‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ل‬ ‫تهد بن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ : :‬ت‪ -‬حتر ‪ :‬عب‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‪,‬‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫>‬ ‫وزارة الترزث القومى والنقانت‬ ‫اجامعالفية‬ ‫٭‪‎٩٠٥‬‬ ‫تأتي الشيح الصلامة‬ ‫التعب بجمدزيعيدنتحمدنسعيالحكنة‬ ‫اجزوالرات‬ ‫م‬ ‫‏‪١ ٩ ٨٥‬‬ ‫_‬ ‫ه‬ ‫‏‪١ 1 ٠ ٦‬‬ ‫بمإسارتناتييم‬ ‫ومعانيه‬ ‫النسلف‬ ‫ق‬ ‫مثل‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫ك‬ ‫والموغ‬ ‫الكسور‬ ‫من‬ ‫والفضة‬ ‫بالذهب‬ ‫‪.‬الىسلفف‬ ‫وعن‬ ‫الدراهم و‪.‬الدنانير ؟‬ ‫<‬ ‫معروف‬ ‫شىء‬ ‫ف‬ ‫<‬ ‫معروف‬ ‫روزن‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫أنه يجوز‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الى أجل معروف س مما يجوز فيه السلم ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ه‬ ‫الى الرجل‬ ‫س فوصل‬ ‫له من رجل‬ ‫وعن رجل أرسل رجلا يتسلف‬ ‫فقال ‪ :‬أرسلنى فلان اليك تسلفنى له ع فسلفه ث على من يكون السلف‬ ‫للمسلف ؟‬ ‫ء‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا أقر الرجل أنه آرسله كان ضامنا للمسلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا ينفك الرسول عندى من الضمان‬ ‫الس لفه‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬انما أتسلف من عندك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪:‬الرسول‬ ‫لفلان ث أو على فلان ث ليس لئ ولا على فسلفه على ذلك س أيكون السلف‬ ‫المرسل ؟‬ ‫ڵ وأقر مه‬ ‫صح ذلك‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫الرسول‬ ‫المرسل دون‬ ‫على‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا صح على المرسل الأمر آو أقر ثبت السلف ى واذا‬ ‫شرط الرسول آن السلف على المرسل وسلفه السلف على ذلك لم يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للرسول‬ ‫الشرط‬ ‫اذا صح هذا‬ ‫السلف‬ ‫ق‬ ‫ضمان‬ ‫عليه عندى‬ ‫على‬ ‫د_ل ميت‬ ‫۔‬ ‫عليه الأهر‬ ‫يصح‬ ‫الآمر ولم‬ ‫أنكر‬ ‫قلت ‪:‬فار ن‬ ‫؟‬ ‫السلف‬ ‫قال ‪ :‬معى أن السلف ثابت على ما أثبت عليه ‪ ،‬اذا صح على من‬ ‫انعقد عليه السلف باقترار أو بيذة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حلف الذى عقد عليه السلف ‪ ،‬هل يرجع المسلف على‬ ‫للرسول بشىء بالسلف أو يرأس مال المسلف ‪ ،‬اذا كان المسلف انما سلفه‬ ‫لاىلشرط الذى قال الرسول‪ !,‬؟‬ ‫ح‬ ‫سلف‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ما ل‬ ‫‪ .‬و لا برأس‬ ‫السلف‬ ‫‪ :‬معى أنه لا بلحقه بشى ‪:‬ع من‬ ‫تا ل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ ،‬وقال ‪ :‬انه يسلفه لغيره ‏‪٠‬‬ ‫لألنهغقبيضهره‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل سلف رجلا ثوبى قطن ‪ ،‬بثوب حرير ؤ أيجوز ذلك ؟‬ ‫فعندى‬ ‫متأخرا‬ ‫الحريز‬ ‫‪ 6‬والثوب‬ ‫الثونان متتدمين‬ ‫ن‬ ‫‏‪ ٢‬كان‬ ‫‪ . :‬معى‬ ‫ا قال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪2‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل سلف رجلا مائة درهم بعشرين رأس غنم من سن‬ ‫معروفة هل يكون هذا ثابتا ؟‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‪‎‬‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫[‪-‬‬ ‫وأجل‬ ‫معروفة‬ ‫وسن‬ ‫جنس معروف‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬فهو تام‬ ‫معروف‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬انه لا يجوز من آجل اختلاف الأسنان س وزياداتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انها‬ ‫نظ‬ ‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫سلف رجلا بتمر غ وشرط عليه الظروف التى‬ ‫وسألته عن رجل‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يكنز فيها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السلف‬ ‫عقد‬ ‫‪.‬اذنا كان ذلك مم‬ ‫معى آنه بنتقض‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫چ_‪ 3‬مسالة ‪:‬‬ ‫عة _دة‬ ‫مم‬ ‫منه رهنا سلفه‬ ‫أآيجوز له آن يأخذ‬ ‫رجلا‬ ‫وعمن سلف‬ ‫السلف ؟‬ ‫تقال ‪ :‬معى آنه فى قول أصحابنا أنه لا يجوز‪ :‬‏‪٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز ان يلفه ويأخذ عليه كفيلا مع العقدة ‏‪. ٦‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يختلف فيه ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬انه يجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪: :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‏ِ‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫»«‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ل{ بجوز‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫س‪‎-‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غعلى قول من يقول باجازة ذلك مم عذ_دة السلف ‪ ،‬هل‬ ‫يجوز للكفيل أن يرتهن بالسلف من يد المتسلف ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يجوز له ذلك اذا ثبت الكفيل ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬اذا كان الرهن فى السلف مع عقدة السلف‬ ‫موصولا بشرطها‪ ،.‬فقد يفسد الرهن والسلف ‪ 2‬وان كان الرهن بعد تمام‬ ‫عقدة السلف ثبت السلف ‪ ،‬وانتقض الرهن اذا كان قب_ل محل السلف ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان كان الرهن فى السلف بعد محل السلف ڵ ثبت الرهن والسلف‬ ‫ولا أعلم فى قول أصحابنا اثبات السلف اذا شرط عند الرهن لنص ف‬ ‫اثباته الا آنه قد يروى عن بعض آهل العلم آنه قال ‪ :‬أحفظ عن موسى‬ ‫دناذ_ير آو نحو‬ ‫من‬ ‫خير‬ ‫على م۔_ألة‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫حفظت عن‬ ‫ابن على آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫فقيل ‪ :‬وما ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان أجل المتسلف المسلف المرتهن قف السلف ك وأتم ذلك معناه »‬ ‫عند‪.‬‬ ‫السلفب‬ ‫اجازة‬ ‫معناه‬ ‫بروى‬ ‫قد‬ ‫لأنه‬ ‫حل‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫السلف‬ ‫وئيت‬ ‫السلف‬ ‫جاز‬ ‫تمام المتسلف ذلك للمسلف ح ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫در ‏‪ ١‬هم متمر } فتسلف‬ ‫رجل آمر رجلا أن حمتسلف له عشرة‬ ‫وعن‬ ‫من عند رجل ‪ ،‬وقبض منه الدراهم ے ثم مات الذى له السلف ‪ ،‬آو كان‬ ‫حيا هل للذى عليه السلف أن يسلمه الى الذى سلفه & ولا يسلمه الى‬ ‫الذى يسلف له ح ولا االى وارثه ؟‬ ‫‏‪ ٩٦١‬ب‬ ‫قال ‪:‬معى أنه اذا آمره آ نن يتسلف له من عند رجل بعينه ث لم يكن‬ ‫يعينه فصح‬ ‫} و ان لم بآمر ‏‪ ٥‬لأحد‬ ‫ا لى ورثنه‬ ‫ا ليه أو‬ ‫يسلمه الا‬ ‫له أن‬ ‫الذى له السلف ى كان للذى عليه الخيار ان ثساء سلمه الى الذى سلفه ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى ورثنه‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫السلف‬ ‫له‬ ‫الذى‬ ‫الى‬ ‫وان شاء‬ ‫مامته‬ ‫المسبلف ‪ 6 .‬وقد‬ ‫هد‪.‬ذ‪.‬ا‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫تسلف‬ ‫الذى‬ ‫أير آه‬ ‫ارن‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫الحياة ‏‪ ٥‬ك هل ييرأه‬ ‫هو ق‬ ‫أو‬ ‫‪5‬ڵ‬ ‫السلف‬ ‫من له‬ ‫‪,‬‬ ‫له‬ ‫يمكن‬ ‫لم‬ ‫<‬ ‫بعينه‬ ‫آحد‬ ‫يتسلف له من‬ ‫آمر ‏‪ ٥‬أن‬ ‫كارن‬ ‫ا ن‬ ‫‪ : :‬معى‬ ‫قا ل‬ ‫لأنه انما‬ ‫أنه يبرأ‬ ‫يعينه فأرجو‬ ‫بأحد‬ ‫بأمره‬ ‫لم‬ ‫ؤ‪ .‬و‪ 7‬ن‬ ‫ولا بجرآأ‬ ‫ى‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تسلف منه‬ ‫المتحسلف لمن‬ ‫على‬ ‫والضمان‬ ‫&‬ ‫عليه هو‬ ‫الضمان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسآلة‬ ‫>‬ ‫وعن رجل سلم الى رجل دراهم وأمره نيسلفها له بحب آو تمر‬ ‫وأخذ هو منها دراهم ى فلما حل االتسلف قبض له حبه‪ :‬ث وسلم اليبه‬ ‫من عنده حبا من جهة دراهمه التى أخذها على حسب ما سلف غيره »‬ ‫هل يجوز له ذلك آن يأخذ من دراهمه على هذا الوجه‪ :‬ويحسبها‪ .‬سلفا‬ ‫مثل ما أمره أن يسلف له ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ليس له ذلك ‪ ،‬الا آن يتم لبه ذلك صاحب‬ ‫الدراهم ما فعل خ وهو ضامن للدراهم ‪.‬‬ ‫له »‬ ‫الدر اهم الذى آمره آن يسلف‬ ‫ان مات رب‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك‬ ‫‪ ،‬فما يلزمه لورثته من بعده حب‬ ‫آخذ من دراهمه على هذا الوجه‬ ‫وقد‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫أو دراهم مثل ما أخذه‬ ‫‪.١٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معنى أنه يلزمه لهم دزاهم الا أن يتموا له ذاك ‪ ،‬وهم ممن‬ ‫يجوز عليه اتمامهم ذلك فهو جائز ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫وعن رجل له على رجل جرى حب بر سلف ‪ ،‬وآعدم الحب الذى عليه‬ ‫السلف ‪ 2‬فباع له الذى له السلف جرى حب بر بدراهم & فلما كان له‬ ‫على‬ ‫السلف‬ ‫الذى له‬ ‫ج آخذه‬ ‫الذى عليه السلف‬ ‫الحب وقبضه‬ ‫جرى‬ ‫وجه القهر ث وقال ‪ :‬هذا الجرى خذه بما عليك لى من الزلف على وجه‬ ‫القهر ث هل يجوز له ذلك ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬معى أنه اذا ثبت البيع ص واستحق الحب س وكان ‪:‬واجيا عليه‬ ‫تسليمه ‪ ،‬فليس له غيه عذر ‪ ،‬والامتناع بما لا يسعه الامتناع فأخذه‬ ‫منه‬ ‫الى‬ ‫على وجه الغلبة ممن غير آن يحدث فيه ححثا ث وقد وصل‬ ‫حته & ولا يبين لى عليه ضمان اذا لم يقدر على الانصاف بالحكم ‪.‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫‪ 3‬مسآلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسألته ‪ :‬عن رجل سالف رجلا ث وشرط عليه أن يعطيه من ثم_رة‬ ‫الشرط‪ .‬؟‬ ‫يهذ ‏‪١‬‬ ‫السلف‪.‬‬ ‫بيطل‬ ‫هل‬ ‫ثسيئا ‪4 .‬‬ ‫منها‬ ‫ح فلم بصب‬ ‫‪ .‬معلومة‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا عدم ما تشنارطا عليه فسد السلف س اذا شرط عليه‬ ‫‪..,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬النمرة‬ ‫الثمرة‬ ‫‪ 6‬ولم ببسم هذه‬ ‫الجامة‬ ‫هذه‬ ‫ثمرة‬ ‫ن قال ة‪ :‬من‬ ‫‪ :‬فا ‪.‬‬ ‫قلت له‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أر غيرها فلم يصب منها شيئا الى انتضاء الأجل ؟‪:‬‬ ‫‏‪.١.١‬‬ ‫غ‪,‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هذا اختلاف‬ ‫مثل‬ ‫فى‬ ‫قال ‪ :‬انه يوجد‬ ‫ىأحسب ق بعض القول ‪ :‬آنه ينتقض ‏‪ ١‬لسلف ‪.‬‬ ‫ويعطى‬ ‫<‬ ‫شىء‬ ‫الأرض‬ ‫هذ ه‬ ‫بآنى من‬ ‫تت حتى‬ ‫أنه يينثبب‬ ‫‪:‬‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫وف‬ ‫جنس‬ ‫من‬ ‫ما جا ء امتها ثمره‬ ‫متى‬ ‫ثمرة ة آخر ى‬ ‫من‬ ‫ذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السلف‬ ‫هدتا‬ ‫قلت له ‪ :‬فرجل سلف رجلا بتمر ح ولم يسم من آى نوع من التمز ‪.‬‬ ‫ما يلزم المتسلف له فى ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التمر‬ ‫الاوسط من‬ ‫بكون‬ ‫بعض القول‬ ‫معى أنه ق‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وقال من تال ‪:‬ان تتامما على شىء والا انتقض السلف ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫جو مسالة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل له على رجل جراب تمر كيلا معروفا ح أو ثلاثة‬ ‫& ‪7‬‬ ‫تمر ‏‪ ١‬مكنوز‪ .‬‏‪ ١‬يفت‬ ‫آن بعطيه‬ ‫ك وطلفب‬ ‫شيئا‬ ‫جربة فلم يحضره‬ ‫السلف‬ ‫على صاحب‬ ‫& ووهل‬ ‫آو خمسهة أقفزةه ‪ >،‬هل له ذلك‬ ‫اجربة‬ ‫منه ثلاثة‬ ‫‪ 5‬آن ‪ .‬يأخذ ‪7‬‬ ‫۔‬ ‫الشى‬ ‫من‬ ‫نصصف‬ ‫و ن‬ ‫كل خمر‬ ‫ينقص ( من‬ ‫قشب_ل‬ ‫‪ :‬معى أنة‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫جراما‬ ‫‪ ،‬فسلم اليه‬ ‫نمر كلا معروفا‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذ‪.‬ا كان عليه سلف‬ ‫مكنوزا ء هل له أن يأخذه على قوله ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا صحقه جاز له آن بأخذه ‪ ،‬وقال ‪ :‬انه حتى بقول ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أنه آر اد آن يكباه له‬ ‫‏_ ‪ ١٢‬ب‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسلة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن السلف ف الثياب يجوز أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يل اذا كان بذرع معلوم ف العرض والطول ص‬ ‫وصفحة معلومة ا من صنف معلوم ‪ ،‬الى آجل معلوم ث فهو جائز ‪،‬‬ ‫‪ .‬فان نقص شىء من هذا فهو منتقض الا الصفحة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬العرض والطول بيأتى على معنى مفتما ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬حتى بكون بوزن سلوم ‪.‬‬ ‫ج همضشالة ‪:‬‬ ‫بأخذه‬ ‫هل ‪ .‬يجوز ‪ .‬أن‬ ‫بلد ‪..‬‬ ‫قبضه ف‬ ‫اذا ‪5‬شرط‬ ‫فالسلف‬‫‪:‬‬ ‫‪ .‬قلت له‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫قبضه‬ ‫شزط‬ ‫‏‪ ١‬لا‪ .‬حيث‬ ‫‏‪ ٥‬ا لصفة‬ ‫هذ‬ ‫على‬ ‫لا يجوز‬ ‫آ خر ‪1‬‬ ‫بلد‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫فعل ما وضفت ‏‪ ٤‬فليس له أن ياخذه على هذه الصفة الا حيث‬ ‫شرطه \ ولا أعلم قى ذلك اختلافا اذا وقع الشرط فى يلد آن يكون قبض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالصواب‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫عرفنا‬ ‫هكذ ‏‪١‬‬ ‫<‬ ‫البلد‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫الا‬ ‫السلفب‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪.‬باب‬ ‫ى المضارية ومعانيها‬ ‫‪ :‬عن رجل دفم الى رجل رأس مال يضارب به ص ويتجر به ع‬ ‫وسئل‬ ‫وكان يغيب بمضاريته ح ويشهد ويخرج الى القرى ‪ ،‬ويتجر فيها > فتوق‬ ‫ق بلد كان يتجر فيه »ولم تكن له وصية ©} وخلف فيه مالا وبضساعة‬ ‫ومتاعا ء وخلف أيتاما ى ما' حكم م خلفه هذا الرجل ‪ 7‬وكيف‪ ,‬يفصل‬ ‫صاحب هذاا الرأس المال ؟‬ ‫‏‪ ٣‬ما قيل ان متاركه ‪.‬هذا‪ .‬الرجل ع هو محكوم ف ملكه‬ ‫فمعى أنه‬ ‫ح أنه من المضاربة‬ ‫يصح بينة قى شىء بعينه‬ ‫» حتى‬ ‫أنه للهالك المضارب‬ ‫التى كانت بيده س ولا شىء لصاحب المضاربة الا ما صح بالبينة ث وقد‬ ‫قيل ‪ :‬انه اذا صح أنه دفع اليه مالا مضارية ‪ 3‬ثم مات ولم يتبين ذلك ع‬ ‫كان‪.‬لرب المال مثل ماله فيما تركه المضارب مثل وزنه ح ‪.‬آؤ كيله ء‬ ‫ك‬ ‫ولو لم يصح بعينه آناهلممنضاربة ‏‪٠‬‬ ‫والقول الأول عندى أصح ء لأن المضاربة انها هى آمانة ليست‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫المضارب‬ ‫على‬ ‫نه‬ ‫‪.‬‬ ‫ه_ذه‬ ‫يملكه غ_بر‬ ‫بشىء‬ ‫المنوقف كان يعرف‬ ‫الرجل‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫قلثت‬ ‫المضاربة ح ‪ 7‬يعرف كيف يفعل هذا المبتلى مع هذاا الهالك & وقد غابت‬ ‫عنه أموره بغيبته عنه ‪ ،‬فلم يغرف هذا الذى خلفه من مضازبته هبذه‬ ‫أو شىء غير ذلك ؟‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪١ ٤‬‬ ‫_‬ ‫مما‬ ‫شىء‬ ‫المال‬ ‫لرب‬ ‫وما لم يصح‬ ‫<‬ ‫سواء‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫أن القول‬ ‫غمعى‬ ‫وا لاختلاف‬ ‫القول‬ ‫مضى‬ ‫فقد‬ ‫من مضاريته ‏‪١‬‬ ‫‪ 0‬أنه‬ ‫يعينه‬ ‫ا للمال‬ ‫رب‬ ‫خلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قحبه‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫مننآلة ‪:‬‬ ‫"‬ ‫و‏‪٠‬سئل ‪:‬عن رجل أعطئ رجلا رآسن مال على آن الربح بينهما‪ } .‬وخرج‬ ‫الى بلد برأى صباحب المسال ‪ ،‬فأعطاه ‪.‬خروسبا يجمع فيها ف ذلك‬ ‫البلد ‪ 2‬ولم يذكر الخروس ف رأس المال ‏‪ ٤‬فلما حملها‪ .‬الى ذلك‪ .‬البلد‬ ‫الخروس ‏‪. ٣‬‬ ‫باذن صاحب المال ‪،‬على من يكون رد نذه‬ ‫قال ‪:‬على صاحب المال ردها عندى ‪ ،‬لأنه قد آذن له بحملها ء‬ ‫ويكون حملها الى البلد على الحامل لها ة وآما اأنعاره اياها ث ولم يأذن‬ ‫له بحملها الى البلد حملا المملتعير ث كان عليه ردها ك وليس على صاحبها‬ ‫ردها فى مجىء ولا ذهوب ‪ ،‬وذلك على المستعير ‪.‬‬ ‫‪ ٠‬فان تلفت الأمانة فلا ضمان على المستعير الا أن زشترزط عليه ردها‪© ‎‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫فان تلفت على هذا ‪.‬الوجه كان عليه الضمان اذا اشترط عليه ردها‬ ‫‪٠‬‬ ‫والله أعلم‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسالة‪‎‬‬ ‫ومن كتاب الأشراف ‪ :‬أجمع آهل العلم آن للعامل آن يش‪_.‬ترط على‬ ‫رب المال ما يجمعان عليه ى بعد آن يكون ذلك معلوما جزءا من الأجزاء }‬ ‫وأجمعوا على ابطال القرض الذى يشترطه أحدهما أو كلاهما لنفسه‬ ‫دراهم معلومة وذلك عن الشافعى & ومالك ث وأصحاب الرآى ‏‪٠‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫فالجواب ف ذلك ‪ :‬أن يقول أحدهما ‪ :‬لك نصف الربح؛الا بشرة‬ ‫الربح وعشرة دراهم ي قال فالجواب فيما آبطانا‬ ‫دراهم ‪ .2‬ولك نصف‬ ‫نيه ‏‪٠‬‬ ‫ث ولا نعلم فيه‬ ‫الأول فجائز‬ ‫‪ :‬نعم آما القول‬ ‫قال آيو سعيد‬ ‫اختلافا ‪ 2‬وكذلك الآخر اذا كانالشرط ف الزيادة لزب المنال فذلك‬ ‫ُ‬ ‫فق‬ ‫الزيادة للمضارب‬ ‫ح فار‪:‬ن كان شرط‬ ‫اختلافا‬ ‫س ولا نعلم فى ذلك‬ ‫فاسد‬ ‫‪.‬‬ ‫ض‬ ‫‪.‬۔‪-.‬‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫أجاز ذلك بعض من آجازه ٭‬ ‫وقول من لم يجزه آصح ع وانما بطل من طريق ‪.‬الجهالة لا من طريق‬ ‫من‬ ‫المال فى الزيادة كان ذلك فاس_دا‬ ‫الربا ڵ واذا كان الشرط لرب‬ ‫درامم‬ ‫وكذلك‬ ‫‪..‬‬ ‫بدراهم مضمونة‬ ‫دراهم‬ ‫باع‬ ‫كانه‬ ‫لأنه‬ ‫للريا ‪.‬‬ ‫طريق‬ ‫وهو باطل قاسلد ه! ‏‪.٠,‬‬ ‫مدنانير ث آو دنانير بدر اهم‬ ‫واذا دفع اليه مالا فقال له ‪ :‬خة هذا‪ :‬المال مقارضة أو ‪.‬مضاملة‬ ‫على آمر بين ؟‬ ‫‪ .‬فذلك جائز ‪ ،‬واذا دفع المال يعمل به مرابحة للعامل فلا ضمان‬ ‫ولا شنئ‪٠:‬‏ علئ العنبامل ئ وفى‪ :‬قول‬ ‫عليه ‪ ،‬ففى قول مالك ‪:‬لا بسببه‪:‬‬ ‫< وان‬ ‫عليه‬ ‫مضمون‬ ‫فالربح له ‪ :‬والمال‬ ‫به‬ ‫عم_ل‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫الرأى‬ ‫أصحاب‬ ‫‪:‬‬ ‫ملك اهمال قبل أنيعمل به هلك من مال المضارب ‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫ما‬ ‫وحسن‬ ‫_‬ ‫ه هو ا ‏‪١‬لمعروف‬ ‫الرأى‬ ‫أصحاب‬ ‫‪ .::‬قول‬ ‫سعبد‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫للريح ك غ_ير‬ ‫الهبة‬ ‫هو بمنزلة‬ ‫ء وانما‬ ‫فيه معنى ريا‬ ‫ء لنه لا يدخل‬ ‫مالك‬ ‫أنه وهب ما لا يعلم ‪ ،‬فمن هنالك الجهالة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .١٦‬ب‬ ‫بم‬ ‫ج‬ ‫مسىناآلة‬ ‫‪:3‬‬ ‫من‬ ‫فها‬ ‫للعامل‬ ‫ما‬ ‫يسم‬ ‫ولم‬ ‫ك‬ ‫اليه دراهم مضارية‬ ‫دقعم‬ ‫و‪.‬اذا‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫© وقيل ‪ :‬بينهما نصفان‬ ‫الربح < كان له أجر مثله‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬قالأول أصح ‪ ،‬وهذا جائز ث وفيها قول ثالث ‪ :‬أن‬ ‫له ما عليه أكثر السنة من المضاربات ‏‪٠‬‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫فان كان على آن لرب ا مال ثلث الربح ‪ .‬ولم ينم للعامل ؟ `‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬الأصل مجهول ك وفساده أولى ث وان أتم على ذلك‬ ‫فجائز ع فان كان على أن للعامل ثلث الربح فذلك جائز ه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫والربح لرب‬ ‫المال‬ ‫لأن‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫أبو سعيد‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫واذا شرط المضارب أن له كان شهر عشرة دراهم من جملة المال‬ ‫ولو لم‬ ‫‪6‬‬ ‫الخجر ة‬ ‫فخرج‬ ‫يخرج‬ ‫لأنه‬ ‫فجائز‬ ‫"الربح <‬ ‫من‬ ‫تحمر حصته‬ ‫يزبح » ولو شرط ذلك لرت المال لم يجز ‏‪٠‬‬ ‫فان شرط رب المال على العامل آن نصف هذه الدراهم لا ح_ق‬ ‫لك فيها ث والنصفب الباقى ربحه بينى وبينك ؟‬ ‫آو أكثر ‏‪٠‬‬ ‫لك ربع الربح آو أق_ل‬ ‫الا آن يقول‬ ‫هذا‬ ‫يجوز‬ ‫فلا‬ ‫والمضارب اذا شرط عليه ضمان رأس المال ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٧‬‬ ‫علبه‪٠ ‎‬‬ ‫ئ ولا ضمان‬ ‫قنال ‪ :‬ببطل الشرط‬ ‫المضاربة ‪5‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقول يضمن والربح له بالضمان ث وتبطل‬ ‫ولا يثبت ضمان وربح فى المضاربة ٭‬ ‫وان شرط أحدهما ربح عثرة دراهم من رآس الربح من بعد رأس‬ ‫المال ى والباقى بينهما ‪:‬‬ ‫فقول ‪ :‬لا يجوز ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .‬يممعروف‬ ‫الأجرة‬ ‫مخرج‬ ‫يخرج‬ ‫لأنه‬ ‫ك‬ ‫للمضارب‬ ‫يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫ومضاربة ولا يجوز لرب المال ‪ ،‬لأنه يخرج مخرج بيع دراهم بدراهم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫ونبه‬ ‫ر هذ ‏‪ ١‬باطل ‪ 6‬ر الله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫ذهب‬ ‫أو‬ ‫(م ‏‪ - ٢‬الجامع المفيد ج ‏‪). ٤‬‬ ‫باب‬ ‫ق النكاح وما يحل منه وما يحرم‬ ‫وعن امرأة مست فرج رجل ‪ ،‬هل له آن يتزوجها ؟‬ ‫القول لا يجوز‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها اذا فعلت ذلك على التعمد ففى بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسها كمسه‬ ‫ذلك ؤ و لا برى‬ ‫ق‬ ‫‪ 4‬ويعض برخص‬ ‫يتزوجها‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 23:‬مسآلة‬ ‫‪6‬‬ ‫المراهق‬ ‫دون‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الصبى‬ ‫قرل ف‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال آبو سعيد‬ ‫بالغة ؟‬ ‫امرأة‬ ‫فوطىء‬ ‫فله أن يتزوجها اذا بلع ‪ ،‬ولا يحرم عليه ذلك الوطء ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان مراهقا غير بالغ ؟‬ ‫فمعى ‪ :‬آنه يختلف فيه ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬يجوز ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لياجوز‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان رجلا بالغا عبث بصبية بفرجه آو بيده ‪ ،‬ثم أراد‬ ‫فتز وجها & هل له ذ لك ؟‬ ‫أن‬ ‫قال ‪ :‬أما فى قول أصحابنا فى عامة قولهم أنه لا يجوز له ذلك ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪... 7‬‬ ‫لم‬ ‫ا آو‬ ‫اننةت‪-‬‬ ‫ومع آنه يخرج ف بعض قولهم آن عليه التوبة مما فعل ص ولا تفسد‬ ‫‪ :‬انما‬ ‫وقال‬ ‫الفرج‬ ‫دون‬ ‫ما‬ ‫عيث‬ ‫كان‬ ‫ك وان‬ ‫يفغتضها‬ ‫لم‬ ‫& ما‬ ‫ذلك‬ ‫علبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهر سواء‬ ‫من يدنذ ‪4‬‬ ‫مسها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ان الذكر أشد من سائر البدن‬ ‫وتنال من قال‬ ‫؟‬ ‫‪ %‬مستآلة‬ ‫للتزويج ك فقالت‬ ‫فى طلبها‬ ‫رسولا‬ ‫الى امرأة‬ ‫أرسل‬ ‫وعن رجل‬ ‫الرسول‬ ‫عدنها فيرجع اليها © فرجع‬ ‫انقضت‬ ‫‪ :‬انها ف عدة \‪ ،‬فاذا‬ ‫للرسول‬ ‫‪ ،‬هل‬ ‫اليها الرسول بعد انقضاء العدة ص فأنعمت له‬ ‫فأخبره ح ثم رجع‬ ‫يجوز له أن يتزوج بها بعد انقضاء عدتها على هذا ؟‬ ‫التزويج ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ولا على‬ ‫قى التزويج‬ ‫‪ :‬لا بيين لى أن هذا مواعدة‬ ‫قال‬ ‫وهذا يخرج مخرج التعويض ‪ ،‬الا أن يكون ف النية منها أنها انما يرجع اليها‬ ‫لتنعم له ث ونزوجه س فهذا عندى يشبه الموعدة بالنية ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمواعدة بالنية تفسد كما تفسد المواعدة بالقول ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يخرج ذلك فى بعض القول على قول من يثبت النيات‬ ‫والارادات ص ويحكم بها ف معنى الأيمان والببيوع وأسباب ما يثبت من‬ ‫الأفعال ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من لا يثبت النبات ى مثل هذا فمعى أنه انما تفسد النية ء‬ ‫الأفعال بذلك ولا يوجبها ‏‪٠‬‬ ‫وعليهما التوبة من النيات الفاسدة س ولا تفسد‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالرجل اذا تزوج المرأة ثم لم ترض به زوجا ‪ ،‬ثم وطئها‬ ‫< آيتم التزويج آم لا؟‬ ‫‏‪ ١‬لوطء‬ ‫فرضت يه بعد‬ ‫بالنكاح ) فهو‬ ‫منها‬ ‫رضا‬ ‫أوطئته نفسها بغير‬ ‫‪.‬اذا‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاسد ‪ 6‬ولا يتم النكاح‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت لم ترض بالتزويج حين علمت به ‪ ،‬ثم رضيت‬ ‫بعد ذلك قبل الوطء ص هل يكون ذلك التزويج تاما ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬ان آول الكلام يتم النكاح أو يفسخه ‪ ،‬وفى‬ ‫بعض القول آنه ما دام الزوج متمسكا بالتنزويج س ثم أتمت فهو تام ما لم‬ ‫يكن وطئها قبل الرضا ه‪:‬‬ ‫قات له ‪ :‬فان تزوجها ز ولم يعلم منها رضا ولا انكارا ‪ ،‬وقد دخل‬ ‫منزلها أيجزيه علمها بالتزويج ح آم حتى يستعملها أو يستآذنها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كانت المرأة بالغا ء وأجازته على نفسها بعد العلم‬ ‫منها بالتزويج ‪ ،‬ثبت عليها معى ف الحكم فى قول أصحابنا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جم‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل علم من رجل الزنى ‪ ،‬ثم ظهرت منه توبة وصلاح ‪،‬‬ ‫‪.‬هل له آن يزوجه بحرمته أو يشهد بنتزويجه بحرمة غيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬مم أنه ‪:‬بختلف غيه ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬يجوز أن يزوجه ويشهد بتزويجه ‪:‬٭'‬ ‫‏_ ‘‪_ ٢٧٦‬‬ ‫وقال من قتال ‪ :‬لا يجوز آن يزوجه ولا يشهد على تزويجه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالرجل اذا علمت المرآة بزناه ص هل لها آن تزوجه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قبل لا يجوز لها أن تتزوجه س ولا أعلم ف ذلك اختلافا‬ ‫من تول آصحابنا ‏‪٠‬‬ ‫ولم تعلم هى ‪ ،‬ثم زوجها‬ ‫قلت له ‪:‬فار ن علم وليها بزنى الرجل‬ ‫وليها بهذا الرجل ك ثم علمت بعد أزنوجها وليها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬يحرم عليها اذا علمت بزناه‬ ‫؟‬ ‫وليها‬ ‫وزوجها‬ ‫لم تعلم يزناه‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى آن النكاح جائز لها وللزوج حتى يعلم الزوج آنها قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها وفسد النكاح‬ ‫حرم‬ ‫ئ فان علمت‬ ‫يزناه‬ ‫علمت‬ ‫آنها قد‬ ‫الزوج‬ ‫‪ 4‬وعلم‬ ‫مزناه‬ ‫قد دخل يها ثم علمت‬ ‫كان‬ ‫له ‪:‬فار‪:‬ن‬ ‫قلت‬ ‫علمت بزناه قبل تزويجة بها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يفسد هذا النكاح ت ويكون عليه الصداق بالوطء‬ ‫علم الولى بزنا الزوج ‪ 0‬وزوجها ولى غيره س ثم مات‬ ‫قلت له ‪:‬فان‬ ‫الزوج وورثته ث ثم ماتت هى ورثها هذا الولى س برثها مما ورثت من الزوج‬ ‫أم م لا ؟‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ 0‬ويكون‬ ‫النكا ح فى ا لأصل لم يكن فاسد‪.‬‬ ‫‪ :‬معى أنه قد قيل ‪ :‬ان‬ ‫قال‬ ‫له ميراثه منها ث ومما ورثت من زوجها ويلحقه معنى الاختلاف لأجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوج‬ ‫مما ورثت من‬ ‫لا برث‬ ‫القول‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫عليه ‘ ففى‬ ‫أنه حجة‬ ‫علمه‬ ‫قلت له ‪ :‬فالزوجان اذ! علم أحدهما بزنى الآخر ‪ ،‬ثم مات الزانى‬ ‫منهما هل للباقى منهما ميراثها من الهالك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يرثه لأنه قد علم أنه قد حرم عليه ى قول أصحابنا ‏‪٠‬‬ ‫چو‪ 3‬مهسنآلة ‪:‬‬ ‫المرأة‬ ‫امرأته “ وسمعث‬ ‫أخذت‬ ‫فلان‬ ‫مات‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫وسئل عن رجل قال ‪:‬‬ ‫قوله ك ثم مات زوجها ك هل لهذا الرجل أن يتزوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل ى معنى قول أصحابنا أنه لا يتزوجها فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثل هذا‬ ‫الوجوه ‪،‬‬ ‫هذه المرآة من هذا الرجل يوجه من‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا اخرجت‬ ‫هل للطالب آن يأخذها ؟‬ ‫الله ‪ :‬أنه قال قف مثل‬ ‫‪ :‬معى أنه قيل عن محمد بن محبوب رحمه‬ ‫قال‬ ‫هذا ‪ :‬ليس له آن يتزوجها الا آن يقذفها الزوج الأول ص ويلاعنها وتبين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه س فلهذا ان يتزوجها يعد ذلك‬ ‫على ذلك ؟‬ ‫الأول بالزنى وح_د‬ ‫الزوج‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أقر‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك آنه مثل قذفه لها بالزنى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما الفرق ؟‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫سبيل ما يكون‬ ‫على‬ ‫متنكرة‬ ‫نفسها‬ ‫توطئه‬ ‫أن‬ ‫أنه يمكن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تنال‬ ‫عندهم أنه زنى صوهذا على قول من يحرمها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آوطآته نفسها متشبهة بغيرها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قتيل انها تحرم عليه ى وآكثر القول أنها لا تحرم‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فتكون هى آثمة فيما فعلت أم لا ؟‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫ص فليس‬ ‫للحلال منها‬ ‫اذا كانت قصدها‬ ‫أنها‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫ذلك اثم ى وان كان قصدها الى أن تؤثمه هو ويحمل عليه ذلك فهى آثمة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما حاله ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬هو سالم أم آثم فى وطئه اياها على هذا الخال ث وهذه‬ ‫النية ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان قصد نيته الزنى فهو آثم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيكون إثمه هذا من الذنوب الكبيرة أو الصغيرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه قيل ‪ :‬انه من الذنوب الكبيرة ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬فرجلان تزوجا اختين ‪ ،‬فلما نقلتا الى الزوجين أدخلت امرأة‬ ‫الرجلين‬ ‫من‬ ‫الجو‪.‬از‬ ‫ووقع‬ ‫أ‬ ‫هذا‬ ‫الى‬ ‫هذا‬ ‫وامرأة‬ ‫‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫الى‬ ‫هذا‬ ‫عاى‬ ‫الأختين ى كيف الحكم فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه تعتزل المرأتان عن الرجلين ‪ :‬وتعتد كل واحدة منهن‬ ‫عدة ‪ ،‬فاذا أراد زوجها رجوعها رجعت اليه ‪ ،‬ويلزم الواطىء لها صداق‬ ‫كامل س وعلى زوجها صداق كامل ى رجعت اليه أو لم ترجع ى لأنها زوجته ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالواطىء والموطأ آثمان أم لا ‪ ،‬وقد كانت نية الواطىء أنها‬ ‫أنه زوجها ؟‬ ‫زوجته ح ونية المرأة‬ ‫‪5‬‬ ‫الجثة محجورة‬ ‫ء لأن‬ ‫أنهما آثمان ‪ 4‬ولا بسعهما ذلك‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫فلا اثم عليهما ق معنى الموافقة‬ ‫القصد والحلال‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا كان على معنى‬ ‫الا بعد ا لعلم ‏‪٠‬‬ ‫الولد ؟‬ ‫قلت ‪ :‬فان حملت هاتان المرآتان ممن وطئهما لمن يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للواطىء‬ ‫قتال ‪ :‬معى آنه بيكون‬ ‫‪-‬‬ ‫؟‬ ‫_ متآلة‬ ‫انها‬ ‫هى رجلا فى العدة‬ ‫‪ :‬عن المرآة المتبرئة اذا واعدت‬ ‫وسئل‬ ‫تأخذه اذا خلت عدتها ‪ ،‬ولم يكن له مواعدة س هل يجوز له أن يتزوجها ؟‬ ‫اذا‬ ‫‪ %‬ولا تعريضها له‬ ‫ديمو ‏‪ ١‬عدتها هى‬ ‫‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬لا تفسد‬ ‫قال‬ ‫لم يكن منه هو شىء من ذلك ٭‬ ‫چ منالة ‪:‬‬ ‫رستل عن رجل قال ‪ :‬لو كانت فلانة ليس لها زوج لكنت أخذها ء‬ ‫وسمعت هى بذلك وهى متزوجة & وحين قال ‪ :‬كان لها زوج س ثم خرجت‬ ‫من زوجها بطلاق ‪ ،‬هل له أن يأخذها ؟‬ ‫=‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫أصحا منا & لا بأخذ ها‬ ‫‏‪ ١‬لمعنى من قول‬ ‫ق‬ ‫آنه يخر ح‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬أرآيت لو خرجت من زرجها ذلك الذى قال لها ذلك ‪ ،‬وهى‬ ‫معه فلم يأخذها ث ثم تزوجت بغيره ‪ ،‬وطلتتها هل له أن يأخذها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يشبه معنى الأول فيما يخرج عندى من قولهم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان خرجت من أحدهما بلعان ص هل له أن بأخذها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬انه يأخذها اذا قذفها زوجها ولاعنها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أقرت معه بالزنى وصدقاها ث وطلقها لأجل ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يخرج ف المعنى من قول أصحابنا انهالا‪.‬يأخذها ‏‪٠‬‬ ‫زوجها يعد‬ ‫من‬ ‫قيل ‪ :‬ان له أن بأخذها اذا خرجت‬ ‫له ‪ :‬فهل‬ ‫قلت‬ ‫هذا بوجه غير اللعان من موت آو غيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما الموت فلا أعلم آن له ذلك فيما قيل‪٠‬‏‬ ‫ان يانت منه بحرمة لا تحل له آبدا ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك‬ ‫قال ‪ :‬لست أعلم أن له ذلك فيما قيل الا أنى لا أعرف ما هذه‬ ‫الحرمة‪.‬‬ ‫جو مننالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل تزوج امرآة ودخل بها ثم صح معهما أن ذلك اليوم الذى‬ ‫وطئها فيه كان بقية عدتها جهلا منهما ‪ ،‬هل يفرق بينهما ؟‬ ‫‏‪ ٢٦‬ب‬ ‫ب‬ ‫عليه‬ ‫حرمت‬ ‫وقد‬ ‫‪6‬‬ ‫ردها‬ ‫ليس له‬ ‫<‬ ‫فاسد‬ ‫تزويج‬ ‫هذ ا‬ ‫معى أن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ة‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫آ‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫تلت له‬ ‫وطئها‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫العدة‬ ‫انتضاء‬ ‫الثانى بعد‬ ‫اليوم‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منفسح‬ ‫فهو تزوبعج‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫التزويج‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فتحرم علبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أنه سواء اذا كان التزويج فى العدة ث وكان الوطء ف العدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫أو‪:‬يعدها فكله عندى‬ ‫‪:‬‬ ‫نتالة‬ ‫ولم يدخل بها ث فلما بلغت غيرت ع هل‬ ‫رجل تزوج صبية لم تبلغ‬ ‫يجوز له آن يتزوج بأمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز له آن يتزوج بأمها لأنها ليست بزوجة على هذا القول‬ ‫حتى تبلغ وترضى به زوجا ‏‪٠‬‬ ‫عليها التزويج ق‬ ‫عة_د‬ ‫اذا‬ ‫يثبت تزريج الصبية‬ ‫من‬ ‫وعلى قول‬ ‫صباها فليس له آن يتزوج بأمها `خل بها آو لم يدخل بها ث‬ ‫‪:‬‬ ‫متآلة‬ ‫"‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل واعد امرأة بفاحشة ‪ ،‬فأتته امرآته فوطئها على‬ ‫أنها المرأة التى واعدها ث هل تحرم عليه امرأته بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ف ذلك باختلاف ‪:‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه بذ لك‬ ‫‪ :‬لا تفسد‬ ‫من قال‬ ‫فنال‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬تفسد عليه ‪ 0‬ولعل أكثر القول أنها لا تفسد‬ ‫‏‪ ٣‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل طلب الى امرأة يتزوج بها ‪ ،‬ولم يعلم أنها ف عدة من‬ ‫ح ثم تزوج بها < ولم نعلمه هى ؟‬ ‫زوج‬ ‫علمه وان لم يصدقها‬ ‫من‬ ‫عند‬ ‫تزويج لا يجوز‬ ‫أن هذا‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫ثم‬ ‫الزوج اذا لم يعلم أنه كان لها زوج قبله س ولا آنها كانت ف عدة‬ ‫ادعت ذلك بعد تزويجه بها ودخله عليها ‪ ،‬لم يكن عليه أن يصدتها فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دعواها‬ ‫‪ 3‬مسألة‪:‬‬ ‫وعن امرآة مات زوجها وهى حامل ‪ ،‬فوضعت بعد مونه بثشسهرين »‬ ‫ثم تزوجت برجل ولم بدخل بها ص وكان تزويجه بها على جهل منهما بالعدة ‪،‬‬ ‫ت هل له أن دت زوجها‬ ‫وعشرا‬ ‫أربعة أشهر‬ ‫عدتها‬ ‫انقضت‬ ‫ا لى آن‬ ‫فتركها‬ ‫ثانية بعد انقضاء العدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم بكن بينهما مواعدة ى العدة ‪ ،‬وانما ظنا آن‬ ‫ذلك تنقضى به العدة جهلا منهما بانقضاء العدة ص وأحكامها فتركوا ذلك‬ ‫العدة ترويجا جديدا ح‬ ‫س فله أن يتزوجها بعد انقضاء‬ ‫حين علموا فساده‬ ‫ومهرآ جديدآ ‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫منه‬ ‫‪.7‬‬ ‫ولا‬ ‫ك‬ ‫باطل‬ ‫الأول‬ ‫فالتزويج‬ ‫جميعا‬ ‫ذلك‬ ‫آر ادوا‬ ‫وان‬ ‫اذا كان قبل انقضاء العدة أ ولم بدخل بها ‏‪: ٠‬‬ ‫‏‪ ٢٨‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫‪ -‬وعن امرآة جرى بينها وبين زوجها كلام فظنا أن الطلاق قد وقع‬ ‫بينهما والبر آن ص واعتزلها الرجل ‪ ،‬ولم يكن دخل بها من قة‪:‬ل فطلبها رجل‬ ‫آخر ليتزرج بها ث ثم سألوا المسلمين عن الذى جرى بينهما هى وزوجها ©‬ ‫آن ي وهى زوجته ‪ ،‬ثم انه طلقها بعد ذلك ى هل‬ ‫فاذا هو ليس بطلاق ولا بر‬ ‫لهذا الرجل الذى طلبها ف حال زوجيتها بالأول آن يتزوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان القصد منه بالمطلب لها على أن ليس لها زوج‬ ‫رلا فى عدة من زوج أعجبنى أن يجوز له تزويجها س ولا يكون ذلك بالذى‬ ‫يحرمها عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ‪.‬ان كان تزوجها على ذلك قبل آن يطلقها الأول طلاقا‬ ‫يبينها ؟‬ ‫| و ا ذا وطئها غلعته كان مم أنها تفسد‬ ‫قال ‪ :‬ممى آن هذا نكا ح فاسد‬ ‫غليه ف قول أصحابنا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجوز للثول آن يرجع اليها بالنكاح الأول ويعنزلها‬ ‫حتى تنقضى عدتها من نكاح الآخر ؟‬ ‫الشيهة‬ ‫الآخر على معنى ما بوجب‬ ‫تزوبعج‬ ‫كان‬ ‫أنه اذا‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الأول ث‬ ‫الحر ام لم تفسد عندى على زوجها‬ ‫هو على تصربح‬ ‫وليس‬ ‫جية مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل زنى بامرآة ص هل له آن يتزوج بأختها ؟‬ ‫‏‪ ٢٩٨٩‬۔م‬ ‫۔‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يختلف فيه ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أن يتزوجها‬ ‫‪ :‬له‬ ‫تا ل من تنا ل‬ ‫وقال من ال ‪ :‬ليس له آن يتزوجها كان الرطء قبل قرويجه بختي‬ ‫أو بعد تزويجه بها ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تال ‪ :‬لا تفسد على حال ما لم تعلم الأخث بذلك ث‬ ‫وتال من قال ‪ :‬ان كان الوطء قبل التزويج حرمت س وان كان بعد‬ ‫التزويج لم تحرم فيما عندى آنه يخرج فى قول آصحابنا ث وينظر فيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تزوج الرجل آخت امراته الميتة قبل أن تتبر ى هل‬ ‫؟‬ ‫الميتة‬ ‫قيل أن تقبر‬ ‫له وطها‬ ‫قال ‪ :‬هكذا آنه قيل ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فما تقول قف رجل تزوج أختين واحدة بعد واحدة ث فرضيت‬ ‫احداهما ولم ترض الأخرى ء هل يثبت تزويج من رضى منهما ؟‬ ‫قبل الجواز بأحدهما فيش‪ .‬به عندى‬ ‫الرضا‬ ‫اذا كان‬ ‫قال ‪ :‬عندى‬ ‫هى الأول ثبت‬ ‫الاختلاف ء فحسب أن بعضا يقول ‪ :‬ان كانت التى رضيت‬ ‫ذلك س وان كانت الأخيرة هى التى رضيت لم يقم الترويج ‪ ،‬لأن العقد‬ ‫معلول من تزويج الخأخت على الأخت ء و الجمع فى ذلك حرام جمع آختبن‬ ‫ى الزوجية ‏‪٠‬‬ ‫لم ترض‬ ‫اذا‬ ‫لا يفسد‬ ‫ذلك‬ ‫آن‬ ‫عندى‬ ‫مشيه‬ ‫قتال ‪ :‬فيما‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫الأول بذلك ع لأنه لا يثيت التزويج الا يالرضا ‏‪٠‬‬ ‫‪ ٣٠‬ب‬ ‫‏‪..‬‬ ‫التزويج ©} جاز عليها ذلك ‪ ،‬وبطل نكاح الآخرة ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫أن‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬فى امرأة وقم بينها وبين زوجها كلام ء ظنوا‬ ‫الطلاق قد وقم بذلك س ثم علموا لما سالوا أن ذلك لا بقم به طلاق ‪.‬‬ ‫الآخر ؟‬ ‫وقد دخل بها الزوج‬ ‫فمعى أنه يختلف ف فسادها على الأول ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على نكاح فاسد‬ ‫وقمع‬ ‫النكاح‬ ‫عليه لأن‬ ‫‪ :‬لا تقعسد‬ ‫قال‬ ‫فقال من‬ ‫اليها‬ ‫ويرجع‬ ‫عليه <‬ ‫آنها لا تفسد‬ ‫القول‬ ‫وأكثر‬ ‫من تال ‪ :‬تفسد‬ ‫وقال‬ ‫بالنكاح الأول ص ويعتزلها حتى تعتد من وطء الآخر ولها صداقها بدخوله‬ ‫بها ‏‪٠‬‬ ‫وان طلتها الأول أو فارقها ثم أراد الآخر تزويجها ؟‬ ‫غمعى آنه يختلف ف فسادها عليه بوطئه اياها على ثبوت النكاح ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬تفسد عليه س وأكثر القول عندى آنها تفسد عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفاسد‬ ‫أبدآ بالوطء‬ ‫الصداقين منها مثل‬ ‫الأول نتركها وبأخذ آقل‬ ‫‪ :‬ان أراد‬ ‫قال له قائل‬ ‫المغقود & هل له ذلك ؟‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪ =,‬آ‬ ‫قال ‪ :‬لا بيين لى ذلك ى والمفتود غير هذا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى كل وطء وقع بسبب غلط أو جهالة فى العدة أو الطلاق ‪،‬‬ ‫يظن الفاعل أنه جائز آو وتم التزويج على معنى فاسد من مثل هذا ص فمعى‬ ‫أنه يختلف ف فساد المرأة على الزوجين الأول والآخر ع ما لم يكن الوطء‬ ‫على تزويج لا يجوز ث مثل أن تزوج امرأة قدام صببين » أو ذميين ‪،‬‬ ‫أو شاهد واحد ‪ ،‬وظن أن ذلك جائز له ثم علموا الوجه ف ذلك‪ .‬ه‪.: .‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ولا آعلم‬ ‫الآخر ك‬ ‫الزوج‬ ‫على‬ ‫بهذا‬ ‫عليه‬ ‫تفسد‬ ‫أنها‬ ‫غفمعى‬ ‫اختلافا من قول أصحابنا ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل مس فرج امرأة وهى بين المطيعة له ث والممتنعة عنه‪ .‬هل‬ ‫۔‬ ‫؟‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫يلزمه لها صداق‬ ‫أو‬ ‫ح‬ ‫عليه بذلك‬ ‫تحرم‬ ‫من‬ ‫قول أصحابنا آنهأ تفسد عليه ‪ 4‬ولا يتعرى‬ ‫ق‬ ‫أنه يخرج‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫المصداق' عليه ى لأن هذا على قول من يقول اذا‬ ‫معنى الاختلاف فق ثبوت‬ ‫أكرهها حتى مس فرجها آن عليه الصداق س لأن هذا يشبه المطاوعة ‏‪٠‬‬ ‫أحكام‬ ‫على المطاوعة لزم لها عندى‬ ‫كان أكثر آحوالها تخرج‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المطاوعة ق زوال الصداق‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جامعها على نحو ما مضى منالمطاوعة والممانعة ؟‬ ‫بالمجامعة < ولا‬ ‫يلزمه الصداق‬ ‫والممانعة‬ ‫قال ‪ :‬ان كان على الاكراه‬ ‫‏‪ ٣٢‬س‬ ‫أعلم فى ذلك اختلافا ث واذا كان يشبه هذا وهذا كان عندى على الأغلب‬ ‫من أحوالها ى فاذا كان الأقرب والأغلب الى حال الامتناع كان لها الصداق ‏‪٠‬‬ ‫س ولا‬ ‫حكم المطاوعة‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫الى حال‪ .‬المطاوعة‬ ‫الأغلب‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها عندى‬ ‫صداق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ %‬مسألة‬ ‫وسألته عن الصبى اذا باشر المرأة البالغ ى فأولج عليها على المطاعة‬ ‫منها له أو السر منه لها » هل يلزمه لها صداق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬اذا كان على المطاعة منها اه لا يازمصمه عندى‬ ‫لها صداق ء وآما على الجبر اذا كان على المطاوعة منها له لا يلزمه عندى‬ ‫‏‪ ٠‬لها صداق وأما على الاكراه فاذا وطئها فمعى أنهم اختلفوا ف ذلك للزوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصداق‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز له أن يتزوجها بعد بلوغه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فيه اذا كان بحد من يشتمى ‏‪٠‬‬ ‫آو‬ ‫اللماوعة‬ ‫على‬ ‫‏‪ ٧‬وياشىرها‬ ‫صبى‬ ‫و هو‬ ‫صبية‬ ‫كانت‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫لزمه لها صداق‬ ‫الجمر منه لها ‪ 4‬هل‬ ‫‪6‬‬ ‫سواء‬ ‫والمطاوعة‬ ‫الجبر‬ ‫من آمر‬ ‫الصداق‬ ‫آمر‬ ‫ق‬ ‫أنه قيل‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ١‬لصبى‬ ‫آنه يلزم‬ ‫‪ 56‬وغيره‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫نفسها وذكر عن‬ ‫لأنها لا تملك‬ ‫ما آكل فاوعى ‪ ،‬آو لبس فأبلى ‪ ،‬أو باشر بفرجه على الاقتسار وما يشبهه ‏‪٠‬‬ ‫‏__ ‪ ٨٣٣‬بن‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬أن ليس عليه من أحداثه كلها شىء ‪` +‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نكح الرجل يده ما يلزمه ف ذلك ؟‬ ‫القول‬ ‫‪ :‬معى أنه قيل انه قيل انه تلزمه ااتوية ث وفق بعض‬ ‫قال‬ ‫أنه ما لم يتتسبه فى ذلك المحجوز فلا نترك ولايته ؛ وأرجو ف بعض القول‬ ‫أنه الزنى الأصغر ‪ ،‬ومع أن بعضا يسميه ااخضخضة ‪ ،‬وبعض يسميه‬ ‫الموعودة ‪ ،‬لتقول الله تبارك ‪ ( :‬واذا الموءودة سئلت ‏‪ ٠‬بأى ذنب قتلت ) ‏‪٠‬‬ ‫ومع أنها ف النطفة التى تسيل فى مثل هذا ‪ ،‬وقد كان من النطفة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنها مقتولة‬ ‫معنا‬ ‫وكان‬ ‫الولد ك‬ ‫ياتى يوم‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫هذاا‬ ‫مثل‬ ‫فعل‬ ‫قمن‬ ‫قال‬ ‫أنه‬ ‫حفغخص‬ ‫منا آيو‬ ‫وروى‬ ‫القيامة ويده حبلى ‪:+‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬وجدت فى بعض الكتب أن هذاا الفعل تحدث منه اللينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه استرخا ء الذكر < وسرعة الانزال ك والله آعلم ‏‪ ٠‬رجع‬ ‫حفاعله < ويحدث‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫وعن الرجل اذا قال لزوجته انه زنى ما يلزمه لزوجته ؟‬ ‫‪٠‬‬ ‫قه‪‎‬‬ ‫ا( م ‏‪ _ ٢٣‬الجامع المفيد ج » )‬ ‫_‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل تزوج امرأة على أنها بكز فوجدها ثيينا فسالما‬ ‫فقالت ‪ :‬ما مسنى بشر ‪ ،‬ولا أعلم أنه أآصابنى شىء وآنا صغيرة & ولا‬ ‫اعتذرت اليه ث هل يسعه المقام معها حين سأماها ولم تعتذر اليه ببعض‬ ‫المعاذير ء ثم بعد ذلك بأشهر خلت له االصدااق الذى عليه لها بغير مطلب‬ ‫منه ى وهى عنده غير متهمة ؟‬ ‫أ قال ‪ :‬عندى أنه يسعه المقام معها ص وليس عليه أن يسآلها ء وليس‬ ‫لسؤالها عندى وجه الا أنه يحسن بها الظن ما لم يصح أنها فعلت من‬ ‫ذلك ما يفسدها عليه ع لأن زوال حكم العذرة يخرج بغير وجه ‪ ،‬ولو لم يكن‬ ‫فى ذلك أنها مغلوبة على نفسها فى يقظة أو فى منام ع كان ذلك مما لا يفسد‬ ‫نكاحيا ليه ‏‪٠‬‬ ‫فمن ذلك أنهم قالوا‪ :‬ريما ذهبت عذرتها من انقحام ساتية ‪ ،‬أو‬ ‫بمنزلة ا لثيب‬ ‫مه‬ ‫تصير‬ ‫ما‬ ‫هذاا‬ ‫وأشىيا ه‬ ‫جد ار‬ ‫تخطى‬ ‫آو‬ ‫خشمة‬ ‫لسدعة من‬ ‫من غير جماع ‪.‬‬ ‫چو مضالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل قال لامراته ‪: :‬آنت امرآتى ‪ 4‬فقالت ‪:‬لا قريتتى بالترويج ّ‬ ‫وا ن امتنعت ء ولم بكر خل بها قبلك هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه صح رضاها به زوجا لم يضرها هذاا‪ .‬القول بعد ذلك ٭‬ ‫‏‪ ٣٥‬م‬ ‫_ مسألة ‪:‬‬ ‫< فاراد‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ماتت زوجنه ولها‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫رجل‬ ‫الى‬ ‫رجلا رفع‬ ‫أن‬ ‫وذكرت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معكم هذا‬ ‫مكن‬ ‫> ولم‬ ‫عدة‬ ‫عليه‬ ‫زعم أن‬ ‫<‬ ‫أن يستخلف أختها من يعدها‬ ‫بن بركة ‏‪٠‬‬ ‫عبد الله بن محمد‬ ‫‪ :‬فلعله يرفع ذلك عن آبى محمد‬ ‫قلت‬ ‫فى‬ ‫آعلم هبذا‬ ‫الله من محمد‪7 > :‬‬ ‫عن عيد‬ ‫يكن فيه قول‬ ‫قلت ‪:‬فان‬ ‫علبه من‬ ‫المميت‬ ‫غيرهم أن‬ ‫ولا من‬ ‫<‬ ‫أصحابنا‬ ‫العلم من‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لثذخت عمدة‬ ‫‏‪ ١‬لر‪ .‬ايعة < ولا ق‬ ‫‪ :‬وقد قيل ف بعض القول ‪ :‬من تأكيد الترخيص ف استخلاف الأخت ء‬ ‫واالرزابعة آنه لو تزوج بها قبل أن تدفن الميتة جاز ذلك ڵ وان تزوجها‬ ‫قبل أن تطهر لم يطهرها ي هو لأنها لا يحل له أن يجمعها ‪.‬‬ ‫وتد حلت الخت وبانت منه الميتة ‪ ،‬وحرمت عليه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ولعل القول يرفع على غير معناه ‪ ،‬أو يكون هنالك لم يبلغنا ث ولعل‬ ‫القول الذى لم بيلغنا أكثر من القول الذى بلغنا ف هذاا أو ف غيره ى فانظر‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ 5‬مضألة ‪:‬‬ ‫وعن الرجل يتزوجالبكر فيجدها ثيبا ث فتقول له ‪ :‬انها زنت قبله ح‬ ‫قلت ‪ :‬تحرم عليه آم ل ؟‬ ‫عليه د‬ ‫ه علبه ما تحرم‬ ‫‏‪ ٨‬ليس عليه أن يصدتها لأنها مدعي ة‬ ‫ن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫وطئها < وكذلك‬ ‫لها عليه !"ان لم يكن‬ ‫لها صد اوف‬ ‫صد اق‬ ‫ك ولا‬ ‫صدقها‬ ‫و "ان شاء‬ ‫_‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تعلم أنها حر‪.‬ام‬ ‫}& وهى‬ ‫بذلك ك وأنها آوطأته نفسها‬ ‫وطئها وأقرت‬ ‫ان كان‬ ‫وان ثساء كذبها وهى زوجته وعايه صداتتها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك المرآة الثيب تقر مع الرجل أنها كانت قد زنت قيل‬ ‫تزويجه » آو أنها زنت وهى عنده ‪ ،‬هل تحرم عليه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫القول‬ ‫مضى‬ ‫وقد‬ ‫ئ‬ ‫مسو‪:‬اء‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫الوكر والثيب‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل أرسل آخر أن يسأل له عن انقضاء عدة امرأة من طلاق‬ ‫زوج لها ‪ 0‬فان كانت قد انقضت عدتها طليها له فسأل عنها فوجدها‬ ‫ء‬ ‫لم تنقض عدتها ث غسكت عنها & فلما انقضت عدتها طلبها له وتزوجها‬ ‫حل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يبين لى من طريق هذا فى هذا فساد على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفحل‬ ‫قلت له ‪ :‬أرآيت لو طلبها لنفسه ث وهى فى العدة ء فلما انقضت‬ ‫عدتها أعلمها ن المطلب انما كان لفلان فتزوجها فلان ث هل يجوز ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن نية الطالب لا تفسد على المطلوب له الا أن يكون‬ ‫ذلك على رأى المرسل ‪،‬أو تكون تلك نيته آانلمطلب للمرسل عفي_كون‬ ‫دسى آن على‬ ‫ن فلي‬ ‫عهذا‬ ‫اظهار المطلب منه لها آنه لنفسه ح هاذا كان علئ‬ ‫هذا يجوز تزويجها للمرسل ث‬ ‫_ ‪. ٣٧‬‬ ‫طلبها‬ ‫انقضت‬ ‫‪ .‬فلما‬ ‫عدتها لم تنقض‬ ‫لم يعلم أن‬ ‫‪ :‬و اذا‬ ‫له‬ ‫تلث‬ ‫؟‬ ‫فتزوجها ك هل له ذلك‬ ‫‪٠ .‬‬ ‫‪4‬‬ ‫له آن‬ ‫وليس‬ ‫‪5‬‬ ‫ا نقضت‬ ‫قد‬ ‫أنها‬ ‫تعلم‬ ‫حتى‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫أنها‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قنا ل‬ ‫يطلبها ف العدة عندى حتى تنقضى عدتها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان فعل ‪ :‬هل تحرم عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أقول انها تحرم عليه ص ولا آقول انها حلال ث وهو‪ :‬بمنزلة‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى العدة‬ ‫من طلب‬ ‫قلت له ‪ :‬فقول الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬ولكن لا تواعدوهن سرا الا‬ ‫أن تقولوا قولا معروفا ) ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المميتة‬ ‫هى عدة‬ ‫المعروف‬ ‫القول‬ ‫‪ :‬معى أن‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬وقوله ‪ ( :‬ولا تغزموا عقدة النكاح حتى بيلغ الكتاب أجله )‬ ‫من النساء ؟‬ ‫‏‪ ١‬مميتة أم هو ق كل معتدة‬ ‫آهر ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تا ل ‪ :‬معى آنه قيل ق كل معندة من النساء‬ ‫قلت له ‪ :‬فهذا النهى يدل على تحريم المطلب على المميتة أم بيدل‬ ‫المطلب ؟‬ ‫دون‬ ‫النكاح خاصة‬ ‫عقد‬ ‫على حجر‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يدل على منع المواعدة ع والمواعدة تدل على منع النكح‬ ‫فى المميتة ‏‪٠‬‬ ‫بالقول المعروف‬ ‫افله من التعريض‬ ‫الا ما رخص‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫"‬ ‫وعن رجل رأى زوجته وامرأة آخرى تماسا بفرجيهما ي هل تحرم‬ ‫علمه زوجته‪ :‬؟‬ ‫تال ‪ :‬معى أنها لا تحرم عليه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يلزمها ف ذلك شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يلزمها ف ذلك التعزير ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فكم يكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬ذلك الى ما يرى الامام ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مضألة ‪:‬‬ ‫وفيمن يقول لزوجته ‪ :‬يا زانية ‘ هل تحرم عليه بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها تحرم عليه ث وقيل ‪ :‬انها تمنعه من نفسها حتى يكذب‬ ‫نفيسه ‪ ،‬وهو اكثر القول ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أقرت المرآة أنها تزنى ‪ ،‬وآنها زنت ث هل تحرم‬ ‫عليه أو آقر هو أنه يزنى آو قال ‪ :‬انه زنى بفلانة ؟‬ ‫‪ .‬وان‬ ‫انها زنت‬ ‫قالت‬ ‫تركها ولا حق لها اذا‬ ‫ان شاء‬ ‫بالخيار‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫قال‬ ‫شاء كذبها » وهى زوجته ‪ ،‬وقولها ونتوله كله سواء ‪ ،‬وقد مضى قيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لقول‬ ‫‪_ ٣٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أجرى الرجل قضيبه على دبر زوجته لشهوة ع ولنم‬ ‫يولج ثسيئا من القضيب حتى أنزل من فوق من غير ايلاج ‪ ،‬هل تحرم‬ ‫علبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل لا شى ء علبه ولا يؤمر مذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان لرجل أربع زوجات ‪ ،‬ثم تزوج خامسة ‪ ،‬هل‬ ‫يحرم عليه كلهن أو انما تحرم عليه الخامسة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما لم يطآهن‬ ‫عليه الخا مسة‬ ‫تحرم‬ ‫‪ :‬معى انما‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نتزوج بالخامسة جاهلا ح فلما عرف أنها تحرم علبه‬ ‫؟‬ ‫الجواز"‬ ‫قيل‬ ‫اذ ‏‪ ١‬طلقها‬ ‫الأربع‬ ‫منه‬ ‫تين‬ ‫هل‬ ‫‪.‬‬ ‫مها‬ ‫آن عجوز‬ ‫قبل‬ ‫طلقها‬ ‫آنى وجدت‬ ‫< ومم‬ ‫الخامسة‬ ‫عليه تزويج‬ ‫انما يفسد‬ ‫معى أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫هاتين المحسآلتين ح فانى‬ ‫فى ذلك اختلافا ق فسنادهن علبه ح فانظر ف جواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النظر فمه‬ ‫أطلب الأثر فيه & وآحب‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وفيمن بيوضىعء ابنة ربيبته ص هل عليه بأس فى امرأته ص وفيمن يوضىء‬ ‫؟‬ ‫ثم يوضئها‬ ‫ئ‬ ‫على كفه‬ ‫بلويها‬ ‫خرقة‬ ‫< فيضع‬ ‫امرآته‬ ‫ابنته من‬ ‫فلا بأس ف زوجته ‪ ،‬و‪.‬ان وضاها ولم يلو على كفه خرقة لا تفسند‬ ‫‪.‬‬ ‫ه ‪..‬‬ ‫عليه ايضا ‏‪.٠‬‬ ‫‏‪ 4٠‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫م‬ ‫>‬ ‫من الحق‬ ‫على كذا وكذا‬ ‫وعن رجل قال لرجل ‪ :‬قد تزوجت لك امرأة‬ ‫قال ‪ :‬الرجل رضيت ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫قال لا يجوز‬ ‫ج مسلة ‪:‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬ى رجل وطىء رجلا ؟‬ ‫لللواطىء‬ ‫نتزويجمن‬ ‫أنه لا يجوز‬ ‫الموطأ‬ ‫بنات‬ ‫ف‬ ‫فانه قيل عندى‬ ‫ق‬ ‫ما جبا ء‬ ‫أكثر‬ ‫ئ‬ ‫آثارهم‬ ‫ق‬ ‫أصحا بنا‬ ‫عن‬ ‫اختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وكآنى أرجو‬ ‫آثارأصحابنا أنه لا يجوز ذلك ث ولعل ذلك يشبه الاتفاق من تواطؤ قولهم‬ ‫على ذلك » وكأنى كنت آظن أن فيه اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫واختلغوا ى بنات الواطىء عندى ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬لا يجوز للوطأ بنات الو اطىء ‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫رجلا فقال من‬ ‫وكذلك من وطىء‬ ‫ذلك‬ ‫يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫من قال‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخواته‬ ‫يجوز للواطىء‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا بجوز ث‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫آ‬ ‫للمؤمن‬ ‫أنه لا نجوز‬ ‫‪ :‬سمحت‬ ‫الله‬ ‫‪ :‬تا ل أبو سعيد رحمه‬ ‫غيره‬ ‫قا ل ومن‬ ‫‏‪ ٤١‬بب‬ ‫ق‬ ‫النية‬ ‫قطع‬ ‫من‬ ‫و ‏‪ ١‬لاستغفار‬ ‫ح وعليه التوبة‬ ‫التزويج‬ ‫عن‬ ‫يقطع نيته‬ ‫آن‬ ‫‪. . .٠‬۔¡‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الىسنة‬ ‫لأنه من‬ ‫ذلك‬ ‫مدسم_ ألة ‪:‬‬ ‫‪:3‬‬ ‫قول االله تعالى‪ .‬ف امرأة نوح وامرآة‬ ‫قال آبو سعيد رحمه الله ‪:‬ف‬ ‫‪ 5‬ليس ق آنفس_هن‬ ‫لوط الخ الآية أن هذه الخيانة كانت قف الدين عندى‬ ‫ولا ف فروجهن ‪ ،‬لأنى سمعت فيما يروى آن فله تعالى لم ييتل نبيا من‬ ‫ذلك‬ ‫} وعن‬ ‫الأنبياء ع ولا رسولا من رسله بامرأة تخونه فى فرجها‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مطيم رون‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫قال جابر بن زيد ‪ :‬كل تزويج خولف فيه الكتاب والسنة فالفرقة ‪،‬‬ ‫ثم لا اجتماع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 5‬مسالة‬ ‫!‬ ‫سئل ‪ :‬ابن عباس رضى الله عنهما عن قول الله تعالي ‪ ( :‬وحلائل آبنائكم‬ ‫الذين من أصلابكم ) فلم تبين دخل بهن و لم يدخل ؟‬ ‫الآباء على الأبناء‬ ‫‪ :‬أبهمواا ما أبهم الله فنساء‬ ‫فقال ‪:‬ابن عباس‬ ‫دخل يمن‬ ‫على الآباء‬ ‫الأبناء حرام‬ ‫حرام ‪ .‬دخل‪ .‬يهن أو لم بدخل ‪ 2‬ونناء‬ ‫كن أو كبارا ج واسم‬ ‫صغار!‬ ‫ص وكلهن فى الحرام سواء‬ ‫آو لم يدخل‬ ‫الزوجات وقم عليهن‪:٠:‬رجم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤٢‬بم‬ ‫باب‬ ‫ق احكام الرضاع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحص ولين‬ ‫اذا ‪ .‬فطم قبل‬ ‫فق الصيى‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫قال آبو سعيد‬ ‫واستغنى عن الرضاع ‪ ،‬ثم رضع قبل الحولين بعد الفطام ؟ ‏‪٠‬‬ ‫فمعى أنه يدخل معنى الاختلاف ما كان دون الخولين ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬هو رضاع لأنه لم يكمل الحولين ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ليس برضاع لأن الرضاع انما هو نبت اللحم عليه ‪.‬‬ ‫رضاعا‬ ‫هل يكون‬ ‫يرضع معد‬ ‫هو‬‫ان أوفى الحولبن ‪ 4‬و‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك‬ ‫أرضع آمه ؟‬ ‫الذ ى‬ ‫آخاه‬ ‫غيره < وبكون‬ ‫اذا رضع ف تلك الحال‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فيه اذا أوفى الحولين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هسألة‬ ‫ع‬ ‫؟‬ ‫وسألته عن المرآة العكر © اذا أرضعت صبيا يكون رضاعها رضاعا‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل اللين من البكر رضاع ‪ 0‬وأما الماء منها فمختلف‬ ‫‪:‬‬ ‫غيه‬ ‫قال من قال ‪ :‬يكون رضاعا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤٣‬ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لايكون‪ :‬رضاعا‬ ‫يعد‬ ‫تلد‪.‬‬ ‫ولم‬ ‫بها‬ ‫دخلك‬ ‫والتى قد‬ ‫<‬ ‫التى ولدت‬ ‫فالينت‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫الرضاع‬ ‫وضعة‬ ‫نوآما‬ ‫& ولا يختلف فيها عندى‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬هى التى ولدت‬ ‫التى دخل بها ولم تلد ‪:‬‬ ‫فمعى أن بعضا بقول ‪ :‬انها بمنزلة الثيب الوالد ‏‪٠‬‬ ‫ويعض يقول ‪ :‬انها بمنزلة البكر فى الرضاع ‪ ،‬ومعى أن بعضا يقو ‪:‬‬ ‫ان تبين منها زيادة لبن ولو قلت الزيادة ف معنى ما يجب به الرضاع من‬ ‫الثيب ‪ ،‬كانت بمنزلة الثيب ث وان لم يتبين منها بمعنى الدخول شىء ذلك‬ ‫من كانت بمنزلة البكر حتى تلد‪ .‬‏‪.٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫سئل ‪ :‬عن امرأة أرضعت صبيا ولد غيرها من لبن آحد وأولادها‬ ‫هل يكون أولادها الذين قبل رضاعها لهذا الصبى الذى آرضحعته‬ ‫أخوة لهذا الصبى الذى أرضعته أمهم ؟‬ ‫قان ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬انهم كلهم اخوة له ‏‪.٠ ٠٠‬‬ ‫‪ :‬فان لم يعلم أولا هذاه المرضعة آن آمهم أرضعت هلخذا‬ ‫قلتله‬ ‫الصبى ولاا أخبرتهم‪ :‬آمهم` بذلك‪ :‬ء‪ :‬واخبرتهم امرأة آن‪ :‬أنهم أرضعتة¡خحذا‬ ‫‪_ ٤٤‬‬ ‫هذا‬ ‫ويكون‬ ‫‪3‬‬ ‫التى أخبرتهم‬ ‫المرآة‬ ‫هذه‬ ‫الجارية أيصدقو ا‬ ‫هذه‬ ‫أو‬ ‫الغلام‬ ‫الصبى أو هذه الجارية آخاهم من الرضاعة ؟‬ ‫الا‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل لا تكون شىهادة الواحدة حجة فى الرضاع‬ ‫المرضعة وحدها بنفسها ‪ 0‬فقد قيل ‪ :‬انه تقبل شهادتها اذا كانت ممن‬ ‫نقبل شهادتها فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان أخبرتهم امرأتان ‪ ،‬هل يكونا حجة فى الرضاع ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬لا يكون غير المرضعة حجة الا ببينة عادلة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له‪ : .‬وكذلك ان كانت المخبرة لهم أم الصبى أو الجارية التى‬ ‫أرضعتها آلا يقبل قولها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫جم مسالة ‪:‬‬ ‫وسألته عن السعوط للصبى باللبن آيكون مثل رضاعه آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬انه رضاع ٭‬ ‫قلت له ‪ :‬فمن آين يثبت آنه رضاع ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس يخرج عندى الا بمعنى الشبهة ث وقد قيل ‪ :‬ان‪ .‬الشوهة‬ ‫ف الرضاع محكوم غليها من الرضاع للخروج من الريب ف المحارم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٥‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬فالحقنة باللبن يكون رضاعا آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اله أعلم ‪ 0‬ويوجد ف الأثر لا يكون رضاعا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫‪3‬‬ ‫وعن سيدة الأمة اذا رضعت أولاد أمتها وهم مماليك لها ى يجوز‬ ‫لها بيع من آرضعته ‪ ،‬وان ماتت يجوز لها آن تورثهم من برثها من آولاد‬ ‫وغيرهم ء ويكونوا مماليك لورثتها أم ما سبيلهم ؟‬ ‫الله من ذوات‬ ‫آنك تنظر تآويل ما حرم‬ ‫‪ :‬معى أن تاأويل هذا‬ ‫قال‬ ‫الله‬ ‫& وجميع ما حرم‬ ‫الخممات والينات والأخو‪.‬ات‬ ‫فى النكاح من‬ ‫الننسب‬ ‫النكاج والوطء‬ ‫ف‬ ‫‪ 2‬مثل ذلك حرام منه الرضاع‬ ‫من ذو‪.‬ات ‪:‬الننىسىسب والصهر‬ ‫واليمين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫‘‬ ‫سيدها‬ ‫آولاد‬ ‫آر ضعت‬ ‫اذا‬ ‫| مملوك‬ ‫وعن‬ ‫مماليك‬ ‫آو لاد‬ ‫لها‬ ‫وهى‬ ‫اخوة لأولادها آيجوز للسيد بيعها وبيح‬ ‫فصار أولاد سيدها‬ ‫لسيدها‬ ‫؟‬ ‫أولادها‬ ‫هى وأولادها على أولاده الذين‬ ‫وخلفها‬ ‫قلت ‪ :‬واذا مات سيدها‬ ‫أرضعتهم أيكونون مماليك لهم ث ويجوز لهم آن بييعوهم اذا ‪:‬احتاجوا‬ ‫لبيعهم ئ آم بكونو ‏‪ ١‬أيضا مع أولاد ‏‪ ٥‬؟‬ ‫قال ‪ :‬معى يكونون للأولاد ص ويستخدمونهم ولا بييعونهم ص وهم‬ ‫عبيد لهم لا يورتونهم ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ 4٦‬‬ ‫المرآة‬ ‫يلين‬ ‫سعط‬ ‫اذ!ا‬ ‫رضاع‬ ‫السحعوط‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫أمله‬ ‫مسعد رحمه‬ ‫أبو‬ ‫قال‬ ‫ولا أعلم غيه غير ذلك من قول أصحابنا ع وأما الاطار ى الأذن فلا أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه رضاع‬ ‫قال‬ ‫آن أحدا‬ ‫‪.‬‬ ‫منها صبى‬ ‫مئر } فشرب‬ ‫وقعت ف‬ ‫امرآة‬ ‫من‬ ‫‪ :‬فقطر ة لين‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫رضاعا ؟‬ ‫هذ‪.‬‬ ‫حل يكون‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ان كانت مما ينجس كان عندى معناه يشبه الرضاع‬ ‫على بعض القول ص وان كانت مما لا ينجس آنه لا يلحقه معنى الرضاع ‏‪٠‬‬ ‫|‪ .‬فشرب‬ ‫رضا عه‬ ‫عقب‬ ‫من أناء ف‬ ‫‪ :‬وكذلك لو أن صبيا شرب‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يخرج على هذا المعنى أنه رضاع على بعض القول ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬فى هذا أنه لا يثبت فيه أحكام الرضاع الا أن يغلب‬ ‫اللين على الماء آو الطعام آو الدواء الذى يسقى الصبى ث ويعجبنى هذا‬ ‫المعنى ق الحكم ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ :‬أرأيت لو أن صبيا لتمته امرآة ثديها وجذيته من حينها من فيه‬ ‫قلت‬ ‫فلم تعلم رضع ثسيئا آم لا ؟‬ ‫االرضاع‬ ‫‪ .‬أحببت ثبوت‬ ‫آنه يرضع أولا يرضع‬ ‫‪ :‬معى أنه يمكن‬ ‫قال‬ ‫لمعنى الشبهة ث لأنهم قالوا! ‪ :‬اذا اشتبه فالرضاع آولى به ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالماء من الثيب واللبن رضاع ؟‬ ‫‏‪ ٤٧‬ص‬ ‫ب‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالماء من البكر رضاع آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فيه ‪:‬‬ ‫فبعض يرى آن الماء واللبن منها رضاع ‏‪٠‬‬ ‫وبعض يرى آن الماء لايكون منها رضاعا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يعلم آنه رضع منها لبنا آو ماء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يلحقه أحكام الرضاع لمعنى الشبهة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فحد الرضاع الذى ثبت به المراضعة كم يكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ما كان دون الحولين » لقول الله ‪ ( :‬والوالدات يرضعن‬ ‫أولادهن حولين كاملين ) ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت آن قطم الصبى قبل الحولين ع ثم رضع من بعذ‬ ‫فطامه من امرأة ايكون رضاعا ؟‬ ‫قال ‪ :‬وجدنا عن بعض أهل العلم أنه ذهب ف ذلك آنه رضاع ما كان‬ ‫دون االحولين الى تمام الحولين ص فيما يستحت أن يكون رضاعا ‏‪٠‬‬ ‫و‬ ‫ان كان الفصال ما يكون فيه غنية المغخصول عن الرضاع عن ترلض‬ ‫من ‪:‬الوالدين أو ممن يلى ذلك ممن يجوز منه التراضى ف ذلك ف آمر‬ ‫الفخصال ؟‬ ‫‏‪ ٤٨‬۔‬ ‫ن‬ ‫قال ‪ :‬ذلك فصالا لأن الله يقول ‪ ( :‬فان أرادا فصالا عن تراض منهما‬ ‫وتشاور فلا جناح عليهما ) فقد ثبت معنى الفصال على التراضى مع‬ ‫الغيبة بمعنى الحكم معنى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫رضاعه‬ ‫< آيكون‬ ‫واالصبى يرضع‬ ‫الحولان‬ ‫انقضى‬ ‫‪ :‬أرآيت ان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫غير رضاع آم لا ما لم يغطم ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان يرضع لمعنى آنه لا يكتفى بالطعام عن الرضاع ء‬ ‫أحببت آن يكون رضاعا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان كان يكتفى عن الرضاع ‪ ،‬واتفق آهله على تركه‬ ‫لصلاح حاله ‪ ،‬ولو ترك الرضاع لم يضربه ؟‬ ‫ق الحكم ‏‪٠‬‬ ‫الرضاع‬ ‫خرج من حد‬ ‫هذا أنه قد‬ ‫قال‪ : .‬شبه‬ ‫النسب < وليست‬ ‫امرأة أرضعت غلاما وجارية متقفرقبن ق‬ ‫وسئل ‪ :‬عن‬ ‫؟‬ ‫هذه‬ ‫رضيعة أخته‬ ‫الغلام أن يتزوج‬ ‫}‪ .‬هل لاخ‬ ‫النسء؛‬ ‫هى آم أحدهما ف‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه جائز ‪ .‬واالله أعلم ه!‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫باب‬ ‫‪٠‬‬ ‫ق الأولياء والاكفاء ق النكاح‬ ‫< وصح‬ ‫لم يصح لها لى يعينه معروف‬ ‫اذا‬ ‫المرآة‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫سمعبد‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫أنها من فصيلته أو من فخذ من العرب ث مثل أن يكون من بنى بحرى‬ ‫‪:‬‬ ‫من اليحمد س فانه يختلف عندى فى اجازة تزويجها أحدا من بنى بحرى‬ ‫فقال من قال ‪ :‬يجوز أن يزوجها هذا الرجل اذذا كان من بنى بحرى ح‬ ‫وهى من بنى بحرى ء فانه تد أجاز ذلك من بنى كليب من اليحمد ث آو من‬ ‫بنى خروص من االيحمد ع وينى سيار من كندة ث وبنى الأعور من الحدان ح‬ ‫وينى هزيرة فأجاز ذلك من قال انه اذا كانت المرآة من فصيلته من آحد‬ ‫هذه الفصائل يزوجها واح_د ممن هو من فصيلتها اذا لم يصح‬ ‫لها ولى آقرب منه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬السلطان أولى اذا لم يصح لها ولى معروف صحيح‬ ‫النسب ڵ فان لم يصح نسب هذه المرأة وهذا الرجل عند الحاكم الا على‬ ‫الاطمثنانة جاز للحاكم أن يوكل على شريطة ان كان لا يعلم لهذه المرأة‬ ‫وليا بعمان ‪.‬‬ ‫قتال غيره ‪ :‬ولا زوج ولا فى عدة من زوج ويزوجونها على هذا اذا‬ ‫وكالة‬ ‫من‬ ‫عنده‬ ‫الشربيطة‬ ‫هذه‬ ‫الحاكم على‬ ‫الوكالة من‬ ‫‪ %‬وكانت‬ ‫كذلك‬ ‫كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السلطان لهذا الرجل ص قى تزويج هذه المرآة ‪ 0‬على القطع اذا كان لسلطان‬ ‫) م ! ‪ -‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫أن بدخلوا‬ ‫للرجل والحاكم و‪:‬الشهود‬ ‫فمعى أنه يجوز‬ ‫ج مضشآلة ‪:‬‬ ‫وعن امرآة غريبة ص وصلت الى السلطان وقالت ‪ :‬انها ليس لها ولى >‬ ‫ولم يعلم أحد ذلك الا من قولها ث فقال السلطان لرجل من الناس ‪ :‬زوج‬ ‫هذه المرآة » هل يجوز لهذا الرجل أن يزوجها ث ولم يعلم صحة ما قالته ؟‬ ‫فى‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يقبل قولها فى الحكم حتى يتشاهر أمرها‬ ‫مكانها ث وحيث تعرف من آهل الخبرة بها أن ليس لها لى بعمان ث فحينئذ‬ ‫يزوجها السلطان ه‪:‬‬ ‫‪ .‬قلت له ‪ :‬فان زوجما هذا الرجل على ما أمره السلطان ما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قصر مآنمره ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيفرق بينها وبين الزوج ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس أقول ف آمر ها وآمر زوجها بشىء ‪.‬‬ ‫بننها ويبن‬ ‫يفرق‪:‬‬ ‫هل‬ ‫ئ‬ ‫لها‬ ‫ولى‬ ‫‏‪ ١‬نه‬ ‫‪:‬‬ ‫وا ‪9‬‬ ‫ر جل‬ ‫وصل‬ ‫فا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫زوجها ؟‬ ‫ليس‬ ‫أن‬ ‫مد عة‬ ‫هى‬ ‫كانت‬ ‫كما‬ ‫الولاء‬ ‫ق‬ ‫عليها‬ ‫‪ :‬معى انه مد ع‬ ‫قال‬ ‫لها ولى ‪ ،‬ولا يقبل قوله الا ببينة يصح له على ما يدعى ‏‪٠‬‬ ‫هل يجير على ذلك ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان لها ولى ئ وا متنع عن تزويجها‬ ‫_ ‪_ .٥١‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يجعل ف الحبس الى أن يزوجها ‏‪٠‬‬ ‫قتلت له ‪ :‬فان كان لها آولياء ‪ ،‬فامتنم أحدهم آن يزوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا امتنم الأول ع فالولى الثانى يزوجها ‏‪٠‬‬ ‫فمن‬ ‫امتنعوا‬ ‫وكلهم‬ ‫<‬ ‫متعددون‬ ‫أولياء‬ ‫لها‬ ‫ان‬ ‫قل‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫يجبر منهم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاكبر هم‪ .‬سنا‬ ‫أقربهم ع فان‪ .‬استووا‬ ‫فالظاهر‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مضشآلة‬ ‫وسألته عن صبى آراد آن يزوج أمه أو غيرها ممن يجوز تزويجه ث‬ ‫أو يوكل ق ذلك فقال ‪ :‬أحد‪ .‬الشهود قد جعلت فلانا هذا وكيلك فى ترويج‬ ‫أمك آو أختك فلانة ع تقال ‪ :‬نعم ‪ ،‬هل تكون هذه وكالة ثابتة لهذا ولو لم‬ ‫يقل الوكيل قد تقبلت ؟‬ ‫ما يراد‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اقرار بالوكالة والاقرار جائز على ثبوت‬ ‫به عندى اذا فعل المقر ما يثبت عليه أن لو فعله ص ولو كان الصبى ممن‬ ‫تثبت وكالته واقتراره عندى بجوز ‏‪٠‬‬ ‫ڵ‬ ‫هذا‬ ‫بغلان‬ ‫فلانة‬ ‫آخنتك‬ ‫أو‬ ‫أمك‬ ‫‪ :‬زوجت‬ ‫ان قال‬ ‫‪ :‬وكذ !ك‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آو قبلت هذا‬ ‫‪ :‬قد رضيت‬ ‫غقال ‪ :‬نعم يكون نزويجا ثابتا اذا تال الزوج‬ ‫قال ‪ :‬معى آن اقر اره جائز ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مضسآلة‪‎‬‬ ‫وسآلته عن الصبى اذا أراد آن يوكل رجلا ف تزويج من هو وليه &‬ ‫فقال الرجل للصبى ‪ :‬قد جعلتنى وكيلك ف تزويج فلانة آزوجها فلانا‬ ‫هذه وكالة منه له ؟‬ ‫‪ :‬نعم } هل تكون‬ ‫هذ‪.‬ا ؟ فقال‬ ‫قال ‪ :‬معى أن هذا اقرار بالوكالة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاقرار الضبى بالوكالة على هذا عندك مثل وكالته ث آن لو‬ ‫وكل اذا كان ممن يجوز تزويجه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أقول ان القول قد مضى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعندك أن القول ق ذلك مثل وكالته أن لو وكل اذا كان ممن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يجز تزويجه‬ ‫قال ‪ :‬لا فرق عندى ى ذلك ث وسألته عن الرجل اذا علم من امرأة‬ ‫هو وليها زنى ‪ ،‬هل يجوز له أن يزوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه تيل ‪ :‬ليس له آن يزوجها ث ولا يسعه ذلك ولا يحضر‬ ‫لها شيادة على تزويج » ومعى آن عليه آن يوكل فى تزويجها اذا طلبت‬ ‫ذلك من لا يعلم ذيما كعلمه ى ولا يقيل منه ف ذلك اذا لم يكن لها ولى غيره‬ ‫بيطل حتتها فى أمر التزويج ث وان ولى تزويجها بمن لا يعلم فيها كعلمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫حكم‬ ‫فيما دسعهما من‬ ‫والمرآة‬ ‫ك‬ ‫للزوج‬ ‫عندى‬ ‫التزويج ثابتا‬ ‫كان‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمرآة اذا كان لها آولياء كلهم ف درجة واحدة ث فيجوز‬ ‫أن يزوجها أحدهم أم حتى يجتمعوا فى تزويجها ؟‬ ‫ذلك‬ ‫فق‬ ‫ولا أعلم‬ ‫<‬ ‫أحدهم‬ ‫نكاح‬ ‫قيل يجوز‬ ‫قد‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلافا‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مضسآلة‬ ‫يزوجها ؟‬ ‫من‬ ‫اينة حرة‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫وسأاته عن العيد اذا‬ ‫ففى ذالك‬ ‫ااو لاء‬ ‫ثبت عليها‬ ‫الموالى قد‬ ‫اذا كانت من‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫اختلاف ‪:‬‬ ‫قال من نال ‪ :‬يزوجها مواليها ‏‪٠‬‬ ‫وتال من تال ‪ :‬هى بمنزلة من لا ولى لها ‏‪٠‬‬ ‫قتلت له ‪ :‬فاذا كانت حرة فى الأصل ما يكون ؟‬ ‫قتال من قتال ‪ :‬يزوجها مو الى آبيها ‏‪٠‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬هى كمن لا ولى لها ‏‪٠‬‬ ‫هو مضشاآلة ‪:‬‬ ‫بزوج‬ ‫أن‬ ‫صغيرآر‪:‬اد‬ ‫صبى‬ ‫وعن‬ ‫أمر‬ ‫آو‬ ‫لها فزوجها‬ ‫حرمة هو ولى‬ ‫ذلك أم لا ؟‬ ‫من بزوجها بأمره يجوز‬ ‫قال ‪ :‬انه قد قيل ‪ :‬اذا كان عاقلا يعقل القليل من الكثير ص والخير‬ ‫من الشر جاز تزويجه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬حتى يكون سداسيا سنة أشبار ث ونيل ‪:‬‬ ‫لايجوز حتىايبلغ ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬هد مسألة ‪:‬‬ ‫وعنا لأمر بالترويج كالوكالة أم الوكالة آكل ‏‪٢‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل كله سواء ث وقيل ‪ :‬الوكالة آوكد ‪. +‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان كأن الآمر كالوكالة فكيف لفظ الآمر ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه بأى لفظ من ألفاظ الأمر جاز ذلك اذا ثبت مع الأمر ‪.‬‬ ‫جد‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫وعن ولى المرأة اذا وكل رجلا ف تزويج من بلى من تزويجه ص يكون‬ ‫‪،‬‬ ‫الموكل بعد الوكاله أولى س ولا يجوز للولى تزويج من وكل فى تزويجه‬ ‫آم يكونان جميعا وليين ‪ ،‬الموكل والمولى ؤ وآيهما زوج قبل الآخر جاز ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنهما جميعا وليان ث وأيهما زوج جاز تزويجه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬كيف ينزع الموكل وكالته من بد الوكيل ث فى التزويج ث وفى‬ ‫البيع ع والشراء ح كيف لفظ الانتزاع الذى ينفسخ به ثبوت الوكالة ؟‬ ‫‪ .‬وقال ‪ :‬معى أنه ‪:‬اى لفظ من الألفاظ وقع فى ذلك بما يعقل أنه راجع‬ ‫‪,.‬‬ ‫جبه ؟‬ ‫‪ :‬كأنت عندى منه رجعة‬ ‫ذلك‬ ‫غيه اذا صح‬ ‫‏‪ ٥٥‬ب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫آو بعد مشباورتها‬ ‫ولا رأيها‬ ‫ابنته بغير علمها‬ ‫وفيمن زوج‬ ‫عليها‬ ‫للزوج‬ ‫سييل‬ ‫ولا‬ ‫‪3‬‬ ‫التزويج‬ ‫هذا‬ ‫علبه۔ا‬ ‫يثئيت‬ ‫لا‬ ‫فانه‬ ‫ك‬ ‫فامتنعت‬ ‫‪ .‬ف هذا النكاح اذا كانت الابنة بالغا ث‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسالة‬ ‫وعن الربيبة اذا احتاجت االى التزويج ‪ ،‬ولها ابن عم أبيها‬ ‫آر أد‬ ‫متى‬ ‫أمها‬ ‫زوج‬ ‫بوكل‬ ‫العم آن‬ ‫فار ‪.‬اد‬ ‫عمان‬ ‫من‬ ‫غائب‬ ‫و أبو ها‬ ‫' تزوجها ؟‬ ‫أن‬ ‫الذى من يمده‬ ‫لوليها‬ ‫‪ :‬اذا غاب آبوها من عمان جاز‬ ‫قال‬ ‫يزوجها آو يوكل لها من يزوجها ‪ ،‬وكذلك الأب اذا كان غائبا حيث‬ ‫لا تناله الحجة اذا طلبت ابنته التزويج ء واحتاجت اليه كان للولى من‬ ‫السلطان‬ ‫ولى غيره زوجمها‬ ‫معده آن يزوجها ص فان لم يكن لها‬ ‫أو جماعة المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 7‬مسالة‬ ‫وسآلته عن الحاكم اذا رقع اليه رجل طلب‪ .‬آن‪ .‬بزوج امرآة فادعى‬ ‫آنه آوها ص وطلب أن يوكل المحاكم ق تزويجها ع هل للحاكم آن يوكل‬ ‫ق تزويج هذه المرآة بقول هذا الرجل والمرآة غائبة » وهو لايعرفها }‬ ‫ولا يعرف الرجل ؟‬ ‫قال ‪::‬آما على وجه الحكم لم ي يجز الا ببيئة ايأنه مدع ى وأما على‬ ‫ف‬ ‫الجائز فمعى آنه‪.‬يخٹلفافن‪_,‬ه ‪:‬‬ ‫‪ .٥٦‬ن‬ ‫‏= _‬ ‫قال من قال ‪ :‬يجوز تصديقه فى ابنته ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجوز حتى تعلم ذلك ويصح بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ادعى أنه أخوها هل للحاكم أو النهود أن يدخلو!‬ ‫ق هذا التزويج بوكالة آو شهادة ث ويكون مصدقا فى ذلك ؟‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معمى أنه يختلف ق معنى الجائز ‪:‬‬ ‫ق‬ ‫معه‬ ‫الدخول‪:‬‬ ‫لهم‬ ‫ويجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬مصدق‬ ‫قال من قال‬ ‫التزويج ث‬ ‫الا آن يصح‬ ‫مصدقا‬ ‫‪ .‬ولا بكون‬ ‫ذلك‬ ‫يجوز‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫من تال‬ ‫وقتال‬ ‫دعورا‪٥‬‏ ببيننة ‏‪٠‬‬ ‫وأما ف الحكم فلا يجوز ذلك عندى الا ببينة ‏‪٠‬‬ ‫ث هل يجوز‬ ‫ابنها وآراد أن يزوجها‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ادعى آنه‬ ‫لأحد أن يتوكل ف تزويجها ث وهل للثشمهود أن يشهدوا بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن هذا مثل ايذول ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ادعى آنه عمها آخو أبيها ض وأراد أن يزوجها ‪ ،‬هل‬ ‫لهم آن يشهدوا تزويجه ويدخلوا فيه ص ويكون مصدقا ؟‬ ‫كثر ح‬ ‫يعبد وتيله أوليا ء‬ ‫تد‬ ‫هذا‬ ‫نئن‬ ‫<‬ ‫أنه لا يصدق‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫لا يعلمان لها وليا غيره ‏‪٠‬‬ ‫الا أن بنقاررنا هو والمرآة أنه وليها‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫فى تصديقهم على هذا ۔ فهذا وسائر لأولياء‬ ‫فعندى آنه يختلف‬ ‫التزويج الا آن يكون لابنتك فيهم بمعنى الاطمئنانة ث‬ ‫الأوليا ء‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫هذ ا‬ ‫مثل‬ ‫الأخ‬ ‫وولد‬ ‫ك‬ ‫الولد‬ ‫ولد‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الحاكم ‪.‬‬ ‫على ذلك مم‬ ‫ئ ولم بتقارروا‬ ‫المرآة‬ ‫هذه‬ ‫أنهم آولياء‬ ‫ادعوا‬ ‫اذا‬ ‫على ذلك‬ ‫الحكم آم يدعوهم‬ ‫فى هذا على وجه‬ ‫هل للحاكم أن يدخل‬ ‫بالبينة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنهما مدعييبان وعليمم البينة ف معنى الحكم ء‬ ‫وأما التصديق فى الاطمئنانة فقد مضى القول ق ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكل هذا فيما مضى من الأولياء كلهم مدعون ع ولو نقاررو;‬ ‫على ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنهم كلهم مدعون وعليهم البينة قف معى الحكم ء‬ ‫وأما ف الاطمئنانة فتد مضى القول فيه ‏‪٠‬‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫هو‪:‬‬ ‫امرآة‬ ‫بزوج‬ ‫أن‬ ‫طلب‬ ‫اليه رجل‬ ‫وصل‬ ‫اذا‬ ‫الحاكم‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫وليها ‪ ،‬وقد كان الحاكم يعلم أن لها زوجا قبل ذلك س ولم يعلم‬ ‫آن يدخلوا فى هذا التزويج آم حتى‬ ‫أنها بانت منه ص هل للحاكم والشهرود‬ ‫؟‬ ‫عدة‬ ‫ق‬ ‫هى‬ ‫< وليس‬ ‫الأول‬ ‫الزوج‬ ‫أنها بانت من‬ ‫يصح معهم‬ ‫قال ‪ :‬أما على معنى الحكم فليس لهم عندى ذلك ى وآما على معنى‬ ‫لا يزوجن ع وإانما تزوج من لا زوج لها ء‬ ‫التعارف أن ذوات البعولة‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫زوج‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫قبل يجوز‬ ‫ء فمعى آنبه‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫بمعنى‬ ‫الظن‬ ‫حسن‬ ‫‪.‬‬ ‫من زوج‬ ‫عده‬ ‫ق‬ ‫آنها‬ ‫يعلم أن لها زوجا ‪ .‬آو‬ ‫‪ 6‬حتى‬ ‫; الولى حرمته‬ ‫‪:‬‬ ‫مسسآلة‬ ‫‪3‬‬ ‫وق رجل جمع بين امرأة وعمتها امرأة أبيها فى النكاح ث أيكون‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه مكروه ‪ ،‬ولا أعلم أنهم يذهبون الى تحريمه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫_‬ ‫‪٥ ٩‬‬ ‫‪ .‬م‪‎‬‬ ‫باب‬ ‫ى تزويج اليتيمة‬ ‫وسئل آبو سعيد رضى الله عنه ‪ :‬عن يتيمة تزوجها رجل ص ودخل بها‬ ‫؟‬ ‫هل له ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫اليهم من حقها‬ ‫عليه أهلها ما سلم‬ ‫أو يرد‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬ان تزويج الصبية موقوف الى بلوغها‪ :‬ك فاذا‬ ‫‏‪ ١‬نفخ‬ ‫غبرته‬ ‫أحكامه ‪ .‬وأن‬ ‫« تم عليها بجميع‬ ‫التزويج‬ ‫وآتمت‬ ‫ملغت‬ ‫عنها وخرجت بلا طلاق س وقف حال صباها وتوقيف التزويج عليها ولها ح‬ ‫تنجير على ذلك‬ ‫ولا‬ ‫ح‬ ‫الزوج‬ ‫معاشرة‬ ‫لا تلزمه ا‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قيل‬ ‫فقد‬ ‫ه‬ ‫اذا كرهت‬ ‫وان أرادت ذلك لا تمنع الا أن يبين عليها ف ذلك مضرة س فانها‬ ‫تمنم المضرة ث‬ ‫و‪,‬اذا دخل بها الزوج ف صباها ‪ ،‬وغيرت التزويج بعد بلوغها ؟‬ ‫ف‬ ‫قبض‬ ‫بدخوله بها ح فاذا كان ة_د‬ ‫س وكان لها صداقها‬ ‫خرجت‬ ‫على‬ ‫مرده‬ ‫يحكم‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫موقوف‬ ‫فهو‬ ‫منه‬ ‫شسئا‬ ‫آو‬ ‫صداقها‬ ‫لها‬ ‫صباها‬ ‫الزوج س وليس له ذلك حتى بيلغ وينظر ما يكون من أمرها ‪ ،‬وك_ذلك‬ ‫ما قبضا منه فهو بحال موقوف حنى نكون هى فيه محكمة على ما مضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫حمن‬ ‫قلت له ‪ :‬فان هذه الينيمة فقيرة محتاجة الى ‪.‬النفقة‪ .‬طلب وليها‬ ‫_‬ ‫‪٦٩٠‬‬ ‫يلزم ذلك الزوج دخ_ل بها أو لم‬ ‫الى الزوج أن ينفق عليها ء هل‬ ‫؟‬ ‫يدخل‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ما لم يدخل بها فلا أعلم عليه نفتقنة ع فاذا دخل‬ ‫بها ‪.‬قمعى أنه آكثر ما قيل معى ڵ وآشبهه لمعانى الحق أنها اذا احتاجت‬ ‫الحق عايبها‬ ‫الى النفةة وقد ثبت عليه الدخول بها ث ووجوب‬ ‫بالدخول أن لابد » وآن ينفق عليها اذا احتاجت الى ذلك يحكم عليبه‬ ‫بذلك ‪ ،‬فان أتمت التزويج اذا بلغت كان قد أنفق على زوجنه فيما عندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه قيل‬ ‫الحق‬ ‫أنفق عليها من‬ ‫يما‬ ‫يحاسب‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قيل‬ ‫التزويج فقد‬ ‫غيرت‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى عليه لها ‪ ،‬الذى ابتحقته بمعنى الوطء والدخول‬ ‫كلها‬ ‫لها بالنفقة ؤ وأن أحكامها‬ ‫‪ :‬أنه لا يؤخذ‬ ‫القول‬ ‫وف بعض‬ ‫>‬ ‫لا يجبر على النفقة عليها‬ ‫‪ .‬موقوفة كما لا تجبر على‪ .‬معاشرتتهه كذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها‬ ‫الا‬ ‫ولا يستحق‬ ‫ئ‬ ‫بالمعاشرة‬ ‫هى‬ ‫انما‬ ‫النفقة‬ ‫لأن‬ ‫فى الدير‬ ‫الزوج وطئها‬ ‫ادعت هذه الصبية آن هذا‬ ‫قلت له ‪:‬فان‬ ‫‪ ،‬كيف‪.‬‬ ‫ف حال صباها ‪ ،‬وآنكر ذلك ث ثم بلغت فغيرت النكاح آو رضيت‬ ‫قف حال صباها‬ ‫الحكم ى ذلك ان ادعت بعد بلوغها ما أدعته من الوطء‬ ‫آو لم تدعءعه؟‬ ‫هضى‪.‬‬ ‫و انفسخ عنها النكاح فةهد‬ ‫التزويج‬ ‫‪ :‬معى أنها ان غيرت‬ ‫قال‬ ‫ادعتنه‬ ‫وادعت ما كانت‬ ‫أتمت التزويج‬ ‫وان‬ ‫سيبل له عليها ‪6‬‬ ‫ولا‬ ‫ڵ‬ ‫ذلك‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫يم‪.‬نه &‬ ‫معى‬ ‫ذلك‬ ‫تقوله ف‬ ‫القول‬ ‫مدعية < وكان‬ ‫© كانت‬ ‫صما ها‬ ‫ق‬ ‫يرد اليها اليمين فتحلف ‪ ،‬أو‪ :‬يصدحتها ويدعها ‏‪٠‬‬ ‫فى الدبر ص وقد كان وطئها لم بين لى آن ملزمه‬ ‫و‪.‬اذا أقر آنه وطئها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حق ثابت علبه‬ ‫وان كان لم يطأها الا اقراره بالوطء فى الدبر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فمعى أنه تستحق عليه صداقها‬ ‫وتد يوجد ف بعض القول ‪ :‬لو آن رجلا اغتصب امرأة فوطئها فى‬ ‫دبرها ؟‬ ‫لم يلزمه لها صداق ‪ ،‬ويشبه ذلك عندى ف الزوجة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫وعن رجل تزوج صبية يتيمة ع زوجه بها وليها على صداق أقل من‬ ‫صدقات نسائها ث وقبضه لها ح وكان الولى يزرعه ويثمره الى آن مات ء‬ ‫ولم يتعرض له الزوج ث وان الزوج جرى بينه وبين زوجته اليتيمة من‬ ‫الحجاج الى آن ضربها ث ونشسىزت عنه ؤ وقد جاز بها الزوج ث وهى‬ ‫ققيرة لا مال لها ‪ ،‬وان طلب منها الرجعة فلم ترجع اليه فطلقها‬ ‫واحدة ؤ ثم رجبع فأشهد على رجعتها قبل انقضاء عدتها ث فأنكرت‬ ‫ولم ترجع ما يلزمه من النفقة والكسوة ؟‬ ‫ء‬ ‫رجعتها‬ ‫بها فطلقها طلاقا بملك فه‬ ‫‪ :‬معى أنه اذا كان دخل‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى بقية عدتها من الثسهرد‬ ‫غمعى أن له أن يردها‬ ‫فاذا كان قد جاز يها ث ثم خرجت منه ولم تعاشره ؟‬ ‫غمعى أنه قد قيل ‪ :‬ان عليه النفقة والكسوة ث وليس علها فى‬ ‫حكم المعاشرة الا ما طاوعته ف ذلك ‪ ،‬وقيل ‪ :‬لا نفقة لها ولا كسوة‬ ‫الا بالمعاشرة على سبيل الزوجية ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك رده لها ثابت أو غير ثابت ‪ ،‬فكل هذا وهى صبية‬ ‫غير يالغ ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فقد مضى القول فى هذا عندى‬ ‫بالصداق‬ ‫ء ولم ترض‬ ‫به زوجا‬ ‫اذا بلغت فرضيت‬ ‫‪ :‬فهذه‬ ‫قلت‬ ‫الذى فرضه لها وليها آو لم ترض به زوجا ‪ ،‬وطلبت منه صدقات‬ ‫؟‬ ‫تائها‬ ‫فمعى آنه قيل ‪ :‬اذا رضيت به زوجا ولم ترض بالصداق كان لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثلها من نسسائها‬ ‫صداق‬ ‫وقال من قال ‪ :‬صداق مثلها من النساء ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس لها الا ما فرض وليها اذا كان مما يجوز به التزويج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصدقات‬ ‫من‬ ‫اثنتان تزروجمهن‬ ‫أو‬ ‫ثلا(لث‬ ‫ائها آو‬ ‫نى‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الكامل على من‬ ‫بالصد‪:‬اق‬ ‫تزوجهن‬ ‫‪ ،‬والأكثر‬ ‫نسائهن‬ ‫صدقات‬ ‫ماقل من‬ ‫الصبية ؟‬ ‫هذه‬ ‫تحمل‪:‬‬ ‫فمعى أنه اذا لم يثبت عليها ما سمى لها وليها بذلك ث كان لها صداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثلها منهن‬ ‫_ ‪_ ٦٣‬‬ ‫معهن قبليتنة له ول‪:‬ا فماعنه أنكر الزوج أن صداقها أقل مما ادعين ث ولم يكن‬ ‫هو بينة ث فمن يلزم البينة الزوج أم الصبية اذا‬ ‫بلغت ؟‬ ‫وهذه‬ ‫ح‬ ‫المدعى مثيوته‬ ‫على‬ ‫لم يصح‬ ‫اذا‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫البينة‬ ‫آن‬ ‫غمعى‬ ‫قرض‬ ‫الأكثر مما‬ ‫لها‬ ‫يصح‬ ‫حتى‬ ‫ما فرض‬ ‫وآوتى بها‬ ‫يلغت‬ ‫اذا‬ ‫الصبية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫عندى‬ ‫واجب ب‬ ‫حكم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسآلة‬ ‫< ثم بلت‪.‬‬ ‫ييرئه ا‬ ‫آو‬ ‫ك ثم يطلقها‬ ‫صبية من وليما‬ ‫فيمن يتزوج‬ ‫يه زوجا‬ ‫اذ ‏‪ ١‬رضيت‬ ‫زوجته‬ ‫تعود‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫مر آنه‬ ‫< ولم يتم‬ ‫ذلك‬ ‫معد‬ ‫البر آن‪.‬‬ ‫انفسخ‬ ‫تتم البر آأر‪٠‬‏ن‬ ‫ولم‬ ‫ك‬ ‫مه‬ ‫رضيت‬ ‫اذا‬ ‫معى آنه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وكانت زوجته ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهذا الرضا من الصبية بالترويج أو كراهيتها متى تكون‬ ‫حين تبلغ ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه قيل فيه باختلاف ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬اذا بلغت ولم تغيره ثبت عليها حكم الترويج ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ما لم ترض به آيوظاها برضاها ‪ ،‬فلها التغيير ‪.‬‬ ‫يومين لم تغير ولم ترض‬ ‫يوما أو‬ ‫قعدت‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بعد أن‬ ‫‪- ٦٤‬‬ ‫بلغت‬ ‫آو‬ ‫وعليها‬ ‫لها‬ ‫ذلك‬ ‫حد‬ ‫< وما‬ ‫ولا بانكارها‬ ‫تنتفع يرضاها‬ ‫ملغت ح‬ ‫أو رضيت‬ ‫‪ ،‬فأنكرت‬ ‫ذلك‬ ‫حتى عرفت‬ ‫والرضا‬ ‫الانكار‬ ‫ولم تعلم ان لها‬ ‫آن عرفت تتتفع مذلك أم لا ؟‬ ‫يعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫ف‬ ‫| لقول‬ ‫مضى‬ ‫آنه قد‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫جو مسالة ‪:‬‬ ‫ومن تزوج صبية غير بالغ ى ثم جاز بها ثم طلقها وهى يتيمة ث ثم‬ ‫ردها برآيه ‪ ،‬ثم وطئها ص هل تكون زوجته ان بلغت ورضيت به زوجا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان كان له اليها رجعة من طلاق واحدة أو ائنتين ص وردها‬ ‫ى العدة فعندى أنه قيل ‪ :‬ان الرد مثل التزويج الى البلوغ ث فله آن‬ ‫يطآها س فان بلغت ورضيت به زوجا بالرد الذى ردها س كانت زوجته‬ ‫على ما يخرج من معنى قول من يثبت تزويجها ى صباها وغيره ‏‪٠‬‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل تروج صبية ودخل بها ‪ ،‬ثم خرجت من منزله ذات يوم ‪،‬‬ ‫اليه } ثم سئلت عن ذلك فقالت ‪ :‬انها رأت البلوغ وغيرت‬ ‫ولم تعد‬ ‫؟‬ ‫ادعت‬ ‫تدعى بصحة ما‬ ‫آم‬ ‫منها‬ ‫التزويج أيقبل ذلك‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها اذا بلغت وغيرت التزويج ص ولم ترض كان القول‬ ‫قولها الا آن يصح الزوج أنها رضيت به زوجا بعد البلوغ ع فان لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫كان‬ ‫وطلب يمينها‬ ‫‪6‬‬ ‫صحة‬ ‫معه‬ ‫مكن‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هة مسألة‪‎‬‬ ‫وعن رجل تزوج صبية ثم طلتها قيل الدخول بها ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬هذه أحكامها موتوفة الى بلوغها ث قان بلغت وآتمت التزويج ح‬ ‫الصداق س ولا عء_دة عليهما‬ ‫س وكان لها نصف‬ ‫وقع عليها حينئذ الطلاق‬ ‫البه من والج‬ ‫‪ ،‬ولا نظر‬ ‫فرجها‬ ‫بها ‪ 0‬ولا مس‬ ‫اذا لم يكن دخل‬ ‫صدقا‬ ‫ذلك كان لها‬ ‫فعل‬ ‫ما نلتقى عليه الدفتان ص وان كان قد‬ ‫كاملا ‏‪٠‬‬ ‫وان غيرت التزويج انفسخ عنها ث ولم يكن لها من الصداق شىء اذا‬ ‫الص_داق بالدخول‬ ‫بها فلها‬ ‫لم يكن دخل بها ؤ وان كان قد دخل‬ ‫أو المس أو النظر ‪ ،‬كما وصفت ‪ ،‬وان ماتت قبيل بلوغها فلا صداق‬ ‫لها منه اذا لم يكن دخل بها ‪ ،‬ولا ميراث له منها ‏‪٠‬‬ ‫ولو كان ند دخل بها فى حال يجب عليها ع وان كان هو الميت بعد‬ ‫أن طلقها طلاننا يملك فيه رجعتها ث وكان قد دخل بها ث ثم بلغت فأتمت‬ ‫الترويج كان لها الصداق والميراث ‪ ،‬وعليها عدة المتوف عنها زوجها‬ ‫‪.‬‬ ‫بلوغها‬ ‫& وقبل‬ ‫عدتها ثلاثة أشهر بعد طلاقها‬ ‫ما لم تنقض‬ ‫‪ 3‬ثم مات‬ ‫انقضت‬ ‫التزويج أو كانت عدنها قد‬ ‫وأما ان غيرت‬ ‫النظر } وقد‬ ‫آو‬ ‫‪1‬‬ ‫أو‬ ‫بالدخول‬ ‫الصداق‬ ‫| ولها‬ ‫لها منه‬ ‫فلا ميراث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬انه لا يجب لها الصداق الا بالوطء‬ ‫(‪ .‬م ‏‪ -_ ٥‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٤‬‬ ‫‪_ ٦٦‬‬ ‫وأما اذا كانت عنده ‪ ،‬وأغلق عليها بابا ڵ أو أرخى عليها سترا‬ ‫غيما بجب‬ ‫حجة‬ ‫توله عندى‬ ‫بها لم بكن‬ ‫أو خلا يها < تم ادعى أنه لم يجز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالحكم‬ ‫الصداق!‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫‪:‬‬ ‫" مسألة‬ ‫بأقل من صدقات نسائها ث ثم بلغت وهى زائلة‬ ‫وعن يتيمة زوجت‬ ‫ث حنى‬ ‫‪ ،‬ولم تشهر منها كراهية لزوجها عند وقت بلوغها‬ ‫عن زوجها‬ ‫خلا لذلك سهر أو أقل أو آكثر ‪ ،‬هل لها فى ذلك وقت معروف ‪ ،‬وسواء‬ ‫أو كانت عنده ؟‬ ‫كانت زالت عن زوجها‬ ‫ف معنى المساكنة‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل اذا لم تكن مع زوجها‬ ‫والخلوة منه ث فلا يثبت عليها حكم الرضا حتى يصح أنها رضيت يه‬ ‫بالبيئة ع وليس لذلك غاية ‪ ،‬وكذلك هى ما لم ترض به فيما بينها وبين‬ ‫الله من بعبد البلوغ ى فلا يجب عليها النكاح حتى ترضى به من بعد‬ ‫البلوغ ث ولو لبثت على ذلك ما لبثت ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا كانت مع زوجها ف المساكنة والخلوة فى حد الجواز بها ؟‬ ‫ى‬ ‫وهى مىسساكنة‬ ‫من حينها‬ ‫لم تغمر‬ ‫الحكم اذا‬ ‫قمعى آنه قيل ‪ :‬ق‬ ‫وثبتت عليها مساكنته بالخلوة بعد بلوغها ع فمعى أنه يثبت عليها معنى‬ ‫الحكم ف الزوجية له لأنه تد ثبت عليما له حكم الدخول ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك يتيمة طلقها زوجها تطليقة ع ثم ردها وهى كارهة‬ ‫تبين منه ‪ ،‬أو هى تعد زوجنه اذا كان قد دخل بها قيل الطلاق ء‬ ‫وردها ف العدة ؟‬ ‫‏‪ \٦٧‬ہ‬ ‫قل‬ ‫لأذ_ه‬ ‫<‬ ‫الأول‬ ‫كحالها‬ ‫موتوفا‬ ‫ترويجا‬ ‫وكان‬ ‫ء‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫لا تجبر على معاشرته ان كرهت ذلك حتى تبلغ ‪ .‬فان رضيت يه زوجا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها تم عليها ذلك ث وان غيرت انفيسخ عنها النكاح‬ ‫وأما اذا زوجت اليتيمة بأقل من صدقات مثلها من نسائها ث وجاز‬ ‫بها زوجها ‪ ،‬ثم بلغت وغيرت النكاح س ولم ترض بالصداق ؟‬ ‫فمعى أن ف بعض التول ليس لها الا ما فرض لها وليا ‪ ،‬وقيل ‪:‬‬ ‫لها صداق مثلما من نسائها ك وتيل ‪ :‬لها صداق مثلها من النساء ان لم‬ ‫ث‬ ‫بكن لها مثل من نسائها‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫‪:3‬‬ ‫وعن رجل نزوج صبية ‪ ،‬ثم انها اختلعت من حقها ث وقبل الزوج ث‬ ‫ذلك بر آنا ؟‬ ‫هل يكون‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل اذا كان اليرآن وقع بينهما على غير شريطة ‪،‬‬ ‫س ويملك‬ ‫القول آنه يقم موقع الطلاق‬ ‫وانما هو برآن ا لقطع } ففى بعض‬ ‫رجعتها فى العدة ث ولا يوقف عليه ان كان قد دخبل بها س وأراد مراجعتها‬ ‫‪.‬‬ ‫حقها‬ ‫س وكان لها‬ ‫كان له ذلك‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬أنه موقوف ولا سبيل له عليها بالمراجمة س‬ ‫كان‬ ‫‪4‬‬ ‫والبر آن‬ ‫النكاح‬ ‫بلغت وآنمت‬ ‫فاذا‬ ‫ح‬ ‫تبلغ‬ ‫حتتها حنى‬ ‫من‬ ‫ولا بيرا‬ ‫برآنا ث وأن أتمت النكاح ولم تتم البرآن كان حينئذ له الرجعة عليها‬ ‫ان كانت ف العدة ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت العدة قد انقضت س فلا سبيل له عليها الا بنكاح جديد ء‬ ‫‪ :‬ولها حق س فهذا آخر ما وجدته من باب تزويج اليتيمة ‏‪٠‬‬ ‫ف التسرى‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫! تدمر ‏‪ ١‬ها‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫تطليقتين‬ ‫ثم طلقها‬ ‫أمة‬ ‫تنز وحج‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫وسئل‬ ‫بمعنى النكاح ئ لم بحل‬ ‫عليه بالطلاق‬ ‫اذا حجرت‬ ‫‪ :‬معى أنها‬ ‫قال‬ ‫له بمعنى الملك ‪ ،‬الا ان تزوج زوجا غيره ‪ ،‬ويطاها الزوج ‪ ،‬وتخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه ‪ ،‬ثم له آن يطآها يعد ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫مستألة‬ ‫عمو‬ ‫؟‬ ‫أختان متعمدا‬ ‫وطأ آمتين له ء وهما‬ ‫‪ :‬عن رجل‬ ‫وسئل‬ ‫ء‬ ‫اختلافا‬ ‫أعلم فى ذلك‬ ‫عليه أبد ا & ولا‬ ‫قال ‪ :‬معى أنهما قد فسدتا‬ ‫فساد‬ ‫أنه يختلف ق‬ ‫‪ 6‬فمعى‬ ‫‏‪ ١‬لنسسمان‬ ‫آو‬ ‫جهل بالنسب‬ ‫ذلك على‬ ‫و ان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح والله أعلم‬ ‫الأولى من الأختين‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫م‬ ‫وسئل ‪ :‬عن البضع ما هو ؟‬ ‫فقال ‪ :‬موضع الملك من الوطء بالزوجية ‪.‬‬ ‫مة مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل اشترى أمة للوطء س وقال له الذى باعها عليه ‪ :‬انه‬ ‫_‬ ‫_ ‪٦٩‬‬ ‫استبرآها‬ ‫\‪ ،‬آو قال ‪ :‬انه‬ ‫قد اسنبرآها ث هل يتبل منه وهو غير ثقة‬ ‫؟‬ ‫بحيضة‬ ‫الأ‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬ليس مشتر ى‬ ‫فنقول‬ ‫مة من قتيل أن بتم ‏‪ ١‬لاستبر اء آن بمسس‬ ‫بدنها ك آو يولع بها دون الفرج ‪ ،‬آو ينظر اليه حتى يمنى ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ويقول‬ ‫ئ‬ ‫للناس‬ ‫الجوارى‬ ‫يبيع‬ ‫أنه‬ ‫متعارف‬ ‫هو‬ ‫وانما‬ ‫ئ‬ ‫له‬ ‫مملك‬ ‫انها استبرئت تصف الاستبراء ث آيقبل منه آم حتى يحضر مالكها ويقول‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه قد قيل ‪ :‬لا يجبوز تصديق البائع ق الاستبراء الا آن‬ ‫يكون ثقة على قول من يقول ‪ :‬ان استبراء البائع يزيل عن المشترى‬ ‫الاستبراء ث وقد قيل ‪ :‬لا ينفع ع وعلى المشترى استبراء ثان ث ولعله‬ ‫أكثر القول ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ثقة » وقال ‪ :‬انه استبرآها بحيضة ؟‬ ‫على قول من‬ ‫حيضة‬ ‫عنه‬ ‫‪ 0‬وانحطت‬ ‫المشترى بحيضة‬ ‫استبرآها‬ ‫يقول انه يجزى استبراء البائع اذا كان ثقة ‏‪٠‬‬ ‫ازالة‬ ‫ك ولا‬ ‫الوطء‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫التمتع بها‬ ‫له‬ ‫آنه لا يجوز‬ ‫ومع‬ ‫الشهرة بها من بدنها الا بعد الاستبراء بها على ما يجب من ذلك ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫لك‬ ‫تدير ما وصفت‬ ‫وسألته عن الأمة اذا أعتقت & هل يجوز لمن أعتقها ان تبرج _۔ت‬ ‫أن ينظر اليها سوى النظر الى العورة ‪ ،‬أم لا يجوز له ث ويكون‬ ‫حكمها فى الستر والتبرج ث حكم الحرة ‪ ،‬وهل يلزم من رآها متبرجة‬ ‫أن ينكر عليها ذلك \ كان الذى آعنتها آو غيره ‪ ،‬وتؤمر كما تؤمر ببه‬ ‫الحرة من الستر ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان أحكامها أحكام الحرة ف جميع ما يجوز منها ‪،‬‬ ‫ما يحجر على من آعتقها ث وعلى غيره ث وينكر عليها ما آظهرت من التبرج‬ ‫مما لياسعها ‏‪٠‬‬ ‫جم‪٢‬م‏‬ ‫ق‬ ‫الحر‬ ‫أحكام‬ ‫أحكامه‬ ‫أعتق‬ ‫العيد اذا‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ما يجوز منه ‪ ،‬ولا يحجر على من أعتقه وغيره ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫چ‬ ‫ولم يستبرئها‬ ‫‪ .‬ثم باعها‬ ‫بطأها‬ ‫أمة‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وسألته عن الرجل‬ ‫أيكون آثما آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫آثما ف‬ ‫كان‬ ‫كتم العيب‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬معى آنه‬ ‫قال‬ ‫‪ ٩‬و الثيب سو اء ؟‬ ‫‏‪١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهذا ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيها‬ ‫القول‬ ‫مضى‬ ‫‪ 6‬و ‏‪ ١‬لثيب قد‬ ‫المكر مرطأة‬ ‫آنه لا تكون‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان استبرآها كان علبه أن يخبر يذلك ؟‬ ‫‏_ ‪_ ٧١‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آن ليس عليه أن يخبر بذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يخبر بذلك آيجزى المشترى آن يستبرئها نصف‬ ‫الاستبراء ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاستبراء‬ ‫قال ‪ :‬لا بجوز أن يستبرئها نصف‬ ‫قلتله ‪ :‬فان كانت ممن تحيض ء هل يجزى المشترى أن يستبرئها‬ ‫بحيضة ء ولو لم يعلم البائع آنه استبرآها بشىء ‏‪٠‬‬ ‫اذا كانت ممن‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل بذلك ‪ ،‬وقيل ‪ :‬بحيضتين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيض‬ ‫ف‬ ‫الأمة قى عدة من زو حج ‪ 0‬هل‬ ‫هذه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت‬ ‫على للسيد آن‬ ‫ببعها ؟‬ ‫ان أراد‬ ‫ا مشترى‬ ‫مذلك‬ ‫يخير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يفعل فالقول فى ذلك كالةول فى الأولى التى‬ ‫يطآها ؟‬ ‫سيدها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫عدتها من‬ ‫انقضت‬ ‫السيد المشترى أنها قد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أخبر‬ ‫الزوج ‪ ،‬وأنه قد استبرآها ص هل على المشترى استبراء ؟‪ :‬ث‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ف الحكم عليه الاستبراء وآما فى الاطمئنانة فان‬ ‫_‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫أنه يج_زيه‬ ‫ئ فارجو‬ ‫قوله‬ ‫ف‬ ‫ولم يشك‬ ‫صادقا‬ ‫وكان‬ ‫صدقه‬ ‫قال ‪ :‬انه استتبرآها استبراء تاما على قول من يقول بذلك ‏‪٠‬‬ ‫اء‬ ‫استدر‬ ‫المشترى‬ ‫رعلى‬ ‫ك‬ ‫تام‬ ‫استير اء‬ ‫البائع‬ ‫على‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وتذال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تام‬ ‫فى الاستبراء‬ ‫‪ :‬فاذا كانت الذمه ة لم تحض ‪ ،‬ثم أخذ‬ ‫قلت له‬ ‫بالأيام ث فلما آن بقى عليه نىء حاضت ‪ ،‬هل يج_زبه أن بقى عليه‬ ‫نىء من الأيام آم عليه اسنبراء ثان بالحيض ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالحيض‬ ‫‏‪ ١‬ء‬ ‫‏‪ ١‬لاستبر‬ ‫‪7‬‬ ‫قيل‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فى‬ ‫وعن رجل اشترى جارية صبية ث ويكون منه اليها الجماع‬ ‫صباها حتى تبلغ ى أيلزمه اذا بلغت أن يستبرئها لا محالة س وألا بيح_ل‬ ‫له وطؤها ؟‬ ‫مكن عليه عندى اذا بلغت استبراء من نفسه س ولكن لابد من الاستبراء‬ ‫فيما عذ_دى أنه قي_ل ‏‪٠‬‬ ‫×‬ ‫‪ 3:‬مضآلة‬ ‫اشترى جارية بكرا صبية ص هل له وطاها بغير استبراء ؟‬ ‫وعن رجل‬ ‫_‬ ‫_ ‪٧٣‬‬ ‫يبحيضنتبن ؤ و النى لم تحض‬ ‫و اجب‬ ‫‏‪ ١‬لاستير‪.‬ا ء داليسنة‬ ‫آن‬ ‫‪ :‬عندى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأربعين بيومها‬ ‫بخمسة‬ ‫عء_اد‬ ‫ثم‬ ‫لا يطا‬ ‫غيرها ممن‬ ‫أو‬ ‫امرآة‬ ‫أمته عالى‬ ‫باع‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫؟‬ ‫ولا يستبرئها‬ ‫الأمة‬ ‫هذه‬ ‫مطأ‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫هل‬ ‫‘‬ ‫منها‬ ‫واتسنراها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬عليه الاستبراء‬ ‫قلت له‬ ‫‪ :‬فان استبرآها من عند من لا يطا أيكون علبه استبراؤها‬ ‫أم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاستبراء‬ ‫أن عليه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫مضآلة‬ ‫ج‬ ‫وكان‬ ‫ح‬ ‫مرة‬ ‫عنها‬ ‫آمسك‬ ‫ثم‬ ‫ح‬ ‫مرارا‬ ‫ولده‬ ‫أمة‬ ‫وطىء‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫يتهمها فى نفسها ث ثم جاءت بولد أيكون ولده آم مملوكا لولده ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يكن للامة زوج علق به الولد ع وكان له فى الحكم }‬ ‫وعندى آنه قد اختلف فى ولد الزنى يعلق بالأب آم لا فهو مملوك فى‬ ‫ظاهر الد_كم ‏‪٠‬‬ ‫أن‬ ‫ء وعندى‬ ‫مسافحة‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫الولد ولده‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫آصحاينا‬ ‫وتنال‬ ‫الله عليه وسلم ك‬ ‫النبى صلى‬ ‫الظاهر عن‬ ‫الرواية ق‬ ‫على معنى‬ ‫يخرج‬ ‫هذا‬ ‫‪_ ٧٤‬‬ ‫أنه قال ‪ « :‬آنت ومالك لأبيك » فاذا كان هكذا خرج المعنى أنه وطأ أمته ح‬ ‫قول‬ ‫معنى‬ ‫عند ى‬ ‫يخرج‬ ‫هذا‬ ‫ح فعلى‬ ‫مملوكا‬ ‫وليس هو‬ ‫ولد ‏‪ ٥‬ك‬ ‫و الولد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من قال يبذلك‬ ‫‪ ،‬وعلى الأب‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ويخرج فيه قول ثالث ‪ :‬ان الولد حر‬ ‫قيمته لولده لحصول الشبهة فى ذلك ث وان كان تحرر لحصول الرحم‬ ‫بينه وبين آخيه ‪ ،‬لكن الأب كان السبب لاتلافه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫باب‬ ‫تزويج المجيد‬ ‫وسآلته عن آمة طلبت الى سيدها اما أن يزوجها واما آن ببيعها ح‬ ‫هل يحكم بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فى لزوم تزويج السيد ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬ان شاء زوجها ‪ ،‬وان شاء باعها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يحكم عليه بذلك‬ ‫‪ 3‬مسآلة ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالكمة اذا كان لها أرباب جماعة ث فيجوز تزويج أحدهم‬ ‫آم يجتمعوا ق تزويجها ؟‬ ‫نكاح أحد هم أكثرهم حتى يزوجوها‬ ‫قول لا يجوز‬ ‫‪ :‬معى أنه قد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ولا أعلم‬ ‫أن بزوجها أحدهم ك‬ ‫او يرضوا‬ ‫كلهم ؤ‬ ‫قلت له ‪ :‬فالعبد اذا كان له أرباب جماعة ء فآذن له أحد منهم‬ ‫هذا‬ ‫ث يجوز‬ ‫‪ ،‬فنزوج بأمة آو حرة‬ ‫الباغون‬ ‫بالتزويج ‪ .‬ولم يأذن‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬انه لا يتم حتى يأذنوا له كلهم ‪ ،‬أو يرضوا بعد النزويج ء‬ ‫ولا أعلم ف ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫بالزوجة‬ ‫ودخل‬ ‫ح‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫العيد‬ ‫تزوج‬ ‫قان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ما يكون هذا التزويج ؟‬ ‫ک ولم‬ ‫الجواز‬ ‫بعد‬ ‫آن بنموه‬ ‫الا‬ ‫فاسدا‬ ‫أنه مكون‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫بعد‬ ‫اتمامهم‬ ‫يجوز‬ ‫قدل‬ ‫أنه‬ ‫فمعى‬ ‫ك‬ ‫الجبوااز‬ ‫قبل‬ ‫غبرو ‏‪٥‬‬ ‫يكونوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫از‬ ‫الجو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يجوز ذلك بعد النكاح‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬متسآلة‬ ‫الى القوم وطلب منهم أن يزوجوه‪٥‬‏‬ ‫وعن رجل حر عربى ص وصل‬ ‫منها‬ ‫أو لاده‬ ‫حكم‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫منها أو لاد !‬ ‫وولد‬ ‫<‬ ‫بها‬ ‫فزوجوه‬ ‫‪6‬‬ ‫اهم‬ ‫بأمة‬ ‫أحرار أم مماليك ؟‬ ‫العرب‬ ‫‏‪ ١‬ح وأن‬ ‫أحرار‬ ‫ويكونون‬ ‫&‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قبل لا يمالك ينوه‬ ‫بالحرب اذا كانوا أهل شرك ‏‪.٠‬‬ ‫قال له قائل ‪ :‬فهل يلزمه قيمتهم ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫عربى على قول من بقول‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ذلك اذا آعلمه آنه حر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫ولم أره‬ ‫<‬ ‫أحرار‬ ‫انهم‬ ‫قلت له ‪ :‬آرأبت ان لم يشترط عند التزويج أنه حر عربى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه على قول من بقول ‪ :‬انهم لا يملكون اذا صح آنه‬ ‫علبه قيمتهم للسبيد ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬فهم أحرار‬ ‫عربى‬ ‫حر‬ ‫_‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫‏_‬ ‫له ‏‪٠‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫سيدهم أن‬ ‫‪ :‬انهم ممالك الا أن يشاء‬ ‫وقال من قال‬ ‫التزويج‬ ‫حرينهم عند‬ ‫حنى يشترط‬ ‫انهم مما ليك‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫شرطه‬ ‫ويثيت‬ ‫ك‬ ‫يعده‬ ‫أو‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 2:37‬مسالة‬ ‫وهل يجوز للرجل آن يتزوج بجارية زوجته ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ‪ ،‬أما ى ظاهر الأمر فهى مملوكة لغيره ث ولا يبين‬ ‫‪ :‬اذا وطىء‬ ‫& وقد قيل‬ ‫التزويج ولا فساده‬ ‫موضع حجر‬ ‫لى منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآنه ينخسها‬ ‫حرمت‬ ‫الذمة‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬لا تحرم وانى مفكر ف قولهم ث ولم أعزم ف ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فه‬ ‫‏‪ ١‬ء ر‬ ‫بنتى ء‬ ‫روح‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫آنه من كلام‬ ‫< أحسب‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬بوجد‬ ‫وقال‬ ‫ابن عربى ‪ :‬واعلم فانك عن أمرك م۔۔_ئول ڵ فانظر عند السؤال ماذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنتة ول‬ ‫ح‬ ‫وقيل ‪ :‬جائز‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ :‬حرام‬ ‫قِدل‬ ‫‪:‬‬ ‫التيل‬ ‫شرح‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫آمة‬ ‫تزوج‬ ‫‪ :‬من‬ ‫آنه قال‬ ‫الخطاب‬ ‫همن‬ ‫عمر‬ ‫عن‬ ‫وأحسب‬ ‫مكروه‬ ‫‪:‬‬ ‫وقم_ل‬ ‫فند أرق نصفه ‪ ،‬واذا تزوج العيد حرة فقد أعتق نصفه آ ‏‪ ٠‬ھ ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٣‬مستاآلة‬ ‫بيضاء‬ ‫أو‬ ‫د اء‬ ‫أمة سو‬ ‫ومعه‬ ‫ؤ‬ ‫رجل‬ ‫حضره‬ ‫اذا‬ ‫الحاكم‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫‏‪_ ٧٨‬۔‬ ‫{‪ ،‬هل‬ ‫برجل‬ ‫ادعى أنها أمته ث وأقرت آنها له ص وأراد أن يزوجها‬ ‫للحاكم والشسهود أن يشهدوا تزويجها ؟‬ ‫أن يزوج‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا ثبت الاقرار بالملك جباز للسيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لاقر ار‬ ‫معنى ثيبوت‬ ‫يشسهدو ‏‪ ١‬تزويجها ذلك ق‬ ‫أن‬ ‫للشهو د‬ ‫آمته ‪ .‬وجاز‬ ‫قلت له ‪ :‬وهذا القول منها يثبت معنى الانترار بالملك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها اذا قالت ‪ :‬انها له ع أو جارية له ث أو ملك له ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاقرار له‬ ‫هذا كان هذا يوجب‬ ‫أو نحبو‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أراد أن يزوجها بعبد مملوك هل للحاكم والشيود‬ ‫آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس لهم ذلك الا آن يعلموا اذن السيد بذلك‬ ‫أو أ أمره ‏‪٠‬‬ ‫قات !‪ : 4‬فهذا عندك والحكم سواء أم انما ذلك فى الحكم‬ ‫ويسع فى الاطمئنانة ؟‬ ‫ق حكم‬ ‫‏‪ ٨‬لم يجز‬ ‫أنه اذا كان ذلك بغير اذن سيده‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫ولا اطمئنانة عندى ع ولا ببين لى ف ذلك معنى الادلال ‪ ،‬لأن هذا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اباحمة الفروج‬ ‫‏_ ‪_ ٧٩‬‬ ‫چو مسالة ‪:‬‬ ‫وسآلته عن العبد اذا تزوج من غير رآى سيده » بتم تزويجه آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن بعضا يقول ان آتم السيد التزويج فهو تام ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وطيء العبد المرآة قبل اتمام السيد للترويج يثبت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬معى آنه يختلف فيه‬ ‫قال‬ ‫قال من قال ‪ :‬يجوز تزويجه اذا أتم السيد التزويج بالمرأة التى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قد وطئهاا‬ ‫وبعض لا يراه تزويجا تاما ‏‪٠‬‬ ‫ووطىء‬ ‫سرده‬ ‫يلا رآى‬ ‫قد تزوج‬ ‫الذى‬ ‫العيد‬ ‫هذا‬ ‫فيكون‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قبل اتمام سيده قد وطىء بلا تزويج ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه وطىء بتزويج اذا آتم السيد التزويج بعد الوطء »‬ ‫وهو معى مثل تزويج الصبية ث ووطئه لها‪ .‬يشبه بعضه بعضا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫العيد‬ ‫‘ فتزوج‬ ‫امرآة‬ ‫يتزوج‬ ‫أن‬ ‫لعبده‬ ‫آذن‬ ‫السيد ‪.‬اذا‬ ‫عن‬ ‫وسآلنه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨٥٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫هل يلزم السيد جميع ما يلزم العبد لزوجته أم ذلك فى رقبة العبد ح‬ ‫ما لم يشترط ذلك على السيد فى عقدة النكاح ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬ان كسوة زوج العدد ونفقتها فى رقبنه ‪%‬‬ ‫حنى‬ ‫العهد_د‬ ‫سلم‬ ‫شاء‬ ‫و ان‬ ‫ؤ‬ ‫وكساها‬ ‫عليها‬ ‫السيد أنفق‬ ‫شاء‬ ‫فان‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لحكم‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال سيد العبد ‪ :‬انكم زوجوه على آنى ليس على‬ ‫على ذلك ؤ ولم بشسترطوا عليه آنه‬ ‫ولا نفقة س فزوجوه‬ ‫لها كسوة‬ ‫يلزمه ذلك ‪ ،‬وأنه لا يلزمه ع هل يكون سواء ما لم يشترط على آنه‬ ‫ليس عده شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان الشرط ف ابطال النفقة والكسوة فى التزويج‬ ‫لا يثبت ‪ ،‬واذا لم يثبت فهى عندى مثل الذولى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫‏‪ ٤‬أيكونان‬ ‫سيده‬ ‫اذن‬ ‫الحرة‪ .‬والمملوكة ‪-7‬‬ ‫وعن العيد يتزوج‬ ‫؟‬ ‫مجتمعين على حرام‬ ‫‏‪ .٧‬فان‬ ‫سيده‬ ‫الا باذن‬ ‫العيد‬ ‫تزويج‬ ‫انه قيل لا بجوز‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬ما‪‎‬‬ ‫< ر‪‎‬‬ ‫ذلك آم لا ؟‬ ‫»‪ .‬يجوز‬ ‫قلت له ‪ :‬ان كان السبد لما بلغه آنمه ورضى‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫أعلم‬ ‫ولا‬ ‫ينم ‪6‬‬ ‫قيل‬ ‫الجو از‪ .‬فقد‪.‬‬ ‫أنه ‪ .‬اذ ‏‪ ١‬أنتم ذلك قيل‬ ‫معى‬ ‫قنال ‪:‬‬ ‫ف ذلك اختلافا ث فاذا جاز قبل أن يتم السيد ء‪.‬ثم اذا أتم ‪.‬السيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعد الجواز فقد اختلف فى ذلك فيما عندى‬ ‫؟ ‪. .‬‬ ‫يتروج‬ ‫أن‬ ‫اذا‪ .‬أراد‬ ‫سيده‬ ‫بستاذن‬ ‫له ‪ :‬كيف‬ ‫تلت‬ ‫‪-‬‬ ‫أحزت‬ ‫أو‬ ‫نتقتزم ج‬ ‫أن‬ ‫لك‬ ‫أذنت‬ ‫‪ : :‬قد ‪.‬‬ ‫السيد‬ ‫قال‬ ‫أادذا‬ ‫أنه‬ ‫‪ .:‬معى‬ ‫نقال‬ ‫البد‬ ‫من‪.‬‬ ‫اذن‬ ‫كله‬ ‫فمثل هذا‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ذلك‬ ‫لك‬ ‫رضت‬ ‫أو‬ ‫وأمرنك‬ ‫لك‬ ‫‏‪ ٤‬جاز‬ ‫للمرآة‬ ‫النكاح‬ ‫تولى‬ ‫للعبد اء‪:‬آو‬ ‫إلمنكاج‬ ‫في‬ ‫أذن‬ ‫الله < واذا‬ ‫ان ثساء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وصح‬ ‫ذلك‬ ‫ثيت‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫كله‬ ‫عندى‬ ‫ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬اذا باع السيد عبده وهو متزوج زوجة باذنه ع من يلزم‬ ‫‪ ،‬السيد أو العيد أو المشترى ؟‬ ‫صداقها‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان السيد قد آذن للعبد ف التزوج ء ولم يحد‬ ‫ك‬ ‫ماعه‬ ‫ان‬ ‫الصداق‪:‬‬ ‫السيد من‬ ‫ما على‬ ‫له‬ ‫ولم بضمن‬ ‫الصداق‬ ‫‪:‬‬ ‫حبدا‬ ‫له‬ ‫وثمن أالعلذ } ولا يزيد عليه آكثر من ذلك اذ! كان الصداق آكثر ‪.‬‬ ‫‪- ., :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ّ ولم يحد‬ ‫تتوج‬ ‫السيد لعبده ‪,‬أن‬ ‫قال المؤلف ‪. :‬لعله اذا أذن‬ ‫‪..‬‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫السيد‬ ‫على‬ ‫اق‬ ‫ك فالس‬ ‫الضدداق‬ ‫ق‬ ‫حدا‬ ‫له‬ ‫الا ثمر العيد ّ‬ ‫يد‬ ‫س على‬ ‫لليس‬ ‫اد ف‬ ‫العب‬ ‫مة‬ ‫ي من‬ ‫قكثر‬‫العبد صفان كان آ‬ ‫‪.‬ن=‬ ‫‪,‬م ل‬ ‫‪-:‬‬ ‫‪...:- 7‬ث‬ ‫والله أعحيلم ‏‪; ,.: ١‬‬ ‫&‬ ‫حر‬ ‫و ‪.‬‬ ‫مملبوك‬ ‫برجل‪.‬‬ ‫سہىد ها‬ ‫يزوجها‬ ‫الأمة‬ ‫‪. :‬وكذلك‬ ‫‪..‬قلت له‬ ‫الجام المقيد خ‪) { ‎‬‬ ‫‪٦ 4) .٠‬‬ ‫‏‪ ٨٢‬الن‬ ‫أم‬ ‫البائع <‬ ‫سنمد ها‬ ‫زوجها ‪:‬مه‬ ‫من‬ ‫زوجة‬ ‫آه‬ ‫آخر‬ ‫لرجل‬ ‫ثم باعها‬ ‫تخرج منه اذا باعيها؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل انها زوجة من زوجها به البائع احتنى يطلتها ء‬ ‫<‬ ‫ذلك‬ ‫ايجوز‬ ‫نرجل ‪6‬‬ ‫أن يزوجها ‏‪١‬‬ ‫ثم أر‪.‬اد‬ ‫عطأ جاريته‬ ‫الرجل‬ ‫وعن‬ ‫؟‬ ‫العدة‬ ‫كم من‬ ‫‪ },‬معد‬ ‫حلالا‬ ‫له‬ ‫تزويجها‬ ‫بيكون‬ ‫فمتى‬ ‫يجوز‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وما‬ ‫‪ :‬يخمسةة و‬ ‫وقيل‬ ‫تحيض ےك‬ ‫ل‬ ‫هممن‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫يوما‬ ‫بريم‪:‬‬ ‫أو‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا زوج الرجل آمته بحر و مملوك ى على من تكون‬ ‫كسوتها ونفقتها ‪ 3‬على السيد أو على الزوج ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل على الزوج كسوتها ونفقتها اذا آوت اليه فى‬ ‫الليل ص وعلى السيد كسوتها ونفقتها ف النهار ‏`‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والأمة اذا مات زوجها الملوك آو الحر ك وهى مملوكة‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ان عدتها شهر ران وخمسهة ايام نصف عدة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحرة‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا طلتها زوجها المملوك أو الحر ع كم عدتها منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ان عدتها نصف عدة‪ .‬الحرة حيضتان ح ان كانت‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪ 0‬وخمسة وأربعين يوما ان كانت ممن لا يحيض‬ ‫ممن يحيض‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫وكذلك‬ ‫ك‬ ‫مملوكه‬ ‫أو‬ ‫حرة‬ ‫وهى‬ ‫زوجته‬ ‫ماتت‬ ‫اذا‬ ‫والعيد‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫حر‬ ‫‪ .‬أو مملوكة وهو‬ ‫وهو مملوك‬ ‫كانت حرة‬ ‫ترثه ان‬ ‫‪ .0‬هل‬ ‫هى‬ ‫العيد &‬ ‫< ولا الحر‪.‬‬ ‫العييد الحر‬ ‫برث‬ ‫قيل لا‬ ‫أنه‬ ‫‪ .: :‬معى‬ ‫قال‬ ‫يتوار ثان‬ ‫لا‬ ‫خضندى‬ ‫وكذلك‬ ‫<‬ ‫وغيرها‬ ‫الزوجية‬ ‫من‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫وجه‬ ‫باى‬ ‫بالزوجية ى اذا كانا مملوكين ‪:‬‬ ‫الحيض‬ ‫ف‬ ‫المملوكة‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫الحرة‬ ‫زوجنه‬ ‫المملوك‬ ‫وطىء‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أو الدبر ص أو فى النفاس } هما فى ذلك كالحر والحرة فى الحرمة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهما‬ ‫ويحرم‬ ‫كذلك فيما يحل‬ ‫معى انهما‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪:‬وكذلك يكون بينهما الظهار والايلاء ؟‬ ‫< ‪.‬كانت‬ ‫زوجته‬ ‫من‬ ‫الايلاء‬ ‫الظهار ولا‬ ‫المعيد‬ ‫‪ . :‬معى آنه لا ‪.‬يلحق‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫سمده‬ ‫الا باذن‬ ‫مملوكة‬ ‫أو‬ ‫حره ة‬ ‫أحدهما‬ ‫< آو‪.‬‬ ‫مملوكين‬ ‫كانا‬ ‫اذا‬ ‫يتم يرآنهما‬ ‫هل‬ ‫&‪.‬‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫حر والآخر مملوك ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫باذن سيده‬ ‫منهما الا‬ ‫ا مملوك‬ ‫لا يتم برآن‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫آم لا ؟‬ ‫قلت ‪ :‬واذا طلق السبد زوجته عبده برآ؟آى نخغسه ‪ 2‬تطلق‬ ‫تقال ‪ :‬معى أنها تطلق على معنى ما قيل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪:‬فان طلقت وهى حامل ح هل يلزم السنيد نفقتها وكسوتها <‬ ‫|‬ ‫‪:‬‬ ‫|‬ ‫‪,‬‬ ‫كانت حرة آو مملوكة ؟‬ ‫_‬ ‫‪٨:. _.‬‬ ‫‪.‬قال ‪,:‬معى‪.‬ان‪ .‬كان الدق‪ .‬يملك غيه الرجعة فالنهقة عندى ثابتة ء‬ ‫على حسب نققة الزوجية ثوان‪:‬كان ‪.‬لا‪ :‬يملك فيه ‪ .‬الرجعبة‪..‬فلا يبين‬ ‫لى عليه نفقة امن جهة الحمل ‪" ،‬أنه ان كانت حرة فالولد حر ولا نفقة‬ ‫ملوكة‪ .‬كان الولد للسيد ‪.‬‏‪ ٤‬وينظر فى ذلك ولعله‬ ‫على السيد‪ ّ :‬وان كانت‬ ‫يختلف فيه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪: :١‬‬ ‫مسيبالة‬ ‫‪6‬ج‬ ‫وعن المملوكة اذا زنى بها الرجل س وكانت بكرا فأعطى مولاه_ا‬ ‫عشر ثمنها ث ثم عناد زنى‪:‬بها ثانية ى وثالثة آيازمه كلما زنى بها أن‬ ‫يعطى لكل مرة أو مرة واحدة تجزيه مع التوبة ؟‬ ‫ك‬ ‫تمنها‬ ‫عشر‬ ‫بكر ِ عليه‬ ‫وهى‪.‬‬ ‫زنى يها‬ ‫اذا‬ ‫قيل ‪:.‬‬ ‫أنه‬ ‫‪ ..:‬معى‬ ‫‪.‬قال‬ ‫وبطأها‬ ‫‪3‬‬ ‫تصد‬ ‫كان‬ ‫ثمنها ؤ ومعى۔ أنه ‪ .‬اذا‬ ‫عثر‬ ‫كانت ثييا نصففة‪6‬‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضمان‬ ‫وطء‬ ‫لكل‬ ‫ح فأرجو أنه دلحقه‬ ‫منزله‬ ‫مها ف‬ ‫اقتسسار‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫المؤلف ‪ :‬حفظت من جامع ابن جعفر ‪ ،‬فيمن يزتى‪:‬بأمة تقوم‬ ‫قال‬ ‫‏‪١‬ن عليه عشر ثمنها ث وقيل ‪ :‬عليه خمس ثمنها ان كانت بكرا ثوعثر‬ ‫ل" ‪ :‬عليه صدا مثلها بكرا كانت أو فيا ّ‬ ‫ينا ك‬ ‫ق في‬ ‫وانت‬ ‫ثمنها ان ك‬ ‫وقيل تعلية ‏‪ ٣‬البكر ذلك على كل حبال‪,.‬ه ‪. :‬‬ ‫وآما الثيب فليسن عليه شىء‪ .‬ق حبال الطاعة ‪.‬ك<‪٠‬ويستخب‏ له‬ ‫فان‬ ‫‪6‬‬ ‫ضمان‬ ‫‪5‬كذ اا وكذ ‏‪ ,١‬من‬ ‫على“‬ ‫يد ها‬ ‫لس‬ ‫ويقوم ل‬ ‫نفسه‬ ‫‪.‬على‬ ‫} أن ! يحتاط‬ ‫‏‪.. ٨‬‬ ‫‪,‬‬ ‫۔ يه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫شئت ل تحلنك‬ ‫& و آن‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫فخ__ذ‬ ‫فت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪`..-2‬‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫&`‪“٠‬٭‏‬ ‫‪...‬‬ ‫‪- .=---.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫ه‪".‬‬ ‫`‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ٨٥‬۔‬ ‫يعدل‬ ‫آعلمم‬ ‫والله‬ ‫<‬ ‫واستنكر اهها ‪ .‬سواء‬ ‫مطاو عننا‬ ‫الأمة‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وتيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاب‬ ‫الى‬ ‫ذلك رجع‬ ‫‪:‬‬ ‫چو‪ 3‬مسالة‬ ‫وعن أمة مثستركة أراد آحد الشركاء أن يزوجها ‪ ،‬وامتذنع‬ ‫الباقون ى هل عليهم ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬معي أنهم لا يجبرون على ذلك اذا كانوا ثشركاُ ى كما لا يجبر‬ ‫الواحد على نزويجها آن لو كانت له ‏‪٠‬‬ ‫عليها الفساد فى ؛ ترك ذلك ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان خاف‬ ‫السيد‬ ‫الجوع ووالري _ ‪ .‬لأنه قيل ‪ :‬ن العيد ل ل آنه كان عريانا اأخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫ڵ ولو ‪ 1‬يطلب‬ ‫مكسوته‬ ‫‪:‬‬ ‫الترويج‬ ‫طلبت‬ ‫اذ ا‬ ‫في ‪4‬‬ ‫ه‬ ‫يختلف‬ ‫ومعى) أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫تقال‬ ‫وجوا ‪. :‬‬ ‫أ فقال هن قال ‪ .‬يلزم السيد الما أن بييعهسا ت‪ :‬واما أن‬ ‫القول‬ ‫ث هل بيكون‬ ‫التزويج الى سيده‬ ‫‪ :‬فان كان عيد طلاب‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫ذلك سواء‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل قى ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العمد‬ ‫فتيل ‪ :‬انه لا يلزم ذلك فى الأمة ولا ف‬ ‫‏‪_ ٨٦‬۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العيد‬ ‫ائمة دون‬ ‫ف‬ ‫من قال ‪ :‬يلزم‬ ‫وقال‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انه سواء اذا طلبا ذلك ‪ ،‬وانما قيل انه لا تلزم‬ ‫ف العبد لما يتعلق ف رقبته من المؤونة والصداق وغيره ‪ ،‬وانما قيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مكکسوه‬ ‫العيد و اما أن‬ ‫ے‬ ‫الىىسمد' أن‬ ‫على‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى قول من يقول ان على سيد الأمة اذا طلبت الترويج‬ ‫آن يزوجها © وطلب الى الشركاء فامتنعوا ص هل يجيروه على ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا‪ :‬وقع الاختلاف فلا يكون على الشريك ذلك الا آن يحكم‬ ‫عليه حاكم العدل بذلك ‏‪٠‬‬ ‫ان للعيد‪ .‬أن ينتصر من مال سيد ه اذا حكم له‬ ‫ومن غيره ‪ :‬حفظلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم نذلك ث وامتنع السد من ذلك‬ ‫وان تزوج عبد أمة باذن سيدها ‪ ،‬ثم باع السيد الأمة فى غير البلد‬ ‫فعليه آن يرد للزوج ما كان معها له ع وان بيم العبد و اخرج من‬ ‫وما لزمه‬ ‫مؤونتها‬ ‫أحضرها‬ ‫ء وان شاء‬ ‫طلق‬ ‫سيده‬ ‫المصر ڵ فان شاء‬ ‫من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪_ ٨٧‬۔‬ ‫جاب‬ ‫قى تزويج آلغاتب‬ ‫يه‬ ‫ما يثبت‬ ‫<‬ ‫على ' غيره‬ ‫التزويج‬ ‫لفظ قيول‬ ‫‪ :‬كيف يكون‬ ‫وسئل‬ ‫النكاح؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يقول ‪ :‬قد قبلت هذا التزويج لفلان ابن فلان‬ ‫المسمى ‪ ،‬وان كان على هذا الحق المسمى جاز ذلك‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫قيلت وسكت‬ ‫‪ :‬تمد‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أن قبوله لغيره كقبوله لنقىسه ء الا‪ .‬ما ثبت لخذيره‬ ‫من قبول التزويج له ص ومعى آنه اذا قال ‪ :‬قد قبلت هكذا كان ذلك‬ ‫جائزا ف معنى الحكم الجائز اذا كانالأساس له آو لغيره ڵ ومو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫وق‬ ‫وهذا‬ ‫<‬ ‫الرسول‬ ‫أو‬ ‫الوكيل‬ ‫وأما فى الحكم فلا يثبت معنى الحكم الا ‪:‬بصحةة قبول لترويج ‪.‬‬ ‫|‬ ‫قبلت هذاا النكاح ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬قد‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ثابت ‏‪٠‬‬ ‫الزوج غائبا ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فكيف يكون لفظ المزوج اذا كان‬ ‫الحاضر من‬ ‫كنحو ما يزوج‬ ‫الغائب‬ ‫الزوج‬ ‫المزوج‬ ‫قال ‪ :‬معى بزوج‬ ‫اليه‬ ‫بالاتنسارة‬ ‫بزوج‬ ‫و الحاضر‬ ‫ح‬ ‫بالصفة‬ ‫بزوج‬ ‫'الغائب‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫!&‪.‬‬ ‫تىسمرته‬ ‫بعد تسميته ‪ ،‬فاذا زوج المزوج; قبل الوكيل آو الرسول للغائب ‏‪٠‬‬ ‫اليس له وكيل ولا رسول‬ ‫قلت له ‪:‬فان زوج الولى الغائب‬ ‫ھ_ذا‬ ‫آيثيت‬ ‫ح‬ ‫فاته_ه‬ ‫المنزهويح‬ ‫بلغه‬ ‫حتى‬ ‫حد‬ ‫له‬ ‫ولا قبل‬ ‫‪6‬‬ ‫حاضر‬ ‫التزويج أم لا ؟‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫من بقب_له‬ ‫‪:‬‬ ‫يح خه‬ ‫التزويج حنى‬ ‫هذا‬ ‫يثيت‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪:..‬‬ ‫رسول آو وكيل يقبل له هذا التزويج ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 27‬مسآلة‬ ‫وسألته عن رجل أرسل آخر يتزوج له ث كيف ‪.‬يكون ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يكون للغائب مثل الحاضر أن لو كان حاضرا ة ويقبل‬ ‫له الؤكيل أو الرسول ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكيف يقول الرسول ؟‬ ‫قيل على‬ ‫فا دذ‪.‬ا‬ ‫ؤ‬ ‫لفلان‬ ‫ا لتز وج‬ ‫هدذا‬ ‫قيلت‬ ‫قد‬ ‫بقول‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪.:‬‬ ‫تقا ل‬ ‫ح ه يفت‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ . .. ٠‬ذ‬ ‫علنه‪:‬‬ ‫قنزض‬ ‫الذ‪ :‬ى‬ ‫الصد اق‪ :‬على‬ ‫عندى‬ ‫كان‬ ‫هذا‬ ‫فقيل له ‪ :‬فان مات المرسل فلم يعام مات نذل النكاح أأ بعده ح‬ ‫‪..‬‬ ‫‪....‬‬ ‫ما الحكم فى ذلك؟‬ ‫رمال‪ : ,‬اذا صح الترويج وصح موته ث ولم بعلم ايهما كان قبل ث‬ ‫‪` .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫<>‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠٦ :‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫‪--‬‬ ‫كان‪:‬لها عندى نصف الصداق ‪ ،‬ونصف الميراث يخرج عندى‪:‬من حالين ‪:‬‬ ‫حال أنه مات قبل التزويج ث وحال أنه مات بخحه ‪ ،‬وكذلك يخرج‬ ‫لا يحضره‬ ‫لا نكاح لمن‬ ‫‪>:‬‬ ‫الله علعه وسلم‬ ‫النبى صلى‬ ‫|‪ .‬وقيل عن‬ ‫عندى‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫«‬ ‫المرآة‬ ‫رضا‬ ‫مع‬ ‫والشاهدان‬ ‫و المتزوج‬ ‫المزوج‬ ‫رضاه‬ ‫يعلم‬ ‫ولم‬ ‫الزوج‬ ‫ومات‬ ‫‪6‬‬ ‫الرسول‬ ‫الوكيل آو‬ ‫فان قيل‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫]‬ ‫‏"‪: ٠٠‬‬ ‫التزويج آم لو ه‘‬ ‫هذا‬ ‫۔ ثيت‬ ‫ولا كراهيته‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يثبت اذا صحت الوكالة ك أأ الرسالة للوكيل‬ ‫والرسول من المتزوج له ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فترثه المرآة ؟‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مه‪‎‬‬ ‫‪- `١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪"١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها ترثه ‪ ،‬ويكون لها عليها صداق كامل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان بلغ المتزوج بعد أن صحت الوكالة منه ‪ ،‬فلم يرض‬ ‫‪. . .:. .‬‬ ‫بالنكاحج ‪ ،‬هل پنفسخ النكاح ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‪-‬‬ ‫‪.:. .‬‬ ‫ر‪:: . .‬‬ ‫‪١‬‬ ‫&‬ ‫‪..‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪٠٩‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫۔‪‎4٠-‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪٠.0‬‬ ‫ي‪. ‎‬‬ ‫‪- .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪ .‬لا‬ ‫قال‪.‬‬ ‫وأنكر‬ ‫اذعاة' ك‬ ‫فيما‬ ‫والرسول‬ ‫للوكيل‬ ‫منه‬ ‫لم يصح‬ ‫فا‪٠‬‏ن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قتلك‬ ‫‪ . :‬إ ‪:-.‬‬ ‫!‪ .:.‬ة ‪ . ...‬هطل! ويوعة ي‪:‬‬ ‫‪ .‬التزويج بنعد عمله ‏‪.! ٩‬‬ ‫۔‬ ‫ه}‬ ‫‏‪٠, .‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‘'‬ ‫قال ‪ :‬ان قبل الوكيل آو;‪ .‬الرسول بللحق عليبه لم يكن عليه ولا على‬ ‫_‬ ‫‪٨٩ ٠‬‬ ‫_‬ ‫الوكيل ث وان تبل الرسول أو الوكيل على نفسه الصداق كان على‬ ‫‏‪,٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫على ‪ :‬الزوج‬ ‫‪ }.‬ويجب‬ ‫الصد اق‬ ‫نصف‬ ‫الرسول‬ ‫الوكيل آو‬ ‫‪ :‬أرأيت لو قال الرسول أو الوكيل ‪ :.‬قد قبلت هذا‪ :‬لفلان ع‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫علئ أحدهما‬ ‫‪ :‬لا شىء‬ ‫س قلت‬ ‫ولم يذكر الصق‬ ‫قال ‪ :‬قد اختلف ف ذلك ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬يلزم الوكيل والرسول ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يلزمهما ذلك ث‬ ‫قلت له ‪ :‬فان زوج رجل غيره من غير أمر من الزوج ولا وكالة }‬ ‫فعلم فرضى آيتم هذا النكاح أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه جائز ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان المتزوج قبل التزويج على غيره ع على آن الصداق‬ ‫عليه ث فلم يرض الزوج أيكون عليه نصف الصداق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫أو الوكيل الثمر بالتزويج على‬ ‫‪ :‬فان ادعى الرسول‬ ‫قلت له‬ ‫<‬ ‫الزوج‬ ‫وأنكر‬ ‫<‬ ‫عليه‬ ‫الصداق‬ ‫آن‬ ‫التزويج على‬ ‫وقبل‬ ‫‪.‬‬ ‫فتزوج‬ ‫الزوج‬ ‫هل يكون للمرأة على المتزوج لغيره نصف الصداق ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨٩١‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ڵ ويجبر الزوج على طلاقها ان طلبت ذلك ث ولها آن‬ ‫تتزوج من غير آن يطلقها الزوج ‏‪٠‬‬ ‫الرسالة ك‬ ‫وأقر بالوكالة آو‬ ‫<‬ ‫فغرضى بالنكاح‬ ‫الزوج‬ ‫فرجع‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫المرآة متمسكة‬ ‫كانت‬ ‫‪.‬‬ ‫النكاح‬ ‫يتم‬ ‫حمل‬ ‫بالنكاح ‘‬ ‫الوكيل متمسكا‬ ‫وكان‬ ‫بالنكاح آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬النكاح تام ث وهذا اقرار ثابت عليه ‏‪٠‬‬ ‫_‪٨٩٢ :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ص‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 7 .‬‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ج‪ ..+. .‬‏‪ ١‬ه۔حه۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬ذ‬ ‫ه ‪)].‬‬ ‫‪ ..‬ج‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ز ‪.-‬‬ ‫باب‬ ‫‪ :. .::. :: :. !. .::: .‬قى صدتانتك النساء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠٥‬‬ ‫ة‬ ‫‪..‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪: .:..‬‬ ‫‪.::‬‬ ‫‪٨ ..‬‬ ‫‏‪٠ ٨.‬‬ ‫هة‪.‬‬ ‫و‪.:‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ى ‪......‬‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬ف رجل كان فى شرط صجاق زوجته‬ ‫؟‬ ‫ا مر أة‬ ‫له‬ ‫فكانت‬ ‫عليها‬ ‫طاقتها آو ةتز و ج‬ ‫‏‪ ١‬دذ ا‬ ‫علبه‬ ‫بحل‬ ‫آنه‬ ‫فانه لا يحل حتى يتزوج عليها س فان كانت له مطلقة ثم ردھ_ا‬ ‫لم يكن ذلك يحل الأجل ‏‪٠‬‬ ‫رجعتها <‬ ‫فه‬ ‫امرآته طلاقا دملك‬ ‫طلق‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫وذلك آنه قيل ‪:‬‬ ‫ثم تزوج امرآة غيرها ‪ ،‬ثم ردها فى العدة ؟‬ ‫ولا مك ون‬ ‫‪6‬‬ ‫الزوجة‬ ‫هى‬ ‫ان كانث‬ ‫الآجل‬ ‫انه بكون ‏‪ ,٠‬للمطلقة‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫فقد‬ ‫للمتزوجة الأجل برد المطلقة ث وقد قيل ‪ :‬للمتزوجة الآجل ص ولا بيكون‬ ‫للمطلقة الآجل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬يكون ليا جميعا الآجل ث وقيل ‪ :‬لا آج_ل لهما جميعا ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآجل‬ ‫ق‬ ‫التزويج‬ ‫بمنزلة‬ ‫الرد‬ ‫ن‬ ‫أنه تدل‬ ‫وأحسب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسلة‬ ‫وعن رجل تزوج امرأة ولها عليه صداق آجل س وكان له امرآة غيرها‬ ‫؟‬ ‫س فردها ص هل يكون للتى تزوجها آجل صداقها‬ ‫مطلقة يملك رجعتها‬ ‫فمعى أنه قيل ‪ :‬ليس هذا تزويجا ص ولا يحل به الآجل س وأحسب آنه‬ ‫قد قيل انه بمنزلة التزويج ف معنى الآجل ‏‪٠‬‬ ‫‪- .٩٣٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪:7٢5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آلة‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3 :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و` ;؛‬ ‫‪. ....:‬ه‪ .‬ا‬ ‫أي‬ ‫‪. .....‬و‪ .. :‬‏‪ . .٤‬ن‪ .‬وده‬ ‫‪.:...‬‬ ‫_‬ ‫وسألته عمن مس فرج‪ :‬امراة رتقأء ء أهل نيلزمه صتداتنها إ‬ ‫ايبي‬ ‫قال‪ : :‬معى آنه على قول من يقولن بان لغيرها يلزم فيه الصدأ ‪.‬ن فهى‬ ‫‪.<> .‬‬ ‫مثلها اذا كان الس لغيرها يوجب الصداق ‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ب ‪.‬۔۔ب‬ ‫‪..‬ب‪ .‬ث‬ ‫‪.: ..‬‬ ‫‪.- :‬‬ ‫‪,‬؛۔‬ ‫‪.‬‬ ‫نالة‪. -‬‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪.+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫لى‬ ‫ماله لا‬ ‫سجسن‪,‬‬ ‫آن" بزوج م علق‬ ‫أذن آ‬ ‫‪.‬‬ ‫له ولد‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫‪7‬‬ ‫هذه‬ ‫الوالد أنسهد ل ولده‬ ‫كما ن‬ ‫ك وذد‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫اولد‬ ‫فتزوج‬ ‫ك‬ ‫غير مما اننرى‬ ‫بثلث ماله ث هل يثبت هذا السدس ف مال الوالد سوى التل الذى 'آثمنمد‬ ‫يبكون من الثلث ؟‬ ‫يه لولد د ح أ م هذا‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫ده‪‎‬‬ ‫ف‪.‬‬ ‫‪..2 , -.‬‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪:‬معى أنه اذاذا كان مال الوالد معروفا ع ووقمالتزويج على تننذضس‬ ‫مال معروف ‪ ،‬فانما يثبت للمرأة سدس مال الوالد دون ما يثبت للولد قبل‬ ‫المال يلحق ما بأنة االتنزونينج فن قمة ة أربعة‬ ‫التزويج ء اذا كان سدس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫در اهم فصاعدا‬ ‫؟‪ .‬جد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ة ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫دبره ۔‬ ‫‪:‬‬ ‫ؤ ۔ هجم‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خماله‬ ‫‪3‬‬ ‫فمات‬ ‫والده‬ ‫مإل‬ ‫عير‬ ‫من‬ ‫آ‪.‬و‬ ‫والده‬ ‫مال‬ ‫للزوج ‪.‬من‬ ‫تيتت‬ ‫‪ .‬واذإ‬ ‫‪3‬‬ ‫ولزوجثه النمن من ذلك انكا; ن له ولد ّ‬ ‫ميراث لورثته علئ ما وجبة الحق‬ ‫أيأماذك" ان‪ :‬ما؟ ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫ما‪ :‬يثبت ؟‬ ‫له ولد فلها الربع' من أجهة‬ ‫فارن لم يكن‬ ‫ماا بلع كرهه التاج‪ .‬وقتال ‪:‬‬ ‫الصبية ّ ناز ابا ّ فل م‬ ‫‪ 5‬‏‪ ١‬تزوج‬ ‫الضبى‬ ‫عن‬ ‫‪..‬‬ ‫لا أريد هذه الزوجة ح هل يلزمه لها الصلاة؟ ©“““‪6‬؛‬ ‫أو"‬ ‫خه‬ ‫ى‬ ‫‪:‬‬ ‫ثال‬ ‫‪. ..‬ه د بم‬ ‫بآلطه‪ -‬اا‬ ‫الطاق‬ ‫قيل ` آن ) غلة‬ ‫يسيب‬ ‫اكان ادلك‬ ‫التزويج ‪ 2‬وكانت صبية وأرجو أن فا نضر القؤلالايجت؛ غليه‪.‬نذداق‬ ‫‪٨٩٤‬‬ ‫۔۔‪‎‬‬ ‫الول‬ ‫كاملا بالدخول‬ ‫الصدااق؛‬ ‫علمه‬ ‫فانه أتمه وجب‬ ‫التزويج <‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫ف حد الصبا ولو طلقها قبل الوطء لها بعد البلوغ ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت ان كان وليها هو الذى أجازه عليها ح هل يلزم الولى‬ ‫الصداق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه افاا كان ذلك من فعله بتحرى صلاحها فلا ييين لى‬ ‫عليه صداق ان ثبت لها على الزوج شىء بالحكم ث فسبيل ذلك والا فقد‬ ‫وقع سبيل الخطا ف الاحتساب ‪ ،‬ولا يبين لى على حال ضمان على الولى‬ ‫على هذا السبيل ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫الصبى < يكون‬ ‫على‬ ‫الصداق‬ ‫‪ :‬أرأيت ان وجب‬ ‫قلت‬ ‫عاقلته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الذى يثبته عليه يجعله ف ماله ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مضآلة‬ ‫"‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل تزوج امرأة فمس فرجها ‪ ،‬أو نظر اليه خطأ ثم‬ ‫طلقها قبل الجواز ي هل قيل ‪ :‬عليه الصداق كله ؟‬ ‫على العمد أعجينى أن‬ ‫ذلك خطأ ولم يقصده‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬ممى أنه اذا‬ ‫قال‬ ‫يكون عليه نصف الصداق فيما عندى ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فرجها مي_ده‬ ‫مس‬ ‫‪ .‬بيده حتى‬ ‫عليه فأخذت‬ ‫احتالت‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آو برجله ‪ ،‬هل يلزمه الصداق كله ؟‬ ‫_‬ ‫‪٩ ٥‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان ذلك من فعلها لم يجب علية الا نصف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الصدزاق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت الزوجة صبية مجبرته حتى مسها & وكان ذلك‬ ‫من‬ ‫يلزمه شىء‬ ‫» هل‬ ‫‪7‬‬ ‫التزويج قيل أن يدخل‬ ‫ء ثم ملغت فغبرت‬ ‫خطأ‬ ‫الصداق ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫إ‬ ‫زوج امراة زوجه بها وليها بصداق' ث ولم تعلم كم اهو ى‬ ‫وعمن ت‬ ‫فلما علمت به لم ترض وأنكرته ؟‬ ‫فعن الشيخ أبى سعيد رحمه الله ‪ :‬آن ف ذلك اختلافا ‪:‬‬ ‫‪ .‬فقال من تال ‪ :‬انا ان رضيت بالنكاح ثبت عليما ولها صداق الشل‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫ان دخل بها ‏‪٠‬‬ ‫وقول من قال ‪ :‬ان لها صداق المثل أكثر ما يوجد ح وآما آن دخل بها‬ ‫يمرضناها ثم علمت لم يكن لها تغبيز نعد ذلك س ولها صداق مثلها ص ولعلها‬ ‫يوجد أن لها ما فرض لها وليها وارجو أن ذلك عن أبى الحوازئ رخمه الله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 7‬مسالة‬ ‫وعن رجل نتزوج لولده وضمن بالصداق ڵ ثم هلك الوالد وطلبت‬ ‫؟‬ ‫الزوج‬ ‫نصيب‬ ‫من‬ ‫الورثة‬ ‫وتالت‬ ‫‪6‬‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫صد ‪.‬اتها‬ ‫المرأة‬ ‫‏‪ ١‬مال على معننى قوله ‪+‬‬ ‫‪:‬هو من رأس‬ ‫قال‬ ‫وعن رجل تزوج امرآة على مائة درهم ؤ ثم طلتها قبل أن يجوز‬ ‫ألف در هم ؟‬ ‫نسو ى‬ ‫نخلا ك وصارت‬ ‫أرضا يمه وفسلتها‬ ‫قضاها‬ ‫تد‬ ‫مها ح وكان‬ ‫فقيل ‪ :‬ترد المرأة على الزوج نصف ثمن الأرض ڵ والخرض والنخل‬ ‫للهرآة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تزوجها على الأرض بعينها ث وفسلتها المرأة ؟‬ ‫قال ‪ :‬له نصف ا لأرض ويرد عليها قيمة عناءهنا ث ان آرادت أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلها ذلك‬ ‫النخل من أرضه‬ ‫تقعشس‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تزوجها على مائة ثساة قبضها ؤ ثم تناتجت الغنم‪© .‬‬ ‫وكثرت ثم آخرجها تل آن جوز بها ‪ ،‬كم ترد عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ترد عليه نصف الكل من الغنم هى ونتاجها ‏‪٠‬‬ ‫‪ . .‬قات له ‪ :‬فان هلكت الننم ث هل عليها أن تزد عليه ثسيثا ؟‬ ‫" ` قال ‪ :‬ان كان تزوجها على غنم"بعينها أ فم هلكت لم يك"نعليها‬ ‫‏‪ ٠٩٧‬س‬ ‫أن ترد عليه تسبئا الا ما استغلت منها ص وآما ‪:‬اذا كانت غنما مجهولة ء‬ ‫فترد النصف على معنى قوله ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو تزوجها على مائة درهم ‪ ،‬ثم فجرت فيها حتى زادت على‬ ‫ذلك ؟‬ ‫فقد قيل ‪ :‬الربح لها وترد عليه نصف الدراهم ع لأن الدراهم يجوز‬ ‫هلكت لم يكن‬ ‫ان‬ ‫النخل‬ ‫وكذلك‬ ‫‪2‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫< والعروض‬ ‫غيرها‬ ‫عليه‬ ‫ترد‬ ‫آ ن‬ ‫عليما الا مابقى ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫ج‬ ‫وعن رجل وطا امرأته بعد ما ماتت \ هل يلزمه لها صداق ‪ 0‬وماذا‬ ‫عليه؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه شبهة ويدر عنه الحد بالشبهات اذا كانت امرآته‬ ‫آو آمته التى كان يطاها ء ويعجبنتى أن يكون عليه التعزير ص وعندى آنه‬ ‫يختلف فى صداتها ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس علبه صداق الا الصداق' الأول ‏‪٠‬‬ ‫وسئل عن رجل تقضى زوجته صداتها الآجل ‪ ،‬وشرط عليها أن الثمرة‬ ‫له ما عاش ؟‬ ‫الجامع المفيد ج ‏‪) ٤‬‬ ‫ا( م ‏‪٧‬‬ ‫قال ‪ :‬مغى أن هذا شرط مجهول ‪ ،‬فاذا وقع القضاء كان ف ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النتخض الا آن بتتامما على ذلك‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن المرأة اذا تزوجها الرجل على صداق عاجل خمسمائة‬ ‫دزهم ‪ ،‬وخمسين نخلة ك صداقا آجلا ‪ ،‬قرد عليها حليا وثيابا قيمة‬ ‫خمنمائة درهم قبضته على آنه من صداقها العاجل ث غير آن زوجو۔ا لم‬ ‫يقاصصيا بالذى أداه اليها بما عليه لها من صداتها العاجل الا ما اطمآن‬ ‫اليه قلبها ى فهل يسعها ث ويجوز لها قبض هذه الثياب والخل من عند‬ ‫زوجها على حد الاطمئنانة أنها لها أولا يجوز نها ذلك ى ولا يكون لها شىء‬ ‫من ذلك حتى تقاصصه بما عليه لها من صداق أو بقول هو أنه لها من‬ ‫؟‬ ‫صداتها‬ ‫‪.. .‬قال ‪ :‬أما فى الحكم فعندى أنها ل تستحته عليه‪.‬ملكا الا بقضاء‪:‬‬ ‫أو مقاصصة ‪ ،‬وأما ان خرج ذلك من معنى الاطمئنانة أنه انما أريد‪:‬‬ ‫بذلك أنه لها بحقها ى فلا يضيق ذلك عليها عندى ما لم يرجع عليها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان سلم اليها قيمة خمسمائة درهم من الثياب والحلى ى‬ ‫وف نيته أن ذلك الذى سلمه اليها من عاجل صداقها الذى عله لها ‪،‬‬ ‫هل يير الزوج ويتخلص من غير آن تقاصصه زوجنه ث ومن غير آن تقول‬ ‫لاهن‪:‬ها قد قبلته عن صداقها العاجل الذى عليه لها ؟‬ ‫الا يقتضا ‪+‬‬ ‫عندى‬ ‫الحكم هلا د۔‪+‬رآ‬ ‫ق‬ ‫أنه هو مثلها‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٩٩‬ب‪.‬‬ ‫۔‬ ‫آو متاصصة ‪ ،‬وان خرج فى الاطمئنانة والتعارف فان ذلك ية۔وم مقام‬ ‫القضاء ف التسليم لم يضق ذلك عندى ما لم ترجع عليه ‪.‬الى معنى الحكم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أدى الى زوجته حليا وثيابا قبل آن يجوزبها أؤ بعد‬ ‫أن جاز بها ع وف نيته أن ذلك كله له ث وانما سلمه اليها لتلبسسه مهما‬ ‫أرادت ‪ ،‬ولم يعرفها ذلك ث وف نفسها هى أنه من صداتها العاجل وانما‬ ‫استوفت صداقها العاجل فبعد أن خلا لها سنون آو أشهر‪ .‬تبارآفأبرأته‬ ‫من كل حق علبه لها ما آبرآ لما نفسها ‪ ،‬وعندها آنه لم يبق عليه الا ضداقها'‬ ‫العاجل ك فوقع على الحاى والثياب الذى آدرأه اليها ث وعندها أنه من‬ ‫صداقها فأخذه من حيث لم تعلم هى س هل يسعه ذلك فيما بينه وبين‪ .‬الله ‪8,‬‬ ‫لها من‬ ‫مما ملزمه‬ ‫أن له ذلك‪ .‬فيما يسعه اذا نصفها‬ ‫‪7‬‬ ‫\‬ ‫زوجها‪ :‬همن أكل‪ .‬حق ‪.‬علحه‘‬ ‫المرآة تمرأت ال‬ ‫هذه‬ ‫ان ‪ ,‬كانت‬ ‫‪ :‬كذلك‬ ‫قتلت‬ ‫نيتها آنه أيرآته من صد اتها الآجل ‏‪٠‬‬ ‫لها ك وف‬ ‫وان كان عليه لها ذين سوى صداتها هل يدخل فى برآتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬اذا لم يشترط عليها عند البرآن ثسيئا هن‬ ‫حتها غير الصداق مما عليه لها لم يدخل ذلك ف البرآن ع ‪,‬ولو لم يكن‬ ‫لها عليه شىء من الصداق ما لم يسم به آو يسم به لها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ان كانت تبرآت ل‪ 4‬من صداقها ى ويرآ لها نفسها كان‬ ‫؟‬ ‫هل يثر آهم من صد ‏‪ ١‬تها‬ ‫<‬ ‫لها‬ ‫منه‬ ‫‏‪ ١‬نصاف‬ ‫‏‪ ١‬ليها أو قلة‬ ‫منه‬ ‫على ! سا ءة‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ;١!٠٠‬س‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا ييرآ اذا اختلف اليه من اساءة آو من قلة انصاف‬ ‫فى لازم ه ولا يبين لى ق هذا اختلاف‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫لها هى‬ ‫يجوز‬ ‫& هل‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫البرآن‪.‬‬ ‫ان وقع‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫قلت‬ ‫أن تأخذ ف السريرة‪ .‬من ماله من دين غير صداقها أو يسعها ذاك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم ينصفها فيما يلزمه لها من دين آو صداق‬ ‫بعد وجوب أخذها منه ‪ ،‬كان لها آن تقبض منه ما يحكم لها به اذا لم يمكنها‬ ‫حكم بوجه من الوجوه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسلة‬ ‫<‪.‬‬ ‫درهم‬ ‫مائتةا‬ ‫حقها‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫هر وامرآة‪.‬‬ ‫اتفق‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫وسئل‬ ‫أرسلته الى وليها ليزوجه ث فوصل الى الولى ولم يخبره بما اتفقا عليه‪ .‬هو‬ ‫والمرآة ء وطلب اليه أن يزوجه بها فزوجه ث وفرض عليه الولى مائة‬ ‫درهم ما يكون لها عليه من الحق الذى فرض لها الولى أم الذى اتفقا‬ ‫عليه هو واياها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا اتفق الرجل والمرأة على شىء على أنه صداق لها‬ ‫عن التزويج الذى يتزوجها به ى ووقع التزويج على غير ذلك ص فعلى بعض‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫القول آنه يجب لها ما اتفقا‬ ‫وقال من تال ‪ :‬انه ما وقع عليه عقد التزويج ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل بزوج من بلى تزويجه برجل على صداق مائة درهم ث وله‬ ‫‪.١٠١‬‬ ‫شرطه‬ ‫ويئثيت له ما‬ ‫ذلك‬ ‫بجوز‬ ‫ك‬ ‫عروض‬ ‫أو‬ ‫قيمتها من مال‬ ‫در هم أو‬ ‫مائة‬ ‫؟‬ ‫آم لا‬ ‫لنفسه‬ ‫له أن بأخذ على ما بلزمه من الطاعة أجر ا ‪.‬‬ ‫فلا بيين لى آن ذلك يجوز‬ ‫الاجل ‪ .‬وقد حفظ‬ ‫واذا تزوج الرجل على زوجته آخذ لها مصداتقها‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إلى‬ ‫القت ولين‬ ‫أحب‬ ‫وهو‬ ‫_‬ ‫آجل‬ ‫الآجل‬ ‫آن‬ ‫يشير‬ ‫عن‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫ة‬ ‫وعمن جعلته زوجته ف الحل من صداقها وهى مريضة ‪ ،‬طلب الما‬ ‫ذلك أو فعلته هى برآيها وطبية نفسها ح هل بيرآ ى‪ .‬السريرة مينه وبين‬ ‫خالته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬لا يجوز حل المريض ولا تركه لحقه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اآ ‪4‬‬ ‫مونت‬ ‫"‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل تزوج امرآة وجازبها ‪ ،‬ثم طلقها طلاقا يهلك‬ ‫رجعتها ح ثم تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد ‪ ،‬فى بقية عدتها منه ث ثم‬ ‫طلقها قبل آن يجوز بها ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫آن فيها اختلافا‬ ‫‪ :‬ممى‬ ‫قال‬ ‫قال من قال ‪ :‬ان عليه لها الصداق! الأول ونصف الصداق الثانى ‪.‬‬ ‫‏‪١‬۔‪_ ٢‬‬ ‫‪ .‬وقال من قال ‪ :‬عليه‪ .‬الصداقان كاملان ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يلزمها العدة كاملة ‏‪٠‬‬ ‫عيها أن تستآنف العدة ‏‪٠‬‬ ‫وقال مقنال ‪ :‬اتستتم العدة الأولى ح ول‬ ‫‪١‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ليس عليها عدة ‏‪٠‬‬ ‫|‬ ‫ج مسالة‪:‬‬ ‫يلزمه‬ ‫‪ %‬وطلقت‬ ‫ففعلت‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫زوجته ان فعلت‬ ‫وعن رجل طلق‬ ‫حقها أو لا يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن‪.‬حقها علييه ‏‪.٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان جعل طلاقها قى يدها فطلقت نفسها يلزمه حتتنها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه كذلك ص ولا أعلم آن أحدا قال لا يلزمه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫`‬ ‫_ ‪٬٣‎‬إ ‪+‬‬ ‫باب‬ ‫ف معاشرة الازواج وحقوقهم ‪.‬‬ ‫قال أبو سعبرد رحمه الله ‪ :‬معى آن من السنة على الرجل ق أزواجه‬ ‫عليهن "القعود‬ ‫اذا خاف عليهن الضرر من عدم النفقة و ألكسوة ‌ آن يعرض‬ ‫"غلى ذلك ڵ والصير' غلبة ه أو يخزجن وندين ‪ 4‬بما علبه لهن ‌ وبما يلزمه‬ ‫"‪ .:‬ث‪:‬‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫الى ميسورة اذا كانلهن عليه حق أو‪ .‬ضداق‬ ‫لهن منالحق‬ ‫ء وقاضت‬ ‫أنه ان تبين له منهن آنهن غير راضياتآبذلك‬ ‫وذلك عندى‬ ‫عليه الحجة مذلك منهن ّ‪ ,‬بحكم او اطمئنانة ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا عجز عن ا معاشر تها بالوطه ؟‬ ‫تزوجها ‪:‬‬ ‫منة‬ ‫وطئها مر ة‬ ‫أنه آن"‬ ‫أصحاينا‬ ‫قول‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫أن‬ ‫قمعى‬ ‫ولم يقصد بعد ذلك ضررها بترك وطئها لم يلزمه لها فى الحكم أكثر من‬ ‫‪١‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذاك ‪ 0‬حكم بوجب عليه به مفارتقتها‬ ‫‪ ِ ..‬؟‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا واما اذا عجز عن وطئها من آول مرة ؟ ‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سبنة‪ 3 .‬فارن أجلح‪ .‬نفسه ووطئها والا أخذ يطلاتها‬ ‫‪ .‬غمعي آنه يؤجل‬ ‫ان ظلبت منه ذلك ع وأن لم تجلب ‪.‬منه ذلك ؛ولم يخف عليما ضررا‪ ,‬من‬ ‫عنت يدخل عليها ‪ ،‬ولا اثم رجوت له أن يسعه تركها معه اذا أنصغها‬ ‫‏‪.. ..٠...‬‬ ‫خيماريلزمبلما من‪,‬غير الوطء ‪:‬و‪,...:: ...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٤‬ها‪‎‬‬ ‫الا آن تحتار‬ ‫امساكها‬ ‫أن لا يسعه‬ ‫ا لائم خفت‬ ‫عليها‬ ‫وان خاف‬ ‫‪.‬‬ ‫هى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكان عندى ف خوف الضرز عليها فى الكسوة والنفقة ‪ ،‬وإن هى‬ ‫عائشرته منه تزوجها ولم يطآها ‪ ،‬ثم طلبت ذلك ؟‬ ‫سنة منذ طلبت المعاشرة ث فان أصلح نفسه‬ ‫‪. .‬غمعى أنه يؤجل‬ ‫وطئها والا أخذ بطلاتها اذا لم يكن أجبل قبل ذلك ڵ لأن الاجل‬ ‫انما هو منذ تطلب الحكم فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ 7‬هنندنآلة ‪:‬‬ ‫وسآلته عن الرجل ‪ :‬هل له أن يصوم التطوع من غير رأى زوجته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن له ذلك ما لم يكن صومه يضر بها فى قضاء حقي‬ ‫اللذى يجب عليه لها ‪.‬‬ ‫هذا؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فما حقها‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه جميع ما يجب عليه لها من التصرف فى قضاء حقوقها »‬ ‫وما يجب عليه من معاشرتها ث‬ ‫ا صام ظهر له من نفسه نقصان من معاشرتها »‬ ‫قلت له ‪ :‬قانه‬ ‫؟‬ ‫ذ لك‬ ‫هل يسعه‬ ‫ك‬ ‫صومه‬ ‫قبل‬ ‫عما كان‬ ‫قا ل ‪ :‬معى أنه يسعه ذلك ما لم يضربها ذلك ء۔قليس‪:‬له آن يضريها ‏‪٠:‬‬ ‫‪ .١٠٥‬۔‬ ‫‏‪.‬‬ ‫& هل له آن يصوم‬ ‫من نفى ه‬ ‫أبان له النقصان‬ ‫‪ :‬فاذ‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بلا رأى زوجته ؟‬ ‫ف‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى له اذا بان له نقصان من نفخىسه عن واجب حقهما‬ ‫عليها المضرة فاذا‬ ‫مثل هذا أن لا بغعل ذلك ‪.‬الا برآيها الا أن يخاف‬ ‫بان له للذرة ع لم يفعل ذلك برايها ولا بغي رايها ‪ 2‬ويه أن يقوم‬ ‫لها بحتها ى‪ .‬جميع أحواله اللازمة له الا أن يكون ذلك عن رأيما ف‬ ‫غير مضرة تبين له بيها ‏‪. ٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫ج‬ ‫؟‬ ‫التطوع بغير ‪.‬رآى زوجها‬ ‫قلت له ‪ :‬فالزوجة ح هل لها أن تصوم‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬ليس لها ذلك اذا كان حاضرا معها ص واذا كان‬ ‫صومها ذلك يحول بينها وبين شىء من واجب حقه ‏‪٠‬‬ ‫التظوع ‪.‬؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فيسعه آن يمنعه_ا أو تمنعه عن صوم‬ ‫بينها ويين ما يجبب‬ ‫يحول‬ ‫ذلك‬ ‫اذا كان‬ ‫أن له ذلك‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫له من الحقا عليها ى واذا كان ذلك لا يمتنم به عن واجب حقه لم يكن‬ ‫له ذلك عندى ‪ ،‬ويعجبننى أن يحثها على طاعة الله وفعل الخير ما استطاعت‬ ‫تطوعا وأراد‬ ‫صائمة‬ ‫اذ ا كانت‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫النهار }] مل‬ ‫معاشرتها ف‬ ‫ف النهار‬ ‫تمنعه‬ ‫ء ولا يسجها أن‬ ‫له ذلك‬ ‫؟‬ ‫من‬ ‫ما ‪.‬معجب‪ .‬له علبه ا‬ ‫ذلك لم مكن' لها آن‪ .‬تمفعه‬ ‫ان أراد‬ ‫‪.‬قال' ‪. :‬ممى‬ ‫الصق ف صومها فى التطوع ‪.‬‬ ‫‪\٠٦‎‬ا‪..‬‬ ‫أن‬ ‫‪ ،‬هل لها‬ ‫‪.. .‬قلت له ‪,:‬قاذاا عاشر ها ق النهار وهى صائمة تطوعا‬ ‫أيهما أفضل ؟‬ ‫صومها‬ ‫أرادت‬ ‫أو‬ ‫ا فطار ‏‪١‬‬ ‫تتم يومها‬ ‫قال ‪ .:‬معى أن لها أن تتم يومها افطارا ان أرادت أن تتلذذ يالافطار ء‬ ‫و‬ ‫وان اغتسلت فصامت يومها كان أفضل عندى‪:‬‬ ‫يخرجها‬ ‫أن لا يستعملها آحد‬ ‫‪ :‬يعجينى‬ ‫ق المرآة‪ .‬التى لها زوج‬ ‫‪ . !.‬وقال‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫من بيتها الا برأى زوجها اذا آنصفها ‪ ،‬ولم تكن بحد من يجوز لها الخروج‬ ‫من بيت زوجها من قيامه لها ص فهنا لك آخاف عليه الاثم ا اذذاا ابرزها ‪,‬من‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا باذنه‬ ‫بيت زوجها‬ ‫وأما الضمان "فلا يلين لى‪ :‬عليه ضمان على حال اذا كانت حرة بالغة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عاقلة‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪. ٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه‪٠ ‎‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٦‬مسآلة‪‎‬‬ ‫منبه‬ ‫منزله بغير اسسماعءة‬ ‫من‬ ‫زوجته‬ ‫خرجت‪.‬‬ ‫اذا‬ ‫الرجل‬ ‫عن‬ ‫وسألته‪.‬‬ ‫هل يلزمه لها كسوة ونفقة فيما يستأنف ؟‬ ‫اذن منه‬ ‫الريما ء ولا‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫إ‬ ‫ان‬ ‫ن طاعته‬ ‫له من الطاعة ‪. .‬حتى‬ ‫يلزمها‬ ‫‏‪١‬أهما‬ ‫له من‬ ‫الى طاعته يما يلزمها‬ ‫ترجح‬ ‫مساكنته‬ ‫معاشرته" ‪. ‘.‬‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫أقلت‬ ‫ه ع وطلبت‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫الكسوة والنفقة وطلب هو المدة ف ذلك & هل له ذلك ؟ ‪:‬‬ ‫بذلك‬ ‫‪ -‬تقال ‪ :‬معن آما النفقة فلا نين ال أن فيها مدة وهو مأخوذ‬ ‫‪-‬‬ ‫ف كل يوم بنفقتها ‪ 0‬وكذلك الكسوة التى لا غناية لها عنها‪ :. .‬ن‬ ‫‪.77‬‬ ‫‪١ ٠٧‬‬ ‫من‬ ‫بالكسوة‬ ‫لها‬ ‫ويؤخذ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫له قيها‬ ‫مدة‬ ‫لا‬ ‫آنه‬ ‫‪:‬‬ ‫القول‪,‬‬ ‫يعض‬ ‫وف‬ ‫‪1‬‬ ‫وا المجتمع‬ ‫‪.‬ك‬ ‫‏‪ ١‬لحاضر‬ ‫السوق‬ ‫من‬ ‫يمكنه شر اؤها‬ ‫مأ‬ ‫بقدر‬ ‫يمدد‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫حينه‪,‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫مضره ة عطرها‬ ‫يلا‬ ‫منه شرا ء ذلك‬ ‫يطيق‬ ‫الذ ى‬ ‫موضم البيع‬ ‫لها‬ ‫ولا آذن‬ ‫اليهما‬ ‫منه‬ ‫اساءة‬ ‫منزله بلا‬ ‫من‬ ‫‪ :‬فان خرجت‬ ‫قلت له‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫تلز مه لها كسوة ة ونفقة‬ ‫هل‬ ‫‏‪ ١‬لرجعة! ح‬ ‫« ثم طلبت‬ ‫ئ وخلا لها مده ة‬ ‫‪1‬بالخروج‬ ‫لما مضى ع وهى خارجة من منزله بلا اساءة مله ؟‬ ‫_‬ ‫مضى‬ ‫بشىء ‪ .‬ه‬ ‫أنه لا ‪.‬يحكم عليه لما‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجوز للمرأة أن تخرج من منزل زوجها‪ .‬علي‪.‬وجه‬ ‫من الوجوه بلا رأيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا منعها ما يجب لها من كسوة آو نفقة آو جماع‬ ‫بعد الحجة عليه ث وأمكنها ذلك بلا خوف مضرة منه ‪ ،‬وأذن بالخروج من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منزله‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫`‬ ‫علئ أحد هذه الوجوه ‪ .‬هل يلزمه لها كسوة‬ ‫له ‪ :‬غان خرجت‬ ‫قلت‬ ‫ونفقة ؤ وهى خارجة من‪.‬منزله ؟‬ ‫بتال ‪ :‬معى أنه يلزمه لها الكسوة والنفقة اذا رجعت‪ .‬اليه ي وعندى‬ ‫ذلك‬ ‫ولو مح‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا نفقة‬ ‫مكسوة‬ ‫لا يحكم لها عليه فيما مضى‬ ‫أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٨١‬‬ ‫غنما يستتتبل بالحكم‬ ‫لها بذلك‬ ‫عليه <‪ .‬وانما يؤخبة‪.‬‬ ‫الكسوة‬ ‫من‬ ‫الله فيما تطلبه‬ ‫ويين‪:‬‬ ‫‪ .+‬فهل ابلزمه‪ .‬فيما‪. .‬ييقينه‬ ‫‪:.‬قلثا' له‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪ :‬أ‪.. .‬‬ ‫_‪٠.‬‬ ‫‪:٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ني ؟‪.‬‬ ‫‪' :‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫! ‪ .‬ي‪..‬‬ ‫&‬ ‫‪.. ٠‬‬ ‫ى‪‎‬‬ ‫‪...‬‬ ‫ى‪.‬‬ ‫‪.‬لا‬ ‫‪.... ٠‬ذ‪‎,٨٩.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ى ‪ .‬ار‬ ‫‪٠‬‬ ‫والنفقة لا مضى ؟‬ ‫`‪٠.٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لو كان يلزمه لألزمه العالم ء وحكم عليه به الحاكم ى‬ ‫تاب‬ ‫واذا‬ ‫ك‬ ‫آثم‬ ‫ظالم‬ ‫عندى‬ ‫وهو‬ ‫ك‬ ‫و‪:‬النفقة مالمعاشرة‬ ‫الكسوة‬ ‫يلزم‬ ‫وانما‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫ارم‬ ‫من ذلك فلا نقول انه‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمجامعة التى تلزمه ‪ ،‬هل لها حد معروف ع فان قام لها‬ ‫بذلك والا جاز الها الخروج من منزله بعد الحجة عليه فى ذلك ؟‬ ‫جامعها مرة‬ ‫} فاذا‬ ‫واحدة‬ ‫‪ :‬معى أنه قيل عليه أن يجامعها مرة‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫اخراجها‬ ‫يوجب‬ ‫حكما‬ ‫ذالك‬ ‫عليه مغير‬ ‫بحكم‬ ‫لم‬ ‫واحد ة‬ ‫من منزله بغي حجة ‘ هله‬ ‫الحجة وخرجت‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جهلت‬ ‫تكون ظالمة آئمة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسآلة‬ ‫<‪.‬‬ ‫فمنعها‬ ‫آرحامها‬ ‫‏‪ ١‬اى‬ ‫تصل‬ ‫الى زوجها أن‬ ‫طليت‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫وسئل‬ ‫هل يجوز لها أن تمضى بلا رآيه وتكرهه على ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا منعها ذلك فمعى آنه قيل ليس لها آن تعصيه ‪.‬‬ ‫م‬ ‫حال‪.‬‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫عن صلة أرحامها‬ ‫منعها‬ ‫الله‬ ‫ذفيجنوز‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يجوز له منعها عن الطاعة اللازمة ي ولا يبين لى‬ ‫هذا الموضع منها عند منعه لها طاعة يلزمها ‏‪٠‬‬ ‫أن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪\ ٠١٩‬ا‪‎.‬‬ ‫كفا ر ة لزمتها ؟‪‎‬‬ ‫يمنجها عن صرم‬ ‫‪ ٨٩‬أن‬ ‫‪ :‬فيجوز‪‎‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لزمتها كفارة من ذوات الله من غير فعلها بنفسها ح‬ ‫وادخالها على نفسها لم يكن له عندى آن يمنعها ذلك ‏‪.٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫وسئل ‪ :‬عن الرجل هل يجوز له أن يسافر بغير رأى زوجته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان سفره ف لازم له ح وترك لها ما يعينها الى‬ ‫حد رجعته من‬ ‫سفره ذلك كان له ذلك ولم يكن‪ .‬عليه مشورتها ‪ ،‬كان‬ ‫سفره ذلك قليلا أو كثيرا ‏‪٠‬‬ ‫أما اذا كان فى غير لازم له ؟‬ ‫فمعى أنه قد قيل ليس له أن يسافر سفرا قدر ما ينذر بها ف غيبته‬ ‫عنما الا برآيما ع واذا كان سفره قدر ما لا يضربها ولا يدخل عيها‬ ‫اذا ترك لها ما يجزيها الى قدر‬ ‫فيه ضرر ‪ ،‬لم يكن عليه فى ذاك مشورة‬ ‫ما يرجع اليهما ‏‪٠‬‬ ‫الذى اذا سافر أضر بها ما هو ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فالحد‬ ‫أح و الها ومخصوص‬ ‫من‬ ‫عندى‬ ‫الاعتبار‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬معى أنه يصح هذا‬ ‫قال‬ ‫بعض‬ ‫دوجمد ق‬ ‫‪ 6‬وقد‬ ‫فيه‬ ‫الحكم‬ ‫يخص‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫و الح _د‬ ‫وكل‬ ‫ح‬ ‫آمر ها‬ ‫وف نسخه أكثر من أربعة أشهر الا برآيها ء ولا بيين لى هبذا‬ ‫‏‪ .١١٠‬۔‬ ‫أن يحكم به عليه ث ولا يسعه غيره‪'، .‬ولكن عندى أنه لا يجوز له آن‬ ‫يدعها يما يضر بها ف حكم النظر ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يكون القول قولها أف حذ المضرة بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك آن يحجر عليه ما هو مباح له من قولها هى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها‬ ‫الضرر‬ ‫‏‪ ١‬لا ل‪-‬خو فه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 3:‬مسنبالة ‪. “, ..: : .‬‬ ‫أ وسالته غن الرجل وزؤجته أذا كانا متفاوضين ‪ ،‬وكأن لأحصذهما‬ ‫دابة أو خادم ث هل يلزم الآخر القيام بها أو أيلزمه أثم اذا لحق‬ ‫‪..‬‬ ‫الداية والخادم ضياع ؟‬ ‫‪ :...‬قال ‪ :‬معى أنه‪ .‬لا يلزمه ذلك ث ويلزم المالك القيام فيهما بماله الا أن‬ ‫بهما ‪ :‬ئ وضمن اله‬ ‫القيام‬ ‫الآخر‬ ‫الخادم منهما تد لزم‬ ‫الدابة آو‬ ‫رب‬ ‫يكون‬ ‫‪,‬‬ ‫بذلك فحينئذفذ يلزه الضامن ما لحق‪ :‬الدابة أو الخادم من ضياع ا ‪.‬ء‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫چ٭‬ ‫؟‬ ‫نفننتها وكسونها‬ ‫زوجها‬ ‫المرآة ‪ .‬على‬ ‫طابت‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫فان عليه أن يحضرها مؤونتها وكسوتها على قدر سعة ماله يعطيها‬ ‫مرة ع فان لم تمكنه الا فى كل يوم أعطاها فى كل يوم مؤنتها ث وقد‬ ‫‏‪ ١١١‬س‬ ‫ومنا‬ ‫حب‬ ‫من‬ ‫كل بوم ر بع صا ع‬ ‫فق‬ ‫نفقة شما ر‬ ‫كل بوم‬ ‫ا لفقير‬ ‫على‬ ‫فرضو ل‬ ‫‪.:.‬‬ ‫مانلتمر ‏‪٠‬‬ ‫وعلى الموسر قدره كما قال الله تعالى ث يعطيها على قدر سعته‬ ‫ما يكفيها ص وعليه آن يحضرها من يعالج لها طعامها من طحين وخبز‬ ‫وغيره ؤ وان كلفته أن يحضر لها طعاما مصنوعا فعليه آن يحضرها طعامها‬ ‫وثشرابها وغسلها وغسل ثيابها الا ان ي يضعها ف منزل فيه ماء من نهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫`بئر‬ ‫أو‬ ‫خادما‬ ‫يخدمها أو‬ ‫‪.‬خادما‬ ‫يحضرها‬ ‫فعليه آن‬ ‫بخدم‬ ‫ممن‬ ‫كاذنت‬ ‫وا ن‬ ‫ستة‬ ‫‏‪ ١‬لكىسنوة‬ ‫وعليه من‬ ‫ك‬ ‫أنثى ئ وعليه نفقة ‪ :‬خادمها‬ ‫من‬ ‫يكفى الخدمة‬ ‫أثواب ‪ :‬ازار وقميصان وجلبابان وخمار‪, .¡ {.‬‬ ‫ا أوان كانت ممن لباسه الكتاب والخرير اذا‪ .‬كان واسعا لذلك فنها‬ ‫الكتان‪ :‬والقطن كساها‪ .‬مثل ذلك ‪:‬ان كا‬ ‫وان كانت ‪:‬ممن يلبس‬ ‫ذلك‬ ‫الكسوة‪ .‬لكل‪ :‬سنة‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫واجد ا لذلك ء وعليه آن يحضرها‬ ‫فان كان فقيرا فازار‪ :‬قطن ‪ ،‬وان كانت ممن‪:‬يلبس‪.‬قفيص القطن‬ ‫كساها من الكتاب قميضين‪:‬وجلبابين سد‪.‬اسيبين ‪:‬آؤ خفاسيين ث وزان كان‬ ‫خقيرا فخمار صوف اء وق زمان الذرة ذرة وف‪ :‬زمان البير برا وعليه‪ .‬أن‬ ‫يحضرها سمة تكون عليها ص وجرة آو غيرها يكون فبها ماؤها ‪.‬۔‪ .‬وقدخا‬ ‫تشرب فيه ڵ واناء تعجن فيه ‪ ،‬وتأكل فيه وتتورا تخبز به ‪ ،‬ارن لم بكن‬ ‫فى المنزل تنور ع وخطبا تخبز به ارن أعطلى خبا آو طحينا ‏‪'٠‬‬ ‫تعمل‬ ‫ولا‬ ‫تغزل‬ ‫وليس عليها أن تعمل له شيئا من طعامه © ولا‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫من غزل‬ ‫لنفسها ولا لغيرها عملا‬ ‫تعمل‬ ‫أن‬ ‫وليس لها‬ ‫ك‬ ‫له عملا‬ ‫الا برآيه ‪ :‬ولا تخزج‪ :‬من منزله ۔‪:‬ولا تدخل أحدا منزله الا برآيه ‏‪٠‬‬ ‫‪.١١٧٢‬‬ ‫س‬ ‫ولا تمنعه نفسها الا من عذر ث وليس له أن يضارها ق نفسها‬ ‫فليس لها عليه صبغ ولا عطر ‪ ،‬ولها عليه ف كل شهر ان كان ليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأدمها ودهنها‬ ‫يموسر درهمان‬ ‫كذلك كانوا يفرضون عليهم ف فان كان ممن يستاهل أكثر من ذلك »‬ ‫‪..‬‬ ‫وان كان عبد تزوج حرة باذن مولاه ح كان مؤنتها مؤنه الحرة »‬ ‫وكسوتها كسوة الحرة ‪ ،‬فان أعطاها ك والا كان ى رتبة العبد ‪ ،‬فان‬ ‫كانا حرين كانا كالأحرار ف جميع أمرهما ‏‪٠‬‬ ‫سيدها الليل‬ ‫وان كان حر تزوج أمة باذن سيدها فان خلا هاله‬ ‫الليل و‪,‬النهار‬ ‫والنهار ص فعلى زوجها مؤنتها وكسوتها ص وان حبسها‬ ‫من العتمة الى‬ ‫فلا نفقة ولا كسوة عليه ث وليس له آن يحبسها فى الليل‬ ‫فعلى زوجها‬ ‫طلوع الفجر ى وان حبسها عنه فى النهار وخلاها له ليلا‬ ‫بالنهار ‏‪٠‬‬ ‫كسوتها ونفقتها بالليل ث وعلى سيدها مؤونتها وكسونها‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫‪ ،‬وقد‬ ‫فقميص‬ ‫ان كانت من الذين لا يسنترون‬ ‫وكسوتها‬ ‫وجلباب عى وان‪ .‬كانت من الاماء المنديات‬ ‫الغتهاء آنه قال ‪ :‬قميص‬ ‫بعض‬ ‫والبياسرة البيض الذين يلبسون الثياب ويستترون فازار وقميص وردا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سحته‬ ‫على قدر‬ ‫اذا‬ ‫بالنهار‬ ‫وكسوتها‬ ‫نفقتها‬ ‫سيد ها‬ ‫وعلى‬ ‫بالليل ‪6‬‬ ‫وكسوتها‬ ‫نفقتها‬ ‫العيد‬ ‫أداه اليها السد ‪ ،‬والا هو ف رقبته بر ‏‪٠‬‬ ‫وانما يلزم الأزواج للنساء المؤونة اذا دخلوا بهن ى فاذا لم‬ ‫_‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫يدخلوا بهن وأجبن آن يجاز بهن على أنفسهن !زمهم مؤونتهن ‪ ،‬وان كرهن‬ ‫أجل الزوج ف احضار عاجلها آج_اا ‪-‬‬ ‫ء‬ ‫عليه مؤونتنه_ا‬ ‫عاجلها كانت‬ ‫الخجل وام يحضرها‬ ‫انقضى‬ ‫فاذا‬ ‫عليها‬ ‫يجز‬ ‫ولم‬ ‫ئ‬ ‫طاقنه‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫بؤديه‬ ‫ويازمه‬ ‫‪6‬‬ ‫عاجلها‬ ‫عليه‬ ‫وفرض‬ ‫حتى يوفيها عاجلها ع ويلزمه جميع ما يلزم الداخل ‏‪٠‬‬ ‫وان كان له مال أجل بقدر ما يييع ماله ث وان كان عليه لها خادم‬ ‫من صداقها ث أو كانت ممن يخدم كان عليه آن يحضرها خادما يخدمها‬ ‫غير الخادم الذى عليه من صداها ك والتى يخدم اذا كانت هى تخدم‬ ‫أو تخدم نساءها ك أو كان أبوها ممن يخدم كان على للرجل أن‬ ‫يجعلها على يد عدل ان طلبت ذلك ‪ ،‬ويكونا ف جوازه ف سكن تأنس‬ ‫فيه ‪ ،‬فعليه آن يكون معها بيؤنسها أو يحضر لها من يؤنسها اذا غاب‬ ‫عنها س وعليها أن تأخذ صداقها الآجل لحجنها الفريضة ى وللدين اذا كان‬ ‫عليها ث ولمؤرنة من يلزمها موونته من والد أو ولد آو غيرهما ‪.‬‬ ‫ولصدقة الفطر عنها وعن عبيدها ان لم يكن لها مال غيره ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫واذا حبست المرآة قف السجن بشىء من قبل زوجها وله حبست ‪،‬‬ ‫فعليه مؤنتها وكسوتها فى الحبس ‪ ،‬وان حبست بسبب غيره لم يلزمه‬ ‫ف الحبس مؤنة ث ولا كسوة س ويؤجل فى كسوة المرة على قدر ما يرى‬ ‫الحاكم من قوته وضعفه ث ومن عجز من الأحرار عن نفقة امرأته‬ ‫‪.‬‬ ‫على طلاتها‬ ‫جبر‬ ‫وكسوتها‬ ‫‪ (.‬م ‏‪ ٨‬الجامع المفيد ج ؟ )‬ ‫_‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫أو غصب‬ ‫الدار حريق‬ ‫ح ووقع ف‬ ‫الزوج النفقة والكسوة‬ ‫وان احضر‬ ‫أو غرق أو سرق أو تلف ‪ ،‬يعرف من غيرها ث فعليه أن يحضرها كسوتها‬ ‫ومؤنتها ‪ ،‬وان أتلفته هى لم يكن لها عليه كسوة الى دخول السنة ء‬ ‫ولا نفقة عليه حتى ينقضى وقت ما أعطاها له ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫" مسلة‬ ‫الحا كم آن‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫فطلبت‬ ‫ح‬ ‫ز وجها عنها‬ ‫اا لنولى من‬ ‫‏‪ ١‬مر ة خافت‬ ‫وعن‬ ‫يجعل طلاتها ف يد رجل متى ما غاب عنها ح هل يحكم لها بذلك عليه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى أنه يحكم لها عليه بذ لك‬ ‫قا ل‬ ‫برى‬ ‫ممن‬ ‫يد رجل‬ ‫ف‬ ‫واحدة‬ ‫نتطليقة‬ ‫الزوج‬ ‫جعل‬ ‫‪ :‬فا نن‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫عنه ذلك ؟‬ ‫الحاكم } هل بجزى‬ ‫قال ‪ :‬نعم أنه يجزى عنه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫يد رجل مجملا لم يبين فطلقها ثلاث‬ ‫طلاقها ق‬ ‫‪ :‬فان جعل‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫عليها ؟‬ ‫‪ 6‬كم يقع‬ ‫تطلميقا ت‬ ‫تال ‪ :‬معى أنها تطلق ما طلق المجعول ف يده واحدة أو اثنتين‬ ‫آو ثلاثا ع ما لم يسم الزوج ثسيثا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان رجع على المجعول ف يده ث هل له ذلك ع ويزول‬ ‫من يد الرجل الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان بحكم من حاكم أو بحق لم يكن له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪,١١٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫٭¡‬ ‫وسألته عن المرآة اذا أنفق عليها زوجها بحكم المحاكم ‪ 0‬غمنعته فى‬ ‫جين ذلك الوطء ‪ ،‬ولم يصح عليها ذلك ث هل عليها ضمان ذلك ‪ ،‬تتخلص‬ ‫منه فى الحكم » وفيما بينها وبين الله تجزيها االتوبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا حكم لها بالنفقة عليه ص وحكم عليها بالمعاشرة له خفت‬ ‫على‬ ‫المعاشرة اذ أتلفته‬ ‫ما حكم لها به على شربحلة‬ ‫أن يكون عليها ضمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير المعاشرة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أنفق عليها بحكم الحاكم ‪ ،‬وعاشرته نبل أن يأمرها‬ ‫المحاكم بمعائرته ث فكانت تمنعه ف حين ذلك ث هل عليها ضمان النفقة‬ ‫أذا منعته الطء على هذا المعنى ؟‬ ‫قال ‪ :‬أخاف عليها الضمان اذا كانت النفقة بالحكم ‪ 0‬لأن النفقة‬ ‫بالحكم توجب المعاشرة عندى ‏‪٠‬‬ ‫قنت له ‪ :‬فاذا لم ينصفها ف النفقة والكسوة ث هل له أن يجبرها على‬ ‫وطئها‬ ‫آثم ق‬ ‫هو‬ ‫يتصفها ۔ آم‬ ‫حتى‬ ‫منعته‬ ‫اذا‬ ‫على ذلك‬ ‫‏‪ ١‬ن قدر‬ ‫ا ارطء‬ ‫على الجبر ف حين ذلك ؟‬ ‫ايهما‬ ‫منعه‬ ‫‘;‬ ‫له‬ ‫يلزمه_ا‬ ‫لا‬ ‫على ما‬ ‫آثم يجير ها‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫ما بلزمه لها ‏‪٠‬‬ ‫على كسوة‬ ‫لا ية _در‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫على‬ ‫جبرها‬ ‫ولا نفقة ثم‬ ‫الوطء ص هل يكون مثل الأولى ؟‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫ما يلزمه أو مطلتتها ح غأبى فهو آثم با لجبر‬ ‫أنها اذا سألته‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال‬ ‫لها على الوطء ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل تجزيه التوبة من ذلك الجبر والمنع اذا أنصفها بعد‬ ‫ذلك ع ولا ضمان يتعلق عليه لها من ذلك ؟‬ ‫الجبر فيه من أرس تعلق عليه ‪ ،‬ومن قدر التعنية على قدر الجبر ح‬ ‫حبن منعه لها ‏‪٠‬‬ ‫©‪ ،‬غمعى أنه قيل لا يحكم علبه ‪.‬‬ ‫من ذلك‬ ‫وأما فى ا لحكم ‪ 1‬مضى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫‪3‬‬ ‫وعن المرآة اذا طلبت الى زوجها آن يحضرها ثيابها بيضاء ع وطلب‬ ‫قول‬ ‫ء وعلى‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫برى‬ ‫عليه ‏‪ ١‬لصبغ‬ ‫من يقول‬ ‫على قول‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فهذا القول يخرج عندك ف الوجهين جميعا اذا كان عن‬ ‫؟‬ ‫يشىعء‬ ‫ذالك خاص‬ ‫أو مستقيل ‏‪ ٦‬آم‬ ‫ماض‬ ‫المستقبل فقد‬ ‫و آما‬ ‫بكن لها عليه مصبوغة ‪.‬‬ ‫ام‬ ‫لزمه لهذدن‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فد ه‬ ‫القول‬ ‫مضى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فما العلة ف ذرول من قال بالبياض ؟‪‎‬‬ ‫الثياب البيض ‪ 4‬فالحكم‬ ‫ق‬ ‫الأغلب‬ ‫اذا كان‬ ‫العلة ق ذلك‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ازذأغلب‬ ‫عندى‬ ‫قلت ‪ :‬فعلى قول من يقول ‪ :‬ان عليه آن يصبغ لها ع فما حد ذلك‬ ‫على قوله ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الذى يوجد فقد قيل بالفره عاى الفقراء ث والورس على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأغنداء‬ ‫تلت له ‪ :‬فعلى قول من قال بذلك فيما يصبغ لها من ذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه بما يصبغ عليما من الأغلب فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فاذا كان لبس المرآة الحرير بما يحكم لها من ذلك البياض‬ ‫؟‬ ‫أو غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه كسوة مثلها من البياض وغيره‬ ‫‏‪٨5‬‬ ‫الحرير‬ ‫ف ذلك الوقت كسوة مثلها هن‬ ‫قات له ‪ :‬فان لم يوجد‬ ‫ووجد غير ذلك ح ما الحكم فى ذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه اذا لم يوجد ف المصر كان لها الخيار ان شاعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتها‬ ‫وعل۔ه‬ ‫‪6‬‬ ‫يا لطلاق‬ ‫خرجت‬ ‫و ان شا ءث‬ ‫ؤ‬ ‫الكسوة‬ ‫من‬ ‫ما مجد‬ ‫اكننستث‬ ‫وأما اذا وجد ف المصر من الثياب كسوة مثلها أجل ف ذلك بقدر‬ ‫ما يثستريها اذا لم يكن عليه مضرة ف ذلك س وان كان عليها مضرة كان لها‬ ‫عندى الخيار ان ثساءعت صبرت حتى يشترى وان ساءت خرجت بالطلاق‬ ‫وعليه حتتها ‏‪٠‬‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 7:‬مسألة‪‎‬‬ ‫وسألته عن الرجل اذا ادعى آن امرأته امتنعت عن مجامعته ‪ ،‬ورفع‬ ‫الى الحاكم ما يلزمها فى ذلك س وآنكرت المرآة كيف الحكم بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن على الزوج البينة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أعجز البينة ى هل يكون عليه أو عليها يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليها ف هذا يمين لأنها لو أقرت لم يكن له عليما بحق ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫الى بيومها ذلك‬ ‫صح انها كانت تمنعه‬ ‫قلت له ‪ :‬ان اة_۔رت آو‬ ‫ما يلزمها فى ذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا يبين لى آن عليها شيئا ى هذا المعنى ‪.‬‬ ‫لها‬ ‫منصفا‬ ‫الزوج‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫وصح‬ ‫ء وعليه كسونها ونفنتها‬ ‫عن مجامعنه ما مازمها ف‬ ‫نمت ‏‪٠‬‬ ‫أنها كانت‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها تستغفر ربها عن !متناعها عما يجب عليها له ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪:‬‬ ‫ذلك عليها ث‬ ‫فان ادعى آنها تمنعه عند الجامعة ؤ وصح‬ ‫هل عليه_ا حبس فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها اذا تابت ورجعت لم يكن عندى عليها حبس س وان‬ ‫الى طا عة‬ ‫حنى ترجع‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫حيسث‬ ‫دذلك‬ ‫وآأقرت‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬لامتناع‬ ‫على‬ ‫عزمت‬ ‫الله وطاعته فيما يجب عليها من بعد آن يجب عليها فى الحكم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١١٩١‬‬ ‫فى‬ ‫آن يكون معها‬ ‫زوجها‬ ‫‪ ،‬وطلب‬ ‫امتنعت وححدبست‬ ‫نقلت له ‪ :‬فان‬ ‫ء هل عليها ذلك ؟‬ ‫الحبس‬ ‫نال ‪ :‬معى آنه اذا كان الحبس سكن مثلها الذى ثبت لها ‪ ،‬ولم‬ ‫يكن فيه من لا يجب عليها مساكنته ث وقام لها بما يجب عله غيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عليها‬ ‫مثلها ئ كان‬ ‫ق منل سكن‬ ‫& وطلب‬ ‫لا يجب عليها مساكنته‬ ‫الحبس من‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قات‬ ‫الزوج ان يسكن معها س هل على الحاكم أن ينظر لهما حبسا يكرنان فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن لييس على الحاكم ذاك ‏‪٠‬‬ ‫قف موضع غير الحبس‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلب الزوج آن يسكن بها‬ ‫بأجرة آو غيرها مما يكون حبسا لها ص ويكون هو معها ح ولا أجرة عليه ح‬ ‫هل له ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫س ويجعلها معه حيث‬ ‫الحبس‬ ‫من‬ ‫له أن يخرجها‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل‬ ‫طلب ؟‬ ‫الحا كم‬ ‫على‬ ‫‏\‪ 6٧‬وليس‬ ‫على حقه‬ ‫محبوسة‬ ‫ء لأنها‬ ‫له ذ لك‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫ننا ل‬ ‫أن يجعل لها سجانا يحتظها له الا أن يرى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أنصفها فى النفقة ث وكانت تمنعه فى حين ذلك ء‬ ‫‪ ،‬هل‬ ‫وانتصف منها ‪ 0‬وطلب منها قيمة ما استفقتت منه فى حين امتناعها‬ ‫‪.١٢ .‬‬ ‫النفقة‬ ‫الحاكم ء وكانت‬ ‫عليها معارته بحكم‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا فرض‬ ‫والكسوة منه بحكم الحاكم “ وصح ذلك عليها ى كانت عندى مأخوذة‬ ‫بالضمان بعد الحجة ؤ وان كان انما بكسوها وينفق عليها برآيه فذلك‬ ‫تطوع منه عندى » وعليها التوبة فيما عصته فيما لا بيسعها ث ولا يبين‬ ‫لى عليها ضمان الا أن تجبره على ذلك ث وهى ف حال معصيته أو دتقى‬ ‫منها فية فانى أخاف عليها الضمان فيما بينها وبين الله ‏‪٠‬‬ ‫وأما فى الحكم فلا يبين عليها ق ذلك الا أن يكون بالحكم كما آنه لو لم‬ ‫من‬ ‫مضى‬ ‫ذا‬ ‫طلبته‬ ‫ذم‬ ‫مط‪:‬عة‬ ‫وكانت‬ ‫ئ‬ ‫ولم بكسها‬ ‫ك‬ ‫عليها‬ ‫ينفق‬ ‫الكسوة والنفقة ح وأقر بذلك وصح عليه لم يكن عليه بالحكم ذيما عندى‬ ‫آنه قيل ٭‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أنفق عليها بحكم الحاكم ء ثم منعته فى حين ذ!ك ص‬ ‫ب‪:‬نه_ا‬ ‫فيها‬ ‫ضمان‬ ‫علها‬ ‫ء هل‬ ‫الحكم‬ ‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫عليها‬ ‫ولم يصح‬ ‫ويين الاه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ى الحكم فليس عليه۔ا الا أن يصح عليها ذلك ص‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫منه‬ ‫أن تتخلص‬ ‫لها‬ ‫ؤ وأحب‬ ‫الضما ن‬ ‫عليها‬ ‫فخاف‬ ‫وأما فيما يلزمها‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٩‬مسآلة‪‎‬‬ ‫‪ :‬اذا تلفت الكسوة من عند المرأة التى قد حكم‬ ‫قال أبو سعيد‬ ‫بها الحاكم للسنه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ا ن عليه أن بيد لها مكانها‬ ‫فنال من ننا ل‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا شىء الا للسنة التى قد أخذ لها بكس‪.‬وتها على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قوله‬ ‫معنى‬ ‫_‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‪‎‬‬ ‫‪3:‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال آيو سعيد ‪ :‬قول لكل معتدة من رجل ممنوعة من‬ ‫الأزواج النفقة بأى وجه بانت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬كل عدة لا يملك فيها رجعتها فلا نفقة عليه فيها ‪.‬‬ ‫من قبله فلها النفقة “ وما جاء من قبلها أو من‬ ‫وقول ‪ :‬ما جاء‬ ‫يمل‬ ‫قبل الحكم الذى لا‬ ‫ك منه شيئا فلا نفقة لها فيه والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫معسآلة‬ ‫"‬ ‫وسألته عمن وجبت عليه فريضة مع الحاكم ء ثم يحكم بمكوك‬ ‫المعاملة بين الناس أو بالصاع صاع النبى صلى الله عليه وسلم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يحكم بالصاع ‪ ،‬وانما الأحكام فى النفقات والفرائض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالصاع‬ ‫على رجل لامرآنه فريضة < فسلم‬ ‫له ‪ :‬ر آيت آن لو وجبت‬ ‫قلت‬ ‫ليها بهذا المكوك ث ولم يعلم أنه يجب عليه بالصاع ‪ ،‬ولو علم لم يعطها‬ ‫هل لها أن تأخذ ما سلم اليها ؟‬ ‫الا به‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لري _!‬ ‫سلم‬ ‫ما‬ ‫منه‬ ‫نأخذ‬ ‫عليها أن‬ ‫بضيق‬ ‫لا‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪٠‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫‪.... . .‬‬ ‫المكوك‬ ‫زيادة‬ ‫أعطاها‬ ‫آن‬ ‫دعد‬ ‫اليها‬ ‫لو طلب‬ ‫آن‬ ‫أرآبيت‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫هل له ذلك عليها‬ ‫على الصاع‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫ولم يصح‬ ‫ڵ‪%‬‬ ‫حقها‬ ‫أكثر من‬ ‫أعطاها‬ ‫أنه‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫لها‬ ‫الذ ى‬ ‫حقها‬ ‫من‬ ‫آكثر‬ ‫أنه أعطاها‬ ‫معه‬ ‫صح‬ ‫فاذ‪.‬ا‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ولم يصح معها هى ص هل له آن يقاصصها من غير حكم وهى منكرة‬ ‫لذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا أعطاها ذلك على نفقتها لما مضى ‪ ،‬ولم تعلم هى‬ ‫له‬ ‫عليها‬ ‫آن‬ ‫يمن لى‬ ‫ولم‬ ‫ئ‬ ‫بقاصصها‬ ‫يكن له آن‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫فضلا‬ ‫عند ها‬ ‫أن‬ ‫شيئا حتى تعلم صدق ما يقول ع وليس عليها أن تقبل دعواه ‪ ،‬ولو حان‬ ‫‪.‬آبا بكر الصديق لأنه مدع ث‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وقع ف نفسها ى وخافت نه لو علم أنه الصاع لم‬ ‫بعطها الا به ص هل لها أن تأخ‪_.‬ذ ذلك منه ما لم تعلم ؟‬ ‫لم بطلب‬ ‫أكثر مما بلزمه لها‬ ‫آنها أخذت‬ ‫‪ :‬اانه اذا علمت‬ ‫قال‬ ‫ذلك منده بوجه تستحقه‬ ‫لها ذلك عندى الا آن يحلها منه ؤ آو يخرج‬ ‫من الوجوه ٭‬ ‫الذرة‬ ‫زمان‬ ‫‪ 4‬وف‬ ‫البر مر‬ ‫زمان‬ ‫الرجل ق‬ ‫على‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫النفقة‬ ‫وعن‬ ‫ذلك ق وقته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يحسن عندى أن يكون ذلك يلزم كل واحد فى كل‬ ‫وقت الأغلب من أمره ‪ ،‬أعنى المفروض له فى أغلب أحواله ى فان اختلاف‬ ‫_‬ ‫‪,١٢٣‬‬ ‫عليه‬ ‫ما‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫له كان‬ ‫اللغروض‬ ‫حال‬ ‫بعرف‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫‘‬ ‫الوسط‬ ‫كان‬ ‫الأغلب من أوسط الناس فى نفقاتهم ‪ ،‬وما يأكلون ف أزمنته‪-‬م ء‬ ‫‏‪ 6٨‬فهذا‬ ‫يرفعه عنه‬ ‫أو‬ ‫الأوسط ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫يحطه‬ ‫حال‬ ‫خصه‬ ‫ا لا أن‬ ‫«‬ ‫وأوقانهم‬ ‫فيعجبنى‬ ‫والده‬ ‫على‬ ‫الولد‬ ‫ق‬ ‫وآما‬ ‫سيده‬ ‫على‬ ‫< والعيد‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫للمرآة‬ ‫ئ فان لم يعرف‬ ‫وفقره‬ ‫غنائه‬ ‫ذلك ف‬ ‫حال‬ ‫ف‬ ‫مثل والده‬ ‫له نفقة‬ ‫أن يكون‬ ‫ذلك كان عندى الوسط مما عليه العامة من أهل البلد فى ذلك الموضع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن طول جلباب المرآة وعرضه ف الكسوة {!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سد اسى‬ ‫آو‬ ‫أنه خماسى‬ ‫عندى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫؟‬ ‫كم يكون‬ ‫يجعله واحدا‬ ‫‪ :‬فالذى‬ ‫قلت له‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن بكون لها الأوفر ث وقيل ‪ :‬ان العرض كما يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العصال‬ ‫ذلك مم‬ ‫سنة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسآلة‬ ‫لامرآنه ء‬ ‫اذا ثبتت عنده فريضة على رجل‬ ‫وسآلته عن الحاكم‬ ‫ثم احضره الرجل الذى عليه الفريضة ‪ ،‬وامرأة ذكرت أنها هنى التى لها‬ ‫عليه الفريضة ‪ ،‬ولم يعرفها المحاكم ث فآقرت هذه المرآة الحاضرة أنها‬ ‫هى فلانة امتى لها القريضة على فلان هذا س ولولدها منه ‪ 0‬وأنها قد‬ ‫قبضت منه كذا وكذا ث هل للحاكم أن يكتب له عليها والحاكم لا يعرفها‬ ‫هى ص صاحبة الفريضة آم غيرها كيف الحكم ى ذلك وأقر الرجل‪ :‬الذى‬ ‫عليه أنها هى الحاضرة ؟‬ ‫‏‪ ١٢٤‬س‬ ‫ب‬ ‫س الا أن‬ ‫‪ :‬معى أن الحاكم لا يتبل قولها لأنها مدعية لنفسها‬ ‫قال‬ ‫يعرفها الحاكم أو يصح عليها بالبينة أنها فلانة التى ثبت لها الحق‬ ‫على هذا س وأما قول الذى عليه الحق أنها هى فلانة التى لها عليه‬ ‫الحق فذلك اقرار منه على نغسه لهذه لحاضرة ء ودعوى منه على ما يثبت‬ ‫له الحق عليه اذا صح لغير المحاضرة فهو متعلق عليه فى الحكم ‪.‬‬ ‫الحاكم بالشخص أن ه_ذا‬ ‫عرفها‬ ‫اصرآة‬ ‫‪ :‬فان حضرت‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الخص الذى تنبت له هذه الفريضة على هذا الرجل ‪ ،‬هل للحاكم‬ ‫الشخص أنه‬ ‫الرجل ما بنتر به هذا‬ ‫لهذا‬ ‫المعرفة س ويثبت‬ ‫أن يجنزىعء بهذه‬ ‫قبض الفريضة من هذا الرجل ؟‬ ‫الى ذلك ‪ ،‬ويثبت له على‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬للحاكم آن يوصلها‬ ‫هذا الشخص ما سلم اليه من الحق الذى قد ثبت عليه على غير قطع‬ ‫على ذلك ‪%‬‬ ‫منه لزيد على عمرو الا آن يعرف أيهما ص وليس دعواهما‬ ‫ولا تنولهما ان هو زيد ‪،‬س وهذا هو عمرو موجبا منه معرفة ذلك على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القطع الا على ما يقولان ‪ ،‬آو يقول أحدهما من التسمية لنفسه‬ ‫هذه‬ ‫بستحق‬ ‫من‬ ‫الحاكم الشخص ‪ 4‬ولا عرف‬ ‫لم يعرف‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫الفريضة ص على هذا الرجل سى كيف يفعل الحاكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬محى آنه قيل يدعو المدعى بالبينة آنه مستحق لتلك الغريضة‬ ‫على هذا الشخص بالبينة وبينهما الأيمان فى ذلك س وان آة_ر الذى عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى له الغريضة جاز اقراره على نفسه‬ ‫القريضة آن هذا هو الشخص‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل كسا زوجته كسوة من غير حكم لزمه ث ثم رفعت‬ ‫_‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫عليه الى الحاكم بكسوتها ث هل له أن يأخذ منها الكسوة التى معها ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قيل ليس عليها رد اذا كان بغير شرط عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا حكم‬ ‫" مينبآلة ‪:‬‬ ‫زوجها‬ ‫الى‬ ‫المرآة‬ ‫طلبت‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قتيل‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫أبو سعيد‬ ‫تال‬ ‫نفننتها التى تفرض لها عليه ص على سبيل ما يجب لها عليه من ذلك ث ولم‬ ‫الطعام‬ ‫شسبعها من‬ ‫تقبل منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء كان لها ذلك‬ ‫وان طلبت أن يحضرها طعاما معروفا منه كان لها ذلك عليه ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلافا‬ ‫ولا بيجن لى أن ق ذلك‬ ‫‪ 0‬خفت‬ ‫امتنع مما لا يجب له امتناعه مما لا يختلف فيه‬ ‫واذا‬ ‫المرآة فى‬ ‫أنه قد قيل ‪ :‬اذا كانت‬ ‫امنناعه ؤ ومعى‬ ‫الانم فى حال‬ ‫عليه‬ ‫قيما دآمر ها‬ ‫عن آمره‬ ‫الامتناع‬ ‫حال‬ ‫فتخافه ف‬ ‫من زوجها‬ ‫التقية‬ ‫حال‬ ‫ڵ واستعملها فى ذلك على وجه الأمر ث وقد بان له‬ ‫به ص مما لا يلزمها‬ ‫ذلك منها ‪ ،‬فخاف عليه الضمان فيما عملت له على سبيل العناء لها‬ ‫ف ذلك ث وسواء كان العمل فى ذلك قليلا أو كثيرا ى اذا خرج على وجه‬ ‫الجبر ٭‬ ‫وهو عندى متعلق عليه بالضمان ص وعندى أنه مما على الزوج من‬ ‫ڵ‬ ‫بنفسه‬ ‫أو ‪٫‬خ_دمها‏‬ ‫ان كانت ممن يخدم‬ ‫الزوجة أن يخدمها‬ ‫حق‬ ‫أو يستأجر من يخدمها ت ويستعين لها ى مثل ذلك من يخدمها ص ممن ينسعها‬ ‫من تسنخدمه ق مثل ذاك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪:١٢٦‬‬ ‫ہ‪‎‬‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫عما يجب‬ ‫امتنع‬ ‫} و اذ‪.‬ا‬ ‫مملوكا‬ ‫خادما‬ ‫وليس عليه أن يحضرها‬ ‫عليه الانصاف‬ ‫ذلك كان ممتنعا عن لازم خفت عليه آن يكون آثما ث وكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عجز‬ ‫عن‬ ‫الاخراج‬ ‫أو‬ ‫وكذلك فى الكسوة اذا كانت كسوتها حريرا فعجز عن ذلك كان عليه‬ ‫أن يكسوها كسوة مثلها ‪ ،‬وأما أن يخرجها فاذا امتنم عما يجب له_ا‬ ‫من الخدمة كان لها عليه ى ذلك من الحجة س كما لها عندى فى الكسوة‬ ‫والنفقة ى ولها فى جميع ذلك عندى فيما بينها وبينه فيما لها فى الحكم‬ ‫الحكم ‏‪٠‬‬ ‫ان عدمت‬ ‫ومعى أنه قيل ‪ :‬انما على الزوج النفقة بمعاشرة الزوجة له ‪ ،‬فاذا‬ ‫امتنعت عن معاتسرته خلا أعلم لها عليه نفقة ص وهى مسىء فى ترك ما لزمه‬ ‫وهى سالمة فى الامتناع ان كان ذلك بحق يازمهه س واذا أحضر الرجل‬ ‫اذا احتاجت وغ‪.‬۔۔ل ثيابها‬ ‫المرآة ما يجزيها من الماء لطهارتها وغسلها‬ ‫وشربها وأسكنها سكن مثلها لم يكن لها عليه أن يسكنها سكنا فيه‬ ‫بئر أو نهر اذا كان السكن سكن مثلها وقام بمصالحها من الماء وغيره ‪.‬‬ ‫واذا ترك من حقها ما يلزمه بالانفاق ث وليس له بقى ذلك سعة بعد‬ ‫أن تطالبه أو تبين مضرة عليها ف تركه ‪ ،‬ولو لم تطلب اليه فأخاف‬ ‫عليه ف ذلك الاثم الا آن تطيب نفسها له بذلك ‪ ،‬وعلبه أن يحكم على‬ ‫نفسه بالعدل لو لم تطلب اليه الا ان تبرئه منه ‪ ،‬أو يعلم منها له طيبة‬ ‫نفس بذلك ‪.‬‬ ‫واذا أحضرها ما يجزيها من الماء ف النظر لم يكن عليه عذ_دى‬ ‫غير ذلك » وكان عليها الاقتصاد فيما يجزيها ‪ ،‬كما كان عليه هو‬ ‫_ ‪_ .١٢٧‬‬ ‫احضار ما يجزيها لجميع ما يلزمه لها س وليس لها أن تسرف فى ذلك ء‬ ‫ولا تدع ما يجب عليها فيه ‪:‬الى غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫علميه‬ ‫كان‬ ‫الاء‬ ‫من‬ ‫يجزيها‬ ‫ما‬ ‫بحضرها‬ ‫لم‬ ‫قتيل ‪. :‬اذ‪.‬ا‬ ‫أنه‬ ‫ومعى‬ ‫بستفى‬ ‫ومن‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬ليتر‬ ‫آلة‬ ‫ويحضرها‬ ‫ك‬ ‫نهر‬ ‫آو‬ ‫بئر‬ ‫فيه‬ ‫منزل‬ ‫ق‬ ‫يسكنها‬ ‫أن‬ ‫بأجر‬ ‫غيره‬ ‫ف‬ ‫الا‬ ‫ح فان لم يمكنه ذلك‬ ‫يخدم‬ ‫ممن‬ ‫ء ان كانت‬ ‫لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ذلك عندك‬ ‫أو بغير أجر كان‬ ‫؟‬ ‫‪ 3:‬مينسآلة‬ ‫الكسوة على زوجها‬ ‫وسألته عن المرأة اذا فرض لها الحاكم‬ ‫لسنة ث هل لها آن تبيعها وتأخذ ثمنها لنفسها ص آو ليس لها ذلك ؟‬ ‫مال له ء فليس لها آن تبيع ماله‬ ‫‪ :‬معى أن ليس لها ذلك لأنها‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا باذنه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت قد فعلت يلزمها أن ترد الثمن الذى باعتها به‬ ‫أو ثيابا مثلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم يثبت البيع كان له الخيار ان ثساء الثهمن‬ ‫وأتم البيع ث وان ثشساء ضمنها الثياب ان كان يدرك لها مثل ف نظر‬ ‫ضمنها ى نظر‬ ‫العدول ؤ أو قيمتها اان لم يدرك لها مثل فان شاء‬ ‫العدول ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬قان لم يعلم المشترى أنها من كسوة الزوج ى ولم ينصدتها‬ ‫ف ذلك ح ما بمزمها لازوج ان تمسك المشترى بالبيع ؛‬ ‫_‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫قال ‪ :‬معى ان له الخيار على ما مضى فى الجواب الأول‪٠ ‎‬‬ ‫ان باعت كسوته بلا رآيه ث وأقرت بذلك ؟‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل تحبس‬ ‫التجاهل‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ذاك‬ ‫يتعمد‬ ‫ممن‬ ‫كانت‬ ‫‪ :‬معى أنها اذا‬ ‫قال‬ ‫والغشم ‪ ،‬كانت حقيقة بالعقوبة ‪ ،‬لأنها تبيع ماله ص وان كانت لا تعرف‬ ‫لم يبن لى عليها‬ ‫ال‪.‬ه_ا‬ ‫أن ذلك واسع لها اذا سلمت‬ ‫ص وظنت‬ ‫بالختل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مه‬ ‫عم سو‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا ردت اليه القيصة ث هل عليه أن يحضرها كسوة‬ ‫مكانها ء طليت ذلك أو لم تطلب فى الحكم الجائز ؟‬ ‫العوض ‪6‬‬ ‫اذا أخذ‬ ‫زوجته يحضرها‬ ‫قال ‪ :‬معى أن عليه كسوة‬ ‫ولم يتم لها ما فعلت ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬قان أحضرها كسوتها للسنة ح ثم تمت السنة وهذه‬ ‫الكسوة باقية ؤ فطلبت كسوة للسنة المستقبلة ث أو كانت قد باعتها وأتم‬ ‫لها ما قد فعلته من البيم ‏‪٠‬‬ ‫وف النظر أن لو كانت بعد عندها لكانت باقية مثل هذه ‪ ،‬هل ركون‬ ‫عليه أن يحضرها كسوة ثانية للسنة المستقبلة يحسب لها ما بقى من‬ ‫من الكسوة الأولى التى باعتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها ان كانت باقية كان لها الخيار ث ان شاءت ردتها‬ ‫وكساها كسوة مثلها جديدة ان رضيت بذلك س وكان له الخيار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان شاء أخذها وكساها كسوة جديدة‬ ‫_‬ ‫‪١٢٨٩‬‬ ‫ح‬ ‫فله ثمنها أو قيمتها‬ ‫وبعد السنة‬ ‫قى الستة‬ ‫اان ماعتها‬ ‫وكذلك‬ ‫الا أن يتم لها بيعها ع ويجعلها لها ويتراضيان على‬ ‫وعليه كونها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك بكسوة سنتها س كان ذلك لهما‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫لذا ختامما غلى ذلك‬ ‫السنة ‪.‬كساها‬ ‫واذا حالت‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا احتجت هذه المرأة ‪.‬أن هذه الكسوة لنما بقيت بعد‬ ‫السنة ‪ ،‬لأنى كنت أليس ثيابى التى لى من غيره ص وتكون هذه ى‬ ‫الأوقات ‪ ،‬ولو كنت آلبسها وحدها لم يكن بقى منها تشىء & هل يكون‬ ‫لها قى هذا حجة اتكون بقية الثياب لها بمة_دار ما لبست غيرها‬ ‫على قولها آم لا يقبل منها ذلك © وتكون بقية ‪:‬الثياب اله ث والقول كمنا‬ ‫مضى فى الأول ؟‬ ‫‪ 2‬وانما لها آن تلبسها‪.‬‬ ‫الثياب له دونها‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كانت‬ ‫ولم يحل بينها وبين لباسها & كان باقى الثياب له ‪ ،‬ولا يقب_ل منها قولها‬ ‫‪٠‬‬ ‫هذا‪١ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا أرادت أن تلبسها غيرها ث وتلبس هى ثبابا لغيرها ء‬ ‫هل لها تلك بغير رأى الزوج اذا آخذتها منه بالحكم للا يستقبل ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها اذا كانت الثياب له لم يكن لها أن يلبسها يرها ح‬ ‫وانما مأنون لها لكسوتها هى ث‬ ‫‪.‬قلت له ‪ :‬فهل يجوز لها أن تصبغ هذه الكسبوة يغير رأيه حمرة‬ ‫؟‬ ‫صفرة ‪.‬أو حسبورادبا‬ ‫أو‬ ‫‪ (.‬م ‏‪ . ٩‬الجامع المفيد ج ع ‪):‬‬ ‫‏‪ ,١٣٠‬ب‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كانت الثياب له لم يكن لها الا برأيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان فعلت ذلك بغير رأيه ما يلزمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها اضامنة لثيابه اذا صبنغتها بغير أمره ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فكيت يكون هذا الضمان ؟‬ ‫‪ .‬قال ‪ :.‬انها ضامنة لأصل الثياب عندى س فان ثساء أنم‪ .‬لها‪ .‬ذلك وكانت‬ ‫آنقصها‬ ‫ما‬ ‫نقصان‬ ‫يقدر‬ ‫أخذ‬ ‫شاء‬ ‫ح وان‬ ‫بحالها مما بلزمه من الكسوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيرها‪.‬‬ ‫وكساها‬ ‫أخذها‬ ‫وان‪ .‬شاء‬ ‫الصبغ‬ ‫أمسباب‬ ‫من‬ ‫كسونها‬ ‫< ويجعلها من‬ ‫انصبغ‬ ‫أنتصها من‬ ‫قيمة ‪7‬‬ ‫له ‪:‬فار‪:‬ن طلب‬ ‫قلت‬ ‫بحالها ؟‬ ‫س ان شاءت فعلت ذلك ‪ ،‬وانثساءت‬ ‫قال ‪ :‬كان لها الخيار عندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف وقت ذلك‬ ‫ردت عليه ذلك ث وكساها كسوة جديدة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان زاد الصب ف قيمتها وطلب ردها منها ويحضرها‬ ‫غيرها ثيابا بيضاء ي هل له ذلك بلا آن يرد عليها قيمة ما زاد فيها‬ ‫من الصبغ ؟‬ ‫قال ‪:‬معى أنها اذا م تكن مصبغة لهذه الثياب » وأنها صبنتما‬ ‫كها لها كسوة ان اتفقا على ذلك ص‬ ‫بسبب كان له عندى الخيار انت شراء‬ ‫نشباء رد عليها قيمةما زاد فيها من الصبغ وأخذها وكساها‬ ‫جديدة ث وان ثساء رد عليها قيمة الصبغ س وكانت الثباب له وكساها‬ ‫‪.‬‬ ‫اياما ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪¡١\! ٣١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجوز للمرأة ان تغسلها بغغير رايه من النجاسة‬ ‫أو الصبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى‪ .‬أن لها أن تغسلها من النجاسة ع وأما الصية ف‪.‬مجبنى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫نا ور ه‬ ‫لش‬ ‫أ ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يأذن لها أن تغسبلها من الصية ع هل يحكم عليها‬ ‫آن تخسلها أو يأذن له_ا بغسلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ذلك لأن‪ .‬عليها غسل ثيابها ث ولعل ذلك‪.‬اذ هى‬ ‫له ء وسواء كانت من النجاسة أو من الصية مما يوجب غسلها ‪..‬‬ ‫الصية ؟‬ ‫غسلها من‬ ‫يوجب‬ ‫له ‪ :‬فما‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يكون مثل الناس ڵ وما عليه الوسط من الناس ‏‪'٠‬‬ ‫قلت له ‪.:‬هل لهاأشق الإزار بلا رآيه ؟‬ ‫يكون ذلك اذا كان ذلك لا يضر به ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ "3‬مضسآلة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن تقطيع كنوة المرآة وخياطتها يكون على المرأة أم عاى‬ ‫الزوج ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل كراء التقطيع والخياطة ‪ ،‬أول مرة على الزوج ‏‪٠‬‬ ‫‪. .١٧٣٢‬‬ ‫قلت ‪.‬له ‪ :‬فان انخرقت الثياب آو احترقت من أسباب المرآة من‬ ‫تلزم الخياطة لذلك ؟‬ ‫‪ .‬معى آنه تيل ما أصاب‬ ‫‪ .‬تقال‬ ‫ذلك ‪.7‬‬ ‫هى كان‬ ‫جهنها‬ ‫الثياب من‬ ‫دون الزوج ‪.‬‬ ‫‪ -‬قلت له ‪ :‬ان كان‪:‬شىء من الخروق ببحتاج االى رقعة ‪ ،‬هل عليه‬ ‫ذلك‬ ‫ولو حدث‬ ‫ح‬ ‫ذلك‬ ‫هنا‬ ‫ف حض‬ ‫آن‬ ‫َ؟‬ ‫لمسها أللثياب‬ ‫بعد‬ ‫الكسوة ان تلفت كلها من غير أن نتلفها‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يشبه معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكسوة‬ ‫عليه ق‬ ‫تتلفها فلا يدل‬ ‫من غر آن‬ ‫تلغنت‬ ‫اذا‬ ‫& غمعى آنها‬ ‫هى‬ ‫وقيل ‪ :‬عليه البدل اذا تلفت من غير اتلافها ث وقيل ‪ :‬ان كانت‬ ‫غنية فليس عليه ث واان كانت فقيرة فعلببه لئلا يضر بها ث وأما ان تلفت‬ ‫من فعلها ومن ذاتها فلا آعلم آن عليه بدلها الا أنها ان كانت فقيرة ‪،‬‬ ‫ولزمتها الضرورة فى ذلك لم يجز عندى أن بيحمل‪ .‬علببها للضرورة ح‬ ‫وكان له عندى ضمان ما أتلفت ‪ ،‬وآخذ لها بكسوتها ان شاء وان شاء‬ ‫طلقها ‪ 5‬وكان عليها ضمان ما أتلفت من الكسوة مضمونة عليما ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مضسآلة‬ ‫”‬ ‫وسئل ‪ :.‬عن الرجل الخنا طليت اليه المرة نفقتها ‪:‬وكسوتها ‪ . :‬فامتنع‬ ‫من ذلك ث وحبس هل عليه لها نفتة فى مدة مقامه فى الحبس ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن ‪.‬محاثشرتها‬ ‫لم تمنحه‬ ‫إذ‪:‬ا‬ ‫عللنه ‪.‬النققة‬ ‫ان‬ ‫آنه تذل‬ ‫‪ .:‬معى‬ ‫مال‬ ‫‏‪ ١٣٣‬س‬ ‫فى الحبس ء‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلبت الكسوة‪ :‬ء ولم تطلب التفتة وهو‬ ‫هل عليه النفقة اننا طلبت قبل‪ .‬خروجه أى بعد‪ .‬خروجه ‪.5‬‬ ‫قال‪ : .‬معى أنه لا يلزمه لما مضى ف الحكم قبل مطلبها‪ .‬ع وآما منذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫ف‬ ‫النفقة‬ ‫فعليه لها‬ ‫طليت‬ ‫الحبس ؟‬ ‫‪1‬‬ ‫الرجل الى زويجته‪ .‬أن تعاشره‬ ‫‪ :‬فان طلب‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يلزمها آن تعاشره فى الحبس ‪ ،‬لأنه ليس هو‬ ‫يلزمها ؟‬ ‫مثلها‪ :‬ء‪ .‬هل‬ ‫سكن‬ ‫‪ .:‬فنان كان‬ ‫قلت‪ :‬له‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا أنصفها‪ :‬وقام‪.‬لها بالذى يلزمه كان عليها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫" مضآلة‪ .‬؟‬ ‫وسألته عن المرآة اذا فرضت لها الكسوة وأحضرها وقمضتها أتكون‬ ‫؟‬ ‫مضمو نة‬ ‫أمانة‬ ‫‪7‬‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬انها تكون بمنزلة الأمانة ع فان هى خرجت بها من‪ .‬عنده‪ .‬وهو‬ ‫آن تليسها‬ ‫ء ولا بجوز‬ ‫لها ذلك‬ ‫‪ .‬فلا مجوز‬ ‫انسا ءة‬ ‫غير‬ ‫لها من‬ ‫منصف‬ ‫الا فى حين مساكنتها ‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫الثياب‬ ‫ء وأخذت‬ ‫خرجت‪ :‬من منزله الى‪ .‬غر‪ .‬مساكتته‬ ‫‪ :‬فنان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫هل تضمنها ؟‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫ومن‬ ‫©‬ ‫لأنها متعدية‬ ‫‪4‬‬ ‫الضمان‬ ‫معنى‬ ‫عندى‬ ‫أنه يلزمها‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعدى االى ما لا يؤذن له‪ :‬لزمه معنى الضمان عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا لزمها معنى الضمان لتعديها الى ذلك ث ثبت عليها‬ ‫قيمتها أو مثلها تلفت آو لم نتلف ‪ ،‬أو انما يمزمها ذلك اذا تلفت ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها اذاا كانت مضمونة عليها فهى مضمونة عليها حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يرضاه‬ ‫تدعيها‬ ‫عليه آو‬ ‫تردها‬ ‫وقال ‪: :‬ان هى ادعت عليه الاساءة أنه كان مسبئا لها كان عليها‬ ‫البينة ص فان ادعى أنها لا تساكنه دعى بالبينة س وان أحضرا جمعا البينة‬ ‫حكم لكل واحد منهما بما بيين له من ذلك ڵ وان أحضر أحدهما‬ ‫ما يلزمه‬ ‫منهما‬ ‫‪:‬استحلف كل وااحد‬ ‫حكم له بذلك أيضا ‪ ،‬فان عجبزا‬ ‫لصاحبه من الحق بيمينه التى حلف عليها ‏‪.٠‬‬ ‫وان نكل أحدهما ث وحلف الآخر فكذلك يحكم له بما حلف عليه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دعوراه‪:‬‬ ‫اذا‬ ‫بنفسها‬ ‫كفيلا‬ ‫عليها‬ ‫الزوج‬ ‫‪ :‬فان طلب‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬انها‬ ‫قال‬ ‫لا تساكنه فيوم تهرب عن الزوج كان على الكفيل احضارها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما لها آن يحضر عليها كفيلا ‪ ،‬ولم ير عليها ذلك ث‬ ‫قلت له ‪ :‬قهل عليها كفيل بالكسوة التى أداها اليها بالحكم ف‪,‬وم‬ ‫الثياب ؟‬ ‫الكفيل احضار‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫عنه‬ ‫تهرب‬ ‫النظر‬ ‫يجب‬ ‫قال ‪:‬لا ببن لى ذلك لأنها أمانة ص ولا يقع لى فيما‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وم فيوم‬ ‫هى‬ ‫وانما‬ ‫كفيل ح‬ ‫بالثمانة‬ ‫بأنها تلزمها‬ ‫قلت له ‪:‬ففى حال ما يلزمها ضمانه يلزمها الكفيل ؟‬ ‫اذا كانت مضمونة ما لم تتحول‪ :‬الى حال‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يشيه عندى‬ ‫ييرئها من ضانها من تسليمها ‪:‬اليه آو ترك الثياب عليها وفى بدها ص وترضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان سكت ولم يقل لها شيئا بلسانه أنه رشى أيكون سكوته‬ ‫رضا حتى ينزعها منها ؟‬ ‫الحكم‬ ‫‪ :‬أما ق‬ ‫فقال‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫فراجعته‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ووقف‬ ‫‪ :‬لا آدرى‬ ‫قال‬ ‫فلا بيين لى الا بيان باللسان ‪ ،‬وأما ف حال الاطمئنان ث فان وقع‬ ‫معنى الأول‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫يتركه‬ ‫الضمان‬ ‫يستحيل عنها‬ ‫فأرجو أن‬ ‫وتيبن‬ ‫لها ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سكوته‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل‪ ::‬ليس عليها اذا كانت بغير شرط عليما ‪.‬‬ ‫ولا حكم لهاا ‏‪٠‬‬ ‫ج متنآلة ‪:‬‬ ‫وسألته عن رجل كان يكسو زوجته بغير شرط الا أنه إف نيته أنه‬ ‫مما يمزمه لها من الكسوة ثم انها رفعت الى الحاكم ث وطلبت كسہ_وة‬ ‫‪ ،‬هل عليها رد ما عندها اليه ؟‬ ‫آخرى‬ ‫‪:‬‬ ‫متآلة‬ ‫"‬ ‫عالمة يفقره ء‬ ‫برجل ‪ .‬فقير ص وهى‬ ‫‪ :‬عن امرآة غنية تزوجت‬ ‫وسألته‬ ‫_‬ ‫_‪١ ٣ ٦ ٠ .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وتزوجها وهو عالم بغناها ع ثم انها رفعت عليه بكسوتها ونفتتها الى‬ ‫على‬ ‫الحاكم‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫يحكم‬ ‫< يما‬ ‫الحاكم غناهنا فقره‬ ‫معى‬ ‫وصحى‬ ‫<‬ ‫الحاكم‬ ‫قدرهما هى آم على قدره هو ى حال فقره ؟‬ ‫نفقة‬ ‫عندى‬ ‫وكذلك‬ ‫<‬ ‫مثلها وقدرها‬ ‫أنه يؤخذ لها يكسو ه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫مثلها ف‪ .‬قدرها ص ومؤنة مثلها فن قدرها وادام مثلها س ولا يحتل بها‬ ‫على ثبوت حالها'‪-٨‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫مضآلة‬ ‫ج‬ ‫وعن امرأة طلبت الى الحاكم نفقة وكسوة‪ ،.‬وادعت أن زوجها‬ ‫تولى بحقها ص ولم يقم بكسوتها ولا نفقتها ‪ ،‬وهرب من البلد لمحاكمته ء‬ ‫عليها النفقة من مال‬ ‫وجعل‪ .‬ماله مع رجل‪ » ,‬هل للحاكم أن يجرى‬ ‫زوجها ع ويأمر الرجل الذى عنده مال الزوج أن يسلم اليها نفقتها من‬ ‫مال زوجها الذى معه ؟‬ ‫قال‪ : .‬معى أن الحاكم لا يقبل دعواها ف ذلك ‪ ،‬ويسأله البينة على‬ ‫غيبة زوجها ‪ ،‬فان صحت غيبته حيث لا تناله الحجة ك وحيث لا يعرف‬ ‫أين هو آنصفها الحاكم من ماله ‪ ،‬وأجر ى عليها ما تستحته من ماله‬ ‫بعد أن تشهد البينة أن زوجها غاب ‪ ،‬ولا بعلمان أنه ترك ف يدها كسوة‬ ‫ولا نفقة مما يزول‪ .‬بذلك عنه حكم ها يجب عليه‪ .‬من كسوتها أو نفقتها‬ ‫غيبته من البلد ‪ ،‬وطلنت الانصاف‬ ‫شيئا من ذلك ولم يصح ‪ .‬وانما صحت‬ ‫منه فى الكسوة والنفقة وآن بكتب لها ذلك عليه ‏‪٠‬‬ ‫فمعى أنه يكتب عليه مطلبها منذ يوم ادعت ذلك ‪ ،‬وطلبت الانصاف‬ ‫مته ‪ %‬ولا يحكم لها عليه بذلك ‏‪٠‬‬ ‫۔۔‬ ‫ص¡س‬ ‫‪,١‬‬ ‫‪٨٣٨٧7‬‬ ‫‏== ‪:‬‬ ‫لك ص ولكن اذا‬ ‫ولو صحت‪ .‬غيبته حتى نكون غيبنه‪ :‬على ما وصفت‬ ‫عليه‬ ‫الحجة‬ ‫عليه قمتى قدر على‬ ‫غيبته وطلبت ذلك منه فآثبت‬ ‫صحت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫& الا أن يصح ما يزيل عنه ذلك‬ ‫اليوم‬ ‫لها يذلك منذ ذلك‬ ‫أخذ‬ ‫وكذلك ان صحت غبيته بأحد ما وصفت لك ‪ ،‬بعد أن كتب لها‬ ‫ذلك عليه ث وثبت عليه لها ث وأبلغها من ماله ص واستثنى له حجته فى جميع‬ ‫ذلك فى هذا وفى الأول ث الا أن الغائب لابد من اقامة الحجة والأحكام‬ ‫‪ ،‬واستثنى له حجته‪ :‬الاأنأن يجد ‪:‬هن تناله‬ ‫عليه اذا كان‪ .‬بذلك الحد‬ ‫الحجة فافهم معنى ذلك اان ثساء لله تعالئ ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫" متضآلة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن المزأة لها زوج ومعها ولد منه وانثى من غيره ث ولهذا‬ ‫سيبك‬ ‫على‬ ‫أمها‬ ‫مم‬ ‫الصبية‬ ‫تكون‬ ‫آن‬ ‫المرأة‬ ‫هذه‬ ‫زوج‬ ‫وكره‬ ‫حى‬ ‫و الد‬ ‫الولد‬ ‫المساكنة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ان المرأة اذا تزوجت رجلا لم يكن لها أن تأخذ‬ ‫ولدها من غيره ث وذلك فيما بينها وبين الله ت ولها فى معنى الحكم ‪.‬‬ ‫قلت‪ .‬له ‪ :‬وهخا الزوج الثانى اذا كزه آن يكون ولد زوجته‪ :‬من غيره‬ ‫ك هل له ذلك ؟‬ ‫معها‬ ‫قال‪ :.‬معى‪ .‬آنه اذا لم‪ .‬يكن علنى الرجل فى هذا الولد مضرة ث وأوجب‬ ‫النظر آن‪.‬يكون هذا الاولد‪ .‬معى أمه أصلح له ۔ لم‪ .‬بكن للزوج عن الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امتناع‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان والد هذا الصبى قائما به ے وطلبت هذه المرأة‬ ‫‏‪ .١٣٨١‬س‬ ‫كره‬ ‫ء وان‬ ‫ص هل لها ذلك‬ ‫هذا كاره لذلك‬ ‫معها وزوجها‬ ‫آن بكون ولدها‬ ‫الزوج ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأولى‬ ‫معنا مثل‬ ‫ك وهذه‬ ‫آولى بولدها‬ ‫ان الأم‬ ‫أنه قيل‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مضشآلة‬ ‫وعن !امرأة قال لها زوجها ‪ :‬انى أريد أن أخرج الى قرية كذا وكذا ح‬ ‫فأذنت‬ ‫‪6‬‬ ‫بنى وكسونهم‬ ‫ونفقة‬ ‫ئ‬ ‫وكسونك‬ ‫نفقننك‬ ‫من‬ ‫الحل‬ ‫قاجعلينى ق‬ ‫ك‬ ‫الد_اكم‬ ‫الى‬ ‫بنيه ا‬ ‫ونفقة‬ ‫وكسوتها‬ ‫نفقتها‬ ‫طليت‬ ‫خرج‬ ‫فلما‬ ‫ء‪.‬‬ ‫له‬ ‫هل لها ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم يفرض لها عليه ويستثنى له حجته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬مضآلة‬ ‫سكنى‬ ‫ولا‬ ‫لها‬ ‫نفقة‬ ‫فلا‬ ‫‪.‬الرتقاء‬ ‫وآما‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫محمد‬ ‫آيو‬ ‫تال‬ ‫ى المدة التى تؤجل فيها ‏‪٠‬‬ ‫يعالج‬ ‫وآما العنين الذى لا بقدر على النساء اذا آجل آجلا حتى‬ ‫نفيسه فعليه لزوجته النفقة ‏‪٠‬‬ ‫مرضت‬ ‫ثم‬ ‫ئ‬ ‫زوجها‬ ‫مها‬ ‫دخل‬ ‫امرآة‬ ‫آن‬ ‫لو‬ ‫‪:‬‬ ‫المصنف‬ ‫كتاب‬ ‫وف‬ ‫مرضا لا تقدر فيه على االجماع ‪ ،‬كانت لها النفقة ‏‪٠‬‬ ‫عنه االى‬ ‫أو غابت‬ ‫المرآة عن زوجها‬ ‫اغتصبت‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫الأزهر‬ ‫وعن‬ ‫بعض القرى ‪ ،‬أنه قال ‪ :‬لا نفقة لها عليه حتى ترجع اليه ص ولو لم‬ ‫‏‪ .١٣٨١‬۔‬ ‫يكن باشر الا أن الزوج ممنوع منها وآيما امرأة غاب عنها زوجها ع ولم‬ ‫يترك لها نفقة ان لها تفترض عليه من مالها‪ :‬أو مال غيرها بالمعروف‬ ‫‪.‬‬ ‫سحكه‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫ويكون‬ ‫ك‬ ‫وجوده‬ ‫عند‬ ‫الحاكم‬ ‫الى‬ ‫نرفع‬ ‫فانها‬ ‫ونخل‬ ‫أرض‬ ‫للزوج‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫آو جماعة المسلمين عند عدمه ص وهم ينصفونها من ماله ‏‪٠‬‬ ‫وان عدمت هؤلاء كلهم باعت من ماله بمحضر من آوليائه ورضاهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واستنفتت حتى تعلم موتا آو طلاتا ۔ والله أعلم‬ ‫ك‪.‬‬ ‫سفر‬ ‫ق‬ ‫زوجها‬ ‫غاب‬ ‫‪.‬اذا‬ ‫المرآة‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبى معاوية‬ ‫وعن‬ ‫وخرجت من منزله ‪ ،‬لم تبطل عنه نفقتها الا آن يكون تقدم عليها أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا نفقة له ا‬ ‫عليها‬ ‫معد ما تقدم‬ ‫ؤ فاذا خرجت‬ ‫لا تخرج من منزله‬ ‫؟‬ ‫عليها وقالت أستوحش س ‪.‬وحدى‬ ‫و‪ .‬ان لم يتقدم‬ ‫فانه بنبغى لها أن تقيم ف بيته ‪ 0‬ولا تخرج "الا من أمر بيين عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللضرر‬ ‫قيه‬ ‫وتد بلغنا أن رجلا على عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج‬ ‫اليها‬ ‫غازيا ى وأمر اامرآته آن تقر فى بيته ص ثم مرض آبوها وآرسل‬ ‫الى‬ ‫الله عليه وسلم عن الخروج‬ ‫الله صلى‬ ‫آن تبلغه ث فسآلت رسول‬ ‫أبيها توده فأمرها أن تطيم بعلها وتقر ف بيته ‪ ،‬ثم اشتد المرض على‬ ‫الله صلى الله عليه وسلم‬ ‫أبيها فأرسل اليها تعوده فاستآمرت رسول‬ ‫فأمرها أن تطيع بعلها وتقر ف منزله ث ثم ان والدها مات فأرسلت الى‬ ‫_‬ ‫‪.١٤٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فأمرها أن تطيع بعلها وتقر فى بيته ‏‪٠‬‬ ‫عمان‬ ‫الى الوالى وهو ببعض قرى‬ ‫المرأة على زوجها‬ ‫واذا رفعت‬ ‫ان على الوالى‪ .‬آن يفرض لها عليه النفقة الكسوة‪ :‬وييستثنى‪.‬للزوج حجنه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫"‬ ‫تزوج امرآة } ثم تولى‬ ‫الله‪ .‬ء ف رجل‬ ‫وعن أبى عبد الله‪ .‬رحمه‬ ‫أنه يحننج على أوليائه ع فان آنفقوها وكسوها و‪:‬الا فرض لها قى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫»‪ .‬وأعطيت‬ ‫ك ويبيع منه‬ ‫ماله نفقة وكسوة‪:‬‬ ‫وسئل أبو الحوارى ‪ :‬عن رجل غاب عن زوجته ‪ ،‬وله مال ص هلك‬ ‫للحاكم آن يبيع من ماله ص وينفق على زوجته ؟ ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم للحاكم ذلك اذا صح معه غيبة هذا الوجل من المصر ‪،‬‬ ‫وكان فى موضع لا تناله حجة ذلك الحاكم ‪ ،‬أمرها الحاكم آن‪ .‬تدان‬ ‫لنفقتها وكسوتها الى سنة ‪ ،‬فاذا انقضت السنة أمر الحاكم آن بياع‬ ‫من مال‪ .‬الغائب بالنداء بقدر ما ادانت المرآة لكسوتها ونفقتها التى فرضها‬ ‫لها الحاكم ء ويؤدى الحاكم من مال الغائب بقدر فلك ث وان طلب ولى‬ ‫الغائب يمين المرآة ما معها للغائب كسوة ولا نفقة ث كان له ذلك عڵ وان‬ ‫لم يطلب ولى الغائب حلها الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫الا آحد‪.‬‬ ‫آكثر ‪ 3‬ولم ترفع‬ ‫و‬ ‫سنة‪:‬‬ ‫زوجته‬ ‫عن‬ ‫غاب‬ ‫ومن‬ ‫المسلمين فى نفقتها وكسوتها ع فلما صل طالبته‪ -‬بذلك‪ .‬؟‬ ‫‏‪ .١٤١‬س‬ ‫انه لا يلزمه ف الحكم ضمان فيما مضى ‪ ،‬هو آثم فى ظلمها ‪3‬‬ ‫وادخال الضرر عليها ث وأما فيما بينه وبين الله فلا ييرآ من حقها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫"‬ ‫‪...‬‬ ‫يدخل بها‬ ‫قيل آن‬ ‫عنها‬ ‫وغاب‬ ‫بامرأة‬ ‫ومن تزوج‬ ‫ماله ‪.‬متى ما طلبت‬ ‫فان الحاكم يعرض عليه ‪.‬لها اللنغقة ‪.‬و‪:‬الكسوة‬ ‫اليه ذلك & ويكتب لها ذلك كتابا مذ‪ .‬طلبت ع وللله أعلم‪.، .‬وبه التوفيق‪+ .‬۔‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪ . ٣‬مسآلة‪‎‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الغقيهالعالم العلامة آبى عبد الله محمد عبد الله‬ ‫لها على زوجها‬ ‫طلبت المرآة ها يجب‬ ‫ابن جمعه بن عبيدان رحمه االله ‪. :.‬واذا‬ ‫؟‬ ‫ة‬ ‫‪ 4‬والك‬ ‫‏‪.. ٠‬‬ ‫الذ‬ ‫من‬ ‫فانه يحكم لها عليه بكسوة مثلها ك أو نفقة مثلها س الا الحرير‬ ‫فلا يحكم لها بكسوة الدوير على أكثر قول المسلمين ع وكذلك فى النفقة‬ ‫اذا كانت ممن يأكل البر فلها البر لكل شهر سبع مكايك حبا برا ث‬ ‫ونصف مكوك حب بر اعلى ماكول مثلها من الحب ث وان ‪.‬كانت ممن تاكل‬ ‫الذرة فلها ا الذرة ع ولها ثلاثون منا تمرا من تمر السائر عيار نزوى ث‪ .‬من‬ ‫أوسط التمر ث مثل تمر البر شى وآثسباهه ‏‪٠‬‬ ‫وآما ال‬ ‫ء الا آن تطيب‬ ‫رطب غلا يحكم على الخروج يرطب زوجته‬ ‫حفظناه‬ ‫انما يحكم لها ‪.‬ينمر هكذا‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫نغسه ‪.‬يذلك‬ ‫عن‬ ‫المسلمين‬ ‫من آثار‬ ‫‏_ ‪ .١٤٢‬س‬ ‫الشيخ أبى سعيد ‪ ،‬قان طابت نفسه فلها لكل يوم من ونصف س وان كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذرة‬ ‫و النصف‬ ‫النصف‬ ‫البر‬ ‫فلها‬ ‫والذرة‬ ‫تأكل ‪ .‬العر‬ ‫ممن‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لها الثلثان حب ذرة ‪ ،‬والثلث حب بر ة وذلك على‬ ‫‪4‬‬ ‫ومنهم االفة_بر‬ ‫منهم اغنى‬ ‫لأن‬ ‫ح‬ ‫آهل بلده‬ ‫ق‬ ‫الحاكم قيما برا‪٥‬‏‬ ‫نظر‬ ‫)‬ ‫ولها لكل نسهر لارية ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان متوسطا فاذا سلم ست اصديات وربع فذلك يجبزى ‪،‬‬ ‫وان كان غنيا ث فاذا سلم سبع ديات غذلك يجزى س وأما الكسوة‬ ‫فلها لكل سنة ستة أثواب قميصان وجلبابان ومئرزان س وازار ورداء على‬ ‫كسوة مثلها ث وأما كسوة المرآة ونفقتها فتكون كسوة مثلها ث اونفقة‪.‬مثلها‬ ‫من النساء على أكثر القول ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال من المسلمين ‪ :.‬تكون لها الكسوة والنفقة على قدر‬ ‫الزوج ث ومعنى كسوة مثلها مكتوب فى النسخة هاهنا سقط س والصغير‬ ‫المنظر ؟‬ ‫والحسن حسن‬ ‫فان امتنع الزوج عن الذى يجب عليه لزوجته فانه يحكم عليه‬ ‫بطلاتها فان امتنم فانه يحبس ء وكذلك اذا سلم لها الزوج ما يجب علبه‬ ‫وامتنعت فانها تحبس ‪ ،‬وآما السكنى س للزوجة فيكون السكنى لها وهو‬ ‫سكن مثلها مسكنا رفيقا لا مضرة عليها قيه ‪ ،‬ويكون ذلك بنظر العدول‬ ‫من المسلمين ‪.‬‬ ‫وف موضع آخر عنه وذلك على النظر من الحاكم ‪ ،‬واما اذا كان‬ ‫ف البيت صفة والجة ‪ ،‬فقالت ‪ :‬انها تستوحس فى الصفة وأرادت آن‬ ‫‏‪ :١٤٣‬بب۔‬ ‫تسكن ف الدهريز ث فلها ذلك ولا تجب أن تسكن ى موضع تستوحش‬ ‫ال۔ زوج‬ ‫أن يكون‬ ‫وطليت‬ ‫<‬ ‫البيت وحدها‬ ‫ف‬ ‫تنتستوحشس‬ ‫انها‬ ‫اذ ا تالت‬ ‫فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معها‬ ‫يكون‬ ‫لها أحدا‬ ‫بترك‬ ‫‪ 1‬أو‬ ‫معها‬ ‫النهار فذلك على النظر ڵ فان ‪:‬كان‬ ‫‪ %‬وأما ف‬ ‫فأما فى الليل فلها ذلك‬ ‫البيت والجا عن الناس ث وقالت انها تستوحثى ‪ ،‬فعلى الزوج أن يكون‬ ‫موضع‬ ‫ف‬ ‫تسكن‬ ‫أن‬ ‫الزوجة‬ ‫ولا تضار‬ ‫ى‬ ‫أحد ا‬ ‫لها‬ ‫يترك‬ ‫أو‬ ‫معها‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫يجعل لها آحدا‬ ‫فعليه أن‬ ‫‪ 4‬فان كانت ممن تخدم‬ ‫الطعام‬ ‫عمل‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أرادت‬ ‫ان‬ ‫معمولا‬ ‫الطعام‬ ‫ولها‬ ‫أنثى <‬ ‫يخدمها‬ ‫وآما زبارة أهلها فان رضى الزوج أن يدخل عليها فذلك اليه ح‬ ‫وان كره فان أهلها يقفون على باب البيت من خارج س ولا يدخلون‬ ‫بيته ث وأما أن يقفل عليها باب البيت ‪ ،‬أو يسد عليها فليس له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما ‪.‬اذا أرادت الصلاة ع وكان الماء باردا فلها آن تسخن الماء ء‬ ‫فان كانت لمرأة ممن يخدم فعلى لزوج آن يسخن لها الماء ‪ ،‬وليس‬ ‫للزوج أن يمنع الزوجة من اسخان الماء لموفوئها قف غسلها ‪' .‬‬ ‫‪ .‬وأما اذا قالت المرأة ‪ :‬انها تخاف من الزوج الضرب اذا كان خاليا‬ ‫بها فانها تجبر آن تكون مع زوجها ‪ ،‬ولا حجة لها أن تمتنم عنه بتولها‬ ‫له ى فان فعل فيها ما لا يجوز فانه يعاقب بما يجب عليه ‪.‬‬ ‫وأما الحل فلا يحكم لها عليه على أكثر قول المسلمين ث وكذلك‬ ‫۔‬ ‫‪,١‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏_‬ ‫‪.‬وكذلك ثوب الصلاة لا يحكم به للمرآ‬ ‫التوش لا يحكم به للمرآة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلاف‬ ‫ك ‪.‬و قنه‬ ‫القول‬ ‫على ‪ :‬آكثر‬ ‫على زوجها &‬ ‫وكذلك الدسمال والوقاية لا يحكم به ‪ ،‬وما المئزر لا بمزمه مئزر‬ ‫لتصلى به ‪ ،‬وآما الصربة للعيد والأرز ء فاكثر القول لا ‪.‬يلزم وفيه قول‬ ‫أنه يلزمه ى وأما الورس والدسمال والكوش والعطر ‪ ،‬فلا يازم الزوج‬ ‫لزوجته شىء من ذلك الا بطيب نفسه ث‬ ‫وكذلك لا يلزم الزوج فاكهة ح وكذلك لا يلزمه آن يصبغ ثيابها‬ ‫بالنيل ولا غيره على أكثر القول ‪ ،‬وكذلك الآنية التى يجعل فيها الماء‬ ‫عليه أن يحضرها حصرا‬ ‫لشرابها ث فيلزم الزوج لزوجته ص وكذلك‬ ‫آو سمة ‪ ،‬فاذا مرضت الزوجة فعلى الزوج القيام بها ث وأما اذا قالت‬ ‫المرآة لا أقنع أن أصلى ف البيت التى هى ساكتة فيه فلا حجة لها ف ذلك‬ ‫الا أن يرى المسامون عليها فى ذلك ضررا ‪ ،‬فان الضرر لا يجوز ‏‪٠‬‬ ‫وجلئز للزوج آن يخرج من بيته نهار الجمعة للخدمة آو البيم أو‬ ‫فعليه آن بكون معها ح‬ ‫وحدها‬ ‫الشرباء س وأما فى الليل اذا كانت تستوحشس‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫الى أن يحضر‬ ‫من النساء‬ ‫عند ها‬ ‫ليكون‬ ‫لها أحدا‬ ‫أو بترك‬ ‫واحدة‬ ‫كل‬ ‫‪.‬مع‬ ‫يكون‬ ‫آن‬ ‫فعليه‬ ‫آخر‬ ‫بلد‬ ‫ق‬ ‫نوح‬ ‫‪.‬كان له‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫وأما‬ ‫متهما & فكما يكون مع ‪:‬هذه يكون مع هذه & وآما لاذا أراد سفرا يطيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه الغيبة فليس له ذلك الا بلذنها ح الا أن يسلفر أقل من أربعة أشهر‬ ‫وقال من قلل ‪ :‬ثلاثة أشهر ‪ 2‬غله ذلك ع وأما اذا طلبت الزوجة طعاما‬ ‫_‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫قليس‬ ‫لا تخدم‬ ‫كانت‬ ‫ڵ وان‬ ‫ذلك‬ ‫فلها‬ ‫ممن تخدم‬ ‫معمو لا ئ فان كانت‬ ‫لها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫هى‬ ‫وكرهت‬ ‫ئ‬ ‫بآأنى لها طعاما معمو لا‬ ‫أن‬ ‫الزوج‬ ‫أراد‬ ‫‪.‬اذا‬ ‫وأنما‬ ‫وقالت ‪ :‬انما تريد أن تتولى طعامها بنفسها فلها ذلك ص وعليها آن يحضرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫ك‬ ‫عليه ذلك‬ ‫لها‬ ‫أن‬ ‫أعلم‬ ‫فلا‬ ‫الوسادة‬ ‫ڵ وآما‬ ‫للمستاء‬ ‫دثار ا‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫وتريد‬ ‫ما نثىاء‬ ‫فيها‬ ‫نفعل‬ ‫فانها‬ ‫<‬ ‫نفتنننها‬ ‫الزوج‬ ‫أعطاها‬ ‫وان‬ ‫لأنها‬ ‫بيعها‬ ‫فليس ‪ :‬لها‬ ‫الكسوة‬ ‫وآما‬ ‫‪.‬‬ ‫الحلى‬ ‫كذلك‬ ‫غر ذلك‬ ‫أو‬ ‫يبيعها‬ ‫أرادت‬ ‫اذا انقضت السنه فعليها أن ترد مابقى من تلك الكسوة ‏‪٠‬‬ ‫واما عمل المرأة فى بيتها فجائز لها ذلك اذا كان زوجها غير حاضر‬ ‫معها ف ذلك الوقت ‪ ،‬كان العمل لها أو لغيرها ع وان كان حاضرا معها‬ ‫‪ ،‬وانما‬ ‫ث وانه لا يلزم المرأة لزوجها خدمة‬ ‫فليس لها آن تعمل نيئا‬ ‫يلزمها أن لا تمانعه اذا أراد منها الجماع كلما أراد منها اذا لم تكن حائضا‬ ‫آو نفغساء س وعلى الزوج أن يبيع ماله فى نفقة زوجته وكسوتها ث واذا‬ ‫أرادت المرأة ما يجب لها على زوجها ث وادعى الزوج العسر ث ووجد عنده‬ ‫شىء من الأصل فانه يياع مال الرجل من نخل ورأض وماء وآنية ص وغير‬ ‫ذلك من أملاكه فف نفقة زوجته وكسوتها ‪ ،‬فأما الأجل ف الكسوة فذلك بنظر‬ ‫الحاكم ع وأما النفقة فلا أجل فيها ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫” مسألة‬ ‫ومنه ‪ :‬وأما طول المئزر الذى يحكم به للزوجة ‪:‬‬ ‫!( م ‏‪ ١٠‬الجامع المفيد ج { )‬ ‫‏_ ‪_ ١٤٦‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬يكون طوله خماسيا ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬سداسيا ‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫كما بكون‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين آنه دكون‬ ‫آئار‬ ‫ف‬ ‫وجدت‬ ‫فقد‬ ‫العرض‬ ‫وآما‬ ‫ذلك البلد مع العمال ‪ ،‬وأما الازار فيكون على سنة البلد ث وعندى أن‬ ‫‪:‬‬ ‫فنال من قال‬ ‫الرد اء‬ ‫وآما‬ ‫ح‬ ‫البلد‬ ‫أهل‬ ‫سنة‬ ‫مم‬ ‫وعرضه كما بكون‬ ‫طوله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أذرع‬ ‫ثمانية‬ ‫طوله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و امله آعلم‬ ‫اا ليلد‬ ‫جميع ما ذكرته على سنة‬ ‫بيكون‬ ‫‪:‬‬ ‫من تا ل‬ ‫وتتا ل‬ ‫وأما طول القميص قال من قال من المسلمين ‪ :‬الى أن يوارى الكعبين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعنى كعبى رجلى ‏‪ ١‬مرأة‬ ‫وقال من قال من المسلمين ‪ :‬الى بضعة الساق ڵ والقول الأول أحب‬ ‫فى الأثر قى العرض حدا‬ ‫نجد‬ ‫فلم‬ ‫العرض‬ ‫الى ويه آعمل وأحكم ‪ 0‬وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البلد‬ ‫آهل‬ ‫سنة‬ ‫على مثل‬ ‫آنه يكون‬ ‫© وعندى‬ ‫محدودا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫الرداء‬ ‫مكانه‬ ‫‪ 1‬وجلو!‬ ‫اليوم‬ ‫فلا يحكم به‬ ‫وأما الخمار‬ ‫وآما الزطية والبلوثسية والحضرية لا نحفظ فرقا بين هؤلاء ث وآما‬ ‫الكسوة تكون على قدر الزوجة كسوة مثلها ص ولول على الزوج ‪ ،‬والقول‬ ‫الناس الققر حتى يعلم آنه غنى ڵ والله‬ ‫الأول أكثر ث وعليه نعمل ‪ 0‬وحكم‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪.١٤٧‬‬ ‫المسلمين ‪ :‬اذا امتنم الزوج عن الطلاق بعد أن عج۔ز‬ ‫وقال بعض‬ ‫عن نفقتها وكسوتها ‪ ،‬فان الحاكم يطلق زوجته ع وعلى الزوج الصداق‬ ‫العاجل والآجل ‪ ،‬واذا حبس الزوج فانه يجب عليه نفقة زوجته وكسوتها ‪،‬‬ ‫السكن الذى يحكم به‬ ‫الى ميسوره ‪ 0‬وصفة‬ ‫فان كان معدما فانه بؤجل‬ ‫للمرأة هو السكن الذى يكون سكنا رافقا لا مضرة عليها فيه ث وذلك على‬ ‫نظر الحاكم ح والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫باب‬ ‫فى طلاق السنة ومعانيه‬ ‫ك وهى‬ ‫آذته بلسانها‬ ‫رجل له زوجة‬ ‫عن‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫سعيد رحمه‬ ‫أيو‬ ‫وسئل‬ ‫ممن تحيض س والحيض متأخر عنها لأجل ولد معها ث هل له أن يطلقها‬ ‫قبل آن تحيض ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬ايس له آن يطلقها الا للعدة ص وطلاق العدة‬ ‫ف التى تحيض قبل أن يطلقها على آثر حيضها من طهر من غير جماع ى فان‬ ‫انتضى طلاق العدة عنها ث الا آن‬ ‫جامعها ولو مرة واحدة بعد الطهر فند‬ ‫ترجم تحيض ما دامت عدتها بالحيض س وان كانت ممن لا تحيض من كبر‬ ‫أو صغر فطلاق العدة عندى فيها على ما قيل اذا آهل الهلال من غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جماع ّ لأن عدتها بالشهور‬ ‫فان هل الهلال وجامعها ولومرة واحدة فقد انقضى طلاق العدة عنها‬ ‫الا أن ينتظرها الى هلال الشهر أيضا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جامعها دون الفرج فقذف الماء على الفرج فولج فى‬ ‫الفرج ‪ ،‬هل يكون ذلك بمنزلة الجماع ؟‬ ‫لأنها لو كانت حائضا وفعل ذلك كان عندهم بمنزلة من جامع فى‬ ‫الحيض ‪ 4‬وكان عليها الغسل من ذلك وهو يشبه معنى الجماع ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫سو ا ى‬ ‫يكون‬ ‫هل‬ ‫‏‪ ١‬لفر ح‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لنطفة‬ ‫إبلاج‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫فا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪ .١٤١٩‬س‬ ‫ثيت معنى نزول‬ ‫اذا‬ ‫ص وطلاقها لعدة‬ ‫معنى العدة‬ ‫أنه ف‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫الماء ف موضع الجماع أشبه الجماع لأن منه العدة ‏‪٠‬‬ ‫قبلها‬ ‫من‬ ‫ق بدها اذا خاف‬ ‫له أن ‪-‬نجعل ‪ 4‬الطلاق‬ ‫يجوز‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫الاثم ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه اذا خاف الاثم من امساكها ءولم يكن له سبيل الى‬ ‫ء‬ ‫الاثم من امسناكها‬ ‫العدة ع وخاف‬ ‫السنة ف طلاق‬ ‫على سبيل‬ ‫اخراجها‬ ‫ورضيت منه آن يجعل الطلاق فى يديها ث ثم كان له ذلك عندى ء لأن علده‬ ‫آن يطلقها آو ينصفها فيما يلزمه لها من الكسوة والنفقة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل لها أن تطلق نفسها فى غير وقتت طلاتها اذا آملكها‬ ‫الطلاق ؟‬ ‫تال ‪ :‬يعجبنى أن لا يكون عليها ضرر ‪ ،‬ولا تخالف هى السنة فى‬ ‫الطلاق ث فان فعلت لم يبن لى علبه_ا فى ذلك اثم اذا كانت انها‬ ‫تصرف عن نفسها الملك لثيوت الضرر عليها فره ‏‪:٠‬‬ ‫ك‬ ‫واثنتين‬ ‫واحد ة‬ ‫نفسها‬ ‫فطلقت‬ ‫ميد ها‬ ‫طلاتتها‬ ‫جعل‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫العدة ؟‬ ‫ف‬ ‫هل ملزمه نفتنة آو كسوة‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا كان يملك رجعنها فى الطلاق‪ .‬ض فهو عندى مثل‬ ‫طلاته لها ء وبعض يرى عليه الكسوة والنفقة ع وبعض لا يرى عليه الا‬ ‫ملزمه‬ ‫وانما‬ ‫ك‬ ‫القرل‬ ‫أكثر‬ ‫وهو‬ ‫ك‬ ‫ه‬ ‫الكسو‬ ‫‪.7‬‬ ‫ولا درى‬ ‫<‬ ‫النفقة‬ ‫الكسوة‬ ‫النفقة بالمعاشرة لها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪;١\ ٥٠‬‬ ‫عن قول الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬فطلقوهن لعدتهن ) فما المعنى ف ذلك ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن العدة ثلاثة قروء ث وقيل يطلقها بعد أن تحيض‪‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شا هدين‪‎‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ومشهد‬ ‫‪.‬‬ ‫و احدة‬ ‫تطليقة‬ ‫أن يجامعها‬ ‫< وتيل‬ ‫وتطهر‬ ‫ڵ فاذا دخل الشهر ص وهل‪‎‬‬ ‫كبر آو صغر‬ ‫وان كانت ممن لا تحيض من‬ ‫س ويننهد على ذاك‬ ‫الهازل طلقها واحدة من غير جماع وعدتها ثلاثة أسهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاهدين‬ ‫‪:‬‬ ‫” مسآلة‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫‪:‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫أ‬ ‫ة‬ ‫ث‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫لا‬ ‫سنة ولا بدعة ‪:‬‬ ‫فطلاق السنة ‪ :‬أن يطلقها بعد أن تخسل من حيضها قبل أن يجامعها ‏‪٠‬‬ ‫الطا هر‬ ‫وطلاق‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الحائض‬ ‫طلاقان طلاق‬ ‫اللمنمى عنه‬ ‫‪:‬‬ ‫البدعة‬ ‫وطلاق‬ ‫المجامعة ث‬ ‫دها ‪ 6‬لأنها‬ ‫المخول‬ ‫غير‬ ‫طلاق‬ ‫وهو‬ ‫ولا بدعة‬ ‫مباح لا سنة‬ ‫‪:‬‬ ‫والثالث‬ ‫لا عدة عليها ‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫ومكروه‬ ‫‪6‬‬ ‫ومسنحب‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ :‬مباح‬ ‫أقسام‬ ‫أربعة‬ ‫على‬ ‫الطلاق‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫ويقال‬ ‫وواجب‪٠ ‎‬‬ ‫فاما المباح ‪ :‬فهو ما أراد الزوج أن يستبدل امرأة غيرها من النساء ث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫قال الله تعالى ‪ ( :‬فان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن‬ ‫قنطارا ) وكذلك اان آراد اخراج امرآة عنه س ولم برد آن يستبدل مكانها‬ ‫فهو مباح له اخراجها عنه ان أر‪.‬اد ذلك اذا أوفاها حقها ‪ ،‬أو آبرآته منه‬ ‫من غير آن يطلبه اليها‪..‬‬ ‫الله قى‬ ‫وما المستحب ‪ :‬فهو اذا خاف الرجل والمرأة الا يقيما حدود‬ ‫امرأته‪ .‬وله‬ ‫الرجل‬ ‫‪ ،‬والمكروه هو آن يطلق‬ ‫بعض‬ ‫الانامة مع بعضهما‬ ‫فيقع التخاص۔م والتنازع‬ ‫س لا غناية لهم عن أمهم‬ ‫منها أولاد صغار‬ ‫بينهم فى حضانة الأولاد وتربيتهم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فيما يلزم الزوج من الايلاء وعند اعساره بالنفقة‬ ‫وآما الواجب‬ ‫واالكسوة & فيما يرى الحاكم عند الشقاق ك يقع طلاق كل زوج حر عاقل‬ ‫بالغ مستينظ ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫" مسالة‬ ‫وهو آن يطلق الرجل زوجته بعد‬ ‫وطلاق المسنة ‪ :‬وهار المأمور به ء‬ ‫أن تظهر من الحيض قبل أن يطأها ث الطهر كله وقت للطلاق كان فف أوله‬ ‫ح‬ ‫وقت للطلاق‬ ‫كله‬ ‫ا لحمل‬ ‫وكذ لك‬ ‫ك‬ ‫لم مطأها‬ ‫ما‬ ‫آخر ه‬ ‫أو‬ ‫أوسطه‬ ‫ق‬ ‫آو‬ ‫ولايجوز أن تطلق ق النفاس ‏‪٠‬‬ ‫ان كانت المرآة قعدت عن الحيض أو جارية لم تحض فليمسكها حتى‬ ‫اذا هل الهلال فليطلقها طلاق السنة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٥٢‬ب‬ ‫باج‬ ‫فى الطلاق بان » وان لم ي وان لم يكن ‪,‬‬ ‫وان كان ڵ وان الذين‬ ‫وعن الرجل قال لزوجته ‪ :‬طالق ان لم يكن فى هذه الرمانة مائة‬ ‫ة ؟‬ ‫حية‬ ‫مائة‬ ‫الحب‬ ‫من‬ ‫الرمانة‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫يقول‬ ‫أن بعضا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫لتمطلق ‏‪٠‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬تطاق من حينها لأنه موضع غيث س كان فبها مائة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آكثر‬ ‫أنل أو‬ ‫و‬ ‫حبة‬ ‫الرمانة أكثر من مائة حية نطلق آم لا ؟‬ ‫‪ :‬فان كا ن ف‬ ‫قتلت له‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه على قول من يقول ‪ :‬تطلق يقم عليها الطلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حال‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكثر‬ ‫آو‬ ‫ما ثة حية‬ ‫فره ا‬ ‫‏‪ ١‬ذ ا وجد‬ ‫لا تطلق‬ ‫‪:‬‬ ‫من تا ل‬ ‫وتنا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬ان كان فيها مائة حبة فهى طالق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها لا تطلق الا أن بكون فيها مائة حبة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان فيها أكثر من مائة حبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها لا تطلق ولا آعلم ف ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬ان كان الذى ف بها مائة حبة فهى طالق ؟‬ ‫‏‪ ١٥٣٣‬۔‬ ‫نقخص‬ ‫أو‬ ‫زاد‬ ‫وان‬ ‫طلقت ئ‬ ‫حبة‬ ‫فيها مائة‬ ‫الذى‬ ‫ان كان‬ ‫قتال ‪ :‬معى آنه‬ ‫فلا يبين لى ط_لاقا ث‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫"‬ ‫وعن رجل قال لرمانة فى بده ‪ :‬المرآته طالق ان لم بكن فيها مائة حبة ©‬ ‫فوجد فيها مائة حبة آو أقسل أو أكثر ؟‬ ‫آو آكثر لم‬ ‫‪ :‬ان كان فيها مائة حية‬ ‫يقول‬ ‫‪ :‬عندى آن بعضا‬ ‫قال‬ ‫تطلق ث وعندى أن بعضا يذهب الى الطلاق على كل حال‪.‬قيها مائة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكثر‬ ‫آو‬ ‫أقل‬ ‫أو‬ ‫حبة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬امرأته طالق ان كان خيها مائة ص هل تطلق من‬ ‫حينها ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى آنه قيل ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق أنت طالق ان دخلت دار فلان ء‬ ‫فجاءت الى كوى الجدار فأدخلت رآسها ؟‬ ‫رآسها‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قتيل انه اذا أدخلت رأسها ف الكو حتى دخل‬ ‫ث فكو‬ ‫فى الكو لا فى البيت‬ ‫أسسها‬ ‫عمرانه فانما أدخلت‬ ‫البيت والى‬ ‫ق‬ ‫البيت غير البيت ف معنى اليمين ث ولعله انما أراد أنها انما أدخلت‬ ‫رأسها ف البيت من الكو س ولا يشبه عندى فى هذا اختلاف فيه ‪،‬‬ ‫فيكون قوله ‪:‬يخرج على غير هذا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أدخلت رأسها فى الكو ى ولم يفض رأسها الى البيت ء‬ ‫‏‪ ١٥٤‬ب‬ ‫ء وخاطبتهم‬ ‫البيت وما فيه‬ ‫أبصرت‬ ‫ولا الى عمرانه س غير آنها قد‬ ‫وعرفوها ص هل تكون داخلة ويلحقها معنى الطلاق ؟‬ ‫الباب‬ ‫ڵ والكو غير الييت ى وآها‬ ‫قال ‪ :‬معى انما المعنى فيها واحد‬ ‫ء‬ ‫الييت‬ ‫دخلت‬ ‫ث فقد‬ ‫البيت‬ ‫مما يلى‬ ‫الياب‬ ‫عليه‬ ‫فاذا أدخلت ما يسد‬ ‫فمى‬ ‫خارج‬ ‫الى‬ ‫عليه الباب‬ ‫يسد‬ ‫ما‬ ‫موضع‬ ‫ف‬ ‫الياب‬ ‫من‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫خارجة من البيت ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫" مضآلة‬ ‫سيئا‬ ‫أن لا تفعل‬ ‫يطلاقها‬ ‫على زوجته‬ ‫اذا حلفي‬ ‫وعن الرجل‬ ‫هھ_ل‬ ‫ح‬ ‫تفعل تان۔ة‬ ‫أن‬ ‫‪ %‬ثم أرادت‬ ‫ففعلت‬ ‫لها مرة‬ ‫وأذن‬ ‫الا باذنه ‪1‬‬ ‫يكون ند بر بالاذن الأول ؟‬ ‫يهختلف فبه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬عندى أن‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬الا آن آذن لك هل بكون مثل الفول كله ؟‬ ‫غير‬ ‫و هذا‬ ‫ح‬ ‫بالأول‬ ‫بير‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫الفرق‬ ‫‪ 4‬وبينهه ا‬ ‫الأول‬ ‫فلعله يلحقه كله الاخت_لاف الا أن هذا عندى أقرب ‏‪٠‬‬ ‫ان لم آذن لك‬ ‫كذا وكذا‬ ‫أن فعلت‬ ‫طالق‬ ‫‪ :‬آنت‬ ‫‪ :‬فان قال‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫آيكون سواء‬ ‫قال ‪ :‬هذا يشيه عندى أن يكون اذنا ولا يكون فيه اختلاف اذ!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم يحد لها حدا‬ ‫_‬ ‫‪,١٥٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مضآالة‪‎‬‬ ‫ج‬ ‫وعن الرجل اذنا قال لزوجته ‪ :‬هى طالق ان لم تفعل كذا وكذا ء‬ ‫ما بكون حاله؟‬ ‫س الا أن تخلو‬ ‫ان لم تفعل هى ما قال‬ ‫مولدا‬ ‫أنه يكون‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالايلاء‬ ‫بانت منه‬ ‫آشهر‬ ‫أربعة‬ ‫قلت له ‪ :‬فديجوز له وطاها فى الأربعة الأشهر ما لم تفعل آم لا ؟‬ ‫مريام‬ ‫حص‪.‬‬ ‫‪ .!.‬ا ‪.‬و! ت‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه فى قول أصحابنا أنه لا يؤمر بوطئها ف الأربعة‬ ‫الأشهر تبل فعلها ما قال ‏‪٠‬‬ ‫منضآلة ‪:‬‬ ‫جم‬ ‫وعن رجل قال لامرأته ‪ :‬ان نمت ف هذا االبيت الليلة فأنت‪ .‬طالق‪ :‬ء‬ ‫يقع عليها طلاق آم لا ؟‬ ‫الليلة‬ ‫فنامت فيه نصف‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬ان عنا بنومها الانطرراح ث وقم الحنث بقليل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الليلة كلها‬ ‫فيه‬ ‫تتنعس‬ ‫فحتى‬ ‫< وان عنا بنومها النعاس‬ ‫وكثيره‬ ‫ذلك‬ ‫صلاة العتمة الى الصبح ؟‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ٥‬ك وأما ا ن‬ ‫الليل الى آخر‬ ‫أول‬ ‫التسمية غمعى أن‬ ‫‪ :‬آما‬ ‫قال‬ ‫له معنى آو خرج المعنى على غير ذلك فينظر ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ب‬ ‫‏‪١٥٦‬‬ ‫چة منضآلة ‪:‬‬ ‫اليه‬ ‫فأرسلت‬ ‫‘‬ ‫ساانه الطلاق‬ ‫ان‬ ‫زوجنه‬ ‫طلق‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫وسئل‬ ‫من يسأله لها ء هل تطلق ؟‬ ‫وقتال من تقال ‪ :‬لا تطلق حتى يكون السؤال منها ص ويخرج هذا‬ ‫المعنى لها ‏‪٠‬‬ ‫لأن‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا تطلق حتى يكون السؤال منها ص ويخرج هذا‬ ‫على التسمية ‪ ،‬وأما على المعنى فلا يبين لى فيه اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان سالته الطلاق س فقال لها ‪ :‬آن كنت تريدى ننتزوجى‬ ‫غيرى فأنت طالق ‪ ،‬قالت ‪ :‬أريد أن أتزوج غيرك ث هل يكون الة_ول‬ ‫قولها وتطلق ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذ! عندى أنه قيل ‪ :.‬القول قولها ق مثل هذا ‪:.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل عليها يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا آنه اذا آر‪.‬اد يمينها كان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فغنالت انها لم نكن تريد آن ننزوج ولا نوت‬ ‫قلت له ‪ :‬فان رجعت‬ ‫ذلك » وانما أرادت أن نغيظه هل له أن يقبل قولها فى ذلك ؟‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬آما ى معانى ‪.‬الحكم فلا يبين لى تصديقها آلا المراد منها تقولها‬ ‫‪ :‬ان كنت نتريدى أن‬ ‫تالوا قال لها‬ ‫الذى قد وقع به الطلاق ‪ %‬ولأنهم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫تدخلى نار جهنم فأنت طالق ڵ فقالت تريد أن تدخلها فقد وقمع عليهنا‬ ‫النار ص ولكن‬ ‫لا يريد دخول‬ ‫المعقول أن أحدا‬ ‫الطلاق ث ومن آجل قولها‬ ‫أثبتوا عليها حكم ما تقالت ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مضسآلة ‪:‬‬ ‫ونال أبو سعيد ‪ :‬ان قال الرجل لزوجته ‪ :‬أنت طالق ان دخلت دار‬ ‫الله ؟‬ ‫ان شاء‬ ‫زيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فمعى آنها ان دخلت دار زيد طلقت‬ ‫وان قال ‪ :‬أنت طالق ان شاء الله ان دخلت دار زند ؟‬ ‫ك ومعى‬ ‫دد ار زيد‬ ‫قبل دخولها‬ ‫حينها‬ ‫من‬ ‫الطلاق‬ ‫عليها‬ ‫يقع‬ ‫أنه‬ ‫غمعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة ة‬ ‫تطليقة‬ ‫هذا‬ ‫ق مثل‬ ‫الطلاق‬ ‫يقع عليها من‬ ‫انما‬ ‫‪٦-‬‬ ‫ج؛‪‎‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪7 .‬‬ ‫‪٠-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫َ‬ ‫الله ؟‬ ‫وان قال لها آنت طالق ان دخلت دار زيد الا أن مشاء‬ ‫‪ ،‬لأنه‬ ‫استثناء ينفعه‬ ‫معنى‬ ‫فخمعى أنه لا يقع عليها طلاق وهذا‬ ‫قال ‪ :‬الا آن تساء الله ان تدخلى ‪ ،‬فكان استثناء ى استثناء‬ ‫زيد ؟‬ ‫دار‬ ‫الله ان دخلت‬ ‫الا أن شاء‬ ‫‪ :‬أذنت طالق‬ ‫فان قال‬ ‫استثناء‬ ‫ھ_ذا‬ ‫لن‬ ‫‪ 4‬ولو لم تدخ_ل‬ ‫من حينها‬ ‫غمعى أنه يقم عايها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا رنفقع ه‬ ‫‏‪ ,١٥٨‬ب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪3‬‬ ‫وعن رجل قال لامرأة أجنبية ‪ :‬ان لم أعطك غدا عشرة درا هم وآزنى‬ ‫‪ ،‬هل له حيلة آلا تطلق اامرآته ان لم يزن بها ؟‬ ‫مك فامرآته طالق‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم له حيلة تخلصه من الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تزوجها ف بقية من عدتها أو دخل بها ثم علم بذلك‬ ‫دراهم‬ ‫غد ‏‪ ١‬عشرة‬ ‫حلف أنه يعطيها‬ ‫< وتد‬ ‫وطئها‬ ‫الذى‬ ‫الوطء‬ ‫‪7‬‬ ‫هل يبرأ‬ ‫ويزنى بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ليس بير بهذا الوطء ‏‪٠‬‬ ‫عدة‬ ‫فى عدتها جهلا منهما آن ليس عليها‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تزوجها‬ ‫؟‬ ‫ا لوطء‬ ‫بهذ‪.‬ا‬ ‫بيرآ‬ ‫بها < هل‬ ‫فد خل‬ ‫تال ‪ :‬لا أعلم أنه يبرآ بهذا الوطء ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل عليها حد بهذا الوطء ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس عليهما حد ف ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان انقضت عدتها ث وتد وطئها على هذا التزويج ‪ ،‬هل له‬ ‫‏‪ ١‬ليما ؟‬ ‫أن يرجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ليس له ذلك‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫ا ل‬ ‫‏‪ ١٥٩٨٩‬۔‬ ‫‪.:‬‬ ‫چ‪ 3‬مسآلة‬ ‫وسئل عن رجل قال لزوجته ‪ :‬آنت طالق ثلاثا ان طلبت اليك نفسك‬ ‫اليها الثانية فلم‬ ‫‪ ،‬فطلب اليها نفسها فلم تمنعه ء ثم طلبها‬ ‫فمنعتنى‬ ‫؟‬ ‫اليها الثالثة فامتنعت‬ ‫تمنعه ى ثم طابها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا تطلق وقد بر‬ ‫ان امرآته‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫آبو عيد‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫عليه ئ ولا ببرآ‬ ‫حلف‬ ‫وقع ما‬ ‫اذا‬ ‫يحنث‬ ‫يبعجينى آن‬ ‫‪:‬‬ ‫آبو سعبد‬ ‫قال‬ ‫الا بكماله ‪ ،‬ومتى طلب اليها نفسها فامتنعت كان ةد وقع ما حنث‬ ‫‪ 56‬أو أقل‬ ‫معروف‬ ‫اليها ق وقت‬ ‫طلب‬ ‫أن‬ ‫& الا أن يحد حد‪.‬‬ ‫عندى‬ ‫! يه‬ ‫ما يطلب اليها ‪ ،‬أو سمى بشىء من هذا فامتنعت فلم تمنعه ذلك المحدود ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫ثم منعته بعد ذلك لم يبن لى حنث‬ ‫فآنت‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال لها ‪. :‬ان دخلت دار فلان فوج‪_.‬دته فيها‬ ‫آيقع عليه حنث‬ ‫طالق ‪ ،‬فدخلتها فلم تج_ده فبها ث ثم دخلتها فوجدته‬ ‫آم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬معى يشبه ما مضى من القول فى المسآلة الأولى ‏‪٠‬‬ ‫جو مسآلة ‪:‬‬ ‫وعن رجل قال لزوجته آنت طالق ان لم أعطك الماء يعنى الجنابة فى‬ ‫فكان يطأها ولا ينزل ص هل تبين بالايلاء ؟‬ ‫ص والماء بعنى الجماع‬ ‫فرجها‬ ‫تطلق‬ ‫لم‬ ‫وطئها‬ ‫فان‬ ‫ك‬ ‫واحدة‬ ‫له مرة‬ ‫المباح‬ ‫الوطء‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪.١٦٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لأنه انما حلف بطلاتها ان لم يطأها ع وانكان مباحا وطئها فلا يتبين منه‬ ‫بالايلاء ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬قان لم بطأها من أجل ما جعل عاى نفسه حتى مضت آربعة‬ ‫أشهر تبين مذ ه يالايلاء آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا تبين منه بالايلاء ث لأنه كان مباحا له الوطء ‏‪٠‬‬ ‫عن الوطء‬ ‫ولم ينزل ونتركها‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وطئها مرة واحدة‬ ‫آشهر ؟‬ ‫أربعة‬ ‫والانزال‬ ‫بانزال الماء ء‬ ‫‪ :‬معى أنه اذاا وطئها مرة كان حينئذ موليا عنها‬ ‫قال‬ ‫أربعة‬ ‫فان وطئها بعد ذلك قبل آن ينزل المأء فسدت عليه ‪ ،‬فان تركها‬ ‫أشهر ثم وطئها بانت منه بالايلاء ‏‪٠‬‬ ‫جو مسآلة ‪:‬‬ ‫الا تصفها‬ ‫الخيرة‬ ‫ھ_ذه‬ ‫ان آكلت‬ ‫‪:‬‬ ‫لزوجته‬ ‫قال‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫الا ثلنها فآنت طالق س فأكلت نصفها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها اذا أكلت خمسة أسداسها طلتت ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فكيف ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أسد اس‬ ‫خمس‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫لم يستثن‬ ‫"‪3‬‬ ‫لحقه بما ‪.‬بقى‬ ‫‏‪ .١٦١‬م‬ ‫وثلثها‬ ‫الخبز ة الا نصفها‬ ‫ان أكلت هذه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬أنت طالق‬ ‫فأكلت نصفها » هل تطلق ؟‬ ‫أنها اذا أكلت سدسها طلقت ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قتال الا نصفها وثلثها ؟‬ ‫قال ‪ :‬انها اذا آكلت الثلث طلقت ‏‪٠‬‬ ‫الخبزة وثلثها‬ ‫هذه‬ ‫ان أكلت نصف‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬أنت طالق‬ ‫فأكلتها كلها ؟‬ ‫وسدسها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى آنها تطلق واحدة‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫ج مسلة‬ ‫وسئل عن رجل قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق ان أكلت هذه الخبزة ونصفها‬ ‫أو ربعها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى تطلق اثنتين اذا أكلتها كلها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬ان أكلت هذه ‪:‬الخبزة ونصفها وربعها فاكلتها‬ ‫كلتها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى أنها تطلق واحدة‬ ‫قال‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫"‬ ‫وسئل عن رجل قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق أمس اثنتين ان دخلت دار‬ ‫زيد ث كم يقم عليما من الطلاق ؟ ومتى يقع عليها الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معئ أن بعضا يقول تطلق من حينها ث وبعضا يقول ‪:‬لا يقع‬ ‫‪ ‘ ,‬ولا آعلم أن أحدا‬ ‫وأمس ممدومة‬ ‫<‬ ‫معدوم‬ ‫هذا‬ ‫‪ 0‬لأن‬ ‫عليها طلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دار زيد طلقت‬ ‫‪ :‬انها متى دخلت‬ ‫بقول‬ ‫‪:‬‬ ‫م مسلة‬ ‫وسئل عن رجل قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق ‪:‬ان لم يقتل آباه ؟‬ ‫فى الآثار آنه اذا حلف بطلاق امرأته وان‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد يوجد‬ ‫حينها `<‬ ‫تطلق أمن‬ ‫أنها‬ ‫علبه فعلها‬ ‫المعاصى احجور‬ ‫شيئا من‬ ‫لم نفعل‬ ‫عليه آثم‬ ‫حلف‬ ‫‪:‬امذ ى‬ ‫ذلك‬ ‫فعل‬ ‫< فان‬ ‫آنه مول‬ ‫القوول‬ ‫أكثر‬ ‫ق‬ ‫آنه‬ ‫وعند ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يا لايلاء‬ ‫منه‬ ‫بانت'‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫يفعل‬ ‫لم‬ ‫وا ن‬ ‫يمينه‬ ‫ق‬ ‫وير‬ ‫؟‬ ‫هذا‬ ‫يعجبك أنت ق‬ ‫‪ :‬فما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫آشسيه عندى‬ ‫الطلاق ۔ ولا بحنث و لايلاء‬ ‫‪ :‬يعجبنى‬ ‫‪ . .‬قال‬ ‫‪.‬‬ ‫"‬ ‫" مسالة‬ ‫وسئل عن رجل طلق زوجته ان دخلت على أمها فدخلت عليها وهى‬ ‫ميته ص هل تطلق ؟‬ ‫‏‪ ١٦٣‬ب‬ ‫قال ‪ :‬عندى أن ااوتى ليس لهم ف الدنيا نصيب ف التسمية ولا فى‬ ‫آنها‬ ‫ڵ ويعجينى ويشبه عندى‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫آنه تميل ‪ :‬يختلف‬ ‫} ومعى‬ ‫المساكنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تطلق‬ ‫لا‬ ‫‪ 3‬مسالة ‪:‬‬ ‫وسألته عن رجل قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق تسعة أثلاث تطليقة‪.‬؟ ‪5‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها تطلق ثلاث تطليقات ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪:‬فان قال ‪ :‬آنت طالق تسعة أثلاكاث تطليقة الا ثلث تطليقة ؟‬ ‫)‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها تطلق ثلاث ‪ ) :‬ات ه ]‬ ‫؟‬ ‫يقة‬ ‫طةلالا‬ ‫تليق‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال لها ‪ :‬أنت طالق تسعة أثلاث تط‬ ‫َ ‪ :‬قال ‪ :‬معى أنها تطلق اثنتين ‏‪٠‬‬ ‫‪١ -‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬فان تقال لها ‪:‬آنت طالق ان رايت تمرا ع وأنت طالق ان‬ ‫من‬ ‫عيها‬ ‫كم يقع‬ ‫شا‬ ‫القمز‬ ‫نور ! فرات‬ ‫ان زيت‬ ‫هلالا < وأنت طالق‬ ‫رأيت‬ ‫الطلاق ؟‬ ‫القمر والنذور‬ ‫رأت‬ ‫قد‬ ‫لأنها‬ ‫‪4‬‬ ‫تطليقات‬ ‫تطلق ثلارث‬ ‫معى آنها‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫والهلال ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال لها ‪ :‬آنت طالق ان رآيت الشمس والضياء فرأت‬ ‫‏‪ ١٦٤‬ب‬ ‫الشمس والضاء لقول‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها تطلق تطليقتين لأنها قد رأت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫والقمر نورا‬ ‫الشمس ضاء‬ ‫جعل‬ ‫الذى‬ ‫) وهو‬ ‫‪:‬‬ ‫وتعالى‬ ‫نبارك‬ ‫الله‬ ‫قلت لنه ‪ :‬فان رآت النور ولم تر القمر ؟‬ ‫تتر القمر‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫واحدة‬ ‫تطليقة‬ ‫عليها‬ ‫يقع‬ ‫أنها‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ولا الهلال ‏‪٠‬‬ ‫ئ ولم يتم كل‬ ‫آخ_ره‬ ‫الشهر أو‬ ‫آول‬ ‫القمر ق‬ ‫رأت‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫رأت‬ ‫قد‬ ‫تاما‬ ‫أو‬ ‫ناقصا‬ ‫القمر‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫ذلك‬ ‫ا ِ‬ ‫سو‬ ‫منيرا‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫القمر والهلال والنور‬ ‫رأت‬ ‫‪ . :‬معى أنها قد‬ ‫قال‬ ‫ذلك كانالقمر ناقصا أو تاما ‏‪٠‬‬ ‫مضآلة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫وكان‬ ‫ك‬ ‫الياب‬ ‫فتتحت‬‫ف‬ ‫ان‬ ‫أنت طالق‬ ‫‪:‬‬ ‫لزوجته‬ ‫قال‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫؟‬ ‫الياب‬ ‫ولم تفتح‬ ‫ك‬ ‫الغلق‬ ‫ففتحت‬ ‫مقفو لا‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ان كان مقفولا ففتحت قفله فقد فتحته ث وان كان‬ ‫الأقفال‬ ‫فتح‬ ‫أن الفتح هو‬ ‫&& ومعى‬ ‫فحتى تفتح الياب‬ ‫غبر مقفول‬ ‫الباب‬ ‫فتح‬ ‫الفتح هو‬ ‫ومعى أن‬ ‫<‬ ‫الأيو اب‬ ‫يه‬ ‫كان فسد‬ ‫وما‬ ‫ئ‬ ‫و الأغااق‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪. .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫" مسالة‬ ‫س فكلمت‬ ‫زيد ا ورجلا‬ ‫ان كلمت‬ ‫طالق‬ ‫‪ :‬أنت‬ ‫قال لزوجته‬ ‫عن رجل‬ ‫زيدا وهبو رجل أتطلق أم لا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬يقع عليها من الطلاق اثنتين‪٠ ‎‬‬ ‫عليها من‬ ‫كم يقع‬ ‫غيره‬ ‫< وكلمت رج<<‬ ‫‪ :‬فان كلمت زيدا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يقع عليها من الطلاق اثنتان ث لأنها كلمت زيد!‬ ‫ورجلا ٭‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك لو كلمت الرجل تميل ذلك ثم كلمث زيدا بعده ؟‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذاا‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬لو قال ‪ :‬ان كلمت زيدا ورجلا فأنت طالق فكلمت زيدا كم‬ ‫يقم عليها من الطلاق ؟‬ ‫زيد ‏‪ ١‬وهو‬ ‫لذؤنها كلمت‬ ‫ة‬ ‫تطليقة واحد‬ ‫عليها‬ ‫معى أنه يقع‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫رجل & فكلمت زيدا وجلا ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فان كلمت رجلا غير زيد ولم تكلم زيدا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يقع عليما من الطلاق شىء حتى تكلم زيدا مع هذا ع‬ ‫‪.‬‬ ‫ثم يقع عليها الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬ان كلمت زيدا أو كلما كلمت رجلا فأنت‬ ‫طالق ع فكلمت زيدا ورجلا ء كم يقع عليها من الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يقم عليها من الطلاق ثلاث تطليقات ‪ ،‬لأنها كلمت‬ ‫‏‪ ١٦٦١‬ب‬ ‫لطليقة ولزيد‬ ‫ء وكلمت رجلا فوقع عليها اكل رجل‬ ‫زيدا وهو رجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬كاما‬ ‫لقوله‬ ‫تطليقة ‪5‬‬ ‫الآخر‬ ‫وللرجل‬ ‫ك‬ ‫تطليقة‬ ‫لأنه رجل‬ ‫واه‬ ‫ك‬ ‫تطليقة‬ ‫مسالة ‏‪: ١‬‬ ‫هو‬ ‫خ}تال اولسمرئأةل يعونم رثجال قال لزوجته ‪ :‬ان دخلت دار فلان البوم نانت طالق ‪,‬‬ ‫ن ان‬ ‫؟‬ ‫ها قد دخلت دار فلان هل تصدق فى ذلك‬ ‫‪ ,‬قال‪,:.‬معى أنها لا تصدق وعليها البينة أنها دخلت فى اليوم الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها الزوج‬ ‫حد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬دخلت دار فلان فأنت طالق ڵ فقالت بعد ذلك ‪:‬‬ ‫قد ذخلت هل تصدق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها وقتا معلوما‬ ‫فى ذلك اذا‪ .‬حد‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها تصدق‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال لها ‪ :‬آن دخلت دار فلان‪ .‬اليوم فأنت طالق ع فقالت‬ ‫لها ‪ :‬انها دخلت دار فلان ص هل تصدق ؟‬ ‫‪ 1‬اليوم الذى حده‬ ‫قال ‪ :.‬معى أنها اذا غابت عنه بمقدار ما بمكن دخولها دار فلان فى‬ ‫اليوم الذى حده لها ‪ ،‬ثم قالت ‪ :‬انها دخلت دار فلان فهى مصدقة ف‬ ‫ذلك اليوم وتطلق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫و همسالة‬ ‫فأكلت‬ ‫ان أكلت خبزة ونصف خيزة‬ ‫له ‪ :‬فان قال لها آنت طالق‬ ‫قلت‬ ‫خيزة واحدة ‪ .‬هل يقع عليها الطلاق آم لا ؟‪..:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يقع عليها طلاق لأنه أضاف الى الخبزة نصفها‬ ‫من غيرها ڵ ولو أنه قال ‪ :‬آنت طالق‪ .‬ان أكلت خبزة ونصفها ث فأكلت خبزة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علرها الطلاق‬ ‫ويقع‬ ‫‪1‬‬ ‫ونصفها‬ ‫خبزة‬ ‫آكل تت‬ ‫قد‬ ‫عندى‬ ‫ى كانت‬ ‫كاملة‬ ‫وأنت‬ ‫خبزة‪ .‬ع‪.‬‬ ‫تنصففث‬ ‫ان‪ .‬أكلت‬ ‫طالق واحدة‬ ‫أنت‬ ‫‪:‬‬ ‫فان قال‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫الطلاق‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫يقع‬ ‫‪ 3‬ما‬ ‫خيز ة‬ ‫ان أكلت‬ ‫ا ننتين‬ ‫طالق‬ ‫قال ‪:‬معى أنها تطلق ثلاث تطليقات انما‪:‬لما أكلت نصف الخبز‪:‬‬ ‫وقع عليها تطليقة واحدة ‪ ،‬فلما أكلت اليز‪:‬ة كلها وقع عليما‪ .‬تطليقتان &‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ت‬ ‫آكلها للخيزة' ثالالث‬ ‫علمها بتهام‬ ‫فوقع‬ ‫آرز!؛ا‬ ‫آو‬ ‫طعاما‬ ‫أو‬ ‫عيشا‬ ‫ان أكلت‬ ‫طالق‬ ‫آنت‬ ‫لها‪: , ,‬‬ ‫قال‬ ‫له ‪ ,:‬مارن‬ ‫لت‬ ‫اكلت ارا ما بقع عليهاا من الطلاق ز‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يقم عليها‪ .‬من الطلاق ثلاث تطليقات غ لأن الأرز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو‬ ‫‪ :‬آو‬ ‫بقوله‬ ‫وأرز‬ ‫‪ 6‬وطعام‬ ‫عيش س‬ ‫‪:‬‬ ‫چ‪ 3‬مسالة‬ ‫يحدد‬ ‫ولم‬ ‫ئ‬ ‫فامرآته طالق‬ ‫آنك‬ ‫ان لم‬ ‫‪:‬‬ ‫لرجل‬ ‫مال‬ ‫عن ‪.‬رجل‬ ‫وسئل‬ ‫‪.‬‬ ‫<‬ ‫به فلم يجده‬ ‫الى موضع ما يعرف‬ ‫اليه قاصدا‬ ‫& فانى‬ ‫فيه‬ ‫بآتيه‬ ‫موضعا‬ ‫هل يكون آتاه وبر ؟‬ ‫ى و‪:‬اذ‪:‬ا‬ ‫ولم يجده‬ ‫أتاه‬ ‫آنه قد‬ ‫معنى التسمية‬ ‫ف‬ ‫ممى أنه يخرج‬ ‫‪::‬‬ ‫قال‬ ‫`‬ ‫‏«‪` ٠‬‬ ‫كما يقع يه الحنث‬ ‫البير عندى‬ ‫وقع به‬ ‫التسمية‬ ‫فى معناه‬ ‫خرج‬ ‫\‪ ،‬هل‬ ‫فى الذهوب‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وجده قد مات قبل أن يأخذ‬ ‫‪,‬يير ؟‬ ‫‏‪ ١٦٨‬ب‬ ‫قد ماته‬ ‫فوجده‬ ‫اليه على آنه حى‬ ‫‪ :‬معى أنه اذا ذهب قاصدا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫اليه فقد أتاه اذا قصد‬ ‫قيل أن يذهب‬ ‫&]» وقد‬ ‫‏‪ ١‬لبه‬ ‫بذ هب‬ ‫قبل آن‬ ‫من‬ ‫ما ت‬ ‫أنه قد‬ ‫صح‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫د لك < هل عمر ؟‬ ‫معد‬ ‫‏‪ ١‬ليه من‬ ‫ذ هب‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يير ‏‪٠‬‬ ‫أن‬ ‫علمه من بعد‬ ‫على فلان قدخل‬ ‫ل يدخل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حلف‬ ‫؟‬ ‫> حل ‪7‬‬ ‫وصح عنده‬ ‫مات‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه على قول من يقول انه لا بير اذا حلف أن يدخل‬ ‫الير يجعل‬ ‫يجعل له‬ ‫‏‪ ٤‬والذى‬ ‫يمحنث‬ ‫وكذلك لا‬ ‫<‬ ‫عليه فدخل عليه ميتا‬ ‫عليه الحنث عندى فق معنى ذلك ‪ 2‬فأرجو آنه يختلف فى مثل هذا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك يختلف عندك فى أول المسألة فى الذى قال ‪ :‬ان لم‬ ‫؟‬ ‫عنده‬ ‫موته‬ ‫صحة‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫وأتاه‬ ‫ح‬ ‫فامرآته طالق‬ ‫آنك‬ ‫قال ‪ :‬لا يخرج عندى ف التسمية آن يأتى فلانا وقد مات أن يكون‬ ‫علبه وهو‬ ‫بدخل‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫التسمبة‬ ‫ق‬ ‫عندى‬ ‫يخرج‬ ‫وقد‬ ‫_‪.‬‬ ‫آتاه‬ ‫‏‪ ١‬قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‪ .‬هذ }‬ ‫ميت‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :.‬ان لم أعطك حقك انيوم فامرأته طالق ‪ ،‬فأتاه‬ ‫ليعطيه حقه فوجده قد مات ء هل يبر ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ‪ :‬انه اذا أعطى ورثته ذلك بر ع وليس علن‬ ‫آنه‬ ‫تسليم الحق } ومعى‬ ‫لمعنى ف‬ ‫ء لأن‬ ‫هذا‬ ‫فى مثل‬ ‫النااس للامو‪.‬ات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمعنى‬ ‫على‬ ‫يخرج‬ ‫الأول‬ ‫ولعل‬ ‫ك‬ ‫التسليم‬ ‫معنى‬ ‫عدم‬ ‫اذا‬ ‫انه يحنث‬ ‫قيل‬ ‫الو‪:‬ارث ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان الميت ليس له وارث يبر بعدم‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا أثبت ماله للفقراء لعدم الوارث ث وسلمه على ذلك ء‬ ‫فلعله قد تقال بعض المسلمين ذلك ت ويشبه آن يلحقه الاختلاف على ما مضى‬ ‫ف التى قبلها أنه قال ‪ :‬اذا عدم سلمه الى الورثة ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫جو‬ ‫وسئل عن رجل تقال لزوجته ‪ :‬ان فعلت كذا وكذا فأنت طالق ح‬ ‫فقالت ‪ :‬قد فعلت أيكون القول قولها أم عليها البينة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك ٭‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قالت ‪ :‬قد كنت فعلت أيكون القول تقولها آم عليها‬ ‫البينة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يخرج ف بعض معانى القول أن القول قولها مع‬ ‫يمينها ص وف بعض القول أنها لا تصدق ف ذلك أ لأنها تدعى طلاتها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو منبآلة‬ ‫وسئل عن رجل قال لزوجته ‪ :‬ان حبلت فأنت طالق فمتى يطاها ومتى‬ ‫تطلق ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫‪ .: ..‬قال ‪ :‬معى أنه قيل يطأها منذ قال لها مرة ى ثم يمسك عن وطئهنا‬ ‫ثلاث حيض ان كانت ممن تحيض أو ثلاثة آشهر ان كانت ممن لا تحيض ‪،‬‬ ‫ثم بطأها ان شاء آن لم تحبل ؤ ثم يكون على هذا دآبه ص وهى ‪:‬امرآته حتى‬ ‫تحبل منذ قال لها ذلك القول ‪.‬‬ ‫لها‬ ‫قال‬ ‫منذ‬ ‫أشهر‬ ‫نستة‬ ‫من‬ ‫لتل‬ ‫بولد‬ ‫جاءت‬ ‫ان‬ ‫أرأيت‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫‪ '"`,‬ث‪ .‬قتلت‬ ‫ج‬ ‫آ‬ ‫‪,‬اذللكقول ح هل تطلق ؟ ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قال ‪ :‬لا تطلق لأنه قد علم أنها كانت ة_د حبلت‬ ‫اللفظ بالمعستأنف من‬ ‫يقع الحنث قى هذا‬ ‫ولم تحيل بعد ذلك ڵ وانها‬ ‫حملها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ‪.‬ان قال لها ‪ :‬ان حبلتك فأنت طالق ءغل يكؤن‬ ‫القول سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه سواء على معنى توله ‏‪٠‬‬ ‫ز‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫‪7‬‬ ‫الحب‬ ‫ذلك‬ ‫فعدر‬ ‫الحب‬ ‫طلق زوجته ان أكلت من هذ‪.‬ا‬ ‫‪ :‬وسآلتة عن رجل‬ ‫‏‪ .. ١‬ة‬ ‫؟‬ ‫تطلق‬ ‫هل‬ ‫‪.‬‬ ‫الزرع‬ ‫من‬ ‫‪ :‬حصد‬ ‫الذى‬ ‫الحب‬ ‫من‬ ‫فأكلت‬ ‫وحصد‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها تطلق فى المعنى وأما فى التسمية فلا تطلق‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫م مسالة‬ ‫وعن رجل كان بينه وبين أقوام قتال ‪ ،‬وان زوجته آمسكتنه أن‬ ‫_‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫طالق ان لم تطلقينى حتى أصل الى‬ ‫الى القوم ح فقال لها ‪:‬أنت‬ ‫لا يمضى‬ ‫قانت ‪ :‬آيقع‬ ‫مسكته بعد توله قليل ث ثم أطلقته نمفى اليهم ح‬ ‫ث‬ ‫القوم‬ ‫‪¡:‬‬ ‫''‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫جللاق‪ :‬ا آم لا؟‪ ٠‬‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ان لم يحد فى ذلك حدا فاطلقته حتى وضل اليهم‬ ‫_‬ ‫تطلق اليهم فذلك اليه فيما نوى أو حد اه‪:.‬‬ ‫لت له ‪ :‬فان كانت لما قال لها ك وأنت طالق ان لم تطليقينى أرخت كنها‬ ‫] ثم عادت‬ ‫ممسكة‬ ‫بعد‬ ‫وهى‬ ‫المطلق‬ ‫محد‬ ‫صار‬ ‫يده حتى‬ ‫وآصابعها من‬ ‫هل‬ ‫‪:‬‬ ‫ؤ ث قات‬ ‫اثم أطلقته فمضى ا اليهم‬ ‫وأو ثقتهه تتليلا أو كثيرا‬ ‫عليه‬ ‫قيضت‬ ‫‪.‬‬ ‫يقم عليه الطلاق ؟ '‬ ‫الير‬ ‫معنى‬ ‫الا آن‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫القول‬ ‫مضى‬ ‫وقد‬ ‫واحد‬ ‫القول‬ ‫معى أ ن‬ ‫‪::‬‬ ‫قال‬ ‫لم‬ ‫الذى‬ ‫ذلك‬ ‫باطلاتتها‬ ‫ولا دير‬ ‫اليهم‬ ‫ويصل‬ ‫تطلقه‬ ‫الا أن‬ ‫عندى‬ ‫لا يقع‬ ‫يصل اليهم ع آو يصل عنه اليهم على ما حلف ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مسالة ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫من عنده غضنانة ‪.‬‬ ‫وعن أرجل يقع ببينه وبين زوجته خصومة هغمضت‬ ‫فمضت قليلا‬ ‫طالق ان' مضت ‪7‬‬ ‫فلما بعدت عنه قليلا قال لها ‪:‬آذث‬ ‫بعد قوله آو‪ .‬كثيرا & ثم ندمت‪ ,‬ورجعت ولم تتم مضيها ولا غضبها ‪ ،‬قلت ‪:‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫أنطلق آم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬مغنى اذا مضت قليلا أؤ كثيرا غضبانة متد وقم الطلاق ص‬ ‫ولو رجعت عن الغضب ‏‪,:: .. . , .} . . ٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫ف‬ ‫الاء‬ ‫& وكان‬ ‫الاء‬ ‫هذا‬ ‫اان لم تشرب‬ ‫زوجته‬ ‫طلق‬ ‫وعن رجل‬ ‫مير ؟‬ ‫هل‬ ‫«‬ ‫الجر ة‬ ‫ق‬ ‫ما وجدت‬ ‫غفشريت‬ ‫حينها‬ ‫من‬ ‫فتتا مت‬ ‫لنضح‬ ‫جرة‬ ‫< ولم‬ ‫الجرة‬ ‫ق‬ ‫حينها ما وجدت‬ ‫من‬ ‫شريت‬ ‫"أذا‬ ‫انها‬ ‫‪ :‬ممى‬ ‫قال‬ ‫تعلم أنه نزل منه شىء غلا يقع عليها طلاق‪ :‬اذنا شربت الماء الذى وقعت‬ ‫عليه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫ججو مسالة ‪:‬‬ ‫‪ :‬أنت طالق ان وطئتك ‪ ،‬وان لم أط_أك‪.‬‬ ‫قال لزوجته‬ ‫وعن رجل‬ ‫ما يكون حالها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها تطلق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعن رجل قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق ان نفعت فلانا ص وكان ق‪.‬‬ ‫منزلها آمانة للمحلوف عليها به آلا تنفعه فسلمتها اليه ع وطلبت الخلاص‪.‬‬ ‫منه } ولم ترد بذلك أن تتفعه ث هل يقع الطلاق ؟‬ ‫م‬ ‫قتال ‪ :‬معى أنها قد نفعته و نفعت نفسها اذا أدت اليه أمانته عندى‬ ‫سو‪ .‬ى ؟‬ ‫‪ :‬ان تضيتى له حاجة أيكون كله‬ ‫‪ :‬أرأيت ان تال‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أن القول ف ذلك كله سواء ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٣‬س‬ ‫وعن رجل تنال لزوجته ‪ :‬ان لحقتينى الليلة ف هذه الطريق فانت‬ ‫طالقاء فمثست خلفه قليلا لتفهم عنه ما قال لها أيقع عليها الطلاق ؟‬ ‫اذا لحقته تلك الليلة ف تلك الطريق‬ ‫آنه قيل تطلق‬ ‫قال ‪:‬معى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كتيرا‬ ‫أو‬ ‫كا‪,‬ن‬ ‫تلت له ‪:‬أرأيت انكان قال ان لم تلحقه فى هذه الطريق فخطت‬ ‫؟‬ ‫ولا ييةنقع الطلاق‬ ‫لحقته‬ ‫قد‬ ‫تكون‬ ‫ح حل‬ ‫خلفه‬ ‫خطوة‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا لحقته قليلا آو كثيرا فقد لحقته » ولا يقم عليما‬ ‫الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫و‬ ‫>‬ ‫الى صحار‬ ‫طالق ان لم آخرج‬ ‫وعن رجل قال لزوجته ‪:‬آنت‬ ‫ع قلت ‪ :‬آيير؟آ‬ ‫الطريق رجع‬ ‫الى بعض‬ ‫فخرج الى صحار فلما وصل‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يير اذا خرج قاصدا الى صحار لا يريد الا ذلك شم‬ ‫رجع بعد أن خرج ‪ ،‬وثبت له اسم الخروج ع ومعى أنه قيل لا بير حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صحبا ر‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫بصل‬ ‫وعن رجل قال لزوجته ‪ :‬ان كنت فجرت فانت طالق س فقالت ‪ :‬انها‬ ‫‏‪ .١٧٤ .‬ب‬ ‫اذا كانت‬ ‫الطلاق يذلك‬ ‫‪ :‬آيقع عليها‬ ‫ڵ قلت‬ ‫فجرت يامرآة لا برجبل‬ ‫صادقة آم لا ؟‬ ‫اذا‬ ‫آنه قيل‬ ‫‪. :‬ان الفجور ‪ .‬يقع على كل من ركب كبيرة “ ومعى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مذلك‬ ‫< فيفجر ان‬ ‫ذلك كبيرة‬ ‫كان‬ ‫امرآة‬ ‫المرآة‬ ‫أتت‬ ‫ولا برجل < لذتها كذ يت أو سرقت‬ ‫بامرأة‬ ‫تكن فجرت‬ ‫‪ :‬فا ن ام‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الطلاق بذلك آم لا ؟‬ ‫ايقع عليها‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها اذا كانت بسزقت ما تكون‪ :‬به سارقة ص أو كذبت‬ ‫تكفر بها من الكبائر وللصغائر أصرت عليها فقد فجرت عندى ‪ ،‬ويقع‬ ‫‪...::...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الطلاق تبافهم‪ .‬ذلك ‏‪٠‬‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫بالفجور‬ ‫الزوج‬ ‫قصد‬ ‫آو‬ ‫<‬ ‫العرفع‬ ‫اعتبر‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫قصده شيئا من المعمامى كالزنى أو كان الصرف يطلق الفجور على‬ ‫الزنى فحسن ان اعتبر ذلك ث ولا يعمل بهذا الا عارف به ‏‪٠‬‬ ‫!‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١ :‬‬ ‫مسالة‪‎‬‬ ‫م‬ ‫وعن رجل قال لزوجته ‪ :‬ان ولدت أنثى فأنت طالق ص فولدت ذكرا‬ ‫وأنثى ف بطن و احد لم تعرف آيهما‪ .‬ولدته قبل الآخر ‪ ).‬قلت ‪ :‬يقع عليها‬ ‫‪:‬‬ ‫آم لا؟‪.‬‬ ‫طلاق‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها تطلق على حال هذه الصفة ‪ ،‬ومعنى أن ليس له أن‬ ‫يردها الا بتزويج جديد ‪ ،‬لأنه يمكن أن يكون الأول هو الأنثى ف وتنقضى‬ ‫بالأخير العدة ث ولا تتزوج حتى تنقضى عدتها لأنه يمكن أن تكون الأنثى‬ ‫آخرا وتكون عليها العدة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٧٥‬ب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جد‬ ‫وعن رجل قال لزوجته ‪ :‬ان ولحت ذكرا فانت طالق واحدة ح‬ ‫قف يطن واحد »‬ ‫وان ولدت آنثى فانت طالق اثنتين ح فولدت ذكرا وآنثى‬ ‫كم تطلق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها تطلق بالؤول من الولدين ما حلف بطلاتما به ح‬ ‫الطلاق‬ ‫من‬ ‫مما ‪.‬سمى‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫طلاق‬ ‫بالآخر ولا يقع‪ .‬مه‬ ‫العدة‬ ‫وتنقضى‬ ‫وان عمبا عليه آخذ فالطلاقا بالاحتباط ‏‪٠‬‬ ‫نة مضشآلة ‪:‬‬ ‫وعن رجل طلق زوجته ان أكل من ‪.‬خبزها فخبزت لغيره ‪ ‘:‬وآكل‪:‬‬ ‫‪ -.. 3‬‏‪,: ٠‬‬ ‫هو من عند الذى خبزت له ‪ ،‬هل تطلق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذاا أكل من خبز يدها أنها تطلق الا آن يسمى تخبز‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ملكيا ز‬ ‫<‬ ‫مالها‬ ‫من‬ ‫تغيره‬ ‫ماانها فأطعمت‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫ان قال‬ ‫أرأبدت‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪7‬‬ ‫وأكل هو من غند غيره ص هل تطلق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه ان كانت العطية قد أزالتها من مالها فلا حنث عليه‬ ‫من‬ ‫وهو‪:‬‬ ‫العوم‬ ‫ليأكل ذلك‬ ‫مالها‬ ‫من‬ ‫كانت انما آأطعمت‬ ‫& وان‬ ‫عندى‬ ‫مالها فأكل منه على هذا السبيل ث فمعى أنه يحنث ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت‬ ‫ان طلقها ان آكل مالها ثم كان منه مثل الذى‬ ‫؟‬ ‫‪ .‬هل تطلق‬ ‫كان‬ ‫‏‪ .١٧٦‬س‬ ‫س‪_.‬واء‬ ‫كله‬ ‫مالها‬ ‫من‬ ‫أكل‬ ‫وان‬ ‫مالها‬ ‫آكل‬ ‫ان‬ ‫قوله‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الذى حلف عليه ث وما آكل من مالها قليلا أو كثيرا فى‬ ‫ما لم يكن محدودا‬ ‫الوجهين جميعا وقع به الحنث ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال لها ‪ :‬آنت طالق ان أكلت تمرا آو خبز!ا وآرزا ©‬ ‫فأكلت الخبز والتمر ث ولم تأكل الأرز هل يقع عليها الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل لا يحنث حتى تاكل الجميع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬لو قالت ‪ :‬قد أكلت جميم ذلك ص هل يكون القول قولها‬ ‫وتطلق ؟‬ ‫انها قد أكلت فيما غاب فى مثله ‪،‬ث وقيل ‪ :‬لا يكون القوال قولها ‪:‬الا آن‬ ‫يصح بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫وش‪.‬بئا من‬ ‫أرز وتمرة واحدة‬ ‫أكلت حبة‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت لو‬ ‫خبزة ص هل يقم الطلاق بقوله ذلك ؟‬ ‫شيئا لحقه معنى الحنث اذا أكلت‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا لم يجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و‪.‬التمر والأرز‬ ‫الخيز‬ ‫اسم‬ ‫عليه‬ ‫مما يقع‬ ‫ككيرا‬ ‫ذلك قليلا آو‬ ‫حمن‬ ‫وان قال لزوجته ‪ :‬ان دخلت نزوى أو سكنت نزوى أو بوم تدخلين‬ ‫آم لا س وان‬ ‫ڵ فأنت طالق آيشتمل اسم نزوى على سمد وسعال‬ ‫نزوى‬ ‫سكنتهما أو دخلتهما لم تحنث وكانت سالمة من الطلاق آم لا ت وان لزمه‬ ‫‏‪_ ١٧٧‬۔ہ‬ ‫الطلاق على هذه المعانى ص ولم يكن سمى بشىء من الطلاق كم يقع منه ء‬ ‫وسمد‬ ‫السكنى ينزوى‬ ‫لها‬ ‫ويجوز‬ ‫ك‬ ‫الطلاق‬ ‫من‬ ‫يقى‬ ‫بما‬ ‫رد ها‬ ‫‏‪4٩‬‬ ‫و حل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعد ذلك‬ ‫ولا طلاق‬ ‫حنث‬ ‫هذا‬ ‫يلحقه ف‬ ‫ئ ولا‬ ‫وسعال‬ ‫فاذا سكنت نزوى أو سمد أو سعال فأكثر‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت‬ ‫ما يوجد آن هذه القريات س يلد وا حد س ويقع عليها عندى على هذا القول‬ ‫تطليقة واحدة س الا أن ينوى آكثر اذا لم يسم ى واذا سكنت وقع عليها‬ ‫الطلاق لم يبصيرها بعد ذلك ما سكنت \ ولا يقم عليها الحنث والطلاق ص‬ ‫الا مرة واحدة على ما بوجد قى الأثر ء وله ردها ان كان بينهما رجعة‬ ‫ببقية الطلاق فى العدة ث وليس له ردها حتى تدخل أو تسكن } كما وصف‬ ‫وبقع علببها الطلاق ك ثم حينئذ ينفعه الرد بعد ذلك ‏‪١‬‬ ‫وف بعض القول أنه لا يقم عليها شىء من الطلاق ان سكنت سعال‬ ‫أو سمد حتى تسكن نزوى خاصة » والقول الأول آكثر ما يوجد من قول‬ ‫أصحابنا وهو أظهر ما وجدنا عليه العمل منهم فى معانى آخرى غير هذا‬ ‫تطول ‏‪٠‬‬ ‫ومعنا أن الذى قال بهذا القول الأخير وهو ممن بؤخذ بقوله عندنا‬ ‫من المسلمين ث وان كان معناه الى نزوى خاصة فعندنا أنه قد قيل له ذلك‬ ‫‪ ،‬وهو أوكد من الطلاق القول‬ ‫اذا قدم النية ف نفسه لنزوى خاصة‬ ‫بغير نية ث فان صدقته المرآة على ذلك أنه لم يرد نزوى خاصة جاز لها‬ ‫ذلك س وان لم تصدقه على ذلك وطلبت بمينه كان عليه اليمين عندنا على‬ ‫معانى قولهم فيما بشبه هذا س وجاز لها بعد اليمين السكنى قف سمد وسعال‬ ‫على ما عندنا أنه قيل من القول الأخير ‏‪٠‬‬ ‫(م ‏‪ -_ ١١‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٤‬‬ ‫‏‪ ١٧٨‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫ج منبآلة‬ ‫وان تقال آنت طالق متى لم أطلقك ؟‬ ‫فانه يقم عليها الطلاق حين سكت من هذا المنطق ث فان قال ‪ :‬اذا‬ ‫لم أطلتك آو حين لم آطلقك فان عنى لم آطلننك الوجه الذى يوجب عليه‬ ‫الايبلاء ث فان لم يطلقها الى أربعة أشهر بانت منه بالايلاء عنى به منى لم‬ ‫أطلقك فهى طالق حين سكت س وقوله ‪ :‬اذا واذا ما ومتى لا هو كة_وله‬ ‫ان لم ع فان قال ‪ :‬كلما لم طلتك فآنت طالق ثم سكت س وقد دخل بها‬ ‫فهى طالق ثلاثا يتبع الطلاق بعضه بعضا ‪ ،‬ولا يقعن جميعا ولكن يقعن‬ ‫متتابعات ف ساعة واحدة ‏‪٠‬‬ ‫تلاثا ؟‬ ‫طالق‬ ‫فأنت‬ ‫و احدة‬ ‫طلتك‬ ‫منى لم‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫وان‬ ‫فان قال على أثر ذلك أنت طالق واحدة فقد بر ف بيمينه ولا ‪:‬لحتته‬ ‫حتى‬ ‫أن يقع عامها التلاث‬ ‫القياس‬ ‫ء وبنبغى ق‬ ‫الواحدة‬ ‫الثالادلث وتلحقه‬ ‫سكت بعد فراغه من اليمين ث وبين قوله آنت طالق لأنه لو قال متى لم‬ ‫أقم من مقتعدى هذا فأنت طالق ك ثم تنام حبن سكت آنها لا تطلق ‪ ،‬وكذلك‬ ‫ينبغى ف القياس أن يقع عليما ع فيما بين سكوته الى قيامه ‪.‬‬ ‫جه منضسآالة ‪:‬‬ ‫فان قال ‪ :‬ان لم أطلنك فأنت طالق ؟‬ ‫\ فاذا مصر‬ ‫فمعنى هذا متى أمكننى طلاتك فلم أفعل فانت طالق‬ ‫زمان امكان طلاقها فلم يطلقها طلقت ث بخلاف قوله ان لم آطلتك فأنت‬ ‫طالق لأن اذا فى كلامهم موضوعتها لتحقيق بخلاف ان ‪ ،‬ألا ترى آنه لا يحسن‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫أن يقال ‪ :‬آن طلعت الشمس فعلت كذا ث حتى يقول اذا طلعت الشمس ء‬ ‫قال الله تعالى ‪ ( :‬اذا جاء نصر الله والفتح ) ( واذا الشمس كورت ) فهذا‬ ‫مخالف قوله ان وآنت » نقول لمن تتحقق مجيئه ‪ :‬اذا جئتنى أكرمتك ى فان‬ ‫شككت فيه قلت ‪ :‬ان جئتنى آكرمتك ى فان قال ‪ :‬اذا تركت طلاتك آو أمسكت‬ ‫عن طلاتك ‪ ،‬أو متى لا أطلقك فانت طالق فانها تطلق اذا مر عذبها زمان‬ ‫يمكنه طلاقها فلم بطلتها ‏‪٠‬‬ ‫مكان‬ ‫الا‬ ‫حكمه الأول‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫سنقول ) فيجب‬ ‫ا‬ ‫‪ :‬ان للزمان‬ ‫وتل‬ ‫وأما ان فليس من الزمان فى شىء ‪ ،‬فهو كالمطلق فى سائر الأزمنة اولا‬ ‫حكم الايلاء فى ان لم ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهو مىنبآلة ‪:‬‬ ‫وعن رجل قال لزوجتة أنت طالق ان شئت ‪ ،‬قالت لا أشاء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن ف ذلك اختلافا ‪:‬‬ ‫‪ .‬وليس ھ_و‬ ‫له‬ ‫لا أشياء مجببة‬ ‫تالت‬ ‫تطلق أذا‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال من تال‬ ‫عليه الا ما ظهر ا ليه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يقم الطلاق لأنه لا يدرى لعلها شاعت‪ ،:‬وانما المسيئة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القلف‬ ‫قيل له ‪ :‬فان قالت ‪ :‬قد شئت ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى آنه قيل انها تطاق فى قول أصحابنا ‏‪٠‬‬ ‫قال له قائل ‪ :‬انى ريت فى بعض الآثار أنها لا تطلق ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬عند ذلك أما الذى عرفته من قول أصحابنا آنها‬ ‫تطلق الا أنه اذا ثيت قول من قال ‪ :‬انها تطلق اذا قالت لا أشاء ع لأنه‬ ‫©‬ ‫س لعلها لم تشن يقلبها‬ ‫لعلها ثاءت يقلبها ص فلعله يثسبه ذاك‬ ‫لا بدرى‬ ‫وتظهر له خلاف ذلك بلسانها ثساعت س وينظر ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جه مندآلة‬ ‫وسألته عن رجل قال لزوجته ‪ :‬قد آعطبتك ما تريدين اليوم ء‬ ‫فقالت ‪ :‬انى آريد الطلاق س فقال ‪ :‬فانى لا أجيز ذلك الطلاق ؟‬ ‫تال ‪ :‬لباقم لى آن هذا ونتو ع طلاق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلقت نفسها فى المجلس هل يقع الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليابين لذىلك الا أبنريد بذلك الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تنال ‪ :‬وهبت لك الطلاق ىفقالت ‪ :‬قد طلقت نفسى ‪ ،‬هل‬ ‫يقع الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬أخاف أن تطلق بذلك الطلاق ‪ ،‬والطلاق كلذه عندى معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معناه‬ ‫واحد ح ولا يفترق‬ ‫‪ :‬قد قبات ث هل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬ند وهيت لك نفسك ڵ فقال‬ ‫تطلق بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يخرج فى بعض معانى القول آنه لا يكون هذا طلاقا‬ ‫‪ ،‬ويكون ذلك‬ ‫معنى الطلاق‬ ‫الا أن دريده » وأحسب انه قيل ‪ :‬انه بوجب‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫قات له ‪ :‬فان لم تقل قد قبلت هل يكون القول سواء ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن القول سواء‪٠ ‎‬‬ ‫بهو مضشآألة‪: ‎‬‬ ‫وعن رجل طلت اليه زوجته طلاقها فأعطاها اياه فقالت ‪ :‬قد طلقت‬ ‫؟‬ ‫نفسى‬ ‫سرحث‬ ‫أو‬ ‫ذنفسى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قالت المرآة لزوجها ‪ :‬قد طلقتنى وآنا منك طالق ڵ فقال‬ ‫الزوج ‪ :‬نعم ولم يطلقها بلسانه ص فقال رجل لرجل ‪ :‬زوجتك منك طالق آنك‬ ‫‪ :‬نعم ‪ 0‬وقد كان ‪ ،‬قال‬ ‫لم تقل كذا وكذا ء ولم تفعل كذا ڵ فتنال الرجل‬ ‫آو فعل ص هل تطلق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل انه مقر بذلك وهو عندى بثسبه الا قرار ث وأخاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن يقع الطلاق‬ ‫هو مضشالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل قال ‪ :‬الحلال عليه حرام ‪ 0‬آو امرأته عليه حرام لا أفعل‬ ‫يمينه حتى مضت‬ ‫كذا وكذا يريد به الطلاق ‪ ،‬ثم حنث ولم يكفر عن‬ ‫أربعة أشهر ع هل يتبين منه بالايلاء ؟‬ ‫ثم‬ ‫لا يفعل كذا وكذا‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا آراد بقوله هذا طلاتا‬ ‫موضع‬ ‫‪ .‬وانما‬ ‫موضع ايلاء‬ ‫هذا‬ ‫‪ ،‬وليس‬ ‫من حينه‬ ‫فعل وقع الطلاق‬ ‫‪_ .١٨٢‬‬ ‫الايلاء اذا أراد به الطلاق اذا قال ليفعل كذذا وكذا ث فان لم يفعل ذلك الى‬ ‫أربعة أثسهر بانت بالايلاء ع فان فعل س بر وان وطئها قبل أن يفعل قبل‬ ‫أن تمضى أربعة أشهر كان عندى قد وطىء فى أجل الايلاء بالطلاق فى‬ ‫قول أصحابنا أنها تفسد عليه ‏‪٠‬‬ ‫موسسنمقعبتله يقول ‪ :‬ان تتوله لا يفعل كذا وكذا يخرج أنه ان فعل‬ ‫على‬ ‫ث وف قوله‬ ‫‪ :‬ليفعلن يخرج معناه ان لم يفعل ث ومعناها‬ ‫مفترق م‬ ‫ن هذا الوجه فى قول قومنا انها لا تفسد علبه اذا وطئها فى أجل‬ ‫الايلاء بالطلاق ‏‪٠‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪. ١ ٨٣‬‬ ‫__‪.‬‬ ‫باب‬ ‫ى طلاق المريض‬ ‫هل نر ته ؟‬ ‫وليس‬ ‫هب_ذا‬ ‫وتالوا‬ ‫ئ‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫وهى‬ ‫مات‬ ‫اذا‬ ‫ترته‬ ‫أنها‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختاارف‬ ‫بينهم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫وعن رجل طلق زوجته وهى مريضة ‪ ،‬هل يكون بمنزلة اذا طلقها‬ ‫وهو مريض » هل ترثه ؟‬ ‫اذا ماتت فى‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان المعنى ف الميراث فهو د۔رثها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫ماتت‬ ‫اذا‬ ‫عندى‬ ‫يرثها‬ ‫لم‬ ‫تلاتا‬ ‫طلتها‬ ‫واذا‬ ‫‪6‬‬ ‫العدة‬ ‫ثم ماتت هى‬ ‫صحيحة‬ ‫صحيح وهى‬ ‫وهو‬ ‫‪ :‬قان طلقها ثلاثا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آو مات هو سوهى فى العدة ص هل بتوارثان ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنهما لا يتوارثان ٭‬ ‫ومن غير الكتاب ‪ :‬والمختلفة اذا كان الزوج مريضا ومات قبل‬ ‫همو‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫التول‬ ‫وأكثر‬ ‫<‬ ‫اختلاف‬ ‫منه‬ ‫ميراثها‬ ‫ففى‬ ‫‘‬ ‫عدننها‬ ‫انقضاء‬ ‫الممدتة ‏‪٠‬‬ ‫عليها منه عدة‬ ‫المريض أنه لا ميراث لها منه ‪ ،‬وليس‬ ‫_‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫مبراثنه‬ ‫}» ففى‬ ‫عدتها‬ ‫‘ ومانت قبل انتضاء‬ ‫المريضة‬ ‫هى‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫منها اختلاف ء وأكثر القول ان سلم لورثتها ما اختلف به منه ورثها ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫منسآلة ‪+‬‬ ‫و‬ ‫والمريض اذا طلق زوجته طلاقا بائنا ومات فى مرضه ذلك ؟‬ ‫ففى ميراث المرأة منه اختلاف ‪ :‬فعلى قول من جعل لها ميراث أوجب‬ ‫عليها العدة ع والله أعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٨٥‬۔‬ ‫‪٠‬‬ ‫جاب‬ ‫‪٠‬‬ ‫فى الطلاق بالصفة‬ ‫تال آبو سعيد رحمه الله ‪:‬لو تقال الرجل لزوجته أنت طالق بمكة‬ ‫والبقاع‬ ‫سائر الأماكن‬ ‫ح وكذلك‬ ‫موجودتان‬ ‫مكة وجدة ‪:‬‬ ‫لأن‬ ‫طلقت‬ ‫وهى بجدة ه‬ ‫ااوجودات س وهذا طلاق بقال له طلاق الصفة اذا كانت الصفة موجودة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫عليها‬ ‫تأتى ثم يقع‬ ‫أنها‬ ‫الا‬ ‫كانت معدومة‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫|[‬ ‫حينه‬ ‫وقع من‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬فان قال لها فى ا لليل ‪ :‬أنت طالق‬ ‫قلت له‬ ‫الضو ء متى يقمع عليها‬ ‫الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬مسى أنه اذا كان الأغلب فى ذلك الوقت ضوء يعرف فمعى‬ ‫أنها تطاق ء وان كان الأغلب ليس بضوء موجود ما يقع باهسم الضوء‬ ‫فحتى يأتى الضوء الأغلب ‪ ،‬وانكان هنالك ليس بضوء موجود ما يقع‬ ‫به علبه اسم الضوء ‪ ،‬فحتى يأتى الضوء الأغنب ث وانكان هنالك لثسبهة‬ ‫فالثسبهة أولى به الخروج منها الى ما لا سبهة فيه ‏‪٠‬‬ ‫‪ 7.‬مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل عن الرجل اذا قال لزوجته آنت طالق ف الشمس س وكان فى‬ ‫الليل ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا طلعت الشمس طلقت س لأن هذا معنى قوله فى‬ ‫الشمس ء كمعنى قوله فى الليل والنهار ‏‪٠‬‬ ‫وعن الرجل اذا قال لزوجته آنت طالق ف ظل متى يقع عليها الطلاق ؟‬ ‫‏‪ ١٨٦‬س‬ ‫قف وقت ما قنال لها قمر وله خلل طلقت من حبنها ء‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان‬ ‫اذا جاء الظل ى ودخل‬ ‫اللدل له ظل عند ى س وتطاق‬ ‫فان لم يكن كذلك فليس‬ ‫عليها الظل وهو عندى أقتل الظل الممدود ث وهو ما بين شروق النمس ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫جو مضآلة‬ ‫وعن الزجل يقول لزوجته أنت طالق فى الظل وهى فى المس ؟‬ ‫تقال‬ ‫الوقت الذى‬ ‫ق‬ ‫النمس موجودا‬ ‫ظل‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فيه طلقت من حينها ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة‪:‬‬ ‫آو مع‬ ‫وعن الرجل يقول لزوجته آنت طالق عند دخول دار زيد‬ ‫دخول دار زيد ث متى يقع عليها الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها لا تطاق حتى تدخل دار زيد ‏‪٠‬‬ ‫ييث‬ ‫الله وهى ق‬ ‫عيد‬ ‫بن‬ ‫زبد‬ ‫دار‬ ‫ق‬ ‫طالق‬ ‫‪ :‬أنت‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫نقلت له‬ ‫غيره متى بعقعليما الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يقم عليها الطلاق ف وقتها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جد مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل قال ‪ :‬الطلاق له لازم ان فعل كذا وكذا فحنث ولم‬ ‫يكن له فى ذلك تقصد ذية الى الطلاق ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل يلزمه طلاق زوجته اذا قال هذا ث وقيل ليس عليه‬ ‫طلاق فى هذا الا آن يريد به الطلاق ازوجنه ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن رجل قال لامرأته ‪ :‬آنت طالق آم لا ؟ آو قال أنت طالق‬ ‫أو لا؟ فتالت ‪ :‬لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل فى ذلك باختلاف ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ا نها تطلق‬ ‫قا ل من تنا ل‬ ‫قال من قال ‪:‬انها لا تطلق لأنه استثناء ولا يخرج على معنى‬ ‫ا لاستفهام ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فقولها وسكوتها سواء مع الذى يقول ‪ :‬انه استفهام ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى أنه كله سواء‬ ‫تال‬ ‫س بل لا ؟‬ ‫اتلق‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك لو قال لها ‪:‬طآن‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها تطلق ولا أعلم ف ذلك اختلافا ‪ ،‬الا أن هذا يخرج‬ ‫مخرج النفى ع ولا ينفع بعد وجود الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسالة‬ ‫ونال ق رجل قال لزوجته ‪ :‬شعرة منك طالق ؟‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫فقعندى آنها تطلق س فان أخذ شعرة منها فأ مسكها ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬هذه‬ ‫معا‬ ‫الطلاق‬ ‫هن‬ ‫كلامه‬ ‫و اسنفر‪:‬اغ‬ ‫خروجها‬ ‫فكان‬ ‫ح‬ ‫وحدها‬ ‫طالق‬ ‫الشعرة‬ ‫معنى واحد ؟‬ ‫كله ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكلام وخروجها معا‬ ‫فعندى أنها تطلق زوجنه اذا كان استفراغ‬ ‫س وكانت حالقة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تنال لها ‪ :‬أنت طالق بعدد ما فى رأسك‬ ‫رأسها كله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى أنها لا نطلق‬ ‫قنا ل‬ ‫اللحم شىء من الشعر آو شىء منه خارج‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان فى داخل‬ ‫من اللحم ‪ ،‬غير أنه لا يلتقط بحلاقة ولا قص س هل تطاق ف التسمية ؟‬ ‫الشعر‬ ‫أصول‬ ‫موضع‬ ‫طو‬ ‫و انما‬ ‫‪6‬‬ ‫الشعر‬ ‫من‬ ‫اذ ‏‪ ١‬ننفث‬ ‫لا منبه‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫من غير الشعر عندى ‏‪٠‬‬ ‫ج‬ ‫! مسألة‬ ‫ڵ وانما آراد بذلك أن يقول‬ ‫وعن رجل قنال لزوجنه ‪ :‬طالق وسكت‬ ‫‪.‬أطالق آنت‪ ،:‬أيكون هذا طلاق آم حتى يريد به الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا أراد به الطلاق مع القول وقع الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يرد بذاك الطلاق ث هل تطلق بوله ث ويكون طلاتتا‬ ‫منه؟‬ ‫‏‪ ١٨٩‬۔‬ ‫قد أوقعه‬ ‫الطلاق‬ ‫اسم‬ ‫عندى‬ ‫به امرآنه فهر‬ ‫أراد‬ ‫أنه اذا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلاق‬ ‫على غيرها‬ ‫يقمع‬ ‫غيرها ام‬ ‫وأراد‬ ‫زوجنه‬ ‫بذلك‬ ‫برد‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫<‬ ‫عليها‬ ‫قلت له ‪ :‬فهو عندئ كلام طلاق ‪:‬آم كسائر الكلام حتى بريد بذ!ك‬ ‫الكلام ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كلام طلاق‪.‬‬ ‫عندى‬ ‫تقا ل ‪ :‬طلاق‬ ‫واذا قال لزوجته ‪ :‬عينك طالق آو يدك طالق يقع عليها الطلاق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل ‪ :‬انه يقع عليها الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫يكونا‬ ‫طالق‬ ‫ازارك‬ ‫ء أو‬ ‫طالق‬ ‫فان تال قميصك‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫ام لا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫نال ‪ :‬معى أنهما سواء‬ ‫ون‬ ‫آه‬ ‫ح أو‬ ‫الطلاق‬ ‫آش _د‬ ‫طالق‬ ‫قنال لامر آته أنت‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫الطلاق ڵ أو أعسر الطلاق ‪ ،‬أو أيسر الطلاق ‪ ،‬قلت ‪ :‬كم تطلق ؟‬ ‫ينوى‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫ئ‬ ‫قيل واحدة‬ ‫ما‬ ‫معنى‬ ‫ق‬ ‫يخرج‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أكثر ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬أنت طالق آكثر الطلاق ‪ ،‬أو آقل اااطلاق ‪%‬‬ ‫كم تطلق ؟‬ ‫قال معى أن قوله ‪ :‬أكثر الطلاق فقد قيل تطلق ثلاثا غ وقيل ‪:‬‬ ‫أكثر ‪، :‬‬ ‫& الا أن ينوى‬ ‫آنه واحدة‬ ‫الطلاق فارجو‬ ‫اثنتين ‪ ،‬وآما أقل‬ ‫والله أعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪١٦٩٠‬‬ ‫باب‬ ‫فى اليمتن ق الطلاق‬ ‫وسألته عن رجل قال لزوجته ‪ :‬فرجى عليك حرام س وفرجك على‬ ‫حرام ؟‬ ‫ڵ كمثل كفارة‬ ‫آر اد‬ ‫منى‬ ‫ويطا‬ ‫مكفر منى ما آر‪.‬اد‬ ‫بمبن‬ ‫هذه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فى‬ ‫وعن رجل حلف بطلاق زوجنه لا يعطيها الماء كيف يفعل‬ ‫الماء س ولا يقم علبه‬ ‫قال ‪ :‬معى أنبه يجامعها ولا يقذف‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وسألت‬ ‫ئ‬ ‫بطنها‬ ‫على‬ ‫قذف‬ ‫نم‬ ‫ك‬ ‫ولم يقذف‬ ‫ونزع‬ ‫وطمئها‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫النطفة ودخلت فرجهبا ؟‬ ‫علبه الحنث الخط؟‬ ‫ز ويقع‬ ‫آنه معط‬ ‫أنه فى التسمية‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫الا يما جعل‬ ‫هذا‬ ‫لا بحنث ق‬ ‫ڵ‪ ،‬فأرجو آنه‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‪ ،‬وتصدقه‬ ‫نفسه‬ ‫ق نفسه ه‪:‬‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل حلف بطلاق امرآته آن منعته نفسها ؤ فلم تمنعه‬ ‫اعتزلت من مقامها الى غيره ث ثم عالجته‬ ‫الا آنه آراد منها‬ ‫نفسها‬ ‫أو لم يقل له‬ ‫‪4‬‬ ‫بعدها‬ ‫من‬ ‫فلم تمنعه‬ ‫نفسك‬ ‫‪ :‬تمنعينى‬ ‫لها‬ ‫الى أن قال‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫من قبل لا ولا نعم ‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫لا يوجب‬ ‫عه اذا أر اد منها نفسها‬ ‫قال ‪ :‬معى آ انعنزالها‬ ‫ب الامتناع الا أن يكون تريد هى بذلك الامتناع ث وقد يكون تحولها من‬ ‫الى موضع لمعنى من المعانى ث وهو غير الامتناع و‪.‬اذا منعته وجب‬ ‫موضع‬ ‫عليه الحنث ‏‪٠‬‬ ‫لا ؟‬ ‫امنناعه آم‬ ‫باعنز الها‬ ‫آنه أراد‬ ‫قولها‬ ‫القول‬ ‫‪ :‬فيكون‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان الفعل عندى لا يوجب الطلاق الا أن تريد به لم يكن‬ ‫عندى لها ارادة عليه ى الحكم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫وسألته عن رجل قال لزوجته ‪ :‬أنت صدقة للمساكين ص هل تحرم‬ ‫عليه ؟‬ ‫بذلك‬ ‫وانن أر اد‬ ‫<‬ ‫طلاقا‬ ‫كان‬ ‫الطلاق‬ ‫آر اد‬ ‫اذا‬ ‫معى آنه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫تحريما كانعليه اليمين ع وان لم يرد شيئا من ذلك لم يبن لى شىء‬ ‫الا أنه اذا كان كاذبا فاليستغفر ربه ويتوب من كذبه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‪‎‬‬ ‫و‬ ‫وعن رجلين رآيا طيرا فقال واحد منهما ‪ :‬امرآنه طالق آنه غراب‪، ‎‬‬ ‫وقال الآخر ‪ :‬امرأته طالق آنه نسر ‪ ،‬فطار الطير وكل منهما يقول ‪ :‬انه‬ ‫لا ؟‬ ‫تيل أن يحلف آيقع عليهما آم‬ ‫عرفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى الأثر آن !مرآنيهما تطلقان‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يوجد‬ ‫وتال من قال ‪ :‬ذلك اليهما ولا تطلقان امرآتاهما ‪.‬‬ ‫وتال أيو سعيد ‪ :‬معى أنه اذا كان القول قول كل واحد منهما‬ ‫ثم‬ ‫يعارضه آحد‬ ‫على الانفراد أن لو قال ذ!اك على الانفراد ث ولم‬ ‫عارضه ذلك بمعارضة س فالقول عندى قوله س ولو عارضه ذلك اذا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغول قوله ان قال على الانفراد‬ ‫بصحة‬ ‫‪.‬الا‬ ‫لا يحل‬ ‫الذ ى‬ ‫الطلاق‬ ‫وقم‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫أن بعضا بقول‬ ‫ومعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تبونه‬ ‫مع_د‬ ‫وعن رجل فعل فعلا ثم أنكره وقال ‪ :‬أنا آطاق زوجتى أو أعتق‬ ‫مماليكى أنى ما فعلت كذا وكذا‪ .‬ص وتد كان فعل ذلك الفعل ڵ وق_د‬ ‫علم أنه فعله عند قوله ڵ قلت ‪ :‬أيقم عليه بقوله هذا عتق أو طلاق‬ ‫أم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا أراد بذلك اللفظ عتقا آو طلاتا كان واقعا‬ ‫والا لم يكن عندى عتق ولا طلاق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل قال ى رجل كلاما فيلغه واثسند عليه ما فيه ص فقال‬ ‫له ‪ :‬انى أحلف لك بالعتق والطلاق أنى ما قلت فيك ذلك الكلام ث وهو‬ ‫قد قتاله ص قلت له ‪ :‬هل يدخ_ل عليه عتق آو طلاق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا موعود‬ ‫‪ ،‬لأن‬ ‫والعتق‬ ‫الطلاق‬ ‫وقوع‬ ‫لى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫الله‬ ‫وعن رجل قال لامرآنه ‪ :‬أنت طالق ان أيا بكر الصديق رضى‬ ‫عنه ف الجنة ث وان الحجاج بن يوسف ف النار ث قلت ‪ :‬هل تطلق ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ق مثل هذا يحنث » وأنها تطلق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وف رجل نظر وجهه فى المرآة فقال ‪ :‬امرآة هذا الوجه طالق‬ ‫أيقع على زوجته طلاق آم لا ؟‬ ‫القول أنها‬ ‫ف الأثر أنها تطلق ‪ ،‬وأرجو أن ق بعض‬ ‫قال ‪ :‬يوجد‬ ‫ف ال_ذ۔ذى‬ ‫ما قبل‬ ‫امرأته على حسب‬ ‫الى طلاق‬ ‫ما ليم يقصد‬ ‫لا نطلق‬ ‫( م ‏‪ - ١٢‬الجامع المفيد ج ] )‬ ‫_‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫_‬ ‫أنه يفسد‬ ‫الة_ول‬ ‫ففى بعض‬ ‫‪.‬‬ ‫مرآة‬ ‫ق‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لماء‬ ‫ق‬ ‫امرآته‬ ‫فرج‬ ‫رأى‬ ‫&‬ ‫نفسه‬ ‫النىء‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫الخيال‬ ‫أنه‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫صاحب‬ ‫‪ .‬فيذهب‬ ‫الاء‬ ‫ق‬ ‫وأن الفرج غير الخيال ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هدو مسألة‬ ‫وعن رجل بلغه أن رجلا بلغه منه كلام فلقيه ليعتذر اليه ى فقال ‪:‬‬ ‫الآخر‬ ‫‪ %‬فقطع عليه ‏‪ ١‬لرجل‬ ‫ما قال فيه‬ ‫ء وأر اد أن يقول‬ ‫‏‪ ١‬مرآته طالق‬ ‫الكلام ‪ 0‬وتنال ‪ :‬صدقك ڵ أو قتال ‪ :‬لا تعتذر ‪ ،‬قلت ‪ :‬أتطلق امرآته يلفظه‬ ‫هذا الذى آر اد به تمام قوله أم لا طلاق عليه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫معى آنه يقع‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫وف الذى يقول لزوجته انى حلفت بطلاتك ان فعلت كذا وكذا ‪،‬‬ ‫شم فعلت ولم يكن حلف ؟‬ ‫محم_د‬ ‫قول‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫زوجنه لأنه أقر معها بما بوجب‬ ‫تطلق‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫كت‬ ‫ابن محبوب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫ومن قال لزوجته ‪ :‬آنا حرام عليك ى ولم ينو لها طلاتا ولا تحريما ؟‬ ‫‪4‬‬ ‫ذلك‬ ‫فلها‬ ‫يمينه‬ ‫أراد‬ ‫وان‬ ‫<‬ ‫عليه بذلك‬ ‫تحرم‬ ‫ولا‬ ‫لا تطلق‬ ‫فانها‬ ‫والله آعلم ويه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪:١٩٥‬‬ ‫باب‬ ‫فى الاستثناء فى الطلاق‬ ‫وعن رجل قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق الا آن يشاء الله ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها ى قول أصحابنا أنها تطلق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬قان قال ‪ :‬أنت طالق ان شاء !لله ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها ف قول أصحابنا أنها تطلق ث وكل ذلك عندى‬ ‫سواء ‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن الرجل يقول لزوجته ‪ :‬ان وطئتك الا أن يشاء الله ض هل‬ ‫يكون موليا ؟‬ ‫‪ :‬معى آنه لا يكون موليا لأنه مستثن فى الوطء ‪ 0‬فهو مباح‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫ل_ه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وطئها هل تطلق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها لا تطلق ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وسئل عمن تنال ازوجته ‪ :‬آنت طالق ثلاثا الا واح_دة الا واحدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها تطليقتان ء لأنه استثناء من الاستثناء ص فبتنلاأ‬ ‫‪::‬‬ ‫الاستثناء الثانى «‬ ‫‏‪ ١٩٦‬ب‬ ‫؟‬ ‫قلت ‪ :‬فان قال ‪ :‬آنت طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة‬ ‫اسنثنى تطليقفة من‬ ‫تطليقتان س لأنه‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يقع عليها‬ ‫الأول‬ ‫تثناء‬ ‫إلا‬ ‫من‬ ‫ويطل‬ ‫ح‬ ‫الآخر‬ ‫امسننثناءه‬ ‫فثبت‬ ‫; لليقتي‪:‬‬ ‫أستثناكه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تطليقة‬ ‫علبه‬ ‫لكان نقع‬ ‫ااستنثنائه الأول‬ ‫على‬ ‫أنه ثيت‬ ‫ولو‬ ‫‪6‬‬ ‫واحدة‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫؟‬ ‫وواحدة‬ ‫الا واحدة‬ ‫ثلاثا‬ ‫طالق‬ ‫أنت‬ ‫‪:‬‬ ‫لزوجته‬ ‫قال‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫على‬ ‫استثنا ؤ‪٥‬‏‬ ‫وينفعه‬ ‫ة‬ ‫و احد‬ ‫الطلاق‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫آنه يقمع‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫هذا اللفظ ‏‪٠‬‬ ‫الا اثنتين ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬ثلاثا الا واحدة‬ ‫استثنى من‬ ‫ي لأنه‬ ‫اثننان‬ ‫الطلاق‬ ‫أنه يقع عليه من‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫أكثر مذ‪ .‬ه‬ ‫يمثله آو‬ ‫الاستثناء‬ ‫ڵ لن‬ ‫من الاستثناء‬ ‫واحدة‬ ‫الذ_لاث‬ ‫باطل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬آنت طالق أفرادا ؟‬ ‫‪٠‬‬ ‫فسا عد ‏‪١‬‬ ‫ثلاث‬ ‫‏‪ ١‬لافر اد‬ ‫لأن‬ ‫ثلاثا‬ ‫لعلة‬ ‫أن تطلق‬ ‫بعجينى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآڵة‬ ‫ج‬ ‫وقيل ‪ :‬الاستثناء هو خروج الأقل من الأكثر أو الأكثر من التل ‪،‬‬ ‫قال الله تعالى فى اخراج الأقل من الأكثر بالاستثناء ‪ ( :‬ولد أرسلنا‬ ‫نوحا الى قومه فلبث فيهم آلف سنة الا خمسين عاما ) فاستثنى الأقل‬ ‫_‬ ‫‪١٨٩٧‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫من الأكثر س وأما اخراج الأكثر من الأقل ق الاسنثناء قوله تعالى‬ ‫( ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوبن ) والتابعون‬ ‫نبيه محمد‬ ‫على لسان‬ ‫الأكتر على ما آخبر الله ف كتابه‬ ‫له هم‬ ‫صلى لله عليه وسلم س تال الله عز وجل ‪ ( :‬وقليل من عبادى الكور )‬ ‫وتال ‪ ( :‬الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ) وتال ‪:‬‬ ‫( ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين ) فدل بهذا‬ ‫جواز استثناء الأكثر من الأقل ع والذقل من الأكثر ‏‪٠‬‬ ‫ويجوز الاستثناء من الاستثناء ع والاستثناء من الاستثناء يرجع‬ ‫الى الاستثناء منه ‪ ،‬كما قال الله تعالى ‪ ( :‬فما خطبكم آيها المرسلون ‪.‬‬ ‫قالوا ‪ :‬انا آرسلنا الى قوم مجرمين ‪ .‬الا آل لوط انا لمنجوهم أجمعين ))‬ ‫( الا امرأته ) فدخلت امرأته‬ ‫فاستثناء آل لوط من جملة قومه ‪ ،‬ثم قال‬ ‫ف جملة المجرمين بخروجها من الاستثناء من آل لوط ‪ ،‬والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫د_ذلك‬ ‫‪ 1‬ولا يصح‬ ‫ااظا هرة‬ ‫أحكامها‬ ‫عن‬ ‫غير مزيل الألفاظ‬ ‫بالقلب‬ ‫والاستثناء‬ ‫آن يكون الاستتناء الأول والآخر نفيا ث ولكن يكون الأول نفيا والثانى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكثر‬ ‫ان كان‬ ‫اثبانا ‪ 6‬وهكذا‬ ‫فمن قال لزوجته ‪ :‬آنت طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة طلقت‬ ‫اثنتين » كما لو قال على“ عشرة دراهم الا خمسة الا ثلائة كان ذلك‬ ‫ثمانية ث فان قال ‪ :‬أنت طالق ثلاثا الا واحدة وواحدة طاقت واحدة }‬ ‫لأن الواحدة الثانية معطوف بها على التى قبلها ث فكأنه قال ‪ :‬آنت طالق‬ ‫ثلائا الا اثنتين ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫ثلاثا ث فان قال ‪ :‬آنت طالق آنت طلااق أريعا الا اثنتين نفعه الاسنثناء‬ ‫كمن قال ‪ :‬ثلاثا الا واحدة ‪ ،‬فان قال ‪ :‬أربعا الا ثلاثا ففيه اختلاف قول‬ ‫‪ ،‬وقول ‪ :‬يقع الثلاث لأنه‬ ‫ينفعه الاستثناء ص ويكون الطلاق واحدة‬ ‫كمن قال ‪ :‬آنت طالق ثلاثا الا ثلاثا ث وليس يكون الاستثناء بالكل ‪،‬‬ ‫فان قال ثلاثا الا واحدة الا اثنتين طلقت اثنتين ڵ لأنه استثناء من‬ ‫‪ .‬استثناء أكثر منه ‪ ،‬فبطل وبقى الاسنثناء الأول ث فان قال ثلاثا الا اثنتين‬ ‫أر واحدة طلقت اثنتين ‪ ،‬لأنه جعل له الأقل من الاستثناء ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو قال ‪ :‬أنت طالق ثلائا الا واحدة آو اثنتين طلقبت‬ ‫‪ .‬اثنتين ي وجعل له الأقل ‏‪٠‬‬ ‫وان قال ‪ :‬أنت طالق واحدة الا اثنتين فهى واحدة لأنه استثناء‬ ‫الكل وان قال ‪ :‬ثلاثا !لا ثلاثا طلقت ثلاثا ولم ينفعه اسنثذاءه الكل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسنآلة‬ ‫مو‬ ‫قال ‪ :‬آبو ‪ :‬سعيد ‪ ،‬أسعده الله ‪ :‬من قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق ان‬ ‫دخلت دار زيد ان نساء الله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬اذا دخلت‬ ‫طلتت‬ ‫زيد ؟‬ ‫دار‬ ‫ان دخلت‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫طالق‬ ‫قال ‪ :‬أنت‬ ‫وان‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫زند‬ ‫دار‬ ‫دخولها‬ ‫قبل‬ ‫حينه‬ ‫من‬ ‫الطلاق‬ ‫وقمع‬ ‫الله‬ ‫آلا أن يشاء‬ ‫زبد‬ ‫طالق ان دخلت دار‬ ‫‪ :‬آنت‬ ‫قال‬ ‫وان‬ ‫فلا يقم الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٩٩‬‬ ‫؟‬ ‫الله ان دخلت دار زيد‬ ‫الا أن يشاء‬ ‫وان قال ‪ :‬أنت طالق‬ ‫ونم الطلاق من حينه ع ولو لم تدخلاڵ وان قال ‪ :‬لغريمه انام آتك‬ ‫الى وقت كذا فامرأته طالق الا أن يحبسه القضاء والقدر ث فلما كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآته س ولا تطاق وهو القضاء والقدر‬ ‫وان قال ‪ :‬ان تزوجت عليك فأنت طالق الا آن يقضى على فتزوج‬ ‫عليها ؟‬ ‫فلا تطلق ‪.‬‬ ‫وان قال ‪ :‬هى طالق ان كلم فلانا حتى يأذن الله ص ثم كلمه ؟‬ ‫لم تطلق ‏‪٠‬‬ ‫ومن قال لزوجته ‪ :‬آنت طالق ونيته آن يستثنى متصلا بالطلاق ء ثم‬ ‫سكت قليلا آو كثيرا ؤ ثم استثنى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا ينفعه‬ ‫أن ذاك‬ ‫وكذلك ان قال ‪ :‬ان فعلت ثم سكت فلم ينم كلامه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير ثقة‬ ‫ثقة أو‬ ‫لم ينفعه ذ لك كان‬ ‫وكذ ‏‪ ١‬مسنئثنى ذلك متصلا‬ ‫كذا‬ ‫ان فعلت‬ ‫أنت طالق‬ ‫وأما ان قال ‪:‬‬ ‫بالطلاق من غير أن يسكت ولا يتكلم بكلام غيره ؟‬ ‫نفعه ذاك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠..‬‬ ‫ولو لم يكن نوى قبل الطلاق وقول لا ينفعه الاستثناء ف الطلاق‬ ‫اذا استتم لفظ الطلاق قبل أن ينوى أن يستثنى ‪ ،‬وآما اذا لم يستثن‬ ‫متصلا بالطلاق فلا ينفعه ذلك استثناء بعد ذلك آو لم يستثن ص كان‬ ‫‪٠‬‬ ‫قد نوى قبل أن يستثنى أو لم ينو‬ ‫وآما اذا طلقها فقال ‪ :‬آنت طالق ونوى ان فعلت كذا وكذا ؟‬ ‫فهذا ان صدتته وسعها المقام معه وان حاكمته حكم عليه بالطلاق ء‬ ‫كان ثقة أو غير ثقة ‪ ،‬وقول تنفعه هو نيته ولا يحل لها هى آن تصدقه‬ ‫كان ثقة أو غير ثقة ث وهذا مخالف للثول الا أن ينوى الأول ى وانما كان‬ ‫ة_د‬ ‫ث وهذا‬ ‫الاسنثناء‬ ‫حكم‬ ‫فى موضع‬ ‫نيته أن يستثنى فام يستثن‬ ‫استثنى نيته فقد نفعه الاستثناء على قول من قال ‪ :‬ان النية تنفع‬ ‫فى الاستثناء فى الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫كما كان‬ ‫ظاهرا‬ ‫الاستثناء‬ ‫الا آن بكون‬ ‫‪ :‬لا تنفع فيما ظهر‬ ‫وقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق ظاهرا ‪ ،‬وذلك فيما بينه وبين الله‬ ‫بالقول‬ ‫متصلا‬ ‫الآخر‬ ‫ق‬ ‫واستثنى‬ ‫مرارا‬ ‫وردد‬ ‫طلق ثلاثا‬ ‫الذى‬ ‫وآما‬ ‫الأول ففى ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫بنقع ه‬ ‫‏‪ ١‬لاسننثنا ع‬ ‫آن‬ ‫ز ل‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫عيد‬ ‫آبا‬ ‫ان‬ ‫سعبد‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫فحفظ‬ ‫اذا كان القول كله متصلا يذلك س وقاسه على قول من قال ‪ :‬أنت‬ ‫طااق أنت طالق أنت طالق آنت طالق ‪ ،‬وقال ‪ :‬نويت واحدة أنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ة‬ ‫و ‏‪ ١‬حسد‬ ‫_‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫وقال بسير ‪ :‬لا ينفعه الاستثناء ى القول الآخر لأن ذلك كلام تد‬ ‫ق‬ ‫أن يستئنى‬ ‫نوى‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫ئ‬ ‫آخر‬ ‫كلام‬ ‫وأخذ ق‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬تصل‬ ‫القول الآخر منذ نطق بالكلام الأول جاز ذلك ‪ ،‬وكان له استثناؤه ‪.‬‬ ‫وقول لا ينفعه ذلك آيضا الا أن يستثنى ف كل لفظة ع والله أعلم‬ ‫وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٧٢٣‬‬ ‫باب‬ ‫‪ 3‬طلاق الكناية‬ ‫اذا‪ .‬كان‬ ‫بهذا‬ ‫ث هل تطلق‬ ‫على غاربك‬ ‫‪ :‬حبلك‬ ‫وعمن قنال لزوجته‬ ‫يريد به الطلاق ؟‬ ‫عليها‬ ‫ئ وقع‬ ‫الطلاق‬ ‫القول‬ ‫أ‬ ‫‪7‬‬ ‫آر اد‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫قلت له ‪ :‬فكم بمحقها بهذا القول من الطلاق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو أكثر من ذلك‬ ‫الا آن ينوى‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه نقم واحدة‬ ‫جو منتنآلة ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وأستنبرىء رحمك‬ ‫الكنايات مثل قوله ‪ :‬اعندى راستترى‬ ‫وطلاق‬ ‫‪ ،‬أو آنت برية أو بائن ة أو بت_ة أو تبلة آو حرام‬ ‫أو آنت خلة‬ ‫أو محرمة ‪ ،‬وتقنعى وتخمرى ‪ ،‬والحنى بأهلك ‪ ،‬أو وهبتك لأهلك س‬ ‫أو وهبتك لنفسك أو لا ملك لى عليك ء أو لا سلطان لى عليك ‪ ،‬أو لا سبيل‬ ‫لى عليك ‪ ،‬أو خليت سبيلك ‪ ،‬آو خليت سبيل طلاتك ع أو لا حق لى‬ ‫عليك ‪ ،‬أو حبلك على غاربك ‪ ،‬أو اخرجى أو اذهبى أو اعزبى أو ابتغى‬ ‫أو تزوجى بمن نسئثت هن الأزواج ‪ 7‬آو ليست بامرآتى س آو ل‪..‬ت‬ ‫الأزواج‬ ‫بزوج لك ڵ وما أنا بزوج لك ڵ أو سرحنك أو فارقتك أو تركت طلاتنا ح‬ ‫ولا حاجة لى فيك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٣‬‬ ‫_‬ ‫تباعد ى‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫عنى‬ ‫احتجبى‬ ‫أو‬ ‫بة‬ ‫سبا‬ ‫آنت‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫حر‬ ‫أنت‬ ‫آو‬ ‫من‬ ‫الطلاق‪:‬‬ ‫الدرب‬ ‫يها‬ ‫وقع‬ ‫التى‬ ‫الألفاظ‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وآثسيا ‏‪٥‬‬ ‫انصرفى‬ ‫أ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التصريح و الكنابة‬ ‫و الكنايات‬ ‫نية ؤ‬ ‫عد‬ ‫وبغير‬ ‫نية <‬ ‫الحكم بعقد‬ ‫ق‬ ‫فا لتصريح يقع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا بعة_د نية الطلاق‬ ‫لا يقع بها طلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العتق‬ ‫ف‬ ‫كناية‬ ‫الطلاق يكون‬ ‫صريح‬ ‫‪ :‬آن‬ ‫الضاء‬ ‫وف‬ ‫الطلاق ث وصريح الاطلاق لا يكون‬ ‫وصريح العتق يكون كناية ف‬ ‫علمان‬ ‫الطلاق ‪ 4‬لأنها‬ ‫كناية ق‬ ‫بكون‬ ‫الظهار‬ ‫ك ولا صريح‬ ‫ااظهار‬ ‫ق‬ ‫كناية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد‬ ‫يحنس‬ ‫نية‬ ‫له‬ ‫ولم يكن‬ ‫ك‬ ‫بائذة‬ ‫أو برية أو‬ ‫خلية ك‬ ‫آنت‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ومن‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫‪ :‬بقع ‏‪ ١‬لطلاق بهذ | ‪.‬‬ ‫عثما ن‬ ‫فعن سليما ن من‬ ‫وقتال الأزهر ‪ :‬هذا ليس بطلاق س والطلاق ما ذكره الاه ف كتابه‬ ‫به‬ ‫يقمع‬ ‫فذلك‬ ‫طاة_و هن‬ ‫أو‬ ‫فارقو هن‬ ‫آو‬ ‫(‬ ‫فقسرحو هن‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫مثل قوله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى شىء يعذر به‬ ‫الطلاق اذا لم يصرفه‬ ‫‪.‬‬ ‫وقال الموصلى ‪ :‬الخلية والبرية والبائنة تطليقة اذا لم يصرفه ء‬ ‫واختلف قومنا فيمن قال ‪ :‬اعتدى اعتدى اعتدى ‪:‬‬ ‫فقال قتادة ‪ :‬ثلاث الا أن يقول كنت أفهمها فكما قال ه‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬هى واح_دة‬ ‫غيره‬ ‫وقال‬ ‫‏‪ ٢٠٤‬ب‬ ‫وتال الشافعى ‪ :‬ان لم يرد طلاقا فليس بطلاق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعن زيد بن ثابت ‪ :‬اذا قال ‪ :‬آنت برية فهى ثلاث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتال عمر ين عبد العزيز ‪ :‬البينة ثلاث ‪ ،‬والله أعلم وبه التوفيق‬ ‫جهد مسالة ‪:‬‬ ‫وطلاق الصريح محكوم بظاهره ولو لم ينوه باجماع الأمة ء‬ ‫والكنايات حتى ينوى بها اتفاقا ء وصريح الطلاق قوله ‪ :‬أنت طالق ‪5‬‬ ‫وأجمع المسلمون آن مز‪ ,‬لفظ بهذا حكم عليه بالطلاق ولو لم ينو به‬ ‫طلاتا‪٠‬‏‬ ‫يقع عند أكثر أصحابنا ّ‬ ‫‪ :‬الطلاق‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الشيخ آيو محمد‬ ‫وتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫والكناية‬ ‫بالانصاح‬ ‫اليوم‬ ‫العمل‬ ‫وعليه‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫ماب‬ ‫ى الخيار وفيه شىء من معانى الطلاق‬ ‫وكذ ل‬ ‫على كذا‬ ‫النك القعود د‬ ‫ما أحب‬ ‫‪:‬‬ ‫لزوجته‬ ‫قال‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫ء‬ ‫آو الخروج ‪ 0‬ولا يريد بذلك خيارا ث وانما آراد ليعرف ما عندها‬ ‫؟‬ ‫منته‬ ‫خيارا‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫هل‬ ‫<‬ ‫الخروج‬ ‫‏‪"٦‬‬ ‫فقالت‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يكون خيارا الا أن يراد به الخيار ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت اان قال ‪ :‬ان ثسئت فاختارى القعود على كذا وكذا ح‬ ‫هذا‬ ‫بيكون‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫الخروج‬ ‫‪ : .‬أختار‬ ‫فقالت‬ ‫‪6‬‬ ‫الخروج‬ ‫اختارى‬ ‫آو‬ ‫خيارا ؟‬ ‫خيارا‬ ‫قال ‪ :‬ان أراد بذلك الخيار خيار الطلاق كان ذلك عندى‬ ‫والا فلا يبين لى ذلك خيارا قال ‪ :‬وانما يكون لها الخيار ‪:‬اذا قال اختارينى‬ ‫آو اختارى نفسك & فاختارت نفسها ‪ ،‬كان ذلك خيارا الا أن لا يراد به‬ ‫الخيار ‏‪٠‬‬ ‫هد مسآلة ‪:‬‬ ‫أن‬ ‫آن يردها قبل‬ ‫المردودة فى النكاح بالعلة الثابت اروح‬ ‫وعن‬ ‫يطآها ص وكان بالزوج متل العلة التى بها مما يثبت للمرآة بها الخروج‬ ‫من الزوج ؟‬ ‫النكاح بترك صداتقها‬ ‫قى فسخ‬ ‫فنال ‪ :‬قد قيل ان لها الخيار‬ ‫قياسا على ثبوت الخيار قبل الوطء بمعنى العلة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٠٦‬۔‬ ‫أن لو كانت العلة ق المرأة ‏‪٠‬‬ ‫قتيل له ‪ :‬لا نعلم الوطء يوجب على المرأة حكما ف نفس ولا مال‬ ‫ما كان ثابتا له بعقدة النكاح ء نان الوطء هاهنا انما يقع بمعنى فعل‬ ‫الزوج لا فعل المرأة ع فاذا ثبت أنه من فعل الزوج لا فعل المرأة‬ ‫كانت المرأة على أصل جملة الخيار الذى تقدم لها بالعملة التى فى‬ ‫الزوج ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪:‬فاذا ثبت فى المرآة الخيار بمعنى ما قد ذكرناه بمعنى الوطء‬ ‫لم بيعد عندنا اجازة الخيار للزوج بعد الوطء ث ودفع الصداق وينظر‬ ‫فى هذا الآخر ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫خيار المة اذا عتقت س والطفلة اذا بلغت س والمجنونة اذا أفانتت‬ ‫فليس ذلك بطلاق ‪ ،‬وكذلك خيار الأمة نفسها من المعيوبين ع وخيار الرجل‬ ‫من المعيوبات ى ليس بطلاق س ومنهم من يقول ‪ :‬هو طلاق من الرجال ح‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مضسألة‬ ‫جو‬ ‫كنت‬ ‫لو‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫‪6‬‬ ‫مخاطية‬ ‫زوجته‬ ‫ويين‬ ‫مينه‬ ‫كان‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫سألته‬ ‫مطلنة لم يكن منك كذا وكذا ؟‬ ‫لى‬ ‫} و لا بيجنن‬ ‫الطلاق‪:‬‬ ‫حنى‪ ,‬ينووى‬ ‫باس‬ ‫عليها‬ ‫ليس‬ ‫معى آرن‬ ‫‪::‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيها ‏‪ ١‬ختا فب‬ ‫‪.-‬‬ ‫جهد مسالة ‪:‬‬ ‫} هل‬ ‫الوجه طالق‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬امرآة‬ ‫المرآة فقال‬ ‫ق‬ ‫رجل ‪ .‬نظر وجهة‬ ‫‪ .‬وعن‬ ‫"‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪....‬‬ ‫يقع عليها الطلاق ‪":.. ,8‬‬ ‫آنه‬ ‫ومعى‬ ‫‘‬ ‫الطلاق‬ ‫علبه ا‬ ‫امرآته يقع‬ ‫أن‬ ‫يوجد‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ان كان يبصر وج‪ 4‬نغسه ف المرآة ث فهؤ كذلك ‪..‬وإن كان انما‬ ‫يبصر خيال وجهه بمنزلة الظل ف الماء ففى ذلك اختلاف ‪ ،‬لأن‬ ‫وانها‬ ‫‪6‬‬ ‫نفننه‬ ‫وجه‬ ‫أنه ‪ .‬يبصر‬ ‫لى‬ ‫يبين‬ ‫ولا‬ ‫‪56‬‬ ‫نفسه‬ ‫النىء‬ ‫غير‬ ‫الخيال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بنظر خ۔اله ‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫وعن رجل قال لامرأته ‪ :‬طلقى نفسك وافعلى كذا وكذا ‪ ،‬ولم ينو‬ ‫‪ .‬بذلك طلاتنا ك ؤطلقت المرأة نفسها ى هل تطلق ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها اذا طلقت نفسها ف مجلسها قبل آن يفترقا ‪:‬على‬ ‫معنى هذا القول الذى طلقت ق الحكم ‪ ،‬ولا ينظر‪ .‬الى قوله أنه لم يرد‬ ‫الا آن يةول ثسيثا‪ .‬يكون له فيه عذر ‪ ،‬أن كان صادقا ف نيته ‪،‬‬ ‫الطلاق‬ ‫وتصدقه المرآة على ذلك ‪ 4‬وكان ممن يجوز لها تصديقه فذلك اليما ‪2‬‬ ‫‪:..‬‬ ‫الواسع‬ ‫جد مسألة ج‬ ‫زوجتى ما ببنى ويدنها‬ ‫‏‪ ٢‬طلقت‬ ‫أبى‬ ‫‪ :‬اشسهدو أ‪ . .‬على‬ ‫قال‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫؟‬ ‫الطلاق‬ ‫‪ 6‬كم يقع علبها من‬ ‫الطلاق‬ ‫من‬ ‫قال ‪ .‬يقع عليها من الطلاق ما كان بقى من طلاقه ث وهذا‪ .‬تسمية‬ ‫لما بقى من الطلاق ع كانت واحدة آو أكثر ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ه‬ ‫الذى‬ ‫العيد‬ ‫فقال‬ ‫العمل ‪3‬‬ ‫على‬ ‫عيده‬ ‫خاصم‬ ‫اذا‬ ‫الرجل‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫معى يغمنى ‪ ،‬وكان للعبد زوجة ڵ فقال ‪:‬السيد ‪ :‬خليهم ‪ ،‬فقال العبد ‪:‬‬ ‫خلينهم هل يقع على زوجة العبد طلاق بقول السيد ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن التخلية توجب الطلاق اذا أريد به الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان هذا اللفظ من السيد يريد مه الطلاق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فمعى أنه يقع على الزوجة الطلاق بنية السيد‬ ‫وكان‬ ‫&‬ ‫معه‬ ‫يعملون‬ ‫كانو‪:‬ا‬ ‫بغمه أصحابا‬ ‫الذى‬ ‫عنى‬ ‫‪ :‬انما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫معنى للسيد الزوجة هل ينتفع العبد بنيته ت ولا يقع على زوجته طلاق‬ ‫بنية السيد لها ث وانما كان قول السيد بالتخلية للذى شكا العيد مغمتهم <‬ ‫وعند السد أنها الزوجة ؟‬ ‫اذا‬ ‫ى والنية نية السيد‬ ‫آن العيد لا ينتقم بنيته ف هذا‬ ‫قتال ‪ :‬معى‬ ‫قصد الى زوجة العيد ‏‪٠‬‬ ‫أراد ‪.‬به‬ ‫م‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬قانن ثشسك السي‪-‬د ف قوله ذلك للتخلي‪7‬ة ه‬ ‫الطلاق أو لم يرد به الطلاق آيقع به طلاق أم لا ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬اذا كان من لفظ من يملك الطلاق لفظا مما‬ ‫يوجب الطلاق فى النية ع ولا يوجب الطلاق اذا لم ينو به الطلاق ث ثم‬ ‫يشك المتكلم فلم يدر أنه آراد به الطلاق س أو لم برد يه الطلاق ؤ أنه‬ ‫ه‪_ ‎‬‬ ‫‪.٢ ٠ ٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫س_۔‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان‪ .‬كان أر‪.‬اد به ااطلاق والعبد ص وزوجته لم يعلما نية‬ ‫السيد ولا ما وجب بينهم ف قوله من الطلاق & هل يسع السيد السكوت‬ ‫عنهما ع ولا يعلمهما بذلك ؟ ‪.‬‬ ‫يسعه السكوت عنهما ڵ ويعلمهما من أجل ما يحدثاه من المعاشرة وغيرها ‪.‬‬ ‫قلت‬ ‫له ‪ :‬فهل يجوز للسيد آن يرد زوجة العبد بلا علمه © ولا علم‬ ‫لزوجنه ؟‬ ‫قال ‪ :‬منى أن السيد يأمر العبد أن يرد زوجته بما بقى من صداتقها‬ ‫وطلاتها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت الزوجة قد استوفت صداتها » هل يجزي أن‬ ‫يردها يما يقى من صدااقها وطلاقها ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فيردها العبد بحضرة الرجل الذى يأمره سيده آن يأمر‬ ‫العبد برد زوجته بحضرتهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل‪ : :‬لا يكون الرد الا يشباهدين ء ولا نجنزيه‬ ‫ثساهد واحد ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فطلاق الحرة من العيد تطليقتان أو ثلاث ؟‬ ‫‪7‬‬ ‫تطليقات‬ ‫و الحر ثلاث‬ ‫من العيد‬ ‫الحرة‬ ‫أن طلاق‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪(٤‬‬ ‫الجامع‪ ١ ‎‬لمفيد‪< ‎‬‬ ‫‪- ١٤‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫‏‪ ٢١٠‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلق العبد زوجنه بغير رأى سيده يجوز طلاقه آم لا ؟‬ ‫ه‪.‬‬ ‫سيده‬ ‫‏‪ ١‬لا ير آى‬ ‫العيد يجوز‬ ‫طلاق‬ ‫أصحاينا آن‬ ‫قول‬ ‫‪ :‬لا أعلم ق‬ ‫قال‬ ‫مسألة ح‬ ‫و‬ ‫وعمن قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق ثلاثا ونيته لها واحده أو قال ‪ :‬آنت‬ ‫طالق واحدة ونيتمه لها ثلاثا كم يقم عليما فى القولين من الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل يقع عليها ثلاث تطليقات فى القولين جميعا ى وقيل ‪:‬‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫ثلاثا‬ ‫وينوى‬ ‫<‬ ‫طالق واحدة‬ ‫قوله أنت‬ ‫‪.‬ق‬ ‫عليها واحدة‬ ‫يقع‬ ‫وعنه اذا لم يذكر ثلاثا ولا واحدة الا أنه قال ‪ :‬امرأته طالق ونيته‬ ‫ثلاثا أو واحدة ما يكون عليه من الطلاق ؟ ‘‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا نوى ثلاثا ففى أكثر القول آنه يقع عليها ثلاث ‪3‬‬ ‫ولعله قد قتيل تكون وانحدة ث وآما ان نوى واحدة ملا يبين لى الا وقوع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫و أ حد<‬ ‫غير‬ ‫وعن رجل كتب طلاق زوجته فى الأرض فلم يقرأه وقرأه‬ ‫؟‬ ‫ب۔نهما فرق‬ ‫آم‬ ‫سو ! ء‬ ‫كااهما‬ ‫هو‬ ‫قر آه‬ ‫وان‬ ‫لا‬ ‫امرأته آم‬ ‫أتطلق‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا قصد الى كتابه عارفا بما يكتب طلقت بنفس‬ ‫الكتاب ‪ ،‬لأنه يقوم مقام الكلام ‪ 4‬وقيل ‪ :‬لا تطلق بالكتاب حتى يقر؟ه هو‬ ‫آو غيره ث وقيل ‪ :‬لا تطلق بقراءة غيره له ما لم يقرأه هو ‪ ،‬فاذا قرأه‬ ‫الى الكلام قلا أعلم الا أنها تطلق ‪ ،‬والله أعلم وبه االتوف‪:‬ق ع‬ ‫قاصد!‬ ‫فلينظر الواقف فيما سطرناه وليأخذ بالحق منه ‏‪٠‬‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫باب‬ ‫فى الطلاق بيوم ومتى‬ ‫وعن رجل تزوج آخت رجل ث وتزوج الرجل آخته ك ثم قتال حين‬ ‫تزوج ‪ :‬متى بطلق فلان أختى فأخته طالق ث يعنى امرآته ڵ فلما كان بعد‬ ‫هذا‬ ‫الزوج ما يكون حال‬ ‫ث وغاب‬ ‫أخته وقالت فلان طلقنى‬ ‫ذلك وصلت‬ ‫الرجل مع زوجته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أما ف الحكم فليس يبين لى طلاق ة وأما ف الأخضذ‬ ‫باق‬ ‫كان‬ ‫اط‬ ‫الاخت‬ ‫على‬ ‫اليه الا أن بردها‬ ‫فذلك‬ ‫الوطء‬ ‫مترك‬ ‫بالحزم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مطلقة‬ ‫قد وطء‬ ‫ذلك كان‬ ‫معد‬ ‫طلاقها‬ ‫وصح‬ ‫وطئها‬ ‫ان‬ ‫لأنه‬ ‫بينهما طلاق‬ ‫م‪%‬سألة ج‬ ‫جه‬ ‫الطلاق فانت طالق‬ ‫تسآلنى‬ ‫وسألته عن رجل قال لزوجته ‪ :‬يوم‬ ‫متى يقع علبيها الطلاق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يوم تسآله الطلاق‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يقع عليها الطلاق‬ ‫؟‬ ‫الى آن تسآله الطلاق‬ ‫‪ :‬فهل له أن بطا‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى الذى عرفنا أن ليس له ف هذا آن يطأها ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فان ردها فى كل بوم ‪ .‬هل له أن يطأها بعد الرد ص وقبل آن‬ ‫؟‬ ‫ا ليوم‬ ‫ق ذلك‬ ‫تسأله ‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫‪.٢١٢‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن له آن يطاها ف ذلك اليوم الذى يردها ما لم تسأله‬ ‫الطلاق ‪ ،‬لأنه انما يمنم وطاها لئلا يطأها ف اليوم الذى تسأله ث لأنه‬ ‫يقع عليها الطلاق من أول اليوم الذى تسأله فيه ك فاذا ردها كان قد‬ ‫‪ ،‬فان سألته ووقع عليها‬ ‫قف ذلك اليوم‬ ‫ردها عن الطلاق الذى يقع عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق كان قد ردها ع وان لم تسآله كان قد عمل بالحزم والاحتياط‬ ‫قلت له ‪ :‬فيكون على إباحة الوطء الى أن يطلع الفجر من اليوم‬ ‫الثانى؟ '‬ ‫فيه‬ ‫يردها‬ ‫الذ ى‬ ‫بومه‬ ‫ق‬ ‫الوطء‬ ‫له إياحة‬ ‫أنه انما يجوز‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫‪.‬‬ ‫الى أن ينقضى ذلك اليوم ع وأما الليل غمعى أنه محجور الوطء فيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان ردها فى أول الليل اأيجوز له وطاها فى كمثل المنهار ؛‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ردها فى الليل كان معى مثل النهار © ويجوز له وطأها‬ ‫الى آن ينقضى الليل ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل قال لزوجته ‪ :‬هى طالق يوم يطلقها ث متى يقع علبءا‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل يقع عليها الطلاق اذا! طلقها واحدة ث وة_د أرتفعت‬ ‫الشمس وقع عليها الطلاق واحدة اذا طلع الفجر قبل أن يطلقها من ذلك‬ ‫اليوم مع التطليقه التى طلتها ذلك اليوم فى الوقت ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢١٣‬‬ ‫قات له ‪ :‬فان قال لا اأطلقك فأنت طالق ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى آن يقع عليها الطلاق اذا انقضت اليوم ولم يطلقها‬ ‫من حين ما قال لها ث وكان عندى قبل هذا آنه يقم عليها الطلاق اذا انقضت‬ ‫اليوم ولم يطلقها على معنى قوله ث وهذا القول الأول هو أقيس عندى ‏‪٠‬‬ ‫ج‬ ‫مسآلة‬ ‫عبو‬ ‫وعن الرجل يقول لزوجته ‪:‬أنت طالق متى ثسئت الطلاق ‪ ،‬هل يقع‬ ‫هرة‬ ‫أنما يقع عليها الطلاق‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫معد مرة‬ ‫مرة‬ ‫منى شاءت‬ ‫الطلاق‬ ‫عليها‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يوجد فيما قيل أنه يقع عليها الطلاق مرة واحبدة‬ ‫وبعض يقول يقع عليها الطلاق متى شاعت مرة بعد مرة ‏‪٠‬‬ ‫كتوله لها‬ ‫قلت له ‪:‬فان قال ‪:‬أنت طالق كلما شئت يكون ذلك‬ ‫؟‬ ‫منى شئت‬ ‫قال ‪ :‬معى آن بعضا يقول ‪ :‬ان هذا يلحقها الطلاق كلما شناعت‬ ‫حين تبين بثلاث تطليقات ع وبعض بقول ‪ :‬ليس لها الا ما دامت فى مجلسها ح‬ ‫فاذا خرجت من مجاسها ذلك ‪ ،‬ولم تشا الطلاق لم يقم عليها الطلاق فيما‬ ‫قيل عندى وكذلك قيل عندى ليس لها الطلاق ف قوله الأول متى شاعت‬ ‫إلا فمجلسه ه‬ ‫مسألة ج‬ ‫ج‬ ‫وعن رجل قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق اذا خلا زمان ودهر ؟‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا خلا سنة طلقت ‪ ،‬لأن الزمان قد بعد ف السنة ء‬ ‫والزمان عندى يوم وليله ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مضآلة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ثااث زوجات‬ ‫وعن رجل سال رجلا فقال له ‪ :‬تد كانت معك‬ ‫فنال ‪ :‬قد كانت ثلاث وقد آخرجتهن ‪ ،‬وف ملكه واحدة يقع عليها الطلاق‬ ‫آم لا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يقم عليها ما لم ينو لزوجته بذلك طلاتا ‪..‬‬ ‫ج‬ ‫مضشآلة‬ ‫جو‬ ‫وسألته عن رجل قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق ان ثسئت ‪ ،‬فقالت ‪ :‬قد ولم‬ ‫؟‬ ‫ع ‪..‬‬ ‫نقل ده‬ ‫‏‪ ٠‬قال ‪ :‬ليس يبين لى آنها تطلق بمعنى قولها قد قلت له أرأيت لو‬ ‫أنها قالت قد فعلت ‪ ،‬هل تطلق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس يبين لى ففى هذا طلاق بمعنى قولها قد فعلت‬ ‫بطلاق يقع عليها طلاق‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قالت ‪ :‬قد ثسئت ولم تسم‬ ‫آم م لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يقم عليها اذا شاءت ف مجلسها ‪ ،‬أو قبل أن‬ ‫ِ‬ ‫يفترتقا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬هان قالت ‪ :‬قد" قبلت يقع عليها الطلاق آم لا ؟ `‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.٢١٥‬‬ ‫قال ‪ :‬لا بيين لى ف هذا طلاق بمعنى قولها قد قبلت‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تتالت ‪ :‬قد طلقت تطلق آم لا ؟‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قالت ‪ :‬قد طلقت نفسى يقع عليها بهذا طلاق ؟‪‎‬‬ ‫ب ليان لى فى طلاق بمعنى تقولها‪٠ ‎‬‬ ‫قايل ‪:‬‬ ‫جدة مضشالة‪: ‎‬‬ ‫وعن رجل قال لزوجته ‪ :‬اذا جاء زمان ودهر فأنت طالق ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ .:‬معى أنه قد قيل عليها ‪.‬الطلاق ‪.‬اذا خلا سنة‪٠ ‎‬‬ ‫اج همنبآلة‪: ‎‬‬ ‫وعن رجل قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق اذا جباء نحد متى يقع عليما‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫؟‬ ‫الطلاق‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا جاء غد طلقت ‏‪٠‬‬ ‫ا قلت ‪ :‬فله وطؤها الى غد ؟‬ ‫‪: ... .‬قال ‪ :‬معى أنه كذلك ء وانما ذلك مثل قوله ‪ :‬اذا كلمت فلانا فأنت‬ ‫طالق فلا تطلق حتى تكلم فلانا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تقال لها آنت طالق فرمضان ؟‬ ‫ذلك ق‬ ‫آم‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ساعة من‬ ‫آول‬ ‫ف‬ ‫للتق‪-‬‬ ‫الليل ؟‬ ‫النهار دون‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن يكون ذلك ف آول يوم شهر رمضان كان ذلك ف آول‬ ‫حد حداا فان قال ‪ :‬يوم يقدم فلان فآنت طالق ء فقدم‬ ‫ساعة منه ‪ ،‬لأنه قد‬ ‫وهذا غير الأول ڵ لأنه قد حد‬ ‫فلان ليلا آنها يقع عليها من حين قدم‬ ‫قدوم فلان ح فان قدم فلان بالعنى يقع الطلاق من حين يقدم فلان ث آو‬ ‫من آول اليوم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قدم فيه‬ ‫النهار الذى‬ ‫آنه يقع الطلاق من آول‬ ‫‪ :‬ممى‬ ‫قال‬ ‫؟‬ ‫فالان‬ ‫له آن يطأها قبل قد وم‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫قبل له‬ ‫قال ‪ :‬انه ليس له أن يطاها لأنه لا يدرى متى يقدم فلان فية۔ع‬ ‫الطلاق ‪ ،‬وقد وطىحع لأنه اذا قدم ف آخر اليوم طلقت من أول اليوم ‏‪٥‬‬ ‫لأنه قال ‪ :‬يوم يقدم فلان ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3:‬مسآلة ‪:‬‬ ‫وسأل عن رجل قال لزوجته ‪ :‬اذا حالت السنة فانت طالق اليوم‬ ‫متى تطلق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يوجد فا الأثر عن أبى الحوأرى رحمه الله أنه قال ‪:‬‬ ‫‪ 4‬وقوله‬ ‫طلقت‬ ‫السنة‬ ‫‪ :‬اذ ‏‪ ١‬حالت‬ ‫تال‬ ‫آنه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫ملنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فأنت طالق اليوم حشو‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬أنت طالق اليوم اذا حالت السبنة متى‬ ‫؟‬ ‫‪.‬‬ ‫أ>‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪..‬‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫قال ‪ :‬عندى لا تطلق الا أن تحول السنة‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال‪ .‬لها ‪ :‬آنت طالق اليوم اذا جاء غد ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يشبه فيها معنى القول الذول‪٠ ‎‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فهل له آن يطاها الى أن تجىء غد ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنها اذا كانت لا تطلق حتى تجىء غد‪٨ ‎‬‬ ‫و مسالة‪: ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬آنت طالق بعتتنك ك ثم قال لها سيدها‬ ‫وعن آمة قال لها زوجها‬ ‫لشهر ؟‬ ‫أنت حرة‬ ‫أ تال ‪ :‬معى آنه يقع عليها الطلاق اذا أعتتت ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسلة‬ ‫وسئل عن رجل قال لزوجته ‪ :‬آنت طالق قبل موتى بسنة متى تطلق‬ ‫هذه؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬انها تطلق من حينها ص وقيل ‪ :‬اته ممنوع‬ ‫‪ .‬وقيل ‪ :‬تكون‬ ‫من وطئها ح فان مضت أربعة أشهر بانت منه با لايلاء‬ ‫على حااها حتى تطلق قبل موته بسنة على ما وصفنا من الطلاقا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ماتت قبله يرثها آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل يفسد عليه أمره على قول من يقول بالطلاق‬ ‫على الصفة ك فان حيى بعد موتها بسنة آو أكثر علم آنها ماتت وهى‬ ‫زوجته ‪ ،‬وكان له ميراثها ص وان حى بعد موتها أقل من سنة اعتبر موتها }‬ ‫بعد‬ ‫مانت‬ ‫كانت‬ ‫‪ ،‬وان‬ ‫له ميراثها‬ ‫فق الغد ة منته كان‬ ‫فان كان موتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انقضاء العدة لم يكن له ميرا ث منها‬ ‫قلت له ‪ :‬فان مات هو قبلها ص هل ترثه ؟‪٠‬‏‬ ‫فى العدة‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يعتبر آمره ان كان موته قبل قوله هذا‬ ‫عدتها لم‬ ‫الطلاق عليه ورثته س وان كانت نند انقضت‬ ‫منها بعد وقوع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تر ثه‬ ‫‏‪ ٢١٩‬د‬ ‫ف طلاق السكران والاخريس‬ ‫وعن رجل شرب شراب النبيذ آو غيره من المسكرات فسكر فطاق‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ما‪ .‬عازض‪4‬؛ من المسكر الذى جناه هو على نفسه‬ ‫‪.‬‬ ‫يلزمه ما فعله ء كما آنه لو زنى أو سرق أو قرتل‪.‬لزمه الحد فى ذلك ‏‪٤‬‬ ‫ولو كان السكر من علة عارضة من قبل الله عز وجل ث ثم غعل مثل‪.‬ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم يلزمه ق حد اولا طلاق‬ ‫الدواء‬ ‫هذا‬ ‫علة من تولد‬ ‫له‬ ‫ثم عرضت‬ ‫دواء‬ ‫شرب‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الى آن زال عقله فطلق‪ :‬امرآته فى تغير عقله ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬ليس عليه اذا ذهب عقله من مثل هذه العلل‬ ‫التى تعرض له ‪ ،‬فليس عليه عندى فى ذهاب عقله ان طلق شىء ‪ ،‬لأن‬ ‫هذا مباح له شربه غير منعقد منه فى التعارف ع ولو شرب شرابا يعرف‬ ‫آنه يسكر الا آنه فى الأصل حلال فسكر ء كان عليه آحكام السكران ء‬ ‫ويثبت عليه حكمه ‪.‬‬ ‫من صفعه ثقة‬ ‫الانسان دواء لا يعرف‬ ‫قلت له ‪ :‬فب جوز أن يشرب‬ ‫أو غير ثقة أو لا يجوز‪ .‬ذلك ؟‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫الثقة‬ ‫عند‬ ‫ء‪ .‬من‬ ‫‏‪ ١‬لدواا‬ ‫مشرب‬ ‫له أن‬ ‫يجب وز‬ ‫معى آنه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫يكون من الخمر قائم العين ‪ ،‬فانه لا يجوز له من عند ثقة أو حير‬ ‫‏‪ ٢٢٠‬س‬ ‫ب‬ ‫ثقة ‪ ،‬لأنها معروفة بعينها ث وتقوم الحجة على معاينتها بعينها ء‬ ‫والشراب الذى من سائر الأشرية لا يحرم الا ف الأوانى ع فااذ لم يكن‬ ‫ف الأوانى التى تحرم فيه كان حكمها غير حكم الخمر ‪ ،‬والله علم ‪.‬‬ ‫جهد مسألة ‪:‬‬ ‫وعن المرآة اذا خرس لسان زوجها ث وطلبت الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يجرى عليها النفقة من ماله ع وتكون زوجته ‪ ،‬وليس‬ ‫لها طلاق ‪ ،‬ولا لأحد من اوليائه أن يطلقها الا أنيحكم عليهم بطلاتها‬ ‫اذا لم يكن له مال ينفق عليها منه وتكسا ‪ ،‬قانه معى أنهم ان ثا عوا‏‪١‬‬ ‫أنفقوا عليها وكسوها من حيث شاءوا وان ثساءوا طلتوها ث ويجببم‬ ‫طلاقهم » وقيل ‪:‬لا يجوز طلاتهم وهى زوجته ‪ ، ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢١‬س‬ ‫س‬ ‫باب‬ ‫ق الظهار ومعانية‬ ‫وعن رجل قال لزوجته ‪ :‬أنت على كظهر أمى ألف مرة ؟۔‬ ‫‪..‬‬ ‫واحبدة‬ ‫كقمارة‬ ‫ان‪7 .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫آنه‬ ‫صعى‬ ‫‪.:‬‬ ‫قال‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪,:‬‬ ‫‏‪:٠.-‬‬ ‫"‬ ‫عليه كظير أمه ألف مرة؟‬ ‫وهذا كله يشبه‪ .‬عندى‬ ‫أن تكون‪ :‬كفارة والجدة‬ ‫قال ‪:‬يعجينى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأيمان‬ ‫ق‬ ‫ما قيل‬ ‫حسب‬ ‫على ح‬ ‫ا لاختلاف‬ ‫معنى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال لأمته ‪ :‬هى كأمه أو هى أمه “ هل يعتق أؤ يجب‬ ‫عليه ظهار كان يطاها آو‪ .‬لا يطاها ك ولم يعنى بذلك عتقا ولا ظهار! ؟‬ ‫‪ .. ...‬قال ‪ ::‬معى آنه‪ .‬قيل ‪ :‬ما لم يعنى به ظهارا ولا عتقا ث آو ايقول ‪:‬‬ ‫هى كأمه فلا يقع عليه ظهار ‪ ،‬ولا آعلم ف هذل عتقا الا أن بريده ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ممسآلة‬ ‫جو‬ ‫ولم‬ ‫الشهرين‬ ‫حتى أتم‬ ‫ى فصام‬ ‫العتق‬ ‫لم يجد‬ ‫اذا‬ ‫وعن المظاهر‬ ‫الصوم آم عليه‬ ‫ما يقدر على الكفارة آيجزيه‬ ‫يدخل بزوجته ث ثم وجبد‬ ‫العتق ؟‬ ‫يجز به ‏‪٠‬‬ ‫الصوم‬ ‫‪ :‬ممى أن‬ ‫‪ :‬تا ل‬ ‫‪:٢٢٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا صام حتى اذاا بقى عليه من الشهرين يوم أو بعض‬ ‫يوم ع ووجد ما يقدر على العتق أيجزيه به الصوم آم يعتق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الصوم لا يجزيه ‪ ،‬وعليه العتق ‏‪٠‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫وعمن ظاهر من امرآته ثم كفر فاعتق عن ظهاره ن ووطىء فصح أنه‬ ‫أيفغىسد آم لا ؟‬ ‫حر‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫أنها تحرم‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان صح آن الذى‪ :‬أعتقه آبوه ؟‬ ‫‏‪ ١‬لحر لا مملك‬ ‫أنه يختلف فيه ئ وذلك معى أن‬ ‫‪ :‬معى آنه بوجد‬ ‫قال‬ ‫آعتته‬ ‫< فذلك كبد‬ ‫أنه أبوه‬ ‫آعتتبه فصح‬ ‫اذ ا‬ ‫< وأما‬ ‫‪ .‬مالك‬ ‫يقع علمه‬ ‫و لا‬ ‫بسبب الملك ك ففى تحريمها عليه اختلاف لأجل عبودية المعتوق ‏‪٠‬‬ ‫شريكا معد آن‬ ‫أعتته‬ ‫العبيد الذى‬ ‫أن له ق‪ .‬هذآ‬ ‫‪ :‬فان صح‪.‬‬ ‫قلت‪ .‬له‬ ‫َ‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫غلبه‬ ‫تحرم‬ ‫وطىء‬ ‫‪:‬‬ ‫أنه ومخحنثلف فبه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫فبعض يقول ‪ :‬يجزيه ويضمن لثريكه فيه حصته ‪.‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬لا يجزيه ء واذا لم يجزه فمعى آنه تفسد عله‬ ‫بعد فساد الكفارة الا ف الذى كفر بالاطعام ‪ ،‬وأطعم ستين مسكينا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫فقبد‬ ‫ء ثم وطىء‬ ‫منه بذلك‬ ‫يجزيه جهلا‬ ‫أن ذلك‬ ‫مرة و وااحد ة ‪ .‬وظن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثا نية‬ ‫آكلة‬ ‫ويطعمهم بآعياي‪:‬اهم‬ ‫<‬ ‫عليه‬ ‫تفسم‬ ‫هذذا ا لا‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫تيل‬ ‫‪ :‬انها‬ ‫فقد قيل‬ ‫منهم واحد‬ ‫ولو عدم‬ ‫عليه فلم يقدر‬ ‫فان غابوا‬ ‫عن كفارة الظهار وجهل‬ ‫عليه قيل له ص فان صام شهرا و‪:‬احدا‬ ‫تفد‬ ‫ذلك ‪ ،‬وظن أنه يجزيه ثم وطىء أيكون مثل الاطعام اذا جمل ذلك‬ ‫آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬لا يجزيه وتفسد عليه ‏‪٠‬‬ ‫اد متآلة ‪:‬‬ ‫ك ثم تزوجها ؟‬ ‫وعن رجل ظاهر من زوجته وانت‪ ,‬منه بالظهار‬ ‫تال من قال‪: .‬لا أجل عيه ويكفر ولا يطاها حتى‪ .‬يكفر ‪..‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬عليه‪ .‬الأجل ‪ ،‬فان خبلا أربعة أسهر بانت بالايلا‬ ‫ثانية ى ولا نعلم آن أحدا قال ‪ :‬يطؤها قبل الكفارة ‏‪٠‬‬ ‫فان وطئها تبل أن يكفر قعندى أنه يختلف ف تحريمها ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬حرمت‬ ‫تال من تال ‪ :‬لا تحرم ‏‪٠‬‬ ‫مسآلة ‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫بكون‬ ‫لامرأته ‪ :‬يا آماه‪ .‬وأيا أماه‬ ‫قال‬ ‫‪ ,‬وسآلته عن الرجل اذا‬ ‫‪},‬‬ ‫طهارا آم لا؟‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها كلمة جافية بين الزوجين ‪ ،‬فاذا صحت بنية فهو‬ ‫فهو معى‬ ‫الظهار‬ ‫آما ‏‪٥‬‬ ‫يا أختا ‏‪ ٥‬ويا‬ ‫‪:‬‬ ‫يقوله‬ ‫أر اد‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫للزوجة‬ ‫مظا هر‬ ‫‪.‬‬ ‫ظهار‬ ‫ة مسالة ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫ابنة عمى‬ ‫على كظهر‬ ‫‪ :‬آنت‬ ‫قال لزوجته‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫غيره‬ ‫وعن‬ ‫‪٠‬‬ ‫ظها را ‏‪١‬‬ ‫لم مكن‬ ‫واا ن قا ل ‪ :‬كظهر ‏‪ ١‬ين عمى ؟‬ ‫ذم ظهار! أو كلما ذكر ف هذا الباب من الرجال لم يعتبر يبه‬ ‫المحرم وغير المحرم ‪،‬كما يعتبر به المحرم من النساء وغير المحرم ‪.‬‬ ‫اوان قال ‪ :‬آنت على كظهر هذه الحربية المخركة ؟‬ ‫فليس بظهار ث‬ ‫وان قال ‪ :‬كظهر الحربيات المشركات ؟‬ ‫فهو ظهار لأنه لم يعين على محدود ‏‪٠‬‬ ‫وان قال ‪ :‬كأحد من نساء اليهود والنصارى ؟‬ ‫فليس بظهار & لأن نكاح الكتابيات جائز ث وانما يكون ظهارا اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نكاحه‬ ‫يجوز‬ ‫ال كنلهر من لا‬ ‫‪. ٢٢٥‬‬ ‫واذا قال ‪ :‬كظهر مجوسية لا تعرف ‪ ،‬آو مجوسيات لا يعرفن ؟‬ ‫فمثل هذا يكون ظهارا ‏‪٠‬‬ ‫واذا ظاهر الرجل من زوجته ؟‬ ‫الكفارة عتق‬ ‫فليس له آن يطأها قبل الكفارة كفارة ظهار ڵ وترتيب‬ ‫رقبة » فان لم يجد فصيام شهرين منتابعين ‪ ،‬قان لم يستطع فاطعام‬ ‫ستين مسكينا ى وليس فى ذلك خبار ‏‪٠‬‬ ‫واذا آلى منها بغير الظهار والطلاق ؟‬ ‫فان له أن يطاها ‪ ،‬ثم يكفر عن اليمين االتى آلى عليها ‪.‬‬ ‫ولذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها ‪ ،‬فانقضى أجل الظمار‬ ‫قمل أجل الطلاق' ؟‬ ‫فانها يمحتنها الطلاق بعد ذلك ڵ وإان اانقضى آجل الطلاق قبل أجل‬ ‫ذلك‬ ‫ڵ ولا يلحقها الظهار ص قان ردها بعد‬ ‫الظهار فانها تبين بالطلاق‬ ‫لم يكن له وطؤها حتى يكفر الظهار ولا وقت عليه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪،‬‬ ‫واذا ظاهر الرجل من امرآته فلم يقرط فى الكفارة لمرض منعه‬ ‫؟‬ ‫ح فلم يجد عنتتقا‬ ‫الصوم‬ ‫عن‬ ‫منعه‬ ‫وعذر‬ ‫‪4‬‬ ‫الفوت‬ ‫خاف‬ ‫اذا‬ ‫الباقى‬ ‫عن‬ ‫وآطعم‬ ‫ك‬ ‫يصوم‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫قدر‬ ‫ما‬ ‫صام‬ ‫واذا فرط ف بد والا لم ينفعه الاطعام اذا كان يقدر على الصوم فلم‬ ‫‏‪) ٤‬‬ ‫لجامع المفيد ج‬ ‫‏‪ ١٥‬ا‬ ‫} م‬ ‫‏‪ ٢٢٦‬س‬ ‫يصم حتى مرض ء قال الله تعائى ‪ ( :‬لاذين يؤلون من نسائهم تربص‬ ‫أربعة أشهر فان فاعوا فان الله غفور رحيم ‏‪ ٠‬وان عزموا الطلاق فان‬ ‫‪-‬‬ ‫الله سميع عيم ) ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬والله أعلم ‪ :‬فان فاء الزوج بالجماع فقط سقط الايلاء ُ‬ ‫وان لم يطأ فقد عزم على الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫متشاآلة ‪:‬‬ ‫ج"‬ ‫وعن رجل ظاهر من زوجته ثم قال ‪ :‬انى كفرت & وقالت الزوجه ‪:‬‬ ‫لم يكفر ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالقول قول الزوج ‪ ،‬لأنه متعبد بالكفارة دونها ث وعليه آن‬ ‫يخبرج منها ‏‪٠‬‬ ‫هى ذلك ؟‬ ‫‪ ،‬وآنكرت‬ ‫وان طلقها ثم الدعا آنه ردها‬ ‫ادعى س آلا ترى آن الرد يكون‬ ‫فالقول تقولها وعليه االبينة فيما‬ ‫بحضرة الزوجة وهى متعبدة بذلك ع وعليها أن لا توطئه نفسها الا بعد‬ ‫ردها واحضار البينة على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫هة مىنسآلة ‪.‬‬ ‫والظهار الذى تحرم به المرآة على زوجها هو أن يقول لها ‪ :‬آنت‬ ‫‪ :‬أنت‬ ‫لها‬ ‫قال‬ ‫‘ وأما اذا‬ ‫اظهار‬ ‫حكم‬ ‫آمى ‪ .‬فيلزم‬ ‫آبى أو‬ ‫على كظهر‬ ‫ظهار ‏‪ ١‬حتى‬ ‫يكون‬ ‫لا‬ ‫حنث‬ ‫ثم‬ ‫ك‬ ‫بذلك‬ ‫ففعل حالغا‬ ‫على“‬ ‫آمى‬ ‫ظهر‬ ‫مثل‬ ‫‪_ :٢٢٧‬‬ ‫اليه ث وينوى به الظهار ‪ ،‬والقول قوله اذا قال ‪ :‬أردت بذلك‬ ‫يقصد‬ ‫المودة ‪ ،‬وآنها مثل أمى فى ‪:‬الحق و التفطيم لها ح والبر والكرامة ونحو‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ذ‪‎‬‬ ‫واذا قال لها ‪ :‬آنت على مثل أمى حالفا عليها بذلك ؟‬ ‫فبين أصحابنا فى ذلك اختلاف ‪.:‬‬ ‫فمنهم من قال ‪ :‬يلزمه حكم الظهار ‏‪٠‬‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬لا يلزمه الظهار حتى يقصد اليه وينويه ‪.‬‬ ‫وأما اذا قال ف يمينه أو ف غير يمين ‪ :‬أنت على“ كظهر آمى آو من‬ ‫فهو ظهار بغير اختلاف بين آحد من الناس ‪ ،‬الا داود فانه‬ ‫قال ‪ :‬حتى يثنى بهذا القول ‪ ،‬واختلف قول الثسافعى وأصحابه بعده‬ ‫آيضا ف قول الرجبل لامرأته ‪ :‬أنت على كظهر أمى على قولين ص كنحو‬ ‫قولا ‪ ،‬وأما داود‬ ‫الخةااف أصحابنا ‪ ،‬ولا أحفظ لأبى حنيفة فى هذا‬ ‫فالظهار عنده لا يجب الا أن يذكر الظهر ويثننى الحألف بذلك مرتين ء‬ ‫ثم يقع الظهار عنده ‏‪٠‬‬ ‫حلف به ع وانما‬ ‫وأما مالك فعنده أن الظهار يقع بكل هيكل محرم‬ ‫‏‪ ١‬لظتر‬ ‫لأن‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ١‬لتحريم‬ ‫مها‬ ‫اليمين التى أراد‬ ‫ق‬ ‫غيره‬ ‫الظهر دون‬ ‫حص‬ ‫موضع الركوب ‪ ،‬والمرأة مركوبة اذا اغتشسيت ‪ ،‬فكأنه تال ‪ :‬ركوبك على‬ ‫‏‪ ٢٢٨‬س‬ ‫كركوب أمئ ف التحريم ‪ ،‬يعنى ف الجماع س وهذا من لطيف الاستعارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫الكناية ك‬ ‫ق‬ ‫وكان الناس فى الجاظية يطلقون نساءهم بالظهار ص فجعل الله‬ ‫حكمه ف الاسلام خلاف ما كانوا عليه ع وكان سبب لزوم حكم الظهار‬ ‫شكاية خولة بنت حكيم امرأة أو س بن الصامت الى النبى صلى الله‬ ‫عليه وسلم من زوجها حين ظاهر منها ص فأنزل الله حكم ذلك ف أول‬ ‫سورة أالمجادلة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫المجنون أو ظاهر ؟‬ ‫و‪:‬اذا طلق‬ ‫الصحة شم أعنتق فى‬ ‫فى حال‬ ‫فلا يقع طلاق ولا ظهار س فان ظاهر‬ ‫حال الجذون لم يجز عتقه ‏‪٠‬‬ ‫ثم‬ ‫واذ‪:‬ا ظاهر رجل من زوجته ‪ 2‬ثم نتركها حتى بانت ي ثم ردها‬ ‫تزوجها فطلقها قبل أن يدخل بها ؟‬ ‫فان لها نصف ما ردها عليه من الصداق ‪ ،‬ولا عدة عنيها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3.‬مسألة‬ ‫أبى حنيفة ‪ :‬ظهار الذمى لا يصح منه الدليل أنبه‬ ‫ةال آصحاب‬ ‫الظهار‬ ‫منه‬ ‫لا بصح‬ ‫آن‬ ‫فوجب‬ ‫الصوم‬ ‫منه‬ ‫لا يصح‬ ‫شخص‬ ‫كالمجنبون ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫اليها‬ ‫يؤد‬ ‫ولم‬ ‫<‬ ‫امرآته‬ ‫من‬ ‫آى‬ ‫أو‬ ‫ظاهر‬ ‫كأن‬ ‫‪ :‬يصح‬ ‫الشافعى‬ ‫قال‬ ‫قبل أن تخلو أربعة أشهر ©&} فان لم مفعل‬ ‫آد‪.‬ا ه اليها فلدكفر‬ ‫ڵ فاذا‬ ‫عاجلها‬ ‫من بيوم أعطاها بانت بالظهار ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫آحدهما‬ ‫‪ .‬ثم مات‬ ‫أرمعة أشهر‬ ‫من أمرآته فغمكثت‬ ‫ظاهر‬ ‫ومن‬ ‫فلا ميراث بينهما وقد بانت منه ‪ ،‬اذا لم يكفر يمينه فى الأربعة الأشهر‬ ‫مذ يوم ظاهر منها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢ ٣‬‬ ‫باب‬ ‫فى الخلع والخيار والبرآن‬ ‫له ووليها كلام أن يبرئها‬ ‫بينه وبين حرمة‬ ‫جرى‬ ‫وعنرجل‬ ‫ويقبضوا منه حتنها ث أو بمكنها من ماله ومنزله ز فامتنع من ذلك ولحوا‬ ‫عليه ق المخالفة مع تفسير منه الى أن أبرآته من حقها فقال هو ‪ :‬ان‬ ‫كان قبلها لى حق فة_د آبرآنها منه ‪ ،‬ولو لم ينو بذلك برآن نفسها أ‬ ‫ولا أراده ‪ ،‬ثم حكموا عليه بفراتها ث فذكر أنه لم يبرى لها نفسها }‬ ‫ونال ‪:‬ان ستتم حلفونى ما أبرأته_ا ‪ ،‬والا فيحلف لى أحدكم أنى‬ ‫هضذه الصفة ؟‬ ‫أبرآته_ا س فامتنعهونا من ذلك ص هل يثبت البرآن على‬ ‫ف مجاس‬ ‫اللفظ برآن حتى يقول‬ ‫فلا يقع بهذا‬ ‫فعلى ما وصغت‬ ‫الدر آن من بيءد آن أبرآنه من حنها س وقعداا للبران ‪ :‬قد قيلت س أو قد‬ ‫قبلت برآنها ث أو قد أيرأت لها نثى‪.‬ها س أو ما دشببه هذا من الألفاظ‬ ‫التى يقع بها البر آن اذنا لم يرد بقوله الأول يرآنا الا أن تقوم عليه‬ ‫ث ذلك وآما يمينه لهم أنه لم مبرتمها‬ ‫ى مجلسها‬ ‫بيدة أنه قبل برآنها‬ ‫فليس مما يحلها له ان كان قد وقع البرآن ‪ ،‬ولا أيمانهم له مما يحرمها‬ ‫علييه ان لم يكن تد وقع بينهما برآن ‪.‬‬ ‫ها مسالة ‪:‬‬ ‫أو‬ ‫زوجته‬ ‫بيارى‬ ‫آن‬ ‫أر أد‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫‏‪ : .٠‬اشهدوا‬ ‫فقال‬ ‫يعطيها طلاقها‬ ‫ثاادث‬ ‫فلانة‬ ‫طلغه“‬ ‫تد‬ ‫قد‬ ‫أنى‬ ‫لزمه ف‬ ‫ما‬ ‫الغلط‬ ‫ادعى‬ ‫ثم‬ ‫ح‬ ‫تطليتات‬ ‫ذلك ؟‬ ‫‏‪ ٢٣١‬س‬ ‫ب‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يؤخذ بالطلاق ف الحكم ‪ ،‬ولا تقبل دعواه }‬ ‫وآما فيما بينه وبين الله ت فان كان انها أراد أن يجعل طلاقها فى‬ ‫يدها فاخطأ بطلاقها لم يقع الطلاق فيما يسعه ث‬ ‫آن دنكر‬ ‫هذا الطلاق‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل على من علم من هذاا ‪ .‬الرجبل‬ ‫"عليه ص والرجل مع هذه الزوجة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آما فى الحكم فيحسن فيها الظن الا أن يكونا ضسترابين‬ ‫فيه ‪ ،‬ويلحقها ف الكذب وأحدهما الحاكم أو من يقوم مقامه من‬ ‫‪:‬الم‪.‬لمين بظاهر الحكم ‪ ،‬لم يبعد عندى ذلك آن يسعه ف بعض القول‬ ‫على قول من يقول ‪ :‬آن ليس له تصديق س ولا لها آن تصبدقه الا بما‬ ‫بيجرى به الحكم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسألة‬ ‫وسئل ‪ :‬عن امرأة قالت لزوجها أن بغارقها ء فأبى الرجل ء فلما‬ ‫أ‬ ‫منسكث‬ ‫لى عليك‬ ‫آلحت عليه فى القول قالت ‪ :‬قد آبرأتك عن كل ح_ق‬ ‫؟ ‪:‬‬ ‫تخول‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫قيل‬ ‫ثم‬ ‫ح‬ ‫كبيرة‬ ‫ساعة‬ ‫"الرجل‬ ‫قال ‪ :‬قد قبلت ‪ ،‬ويف نيته آنه قد‪ .‬قبل البرآن الذى أبرآته المرآة‬ ‫من حقها لا من غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم يكونا قعدا للبرآن ولا أراده ث فمعى أنه‬ ‫" قيل ‪ :‬لا يقع برآن الخلم بمثل هذا ع واذا لم يكونا قعهدا للخلع‬ ‫"ؤلا تدااعيا اليه ع وقالت هذه المقالة ة أنها قد أبرأتة من حتها ‪ ،‬وقيل‬ ‫ذلك ‪ ،‬فمعى آنه قبيل‪ .‬يكون برآنا‪ .‬ويوجت الخلع بينهما ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫×‪٦×٣٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫أتحب‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫فقالت‬ ‫كلام‬ ‫بينها ويين زوجها‬ ‫جرى‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫وسئل‬ ‫أن أخلصك ؟ قال ‪ :‬نعم ث وقد كانت تركت له حقها قبل ذلك بأيام‬ ‫فقالت له ‪ :‬كما يشهد الله وملائكته انى قد آبرآتك من حقى كما‬ ‫أبرأت لى نفسى ‪ ،‬فقال ‪ :‬قد قبلت ‪ :‬ثم آثبتت عليه البر آن مرة ثانية »‬ ‫فقال ‪ :‬قد قبلت ‪ ،‬وقال ‪ :‬انما آر‪.‬اد البرآن مرة واحدة س ماذا يجب‬ ‫عليهما ؟‬ ‫اتفقا على ذلك آنه‬ ‫هذا برآن_ا‬ ‫قال ‪ :‬انهما اان أرادا بأحد قولهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يكون برآنا & ويعد ذلك لا يكون برآنا ث ولو آراداه‬ ‫قد قيل‬ ‫؟‬ ‫مضآلة‬ ‫٭‬ ‫وسئل ‪ :‬عن الذى بيارىء زوجته ‪ ،‬وكانت قد تركت له حقها قبل‬ ‫ذلك ‪ ،‬فقالت ‪ :‬كما يشهد الله وملائكته أنى قد آبرآتك من حقى ما آبرأت‬ ‫لى نفسى ‪ ،‬فتال ‪ :‬قد قبلت ‪ ،‬وقال ‪ :‬انه انما قال قد قبلت معناه أنها‬ ‫القبول الول ف وآنه لم‬ ‫كانت قد آبرآته من حقها ‪ ،‬وقد قبله يعنى‬ ‫يبرىعء لها نفسها س ولا قعد للبرآن & هل له فى ذلك حجة س وقال انهما!‬ ‫لم يكن معهما آحد الا امرآة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ف لفظهما الول ما يوجب البرآن الا أن بريداه ء‬ ‫البر آن‬ ‫أو يكونا قعدا له ولم برجعا عن قعود هما له ‪ ،‬فاذا كان لا يجب‬ ‫بيوجتب‬ ‫الذى‬ ‫اليمرآن‬ ‫يرد‬ ‫انه لم‬ ‫‪:‬‬ ‫الزوج‬ ‫وقال‬ ‫‪3‬‬ ‫الا بالارادة‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫يمينه‬ ‫القول قوله ‪ :‬مم يمينه الا ان أراد‬ ‫الخلع كان‬ ‫‏_ ‪_ ٢٢٨٣٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسالة‬ ‫وعن رجل طلبت اليه زوجته أن بيريها فقالت ‪ :‬قد بريته من حقى‬ ‫ء هل يقم البرآن بنفس اللفظ ؟‬ ‫حقها‬ ‫انما‬ ‫‪:‬‬ ‫التزويج وتاات‬ ‫المرآة‬ ‫وأرادت‬ ‫الزوج‬ ‫غاب‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قى هذا‬ ‫معها‬ ‫آن يدخل‬ ‫لأحد‬ ‫البيرآن ص هل يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫أرادت‬ ‫التزوج ؟‬ ‫ولا يقع‬ ‫<‬ ‫الا يار‪:‬ادتها‬ ‫البرآن‬ ‫وقع‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫آلذ ا‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫باللفظ فأرجو أنه قيل ليس لها ارادة عليه الا أن يصدقها ‪ ،‬فاذا غاب‬ ‫ذلك على هذا السبيل لم يصدق فيما لا يكون لها فيه حجة الا بالتصديق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ث وله حجته‬ ‫لها‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫وعمن برأت اليه زوجته فابرآ لها نفسها ثم طلقها ثلاثا قبل أن‬ ‫؟‬ ‫يردها‬ ‫غمعى آنه قيل ‪ :‬ان الطلاق لا يلحق البرآن لذا ثبت حكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليرآن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫آو‬ ‫وعن امرآة تبرأت الى زوجها من حقها ما أبر لها نفسها ؟‬ ‫قال لها الزوج ‪ :‬أنت طالق ؟‬ ‫‪ ٢٣٤‬م‬ ‫‏‪.‬‬ ‫منحقها ‏‪٠‬‬ ‫فمعى أنه قيل ‪ :‬نطلق ولايبرآ‬ ‫قال آبو سعيد رحمه الله ‪ :.‬اذا أراد الزوجان أن يتخالعا فيعجبنى‬ ‫أن يكون لفظهما ف ذلك اذا قعدا للخلم أن تقول المرأة قد أبرأت‬ ‫فلانا من حقها الذى عليه لها ث ومن كل حقا عليه لها ‪ ،‬مما تدعي ه‬ ‫اليه من غير حقها ‪:‬ان أبر لها نفسها برآن الطلاق ‪ ،‬فيقول الزوج ‪ :‬انه‬ ‫قد أبر لفلانة بنت فلان هذه نفسها برآن الطلاق ث وقد تقبل براءتها‬ ‫أعلى هذه الصفة وهذه الشنريطة ‪ ،‬وذلك ق يوم كذا من فهر كذا من‬ ‫سنة كذاا ه‬ ‫ج‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬‬ ‫وسئل عن رجل قالت له زوجته ‪ :‬أبرآك الله من حى ما آبرأت‬ ‫‪ ،‬وأراد بذلك‬ ‫لى نفسى س فقال هو ‪ :‬قد آبرآتك س وتد أبريت لك نفسك‬ ‫هو البرآن ‪ ،‬ولم ترد هى البرآن بتولها ذلك ث هل بير من حقها‬ ‫ويقع البر آن ؟‬ ‫على هبذا‬ ‫قال ‪ :‬يشبه عندى آن البرآن يقع ولا يير من حقها‬ ‫المجنى ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل شرب نبيذا ثم جاء الى زوجته ومعه سيف وقال لهنا‬ ‫أنبرئى من حقك‪ :‬و‪:‬الا طرحت رآسك ف الأرض! » فأمزته يدعو رجلين‬ ‫فدعا رجلين وأبرأته غلبة ء هل بير من الحق ؟‪: .:‬‬ ‫‪,٢٣٥‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬ان طلب الرجل الى زوجته حقها الذى عليه‬ ‫آو شسبئا من مالها هذا منه لها لأنه قيل ‪ :‬انه سلطان علبه_ا س ولا يجوز‬ ‫له ترك حقها على المطلوب منه لها ث فان تركته لمطلوبه آو لتعريضه‬ ‫ثم رجعت عليه بعد ذلك ع كان لها عليه الرجعة ولا يجوز له‬ ‫بذلك‬ ‫التمسك عليها بذلك ولو لم يظهر لها هذذا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت آبرآته من حقها على هذه الصفة وأبر ليها‬ ‫نغس۔ها ؟‬ ‫الاساءة‬ ‫بمعنى‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫البرآن‬ ‫وقع‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫تقال ‪:‬‬ ‫ولا بيرآ الزوج من حقها ص ويقع البر آن ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫رجعتها علا‬ ‫‪ :‬قدم لك‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل انة لا يملك رجعتها الاأبامرها اذا كان الأصل‬ ‫على معنى البر آن ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آبرآته وآبرآها ث ولم يكن لها عليه حق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فيه ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬يملك رجعتها ف المدة ث ويكون بمنزلة الطلاق؛ ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يملك رجعتها اذا كان على أساس البرآن الا آن‬ ‫‪. ` .‬‬ ‫إ‬ ‫بأمرها‪٠ ‎‬‬ ‫_ ‪٢٣٦‬‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫البرآن‬ ‫يقع‬ ‫هل‬ ‫&‬ ‫وآبرآته‬ ‫قأبرآها‬ ‫حر‬ ‫تزوجها‬ ‫أمة‬ ‫وعن‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان منه بغير شرط كان ذلك منه طلاقا ‪ ،‬واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫حقها فقالت‬ ‫أيرآته من‬ ‫ان‬ ‫نفسها‬ ‫لها‬ ‫آيرآ‬ ‫قد‬ ‫منه على أنه‬ ‫الير آن‬ ‫كان‬ ‫قد أبرأته من حقى ث فمعى آنه يخرج فى قوله ‪ :‬انه برىء من حتها آنبه‬ ‫حقها بكون‬ ‫أيراأته من‬ ‫قوله "ان‬ ‫ئ وف‬ ‫من حقها‬ ‫بر آنا لأنه لم بيرآ‬ ‫لا يكرن‬ ‫ر آنا ‏‪٠‬‬ ‫بمر آن طلاق بمنزلة الطااق اذاا آر اد مذلك‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن البرآن يكون طلاقا آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يختلف فيه ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬اته طلاق‬ ‫وقال من تال ‪ :‬بينونة بمعنى الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه مما تيل فيه انه طلاق اذا وجد فى كتاب الله داخلا فى‬ ‫احكام الطلاق بمعنى القصة ‪ ،‬قول الله تبارك وتعالى ‪ ) :‬الملاق مرتان‬ ‫_‬ ‫"‪٢٢٣٧‬‬ ‫‪ ) :‬ولا جناح عليهما فما‬ ‫( ثم قال‬ ‫ياحسان‬ ‫آو تسريح‬ ‫بمعروف‬ ‫فامسسساك‬ ‫آن‬ ‫و اتفاقهم‬ ‫ااخاطية <‬ ‫بمعنى‬ ‫الموصوف‬ ‫الطلاق‬ ‫بمعنى‬ ‫يه (‬ ‫اغندتثت‬ ‫الفدية واجبة ثابتة مثبتة للزوجة بمعنى بينونة الطلاق ‪ ،‬ثم قال الله تبارك‬ ‫ببه)‬ ‫‪ ) :‬فبما افتدت‬ ‫( وكان معد قوله‬ ‫‪ ) :‬فان طلقها‬ ‫هذاا‬ ‫وتعالى بعد‬ ‫عطف على الطلاق بمعنى القصة التى آباحها لهما ع فقالوا من ها هنا كان‬ ‫ى الطلاق ف معنى البينونة والحرمة بعد الثلاث كمعنى الحرمة بعد‬ ‫ثااث تطايقات ‏‪٠‬‬ ‫وفيما يقوى معنى هذا آنه يخرج ف‪ .‬معنى قولهم بما يشبهه بمعنى‬ ‫الافتراق بالعمل أن له آن يردها برضاها بغير نكاح جديد فى عدة البرآن »‬ ‫ما كان بينهما رجعة بمعنى الطلاق ع وكان مثسبها للطلاق ف ه_ذا الوجه‬ ‫لا تفاتهم أنهما ليس لهما أن بتر اجعا الا بنكاح جديد ف جميع البيتؤنات‬ ‫التى نقع بينهما من خيارها لنفسها ف ترويج الأمة عليها ‪ 2‬وسائر البينونات‬ ‫وآجازوا لهما المراجعة ف هذه العده ما يشبه معتى الطلاق‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫عو‬ ‫ع) فقالت ‪ :‬اشهدوا آنى قد آبرآنه من‬ ‫وعن رجل قال لامرآته تبرئ‬ ‫ك وآما ير أ عتى نفعىبك‬ ‫حقك‬ ‫تركان‬ ‫‪:‬‬ ‫< فقال‬ ‫نفسى‬ ‫لى‬ ‫أيرآ‬ ‫ما‬ ‫حقى‬ ‫؟‬ ‫بينهما مر آن‬ ‫مهذ‪.‬ا‬ ‫يقع‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫فلا‬ ‫‪ :‬انه مر آر‬ ‫قيل‬ ‫فقد‬ ‫_‬ ‫و أراداه‬ ‫لليرآان‬ ‫قعد‬ ‫اذا‬ ‫انهما‬ ‫‪ . :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫عمو‪ .‬مسألة‬ ‫وعن امرأة خرجت من بيتها غضبانة وهو يقول ‪ :‬لااردك إلى البيت ء‬ ‫_ ‪:٢٣٨‬‬ ‫فلقيت رجلا فقالت اشهد يافلان أنى قد آبرأت فلانا من حقى ما أبر؟‬ ‫لى نفسى ‪ ،‬فقال ‪ :‬لا أبريها ث قلما كثرت عليه قال الزوج ‪ :‬أنا أقبل‬ ‫براءتها من حقها ولا أبرئى ‪ ،‬لها نفسها يكون هذاا برآنا ويبرآ من حتنها ‪،‬‬ ‫ويخرج منه آم لا يبرآ من الحق وتكون‪ .‬هى امرآته على هذا اللفظ ء آم‬ ‫كيف الوجه فى ذلك ؟‬ ‫بقوله ذلك ير آنا ‪ 4‬ولا‬ ‫لم برد‬ ‫ان‬ ‫اليمرآن‬ ‫‪ :‬يعجبنى اان لا يقع‬ ‫قال‬ ‫أنا أقبل برا ءتها‬ ‫بقوله‬ ‫آر اد‬ ‫ان‬ ‫شريطة آو‬ ‫على‬ ‫آبرأته‬ ‫لأنها‬ ‫حقها‬ ‫من‬ ‫بيرآ‬ ‫من حقها ث ولا آبرآ لها نفسها برآنا ولم يكونا افترقا من مجلسهما آو من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنه بر‪.‬آر‬ ‫القول‬ ‫يعض‬ ‫آنه ق‬ ‫مقامهما ‘ فضعى‬ ‫ألة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جه‬ ‫وسئل عن امرأة قالت لزوجها ‪ :‬قد آبرأتك من حقى ما أبرأت لى‬ ‫< ثم‬ ‫الى البيت ونام‬ ‫< ودخل‬ ‫ذلك‬ ‫من مجلسه‬ ‫الرجل وقام‬ ‫} فسكت‬ ‫نقسى‬ ‫جاعته المرآة فقالت ‪ :‬قبح الله وجه من لم يبرئها ‪ ،‬فقال الرجل ‪ :‬قد قبلت‬ ‫من قيل لى يقع بهذا بر آن آم لا ؟‬ ‫اللذى‬ ‫انفيسح اليبرآن‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬مع أنها اذا اقترقا من مجلسهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق من ذات نفسه‬ ‫آن‬‫كان بينهما الا أن بربد بقوله ‪ :‬هذاا طلاقا آو بر‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫جو‬ ‫وسئل عن امرأة ورجل اتفقا على البرآن ‪ ،‬فقالت المرآة ‪ :‬اشهدوا‬ ‫ان لم بتعرض‬ ‫قد أبراته من حقى ما آبرآ لمى نفسى‬ ‫أنى‬ ‫بمالى & وقال‬ ‫‪٢٣٨٩‬‬ ‫ت‬ ‫ثم تعرض‬ ‫حقها‬ ‫ان آبرآتنى من‬ ‫لها نفسها‬ ‫‪. :‬اشهدو ‏‪ ١‬أنى ند أبر أت‬ ‫الزوج‬ ‫لما لها يقع البرآن أم لا ؟‬ ‫اللفظ برآن ‪ ،‬لأنه استثنى ان‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى هبذا على هذا‬ ‫ابر لها نفسها وآبرآ لها نفسها ان أبرأته من حقها فلا بيين لى فا هذا‬ ‫بر آن ‪.‬‬ ‫وعن رجل تعد هو وزوجته للبرآن فقالت ‪ :‬اثسهدوا آنى قد آبرآته‬ ‫من حقى ما أبرأ لى نقسى ‪ ،‬فقال الزوج ‪ :‬كفى ‏‪ ٠‬فقالت لا أبرئنى فقال ‪:‬‬ ‫اشهدوا أنى قد آبرأت لها نفسها ما آبرآتنى من حقها ص هل عليها آن ترد‬ ‫عليه القول ثانية قد آبرآته من حقى أم يكتفى بالقول هذا ؟‬ ‫فمعى أنه قد قيل عليها ذلك ‪ ،‬لئن هذا برآن شريطة آبرأته ما آبر؟‬ ‫لها نفسها ما أبرآته من حقها ‪ ،‬فانما قد قيل يقع البرآن اذا أبرأته من‬ ‫حقها بلا شريطة بعد آن ييرىء لها نفسها ما آبرآته من حقها ث آو ييرىء‬ ‫لها نفسها بلا شريطة بعد أن تبرئه من حقها ما أبرآ لها ننسها ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫نفسها‬ ‫بر آنه‬ ‫عن‬ ‫وسكت‬ ‫قيلت حقها‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫فان قال‬ ‫‪::‬‬ ‫قات‬ ‫ده‬ ‫برد‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫الدر آن‬ ‫مر آنا وقع‬ ‫بذلك‬ ‫أر اد‬ ‫اذا‬ ‫آنه قيل‬ ‫‪:‬‬ ‫فمعى‬ ‫اثير آن فلعله يختلف ق ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫هو مسألة‪:‬‬ ‫وعن رجل قعد هو وزوجته للبرآن فقالت المرأة اثسهدوا آنى ة د‬ ‫آبرأته من كل حق عليه لى ع أو قالت ‪ :‬من حق آطلبه به ما أبر لى نفسى وأبرآ‬ ‫ك ثم انها رجعت تطلب عاجل حقها منه ث هل يلزمه ليها‬ ‫لها نفسها‬ ‫شىء ؟‬ ‫فمعى آنه قيل ‪ :‬اذا وقع البرآن ف مثل هذا على برآن بجوز‪:‬‬ ‫به قبول حقها ‪ ،‬وقع البرآن وانخلع ما يلزمه من قبل التزويج من‬ ‫حق هو آجل أو عاجل ث حتى تشترط عليه استيفاء شىء من الحق من‬ ‫ذلك ‪ ،‬ولا يدخل ف ذلك شىء من حقوقها التى عليه من غير حمق‬ ‫التزويج العاجل منه والآجل ص الا آن يشترط عليها بالتسمية من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حقوق‬ ‫س ولم تذكر‬ ‫‪ :‬وكذلك ‪:‬امرآة تبرأت لزوجها من حقها‬ ‫قلت له‬ ‫عاجلا ولا آجلا ولها صداق عاجل وآجل ‪ ،‬ثم رجعت فى العاجل منه ؟‬ ‫فمعى آنه اذا أتى باللفظ على معتى ما يوجب البرآن س فاليرآن من‬ ‫طريق‪ .‬الخلع يقع على كل ما كان من الحق اذا سمى بذلك ث وتدخ_ل‬ ‫غيه معنى الجهالة ف معنى الخلع س ولا يدخل فى معنى التزويج ‪ ،‬ويجوز‬ ‫عليها بآرنها فى المجهول ف مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعن امرأة قالت لزوجها ‪ :‬قد آبرآتك من حقى ما أبرأت لى نفسى ص‬ ‫فقال الزوج ‪ :‬قد أبرآتك برآن الطلاق ثلاث ؟ ‪. .‬‬ ‫‏‪ ٢٤١‬ن‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد أجابها بغير جوابها لقوله ‪ :‬قد أبرآتك ث وقولها‬ ‫هى ‪ :‬ما أبريت لى نفسى فلا يبين لى أن يكون تقابلا بآرنها بهذا القول ع واذا‬ ‫آبرأها برآن الطلاق ‪ ،‬وأراد ثلاثا خفت آن يقع عليها ثلاث س وان كان‬ ‫مرسلا لم يين الا وقوع الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال لها مبتدا ‪ :‬قد آيرأت لك نفغسك ما آبريتنى من‬ ‫حقتك » فننالت ‪ :‬قد أيرأنتك من حقى ‪ ،‬هل يقع البرآن ؟‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫<‬ ‫التر آن‬ ‫معنى‬ ‫يشبه معى‬ ‫اللفظ‬ ‫هذ ا‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أراد بقوله طلاق ثلاث لم يين لى آن يكون ف البر آن بوقبوع معنى‬ ‫البر آن ث ولكن عندى بقع البر آن ‪.‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫جو‬ ‫من فى‬ ‫وزوجنه للبرآن فقال آخر‬ ‫قعد هو‬ ‫‪ :‬عن رج_ل‬ ‫وسئل‬ ‫المجلس ‪ :‬تبريك على آن تبريها ثلاث بائنات س قال ‪ :‬نعم س ولم يكن‬ ‫قوله ذلك ث ولم يرد برآنه ثلاث‬ ‫أبرآها ثم آيرآ لها نفسبها بعد‬ ‫تطلية ات ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اان لم برد برآنه ثلاث تطليقات فعندى آنه انما‬ ‫نية‬ ‫على‬ ‫أبرآها‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫آبرآها‬ ‫الذى‬ ‫المر آن‬ ‫يمعنى‬ ‫و‪:‬اح_دة‬ ‫تقع‬ ‫الثلاث فعندى أنه يقع عليها ثلاث تطليقات ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قعد الرجل وزوجته للبرآن س وآراداه فقالت المرآة‬ ‫لزوجها ‪ :‬قد آبرآتك من كل حق اطلبك به ما آبريت لى نفسى ‪ ،‬فقال‬ ‫( م ‏‪ ١٦‬الجامع المفيد ج ] )‬ ‫الرجل ‪ :‬قد قبلت ولم يقل قد آبريت لك نفسك ڵ يقم البرآن بقوله ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذ ‏‪ ١‬أراد أه‬ ‫‪ :‬معى آنه قد وقع البر آن‬ ‫قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآثار‬ ‫ف‬ ‫أكثر ما يوجد‬ ‫‪ 6‬والأول‬ ‫البرآن‬ ‫لا يقع‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫وإان قالت لك ‪ :‬قد آبرآك ‪:‬الله من كل حق أطلبك به ما آبريت لى نفسى &‬ ‫أو ما أخرجتنى ع فقال ‪ :‬قد قبلت ‪ ،‬أو تال آخرجنك س هل يقع البرآن ؟‬ ‫آو قال لها ‪ :‬قد آبريتك أو قال قد بريت لك نفسك ما آبريتنى من حقك ء‬ ‫وقد تقدم منها له القول بالبر آن ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ق مثل هذا باختلاف ‪:‬‬ ‫قى اللفظ‬ ‫وقصرا‬ ‫وآر اداه‬ ‫للبرآن‬ ‫اذا قع_دا‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قال من قال‬ ‫عن الكلام الذى يقع به حكم البرآن وقع البرآن ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البرآن‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬لا يقع‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قعدا للبرآن وآراداه ك فلم تعرف المرآة كيف تبرىء‬ ‫‪ :‬قد آبريتنى من حقك ما أيرآأت لك نفسك ‪5‬‬ ‫الرجل ڵ فقال لها زوجها‬ ‫فقالت المرأة ‪ :‬نعم ‪ ،‬فقال الزوج ‪ :‬قد قبلت وقد أبرآت لك نفسك ء‬ ‫هل يقم البر آن ؟‬ ‫قتيل يقع اان آر‪.‬اد اه & والله أعلم ويه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى آنه‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٢٤٣‬ب‬ ‫باب‬ ‫‏‪ ١‬لايلا ء ومعانيه‬ ‫ف‬ ‫وسئل عن رجل قال لزوجته عمرة ‪ :‬ان وطئتك فزوجتى حفصة‬ ‫موليا عنهما جميعا ؟‬ ‫©‪ .‬هل‬ ‫طالق‬ ‫ان لم أطآك فعمرة‬ ‫لحفصة‬ ‫طا لق ح وقال‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه مول عن عمرة & وهى التى قال لها ‪ .‬ان وطئتك فحفقصة‬ ‫طالق س ولا بيبين له فى ذلك اختلاف ع وأرجو آنه يختلف ى حفصه ف معنى‬ ‫الايلاء عنها بهذا التول لها ث‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وطىعء عمرة قبل آن يطا حغصة ‪ ،‬هل تفسد عليه‬ ‫؟‬ ‫بالوطء وتطلق حفصة‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه بهذا المعنى تطلق عليه على هذا المعنى ‏‪٠‬‬ ‫قليلا‬ ‫الوطء‬ ‫كان‬ ‫وسواء‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قات‬ ‫ق‬ ‫الغل‬ ‫وجب‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫كيرا‬ ‫أو‬ ‫يه ؟‬ ‫اد‬ ‫الغى‬ ‫معنى‬ ‫الحد‬ ‫بوجب‬ ‫الذى‬ ‫كيت معنى الوطء‬ ‫اذا‬ ‫كذلك‬ ‫آنه يخرج‬ ‫قال ‪ :‬معا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموضع‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫فيما قيل ق‬ ‫الفساد‬ ‫معنى‬ ‫يوجب‬ ‫فهو‬ ‫والعدة‬ ‫التى قال لها ‪ :‬ان لم أطآك فعم۔رة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وطىء حفصة‬ ‫طالق من قبل أن يطأ عمرة ص هل ترى فى عمرة ان وطئها بعد ذلك ث هل‬ ‫‏‪ ٢٤٤‬ب‬ ‫م‬ ‫و هى‬ ‫حفصة‬ ‫يطأ‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫قيها مقوله‬ ‫‏‪ ١‬لايلاء‬ ‫من‬ ‫أنه قد ير‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال‬ ‫طااق ے ولا يبرآ من االايلاء فيهاا بة_وله ‪ :‬ان وطئنك فحفصه طالق ء‬ ‫لأنه مول عنها ف الوجهين جميعا ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫عمرة ث هل تطاق عليه حفصة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان عاد ووطىء‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أنها تطلق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ترك وطء عمرة التى قال لها ‪ :‬اذا وطنك الى انقضاء‬ ‫هل يقع على‬ ‫وتزوجها ثانية ي ثم وطىء عمرة‬ ‫أربعة وبانت حفصة‬ ‫حفصة الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أنه يقع عليها الطلاق فيما قيل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تزوجها بعد أن بانت بايلاء ثم تركها أربعة أشهر‬ ‫حتى خلت أربعة أسهر تبين بالايلاء مرة ثانية ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذاا لم تتزوج غيره قمعى أنه يختلف فا دخول‬ ‫الايلاء عليها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تزوجت ثم عاد تزوجها بعد ذلك ث هل بكون الايلاء‬ ‫بحاله على قول من يقول بذلك االلفظ ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان بانت منه بثلاث تطليقات ص ثم تزوجها غيره وحرمت‬ ‫منه بموت أو غيره ثم تزوجها هو أيضا آيكون الايلاء بحاله ف تقول من‬ ‫يقول بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذاا عندى على معنى أنه يخرج ف ذلك بانت بثلاث وتزوجها‬ ‫اخر بعده س أو تزوجت غيره قبل آن تبين بثلاث من الزوج آو لم تزوج »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مرة‬ ‫الأول‬ ‫التزويج‬ ‫ق‬ ‫بالايلاء‬ ‫بانت‬ ‫كانت‬ ‫وقد‬ ‫وقال من قال على معنى ‪ :‬ذلك أنها تبين بالايلاء مرة بعد التزويج‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الذى تركها أربعة أشهر‬ ‫ء‬ ‫غيره‬ ‫‪ :‬تبين بايلاء مرة ثالثة الا آن تكون تزوجت‬ ‫وقال من قال‬ ‫مثلاث‬ ‫أن تبين‬ ‫الا‬ ‫الطلاق‬ ‫من‬ ‫تىء‬ ‫الول‬ ‫النكاح‬ ‫باتقيا من‬ ‫وان كان‬ ‫انفسخ عنها‬ ‫هو بعد ذلك ث ويكون قد‬ ‫‪ 0‬وتزوحج غيره ويزوجها‬ ‫تطليقات‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انها تبين بالايلاء على حال ‪ ،‬ولو تزوجت زوجا‬ ‫ذلك ء‬ ‫فى الوطء ما لم يكن ف حد‬ ‫بعد زوج ‪ ،‬ولم دردها ما لم مكن حنث‬ ‫والايلاء متعلق عليه آبداا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تال لعمرة ‪ :‬ان لم أطاك فحفصة طالق ‪ ،‬وقال لحفصة ‪:‬‬ ‫ان لم أطأك فقعمر ة طا لق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه مول عنهما جميعا ‪.‬ان ترك وطء عمرة وطلاق ووطء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى أربعة أشهر باننا منه با لايلاء‬ ‫حغصة‬ ‫قلت له‪ ::‬فان وطىء عمرة قبل أن تطلق حغضة‪ .‬انهدم الايلاء‬ ‫عنهما ؟‬ ‫‏‪ ٢ ٤ ٦‬ب‬ ‫ہ‬ ‫ء‬ ‫‏‪ ١‬لايلاء عن حغصة‬ ‫انهدم‬ ‫عمر ة قيل أن تطلق‬ ‫‪ :‬معى أنه ان وطىء‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وغسدت عليه عمرة على تول من يقول بفسادها‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلق حفصة قبل آن يطأ عمرة هل بكون موليا على عمرة‬ ‫حين ذ ؟‬ ‫٭‬ ‫عمرة‬ ‫عن‬ ‫الايلاء‬ ‫انهدم‬ ‫حفصة‬ ‫أنه اذا طلق‬ ‫‪ :‬ممى‬ ‫قال‬ ‫مولي ا‬ ‫ص هل يكون‬ ‫عمرة‬ ‫قتيل أن يطأ‬ ‫حفصة‬ ‫رد‬ ‫له ‪ :‬فان‬ ‫قات‬ ‫؟‬ ‫عن حخصة‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يكون موليا عن حفصة ما لم يطأ عمرة بعد انه۔دام‬ ‫قبل أن يطا عمرة فسدت‬ ‫حفصة‬ ‫الايلاء عنهما أو قبله ص فان وطىء‬ ‫عليه على ما قيل عندى س وان وطىء عمرة بعد رد حغصة » وقبل آن يطأ‬ ‫عنه الايلاء فيها ‏‪٠‬‬ ‫وانهدم‬ ‫حفصة بر بيوطء عمرة عن طلاق حفصة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان بانت حفصة بالايلاء ث وعاد تزوجها ولم يطأها هل‬ ‫ي‬ ‫كون وطء حفصة بعد محجورا عليه ث ان وطئها قبل أن بدطآ عمرة حرمت‬ ‫عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انها تفسد عليه اذا وطئها قبل أن بط عمرة » لأنه مول‬ ‫لم بطأ عمر ‏‪ ٥‬٭‬ ‫ان‬ ‫عنها مطلاقوا‬ ‫جد مسألة ‪:‬‬ ‫<‬ ‫لهن ‪! :‬ان وطئتكن فا نكن طو ‏‪ ١‬لق‬ ‫قال‬ ‫رجل له أر بع نسو ة‬ ‫وسئل عن‬ ‫هل له أن يطأ واحدة منهن ؟‬ ‫‏‪ ٢٤٧‬ب‬ ‫م‬ ‫قال ‪ :‬معى أن له أن يطأ منهن ثلاث ولا يطلقن ولا احداهن ان لم‬ ‫يطأهن كلهن ص ولا يكون موليا عنهن ولا عن واحدة منهن ما لم يطأ منهن‬ ‫ثلاثا ث فاذا وطىء ثلاثا كان‪ .‬الحنث بوطء الرابعة بوقوع الطلاق بهن‬ ‫جميعا ك فان وطئهن طلقن جميعا كلهن ث وان ترك وطاهن أربعة أسهر منذ‬ ‫وطىعء االثانثة وقع بهن الايلاء كلمن أن مضى وطؤه الر‪:‬ابعة فوق ما يلتقى‬ ‫الختانان ى ويوجب الحنث فسدت عليه وطلقن الثلاث بغير فساد ى‬ ‫وان نزع من حين ما وجب الحنث طلقن كلهن بلا فساد ‏‪٠‬‬ ‫فان قال ‪ :‬أيتكن وطئت فأنتن طوالق ڵ أيكون موليا عنهن أو عن‬ ‫احدانهن آم لا؟‬ ‫جو همسآلة ‪:‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عن رجل حلف لا يطآ زوجته هذه الليلة ع فتركها أربعة‬ ‫عليه ايلاء ؟‬ ‫أشهر ك هل‬ ‫قال ‪ :‬معى أن فى ذلك اختلافا ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ .:‬عليه ايلاء اذا تركها جنة ليمينه حتى تمضى أربعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أش‪ .‬هر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لوطء‬ ‫ممنوع‬ ‫لأنه لم يكن‬ ‫‪.‬‬ ‫علبه عندى‬ ‫‏‪ ١‬بلاء‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫من قال‬ ‫وتتا ل‬ ‫‏‪ ٢٤٨‬ب‬ ‫ء‬ ‫قلت له ‪ :‬فرجل محرم قال امرأته طالق ان لم يزدر البيت ص هل يكون‬ ‫موليا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬انه مول فاذا لم يزدر البيت حتى تمضى أربعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشهر بانت منه يالايلاء‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬امرآته طالق اان ازداار وهو محرم بالحج ‪،‬‬ ‫هل يكون موليا آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنها‬ ‫‪ :‬معى آنه قيل هو مول‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فما المعنى الذى أدخل عليه الايلاء هاهنا ؟‬ ‫محجور‬ ‫معذ_ا‪٥‬‏‬ ‫ح وكان‬ ‫الوطء‬ ‫كانت اليمين يحجر‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا‬ ‫الوطء موليا ممنوعا ‏‪٠‬‬ ‫الة ‪-‬‬ ‫"‬ ‫وعن رجل قال لزوجته ‪ :‬و‪,‬الله لا وطئتك حتى أضرب غلامى ح ه_ل‬ ‫!‬ ‫يكون موليا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موليا‬ ‫‪ :‬أنه يكون‬ ‫قال‬ ‫جهة مسالة‪:‬‬ ‫وسالته عن رجل قال لزوجته ‪ :‬ان لم أطاك فغلامه حر ص هل يكون‬ ‫موليا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ول‬ ‫غير ه‬ ‫آنه يكون‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آنت حالة لا يقدر على الوطء ص هل يعتق العبد ؟‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫آصحا ينا‪‎‬‬ ‫أ لعبد بالاتفاق من قول‬ ‫‪ :‬معى أنه قد قيل يعتق‬ ‫قال‬ ‫عن‬ ‫فيها‬ ‫أن تأتى حالة يعج_ز‬ ‫قلت له ‪ :‬فان فجأه الموت قبل‬ ‫؟‬ ‫الوطء بيكون فيها بمعنى‪ .‬الحنث ث هل يعتق العبد‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ،‬ومعناه باختلاف‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل فى الحنث بعد الموت‬ ‫قال من قال ‪ :‬يقع الحنث بعد الموت كما يقع ف الحياة ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يقع فعلى قول من يقول لا يقع لا يعتق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا عنق يكون من الثلث من رآس المال ‪ )( ..‬‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ان وطئتك فغلامه حر ح هل يكون موليا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنه يكون مول ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ان تال ان وطتتك فعلى الحج آهو مول ؟‬ ‫قال ‪ :‬عنبدى آنه مول ‪:‬٭‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ان قال لها ان وطئتك فمالى صدقة على الفقراء ؟‬ ‫(‪ )١‬بياض بالاصل‪. ‎‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ :‬عندى أنه مول‪‎‬‬ ‫قال‬ ‫أين لزمه الايلاء ؟‪‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬من‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫س فلما‬ ‫الحنث‬ ‫الا بوقوع‬ ‫عليه الوطء‬ ‫‪ :‬لأنه محجور‬ ‫قال‬ ‫يلزم‬ ‫الوطء‬ ‫بمعنى‬ ‫كان‬ ‫ء‪ .‬فاذا‬ ‫يلزمه الحنث يه‬ ‫مما‬ ‫التالى يغير ذلك‬ ‫الحنث فهو مؤول وما خرج على نحو هذا فهو مثله ث وما كان من الوطء‬ ‫لا يقع يه الحنث فى يمين ولا طلاق ‪ ،‬فهو غير مؤول هكذا عندى ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالصواب‬ ‫والله أعلم‬ ‫وأما قوله ‪ :‬ان لم أطاك فعلى كذا وكذا ث أو شىء من مالى للفتراء ء‬ ‫أو غلامى حر فهذا لا يكون موليا ‪ ،‬ولو ترك الوطء أكثر من أربعة‬ ‫أشهر الا أن تأتى حالة لا يقدر على الوطء وهو ف حال التعبد على‬ ‫ما وصفنا قيما مضى من المسألة الأولى ع فان وطئها ف الأربعة أو بعدها‬ ‫قبل آن تأتى الحالة التى لا يقدر فيها على الوطء فقد بر ولا يلزمه‬ ‫‪٠‬‬ ‫ھ‪‎‬‬ ‫مى ء‬ ‫فان آتت الحالة بعد ذلك لم يقم عليه حنث ‪ ،‬وقد بر بالوطء الأول ص‬ ‫ولا آعلم ى ذلك اختلافا ح وكذلك ان قال ‪ :‬ان لم آضرب غلامى هذ!‬ ‫فعلى الحج ©‪ 0‬أو مالى صدة ث أو عبدى حرك آو نحو هذا فهذاا لا بقع‬ ‫عليه الحنث حتى تأتى عليه حالة يعلم أنه لا يقدر على الفعل الذى تأتى‬ ‫به ق يمينه ‏‪٠‬‬ ‫فان أتت الحالة التى لا يقدر على فعل ما حلف به لزمه‪ .‬ما جعل‬ ‫‏‪ ٢٥١‬ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تأتى الحالة ير ولم بازمه شىء‬ ‫قب‪٫‬د_ل‏ أن‬ ‫ده‬ ‫خلف‬ ‫ما‬ ‫بر بمعنى الفعل‬ ‫ولو آتت الحالة بعد ذلك لم يضره شىء وقد‬ ‫الأول الا قوله ‪ :‬ان لم أفعل كذا وكذا فامرآتى طالق ‪ ،‬فهذا غير ما وصفنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذلول عندنا‬ ‫ف‬ ‫على فعل‬ ‫ومعنا أن الحكم فى هذاا عندنا أنه ان آتت حالة لا ية_در‬ ‫ما حلف يطلاق زوجته عليه وقم الطلاق حينئذ اذا كان قبل أن تمضى‬ ‫أربعة أشهر س وان مات ورثته ث وان مضت آربعة أشهر قبل آن يفعل‬ ‫بانت بالايلاء تطليقة ثانية ع وتتزوج من حينها ‪ 0‬ولا عدة عليها ‪.‬‬ ‫أوان وطئها ى الأربعة الأشهر تبل أن يفعذل حرمت عليه أبدا ى وان‬ ‫فعل ما حلف عليه فى الأربعة الأشهر بر وزال الطلاق ڵ فان مضت‬ ‫أربعة آشسهر بعد آن فعل انهدم الايلاء ع ولم يقم هكذاا يخرج فى‬ ‫معنى قوله ‏‪٠‬‬ ‫جد مسألة ‪:‬‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫وطئتك‬ ‫ان‬ ‫طالق‬ ‫آنت‬ ‫‪:‬‬ ‫لزوجته‬ ‫قال‬ ‫اذا‬ ‫الرجل‬ ‫عن‬ ‫‪7‬‬ ‫يشاء الله ى هل يكون موليا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يكون موليا لأنه مستثنى ف الوطء فهو مباح له ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وطئها هل تطاق ؟‬ ‫‪_ ٢٥٢‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها لا تطلق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال لها ‪ :‬ان لم أطاك فأنت طالق الا أن يشاء الله ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى آنه لا يكون مولب_ا ‏‪٠‬‬ ‫ي هل يلحقه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يطاها حتى مضت أربعة أشهر‬ ‫؟‬ ‫الاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى آنه لا داحقه ايلاء‬ ‫ننا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل تطلق بهذه اليمين ف حال ؟‬ ‫<‬ ‫طاقتقت‬ ‫الأيد‬ ‫ف‬ ‫على وطئها‬ ‫لا يقدر‬ ‫حالة‬ ‫آتت‬ ‫اذا‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬معى أنه‬ ‫والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥٣‬ب‬ ‫باب‬ ‫‪٠‬‬ ‫ق طلاق البدعة‬ ‫وعن رجل جرى بينه وبين اامرآته كلام ومخاطبة الى آن تقال ‪:‬‬ ‫بهيمة‬ ‫خشية أو‬ ‫‏‪ ١‬لى حجر آو‬ ‫آنه عنا بالطااق‬ ‫ثلاثا < تم ادعا‬ ‫طا لق‬ ‫آنت‬ ‫؟‬ ‫شيئا‬ ‫ذلك‬ ‫بغنى عنه‬ ‫هل‬ ‫<‬ ‫للزوجة‬ ‫الطلاق‬ ‫وأنكر‬ ‫ئ‬ ‫ذلك‬ ‫غر‬ ‫أو‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا كان منه خطاب متقدم ما يكون ف الحكم مكلما لها‬ ‫فى تعقب الكلام ث فقال لها هذا ‪ :‬طلتت فى الحكم ولا يقب_ل قوله فى‬ ‫النية ع ويمكن آن يكون صادتنا س ولكن الحكم يوجب الطلاق للزوجة‬ ‫اذ ا كانت المخاطبة جرت بينهما ع وكان حكمه حكم ا لمكلم لها ‏‪٠‬‬ ‫جو مسآلة ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل قال لزوجته ‪ :‬آنت طالق ثلثى ثلاث ؟‬ ‫معه‬ ‫يجب‬ ‫لا يتجز؟‬ ‫من يقول ‏‪ ١‬ان الطلاق‬ ‫أنه على قول‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫الطلاق بالثلاث ‪ ،‬لأنه قد أوقع اسم الثلاث ‪ ،‬والذى يةول انه يتجزا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان‬ ‫اثنة‬ ‫‪4 .‬ا‪+‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ة‬ ‫وسئل عن رجل قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق تطليقتين بعدهما تطليتة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها تبين يالثلاث‪ ،:‬ولا أعلم ف ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٥٤‬ب‬ ‫وعن رجل قال لزوجته ‪ :‬آنت طالق ملء قفيز ؟‬ ‫فقد قيل ‪ :‬تها تطلق واحدة وقيل ثلاثا ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة‪:‬‬ ‫وعن رجل قال لزوجته ‪ :‬آنت طالق مرات كم يقع عليها من الطلاق ء‬ ‫ولم يكن له نية ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فيه ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬ثلاث تطليقات ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬تطليقة الا أن ينوى أكثر ‪.‬‬ ‫وسئل عن رجل قال لامرآته ‪ :‬طالق ثلاثا يا زانية ص ما يازمه ؟‬ ‫حد‬ ‫لها عندى‬ ‫س ويلزمه‬ ‫تطلق ثلاثا كما قال‬ ‫أنها‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫القاذف `‬ ‫هد همسالة‪:‬‬ ‫تطليقة وربعها ؟‬ ‫وعن رجل قال لزوجته ‪ :‬آنت طالق نصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانها تطلق واحدة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال نصف تطليقة ث وربع تطليقة ؟‬ ‫ح‬ ‫‪٢0‬‬ ‫‏_‬ ‫كانت تطلق اثنتين لأنه سمى تطليقة غير الأولى ث‬ ‫جهد مسألة‪:‬‬ ‫وسالته ‪ :‬عن رجل طلق زوجته تطليقة واحدة ف أول النهار ثم تقال‬ ‫فى آخر النهار ‪ :‬كل امرأة كانت له فهى بائنة منه بثلاث تطلية_ات ‪،‬‬ ‫هل يلحقها طلاق بقوله هذا ؟‬ ‫‪٠‬‬ ‫نه‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال كل امرأة له فهى طالق بثلاث تطليقات وهى فى‬ ‫العدة ت هل يلحتها الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يلحقها الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬فلانة يعنى التى طلقها وهى ف العدة طااق‬ ‫ثلاث تطليقات يلحقها طلاق بقوله هذا آم لا ؟‬ ‫‪ :‬معى أنه بلحقها ا الطلاق اذا كانت فى عدة منه يملك رجعتها‬ ‫قال‬ ‫فيها من المطلاق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فلان أنكر المطاق أنه لم يسم باسمها ما يكون الحكم‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن القول قوله مع يمينه اذا طلبت المرآة يمينه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫ہ‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ثسهد عليه شاهد واحد بأنه سمى باسمها وطلقم_ا‬ ‫ثلاث تطليقات ما يلزمه فى ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المدعى عليه‬ ‫من أج_ل‬ ‫كان‬ ‫عليه اذا‬ ‫‪ :‬لا يقبل ذلك‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان شهد عليه شساهدان ڵ أحدهما شهد أنه طلقها وسمى‬ ‫باسمها فى وقت قبل أن تلد منه ولدا ص والآخر تهد أنه سمى باسمها‬ ‫وطلقها ثلاث تطاقات بعد أن ولدت منه ه_ذاا المولد ث فادعى آنه ردها‬ ‫قبل هذآ الطلاق الذى سهد به الشاهد الآخر كيف الحكم فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه اذا أقر آنه ردها فى العدة ردا يوجب عليه الرد ص كانت‬ ‫الشهادة عندى متفقة على ما يوجب الطلاق وهو يخرج عندى فى المعنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لحد‬ ‫قلت له ‪ :‬غان لم يقر آنه ردها فى العدة ‪ ،‬ثم شهد عليه هذا الآخر‬ ‫يكون عليه حجة ويلحقتها الطلاق آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا خرج ف الاعتبار أن شهادة الآخر عليه أنه طلقها‬ ‫العدة لم يقع الطلاق بشهادته س الا آن‬ ‫ا انما شهد آنه طلتها بعد انقضاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو يقر بذلك‬ ‫لها‬ ‫يصح رده‬ ‫ه مسألة ‪:‬‬ ‫قال لزوجته ‪ :‬أنت طال_ق ألفا آو مائة آلف ء‬ ‫وسئل عن رجل‬ ‫أو عشربن ‪ ،‬قلت له ‪ :‬تطلق منه بثلاث ؟‬ ‫‏‪' ٢٥٧‬ب‬ ‫ء‬ ‫التى لم‬ ‫الا ق‬ ‫اختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬معى أنه قيل ذلك ولا أعلم‬ ‫قال‬ ‫يدخل بها ‪ ،‬فانه قد قيل اذا طلقما ثلاثا آو أكثر ‪ ،‬انما يقع عليها من‬ ‫الطلاق واحدة ‪ ،‬وقد قيل تطاق ثلاثا على كل حال ‏‪٠‬‬ ‫جد مسألة‪:‬‬ ‫ومن غير الكتاب ‪ :‬وان قال ‪ :‬أنت طالق طلاق الحرج ؟‬ ‫‪ :‬انه واحدة‬ ‫ث قال بعض تومنا‬ ‫ثلاثا‬ ‫يكون‬ ‫آبى على أنه‬ ‫فعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البدعة لأن الحرج فى االلغة الضيق‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫جد‬ ‫ئ‬ ‫مدعة‬ ‫واحدة‬ ‫جملة‬ ‫الثلاث‬ ‫الى آن طااق‬ ‫العلماء‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫ذهب‬ ‫وذكروا ذلك عن ابن عباس وعلى وابن مسعود ‪ ،‬وبه ية‪-‬ول آصحاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومالك‬ ‫آبى حنيفة‬ ‫ومن الناس من زعم أن طلاق الثلاث لا يقع أصلا ‪ ،‬وقول بل يكون‬ ‫واحدة ‪ ،‬وقد طلق عبد الرحمن زوجته ف مرضه ثلاثا ح وطلق الحسين‬ ‫ابن على ثلاثا ى وحلف الزبير بن العوام على زوجته أسماء بالثلاث ‪،‬‬ ‫ولفظ العجلانى بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم بالطلاق الثلاث ى‬ ‫وتال الشافعى ان ذلك ليس بحرام ‏‪٠‬‬ ‫‏‪) ٤‬‬ ‫_ الجامع المفيد ج‬ ‫‏‪١٧‬‬ ‫(م‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ .٢٥٨‬ب‬ ‫م‬ ‫باب‬ ‫فى طلاق زوجة العبد واليتيم والغائب‬ ‫وسألته عن أمة تزوجها عبد لرجل س ثم ان الرجل مات وخلف ورثة‬ ‫ك‬ ‫زوجها‬ ‫من‬ ‫‪.‬الأمة الخلاص‬ ‫هذه‬ ‫وطلبت‬ ‫ك‬ ‫والبالغ‬ ‫والغائب‬ ‫اليتيم‬ ‫فبيهم‬ ‫كيف الوجه ق خلاصها منه ؟‬ ‫العيد‬ ‫زوجة‬ ‫آح_دهم‬ ‫طلق‬ ‫اذ‬ ‫الشركاء‬ ‫ق‬ ‫آنه قم‪_٫‬ل‏‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الضرر‬ ‫‏‪ ٧‬لأنه مدخل‬ ‫وحده‬ ‫الصداق‬ ‫وعليه‬ ‫تطلق‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫ا لطلاق‬ ‫واذا ثبت معنى‬ ‫‪ :‬لا تطلق حتى يطلقو ‏‪ ١‬كلهم‬ ‫وقال من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم يكن لليتيم طلاق ولو طلق ‪ ،‬ولا للغائب حتى يحضر‬ ‫وعلى قول من بقول ‪ :‬ان االوالد_د يطلق ڵ فاذا طلق أحد البالغين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جاز طلاقه ص وكان عليه الصداق وما يتولد من آمر الطلاق‬ ‫قلت له ‪ :‬فما يعجبك أنت فى هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى آن لا تطاق حتى يطلقوا كلهم س وينتظر اليتيم حتى‬ ‫يبلغ ‪ ،‬والغائب حتى يقدم ع وتكون نفقة المرأة وكسوتها فى رقبة العبد ء‬ ‫‘‬ ‫سلمو ا‬ ‫ان شما عو "ا‬ ‫الأمة ونفقتها‬ ‫كسوة‬ ‫من‬ ‫ما يخصهم‬ ‫اليالغين‬ ‫على‬ ‫وكان‬ ‫ذالك‬ ‫وجب‬ ‫اذا‬ ‫ونفقتها‬ ‫كسوتها‬ ‫ق‬ ‫العبد‬ ‫من‬ ‫بيعت حصتهم‬ ‫شا عو ‪:‬ا‬ ‫و ان‬ ‫أو ما وجب منها ‪.‬‬ ‫وكذلك وكيل الغائب ووصى اليتيم ان آخر ‪ ،‬وعلى الزوجة ما يخصها‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫استحق‬ ‫ما‬ ‫آو‬ ‫حصتهما‬ ‫ديعت‬ ‫واا لا‬ ‫‪6‬‬ ‫والكسوة‬ ‫النفقة‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كسوتها أو نفتتها‬ ‫العيد من‬ ‫} وعجز‬ ‫بمكسوتها ونفقتها‬ ‫لا يقومون‬ ‫الشركاء‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الى أحد‬ ‫لسيد حنا أن يطلب‬ ‫\ى هل‬ ‫الى ذاك‬ ‫لها‬ ‫أن بصل‬ ‫من يقوم‬ ‫الشركاء البالغين يطلقها وتبريه من صدقها وتطلق ؟‬ ‫من‬ ‫واح_د‬ ‫طلق‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫ية ول‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الشركاء البالغين تطلق ‏‪٠‬‬ ‫البالغين آو‬ ‫الشركاء‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫طلق‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫كان‬ ‫آكثر‬ ‫اثنان آو‬ ‫ذلك أوكد للطلاق آم االواحد يجزى ف طلاقه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معئ أن الواحد يجزى طلاقه على قل من ية_ول بذلك ء‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫معنى‬ ‫المسالة والحد بوجب‬ ‫فغمعى آن‬ ‫وما لم يطلقو ‏‪ ١‬كلهم‬ ‫قول من يقول بذلك دون الاثنين والثلاثة والأربعة ث‬ ‫قلت له ‪ :‬فما العلة ف قول من قال ‪ :‬ان طلاق آحد سيدى العبد‬ ‫يقع وقد ثبيت ق الاجماع آنه لا يثبت تزويجه الا باذن الموالى كلهم ؟‬ ‫آن‬ ‫فى الاجماع‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يخرج الطلاق مثل الحرية ح وثبت‬ ‫‪ ٢٦.‬س‬ ‫‏_‬ ‫عتق أحدهم يثبت الحرية بعتق آحدهم س وتد كان لهم جميعا س وكذلك‬ ‫٭‬ ‫الطلاق عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬فما العلة ف قول من يقول انها لا تطلق حتى يطلقوها‬ ‫جميعا؟‬ ‫‏‪ ١‬نهم يملكون جميعا ولا يقع فعل آحد هم حتى‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يقول‬ ‫يجتمعوااعليه ث‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫باب‬ ‫فى الظهار جين العبيد‬ ‫الا باذن مولاه ص وعليه‬ ‫ولا ظهار للعيد ولا ايلاء ص ولا طلاق‬ ‫اذا آذن له ف ذلك ع وان لم يكفر عنه طلقت‬ ‫الكفارة ف مال سيده‬ ‫ذلك‬ ‫ويلزمه ق‬ ‫<‬ ‫مولاه‬ ‫فلا يكفر باذن‬ ‫مولاه‬ ‫له‬ ‫آذن‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا‬ ‫<‬ ‫زوجنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يلزم الحر من الوقت والكفارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مولاه‬ ‫باذن‬ ‫الظهار‬ ‫كفارة‬ ‫يكفر‬ ‫حنى‬ ‫يطأ‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫بعض‬ ‫وقتال‬ ‫بها مسالة ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫يتم اه‬ ‫آن‬ ‫مو لاه‬ ‫العيد وكره‬ ‫فان ظاهر‬ ‫فلا نرى عليه ظهارا ث ولم أن يطأ ‏‪٠‬‬ ‫لك ذلك ؟‬ ‫‪ :‬قد أجزت‬ ‫قان قال له سيده‬ ‫له اذهب‬ ‫الا آن يقول‬ ‫‪ :‬ليس ذلك شيئا‬ ‫قال الفضل بن الحوارى‬ ‫فظاهر ڵ فاذا ظاهر لزمه وآجله آجل الحر أربعة آشهر ث وان وطىء قبل‬ ‫آجل الحرة أربعة‬ ‫عليه س وان كانت امرأة حرة فأجلها‬ ‫آن يكفر حرمت‬ ‫أسهر ؤ وان كانت أمة ففيها اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫‪ 3‬مسآلة‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬هى عليه كظهر من يحرم نكاحه‬ ‫وان قال السيد لامرآة عيده‬ ‫‏‪ ٢٦٢‬ب‬ ‫لحتها الظهار ‪ ،‬والذا ظاهر العبد أو آلى فقول أربعة أشهر ث وقول‬ ‫الله ث واذا كفر السيد عن ظهار عبده‬ ‫شهران ث وقول آرسلوا ما أرسل‬ ‫‪ .0‬ولا يجزيه‬ ‫كان ككفارته عن نفسه ‪ ،‬العتق » ثم الصوم ‪،‬ڵ ثم الاطعام‬ ‫الصوم عن ظهار عبده دون‪ .‬عتقه ‪ ،‬فان آذن له أن يكفر مينه كفرها‬ ‫بالصوم ع ولا يجوز له غير الصوم ى الفرق بينهما أنه اذا ألزم السيد‬ ‫الكفارة عن ظهار عبده كان عايه أن يكفر بما بقدر عليه من الترت‪.‬ب‬ ‫نفسه‬ ‫فى الكفارة ي وهو قادر على العتق فلا يجوز غيره ‏‪٠‬‬ ‫ويسبييه كان‬ ‫العيد‬ ‫التى هى فعل‬ ‫العيد كغر يمينه‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫رد‬ ‫فاذا‬ ‫عليه أن يكفر بما قدر عليه من الكفارة & ولا قدرة له على شىء غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصوم‬ ‫جد مسآلة ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫فان تنال له ‪ :‬أعتق نفسك‬ ‫فذلك جائز ص ويعنق نفسه ولا ينوى شيئا ث لأن العبد لا نية له ث‬ ‫وانما النية للسيد ‪ ،‬فاذا نوى سيده عتقه عن ظهاره فأمره فأعتق نفسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آجبزاه‬ ‫اختاف قومنا ق الظهار من الاماء ‪:‬‬ ‫فقول ‪ :‬الكفارة تامة ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاظهار الامن الزوجة بذلك ‏‪٠‬‬ ‫مطأها فهو‬ ‫ان كان‬ ‫الحسن ‪:‬‬ ‫وتنال‬ ‫ك‬ ‫حنيفة‬ ‫وآيو‬ ‫تال الشافعى ئ‬ ‫& وان لم مطأهنا فكفارة يمين ء ونال عطاء بن أبى رباح ‪ :‬عليه نصف‬ ‫ظهار‬ ‫الحرة & والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫كفارة‬ ‫‏_ ‪ ٢٦٣‬ب‬ ‫باب‬ ‫ورهنة‬ ‫الطلاق‬ ‫ببع‬ ‫ق‬ ‫وسآلته عن رجل زوج ابنته رجلا وهى صغيرة غير بالغ س ثم انه‬ ‫اشترى طلاقها من الزوج قبل بلوغها ث هل ‪ :‬يجوز لأبيها أن يطلقها ؟‬ ‫له أن يطلقها ‏‪٠‬‬ ‫معى أنه يجوز‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجبوز له آن يطلقها متى تاء ف الوقت الذى اشترى‬ ‫؟‬ ‫يسنتين‪.‬‬ ‫أو‬ ‫بسنة‬ ‫يبعده‬ ‫طلاقها آم‬ ‫قيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلتها‬ ‫متى أراد‬ ‫بده‬ ‫فهو ف‬ ‫بالشراء‬ ‫الطلاق‬ ‫ملك‬ ‫اذا‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أشترى أبوها طلاتها بصداقها "الذى على الزوج وآبرأه‬ ‫هذا الشراء ويكون طلاقها بيد آبيها ولا يلزم الزوج‬ ‫منه ص هل يجبوز‬ ‫صداقها ان رضيت به زوجا بعد بلوغها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه على قول من يقول ‪ :‬اان بيم الوالد الال ولده‬ ‫جائز ك ويثبت البيم ف الطلاق بالصداق ‪ ،‬فانه يكون جائزا ويكون الطلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابنته‬ ‫عن‬ ‫للصد‪.‬اق‬ ‫و‪.‬اتلافا‬ ‫الزوج‬ ‫عن‬ ‫للصد‪:‬اق‬ ‫ازالة‬ ‫بالصداق‬ ‫قت له ‪ :‬فالمرآة تلحق أيا ها على هذا بشىء من صداتها آم لا ؟‬ ‫ثتىء‬ ‫فلا يلحقه‬ ‫وقصد الى ذلك‬ ‫لها‬ ‫مصلحة‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫لغير معنى له ولا لها‬ ‫لا لها‬ ‫من صداقها واما اان كان اتلافا منه‬ ‫س والذى يثبت ذلك‬ ‫فيلحقه عندى معنى الاختلاف من ثبوت ذلك ورده‬ ‫فلعله يوجب ذلك على الوالد اذ قد آنلغه عليها ء والذى لا يوجب ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يراه واجبا يراه على الزوج‬ ‫وسئل عن الرجل اذا جعل طلاق زوجته فى يد أبيها بحق عليه له ء‬ ‫هل فيه رجعة ؟‬ ‫الا أن يوفيه الحق الذى‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا رجعة للزوج ف الطلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سيئة‬ ‫نسس‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫طلاتهيا‬ ‫جعل‬ ‫فى يده بحق‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلق الأب فى حين ما جعل ا! لزوج طلاتها‬ ‫‪.‬تطلق آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يقع‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا وقع الطلاق يسقط الحق عن الزوج آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المرآة‬ ‫صداق‬ ‫عليه يمتقتد‪.‬ار‬ ‫الذى‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫‪ :‬معى آنه ‪7‬‬ ‫قال‬ ‫ق مد الو الد يقع‬ ‫الطلاق‬ ‫ق حين ما كان‬ ‫الزوج‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلقها‬ ‫طلاقه آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يقم عليها الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫‪ ٢٦٥‬۔۔‬ ‫‏‪.:‬‬ ‫وسألته عن رجل باع لزوجته تطليقة بثمن معروف على أنه يطقها ‪،‬‬ ‫وأعطته الثمن » هل له عليها رجعة ؟‬ ‫يطلقها‬ ‫آن‬ ‫على‬ ‫عرضا‬ ‫منها‬ ‫آخذ‬ ‫اذ أ‬ ‫عليها‬ ‫ا!‬ ‫لا رجعة‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الة‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لثخمن‬ ‫قبض‬ ‫تعد‬ ‫وطلقها‬ ‫بطلتها‬ ‫آن‬ ‫عليه‬ ‫تتثشترط‬ ‫لو‬ ‫ربت‬ ‫أرر‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذاا اشترى منه تطليقة فقد قيل انه عند وقوع‬ ‫‪4‬‬ ‫ترفع‬ ‫لم‬ ‫الثمن آو‬ ‫رفعت‬ ‫وسواء‬ ‫ك‬ ‫خلعا‬ ‫ويكون‬ ‫ك‬ ‫الطلاق‬ ‫يقع‬ ‫مة‬ ‫الشراء‬ ‫تطلق نفسها ‏‪٠‬‬ ‫وقيل !‬ ‫فعلى هذا فنان طلقها فمعى آنه يقم الطلاق ث ويقع آنه يملك الرجعة‬ ‫بطلاقتها ‪ 0‬ولا ترجع عليه بالثمن اذا كان قد دفعت اليه ث وان كان انما‬ ‫طلقها تلك التطليقة التى اشتراها آو طلقها الطلاق كله س ولم بيق فى بديها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عايه بالثئمن‬ ‫الطلاق رجعت‬ ‫نىء من‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫وعن رجل جعل طلاق امرآته فى يد غيره الى هلال شهر رمضان‬ ‫متى له آن يطلقها اذا رأى الهلال ‪ ،‬آو تلك اللدلة ث أو صباحها آم له‬ ‫؟‬ ‫بعد الهلال متى شساء طلق‬ ‫واذا‬ ‫ئ‬ ‫اللفظ‬ ‫ھ۔_ذ ا‬ ‫على‬ ‫الهلال‬ ‫ويبن‬ ‫ما بينه‬ ‫معى آنه بطلتتها‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫هل“ الهلال فقد خرج الطلاق من يده ‏‪٠‬‬ ‫‪ 0‬قمتى‬ ‫هلال شهر رمضان‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جعل طلاتها بيده اذا هل‬ ‫حطلتقها؟‬ ‫‏_ ‪ ٢٦٦‬ب‬ ‫ق‬ ‫ال ‪ :‬معى آنه يطلتها اذا مضى هلال رمضان ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪:‬‬ ‫فان لم ير الرجل ااهلال س واختلف الناس فيه ؟‬ ‫فقال بعضهم‬ ‫‪ :‬هلال الشهر تسعة وعشرين يوما ‏‪٠‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬هل“ على تمام ثلاثين يوما متى يطلق هذا الرجل‬ ‫المرأة؟‬ ‫هذه‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يطلقها متى ما صح الهلال ‏‪,٠‬‬ ‫من‬ ‫وتتا م‬ ‫ح‬ ‫ولم مطلق‬ ‫ح‬ ‫فتركها‬ ‫لال‬ ‫ال‬ ‫معه‬ ‫صح‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫‪.‬قلت‬ ‫بيد ‏‪ ٥‬؟‬ ‫من‬ ‫خر ح‬ ‫مجلسه < هل‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يخرج الطلاق من يده ‪ :‬وله آن يطلقها ما لم يرجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬محد‬ ‫‏‪ ١‬وينقضى‬ ‫له حد‬ ‫تحد‬ ‫& آو‬ ‫من يد ‏‪٥‬‬ ‫الطلاق‬ ‫‏‪ ١‬لز وحج‬ ‫آذ ا جعل‬ ‫المجعول ق مده الطلاق‬ ‫هى مثل‬ ‫له ‪ :‬وكذالك الزوج‬ ‫قلت‬ ‫ف يدها طلاتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬أذا لم تطلق نفسها ف مجلسها آو مكانها الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من يد ها‬ ‫الطلاق‬ ‫بد ها ح فقد خرج‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬سم الطلاق‬ ‫فيه‬ ‫تستوجب‬ ‫مة مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل جعل طلاق زوجته ف يد رجل الى حد محدود فانقضى‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫الأجل ‪ ،‬وقال الوكيل من بعد الحد ‪ :‬انه كان طلقها فى ‪.‬الحد ص هل يقبل‬ ‫قوله ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه ليس يتبل قوله فى الحكم الا أن يصح ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان رجع الزوج فيما جعل له قبل انقضاء الحد ع هل‬ ‫يخرج من يده الطلاق آعنى المجعول ف يده اذا رجم الزوج ‪ ،‬و‪:‬نتقل‬ ‫الى الزوج ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه تد قيل ذلك ذا كان بغير حق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال الوكيل بعد رجعة الزوج ‪ :‬ان كان طلقها قبل أن‬ ‫ينتزع الزوج من يده الطلاق ص هل يقبل قوله ويقم الطلاق ؟‬ ‫‪ ،‬فهو كانقضاء‬ ‫الطلاق من يده » وقال بعد ذك‬ ‫قال ‪ :‬آنه اذ‪/‬ا خرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأجل عن_دى‬ ‫علده‬ ‫‪ 3‬رجع‬ ‫يعلم الزوج‬ ‫الأجل قبل أن‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬فان طلقها‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بالطلاق ع وصح أن الزوج رجع عليه ق الطلاق فلم يعلم كان الطلاق‬ ‫قبل رجعة الزوج أو بعدها ث هل يقع الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الطلاق أشبه لأنه فى الأجل حتى يعلم آنه خرج‬ ‫من الذجل اذا صح هذا على هذا المعنى ‏‪٠‬‬ ‫ف حال‬ ‫الوكيل فطلقها‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جرا؟‬ ‫حياته ث هل يقع‬ ‫الطلاق ؟‬ ‫‏‪ ٢٦٨‬س‬ ‫قال ‪ :‬معى آن بعضا يتتول ‪ :‬انها تطلق ‏‪٠‬‬ ‫ص هل يقع الطلاق ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلقها الوكيل ف حالة جنونه‬ ‫قال ‪ :‬معى آن بعضا يقول انها تطاق ‪ ،‬وبعضا يقف عن ذلك ‪ ،‬غير‬ ‫أنهم قد قالوا! ‪ :‬اذا أمر المجنون آن يطلق زوجته فطلتها المجنون فى‬ ‫حال جنونه أنه يقع الطلاق ص فهذا يدل آن جنونه بعد الجعل يثسبه آنه‬ ‫يقع الطلاق على المعنى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان جن الزوج بعد آن جعل الطلاق فى يد الوكيل ء‬ ‫فطلتها الوكيل ف حال جنون الزوج ‪ ،‬هل يقع اذا طلقها فى الأجل ؟‬ ‫وكالة‬ ‫فعله من‬ ‫أحكام‬ ‫قوله ز‪.‬ال‬ ‫أحكام‬ ‫زال‬ ‫آنه اذا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫لأنه لو طلقها ى حال جنونه لم يتع الطلاق س ولو وكل لم تنفع‬ ‫وغيرها‬ ‫وكالته ق حال جنونه س وكذلك يشبه عندى آن يكون جنونه مبطلا‬ ‫نوكالته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آلة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وسألته عن رجل طلق زوجنه تطليقة واحدة ‪ ،‬ثم ردها س فلما جاز‬ ‫اليها بعد الرد قال لها ‪ :‬كم طلقتك ؟ قالت ‪ :‬واحدة ‪ ،‬قال ‪ :‬وة_د بقيتى‬ ‫عندى ماثنتين س قالت ‪ :‬نعم ف قال ‪ :‬قد طلقتك اثنتين ‪ 4‬ثم ادعى آذ_ه‬ ‫س ثم ردها مع التطليقة ص هل يتفعه‬ ‫عنا بقوله هذا تطايقة واحدة‬ ‫قوله هذا ث ويكون له ردها وترجع اليه بتطليقة واحدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا قال ‪ :‬طلنننك اثنتين فهو قول واتم فعله ف الوقت‬ ‫_ ‪_ ٢٦٩‬‬ ‫س الا أن يبين ذلك‬ ‫عندى‬ ‫فيما‬ ‫‪ ،‬ولا على مستقبل‬ ‫لا يبدل على ما مضى‬ ‫بدليل من كلامه عند لفظه ‪ ،‬والا فهو مأخوذ فى الحكم فى ذلك الوقت ء‬ ‫واذا كان كذلك وقع عليه تطليقتان بقوله هذا ث ولم يكن له قول فى تقوله‬ ‫هذا عندى ف الحكم أنه انما أراد تطليقة فيما مضى وتطليقة الآن ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما الدليل الذى يكون عند لفظه ؟‬ ‫كنت طلقتتك ‪ ،‬آو كنت قد‬ ‫‪ :‬معى أنه من ذلك أن يقول قد‬ ‫قال‬ ‫طلقتك‬ ‫‪ :‬كنت ةق_د‬ ‫قوله‬ ‫فهو مثل‬ ‫ما مضى‬ ‫على طلاق‬ ‫يدل‬ ‫فهذا‬ ‫‪51‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الآن فتطلية ‪4‬‬ ‫بالأمس تطليقة‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‪ :‬مسالة‬ ‫وسئل عن رجل جعل طلاق زوجته فى يد رجل الى أجل ثم جن‬ ‫الزوج ع قطلق الرجل ف حال جنون الزوج ث هل يقع الطلاق ؟‬ ‫جن‬ ‫يد ه لما‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫‏‪ ١‬لطااق‬ ‫‪ .‬لأن‬ ‫لا يقع ا لطلاق‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫الزوج ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آفاق الزوج من جنونه بعد جنونه فى الأجل ى فطلق‬ ‫؟‬ ‫ص هل يقع الطلاق‬ ‫الزوج من جنونه‬ ‫افاقة‬ ‫بعد‬ ‫المدة‬ ‫ف‬ ‫الرجل‬ ‫‪.‬‬ ‫صحته‬ ‫ما لم يرجع بعد‬ ‫أنه يقع ا لطااق‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫قى حال جنونه قبل اتقضاء‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جن الوكيل فطلقها‬ ‫الخجل ع هل يقع الطلاق ؟‬ ‫‪_ ٢٧٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يختلف فيه‪: ‎‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬يقع الطلاق‪٠ ‎‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬لا يقع‪٠ ‎‬‬ ‫هد مسألة ‪:‬‬ ‫وسألته عن امرآة استرت طلاقها من زوجها بدراهم معروفة ‪ ،‬فلما‬ ‫وزنت له الدراهم وقبضها غير البيع ث وقال ‪ :‬انه قد نقضه ولم يرد‬ ‫عليها الدراهم ص هل يقم عليها الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الطلاق واقع ‪ ،‬وليس له رجعة عندى الا أن تفسخ‬ ‫هى البيع آو تقي له ‏‪٠‬‬ ‫بنفس‬ ‫تطلق‬ ‫ص هل‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت لو أنها لم تطلق نفسها‬ ‫الشراء ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلتت‬ ‫طلاتها‬ ‫ا شستر ت‬ ‫ما‬ ‫حين‬ ‫من‬ ‫انها‬ ‫بعضا بتول‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وكا ن خله_ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬حتى تطلق نفسها‬ ‫وتقا ل بعض‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى قول من يقول حتى تطلق نفسها ما يبكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يكون طلاقنا ‪ ،‬ولا يملك فيه الرجعة الا برأيها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٧١‬ہہ ‪.‬‬ ‫م‬ ‫قلت له ‪ :‬فبعض يقول ‪ :‬انها بمنزلة الطلاق ف الرد ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ف الوجهين جميعا ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فيكون بمنزلة الطلاق ف غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬اما ان طلقت نفسها فهو معى طلاق ف ثبوت معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل فرقة يروا بذلك مثل الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ذلك آنه يزيل وهو عندى فى هذا الوجه بمعنى الخلع ‘‬ ‫طلقت نفسها أو طلقت بمعنى الشراء ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل لها عليه بهذا ما للمطلقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسآلة‬ ‫أيام فطلتت‬ ‫الى عشرة‬ ‫يدك‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬طلاتك‬ ‫لزوجته‬ ‫رجل قال‬ ‫وسآلته عن‬ ‫نفسها تبل تمام العشرة الأيام ث يقع طلاق بذلك أم لا ؟‬ ‫‪ :‬معى أنها تطلق ‏‪٠‬‬ ‫تا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قالت فى العترة الأيام قد طلقت نفسى ولم تسم‬ ‫بشىء من الطلاق ‪ ،‬كم يقع عليها من الطلاق ؟‬ ‫‏‪٢٧٢‬‬ ‫ہ‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فى ذاك ‪:‬‬ ‫قال من تال ‪ :‬تطلق ثلاث تطليةات ما‪ .‬لم يسم بوالحدة‬ ‫أو ‏‪ ١‬نتن ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكئر منها‬ ‫لم يسم‬ ‫ما‬ ‫بو احدة‬ ‫‪ :‬تطلق‬ ‫قنال‬ ‫من‬ ‫وتنا ل‬ ‫الأيام < ولا يعرف‬ ‫العشرة‬ ‫ق‬ ‫يطأها‬ ‫الرجل أن‬ ‫لهذا‬ ‫وهل‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫طلقت آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنها طلقت نفسها‬ ‫أن له أن يطأها حنى يعام‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وطئها فى هذه المدة ثم أخبرته بعد وطيه اياها‬ ‫وتحرم‬ ‫يلزمه أن يصدقها‬ ‫هل‬ ‫اياها‬ ‫قيل وطئه‬ ‫نفسها‬ ‫طلقت‬ ‫أنها كانت‬ ‫؟‬ ‫علمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها لا تصدق بتركها النكير حتى وطئها‬ ‫ء ثم‬ ‫بيدها‬ ‫منها‬ ‫طلاقها‬ ‫التى جعل‬ ‫المدة‬ ‫انقضت‬ ‫قلت له ‪ :‬فان‬ ‫طلقت نفسها يعد المدة ص هل لها ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انقضاء المدة‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها لا تطاق ولا يقع عليها الطلاق بعد‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫وسئل عن رجل قال لزوجته ‪ :‬طلقينى وأنا‪ .‬أقبل ذلك ث فقالت ‪ :‬تد‬ ‫‪. -‬و‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٦٧٨٣‬‬ ‫فقال ‪ :‬قد قبلت ع هل يقم بهذا طلاق ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يختلف فيه‪: ‎‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬انها تطلق ‏‪٠‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬انها لا تطلق لأن الرجال يطلقون لقول الله تبارك‬ ‫وتعالى ‪ ( :‬فاذا طلقتم النساء ) ولم يجعل ذلك للنساء على الرجال ‪.‬‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫امرآتك ‌‬ ‫تعطنى حقى طلقت‬ ‫وسئل عن رجل قال لرجل ‪ :‬ان لم‬ ‫فقال ‪ :‬هل تقدر على ذلك ؟ قال ‪ :‬نعم ه قال ‪ :‬طلق اذن ع قال ‪ :‬قد‬ ‫طلقت امرأتك ص هل يقم بهذا القول طلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان جوابه له طلق اذا كان بريد بذلك أن يطلق‬ ‫امرآته ص فقال الآخر ‪ :‬قد طلقت امرأتك فقد وقم الطلاق عندى س أو جواب‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫بقنذ ى‬ ‫ج مسالة ‪.:‬‬ ‫وسئل عن رجل طلبت اليه زوجته أن يخرجها ك فتال ‪ :‬كيف أقول س‬ ‫فقالت ‪ :‬قل أنت طالق ڵ فقال ‪ :‬ليس أقول اقتى طالق ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬انه‬ ‫‪:‬‬ ‫؟‬ ‫بذ لك ط‪.‬۔لاقا‬ ‫لم بر د‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يقع بذلك الطلاق ث لأن هذا نفى ‪.‬‬ ‫ا( م ‏‪ - ١٨‬الجامع المفيد ج ؛ )‬ ‫‏‪ ٢٧٤‬ب‪-‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬سأقول انس طالق ؟‬ ‫‏`‪٠‬‬ ‫الأمر فقد طلقها عندى‬ ‫قال ‪ :‬آما فى ظاهر‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬اان قلت أنت طالق فماذا يكون ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬عندى آن هذا مما يشبه فيه تقول الاختلاف‬ ‫جهد مسآلة ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل جعل طلاق زوجته فى يد صبى ‪ ،‬فطلق الصبى ‪ ،‬هل‬ ‫تطلق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها تطلقا ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسألة ‪:‬‬ ‫وعمن جعل طلاق زوجته فق يد رجلين ث فطلق أحدهما ؟‬ ‫انه قال من قنال ‪ :‬تطلق وثسبهوه بالعبد ث ولأن الطلاق‪:‬لا يتج_زآ ‏‪٠‬‬ ‫على الطلاق ‏‪. ٠‬‬ ‫مىعا‬‫ت حت‬ ‫جطلق‬‫يا ت‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ل‬ ‫ج‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل طلبت اليه زوجته الطلاق فقال ‪ :‬قد آعطيتك اياها‬ ‫فطلقت نفسها أتطلق آم لا ؟‬ ‫‏‪ ٢٧٥‬ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ممى أنه قيل تطلق‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬انه لم يكن له ى قوله له_ا طلاق ‪ ،‬ولا حضرته‬ ‫أيضا نية ف غير الطلاق بعينه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا ينفعه قوله اذا كان ذلك جوابا لقولها ‪ 2‬اذ سألته‬ ‫!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫قلت له ‪ :‬وان كانت تطلق كم يقع عليها من الطلاق آم واحدة ؟‬ ‫عندى‬ ‫‪ .‬والواحدة‬ ‫وقبيل والد_دة‬ ‫ثلاثا ‪4‬‬ ‫أنه قد قرل تطلق‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫أشبه لأنه قال قد أعطيتك اياها ‏‪٠‬‬ ‫به مسالة ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تخالع الرجل وزوجته ع وقد كان جعل طلاقها ى بيد‬ ‫أبيها بحق عليه له ع فهل يرجع الوالد على الزوج بحقه ويكون الرهن‬ ‫باطلا ؟‬ ‫على‬ ‫يرجع‬ ‫وله‬ ‫ك‬ ‫بده‬ ‫من‬ ‫الطلاق‬ ‫وخرج‬ ‫تباريا‬ ‫اذا‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الزوج بحقه ث‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ردها الزوج ع هل يرجع الرهن فى يد الاب بحاله ح‬ ‫ويكون طلاتها ى يده كما كان ؟‬ ‫قال ‪. :‬انه يشبه عندى أنها اذا رجعت اليه بالنكاح الأول ث وقد كان‬ ‫‏‪ :٢٧7٦‬ب‬ ‫م‬ ‫ملكه طلاقها فما دامت معه بذلك النكاح الأول أؤ طلب منها الطلاق‬ ‫حتى يننشسخ أحكام النكاح آو نوفيه حته ‏‪٠‬‬ ‫‪3‬‬ ‫يملك فيه رجعتها‬ ‫طلاقا‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫‪ :‬فان طلقها الزوج‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فى العدة ؟‬ ‫هل يكون للمرتهن أن يطلتتها “ ويجوز طلاقه لها مادامت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلاقه‬ ‫ودملحقها‬ ‫أنه قول يجوز‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٢٧٧‬ب‬ ‫باب‬ ‫ق نفقة المطلتة وسكناها والرباية‪..‬‬ ‫قال الله تعالى ‪ ( :‬لا تخرجؤهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزنى‬ ‫‪ :‬الفاحشة عندى‬ ‫يفاحثسة مبينة ( قال آيو سعيد‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذاا فحشت له ف القول وقع ذلك موقع الفاحشة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت ان خرجت امن‪ .‬منزله بغير رأيه يكون ذلك فاحشة‬ ‫آم لا ؟‬ ‫لأنها ممنوع هه الخروج‬ ‫ك‬ ‫الفاحشة‬ ‫غر‬ ‫الخروج‬ ‫آن‬ ‫عندى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الا بحصول الفاحشة ث فأرى ذلك غير الفاحشة ث‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسالة‬ ‫وثبوت‬ ‫سكنى‬ ‫لها‬ ‫هل‬ ‫ك‬ ‫والحامل‬ ‫فا لمختلعة و البائن بثلاث‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫النفقة ؟‬ ‫ممن‬ ‫عندى‬ ‫‪ .‬وهذه‬ ‫مسناكنتها‬ ‫تجوز‬ ‫التى‬ ‫أن السكننى‬ ‫‪ .:‬معى‬ ‫‪. :‬قال‬ ‫أن ف بعض‬ ‫\ الا آنى أرجو‬ ‫‪ .‬لا تجوز‪ .‬مساكنتها ص ولا يملك رجعتما‬ ‫القول آن لها السكنى فى معنى النفة_ة ‪ ،‬لأن من ثبتت له النفقة ثبت‬ ‫‪١‬‬ ‫لاهلسكنى ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غعلى أهذا المعنى تسعه مساكنتها أم يجعل لها السكنى مع‬ ‫ڵ وتسكن ناحية ؟‬ ‫النفقة‬ ‫‏‪ ٢٧٨‬س‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يساكنها وتسكن فى غير الموضع الذى يجعلي_ا‬ ‫‪٠‬‬ ‫فه‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا لزمه السكنى والنفقة ع هل عليه أن يحضرها من‬ ‫الآنية جميع ما يلزمه أن يحضره زوجته ؟‬ ‫ح‬ ‫النفقة وآنية اشرب‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى آنه ما خرج من آسياب‬ ‫وما ينتقى به من البئر ‪ ،‬لأنه من أسباب النفقة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيلزمه لها آدم معى النفقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه فمختلف فيه ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬يلزمه لها الأدم مع النفتة ‏‪٠‬‬ ‫ملزمه‬ ‫الذى‬ ‫آن‬ ‫علبه } ومعى‬ ‫قتال ‪ :‬لها نفتنة ولا آدم‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها أكثر‬ ‫النفقة و الأدم‬ ‫قلت له ‪ :‬فيازمه لها دهن ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يخرج على معنى قول من يلزمه الكسوة والنفقة‬ ‫والأدم يلزمه الدهن لها ويلزمه كما يلزمه النفقة وشسبهها فيما يلزمه له_ا‬ ‫مثل الزوجة ٭‬ ‫قلت له ‪ :‬فما حد النفقة عليه للمطلقة ف معنى غناه وعدمه ‪،‬‬ ‫آهى مثل الدين أو هى آهون ؟‬ ‫‪. ٢٧٩‬‬ ‫معجب‬ ‫و انما‬ ‫أولئ <‬ ‫و؛الدين عندى‬ ‫الدين ك‬ ‫ق‬ ‫آنها تشرك‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫أداؤها بع_د الدين ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعليه أن يبيع ف ذلك الأصل من ماله ؟‬ ‫ماله‘‪٠‬‏‬ ‫فره أصل‬ ‫لوازمه < ولا مكلف أن بيبع‬ ‫من‬ ‫يده‬ ‫عن‬ ‫آو‬ ‫شهره‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫بومه‬ ‫عن‬ ‫الغفل‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫فما‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫سنته‬ ‫عن يومه واذا كان عناه شهرا‬ ‫‪ :‬الذا كان غناه يوما كان ما فضل‬ ‫قال‬ ‫كان ما فضل عن شهرة واذا كان غناه من ثمرته فما فضل من ثمرته ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صنعته‬ ‫غلته آو‬ ‫ماله آو‬ ‫على قدر‬ ‫ذلك‬ ‫ويكون‬ ‫جهة مسألة ‪:‬‬ ‫‪ .‬وسألته عن رجل وزوجته تباريا ص هل يلزمه لها نفقة ف العدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فيه ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬عليه النفقة ث‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ليس عليه النفقة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تبين آنها حامل منه ث هل بلزمه لها النفقة ؟‬ ‫‪ ,‬‏‪٨٢‬٭‪ .٠‬ہ‬ ‫قال ‪ :‬مع آنه يختلف فيه ‪:‬‬ ‫انل ‪ :‬ليس عليه النفقة ‏‪٠‬‬ ‫قل م‬ ‫قا‬ ‫وقال من قال ‪ :‬عليه وأكثر القول أن عليه لها النفقة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فعلى قول من يلزمه لها النفقة متى يلزمه ع من يوم تباريا‬ ‫أو يوم تطلب النفقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها اان ثبت عليه لها النفقة كان عليه منذ يوم تباريا &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهى حامل‬ ‫لأنہما تبرأت‬ ‫قلت له ‪:‬فان طلقها ثلاثا وهى حامل ‏‪٤‬تكون ‪ :‬عليه‪4‬لها النفقة ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه يختلف فى ذلك ‪:‬‬ ‫قال من تال ‪ :‬لا نفقة علبه لها ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬عليه النفقة ‪ ،‬وأكثر القول أن علبه النفقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا كانت حاملا منه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلقها طلاتا يملك فيه وهى حامل منه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدتها‬ ‫وتنقضى‬ ‫حملها‬ ‫تضع‬ ‫االى آن‬ ‫النفقة‬ ‫عليه‬ ‫ه‪٥‬عى‏ أن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪ ٠‬ل‪: ‎‬‬ ‫قلت له ‪:‬فان جعل طلاقها ف يدها ك فطلقت نفسها واحدة‪‎‬‬ ‫ق العدة ؟‪‎‬‬ ‫اثننين « عل يلزمه لها نفقة ذ أو كسوة‬ ‫أو‬ ‫_‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫قال ‪::‬انه اذا كان ببملك رجعتها ف الطلاق فهو عندى مثل طلاته‬ ‫لها ء وبعض يرى عليه الكسوة والنفقة ص وبعض لا يرى علية الا النفقة‬ ‫ولا يرى عليه الكسوة ص وهو أكثر القول س وانما يلزمه الكسوة‬ ‫بالمعاشرة لها ث‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هد‬ ‫وسئل عن رجل طلق زوجته وقد ولدت منه ثلاثة أولاد ف بطن‬ ‫واحد ‪،‬فطلبت الرباية منه كم يفرض لهنا ؟‬ ‫‪ :‬ينة‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يفرض لهبا تربيتها لكل واحد منهم م على ابيه‬ ‫فريضةةكما ير‪.‬اه الحاكم عدلا من أجرة الرباية لكل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫وسئل عن المطلقة ثلاثا ء هل ليها نفقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا! طلقها طلاقا لا يسعه فعليه نفقتها فى العدة‬ ‫ما لم تنقض عدتها س ولو لم تكن حاملا ص وقيل ‪ :‬لا نفقة لها عليه ح‬ ‫ولم ‪ :‬تكن‬ ‫يسعه‬ ‫طلاقا‬ ‫بالثلاث‬ ‫بانت منه‬ ‫اذ ا‬ ‫< وآما‬ ‫رجعتها‬ ‫لأنه لا يملك‬ ‫‪.‬‬ ‫حاملا فلا نفقة لها عليه ٭‬ ‫‪ .‬قال أبو سعيد رحمه الله ‪:‬ف المرأة تطلب الرباية من مطلتها فى‬ ‫حين‬ ‫ق‬ ‫الربابة‬ ‫لها‬ ‫يكتب‬ ‫أن‬ ‫للحاكم‬ ‫وام ينفق‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫ولد ها‬ ‫تربية‬ ‫؟‬ ‫اللب حتى خلا لذلك آشهر‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫فمعى أنه قيل ‪ :‬يؤخذ لها باارباية من يوم طلبت على ما يوجبه‬ ‫الحق من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلبت الى المحاكم ف غير موضع الحكم على وجه‬ ‫الاقتصاد ومطالبة الحكم ‪ ،‬هل لاحاكم أن يأخذه بما مضى له اذا ذكر‬ ‫ذلك ولو لم يشتبه ف دفتره ؟‬ ‫للحاكم فلا يجوز‬ ‫الجير‬ ‫عندى وان ‪.‬كان ذلك على وجه‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬هكذا‬ ‫لكل من طلبها‬ ‫الا على ما وصفت‬ ‫للحا كم ذاك آن يأخذ ‏‪ ٥‬على ما مضى‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫للانص_اف‬ ‫قلت ‪ :‬فاذا أراد آن يكتب الرباية وقد خلا من مطلبها أشهر كيف‬ ‫يكون التاريخ ف يوم يكتب الفريضة على أبى الولد ث ويثبت عليه لها‬ ‫منذ يوم طلبت هكذاا شترط الحاكم اذا كتب الرباية عليه‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسالة‬ ‫وعن امرأة طلبت الرباية من مطلقها الى الحاكم أن يكتب لها تربية‬ ‫ق‬ ‫يئيت مطليها‬ ‫أشهر ولم‬ ‫حتى خلا‬ ‫لها ذلك‬ ‫فلم يكنب‬ ‫ولد ها منه‬ ‫لها بربابة‬ ‫أن مآخ_ذه‬ ‫انه‬ ‫& هل‬ ‫يذكر ذلك ويحفظه‬ ‫آذه‬ ‫&‪ .‬الا‬ ‫‪ .‬دفتره‬ ‫ما مضى ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى آنه قيل اذا كان ولدها عندها حين طلبت فى موضع‬ ‫الحكم وافترقا على ذلك ى وهو عندها ففى الحكم أنه عندها حتى يصح‬ ‫زواله من عندها ‪ ،‬اذا كان فى حين المطلب لم يكن له حجة تزيل الحكم‬ ‫بالرباية والبيذونة لليىبى عندها ‪ ،‬اذ قد زال عنها بعد ذلك ‏‪١ ٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٣‬‬ ‫‪ .‬تلت له‪ :.‬فان طلبت ذلك واقترقا على ذلك ص ولم يحضر هو حجة‬ ‫تزيل عنه الحكم بذلك آهو ماخوذ لها بذلك منذ يوم طلبت ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‪ ،‬وقال ‪ :‬ان الأم أولى بالولد من الأب ‪ ،‬ولو‬ ‫الأدب س فيكون هو حينئذ أولى به‬ ‫كانت ذمية ما لم يصر الى حد‬ ‫منيا » ولو اختار الصبى أن يكون عندها اذا خيف فى أدبه أن بتخلق‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لاسلام‬ ‫آهل‬ ‫أخلاق‬ ‫الذمة دون‬ ‫آهل‬ ‫بأخلاق‬ ‫جهد مسالة ‪:‬‬ ‫ف رجل له ولد من امرأة مطلقة طابت الى الحاكم أن يكتب له۔_ا‬ ‫عليه الرباية ؟‬ ‫فمعى آن للحاكم ذلك دفع الوالد ذلك آو لم يدفع اذا طلبت هى‬ ‫ذلك ع وان جهل حاله ف احتماله بقليل الفريضة أو كثيرها فرض عليه‬ ‫أوسط الفرائض من الربايات ڵ وعلى الوالد آن بيين عسرته وضعفه عن‬ ‫عنه » وكان يشبه عندى أن أوسط‬ ‫ذلك ص وليس على الحاكم أن يسآل‬ ‫الفرائض درهمان ع وأقصى ما يصلح فى النظر من الدهن وغيره ث وما‬ ‫يحتاج اليه وليس لذلك عندى حد محدود معروف الا على النظر فى‬ ‫حال الصبى ‪ ،‬واذا أشكل على الحاكم النظر ف الصبى وبلوغ النظر قى‬ ‫الحكم ى ذلك كان له تركه ص ولا يدخ_ل فى شبهة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وعن رجل له ولد طلبت أمه أن بكون لها عليه الفريضة مع الحاكم ض‬ ‫عدمه وطلب أن يأخذ ولده ص وطلبت أمه آن يكون معها ؟‬ ‫‪.‬ثم صح‬ ‫‏‪ ٢٨٤‬ب‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا لم يكن له مال يفرض عليه ‪ ،‬كانت واادته بالخيار‬ ‫شا ءت‬ ‫وان‬ ‫ئ‬ ‫ملا فريضة‬ ‫عليه‬ ‫ما مقدر‬ ‫منه‬ ‫وتأخ_ذ‬ ‫معها‬ ‫ان شا ءعث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تسلم اليه ولده‬ ‫أن‬ ‫قلت له ‪ :‬فان اختارت أن يكون معها بلا فريضة ‪ ،‬وتأخ_ذ منه‬ ‫ما يقدر عليه بلا فريضة س فيكون التول قوله فيما يسلم اليها أن‬ ‫؟‬ ‫يكون ذلك‬ ‫عليه س آم كيف‬ ‫هو يقدر‬ ‫هذا‬ ‫معى ‪:‬الا آن يصح له شىء يثبت به عليه شىء ك ولو قل‬ ‫قال ‪:‬هكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫عليه من‬ ‫يما ثيت‬ ‫‪ :‬فانه مأخوذ‬ ‫علده‬ ‫يفرض‬ ‫آن‬ ‫وطلبت‬ ‫شيئا‬ ‫استفاد‬ ‫قد‬ ‫المرآة‬ ‫‪ :‬فان قالت‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫| لولده ّ و يصح عدمه ى هل بسمع الحاكم منها ذلك ويدعوه بذلك ‪ ،‬آو حتى‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يدعوها بالبينة على ما تدعى ‪ ،‬فاذ ا صح ما تدعى‬ ‫أنفذ عليه ما يجب عليه من الحق ‏‪٠‬‬ ‫الة >‬ ‫م‬ ‫‪ .‬جو‬ ‫وعن رجل مات وترك ولدين بالغين وابنة ترضع من امرآة آخرى ‪،‬‬ ‫فطلبت المرأة رباية ابنتها الى اخوتها ث هل عليهما رباية آم انما ذلك‬ ‫على الأب اذا طلق زوجته ‪ ،‬وهى ترضع ؟‬ ‫افمعى أنه قيل ‪ :‬اذا لم يكن للصبية مال تكون ربايتها منه فربايتها‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪٢ ٨ ٥‬‬ ‫تبارك‬ ‫الله‬ ‫اقول‬ ‫ورثت منها‬ ‫ما‬ ‫يقدر‬ ‫منهم‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫ورثتها‬ ‫على‬ ‫وتعالى ‪ ( :‬وعلى الوارث مثل ذلك‪ ).‬فاذا‪ :‬ثبت هذا كان على الأم بقدر‬ ‫‪.‬‬ ‫اخوان‬ ‫اذا كان لها‬ ‫ء وهو معى االسدس‬ ‫ميراثها منها‬ ‫الى‬ ‫‪ :‬اذا كان هذا الطفل يرضع وياكل العيشس ث ويحتاج‬ ‫وقلت‬ ‫و القيام به ؟‬ ‫الصبى‬ ‫الدهان أيكون على من بلزمه عول هذا‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫تا ل‬ ‫هد مسألة ‪:‬‬ ‫ابنه‬ ‫تعطيه‬ ‫مطلقته أن‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫طليت‬ ‫‏‪ ١‬لرجل اذا‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫آيو سعيد‬ ‫آو ابنته ؟‬ ‫أنه يحكم‪ .‬عليه بأحدهما ولو كان منصفا لها اذا طلبت ذلك ث ويصنع‬ ‫فى الرضاع‬ ‫بهها ما يشاء ما يسعه فيهما ص ويجبر علنى ذلك كانا بعد‬ ‫أو بعد الفطام ‪ ،‬آلا أن لا يجد لهما مرضعة فتؤخذ برضاعها ث وعليه هو آن‬ ‫يقوم بسائر التربية ث ويجب عليه آجرة الرضاع اليهما كما يرى الحاكم‬ ‫والدول من استحقاق الأجرة فى الرضاع ف ذلك ‪ ،‬الا أن تربيهما‬ ‫وترضعهما فتكون لها الرباية على ما يرى الحاكم والعدول والمسلمون ‪.‬‬ ‫جوة مضآلة ‪:‬‬ ‫تنكح وأجمعوا‬ ‫لم‬ ‫آولى بالولد ما‬ ‫الأم‬ ‫آن‬ ‫على‬ ‫العلم‬ ‫أهل‬ ‫أجمع‬ ‫‪.‬‬ ‫أن لاحق لها ف الولد اذا تزوجت ‪ ،‬واذا ماتت الأم أو غابت فالأب أولى‬ ‫فالجدة‬ ‫ذهب الأيوان‬ ‫اللاب ‪ 0‬فاذا‬ ‫آولى مه من‬ ‫الجدة‬ ‫به & وقيل آن‬ ‫أولى به س وقول الجدة آم الأب آولى من آم الأم وقول الجدة أم الأم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫} و الله أعلم‬ ‫الذئب‬ ‫الجد‏‪ ٣‬أم‬ ‫من‬ ‫أولى مه‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫باب‬ ‫فى رد المطلقات وما يحل من ذلك‬ ‫فى‬ ‫ك فوطئ‪:‬ا‬ ‫وعن رجل طلق زوجته ثلاثا ص فتزوجت زوجا غيره‬ ‫الحيض من فوق الثوب س ثم طلتها ص هل يجوز للثول ردها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا وطئها ف الحيض متعمدا من فوق الثوب فسدت‬ ‫عليه فعلى هذا القول يشبه عندى أنه وطء ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وسألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلتها تبل أن يدخل بها ث فهل‬ ‫يكون بينهما رجعة أم لا باذن الولى ‏‪٢١‬‬ ‫ونساهدين وصداق ورضى المرأة ‏‪٠‬‬ ‫=‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫وعن رجل تزوج لولده قبل بلوغه امرأة ء وتحولت اليه ولم يطآها ء‬ ‫وجرى بينها وبين زوجها مخاصمة فطلقها ث فلما بلغ أر اد الرجوع الها ء‬ ‫؟‬ ‫الطلاق‬ ‫يلزمه‬ ‫ولا‬ ‫الأول‬ ‫بالتزويج‬ ‫زوجنه‬ ‫هى‬ ‫آم‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫ردها‬ ‫آله‬ ‫قا‬ ‫ل ‪ :‬معى آنه يخرج كتزويج الصبية ‪ ،‬فاذا باغ وفسخ الترويج‬ ‫انفسخ ث وان أتمه تم ع وان غير الطلاق انفسخ ث وان أتهه تم ووقع‬ ‫عليه تطليقة واحدة ‪ ،‬وان غير الجميع تغير ع وان أتم الجميع وقع‬ ‫الثانى ‏‪٠‬‬ ‫الصداق‬ ‫عليه تطليقة ث وكان لها الأول وهذا‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.٢٨٧‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫ردها‬ ‫له‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫الطلاق‬ ‫وأتم‬ ‫التزويج‬ ‫اذ ‏‪ ١‬آتم‬ ‫‪:‬‬ ‫المؤلف‬ ‫تال‬ ‫التزو‪:‬عج وأتم‬ ‫لذنه أتم‬ ‫وشاهدين ‪.‬‬ ‫وولى‬ ‫وصداق‬ ‫‪.‬‬ ‫جدبد‬ ‫الا بتزويج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق ڵ وهو لم بدخل بها ؤ والله آعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسالة‬ ‫انقضاء‬ ‫يعد‬ ‫تطليقة ‪ <.‬ثم تزوجها غيره‬ ‫امرآة‬ ‫وعن رجل طلق‬ ‫عدتها ح ولم بطآها ثم طلقها © هل للزوج الأول ‪.‬آن يتزوجها ولا يكون‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫)‬ ‫عانا عدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عند ى‪٠‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسآلة‬ ‫وعن رجل طلق زوجته ثلاثا ص وبانت منه ث وتزوجت برجل آخر ح‬ ‫ووطئها ف الحيض متعمدا ث ثم بانت منه ‪ ،‬هل يحل للزوج الول‬ ‫آن يتزوجها ؟‬ ‫وطء‬ ‫وهو‬ ‫له ‪3‬‬ ‫لا يحلها‬ ‫أنه‬ ‫أصحاينا‬ ‫قول‬ ‫ف‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاس د‬ ‫فى الحيض خطا هل تحل له ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وطئها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها لا تحل لاثول ف وطء الأخير لها على الخطا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وطئها فى الدبر خطا ‪ ،‬هل تحل للاول ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ا لوطأة‪‎‬‬ ‫وطئها الا هذه‬ ‫له اذا لم يكن‬ ‫لا تحل‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫‪.‬قال‬ ‫ص ه_ل‬ ‫فى القب_ل متعمدا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وطئها فى شهر رمضان‬ ‫تحل للأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه آثم وتحل للاول على قول من لا يدها على‬ ‫الواطىء ث وعلى تول من يفسدها على الواطىء فلا تحل معى لاذول ‏‪٠‬‬ ‫تح_ل‬ ‫}‪ .‬هل‬ ‫الحرام‬ ‫المسجد‬ ‫ف‬ ‫وهو معتكف‬ ‫‪ :‬فان وطئها‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫للأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن وطأه فى الاعتكاف مثل وطئه ف شهر رمضان ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تزوجها تحلة ووطئها ثم طلقها ض هل تحل للأول ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان تزويجه بها تحلة فلا تحل للأول‬ ‫جد مسالة ‪:‬‬ ‫وعن آمة قال لها زوجها ‪ :‬آنت طالق بعتقتك » قال لها سيدها ‪ :‬أنت حرة‬ ‫لشهر ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يقع عليها الطلاق اذا آعتقت تطليقتان ‏‪. ٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يدركها زوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يدركها بالرجعة ث لأن هذ! حرية ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٨٩٨٩‬‬ ‫‪ :‬انت طالق مم عتنك ‪ 0‬ھ_ل‬ ‫قتلت له ‪ :‬أرأيت لو قال لها زوجها‬ ‫يكون سواء ؟‬ ‫س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالرجعة‬ ‫ويدركها‬ ‫<‬ ‫معى أنه سواء‬ ‫‪:‬‬ ‫تقال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال وهى أمة آنت طالق اثنتين ان دخلت دار زيد‬ ‫فعتقت ‪ ،‬ثم دخلت دار زيد ؟‬ ‫‪3‬‬ ‫قال ‪:‬يمعدىرآنهكها ث‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال لها سيدها ‪ :‬آنت حرة ان دخلت دار زيد ‪ ،‬وقال‬ ‫لها زوجها ‪ :‬آنت طالق ان دخلت دار زيد أيضا ث ه_ل يدركها‬ ‫زوجها ؟‬ ‫& ويدركهما‬ ‫تطليقتان‬ ‫عليها‬ ‫مثل الأولى يقع‬ ‫أنها‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زوجها‬ ‫ج‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل تزوج بامرأة ثم طلقها واح_دة ‪ ،‬ثم آراد ردها ص فقالت‬ ‫‪ :‬اذنه لم يجز بها ‪ ،‬بكون القول‬ ‫المرآة ‪ :‬انه جاز بها ‪ ،‬وتال هو‬ ‫قوله ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن القول قولها لو حق الصداق ڵ والقول قوله ف معنى‬ ‫الرد ث ولا يكون له اليها رجعة الا بتزويج جديد ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ - ١٩‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٤‬‬ ‫‪٢٨٩٩٠‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫ذلك‬ ‫أنكر هو‬ ‫ذ‪.‬ا‬ ‫الوطء‬ ‫عليها هى عدة يدعونها‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى آن عليها العدة فيما تقر به على نفسها ‪.‬‬ ‫_ل‬ ‫ه‬ ‫‪ :‬انه لم يطأ ها‬ ‫عن دعواها "الوطء قالت‬ ‫قلت له ‪ :‬فان رجعت‬ ‫لها ذلك ولا عدة عليها ؟‬ ‫`‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بسعها ذلك عندى‬ ‫صادقة‬ ‫هل يقبل‬ ‫‪.‬‬ ‫رة ها‬ ‫وطلب‬ ‫‪7‬‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫وتنال‬ ‫هر‬ ‫رجع‬ ‫قان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫منه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يسعها ذلك فيما بينهما ث وأما فى الحكم فلا يقبل‬ ‫مذ ه ذلك ث‬ ‫‪:‬‬ ‫مصسآلة‬ ‫‪3‬‬ ‫وعن رجل بينه وبين رجل مخاصمة ث وعزم أن يسىء اليه ان قدر‬ ‫على ذلك ‪ ،‬وله زوجة ص ونوى لها الطلاق واحدة ‪ ،‬ثم التقى بها‬ ‫ء فقال لها ‪ :‬أنت طالق‬ ‫وهو قد اعتقد لها واحدة‬ ‫فقالت له ‪ :‬آخرجنى‬ ‫؟‬ ‫بينهما مراجعة‬ ‫آيكون‬ ‫لها واالحدة‬ ‫س وانما نوى‬ ‫عشرين‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه فى أكثر قول أصحابنا آنها تبين بالثلاث اذا كان قد‬ ‫دخل بها ي ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ‪.‬‬ ‫‪٢٨٩١‬‬ ‫؛‪‎‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫وعن الرد بين الزوجين من البرآن والطلاق » اذا لم بيعرف كيف‪‎‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫وقتال‬ ‫وفهمته‬ ‫متقول‬ ‫ما‬ ‫ان لقننه‬ ‫زوجها‬ ‫بردها‬ ‫يجوز ذلك بينهما لمن لفظ & ويجوز لمن فعل ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنهما اذا‪ :‬لقنته الرد الذى يجوز به ث وهو ينبغى فى الرد‬ ‫بذلك الرد بالكلام ‪ ،‬وفهم الذى يلقن اياه فذلك الرد جائز ع وكذلك‬ ‫التزويج ك وأما آذا قلت له ق الرد كما قلت ف التزويج تد رددت هذه‬ ‫بحقها فيما بقى من طلاقها فقتال لك نعم » يريد بذلك الرد فهو عندى‬ ‫مثل التزويج ث ويعجبنى آن يردها بلفظه ان لم يكن جاز بها ث وان كان‬ ‫جاز بها جاز الرد ‪:‬أن سألته ث والله آعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫وسئل عن رجل تبارى هو وزوجته ‪ ،‬ثم انه طلج اليها الرد فقالت ‪:‬‬ ‫تردنى ان وصل الى كذاا وكذا ث فردها قبل أن يوصل اليها ‪ ،‬هل يثبت‬ ‫؟‬ ‫الرد‬ ‫ذالك‬ ‫قال ‪ :‬انه معى ان رضيت بالرد ثبت ‪ ،‬وان لم ترض به كان ه_ذه‬ ‫شريطة عندى لا يثبت عليها الرد الا بعد آن يوصلها ما شرطت عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان قالت تردنى وتوصلنى كذا وكذا فردها قبل‬ ‫آن يوصلها ما شرطت ء هل يكون القول سواء ؟‬ ‫‏‪ ٢٨٩٢‬س‬ ‫ثبت أنها اذا أمرت بردها ثبت فى وردها عليها من غير رغى من بعد الرد‬ ‫قيعجبنى أن يثبت عليها هذا الرد على هذاا السبيل اذا أذنت به ث وعندى‬ ‫ث وهذا‬ ‫فزوجها‬ ‫أن يزوجها‬ ‫التزويج اذا آمرت وليها‬ ‫آن الرد هو مثل‬ ‫رد المختلعة الذى لا رئيت الا رضاها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا ردها على أن يوصلها كذاا وكذا ولم يوصلها ذلك ‪،‬‬ ‫ولم ترجع هى اليه الا حتى يوصلها أتجب لها نفقة ى حين ذالك ؟‬ ‫فان‬ ‫الدها‬ ‫بوصله‬ ‫عليه الذى‬ ‫ثبيت‬ ‫ثيت عليها الرد‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا‬ ‫بها فيه ‪%‬‬ ‫دخوله‬ ‫عليها‬ ‫ثبت‬ ‫النكاح الذى‬ ‫قف أسباب‬ ‫فى العدة‬ ‫ردها‬ ‫وهى مدخول بها عندى ‪ ،‬وثبت عليه ما قد ثبت من الحق كان غريما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معائنرتنه‬ ‫عليها‬ ‫وآنفق عليها ثيت‬ ‫كساها‬ ‫و‪.‬اذا‬ ‫ح‬ ‫فيه‬ ‫‪٢٩٨٩٣‬‬ ‫باب‬ ‫نى العدة وما تنجب به العدة‬ ‫وسألته عن الرجل ارتد عن الاسلام ث وله زوجه لم يكن دخل‬ ‫قال ‪ :‬معى لا عدة عليها الا بالدخول ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسآلة‬ ‫وعن المرأة اذا لم ترض بالتزويج فعندى أنه لا يثبت عليها ‪ ،‬وان‬ ‫لم يطأها فلا عدة عليما ف الجائز الا من الوطء ‪ ،‬وأما فى الحكم ففى‬ ‫الأثر آنه اذا أغلق عليها بابا أو أرخى عليهما سترا خاليا ى ثم قالت‬ ‫انه لم يطاها فيدخل فى ذلك الاختلاف ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تزو ح‬ ‫أن‬ ‫علها ‪ .‬ولها‬ ‫عدة‬ ‫لا‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫يعض‬ ‫تنا ل‬ ‫‪ :‬تصدق فى الذى لها على الزوج س ولاحق لها علبه‬ ‫ونال بعض‬ ‫الجائز‬ ‫ق‬ ‫ء وآما‬ ‫العدة‬ ‫بع_د‬ ‫الا‬ ‫ولا تتزوج‬ ‫ك‬ ‫العدة‬ ‫ف‬ ‫ولا نصدق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه لا عدة علره_ا‬ ‫فعندى‬ ‫=‬ ‫جو مينبآلة‬ ‫فى يوم‬ ‫حملها‬ ‫وسآلته عن رجل طلق زوجنه وهى حامل ت فوضعت‬ ‫طلقها تنقضى عدتها أم لا ؟‬ ‫‪٢٨٩٤‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن عدتها تنقضى بذلك‪٠ ‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان طلقها وتد خرجت من ولدها جارية ؤ ثم أتمت ميلادها ء‬ ‫هل تنقضى بذاك عدتها بتمام خروج ولدها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن عدتها تنقضى بذلك الولد ‏‪٠‬‬ ‫هذه‬ ‫‪ .‬هل تحستب‬ ‫حائض‬ ‫طلقها وهى‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلث‬ ‫ا لحيضة من‬ ‫عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن هذه الحيضة لا تحسب من عدتها حتى تحيض ئلاث‬ ‫حيض غيرها ى وان طلقها وقد خرج الولد آلا جارحة لم تخرج ‪.‬‬ ‫فاذا خرجت هل تنقضى بذلك عدتها بتمام خروج ا!ولد ؟‬ ‫الولد ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آن عدتها تنقضى بتمام خروج‬ ‫قلت له ‪ :‬فان مات الرجل وزوجته فى المد_لاد ‪ 4‬ثم ولدت ث هل‬ ‫؟‬ ‫عدتها‬ ‫بذلك‬ ‫‏‪٠ .. ...‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن عدتها لا تنقضى بذلك حتى تعتد آبعد الأجلين ‪.‬ه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان اعتدت أربعة أشهر وعشرة مذ مات زوجها وهى‬ ‫حام_ل ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها لا تنقضى عدتها حتى تضع حملها ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٨٩٥‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آلى منها وهى حامل تنقضى عدتها آم لا ؟‪‎‬‬ ‫ئ وآما عده‬ ‫مضى آجل ‏‪ ١‬لايلاء‬ ‫تنقضى اذا‬ ‫أن آجل ‏‪ ١‬لايلاء‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تضع حملها‬ ‫حنى‬ ‫تنقضى‬ ‫فلا‬ ‫التزويج‬ ‫؟‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫وسآلته عن المطلقة ثلاثا ان ا نقطع عنها الدم قيل آن تبلع ستين سنة‬ ‫وهى ممن كانت تحيض ‪ ،‬هل لها آن تعتد بالأشهر وتتزوج ؟‬ ‫الاياس من المحيض ااذذا بلغت ااارأة‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ان حد‬ ‫وأر جو‬ ‫‪3‬‬ ‫ستبن‬ ‫وقيل‬ ‫‪6‬‬ ‫وخمسبن‬ ‫خمسا‬ ‫وقل‬ ‫ك‬ ‫خصا عدا‬ ‫سنة‬ ‫خمسبن‬ ‫أكثر ما قيل فيها بالىستين ‪ ،‬فانها تعتد بالشهور ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فاذا اعتدت بالثسهور ف حال ما ؟‬ ‫تنسعها العدة بالشهور‬ ‫لا‬ ‫‪ ،‬ويلزمها العدة بالحيض ولو تزوجت يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تزويجا فاس دا‬ ‫لها أن نعند ذه ؟‬ ‫واذا وافقت عدتها بالشهور ما يج_وز‬ ‫بالشهور بأحد ما قيل من قول آهل العلم من المسامين ‪ ،‬فقد وافقت‬ ‫السلامة ان شاء الله ث ويكون تزويجها جائزا ‪.‬‬ ‫واذا لم تحفظ ما خلا لها من السنين ؟‬ ‫فقد قيل ‪ :‬اذا قعدت أننرابها من المحيض آو من هو أصغر منها‬ ‫_ ‪_ ٢٨٩٦‬‬ ‫علة‬ ‫غ_مر‬ ‫المجيض من‬ ‫ذلك قعود ‏‪ ١‬عن‬ ‫كان‬ ‫آذ‪.‬ا‬ ‫لها أن نعند بالشهور‬ ‫جاز‬ ‫ولا استرابة ى الامن أسباب الكبر ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫وسئل عن المطلقة بثلاث تطليقات اذا مات زوجها وهى ف‪ .‬العدة }‬ ‫هل ترثه ؟‬ ‫‪ :‬معى أنها لا ترئه بمعنى الخلع ‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمطلقة التى ترث فى العدة ع ما هى ؟‬ ‫أنها التى يطلقها زوجها طلاتا بملك رجعنتها فد ه ؤ ثم‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫عده‬ ‫وعليها‬ ‫ئ‬ ‫المبراث‬ ‫لهذا‬ ‫فيكون‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫معد‬ ‫وهى‬ ‫زوجها‬ ‫بموت‬ ‫المتوف عنها زوجها ‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫بوم‬ ‫الطلاق‬ ‫عدة‬ ‫بقى من‬ ‫وقد‬ ‫<‬ ‫الزوج‬ ‫مات‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫عدة ثانية عء_دة‬ ‫تجزيها هذه العدة الأولى من الطلاق س أو يكون عليها‬ ‫الوفاة س أم تبطل عدة الطلاق ؟‬ ‫ك ولا بكون‬ ‫وتبطل عنها‬ ‫الطلاق‬ ‫عدة‬ ‫الوفاة تنمسنح‪7‬‬ ‫عدة‬ ‫‪ :‬معى أن‬ ‫قال‬ ‫عليها عدة الوفاة ٭ه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان زعمت أن عدتها لم تنقض لأجل الميراث ‪ ،‬هل يكون‬ ‫القول قولها ث وكذلك ان ماتت هى وزعم الرجل أن عدتها لم تنقض‬ ‫هل يكون القول قوله ؟‬ ‫‪٢٨٩٧‬‬ ‫بالحيض ‪.‬‬ ‫تعتد‬ ‫التى بملك رجعتها ى فاذا‪ :‬كانت‬ ‫المطلقة‬ ‫آن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫العدة عليها ث وأنها لم‬ ‫فى انقضاء‬ ‫وكانت ممن تحيض فقولها مقبول‬ ‫تنقض ما أمكن ذلك س فالقول قولها فى ذلك مع يمينها فيما عندى أنه‬ ‫قيل س ولا أعلم فى ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫ى وله‬ ‫ومعى أنه قيل ‪ :‬ان كانت فى االعدة فلها الميراث من زوجها‬ ‫الميراث منها ء وأما المختلعة واليائنة بحرمة فلا أعلم لها ميراثا ء ولا له‬ ‫منها ‪ ،‬فان كانت مطلقة تعتد بالشهور فاذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قولها‬ ‫يغير‬ ‫بصح‬ ‫شىء‬ ‫وذلك‬ ‫عدتها‬ ‫قتيل له ‪ :‬فان كانت تعتد بالحيض ف أقل أو أكثر ثم ماتت بعد‬ ‫ذلك ويرثها ؟‬ ‫ق‬ ‫أنها لم تنقض عدتها بكون مصدقا‬ ‫ك فادعى الزوج‬ ‫سنة‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬ان القول وله معى يمينه ما يعلم آن عدته_ا‬ ‫قد انقضت ‪ ،‬وان ادعى ورثتها غير الزوج انقضاء عدتها كان معى عليهم‬ ‫البينة ى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫الذمة حيضتان‬ ‫عدة‬ ‫أن‬ ‫عندك‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫قلت له‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أنها نتسبه الأمة فى هذا ‏‪٠‬‬ ‫جد مىنبآلة ‪:‬‬ ‫توف‬ ‫بطآها ثم‬ ‫لها ولد من‪ .‬سندها ئ وكان‬ ‫اذا كان‬ ‫الأمة‬ ‫عن‬ ‫‪ .‬وسئل‬ ‫؟‬ ‫عدتها‬ ‫ما بكون‬ ‫موته‬ ‫فقعنتثقت يسيب‬ ‫السيد‬ ‫عنها‬ ‫_ ‪_ ٢٨٩٨‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف قيه ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬عليها عدة المرآة التو عنها زوجها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عليها عدة الحرة المطلقة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان مات سيدها وقد كان يطآها ع وليس لها منده ولد‬ ‫مايكون عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل عليها عدة الاسنبراء ‪.‬استبراء الأمة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان مات سيدها ولها منه ولد ص وقد كان السيد ترك‬ ‫وطأها قبل موته ‪ ،‬ولم يشهد على ذلك الا استبرآها ما نكون عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل فيه باختلاف ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫زوجها‬ ‫عنها‬ ‫المتوق‬ ‫عدة الحرة‬ ‫‪ :‬عليها‬ ‫قال من قال‬ ‫وقال من قتال ‪ :‬عليها عدة الحرة المطلقة ‏‪٠‬‬ ‫الملع_دة عدة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آشهد أنه ترك وطاها ثم خلا لها مقدار‬ ‫الاستبراء ء ثم مات ما يكون عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل فيها باختلاف ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬انه اذا أشهد على ترك وطئها وخلالها حيضتان ‪،‬‬ ‫الاسنتيراااء اذا كانت ممن‬ ‫‪ %‬أو بقدر ما تخرج من حد‬ ‫ان كانت ممن تحيض‬ ‫لا تحيض فقد انقضت عدتها ‪.‬‬ ‫‪٢٨٩٩‬‬ ‫الذلول من‬ ‫ق‬ ‫ما مضى‬ ‫على حسبت‬ ‫‪ :‬عليها العدة‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وتنال‬ ‫الاختلاف ‪ ،‬ولا ينفعها ‪:‬الانسهاد على ترك وطمئها ما لم يكن استيرآها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زوجها آو بائعها‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جاعت بالولد بعد آن مات ‪ ،‬وكان قد آشهد على ترك‬ ‫وطئها هل يلحقه الولد ؟‬ ‫الوطء‬ ‫على ترك‬ ‫الاشهاد‬ ‫ان‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫أنه قيل ق‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫مما يزيل لحوق الولد من السيد ‪ ،‬وف بعض القول آنه لا يزيل الحاق‬ ‫الولد الا أن يزبلها أو يبيعها أن يملك فرجها غيره ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان استبرآها وباعها ‪ ،‬ثم عاد شراءها ويطأها المشترى‬ ‫الأول هل لهذا أن يطأها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل لكل ملك استبراء وعليه آن بستبرئها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان له منها ولد ‪ ،‬ثم استبرآها وباعها ‪ 0‬ثم‬ ‫ء‬ ‫اليه بملك فلم يطاها حتى مات س وعتقت بسبب ولدها منه‬ ‫رجعت‬ ‫كم تكون عدتها ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فلها أن تزو ج حين موته ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى اذا لم يكن وطئها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان وطئها ما نكون عدتها ؟‬ ‫‏_ ‪ ٣ ..‬۔۔‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنه قيل فيها باختلاف ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬عليها عدة الحرة المتوف عنها زوجه‬ ‫وقال من قال ‪ :‬عدة المطلقة ‏‪٠‬‬ ‫جهة مضشآلة ‪:‬‬ ‫رجعت‬ ‫‪ 6‬و الثالثة‬ ‫حضتبن‬ ‫حد‬ ‫‪ 6‬قحاضت‬ ‫هى وزوجها‬ ‫تبارآت‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫اليه فيها وكان قد جاز بها قبل البر آن ‪ ،‬ثم انه لم يرجع يجبزئها بعد‬ ‫تتزوج‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫هل بحل‬ ‫ثانية ‪6‬‬ ‫فيارآها‬ ‫ثم رجع‬ ‫‪6‬‬ ‫العدة‬ ‫فانخضت‬ ‫ك‬ ‫البرآن‬ ‫العدة عدة آخرى ؟‬ ‫من حينها آم عليها‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬ان عليها اتمام العدة وهى حيضة على معنى‬ ‫هذا القول س لأنه حين ردها بطل معنى العدة ‪ ،‬لأنه لم بيدخل بها ء‬ ‫وقيل ‪ :‬ان عليها استقبال العدة ‪ ،‬لأنه ليس بتزويج جديد ى وانما هو‬ ‫‪.‬‬ ‫رد عن تزويج مدخول بها ى حكمه فكأنها مطلقة بعد الدخول‬ ‫وقيل ‪. :‬انه لا عدة عليها لأنها كآها مطلقة تبل الدخول بنكاح جديد ‪%‬‬ ‫لأنه لم يكن يملك رجعتها الا برضاها » وكأنى أجد هذا القول بعدا‬ ‫عن معنى الاحتياط ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قالت هى ‪ :‬أنه لم يجز بها ى وقال الزوج ‪ :‬انه‬ ‫جاز بها ث فالقول قول من منهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان كأن خلا بها أو أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠١‬‬ ‫_‬ ‫خاليا بها فالقول قوله فيما يجب عليها له فى المراجعة بالدخول س فان‬ ‫لم يصح ذلك كان القول قولها فيما تنفى عن نفسها من ثبوت ذلك ‪،‬‬ ‫وان كان القول قوله فعليه اليمين ص والله آعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو منبآلة‬ ‫ومن غيره زيادة من غير الكتاب ‪ :‬رجل أقر أنه طلق زوجته منذ‬ ‫عليه من‬ ‫أقر بطلاتها فيما يجب‬ ‫منذ‬ ‫‏‪ ١‬تقر ‏‪ ١‬ره‬ ‫أنه بثيت‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قنال‬ ‫صحة الطلاق ‪ ،‬ولا أعلم ف ذلك اختلافا ع وف انقضاء العدة اختلاف ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به العدة‬ ‫ان كان خلا مذ طلقها ما تنتضى‬ ‫‪ :‬تنقضى‬ ‫فقيل‬ ‫وقول آبى عبد الله ‪ :‬عليها العدة ث وعليه النفقة لها الى الوقت الذى‬ ‫علمت فيه بالطلاق ‪ ،‬فان كان غائبا وليس له بالطلاق بينة فعليه نفقتها‬ ‫ڵ أو واحدة بعد وانحدة الى أن‬ ‫اذا أقر أنه طلقها ثلاثا بلفظ واحد‪.‬‬ ‫س وان صح‬ ‫علمت س ولا تزوج حتى تعتد مذ علمت بالطلاق ثلاث حيض‬ ‫بالبينة كان ذلك جائزا على كل حال ‏‪٠‬‬ ‫=‬ ‫‪ 3‬متضشآلة‬ ‫لها بعد‬ ‫طلاقه‬ ‫آو‬ ‫زوجها‬ ‫بأتبها خير وفا ة‬ ‫المرآة‬ ‫ق‬ ‫اخنخلف أصحابنا‬ ‫انقضاء المدة التى تقيد فيه_ا ؟‬ ‫‪٢٣٠٢٣‬‬ ‫فقال أكثرهم ‪ :‬ان عدتها قد انقضت بمرور الوقت ولو لم تنذو‬ ‫تعتة_ده ‏‪٠‬‬ ‫ذلك ولم‬ ‫وقال بعضهم ى وهو كالثساذ من قولهم ‪ :‬لا يكون ما مضى من االأيام‬ ‫التى لم تعلم بوفاة الزوج فيها أو طلاقه من عدتها ع وعليها اذا عءامت‬ ‫أن تقصد الى فعل ما اعتدت به ص لأن العدة عبادة لا تؤدى الا بتصد‬ ‫ونية ث وهذا أرجح القولين عندنا فى باب النظر ‏‪٠‬‬ ‫ويدل على صحة هذه المقالة ما أجمعوا عليه أن المرأة اذا خلا‬ ‫زوجها بها ثم فارقها ك فاتفتا على أنه لم يطأها فانها مصدتان فى‬ ‫ذلك ‪ ،‬ولها نصف الصداق ڵ وهو قول ابن مسعود س ولا يصدتقان فى‬ ‫‪ ،‬قال الله تعالى ‪ ( :‬يتربصن بأنفسهن‬ ‫العمدة التى آوجبها الدخول‬ ‫ثلاثة قروء ) وتنال ‪ ( :‬يتربصن بآنفسهن أربعة آثسهر وعشررا ) والتربص‬ ‫هو الانتصار ث وكيف تكون متربصة ولم تعلم بالتربص س ولا تربص‬ ‫وجب عليها ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬اختار العلامة عبد العزيز صاحب النيل القول الثانى ء‬ ‫واختار القطب الأول وقال ‪ :‬انها عبادة معقولة المعنى فلا تحتاج االى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نية ‏‪ ٠‬أ ھ اللراد‬ ‫‪:‬‬ ‫متباآلة‬ ‫چ‬ ‫وقيل ‪ :‬عدة المطلقة مذ يوم طلقت س والتى توف زوجها مذ بيوم‬ ‫مات ڵ والذى فقد مذ يوم فقد \‪ ،‬والذى ظاهر مذ يوم ظاهر س لأنه‬ ‫مذ يوم بلغها ذلك اذا كان غائبا ولم تعلم ى فاذا كان انما بلغها ذلك وقد‬ ‫‪: ٣٠٣‬‬ ‫انقضت عدتها مذ يوم مات أو طلق أو فند آو انقضت أربعة أشهر مذ‬ ‫اذا‬ ‫‪3‬‬ ‫ذلك‬ ‫دعد‬ ‫عليها‬ ‫عدة‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠6‬‬ ‫للأزواج‬ ‫حلت‬ ‫يكفر فقد‬ ‫ولم‬ ‫ك‬ ‫منها‬ ‫ظاهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حاملا‬ ‫لم تكن‬ ‫لها‬ ‫فلا بحل‬ ‫مذ فقد‬ ‫آربع سنين‬ ‫اذا‪ :‬خلت‬ ‫‏‪ ١‬مفقود‬ ‫آن زوجة‬ ‫غير‬ ‫أربعة أشهر‬ ‫ا لممبتة‬ ‫عدة‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫معد‬ ‫ولعه ؤ وتعتد‬ ‫بطلها‬ ‫حتى‬ ‫‏‪ ١‬لتزويج‬ ‫وعثشسرا ح والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٤‬‬ ‫باب‬ ‫فى العتق وما يثبت به العتق‬ ‫وسئل عن رجل أراد أن يعنقا عبدا له فكيف يكون اللفظ ف ذلك‬ ‫قال ‪ :‬انه ان أراد الكاتب الكتاب فالؤألفاظ تختلف فى معان كثيرة ء‬ ‫واذا وافق اللفظ معنى ‪:‬الاثبات آجزى ان نساء الله ‏‪٠‬‬ ‫وذلك أن بعضا بكتب هذا كة_اب كتبه فلان بن فلان الغفلانى ء‬ ‫الذى‬ ‫لا تواطىء نسب غيره سؤ وين_زله ف منزله‬ ‫وينس_به نسية‬ ‫ينزله ويحليه حلية لا تواطىء غيرها من الحلى ف تنزيله على معنى‬ ‫قف صحة من بدنه وعقله‬ ‫المشاهدة ع وما يعرف به الكاتب والمنزل و‪:‬التحلى‬ ‫من جواز أمره وفعله غير مكره على ذلك س ولا مخدوع ولا مدفوع‬ ‫ولا متتى فى ذلك تقية س بل داع نفسه الى ذلك ومجيب لها اليه أنه‬ ‫قد جعل عبيده ملك يمينه ع وهم فلان بن فلان س وفلان بن فلان » كانو!‬ ‫يعرفون بآباء ولا يعرفون من النسب ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكونوا يعرفون بنسب نسبوا الى صنعهم أو الى ما يستدل‬ ‫لا سيبل‬ ‫الآخرة‬ ‫الى معرفتهم أحرارا عتقا لوجه الله تعالى والدار‬ ‫به‬ ‫‪6‬‬ ‫الوجو‪٥‬‏‬ ‫من‬ ‫بوجه‬ ‫ولا ممات‬ ‫محيا‬ ‫عليهم ق‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫و لا لأحد‬ ‫ء‬ ‫له‬ ‫ولا معنى من المعانى ‏‪٠‬‬ ‫ويكتب التاريخ ف يوم وقع العتق بثبوت معنى الحجة ‪ ،‬وزواله_ا‬ ‫‪ ٢٣٠٥‬ب‬ ‫‏‪.‬‬ ‫عنهم بوقوع الأحداث س وان حضر معنى غير هذا نظر فى زيادته قى‬ ‫ا لحكم فى الحصرية‬ ‫فى ا لمعنى بثي وت‬ ‫التأكيد من الألفاظ بعد أن يدخل‬ ‫فى معنى‬ ‫هذا يجزى‬ ‫ث ودون‬ ‫فلا بأس‬ ‫عن هذا‬ ‫ڵ وان نقص‬ ‫غلا باس‬ ‫اللفظ ان شاء اللله ‏‪. ٠‬‬ ‫وآما الولاء فقال ‪:‬لنه لا يعلمه آنه يشرط ‪,‬عند‪ .‬العتق‪ } .‬وهو قرط )‬ ‫مشروط ثابت عن الن‪ :‬بى صلى الله عليه وسلم آنه قال ‪ « :‬الولاء لمن‬ ‫» ولو شرط الولاء لغير من أعتق لبطل ث ويروى عنه صلى الله‬ ‫أعتق‬ ‫عليه وسلم فى أمر بريرة اذ باعها مواليما على عائشة رخى الله عنها ء‬ ‫على أنتعتقها ولهم ولاعها م فقال النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬اشتر‬ ‫‪:‬‬ ‫فسال‬ ‫خطيب_ا‬ ‫قام‬ ‫ثم‬ ‫(‬ ‫أعتق‬ ‫لمن‬ ‫و‪٫‬الو‏ لاء‬ ‫باطل‬ ‫الشرط‬ ‫ان‬ ‫ها‬ ‫وآعتة‪:‬‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫اللله فكل‬ ‫كتاب‬ ‫ق‬ ‫شروطا ‪ .‬لنست‬ ‫« ما‪ .‬مال ‪ .‬آقواانم بشترطون‬ ‫اللولاء‬ ‫غشرط'‬ ‫آعتق «‬ ‫لمن‬ ‫كتاب ‪ .‬الله فهو ياطل ‪.‬الولاء‬ ‫ق‬ ‫لم يكن‬ ‫شنرط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫االله‬ ‫‪:‬ان تاء‬ ‫ذاك‬ ‫فافهم‬ ‫عندى‬ ‫االمشضارط‬ ‫‪.‬من‬ ‫العتق ‪ :‬عجز‬ ‫عنذ‬ ‫‪:‬‬ ‫>مضشآلة‬ ‫‪ . 5 5‬وسئل عن شريكين‪ .‬ى عبد ي اكل وو احد منهما ى بلد ‪ ،‬فبلغ اأجد هما‬ ‫جل‬ ‫هو حصته ‪3‬‬ ‫آ عنق‬ ‫‪ 3‬فلما بلغه دذلك‬ ‫معبد‬ ‫من‬ ‫حصنه‬ ‫ا عتقن‬ ‫ريك‬ ‫آن‬ ‫}‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه دلزمه الضمان منهما ء الذى أعتق قبل صاحبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق‪ ,‬ا الأو ل‬‫لق‪.‬‬ ‫بعت‬‫ي‬ ‫لأننه يعتنق‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جا منبآلة ‪:‬‬ ‫وسئل عمن كوى عبده بالنار ى هل عليه فف ذلك تبعة ؟‬ ‫العبد عوكان بالغا‬ ‫س فان فعل برآى‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لياؤمر‬ ‫ممن يعقل ‪ ،‬فأرجو أن ف بعض القول آنه لا يعتق » وقف بعض القول آنه‬ ‫يعتق ‪ ،‬وآما ان كارن فعل ذلك فيه بغير أمره فارجو أنه قيل ‪ :‬يعتق على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كل حال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان شساوره الذى يريد كيه فلم يمنعه ث وسامح فى القول‬ ‫منغير أن يصرح له بالأمر ُ؛ هل يسعه ذلك ويسلم ؟‬ ‫‪. ..‬قال ‪ :‬معى انه لا يسعه ذلك اذا قدر على النهى اذا كان انما‪.‬‬ ‫فعن بمسامحته ‪ ،‬فقد روى ف ذلك أن رجلا كانت به علة فأشير عليه‪:‬‬ ‫بالكى ‪ ،‬فاحسب أنه آستشار النبئ صلى الله عليه وسلم فنهاه ‪ ،‬ثم‬ ‫راجعه المشاورة ف ذلك فمنعه عن ذلك ‪ ،‬ثم كرم عليه ثالثة فنهاه ‪..‬‬ ‫ففى معنى الحديث آن الرجل فعل برأيه فراجع ‪ ،‬فاخبر النبى‬ ‫عليه وسلم ‪ ،‬ففى معنى الحديث آن النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫ا‬ ‫تال له على وجه الانكار لنقع ذلك اكانت العافية والفار تسنتبقان الى‬ ‫ذلك فوافقت العافية النار أو نحو هذا كان المعنى فيه من توله ‪ :‬لو لم‪.‬‬ ‫تفعل كانت العافية قد أقبلت الى بذلك ‏‪٠‬‬ ‫ويوجد ف بعض الحديث أن امرأة كانت لجابر بن زيد ث عرضت‬ ‫لها علة‪ .‬فوصف لها الكى فأشارت عليه بالكى فنهاها ص وف بعض ا!حديث‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٧٣‬‬ ‫__‬ ‫أنه غائب ف بعض حركانه ‪ ،‬فاكتوت فى غيبته ففعوفيت ص ورجع فأخبرته‪.‬‬ ‫الى‬ ‫الخروج‬ ‫عليها وهجرها اذ فعلت ذلك ڵ واتفق لهم‬ ‫بذلك فوج_د‬ ‫الحج فخرجت معه فقيل ‪:‬انه لم يكلمها ص وكان مهاجرها قف سفره ذلك‬ ‫عليها ذلك من‬ ‫كله على ذلك الذى فعلته ث حتى بلغوا الىن مكة وشق‬ ‫س وكان منه‬ ‫هجرانه ث وعتبه لها ث فارسلت عليه عبد الله بن عباس‬ ‫بموضوع ‪ ،‬فاستقطف قلبه عليها ث وسأله لها ‏‪٠‬‬ ‫ففى معنى الحديث آنه قال ‪ :‬ان هذه لم تتوكل على الله‪::‬آو نحو‬ ‫الله‬ ‫ان‬ ‫حسه‬ ‫الله فهو‬ ‫على‬ ‫يتوكل‬ ‫‪ } :‬ومن‬ ‫الآية‬ ‫وقرآ‬ ‫قوله ح‬ ‫من‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالغ امسره)‬ ‫قول ‪ :‬يروى عن جابر انه يتلو على ابن عباس فقال له ابين عباس ‪:‬‬ ‫آنه كان يمعنى‬ ‫فاأحسب‬ ‫قدر!‬ ‫جعل الله لكل شىء‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫أنتم الآية ‪ ،‬كآنه قال‬ ‫هذا‪ .‬رجع جإبر إاليها ء وكان رضاه عنها ‏‪. ٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غمن كوى نفسه برأيه ما حاله ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه على معنى الحديث » عن النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫أنه يلزمه معنى التوبة ث ولا يرجع الى مثل ذلك ‪ ،‬وارجو‪ .‬آن ف بعض‬ ‫معانى القول اذا كان يأمن شر ذلك ويرجو خيره ف معنى التعارف >‬ ‫مما جرت به العادة لم يضق ذلك ‪ ،‬وكان ذلك كغيره من المعالجات‬ ‫اذى‬ ‫ى الأب‪ ,‬دان مما جرت به العادة ذلك من تتطلع الدروق والغصد‬ ‫فىالأصل محجوز ف الأبدان لالتماس الصلاح بذلك عفاذا ثبتت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٠٨‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫أتاه‬ ‫ذلك اذا‬ ‫لا ببأثم ق‬ ‫أنه‬ ‫فارجو‬ ‫‏‪ ١‬لتهم‬ ‫على معنى‬ ‫ولم ينفق‬ ‫الرخضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على‪ :‬وجهه‬ ‫‪ ] :‬نقلت له ‪ :‬فالجرح الذى ينفجر بالنار يكون مثل هذا أم لا ؟‬ ‫أفا ‪ :‬معى أنه اذا كان فا موضع غير مخوف ‪ ،‬وكان الجلد قد مات ة‬ ‫ورجى النقع بلا ضرورة ‪ ،‬فارجو أنه لا بأس بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪ :‬مصالة‪‎‬‬ ‫باع‬ ‫والده‬ ‫ان‬ ‫< ثم‬ ‫لوالده‬ ‫غلاما‬ ‫أعنق‬ ‫والده‬ ‫أقر آن‬ ‫اذا‬ ‫الرجل‬ ‫وعن‬ ‫الغلام ومات الوالد ث وورثه الولد س هل يكون على الولد فداء الغلام‬ ‫؟‬ ‫حر‬ ‫اذ! علم آن والده ماعه وهر‬ ‫تال ‪ :‬هذا عندى يشبه الاختلاف مثل الحقوق الذى يعلم أنها تلزم‬ ‫والده ك ولا يعلم آنه قضاها حتى مات ففى بعض القول أنها عليه‬ ‫ف ماله حتى يعلم أنه قضاها ث وف بعض القول أنه اذا امكن خروجه‬ ‫منها فحياته وزوالها عنه لم بكن أعلنه‪ :‬هنو بثنىء الا آن بوضى بذلك‬ ‫المالك ‪.‬‬ ‫من‬ ‫وما لزم‬ ‫«‬ ‫و الكفار ات‬ ‫الحج‬ ‫لله مثل‬ ‫التى‬ ‫فالحقوق‬ ‫‪-:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪.‬‬ ‫كغيره‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫عنه‬ ‫تعلم أنها زالت‬ ‫علم آنها لزمته ‪. 4‬ولم‬ ‫وقد‬ ‫ء‬ ‫ذلك‬ ‫؟‬ ‫غيره‬ ‫الدين آو‬ ‫© مثل‬ ‫العباد‬ ‫من حقوق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫و هى‬ ‫ؤ‬ ‫سو ‏‪ ١‬ع‬ ‫‏‪ ١‬نها‬ ‫يقول‬ ‫معى أن بعضا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ا!ثلث ى فهى من الثلث‪‎‬‬ ‫‪ :‬هى من‬ ‫وعلى قول من يقول‬ ‫‪٠‬‬ ‫المال‪‎‬‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫فهى‬ ‫<‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫هى‬ ‫‪:‬‬ ‫بقول‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫وعلى‬ ‫وقف بعض القول ‪ :‬حتى بوصى بذلك ‪ ،‬ثم هنالك يجرى فيه‬ ‫‪+‬‬ ‫‏‪ ١‬مال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الثلث‬ ‫من‬ ‫وجويه‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لاختااف‬ ‫لم يوص بذلك ‪ ،‬ولم يكن زواله بوجه من الوجوه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن هذا يختلف فيه ‏‪٠‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫الءياد ولحق‬ ‫قلت له ‪ :‬فما الفرق بين حقرق الله وحقوق‬ ‫ف حقوق االله ث ولم يلحق الاختلاف فى حقوق العباد ؟‬ ‫قال ‪ :‬يشبه عندى أن ليس ماخوذا ف الحكم بأداء حقوق الله ع‬ ‫كما هو مأخوذ بأداء حقوق العباد ف حياته ث واذا مات لم يحكم أيضا‬ ‫عليه ف حياته ‪.،‬وان كانت الزكاة قد جبرو!ا على‬ ‫فى ماله الا بما يحكم‬ ‫العباد ‪.‬‬ ‫آخذها اذا كانوا آهلها ‪ ،‬وليس ذلك كجبره على أداء حقوق‬ ‫‪.‬ه منضآلة ‪:‬‬ ‫وعن االرجل اذا قال ‪ :‬ان طلق زوجته فغلامه حر ڵ فاختلعت منه‬ ‫زوجته ح هل يعنتق الغلام ‪.‬؟‪.‬‬ ‫_ ‪-٣١.‬‬ ‫س فالغلام‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه على قول من بقول ‪ :‬ان الخلع طلاق‬ ‫‪٠.‬‬ ‫حر‪‎‬‬ ‫ى هل يعنق‬ ‫نفسها‬ ‫فطلقتت‬ ‫نفسها‬ ‫يد ها طلاق‬ ‫له ‪ :‬قان جعل ق‬ ‫قلت‬ ‫} لغلام ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن هذا ف قول أصحابنا طلاق ‪ ،‬ولا أعلم فى ذلك‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪.‬اختبلافا‬ ‫قلت له ‪ :‬قان تزوج عليها أمة فاختارت نغنها ة هل يكون هذا‬ ‫طااقا ويعتق الغلام ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه يختلف فى مثل هذ‪: :‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬انها بتناينلطلاق‪: :‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬انها لا تبين بالطلاق وتبين منه بينونة بغير الطلاق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ارتد عن الاسلام أيكون ارتداده طلاقنا لزوجته ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أن أحدا من أصحابنا قال ‪ :‬انها تطلق انما يحرم‬ ‫عليها ف حال ارتداده ‪ ،‬واذا حرم عليها كذلك أنها تحلزم عليه فى‬ ‫التسمية ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لاعنها وبانت منه © هل بكون هذا‪ :‬ظلاتا لها ؟‬ ‫‪٣١١‬‬ ‫تال ‪ :‬معى أن أصحابنا يقولون ‪:::‬آن ذلك طلاق‪٠ ‎‬‬ ‫حلف‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫ان فعلته طليت‬ ‫عليها مشىء‬ ‫حلف‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫عليها ان طلقها ثم انها فعلت ذلك الشىء الذى جعل طلاقها ف فعلها‬ ‫‪.‬اياه ء هل بيعتق الغلام ؟ }‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فى عتق الغلام ‏‪٠‬‬ ‫= ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ظاهر منها ع وبانت منه بالظهار ث أيكون مثل الايلاء ؟‬ ‫‏‪`` ٠‬‬ ‫الايلا‬ ‫مثل‬ ‫الظهار‬ ‫آن‪:‬‬ ‫آصحاينا‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫معى‬ ‫هكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت له‪ :‬فان هؤ آلى منهببا أو ظاهر من قبل أن يحلف بعنتق‬ ‫الغلام ؤ ثم بانت من بعد أن حلف بعتق الغلام © هل عتق ؟‬ ‫وهو‬ ‫‪0‬‬ ‫للطلاق‬ ‫منه‬ ‫عزم‬ ‫تركه للكفارة‪ .‬وا لايغا ء ا‬ ‫آن‬ ‫معى‬ ‫‪.:‬‬ ‫تال‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬أنبه بطلاته لها من آلذى حلف عليها بشىء فعلته طلقت قبل أن‪ .‬يحلف‬ ‫آ‬ ‫بعتق الغلام ‪،‬ثم فعلته بعد يمينه بالعنتق ‏‪٠‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪4٩‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ترك كفارة الظهار عجزا منه عن الكفارة ؟‬ ‫الايفاء فترك‪ .‬للمس‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا ترك الكفارة وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عى ذلك‬ ‫والشهادة ص فمعى آنه عزم منه للطلاق اذا كان يقدر‬ ‫منها ؟ ‪,::‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما بلس‬ ‫‏_ ‪_ ٣١٢‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انما اللمس للفرج ‏‪٠‬‬ ‫جهة همضآلة ‪:‬‬ ‫منهم‬ ‫‪ :‬واحد‬ ‫‪ 0‬فقال‬ ‫على الباب‬ ‫وعن رجل له ثلاثة مماليك وقفوا‬ ‫& ثم لم معرفك؛ أيهم أراد ؟‬ ‫حر‬ ‫بعينه‬ ‫منهم ثم لم يعرفه‬ ‫واحدا‬ ‫أعتق‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫‪ .: :‬معى أنه معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجميع‬ ‫عليه عتق‬ ‫قلا أوجب‬ ‫قلت له ‪ :‬وكيف الوجه ف ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحر منهم‬ ‫لا يببع ولا يستخدم‬ ‫آنه يؤمر أن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قا ل‬ ‫نففكقتهم وكسوتهم ؟‬ ‫له ‪ :‬فهل عليه ن‬ ‫قلت‬ ‫على الانفر اد‬ ‫بنفقة كل والحد منهم‬ ‫أنه مأخوذ‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال‬ ‫وكسوتهم ص حتى يقر بعتقه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت عليه كفارة ظهار ح هل يجزيه عتق أحدهم ؟‬ ‫الى عتعتق العبد منهم الذى هو‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يجزيه اذا قصد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬له‬ ‫الى أحد يعدنه » هل‬ ‫‪ :‬آحد هم حر ولم يقص_د‬ ‫‪ :‬فان قال‬ ‫قلت له‬ ‫؟‬ ‫الأول‬ ‫العتق‬ ‫أحدهم بعد هذا‬ ‫عتق‬ ‫الظهار‬ ‫لعتق‬ ‫يجزيه‬ ‫_ ‪_ ٣١٣‬‬ ‫< ولم‬ ‫يعرفه يعينه‬ ‫لم‬ ‫‪ 6 .‬وأنه‬ ‫أحدهم حر‬ ‫قال‬ ‫اذا!‬ ‫آنه‪.‬‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫منهم آنه ‏‪ ١‬أحدهم‬ ‫و احد‬ ‫آنه يقع على كل‬ ‫ح فمعى‬ ‫الى أحد معينه‬ ‫بقصد‬ ‫‪.‬‬ ‫اش۔ارة‬ ‫ولا‬ ‫تسمية‬ ‫ولا‬ ‫نية‬ ‫يعينه‬ ‫منهم‬ ‫واحد‬ ‫الى‬ ‫بقصد‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫عليهم العتق كلهم لم يجز عتق أحدهم ‪:‬ابعد ذلك عن لازم ‏‪٠‬‬ ‫واذا وقع‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬آح_د عبيده حر & ثم قال بعد ذلك ‪ :‬انه‪ .‬همبو‬ ‫اليه & فأنكر العبيد ذلك وطلبوا‪ :‬الانصاف ع‬ ‫الذى أراده بالعتق س وقصد‬ ‫هل يتبل منه ما ادعى بعذ اقراره يعتق أحدهم ؟‬ ‫بعض‬ ‫< وف‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫الحكم ف‬ ‫ق‬ ‫نية‬ ‫ممى أنه ليس له‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫القول يقبد_ل قوله مع يمينه‬ ‫‪:‬‬ ‫و ‪ .‬مسآلة‬ ‫وعن رجل قال لعبده ‪ :‬أنت مالك لى ‪ ،‬وليس أنا مالك لك أيعتق العبد‬ ‫بهذا القول أم لا ؟‬ ‫العتق‬ ‫القول نية } فان كان نوى‬ ‫ان كان له قى هذا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫ق‬ ‫كاذب‬ ‫وهريك‬ ‫‪6‬‬ ‫العيد‬ ‫يعتق‬ ‫لم‬ ‫عتقة ا‬ ‫ينو‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫ح‬ ‫العيد‬ ‫عتق‬ ‫توله‬ ‫)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له يذلك القبول‬ ‫بينة شهدت‬ ‫العبد وأحضر‬ ‫حاكمه‬ ‫له ‪:‬فان‬ ‫قلت‬ ‫الحاكم يحكم‪ .‬عليه بعتقه آم لا ؟‬ ‫على سيده‪7‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه لا يكون بهذا ما يشبه حكم العتق ‪،‬لأنه يمكن أن يكون‬ ‫‪٣١٤٩‬‬ ‫أن يكون حرا مملوكا اذا كان‬ ‫ف قوله لا يملكه بملكة غيره ث ولا يجوز‬ ‫عندى ف قوله‬ ‫معروفا بالحرية ‪ .‬فأثر لغيره يا لملكة ؤ وهذاا كذب يخرج‬ ‫النت‪ :‬مالك لى الا أن بكون‪ .‬له ق ذلك نية آنه مالك له ق شىء من‬ ‫الأشياء يلى تدبيرها له ‏‪٠‬‬ ‫جد مينبآلة ‪:‬‬ ‫وسألته عن قول الله تبارك وتعالئ ‪ ( :‬والذين بيتخسون الكتاب‬ ‫مما ملكت أيمانكم ) الآية كلها ما معنى المكاتبة هاهنا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الكاتبة شراء العبد نفسه من سيدلاه ‪ ،‬فاذا سأله‬ ‫العبد ذلك ‪ ،‬وكان العبد مما يرجى فيه خير كما قال الله تعالى ‪،‬‬ ‫خفيؤمر سيده أن يكاتبه ولا يمنعه ‪ ،‬لأن المكاتبة توجت الحرية ث والحزية‬ ‫أفضل من الرق ‪،‬فاذا حصل للسيد ثمن عبده وآضر الكاتبة ‪.‬‬ ‫" قتلاأييننببغغىى أن يمتتع منن'ذلك ‪:‬ه '‬ ‫قلت له ‪ :‬فيكرن ولاء العبد لمن كانبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن الولاء لمن أعتق ڵ والمكاتب عنده معتق له ص ولنه‬ ‫ولاءه ‏‪٠‬‬ ‫‪::‬‬ ‫هسا لة‬ ‫‪7‬‬ ‫` "عو‬ ‫وعن رجل أعنق غلامه ثم باعه ث وصار العبد ف بلد لا يعرفه ولا يقدر‬ ‫‪. .‬عليهما يمزمه؟‪:‬؛ ‪' +: , .‬‬ ‫_ ‪- ٣١٥‬‬ ‫عليه آفنكه يعينه وآعتنقه‬ ‫طليه ؤ فارن قدر‬ ‫معى أنه يجتهد ق‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫التوبة‬ ‫دذلك‬ ‫معد‪.‬‬ ‫فقمعى‪ .‬أنه بعتق مثله < وعليه‪.‬‬ ‫<‬ ‫عليه‬ ‫يقدر‬ ‫ولم‬ ‫ات‬‫ما‬ ‫وان‬ ‫اللذى‬ ‫على‬ ‫يرده‬ ‫ثمنه‬ ‫من‬ ‫قبضه‬ ‫قد‬ ‫الذى‬ ‫بالثمن‬ ‫له ‪ :‬فيفديه‬ ‫قلت‬ ‫ذلك؟‬ ‫عليه حير‬ ‫بشتر ى ا نه رقبنةة ويعتقها م هكانه ‪4‬ك وليس‬ ‫" نا عه أ علنه < آو يد‬ ‫‪ ,‬وعنه‬ ‫باطل‬ ‫الذ‪_ .‬ل‬ ‫زن‬ ‫المشترى‬ ‫عل‬ ‫لثه‪.‬‬ ‫انه برد‬ ‫معى‬ ‫‪::‬‬ ‫قال‬ ‫‪.." 2‬‬ ‫حرام ے وعليه رده على المشترى آو ورثته ‏‪٠‬‬ ‫' تلت له ‪ :‬فان‪.‬لم يقدر على المشترى بفرته على الفقراء ؟‬ ‫على ربه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬انه كالمال الذى لا يقدر‬ ‫المشترى ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬هل عليه أجرة ما استعمله‬ ‫قال ‪ :‬كذلك آن هذه الأجرة للمعتق أو لورثته من بعده على البائع‬ ‫ن‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫قلت له ‪ :‬فان مات هذا العيذ ولم يقذر عليه يلزم البائع له الدية‬ ‫آم لا ؟‬ ‫بكون‬ ‫الا ‪ 1‬ن‬ ‫‏‪ :. ٠‬لا تلزمه‬ ‫‪ 6‬وقيل‬ ‫الدية‬ ‫تلزمه‬ ‫ةقد تقيل‬ ‫‪ :‬أنه‬ ‫معئ‬ ‫قال ‪: :‬‬ ‫‏‪ ١‬اسنتغمل المشترى بعمل افات فيله آو يسببه ث فانه قيل ‪:‬عليه الدية هاهنا ح‬ ‫وعندى أن هذا لا يختلف فيه اذا كان بسبب الاستعمال مات ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٦‬‬ ‫بيع مفطلو ‏‪ ١‬زوجنه‬ ‫الاذى‬ ‫المعتق‬ ‫العيد‬ ‫ھ‪_.‬ذ!‬ ‫تزوج‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫البائم صداتقها ؟‬ ‫المشترى‪ :‬له ث هليلزم‬ ‫عليه‬ ‫ما آدخل‬ ‫سيب‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫_ خارن‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫بينظر‬ ‫معى أ ذه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‪,‬‬ ‫بسبب لبيعه له ما يتولد ‪:‬عليه غ كان عندى مما يلزمه الضمان ‪ ،‬واذا كان‬ ‫‪٠‬‬ ‫« لم بكن عليه ضمان‪‎‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫‪ ١‬انما يتعلق ضمانه على‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3.‬مسألة‬ ‫قتاله‬ ‫رج _ل‬ ‫آبى‪ .‬معاوية ف‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬وجدت‬ ‫الله‬ ‫رحمه‪:‬‬ ‫أيو سعبد‬ ‫قال‬ ‫لعييده أيكم ان شاء الله فهر حر ؟‬ ‫فقال ‪ :‬لا يعنق الامن آعتقه هو ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسالة ‪:‬‬ ‫اليوم‪.‬‬ ‫فلان‬ ‫دار‬ ‫دخلت‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫سيده‬ ‫له‬ ‫قال‬ ‫اذا‬ ‫العيد‬ ‫وسأ لته عن‬ ‫دار فلان‪.‬‬ ‫له ‪:‬انه قهة_د دخل‬ ‫الذى ح_د‬ ‫اعہم‬ ‫‏\‪ ٦‬ق‬ ‫هانت حر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فى ذلك آم لأ ؟‬ ‫يصد‬ ‫فلان‪.‬‬ ‫دار‬ ‫دخوله‬ ‫ما بمكن‬ ‫بممق دار‬ ‫عن سهده‪٥‬‏‬ ‫غاب‪.‬‬ ‫أنه ان‬ ‫مم‬ ‫‪.. .‬تمال ‪:‬‬ ‫دخل دار‪ .‬فلان ‪،‬‬ ‫له ت وقال قى ذلك النوم انه قد‬ ‫الذى حد‬ ‫ق‪ .‬اليوم‬ ‫فهو مص_دق فى ذلك ويعنتق ‏‪٠‬‬ ‫‪.٣١٧‬‬ ‫جو مسا لة‪:. ‎‬‬ ‫تمنيم ‪ 04‬ومضى بهم الى‬ ‫عبيد ونقد‬ ‫اثسترى خمسة‬ ‫وعن رجل‬ ‫لم‪ . .‬أشستر ‏‪٥‬‬ ‫منكم‬ ‫كارن‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫للعبيد‬ ‫فغنا ل‬ ‫‪6‬‬ ‫عييد‬ ‫سنة‬ ‫هم‬ ‫خا ذ ‏‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫منزله‬ ‫‪:‬‬ ‫الخصسة‘‬ ‫الآخرون‬ ‫وقال‬ ‫ك‬ ‫ومضى‬ ‫آنا حر‬ ‫‪:‬‬ ‫منهم‬ ‫و الحد‬ ‫فنال‬ ‫‪4‬‬ ‫خلينصرف‬ ‫كل واح_د منهم‪ :‬حر ى كيف؛ يفعل هبذا الرجل ق هؤلاء العبيد ؟‪.‬‬ ‫‪.‬قال ‪ ::‬معى ‪.‬آنه‪ .‬اذا كان‪ .‬لا‪ .‬يعرفه العبد الذى اشتراهم ع!بوكانت‬ ‫له بالشراء‪:‬‬ ‫منهم الا‪.‬آن يصح‬ ‫مذه دعواهم لم يكن له ملك أحد‬ ‫والاترار من بائعهم ‪ ،‬اذ قد غاب عنه عيان عبيده الذين اثسترراهم من‬ ‫دعواهم‬ ‫مساهم ۔ وأما‪ .‬اذا عرف عبيده‪ .‬الذين‪ .‬اثثس تترإهم‪ :‬وكانت ‪ .‬هذه‬ ‫فمعى أنه اذا لم بصح من أمرهم له ا لا آنه استراهم خالقول‪ .‬قولهم ‪،‬‬ ‫وعليه البينة ث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.:, .‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪:.1‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪. . .٠:‬‬ ‫‪4٩‬‬ ‫يد‬ ‫ق‬ ‫< ‪:‬‬ ‫زيد‬ ‫تتراهم ممرن‬ ‫أشاش‬ ‫البينة | آنه‬ ‫له‬ ‫‪ :‬فان صحت‬ ‫قتلت له‬ ‫زهد ء ومن بذدهه استراهمم ؟‪,‬‬ ‫صح‬ ‫مما‬ ‫ھ_ذا‬ ‫وليس‬ ‫<‬ ‫قولهم‬ ‫و القول‬ ‫ئ‬ ‫آأحررار‬ ‫انهم‬ ‫مم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عايهم ه ‪..‬‬ ‫ف يد زيد‬ ‫العبيد كانوا‬ ‫البينة ) آن هؤلاء‬ ‫قلت له ‪ :‬فان صحت‬ ‫يدعيهم وهم لا يغيرون ‪:‬ولا ينكرون الئ آن باعهم لهذا الرجل والعبيد‬ ‫يتولون انهم أحرار ؟‬ ‫قال ‪ :‬مع أنه قيل انهم عبيد على هذا الا أن يصحوا أنهم أحرار ع‬ ‫‏‪ ٣١٨‬ن‬ ‫لا تثيت فى العبيد مُن هو عليهم‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اانهم أحرار ص قال ‪:‬والدعوى‬ ‫على أنفسهم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ألة‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا ؟‬ ‫عمد ‏‪ ٥‬آم‬ ‫لغخلان آهو‬ ‫مملوك‬ ‫أقر أنه‬ ‫صبى‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫فى الاطمئنانة‬ ‫‪ ،‬وآما‬ ‫الحكم آنه عبده‬ ‫قال ‪ .:‬معن أنه لا ب‪7‬‬ ‫فيجوز آن يكون عبده على همهعنى اقراره ‏‪.٠‬‬ ‫الصبى وااطمان على ذلك‪:‬‬ ‫هذ‪4‬‬ ‫لنلإ سمع اقرار‬ ‫قلتله ‪ :‬فيجوز‬ ‫أن يشتريه لمن أقر لبهانه عبده؟ } ‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫له أن بشتريه على‬ ‫آنه بجوز‬ ‫‪ :‬ممى‬ ‫قال‬ ‫الصبى فقال للذى أقر ‪ :‬انه عيده ف الصبى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان بلغ هذا‬ ‫‏‪ ٠‬ولم يعرف ما يجب له وعليه ؟‬ ‫أنه حر & وانما كان اقراره لأنه صبى‬ ‫ّ‬ ‫العيردية‬ ‫عليه‬ ‫تصح‬ ‫حتى‬ ‫حر‬ ‫قوله وهو‬ ‫القول‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصما‬ ‫حال‬ ‫‪:‬اقترااره باماكة ق‬ ‫ولا يضره‬ ‫‪.‬قلت له ‪ :‬فعلى العبيد أيمان اذا أنكروا الملكة أم لا؟‬ ‫قال ‪:‬مع أن عليهم اليمانأن يحلف يمينا بالله انه حر ‪ ،‬ولا يعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللكة‬ ‫طريق‬ ‫من قيل‬ ‫عليه حةا‬ ‫لهدا‬ ‫_ ‪ ٣٦٩‬۔۔‪. ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان رد المدعى الحرية اليمين على المدعى عليه الملكة‬ ‫كيف يحلف ؟‬ ‫تال ‪ :‬يحلف أنه مملوك له ما خرج منه يعتق ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬ف رجل كان له عبد يقال له مبارك فقال ‪ :‬مبارك‬ ‫؟‬ ‫العيد آو لم يسمع‬ ‫القول ‪ .‬سمع‬ ‫منه ذلك‬ ‫ك وصح‬ ‫حر‬ ‫فانه قيل عندى آنه يعتق بذلك ث ويحكم عليه أن حاكمه العبد‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪6‬‬ ‫بذلك ‏‪٠‬‬ ‫ث‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يعتق فى مثل هذا‬ ‫هد مسالة ‪:‬‬ ‫أوعن رجل قال ‪ :‬لذا ولدت أمته فهى حبة ‪ ،‬فمات السيد ث ثم‬ ‫‪93‬‬ ‫)‬ ‫ولدت االأمة بعد موته يقع عليها العتق آم لا؟‬ ‫بعي`<‬ ‫الذمة‬ ‫هذه‬ ‫ولدت‬ ‫التدمير < فاذا‬ ‫مقام‬ ‫‪ :‬مع أنه يقوم‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو ق حياته عتقت‬ ‫السيد‬ ‫موت‬ ‫؟‬ ‫مملوك‬ ‫حر آو‬ ‫تلده‬ ‫الذى‬ ‫‪ :‬فا!ولد‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪ ٣٢٠‬س‬ ‫قال ‪ :‬معى يكون مملوكا له‪ :‬۔ فان ‪.‬قال ‪ :‬كل‪ .‬ولد ولدنه فهو <‪_.‬ر‬ ‫فمات السيد قبل أن تلد الأمة أيلحق أولادها عنق آم لا ؟‬ ‫حصذاا ا مقام‬ ‫‪ .‬قوله‬ ‫‪ 3‬ويقوم‬ ‫حر‬ ‫‪ : :‬معى آن كل ولد ولدته فهو‬ ‫قال‬ ‫غير حامل‬ ‫آو‬ ‫حاملا‬ ‫كانت‬ ‫وسواء‬ ‫<‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫التدمير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قوله ذلك‬ ‫عند‬ ‫هه مسألة ‪:‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪:‬بنجد ق الخبر آن العتق لله ث ولينس لله شريك غ‬ ‫واذا أعتق أحد الشركاء حصته فى عبد عتق العبد كله ث وكان عليه أن‬ ‫يرد على الشركاء خصتهم من العبد لما أدخل عليهم من الضرر فى عتقه‬ ‫لحصته من العبد ث واستسعى هو العبد بما لزمه ف قيه۔ة حصص‬ ‫`‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جهد مسألة ‪:‬‬ ‫العبد «‬ ‫يعنق‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫مرضه‬ ‫ف‬ ‫عبد‬ ‫من‬ ‫حصته‬ ‫رجل أعتق‬ ‫وعن‬ ‫من‬ ‫أنه يخرج‬ ‫ما ضمن‬ ‫ميكون‬ ‫ح و ان ‪ .‬ضمن‬ ‫بريك‪ ,‬حصته‬ ‫و هل ‪ ,‬يضمن‪,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫}‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١ .31‬‬ ‫ثن‪‎‬ه‪‎‬‬ ‫هو من الخلث ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان مات المعتق قبل موت من أعتقه هل تنحل‪ .‬عنه حصة‬ ‫‏‪!.. ٠‬‬ ‫؟‬ ‫شريكه من الذمان‬ ‫‏‪ ٣٢١‬ي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على هذا‬ ‫الضمان‬ ‫‪ :‬لا ببين لى أن ينهدم عنه‬ ‫قال‬ ‫يعرف‬ ‫ومات العبد قلم‬ ‫مات‬ ‫ثم‬ ‫دير حصته‬ ‫أأن‬ ‫أرأيت‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أيهما مات قبل الآخر س هل يلزمه لشريكه حصة بعد موته ويحكم بذلك‬ ‫على ورثته ؟‬ ‫‪.‬مدير‬ ‫أو ‪ .‬غير‬ ‫مدبرا‬ ‫شريكه يقو م‬ ‫يلزمه ‪.‬حصة‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فعلى‬ ‫بقى‬ ‫وما‬ ‫على حال‬ ‫له‬ ‫ضامنا‬ ‫ا لتدبير فيكون‬ ‫أنتصبه‬ ‫فلينظر ما‬ ‫فغمعى أنه‬ ‫‪0‬‬ ‫هذا‬ ‫يمعنى‬ ‫الحقوق‬ ‫ولزوم‬ ‫‏‪ ١‬لغرقى‬ ‫بتوريث‬ ‫من بقول‬ ‫قول‬ ‫يقيمه من حالين ‪:‬‬ ‫حال يكون فيه ميتا قبل السيد فلا شىء عايه عندى علنى هذه الحال‬ ‫لأن العبد مات عبدا ف الحكم ‏‪٠‬‬ ‫وحال يكون فيه السيد مات قبل العبد ث فيكون العبد حرا فيكون‬ ‫أشيه‬ ‫قف الحصة‬ ‫معرفة ذلك‬ ‫شريكه ى فلما أن عدم‬ ‫متلفذا لحصة‬ ‫‪.‬‬ ‫لمعنى الاشكال‬ ‫شريكه‬ ‫حصة‬ ‫نصف‬ ‫أن يكون يضمن‬ ‫قلت له ‪ :‬ان ماتا جميعا معا وصح ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا! كان انما دبر لموته ففى الاعتبار أنه مات عبدا ڵ لأنه لم‬ ‫يقمع علمه العتق ه!‬ ‫جو مسالة ‪:‬‬ ‫النفقة‬ ‫تكون‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫ح‬ ‫والد‬ ‫وللصبى‬ ‫صبيا‬ ‫أعتق‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫لل_بى ؟‬ ‫ا(م ‏‪ _ ٢١‬الجامع المفيد ج ؛ )‬ ‫‏‪ ٣٢٢‬ب‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬ان النفقة على المعتق » لأنه كان لازما فى‬ ‫الأصل اذ كان مملوكا ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة ‪:‬‬ ‫وعن قومنا اذا كان لأحدهم جارية يطأها ع وق مذهبهم لا يرون‬ ‫الاستبراء ويرون أنها اذا ولدت منهم فقد عتقت لوالدها ث كان حي_ا‬ ‫أو ميتا ‪ ،‬ويموت أحدهم ‪ 0‬ويخلف جارية كان يطأها ‪ ،‬آو كانت تلد منه‬ ‫اذا ولدت له وارث ‪ ،‬قلت ‪ :‬أتكون جاريته‬ ‫ولم يعتقها الا بمذهبه هذا‬ ‫هذه حرة بعده أم هى مملوكة ف حكم المسلمين لورثته ث حتى يكون‬ ‫أعتقها قبل موته ؟‬ ‫له منها ولد‬ ‫أو يكون‬ ‫<‬ ‫مملوكة حتى بعتتقها‬ ‫معى أنها تكون‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫يرثها أو يرث منها شہسسئا فتعتق حينئذ بميراث منها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٣٢٣‬س‬ ‫الفهرس‬ ‫الموضوع‬ ‫ف السلف ومعانيه‬ ‫باب‬ ‫‪١٣‬‬ ‫باب فى المضاربة ومعانيها‬ ‫‪١٨‬‬ ‫باب فى النكاح وما يحل منه وما يحرم‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫باب ف ف أحكام الرضاع‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫باب ف الأولياء والأكفاء فى النكاح‬ ‫‪٩‬‬ ‫فى تزويج اليتيمة‬ ‫باب‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫باب فى التسرى‬ ‫‪٥‬‬ ‫فى تزويج العبيد‬ ‫باب‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫فى تزويج الغائب‬ ‫باب‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫باب ف صحقات النساء‬ ‫الأزواج وحقوقهم‬ ‫معاشرة‬ ‫ف‬ ‫ماب‬ ‫‏‪ ٣٢٤‬س‬ ‫ہے‬ ‫وع‬ ‫‏‪ ١‬لموضب‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫باب‬ ‫فى الطلاق باذن ع وان لم ك وان لم يكن ث وان‬ ‫بباب‬ ‫‪١ ٥٢‬‬ ‫كان ‪ ،‬وان الذين‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫باب ف طلاق المريض‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫بباب ف الطلاق بالصفة‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫باب ف اليمين ف الطلاق‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫ف الاستثناء ى الطلاق‬ ‫باب‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫الكنانية‬ ‫بباب ف طلاق‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫باب ف الخيار وفيه شىء من معانى الطلاق‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫ف الطلاق بيوم ومتى‬ ‫بباب‬ ‫آآ‬ ‫السكران والأخ رس‬ ‫ف طلاق‬ ‫بباب‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫ق الظهار ومعانيه‬ ‫باب‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫والبر آن‬ ‫الخلع والخيار‬ ‫ق‬ ‫باب‬ ‫‪٢٤٢٣‬‬ ‫ف الايلاء ومعانيه‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫"ة‬‫الصفح‬ ‫المو ضوع‬ ‫باب ف طلاق البدعة‬ ‫‏‪٢٥٨‬‬ ‫‪:‬باب ف طلاق زوجة العبد واليتيم والغائب‬ ‫‏‪٦١‬‬ ‫فى الظهار بين العببه‪.‬‬ ‫باب‬ ‫‏‪٢٦٣‬‬ ‫الطظااق ورهنه‬ ‫فق بيع‬ ‫باب‬ ‫‏‪١٧٧‬‬ ‫ف نفقة المطلقة وسكناها والرباية‬ ‫باب‬ ‫‏‪٢٨٦‬‬ ‫باب فى رد المطلقات وما يحل من ذلك‬ ‫‏‪٢٩٣‬‬ ‫بباب قى العدة وما تجب العدة‬ ‫‪٣٠٤‬‬ ‫العتق ‪‎٠‬‬ ‫العتق وما بثيت يه‬ ‫ق‬ ‫داب‬ ‫‏‪ ٨‬لسنة ‏‪١٩٨٥‬‬ ‫رقم الايداع‬