ‪ ،‬فان صحت نيتها وارادتها ى ذلك من الحيف؛ على غيره من‬ ‫ورثتها ث فأرجو آنه يجوز ذلك فى المصحة ف معنى الحق اذا كان القيام‬ ‫منه لها لا يلزمه س وانما ذلك احسان منه اليها ى فأرادت أن تعطيه شما‬ ‫منه آو من غيره بحسب قيامه لها ك وعليها لم يضق ذلك عندى ما لم يكن‬ ‫حيفا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫باب‬ ‫ق الدعاروى ق الاحكام على الاعمى وله‬ ‫وسألته عن الأعمى كيف يرفع عليه خصمه اذا لزمه له حق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا لزمه له حق فامتنع عن آدائه » وتبين أسباب‬ ‫الامتناع بحضرة المشهود عليه غير الخصم ‪ ،‬استحضره الحاكم وأمره‬ ‫أن يقيم له وكيلا يسمم له دعواه ث وحجته وعليه ف الخصومة التى تطلب‬ ‫اليه ‪ ،‬آو يطلبها ‪ ،‬لأنه لا يعرف من يطلب اليه ث ولا من يطلبه ث ولا من‬ ‫ق معنى الحكم ؟‬ ‫يجح_ده‬ ‫وقد تقيل ‪:‬‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫ويحلف له خصمه‬ ‫له و عليه _‬ ‫البينة‬ ‫يسمم‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫انه لا يمين له ولا يمين عليه ث وانما يحكم له وعليه بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬الرآيت ان امتنع عن الوكيل بذاك ث هل للحاكم أن يحبسه‬ ‫على ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه ان امتنع عما لزمه كان عليه الحبس حنى يفعل ما يلزمه‬ ‫من الحق ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬ان عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان امتنع عن الحضور الى الحاكم أله آن يجبره على‬ ‫ذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا تسبب عليه ما يستحق به الاحضار كان له الخيار ء‬ ‫ان ثساء أقام وكيلا ص وان شاء آن يحضره بنفسه ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬وذلك على الحاكم أم له ولا عليه ؟‬ ‫له ذلك‬ ‫ء‪ .‬كان‬ ‫عليه الحكم‬ ‫بجب‬ ‫كان حاكما‬ ‫آنه اذا‬ ‫‪ :‬يعجبنى‬ ‫تال‬ ‫وعليه وان كان ف حد التخيير كان له الخيار ‏‪٠‬‬ ‫رجل‬ ‫وكذ ‏‪ } ١‬وحضر‬ ‫له ‪ :‬أرأيت ان أقر ا لأعمى أن عليه لفلان كذا‬ ‫قلت‬ ‫الأعمى <‬ ‫له‬ ‫يقر‬ ‫الذى‬ ‫اسم‬ ‫يو اطىء‬ ‫اسمه‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫ويقول‬ ‫الحق‬ ‫ذلك‬ ‫بدعى‬ ‫اليه ؟‬ ‫بالتسليم‬ ‫بأمره‬ ‫هل للحاكم أن‬ ‫أو فلان بن فلان الموصوف بالصفة ‪:‬التى وصفها‬ ‫الذى أقر له الأعمى‬ ‫وتحو‬ ‫صفته‬ ‫اسمه أو‬ ‫يو اطىء‬ ‫لا بعلم له اسما‬ ‫و الفلانى الذى‬ ‫الأعمى ئ‬ ‫هذا من الصفات التى تثبت بها الأحكام ‏‪٠‬‬ ‫ومن ادعى حقا على الأعمى ‪ 6‬فأنكر ؟‬ ‫‪ .‬له‬ ‫| و انما يحكم‬ ‫لمن لا عصره‬ ‫لأنه يحلف‬ ‫يمين‬ ‫ا لأعمى‬ ‫فليس على‬ ‫‪:‬على الأعمى اذا شهد له شاهدا عدل ‏‪٠‬‬ ‫حتى يقيم الأعمى وكيلا يحلف له كذلك ‪:‬قاله‪:‬نبهان ‪-‬‬ ‫‏‪ ٢٨٢‬س‬ ‫ك‬ ‫بدنة‬ ‫للاعمى‬ ‫بكن‬ ‫ولم‬ ‫فأنكر‬ ‫ئ‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫حقا‬ ‫الأعمى‬ ‫ادعى‬ ‫واذا‬ ‫فطلب يمينه ع فرد اليمين الى الاعمى ؟‬ ‫حكم له دحقه ‪ -‬و الا بطل‬ ‫الأعمى بينة‬ ‫عند‬ ‫عليه ؤ و ان كانت‬ ‫خلا يمين‬ ‫يحلف أو يقر ‏‪٠‬‬ ‫حقه ت وقول ‪ :‬يجبر خصمه أن‬ ‫احضار‬ ‫الى‬ ‫دعواه‬ ‫وخفت‬ ‫البينة‬ ‫الذعمى عن‬ ‫عجز‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫سعدد‬ ‫أبو‬ ‫البينة ث فان لم يحضر وطلب يمين خصمه حكم عليه ‪ ،‬اما أن يحلف أو يقر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫الحاكم فلا يد من‬ ‫ك والا حبسه‬ ‫له يما يدعبه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫قطعة من ماله‬ ‫زوجته‬ ‫أعمى لا يبصر شيئا وآشهد أنه قد قضى‬ ‫وعن‬ ‫ء فغير‬ ‫شهادته‬ ‫عن‬ ‫والعقل ‪ 6‬ثم رجع‬ ‫البدن‬ ‫صحيح‬ ‫عليه لها ؤ وهر‬ ‫بحق‬ ‫ذلك أو الورثة ؟‬ ‫‪ %‬وعليه أن‬ ‫ذلك‬ ‫فله‬ ‫القضاء‬ ‫عن ذلك‬ ‫ذلك حيا فرجع‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وأراد‬ ‫مات‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫الحق‬ ‫انه له عليه من‬ ‫يقول‬ ‫ما‬ ‫قضاه‬ ‫الذى‬ ‫يعطى‬ ‫الوزثة أن يرجعوا عن ذلك س فليس آرى لهم الرجعة ف ذلك المال الذى‬ ‫قضاه الأعمى ومات س الا أن يكون رجع هو فى حياته © ولم ينقحلع آمرهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 5‬وقام ورثته يحجنه‬ ‫الى آن مات‬ ‫وآن قال الاعمى ‪ :‬مالى لفلان ؟‬ ‫فهو اقرار منه ‪ ،‬والاقرار جائز ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.٢٨٣‬‬ ‫_‬ ‫؟‬ ‫التزوج‬ ‫بأصل‬ ‫أنها امرآنه ‪ 6‬ولم تقم بينة‬ ‫واذ ‏‪ ١‬أقر الاعمى بامرآة‬ ‫لم آخذه لها بالكسوة والنفتة ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم وذلك اذا قال ‪ :‬هذه امرأتى لامرأة بعينها & وأما‬ ‫اذا أقر آن فلانة بنت فلان ث ووصفها هى زوجنه ‪ ،‬وأة_ر لها بثىء من‬ ‫وكان‬ ‫«‬ ‫اقراره‬ ‫رث‪.‬ت‬ ‫<‬ ‫بصفتها‬ ‫هذه‬ ‫فلانة‬ ‫عرفث‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫جاز‬ ‫الصداق‬ ‫لها انفقة والكسوة ‏‪٠‬‬ ‫وكذا قيل عندى أنه لا يمين على الأعمى ص ولا على وكيله الذى ينازع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأعمى بينة‬ ‫الى أن بجد‬ ‫دعواه‬ ‫له بينة والا وقفت‬ ‫له “ فان صحت‬ ‫الى‬ ‫‪ .‬وذ_زل‬ ‫الى خصمه‬ ‫على ما بدعى‬ ‫الاعمى البينة‬ ‫أعجز‬ ‫فان‬ ‫مينه ؟‬ ‫فعلى خصمه أن يحلف ‪ ،‬فان نكل عن اليمين ص وآبى أن بحلف جبره‬ ‫الأعمى ئ‬ ‫هذا‬ ‫اليه خصمه‬ ‫يدعيه‬ ‫بما‬ ‫أن بقر‬ ‫أن يحلف وما‬ ‫الحاكم & أما‬ ‫فان امتنع عن ذلك كله لزمه الحبس حتى يحلف آو يقر ث ولا بد من ذلك‬ ‫وتد قيل ‪ :‬لا يمين للاعمى ولا يمين عليه ط وانما يحكم له وعليه بالبزنة ‏‪٠‬‬ ‫واختلف ق الأعمى ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬ان اقراره اذا أقر بما له لفلان بن فلان أن ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جئازبر‬ ‫حا‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫س الا أن بقر‬ ‫يقر ‪.‬يما لا يعرف‬ ‫‪.‬وقال من قال ‪ :‬ان ذلك لا يجوز ‪7‬‬ ‫يتىء كان يعرفه قبل أن يعمى ح فان ذلك جائز ‪ ،‬وان أقر بشىء من ماه‬ ‫لرجل بحق عليه له ص وليس له بوفاء وهو صحيح آو مريض فذلك على‬ ‫وجه القضاء ى ولا يجوز ذلك ؤ ويثبت له على المقر أو قيمة المال ال‪-‬ذى‬ ‫أقر يلهلذى أقر له بحق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ع‬ ‫عن آبى الحسن قال ‪ :‬ولا يجوز اقرار هذا الأعمى اهذا الرجل ع‬ ‫} ويقر له على هذا‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫فلان ص وينسبه على‬ ‫لفلان بن‬ ‫‪:‬‬ ‫يقول‬ ‫لا آ‪.‬ن‬ ‫بشىء ؟‬ ‫‪ :‬الا لنه يجوز‬ ‫س ولا‪ .‬هيته ؤ وقال‬ ‫ثشراؤه‬ ‫لا‬ ‫وبيعه‬ ‫‪.‬وز‬ ‫‪.‬ا يج‬ ‫قنال ‪ :‬ل‬ ‫التى تحد يها‬ ‫بيعه للماء والأرض التى كان قد عرفها على الصفة بحدودها‬ ‫انتقض البيع ء‬ ‫اذا عرف ذلك ما لم يتناقض الذى باع له ‪ ،‬فاذا ناقضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تمنه‬ ‫عى ل‬‫ب آدر‬‫آن يقول ‪ :‬لا‬ ‫حنجمنته‬ ‫لأ‬ ‫وكذلك كراه الى موضع معروف بالشهرة جائز ما لم يناقض من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫له ئ ولمن كاراه‬ ‫‪ 6‬فذلك جائز‬ ‫كر؛اه‬ ‫الة ‪-‬‬ ‫"‬ ‫}‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت ان أقر الأعمى آن عليه لفلان بن فلان كذا وكذا‬ ‫الاسم‬ ‫ذلك‬ ‫ان اسمه ‪ .‬يو اطىء‬ ‫‪:‬‬ ‫الحق عليه < ويقول‬ ‫رجل يدعى ذلك‬ ‫وحضر‬ ‫بالتسليم اليه ؟‬ ‫للحاكم أن يأمره‬ ‫هل‬ ‫يقر له االذعمى‬ ‫الذى‬ ‫‪ :‬معى أن ليس له ذلك الا أن يصح يا ليينة أن هذاا فلان ين فلان‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٨ ٥‬‬ ‫=‬ ‫‪ :‬التى وصفها‬ ‫بالصفة‬ ‫‏‪ ١‬موصوف‬ ‫فلان 'الفلانى‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫الأعمى‬ ‫له‬ ‫أقر‬ ‫الذ ى‬ ‫الأعمى باقراره ‪ ،‬ولا يعلم أن اسما يواطىء اسمه أو نحو هذا مما يثبت‬ ‫من الصفات التى تثبت بها الاحكام‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫قلت له ‪ :‬آيجوز شهادة الأعمى بالنسب ؟‬ ‫أنه يختلف ف‪.‬ذلك ‪:‬‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫فنال من قال ‪ :‬لا يجوز فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬يجوز اذا شهد على النسب‪ .‬المعروف الذى تدرك‬ ‫معرفته الشهود ث على غير اشارة ع وهو أن يقول ‪ :‬فلان بن فلان بن فلان‬ ‫لا تجوز ثسهادته الا على الصفة اذا شهد البينة على الشهود عليه أن هذا‬ ‫فلان بن فلان بن فلان الذى تسهد عليه فلان بن‪ .‬فلان‪.‬الأعمى ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪:‬‬ ‫صاحب‬ ‫‪ .6‬وينكر‬ ‫و الكلام‬ ‫الصوت‬ ‫عرفب‬ ‫اذا‬ ‫الأعمى‬ ‫شهادة‬ ‫وعن‬ ‫الحق س وقال الأعمى ‪ :‬يكون فن‪ .‬مائة رجل لو آكثر ؤ فيكونوا جميعا ء‬ ‫قال ‪ :‬يجوز شهادته اذا كان بعرفه قيل ذلك ه‪:‬‬ ‫ومن‪ .‬غيره قال ‪ :‬وقد قيل ذلك ‪ ،‬وقال ‪ :‬لا تجوز شهادة الأعمى ف‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٨٦‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫بهد مسلة‬ ‫الحاكم‬ ‫۔‪ .‬ولم بدرف‬ ‫الاعمى اذا ادعى أن فلانا ضربه‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫وسئل‬ ‫أن ذلك الرجل الذى ادعى الأعمى آنه ضربه ما يفعل الحكم فى ذلك ؟‬ ‫بالصفة‬ ‫معرفنه‬ ‫ندرك‬ ‫معروف‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫ادعى‬ ‫أذا‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أخذ له ‪.‬النهمة ى اذا كان ممن تلحقه التهمة ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و'م‬ ‫اليه بده‬ ‫بعينه ‪ ،‬وآثار‬ ‫‪ :‬فان ادعى على رجل حاضز‬ ‫قلت‬ ‫مريسم باسمه أيقبل منه آم لا ؟‬ ‫‪.‬ها‬ ‫رجلا بعينه بصفة ترك‬ ‫قال ‪:‬معى أنه لا ‪:‬قبل منه حتى ‪-‬‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫معرفنه على معنى قوله‬ ‫قلت ‪ :‬فان آقر هذا الأعمى أن عليه لزيد هذا عشرة دراهم‪ ،:‬يحكم‬ ‫على الأعمى بذلك ويكون اترارا منه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يثبت عليه ولا يكون هذا أقرارا ‏‪' ٤‬‬ ‫قلت له ‪:‬فان قال ‪:‬لزيد بن فلان بن فلان على عثسرة دراھ_م ‪،‬‬ ‫هل يثبت عليه هذا القول ى ويكون اتقرارا ؟‬ ‫بة‪.‬ل‬ ‫لم‬ ‫ولو تس‪4 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حا ضر‬ ‫و هو‬ ‫عدنه و أقر لشخص‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫منه ذلك س ولا أحكم عليه به ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬على لفلان بن غلان النازل‪ .‬محلة كذا ص والرجل‬ ‫قلت له ‪ :‬فانقال‬ ‫؟‬ ‫عليه ذلك‬ ‫ئ هل بيثثيت‬ ‫غائي‬ ‫أو‬ ‫المقر له حاضر‬ ‫‏‪ ٢٨٧‬۔‬ ‫أنه اذا وصفه بصفة تدرك معرفته من غير صفته وهو‬ ‫قال ‪:‬معى‬ ‫ينسب آو بحلة تدرك معرفة المقر له من غير اقرار الأعمى به على التعيين ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوجه‬ ‫له على هذ'ا‬ ‫اقر اره‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫أنه قيل‬ ‫فغمعى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال هذا الأعمى ‪ :‬ثوبى هذا لفلان بن فلان الفلانى ‪،‬‬ ‫الاقرار‬ ‫بيثثيت عليه هدذا‬ ‫هل‬ ‫<‬ ‫يها‬ ‫يعرف‬ ‫بصفة‬ ‫ونسيه‬ ‫قال ‪:‬معى آنه لا يثبت عليه هذا الاقرار ص ولا يحكم عليه به بتعيينه‬ ‫للثوب ى لأن الأعمى جاهل بالتعيين فى ظاهر حكمه ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫الفلانى‬ ‫كذا وكذا لفلان‬ ‫‪ :‬فان قال ‪ :‬بيتى من موضع‬ ‫قلت له‬ ‫ح‬ ‫معرفنه‬ ‫يها‬ ‫تدرك‬ ‫‪ .‬ة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ووصفه‬ ‫؟‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫عليه‬ ‫مثبت‬ ‫هل‬ ‫يئثيت‬ ‫معرفنه بها‬ ‫تد رك‬ ‫غر ‪ .‬الذتعيعر‬ ‫دبصفة‬ ‫وصفه‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه ك لمن أقر له‬ ‫عليه ما يقر‬ ‫فان قال ‪ :‬بيتى هذا الذى أنا فيه لفلان ث هل يثبت عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى آنه لا يثبت عليه ‏‪٠‬‬ ‫قات له ‪ :‬فان قال ‪ :‬بيتى الذى أسكنه لقلان ‪ .‬هل يثبت‪ .‬علره ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا بثبت عليه هذا لأنه لا يعرف ما يسكن‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫لفلان ث هل يثبت‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬دابتى هذه آو غلامى هذا‬ ‫؟!؟‬ ‫هذا‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬انه لا يثبت عليه هذا لأنه اذا عينه على معنى المشاهدة لم‬ ‫يثبت عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ا به‬ ‫يثبت‬ ‫هل‬ ‫ك‬ ‫لفد ن‬ ‫‏‪ ١‬لحجا م‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لنسا ح‬ ‫غلامى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫فا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫هذا‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يثبت عليه ذلك الا لن ينسب الغلام الى جنسه‬ ‫واسمه ويلده ‪ ،‬وأما نس ه بصفته فلا يثبت عليه ص لأن ه_ذه الصفة‬ ‫عليه‬ ‫بالصبغة جارية فى المال ص ويمكن بحق لها ولا يثبت عندى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬ر‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لاق ر‪‎‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫بد‬ ‫ء‬ ‫اقراره بشىء من الد_دود‬ ‫علديه‬ ‫وآما الأعمى فلا أعلم أنه يجوز‬ ‫اذا أقر الأعمى‬ ‫س وآما الحقوق‬ ‫ولا بشىء من القتل ولا من القصاص‬ ‫بشىء معروف بالصفة لانسان معروف بالنسب ڵ غير معين يشير اليه ث‬ ‫ووصف ذلك بشىء يستدل عليه ذلك بالاقرار للمقر له ث والمقر به من‬ ‫أصل آو حيران أو عروض أو دين أؤ شىء يعم‪ .‬ويستدل علبه بغير تعيين‬ ‫واشسارة لمعروف بنسب وحلية غير معين يشار اليه فذلك عندنا ثابت ‪.‬‬ ‫وكذلك يجوز اقراره بولد على الصفة والحلية ى كذلك الوالد لا على‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫فافهم ذ'لك‬ ‫العن والاشارة‬ ‫‪-:‬‬ ‫بد مسلة‬ ‫ومن جامع ابن جعفر ‪ :‬وكذلك لاايمين على الأعمى س وقي ۔ل فى‬ ‫الأعمى ‪ 4‬ولم بكن‬ ‫دعوى‬ ‫رجل ‘ وأنكر الرجل‬ ‫ادعى حقا على‬ ‫الأعمى اذا‬ ‫‪٢٨٨٩‬‬ ‫لا يمن‬ ‫على‪ .‬الأعمى آنه‬ ‫اليمين‬ ‫الرجل ؤ فرد‬ ‫الاعمى بمبن‬ ‫عند ‏‪ ٥‬دندة رطلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الاعمى ح لأنه يحلف لمن لا د‪:‬صره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حقه‬ ‫الأعمى بيذة حكم له بحته والا بطل‬ ‫فان كان عند‬ ‫‪ ،‬ويجبر خصمه على اليمين‬ ‫وتال من قنال ‪ :‬ليس عاى الأعمى يمين‬ ‫للاعمى حتى يحلف أو يقر بحقه والرآى الأول أحب الينا آنه لا يحلف }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علده‬ ‫اليمين‬ ‫رد‬ ‫اليمين اذا‬ ‫على‬ ‫خصمه‬ ‫ولا يجير‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫هد‬ ‫الله ح‬ ‫رحمه‬ ‫الله ‪ :‬آن آبا الحوارى‬ ‫لنا أبو سعيد رحمه‬ ‫روى‬ ‫رفعت عليه امرأة الى أبى جابر محمد بن جعفر س وكان قاضيا فيما قيل ‪،‬‬ ‫فألزم آبو جابر آبا الحوارى اليمين ‪ ،‬وأراد أن يحلف_ه فو۔ص_ل‬ ‫آبو الحوارى الى نبهان فقال له ‪ :‬ان آبا جابر يحلفنى ‪ ،‬فقال نبهان ‪:‬‬ ‫فانه لا يحلفك فاره عيتيك ‏‪٠‬‬ ‫فلما حضر أبو الحوارى ڵ أراد آبو جابر أن يحلفه فقال ‪ :‬يا آبا جابر‬ ‫أتحلفنى وآنا أعمى انظر الى عينى ‪ ،‬فنظر آبو جابر الى عينيه فقال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلم يحلفه‬ ‫غائبة‬ ‫وهذه‬ ‫ذاهبة‬ ‫نعم هذه‬ ‫أحسب عن أبى الحسن قال ‪ :‬وليس على الأعمى يمين فيما يدعى علبه‬ ‫من الحق س ولا يحلف على النسب ‪ ،‬وليس عليه يمين شىء من الاحكام‬ ‫‪٠‬‬ ‫تقط‪‎‬‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫لجامع ‏‪ ١‬لمفيد <‬ ‫‏‪ ٩‬ا‬ ‫) م‬ ‫‏‪ ٢٨٩٠‬س۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على غيره‬ ‫الأعمى ولا‬ ‫لا على‬ ‫يمين‬ ‫الننسبث‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫غبره‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫رجح‬ ‫يخا صم‬ ‫أمر من‬ ‫ر جل‬ ‫على‬ ‫حقا‬ ‫هو‬ ‫اد عى‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫وأما‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬قا ل‬ ‫ومنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عا يه‬ ‫يدعى‬ ‫ا ليمين على من‬ ‫له‬ ‫ء وكا ن‬ ‫له‬ ‫فبحلف‬ ‫ء أو‬ ‫له‬ ‫‪%‬‬ ‫بن فلان‬ ‫لفلان‬ ‫الر جل الا أن بةول‬ ‫لهذا‬ ‫اقراره‬ ‫‪ :‬ولا بجوز‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذ ‏‪ ١‬بشىء‬ ‫له على‬ ‫ك ويقر‬ ‫وكذ ا‬ ‫على كذا‬ ‫وننسيه‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫قال ‪ :‬وليس على الأعمى يمين ولا له يمين على أحد ‪ ،‬وف بعض‬ ‫القول آن الأعمى يوكل من يحلف له ى ولا يجوز اقرار الأعمى الضرير ‪،‬‬ ‫واله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقيل ‪ :‬يجوز اقراره اذا أقر بما تقوم به البينة من‬ ‫نسب أو غير ذلك س اذا كان المقر به معروفا يحده غيره من الشهود ‪6‬‬ ‫وآما ان أقر بشىء من بده من ماله فيه الجهالة ‪ ،‬فالة_ول تقوله ء‬ ‫ولا يجوز ولذلك تفسير يطول ‪ ،‬والله آعلم بالصوات ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٨٩١‬س‬ ‫باب‬ ‫فى الدعاوى فى الزوجية وأحكام ذلك‬ ‫‘ فأنكر الرجل‬ ‫على رجل آنه زوجها‬ ‫امرآة‬ ‫ادعت‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أن عليها البينة على ما تدعى على الرجل من الزوجية ‏‪٠‬‬ ‫ص وهو‬ ‫آنه زوجها‬ ‫مدعية‬ ‫البينة وهى‬ ‫‪ :‬قان أعجزت‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫منكر‬ ‫لذلك ۔‪ %‬هل عليه يمين لها؟‬ ‫قال ‪ :‬مى آن ليس على المدعى عليه الزوجية يمين ‪ ،‬لأنه لا يهين‬ ‫فى الكاح ‏‪٠‬‬ ‫اليها ح‬ ‫اليه ۔ جن‬ ‫المدعى عليه‬ ‫أن يحلف ورد‬ ‫هى لو طلت‬ ‫‪ :‬وكذا'ك‬ ‫قلك‬ ‫هل للحاكم آن يحلفها وهى زوجته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن المدعى للزوجية والمدعى عليه الزوجية ليس عليهما‬ ‫آيهمان ‏‪٠‬‬ ‫المرآة المدعية الزوجية الى هذا الرجل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلبت هذه‬ ‫اما أن يقر أنها زوجته ‪ ،‬واما آن يطلقها ص هل يحكم عليه الحاكم بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يلزمه اما أن بقر يالزوجية ث واما آن بطلتها ث فان‬ ‫امتنع جبر على ذلك بالحبس اذا طابت ارآة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٨٩٢‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جبر وحبس وتمادى ف السجن ء هل لحبسه غاية ينتمى‬ ‫؟‬ ‫الها‬ ‫المرآة المدعية عليه‬ ‫قال ‪ :‬ليس لحبسه غاية الا آن يطلق هذه‬ ‫الزوجية ع أو أن يقر بأنها زوجته ‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫المدعى أنها زوجته وهى منكرة ث كيف‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان هو‬ ‫بينهما فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان عليه البينة أنها زوجته ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أعجز البينة ث هل له عليها يمين أو عليه لها يمين‬ ‫ذلك ؟‬ ‫فى‬ ‫قال ‪ :‬معى آن النكاح لا يمين فيه ص وقد مضى فيه الجواب ‏‪٠‬‬ ‫ة‬ ‫جه مسآلة‬ ‫قات له ‪ :‬فاذا آتى الحاكم رجل آو امرأة يدعيان ا!زوجية س وأة۔ر‬ ‫؟‬ ‫ويصدقهما‬ ‫ذلك‬ ‫بقر هما على‬ ‫هل للحاكم أن‬ ‫‪.‬‬ ‫أحد‬ ‫ولم يشهد بذلك‬ ‫بذلك‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم يسترابا فى ذلك ‪ ،‬وكانا مأمونين فهما مقران‬ ‫على أنفسهما » وعلى كل واحد منهما لصاحبه ما آقر به على نفسه من حكم‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الآخر‬ ‫أخذ يه دون‬ ‫أقر بالحق‬ ‫من‬ ‫ك وعلى‬ ‫ك بمعنى الاقرار‬ ‫اأزوجية‬ ‫جهة مسآلة ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل طلب على رجل ابنته فزوجه بها ص وجاز بها الزوج ث‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٣‬‬ ‫والدها‬ ‫وادعى‬ ‫وتولت‬ ‫ك‬ ‫الرجل‬ ‫عن‬ ‫المرأة‬ ‫اعتزلت‬ ‫ثم‬ ‫كارهة‬ ‫كانت‬ ‫آنها‬ ‫للتز‬ ‫حجة على الزوج‬ ‫ويج ّ ولم تدع الكراهية قب_ل ذلك س أيكون هذا‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا ثبت عليها معنى الدخول على غير انكار ى ثبت‬ ‫عليها حكم التزويج س حتى يصير التغيير قبل آن يجب عليها حكم التمام ‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ج ‪ .‬مسالة‬ ‫امرأتى آيحكم‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫الرجل‬ ‫وتنال‬ ‫‪6‬‬ ‫رجلى‬ ‫هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قالت‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫عليهما بالزوجية أم لا ؟‬ ‫هھ_ذا‬ ‫هى‬ ‫امرآته ئ وآما قولها‬ ‫آنها‬ ‫أنه مقر يقوله هذا‬ ‫قا ل‪ :‬مى‬ ‫رجلى ث فليس هذا باقرار منها بالزوجية ث ويكون حكمهما أنه يثبت عليه‬ ‫اقراره بها ان صدقته ث ولا يثبت عليها هى بهذا الة_ول اقرار له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالزوجة‬ ‫‪:‬‬ ‫هو مسالة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل توج امرآة وصح تزويجه بها ‪ ،‬ثم ماتت قبل‬ ‫دخوله بها ؤ شم اختالف الزوج والورثة ‪ :‬فقال الزوج انها رضيت به زوجا »‬ ‫ونال الورثة ‪ :‬لم ترض به ما الحكم فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها غير راضية حتى يصح أنها راضية ث ومدعى الرضا‬ ‫هو المدعى وعليه البينة ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٨٩٤‬‬ ‫قنت ‪ :‬فان أنتر الورثة أنها راضية ث وطلبوا صداقها ث وأنكر الزوج‬ ‫وقتال ‪ :‬لا أعلم أنها راضية ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن المدعى رضاها هو المدعى ‪ ،‬وعايه البينة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان الزوج هر الميت ‪ ،‬ولم يعلم منها الرضا ف حياته ح‬ ‫تم تالت ‪ :‬انها راضية ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن القول قول الزوجة مع يمينها ان طلب الورثة يمينها ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫مل تجير‬ ‫‪6‬‬ ‫اليمين‬ ‫عن‬ ‫قامتنعث‬ ‫يمينها‬ ‫‏‪ ١‬لورتة‬ ‫طلب‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫قلت‬ ‫المبراث ؟‬ ‫من‬ ‫والا لم يكن لها شىء‬ ‫اأيمبن ّ فان حلخت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫تا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قالت ‪ :‬انها لم تكن راضية ولا كارهة فى حب۔اة‬ ‫الزوج ؤ والآن تد رضت بعد مونه ؟‬ ‫غيرت‬ ‫قد‬ ‫لم مكن‬ ‫اذا‬ ‫رضا‬ ‫ورضاءها‬ ‫قولها‬ ‫قتال ‪ :‬معى أن القول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمبراث‬ ‫حياته ك ولها ااصداق‬ ‫ف‬ ‫التزويج‬ ‫قلت‬ ‫له ‪ :‬فان عند الزوج التزويج » ولم ترض به فى الوقت س ولم‬ ‫بعد‬ ‫له قبوله من‬ ‫< ويكون‬ ‫التزويج منعقد ‏‪١‬‬ ‫هل بكون‬ ‫‪6‬‬ ‫قبوله‬ ‫نظهر‬ ‫؟‬ ‫لم‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫التزويعج‬ ‫وقع‬ ‫محضرنه‬ ‫التزويج‬ ‫له‬ ‫عقد‬ ‫‪ :‬معى آنه اذا‬ ‫قال‬ ‫يتبل ق الموتت كان له قبوله متى ما قبلته ما لم يغيره ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٩٥‬‬ ‫خان بلغ المرأة هذا ااتزويج ث ورضيت به ثبت عليها الرضا ان رضى‬ ‫كا‬ ‫كما‬ ‫ئ‬ ‫يه‬ ‫برضاه‬ ‫انتنزويج معلقا‬ ‫'هذا‬ ‫قبولها‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫يالتزويج‬ ‫هو‬ ‫توله التزويج معلقا يرضاها هى له ‏‪٠‬‬ ‫ال‪-‬واى‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫تلت‬ ‫ئ‬ ‫التزودعج‬ ‫عف_د‬ ‫الذى‬ ‫التزويج‬ ‫ف‬ ‫رجع‬ ‫قيل أن يعلم رضا الزوج والمرآة ث هل له ذلك ؟‬ ‫وفسخه‬ ‫قال ‪ :‬معى آن ليس للولى رجعة ‪ ،‬ولا ينفسسخ النكاح اذا رضيت‬ ‫الموكل ء‬ ‫أن الوكيل او باع مال‬ ‫المرآة والزوج من بعد ى فالنكاح تام ‪7‬‬ ‫تم رجع ف البيع قبل قبول المشترى ڵ فقيل المشترى ال‪:‬يعم ورضى‬ ‫رب المال بالبيع كان انبيم عندى تاما » وليس له رجعة بعد عقدة ‪.‬لبيع ح‬ ‫لأنه انما البيع ليس له الرجعة ‪ ،‬لأنه عامل لغيره ‏‪٠‬‬ ‫كذاك عندى هذا الولى انما يعقد التزويج للزوج والزوجة ث ليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مه‬ ‫التى نقوم‬ ‫العتدة‬ ‫الا نفس‬ ‫نىء‬ ‫ذاك‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫قلت له ‪:‬غان تزوج ولم تعلم بالتزويج حتى مات الزوج ف يكون‬ ‫؟‬ ‫منعقتد‬ ‫آم التزوي‬ ‫ج‬ ‫للنزو‪.‬ح‬ ‫مر ته ناقشا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بحاله منعفقد‬ ‫آن التزويج‬ ‫‪ ::‬معى‬ ‫قال‬ ‫ئ‬ ‫يه رضا‬ ‫رض۔_اها‬ ‫ئ يكون‬ ‫مونه‬ ‫يعد‬ ‫نزوبيج‬ ‫نت‬ ‫بال‬ ‫‪ :‬فان رضت‬ ‫قلت‬ ‫ونكون زوجنه ونرته ص ويكون عايه صداقها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هكذا‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أظهر‬ ‫التزويج حنى ماتت المرآة < ثم‬ ‫هذا‬ ‫ةقہمل‬ ‫فاانن لم يظهر‬ ‫ذات‬ ‫‏‪ ٢٨٩٦‬س‬ ‫قبوله للتزويج من بعد موتها آنه كان راضيا بالتزويج فى حياته۔ا ص هل‬ ‫ابننا ويرثها ح ويلزمه صداقها ؟‬ ‫بكون‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه ان كان صح رضا المرآة بهذا التزويج ع فقوله مقبول‬ ‫أنه رضا به مع يمينه فى حبانها ث ويعد مماتها كما س كان القرول قولها‬ ‫‪،‬‬ ‫برضا التزويج اذا ثبت عليه هر مع يمينها ق حياته س وبعد موته‬ ‫واذا لم يصح رضاها بالتزويج لم يصح هذا التزويج ع وصح قب_وله‬ ‫كان‬ ‫مونها‬ ‫أظهر القيول بعد‬ ‫“ فان‬ ‫السآمة عندى‬ ‫هو معنى‬ ‫هو له فهذا‬ ‫م‪:‬ه هذا الرضا قبل موتها أو بعد موتها ‏‪٠‬‬ ‫=‬ ‫جو مسالة‬ ‫وعن رجل زوج ابنته برجل ڵ وابنته بكر ص وحم_ل لهم الزوج قطنا‬ ‫آو كتانا يغزلونه ث فلما خلا لذلك ثمانية آيام رجع فزوجها برجل‬ ‫الت ير‬ ‫هى‬ ‫بالأول ‪ %‬ولم يظهر منه۔ا‬ ‫ترض‬ ‫\ وقال ‪ :‬انها لم‬ ‫آخر‬ ‫للثانى ؟‬ ‫أم‬ ‫للأول‬ ‫المرآة‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫ح لمن‬ ‫الوالد‬ ‫الا قول‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا لم يصح منها الرضا بالتزويج ان كانت بالذا‬ ‫آو بلغت فلم ترض “ ولم يصح منها الرضا ورضيت بالآخر فهى زوجة‬ ‫الآخر ص وان ثبت عليها الرضا بعد بلوغها بالأول ص فتزويجها بالاخر‬ ‫باطل ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫مسالة‬ ‫و‬ ‫وسئل ‪ :‬عن امرآة زوجت برجل ؤ ورضيت به زوجا س فلما آخ_ذها‬ ‫أهلها ليدفعوها الى زوجها قالت ‪ :‬آنا لم آعلم بأنى قد زوجت برجل من‬ ‫قد‬ ‫‪ :‬انها‬ ‫من آهل بلدى وقالت‬ ‫أنه رجل‬ ‫آنا ظننت‬ ‫آهل تقرية آخرى‬ ‫هل لها ذلك ؟‬ ‫غيرت التزويج‬ ‫‪٢٨٩٧‬‬ ‫< وحيث‬ ‫سكنها‬ ‫‘ وسكن مثل‬ ‫غير بلدها‬ ‫الى بلد‬ ‫حملت‬ ‫اذا‬ ‫انها‬ ‫تنال ‪:‬‬ ‫يؤمن عليها س فللرجل أن يحمل زوجته حيث آراد وحيث يؤمن علبهما ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل طلب الى قوم ابنتهم فزوجوه ث وحمل لهم قطنا وكتانا‬ ‫ليغزلوه ص وحبا ليأكلوه ح وخلا لذلك نحو من سبعة أيام ‪ ،‬ثم قالوا ‪ :‬ان‬ ‫ابنتهم غيرت التزويج وأنكرته ت وطلبها رجل آخر فزوجه بها أبوها آيضا >‬ ‫والزوج الأول غائب وهو على الزوجية متاكد ث ثم رجع يطلب زوجته ء‬ ‫وقد تزوجت سواه س ما يلزمه لها فى الحكم بعد هذا ؟ يمين آنها ما رضيت‬ ‫به وثبت للآخر آم ماذا سبيلها ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه اذا لم تصح رضاها بالأول بالبينة آو باقرار وصح‬ ‫تغييرها ‪ ،‬فالقول قولها ف التغيير حتى يصح عيها الرضا اذا لم يكن‬ ‫جاز بها الأول على سبيل المساءلة “ وان صح رضاها بالآخر وتغييرها‬ ‫نكاح الذول فقد قيل ‪ :‬لا يمين عليها ث لأنها لو أقرت آنه_ا قد رضيت‬ ‫الآخر كان ذلك ياط‪-‬لا من‬ ‫بالخول تغييرها من نكاحه ‪ ،‬ورض_اها نكاح‬ ‫اترارها ى فمن هنالك لم يكن عليها يمين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫واذا ادعت امرأة على رجل أنه زوجها ج فأنكر ذلك ؟‬ ‫فان الحاكم يجبره على طلاقها آو يقر فيأخذه بحتها ‏‪٠‬‬ ‫ے‬ ‫هى ذلك‬ ‫‪ :‬لا يجير على طلاقها حتى تطلب‬ ‫ااحسن ين أحه_د‬ ‫تال ‪ :‬وآما ان أنكرت هى أنها لم ترض بالذى يدعى أنه زوجها فهى‬ ‫‪:٢٨٩٨‬‬ ‫أملك بنفسها ث وليس عليه أن يطلقها ث وف موضع أنه اذا ادعت عليه‪‎‬‬ ‫أنه زوجها لزمه اليمين لها فيما تدعى عليه من نفقة أو حق‪٠ ‎‬‬ ‫وف موضع ‪ :‬ولو تال ‪ :‬تزوجتها لا صداق لها على ؟‪‎‬‬ ‫فلا صداق لها عليه ي وعليها البينة‪٠ ‎‬‬ ‫ولو تال ‪ :‬تزوجتها بصداق » ولم يسم كم هو ؟‪‎‬‬ ‫فلا تىء لها عليه اذا قال لها ‪ :‬على شىء ؤ وان قال ‪ :‬كذا على فهو‬ ‫عليه ع الا لن يحضر بينة بالدفع ‏‪٠‬‬ ‫وف موضع ‪ :‬اذا ادعت امرأة على رجل آنه زوجها ث فأنكر ؟‬ ‫فعلى المرأة البينة بالزوجية ث فان أعجزت البينة فلا يمين على المدعى‬ ‫عليه ث ويلزمه اما أن يقر ث واما أن يطلق ‪ ،‬فان امتنع حبس اذا طابت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بطلقها‬ ‫بها أو‬ ‫يقر‬ ‫‪ 4‬حنى‬ ‫لحيسه‬ ‫و لا غاية‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لمر آة‬ ‫وف موضع قال بعض ‪ :‬يستحلف على النكاح فان حلف والا آلزمناه‬ ‫نان‬ ‫<‬ ‫البينة‬ ‫فعليه‬ ‫تنكره‬ ‫و هى‬ ‫زوجنه‬ ‫أنها‬ ‫المدعى‬ ‫هو‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‪6‬‬ ‫النكاح‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جيو‬ ‫ومن تزوج امرآة غأظهرت الرضا ع ثم قال الزوج ‪ :‬انها قد كرهت فى‬ ‫السريرة ث وطلب تجديد النكاح ف ونال الولى ‪ :‬لا أجد ذلك ملكا غير‬ ‫الول س لأنها بك راضية ؟‬ ‫قال ‪ :‬يحكم عليه بالصداق ث ولا يحكم له بالنكاح ء لأنه مقر أنها‬ ‫كارهة ‪ ،‬فان هو دخل بها فرق بينهما ؤ وأخذت صداقها منه ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٨٩٩‬‬ ‫هو آول كلمة تقول‬ ‫‪ :‬ان ارضا‬ ‫تال غيره ‪ :‬وذلك على قول من يقول‬ ‫ذلك اختلافا ث والكراهية من‬ ‫بها الممرآة ث وكذلك فى الوصى س ولا نعام‬ ‫‪ :‬ما لم بنو الزوج فسخ‬ ‫© وقول‬ ‫‪ :‬ما لم تققم من مجلسها‬ ‫أول كلمة ص وقرل‬ ‫النكا ح عن نفسه ما لم بدخل بها على غير الرضا ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يصح له التزيج بالنكاح الأول ث فطلب أن يجدد له لم يكن‬ ‫له ذلك عليها الا آنه ان شاء طلق ث وبرىء من حكم التزويج ص وله عليها‬ ‫يمين على ما يدعى عليها من الكراهية قبل الرضا ‪ ،‬لأنها لو أقرت ب_ذ!ك‬ ‫برىء من أحكام تزويجها س فان حلفت وطال‪:‬ته بما يجب لها من الكسوة‬ ‫‪ :‬ان شيئت طلق وعليك‬ ‫والنفقة س وعاجل صداقها أخذ لها بذلك س ويقال‬ ‫نصف الصداق “ وان شئت آد العاجل واكس وأنفق عليها ث ولا سبيل لك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لاقراره‬ ‫المعاشرة‬ ‫عارها ق‬ ‫قال لها ‪ :‬لا سبيل له عليك فان ثسئت آخذناه بالحق بلا دخول ث وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصد اق‬ ‫< ولك نصف‬ ‫أخذناه لك بالطلاق‬ ‫شكت‬ ‫‪:‬‬ ‫بدا مسآلة‬ ‫جواب آبى الحسن ‪ :‬وعمن تزوج بامرآة وجازتها آو لم يجز ث ثم‬ ‫ے وقال الزوج ‪ :‬انه_ا بلغت ع‬ ‫اعتزلت عنه ‪ ،‬وادعت أنها صبية لم تبلغ‬ ‫وطلب يمينها ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫وكانت معه‬ ‫‘‬ ‫تزوجها‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬ ‫‘‬ ‫بلوغها‬ ‫الزوج‬ ‫علم‬ ‫فاذ‪.‬ا‬ ‫البالغات ث وهى ف حد يحكم فيه عليه بالبلوغ ث فعليها اليمين اذا لم يكن‬ ‫لا يقبل‬ ‫ممن‬ ‫الظاهر‬ ‫النظر‬ ‫ق‬ ‫لا يرى‬ ‫من‬ ‫حد‬ ‫ق‬ ‫كانث‬ ‫وان‬ ‫‘‬ ‫بذلك‬ ‫دنية‬ ‫انقر اره بالبلو غ لم يكن عليها يمين ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وان كان الزوج قال ‪ :‬انها ليست يبالغ فلا يحلفها ولا يكلفها‬ ‫ما هو موضوع عنها ص حتى يكون فى حد من يقبل قوله فى الاقرار باابلوغ ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫و‬ ‫اذ‬ ‫وعن محمد بن الحسن ‪ :‬فيمن تزوج رجلا بابنة عم له ‪ ،‬وأقر‬ ‫ملكها أنها بالغ ‪ ،‬آو لم يقر ث ثم ماتت الجارية ث وجاء المالك يطلب الميراث ص‬ ‫؟‬ ‫لم تبلغ < ولم يعلم آنها بلغت‬ ‫صبية‬ ‫عمها أنها مانت وهى‬ ‫‏‪ ١‬بن‬ ‫فا حتج‬ ‫قلت ‪ :‬على من اليبنة ؟‬ ‫‪%‬‬ ‫وحاضت قبل موتها‬ ‫وآما اذا أقر الوارث آنها قد بلغت امرأته‬ ‫فاذا لم يكن الوارث قد أقر‬ ‫فليس بعد الاقرار انكار ى وللزوج الميراث‬ ‫قبل موتها ببلوغها وقال الوارث ‪ :‬انها ماتت وهى صغيرة ؤ وقال الزوج ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآة‬ ‫بل ماتت هى‬ ‫وعلى‬ ‫<‬ ‫العقد‬ ‫ثيت‬ ‫فقد‬ ‫عدل‬ ‫منها بتنىاهدى‬ ‫الرضا‬ ‫النكاح‬ ‫صح‬ ‫فاذا‬ ‫من يريد فسخه بما يحتج به من صغرها البينة ث والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٣٠١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الفهرس‬ ‫الصفحة‬ ‫ف الحج والعمرة والمناسك والمحصور وما بازمه‬ ‫‪:‬‬ ‫بف‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ق النذور والاعتكاف‬ ‫‪:‬‬ ‫ه _! ب‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫وما يلزمها‬ ‫الأيمان‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫باب‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫ذلك‬ ‫ومعانى‬ ‫الصيد‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫ب_اب‬ ‫‪ :‬ى المساجد والتيام بها وعمارتها وما يلزم من ذلك‬ ‫باب‬ ‫‪ :‬ف الأمر بالمعروف والنهى عن المكر‬ ‫‪ .‬باب‬ ‫من ذلك‬ ‫ينبغى له‬ ‫وما‬ ‫‪ :‬ى القضاء والة_اضى‬ ‫باب‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ذلك‬ ‫وف فعل‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫باب ‪ :‬ف السجن والسجان والمسجونين‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫فى الحبس بالتهم‬ ‫ب‪_٫‬اب‏ ‪:‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫‪ :‬ف الحبس بالتهم‬ ‫باب‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫التهم‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫داب‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫بساب ‪ :‬ف الدعاوى فا الحقوق والاقرار بها‬ ‫آق‬ ‫فى العروض والحيوان والعبيد‬ ‫‪ :‬ق الدعاوى‬ ‫باب‬ ‫‪٣٠٧٢٣‬‬ ‫_‬ ‫الصفحة‬ ‫وع‬ ‫الملوذ‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫باب ‪ :‬فى الحكم على المدينون وما يجب عليه‬ ‫‏‪٢٤٩‬‬ ‫‪ :‬فى الدعاوى فى الأم_و‪:‬ال والمنازل‬ ‫باب‬ ‫‏‪٢٨٥‬‬ ‫باب ‪ :‬ف الدعاوى فى الأحكام على الأعمى وله‬ ‫‏‪٢٩١‬‬ ‫ذلك‬ ‫وأحكام‬ ‫قى الزوجية‬ ‫‪ :‬فى الدعاوى‬ ‫داب‬ ‫‏‪١٩٨٥‬‬ ‫‏‪ ٨‬لسنة‬ ‫رقم الايداع‬ ‫مطابع سجل العرب‬