‫‪‎‬ن‬ ‫‪.‎‬م‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎ ٢‬آ‬ ‫‪٠‬‬ ‫ن‬ ‫اتلك‬ ‫تانيز‬ ‫ماو‬ ‫‪ .‬جنت‬ ‫‪/‬‬ ‫ا‬ ‫حلطنتعُمَات‬ ‫وزارة الترزرث القوى والثقافة‬ ‫آ سعيد يحمد بزسعييدزححمدزسعد الكر‬ ‫ياب‬ ‫ق الدعاوى فى الاولاد‬ ‫أنه‬ ‫ادعت‬ ‫صبى ‪.‬طفل‬ ‫الى الحاكم ‪ .‬ومعها‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬فان حضرت‬ ‫قلت‬ ‫ولد الرجل ت وحضر الرجل ى وآنكر الصبى أنه ليس بولده س ما يفعل الحاكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن الحاكم يدعوها بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان أعجزت البينة على الصبى أنه ولده ث هل عليه يمين ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الننست‬ ‫ا لصبى ليسه ولد ه ف‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ليس عليه يمين أن هذا‬ ‫اليها‬ ‫الرجل‬ ‫أرأيت ان رد‬ ‫الدعوى‬ ‫ق‬ ‫المرآة‬ ‫لهذه‬ ‫يجب‬ ‫‪ :‬فما‬ ‫!ه‬ ‫‪.‬قات‬ ‫‪:‬‬ ‫اليمين فى هذا الولد ص هل عليها يمين أن تحلف له أنه ولده ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه ليس عليها يمين قف هذا لأن النسب لا يمين فيه ‏‪٠‬‬ ‫تلت ل‬ ‫ه ‪ :‬فما يكون حكم هذا الصبى اذا لم ير به الرجل ے ولم يجب‬ ‫عليه يمين و لا كا ن للمرأة أن تحلف آنه ولد ‏‪ ٥‬؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يلزمه ولدها حتى يصح آنه لغيرها ‏‪٠‬‬ ‫الايمن‬ ‫ح وآتام‬ ‫بنكر‬ ‫‪ 4‬والأب‬ ‫رجل‬ ‫أبن‬ ‫ادعى آنه‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫البينة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبله ما لا‬ ‫ولو لم يدع‬ ‫<‬ ‫آنه أبوه‬ ‫بينته وقضى‬ ‫قبلت‬ ‫وكذلك اذا ادعى رجل على أنه ابنه ث والولد ينكر فأقام الوالد‬ ‫البينة على آنه ابنه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيلت بينته < وقضى أنه ولده‬ ‫وكذلك ان ادعت امرأة على رجل آنه ابنها وهو ينكر ذلك ص وأقامت‬ ‫بينة على ذلك ؟‬ ‫قبلت بينتها ‪ ،‬وقضى بأنها آمه ث ولو لم تدع قباه مالا آو نفقة ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ذلك بينة‬ ‫تنكر وأنام‬ ‫ابنها } وهى‬ ‫وكذلك لو ادعى الرجل أنه‬ ‫قبلت بينته وقضى آنها آمه ث ولو لم يدع قبلها حقا من ميراث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ميراث أو غيره‬ ‫من‬ ‫؟‬ ‫على رجل آنه ابن ابنها ح والرجل يجحد ذلك‬ ‫ادعت امرأة‬ ‫وان‬ ‫سئلت المرآة هل تدعى تتنبله ميراثا أو نفقة » فان ادعت ذلك فانه‬ ‫فان قامت بينة آنه ابن ابنها قضى لها بالنفقة والميراث ث ان كان‬ ‫خصم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للاين‬ ‫فأنكر ذلك لم يلتفت الى انكاره‬ ‫من غبية‬ ‫الأب‬ ‫جاء‬ ‫ميتا < وان‬ ‫آبوه‬ ‫وان قالت ‪ :‬لا أطلب قبله ميراثا ولا نفقة ث وانما أريد اثيات‬ ‫النسب ؟‬ ‫ولا تقبل بينتها ص وان كان أبوه حيا اذا كانت تريد‬ ‫لم يكن خصما‬ ‫ابنها ‏‪ ٤‬و‪:‬االله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫تثبيت النسب من‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫واذا كان الصبى فق يد رجل ء وادعى أنه ابنه ؤ ولقام بينة آنه‬ ‫ابنه من امرآته هذه ؟‬ ‫فانه يقضى به له ع ويكون ولد المرأة أيضا ولو جحدته ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان ادعت الذم وجحده الذب ‪ ،‬فأقامت على ذلك بينة ‏‪٠‬‬ ‫جد مضشالة ‪:‬‬ ‫واذا كان الصبى لقيطا فى بد رجل ء فادعاه رجلان ك وأقام كل واحد‬ ‫‪.‬‬ ‫منهما البينة آنه ابنه ت ولد على فراشه س من امرأته هذه ؟‬ ‫فانه يقضى به لهما جميعا & ويجعل ابن الرجلين ص ولي وقت كل‬ ‫واح_د منهما وقتا فكان أحد الوقتين قبل صاحبه ‪ ،‬فانه ينظر الى الصبى‬ ‫والى الوقتين ‪ ،‬فان كان مشكلا فانه يقضى به لهما جميعا ع و!ن كان‬ ‫مسكلا ف أحد الوقتين ح وهو لكبر من الآخر آو أصغر بين واضح فانه‬ ‫يقضى به المشكل س وتبطل بينة الآخر ‏‪٠‬‬ ‫ولو أن امرأة ورجلا ف آيديهما صبى » وقال ‪ :‬هو هو أبنى من امرأتى‬ ‫آخر‬ ‫رجل‬ ‫زوجى‬ ‫ابنى من‬ ‫هر‬ ‫‪:‬‬ ‫المرآة‬ ‫وتالت‬ ‫‪5‬‬ ‫امرآنه هذه‬ ‫لغير‬ ‫خلانة‬ ‫وهو غائب وأتام كل واحد منهما البينة على ما يدعى ؟‬ ‫البينة آنه ابنه ‪ .‬وابن‬ ‫التى شهدت‬ ‫من المرآة‬ ‫فانه يجعل امن الرجل‬ ‫المرأة والرجل الذى شهدت البينة أنه ابنه منها ‪.‬‬ ‫الة =‬ ‫‪7‬‬ ‫المرآة البينة أنه‬ ‫واذا كان الصبى ف يد رجل لا يدعيه س وأقامت‬ ‫ابنها ء ولدته وأقام الرجل البينة أنه ابنه ولد على فرائسه ع ولم‬ ‫يسموا له آيا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المرآة‬ ‫فانه يجعل ابن الرجل وابن‬ ‫وكذلك لو كان فى يد المرأة آو كان ف يد الرجل فانه يجعل بينهما‬ ‫‪/‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جميعا < والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫متضالة‬ ‫ج‬ ‫ء‬ ‫وان تداعيا اثنان قى طفل فى آيديهما ث أحدهما بدعى أنه ولده‬ ‫منهما البينة على ما يدعى ؟‬ ‫والآخر يدعى آنه عبده » وأقام كل واحد‬ ‫فالبينة بينة من يدعى أنه ولده ‪ ،‬لأن بينة الحرية أولى من بيةة‬ ‫الرق ف قول أصحابنا مم من وافقهم من مخالفيهم ‪ ،‬فان عدما البينة‬ ‫والطفل ف أيديهما جميعا فمن حكم آصحابنا ف ذلك الرد فيما يؤول الى‬ ‫الأصل وهو الحرية ء والعبودية حادثة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬د عى‬ ‫أمة‬ ‫ولد‬ ‫| وهو‬ ‫آنه ولد ‏‪٥‬‬ ‫ولد ‏‪ ١‬للمدعى‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫وقد‬ ‫العبودية ‪ ،‬لأن الأصل والأغلب الحرية ‪ ،‬فان تكافات البيذات كان‬ ‫الرجوع الى الاصل فيما يؤول وهو الحرية ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫به‪ :‬مسالة‬ ‫منهما آنه ولده ث وليس‬ ‫وف صبى ف يد رجلين ص يدعيه كل واحد‬ ‫؟‬ ‫لأحدهما بينة‬ ‫آنه يكون أمره موقوفا ويؤخ_ذان بنفقته وكسوته الى بلوغه ‪6‬‬ ‫واذا بلغ فأيهما أقر له أنه أبوه كان الولد له ث اذا لم يكن ذلك ممن وطء‬ ‫امرأة واحدة ‪ ،‬وانما يدعيانه قيما بينهما ح كل واحد منهما من امرأته‬ ‫أو من امرأة واحدة ث ولا يصح لهما قى ذلك ما يكون فيما بينهما بدخل‬ ‫لهما فى ذلك تسيب نسب فيحتمل أن يكونا آبويه جميعا ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫أح_دهما‬ ‫ابن‬ ‫آنه‬ ‫وقد صح‬ ‫اهما ولم متدااعباه‬ ‫ذاك‬ ‫لم يصح‬ ‫فاذا‬ ‫آو ابن غيرهما ‪ ،‬لأنه لا يمكن آن يكون ابنهما جميعا من امرأتين ‏‪٠‬‬ ‫المولد لم يحكم لهما ولا لأحدهما منه بميراث س اذا مات‬ ‫فان مات‬ ‫‪.‬‬ ‫هما‬ ‫دويقر‬ ‫حع‬‫أيبلغ‬ ‫ب آن‬ ‫قبل‬ ‫فان مات آحد الرجلين أوقف للصبى ميراثه الى بلوغه ث ويكرن وارثا‬ ‫مع الورثة ى لأنه أقر آنه ابنه خااص ‏‪٠‬‬ ‫أنه‬ ‫أقر‬ ‫الرجلين‬ ‫بلغ غبى‬ ‫جميعا ك فاذا‬ ‫الرجلان‬ ‫ان مات‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منذ _ه‬ ‫الميراث‬ ‫حاز‬ ‫أبوه‬ ‫قال غيره ‪ :‬يخرج فى معنى هذا القول أن الصبى اذا مات قب_ل‬ ‫س لأنه لا يرث‬ ‫الباوغ بعد موت الرجلين ‪ %‬لم يكن له ميراث من آحدهما‬ ‫أحدهما معه الا باقراره بعد البلوغ » فان لم يثبت له ميراث رجم‬ ‫المال الى ورثة الرجلين آو لحدهما اذا مات قبله ث ومات الصبى قبل‬ ‫البلوغ ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.١٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ويخرج عندى على معانى بعض القول أن اقرارهما به جائز‬ ‫عليهما له اذ! احتمل أن يكون ابنا لهما بمعنى من المعانى ما لم يقر به من‬ ‫ھه_و‬ ‫عاره‬ ‫رز‬ ‫بيج‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫بدرك‬ ‫يحتمل آن‬ ‫ولا‬ ‫ح‬ ‫لا يجوز‬ ‫وجه‬ ‫دعواهما الا لن يقر هو بذلك بعد البلوغ ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسالة‬ ‫؟‬ ‫عيده‬ ‫آنه‬ ‫وادعى‬ ‫‪6‬‬ ‫رجل‬ ‫يد‬ ‫ق‬ ‫صغير‬ ‫ولد‬ ‫كان‬ ‫و اذ!ا‬ ‫فالقول قوله اذا كان العبد صغيرا لا يتكلم ث فهو بمنزلة الثوب ‪،‬‬ ‫البينة آذ_ه‪4‬‬ ‫أنه ابنه فهو مدع وعليه البينة ص فان أقام‬ ‫قان ادعا آحد‬ ‫ابنه ولم يردوا على هذا فانه يقضى به له ويلحقه بنسبه ى ويجعل حر!‬ ‫من آجل الندسب الذى ثسهدورا به ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو كان المدعى أنه أب من أهل الذمة ‪ ،‬الا أن يقيم الذى فى‬ ‫يده البينة آنه ابنه فانه يقضى به للذى فى بده ‏‪٠‬‬ ‫هو معمسألة ‪:‬‬ ‫عد‬ ‫عليه ح آو‬ ‫العقد‬ ‫ا‪4‬‬ ‫لا بجوز‬ ‫على من‬ ‫عقد‬ ‫أن الرجل اذا‬ ‫أجمعوا‬ ‫عقدا فاسدا على من يجوز أن يعقد عليه وهو بفساده عالم ؤ آو تسرى‬ ‫؟‬ ‫وأولدها‬ ‫التسرى فاسدا وهو جاهل بفساده فوطئها‬ ‫أمته ے وكان‬ ‫ولا تنازع بينهم ق هذا‬ ‫ان العمد فى كل هذه الأحوال لاحق به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫يه لستة أشهر < والله أعلم ونه‬ ‫اذ ‏‪ ١‬جاءت‬ ‫‏‪ ١١‬س‬ ‫باب‬ ‫‪٠‬‬ ‫فى الدعاوى فى الطلاق وما يوجب الحرمة‬ ‫الله ‪ :‬ق رجل ادعت عليه زوجته أنه وطئها‬ ‫تال آيو سعيد رحمه‬ ‫ثم‬ ‫ص فصدقها‬ ‫الا دعواها‬ ‫ما قالت‬ ‫ي ولا يعلم صدق‬ ‫متعمدا‬ ‫ف الحيض‬ ‫رجعت عن ذلك ص فقالت ‪ :‬كذبت ؟‬ ‫قال ‪ :‬له أن يصدقها أنها كاذبة ع ويرجع اليها بالنكاح الأول & وهى‬ ‫زوجته لأنها مدعية اذا رجعت عن دعواها مما يجوز له هو عندى على‬ ‫معنى ةوله ‏‪٠‬‬ ‫}‬ ‫على دعواها‬ ‫الحاكم فصدقها‬ ‫ادعت ذلك عند‬ ‫وأما فى الحكم ح فاذا‬ ‫‪.‬وفرق الحاكم بينهما ث ثم عادت فآنكرت ذلك ‪ ،‬وأكذيت نفسها ‪ ،‬فاراد آن‬ ‫يصدقها على ذلك وبرجع اليها ‪ ،‬كان للحاكم آن يمنعها قى ظاهر الحكم ‪.‬‬ ‫وأما ق الجائز فعندى أنه يجوز للرجل ذلك ‪ ،‬لأنها كاذبة ف الأصل‬ ‫من‬ ‫الأول‬ ‫‏‪ 4٩‬ق‬ ‫علي‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كانت‬ ‫دعواها‬ ‫عن‬ ‫رجعت‬ ‫عليه ؤ فاذ‪:‬ا‬ ‫له آن يصدتها‬ ‫أحكام الزوجية ان كانت زوجته ‪ ،‬وعندى آنه لا يجوز‬ ‫الا أن‬ ‫كلمها‬ ‫هو‬ ‫يعلم‬ ‫اذ ‏‪ ١‬لم‬ ‫‪6‬‬ ‫قولها‬ ‫تصدبق‬ ‫معنى‬ ‫على دعوا ها على‬ ‫عنده‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫ما تتالت س ولو كانت هى صادقة‬ ‫يعلم صدق‬ ‫‪:‬‬ ‫جد ممسالة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان فال الرجل لزوجته ‪ :‬أنت طالق ان لم أكن أمس فعلت‬ ‫كذا وكذا ‪ ،‬وقال ‪ :‬انه قد فعله » هل يكون الةول قوله ؟‬ ‫انه مدع‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬القول قوله ؤ ولعل بعضا يقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى لأنه مدع براءة نفسه‬ ‫لذلك‬ ‫اليوم س‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬آنت طالق ان لم أفعل ‪.‬كذا وكذا‬ ‫فادعى آنه قد فعله فى ذلك اليوم ‪ 0‬هل يكون القول قوله ؟‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬معى أنه يكون القول قوله ث ولا أعلم ف ذلك اختلافا ‪:‬‬ ‫الةول‬ ‫بكون‬ ‫{‘‪ ،‬ه_ل‬ ‫فعله‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫اليوم‬ ‫‪ :‬فان قال معهد‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫تقوله؟‬ ‫‪6‬‬ ‫حد‪٥‬‏‬ ‫الوقت الذى‬ ‫معد‬ ‫قال‬ ‫اذا‬ ‫‪6‬‬ ‫توله‬ ‫القول‬ ‫‪ :‬معى آنه لا بكون‬ ‫قال‬ ‫ولا آعلم ف ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬ان لم أفعل كذا وكذا فانت طالق ص ولم‬ ‫؟‬ ‫فعله‬ ‫قد‬ ‫بكون‬ ‫آن‬ ‫يمكن‬ ‫قيما‬ ‫آنه فعله‬ ‫و‪.‬اد عى‬ ‫وقنا‬ ‫يحدد‬ ‫قال ‪ :‬ممى أنه بيختلف فيه ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬يكون القول توله ‏‪٠‬‬ ‫تمضى‬ ‫حتى‬ ‫البينة ث و‪.‬ان لم بفعل‬ ‫‪ :‬انه مدع وعليه‬ ‫وقال من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشهر بانت منه بالايلاء‬ ‫أرمعة‬ ‫اليوم ح‬ ‫ان فعلت كذا وكذ‪.‬ا‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان تال لامرأته أنت طالق‬ ‫اليوم هل تنطلقا ؟‬ ‫انها قد فعلت‬ ‫فقالت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ليينة‬ ‫ؤ و عايها‬ ‫‏‪ ١‬نها مد عبة‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‘‬ ‫ذلك‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫‏_ ‪ ١٣‬ب‬ ‫قلت ‪ :‬ان تنالت يعد اليوم انها قد فعلت “ هل تكون مدعية وعلي»_ا‬ ‫اليينة؟‬ ‫قال ‪ :‬انها مدعية فيما قيل ‪ ،‬ولا أعلم فى ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرآيت ان قال لها ‪ :‬آنت طالق ان فعلت كذا وكذا ص ولم‬ ‫يحدد » وقتا » فقالت ‪ :‬انيها قد فعلته فيما يمكن آن يكون قد فعلته ى‬ ‫قولها ؟‬ ‫القول‬ ‫هل بكون‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يختلف فيه ع وأحسب فى بعض القول أنها مصدقة‬ ‫على ما قالت س لعلها أن تكون قد فعلت فلا تحمل على مساكنته ‪ ،‬وهى‬ ‫قد علمت بوقوع الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫وتال من تال ‪ :‬انها مدعية لأنها كانت لا تعلم الا من قولها س ولا تدعى‬ ‫على الزوج الخروج ص وهدم ماله من حق الزوجية ووجوب الصداق‬ ‫عليه ص والمدعى ما يوجب الحق على للغير مدع © وعليه البينة ح ولا‪:‬يثيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له على غيره الا بالبينة‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسالة‬ ‫و‪.‬ادعت بينة ؟‬ ‫‪4‬‬ ‫طلاق‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫امرآة‬ ‫ادعت‬ ‫وان‬ ‫أجلت بقدر ما تحضر بينتها من موضعها ‏‪٠‬‬ ‫نساج ح‬ ‫مه ولى أو‬ ‫‪:‬‬ ‫نكاحه بأنه‬ ‫يرد‬ ‫آنه ممن‬ ‫ادعت‬ ‫‪ .‬واان‬ ‫قلت‬ ‫آنه‬ ‫‏‪ ٤‬آو‬ ‫مملوك‬ ‫ععد‬ ‫آنه‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫آب‬ ‫لغير‬ ‫ولد‬ ‫ح أو‬ ‫حجام‬ ‫أو‬ ‫متتا ل‬ ‫أو‬ ‫وبينها رضاع‬ ‫يمينه‬ ‫ادعت‬ ‫ك آو‬ ‫أقلف‬ ‫آنه‬ ‫أو‬ ‫مشركا‬ ‫< وكان‬ ‫تزوجها‬ ‫_ ‪_ ١٤‬‬ ‫و انتطعت‬ ‫و ‏‪ ١‬لى‬ ‫آنه ظا هر منها آو‬ ‫آو‬ ‫يها‬ ‫نس‬ ‫عليه < آو‬ ‫مما يحرمها‬ ‫الآجال ع ولم يكفر ث أو على اقراره بشىء من هذه الأشياء ث آو آنه‬ ‫تزوج من النساء جارية مما يحرمها عليه ث من أم أو ابنة آو غيرها ؟‬ ‫أجلت بقدر ما تحضر بنيتها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اجو مسألة‬ ‫؟‬ ‫نخشاء‬ ‫آو‬ ‫عفلاء‬ ‫أو‬ ‫أنها رتقاء‬ ‫زوجنه‬ ‫على‬ ‫رجل‬ ‫ادعى‬ ‫وان‬ ‫فعليه البينة ان كان قبل تزويجه اياها ث الا أن يكرن مما لا يشك ‪،‬‬ ‫وانما ترد المرآة بهذا من قبل الجوار ‪ ،‬وكذلك لها على الرجل فاذا جاز‬ ‫لزمه صداقها ؤ وأما الرجل فلها الخيار عليه ان شاعت أقامت ‪ ،‬وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاءت خرجت يغير صداق‬ ‫‪:‬‬ ‫جهدا مسآلة‬ ‫مما وصفت‬ ‫الخيار عليه ان كان به شىء‬ ‫‪ :‬للمرأة‬ ‫ين محيوب‬ ‫قال محمد‬ ‫} وان تركت‬ ‫ما لم يدخل بها ‪ ،‬فاذا دخل بها لم يكن لها أن تخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صداتقها والا أجل ‏‪ ٢‬ذلك بقدر ما يمكنه احضارها‬ ‫وان لم تكن بينات بين الرجل والمرأة فيما لا يطلع عليه الرجال‬ ‫المرآة‬ ‫‪ :‬العفل والرنق فق النساء ‪ .‬والعنين فى الرجال ث وادعت‬ ‫مثل‬ ‫بيذات‬ ‫فيه‬ ‫ص وليس‬ ‫فيينهما الأيمان فى ذلك‬ ‫‪ ،‬وأنكرها‬ ‫أنه لم يجز‬ ‫ح‬ ‫ج_ذا‬ ‫عدلان وفارقاها قبل‬ ‫الا آن تكون امرأة قد تزوجها رجلان‬ ‫فان ثسهادتهما‬ ‫وهى صبية لا تشتهى‬ ‫بالرتق‬ ‫عرفاها‬ ‫قد‬ ‫فيشهد‪:‬ان آنهما‬ ‫جائزة عليها ‏‪٠‬‬ ‫‪,١٥‬‬ ‫وأما الرتقناء والعنين فيؤجلان سنة من يوم يتنازعان ث فان جاز‬ ‫الرجل بها وأصلحت هى نفسها من الرتق والا لم يكن لها على الزوج‬ ‫الفرج‬ ‫ان كان مس‬ ‫س وفرق بينها وبين العنين س ولها صداها‬ ‫صداق‬ ‫أو نظر اليه ‪ ،‬وكذلك ان تداعيا أنها نخشاء ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫" مسآلة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن امرآة ادعت على زوجها آنه ثستم زيدا ؤ أو آنه حلف‬ ‫الحكم‬ ‫‘ كيفي‬ ‫ذلك‬ ‫الزوج‬ ‫وأنكر‬ ‫‪.‬‬ ‫واحد ة‬ ‫أو‬ ‫اثنين‬ ‫أو‬ ‫بطلاتها ثلاثا‬ ‫ڵ‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها مدعية عليه ما أنكر من ذلك الثستم آو الطلاق‬ ‫أو أنكرهما جميعا ونكون عليهما البينة ث فان أحضرت بينة كان عليه‬ ‫البينة وطلبت بميذه س فمعى‬ ‫ؤ وان عدمت‬ ‫ما صح عليه من دعواها‬ ‫يكون لها اليمين ى كل ما لو آقر به وجب عليه فيه طلاقها ‪.‬‬ ‫اليمين ؟‬ ‫تكرون‬ ‫} كيف‬ ‫فى هذا‬ ‫أوجبت علبه اليمين‬ ‫له ‪ :‬فاذا‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل اليمين فى الطلاق انما هى على ما تدعى الارآة من‬ ‫القصة باللفظ ع ثم ينظر الحاكم ف اليمين التى يحلفها الرجل ‪ ،‬والمرآة‬ ‫للرجل ى فما وجب فى المحكم ق ذلك آنفذه من وجوب الطلاق ‪ ،‬لو حيث‬ ‫يرى أنفذه على ما يثبت عليهما لبعضهما بعض ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق لصاحبه شيئا بزيله عنه‬ ‫فان ادعى مدع منهما بعد ثبوت‬ ‫أصح‬ ‫على ذلك داليينة ئ قان‬ ‫المعانى كان فبه مدعيا ‪ .‬وطولب‬ ‫من‬ ‫بمعنى‬ ‫والا ثبت عليه ما وجب عليه من الحق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬كيف تقع اليمين على هذه الدعوى ؟‬ ‫_ ‪. ١٦‬‬ ‫قال ‪ :‬معى يحلف يمينا بالله ما شتم زيدا ‪ ،‬أو حلف بطلاق عهرة‬ ‫من‬ ‫ا مرآة‬ ‫تخصه‬ ‫على ما‬ ‫اليمين تجرى‬ ‫ومعنا آن‬ ‫‪5‬‬ ‫شتمه‬ ‫آنه ما‬ ‫لزيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دعواها‬ ‫وآما أنه اذا حلف ما شتم زيدا ث ولا حلف بطلاق عمرة فانه معى‬ ‫قد حلفه على معنيين » وتكون يمينا واحدة بمعنين س فليس لها فيه‬ ‫حجة وهو شتمه زيدا ‏‪٠‬‬ ‫المرآة‬ ‫مم‬ ‫نكن‬ ‫‪ 6‬ولام‬ ‫الزوج‬ ‫ادعت أنه طلتها ‪ .‬وأنكر‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫بينة ك وطلبت يمينه ص كيف يكون اليمين ى ذلك ؟‬ ‫الطلاق نفسه‬ ‫ادعت عليه معنى‬ ‫س وانما‬ ‫قال ‪ :‬انه لم بكن قصد‬ ‫من غير لفظ تدعيه عليه من آلفاظ الطلاق ‪ ،‬وحلف لها ما طلقها طالااتا‬ ‫هو ثابت عليه لها الى هذه الساعة س يخرجها من ملك الزوجية منه‬ ‫لأنه يمكن أن يكون طلقها وردها ؤ أو يكون طلقها طلاننا يانت به عنه ص‬ ‫وانقضت عدتها يه س وتزوجها بعد ذلك من آثسباه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان ادعت عليه آنه قال لها ‪ :‬آنت طالق‪ .‬ص يبكون معناه‬ ‫؟‬ ‫الد عو ى‬ ‫هذه‬ ‫‏‪ ١‬ليمين على‬ ‫وكيف يكرن‬ ‫‪.‬‬ ‫لا‬ ‫غير ذلك آم‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ان هذا اللفظ قد حكت عليه حكاية ص وقص_ثت‬ ‫قصة س ويكون اليمين على قصة من قال كذا وكذا ‪ ،‬ثم ينظر الحاكم فى‬ ‫ذلك س فان كان يوجب عليه طلاق فى ذلك اللفظ الذى حلف عليه ء حكم‬ ‫نفسه من دعواها هذه ‪.‬‬ ‫عليه فى ذلك ‪ ،‬الا لن يخرج‬ ‫قلت له ‪ :‬فان رد اليمين اليها وحلفت هى على ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬ل‪-‬م‬ ‫أرد لها طلاتقا فيكون هذا معنى يخرجه من طلاقها آم لا ؟‬ ‫_ ‪١٧‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آن الحاكم ينظر ف ذلك على ما يرى ع فان كان يجعل‬ ‫له اليمين بنيته جعل له نيته ف الحكم وأبرأه من الطلاق ث وان كان مهن‬ ‫لا يجعل له نيته أوجب عليه الطلاق على ما يدعى بلفظ بلا نية تخرجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‪:‬‬ ‫من‬ ‫بينهما كلام ومخاطبة ‪ 3‬ثم قال ى كلامه ‪ :‬طالق ء‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جرى‬ ‫ثم أنكر وحلفها على ذلك ثم تال يعد ‪ :‬ان حلفت لم آعن لها بالطلاق ع‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫يمينه على ‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫آو يكون‬ ‫كقاانل ع‪:‬ليهمع بىا لأحنهكم اذ‌ا وحللمفهياكن علهلى ما يوجب طلاتها ‪ ،‬وحلفت على‬ ‫ذلك‬ ‫القول‬ ‫يكون فيها‬ ‫بعد ذلك حجة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقوله‬ ‫مها مسالة ‪:‬‬ ‫ك وآنكرها وادعى‬ ‫تطليقات‬ ‫زوجها أنه طلقها نست‬ ‫ادعت على‬ ‫عن امرآة‬ ‫أنها امرآته ‪ ،‬ولم تكن لها بينة عليه ى وطلبت يمينه كيف تلزمه اليمين لها‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يحلف أن فلانة امرأته وما طلقها ست تطليقات طلاقا‬ ‫يبينها منه عن حكم الزوجية الى هذه الساعة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان امتنع عن اليمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا طلب خصمه اليمين كان عليه اما آن يحلف ء واما‬ ‫آن يرد اليمين الى زوجته على ما تدعى عليه ع فان أبى عن ه_ذا كله‬ ‫آجبر على ذلك بالحبس ‪ ،‬أو بما يستحق من الحبس أو غيره ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٢‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٣‬‬ ‫_ ‪_ .١٨‬‬ ‫الدمر‬ ‫الحيض أو‬ ‫على زوجها أنه وطئها ف‬ ‫‪ :‬فان ادعت امرآة‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫البينة ؟‬ ‫على دعواها‬ ‫ص هل يكلفها‬ ‫متعمدا‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ڵ لأنه يمكن آن يكون يقر مم غيره ث فتشهد عليه‬ ‫البينة باتراره ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان أعجزت البينة » هل عليه يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ٭‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا حلف على ابطال ما تدعى عليه ع هل يحكم عليها‬ ‫؟‬ ‫ممساكنته‬ ‫ك ويأمر ها‬ ‫زوجها‬ ‫ان كان‬ ‫الحاكم بامر ها بمساكنته‬ ‫‪ :‬معى آن‬ ‫قال‬ ‫بالرب ان كانت صادقة فيما ادعته ى اذا كانت قد فسدت عند الحاكم على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم مما لا يختلف فيه‬ ‫زوجها ق‬ ‫قلت له ‪ :‬فان امتنعت أن تحلف ‪ ،‬هل يأمرها الحاكم بمساكنته على‬ ‫الصفة الأولى ؟‬ ‫‏‪٨٢‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال لها ‪ :‬الزمى طاعة فلان هذا ‪ ،‬ولم يقل آن كان‬ ‫عليه‬ ‫ص وان كنت صادقة فلا تقاربين منه ء هل‬ ‫زوجك اذا قال معى هذا‬ ‫أن يعود يطلبها ويشترط عليها هذا الشرط ؟‬ ‫‪_ .١٩‬‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن لا يلزمه ذلك ث ويحكم الأمر فيما يستأنف ف سواهما‬ ‫اذا‪ .‬كان قد آمرها ان كانت صادقة فلتهرب منه “ ولا تقاربه اذا كانت قد‬ ‫فسدت عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫ج‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬قى امرآة ادعت على زوجها آنه وطئها ف الدبر ڵ‬ ‫ولم تسم عمدا ولا خطا ث فانه لا تسمع دعواها لأنه لا يلزمه شىء آن‬ ‫لو أقر آنه وطئها بالخطا ع وقال ‪ :‬ان الوطء ف الدبر خط فيه اختلاف ص‬ ‫وأما الوطء قف الحيض خطا فلا أعلم فيه اختلافا أنها لا تفسد ‏‪٠‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن امرأة كان لها زوج من غير بلدها ث وتوفيت ولها آولاد‬ ‫من غيره من قبل تزويجه لها ث وكانت وفاتها فى بلدها ث ولم يكن زوجها‬ ‫ذلك حاضرا ‪ ،‬وكانت تقول ‪ :‬انه طلقها ث فما حضر أنكر الطلاق وطلب‬ ‫ميراثه منها ث قلت ‪ :‬من عليه البينة منهما بالطلاق هو أو ورثتها ؟ ومن‬ ‫عليه اليمين ؟‬ ‫دعواها ولا دعوى ورثتها بطلاته لها “ وكان عليها وعليهم البينة بذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والقول تنول الزوج مم يمينه ص ادعى ذلك عليه الزوجة آو الورثة‬ ‫وقلت ‪ :‬ان كان من ورثتها صبيان صغيران ع ولهما والد يحلف‬ ‫< ويلزمه للوالد ما بلزمه لولديه ؟‬ ‫والدهما لهما عن حصتهما‬ ‫_‬ ‫‪.٢.‬‬ ‫فمعى آن الوالد يحلف للورثة فيما بكون لهم فيه اليمين فى معنى‬ ‫الحكم ع فاذا ثبتت لما البينة بشىء ث ووجب لهما حق لم يكن له يحلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ابطال حتهما‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسآلة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن امرأة ادعت على زوجها أنه قال ‪ :‬الحلال عليه حرام‬ ‫يعنى طلاتقا ان آخذ لها‪ .‬شيئا فليس هى بامرأة ث وادعت أنه أخذ لها‬ ‫حليا وأنكر هو ذلك ‪ ،‬فطلبت هى يمينه ى هل بلزمه لها يمين فى هذا ؟‬ ‫فقال ‪ :‬معى أن عليه لها اليمين ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬كيف تجب عليه اليمين فى هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يحلف ق مثل هذا على الصفة التى تدعيها عليه ‪،‬‬ ‫وانما أراد بقوله طلانا لها ‪ ،‬ثم ينظر الحاكم ف اليمين ان كانت توجب‬ ‫طلاقا ى ذلك أمضى الحاكم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫نة ميمسآلة ‪:‬‬ ‫ڵ هل‬ ‫أنه وطئها ق الدير متعمدا ص وأنكر‬ ‫ادعت عليه زوجته‬ ‫ق رجل‬ ‫عليه لها يمين ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ليمين‬ ‫عليه‬ ‫معى آن‬ ‫‪:‬‬ ‫تتا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان امتنع عن اليمين ؟‬ ‫__‬ ‫‪٢ ١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ،‬فان حلفت‬ ‫آو يرد عليها اليمين فتحلف‬ ‫حتى يحلف‬ ‫قال ‪ :‬يحبس‬ ‫فرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان حلفب هو \ هل يحكم عليها بالقعود معه ؟‬ ‫قنال ‪ :‬معى انه يحكم عليها لأنها لا تصدق فى دعواها عليه ‪ ،‬ويتول‬ ‫لها الحاكم على وجه الفتوى ‪ :‬انها ان كانت صادقة فيما تةول فلتهرب‬ ‫الأمر يالقعود معه ء ولم يمكنها‬ ‫عنه ث يقول لها الحاكم اذا أخذها‬ ‫الحربلم‬ ‫من‬ ‫وتخرج‬ ‫منه‬ ‫تفتدى‬ ‫أن‬ ‫الحرام‬ ‫الى‬ ‫واضطر ها‬ ‫ك‬ ‫منه‬ ‫العرب‬ ‫«‬ ‫الدبر والحيض‬ ‫ق‬ ‫بما عليه لها من هذا الوجه والوطء‬ ‫‪ ،‬وآنه‬ ‫آنه زوجها‬ ‫امرآة على رجل‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان ادعت‬ ‫ونلئها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها لا تكون قاذفة ث فان طلبت الحق حق الزوجية ى هل‬ ‫عليه يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان عليه يمين فى آمر الزوجية ‪ ،‬وأما النكاح فلا يمين فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالشهود‬ ‫الا‬ ‫محجو رة‬ ‫الفروج‬ ‫لأن‬ ‫ئ‬ ‫أصحاينا‬ ‫مم‬ ‫؟‬ ‫هل عليه يمين‬ ‫ك‬ ‫النفقة و الكسوة‬ ‫فان طليت‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قيل‬ ‫قال ‪ :‬معى لن عليه اما أن يقر بالزوجية ث واما أن يحلف على ما تدعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مر أ ة من ذ لك‬ ‫مة مضالة ‪:‬‬ ‫واذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلتها فأنكر ث ولم تكن مع المرآة‬ ‫بينة ك وطلبت يمينه ؟‬ ‫‏_ ‪_ ×٢‬‬ ‫فعليه اليمين وان نزل الى يمينها حلفت على ما تدعى ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد الله ‪ :‬أن على زوجها يمينا بالله ما طلقها وهى‬ ‫امرآته ث فان كان الرجل قد توفق فلا أرى لها ميراثا ث لأنها ادعت آنه‬ ‫طلقها ثلاثا ‏‪٠‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬ترثه ان هى أكذبت نفسها ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وعمن ادعت عليه امرآته بالطلاق وقال ‪ :‬انى قتلت آنت طالق‬ ‫ك‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬لم أسمع‬ ‫هى‬ ‫} فتنالت‬ ‫طالق‬ ‫فأنت‬ ‫ان حدثتى بقولى فلانا‬ ‫ولكن قال ‪ :‬آنت طالق ‏‪٠‬‬ ‫فالقول قولها ط وعليه البينة بما ادعى لأنه ند آقر يالطلاق ‏‪٠‬‬ ‫جهة مضشاآلة ‪:‬‬ ‫ومن ادعت عليه امرآنه أنه طلقها ثلاثا ث وأنكر ذلك ڵ واختلفت‬ ‫‏‪ )١( ٠٠٠٠‬ذلك » ثم أكذبت نفسها بعد ونالت ‪ :‬لم‬ ‫اليه من صداننها وخالعها‬ ‫حكن طلقنى الا مرة ح وأرادت أن بتر اجعا ؟‬ ‫ء‬ ‫اذا كانت فى العدة ‪ 0‬وتكون معه على ما بقى من الطلاق‬ ‫فجائز‬ ‫وليس على الحاكم ولا له آن يدخل بينهما بمنع ث لأنه لم يحصدقها على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اياها‬ ‫بتصدبقه‬ ‫اياها ‪ 4‬ولم تقم عليه بينة‬ ‫من طلاته‬ ‫ادعت‬ ‫ما‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )١‬بياض بالاصل‪‎‬‬ ‫‪_ .٢٣‬‬ ‫ننه‪ :‬مسالة‪: ‎‬‬ ‫ومن ادعت عليه امرأته الطلاق فقالت ‪ :‬انى قلت ‪ :‬فأنكر ڵ فبار‪.‬اه‬ ‫يمينه‬ ‫تطلب‬ ‫رجعت‬ ‫عدتها‬ ‫انتضت‬ ‫فلما‬ ‫ك‬ ‫وكالة‬ ‫غير‬ ‫آو‬ ‫بوكا لة‬ ‫و ‏‪ ١‬لد ها‬ ‫ما طلقها ‏‪٠‬‬ ‫فان كانت ادعت أنه انما طلتها واحدة آو اثنتين ؟‬ ‫ڵ فان‬ ‫ذلك‬ ‫اثنتين وآنكر هو‬ ‫أو‬ ‫واح_دة‬ ‫أنه طلتها‬ ‫فان كانت ادعت‬ ‫البر آن نآتى على ما كان ‪ %‬وان آقر أنه طلقها واحدة أو اثنتين ع وادعت‬ ‫هى أنه أبرآأها من بعد أن حلت العدة من الطلاق “ فعليها البينة‬ ‫بذلك ث وان آعجزت البينة فعليه يمين بالله لقد بارآها وأبرته ث فان لم‬ ‫انقضاء‬ ‫يحلف حلفت اذا رد اليمين اليها آنه آبرآها واربرآته من بعد‬ ‫عدتها من طلاقه اباها والها صداتتها ‏‪٠‬‬ ‫ادعت آنه طلقها ثلاث تطليقات قيل البرآن ث فان لم‬ ‫وان كانت‬ ‫يحلف هو رد اليمين اليها ث فعليها آن تحلف يمينا بالله ما طلقها ثلاثا‬ ‫قبل البرآن س فاذا حلفت فلها صداتها ‏‪٠‬‬ ‫واذا وقع بين الزوجين ما لا يجوز لهما المقام به مع بعضهما‬ ‫بعض ‪ ،‬واراد الحاكم آن يفرق بينهما ث فانه يقول ‪ :‬قد حكمت بينكما‬ ‫بالبينونة ث ويشهد على ذلك من حضر ويكتب به ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫هة‬ ‫ومن ادعت علبه زوجته الطلاق فقال ‪ :‬هى صادقة أو مصدقة ؟‬ ‫فيما‬ ‫‪ :‬صدقت‬ ‫الطلاق ‪ ،‬وان قال‬ ‫اترارا منه س ولا يقع‬ ‫فليس هذا‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تقولين كان اقرارا ولزمه الطلاق ‪ ،‬وان لم يقل فيما قالت ‪ :‬لزمه الطلاق‬ ‫الا اخيار‬ ‫آو صادتنة ث لا يقع‬ ‫آن قوله هى مصدقة‬ ‫الفرق بينهما‬ ‫بصدق متقدم لها من قبل ‪ ،‬ولا يقع فى المستقبل ء وقوله ‪ :‬صدقت‬ ‫يقتضى جواب المستقبل ه‬ ‫‪:‬‬ ‫منبآلة‬ ‫‪9‬‬ ‫والمرآة اذا ادعت عأى زوجها حرمة فقيل ‪ :‬ان المحاكم يسآلها ما هذه‬ ‫الحرمة لأنها لعلها توهمتها حرمة ث وليست بحرمة ولا يبين لى آن يسعه‬ ‫آن يحلفه على دعواها ‪ ،‬لأنه لو أقر هو آنه وقع بينهما حرمة } ولم‬ ‫يقر الا بذلك حتى نبين المحرمة ث وان ادعت آنه كان منه لها شىء لا يحل‬ ‫‪..‬‬ ‫له من بعد أبدا س فليس للحاكم آن يحلفه على ذلك ولا يفضحه‬ ‫ء ولو ادعت‬ ‫الأصل‬ ‫فى‬ ‫على ذلك‬ ‫ان كان‬ ‫"ان ذلك يقع موقع الكذب‬ ‫أنه وطئها ف الدبر عمدا ‪ ،‬وتال هو خطأ فهى مدعية والقول قوله ‪.‬‬ ‫انة مصنضآلة ‪:‬‬ ‫حضر أبا المؤثر رجل وامرأة ‪ ،‬فقال الرجل ‪ :‬قلت لها ‪ :‬استترى‬ ‫‪:‬‬ ‫فلست بامرآتى ‪ ،‬فقال لها آبو المؤثر ‪ :‬اسمعى ما يتول ‪ ،‬فقالت هى‬ ‫كما يقول ڵ فقال للرجل ‪ :‬ان كنت نريت طلاقها فهر ما نويت س وان‬ ‫كنت لم تنو طلاقها فلا بآس عليك ‪ ،‬فقال الرجل ‪ :‬لم أنو طلاتها ص وانه_ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أردت أن أغمها‬ ‫فقال لها آبو المؤثر ‪ :‬ان صدقتيه فلا بأس ڵ والا فاستحلفيه ء‬ ‫بقوله‬ ‫فطلبت يمينه ڵ فقالت ‪ :‬فآمرنى أن آستحلفه باله ما عنا‬ ‫استترى فليسك بامرآتى طلاتا ع فحلف كذلك ع فقالت له المرآة ‪ :‬ارجع‬ ‫ليه ع ننتال ‪ :‬ارجعى اليه فهو زوجك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٩‬مشضآلة‪‎‬‬ ‫ء ثم اخناخ‬ ‫بها‬ ‫بامرآة ثم ماتت قيل دخوله‬ ‫نزويجه‬ ‫الزوج والورئة لنها رضيت أو لم ترس ؟‬ ‫فيمن صح‬ ‫قال ‪ :‬هى غير راضية حتى يصح أنها راضية ‪ ،‬والمدعى من ادعى‬ ‫كانت‬ ‫هى أنها‬ ‫وادعت‬ ‫هو‬ ‫مات‬ ‫ؤ فان‬ ‫الورثة‬ ‫أو‬ ‫الزوج‬ ‫‪ ،‬كان‬ ‫رضاها‬ ‫راضية ‪ ،‬فالقول قولها مع يمينها ‪ ،‬وان طلب الورثة يمينها فان حلفت‬ ‫والالم يكن لها شىء من الميراث ‏‪٠‬‬ ‫فقد‬ ‫حباته ‪ .‬والآن‬ ‫ولا كارهة ق‬ ‫راضية‬ ‫لم تكن‬ ‫‪ :‬اها‬ ‫قالت‬ ‫فان‬ ‫رضيت بعد موته فرضاها رضا اذا لم تكن قد غيرت فى حياته ‪ ،‬ولها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والميراث‬ ‫الصداق‬ ‫جهة مضشاآلة ‪:‬‬ ‫منكر‬ ‫على زوجها أنه طلخها ثلاثا وهو‬ ‫ا مرآة‬ ‫ادعت‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫سعيد‬ ‫آبو‬ ‫الطلاق‬ ‫دعواها‬ ‫عن‬ ‫موته‬ ‫بعد‬ ‫< ثم رجعت‬ ‫انكاره‬ ‫على‬ ‫مات‬ ‫ذاك ألى آن‬ ‫ففيه اختلاف ‪:‬‬ ‫فقيل ‪ :‬ذلك دعوى منها على الزواج ‪ ،‬ولها الميراث اذا رجعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن دعواها‬ ‫ادعائها‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫كانث‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫ونتول‬ ‫‪5‬‬ ‫الزوج‬ ‫ثلاثا معنتزلة عن‬ ‫الطلاق‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ليس‬ ‫قوله لم يثبت‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ها ع ولم يكن لها ميراث ‏‪٠‬‬ ‫على الورثة رجوع‬ ‫عليه‬ ‫وتدعى‬ ‫ئ‬ ‫ونعاشره‬ ‫دعواها ‪ .‬ساكنه‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قول‬ ‫ان لها المبراث ‏‪٠‬‬ ‫ذلك ؤ وهو ينكر الى آن مات ‪ ،‬ثم رجعت‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قول ‪ :‬هى مدعية كانت معتزلة عن الزوج أو غير معتزلة ص ولا يقيل‬ ‫قولها ‪ ،‬ولها الميراث اذا رجعت بعد الموت ‏‪٠‬‬ ‫وكلما لم يكن دعواها ثابتا على غيرها ‪ ،‬فكذلك لا يثبت اذا رجعت ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫وان ادعت امرأة على رجل أنه اقتسرها حتى وطئها ؟‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪ 46‬وغلبنى على نفسى‬ ‫الرجل كابرنى على نفسى‬ ‫فان كانت تدعى آن هذا‬ ‫حتى وجب عليه عقرى س فان آنكر الرجل ولم يصح حلف ما عليه لها‬ ‫حق ولا صداق من تبل هذه الدعوى التى تدعيها عليه ء فان رد اليمين‬ ‫عليها حلفت لقد غلبها على نفسها ث وكان منه اليها ما وجب عليه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صداتتها‬ ‫به مسالة ‪:‬‬ ‫انى‬ ‫أ ثم قال‬ ‫مائة‬ ‫‪ :‬طالق‬ ‫تسمعه‬ ‫وهى‬ ‫لزوجته‬ ‫قتال‬ ‫من‬ ‫بشىء‬ ‫قال‬ ‫لم أقل ثسيئا وأنكر ؟‬ ‫يقر ويجيرها يما نوى‬ ‫حتى‬ ‫نة‬ ‫قلتلمنع‬ ‫ڵے‪5‬‬ ‫سمعت‬ ‫ك لأنه أنكرها ما‬ ‫فاذا أقر وقال ‪ :‬انه لم يتولها طلاقا فالقول قوله فى ذلك ‪ ،‬أو قال ‪ :‬إنى‬ ‫‪ 56‬لأن‬ ‫& وأقامت معه‬ ‫منه‬ ‫قيلت‬ ‫يلا نية‬ ‫مرساا‬ ‫ذلك‬ ‫تلث‬ ‫قوله مما يحتمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الندات‬ ‫‪:‬‬ ‫هرة م آلة‬ ‫تقوم‬ ‫فانها‬ ‫<‬ ‫واحدة‬ ‫زوجته‬ ‫طلاق‬ ‫على‬ ‫الزوج‬ ‫الحاكم‬ ‫جير‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫ويه‬ ‫له عليها ‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫سبيل‬ ‫< ولا‬ ‫الئالادث‬ ‫مقام‬ ‫باب‬ ‫فى تعديل اعدل للنىهود‬ ‫ومما ينبغى للوالى ف ولايته اذا ولى أن يقدم على كل بلاد ثقة‬ ‫البلد ‪ 3‬أهل الفضل ق دينهم وثقتهم ف ويولد‬ ‫عن ثقات‬ ‫آمينا ح ويسأل‬ ‫آمر البلاد ث ويجعل التعديل للمعدلين المنصوبين ص ويكون واليه الثقة‬ ‫هو الذى يرفع اليه التعديل ث ويلى مسألة المعدلين بنفسه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان معدلان آو أكثر سآل عن جميع المعدلين مجتمعين لو متفرقين ع‬ ‫ويتبين ولا يتبل حتى يقولوا انه عدل ‪ ،‬وقد قيل ‪ :‬اذا قالوا انه ثقة قبل‬ ‫والعدل أولى ث وان قال ‪ :‬انه معى ف الولاية جاز له ث ولا يتبل التعديل‬ ‫الامن المعد!ين المنصوبين ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان فى البلد معدل منصوب س نصبه لذلك امام عدل أو قاض ؟‬ ‫فهو الذى يسال عن التعديل ث وان كان ف البلد اثنين لو ثلائة‬ ‫آو آكثر سئلوا جميعا ث فان عدل واحد وطرح واحد آخذ بقول الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا جرحا‬ ‫بطرحهما‬ ‫وطرح اثنان ‪ 0‬آخذ‬ ‫احد‬ ‫كانوا فعدل‬ ‫ؤ وان‬ ‫عدل‬ ‫الحاكم الثقات الذين يبصرون‬ ‫وان لم يكن فى البلد معدل ؤ سآل‬ ‫قبل منهم ع وتقبل من الواحد‬ ‫فاذا عدلواا‬ ‫به العدالة الطرح‬ ‫ما تثبت‬ ‫الولاية والتعديل ص وآما البراءة والجرح بائنين \ڵ واذا طالت المنازعة آعاد‬ ‫الحاكم المسألة عن الشهود ‏‪٠‬‬ ‫حكم‬ ‫عدلوا‬ ‫© وان‬ ‫طرحوا‬ ‫بعد أربعة أشهر ‪ 0‬غان‬ ‫عدلو‪.‬ا‬ ‫كانوا‬ ‫وان‬ ‫بثسهادتهم ى فقد آخبرنا سعيد بن محرز ع آن موسى بن على ث كان يعيد‬ ‫‪ ٢٨‬س‬ ‫‏‪-‬‬ ‫على‬ ‫الجرح‬ ‫الحاكم‬ ‫دل‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫يعد‬ ‫الشهود‬ ‫عن‬ ‫المسآلة‬ ‫ذلك الخصوم‬ ‫عن المعدلبن _ الا أن بطلب‬ ‫من الخصم < ويقبل الجرح‬ ‫امشهرد‬ ‫الولاية ‏‪٠‬‬ ‫المشهود عليهم ‪ 0‬والمعدل عليهم © وانما العدل الولى الذى له‬ ‫وعلى المسلمين اذا طرح لهم ولى آن لا يدعوا المعدل يطرحه الا‬ ‫يأمر يصح عليه ‪ ،‬فان آبى المعدل وتولاة السلمون قبلت ولاية المسلمين‬ ‫قيه ؤ وأجيزت شهادته ‪ ،‬ويقبل ذلك منالواحد‪ :‬من أهل الولاية ‏‪٠.‬‬ ‫ولا تجز شهادة من يجر الى نفسه أسياء ث آو يدفع عنها مغرما ء‬ ‫أو الى ولده ولا عبده ‪ ،‬وقد يجوز آخذ التعديل عن النساء اذا كن ممن‬ ‫له ولاية ع وممن ييصر ما يثبت به الولاية والبراءة ث اذا لم يوجد من‬ ‫يعرفه من الرجال ‪ ،‬فالرجال عن الرجال ع والنساء عن النساء ‪ ،‬اللاتى‬ ‫لا يعرفن الرجال ‏‪٠‬‬ ‫ويقبل الولاية عن العبد المملوك ‪ ،‬ولا يحكم بتعديله ك لأن ثسهادة‬ ‫الثقة‬ ‫القاضى بيد العبد‬ ‫أو‬ ‫& ويقبل الكتاب من الامام‬ ‫العيد لا تجوز‬ ‫الواحد فى جميع الأحكام ‪ 0‬وينفذ ولا يقبل بيد من له الحكم ©‪ 0‬أو لولده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان كان ثقة‬ ‫لعبده‬ ‫أو‬ ‫يقبل بيد المرآة العدلة الثقة قى جميع الأحكام ث وسئل عنها فانها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شا هد‬ ‫تصففث‬ ‫‪ :‬لايقبل‬ ‫أنه قال‬ ‫عن أبى الحوارى‬ ‫أنه بوجد‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال أبو سعيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادنه‬ ‫ء لأنه لا تجوز‬ ‫من العبد الثقة‬ ‫‪ 4‬ولا يقبل‬ ‫الواحدة‬ ‫المرآة‬ ‫من‬ ‫الوالى‬ ‫الواحد من‬ ‫‪ :‬وقد قبل المسلمون حمل‬ ‫بن محبوب‬ ‫قال محمد‬ ‫أو القاضى ء الامام من بعض ‪ ،‬ق الأحكام وغيرها ث من الوكالات وغيرها ء‬ ‫ى ولا‬ ‫الواحد‬ ‫الرجل‬ ‫‪ ،‬فانه لا يقبل‬ ‫الا قى الدماء فى النفوس والحدود‬ ‫} ويجوز!‬ ‫ث ولا مع الامام‬ ‫البينة فى الحدود‬ ‫سماع‬ ‫الاثنين ص ولا يكون‬ ‫ف الجراحات ء ويقبل حمل الكتاب من الواحد ص اما ما كان آو قاضيا آو وليا‬ ‫الكتاب كتامه لم يقيل < ولا يكون‬ ‫حامل‬ ‫الحاكم من قيل أن يوصل‬ ‫فان مات‬ ‫شاهدا حتى يكون معه ثانيا على ذلك عدل ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اذا عزل الحاكم قبل أن يصل الكتاب ع وبهذا نأخذ ث وتجوز‬ ‫شهادة الحاكم عن شاهد اذا عزل ‪ ،‬وثسهد به شاهد آخر ي وتجوز ثسهادة‬ ‫حاضر ه‬ ‫الحاكم على الخصم ‪ 4‬وهو‬ ‫الشهود عن شهادة الشهود عنبد‬ ‫وان لم يشهدهم الشهود ولا الحاكم ‪ .‬وللحاكم آن يحكم بشهادة أوليائه >‬ ‫ولا يسآل عنهم “ فكما شهد الشاهد بشهادة ص سئل الحاكم عنه ولا يجتزىء‬ ‫بتعديله اذا عدل مرة الا أن تثبت ولايته عنده ‏‪٠‬‬ ‫& فان سقطت‬ ‫منه‬ ‫عليه < سمع‬ ‫المشهود‬ ‫وليا له } وجرحه‬ ‫و ان كان‬ ‫شهادته ى شىء لم يحكم بشهادته واستتابه ى وجازت شهادته فى غير تلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهادة‬ ‫ومن وقف عن شهادته ث ثم عدل من بعد فيها ص جازت ثسهادته فيها‬ ‫ما لم يطرح ‪ ،‬وتجوز البينات على حكم الحاكم » وان يشهدهم اذا شهد‬ ‫أنى حضرت فلانا الحاكم يحكم كذا وكذا ‏‪٠‬‬ ‫حكم‬ ‫أنفذ‬ ‫ك‬ ‫قاض‬ ‫أو‬ ‫وال‬ ‫من‬ ‫_‬ ‫واحد‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫حكمان‬ ‫صح‬ ‫واذا‬ ‫من‬ ‫بخلافة‬ ‫وحكم‬ ‫القاضى‬ ‫حكم‬ ‫صح‬ ‫و ان‬ ‫الوالى ؤ‬ ‫وبطل حكم‬ ‫القاضى <‬ ‫الامام أنفذ حكم الامام } ويطل حكم القاضى بذلك ‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫يوليه‬ ‫ممن‬ ‫حاكم‬ ‫بده‬ ‫حكم‬ ‫وكل‬ ‫‪:‬‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫فحمله جائز ما لم يخالف الحق ؤ وليس لوالى أن يقيم معدلا الا برآى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهادة‬ ‫يعد‬ ‫التعديل من‬ ‫القاضى ئ وانما بسآل‬ ‫أو‬ ‫الامام‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣.٠‬‬ ‫‏=‬ ‫زخة‪ ,‬منالة ‪:‬‬ ‫بلغ‬ ‫واذا شهد وهو صبى ‪ ،.‬أو كافر ‪ ،‬آو عبد ‪ .‬فلم يشهد بها حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادتهم‬ ‫‪ .‬جازت‬ ‫ا لعيد < وأسلم ا مشرك‬ ‫الصبى ‪ 3‬وأعتق‬ ‫ة مضالة ‪:‬‬ ‫ويتولى‬ ‫اذا كان عالما آمينا‬ ‫وتجوز شهادة اللقيط ث ويكون حاكما‬ ‫ويصلى خلفه ‪ ،‬يجوز تزويجه كان ذكرا آو أنثى ‪ ،‬وقد اختلف الحاكم فى‬ ‫الولاة ‏‪٠‬‬ ‫فمنهم من تال ‪ :‬يسمع عليه البينة على كل حال ‏‪٠‬‬ ‫ومنهم من لم ير ذلك الا أن يتزوج امرأة فيتطلب ذلك ث ويكون دبة‬ ‫لزمت الرجل على عاتلته أو عالة لزمها خطأ أحد منهم بينة ث فانه تسمع‬ ‫عيله البينة ‏‪٠‬‬ ‫وليس فى الولاة آيمان س فاذا قامت عليه بينة الولاة ث وقامت له‬ ‫بينة آنه من العرب س فبينته أنه من العرب لولى به من بينة الولاةء‬ ‫وبينة الحرية أولى من بينة الرق ‪ ،‬بينة الرموم آولى من بينة الأصول‬ ‫وبينة ذى اليد أولى من بينة المدعى ء وبينة المسلم أولى من بينة الذمى ح‬ ‫وبينة أهل كل ملة يجوز فيما بينهم ص ولا يجوز ملة على ملة آخرى الا‬ ‫المسلمون ‪ ،‬فان تسهادتهم تجوز على جميع الل ‏‪٠‬‬ ‫واالعناقشنه‬ ‫والولاء‬ ‫حر‬ ‫‪ 6‬فهر‬ ‫أنه عيد‬ ‫‏‪ ٤6‬وبينة‬ ‫واذ ‏‪ ١‬كان بينة آنه حر‬ ‫ك‬ ‫ابيه‬ ‫ابو‬ ‫او‬ ‫أعنق أبوه‬ ‫أو‬ ‫آنه أعنقا‬ ‫صح‬ ‫العتاقة فما‬ ‫الصلبية < فأما‬ ‫وولاء‬ ‫_ ‪_ ٣١‬‬ ‫فولاية لمن أعنتقهم وأما الصلبية فما كان لا يعرف أصله الا قرار أو‬ ‫بالشهادة ى كل ذلك تجوز الشهادة من ثسهادة الرجال والنساء ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مضشآالة ‪:‬‬ ‫ال[قل ء‬ ‫ثسهادة الوصى للاعجم واليتيم واالمعتوه والناقص‬ ‫وتجوز‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهم شهادة‬ ‫للحاكم آنازع لهم } وعندى‬ ‫ان يقول‬ ‫نازع‬ ‫اذا‬ ‫ويمر‬ ‫وكذلك الوكيل الذى يقيمه الحاكم لهم ‪ ،‬فاما الوكلاء لغير هؤلاء‬ ‫فلا تجوز ثسهادتهم لمن وكلهم ‪ ،‬ومما أيحتاج اليه الحاكم اذا تنازع اليه‬ ‫الأعجميون “ ممن لا يفته كلامهم المعبر ث يعبر له عنهم ممن يثق به ‏‪٠‬‬ ‫وان كان اثنان فهو أحسنن ‪ ،‬وان لم يكن الا واحد فقد قتال محمد‬ ‫ابن محبوب رحمه االله ‪ :‬يجزى الواحد فيما يخبر عنه آنه يدعيه ويطلبه ء فأما‬ ‫ما يقر به على نفسه فلا يثبته عليه الحاكم الا باثنين عدلين » وان شهد‬ ‫ء‬ ‫المشهود له عدلين عن كل شاهد‬ ‫آعجميون لا يفقه كلامهم ء كلف‬ ‫شهود‬ ‫وقيل ‪ :‬يكفى اثنان عن اثنين ص وتجوز شسهادتهما عن شهادة آكثر من اثنين ع‬ ‫واتما يجتزىعء باثنين عدلين من الحاملين والمحمول عنهم ‏‪٠‬‬ ‫عايه ‏‪ ١‬لحاكم‬ ‫احتج‬ ‫علبه حكم‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬مشهود‬ ‫ق‬ ‫وكذلك يفعل‬ ‫‪.‬‬ ‫معدلين ص فان كانت له حجة والا حكم عليه ‏‪٠‬‬ ‫من الذكور والاناث ء وتجوز فى‬ ‫وكذلك يفعل ف جميع الأعجمين‬ ‫تلك الشهادات ما تجوز ف شهادات المسلمين الرجل والمرآتان عن‬ ‫أنفسهما وعن شهادة غيرهما الأحياء عن الأحياء ڵ والرجل عن الرجل‬ ‫الميت ڵ والمرآة عن المرآة الميتة ص وعن المرآة الحية رجلان آو رجل وامرلتان‬ ‫ولا تجوز منهم الا الأحرار المصلون س والمشركون من آهل ملتهم ص وكل‬ ‫آهل ملة تجوز شهادتهم بعضهم على بعض ‪ ،‬العدول منهم فى دينهم‬ ‫وآماناتهم ‏‪. ٠‬‬ ‫_ ‪٣٢‬‬ ‫السيد‬ ‫عالى‬ ‫أخذ‬ ‫الى الامام‬ ‫فرفعه‬ ‫سيده‬ ‫و‪:‬ان ادعى العبد العتق من‬ ‫كفيل أن يوافى به الامام أو القاضى الى آجل ص فان لم يواف به آخذ الكفيل‬ ‫أيضا على ‏‪ ١‬لكفيل كفيل يحضره‬ ‫‪ 7‬نن طلب آجلا ق احضار ه أخذ‬ ‫حتى يحضره‬ ‫‪.‬‬ ‫اجله ق طلبه ‏‪٠‬‬ ‫لاجل الذى‬ ‫مه‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وتجوز شهادة الشاهد اذا سمع رجلا يشهد على نفسه بشهادة ص وان‬ ‫<‬ ‫شهادنه يذلك‬ ‫غير حاكم } ونجوز‬ ‫حاكم ‪ .‬آو‬ ‫يقر عند‬ ‫أو سمعه‬ ‫لم يشهده‬ ‫والشهادة عن الشهادة على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وآما ‪.‬اذا سمع رجلا يقول ‪ :‬آنا أشهد على فلان ‪ ،‬أو يقول أقر معى‬ ‫فلان ‪ ،‬فليس له آن يشهد عنه بتلك الشهادة ء وليس لأحد ان يشهد‬ ‫ا لاأن يقول‬ ‫عن تسهادة آحد‬ ‫‪ %‬وليس لأحد أن يشهد‬ ‫عنه يتلك الشهادة‬ ‫فانه يشهد‬ ‫له ‪ :‬اشهد عن شسهادتى ‪ ،‬أو أشهد مع الحاكم وهو يسمعه‬ ‫آنه شهد مع الحاكم بما تجوز ثنسهادته ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل غائب شهد شاهدا عدل أنه حى ء وشهد شاهدا عدل أنه‬ ‫ميت ‪ ،‬أيهما أولى ؟‬ ‫فمحال'‬ ‫مرونه‬ ‫بصح‬ ‫آن‬ ‫لأنه بعد‬ ‫بموته‬ ‫يحكم‬ ‫‪.‬‬ ‫آنه قيل‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫حياته يعد موته ق معنى الحكم &‪ .‬الا أن باتى بعينه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬قان شهد ثساهدا ى أيهما أولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل ‪ :‬صحة العقل أولى ث لأنه لا يمكن أن يكون‬ ‫‏‪ .٨٣٣‬ت‬ ‫الثشسهادتان وبطلتا‬ ‫ڵ فتكافآت‬ ‫ف وقتواحد‬ ‫العقل‬ ‫صحيح العقل ناقص‬ ‫الحكم لتكاقء‬ ‫له ق‬ ‫جميعا فرجع الى‪ .‬صحة العقل على ما كان يجرى‬ ‫بعد‬ ‫صحنه‬ ‫عقله ء ثم يمكن‬ ‫ج لأنه يمكن نقصان‬ ‫لمعنى آخر‬ ‫النهادتين‬ ‫كان ممكنا آرن يننقل اليه ما هو محكوم به عليه من ثبوت‬ ‫اهذ‪،‬ا‬ ‫فصان‬‫نق‬ ‫الأحكام لأمر ازالته عنه ‏‪٠‬‬ ‫‪ . ":‬قلت له ‪ :‬فان ثنهد شناهدا‪ .‬عدل برضبا المرأة يالتزويج ع وثسهد ثساهدان‬ ‫أنها لم ترض بالتزويج أيهما آولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل بينة الرضا أولى من بينة ‪.‬التغيير ‏‪. ٠‬‬ ‫التخيير ' ؟‬ ‫من‌بينة‬ ‫الرضا ‪.‬أولى‬ ‫‘ بينة‬ ‫صارت‬ ‫وجه‬ ‫آى‬ ‫‪ :‬من‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫تال ‪ :‬معى زنه يخزج لمعنى آنه مدع عليها الرضا غ فبينة المدعى‬ ‫يكون‬ ‫أولى فيما‬ ‫المدعى نفسه‬ ‫على‬ ‫البينة‬ ‫عليه ‪ 4‬لأن‬ ‫المدعى‬ ‫بينة‬ ‫آولى من‬ ‫بينة‬ ‫وصحت‬ ‫‪.‬‬ ‫بزوجته‬ ‫أنها ليست‬ ‫البينة‬ ‫صحت‬ ‫لو‬ ‫التذاكر ' }‪ .‬كما أنه‬ ‫من‬ ‫لنها زوجته فالحكم أنه مدع عليما ع وبينة المدعى أولى ف هذا ‏‪٠‬‬ ‫بينة أنه طلتها ء‬ ‫وشهدت‬ ‫البينة آنها زوجته‬ ‫قلت له ‪ :‬قنان شهدت‬ ‫أيهما أولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن بينة الطلاق آولى ح لنها مدعية الطلاق الا آن تشهد‬ ‫بينة الزوج أنها زوجته بعد هذا الطلاق الذى ادعته ‪ ،‬فشئهدت لها به‬ ‫تكون‬ ‫آن‬ ‫يمكن‬ ‫يد عوى‬ ‫أولى ح لأنه آتى‬ ‫الزوج‬ ‫بينة‬ ‫تك ون‬ ‫قحينئذ‬ ‫<‬ ‫البينة‬ ‫بغد دعواها يطلاقه ع فكانت بينته أولى مهذ‪.‬ا المعنى ‏‪٠‬‬ ‫وعن ذمى له ولدان ‪ ،‬أحدهما مسلم والآخر ذمى ‪ ،‬وغاب الذمى‬ ‫( م ‏‪ - ٢‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪_ .٣٤ ..‬‬ ‫الى أن مات س فأحضر ولده المسلم شاهدين من أهل الذمة آنه مات مسلما ء‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫آنه ذمى كيف الوجه‬ ‫الذمى ثا مدين مسلمين‬ ‫وأحضر ولده‬ ‫اقال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬ان شهادة أهل الذمة جائز على بعضهم بعض ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ولده‬ ‫ميراثه للمسلم‬ ‫ويكون‬ ‫قلت له ‪ :‬أيصلى عليه ويعتبر فى مقابر المسلمين لم كيف يفعل فيه‬ ‫؟‬ ‫موته‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى آن يكون المسلمون أولى بقبرة ويسار غيه ذلك سيرة‬ ‫أهل الصلاة اذا كانوا يقرب ق حكمهم ‏‪٠‬‬ ‫للنكاح ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل تجوز شهادة الوالد لابنته على عقد‬ ‫جوز ثسهادته على الزوج والنكاح & ولا تجوز‬ ‫]‬ ‫ا تال ‪ :‬معى أنه يل ت‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الصداق‬ ‫قلت له ‪ :‬تجوز شهادته لابنته على آن زوجها طلقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها جائز على الطلاق “ وآما على الصداق فلا تجوز‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫‪ ،‬ثم شهد‬ ‫اذ هو أقلف‬ ‫بشهادة فردت‬ ‫وسألته عن الأقلف اذا شهد‬ ‫بها بعد ما اختتن ح هل تقبل اذا كان عدلا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل على معنى ما تقال أصحابنا ‪ :‬انها لا تقبل اذا ردت‬ ‫اذا كان من غير‪:‬‬ ‫محدث ترد به شهادته ص وهذا عندى من أعظم الأحداث‬ ‫‪5٠‬‬ ‫‪ ٠‬ر‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ :‬عن رجل وكل ق شىء ينازع فيه ‪ ،‬ثم ‪.‬انتزعت منه الوكالة‬ ‫وسئل‬ ‫الحق >‬ ‫معد أن خاصم فيها ح ولم يصح الحق لمخاصمته ء تم نازع فيه صاحب‬ ‫هل تجوز‪.‬‬ ‫الحاكم ح‬ ‫الحق مم‬ ‫مهذل‬ ‫الأول‬ ‫الوكيل‬ ‫هذا‬ ‫‪ 6‬وشهد‬ ‫آخر‬ ‫وكيل‬ ‫أو‬ ‫؟‬ ‫شهادنه‬ ‫م ء< والخصم لا يرجع‬ ‫صم‬‫خص‬‫ح‬‫شهادته < لأنه خ‬ ‫لا تجوز‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬يقع‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫اختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الأثر آ ن‬ ‫ق‬ ‫ويوجد‬ ‫<‬ ‫قدد خاصم فيه‬ ‫فيما ق‬ ‫شاهدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬أن ذلك تجوز شهادته‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا تجوز لأنه خصم ‪ ،‬واذا ثبت المعنى باختلاف أشبه‬ ‫بها‬ ‫عنها ‪ .‬وشهد‬ ‫‪ 0‬ورجع‬ ‫المدعى لنفسه اذا أحال دعواه‬ ‫ذلك عندى‬ ‫‪.‬‬ ‫لغيره ث فيشبه المدعى لغيره ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬اختلاف‬ ‫هل ‪7‬‬ ‫ء‬ ‫هدذا‬ ‫ق‬ ‫اختلاف‬ ‫معنى ا‬ ‫ثيوت‬ ‫‪ :‬فعلى‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ح ثم عاد فتشهد بها بعد ذلك‬ ‫ق الشاهد اذا شهد بشهادته ث بعد أن ردت‬ ‫حين ما تثش=ت عد‪:‬الته } هل يجوز‪ .‬على هذ‪.‬ا المعنى ؟‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫ء‪ .‬الا‬ ‫ذلك ينص‬ ‫ق‬ ‫أآصحاينا قال‬ ‫من‬ ‫أحدا‬ ‫‪ :‬لا أعلم آن‬ ‫قال‬ ‫ثبت هذا فى هذا الوجه فلا بيعد عندى ف ذلك آنه يشبهه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مس_ألة‬ ‫‪3:‬‬ ‫وعن ثلاثة نفر يشهدون آن فلانا آخذ وصيفا لغيره ث فشهد أحدهم‬ ‫للوصف ‪:‬‬ ‫هذا‬ ‫اخذ‬ ‫آنه‬ ‫آخر آنه آقر عنده‬ ‫وشهد‬ ‫الوصف‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫آن فلانا أخذ‬ ‫_‬ ‫‪٣٣٣٦٩‬‬ ‫_‬ ‫لغيره لينازلوه الى الحق ڵ آتكون هذه الشهادة متفقة “ وفهد آخر أن‬ ‫س هل تكون شهادتهم متفقة ؟‬ ‫اانا هذا آمر من آخذ هذا الوصيف‬ ‫قال ‪ :‬شهادة الأولين متفقة ث وآما الآخر فلم ؤحفظ فيه ثسيثا ع واما‬ ‫الأثر فتد وجدنا فيه ء ‪.‬اذا شهد الأول بانترار المشهد ‪ :‬لرجل بنخلة آو غيرها ء‬ ‫اياها وآحرز ها ئ‬ ‫& آو باعها له أو أعطاه‬ ‫اياها يحق‬ ‫الثانى آنه ند تضاه‬ ‫وشهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فتة‬ ‫غير‬ ‫فهى شهادة‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬قد قيل فى هذا كبله ‪ .‬باختلاف ‪ ،‬لاختلاف للألفاظ ‪:.‬‬ ‫فقال بعض الفقهاء ‪ :‬اذا اتفقت المعانى ‪ ،‬ولو‪ .‬اختلفت الألفاظ فهى‬ ‫آصحاينا‬ ‫الأولى وأما‬ ‫الشهادة‬ ‫عندى‬ ‫يشبه‪.‬‬ ‫وهذا‬ ‫‪4‬‬ ‫منه قة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متفق‬ ‫قالوا‬ ‫فقد‬ ‫<‬ ‫صك و كتاب مكتوب‬ ‫معه شرا هدان على‬ ‫وسألته عن الحاكم اذا شهد‬ ‫أنما يشهدذا بما ف هذا الصك ء آو مكتوب فى هذا الكتاب بعد أن يقرأه‬ ‫أو يةرآ عليهما س هل تجوز ثسهادتهما ث ويحكم الحاكم بها من غير أن يفسر‬ ‫الحق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يختلف فيه ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال من قنال ‪ :‬حتى يفسرا كل شىعء ويثنهد‪:‬ا عليه مفغسرا‬ ‫وهو‬ ‫‪4‬‬ ‫الكتاب‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫عليه بجميع‬ ‫اذ ‏‪ ١‬شهد أ‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫أن‬ ‫ومعى‬ ‫قرآة كانث شهادتهما ثاينة منهما ‪4‬‬ ‫عليهما أو‬ ‫‪ ،‬قرىعء‬ ‫ومعروف‬ ‫محدود‬ ‫شىء‬ ‫لأنها معروفة ‏‪٠‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫يما‬ ‫شهد‪.‬ا‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قرى‬ ‫آو‬ ‫قر آه‬ ‫ما‬ ‫معد‬ ‫الصك‬ ‫عليهما ث ولم يقولا بما مكتوب فى هذا الصك ‪ ،‬هل يحكم الحاكم بثسمادتهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنهما اذا شهدا بما فى هذا الكتاب من حق لو اقرار‬ ‫الحاكم بثسهادتهما‬ ‫عليهما ‪ .‬جاز‪ .‬ذلك وحكم‬ ‫أد وصية يعد آن بقر آ‪٥‬‏ أو يقر‬ ‫ى بعض القول ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ : 7 ١‬مسألة‪‎‬‬ ‫وسألته هل للحاكم آن يقبل ثسهادة من لم يحمل له ولاية ‪ 0‬ولا عدله‬ ‫معه معدل ‪ ،‬ولا أعلم آن أحدا من المسلمين من بيصر أحكام الولاية واليراءة‬ ‫ث هل له أن بتقبل ثشهادتهما ويحكم بها ؟‬ ‫ما‬ ‫ه من‬ ‫ت له‬ ‫قظهر‬ ‫ثما‬ ‫منهما الا‬ ‫الولى والولى‬ ‫هو‬ ‫والعدل‬ ‫<‬ ‫وليا‬ ‫الا‬ ‫العدل‬ ‫لا يكون‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫هو الذل ح وقيل ‪ :‬قد يكون العدل بمغنى الشهادة ف الحقوق دون العدول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دون العدل فى دينه‬ ‫وكذلك قد قيل ‪ :‬ان الثقة فى دينه تجوز شهادته فيما بقع تصديقه‬ ‫فى مثله من الحقوق ع وق معنى ذلك ؤ ولو لم يكن وليا ولو كان لا تجوز‪:‬‬ ‫الشهادة الامن شهادة الولى » لم تكن شهادة الذمية الثقة ف دينها تجوز‬ ‫على المسلمين ف الرضا ے اذا كانت ثقة فى دينها ‏‪٠‬‬ ‫الثقات‬ ‫قومنا الذين هم فقساقن عندنا‬ ‫الثقات من‬ ‫شهادة‬ ‫وكذالك‬ ‫فيما يدينون به تجوز شهادتهم على بعضهم البعض بالاتفاق فى كل شىء ع‬ ‫ويجوز على المسلمين من آهل العلم ف الحقوق ع وعلى الحاكم اذا حضر‬ ‫الانصاف آن يسمع من‬ ‫الخصمان فادعى كل واحد منهما على الآخر‪ 4 .‬وطلب‬ ‫المدعى الأول ما يدعى به ‏‪ 0١ ٠٠٠‬حتى ينقطع الحكم بينه وبين خصمه ‪ ،‬ثم‬ ‫(‪ )١‬بياض بالاصل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٨ .‬‬ ‫ويدآ‬ ‫منه‬ ‫سمع‬ ‫طلب‬ ‫أيهما‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الخيار‬ ‫له‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫الثانى <‬ ‫من‬ ‫يسمع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مانصافه‬ ‫وعن الشاهدين يشسهدان لامرآة ماعلحاكم ع ونسباها وهما لا يعرفانها‬ ‫خصم ‪ .‬هذه المرآة آن‬ ‫اذا حضر‬ ‫‪ 2‬هل للحاكم‬ ‫على رجل بصداق‬ ‫بوجهها‬ ‫يسآلة فيقول له ‪ :‬هذه المرآة هى فلانة بنت فلان التى شهدها هذ ‪7‬‬ ‫الشناهذان بهذا الحق ح فيقول ‪ ::‬نعم ك ش هل" ينجؤز ‪ .‬للحاكم ذلك‪ :‬فيحكم به ؟‬ ‫[‬ ‫‪٠‬‬ ‫الشاهدان‬ ‫لها‬ ‫يشهد‬ ‫الت‬ ‫المرآة‬ ‫هذه‬ ‫أقر آن‬ ‫اذا‬ ‫له ذلك‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫أ‪:‬‬ ‫بذنك الحق ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل للحاكم‪ .‬آن يسأل الخصم المدعى عليه اذا شهد الشاهدان‬ ‫فلان ڵ فاذا‬ ‫له الشاهدان هذا خصمك‬ ‫شهد‬ ‫الذى‬ ‫آن عليه للمدعى حننا أن‬ ‫تنال نعم ح هل يحكم عليه لخصمه بالحق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا أقر بصفة توافق معنى صفة الشاهدين عليه لهذه‬ ‫المرآة كان ذلك ثابتا عليه بمعنى الاقرار أنه خصم له ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬واذا شهد الشاهدان عند فلان لفلان كذا وكذا هو مثل ولهما أن‬ ‫على فلان لفلان كذا وكذا ويحكم الحاكم له بذلك عليه ؟‬ ‫الشهادة معنى آمانة ولا دينا ولا حقا‬ ‫هذه‬ ‫آنه تخرج‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مضمونا‬ ‫معناه‬ ‫يخرج‬ ‫تفسيرا‬ ‫قسرا‬ ‫الا آن‬ ‫لازما‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك قولهما لن تقبله لفلان كذا وكذا ث هل يكون مثل‬ ‫الذولى ؟‬ ‫‏_ ‪_ ٣٩‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل فى مثل هذا باختلافه ‪:‬‬ ‫قال من قتال ‪ :‬همى أمانة مثل تقوله عندى ‏‪٠‬‬ ‫وقتيل‪ :.‬يكون لازما مضمونا عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪:‬فاذا شهد رجل عند الحاكم بشهادة غلى صك ے أو على مال‬ ‫و على شىء من الحقوق فقال رجل‪ :‬آخر ‪:‬انه يشهد مثل شهادة‪ .‬هذا‬ ‫الرجل الذى شهد على هذا الصك ‪ ،‬آو على هذا المال ء أو على هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫الحاكم شهادتهما على ذلك ؟‬ ‫يلز‬ ‫جه‬ ‫يحق ث‬ ‫ال‬ ‫وأما‪ :‬الآخر‬ ‫‪ : 0‬قال ‪ :‬فما الأول فعندى أن شهادته جائزة على ما نمى‬ ‫تماذا قال مثل الآخر فالمثل الا يخرج عندى شهادة ء والأمثال غنذى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.!.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪'.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫فان قال ‪ :‬آشسهد عليه بهذا الذى‪ :‬شلهد عليه ننه فلان ڵ آو بلفظ‬ ‫الشاهد ث أو لشىء‬ ‫الحكاية يمثل شهادة‬ ‫يقتضى معنى شىء بنفسه بترك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فمعى آنه يختلف فيه ‪ :‬فقال من قال ‪ :‬تجوز شهادته‬ ‫وقال من قال ‪ :‬حتى يشهد بلفظ يشننهد به من نفسه تو‪:‬اطىء شهادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى شهد ‪ .‬ولا يختلفون ق لفظ ولا معنى‬ ‫الآخر‬ ‫‪ .‬وشبهد‬ ‫لرجل‪ .‬بخمسين‪ .‬درهما‬ ‫الثا هدين‬ ‫أحد‬ ‫قلت له ‪:‬شهد‬ ‫بمائة درهم ى هل للحاكم آن يحكم بالخمسين ؟‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٠‬‬ ‫_‬ ‫لاقال ‪ :‬معى فيما بان لى من ذلك آنه لا يحكم له بالخمسين ء لأن‬ ‫الشهادة مختلفة فى اللفظ ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالشسهود اذا حفظوا ما شهدوا به من الحة_وق' والوصية‬ ‫ف معانى ما جعلت ع ولم يشكوا ف المعانى ء ولم يحفظوا اللفظ عن‬ ‫الموصى ع هل يجوز لهم أن يشهدوا على المعنى اذا لم يشكوا فيه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ييين لى اجازة الشهادة على شىء حتى بينوا‬ ‫ج همتشآلة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن الحاكم اذا شهد معه رجل على رجل لن عليه لآخر‬ ‫حقا ں أو آنه مات ولم يبين له الشاهد س وكان الحاكم يعرفه © هل له‬ ‫أر‪ .‬بيين له بعلمه؟‬ ‫النهود‬ ‫من‬ ‫الشهادة‬ ‫معنى‬ ‫علمه أنزله على عير‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنهم أنزلوه‬ ‫قلت ‪ :‬وكيف يكون تنزيله فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يكون تنزيله من لفظه هو س ويخرجه من لفظ الشهود‬ ‫لمعنى يستدل على ذلك ‪ ،‬وهذا اذا أعلمه الحاكم ‪.‬‬ ‫‪ 3‬متشالة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن الثقة ق دينه ما صفته ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا تظاهرت منه الأمانة ف دينه ث ولم يتظاهر منه‬ ‫اليهم ف دينه بأنه يدخل فيما لا يسعه بجهل ولا بعلم ث كانت الأمانة‬ ‫أولى به ث ولم تجز‪ .‬تهمته ‪ ،‬وكان ثقة ف دينه ‪ ،‬وجازت شهادته اذا‬ ‫آمن على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫منبالة ‪:‬‬ ‫ز‬ ‫وكل شاهد شهد فردت شهادته فى شىء لم يرجع ؟‬ ‫تجوز فى ذلك الشىء بعينه أذا طرح ‏‪٠‬‬ ‫جهة منسآلة ‪:‬‬ ‫وتجوز شهادة الأعمى والمعتوه اذا ثسهدوا عن شهادتهما ‪ 0‬وهم‬ ‫أصحاء على ما يعرفه بالبينات على ما شهدوا عليه بشاهدين } و بمعاينة‬ ‫الشهود عنهم على عين رجل ‪ ،‬أو دابة لو مال ح_دوه لهم ث وهم أصحاء‬ ‫وأشهدوهم عليه ض هم أصحاء ه‪.‬‬ ‫عن‬ ‫وهو‬ ‫‪4‬‬ ‫او أشهدوهم‬ ‫أصحاء‬ ‫وهم‬ ‫نه‪.‬‬ ‫شهدوا‬ ‫اذا‬ ‫الذى‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‪ 0‬الذى‬ ‫الحق‬ ‫ء على عبن صاحب‬ ‫شهادتهم أصحاء‬ ‫وكذلك ف الحتتوق والنكاح ص والوصايا اذا شهدوا وهم أصحاء ح‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫وآسهدوا عن ثسهادتهم ‪ 6‬وهم آصحاء فى القتل والدماء ء وقد‬ ‫لا تجوز الشهادة عن الثسهادة فى القتل » لأنه من الحدود ولا تج_وز‬ ‫الشهادة عن الشهادة فى الحدود ‪ ،‬وكذلك نقول فى القتل ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫زيه‪ :‬صتبالة‪: ‎‬‬ ‫ويقبل الحاكم البينة عن البينة اذا كانت غائبة من عمان ‪ ،‬شاهدين‬ ‫عن شاهدين س اذا شهدوا جميعا عن الشاهدين جميعا عن هذا } وعن‬ ‫©‬ ‫عنهم ان عرفوا‬ ‫الذين شهدوا‬ ‫ت وعن‬ ‫الشهود‬ ‫‪ .‬ويسآل عن تعديل‬ ‫هذا‬ ‫اذا كانوا غائبين ‪ .‬منهم تعديل‬ ‫الحاملين للشهادة‬ ‫والا فتد قيل ان تعديل‬ ‫‪٠‬‬ ‫الذين شهدوا عنهم ‏‪:٠‬‬ ‫وان كانوا أمواتأأآجزآ كل شاهد عن الشناهذ ة الرجل عن الرجل ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمرآة عن المرآة ح وآما الاحياء فعن كل واحد رجلان ى آو‪ ,‬رجل وامرتان‬ ‫وكذلك عن المرآة الحية رجلان ء أو رجل وامرزتان ت ويجوز‬ ‫امرأتين ‘‬ ‫عن‬ ‫رجل‬ ‫ث ويجوز‬ ‫رجلين‬ ‫عن‬ ‫امرأتان‬ ‫أو‬ ‫رجلان } آو رجل‬ ‫رجلان‪ .‬عن رجل وامرآتين ه‬ ‫ق اليلد اذا‬ ‫وتقبل شهادة الشهود عن الشهود‪ :‬ث وان كانوا حاضرين‬ ‫البينة‬ ‫شهادة‬ ‫الى الحاكم ‪ 0‬وتقبل‬ ‫الوصول‬ ‫لا يستطيعون‬ ‫مرضى‬ ‫كانوا‬ ‫والقاضى اذا‬ ‫الامام‬ ‫عن‬ ‫الشهادة‬ ‫ث وتقبل‬ ‫البلد‬ ‫ق‬ ‫النساء وان كن‬ ‫‪.‬عن‬ ‫وليا الحكم غيرهما ‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ه‬ ‫واذا شهد مم الحاكم شاهد له يعرفه ڵ فعليه أن يسأل عنه حتى‬ ‫وبلدهم ‪ ،‬ثم يكتب أن يسأل عنه فا البلد الذين قالوا انه منهم ‪،‬‬ ‫_ ‪_ ٤٣‬‬ ‫ئ‬ ‫متشابهة‬ ‫ف قىى اليلد أسماء‬ ‫كان‬ ‫البلد & فاذ‪.‬ا‬ ‫وبمو اضعهم من‬ ‫وباسمائهم‬ ‫!‬ ‫ونسيه يما يتبين يه ‏‪٠‬‬ ‫وصفة‬ ‫ومن غيره وان شهد شاهد د ‪ .‬مع الصاكم فثم مات ل آو ثغاب فادعى‬ ‫عدل ء‬ ‫المشهود عليه أنه رجع عن شهادته ص ادعاه على ذلك نشساهدى‬ ‫فان أحضره ترك شهادة الشاذ ڵ وان ادغى آن للشساهد‪ .‬آو لولده آؤ‪ .‬لعبده‬ ‫شركاء فيما شهد به دعى على ذلك بالبينة ع وان طلب المثسهود عليه يمين‬ ‫للشساهد ولا لولده ولا لعبده حصة فيما شهد له به ء‬ ‫المشهود له ثما‬ ‫‪ .‬ي‪ .... ..‬مة‪:.. :‬‬ ‫د‬ ‫‪..... ...‬‬ ‫قله علبه اليمين ذلك ‪7‬‬ ‫له ‪ .‬فانما له‬ ‫عليه يمين ‪ :‬مشهود‬ ‫ا مشهود‬ ‫‪ .‬فطلب‬ ‫له شهود‬ ‫ومن شهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهدو ا له بباطل‬ ‫علم ما يعلم آن شهوده‬ ‫عليه يمين‬ ‫ة مضشآلة ‪:‬‬ ‫ء‬ ‫ك ولم يحضرو ‏‪ ١‬تزويجها‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫بحق‬ ‫لها شهود‬ ‫يشهد‬ ‫وا مرآة‬ ‫عليه لها الى الوق‪-‬ت‬ ‫ع‬ ‫‪ 6‬وأنه‬ ‫باطل‬ ‫آن شهودها شهدو ‏‪ ! ١‬لها‬ ‫تعلم‬ ‫ما‬ ‫حلفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى حلفها فيه‬ ‫وكذلك الرجل يقدم وقد أخلف له مال على [حد بميراث لا يخغرقة‬ ‫س أوصى فما لم يعرف‬ ‫هو المال “ ولا الحق الا بما شهد له الشهود‬ ‫ك حكم بذلك‬ ‫شهدو ‏‪ ١‬بباطل‬ ‫شهوده‬ ‫له مه البينة حلف ما يعلم أن‬ ‫ما شهدت‬ ‫موبى بن على ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اذا أقر ميت أوحى لرجل بحق أو امرأة لا بيعرفانها ى حلف‬ ‫ما يعلم آنه أقر له بباطل ى ولا يعلم لنه ألجأه اليه بغير حق ‪.‬‬ ‫‪.4٤‬‬ ‫كان‬ ‫مات‬ ‫فان‬ ‫‘‬ ‫عليه‬ ‫له محق‬ ‫بمال‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫لرجل‬ ‫مشمهد‬ ‫شهد‬ ‫واذل‬ ‫على‬ ‫المال‬ ‫قرمة‬ ‫ردوا‬ ‫شاعوا‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫امال‬ ‫سلموا‬ ‫شاعو‪:‬ا‬ ‫ان‬ ‫الخيار‬ ‫لورثته‬ ‫نظر العدول ‪ ،‬فان صح المشهد فرجع أنكر أنه ليس عليه له حق ‪ ،‬فله آن‬ ‫الحق مع‬ ‫‪ :‬ليس عليه الا ما أقر به له من‬ ‫فقال محمد بن محبوب‬ ‫مممنه ‏‪٠‬‬ ‫وقال الوضاح بن عقبة » وسليمان بن الحكم » وكذلك روى عن هاشم‬ ‫ابن غيلان ‪ :‬آن للذى قضى المال على الذى قضاه قيمة ذلك المال على المقر ه‬ ‫وهو أحب القولين الينا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقر له يما شاء‬ ‫حنى‬ ‫‪ :‬يجبر‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫وقال‬ ‫جهة هنبآلة ؟‬ ‫ولا تجوز شهادة النساء وحدهن فى شىء الا ومعهن رجل ‪ ،‬الا فيما‬ ‫لا يطلع عليه الرجال من النساء فى آحدائهن ف ولد أو غيره ؤ وتجوز ثسهادة‬ ‫الشاهد اذا سمع رجلا يشهد على نفسه بشهادة ‪ ،‬وان ن لم يشهده » أو سمعه‬ ‫يقر به عند الحاكم أو غير الحاكم & وتجوز شهادته بذلك ‪ ،‬والشهادة عن‬ ‫الشهادة على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا سمع رجلا يقول ‪ :‬آنا أشهد غلى فلان س أو أقر معى فلان ع‬ ‫فليس له آن يشهد عنه بتلك الشهادة ؤ وليس لأحد أن يشهد بشسعادة أحد‬ ‫الحاكم وهو يسمعه »‬ ‫عن شسهادتى الا آن يشهد م‬ ‫الا آن يقول ‪:‬أشهد‬ ‫فانه يشهد آنه شهد مع الحاكم مهذ‪:‬ا ‪ ،‬فيجوز اء‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫ولا تجوز شهادة الأقلف س ولا يكون حاكما ولا آمينا علئ شىء من‬ ‫أمور الحكام ‪.‬‬ ‫‪ .‬ثم علم آنه كان عبذا يوم‬ ‫شاهد وحكم بشهادته‬ ‫مولى & وان سهد‬ ‫وه‬ ‫سهد ك آو مشركا كان نقض الحاكم الحكم ‏‪,٠‬‬ ‫له‬ ‫آن‪ . :‬مشهود‬ ‫الحاكم آو ‪.‬صح‬ ‫< نقض‬ ‫زور ‏‪١‬‬ ‫آنه شهد‬ ‫صح‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫الحاكم‬ ‫به ‪ 4‬نقض‬ ‫شهد‬ ‫فيما‬ ‫شركا‬ ‫له‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫ابنه‬ ‫عيد ‏‪ ٥‬أو‬ ‫عليه بالبينة ة على‬ ‫من دعى‬ ‫‪::‬‬ ‫فمنهم‬ ‫الولاء‬ ‫ق‬ ‫الحكام‬ ‫اختلف‬ ‫وتد‬ ‫‪ 6‬آو يكون‬ ‫ذلك‬ ‫فيطلب‬ ‫امرآة‬ ‫الا أن يتزوج‬ ‫لم هر ذلك‬ ‫‪ :‬من‬ ‫ئ ومنهم‬ ‫حال‬ ‫ديةلزمت الرجل على عاتلته ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3.‬مسالة ‪:‬‬ ‫عليه آن‬ ‫يشهد‬ ‫آن‬ ‫رجلا‬ ‫أشهد‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫اللذله‬ ‫رحمه‬ ‫آبا ‪.‬سعيد‬ ‫سألت‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫علبه الفلان عشرة درا هم ح فشهد هذا أن علبه لفلان ل عثبرة دراراهم ‪ ،‬ولم‬ ‫؟‬ ‫شهد أنه أ قر معه‬ ‫فقال ‪::‬انه غير آثم ولا ضامن اذا لم يقصد الشاهد ف ذلك الى باطل‬ ‫‏‪ ١‬لحكم فيه ىسو ا ء‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫عنده‬ ‫أقر‬ ‫بما‬ ‫عليه‬ ‫يشهد‪.‬‬ ‫آن‬ ‫‪ 4‬و انما قصدح‬ ‫ولا زور‬ ‫‪ ٠‬‏‪٠‬‬ ‫علبه باقراره‬ ‫لو شهد‬ ‫آن‬ ‫بالشهادة‬ ‫قصد‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلث‬ ‫؟‬ ‫الزور‬ ‫ذلك ثسهادة‬ ‫ق‬ ‫عله‬ ‫ثابتة‬ ‫منه شهادة‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬على معنى تتوله أنه آثم بالنية < ويكون‬ ‫فتنال‬ ‫‪+‬‬ ‫على معنى قوله < وينظر ف ذلك‬ ‫‏‪ ٤٦‬س‬ ‫مضيئاً < وهما‬ ‫القمر‬ ‫ء وكان‬ ‫الليل‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬عن رجل آشهد شا هديبن‬ ‫وسئل‬ ‫لا يشكان فيه آنه فلان بن فلان ث هل يجوز‪ :‬لهما آن يشسهدا عليه‪ .‬بهذه‬ ‫؟‬ ‫الحاكم‬ ‫مم‬ ‫الشهادة‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيه ‪ :‬اذذا عرفاه بالليل كمعرفتهما به فى النهار ففى‬ ‫شهادتهما عليه اختلاف ‪:‬‬ ‫تال من قال ‪:‬تجوز لهماما الشهادة ‪.‬‬ ‫لقول الله تبارك وتعالى ‪:‬‬ ‫لا تجوز شهادتهم‪ .‬عليه‬ ‫وقال من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫) وجعلنا الليل لياسا )‬ ‫النار‬ ‫أوقد‬ ‫أو‬ ‫ء‬ ‫السراج‬ ‫ضوء‬ ‫ف‬ ‫الرجل‬ ‫هذا‬ ‫فان‪ .‬أشهدهما‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫لهما آن يشهدا عليه مع الحاكم ؟‬ ‫ج عوهلز‬ ‫فى ا‬ ‫يلليل‬ ‫وعرفاه‬ ‫النار‬ ‫ضوء‬ ‫ق‬ ‫آبصراه‬ ‫اذا‬ ‫المعنى أنهما‬ ‫ممى آنه قيل على‬ ‫قال ‪: :‬‬ ‫جازت لهما الشهادة عليه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫و‬ ‫وعن رجل شهدت له بينة ببستان محيط عليه جدار س يكون له البستان‬ ‫و الجدار ع لم البستان وحده ع ولا يكون له الجدار ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يكون البستان ولا يكون له الجدار ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪:‬قال معى لا ثمشت له ف الحكم الاما شهدت له يه البينة وحدته‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٧ .‬‬ ‫هكذا فى الحكم ق اليينات اذا أنكر الخصوم ما يدعى المثسهود له بمعنى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫يه‬ ‫وشهدت‬ ‫لياينة‬ ‫حدته‬ ‫الحاكم الا يما‬ ‫< ولا يحكم‬ ‫الشهادة‬ ‫البينة ء‬ ‫له البينة بما أحاط به الجدار ص وحدته‬ ‫قلت له ‪ :‬فان شهدت‬ ‫‪.‬‬ ‫وكان داخله بستان أيكون له الجدار والبستان ‪ ،‬آم البستان وحده ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنما يكون له ما دخل ف الجدار ص ولا يكون له الجدار‪¡ .‬ه‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان شهدت له البينة بما أحاط به الجدار فهو لفلان والنجد‪:‬ار‬ ‫الت تان‬ ‫خلف‬ ‫الجدار من‬ ‫بايديهم ف موضع من‬ ‫ص وضريوا‬ ‫على بستان‬ ‫ولم يحدوا الجدار كله وهو جد‪:‬ار متصل ؟‬ ‫يحيط‬ ‫الذى‬ ‫الجدار‬ ‫من‬ ‫يحدون‬ ‫الا ما‬ ‫لا ىدشت له‬ ‫أنه‬ ‫‪ .:‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫ت‬ ‫هو مضللة ‪:‬‬ ‫آن يشهد كيف يشهد ؟‬ ‫هذا‬ ‫يشهد يعلمه } ويعجبنى أن يشهد آنى أدركت‬ ‫‪: .‬انه‬ ‫قال ‪:‬أقول‬ ‫المال هاهنا ص وآدركت الساقية هاهنا © ولا أعلم فيما بين ذلك ملكا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫علمه‬ ‫كان‬ ‫أ‪..‬ن‬ ‫لأحد‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫وسألته عن المحتسب للصافية أو للمسجد ‪ ،‬أو للطريق آو للشذا‬ ‫‏‪ ١‬ليمين ؟‬ ‫عليه‬ ‫وجب‬ ‫ا ذ‪.‬‬ ‫خصمه‬ ‫يحلف‬ ‫له أن‬ ‫هل‬ ‫ح‬ ‫لليتيم‬ ‫أو‬ ‫للسييل <‬ ‫أو‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬ليس له آن يحلف ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٤٨‬‬ ‫‪ )( ....‬والوكيل لليتيم ح‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمحتسب تجوز‪ :‬شهادته‬ ‫والغائب > آم لا تجوز شهادة‪ .‬هؤلاء ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫فغفمعى آنه قيل‬ ‫الوكيل‬ ‫< وآما‬ ‫شهادته‬ ‫تجوز‬ ‫‏‪ ١‬محتسب‬ ‫معى‪ ,‬اأنن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫تجوز شهادته اذأ قال معه شهادة قبل الخصومة ‪ ،‬وأما وكيل الغائب فلا‬ ‫أعلم‪:‬أنه جاء فيه ثبىء مثل هذا فى الاجازة ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬قلت له ‪ :‬الوكيل آو الوصى اذا لم يقل ان معه شهادة تبل الخصومة ©‬ ‫شهادته أم لا ؟‬ ‫تجوز‬ ‫تشم شهد‬ ‫ولاتجوز‪ .‬شهادته ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يقوم مقام المدعى‬ ‫جهه مشالة ‪:‬‬ ‫على‬ ‫فشهد‬ ‫}‬ ‫وصية‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وله‬ ‫<‬ ‫وصية‬ ‫صك‬ ‫آأنهد على‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الصك ‪ ،‬هل تثبت شهادته لغيره من الحقوق التى ف الصك ممن الوصايا‬ ‫والقرار أم يكون خصما فى الجميع ‪ 0‬ولا تجوز شهادته فى الجميع ؟‬ ‫قال ‪:‬معى أنه اذا كانت شهادته على زيد بما ف هذا الكتاب » ولا بغسر‬ ‫غير ذلك ‏‪ ٤‬فمع أن الشهادة ف ذلك مثستركة ‪ ،‬واذا اشتركت الشهادة ولم‬ ‫يصح الغيره معنى الا ف دخول شهادة الاشتراك ث كان شريكا عندى ©‬ ‫وشهادة الشريك لاتجوز ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان الصك وصية الأقارب الموصى ء وكاننالشاهد ممن‬ ‫مثل الأولى‬ ‫هذه‬ ‫‘ هل تكون‬ ‫مجملا‬ ‫الصك‬ ‫على‬ ‫الأقربين ئ وشهد‬ ‫تناله وصية‬ ‫شهادة مشتركة ؟‬ ‫(‪ )١‬بياض بالاصل‪. ‎‬‬ ‫قال‪ :‬آنه اذا كانت الوصية للأتربين مبهمة تخص هذا الشساهح‪:‬‬ ‫سمو ‏‪ ٥ ١‬‏‪.‬٭‪'٠‬‬ ‫من‬ ‫سهام‬ ‫‪ .‬ويثيت‬ ‫يسقط سهمه‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫ء فلعله‬ ‫محدود‬ ‫شىء‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫القىنىم‬ ‫ق‬ ‫مك‬ ‫ثشىزما‬ ‫لأنه‬ ‫شىء‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ثببتت‬ ‫ممعع‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫وقيل‬ ‫ا‬ ‫ومن أسقط شهادته عندى أصح لسقوط شهادة‬ ‫شريكا فى تجديد ‏‪ ١‬لاسم‬ ‫الشريك عندى ق‪ .‬البسنة ‏‪٠‬‬ ‫يشيه‬ ‫_ فلعله‬ ‫الأقارب‬ ‫وصية‪.‬‬ ‫أنفاذ‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫الثسهادة‬ ‫ثشمتىبتونتت‬ ‫وان'‬ ‫التعلق بهذا القول ث والافهو شريك عندى ف الشهادة اذا كانت‬ ‫من طريق‬ ‫‏‪.. ٠‬‬ ‫لمعنى واحد ‪ 7‬لا تصح فيه الوصية الا له‬ ‫جهة مضسآلة ‪:‬‬ ‫وسئل‪ :‬عن‪.‬رجلين۔من عدول‪.‬قومنا ء‪.‬شبهدا‪.‬على رجل منالجسلمين أنه‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫قتل رجلا عمدا ء هل تجوز ثسهادتهما عليه؟ ‪' ' .‬‬ ‫قال ‪ :‬معى لا تجوز شىهادتهما عليه ‪ ،‬لأن ثسهادتهما مما توجب الكفر‬ ‫عليه وهو القتل عمدا ء مما يوجب الكفر ‏‪.٠‬‬ ‫يقتاد‬ ‫| ولا‬ ‫الدية ئ دية عمد‬ ‫عليه وتؤخذ منه‬ ‫شسهادتهما تجوز‬ ‫ومعى أن‬ ‫شاء‬ ‫دية وان‬ ‫أخذ‬ ‫ان شاء‬ ‫۔ ولوليه الخيار‬ ‫شيهادتهما‬ ‫به ت وتيل تجوز‬ ‫قتله ‪ ،‬لأن القتل من الحقوق التى للعباد ث ولكنه لا تترك ولايته اذا كان‬ ‫من آهل الولاية الا ان يشهدا أنه قتله عمدا ظالما بغير حق ث فانه لا تجوز]‬ ‫تشسهادتهما عندى على حال ‪ ،‬لأنه يبغيان تكفيره ث ولا مخرج له من الكفر‪.‬‬ ‫هنا على حال قى هذه الشهادة ‏‪:٠‬‬ ‫واذا لم يشهدا عليه آنه ظالم له قى ذلك ‪ ،‬فقد يمكن أن يقتله عمدا‬ ‫ى ولا‬ ‫وبين الله ح وتتثثيبتت الأحكام بشهادة الشهود‬ ‫بحق عليه قيما بينه‬ ‫( م ؟ _ الجامع المفيد ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_۔‪. ‎‬‬ ‫‪©٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يحتمل قتله عمد!‬ ‫لما‬ ‫عليه آنه تقتله عمدا‬ ‫يكونان قاذفين له بشهادتهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫محق‬ ‫قلت له ‪ :‬فان شهدا عليه آنه قتله خطا ث هل تجبوزا' ولا يختلف فى‬ ‫شهادتهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه على قول من يقول تجوز! شىهادتهما على المسلمين‬ ‫ف الحقوق ي وهذا عندى من الحقوق ‪ 2‬ولا يبين لى أن يلحق بمعنى التكفير‬ ‫فى حال ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان شهدا أنه قذف زيدا‪ .‬بالزنئ ح هل تجوز' شهادتهما ح‬ ‫ولا يختلف فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا تجوزا ششنهادتهما عليه ث لأن القذف من الحدود ى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وليس من الحقوق؛ ‪..‬‬ ‫_‬ ‫‪ ١‬ه‪‎‬‬ ‫باب‬ ‫ق البينة وقبول الكتاب‬ ‫وقد قبل المسلمون الكتاب ف جميع الأحكام ع من يد الواحد الثقة‬ ‫والاثنين ث ولا يكون سماع البينة ف ذلك الا عند الامام » وقبول قول‬ ‫الواحد الثقة ع اذا أمره الحاكم بقياس الجووح على ما قاس ‪ ،‬وقبلو!‬ ‫اقرار الواحد الثقة فى الكتب التى‪ .‬يؤمن عليها الحاكم بجبراحه‬ ‫أو ديةآو فريضة ة لامرآة على روجها آو لولده ‏‪٠‬‬ ‫وعلى الكتاب الذى قيه الشهادات “ڵ وعلى كتاب التعديك ‪ 2‬اذا كانت‬ ‫يه !‪٥‬ا‏‬ ‫تقبله < وأخذ‬ ‫ورد‪ :‬اليه الكتاي‬ ‫ء فاذا‬ ‫عدالة أو طرح‬ ‫‪.-‬‬ ‫وكذلك اذا آصابت الجراحة النساء أمر الحاكم امرأة ثقة تقيس‬ ‫جراحتها ث ويتبل قولها ى القصاص والدية ص ولا يجوز ف ذلك‬ ‫الا العدل الثقة ع ويقبل قول الواحد الثقة ويحتج به الحاكم فى الحكم‬ ‫على النساء واسآل عنها ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ويحتج بالواحد ف البلدان البعيدة التى تصلها حجة الامام ‪ ،‬واسأل‬ ‫عنها ء ويقبل ا لامام الكتاب من امام الى امام ثقة ى مثل امام حضرموت ‪،‬‬ ‫الى امام عمانالا ق القتل والحدود والدماء ے وقد قيلوا الوكالات‬ ‫الوكيل ‏‪٠‬‬ ‫عن النساء فق الندا ن يستفيد‬ ‫عنه‬ ‫يوكل‬ ‫فلا يقبل منه أن‬ ‫ولايته ‪ 4‬وأما الرجل‬ ‫ق‬ ‫ا مهنا‬ ‫وااستقاد‬ ‫من ييستقيد الا وهو محاضر ء وتقبلوا قول الواحد‪ .‬أن يتولى رفع التعديل‬ ‫عن المعدلين فى البلد الواحد ‪ ،‬وتقبلوا الواحد الثقة يقيس بين القوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخروج‬ ‫ق‬ ‫_‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫ويبعث الحاكم الواحد ف تنفيذ الحكم بين الخصوم ث وان حملك‬ ‫معه كتابا من حاكم ثم لم يوصله حتى مات الحاكم الذى يبعثه آو عزل ‪6‬‬ ‫لم ينفد كتابه ث وكذلك آن مات المبعوث اليه آو عزل بطل الكتاب‬ ‫ولم ينفذ ث وان مات الحاكم واستودعه غيره لم يقبل ‏‪٠‬‬ ‫‪ ..‬وكذلك ان علم أن حامل الكتاب عبد رد الحكم ونقص ما أنقذ‬ ‫بكتابه آو أحد ممن لا يجوز حمله الكتب الا آن يكون اهام كان بعث‪:‬‬ ‫يحكم الى امام من بلد ‪ ،‬فعسى أن يقبله‪ .‬الامام اذا كان بعث الى غيرة‬ ‫فمات أو عزل ولم أقل انه ثانت ڵ فاسآلوا عنها ح وأطلبوا أقيه الكثر"‪٠.‬ه‏ ‪:.‬‬ ‫" اوكل بينة يسمعها الحاكم ى ثم مات آو حكم دخل فيه فلم ينفذه‬ ‫حتى مات أو تعزل وأشهد عليه الأول شبنل أن مونتن عدولا ‪،‬آو سلمه‬ ‫يه وبنى عليه &ء وقد كارن سليمان بن الجكم ّ دخل ق‬ ‫الى الامام أخبذ‬ ‫حكم بين قوم © ملما ' مرض‪ .‬سلمه اليهم ‪.‬ح فبنى‪ .‬عليه همحمد ين محبوب ؛ہعد‬ ‫موته ‪ 2،‬والله أعلم وبه التوقيق ه‬ ‫ة مضشألة ‪:‬‬ ‫وللحاكم أن يامن على كتب حكمه‪ :‬الواحد الثقة أمن آضحابه‬ ‫أو غيرهم ث وياتمنه على ما‪ .‬يصح معه من حقوق الناس وجراحاتهم‪،.‬‬ ‫ولم ياخذ بقوله ث فان جاءه بكتاب فيه‪ .‬حكم ‪ ،‬ولم يحفظ الحاكم آنه‬ ‫حكم به ولا دقعه اليه الا بقوله فهو آمينه فيقبل منه ص وليس هو بشاهد ‪،‬‬ ‫بل هو أمين على حفظه ‏‪٠‬‬ ‫شهد و‪.‬ا معه‪ 6 .‬ثم جاءه‬ ‫شهود‬ ‫قيه شهادة‬ ‫على كتاب‬ ‫ا ‪.‬ن اتمنه‬ ‫وكذلك‬ ‫الا ‪.‬يقول‬ ‫السادة‬ ‫معه بهذه‬ ‫شهدوا‬ ‫المشهود‬ ‫الحاكم آ ن‬ ‫فلم يحفظه‬ ‫مكتاب‬ ‫_‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫الشهادة ودؤتمن عليها ح فانه يقبك‬ ‫الأمين أنهم شهدوا عندك بهذه‬ ‫قوله ك ويأخذ بتلك الشهادة اذا‪ .‬علم أنه آقتامه لذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬اذا لم يعلم آنه دفعه اليه فالله آعلم ڵ ولم يقبل‬ ‫منه ث وان علم آنه دفعه اليه فلما جاءه به لم بعرف آنه هو قبل تقوله‬ ‫ى ذلك ‪ ،‬أن هذا كتاب حكم الذى دفعه اليه ‏‪٠‬‬ ‫أن‬ ‫أمره‬ ‫وان ‪ .‬كانت جراحة‬ ‫بأمره‬ ‫لصاحبها‬ ‫قتص‬ ‫اق‬ ‫جراحة‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫يقيسها قبل قوله على ذلك ى‪ .‬فانلم يحفظ أنه أمره أن يقيس له فلا يقبل‬ ‫حكم ‪ .‬ولا يحفظ آنه آمر ه يه ‪+:‬‬ ‫هذاا‬ ‫قوله ‪ 4‬لأن‬ ‫يكون‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫كتبه‬ ‫له آن تكرن‬ ‫ا مسبح ‪ :‬وبنبغى‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫قال‬ ‫حتى‬ ‫اليه الا على ذلك الختم ‪ 0‬ولا يحله هو‬ ‫ختمه عليه ث ولا يوصل‬ ‫ائتمنه‬ ‫الا الحاكم الذى‬ ‫‪ .‬فلا يقبل ذلك حاكم آخر‬ ‫يثخلر البه على حالته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والحكم‬ ‫والاتنر ار‬ ‫ات‬ ‫الشهاد‬ ‫كتبه من‬ ‫ف‬ ‫ما‬ ‫بكل‬ ‫بأخذ‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫فان‬ ‫خكتىه‬ ‫آنه حكم بذلك ولا أنه سمع بتلك الشهادات‬ ‫لم يحفظ‬ ‫مان‬ ‫مكان حفظه ؤ وان غابت كتبه من غير الأمين من سارق وغيره ث ثم رجعت‬ ‫اليه لم يأخذ منها الا ما حفظ ‏‪٠‬‬ ‫آمور هم‬ ‫على رعيته ف‬ ‫‪7‬‬ ‫أن‪:‬‬ ‫العدل‬ ‫أئمة‬ ‫من‬ ‫لأحد‬ ‫ولا يجوز‬ ‫قومنا‬ ‫من‬ ‫دينه‬ ‫ق‬ ‫العدل‬ ‫يستعمل‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ٤‬ولا‬ ‫العدل‬ ‫غر‬ ‫والقاء ء‪ .‬بينهم‬ ‫‪.‬أو من غير أهل دينه ث فلا يجوز أن يولى سيئا من مانته التى ائتمنه‬ ‫الله عليما إف خلقه غير أهل العدل والولاية من أهل دعوة المسلمين‪. .‬‬ ‫جهة مسألة ‪:‬‬ ‫ا أوليا ء شسئا من آمور‬ ‫ولى غير‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫ين محبوب‬ ‫¡ محمد‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫& وانخلع من امامته‬ ‫منه‬ ‫والا برىء‬ ‫ح فان تاب‬ ‫استتنيب‬ ‫المسلمين‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫وعن عمر بن الخطاب رخى الله عنه ‪ :‬من استعمل فاجر! وهو يعلم‬ ‫السفها ء من‬ ‫استعماله‬ ‫عثمان‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬مسلمون‬ ‫أنكر‬ ‫‏‪ ٠‬وقد‬ ‫أنه فاجر مثله‬ ‫ذوى قرابته ‪ ،‬واستعماله الوليد بن عقبة ‏‪٠‬‬ ‫مو‪.‬افتتا‬ ‫يكون‬ ‫والنيابة عنه آن‬ ‫توليته‬ ‫للامام‬ ‫يجوز‬ ‫الذى‬ ‫العدل‬ ‫وصفة‬ ‫ف القول والعمل والمذهب والاعتقاد ع ويكون للصغائر مجتنبا ‪ .‬وللكبائر‬ ‫يهفو بصغيرة‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫الوجوه‬ ‫من هذه‬ ‫شىء‬ ‫منه فعل‬ ‫مجا نيا & لا يقع‬ ‫‏‪ ١‬على غير عمد ڵ فالواجب الستر عليه ‪ ،‬اذا كان على طريق الغلط والسهو ©‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫الندم‬ ‫ويان متنه‬ ‫منتآلة ‪:‬‬ ‫جم‬ ‫ولا آمينا على شىء‬ ‫‏‪ ٠‬ولا شاهدا‬ ‫الأتلف حاكما ولا معدلا‬ ‫ولا بكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكام‬ ‫آمور‬ ‫من‬ ‫العرب‬ ‫آنه من‬ ‫بدعى‬ ‫أنه ينتمى الى غير عشيرته ‪ 3‬أو‬ ‫وكذلك من صح‬ ‫وهو مولى ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هة مسلة‬ ‫ف‬ ‫وينبغى للحا كم آن يكتب جميع ما تطعه من ا لأحكام بين للناس‬ ‫} و ان‬ ‫خصمه‬ ‫برجع ا لخصم يتعنت‬ ‫‘ لكلا‬ ‫عد ولا‬ ‫ونشهد عليه‬ ‫ك‬ ‫كتاب‬ ‫وصذ الصفة على وجهها كيف فعل ء كان ذلك أتم وأصلح وآجلى ‪.‬‬ ‫وان كتب ‪ :‬أنى قد فرضت لفلان اليتيم ف ماله أو على ‪ ،‬ورثته ان‬ ‫هذه‬ ‫معى معرفة‬ ‫صحت‬ ‫أو‬ ‫‪4‬‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫لغلانة‬ ‫أو‬ ‫مال‬ ‫له‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫الأرض آو الدابة لفلان ث وحكمت له بها على فلان ت فذلك جائز ‏‪٠‬‬ ‫_۔‬ ‫‪©0٥‬‬ ‫‏‪,‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫هة‬ ‫ف الثسهادة والحكم على كتاب الحكم آن يقول ‪ :‬اشهدوا آنى قضيت‬ ‫على بما فيه ‪،‬ث فان‬ ‫‪ :‬اشهدوا‬ ‫الحكم ويقول‬ ‫‪ ،‬وآثيت‬ ‫الكتاب‬ ‫يما فى هذا‬ ‫ك وليس‬ ‫و الحكم يما فيه‬ ‫على التضاء‬ ‫شهادة‬ ‫ح والأول‬ ‫آمر بالشهادة‬ ‫هذا‬ ‫ينبغى لمن يأتى من بعده من الحكام أن يتوهم على الحاكم الأول آنه‬ ‫ك‬ ‫الطالب‬ ‫طلب‬ ‫كتايه كيف‬ ‫ق‬ ‫كتب‬ ‫‪ 2‬وان‬ ‫اجتهد ح واستنصح لنفسه‬ ‫هد‬ ‫‏‪ ١‬لخصم‬ ‫قطع حجة‬ ‫وكيف‬ ‫‪2‬‬ ‫العادلة‬ ‫باليينة‬ ‫‏‪ ١‬لأمر عنده‬ ‫صح‬ ‫وكيف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الينا‬ ‫قهو أحب‬ ‫له‬ ‫للمحكوم‬ ‫وحكم‬ ‫والذى ينبغى للحكام آن يشهدوا العدول على أحكامهم الذى حكموا‬ ‫};& ويوجد‬ ‫لهم‬ ‫ذلك‪:‬‬ ‫آيام جواز‬ ‫ق‬ ‫& ذلك‬ ‫والأموال‬ ‫الغر اثض‬ ‫من‬ ‫مها للناس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك يعد زو الهم‬ ‫وقف موضع سأله آن يكتب له ويشهد له ‪ ،‬فعليه ذلك س وكان آبو مروان‬ ‫‪.‬‬ ‫قبل ارتفاعه من صحار يكتب للناس ما ورد عليه من آمور هم ث ويشهد‬ ‫على ذلك ص ومما كان يشهد به الحاكم الذى لم يتمه الحاكم الذى لم‬ ‫يتمه فيشسهد بذلك لأهله على قدر ما ورد عليه ‏‪٠‬‬ ‫ويقول الحاكم ‪ :‬اشهدوا أنى قد قضيت بما ف هذا الكتاب ‪ ،‬وأنفذت‬ ‫أمر‪.‬‬ ‫على بما ق هذا الكتاب ث فان هذا‬ ‫الحكم به ص ولا يقول اشهدوا‬ ‫‪ .}-‬و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫حكم‬ ‫والأول‬ ‫الشهادة‬ ‫باب‬ ‫استماع البينة واعادتها والتاجيل فيها ومعانى ذلك‬ ‫وعلى الوالى آن يسمع البينة فى موضعها اذا كان لا يقدر على‬ ‫حمل البينة ث ويقبل فيها الشهادة عن الاحياء اذا لم يكن الشهود‬ ‫يقدرون على الخروج من مرض أو زمانة » وعن شهادة الأغياب والأموات ج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والأصل والبينات‬ ‫‪ 3‬مسالة ‪:‬‬ ‫ومما يسمع عليه الحاكم البينة الغائب من البلد الذى لا يدرى آين‬ ‫هو ‪ 2‬والجبابرة من العرب ‪ ،‬والعجم ؤ وينغذ من أموالهم ما يجب عليهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلده‬ ‫ق‬ ‫لهم آموال‬ ‫اذا كانت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٩‬مضآلة‪‎‬‬ ‫واذا ادعى رجل تزويج امرأة أو رضاها ليمنعها‪ :‬من الزوج ؟‬ ‫أجل بقدر ما تجىعء بينته من موضعها ع وان كانت مع زوج غيره‬ ‫واحتج وتاجل ق احضار بينته لم توقف المرآة عن زوجها س ولا زوجها‬ ‫عنها الا آن يصح العقدة بشاهدى عدل فيوقف عنها الرجلان جميعا ع‬ ‫ويؤجل بقدر ما يحضر بينته ع فان آحضرها والا خلى بين الرجل وزوجته ه‬ ‫وان ادعت امرأة على زوجها طلاتا ى وادعت بينة ؟‬ ‫أجلت بقدر ما تحضر بينتها من موضعها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬وكذلك ان ادعت أنه ممن يرد نكاحه ‪ ،‬أو آنه ممن يحرم عليما‬ ‫نكاحه من قبل نسب أو رضاع ‪ ،‬و ادعت آنه آلى منها أو ظامر‪,‬‬ ‫وانقضت الآجال ؤ ولم يكفر » آو أنه تزوج عليها من يحرمها عليه من‬ ‫آم أو ابنة أو غيرها ؟'‬ ‫أجلت بقدر ما تحضر بينتها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان ادعى مدع حكما من وال أو حاكم على شىء ق يد صاحبه ح‬ ‫الا آن يكون شىء قد تلف آو دين ڵ فانه | يؤجل ما تأجل ى واذا احتج ق‬ ‫تجريح شاهد أو معدل آجل بقدر ما تحضر بينته اذا كانت للبينة قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدلت علبه‬ ‫فى قرية آو شىء لا يزول من موضعه مثل‬ ‫وان ادعى مدع بهذا‬ ‫أنه عيده‬ ‫ادعى حرا‬ ‫وان‬ ‫ئ‬ ‫ما تأجل‬ ‫رما أجل‬ ‫التى تكون‬ ‫الأرض‬ ‫آو آنه مولى له ؟‬ ‫الحكام من ادعى بينة ى مكة الى‬ ‫آجل ما تآجل ح وتد أجل بعض‬ ‫ادعى شهادة‬ ‫فان‬ ‫ك‬ ‫يعلم الحاكم بشساهدة‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬ ‫ك‬ ‫الحاج‬ ‫مجىء‬ ‫وقت‬ ‫من لا تجوز شهادته من صبى لم يؤجل حتى يبلغ الصبى ع ولو كان‬ ‫قد راهق ‪:‬٭‬ ‫ء‬ ‫ومن ادعى شهادة من لا‪ :‬يبضحبه النى الحاكم من بلده وهو صحيح‬ ‫لم تقبل منه شاهد صحيح { ولم يؤجل ‪.; +‬‬ ‫والأجل الواحد اذا تولى الخصم ‪ ،‬ولم يواف من غير عذر يقطع‬ ‫عليه حجته‪ .‬الحاكم ث فان أحضر بينة فاكثر ما يؤجل ثلاثة آجال ‪،‬‬ ‫ويحتج عليه الحاكم ف احضار البينة ف الثالث أنى لا آؤجلك بعده يقطع‬ ‫حجته ع وذلك فيما يكلف فيه احضار البينة ‏‪٠‬‬ ‫ويكتب عليه الحاكم آنه قد قطع حجته من بعد أجله آجلا بعد‬ ‫أجل ‪ ،‬فلم يحضره بينة تثبت له شيئا على صاحبه ف الحجة ث ولاايكون‬ ‫‪.+.‬‬ ‫له دعوى‬ ‫‪:‬‬ ‫مصستآلة‬ ‫‪:‬‬ ‫ادعى‬ ‫‪ 75‬دابة ة آو اثسيئا قد أكله عليه‬ ‫عبدا‬ ‫مالا ‪7‬‬ ‫والرجل يدع‬ ‫؟‬ ‫يسمعه‬ ‫له }& وهو‬ ‫منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له قيه‬ ‫قلا د عو ى‬ ‫ه مسالة ‪:‬‬ ‫عن الحاكم اذا حضره رجل يدعى أن رجلا منعه عن عمارة‬ ‫له بالموضع ث وسآل‬ ‫آرض له س وقال للحاكم ‪ ::‬ان معه يبنة تشهد‬ ‫الحاكم أن يصل معه الى الموضع الذى يدعى أن خصمه منعه عن عمارته ض‬ ‫وأن له بينة تشهد له ع هل يلزم الحاكم ذلك ويأمره الحاكم باحضار‬ ‫بينته الى مجلس الحكم آم كيف الوجه فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا توجه الحكم بينه وبين خصمه ء ولم‬ ‫يتول استماع البينة على هذا المال » كان للحاكم الخيار ان شاء ء‬ ‫أخذهما بالبينة ان شهدوا معه على الصفة المعروفة التى يدرك بها‬ ‫ء وموضع حكمه ك وحكم للمدعى بذلك على‬ ‫فى موضحه‬ ‫‪.‬معرفة الموضع‬ ‫صفة المال المدروكة المعروفة ع ؤوقطم حجة خصمه عنه ث وليس عليه‬ ‫يصلا‬ ‫‏‪ ١‬لمصر ك آن‬ ‫وف‬ ‫اليلد‬ ‫ق‬ ‫علبه هذا‬ ‫يتسع‬ ‫لا‬ ‫&‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫فذلك‬ ‫معه‬ ‫وصل‬ ‫وان‪ ..‬شاء‬ ‫ك‬ ‫يرسل‬ ‫آو‬ ‫الى موضعه‬ ‫مدع‬ ‫مع‬ ‫وان أرسل من يقف ويقوم مقامه ممن يبصر ذلك س ويآمنه على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سماع البينة من الثقة والعلم ث‬ ‫‪ 7 :‬منضساآلة ة‬ ‫وسألت آبا سعيد محمد بن سعيد ‪ :‬فى الرجل يصح عليه حق‬ ‫فيقول ‪ :‬عندى بينة تهدم هذه الحقوق © هل يؤجله للحاكم ق احضار‪:‬‬ ‫بينته ث ويطلب منه كفيلا بنفسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا صح منه ادعاء البينة ف موضع معروف أجله‬ ‫حتى يوافى‬ ‫» ويضرب له آجلا‬ ‫احضارها‬ ‫على‬ ‫الحاكم بتقدر ما يقدر‬ ‫‪+‬‬ ‫وئثيت ‪7‬‬ ‫نه‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫على‬ ‫آو‬ ‫أبيه‬ ‫حتا على‬ ‫آو‬ ‫ء‬ ‫حتا‬ ‫اليتيم‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫آحد‬ ‫طلب‬ ‫و ان‬ ‫لحد لليتيم وارثه الم يسمع الحاكم البينة حتى يحتج على الوصى‬ ‫أو الوكيل س حتى يحضر لاستماع البينة ؟‬ ‫فان احتجا عن اليتيم بحجة والا أنفذ الحكم وللوصى تو الوكيل‬ ‫من قبل السلظان أن يستحلفا للنتيم من طلب اليه حقا اذا لم يكن لليتي‬ ‫ع وليس للوصى والوكيل آن بيطلا بينة اليتيم وينزلان الى من‬ ‫بينة‬ ‫طلب اليه حقنا ث قان فعلا لم ييطلا حق اليتيم ع وليس للحاكم آن‬ ‫ايقبل ذلك منهما اذا عرفا بينة اليتيم ث وان قالا لا نعام له بينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يوما ثيت حته‬ ‫‪7‬‬ ‫الحاكم لهما ح فان وجد‬ ‫حلغه‬ ‫متآلة ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ما تأجل‬ ‫احضار ها‬ ‫ق‬ ‫الحاكم بؤجله‬ ‫فان‬ ‫ك‬ ‫الطالب بينة‬ ‫ادعى‬ ‫و‪٫‬اذ‪.‬ا‏‬ ‫ويكتب له أجله فى احضار بينته تأجل فلان بن قلان الفلانى قف احضار‬ ‫من‬ ‫‪ .‬وأجلته الى يوم‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫ف‬ ‫‪ .‬يينته على قلان من ‪ .‬فلان‬ ‫‏‪.٥‬‬ ‫هر كذا‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫خصمه‬ ‫من‬ ‫يمحضر‬ ‫بينته‬ ‫سمع‬ ‫الأجل‬ ‫الى‬ ‫و افى مينته‬ ‫فاذا‬ ‫آو بمحضر من وكيل خصمه يعد آن تصح معه الوكالة منه له ‪ ،‬وان لم‬ ‫كتابه ه‬ ‫البينة عليه ح وآئثبت شهادتهم ف‬ ‫يو افه خصمه ولا وكيله سمع‬ ‫وكتب ‪ :‬تخلف فلان بن فلان الغلاتى عن مو‪:‬افاة ع فلان بن فلان ع‬ ‫‏‪ ١‬لموافاة‬ ‫عن‬ ‫تخلفه‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫&‬ ‫خصمه‬ ‫على‬ ‫البينة واحتج‬ ‫سماع‬ ‫ولم يحضر‬ ‫مرض أصابه آو لمصيية موت فيمن يلزمه فد يلزمه أمره وأمر صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من خصمه‬ ‫الحاكم بمحضر‬ ‫البينه يرد ها حتى يسمعها‬ ‫وان لم يصح تخلفه لمرض أو لمصيبة موت ‪,‬أنقنذ عليه الحكم فى‬ ‫سماع البينة اذا عدلت البينة بعد أن يحتج عليه ان كانت له حجة‬ ‫فيما صح عليه ث وان كان الطالب فقيرا لا يستطيع حمل البينة كتب له‬ ‫الى والى البلد أن يسآل عنه أهل الخبرة به من الصالحين اان كان له‬ ‫لهما اجلا‬ ‫مال ث أو مقدرة ليرفع بينته ويرفع معه‪ .‬خصمه ص ويجعل‬ ‫يتوافيان‪.‬فيه ث ويعرفه الأجل ‪:‬ء‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫وان لم يكن له مال ك ولا مقندزة فيسمع بينته بمحضر من خصمه ء‬ ‫غ و كة أ‬ ‫للشهود‬ ‫ا لتعديل‬ ‫عن‬ ‫“ ويسآل‬ ‫شهادتهم ويفحصهم‬ ‫ويكنب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثسهادتهم وتعديلهم مع ثقة‬ ‫ا فاذا أولا الله الكتان مع ثانة يعرف الحاكم ثقتها آو يقرفهة به‪:‬‬ ‫من يقبل ثقته لم ينظر ف الحكم ‪ ،‬ويكتب ‪ ،‬وان كانت لخصمه بينة وآسْمنينا"‬ ‫بمحضر من خصمه ‪ %‬ويكتب اليه بشهادتهم وتعديلهم مع ثقة والمعدل‬ ‫المنصوب ان كان ع والاصلحاء البلد ان كان فيهم من يصلح للتعديل ‪..‬‬ ‫وصل‬ ‫ى فاذا‬ ‫ثقة‬ ‫‪-‬‬ ‫وقوف‬ ‫أو‬ ‫ويكتب شهادتهم وتعديلهم آو طرح‬ ‫يتب_لا‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫يعرفه‬ ‫آو‬ ‫ؤ‬ ‫ثقته‬ ‫الحاكم‬ ‫ثقة يعرف‬ ‫مع‬ ‫الكتاب‬ ‫اليه‬ ‫ے ثم ينظر قى الحكم } وعلى الحاكم أن لا يغيب عنه ما يكتب من‬ ‫منه‬ ‫النسهادات من الحكم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫ومن الكتاب المضاف الى الفضل بن الحوارى ‪:‬والآجال مختلفة ء‬ ‫أما من ادعى شيئا ف يد غيره فانه يؤجل ما تأجل ما لم يكن آجلا‬ ‫فاحشا ع مما يكون من المضار ‪ ،‬وان كان ف عبد أو دابة أو متاع‬ ‫فيؤمر صاحبه أن لا ببيعه ‪ ،‬فانه يؤجل أجلا بقدر ما يمكن احضاره ‪.‬‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫ك‬ ‫ا محبوس‬ ‫تأج_ل‬ ‫ما‬ ‫يؤجك‬ ‫الننل‬ ‫ق‬ ‫البروات‬ ‫ف‬ ‫وكذلك‬ ‫ادعى له ح وكذلك جميع آهل الأحداث كلها ى وان احتج على المدعى للقتل‬ ‫‪:_ '٦٢‬‬ ‫والدماء والأحداث من بعد ما يتفرغ الحبس ‪ ،‬أجل بقدر ما تجىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ادعى لخصمه‬ ‫مينته اذا‬ ‫تأجل‬ ‫علبه‬ ‫الحق‬ ‫صح‬ ‫وقد‬ ‫<‬ ‫الدين‬ ‫من‬ ‫المدعى لليراءة‬ ‫وكذلك‬ ‫ء وآخذ عليه كفيل بذلك } و الله آعلم‬ ‫بينته من موضحها‬ ‫ما نحضر‬ ‫مقدر‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ء‬ ‫_ ‪:٦٣‬‬ ‫باب‬ ‫‪٠‬‬ ‫قى الايمان ومن يلزمه اليمين وفيما يجب قيه ورد اليمين‬ ‫وإاذا أحضر الى الحاكم رجلان ‪ :‬مدع ومدعى عليه ؟‬ ‫فالبينة على المدعى ع واليمين على المدعى عليه ح فان آعجز' المدعى البينة‬ ‫احتج عليه الحاكم ان كانت له بينة فليحضرها ‪ ،‬فان آبطلها آو هدرها‬ ‫آو تركها ت وطلب يمين خصمه استحلفه له ى وان لم يهدمها أمره للحاكم‬ ‫باحضار بينته ‏‪٠‬‬ ‫وان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى ڵ فقولنا ‪ :‬ان على المدعى‬ ‫قال يعضن‬ ‫< واليمين بالله & وقد‬ ‫شىء‬ ‫يحلف < فان آبى لم يكن له‬ ‫آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫ما يتنازعان‬ ‫ويصدقة‬ ‫الحكام‬ ‫وتال آبو سعيد رحمه الله ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬ان قصلا الخطاب‬ ‫ق معنى الحكم هو معرفة الحاكم عند الخصام موضع المدعى من‬ ‫المدعى عليه فيما ينطقان معه & ويتداعيان فيلزم المدعى البينة ء فان‬ ‫أعجزها وآهدرها فيلزم المدعى عليه اليمين “ ولو لم يطلب خصمه ذلك‬ ‫لقطع الحجة بين الخصمين وفصل الخطاب ‪:‬ء‬ ‫الحاكم ق اهدار بينته ع وأبطلا‬ ‫فان طلب المدعى يمينه أثبت عليه‬ ‫ء وقطع حجتهما عن‬ ‫حقه يما كان من اللفظ » فان آهدرها حلف له خصمه‬ ‫بعضهما بعض باليمين من المدعى عليه ث واهدار البينة من المدعى وان ردا‬ ‫المدعى عليه اليمين الى المدعى ث ففى قول أصحابنا أن عليه اليمين الا ق‬ ‫أشياء لا يعرفها ولا يدعيما بمعرفة ‪ ،‬فقد يكون من الايمان ما بكون‬ ‫‏‪ ٦٤‬س‬ ‫ب‬ ‫على المدعى عليه دون المدعى ء ولو ردها اليه وذلك شىء واسع ينظر‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫فيه ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ه‪ :‬مسالة ؟‪,‬‬ ‫لم تكن‬ ‫اذا‬ ‫ح وانما ر آه‬ ‫النصب‬ ‫‪ : :‬ومنهم من رآى‬ ‫فضل‬ ‫ومن كتاب‬ ‫بينة ع فدعى الطالب والمطلوب االى اليمين بالنصب ع وأما اذا كانت البينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تامة ح وآر اح ا مد عى عليهه اليمين ‪ ,‬يا لصب ‏‪ .٤‬لم يكن له ذلك‬ ‫;‬ ‫حتا على نفسه يعرفه ح ع‬ ‫فعن آب عبد الله آن ثمن اد عى علىى زخل‬ ‫فاليمين قيه بالتطظع علنى ا مدعئ علبه ‪ .‬وما ما' يد عيه‪. .‬م (ن الأفعنال من‬ ‫نه على الفعل ء مثل أنه‬ ‫البيوع والأخذ والعطاء والقبض ڵ فلاؤذ تكون‬ ‫لبه من غيره ا و اشتر ى له‪.‬‬ ‫اثشترى منبه أو باع‪ .‬لبه آو قبض‬ ‫فلا يستحلف ما اشتريت منه ولا ما بعت منه أو ةقيضت له ث ولا ما كان‬ ‫له عليك ء لأنه قد يكون بيت الناس ا لأنسيا‪ :‬ء التى تتنتنقض‪,‬تقض ڵ ولكنه يستحلف‬ ‫ما عليه له حق من تبل ما‪ .‬يدعى من هذ الدضوئ ‪:‬‬ ‫‪!٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه‪‎.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬ا‪‎‬‬ ‫متبآلة ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الله ‪ : :‬معى آنه اذ ا اددعى‪ .‬عليه أنه باع له شيئا‬ ‫قال أبو سعيد رحمه‬ ‫ح‬ ‫الدراهم‬ ‫العشرة ة‬ ‫‪ 3‬وانما يطلب‬ ‫البيع علبه‬ ‫اثيات‬ ‫دراهم < لا يطلب‬ ‫يعشره ة‬ ‫فانه يحلف ما عليه له عشرة ة در‪:‬اهم من الذى يدعى عليه من هضذا البيع‬ ‫وما قبله حق من هذا البيع ‏‪٠‬‬ ‫‪_ - ٦‬۔۔‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫۔‬ ‫سس‬ ‫وآما 'اذا لم تكن الدعوى محدودة » وطلب يمينه ما باع له هذا‬ ‫لاثيات البيع بينهما ؟‬ ‫<‬ ‫الثوب‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫الد ابة < آو‬ ‫هذه‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫الال‬ ‫كانت اليمين ف هذا اعلى الصفة » وهذنا قصل غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جو‪ :‬مىضآلة ؟‪.‬‬ ‫ا ‪..‬ومن الكتاب ‪ :‬وأما'ما يستحلف على‪ :‬العلم ينتحلف على اما عناب‬ ‫مثل مدع يدعى على ميت هذا أو وارثة ث آو مال اشتراه ط آو وكيل‬ ‫عنه‬ ‫آل اليه من‬ ‫اليه مالا‬ ‫اد عى‬ ‫‏‪ ٤‬أو‬ ‫شىء‪< .‬ك فأنكر آنه لم يقبض‬ ‫قبض‬ ‫وكله ق‬ ‫‪:‬‬ ‫ه `‬ ‫هية‬ ‫آو‬ ‫غيره‪,‬ه بشراء‬ ‫فانما عليه يمين علم ع وهو آن يحلف ‪ :‬لقد ورث هذا المال أو اثسترا‬ ‫كل‬ ‫ف‬ ‫الناس‬ ‫والأيمان بين‬ ‫‘‬ ‫ذاك‬ ‫حتا وأشباه‬ ‫فيه‬ ‫له مايعلم لهذ ‏‪١‬‬ ‫و هب‬ ‫آو‬ ‫‪.‬‬ ‫آيمان‬ ‫فليس قيها‬ ‫و الشتم <‬ ‫والقذف‬ ‫والنسب‬ ‫الا المحدود‬ ‫شىء‬ ‫‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫ف إ الطلاق وغيره‬ ‫با الأيمان‪ . < .‬ويجوز‬ ‫لا بيثبت‬ ‫لنكا ح‬ ‫وكذلك‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬ما الحدود فليس فيها يمين أعلى حال ‪ ،‬وأما الشتم‬ ‫الذى يجوز فيه التعزير والعقوبة فمعى آنه يختلف ف اليمين فيه ‏'‪. :٨‬‬ ‫ويعجينى ف ذلك من قول آصحابنا أنه لا يمين فيه ‪ ،‬آما النكاح‬ ‫فحسب ف بعض قول قومنا آن فيه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫ويعجبنى ذلك من قولهم ع لأنه لو تر به لثبت قيه الحق على الزوج‬ ‫للزوجة من‪ .‬النفقة والكسوة ث وأما هى فلا يثبت اقترارها له بحق ى وانما‬ ‫‏‪ ٢‬ع‬ ‫الجامع 'المغيد ح‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫) م‬ ‫_ ‪_ ٦٦‬‬ ‫ء ولا يمين عليها هى اذا ادعت‬ ‫أظن أن يكون عليه هو اليمين على هذا‬ ‫نكاحة س حلف لها لما يتعلق عليه من الحق أن لو آر به ‏‪٠‬‬ ‫يتعلق لها‬ ‫ادعى هو نكاحها لم تحلف له س لأنها لو آأقرت لم‬ ‫واذا‬ ‫عليه حق الا اباحة الفرج لا شىء من الأموال ولا من الغرم ث فمن هنالك‬ ‫اختلف عندى المعنيات ث وأحسب أن قول قومنا آن كله فيه اليمين عليهما »‬ ‫ولا بيعد ذلك عن قول من يقول من آصحابنا ان الاقرار بالزوجية يثبت‬ ‫الميراث ‏‪٠‬‬ ‫آىمر‬ ‫وعلى قول من يقول ‪ :‬لا يجوز الاقرار بالنزوجية ف الميراث الا‬ ‫بالبينة س فلا يخرج ف قولهم اليمين على الزوج ؤ ولا على الزوجة على‬ ‫ولكن يخرج المعنى على معنى الاختلاف ‪1‬‬ ‫النص‪.‬‬ ‫مسالة ‪.:‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬ويمين المسلمين الذين يستحلفون بها ‪ :‬والله الذى‬ ‫لا اله الا هو ‪ ،‬عالم الغيب والشهادة ث الرحمن الرحيم ‪ ،‬الكبير المتعال ع‬ ‫الذى ‪:‬يعلم من السر ما يعلم من العدنية ث الطالب المدرك ث رب المسجد‬ ‫الحرام ع الذى بمكة ح منزل القرآن ت فمن رآى النصب بغير ذلك ألحقته‬ ‫فيه ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مضأآلة ‪:‬‬ ‫الحاكم‬ ‫يها اذا حلف‬ ‫ويجتزىء‬ ‫آنه تثيت اليمين‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال آبو سعيد‬ ‫بشىء من أسماء الله تبارك وتعالى كلها ‪ ،‬وبأى شىء حلف به الله أو بالرحمن ء‬ ‫هذا‬ ‫وانما‬ ‫ثبيت <‬ ‫والحق قد‬ ‫ؤ‬ ‫تمت‬ ‫اليمين قد‬ ‫ح كانت‬ ‫دالمتعال‬ ‫بالكبير آو‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ٦٧‬م‬ ‫تكرير ونغليظ عندى ‪ ،‬ليخوف بذلك المحلف رجاء النكال ص ويمد للمحلف‬ ‫رجاء أن يرجم عن تحليف خصمه ‏‪٠‬‬ ‫المعنى‬ ‫ق‬ ‫واحد‬ ‫كاسم‬ ‫فهو‬ ‫وتعالى‬ ‫تبارك‬ ‫الله‬ ‫أسماء‬ ‫من‬ ‫كرر‬ ‫وما‬ ‫فانما‬ ‫ة‬ ‫ث‬ ‫بأسماء‬ ‫حلفك‬ ‫وقد‬ ‫فان حنث‬ ‫‪6‬‬ ‫والحنث‬ ‫البر‬ ‫ق‬ ‫اليمين‬ ‫ثدوت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكفارة‬ ‫عليه تلك‬ ‫وحنث فانما‬ ‫واحد‬ ‫باسم‬ ‫حلف‬ ‫ولو‬ ‫ك‬ ‫واحدة‬ ‫عليه كفارة‬ ‫هد مسألة‪:‬‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫أ لظهار‬ ‫ولا‬ ‫ح‬ ‫الطلاق‬ ‫مه‬ ‫يستحلف‬ ‫مما‬ ‫وليس‬ ‫‪:‬‬ ‫الكتاب‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العتاق‬ ‫قال آيو سعيد رضى للله عنه ‪ :‬معى أنه قد جاء هذا من قول آصحابنا‬ ‫أنه ليس مما يحلف به قى الحكم الظهار ث ولا الطلاق س ولا العتاق ح وذلك‬ ‫عندى خارج ف المعنى ما يتعلق فى الذم من الأموال ع وليس هو من الأيمان‬ ‫التى توجب الكفر الا بالحنث ع وقطع أموال الناس بالباطل ف معنى اليمين ‏‪٠‬‬ ‫واليمين المجتمع عليها هى بانثه تعالى ت بما كان من أسمائه ى وما سوى ذلك‬ ‫مختلف فيه الا ما منم معنى شىء بها بدليل ث واذا ثبت النصب وبصدقة‬ ‫الأموال ع وثبت بها معنى زوال الأموال فى الصدقة ث ولم ببعد ذلك فى‬ ‫العتق ‏‪٠‬‬ ‫واذا آثسبه ذلك فى العنق س لم بيعد ف الطلاق والظهار ث لانه انما يتولد‬ ‫عندى‬ ‫ح واكنه لا يشبه‬ ‫الناس‬ ‫يبن‬ ‫و الأحكام‬ ‫الحقوق‬ ‫ق‬ ‫المال‬ ‫اتلاف‬ ‫منه‬ ‫‪_ ٦٨٩‬‬ ‫ى معننى الأحكام أن يحلف أحد ف الأحكام بخروج من ملة سائر الاسلام‬ ‫على حال ع فيحلف أنه مشرك بالله ى أو يهودى أو نصزانى آو شىء من ملل‬ ‫الرك كذلك ص لا يحلف بشىء مما يخرجه من الايمان الى الكفر من جميع‬ ‫ما يوجب عليه الكفر من منافق أو زان أو كافر آو ظالم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لا يحلف عندى بشىء من أديان أهل الضلال ى اذا كان‪ .‬من أهل‬ ‫ر افضى آو‬ ‫معتزلى آو‬ ‫أو‬ ‫أنه مرجى‬ ‫يحلف‬ ‫ؤ تقد‬ ‫‏‪ ١‬لاسلام‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫الدعو ة‬ ‫الاستقامة‬ ‫أخد‬ ‫دين‬ ‫من‬ ‫برىء‬ ‫‏‪ 6٧‬أو‬ ‫محمد‬ ‫دبن‬ ‫من‬ ‫ؤ وبرىعء‬ ‫كله‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫ما أيه‬ ‫باسمه ء أو بدين آهل طبقتهم ث مثل دين الاباضية ‏‪٠‬‬ ‫فهذا عندى كله لا يجوز اليمين ف الأحكام س لأن هذا به الخروج‬ ‫ح والعتق ليس مثل ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لاسلام‬ ‫من‬ ‫حلف‬ ‫‪ .‬لأن من‬ ‫ولا الظهار ولا الطلاق‬ ‫بالطلاق ث وكان كاذبا لم يكفر ى ولا العتاق ولا الظهار ‪ ،‬وانما يتلف عليه‬ ‫من ماله ويتولد شىء من الحقوق ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬وكمثل الحج الصدقة التى أجاز من رأى النصب ف اليمين بهما‬ ‫وما أمهما ‏‪٠‬‬ ‫ويعجبنى آن لا تكون اليمين ق الأحكام الا بالله على حال فيما يكون‬ ‫عليه جملة أمر الحاكم الا ما خصه معنى يستوجب النظر منه ث آو من‬ ‫أهل النظر ف معنى حادث يجتهد برآيه فيه ‪ ،‬فاليمين بالنصب لله تخويفا‬ ‫للخصوم على معنى الاجتهاد فيما يجوز من النصب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫هز‬ ‫ص ومن شاء‬ ‫آهل الذمة كايمان آهل الصلاة‬ ‫‪ :‬وآيمان‬ ‫الكتاب‬ ‫ومن‬ ‫‪. ٦٩ .‬‬ ‫استحلفهم باله الذى أنزل التوراة على موسى ‪ ،‬والذى نزل الانجيل على‬ ‫‪.‬‬ ‫عيسى‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫الذ ى‬ ‫على‬ ‫الخصم‬ ‫يحلف‬ ‫‪:‬ما‬ ‫م‬ ‫الله‬ ‫أسعده ه‬ ‫سعرد‬ ‫ابو‬ ‫‪.‬قال‬ ‫من‬ ‫ولا يحلف‬ ‫ك‬ ‫يه‬ ‫ويدين‬ ‫به ح‬ ‫ويعترف‬ ‫يه <‬ ‫يقر‬ ‫الله يما‬ ‫آسسما ء‬ ‫من‬ ‫اليمين‬ ‫لا ‪ .‬يدين‪.‬‬ ‫يما‬ ‫حلف‬ ‫معنى ‪ .‬اليمين قد‬ ‫ولا بكون‬ ‫‘‬ ‫يه‬ ‫بيدين‬ ‫لا‬ ‫بما‬ ‫آسمائه‬ ‫بالحنث فيه ى كان من آهل الاقرار أو من آهل الانكار‪ .‬ح وأثبت ما يعترف‬ ‫ك‬ ‫التوبارة‬ ‫عليه‬ ‫& وآنزل‬ ‫أرسل موسى‬ ‫الحكم ك و‪.‬الله‪ .‬الذى‬ ‫من معانى‬ ‫اليهود‬ ‫يه‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫أحكام دينهم الذى يدعونه‬ ‫لأن ذلك ظاهر‬ ‫أرسما ‪+‬‬ ‫رأيهم‬ ‫مهن‬ ‫ويعترفون‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لنصار ى‬ ‫يقر يه‬ ‫ما‬ ‫أثيت‬ ‫وكذ لك‬ ‫الذى أنزل الانجيل على عيسى “ ولعل فيهم من لا يعترف بتنزيل الانجيل ع‬ ‫ولا ينكر أحد منهم فيما علمنا اسم اله تبارك وتعالى باسمه هذا ‏‪٠‬‬ ‫وان خيف من أحد منهم تضعيفب تنزيل الانجيل واله على عيسى »‬ ‫حلف الله ووصف له من صفاته تبارك وتعالى ما لاينكره فى دينه ث وان‬ ‫حلف‪ .‬بالله أجزى ذلك لدخول اليهود والنصارى والمجوس فا جملة الأحكام‬ ‫الثبوت اليمين بالله ث من سنة النبى محمد يلقي ع وعن الله فيما أوحى الى‬ ‫داود عليه السلام أن‪ .‬يحلف الخصم باسمه ث واسم الله تبارك وتعالى‬ ‫الا نعلم أن أحدا من للخلق تسمى به وهو ‪,‬الله تبارك وتمالى ‪.‬‬ ‫وتد يدخل ف سائر الانتماء من أسمائه معانى مياواطىء التتسمى‬ ‫من الخلق به ض مثل الكبير والمولى ؤ والرحمن الرحيم ّ والجبار ؤ والقار ‪2‬‬ ‫وقد يسمى يه أنخسهم بعضهم بعضا ‪ ،‬ولا تعلم لله سميا باسمه هذا تبارك‬ ‫ء‬ ‫وتعالى ‪ ،‬ولامواطئا فيه التسمى ڵ وهو الله تبارك وتعالى من آسمائه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,٧٠‬‬ ‫الخلق ممن يثبت‬ ‫خمن حلف ف معنى بالله ث فقد أتى بما يجتزى ف جميع‬ ‫عليه معنى اليمين أنه قيل ف بعض القول معانى قول آصحابنا ممن يوكل فى‬ ‫معنى اليمين آن يحلف المجوسى بالله رب النار الذى يعتكف لها المجوسى‬ ‫والتى يوقدونها تأكيدا عليه فيما يعترف به من آسماء الله عز وجل ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك جميع المشركين اذا ثبت معنى هذا ثبت التاكيد عليهم ابالك‬ ‫الذى يعترفون بمعنى قدرته ؤ قى شىء من الاشياء فيؤكد عليهم بذلك‬ ‫المعنى ق معانى التاكيد كما يؤكد على آهل التبلة بما يعترفون بنه من‬ ‫البيت الحرام ‪ 0‬وأشياه هذا ث‬ ‫الله وآسمائه منزل القرآن ث ورب‬ ‫صفات‬ ‫اذ يعترفون به ويدينون به أنه كذلك ‪ ،‬وانما هذا تاكيد ‪ ،‬والمجتزىء به‬ ‫الول وهو الله فى جميع الذيمان ‏‪٠‬‬ ‫تجد‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫‪ .‬من الكتاب ‪ :‬وليس للمماليك آيمان ‪ ،‬ولا عليهم الا باذن مواليهم ‪.‬‬ ‫الله عنه ‪ :‬معى أنه أنه قد قيل ذلك ع ولا آعلم‬ ‫قال أبو سعيد رضى‬ ‫لا يمين‬ ‫»‬ ‫قتال ‪:‬‬ ‫آنه‬ ‫النبى رك‬ ‫الأثر عن‬ ‫فيه‬ ‫جا ء‬ ‫آنه قد‬ ‫ومعى‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫غيه‬ ‫مم‬ ‫آهل العلم آنه لا يمبن‬ ‫( فنأول‬ ‫سيد ‏‪٥‬‬ ‫لعيد على‬ ‫ولايمين‬ ‫سيده‬ ‫مم‬ ‫لعيد‬ ‫سيده أنه لا يحلف فى حكومة ث ولا يحلف الا باذن سيده أو لسبده الخيار ء‬ ‫&‬ ‫عنه‬ ‫حاكم عنه وخاصم‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫ء‬ ‫آرن يحاكم ويخاصم‬ ‫له‬ ‫أذن‬ ‫شاء‬ ‫آن‬ ‫آذن له‬ ‫ساء‬ ‫ء وا ن‬ ‫حلف‬ ‫‪ 4‬فان شاء‬ ‫قيما للعيد اليمين‬ ‫اليمين‬ ‫جاءت‬ ‫فاذا‬ ‫‏‪ ١‬لاحكام‬ ‫ولا تثيتث‬ ‫ح‬ ‫علبه‬ ‫بمبن‬ ‫فالا‬ ‫‏‪ ١‬ليمين‬ ‫فره‬ ‫‪7‬‬ ‫كان‬ ‫‪ .‬وما‬ ‫أن يحلف‬ ‫على سيده الا ببينة الا فيما يجوز اقراره فيما قد آذن له فيه من التجارة‬ ‫‏‪ ٧٨٢ .‬ب‬ ‫أنه ف بعض القول يجوز اقراره ف الدين ما كان ماذونا له بالتجارة ث ومن‬ ‫الدين فيها ‪.‬‬ ‫فاذا كانت المحاكمة ث وقد عزل عن التجارة » وحجرت عليه لم يجز‬ ‫اقراره على حال ف الدين‪:‬فيما عندى ‪ ،‬قيل ‪::‬ومعى أنه قال من‪.‬تتال ‪:‬‬ ‫لا يثبت اقراره على حال ‪ ،‬ولو أقر وهو ف حال التجارة فعلى هذا‬ ‫القول لا يمين عليه على حال ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من يجيز اقراره فاذا طلب خصمه بمينه كا نن لسيده لخيار‬ ‫أن شاء أذن له أن بنحلف ؤوان شاء صدقه فى دعواه ك لأنه اذا ر‪ :‬ثيت‬ ‫عليه ؛ ولا يبين لى أن يكون للسيد هاهنا‪ .‬الخيار ‪ :‬وان شاء أذن لبه فف‬ ‫التجارة ث وان شاء حلف ما يعلم آنه آذن ف هذا الدين فى حال تجارته ‪.‬‬ ‫وأما ف سائر الأحداث والجنايات ‪ ،‬فانه معى أن للسيد الخيار ء‬ ‫على‬ ‫‪ .‬هو‬ ‫حلفب‬ ‫ثسا ء‬ ‫و أن‬ ‫<‬ ‫ويحلف‬ ‫يخا صم‬ ‫آن‬ ‫لعبد ‏‪٥‬‬ ‫آذن‬ ‫شاء‬ ‫قان‬ ‫العلم ما يعلم آن عبده هذا جنى هذه الجناية التى يتعلق عليه فى "الحكم‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫وئثيت على سيده‬ ‫رقيته ‪4‬‬ ‫ق‬ ‫آرن لو صحت‬ ‫‪ 27‬ما لم يكن فى الجنايات س وانما هو من الدين والامانات التى‬ ‫تثبت على السيد ‪ :2‬فذلك لو صح على العبد لم يكن على السيد منه‬ ‫شىء اذا لم يكن ف آيام مأذون ‪ .‬له قى التجارة ءوما يشبهها من الصناعات التى‬ ‫يتعلق فيها الدين والمضمونات ص فيكون ذلك يشبه معنى التجارة ؤ فذاك‬ ‫لو صح ببينة لم يكن على السيد منه شىء ‪ ،‬فلا يمين فيه على السيد‬ ‫على‬ ‫عليه فيه ‪ ،‬وانما ذلك متعلق فيها الدين والمضمونات‬ ‫ولا خصرمة‬ ‫العبد أن يوم ما عت العبد فلا شىء فيه ‪.‬‬ ‫‪.٧٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ..‬ومعنا آن قف هذا الضرب من المضمونات لا حجة فيه على السيد ‪.‬ء‬ ‫ولا خصومة عليه فيه معنى الخصومة ع ويمينه على سيده فلا أعلم يثبت‬ ‫له اليمين عليه ف وجه من الوجوه آن يدعى العتق ‪ ،‬فان ادعى عليه العتق‬ ‫كانت عليه البينة ص وله اليمين على سيده ‪ ،‬لأنه مستحيل عن حال ثبوت‬ ‫الملك ع‪:‬ويدعى معنى الحرية ء فان شاء السيد حلف له ع وان شاء رد اليمين‬ ‫اله ه‬ ‫وكذلك ما يتولد من مثل هذا الذى يوجب له العتق من الجنايات‬ ‫عليه ‪ ،‬ولا يصح على السيد بالبينة ث ولو صح عليه عتق العبد فيدعى‬ ‫عليه غتق العبد ‪ ،‬فيدعى ذلك العبد عليه المثلات من أسباب الجنايات عليه‬ ‫فذلك عندى من الضروب التى تجب فيها اليمين له بمعنى العتق ؤ وينظر‬ ‫ف اليمين له بمعنى له أن ادعى عليه ما يخاف عليه فيه الضذرب من ظلمه‬ ‫له ف الكسوة والنفقة و‪.‬الاساءة اليه التى لا تجوز له ‏‪٠‬‬ ‫ولو اقر السيد بذلك كان ممتوعا ومحكوما عليه له به فاذا كان‬ ‫محكوما له عليه به كان بمنزلة الخصم فيه » وبمنزلة الدعى والمدعى‬ ‫عليه ص ويثبت من الاحكام وقد ثبت ف جملة السنة آن على المدعى البينة غ‬ ‫وعلى المدعى عليه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫يحكم به للعبد‬ ‫فذلك عندى ممايئبت معناه فى المستقبل ص الذى‬ ‫على سيده ‪ ،‬وأما فيما مضى فلو أقر به سيده لم يكن عليه حكم ضمان‬ ‫للعبد من ظلمه ف نفقته ث ولا من كسوته الا ف الاساءة اليه من ضرب‬ ‫غيره الذى يثبت عليه ع لم يكن يثبت به معنى عتقه من المثلات ‏‪٠‬‬ ‫من العبد‪ .‬لسيده ء‬ ‫ق جميع الأشساء فلا دعوى‬ ‫الدعاوى‬ ‫وآما سائر‬ ‫ولا حكومة فيكون بينهما اليمين فيما أعلمه ‪ ،‬والله أعلم الا آن يحدث ئىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫قمىذنظر‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومن الكتاب ص وليس للصبيان أيمان ؤ ولا عليهم لبعضهم بعض ‪ ،‬آيمان‬ ‫ولا بينهم وبين غيرهم ص وليس بينهم وبين المحتسبين لليتيم وللغائب ء‬ ‫ولا عليهم أيمان » ولا يثبت لهم الا بالبيئة ى وليس على الوكلاء آيمان الا آن‬ ‫يجعل لهم الموكل أن يستحلف له ع ولا عليهم للصبى آيمان ص ولا للغائبم‬ ‫ولا لأوصياء الصبى من أبيه أو وكيل يقيمه له السلطان لليتيم ‏‪٠‬‬ ‫والغائب ووكيل طرق المسلمين ع مساجدهم ليس لهم أيمان ع ولا عيلهم‬ ‫آيمان غ ولا ف الرموم آيمان ث وليس للولد يمين على والده ‪ ،‬وللوالدة‬ ‫اليمين على لدها ‪ ،‬وله عليها اليمين ث ليس على الحاكم يمين لمن حكم‬ ‫عليه ولا على المحكوم له الى ثسهادة من شهدوا له بباطل ث ولا علىى الولاة‬ ‫فيما آنفذوا من أحكام غيرهم ان صح معهم ما أنغذوا من الأحكام اذا‬ ‫اسنتحلف خصمه يمينا وهدم بينته ولم تقبل منه البينة ‏‪٠‬‬ ‫وان استحلف ولم يهدمها ثم كانت معه بينة عدل تقبلت بينته ع وينبغى‬ ‫للحاكم اذا نزل الخصوم الى الأيمان فتداعوا الأيمان على غير شىء ‪:‬لزمهم‬ ‫ف الحكم ان يعرفه الذى يلزمه اليمين ك ويستحلفهم على وجبه الحكم ‪.‬‬ ‫ولا يحلفهم على غير وجه الحكم ‏‪٠‬‬ ‫واذا آراد آن يستحلفهم على ما يطالبون من الحقوق س ولا يزيد من‬ ‫عنده سيئا مما يدعيه الطالب ‪ ،‬لكنه اذا قال الخصم ‪ :‬أستحلفه مالى عيه‬ ‫حق بوجه من الوجوه س فقد يجوز آن يكون له عليه حق من غير هذا يقر له‬ ‫‪_ ٧٤‬‬ ‫به ث أو يرد اليه فيه اليمينث أو يكون شىء قد غاب عنه ء فانما يستحلفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يد عى‬ ‫على‬ ‫وينبغى للحاكم اذا تنازع اليه الخصمان ع فاستحلف أح_دهما‬ ‫سأله‬ ‫ؤ و ان‬ ‫يستحلفه مر‪٥‬‏ة آخر ى‬ ‫برجع‬ ‫ى لئلا‬ ‫دفتر ه‬ ‫مئيته ق‬ ‫للاخر أ ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له فعليه ذلك‬ ‫له ويكتب‬ ‫‪.7‬‬ ‫أن‬ ‫حاكم‬ ‫عليه _ عند‬ ‫استحلقه‬ ‫‪:‬نه‬ ‫أ‬ ‫فنتال‬ ‫رجلا ‪.‬بحق‬ ‫رجل‬ ‫طل ‪.‬ب‬ ‫وا ن‬ ‫أو ‪ :‬حاكم‬ ‫و ال‬ ‫عند‬ ‫الحق‬ ‫هدذا‬ ‫على‬ ‫استحلفه‬ ‫أنه ما‬ ‫معلمه يمجن‬ ‫غيره ‪6 0‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويكتب له‬ ‫يبرى ‪.‬ذلك‬ ‫بن‪ .‬محبوب‬ ‫محمد‬ ‫كان‬ ‫‪ 0‬و‬ ‫له‬ ‫استحلفه‬ ‫‪ .. .‬بسم الله الرحمن الوحيم ص هذا كتاب كتبه والى الامام فلان بن‬ ‫فلان على مصر كذا وكذا ‪ ،‬من بوم كذا وكذا‪.‬۔ من شهر كذا ع من سنة‬ ‫كذا ع بالتبيين وأشهد عليه المسلمين فيه أو ف أسفل الكتاب أنه تد حضرنا‬ ‫نملإن‪ .‬بن فلان ‪ ،‬وفلان بن‪ .‬قلان‪.‬ث‪ .‬فادعى فلان بن فلان أن له على فلان‬ ‫هن فلان كذا وكذا فدعوته عليه بالبينة ث فنزل الى يمينه ث وآبطل بينتة »‬ ‫فاستحلفته له يمينا بالله ث يمين المسلمين على ما ادعى من هذا الحق ش‬ ‫فحلف وبرىء فلان بن فلان من هذا الحق ع وقطعت حجته عن فلان‬ ‫ابن فلان كويشهد له على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫معه‬ ‫ما صح‬ ‫“ وكذلك‬ ‫الأحكام‬ ‫من‬ ‫على هده‬ ‫ما بجر ى‬ ‫وكذلك‬ ‫ه‪.‬‬ ‫والأيتام‬ ‫النساء‬ ‫ك وفراتض‬ ‫الحقوق‬ ‫واذا بان للحاكم من رجل أنه يتعنت رجلا بالايمان حكم عليه الحاكم‬ ‫‪ .‬ك‬ ‫لك‬ ‫أستحلفه‬ ‫حنى‬ ‫مطال‪ :‬ك‬ ‫فاجمع‬ ‫ك‬ ‫يمينا و احد ا‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫لك‬ ‫أستحلفه‬ ‫لا‬ ‫أنى‬ ‫قال ذلك محمد بن محبوب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٧٥ .‬م‬ ‫اليتيم‬ ‫المدعى مثل وصى‬ ‫المدعى عليه < ولا يلزم‬ ‫يلزم‬ ‫الأيمان‪ .‬ما‬ ‫ومن‬ ‫فانهم‬ ‫عامل ‘‬ ‫أو‬ ‫عنذي< وكيل‬ ‫وله مال‬ ‫‘‬ ‫بلاد‬ ‫من‬ ‫رجل يقدم‬ ‫والغائب ‪ 6‬أو‬ ‫س ولا أتلفوا له شيئا يعلمون له فيه‬ ‫مستحلفون لهم ما عندهم له شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حقا‬ ‫وكذلك الثشريك يكون ف يده مال له‪ :‬ولثشريكه ء فان عليه اليمين اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وما خانه فيه‬ ‫ضاع‬ ‫ؤ لقد‬ ‫ادعى أنه تلف من يده حلف‬ ‫‪ .‬وكذلك الرجل يموت ‪ ،‬وتبقى زوجته فيطلب‪ .‬الورثة يمينها أى تموت‬ ‫> ‪.‬ولا مستر او لا ‪.‬آتلقف ‪ ,‬ثبسييئا‬ ‫استتحلف ها عئده!‬ ‫زوجها‬ ‫مد‬ ‫ق‬ ‫وما لها‬ ‫‪.‬المرآة‬ ‫‪.. .‬‬ ‫‪“. .‬‬ ‫يعلم لهذا فيه حقا من تبل ميرانها ‪. . :.‬‬ ‫المجند ‪:‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬سألت أبا سعيد محمد يبن سعيد أسعده الله ا لفزد'‬ ‫عن الحاكم ك هل له آن يحلف الخصم باباالنصب‪ ,‬فى ‪.‬جميع الدعاوى ) من‬ ‫عليه منهم اليمين ؟‬ ‫وجب‬ ‫تال ‪:‬معى أنه قد قيل لييس ذلك ف جميع الدعاوى ص وأنما اليمين‬ ‫بالله ص وكذلك عن الله تبارك وتعالى أنه آمر داود حين‪ .‬أمره بالقضاء‬ ‫فانقطع به ‪ ،‬فأوحى اليه أن سل المدعى البينة وحلف المدعى عليه باسمي ‪«:‬‬ ‫وخل بينى وبين الظالمين ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك يروى نحو هذا عن النبى زقر أن البيئة على المذعى واليمين‬ ‫على المدعى عليه بالله ك وقد نمى النبى ال أن يحلف بغير ا لة ‪ .‬‏‪١‬‬ ‫ل عنه ‪ :‬انه قال ‪ « ::‬لأن أحلف‪ .‬بالله وأحنث أحب الى من أن احلف‬ ‫‪ .‬وقي‬ ‫بغير الله وأصدق » وقيل ف بعض القول ‪ :‬ان للحاكم ذلك اذاا نصب الخصمان‬ ‫‏‪ ٧٦‬س‪:-‬‬ ‫بينهما يمينا بشىء من الاثشبياء تداعيا الى اليمين بذلك النمب ما دون‬ ‫الطلاق و‪.‬العتاق ‪ ،‬فانه لا يخلفهما بذلك ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انما النصب اذا رآه الحاكم فى الدعاوى العظيمة‬ ‫اليمين بالنصب آن‬ ‫ف‬ ‫التى ترجى‬ ‫< والعنليمة‬ ‫الفروج‬ ‫التتل < وانتهاك‬ ‫مثل‬ ‫ينكل المطلوبه اليه ذلك عن اليمين ع ويرجع‪.‬الى الاقرار ‪ 2‬ويكون ف النصب‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫هدة‪‎‬‬ ‫واذا ثبت معنى النصب ففى معنى الاتفاق آنالنصب انما هو للمدعى‬ ‫قينصب اليمين على خصمه لما شاء ث فان رد اليمين‪ .‬خصمه اليه حلف‬ ‫له بماقد نصب من اليمين ث وان نكل عن اليمين بالنصب الذى قد‬ ‫نصبه لم يكن له على خصمه نصب س وما كان من الدعاوى انما اليمين‪.‬‬ ‫على المدعى عليه دون المدعى ‏‪ ٤‬فلا نصب غيه من هذه الأيمان الكبيرة‬ ‫يكون اليمين علئ المدعى عليه دون المدعى ‏‪' ٠‬‬ ‫وكذلك ما يكون اليمين فيه اذا ردت الى المدعى حلف فيه على علمه ۔‬ ‫فيه الا بالله ‪ .‬وانما الأيمان‬ ‫ّ ولا يحلف‬ ‫خصمه‬ ‫على‬ ‫فيه تصف‬ ‫يكن‬ ‫‪2‬‬ ‫اليمين لخصمه اذا ردها علبه بالقطع ‘ فانهنم‬ ‫بالنصبب على "ما يكون ‪ .‬عب‬ ‫على‬ ‫الاحكام‬ ‫ف‬ ‫تدور‬ ‫الأيمان‬ ‫آن‬ ‫معى‬ ‫الله ‪: 0‬‬ ‫رحمه‪.‬‬ ‫قال ] آيو سعيد‬ ‫‪:‬‬ ‫اليبه‬ ‫المدعى اليمين فيه ك والمدعى اذا ردت‬ ‫يلزم‬ ‫‪ :‬فمعنى‬ ‫معان‬ ‫ثلاثة‬ ‫الىمين ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫تعلم‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫الطالب‬ ‫بلزم‬ ‫‪ 3‬ولا‬ ‫اليمين‬ ‫فيه‬ ‫المطلوب‬ ‫تلزم‬ ‫ومعنى‬ ‫هذين الوجهين اختلافا عندى ‏'‪٠‬‬ ‫‏‪ .٧٧‬س‬ ‫‪ ..‬والوجه الثالث يختلف فيه عندى ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬يلزم الطالب والمطلوب ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يلزم المطلوب ولا يلزم الطالب ذا ردت اليه اليمين ‪.‬‬ ‫فأما الؤجه الكول فهو آن يدعى الزجل الى خضمه حقا معلوما من دراهم‪:‬‬ ‫‪ ،‬ففى“ هذا اذا رد المدغى عليه اليمين‬ ‫مما يدرك معرفته وصفته وتحديده‬ ‫كان على المدعى اليمين ث ولا يحكم له بننىء ء ولا أعلم فى هذا اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫وأما الوجه الذى يلزم المطلوب" اليه دون الطالب ‪ ،‬فمن‪ :‬ذلك وصى‬ ‫أو‬ ‫مضاربة‬ ‫من‬ ‫الآخر‬ ‫دون‬ ‫المال‬ ‫له‬ ‫بكون‬ ‫‪6‬‬ ‫والغائب‬ ‫والوكيل‬ ‫اليتيم‬ ‫‪١‬‬ ‫اليه ‏‪' ٠١‬‬ ‫سلمه‬ ‫مشاركةة ڵ آو غير ذلك ك ثم يتهمه بعد أن‬ ‫والأمين اذا استخين أو نحو هذا ففى كل هذا انما يكون علىى المدعى‬ ‫عليه ص ولا بيلزم المدعى فتجرى اليمين ق هذا ما عنده ولا عليه ص ولا أتلف‬ ‫وان‪ ..‬نكلن‬ ‫ك‬ ‫مر ىء‬ ‫حلف‬ ‫فاذا‬ ‫‪5‬‬ ‫هذه‬ ‫قبل دعواه‬ ‫من‬ ‫حقا‬ ‫فيه‬ ‫لهذا‬ ‫يعلم‬ ‫شيئا‬ ‫غانليمين وجب علبه الحبس ك اما أن يحلف ح واما أن يسلم الا آن يترك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫فذلك‬ ‫دعواه‬ ‫غنه‬ ‫وكذلك ان اتهمه آنه أخذ له ثسيئا ص آو ضره فى شىء من ماله ى فتلزم‬ ‫اليمين المتهم ‪ ،‬ولا يلزم المتهم ث وكذلك قد قيل عندى أنه‪ :‬لا يمين على‬ ‫له بينة والا وقف‬ ‫الأعمى ص ولا على وكيله الذى ينازع له ع وان صحت‬ ‫دعواه االى آن تحضر بينة “ فان أعجز الأعمى البينة على ما يدعى الى‬ ‫خصمه ء ونزل الى يمينه فعلى خصمه أن يحلف ‪ ،‬وان نكل عن اليمين ء‬ ‫بما‬ ‫‪ ،‬واما أن يقر‬ ‫وأبى أن يحلف على ذلك جبره الحاكم اما آن‪ .‬يحلف‬ ‫يدعى عليه خصمه هذا الأعمى ث فان آمتنع عن ذلك كله لزمه الحبس حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحلف آو يقر ‪ .‬ولا مد من ذلك‬ ‫والوجه الثالث من الأيمان ‪ :‬فهو أن يدعى الى خصمه آنه آخذ‬ ‫من ماله سيئا من بعض الأجناس المعروفة » آو من الأرض آو من الماء ع‬ ‫ذلك هو ي ولا يقف على حده ولا وزنه ولا حرزه وكيله »‬ ‫ولا يعرفه قدر‬ ‫فهذا الجه عندى تلحقه معانى الاختلاف ‪:‬‬ ‫فقال بعض أهل العلم ‪ :‬ان اليمين هاهنا على المطلوب اليه ث وان‬ ‫رد اليمين على المدعى لم يلزم آن يحلف على غير حق محدود ؤ ولا شىء‬ ‫معروف ‪ ،‬وانما اليمين هاهنا على المطلوب اليه دون الطالب يحلف له على‬ ‫ما ادعى ‪ ،‬من ذلك آنه ما آخذ له حبا ولا ماء ولا من أرضه نسيئا مما يدعيه‬ ‫اليه أو نحو هذا مما تجرى به اليمين ث فان حلف برىء‪ .،:‬وان نكل‬ ‫لزمه امان يحلف واما أن يغرم واما الحبس ه‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان اليمين تلزم المدعى اذا اردها اليه المدعى عليه ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خصمه‬ ‫عن‬ ‫ك وصرفد‬ ‫له بشىء‬ ‫يؤخذ‬ ‫و ان نكل لم‬ ‫له ؤ‬ ‫حكم‬ ‫حلف‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫أبدا‬ ‫بذلك‬ ‫روجع‬ ‫راجع‬ ‫فان‬ ‫له‬ ‫المدعى عليه له اذا آخذ‬ ‫اذا ردها‬ ‫ق هذا‬ ‫ومعى آن اليمين تجرى‬ ‫المال ث فاذا حلف‬ ‫من‬ ‫وحصته‬ ‫حيا آو تمرا آو ماء ح وما ادعى من العروض‬ ‫ادعى‬ ‫الذى‬ ‫على ذلك جبر خصمه آن يحضر ما آراد من ذلك النوع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علده‬ ‫‪. ٧٩‬‬ ‫فان أحضره فقال ‪ :‬هو الذى حلف عليه الطالب ؤ قيل للحالف‬ ‫آهو هذا ‪ ،‬فان رضى به وأخذ ه عما حلف عليه انقطع الحكم بينهما }‬ ‫وان ادعى آنه أكثر من هذا كان على خصمه ‪ ،‬آن يحلف يمينا بالله ما عليه‬ ‫له ولا عنده له أكثر من هذا الذى آحضره ولا غيره ث فان حلف برىء ء‬ ‫وان رد اليمين الى الآخر حلفه الحاكم على فصل دعواه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فما تقول فى الأمة اذا ادعت على زوجها الطلاق آو الحرمة‬ ‫وآنكر ذلك ؟‬ ‫منها‬ ‫المحاكمة‬ ‫ق‬ ‫لها‬ ‫آنه يجير سيد ها ‪ ،‬اما أن بأذن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫لزوجها ع وان ثساء تولى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫آو استماع‬ ‫قلت ‪ :‬آرآيت ان اختار هو أن يلى ذلك من يمين زوجا‬ ‫بينتها ان كا‬ ‫نت معها بينة على ما تدعى ع وأبى الزوج أن يحاكمه هو‬ ‫وطلب محاكمتها هى & هل يكون له ذلك على السيد ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قلت ‪ :‬آرآيت ان رد اليمين اليها ع ورضى أن يحلف السد عنها‬ ‫كيف يجرى اليمين فى ذلك على السيد ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه يحلف لقد قالت كذا وكذا على زوجها ‪ ،‬ولا أعام أنما‬ ‫كاذبة ق ذلك من دعواها التى ادعتها عليه ‪ ،‬ويسمى الدعوى التى تدعيها ء‬ ‫فاذا حلف السيد بعد رضا الخصم فرق الحاكم بينهما ‪ ،‬ويقطع حجتهما‬ ‫بالحكم الذى بينهما ى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫_‬ ‫الزوج أن يحلف السيد عنها < وطلب‬ ‫‪ :‬أرأيت ان لم يرض‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫يمينها همى هل يجبر السيد أن يتركها لتحلف على ما يطلب الزوج من‬ ‫يمينها ق ذلك اذا رد اليمين اليما؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه يجير على ذلك‬ ‫عند ى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫تلت له ‪ :‬قان امتنع عن تركها لتحلف لزوجها ث هل يلزمه الحبس‬ ‫بذلك آو اما أن يدعها واما الحبس ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يلزم السيد اما أن يحلف لقد قالت ‪:‬كذا وكذا‬ ‫حتى مغعل‬ ‫ء فان امتنع حبس‬ ‫يد عها لتحلف‬ ‫ؤ‪ .‬و اما أن‬ ‫وما أعلم أنها كاذبة‬ ‫أجج ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان امتنم عن تركها للمحاكمة ف غير اليمين وان يلى هو‬ ‫ذلك عنها ‪ ،‬آيلزمه الحبس آم آن يلى هو ذلك واما آن يدعها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يلزمه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك العبد قف جميع ما يدعى عليه هو مئل الأمة ف هذاا }‬ ‫ولو كانت الدعوى عليه ف نفس الأملاك ؟‬ ‫‏‪ ١‬لسيد‬ ‫فيحلف‬ ‫معانى اليمين‬ ‫ق‬ ‫القول‬ ‫>‪ .‬وآما‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قتال‬ ‫عن العبد عما يدعى ما يعلم أن قبله لهذا المدعى حقا مما يدعى على‬ ‫‪.‬٭‬ ‫هذا‬ ‫عده‬ ‫‪:‬‬ ‫تة مسآلة‬ ‫وعن رجل ادعى على رجل أن له عنده ثلاث ضربات بشىء قد سماه &‬ ‫وأنكر المدعى عليه ث ولم يكن مع المدعى بينة ث وطلبت يمينه س هل تلزمه‬ ‫‪٨١‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين ف مثل هذا اليمين الا أن يدعى أن له عنده أرشس ثلاث‬ ‫ء‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫‪ .‬فاذا كان كذلك كان هذا شيئا معروفا‬ ‫آو ديتهن‬ ‫ضريات‬ ‫وكان عليه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫&‬ ‫فنهبيوه‪٥‬‏‬ ‫مقدما بالجند الى ببيته‬ ‫جاء‬ ‫آنه‬ ‫ادعى‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ممجن ؟‬ ‫هذا‬ ‫عليه ق‬ ‫المدعى بيمينه } هل‬ ‫وأنكر المدعى عليه ذلك وطلب‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ف مثل هذا يمين ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ادعى أنه دل السلطان على بينه بلا حق! فنهبوه } وآنكر‬ ‫ممبن ؟‬ ‫هذا‬ ‫علبه قف‬ ‫هل‬ ‫‏‪ ١‬لمدعى يمينه‬ ‫< وطلب‬ ‫الدعى علبه‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ف مثل هذا يمين الا أن يدعى أنه دل السلطان على‬ ‫بيته لينهبوه فنهبوه ‪ ،‬أو ليأخذوه فأخذوه بدلالته ع فاذا كان ذلك وجد‬ ‫أنهم أخذوا له شيئا معروفا يدعيه عليه من قبل ذلك لزمه أن يحلف ما تبله‬ ‫حق من قبل ما يدعى عليه ص على ما بيين من الدلالة والفعل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫نجهو مسآلة‬ ‫وعن الصبى اليتيم اذا ادعى على رجل أنه جرحه ‪ ،‬ولم يكن عنده‬ ‫بينة ى هل للحاكم أن يحلف المدعى عليه برأى وصيه أو بغير رأى‬ ‫وصيه ويقطع حجته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا ادعى له وصية حلفه له ‏‪٠‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫آنه‪‎‬‬ ‫الآخر‬ ‫على‬ ‫يدعى أحدهما‬ ‫الخصمان‬ ‫قال آيو سعدد ‪ :‬اذا كان‬ ‫لطمه ع وآعجز البينة‪٠ ‎‬‬ ‫أنه قيل ‪ :‬ان ف ذلك الگيمان بينهما ؤ ويسآل ذلك المدعى عن صفة‬ ‫هذه اللطمة ما هو مؤثر آو غير مؤثر ص وآى موضع لطمه فيه من وجهه‬ ‫<‬ ‫ان بيين ‏‪ ١‬موضع‬ ‫الا يعد‬ ‫خصمه‬ ‫له‬ ‫< ولا يحلف‬ ‫الوجه‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫أو‬ ‫خده‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرأس‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لشعر‬ ‫االى مقصر‬ ‫الوجه عندى‬ ‫وحد‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان شىء من الصلع والانحسار الى آين يكون حد‬ ‫الوجه من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬يرفع حاجبيه الى فوق ‪ ،‬فاين وصلا نقبض‬ ‫الجلد من جبينه فهو حد الوجه فيما قي_ل عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬كيف يحلف له خصمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قيما عندى آن ق هذا اختلافا ‪:‬‬ ‫دعواه على ما ادعى‬ ‫قال من قال ‪ :‬لا يجوز أن يحلف الا على صحة‬ ‫من‪ :‬اللطم والجراح ‪7‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يجوز للحاكم أن يحلفه ما قبله له حق مما يدعى من‬ ‫له‬ ‫ولا قبله‬ ‫‏‪٠٧‬‬ ‫جرحه‬ ‫ولا‬ ‫يحلف له أنه ما لطمه‬ ‫ئ ويعجبنى آن‬ ‫[ لد عوى‬ ‫هذه‬ ‫حق مما يدعيه عليه من هذه الدعوى ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫أن‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الخصم هد‬ ‫‪ .‬فطلب‬ ‫الخصم يمين خصمه‬ ‫فان طلب‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫يسذل عن يمينه ص هل للحاكم نظره فى ذلك ؟‬ ‫قى ذلك »‪.‬‬ ‫أن ينظ_ره‬ ‫خصمه‬ ‫الا أن يشاء‬ ‫‪ :‬لا يبين لى ذلك‬ ‫قال‬ ‫مخصوص‬ ‫الحاكم ق‬ ‫برى‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫ث‬ ‫خصمه‬ ‫برى‬ ‫الحاكم الا‬ ‫ولا بتركه‬ ‫اذا لم يخف ف ذلك‬ ‫عليه ذلك‬ ‫اليه ‪ -‬وأرجو آنه لا يضيق‬ ‫قد رآ ه فذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لخصم‬ ‫بطلان حق‬ ‫آنه ضربه حتى آهمد يوما‬ ‫قلت له ‪ :‬وان ادعى رجل على آخر‬ ‫أو ليلة ؟‬ ‫أنه يقحص عن ذلك فان لم ببين شىء حلف له على ما ادعى من لفظه‬ ‫معنى‬ ‫‪ ،‬لم يحلفه له على‬ ‫به حق‬ ‫فان‏‪ ٠‬كار ن لا يجب‬ ‫به حق‬ ‫كارن مما يجب‬ ‫ن‬ ‫حق' ‏‪٠‬‬ ‫يهه‬ ‫فت ل‬‫بثب‬ ‫له ثويا »‬ ‫آنه أحرق‬ ‫قى رجل ادعى على رجبل‬ ‫قلت له ‪:‬ما تقول‬ ‫؟‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫اليمين‬ ‫ك‪ .‬كيف يكون‬ ‫خصمه‬ ‫الى يمين‬ ‫ئ ونزل‬ ‫البينة‬ ‫وأعدم‬ ‫القول آنه حتى يحد صفة الثوب من آى‬ ‫تال ‪ :‬عندى آنه ف بعض‬ ‫الأنواع ث ويحد قيمته الى كذا وكذا ‪ ،‬ولا تجرى اليمين الا على‪:‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫هذا‪‎‬‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫مما يبدعه‬ ‫قبله له حق‬ ‫يحلفه له ما‬ ‫‪ :‬قيما عندى‬ ‫من تا ل‬ ‫ونا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من هذه الدعوى من قبل هذا الثوب‬ ‫قيل له ‪ :‬وما تقول فا رجل ادعى على رجل أنه ضربه ضريا مؤثرا ‪،‬‬ ‫وعجز البينة كيف اليمين فى هذا ؟‬ ‫‪_ ٨٤‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬انه يحلف على الفعل آنه ما ضرب هذا الضرب ۔‬ ‫ولا يحد القيمة فى هذا لأنه يعاين وييسر ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يحلفه له ما قبله له حق من تبل هذه الدعوى التى‬ ‫يدعيها اليه من هذا الضرب ڵ وأحب الى آن يحلفه له أنه ما ضرب هذا‬ ‫الضذرب ولا قبله له حق من قبل هذه الدعوى التى يدعيها اليه من هذا‬ ‫الضرب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫س فلما‬ ‫على كذا وكذا فحلفه‬ ‫أن يحلف له خصمه‬ ‫طلب‬ ‫عن رجل‬ ‫وسئل‬ ‫قال له ‪ :‬ما عليك لفلان هذا كذا وكذا ؤ فقال الحالف ‪ :‬ما على له الا كذا‬ ‫وكذا غير ما حلفه عليك أيكون قد حافه لخصمه آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم يحلف على ما يجب ويطلب اليه حلف على‬ ‫ما يجب عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال الحاكم متصلا بكلامه فى اليمين ‪ :.‬انما عليك لفلان‬ ‫هذا الا كذا وكذا أيكون قد حلف بهذا ؟‬ ‫يحلف‬ ‫أن‬ ‫مما يجوز‬ ‫وصل كلامه باليمين ك وكان‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫به الحاكم ف مثل ذلك ع وبمثله ينقطم الحكم فمعى آنه يجزيه‬ ‫ويمضى اليمين ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهو مقر بذلك الذى أقر به ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى أنه مقر يه‬ ‫تنا ل‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اج ‪ .‬مسالة‪‎‬‬ ‫هدمت‬ ‫وسألته عمن نزل الى يمين خصمه فقال له الحاكم ‪ :‬ة د‬ ‫بينته بهذا اللفظ ؟‬ ‫بيننك & قال ‪ :‬قد هدمتها » هل يكون قد هدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مهد مها‬ ‫‏‪ ١‬لجو‪ .‬‏‪ ١‬فب‬ ‫ق‬ ‫معنا ‏‪٥‬‬ ‫يخرج‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫آن‬ ‫معى‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫قا ل‬ ‫هل يحكم له مذلك ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان رجع بعد ذلك فأحضر بينته‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا هدمها ص وحلف له على ذلك فمعى آنه قد قيل‬ ‫ان له أن يسمع‬ ‫هدمها وحلفغه ۔ وقيل ‪:‬‬ ‫قد‬ ‫اذ‬ ‫ے‬ ‫ذلك‬ ‫منه بينة ق‬ ‫لا يسمع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه بينة اذا حلف له خصمه كان قد آهدم بينته أو لم يهدمها‬ ‫‪:‬‬ ‫اج‪ :‬مسلة‬ ‫س فساله الحاكم البينة »‬ ‫حقا‬ ‫ادعى على رجل‬ ‫عن رجل‬ ‫وسئل‬ ‫فقال ‪ :‬انه ليس عنده بينة ث وقال للحاكم ‪ :‬حلغه لى ع ولم يقل له الحاكم‬ ‫وحلف له على ذلك » ثم أحضر بينة‬ ‫آنه قد آهدم بينته ولا آأهمدرها‬ ‫بعد ذلك فى هذا الحق الذى حلف له خصمه عليه هل يحكم له الحاكم‬ ‫بما قد حلف له خصمه عليه على هذا الوجه ؟‬ ‫| قال ‪ :‬معى آنه يجرج ف معنى القول ‪ ،‬آن للحاكم آن يسمع من_ه‬ ‫البينة على ذلك ‪ ،‬وف بعض القول لا يسمع بينة على ذلك ع وقد انقطع‬ ‫الحكم بيمين المدعى عليه ى لأن البينة ثابتة على المدعى ‪ ،‬واليمين على‬ ‫ء‬ ‫الخطاب ء وكان على المدعى لا يحلف خصمه‬ ‫المدعى عليه ص وهو فصل‬ ‫ويطلب بينته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٨٦‬ن‬ ‫وسئل ‪ :‬عن اليمين من الحاكم كيف تجرى ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى أنها على لفظه من دعاويهم ه ت‬ ‫عليه أتقول‬ ‫ذكر ما‬ ‫تحليفه ك فوصل ‏‪ ١‬لى‬ ‫آر أد‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ما عليك لفلان كذا وكذا آم يقول انما عليك ؟ ‏‪.٠٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آن كل ذلك جائز ُ وقوله ‪ :‬ما عليك أثبت عندى‬ ‫'‪: .‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬انما عليك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا عندى اثبات من الحالف للحق على نفسه ‪ ،‬واحتج بقوله‬ ‫تعالى ‪ ( :‬انما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا )‬ ‫وانما المعنى انما مودة اتخذتم هو اثبات ؤ وكذلك قوله‪ :.‬انما صنعوا كيد‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ت‬ ‫قلت ‪ :‬فالمدعى اذا هدم بينته وطلب بيمين خصمه على ماادعى & وكانت‬ ‫الدعوى لأشياء مختلفة كيف يحلف ببعض الحقوق أو كلها ويذكر ها بأسمائها‬ ‫كما ادعى ‪ ،‬آم له أن يحلفه عليما جملة أنه ما تبله ‪ ،‬ولا علبه له حق من‬ ‫قبل هذه الدعوى التى يدعيها عليه ؟‬ ‫يحده‬ ‫‪ ،‬ويما‬ ‫منها من دعاويه‬ ‫على كل شىء‬ ‫أنه يحلف‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫الفعل‪ ,‬سمى‬ ‫من‬ ‫س وكان‬ ‫من الحق‬ ‫سمى‬ ‫أن يسمى‬ ‫عليه قما كان يجب‬ ‫‏‪ :٨٧ .‬ب‬ ‫الفعل ؤ وما كان يدخل فيه من الأفعال التى يحلف عليها ث ما تقبله منها‬ ‫يمين و احدة‬ ‫ق‬ ‫ذلك كله‬ ‫ويكون‬ ‫<‬ ‫يذلك‬ ‫ما عليه منهاحق سمى‬ ‫أو‬ ‫حق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مختلفة‬ ‫يمعان‬ ‫قلت له ‪ :‬يمين المسلمين التى يحلف بها الحاكم ما هى عندك ؟‬ ‫قال ‪:‬معى أنها يمين باله مما يجتمع عليه أنه جائز أن يحلف به الخصم‬ ‫وروى عن الله‬ ‫خصمه فى جمبع الأحكام ‪ 0‬ونحو هذا بروى عن النبى علة‬ ‫تبارك وتعالى حين آمر ‪ .‬داود عليه السلامبالحكم فقيل ‪ :‬قطع ه فأوحى‬ ‫الله اليه أن البينة على المدعى وحلف المدعى عليه باسمى ث وخل بيتى وبين‬ ‫الظالمين ثبوت الاتفاق يوجب اجازة اليمين بالله آنها كافية مجزية ء‬ ‫والاختلاف فيما سوزى ذلك من آيمان النضب بغير االله ع من الأيمان ما لم‬ ‫تخرج الأيمان الى معانى الطلاق والعتاق ص وما آشنبه ذلك أمن منان‬ ‫ح فانى لا أعلم من ايمان المسلمبن ‏‪٠‬‬ ‫الفرج‬ ‫لا ا يجوزا‬ ‫اختلافا آنه‬ ‫و العتاق }لا تعلم فد ه‬ ‫فالطلاق‬ ‫قلت له ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫النصب‬ ‫‪:‬ق‬ ‫‪.‬‬ ‫من ا لمسلمين‬ ‫آيما ن أحد‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬معى لا أعلم أن ق هذا‬ ‫‪3‬‬ ‫والعتاق‬ ‫الطلاق‪:‬‬ ‫اليمين‬ ‫ق‬ ‫نصيا‬ ‫بأن‬ ‫الخصمان‬ ‫اتفق‬ ‫‪ :‬قار‪٬‬‏ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪:‬‬ ‫هل للحاكم تحليفها على ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه ان رضيا بذلك واتفقا عليه ‪ ،‬ولم يكن منه جبر لهما‬ ‫الله ث وأخبرهما آن هذا ليس من آيمان المسلمين‬ ‫على ذلك آمرهما بتقوى‬ ‫اختاروا ذلك لم يبين لى أنه باطل ء‬ ‫التى يحلفون بها على الجبر ثفان‬ ‫وأما أن يجبرهما فلا يبين لى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلب الخصم أن يحلف له خصمه على المصحف ‪ ،‬هل‬ ‫؟‬ ‫على الحاكم أن يحلفه على ما طلب‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس ذلك على الحاكم الا أن يحضر المصحف ويرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫له ذلك‬ ‫وجنها كان‬ ‫الحاكم ذلك‬ ‫قلت ‪ :‬فذلك ممنوع معك الا آن برى ذلك ؟‬ ‫الحاكم عندى‬ ‫ذلك‬ ‫ح ولكن لا يلزم‬ ‫أنه ممنوع‬ ‫‪ :‬ليس عندى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫برى‬ ‫الا أن‬ ‫قلت له ‪ :‬أن يجبرهما على اليمين بالله ولو اختار أحدهما آن يجرى‬ ‫اليمين بينهما بالمصحف ؟‬ ‫قال ‪ :‬ممى آن له ذلك اذا كان ممن له الجير ‏‪٠‬‬ ‫بالبر‪:‬اءة من‬ ‫بعضا‬ ‫آن يحلفا بعضهما‬ ‫الخصمان‬ ‫قلت له ‪ :‬فان اتفق‬ ‫دينهما ي هل للحاكم أن يحلفهما على ذلك اذا كانا من آهل الاترار بالاسلام ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ليس من آيمان المسلمين المعرفة فى أحكامهم ‪ ،‬الا‬ ‫أنهم ف جملة ما قالوا ‪ ،‬اذا اتفقا على شىء من النصب بالأيمان بغير الله‬ ‫الطلاق والعتاق ء فهى آيمان ء ولا يبين لى عند اتفاقهما اذا‬ ‫ما سوى‬ ‫رأى الحاكم ذلك آن يضيق عليه ث وترك ذلك أحب الى لهذا ‪ ،‬وما آشبهه ث‬ ‫قلت له ‪ :‬فان مر الحاكم رجلا يحلف له أحدا من الخصوم ‪ ،‬هل‬ ‫للحاكم أن يصف له اليمين التى يحلف بها من آمرة أن يحلفه عآم ليس عليه‬ ‫الا ن يقول حلف هذا لهذا ويكتفى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا أمنه على ذلك وبصره فيه لم يكن عليه تحديد‬ ‫له ى اليمين ص ويعجبنى ان كان عدلا من آهل الولاية جاز ذلك ث وان كان‬ ‫له‬ ‫يصف‬ ‫حتى‬ ‫& و لا يامنه على مصر ذلك‬ ‫على ما يلزمه مه‬ ‫هو مآمور‬ ‫انما‬ ‫ما يعمل به مما يأمره به ممالا يامنه عليه ع من أجل بصره له أعجينى آن‬ ‫ك‬ ‫مهين ‪.‬‬ ‫أن يصافلويحيد ل‬ ‫قيل له ‪ :‬اذا كان المأمور عدلا بصيرا فيما يؤمر به فى معنى‬ ‫اليمين ع هل على الحاكم اذا أخبره آنه قد حلف الخصم لخصمه أن بيقول‬ ‫له حلفته يمين المسلمين ع ويستفهمه عن ذلك ث آم ليس عليه ص ويثبت ذلك‬ ‫فى كتاب أحكامه لقطع حجة الخصمين بخبر المأمور ‪ ،‬بأنه قد قطع بينهما‬ ‫باليمين ؟‬ ‫ؤ و لكنه بصدق‬ ‫‏‪ ١‬مأمور‬ ‫لا يقطع مخيمر‬ ‫أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫معى أنه قد‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫المأمور فيما رفم اليه ث ويثبت حكمه ف دفتر حكمه على ما نقل اليه لا على‬ ‫معئى القطع أنه حكم هو به ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان صدق الحاكم المأمور وأثيت ما قال ع ورجم يدعى على‬ ‫خصمه تلك الدعوى التى قد حلفه المأمور عليها ء هل على الحاكم أن يعيد‬ ‫الحكم ف ذلك اذ لا يجوز له يجبر المأمور أن يصدق المأمور بانه قد حلف‬ ‫الخصم لخصمه غ يجوز له تصديق المدعى عن الحالف فى تلك الدعوى ؟‬ ‫غحعر آن‬ ‫من‬ ‫آمنه كحكمه‬ ‫حكم‬ ‫له ذلك ح لأن‬ ‫يجوز‬ ‫لا‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫يقطع بيمينه أنه فعل لذلك » ولكن يثبت عندى من ثابت الحكم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل على المأمور آن يخبر الحاكم أنه قد حلف الخصم‬ ‫لخصمه يمين المسلمين ع ولو لم ييسآله عن ذلك ؟‬ ‫‪ ٠‬ب‬ ‫‏»‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ليس عليه ذلك ‪ ،‬وانما يقطع اليمين والتحليف من‬ ‫الأمين على حكم يمين المسلمين ى حتى يعلم غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪:‬فاذا لم يكن المأمور يضبط حكم اليمين ‘ ووصوله الحاكم‬ ‫ك وكيف وقع‬ ‫يستفهمه كيف حلفه‬ ‫‏‪ ١‬لحاكم أن‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لخصم ئ هل‬ ‫كيف يحلف‬ ‫لفظ اليمين اذا أخبره أنه حلفه جزاه اذا كان أمبنا ؟‬ ‫ينفذ‬ ‫كيف‬ ‫له‬ ‫ووصف‬ ‫ئ‬ ‫الأحكام‬ ‫على‬ ‫يؤمن‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫‪ . :‬معى آنه‬ ‫قال‬ ‫‪, .‬‬ ‫الحكم ء وقال ‪:‬اانه أنفذه وحكم به ك فان استفهمه فلا بأس ‪ ،‬وان لم‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫الحكم نرجو آنه يسع‬ ‫بثوت‬ ‫هد خل فيها‬ ‫وأتى بصفة‬ ‫يستفهمه‬ ‫قلت له ‪:‬فاذا أراد أن يثبت ذلك فى كتاب حكمه ‪ ،‬هل له أن يكتب‬ ‫كنده‬ ‫ا!إذ ى‬ ‫هد ذا‬ ‫آن‬ ‫غير أن يمليه عليه المأمور‬ ‫من‬ ‫‪.,‬‬ ‫يأمره‬ ‫عمن‬ ‫ما وجده‬ ‫بينهما ؟‬ ‫ؤ وزالحكم‬ ‫وخصمه ‘ وصفة ‪ :‬ذلك‬ ‫فلان‬ ‫‪ :‬هو ما جر مين‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا رفع ذلك اليه على معنى يثبت رفعه ذلك ف الجملة ء‬ ‫ومن‬ ‫ذلك‬ ‫أجزاه‬ ‫الحكم‬ ‫معانى‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫مامونا ‪ .‬على‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫مآمرنا‬ ‫وكان‬ ‫يكن كذلك فلا يكتبه حتى يمليه عليه أو يقول مفسرا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فمن اتهم رجلا أنه آمر بضربه ص هل يكون فى هذا يمين اذا‬ ‫لم يصح المدعى على دعاه البينة ؟‬ ‫اليمين ث ولا حبس قيه ‪ ،‬فان لم‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يوجد أن ف هذا‬ ‫‪ :‬لا يمين ف التهم ولا عليما ث وانما فيها الحبس‬ ‫ي ‪،‬ل‬ ‫ولفقحبس‬ ‫يح‬ ‫بالتهم لا بالدعوى ‪ ،‬بثبوت البينات والأيمان ى كما قيل عن النبى عت آن‬ ‫البينة على المدعى ث وعلى المدعى عليه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫وسبب التهمة بالدعوى ‪ ،‬واذا ثبت معنى اليمين ف التهم كان فى‬ ‫‪ .‬ا لا آن‬ ‫ك‏‪ ٤‬ليس كل آ مر ضافن‬ ‫ا لقول‬ ‫بعض‬ ‫< لأنه ق‬ ‫ا لاختلاف‬ ‫ا لامر معنى‬ ‫‪:‬‬ ‫وسلطان‬ ‫له عليه طاعة‬ ‫أو صبيا و من‬ ‫يأمر عبدا‬ ‫ء ‪.‬هل‬ ‫الكل‬ ‫الأمر ف‬ ‫بمعنى‬ ‫الضمان‬ ‫بازمه‬ ‫من‬ ‫‪ ::‬فعلى قول‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫َ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫؟‬ ‫معانى التهمة‬ ‫صح‬ ‫الحبس غره بالتهمة اذا‬ ‫يجوز‪:‬‬ ‫معنى‬ ‫قد لزمه‬ ‫ي‪.‬سيب‬ ‫ب‬ ‫الضمان‬ ‫اذ ‏‪" ١‬كان ابلزمه‬ ‫ذلك‬ ‫معنى‬ ‫أن‬ ‫‪ . :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التهمة فيه ى خرج معناه تهيما ‏‪٠‬‬ ‫خده ڵ ووصفه كانت اليمين فيه ما ضربه هذا الضرب الموصوف ف بعض‬ ‫‪83‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.. ,.: 4‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪0‬‬ ‫القول ‏‪٠‬‬ ‫‪.. ..‬وقال ‪ :‬يجزى الحاكم أن يحلفه‪:‬ما قيله له حق مما حق يدعيه من هذا‬ ‫الضرب الذى ادعاه ث ويعجبنى أن يضاف اليه امع‪:.‬هذا ‪.‬القول الأول‪، :‬‬ ‫وما تبلك له حق مما يدعيه عليك من هذا الضرب ‏‪٠‬‬ ‫والذى يدعى أنه أخذ له قماشا أو 'متاعا كيف اليمين ؟‬ ‫مم أصحابنا آنه ما تبله له حق من هذا القماش للذى يدغيه أنه‬ ‫‏‪.:٠.‬‬ ‫له‬ ‫أخذ‬ ‫قال آبو سعيد ‪:‬فى رجل ادعى على رجل انآنه ضربه فى يده آو رأسه‬ ‫جرحين داميتين ؟‬ ‫‪٨٩٢ .‬‬ ‫المدعى يمينه ما قبه‬ ‫اذا طلب‬ ‫المدعى عليه عندى‬ ‫على‬ ‫ان فق ذلك‬ ‫له حق من قبل ما يدعى عليه نه ضربه ف رأسه ويده جرحين داميتين »‬ ‫فان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى كان مخيرا فى ذلك ‪ ،‬ان شاء حلف »‬ ‫وان شاء ترك دعواه ‏‪٠‬‬ ‫ومعى أن اليمين لا تكون الا على محدود‪ .‬مانلجروح ث يحلف بالله‬ ‫منهما ك‪5‬ذا‬ ‫كل واحد‬ ‫لقد ضريه ف يده ورأسه جرحين داميتين ث عرض‬ ‫وكذا ‪ ،‬ف طول كذا وكذا ث ثم حينئذ يحكم له بالأرش ‪ ،‬لأنه لا يحلف الا‬ ‫بصفة يذكر بها صفة الجرح الذئ يحلف عليه فى حكم المسلمين ش‬ ‫‪:‬‬ ‫جن مسلة‬ ‫ى الصبى المراهق اذا طلب أن يحلف له خصمه & هل للحاكم آن‬ ‫يحلفه له ؟‬ ‫‪ ،‬وقبل ‪ :‬انه اذا كان ى حد‪.‬‬ ‫‪ :‬لا يحلف له خصمه‬ ‫قال ‪ :‬ممى آنه قيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬البالغين ثبيت عليه الأحكام الا الحدود اذا انزل اليها وآثقتر بها‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجوز لمن يدخل بين الناس فيما يدعونه اليه من الحقوق‬ ‫بالصلاح يحلفهم اذا تنازلوا الى اليمين ؟‬ ‫ء‬ ‫له ذلك‬ ‫ث جاز‬ ‫العدل‬ ‫من‬ ‫اذا وضع اليمين ف موضعها‬ ‫‪ :‬مغى‬ ‫تال‬ ‫وهذا هو المعمول به فى الأحكام البينة على المدعى ‪ ،‬واليمين على المدعى‬ ‫عليه اذا ثبت هذا المحلف حاكما بين هذين الخصمين ث غهذا المعمول به‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف الأحكام عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬اذا حضر رجلان الى رجل آخر فقال له ‪ :‬حلف بعضنا لبعض‬ ‫آو تال أحدهما ‪ :‬حلف هذا ما قبله لى حق ‪ ،‬هل يجوز له أن بحلفهما على‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫ما يقولان من أمرهما ع وهل يجوز لأحد أن يحلف من لا يتق الله اذا كان‬ ‫يعلم آنه مخطىء وهو يطلب آن يحلف ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا ثبت حكم هذا الرجل بين هذين الخصمين بوجه‬ ‫من الوجوه هن براءة آو وجوب طاعته عايهما ث أو ثبت على أحدهما ذلك ء‬ ‫فانما يحلفه على رأى المسلمين لا على ما طلب خصمه اليه ث وانما ينظر‬ ‫كيف يجرى اليمين بينهما فيحلفه له على ذلك ‪ ،‬ومن يثبت علبه اليمين‬ ‫حلف على ما يجب عليه ى كان بارا و فاجرا الا آن يعلم كذبه ء وصدق‬ ‫المدعى عليه فيؤخذ بما لزمه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حضرا يتداعيان ف شىء بينهما ث ثم لا يكون مع‬ ‫أحدهما بينة وتنازلا الى اليمين ص فطلب كل واحد منهما آن يحلف » فقال‬ ‫المدعى ‪ :‬آنا أحلف ‪ ،‬وتنال المدعى عليه ‪ :‬أنا أحلف ث هل يجوز لأحد آن‬ ‫يحلف هذين ڵ وهو آن يكون أحدهما مخطئا على صاحبه ؟‬ ‫شال ‪ :‬معى أنه من ثيت عليه اليمين قى حكم العدل حلف على ما يوجبه‬ ‫على الحاكم فلا شىء‬ ‫ح وما غاب‬ ‫كان منهما كاذيا فعليه كذيه‬ ‫الحق } ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫عليه‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ة‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬ف رجل ادعى أنه سلم الى رجل ثسيئا ؟‬ ‫غمعى أن المدعى عليه التسليم اليمين اذا كان منكرا لما يدعى‬ ‫عليه من التسليم ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فكيف تكون اليمين فى هذا ؟‬ ‫‪_ ٩٤‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يحلف ما سلم اليه كذا وكذا تسليما يجب عليه به‬ ‫حق لفلان هذا ث قى هذه الساعة فان ادعى عليه آنه قبله له مائة درهم من‬ ‫قبيل سلعة ياعها له س فالحق ف اليمين ولا قبله له حق من قبل هذه المائة‬ ‫‏‪ ١‬لدرهم التى يدعى أنه باع له بها سلعة ؤ فان آقر بشىء من هذه الدعوى‬ ‫فهى بحالها ص والحق فيها بعد هذا ‪ ،‬الا كذا وكذا من جملة هذه الدعوى‬ ‫التى حلف عليها ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫وسئل عن رجل استخان عامله ق زراعته ص وطلب يمينه ص هل يحلف '‬ ‫له ما خانه ق زراعته ولا قبله ح له حق من قبل ما يدعى آنه خانه ق زراعته‬ ‫'‬ ‫آم كيف اليمين ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يحلف فى مثل هذا اذا لم يدع شيئا معروفا ما معه ۔‬ ‫ولا عليه ولا أتلف ثسيئا يعلم لهذا فيه حقا من قبل ما يدعى عليه من هذا‬ ‫الذ ى يصفب ‪ ،‬كما تقع الدعوى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫آن يستأجر له ثور ا وبمبس له‬ ‫ادعى على رجل آنه آمره‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫ونزل‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لأجر ة‬ ‫له‬ ‫عليه وسمى‬ ‫له‬ ‫ثور ‏‪ ١‬و هاس‬ ‫له‬ ‫فاستآجر‬ ‫<‬ ‫أرضا‬ ‫عليه‬ ‫الى اليمين كيف اليمين فى مثل هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يحلف فى مثل هذا ما قبله كذاا وكذا مما ادعاه عليه‬ ‫عليه أنه آمر ‏‪ ٥‬أن يستاجر‬ ‫من قبل ؤ ما يدعى‬ ‫سماها‬ ‫من ا للأجر ة ح ا لتى تد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‘ ويمبيس له أرضه ؤ و الله آعلم بالصواب‬ ‫له ثور ‏‪١‬‬ ‫‏_ ‪ ٩٥‬ب‬ ‫باب‪:-‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫المضار‪:‬‬ ‫صرف‬ ‫ق‬ ‫وللوالى أن يحجر الناس أن يضر بعضهم بعضا فمن ذلك التفاسل ق‬ ‫الحكام من‬ ‫الغسل فمن‬ ‫ك ونقرب المنازل ث وآما‬ ‫يقربها‬ ‫ڵ والفسل‬ ‫الأرضين‬ ‫ثلانة‬ ‫الحد‬ ‫عن‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫يفسح‬ ‫أن‬ ‫۔ وذلك‬ ‫‏‪ ١‬لنخل‬ ‫يبن‬ ‫با لغسل‬ ‫يآمر هم‬ ‫أذرع ث ثم يفسل وراء ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن لم ير الفسح أمر أن يقسح ذراعا وراء الحد ى والفسح عن الجدار‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجدار‬ ‫الاء‬ ‫يمسرس‬ ‫مالا‬ ‫يقدر‬ ‫الجدار‬ ‫عن‬ ‫ام_اء‬ ‫ويفسح‬ ‫ك‬ ‫كذلك‬ ‫ومن المضار آن يدخل الجر ف غير أرض صاحبها ث فان آضر أصلها‬ ‫بالجدار قتقطم حتى لا يضر بجداره ى ولا تحركه ولا تكسره ء فانما يقطع‪.‬‬ ‫ما يضر بجداره ‪ ،‬ويقطع من العيدان والخشب ما دخل منازل الناس ص وقف‬ ‫أموالهم وان ارتفع لا يمس لهم بيتا ولا ثسجرل اذا كان داخلا ف سمائه ح‬ ‫آن لكل انسان آرضه وسماءه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك النخل اذا مالت حتى تقع على الجدار انسان س آو ماله ‪ ،‬فتدخل‬ ‫ق سماته فانها تقطع ؤ الا أن يدخل الخوص والشجر ى فانما يقطع ما دخلا‬ ‫من ذلك ع الا أن يكون النخل مخوفة عليه ء ولم تدخل فتلك لا تقطع الا آن‬ ‫تتصدع الأرض من تحتها ‪ ،‬قان انصدعت وخيفت فانها تقطع ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫يطرحها‬ ‫& آمر صاحبها‬ ‫اذا اتكت ومالت ‪ ،‬وخيفت‬ ‫الجدار‬ ‫كذلك‬ ‫فان انصدعت من عرض فهى مخوفة ‪ ،‬وان انشقت مصعدا من الأرض الى‬ ‫٭ ‪.‬‬ ‫ولم يطرح‬ ‫‏‪ ١‬لأصل ‪ 4‬ولم تمل لم يؤخذ يها ح‬ ‫تتعلق من‬ ‫ولم‬ ‫السماء‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٦‬‬ ‫وكذلك لا يحدث فى طريق حدث من بناء ولا حفر ‪ ،‬ولا يطرح فييا‬ ‫شيئا من الحجارة ولا التراب س ولا يحدث فيها بناء ولا سقف بطين ولا‬ ‫عرثس ولا غماء ع ولا كنيف يؤذى المسلمين ث وكذلك لا يحدث الكنيف‬ ‫تقرب المساجد ڵ اذا آذت رائحته أهل الطريق والمساجد ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك فى المنازل اذا حدث فيها الكنيف “ؤ وكذلك الكنائتس يؤمر‬ ‫أحد‬ ‫لزقا بمال‬ ‫اذا كان‬ ‫التنور‬ ‫ء وكذلك‬ ‫النااس‬ ‫جدر‬ ‫صاحيها آن لا تمس‬ ‫آو منزل أحد يخاف منه على الشجر ڵ الا الأشياء التى سبقت » فانها‬ ‫مضارها من بعد أمر آهلها برفعها ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫لا ترفع && وما حدث‬ ‫وكذلك اذا كان منزل له علو وما لا يستر أخذوا باستور ‪ ،‬فان كانوا‬ ‫سواء آخذول بالمباناة بينهم ع حتى يستر القائم الطويل ص فلا يرى ولا‬ ‫يرى ء ويكون البناء بينهم نصفين ‪ ،‬الصغير والكبير سواء ص وعرض الجدار‬ ‫بينهم نصفين من أرض كل واحد منهم نصف عرض الجدار ‏‪٠‬‬ ‫ف داره » ويستان‬ ‫‪7‬‬ ‫وان كان أحدهم أعلى على الآخر حتى أشرف‬ ‫داره يدخل منها مستورا فعلى صاحب العلو أن يستر حتى لا يرى من يكون‬ ‫فى دار الآخر وبستانه ‏‪٠‬‬ ‫فاما المباناة بين الناس فيما يكون فيه الاسكان من الدور والبساتين فما‬ ‫لا يسكن فيه فلا مباناة فيه الا أن يشاء آن يحضر على نفسه وحده ‏‪٠‬‬ ‫الممسامين ‪ :‬ان البساتين المعمورة فيها المياناة اذا‬ ‫وقتال بعض حكام‬ ‫كانا جميعا معمورين ‪ ،‬وان كان أحدهما خرابا لم بكن عليه بناء ؤ وكذلك‬ ‫الطريق ليس فيما مباناة ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٩٧‬‬ ‫ة مسالة ‪:‬‬ ‫وسطح‬ ‫وان أحدث رجل دارا جديدة س وله دار له علو من غرف‬ ‫‪1‬‬ ‫على۔ج‪٫‬اره‏‬ ‫مشرف‬ ‫فعلى صاحب العلو آن يستر ‪ ،‬وان كان منزله قبل‪٫،..‬رومن‏ المضار أن‬ ‫يحفر الرجل أرضا ف جدر رجل يطاطئها » فان عليه آن يترك من أرضه‬ ‫بقدر ما يمسك أرض جاره أن نقم ‏‪٠‬‬ ‫وقال بعض فقهاء المسلمين ‪ :‬يترك ذراعين ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬وتد ‪:‬قال بغض ‪ :‬يترك ثلاثة أذرع “ ويحفر فى أربعة ‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬واذا دفنها وارتفعت ‪.‬حملت‬ ‫خافقة فى جنب‬ ‫ومن كانت‪ .‬اله أرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ااسيل على ماله ح تركت كانت عمارا آو خرابا‬ ‫‪.‬وتد ‪:‬قال‪ .‬بعضن الفقهاء ‪ :.‬ان ‪:‬مجارى السبول لا يحدث فيها ثبىء من‬ ‫والصاروج‬ ‫والحجارة‬ ‫فها يالظفور‬ ‫ولا يبنى‪.‬‬ ‫<‬ ‫كان ‪ .‬السيل يغشاه‬ ‫ما‬ ‫مناء‬ ‫فيييد الماء‪ .‬على جاره ء‪.‬ولكن يتركه بحاله ‏‪٠‬‬ ‫وتنال الرضاح بن عقبة ‪ :‬اذا كان 'لوادى بين اثنين ع لعله بين هالدن ء‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫عليه‪:‬‬ ‫فلا ‪5‬‬ ‫الوادى‬ ‫ف‬ ‫و ادخاله‬ ‫الآخر‬ ‫يدفن‬ ‫أحدهما‬ ‫فرضى‬ ‫طريق‬ ‫ق‬ ‫ممر‬ ‫على من‬ ‫طريق لم يكن‬ ‫على واحد‬ ‫لواحد‬ ‫‏‪. ٠‬وكان‬ ‫الدار‬ ‫قسمت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ترك‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫&‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫يستر‬ ‫أن‬ ‫‪7‬‬ ‫الممرور‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫مياناة‬ ‫أحدث‬ ‫يمتع ذلك من‬ ‫}‪ .‬فانه‬ ‫الأنواء‬ ‫الأيو اب مع‬ ‫احداث‬ ‫المضار‬ ‫ومن‬ ‫( م ‏‪ _ ٧‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏`'‪ ٩٨‬ب‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫‪ .‬فانه لا يمنع الا أن يكون‬ ‫جائز‬ ‫فى طريق‬ ‫أحدث‬ ‫الا آن يكون‬ ‫يقف على بابه يقابل ث فانه يمنع من ذلك س وكذلك الأجايل ف السواتى ‪.‬‬ ‫ومما قيل عن أبى سعيد محمد بن سعد رضى الله عنه ‪ :‬وعن الطريق‬ ‫اذا لزم اصلاحها آهل البلد على قول من تنال بذلك ص هل للحاكم أن يأخذ‬ ‫باصلاح ذلك من أراد من آهل البلد ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى يخرج صلاح الطريق غلى جميع من يجمع اصلاح المسجذ‬ ‫الجامع ع اذا لم يثبت على أحد مخصص من آهل البلد ‏‪٠‬‬ ‫وقيل له ‪:‬اذا كان الحاكم يعلم أن فف موضع حدثا مثل طريق فى‬ ‫غير موضعها ‪ ،‬أو باب ‪ ،‬آو خلاء ‪ 3،‬وقطع طربق س آو حدث فيه لم يكن‬ ‫قبل ذلك ث وكان الحاكم يعلم به قبل منزلته هذه ث ثم نزل بمنزلة الحاكم ح‬ ‫هل عليه أن يغير لعلمه فيه ث وأو لم يطلب ذلك أحد » آم لا له ولا علبه‬ ‫اذا !لم يطلب ذلك آحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا أمكن لهذا الحدث مخرج بوجه من الوجوه ح‬ ‫فى ذلك بعلمه !‪،‬‬ ‫أنه يمكن حقه س لم يكن على المحاكم عندى آن يعترض‬ ‫على‬ ‫الانصافب‬ ‫فى تاك الطردرق ك ثم هنالك يلزم‬ ‫محتسب‬ ‫حتى يحتسب‬ ‫من صح عليه فذى!ك حجة ت وقدر على انصافه ‏‪٠‬‬ ‫المحدث بحدثه س آو صح وادعى آن‬ ‫وارن قام الحاكم بذلك ڵ وآر‬ ‫ممن‬ ‫هو‬ ‫“ لانه‬ ‫آخذه بالمخرج ووسعه ذلك عندى‬ ‫له قى ذلك مخرجا‬ ‫كالذموال‬ ‫الطريق‬ ‫ى الطريق كما لغيره ث وليس‬ ‫دجرز له الاحتساب‬ ‫حقوقهم وان ثساعوا‬ ‫الى آهلها ث ان تساعءوا طلبوا‬ ‫‪ .‬المملوكة التى آمرها‬ ‫‪٠‬‬ ‫عف و‪١ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٩ .‬‬ ‫قيل له ‪ :.‬واذا أحدث الصبيان حدثا فى طريق يؤخذون بذلك‬ ‫أم لا ؟‬ ‫<‬ ‫و أوصيائهم‬ ‫ائهم‬ ‫وأول‬ ‫آبائهم‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫يحتج‬ ‫آنه‬ ‫‪ . :‬معى‬ ‫قال‬ ‫<‬ ‫اموالهم‬ ‫ف‬ ‫عليهم ذلك‬ ‫لييس‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫نه‬ ‫ك ومعى‬ ‫اموالهم‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ويخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عوانتلهم‬ ‫عاى‬ ‫وذلك‬ ‫قبل‬ ‫أو‬ ‫حكمه‬ ‫ق‬ ‫محدث‬ ‫أهو‬ ‫ولم يدر‬ ‫‪.‬‬ ‫طريق‬ ‫ق‬ ‫حدثا‬ ‫وجد‬ ‫واذا‬ ‫ذلك ى ما الد_كم فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا مح الحدث فيأمر بتغييره اذا كانت ألطرق لا يجزى‬ ‫ءايها الأملاك ث وان كانت تجرى عليها الأملاك فذ‪:‬ك الى مالكها ث واذا‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫فحتى يصح آنه يحق‬ ‫صح أنه حدث‬ ‫فقطعها‬ ‫‏‪ ٠‬توقع‪ .‬عليها رجل آ خر‬ ‫طر بق‬ ‫ق‬ ‫نخالة‬ ‫ق‬ ‫نق ول‬ ‫فما‬ ‫له ‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫على‬ ‫‪ .‬ويرفع‬ ‫للطر‪ ,‬دق‬ ‫‪:‬حنسب‬ ‫آحد أن‬ ‫بئا أضر يها ك وأر د‬ ‫‪ 7‬نها‬ ‫"‬ ‫أو‬ ‫‪:‬‬ ‫الرجل ‪ ،‬هل له ذلك ؟‬ ‫ذك‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها ان كانت‪ .‬للطريق ث وكان قطعها من مضرة ڵ آو قطع‬ ‫الطرق ص اذا كان‬ ‫شىء منها ث جاز لمن يحتسب عندى لطريق آو مال‬ ‫عليها الاملاك فذلك‬ ‫ث وان كانت تجرى‬ ‫الاملاك‬ ‫عليها‬ ‫الطريق لا يجرى‬ ‫‪.‬‬ ‫الى مالكها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كانت فى النوافذ ‪ ،‬غير أنه لم يصح مغه ذلك على‬ ‫أحد الا أنه قد اتهم بذلك أحد ا » هل له يرفع عليه بالتهمة ؟‪,‬‬ ‫_‬ ‫‪.٠‎‬م ‪١‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التهمه‬ ‫تلحقه‬ ‫ممن‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫عليه‬ ‫ان احتيستثب‬ ‫ذلك‬ ‫معى أنه ‪.‬ل‪4‬ه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫جا مسألة ‪:‬‬ ‫مضرة‬ ‫آو‬ ‫ك‬ ‫بالطريق‬ ‫مخذمرة‬ ‫نخلة‬ ‫أو‬ ‫فسلة‬ ‫شجر ‏‪ ٣‬أو‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫بساقية لقوم ع وربها غائب حيث لا تناله الحجة ما بيجوز لأرباب الساقية‬ ‫والمحتسب للطريق أن يفعله فى صرف المضرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يرفع ذلك الى الحاكم ض يصرف المضرة » حكم ب_ذلك‬ ‫عايهم‬ ‫ولا يكن‬ ‫ك‬ ‫مضار‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫نخلة‬ ‫أو‬ ‫فسلة‬ ‫أو‬ ‫شجرة‬ ‫قطع‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ذلك‬ ‫ضمان‬ ‫له ‪ :‬قان لم يكن حا كم ؟‬ ‫قلت‬ ‫بصرف‬ ‫ذالك معهم ‪ .‬ويأمررن‬ ‫‘ ويصح‬ ‫المسلمبن‬ ‫الى جماعة‬ ‫‪ :‬يرفع‬ ‫قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المضرة عنه ء وازالتها أو قطعها‬ ‫‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪: :‬عن جدول يكون‪.‬تحت جدار بينه وبين أرض تعمر ‪ ،‬قيل ‪:‬‬ ‫لمن يكون هذا الجدول ‪ ،‬لرب الجدار آو لرب الأرض ؟‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬معى قد قيل فيه باختلاف ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬انه لرب‪ .‬الجدار ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انه لرب الأرض ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫وتال‪.‬من تنال ‪ :‬هو بينهما‪ .‬نصفان‪. ‎‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬هو متروك بحاله ان لم يعرف لمن هو‪. ‎‬‬ ‫ة مسالة ؟‪‎‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن تراب مطروح ف الطريق ‪ 2‬والذى طرحه غائب لا تناله‬ ‫الحجة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يستأجر من ماله ويخرج من الطريق ‏‪٠‬‬ ‫قل ‪.‬له ‪ :‬فيطرح ف‪.‬ماله‪.‬؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى يطرح فى ماله‬ ‫قيل له ‪ :‬فيجوز للمحتسب أن يخرج تراب الغائب واليتيم من الطريق‬ ‫ويطرحه فى مال الغائب واليتيم ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪7:‬‬ ‫قيل له ‪ .:‬فان كان تراب‪ .‬قى الطريق لا‪.‬يعرف لمن هو ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ف يغرق فى مصالح الطريق ث وفى موضع منها ما لم‬ ‫يضر بها‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫ح_دثا‬ ‫ماله‬ ‫ف‬ ‫عليه‬ ‫رجلا أحدث‬ ‫الحاكم آن‬ ‫مم‬ ‫صح‬ ‫‪ :‬فاذ‪.‬ا‬ ‫قبيل له‬ ‫من ساقية أو غيرها هل للحاكم أن يأمر صاحب المال ف السريرة آن يزيل‬ ‫ذلك الحدث عن نفسه ؟‬ ‫___‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪_ ٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫على وجه‬ ‫وآما‬ ‫ك‬ ‫الانتصار‬ ‫على مع‪ :‬نى‬ ‫ذلك‬ ‫جر‬ ‫‪ .: :‬معى آنه‬ ‫قال‬ ‫فلا يجوز ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫ما آح_۔دث منها‬ ‫الأح_داث‬ ‫‪ :‬ان على الحاكم آن يزد۔ل‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪..‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حال‬ ‫قلت ‪ :‬فما أحدث فى الطريق قبل أن يكرن الحاكم حاكما ء هل‬ ‫له تغيير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس له ذلك ‪ ،‬الا أن يجعل محتسبا فى ذلك ڵ وينهده‬ ‫اليه ث ويجعل له الحجة ف ازالته ث ويحتج على المحدثين ‪ ،‬فان انتهوا‬ ‫اذا‬ ‫بذلك ‪ ،‬فان انتهوا والا حبسوا‬ ‫وآزالوا آح_داثهم والا أخذوا‬ ‫مددوا فى ذلك بقدر ما يزيلوه ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فيمن استأجر رجلا يطرح له ترابا ف الطريق ث من يؤخذ‬ ‫باخراجه الطارح أو الآمر ؟‬ ‫الطارح ء لأنه هو المحدث \ڵ فان صح الأمر‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يؤخذ‬ ‫على الآمر آمر يجب عليه ؤ ويكون مطاعا آخذا بذلك جميعا ث مثل من‬ ‫على حال آنه أمره آن‬ ‫أمر صبيه أو عبده أو من له الطاعة ص وان آقر‬ ‫يطرح ف الطريق ‪ ،‬وقامت عليه البينة أخذ بذلك ‪ ،‬لأنه صح عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما لا يسعه ‪ ،‬فان عدم أحدهما آخذ الحاضر‬ ‫له‬ ‫‪ 6‬وأحدهه۔ا‬ ‫الحجة‬ ‫لا تنالهم‬ ‫حبث‬ ‫غادا‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قات له‬ ‫<‬ ‫مال‬ ‫والآخر ليس له مال ؟‬ ‫__‬ ‫‪١ ٠ ٣‬‬ ‫‪_..‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يؤتجبر له من مال ذى المال ‪ ،‬لأنهما مأخوذان بذلك ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكل واحد على الانفراد‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫أحدثه ؤ ثم‬ ‫عليه الحاكم بازالة حدث‬ ‫وسألته عن رجل حكم‬ ‫الورثة يازالة الحدث ؟‬ ‫مات قبل أن بزبله ص هل بؤخ_ذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا ثبت عليه ازالة الحدث فى حباته “ كان فى ماله‬ ‫قلت له ‪ :‬فمن يتولى ازالة ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ذلك على الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يكن لهذا المحدث مال ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان يجمع المسلمين كان ذلك على المسلمين اذا‬ ‫يزيله ‏‪٠‬‬ ‫ثبت ازالته قف مال الله فان أحتسب فبه محتسب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬متضشآلة‬ ‫عن‬ ‫‪.‬بمتصرته ‏‪ ٤‬ويطلب أن يصرف عنه آذاه ك هل للحاكم عليه بصرف صوت‬ ‫يؤذيه‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫الثياب‬ ‫يقصر‬ ‫له قصار‬ ‫جار‬ ‫على‬ ‫رجل رفع‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫سيق‬ ‫بمكن قد‬ ‫عليه هذا‪ .‬ولم‬ ‫محدثا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫صرف‬ ‫الأذى‪ .‬كان ‪.‬لا ه‬ ‫ذلك‬ ‫آن عليه ف‬ ‫العدل‬ ‫< ورآى‬ ‫حجة‪.‬‬ ‫الموضع‬ ‫ذالك‬ ‫ذلك ص ولا يجوز ثبوت الضرورة ‪ ،‬ولا الأذى “ وان الم بكن ف‪.‬ذا‪:‬ك أذى‬ ‫ما شىاء فى ملكه ‪ 0‬أو‬ ‫العدول ‪ ،‬لم يمنع آن يفعل‬ ‫فى نظر‬ ‫ولا مضرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موضع ما هو مباح له‬ ‫ف‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك ان كان نساجا قربيا من منزله ث فاشتكى الأذى من‬ ‫ضرب خشبه ؤ وطلب أن يصرف‪.‬عنه ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قان ‪ :‬معى آن النساج مثل القصار & وقد مضى القول فى ذلك‬ ‫چ مسالة ‪:‬‬ ‫وسألته عن رجل فسل فسلا فأناف خوصه‪ -‬غلى مال جاره‪ :‬ء هل‬ ‫يلزمه ازالة ما ناف على مال جاره ث وأرض جاره ‪ ،‬وان لم يطلب الي_ه‬ ‫أم لا بعد أينطلب اليه ازالته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذاكان ذلك مما يضر بجاره س وكان هو المحدث‬ ‫بطلب‬ ‫لم‬ ‫ولاو‬ ‫ك‬ ‫صرفه‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ ‫مضرة‪:‬‬ ‫من‬ ‫فعله‬ ‫من‬ ‫تولد‬ ‫فما‬ ‫}‬ ‫لذالك‬ ‫اليه جاره صرف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬آنه ليس عليه الا آن يطلب اليه ذلك‬ ‫وقد قيل فيما أحسب‬ ‫فعسالته‪ -‬من‬ ‫من‬ ‫نخله‬ ‫ع وعروق‬ ‫بجاره‬ ‫‪..:‬فاذاا‪ :‬فشل ‪ .‬وأضر‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫غير النخل ‪ ،‬هل يكون عليه ازالة العروق ؟‬ ‫ال‪ :.‬لا“أعلم آن أحدا‪:‬يقول يصرف العرونق ‪7‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫قلت له ‪ ::‬لمن تكون‪. .‬هذه‪ :‬العروق لصاحب الصروق‪ .‬ع أم لصاحب‬ ‫الأرض ‪ ،‬أو لصاحب النخل اذا أراد صلحب‪ .‬الأرض أن؛ يبدع‪ :‬أرضه‬ ‫النخل ؟‬ ‫ويقطع عروق ‪.‬هذه‬ ‫<‬ ‫أرضه‬ ‫يحفر‬ ‫وله أن‬ ‫ء‬ ‫النخل‬ ‫لصاحب‬ ‫العروق‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ان‬ ‫ے وآما‬ ‫لازالة الضرر عن‪ .‬أرضه‬ ‫اذا كان قصده‬ ‫المضرة‬ ‫عنها‬ ‫ويزيل‬ ‫العروق !قصد الضرر بنخ_ل جاره ء لم يكن له‬ ‫أراد يحفره قطع‬ ‫ذلك‪ :‬‏‪.٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٣‬مضآلة‪‎‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل له خلاء قرب منزل‪.‬ع فاراد‪ :‬الرجل أن‪ .‬يجهل‬ ‫ايس فيه‬ ‫الخ۔۔لاء‬ ‫المضرة ‪.‬عنه ‪ .‬فنظر فاذا‬ ‫منزله ‪.‬مصلى ح فطلب ‪.‬صرففث‬ ‫ق‬ ‫مضرة الا فى المصلى وحده ث هل يحكم عليه على رب الخلاء أن يبنى‬ ‫جدارا سترة لحال المصلى ؟‬ ‫رجب‬ ‫يه مضرة‬ ‫مسايقنا ك‪ :‬ولم بكن‬ ‫الخ لاء‬ ‫كان‬ ‫قال‪ : .‬معى‪ .‬آنه اذا‬ ‫على صاحب‬ ‫& لم يكن عندى‬ ‫المصلى‬ ‫حدوث‬ ‫بها الضرر الا من طريق‬ ‫لنفى۔_ه‬ ‫بنى‬ ‫ثمحجاء‬ ‫ان‬ ‫<‬ ‫الخيار‬ ‫اللى‬ ‫وصاحب‬ ‫ك‬ ‫يمنى‬ ‫آن‬ ‫الخلاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫يبدع‬ ‫آو‬ ‫سترة‬ ‫يحم_ل‬ ‫والغار‬ ‫ح‬ ‫رجله‬ ‫كان‪..‬خذ لاء‪ .‬قرب‪ :‬هنزل‬ ‫‪:‬ان‬ ‫‪ ::‬وكذلك‪.‬‬ ‫له‬ ‫قبل‬ ‫منه العذرة الى منزل الزجل‪ .‬هل‪ .‬يحكم‪ .‬عيه باززالته ؟‬ ‫على جاره‬ ‫المحدث‬ ‫ازالة المضرة‬ ‫عليه‬ ‫آنه يحكم‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫ان‬ ‫‪3‬‬ ‫_‬ ‫‪١} ٠ ٦‬‬ ‫_‬ ‫العذرة لم د_۔كن‬ ‫الفأر‬ ‫الا حمل‬ ‫عليه ضرر‬ ‫لم يكن‬ ‫‪ ،‬فان‬ ‫لها‬ ‫محدئا‬ ‫كان‬ ‫ذلك ء‬ ‫ؤ لأن الفأر لا يمتنع منه عن حمل‬ ‫الحدث‬ ‫من‬ ‫عندى‬ ‫ذلك مضرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمكنه‬ ‫كلما‬ ‫ذلك‬ ‫مضرة‬ ‫قف صرف‬ ‫المنزل أن يحتا ل لنفسه‬ ‫رب‬ ‫على‬ ‫قيل له ‪ :‬وكذلك ان كان يشنم رائحة الخلاء من منزل الرجل ء‬ ‫؟‬ ‫الخلاء‬ ‫هل يحكم عليه بصرف‬ ‫ك‬ ‫حائط منزله‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫آذ ى‬ ‫يصرف‬ ‫آمر‬ ‫الر ائكحة‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫مضرة‬ ‫يكن منه‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫معى آنه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ص وان كان فيه مضرة‬ ‫بما شاء حتى يبصرفها عن جاره‬ ‫الرائحة اذا حدثت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المذرة‬ ‫غر ذلك صرف‬ ‫ء‬ ‫مات‬ ‫قد‬ ‫الخلاء‬ ‫هذا‬ ‫محدث‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫‪ :‬قتلت‬ ‫على‬ ‫وئثينت مضرته‬ ‫جاره ص هل على وارث هذا الخلاء أو مثستريه أن يصرف هذه المضرة‬ ‫؟ ة‬ ‫عن جاره‬ ‫الخ_لاء‬ ‫من هذا‬ ‫المشترى ولا الوارث بما حدث من فعل‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يؤخذ‬ ‫غيره ث ولكن يمنع من ادخال المضرة من فغله ‪ ،‬وما بتولد من فعله من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان عليه صرفها‬ ‫مضرة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 5‬مضشآلة‬ ‫القرين‬ ‫وعن نخلة لرجل ‪ ،‬وتحتها قرين لآخز ؤ وقد اشتبك خوص‬ ‫بجذع النخلة ‪ ،‬ولا يكاد صاحب النخلة يطلع نخلته من اثستباك خوص‬ ‫القرين بها ى فطلب صرف ذلك الخوص عن جذع نخلته ‪ ،‬واذا صرف‬ ‫الخذرص لم يبق من خوص القرين الا نحو العشر من الخوص ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫لا ؟‪‎‬‬ ‫القرين ذلك آم‬ ‫صاحب‬ ‫‪ :‬آيازم‬ ‫تات‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم } ولا أعرف معنى هذا القرين ولا حك‪:‬ه س الا آنه‬ ‫لا يثبت عندى ضرر بلازم حكم ص ولا يحمل ضرر بلازم حكم الا آن‬ ‫يجب بما لا يشك فيه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 5‬مسآلة‬ ‫ثمرة نخلة الرجل‬ ‫القرين اذا كانت آطرافه تستر‬ ‫وعن خوص‬ ‫التى تحت القرين ص ولا يمكنه تحديرها ص ولا تسجيرها ولا خرافها ‪ 0‬حتى‬ ‫نما ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫القرين‬ ‫حثت‬ ‫صا‬ ‫يقصفه‬ ‫أ نما‬ ‫آم‬ ‫نخلته‬ ‫ثمر ة‬ ‫وىشور‬ ‫أيقصفه‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا ثبت صرف ذ!ك ف الحكم ث وأمكن الحجة على‬ ‫فان فعل‬ ‫‪.‬‬ ‫علده‬ ‫ويحتج‬ ‫ح‬ ‫الب ه‬ ‫عندى‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫‘‬ ‫المال‬ ‫صاحب‬ ‫اء_۔رف‬ ‫ولا‬ ‫ك‬ ‫أعلم‬ ‫والاه‬ ‫ك‬ ‫ذلك‬ ‫صرف‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫س‏‪ ٥‬ان‬ ‫‪6‬‬ ‫والا صرفب‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫معنى هذا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قصفه هو بلا حجة على صاحب القرين يلزمه ا'خغرم ء‬ ‫آثما آم لا غرم عليه ؤ و لا اثم ؟‬ ‫ويكون‬ ‫فمعى أنه اذا كان فى الأصل مصروفا آن لو احتج عليه ع فلم‬ ‫يحتج عليه ‪ ،‬وكان لابد على كل حال من صرفه ‪ ،‬فلا يبين !ى فف ذلك‬ ‫اثم س ولكنه قيل عليه ضمان ذلك الا أن يؤديه الى ربه س ولا يضمنه قائما‬ ‫وانما يضمنه مقتطوعا اذا قصر فى الحجة ‏‪٠‬‬ ‫س‪-‬‬ ‫‪١ .٨‬‬ ‫‏‪,-= .‬‬ ‫فغمعى‬ ‫ى‬ ‫ذلك‬ ‫ففعل‬ ‫مقطوع‬ ‫ولا‬ ‫الأصل غير مصروف‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫على هذا الوجه‬ ‫“ؤ ويضمن‬ ‫من الضمان وا لائم جميعا‬ ‫أنه لا يتعرى‬ ‫‪.‬‬ ‫قائما‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫"‬ ‫فلم‬ ‫‪ ،‬وحثشاها ف أرض غيره‪:‬‬ ‫كرمة ى أرضه‬ ‫وعن رجل له أصل‬ ‫ء‬ ‫الكرمة‬ ‫صاحب‬ ‫الى آن مات‬ ‫تغيير‬ ‫نكير ولا‬ ‫الأرض‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫يظهر‬ ‫>‬ ‫الكرمة يحثشيها‬ ‫كان صاحب‬ ‫آن يحشى ‪:‬الكرمة كما‬ ‫فلما أر‪:‬اد الوارث‬ ‫منعه صاحب الأرض ء ‪.‬وقال ‪ :‬انه ‪.‬كان ‪.‬آعطاه‪..‬ذلك‪ :‬عن‪..‬ط‪.‬ب‪ .‬نفس‪ .‬من ‏‪6.٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا تطيب نفسه‬ ‫والآن‬ ‫وقال الوارث ‪ :‬أنا لا أعرف حقيقة قولك ‏‪ ٠‬قلت ‪ :‬آيثبت على‪ .‬صاحب‬ ‫الأرض آن يحشى كرمته عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ما قد حشى الهالك من الكرمة فى الأرض س فد يصرف‬ ‫ذلك عندى الا بحجة تصح لصاحب الأرض ڵ ولا يزيد الوارث يحشى‬ ‫الكرمة ومن‬ ‫من‬ ‫عنه ما زاد‬ ‫ويصرف‬ ‫‪6‬‬ ‫تثيت عندى‬ ‫الا بحجة‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫‪٠‬‬ ‫غيره‪‎‬‬ ‫كرمة آخرى‬ ‫أن يزرع‬ ‫الوارث‬ ‫الكرمة ‪ .‬وآر‪.‬اد‬ ‫هذه‬ ‫ان ماتت‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫مكانها لم يكن له ذلك ف أرض غيره ‏‪٠‬‬ ‫ج هضالة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل ورث سدرة من آبيه مائلة على رجل ؤ وطلب الرجل‬ ‫آن يقطم ما ناف على بيته ‪ ،‬هل له ذاك ؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ‘٠٩ ٨ .‬‬ ‫حناة آبيه < ونم‬ ‫ف‬ ‫الى درة‬ ‫من‬ ‫النائف‬ ‫ثشت‬ ‫أنه اذا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫يحتج عليه & فعندى آنه يختلف فى ذلك ‪:‬‬ ‫البنيان‬ ‫مثل‪.‬‬ ‫المحدثة‬ ‫ليس كالأح‪.‬داث‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫فقال‬ ‫اذا مات حتى يعلم‬ ‫فى حياة البانى ‪ .‬وآنها لا تزال‬ ‫اذ!ا ثبت‬ ‫وما يشبهه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬ولو‪ .‬ثبت ف حياة الميت‬ ‫المائل يزال ‪.‬على حال‬ ‫أنها بنطل ء وهذا‬ ‫البنيان المحدث ڵ وآمثاله فانه‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬ان ذلك‪ .‬مثل‬ ‫لا يزال اذاا ثبت ف حياة البانى حتى يعلم أنه باطل ث وأرجو أن ذلك‬ ‫يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫وآما المائل من ذلك بعد موته كان حدوثه مزالا اذا طلب ذلك الى‬ ‫ما بوجححہ ‏‪٠٠‬‬ ‫كله ‪.‬على معنى‬ ‫<> وهذا‬ ‫اختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫قف‬ ‫أعلم‬ ‫‪..‬ولا‬ ‫ربه‬ ‫‪:‬‬ ‫" مسألة‬ ‫ا لى‬ ‫جد'ار ‏‪٥‬‬ ‫آصل‬ ‫ق‬ ‫كرمة‬ ‫فسل‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬حن‬ ‫وسئل‬ ‫جنب بستان‬ ‫رجل ‪ ،‬أراد بذلك أن يكون تتوسع ‪:‬ق بستان الرجل ‪.‬ح‪.‬هل يسحه ‪.‬؟ ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫يقصد الى ذلك‬ ‫ق‪:‬اننته أن‬ ‫ذلك‬ ‫يعجبنى ‪.‬له‬ ‫‪ .:‬لا‬ ‫قال‬ ‫ح‬ ‫الرجل‬ ‫هذا‬ ‫بستان‬ ‫ق‬ ‫الكرمة‬ ‫عروق‪. .‬هذه‬ ‫له ‪ :‬فان ‪.‬ظهرت‬ ‫قلت‬ ‫هذه‬ ‫الكرمة صرف‬ ‫يلزم صاحب‬ ‫ص هل‬ ‫العروق‬ ‫هذه‬ ‫صرف‬ ‫الرجل‬ ‫وطلب‬ ‫العروق س آو ‪.‬يكون‪.‬ذلك على صاحب البستان ان أراد صرفها عن أرضه ء‬ ‫تركها ؟‬ ‫وان آراد‬ ‫ك‬ ‫با‬ ‫آخرجه‬ ‫ء‬ ‫ان ‪.+‬‬ ‫البستان‬ ‫رب‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تركها‬ ‫وان شاء‬ ‫ب‬ ‫‏‪١١٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫ج‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫الذ_۔اس‬ ‫زرودع‬ ‫تفسد‬ ‫الدجاج‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الدواب‬ ‫المضار‬ ‫ومن‬ ‫عرفت بذلك ؟‬ ‫فعلى أهلها أن يحبسوها عن الزروع ث ومن الفساد فساد‬ ‫الدواب بالليل ث وما آفسدت بالليل ضمنوه س وعى آصحاب الح_روث‬ ‫حفظها بالنهار ى وقد رأيناهم يزجرون الناس فيما بينهم ‪ ،‬ولم نت‪.‬‬ ‫‪ 77‬أن‬ ‫ويتةدم‬ ‫فى الناس‬ ‫ذلك من الفقهاء الا آنه قيل ‪:‬ينادى‬ ‫يحفظوا دوابهم ك ثم بعد ذلك يحكم عليهم فيها ‪.‬‬ ‫وانما يلزم أصحاب الدواب اذا أفسدت بثه اهدى عدل ى ومن لزمه‬ ‫غرم ما أكلت دابته ث فانما يغرم ثمن الجر يوم أكات بقيمة اله دول ء‬ ‫وايس يلزم“ ثمرة مثله ث وعلى الحاكم اذا رغم النيه رافذ۔م دية أن‬ ‫لا يقبخها منه ‪ ،‬ولا يأمر من يقبضها ث ولكنه يأمره آن ي۔عء‪-‬و أصحابها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه ث ثم يحكم بينهما ث ولا يعطيها راعيا‬ ‫وقيل ‪ :‬كان فى زمن عبد الملك بن حميد ى والمهنا بن جيفر ث ولون‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الناس‬ ‫الرده‬ ‫يصير‬ ‫مما‬ ‫الانصافب‬ ‫يتولى‬ ‫الدواب‬ ‫على‬ ‫والدا‬ ‫‪95‬‬ ‫دراهم‬ ‫خمسة‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫ق‬ ‫الامام‬ ‫عند‬ ‫وي طى من‬ ‫ة۔ول‬ ‫جعلا فلا‪ .‬نعرفه من‬ ‫الناس‬ ‫ويكلف‬ ‫ئ‪.‬‬ ‫لذلك‬ ‫رجل‬ ‫اقامة‬ ‫فأما‬ ‫آه' هيا‬ ‫عن‬ ‫وحبس ¡ الدو ان‬ ‫ئ‬ ‫واجية‬ ‫الرعاية‬ ‫ولو كانت‬ ‫<‬ ‫العلم‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫رأ ‪.‬ذ_ا‬ ‫وقد‪.‬‬ ‫<‬ ‫رعاها‬ ‫ما‬ ‫بة_در‬ ‫الا‬ ‫اجسارة‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫لا راعى‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫الشاة شهرا بدانق ُ وھ_ؤلاء يكلفون‬ ‫فى القرى يرعى‬ ‫برعى للناس‬ ‫‪١١١‬‬ ‫به ‪ ،.‬وان‬ ‫الناس فى كل يوم دانتقا ء ولم نعلم آحدا قال ذلك ‪ 0‬ولا رضى‬ ‫أنصفه منه وآألزمه‬ ‫صح معه أنها دابة فلان ‪ .‬بعدلين ت فمتى ما وجده‬ ‫له فيها شيئا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الدابة المحدثة حدثا يلزم صاحبها لا يحبسها‪ .‬الوالى ث ولكنه‬ ‫فلان‬ ‫أنها لفلان ء ثم وجد‬ ‫بآمر أن بدعو صاحبها “ فان كان غائيا فصح‬ ‫له يحققه ‏‪٠‬‬ ‫أخذه‬ ‫)‬ ‫وأما العبد اذا جنى جناية و‏‪٤‬لم يعرف لمن هو مثلا ؤ كرج_ل‬ ‫وأدى‬ ‫باعه الحاكم‬ ‫الجناية‬ ‫لزمه‬ ‫فاذا‬ ‫>‬ ‫وارث‬ ‫له‬ ‫‪ 6‬ولا يعرف‬ ‫بموت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتنذه‬ ‫‪:‬‬ ‫هة مسألة‬ ‫‪ ،‬هل له أن بربطها‬ ‫زرعه‬ ‫ق‬ ‫اذا وجدها الرجل‬ ‫الداية‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫عنده الى أن يضل صاحبها يطلبها ح ويقدم عليه فى امساكها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس له ذلك ص ولا على الدابة عقوبة ى ولا له عيها‬ ‫‪:‬‬ ‫_‬ ‫!‬ ‫حجة‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪3 .‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تلت له ‪:‬فان أخذها من مال لرجل وربطها عنده أصابها جوع‬ ‫أو عطنس ‪،‬علم بذلك أولم يعلم ؟‬ ‫حين‬ ‫آصا‪ .‬ها ‪ ,‬من‬ ‫وما‬ ‫‘‬ ‫للدادة‬ ‫الضمان‬ ‫بلزهه‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪.:‬‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما أخ_ذها‬ ‫‪:.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل على الحابس لها عقوبة اذا صح ذلك أو أنتر به ؟‬ ‫_‬ ‫_ ‪١١٧٦‬‬ ‫آمن‬ ‫أصابها‬ ‫لما‬ ‫والضمان‬ ‫‪ :‬الفقوبة ‪.‬يبالحجس‬ ‫يلزمه‬ ‫آنه‬ ‫ممى‬ ‫مال ‪:0‬‬ ‫‏‪٠:‬‬ ‫‪.‬المذرة ع وكذلك ‪.‬ان ماتت فى بده ‪.‬كان عليه ضمان‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم تصبها مضرة ‪ ،‬هل على الحابس لهذه الدابة عقربة‬ ‫ڵ ويتطاول‬ ‫ذك‬ ‫ممن بجهل ف‬ ‫< فان كان‬ ‫آمره‬ ‫‪ :‬معى أنه ينظر ف‬ ‫قال‬ ‫“ؤ وان كان ايس بذى‬ ‫على النااس كان حقيقا بالعقوبة ۔ لأنه ليس له ذلك‬ ‫جهل س ولا يتطاول أقيلت عثرته فى ذلك عندى ‏‪٠‬‬ ‫قيمتها بوم‬ ‫الحبس تلزمه‬ ‫هذا‬ ‫يده من‬ ‫مانت ق‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫اخذها آم يوم ماتت فى يده ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يلزمه فضل القيمتين 'ها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ادعى صاحبها آن قيمتها مائة درهم ‪ ،‬وقال الحا‪.‬س‬ ‫در هما ؟‬ ‫للدابه ‪ :‬ان قيمتها خمسون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينة‬ ‫بصح‬ ‫ال‪٨١‬‏ "آن‬ ‫مم يمينهت‪0‬‬ ‫الغارم‬ ‫قول‬ ‫‪ :‬معى أن القول‬ ‫قال‬ ‫ق‬ ‫غيره‬ ‫دابة‬ ‫أو‬ ‫دابته‬ ‫الرجل‬ ‫وجد‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫سعد‬ ‫أبو‬ ‫قال‬ ‫زرعه ؤ أو زرع غيره كان عليه اخراجها ‪ ،‬لأنه منكر فى الأصل ‪: ،‬خِجها‬ ‫الى ما منها مثل ا'طريق آو غيرها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٣‬مسآلة‪‎‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن الكلب هل يلزم صاحبه الأيزام به اذا خيف منه أن‬ ‫يدخل المسجد ويفسده ؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‪‎‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان لم يخف ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬لم بلزمه‪٠ ‎‬‬ ‫ك‪ .‬وطلب‬ ‫منه‬ ‫ؤ فشكا‬ ‫جا ر ه‬ ‫با ب‬ ‫على‬ ‫يسلح‬ ‫له كلب‬ ‫‪ :‬ورجل‬ ‫قبل له‬ ‫كفايته أيحكم بصرف المضرة وحبس هذا الكلب عنه ؟‬ ‫المضرة‬ ‫الكلب ‪ 0‬يصرف عنه‬ ‫قال ‪ :‬معى أن له ذلك عالى صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كيف شاء‬ ‫وقيل ‪ :‬ان فى ز‬ ‫من الجلندا كانوا يقتلون الكلاب ث ولم أحفظه عن‬ ‫أزكى فسمع‬ ‫دخ_ل‬ ‫ان شاريا‬ ‫قيل ‪:‬‬ ‫حتى‬ ‫فقيه‬ ‫بستان‬ ‫كلبا ينبح ف‬ ‫بنى نجدة ؤ فدخل عليه فقتله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضمنهما‬ ‫قنلهما‬ ‫ومن‬ ‫}‬ ‫فلا يقتلان‬ ‫و ا لحامى‬ ‫‏‪! ١‬صيا د‬ ‫كلب‬ ‫وأما‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫م‬ ‫وعن رجل يمضى على دابة ف زرع غيره فيسوتها حتى يخرجها‬ ‫جائز‬ ‫ظ_ريق‬ ‫أو‬ ‫ظاهر‬ ‫أو‬ ‫واد‬ ‫الى‬ ‫آو‬ ‫ئ‬ ‫مريوية‬ ‫حراب‬ ‫أرض‬ ‫الى‬ ‫منه‬ ‫أن‬ ‫آما‬ ‫الناف‬ ‫وجوه‬ ‫دشىء من‬ ‫الد ابة‬ ‫تلك‬ ‫فتتلف‬ ‫سوق‬ ‫آو‬ ‫مسكن‬ ‫قيها‬ ‫تسرق ‪ ،‬واما أن تقع ف بئر ‪ ،‬قلت ‪ :‬هل يازم هذا السائق الضمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا لم يرد فى سياقته فوق ما يخرجها من "زرع‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫حج‬ ‫__ الجامع ‏‪ ١‬لمفيد‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫على وجه الانكار الى موضع ما يآمن من ضررها ؤ فلا ضمان عليه ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنه ان لم يتعد ف ذلك‬ ‫وعندى‬ ‫‪5‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك لما ساتها انقتحمت جدار أو دخلات فى حض۔ار‬ ‫فانكسرت أو غاب منها شىء يلزمه ضمان آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا لم يحملها ق سباتتها على ما يت'فها ص ولا ساتها‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫فوق سياقة مثلها ى فأرجو آن لا يضمن على هذه الصفة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫دخلت‬ ‫وعن رجل وجد دابة فى زرعه س آو زرع تأكله ت فان آخرجها‬ ‫ف زرع غيره تأكله ‪ ،‬آيضمن ما تأكل آم لا ث وكيف يفعل ف ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يخرجها الى مباح س وقيل ‪ :‬يخرجها من زرعه وزرع غيره ‪،‬‬ ‫ولا يضمن ما آفسدت على معنى توله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت مقيدة ويخشى ان آخرجها أفسدت أكثر مما‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه شىء ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬واذا رآيت الدابة فان أخرجتها فهو أفضل س وان‬ ‫آودعتها فما نقول انك آثم واخراجها أحسن وآجمل ‪ ،‬لأن ذ!ك من‬ ‫المذاكر والفساد ث وينبغى لمن قدر على انكار المنكر والفساد آن لا يقصر ء‬ ‫وينهى عن ذلك رجع ‏‪٠‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫ومن رآى دابة فى زرع غيره ‪ ،‬فلم يسقنها منه ؟‪‎‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 6‬لأنه يخرج‬ ‫ان قدر‬ ‫عن ذلك‬ ‫أن يسونها‬ ‫معى أن علبه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫عليه اخراجها‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫ح‬ ‫الضرر‬ ‫وقوع‬ ‫المنكر ف‬ ‫شيبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بنساء ذلك‬ ‫عليه‬ ‫أنه أح _دث‬ ‫فى مال ؤ فادعى مدع‬ ‫حدثا‬ ‫رجل‬ ‫واذاآحدث‬ ‫عليه فى شىعء له فيه حق أو فى شركة‬ ‫حدثا دعى عليه بالبينة أنه أحدث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو مجرى أو طريق أو غيره من الأحداث‬ ‫بعدلين فان الولاة يرفعون الأحداث والأحكام الى‬ ‫فاذا صح‬ ‫الحكام ث وان تولى الواالى الحكم رفع الحدث ‪ ،‬ثم نظر بينهما ث وكل‬ ‫من آحدث حدثا على غيره ڵ ثم ادعى أن الموضع الذى أحدث فيه‬ ‫الأصل‬ ‫المحدث برفع حدثه ؤ ويطالب الطالب الى صاحب‬ ‫لغيره أخ_ذ‬ ‫انذى أقر له ع اذا صح ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فہ_لا‬ ‫آو‬ ‫<‬ ‫بناء‬ ‫آو‬ ‫اجالة‬ ‫أو‬ ‫طريقا‬ ‫أحدث‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫أو ما كان من الأحداث وكذلك الوكلاء فيما وكلوا به ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫حدثا سيق‬ ‫ء ثم أدرك‬ ‫الامامة‬ ‫له‬ ‫عة_دت‬ ‫اذا‬ ‫الامام‬ ‫وعن‬ ‫‪3‬‬ ‫الحد_اة‬ ‫ق‬ ‫يعده‬ ‫كان‬ ‫آو‬ ‫‪.‬‬ ‫محدثه‬ ‫ومات‬ ‫ئ‬ ‫قبله‬ ‫آيام سلفتث‬ ‫ف‬ ‫محدثه‬ ‫الذى لم يحدث فى أيامه ؟‬ ‫قات ‪ :‬هل له أن يغير ذلك الحدث‬ ‫_‬ ‫‪١١٦ -‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الأحداث تختلف معناها منها ما يغير مات مد۔ثه ء‬ ‫أو كان بعده حيا حتى يصح حقه ث ومنها ما لا يغير حتى يصح باطنه ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو ميتا‬ ‫كان محدثه حيا‬ ‫ومنها يغير مادام محدثه حيا ‪ ،‬فاذا مات ماتت حجته لم يغير الحدث‬ ‫» فينفذ‬ ‫الأحداث‬ ‫من آى‬ ‫الحدث‬ ‫فى هذا‬ ‫ڵ وينظر‬ ‫أنه باطل‬ ‫حتى يصح‬ ‫فيه حكم العدل ‪ ،‬ولا فرق ف الأحداث المزالة كانت قبل آيام الامام‬ ‫أو فى أيامه ث وكذلك القاضى اذا ثبت حكمه كان له أن يغير الذح_داث‬ ‫المذرة للامام العدل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫ج‬ ‫وسألته عن رجل أحدث على رجل ساقية فى ماله ث فمات صاحب‬ ‫الال ‪ ،‬فطلب ورثته الى المحدث أن يزيل حدثه عنهم ث فاحتج بموت‬ ‫الهالك آنه لم يغير ص هل يكون موت رب المال يثبت للمحدث حجنه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك ڵ وعليه أن يزيله ؤ وانما يثبت الحدث بموت‬ ‫ه‬ ‫حتى يصح يا طله‬ ‫المحدث‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أنكر عايه فلم يزل ؤ ولام يزالا على ذلك حتى ماتا‬ ‫؟‬ ‫‪ 6‬هل بثيت ‏‪ ١‬لمحد ث‬ ‫جميھ ا‬ ‫من الاكلة ‏‪٠‬‬ ‫هل بثيت منه‬ ‫‪4‬‬ ‫الحا كم‬ ‫بر تفع ا لى‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لنكير دون‬ ‫فنان صح‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫النكير ولو لم يرتفعا الى الحاكم ؟‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الحاكم‪‎‬‬ ‫عند‬ ‫ولو لم بكن‬ ‫المذكر ‪.‬‬ ‫النكير من‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬عندى‬ ‫قال‬ ‫جه مسألة‪: ‎‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل له منزل على طريق جائز ث ويقعد على باب منزله ح‬ ‫ويحضره من يحضره من الرجال ي يقعدون معه س وقرب منزله منزل لقوم ‪،‬‬ ‫هل لهؤلاء القوم أن يمنعوه من القعود على باب منزله ث كان تقعوده ذلك‬ ‫لمعنى آو لغير معنى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن ليس له ذلك “ أن يقعد على الطريق الجائز لغير معنى‬ ‫الا آن يكرن لمعنى قريب ‪.‬‬ ‫مسآلة ؟‬ ‫"‬ ‫الأجير‬ ‫استأجر أجيرا يحمل له سماد! من مزله ص فطرحه‬ ‫وعن رجل‬ ‫ف الطريق من يؤخذ بذلك الأجير و المستأجر ؟‬ ‫حتى يصح أنه أمره‬ ‫المحدث‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يؤخذ بذلك الطار ح ؤ وهم‬ ‫بذلك ‏‪٠‬‬ ‫قات له ‪ :‬فان صح آنه أمره بذلك منيؤخذ بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يؤخذان به جميعا ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فيجوز للحاكم أو للقائم بالأمران يأخ_ذهما الاجير‬ ‫قلت له‬ ‫والمؤجر ؟‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا رأى ف ذ!ك الوفاء أن يفى به المأخوذ ث كان له‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان كان رب المال آمر العامل والعامل أمر آخر من‬ ‫يؤخذ بذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫سو ‏‪ ١‬ء ف‬ ‫‪ :‬معى أنه كله‬ ‫تا ل‬ ‫أحد هم ‪ .‬هل له آن يأخذ‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ر آهم جميعا لهم الوفاء أخذ‬ ‫؟‬ ‫الآخر‬ ‫ويترك‬ ‫أحدهم ك‬ ‫له الوفاء له آن يأخذ به أحدهم ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا رآى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٩‬مضآلة‪‎‬‬ ‫ف منزلة ث تفضى الى الطريق ء‬ ‫وسألته عن رجل له مطهرة على طوى‬ ‫أراد أن يحول اليه مجرى الطرى س ولا يعود يجرى فيه من منافعه من‬ ‫؟‬ ‫ذاك‬ ‫اه‬ ‫آخر ©‪ .‬هل‬ ‫يجعل للغيث لمنزله مجرى‬ ‫آن‬ ‫‪ 4‬وأراد‬ ‫الطوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى أن ليس له ذلك‬ ‫قال‬ ‫مناف۔ه‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫يجرى‬ ‫ولا يعود‬ ‫۔‬ ‫الطلوى‬ ‫مجرى‬ ‫آزال‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫له ذلك‬ ‫هل‬ ‫آخر‬ ‫‪ %‬وأر اد أن يجعل للغيث 'المنزل له مجر ى‬ ‫الطوى‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬مع آن ليس له ذلك‬ ‫قا ل‬ ‫‏‪ ١١١٦ -‬س‬ ‫قله له ‪ :‬فان كان ميزاب لبيته فهدم البيت وآراد يحول مجرى حائط‬ ‫البيت المهدوم من موضع الميزاب الى الطريق ‪ ،‬هل له ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى أن ليس له ذلك‬ ‫قا ل‬ ‫أن يقطعه ك ويجعل‬ ‫فأراد‬ ‫على الطريق‬ ‫مجرى‬ ‫وكذلك ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل له‬ ‫؟‬ ‫مرزايا < هل له ذلك‬ ‫مكانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى أن ليس له ذلك‬ ‫قال‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫باب‬ ‫‪٠‬‬ ‫بين النااس‬ ‫الستر والمياناة‬ ‫ق‬ ‫وعن جدار بين منزلين س وقع وانهدم ص وخرب ما بينهما ص وعجز‬ ‫أحد رب المنزلين عن المباناة من جهة ضيق يده ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر المياناة‬ ‫ويطلب‬ ‫<‬ ‫أرضه‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬انه يحضر‬ ‫وقال‬ ‫ا لميا ناة ؟‬ ‫عن‬ ‫وعجزه‬ ‫على ضعفه‬ ‫‪ :‬هل يحكم عليه بذلك‬ ‫قلت‬ ‫ك مطلب‬ ‫يسكنان‬ ‫المخزلان‬ ‫هذان‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬معى أنه قيل‬ ‫قال‬ ‫المتساكنان الى بعضهما بعض الباناة ث كان عليهما لا يتساكنان الا بالمباناة ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا أن يكون يجوز لهما ‪:‬المساكنة مع بعضهم بعض‬ ‫عن ذلك‬ ‫المباناة ويضعف‬ ‫وان كانوا كذلك آو كان أحدهم بعجز عن‬ ‫اعجبنى آن يحمل عليه ضرر فى المباناة ي بغير ضرر يقع على جاره ‪ ،‬فيما‬ ‫هذا دينا‬ ‫الخيار ص ان شاء بنى وكان ماله من‬ ‫يسعه “ وكان له عندى‬ ‫عليه الى ميسوره ‪ ،‬وان شاء لم بين ‏‪٠‬‬ ‫وان طلب أحدهما آن يسكن ولا يسكن منزله ؟‬ ‫قيل ‪ :‬ليس عليه مياناة دالمساكنة ‏‪٠‬‬ ‫فغقمعى أنه قد‬ ‫قلت له ‪ :‬كذلك آن كان آحد المنزلين آيضا خرابا لا عمار فيه ث والآخر‬ ‫ح فأحضره‬ ‫الخراب‬ ‫الأرض‬ ‫بلى هذه‬ ‫العامر منهما مما‬ ‫جدار‬ ‫ووقع‬ ‫عمار‬ ‫الأ ض‬ ‫مشتر هذه‬ ‫اشترى‬ ‫ثم‬ ‫‪.‬‬ ‫بحضار‬ ‫وستره‬ ‫ئ‬ ‫العامر‬ ‫المنزل‬ ‫رب‬ ‫‪ ١٢١‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫الخراب من عند ربها ص من بعد وقوع هذا الجدار ص بعد آن حضر رب المنزل‬ ‫هذا الحضار بينه وبين هذه الأرض ‪ ،‬فبنى هذه الأرض رب ا‪:‬خ_راب ء‬ ‫وب‪.‬ذ‪-‬۔ه‬ ‫بينه‬ ‫الحضار‬ ‫حضر‬ ‫تد‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫المنزل‬ ‫ربت‬ ‫من‬ ‫وطلب‬ ‫<‬ ‫وعمرها‬ ‫البناء ‪ .‬هل‪. .‬ح؟م‬ ‫عن‬ ‫أن بياينه ‪ 0‬فضعف‬ ‫الأرض‬ ‫هو هذه‬ ‫قبل أن يشترى‬ ‫؟‬ ‫ذاك‬ ‫علبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منزله‬ ‫يسكن‬ ‫‪ %‬والذول‬ ‫سكنه‬ ‫وآر اد‬ ‫بينهم‬ ‫ويحكم‬ ‫ك‬ ‫بيه‬ ‫حكم‬ ‫فيما‬ ‫يستر‬ ‫‏‪ ١‬لحضا ر‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫أنه‬ ‫ومعى‬ ‫بالمباناة ء ويعجبنى ذلك من حيث يكون الأغلب من أمور الناس ان يكن‬ ‫الحصون معهم باحضران كان على كل قوم مما يكون الاغلب مما عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫السنة‬ ‫لا عمارا‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ى آرضين خراب لا عمار فيها ولا سكن‬ ‫ؤ فأحضر‬ ‫وصار أرضا ‪ 4‬ثم أراد أن يعمر أحدهما‬ ‫كان فيها ‪ ،‬ثم خرب‬ ‫بيانيه فيما‬ ‫الآخر أن‬ ‫فطنب‬ ‫ء‬ ‫جاره‬ ‫بينه وببن‬ ‫‏‪ ١‬يستر‬ ‫حضارا‬ ‫أحدهما‬ ‫بينهما “ فعجز هذا وضعف ‪ %‬هل يحكم عليه بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن هذا جنس الأولى وااثانية فى ثبوت البناء اذا كانت‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫< والمعنى فيها واحد عندى‬ ‫المنازل تسكن‬ ‫وجيت‬ ‫تمد‬ ‫الذ؛ ن‬ ‫المنزلين‬ ‫هذين‬ ‫رب‬ ‫آحد‬ ‫تبرع‬ ‫ان‬ ‫‪ : :‬وكذلك‬ ‫قلت له‬ ‫االى‬ ‫ولم يطلب‬ ‫ك‬ ‫الجدار‬ ‫نصف‬ ‫وهو‬ ‫يقع‬ ‫ما‬ ‫فينى نصف‬ ‫ئ‬ ‫المياناة‬ ‫عليهما‬ ‫بينهما <‬ ‫آن يبنى النصف الباقى الذى‬ ‫الى جاره‬ ‫يعد‬ ‫‪ 4‬ثم طلب‬ ‫المياناة‬ ‫‪:‬جاره‬ ‫‪.١٢٢‬‬ ‫فقال الآخر ‪ :‬آيانيك فيما بقى من الجدار عوما قد بنيته أنت برآيك ولم‬ ‫تطلب الى فيه مباناة ‪ ،‬فليس عاى فيه شىء ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فما يجب عليهما قى هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا قصد متبرعا وبنى ذلك متطوعا فلا شىء له فيما‬ ‫تطوع ڵ وان بناه بجهل فيما يلزمه ى آو سبب من الأسباب بغير تطوع ‪.‬‬ ‫فأحب أن لا يضيع ويحسب له ؤ ويكون على الآخر بقدر ما يلزمه من تمام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والآخر‬ ‫الأول‬ ‫الجميع من‬ ‫من كراء‬ ‫المياناة‬ ‫‪:‬‬ ‫" مضشآلة‬ ‫وسألته عن رجل اثسترى منزلا ص وآخر ورث منزلا ث ويينهما جدار ح‬ ‫المنزل بما يستحق فيما يكون هذا الجدار‬ ‫فقال المنتنرى انه ‪.‬اثسترى هذا‬ ‫على هذه الصفة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن الثراء والميراث سواء ‪ ،‬وقد قيل ‪ :‬اذاا كان الجدار‬ ‫بين المنزلين ع ليس عليه حجة يستحق به آحدهما فهو بينهما ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان لازقا بأحدهما دون الآخر ص هل دكون لالة_زاته‬ ‫حجة له س ويكون له دون الآخر ؟‬ ‫وقال ‪ :‬لا فرق عندى ف ذلك على هذا ‪ ،‬فهذا آخر ما كان منه ‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬قيل هذا لا يكون معى حجة على معنى قوله ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٧٢٣‬‬ ‫ا منزلين‬ ‫أحد‬ ‫لصا حب‬ ‫‪ .0‬هل‬ ‫المنز لين‬ ‫بين‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وسألته عن الجد ار‬ ‫أن ينتفع به أن يغمى عليه آو يعرس عليه ع و يجعل عليه ثسيئا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا لم يكن له خالصا لم يكن له أن ينتفع به الا برأى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شر يكه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 7:‬مسآلة‬ ‫على جداره‬ ‫احد‬ ‫كل‬ ‫غماء‬ ‫آدركا كذ'ك‬ ‫‪ :‬عن جدارين مضعوفين‬ ‫وسئل‬ ‫أراد صاحب أحد الجدارين أن يزيله ح وان أزاله لحق جدار الآخر ضرر ء‬ ‫هل له ان يزيله آم لا ؟‬ ‫س اذا لم يدرك هذين‬ ‫الضرر‬ ‫قال ‪ :‬ممى أن ليس له ذلك آن بدخل‬ ‫‏‪'٠‬‬ ‫الجدارين الاعلى هذه الصفة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان آحد الجدارين مغمى عليه ء الآخر ليس عليه غماء‬ ‫الجدار الذى ليس عليه غماء آن يهدمه ث هل له ذاك ؟‬ ‫أراد صاحب‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان هذا الجدار لهذا الرجل خالصا فله أن يفعل‬ ‫ف‬ ‫يفعل‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫فله‬ ‫الضرر‬ ‫جاره‬ ‫جدار‬ ‫يلحق‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫أراد‬ ‫ما‬ ‫جداره‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما أراد‬ ‫جداره‬ ‫أحدهما‬ ‫ك واراد‬ ‫بنى كل واحد منهما جداين مضعوفين‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫جداره‬ ‫يطرح‬ ‫أن‬ ‫فله ذلك ان لم يخف على جدار جاره الضرر ‪ ،‬وأما الذى أدرك هذين‬ ‫الجدارين بحالهما ولا يعرف كيف كان آساسهما لم يكن عندى له ان يزيله‬ ‫‪ ١٢٤‬س‬ ‫‏‪-‬‬ ‫أحدث‬ ‫ئ وآما اهدامهما لل_ذى‬ ‫جاره‬ ‫جدار‬ ‫ازالته الضرر بلحق‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الجدارين فلكل واحد منهما آن يفعل فى جداره ما أراد ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬قلت له ‪ :‬فاذا كان جدار بين منزلين غمى آحد المنزلين على هذا الجدرا ء‬ ‫الغماء آم‬ ‫الجدار ع لصاحب‬ ‫المنزل الآخر ليس له غماء عليه لمن يكون هذا‬ ‫يكون الجدار بين المنزلين لصاحبيهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل اذا كان الجدار بين المنزلين ث ولم يعرف لمن هو‬ ‫أنه لهما بالحكم ؤ ومعى آنه قيل ‪ :‬يترك بحاله حتى يصح أحدهما عليه ء‬ ‫وقد قيل ‪ :‬ان ألغماء على الجدار يقوم مقام اليد ‪ ،‬واذا ثبت معنى اليد‬ ‫لأحد الخصمين كان على الآخر البينة ‏‪٠‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫باب‬ ‫الطرق وأحكامها وصرف ااضار عنها '‬ ‫والطرق ف القرى أربع الجوائز للعامة من أهل البلد وغيرهم فقد‬ ‫&‪ .‬وان‬ ‫أذرع‬ ‫بعضهم ‪ :‬سنة‬ ‫وتنال‬ ‫أذرع‬ ‫‪ :‬ثمانية‬ ‫المسلمين‬ ‫قال بعض‬ ‫البيوت أربعة أذرع ‪.‬‬ ‫الطرق أوسع من ذلك تركت بحالها وطريق‬ ‫وجدت‬ ‫وطريق‬ ‫الأموال ثلاثة أذرع » وطريق تابع لماء ذراعان وما أدرك أوسع‬ ‫من ذلك ترك بحاله `‪+‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫"‬ ‫فى منزله‬ ‫الطريق مثل ميزاب‬ ‫على‬ ‫آحدث حدثا‬ ‫‪ :‬عن رجل‬ ‫وسئل‬ ‫الى أن‬ ‫عن ذلك‬ ‫وطولب يازالته < فدافع‬ ‫بنى فيها ئ‬ ‫آو‬ ‫الطريق‬ ‫جعله على‬ ‫غاب هو ث يجوز آن يزال بعد غيبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم يكن له حجة ف الحدث قد أتقامها ى كان عندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مر ‏‪ ١‬لا‬ ‫} وشهدت‬ ‫آنه لم يح_دثه‬ ‫يحتج‬ ‫الحدث‬ ‫صاحب‬ ‫‪ :‬قان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ان لم يعرف آين غاب المحدث لهذا الحدث أو غاب‬ ‫‪.‬‬ ‫حجته ان كانت له حجة تدفم ما وجب عليه ‏‪.٠‬‬ ‫ح ثم‬ ‫الرجل‬ ‫غيبة هذا‬ ‫عليه ق‬ ‫محتسب‬ ‫آز اله رجل‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫ةات‬ ‫الحدث ‪ ،‬قرغم عليه وادعى آنه قلع بابه آو كسر ميز!به‬ ‫وصل صاحب‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٢٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الجد ار‬ ‫ھ_ذا‬ ‫أن فلانا كسر‬ ‫بينة‬ ‫ذلك وأحضر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جداره‬ ‫هدم‬ ‫أو‬ ‫ھ_ذا‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫الطريق‬ ‫ف‬ ‫حدثا‬ ‫كان‬ ‫‪.‬أنه‬ ‫هذا‬ ‫واحتج‬ ‫‪6‬‬ ‫الميزاب‬ ‫قلع هذا‬ ‫أو‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا قامت البينة آن فلانا كسر هذا الجدار لم يلازم‬ ‫هذا الكاسر لهذا الرافع شىء حتى تثسهد هذه البينة أن فلانا كسر هذا الجدار‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغرم‬ ‫الكاسر‬ ‫بهذه الشهادة لزم فلانا‬ ‫وهو لفلان هذا \‪ ،‬فاذا شهدت‬ ‫قال الناسخ ‪ :‬يعجبنى آن يشهد ولا يعلم أنه كسره بحجة حق لأنه‬ ‫يمكن آن يكون كسره بوجه حق ء وذلك اصح عندى من غير اعتراض منى‬ ‫لاثار المسلمين فلينظر فى ذلك » والله أعلم رجع ‏‪٠‬‬ ‫وتلت له ‪ :‬فان احتج الكاسر لهذا اجدار أنه حدث فى الطريق ص هل‬ ‫الحا كم ؟‬ ‫‘ فيما قد صح مم‬ ‫المطا لبه‬ ‫نز يل عنه‬ ‫حجة‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫المحنسب‬ ‫هذا‬ ‫واحتج‬ ‫‘‬ ‫لفلان‬ ‫الجدار‬ ‫هذا‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫معى أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أنه حدث فى الطر ‪:‬ق كان عندى مدعيا ى وعليه البينة ‏‪٠‬‬ ‫المحتسب آقامه الحاكم ق البلد ؤ لازالة ما صح‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان هذا‬ ‫منه من الاحداث س وكان هذا الحدث مما أزاله هذا المحتسب ‪ ،‬وخادمه‬ ‫هذا المدعى لهذا الجدار فى كسره ‪ ،‬هل ية‪,‬ل الحاكم ذلك منه ث ويحكم عليه‬ ‫ى هذا الجدار الذى يقول المحتسب أنه كان حدثا فى الطرق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان ف حال جعله الحاكم فى ازالة ذلك ث وانفاذ‬ ‫الحكم فيه كان القول قرله ث الا أن يصح أن فعاه ذلك باطل بالبنة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان هذا المتحتسب جعاه الحاكم لازالة الاحداث بعد خروج‬ ‫‏_ ‪ ١٢٧‬۔‬ ‫فى غيية هذا‬ ‫هذا المحدث لهذا الحدث ‪ ،‬هل لهذا أن يزيل هذا الحدث‬ ‫ا حتج عليه قف حضرته أن يزيل هذا‬ ‫المحدث “ وقد كان هذا المحتسب‬ ‫الحدث ‪ ،‬فلم يجمعها مجلس الحكم فى هذا الحدث ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كانت غيبة هذا المحدث حيث الا تناله الحجة أو‬ ‫حيث لا يعرف ‪ ،‬كان للمحتسب ازالة هذا الحدث لذا جعله الحاكم لازالة‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‪ ١‬لأحد‪ ١ ‎‬ث‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تقال الحاكم لهذا المحتسب ‪ :‬ماصح معك من الأحداث‬ ‫فاحتج على من أحدثه ‪ ،‬وآمره بازالته ث هل يكون هذا اللفظ كافيا لهذ!‬ ‫المحتسب ‪ ،‬ويكون حجة للحاكم ‪ ،‬وله أن يزيل ما صح معه من الأحداث ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يكون له الحجة أن يزيل ما صح معه من الأحداث‬ ‫اذا جعل له الحاكم ذلك ث وليس لأصحاب الأحداث حجة عليه فيما أزاله‬ ‫من الأحداث ‪ ،‬الا أن يصح بالبينة العادلة أنه أزال ثسيئا باطل ليس هو‬ ‫معه من الأحداث ؟‬ ‫اذا‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يكون الحجة آن يزيل ما صح معه من الأحداث‬ ‫علهم فما آزاله‬ ‫الأحداث حجة‬ ‫جعل له الحكم ذلك ع وليس لأصحاب‬ ‫ى الا أن يحتج بالبينة العادلة أنه زال شيئا بباطل ليس‬ ‫من الأحداث‬ ‫هو من الأحداث ؟‬ ‫حجة‬ ‫ويكون‬ ‫المحتسب‬ ‫لهذ ‏‪١‬‬ ‫بياطل‬ ‫شسئا‬ ‫آز ال‬ ‫آنه‬ ‫صح‬ ‫فاذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫للحاكم على من يكون غرم ذلك واثمه وضمانه على الحاكم اذا كان آملا‬ ‫الحاكم ؟‬ ‫دون‬ ‫وحده‬ ‫‏‪ ١‬محتسب‬ ‫ع ى‬ ‫آم‬ ‫محتسيا‬ ‫له‬ ‫جعله‬ ‫آ‬ ‫‪ ١٢٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان فعل دلك عمدا أو لغير معنى ؤ يكون له فيه‬ ‫سبب تطلق بحق كان ذلك على الفاعل دون الحاكم اذا كان آهلا لما جعله‬ ‫بالعدل ث وان فعل ذلك خطا أو بما يشبه الخطا على سبيل الحكم ‪ ،‬كان‬ ‫ضمان ذلك اذا لم يدرك رده الا بضمان فى بيت مال الله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له‪ :‬فان كان هذا الحاكم تد آمر هذا المحتسب بالاجماع على‬ ‫أصحاب الأحد!ث ‪ ،‬ولم يجعل له ازالتها ث فأزال هذا المحتسب ث_يئا‬ ‫من الأحداث ‪ ،‬ووقم له أن الحاكم قد جعل له ازالة ذلك ث هل هذا مثل‬ ‫من أمره الحاكم بالازالة آم ليس له ذلك الا أن يأمره الحاكم بالاحتجاج‬ ‫والازالة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه فى مدنى الحكم ‪ ،‬انما له ما جعله ‪:‬ه الحاكم منه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬ولم‬ ‫فى الأحد!ث‬ ‫الحاكم الاحتاج‬ ‫له‬ ‫الذى جعله‬ ‫له ‪ :‬فان كان‬ ‫قلت‬ ‫‪ 6‬ران‬ ‫عليه الذ مان‬ ‫هو برأيه ‪ 6‬هل يكون‬ ‫فآزال‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫شىء‬ ‫يجعل له ازالة‬ ‫أزاله حدثا من الذحداث لو رفعه الى الحاكم وصح ذلك ؟‬ ‫الذى‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا أزال مزالا فى الأصل ث لم يكن عليه ضمان من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طريق معنى الازالة‬ ‫قلت له ‪:‬فهل عليه من ذ ك توبة ؟‬ ‫ذلك‬ ‫عليه توبة من‬ ‫غيما فعل لم يكن‬ ‫محقا‬ ‫آنه اذا كان‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمثا له‬ ‫‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان فعل ذلك برأى نفسه من غير أن ۔جعل له الحا كم ذك‬ ‫ولا آقامة فيه قبل ذلك ؟‬ ‫‏‪\ ٢٩‬ا ۔۔‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ة ‪.‬م يكن ‪.‬علره ثشىعء‬ ‫آزال مزالا ق ‪.‬الاتفاق‬ ‫أنه اذا‬ ‫‪ :‬قال‪ . .‬معى‬ ‫لا يرى‬ ‫وبعض‬ ‫ئ‬ ‫ا زالته‬ ‫برى‬ ‫بعض‬ ‫ففينهه اختلاف‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فار‪٠‬‏ن‬ ‫له‬ ‫قا‬ ‫ازالته ‪ 0‬هل له ذلك ؟‬ ‫لم يحل بينه‬ ‫له ذلك ما‬ ‫بعض جاز‬ ‫قول‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬معى‪ .‬أنه‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمذ هه‬ ‫ود ‪ 7 4 7‬حو‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى قول من لا برى ازالته ع هل يكون منكرا ‪ 2‬ويازم‬ ‫المحدث له اثم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس عندى أنه بؤمر بأزالته وهو معروف‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان هذا المحتسب الذى آقامه الحاكم لازالة الأحداث ء‬ ‫قد أزال حدثا ء‪ .‬وآعانه عليه الخاكم من ازال هذا الحدث على قول المحتسب ء‬ ‫اثم صح آننالذى آزاله المحتسب وآعانه على' ازالته الحاكم أنه آزاله بياطظل‬ ‫الحاكم ‪ 0‬وعليهما جميعا‪ :‬ء وهو فى‬ ‫يكون ضمان ذلك على المحتسب دون‬ ‫مال الله ؟‬ ‫م‬ ‫سيل‬ ‫رفع‪ :‬لليه وأعانه عايه“ على‬ ‫لهما‬ ‫أنفذ‬ ‫اذا‬ ‫معى أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ة‪.‬مه له ص وجعله لا قد قامت له الحجة ء‪ .‬وغاب عنه أصل‪.‬ما‪ .‬دخل فيه ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضمانه‬ ‫بلزمه‬ ‫مما‬ ‫كان‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫المجعول‬ ‫احتسب‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫ومن‬ ‫المحتسب ك‬ ‫على‬ ‫فيه۔‪:‬كان‪..‬ذلك‬ ‫ما دخل‬ ‫‪ .‬وقف ‪.‬على‪ .‬أصل‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ومن أعانه عليه على معرفة وجهلا ذلك جميعا كانا جميعا مبطاين غيه اذا‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫عملا‪:‬يجاطل‪ .‬ك وكان‪..‬شنييلهما واحدا‬ ‫( م ‏‪ _ ٩‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٣‬‬ ‫‏ا‪ .٣\١‬س‬ ‫قلت له ‪:‬فما تقول فيمن آحدث اجالة وقنطرها ‪ ،‬هل يحكم بازالتها‬ ‫؟‬ ‫أنها تايتة له يحق‬ ‫حتى يصح هر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معى أنه ةقد قيل ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫للورتثةة ما لم يصح‬ ‫د‪:‬ذاك‬ ‫هل يثيت‬ ‫‪4‬‬ ‫لذلك‬ ‫ث‬ ‫المحد ت‬ ‫مات‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلث‬ ‫‏‪ ١‬لسلمبن يغير حق ؟‬ ‫على طريق‬ ‫أن ذلك كان مته حدثا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫نعم هكذا‬ ‫قال‪:‬‬ ‫هدا ذ‪.‬‬ ‫نحو‬ ‫أو‬ ‫كرما‬ ‫حشى‬ ‫أو‬ ‫الطريق‬ ‫على‬ ‫غمى‬ ‫ان‬ ‫وكذا'ك‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بباطل ؟‬ ‫ثابت ما لم يعلم أنه ثيت‬ ‫كله سواء‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه كذلك فيما عندى أنه قيل الا أ نن يقطع الطريق ڵ فانه‬ ‫ثيت‬ ‫بحق‬ ‫ذلك‬ ‫فعل‬ ‫آنه‬ ‫بالبينة‬ ‫يصح‬ ‫حتى‬ ‫آزيل‬ ‫ومات‬ ‫الطريق‬ ‫قطع‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطريق‬ ‫له ق‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫دخل‬ ‫وقد‬ ‫‪6‬‬ ‫بالشوك‬ ‫بناءه‬ ‫يكمم‬ ‫فيمن‬ ‫‪ :‬فما ةتقول‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الكمام ى هوى الطريق ع هل يصرف ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى فيما قيل ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تقول ف رجل كانت الى جنب ما له تابم لأصحاب الماء‬ ‫فبنى وكمم له الجدار بالشوك ‪ ،‬فدخل ف هوى الطريق & هل يصرف ؟‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫لهم ذلك‬ ‫كان‬ ‫كان‬ ‫الطريق‪.‬‬ ‫ذلك آصحاب‬ ‫ان طلب‬ ‫‪ :‬معى آنه‬ ‫قتال‬ ‫‏‪ ١٣١‬س‬ ‫احكامها احكام الجائز ع ويصرف ذلك ولو لم يطلب أصحاب انطريق ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم هكذا قيل فيما عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان أخرج هو ف ماله ث ولم يكن لأصحاب الأموال‬ ‫بطنريق مطرق ‪ ،‬وانما كانوا يجوزون على الرجل ف ماله على مائهم ‪ ،‬ثم‬ ‫ث هل‬ ‫الطريق‬ ‫ف هوى‬ ‫الجدار‬ ‫كمام‬ ‫فى ماله ص فدخل‬ ‫الطريق‬ ‫ى وأخرج‬ ‫يحكم بازالته ؟‬ ‫لأصحاب‬ ‫بكن‬ ‫ولام‬ ‫<‬ ‫أرضه‬ ‫ق‬ ‫الطريق‬ ‫آخرج‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫نال‬ ‫الأمرال طريق مطرق فيعجبنى آن لا يحكم عليه بازالة الكمام ‪ ،‬لأنه وان‬ ‫كنت الأرض وسماها له ف الأصل فليس له أن يضطرهم الى ما يتولد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا وعوثة‬ ‫ئ ولا يوطئهم طينا‬ ‫الضرر‬ ‫عليهم غيه‬ ‫قت له ‪ :‬فما تقول فى الخلاء اذا أحدثه رجل فى ماله ث الى جنب‬ ‫الطريق ‪ ،‬وجعل بابه الى جنب الطريق ى هل يصرف ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل ذلك‬ ‫يكن منه‬ ‫ث ولم‬ ‫الطريق‬ ‫على‬ ‫فى ماله مدبرا‬ ‫بابه‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫له ‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫الطريق‬ ‫ولو كانت يجنب‬ ‫< هل بصرف‬ ‫رائحة‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يحكم بصرفه اذا لم يكن منه مضرة عاى ا'طربق ‪.‬‬ ‫قلت !‪ : 4‬فان كان تهيج منه رائحة ؤ ولو كان بابه مدبرا عن الطريق ص‬ ‫هل يحكم باز الته ؟‬ ‫‪ ١٣٢‬خ‬ ‫‏_‬ ‫‪.‬قال ‪ .:‬معى أنه‪ :‬قد‪ .‬قيل يصرف الأذى عن‪ .‬الطريق ء‪ .‬كانت جائزا‬ ‫‪.‬‬ ‫أو‪ :‬غي جائز ‪:‬اذا‪:‬طلب أصحاب‪ :‬الطريق‪ .‬ذلك‪ .‬‏‪..٠.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يكن الطريق جائزا‪-‬؟‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬عندى‪ .‬آنه‪ .‬لا يعترض الا أن‪ .‬يطلب ذلك آصحاب‪ .‬الطريق ‏‪٠‬‬ ‫الأحداث ف الطريق‪ .‬مثل ‪.‬السواقى والبناء ء هل يكون‬ ‫‪.‬قلت له ‪ :‬فهذه‬ ‫لم ديمختنع ‪..‬عن حكم‬ ‫ما‬ ‫تنخطئته‬ ‫يجوز‬ ‫س فلا‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫مأمونا‬ ‫لذلك‬ ‫المحدث‬ ‫المسلمين اذا طلب منه ازالة ذلك ؟‬ ‫نقال ‪ ::‬هكذا عندى آنه قيل‪ : .‬اذا‪: .‬احتمل‪ .‬حقه وعدله فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫فتقوم‬ ‫ا!اطريق ‪. 17‬ثم يموت‬ ‫ق‬ ‫الرجل يحدث‪.‬‬ ‫‪ :‬أر أيت‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بباطل حدثه ‪ ،‬ويحكم الحاكم على الورثة بازالة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ان الورثة بالخيار ان شاءوا ازالوه ث وان ثاعوا ائتجروا له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫الهالك‬ ‫من مال‬ ‫قال ‪ :‬واذا شهدت بينة بطريق جائز قى خراب من الأملاك } ولم‬ ‫تحد فا أى موضع‪ :‬هى آمر صاحب المال الخزاب أن يخرجها من أقصد‬ ‫ث ومعى آنهم قد‬ ‫المواضع من ماله بلا مضرة عليه ص ولا على الطزيق‬ ‫اختلفوا ف عرض الطريق عاى هذا المعنى ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آذر ع‬ ‫‪ :‬ثما نية‬ ‫تقال‬ ‫من‬ ‫فقال‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ستة أذرع للطريق الجائز ‏‪٠‬‬ ‫‪,٠١٣٦٣‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫الستة‪ .‬والثمانية <‬ ‫فى ذلك‪ .‬جعلت يين‬ ‫وقال من قال ‪ :.‬اذا‪ .‬اختلفوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حالها ولا أعل‪ -‬فذلك اختلافا‬ ‫ذلك تركت‬ ‫الطريق أوسع من‬ ‫أدركوا‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫" مسآلة‬ ‫وسألته عن الرجل اذا أحدث منزلا على طريق جأئز آو غير جائز ث‬ ‫وأخدث له ميزابا ‪ 0‬واحتسب عليه محتسب وطالبه بازالة الميزاب س أو كانت‬ ‫آرنض؛ المنزل خافقة فكسبها حتى رجع‪-‬مجرى الغيث ‪ ،‬أو البئر الى الطريق ؟‬ ‫ذلك‪:‬۔٭ ه‬ ‫حدث‬ ‫أن عل ‪ . 4‬ازالة ذلك كله ء وليس لهغأن‬ ‫قال‪ : :‬معى‬ ‫قلت ‪ :‬فان ادعى آن مجرى هذا المنزل الى الطريق ع آو كان المنزل‬ ‫مبنيا قديما‪ :‬ء وكان‪-‬ميزابه ‪:‬الى‪ .‬الطريق ث ولم ‪.‬يعرف ذلك آحد غيره ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬عليه اابينة بما ادعاه من ذلك س والا كان علبه ازالة ما احدثه‬ ‫منزل‬ ‫» ‪.‬هل ‪.‬له أن‪ .‬يجعل مجرى‬ ‫الميز اب‬ ‫ى‬ ‫قلت‪ :‬له ‪ :‬فان‪ .‬ثيت قوله‬ ‫هذا الميزاب ؟‬ ‫آخر للى‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له آن يجد هذا الميزاب ء كلما رث ؟‬ ‫ح ولا سزىله‬ ‫وعرض ه‬ ‫الميزاب‬ ‫مكانه بطول‬ ‫ف‬ ‫‪ .‬قال۔ ‪ :‬معى‪ .‬أن‪ .‬له‪::‬تجدبده‬ ‫& ولا قر‪.‬با‬ ‫فيه الى‪..‬موضع ‪.‬آخو مجنبه‬ ‫الذى كان‬ ‫الكرى‬ ‫عن‬ ‫منه‪ .‬ك‪ :‬فان‬ ‫فعل ذلك حكم عليه بازالته‪:‬ه‪:‬‬ ‫_ ‪. ١٣٤‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان بنى على سطح هذا المنزل غرفة ث وجعل ميزابها الى‬ ‫۔‪ .‬هل له ذلك ؟‬ ‫الطريق‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان كان بنا هذا الرجل الى جانب أرض‪ .‬خراب‬ ‫والناس يمرون فيها ث وفيها طريق ثابت ‪ ،‬ثم عمر هذا الخراب ث وأخرجت‬ ‫الطريق الى جانب هذا المنزل ث وأصح هذا الرجل أن بناء منزله قبل‬ ‫تجديد هذه الطريق ث وكان قد جعل ميز ابه ومجرى حائطه الى الموضع‬ ‫الذى ثيتت فيه الطريق ث هل يكون له فى هذا حجة ث ويثبت أحداثه ولا‬ ‫يلزمه أن يزيل ما أحدثه ؟‬ ‫ف مال غيره آو قى‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬معنى أن عليه آن بزيله ى لأن أحداثه كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لطر يق لا محالة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان بنى على هذا المنزل غرفه س وفتح فيها آبوابا على‬ ‫هذاا الخراب ؤ ثم عمر هذا الخراب منازل ص وطلب آصحاب المنازل آن يسد‬ ‫عنهم آبو اب غرفته ‪ ،‬فاحتج آن بناء غرفته كان قبل هذه المنازل ص هل عليه‬ ‫؟‬ ‫البو اب‬ ‫هذه‬ ‫۔`۔‬ ‫لغيره ‏‪٠‬‬ ‫وجعل فيه‬ ‫‪3‬‬ ‫موات‬ ‫الأيو اب الى مال‬ ‫بنى وفتح‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪ .‬فطا۔ب‬ ‫منازل‬ ‫الموات محى ويناه‬ ‫هذا‬ ‫ح ثم آحيا‬ ‫الميازيب والمجارى‬ ‫؟‬ ‫عليه‬ ‫هل‬ ‫ك‬ ‫المجارى‬ ‫وتقطع‬ ‫‪6‬‬ ‫الميازيب‬ ‫وازالة‬ ‫الأيو اب‬ ‫وس‬ ‫‪:‬‬ ‫_ ‪١٣٥‬‬ ‫اقال ‪ :‬معى آن الأبواب يلزمه ازالتها ث وآما الميازيب والمجارى فذلك‬ ‫شىء قد ثبت له فى مرات ه ‪.:‬‬ ‫وعن العبد اذا أحدث حدثا فى طريق من طرق المسلمين ‪ ،‬من بؤخذ‬ ‫بازالته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يحتج على سيده ‪ 6‬فان كانت له حجة تزيل عنه حجة‬ ‫عيده‬ ‫بطلق‬ ‫دزيله أو‬ ‫حتى‬ ‫فعل والا حبس‬ ‫باز الته فان‬ ‫‏‪ ٠‬والأخذ‬ ‫الحدث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لازالنه‬ ‫غائيا‬ ‫سيده‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ح‬ ‫رقيته‬ ‫متلعق ف‬ ‫الععد فهو‬ ‫أحدث‬ ‫‪ :‬ما‬ ‫وقال‬ ‫‪...٨٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫حضر احتج عليه ث اما آن يفديه بما جنى واما أن يأذن ف بيعه ويخرج‬ ‫جنايته ث وان كان السيد غائبا حيث لا تناله الحجة أقام الحاكم للغائب‬ ‫ا صح‬ ‫‏‪ ١‬لعيد يمه‬ ‫ا لحكم ‏‪ ١‬ق‬ ‫‪ 6‬وأنفذ‬ ‫اه حجته‬ ‫س ويسمع‬ ‫عنه‬ ‫بدفع‬ ‫وكيلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عايه ص واستنثنى للغائب حجته اذا حضر‬ ‫‪.‬‬ ‫الة ‪.‬‬ ‫"‬ ‫‪ .‬وعن رجل أقر بحدث أحدثه على طربق المسلمين من مال له الى مال‬ ‫لآهخر ى ثم ان المال زال عنه وهو مقر بأنه آحدث هذا الحدث من يلزم‬ ‫ازالة هذا الحدث ؟‬ ‫الحدث فان لم يفء_ل‬ ‫بازا!ته‬ ‫ماخوذ‬ ‫آن المقر بالحدث‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪.١٣٦‎ .‬۔۔‬ ‫حبس حتى‪ .‬يزيله‪ .‬اذا‪ .‬كان ‪.‬هذا ف طرق جائز لا‪..‬تجرى‪ .‬عليها الا ملاك ء‬ ‫آو كان ف طريق يجرى عليها الاملاك ث وطلب ذلك أهل‪ .‬الطرق ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫خطا؟‬ ‫الطر ق‬ ‫الحجر و السلاء‪ : .‬ف‬ ‫الذ ى‪ :‬يسدغ‬ ‫‪ .:‬ق‬ ‫أبو سعيد‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫اختلاف‬ ‫حتى بزيله من موضعه‬ ‫فقال من قال ‪ .:‬عليه‪ .‬اخراجه ويضعه حيث‪ .‬يامن‪ .‬عليه من‪ .‬المضار ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمدا‬ ‫أو‬ ‫كان خطا‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬عليه ذلك ف ا!عمد ‪ ،‬ولا يلزمه فى الخطأ ما لم يتعمد‬ ‫على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جانب‬ ‫طرحهما‪ .‬ق‬ ‫ح هلن له آن‬ ‫الطرق‬ ‫دمن‬ ‫أحدهما‬ ‫قلت‪ :‬له ‪ ::.‬فان‬ ‫‪:‬‬ ‫الطظطريق‪:‬؟‬ ‫اذا ‪ .‬وضعهما‬ ‫ذالك‬ ‫اجازة‬ ‫معانى‬ ‫يوجد‪ ..‬من‪.‬‬ ‫يما‬ ‫قيل‬ ‫آنه‪ .‬قد‪.‬‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫حيث لا يضران ف جانب اطريق و غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫من آجاز‪..‬له طرحه‬ ‫مال‬ ‫ماله أو‬ ‫ف‬ ‫الا‬ ‫‪ :‬ليس له ذلك‬ ‫من قال‬ ‫وقال‬ ‫أو فى موضع مباح بغير الملك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طرحهما فى مال غيره خطا حيث لا يضران فى الوقت ؟‬ ‫لم نره يحب ذاك الا برأى صاحب المال ‏‪٠‬‬ ‫النضلا‪٠‬‏ `٭‬ ‫من‬ ‫جنسه‬ ‫ق‬ ‫يجعله‬ ‫الملاء‬ ‫‪ :‬أما‬ ‫المؤلف‬ ‫قال‬ ‫‏‪_..: ١٣٧‬۔‬ ‫وقال‪.‬من قال‪ :.‬يطرج بحيث ما‪ :‬جمل۔من ذلك‪ .‬مكان مباح حيث‪.‬‬ ‫ء و‪:‬ا لنه أعلم‬ ‫بالحق‬ ‫الا‬ ‫منه‬ ‫ذلك ولا يؤخذ‬ ‫فيه على آحد‪ 7 .‬فينظر ف‬ ‫لا مضرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجع‬ ‫وعن جدار غائب حيث لا تناله الحجة سقط فى الطريق ؟‬ ‫لاه‬ ‫لم‪ .‬يكن‬ ‫فان‬ ‫له وكنل ‪7‬‬ ‫ان كان‬ ‫وكيله‬ ‫على‬ ‫يحتج‪.‬‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وكيل أقام له الحاكم‪ .‬وكيلا‪:‬يحتج عليه‪ ،:‬لعل له عذرا ث فانا"م يكن له‬ ‫عذر‪ .‬استؤجر ‪.‬على اخراجه من ماله باوبط‪:‬الأجوةد ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يكن له مال الا هذا الجدر الساقط ف الطريق‪.‬؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يخرج منه ان كان له قيمة ‪ ،‬فان !م تكن له قيهة‬ ‫اصلاح طرقهم ‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬وكان على المسلمين‬ ‫ام يكن عليه حجة‬ ‫قات له ‪ :‬فان أخرجه من أخرجه من المسلمين آين يضم ترابه ء‬ ‫وليس لصاحبهمال يجعل فيه ؟‬ ‫المواضع من‬ ‫حاكم‪ .‬جعل‪ :‬فى‪ :‬أقزب‬ ‫بحكم‬ ‫آنة‪:‬۔ان آخرج‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫‪.‬قال‬ ‫‪.‬از!ائة خ ولا‪ -‬ضمان فيه ء‪-.‬و‪.‬ان‪ :‬آخرزنچهمحتنب‪ .‬كان‪ .‬عندى‪::‬أن يضحهه دفى‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‪.‬مأمذن_ه‪‎‬‬ ‫جهز‪ .‬مدا"'ة ‪:‬‬ ‫وسألته عن الطريق‪ -‬اذا كاتت‪:‬الى منزل أو الى‪ :‬منزلين أو الى خمسة‬ ‫أو أكثر أحدث أحدهم فيها حدثا‪ .‬يرضونه جميعا‪ .‬ء‪ .‬وكل‪ :‬من أحدث‪.‬فيهيا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٣٨١‬‬ ‫منهم لم يغير عليه الباقون وهم متراضون بذلك ص هل لأحد آن يحتسب‬ ‫ى هذه الطريق على ما أحدث فيها منهم ‪ ،‬وكذلك الساقية الجائزة اذا‬ ‫‪/‬‬ ‫؟‬ ‫الصفة‬ ‫كانت على هذه‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كانت هذه الطريق أو الساقية تموت الى آخر منزل‬ ‫من المنازل ث أو آخر مال من الأموال ث وتراضوا جميعا بما يحدث بعضهم‬ ‫على بعض فيها ؤ © لم بكن لأحد آن يحتسب عليهم فيها الا أن يطلب آحد من‬ ‫آهل المنازل » أو الموال ‪ ،‬أز الة ما أحدث غيره لزم من آحدث فيها‬ ‫حدثا أن يزيل ما أحدثه‪ .‬مما‪ .‬يكون فيه مُن الضرر س يلحق ا'طالب لمن لا‬ ‫حجة له فى الطريق آو الساقية ث ولبستا بملك له أن يحدث فيهما حدثا }‬ ‫وحدثه مصروف اذا طلبوا ذلك غ ؤكان الحدث باطلا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫وسئل ‪ :‬عن ظزيق نافذ بين أموال تضيق من موضع ‪ ،‬وتتسم من‬ ‫موضع آخر ؤ احتسب محتسب من المسامين فادعى أن رجلا من أرباب‬ ‫الخموال التى قرب هذه الطريق ‪.‬آخذ من هذه الطريق وضيقها ك وخلطه‬ ‫ف أرضه وأصحاب الأموال كلهم فعلوا مثل ذلك ے ما يلزم هذا المحتسب‬ ‫وما يكلفه الحاكم من دعواه ث وهذا الطريق نافذ غير منقطع ؟‬ ‫‪ :‬معى أنه بدعوه الدينة ص فان أصح بينته على ما بدعى آلزم‬ ‫قال‬ ‫الحاكم المحدث ما يلزمه من تحديد ذلك من البينة ص وآخذه باخراج ذلك‬ ‫مدروكة ‏‪٠‬‬ ‫الدينة ‪ 6‬أو تصفه بصفة‬ ‫ء ى ما تحده‬ ‫وان لم تصح بينته لم يكن للحاكم آن يحكم بذ‪:‬ك من دعوى المحتسب‬ ‫الا آن يصح ى ذلك بمعنى التهمة س ويلحق المدعى عليه اسباب التهمة‬ ‫عليه بأشد ما يم‪-‬كن ء‬ ‫فى ذلك س فانه يعجبنى أن يأخذه بالتهمة ويشدد‬ ‫ويغلظ عليه ف ازالة حدثه من طريق المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا‪:‬ة‬ ‫جو‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الحاكم يقيم لليتيم وكيلا يحتج عليه ع فان كانت له‬ ‫حجة فى ذلك الحدث ‪ ،‬والا خرجه الحاكم من مال اليتيم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان جدار ليتيم على طريق جائز ص وهذا الجدار يخاف‬ ‫؟‬ ‫انصداعه‬ ‫بان‬ ‫)وقد‬ ‫الطردرق‬ ‫منه أن بسقط ف‬ ‫ح‬ ‫الجدار‬ ‫هذا‬ ‫اليتيم بطرح‬ ‫هذا‬ ‫وكيل‬ ‫بأخذ‬ ‫الحاكم أن‬ ‫على‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فاذا سقط الجدار آخذه بازالة الحدث من الحدث من الطريق ‪ ،‬وان لم‬ ‫يكن له وكيل أقام له وكيلا وآلزمه طرح هذا ا'جدار ‪ ،‬واز!لة الحدث‬ ‫من الطريق ‪.‬‬ ‫ا ليتيم ‪ 0‬وك_ذلك‬ ‫ا لحاكم من مال‬ ‫يتوكل له طرحه‬ ‫من‬ ‫لم بجد‬ ‫فان‬ ‫ك‬ ‫لليتيم‬ ‫وكيل‬ ‫اقا‪:‬ده‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫ذاك‬ ‫يفعل‬ ‫من‬ ‫الحاكم‬ ‫وجد‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫الغائب‬ ‫والغائب على سبيل الحسبة فهر جائز ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫‪١٤.‎‬۔‪_-‬۔‬ ‫وسألته عن رجل له منزل على الطريق ‪ ،‬فاراد آن يفتح فيه بابا‬ ‫قبالته باب غيره ‪ ،‬هل له ذ'ك بلا رأى أصحابه ؟‬ ‫اذا كان قيالة باب غيره & الا أن‬ ‫أنه قيل ‪ :‬ليس له ذلك‬ ‫قال ‪ :‬ممى‬ ‫يكون باذنهم ‏‪٠‬‬ ‫طلبوا أن يزيله عنهم ء‪ :‬هل لهم‪ .‬ذلك ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا آذنوا له ت‪،‬ثم‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان فتحه ‪.‬باذنهم‪ ،.‬ولم يكن له ف الأصل ذلك‬ ‫أن يكون لهم الرجعة‪ .‬ذلك‪ .‬اذا ثبت عليهم ااضرر فى۔ذلك ‪ .‬واذا ل‪-‬م‬ ‫ير العدول عليهم ضررا آعجبنى آن يكون يثبت فى الطريق الجائز اذا كان‬ ‫باذنهم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا فتح هذا الباب بغير اذنهم الا أنه يستدل عليم‬ ‫فى ذ!ك ؟‬ ‫‪.‬ذلك كان‬ ‫ق‬ ‫بعنتل ‪.‬ويعرف‬ ‫الدلالة‪ .‬ما‬ ‫خرج معنى‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫عندى مثل الاذن ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآأيت لو آنه اشترى هذا المنزل ث وفيه باب الا‪:‬آنه قباله‬ ‫باب لآخر ص فركب عليه بابا كما آدركه ص هل له ذلك ولا ازالة عيه ث ولو‬ ‫طلب ذلك صاحب المنزل ؟‬ ‫‪.١٤٩١‬‬ ‫_‬ ‫لم يكن ‪.‬ثايتا كان‬ ‫< وان‬ ‫المنفعة‪ :‬للباب ‪ .‬الذى‪.:‬قبالته‪.‬‬ ‫وهو‪.:‬من‪.‬‬ ‫يضر ‪.:‬عندى۔‬ ‫لصاحب الباب الحجة ف صرفة عنه على ما يوجبه الجق‪ .‬‏‪:٠‬‬ ‫قلت‬ ‫له ‪ :‬فما الدليل على أنه ثابت آو‪ .‬غير‪ .‬ثابت ص وهل يكون معه‬ ‫ثابتا اذا لم يعلم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا‪ .‬أدرك هذا الباب مفتوحا لم تجب ازالته حتى يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يلزم ازالنه‬ ‫حدوثا‬ ‫آنه محدث‬ ‫قلت ‪:‬‬ ‫أرأيت ان كان هذا الباب ضيقا فوسعه أوسع مما كان ح هل‬ ‫له ذلك بلا رأى صاحب ا!باب‪.‬؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس له أن يزيد ف هذ! الباب ثسيئا ع ويكون بحاله‬ ‫ا كما أدركه اذا كان ف النظر لا يجوزا فتح هذا الباب لاستقبال باب‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫غيره‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت الزيادة لا تكون بقدر مقام الرجل‪ :‬ع‪ :‬هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه الا‪.‬يفتع‪ -‬عليه فوق ما۔كانت أدركت عليه‪ :‬حجته ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬فاذا كان ينظر من ذلك هواء منزله ‪ ،‬ولا ينظر أرضه فهل‬ ‫‪ :‬عليه‪ :‬ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان ينظر منه ما دون الستور التى تكون ء_لى‬ ‫الناس ف مئلها المباتاة ء كان‪ :‬مصروفا‪.‬وان كان الباب المفتوح ‪.‬علي_ه ‪ ،‬قد‬ ‫ثبت أكثر من هذا كان حكمه ثابتا ى ولم يعجبنى أن يفتح عليه من ا"فتح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك وما ينظر منه هواه‬ ‫ام يضره‬ ‫‏‪٤١‬؛‪ ×٦‬س‬ ‫‪ .‬قلت له ‪ :‬فان كان لا مضرة عليهم فى نظر العدول ث هل له ذلك بغير‬ ‫أمر صاحب الباب ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن له ذ لك‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قا ل‬ ‫قنت له ‪ :‬فان لم تكن عليهم فى ذلك مضرة الا نظرهم لنزلهم اذا‬ ‫كان مفتوحا ح هل يكون ذلك عليهم مضرة يصرف بها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذ لك‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل لصرف الأبواب عن ;غضها بعض حد فى ا‪.‬قرب أو الب د‬ ‫أم ذلك مصروف حينما كان ينظر منه المنزل النظر الذى لا يجوز منه اذا‬ ‫طلب ذلك صاح_ب ا‪:‬باب ع ولاو كان بينهما مال ث والطرق الجائز ا‪.‬تى‬ ‫فيها الباب ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان ذلك كذلك كان فتحا عى الباب ‏‪٠‬‬ ‫له ذ ك‬ ‫ص هل‬ ‫ازالته‬ ‫عليه هذا‬ ‫المال المحدث‬ ‫رب‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طاب‬ ‫على صاحب الباب ؟‬ ‫ھ_ذا‬ ‫تقدم‬ ‫منزل‬ ‫باب‬ ‫!‬ ‫الا أن بكون‬ ‫أن ليس له ذلك‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يا ب‬ ‫‪1 ١‬ل‬ ‫لهذ ‏‪١‬‬ ‫ق‪ .‬ل‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪ ١‬لم بكن‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لباب‬ ‫عليه فتح هذ ا‬ ‫الحدث‬ ‫فان كان هذا الباب باب بستان أو مال يستغل ؟‬ ‫لم يكن عندى ذلك الا أن يكون يسكن ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪.. ١٤٣‬‬ ‫ء وطلب‬ ‫يعد ذلك‬ ‫الباب لال‪ .‬تستغل ‪ 3‬ثم سكن‬ ‫له ‪ :‬فان كان هذا‬ ‫قات‬ ‫‪,‬‬ ‫ل‬ ‫}‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أصحاب المنزل أينصرف عنهم ح هل لهم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان ثبت فتح ولم يكن مصروفا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جه مسنة‬ ‫وعن رجل بنى نقصة لجداره مما يلئ الطريق فى لوذة من قنطرة فى‬ ‫ممنه‬ ‫فضل‬ ‫الموضع الذى‬ ‫ق‬ ‫< فيناه‬ ‫اإطريق‬ ‫من‬ ‫< و القنطرة ذ أضيق‬ ‫الطريق‬ ‫عن عرض القنطرة مما يلى جداره ث هل يصرف ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬معى آنه يصرف وذلك من الطريق ث ولا يكون ض‪:‬ق القنطرة‬ ‫مما يثبت حجة ف الطريق الأن الطريق قد تكون واسعة وضيقه فهى عاى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أدركت‬ ‫ما‬ ‫د مسآة ‪:‬‬ ‫وعن النخلة اذا كانت عوجا داخله فى الطريق تصرف ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها تمصروفة ء وقد قيل فيما يوجد عن أبت الحخؤارى أنه‬ ‫قال ‪ :‬تذرع الطريق الجائز فما دخل منها فى الثمانية الأذرع أزيل ع وان‬ ‫دخلت كإها أزيلت ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪:‬ما دخل فى الستة الأذرع على قول من يقول بذلك ء‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫تركها ‪< .‬‬ ‫و الستة‬ ‫الثمانية‬ ‫هوى‬ ‫من‬ ‫خارجة‬ ‫النخلة‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫َ‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طريق‬ ‫أنه‬ ‫‏‪٨1‬دروك‬ ‫الطريق‬ ‫ف‬ ‫؟‬ ‫النخلة‪ .‬آنه ورثها‬ ‫صاحب‬ ‫ادعى‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تلك‬ ‫ولا تنفعه حجته‬ ‫بالطريق‬ ‫أضرت‬ ‫اذ‪:‬ا‬ ‫أنها تزال‬ ‫‪ :::‬معى‬ ‫قال‬ ‫۔ ! ‪-١٤٤‬۔‪.‬۔‏‬ ‫أدركت‬ ‫كانت‬ ‫مما‬ ‫أوسع‪.‬‬ ‫الحكم‬ ‫تقيل'‬ ‫‪.‬كانت‪ .‬الطزيق‪:‬‬ ‫نفان‬ ‫له‪.‬‬ ‫قت‬ ‫ف يوم الحكم ‪ ،‬وكان الرجل قذ بنى على فاله ف جانبا للطريق ومات ء‬ ‫؟‬ ‫الحكم‪,‬‬ ‫يوم‬ ‫‪.‬الجد‪.‬ار‪. .‬المدروك‪.‬‬ ‫من‬ ‫الق يابس‬ ‫بناؤه‪. .‬ويكون‬ ‫يئيت‬ ‫عن‬ ‫قال ‪ :‬أنه اذا صح أن الطريق كانت أوسع من ذلك كن الحكم على‬ ‫ما صح من الطريق س ولا يزي‪-‬۔ل حكم الطريق المعتدون فيها ‪.‬‬ ‫وعن القائم بمصااح الطريق اذا رأى بقصة مبناة على الجدار فى‬ ‫‏‪ ٠‬ا‪.‬طريق ولا يعرف محدثها ص هل له وعليه آن يسآل عنها ؟‬ ‫<‬ ‫الا على معنى ‏‪ ١‬لاختساب‬ ‫أن ليس عليه آن يسآل عن ذلك‬ ‫‪ :‬ه×ى‬ ‫قال‬ ‫‪ ،‬أو ةد‬ ‫هى مد ئة ومحدئثها جى‬ ‫و بنغاء الفضيلة ‪ ،‬واذا لم يعرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير مز الة حتى يصح انها باطل‬ ‫فهى ث ‪:‬تة‬ ‫مات‬ ‫‏‪ ٠‬شم آر اد‬ ‫بعهد‬ ‫من‬ ‫النقصة‬ ‫ثم وقعت‬ ‫محدثها‬ ‫له ‪ :‬فان مات‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫له‪ :‬ذلك‬ ‫الميت ةقد بنانها ص هل‬ ‫نينينها على ما كان‬ ‫الوارث ‪.‬أن‬ ‫نفسها‬ ‫لأطريق‬ ‫اذا كان أخذه‬ ‫ذلك‬ ‫'‪4‬‬ ‫‪ :‬لا يعجبنى آن يكون‬ ‫قال‬ ‫أو‪ .‬الشىء منها‪٠.‬‏‬ ‫أوىسم‪:.‬ما يحكم‬ ‫التابع اذا ‪:‬كلنت بين مالين ص ‪.‬وآدزكت‬ ‫الطريق‬ ‫وعن‬ ‫يتركاها‬ ‫حتى‬ ‫أدركت‬ ‫ما‬ ‫الالين أن يضىقاها عن‬ ‫به لها ء هل لصاحب‬ ‫ذراعين ؟‬ ‫‏ا‪١‬ا'؛؛‪ ٩٥٤‬ب‬ ‫معى ‪.‬آنيها تترك بحالها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬ان الطريق أولى بالخراب الذى بينها وبين‬ ‫قال آبو سعيد‬ ‫أو ساقية‬ ‫العمار ص اذا كان يين العمار والخراب ۔ما يقطع مثل جدار‬ ‫وقال ‪ :‬ولو كان الخراب بين المال والطر‪:‬ق س كان للطريق نصف ذلك‬ ‫الخر اب س وللمال نصفه على قول من يقول بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن رجل أحدث فى طريق المسلمين غماء أو حشى عليها كرما ۔‬ ‫؟‬ ‫هل يصرف‬ ‫قال ‪ :‬نعم ما الم تصح له حجة تثبت حدثة بحق قيما عندى أنه‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ 7‬ل‬ ‫ق‬ ‫ما لم‬ ‫حجة‬ ‫بموته‬ ‫تثيت‬ ‫‪ ،‬هل‬ ‫مات‬ ‫قد‬ ‫المحدث‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫له‬ ‫قات‬ ‫يصح آنه خظا ‪.‬؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم هكذا عندى أنه قيل ‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫هاهنا شيئا من‬ ‫البينة آنا لا تعلم أن‬ ‫ان شهدت‬ ‫‪ :‬أرأيت‬ ‫قلت‬ ‫الحدث ‪ ،‬وهو حدث على الطريق يزال بشهادتهم هذه ؟‬ ‫الشهود‬ ‫من شهادة‬ ‫تنال ‪ :‬عندى أنه قيل انه لا بزال ذلك على ما وصفت‬ ‫‏‪ ١٤٦‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬فان شهدوا أن فلانا أحدنه على سبيل انغصب بذلك‬ ‫والمكابرة ث هل يصرف ذلك اذا ثسهدوا كذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أزيل‬ ‫آنه أحدثه بالياطل‬ ‫ان شهدوا‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنه كذلك‬ ‫‪ :‬نعم معى‬ ‫قال‬ ‫كيف يحتنى ذلك الكرم‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أثار المحدث على آحد‬ ‫ويغمى ذلك الغماء س ولم بكن من المسار عليه على سبيل الأمر ڵ وانما‬ ‫كان على سبيل المشورة ك وهو لا يعلم أن كل متقدم قبل هذا هل تجزيه‬ ‫التوية اذا علم منع وخطاه ء ولا يلزمه ازالته من الطريق ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ما لم يأمر بذلك ‪ ،‬انما كان على سبيل المشورة ص‬ ‫الآمر‬ ‫على‬ ‫و ازالة ذلك‬ ‫‪4‬‬ ‫علبه‬ ‫ئ ولا ضمان‬ ‫التوبة‬ ‫فديعج‪:‬نى أن نسق‬ ‫المحدث له ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬آرآيت ان مات الآمر وأراد هذا المثير ان يزيل ذلك‬ ‫ليحتاط على نفسه اذ قد كان منه سبب فى ذلك ي هل له ذلك ؟‬ ‫مات‬ ‫قد‬ ‫الآمر‬ ‫لأن‬ ‫‪6‬‬ ‫الورثة‬ ‫برآى‬ ‫الا‬ ‫ذلك‬ ‫أن ليس له‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫وماتت حجته حتى يصح آنه باطل لا يحتمل حقه ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫الوكيل مؤتجرا‬ ‫وكان‬ ‫ماله‬ ‫الآمر وكيلا ف‬ ‫‪ :‬فان كان هذا‬ ‫قلت‬ ‫‪،‬‬ ‫الآمر‬ ‫‪ ،‬ومات‬ ‫ء وقام بذلك حتى فرغ منه‬ ‫الأجر‬ ‫يعمل ويخلص‬ ‫وهذا لا يعلم الا آنه حدث على الطريق ‪ ،‬هل تلزمه ازالته ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬نعم هكذا‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان امتنع عن ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يازمه الحبس حتى يخرجه ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ ،‬والوكيل والذى عمل‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت ان كان الآمر حيا‬ ‫ذلك من الطريق ؟‬ ‫بالأجر » هل يلزمهم جميعا اخراج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم هكذا عندى‬ ‫ه_ل‬ ‫<‬ ‫الأجراء‬ ‫من‬ ‫الا واحدا‬ ‫غايو ا‬ ‫أو‬ ‫‪ :‬أرأيت ان مانوا‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫أحدثه‬ ‫ممن‬ ‫هو‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫غيره‬ ‫بذلك دون‬ ‫‪.7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم هكذا عندى‬ ‫قات له ‪ :‬فان ماتوا جميعا ؟‬ ‫باطله ‪.‬‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫من آمو الهم‬ ‫ڵ ويخرج‬ ‫لذلك‬ ‫‪ :‬يؤتجر‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان الآمر حيا فحال بين الوكيل والآمر دون ازالته ء‬ ‫أن‬ ‫منهم‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫الحاكم‬ ‫يعذرهم‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫<‬ ‫عذر‬ ‫لهم‬ ‫هل‬ ‫يزياوه ؟‬ ‫الحبس‬ ‫ف‬ ‫ازالته < ولا يزالون‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬معى أنهم لا بعذرون‬ ‫يعارضهم‬ ‫لا‬ ‫حتى‬ ‫آيضا‬ ‫حبس‬ ‫الآمر‬ ‫لهم‬ ‫اعترض‬ ‫فان‬ ‫<‬ ‫بزياره‬ ‫آو‬ ‫ى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٧١٤٨‬س‬ ‫تلت له ‪ :‬أرأيت ان كان هذا المحدث قطع الطريق كلها وهات ء‬ ‫‪.‬‬ ‫حق‬ ‫يوجه‬ ‫ذلك‬ ‫أنه فعل‬ ‫حتى يصح‬ ‫ذلك‬ ‫وازالة‬ ‫يفتحها‬ ‫يحكم‬ ‫هل‬ ‫عليها ؟‬ ‫تقطعها كالئحداث‬ ‫ولا بكون‬ ‫قال ‪ :‬نعم هكذا عندى أنه قنل ‏‪٠‬‬ ‫قلت لله ‪ :‬وكذلك من بنى على شىء من الصافية وأدخله ف ماله ‪:‬‬ ‫ولو مات ؟‬ ‫حكم باخر اجه على كل حال‬ ‫ومات‬ ‫بحجة‬ ‫ليس‬ ‫أنه قيل س لأنه قى الأصل‬ ‫عندى‬ ‫هكذا‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫فى الصافية ‪ ،‬لأنها لا تنتقل عن ذلك على كل حال ‪.‬‬ ‫وكذلك الطريق الجائز عندى يشبه معنى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان آدركت فى الطريق الجائز ساتنية تسقى مالا ‪،‬‬ ‫فأراد صاحب الساقية أن يغير تلك الساقية من الطريق من هذا‬ ‫الموضع الذى أدركها س ويخرجها قى موضع آخر من الطريق من أعلى‬ ‫أو أسفل س هل له ذلك اذا ‪.‬جعله بدلا عن التى غيرها ؟‬ ‫أدركت‬ ‫المنفقة‬ ‫الخحداث‬ ‫أن‬ ‫ولولا‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫ليس ‪.‬له‬ ‫أن‬ ‫‪. :‬معى‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين‬ ‫ظريق‬ ‫على‬ ‫يحدث‬ ‫أن‬ ‫لأحد‬ ‫وسع‬ ‫ما‬ ‫كذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخذحداث‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ٠‬هل تجوز‬ ‫الطربق‬ ‫قى تح_ويل‬ ‫‪ :‬فما تقول‬ ‫قلت له‬ ‫‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه جاء الأثر ق ذلك باخنلاف‬ ‫‪١٤4٩‬‬ ‫فقال‪ :‬من نال من أهل العلم ‪ :‬لا يجوز ذلك عاى حال ف جائز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا غيره‬ ‫مقال من قال ‪ :‬يجوز ذلك فى غير الجائز اذا خرج من ماله ح‬ ‫ان كان قد حولها بنظر العدول ع فان رأوا أن تلك التى أخرجها أصح‬ ‫من الأولى‪ .‬ث ولا مضرة فيها على ااطريق س تركت بحالها ك وان وقع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى الول‬ ‫حيث كانت‬ ‫نظرهم على مضرة ردت‬ ‫>‬ ‫الد_دول‬ ‫من‬ ‫النظر‬ ‫وقمع‬ ‫أنه‬ ‫الا‬ ‫يحولها‬ ‫لم‬ ‫واو‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫جاز‬ ‫ئ‬ ‫فبها‬ ‫مضرة‬ ‫ولا‬ ‫هذ ه‬ ‫من‬ ‫صلح‬ ‫هى‬ ‫نتخرج‬ ‫التى‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫يحولها فى ماله على هذا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬لا يجوز الا آن يكون أصلح وأتصد للطريق‬ ‫الطريق‬ ‫‪ 3‬وتدع‬ ‫كاه‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ف‬ ‫يجوز‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫حجنه‬ ‫ثيوت‬ ‫لخوف‬ ‫كانت‬ ‫عليه بردها كما‬ ‫< فان حولها كان‬ ‫بحا!ها‬ ‫باستحقاق موضعها الذى آخرجت فبه بالملك ث فلعل ذلك بحدث يوما ما ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫فى رجل كان عليه ق ماله مسقى لغيره‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تقول‬ ‫& وليس‬ ‫مه‬ ‫جاء‬ ‫اذا‬ ‫على مائه‬ ‫يجوز‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫من مال‬ ‫الماء‬ ‫صاحب‬ ‫وجواز‬ ‫لذنك طريق مطروق مغروف الا آنه يمضى‪ .‬فى الال ‪ ،‬ثم آراد صاحب‬ ‫التابع يمضى‬ ‫وبدع‬ ‫ح‬ ‫مسلمة‬ ‫الساقية‬ ‫وبدع‬ ‫ماله‬ ‫على‬ ‫ببتى‬ ‫آن‬ ‫امال‬ ‫ف الطريق الجائز حتى بلقى ماءه‪ .‬من حيث يجريه من مال هذا ص هل‬ ‫له‪ :‬ذلك ؟‬ ‫فله‬ ‫غيره‬ ‫مال‬ ‫ماله‪ .‬أو‬ ‫الى‬ ‫بسيقه ماؤه‬ ‫لم بكن‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ١٥٠‬م‬ ‫ذلك ‪ ،‬نال ‪ :‬هكذا قالوا فى هذه المسألة ث ما لم يكن الطريق الجائز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخئه_وال‬ ‫ف‬ ‫مما تموت‬ ‫وهى‬ ‫}‬ ‫آملاكا‬ ‫يرجع‬ ‫عيه‬ ‫ما يستحق‬ ‫على‬ ‫ماله‬ ‫ف‬ ‫للتابع طريقا‬ ‫يخرج‬ ‫أو‬ ‫&‬ ‫ان شاء‬ ‫محاله‬ ‫الى‬ ‫منها‬ ‫ويخرج‬ ‫القرية من الموات‬ ‫أول‬ ‫التابع ء وان كانت تدخ_ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسألة‬ ‫آول‬ ‫ف‬ ‫مضى‬ ‫ما‬ ‫عاى‬ ‫وله ذلك‬ ‫جائز‬ ‫فهذه‬ ‫‪6‬‬ ‫المرات‬ ‫التابع يمضى‬ ‫ء ويبدع‬ ‫‏‪ ٩‬أن يبنى على ماله‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬فعلى ما قالوا‬ ‫قلت‬ ‫غير ماله كان يبنى‬ ‫أو‬ ‫مااه‬ ‫الى‬ ‫يبسيقه ماؤه‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫ح‬ ‫لا بنبعه‬ ‫على مشى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ماله حينئذ‬ ‫اليها <‬ ‫المواضع‬ ‫أقترب‬ ‫من‬ ‫وسده‬ ‫ماءه‬ ‫قلب‬ ‫آنه قيل ‪ :‬اذا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫توله ليس لفظه‬ ‫بالمعنى من‬ ‫ذلك‬ ‫جاز‬ ‫هذا‬ ‫عى‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫<‬ ‫أربعين ذراعا‬ ‫الى‬ ‫الطريق‬ ‫تحويل‬ ‫يجيز‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫فعلى‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫يجيز ذلك ف السوراقى أيضا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معى أنه سواء‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تفسير قوله ‪ :‬الى أربعين ذراعا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه من تفسير ذلك اذا كان الطريق يجىء من نعش‬ ‫ثم يعود بين بين مال الرجل الى شرقى ‪ ،‬ثم ترجع الى سهبلمى ‪ ،‬فاذا‬ ‫أراد هذا الرجل أن يحولها قطع الطريق حيث تلوذ ف ماله الى شرقى &‬ ‫ثم آحدر سهيلى فى ماله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٥١‬ل‬ ‫ء يلقاها‬ ‫حيث‬ ‫فى ماله‬ ‫مشرقا‬ ‫الا ذها‬ ‫ذراعا‬ ‫عشرين‬ ‫استكمل‬ ‫فاذا‬ ‫من حيث نلرذ من شرقى الى سهيلى من آسفل بعشرين ذراعا وهو هذا‬ ‫لغفله } وقد‬ ‫قوله ليس‬ ‫| لمعنى من‬ ‫وهذ ا‬ ‫موقف عليه ‪4‬‬ ‫على المشاهدة‬ ‫لك !لمنساهدة س فانظر فى عدل ذلك ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫وصف‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تقول ف رجل له باب بستان يفغضى الى مال رجل‬ ‫‪.‬‬ ‫أن بينى على ماله‬ ‫صاحب اال‬ ‫‪ ،‬آراد‬ ‫الى يسنانه هذا‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫يحرز‬ ‫ولا يدع لباب البستان طريقا ‪ ،‬هل له ذلك ؟‬ ‫المال ح وانما‬ ‫له قى هذا‬ ‫‪ :‬معى أنه اذا لم يصح للبستان طريق‬ ‫قال‬ ‫ء‬ ‫على ماله‬ ‫أن ببنى‬ ‫البستان‬ ‫“ فلصاحب‬ ‫هكذا‬ ‫الى ماله‬ ‫فيه‬ ‫يجوز‬ ‫كان‬ ‫وليس عليه أن يدع له طريقا الا آن يصح هذا آنه كان له عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طريق‬ ‫قلت له ‪ :‬فان سهد الثسهود أن هذا كان يجوز الى ماله من هذا‬ ‫الال ؟‬ ‫‪ 6‬تال ‪ :.‬معى أن هذه شهادة غير ثابتة حتى يشهدوا آن صاحب هذا‬ ‫الال له طريق فى هذا المال الى ماله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان شهدت البينة آن والد صاحب هذا البستان يجوز‬ ‫‪7‬‬ ‫مط رق‬ ‫طربق‬ ‫يكن له‬ ‫ولم‬ ‫ومات‬ ‫ح‬ ‫امال‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الى بسنانه‬ ‫ؤ ما كان للهالك ؟‬ ‫للوارث‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‏‪٠‬‬ ‫جم‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫للوارث‬ ‫أن يبنى على ماله الا أن يدع‬ ‫قلت له ‪ :‬وليس لصاحبه‬ ‫؟‬ ‫عود‬ ‫كما‬ ‫يتطرق‬ ‫ويبدع البناء حتى‬ ‫‪5‬‬ ‫هذا‬ ‫الى بستانه‬ ‫مسلكا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ٭‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان كان‪ .‬الهالك يتطرق فى هذا المال الى بسنانه‬ ‫من عرض المال ‪ ،‬اذ هو آقصد ‪ ،‬فأراد صاحب المال أن يبنى ص ويجعل‬ ‫مسلك الو!ارث هن جانب ماله بطول المال س فيجوز فى ذلك آكثر من‬ ‫أربعين ذراعا ء‪ :‬وبنى على ماله ‪ 5‬وآخرج السلك على هذا النحو الى‬ ‫باب البستان ث هل له ذلك س ولو غير ذلك صاحب البستان ث وطلب‬ ‫له السلك قف عرض المال الذى بنى عليه ؟‬ ‫أن يخرج‬ ‫الال‬ ‫فلا بمنع صاحب‬ ‫مضرة‬ ‫‪ :‬معى‪ .‬أنه اذا لم‪ .‬تكن عليه‬ ‫قال‬ ‫آكثر من‬ ‫& ولو جاز‬ ‫الى بستانه‬ ‫البناء على ماله اذا أخرج له مجاز‬ ‫ء‬ ‫العدول‬ ‫فى نظر‬ ‫البستان‬ ‫أربعين ذراعا‪ :‬بد‪ .‬مضرة ثبتت على صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مصروفا‬ ‫كان‬ ‫الضرر‬ ‫‏‪ ١‬صح‬ ‫فاذ‬ ‫قيل له‪ :.‬فان أراد أن يخرج ساقية الى ماله ف الطريق الجائز‬ ‫يثقةبها من أسفل الطريق مضرة على الطريق ‪ ،‬هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس له ذلك ‪ ،‬ولا يقرب الى ذلك ث و‪.‬نكر عليه‬ ‫وببعد أن يحدث على طريق المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫‪،‬‬ ‫المسلمين‬ ‫ذلك على طربق‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان كان قد آحدث‬ ‫وغرس النخل ف ماله على ذلك المسقى ث وصار نخلا أو غير النخل‬ ‫هل يحكم عليه بازالة حدثه ذلك ‪ ،‬ولو ماتت نخلته آو شجرته هذه التى‬ ‫؟‬ ‫الطررق‬ ‫على‪.‬‬ ‫المحدثة‬ ‫الساقية‬ ‫ليس لها مسقى من غبر هذه‬ ‫ذلك ولو‪ .‬مات ماله ذلك‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يحكم عليه بازالة حدثه‬ ‫وذهب ‪ ،‬والله يخلفه بأحسن الخلف س اذا صرف ف ذ!ك ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما آناف على‪ .‬الطريق من الشجر والنخل ث هل يقطع ؟‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم »‪ .‬هكذا عندى‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل ف ذلك حد ف الرفع والقرب أم لا غاية لذاك فى‬ ‫الهوى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا ارتفع ما لا يضر بالراكب على آرفعم ما يكون من‬ ‫المركوبات أو أرفع ما يكون من الجمال عاى الحاملات من الدواب ث‪:‬‬ ‫لذلك‪:‬‬ ‫فاذا ارتفع عن ذلك ‪ ،‬وآمن الضرر على هذا المعنى ع لم‪ .‬يعرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وترك‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يصرف ذلك حتى لا يمس الراكب عاى أرفع ماا يكون‬ ‫من الدو اب ص ويكون قائما عليه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫قائما‬ ‫ا لركوبه‬ ‫له‬ ‫ميا ح‬ ‫لأنه‬ ‫‪.‬‬ ‫عند ى‬ ‫‪ :‬هكذ ‏‪١‬‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان الأملاك عندى مثل الطريق ‪ ،‬اذا آناف عليه۔ا شىء‬ ‫م هذا قال ‪ :‬لا ‪ ،‬والأملاك عندى غير الطريق ث ويقطم ما كان فى‬ ‫هوى ذلك الال اذا طلب ذلك لا غاية له ‪ ،‬الا آن يقع ف‪ .‬النظر ح‬ ‫والاعتبار أنه لا يضر على حال من آجل ارتفاعه ث فعندى أنه انها‬ ‫يصرف الضرر س فانظر ف عدل ذالك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غما تقول ف الجدر التى على الطريق الجائز هل يجوز‬ ‫<‬ ‫مالراكب‬ ‫ضر‬ ‫لا‬ ‫ما‬ ‫بمقدار‬ ‫ذلك‬ ‫يرفع‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الشوك‬ ‫تكمم‬ ‫أن‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬مسالة‬ ‫آول‬ ‫ف‬ ‫الأشجار‬ ‫من‬ ‫تاف‬ ‫ما‬ ‫مثل‬ ‫وتكرن‬ ‫‏‪ ١٥٤‬ب‬ ‫مثل‬ ‫بيكون‬ ‫‘ ولا‬ ‫مز ال‬ ‫ء وذلك حدث‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬معى آنه لا يجروز‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأشجار‬ ‫من‬ ‫ما ناف‬ ‫قلت له ‪ :‬فما الفرق بين !لجدار والأشجار ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الفرقا فى ذلك آن الجدار عليها الأكمام حدث بنفسها‬ ‫انما ه_و‬ ‫اذا كان ق سماء الطريق ء والذى ينيف من النخل والأشجار‬ ‫يتولد ضرر حادث من كل شىء كان مباحا للمحدث اذ هو فى ماله ز لأنه‬ ‫منه‬ ‫فى ماله فمانترل_د‬ ‫ماله ى فاذا ثيتث له ما عمر‬ ‫عليه آن يفسل‬ ‫لا يحجر‬ ‫من المضار على غيره من طريق آو مال آزيل ذلك على ما يوجبه الحق ‪.‬‬ ‫لت له ‪ :‬فما تقول فى مال عليه ساقية لصافية المسامين ث وكان‬ ‫صاحب‬ ‫عمر‬ ‫ثم‬ ‫ك‬ ‫خراب‬ ‫وهو‬ ‫اال‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫يجوز‬ ‫للصافية‬ ‫المتطرق‬ ‫المال ماله ث هل عليه أن يدع للصافية طريقا ؟‬ ‫الساقية‬ ‫الأمر ال ‪ 0‬وتكون‬ ‫من‬ ‫آن الصافية كغيرها‬ ‫عندى‬ ‫قال ‪ :‬هكذا‬ ‫مسلمة ص فعندى آنه ان آخرجها من ماله حيث أراد ما لم يكن يجوز‬ ‫اذا قلب الساقى للصافية ماء من آقرب المواضع الى الموضع‬ ‫ف حد‬ ‫لم سبقه ماؤه الى الصافية ع ولا الى غيرها ‏‪٠‬‬ ‫الذى يقلب منه‬ ‫وز‬ ‫فلا دج‬ ‫هذا‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫ڵ واذا‬ ‫له ذلك‬ ‫جاز‬ ‫هكذا‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫عندى الا أن يكون الطريق الجائز التى لا تموت آبدا ى ولا بكون عليها‬ ‫الساقدرة‬ ‫على‬ ‫& ولا يجوز‬ ‫بعمر‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫الملك يقرب‬ ‫أحكام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بمقدار ما لا يسبقه ماؤه على ما وصفت‬ ‫الى‬ ‫الاقى‬ ‫ماله وبرجع‬ ‫بينى على‬ ‫أن‬ ‫ل _ه‬ ‫جاز‬ ‫هكذا‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫الطريق الجائز ٭‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫قطلب‬ ‫}‬ ‫عيه باخراج جم الطريق‬ ‫ماله ثم حكم‬ ‫اان عمر‬ ‫‪ :‬أرأيت‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫عله‬ ‫ولا بكون‬ ‫الى ذلك‬ ‫مقرب‬ ‫<‬ ‫الصامية‬ ‫الى‬ ‫التابع‬ ‫ممر‬ ‫يفتح يايا‬ ‫آن‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫غر‬ ‫اخراج‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا فتح بابا يثبت له حجة المجاز الى الصافية ص‬ ‫ولم يوط التابع لماء الصافية طينا ولا وعرثة لم يعترض عله بعد‬ ‫ذاك عندى فيما قيل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فكم يكون عرض الباب ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يكون بمقدار عرض طريق التابم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فكم طريق التابم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ثلاثة أذرع‬ ‫‪ :‬معى آنه قد قال من قال‬ ‫قال‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ذراعان ٭‬ ‫قلت له ‪ :‬وكم أقصى طول الباب ف الرفع ف الجدار ؟‬ ‫الرجل القائم الطويل‬ ‫‪ ..‬قال ‪ :‬عندى أنه يكون بمقدار ما لا يسحع‬ ‫ك‬ ‫الى منافعها وصلاحها‬ ‫منها ئ ويوصل‬ ‫للصافية طريق تقصد‬ ‫أذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫وأما اذا لم يكن للصافية مجاز يدرك ويوصل الى منافعها وسمادها‬ ‫الا من هذا المال ع كلف صاحب هذا المال آن يخرج طريقا لهذه‬ ‫بسےع‬ ‫ما‬ ‫ممقدا ر‬ ‫ار‬ ‫ال‪ :‬د‬ ‫رفع‬ ‫ف‬ ‫وطوله‬ ‫الباب‬ ‫رفع‬ ‫‪7‬‬ ‫ك‬ ‫الصافية‬ ‫الرجل الداخل اليها بالحصاد ث والخارج منها بحزمة السنبل ى ويسع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا يه‬ ‫ثمرتها‬ ‫وحصاد‬ ‫‪.‬ك‬ ‫الصافية‬ ‫هذه‬ ‫الى صلاح‬ ‫لا بوصل‬ ‫جميع ما‬ ‫‪`'١ ٥٦‬‬ ‫لهذه‬ ‫التى يخرجها للصلاح‬ ‫الطريق‬ ‫عرض‬ ‫‪ :‬وكم يكون‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الصافرة ص مما وصفت لك من السماد والحصاد ونحو ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها كطريق الأموال ‪ ،‬وقد قالوا ‪ :‬انها ثلاثة الاذرع ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حكم الحاكم عليه بفتح الباب أن يفرجه كله حتى‬ ‫يغرغ الجدار كسماء الباب ث هل يكون ذلك صوابا من حكم الحاكم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫‪ .‬ولا مصعد ذلك عندى‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن ذلك صو‪.‬اب‬ ‫الطريق بجنب‬ ‫على ماله ث وأنزل‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت ان بنى‪ .‬جدارا‬ ‫الجدار الى الصافية ث هل له أن يكمم الجدار بالشوك ؟‬ ‫يكن عليه طريق ثابت من قبل‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه قد قيل ‪ :‬اذا لم‬ ‫‪ ،‬وانما كان حملانا ق ماله قبل‪ .‬آن يعمره‪ .‬أ ثم أخرجها‬ ‫مطرق‬ ‫طريق‬ ‫وانها للتابع المجاز ما لم وطه طنا‬ ‫وهى مطرقة بأرضها وسمائها‬ ‫‏‪٠:‬‬ ‫ڵ لأنه غماءها‬ ‫ؤ فله آن مكممها بما شاء‬ ‫ولا وعوثة‬ ‫ومعى‪.‬آنه يخرج ف معنى النظر أن ليس له ذلك ‪ ،‬لأن من قبل‬ ‫كان حيث التابع يمشى ف ماله الخراب لم يكن عليه هذا الحدث ء‬ ‫لأن الضرر منه‬ ‫ويعجبنى آن فعل ذلك أن يصرف ويحكم بازالته‬ ‫لا يؤمن “‪ ،‬وليس هو مثل العمار الذى ميقم ف وقت » وتتغير عينه ء‬ ‫ويجدد لعله يسقط ف كل وقت ولا يتأمل ‏‪٠‬‬ ‫ضرر‬ ‫ذلك‬ ‫غمائه‬ ‫لم يتولد من‬ ‫اذا‬ ‫علها‬ ‫يغمى‬ ‫أن‬ ‫فله‬ ‫وآما الغماء‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫عليها يغير الشوك‬ ‫بعرش‬ ‫له أن‬ ‫وكذلك‬ ‫ك‬ ‫وعوثة‬ ‫التابع ولا‬ ‫على‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫مثله‬ ‫مما قيل ق‬ ‫المعنى على ما يخرج‬ ‫_‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫ص هل‬ ‫قلت له ‪ :‬فما نقول ف الجدار اذا خيف بأن يقع على للطريق‬ ‫يحكم بطرحه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬ما الجدار الذى تثيت ازالته ؟‬ ‫انثسقاقا يتزايل بعضه عن‪ .‬بعض ء‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنه اذا انشق‬ ‫ولو حكم بازالته ما دخل فى الطريق منه عن الطريق ما لم يخف وقوعه ء‬ ‫فأحدث‬ ‫ووقع‬ ‫يطرحه‬ ‫فان لم‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه بطرحه‬ ‫احتج‬ ‫وقوعه‬ ‫خيف‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حدثا كان ضامنا لما أحدث بعد الحجة على ما قيل عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تقول ف الجدار اذا كان عليه كمام بانشوك ع ومات‬ ‫محدثه‪ :‬هل يثبت ما لم بصح باطله ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وقع الجدار ‪ ،‬ثم عاد الوارث أنشأه ث هل له آن‬ ‫يكممه مثل ما كان فى الأول ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬قان فعل يحكم عليه بصرافه'؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قات له ‪ :‬وكذلك ان كان فى المنزل ميزاب على الطريق تة ومات‬ ‫هل يكون مثل الكمام ؟‬ ‫محدثه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫هس‪‎‬‬ ‫للي‬‫ثنه‬‫مى أ‬ ‫قال ‪ :‬مع‬ ‫تلت له ‪ :‬وأن يضع الميزاب حيث كان اذا خرب وعاد فأنشأه ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‪٠ ‎‬‬ ‫‪ :‬فهل له أن يضعه فى غير موضعه من ايت على‬ ‫قلت له‬ ‫الطريق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تسيئا‬ ‫الأول‬ ‫ف‬ ‫ما كان‬ ‫فوق‬ ‫ڵ ولا يزدد‬ ‫معى أن ليس له ذك‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫قلت له ‪ :‬فما الفرق بين الكمام والميزاب ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الميزاب تتولد منه المضرة ‪ ،‬والكمام لا مضرة فيه فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تركه‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تقول ف ساقية أحدثت ف الطريق من مال الى مال ح‬ ‫ومات رب المال ‪ ،‬ولم يصح الذى أحدثها من هو ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫با طله‬ ‫‏‪ ١‬لا أن يصح‬ ‫أنه يثيت‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫آنه‬ ‫أحد‬ ‫صح عاى‬ ‫‏‪ ٠‬فان‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫‪ 6‬ويحكم‬ ‫به‬ ‫يؤخذ‬ ‫‪ .0‬هل‬ ‫أحدثه‬ ‫عليه باز الته وأخرجه ولو غير الورثة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫أقر أنه أح ثه &‬ ‫قتلت له ‪ :‬فان لم يصح محدثه با لد‪:‬نة الا أن رج۔لا‬ ‫هل يؤخذ باخراجه ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٩‬‬ ‫هو‬ ‫آنه‬ ‫آقر‬ ‫اذا‬ ‫قيل‬ ‫باخراجه فيما‬ ‫آنه يؤخذ‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أح حدته‬ ‫البينة‬ ‫ان كلفوه‬ ‫اال‬ ‫أصحاب‬ ‫على‬ ‫مدعيا‬ ‫ولا بكون‬ ‫‪:‬‬ ‫ا‪٩‬‏‬ ‫تلت‬ ‫لأنه يزيل مسقى قد ثبت لهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يصدق على نفسه فى المحدث الذى آقر به أنه أحدثه ث‬ ‫لأنه ليس ف الطريق لأحد حق فيجوز فيها االتداعى الا بحجة تثبت ‪.‬‬ ‫الى‬ ‫الورثة‬ ‫اعد‬ ‫ولا أقر به فس‬ ‫على أحد‬ ‫له ‪ :‬فان لم بصح‬ ‫قلت‬ ‫ازالة ذلك ع هل لاحاكم ازالته ع وعليه اذا ساعدوا ؟‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تقول ف مسقى لرجل قف جانب الصافية ع فجاء أحد‬ ‫يحكم عليه بازالمته ؟‬ ‫الى وسط الصافية } هل‬ ‫موضعه‬ ‫فحوله من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تبين آنه أصلح للصافية ‏‪ ٤‬هل يترك بحاله ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يعجبنى ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬لا يعسرف اين مروضعها الذول ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حيث كانت‬ ‫‪ :‬بؤمر آن دضحها‬ ‫قنا ل‬ ‫_‬ ‫‪+‎‬٭‪١٦‬‬ ‫_‬ ‫قلت له ‪ :‬والقول قوله فى ذلك ان قال ان موضعها فى هذا الموضع‬ ‫قال ‪ :‬هكذا ‪.‬عندى س وقال ‪ :‬اذا كان الحدث فى الصافية لا يتبين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الريب‬ ‫ترك‬ ‫ذلك‬ ‫ز واستريب‬ ‫ولا منفعة‬ ‫مضرة‬ ‫منه‬ ‫موضع‬ ‫من‬ ‫ساق‪.‬ة‬ ‫تحويل‬ ‫فيها مثل‬ ‫الحدث‬ ‫كان‬ ‫'و‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫الى موضع يتبين صلاح ذلك ‪ ،‬فالقائمون ف ذلك بالخيار ان شاءوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تركوه‬ ‫ى وان شاعوا‬ ‫ذلك‬ ‫أزالوا‬ ‫مننعى‬ ‫الرده‬ ‫الذى‬ ‫الوعب‬ ‫يجنب‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫فان حول‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ء‬ ‫من الصافية‬ ‫على شىء‬ ‫القديمة قاطعة‬ ‫الأولى‬ ‫ث وتد كانت‬ ‫الصافية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها وآقل مضرة ص هل يجوز ذلك‬ ‫ونظر ان ذ'ك أصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أنه يجوز‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أدخل ثسيئا من الصافية فى ماله ث هل بؤخ_ذ‬ ‫باخراجه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫الى آبن‬ ‫حدها‬ ‫‪ :‬فان كان خلطها بماله ‪ 4‬ولم بحد الشهود‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪،‬ؤ هل بكون الةول‬ ‫هذا‬ ‫ث وقتال هو‬ ‫كان فأخرج هو منها شيئا‬ ‫قوله ؟‬ ‫ق‬ ‫يمبن‬ ‫وليس عل ه‬ ‫لم تصح عليه بينة ‪4‬‬ ‫اذا‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫ھ_ذا‪٠ ‎‬‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫|[‬ ‫هو‬ ‫كم‬ ‫رجل حقا لا يعرف‬ ‫على‬ ‫اد عى‬ ‫ممنزلة من‬ ‫‪ :‬و هذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حنى مقر له يما نشاء‬ ‫غيؤخذ‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ٭‬ ‫‪ ..‬هل‬ ‫الصافية‬ ‫من‬ ‫خلطه‬ ‫الذى‬ ‫هو‬ ‫آن هذا‬ ‫له ‪ :‬فاذا حلف‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس عليه فى ذلك يمين ‏‪'٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت ان كان قد بنتى عليها ‪ .‬ولم تحد البينة حدودها‬ ‫كيف الوجه ف ذلك ؟‬ ‫بازالته لئلا تموت حجتها ‪ ،‬وتثيت ملكا‬ ‫قال ‪ :‬معى أنبه يؤخذ‬ ‫بسبب ذلك البناء ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫الأول‬ ‫بما شاء مثل‬ ‫يقر‬ ‫البناء حتى‬ ‫اذا كسر‬ ‫‪ :‬ويؤخذ‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫البينة ؟‬ ‫‪:‬اذ'ا لم تحد‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أنه يؤخذ أن يخرج ما خلطه من الصافية‬ ‫مما آخرجه ‪ ،‬ولم يعترف الا به لم يكن عليه غير ذلك بالحكم الا آن يصح‬ ‫بالبيئة أنه أكثر من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬البينة آولى عندى ‏‪٠‬‬ ‫الينا ء‬ ‫هل يئبيت ذلك‬ ‫<‬ ‫ورثة‬ ‫وخلف‬ ‫مات‬ ‫قد‬ ‫آرأيت ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الذى ف الصافية اذا ماتت حجته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يثبت لهم ولا له ء وذلك محكوم بازالته لأنه‬ ‫< وانما‬ ‫اشتهر آنها صافية‬ ‫اذ‪:‬ا‬ ‫النااس‬ ‫لأحد من‬ ‫الصافية‬ ‫ق‬ ‫لا حجة‬ ‫الصافية‬ ‫موته ولا حياته ‘ وحجة‬ ‫< ولا ينظر ق‬ ‫بالشهرة‬ ‫الصواف‬ ‫تؤخذ‬ ‫واضحة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وضبيلها سبيل الطريق اذا قطعها قاظع ومات ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى آنها مثلها ‏‪٠‬‬ ‫شستا‬ ‫االيينة‬ ‫ولم تحد‬ ‫خلطها‬ ‫< وقد‬ ‫ذلك‬ ‫أنكر الورثة‬ ‫فان‬ ‫له ‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫محد ود [‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫هذه‬ ‫حجة‬ ‫وتموت‬ ‫به يحتج‬ ‫الذ ى‬ ‫مكسر البنا ء‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪.:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٤‬وأما‬ ‫ظلاهرة‬ ‫حجتها‬ ‫و‪٫‬ا‏ لا كانت‬ ‫محدود‬ ‫شىء‬ ‫صح لها‬ ‫ؤ فاذا‬ ‫حجته‬ ‫وتظهر‪.‬‬ ‫اذا كان البناء صالحا فانه يترك بحاله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يمكن فيها ثبوت حجة للورثة اذا مات البانى عليما‬ ‫من طريق الامكان لبيع الامام بغير علم أهل البلد ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يخفى ذلك ‪ ،‬وان كان هنالك ‪ :‬سبب حال بستدك‬ ‫به على بيان ذلك من شهرة أكثر بان الامام تدا باعها بسبب‪ :‬كما شهر ح‬ ‫وبادت الأخبار ى بعض الصواف المدروكة ف آيدى الناس جائز على‬ ‫ء أن بعض‬ ‫التملك بمنزلة ماله على ما يقال من المخبر الملمهودر‬ ‫سبيل‬ ‫الأئمة باعها ع فاذا كان سبب هنالك لم يخف‪ :‬ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫لاعزاز‪ .‬الدولة‬ ‫للصافية‬ ‫بيع الامام‬ ‫العلم ق‬ ‫آهل‬ ‫اختلف‬ ‫وقد‬ ‫وتقوية أمر المسلمين ‪ ،‬اذا احتاجوا الى ذلك ‪::‬‬ ‫۔ِ‬ ‫ب‬ ‫‪\ ٦٣‬‬ ‫‏‪,‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬بجواز ذلك عند الحاجة من الامام الى ذلك لئلا‬ ‫ذلك‬ ‫الدين ويغدى‬ ‫من آمور‬ ‫من أمر المسلمين‪ ,‬ص ولا يختل شىء‬ ‫بزول شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يما أفاء االله على المسلمبن‬ ‫وتال من تال ‪ .:‬لا يجوزر ذلك عطى حال ص وهى وقف بحالها‪ .‬تستغل ‪.‬ء‬ ‫الثابت‬ ‫الفعل فيها بصحة بينة الأثر‬ ‫ح كما ثبت‬ ‫المسلمين‬ ‫فق دولة‬ ‫وتجعل‬ ‫على‬ ‫الله عنه ث أنه جعلها وتفا‬ ‫عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى‬ ‫المسلمين ‪ ،‬ولمن يأتى من بعدهم فمى كذلك الى يوم القيامة لا يجوز‪ .‬فيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بوجه من الوجوه‬ ‫< ولا ازالة‬ ‫ے‬ ‫قلت ‪ :‬هما تقول اذا كن صواف متفقة واحدة فى آثر الأخرى لكل‬ ‫صافية مسقى ‪ ،‬فجعل بعض من يزرعهن لهن كلهن مسقى واحدا‪ .‬يطرح‬ ‫غليمن جميعا من العاليا منهن ث وقطع الأجائل ‪:‬الباقية ث هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى‪٫‬أن‏ له ذلك اذاا كان صلاحا لها ‏'‪٠‬‬ ‫آم لا ؟‬ ‫صلاحا‬ ‫ء ولم بدر‬ ‫فى ذلك مضرة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يكن‬ ‫كون‬ ‫الا آن‬ ‫حدث‬ ‫فهو‬ ‫يتبين الصلاح‬ ‫لم‬ ‫أنه اذا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلاحا‬ ‫على‬ ‫واحدة‬ ‫لكل‬ ‫هذاا‬ ‫قجعل‬ ‫مسقى و احد'ا‬ ‫لهن‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫اليه ؟‬ ‫ويقرب‬ ‫‪.‬‬ ‫يسعه ذلك‬ ‫} هل‬ ‫الساقية مسقى‬ ‫اذا‬ ‫لأنه‬ ‫ح‬ ‫ذلك‬ ‫على آهل الأموال‬ ‫يحدث‬ ‫أن‬ ‫معى أنه لا يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و احد‬ ‫فهو مال‬ ‫مسقا هن من 'اجالة وااحدة‬ ‫صح‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت الساقية جائزة لم يكن له ذلك ؟‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫ئ الاأن ممفتحو اله ذللك ‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تقول ف رجل أحدث على االصافية بناء ث ومنه‬ ‫ما أحدثه والده ى هل يكلف صرف ذلك كله ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يؤخذ باز‪:‬الة حدثه هو ‪ ،‬فاذا أزالة قيل له أن ازالة‬ ‫الباقى على والده من ماله ث فان اختار هو آن يزيله ويترك المال فسبيل‬ ‫ذلك ڵ وان أبى أن يزيله أو استأجر له من مال الوالد ال۔ذى خلفه‬ ‫وآزيل بالاجرة منه ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫ماله‬ ‫الى‬ ‫ماله‬ ‫الطريق مسقى من‬ ‫ق‬ ‫أحدث‬ ‫من‬ ‫له ‪ :‬وكذلك‬ ‫قلت‬ ‫‪.‬‬ ‫املى غيره باقرار أو بيع ‪ 0‬فكان الذى زال البيه هذا‬ ‫ثم آزال ماله‬ ‫المحدث‬ ‫آقر‬ ‫المقر حتى‬ ‫البائع ك آو‬ ‫أحدثه‬ ‫المىىقى الذى‬ ‫ذلك‬ ‫يسقى من‬ ‫الال‬ ‫بالحدث ع فبلغ الحاكم ذلك أيأخذه الحاكم بازالته ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا انه يأخذه بازرالته ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬لا يكون مدعيا على الآخر فى الحكم اذا أقر بالحدث يعد‬ ‫؟‬ ‫الال‬ ‫آزال‬ ‫أن‬ ‫ليس‬ ‫الطريق‬ ‫‪ 6‬الأن‬ ‫قوله‬ ‫والقول‬ ‫مد عيا ‪1‬‬ ‫آنه لا بكون‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حالها ببيع ولا غيره‬ ‫ازالتها ولا نقلها عن‬ ‫‏‪ ٠٨‬ولا تثيت‬ ‫للاخر قيها حق‬ ‫قلت له ‪:‬فان اعترض الذى ف يده المال لهذا الذى أقر بالحدث‬ ‫؟‬ ‫آن يزىله < هل للحاكم منعه‬ ‫يعجبنى ‏‪٠‬‬ ‫هكذاا‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫‏‪ .١٦٥‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آزاله هذا ثم جاء الآخر فرده هل للحاكم أن يجبره‬ ‫على ازالته كما آمر الأول بازالة ما أقر بحدثه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذ‪:‬ا‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فا‬ ‫ن صح انما رده بمعنى الحجة المدروكة فيما اقر له‬ ‫الطريق‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫المال‬ ‫هذ ا‬ ‫سقى‬ ‫كذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫أدرك‬ ‫أنه‬ ‫البينة‬ ‫وشهدت‬ ‫<‬ ‫يه‬ ‫والآخر أقر آنه أحدثه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حجة‬ ‫له‬ ‫هذا‬ ‫©&}& و لا مكون‬ ‫مازبالته‬ ‫معى أنه يؤخذ‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان شهدت البينة آن الأول كان يسقى له هذا المال‬ ‫ا من هذه الطريق االى أن زال هذا المال الى هذا ح ولا نعلم آن ذلك باطل ث‬ ‫والأول يقر آنه حدث بغير حجة ث هل يكون هذا حجة للاخر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رده‬ ‫باز الته ‪.‬اذا‬ ‫< ويؤخذ‬ ‫حجة‬ ‫بكون‬ ‫لا‬ ‫هذا‬ ‫معى أن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فى حياة‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت ان مات الأول وقد أز اله ث ثم رده هذه‬ ‫البينة أن هذا المال كان يسقى من هذا‬ ‫الأول آو بعد موته غ وشهدت‬ ‫الشهادة‬ ‫مهذه‬ ‫لهذا‬ ‫مكون‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫آزاله‬ ‫الى أن‬ ‫الطريق‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫المسقى الذى‬ ‫اذا مات الأول حجة ؟‬ ‫آنه‬ ‫الول اذا! اعترف‬ ‫‘ لن‬ ‫لا تكون له بها حجة‬ ‫‪ :‬معى آن هذه‬ ‫قتال‬ ‫حدث فغيره ‪ ،‬ثم رده الآخر كان هذا المحدث حينئذ دون الأول » ويؤخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 1‬يا ن ‏‪ ١‬لتنه‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان أقر الأول بأنه حدث عند الحاكم فأمره بازالته ح‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫ك‬ ‫الى الثانى‬ ‫زال‬ ‫قد‬ ‫وتقوله والمال‬ ‫اأقر‪.‬اره‬ ‫وكان‬ ‫<‬ ‫يزيله‬ ‫قيل آن‬ ‫ثم مات‬ ‫هل يحكم الحاكم بازالة هذا الحدث من مال المقر ء ولا يكون مدعيا على‬ ‫الآخر ؟‬ ‫حياته ص فقد‬ ‫الحاكم ف‬ ‫على الهالك من‬ ‫اذا ثيتتالحجة‬ ‫قال ‪:‬قول‬ ‫دخرجه‬ ‫الوارث أن‬ ‫يشاء‬ ‫ى الا أن‬ ‫ماله‬ ‫علبه وهو مزال من‬ ‫ثثمبتمتتت الحجة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بنفسه ‪ 0‬ويفدى ماله الذى يزال به الحدث س فله ذلك عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ان لم بأمره الحاكم بازالته الا أنه أقر أنه هو‬ ‫الذى أحدثه فى الطريق ث هل للحاكم آن يزيله من ماله ؟‬ ‫حياته <‬ ‫ف‬ ‫أنكر عليه ذلك‬ ‫الا أن يكون‬ ‫حجته‬ ‫اذ ‏‪ .١‬ماتت‬ ‫‪ .:‬ممى آنه‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫له‬ ‫واقراره‬ ‫ك‬ ‫بذلك‬ ‫البينة‬ ‫عليه‬ ‫ويصح‬ ‫باطلا ك‬ ‫مقر أنه حدثه‬ ‫احتج أو‬ ‫آو‬ ‫مه أحدثه كصحته عليه آنه أحدثه عندى اذا مات ‪ ،‬فقد ماتت حجته وثيت‬ ‫على المقر ازالته باتراره ‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫آنه أحدث‬ ‫المال وأقر‬ ‫هذا‬ ‫اذا لم يزل‬ ‫له ‪ :‬وكذلك‬ ‫قلت‬ ‫قيل آن‬ ‫أقر فمات‬ ‫&& وقد‬ ‫لم يأمره‬ ‫باز الته آو‬ ‫وأمره‬ ‫الطريق‬ ‫فى‬ ‫‪ .‬الحدث‬ ‫سزبله ص وخلف المال على ورثته ص هل للحاكم آن يزيله من ماله ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا احتمل حقه وباطله ث فلا يضيق على الحاكم ترك‬ ‫الانكار عليه وكان له عندى ترك الانكار عليه ما لم تقم على الحاكم‬ ‫حجة بأنه باطل ‪ ،‬وهو قادر على انكار الباطل س فانه لا يسعه ترك الانكار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنك ى‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت ان كان رب المال لم يكن يعمل بيده ‪ ،‬وكان يعمل له‬ ‫عماله فمات المال ڵ وقد أحدث هذا الحدث فى ماله ف الطريق الى ماله‬ ‫حص_۔۔‬ ‫‪, ١ ٦‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‏=‪.‬‬ ‫بازالته عن‬ ‫هل يؤخذ‬ ‫‪ ،‬فأقر‪ .‬يه آحد من الناس آن أحدثه‬ ‫‪.‬الآخر‬ ‫؟‬ ‫الطظربق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫هكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال له آحد ثقة ‪ :‬أحدثه بامر رب المال ؛ هل يؤخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫ازالته ويكون على الأمر المقر دون الورثة ؟‬ ‫المالك‬ ‫قال ‪ :‬معى ‪:‬أنه يلزم المر دون الوزثة الا ان يصح غى‬ ‫‪.:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن يكون‪ .‬آمره يحق‬ ‫يمكن‬ ‫ء كان ق حالته تلك‬ ‫الحدث‬ ‫يه ضمان‬ ‫ما يجب‬ ‫قلت له ‪ :‬فان صحت البينة أنه كان يسقى للهالك ح هذا المال ‪:‬من هذا‬ ‫المال ف الطريق لم تكن هذه ثسهادة تثبت للورثة حجة اذا أقر يه أحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه أحدثه ث ويزال من الطريق عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تقول فيما أناف من النخيل وغيرها على الطريق من‬ ‫أموال ث هل يؤخذ أهله يؤخذ بازالته ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى اذا كانت فيه مضرة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان امتنع وقال ‪ :‬آنا ورثته آو اشتريته ع وليس هذا من‬ ‫فعلى ‪ ،‬هل يلزمه الحبس بذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امتنع حتى يزيله‬ ‫‪ :‬انه يحبس اذا‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬قلت له ‪ :‬وليس لحبسه غاية حتى يزيله ؟‬ ‫ا‬ ‫‏‪!: ٠‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ,١٦٨‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬فان احتج عليه الحاكم ؤ ثم غاب ف سفر من غير تول »‬ ‫فانقضت المدة التى أجل فيها لازالته ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطريق‬ ‫من ماله من يزيله من‬ ‫‪ :‬معى آنه يوتجر لذاك‬ ‫تال‬ ‫؟‬ ‫يقطعه‬ ‫أين يضع الذى‬ ‫له ‪ :‬فالذى يقطع يالأجرة‬ ‫تلت‬ ‫الى أن‬ ‫عليه‬ ‫يؤمن‬ ‫وضع‬ ‫ك‬ ‫مثله له قيمة‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫يسلم الى ربه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬يؤتجر له من يحمله الى الموضع الذى يؤمن عليه ‪ ،‬ويعطى‬ ‫الأجر ة من ماله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فهل لأحد أن يقطعه بعد الحجة بغير آجرة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى ويفعل فيه مثل ماوصفت لك‬ ‫ذلك‬ ‫آنه يجوز‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬قما تقول ف رجل بتى على صافية بناء ث وكان ذلك البناء‬ ‫أصلح لها ى هل يكلف آن يخرجه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان أصلح لها ص وكان ذلك ى أيام امام العدل ث‬ ‫خيره الامام بين أن يأخذ عناه آو يخرج عمارته اذا طلب ذلك ؛ فان تركه‬ ‫للصافية بحالة لصلاحها فيما يوجبه النظر فى حكم المشاهدة ص وهذا اذا‬ ‫بنى البناء للصافية على آنه له لمنافعه هو ء وأما اذا بناها وأقر بذلك‬ ‫كان البناء للصافية ‪ ،‬فلا يقرب الى ازالته 'اذا ثبت أنه صلاح لها ٭‬ ‫‏‪ ١٦٩١‬س‬ ‫لينتفع‬ ‫العسماد‬ ‫لمنفعة‬ ‫كنيفا‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫صافية‬ ‫بمنى ف‬ ‫‪ :‬من‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫مه ك هل يزال ذلك‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى اذا خيف ثبوت الحجة من البيانى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فنهل يؤمر بتركه للصافية ث وينتفع بالسماد منه للصافية ء‬ ‫؟‪.‬‬ ‫بنائه‬ ‫الآخر كراء‬ ‫على‬ ‫ويرد‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان ذلك أصلح للضافية ‪ ،‬ولم يخف ثبوت‬ ‫الصواف أمرها‬ ‫اذا كانت‬ ‫الحجة لغيرها آحبيت تركه ويرد على الآخر كراه‬ ‫الى الامام ‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫تركه أضلح للصافية‬ ‫& وكان‬ ‫يقلع ينا ‏‪٥‬‬ ‫آن‬ ‫هو‬ ‫‪ :‬فان طلب‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫هل يقرب الى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‪ ،‬أنه يخير ث فان شاء آخذ كراه ى وان شاء‬ ‫أخرجه ‪ ،‬وهذا كله اذا كان بناء بسبب ء ولا يكون بحد المغتصب \ وما لم‬ ‫يكن بحد المغتصب ع فيعجبنى آن يكون سببا له ان اختار رد بنائه استغل‬ ‫بناءه حتى يستوف ‪ 2‬ولا بمبنى آن يأخذ من غير غلة ما بنى ف مال‬ ‫المسلمين الا أن يرفع ذلك القوام بالعدل ء من امام آو جماعة المسلمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الامام خاصة‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل جعل قنطرة على ساقية ف طريق ‪ ،‬وذلك أصلح‬ ‫|‬ ‫ف الترك ح هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ف الحكم فليس له ذلك عندى ‪ ،‬ولما ف الجائز فاذا كان‬ ‫‏‪ ,١\٧٠‬مس‬ ‫ذلك صلاحا للطريق و‪:‬الساقية ى فأرجو آن يسعه ذلك ما لم يحدث من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حدثه حدث يوجب الضمان‬ ‫له‬ ‫ا&» هل‬ ‫فرفعها‬ ‫رجل‬ ‫فجا‬ ‫وقعت‬ ‫القنطرة‬ ‫كانت‬ ‫له ‪ :‬فاذا‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬معى انهما قد صارا سواء ف الحدث الول اذا كانا يعلمان‬ ‫ذلك ع اذا لم يكن زال حكم الحدث الأول ‏‪٠‬‬ ‫‪ ` .‬تلت له ‪ :‬فلما أن سقطت كان الأكثر ف الموضع ‪ ،‬هل يكون قد‬ ‫زال من موضعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أ‬ ‫‪.‬‬ ‫نه اذا سقط عن حال الضرر الذى يضر عن حال ما لا‬ ‫يضر فآحدثه الم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حدث آ عجبنى آن بزول الحكم الثول‬ ‫الة ؟‪.‬‬ ‫مس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬وسألته عن قنطرة كانت أصيلة فوقعت & فجاء رجل فرفعها كما‬ ‫ذلك ؟‬ ‫ص هل عليه ضمان‬ ‫فتفت‬ ‫عليها أ د اية فوقعت‬ ‫ى فمرت‬ ‫‏‪٠‬كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا ضمان عليه ‪ ،‬اذا كانت ثابتة بوجه حق‬ ‫قلت له ‪ :‬أ‬ ‫رآيت لو آدركها كذلك ‪ ،‬لم يعرف كيف كان آصلها ‪ ،‬هل‬ ‫‪ .‬تكون هذه ثابتة يحق حتى يعلم أنها كانت بغير حق ؟‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬الأول أواى بها اذا لم يعلم آنها محدثة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٧١‬س‬ ‫ء‬ ‫قلت له ‪ :‬فان زاد فيها ثسيئا فوقعت الدابة على الزيارة فتلفت ى‬ ‫'‬ ‫هل عليه ضمان ذلك؟‬ ‫القول‬ ‫مضى‬ ‫‪ ،‬وقد‬ ‫الحدث‬ ‫الضمان من حكم هذا‬ ‫‪ :‬معى آن علبه‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫فى ذلك أن عليه الضمان ق الحكم قيما يتولد‪.‬من حدثه‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫وسئل عن جماعة أحدثوا حدثا ف الطريق ح آو ساقية فأراد آحد‬ ‫منهم التوبة ى هل يجزيه آن يصلح من ذلك الحدث ء بقدر ما يقع عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا يعرف ما أحدثه بنفسه ثم انه دخل ف الاشتراك‬ ‫ى الحدث كله ‪ ،‬فلا يبين لى معرفة خلاصه حتى يزال الحدث ‏‪٠‬‬ ‫ك ثم أراد الباقون‬ ‫‪.‬‬ ‫من المحدثين معه هذا الحدث التوبة ث هل يلزمهم أن يردوا عليه مقدار‬ ‫‪.‬ما لزمهم من الغرم فا ازالة الحدث ‪ ،‬أم يردوا قيمة ما أحدثوا ف الطريق‬ ‫أو الساقية على مايستحق ذلك ؟‬ ‫‪ ,‬ه‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان آزال هذا الرجل الحدث على وجه التطوع‬ ‫منه لم يكن عليهم الا التوبة ض ولا‪.‬يردون عليه شيئا ث وليس له‪ .‬أن يأخذ‬ ‫منهم غرما وان كان آزاله بحكم حاكم أو ما شبهه من اللوازم ث أو مشاركة‬ ‫‪ .‬لا مخرج لأحد ف الحكم منها الا باخراجه ‪ ،‬لم يروا عندى من الضمان‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لمه‬ ‫قلت له‬ ‫‪ :‬فان أقر آحد نهم ‪:‬مع الحاكم ©‪ ،‬أو قامت عليه البينة انه‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧٢‬‬ ‫‪.‬قد آحدث فيها هذا الحدث لا يعرف آين هو \ آيلزمه آن يأخذ بازالة الكل‬ ‫أم لا حتى يقروا بشىء بعينه ‪ ،‬آو تقوم عليه البينة بذنك ؟‬ ‫‪ :‬قال‪ :.‬آما البينة فلا يعجينى آن ياخذ بشهادتهم ‪.‬الا حتى يح‪-‬دوا‬ ‫حتى‬ ‫مايشهدون به مما يلزم اخراجه ‪ ،‬وآما اقراره فمعى آنه يؤخذ‬ ‫تخرج‬ ‫انه‬ ‫قال‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫آخرج‬ ‫فما‬ ‫كله‬ ‫يه‬ ‫لم يقر‬ ‫ء واذا‬ ‫آحدث‬ ‫ما‬ ‫يخرج‬ ‫حدثه كان القول عندى قوله مع يمينه ان كان فيه يمين ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فمثل هذا فيه يمين ؟‬ ‫»‬ ‫عليه حكم الأملاك‬ ‫لا يجوز‬ ‫الطريق فاذا كانت جائز‪.‬ا‬ ‫قال ‪ :‬آما‬ ‫فد يبين اى فيها يمين ‪ ،‬وآما الساقية اذا كانت مربوبة ث فمعى فيها اايمين‬ ‫اذا كان آرباخها ممن له اليمين ‏‪٠‬‬ ‫الموضع‬ ‫الساقية من هذا‬ ‫قلت له ‪ :‬وقول البينة أنه دفن فى هذه‬ ‫؟‬ ‫حدوه‪٥‬‏‬ ‫تمد‬ ‫بكون‬ ‫حل‬ ‫ئ‬ ‫بعينه‬ ‫موضعا‬ ‫ولا بحدواا‬ ‫ك‬ ‫هذا‬ ‫الى‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ما لم تبين البينة شيئا محدودا يؤخذ باخراجها‬ ‫‪.‬‬ ‫ما هو ‏‪٠‬‬ ‫الا أن بعرفو!‬ ‫لعله بشىء‬ ‫وسئات عن طريق جائر وصافية بينهما سانية أحدث رجل على‬ ‫‪:‬‬ ‫آحد الجانبين فسلا ع فما حكم هذا الغسل ؟‬ ‫قا‬ ‫ل ‪ :‬معى أن حكم هذا الغسل للصافية والطريق س ولا يخرج‬ ‫أولى به ‏‪٠‬‬ ‫الفسل هو‬ ‫من آحدهما ‪ ،‬والذى يليه هذا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان هذا! الفاسل لهذا المال يدعى آنه له ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪١٧٣‬‬ ‫ادعى والا ا مال‬ ‫ما ادعى بوجه حق ثبت له ما‬ ‫جينة تثبت ل‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫أولى يه‬ ‫ك‬ ‫والطريق‬ ‫الصافية‬ ‫بالحكم من‬ ‫استحقه‬ ‫مد‬ ‫الذى‬ ‫قات له ‪ :‬فان ادعاه آنه اشتراه من رجل ؟‬ ‫ء‬ ‫له‬ ‫هو‬ ‫ممن‬ ‫راه‬ ‫اشتتر‬ ‫أزه‬ ‫البينة‬ ‫وتلزمه‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫يصدق‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫له ك‬ ‫ادعى كان‬ ‫ما‬ ‫دا‬ ‫يتثببتت له‬ ‫البيع < و ي‬ ‫هذا‬ ‫له‬ ‫تصح‬ ‫البينة‬ ‫أصح‬ ‫غان‬ ‫والا كانالبائم والمشسترى مدعيين ‏‪٠‬‬ ‫وقامت‬ ‫ادعى‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫تثيت‬ ‫بينة‬ ‫لأحد هما‬ ‫لم يصح‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫لاه‬ ‫قلت‬ ‫الحجة ف هذا المال للصافية وللطريق ث ما يكون الفاسل ؟‘‬ ‫قال ‪ :‬معى آآن له ااذا لم يصح آنه فسل ذلك على وجه الاغتصاب‬ ‫من هذذا الفراء اللذى‬ ‫له‬ ‫يدعيه ث وبسبب‬ ‫فى ذلك سبب‬ ‫وأبد ى له‬ ‫تفرج‬ ‫ء‬ ‫ثما‬ ‫ان‬ ‫‘‬ ‫الخيار‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫آن‬ ‫فمعیْ]‬ ‫ك‬ ‫غير ذلك‬ ‫مد‪ .‬‏‪١‬‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫يصح‬ ‫مم‬ ‫للطرىقا‬ ‫تركه‬ ‫شاء‬ ‫ثبوته ؤ و ان‬ ‫بينة‬ ‫له‬ ‫ولم يثيت‬ ‫أنه فسله‬ ‫حما صح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اسنتحقه منهما‬ ‫من‬ ‫لاصافية‬ ‫آو‬ ‫فان نظر القائم بالعدل أن ذلك الغسل أصلح للطريق أو للصافية ص‬ ‫مستحق‬ ‫وما‬ ‫‏‪٠5‬‬ ‫عنائه‬ ‫يقدر‬ ‫و‪:‬استفل‬ ‫تركه‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫<‬ ‫الخيار‬ ‫كان للغفاسل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخرجه‬ ‫فبه غرم ث ان شاء‬ ‫وان نظر القائم وأوجب الرأى ازالة ذلك أمر المحدث لذلك اذا صح‬ ‫عليه باز الة حدثه عن الطريق أو الصافية ‏‪٠‬‬ ‫ث قيما تجعل‬ ‫المال لاطريق آو للصافية‬ ‫هذا‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا ثبت‬ ‫المال ؟‬ ‫غلة هذا‬ ‫‏‪ ١٧٤‬ن‪..‬‬ ‫قال ‪:‬معنى آما الطريقفيجعل فى مصالح ما فسد من المطريق ى وآما‬ ‫الصافية فيكون مال الصافية حكمه حكم الصافية على سبيل‪ .‬ما جاء‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان هذل المال الذى قد استحقته الطريق ‪،‬‬ ‫وجعلت غلته ف صلاحها \ يكون فيه فضلا عن صلاح نفس الطريق‬ ‫الذى فيه هذا‘المال؟‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه يكون ف صلاح آقرب المواضع الى هذا الموضع‬ ‫من الطريق كلها ‪ ،‬الذى فيه هذا المال كائنا ما كان ‪ ،‬ولو فى أقرب‬ ‫حتى تنفذ‬ ‫ف أقترب الطريق منها‬ ‫القرية كلها فيعجبنى أن يكون‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪, ٠‬‬ ‫على هذا‬ ‫الطريق الاذى‬ ‫هذا‬ ‫غلة هذا المال فى صلاح‬ ‫قلت له ‪:‬فيجعل‬ ‫أقرب‬ ‫ق‬ ‫بكون‬ ‫ويعجبنى أن‬ ‫القرية كلها ‘‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫المال كائنا‬ ‫قوه هدذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطريق منها حتى ‪.‬تتنفقذد على هذا‬ ‫آتقرب‬ ‫قلت له ‪:‬فتجعل غلة هذا المال ف صلاح هذا الطريق الذى فيه‬ ‫التى تتشسعب‬ ‫الطردق‬ ‫جميع‬ ‫صلاح‬ ‫اسفل منه‬ ‫اعلى ومن‬ ‫من‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫ذلك ؟‬ ‫المال آو ‪:‬‬ ‫عليه هذ‬ ‫الطريق الذى‬ ‫من هذا‬ ‫ا موضع من الطريق‬ ‫الى هذا‬ ‫‏‪ ١‬قال ‪ :‬ممى أنه كذلك الأقرب فالأقرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المتشعبة الجوائز و‪:‬القوائد التى لا تتقطع ولا تموت‬ ‫‪ :‬فان كان فى غلة هذا المال فضل عن صلاح هذه‬ ‫قلت له‬ ‫ف القرية التى فيها هذه الطريق أيجعل ما فضل من غلة‬ ‫الطريق التى‬ ‫ف صلاح الطريق من القرية الثانية التى تدخلها هذه‬ ‫هذا المال‬ ‫كيف الوجة فى انفاذ الفضل من غلة هذا المال ؟‬ ‫الطريق ث آو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫تال ‪ :‬معى أن للقائم بالأمر النظر فى هذا الفاضل ‪ ،‬ان شاء‬ ‫القرية » وكذلك يعجبنى عوان ساء جعله ف‬ ‫هذه‬ ‫ادخره لمصالح طرق‬ ‫مصالح أقرب المواضع من هذه القرية من الطرق ف الموت ‪ ،‬أو العمارة‬ ‫من القرى على هذا السبيل الأقرب فالأقرب ولا آحب آن يتعدى الأقرب‬ ‫فالأقرب ‪ ،‬اذا وجب صلاح ف طريق ء حتى يصلحه ثم يتعدى الى غيره‬ ‫‪.‬‬ ‫فيه‬ ‫< أو‬ ‫موات‬ ‫أبعد منه ف‬ ‫هو‬ ‫هما‬ ‫الطريق‬ ‫هذه‬ ‫المال الذى استحقته‬ ‫كان هذا‬ ‫قلت له ‪ :‬ن‬ ‫ء وكيف الوجه‬ ‫المال مما يلى الموات والعمارة‬ ‫مذا‬ ‫أو الموات اذا ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يجعل فى صلاح الطريق‪ :‬من القرية ڵ ولؤ بعد من هذا‬ ‫الموضع ‪ ،‬حتى يستفرغ طرق القرية ص ولا يتعدى به الى الموات ولو‬ ‫قرب ‪ ،‬لأنه قيل ‪ :‬آن آهل القرية ماأخوذن بصلاح طرقهم جميعا ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫معىماله‪‎‬‬ ‫ح‪.‬‬ ‫المنزل عمرو اا‬ ‫} تم ان آهل‬ ‫قوم‬ ‫منزل‬ ‫الصافية قرب‬ ‫وسئل عن جدار‬ ‫<‬ ‫الةوم‬ ‫منزل‬ ‫خرب‬ ‫الجدار‬ ‫ه_ذا‬ ‫طرح‬ ‫فاذا‬ ‫اليه ح‬ ‫منزلهم‬ ‫‪:‬‬ ‫لنى آمر الصافية آن يطرحه ويشهد به للصافية ؟‬ ‫ي لم‬‫هل‬ ‫قال ‪ :‬معى يطرح الجدار ع ويصلح به الصافية ث ولا ينظر ف‬ ‫منزلهم ى اذا كان ذلك آصلح‬ ‫المنزل من انكشاف‬ ‫شىء يدخل على آهل‬ ‫س وهو بين الصافية‬ ‫الجدار لا يعرف لمن هو‬ ‫قلت له ‪ :‬فان هذا‬ ‫ومال القوم ي ما حكم هذا الجدار ؟‬ ‫‏‪ ١٧٦‬س‬ ‫هذين‬ ‫الجد ار بحاله < وليس لأصحاب‬ ‫هذا‬ ‫آنه يترك‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫المالين أن بحدثوا فيه حدثا فاذا سقط كان عندى بينهما ‘ هو وما عليه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذأرض‬ ‫الجدار فيما بين صافية تزرع ‪ ،‬ومنزل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫ع من أولى بهذا الجدار ف الحكم ؟‬ ‫القوم عمار هم متصل بهذا الجدار‬ ‫أنه‬ ‫< والنظر يوجب‬ ‫المالين‬ ‫بين‬ ‫الجدار‬ ‫آن هذا‬ ‫الحكم يوجب‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أولى‬ ‫عندى‬ ‫والحكم‬ ‫<‬ ‫المدروكة‬ ‫العمارة‬ ‫لأصحاب‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن الطريق اذا كانت تفرق عن الطريق قائد أو جائز الى‬ ‫الطريق‬ ‫حكم هذه‬ ‫ء ما مكون‬ ‫الى براح مباح آو موات من الأزض‬ ‫ء آو‬ ‫واد‬ ‫جائزا أو قائدا ؟‬ ‫الى‬ ‫‪%‬‬ ‫الطريق من طريق قائد‬ ‫هذه‬ ‫تخرج‬ ‫اذا كانت‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫< ولا تأتى‬ ‫شرجة‬ ‫آو‬ ‫مباح‬ ‫الى واد‬ ‫‪ 1‬أو‬ ‫من الأرض‬ ‫ء الى موات‬ ‫طريق قائد‬ ‫عليها الأملاك فقد قيل انها بمنزلة القائد فى أحكام ما يعرض عليما أو لها ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ة‬ ‫وعن رجل له نخلة على وجين الفلج ‪ ،‬والطريق على وجينه الأخر ‪،‬‬ ‫هل يسع هذا الرجل آن يحضر على نخلته بالشوك اذا كانت تلحقه مضرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان تلحق الطريق مضرة لم يكن له ذلك أن ينفع‬ ‫نفسه ح ويضر المسلمين فى طريق \ الا آن تكون الطريق له هو خالصة ة‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫۔‬ ‫ث‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬ى الخلاء على الطريق اذا مات محدثه ؟‬ ‫فالذى عندى أنه قيل ‪ :‬ليس على الورثة ازالته ص وكذلك ان آدركوا‬ ‫باب هذا الخلاء مفتوحا الى الطريق ع لم يكن علهم سده ما لم يعلم‬ ‫باطله ث ولكن قتيل ‪ :‬عندى آن عليهم ازانة ما آحدث فيه من الذذى على‬ ‫الطريق ى وان ثساءوا آن يسدوا الباب فذنك اليهم ك ولا يحكم عليهم بسده ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأذى‬ ‫وانما يحكم عليهم بصرف‬ ‫بطرح‬ ‫وكان‬ ‫‪%‬‬ ‫مات‬ ‫قد‬ ‫ومحدتثه‬ ‫الطريق‬ ‫على‬ ‫الخلاء‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫يدخلونه ؟‬ ‫النزراب < والناس‬ ‫فيه‬ ‫كان عندى لورثته آن يقفوا ما وجدوا الهالك يفعله من طرح التراب‬ ‫ف الخلاء ‪ ،‬ولا يحكم عليهم بازالة الرائحة عن الطريق اذا لم يكونوا هم‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لذ بن يحد شو نه‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ظفر بأحداثه يدخله ويتنفس فيه ولاستراحته © هل‬ ‫يحكم عليه بصرف الأذى ؟‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫بذلك‬ ‫الادمان أخذ‬ ‫على‬ ‫بذلك‬ ‫معروقا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫كان لا يدمن على ذلك آمر آن لا يعود اذا كان يتولد من فعله مضرة على‬ ‫المسلمين ى طريقهم ‏‪٠‬‬ ‫‪) ٢‬‬ ‫_ ‪ ١‬لجامع‪ ١ ‎‬لمفيد ج‪‎‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ف رجل ورث من ماله مالين بينهما طريق جائز أو غير جائز فحشيت‬ ‫كرمة من أحد المالين على الطريق الى المال الثانى ف حياة والده ء آيلزم‬ ‫الوارث ازالة هذه الكرمة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أ نه اذا ورثها كذلك ع ولم يعلم باطل ذلك » فحسب‬ ‫أنه قد قيل ‪ :‬لا تزال حتى يعلم باطله ‏‪٠‬‬ ‫ھ_ذه‬ ‫مثل‬ ‫الأشجار‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫واللثئب‬ ‫و القرط‬ ‫فالس در‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫الكرمة آم لا ؟‬ ‫اذا آحدث‬ ‫مزال‬ ‫ث وهو‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬لا أعلم آنه قيل هذا‬ ‫قال‬ ‫اذا كان مضرا ‪ ،‬ومعى أنه قيل اذا ثبت مثل هذه الأشجار عاى الأموال ‪،‬‬ ‫<‬ ‫لا تر ال‬ ‫أنها‬ ‫ورثنه‬ ‫على‬ ‫وخلفها‬ ‫أيامه‬ ‫فق‬ ‫وثبنت‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫من‬ ‫ومات‬ ‫الا أن تكون باطلا ه‬ ‫وعن سماد فى الطريق ‪ ،‬فقال رجل ‪ :‬انه لنا ى هل يؤخذ بازالته‬ ‫؟‬ ‫حتى يصح أنه لغيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قله له ‪ :‬فان قال ‪ :‬هذا لى ولفلان ث هل يؤخذ بازالته كله قب_ل‬ ‫مطالعة فلان ‏‪٠‬‬ ‫الى غيره ‪ ،‬لأنه‬ ‫الحاضر ولا يصدق‬ ‫هذا‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يؤخذ‬ ‫_‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫مدع ى ولأن الذى يقر به لنفسه داخل فى الح_دث لا يتءرى من جملة‬ ‫المدعى ‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫أن لو كان كما‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الحاكم بأمر هذا الحاضر بازالته ص ويحكم بمة_دار‬ ‫& آو لمن‬ ‫الحدث‬ ‫بازالة‬ ‫فى ماله للحاضر الذى يؤخذ‬ ‫شريكه‬ ‫حصة‬ ‫يستعينه فى ازالته ‏‪٠‬‬ ‫لمن هو س ولا قدر‬ ‫فى الطريق لا يدرى‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان سماد‬ ‫؟‬ ‫ازالته‬ ‫القائم بالأمر‬ ‫أراد‬ ‫اذا‬ ‫باز الته‬ ‫‪7‬‬ ‫&‪ .‬من‬ ‫صحته‬ ‫على‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى اذا كان القوام بالأمر متصرفين فى ذلك ‪ ،‬وأمكن‬ ‫اخراجه ف موضع مباح يؤمن عليه من المباح_ات آعجبنى يخرج ء‬ ‫وتكون الأجرة منه ع ويباع منه بقدر ذلك ع ويدع بحاله حيث يؤمن عليه‬ ‫من المباحات وان لم يمكن الا بيعه كله آعجبنى آن لا يدخل انح_اكم‬ ‫فى ذلك ث ولا أصحابه ‪ ،‬ويؤخذ أرباب الأموال المشتملة على الموضع‬ ‫بصلاح ا!طريق & فان اعتلوا فى ذلك بعلة أجاز لهم الحاكم الى أن‬ ‫يكون اخراج ما صح من هذا منه ‪ ،‬وتتولاه الرعية بالحكم من الحاكم‬ ‫لهم ى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫وعن رجلين لهما منزل آو آرض ‪ ،‬ولكل واحد منهما باب ينف۔ذ‬ ‫منه من طريق تلق الطريق الجائز ء وليس عاى طريتهما هذه الا بابان‬ ‫‏‪ ١٨٠‬س‬ ‫لهما ‪ ،‬وهى منفذ بهما س فباع أحدهما ش‪..‬ئا من منزله هذا ث آو شيئا‬ ‫المنزل‬ ‫من أرضه التى طريقتها فى هذه الطريق وهذه الأرض ڵ آو هذا‬ ‫المشترى س وأراد الطريق الجائز أراد المترى لنصف هذا المنزل ح‬ ‫أو لنصف هذه الأرض التى طريقها ف هذه الطريق أن يبنى أرضه ‪،‬‬ ‫ويجعل بابا انى هذا الطريق ث ويمر معهما فى هذه الطريق لأنه اشترى‬ ‫أرضا طريقها فى هذه الطريق غير أن البائع لم يشترط طريقا فى ه_ذه‬ ‫الطريق الى الأرض التى باعها ‏‪٠‬‬ ‫الطريق ء ولم يشرط‬ ‫قلت ‪ :‬فهل يجوز له أن يفتح بابا الى هذه‬ ‫بابا فيها ؟‬ ‫ومالا ث ول‪-‬م‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل اذا اثسترى منزلا وآرضا‬ ‫يشترط طريقا وللهال طريق معروف » أن للمشسترى أن ‪:‬تط_رق لاله‬ ‫حيث ثبت طريق المال على سبيل ما أدركت انطر‪:‬ق ‪ ،‬وثبت له ذ‪:‬ك ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬انه لا يثبت الا ما اشترى حتى يشترط الطريق أو المىسقى ء‬ ‫فان اختلفا ف ذلك ڵ وكان عليهها الضرر فى اثبات البيع على قطع‬ ‫س واثبات الطريق والمىس۔_قى مما انتقض‬ ‫الطريق والمسقى عن المشترى‬ ‫البيم الا أن ينتامما على شىء ‪ ،‬فذلك اليهما ‏‪٠‬‬ ‫فان كنت آردت هذا المعنى فعلى هذا يخرج عندى ‪ ،‬وان كذ۔ت‬ ‫أردت أنه جعل الأرض منزلا ‪ ،‬وأراد أن يتطرق الى المنزل فله عندى‬ ‫اذا ثبت عندى الطريق الى الأرض ص آن يجعلها منزلا ع ويتطرق فها‬ ‫الى منزله ث ولا يزاد ف الطريق على طريق الأموال باحداثه المنزل ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٨١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ان كان طريق هذين المنزلين فى هذه الطريق ء‬ ‫وليست هذه الطريق الا لاثنين ء رالطريق لهما نصفان ‪ ،‬فباع أحدهما‬ ‫نصف منزله لرجل ث فجعل كل واحد منهما بابا الى هذه الطريق ث قصار‬ ‫فيها أربعة أبواب بعد أن كان فيها بابان س فمنعهما رب المنزل الآخر‬ ‫وقال ‪ :‬انما هذه الطريق تمر الى بابين فلا يفتح فيها بابا ثالثا ‪ ،‬ولا بابا‬ ‫رابعا ك وقد شرط لهما البائع الطريق آو لم يشترط ‏‪. ٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فما يحكم لهما ى وع!بهما ‪ ،‬ف هذا كان المشترى يقدر على‬ ‫طريق يوصله الى الطريق الجائز آو لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل اذا كانت الطريق غير‪ .‬جائز لم يجز لأحد‬ ‫للمشترى لهذا‬ ‫آن يفتح فيها بابا الا برآى أرباب الطريق ‪ ،‬واذا ثبت‪.‬‬ ‫المنزل طريق س ولم يثبت له فتح ابواب كان له أن يتطرق على سبيل‬ ‫ما يتطرق البائع ء واذا صار الال للمشترى بين خمسة أموال ‪،‬‬ ‫وانقسم فقد قيل ‪ :‬انه يصير الطريق بذلك جائزا اذا ثبت لهم الطريق ح‬ ‫وصار المال لهم على هذه الطريق خمسة أموال فصاعدا ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫مقسوم‬ ‫غير‬ ‫مشاعة ‪ :‬ومنها ‪ :‬مشا ع‬ ‫آمو ال‬ ‫خمسة‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫وأما‪:‬‬ ‫كانت‬ ‫لو قسم‬ ‫ينقسم أن‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫‪:‬‬ ‫آن‬ ‫غمعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أموالا < وكانت الطريق به جائز‪:‬ا‬ ‫‪ .‬وف بعض القول‪ .‬أنه اذا كان مشاعا ولم يقسم فهو بمنزلة المال‬ ‫الواحد ‪ ،‬اذا كان مشاعا ث ولو كان أكثر من خمسة آموال؛ ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٢‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ان قال المشترى لهذا المنزل آو لهذه الأرض‬ ‫اخرج لى طريقا للمنزل الذى بعته لى ‪،‬وللارض التى‬ ‫فئت‬‫للبائع ان ثس‬ ‫نى ‪ ،‬فقال البائع ‪:‬حماكم بهالعلمىسلمون ‪،‬‬ ‫لثسئت‬ ‫ا ‪،‬قوان‬ ‫فا لى‬ ‫بعته‬ ‫فأنا تبم له ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد مضى القول به فى أول المسآلة س وما ‪.‬شه_به معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاختلاف فانظر ق ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يخرج له طريقا بالثمن يوصله الى الطريق‬ ‫الجائز ؟‬ ‫فلا أعلم ذلك قى هذا الموضع &‪ .‬ولا يخرج عنذ_۔دى الا على آح __د‬ ‫المعنيين ‪ ،‬اما آينثبت لهم اشك على حسب ما أدرك ف الطريق بثبوت‬ ‫عليه‬ ‫دثيت‬ ‫أن‬ ‫واما‬ ‫<‬ ‫بالضرورة‬ ‫البيع‬ ‫عنه‬ ‫ينقض‬ ‫آن‬ ‫واما‬ ‫ح‬ ‫له‬ ‫امال‬ ‫مذ ه‬ ‫شىء‬ ‫آو‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يتفق ا‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫<‬ ‫ضرر‬ ‫علده‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫فذلك اليمم ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مسشآلة ‪:‬‬ ‫فى‬ ‫‪ :‬عن نخلة نشا تحتها قرين أصله زال عن جذعه فمال‬ ‫وسئل‬ ‫الطريق ع ومات صاحب النخلة ث هل يزال آم لا ؟‬ ‫عن ا لطريق ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه همز ‏‪ ١‬ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان القرين لم يقطع الطريق ‪ ،‬ولم يستفرغها غير‬ ‫أن جذعه مائل فف جانب الطريق ص ولا مخرج لجذعه عن ه_ذا الطريق‬ ‫_‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫شہ۔ئا من الطردق‪‎‬‬ ‫أخذ‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫آنه يز ال‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫"‬ ‫وسئل ‪ :‬عن فقير زرع طريقا جائزا آو طربق بستان س وثمر‬ ‫زراعته منها ‪ ،‬وهذان الطريقان منذ زرعتهما الى آن حصد زراعته‬ ‫مستغنى عن المنى فيهما ‏‪ ٤‬لأنهما ف أرض خراب ‪ ،‬ليس يمشى فيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ د‬ ‫هو ظا لم آثم ؟‬ ‫‪ :‬هل يسعه ذلك لفقر ‏‪ ٥‬وحا جته آم‬ ‫قلت‬ ‫‏‪ ٤‬فان‪ .‬كانت‬ ‫وجوه‬ ‫عاى‬ ‫الطريق الجائزة‬ ‫هذه‬ ‫آ نن‬ ‫‪ . :‬معى‬ ‫قال‬ ‫وكانت‬ ‫<‬ ‫كثروا‬ ‫أو‬ ‫قلوا‬ ‫لأربابها‬ ‫ملك‬ ‫فهى‬ ‫الأملاك‬ ‫علرها‬ ‫بجر ى‬ ‫مما‬ ‫مما يجرى عليها الأملاك ‪ ،‬ولا تنقطع على حال ‏‪٠‬‬ ‫ما آثمر فيها من شجر كان ف اصلاحها ث واذا كان‬ ‫نمعى ‪7‬‬ ‫ث ويعجبنى أن يكون‬ ‫المعنى كان ثمرها من الزر‪:‬اعة ف صلاحها‬ ‫على هذا‬ ‫للزارع دخل ف ذلك على ما يظن أنه لا يمنم !ه فله بذره وعناه ث لأن‬ ‫هذا يشبه السبب ‪ ،‬ومعنى الاباحة والانتفاع بالطريق ث وأرجو آن‬ ‫ف بعض القول آن ثمرة ما أثمر من شجر الطربق للفقراء ‏‪٠‬‬ ‫فعلى هذا القول ‪ :‬ان كان له معنى يكون ثمرة هذه الزراعة الزارع ح‬ ‫وآما الاثم فما لم يقع ك ثم آلم على المسلمين فى طريقهم ى حين‬ ‫ڵ فارجو آنه لا يهلك بذلك اذا‬ ‫أحداث المحدث فيها الى أن زال الح_دث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تاب ف الجملة من ذ!اك بع_د علمه‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٣‬مستآلة‬ ‫وعن طريق الاقى اذا كانت تفضى من جائز الى جائز ث وكان‬ ‫‏‪ ١٨٤‬س‬ ‫فيها الأكثر ف أرض لرجل ڵ فان أراد الرجل أن يحولها ف أرضه‬ ‫مما شرق وهى غربية أو مما غرب وهى شرقيه ‪ ،‬ويخلط الأولى ف أرضه ء‬ ‫والطريق تغضى أيضا من تلك الجائز الى أن يلقى تلك الجائز الأخرى ‪.‬‬ ‫‪ :‬هل يجوز ذلك ؟‬ ‫قلت‬ ‫ء‬ ‫الى جائز‬ ‫اذا كانت الطريق تفضى من جائز‬ ‫قال ‪ :‬معى ذه‬ ‫الجائز ص وتحويل‬ ‫ولا يصح من أمرها الا هكذا ث فحكمها عندى حكم‬ ‫الطريق عندى مختلف عندى فيه فى الحملان منها ‪ 0‬اعلك قد وقفت‬ ‫على هذا الاختلاف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 5‬مسالة‬ ‫وعن رجل له كرمة‪ .‬آو ساقية ص على طربق جائز ث ومات على ذلك ‪%‬‬ ‫فمنعهم‬ ‫ذلك‬ ‫آر ادو ا آيضا‬ ‫ينكر ثم ورثته‬ ‫ء ولم‬ ‫ولم يغير عليه أحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الناس‬ ‫قلت ‪ :‬هل يثبت ما كان قد فعله الهالك آم لا يثبت ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن الذى يثبت ن قبل الهالك لا يغير حتى يعلم باطله ء‬ ‫ما احتمل فيه بوجه من الوجوه س ولا يقرون آن‪ ,‬يحدثوا حدثا غير ذلك‬ ‫الا بحجة حق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مضآلة‬ ‫ڵ‬ ‫المسلمين والماجد‬ ‫المضار عن طريق‬ ‫وللحاكم‪ .‬آن يامر بصرف‬ ‫_‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫وأموال الأغياب والأيتام ‪ ،‬ويحجر الذاس أن يضر بعضهم‪ .‬ببعض ‪،‬‬ ‫ويصرف كل جدار آو نخلة أو شجرة مالت كلها آو بعض أغصانها فى‬ ‫أرض رم ع اذا طاب اليه ذلك ‪ ،‬وأما الفسل فمن الحكام من رأى المسح‬ ‫ذراع ‪ ،‬ومنهم من رآى الفسح ثلاثة‬ ‫عن الحدود ذراعين ع وف نسخة‬ ‫اذرع ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يفسح عن الجدر بقدر ما اذا قامت الفلة نخلة‬ ‫قامت ف مال الفاسل ڵ ولم تضر بارض الجار ‪ ،‬وكل مرز لم يفسح ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غيره فهو مصروف‬ ‫واستفرغ حده فان قام فسله ودخل فى حد‬ ‫قال الناظر ‪ :‬وجدت فى الأثر آنه يفسح ذراعا آو اذا قرب من‬ ‫" ثلاذة‬ ‫الجار‬ ‫عن‬ ‫واحد‬ ‫بالفيسح كل‪,‬‬ ‫الحاكم‪.‬‬ ‫أمرهم‬ ‫النااس‬ ‫منازل‬ ‫من‬ ‫يقسح ذراع_ا!‬ ‫أن‬ ‫أمر‬ ‫يفسح‬ ‫لم‬ ‫ومن‬ ‫ح‬ ‫ذلك‬ ‫وراء‬ ‫يغسل‬ ‫ثم‬ ‫ك‬ ‫آذرع‬ ‫الحد أو الجدار ‏‪٠‬‬ ‫ومما يوجد عن هاشم وغيره وقد يةول بعض الناس ‪ :‬انه يفسح‬ ‫الرمان والتين والشجر عن الحدود ثلاثة أذرع ‪ ،‬مثل النخل وكذلك عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أذرع‬ ‫ستة‬ ‫والقرط‬ ‫ذراعان‬ ‫الموز‬ ‫ويفسح‬ ‫<‬ ‫الجائز‬ ‫الطريق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسآلة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل فسل ف أرض له فسلا ث كم يفسح عن أرض‬ ‫؟‬ ‫جازه‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل فى ذلك باختلاف ‪:‬‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬يفسح عن أرض جاره بقدر ما لا يضر عليه بجذعها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نخلة‬ ‫ولا يسعقها اذا صارت‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يفسح ذراعين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من قال ‪ :‬ثلاثة أذرع‬ ‫وقال‬ ‫ء‪ .‬فاذا‬ ‫جاره‬ ‫آرض‬ ‫فى‬ ‫النخلة‬ ‫‪ :‬ما لم بدخل جذع‬ ‫من قال‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫باز الة ذلك‬ ‫أخ_ذ‬ ‫ذلك‬ ‫وصح‬ ‫جاره‬ ‫أرض‬ ‫ق‬ ‫النخلة‬ ‫دخل جذع‬ ‫هنآلة ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان القطن هو مثل‬ ‫الشجر ويحتاج الى فسح ثلاثة آذرع‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬‫ا‬‫م‬ ‫عن‬ ‫ح ‏‪٠‬‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫باب‬ ‫فى السواتى والاجائل والاغلاج واحكام ذلك‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل كان فى ماله مسقى ساقية سقرن منها مالا ‪،‬‬ ‫فباع آحد الشركاء مالا يسقى من هذه الساقية ص وكان المال معمورا قبل‬ ‫هذا ع ثم خرب هذا المال ‪ ،‬واشترى هذا اال وهو خراب ‪ ،‬ثم ان‬ ‫صاحب المال أراد آن يبنى على الساقية كما كان المال من قب_ل‬ ‫الشراء ص هل له ذلك ‪ ،‬ولو منعه صاحب المال الذى يسقى من ه_ذه‬ ‫الساقية ؟‬ ‫غير حكم يخرب به ‪ ،‬فله آن بعمره ‪ ،‬كما كان الا أن يصح فيه طريق‬ ‫ثابت ‪ ،‬أو شىء يوجب عمارته عندى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسآلة‬ ‫وعن وجين على ساقية ص بينه وبين الساقية طريق جائز ص لمن يكون‬ ‫حكم هذا الوجين ع للطريق أو للساقية ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا لم يحل بين هذا الوجين والطريق ث حكم مال‬ ‫ك‬ ‫‪ .‬لأنه متصل يها‬ ‫الطردق‬ ‫أحكام‬ ‫للطريق < وأحكامه‬ ‫متفقا‬ ‫كان‬ ‫ناس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغير‬ ‫ئ أو بصح قيه حكم‬ ‫القواطع‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫يقطعه‬ ‫الا أن‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان ق هذا الوجين عمار لرجل يدعيه ث مثل جدار‬ ‫أو مال ص كيف الحكم فى ذلك ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪١٨٨‬‬ ‫فق‬ ‫‪ 0‬فمن ادعى هذا المال الذى‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه على ما أدركه‬ ‫`‬ ‫هذا الوجين ع كان عليه البينة ‏‪٠‬‬ ‫_ مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل له مال قرب ساقية فتح فيها اجالتين يجرى الاء من‬ ‫الى الساقية ؟‬ ‫منه‬ ‫ء ويرجع‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫الجائز‬ ‫الساقية‬ ‫قال ‪ .:‬معى اذا كانت‪ .‬لا مضرة فيها على آهل الساقية على مالهم ح‬ ‫‏!‪ 4٩‬أن يمره فيها س فه۔ى آنه يجوز‬ ‫وانما يمر فيها ماءه أو ما يجوز‬ ‫ا له ذلك «‬ ‫قلت آرآيت لما فتح هذا على الساقية تركه ‪ ،‬وترك آصحاب‬ ‫الى الساقية ص هل له‬ ‫ورجع‬ ‫فى موضع‬ ‫ث فجرى‬ ‫الماء ء ولم يسدوه‬ ‫‪.7‬‬ ‫ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عليه ق‬ ‫بأس‬ ‫\ فلا‬ ‫‪ :‬فتركو ‏‪ & ٥‬ولم يسدو ه‬ ‫قال‬ ‫۔ق<اتل ‪-‬ت له ‪ :‬آرآيت ان سده أحد هم ©‪ .‬هل له فتحه ‪ ،‬واو لم يرد آن‬ ‫له احداره ؟‬ ‫بحدر فيه ما يجوز‬ ‫قال ‪ :‬معى‪ .‬لا أحب له ذلك ‪ ،‬الا آن يكون ذلك الماء يجوز له‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫احدا ر‪٥‬‏ فيه‬ ‫صبى‬ ‫بام_اء‬ ‫فجاء‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ٥‬ولم يفتحه‬ ‫مسد‬ ‫ثم‬ ‫تركه‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آو عامل غير صاحب الماء ‪ ..‬فتركه المجلوب له ص فدخ_ل‪ .‬الماء فى‬ ‫;‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫الموضع ‪ ،‬هل له ذلك ؟‬ ‫‪_ ١٨٩‬‬ ‫كان جائزا له‬ ‫‪ ،‬وقد‬ ‫الى ضرر‬ ‫‪.‬قال ‪ :.‬معى ‪.‬اذا لم ‪.‬يتركه قصدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للفتح لمم يعجينى آن يكون عليه ضمان‬ ‫ء‬ ‫منها سہ۔ده‬ ‫الذين يسقون‬ ‫الساقية‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل لأصحاب‬ ‫لأجل مائهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان أرادوا ذلك آن يس ۔دوه كسد الأجائل ث كان لهم ذنك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلبوا صرفه عنهم ‪ 0‬آعليه ذلك ؟‬ ‫جا ئز ‏‪ ١‬لم بحمل‬ ‫كان‬ ‫| وقد‬ ‫عليهم فيه ضرر‬ ‫اذا لم بكن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه صرف ذلك عندى س ويفعل فى ماله ما يشاء بلا مضرة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫ئ‬ ‫أرضه‬ ‫ق‬ ‫ساقية تمر‬ ‫عبره‬ ‫آن‬ ‫الى رجل‬ ‫رجل طلب‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫وسئل‬ ‫والمستعير يقطع بالساقية طريقا ‪ ،‬والمعير يعلم دلك ‪ ،‬هل يسعه ذلك ؟‬ ‫له ف ذلك حق متقدم فى الطريق ‪ ،‬لا يعلم آنه باطل ث وهو أن يكون‬ ‫للمستعير مجرى مدروك على ذلك الطريق ‪.‬‬ ‫<‬ ‫الطردق‬ ‫على‬ ‫مدروك‬ ‫مجرى‬ ‫له‬ ‫بكن‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫أعاره‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫هل يكون هذا المعير سالما اذا عرف المستعير باطل ذلك فلم يزل ذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫الاجتهاد فى‬ ‫ه تة_د‬ ‫السبيل اليه ث الا آن لا ية_در على ذلك ث فهو‬ ‫غاية‬ ‫ء وليس عندى‬ ‫ازالته ث ولا يدع الانكار لثييوت هذا الحدث‬ ‫فيه‬ ‫الى 'زالته ث وعليه مما دخل‬ ‫الى آن يصل‬ ‫فى ترك النكير له‬ ‫وعان هذا المستعير لها الحدث ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجوز لمن أراد أن يطرح فلجا على ساقية فلج آخر من‬ ‫؟‬ ‫مال_ه‬ ‫أصحا ب‬ ‫مر ‏‪ ١‬ى‬ ‫الا‬ ‫&‬ ‫فلج‬ ‫على‬ ‫فلجا‬ ‫لا يطر ح‬ ‫قيل‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬لمطر و ح‬ ‫‏‪ ١‬لفلج‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت ساقية جائز ث 'يس فبها فلج مقيم ء ھه_ل جوز‬ ‫ف ها‬ ‫اذا لم يكن‬ ‫الساقدة‬ ‫قى هذه‬ ‫آخر‬ ‫ماء فلج‬ ‫أن يطرح‬ ‫لمن أراد‬ ‫ماء أحد من الناس ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن له ذ اك‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قا ل‬ ‫وسألته عن الذى يغمى بيتا على ساقية ص هل 'ه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه ما لم يكن فى ذلك مضرة على آصحاب اساقية ى حال‬ ‫ح‬ ‫دنس‬ ‫أن‬ ‫‪.‬ضق‬ ‫} فلا‬ ‫ماء هم‬ ‫يضر‬ ‫أو‬ ‫سا قيتهم <‬ ‫لاح‬ ‫ص‪-‬‬ ‫يمنعهم عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف ماله يلا مضرة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تولد من ذلك البناء مضرة على أصحاب الساقية س فى‬ ‫فى حياته أو يلزمه‬ ‫موته ح هل عليه فى ذلك ضمان‬ ‫حياة البانى } آو بعد‬ ‫وزر بمد موته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان الحدث مضمون فى مال المحدث اذا كان هو أحدثه‬ ‫لى‬ ‫الاثم فلا ميين‬ ‫وآما‬ ‫<‬ ‫له مال‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫مماته‬ ‫حياته } ويعد‬ ‫ق‬ ‫عندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقم‬ ‫اذا‬ ‫ك‬ ‫الضذرر‬ ‫از النه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يكن له مال ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم يكن له مال ى لم يبن لى أن يلزم الورثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سى ء‬ ‫مزال ؟‬ ‫به أنه حدث‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل عليه آن يوصى‬ ‫من‬ ‫آحدث‬ ‫ما‬ ‫از الة‬ ‫يعجبنى‬ ‫ولكن‬ ‫ء‬ ‫عليه ذلك‬ ‫‪ :‬لا ميين لى أن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫الضرر‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن أراد أن يبنى جدارا على مال له مثل بس۔تان‬ ‫آو غيره ي هل له آن يقنطر على ساقيته التى يبنى عليما جدارا ث ان لم‬ ‫له ذلك ؟‬ ‫قيل ذلك ء آم ليس‬ ‫يكن هنالك جدار‬ ‫قال ‪ :‬انه اذا لم يكن يمنع أصحاب الساقية ذلك من مصا'ح‬ ‫ساتنيتهم ث ولم يضر بمائهم ‪ ،‬فهو عندى سواء ‪.‬‬ ‫أحدثه‬ ‫ولم يعلم الذى‬ ‫‏‪٠٧‬‬ ‫حدث‬ ‫البناء‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫حدث‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قات‬ ‫؟‬ ‫ثم لا همز رله‬ ‫الحدث‬ ‫يعام‬ ‫حتى‬ ‫آو‬ ‫<‬ ‫يذلك‬ ‫آبلزمه ضمان‬ ‫_‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫قال ‪.:‬معى أنه اذا كان واسعا له فى الأصل ث فهو على حال ا'سعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى يعلم بحدوث ما يلزمه اخراجه الضمان فيه‬ ‫قلت !ه ‪ :‬فان كان قاطع ا‪:‬طيانة أن يبذ۔وا له على بستان ‪ ،‬وفى‬ ‫|‬ ‫البستان ساقية ث ولم يأمرهم أن يجعلوا على الساقية بسقافا فنقف‬ ‫الطيانة على الساقية ث وبنوا على ذلك السقف الجدار ث هل ‪.‬علي_ه فى‬ ‫ذلك ضمان ما يحدث من ذلك السقف ؟‬ ‫‪.‬يجن‬ ‫فلا‬ ‫‪ .‬و ما اسقف‬ ‫النناء‬ ‫أمر هم به من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬ممى انما يضمن‬ ‫قال‬ ‫أمرهم ‏‪٠‬‬ ‫اذا فعلوا‬ ‫لى فيه ضمان‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان هذا ااسقاف قد أضر بالساقية هل لأهل القية‬ ‫أن يزيلوه بلا رأى أصحابه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى اذ! أمكن له انحجة فى ذ!ك لم يحدث عليه حدث ث حتى‬ ‫عليه ث وان ام تكن له حجة بوجه كان لهم عذ_دى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫يحتج‬ ‫آهل‬ ‫رتقيه‬ ‫ففى مرضع ما‬ ‫الح_دث‬ ‫له‬ ‫الذى‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪.‬يزباو‪٥‬‏‬ ‫لهم أن‬ ‫هل‬ ‫الحدث‬ ‫ازالة ذلك‬ ‫ان سالوه‬ ‫ويخافوه‬ ‫ح‬ ‫ااساةة‬ ‫؟‬ ‫علمه‬ ‫غ_ير‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان لا ية_در على الحجة عليه س ويتقى ول‪-‬۔م‬ ‫ية۔در عليه بالحكم من حاكم يكفيهم ذلك ‪ ،‬لم تثبت عليهم المضرة فى‬ ‫الدق ‪ ،‬وكان لهم من ذ!ك آن ‪.‬يفعلوا ما يحكم لهم الحاكم به من ذلك‬ ‫آن لو وصلوا الى الحاكم عند عدم ااحكم بالحجة ‏‪٠‬‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جاء وقت ماء هذا ولم يمكنه أن حتتج على صاحب‬ ‫هذا الحدث س وخاف فوت دائه اى أن يحتج على صاحب هذا ا!احدث & هل‬ ‫له أن يزيل الحدث ث ويمضى بمائه ؟‬ ‫يبلغ‬ ‫الحكم مزالا فى معنى الحكم < شليم يمكنه آن‬ ‫‪ :‬اذا كان ق‬ ‫قال‬ ‫الى ذلك حتى يقع عليه الضرر ‪ ،‬لم يثبت عندى عليه الضرر ث وكان له أن‬ ‫يكون حاكما لنفسه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫عو اضد‬ ‫لا ارجل ‪ .‬وعليها أربع نخلات‬ ‫تسقى ما‬ ‫ساقية‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫وسئل‬ ‫؟‬ ‫الساقية جائزا‬ ‫حكم هذه‬ ‫هل يكون‬ ‫قال ‪ :‬معى آن كان عليها خمسة أموال فهى جائز ‪.‬‬ ‫لها فهى بمنزلة‬ ‫لا حياض‬ ‫عواضد‬ ‫النخلات‬ ‫هذه‬ ‫قلت له ‪ :‬ولو كانت‬ ‫الأموال على السواقى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل تكون هذه الساقية جائزا من أسفل من النخلات‬ ‫الأربع ؟‬ ‫مال ‪ :‬معى أنها لا تكون جائزا اذا كانت الأموال ق أعلى الساقية ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الساقية‬ ‫عن‬ ‫الأهوال‬ ‫من‬ ‫سفل‬ ‫مما‪:‬‬ ‫أنه قيل انما يحسب‬ ‫وعندى‪:‬‬ ‫‏‪) ٣‬‬ ‫لجامع المفيد ج‬ ‫‏‪ ٢‬ا‬ ‫) م‬ ‫‪ ١٩٤‬س‬ ‫‏‪-‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان مال لأحد ‪ ،‬وفيه خمس نخلات كل نخلة لرجل‬ ‫ه_ذه‬ ‫التى تسقى‬ ‫الساقية‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫‪ .0‬هل‬ ‫آحد‬ ‫مال‬ ‫منهن‬ ‫وليس أسفل‬ ‫الخمس النخلات جائزا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها خمسة أموال ‪ ،‬وقد مضى القول عندى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫" مسآلة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل ورث مالا من آبيه ى وفيه لقوم مسقى فى موضع‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫يحولو ها‬ ‫أن‬ ‫طليو أ‬ ‫الساقية‬ ‫أصحاب‬ ‫أن‬ ‫ثم‬ ‫<‬ ‫فيه‬ ‫أدركه‬ ‫قد‬ ‫آخر من ماله ث ويتركوا موضعها الأول هل لهم ذلك ؟‬ ‫أن‬ ‫فان آر ادوا‬ ‫اإأر ض‬ ‫على صاحب‬ ‫أن ايس لهم ذلك‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫حرث‬ ‫مالهم‬ ‫ف‬ ‫اليهم فليمضوه‬ ‫‪ 0‬فذلك‬ ‫مستنا هم‬ ‫أدركرا‬ ‫حبث‬ ‫يمضو ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاءوا » وآما ى ماله فليس لهم ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫وعن رجل عليه لقوم ساقية تجرى فى ماله ع هل له أن يحولها فى‬ ‫موضع آخر من ماله ع أم ليس له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يختلف ق هذا ‪ ،‬ففى بعض القول أن له أن يحولها‬ ‫الى أربعين ذراعا اذا لم يكن ف ذلك شىء من المضرة ث‬ ‫كما‬ ‫مسقاههم‬ ‫وبدع‬ ‫‪4‬‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫آن ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫وف‬ ‫كان لهم عليه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٩٥‬‬ ‫آن يحولوه ا‬ ‫الذين أرادوا‬ ‫الساقية‬ ‫ادعى أصحاب‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قات‬ ‫أنها كانت‬ ‫ى ماله ‪ .‬وادعوا‬ ‫هى‬ ‫من مال من‬ ‫الى موضع آخر‬ ‫من موضعها‬ ‫الأول ‪،‬‬ ‫حولها من موضعها‬ ‫الموضع } وأن والد هذا‬ ‫ف موضع غير هذا‬ ‫الأول ‪،‬‬ ‫الى موضعها‬ ‫ص وطلبوا ردها‬ ‫آنه قد حولها‬ ‫مات من يدعون‬ ‫وتد‬ ‫هل لهم ذلك على الرجل ف ماله ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس لهم ذلك الا آن يصح أن المحول لها تحويلا ‪،‬‬ ‫& ولو صح تحوله‬ ‫وماتت حجنه‬ ‫مات‬ ‫اذ قد‬ ‫له فق ذ‪.‬ك‬ ‫حجه‬ ‫ك فلا‬ ‫لا يجوز‬ ‫لها الى أكثر من أربعين ذراعا ‪ ،‬لأنه يمكن أن يكون حولها بحق من‬ ‫الأصل ‪ ،‬فاذا لم يطلب اليه ع ولم تقم عايه الحجه حتى مات ثبت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محدثه‬ ‫حتى يصح باطله بموت‬ ‫أحدثه‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫غير‬ ‫ى‬ ‫كانت‬ ‫الساقية‬ ‫هذه‬ ‫بينة أن‬ ‫شهدت‬ ‫له ‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫الشهادة‬ ‫بهذه‬ ‫الساقية‬ ‫تحول‬ ‫هل‬ ‫‪.‬‬ ‫موضع‬ ‫أى‬ ‫‘ ولم يجدوا‬ ‫الوضع‬ ‫تحويلا باطلا اذا‬ ‫يصح آنها حولت‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫أنها لا تحول‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫فى عرافة‬ ‫الله عنه عن رجل قدمه آهل يل_د‬ ‫آبا سعيد رضى‬ ‫وسألت‬ ‫‪6‬‬ ‫الييا دير‬ ‫بعض‬ ‫} فحضر‬ ‫ا لفلج‬ ‫لشحب‬ ‫بالند اء‬ ‫ثم آمر‬ ‫ح‬ ‫فلجهم‬ ‫لشحب‬ ‫الفلج أن يستأجر‬ ‫ه_ذا‬ ‫المتقدم لعرافة‬ ‫‪ ،‬هل لهذا‬ ‫ومنهم من لم يحضره‬ ‫على من لم يحضر لاخراج شحبه من الفاج ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان المتقدم بعرافة هذا الفلج برآى جياه الفج ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩٦‬س‬ ‫<‬ ‫فيهم‬ ‫الحج۔ ‪:‬‬ ‫اقامة‬ ‫أن‬ ‫الموضع‬ ‫ق‬ ‫معروفة‬ ‫سنتهم‬ ‫۔ وكان‬ ‫إذلك‬ ‫ومجعول‬ ‫والأعذار اليهم بذلك النداء ممن تخلف عما يلزمه ث وخيف‪.‬ف تخلفه الضرر‬ ‫اخر اج‬ ‫أن دسنآجر عليه ف‬ ‫المجعرول فى ذلك‬ ‫ص كان للمتقدم‬ ‫على ‏‪ ١‬لشركاء‬ ‫ما يلزمه يآأجره مثل ذلك العمل ق ذلك الوقت ص على ما جرت به السنة‬ ‫المعروفة بذلك ‏‪٠‬‬ ‫المتقدم من يلزم الأجرة البيادير آم رب‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا استأجر هذا‬ ‫المال ؟‬ ‫بالانصاف لبعضهم من‬ ‫‪ :‬ان الشركاء مأخ۔وذون‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل‬ ‫بعض ڵ فيما يازمهم من اصلاح آفلاجهم ‪ ،‬ولأرباب الذموال على عما لهم‬ ‫عليهم ‏‪٠‬‬ ‫ما يثبت اهم ق سنتهم ‏‪ ١‬لو ‏‪ ١‬جية آن يثيت‬ ‫قلت له ‪ :‬فان استأجر هذا المتقدم ف اخر!ج ما يجب من الشحب‬ ‫عليه فلم بعطه } ھه_ل‬ ‫ڵ فطاليه بما استأجر‬ ‫المحاضرة‬ ‫عن‬ ‫على من تخلف‬ ‫له أن يآخذ من ماله بقدر ما استأجر عليه ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى آنه اذا ثبتت الأجرة عليه كان حقنا عليه ص وكان كالغريم ح‬ ‫فان عدم الغريم منه ينصفه منه ويبلغه الى حقه احتج عليه بعد ذلك ى قان‬ ‫الانتصار‬ ‫امتنع كان له الانتصار منه كما يجب فى مال الممتنع من وجه‬ ‫بالعدل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ت‬ ‫وسئل عن جدول خراب بين جدار لعمر‪ ,‬ث ومال لزيد‪ ،.‬فأخرج زيد‬ ‫‪_ ١٩٧‬‬ ‫ساقية فى هذا الجدول الخر!ب ع فطلب صاحب ا!جدار ازالة الضرر من‬ ‫هذه الساقية ؟‬ ‫الال‪ .‬ء‬ ‫لصاحب‬ ‫الساقتبة معروفة ص وليس‬ ‫قال ‪ :‬معى آن هذه‬ ‫الجدار أن يحدث فى هذا الجدول الخراب حدثا ‪ ،‬ومن أحدث‬ ‫ولا صاحب‬ ‫منهما فيه حدثا ى وطلب الآخر از الته فهو مز ال ‏‪٠‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل له مال خراب ڵ فيه ساقية ارجل يسقى منها ماله ح‬ ‫وكان يمنى ل_ائه من مال !لرجل ى وه خراب س ثم ان صاحب المال‬ ‫عمر الخراب ‪ ،‬وبنى على ماله وعمره ث وجعل لصاحب المسقى ساقية‬ ‫مسلمة ع وأزال طريقه الى طريق جائز ى يزيد على الطريق التى كان يمشى‬ ‫عليها مائه فى المال وهو خراب ے زيادة كثيرة ڵ رلتس يسبقه ماءه ؟‬ ‫ح‬ ‫منقدم‬ ‫ثابت‬ ‫معروف‬ ‫سقى طردق‬ ‫‏‪١‬‬ ‫اذ! لم بكن لصاحب‬ ‫‪ :‬معى نه‬ ‫قال‬ ‫وانما المدروك أنه كان يمنى ف الال فحوله !لى طريق لا ينقطع ف حال ء‬ ‫من‬ ‫ماءه‬ ‫اذا ‪.‬س۔_د‬ ‫وكان‬ ‫س‬ ‫لا‬ ‫&‬ ‫جائز‬ ‫انغطاعه مثل طريق‬ ‫و لا يخاف‬ ‫الاجالة التى حول علبها التاريق ‪ ،‬ثم مشى بعد سده ماءه ف ساقية‬ ‫لم يسيقه‬ ‫رافا‬ ‫‪ .‬ومشى مشيا‬ ‫الخجايل النه التى يسد منها ماءه‬ ‫أقرب‬ ‫من‬ ‫ماءه الى مال غيره ‪ ،‬ولا ماله لم مكن عايه آكثر من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫لم بكن‬ ‫ك‬ ‫كانت حملانا‬ ‫ولو‬ ‫<‬ ‫مدرركة‬ ‫معروفة‬ ‫له طريق‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تايلا ولا كثيرا‬ ‫ل‬ ‫أن بحوله عنها ق بعض‬ ‫ذراعا‬ ‫الى أربعين‬ ‫حولها‬ ‫‪ :‬له آن‬ ‫من قال‬ ‫وتال‬ ‫ذلك ق‬ ‫يجاوز‬ ‫ولا‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٩٨‬‬ ‫الزيادة ف حوز الطريق الذى يحوله اليه ‪ ،‬ما لم بتبين عايه فى ذلك مضرة فى‬ ‫نظر العدول من سبق مائه آو غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 7‬مسألة‬ ‫ه_ذه‬ ‫على‬ ‫نخ' ‪:1‬‬ ‫ولآخر‬ ‫ك‬ ‫ماله‬ ‫تسقى‬ ‫ساقية‬ ‫له‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫وسئل‬ ‫‪ 4‬فأبى‬ ‫آخر‬ ‫موضع‬ ‫ساقتيته ف‬ ‫أن يحول‬ ‫الساقية‬ ‫صاحب‬ ‫< فأر اد‬ ‫الساقية‬ ‫صاحب النخلة أن لا يضر بنخلته ع هل له ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يحول ماءه حيث أراد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أراد صاحب هذا الماء أن يزيل مجرى مائه من هذه‬ ‫الساقية الى ساقية آخرى جائز ڵ ليس له فيه_ا مسقى فى الأول ص‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫لله‬ ‫هل بكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫او الله أعلم‬ ‫‪ :‬معى آن له ذلك‬ ‫قال‬ ‫جمة همسآلة ‪:‬‬ ‫رحمه الله ‪ :‬ان الأموال المشتملة على الساقية‬ ‫قال الشيخ آبو سعيد‬ ‫من الساقية الى نصفها ث وان سحب الساقية‬ ‫الجائز أن لكل مال عما يليه‬ ‫أن يطرح السحب حيث شاء من المالين ث اذا‬ ‫بين المااين ك غير ان للشاحب‬ ‫يكن فيه مضرة فى طرحه فى المال ‏‪٠‬‬ ‫لم يكن للشحب قيمة ث ولم‬ ‫كيف يصنع‬ ‫المال مضرة‬ ‫ق۔مة آو لطرحه ف‬ ‫للشحب‬ ‫له ‪ :‬فان كان‬ ‫قات‬ ‫به ؟‬ ‫_ ‪_ ١٩٦٩١‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ان كان هذا المال على الساقية مزروعا لم يكن له أن يضر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لنفسه‬ ‫بذلك ح ويحتال‬ ‫فيه‬ ‫يطرح‬ ‫ا!سحبت‬ ‫أدرك‬ ‫قد‬ ‫خراب‬ ‫وجبن‬ ‫الساقية‬ ‫على‬ ‫الذى‬ ‫كا ن‬ ‫وا ن‬ ‫؟‬ ‫نشحب‪-‬‬ ‫طرح الث‬ ‫ى‬ ‫عليه‬ ‫أو لا مضرة‬ ‫ما لهم‬ ‫ه ‪ 4.‬من‬ ‫لا مضرة‬ ‫حيث‬ ‫فيه ‘ آو‬ ‫الشسحب‬ ‫أن يطرح‬ ‫كا ن له عندى‬ ‫الساقية ت فان كان الوجين أدرك كذلك س وكان فى زراعته مضرة‬ ‫فى قرب‬ ‫على الثساحب س لم يكن لهم أن يزرعوه ‏‪٠‬‬ ‫قت له ‪ :‬فان كانت هذه الساقية فى مال واحد ‪ ،‬هل يجوز لل۔ذى‬ ‫شحب أن يطرح الشحب حيث نساء اذا لم يكن فى ذاك مضرة فى ماله ؟‬ ‫<‬ ‫الموضع‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫الشسحب‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لمدروكة‬ ‫السنة‬ ‫يقتفى‬ ‫أن‬ ‫يعجبنى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ولو كان المال كله لواحد ‏‪٠‬‬ ‫المسا قية أنه‬ ‫هذه‬ ‫له‬ ‫من يشحب‬ ‫أن يستآجر‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لا بقتفى‪ ,‬السنة ف ذلك ؟‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬معى أن له أن يستآجر لشحب ما يلزمه من يشحب هذا‬ ‫الفلج ‪ ،‬ولا يأمره بشىء بعينه الا أن يكون يأمنه عى عدل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قد‬ ‫ث هل كان ه_ذا‬ ‫الساقية‬ ‫هذه‬ ‫تنال ‪:‬اسحب‬ ‫قلت له ‪:‬فان‬ ‫؟‬ ‫له‬ ‫ح‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا قاطعه على شحبها لم يكن عندى آمر له بذلك ء‬ ‫فان أمره بذلك كان آمرا له ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٠.‬‬ ‫وتال محمد بن سعيد رحمه الله ‪ :‬الذى عرفت اذا كانت ساقية جائزا‬ ‫آو غير جائز أن طريق التابم عاى السواقى كانت جائكزا أو غير جاز‬ ‫ذراعان ‪ ،‬فان كانت على الساقية طريق معروفة يسلكه النابم على الماء‬ ‫على أحد الوجينين ث فالآخر تبع للأول ع ولا حجة لصاحب ا!وجين الثانى ح‬ ‫الا أن يصح عابه حجة لصاحب الوجين الذى عليه الطريق ‪ ،‬اذا كان‬ ‫الوجين الثانى الا أن يصح عليه حجة‬ ‫كذلك أدرك ولا طريق على صاحب‬ ‫حق توجب عليهم طريتنا ثابتا ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن لهذه الساقية طريق تايم معروف ‪ ،‬كانت الطريق بين‬ ‫أصحاب الساقية بين الوجينين جميعا بالحصص ڵ فمعى أنه يخرج عندى‬ ‫فى الحصص ڵ أنه أراد أصحاب الأموال أن يعمررا ترك كل واح_د‬ ‫منهم فى الجانب الذى عليه المتطرق مقدار ما يخصه ف النظر ڵ من ثبوه>‪:‬‬ ‫الطريق عليه من الجهة ‏‪٠‬‬ ‫فمعاو أ والا‬ ‫فان‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫به‬ ‫دؤمرون‬ ‫هذا‬ ‫الحكم م‬ ‫عليهم ق‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫له‬ ‫قدت‬ ‫)‬ ‫خلا جبر عايهم فى ذلك ؟‬ ‫‪ :‬اذا طلب ذلك كان ذلك بااحكم عندى ‪ ،‬وان أرادوا ذلك لم‬ ‫قال‬ ‫ذلك عندى اذا كان لا يجد أصحاب الساقية متطرقا ثابت_ا ض‬ ‫يطلب لهم‬ ‫يسبقهم فيدخل عليهم ف ذلك الضرر ‪ ،‬وأن يدخل علهم فى ذلك‬ ‫وكان الماء‬ ‫البناء ‏‪٠‬‬ ‫الضرر فى‬ ‫تات له ‪ :‬فان بنتى أحدهم ؤ وترك الآخر ‪ ،‬هل له ان أراد أن يخرج‬ ‫من ماله ذراعا آو أقل أو أكثر وكيف هذه ااحصة التى تخرج ؟‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫ماله‬ ‫مهن‬ ‫الطردرق‬ ‫ب‪:‬تى آخر ج‬ ‫أحدهم آن‬ ‫أراد‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬ه»ى‬ ‫تال‬ ‫مسلمة كلها اذا لم يدر آن عليه الطريق كلها خاصة ‪ ،‬آو لا‪.‬يبلغ القوم‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫حق‬ ‫‏‪ .٨.‬ويبطل عليهم فيه‬ ‫علهم حدث‬ ‫فيحدث‬ ‫ا لطردق‬ ‫‏‪ ١‬لى حجة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان اتفق البانى والأعلى أن يدع أحدهما ذر!عا من ماله ‪،‬‬ ‫هل يجزيمما ذلك ما لم يطلب اليهما بالحكم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لطريق لا يكون ذراعا‬ ‫‪ :‬معى أن ليس لهما ذلك ء لأن‬ ‫تال‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تقول ف رجل له ساقية تسقى مالا له وحده ى وعايها‬ ‫نخل لرجل ‪ ،‬وطلب أن يغير جارا له مسقى من أرضه ‪ ،‬فامتنع صاحب‬ ‫النخل التى على هذه الساقية ث أن يمر عليه أكثر من سقى ماله ‪ ،‬هل له‬ ‫ذلك على رب المال آم لا يقرب أن يعير غيره ؟‬ ‫نة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‪ ،‬وقد قالوا أيضا ‪ :‬انه ‪:‬لا‪ .‬يسقى مالا له غير ماله‬ ‫هذا من هذه الساقية س الا برأى صاحب النخالة التى عى الساقية ‏‪٠‬‬ ‫آكثر مما عود‬ ‫ء‬ ‫المال آن يحمل عليه من‬ ‫لصا حب‬ ‫‪ :‬وليس‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫يجرى فى العادة من المسقى فى تلك الساقية ‏‪٠‬‬ ‫‪ 50‬وان‬ ‫هذا‬ ‫قعليه أن يسقى من مسقاه‬ ‫مضرة‬ ‫لم يكن‬ ‫\ فما‬ ‫على أكثر عاداته‬ ‫له مسقى ثابتا ‏‪٠‬‬ ‫\ اذا كان‬ ‫له ذلك‬ ‫لم يجز‬ ‫كان عليه مضرة‬ ‫قلت له ‪ :‬ورجل سقف على ساقية صافية ‪ ،‬كم عليه أن يجعل وسع‬ ‫المسل ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫_‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه بمقدار ما يسع الماء الذى يحمل ف تلك الساقية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقلتنه‬ ‫الماء‬ ‫سعة‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت هذه الساقية ليس يحمل فيها الا غيرها ث هل‬ ‫‪ ١‬لها ء ؟‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬سل أوسع مما يسع‬ ‫بجعل‬ ‫أن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آو‬ ‫كله على‬ ‫الفلج‬ ‫الماء‬ ‫هذا‬ ‫ما يسع‬ ‫معى آنه يجعله يمقد ار‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫ما يكون من زيادته ف الخصب ڵ لأنه ليس على الذى يزرع الصافية‬ ‫وسا نذية يحمل‬ ‫فيجعل له مسلا‬ ‫‪7‬‬ ‫أن يسقى بغير ‘ وله أن يسقى با لفلج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المحدث له‬ ‫الماء كله بلا مضرة يتولد على الماء ء اذا كان هو‬ ‫قلت له ‪ :‬وليس عليه أن يجعل المسل بعرض الساقية اذا جعل للمسل‬ ‫ممتدار ما يسع الاء ف أكثر أحواله ؟‬ ‫واسعا‬ ‫س فمنها ما يكون‬ ‫السواقى تختلف‬ ‫‪ .‬لأن‬ ‫عند‪ .‬ى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫خارجا من الوسع وفوق ما يجرى دونه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت ساقية ببن مال رجل وصافية س أراد آن يدخل‬ ‫الصافية ‪ ،‬هل له ذلك ؟‬ ‫يىن‬ ‫ج عل‬‫ويينى‬‫الفلج ماله ث و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا يه‬ ‫ؤا]و لا بقرب‬ ‫‪ :‬معى آن ليس له ذلك‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تقول ف رجل أحدث ابتاقا يجمع آهل البلد ث هل يؤخذ‬ ‫كا ن ؟‬ ‫كما‬ ‫أ ن فر ده‬ ‫الوقت‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫وكان‬ ‫ك‬ ‫الجبهة‬ ‫له برآى‬ ‫المحدث‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫النظر أنه أخطأ‬ ‫الا أن بوجب‬ ‫ولا ضمانه‬ ‫عليه رده‬ ‫أصلح < لم ببن لى أن‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٠٣٣‬‬ ‫_‬ ‫فى ذلك الوطء لإصلاح فيه ث فليس لاجبهة أن يجتمعوا على ال‪:‬اطل الذى‬ ‫لا يختلف فيه أنه خارج من الصراب ‏‪٠‬‬ ‫‪ -‬ر‬ ‫الذ‬ ‫لهم‬ ‫الذين من‬ ‫<‬ ‫الجبهة‬ ‫رآى‬ ‫وأحدثه بغير‬ ‫باطلا‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫النظر »أنه‬ ‫بوجب‬ ‫يكون‬ ‫الا أن‬ ‫أحدث‬ ‫لا‬ ‫ضامنا‬ ‫عندى‬ ‫س كان‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫ھ ۔ ال‬ ‫ف‬ ‫الحدث‬ ‫يكون‬ ‫الا أن‬ ‫<‬ ‫الصلاح‬ ‫ف‬ ‫عندى‬ ‫عيه‬ ‫ضمان‬ ‫فلا‬ ‫أصاح‬ ‫بعينه س يوجب ضررا وازالة حجة ‪ ،‬أو يعلق بما يوجب فيه القيمة لا بد من‬ ‫الضمان اذا طلب ذلك أصحاب المال ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نال ‪ :‬لا بعرف كيف كان & وكان قد لزمه رده ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يؤخذ حتى يرد حدثه‬ ‫قلت له ‪ :‬فله أن يتجرى كما كان فيشهد فى ذلك ي ولا شىء عليه ان زاد‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا اجتهد فى تحريه ث ولم يقدر الا على ذلك أجزاه عندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان شاء االله ءاذا رده على التحرى‬ ‫قلت له ‪ :‬فساقية فيما بين صافية وطربق جائز ص ما د_كم هذه‬ ‫يسقى منها ؟‬ ‫واحد من الناس‬ ‫مها أو‬ ‫الساقية ‘ وآهلها يسقون‬ ‫آد‬ ‫على‬ ‫لم يصح‬ ‫اذا‬ ‫الساقية‬ ‫هذه‬ ‫حكم‬ ‫يخرج‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الناس‬ ‫وجئتها مما يلى الصافية آو مما يلى الطريق ملك لأحد من‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫السہاة ه‬ ‫ح_كم‬ ‫‪ .‬فيخرج‬ ‫السياب‬ ‫من‬ ‫ربغيره‬ ‫املعواضد‬ ‫بحكم‬ ‫يستحقه‬ ‫قاطعة ما بين الطريق وصافية ث فللطريق الى نصف الساقية ث ولأصافية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمدروك‬ ‫أوجيه حكم‬ ‫قيما‬ ‫الساقية‬ ‫الى تصف‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫اقرة‬ ‫_‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫فيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫البهلوى‬ ‫هاشم‬ ‫من‬ ‫الشيخ مسعود‬ ‫وقال‬ ‫لقوم ؟‬ ‫فلا يجوز هيسها ولا زرعها ت ولا يحدث فيها ما يضر بها والأي دى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معلومبن‬ ‫كانو‪:‬ا‬ ‫اذا‬ ‫الا برضاهم ى‬ ‫عنها مصروفة‬ ‫وقال الشخ صالح بن سعيد النزوى ‪ :‬قيما نبت ف بطن الساقية‬ ‫الجائز وغير الجائز اختلاف ‪:‬‬ ‫قيل ‪ :‬هو لأهل الساقية ث وقيل لأهل الأرض التى فيها الساقية ص‬ ‫وعليهم أن يصرفوه عن أص_حاب الساقية اذا كان مضرا بهم ث وليس‬ ‫لأصحاب الأرض أن يزرعوا على أصحاب الساقية زرعا يضر بمائهم فى‬ ‫نظر العدول ‏‪٠‬‬ ‫< لم‬ ‫القوم‬ ‫لا يضر بماء‬ ‫جانبى الساقية زرعا‬ ‫على‬ ‫زرعوا‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫يمنعوا من ذلك س وما نبت على جانبى السانية فهو لأصحاب الأرض س فان‬ ‫كان مذرا بماء القوم فعليهم صرفه ۔‬ ‫ك‬ ‫لهم ‪.‬لا‬ ‫الساقية أذا كان‬ ‫‪ :‬بطن‬ ‫‪ 2‬وقيل لهم أن يزرعوا‬ ‫قيها زرعا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لثه أعلم‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫باب‬ ‫والحدود‬ ‫والغسح‬ ‫اننخل والقياس‬ ‫احكام‬ ‫ق‬ ‫وسئل آبو سعيد رحمه الته‪ :..‬عن نخلة‪ .‬على ساقية جائز ‪ ،‬كم تستحق‬ ‫هذه النخلة من الوجبن ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يختلف فى ذلك ‪:‬‬ ‫الوجين كله الا أن يقطم ما‪ :‬بقطع القياس‬ ‫قال من قال ‪ :‬تستحق‬ ‫المربوبة &‬ ‫السوق‬ ‫مثل طريق وأجالة وجدار آو شىء من الأشجار ذوات‬ ‫أو يكون بينهما ما يقايسها من النخل ى فيستحقان القياس ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ساقية جائز‬ ‫النخلة‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬حتى تكون‬ ‫قال من قنال‬ ‫وقال من قال ‪ .:‬كانت على ساقية جائز آو غير جائز ث كل ذلك سواء ‏‪٠‬‬ ‫ما يتقايسها ع كان لها ثلائة أذرع ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يكون لها ثمانية أذرع ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان بينهما وبين ما يقطع عليها ع ويتايسها أكثر من‬ ‫هذه الى ثلاثة أذرع ح آو ثمانية آذرع ؤ الفضف_ل‬ ‫ستة عشر ذراعا رجعت‬ ‫الذى يبقى من الأرض لمن يكون وما حكمه ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫قال ‪ :‬انه ان كان مما يليه أموال تشتمل عليه أو انقطع ما تست ق‬ ‫<‬ ‫الموضع‬ ‫على‬ ‫التى تنمل‬ ‫الأموال‬ ‫حكم‬ ‫ما بقى‬ ‫حكم‬ ‫< كان‬ ‫القياس‬ ‫من‬ ‫حتى يصح لأحد‬ ‫موقوف‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫كذلك فمعى أن بعضا يقول‬ ‫لم يكن‬ ‫فان‬ ‫مالىىنة ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بمنزلة الموات بين المالين يستحقانه ى المالان نصفان ڵ اذا‬ ‫)‬ ‫خرج معنى ذلك ف النظر على هذا ‪.‬‬ ‫& وع لى‬ ‫فى قطعة‬ ‫ارجل آخر على ساقية‬ ‫نخلة‬ ‫‪ :‬فان كانت‬ ‫له‬ ‫قت‬ ‫صاحب النخل أن نخله‬ ‫كئير لرجل آخر ح فاحتج‬ ‫۔‪ .‬نخل‬ ‫الساقية والقطعة‬ ‫الحكم ؟‬ ‫لها ما‬ ‫وقرعة لا أرض‬ ‫الرجل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫نس_نحقه‬ ‫و 'ما م_ا‬ ‫‪6‬‬ ‫بنفسها‬ ‫قائمة‬ ‫النخلة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬دى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اندينة‬ ‫المدعى وعل۔ه‬ ‫هو‬ ‫آنها وقيعة‬ ‫يدعى‬ ‫‪ 1‬والذى‬ ‫اذرض‬ ‫د مسالة ‪:‬‬ ‫وقال ‪ :‬ان النخلة العاضدية يختلف فيها فيما يستحق ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬انها تستحق الأرض ما لم يلقها شىء يتا‪.‬سما ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انها مثل ذوات الحياض ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل يفسل صرمة ف ماله ث كم عليه أن يفسح عن أرض‬ ‫جاره ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ف ذلك باختلاف ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فنال من تقال ‪ :‬يفسح عن جاره بنظر العدول حتى لا يضره بجذعها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يسعفها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬يفسح تلانة أذرع‬ ‫وتال من قال‬ ‫وتال من قال ‪ :‬ذراعين ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ما لم يقم جذع النخلة ف أرض غيره س فاذا دخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باز النه‬ ‫غيره وصح ذلك أخذ‬ ‫النخلة ق أرض‬ ‫جذع‬ ‫‪:‬‬ ‫ج ‪ .‬مسألة‬ ‫وعن نخلة تحتها قرين يقايس نخلة غيرها ث سن أين يكون القياس‬ ‫من النخلة أو من القرين ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان الحكم فى القياس بين رب القرين س ولعله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويبن غيره‬ ‫بينه‬ ‫قيما‬ ‫ا لأم‬ ‫من نخلة‬ ‫أنه يكون‬ ‫فمعى‬ ‫ك‬ ‫القربن وغيره‬ ‫على‬ ‫النخلة وتركهن‬ ‫رب‬ ‫مات‬ ‫أنه‬ ‫مثل‬ ‫واحدا‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫الورثة ث فالحكم فف القياس بين الورثة من الصغيرة لأنها ثبتت نخلة ‪.‬‬ ‫‪ ٦‬مسآلة‪: ‎‬‬ ‫وسألته عن النخلة اذا كانت على ساقية غير جائز ث آيكون آحكام‬ ‫النخلة عاضدية أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها اذا تكن الساقية جائزا ثبت عليها أحكام الجوائز ح‬ ‫كانت النخلة عليها بمنزلة ذوات الحياض لمعانى القياس ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫وقال من تان ‪ :‬اذا كانت فى أحكام العاضدية على الدساقية فهى‬ ‫عاضدية كيف كانت الساقية ث وثبت حكمها ساقية فالنخلة عاضدية ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فكيف تكون النخلة على الساقية ث ويجب عليها أحكام‬ ‫العاضدية ؟‬ ‫من‬ ‫الساقية قل‬ ‫النخلة بينها وبين‬ ‫اذا كانت‬ ‫‪ :‬معى أنه قيل‬ ‫قال‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫كان‬ ‫©۔ واذا‬ ‫العاضدية‬ ‫أحكام‬ ‫‪ ..‬كانت أحكامها‬ ‫ثلاثة أذرع‬ ‫ء‬ ‫الحياض‬ ‫ذوات‬ ‫أحكام‬ ‫أحكامها‬ ‫فصاعدا‪ .‬كانت‬ ‫الساقية ثلانة أذرع‬ ‫وخرجت من أحكام العاضدية ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا كانت عاضدية سؤ وخلفها أرض فيها نخل ‪ ،‬هل‬ ‫تقايس التى خلفها ث وكم تستحق من الأرض انتى خافها ان كانت‬ ‫خرابا آو معمورة ‪ ،‬والنخلة العاخدية لغير صاحب النخل س والنخل‬ ‫التى خلفها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أذه اذا كانت العمارة التى خلف ؛لنخ ۔لة تضالع‬ ‫ثسررت النخلة ‪ ،‬آو يسبقها تقدمها كانت العمارة بحالها ث والنخلة‬ ‫حادثة على النخاة ء‬ ‫بحالها على ما أدركت س وان كانت العمارة تخرج‬ ‫ء وام بيدخل عليها ما حكمه حا‪ :‬ث‬ ‫عليها‬ ‫غالنخلة حكمها فيما هو حادث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علده_ا‬ ‫العمارة‬ ‫أهذه‬ ‫دز‬ ‫< فام‬ ‫العمارة‬ ‫هذه‬ ‫حكم‬ ‫‪ :‬فان انبه‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قبل النخلة آم هذه النخلة قبل العمارة ؟‬ ‫منهم ۔_۔ا صاحب‬ ‫كل واحد‬ ‫‪ 0‬ودعى‬ ‫الشسهة لا يحكمها‬ ‫‪ :‬معى أن‬ ‫قال‬ ‫حكم‬ ‫العمارة لأحدهما‬ ‫بالبينة ع فان صحت‬ ‫العمارة‬ ‫النخلة ث وصاحب‬ ‫له بها ح والا تركت ‪:‬حا'ها ‏‪٠‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪٢٠٨٩‬‬ ‫هذه النخلة نخلة لها حوض مدور ء‬ ‫خلف‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان‬ ‫النخلة للعاضدية ص هل يكون هذا العمار‬ ‫هذه‬ ‫يصل عماره الى أصل‬ ‫أذرع ص وعلى هذا الذرع يقسم بينهما }‬ ‫ثلاثة‬ ‫لنخلة ذات الحياض ڵ‬ ‫أم كيف الحكم فى ذلك ؟‬ ‫حق‬ ‫ولا يكون للعاضدية فيها‬ ‫قال ‪ :‬معى آن هذه الأرض التى بين هاتين النخلتين يكون بينمهما‬ ‫على قدر استحقاقهما للعاضدية ذراعان ث ولنخلة ذات الحياض ثلاثة‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫يقسم بينهه ا‬ ‫أذرع ©&} وعلى هذا‬ ‫صاحب‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قلت الأرض عن استحقاقهما الا أن يصح‬ ‫العماضدية ء‬ ‫النخلة‬ ‫له ‪.‬دون صاحب‬ ‫آن الأرض‬ ‫الحي اض‬ ‫النخلة ذات‬ ‫ان الأرض التى‪.‬خلفها دون الآخر ى وان لم يكن مع أحدهما‬ ‫بيذة ث كانت الأرض بين النخلتين على ما وصفت لك‪ ، :‬ولا يلتفت‬ ‫الى العمارة التى بين النخلتين ث اذا كان يخرج فى النظر أن هذه‬ ‫العمارة يمكن أن تكون بعد النخلة ا!عاضدية ث وان خرج فى النظر أن تلك‬ ‫العمارة التى خلف النخلة العاضدية قبلها ءكانت العمارة يحالها لمن هى له ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫وسئل ‪ :‬عن النخلة الوقيعة ى الأرض س هل لصاحب النخلة أن‬ ‫يسقيها ى وهى ف أرض لرجل آخر ‪ ،‬أم ليس له ذلك ؟‬ ‫‏‪) ٣‬‬ ‫لجامع ‏‪ ١‬لمفيد ج‬ ‫‏‪ ١٤‬ا‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪٣ ١ ٠‬‬ ‫__‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حالها‬ ‫نىسقى فهى عى‬ ‫نكن‬ ‫لم‬ ‫ڵ وان‬ ‫على ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن نخلة على رأس وجين بين ساقيتين ث كم يكون لهذه‬ ‫الساقيتين ‪ %‬أم لا يكون لها‬ ‫احدى‬ ‫الساقيتين ‪ 6‬أم جانب‬ ‫النخلة جانبا‬ ‫؟‬ ‫الا موضعها‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫أنها تقايس ما‬ ‫وعندى‬ ‫‘‬ ‫وا۔_د‬ ‫وجبن‬ ‫هذا‬ ‫معى أن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوجينين جميعا ‪ 0‬اذا كانت عاضدية‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان وجين بين ساقيتين ث وف الوجين نخلة من أص_ل‬ ‫النخلة‬ ‫أ‪_.‬ل‬ ‫وذلك من‬ ‫ئ‬ ‫ثلاتة ‪ .‬أذرع‬ ‫آتل من‬ ‫الساقيتين‬ ‫ا لى‬ ‫النخلة‬ ‫ء‬ ‫النخلة‬ ‫& ما يكون حكم هھ_ذه‬ ‫أقل من ثلاتة أذرع‬ ‫الأخرى‬ ‫الى الساقية‬ ‫تقاس‬ ‫‪ .‬آم‬ ‫النخلة‬ ‫على الساقينين جميعا مما بلى هذه‬ ‫يقايس ما‪ .‬كان‬ ‫أحد الجانيين ؟‬ ‫الصفة فهى عندى‬ ‫على ‪.‬هذه‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها ان كانت تخرج‬ ‫‏‪١‬‬ ‫عاضدية على الساقيتين جميعا ‪ ،‬وكان لها أن يةيس ما كان على‬ ‫الوجينين جميعا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫وسئل ‪ :‬عن نخلة وقيعة تحتها صرم صغار وكبار ص لمن يكون هذا‬ ‫الصرم‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ما كان من الصرم ف جذع النخلة فهو لصاحب‬ ‫‪ ٢١١‬س‬ ‫‏_‬ ‫النخلة س وما كان ى الأرض تحت النخلة ‪ ،‬وليس بعالق ف جذعها ى فهر‬ ‫لصاحب الأرض ء وعلى صاحب النخلة أن بزيل ما أضر بصاحب الأرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫وآحكم &} ويه‬ ‫أعلم‬ ‫ك والله‬ ‫الصرم‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫لينحرف نخلته‬ ‫ء فيصل‬ ‫له نخلة ف منزل رجل‬ ‫وعن رجل‬ ‫أو يحدرها س أو يسجرها أو ينبتها ث آو يحصدها ‪ ،‬فية‪-‬ول له صاحب‬ ‫البيت ‪ :‬ان ببيته فيه شغل من أهله ث ولا يمكن الدخول عليه۔م ص‬ ‫هل يلزمه الوقروف ولو آياما لا؟‬ ‫ى‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫الضرر‬ ‫الفريقين‬ ‫أح د‬ ‫على‬ ‫لا يحه_ل‬ ‫أآذ_ه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫ويقتفى فى ذاك سنة ما أدركت هذه النخلة والدخول عليها ص فان‬ ‫اختلفا ى ذلك رجعا الى نظر العدول ث ويجتهد العدول حتى لا يكون‬ ‫٭‬ ‫الا أن تصلح السنة‬ ‫ضرر‬ ‫على أحدهما‬ ‫‏‪ ٢٧١٢‬س‬ ‫باب‬ ‫‪ :‬عن منزل بين شركاء ص هل يجبرون على قسمه ؟‬ ‫وسئل‬ ‫ينتغم‬ ‫ما‬ ‫يقدر‬ ‫الشركاء‬ ‫واحد من‬ ‫لكل‬ ‫وقم‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫‪ .:‬معى‬ ‫قال‬ ‫الحاكم أن قسمه أصلح وجبر‬ ‫ورأى‬ ‫امتنعوا‬ ‫سكنا اقسم بينهم < فان‬ ‫به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على قسمه‬ ‫الشركاء‬ ‫ا لمنزل لا يقع لكل و احد منهم ‘ ولا لأحد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان ‪.‬هذا‬ ‫منهم قد ما ينتفع به سكنا كيف يفعل به ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل فيه باختلاف ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حصنهم‬ ‫يقدر‬ ‫مشا هر ة‬ ‫يسكنونه‬ ‫‪:‬‬ ‫تقال‬ ‫من‬ ‫قال‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انه يباع ويقسم ثمنه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك سائر الأموال من الأرض والنخل اذا لم يةع‬ ‫ما ينتفع به ؟‬ ‫حصته يقدر‬ ‫ق‬ ‫الشركاء‬ ‫من‬ ‫لكل واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه قيل كذلك‬ ‫‪ :‬هكذا يقع له } ومعى‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٠‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل هلك وترك أولادا ذكورا واناثا ص وترك منازل عامرة‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫_‬ ‫وخرابا فتراضى الورثة قيما بينهم ث آن يأخ_ذ كل واحند منهم منزلا‬ ‫ث وعمروه وسكنوه ‪ ،‬ثم ان بعضهم طلب نقض‬ ‫وآخر خرابا‬ ‫عامرا‬ ‫ء‬ ‫القسم ى ولم يتم ذلك التنراضى الأول لضرر لحقه ء آو لاختالاف جرى‬ ‫وامتنع الباقون عن مقاسمته ‪ ،‬ونقض ما كانوا تراضوا به ص هل يلزمهم‬ ‫له ذلك ‪ ،‬اذا لم يكونوا دخلوا بينهم القسام ‪ ،‬أم لا يلزمهم ذلك ؟‬ ‫آخذ‬ ‫واحد منهم ما‬ ‫على معرفه منهم ح كل‬ ‫تر اضوا‬ ‫اذا‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫نقض‬ ‫ولا‬ ‫ك‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫عليهم‬ ‫ثيت‬ ‫ك‬ ‫العقول‬ ‫أصحاء‬ ‫بالغون‬ ‫وهم‬ ‫ك‬ ‫اال‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذكره‬ ‫غاب‬ ‫قيما‬ ‫كان‬ ‫الحق الا أن‬ ‫من‬ ‫لأحدهم بوجه‬ ‫‪ 3‬مسألة ‪.:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل له حصة فى مال مشترى ‪ ،‬ولم يجد وصولا الى‬ ‫هل‪.‬‬ ‫ك‬ ‫ايتام وأغد_اب‬ ‫الشركاء‬ ‫وف‬ ‫ح‬ ‫حصته بحاكم ولا وكيل‬ ‫قبض‬ ‫الى‬ ‫؟‬ ‫يمقد ار حصته‬ ‫والحيوان‬ ‫والخدم‬ ‫الأصول‬ ‫من‬ ‫أن يأخذ‬ ‫له‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان مما لا يكال ولا يوزن فلا يكون قسمه‬ ‫الا على ما يوجبه الحق أن لو كان شريكه حاضرا لم يجز آن يقاسمه‬ ‫التح_رى والاجتهاد‬ ‫الا برآى العدول ف الأموال ‪ ،‬فطرح السهم بحد‬ ‫فى النظر لذلك ‏‪٠٠‬‬ ‫هذ اذا عدم شريكه لم يكن له الا مثل ماله على شريكه ص والحيوان‬ ‫والعبيد فانما له على شريكه أن يباع ويقسم ثمنه بينهما ع ويتفقان‬ ‫الحقيقة‬ ‫< وكذلك مالا ينقىسم يالكيل و الوزن & فانما‬ ‫بالقيمة‬ ‫على قسمه‬ ‫أن بياع ويقسم ثمنه ‏‪٠‬‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫جو‬ ‫‪ ،‬فاشترطِا‬ ‫فقنہ‪.‬موه‬ ‫‪ :‬عن منزل مثسترك كان له مجرى‬ ‫وسئل‬ ‫المجرى على حسب القسم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ان اتفقوا عليه ة وان اختلفوا انتقض القسم‬ ‫٭‬ ‫الضرر‬ ‫لأجل‬ ‫جو مسآلة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪:‬عن لريكين ق مال عمار وخراب س فقسما ااحمار وما ليده‬ ‫فوةع كل واحد سهمه من العمار وما ‪7‬‬ ‫من الخراب‬ ‫‪ 7‬ثم انتقض‬ ‫من الخراب‬ ‫الشريكين حصنه‬ ‫س فعمر آحد‬ ‫من الخراب‬ ‫القسم بوجه من يوجب نقضه ع ما الحكم فيه_ا عمر الآخر من‬ ‫الخراب ؟‬ ‫قال من قال ‪ :‬يرد عليه شريكه الآخ_ر قىم_ة‬ ‫قال ‪ :‬آنه قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العامر‬ ‫لهذا‬ ‫العمارة‬ ‫وتكون‬ ‫ّ‬ ‫معمورة‬ ‫غير‬ ‫الأرض‬ ‫من‬ ‫حصته‬ ‫ونال من قال ‪ :‬يطرحان السهم بينهما ص فان وقم للذى عمر‬ ‫ئ‬ ‫العمارة‬ ‫أ وان وقع سهم الآخر ف‬ ‫ماله‬ ‫آخذ‬ ‫عمارته فقد‬ ‫من‬ ‫سهمه‬ ‫كان عليه آن يرد على الذى عمر فضل ما بين القيمتين على تاك العمارة‬ ‫ولا يلزمه آن يرد قيمة عاره ولا عناءه ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان قسم الشريكان أرضا بينهما ث أو حاز كل واحد‬ ‫لم يجر علد_ه‬ ‫كا‬ ‫ااحصة‬ ‫تلك‬ ‫ق‬ ‫الآخر أن‬ ‫ادعى‬ ‫‪ 6‬ثم‬ ‫وثمره‬ ‫حصته‬ ‫قيه ؟‬ ‫القول‬ ‫القسم ؤ ما يكون‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫على قسم ح ثم ادعى الآخر شيئا‪ .‬منده‬ ‫اذا تقاررا‬ ‫‪ :‬معى آنه‬ ‫قال‬ ‫ف يد هذا ع لم يجر فيه القسم كان أولى بما ى يده ث وكان !لآخر‬ ‫مدعيا عليه ى وعليه البينة ‏‪٠‬‬ ‫‪ ٦‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فااشريكان فى المنزل طلب أحدهما البيم ع هل يحكم عى‬ ‫‪/‬‬ ‫الآخر ببيعه اذا امتنم أحدهه_ا ؟‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫يقسم‬ ‫ان كان‬ ‫ك‬ ‫بالقسم‬ ‫عليهما‬ ‫يحكم‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫لا ينتسم ‪ ،‬ويكون فى قسمه ضرر ‪ ،‬فقيل ‪ :‬انهما يسكنانه بالمشاهرة »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مغلا‬ ‫ويستنغلانه ان كان‬ ‫وتد قيل ‪ :‬انه يباع ويقسمان ثمنه اذا لم ينقسم ث ويعجبنى آن‬ ‫النظر ‏‪٠‬‬ ‫ذلك على ما هو أصلح ق‬ ‫يحم‪_.‬لا من‬ ‫هل لهذا آن‬ ‫الآخر عن قسمه‬ ‫ء وامتنع‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان ينقسم‬ ‫يسكنه كل الزمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنهما يسكنانه بالمشاهرة على قول من يقول بذلك ‏‪٠‬‬ ‫انه بياع ويقسم ثمنه‬ ‫عندى‬ ‫قد_ل‬ ‫له ‪ :‬فان كان ينقسم ح فهل‬ ‫قلت‬ ‫اذا اختلفا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأصول‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬لا أعلم ذلك‬ ‫تتا ل‬ ‫_‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫الذى لا يختفى فبه‬ ‫قيل ‪ :‬ان حد المنزل الذى لا ينقسم هو‬ ‫ال‪-‬م‬ ‫المنزلة‬ ‫به_ذه‬ ‫كان‬ ‫< فاذا‬ ‫الضيق‬ ‫عن صاحبه من‬ ‫الشريكين‬ ‫آحد‬ ‫سر‬ ‫<‬ ‫بالشهور‬ ‫‏‪ ١‬لساكنة‬ ‫أو‬ ‫الشريكين ببيعه‬ ‫على‬ ‫وحكم‬ ‫‪4‬‬ ‫يحكم يقسمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له غلة‬ ‫غلته ان كان‬ ‫يقىسمان‬ ‫أو‬ ‫چو‪ 3‬مسالة ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان لم يكن لتل السهام من المنزل سبعة جذوع خراب ع‬ ‫وسبعة عمار ‪ ،‬لم يحكم بقتسمه ‏‪٠‬‬ ‫_ مسالة ‪:‬‬ ‫وسألته ‪ :‬عن ضاحية قسمت بين خمسة أنفس ث وعرف كل واحد‬ ‫سهمه ‪ ،‬أيكون هذا خمس أجايل وخمسة آمرال ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان القسم فيها بالدول قسما يكون ثابتا ح‬ ‫&‬ ‫أو كثر‬ ‫قل‬ ‫قائم بنفسه‬ ‫كل مال‬ ‫أموال‬ ‫©&} فهى‬ ‫فيها‬ ‫الافتراق‬ ‫وثبت‬ ‫ويكون لكل مال اجالة فى أحكام ما ثبت فيه أحكام‪ .‬الأجائل ثبوت‬ ‫المال ‏‪٠‬‬ ‫له عامل‬ ‫الضاحية لا بيرز‬ ‫هذه‬ ‫بينهم من‬ ‫‪ :‬آرآيت لو كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫وحده على الانفراد ث هل يدخل فيها الاختلاف لثبوت القسم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم هذا فى ثبوت هذا فيما يسقى على الأنهار والرشاشس ذ‬ ‫وانما قيل عندى بمثل هذا فيما هو على الزجر والآبار مثله ث اذا كان‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫دمرز‬ ‫ما‬ ‫‏‪ .٦٢‬منهم بقدر‬ ‫لكل‬ ‫لا يقع‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫‪6‬‬ ‫الاء‬ ‫ل‬ ‫انما بحمل‬ ‫ء‪.‬‬ ‫المذضرة‬ ‫مم‬ ‫يدخ_ل‬ ‫قسمه‬ ‫ى كان‬ ‫الانفراد‬ ‫على‬ ‫وحده‬ ‫عامل‬ ‫عله‬ ‫فلا يحمل الشركاء على المضرة ‪ ،‬الا آن يرضوا بذلك وهم بالنون ‪.‬‬ ‫ولو لم يقسم‬ ‫النظر <‬ ‫ينقعسم ف‬ ‫الال‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫قيل‬ ‫أنه قد‬ ‫ومعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الانفراد‬ ‫ص كل على‬ ‫الأول‬ ‫قائم مثل‬ ‫مال‬ ‫منه‬ ‫أنه كل جزء‬ ‫لم يقىسم ق‬ ‫ما‬ ‫و احد‬ ‫ء وأنه ما ل‬ ‫كذلك‬ ‫حكمه‬ ‫لا يكون‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫وقيل‬ ‫‪/‬‬ ‫النظر ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫بها القسمة‬ ‫‏‪ ١‬لتى تجب‬ ‫‪ .‬‏‪ ١‬لسها م‬ ‫‪ :‬فكيف معنى‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪ 0‬فحتى يكون‬ ‫لا يسقى مانلأنهار‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪:‬فيما‬ ‫فيه ‪ ،‬مثل أن يغسل‬ ‫لكل واحند منهم ما ينتفم به » ولا مضرة عليه‬ ‫فيه النخلة ى فتقوم ويقوم فيما يكون له من قيام سعفها ف أرض ه‪،:‬‬ ‫وما لا يكون عليه ضرر فىآموال الناس وغيرها من الشجر الذى‬ ‫يساق اليه الاء ص ولا يكون على صاحبه مضرة ‏‪٠‬‬ ‫بالأنهار ء‬ ‫اذا أكثر الماء سقيت‬ ‫الأرض‬ ‫كانت هذه‬ ‫قلت له ‪:‬فان‬ ‫واذا قل سقيت بالزجر فما يكونالحكم فيما من المقاسمة ؟‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها تقسم على معنى مالا يكرن عليه ميه مضرة فى‬ ‫فى‬ ‫عليه أن يعطل ما له‬ ‫الزجر لأنه ليس‬ ‫الخحو ال ص وهو على سبيل‬ ‫أحوال الزجر عند قلة الماء ص حتى يأتى كثرته ث وله أن عمر ماله فى‬ ‫كل حال الا أن يكون كذلك سنة الموضع ث حمل على السنة المدروكة ‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬مسآلة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل بينه وبين رجل بالغ شركة فى نخل ي طاب آن‬ ‫‪ 0‬ويدع‬ ‫بالنعذبق‬ ‫حصته‬ ‫فامتنع عن ذلك ألهذ ا أن بأخذ‬ ‫يقتاسمه‬ ‫رعءوسن النخل ؟‬ ‫ق‬ ‫الرجل‬ ‫هذا‬ ‫حصة‬ ‫قال ‪ :‬مع آنه ان امتنع كان عندى بمنزلة اليتيم والغائب اذا ل‪-‬م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على المحاكمة‬ ‫يقدر‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت اذا لم يقدر على المحاكمة ثم آرأيت ان طلب اليه‬ ‫هل له ذلك ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫ولم يرفع‬ ‫وأرسل اليه أحدا‬ ‫بدنه ‪7‬‬ ‫ذلك‬ ‫اذا لم يقدر على الحكم ‪ ،‬ولم يمكنه ث وامتنع شريكه عما يلزه۔ه ث كان‬ ‫من نقوم له الحجة‬ ‫بمنزلة اليتيم والغائب عندى حتى يأتى اذا أرسل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علده‬ ‫‪ 3‬مسآلة ‪:‬‬ ‫القسمة ‪%‬‬ ‫وعن يتيم له مال ق فلجين أو أكثر ‪ ،‬وله شركاء أرادوا‬ ‫؟‬ ‫\‪ ،‬أو من كل فلج حصنه‬ ‫له من فلج واحد‬ ‫أن يؤاف‬ ‫أيجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬بعطى من كل فلج حصنه‬ ‫تا ل‬ ‫يختار‬ ‫فان قسم‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫يطرح‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لورثة‬ ‫فرضى‬ ‫لليتيم حصته‬ ‫السهم ؟‬ ‫‏‪ ٢١٩‬۔‬ ‫قال ‪ :‬يفعل ماله أصلح ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسآلة‬ ‫رجل‬ ‫خافه‬ ‫مال‬ ‫قسمة‬ ‫من دطلب‬ ‫اليه‬ ‫وص۔_ل‬ ‫الحاكم اذا‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫‪.‬وسئل‬ ‫يأمر هم الحاكم ويطالبهم ده ؟‬ ‫عاى ورثته ص ما الذى‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يأمرهم بشىء ع ويكون الخيار له ان شاء سكت‬ ‫عنهم ث وان ثساء أمرهم أن يحضروه بينة على صحة موت الميت ث وعلى‬ ‫صحة من ترك من الورثة ص وعلى ما يجرى عليه سهامهم ان لام يكن‬ ‫يعرف هو أحكام الفرائض ‪ ،‬والا فاذا صحت معه البينة بالورثة ءرف‬ ‫المسلمين ء ويكلفهم البينة على‬ ‫ص ورآى‪:‬‬ ‫الكتاب والسنة‬ ‫سهامهم بأحكام‬ ‫ء‬ ‫الفرائض‬ ‫أو زوجنه من ذوى‬ ‫من نسب‬ ‫به الميراث‬ ‫ما يستحقون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو رحم‬ ‫آو عصبة‬ ‫الميت‬ ‫لهذ ‏‪١‬‬ ‫البينة آنهم لا يعلمون‬ ‫الورثة < وشهدت‬ ‫الهالك ك وصح‬ ‫عوت‬ ‫ورثة غير هؤلاء الذين قد صح لهم الميراث ص وطلبوا آو طاب أحد منهم‬ ‫قسم ماله ث أوصلهم الحاكم الى ذلك على ما يوجبه العدل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيطالبهم الحاكم بالصحة على الأموال التى يدعيه_ا‬ ‫الميت \ڵ الذى شهدت‬ ‫ه_ذا‬ ‫الورثة أن هذه الأهوال مما خلف‬ ‫ه_ؤلاء‬ ‫البينة‬ ‫لديه‬ ‫صحت‬ ‫يما‬ ‫الا‬ ‫بالقسم‬ ‫بحكم لهم‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٢٢ .‬ہ‬ ‫أنه مما ترك فلان بن فلان الهالك ث الذى صح أن هؤلاء ورثته ث وعليهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫صحة‬ ‫بأمر من‬ ‫للحاكم أن‬ ‫ك‬ ‫الهالك وورثته‬ ‫جنح موت‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الرنة‬ ‫آن تصح‬ ‫قدل‬ ‫بينهم من‬ ‫الميت‬ ‫خلفه‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫يقسم هذا‬ ‫؟‬ ‫مو اضعه‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان بحضرته فان شاء ‪١‬عاهم‏ بالبينذ_ة على‬ ‫آمر القسام آن لا يقسموا‬ ‫‪ ،‬وان شاء‬ ‫س ثم أمر يقسمه‬ ‫صحته‬ ‫‪.‬الا ما صح معهم بالبينة وتوليهم أمر ذلك ‪ ،‬وذلك عندى بجبر اذا كانوا‬ ‫أهلا لذلك معه ‪ ،‬ولم يبصر ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ويجوز‬ ‫۔‬ ‫امال‬ ‫هذا‬ ‫التى يثبت بها‬ ‫الشهادة‬ ‫‪ :‬فكيف‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بينهم من اقامة اللفظ من شهادتهم ‘ آم اذا‬ ‫فى قسمه‬ ‫له الدخول‬ ‫؟‬ ‫الى أن مات‬ ‫فلان‬ ‫فى يد فلان‪ .‬بن‬ ‫كان‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫شهدوا‬ ‫‪-‬و‬ ‫آو‬ ‫ملكه‬ ‫أو‪.‬‬ ‫مما تركه‬ ‫أنه ماله آو‬ ‫شهدوا‬ ‫أنهم اذا‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ورثته‬ ‫صحت‬ ‫قد‬ ‫الذى‬ ‫الهالك‬ ‫آو وجه يصح يه اللفظ أنه مال‬ ‫ماله‬ ‫وعن رجل هلك وله وارث غائب & وسائر‪ .‬الورثة شه_اهدون يلغ ص‬ ‫& وعحدموا‬ ‫فيها حصة‬ ‫آمو الهم ف وللذائب‬ ‫الى ق‪.‬م‬ ‫واحتاجوا‬ ‫الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪_ ٢٢١‬۔‬ ‫قلت ‪ :‬هل لجماعة المسلمين أن يقيموا للغائب وكيلا ص وهل يجوز‬ ‫القسم‬ ‫ف‬ ‫عماة‬ ‫< وھ‪-‬م‬ ‫البلد‬ ‫صلحاء‬ ‫وهم‬ ‫اال‬ ‫هذا‬ ‫يقسموا‬ ‫أن‬ ‫منقطعون مسفاة من المسافى & و آلجآهم الى ذلك الاضطرار ص وخوف‬ ‫! انطال هذا فقى المال ن تلت هل يسعهم ؟‬ ‫فمعى أن الجماعة لا يدخلون الا فيما يعرفون عدله ع ويبصرون فى‬ ‫عدل‬ ‫امال ع فاذا لم يبصروا‬ ‫فى اقامة الوكيل ك وقسم‬ ‫جميع ما ذكرت‬ ‫شىء من ذلك ‪ ،‬وكانوا قادرين على انفاذه ع سألوا عن ذلك من تقدروا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ان أمكنهم السؤال والاستدلال‬ ‫‏‪ ١‬عتاد‬ ‫مم‬ ‫ذلك‬ ‫ترك‬ ‫وسعهم‬ ‫‪1‬‬ ‫قادرين‬ ‫وكانوا‬ ‫ذلك‬ ‫يمكنهم‬ ‫نن لم‬‫واا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫يقدروا‬ ‫حتى‬ ‫‘‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫يلزمهم‬ ‫عما‬ ‫السؤال‬ ‫سبيل الحكم‬ ‫ماله بالخيار على‬ ‫وآما الغائب فمعى آنه لا يقسم‬ ‫الشركاء عند عدم‬ ‫ذلك سائر‬ ‫‪ ،‬انفعل‬ ‫من الحاكم © والجماعة‬ ‫‪.‬و الجماعة الذين يقوم آمر هم مقام الحاكم والجماعة فوغرو!ا له سهمه‬ ‫بالخيار من وكيله الذى ايقيمه له الجماعة آو الحاكم على الاعتقاد منهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بما يلزمهم من ذلك ان لم يتمه ص اذا حضر‪ .‬فأرجو أن يسعهم ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬والوكيل الذ ى يقبض سهم الغائب » هل له اذا قبضه‬ ‫أن يدعه ولا يتعرض له ؟‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫الغائب اذا آقامه‬ ‫فأما متاسمة الوكب_ل للشركاء ؤ ثم يدع سهم‬ ‫‪ ،‬وان‬ ‫ث جاز له ذلك آن يقاسم ثم بدعه بحاله‬ ‫الحاكم لذلك والجماعة‬ ‫‪.‬آقاموه لمقاسمتهم وقبض ماله والقيام به كان عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏_‪ ٦٢٢٢ .‬۔۔‬ ‫وحضر‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫الى قسم‬ ‫واحتاج_وا‬ ‫ودواب‬ ‫عد"‬ ‫أيتام اهم‬ ‫رف‬ ‫أوصياؤهم فتولوا قسم العبيد والدواب بين اليتامى الذين هم‬ ‫؟‬ ‫بقىسم العدول‬ ‫حنى‬ ‫أو‬ ‫ذلك‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫‪:‬‬ ‫قلث‬ ‫أوصياؤهم‬ ‫العبيد‬ ‫بينهم‬ ‫فتسموا‬ ‫‪6‬‬ ‫والدواب‬ ‫العبيد‬ ‫قسم‬ ‫حضروا‬ ‫و اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫الشركاء آن يأخذوا من العبيد أخذه بثمنه ‏‪٠‬‬ ‫قسم العبيد ئ‬ ‫لا ‪:‬ج‪-‬وز‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫قال‬ ‫غند‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫وجميع ما لا يوزن أو يكال من ا!عروض اذا كان الشركاء أيتاما ث وانما‬ ‫يباع ذلك كله ع ويقسم ثمنه بالرزن ‏‪٠‬‬ ‫وتد قال من قال ‪ :‬انه يجوز أن يقسم بالقيمة بنظر الدول ‪،‬‬ ‫از مهم‬ ‫الذ ن‬ ‫‪3‬‬ ‫والوكلاء‬ ‫الأوصياء‬ ‫غير‬ ‫العدول‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫ذلك‬ ‫وآتل‬ ‫النظر ودفع الحجة للايتام ث وهذا فى الحكم ‪.‬‬ ‫وأما ى ما يجوز فاذا كان الركلاء والأود ياء همن يبصر ع۔دل‬ ‫ذلك وقيمته ث فقسموا ذلك بينهم بالقيمة ‪ 7‬جاز ذلك بينهم وأحب النا‬ ‫ق جمع العروض والحيوان الذى لا كال ولا يرزن ث اذا اختافت‬ ‫فيه انشركاء ‪ ،‬أو كان فيهم يتيم آو غائب أن يباع ذلك فيمن يزيد ‪،‬‬ ‫ويقسم ثمنه بين الشركاء س لمن أراد آن يآخ۔ذ من الشركاء من ذلك‬ ‫شيئا بقدر ماله آو أكثر من ذلك ث فهو كةسيره فان أمكن مقاصصتهم‬ ‫والا كان عليه دفع الثمن فى جملة اال أو يأخذ حصنه من الثمن ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٣‬۔‬ ‫مسالة‪:‬‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫الحاكم‬ ‫له من ‪ .‬قبل‬ ‫ولا وكيل‬ ‫وصبا‬ ‫ولم بوص‬ ‫أبوه‬ ‫مات‬ ‫وصى‬ ‫وله شركاء ى منزل ع هل يجوز لهم أن يوكلوا لليتيم وكيلا ف‬ ‫المنزل ؟‬ ‫قسم هذا‬ ‫‪-‬‬ ‫اذا كان المنزل ينقسم بين الشركاء ‪ 2‬ويةعم لكل‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه‬ ‫عندى‬ ‫منهم حصنه من هذا المنزل ما ينتفع به للسكنى ث جاز‬ ‫واحد‬ ‫المنزل ث وبقبض له‬ ‫يحضر لقسم هذا‬ ‫قسمه ‪ ،‬ويوكل لليتيم وكيل‬ ‫‪٠‬‬ ‫حص_نه‪‎‬‬ ‫المذرى ‪ 0‬حتى‬ ‫الذى لا ينقسم ى هذا‬ ‫السكن‬ ‫هذا‬ ‫قلت له ‪ :‬فما حد‬ ‫به‬ ‫ما ينتفع‬ ‫الشركاء‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫يقع لكل‬ ‫ء‬ ‫موضع‬ ‫ينتفع به ق‬ ‫آنه سكن‬ ‫الد_دول‬ ‫أنه على ما ير ه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪،‬‬ ‫فاذا وقع لأقلهم حصة سكن تنتفع به فى الموضع الذى المنزل فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بتخلر العدول » فمعى آنه يقسم على الشركاء عنى هذا السبيل‬ ‫‪ 7‬مسآلة ‪.‬‬ ‫وعن رجل له حصة فى مال مشترك ولم يجد وصولا الى قبض‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫»‪ .‬هل‬ ‫أيتام وغياب‬ ‫الشركاء‬ ‫ئ وف‬ ‫بحاكم ح ولا وكل‬ ‫حصته‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫حصنه‬ ‫بمقدار‬ ‫والحيوان‬ ‫والخدام‬ ‫الأصول‬ ‫من‬ ‫بأخذ‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان مما‪ .‬لا يكال ولا يوزن س فمعى أنه لا يكون‬ ‫ڵ آ لو كان‬ ‫أن لو كان شريكه حاضرا‬ ‫الا على ما يوجبه الحق‬ ‫قسمه‬ ‫‪_ ٢٢٤‬‬ ‫فى الأهوال‪> .‬‬ ‫أن يقاسمه الا برأى العدول‬ ‫لم يجب‬ ‫شريكه حاضرا‬ ‫وطرح السهام الا بعد التجربة والاجتهاد فى النظر كذلك ‏‪٠‬‬ ‫هذا اذا عدم شريكه لم يكن له الا مثل ما له على شريكه ش‬ ‫رالحييوان والعبيد فانما له أن بياع ويقسم ثمنه بينهما أو يتفة ا على‬ ‫فيه‬ ‫الحق‬ ‫قسمه بالقيمة ص وكذ!ك ما لا ينقسم بالكيل والوزن ڵ فانها‬ ‫أن يباع ويقسم ثمنه بينمها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وجد هذا الرجل ثسيئا من الحيوان والعبيد ث فاستعمل‬ ‫الحيوان واستخدم العبيد ث وأخ۔ذ شيئا من الأصول والأرض ء‬ ‫فاستغله بغير قسمة من شريكه ولا وكيله ولا حاكم ‪ ،‬أيازمه ضمان‬ ‫وا تخدم‬ ‫البالغ منهم ث واليتيم‪ .‬والغائب فيما اس۔۔نغل‬ ‫باقى الشركاء‬ ‫آم لا يلزمه شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد منى القول فى ذلك ‪ ،‬فان كان أخذه على ما يج_ِز‬ ‫له عند عدم شركائه أو عدم حجتهم التى تة۔وم عليهم ‪ ،‬فقد صار الى‬ ‫لم ‪:‬جز له ذ!ك س وكان ضامن۔ا‬ ‫ڵ وان أخ_ذه على غير وجه‬ ‫حته‬ ‫لشركائه من كل ما صار له دونهم على غير الوجه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان أخ_ذه لهذا على غير وجه حق ‪ ،‬ثم تلف شىء‬ ‫من الحيوان آو الخد ام فى استعماله لهم‪ } .‬هل عليه ضمان قمة ما أخ_ذ‬ ‫الأجز ة ؟‬ ‫ف‬ ‫انما علره الضمان‬ ‫‪ ،‬آم‬ ‫معه‬ ‫ذلك وتلف‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا أخذه لنفسه على غير ما يسعه متعديا فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضامن‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان أخذ ثسيئا من هذا ص وكان معه يحوزه‪ .‬ويمنعه ويدعيه »‬ ‫ضمان‬ ‫ملزهه‬ ‫} هل‬ ‫استعملهم بشىء‬ ‫‪ %‬ولم يكن‬ ‫يه فهلكو ا معه‬ ‫ويقوم‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه اذا أخذهم وحازهم علئ غير ما يسعه فى الأصل ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق بده غمعى آنه ضامن‬ ‫فماتوا‬ ‫أختة من الخدم أمة فوطئها & فولدت معه‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان فيما‬ ‫؟‬ ‫ما يلزمه من ذلك‬ ‫ولدا‬ ‫لأجل‬ ‫الولد فيكون ولده‬ ‫الوطء وأما‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يلزمه عقر‬ ‫الشسيهة س وتلزمه قيمة الولدا لشركائه بقدر حصتهم ‪.‬‬ ‫النركة ص ودخول‬ ‫بها ‪ .‬الزوج ‪7‬‬ ‫ودخل‬ ‫‪7‬‬ ‫مملوكا‬ ‫أو‬ ‫حرا‬ ‫رجلا‬ ‫فان زوجها‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫آ‬ ‫هلت يكزونوهذياجا تاما ؟‬ ‫قال ‪:‬مع أانلتزويج لايتم الا باذن الشركاء كلهم ‏‪٠‬‬ ‫هسآلة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫وأثاثا‬ ‫<‬ ‫ودواب‬ ‫مالا ونخلا ‪ 0‬ك وأرضا‬ ‫وخلف‬ ‫مات‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫وغير ذلك ‪ ،‬وف الورثة يتيم ث فقسم الورثة المال فيما بينهم من خضير‬ ‫أن يحضرهم عدول ‪ ،‬فرضوا بذلك من غير‪ .‬وكيل لليتيم ص ولا وصى >‬ ‫‏‪ -_ ١٥‬الجامع المفيد ج ‏‪ ٣‬إ‪.‬‬ ‫‪( .‬أم‬ ‫‏‪ ٢٢٦‬س‬ ‫اليتيم ث فان آتم تم‬ ‫هل يثبت على البالغين هذا ‪ .‬القعسم الى بلوغ‬ ‫والا‪ .‬انتقض‪ :‬؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه انكان فيه صلاح للايتام فى النظر ‏‪ ٢‬يثبت‬ ‫بلوغهم تم ڵ‬ ‫فان أتموا ذلك يعد‬ ‫الأيتام‬ ‫على البالغين الى بلوغ‬ ‫صلاح‬ ‫لم يكن‬ ‫< فان‬ ‫الحكم‬ ‫آنه قيل ‪:‬‬ ‫عندى‬ ‫انتقض فيما‬ ‫يتموه‪٥‬‏‬ ‫ان لم‬ ‫آهل‬ ‫وكان‬ ‫<‬ ‫الئيتام‬ ‫على‬ ‫عندى‬ ‫يثيت‬ ‫فيه مضرة‬ ‫وكان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الددل هم القوام على الأيتام فى ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يقف القوام بالعدل على هذا القسم ‪ ،‬ولا عرفوه ش‬ ‫هل عليهم أن يبحثوا عن فعل ذلك هؤلاء الورثة البالغين ‪ ،‬ويحتسبوا‬ ‫عليهم فيما فعلو! من هذا القسم ؟‬ ‫فد ه‬ ‫نيين‬ ‫ما‬ ‫اليهم‬ ‫يرفع‬ ‫ما لم يصح منهم ولم‬ ‫أنه‬ ‫‪ :::‬معى‬ ‫قال‬ ‫ك فيما‬ ‫للأيتام‬ ‫الصلاح‬ ‫فيه‪:‬‬ ‫يكون‬ ‫ا لأيتام } و ‪ .‬احتمل آن‬ ‫على‬ ‫الضرر‬ ‫أنهم ان‬ ‫ومعى‬ ‫ئ‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫ترك‬ ‫عند ى‬ ‫وسعهم‬ ‫‪1‬‬ ‫آمرهم‬ ‫من‬ ‫غاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك بالعدل‬ ‫لهم أن يقوموا‬ ‫التمسو ا معرفة ذلك احتتسايا جاز‬ ‫قلت له ‪:‬فان طلب أحد من لورثة البالغين نقض هذا القسم &‬ ‫من‬ ‫أ حد‬ ‫يصل‬ ‫ولم‬ ‫ك‬ ‫هدذا‬ ‫مطلبه‬ ‫ف‬ ‫له وعليه‬ ‫ما يجب‬ ‫الصفة‬ ‫‪.‬هذه‬ ‫‏‪١‬الورثة‪ .‬ا لما لغين ؟‬ ‫ع‬ ‫‪ :‬قال ‪ :‬معى آنه مدع على سائر الورثة ح وعلى القوام بالذل‬ ‫وعليه البينة بما صح من الضرر على الأيتام ث فان ثساء القوام بحثوا‬ ‫‏‪ ٢٢٧٢‬۔‬ ‫عن ذلك على سبيل الاحتساب ‪ ،‬وان ثساعوا تركوه حتى يضح ما يوجب‬ ‫عليه القيام به من الضرر عن الأيتام ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫‪:3‬‬ ‫وطلاب‬ ‫<‬ ‫الهالك‬ ‫وارث‬ ‫آنه‬ ‫بدعى'‬ ‫من‬ ‫الحاكم‬ ‫الى‬ ‫وصل‬ ‫واذا‬ ‫؟‬ ‫مير انه‬ ‫اليك كتابى فاسم‬ ‫فانه يكتب له الى ؤلى البلد ‪ :‬اذا وصل‬ ‫عندى لفلان بن فلان من‪ ,‬مال بتسهادة عدلين ء‪ :‬على ورثته ۔ عاى‬ ‫ما صح‬ ‫الله ث فاذا احتج آحد بحجة فادفعهم الى وان تولى‬ ‫سهام كتاب‬ ‫آمر‬ ‫عدل‬ ‫مال الهالك بش‪ .‬اهدى‬ ‫الوالى الحكم جاز له ‪ ،‬فاذا صح‬ ‫من الورثة ص‬ ‫‪ ،‬وادعى فيه دعوى‬ ‫يتسمه ڵ فان احتج فيه آخذ بحجة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال ودعاه بالبينة على ما يدعى‬ ‫وتف‬ ‫فان صح له بثشاهدى عدل بمحضر‪ :‬من جميع الورثة أو وكلائهم‬ ‫أنصفه والا قسمه على عدل كتاب الله ث وان كان ما خلف الرجل رثة‬ ‫أو حيوانا وفيهم يتيم أو غائب أمره ببيعه فى المناداة س وجعل الثمن‬ ‫على يدى عدل حتى ينقطع آمرهم » وان كان يتيما آو غائبا ‪ ،‬وكانت‬ ‫الدعوى ف شىء من الحيوان أو رثة وقف الذى فيه المنازعة ث ولم يبعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ينقطع آمر ه‬ ‫حتى‬ ‫فان‪ .‬كانت زراعة أو خضبرة قد حضرت لم يقبلها ويتركها بحالها‬ ‫تسقى فاذا جاعت الثمرة وقفها ‏‪` ,٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‪‎‬‬ ‫ج‬ ‫ويباع ما خلفه الهالك من الرثة والحيوان ث اذا كان يتيها‬ ‫أو غائبا الا من كان ماله الرقيق والحيوان مثل الأعراب الذين أموالهم‬ ‫المواشى ‪ ،‬فان أموال اليتامى لاتباع ولا يباع مال ينقسم ويعت_دل‬ ‫قسمه مثل الحب والثمر ص وما ينقسم بالكيل والوزن ص فانه يقسم‬ ‫بين الورثة ويقبض الوصى والوكيل حصة الغائب واليتيم والرقيق؛ ء‬ ‫اذا كره البالغ بيعها بيع حصة الغائب واليتيم مشتركة ‏‪٠‬‬ ‫وف قول بعض الفقهاء ‪ :‬آن الرقيق يستخدم بالحصص ‪ ،‬وف‬ ‫أحب‬ ‫ڵ وهو‬ ‫الورثة ذلك‬ ‫ى اذا طلب‬ ‫على بيعهم‬ ‫قمرلهم أنه يجبرون‬ ‫بعض‬ ‫القولين الينا ‏‪٠‬‬ ‫وأما الدواب فتباع الا آن تكون الدواب جملا أو بقرا قد‬ ‫حضر عليها ‪ ،‬فان الحضرة لا تنتقل حتى تنقضى الزراعة ث وكذلك‬ ‫العبيد اذا كانوا ف زراعة ث وان كان مولى العبيد والبقر تد أكراهها‬ ‫أحدا فى زراعته فحتى تنقضى ؛ وان كان قف عمل الزراعة الى آجل‬ ‫قحتى ينتضنى الأجل ‪ ،‬وان كان فى عمل بلا أجل بيع ونفقة العبيد والدواب‬ ‫ما لم تبغ من رآس مال الميت ٭‬ ‫فان لم يكن له مال غير الدواب والعبيد كاعنلىى الورثة على كل‬ ‫حصته س وان ادعى آحد فيها دعوى من الورثة‬ ‫واحد منهم ی بقدر‬ ‫أو غيرهم ف عبد آو دابة ي كانت فى يد من هى فى يده ومؤنتها عليه ‪.‬‬ ‫للمدعى غرم ما أنفق عليها للذى فى يده من يوم وقفت ح‬ ‫فان صحت‬ ‫وان لم يصح له شىء لم يكن عليه شىء ء‪ :‬ويؤجل بقدر ما يحضر بينه‬ ‫من موضعها ‏‪٠‬‬ ‫فان اتفقوا على بيعها برآيهم فذلك اليهم ويكون الثمن ف يد من‬ ‫هى فى يده العبد أو الدابة بعلم من الحاكم أو عدلين ث وكذلك آھه_ل‬ ‫الأموال اذا كان الخادم يقيم الأموال وكان مال اليتيم يحتاج الى بقر‬ ‫عن كفاية المال ء‬ ‫له الا ما فضل‬ ‫والى دواب الزجر ی فلاد‬ ‫وان كان له وصى من أبيه أجازه الحاكم فتولى ذلك الوصى ڵ ولم‬ ‫بتول ذلك الحاكم ه ‪.‬‬ ‫وان لم يكن له وصئ من آبيه أقام الحاكم وكيلا ثقة أمينا وآتامه‬ ‫الوصى ء ويتولى له جميع ذلك ث ويكون آصل ماله وغلته وما كان‬ ‫مقام‬ ‫من عين ف يده ح وببيع له الوكيل ما يباع من أهوال التامى ء‬ ‫ويكون مقام الوصى من بينه قف جميع أموره وف مطالبة ما يطلب‬ ‫له ‪ ،‬وف المنازعة فيما حكم لليتيم وعليه بمنازعة الوكيل والوصى فهو‬ ‫جائز لليتيم ث وعليه وان علم له بشفعة بيعت يستحقها فلم يطلبها له‬ ‫بطلت ث ولم يكن لليتيم طلبها اذا بلع وما للوصى والوكيل لليتيم‬ ‫والأعجم والناقص العقل من تسم مال فهو جائز ‪.‬‬ ‫وللوصى أن يجعل لليتيم البيذنة على حق اذا طلب له من مال‬ ‫اليتيم ع وليس يجوز على البالغ الصحيح العقل وصاية ى وصح وللحاكم‬ ‫أن يوكل عليه وكيلا ‪ ،‬ويوكل لليتيم وكيلا يقبض له ماله ى ويقاسم له ص‬ ‫واذا أقام له بأمر الحاكم جاز له القسنم له وعليه ‏‪٠‬‬ ‫الحاكم للغائكب‬ ‫ئ أقام‬ ‫غائب من عمان‬ ‫لليتيم مال بينه ويجن‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪ ٢٣٦٧٠‬ب‬ ‫من‪ :‬يحضر له‪ .‬سهمه » وقسم المال بيتهم على كذا وكذا سهما‪ .‬ث ويشهد‬ ‫للينيم ‪ -‬والغائب ‪.‬‬ ‫الوصى والوكيل‬ ‫على مال الغائب شسهودا ث وكذلك‬ ‫الحاكم‬ ‫ولا يلزم اليتيم ولا الغائب اقرار الوصى أو الوكيل ث ولا يحكم‬ ‫باقرارهما علنهما فى أموالهما الا أن يشهد مع ¡‪ .‬الومى والوكيل شاهد‬ ‫آخز \ ويكونوا عدولا ‏‪٠‬‬ ‫جو مسآلة ‪.. :‬‬ ‫من‬ ‫اخوتهم‬ ‫ك كانوا‬ ‫البنين‬ ‫من‬ ‫الرضاعة‬ ‫هن‬ ‫العبيد‬ ‫لا يقسم‬ ‫ومما‬ ‫فا‪ :‬نهم‬ ‫ّ‬ ‫لا يحل له نكاحهم‬ ‫ممن‬ ‫آو‬ ‫اخوتهم‬ ‫ينى‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫الرضا عة‬ ‫يتحاصصون فى خدمتهم ولا يراعون ولا يقسمون ‪.‬‬ ‫ته منآلة ‪9 :‬‬ ‫ولم‬ ‫‪%‬‬ ‫آبيه منه‬ ‫ميراث‬ ‫فقيدعى‬ ‫مالا كان لجده‬ ‫الرجل مدعى‬ ‫وعن‬ ‫يكن آبوه يدعيه من قبل ؟ ‪.,‬‬ ‫‪ .‬فلا دعوى له » ولا يدعى عليه بالبينة ء وكذلك غير جده اذا ادعى‬ ‫ى لم يكن له دعوى‬ ‫ميراث وارث قد مات ‪ 2‬من أم أو آ ب آو غيرهها‬ ‫ولا بينة فيما لم بدعه الذى كان تقبله حتى مات ‪ ،‬وكذلك جاء الأثر‬ ‫عن الفقهاء آنه ليبنن اولد الولد آن يطلب ما لم يطلبه آبوه ى حفظ‬ ‫ذلك موسى بن على عن موسى بن أبئ جابرا الا آن يكون موتهم منتابعا‬ ‫أو نجميعا فى غرق أو فقد أو غيره ولم يجر فيه الأقسام والمواريث‬ ‫آو تقوم بينة عدل آنه مال الجد ء أو الميت الذول‪. .‬‬ ‫انى‬ ‫قس بجم‬ ‫ققفه‪: :‬‬ ‫يجر‬ ‫ولم‬ ‫<‬ ‫ھ_دذا‬ ‫الى بومه‬ ‫مشباعا‬ ‫ذلك‬ ‫‪::‬‬ ‫وقيل‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣ ١ 7-‬‬ ‫على‬ ‫قسم ذلك‬ ‫بينة ة عدل‬ ‫ذلك‬ ‫مح‬ ‫الحجم < فاذا‬ ‫ف‬ ‫يؤجل‬ ‫ء‪ .‬فانه‬ ‫اليوم‬ ‫‪.‬‬ ‫المواريث الذول فالأول «‬ ‫واذا طلب ميراثا من ميت اوقذ بقى‪ :‬وزثته ولم يعلم آنه ج۔رى‬ ‫فى ماله ؟‬ ‫المال‬ ‫علم أن‬ ‫|] واذا‬ ‫منهم حصته‬ ‫مات‬ ‫على ورثته للورثة من‬ ‫قسم‬ ‫غيره ‪ 7‬فعليه‬ ‫يد‬ ‫ف‬ ‫‪.‬المال‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫الورثة‬ ‫}‪ .‬و وادعى بعض‬ ‫قسم‪.‬‬ ‫قد‬ ‫وادعى الورثة‬ ‫يعلم أنه قسم‬ ‫< فان لم‬ ‫أنه لم يقسم آنه لم يقسم‬ ‫البينة‬ ‫تسم ‏‪٠‬‬ ‫قد‬ ‫المال‬ ‫دعىى المدعى للقسم باليينة آن‬ ‫تسم‬ ‫أنه قد‬ ‫‪ .٢٣٧٢‬ب‬ ‫‏‪.‬‬ ‫باب‬ ‫الشفع وأحكامها‬ ‫ق‬ ‫وأولى الشفع وأوجبها المثسترك ف الأصول ڵ ثم من بعد المثسترك‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫فى ماله » الا الطرق والسسواقى‬ ‫من كان علديه طربق أو ساقية‬ ‫بتقايس <‬ ‫عليها مال‬ ‫يكون‬ ‫لا شفعه ة فيها‪ .‬الا آن‬ ‫الجوائز } فانها‬ ‫خفيه الشفعة بالقياس ‏‪٠‬‬ ‫الأمطار‬ ‫من‬ ‫المياه‬ ‫ومجارى‬ ‫<‬ ‫الميزاب‬ ‫بطرح‬ ‫الداردن‬ ‫يجن‬ ‫والسفحعة‬ ‫على الجدارين ‏‪٠‬‬ ‫الجذوع‬ ‫باجتهاع‬ ‫ء أو‬ ‫على المنازل‬ ‫جرت‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الحيوان‬ ‫اخنثلف ف‬ ‫} وقد‬ ‫شفعة‬ ‫يوزن‬ ‫آو‬ ‫مكال‬ ‫فيما‬ ‫وليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعضهم ‪ :‬ان الرقيق فيهم الشفعة‬ ‫فقال‬ ‫ك‬ ‫الأموال‬ ‫رعوس‬ ‫ق‬ ‫الثمار‬ ‫وكذلك‬ ‫ك‬ ‫فهم‬ ‫شفعة‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم‬ ‫وقتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيها‬ ‫فلا شفعة‬ ‫ممثثستركة‬ ‫لم تكن‬ ‫ى وان‬ ‫كانت مشتركة‬ ‫المياه اذا‬ ‫وق‬ ‫واذا اشترى الذمى مال المسلم س فاذا أخذها من آهل الإسلام‬ ‫أخذها بذلك الثمن بشفعة الاسلام ث الا موسى بن على فانه لم يكن يرى‬ ‫ذلك أن لا ينزع ذلك من يده الا بمثل ما ينزع ع وكان يرى للذمى‬ ‫النفعة ‏‪٠‬‬ ‫وآجله‬ ‫بشفعة الاسلام‬ ‫بنزعه‬ ‫& فكان‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫وأما محمد‬ ‫‪٢ ٣٣‬‬ ‫<‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫فلم‬ ‫ك‬ ‫علم‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫الصلاة‬ ‫‪51‬‬ ‫من‬ ‫الشفيع‬ ‫كأجل‬ ‫يعلمه بها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حبذه‪ ،‬لم يدرك شفعته‬ ‫وآجل الشفيع من أهل الصلاة أن يطلبها من حين ما علم ع فان‬ ‫لم يطلبها بعد ما علم بطلت شقعته ‪ ،‬وجعل الأجل فى الثمن ثلا_ة‬ ‫أيام ث فان أحضر الثمن فى الأجل ‪.‬والا بطلت ثسفعته ث فان علم الغائب‬ ‫أنه‬ ‫ء فانه يحتج مع‪ :‬الحاكم من الولاة وغيرهم‬ ‫بيعت‬ ‫أن شفعته‬ ‫‪٠‬‬ ‫أخذها‪‎‬‬ ‫ك‬ ‫الشفبعة لغائب من عان‬ ‫المشترى‪ :‬غائبا ‪ .‬وائها‬ ‫وكذلك ان كان‬ ‫والنتيم قف المشاع ‏‪: ٠‬‬ ‫وأما المقسوم فلا ثسفعة لهما فيه ‪ ،‬واذا انتقلت من السترى فقال‬ ‫طلب‬ ‫ے اا‬ ‫شاء‬ ‫العة۔د‬ ‫بأى‬ ‫يأخذها‬ ‫أن‬ ‫للشفيع‬ ‫الحكم ‪:‬‬ ‫بن‬ ‫سليمان‬ ‫من حين ما علم ‪ ،‬فأما ان كان ة_د علم بيعها فلم يطلب ‪ ،‬ثم بيعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثااث‬ ‫& وكذلك‬ ‫به‬ ‫بيعت‬ ‫الذى‬ ‫الثانى‬ ‫الشفعة يالثمن‬ ‫فله‬ ‫ثانية‬ ‫وليس ف الن فع مراريث & اذا مات الشفيع ‪ ،‬ولم يعلم‬ ‫ح‬ ‫شفعة‬ ‫لم يكن للشف‪:‬ع‬ ‫المشترى‬ ‫ان مات‬ ‫< وكذلك‬ ‫لورثته شىء‬ ‫لمن بكن‬ ‫والقول فى ااثمن قول المشترى مع يمينه ء والبينة على الطالب ‏‪٠‬‬ ‫مالا ودراهم ‏‪٠‬‬ ‫اذا كان‬ ‫فيه‬ ‫لا شفعة‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫القتياض‬ ‫ق‬ ‫قيل‬ ‫وقد‬ ‫وتنال محمد بن هائم ‪ :‬ان للمقايض من المال بقدر قياضه ء‬ ‫والباقى للشفيع «‬ ‫‏‪ ٢٣٤‬ن‬ ‫‪.‬وتد قال بعض المسلمين ‪:‬ان عليه اذا علم ببيع ثنفعته أن قول ‪::‬‬ ‫‪:‬‬ ‫< وقيل‬ ‫ةقد أخ _ذت‬ ‫الثمن‬ ‫كم‬ ‫ح ولا بة ول‬ ‫الثمن‬ ‫كم‬ ‫أخذت‬ ‫قد‬ ‫قد‬ ‫يقول‬ ‫فليس له آزن يصلى نافلة حتى‬ ‫يصلى فريضة‬ ‫علم وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ث‬ ‫‪:‬آ خ ة‬ ‫وليس للسفيع أن يأخذ شفعة من والذ اشتزاها من ولده ‪،‬‬ ‫اذا اشتراها آحدهما من الآخر ث وان‬ ‫ولا يأخذها من الزوجين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شفعنه‬ ‫الشفيع‬ ‫أخذ‬ ‫و الده‬ ‫من‬ ‫الولد‬ ‫شتر ى‬ ‫‪:‬‬ ‫وليس على المشترئ رد غلة قد استغلها الا غلة استرى الال ء‬ ‫ا‬ ‫قد أنفق‪ .‬على امال نفقة‬ ‫وهى فيه س لأنها من الشراء الا أن يكون‬ ‫يرجح عى الشفيع اذا أخذ المال س فانه يقاصص بها ما استغل ‏‪٠‬‬ ‫ن كا ن لرجل شفعة ك ثم باع ماله الذ ى يستخف به الشفخة ّ‬ ‫به ‪ 7‬لشه۔فحعة‬ ‫مستحق‬ ‫لذ ى‬ ‫‏‪ ١‬مال‬ ‫‪ 6‬لأن‬ ‫له شفعة‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫فطلب‬ ‫ف‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬مشتر ى‬ ‫بالبيع آن يعلمه‬ ‫أ لشفيع علمه‬ ‫شفعة‬ ‫ؤ و انما يقطع‬ ‫عنه‬ ‫ؤز ال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حينه بطلت‬ ‫فلم بطلب من‬ ‫» واذ ‏‪ ١‬آعلمه ا مشتر ى‬ ‫الشهود‬ ‫آح_د‬ ‫‪,‬‬ ‫ومتى ما ادعى الشفيع أنه لم يعلم وطلب فله ثنفعته ث ويطلب من‬ ‫من حين ما علم ع وعلى المشترى البينة أنه ةد علم فلم يطلب من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حبن ما علم‬ ‫‪ .‬ووصى اليتيم من والده آو‪ .‬وكيله من السلطان ‪ ،‬يقوما مقامه فى‬ ‫آخذ الشفعة ص واذا علما فلم يطلب بطلت شفعته ‏‪.. ٠ ٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٣ ٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وانفيع ¡‪:‬بين اهل الذمة فيما بينهم ككما ه بين الم لمين ©‪ ،‬وليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫آهل‬ ‫أموال‬ ‫ن‬ ‫اشتروا‬ ‫خيا‬ ‫عيه‬ ‫ذلك‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬لعله وليس للمسلمين آن يآخذوا الشفعة مما اشترى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من آمو الهم ‏‪ ٠‬رجع‬ ‫الذمة من بعضهم بعض‬ ‫أهل‬ ‫واذ‪:‬ا كانت الشفعة لناس عدة قمن سبق اليها فأخذها فهو أولى بها ‪%‬‬ ‫وان طلبوها جميعا فهى بينهم على الرعوس ڵ ليس على قدر الأه_وال ۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكثر‬ ‫أقل آو‬ ‫كانت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪...‬‬ ‫الة‬ ‫‪:‬‬ ‫د‬ ‫وعن رجل يطلب الى رجل ثسفعة ويتنازلا ف اليمين » كيف نيستحلفان؛‬ ‫قال ‪ :‬فالبينة علنى المدعى ‪ ،‬فان عج_ز فاليمين على المدعى عليه‬ ‫لقد اشترى هذا المال وهو شفعة له ‏‪٠‬‬ ‫ا لباثع‬ ‫يخبر ه‬ ‫ا لا آن‬ ‫أخبر ه‬ ‫منن‬ ‫م‬ ‫شفيع‬ ‫‏‪٨‬شفعة‬ ‫‪ .‬ولا تتطلف‬ ‫تا ل‬ ‫فتو انى عن‬ ‫آحد ھ_ؤلاء‬ ‫آخبره‬ ‫اذا‬ ‫ء‪ .‬فانه‬ ‫الشهود‬ ‫أحد‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫والمشترى‬ ‫الطلب بطلت شفعته ‏‪٠‬‬ ‫‪. .‬ولو صلى ركعتين نافلة ولم يطلب شفعته قال واالا۔ذى تحفظ آن‬ ‫الشفعة لا تورث ولا تباع ولا توهب ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مضآلة‬ ‫وعن رجل باع له والده مالا ث هل يدرك بالشفعة ؟ `‬ ‫قال ‪ :‬نعم وأما الوالد فلا يدرك بالشسفعة اذا باع له ولده ‪.‬‬ ‫معسآلة ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .‬وعمن باع لولده ى هل يدرك بالشسفعة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫قال‬ ‫وعن رجل باع لرجل عبدا بعبد وزيادة دراهم ث هل فيها شفعة ؟‬ ‫‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫وكذلك اذا كانت آرض بأرض وزيادة درا هم ؟‬ ‫يكون‬ ‫‪ ٠٠‬فنها حتى‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ل‪:‬‬ ‫قال ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مكال‬ ‫أو مما‬ ‫البيع بدراهم‬ ‫هة مسالة‪:‬‬ ‫ألف درهم‬ ‫ثمنها‬ ‫من‬ ‫ماله ك وكان‬ ‫من‬ ‫تطعة‬ ‫على رجل‬ ‫رجل باع‬ ‫وعن‬ ‫ك حل‬ ‫بالشفعة‬ ‫الشفيع نأخذها‬ ‫جاء‬ ‫درهم ى ثم‬ ‫اياها بمائة‬ ‫فأكرمه وأعطاه‬ ‫له آن يأخذها بمثل ما اشضنرى ؟‬ ‫قال ‪:‬اذا كانالبيع على هذا فليس هذا ببيع فيه شفعة ت وعليه‬ ‫آينعطى الثسترى لصل الثمن ع فان طلب البائع الثمن وقال ‪:‬انما بعت‬ ‫؟‬ ‫ذ بالشسفعة‬ ‫آنك تؤخ ة‬ ‫ولم أدر‬ ‫لك أنت‬ ‫‪_ . ٢٣٧ ..‬‬ ‫يكون‬ ‫ققد‬ ‫الرخص والاحسان‬ ‫< وآما‬ ‫آنه حاياه‬ ‫عرف‬ ‫اذا‬ ‫‪ ::‬نعم‬ ‫قال‬ ‫بين الناس ع فانطلب البائع الثمن فله ذلك ه‪. .‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وعن مال مثساع بين تقوم ‪ ،‬فأراد أحدهم آن يبيع حصته لرجل فوهب‬ ‫له من حصته شيئا كى يستوجب الشفعة ص هل يكون شفيعا ؟ ‪.‬‬ ‫ولا تجوز‬ ‫البينة فلا أراده شفيعا‬ ‫قال ‪.:‬اذا كان انما أعطاه مند‬ ‫المدالسة ح والشفعة لأهلها ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫له ‪ .‬فيه‬ ‫وباع‬ ‫‪4‬‬ ‫موقف‬ ‫ق‬ ‫وأعطاه‬ ‫مدالسة‬ ‫بينهما‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫فلا أرى له شفعة الا أن يعطيه ثم يفترقان ثم يعود يبيع له فعلى‬ ‫هذا أرى له الشفعة ‏‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫!‬ ‫وعن رجل باع نصيبا من عبد بعبد ث هل يدرك الشفيع ف العبد ؟‬ ‫باعه يعيد فالا شفعة قيه ء وانن باعه بدرزاهم ففيه التفحة ث‬ ‫قال ‪:‬اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫فلا شفعة‬ ‫‪7‬‬ ‫أو‬ ‫ان باعه بأرض‬ ‫وكذاك‬ ‫التالث بالد ارهم ح‬ ‫من‪ .‬رجل مالا ح فجاء الشفيع يوم‬ ‫رجل اشترى‬ ‫وعن‬ ‫هو ا لثمن‬ ‫‏‪ ٤‬ولم يعلم ‏‪ ١‬لشهود‬ ‫آنه قد جا ء يباالدر ‏‪ ١‬هم‬ ‫وأشهد‬ ‫‏‪ ١‬مشتر ى‬ ‫فلم يجد‬ ‫ص هل يحكم له يها‪ :‬؟‬ ‫كله أو أقل غ ثم جاء بحد ذلك نطلب شفعته‬ ‫قال ‪ :‬ليس النظر يوم ثالث ع ولا ف الدراهم‪ .‬ان كان من حين ما علم‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫‪ .‬و ‏‪ ١‬ن كا ن تو ‏‪ ١‬نى‬ ‫كان له شفعته‬ ‫و أشهد له يذ لك‬ ‫‪ %‬فلم يجده‬ ‫شفعته‬ ‫طلب‬ ‫بعد ما علم ت ولم يطلب من حينه فلا شفعة له ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان باع أحد الورثة حصته من هذا المال ع فأرسل المشترى‬ ‫الى الزوجة وأعلمها بالشراء ث فلم ترد فى الشفعة ذلك اليرم ولا بعده خ‬ ‫ثم طلبها بعد آيام ث هل تدركها } وكيف الحكم فيه ‪.3‬‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬عندى أنه يخرج من قول أصحابنا آن الشفيع من الرجال اذا‬ ‫فلم يظليها من حينه فى يوه ولا‬ ‫أعلمه ببيع شفعته البائع أو المشترى‬ ‫بعده لغير عذر آنه لا يدركها ث ويوجد أن له الرد فها قبل أن يسآل عن‬ ‫الثمن ‪ ،‬فيقول ‪' :‬قد رددت بالشفعة كم الثمن ث وقيل ‪ :‬اذا استوجبها‬ ‫فلم يأت بالثمن الى ثلاثة أيام زالت الشفعة ‏‪٠‬‬ ‫وف الأثر أنه اذا لقى المشترى فاولى به آن يطلب الشفعة قبل أن‬ ‫يسلم عليه ث وقبل أن يصافحه ‪ ،‬فان سلم عليه أو صافحه‪:‬وطلبها بعد‬ ‫ذلك لم تبطل سفعته بهما الا آن يشتغل بكلام غيرهما ‏‪٠‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬اشتريتها بكذا وكذا‪ .‬يعنى الشفعة ‪ ،‬فقد بطلت اذا كان‬ ‫لعلها‬ ‫‪6‬‬ ‫يا لنها ر‬ ‫شفحعتها‬ ‫بيبع‬ ‫علمت‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ١‬مر أ ‏‪ ١‬الخد ر ة‬ ‫أن‬ ‫وبوجد‬ ‫‪.‬‬ ‫بالليل ‪ 7‬وآشهدت على ذلك من حين ما تعلم ث ووكلت ف طلب شسفعتها‪ .‬ء فان‬ ‫لم‬ ‫قالت‬ ‫فلا شفعهة لها < لأنها ‏‪ ١‬ن‬ ‫ذلك‬ ‫تعلم ‏‪ ٤‬وتوكل ق‬ ‫ما‬ ‫حبن‬ ‫من‬ ‫لم ترد‬ ‫تجد وكيلا ‪ ،‬آو كانت ممن تبرز بالنهار & فهى بمنزلة الرجل الذى ليس‬ ‫عليه آن بطلب شفعته نالليل ‏‪٠‬‬ ‫ولا أعلمها أحد وادعى‬ ‫قلت ‪ :‬فان أنكرت الزوجة آنها لم تعلم بالبيع‬ ‫المشترى أنه أرسل‪ .‬اليها ى هل يلزمها يمين فيما أنكرته } وما يلزم المشترى‬ ‫الحكم فيه ؟‬ ‫فيما ادعى ‪ 0‬وكيف‬ ‫والبينة‬ ‫قال ‪ :‬عندى انه يخرج النظر أن القول تقولها أنها لم تعلم‬ ‫ء‬ ‫الرأى‪ .‬غير ذلك‬ ‫‪ ،‬لنها‪ .‬قى الحكم غير عالمة الا أن يوجب‬ ‫المينرى‬ ‫على‬ ‫فذلك الى ‪:‬الحكام ث وأخاف‪ :‬آن‪.‬تلزمها اليمين ف ذلك ث ل_دعوى المشترى‬ ‫عليها ى وهى عندى ‪.‬مثل من يدعى الى رجل حقا ثم ينكره لأنها لو أقرت‬ ‫بطلت ششسفعتها وثبت المال فى بد المشترى ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك أوجب النظر اليمين س وعلى المرأة أن يطاب شسفعتها بالليل‬ ‫اذا كانت مخدرة ص وليس عليها طلبها بالنهار ح وعليها أن نشهد ‪.‬علنن ردها‬ ‫بالنهار ك ولها أن تطلبها اذا علمت بها السنة أو أكثر‪ .‬ء وكذلك الرجل أيضا‪..‬‬ ‫ثم قال له ‪ :‬ان‬ ‫الشفيع الدر اهم الى المشترى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حمل‬ ‫بائع هذا المال منكر عليك بيعه ‪ ،‬قال المشترى ‪ :‬اذا كان منكرا للبيع على‬ ‫‪ :‬السفيع‬ ‫فانصزف‬ ‫<‬ ‫البائع‬ ‫أولى بمخاصمة‬ ‫وأنا‬ ‫ك‬ ‫الدراهم‬ ‫أقبض‪.‬منك‬ ‫فلا‪.‬‬ ‫ثم طلبها الى المشترى بعد آيام ء هل‪ .‬يدركها ء فكيف‪ .‬الحكم فيه ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا يخرج عندى هذا القول من الشفيع حجة له بعد‪ .‬اءبلام‬ ‫ح‬ ‫ح واذ ‏‪ ١‬ثيت أن ذلك عليه حجة‬ ‫توله عليه حجة‬ ‫له ء آو من مكون‬ ‫المشترى‬ ‫غلم يدفع الدراهم فى الثلاثة الأيام بعد رده للشفيعم غ فانه وان كان قد‬ ‫طلب البه قبض الدراهم فامتنم فقد قالو! ‪ :‬لا مراسلة ث ويطرح الدراهم‬ ‫‪7‬‬ ‫أقبض الدراهم حجة‬ ‫قوله ‪ : .‬لا‬ ‫لى أن‬ ‫‏‪ ٨٧‬ولا بيبن‬ ‫حجره‬ ‫اليه ق‬ ‫‏‪. ٢٤:.‬۔_‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلبت الزوجة الى المشترى أن يوقف عن التصرف ء‬ ‫وقبضت عليه أن يجعل ف يد ثقة من المسلمين الى آن تقيم الحجة بما‬ ‫تدعيه من الثسفعة والوكالة والوصاية ص هل يلزم المشترى ‪.‬ذلك ‪،‬ڵ وكيف‬ ‫الحكم فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ذلك الى الحكام والقوام بأمر المسلمين على ما يوجبه النظر‬ ‫أنه يلزمه‪ .‬ذلك بغير‬ ‫ق الحكم من الحكام ۔ وآما المشترى فلا يخرج عندى‬ ‫حجة تلزمه ‪ ،‬الا أنه قد قيل ‪ :‬اذا لم يكن جاكما وجب على الخصم أن‬ ‫يحكم لنفسه ‪ ،‬وعليها بما يلزمه بالحكم مع الحاكم آن لو كان بحضرة‬ ‫الحاكم اذا طلب اليه خصمه ذلك على ما يخرج من معنى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان استعدت هذه الزوجة الى الحاكم فيما يدعيه من‬ ‫الوكالة لأولادها الصغار ڵ والوصايا ث والدين لها ولغيرها ث والوكالة فى‬ ‫قضاء ذلك وانفاذه ث فمن يكون خصمها فى ذلك الورثة المنكرون دعواها ح‬ ‫آو المشترى للمال ص وكيف الحكم فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنه‪ .‬من خاصم فى ذلك الى الحاكم نظر فيما يطلب اليه ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليتيم‬ ‫عن‬ ‫بدفع‬ ‫محتسب‬ ‫ئ أو‬ ‫وكيل‬ ‫آو‬ ‫و ارث‬ ‫من‬ ‫أر اده‬ ‫الذ ى‬ ‫السيب‬ ‫وعن ماله ‪+‬‬ ‫الحاكم فعندى أنه يسعه ذلك ص وآخاف‬ ‫فان لم بكن أحد س وفعل ذلك‬ ‫الظلم‬ ‫خاف‬ ‫ك وصح معه أو‬ ‫بذلك أحد غيره‬ ‫يقوم‬ ‫لم بكن‬ ‫اذا‬ ‫أن يلزمه ذالك‬ ‫وجل ‏‪٠‬‬ ‫لله‪ :‬عز‬ ‫‏‪ ١‬لاحتساب‬ ‫على اليتيم آو ماله على وجه‬ ‫_ ‪:_ ٢٤١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫تح‬ ‫وسئل عن ثلاث نخلات على ساقية جائز آخذات مفاسلهن وكل نخلة‬ ‫لرجل بيعت النخلة العليا ء فطلب صاحب النخة السفلى أن يأخذها‬ ‫بالشفعة ع هل له ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬معى أنه لا يشفعها صاحب السفلى اذا قطع القياس الوسطى ذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنفع الا بالقياس‬ ‫لا ند‬ ‫وكانت‬ ‫لصاحب‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كن على ساقية تسقى مالا واحدا ء هل‬ ‫السفلى شفعة‪:‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ذلك اذا لم يكن للعليا طريق على السفلى بغير معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدقى‬ ‫قلت له‪ : .‬فان بيع المال الذى تسقيه هذه الساقية ث هل للنخلة التى‬ ‫؟‬ ‫أعلى من المال‪ .‬شفعة‬ ‫هذا‬ ‫الشفعة بالمسقى اذا كان يسقى‬ ‫قال ‪ :‬معى‪ .‬آن لصاحبها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬المال “ ورد صاحب هذه النخلة ص وهى عندى‪ .‬عاضدية‬ ‫وقيعة ؟‬ ‫كانت‬ ‫ن‬ ‫‪ :‬فا‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى آن لها شفعة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‏‪ ٠‬ج‬ ‫قال آبو سعيد رحمه الله ‪ :‬ان الشفيع اذا طلب شفعته ثم مات قبل‬ ‫أن تصير اليه أن لورثته من بعده أن يطابوها ث فتكون لهم ‏‪٠‬‬ ‫(م ‏‪ - ١٦‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫واما اذا لم يكن الشفيع الأول الذى مات طلبها ف حياته الى أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مات لم يكن لورثته شفعة بعده‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مضآلة‬ ‫قال آيو سعيد ‪ :‬فى أهل الذمة آنه قيل فيهم ‪ :‬انه يؤخذ منهم‬ ‫ما اشتروا من المسلمين من الأرض بشسفعة الاسلام ع ولو لم يكن المسلم‬ ‫شفيعا بمعنى الال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليهم‬ ‫بزول‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫زكاة‬ ‫زوال‬ ‫وجه‬ ‫أنه من‬ ‫ومعى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ "3‬مضشألة‬ ‫وسئل رحمه الله ‪ :‬عن قطعة لزيد فيها مسقى قطعة لعمرو ث ثم‬ ‫تطعة‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫ثم‬ ‫[‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫لتطعة‬ ‫ساقية‬ ‫هذ ‏‪٥‬‬ ‫عمرو‬ ‫قطعة‬ ‫على‬ ‫التى‬ ‫من هذه‬ ‫عبد الله هذا ساقية تسقى قطعة لمحمد ‪ ،‬ثم تسقى‬ ‫الأول ‪ ،‬باع عمرو قطعته التى تشرب من قطعة زيد ‪ ،‬والثانية التى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محمد‬ ‫من أرض‬ ‫تشرب‬ ‫وكل هذه السواقى ف هذه القطع حملان لهذه على هذه ص وتتحول‬ ‫من موضعها الى موضع آخر من هذه القطم ث حيث لا يضر بأصحاب‬ ‫اللسواقى ‪ ،‬ولا بأصحاب القطع ‪ ،‬طلب زيد هذا شفعته فى قطعتى عمرو‬ ‫على‬ ‫اللتين باعهما © وهما على هذه الصفة التى وصفناها لكم ‪ 0‬تجرى‬ ‫هذه المجرى آلزيد شفعة فيهما أم لا ؟‬ ‫ء‬ ‫الأموال‬ ‫من هذه‬ ‫السادس‬ ‫الأول هو‬ ‫آن مال زيد‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪٢٤٣‬‬ ‫ولا نسفيع من هذه الأموال س لأنه جائز ولا شفعة ف الجائز ى ووجدنا‬ ‫مال زرد الأسفل لا شفعة له ق مال عمرو ‪ ،‬والذى أعلى منه من الأموال ء‬ ‫ء‬ ‫الأعلى اذ لا مضرة عليه بمسقى‬ ‫ولا الرابع لأن الأسفل لا يشفع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا طريق‬ ‫وأما المساقى اذا ثبتت حملانا فيها الشفعة اذا وجبت الشفعة بها ء‬ ‫لأنها تكون المجارى الا حملانا على الأموال ص والا فمتى ثبتت لصاحب‬ ‫الشفعة الشفعة لم يكن لأحد ‪ ،.‬وكانت له الحرية والمال ‏‪ ٠‬وزوال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال لغيره‬ ‫فيه ح_كم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مضشألة‬ ‫؟‬ ‫المياه‬ ‫ق‬ ‫الشفعة‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫هبذا‬ ‫البادة يتساتونها أهلها يتقدم‬ ‫اذا كانت‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه‬ ‫‪%‬‬ ‫شفعاء‬ ‫فكلهم معنا‬ ‫الشركاء‬ ‫البادة‬ ‫ق‬ ‫‪ %‬ويتآخر حينا ولو كنز‬ ‫حينا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر‬ ‫دون‬ ‫ا ستحقها‬ ‫الشفعة‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫سيق‬ ‫وآنهم‬ ‫وكذلك ان سبق الى الشراء لها ‪ ،‬واذا كان الماء فيها مربوطا‬ ‫منه البائع لا للذى يسد‬ ‫لا يتقدم ولا ينخر س فانما الشفعة للذى يسد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الساد‬ ‫منه لا على‬ ‫المسدود‬ ‫على‬ ‫المضرة‬ ‫لأن‬ ‫البائع ‘‬ ‫من‬ ‫جو منضآلة ‪:‬‬ ‫&‬ ‫آخبر ه‬ ‫اذا‬ ‫تفوته يشفعحته‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬بخير‬ ‫الشفعة‬ ‫طا لب‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫ولم يطلب عند خبره اذا قال المشترى ‪ :‬انك لم تطلبها ف حينها ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫فالقول قول من قال ‪ :‬معى أن القول قول الشفيع اذا اختلف هو‬ ‫مع يمين ‪ 4‬لقد‬ ‫قوله‬ ‫ء‪ .‬فالقول‬ ‫حينها‬ ‫الشفعة‪ .‬ف‬ ‫والمشترى‪ .‬فى طلب‬ ‫طليها من حين ما علم ببيعها ث وما فرط فى طلبها تفريطا نزول به عنبه‬ ‫الشفعة ى ا لا آن يصح أنه فرط بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫الشفعة‬ ‫وأما قيام الحجة با!اخير برد السفعة فمعنا انما قيل ‪:‬تزول‬ ‫بترك الرد فيها بعد علم الش فيم ث من خبر البائع آو المشترى ‪6‬‬ ‫الش اهدين‬ ‫عدلين غير‬ ‫آو أ<ح‪_,‬د الثساهددن عا لى البيع ‪ 0‬آو شاهدين‬ ‫من الأخبار ‪.‬ما‪ .‬لم تة‪-‬۔م الحجة‬ ‫علنى البيع ح وما كان دون هذا‬ ‫بالشهرة بذلك ‪ ،‬فلا يكون به قيام حجة تزيل الشفعة عندى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫وسألته ‪ :‬عن الرجل اذا غاب الى بعض البلدان من مصره ث وبيعت‬ ‫الى آن‬ ‫شفته‬ ‫‪ ،‬فلم يطلب له أحدهما‬ ‫شفعته ‪ ،‬وله والد آو وكيل‬ ‫يرجع هو من سفره ي هل يدركها ؤ ويكون له الرد فيها ‪ ،‬وان طاب‬ ‫على المشترى و البائع الشفعة‬ ‫له والده أو وكيله شسفعته ث ووج۔ب‬ ‫اليمين ث هل لهما آن يحلفا البائع أو المشترى للشفعة ‪ ،‬آم ليس لهما‬ ‫ذلك س وصاحب الشفعة غائب ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن للثسفيع شفعته اذا كان فى المصر ى حيث تذ_اله‬ ‫الحجة س وينالها اذا لم يكن له وكيل فى الرد بشفعته ص آو يكون صبيا‬ ‫أو له والد ث ولا يرد بشفعته على ما يجب من طلبها ث وكذلك‬ ‫الوكيل اذا لم بطلب الشفعة لمن وكله على ما يجب بطلت ثسفعته ‪.‬‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬أن الصبى لا شفعة له الا ف المشاع ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ،‬هل‬ ‫ا لشفيع شفعنته‬ ‫‪ .‬ثم طلب‬ ‫فقطعها‬ ‫نخلة‬ ‫اشترى‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫؟‬ ‫حخفعتت؛‬ ‫له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفعة‬ ‫قال ‪ :‬ان له‬ ‫قلت له ‪ :‬فكيف يأخذ شفعته ؟‬ ‫دنظر‬ ‫ثم‬ ‫ح‬ ‫البيع للنخلة‬ ‫به‬ ‫وقع‬ ‫الثمن الذ ى‬ ‫آنه يحسب‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫المشترى ك ويط‪-‬رجح‬ ‫من قيمتها مقطوعة & وما آذهب منها‬ ‫من نقص‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫والجذع‬ ‫النخلة‬ ‫موضع‬ ‫له‬ ‫ويكون‬ ‫ك‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫ق۔مة‬ ‫الشفيع‬ ‫عن‬ ‫باتيا ث وما أدرك منها وما أتافه المشترى حسب عليه ‏‪٠‬‬ ‫مهو مضآلة ‪:‬‬ ‫وعن رجل بيعت شسفعته ‪ ،‬ولم يعلم أنها شفعة له ث وقد عالم‬ ‫&‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫ع‬ ‫فلما‬ ‫_‬ ‫هى‬ ‫ڵ كيف‬ ‫الشفعة‬ ‫حقيقة‬ ‫يعرف‬ ‫لم‬ ‫الا أنه‬ ‫يبيعها‬ ‫اهل له شفعة حين علم أن له الشفعة ؟‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫حبن‬ ‫من‬ ‫يطلبها‬ ‫و لم‬ ‫ؤ‬ ‫شفعته‬ ‫مبيع‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪ ١‬علم‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫يعلم مباالبيع ح‬ ‫قى علم العلماء يعد أن‬ ‫ث لأنه لا يعلم آنها شفعته‬ ‫طلبها‬ ‫‪0‬‬ ‫شفعته‬ ‫» ولو لم مكن عالما باني ا‬ ‫فليس له فى ذلك عذر ‪ ،‬وتبطل شفعته‬ ‫ولا أعلم قى ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫‪ "-‬مهضآلة ‪:‬‬ ‫وف امرآة بيعت لها شفعة ث فجاء زوجها فانتزع الشفعة ث وادعى‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫أن المال كان زال اليه منذ سنة ‪ ،‬وأقرت هى له بذلك ث هل يكون‬ ‫هذا‬ ‫باز الة‬ ‫ديذة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫تذم‬ ‫ولو لم‬ ‫‪1‬‬ ‫مقبولا‬ ‫هاهن_ا‬ ‫قولها‬ ‫الال اليه على ما ذكرا جميعا الا ما قالاء ؟‬ ‫الزوجة‬ ‫اقر ار‬ ‫ڵ وصح‬ ‫على وجهها لنفسه‬ ‫مالشفعة‬ ‫رد‬ ‫اذا‬ ‫قمعى أنه‬ ‫هى‬ ‫‪ 6‬لأنه \‬ ‫دالاقر ار‬ ‫الشفعة‬ ‫قبل بيع‬ ‫من‬ ‫المال‬ ‫به‬ ‫يستحق‬ ‫له موجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تا‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الشفعة له على هذا الوجه ڵ لأنه مستحق للمال‬ ‫بالاقرار ص لأنها كأنها آقرت له بالمال ‪ ،‬وبما يشفعه ؤ وقيل ‪ :‬ان‬ ‫ث كان‬ ‫الزوج برد الشفعة لزوجنه س ولا تكلف الزوجة آن تطلب دفعتها‬ ‫ء‬ ‫لها‬ ‫مفاوضا لها آو غير مفاوض ڵ تد قيل ‪ :‬حتى يكون مفاوضا‬ ‫ء‬ ‫الشفعة للزوجة‬ ‫مما بؤكد الشفعة للزوج أن !و كانت‬ ‫وهذا عندى‬ ‫ولو لم يزل حكمها الى الزوج ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3:‬مضسآلة ‪:‬‬ ‫ف‬ ‫شفعة‬ ‫هل لصاحبها‬ ‫‪6‬‬ ‫الأرض‬ ‫بيعت‬ ‫أرض‬ ‫ق‬ ‫وقيعة‬ ‫وعن نخة‬ ‫؟‬ ‫فيها‬ ‫شفعة‬ ‫الأرض‬ ‫هل لصاحب‬ ‫‪6‬‬ ‫النخلة‬ ‫يبعث‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫الأرض‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الأرض نتسفع النخلة ث والنخلة لا تشفع الأرض ‏‪٠‬‬ ‫جو مشضآلة ‪:‬‬ ‫وعن بستان يدخل من باب لجماعة ث فمنهم من يمر عليه طريق فيه‬ ‫ح فطلب‬ ‫< أو ااساقية‬ ‫له الطريق‬ ‫فبيع المال الذى‬ ‫مال آخر ئ ومنهم ساقية‬ ‫له ذلك‬ ‫©‪ .‬هل‬ ‫ساقية‬ ‫ولا‬ ‫‪ %‬وليس له طريق‬ ‫شىء‬ ‫‏‪ ٤‬البستان‬ ‫من له‬ ‫الشفعة‬ ‫دون الآخرين ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫‘‪-‬‬ ‫منهم ئ لأن الباب و الطريق يجمعهم‬ ‫آنه قدقدل لكل منطلب‬ ‫تنال ‪ :‬معى‬ ‫جميعا ف بعض القول ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫‪ 3:‬مضالة‬ ‫وعن رجل اثسترى نخلا وماء ص وطلب الشفيع شسفعته من الماء ء‬ ‫فقال المسترى ‪ :‬اذا أخذت الماء فخذ المال ع فان النخل لا تصلح الا بالشرب ء‬ ‫الشخيع ذلك آم لا ؟‬ ‫آيلزم‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬ان الشفيع بالخيار ان شاء أخذ الجميع ‪ 0‬وان‬ ‫الضذرر‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫النخل ليكون‬ ‫‏‪ 1 ١‬ء ويترك‬ ‫له آن يأخذ‬ ‫الجميع ئ ولىس‬ ‫ترك‬ ‫شا ء‬ ‫على المنترى » وأرجو آنه قيل ‪ :‬ان له أن يأخذ شفعته من الماء ح ولبس عايه‬ ‫أن يتركها ‪ ،‬ولا عليه أن يأخذ غير شفعته ى ولا أحب أن يقع ف ذلك ضرر‬ ‫على آحد الذريقين فى نظر العدول ‏‪٠‬‬ ‫المضرة‬ ‫صرف‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫العلم‬ ‫أهل‬ ‫الى نظر‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫أن يرجعوا‬ ‫وأحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنهما جميعا‬ ‫‪:‬‬ ‫مضآلة‬ ‫ج‬ ‫وعن رجل أراد آن يشترى من رجل نخلة ى فقال الشفيع ‪ :‬تلك النخلة‬ ‫ث وهى‬ ‫المشترى بعشرين درهما‬ ‫ڵ فاثستراها‬ ‫‪ ،‬ولا أدعها لأحد‬ ‫شفعتى‬ ‫تسوى خمسة دراهم ‪ ،‬لكى لا تؤخذ منه بالشفعة ڵ واتسترط ذلك على‬ ‫الشفيع ‪ ،‬أيكون آثما مخطئا فى ذلك آم لا ثم فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه ان آراد بذلك الضرر على الفيم س فلا آمن عا_ه‬ ‫من الاثم ‪ ،‬وللشفيم الخيار اذا وجبت له الشفعة ان ثساء آخذ ع وان شاء‬ ‫‪.‬‬ ‫ترك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫" مسألة‬ ‫المضرة على ا لشفبع‬ ‫وعن رجل اشسنرى شفعة لرجل ص وآشهد بصرف‬ ‫‪.‬‬ ‫قبل عقدة البيع ‪ 0‬هل يدرك ا لشفيع شفعته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ان زال حكم ما يثبت عليه من الطريق أو المسقى‬ ‫الذى يشفع بهما قبل آن يطلب الشفيع شفعته س فقد بطلت عنه الثسفعة ء‬ ‫البيع فللشفيع‬ ‫قيل ‪ :‬انه اذا وجب‬ ‫لأنه قد زالت عنه المضرة ‪ ،‬وقد‬ ‫شفعته ولو آزالها المشترى بعد البيم ‏‪٠‬‬ ‫ولم‬ ‫ح‬ ‫الشراء‬ ‫قبل أن يستحق‬ ‫الترى‬ ‫ز الها‬ ‫هو‬ ‫انما‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وأما‬ ‫يكن على ذلك عقد البيع من البائع فيما يملك البائع ع فلا يبين لى أن هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء & لأن ترك مالا مملك ليس بشىء عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬فيقول المشترى ‪ :‬انه قد زال عنه المضرة ى يكون هذا يثبت‬ ‫على ا لشفيع ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬ليس هذا شيئا يثبت به معنى زوال النفعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما معى آنه قيل‬ ‫على حسبت‬ ‫وعن رجل اثسترى شفعة لرجل س ثم أدرك فيها وفيها ثمرة مدركة‬ ‫قد أكلها المشترى ؟‬ ‫قال ‪ :‬الثمرة المدركة للشفيع ى وان كانت غير مدركة فهى للمشترى ‪.‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫‪٢٤٩.‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‪. ٣‬مسآلة‪‎‬‬ ‫محمع ند‬ ‫سسعد۔‬ ‫۔‪.‬آلت آبا‬ ‫‪:‬‬ ‫لشرع‬ ‫‪ .‬بيان‬ ‫كناب‬ ‫المؤلف من‬ ‫ز اده‬ ‫‪ .‬ومما‬ ‫وسأل‬ ‫‪ :‬الشفيع‬ ‫فرد‬ ‫<‬ ‫رجل‬ ‫شنفعة‬ ‫اشنترى‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫أسحده‬ ‫سعد‬ ‫ابن‬ ‫كم الثمن ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قتال المشترى ‪ :‬اشترتها بألف درهم‬ ‫القول قول‬ ‫بتسعمائة درهم ‪ ،‬أيكون‬ ‫وقال الشفيع ‪ :‬انما اشتريتها‬ ‫المشترى فان شاء الشفيع أخذ يما قال المشترى س وان ثناء ترك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معى أنه قد قبل ذ لك‬ ‫‪:‬‬ ‫تتا ل‬ ‫قات له ‪ :‬أرأيت ان أراد الشفيع يمين المشترى س هل 'ه أن يحلنه‬ ‫أنه اشتراها بألف درهم } ولا تبطل شفعته بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬غمعى أنه قد قيل له ذلك‪:‬وقد‪.‬ةإل ليب له ذلك وله الخيار‬ ‫ان شاء أخذ ‪ ،‬وان ثساء ترك س وقد قيل ‪ :‬طلبه يمينه ابطال لث۔_فعته ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال المشترى ‪ :‬اثستريتها بألفى درهم ى وقال الشفع ‪:‬‬ ‫اشتريتها بالف درهم ‪ ،‬وقال البائع ‪ :‬انه باعها بألف درهم ‪ ،‬ولا يدعى‬ ‫!دعلنى "المشترى الا‪ .‬ذلك ؟‬ ‫فالوجه فى هذا أن يكون القول قول الشسترى على الشفيع ف احكام‬ ‫الشفعة ك واليمين غلى ما وصفت لك من الاختلاف فها ث فان تم المشترى‬ ‫؟‬ ‫الثلفين ‪ 1‬ونم البائع على الاقر ار بالألف‬ ‫على دعوى‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫للبائع بألف درهم فقسلمها‪ :‬اليه ث فاذا‬ ‫قمعى أنه يقال ‪ :‬قد أقررت‬ ‫قبضها البائع قيل له ‪ :‬أنت قد أقررت أنها ليست لك سلمها الى الشفيع‬ ‫حتى يسلمها الى المشترى الذى ادعى على الشفيع بالحجة ‪ ،‬ويأخ_ذ‬ ‫شفعته حتى ببرىء المترى من الألف التى أقر بها للبائع ‏‪٠‬‬ ‫وتصير من حكم مال البائم الذى أقر بها المشترى ‪ ،‬وترجع الى‬ ‫المشترى لإقرار البائع أنها ليست له ى ويأخذ بها الثسفيم شفعته بحجة‬ ‫المشترى ع ولا يكون على أحد منهم وكيسه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرآيت ان اتفق ول المشترى ‪ ،‬وقول الباع ڵ فأراد‬ ‫؟‬ ‫الشفيع يمين البائع ئ هل له ذلك‬ ‫قال ‪ :‬فأحسب آنه قد قيل ‪ :‬إنه عليه اليمين لأنه باقراره ثبت على‬ ‫اليمين ق‬ ‫‪ 6‬قمن هنالك ثيت عل۔ه‬ ‫عنه‬ ‫زال‬ ‫الشفيع زيادة ‪ .‬الألف < ويانكاره‬ ‫قول من قنال باليمين ‪.‬‬ ‫والذى يقع لى آن الذى يرى اليمين على البائع لا يراها على المشنرى ح‬ ‫الذى يراها على المشترى لا يراها على البائع ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا حلف الشفيع البائع ث آو طلب يمينه آتبطل شفعته‬ ‫مذلك آم لا تبطل ؟‬ ‫تال ‪ :‬ليس عندى أنها تبطل ‪ ،‬لأن البائع ليس بخصم للمشترئ‬ ‫بهذا اذا رد بشفعته ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولا يكون الاختلاف فى البائع مثل المشترى ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك ٭‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان قال المشترى ‪ :‬اثستريتها بآلفى درهم س وقال ‪:‬‬ ‫اشترى يألف‬ ‫السقيع آن المشترى‬ ‫البينة بقول‬ ‫البائع بألف ث وصحت‬ ‫وباعها البائم بألف كذلك ما القول فى ذلك ؟‬ ‫ال ‪ :‬معى آنه ما صحت به البينة أصح من قول القائاين ف الحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫عند‬ ‫ونال أبو سعيد ‪ :‬ان الفيم اذا طلب ثسفعته ‪ ،‬ثم مات تبل أن‬ ‫فلورثته من بعده آن يطلبوها ث كذلك ان مات المشترى بعد آن طلب‬ ‫السفيع فهو على مطالبته بشفعته ‏‪٠‬‬ ‫وان مات المشترى قبل آن يطلب الشفيع ؟‬ ‫ء‬ ‫مات وماتت حجنه‬ ‫المسترى قد‬ ‫‪ ،‬لن‬ ‫فليس للشفيع أن يطلب‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا مات طالب الشفعة آو المطلوية اله ليم مكن لوارثه آن يطلبها‬ ‫من بعده ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الشفع لا تورث ولا تباع ولا توهب ‏‪٠‬‬ ‫وية_ول‬ ‫الشفعة‬ ‫أمر‬ ‫يضعف‬ ‫عبيدة‬ ‫آيو‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫أبو سعيد‬ ‫وتنال‬ ‫‪:‬‬ ‫آيحبس‬ ‫مال ا ليتيم حتى بكبر ‪ 5‬أو يحبسرس على غائب ؟‬ ‫قال ‪ :‬وابتلى بها رجل من المسلمين ع فجاء يسأله فقال ‪ :‬اذهب الى‬ ‫المشايخ فاسآل هل لجابر فيها أثر ؟‬ ‫يراها‬ ‫كان‬ ‫جايرا‬ ‫أن‬ ‫فسآل ‪ 0‬فوجد‬ ‫اليحمدى‬ ‫الى منازل‬ ‫‪ :‬فجاء‬ ‫قال‬ ‫ويوجبها فأمره أن يأخذها بقول جابر ‏‪ ٠‬هما ما وجدته من باب الشفع ‪.‬‬ ‫‪_ . ٢ ٥٢‬‬ ‫باب‬ ‫ق الغصب وأحكام ذلك‬ ‫وسئل أبو سعبد رحمه الله ‪ :‬عن السلطان الجائر اذا كان معسكرا فى‬ ‫بقعة ث ولم يعلم أنه مغتصب لها الاتى هو نازل فيها أيكون حكمها ملك له‬ ‫الناس من بار آو فاجر س آو عادل‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ما كان فى آيدى‬ ‫أو جائر ع فهو له عندى ف الحكم حتى يصح انتقالهعنه بوجه من الوجوه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يشهد اغتصابه لهذه البقعة شاهدا عدل الا الشهرة‬ ‫التى لا يرتاب فيها أنها مغتصب لها ث هل يكون اغتصابا ؟‬ ‫علم‬ ‫صح معه‬ ‫من‬ ‫يا لشهر ة تخص‬ ‫بينة‬ ‫لم نقر‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪١‬‬ ‫ذلك ث ويوجب له وعليه حكم ذ!ك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫انسان ‪ ،‬هل عليه فيه ضمان‬ ‫قيها بنيانا وعمارا س فهدمه‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا ثبت الملك فهر محجور ازالته ث والهزل اه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫من وجوه‬ ‫ضامن & الا أن بوجب الحكم ازالته بوجه‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان هذا العمار فى هذه البقعة التى بنزلها السلطان‬ ‫التى لم يصح اغتصابه لها ع غير أن هذا العمار ينزله قوم يتايعونه بينهم‬ ‫‪ .‬لمن يكون‬ ‫منها آو حرق‬ ‫شىء‬ ‫هدم‬ ‫ف‬ ‫ضمان‬ ‫آحدا‬ ‫آو لا يتبايعونه < ولزم‬ ‫هذه البقعة » أم للساكن الأول ؟‬ ‫الضمان ص لآخر ساكن سكن‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٢٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫< وانما‬ ‫العمارة‬ ‫يد ف‬ ‫بذى‬ ‫منهم ليس‬ ‫الساكن‬ ‫‪ :‬معى آنه اذ‪:‬ا كان‬ ‫قال‬ ‫عندى‬ ‫يصح‬ ‫فلا‬ ‫المياحات ‪7‬‬ ‫من‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫مباح‬ ‫< آو‬ ‫لغبره‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫غصب‬ ‫هو‬ ‫بالسكن ملك العمارة ى ولا اليد فيها عاى هذا الوجه ‏‪٠‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬ان السكن يد ف العمارة ي وما فيها لللساكن ص فاذا صح‬ ‫ذلك ولم ينتقل له منذ ذلك الى حكم غيره أثسبه آن يكون الساكن منهم‬ ‫‪١‬‬ ‫ذايد فى العمارة ‪ 0‬حتى يصح غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قتلت له ‪ :‬فاذا صح بساهدى عدل أو بتسهرة‪ .‬أن‪ :‬السلطان نزل‪ .‬هذه‬ ‫ذلك‬ ‫وبنيان‪ .‬على منة خرب‬ ‫عمارة‬ ‫وفيها‬ ‫عنها‬ ‫& وخرج‬ ‫لها‬ ‫غاصيا‬ ‫البقعة‬ ‫؟‬ ‫ضمان‬ ‫حرقه‬ ‫أو‬ ‫العمار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يخلو‪ .‬من‬ ‫فلا‬ ‫بقعة‬ ‫ق‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫العمارة‬ ‫معى أن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أرض‬ ‫ق‬ ‫العمارة‬ ‫عمر‬ ‫الغاصب‬ ‫كان‬ ‫قيل ‪ : ..‬ان‬ ‫وقد‬ ‫ك‬ ‫المخصوب‬ ‫أو‬ ‫للغاصب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< ولا عناء‬ ‫للغاصب‬ ‫ولا عرق‬ ‫<‬ ‫للمغصوب‬ ‫فالعمار‬ ‫ئ‬ ‫المخصوب‬ ‫للغاصب‬ ‫فالعمارة‬ ‫<‬ ‫المخصوب‬ ‫مال‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫العمارة‬ ‫عمر‬ ‫الغاصب‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫وللمخصوب الخيار ان ثساء آخذه باخراجه من ماله ث وان ثساغ أعطاه ةينمة‬ ‫هذا ى ومالا قائما بحاله ى لأنه ليس له الا التراب الذى آدخله فى هذه العمارة ‏‪٠‬‬ ‫ولعله قد قيل ‪:‬ليس له على حال عوض من ذلك كله ص وكل ذلك‬ ‫للمغصوب وتكونالعمارة له فلا تخرج هذه العمارة عندى من ملك يتع'ق‬ ‫علنها من آحد هذه المعانى ى ولا يجوز اباحتها الا بمعنى ‪ 5‬وعلى المادم‬ ‫الضمان لمن ثبت له معنى العمارة ‏‪٠‬‬ ‫قلت‪ .‬له ‪ :‬فالحبس الذى بناه السلطان ف هذه البقعة المغتصبة ع هل‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫؟‬ ‫هدمه‬ ‫يجوز‬ ‫_ ‪_ ٢٥٤‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن عمارته مثل العمارة فى مال المغتصب ڵ الا أن تكرن‬ ‫هذه العمارة لا يخرج معناها الا للباطل آو لامغتصب ء فعندى أن ذلك‬ ‫مباح لهذا المعنى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت هذه البقعة التى فيها عمارة هذا السلطان رما‬ ‫لأهل البلد ع وأجمع جباة البلد على هدم عمارة السلطان ى هل يجوز لهم ذالك‬ ‫أو لمن آمروه آن يهدمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا كان ذلك أصلح لأهل الرم } ولا ضرر عليهم فيه ‪،‬‬ ‫فيجوز لهم ذلك ‪ ،‬وأما اذا كان فيه ضرر ‪ ،‬وليسه بصلاح ‪ ،‬فلا يجوز‬ ‫عندى الاتفاق على المضرة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان السلطان يخرج عن هذا العمار مدة ث ثم يرجع‬ ‫يسكنه » هل يجوز لأهل البلد آو غيرهم أن يمنعوا الناس عن خرابه ء‬ ‫أو يقع ذلك موتتم المعونة للسلطان ‪ ،‬أم لا يجوز منع من أراد خرابه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان هذه العمارة اذا كانت محجورة فى الأصل جاز آن يمنع‬ ‫المحجور عن الغساد ث وكان للمانع ى ذلك الثواب ما لم يرد معونة الظالم‬ ‫على شىء من الباطل ‏‪٠‬‬ ‫چ‪ 3‬مضآلة ‪:‬‬ ‫وعن رجل اغتصب من رجل ثوبا فأتلفه فجاء اليه بثوب مثله أو خير‬ ‫الذى أخذه‬ ‫الثوب‬ ‫عن‬ ‫آنه يدل‬ ‫نفسه‬ ‫ق‬ ‫ؤ ونوى‬ ‫اليه هبة منه‬ ‫منه ص فسلمه‬ ‫منه يجزيه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يجزيه لأنه محكوم عنيه بقيمة ما تلف من أموال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا ينحط عنه ذلك‬ ‫هية‬ ‫< ومعى أنه اذا سماه‬ ‫مما لا بكا ‪ 9‬و لا يوزن‬ ‫النا س‬ ‫_‬ ‫‪٢ .٥٥‬‬ ‫قيل له ‪ :‬آرآيت لو سلم اليه دونه أينحط عنه قيمته ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬انه قد مضى الجواب فى ذلك اذا سماه هبة‪٠ ‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يسمه هبة ح قال ‪ :‬خذه فأخذه ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا يكون عندى عارية ‪ ،‬فهو آقرب ما يخرج من ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫‪ :‬جهة مضسضاآلة‪: ‎‬‬ ‫سئل ‪ :‬عن رجل سرق عبدا قيمته مائه درهم سوعلمه صنعة ‪ ،‬فصار‪‎‬‬ ‫العبد يسوى أكثر من ذلك ڵ ثم مات العبد ‪ ،‬أراد الخلاص ‪ ،‬هل يجزيه‬ ‫مته يوم سرقه ‪ ،‬أم يرد قمته يوم مات ؟‬ ‫يرد‬ ‫قي‬‫أن‬ ‫يوم سرقه أو يوم مات فى‬ ‫القيمتين‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل عليه أفضل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يده ف حال غصبه ء اذا كان من زيادة ذانه ت وما يوجب الزيادة عن فضله‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مضشالة‬ ‫أن يآكل منه ؟‬ ‫البحرين ‪ .0‬هل لأحد‬ ‫عن طعام‬ ‫وسآلته‬ ‫القبلة‬ ‫‪ :‬معى آنه ما كان ق يد النااس © مما أصله حلال من آهل‬ ‫قتال‬ ‫ك ولا يشك‬ ‫الجوه‪٥‬‏‬ ‫يوجه من‬ ‫حرام‬ ‫آو‬ ‫يعلم آنه غصب‬ ‫ما لم‬ ‫الانتفاع‬ ‫جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العالم به‬ ‫قلت له ‪ :‬و‬ ‫هل هى معك كسائر البلدان والدور ؟‬ ‫معه‬ ‫صح‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫الدور‬ ‫غيرها من‬ ‫حكم‬ ‫حكمها‬ ‫آن‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫فها مخصوص حكم فذلك الى من علم ‏‪٠‬‬ ‫ئ‬ ‫بد نة‬ ‫بشهر ة‪ .‬أو‬ ‫مغتصب‬ ‫أن هذ ‏‪ ١‬البلد‬ ‫أحد‬ ‫مم‬ ‫‪ :‬فاذ ! صح‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫منه غير‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫البذ_د‬ ‫ذلك‬ ‫طعام‬ ‫هذا‬ ‫معه‬ ‫صح‬ ‫على من‬ ‫هل يحرم‬ ‫مغتصب ؟‬ ‫النى ء‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫أن‬ ‫يعلم‬ ‫حتى‬ ‫آو‬ ‫لأنه منه‬ ‫يمكن‬ ‫ما لا‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ :‬لطعا م‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا صح أصل البلذ مغتصب ليسن ذه شىء الا هو‬ ‫د ح‬ ‫ا لبلد ‪ 6‬م ا ‪,‬ي ‪2‬‬ ‫هدذا‬ ‫من‬ ‫ما كا ن‬ ‫علم دذلك‬ ‫!الأصل ئ لم بأكل من‬ ‫ق‬ ‫مغتصب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصله‬ ‫أنه منه آو من‬ ‫آما ما كان فيه مما يحتمل أنه من غير أصله مما هو فى الأيد ى فيه‬ ‫من أهل القبلة وأهل الذمة ‪ ،‬فلا بأس اذا لم يصح أنه من أصله ث واحتمل‬ ‫ان يكون من غير أصله بوجه من الوجوه ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫كله‬ ‫أذه‬ ‫يصح‬ ‫ولم‬ ‫‪.‬‬ ‫مغتصب‬ ‫أنه‬ ‫بالشهرة‬ ‫‪ :‬فاذ ‏‪ ١‬صح‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫هل يكون‬ ‫ئ‬ ‫فيه أنه مغتصب‬ ‫السهرة‬ ‫الا أن‬ ‫محدود‬ ‫منه‬ ‫شىء‬ ‫انحكم ولا‬ ‫أنه مغتصب منه موضع محدود ؟‬ ‫هذا مغتصيا كنه فى الحكم حتى يصح‬ ‫قال ‪ :‬معى‪ .‬أنه اذا صح عليه الغصب على أصله بظاهر الحكم بما‬ ‫لا يحتمل فيه غيره س كان عليه حكم الغصب الا من علم غير ذلك ڵ وان كا‬ ‫انما مغتصب منه الملك لتغلب الملوك والسلاطين على الأمصار ڵ فالخصب‬ ‫للملك ليس كالغصب لاه ل !لأمصار ‏‪٠‬‬ ‫قات ‪ :‬فالخصب للأصل كيف يكون عندك ؟‬ ‫‘‬ ‫‏‪.' ٤‬يلد‬ ‫لملكه‬ ‫تيرا‬ ‫السلطان‬ ‫بيغخصب‬ ‫كغصب‬ ‫آنه يكون‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫هن‬ ‫شيئا‬ ‫أحدا‬ ‫يغخصب‬ ‫أن‬ ‫الك‬ ‫وغصب‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫شسئا‬ ‫منه‪.‬‬ ‫ولا يخصب‬ ‫ماله & فالشسهرة فى هذا أو كله معروف ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٧ .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫منضسآلة‪‎‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وعمن آخذ سيئا من مال الناس من صرم آو شجر س هل يكون عليه‬ ‫الدواب وغيرها ؟‬ ‫ڵ وكذلك‬ ‫أنلغه‬ ‫يوم‬ ‫ضمان‬ ‫‪.‬‬ ‫مما بزيد‬ ‫الغصب‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫النااس‬ ‫آموال‬ ‫من‬ ‫أخذ‬ ‫معى ما‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫التى‬ ‫حالته‬ ‫فضل‬ ‫انه يضمن‬ ‫قيل‬ ‫فقد‬ ‫_‬ ‫الحيوان‬ ‫ذاته مثل‬ ‫ق‬ ‫زيادة‬ ‫وتكون‬ ‫أخذه فيها ‪ ،‬والتى يكون يوم يجب عليه الأدا ويحكم عليه من آثمان ذلك ‏‪٠‬‬ ‫اليه ولا أخ_ذه‬ ‫& ولم يصر‬ ‫وقته‬ ‫ق‬ ‫الناس‬ ‫وما أتلفه من أموال‬ ‫يحكم‬ ‫آو‬ ‫يقع الأداء‬ ‫قيمة يوم‬ ‫تلك‬ ‫حاله‬ ‫فانما ملزمه ف‬ ‫جميع الأشياء‬ ‫من‬ ‫عليه بذلك ث وهذا من جميع الأشياء فانما يلزمه فى حاله نلك قيمة ‪:‬وم‬ ‫القيمة‬ ‫‪ .‬وانما‬ ‫الأشياء‬ ‫من جميع‬ ‫ڵ ويحكم عليه بذلك ئ وهذا‬ ‫يقع الذداء‬ ‫للنىء يوم يحكم به ق السعر بقدر يوم يقع الضمان له ى نظر العدول ‏‪٠‬‬ ‫وما آخذ من آموال الناس ما يزيد فى فعله هو ث ومن زيادة الشىء ء‬ ‫مثل الصرمة يغسلها وآسباه ذلك فتد قيل قيمته يوم يأخذ ذلك الشىء ء‬ ‫وقيل ‪ :‬يوم يهلك أو يوم يستحق عليه ‪ ،‬ولعل أكثر القول ف مثل هذا‬ ‫ق حال يوم أخذ ه قيمته يوم استحق‪ :‬عليه بالحكم ‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫الناس‬ ‫من أهوال‬ ‫الأشياء‬ ‫هذه‬ ‫يقع ضمان‬ ‫الوجوه‬ ‫هذه‬ ‫فعلى‬ ‫أربابها ]ؤ‪ »])/‬وقد‬ ‫عرف‬ ‫لا‬ ‫صرمة من نخلة‬ ‫أخ_ذ‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قيل له‬ ‫كان‬ ‫لمن‬ ‫يعرف‬ ‫ولم‬ ‫<‬ ‫كثيرا‬ ‫آو‬ ‫قليلا‬ ‫ثمنا‬ ‫تسو ى‬ ‫نخلة‬ ‫الصرمة‬ ‫صارت‬ ‫( م ‏‪ _ ١٧‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪. ٢٥٨ .‬‬ ‫يوم أخذها ‪ ،‬أعنى الصرمة وهى اليوم قى يد قوم آخرين ء‪ .‬كيف‬ ‫الخلاص لمن أراد الخلاص من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه على قول من يتول ‪ :‬انه يلزم الأخ۔ذ للصرمة قيمتها‬ ‫من يده س وعلى قول‬ ‫كانت فى يده ‪ ،‬آو خرجت‬ ‫» وسواء‬ ‫بوم أخذها‬ ‫من يقول ‪ :‬ان عليه ضمانها ق حال ما هى فيه موجودة أو يوم‬ ‫تلفها ء وقد كان آنلفها ص فانها تقوم ف حالها وقيعة بغير أرض ء ويكون‬ ‫عليه ضمان ذلك من قيمتها يوم يحكم عليه بذلك ف نظر العدول » فهذا‬ ‫عيه مال مضمون على ما ثبت عليه ف أحد الت۔ولين على معنى‬ ‫ما جرى ذكره ه‬ ‫فان لم يعرف ارباب هذا المال ‪ ،‬ولا بلغ الى علم ذلك ؟‬ ‫فمعى آنه على بعض القول فى مثل هذا أن يفرق على الفقراء‬ ‫يعض‬ ‫وفى‬ ‫‪6‬‬ ‫الحق‬ ‫بوجيه‬ ‫على ما‬ ‫أربابه‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫&‬ ‫أدائه‬ ‫اعتقاد‬ ‫مم‬ ‫القول أنه مضمون عليه حتى يصح آربابه فيؤديه اليهم على ما يوجبه‬ ‫الموت س فيوصى بذلك أو يقر به ‏‪٠‬‬ ‫الحق من المعرفة ص ويحضره‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -‬مسألة‬ ‫‪.‬وعن رجل سرق على رجل قيمة مائة درهم ؤ ثم آتلفه وهو يسوى‬ ‫‪.‬‬ ‫قيمنه‬ ‫أو‬ ‫ما يلزمه قومته يوم ‪ .‬سرقه‬ ‫الخلاص‬ ‫ثم آر اد‬ ‫<‬ ‫ألف در هم‬ ‫سرقه وهو يسوى‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫‘‬ ‫القيمتين‬ ‫أفضل‬ ‫‪ :‬عليه‬ ‫معى أن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫؟‬ ‫درهم‬ ‫مائة‬ ‫بيسو ى‬ ‫و هو‬ ‫وآتلغه‬ ‫درهم‬ ‫ألف‬ ‫‏‪ ٢٥٨٩‬س‬ ‫قال ‪ :‬نعم هكذا عندى عليه أفضل القيمتين ‏‪٠‬‬ ‫چ‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعن امرأة تبرت ولدا لها ف أرض لقوم ؤ ما يلزمها ف ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا أتلفتها كان عليها عندى قيمة الموضع لأهله ء } ‪.‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فعلى هذه الصفة هى متلفة له ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أن بعضا يقول ‪ :‬انه اتلاف ‪ ،‬وانه ليس لرب‬ ‫الال أن ينتفع بأرضه اذا ثبت قبرا ث وقد يوجد أن لا يكون فعلهنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يصدتو ها انه قبر‬ ‫عليهم < ولا عليهم أن‬ ‫حجة‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لقبر‬ ‫أن ‪ :‬يئيت‬ ‫الى ذلك‬ ‫مضرة‬ ‫مضطر‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫أنها‬ ‫ويعجبنى‬ ‫لأنه لابد أن يقبر الميت ث ويكون عليها قيمة ذلك اذا صح معتى‬ ‫الاضطرار ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وعلى قول من يقول انه لا يكون قولها حجة أنها تجزيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوبة ع على معنى قوله ث وهذه خاصة قيدتها على الاضطرار‬ ‫‪:‬‬ ‫" مسألة‬ ‫أنها لغير‬ ‫وعن رجل منح رجلا قطعة يزرعها ‪ ،‬فنما بذرها صح‬ ‫ك‬ ‫ريها‬ ‫فطلبها‬ ‫معد‬ ‫يستنها‬ ‫ولم‬ ‫ك‬ ‫فيها‬ ‫يذره‬ ‫هذا‬ ‫طرح‬ ‫وقد‬ ‫‪6‬‬ ‫المانح‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ومنع الباذر سقى بذره ص هل له منعه ؟‬ ‫‪٢٦٠٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فالخدار‬ ‫<‬ ‫الزارع‬ ‫لهذ ا‬ ‫اهمال‬ ‫رب‬ ‫حضر‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫تركه‬ ‫لرب المال المستحق له ص ان شاء رد على االباذر بذره ث وان شاء‬ ‫لتمام زراعته ث وله شركة أرضه على سنة أهل البلد قى بعض الغول‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وف يعض القول أن للزارع بذره ص وعناءه ومؤنته ث وما بقى لرب‬ ‫الأرض ‪ ،‬وان كانت قد صارت خضرة يقدر الزارع لها على اخراج‬ ‫قيمننها‬ ‫امال‬ ‫رب‬ ‫من‬ ‫أخذ‬ ‫شاء‬ ‫ح وان‬ ‫أخرجها‬ ‫‪ 4‬ان شاء‬ ‫كان له الخيار‬ ‫‪٠‬‬ ‫خضرة‪‎‬‬ ‫وان كان البذر يقدر على اخراجه كان هكذا القول عندى فيه ء‬ ‫فانظر ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مسالة ‪:‬‬ ‫وعمن آخذ من آحد شيئا من صرم أو شجر أو عاف أو زرع س‬ ‫فانه يضمنه يوم آتلفه ‪ 3‬وكذلك الدواب وغيرها ى وما الثمار فيضمنها يوم‬ ‫يصح عليه ث وان كان متاعا فتلف فان عليه مثله ان قدر على مثله ص‬ ‫وان لم يقدر فقيمته مثله ث وان باعه بأكثر من قيمته من جميع الأنہ_ياء‬ ‫ما أخذ فعليه ثمنه الذى باعه به ‪ ،‬لأن الذى بيم هو مال لصاحبه ء‬ ‫وان‪ .‬باعه بأقل من قيمته ضمن مثله أو قيمته يوم يحكم عليه ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫‪ .‬هل له آن يطرحه‬ ‫الناس‬ ‫من آرض‬ ‫الحصى‬ ‫يأخذ‬ ‫الذى‬ ‫وعن‬ ‫ف أرضه من حيث أخذه ‪ ،‬اذا استغنى عنه ‪ ،‬أو انتفع به ؟‬ ‫آخذه من‪ .‬أرضهم ‏‪٠‬‬ ‫غمعى أنه قيل ‪ :‬ان له أن دطرحه من حيث‬ ‫‏‪ ٢٦١‬بن‬ ‫وقيل ‪ :‬انه اذا كان اخراجه منفعة وطرحه مضرة فليس له آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضمانه‬ ‫حد‬ ‫ق‬ ‫< لأنه قد صار‬ ‫آرضهم‬ ‫ق‬ ‫برده‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ة‬ ‫وسألته عن جماعة سرقوا الرجل ثوبا فباعوها‪ ،‬وكان الأخذ منهم‬ ‫له بمعنى واحد ‪ ،‬ثم أتلفوه على ذلك وأراد أحدهم الخلاص ؟!‬ ‫‪:‬‬ ‫الضمان‬ ‫فيه بمعنى لزوم‬ ‫المعنى اختلف‬ ‫هذاا‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فقال من فنال ‪ :‬يلزم كل واحد منهم ضمان الثوب كله على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الانغراد‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫حصته‬ ‫قدر‬ ‫منهم الا‬ ‫و اد د‬ ‫كل‬ ‫‪ :‬لا يلزم‬ ‫من قتال‬ ‫وتقا ل‬ ‫قيل له ‪ :‬فان آخ_ذه عمرو وسلمه الى زيد فأتلفه ثم أراد بذلك‬ ‫الخلاص والتوبة ث هل عليه من ذلك شىء ؟‬ ‫على‬ ‫واح د‬ ‫كل‬ ‫‪6‬‬ ‫جمي[ها‬ ‫ضامنان‬ ‫أنهما‬ ‫يخرج‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك اختلافا‬ ‫ولا أعلم‪ .‬ف‬ ‫الانفراد ‪7‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان كانت شاة قد سرقها جماعة وذيح_وها ‪ ،‬فأكل‬ ‫عندهم غيرهم ص هل على الآكل شىء ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما أكل‬ ‫مقدر‪.‬‬ ‫الضمان‬ ‫عليه‬ ‫معى‬ ‫‪.‬قال ‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‏‪ .٢٦٢‬س‬ ‫باب‬ ‫الأرضين‬ ‫يبن‬ ‫الموات‬ ‫ق‬ ‫سألت الثسيخ أبا سعيد رحمه الله تعالى ‪ :‬عن قريتين لكل واح_دة‬ ‫منهما عمار ‪ ،‬ومنها خراب لا أثر فيه لأحد ث فادعى آهل كل قرية أن‬ ‫الخراب لهم ؟‬ ‫فقد قال من قال ‪ :‬ان كل أرض بين أرضين آنه يكون بينهه۔ا ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثل ذلك‬ ‫وهذا‬ ‫وأما أنا فاقول يترك بحاله ومن أثر فيه أثرا فله ما أثره ‏‪٠‬‬ ‫آثرا ؟‬ ‫العسكر ؤ فآثر فيه‬ ‫قلت ‪ :‬فلو أن رج۔لا جاء الى وادى‬ ‫قال ‪ :‬هذا مسيل الماء ع ووادى القرية ليس مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قات له ‪ :‬فان جاء الى الظاهر أعلى المقبرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬من آثر غيه فله ما آثر ع وهذا بمنزلة الموات الاذى أحياه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهو له‬ ‫وقال ‪ :‬ان الجداول اذا آدرك خلف الجدار ى قبيل فه باختلاف ‪:‬‬ ‫فقيل ‪ :‬انه لصاحب الجدار اذ هو من آشباه صلاحه ‏‪٠‬‬ ‫‪ ٢٩٣‬نبت‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقطع‬ ‫الجدار‬ ‫اذ‬ ‫امال‬ ‫وقبل ‪ :‬لصاحب‬ ‫وقيل ‪ :‬هو بينهما لثبوت الجدار مال ث والمال مال ث وهذا موات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينھہها‬ ‫وقيل ‪ :‬انه موقوف حتى يصح عليه أحد هما بينة آنه له ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان الجدار اثستراه مع المنزل & وحد له الجدار ض‬ ‫هل يكون له على قول من تقال بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا بيين لى ف ذلك قرب الا آنه يوجند فيمن باع مالا له‬ ‫موات ث يستحق فى المعنى على قول من بقول بالموات ڵ فارجو آنه‬ ‫ف بعض القول أنه تبع للمال ع ويكون للمشترى وف بعض القول آنه تبع‬ ‫حتى يجده‬ ‫أنه للبائع‬ ‫بعض القول‬ ‫وقف‬ ‫للمشسترى‬ ‫ڵ وبكون‬ ‫لله_ال‬ ‫المشترى ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬منضاآلة ‪:‬‬ ‫ويسئل ‪ :‬عن السدرة تكون فى الرم ث هل يجوز أن يأكل منها‬ ‫أح_د من آهل ا لرم آو غيرهم منها ما له قيمة ؟‬ ‫دون ‪.‬أحد فذلك ء‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه ان كانت سنة ق الاباحة لأحد‬ ‫وان كان غير مباح فهو بمنزلة الأموال ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫باب‬ ‫فى الاجارات والعمال وما يلزم من ذلك‬ ‫وسألته عن رجل طرح الى نساج ثوبا يعمله له س فعمل فيه شيئا‬ ‫ثرده على‬ ‫ترك‬ ‫النساج‬ ‫ادعى أن‬ ‫الثوب‬ ‫ح ثم ان صاحب‬ ‫ولم يتم الثوب‬ ‫النساج‬ ‫يلزم‬ ‫ؤ ما‬ ‫ما عمل فه‬ ‫ولم بعمله ح وآنه قطع غزله وحرق‬ ‫الخشب‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫أفسد‬ ‫ما‬ ‫آن يصلح‬ ‫فعليه‬ ‫النساج‬ ‫على‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫على‬ ‫‪ 6‬وكان‬ ‫النوت‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫ترك‬ ‫الثوب‬ ‫صاحب‬ ‫شاء‬ ‫اليه ‪ 4‬وان‬ ‫فيه < وسلمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غزله ومرة‬ ‫مثل‬ ‫غز لا‬ ‫عليه‬ ‫برد‬ ‫أن‬ ‫النساج‬ ‫؟‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫‪ :‬عن رجل يعمل للناس الثياب بالكراء ء ويسلم اليه رجل‬ ‫وسئل‬ ‫كبة غزل ليعملها له ثسقة بكراء معروف ث فرفعها عند جيران له حيث‬ ‫يرفع غزله آو غزل الناس س فوقع السلطان على جيرانه فنهبهم ونهب‬ ‫غزله ث وهذه الكبة ث فهل عليه غرم فيما نهبه السلطان من غزل الناس ‪،‬‬ ‫وقد رفعها عند جمانه ؟‬ ‫قال ‪ :‬على صفتك هذه س فاذا جعل الغزل حيث يأمن عليه ث وظهر‬ ‫أخذ السلطان أو غيره من القاهرين له ث فليس عليه ضمان فى الحكم ء‬ ‫لأنه قد قيل ‪ :‬اذا ظهر أسباب السرق والنهب » وادعى العامل أن ذلك‬ ‫أدعى عليه أخذ فيما آخذ فان القول قوله مع يمينه ‏‪٠‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٢ ٦ ٥‬‬ ‫ذ‪‎‬‬ ‫أولى‬ ‫كان‬ ‫الشىء‬ ‫آخذ‬ ‫صح‬ ‫‪ .‬فاذا‬ ‫يعينه‬ ‫الشى ء‬ ‫أخذ‬ ‫بصح‬ ‫ولو لم‬ ‫أن لا يكون عليه ضمان ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ان لحق هذا الرجل هذا السلطان اى بض‬ ‫المواضع ع فاحتال الى غزله وغزل الناس حتى قبضهما من السلطان ڵ‪٠‬‏‬ ‫وادعى هو حملها الى السلطان مقهورا على هذا الغزل ‪ ،‬ثم قه_روه‬ ‫حملها لهم فى المواضع الا۔ذى‬ ‫وأخذوا منه غزله وغزل الناس بعد‬ ‫الى قرية آخرى ك ثم ردوا غزله وغزل الناس الا كبة واحدة‬ ‫أخذوها‬ ‫من غزل الناس ‪ ،‬فهل عليه غرمها على هذه الصفة ؟‬ ‫أموال‬ ‫قال ‪ :‬آما اذا حمل هذا الغزل الى !لسلطان الذى يأخذ‬ ‫اليه بقهر أو بغير قهر ‪%‬‬ ‫النااس ڵ وكان هو الفاعل نذلك ص والموصل‬ ‫ذاك وكثيره ‪%‬‬ ‫ذلك من قليل‬ ‫حمل‬ ‫فمعى أنه ضامن لا تاف من سبب‬ ‫أن‬ ‫الى آهله فقد سلمه الله من الضمان بعد‬ ‫وما سلم من ذلك وصار‬ ‫لزمه لو تلف ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ "3‬مسألة‬ ‫وسأاته عن رجل استأجر رجلا يعمل له عملا ى فسلم اليه جرة‬ ‫أو قربة يستقى بها الماء آو شيئا من الحديد يعمل له عملا استأجره‬ ‫الأجر ضمان‬ ‫يلزم‬ ‫هل‬ ‫المستأجر‬ ‫اليه‬ ‫سلمه‬ ‫الذ ى‬ ‫هذا‬ ‫ڵ قضاع‬ ‫فيه‬ ‫)‬ ‫ذلك ؟‬ ‫ف‬ ‫الأمانة‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬يخرج‬ ‫ھذ‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫يده ؤ لأنه بمنزلة الآلة ا!تى سلهت اليه فى معنى الأجرة س لأنه انما‬ ‫ه‪:‬‬ ‫يلزمه ضمان‬ ‫ك ه‬ ‫يها‬ ‫التى يعمل‬ ‫الآلة‬ ‫بؤج۔ر‬ ‫ولم‬ ‫ح‬ ‫بنفسه‬ ‫استؤجر‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫\ڵے هل‪ .‬يلزمه‬ ‫نفسه‬ ‫و آنلفه من ذات‬ ‫الأج۔ير‬ ‫ضيعه‬ ‫قلت أله ‪ :‬فان‬ ‫ضمان ذلك ؟‬ ‫‪,‬قال ‪ :‬معى اذا استعمل ذاك بعمل مثلها قح_دث بها ح_دث من‬ ‫مثله‪ .‬ق مثل ذلك‬ ‫ء واذا تهدى‪ .‬فعل‬ ‫ذلك ‪ .‬لم ببن لى علبه ضمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عند ‪3‬‬ ‫؛ الضما‪.‬ن‬ ‫معنى‬ ‫حفظه ‪ .‬لزمه‬ ‫ف‬ ‫فرط‬ ‫آو‬ ‫ضيعه‬ ‫آو‬ ‫ء ‪.‬فضاع‬ ‫آو خادما‬ ‫دادة‬ ‫آو‬ ‫رجل اناء‬ ‫‪.:‬فان استأجر رجل من‬ ‫‪ . .‬قلت له‬ ‫بازمه‬ ‫هل‬ ‫‪3‬‬ ‫المستاجر‬ ‫من‬ ‫غمر‪ . .‬ضياع‬ ‫من‬ ‫انتتاجره‬ ‫الذى‪.‬‬ ‫الشىء‬ ‫هذا‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫ضمان ن‬ ‫قال‪ :.‬معى أنه‪ :‬يختلف ق ضمانه فى مثل هذا ‪ ،‬لأنه‪ :‬يعطى الأجز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يأخ_ذه‬ ‫التعمد لضياعه ‌ وتلف‬ ‫على سيبل‬ ‫من عنده‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ضاع‬ ‫)‬ ‫أيلزمه الضمان ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمانته أزمه ضمانها‬ ‫ض‪:‬ع‬ ‫لأنه من‬ ‫ذاك‬ ‫أنه ضمان‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫وقيل لأبى سعيد رحمه الله ‪ :‬فالرجل يستأجر أمن رجل عبدنا بعشرة‬ ‫}‬ ‫منهما‬ ‫الفضل‬ ‫غيره بعشرين درهما س لمن يكون‬ ‫ثم يؤجره‬ ‫دراهم‬ ‫آلة من‬ ‫مثل‬ ‫أعان يشىء‬ ‫الأول‬ ‫‏‪ ١‬لمسنآجر‬ ‫‪ :‬معى آنه قيل ان كان‬ ‫قال‬ ‫‏‪٢٦٧ -‬‬ ‫الآلات مع العبد والدابة آو الدار ڵ يعين فيها مثل بناء ظاة آو اصلاح‬ ‫لرب‬ ‫له ‪ ،‬وان لم بكن أعان بشىء فالفض_ل‬ ‫الغفل‬ ‫منها كان‬ ‫شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأول‬ ‫الد ابية‬ ‫آو‬ ‫العبد‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 5‬مسالة‬ ‫وعن رجل أعطى نساجا جريا من حب يعمل له ثوبا طوله ستة أذرع‬ ‫رنصف ‪ ،‬وعرضه سبعة أثسبار ونصف ث ووزن غزله منوان وربع ء‬ ‫قف كل شبر منها ت والعهل غائب & هل يثبت‬ ‫وسقطه خمسة عشر سرحه‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى اثبات ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان الذخسزل حاضرا معهما وتثسارطا هذه المسارطه‬ ‫فى عمل ح هل يثبت ؟‬ ‫‪ :‬لا يثبت حتى يكرن الى آجل‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يثبت ‪ ،‬وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمله‬ ‫معروف‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان غزل السداة حاضرا س وغزل المصر غايبا ه_ل‬ ‫يثيت ؟‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫قتال ‪ :‬لا بيين لى اثباته اذا كان الغزل مجهولا س الا أن يتتامماه‬ ‫دھ_ل‬ ‫ك‬ ‫وزنه‬ ‫عرفا‬ ‫والمصر لم‬ ‫‪6‬‬ ‫حاضرة‬ ‫السداة‬ ‫له ‪ :‬فان كانت‬ ‫‪.‬قلت‬ ‫يئبت ؟‬ ‫_ ‪_ ٢٦٨‬‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا كان المصر حاضرا وثرط عليه أن يمصره له بعد أن‬ ‫له‬ ‫بمصره‪٥‬‏‬ ‫آن‬ ‫يبثيت و عليه‬ ‫أنه‬ ‫غمعند ى‬ ‫)‬ ‫‏‪ ١‬لمصر‬ ‫غير‪:‬‬ ‫ثابتة‬ ‫‏‪ ١‬مناطعة‬ ‫تكرىن‬ ‫هذا المصر بذلك الغزل ث وليس عليه آن يمصر له أكثر منه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان فضل المصر من عمل الثوب ؟‬ ‫المقاطعة‬ ‫بطلت‬ ‫يقعل‬ ‫كله س وان م‬ ‫قال ‪ :‬معى عليه آن يمصره‬ ‫ء للعامل ‪ ،‬اذا لم يأت بما قوطع عليه من غير عذر وان كان‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجع الى كر‪,‬اء مثله عندى‬ ‫من عذره‬ ‫ح‬ ‫المصر‬ ‫‪.. .‬‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫ك‬ ‫تركه‬ ‫وطلب‬ ‫ح‬ ‫الثوب‬ ‫وبقى‬ ‫حمل‬ ‫له ذلك ؟‬ ‫قال ‪..:‬معى آنه اذا عمل الثوب عمل مثله ى فتنقص الغزل عن عمل‬ ‫معنى اختلاف العمل ‪ 5‬فلم‪ :‬يبلغ‪ .‬ما تقاطعا‬ ‫الثوب نقصانا لا يخرج‬ ‫العامل بقدر ما يقطع من الطول‪ :‬من‬ ‫عليه من تمام العمل ص ينقص‬ ‫الكر ا ّ ولم يكن زيادة آكثر من ذلك وفاء ن أو تتامما على ذلك ‪ 0‬وان‬ ‫له عذ_دى‬ ‫الكراء ء وكان‬ ‫ذلك‬ ‫العدول فسد‬ ‫عمل مثله قى نظر‬ ‫لم ‪7‬‬ ‫يعمل على كراء مثله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫غزله ح فان له ذلك‬ ‫أن بأخ_ذ‬ ‫الغزل‬ ‫صاحب‬ ‫أراد‬ ‫وان‬ ‫‪ 3‬مسالة ‪:‬‬ ‫كانت كسوة‬ ‫< فاستح قق الأجبر لها‬ ‫قوم‬ ‫عند‬ ‫من‬ ‫حجة‬ ‫أجير أخذ‬ ‫وفى‬ ‫يجب‬ ‫ولا‬ ‫ح‬ ‫ما له‬ ‫نفقنتهم ق‬ ‫ق‬ ‫بسنحقونه‬ ‫وما‬ ‫‪6‬‬ ‫ونفقتهم‬ ‫وأو لاد ‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ١‬لأجير‬ ‫‏_ ‪ ٢٦٩‬ب‬ ‫تنتهج‬ ‫<‬ ‫اليهم ‪ .‬الا آرن يحكم عليه بذلك‬ ‫أرن يسلم ذلك‬ ‫صى‬ ‫} ‪..‬‬ ‫٭‪٠‬‏‬ ‫منه‬ ‫نى ء‬ ‫آو‬ ‫‪.‬‬ ‫د ذلك‬ ‫بتسليم‬ ‫‪ ١‬لأجير‬ ‫آمر ‏‪٥‬‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫‏‪ ١‬دذ‪.‬ا‬ ‫ا‬ ‫حجنه ‪1‬‬ ‫فاذا استحقوا من مال الأجير ذلك ث وأمر بتسليم ذلك ‪ 7‬على‬ ‫ما يوجبه الحق ‪ ،‬أو الى من يقوم مقامه ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ة‬ ‫يايا‬ ‫يعمل‬ ‫على أن‬ ‫هو ورجل‬ ‫اتفق‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫تتقول‬ ‫له ‪:‬ما‬ ‫وقتلت‬ ‫حيا‬ ‫‪7‬‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫انتفتنا‬ ‫عمله‬ ‫‪ .‬فلما‬ ‫دراهم‬ ‫المكراء‬ ‫من‬ ‫يشىء‬ ‫غبر ذلك‬ ‫أو‬ ‫؟‬ ‫هل لهما ذلك‬ ‫ح‬ ‫دابة‬ ‫ح آو‬ ‫العروض‬ ‫عرضا من‬ ‫أو‬ ‫تمرا‬ ‫أو‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس لهما ‏‪٠‬‬ ‫ى وعاى المعطى‪ :‬أجرة‬ ‫فان فعلا كان الأخذ ضامنا ها آخذ‬ ‫مثل ذلك العمل الذى عمل له ث فان تقاصصا كل واحد منهما بما قد‬ ‫لزمه للاخر ڵ وتراضيا بذلك ث جاز ذاك ‏‪٠‬‬ ‫غاب‬ ‫آو‬ ‫أحدهما‬ ‫مات‬ ‫حتى‬ ‫لم يعملا‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫ق! ا ‪.‬ت‪ .‬له‬ ‫الحى‬ ‫‏‪ ٤‬فآيرآه‬ ‫وتاصصه‬ ‫د_ذلك‬ ‫رضى‬ ‫وقد‬ ‫<‬ ‫بماله‬ ‫للاخر‬ ‫عليه‬ ‫ما‬ ‫جعل‬ ‫فقد‬ ‫آنه‬ ‫نفسه‬ ‫ق‬ ‫به » هل يجزيه ذلك ؟‬ ‫الاعتبار فلم يقدر‬ ‫ق‬ ‫عليه‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬معى أنه اذا كان‪ .‬ماله بتدر‬ ‫قال‬ ‫‪:2‬فقد يخرج ذلك‬ ‫‪ ،‬الا بالانتصار‬ ‫ف ذلك على البلوغ الى حقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مقاصصته‬ ‫اجازة‬ ‫عندى‬ ‫وان كان يبقى عليه شىء فهو مضمون عليه ‘‪ .‬وان بقى له شىء‬ ‫فذلك الا آن يكون قصحهما بذلك الذى اصطلحا عليه الى ما يلزم‬ ‫‪_ ٢٧٠‬‬ ‫_‬ ‫‪ .‬نم ننضا‪٥‬‏‬ ‫السلع‬ ‫عليه من‬ ‫انتفةا‬ ‫قيمة ما‬ ‫عرفا‬ ‫& بعد أن‬ ‫للمستعمل‬ ‫جائز‬ ‫عندى‬ ‫ح‪ .‬فهذا‬ ‫العناء أو من تلك الأجرة‬ ‫ذلك يما عليه من ذلك‬ ‫الوجه ‏‪٠‬‬ ‫على هذا‬ ‫على شىء ‪ ،‬وارتفعا الى الحاكم‬ ‫قلت له ‪ :‬أرآيت ان لم يتفةا‬ ‫على‬ ‫نظرهم‬ ‫فوقع‬ ‫ئ‬ ‫العمل‬ ‫ذلك‬ ‫قيمة‬ ‫فنظرواا‬ ‫العدول‬ ‫الحاكم‬ ‫فأمر‬ ‫شىء ث هل يكون ذلك بمنزلة المقاطعة منهما ع ويجوز له أن بعطيه بذلك‬ ‫؟‬ ‫العناء‬ ‫بذلك‬ ‫بكرن‬ ‫ولا‬ ‫<‬ ‫الدر اهم‬ ‫بتلك‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫حدا‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه كذلك اذا حكم عليه الحاكم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫" مسألة‬ ‫عمه_۔ل‬ ‫مثل‬ ‫بأجر‬ ‫أن يستعملها‬ ‫لأحد‬ ‫هل‬ ‫‪.0‬‬ ‫‏‪ ١‬متزوجة‬ ‫وسألته عن‬ ‫ات‬ ‫الاجار‬ ‫من‬ ‫ذاك‬ ‫وأثسباه‬ ‫الخدمة‬ ‫آو‬ ‫الطحبن‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫له‬ ‫الة‬ ‫الغىس۔‬ ‫أو‬ ‫الغزل‬ ‫بالمقاطعة ‪ ،‬أو غير المقاطعة بغير اذن زوجه۔_ا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ذلك يجوز ف الحكم أنها اذا وصلت طالبة لذلك ‪،‬‬ ‫أو آرس ل اليها بالعهل الى بيتها جاز لمن يستعملها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أرسل اليها الذى أراد استعمالها بلا رأى زوجها ‪،‬‬ ‫ما يلزمه فى ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق ذلك‬ ‫قال ‪ :‬معى لا بلز مه ضمان‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬ثم ذلك‬ ‫له ‪ :‬قبلزهه‬ ‫قلت‬ ‫وهو‬ ‫}‬ ‫كار ها لذلك‬ ‫الزوج‬ ‫مكن‬ ‫اثم ما لم‬ ‫لا يلزمه‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪ ٢٧١‬س‬ ‫‏‪..‬‬ ‫‪..‬حتى تحذ۔ جر‬ ‫ك‬ ‫و ‏‪ ١‬مؤونة‬ ‫و‪.‬النفقة‬ ‫الكسوة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫ملزمه‬ ‫قيما‬ ‫لها‬ ‫منصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والا‪4‬‬ ‫الا باذنه ك‬ ‫من بينه‬ ‫الخروج‬ ‫لها‬ ‫لا يجوز‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫؟‬ ‫‪ 3:‬مسالة‬ ‫»‬ ‫صنعة‬ ‫ق‬ ‫مبرر ‪1‬‬ ‫ئ وكان‬ ‫ذاك‬ ‫غر‬ ‫و‬ ‫حجاما‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫العيد‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫؟‬ ‫أجرته‬ ‫ويعطيه‬ ‫ينستعمله‬ ‫ا أن‬ ‫لأح_د‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان مبرزا لذلك ومخ_رجا له جاز ذلك اذا كان‬ ‫أربابه بالغين ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬آرآيت ان كان آربابه يتامى ص هل يجوز‪ :‬أن يستيمل‬ ‫قلت له‬ ‫؟‬ ‫الكراء‬ ‫‪.‬اليه‬ ‫ويسلم‬ ‫ئ على‬ ‫‏‪ ١‬لعبد ثقة مامونأ‬ ‫الا أن بكرن‬ ‫ذلك‬ ‫آنه لا يجوز‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال‬ ‫أن يجعل غلة الأيتام ف مصالحهم ‪ ،‬أو يكرن له وصى ثقة ث أو وكيل‬ ‫ق‬ ‫ويجعلها‬ ‫<‬ ‫! مم ‪ .‬‏‪ ١‬لغلة‬ ‫يقبض‬ ‫ك‬ ‫ولى ثقة‬ ‫آو‬ ‫ئ‬ ‫ثقة‬ ‫محتسب‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫ثنة‬ ‫من‬ ‫ويجهل‬ ‫‪.‬‬ ‫كراءة‬ ‫الد_ه‬ ‫يسلم‬ ‫يجز آن‬ ‫لم‬ ‫ذلك‬ ‫أحد‬ ‫عدم‬ ‫وان‬ ‫قلت له ‪:‬أرأيت ا ن كان فيهم نساء مخدرات ج وللشه_اهرات‬ ‫‪.‬‬ ‫لا‬ ‫أم‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫ولا بعلم ينصفونهم‬ ‫ث‬ ‫الغلة‬ ‫قبض‬ ‫البالغين بلون‬ ‫اخ وتهم‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫رآيهم‬ ‫ذلك ‪ .‬عن‬ ‫‪ 1‬ولا يعرف‬ ‫قال ‪:‬اذا كار‪.‬ن على هذا لم يجز عندى أرن يسلم الذه الغلة ث حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء لى معنى نقوله‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫شركاؤهم‬ ‫ينصقون‬ ‫العاملين‬ ‫اآن‬ ‫يعلم‬ ‫‏‪ ٢٧٢‬۔‪.‬‬ ‫۔‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مضآلة‬ ‫‪5‬‬ ‫معلوم ‪ ،‬الى باد معلوم ك فلها‬ ‫ومن اكترى من رجل دابة بشىء‬ ‫الحم_ولة‬ ‫بعض‬ ‫فأخذوا‬ ‫اللصوص‬ ‫عليه‬ ‫وقم‬ ‫الطريق ك‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫أن ينظروا‬ ‫حملوه‬ ‫الى الذدبن‬ ‫طلب‬ ‫الحمال‬ ‫صاحب‬ ‫وأن‬ ‫ك‬ ‫أو كلها‬ ‫من الطريق ؟‬ ‫نة‬ ‫ما‬ ‫قدر‬ ‫من الطريق فينتصه‬ ‫نة‬ ‫ما‬ ‫قدر‬ ‫ية < ر‬ ‫وله‬ ‫يين‬ ‫عذ ر‬ ‫من‬ ‫ذ لك‬ ‫اذ ا كان‬ ‫&‬ ‫قيل له ذ لك‬ ‫آنه قد‬ ‫غقمعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه سائر ذلك‬ ‫‪ ،‬ويحط‬ ‫الطريق‬ ‫من‬ ‫ما حمل‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 273‬مسآلة‬ ‫لكسونه‬ ‫عمله‬ ‫من‬ ‫الندسف‬ ‫لغلامه‬ ‫جهل‬ ‫كان‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫السيد‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫وسئل‬ ‫؟‬ ‫ة‬ ‫أجر‬ ‫له فيه‬ ‫يكون‬ ‫عمل‬ ‫سوى‬ ‫يضيعة‬ ‫يستعمله‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫هل‬ ‫<‬ ‫ونفقته‬ ‫تال ‪ :‬أما ف الحكم فمعى آنه لا يحجر عليه ‪ ،‬وأما فى السعة‬ ‫ق‬ ‫عله‬ ‫اذا كان فى ذلك ضرر‬ ‫س ولا سيما‬ ‫أن بحمله على ذلك‬ ‫فلا أحب‬ ‫حاله مما يضيق عليه من معيشته وكسوته ث وان كان له فى ذلك سعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنى الحكم عندى‬ ‫ق‬ ‫بثابتة‬ ‫العيد وسيده‬ ‫فليس الذجر ة بين‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫بأجرة‬ ‫<‬ ‫معروفة‬ ‫‪ :‬لضيعة‬ ‫سيده‬ ‫أخرجه‬ ‫اذا‬ ‫العد _د‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫وسئل‬ ‫هل‬ ‫‪4‬‬ ‫ومؤنته‬ ‫ونفقنته‪.‬‬ ‫العيد كسوته‬ ‫وعلى‬ ‫&‬ ‫الى سيده‬ ‫بؤديها‬ ‫<‬ ‫معلومة‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٣٬‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن له أن يعامله ث وأما الحل فيما لزمه للعبيد فذكر‬ ‫‪:‬‬ ‫الى السيد ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬مل له أن ينتطمبلا مجرة ؟‪٠‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يستعمله بلا أجرة‬ ‫لا تجوز ‪.‬له آن‬ ‫‪ :‬معى أنه‬ ‫‪:‬قال‬ ‫‪:‬‬ ‫" مسألة‬ ‫عمله ©‬ ‫وسئل ‪ :‬عن عبد أيرز ه سيده لعمل النسج ‪ 0‬وأعطاه نصف‬ ‫ثم ان رجلا طرح ثوبا أجرة معلومة ‪ ،‬ثم هرب العبد الى بلدا آخر }‬ ‫فباعه سيده ف ذلك البلد ث هل يلزم السيد لهذا الرجل شىء فيما أخذه‬ ‫عبده من عمل الرجل الذى هرب به ؟‬ ‫الرجل ما هو‬ ‫لزم السد لهذا‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان مبرزا لذلك‬ ‫مأذون له قيه ث فما صح من ذلك‪:‬ق حال ما كان مآذونا له فيه آنه أخذه‬ ‫أو آنلغه ى كان فيما ف بده وف رقبته على سيده الذى آيرزه ح فان فدااه‬ ‫والا كان رتقيته © واللهآعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫_ الجامع ‏‪ ١‬لمفيد حج‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٤.‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪. ٠‬‬ ‫باب‬ ‫ق الشركة ف الزراعة‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬فى رجل بذر عشرة أجريه حب بر ث وعنا‬ ‫فيها ‪ ،‬ثم أراد أن يشارك فيها غيره ث آن يرد عليه نصف المؤونة ونصف‬ ‫‪:‬‬ ‫البذر ص هل يجوز ذلك ؟‬ ‫قال ‪ : :‬معى } ن كانت قد ثبتت فقد قيل فيها باختلاف ‪ %‬وان كانت يعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امختلافا } الا أنه يجوز‬ ‫تثبت فلم أعلم بينهم‬ ‫نبتت ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فما علة من لا يجيز ذلك اذا كانت قد‬ ‫قال ‪ :‬معى أن من لا يجيزه يقول كأنه باع له بيعا ‪ ،‬ولا يجوز بيع‬ ‫الخضرة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما علة من يجيز ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لعله ليس معه على معنى قوله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ورجل سنى أرضا ‪ ،‬ونبتت وخلا لها ما ساء الله ثم قال اعمل‬ ‫فيها كذا وكذا ولك فيها كذا وكذا من الزراعة ص هل يجوز ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يثبت على قول من يثبت المشاركة ف الزراعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها‬ ‫بسهم معروف‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪,‬‬ ‫إ‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آرأيت ان شاركه على سقيها فقبل أن يسقيها سقاها الخيث‬ ‫الى أن استغنت عن السقى ‪ ،‬هل له فى ذلك شىءشىء على تول من يثببتت ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن كان على سبيل المشاركة فهو علئ ذلك ‪ ،‬وعليه العناء‬ ‫بها ث وان كان على وجه الأجرة فليس له شىء لأنه لم يسق ثسيئا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان استأجره عنى أن يسقى له هذا الززعالى أن يستغنى ح‬ ‫فسقناه شربة وسقاه الغيث الى أن استغنى ع هلله الأجرة تامة ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى أن هذا شىء مجهول ‪ ،‬وليس له الا ما عناه ‪.‬‬ ‫& وعنى‬ ‫وقد نمدتت‬ ‫الزر‪.‬اعة‬ ‫هذه‬ ‫ف‬ ‫بايع رجلا عناءه‬ ‫‪ :‬فرجل‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪ .‬فيها فتال له أنا أبايعك عنائى فى هذه الزراعة بكذا وكذا ث هل يجوز له‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫رب‬ ‫على‬ ‫و انما عناءه‬ ‫عناء‬ ‫ك لأنه ليس‬ ‫ذلك‬ ‫لى‪ .‬اجازة‬ ‫‪ :‬لا بيين‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا مشاركة‬ ‫يجيز‬ ‫من‬ ‫له حصته ‪.‬على قول‬ ‫يثبت ‪ :‬لما ركه ‪7‬‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬آ ل‬ ‫‪.‬تلت له ‪ :‬فاذا اتفق هو ورب المال ‪ ،‬أعنى المعامل على أن يعطيه‬ ‫بعنائه عنده حبا ت هل يجوز له ذلك على الاتفاق ؟‬ ‫‪ .‬ويكون‬ ‫‪6‬‬ ‫عنده‬ ‫عناه‬ ‫مما‬ ‫آن يرد‪ : :‬حيا مسمى‬ ‫على‬ ‫انفتتا‬ ‫‪ ::‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫هل يجوز ذلك ؟‬ ‫الى أجل‬ ‫الحب‬ ‫‪..‬قال ‪ : :‬معى أنه ان تتامما على ذلك تم انثساء الله ولا يدخل فيه‬ ‫م‪:‬‬ ‫ن‬‫ؤ و‬ ‫فمه‬ ‫المنتاممة‬ ‫لا يجوز‬ ‫‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫‏‪ ١‬لر يا‬ ‫معنى‬ ‫‏‪ ٢٧٦‬ب‬ ‫٭” ‪.‬هسألة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ ::‬عن رجل زرع طوبيا ذرة ث واستعمل فيها عمالا فلما قامت‬ ‫الزراعة عطلت الزراعة حتى هلكت & ما يلزمه الذى عطلها ؟‬ ‫هذه الزراعة ‪ .‬وعطلها على‬ ‫المشاركة بينهم ف‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ‪:‬اذاا صحت‬ ‫شركائه بعد قيامها ‪ ،‬فمعى آنه يلزمه قيمة الزراعة التى عطلها ‏‪٠‬‬ ‫فيها‬ ‫الزراع ‪ .‬وزرع‬ ‫لغير‪ :‬هذا‬ ‫الطلوى‬ ‫هذه‬ ‫‪::‬فان كانت‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بغير رأى صاحبها ثم ان صاحب الطوى منعه عن زراعته فيها فامتنع ح‬ ‫؟‬ ‫عنائه‪ .‬آم ‪-‬لا‬ ‫وقيمة‬ ‫عناء‬ ‫الزر‪,‬اعة‬ ‫هذه‬ ‫بكون لشريكه ف‬ ‫هل‬ ‫‪ .‬لم بكن‬ ‫له‬ ‫‪ :‬قام‬ ‫عذر‬ ‫تركه لهذه الزراعة‬ ‫أنه ‪.‬اذ‪.‬ا كان‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لشركائه قيمة ولا‪.‬عنباء‬ ‫قلت له ‪ :‬فان صحت المنساركة بينهم على هذه الزراعة ث وكانت البقر‬ ‫من عند هذا الرجل ك‪ :‬فاخذ بقرة ولم يسلم اليهم ‪:‬البقر يزجرون عليها‬ ‫‪.‬ولم يمنعهم ‪.‬عن القيام بزراعتهم ما يكون ‪.‬عليه ؟‬ ‫يزر ‏‪ ١‬عتهم ‪ 6‬ويستاجرو !ا لها‬ ‫أن يقومو‪.‬‬ ‫الشركا ء عليهم‬ ‫‪ :‬معى أن‬ ‫قال‬ ‫بقرا تقوم بها & وتكون الأجرة ‪.‬على صاحب البقر على قدر أجرة‪ .‬مثلها ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫أنه ‪ .‬عطل‬ ‫<‬ ‫تصح ‏‪ ١‬لمشساركة بينهم وصح‬ ‫لم‬ ‫فاذا‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الرجل ما يجب لهم عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ان‪.‬لم تصح المثساركة ‘ وصح أنه عطل وصح أنه‬ ‫عطل هذه الزراعة كان لهم عليه عناء مثلهم إف مثل ما استعملهم ‪،‬‬ ‫والله أعلم ويه التوفيق! ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن ثلاثة أنفس تشارطوا على آن ما أصابوا من عملهم فهو‬ ‫بينهم شركة ص وكل واحد منهم بعمل ناحية بمعنى ص فأصاب كل واحد‬ ‫الزكاة ص فليس‬ ‫لوجبت فيه‬ ‫منهم ما لا يجب فيه الزكاة ص ولو جمع‬ ‫عليهم عندى ف ذلك من شركتهم من ذلك يحرج بمعنى متساركة الأبدان ڵ‬ ‫ومشاركة الأبدان لا تثبت ڵ والله أعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫س۔_مادها‬ ‫لمن يكون‬ ‫دابة ‪ :‬بحصة‬ ‫لآخر‬ ‫رجل يعلفت‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫وسئل‬ ‫الروث وغير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا أجمع من ذلك۔ما‪.‬يثبت عليه بمعنى الملك فسمادهد‬ ‫لأربابها ث وان كانت قد جرت فى البلد سنة من السماد آنه لرب المنزل ء‬ ‫فهو كذلك س وان كانت فى بيت العالف فهو له ى وان كانت فى ببت ‪:‬المعلوفة‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫له كان السماد له عندى على هذا المعنى ص والله آعلم وبه التوفيق‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسلة‬ ‫ص هل للقائم منهما‬ ‫‪ ،‬غاب أحدهما‬ ‫‪ :‬عن زراعة بين شريكين‬ ‫وسئل‬ ‫حصة‬ ‫الأجرة‬ ‫ف‬ ‫استهلك‬ ‫ولو‬ ‫<‬ ‫كلها‬ ‫الزراعة‬ ‫أخذ‬ ‫الحكم‬ ‫جه‬ ‫على‬ ‫بالزر‪,‬اعة‬ ‫الغائب كلها ؟‬ ‫اذا كان‬ ‫به‬ ‫ذلك محكوم‬ ‫ء نأن‬ ‫كذلك‬ ‫عندى‬ ‫أنه يخرج‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫الجائز‬ ‫‪.‬ف‬ ‫يشرهه‬ ‫وما‬ ‫‘‬ ‫ذلك بالحكم‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرآيت ان فضل على الغائب شىء بعد حصته من الأجرة ث‬ ‫هل يحكم له على الغائب بالفضل أم ليس الا الحصة من الزراعة نفسها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا ثبت ذلك فى الحكم فان ذلك جائز فى مال الغائب‬ ‫اذا كان أن لو حضر أخذ بذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك له فى الجائز ما له فى الحكم على ما مضى ف معنى‬ ‫الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬كله سواء عندى \‪ ،‬اذا كان اذا حضر أخ_ذ بذلك ‏‪٠‬‬ ‫تقلت له ‪ :‬وهل ترى أن يكون اذا غاب الزارع عن زراعته آن يحسب‬ ‫له ما عنا اذا حضر س وتكون الززاعة كلهاا للقائم‪.‬بها ؟ '‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه ان كان شريكا فليس‪ :‬ذلك للقائم بالزراعة ‪ ،‬وانما‬ ‫على الغائب الأجرة ث ويلزمه مثل ما يلزمه اذا كان حاضرا ‪ ،‬وأما العامل‬ ‫فعلى تول من لا يثبت العمل بمعنى المشاركة ث ويجعله بمنزلة الأجير ء‬ ‫نرى له ذلك ‪ ،‬وآما على قول من يثبت العمل بمعنى المشاركة ‪ 7‬فهو‪ .‬عندى‬ ‫مثل الشريك ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫الأجر ة ا لتى لزمته شىء من حصنه‬ ‫للغائب يعد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان فضل‬ ‫عليه ضمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ذلك اذا كان ضمانا لم يمكن المقاسمة بالعدول ح‬ ‫_ ‪٢٧٩‎‬ةب‪-‬‬ ‫وتد قيل ‪ :‬ان ضامن لما أخذ من حصة شريكه فى جملة ماله ح والله أعلم‬ ‫‪5‬‬ ‫وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٦8‬بذلك‬‫‪.‬عن رجل أعطى رجلا‪ .‬بصلا أو حبا‪ .‬ييذره بينهما فما أرى‬ ‫نسا و‬ ‫وعن هاثسم فيمن يبذر الرجل أرضه علئ آن له نصف الثمرة ؟ '‬ ‫‪. :. , .‬‬ ‫‪..-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المياذرة‬ ‫هذه‬ ‫قتال ‪ :‬نفسى ثقيلة من‬ ‫قال غيره ‪ :‬ان ذلك جائز ث فان كان مجهولا فشروط الزراعة كلها"‬ ‫‪:.! ...:...‬‬ ‫مجه_ولة ‏‪٠‬‬ ‫‪ :٢٨٠‬ب‬ ‫‏_‬ ‫باب‬ ‫البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز‬ ‫وكل بيع تبايع عليه المتبايعان بنقد أو نظرة ‪ ،‬وقد رآياه وعرفاه ‪،‬‬ ‫عارفا يه‬ ‫أحدهما‬ ‫ينقضف ع & وان كان‬ ‫‪9‬‬ ‫< وليس لأحدهما‬ ‫جائز‬ ‫فهو‬ ‫‪:‬‬ ‫اختلفوا‬ ‫فقد‬ ‫العارف‬ ‫وكره‬ ‫ك‬ ‫يه‬ ‫الجاهل‬ ‫رضى‬ ‫والآخر ‪ .‬جاهلا‪.‬‬ ‫اذا!‬ ‫ص لأنه باع ما عرف‬ ‫بعضهم ‪ :‬انه مثبت على االبائغ العارف‬ ‫فقال‬ ‫رضى المشترى ‪ ،‬وكذلك‪ .‬ان كان المشترى عارفا ى والبائم جاهلا ص فرضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المشترى‬ ‫البائع ونقض‬ ‫كان‬ ‫فالآخر مثله < وان‬ ‫ينقض‬ ‫لأحدهما آن‬ ‫‪. :‬اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫بعضهم‬ ‫وقال‬ ‫‪ :‬القول الأول آحب الى وكل‬ ‫الله عنه‬ ‫رضى‬ ‫بن محبوب‬ ‫قال محمد‬ ‫البائع‬ ‫أقر‬ ‫البيع آذا‬ ‫عند‬ ‫غابت‬ ‫أو‬ ‫حضرت‬ ‫فيها البيع <‬ ‫جاز‬ ‫البيوع‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فليس لهما نقتضه‬ ‫واالمشترى بمعرفته‬ ‫فان ادعى مثستر أنه أقر بالمعرفة وهو جاهل به لا يعرفه ‪ ،‬فله على‬ ‫البائم اليمين ما يعلم أنه اشتراه منه وهو جاهل به ص لا يعرفه ع وكذلك‬ ‫البائع يحلف له المشترى أنه أقر بمعرفته ‪ ،‬وما يعلم أنه جاهل به لا يعرفه‬ ‫يتم االبيع ‪ ،‬وكذلك ان ادعى أحدهما آنه جامل‬ ‫حين باعه ‪ ،‬ثم‬ ‫بالشراء بحدوده ويجزء منه أو باحد المواضع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٨١‬ب‬ ‫‪.‬اولرجال والنساء ف ذلك سواء ث من المغيب والحضرة “ والحيوان‬ ‫والرقيق ‪ ،‬والدواب ‪ 2‬فان بيعه لا يثبت حتى يحضر ويوقف عند عقد‪.‬‬ ‫البيع‪ .‬ث ولو أنتر بالمعرفة ص وان تبايعا بغير الحيوان ولم يثشهدرا آو يقن‬ ‫بمعرفته س فأيهما ادعا آنه جاهل‪ .‬به ‪ ،‬فالقول قوله مع يمينه آنه اثستراه‬ ‫أو باعه وهو جاهل به غير عارف » آو بشىء منه أو بححوده‪..:‬‬ ‫وكل شىء لا يحيط النظر بجميعه مثل الحب والتمر والأرز ح‬ ‫وما أشبه ذلك ‪ ،‬كان مصبويا أو ى‪ .‬وعاء فرايا ظاهرة ص فبيحه جائز‪:‬‬ ‫منه خيزرا ء‬ ‫رآى واشترى‬ ‫الا أن يخرج داخله مخالفا لظاهره & كما‬ ‫فلهما آن ينقضاه ي وكذلك الجرب المكنوزة اذا نظر منها شسيئا‪. ،:‬ولم يخرج‬ ‫خلاف ما آبصر فهو جائز ‪.‬‬ ‫وان اثسترى منه حبا مصبوبا أو تمر! لا يعرف كيله س فاشترى‬ ‫كذا وكذا جريا فهو ثابت ‪ ،‬وان اشترى منه على حساب الجرى ع ولم‬ ‫يتبايعا على شىء مسمى كذا وكذا جريا ڵ فلهما آن ينقضاه وكذلك الغزل‬ ‫المكبوب اذا خرج منه مخالفا لما ظهر ‪ ،‬ومما يرد ف البيوع ما أسد‬ ‫على المشترى مثل البطاط الذى فيه العسل والسمن والدهن ص وما اثسبهه‬ ‫فيظهر فيه شىء يفسده من ميتة أو شى؛ من الأنجاس ‪.‬‬ ‫ذلك ضمن‬ ‫‪ 0‬وصح‬ ‫فان كان فساده ونجاسته من الذى اشتراه‬ ‫ادعن على المشترى ء ولم‬ ‫‪ ،‬فاذا‬ ‫البائع‪ :‬ما آفسد‪ .‬سمنه ودهنه وعسله‬ ‫البائع <‬ ‫ف سمن‬ ‫الفساد‬ ‫ص فعلى المشترى البينة أن هذا‬ ‫دعواه‬ ‫يصح‬ ‫هذا الفساد‪ :‬س ولا يعلم‬ ‫والم يعلم فيه‬ ‫وعلى البائع يمين ث لقد باعه‬ ‫أن الفساد من قبل ف سمنه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫وكذلك جميع العيوب ف الرقيق والحيوان والأمتعة والأثسياء كلها ح‬ ‫اذا ادعى ‪ 77‬العيب ‪ ،‬وأنكر البائع ثفعلى المشترى البينة أن العيب‬ ‫كان به ع وهو مع البائع ث فان عجز البائع فعلى البائع اليمين ‪ ،:‬لقد‬ ‫باعه وما يعلم هذا العيب فيه الا العيوب التى لا يعلم أنها تحدث فى‬ ‫مثل ذلك الوقت ‏‪٠‬‬ ‫ا ف قول أصحابنا أن المدعى عليه‪ .‬اذا رد ‪.‬اليمين على المدعى ث فعليه‬ ‫اليمين ع ويحكم له ص زان نكل عن اليمين لم مكن له نىء ‏‪٠‬‬ ‫چه‪ 33‬مسآلة ‪:‬‬ ‫لى جموعا‬ ‫وقال له ‪ :‬اجمع‬ ‫‪ :‬عن رجل وصل االى تاجر‬ ‫وسئل‬ ‫تراضيا‬ ‫جموعا ثم بيعه له ‪2‬ك واذا‬ ‫التاجر ‪ 6‬بجمع‬ ‫يفعل هدذا‬ ‫‪ 6‬كيف‬ ‫بدانقين‬ ‫جميعا ذلك جاز زاللتاجر وللمشترى ؟‬ ‫أ قال‪ ::‬معى أنه قيل اذا بايعه الجموع بعينه كان ذلك آكل ‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫له‬ ‫جمع‬ ‫التاجر‬ ‫كان‬ ‫قنا‪.‬ن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ينكر‬ ‫ولم‬ ‫‪.‬‬ ‫الجموع‬ ‫له‬ ‫جمعه‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫ليبرى‬ ‫اياه‬ ‫مبايعته‬ ‫له آر اد‬ ‫جمعه‬ ‫‪.‬اذا‬ ‫حتى‬ ‫ذلك‬ ‫البيع‬ ‫أيكون‬ ‫‪.‬‬ ‫بيارعه‬ ‫ولم‬ ‫ك‬ ‫اليه‬ ‫النفس وسلمه‬ ‫وطيب‬ ‫ك‬ ‫القلب‬ ‫مهر‪ :‬‏‪ ١‬ت ة‬ ‫؟‬ ‫القلب‬ ‫بييرراءة‬ ‫نتسليمه‬ ‫آو‬ ‫أفضل‬ ‫‪.‬‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫البيع آآكل‬ ‫آن‬ ‫ومعى‬ ‫ئ‬ ‫القلب‬ ‫با ر‬ ‫المؤمن‬ ‫آن‬ ‫معى‬ ‫‪.:‬‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫الة‬ ‫ج‬ ‫ء‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل كان معه دراهم فيها صفر » ومنها ما يؤخذ‬ ‫_‬ ‫‪:٢٨٣‬‬ ‫فجاء بها الى انسان فصارف بها ث ويعلم أن فيها ذلك الردىء ى هل‬ ‫لهما ذلك اذا علما ذلك جميعا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫مذلك ئ فهو جائز ‪.77‬‬ ‫علم البائع والمشنرى‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫نقال‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل سلم الى رجل درا هم جوازا يدا بيد بدراهمم‬ ‫مجازفة بلا وزن منهما للدراهم ‪ 0‬هل يجوز لهما ذلك ؟‬ ‫نا‬ ‫بالزيادة‬ ‫ولا برون‬ ‫ك‬ ‫بأس‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫أصحابنا‬ ‫على قول‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بأس ا اذا كان ذلك يدا بيد ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسألة ‪:‬‬ ‫وف رجل استأجر‪ .‬مال غيره ث فربح فيه ربحا كثيرا ؟‪:‬‬ ‫اة ‪.‬فتعندئ أنه قيل ق ذلك باختلاف ‪:‬‬ ‫فقال من تال ‪ :‬الربح له والضمان عليه ‪4‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬الربح والمال لربه ث وللذى استأجر عناءه ف ذلك ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬الربح للفقراء ث والمال لربه ع وله عناءه منه ‏‪٠‬‬ ‫‪: ...‬وقال ‪.‬من ‪.‬قال ‪ :‬ان كان اشترى المال على نفسه له الربح والمال‬ ‫لربه ث وان كان اشتراه بالمال صفقة واحدة كان المبال والربح لربه ض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وله عناءه‪٥‬‬ ‫‪. .٢٨٤‬‬ ‫وقتال من قال من قومنا‪ : .‬ان كان المال من النقود وما يحكم بمثله‬ ‫& فلا يكون‬ ‫نفسة‬ ‫على‬ ‫أو‪.‬‬ ‫به لنفسه‬ ‫اشتر ى‬ ‫<‬ ‫قسو‪.‬ا ج‬ ‫وبوزن‬ ‫يكال‬ ‫مما‬ ‫وهو‬ ‫_‬ ‫ريحه‬ ‫وله‬ ‫ضمانه‬ ‫وعليه‬ ‫ك‬ ‫يه‬ ‫للتاجر‬ ‫وهو‬ ‫تبعا للمال‬ ‫الشراء‬ ‫قول حسن عندى ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫الاغتصاب‬ ‫المال على وجه‬ ‫هذا‬ ‫ان كان آخذ‬ ‫وقال من قال ‪ :‬فى هذا‬ ‫وتجربه غلا عناء له‪ ،:‬ولا ربح وعليه الضمان ع وان كان ثم سبب عن‬ ‫&‬ ‫العناء‬ ‫برى ‪.‬له‬ ‫الذى‬ ‫القول‬ ‫من‬ ‫فيما مضى‬ ‫عنباءه‬ ‫فله‬ ‫الاغتصاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مغتصبا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الا‬ ‫له العناء‬ ‫يرى‬ ‫عنائه ممن‬ ‫ابطال‬ ‫ولا أعلم‬ ‫والله أعلم‬ ‫وآما آصحابنا فلا يفرقون بين نقد ولا غيره‬ ‫وبه التوفيق ث‬ ‫جه مسالة ‪.:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل باع على رجل جزرا وبصلا وثوما وفجلا ‪ ،‬فى‬ ‫قطعة قبل أن ينقعش غوقفا على ذلك ع وقطعا البيم على ثمن معروف ورضى ء‬ ‫فلما افترقا نقض االبيم أحدهما على صاحبه ‪ ،‬هل لهما ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى من آجل الجهالة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان بقلا آو تتثاء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا‬ ‫كان مدركا فليس لأحدهما رجعه الا من قبل ما يلحقه‬ ‫من الزيادة ي لأنه ظاهر كله ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٨٥٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالبيم‪ .‬تام حتى‪ .‬تبين الزيادة بما لاشك فيه ف النظر ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪:‬هكذا عندى‪٠ ‎‬‬ ‫جا مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن الصاع كم وزنه من حب الاثس وهو المنج ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬ثلاثة آمنان الا ثلث من ‪.‬‬ ‫تقال الناسخ ‪ :‬قال المحقق الخليل رحمه الله ‪:‬‬ ‫مضيطه‬ ‫ع‬ ‫‏‪ ١‬لصرا‬ ‫تحرير‬ ‫شكت‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫ماشى‬ ‫باعتبار‬ ‫وزنا‬ ‫بالقرشس‬ ‫۔بعدهن ‪ .‬ثلاثة‬ ‫قرشا‬ ‫‪.‬سسبعون‬ ‫اللاش‬ ‫بحب‬ ‫ومتقال‬ ‫‪.‬آيضذا‬ ‫‏‪ ٠‬ھ‬ ‫آ‬ ‫‪:‬‬ ‫جهدا مسألة‬ ‫بأحد هما‬ ‫‪ 4‬فظهر‬ ‫واحدة‬ ‫صفقة‬ ‫عبدين ق‬ ‫اشترى‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫وسئل‬ ‫ك هل له ذلك ؟‬ ‫آن يرده‬ ‫ك وأر‪.‬اد‬ ‫عوب‬ ‫‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬الذى يوجد ‪.‬ق قول ‪:‬اصحاينا آنه‪ .‬يختلف فى ذلك‬ ‫فقال بعض ‪ :‬له أن يرد صاحب العيب ويأخذ الآخر ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬أنه ليس له ذلك ‪ .‬قان شاء أن بأخذ هما جميعا ويأخذ‬ ‫أرس العيب ع وان ثساء أن يردهما جميعا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.٢٨٦‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬ومعى أنه من قول قومنا أنه إن كان البائع قال ‪ :‬معى‬ ‫أآرشس‬ ‫وله‬ ‫‪6‬‬ ‫أحد هما‬ ‫برد‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫قيض‬ ‫قد‬ ‫المشترى‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫أراد‬ ‫آنه‬ ‫أو ‪ .‬آحدهما‬ ‫الا ردهما‬ ‫لم مجز‪.‬‬ ‫لم يقبض‬ ‫كان‬ ‫ردهما وان‬ ‫شاء‬ ‫العيب آن‬ ‫‪٠‬‬ ‫جميعا‪‎‬‬ ‫اليائعا ن‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫النبى ملة‬ ‫‏‪ ٨٧‬وقيل عن‬ ‫حسن‬ ‫‪ :‬أنه قول‬ ‫سعيد‬ ‫قال أبو‬ ‫بالخيار ما لم يفترتتا » فعلى تقول من يقول ‪ :‬ان الافتراق انما هو بالقول ‪،‬‬ ‫وكل شرط يكون بعد واجبة البيع يكون باطلا ي وتكون الواجبة صحيحة ‪.‬‬ ‫أبطله‪٠ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جه مسألة‬ ‫وعن رجل اثسترى سيئا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ث فمات قبل‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يختلف فيه ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬لهم الخيار فيه ف بنية الأيام ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ليس لهم الخياز » وقد انقطم الخيار ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فينقطع الخيار ص ويكون البيم قد وجب أو يرد البيع على‬ ‫؟‬ ‫ولا يكون‪ .‬على الورثة شىء‬ ‫البائع‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا انقطع الخيار ثبت البيع ث ولا يكون للبائع ولا لهم‬ ‫عليه حجة فى رد البيع ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٧٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬مسألة‪::‬‬ ‫وعن بيع الوالد لال ولده ح كان الو‪:‬الد غنيا أو فتقيرا ي فكله سنواء‬ ‫آم مختلف فيه ؟‬ ‫قال ‪:‬معى أنه اذا كان فقيرا و‪٫‬انما‏ باع مال ولد ه لحال فقره صففى آكثر‬ ‫معانى القول آنه يثبت ى وان كانالوالد غنيا عن بيع مال ولده ولم تقع‬ ‫ثم مصلحة فق البيع لولده & فعندى آنه قف بعض القول أنه لا يجوز ا لييغ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهو مردود‬ ‫ھ‬ ‫باع بدثه‬ ‫الذى‬ ‫الثمن‬ ‫للولد‬ ‫ويضمن‬ ‫أنه يثيت‬ ‫ح‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫وف‬ ‫» و الله أعلم ء‬ ‫ماله‬ ‫جهد مسالة ‪:‬‬ ‫آنه‬ ‫فأرجو‬ ‫ك‬ ‫الأصول‬ ‫دون‬ ‫فيما‬ ‫الأعجم ومنه‬ ‫على‬ ‫و الشرراء‬ ‫والبيع‬ ‫ذلك منه بالايمان وعقل منه لا يغتبن ق ذلك اذا غبن <‬ ‫يجوز ذلك اذا عرف‬ ‫لم‬ ‫ك ولو‬ ‫الغبن بالايماء‬ ‫الربح من‬ ‫معنى‬ ‫ويعرف‬ ‫ح‬ ‫المعين‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫ويأبى ق‬ ‫يكن يفهم منه كلام ‏‪٠‬‬ ‫آن أيكون بأمر ‏‪ ٥‬ووكيل‬ ‫أنه ةقد قيل ' يستحب‬ ‫وآما الأصول فحسب‬ ‫من قبل الحاكم وبحضرة وليه ع و‪:‬ان لم يكن له وكيل ث وكذلك عندى‬ ‫تسليم الأعجم الى رب المال الغلة من جميع ما ذكرت ‪ ،‬اذا كان يعمل له‬ ‫ماله ص ويعينه فى حصاد الثمار فيآتيه بذلك ص فيومىء بذلك أنه من نحلة‬ ‫‪ :‬ماله ث أولا بومىء اليه الا أن قلبه يطمئن ذلك من ثمرة ماله آو من غلة‬ ‫ماله ع على ما تجرئ به العادة بينهم ‪ ،‬ومنهم فى ذلكافكل ذلك جائز على‬ ‫سبيل التعارف والعادة ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪٢٨٨‬‬ ‫وكذلك الحل منه معى أنه قيل ‪ :‬يجوز اذا فهم بالايماء ى وفهم منه‬ ‫الجواب بالايماء ‏‪٠‬‬ ‫ن مسالة ‪:‬‬ ‫القطن ء للبائع‬ ‫} لمن يكون‬ ‫قطن‬ ‫وعن رجل باع أرضا وفيها‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬أو المشترى‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا بد للقطن أن يكون لأحد معنيين اما أن يكون‬ ‫من الزراعات ‪ ،‬واما أن يكون من الأشجار ذوات السوق ع فان كان من‬ ‫الزراعات فقد قيل اذا أدركت الزراعة آوأدرك أكثرها ث فهى للبائع حتى‬ ‫يشترطها المشترى ع واذا لم تدرك أكثرها فهى للمشترى س الا آن يثسترطها‬ ‫‪٠‬‬ ‫البائع‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫وان كان القطن من الأشجار من غير المزروعات س وأنما يقع عليه‬ ‫اسم الغرس ڵ فقد قيل ‪ :‬اذا صارت من ذوات السوق ‪ ،‬وحمل ساة_ه‬ ‫كان للبائع حتى يشترط المشترى ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن من ذوات السوق ‪ ،‬كانللمشترى حتى يشترط البائع ح‬ ‫ولا ‪.‬يخرج عندى القطن الا زراعة ‪ ،‬لأن له حالا ف الأغلب من أحواله ‏‪٠‬‬ ‫چ مسألة‪:‬‬ ‫فالعيوب ‪:‬قال أبو سعيد رضى الله عنه ‪ :‬الذعار‪.‬والرباض العثار‬ ‫به ‪ .‬وأما‬ ‫الد امة ‪ .‬ترد‬ ‫ف‬ ‫هذ‪.‬ا عيب‬ ‫كل‬ ‫و‪:‬القماص ‪5‬‬ ‫والركاض‬ ‫والعضاض‬ ‫النفار فليس هو عيب عندى فيما قيل ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٨٩‬‬ ‫جيدا مسالة‪: ‎‬‬ ‫ثم صح‪‎‬‬ ‫لنقسه‬ ‫استسرها‬ ‫من بائع باعها‬ ‫جارية‬ ‫اشترى‬ ‫وعن رجل‬ ‫&‬ ‫فأخذ ها‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫له‬ ‫}_ وصحت‬ ‫مالكها يطلبها‬ ‫ووصل‬ ‫البائع <‬ ‫لغير‬ ‫أنها كانت‬ ‫قلت ‪ :‬ما حكم هذا الولد ممولكا أو ما هو ويحكم به لوالده ؟‪‎‬‬ ‫على‬ ‫ووللبد‬ ‫ئ‬ ‫‏‪ ١‬لشرا ء‬ ‫يسيب‬ ‫الوطء‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أنه هد قيل‬ ‫تال ‪ :‬معى‬ ‫فراه ‪ ،‬فالولد ولده ث ويكون حرا ويفديه بقيمة عبد يوم ولد ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يحكم به فيما عندى آنه قيل ‪ :‬ولا يسترق الولد‬ ‫عاى هذا السبيل فيما يخرج عندى من قول أصحابنا ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫بائع يجوز‬ ‫ببيع ماله } وهو‬ ‫أمره‬ ‫‪.‬اذا‬ ‫ولده‬ ‫الوالد مال‬ ‫وعن بيع‬ ‫الولد أم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنه يجوز‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫الوالد‬ ‫الببع ‪ 6‬وقد مات‬ ‫الولد‬ ‫وأنكر‬ ‫ولم بأمره‬ ‫باعه‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بعد البيع ع هل للولد رجعة فى هذا البيع ؟‬ ‫معد‬ ‫والده‬ ‫ئ وعلم ببيع‬ ‫بالغ‬ ‫البيع والولد‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫معى أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ذلك ‪ ،‬ولا يتقى تقية من الوالد ى فلم يطلب ولم يغير فعل والده الى آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نتركه التكبير فيما عندى‬ ‫ف‬ ‫__‬ ‫‪٢ ٩ ٠‬‬ ‫سم‪‎,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫ه‬ ‫وعن تاجر وصل اليه رجل ث طلب أن يبايعه سلعة ص ولم يكن معه »‬ ‫هل يجوز لهذا التاجر أن يشترى هذه السلعة من عند غيره بسعر ص ويبيعها‬ ‫على هذا الذى طلب اليه ولا يعلمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يجوز له أن يييم ويشترى ما لم بدخل علييه ربا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫ولا جراما‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫مكوك ورق عظلم‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل باع على رجل ثساة بكذا وكذا‬ ‫نسيئة ك هل يكون ثابتا ؟‬ ‫ثابت جائز <‬ ‫فهو‬ ‫ا لى آجل مسمى‬ ‫على وجه السلف‬ ‫‪ :‬معى أن كان‬ ‫قال‬ ‫وان كان على وجه التقدمة فهو منتقتض عندى الا أن ينتموه بقدمه ث وان‬ ‫كان بيعا بكذا وكذا من العظلم س وكان الكيل فيه معروفا مدروكا فى أيدى‬ ‫النااس ى كان عندى البيع فيه جائز ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل تجزى التاممه بالنية دون الكلام ‪ ،‬أولا تج_زى الا‬ ‫؟‬ ‫بالكلام‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يكون الا بالكلام اذا كان لا يجوز االا بالمتاممة فى‬ ‫الأحكام ‪.‬‬ ‫عظلم نيسرئة ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجوز جرااب يورق‬ ‫‪٢٨٩٧١‬‬ ‫قال ‪ :‬القول فيه سواء س ولعله يختلف فيه ف بعض القول‪: ‎‬‬ ‫فقول ‪ :‬انه لا يجوز نسيبئة‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما دعجيك من ذلك ؟‪‎‬‬ ‫النااس‬ ‫أيدى‬ ‫ق‬ ‫وبثيت‬ ‫كيلة‬ ‫معروف‬ ‫العظلم بننىء‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أعجبنى أن يثبت به البيم من الثساة و الجراب وغيرهما ء فلا يباع بالنسيئة ح‬ ‫ويباع يدا بيد ‏‪٠‬‬ ‫من ا لأشجار‬ ‫خاصة أو‬ ‫جنسه‬ ‫كمثله من‬ ‫‪ :‬قمعنى‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لتى تثبت‬ ‫ف آيدى الناس ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الا يدا بيد‬ ‫فالا يبين لى فيه اختلاف‬ ‫من جنسه‬ ‫‪ :‬آما الذى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لاختلاف‬ ‫فيه‬ ‫يجر ى‬ ‫ئ فلعله‬ ‫من جنسه‬ ‫ليس‬ ‫يشبهه معا‬ ‫كا ن‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫جوا مسلة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن الرجلين اذا تبايعا على النيل الرطب يكون بيعا تاما ؟‬ ‫فهو‬ ‫مجهولا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫&‬ ‫تام‬ ‫نمو‬ ‫معروفا‬ ‫كان‬ ‫اذ؛ا‬ ‫معى آنه‬ ‫تال ‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫منتقص‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تبايعا على هذا النيل الرطب على أن المن بدرهمين ح‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٢‬‬ ‫فاتزن النيل وأفترقا ى ثم رجع المشترى يطلب أن يقيله البائع ى فاحتج‬ ‫بنقصان النيل ع هل له رجعة ف هذا البيع ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم آن له رجعة من قبل رطوبة النيل ع وكل عيب معروف‬ ‫تبايعا عليه فهو ثابت ‪.‬‬ ‫‪ 6‬ووةع‬ ‫و‪.‬احداا‬ ‫فقثىا‬ ‫‪ :‬فان بارعه فقوتسا من النيل فكسر منه‬ ‫قتلت‬ ‫البيم على ذلك الفقس الواحد ى هل يثبت البيع على جميع الفقوس ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انما يثبت من بيع الفقوثس ذلك الفقس الواحد ڵ اذا كان‬ ‫لا يسدل على جميعه الا بكسره لا يستدل على الجراب الا بفتحه ‪ ،‬ولو كان‬ ‫من جنس واحد ‏‪٠‬‬ ‫جهدا مسلة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل باع على رجل نخلة ‪ ،‬وشرط على المسترى يأكلها‬ ‫حياته حتى يموت ‪ ،‬فلما مات احتجت الورثة آن النخلة لصاحبهم ‪ 0‬وآقرو اا‬ ‫للمشترى بثمنها ص هل يكون هذا بيعا تاما & ويكون المثسترى نخلته ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫< ومعى آنه‬ ‫ؤ و البيع منتقصضص‬ ‫مجهول‬ ‫هذ ا شرط‬ ‫معى أن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه ثابت اذا كان شرطا حلال ليسه حراما‬ ‫‪ 6‬على‬ ‫د ينا ر ‏‪ ١‬بثلاثين منا لحما‬ ‫‏‪ ١‬لى تصا فا‬ ‫سام‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫وسئل‬ ‫آن يقبض منه كل يوم من لحم ث هل يكون هذا ثابتا ؟‬ ‫‪_ ٢٩٣‬‬ ‫عرفا ‏‪٥‬‬ ‫قد‬ ‫الحكم ‘ قان تتامما على من‬ ‫آنه لا بئثيت ق‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهو تا م‬ ‫و لم يسميا ‏‪ ٥‬سلفا‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‪ :‬مسألة‬ ‫آراد‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل اثسترى من رجل برة وقبضها منه ‪ ،‬ثم‬ ‫أن يزجر عليها فأبت أن تزجر ‪ ،‬هل يكون هذ! عيبا ترد به ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا صح أنها كانت لا تزجر مع البائع ع كان ذلك عييا ء‬ ‫وان لم يصح ذلك فقد يمكن أنها تزجر ‪ ،‬ثم لا تزجر ي ولا يكون هذا عبيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك الميشس هو مثل الزجر عندك فى هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى أن الميس مثل الزجر ‪ ،‬لأن البقر قد تهميس وتزجر ‪،‬‬ ‫لأن الأغلب من آمر البقر أنها تزجر ف كل موضع > وأكثر آمورها الزجر ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسلة ‪:‬‬ ‫على ‪.‬الصييان‬ ‫الغين الفاحش لا يجوز‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫انه‬ ‫رحمه‬ ‫قال آبو سعيد‬ ‫الذين هم بمنزلة من يجوز بيعه ؤ ولا على البالغين ؟‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫البيوع ثابت‬ ‫ق‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫أن ذلك يخرج‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫الحلال‬ ‫البيع من‬ ‫‪ 6‬وكان‬ ‫الأحرار‬ ‫العة_ل ؤ هن‬ ‫صحرحى‬ ‫‏‪ ١‬لمنيايعان بالغين ‪6‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك بينهما‬ ‫مالهما ويوجب‬ ‫اباحة‬ ‫االتراضى بينهما بوجب‬ ‫الثابت ح لأن‬ ‫قلت له ‪ :‬فما حد الغين الفاحش ؟‬ ‫‏‪ .٢٨٩٤‬س‬ ‫مثله بينهم فى مثل‬ ‫ف‬ ‫الناس‬ ‫مما بتغابن‬ ‫اذاا خرج‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ"ك‬ ‫قلت له ‪ :‬فالقسم هل قيل انه مثل البيع فى مثل هذا ؟‬ ‫السهم‬ ‫ئ فوقع ف‬ ‫اذا قسم بالسهم‬ ‫قى ذلك‬ ‫أنه قل‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السهم ذلك‬ ‫السهم ۔ لذنه لا يلزم صاحب‬ ‫غين ألعتنىر ص عشر‬ ‫فاحش ؟‬ ‫قيه غبن‬ ‫ح وكان‬ ‫القسم بالخيار‬ ‫و اذ‪:‬ا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعندى آنه قيل ف ذلك باختلاف‬ ‫قلت له ‪ :‬فانى سمعت فى القسم اذا كان غبن الربيع ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا آعلم ذلك فى هذا انما ذلك ف المديون عندى‬ ‫فقيل ‪ :‬انه لايباع ماله ق الغبن الربع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬بالثلث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬بياع ماله بالكسر أن الربع أو الثلث‬ ‫وقتال من تقال ‪ :‬يترك له منزله وبستانه الذى ف منزله اذا لم يكن‬ ‫لليستان طريق الا فى منزله ‪ ،‬اذا كانت الطريق اخراجها فيما لا بد من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سكنذ_ه‬ ‫بالدين ‏‪٠‬‬ ‫لأنه مستهلك‬ ‫‪ :‬بياع كيغما اتفق‬ ‫وتال من قال‬ ‫‏_ ‪ ٢٩٥‬ب‬ ‫‪:‬‬ ‫جهدا مسألة‬ ‫وعن رجل اشنرى عجلا من نحت أمه بثمن معروف \‪ ،‬فنقتده الثمن ء‬ ‫وترك العجل تحت أمه حتى زاد ڵ فأراد البائم أن ينقض البيع ص هل له‬ ‫لذك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العجل‬ ‫الا زيادة‬ ‫سيب‬ ‫لم يكن تم‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫ليس له ذلك‬ ‫معى آن‬ ‫‪:‬‬ ‫تنال‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسالة‬ ‫سألته عن رجل اثسترى سلعة من رجل بدراهم نقدا ع فأعطاه بعضها ‪،‬‬ ‫وبقى ننىء آراد آن يعطيه بصرفه ذهبا ص هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد تيل ذلك ث ومعى أن بعضا يقول لا يجوز ذلك لغيبة‬ ‫لا يكون‬ ‫الدر اهم التى عله ى لأنهم شبهوا ذلك بالصرفب ڵ لأن الصرف‬ ‫مما‬ ‫دقبضها‬ ‫وانما‬ ‫ك‬ ‫مضمون‬ ‫لأنه‬ ‫عند ى‬ ‫يخرج‬ ‫الأول‬ ‫ك والقول‬ ‫الا بحاضر‬ ‫علبه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ان كان البيع بدر‪:‬اهم الى آجل ع فأراد آن يعطيه الى‬ ‫محل الأجل بقيمتها ذهبا يكون مثله ف الاختلاف ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ف ذلك فرق ‪.‬‬ ‫د او الى‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ء‬ ‫ى‬ ‫ئ‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬ ‫ع‬‫ق‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫أجل‬ ‫اذا حل الأجل ؟‬ ‫‪ 0‬هل يجوز أن بأخذ بذلك دراهم آو ذهبا‬ ‫بالصفة ك وبيع الى أجل‬ ‫من جائز بدرى‬ ‫شىء‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬معى آنه اذا‬ ‫قال‬ ‫قهر عندى مثل السلف بشىء من العروض الى أجل ‪.‬‬ ‫‪٢٨٩٦‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجوز أن يأخذ فى السلف غيره ث ولا يهين لى من ة_ول‬ ‫أصحابنا اختلاف ف هذا ى واذا كان البيم بنقد ث وليس‪.‬الى أجل وثبت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لبيع مه فعندى أنه يختلف فيه ث وآرجو آن بعضا يجدز أن يأخذ به غير‬ ‫وبعض لا يجيز أن يأخذ به غيره ت وبعض لا يجيز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان مما يجوز بيعه الى أجل وهو مما يدرك بالصفة ء‬ ‫أيجوز آن يقضيه بالنقد الذى وقع عليه البيم من غير العروض قبل محله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الىسلف‬ ‫أصحابنا اذ‪.‬ا كان ممنزلة‬ ‫قول‬ ‫ذلك ف‬ ‫‪ :‬لا بيبن لى اجازة‬ ‫قنال‬ ‫ا لأجل ؟‬ ‫‏‪ ١‬لبيع تيل محل‬ ‫وقم علده‬ ‫آن يقضى منه ما‬ ‫‪ :‬فيجوز‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫‪ ) .‬‏‪. ( ١‬‬ ‫‏‪ ٠‬ه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تتا ل‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل قدم رجلا دراهم بسماد معروف س لكل درهم كيل‬ ‫معروف \ڵ من السماد المعروف ك ثم مات الذى عليه السماد ء ولم بوص‬ ‫الذى عليه السماد بشىء » فوجد من له عليه هذا السماد من بوصله الى‬ ‫حق من سماد الهالك س هل له آن يآخذ حق من سماد الهالك فى السريرة بقدر‬ ‫الذى له على الهالك من السماد ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫معروف‬ ‫الى آجل‬ ‫بكون‬ ‫تثيت الا أن‬ ‫لا‬ ‫التقدمة‬ ‫هذ ‏‪٥‬‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الأجل‬ ‫‪ 6‬فاذ ‏‪ ١‬لم يكن فيها‬ ‫لا يختلف‬ ‫‪6‬‬ ‫معروف‬ ‫نوع‬ ‫‪ :‬من‬ ‫بكل معروف‬ ‫المعروف أو كان فيه معنى الجهالة لم يثبت س وانما عليه الدراهم التى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بتدهما‬ ‫(‪ )١‬بياض بالاصل‪. ‎‬‬ ‫‪٢٨٩٧‬‬ ‫أن‬ ‫فان قدر على أخذ دراهمه كان له ذلك أو ثمنها من ماله ‪ ،‬بعد‬ ‫لا يتدر على الانصاف بالعدل منه طريق الحكم ‪.‬‬ ‫‪ ،‬عى غير‬ ‫السماد‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك كان تقدمة هذه الدراهم بهذا‬ ‫أشواج من سماد ‪،‬‬ ‫كيل معروفب ‪ ،‬أنه كل درهم من هذه الدراهم بخمسة‬ ‫ثيابا ص هل لمن يقدمه‬ ‫سؤ وخلف‬ ‫على هذه الصفة‬ ‫المتقدم بالسماد‬ ‫فمات‬ ‫هذا السماد آن يقبض سمادا من مال الهالك على هذه الصفة ؟‬ ‫من‬ ‫قدمة‬ ‫فرضه‬ ‫له ما‬ ‫‪ .‬وانها‬ ‫لا بثت‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لد ر ‏‪ ١‬هم‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يثبت له السماد من الهالك وقد قدمه على مذه‬ ‫الصفة ى وقد صارت له عليه هذه الدراهم التى قدمه اياها على السماد ء‬ ‫ومات ولم بوص له بشىء ص ولا وجد من يوصله الى حقه ث هل له أن‬ ‫يأخذ من مال الهالك اذا قدر على ذلك فى السريرة دراهم مثل ما قدم‬ ‫ء آم لا يجوز‬ ‫الهالك‬ ‫الدراهم التى له على‬ ‫بقيمة‬ ‫المالك أو سمادا‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد مضى القول ف هذا ث وله آن يأخذ حقه دراهم‬ ‫أو عروضا ان لم يقدر على الدر اهم ف الحكم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬وجدت فى هذه المسألة بياضا وخ۔للا فى النسخة ء‬ ‫فتمت لقطها فلينظر فيها ‪ ،‬ولا يؤخذ منها الا ما وافق الحق رجع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫چو مسألة‬ ‫وعن رجل اشترى من رجلا دابة ث ثم ادعى الغبن ص وآراد ردها ‪،‬‬ ‫هل له ذلك ؟‬ ‫‏‪ ٢٨٩٨‬۔‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ف بعض القول لا يرد بالغبن ص اذا كان البائءع‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫العقدة‬ ‫ق‬ ‫ثايتا‬ ‫البيع‬ ‫وكان‬ ‫يبيعه ك‬ ‫يجوز‬ ‫ممن‬ ‫واشترى‬ ‫من‬ ‫الى ‪.‬العدل‬ ‫مردودا‬ ‫كان‬ ‫فاحش‬ ‫غبن‬ ‫قيه‬ ‫كان‬ ‫انه ‪ :‬اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫وقتل‬ ‫البيع ‏‪٠‬‬ ‫مذلك ‪ 4‬والا نقض‬ ‫المنىترى‬ ‫ان رضى‬ ‫السعر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبن فاحش‬ ‫قيه‬ ‫كان‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫البيع‬ ‫بنتقض‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫قيل له ‪ :‬قالغين الفاحش كم يكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لم نج_د فى ذلك ثسيئا س ومع أنه اذا كان فيه زيادة‬ ‫ق الثمن العشر ى والعشر عندى قليل س واذا كان البيع بثمن لا ييتاع‬ ‫البيع‬ ‫وبنقض‬ ‫غبنا ‪.‬‬ ‫عندى‬ ‫كان‬ ‫ح‬ ‫والنقصان‬ ‫الزيادة‬ ‫ق‬ ‫ممثله‬ ‫الناس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاحش‬ ‫غبن‬ ‫عندى‬ ‫بالنقض ئ وهذا‬ ‫يقول‬ ‫من‬ ‫على معنى‬ ‫ج‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫در اهم الى‬ ‫بخمسة‬ ‫مكايك حب‬ ‫اثسترى من رجل خمس‬ ‫وعن رجل‬ ‫؟‬ ‫‪ 6‬هل يثيت هذا‬ ‫الصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬يثبت هذا آجلا‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قال من قال‬ ‫على‬ ‫يتتنامما‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫البيع‬ ‫ويننقض‬ ‫مجهول‬ ‫آجل‬ ‫أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حنى متناتضاه‬ ‫تام‬ ‫آنه‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫أنه ق‬ ‫‪ 0‬ومعى‬ ‫ذلك‬ ‫مخيرا‬ ‫المشترى‬ ‫بكون‬ ‫أن يتتامما‬ ‫البائع قبل‬ ‫‪ :‬فاذا مات‬ ‫قلت‬ ‫س وان شاء دراهم ؟‬ ‫الورثة حيا مثل الحب‬ ‫ان تشاء رد‬ ‫_ ‪_ ٢٨٩٩‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يخطف ف ذلك اذا كان البيم منتقضا ثم مات البائع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الملنرى‬ ‫أو‬ ‫عليهم دراهم ‪.‬‬ ‫أن يرد‬ ‫هو‬ ‫وأراد‬ ‫الورثة حبا‬ ‫له ‪ :‬فان طلب‬ ‫قلت‬ ‫هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى الجواب فذلك ‏‪٠‬‬ ‫هة مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل باع لرجل شاة فذبحها المشترى ‪ ،‬فآصاب فيها‬ ‫الدنانر ؟‬ ‫هذه‬ ‫لمن تكرن‬ ‫دنانير‬ ‫الثساة ‏‪٠‬‬ ‫ذوات‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها بمنزلة اللفظة لكنها ليست من‬ ‫قلت له ‪ :‬فان باع سمكة فأصاب فيها درة لمن تكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل باختلاف ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬القابض الذى أخذ السمكة ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لآخر مثستر اثستراها فأصابها ‏‪٠‬‬ ‫الشاة ؟‬ ‫‪ :‬اان الدنانير لمسترى‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل قيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ذلك س ولا أرى لها صحة لأنها ليست هى حصته‬ ‫قال أبو سعيد رضيه الله ‪ :‬وعن السلف بالذهب والغضة من‬ ‫الكسور والصوغ ع هل يجوز ذلك مثل الدراهم والدنانير ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٠٠‬‬ ‫‪%‬‬ ‫معروفف‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫‏‪5٧‬‬ ‫معروف‬ ‫يوزن‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أنه يجوز‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫الى أجل معروف ‪ ،‬مما يجوز فيه السلم ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫منها ما يجوز بلا اختلاف‬ ‫تقول ف رجل معه دراهم‬ ‫قلت له ‪:‬فما‬ ‫‪ ،‬هل تخلط‬ ‫ی ويأخذه بعض‬ ‫بالاجماع الا أنه برده بعض‬ ‫ومنها ما لا يجوز‬ ‫هذه بعضها ببعض لرجائه جرازها ناك جملة ‏‪٠‬‬ ‫ف الأثر ف بعض ما قيل ‪ :‬انه لا يجوز ذلك الأذ_ه‬ ‫قال ‪ :‬يوجد‬ ‫بمنزلة خلط التمر والحب وآشباه ذلك ‪ ،‬والقول فى مثل هذا أنه اذا كان‬ ‫ذلك ينفق بعضه ببعتس س وقصد الى ذاك يخلطه آنه لا بجوز‪ :‬له بمنزلة‬ ‫الن‪٠ ‎‬‬ ‫منقةد‬ ‫انها‬ ‫فها‬ ‫التعارف‬ ‫الى‬ ‫الدر اهم‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫قيل‬ ‫ما‬ ‫بعض‬ ‫وف‬ ‫ويؤخذ منها كل شىء بعينه ث فانه يجوز خلطها لهذا المعنى ث ولا يكون‬ ‫غثا ‏‪٠‬‬ ‫ف معنى الاتفاق أنها لا تج‪-‬وز‬ ‫الدراهم‬ ‫كانت هذه‬ ‫قيل ‪:‬ان‬ ‫معنى التعارف‬ ‫ق‬ ‫النقد رجعت‬ ‫غيرها من‬ ‫مع‬ ‫خلطت‬ ‫ؤ فاذا‬ ‫بنقىسها وحدها‬ ‫بالاتفاق س واذا كانت على هذا خرج معناها آنها من النقد‬ ‫أنها تجوز‬ ‫س لأن الناس علي ما اتفقوا عليه فهر ثابت لهم‬ ‫الجائز لا علة فيها‬ ‫وعليهم ٭‬ ‫وان كانت اذا خلط فيها غيرها من النقد صارت بحال فى المتعارف‬ ‫ء ويردها بعض فى معنى النقد ‏‪٠‬‬ ‫أنه يأخذها بعض‬ ‫تال ‪ :‬معى اذا كان يختلف أخذها فى حالها ذلك ولم يقصد‪ .‬فيها‬ ‫_‬ ‫‏‪٢٣٠١‬‬ ‫ب‬ ‫منه‬ ‫آخذه‬ ‫ص والجائز ممن‬ ‫انفاذ النقد‬ ‫الى‬ ‫قصد‬ ‫ڵ وانما‬ ‫‪ 21‬تدليس‬ ‫أعجبنى أن يجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬ما تقول ف رجل معه دراهم صفر ‪ ،‬فأتى االى آخر‬ ‫فأخبره أنها صفر » هل له أن يشترى من عنده بها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى له ذ لك‬ ‫تا ل‬ ‫أنها‬ ‫فاخبره بذلك آنه يخاف‬ ‫أن ذلك صفر‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان يخاف‬ ‫صغر فرضى بذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫آن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫صفرا ©‬ ‫الا أنه بظن أن فيها‬ ‫قلت له ‪ :‬فانه لا يعلم أنها صفر‬ ‫هل له آن يشترى بها من عنده ‪ ،‬أو يقضيه اياها ولا يخبره بذلك ؟‬ ‫بيعرف‬ ‫الآخر‬ ‫الندايس كائن ما كان‬ ‫من‬ ‫اذا برىء‬ ‫‪ :‬ان له ذلك‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك آم لا يعرق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫ا لجميع‬ ‫ا ع‬ ‫‪.‬‬ ‫حصة‬ ‫له فيه‬ ‫مشتركا‬ ‫مالا‬ ‫رجل يا ع‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫وسئل‬ ‫غيره‬ ‫وحصة‬ ‫حصته‬ ‫البيع ق‬ ‫يثيت هاذ‪:‬ا‬ ‫ص هل‬ ‫غيره‬ ‫وحصة‬ ‫حصنه‬ ‫تريكه آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يثبت على البائم حصنه ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬لا بثبت عليه بيع حصته اذا لم تثبت حصة شريكه ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأن صفقة ا لبيع مشتركة مما يجوز ص ومما لا يجوز‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٧٢٣‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫الال‬ ‫وكان ه_ذا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان هذا المال فيه حصة ليتيم‬ ‫ضائعا وبيعه أصلح لليتيم يجوز أم لا ؟‬ ‫دعه‬ ‫وكان‬ ‫ك‬ ‫اليتيم‬ ‫مال‬ ‫بيعه من‬ ‫يجوز‬ ‫مما‬ ‫كان‬ ‫أنه ‪.‬اذ ا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قتال‬ ‫لليتيم ف حصنه على المشترى ڵ وكان عليه‬ ‫أصلح لليتيم ثبت البيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيع كله‬ ‫ئثيت‬ ‫قد‬ ‫لأنه‬ ‫جميعا‬ ‫البائع للمال‬ ‫حصة‬ ‫وئثيتت بذلك‬ ‫‏‪ ١‬لتمن‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسألة‬ ‫وعن رجل اثسترى نساة تأكل النوى س هل يكون هذا عيبا برد به‬ ‫البيع ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به البيع‬ ‫دبعديب برد‬ ‫ليس‬ ‫معى أن هذ‪:‬ا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانت تأكل النوى وتفلحه اذا اجترت ث هل يكون هذا‬ ‫عيبا يرد به البيع ؟‬ ‫قال ‪ :‬يشبه عندى أن يكون ذلك عيبا وفلج الشاة النوى انها‬ ‫يخرج عندى ف مخصوص من المواضع التى يكون فيها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 23‬مسألة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل عرض منزلا على رجل يبيعه ث وهما به عارفان ح‬ ‫قتال المشترى ‪ :‬ان أعجبك هذا المنزل بكذا وكذا فخذه ڵ وافنرقا على‬ ‫ذلك ء فلم يجد للبيع للمشترى ان عجبه فى الأخذ حدا معروفا س فلها‬ ‫المنزل بهذا الثمن هل له أن يأخ_ذه‬ ‫المشترى أخذ هذا‬ ‫كان بعد ذلك آراد‬ ‫به ث ويكون المنزل للمشترى ے وللبائم الثمن الذى قال لاه به ء‬ ‫آم ليس له آخذ المنزل الا أن يرجع المشترى الى البائع ثانية وبيستوجبه‬ ‫؟‬ ‫منه‬ ‫‪ ٣٠٣‬ب‬ ‫‏_‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ما لم يتواجبا ببيع منقطع بثمن معروف ‪ ،‬فهذا‬ ‫يخرج فيه معنى الاسنثناء ‏‪٠‬‬ ‫وعن قول كان بين اثنين ءوارادتهما به البابيعة ص فقال البائع‬ ‫‪..‬‬ ‫=‬ ‫الآخر <‬ ‫وتال‬ ‫ك‬ ‫وكذ ‏‪ ١‬درهما‬ ‫يكذ ‏‪١‬‬ ‫البيع‬ ‫بهذا‬ ‫رضت‬ ‫قد‬ ‫‪:‬‬ ‫للمشةم ى‬ ‫وهو المنترى ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن هذا وما آسبهه يخرج اقرارا من المشترى بالبيع ‪،‬‬ ‫فان رضى بذلك البائع بعد هذا القول مما يوجب عليه الرضا من اللفظ ‪،‬‬ ‫ثبت البيع بينهہ_ا قى الحكم عندى ى فان لم يكن مذ_ه ذلك كان عندى‬ ‫اقرار بالبيع من المشترى لا من البائع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسآلة‬ ‫الى‬ ‫ذلك فرده‬ ‫ثم ندم بعد‬ ‫اشترى شراء‬ ‫‪ :‬عن مشتر‬ ‫وسئل‬ ‫رده عليه ؤ وصار‬ ‫ڵ ولم يقله البيع غير أنه قبل منه الذى‬ ‫صاحبه‬ ‫الئمن‬ ‫‪ :‬قد قيلت المال الذى رددته ث وآما‬ ‫ء وقال‬ ‫الثمن والمال‬ ‫عنده‬ ‫المال والثمن ؟‬ ‫فهو لى ‪ ،‬لأنى لم آتلك وقبض‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان البيع ثابتا لم تكن الاتالة الا بلفظ توجب‬ ‫قف الحكم ح‬ ‫البائع المال اقالة مذه‬ ‫ء وليس قبض‬ ‫المشنزى‬ ‫الاتالة من‬ ‫وليس له الا الثمن ف الحكم حتى يتفقا على اقالة البيع ث وليس تسليم‬ ‫المشترى للمال المبيع الى البائع يحكم عليه بالاقالة ما لم يتفقا‬ ‫على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٤‬‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وعن رجل باع لآخر عبدا يعرف بالاباق ‪ %‬ولم يعلمه فأبق عند‬ ‫العبد ؟‬ ‫‪ ،‬أو حتى يحضر‬ ‫‪ ،‬هل له عليه رجعة‬ ‫المشترى‬ ‫ميه ‪ 6‬فان لم‬ ‫يرد‬ ‫بذلك ء ولم يعلمه فهو عندنا عيب‬ ‫كان يعرف‬ ‫فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العيب‬ ‫ذالك‬ ‫أرشس‬ ‫عليه‬ ‫رد‬ ‫الحضاره‬ ‫على‬ ‫يقدر‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسآلة‬ ‫وعن رجل استرى من رجل جراب تمر نقايلا فى البيع بعد أن‬ ‫قبض المشترى الجراب ص على من رد الجراب ؟‬ ‫بحمل‬ ‫« آو‬ ‫الأول‬ ‫البائع‬ ‫فقد قيل ‪ :‬ان الاقالة بيع ‪ 6‬ويحمل ذلك على‬ ‫٭‬ ‫الجراب لنقىسسه‬ ‫؟‬ ‫وقلت ‪ :‬ان كان البيع فاسدا‬ ‫على‬ ‫درده‪٥‬ه‏‬ ‫الى أن‬ ‫حمله‬ ‫اشتراه‬ ‫الذى‬ ‫عالى‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫فأحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اشتراه‬ ‫الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٦‬مسآلة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل باع مال رجل وهو حاضر لا يغير ولا ينكر آيكون‬ ‫هذا بيعا تاما أم لا ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫اختلاف‬ ‫فغمعى آن هذا‬ ‫‪3- ٣٠٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ..‬قال من تال ‪ :‬انه بيع جائز‪‎‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬لا يجوز‪٠ ‎‬‬ ‫تتلت‪.‬له‬ ‫‪ :‬فعلى معنى من يقول انه بيع جائز فالثمن الى من يسلمه‬ ‫المشنرى ؟‬ ‫َ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬ممى آنه يسلمه الى رب المال‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫أنه له‬ ‫الدعوى‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫باعه‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫والآخر حاضر‬ ‫هذا والى من يسلم المشترى الثمن ؟‬ ‫ولا يغير ولا ينكر يجوز‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬ان البيع جائز ع ويسلم الثمن الى البائع ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غما معك أنه يدخله معنى الاختلاف كالأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم يكن المال ف يد المدعى ث فمعى أنه يدخله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاختلاف ف دفع الثمن ح وف ثبوت البيم عندى‬ ‫‪:‬‬ ‫مستآلة‬ ‫٭‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل أراد أن يصارف رجلا بدراهم ‪ ،‬فتال له ‪ :‬هذه‬ ‫؟‬ ‫هذا‬ ‫يجوز‬ ‫‪ 0‬هل‬ ‫عليك‬ ‫رددته‬ ‫منها‬ ‫على‬ ‫ؤ وما رد‬ ‫الدراهم بهذه‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قتيل ‪ :‬ان الشرط ف الصرف لا ينفع على سبيل‬ ‫بشبه‬ ‫وهذا‬ ‫<‬ ‫مجهول‪:‬‬ ‫شرط‬ ‫فيه‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ينقضه‬ ‫أنه‬ ‫وأحسب‬ ‫التأخير ‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ما يرد‬ ‫ء لأنه لا يعرف‬ ‫المجهول‬ ‫الشرط‬ ‫عندى‬ ‫( م ‏‪ _ ٢.٠‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٣‬‬ ‫‏‪ ٢٣٠٦‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬لو أنهما لما قبض كل واحد منهما الدر‪:‬اهم التى وقع بها‬ ‫اليه‬ ‫الصرف على هذا الوجه س أقر كل واحد منهما لصاحبه بما صبار‬ ‫ذلك لهما ؟‬ ‫‪ %‬هل يجوز‬ ‫من عنده‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان الاقرار على أساس المصرف ‪ ،‬فكله‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬ى‪‎‬‬ ‫سو‪‎‬‬ ‫الدرامي‬ ‫من‬ ‫اليه‬ ‫صار‬ ‫يما‬ ‫منهم‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫رضى‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫من‬ ‫وحيا‬ ‫آن ينتامما لأنى أجده‬ ‫الفصل‬ ‫قال ‪ :‬ييعجبنى ق هذا‬ ‫ك‬ ‫الصرف س ولا يبين لى أنه من طريق الرضا‬ ‫المجهولات من طريق‬ ‫والله أعلم فلينظر فيه ه‬ ‫تجوز‬ ‫‘ هل‬ ‫آنتلف ما قبض أو كلاهما‬ ‫قد‬ ‫أحدهما‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫يعد هذا‬ ‫‏‪ ١‬لمتاممة‬ ‫قال ‪ :‬أرجو ذلك ان شاء‪ :‬افله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ف‬ ‫يخرج عندك القول آنه بمنزلة البيم المجهول اذا قبض‬ ‫اللشترى ما اشترى وقبض البائعالثمن أم لا ؟‬ ‫تال ‪ :‬ليس هو عندى بمنزلة البيع المجهول ‏‪٠‬‬ ‫©‪ .‬الا أنه ما رد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬هذه الدراهم بهذه الدراهم‬ ‫أبدلتنى به أو رددته عليك ث هل يكون سواء ؟‬ ‫_ بأ ‪:٣‬کے‪-‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه سواء اذا كان أساس الصرف‬ ‫كان بينى وبينك من‬ ‫الذى‬ ‫لتؤخر ‪ ،‬فان‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال أحدهما‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫أن تتم لى ذلك ‪ ،‬فقال‬ ‫ث وأحب‬ ‫أنه لا يجوز‬ ‫الدرا هم أخاف‬ ‫أمر‬ ‫ث هل يكون هذ!‬ ‫الآخر ‪ :‬وآنا أتمم لك آيضا‬ ‫أتممت لك ذلك ‪ ،‬وقال‬ ‫مجزيا لهما ؟‬ ‫فيه‬ ‫بيلغ الى معنى الربا فانه تجزى‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم‬ ‫المتاممة ع ومعى آن هذا اللفظ تجرى غيه معنى المتاممة ى وقال ‪ :‬ان‬ ‫‪١‬‬ ‫المناممة بالقول والرضا بالقول ‏‪٠‬‬ ‫الة ‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قف العبد ‪ :‬النخثس أنه عيب يرد به ص فان‬ ‫تال أبو سعيد رحمه الله‬ ‫خرج فى نظر العدول آنه مما لا يمكن حدوثه مع المشترى » كان القول‬ ‫قول المسترى مع يمينه ث وان كان مما يمكن حخوثه مع المشترى كان‬ ‫القول قول البائع مم يمينه ح ولزم المشترى آخذه الا أن ينكل عن اليمين‬ ‫أو يصح أنه حدث عنده ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فمتى يخرج أنه يكون نخثسا من الأيام ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا خلا له ثلاثة أيام ث وكان من معناه أنه كذلك‪.‬‬ ‫مسالة ‪:.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ذنك‬ ‫أيجوز‬ ‫الى أجل‬ ‫أو كيلا‬ ‫وزنا‬ ‫اللحم‬ ‫‪ :‬عن بيع‬ ‫وسئل‬ ‫ِ‬ ‫‪..‬‬ ‫م لا ؟‬ ‫‪٣٠٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ذلك مما ‪7‬مختلف غيه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسآلة‬ ‫له‬ ‫آنه بكون‬ ‫وعل‬ ‫درهما ك‬ ‫وكذ‪:‬ا‬ ‫مكذا‬ ‫شاة‬ ‫لرجل‬ ‫وعحن بييع‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫حلالا آم‬ ‫ويكون‬ ‫هذا‬ ‫أآيجوز‬ ‫‪0‬‬ ‫لحمها‬ ‫درهم كما يقوم‬ ‫ويكون‬ ‫<‬ ‫نقض‬ ‫أنه مما‬ ‫‪ .‬وعندى‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫معى أنه قيل‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫من الفاسد الحرام اذا تتامما ه‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسلة‬ ‫وعن الطوافات اللاتى يطفن بالفجل والبقل‪ .‬محروما آخضر » أييعنه‬ ‫كل حزمة بشىء من الحب أو التمر ح فيشترى منهن مشنر ‪ ،‬ولا يعطيهن‬ ‫بثمنه فى الوقت الى العشى ف الباكر أو الغد اليوم ‪.:‬أذلك حلال أم‪ .‬لا‬ ‫تجوز ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير مدرك‬ ‫مجزوزا‬ ‫كان‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫فيه‬ ‫مما يختلف‬ ‫هذا‬ ‫آن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫جم هنبآلة ‪:‬‬ ‫باع عبدا متوار بجدار قريب ‪.‬من البائع‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا بيع غائب‬ ‫و‪:‬المشترى‬ ‫قلت له ‪ :‬فبيع المغيبات يثبت ؟‬ ‫‪٣٠٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬معى‪ .‬منتقض ‏‪٠‬‬ ‫جمة مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل باع حبا على رجل على من يكون احضار المكوك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يلزم احضار المكوك البائع ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا اشترى منه الحب وأراد أن يزن له الثمن على من يكون‬ ‫‏‪١‬‬ ‫احضار الميزان ؟‬ ‫`‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يلزم المشترى احضار الميزان ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فمن يزن الدراهم بيده الذى له آم الذى عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الذى يزن الذى عليه الحق ‏‪٠‬‬ ‫چ‪ 3‬مسآلة ‪:‬‬ ‫‪ :‬سلم الى فلان كذا‬ ‫‪ :‬عن رجل تنال لرجل تاجر بيبع له سلعة‬ ‫وسئل‬ ‫على‬ ‫الضمان‬ ‫ص على من بكون‬ ‫التى تبيعها‬ ‫وكذا درهما من تلك السلعة‬ ‫الآمر آو المسلم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ببيع‬ ‫الرجل‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الآمر‬ ‫على‬ ‫الضمان‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬سلم اليه أو قبضه آو ادفع كل ذلك سواء ؟‬ ‫نال ‪ :‬هكذا عندى ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣ ١ ٠‬‬ ‫_‬ ‫بقوله‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬بع كذا وكذا ص هل يكون عليه ضمان‬ ‫؟‬ ‫هذا‬ ‫على الآمر ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى أن الضمان‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قصد رجل الى تاجر يتسترى من عنده سلعة ث ومعه‬ ‫‏‪ ٦‬لم يشر على التاجر آن ييبع له ث فتال له ‪ :‬ما لك لا تبيع‬ ‫السائل‬ ‫على هذا الرجل ‪ ،‬قال ‪ :‬نعم يباع له ء ه_ل بيكون على ه_ذا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫؟‬ ‫ضمان‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يكون عليه ضمان ‏‪٠‬‬ ‫التاجر‬ ‫هل له_۔ذ ‏‪١‬‬ ‫الآمر ‪6‬‬ ‫أن بيبع له وانصرف‬ ‫‪ :‬فان أمره‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أن يقبض الثمن من المشترى اذا سلمه اليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا قال المشترى ‪ :‬خذ سلعنك جاز له آن يقبض‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫النمن ‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬بع على كذا وكذا وانصرف الآمر وبقى المشترى‬ ‫هل للتاجر آن يطلب المشترى بالثمن ص ولا يدعءه يحمل سلعته حتى‬ ‫يسلم !‪4‬ه الخمن ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان لم يسلمها اليه كان له عندى امساك سلعته‬ ‫حتى يدفع الديه الثمن ص واذا كان قد سلمها ليه لم يكن له عليه‬ ‫حجة اذا سلمها اليه على البيع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٣١١‬س‬ ‫ب‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٦‬مسآلة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل اتفق هو ورجل على سماد اثستراه بكيل معروف ‪،‬‬ ‫فقال المنسترى لصاحب السماد ‪ :‬احمله الى الضاحية حتى اكتاله منك ء‬ ‫فحمله صاحب السماد الى القطعة ث أو حمله المشترى ولم يكله ث ثم جاء‬ ‫السيل ث فحمل السماد ث هل يلزم المشترى فى ذلك شىء ؟‬ ‫ث على‬ ‫السماد برآى صاحب السماد‬ ‫قال ‪ :‬معى أنهما اذا حملا‬ ‫عليه ضمان‬ ‫لى‬ ‫معن‬ ‫لم‬ ‫<‬ ‫التطعة‬ ‫الى‬ ‫صار‬ ‫اذا‬ ‫"الكل والبيع‬ ‫بكون‬ ‫آن‬ ‫اذا تلف قبل الكيل والقبض ‏‪٠‬‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫ق‬ ‫وآطنى‬ ‫ك‬ ‫در هم‬ ‫بألف‬ ‫نخل‬ ‫ثمر ‏‪٥‬‬ ‫رجلا‬ ‫آطنى‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫البائع‬ ‫فطلب‬ ‫ئ‬ ‫الوزن‬ ‫عند‬ ‫فاختلفا‬ ‫‪6‬‬ ‫سدس‬ ‫أو‬ ‫ثمن‬ ‫حصة‬ ‫النمرة‬ ‫نثلك‬ ‫قبض الألف كلها ‪ 2‬وطلب المثسترى آن يرفع من الألف منها حصته ‪.‬ما الحكم‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫الألف درهم ح والا انتقض‬ ‫من‬ ‫حصنه‬ ‫‪ :‬أتم البائع أن بأخ_ذ‬ ‫قال‬ ‫البيع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ] ١‬ة‬ ‫مول‬ ‫‪%‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل نجار اشترى من رجل سدرة ص فخرجت عائبة بعد‬ ‫أن قطعها ‪ ،‬وطلب النقض ع هل له ذلك ؟‬ ‫‪٣١٢‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان شاء‬ ‫‪:‬‬ ‫" مسألة‬ ‫وعن رجل باع سيفا بعشرة دراهم ح وهو لا يعرف جوهره ولا ماءه ‪،‬‬ ‫هل له ذلك‬ ‫غيه البيع‬ ‫فاذا هو يسوى مائة درهم ك فطلب أن بنقض‬ ‫آم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم فى مثل هذا نقضا من طريق الجهالة ص لأن هذا ظاهر‬ ‫جوهره لمن عرفه وظاهر عبيه لمن عرفه س ولو وقف على عيب ق نىء من‬ ‫البيع بذلك‬ ‫ورد‬ ‫علم أنه عيتا‬ ‫اسر اه‬ ‫آنه عيب ء فلما‬ ‫البيوع < ولم يعرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العيب الذى قد رآ‪٥‬‏ ص وجهل ما يلزم لم يكن له ذلك عندى‬ ‫وعن رجل اشترى من رجل مد تمر بعثرة دراهم حلال الى أجل‬ ‫معروف ‪ %‬ثم اختلفا ى النقد فما يجب له من النقد » أو انما له من المتصر‬ ‫مثل تمرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬ان شرط الحلال فى النقد مجهول‪ :‬ث‪ .‬فان ‪:‬اتفقا‬ ‫على شىء من ذلك ‪ ،‬وآثبتا البيم ثبت ‪ ،‬وان اختلفا انتقض البيع عنهه_ا‬ ‫لأيهما نقضه ء واذا انتقض البيع بينهما بعد أن كان آكل المثنترى ما أكل‬ ‫!‬ ‫من الجراب ؟‬ ‫_‬ ‫‪٣١٣‬‬ ‫يوقف‬ ‫لم‬ ‫فارن‬ ‫العدول _‬ ‫برأى‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫عليه قيم ةه ما آكل‬ ‫‪ :.‬فمعى ‪,‬اآن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مع بمينه‬ ‫‏‪ ١‬لغرم‬ ‫قوله ف‬ ‫على ذلك كانن االقول‬ ‫وعن رجل باع أرضا وهو لا يعرف‪ :‬حدودها ث غير آن المشترى‬ ‫عرف حدودها ‪ ،‬هل يثبت هذا البيع ؟‬ ‫جهالة‬ ‫فه_ذه‬ ‫<‬ ‫المشترى‬ ‫أو‬ ‫حدودها‬ ‫البائع‬ ‫جهل‬ ‫‪ ..:‬معى آذ‪.‬ا‬ ‫قال‬ ‫ينتقض بها البيع من الجاهل منهما ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وكذلك انكان الرجل آرضن داخلة ف أرض رجل ع 'والتبيس‬ ‫الأرض‪ » .‬هل يجوز آن يشترى كتلل أرض ددا اخله ف أرضه‬ ‫عليهما حدود هذه‬ ‫< ولا سقيهما ؟‬ ‫عرفا نن جميعا حدودهما‬ ‫ولا‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يجوز فيما يسم اذا طابا نفسا بذلك ع واما فى الحكم فلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا تناقضا حتى يكونا عارفين بذلك جميعا‬ ‫يثبت ذلك عندى‬ ‫أرضه وأرض ليتيم‬ ‫قيل له ‪ :‬وكذلك اذا كان ثلائة فى بعض حدود‬ ‫‏‪6٧‬‬ ‫‪.‬هذه‬ ‫أرضه‬ ‫لرجل‬ ‫فباع‬ ‫‪6‬‬ ‫الغائب‬ ‫أرضن‬ ‫من‬ ‫حد أ أآرضة‬ ‫ولا بنعرف‬ ‫‪ّ.‬‬ ‫وغاقن‬ ‫هذ ذا‬ ‫ىشت‬ ‫بث‬ ‫يعرفان ‏‪ ٦‬ح هل‬ ‫و هنما لا‬ ‫الغائب‬ ‫غملان‬ ‫أرض‬ ‫ونسب ‪.‬له حدها‬ ‫البيع ؟‬ ‫قال ‪ :‬ممى آن غذا البي مجهر ث وقد مضى فى'البيع المجهول معىن‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لبيع عندى‪‎‬‬ ‫‪_ ٣١٤‬‬ ‫‏‪ ٠‬وتيل له ‪ :‬وكذلك استرى كل أرض له فى هذه الأرض ء ولم ينقضا‬ ‫على بعضهما بعض » هل يثبت هذا البيع ؟‬ ‫‪..‬‬ ‫۔ د‬ ‫كال ‪ :‬انهما اذا كانا جاهلين فيما تبابعا ‪ ،‬آو شىء من حدوده فهو‬ ‫‪.‬‬ ‫حذا‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لقول عندى‬ ‫بيع مجهو ل “ وقد مضى‬ ‫و عرفه وحد ‏‪ ٥‬ك وو هب‬ ‫من أرضه‬ ‫له ما يعرف‬ ‫با ع‬ ‫‪.‬ا ن‬ ‫وكذ لك‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل له‬ ‫و لا‬ ‫أرضه تاك‬ ‫لا يعرف‬ ‫) وهو‬ ‫غير ما دا ع‬ ‫هذ ه 'ا لأرض‬ ‫له ف‬ ‫أرض‬ ‫له كل‬ ‫۔‪ .‬هل تثيت هذه المية ؟‬ ‫غيرها ئ ولا يعرف حدودها‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يثبت عليه ما باع له بالثئمن الذى قد سماه اذا عرفا‬ ‫ك‬ ‫يه فأتم له المية‬ ‫هو جاهل‬ ‫‏‪ ٧‬وآما ما وهب له مما‬ ‫ما تبايعا عليه وحدوده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فأرجو أن يسعه ذلك‬ ‫وان رجع علبه فى ذلك فله الرجعة عندى فيما قيل من الجهالة ‏‪٠‬‬ ‫وسئل عن رجل باع على رجل نخلة بثمن معروف ‪ ،‬الى وقت معروف ‪،‬‬ ‫فلما حل الأجل قال المشترى للبائم ‪ :‬تأخر عنى الى وقت آخر ولك ثمرة‬ ‫النخلة ع ففعل البائع ذلك » هل يجوز هذا بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ى معانى قول آصحابنا آنه لا يجوز لهما ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪ ٣١٥‬ب‬ ‫‪:‬‬ ‫اچهو ‪ .‬مسالة‬ ‫وسئل عن رجل باع على رجل منزلا ‪ ،‬وشرط عليه سكنه نما دام حيا‬ ‫هل يكون هذا بيعا نناما ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬ان الشرط مجهول ع ويتقض البيع ‪.‬ان تناقضا‪،.‬‬ ‫لأن حياته مجهولة ص ومعى آنه قيل ‪ :‬آنه يثبت البيع وبنتقض الشرط ء‬ ‫وقيل ‪ :‬يثبت الشرط والبيع ما لم يكن باطلا لا يجوز ‏‪. ٠‬‬ ‫قلت !‪ : 4‬فان كان الشرط ف السكن سنين معروفة ج إهله يثبت ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل فى ذلك باختلاف عندى ‏‪٠‬‬ ‫جد مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل أقرض رجلا جراب تمر مكنوزا بجراب الى ‪ 7‬كيله‬ ‫أيجوز‪ .‬ذلك آم لا ؟‬ ‫الجراب‬ ‫كم ق‬ ‫ش ولم يعرفاهما‬ ‫فقيرا‬ ‫خمسة وعشرون‬ ‫قال ‪ :‬معى أن هذا يقم موقم البيع ث ولا يجوز على هذا ء وانها‬ ‫الرض آن يقرضه الجراب معروفة س كانت أو غير معروفة ث ولا يسمى‬ ‫بشىء ‪ ،‬ثم يعطى المقرض مثل ما آقرضه س لأن القرض انما يقمع مثلا بمثل‬ ‫‪.‬وهو كاف عن التسمية ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ان كان الجراب أخلاط التمر ث وشرط عليه تمرا واحدا من‬ ‫لون واحد س يجوز ذلك آم لا؟‬ ‫‪_ ٣١٦‬‬ ‫‘ وببع ‪ :‬التمر‬ ‫البيع‬ ‫بشيه‬ ‫عندى‬ ‫‪ 6‬وهذا‬ ‫لا يجوز‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬معى أن‬ ‫قال‬ ‫بالتمر لايجوز ‏‪٠‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬لعله تنسيئة لا يجوز س وآما يدا بيد فيجوز ذلك رجع ‏‪٠‬‬ ‫جهة مضاآلة ‪:‬‬ ‫وعن رجل باع شطرا يثلاثة در اهم ء وله جلده ث وله سواده ‪ ،‬آو له‬ ‫رأسه أو له فيه منا لحم ‪ .‬وأعطاه المشترى الشرط مع الثمن أيجوز هذا‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫و هو حلال‬ ‫عندى‬ ‫ذلك‬ ‫ويخرج‬ ‫ص ومئله‬ ‫لا يجوز‬ ‫آنه قيل ‪ :‬ان هذا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫من وجه المنتقض بالجهالة ‪ ،‬فان تتامما عليه لم يين ف فساده من وجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحرام‬ ‫‪:‬‬ ‫مضاآلة‬ ‫ج‬ ‫وعمن يبيم ثمرة نخلة وهى خضراء قبل أن يزهو ‪ ،‬أيتم البيع آو لا‬ ‫يتم بينهما هو والمشترى بعد الزهو ؟‬ ‫قلت ‪ :‬أيكون حلالا والثمرة يأكلها المشترى آيضا حلال أم يكون‬ ‫الثمن حراما ع والثمرة حراما حتى يتتامما ويتحاللا؟؛‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد يل قبل دراكها من الربا المحرم ص ويروى عن‬ ‫‏_ ‪_ ٣١٧‬‬ ‫النبى‪ .‬علل أنه قال ‪ « :‬من أجبا فقد أربا » وذلك بيع الثمار قبل دراكها ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬ومن أربى لا تجوز له المتتاممة ولا الحل ‪ ،‬ولا المتاصصة وليس‬ ‫الا التوبة والترادد ‪ ،‬قال االله تعالى ‪ ( :‬فان تبتم فلكم رءوس أموالكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫)‬ ‫ن‬ ‫ولا ‪:‬لا‬ ‫‪.‬‬ ‫لا تخلا‬ ‫قال الناسخ نقلا من بيان الشرع ‪ :‬قال آبو سعيد ف المربيين ‪ :‬اذا‬ ‫ء‬ ‫اختلف فى المقاصصة‬ ‫الربا } ثم أرادا‪ .‬التوبة أنه قد‬ ‫على حال‬ ‫تقاصما‬ ‫والحل فى ذلك ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬انه لا يجوز فبه الحل ‪ ،‬ولا المقاصصة على حال ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يجوز ذلك على حال ‏‪٠‬‬ ‫وقال من‪ .‬قال ‪ :‬تجوز المقاصصة ولا يجوز الحل ‏‪٠‬‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل اشترى من رجل جزرآ قبل‪ .‬آن يبلع ثم قفشسه وباعه ء‬ ‫ثم أراد النقض هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى إن له النقض فى ذلك لأنه مجهول ‏‪' ٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬قان كان له النقض هل يكون عليه تسليم الثمن أو يكون‬ ‫عليه مثل الجزر ؟‬ ‫_‬ ‫‪٣١٨‬‬ ‫منه س فان كان باع منه شيئا‬ ‫قال ‪ :‬معى آن عليه التمن ‪.‬الذى حصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السعر‬ ‫من‬ ‫بعدل‬ ‫الى أن يكون‬ ‫محاماة كان عليه رد ذلك‬ ‫أيكون‬ ‫الثمن هو الاذى حصل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال البائع ‪ :‬ان هذاا‬ ‫القول ةوله ؟‬ ‫‪ . .‬قال ‪ :‬معى أنه كذلك ان كان أمينا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان اتهمه كان عليه اليمين ص وكان على معنى قوله إنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫& وله عناء مثله ق‬ ‫كذلك‬ ‫هة مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل لقى رجلا ومعه شاة يريد بيعها ث فقال له ‪ :‬بكم‬ ‫الشاة ؟ فقال له ‪ :‬معشرة در‪:‬ا هم ‪ 4‬فقال له ‪ :‬آتزن ؟ فوزن له عشرة در! هم »‬ ‫البائع الرجوع فيها أيكون لهه ا‬ ‫‪ ،‬فأراد‬ ‫النساة ك ثم أراد ردها‬ ‫رقبض‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ما لم تقع واجبة البيع بالكلام ث فلكل واحد منهما‬ ‫الرجعة ما لم يثبت ذلك عليهما باقرار منهما ء وبينه أن كل واحد منهما‬ ‫قد رضى بذلك بماله ‏‪٠‬‬ ‫البائع‬ ‫لهذه ‪.‬الثنضاة قد ‪.‬ذيحها ‪ .‬وأراد‬ ‫المشترى‬ ‫كان‪.‬‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪1‬‬ ‫الرجوع ء هل له ذلك على المشترى ؟‬ ‫_ ‪_ ٣٦١٩‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم يثبت البيم كان له الرجعة قبل ذبح الشاة ح‬ ‫وبعده ما ليمثبت الرضا منهما ف الحكم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يكون قبول البائم العشرة الدراهم ث وتسليمه الثساة‬ ‫الى المشترى ‪ ،‬ووزن المشترى العشرة الدراهم ث وتسليمه لها الى البائع‬ ‫رضا منهما بالبيع ؟‬ ‫قال ‪:‬معى آنه يثيت ذلك عل معنى الاطمئنان ع كان ذلك ما لم يأت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫نقض‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫ها بوجيه‬ ‫للهه‬ ‫أحدهما‬ ‫ينقض‬ ‫الحاكم‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬ف رجل أشترى من رجل شراء بعشرة‬ ‫دراهم ك ثإمنه نظر فاذا هو شراء ‪ ،‬فقال للبائع دفعت الى خمسة دراهم‬ ‫فخذها ورد" سلعتى ع تال الآخر ‪:‬بل دفعت اليك عشرة دراهم ث فمى‬ ‫أنه يخرج أن القول قول الضامن وهو البائع عندى ‪ ،‬لأنه هو الضامن‬ ‫منهما ميعمينه أن أراد يمينه على ما يوجبه الحق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٦‬مسالة‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فرجل آمر رجلا آن يشترى له ثوبا فاشتراه ء فوجد‬ ‫؟‬ ‫رده‪٥‬‏‬ ‫لقمر‬ ‫‪ 4‬هل‬ ‫المشترى‬ ‫يعلم يه‬ ‫ولم‬ ‫ح‬ ‫عيبا‬ ‫الثوب‬ ‫الآمر ق‬ ‫‪_.‬‬ ‫‪٣٧٢٣٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫معناه‬ ‫ويثبت‬ ‫البائع ئ‬ ‫بد‬ ‫ق‬ ‫‪ .‬العيب‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫آنه‪.‬‬ ‫معى‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫بمكن حدوئه كان مردود ‏‪ ١‬على البائع ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان ثوبا ليس فيه عيب غير أن المشترى له لم يرضه ء‬ ‫؟‬ ‫‪ .‬هل ‪ .‬له رد‪٥‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شراته‬ ‫ف‬ ‫جدا‬ ‫ما لم يحد‬ ‫أن ليس له رده‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أمره أن يشترى له ثوب كسوة فاترى له ثوبا بخمسين‬ ‫درهما وكسوة الآمر ثوب بعشرة دراهم هل رد عليه الثوج ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا وقع عليه اسم الكسوة ف نظر العدول ثبت عليه‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬ذلك عندى الا أن يحد له حدا‪‎‬‬ ‫وسئل ‪ :‬غن رجل كانت عليه لآخر دراهم فأنقده اياها ء ورضى يها‬ ‫فلما فرغ من نقدها رجع عليه فرد عليه سيئا منها ع غطلب أن بيدله آيلزمه‬ ‫له ذلك آم لا ؟‬ ‫عليه قبول‬ ‫‏‪ 6٧‬ولم يكن‬ ‫ما ينقد ولا يجوز‬ ‫حال‬ ‫خرجت من‬ ‫‪ :‬أنه اذا‬ ‫قال‬ ‫ذلك » وكان على صاحب الدراهم بدلها الا أن يأخذه على معرفة انه‬ ‫افانه يثيت عليه عندى ‏‪٨‬‬ ‫مما يجوز‬ ‫بيد له ؟‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ١‬ليه ۔ فطلب‬ ‫‪ 6‬ثم رجع‬ ‫يها‪ .‬عنه‬ ‫‪ :‬فا ن‪ .‬غا ب‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫علبه يدلها‬ ‫كان‬ ‫‪ 4‬وكانت ممالا يجوز‬ ‫دراهمه‬ ‫انها من‬ ‫صح‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬عن مقايضة ثمرة نخلة بثمرة نخلة آخرى عذقا بعمذقين‪.‬‬ ‫وسئل‬ ‫س وكلاهما‬ ‫أو عذقين بعذق » مثل ما يتقايض ثمرة مقدام بثمرة فرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والآخر أخضر‬ ‫عرف‬ ‫بآلو انهما < آو أحدهما قد‬ ‫عرفا‬ ‫تد‬ ‫قلت ‪ :‬أيجوز ذلك آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنهما اذا كانا مدركين جميعا ى وكان التياض لهما بعد‬ ‫المعرفة من المتقايضين بهما فذلك عندى يختلف فيه س وآما اذا لم يكونا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلافا‬ ‫س ولا آعلم ف ذلك‬ ‫ذلك عندى‬ ‫فلا يجوز‬ ‫مدركتين أو احداهما‬ ‫عذقا‬ ‫فاذا كانا مدركتين فقول من يجيز ذلك أبين ©&}& فان كان القياض‬ ‫الوقت معروفا‬ ‫ق‬ ‫أن كان‬ ‫سواء‬ ‫‪ ،‬فكل ذلك‬ ‫ذلك‬ ‫بجوز‬ ‫يلا زادة‬ ‫بعءه_ذق‬ ‫مدركا ك والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫" مسالة‬ ‫وعن مسقاة المياه ق ليل الحر ونهاره ث فقال رجل لآخر ‪ :‬خذ منى‬ ‫ق‬ ‫أثر ‏‪ ١‬و‪.‬احد‪.‬ا‬ ‫الليل وأعطنى‬ ‫آثربن من‬ ‫الحرير‬ ‫آيام‬ ‫ف‬ ‫آو كان‬ ‫‘‬ ‫النهنار‬ ‫‏‪) ٣‬‬ ‫_ الجامع ‏‪ ١‬مفيد ج‬ ‫‏‪٢٢‬‬ ‫) م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٣٢٢...‬د‪‎‬‬ ‫الشتاء فطلب أن يعطيه أثرين من النهار ويأخذ أثرا من الليل على سبيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأثر‬ ‫‪ :‬لم أجد لهنا جو ايا وآنا أطلب فيها‬ ‫ا مؤلف‬ ‫قال‬ ‫قال الناظر ‪ :‬يخرج فى هذه المسألة معنى الخلاف ف ذلك تسدد فيها‬ ‫يممعنى‬ ‫شييهة‬ ‫وهى‬ ‫بعض‬ ‫ورخص‬ ‫الريا ك‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫ؤ‪ .‬وعده‬ ‫العلماء‬ ‫بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫رافق الحق‬ ‫الا ما‬ ‫ولا يؤخذ‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫فلينظر‬ ‫ك‬ ‫القياض‬ ‫_ ‪.٣٢٣‬‬ ‫مهرس‬ ‫الصفحة‬ ‫الوضوع‬ ‫‪0‬‬ ‫باب ف الدعاوى فى الأولاد‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫باب فى الدعاوى فى الطلاق وما يوجب الحرمة‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫داب فى تعديل المعدل للثہهود‬ ‫‏‪٥١‬‬ ‫فى البينة وقبول الكتاب‬ ‫باب‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫البينة و اعادتها و التأجيل فيها ومعانى ذلك‬ ‫استماع‬ ‫ق‬ ‫باب‬ ‫ورد‬ ‫يجب فبه‬ ‫اليمين وفيما‬ ‫ق الأيمان ومن بلزمه‬ ‫باب‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫المين‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫المضاد‬ ‫قى صرف‬ ‫باب‬ ‫‪١٢‬‬ ‫باب ف الستر والمباناة بين الناس‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫المضاد عنها‬ ‫ق الطرق وأحكامها وصرف‬ ‫باب‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫باب ف السو‪:‬اقى والأجائل والأفلاج وأحكام ذلك‬ ‫‪٢.٥‬‬ ‫ب_اب ى أحكام النخل والقياس والفسح والحدود‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫باب ى قسمة المنازل والذهوال‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫وأحكا مها‬ ‫فع‬ ‫‏‪ ١‬لش‬ ‫ق‬ ‫باب‬ ‫_ ‪. ٨٢٦٢٤‬‬ ‫الصفحة‬ ‫ا لموضوع‬ ‫‏‪٢٥٢‬‬ ‫باب ف الغصب وأحكام ذلك‬ ‫‏‪٢٦٢‬‬ ‫باب ف الموات بين الأرضين‬ ‫‏‪٦٤‬‬ ‫ف الاجارات والعمال وما يلزم من ذلك‬ ‫باب‬ ‫‏‪٧٤‬‬ ‫ساب فى الشركة فى الزراعة‬ ‫‏‪٢٨٠‬‬ ‫باب فى البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز‬ ‫‏‪١٦٩٨٥‬‬ ‫‏‪ ٧.٩٨‬لسنة‬ ‫الايداع‬ ‫رقم‬