‫‪-‬‬ ‫‪:..‬‬ ‫‪":.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‪:‬‬ ‫ا‬ ‫‪:‬ا‬ ‫‪0‬‬ ‫!د‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ر ‪-‬‬ ‫ح‬ ‫تت‬ ‫‪٤ ٢‬‬ ‫آ‪‎‬‬ ‫‪. :.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ستيك‬ ‫تضبحمك‬ ‫جت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٧ ,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫كحلطنح عمان‪.‬‬ ‫وزارة الترزرث القو والثقافة‬ ‫الفيد‬ ‫اجا‬ ‫تيت الشيخ العلامة‬ ‫ألعب بجمدزعدتحمدتضميانلحكخ‬ ‫اجزواحايش‬ ‫‪٣ ١٩٨٦‬‬ ‫‪ ١٤٦‬ھ‪‎‬‬ ‫باب‬ ‫عند‬ ‫نفقة الاولاد وا ل ي‬ ‫ف‬ ‫نفقة‬ ‫من‬ ‫فرنضة‬ ‫غلى" و ألذ غا‬ ‫للصلبنة‬ ‫قرض‪.‬‬ ‫عن { الخاكم آذا‬ ‫أ وسألته‬ ‫‪ :‬وغلى‬ ‫لابنتها كىنوة‬ ‫‏‪ ١‬لم‬ ‫‪ 9‬ز آمنا ` ‪ 6‬وظلت‬ ‫< أوأتقر الصبية‬ ‫أو كسوة‬ ‫على الصبية‪ .‬لما ۔‬ ‫القميص الزى‬ ‫الام آ ‪.‬ن‬ ‫وادعت‬ ‫قميص‬ ‫الصبية‬ ‫‪:‬‬ ‫وادعى الذب أنها له ألن تكون ؟‬ ‫< ‪:٠‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪٨ :١‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها تكون للصبية فى الحكم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ويجضرها ‪ ,‬ما ‪ ,‬ف‪,‬رض‬ ‫الوالد آخ_ذها‬ ‫قلت له ‪ : .‬فان طلب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫؟‬ ‫(لهه ذلك‬ ‫< } هل‬ ‫الكسوة‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس له ادي‬ ‫‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلب أن يجعلها من الكسوة ح هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪::‬معى أنه اعلن قول من يقول ‪:‬ان كسوتها من امالها ألا ما‬ ‫وكانت القميص كوة مثلها ث كان معى آنه يحسب من كسوتها 'ء‬ ‫أنقص‬ ‫ويؤخذ بما بقى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ادعت والدة الصبية أن كموتها التى قبضتها من‬ ‫‪:‬ئالدها‪ .‬ضاعت ة'هل‪ .‬يكون القول قؤلها ص وعليه ‪.‬أن يحضر ابنته كسوة‬ ‫!‬ ‫‪:‬‬ ‫آخرى قبل انقضاء السخة ؟‬ ‫_‬ ‫‪.٦‬‬ ‫م۔‪‎‬‬ ‫أمينة‬ ‫فيعجبنى آن تكون‬ ‫غير شرط‬ ‫قبضتها على‬ ‫أنها ‪:‬اذا‬ ‫قال ‪ :‬ممى‬ ‫فيها ڵ وكان القول قولها فى ذلك مع يمينها ‪ ،‬وعليه أن يحضر ابنته كسوة‬ ‫‪٠‬‬ ‫آخرى‬ ‫تلفها ء هل‬ ‫“ وصح‬ ‫بضمان‬ ‫الوالد الكسوة‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬فا ن قبضت‬ ‫‪.‬‬ ‫آخر ى‪ .‬؟‬ ‫كسوة‬ ‫نسخة الوالدة _‬ ‫_‬ ‫‏‪ ١‬لصسة‬ ‫آن يحضر‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن على الوالد للصبية كسوتها ‪ 0‬ويكون على الام ما ضمنت‬ ‫به للوالد ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولو صح التلف ؟‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫_‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ض‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫‪،‬‬ ‫ى‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫‪ 7‬قال ‪ :‬هكذا‬ ‫قبولها‬ ‫_‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يفرض الحاكم للصبى ف الكسوة على والده الكمة‬ ‫؟‬ ‫منه الى ذلك‬ ‫وقت الحاجة‬ ‫عن ااايرد‬ ‫آصلح‬ ‫الفريضة‬ ‫موضم‬ ‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫رآى‬ ‫اذا‬ ‫آ ارن الحاكم‬ ‫‪ .::‬ممى‬ ‫قال‬ ‫لملصبى ‪ 2‬وهو محتاج االيه لا غناية ا‪4٩‬‏ عنه ‪ 2‬كان ذلك عندى له اذا آميصر‬ ‫ذلك ٭‬ ‫قلت له ‪ :‬فما يكون هذا الكم وما جنسه فى الفريضة ؟‬ ‫وحالته‬ ‫غنى والده وفقره‬ ‫مثل الصبى ق‬ ‫كسوة‬ ‫‪ :::‬معى ا آنه يكون‬ ‫قال‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفريضة‬ ‫وقيت‬ ‫منها‬ ‫تكون‬ ‫التى‬ ‫الحاكم‪ .‬للصبى على والده فريضة وأقره مع‬ ‫قات له ‪ :‬واذا فرض‬ ‫آمه ث واتفقت الأم والأب أن يأخذ بعضهما من بعض شيئا غير مكتوب‬ ‫للصبى ‪ ،‬هل لهما ذلك آم ذلك حق للصبى ‪ ،‬ولا يجوز للام أن تأخذ‬ ‫غير ما هو مفروض له مم الحاكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا استحقت الأم كان ذلك عندى لهما ‪ ،‬وأما قبل آن تستحقه‬ ‫يجور‬ ‫آن‬ ‫بعجينى‬ ‫ضالبه‬ ‫الصبى ق‬ ‫على‬ ‫فبه‬ ‫ضرر‬ ‫لا‬ ‫على ما‬ ‫‪ :‬و آمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك لهما‬ ‫تستحقه الأم بذلك ص غير آن الصبى لا ضرر عليه ف تربيته من آجل‬ ‫خلك ‪ ،‬هل لهما ذلك ؟‬ ‫على‪.‬‬ ‫و الأب‬ ‫اتفقت هى‬ ‫الأم‬ ‫وكذلك لو‪ .‬آن‬ ‫ڵ‬ ‫اهما ذلك‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬معن‬ ‫قال‬ ‫تربيته بلا أن تطلب شيئا كان لهما ذ!ك ‪ ،‬اذا لم يكن ضرر على الصبى ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫قال آبو سعيد رحمه الله ‪ :‬ف الصبية أن تكون غند أمها ث وأن النظر‬ ‫كان‬ ‫‪ 7‬أو حث‬ ‫عند أمها‬ ‫آن تكون‬ ‫والد ها أصلح لها خيرت‬ ‫عند‬ ‫; موجب‬ ‫أصلح لها اذا كانت قعودها عند أمها يخاف عليها & ممن يكون عند آمهبا‬ ‫من زوج أو غيره ‪ ،‬ولم يؤمنوا عليما خيرت أن تكون عند أبيها‬ ‫‪,‬أو حيث تكون أصلح لها فانظر المسلمين ة وكذلك ان كانت بالغا ء‬ ‫‪..‬عند ‏‪ ١‬أبيها أو ‪ .‬حمث‬ ‫آن تكون‬ ‫لها أجمرت‬ ‫أخذها‬ ‫ق‬ ‫الفعساد‬ ‫وبنسب من أمها‬ ‫ولا يتيتر‬ ‫<‬ ‫سلمين‬ ‫}‬ ‫النظر ‪.‬من‬ ‫أوجب‬ ‫من‪ .‬ا رحامها أو ‪.‬حيث‬ ‫عليها‬ ‫‪. .‬مؤمن‪.‬‬ ‫آحد‬ ‫عند والدها آو‬ ‫ذلك التكون‬ ‫عليما ق‬ ‫ويستعان‬ ‫عليها‘ ‪7‬‬ ‫اورأيها ويشد‬ ‫‪,‬‬ ‫امن آرحافها ممن يؤمن غليها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫و مسألة‬ ‫‏‪“ -:-: ٠‬ونآلته غن الخاكم‪ .‬اذا وصلت اليه‪ :‬امزآة‪ :‬ؤمعها ولذ اذعت أنه ولد‬ ‫أو ‪ ::‬الفزيضنة‬ ‫الراية‬ ‫‪:‬ما لا ‪ 4‬وطليت‬ ‫وخلف‬ ‫< ' وآنه مات‬ ‫معروفة‬ ‫رجل‬ ‫قلان‬ ‫ى ‪ .,‬‏‪. '! .٠‬‬ ‫الحكم ف ذلك ؟‬ ‫مال الولد ث كيف‬ ‫لولدها ‪1‬‬ ‫‏‪ ٠‬ا قال ‪:‬معنى أن الخاكم يدعوها بالبينة علنى صحة ما تدع ‪ ،:‬فاذا‬ ‫اصنحخ" ذلك أنفذ الحاكم المحكم ف ذلك وفرض لها االرباية والفزيضة ف مال‬ ‫)‬ ‫هذا الولد على ما يوجبه العدل ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪:‬فان كان الحاكم يعلم صحة ما تطلب هذه المراة ث مل‬ ‫مال أهذا‬ ‫الرباية آ‬ ‫المرأة‬ ‫لذه‬ ‫اليتيم أو مكتب‬ ‫لهذا‬ ‫بقزض‬ ‫للحاكم أن‬ ‫بالبينة على ما تدعى ؟‬ ‫وها‬ ‫ديرعأن‬ ‫يغ‬ ‫من‬ ‫‪, .: .!.‬قال ‪ :‬منى اذا ثبيت أار‪.‬نالحاكم‪ .‬لا يحكم بعلمه ث لم يكن اأن يكتب‬ ‫تصح‬ ‫‪ 4‬ث الا أن‬ ‫اليتيم‬ ‫الولد‬ ‫هذا‬ ‫الفريضة ف ‪:‬مال‬ ‫ولا‬ ‫الرماية‬ ‫‪ .‬لهذه ‪.‬المرآة‬ ‫!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المرآة‬ ‫ه_ذه‬ ‫يما آلادعتة‬ ‫البينبة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ :‬قلت له ‪ :‬فان شهدت بينة غير عادلة هل يجوز لاحاكم آن يجكم‬ ‫بشهادتهم مع علمه ؟ `‪.‬‬ ‫__‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫ال ‪ :‬معى أن ليس للحاكم‪ .‬آن بحكم بهذه الشهادة‪ .‬الا آن تبكون‬ ‫!‬ ‫‪.: ٠١‬‬ ‫‪. :٠‬‬ ‫‪.‬غادلنة‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت هذه المرآة من ملد غير ‪.‬اليلد الذى فيبه الحاكم ‘‬ ‫‏‪ .٤‬ولا تنغبذذ‪ .‬فى ‪ .‬الليلدذ‪ :‬اللذى‬ ‫‪.‬وأحكام ‪ .‬هذا ‪::‬الحاكم ‪.‬لا تنفذ ‪.‬الا فب بلده‬ ‫غيه هذه المرة التى تطلب خيه ‪:‬الفريضة لولدها آو الرباية ى وصح ما ادغت‬ ‫ما طلبته اذا صح‬ ‫للجاكم أن ‪:‬يتففخ‬ ‫‪.‬بامبينة العادلة مع المحاكم ‪ ...‬هل‬ ‫‪.٠1‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪.٠٠‬‬ ‫!‬ ‫معه؟‬ ‫‪,‬م‪‎‬‬ ‫! ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا ضح معه الحق والعدل أنفذه كان ق البلد للذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه ذلك‬ ‫ورفع‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫قدر‬ ‫اذا‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫هو‬ ‫‏‪ ٠ -.‬قلت له‪ ::‬فان هذا الحاكم فرض هذه الفريضة ف مال هذا‪ .‬اليتيم‬ ‫ا على هذه الصفة‪ ،:‬لما اجتمعت لها الفريضةاف مالد'هذا‪..:‬اليتێم © وطلبت‬ ‫ا الانضاف > هل عل الحاكم أن يوصلها الىنما اثبت لها‪ .‬ق‪:‬مال هذا اليتيم ‪:‬؟‬ ‫الحاكم‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٠‬قال‬ ‫‏¡‬ ‫الى‬ ‫المرآة‬ ‫هذه‬ ‫نؤوصنل؛‬ ‫آن‬ ‫لها!‬ ‫ما ثيت‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬ا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عنب د ‏‪٥‬‬ ‫الى ما قد‬ ‫اىلها‬ ‫ي‪..‬صعل‬ ‫اقدر‬ ‫ء ولم ان‬ ‫حكمه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم ينفذ‬ ‫ثبت لها ى هل على الحاكم ى ذلك شىء ؟‬ ‫‪ ...: .‬قلت‪:‬له ‪ :‬فاذا وصل‪ :‬الى الحاكم‪ .‬رجل من آهل هذه المرآة فطلب‬ ‫بص‪-,٢‎ ٠ ‎‬حت‬ ‫أن يكتب لها الرباية ف مال‪ .‬هذا اليتيم والفريضة وأصح هع الحاكم‬ ‫ما يدعى لهذه المرأة ث ولم يحضر هذه المرأة ولا اليتيم مع الحاكم ء همل‬ ‫على الحاكم آن يكتب لها ؟‬ ‫قال‪ :.‬مسى أن ليس للحاكم أن يكتب ولا يفرض ف مال اليتيم لهذه‬ ‫المرأة ح الا آن يحضر ويطلب > ويكون هذا الطالب وكيلها آو عن أمرها ‪،‬‬ ‫من‬ ‫ذلك‪.‬ياليينة العادلة ‪.‬ح فاذا صح أنه وكيلها وصح ما تدعه‬ ‫ويصح‬ ‫من اليتيم ‪ ،‬وماله وموت والده كان على الحاكم أن ينذ_ذ ما صح من‬ ‫ذلك معه ‪ ،‬ويقوم هذا الوكيل مقام هذه المرأة على هذه الصفة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫ا‪ : .‬وسئل ‪ :‬عن العبد اذا رضى من مولاه بأقل من نغقته التى يحكم بها‬ ‫‪.‬الخاكم ي هل يجوز لمولاه ذلك ‘ ولعله يتقيه آن لا يطلب اليه أكثر من ذلك ذ‬ ‫هل يسنعه ذلك ما لم يكن ف ذلك مضرة على العبد ‪ ،‬لأن العبد ونفقته له ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ان لم تبن ى ذلك مضرة على العبد كان له ذلك ‪،‬‬ ‫وانها له ما يصلحه ويقوم بأدائه ح هان كان فى ذلك مضرة لم يجز‬ ‫للمولى عندى بضربه الا آن يبلغ الى شىء مما يصلحه من مكسبته ‪ ،‬لم‬ ‫يكن على السيد اكثر من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك الزوجة ؟‬ ‫قال‪ :‬أما الزوجة اذا كانت لا ترجع له ذلك الا من تقية لم يعجبنى‬ ‫ذنك ‪ ،‬الا أن ميين آنه لا مضرة‪ .‬عايها‪:‬ف ذلك‪ ، :‬وأنه زجزيها ما رضيت به‬ ‫جاز ذلك عندى س لأنه ليس‪.‬لها شىء متعلق ق ذمته ء وانما عليه صلاحها‬ ‫يه‬ ‫ما يحكم‬ ‫لها‬ ‫فيكون‬ ‫بالحكم‬ ‫تأخذه‬ ‫‪ ،‬آو‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫نما ‪.‬يجزيهنا‬ ‫الحاكم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫التى فرضت‬ ‫ولده‬ ‫فريضة‬ ‫ولده‬ ‫الى أم‬ ‫سلم‬ ‫ادعى آنه‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫عليه للولد ء وأنكرت الوالدة أنها ما قبضت منه شيئا فيلزمها يمجن‬ ‫؟‬ ‫فى ذلك‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يلحقها اليمين ف ذلك ورأيته متحيرا على القطع‬ ‫والعلم ‪ ،‬لأن هاهنا سبب تعلق لغيرها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أمرها الحاكم آن تجزى عليه من عندها ع فاذا استحتقها‬ ‫على أبى ولدها أخذها له بذلك ‪ ،‬فان ادعى التسلم لشىء من تلك‬ ‫؟‬ ‫أنكرت‬ ‫اذ!‬ ‫القطع‬ ‫على‬ ‫هى‬ ‫تحلف‬ ‫هل‬ ‫<‬ ‫الصبى‬ ‫الى آم‬ ‫الغريضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصبى‬ ‫لها دون‬ ‫الحق‬ ‫لأن‬ ‫عند ى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫< فادعى أنه سلم‬ ‫على ولده‬ ‫أمر الحاكم أن يجريها‬ ‫له ‪:‬فار‪٬‬‏ن‬ ‫قلت‬ ‫ت هھ_ل‬ ‫هى ذلك‬ ‫ليجريها عليه ‪ .‬وأنكرت‬ ‫الفريضة‬ ‫شسئا من‬ ‫ى الوالدة‬ ‫يلزمها اليمين بالقطع ؟‬ ‫اذا لم تستحقها عليه ث أو يؤمر باجرائها عليه ج‬ ‫قال ‪ :‬معأىنها‬ ‫شىء‬ ‫م من‬ ‫ولا‬ ‫ء‬ ‫الفررضة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫مر ىع‬ ‫تعليم أنه‬ ‫ما‬ ‫تحلف‬ ‫أنها‬ ‫غمعى‬ ‫منها التى تدعى آنه سلمها اليها ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٢‬‬ ‫سد‪‎,‬‬ ‫‪ ::‬قلت له ‪ :‬فان لم تؤمر هى أن يجريها‪ .‬على الولد ‪ ،‬ولا يؤمر هو آن‬ ‫يجريها على ‪:‬الولد ث وانما فرض الخاكم الفريضة ‪.‬فائبتها‪ .‬عنده س فادعى آنه‬ ‫مسلم الى والدة الصبى من تلك الفريضة ‪ ،‬وآقرت هى بذلك ث هل يبرأ‬ ‫هو من الفريضة لاقرار آم الصبى أنها قد قبضتها ث آم لا يقبل ذاك‬ ‫‪:‬‬ ‫منهما الا بالبينة أنهما قد أجرياهما آو أحدهما على الصبى'؟‬ ‫أو لسبب ‪:‬ما هى‬ ‫"نال"‪ :‬ممغئ اذا سلمها اليها لتجزنها علي الصب‬ ‫أننا يه‬ ‫ف‬ ‫آو‬ ‫علة‬ ‫تنذا ا أجرتها‬ ‫مآمونة' على آنا‬ ‫وكاننت‬ ‫أمنجةلنولة الة‪:‬‬ ‫قبل تولها ‏‪٠‬‬ ‫غنذدها‬ ‫من‬ ‫بالولذ‬ ‫صلاح نفسها ‘ أ وقامت‬ ‫أتلفتها أف‬ ‫قتلت ‪ :‬له ` ‪ :‬غان‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنعها ذلك‬ ‫ء هل‬ ‫من غير أن بجعل لها الحاكم ذلك‬ ‫ة_د‬ ‫يكون‬ ‫‪ :‬أ تقال ‪ : :‬معى آنه اذأ سلمها ليجريقا عليه فليس لما الا أن‬ ‫ابنتحقها « ثم تقال‪ :‬ة ان أنقر الحاكم الولد م والدته بهذه الفريضة ‪ .‬ولم‬ ‫عليه من ا مالا ا وتقبض من فريضتها' بمتدر ما آجسرث‬ ‫يأمر ها آن يجرى‬ ‫الفريضة‬ ‫عليه من مالها س لأن ذلك هو‪ .‬المراد به‪ .‬عك لأن ‪.‬الولد انما أقر بتلك‬ ‫مم والدته ‏‪٠‬‬ ‫وبقى‬ ‫الشهر" ئ‬ ‫ك فانذكقضى‬ ‫ا‬ ‫فريضة شهر ا‬ ‫هن‬‫غليه ه‬ ‫اخذت‬ ‫له ‪ :‬هان‬ ‫قلت‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ونفقته‬ ‫شوته‬ ‫من اغير‬ ‫تصلح ' نه ‏‪ ١‬لضبى‬ ‫‏‪٢‬ذ هل لها‬ ‫شىء‬‫‪4‬‬ ‫الفيلة‬ ‫من‬ ‫آ و تشترى له فاكهة أو عطر! أو عليما أن ترد ما فضل فريضة كل شهد ألى‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪! ,‬‬ ‫‪ ,‬الوالد ؟‪,‬‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا سلم اليها من الفريضة التى جعل الصبى بها عندها‬ ‫‪.. ١٣‬‬ ‫فمى لها وليس عليها رده ع وأما ان سلمها اليها لتجريها عليه غا فضل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصبى‬ ‫االى و الد‪:‬‬ ‫ردته‬ ‫اليها‬ ‫ن‪ .‬انهه مسلم‬ ‫ذلك ا مقبولا ان قال‬ ‫له ‪ :‬فكيف‪ :‬بكون قولها ق‬ ‫قلت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يجرى تلك الفريضة‪. .‬‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬‫م‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫"‬ ‫ة‬ ‫ت به إلبينة ‪.‬‬ ‫هو‬ ‫و ادعى‬ ‫‘‬ ‫الفريضة‬ ‫الييها عن‬ ‫ه پسلمٍ‬ ‫أنه‬ ‫هي‬ ‫‪ ,‬ادعت‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫ت‬ ‫اليها لتجريها عليه من المدعى منهما ؟‬ ‫أنه ه سله‬ ‫اليها كانا ‪.‬لقول‬ ‫ن كانت قد ابستحقتها‪ .‬آو‪ .‬آمر عليها‪ ,‬وسلم‬ ‫نقال ;‬ ‫قولها عندى ى و ان لم يكن كذلك وما يثنبهه فالقول‪:‬قوله حتى يصح ما تدعى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مضسآالة‬ ‫<‬ ‫نفقة‬ ‫أن يعطبه‬ ‫سيده‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫طلب‬ ‫اذا‬ ‫العيد الملوك‬ ‫عن‪.‬‬ ‫وسألته‬ ‫أو يعطبه ثسبغة طعاما‪ .‬هل علبه أن يغطيه ذلك ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما فيما يسعه فهو مخير عندى س وأما فى الحكم الناظر فى‬ ‫ذلك ث فان الم يكن فرض علينه المحاكم أخذه له بالنفقة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مضسآلة‬ ‫جو‬ ‫له الحاكم‬ ‫الكسوة االتى فرضها‬ ‫اذا كان لابسا‬ ‫الصبى‬ ‫وسآلته عن‬ ‫‏‪ .١٤‬۔۔‬ ‫هل له‪.‬‬ ‫<‬ ‫الكسوة‬ ‫علبه‬ ‫برد‬ ‫آن‬ ‫الوالد‬ ‫الصيمى وطلب‬ ‫< ثم بلغ‪.‬‬ ‫على والده‬ ‫ذاك ؟‬ ‫ء وأما الاناث فاذا‬ ‫تقال‪ : .‬معى أن له ذلك قف الذكران من أولاده‬ ‫‪.‬‬ ‫مؤنتهن على الوالد فلاه‬ ‫‏‪ ٢1‬غعلى قول من يقول ‪:‬ان‬ ‫كانت كسوة‬ ‫الخيار ان شاء كساهن كسوة جديدة وان شاء تركها لهن حتى يحتجن‬ ‫الى غيرها © وعلى قول من يقول ان مؤنتهن على أنفسهن اذا بلغن فمى‬ ‫مثل الذكران عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا تزوجن وعليهن كسوة هى من عند والدهن ث وطلب‬ ‫أخذها هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معنى آنه اذا كساهن بحكم الحاكم ‪ ،‬أو بشرط كالزوجة كان‬ ‫له ذاك ء‪ :‬وان كان بغير شرط لا حكم حاكم غ فمعى أنه اذا! كساهن‬ ‫من ذات نفسه عن طبيها ص فغمعى آنه يقع ذلك موقع العطية ك‪ ،‬واذ ا أحرزت‬ ‫‪:‬‬ ‫غلهن ما أعطين ‏‪٠‬‬ ‫بلا‬ ‫كان قد كسا هم قبل البلوغ‬ ‫أذ!‬ ‫عندك‬ ‫الذكران‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫قتلت له‬ ‫عليهم تلك الكسوة ء فأراد أخذها ء‬ ‫شرط \‪ ،‬ولا حكم من حاكم ؤ فيلغوا‬ ‫له ذلك ؟‬ ‫لولده‬ ‫الوالد‬ ‫‪ :‬ان عطية‬ ‫من يقول‬ ‫على قول‬ ‫أن مه‪ .‬ذلك‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫الصغير لا تشمت‬ ‫وهى‬ ‫الصبى <‬ ‫بلغ‬ ‫انها ثابتة ‪.‬اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫من يقول‬ ‫‪ :‬فعلى قول‬ ‫له‬ ‫قات‬ ‫|‬ ‫عليه لم يكن لوالد أخذ ذلك ؟‬ ‫‏‪ :٢١٥‬د‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫`‬ ‫ه‬ ‫قال ‪ :‬ممى أنها للولد على هذا القول‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يسم الولد أن يلبس ما كساه الوالد ف حال الصغر‬ ‫ذلك‬ ‫و ‏‪ ١‬لد ‏‪ ٥‬ق‬ ‫شاور‬ ‫تقيل أن‬ ‫ك‬ ‫شرط‬ ‫مغير‬ ‫آو‬ ‫يشرط‬ ‫يغير حكم‬ ‫أو‬ ‫بحكم‬ ‫أم لا يحل له ذلك الا بالمشساورة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما بغير حكم فقد مضى القول فيه فى آمر العطية ث آما‬ ‫اذا كان بحكم فليس له آن يعترض على مال والده الا برأيه ‏‪:٠‬‬ ‫م مه‪:‬سالة‪: .‬‬ ‫جد‬ ‫وسئل عن ارجل كتب عليه الحاكم فريضة‪ .‬ة لولده نفقة كل يوم‬ ‫شيئا معروفا وكل شهر ‪ ،‬فلما طلبت والدة الولد فريضة الحتج الوالد آنه‬ ‫نسلم االى الوالدة نيئا عن الفريضة التى الولده‪:‬ء‪.‬وأنكرت الوالدة ذاك‬ ‫الحاكم باابينة فاعجزها ؤ وطلب الوالد يمين‪ .‬الوالدة على ما ادعى‬ ‫فدعاه‬ ‫أنه سلم االيها كيف تكون اليمين فى ذلك ؟‬ ‫جمذ ‏‪٠٥‬‬ ‫تعلم آنه مر ى ء من‬ ‫‏‪١‬الحاكم يحلفها يمينا بابه ما‬ ‫تال ‪ :::‬معى آن‬ ‫و هو كذا‬ ‫اليها‬ ‫الذى مدعيه‬ ‫بتسليمه هذا‬ ‫منها‬ ‫شىء‬ ‫من‬ ‫ح ‪ .4‬ولا‬ ‫الفريضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبكون دعواه‬ ‫كما‬ ‫وكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫و‬ ‫وسالته عن نفقة المماليك على ماليهم ونفقة الزوجة على زوجها ء‬ ‫والولد على والده ث ينفق عليهم بالضاع الذى يتعامل به آهل الزمان‬ ‫و ينفق عليهم بصاع النبى تهتم !‬ ‫النبى‬ ‫‪ :‬معى أنه اذل‪:‬ا ثبيت ذلك ف معنى‪ .‬الحكم فاتمإا ؛هو بصاع‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تخنلف‬ ‫‪. .‬و والأحكام ‪ ,‬ل‬ ‫تريم وتنقص وتختلف‬ ‫‏‪١‬ا مكا يك‬ ‫ح لأن‬ ‫إت‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ .-‬نقلت له نصاغ النبى غ كم يكون نبااره ؟‪:‬‬ ‫الا ثلث من منج وهو ‪ .‬االماش ‪.‬‬ ‫منان‬ ‫تال ‪ : :‬معى آنه قيل ئلائة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪,‬أ ‪,‬‬ ‫ط‪..‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫!‬ ‫‪:.:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫رايهم ‪:‬؟‬ ‫على‬ ‫االلغبيد‬ ‫دم‬ ‫قلت له‪ 77 :‬يكون‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل اذا رجعوا الى الأحكام فأقل مبا تيفرض في‬ ‫من‬ ‫موضح‬ ‫النظر ف‬ ‫يوجب‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫شهر درهمان &‬ ‫التامات لكل‬ ‫الفرا ‪:‬ئض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫القدم‪ :‬يجرى بدون‬ ‫الأخوان‪ :‬‏‪ ٤‬ز ن‬ ‫حالي" امن‬ ‫ا‬ ‫المواضع ّ‬ ‫وزالبفتة‬ ‫الادم‬ ‫من‬ ‫ؤمواليمه عى شىء‬ ‫تزراضى "العبيد‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫‪ 0‬اثقلت له‬ ‫! ‪:-‬‬ ‫دون هذه الفريضة وألعبد البالغ « والصبئء ‪ .7‬يجوز ذلك عليهم‬ ‫وآجز آ ذلك‬ ‫منهم ضررا‬ ‫على البالغين‬ ‫معى آنه ما لم يخف‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫نفقة‬ ‫ف‬ ‫للي‬ ‫لأن ‪:‬بعضا يقول‬ ‫الله ث‬ ‫ازن شاء‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 4:‬جاز‬ ‫البالغ فم انظر‬ ‫فيز‬ ‫يكفيهم القله صلى الله علبهبه وسلم ‪:.‬‬ ‫العبيد حد أ محدود ‪ "3‬انما" هو ا‬ ‫« آشيعوا بطونهم وااكسوا جنوبهم ولا تكلفوهم من العمل ما ل يطيقون «‪.‬‬ ‫له ‪ :‬والذكور والاناث من العبيد فى النفقة سواء ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أنهم سواء الذكر والأنثى ع ولا أعلم ف ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧‬‬ ‫جب مسالة ‪:‬‬ ‫وفريضة الولد على والده اذا فارق آمه رباية ص فاذ ا أكل اطعام فرض‬ ‫له على قدر ما يحتاج اليه اان كان واجد؟ ع وان كان لا مال له ‪ ،‬وكان‬ ‫فقيرا خيرت والدته بين أن تعطيه والده ث أو تأخذه ويفرض لها عليه‬ ‫فريضة ‪ ،‬وينفق عليه ى فان اختارته حكم لها ده » وآما ‏‪ ١‬غير آمه فلا ص وان‬ ‫صح مع ‪ )( ...‬صح معه اعلامه فى تلك الحال فى شىء ث فانه‬ ‫لا يحبس الا أن يصح أنه استفاد مالا بعد ذلك س أو مة_درة ث وعلى‬ ‫الطالب البينة عنه ث فله ذلك يؤخذ بالفريضة الأولى ث وينبغى له أن يسأله‬ ‫عن ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مكسية‬ ‫له‬ ‫بكن‬ ‫ولم‬ ‫<‬ ‫يافلاسه‬ ‫بينة‬ ‫شهدت‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫آم‬ ‫وطاليته‬ ‫ح‬ ‫ولده بالفريضة ؟‬ ‫آنه لا يجبر على صنعته يعملها لأجل ذلك لنه ليس له ذلك دينا‬ ‫ا مرآة أن‬ ‫ولد ‏‪ » ٥‬فان شاءت‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫له أن ببرىعء تفسه‬ ‫عليه ولأنه بجوز‬ ‫تقبل منه ما قدر عليه وان ثساءعت آن تعطيه ولده فهو أولى به عند‬ ‫‏‪'٠‬‬ ‫ر ة‬ ‫ا أ ‪.‬‬ ‫أولاد‬ ‫منها‬ ‫وله‬ ‫زوجته‬ ‫طلق‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫الأثر‬ ‫ووجدنا ق‬ ‫ح آخذتهمم‬ ‫م‬ ‫طلقته بالفريضة بالكسوة والمنفقة ث وطلبت آن تسكنهم منزلا فكره ذلك ‪،‬‬ ‫(‪ )١‬بياض بالاصل‪. ‎‬‬ ‫الجامع المفيد ج‪) ٥ ‎‬‬ ‫[ م‪٢ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٨‬‬ ‫ب‪‎.‬‬ ‫فان كانوا لا مسكن لهم فعليه أن يسكنهم آو يكترى منزلا ث ويكون عليه‬ ‫الكراء بقدر عددهم ‪.‬‬ ‫الأم االذا قيلت القيام‬ ‫و انما على‬ ‫<‬ ‫‪ :‬عليه سكن آولاده‬ ‫قال آيو سعد‬ ‫و اذا‬ ‫ؤ‬ ‫كسوة‬ ‫ولا‬ ‫نفقة‬ ‫ولا‬ ‫سكن‬ ‫من‬ ‫مؤنتهم‬ ‫عليها‬ ‫وليس‬ ‫ك‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫آولاد‬ ‫بأمر‬ ‫كان السكن بالأجرة لزم الكم أن طلب أن يكن عليما من الكراء كان عايها‬ ‫بعدد الساكنين فق المنزل الستآجر ‏‪٠‬‬ ‫أن‬ ‫وطلب‬ ‫<‬ ‫اياه‬ ‫فأسكنتهم‬ ‫آلادها‬ ‫لأيى‬ ‫المنزل‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بلزمها آجرة سكنها } هل عليها ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يلزمه لها سكن ف الأصل ع فان طلب لكنها‬ ‫أجرا بقدر عدد الساكنين فى نظر العدول أسبه ذلك عندى فا من_زله‬ ‫المستأجر ‏‪٠‬‬ ‫كالمذلازل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان المنزل لها هى ث وكان أولاده معها ث فطلبت اليه‬ ‫سكن أجرة أولاده ق منزلها ‪ .‬هل لها ذلك عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل فى ذلك باختلاف ‪:‬‬ ‫قال من تنال ‪:‬ليس لها أجرة لأنها هى الطالبة لذلك ث ومعى آن ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سكنها‬ ‫مقدر‬ ‫عنه‬ ‫لمذزلها وترفع‪.‬‬ ‫الأجرة‬ ‫من‬ ‫لغيرها‬ ‫ما‬ ‫لها‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫قلت له ‪:‬فان كارن لها هئ منزل ‪ ،‬وله هو منزل ع فطليت أن تسكن‬ ‫هى وأولادها ى منزله س وعليها أجرة سكنها فى منزله ‪ ،‬ما الحكم ف ذلك ؟‬ ‫‏‪ .١٩‬ہ‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ف ذلك باختلاف ‪:‬‬ ‫قال من تال ‪ :‬لا أجرة سكنها اذا كان لها السكن ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لها أجرة مثلها لذا قنعت بذلك ث‬ ‫أن‬ ‫اختارت‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫فيكون‬ ‫‪.‬‬ ‫منزاها‬ ‫وأولادها‬ ‫تسكن‬ ‫عليه‬ ‫الكراء‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ويكون‬ ‫منزله ‪4‬‬ ‫وأولاده‬ ‫تسكن‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫واختار‬ ‫س‬ ‫الكراء‬ ‫بقدر سكنها لمن يكون منهما ذلك ؟‬ ‫السكن‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا ثمت أن الأولاد معها آشيه آن يكون الخيار ف‬ ‫‏‪ ٤‬واذ ‏‪ ١‬ثيت معنى‬ ‫عليهم معها‬ ‫ولا ضرر‬ ‫<‬ ‫سكن مثل أولاده‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫}‬ ‫معها‬ ‫السكن معها ثبت عندى معنى الاختلاف ‪:‬‬ ‫فعلى قول من يقول ‪ :‬ان الأجرة لها ق سكنها فشبهه ذلك أن لا يكون‬ ‫لها أجر ة ه‬ ‫وعلى قول من بقول ‪ :‬اان لها الأجرة فلا يتعرى من ثبوت الأجرة‬ ‫'اذا ثبت معها السكن وطلبت الأجرة لمنزلها ‏‪٠‬‬ ‫مسآلة ‪:‬‬ ‫جو‬ ‫آبوها آو آمها آن تكون مع أحدهما كان كل‬ ‫‪ ..‬وعن الصبية اذا طلب‬ ‫واحد منهما يسأل ذلك ع هل يكون لها خيار ما لم تحض ؟‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫‪ :‬معى آنه قبل ذلك‬ ‫تقيا ل‬ ‫‏‪٢٠‬‬ ‫ن‬ ‫وقال بعضهم ‪: :‬اذا تزوجت امها كان الأب أولى بها‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالأب على هذا الحال أولى بها كانت صغيرة آو كبيرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى آنه قيل الا آن تكون فى حال من لا تستغنى عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمها‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل عن العبد اذا آخذ أخذ نفسه بالضريبة من سيده كل يوم ‪،‬‬ ‫ثم أحدث حدثا أو جنى جناية قد استحق بها‪ .‬الحبس ڵ آيكون على السيد‬ ‫نفقته آم على العبد نفقة نفسه ما داامق الحبس ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان للعبد مال على هذا الوجه » أو على مكسبة‬ ‫فايده قد اكتسبها أعجبنى آن يتفق عليه من ماله حتى يستفرغ س ثم‬ ‫أن شاء سيده آنفق عليه ص وان شاء بيع لم ينفق علييه س وان لم ينفق‬ ‫العبد موضع الحبس كان على سيده نفقته عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬قان حبس هذل العبد على هذه الصفة ى وليس له مال ء‬ ‫ولا ف يده مكسبة ينفق عليه منها ‪ ،‬ولم بنفق عليه سيده أيام اليس ّ‬ ‫ثم آطلق العبد من الحبس ما يلزم سيده فا ترك نفقته ؟ ث '‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس عليه منها شىء الا اصلاح ما التقبل والتوبة‬ ‫فيما مغى ان كان قصر فيما يلزمه الا آن يكون العبد كان ينفق على نفسه‬ ‫من ماله أو مما ف يده فلا شىء على السيد عندى ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .٢١‬‬ ‫هد مسألة‪: ‎‬‬ ‫وعن المرآة اذا طلبت لولدها النفقة والكسوة ‪ ،‬وأنكر الرجل‪ .‬الولد‪‎‬‬ ‫النفقة‬ ‫اهذا‬ ‫أيفرض‬ ‫لبينة‬ ‫} غصحث‬ ‫الحاكم يالبينة‬ ‫فدعاه‬ ‫آنه ليس بولده‬ ‫البينة بالولد ؟‬ ‫والكسوة من يوم طلبت آمه أو منذ صحت‬ ‫دعو اها‪ .‬عليه ‏‪٠‬‬ ‫وصحت‬ ‫طليت‬ ‫له مندة‬ ‫‪ :‬معى آنه يفرض‬ ‫تنا ل‬ ‫‪ .‬وصحت‬ ‫الرجل‪.‬‬ ‫وآنكر‬ ‫و النفقة‬ ‫الكسوة‬ ‫أذ ‏‪ ١‬طلبت‬ ‫‪ ::‬فالزوجة‬ ‫قلت‪.‬‬ ‫ا لبينة ؟‪.‬‬ ‫أنها زوجته أيكون لها‪ .‬عليه النفقة منذ طليت آم‪ .‬مذ صحت‬ ‫قال المؤلف ‪:‬وجدت ها هنا غلط وتحريفا ف النسخة الولى ‪ ،‬ولعله‬ ‫تكون لها النفقة مذ يوم صحت البينة لأنه يمكن آن يكون يوم طلبت‬ ‫البينة آنه زوجها فتكون لها‬ ‫ليست بزوجته ونزوجها من بعد ت وصحت‬ ‫البينة ث‬ ‫النفقة مذ صحت‬ ‫ليس‬ ‫طليت‬ ‫يوم‬ ‫فلا يمكن‬ ‫البينة آنه ولده‬ ‫صحت‬ ‫فاذا‬ ‫الولد‬ ‫وآما‬ ‫الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫ذلك رجع‬ ‫بولده و االله أعلم فلينظر ق‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫&‬ ‫وسالته عن الصبى اذا صح له على والده أرشس جراح أو ضرب‬ ‫حتى بيلغ‬ ‫هل على الحاكم آن يطالب الوالد لولده بذلك أو يثبته معه‬ ‫الصبى ص ويطلب حقه أو لا يطلبه ث وان طلب الصبى ما يدعى أنه قد‬ ‫وجب له وصح على والده قف الوقت أيكون على الحاكم آن يوكل له وكيلا‬ ‫يقبض له ما صح له من والده من ذلك أم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن يقيم له الحاكم وكيلا يقبض له حقه من والده‬ ‫ويصرفه ف مصالحه ث ويقع لى آنه قد قيل ذلك ‪ ،‬لأنه يشبه اليتيم ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذ ‏‪ ١‬ا لوجه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان صح مثل هذا مع الحاكم على الوالد لولده ى آيكون‬ ‫على الحاكم أن يطلب للولد ولو لم يطلب الولد ولا غيره له أم ليس على‬ ‫الحاكم آن يطلب للولد بذلك الا آن يطلب اليه ؟‬ ‫' قال ‪ :‬هذا الحق لهذا الصبى يشبه عندى الحق الذى لليتيم ى لأن‬ ‫السلطات ولى من لا ولى له ع وهذا الصبى ليس له ولى عندى ف هذا ألحق‬ ‫لأن والده وليه وهو المطلوب بهذا الحق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٣‬‬ ‫باب‬ ‫الولد الى الر الد‬ ‫تمسليم مال‬ ‫وف‬ ‫مال ولده‬ ‫للوالد ق‬ ‫يجوز‬ ‫فيما‬ ‫ولهما والد س ولها صداق‬ ‫وعن امرآة توفيت ولها ولدان صبيان‬ ‫على زوجها ح وهو غير والد الصببين آراد والد الصبيين آن يطالب لهما‬ ‫ميراثهما من صدااق والدتهما ث ويحاكم من عليه الصداق ويستحلفه ث هل‬ ‫يجوز له ذلك ‪ ،‬ويلزم الذى عليه الحق لأم الصبيين أن يسلم حصتهما‬ ‫اليه اذا كان الو‪٫‬الد‏ يعول االلصبيين آم لا ؟‬ ‫ا قال ‪ :‬معى آنه ان كان الوالد من أهل القبلة ث ولو كان غير ثقة‬ ‫له آن يطلب حق لده الصغير ى ويحلفف له من وجب عليه اليمين ‪ ،‬وبينازع‬ ‫له ع ويقوم مقام آلولد ف ذلك س وآما القبض فمعى آنه اذا كان غير مأمون‬ ‫على المال آن يجعله فى موأضعه بالعدل ث فيلحق ف ذلك معانى الاختلاف ص‬ ‫فيعجبنى أن لا تسلم اليه اذا كان يقدر على تسليمه الى غيره ممن يؤمن‬ ‫عليه بالعدل ويقام للصبى وكيل ويؤمر بذلك الوالد آيضا ى ويقبض الوكيل‬ ‫مال الصبيين ث فان عدم ذلك وقبض الولد مال ولديه فأرجو آن يجوز ذلك‬ ‫ف معنى الحكم لما جاء فى مال الولد ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وكذلك اذا ادعى بعض ورثة‪ .‬هذه المرآة آم االصبيين وصية‬ ‫قيل له‬ ‫ء ولم يجز و‪:‬الد االصبيين من تلك الوصية والاتقر‪:‬ار‬ ‫أو اقر‪.‬ار ‏‪ ١‬منها لهما‬ ‫مم المسلمين ء ولم يكن مم المدعى للوصية أو الاقرار ييينة‬ ‫الا ما جاز‬ ‫ث وقبض‬ ‫عادلة ث فطلباالو الد قسم ذلك كان منزلا أو مالا أو حيوانا‬ ‫يجوز له ذلك ك وبمزم الورثة مقاسمته ‪ ،‬ويسلم مال ولديه‬ ‫حصة ولديه‬ ‫آم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ص‬ ‫قال ‪ :‬معى أن للوالد ذلك بتغيره ما ادعى المدعون على ولديه‬ ‫ولا يثبت الا ما جاز مع المسلمين ف قولهم ؛ وأما القبص فقد مضى القول‬ ‫فيه ص وعندى أن له مقاسمة مال ولديه ص ومعى آنه يختلف فيه عاى قول‬ ‫الصغيرين ث فان كان ذلك‬ ‫من يقول ‪ :‬النه لا تجوز مقتاسمة مال ولديه‬ ‫مصلحة للولدين برآأى حاكم أعجبنى ثبوت ذلك على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ان باع والد هذين الصبيين ميراثهما من والدتهما ح‬ ‫صالحه‬ ‫‏‪ .٠4‬آو‬ ‫منه‬ ‫اشنراه‬ ‫ولمن‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫صالح عليه ‪2‬بجوز‬ ‫وهيه أو‬ ‫آو‬ ‫؟‬ ‫له ذلك‬ ‫لا يجوز‬ ‫قبله منبه أو‬ ‫من‬ ‫< أو‬ ‫عليه‬ ‫قال ‪ :‬أما البيع والمصالحة عليه ‪ ،‬فاذا كان صلاحا للولدين فى‬ ‫فى‬ ‫الاتلاف فمعى آنه يختأف‬ ‫النظر فذلك جائز ص وان كان على وجه‬ ‫ذلك ‪ ،‬وما هبة مال ولديه فمختلف ف ذلك ع ويعجبنى آن لا يثبت ذ'ك‬ ‫فى الأصول ء وآما فى غير الأصول فهر أقرب » واذا ثبيت ضرر على مال‬ ‫الولدين واتلاف عليهما بغير صلاح بعود عليهما من والديهما آو من‬ ‫المعطى لم يعجبنى‪ .‬ذلك على حال الجائز وينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن غير الكتاب ‪ :‬وللوالد آن يأكل من مال أولاده طائعين أو كارهين‬ ‫اذا كان محتاجا س وذلك فى غير اضرار ولا افساد ‪ ،‬واذا كان مال‬ ‫الولد من عند الوالد فلا فرق ف آخذه له بين أن يكون الولد بالغا‬ ‫أو غير بالغ ث وان يكن الولد كسبه وهو محتاج اليه ث والوالد تى‬ ‫حد الغنى لم يكن لوالده آخذه ولا يحكم له به ث وان كان الموالد فقيرا‬ ‫فله آن ياكل من مال ولده ويكتسى ويتزوج ويحج ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫أجمع الجميم أن الوالد اذا كان عبدا غمحرم عليه تناول مال‬ ‫الابن ‪ ،‬وأنه متى تناول من مال ولاده شىميئا كان عاصيا له تعالى ح‬ ‫ومو كان المال له لم يعص بتناوله ‪ 2‬وأجمعوا أن عليه رد ما أخذه‬ ‫منه ص وان ذمته مرتهنة وأجمع المسلمون آن الابن له ان يتسرى من‬ ‫ماله ء وان منعه أبوه وأجمعوا آن له أن بط سريته س ولو كان ف ماله‬ ‫حق الأب آو كان مال لأبيه لم يجز له أن يطا ى لأن أمته لأبيه‬ ‫وأبوه شريك فيها يدل اجماعهم على اباحة الوطء للولد أمته مم‬ ‫اجماعهم على تحريم وطء الأمة المشتركة على أن الأب لا حق له ف مال‬ ‫الابن س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وآجمعوا أن الأب اذا كان فقيرا محتاجا آن على الابن نفقته ‪،‬‬ ‫وآنه لا يلزمه الا كفايته ‪ ،‬فلو كان مال ابنه له لم يفرض له عليه ع‬ ‫والخبر المعتد به من آوجب مال الابن للاب س لا تثبت من طريقه حج_ة ء‬ ‫لأن أكثر ما ف الباب أن يجعل حكم مال الابن للابن ع والله أعلم وبه‬ ‫‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٢٦.‬‬ ‫باب‬ ‫ق اليتيم والقيام به‬ ‫“إعن اليتيمة يكون لها آعمام أوآخوال واخوة من أولى بها ؟‬ ‫فأولى بالصبى آ‪ :‬صغره آمه » وعلى أبيه مؤنته ؛ واذا ذهبت آمه‬ ‫بموت أو غيبة فالأب أولى به ‪ ،‬فاذا ذهب الأبوان فالج_دة ولى به ح‬ ‫وأم الذب أولى مه من أم الأم ‪ ،‬ثم الاخوة أولى به من الأعمصام‬ ‫الذكور والاناث ث ومن يعدهم الأخوال ‪ ،‬ثم الأعمام أولى به من‬ ‫الأخوال الذكور والاناث ‪ ،‬ما كان فى حد الصغر ‏‪٠‬‬ ‫فاذا كان ق حد من يعقل الخيار خير بين أبويه ث فأيهما اختار‬ ‫كان معه وكذلك من سو اهما حيث يختار س والذكر والأنثى من الصبيان‬ ‫سواء الا آن الأنثى اذا كانت فا حد ما يخاف عليها ك أو كانت‬ ‫أمها غير مأمونة ى نفسها ث آو معها من الرجال من زوج آو آخ‬ ‫آو غيرهما ممن لا يؤمن كان آبوها آولى بها ‏‪٠‬‬ ‫وان اختارت أمها وكذلك فى غير الأبوين ث وان كان لا ولئ لهه۔ا‬ ‫ولا رحم جعلهما الحاكم مع من يحفظهما حيث يؤمن عليهما وعلى‬ ‫مالهما ‪ ،‬والأجر لمن يقوم بأمرهما ف مالهما ث فان لم يكن لهما مال‬ ‫فمن مال الله ‪ ،‬لأن المسلمين ألزموا أنفسهم اللقيط حتى يكفى نفسه‬ ‫فهؤلاء أيضا يستحقون ذلك مع المسلمين ‪.‬‬ ‫<‬ ‫وكسوتهم‬ ‫مالهم مؤنتهم‬ ‫ف‬ ‫لهم‬ ‫فرض‬ ‫لليتامى مال‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫ويجزى عليهم وينفق عليهم ص ويلى ذلك من يكونون عنده يفرض لهم‬ ‫الحاكم برأيه وبرأى صلحاء المسلمين ص ويأمر الوصى آن يسلمه من‬ ‫مالهم ث وتكون نفقة كل واحد ومؤنته يؤدى اليهم كل شهر على قدر سعة‬ ‫مالهم ص انكان مالهم واسعا وسع عليهم ‪ :‬نفقتهم وكسوتهم ‌ وينفق‬ ‫المال ‪.‬‬ ‫عليهم نفقة طيبة واسعة ث وكانت كسوتهم جيدة على قدر سعة‬ ‫يخدمهم < وأنفق‬ ‫خادما‬ ‫أخ_دموا‬ ‫الى خادم‬ ‫يحتاجون‬ ‫كانوا‬ ‫وان‬ ‫ورثة‬ ‫ما كان لليت_امى من حد_وان‬ ‫‪ .‬ويباع‬ ‫الخادم من مالهم‬ ‫على‬ ‫ه‬ ‫‪..‬‬ ‫=‪.‬‬ ‫ورهبى‬ ‫قال المؤلف ‪:‬ولعل هاهنا غلطا وتحريفا فلينظر فيه ‪ ،‬ومما بلزمه‬ ‫مؤونة أحد من ولد أو زوجة ‪ ،‬أو واد ولد آو شىء غير ذلك وكثير من الدثار‬ ‫‪ ،‬واذا انقضى الشتاء فانه يرد عليه من حين ما تفرض‬ ‫ى الشتاء‬ ‫الفرائض يؤديما الى أهلها من يومها ك ويؤمر الخوصياء بأدائها من‬ ‫أموال اليتامى الا من بياع ماله ث فقد رأيناهم يبيعون اذا اجتمعت‬ ‫فريضة بياع بها شىء من المال ‪ ،‬وانما يباع من الال فى الفريضة‬ ‫والدين بقدر ما يلزم ء ولا يياع الشىء كله الا آن يكون حيوانا‬ ‫أو متاعا ث فانه يباع كله ويحفظ ثمنه ص ويجرى عليهم منه ڵ والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومن جواب الشيخ أبى سعيد رحمه الله ‪ :‬وأما ما ذكرته من آمر‬ ‫اليتامى فيعجبنى آن لا يعطل رفتهم منها اذا رجى لهم ف ذلك رفق ء‬ ‫وان كانت والدتهم احتسبت لهم فى قعادة أرضهم جاز ذالك عندى ء‬ ‫وجاز أن تسلم اليها القعادة ث وان كانت غير ثقة فلا تثبت عندى‬ ‫‪ ٠ ٢٨‬ب‬ ‫‏_‬ ‫القعادة منها فى معانى الحكم ع وان وقعت القعادة على ما فيه الصلاح‬ ‫للأتام ث وتوفير لهم ثبت لهم ف ذلك حق س فيعجبنى آن لا يسلم مال‬ ‫اليتيم الى آمه الا أن تكون مأمونة على ذلك أنها تجعله حيث‬ ‫)‬ ‫يسعها ثفيكون ذلك على وجه الخلاص ‏‪٠‬‬ ‫واذا قالت انها جعلته حيث يجوز أو تكون ثقة فيسلم ال»ه_ا‬ ‫اذا قبضته ليهم على‬ ‫بالاحتساب ‪ 2‬فعلى معنى ما قيل أن ذلك خلاص‬ ‫سبيل الاحتساب ‪ ،‬وهى ثقة ے وآما آذا لم تكن ثقة ولا مأمونة فمعى‬ ‫أنه قيل لا يسلم اليها شىء من مال الأيتام الا ما تستحقه من فريضة‬ ‫‪,‬‬ ‫الأحكام ‪.‬‬ ‫فثبوت‬ ‫ومعى أنه قيل ‪ :‬لا يسلم اليها شىء من مال الأيتام أمن الفريضة‬ ‫لشىء من الأوقات والأشهر والسنين ‪ ،‬الا على سبيل الضمانة لذلك عاى‬ ‫أنها تجعله ف مصالحهم ى كان واح_دا مما نستحق على ما شرط عليها‬ ‫من ذلك ث‬ ‫المادة ‏‪٥‬‬ ‫انقضت‬ ‫الؤيتام حتى‬ ‫حيى‬ ‫فان‬ ‫ح‬ ‫ذلك‬ ‫يجيز‬ ‫بعضا‬ ‫آن‬ ‫قمعى‬ ‫هات‬ ‫آو‬ ‫و‪.‬ان ‪ .‬ماتوا‬ ‫‪6‬‬ ‫هذا ‪1‬‬ ‫حسبت‬ ‫على‬ ‫خلاص‬ ‫وجه‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫أحدهم قبل انقضاء المدة كانت ضامنة لما بقى من المال ما لم يستحقه‬ ‫ها‬ ‫الى‬ ‫آحب‬ ‫الذلول‬ ‫والقول‬ ‫الأيتام ئ‬ ‫من‬ ‫ك أو‬ ‫الأيتام‬ ‫‪1‬‬ ‫الللت‬ ‫ومن فعل هذا لم يبن لى أن ذلك باطل ‘ وآرجو أن يسع ذلك عند‬ ‫الأهل‬ ‫الثقة غير الأم كان من الأهل آو من غير‬ ‫الضرورة س والمحتسب‬ ‫‏‪ ٢٩‬ن‬ ‫التسليم‬ ‫الى من‬ ‫غيرها أح ۔ب‬ ‫و المحتسب‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫والقبض‬ ‫التقعادة‬ ‫ق‬ ‫عندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الأم‬ ‫اليتيم‬ ‫ف أرض‬ ‫الوججه‬ ‫من‬ ‫وان جاز للمقتعد للزراءة بوجه‬ ‫ددخل‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫مآمونا‬ ‫ثقة‬ ‫وكان‬ ‫ك‬ ‫علم كعلمه‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫له‬ ‫ما يج_ور‬ ‫للعامل‬ ‫جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علمه‬ ‫قيه مما غاب عنه‬ ‫فى‬ ‫وآما المحتسب للأيتام الثقة فان أقعد غيره ثبت ذلك عندى‬ ‫الحكم اذا كان ذلك صلاحا للايتذام ‪ ،‬وان لم يجد من ‪.‬يقتعد منه‬ ‫ذلك بما هو ملح لليتام من أخذه هو‪ .‬لها ص فان أخذها على سبيل‬ ‫النظر للايتام آن ذلك أصلح لهم من تسليمها لغيره فلا يثبت ذلك فى‬ ‫ذلك جاز عندى وأنه يقعد نفنه من فعله‬ ‫اذا فعل‬ ‫ء ولكنه‬ ‫الحكم‬ ‫لنفسه لا يثبت فى الحكم ‪ ،‬ولكنه ان فعل ذلك جاز عنذ۔دى فى بعض‬ ‫القول فى الجائز ث ويجعل ما وجب للايتام قف مصالحهم على حسب‬ ‫ما يجوز ويسع ‪ ،‬ويعجبنى ذلك للايتام اذا كان ف النظر أصلح لهم ص‬ ‫واذا كان صلاحا لهم كان ذلك ف الجائز أحب الى من تسليمه الى غيره ص‬ ‫ولو لم يثبت ذلك ف الحكم واذا كان آخذه للارض لنفسه على‬ ‫التوفير للايتام مما عليه مثساركة أهل البلد ف مثل رميم آو مالهم‬ ‫ف الحكم‬ ‫بت‬ ‫ثلم‬‫يلو‬‫بالقسط من ذلك جائز عندى ف معنى الجائز ء و‬ ‫ما لم تعارضه فف ذلك حجة فى ظاهر الحكم ‪ ،‬فانهم ذاك ‏‪٠‬‬ ‫اجو ‪,‬مسالة ‪:‬‬ ‫وغن رجل معه مال ليتيم قليل أو كثير س أو كان له عليه دين قليل‬ ‫اشتر‬ ‫اليتيم تمد آكله أو‬ ‫علم أن‬ ‫الهبه اذا‬ ‫يسلمه‬ ‫هل له أن‬ ‫كئير <‬ ‫آو‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫ہہ‪‎‬‬ ‫علربه‬ ‫الذ ى‬ ‫هذا‬ ‫هل يدرآ‬ ‫ح‬ ‫ولبسها‬ ‫يمه كسوة‬ ‫شتنرى‬ ‫وأكنله أو‬ ‫مه طعاما‬ ‫الحق الذى قد سلمه الى هذا اليتيم ‪ ،‬فأما ف الحكم فلا يبين لى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى هذا‬ ‫وأما فى الاطمئنانة غمعى أنه اذا كان يقوم لنفسه مقام المحتسب‬ ‫من حفظ ماله ووضعه ف موضعه ‪ ،‬وصار هذا الحق فى مصالحه من‬ ‫كسوة أو نفقة أو اصلاح حاله على وجهه على معانى ما يرجى عدل‬ ‫ذلك منه بغير اسراف ولا مخالفة معنى الصواب أن ذلك جائز ان ثساء الله‬ ‫على معانى ما يجوز من فعل المحتسب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وخلف‬ ‫المستودع‬ ‫وفى رجل استودعه رجل جراب تمر س ثم مات‬ ‫صغار ‪ ،‬ولهم والدة ث وليس لهم وصى ولا وكيل ‪0‬‬ ‫أيتاما وهم‬ ‫الخلاص من ذلك & وبهم حاجة‬ ‫المستودع‬ ‫ڵ وأراد‬ ‫الى ذلك‬ ‫واحتاجوا‬ ‫شديدة ‪ ،‬ولم يكن ثبتت لهم فريضة ‪ ،‬فيجب تعجيل رفع ذلك الى‬ ‫والدة الأيتام مع حاجتهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ف ذلك أنه ان كانت الوالدة ثقة آو مأمونة على‬ ‫ما تسلم اليها آن تقوم فيه بالهدل س فتوصل الى كل حق حته ث فتجعله‬ ‫الخلاص‬ ‫ى مؤنته على ما يستحته من حصته ‪ ،‬فذلك وجه من وجوه‬ ‫ان شاء الله ح والا فما آمر بدفع مال اليتيم الى غير آمين الا أن‬ ‫يستحقه بفريضة من الحاكم أو من المسلمين ء فالله أولى بعذر ‪ .‬الأمين‬ ‫المستودع اذا لم يقدر على آن يتخلص من ذلك ‪ ،‬ويدفع ‏‪٠‬‬ ‫فان عال الأمين الأيتام أو‪ :‬ندم لهم من يعولهم حتى يوصل كل‬ ‫من وجبؤه‬ ‫منهم الى حقه من‪ :‬ذلك على ما يتحراه بالعدل ء‪ :‬فذلك‬ ‫الخلاص ان شاء الله ‏‪ ٠‬وآما الذى عليه لغائب حق & وللغائب آولاد صغار‬ ‫وزوجة ث فليس للمدعئ عليه الحق آن يدفع الذى عليه فيما يلزم الغائب‬ ‫من ذلك الا أن يحكم عليه بذلك حاكم عدل آو من يقوم مقام الحاكم ‪.‬‬ ‫وليس ذلك على الغريم ولا له الا بالمكم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هو مسألة‬ ‫أصل‬ ‫وباع‬ ‫امرآة‬ ‫آو‬ ‫رجل‬ ‫من‬ ‫وصى‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫اليتيم‬ ‫وعن‬ ‫اليتيم ع هل يشترى من الوصى بعد آن يصح آنه وصى أو حتى يقول ‪:‬‬ ‫سبيل‬ ‫آى‬ ‫وعلى‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫ونفقنه‬ ‫أو ‪ .‬كسوته‬ ‫‏‪ ١‬ليتيم‬ ‫مؤنة‬ ‫ف‬ ‫أنه يبيع‬ ‫منه ؟‬ ‫الشراء‬ ‫يجوز‬ ‫فاذآ كان ثقة مأمونا جاز الشراء منه حتى يعلم أنه يبيع لغير‬ ‫‪5‬‬ ‫)‬ ‫لازم أو فيما لايجوز بيعه ‏‪٠‬‬ ‫اجو مسألة ‪:‬‬ ‫‪ ].‬و هى‬ ‫حجرها‬ ‫ق‬ ‫& و هو‬ ‫وليس له وكيل‬ ‫بتيم له آم‬ ‫عن‬ ‫سالت بشيرا‬ ‫‪95‬‬ ‫)‬ ‫القائمة بطعامه ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫اليه‬ ‫قال ‪ :‬لها آن تبيم من ماله فى مؤنته وما يحتاج‬ ‫‪ .‬قلت له ‪ :‬هان كان لذلك اليتيم حق على‪.‬رجل فدفعبه الى أمه ؟‪:‬‬ ‫‏‪ ٣٢‬حه‬ ‫قال ‪ :‬يحضر رجلين من المسلمين يفرضان له فريضة بقدر ما يريان‬ ‫ما يحتاج اليه من النفقة والكسوة ء‪ .‬ويمر‪ :‬أنها أن أتستدان وتطعمه‬ ‫ويدفع اليها ذلك الحق تاخذه هى ؟‬ ‫قال ‪ :‬وان كانت آمه تعرف مالخيانة فلا يجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬كيف يصنع ؟‬ ‫ولا يوليها‬ ‫<‬ ‫وكسوته‬ ‫طعامه‬ ‫من‬ ‫اليه‬ ‫يحتاج‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬يجرى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫قال بشير ‪ :‬يرفع عن أبيه محمد بن محبوب أن أخاه كان‬ ‫يطلب الى رجل آن يتوكل لليتيم ث والرجل يمتنم من ذلك س فتنال له‬ ‫محمد بن محبوب ‪ :‬لو كان الناس كلهم مثلك يمتنعون من وكالة اليتيم‬ ‫لما جاز لهم ذلك ‪ ،‬لأن الله تبارك وتعالى يقول ‪ ( :‬وان تقوموا لليتامى‬ ‫بالقسط ) هذه المسألة أكثر اعتمادى عليها أنها عن محمد بن الحسن ه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫كيف‬ ‫ك‬ ‫مه_ال‬ ‫‪1‬‬ ‫حصة‬ ‫أو‬ ‫تمر‬ ‫آو‬ ‫حب‬ ‫آو‬ ‫در ‏‪ ١‬هم‬ ‫ليتيم‬ ‫عنده‬ ‫ومن‬ ‫فان كان لهذا اليتيم وصى من أبيه أو وكيل من قبل السلطان‬ ‫سلم اليه ذلك الذى له معه‪ ،‬ثم قد برىء ڵ وان لم يكن لليتم وصى‬ ‫‏‪ ٣٣ ..‬ب‬ ‫ولا وكيل أطعمه ذلك المنىء الذى معه ڵ أو يكون له فريضة يسلمه‬ ‫الى من يعءوله ‪ ،‬وليس له آن يسلم اليه شيئا من ماله » كان قلي ٭ا‬ ‫آو كثيرا ث ولا يعطيه تسيئا ويغيب عنه ‪ ،‬ولو كان مراهقا ي لأن الله تعالى‬ ‫يقول ‪ ( :‬فاذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رش دا فادفعواا اليهم‬ ‫أموالهم ) فانما رخص المسلمون فى ذلك آن يطعمه به ويأكله بين يديه ح‬ ‫ويعطيه من يآمنه على ذلك ‪ ،‬فيطعمه اليتيم به آو يحتاج اليتيم اللى كبسوة‬ ‫فيشترى له كسوة ‪ ،‬فاذا سلم اليه الكسوة فقد برىء ان شاء الله ‏‪٠.‬‬ ‫من‬ ‫اي سواق!‬ ‫ق‬ ‫وبياع لهم‬ ‫منهم <‬ ‫يشترى‬ ‫أيضا آن‬ ‫رخصو ‏‪١‬‬ ‫وقد‬ ‫المتاع والطعام الا الأصبول ‏‪ ٤‬والذى اله الثمن الكبير من الحيوان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصبيان‬ ‫من‬ ‫آن يشتر ى‬ ‫يجوز‬ ‫فلا‬ ‫ك‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫وأبا‬ ‫!‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫عليه حق‬ ‫عنه عمن‬ ‫الله‬ ‫رضى‬ ‫سعيد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫وسألت آيا سعيد‬ ‫ليتيم ث هل له ‪,‬أن يطعمه موزا أو باذاما آو قثاء أو سكرا أو رطبيا‬ ‫طعمه‬ ‫له أن‬ ‫انما‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫الفاكهة‬ ‫من‬ ‫بكا‬ ‫آو‬ ‫رمانا‬ ‫أو‬ ‫خبز ‏‪ ١‬؟‬ ‫‏‪ ١‬آو‬ ‫موز‬ ‫آو ‪ .‬التمر ‪.‬‬ ‫الخيز‬ ‫من‬ ‫غذائه‬ ‫ما يقوم‬ ‫طعمه‬ ‫آنه‬ ‫سمعنا‬ ‫‪ :‬فانما‬ ‫قال‬ ‫ورخصوا‪ .‬فى الموز لأنه يقوم مقام الطعام ف النفع ‏‪٠‬‬ ‫لا يقوم‬ ‫ذكرته‬ ‫الذى‬ ‫عندى‬ ‫ذلك‬ ‫القثاء فلا أسمع بذلك وسائر‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لليتيم‬ ‫النفع‬ ‫< وحصول‬ ‫الطعام‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لنفع‬ ‫مقام‬ ‫له‬ ‫جهد مسألة ‪:‬‬ ‫وذكرت عن اليتيم وهو كبير قد قوى على العصل سص ويحتاج الى‬ ‫الكسب ليعيش به وهو مع والدته آو غير والدته ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٣‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٥‬‬ ‫‪" ٣ ٤‬ل‪...‬‬ ‫‏_‬ ‫قلت له ‪ .:‬هل يستعمل فى طلوع النخل وغيرها وتدفع اليه أجرة‬ ‫‪:.‬‬ ‫ذلك ؟‬ ‫مم‬ ‫ما يحتاج‬ ‫عمله أو‬ ‫ذلك العمل ومحتاج اليه ص وكان ذلك‬ ‫فقد تقيل ‪:‬اذا كان من آهل‬ ‫محل مصالحه جاز ذلك ء ويسلم اليه أجرته & وقد قيل ‪:‬لا يستعمل‬ ‫بما يخاطر به فى ذلك العمل مثل طلوع النخل ث وزجر اليئر وآشسماه‪.‬‬ ‫ذلك مما فيه الخوف ‪.‬ه‪.‬‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫على ذلك ومآمونا‬ ‫قادرا‬ ‫اذا كان‬ ‫ذلك كله‬ ‫وقيل ‪:‬يجوز‬ ‫ية در على مثل ذلك العمل فيما يسع فى الاباحة فى وجبه من الوجوه ء‬ ‫عليه ‪،‬‬ ‫لا ضمان‬ ‫< هق‪..‬ل‬ ‫ح فقيل علبه الضمان‬ ‫باختلاف‬ ‫الحدث‬ ‫فقد قيل ق‬ ‫وهو أحب الى وان كان الاستعمال محجورا فالضمانلازم على كل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حال ق الحدث‬ ‫قلت ‪:‬وكذلك اذا كان مم اليتيم حمار ويسافر عليه ث هل يجوز‬ ‫ے‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وبيرآ‬ ‫الكراء‬ ‫‪ :‬اليه‬ ‫ويدفح‬ ‫‪1‬‬ ‫عليه‬ ‫ورحمل‬ ‫أن يكتريه‬ ‫لأحد‬ ‫؟‬ ‫ويتخلص منه‬ ‫غاذا كان ذلك من مصالح اليتيم جاز ذلك اذا‪ :‬صار ذلك نفعا فى‬ ‫نفسه ڵ أو ماله ح ولم يكن لليتيم من يقوم بذلك من وصى أو محتسب ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يجرز‬ ‫‏‪ ١‬لحكم فلا‬ ‫ق‬ ‫وآما‬ ‫‘‬ ‫لاطمئنانة جائز‬ ‫ف‬ ‫هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫دالىسو‬ ‫آو‬ ‫مال; زعغران‬ ‫آو‬ ‫يالشور! ان‬ ‫تصبغ‬ ‫هل‬ ‫ك‬ ‫اليتيم‬ ‫كئياب‬ ‫و عن‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫لا يجوز‬ ‫آم‬ ‫كان‬ ‫<‬ ‫لذلك‬ ‫سعة‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬وكان‬ ‫ولا يضره‬ ‫يسره‬ ‫مما‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫مصالحه‬ ‫من‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ويتنعاهد باللحم‬ ‫له النعل و الدهن والطيب ئ‬ ‫هل نشترى‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫الحنا‬ ‫الأعداد‬ ‫زمان‬ ‫له ق‬ ‫ويشترى‬ ‫<‬ ‫آتل‬ ‫أو‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫مرة‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫آو لا يجوز‬ ‫حيانه‬ ‫مع والده ف‬ ‫وما ‪ .‬اعتاد‬ ‫والجوز‬ ‫ء ومصالح‬ ‫فكل ذلك جائز اذا كان فق غلة ماله سعة عن لازمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مال_ه‬ ‫يؤده‪.‬‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫خراج‬ ‫اليتيم‬ ‫هذا‬ ‫مال‬ ‫على‬ ‫كارن‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‪.‬‬ ‫ثمرته‬ ‫من‬ ‫بياع‬ ‫أن‬ ‫هجوورز‬ ‫هل‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ے‬ ‫نفسه‬ ‫ق‬ ‫و آذوه‬ ‫ماله‬ ‫خريوا‬ ‫؟‬ ‫و ماله آم لا بجوز‬ ‫ويؤد ى خراجه صيانة له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حا ل‬ ‫على ک‬ ‫لا محجوز‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫تا ل‬ ‫من‬ ‫قا ل‬ ‫فقد‬ ‫نفىس الفاء _ل‬ ‫لا لخغداء‬ ‫كان‪ .‬ذلك من‪ :‬مصالحه‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫من قال‬ ‫وقتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫جاز‬ ‫أمره‬ ‫يعرض من‬ ‫لما‬ ‫ولا‬ ‫ولا لماله “‬ ‫©‪.‬‬ ‫لذلك‬ ‫لى آن أشترى له من قماش والده مثل‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يجوز‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١ ..‬‬ ‫الصحلة التى يشرب بها ث والجفنة التى يعجن له فيها ‪ ،‬والفراس الذى‬ ‫عليه ث والحصير والسمة والوسادة واليرمة والقدر وما آش۔_به‬ ‫ينام‬ ‫هذا من قماثس البيوت ڵ أم ترك ذلك أولى ؟‬ ‫فاذا كنت النائم بمر اليتيم ث وكان هذا من صلاح اليتيم ث ومن‬ ‫مصالح ماله ‪ ،‬كان آخذ ذلك أصلح من تركه ث وكان فى غلة ماله سعة‬ ‫لذلك عن فضل لازمه ومصالحه ومصالح ماله الذى هو ألزم من هذا ص‬ ‫جاز هذا كله ث والا فولى بذلك ما لابد له منه س وما ضاق به المال‬ ‫آفضل منه وأنفع ‪.‬‬ ‫الى ما هو‬ ‫تركه‬ ‫مسا لة ‪:‬‬ ‫جو‬ ‫أن‬ ‫لك‬ ‫‪ :‬آيجوز‬ ‫قلت‬ ‫ا ليتيم‬ ‫نخل‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬سألت‬ ‫وعن أبى سعيد‬ ‫تعطى من يعين ! لعامل على جميع ثمرته ث ويسلمها الى منزله بمقدار‬ ‫ما لؤ كان المال لك ث أعطيت على عنائه فى مانك آم لا يجوز ؟‬ ‫ذلك لا يلزم العامل ف سنة أهل البلد ث وانها ذلك فى‬ ‫فاذا كان‬ ‫رب المال ‪ ،‬ولم يكن ذلك الا بأجرة ‪ ،‬وكان ق ترك‬ ‫التعنارف على‬ ‫أو النقض فى المال ‪ ،‬ولابد من ذلك بكراء أو بغير‬ ‫ذلك الضياع‪:‬‬ ‫فى ذلك بالقصد والاجتهاد لليتيم ل على ما تبذل آنت‬ ‫كراء ك والكراء‬ ‫ف مالك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك بف خوص نخل اليتيم وعسقها وحطبها ث هل نجوز‬ ‫ذنك أن تعطيه من يكفل اليتيم لخبزه وما يحتاج اليه منه أم يبيع‬ ‫ذلك وحصد ثمنه أحب ؟‬ ‫و انما‬ ‫ؤ‬ ‫أوجب‬ ‫له كان‬ ‫وأصلح‬ ‫اليتيم‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أوفر‬ ‫كان‬ ‫فما‬ ‫بشىء ‪ ،‬فذلك مما لا يدخل ف الحكم » وتوفية اليتيم من ماله عزل‬ ‫حوائجه الى غيره بماله أحب ‏‪٠‬‬ ‫فاذا كان ذلك الحطب اذا بيع لم يضر ذلك بمعاشس اليتيم ولا شىء‬ ‫ق‬ ‫جهل‬ ‫ترك‬ ‫لذا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ذلك أصلح له وأوجب‬ ‫ء وكان‬ ‫من ماله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أولى يه‬ ‫فهو‬ ‫ماله‬ ‫ومصالح‬ ‫مصالحه‬ ‫_‬ ‫‪‎‬؛‪٢٣٢٧‬‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا طلب اليتيم من وكيله الفاكهة مثل العنب والجوز‬ ‫وغير ذلك ث هل يثشسترى له وكيله ذلك ويطعمه ؟‬ ‫لذلك ص وكان ذلك مما ‪.‬ينسزه‬ ‫قال ‪ :‬نعم اذااا كان ى غلة ماله عة‬ ‫ذالك ‏‪٠‬‬ ‫يصلحه جاز‬ ‫ا‪ :‬قلت ‪ :‬واذا مرض اليتيم ث هل يشترى له وكيله الدهن والدواء‬ ‫أو الخذاء العالى ؟‬ ‫فأما الدواء له والغذاء والدهن الذى يخاف فى تركه الضرر فهذا‬ ‫من اللازم ث ويفعل ذلك لليتيم من ماله من فضله أو غير فضله ‪،‬‬ ‫ماله ش وآما وةم من ذلك موةع‬ ‫كان من قوته آو من أصل‬ ‫ولو‬ ‫الرفاهية والتفكه فلا يكون ذلك الا من فضل غلة ماله بلا مضرة‬ ‫تدخل عليه ف مصالحه ومصالح ماله ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬واذا كانت غلة اليتيم لا تقوم بمثل هذا لثقل الخراج‬ ‫أن يبيع من آصل‬ ‫للوصى‬ ‫الذى يلزمه ‪ ،‬هل‬ ‫ماله وينفق عله كما‬ ‫وصفت لك ؟ ‪..‬‬ ‫فاذا عجزت غلة اليتيم عما وصفت لعارض عرض لها من لازم آلزم‬ ‫مما وصفت أو تلفت يآفة من الآفات من سلطان أو غيره \ وآما ما وقع‬ ‫من جميع ما وصفت موقع ما لابد منه من غذاء آو شىء لا يصلح‬ ‫اليتيم الا به من دواء آو غيره ‪ .2‬فذلك بياع فيه الأصل من مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليتيم‬ ‫!‬ ‫‪.‬ه ‏‪١‬‬ ‫ه‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫فيه‬ ‫‪ . ...‬وأما ما كان‪ .‬موقعه موقع االترفه والتفكه لليتيم فلا يباع‬ ‫منه من‬ ‫س وما لابد‬ ‫الضرر ف قوته‬ ‫ء اذا خيف فيه‬ ‫ماله‬ ‫أصل‬ ‫مصالحه ماله ى وانما يراعى الخيار بالجهد والنظر والمشورة لأهل‬ ‫العليم لوجه‪ .‬ما يراد الدخول فيه من جميع الأسباب & وليس ‪.‬لذلك‬ ‫غاية دون الاجتهاد مع موافقة الصواب ‪.‬‬ ‫آن بييم‪.‬تصهره وغنمه وحميره‬ ‫اليتم‬ ‫‪ :‬وهل يجوز لوكيل‬ ‫وقلت‬ ‫وجميع ماله بالمساومة بلا نداء آم لا يجوز ذلك ؟‬ ‫هاذا آوجب الرأى الصواب فى بيع شىء من جميع ما وصفت لك ء‬ ‫| فقد قيل ‪ :‬ان وكيل اليتيم لا يبيع من مال اليتيم الا بالنداء فيمن‬ ‫يزيد وينادى على الأصول‪ .‬ثلاث جمع ڵ وبروجب فى الرابعة وعلى ما سوى‬ ‫الأصول جمعة واحدة ع ويوجب فيها ث وقيل ‪ :‬ان الوكيل وااوصى‬ ‫الناظران ف ذلك ع فان كانت المساومة آفضل باعا بالمسساومة ث وان‬ ‫كان النداء أفضل باعا بالنداء ث وهذا‪ .‬القول أحب االى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجوز لوكيل اليتيم الذى قد جعله له والده الثلث‬ ‫ا من تمرته أن يأكل من القيض الرطب من ثمرة نخله لحاجة أو لغير‬ ‫اليتيم آم لا بجوز ؟‬ ‫له والد‬ ‫حاجة اذا كان ذلك أقل مما جعل‬ ‫هو دون ماله جباز‬ ‫ثبيت له ؤ فان تلف‬ ‫تسيئا‬ ‫فاذا جعل والد ‪.‬اليتيم‬ ‫‪ .‬جعل له ذلك لنه القائم بأمر االيتيم ‏‪٠‬‬ ‫يجوز لوكيل البتيم آن يرسل اليتيم ف ‪:‬حاج ة له‬ ‫قلت ‪ :‬وهل‬ ‫؟‬ ‫لليتيم‬ ‫أو‬ ‫‪_ ٣٩٨٩‬‬ ‫‪ .‬فأما احاجة‪.‬ولى اليتيم فلا يجوز أن يرسل فيها اليتيم على حال‬ ‫الا آن يكون ذلك أصلح لليتيم ى وكان من آهل العمل فى مثل ذلك وبوفر‬ ‫عليه ة_در عناده ع فان ذلك جائز ث وآما حاجة اليتيم ع فاذا لم يكن‬ ‫لليتيم من يعينه غلى القيام بتلك‪ :‬الحاجة من خادم أو‪ :‬سعة مال يرفه‬ ‫به ك ويكن عن الحركات فاستعماله من مصالحه اذا قدر على ذلك وصلح‬ ‫ذلك له وبه ‪ ،‬وان كا ن ف ماله عة فما أحب تْيينه اء فان عنى على‬ ‫ا حال قيما هو مصلحة له لم يخرج ذلك من الصلاح ما ا لم ‪:‬يضر بنفننه اء‬ ‫من‬ ‫‪. 6‬وأقبل‬ ‫الخص اسى‬ ‫أكثر‪ .‬من‬ ‫طبوله‬ ‫‪ .:‬والذ ‏‪ ١‬كارن‪::‬اليتيم‬ ‫‪ .‬قلت‬ ‫!‬ ‫فقيل ف الفريضة ‪ :‬انها ليست عاى القياس غ وانما هنى بنظر‬ ‫ذلك هو أكثر ‪.‬الةق_ول ك ونند قبل ‪ :‬ان للفطيم‬ ‫العدول حين ذلك ى ولعل‬ ‫ا فضاعدا الئ أن يضير خماسزياا ثلث االنفتة ع ثم له نصف النفقة االى‬ ‫‏\‪ ٢‬يخرج‬ ‫‪ .‬آن بصير سد احنيا ك‪ :‬ثم له ثلثا النفقة‪ .‬الى آن بيلغ‬ ‫من النظر ‪ ،‬لأنه ربما يكون‪ .‬قصيرا ك وله مزية ث ويكون جائزا وتد يصح‬ ‫ء والقصير أحوج منه‬ ‫بكون طويلا مسقاما‬ ‫“ وربما‬ ‫الى الطعام‬ ‫ويحتاج‬ ‫ا لتلاحمه وقوته‪ :‬وكان‪ :‬بالنظر أصح للغرائض ى الا أنه من خرج نظره فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫‪ .‬هذه الصفة لم أقل انه آخطا ‪:‬اننشاء‬ ‫‪ : ٦‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ف حفظ غلة اليتيم أن يطنى‬ ‫اليتيم ما أولى به‬ ‫وذكرت ف وصى‬ ‫تخل اليتيم ‪ :‬وجعلها دزاهم ث أو‪ :‬تتزك ‪:‬النخل ‪:‬الى حصدها تمرا لل‪.‬تيم ء‬ ‫أوقد يمكن آنياتئ علثى‪:‬ثمرة اليتم آفة من ريح آو" غيرها اء فما الصضاب‬ ‫ذلك ؟‬‫فى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤ ٠.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الرطب يوما بيوم احتياط على مماله خوف الآفات ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬وقال من قال ‪ :‬يترك له قدر ما يكفيه رطبا ويطنى سائر ماله ‏‪٠‬‬ ‫صلح ف التعارف ث وان‬ ‫وقال من قال ‪ .:‬له الخيار ان شاء تركه‬ ‫رأى ‪.‬جمع الثمرة أوفر اذا سلمت وأرجى فى الفائدة على فعل ذلك‬ ‫وسعه ‪ ،‬واذا كان طناءها أفضل فعل ذلك ‪ ،‬ويعجبنى هذاا القول أن‬ ‫‪:‬لا يضيق على الوصى والوكيل التصرف ف مال اليتيم ى بحسب النظر‬ ‫على المشاهدة مم استعمال المشورة لمن يرجو حسن رآبه ونظره ان قصر‬ ‫فى ذلك نظره هو ورآيه ‏‪٠‬‬ ‫دلزمه‬ ‫قطنا‬ ‫آو‬ ‫تمرا‬ ‫لليتيم حما أو‬ ‫الوصى‬ ‫حصد‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫جيم حصة اليتيم وقت حصاد الثمار آو يتركها ويتربص بها الى أن بزيد‬ ‫فى هذا ؟‬ ‫‪ :‬فما عندك‬ ‫أو لا يزيد ث قلت‬ ‫ثمنها‬ ‫فقد قيل ‪ :‬بييعه ف حين‪.‬وقته ع ولا ينتظر به خوف الآفة “ وقيل ‪:‬‬ ‫ان له التربص لمن رجا النفع ى ذلك والتوفير على ما يتعارف من ذلك مع‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫الوصى‬ ‫ء ى‬ ‫يضيق‬ ‫لا‬ ‫االى أن‬ ‫أحب‬ ‫القول‬ ‫وهد ة‬ ‫}‪.‬‬ ‫السلامة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآلة‬ ‫أول‬ ‫ق‬ ‫ما وصفت لك‬ ‫حثت‬ ‫حبهم‬ ‫ق‬ ‫حيبد ه‬ ‫دخلطو‪ ,‬‏‪١‬‬ ‫آن‬ ‫‪7‬‬ ‫يكفلون‬ ‫لقوم‬ ‫‪:‬وهل يجوز‬ ‫عندك‬ ‫وما‬ ‫ذلك‬ ‫آيجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫و‪ .‬احد ا‬ ‫وآكلهم‬ ‫عيتسهم‬ ‫ويكون‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫‏‪ ٤١‬ب‬ ‫فنعم & يجوز ذلك اذاا لم يرزوه‪ ،.‬ويكون التوفير منهم عليه « ‪.‬‬ ‫الة ۔‬ ‫‪,‬‬ ‫}‬ ‫ليتيم ت وفيها شركاء آخرون‬ ‫وعن رجل له نخلة فيها حصة‬ ‫الشركاء النخلة ع وعرف كل واحد حصته من طناء هذه‬ ‫فاطنا أحد‬ ‫النخلة ث ولم يدر صار لليتيم شىء من حصته أو لم يصر اليه شىء ع‬ ‫له‪ .‬طناء‬ ‫؟ قلت ‪ :‬وهل كان يجوز‬ ‫له آم ‪.‬لا يجوز‬ ‫قلت ‪ :‬أيجوز‬ ‫هذه النخلة وله فيها شركاء من يتيم أو غيره ؟ فاذا جاز ذلك وآخذ‬ ‫حمصته ء ولم تصل االى اليتيم حصته ؟ قلت ‪ :‬ما عندك ف ذلك ؟ ‪.‬‬ ‫فأما االطناء فلا يجوز على سائر الشركاء ان كانو!! بالغين‬ ‫الا اليتيم ث فان كان له محتسب ممن يجوز احتسابه لليتيم جياز‬ ‫طناء جميع النخلة ى وما أخذ من طنائها فهو ضامن لليتيم خصته‬ ‫مما آخذ بقدر حصته من النخلة ان كان النصف ضمن لليتيم النصف ى‬ ‫وكذلك الثلث والربع ح وكذلك ان أتم الشركاء طناء النخلة فذلك مثل‬ ‫اليتيم ما آخذ من طنائها كان ضامنا لشركائه حتى يصل الى كل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد منهم حته س والا لم يتم الطناء يوجه من الوجبوه‬ ‫باطل‬ ‫طناءء‪.‬‬ ‫ان‬ ‫‏‪ 4 ٤‬وتول‬ ‫بالحصة‬ ‫الثمرة‬ ‫ى ‪.‬وله من‬ ‫النخلة‬ ‫من‬ ‫حصته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫ف‬ ‫أصح‬ ‫القول‬ ‫وهد ذا‬ ‫باطلة ‪,‬‬ ‫صفقة‬ ‫لأنها‬ ‫‪.‬‬ ‫كله‬ ‫‪:‬‬ ‫آلة‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫وفيمن له أرض ونخل اوليتيم فنيها شركة ث ولم يكن لليتيم وكيل‬ ‫‪٤٢٣‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫ء‪ :‬هل ينجز‪ :‬له آن يزر غ‪.‬ويلزم االيتيم السماد وااؤونة عن‬ ‫ولا ‪7‬‬ ‫حصة اليتيم ث ويدفع الى من يعملها حصتهم حصتها من العمل كما يعمل‬ ‫الناس لبعضهم بعض ‪ ،‬ويقبض الغلة ويضمن حصة اليتيم ى آو يعرفها‬ ‫نمن الحب والتمر الذى هو شركة‪ :‬بينه وبين اليتيم ث ويأخذ حصته‬ ‫مأكلها أيوبيغهاامن غير قسنمة؟ '‬ ‫|‬ ‫‪::‬‬ ‫و‪..‬‬ ‫‪.' !.‬اذا علم ذلك بالكيل فنعم يجوز له ذلك كله اذا ء‪-‬دم القوام‬ ‫ألليتيم من أولى الأمر ممن الحاكم ‪.‬أو الجماعة القائمين مقام الحاكم عند‬ ‫عدم لحاكم فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫بأكل‬ ‫أن‬ ‫اليتيم‬ ‫‪ :‬لورصى‬ ‫الله‬ ‫المؤثر رحمه‬ ‫بى‬ ‫كتاب‬ ‫ومن‬ ‫اليتيم ‏‪٠‬‬ ‫لميةيم ث ويركب دوابه ف حاجة‬ ‫اليتيم ما كان ق ضيعة‬ ‫من‬ ‫انه لا بأس عيه فيما أكل من تنىء يفضل‬ ‫و ‪ . : .‬وقالوا ‪ :‬آضا‬ ‫‪.‬ظعام اليتيم لا يحتاج اليه اليتيم ولا يدخر ولا يباع ويفس د ء‬ ‫‪.‬وقد قالوا ‪ :‬أيضا لا بأس على الوصى ف فضل خادم اليتيم واللبن‬ ‫مما لا ثمن له من خدمة الخادم ى ولا يشغله عن عاله ولا عن قيامه ولا عن‬ ‫ضبعته س ويقترض من ماله ويرد الا آن بكون قد اشتغل عن المكسبة‬ ‫بمال اليتيم وضيعته ث وخاف أن اشتغل بالمكسبة ضاع مال اليتبم &‬ ‫للقوت وبقوت‬ ‫ييققتتررض‬ ‫عياله ‪ 0‬فهذا‬ ‫د ان ‪.‬انتغل بمال اليتيم ضاع‬ ‫عياله ث فان أيسر فليزد غ وان مات أقبل أن ييسر رجونا آن لا يكون‬ ‫آثنها ولا مطلوبا ‏‪٠‬‬ ‫له‪ .‬ان ‪ :‬يخبر‪ :‬باليةبم ‪.‬ويجوعه ‪ ...‬ويشبع همبو ف مال ‪ 1‬ليتيم ‌‬ ‫ولين ٍ‬ ‫داع‬ ‫‪_ ٤٣‬‬ ‫>‬ ‫ماله‬ ‫وصلاح‬ ‫وته‬ ‫وكس‬ ‫نفقته‬ ‫عن‬ ‫ا ليتيم فضل‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫يكون‬ ‫‏| ‪ ١‬لا أن‬ ‫فان اقترض على هذا الوجه فنرجو أن لا يكون عليه ‪.‬بس‪ .‬ان شاء الله‬ ‫على ما وصفنا وكذلك المحتسب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آ ‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وفيمن يلى مال اليتيم وهو فقير ان أقبل على مال‬ ‫اليتيم احتاج ‪ ،‬نوان‪ .‬أقبل على مكسبته ضاع أمر اليتيم ؟‬ ‫قال ‪ : :‬يأخذ أجرا على عمله من مال اليتيم مثل ما ان لو طلب‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫رجلا يستأجزه لم يجده أالا بذلك الأجر بنفسنه ع فلا بأس‬ ‫قلت له ‪:‬أرايت ان كان غنيا أترى له اذا أتى أرضه أن ياكل‬ ‫قال ‪ :‬أنا أحب أن يستعفقف غن ذلك ‪ ،‬وان أكل ى نقسه فعنى‬ ‫آن لا بكون عليه با‬ ‫وسئل عن صبية ا أراد وليها‪ :‬آن يقص شعر رأسها ث هل لذه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قا ل ‪ :‬معى أن له ذلك ‏‪٠ ١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‪1‬‬ ‫"منالة ‪:.‬‬ ‫جو م‬ ‫على‬ ‫آن ‪.‬بجتسب ب ليتيم ف قيام‬ ‫لأبى المؤثر‪ : .‬هل ‪ ,‬يجون‪ :‬لرجل‬ ‫قلت‬ ‫‪:. . .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪!:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫! ‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪‎‬ث‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫<‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مال أو بن غانة ؟‬ ‫‪. ٠‬‬ ‫‪ : :‬جنا‪‎‬‬ ‫‪ ٠ 7‬م‬ ‫‪٠ ٢‬‬ ‫‪.. .‬‬ ‫‪- ٩‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫ا‬ ‫‪٠ .‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫مص‪.‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫ا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٤4٤‬‬ ‫آقيم‬ ‫ارن‬ ‫أردت‬ ‫ث‬ ‫آنه قال‬ ‫عقيمة‬ ‫بن‬ ‫الوضاح‬ ‫أحفظ اعن‬ ‫الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬فقال‬ ‫‪+‬‬ ‫مجمد‬ ‫زيادة وكيلا‬ ‫وكان‬ ‫ح‬ ‫االوصية‬ ‫أحمله‬ ‫له فلم‬ ‫يحتسب‬ ‫له آن‬ ‫هل يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫ث‬ ‫والذى أقول به ‪ .:‬انه يجوز له ألقيام علئ ماله ‪ .‬والحفظ له ع‬ ‫والبيع لغالته ؛ وجميع ما‪ .‬يصلح به القيام » وآما بيع‪ :‬الأصل والحيوان‬ ‫فبرأى ال لمين ‏‪٠‬‬ ‫له محتىسه‬ ‫له آم ثقة مأمونة ح ثم احنسب‬ ‫‪ :‬أرأيت ان كانت‬ ‫تلت‬ ‫ق ماله من بيع غلته آيسلمه الى أمه ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا ولكن بقى ف بده الى بلوغ اليتيم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وما تقول رحمك اله ف امرأة بينها وبين قوم يتامى رحم ث وهى معتزلة‬ ‫لها‬ ‫اليهم‪ .‬قتخالطهم ق طعامهم ‪ .‬هل ترى‬ ‫آنها تختلف‬ ‫عنهم & !لا‬ ‫السكن‬ ‫آن تخالطهم ف طعامهم أم لا ث وهل عليها اثم فيما فعلت ؟‬ ‫‪ } :‬وان تخالطوهم فاخونكم و االله يعلم‬ ‫اللله تعالى‬ ‫‪ :‬قد قال‬ ‫قال‬ ‫ترزآهم فيما تخالطهم فيه فلا بأس‬ ‫المصلح ( فاذا لم تكن‬ ‫المخغسد من‬ ‫يذلك إن شاء اته ‏‪٠‬‬ ‫[‬ ‫وتتولى عولهم‬ ‫حجر ها ك‬ ‫ق‬ ‫يكون‬ ‫‏‪ ١‬لا آن‬ ‫‪ :‬‏‪ ١‬تخالطهم‬ ‫آبو ا لمؤتر‬ ‫قال‬ ‫‏‪٣‬ن فعلت لم أر غليها غغرما آ ترزاهم ‪.‬‬ ‫‪٤٥ ..‬‬ ‫وعن متوكل لرجل غائب فكتب ‪ :‬اليه‪ :‬آن أخذ‪ .‬منى ‪.‬الخراج فلا‬ ‫الزكاة ة وان‪:‬لم يؤخذ ‪.‬منئ ‪ :‬الخراج فابمطى الزكاة‪ ...‬أيتوكل النه‬ ‫تعطى‬ ‫آم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬لا يتوكل‪ :‬لرجل لا يخرج زكاة ماله ‪ ،‬ولكن ييمسك االا_ال‬ ‫ويبعث اليه أنى لا أتوكل فوكل من تسئت & فانى قد برئت منه ح ويرسل‬ ‫اليه بذلك من صح معه ذلك أنى لا أتكل الا‪.‬أن تخرج زكاة مالك ء فاذا‬ ‫احنج عليه بذلك ترك المال ع ولا يتوكل لمن لا يخرج زكاة ماله‪ .‬ه‪.:‬‬ ‫وعن ‪ .‬مال لقوم آغياب قدم واحد منهم ك‌ وأقام ف البلاد ‏‪١‬وقبض‬ ‫‪.‬‬ ‫غالته ولم يغير الغياب وهو يدعى آنه وكيل لهم ‪ « .‬والمال ق قريتين فانتم‬ ‫‏‪ ٢‬احداهما فوكل انسانا لا يتهم ى وكان يقبض وييرها الى المدعى‪.‬‬ ‫ثم انه ندم فوكل رجلا آخر ث وكره ذلك ث ثم استحيا فقبل الوكالة‬ ‫وسكت حتى خرج الرجل ‪ ،‬ثم وتم ف نفسه من ذلك ‪ ،‬فما ترى قياض هذا‬ ‫المدغنى وماله واسع لمن قايضه أو اشترى منه أو آثم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا آرى أن يقبل‪.‬قول هذا المدعى ‪ ،‬ولا‪.‬يجوز لهذا المدعى‬ ‫هذا‬ ‫ويكون‬ ‫<‬ ‫جائز‬ ‫حصته‬ ‫وغعله ‪ .‬ق‬ ‫حصته‬ ‫ق‬ ‫الا‬ ‫اللال‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫صنيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خاصة‬ ‫حصنه‬ ‫وكيلا ق‬ ‫_‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫"‬ ‫وعن رجل بينه ويين قوم شركة ى بيوت \ وله أكثر منهم جميعا ء‬ ‫هل له آن يسكن ويسكن من ثساء بلا رأيهم أو حتى يستأذنهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك الا برأيهم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسلة‬ ‫وسآلت آيا المؤثر غن رجل عليه دين ليتيم فقير محتاج ‪ ،‬وليس‬ ‫له وكيل ي كيف يصنع وله آم تعوله ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت أمه ممن تؤمن على ماله ث ولا يعلم منها خيانة‬ ‫سلم ما علبه الى آمه ص وقتال لها تصنعه فى مؤنته ث وكسونه ونفقته وما‬ ‫لابد له منه س وان كانت أمه ممن لا يؤمن من عءلمى ذلك اجتمم جماعة‬ ‫ثم فرضواا لليتيم ما بحتاج اليه ف كل يوم من مؤنته ح‬ ‫من المسلمين‬ ‫ثم يسلم اليها ما عليه ويضمنها اياه ان مات قبل آن بأكل اليتيم سيئه‬ ‫نمهى له ضامنة ‏‪٠‬‬ ‫فان مات التيم قبل أن ياكل الذى دفع اليها فتد برىء وتنظر الذى‬ ‫دفع اليها ث فاذا افرغ النىء الذى دفعه اليها ردت ما بقى اليه بقتسمه‬ ‫على الوارث ويحسب هو الأيام فان حضره الموت قبل آن يفرغ ڵ فليوكل‬ ‫من يقوم له بذلك ك ويعلمه كم كان الشىء الذى دفعه الى أم اليتيم ع ومنذ‬ ‫كم فرض لليتيم ‪ ،‬فاذا أكل اليتيم ما دفع الى آمه فقد برىع ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫وان حدث باليتيم حدث أداه الوكيل الى وارث اليتيم ث وكذلك‬ ‫يفعل ف التى مأمونة ان كان قد أكله ليتيم فقد برىء وبرأت ‪ ،‬وان مات‬ ‫اليتيم قبل أن ينفذ الشىء فهى ضامنة له ص وهو ضامن لورثة لليتيم »‬ ‫وليضمنها اذ! دفم اليها ‪.‬‬ ‫وسألته عن منزل ف يد رجل ‪،‬ڵ وله حجرة لقوم آغياب فيها حصة‬ ‫قليلة ك فكتب اليهم وارسل اليهم آن يقاسمؤه أو يخلصوه ‪ ،‬فلم يفعلوا غ‬ ‫هل له آن يحيط على حجرته بجدار ث ويسكن بيته ث فاذا جاءوا كسر جداره‬ ‫الذى بناه وأعطاهم ما كان لهم؟ ` ‪' :‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم فلا بأس عليه ااذا كان انما قعل ذلك لسكن بيته ‪:‬ڵ فاذل؛‬ ‫ان‬ ‫آنه‬ ‫ي‪ .‬الا‬ ‫يناه‬ ‫الذى‬ ‫ويهدم‬ ‫فلا بأس‬ ‫لهم حصتهم‬ ‫أخرج‬ ‫القوم‬ ‫قدم‬ ‫كان يخاف ورثته يحوزون الموضغ فيثسهد شهودا عدولا آن لبنى فلان‬ ‫فى هذا! الموضع كذا وكذا ‪.‬‬ ‫البيوت‬ ‫يسكن‬ ‫وهو‬ ‫}‬ ‫لقوم‬ ‫حصته‬ ‫فيها‬ ‫لرجل‬ ‫ييوت‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫بلارأى أصحاب تاك الحصة ى هل عليه اثم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يسكن البيوت الا عن رأيهم ث‬ ‫‪ 5‬وآما حصة‬ ‫انما أسكتتكم حصتى‬ ‫قلت ‪:‬فيقول للذين أمسك‪ :‬هم‬ ‫بنى فلان فلا ؟‬ ‫<‬ ‫‪.٤٨‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‏‪ ٠‬ويلغنى أن موسى بن على أتاه رجل فقال له ‪ :‬يا آبا على اجعلنى فى‬ ‫فى سدرة ء فقال له موسى بن على ‪ :‬استحل شركاعنا ء‬ ‫الحل من حصتك‬ ‫فالذى عندنا يدرك ء فذهب الرجل ‪ ،‬فقال له قائل ‪ :‬يا آبا على لم لم توسع‬ ‫له ؟ قال ‪ :‬لم أجعل الى سدرة القوم سبيلا ‏‪٠‬‬ ‫جهه مسالة ‪:‬‬ ‫}‬ ‫أخذه‬ ‫الال‬ ‫صاحب‬ ‫بلقطة آو بمال يتيم ؤ فاراد‬ ‫تجر‬ ‫وعن رجل‬ ‫؟‬ ‫غناء‬ ‫اليه غناه ء هل له فيه‬ ‫تطلب‬ ‫فان‬ ‫اليتيم‬ ‫مال‬ ‫وأما‬ ‫غ‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫ويرد‬ ‫الربح‬ ‫فله‬ ‫اللتخط‬ ‫آما‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫المال ح‬ ‫عليه رأس‬ ‫الربح < وانما‬ ‫فله‬ ‫من ماله وتجريه‬ ‫وكيلا واقتر ض‬ ‫كان‬ ‫‪. :‬‬ ‫فيه‬ ‫اختلف‬ ‫فقد‬ ‫عناءه ‪ »:‬وأما ‏‪ ١‬لمغتصب‬ ‫وان لم يفغترزضه فله‬ ‫فمنهم من قال ‪ :‬الربح له ويرد رآس المال ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬لا شىء‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫كسوة‬ ‫ولها‬ ‫ئ‬ ‫العقل‬ ‫ناقصة‬ ‫وهمى‬ ‫الحيض‬ ‫يلغت‬ ‫اذا‬ ‫اليتيمة‬ ‫وعن‬ ‫مثل قميص الصبى ‪ ،‬وجلبوب كأن لهسا ف صباها ك هل لن يكلفها آن‬ ‫تلبس هذ ‏‪٥‬‬ ‫آو‬ ‫ك‬ ‫الكسوة‬ ‫هذه‬ ‫غير‬ ‫كسوة‬ ‫مالها‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫يشترى‬ ‫الى‬ ‫الكسوة‬ ‫آن تفنها ص وبعد ذلك يشترى لها غيرها ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه اذا آمكن أن تبدل بهذه الكسوة كسوة مثلها من النساء‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٩‬‬ ‫استعمل فيها ما هو‬ ‫وجب ف النظر القائم بذلك أن ذلك من مصالحها‬ ‫من مصالحها ‪ ،‬والا فليس مع الاضطرار اختيار ث‬ ‫ء‬ ‫قلت له ‪ :‬فان امتنعت أن نختمر وتلبيس الثياب وتستر رأسها‬ ‫وطلبت أن تترك على حالها منل أن تتمشط رأسها ث ويعلق لها الحلى ؟‬ ‫يأمرها فى ذلك منها ما أقرت لسترها وأحسن لأمرها بلا جبر على‬ ‫ما لا يلزمها ‪ ،‬ولا معونة على ما لا يصلح لها ولا يصلحها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت صحيحة العقل ؟‬ ‫ما يسعها ى فلا تعان عليه س وينكر عليها بمقدار الكفاية ممن يقدر على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫الاذكار‬ ‫ك‬ ‫تخرف‬ ‫مقد امة‬ ‫والنخلة‬ ‫ح‬ ‫ربع‬ ‫فيها‬ ‫وليتيم‬ ‫ك‬ ‫نخلة‬ ‫ل‪٩‬‏‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫؟‬ ‫ثمرتها‬ ‫قسم‬ ‫ق‬ ‫يحتال‬ ‫كيف‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫ك‬ ‫و الد ة‬ ‫وله‬ ‫وصى‬ ‫لليتيم‬ ‫وليس‬ ‫وقاسم‬ ‫ك‬ ‫وكيل‬ ‫آو‬ ‫وصى‬ ‫لليتيم من‬ ‫االمتاسمة‬ ‫عدم‬ ‫اذا‬ ‫فقمعى آنه‬ ‫نفسه ما حصل من ثمرة المقدامة رطبا لا يتفاضل أوفر على اليتيم ث وجعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫ؤ وسعه‬ ‫ماله عند استغنائه عن ذلك‬ ‫ومصالح‬ ‫مصالحه‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫وكذلك رجل له نخل ‪ ،‬وله شريك قيها فيصل الى البلد أناس يقولون‬ ‫انه وكلهم فى ماله ع ولم يصح معه ذلك س والنخل مثساعة غير مقسومة‬ ‫كيف يجوز له قسم ثمرتها ؟‬ ‫(م ‏‪ - ٤‬الجامع المفيد ج ه )‬ ‫_‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪--‬‬ ‫رب الال‬ ‫فمعى أنه يجوز له قسم ثمرتها اذا حضر‬ ‫أو وكيلة ‪ ،‬فان صح وكالة هذا الوكيل ببينة أو شهرة جاز‬ ‫ذلك قى الحكم ث وان عدم ذلك ى وكان ذلك مما لا يشك ع ويطمئن تتلبه‬ ‫المال الا بسبب الوكالة ء‬ ‫اليه أن الوكلاء لا يدعون مثل ذلك على رب‬ ‫ليمضق ذلك عليه عندى ف حكم الاطمئنانة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫وعن رجل هلك وخلف مالا ومنزلا ع وزوجة وولدبن ذكرين ث وابنتين‬ ‫طفلتين ‪ ،‬وزادعت الزوجة آن الهالك أوصى لها بحق وصداق ووصايا ء‬ ‫ودين » وأنه وكلها ق قضاء دينه ص وجعلها وصية ف مال آولاده الصغار ء‬ ‫وطلبت اجازتها الى ذلك نأنكرها الورثة البالغون ‪ ،‬ما الحكم لها وعليها‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هى مدعية وعليها البينة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم تصح لها ولا لغيرها ما ادعته من المال ص وطلبت‬ ‫منع الورثة عن بيع حصصعهم التى خلنها انهالك ث الى أن يصح لها‬ ‫دعواها هل يكون لها عليهم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ذلك الى ما يوجبه نظر الحاكم على ما وجدت فى الأثر عن‬ ‫آبى الحوارى رحمه الله ٭‬ ‫حصة أولادها الايتام ‪ 4‬ولم تصح لها‬ ‫طلبت قبض‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫من‬ ‫محتسب‬ ‫الايتام‬ ‫لهؤلاء‬ ‫الورثة ح واالحتسب‬ ‫بعض‬ ‫ص فمنعها‬ ‫‏‪ ١‬لوكا لة‬ ‫‏‪ ٥١‬ى‬ ‫وكيف الحكم فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا! خيفه على الأيتام الضرر ف أموالهم واحتسب لهم‬ ‫محتسب فنظر الحاكم ى ذلك ‪ ،‬وآجرى الحكم فيه على ما يخرج عنده‬ ‫ف النظر يحكم المشاهدة ع فان آوجب أاعانته ف ذلك ومعاونته جاز على‬ ‫حسب القيام لمصالح الأيتام ف مالهم وأنفسهم ع وكان ذلك من التعاون‬ ‫على البر والتقوى ‪.‬‬ ‫تضيعها‬ ‫تم ظهر‬ ‫‪.‬‬ ‫الصغار‬ ‫آولادها‬ ‫ق‬ ‫وكالتها‬ ‫صحث‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫له فاحتسب فيه‬ ‫لا ودع‬ ‫آباحت فيه من‬ ‫أو‬ ‫ما ل‬ ‫ق‬ ‫الصلاح‬ ‫أو‬ ‫ثمرة‬ ‫له ف‬ ‫رجل من المسلمين ك ومنعها عنه ‪ ،‬هل له ذلك ث وكيف الحكم فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا الى الحاكم ويؤمر أنه اذا خيف عليه المضرة والتضييع‬ ‫ال اليتيم منع ذلك ي وجعل حيث يؤمن عليه ‪.‬‬ ‫جهد مضسآلة ‪:‬‬ ‫القيام‬ ‫الحكام‬ ‫وعلى‬ ‫‪:‬‬ ‫امله‬ ‫الحسن رحمه‬ ‫بين‬ ‫الحسن محمد‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫المايتام بما يقدرون عليه بانفسهم اذا لم يكن غيرهم يفعل لليتيم ما يصلح‬ ‫مجملا وذلك على ما يخرج ف نظر الحاكم فى الوقت ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اجو مسلة‬ ‫شىء‬ ‫ومعه‬ ‫ح‬ ‫قوم‬ ‫منزل‬ ‫اذ ‏‪ ١‬دخل‬ ‫اليتيم‬ ‫عن‬ ‫سعبد‬ ‫آيا‬ ‫وسالت‬ ‫_‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫؟‬ ‫الآمر والفاعل‬ ‫بلزم‬ ‫ما‬ ‫وآتلخوه‬ ‫يه‬ ‫قانتفعو ا‬ ‫ح‬ ‫منزلهم‬ ‫ق‬ ‫فنىسيه‬ ‫!‬ ‫صينيه‬ ‫أو‬ ‫عبده‬ ‫آو‬ ‫أمر ولده‬ ‫اذا‬ ‫الآمر والفاعل لذلك‬ ‫معى آن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ممن يجوز آمره عليه ‪ ،‬فهو ضامن ‪ ،‬والفاعل ممن كان بمزمه الضمان ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكيف الخلاص لهذا اليتيم من هذا الضمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن يسلمه الى وصيه من قبل آبيه آو وكيله ع فان لم يكن‬ ‫له وصى ولا وكيل جعل ذلك ف نفقته أو كسوته ف بعض القول ‏‪٠‬‬ ‫وقف بعض القول ‪ :‬آنه يجعل بحاله حتى يسلم الى وصى أو وكيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يلزمه‬ ‫آو حاكم ؤ آو يجعل ق شىء من مصا لح ‏‪ ١‬ليتيم ‪ ،‬آو ق حق‬ ‫‪ 3.‬مسألة‪:‬‬ ‫البالغ‬ ‫رجل حصة‬ ‫استأجر‬ ‫ليتيم مشاعة‬ ‫حصة‬ ‫فيها‬ ‫وعن أرض‬ ‫‏&‪٠‬‬ ‫حصنه‬ ‫‏‪ ١‬ليتيم أجرة‬ ‫‪ 4‬وحسبثت‬ ‫} وزر عها جميعها‬ ‫للزر اعة بآجر ة معلومة‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫وبسعحعه‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫آيجوز‬ ‫وليس له وكل‬ ‫‪6‬‬ ‫استأجر وأنفق‬ ‫كما‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ‪ :‬ان ذلك جائز اذ! كان سبيل الوسط من سعر‬ ‫البلد ص فيجوز له آن تحتسب لليتيم ث ويدخل فى ذلك لنفسه كما يحتسب‬ ‫‪٠‬‬ ‫غير ‏‪٥‬‬ ‫مم‬ ‫له‬ ‫يقعل لغيره‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫‪ ،‬كما بجوز‬ ‫لنفسه‬ ‫له ذلك‬ ‫لا يجوز‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫وقبل‬ ‫على وجه الاحتياط ى لأن فعله لغيره غير فعله لنفسه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٣٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى قول من يقول ‪ :‬انه لا يجوز له ذلك لنفسه ‪ ،‬ثم‬ ‫زرع على ذلك ما يكون ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من البالغ‬ ‫بالحصة‬ ‫اليها نفقته على‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت لليتيم والدة تعوله فسلم‬ ‫ما تستحقه لأيام معلومة أيسعه ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان ذلك بفريضة ثبتت فى الحكم ‪ ،‬فذلك جائز‬ ‫قيل ‪ :‬لا يجوز‬ ‫& فقد‬ ‫فعله هو‬ ‫ان كان من طريق‬ ‫‏‪ ٠‬وآما‬ ‫حكمه‬ ‫يثبت‬ ‫ممن‬ ‫أمرت‬ ‫اذا‬ ‫موضع مصالحه‬ ‫ق‬ ‫على ذلك آنها نجعله‬ ‫مأمونة‬ ‫تكون‬ ‫ذلك حنى‬ ‫به على وجه الحق ‪.‬‬ ‫وعن رجلين لكل واحد منهما حق على صاحبه ء ثم غاب آح_دهما‬ ‫غبية لا يقدر عليه ص هل له آن يقاصصه بحقه مما عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا غاب غيبة لا يقدر بالحجة عليه أنه يجوز له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن يقاصصه بحقه‬ ‫قلت له ‪ :‬قان غاب وليس لهذا عليه شىء ص وعلى هذا كيف يفعل فى‬ ‫عليه ؟‬ ‫عليه له ئ ولابقدر‬ ‫الذى‬ ‫اذا لم يعرف‬ ‫معنى الاختلاف‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا آيس منه لحقه‬ ‫موضعه ولا يعلم له وارثا س فاذا عرف موضعه وعرف وارثه غير أنه‬ ‫؟‬ ‫على الوصول‬ ‫لا يقدر‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫فمعى أن هذا يزول عنه الحكم الاختلاف ‪ ،‬ويكون الحق عليه الى أن‬ ‫يقدر عليه ‏‪٠‬‬ ‫" مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل لزمته تبعة ليتيم وهو صبى يرضع ‪ ،‬هل يجوز له‬ ‫أن يشترى له هنا ويدهنه به ؟‬ ‫ڵ‪ ،‬ولم مكن‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان ق ماله سعة ما يفضل لدهنه‬ ‫الى غير الدهن أحوج غمعى أنه يجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان أراد أن يكسوه ثوبا هل يسلمه الى والدته ؟‬ ‫اليها من ذلك‬ ‫وما يدفعه‬ ‫بآمنها على كسوته‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬معیآنه‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على معنى االاطمئنانة‬ ‫جائزاا‬ ‫ئ كان ذلك عندى‬ ‫انها تجعله ق موضعه مالعدل‬ ‫عنه ا ليتيم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قطع ‏‪ ١‬ليتيم مقميصا وآليسه ايا ها ك ثم غاب‬ ‫اذا‬ ‫كاه‬ ‫أنه قد‬ ‫فمعى‬ ‫الثوب‬ ‫هذا‬ ‫اليتيم‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫ان كسى‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫عدم من يقوم للينيم بذلك من وصى آو وكيل أو حاكم أو محتسب ثقة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫‏!‪ ٩‬آم غندة ن وعم فقير ص على من تكون‬ ‫اليتيم اذا كانت‬ ‫وسئل عن‬ ‫نفقته ‪ ،‬وكيف يفرض له ؟‬ ‫على العم و الأم على قدر ميںاتهما‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬يفرض‬ ‫بتقدر ميراثها منه ء‬ ‫العم ح وتؤخذ‬ ‫الأم بقدر حصة‬ ‫على‬ ‫منه ص فيحط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يكون على الغنى منهما نفقته كلها دون الفقير منهما‬ ‫جو مسآلة ‪:‬‬ ‫وجه‬ ‫ليأكل على‬ ‫أ لطعام‬ ‫االى‬ ‫بعنا‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫الصبى‬ ‫وسئل‬ ‫<‬ ‫الفقراء‬ ‫من‬ ‫بكن‬ ‫ولم‬ ‫ك‬ ‫غنيا‬ ‫الصبى‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫البر عليه‬ ‫وادخال‬ ‫الكرامة‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى اذا كان ممن يعقل س ويكون ذلك لمصلحته وكرامته ودعى‬ ‫المأمور به‬ ‫هو‬ ‫له ء والاصلاح‬ ‫عندى‬ ‫هذاا صلاحا‬ ‫كان‬ ‫ا لمعنى‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫اليتيم عندى‬ ‫غير‬ ‫وكذلك‬ ‫<‬ ‫وأموالهم‬ ‫الأيتام لأنفسهم‬ ‫أمر‬ ‫ق‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز لكل من دعاه الى ذلك من سائر الناس أم ذلك‬ ‫خاص ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لكل من وقع له به مصلحة ومسرة ومنفعة ‪.‬‬ ‫مسرة‬ ‫‏‪ ١‬لصبى‬ ‫من‬ ‫ظهر‬ ‫خفا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫وكر ‏‪ ٥‬آهله‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ينظر فى كراهية آهله ص فان وقعت على معنى المصلحة‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫و ان كان‬ ‫&‬ ‫ولصبيهم‬ ‫<‬ ‫صبيهم‬ ‫ق‬ ‫آولى بالنظر‬ ‫هم‬ ‫كانوا‬ ‫ء وكان‬ ‫عندى‬ ‫الحرمان وجهل الناس لم يحرم الصبى وجه الصلاح‬ ‫‪ :‬صديقا مخسر‬ ‫الناظر له الصلاح أولى من الباطل عليه ‪ ،‬لأنه قد قيل‬ ‫عدو ميين ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٥٦‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تفسير صديق مخسر عدو مبين ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه كل من أحرم الخير فهو مخسر ‪.‬‬ ‫مسلة ‪:‬‬ ‫آن‬ ‫استعمله‬ ‫لمن‬ ‫يجوز‬ ‫بعمل مالأجر ة ؤ هل‬ ‫وسألته عن ا ليتيم الذى‬ ‫؟‬ ‫فى مصالحه‬ ‫ث ويجعلها‬ ‫ذلك‬ ‫لا يجوز‬ ‫آم‬ ‫بسلم االيه أجرته‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فى ذلك ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬اذا كان بحد من يحفظ سلم البه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أجازنه مال كماله وليس له أن يسلمها اليه إلا أن‬ ‫وقتال من قال‬ ‫يجعلها ق صلاحه ٭‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل هلك وترك يتامى ث وكان عليه لرجل دين كان ة_د‬ ‫جحده دينه ف حياته ي وكان مترا به ع ولم بوص له بشىء ع هل يسعه‬ ‫آن يآخذ من هؤلاء اليتامى بةدر ماله على والدهم س علموا‪ :‬بذلك‬ ‫آو لم يعلموا ؟‬ ‫فمعى أنه قد قيل ‪ :‬ان له أن بأخذ من ماله يقدر حقه اذا عجز‬ ‫عليهم الا آن‬ ‫اليتا مى حجة يحتج‬ ‫با لحكم < ولا أعلم على‬ ‫ذلك‬ ‫عن أخ_ذ‬ ‫أنصفه‬ ‫‏‪ ١‬لوكيل ك فان‬ ‫على الورصى أو‬ ‫< فيحنجح‬ ‫وكلاء‬ ‫فهم أوصيا ء أو‬ ‫يكون‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫الحقوق‬ ‫آداء‬ ‫الا يعد‬ ‫الهالك‬ ‫ڵ وليس للينامى مال‬ ‫حقه‬ ‫أخذ‬ ‫والا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التى نتلزهه‬ ‫عليه ؟‬ ‫وسئل عمن له شركة فى مال يتيم آو غائب لا يقدر‬ ‫۔‬ ‫الا بحكم حا كم أو وصى‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ا لدخول‬ ‫له‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫بعض‬ ‫فقال‬ ‫عدم الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫أو محتسب ثقة عند‬ ‫لذا‬ ‫الضمان‬ ‫وعليه‬ ‫مشتركا‬ ‫الجميع “ وبكون‬ ‫‪ :‬له أخذ‬ ‫وتنال بعض‬ ‫لم يندر على الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫ويبدع‬ ‫حصنه‬ ‫بأخذ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬ ‫وقال‬ ‫قول‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫<‬ ‫الغائب‬ ‫حصة‬ ‫آبى المؤثر رحمه الله ‪:‬اذا لم يقدر على الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫‪>>-‬‬ ‫الجميع ويكون مال اليتيم ف يده أمانة الى‬ ‫‪ :‬يأخذ‬ ‫وقال بعض‬ ‫آن ينفذه على وجهه ‏‪٠‬‬ ‫الله بعجبه هذا ‪:‬القول فى اليتيم والغائب فيه‬ ‫الشيخ رحمه‬ ‫ورأيت‬ ‫حصته‬ ‫على أخذ‬ ‫الشريك‬ ‫ما قيل فى ا ليتيم اذا لم يقدر‬ ‫س كنحو‬ ‫اختلاف‬ ‫بالدكم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫ه‬ ‫ويعطى عن اليتيم أجر المعلم ث ويضحى له ف النحر اذا كان ماله‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫واسعا ‪ ،‬ويتخذ له المنيحة للبنها ث ويخدم اذا كان ماله واسعا كذلك ‪،‬‬ ‫وكذلك الأعجم والمعتوه والناقص العقل يجوز ذلك للوصى والوكيل والحاكم‬ ‫أن يوكل لهؤلاء من يقوم عليهم من الرجال ث وان كان من النساء ثقة مأمونة‬ ‫تكنى ذلك ؤ فلا بلس س وقد يجعل حكام المسلمين آمر اليتيم الى والدته‬ ‫وأخته وجدته اذا كن موضعا لذلك وعلى الوصى أو الوكيل أو الحاكم‬ ‫اذا لزم يتيما آو غائبا آو آعجم أو معتوها آحد ممن هو وارثه من يتيم‬ ‫أو غيره أن يعطوه من مال اليتيم ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مسلة ‪:‬‬ ‫وعن المرأة إذا ادعت أنها وصية ولديها ‪ ،‬ولا بينة لها بذلك ء‬ ‫واحتاج الصبيان الى النفقة والكسوة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يرفع آمرهما امى الحاكم ء يقيم لليتيم وكيلا ع ويبيع من‬ ‫ماله ك وينفق عليه ويكسوه ‪ ،‬فان لم يكن حاكم فجماعة المسلمين يقومون‬ ‫مقام الحاكم ث ويفرضون فريضة للصبى ف ماله لما يحتاج اليه فى كل‬ ‫شهر ‪ ،‬ونؤمر والدته آن تدان عليه ص ويباع من المال فى كل ثشسهر‬ ‫بما يستحقه اليتيم ء ولا يجوز عندى غير ذلك ڵ لأنه قيل ‪ :‬اذلا بيع‬ ‫بأمر الحاكم فى مصالح اليتيم لم يكن له تغيير اذا بلغ ع وان بيع بغير‬ ‫ء‬ ‫البلوغ اذا طلبه‬ ‫مقامه آدرك ماله يعد‬ ‫آمر الحاكم أو من يقوم‬ ‫وليس عليه رد ثمنه ‪ ،‬والقول ف هذا يطول ‪ ،‬وقد قيل ‪ :‬ان هذا بجوز‬ ‫تمريم ٭‬ ‫لنىي بأ‬ ‫ا تع‬ ‫لمن‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫سعبد‬ ‫آبى‬ ‫الشخ‬ ‫عن‬ ‫الجائز‬ ‫طريق‬ ‫آيضا من‬ ‫وعرفت‬ ‫‏‪ ٥٩٨٩‬۔‬ ‫مم‬ ‫نه ان احتسب لليتيم محتسب ولم يقدر على الحاكم ‪ ،‬ولم يكن حاكم ء‬ ‫ونام به وباع من ماله لنفقة شهر ع وعلم البائع والمسترى آن ذلك أصلح‬ ‫‪ ،‬لئلا يضيع‬ ‫لليبتيم جاز ذلك على وجه الاحتساب لليتيم ق مصالحه‬ ‫ولم يقدر له على حيله ف الحكم كان ذلك له ث وان سلم من المال الى‬ ‫الوالدة ع وكانت تؤمن عليه أن يجعل ذلك ف مصالح اليتيم فعندى‬ ‫الأول ‪ ،‬والقول الأول عندى أكثر أنه‬ ‫فى ذلك عند عدم‬ ‫أنه قد رخص‬ ‫ينفق عايه ث ونؤمر آن تدان عليه مثل ما يأمرها الحاكم اذا لم يقدر‪.‬‬ ‫لليتيم على حيلة غير ذلك ث وهذا عندى ف الجائز ‪ ،‬واليتيم بالخيار‬ ‫اذا بلغ ڵ ان ثساء أتم البيم ث ون شاء نقضه ‏‪٠‬‬ ‫وعندى آن بعضا قد جعل للام آن تقوم مقام الأب يعد موت‬ ‫الذب ‪ ،‬فعلى هذا المعنى يجوز للام بيع االاسال ف مصالح اليتيم اذا عرف‬ ‫البيع وحصك‬ ‫البائم والمشسترى أن ذلك أصلح لليتيم ث فاذا حصل‬ ‫الصق على المشترى فقد اختلف ف تسليم ذلك ‪ ،‬واكثر ما يوجد أنه‬ ‫تؤمر الأم أن تدان على اليتيم وتنفق عليه شهرا مانلزمان ڵ فاذا‬ ‫أنفقت عليه نظر سعر السوق وسلم اليها بقدر ما أنفقت عليه ث وهكذا‬ ‫من النفقة ث‬ ‫سؤ وينظر كم يستحق كل واحد منهما‬ ‫يغعل االحاكم عندى‬ ‫ويؤمر القائم باليتيم آن يدان عليه ‪ ،‬ثم ينظلر ف السعر ويسلم البه ‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫فينظر ق‬ ‫وند قيل ‪ :‬ان للفطيم ثلث نفقة الى أن يصير خماسيا‬ ‫ان‬ ‫للداخل‬ ‫يثبت‬ ‫ؤ و الحكم عندى‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫الدخول‬ ‫يريد‬ ‫الذى‬ ‫ذلك‬ ‫لك ڵ وان لم تجد‬ ‫على ما وصفت‬ ‫يجوز‬ ‫قدر على ذلك ‪ ،‬والجبائز‬ ‫ا لأم آو القناةكم لليتيم من يدان منه ڵ وآنفق؛ على ا ليتيم من ماله ء‬ ‫أنفق عليه المشترى مثل ما آمر الحاكم ‪ 0‬قعندى آنه يجوز ذلك على‬ ‫ء‬ ‫بعض قوله‬ ‫الله فى‬ ‫رحمه‬ ‫الشيخ آبى سعيد‬ ‫عن‬ ‫ص وعرفناه‬ ‫ما وجدناه‬ ‫والحاكم عندى أثبت للمسلمين ان تقدروا عليه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫باب‬ ‫‪.٠‬‬ ‫الامانة و الد يعة‬ ‫ق‬ ‫وسئل عن رجل كانت عنده أمانة لرجبل غائب ‪ ،‬فوجده ند مات‬ ‫الورثة‬ ‫من‬ ‫س وبقى واحد‬ ‫حصته‬ ‫ورثة ص قسلم الى كل منهم‬ ‫وخلف‬ ‫؟‬ ‫بحصته‬ ‫يفع_ل‬ ‫‏‪ ٨‬وكيف‬ ‫آبن هو‬ ‫معه‬ ‫و لا صح‬ ‫ؤ‬ ‫لم يجده‬ ‫على ما هى عليه من أمانة‬ ‫بحالها‬ ‫قلل ‪ :‬معى آن حصته تكون‬ ‫ما يجب فيه الضمان الى آن يصفح آه_ره‬ ‫ان كان أحدث‬ ‫أو مضون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى ورثته‬ ‫‪ %‬فيسلمه‬ ‫آو أمر موته‬ ‫تلت له ‪ :‬فان كان الذى خلفه الميت دراهم أو دنانير أو شيئا‬ ‫من العروض ڵ فباعه بدرالهم ص وسلم الى كل واحد من الورثة حصته‬ ‫من الدراهم ص وبقى حصنه هذا الغائب دراهم س تكون ف يد هذا الرجل‬ ‫أمانة آو ضمانا أو كيف الوجه الذى يلزم هذا الرجل الضمان فى‬ ‫مثل هذا ؟‬ ‫طالعتها من‬ ‫ث وتد‬ ‫لهذه المسألة جوابا‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬لم أجد‬ ‫نسختين ص وعندى آنه ان كانت هذه الأمانة التى ى يده مما يخاف‬ ‫عليه الضياع ‪ ،‬فباعه على وجه الاحتساب للزيادة ث فتكون قيمته عنده‬ ‫آمانة ‪ 2‬وان لم يكن مما يخاف عليه الضياع قياعه فقد انتقل من حال‬ ‫الأمانة الى حال الضمان ص فتكون الدرالهم التى بقيت لهذا الغائب من‬ ‫قيمة حصته مما بياع هذا الأمين ضمانا لازما عليه حتى يخرج منه‬ ‫‪٦١‬‬ ‫الى الحق‬ ‫بمخرج حق ڵ والله أعلم فلينظر فيه الواقف ولا يأخذ منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الكتاب‬ ‫ك رجع‬ ‫والصواب‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مضشآلة‬ ‫وسئل عن رجل عنده أمانة لرجل ‪ ،‬ثم غاب لذى له الأمانة ث ولم‬ ‫؟‬ ‫كيف يفعل‬ ‫منها‬ ‫الخلاص‬ ‫وآرا د‬ ‫<‬ ‫له موضعا‬ ‫يعرف‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬ليس له منها مخرج الا آن يسلمها الى ربها ح‬ ‫لم يكن‬ ‫من بأتمنه على ماله ؤ و الا‬ ‫مع‬ ‫أمانته‬ ‫جملة‬ ‫ق‬ ‫فيد عها‬ ‫أو يموت‬ ‫عليه شىء بعد ذلك اذا لم يقبل منه حين ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫ممن بأمنه عليها‬ ‫حياته‬ ‫ق‬ ‫عليها من أر اد‬ ‫‪ :‬بآتمن‬ ‫من قال‬ ‫وتتنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متى شاء‬ ‫الموت‬ ‫وعند‬ ‫الصحة‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫ولاه‬ ‫الصحة‬ ‫فى‬ ‫الأمانة‬ ‫هذه‬ ‫منه‬ ‫يقيل‬ ‫أحدا‬ ‫لم يجد‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ولا عند الموت » كيف يفعل ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬انها ى يده آمانة على معنى القول الأول حتى‬ ‫يأتيه االموت فبخلفها ف جملة أمانته اذا عجز عن حفظها اذا حضره‬ ‫الموت ‪ ،‬وقيل ‪ :‬انه يدعو شاهدين ويحفر لها ف الأرض ويشهدهما‬ ‫عليها أنها لفلان بن فلان ث ويصفه بصفة تدرك معرفته بها ث وذلك‬ ‫من وجه خلاصه منها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مضشالة‬ ‫ورثة‬ ‫‏‪ ١‬لأمانة وخلف‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬فهلك‬ ‫بد ‏‪ ٥‬آمانة لرجل‬ ‫ق‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫‏‪ ٦٢‬ب‬ ‫فهم البالغ واليتيم ‪ ،‬فطلب البالغون أن يقسم لهم حصتهم ويسلمها‬ ‫اليهم ع هل يجوز له آن يقسم هذه الأمانة ء ويسلم الى البالغين منها‬ ‫حصتهم ع وتكون حصة الأيتام منها ق بده من نغير أن يحضر الى‬ ‫الحاكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يجبوز له أن بقسم هذه الأمانة الا بحضرة وكيل‬ ‫من حاكم أو وصى من آب لأنه اذا سلم من غير وكيل من حاكم ث ولا وصى‬ ‫هذا المال ويسلم الى البالغين حصصيم » وبقيت حصة الكيتام ‪ ،‬ثم‬ ‫التى صارت‬ ‫شركاء البالغين فى حصصهم‬ ‫تلفت كان الأيتام عندى‬ ‫اليهم الا آن كان البالغون ف حال لا ية_درون على حاكم ليقيم للأيتام‬ ‫وكلا‪.‬‬ ‫‪ :‬انهم اذا صاروا بهذا الحال جاز‬ ‫فمعى أنه على تول من يقول‬ ‫هذا المال أنه اذا سلم الى البالغين‬ ‫لهم أن يأخذوا بقدر حصصهم من‬ ‫حال ‪ ،‬الا أن يصير الأيتام الى‬ ‫على هذا الحال فهو ضامن على كل‬ ‫مالهم الا بحجة حق ‪.‬‬ ‫مالهم ث كما صار البالغون الى‬ ‫ة مضشالة ‪:‬‬ ‫الى رجل آمانة فالقول قوله اذا ادعى‬ ‫ومن غير الكتاب ‪ :‬ومن دفع‬ ‫تلفها ث واذا دفع اليه مالا لغيره فأحب له آن لا يدفعها اليه الا بيينة ء‬ ‫ويجب أن لا يؤديه الأمين لا يدفعه اليه الا ببينة ‏‪٠‬‬ ‫فانه قيل ‪ :‬لماذا فرقت ؟‬ ‫_‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫قيل له ‪ :‬لماذا فرقت ؟‪‎‬‬ ‫قيل له ‪ :‬لأن الله أمر بالاسهاد على الوصية ‪ ،‬وعند تسليم مال‬ ‫اليتيم اذا بلغ لقوله ‪ ( :‬فاذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ء‬ ‫وكفى بالله حسييا { ‏‪٠‬‬ ‫و احد‬ ‫كل‬ ‫وأخذ‬ ‫<‬ ‫بينهما‬ ‫فقسما ‏‪٥‬‬ ‫ما لا‬ ‫رجلين‬ ‫رجل‬ ‫استودع‬ ‫وذا‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لبعض‬ ‫‏‪ ١‬لجميع أو‬ ‫فضاع‬ ‫النصف‬ ‫‪77‬‬ ‫فلا ضمان عليهما لأنه سلطهما على حفظه ء ولا يجوز آن يجتمع‬ ‫ولم يجعله‬ ‫‪5‬‬ ‫النصف‬ ‫على‬ ‫علبه ولو لم يسلط كل واحد منهما‬ ‫أيديهما‬ ‫س وجب أن يكون ق كل واحد منهما النصف » وكذلك‬ ‫دون صاحيه‬ ‫)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأوصياء ص ونول يكون عند كل واحد منهما شهرا‬ ‫الوصبان والأمينان‬ ‫ث فان أودع‬ ‫‪ :‬يكون عند آعدلهما‬ ‫وقال مالك‬ ‫كل واحد منهما ما قف يد صاحبه فضاعت فقول يضمن وقول لا يضمن ‪.‬‬ ‫!‬ ‫ج مضآلة ‪:‬‬ ‫أو غرق‬ ‫آو حرق‬ ‫وفيمن ائتمن آمانة ووقع ف البلاد خوف‬ ‫أو سلطان جائر ث فاكترى عليها الى موضع يرجو لها فيه السلامة‬ ‫بثلث أو ربع أو بكرالء ى لم يكن يحمل بمثله ف وقت الأمان ؟‬ ‫فان لم يجز له صاحب الأمانة ذلك الكراء كان الكراء على الأمين‬ ‫خاصة الا آن يكون وكيلا للغائب ڵ أو وصيا لليتيم فانه يؤدى الكراء‬ ‫من الأمانة ص الا أن يكون الكرالء يأتى على الأمانة كلها فلا يجوز ذلك‬ ‫على قول ‪ ،‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٤‬۔‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫مة‬ ‫وان آمر الأمين المؤتمن أن يجعل الوديعة ف منزله دون غيره ‪،‬‬ ‫فخاف عليها المستودع التلف ف ذلك المنزل ؟‬ ‫فله آن يخرجها من ذلك المنزل الى حيث يكون حرزا لها ولا ضمان‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ ‫مالنار‬ ‫يحنرق‬ ‫البيت‬ ‫رآى‬ ‫أنه‬ ‫لو‬ ‫‪:‬‬ ‫الدليل‬ ‫ك‬ ‫نلفت‬ ‫ان‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫‪6‬‬ ‫فبه‬ ‫لها‬ ‫السلامة‬ ‫يرجو‬ ‫الى موضع‬ ‫ونقلها‬ ‫الوديعة‬ ‫تخلبص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قادرا على تخليص ذلك س ثم تركه حتى هلك أنه يكون ضامنا‬ ‫وان ينقله من حيث يخاف عليه التلف فيغلب على ظنه الى موضع‬ ‫يرجو سلامته كما يفعل فى مال نفسه المتعبد بحفظه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مضسآلة‬ ‫جو‬ ‫واذا رفم بعض سكان المنزل الذى فيه الأمانة ف موضع بأمن‬ ‫؟‬ ‫عليه ص فضاع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وغير ساكنه‬ ‫البيت ‪.‬‬ ‫رب‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫يضمنه‬ ‫فانه‬ ‫لم يبرآ من الضمان على قول من يقول اذا لم تكن أمانته فى بده ‪،‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫يضمن‬ ‫لم‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫غير‬ ‫و على‬ ‫ك‬ ‫ضمن‬ ‫عد ‏‪٥‬‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لييت‬ ‫مفا تيح‬ ‫أو‬ ‫ء‬ ‫آو يجعلها مع ثقة‬ ‫الأمينن الخروج فليحمل آمانته معه‬ ‫أر اد‬ ‫واذا‬ ‫أن يسافر فليردها‬ ‫ان آر اد‬ ‫موضع‬ ‫وف‬ ‫ك‬ ‫ضمن‬ ‫وتركها‬ ‫لم يفعل‬ ‫وان‬ ‫الى ربا آو وكيله آو الى حاكم البلد ‪..‬‬ ‫آمينا وآعلمه آنها لفلان ؟ ‪.‬‬ ‫و اذا أود عها‬ ‫بذلك عدلا‬ ‫وآعلم‬ ‫<‬ ‫الأرض‬ ‫أودعها‬ ‫أن‬ ‫< وكذلك‬ ‫عليه‬ ‫ولا ضمان‬ ‫جاز‬ ‫محيث‬ ‫دفنها‬ ‫آو‬ ‫مامون‬ ‫غير‬ ‫حاكم‬ ‫أو‬ ‫غر ثقة‬ ‫أود عها‬ ‫وان‬ ‫<‬ ‫جاز‬ ‫لا يؤمن عليما فهو ضامن ‪.‬‬ ‫قال الشافعى ‪ :‬احنمل الأمانة فى ر أو بحر فتلفت ضمن ‪،‬‬ ‫واحتج بقول النبى صلى الله عليهه وسلم ‪ :‬ن نالللسافر ومتاعه لعلى قلت ‪:‬‬ ‫الا ما وقى الله مالتثقيل اولمغلتة المهلكة ‪.‬ؤ ويقال ‪ :‬ما انفلتوا ث وقد‬ ‫|‬ ‫‪٠‬اوتلغ‪‎‬‬ ‫' ا وف موضع من الضياء ‪ :‬ان خملها معه فعطبت فقد رأى ‪.‬من رأى‬ ‫آنه ضامن ‪ ،‬وقيل لا ضمان عليه ڵ لأنه ائتمن عليما ؛ ولا يزيلنذا‬ ‫الى غيره ‏‪٠‬‬ ‫وقال محمد بن المسبح ‪ :‬لا ضمان عليه اذا أراد حفظها ‪ ،‬والله أعلم‬ ‫وبه لتوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪( ٥‬‬ ‫‏‪ ١‬مفيد ح‬ ‫‏‪ ١‬لجامع‬ ‫‏‪ ٥‬۔۔‬ ‫) م‬ ‫نے‪_ .٩٦ ‎‬‬ ‫باب‬ ‫ق اللتطظة واحكامها‬ ‫آن‬ ‫يؤمر‬ ‫ما‬ ‫لقطة‬ ‫ر أى‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫سعدد‬ ‫أبو‬ ‫وسئل‬ ‫قال ‪ :‬أختلف ف ذلك ‪:‬‬ ‫اذا‬ ‫الاحتساب‬ ‫على وجه‬ ‫فقال من قال ‪ :‬ان آخذه لها أفضل‬ ‫قام بما يلزمه فى ذلك ‪ ،‬وقد ذهب من ذهب أنه يؤمر بذلك لأنه مال »‬ ‫ذهب الى بعض من‬ ‫الورع كان له ذلك ث وقد‬ ‫ون تركها على وجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ حف‬ ‫ذا‪ .‬ھ_له‬ ‫لم يجد لها من يستحقها‬ ‫أخذها‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قيل‬ ‫له أخذها اذا كان فقيرا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل ذلك‬ ‫له آن‬ ‫ء ويجوز‬ ‫قلت له ‪ :‬أنأ هى بمنزلة الزكاة فى أخذه لها‬ ‫ياخذ ما يكفيه منها لسنته ؟‬ ‫‪7‬‬ ‫آخر‬ ‫وح‪٩‬؛‏‬ ‫ق‬ ‫غيرها‬ ‫‪ .‬والزكاة‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫أنها دمنزلتها‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وقيل ‪ :‬ف رجل أخذ درا هم من بين جماعة بعام أنها لأحدهم ‪4‬‬ ‫ولا يعرف من هو ؟‬ ‫_‬ ‫(‪٦٧‬‬ ‫_‬ ‫فئ النخلاص‬ ‫منهم ى وأما‬ ‫تان الحكم ى ذلك أنها تكون لواخد‬ ‫منهم قدر‬ ‫واح_د‬ ‫يسلم الى كل‬ ‫ذلك حتى‬ ‫لزوم‬ ‫من‬ ‫عندى‬ ‫فلا يخرج‬ ‫الحكم‬ ‫أيهم & وف‬ ‫منهم ©}‪ .‬ولا يعرف‬ ‫أنها لواحد‬ ‫& لأنه يعرف‬ ‫الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موقوفت حتى يصح لأحدهم ء ويتفخون فيه غلى مما شاءوا‬ ‫مند آلة ‪:‬‬ ‫جو‬ ‫وسألته عن الرجل اذا وجد كنزا ى جبل آو غيره ما‪ .‬يفعل فيه ؟‬ ‫جاهليا‬ ‫كان‬ ‫نغ وان‬ ‫اللقطة‬ ‫سييله سبيل‬ ‫اسلامنا كان‬ ‫قال ‪ :‬ان كان‬ ‫كان لهآأخد_ذه‪٠.‬‏‬ ‫الخمس منه ؟‬ ‫‪ :‬ويخرج‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫؟‬ ‫الذى يخرجه‬ ‫الخمس‬ ‫قلت له ‪ :‬فآين يضع‬ ‫قال ‪ :‬معى أن بعضا يقول ‪ :‬يقسمه على قسمة الخمس من الغنيمة }‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬انه للفة_راء ث وبعض يقول ‪ :‬ف بيت مال‪ .‬الله ‏‪٠‬‬ ‫على الفقراء‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان بيت مال الله معدوما ص هل يرجغ‬ ‫فرقه‬ ‫و ان‬ ‫|‬ ‫فحسن‬ ‫يقوم‬ ‫الله حتى‬ ‫مال‬ ‫لبيت‬ ‫حيسه‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫على الفقراء من المسلمين فأرجو أن يجوز ذلك ان شاء الله تعالى ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٦٨‬‬ ‫ِأخ_ذه‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫‪1‬‬ ‫الفقراء‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫لفقره على قول من يقول ‪ :‬انه للفقراء‪:‬؟‬ ‫يه آو بسؤاه‪ .. .‬وكان فقيرا فى‬ ‫تال ‪ .::‬معى آنه اذا لم‪ .‬يكن غنيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫جباز‬ ‫حاله‬ ‫السنة‬ ‫قلت له ‪:‬فان أصل آخرا ج الخمس من الكنز الجا هلى ' من‬ ‫أو من الاتفاق ؟‬ ‫‪ : :‬قالا‪ :‬معى آنه ايشنبه آن يكون من الاتفاق ڵ لأنئ لا أعلم آن فيه‬ ‫‏‪ ١‬لنبى‬ ‫عن‬ ‫يوجد‬ ‫ء لأنه‬ ‫السسنة‬ ‫آنه ريبثينيت فيه معنى‬ ‫وأرجو‬ ‫ء‬ ‫اختلافا‬ ‫صلى الله عليه وسلم آنه قال ‪ « :‬فى الركاز الخمس » وأحسب أنه قيل‬ ‫ف التفسير ‪ :‬هى الكنوز الجاهلية ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه_ل‬ ‫ك‬ ‫الخمس‬ ‫منه‬ ‫يخرج‬ ‫أصابه أن‬ ‫الذى‬ ‫امتنع‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫امتنع‬ ‫من‬ ‫الزكاة‬ ‫يجير ا على‬ ‫كما‬ ‫وأخذه‬ ‫اخرانجه‬ ‫على‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫جير‬ ‫للامام‬ ‫؟‬ ‫منها‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا ثبت من بيت مال الله كان لاه آن يجيره على‬ ‫ذلك اذ أراد آن يأخذه بذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫لا يأخذه‬ ‫أن‬ ‫الامام‬ ‫‪ :‬فيسع‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان يختلف قيه فليس يضيق عليه ذلك عندى ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٦٩٨٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫منبآلة‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ¡ :.‬وسئل عن رجل فى يده شىع لا يعرف لمن هو ‪ ،‬ولا يعرف كيف ضار‬ ‫اليه آمانة آم على وجبه الضمان‪:‬ث كيف يصنع فيه ‪.،‬وهل يكون‪ .‬ف‬ ‫؟‬ ‫الما ن‬ ‫‪ 7‬ه آمانة حتى يعلم أنه آخذ ه يوجه‬ ‫من الوجوه‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذ لم يحتمل آن يكون له بوجه‬ ‫فقيل ‪ :‬انه على سبيل اللقطة الا آن يكون معها هو من الأغلب ف آموره‬ ‫أنه على خلاف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬ج‬ ‫‪:..‬‬ ‫صار اليه على وجنه أمانة أو ضمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم يكن يعلم كيف كان انتقاله من ملك مالكه‬ ‫اليه فأشبه الأمور آن يكون لاذول عندى & الا آن يكون فى آغلب أحواله‬ ‫‏‪.٠.‬‬ ‫عنده‪.‬‬ ‫من‬ ‫الا ملكا‬ ‫منه‬ ‫ذلك‬ ‫مثل‬ ‫اليه‬ ‫لا يصير‬ ‫اته‬ ‫‪ .‬ا‬ ‫بعرقه‬ ‫ولم‬ ‫ك‬ ‫رجلين‬ ‫عند‬ ‫من‬ ‫أخذه‬ ‫آنه‬ ‫علم‬ ‫ان‬ ‫‪ : :‬ا رأرت‬ ‫لله‬ ‫قلت‬ ‫أيهما © هل علبه الخلاص اليهما جميعا آم يكون بمنزلة من لا يعرفه‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟۔ ‪:‬‬ ‫زب‬ ‫له‬ ‫قال ‪ :‬اما فى الخلاص له ‪ ،‬فان كان قائم العين سلمه اليهما جميعا ع‬ ‫وضمن لكل واحد منهما نصف قيمته ان كان مما يحكم فيه بالقيمة ع‬ ‫الا فنصف مثله ‪ ،‬وان كان قد تلف مضمونا عليه سلم الى كل واحد‬ ‫منهما مثله ث ان كان من الأمثال أو قيمته فأما ف الحكم فلا يضمن الى‬ ‫ء فمن‬ ‫جميعا‬ ‫‪ ،‬لأنه لأحدهما لا لهما‬ ‫آن يحكم فيه ا لحاكم الا لواحد‬ ‫واان‬ ‫<‬ ‫بينهما‬ ‫قسم‬ ‫جميعا‬ ‫أصحا‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫ؤ‬ ‫مه‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬لبينة حكم‬ ‫منهما‬ ‫آصح‬ ‫كان‬ ‫& وان نكلا جميعا‬ ‫الحالف‬ ‫الى‬ ‫سلم‬ ‫الآخر‬ ‫وحلف‬ ‫آحدهما‬ ‫نكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوجوه‬ ‫هذه‬ ‫أحد‬ ‫تكون‬ ‫موقوفا الا آن‬ ‫محاله‬ ‫الحكم ف‪.‬ه ؟‬ ‫اليه ما يكون‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلبا شيئا‬ ‫قال ‪ :‬مي آنه قد مخبى التول في ذلك ه‬ ‫ذ هالة ‪:‬‬ ‫الطريق‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫الةرية‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫كثيرة‬ ‫مننئرة‬ ‫دراهم‬ ‫لتط‬ ‫وعمن‬ ‫من القرى وهو فقير ث هل له آخذ ذلك ؟‬ ‫الجائز‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فيه ‪:‬‬ ‫هذا‬ ‫المققراء له أن ينتفع من مئل‬ ‫القول آنه بمنزلة‬ ‫ففى بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اء‬ ‫‏‪ ١‬لفقر‪,‬‬ ‫يعطيه‬ ‫مما كان‬ ‫ومعى‬ ‫ك‬ ‫شىء‬ ‫مذ_ه‬ ‫ينتفع‬ ‫ولا‬ ‫الفقراء‬ ‫على‬ ‫ذاك‬ ‫يفرق‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫وقبل‬ ‫عنب ده‬ ‫‏‪ ١‬لخلاص‬ ‫يه‬ ‫وجه ما يجب‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫عليه مضمون‬ ‫الأصل‬ ‫ان‬ ‫الى أهل الا أن يتموا ذلك واختاروا انذجر ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آخذها وكلها ولم يعرف بها هل يكون هالكا ؟‬ ‫فالله أعلم بهلاكه ‪ ،‬وأما الوصية فقد قيل ان عليه الوصية‬ ‫‪٥‬‬ ‫بذلك‪‎‬‬ ‫‏‪ ٧١‬ي‬ ‫ہ‬ ‫ونال‪ ,‬من قال ‪ :‬لا وميية عليه إذا لم يعلم لمن هى وعدم معرفته‬ ‫لهبا ؛ وأكلها أو فرتييا على وجه ما يجوز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مسبالة ‪:‬‬ ‫ه‬ ‫قلت ‪ :‬والثياب والعبيد اذا صلوا كيف يعرفوا فلا أدرى ما عنيت‬ ‫بهذا ‪ 0‬هل يعرفوا أمر دينهم وأمر الصلاة ؟‬ ‫خمعى أن الذكور والاناث فى هذا سواء ث ومن علم منه جهلا لدينه‬ ‫و لشيء منه وجب تعليمه اذلا سيال عن ذلك أو علم منبه الجوالة ‪.‬‬ ‫‪ .‬ثم الإمذيرب‬ ‫والبنون على والد هم‬ ‫ذلك العبيد على سيدهم‬ ‫وآوجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من حصة‬ ‫المسلمبن كافة‬ ‫« ثم على‬ ‫فالأقرب‬ ‫واني كنت عنيت ف الثياب والعبيد اذا التقطت وصإرت بمنزلة‬ ‫اللقطة هل تع_رف ؟‬ ‫فمعى آن الثياب والعبيد مما يقطع عليه التعريف لأنه تختلف ألوان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فرده‬ ‫المعرفة‬ ‫وأدركت‬ ‫مه‬ ‫القول‬ ‫اختلف‬ ‫وكلما‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬لعله آراد ‪.‬يجب ‪ .‬التعريف غيه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وتلت ‪ :‬فيمن وجد ثوبا ف منزله لا يعرف لمن هو ‪ 0‬كيف يحتال‬ ‫فيه ى وذلك ان الناس يرفعون معه الثياب وغيرها ث فلم يعرف آو عرف‬ ‫ولبسه‬ ‫ك‬ ‫الثوب‬ ‫أخذ‬ ‫وأنه‬ ‫يمه المدة‬ ‫تطاولت‬ ‫حتى‬ ‫رب‬ ‫له‬ ‫يجىء‬ ‫فلم‬ ‫وهو غنى آو فقير ما يلزمه ؟‬ ‫»‬ ‫‪: :‬غمعى أنه قد قيل ‪ :‬اذا لم يعرفه واحتمل أن يكون له وينساه‬ ‫واذا لم يحتمل هذا فهو بمنزلة اللقطة »‬ ‫فهو له حتى يعلم أنه لغيره‪:‬‬ ‫فاذا كنان تد لبسه وهو فقير ‪ ،‬فقد قيل فى بعض االة_ول ان اللاقط‬ ‫ينتفع بلقطته اذا كان فقيرا ى وهو ضامن لها اذا صح لما طالب‬ ‫وان كان غنيا فهو‪ .‬ضامن حتى يصح لها رب ء والغنى أوكد آن تلزهه‬ ‫الوصية فى مثل هذا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫اجد إ مضشألة ‪. :‬‬ ‫‏‪ “ ٠‬وعن رجل وجذ شيتا مننا هو شيد مباح ف الاصل » وهو من‬ ‫الأملاك ؟ ‏‪٠‬‬ ‫سلم‬ ‫له علامة‬ ‫لم تكن‬ ‫عرفه‪ :‬و أن‬ ‫علامة‬ ‫له‬ ‫ى فان كان‬ ‫اللقطة‬ ‫من حد‬ ‫الى الفقراء فيما عندى آنه قيل ‏‪٠‬‬ ‫‪‘ -‬‬ ‫‪:‬‬ ‫له ربا }‬ ‫وعن رجل فى يده ثوب أقر أنه لقطه وشسادى به فلم يجد‬ ‫هل لمن علم آن هذا الثوب ملتقط آن يشتريه من يلتقطه ويسلم اليه‬ ‫به & آو لم يعلم كان ثقة أو غير ثقة ؟‬ ‫ثمنه علم آنه شادى‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل لا يشتريه منه الا آن يكون ثقة آو يعلم آنه‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مه‬ ‫دى‬ ‫شا‬ ‫وقال من تال ‪ :‬عنه بالعدل ‏‪٠‬‬ ‫ة متاآلة ‪:‬‬ ‫به ثم يفرقه على‬ ‫وعن رجل لقط دينارا كم عليه أن يشادى‬ ‫‪9 5‬‬ ‫؟‬ ‫راء‬ ‫الفة‬ ‫قال ‪. :‬معئ آنه قذ قيل تفرق قدر أرمعة دزاهم فصاعدا آو قيمتها‬ ‫سنة بالغا ما بلغ ذلك ع كان قليلا آو كثيزا‪:‬آو ما دون ذلك يعرف‪ :‬على‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قلته وكثرته‬ ‫قدر‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك بعد أن يثشسادئ به ى هل يجوز له أن يتضدق به على‬ ‫]‬ ‫؟‬ ‫فقير واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفناء‬ ‫الى' حد‬ ‫لم يصر يه‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫أنه يجوز‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫لحد‬ ‫بأخذ ه لنقسه‬ ‫هل له آن‬ ‫فقيرا‬ ‫ان كان ‪ .‬هو‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫قرل له‬ ‫الدنانير ؟‬ ‫له من‬ ‫لا علامة‬ ‫مما‬ ‫كان‬ ‫الذا‬ ‫فقره‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه كسائر الفقراء وله أن ياخذه كمثل الفقراء ح‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وكذلك أن كان هذا اللاقط غنيا ء هل له آن يجعله ف‬ ‫كسوة صبى فقير آو يشترى به له طعاما ث آو ينفقه عليه ؟‬ ‫الاحتساب لفقره ومن غيره الظاهر أنه يجوز‪ .‬س ولا زايده ‪ ،‬ويدل عليه‬ ‫_‬ ‫‪٧ ٤‬‬ ‫_‬ ‫ما بعده ‪ ،‬ولأن الفقير لا فرق بين أن يكون صغيرا أو كبير! ‪3‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫منآلة‬ ‫ج‬ ‫وسئل عن رجل له أرضي على الوادى فدخلها البببيل ث فطرح‬ ‫‪ :‬غيها يبجادا وجمالة ؛ مل يجوز لأحبد من الياس أن يجمل‪ ,‬ذلك اإلماد‬ ‫آو الحمصالة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي آنه قيل ‪ :‬اذا كان مياجا في الأصل لم يكن محجورا‬ ‫بوقوعه ف ملك هذ الرجل ما لم يسبق اليه هو بقبض بد ‪ ،‬لأن الارض‬ ‫ليست بيد لغيرها ى فما وقع فيها من المباح فهو مباح له ولغيره ‪،‬‬ ‫والمحجور فيما مججور عليه وملي غيره ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وجد رجل فب أرض بجلم تزرع وهى غير محصونة‬ ‫ذهبا أو فضة ما يكون حكم مإ وج_د فى هذه الأرض ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه بمنزلة اللقطة إلا أن يكون كنز! جاهلا ث فانه ان‬ ‫وجده‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬مان وجج هذ! الكنز غير صاحنع الأرض يكون له آم لا ‪،‬‬ ‫وكذلك ان‪ ,‬وجيد هذا الذهب والقضية صاحب الأرض آو غيره يكون‬ ‫بمنزلة اللقطة آم كيف الحكم فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى إن الكنز الجاهلى لمن أصلبه كانت الأرض له آو لغيره ء‬ ‫‪_- . ٧٩٠ ..‬‬ ‫بمبي‬ ‫التى ‪ .‬تكون‬ ‫لبراح‬ ‫الأرض‬ ‫ق‬ ‫وجدا‬ ‫اذا‬ ‫والفضة‬ ‫الذهب‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫الأرض‬ ‫للقطة آصايه صاحب‬ ‫بمنزلة‬ ‫تكون‬ ‫محصونة‬ ‫فيمها بمنزلة‬ ‫المحصونة غير المنازل ما وجد‬ ‫قلت له ‪ :‬فالأرض‬ ‫اللقطبة ؟‬ ‫بال ‪ :‬معى أنه ما وجبيد فيها مما آحصبنت ‪:‬له ث وعليه وليأبيبابه‬ ‫فليس مما وجد فيها من هذه الأسباب بمنزئة اللقطة وما وجد غيها من‬ ‫غير ذلك آش‪_.‬به من غير اللقطة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ ":‬فاذا لقط الانسان لقطنة وأراد تعريفها كيف يعرفها‬ ‫الموضبع الذى لقطهبيا ‪ .‬أو كيف‬ ‫{ و ايم‬ ‫أو باسمها‬ ‫يجبنها‬ ‫يحيفها‬ ‫يعرفها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يعرفها بقدر ما يستدل على معرفتها‪:‬بلا أن يممبح‬ ‫معني علامتها ص ولا ما يستدل به على معرفتها باى لفظ حضره وقرب‬ ‫‪.‬‬ ‫جمعيه آنه يجرفها بيه‬ ‫قلت له ‪ :‬فكم بعرفها من الزمان ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه يعرفها على قدر قلتها أو كثرتها ي ومعى آنه قيل ‪:‬‬ ‫عرفها لأنها‬ ‫معرفتها‬ ‫يقول مادام يرجو أن يدرك‬ ‫أكثره سنة & وبعض‬ ‫مربوبة ع ويعض يقول من أربعة در اهم فصاعدا سنة ث ودرهم أو قيمته‬ ‫ث‬ ‫‪ ,.‬ة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثسهررا ونحو ذلك‬ ‫‪ ٧٦‬ب‬ ‫‏_‬ ‫‪ .‬ل‬ ‫‪!: .٠.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الة‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫مات‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫وعن رجل يمر فى طريق أو عابية فيرى شيئا واقهدا مثل ذهب‬ ‫آو غضنة أو سائر‪ .‬الأعراض‪ :‬ڵ فيموى عليه لياخذه‪.‬حتى يمسه ثم‬ ‫يذكر أنه يلزمه ويندم على ذلك فيتركه قلت له ‪ :‬يلزمه ف ذلك أم لا ؟ '‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :2‬قيل‬ ‫قال ‪ :.‬معى أنه اذا ‪ :‬مس‪ .‬االلقطة‪.‬قاصدا‪ .‬الى مسها‪ :‬لزمته‬ ‫‪..‬‬ ‫ما‪ .‬لم يرفعها أو يحولها من‪ .‬موضبها غلا‪.‬يلزمه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آخبر به غيره آو وضعه ف الموضع الذى رآه فذهب‬ ‫لا ؟‬ ‫علبه آم‬ ‫اذا دل‬ ‫ذلك‬ ‫ضمان‬ ‫‪ :‬بلزمه‬ ‫قلت‬ ‫‏‪ ١‬فأخذه‬ ‫اليه غيره‬ ‫‏‪ ٠‬قال ‪ :‬معى آنه قد‪ .‬قيل الاد؟ل على اللقطة ضامْن ‪:‬اذا أخذته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ببدلالته‬ ‫جهد منبآلة ‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬وغن رجل له حفزة علىى شفير الوادى ‪ 3‬فجرى ) السبيل فطرح ف‬ ‫تلك الحفرة نخلة ى وطيح عليها ما يكون حكم هذه النخلة لصاحب الحفرة‬ ‫أملا ؟‬ ‫الأغلب‬ ‫بكون‬ ‫ف موضح‬ ‫النخلة‬ ‫هذه‬ ‫قال ‪ :‬ممى انه ان‪ .‬كانت‬ ‫من‪.‬‬ ‫ى ولا وجه‬ ‫منها يكونن مباحا لا يقع عليها ملك ولا حجز لأحد‬ ‫الوجنوه ‪ 4‬فعندى أنه يجوز الانتفاع بهَا وآخذها ث وان كان من آمرها‬ ‫لا يكون الا مربوؤبة فى موضعها ‪ ،:‬ولم يعرف أربابها ولا معناها أشبه‬ ‫عندى معنى اللقطة فيها ‏‪٠‬‬ ‫‪ ٧٧‬س‬ ‫‏‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك فيما أدته السيول ف الأرض المربوبة من‬ ‫؟‬ ‫و السماد‬ ‫وا لحطب‬ ‫والنخل‬ ‫الجذوع‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫}ءاذا‬ ‫الاباحة‬ ‫سبيد‬ ‫على‬ ‫عندى (‬ ‫مربويا فهو‬ ‫ك‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫وما‬ ‫الأغلب‪ .‬من أمره أنه لا يجرى عليه ملك ف‪ .‬مجرى البيول‪ ,‬‏‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪: ٠-٨ . .٠,٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!‪.٠ 6.٠ . .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫!‪. .‬‬ ‫‪ .‬يآ‪.‬ل‪..‬ة‪.: ‎‎‬‬ ‫‪::‬‬ ‫جد‬ ‫‪:‬‬ ‫" ` ومن غي الكتاب ‪ :‬آذا التقظ آحد شنيئا مما لا يبقى مدة التحريف‬ ‫معرفته ‪ .‬بعلامة‬ ‫الى‬ ‫لا يوصل‬ ‫مما‬ ‫وكان ‪ .‬ذلك‬ ‫‪،‬‬ ‫قيبل ذلك‬ ‫يتلف‬ ‫حتى‬ ‫ما لا‬ ‫مسبكه ة آو‬ ‫طرق‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لصوغ‬ ‫من‬ ‫والكسر‬ ‫و الغضة‬ ‫الذ هب‬ ‫كلتقطة‬ ‫وكذلك‬ ‫<‬ ‫له‬ ‫الحا‬ ‫أيفخل فيها ما أغينه‬ ‫وأن‬ ‫ّ‬ ‫لصاحبها‬ ‫النظر‬ ‫فعليه‬ ‫الامام عليه أن‪.‬ينظرا له بها ما فنه له الصلاح‪:‬والحظ اذا انتهى اليه‬ ‫در اهم‬ ‫و‬ ‫قطعة درهم‬ ‫وآمارة‪ .‬مثل‬ ‫له‪ :‬علامة‬ ‫التقط مالا يكون‬ ‫‪ .‬وان‬ ‫ذلك‬ ‫منثورة ث أو شيئا لا علامة فيه ولا أمازة ‪ .‬تصدق به على الفقراء من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حينه ؤ و لا يحيسه‬ ‫السيول مثل وادى فرق‬ ‫فى واد من الأودية من مجارى‬ ‫ومن وجد‬ ‫الفقراء‬ ‫على‬ ‫ويغرتها‬ ‫أخذها‬ ‫له‬ ‫فجائز‬ ‫منثوره ة‬ ‫دراهم‬ ‫نزوى‬ ‫وادى‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ربها‬ ‫لم يعرف‬ ‫اذا‬ ‫وعن آبى عبد الله ‪ :‬ى رجل وجد درا هم مجتمعة آو متفرقة ح غير‬ ‫؟‬ ‫صفتها‬ ‫فتعرف‬ ‫يمصرور‬ ‫ليست‬ ‫آنه ا‬ ‫‏_ ‪_ ٧٨‬‬ ‫قال ‪ :‬لا رشدو بها لأنها ليس لها علامة تعرف بها ‪.‬‬ ‫هد مضشاآلة ‪:‬‬ ‫وان أبصر جماعة لؤلؤة ف البحر فسبق أحدهم فأخذها ؟‬ ‫فمى لمن لقطه ‪ ،‬وعليه آن لا يشرك فيها غيره على حكم ما قدمنا‬ ‫ذكره فى اللؤلؤة ‪ 2‬لأنهم لم يكونوا خرجوا مشتركين فيها من سبب اللقطة‬ ‫آو لقطة‬ ‫‪ ،‬فان كانوا خرجوا مشتركين فما آصابوا من صيد‬ ‫من البحر‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أضنايوه‬ ‫مما‬ ‫والكراء‬ ‫والغرامة‬ ‫النخقة‬ ‫قف‬ ‫واشتركوا‬ ‫‪:‬اليحر‪.‬‬ ‫من‬ ‫فهو بينهم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جوة منباآلة‬ ‫ومن اشترى ثساة فوجد ف بطنها دينارا ؟‬ ‫ف بطنه‪.‬‬ ‫فحكمه حكم‪ .‬اللقطة ‪ ،‬وكذلك اان اتسترئ نسفكا فوجد‬ ‫لؤلؤة مثقررية مثمنة فهى لقطة ن وان كانت مدحرجة‬ ‫دينارا ‪ ،‬وان وجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصحابنا‬ ‫من‬ ‫وجدها عند كثر‬ ‫من‬ ‫غى‬ ‫وف موضع ‪ :‬ان كانت مدحرجة مما يعلم أنها لم تملك فهى لمشترى‬ ‫السمكة ‪ ،‬وكان الشيخ أرحمه الله يقول ‪ :‬هى لبائع السمكة وافى موضع ‪:‬‬ ‫‪ ،‬لأن‬ ‫ؤ وأنها ملكه‬ ‫!لوصف‬ ‫للبائع علنى هذا‬ ‫آنها‬ ‫عندى‬ ‫والنخلر يوجب‬ ‫لبيع لم يقع عليما ث ولم يعلمها المشترى ولا البائع ف حال البيع ء‬ ‫ولا هى من جنس المبيع فتكون تبعا له س ونحن نطلب وجه قولهم ف‪.‬‬ ‫ذلك ان شاء الله ‪ ،‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧٩٨٩٩‬نب‬ ‫بتاب‬ ‫ق الهبة والنحل والعطية والاقرار‬ ‫وليس للحاكم من امام ولا تاض ولا وال أن يقبل من رعيته‬ ‫المدية الا من كان يجرى بينهم ذلك من قبل ذلك ‪ ،‬الا من والد أو ولك‬ ‫آو أخ أو عم آو خال آو ولد ولد آو جد أو مثل ذلك ‪ ،‬فان ذلك يجوز‬ ‫له ث وقد فسر أهل العلن قول االله تبارك تعالى ‪ !:‬ز أكالون للسخت )‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنه آلرثا‬ ‫وبلغنا آن المختار بن غوت رنه الله قال ف كلانم لة غ وهو‬ ‫نعيب الجبابرة ‪ :‬سموا الخمر طلاء فثشرنوها ‏‪ ٤‬ؤاألرشأا هدية فمأكلوغا ة‬ ‫فاما من لم يكن حاكما ‪ :‬آو له سبب من السلطان يجوز أمره ونهيه‬ ‫وحكمه فالهدية جائزة بين المسلمين والأرحام والناس س الا آن يعنى‬ ‫المسلمين عناية من خرب أو سفر أؤ غيره غ قان قبل الهدية غليه آن‬ ‫يردها ع فان كان قد اتلفها رد مثلها أو ئمنها ‪ ،‬وقد فعل ذلك‬ ‫الصلت بن مالك حين خرج الى بهلى ف أمر خثعم ح فقبل هدايا على‬ ‫عهد بقايا من الأسياخ ڵ فأمر ببعثأثمانها االى آهلها ى وبغث بما‬ ‫اليهم ‏‪٠‬‬ ‫فان احتج مختج برسول الله صلى الله علية وسلم قانه ضلى الله‬ ‫عليه وسلم لم يكن يجوز علييه الطمع‪ :‬ع وكان يجوز له ما لا يجوز‪:‬‬ ‫لأمته ص وقد نزل الكتاب على لسانه فى أكل السحت ء وليس له أن‬ ‫يقبل ممن نزل عليه من أهل المواشى فىالبوادتى آن يقبل الهدية منهم ‏‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دينه من حقه‬ ‫وقد قيل ‪ :‬ان ذا الدين يحسب له ما أكل معه‬ ‫الا آن يكون ذلك بينهما قبل ذلكاڵ' وقد كان موسى بن على رحمه الله‬ ‫يكون بنزوى يعتل ء ‪.‬فلا‪.‬يقبل‪.‬من أحد‪ .‬شيئا ع وقد بلغنى آن بعض‬ ‫مشايخ المسلمين ف غلة فبعث اليه باعث بسخون فرده ‪.‬‬ ‫ذ متالة ‪:‬‬ ‫وسئل عن المرأة كانت حاملا ث فآشهدت أن‪ .‬مالها لولدها ث ثم‬ ‫‪.‬‬ ‫ولدت ‪ ،‬لمن يكون هذا المال ؟‬ ‫‪ . .‬قال ‪ :‬معى أن هذا الولد ان ولدته لأقل من ستة أشهر فقد علم آنه‬ ‫وان‬ ‫معها <‬ ‫حبا‬ ‫أيوه‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وهذا‬ ‫للولد ‪.‬‬ ‫الاقرار‬ ‫< وله حكم‬ ‫كان‪ ,‬ولدا‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لاقر ار‬ ‫حكم‬ ‫ثيت‬ ‫سنتبن‬ ‫الى‬ ‫ولو‬ ‫الولد‬ ‫حكم‬ ‫لحقه‬ ‫فاذا‬ ‫ميتا‬ ‫كان‬ ‫لأنه يلحق ف الميراث وق الاقرار مثل الميراث ‪ ،‬وكذلك الوصية ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫معها زوجها‬ ‫وأبوه‬ ‫فصاعدا‬ ‫أشهر‬ ‫ولدته لستة‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫ا قلت‬ ‫فقد قيل ‪ .‬انه لا يلحقه حكم الولد ء لأنه يمكن آن تحمل به من‬ ‫هعد الاقرار ث لأن الولد يلحق لستة آشهر فصاعدا ‪ ،‬واذا أمكن أن يكون‬ ‫الحمل قبل الاقرار لم يحكم له آنه كان ولدا ف حين الاةرار آو الوصية ‪،‬‬ ‫فى مثل هذا الى تسعة آثسهر ث فحكم الولادة‬ ‫ومعى أنه قد قيل ‪:‬يلحق‬ ‫آصح ى معنى‬ ‫الى تسعة أشهر فى أكثر العادة ‪ ،‬والقول الدول عندى‬ ‫‪ ١‬لحكم‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جاعت بولدين ؟‬ ‫‪٨١‬‬ ‫الولد‬ ‫حكم‬ ‫وحكمهما‬ ‫التسمية <‬ ‫ق‬ ‫وللبد‬ ‫الولدين‬ ‫معى أن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫كانا ولدين آو ثلاثة محكمهم‬ ‫فى مثل هذاا الاقرار والوصية‬ ‫الواحد‬ ‫‪...‬‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‪:‬‬ ‫حمل‬ ‫‪ ،‬وهو‬ ‫‪ :‬هذه النخلة لولدى بحق‬ ‫له ‪ :‬فان تالت‬ ‫قلت‬ ‫فى‬ ‫بطنها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يجوز له ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫له فى الحكم } فنال لوارثه‬ ‫ق ‪:‬‬ ‫كان‬ ‫عن رجل‬ ‫وسئل‬ ‫المال ليس لى ث هل يكون ذلك حجة على الوارث ؟‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫الله آنه قال‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫أنه بوجد‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫قوله ليسه لى لا يكون حجة على الوارث حتى يقر به لأحد على معنى‬ ‫قوله ح وأما ما قيدت عن آبى الحسن رحمه الله فقال ‪ :‬اذ ليس هو لى‬ ‫فيتركه ث ومعى آنه اذا كان المال فى الحكم لم يزل من ملكه الا اقرار‬ ‫يزيله من ملكه ‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫لى ولغرى‬ ‫< آو‬ ‫لى ولقوم‬ ‫المال شركة‬ ‫هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل له‬ ‫هل يكون هذا اقرارا يوجب على الوارث ثبوتا لغيره ف المال باققرار‬ ‫المدعى هذا؟‬ ‫قال ‪ :‬آما قى معنى الحكم عنبدى فهو له بحاله حتى بيين ثيئا‬ ‫ينقله عنه ‪ ،‬وأما ف التنزه فذلك الى الوارث ‏‪٠‬‬ ‫‏‪) ٥‬‬ ‫‪ -‬الجامع المفيد ج‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫) م‬ ‫‏‪ ٨٢‬ب‬ ‫تشيل له ‪:‬فان تنال لشىء من ماله هذا ليسه لى هذا من ذلك المال يبعنى‬ ‫‪ 4-‬تنزيله من‬ ‫حجة‬ ‫على وازثه‬ ‫‪7.‬‬ ‫اقرار ‏‪١‬‬ ‫هذاا‬ ‫هل يكون‬ ‫ء‬ ‫ماله‬ ‫مالا قرب‬ ‫ملكه ؟‬ ‫‏‪ ٠‬قال ‪ :‬هذا عندى معنى يثسبه الأول ‪ ،‬لأنه يمكن آن يكون هذا‬ ‫الال زال الييه من ذلك البال الذى قاله انه منه ‏‪٠‬‬ ‫جو مينبآلة ‪:‬‬ ‫الصغير‬ ‫ولده‬ ‫نحلل‬ ‫اذا‬ ‫الوالد‬ ‫عن‬ ‫"الله‬ ‫رحمه‬ ‫سعيد‬ ‫آيو‬ ‫وسئل‬ ‫نحلا ‪ ،‬هل يثبت له ذلك اذا بلغ وقبضه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن بعضا يقول ‪ :‬ان عطية الوالد لولده الصغير ليست‬ ‫ا بشىء ث ومن أعطى ولده الصغير وكان له ‪ ،‬فكآنما جعل من ماله فى ماله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العطية‬ ‫ثثينت‬ ‫وأحرز‬ ‫الصبى‬ ‫بلغ‬ ‫الذ ‏‪١‬‬ ‫أنه‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫وف‬ ‫ا لصبى‬ ‫وبلغ‬ ‫عطية‬ ‫أعط_ا ‏‪٥‬‬ ‫آو‬ ‫ك‬ ‫هية‬ ‫لله‬ ‫و هت‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫وكذ لك‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل له‬ ‫وقبضها ي هل يثبت له ذلك ؟‬ ‫ق‬ ‫ذلك بواء‬ ‫كل‬ ‫و الهبة‬ ‫النحل والعطية‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫أنه قيل‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫مثل هذا ث وقد مضى القول ف ذلك عندى ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وكذلك رجل نحل صبيا يتيما نحلا س هل يثبت له ذلك‬ ‫اذا لم يقبضه له أحد ‪ ،‬أو أعطاه عطية ‪ ،‬أو وهب له هبة س فلم بقبضها‬ ‫هل يثمشت له ذلك ؟ ‏‪١‬‬ ‫لهأح دى‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬ان عطية الصغير هن غير والده ثابتة ولا احراز‬ ‫حتى رجع !المعطى عن عطيته كانت‬ ‫بلغ فام يحرز‬ ‫يلغ } فاذا‬ ‫عليه حتى‬ ‫له الرجعة ع وان أحرز له ف صباه من يكون احرازه له احرازا من‬ ‫وكبل آو وصى أو والد أو محتسب من والدة وما أسبه ذلك من الأرحام‬ ‫وغيرهم اذا لم يكن لهم وكيل ‪ ،‬آو وصى أو والد آو محتسب مثل هؤلاء‬ ‫كان احرازا ث ولم يكن عليهم احراز بعد بلوغهم ‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫ولد ه‬ ‫غير‬ ‫عطية‬ ‫صييا‬ ‫أعطى‬ ‫من‬ ‫آن‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫أن‬ ‫ومعى‬ ‫فكأنما ننل من ماله الى مال غيره ‪ ،‬فاذا ثبت معنى هذا لم يكن عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫احر از بعبد البلوغ‬ ‫جد مضاآلة ‪:‬‬ ‫يحوز ها‬ ‫نخلة‬ ‫يد ه‬ ‫كانت ق‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبو سعيد‬ ‫وسئل‬ ‫ث وأعطانى‬ ‫وتمنعها ث فقال لوارثه ‪ :‬ان هذه النخلة لفلان فيها نصفها‬ ‫ورثة‬ ‫فار ‏‪ ١‬د‬ ‫مات‬ ‫ثم‬ ‫<‬ ‫عليه‬ ‫رددتها كلها‬ ‫فاذ ‏‪ ١‬مت‬ ‫أموت‬ ‫الى أن‬ ‫‪ .‬مآكلتها‬ ‫قال ‪ :‬معى آن اقراره بنصف هذه النخلة لفلان ث وقد كانت فى يده‬ ‫تثبت عندى على ورثته اذا علموا بذلك س ودعواه عليه أنه أعطاه ماكلتها‬ ‫دعوى منه ‪ ،‬وقوله ‪ :‬آن يردها عليه اذا مات خبرا آو لا يكون عندى‬ ‫اقر‪٫‬ار‏ !ا ولا ردا ‏‪٠٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫"‬ ‫نياة‪‎‬‬ ‫د‬ ‫وكذا‬ ‫كذاا‬ ‫صداق‪.‬‬ ‫على‬ ‫لها‬ ‫هذه‬ ‫امرآتى‬ ‫‪:‬‬ ‫مرضه‬ ‫ق‬ ‫يقول‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫يعنى آمة له ؟‬ ‫درهما‬ ‫أمته‬ ‫كانث‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫أر ‏‪٥ ١‬‬ ‫لا‬ ‫آنه‬ ‫الأثر‬ ‫ق‬ ‫بوج_د‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫انه أعتقها س ثم يلزمه لها ما أقر لها به من ماله من‬ ‫حتى يقول‬ ‫لامرآته‬ ‫لو قال‬ ‫أنه‬ ‫»‪ .‬كما‬ ‫يستحيل‬ ‫هذاا كلام‬ ‫لأن‬ ‫عندى‬ ‫ث كذلك‬ ‫صداقها‬ ‫أمتى كان هذا محالا عندى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‪ :‬متآلة‬ ‫وعن رجل طلب الى رجل قور شجر مثل كرمة أو غيرها من الأشجار‬ ‫كذا وكذا اذهب خذها ‪ ،‬ثم هلك السائل‬ ‫فقال له ‪ :‬تراها فى موضع‬ ‫أو المسئول أو غائب حيث لا تذ_اله الحجة ث هل للسائل أن يأخ_ذها‬ ‫أو المسئول أن يملكها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن السائل اذا غاب أو مات وكان المسئول قد رجع ف‬ ‫هذه العطية كان لبه الانتفاع بها ح وهى ف ماله ‪ ،‬وان كان المسئول‬ ‫غاب آو مات فالعطية بحالها ث وللسائل الانتفاع بها حتى يعلم آن‬ ‫المسئول رجع عليه ف ذلك اذا كانت عطية ‪ ،‬وأما اذا مات فمعى أنه‬ ‫قيل فيه باختلاف ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬ان موت المعطى رجوع ف العطية ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬حتى يرجع وهى بحالها للمعنى له ‏‪٠‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫تبكون‬ ‫فخذه‬ ‫اذهب‬ ‫له‬ ‫ث فقال‬ ‫ماله‬ ‫ساله شيئا من‬ ‫‪ :‬و اذا‬ ‫قالت‬ ‫هذه عطية آم لا؟‬ ‫سآله‬ ‫اذن لا‬ ‫عندى‬ ‫و هذاا‬ ‫ئ‬ ‫عطية‬ ‫تكون‬ ‫لا‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له آخذه‬ ‫ح ويجوز‬ ‫أن يأخ_ذه‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز أن يأخب_ذها بعد وفاته آو غبيته ؟‬ ‫فيها ح‬ ‫بعلم رجع‬ ‫ق حبا ته ما لم‬ ‫له أن يأخذ‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ها‬ ‫وأما يعد مونه ‪:‬فليس ( له أخذ‬ ‫قلت له ‪ :‬فان غاب هذا المسئول الذى قد آذن له بأخذها له‬ ‫‪.‬‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫‪ .0‬هل‬ ‫له يه‬ ‫قيما أذن‬ ‫رجع‬ ‫قد‬ ‫رجل ثتنة أنه‬ ‫ح فأخبره‬ ‫اباه‬ ‫أن يأخذها له آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬أما قى الحكم فله أن يأخذها حتى يكونا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫أحب‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫التنزه‬ ‫وأما بالاطمئنانة‬ ‫‪.‬‬ ‫نقنبن‬ ‫رجلين‬ ‫متضاآلة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫وسئل عن رجل آهدى الى رجل ثوبا ‪ ،‬فلما فصلت الهدية من يدى‬ ‫المهدى اليه قبل آن تصير اليه ويقبضها ث هل لورثته من بعده ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى هكذا عندى آنه قيل ‪ :‬تكون لورثته من بعده‬ ‫وقال من تقال ‪ :‬تكون للمهدى ما لم يقبضها المهدى اليه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫چة منضاآلة ‪:‬‬ ‫وسئل عن الهدية اذا فصلت من عند المهدى ‪ ،‬ومات المهدى اليه‬ ‫قبل أن تصل اليه الهدية فأخذها رجل آخر ‪ ،‬فهل يلزم المهدى‬ ‫على قول من يقول الهدية اذا فصلت من بدى المهدى فهى للمهدى البه‬ ‫أن يطالب الذى قد أخذ الهدية ويسلمها الى ورثة المهدى أم ليس‬ ‫علمه ذلك ؟‬ ‫ا تال ‪ :‬لا يبين لى ذلك ‏‪٠٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ردها اليه القابض ء هل عليه أن يقبضها منه‬ ‫آو يسلمها الى ورثة المهدى اليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك عليه الا أن يحكم عليه‪ :‬الحاكم بذلك ‏‪.٠‬‬ ‫قات ‪ :‬فهل لورثة المهدى اليه آن يطالبو! هذا الرجل الذى قبض‬ ‫من عن_د‬ ‫اذا فصلت‬ ‫ان اله_دية‬ ‫قال ‪ :‬معى آن على قول من يقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫القابض‬ ‫معى لورثته أن بطاليوا‬ ‫اليه كان‬ ‫فهى الى المهدى‬ ‫المهدى‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مضآلة‬ ‫‪.‬‬ ‫مرضها‬ ‫مالها ف‬ ‫من‬ ‫لأو لاد‪.‬ها بنىء‬ ‫نخر‬ ‫أن‬ ‫آر ادت‬ ‫امرأة‬ ‫وعن‬ ‫‪ :‬أترضذى آن أخلى لك حقى ؟ فقال‬ ‫له‬ ‫ڵ فقالت‬ ‫على زوجها‬ ‫ذالك‬ ‫فسق‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫ہ‪‎‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫أو غيره فهو لى س فمة الت‬ ‫لك على من صداق‬ ‫حق‬ ‫لها ‪:‬كل‬ ‫؟‬ ‫ف مرضها ئ هل بيثبت له ذلك‬ ‫فمانت‬ ‫الن مت‬ ‫‪ :‬فبعض يجعله بمنزلة‬ ‫قال ‪ :‬معى أن فى مثل هذا يقع الاختلاف‬ ‫يجعاه بمنزلة الوصية‬ ‫ڵ والذى‬ ‫الوصية‬ ‫يجعله بمنزلة‬ ‫ص وبعض‬ ‫الاترار‬ ‫بيطل ذلك ڵ لأن الزوج وارث ث والذى ب جعله بمنزلة الاقرار يشتبه له‬ ‫‪5‬‬ ‫اننماتت ق مرضها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫بهذا‬ ‫له ذلك‬ ‫‏‪ ٤‬هل مذبعثت‬ ‫ذلك‬ ‫مرضها‬ ‫من‬ ‫ان صحت‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫اللفظ ؟‬ ‫مسو ‪'٨‬ء‏ ك‬ ‫فهو‬ ‫ذلك‬ ‫مرضها‬ ‫ف‬ ‫مانت‬ ‫ان‬ ‫نحدد‬ ‫لم‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫أنه‬ ‫منه فعندى‬ ‫فقصحت‬ ‫ذلك‬ ‫مرضها‬ ‫من‬ ‫و ان حددت‬ ‫ذلك ينتقض ه‬ ‫منضآلة ‪:‬‬ ‫جو‬ ‫‪:‬‬ ‫ڵ فقال لما‬ ‫وعن رجل مر هو وزوجته على آرض لها آو نخل‬ ‫من هى آو لمن هذه النخل ؟ فقالت له ‪ :‬هذه الأرض لك آو هذا النخل لك ء‬ ‫والنخل نخلها ث والأرض آرضها ك ونيل هو ذلك وقبضه ‪ ،‬هل يثبت له ذلك ؟‬ ‫يقع آنها لم ترد‬ ‫أن‬ ‫الحدكم الا‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫يئثبت‬ ‫معى آنه‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫‪ .‬بذلك اقرارا » فانه لا يجوز له فيما يسعه ‪ ،‬وأما الافظ فيخرج على معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاقرار اذا كانت الأرض والنخل لها‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٨٨‬‬ ‫ہ‬ ‫‪:‬‬ ‫منضاآلة‬ ‫ة‬ ‫وسئل عن رجل أقر لرجل بميراثه من عمرو ص ولعمرو دين على زبد ح‬ ‫قلت له ‪ :‬فزيد هذا يسلم هذا الدين الذى عليه الى من أقر له بالميراث‬ ‫قال ‪ :‬معى آن قى بعض القول آنه مخير بين تسليمه الى المقر‬ ‫ويسلمها‬ ‫تخدير ‪6‬‬ ‫ليس له‬ ‫آنه‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫وف‬ ‫ء‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬لمةقر‬ ‫آلى‬ ‫أو‬ ‫الى المتر ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك العطية اذا أعطاه ميراثه ‪.‬من فلان هو كالانترار‬ ‫آم لا ؟‬ ‫عندك‬ ‫يئيت‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه مثل الاقرار الا من طريق الجهالة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬هل يكون الوقوف على المجال احراز‪ .‬له ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا آعلم أن الوقوف على الال احراز ‏‪٠‬‬ ‫چم‪ 3‬هضالة ‪:‬‬ ‫بك حدث‬ ‫ف صحته ‪ :‬متى ما حدث‬ ‫وسئل عن رجل قال له آخر‬ ‫فكل مال كان لك قف موضع كذا وكذا فهو لفلان بن فلان ‪ ،‬قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫هل يكون هذا اقرارا يثبت لفلان ؟‬ ‫‏_ ‪_ ٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه فيه يخرج الاختلاف ‪:‬‬ ‫منه‬ ‫س ويكون له‬ ‫المال‬ ‫من رأس‬ ‫فقال من تنال ‪ :‬انه يخرج‬ ‫بذلك اذا ثبت معنى يخبرج من رأس المال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫من ثلث‬ ‫وبكون‬ ‫<‬ ‫الوصية‬ ‫مخرج‬ ‫يخرج‬ ‫‪ :‬آنه‬ ‫تال‬ ‫وتنال من‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى قول من يقول ‪ :‬انه اقرار يكون له ف‪ .‬جياة المقر‬ ‫آو حتى بموت ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اختلف فيه ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬انه آذا ثبت أنه اقرار كان له ف حياة المقر‬ ‫وبعد مونه ‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫موته كما وصفت‬ ‫يعد‬ ‫اقر ‏‪ ١‬ر‬ ‫هو‬ ‫‪ :‬انما‬ ‫وقيل‬ ‫له‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلب المقر له آخ_ذ ذلك ومنعه المقر ‘۔ هل‬ ‫؟‬ ‫ولو منعه ذلك‬ ‫أخذه‬ ‫الى الحاكم‬ ‫وصله‬ ‫}¡ و ان‬ ‫ذلك‬ ‫أخذ ‏‪ ٥‬ق‬ ‫‪ :‬بأخذ ما يسعه‬ ‫قال‬ ‫حكم عليه كما براه ‪ ،‬وان ‪.‬كان مما يجتمع عليه ‪.‬كان‪ .‬عليه تسليمه «‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مننآلة‬ ‫‪ :‬بيتى هذا لفبلان ث وف‬ ‫قف صحته آو فى مرضه‬ ‫وعن رجل قال‬ ‫الساق ث هل يكون له البيت وحده ؟‬ ‫البيت تسجر من ذوات‬ ‫‪. ٩٠‬‬ ‫قال ‪:‬انه قيل ‪:‬يكون له البيت وما يلحقه من اسم البيت ‪ ،‬اذ قال‬ ‫بيتى هذا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال منزلى هذاا آو دارى هذه ‪ ،‬هل يكون هذا سواء‬ ‫ولو أشار اليه ؟‬ ‫الساق‬ ‫ذوات‬ ‫من‬ ‫والشجر‬ ‫والنخل‬ ‫دد‪٥‬‏‬ ‫<‪,‬‬ ‫آذا‬ ‫أنه سواء‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫غو لضاحب المنزل ‪:‬المقر به ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫سو ء‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫يكون‬ ‫هل‬ ‫<‬ ‫ا لييت لفلان‬ ‫هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫قيل له‬ ‫المنزل‬ ‫له‬ ‫وبكون‬ ‫الأولى ‪6‬‬ ‫غير‬ ‫‪ . :‬ان هذه‬ ‫قالوا‬ ‫أتهم‬ ‫معى‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪.‬قال‬ ‫الدار‬ ‫ف‬ ‫ما‬ ‫وحكم‬ ‫ك‬ ‫الساق‪:‬‬ ‫ذوات‬ ‫من‬ ‫من أنخل وشجر‬ ‫فتزه‬ ‫ما‬ ‫نجمي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الد ل‬ ‫حكم‬ ‫قيل له ‪ :‬فان قال ‪ :‬هذه الأرض لفلان وحدها ‪ ،‬هل تكون الأرض‬ ‫وما فيها له؟‬ ‫الخأرض‬ ‫له الا‬ ‫لم نكن‬ ‫آرضى هذه‬ ‫قال‬ ‫ڵ واذا‬ ‫أنه كذلك‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫نال‬ ‫على معنى قوله ‪5‬‬ ‫‏‪- ٠‬قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬قطعتى هذه لفلان ى هل يكون له غير الأرض ان‬ ‫كان ق الأرض شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن القطعة غير الأرض فتكون له القطعة بما هو فيها‬ ‫‪:‬‬ ‫لأنه بقال‬ ‫‪¡:‬‬ ‫من ذاتها‬ ‫هو‬ ‫< وما‬ ‫شجر‬ ‫نخل آو‬ ‫فيها من‬ ‫ثابت‬ ‫هو‬ ‫مما‬ ‫‪.,.‬‬ ‫؛> رسم۔ا‬ ‫بث‬ ‫حم‬ ‫‪. ::‬‬ ‫‪| .-‬‬ ‫‪-:- -‬‬ ‫قطعة من نخل"‬ ‫‪-. ٩١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬ضاحيتى هذه لفلان ؟‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن له الأرض وححجها س والضاحية غير القطعة عندى‪‎‬‬ ‫‪ 3‬متشاآلة‪: ‎‬‬ ‫وعن رجل أقر لزوجته بماله ونخله الذى‪ .‬يعرف به ف موضع‪‎‬‬ ‫كذا وكذا ث بحق لها عليه ص وليس لها بوفاء ث وآقر لها بمنزله إلذئ‪‎‬‬ ‫هو معروف به بجميع ما يستحق مع الخبة التى فى المنزل بحق عليه لزوجته‬ ‫تاما آم لا ؟‬ ‫هذا‬ ‫خلانة ڵ وليس لها بوفا ء }‪ .‬هل يكون‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا صح المقر له بمعصانى يثبت حكمها ثبت للمتر له‬ ‫وكذ ‏‪١‬‬ ‫بموضع كذا‬ ‫ما للمقر ‏‪ ١‬لمعروف‬ ‫< وجميع‬ ‫‏‪ ١‬لمقر‬ ‫نخل‬ ‫جمبع‬ ‫عند ى‬ ‫من نخل وغيره وجميع ما يأتى عليه اسم المال ‪.‬‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫> وله‬ ‫مه‬ ‫آقر لها بماله وبنخله التى يعرف‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫كذا وكذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يكون له جميع ماله حيث ما كان من نخلته المحدودة‬ ‫من ذلك الموضع ص وحدها وعندى آنه يثبت لها على المعنى منزله الذئ‬ ‫» وما يستحقه }‬ ‫موصوف‬ ‫هو فيه ص ويعرف به ‪ ،‬وله على ما هو‬ ‫وأما الخبة التى فى المنزل فلا يقم عليها عندى اسم هذه الخبة التى هى‬ ‫ف هذا المنزل ‪ ،‬لأنه لو كان فى هذا المنزل قال معى التى ف النزل ولم‬ ‫يضف ‪.‬الخبة الى هذآ المنزل الذى أقر له به ث وهذه اضافة الى منزلك‬ ‫مجهول ممن هنالك لم يثبت عندى الخبة ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٩٢‬‬ ‫ولو قال معى الخبة التى منه ث يعنى فى هذا المنزل فكان فيه خبة‬ ‫يقع عليها اسم الخبة كانت عندى لها بما فيها من نخل وشجر وغير‬ ‫هذه الخيبة التى ق‬ ‫ذلك ى وجميع ذلك ما يقع عليه الخبة ت وان صحت‬ ‫المنزل ببينة أو بتحديد ثبت لها معى الاقرار الأول ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫چو منسآلة‬ ‫وعن رجل أقر له والده قف حياته آنه قضى زوجنه صداتتها الذى‬ ‫ذلك ‪ ،‬ثم لما‬ ‫اياه ى وعاشس بعد‬ ‫عليه لها س وعرفها الذى قضاها‬ ‫ص فغير ذلك عليه والده‬ ‫فأوصى لها بصداقها‬ ‫الوفاة رجع‬ ‫حضرته‬ ‫وصبيه ق الوقت س ولم يجز للمرآة ما أوصى به ‏‪٠‬‬ ‫الد_‪4‬‬ ‫فعل ذلك يما قدم‬ ‫‪ :‬آهبكون ساللا آو ظالما وانما‬ ‫قلت‬ ‫» ويين له ذلك آم لا يلزمه ؟‬ ‫الصحة‬ ‫من‬ ‫علم التضاء‬ ‫والده من‬ ‫قال ‪ :‬معى آن قضاها الذى آتربه للزوجة بصداقها يثبت علييه‬ ‫ووصيته لها بصداقها ث يجوز آيضا لأنه يمكن أن يكون له!‬ ‫باقراره‬ ‫عليه صداقان ‪ ،‬وأنها لم تقبل ذلك القضاء بذلك الصداق ‪ ،‬واقراره‬ ‫جائز عليه هو ولا لم يصدق عليها هى ‏‪٠‬‬ ‫متشاآلة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫ء ثم مات‬ ‫وعن رجل كان ق بده مال فأقر ولده‪ .‬آن هذا المال لزيد‬ ‫والده ‪ 0‬هل يثبت على الولد اقراره لزيد ؟‬ ‫_ ‪_ ٩٣‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يثبت عليه ف الحكم ‏‪٠‬‬ ‫من مال والد‬ ‫باع شيئا‬ ‫‪ :‬فان كان الولاد قد‬ ‫قلت له‬ ‫المال‬ ‫الو الد وصار‬ ‫مات‬ ‫الوالد ولم ينكر ‪ .‬ثم‬ ‫حباته ح ثم لم يغير‬ ‫ق‬ ‫‪:‬هل يثبت عليه هذا البيع آم لا ؟‬ ‫لثت‬ ‫قلده‬‫لو‬ ‫عليه ‪ ،‬لأن فعله‬ ‫عندى‬ ‫الاترالر ولا يثنت‬ ‫لا يشيه‬ ‫قال ‪ :‬ان هذا‬ ‫منه أن‬ ‫بشهادة‬ ‫الاقرار‬ ‫ح وانها‬ ‫والده‬ ‫فى مال‬ ‫لا دمشت‬ ‫والده‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫المعنى‬ ‫ق‬ ‫مختلفان‬ ‫وهما‬ ‫لزيد‬ ‫والده‬ ‫للمال‬ ‫منه‬ ‫نقل‬ ‫والبيم‬ ‫<‬ ‫لزيد‬ ‫المال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وا لحكم عندى‬ ‫منضسآلة ‪:‬‬ ‫"‪:‬‬ ‫سألت أبا سعيد عن المرأة اذا قالت ‪ :‬ان كل حق كان لها فهو‬ ‫لابنها ك بحق عليما لابنها ولا له بوفاء ؟‬ ‫قال ‪ :‬آن هذا يخرج مخرج القضاء كان المقضى صحيحا آو سقيما ‪.‬‬ ‫جوة متاآلة ‪:‬‬ ‫وعن رجل عليه لآخر درهمان ص وعلى رجل آخر له درهمان ث فقال‬ ‫الذى عليه الدرهمان للذى له الدرهمان ‪ :‬آبرئه من دينه ث وقال الذى‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫يطالبه‬ ‫رجع‬ ‫ثم‬ ‫ك‬ ‫له‬ ‫عليه‬ ‫الذى‬ ‫الدر همبن‬ ‫من‬ ‫آبرأه‬ ‫قد‬ ‫انه‬ ‫له‬ ‫؟‬ ‫أن أبر ه‬ ‫‪_ ٩٤‬‬ ‫قال ‪ :‬انه اذا آبرآ صاحب الحق غريمه مما علبه له ‪ ،‬واحتال‬ ‫المحتال بحقه ص ورضى صاحب الحق بذلك س فليس له على غريمه رجعة‬ ‫ابعد البراءة ع ويطلب المحتال بذلك اذا ضمن له بذلك ث وسوء كان‬ ‫الذى ضمن به غريما لغريمه آو غير غريم س فيلزمه ه_ذا الصق‬ ‫بالضمان فيما معى آنه قيل ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وكذلك ‪:‬ان ضمن له رجل بدرهمين فقال له ‪ :‬قد آبرأتنى من الدرهمين‬ ‫‪.‬‬ ‫الذين لك على قال ‪ :‬تد آبرآك الله من الدرهمين اللذين عليك لى ثم رجبع‬ ‫من بعد يطالبه & وقال ‪ :‬ان الآخر لم يعطه شيئا فما يجب له على‬ ‫هذه الصفة ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما قوله لغريمه حين قال له غريمه ‪ :‬آبرآتنى من الدرهمين اللذين‬ ‫لك ع فقال له ‪ :‬قد أيرآك الله من الدرهمين اللذين على لك نكون‬ ‫على‬ ‫كقوله قد آبرآنك ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا بير؟ بذلك ‪ ،‬واذا ثيتت البراءة منه‪ .‬لغريمه‬ ‫‪ .‬بحقه وضمن بحق غيره ‪ ،‬ثم قال لم يعطه ثسيئا فمعى آن حته على من‬ ‫ضمن س ولا يعود يلحق غريمه بعد آن آبرآه ولو لم يعطه الآخر‬ ‫شيئا ‪' ،‬الا آن يكون الضامن ف جميع هذا فى الأول والآخر يكون فى‬ ‫حين ضمانه مفلسا » وانما آبرأه على ذلك الضمان ‪ ،‬فيعجبنى آن لا يبطل‬ ‫حقه‪:‬ڵ الأن الضمان لم يثبت ڵ والله‪ .‬أعلم ‪.:‬‬ ‫متياآلة ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ،‬وكان قد رغنغ فضة هى‬ ‫وعن رجل طلبت اليه زوجته فضة‬ ‫‏_ ‪ ٩٥‬ب‬ ‫تعلمها ‪ ،‬وكانت عنده فضة ولم يعلم هبو بها ء‪ .‬وكان قند‪:‬نخسيها > وة ال ‪:‬‬ ‫كل فضة له مستورة فهى للضعاف ء ونسى هذه الفضة عند القول ؟‬ ‫الصدقة ف شىء حنث فيه فى يمينه‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا أراد‪ .‬بهبذا‬ ‫أو أقتل‬ ‫ماله‬ ‫أسم الصدتتة ثلث‬ ‫عليها‬ ‫التى وخع‬ ‫الدراهم‬ ‫وكانت‬ ‫؟‬ ‫منه‬ ‫ففى بعض القول تكون صدقة كلها اذا‪ .‬حنث » وان كانت أكثر من‬ ‫دمقة‬ ‫ص تق‬ ‫لنما‬ ‫انه ا‬ ‫ثلث ماله أو كانت أكثر من مقدار الثلث فقد قيل ‪ :‬ا‬ ‫على عشرها ثوان لم يرد بذلك صدقة ولا يمينا ك وانما تاله هذا القول‬ ‫مرسلا ء والنجاء اليه بمعنى غير ما يوجب الصدقة فلا يجن عليه‬ ‫عندى بذلك شىء س الا آن يكون يعلم آنه للضعاف كما قال‪ .‬‏‪,. ٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ٠‬؛‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫|‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬۔ؤ‘“‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫`‬ ‫‪٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫۔۔۔‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫چ‪ 3‬متضآلة‬ ‫وعن رجل أقر لزيد بجزء من ماله ص ما يكون له من المال ؟ قه_۔ل‬ ‫د‪......‬‬ ‫يكون له الربع ؟‬ ‫وقال‬ ‫‪6‬‬ ‫السبع‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫بعض‬ ‫قال‬ ‫آنه قد‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪١‬‬ ‫من قال ‪:‬لا يثبت له شء الاأما آقر به الورفة ‏‪:٠ ‘“٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫يثيبت‪.‬له شىء‪.‬‬ ‫وة‬ ‫هل‪.‬‬ ‫ء‬ ‫من ماله‬ ‫قال بشىء‬ ‫فار‪٬‬‏ن‬ ‫قلت له‪:‬‬ ‫لملك من‬ ‫‪:‬عليه ا‬ ‫بيقع‬ ‫ب‪:‬شى‪ :‬مما‬ ‫لورثة‬ ‫أقر‬ ‫لع‪ .‬ك ‪ .‬وان‬ ‫ق‪3‬‬ ‫ذلك"‬ ‫‪.:‬‬ ‫ماله لم يبن له أكثر من ذلك ه ‪95‬‬ ‫‏‪ ٩٦‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬ببعض ماله ع هل يثبت له شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن بعضا يقول ‪ :‬النصف ء وبعضا يقول ‪ :‬الشىء منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجزء‬ ‫عليه اسم‬ ‫مما يقع‬ ‫يتجز؟‬ ‫مما‬ ‫بعشرة در اهم ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فمن أقر لأهل نزوى‬ ‫فمعى أنه يثبت عليه ع ويكون لأهل نزوى حين أقر لهم كلهم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫چو‪ 3‬متآلة‬ ‫وسألته عمن أقر لزيد بدابة ثم مات وتركها فى منزل وارثه الذى‬ ‫آن‬ ‫& هل عليده‬ ‫قيما أقر يمه‬ ‫لم يعلم أنه كا ذب‬ ‫علم بذلك أو‬ ‫يسكنه } وقد‬ ‫يسلم الدابة ؟‬ ‫عليه البينة » ومعى أن عليه أن لا يستعملها ويسلمها ان كانت بقيت ف يذه خ‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت فى المنزل تكون فى يده آمانة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم اذا كان يسكنه ‪9‬‬ ‫دراهم‬ ‫عشرة‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ك أو‬ ‫درا هم‬ ‫بعشرة‬ ‫لرجل‬ ‫غيمن أقر‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫ودانقين ح وكذلك آن أوصى له بمثل هذاا ما يلزمه له مذ_ه ؟‬ ‫_‬ ‫‪٩ ٧٣‬‬ ‫سم‪‎‬‬ ‫دراهم‬ ‫عشرة‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫<‬ ‫ونصف‬ ‫دراهم‬ ‫عشرة‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫آنه‬ ‫فمعى‬ ‫دراهم‬ ‫عشرة‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫واذا‬ ‫‪4‬‬ ‫الدر ألهم‬ ‫من‬ ‫البلد‬ ‫نقد‬ ‫من‬ ‫درهم‬ ‫ونصف‬ ‫الد‪.‬انقين ‘‬ ‫توله ق‬ ‫البلد < والةقول‬ ‫در اهم من نقد‬ ‫كان عشيرة‬ ‫ودانقين‬ ‫وقول ‪ :‬الورثة من بعده ‏‪٠‬‬ ‫ج منآلة ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل أقر آن عليه لرجل آلف درهم ان ثساء زيد فقال زيد ‪:‬‬ ‫على نفسه ؟ `‬ ‫س هل يلزمه ما أقر‬ ‫أو لا آشاء‬ ‫قد شئت‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل على قول من بيطل الاقرار بالاستثناء يكون‬ ‫هذا اقرارا باطلا ث وعلى تقول من يرى أن الاستثناء لا يهدم الاقرار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن هذا اقر ارا ثابت‬ ‫‪:‬‬ ‫ا ‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الا مائة درهم‬ ‫آلف درهم‬ ‫‪ :‬عليه لفلان‬ ‫قال‬ ‫عن رجل‬ ‫وسئل‬ ‫‪.‬‬ ‫ما يكون عليه ؟‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لاسنثنا ‏ِ‪٤‬‬ ‫وبنفعه‬ ‫درهم‬ ‫عليه تسعمائة‬ ‫معى آنه يكون‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪3‬‬ ‫الا مائة درهم‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬على آلف الا تسعمائة درهم‬ ‫ما يكون عليه ؟‬ ‫م مر‪,‬ن الألف‬ ‫لأنه استثني‪,‬‬ ‫سدى‬ ‫هم‬ ‫علي‪-‬ه مائتا درهم‬ ‫آنه ق ‪-‬مل ‪ :‬بكون‬ ‫يخحون‬ ‫معى‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫(م ‏‪ - ٧‬الجامع المفيد ج ه )‬ ‫_‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫ہ‪‎‬‬ ‫< فكان‬ ‫الباقية‬ ‫الى المائة‬ ‫درهم‬ ‫مائة‬ ‫من ‪ .‬الاستثناء‬ ‫واستثنى‬ ‫تسعمائة‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك مائتى درهم‬ ‫؟‬ ‫درهم‬ ‫درهم ومائة‬ ‫الا تسعمائة‬ ‫‪ :‬آلف درهم‬ ‫فان قال‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫الاستثناء‬ ‫ولا ينفعه‬ ‫‪.‬‬ ‫در هم‬ ‫آلف‬ ‫عليه‬ ‫قيل يكون‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫استثناء يالكل‬ ‫استثنى المال كله ‪ ،‬ولا ينفع‬ ‫أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫منضآلة‬ ‫ج‬ ‫وتحتها!‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫والنخلة‬ ‫<‬ ‫للمسجد‬ ‫هذ ‏‪ ٥‬النخلة‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫؟‬ ‫للمسجد‬ ‫النحلة و الصرم‬ ‫تكون‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫صرم‬ ‫وغيره ‪<0‬‬ ‫الصرم‬ ‫من‬ ‫‪ .‬وما بستحق‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫‪ :‬معى آنه قيل‬ ‫قال‬ ‫فكانه لم يدعها لنقسه ‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫بكون‬ ‫هل‬ ‫‘‬ ‫لفلان‬ ‫هذه‬ ‫نخلتى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫اله‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫سواء‬ ‫من صرم‬ ‫ء وما تحته_ا‬ ‫له‬ ‫النخلة‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل ‪ :‬تكون‬ ‫مدرك ‪ ،‬وما كان ليس بمدرك من صرم وغيره من الشجر مما لا يكون‬ ‫تبعا للارض ف وقت الاقرار فهو للمقر ‏‪٠‬‬ ‫ية مضآلة ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل قال ف وصيته وآوصى أن عليه لفلان عشرة دراهم‬ ‫اقر ار ؟‬ ‫وصية أو‬ ‫تكون‬ ‫‏‪ ٩٩ .‬ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا_ال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫اقرار‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫<‬ ‫درا هم‬ ‫عشرة‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫} خغلان‬ ‫أن‬ ‫وأوصى‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫؟‬ ‫اقر ارا‬ ‫آو‬ ‫وصية‬ ‫ما بيكون‬ ‫بمنزلة‬ ‫مودعة‬ ‫يكون‬ ‫‪9‬‬ ‫ء زذنه يمكن‬ ‫له‬ ‫هذ ا لا لشىء‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫الدفين فى ماله ح وف بعض القول آنه اقرار ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٣‬متاآلة‪‎‬‬ ‫وسئل عمن أعطى رجلا ثسيئا ى مرضه ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل آن العطية لا تثبت ؤ وقول آخلر اذا آخرجت‬ ‫من الثلث كانت بمنزلة الوصية عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬قد جعلت لفلان ماكلة ثلث مالى كذا‪ .‬وكذا‬ ‫ستة وصية له ‪ ،‬هل تثبت له المال كله الى الحد الذى حده اذا خرج‬ ‫من الثلث ؟‬ ‫٭‬ ‫تال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز أن يشترى من غلة هذا المال الذى جعله‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫مالا أ‪. .‬لا‬ ‫الى تحديده‬ ‫مأكلته‬ ‫‪4‬‬ ‫قي‬ ‫يغخعل‬ ‫آن‬ ‫له عندى‬ ‫جعل له جاز‬ ‫ما‬ ‫يئثيت له‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ها آر آد‬ ‫_‬ ‫‪:١ ٠.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫منضاتة‪‎‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خبه فيه_ا‬ ‫وعن رجل أشهد لزوجته بمنزله وما يستحقه ء وفيه‬ ‫لا ؟‬ ‫البيت آم‬ ‫ق‬ ‫الخية‬ ‫آنتكون‬ ‫\ڵ‬ ‫‪،‬ڵ وطوى‬ ‫نخ_ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك اختلاف‬ ‫قال ‪ :‬ق‬ ‫صنبآلة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫ومن غير الكتاب ‪ :‬قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله ‪ :‬المدية تثبت‬ ‫بالسنة الموجبة لذلك ‪ ،‬قال النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬تمادوا‬ ‫تحابوا » وان الهدية تذهب السخيمة وتثبت المودة وزان الهدية تجلب‬ ‫البسمع والبصر ي وأنه صلى الله عليه وسلم قد قبل الهدية وكانت له‬ ‫حلالا ‪ ،‬وكانت الصدقة عليه حراما ‪ ،‬والهدية جائزة بين الناس البار‬ ‫المهدى بها ابتغاء وجه‬ ‫ص والغنى والفقير ‪ ،‬اذا قصد‬ ‫منهم والفاجر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثلها‬ ‫ياحسانه‬ ‫ف يج_زيه‬ ‫الله والمكافآة‬ ‫والهدية جائزة بين الجيران والأرحام والاخوان والأجنببين ث وكل‬ ‫من آهدى اليه لصلة أو صداقة جائزة وطيبة لا لرشوة أو لتقية آو لمعونة‬ ‫على باطل أو رشوة ف حكم ‪ ،‬فان هذا لا تجوز المدية فيه ث ومن‬ ‫أهدى لكافة أو لصلة رحم فجائز ومثاب على ذلك ان شاء الله تعالى ‏‪٠‬‬ ‫ث ود افع شرهم من ماله ص وكسرا‬ ‫ومن اهد ى من ماله لسلطان‬ ‫أعطا هم مخافة‬ ‫س فان‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫‘ڵ فجائز‬ ‫بذلك‬ ‫نفسه‬ ‫لشوكتهم عن‬ ‫الى عامل هدية‬ ‫ث ومن آهدى‬ ‫شرهم فجائز له ذلك ‪ ،‬ولا اثم عليه‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫فلا يقربه ٭‬ ‫وهدية الفقير للغنى فجائز ولو كانت صدقة على الفقير ث لقول‬ ‫‪:‬‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة‬ ‫العامل عليها ‪ ،‬أو اشتراها رجل بمال ‪ ،‬أو مسكين يتصدق بها عليه‬ ‫فاهداها ى ولغنى ولغخارم ‪ ،‬وغاز ف سبيل الله » فهذا يدل على جواز‬ ‫الهدية من الفقير الى الغنى ث وجواز أخذ الغنى لها ‏‪٠‬‬ ‫واعلم أن كل هدية قصلت من عند المهدى فهو للمهدى اليه ء‬ ‫فان مات قبل آن تصل اليه فهى لورثته ع وكذا ان مات من آهداها ‪ ،‬وقد‬ ‫من ي_ده فمى‬ ‫فصلت منه فنهى للمهدى اليه ث وان مات ةب_ل أن تفصل‬ ‫لمن آهداها ولورثته ان كان قد مات ء ومتفق آن الهدية لذا قيضها من‬ ‫‪.‬‬ ‫أهديت اليه فلا رجعة للمهدى فبها‬ ‫والاختلاف بينهم اذا' لم يصله ومات فقال قوم ‪ :‬هى لورثته ‪ ،‬وقال‬ ‫‪ :‬هى مردودة الى من آهداها كهدية النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫قوم‬ ‫الى النجاشى ‪ ،‬وقد مات ثم رجعت الى النبى صلى الله عليه وسلم ح‬ ‫والاه أعلم ‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫د ‏‪ ١٠٢‬ب‬ ‫باب‬ ‫والشراء هنه‬ ‫وبيعه وهيبته‬ ‫السلطان‬ ‫منحة‬ ‫ق‬ ‫عزرعها ‪ .‬؟‬ ‫صاقية‬ ‫السلطان‬ ‫منحه‬ ‫رجل‬ ‫‪:‬الله ق‬ ‫رحمه‬ ‫سعيد‬ ‫أيو‬ ‫وسئل‬ ‫ان منحة السلطان كلا شىء ‪ ،‬ولكنه اذا استكفى شره وتوسع‬ ‫‪.‬‬ ‫عندى‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫منها جاز‬ ‫بستحقه‬ ‫له مما‬ ‫مما يجوز‬ ‫قلت له ‪ :‬فان استكفى هر شر السلطان ء وسبق اليه_ا غيره ممن‬ ‫‪.‬يستحق فزرعها ى هل له أن يمنعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له منعه اذا سبقه اليها فزرعها ‪ ،‬قيل لأن منحة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النىس_لطان باطلة‬ ‫شره‬ ‫استكفى‬ ‫الذ ى‬ ‫قيل‬ ‫يزرعها‬ ‫‏‪ ١‬أن‬ ‫أحد‬ ‫هل يسع‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فيها ى ولو علم آنه استكفى شر السلطان ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يجوز ذلك ما لم يثبت لهذا المستكفى فيها زراعة‬ ‫وعمل يستوجب به حوزها قبل غيره ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان يتقى منه آن يجبر به السلطان ؟‬ ‫لمسلم ‏‪٠‬‬ ‫ه_ذا‬ ‫عندى‬ ‫ان كان يحد التقية فليس معى‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ¡١٠٣‬ن‬ ‫ن‬ ‫آن‬ ‫السلطان‬ ‫يتقى‬ ‫ذلك آنه‬ ‫هو‬ ‫وعرف‬ ‫‪ :‬فان ااتنقى السلطان‬ ‫قيل له‬ ‫له آن‬ ‫حد تقية ‪ 6‬هل‬ ‫‪7‬‬ ‫هو‬ ‫‪ 4‬ولم يكن‬ ‫من آجل السلطان‬ ‫لا بزرع‬ ‫يمه ؟‬ ‫تقية السلطان‬ ‫غيره‬ ‫يتوسع قيها ولا مضره‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‏‪٠‬‬ ‫‪' :‬‬ ‫مسالة‬ ‫هو‬ ‫وسئل عن رجل قال ‪ :‬رأيت السلطان لازمه فى الخر‪:‬اج خ وهو‬ ‫ا يعرض ماله للبيع ايسعنى الشراء من عنده ؟‬ ‫يبيع ماله فلا يجوزا‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫لازمه بالخراج‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫بيعه ان باعه س واذا لازمه بالخراج ولم يلازمه ببيع ماله فباع‬ ‫س لأنه‬ ‫السعر‬ ‫بيعه بعدل‬ ‫جاز‬ ‫الى بيعه‬ ‫الضرورة‬ ‫ما له قى حال‬ ‫مضطر الى بيعه ‪ ،‬لأن االجبر على بيعه غير الجبر على الخراج ى‬ ‫‪.‬‬ ‫فانظر ق ذلك وتديره‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ثم ائتمنه‬ ‫التقية‬ ‫هدية على وجبه‬ ‫الى الس_لطان‬ ‫آهدى‬ ‫وفيمن‬ ‫بقدر‬ ‫فى يده‬ ‫مما‬ ‫له آ نن يأخذ‬ ‫ماله ‘ هل يجوز‬ ‫من‬ ‫السلطار" ن على شىء‬ ‫ما أمدى؟‬ ‫جنس‬ ‫وليكن من‬ ‫ئ‬ ‫عليه‬ ‫اذ ‏‪ ١‬قدر‬ ‫له ذلك‬ ‫يجوز‬ ‫آنه قل‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪2:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪:, ...٨٣‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪...:...‬‬ ‫‪...... .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫«أمالنته‬ ‫=‬ ‫‪¡ ١٠٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫َ‬ ‫< وقيل‬ ‫اليه من جنسه‬ ‫سلم‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬يبيح ويأخذ يقدر‬ ‫من قال‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يأخذ بالقيمة‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسألة‬ ‫ء‬ ‫الى بلد‬ ‫من بلد‬ ‫طعاما‬ ‫أن يحمل‬ ‫اذا أراد‬ ‫الجائز‬ ‫السلطان‬ ‫وعن‬ ‫هل يجوز له آن يكترى له دواب من السلطان يحمل عليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يعتبر معنى ذلك ڵ فان كان لا يكون ذلك معونة‬ ‫على ظلم ولا على ابطال حق كان ذلك الى من سئل ‪ ،‬ان شاء فعل ‪،‬‬ ‫وان شاء لم يفعل ‏‪٠‬‬ ‫ّ‬ ‫صسآلة‬ ‫‪3.‬‬ ‫وعن رجل كلفه السلطان أن يتولى حفظ قوم سودان أو بيضان فى‬ ‫؟‬ ‫حكمهم‬ ‫ك ما يكون‬ ‫ممالك‬ ‫آم‬ ‫آنهم آح رار‬ ‫لا يدر ‪3‬‬ ‫جنس‬ ‫قال ‪ :‬معى آن الناس على حكم الحرية حتئ تصح عبوديتهم ببينة ©‬ ‫الة‪-‬وم‬ ‫هؤ لاء‬ ‫حفظ‬ ‫يرسله ق‬ ‫فيمن‬ ‫اعتقاده‬ ‫‪ :‬فكيف يكون‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فى هذا الجنس وهو لا يدرى على حق آو على باطل ‪ ،‬ويخافف ان‪ .‬لم‬ ‫يفعل ما قد آمره السلطان ‪ 2‬ناله جوره وظلمه فى ماله ونفسه ؟‬ ‫الموضع‬ ‫هذا‬ ‫الى‬ ‫يحضر‬ ‫فيمن‬ ‫والاعتقاد‬ ‫النية‬ ‫تكون‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ه‪-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫هم‬ ‫الذى يجوز اليه فيه الحضور الى هؤلاء لحاضرين ف موضع مباح ء‬ ‫وسكن يجوز لهم دخولهم فيه بهم ع انما يريدون بكينونتهم فيه ص وقعودهم‬ ‫يتقون به عن أنفسهم وعن دينهم مما يخافون من السلطان الجائز عليهم ع‬ ‫يآمرونه آو شىء‬ ‫آو على دينهم ‪ ،‬آو على حريم يأمر هم } آو على حريم‬ ‫من حقوق الله التى تدفع عنهم يهذه الكينونة ‪ ،‬على أنهم لا يعينون‬ ‫فى ذلك على باطل ‪ ،‬ولا يمنعون عن حق فى جميع الأحوال ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫ويقول المرسل لمن يرسله الى هذا الموضع يلفظ لطيف مثل‬ ‫يقول ‪ :‬تعلم ما قد عرضنا له من هذه المحنة التى قد دفعنا اليها ء‬ ‫وانما أحب آن يكون لى هنالك شخص بنفسك ترى ‪ ،‬وفى الحقيقة لاتعين‬ ‫من كينونتك هذه على باطل ولا على شىء من ازالة حق ‪ ،‬واذا خيف من‬ ‫أن‬ ‫الموكل عليه أداء ما يوزع عليه من هذه البينة والاعتقاد ع رجوت‬ ‫بجوز كتمانه عنه ما للم يظهر معه من الكاتبين عليه اعادته بباطل أو منع‬ ‫عن جائز عنه ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫وسئل عن رجل سال رجلا أن يحول اسمه عنه من الخراج‬ ‫عليه س فقال ‪ :‬أحول اسمك من الخراج على نفسى ص وكلما طلبنى به‬ ‫له‬ ‫©&} ففعل‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫ڵؤ فقال‬ ‫هذا فهو عليك‬ ‫الخراج باسمك‬ ‫السلطان من‬ ‫ذلك س وطالبه السلطان باسمه هذاا الذى حوله على نفسه ث هل يلزم‬ ‫‪_ ١٠٦‬‬ ‫طالبنى به السلطان من قبل هذا الاسم فهو عليك ‪ ،‬فقال ‪:‬نعم ‪ ،‬آنه‬ ‫آمر ‪.‬الضمارن على هذا بما قيض_ه‬ ‫اللفظ اذا أدخله ق‬ ‫مثيت عليه بهذا‬ ‫منبه السلطان ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫مسألة‬ ‫نجو‬ ‫وعن جماعة وصلوا آلى السلطان يسألونه الاحسان فى متاطعة بلدهم‬ ‫يسآل‬ ‫علئ أعشار أو خراج ‪ ،‬فلم يجبهم االى ذلك ث وبعثوا برجل‬ ‫والخراج‬ ‫‪.‬لهم السلطان الاحسان الى شىء قد سموه له من الأعشار‬ ‫‪.‬على مقاطعة آرادوها ‪ ،‬فقال السلطان ‪ :‬اجعله كذا وكذا من المحب ء‬ ‫‪.‬أو كذا وكذا من الدراهم ء مثل ما طل_ب من حضر من آه_ل الة_رية‬ ‫النفع ع وييين لهم الاحسان ث هل يلزمه له‪-‬۔م‬ ‫آو أقل من ذلك على وجه‬ ‫خيما ‪:‬آخذه منهم السلطان ضمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا آمر باتي_ان شىء من ذلك ولو قل ص ولو كان فيه‬ ‫ث وان كان‬ ‫الاحسان عما كان ضامنا لذلك اذا ثيت بسببه آو يقوله‬ ‫يسأل الاحسان عن شىء مما كانفليس عليه ف ذلك ضمان اذا لم يأمر‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه مادام ثابتا‬ ‫اثباته فهو‬ ‫أثبات شىء وما اخذه بسبب‬ ‫ومن غيره ‪:‬قال القطن فى التفسير ‪ (:‬لا تخفى منكم خافية ) واذا‬ ‫ما آلزمهم ولا اثم‬ ‫طريقة‬ ‫على‬ ‫بانمدل‬ ‫جمعه‬ ‫مالا جاز‬ ‫ناسا‬ ‫جبار‬ ‫‪ :‬آلزم‬ ‫على جامعه ص ومن ألزمه ا لام هلك ث‬ ‫‏‪ ١‬وف شزح النيل بحثا! الجز الساذسرأ منه'قال"‪ :‬وجاز أناية_ول‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ .٧‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‘‬ ‫بهم كذا ا ليعطو ا مما ليس قتلا ولا أليا‬ ‫الانسان لذلك الظالم ‪ :‬افعل‬ ‫ا ه‬ ‫امتناعهم مضرة ة لليل ‪..‬‬ ‫امنعهم االرعى اذا كان ق‬ ‫مثل أن بة_ول‬ ‫‪., .‬‬ ‫الة ث‬ ‫"‬ ‫فأعطاهم‪ }&© :‬فأأخذو؟' منه ومن‬ ‫وعن رجل طالبه السلطان بخراج‬ ‫مما‬ ‫غ نره‬ ‫خلطوه ‏‪ ١‬مم‬ ‫يعد ‪ .‬آن‬ ‫منه‬ ‫ما ‪ :‬أخذوا‬ ‫‪ :‬عليه يقدر‬ ‫ردوا‬ ‫غيره ‪ .6 .‬ثم‬ ‫؟ ‪.‬‬ ‫ك هل له ذلك‬ ‫أخذوه‬ ‫الا نتر‪,‬اض‬ ‫منها شيئا‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل ‪ :‬ليس له آن يأخذ‬ ‫فهو‬ ‫ذلك‬ ‫أخذ من‬ ‫وما‬ ‫ك‬ ‫الحكم‬ ‫عدموا‬ ‫اذا‬ ‫بمالهم‬ ‫المخلوط‬ ‫ااأشركاء‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له من اهم_ال‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫عليه لجملة الشركاء‬ ‫مضمون‬ ‫وقيل ‪:‬يأخذ من ذلك من جنس ماله ان قدر مثل ماله أو دونه ‪،‬‬ ‫هو‬ ‫بلغ‬ ‫وقد‬ ‫‪.‬‬ ‫حكم علبه بالاشن‪.,‬تر اك‬ ‫قدد‬ ‫ق‬ ‫المال‬ ‫ح آ لأن‬ ‫فوقه‬ ‫ولا بأخ_ذ‬ ‫‏‪ ١‬الى متتدار ما بحكم له مه الحاكم آو دوته عند صحة ‪ -‬الحكم ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫الاتستراك‬ ‫فيه‬ ‫الذ ى صح‬ ‫المال‬ ‫قف هذا‬ ‫أن له مثل ماله‬ ‫ومعى‬ ‫ڵ ثلأنه كذاك‬ ‫‪ .‬فارن لم ييلغ من ذلك الى فوق مثل حقه كان له ذلك بالصرف‬ ‫منهم قدر حصته‬ ‫يحكم مه ا لحاكم عند اختلاط الأموال أن يون‪ .‬كل واح_د‬ ‫عند عدم الصحة كل مال‬ ‫من جملة ا مال بالترداد فيما بينهم فق تفاصلها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهم بعينه وصحة اثستستتررا اكهم فيها‬ ‫‪.‬من الحب ء‬ ‫‪ .:‬قلت له ‪ :‬آرآت‪ .‬ان كان ‪.‬آخذ له حبا فنخلطه جنسه‬ ‫ثم رد‪ .‬عليه ة هل‪ .‬يكون القول‪.‬فبهاكالقتول ف الدراهم "آم غير خلك‪.‬؟‪.‬‬ ‫‪ ¡١‬ب‬ ‫‪٠.٨‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه مثلها فى التواطؤ ان لم يكن يشبه بالاجازة ‪.‬‬ ‫دو مسالة ‪:‬‬ ‫وسألته عن السلطان الجائر اذا خرج من البلد ث وقد عمر فض‬ ‫الصواف عمارة مثل زراعة البر آو الذرة آو غيرهما من الأشجار المثمرة وغير‬ ‫المثمرة هل يجوز لمن أراد القيام بهذه الزراعة أن يسقيها ويضونها ويقوم‬ ‫من هذه‪.‬‬ ‫‪ ،‬ولا يامن رجوع السلطان الى البلد وأخذه ما وجد‬ ‫عيها‬ ‫طالب بها من حصدها آم يترك‬ ‫الزراعة ث وان وجدها قد حصدت‬ ‫هذه الزراعة \ ولا يتعرض لها اذا خاف مثل صذه الأحوال من‬ ‫السلطان ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان هذا القائم قادرا على القيام بمصالح هذه‪.‬‬ ‫الزراعة وأمن على نفسه وماله من السلطان ‪ ،‬أو من التقية من غيره »‬ ‫وخاف على هذه الزراعة التلف خفت عليه أن لا يسعها تضبيعها اذا قدر‬ ‫على القيام بها الا آن يختار هو ذلك ع ويحسب فيه ث خان له ذلك‬ ‫عندى اذا قصد بذلك القيام بها لله وللمسلمين ث ولم يقصد الى معونة‬ ‫السلطان وارضائه بذلك س ولا بها نفسه الا أن يكون لأهلها ى فان كان‪,‬‬ ‫بذلك لنفسه ع ولم يعارضه آح_د ممن هو مثله حتى‪.‬‬ ‫من أهلها وقصد‬ ‫أخذها لنفسه ‪ ،‬فأرجو أن يسعه ذلك ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫وسئل عن رجل من أهلها بلد معهم عسكر السلطان الجائر ث وبلدهم‪.‬‬ ‫وصل اايهم الأعر اب فنهبوا‬ ‫السلطان‬ ‫من عندحم‬ ‫فماذا خرج‬ ‫مطمئن‬ ‫هذا‬ ‫‪١١٠١٩‬‬ ‫السلطان‬ ‫أر اذ‬ ‫فاذا‬ ‫‘‬ ‫بلدهم‬ ‫ف‬ ‫الفغى۔ اد‬ ‫‪ .‬وكثر‬ ‫علي ه‬ ‫وأضروا‬ ‫ح‬ ‫منازلهم‬ ‫آن بقعد معهم فى بلدهم ؟‬ ‫أهل البلد آن يسآلوه‬ ‫بجوز‬ ‫فهل‬ ‫الخروج‬ ‫وغيرهم‬ ‫بلدهم‬ ‫أهل‬ ‫على‬ ‫مضره ة‬ ‫مده‬ ‫هقمع‬ ‫قى‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫معى آنه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معهم‬ ‫التعود‬ ‫يسألوه‬ ‫آ‪.‬ن‬ ‫لهم‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫الا ذلك‬ ‫لا يحتمل‬ ‫مما‬ ‫سألوه‬ ‫الذين‬ ‫يلزم‬ ‫۔ هل‬ ‫مضرة‬ ‫آهل البلد يقعوده‪٥‬‏‬ ‫أصاب‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫القعود ضمان ما آخذ السلطان بالجور والظلم ؟‬ ‫لا محتمل الا آن بنقعد ‪:‬ق‬ ‫السلطان‬ ‫أنه اذا كان قعود‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫الظلم والجور » وليس له معنى آخر كان هذا متعلقا للضمان بالتعارف ء‬ ‫وشريكا فى الظلم ‪+:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مضآلة‬ ‫من‬ ‫عون‬ ‫عنند‬ ‫من‬ ‫سما ء الناس‬ ‫فيها‬ ‫رقعة‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫هل‬ ‫ك‬ ‫اليه‬ ‫وردها‬ ‫آسما ء‬ ‫فيها‬ ‫فأيصر‬ ‫ك‬ ‫السلطان‬ ‫أعوان‬ ‫الجريدة ء‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه تيل ان له ذلك ق مثل هذا من نظر‬ ‫ولم يجعلوه كالمعونة ف مثل هذا ‪ ،‬أو ف مثل الذمانة التى 'ائتمن عليها‪ .‬ح‬ ‫ثم أتى بها فتكون معينا مثل الشىء الحاضر ولا ية_در على الامتناع منه‬ ‫اذا عرف ما عليه‬ ‫ف وقت ‪ ،‬وأراد بذلك قضاء حاجته ث وقد قيل‬ ‫من الجريدة جعلها ف الأرض ولا يعطيها الجبار من يده ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعندك أن بعضا يلزمه الضمان فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫" \‪4 , ¡ ١ ١‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫جو‬ ‫وسألته عن رجل دعى خارص السلطان الى أرضه يخرصها عليه ح‬ ‫أرض لرجل ‪ ‘:‬فخرص على الرجل‬ ‫فخرصها عليه ص والى جنب آرضه‬ ‫أرضه ‪ ،‬هل يلزم الداعى للخارص ضمان لجاره فيها لحقه من‬ ‫‏‪١‬‬ ‫خرص السلطان ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا وقع باستدعائه الخارص على معنى الدلالة على‬ ‫الى‬ ‫ء وان كان انما قصد‬ ‫أرض جاره لزمه الضمان ‪ ،‬لأن الدال ضامن‬ ‫ما قصد الى ما ينبعه من الدلالة على مال نقسبه وموضع جاره ظاهر لا بطلب‬ ‫عليه دلالة ع آن لو طلب وقصد آليه لم يكن عندى عليه على هذا ضمان ‪.‬‬ ‫جه مضالة ‪:‬‬ ‫غير‬ ‫وعمن يطرح عليه السلطان ثساة أو بقرة يعلفها له ء والا‬ ‫مغتصبة ء هل يجوز له أن يأكل‪ :‬من لبنها وينتقعم بسمادها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقد قبيل ‪ :‬اذا كانت للمغتصب لا بوجد جوابها‬ ‫‪:‬‬ ‫مضآلة‬ ‫چ;‬ ‫‪ :‬انه قد ياعه ‪،‬‬ ‫‪ ،‬مقال‬ ‫وعن رجل باع ماله فطالبه السلطان بخراجه‬ ‫س فأخبره‬ ‫حتى آطالده‬ ‫‪ :‬عرفنئ من اشتراه منك‬ ‫فقال له السلطان‬ ‫؟‬ ‫المخبر‬ ‫هذا‬ ‫لزم‬ ‫الخراج ما‬ ‫منه‬ ‫يممشتريه ح فأخذ‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان أخذ منه بدلالته فهو ضامن ما أخذ‬ ‫يا لظلم ‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫‏‪ :١١١ -‬ب‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نال هذا الرجل ‪ :‬فلان العون يعرف من اشترى‬ ‫المال ‪ ،‬فطالب السلطان الصون حتى أخبره به ما يلزم هذا الرجل ؟‬ ‫ى‬ ‫قال معى أنه اذا آراد بذلك الدلالة عليه كان دالا والدال ضامن‬ ‫وهو عندى ضامن لا أراد التعريض بالدلالة عليه على‪ .‬أن يأخذ منه‬ ‫بذلك المعنى ٭‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان صاحب هذا المال قد تال القول ‪ ،‬وعرف‬ ‫السلطان من تعريفه للمشترى بماله أو قوله أن العون يعرفة من‬ ‫المشترى‬ ‫الخراج من هذا‬ ‫هذا الرجل أخذ‬ ‫ماله س ولا يدرى‬ ‫اشترى‬ ‫بتعريفه أو بتعريف العون من قوله آم على غير ذلك » وقد أخذ السلطان‬ ‫من هذاا المشترى ‪ ،‬ما يكون على هذا الرجل البائم لاله بعد قوله هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا كان يثبت معنى الدلالة عليه التى تجب بالأخذ بها‬ ‫الضمان ان آخذ منه بعد ذلك على معنى لما يصح معة ااذا استحال‬ ‫الى غيره ع فلا يبين لى له خروج من الضمان اذا كان على عقب ذلك آخذ‬ ‫وتبين‬ ‫آخر‬ ‫ء ولم يكن من سيب‬ ‫المدلول عليه‬ ‫الظالم من هذا‬ ‫هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫چة متتآلة ‪:‬‬ ‫طعامه‬ ‫آن يأكل من‬ ‫لأحد‬ ‫يجوز‬ ‫ع هل‬ ‫الجائر‬ ‫السلطان‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫الى‪ .‬لطان‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وه_ذ‬ ‫‪6‬‬ ‫هبته‬ ‫له‬ ‫وز‬ ‫وتج‬ ‫}‬ ‫وعطيته‬ ‫وهديته‬ ‫ويقبض خلعته‬ ‫‏_ ‪ .١١٢١‬س‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه قد قيل ‪:‬ان كان معروفا هذا السلطان الذى فى يده‬ ‫حرام من هذه الأنواع التى تكون منهم © آو شىء منها س ولا دحتمل‬ ‫أن يكون ف أيديهم شىء يكون حلالا من وجه من الوجوه ‪ ،‬فلا يجوز‬ ‫شىء من هذاا من عندهم بمعنى الحكم ى ولا الجائز س واذا كان قى‬ ‫أيديهم أو الظاهر عليهم الحلال والحرام ث ويحتمل ف أيديهم الحلال‬ ‫والحرام ‪ ،‬ولم يعرف هذا الذى فضل من أيديهم بأحد هذه المعانى‬ ‫من الحلال والحرام ث فممى ف بعض القول أنه جائر حتى يعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حراامه‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬لا يجوز حتى يعلم طهارته من الحرام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متظاهر الاشتراك لما ف يده من الحلال والحر‪ :‬ام‬ ‫تلت له ‪ :‬فهل يجوز آن يشرب من مائهم بآنيتهم ث ويكون مثل‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يكون حكم الماء حكم المباح اذا كان الغالب عليه‬ ‫فى الموضع حكم المباح الا ما يعارضه من الأوانى التى يحصل بها ش‬ ‫ويدخر فيها ث فيعجبنى أن يكون الماء حكمه حكم الي_د س ولا يكون‬ ‫حكم الاناء الذى فيه ولا يغيره حكم الأوانى عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فرجل بايع الجابى سلعة بدراهم ‪ ،‬فلما تقاضاها كتب‬ ‫‪ .‬فسلم اليه‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫آن بأخذ‬ ‫ممن عليه خراج‬ ‫الى رجل من الرعية‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫ور‬ ‫يج‬ ‫هل‬ ‫ح‬ ‫حل‬ ‫ق‬ ‫فجعله‬ ‫ك‬ ‫منها‬ ‫واستحله‬ ‫الدر ‏‪ ١‬هم‬ ‫‏‪ ١١٣‬ب‬ ‫الظلم ©}&‪ 0‬الا أن‬ ‫له ذلك اذا كان من آسباب‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا بجوز‬ ‫منه‬ ‫أنه ينقى‬ ‫ريب‬ ‫لا يلحقه فيها معنى‬ ‫من ذلك ير اءة‬ ‫المظلوم‬ ‫ييريه‬ ‫تقية س وأنه تطيب نفسه له بذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فمن كان عليه خراج ف نفسه ع هل يجوز له آن يبيع على‬ ‫وآثسياه ذلك‬ ‫والثياب‬ ‫الحب والتمر‬ ‫من ماله مثل‬ ‫الجابى‬ ‫له‬ ‫‪ 0‬ويرفع‬ ‫من خر‪ ,‬‏‪ ١‬جه آم لا ؟‬ ‫الى دفع الظلم عن نفسه فبآى‬ ‫‪ :‬معى أنه اذا كان مضطرا‬ ‫قال‬ ‫وجه دفع الظلم عن نفسه ‪ ،‬وسعه ذلك ف ماله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان ليس عليه خر اج ‪ .‬هل له أن يبيع على الجابى‬ ‫مثل هذا ‪ ،‬فاذا فتحت الجريدة للخراج ضمن هذا شيئا من الخراج‬ ‫مما على الناس ‪ ،‬وكان آداؤهم عليه حتى يستوف من ماله على الجابى ء‬ ‫وكل من سلم اليه خراجه واستحله منه ؟‬ ‫بمعنى‬ ‫معنى حلاله‬ ‫له‬ ‫حتى يخرج‬ ‫ام‬ ‫حر‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قتال‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫مثل‬ ‫عليه ق‬ ‫التقية‬ ‫دخول‬ ‫من‬ ‫برتاب‬ ‫ولا‬ ‫فبه‬ ‫لا يشك‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان يخاف منه اذا لم يعطوه عاد هو واستأدى‬ ‫هذا‬ ‫آيكون‬ ‫ء يطالبهم السلطان‬ ‫عليه‬ ‫الذى‬ ‫بحقه‬ ‫الى‪ .‬لطان‬ ‫سباب‬ ‫من‬ ‫النقية ؟‬ ‫التقية ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى أن هذ‪.‬ا من أسباب‬ ‫قال‬ ‫‏‪)( ٥‬‬ ‫لجامع ‏‪ ١‬لمفيد حج‬ ‫‏‪ ٨‬ا‬ ‫) م‬ ‫‏‪ :١١٤‬س‬ ‫جهة م‪4‬ناآلة ‪:‬‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫مردود‬ ‫السلطان‬ ‫ان بيع‬ ‫‪:‬‬ ‫آلله‬ ‫رحمه‬ ‫سعبد‬ ‫دو‬ ‫قال‬ ‫اللذى‬ ‫المهمدى‬ ‫وكذلك‬ ‫البائع ‪6‬‬ ‫رضى‬ ‫اذا‬ ‫للبائع‬ ‫حلال‬ ‫وذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫الحال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الد ه‬ ‫على المهدى‬ ‫ذلك‬ ‫اليه انما يحرم‬ ‫بمدى‬ ‫قال ‪ :‬وكذلك القاضى لا نيجوز له البيم ولا الراء ك وكذلك من‬ ‫كان من أسباب القاضى ء وتد قيل ف ذلك باختلاف همن يكون له سبب‬ ‫«‬ ‫مهلكه‬ ‫وأما ان كان انما هو مأمور اذا آمر بنىء فعله ما يكون حكمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا ظهر ف معنى السلطنة لحق بمعناهم عندى فى‬ ‫السلطنة ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان كان تد فعل شيئا من ذلك ى هل تجزيه التوبة ولا ضمان‬ ‫عله ؟‬ ‫قتال المؤلف ‪ :‬لم أجد لهذه المسألة جوابا ء وعندى آنه اذا كان بيعه‬ ‫وشراؤه بعدل من السعر فالتوبة تجزيه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وة متتآلة ‪:‬‬ ‫وعمن يدخل مع السلطان ويعطونه العطيات ص ما يكون ذلك اهو‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫وغيره‬ ‫و الشرا ء‬ ‫البيع‬ ‫ق‬ ‫النقية‬ ‫آمر‬ ‫ق‬ ‫السلطان‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫تال ‪ :‬معى آنه أذا كان عقيفا عن الدخول فى أمورهم من سعاية‬ ‫‏‪ ١١٥‬ب‬ ‫كان‬ ‫د لاته‬ ‫أو‬ ‫آو ‪ .‬بغى‬ ‫بنميمة‬ ‫اليهم‬ ‫ويسعى‬ ‫ك‬ ‫غيره‬ ‫على‬ ‫وددخل‬ ‫بغيره ‪6 .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ملحتهم‬ ‫لا يلحق‬ ‫معى‬ ‫قال ‪ :‬وتد تيل يجوز بيع السلطان ولو كان جائزا » اذا كان يعدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫توله‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫أنسيايه‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ومن‬ ‫القاضى‬ ‫وكذلك‬ ‫السعر ئ‬ ‫من‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫ج‬ ‫وعن رجل غصبه السلطان ماله وهو آرض ونخل س فأكل منه رجل‬ ‫ثم استحل صاحب المال ‪ ،‬هل يبرأ ؟‬ ‫فقد قيل ‪ :‬انه يجزيه حله من ماله اذا كان الآكل لا يتقى منه صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ و االله أعلم بير ‏‪ ١‬عنه‬ ‫المال تقية‬ ‫‪.‬وعن الرجل الضعيف ‪ ،‬هل يجوز له آن يسآل الصدقة من السلطان‬ ‫زل ك‪..‬‬ ‫قال ‪ :‬معى ليس يعجبنى له ذلك ويستغنى بالله ث فان احتاج فليسآل‬ ‫أن‬ ‫ص هل له‬ ‫دراهم آو غيرها‬ ‫وسآله فأعطاه‬ ‫له ‪ :‬فان فصله‬ ‫قلت‬ ‫يقبضها منه ؟‬ ‫قال ‪:‬بقد مضى القول فيه ع فان نعل ولم يعلم الذى صار اليه حرام ع‬ ‫‏‪ :١١٦‬س‬ ‫ولا فيه شبهة يغلب فيه الريب فهو مقصر عندى ڵ ولا أقول انه آخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حر اما‬ ‫لذه‬ ‫يجبى‬ ‫الذى‬ ‫عامله‬ ‫آو‬ ‫السلطان‬ ‫وسأل‬ ‫اليه‬ ‫وصل‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫التى بجمعها‬ ‫الدراهم‬ ‫من‬ ‫فأعطاه‬ ‫ا‬ ‫له‬ ‫يزنون‬ ‫والناس‬ ‫الخراج‬ ‫الخلاص له من ذلك ؟‬ ‫ليه كيف‬ ‫بين يديه من الخرج ء فأخذها وصارت‬ ‫من‬ ‫لا يعرف‬ ‫حرام‬ ‫وجه‬ ‫من‬ ‫أخذه‬ ‫الذى‬ ‫ثيت أن‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬معى آنه‬ ‫قال‬ ‫ذلك‬ ‫معرفة‬ ‫ء فان عدم‬ ‫الى آهله‬ ‫من‬ ‫الخلاص‬ ‫ق‬ ‫الاجتهاد‬ ‫أين هو فعليه‬ ‫فقد قيل ‪ :‬له أن يفرقه على الفقراء ع وقيل ‪ :‬انه يكون بحاله حتى يصح‬ ‫أربابه فيسلمه اليهم الى كل واحد منهم بقدر حقه ان كانوا شركاء فيه ‪.‬‬ ‫هل‬ ‫على الفقراء ففرقه‬ ‫‪ :‬انه يفرقه‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى قول من بقول‬ ‫عليه أن يوصى به فوصيته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن بعضا يقول ‪ :‬ان عليه الوصية بذلك اذا صار بحد‬ ‫‪ ،‬وآربابه‬ ‫الاياس ومعرفة أربابه وفرقه على ذلك ‪ ،‬لأن الأصل مضمون‬ ‫مخيرون بين الأجر والغرم ‏‪٠‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬أن ليس عليه الوصية اذا صار بحد لا يعرف آربابه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بصفة ‪ ،‬ولا عليه يدرك فى حياته ولا بعد موته الذى سلم اليهالسلطان‬ ‫كان‬ ‫بعضا ممن‬ ‫عرف‬ ‫آ‬ ‫السلطان‬ ‫من‬ ‫فهل لهذ ‏‪ ١‬الآخذ‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫سلم اليه للسلطان ع‬ ‫يزن للسلطان هذه المدرا هم آن يستحله من جملة ما‬ ‫؟‬ ‫له بذلك خلاصا‬ ‫} ويكون‬ ‫والى مقدار ما سلم اليه السلطان‬ ‫‏‪ .١١٧٧‬ب‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه اذا لزمه الضمان لهم وكان فى حد لا يتقون منه‬ ‫الجملة < رجوت‬ ‫عليه من ذلك من‬ ‫تعلق‬ ‫ما‬ ‫قدر‬ ‫من‬ ‫فأبرآ‪٥‬ه‏ كل واحد‬ ‫تقية‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫آن يجزبيه ذلك ان شاء‬ ‫قلت له ‪ :‬أرآيت ان طلب رجل الى السلطان أن يتصدقا' على ه_ذلا‬ ‫السائل ى فسلم الى الساطان على هذه الصفة ضمان ما قبضه السائل ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن الطالب الى السلطان حقيق بالضمان على قول من‬ ‫يقول اذا كان مال السلطان مختلطا فيه الحلال والحرام بمعاينة‬ ‫أو شهرة لا يتعرى من ذلك ‪ ،‬لم تجز عطيته منه ‪ ،‬ولا بيعه ولا شراؤه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا آن يعلم منه ثسبئا بعينه حلالا‬ ‫ولا صدقته‬ ‫ك‬ ‫والطالب‬ ‫له‬ ‫العطى‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫علم‬ ‫غاب‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫يقول‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫وعلى‬ ‫واحتمل آن يكون ذلك حلالا بوجه من الوجوه فلا ضمان على القابض‬ ‫له ح وكذلك الطالب عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان غاب عن القابض سبيل العطية من آى وجه سلم اليه‬ ‫السلطان ذلك ع وعلم الطالب له أن ذلك من الخراج ع هل يضمن الطالب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫لذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ان كان سأله آن يعطيه من هذه الدراهم بسؤاله‬ ‫س وان كان انما‬ ‫ويبسيبه فأعطاه لم يتعر عندى من الضمان على حال‬ ‫ساله أن يتصدق عليه أو يعطيه فأعطاه من تلك الدراهم ‪ ،‬ولم يكن‬ ‫هنالك معونة منه على سبب غير السئوال & فقد مضى القول ف المساله‬ ‫انما سأله آن بترك‬ ‫© وان كان‬ ‫من الاختلاف‬ ‫عندى‬ ‫الأولى ‪ 0‬ولا يتعرى‬ ‫‏‪ ١٠١١٨‬نب‪.‬‬ ‫عليه سيئا من خراجه س ويتصدق عليه بتركه ع فهذا خارج عندى من المعنى ء‬ ‫ولا يبين لى علبه ق هذا ضمان بمعنى الستو ال له ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أعلم الطالب له القابض آن هذه الدراهم التى آعطاه‬ ‫الطالب‬ ‫أن يصدق‬ ‫هى من دراهم الخراج & هل على القابض‬ ‫السلطان‬ ‫وببرآ الطا!اب من الضمان ؟‬ ‫ا تقال ‪ :‬معى‪ :‬آنه قبل ليس علىى القابض‪ .‬أن يضدق الطالب فيما يكون‬ ‫عللياهيةفي‪.‬ه الضمان‪ ،.‬ولا يزيل عنا الطالب ماا عليه فن ‪.‬ا!اضذ۔مان بجبره‬ ‫|‬ ‫هد مسالة‪:‬‬ ‫وعن رجل تاجر باع لرجل ثسيئا فلما انتقد عليه الثمن قال المشترى ‪:‬‬ ‫هذه الدراهم من الخ_راج ‪ ،‬وقد خلط البائع الدراهم ف دراهم له‬ ‫آخزى ما يلزمه فذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم يكن من أصحاب الخراج ث واحتمل أن يكون‬ ‫هذا اللفظ له يخرج على معنى من المعانى لم تفسد عندى فى الحكم الا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن لا يحتمل فى المعنى ى الا أنه من الخراج الفاسد ءولا بجوز ذلك عندى‬ ‫هذه‬ ‫يشيهه‬ ‫مما‬ ‫وغيره‬ ‫الخراج‬ ‫هو‬ ‫الثمار‬ ‫سائر‬ ‫من‬ ‫الغلة‬ ‫آن‬ ‫ومعى‬ ‫خراج‬ ‫من‬ ‫الدر اهم‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫الاطمئنانة <‬ ‫ق‬ ‫< وذلك‬ ‫الوجوه‬ ‫الغصوب ‪ ،‬وقد خلطها هذا البائع ف درهمه ث فمعى أنه لا بطيب له أن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١١٩‬‬ ‫وما‬ ‫بالثقة‬ ‫والأخذ‬ ‫الاحتياط‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫احنمل‬ ‫واذا‬ ‫ك‬ ‫الحكم‬ ‫ف‬ ‫يها‬ ‫نيايعه‬ ‫يذهب اليه القلب ع فلا يجوز ذلك ‏‪٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأما ق الحكم فلا أقوى عاى فساده ؤلا نحريمه‬ ‫‘‬ ‫الخراج‬ ‫الذين يأخذون‬ ‫الذى له من السلاطين‬ ‫ولو كان ذلك‬ ‫وقال له ‪ :‬هذه من الخراج ؟‬ ‫من توله أرضا ح‬ ‫فمعى آنه يحتمل فى الحكم حلاله ح لأن ذلك يحتمل‬ ‫‪:‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكلام‬ ‫آول‬ ‫ق‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫معنى‬ ‫مضى‬ ‫وتد‬ ‫قلت له ‪:‬فاذا ثبت ضمان ذلك عليه بحكم أو باطمئنانة قبضه لها‬ ‫ثم آرزاد الخلاص « هل اله آن يرذها عليه ويير؟؟ ‏‪٠ ٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل فبه باختلاف ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬انه يجوز أن ترد علبه وترجى له البراءة بذلك اذا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ردها بعينها ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يير بذلك أن كان هذا ند أقر بها لغيره ع ويكون‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫التى لا ربت‬ ‫حكمها‪ .‬حكم الأموال‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت ان أنلفها القابض لها ث ثم أراد الخلاص ما خلاصه ؟‬ ‫ق‬ ‫اختلف‬ ‫‏‪ 6٧4‬وقد‬ ‫له رب‬ ‫لا يعرف‬ ‫الذى‬ ‫حكمها احكم‬ ‫معى" ن‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫ذلك ڵ وان فرقها على الفتراء فلعل ذلك ‪,‬من أحد ما قيل فيه ‏‪:٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫مثل قوله‬ ‫يكون‬ ‫هل‬ ‫‪ :‬هذه در اهم الخراج‬ ‫‪ :‬أرأيت ان قال‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫هذه من دراهم الخرالج ؟‬ ‫بخرجان‬ ‫الخراج‬ ‫دراهم‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫الخراج‬ ‫أن قوله دراهم‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الحكم ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫الحرام‬ ‫ء ولا يوجب قوله ذلك أنها من الخر اج‬ ‫على معنى الصفة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬هذا من تشبيب أو دراهم التشبيب ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن هذا القول فقيه سواء فى الحكم والاطمتنانة ص وهو‬ ‫التشيرب‬ ‫يحتمل معنى‬ ‫العصر ) وقد‬ ‫هذ ا‬ ‫ق‬ ‫الخر‪.‬اج‬ ‫اسم‬ ‫أرخص من‬ ‫معى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التسبب‬ ‫فهو من‬ ‫الا ما تسيب من آمر شىء‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان لا يحتمل من لغة آهل الموضع الا آن الخراج هو‬ ‫الحرام فى التعارف ‪ ،‬فلا يخرج ذلك عندهم من اللفظة ص هل يحتمل فى‬ ‫الحكم حلال ذلك اذا كان يخرج معنى الخراج أنه من اللغة فى لغة‬ ‫آهل الموضع ؟‬ ‫يتعارف‬ ‫لغتهم فيها‬ ‫يثيت على كل قوم‬ ‫آنه بشيه آن‬ ‫‪ :‬ممى‬ ‫قال‬ ‫بينهم آنه لياحتمل الغاية ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآأيت أن كان الذى يشترى من صبى وقال ان هذه‬ ‫الدرا هم من خرالج ح والصبى من جهة السلطان آو من يتصرفب لهم ق خدمتهم‬ ‫مثل البالغ ؟‬ ‫اف _راره ق مثل هذا‬ ‫هل يكون‬ ‫تستيقنه‬ ‫فما‬ ‫هو كالبالغ ‪ -‬وأما‬ ‫فليس‬ ‫الحكم عندى‬ ‫‪ :‬أما ف‬ ‫قال‬ ‫العقول فذلك اليهم ئ وكل أولى بليسه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٢١‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان عبدا من عبيدهم ث هل يكون القول فيه مثل‬ ‫الصبى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫الخر اج اذا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان حرا بالغا ممن قد تعورف أنه يأخذ‬ ‫الدراهم‬ ‫فقال‪ : .‬هذه‬ ‫يزن‬ ‫آن‬ ‫البائع ئ ثم آراد‬ ‫السلعة من‬ ‫قبض‬ ‫كان قد‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫لفقره‬ ‫ويعتقدها‬ ‫بأخذها‬ ‫آن‬ ‫البائع‬ ‫يسع‬ ‫هل‬ ‫ك‬ ‫الخراج‬ ‫من‬ ‫؟‬ ‫للفقراء‬ ‫من يقول‬ ‫قول‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫الجندى‬ ‫ولا يعلم‬ ‫<‬ ‫الفقراء‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫صح له رب‬ ‫منه متى‬ ‫» ود ان بالخلاص‬ ‫ذلك‬ ‫اعتقد‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا‬ ‫على ما جاء ف مثل ذلك ص جاز عندى على تقول من يقول بان اللاقط ينتفع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هبذا‬ ‫وآشىباه‬ ‫بلقطته موضع فقره‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حضره الموت وقد انتفم بها ص هل يكون عليه فى ذلك‬ ‫وصية ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل فى مثل هذاا آن عليه الوصية بالصفة بأقرب‬ ‫ما يرجو معرفة درك ذلك من الصفة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان انتفع بها على نية تكون عليه الوصية ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عند ى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫تا ل‬ ‫‏‪ .١٢٢‬ن‬ ‫) باب‬ ‫ى اخذ الجوائز من الجبابرة وعمالهم واموالهم‬ ‫ومن غيز الكناب ‪: :‬قال محمذ ين جغفر رحمه الله تغالى ‪ :‬ولا بأس‬ ‫نأخذ الجائزة من الجبابزة ‪.‬وقبول الهدية منهم ك وآكل طعامهم ى ولبس‬ ‫ثيابهم ء وركوب دوا‪ :‬مهم مالم يعلم‪ :‬حرام ذلك ي والذى يدخل مع السلطان‪.‬‬ ‫س هل عليه مع التوبة رد ما آخذ‬ ‫قى عمله » وبعظيه على اعمله أجرا‬ ‫منهم اذا كانوا يعطونه على العون لهم ق مظالم العباد ؟‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬ان كان هذا‪.:‬الرجل منتحلا لما دخل فيه ة فليس عليه رد‬ ‫ما أخذ ث وعليه التوبة من ذلك ى وان كان محرما الدخول ف عملهم والنصر‬ ‫لهم ف مظالم العباد كان عليه رد ما أخذ من هذا السلطان ث وذلك مثل‬ ‫النائحة اذ! أرأدت التوبةكان عليها رد ما آخذت اذا توطعت اعلى ذلك ‪.‬‬ ‫النائحة بغير ننرط فانما عليها التوبة ©‪ .‬ولا رد عليما‬ ‫‪.‬وآما ما أعطيت‬ ‫اذا كانوا‬ ‫لما أخذت على ما أعطاها ك وكذلك هذا الرجل ق عمل السلطان‬ ‫فى دينه أن ذلك العمل‪ ,‬حزام‬ ‫له على ذلك العمل آجرا وهو يرى‬ ‫قطعوا‬ ‫عليه ‪,‬مسمى ؛ ثم أراد‪ .‬التوبة فجليه رد‬ ‫عليه » وقد‪ .‬قطع‪ .‬له السلطان آجرا‬ ‫ما آخذ من ذلك الأجر ث‬ ‫وآما ما أعطاه السلطان بغير أجر معروف ولا شرط معروف ڵ وانما‬ ‫عليه رد ما أخذ من المظلومين ‪ ،‬وليس عليه رد ما آخذ من السلطان اذا‬ ‫كان انما آخذ بغير شرط ولا آجر مسمى ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪. ١٢٣‬‬ ‫تنال غيره ‪ :‬هذا مغنا ى الحكم على قول ‪ ،‬وقول انه اذا كان الدخول‬ ‫منه‬ ‫ف الديون انما هو على الظلم للعباد والمعونة على ذلك ‪ ،‬فأخذ‬ ‫أجرا ‪ ،‬وآخذ ذلك على الدخول فى الظلم والمعونة على الظلم ©&}‪ .‬فعليه رد‬ ‫ذلك ڵ والله أعلم ‪.‬‬ ‫ألة‬ ‫‪7.‬‬ ‫ومن عمل للجبابرة شاهرا لم تجزه التوبة الاعلانية ث وقالوا فى‬ ‫التوبة ‪.‬‬ ‫الله من جمبع ما فعلت أجزت‬ ‫المحرم لا بركب اذاا قال ‪:‬أستغفر‬ ‫ث وان كان حدثه سريرة‬ ‫ومن كان حدثه شاهرا كان عليه التوبة شاهرا‬ ‫أجزته التوبة سريرة ‪ ،‬وأن كان دخوله مع الجبابرة بشىء من المظالم فعليه‬ ‫ردها » ومن جبى لهم الخراج وتسمى بولايتهم ك وكان معه جند يجبى‬ ‫بهم الخراج من أهل بلده ك ثم أراد التوبة ى فعليه رد ما اقتضى أو أمر‬ ‫لا غير ذلك ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ا رتكب مما يلزمه فبه الضمان ئ والمعمول‬ ‫ا‬ ‫واذا كانالعامل محرما‬ ‫المعمول‬ ‫كارن‬ ‫اذا‬ ‫له ومعى‬ ‫معمول‬ ‫دون‬ ‫العامل‬ ‫على‬ ‫فالضمان‬ ‫‪0‬‬ ‫مستحل‬ ‫له‬ ‫له محرما والعامل مستحلا‪ ،:‬فالضمان على المعمول له مما صار اليه من‬ ‫عند العامل مما ظلمه له من الناس دون العامل ‏‪٠‬‬ ‫منان" » فاذا صح مع العامل أن المعمول له قد أدى آصحاب‬ ‫فهما‬ ‫الحقوق حتوقهم التى ظلمها له زال عن العامل الضمان ءثوالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.١٢٤‬‬ ‫عن‬ ‫وعون العامل ان قبض للعامل فعليه ث فان آدى العامل اجزآ‬ ‫العون ث‬ ‫القاضى نجاد ‪ :‬آموال الجبارة على أربعة آقسام ع آما ما كان من‬ ‫جباباتهم ففيه ثلاثة أقاويل َ‬ ‫قول ‪ :‬لا يجوز لأحد التعريض بها س ولا الدخول ق سببها ح وآنها‬ ‫أموال موقوفة حشرية ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬ان الامام يفرقها على الفقراء ص ودليله قعل عبد الله ين يحبى‬ ‫طالب الحق الحضرمى س لما استولى على خزائن اليمن ص فرق ما وجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيها على الفقراء‬ ‫ذلك فعل‬ ‫الامام فى عز الدولة ص والدليل على‬ ‫وقول ‪ :‬ينفذها‬ ‫على بن أبى طالب ‪ ،‬لما استولى على جباية طلحة والزبير من البصرة ص‬ ‫فرقها على أصحابه ء وقيل ‪ :‬انهم كانوا اثنى عشر آلف رجل ‪ ،‬فوقع لكل‬ ‫خزائن‬ ‫رجل منهم خمسمائة درهم س وقف موضع واختلفوا فى ثبوت‬ ‫الجبابرة من آهل القبلة اذا صح أنها من جبايتهم ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعل ما ذ كرنا‬ ‫فعن آبى معاوية‬ ‫وعن أبى عبيدة فى المسلمين أذا ظهروا على الجبابرة فما وجدوا فى‬ ‫بيت مالهم ص وصح أنه من جبايتهم ث واحتاج السلمون اليه ص جاز لهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن بأخذو‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫وسمعنا قولا وهو فعل ابن يحيى أبو الحوارى ‪ ،‬وفيها قول آخر‬ ‫&‬ ‫أولى مه‬ ‫هم‬ ‫الجيابرة‬ ‫ما يييوت‬ ‫آن‬ ‫‪:‬‬ ‫&ؤ و ‏‪ ١‬لمجتمع عليه‬ ‫مه‬ ‫المعمول‬ ‫وهو‬ ‫وورثتهم أولى به من بعدهم ‏‪٠‬‬ ‫وبلغنا عن المردالس بن جدير أنه مر به مال من جباية الجبابرة‬ ‫‪:‬‬ ‫لأصحابه‬ ‫‪ ،‬وقال‬ ‫عطاءه‬ ‫منه‬ ‫عليه ‪ .‬فأخذ‬ ‫خرجوا‬ ‫الذى‬ ‫الى عدوهم‬ ‫محمول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫آ بقى من‬ ‫ز ولم بعرض‬ ‫منه عطاءه‬ ‫من كان له عطاء فليأخذ‬ ‫فى آيديهم ق بيت مالهم من مال وسلاح وطعام‬ ‫وتول ‪ :‬ما وجد‬ ‫وخيل فهم آولى به ك وورثتهم س ولا يحل آخذ شىء من ذلك الا أن يصح‬ ‫فيه ظلمهم لأحد من الناس ببينة عدل رد انظلامة بعينها ص آو صحت‬ ‫بالبينة العادلة بوزن أو كيل بعد ذلك لأهل الظلامة مما وجد ف أيدى‬ ‫‪.‬م‬ ‫‪. .‬و‪ .‬ح‬ ‫الجبابرة آو ف بيت مالهم ت وهم أولى به ‏‪٠‬‬ ‫‪ 1‬اب‬ ‫‪.:‬‬ ‫ض‬ ‫والنظر‬ ‫<‬ ‫نجاد‬ ‫القاضى‬ ‫محيوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫قول‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫آن‬ ‫وأحسب‬ ‫به‬ ‫يستعين‬ ‫آن‬ ‫فله‬ ‫محتاج‬ ‫و الامام‬ ‫الدولة فقيرة‬ ‫كانت‬ ‫آن‬ ‫عندى‬ ‫موجب‬ ‫ف عز الدولة ص وان كان غنيا عنه غير محتاج الابه فلا يتعرض له ‪ 0‬ولا‬ ‫أجاز‬ ‫مو الهم التى هى لهم فلم نعلم أن آحد ‏‪ ١‬من ا لمسلمين‬ ‫يدخل فوه وآما‬ ‫‪.‬‬ ‫ح واالله أعلم‬ ‫شيئا منها‬ ‫آن‬ ‫أوقية فجائز‬ ‫آو‬ ‫سلاح‬ ‫خف أو‬ ‫آو‬ ‫منهم من كر اع‬ ‫أخذ‬ ‫وأما ما‬ ‫‪:‬‬ ‫اختلاف‬ ‫الحرب ففيه‬ ‫\‬ ‫أن يستعان يها عليهم‬ ‫فقول ‪ :‬لاضمان عليهم فيه لأنهم آخذوه بأثر وسنة كلا عن أبى‬ ‫مودود‪٠ ‎‬‬ ‫‪_ ١٢٦‬‬ ‫الحرب‬ ‫يعد‬ ‫تلف‬ ‫وان‬ ‫المال ك‬ ‫ييت‬ ‫ق‬ ‫ؤ وهو‬ ‫عليهم الضمان‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫فلا ضمان عليهم الا أن يكونوا عرضوه للضياع ‪،‬فعليهم الضمان ‏‪٠‬‬ ‫كان الذى لهم خائجين من المصر فرق على الفقراء ص وقول بياع‬ ‫ذلك فعل‬ ‫بيعه دليلهم على‬ ‫ويفرق ثمنه على الفقراء ص والذين يروا‬ ‫ذلك‬ ‫جمبع‬ ‫وا‬ ‫ياء‬ ‫ها‬ ‫ح‬ ‫وشسيعنه‬ ‫ك‬ ‫جعفر‬ ‫بين‬ ‫عيسى‬ ‫أسمه‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآنفذوا يه االى ورثته‬ ‫قال ‪ :‬وعندى أنهم فعلوا ذلك لما آن عرفوا ربه » والضرب الثالث‬ ‫هو ما وجد للجبابرة وأعوانهم وكتابهم وأخداتهم من مال من غير آن يعلم‬ ‫آنه من جبايتهم فجائز لمن ظلموه ‪ ،‬وآخذوا مانه آن يقاصصهم ويحاسبهم‬ ‫ما أخذ أحد أصحابهم سلطان عمان ‪ ،‬آو ولاية أو جماعة ث وجعل ما لزمه‬ ‫لبعض أعوانه عوضا مما آخذ منه احد منهم موم آخرون من جماعتهم‬ ‫وولاتهم ‪ 0‬وهو فعل الشيخ أبى محمد ‏‪ 6٧‬ولم يجز ذلك الشميخ آبو الحسن‬ ‫و الله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويالله التوفيق‬ ‫غيره‬ ‫الى طلب‬ ‫< والقصد‬ ‫الرابع لم أفسره‬ ‫و القسم‬ ‫<‬ ‫منهم‬ ‫العشر‬ ‫وأخذ‬ ‫<‬ ‫الصدقة‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫جباية‬ ‫السلطان‬ ‫ج‪:‬ى‬ ‫واذا‬ ‫منهم‬ ‫أخذ‬ ‫الذدرن‬ ‫ح فان عرف‬ ‫لم بأخذوه‬ ‫مال‬ ‫عليه ) ومعه‬ ‫وظهر المحسلمنون‬ ‫مال‬ ‫هنا‬ ‫فا نن تنال ورثنه‬ ‫‪6‬‬ ‫الفقراء‬ ‫على‬ ‫فرق‬ ‫يعرفو ‏‪١‬‬ ‫لم‬ ‫ؤ‪ .‬و ان‬ ‫عليهم‬ ‫رد‬ ‫ّ‬ ‫البيت‬ ‫النى كان جاها تو وضع ق أ هذا‬ ‫الجباية‬ ‫البينة ‪:‬ان‬ ‫أبينا ء وتالت‬ ‫فرق على الفقراء ءالا أن يجىء ورثة السلطان بالبينة أن هذا المال لهم ة‬ ‫‪._ :١٢٧‬‬ ‫;‪.‬‬ ‫آلة‪‎‬‬ ‫هو‬ ‫ومن أوذعه قائد من تنواد السلطان حمارا ث ثم رأى قوما بعد‬ ‫ثم‬ ‫ئ‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫سلبهم حمارا‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫ويقولون‬ ‫‪6‬‬ ‫القائد‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫يتظلمرون‬ ‫ذلك‬ ‫زد الرجل‪ :‬الحمار الئ النتائد ى ثم شجر فى قلبه قول القوم ؟‬ ‫وتد دفغه‬ ‫لهم ‪:‬‬ ‫آ ن الحمار‬ ‫يصح‬ ‫حتى‬ ‫الحكم شىء‬ ‫فالا بلزمه ق‬ ‫الى من آودعه اياه ڵ واالله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫جو مسألة ة‬ ‫من الديوان آو يقول ‪:‬‬ ‫وعن رجل يأتى بالدر‪.‬اهم ويقول ‪:‬آخذها‬ ‫هل أيايعه ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آنه بعمل للسلطان‬ ‫يعرف‬ ‫ممن‬ ‫وهو‬ ‫النفنة‬ ‫أخذها من‬ ‫قال ‪ :‬نعم لك ذلك الا أن يقول ‪ :‬انه أخذها من الخراج ‪.‬‬ ‫جوا مسألة ‪:‬‬ ‫يكون معه ل يلتمس الخرا ‪.‬اج‪ .‬ح‬ ‫ومن طو لب بالخراج قطلب رجلا‬ ‫ف ملازمته لهذا الرجل ؟‬ ‫فدفع اليه الموكل ‪،‬ڵ فظلم ذلك الوكيل حدا‬ ‫فلا آمن عليه الضمان اذا طلب الى السلطان انسانا يظلمه ويظام‬ ‫غيره ى وليس له آن بطلب من يظلمه ومن أخ_ذه الجندى ففر منه ص ودخل‬ ‫ف قوم يطلبهم الجندى فأخذهم وكان دخوله ملنجئا اليهم ى لا يعلم‬ ‫بطلب الجندى لهم فهو سالم ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫وان كان دخوله عليهم مغريا بهم فهو آثم ح ومن دفع الى عامل‬ ‫الجبار دراهم عن رجل بأمره ثم قبضها من العامل فعليه الضمان‬ ‫لصاحبها الذى أخذت منه اذ اكانت أخذت منه بغير حق ء وعاى العامل‬ ‫آيضا الضمان ث وهما ضامنان حتى يؤديها الى صاحبها س فانه آبرآ صاحب‬ ‫الدراهم الآخذ لها من عامل الجبار ث ولا ضمان على الآخذ لعامل‬ ‫الخيار وهو بمنزلة اللص ٭ث‬ ‫هد مسالة‪:‬‬ ‫ومن سلم اليه أحد دراهم وقال له ‪ :‬أدها عنى الى الهامل‬ ‫ففعل كما أمره ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫فجا ئز له ‪ 4‬ولا ضمان‬ ‫‪ :‬ان هذ!‬ ‫فقال له‬ ‫اليه آخر‬ ‫فجاء‬ ‫حق‬ ‫ومن كان له على جبار‬ ‫حتى أعطيك آصلح‬ ‫منه شيئا‬ ‫منى كذا فلا بأخذ‬ ‫الرجل يريد أن بأخذ‬ ‫هذا‬ ‫< لأن‬ ‫له بذلك‬ ‫ضمن‬ ‫الذى‬ ‫الى‬ ‫وعليه أن يسلم‬ ‫له‬ ‫لازم‬ ‫فانه‪.‬‬ ‫من الغرر ث والله أعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٢٩‬س‬ ‫باب‬ ‫‪٠‬‬ ‫ى مدافعة الجبابرة وما يجب من ذلك‬ ‫دفاع‬ ‫آ رادو!‬ ‫بلد‬ ‫آهل‬ ‫ق‬ ‫المسلمين‬ ‫آثار‬ ‫ق‬ ‫وحدت‬ ‫‪:‬‬ ‫الكتاب‬ ‫غير‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫؟‬ ‫والأنفس‬ ‫الأموال‬ ‫أن تذهب‬ ‫عنهم خوفا‬ ‫البغاة‬ ‫فالدفاع والتسليم على آهل الأموال من الأص‪,‬بول دون الفقراء ح‬ ‫والله آعلم ث وبه التوفيق ‏‪. ٠‬‬ ‫وآما الغريب الذى له الأمانة ليس عليه شىء ؤ وأما اليتيم والغائب‬ ‫اذا كان له أموال من الأصول يلزمهم بالتسسط ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وعن ألةقاضى عبد السلام ‪:‬بن الحسن بن خميس الى الفقيه‬ ‫سالم بن راشد بن خاتم عن العدو اذا أقبل الى البلد ولم يقدر‬ ‫أهل البلد على قتاله ى وقد نزل عى البلد ‪ ،‬وأرسل الى آهل البلد‬ ‫اليه جباة البلد‬ ‫‪ 0‬فخرج‬ ‫اما أعطرنى ذا وذا والا خربت داركم‬ ‫ووافة_وه على سد معلوم عن استباحة البلد ث وخراب الأموال ث آيجب‬ ‫هذا الغرم على جميع الذاس بالحساب س وعلى أم۔ول الأغياب‬ ‫والأيتام ؟‬ ‫ء‬ ‫البلد الضعيفة والقوى‬ ‫فنعم ث يكون ذلك على جميع أهل‬ ‫والأغياب والمساجد ‪ ،‬والأيتام ‏‪٠‬‬ ‫(م ‏‪ - ٩‬الجامع المفيد ج‪٥.‬‏ )‬ ‫_‬ ‫‪:‎‬ء‪١٣‬‬ ‫_‬ ‫حفظته‬ ‫هذا‬ ‫بقسسطه‬ ‫‪ :‬كل‬ ‫رحمه الله‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫بن كعب‬ ‫الوارث‬ ‫وقال‬ ‫على‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫ث عرضت‬ ‫ين ‪:‬محمد‬ ‫عن الشيخ صالح ين وضاح‬ ‫ك‬ ‫سليمان‬ ‫دن‬ ‫محمد‬ ‫القاسم‬ ‫وآبى‬ ‫>‬ ‫عمر‬ ‫من‬ ‫شائق‬ ‫‪:‬‬ ‫الفقبمين‬ ‫الشخين‬ ‫‪.‬‬ ‫قصحت‬ ‫محمد‬ ‫الامام‬ ‫الى‬ ‫راشسد‬ ‫من‬ ‫أحمد‬ ‫بين‬ ‫زياد‬ ‫الفقيه‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫دور المىسلمين ‪0‬‬ ‫البلد وهدم‬ ‫ابن سليمان عن العدو ااذا أراد خراب‬ ‫وأر الد الامام آن يمنع الدار عن العدو ص وعن المضرة فى الرعية ص وأراد‬ ‫» وكان‬ ‫العدو‬ ‫أن يستأجر قوما ليجمع بهم الرعية والبلد عن مضرة‬ ‫؟‬ ‫على الرعية‬ ‫الامام‬ ‫كيف يوجب‬ ‫مال‬ ‫بيت‬ ‫& وليس عنده‬ ‫ضعف‬ ‫ق‬ ‫الامام‬ ‫فالواجب والموجود فى الأثر عن آهل العلم والبصر س أن على الرعية‬ ‫أن يسعدول الامام بأموالهم وأنفسهم لاصلاح الرعية ث وسلامة‬ ‫الدار ث ومثلهم كمثل المركب اذا ضربه الخب ع فعلى آهل المركب أن‬ ‫يطرحوا ما ف المركب لسلامة الأنفس ‪ ،‬لأن الواجب على الانسان أن‬ ‫يفدى نغسه ولو بجميع ما يملك من ماله ‪.‬‬ ‫كذلك أهل الدار عليهم فداء أنفسهم وأموالهم بما يقدرون عليه‬ ‫من مال ‪ ،‬ويكون على الرفيع والوضيع ص على القليل بقلته ث والكثير‬ ‫بكثرته ث ولو لم يملك أحد منهم الا منزله فعليه بقدر منزله يقسسظ‬ ‫بينهم بالثمن ث فهذا! الذى أعتمد عليه وأعرفه من آثار المسلمين ء‬ ‫والله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٣١‬ب‬ ‫ومن جواب الفقيه محمد بن سليمان بن مفرج ‪ :‬وكذلك يجوزا‬ ‫على‬ ‫للامام ى مال رعيته اذا وهنت أعوانه ودولته “ وضعف وخاف‬ ‫ع آن يصالح العدو على نصفب آموال رعيته‬ ‫رعيته ودياره من العدو‬ ‫صالح‬ ‫أو ثلثها ص آو يشبترى بذلك آعوانا يعينوه علئ عدوه ‪ ،‬كما‬ ‫الله عليه وسلم خصماءه وأعدااءه على نصف أموال آصحابه‬ ‫النبى صلى‬ ‫محتج ‪ ،‬وعاند معاند ث وقال ‪ :‬لم يتم الصحابة ذلك‬ ‫واعوانه ث فان احتج‬ ‫‪ ،‬ويتولهم للنبى صلى الله عليه وسلم ‪ :‬ان كان هذا‬ ‫الصلح ولم يرضوه‬ ‫اليك ذلك والا فنحن من قبل قدومك الينا لم‬ ‫وحيا أوحى الله‬ ‫بل قاتلناهم بأسيافنا ورماحنا ‪ ،‬وما قدروا علينا ‪،‬‬ ‫نصالحهم بأموالنا ‪،‬‬ ‫فكيف بنا اليوم وقد أعزنا الله بك ؟‬ ‫الذى‬ ‫»"‬ ‫بطل‬ ‫بن ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عليده‬ ‫صالح‬ ‫كان‬ ‫قد‬ ‫عليه‬ ‫وهون‬ ‫ما س‬ ‫مع من كلامهم ‪ 2‬وآعجبه عزمهم على قتالهم ث فجوابه أن الصلح‬ ‫سنة‬ ‫فهو‬ ‫ؤ‬ ‫وآظهر ه‬ ‫وآشا عه‬ ‫وآشهر ‏‪٥‬‬ ‫‪6‬‬ ‫يه‬ ‫> وتحدث‬ ‫ذكر ‏‪٥‬‬ ‫قد‬ ‫الذ ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينة ظا هرة‬ ‫من محجة‬ ‫لائحة‬ ‫ثابتة ح وحجة و اضحة‬ ‫اشترى‬ ‫لما‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫فعله‬ ‫ذلك‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫والدليل‬ ‫عنده‬ ‫> فلم يجد‬ ‫آن ‪.‬التمر عنده‬ ‫وترى‬ ‫من الأعرابى بالتمر‬ ‫الجزور‬ ‫؟‬ ‫الجداد‬ ‫الى‬ ‫تؤخرنا‬ ‫آن‬ ‫لك‬ ‫هل‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫الأعرايى فقال‬ ‫الى‬ ‫فرجع‬ ‫ك‬ ‫تمرا‬ ‫فقال الأعرابى ‪ :‬واغدراه ث فاستسلف له النبى صلى الله عليه‬ ‫وسلم من عند ابنة حكيم فاسلفته ‪ ،‬آى آقرضته التمر وتضاه ع ولم‬ ‫يكن الأعرابى يومئذ آسلم ڵ فعمل المسلمون باستفهامه الذى أشار به‬ ‫للاعرابى ث ولم يطم الأعرابى ث ولم يقبل ث‬ ‫_ ‪_ ١٣٢.‬‬ ‫فآجاز المسلمون بيع اللحم بالتمر نسيئة ث واحتجوا بةول النبى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للاعرابى‬ ‫الله عليه ولم‬ ‫صلى‬ ‫له آعوانا‬ ‫وانرى‬ ‫اذا ‪:‬عمل‪ .‬بالصلح‬ ‫الأهم ر‬ ‫العامل من أولى‬ ‫وكذلك‬ ‫فحجته فعل النبى صلى الله عليه وسم فى الصلح الذى صالح‪ .‬عليه ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المنأخ رين‬ ‫الفقهاء‬ ‫عن‬ ‫مؤثرا‬ ‫وجدنه‬ ‫الذى‬ ‫آعلم ‪ .‬فهذا‬ ‫والله‬ ‫وقد نظرت فى هذه المائل المذكورة فوجدتها مخالفة لآثار‬ ‫المسلمين المتقدمين من أهل الاستقامة فى الدين ث مخالفة لكتاب رب‬ ‫العالمين ث ولسنة سيد المرسلين ‪ ،‬لأن ذلك الخراج والكسرة التى تجبيها‬ ‫جباة البلد والامام الضعيف للجبار من مال اليتيم والمسجد قبل وقوع‬ ‫الضرورة فى مال‪ .‬اليتيم والمسجد ڵ قبل نبض مال اليتيم واالمسجد ص على‪.‬‬ ‫خوف التلف عليه من قبض الجبار ‪ ،‬قبل وة_وع الضرر ‏‪٠‬‬ ‫فهو‬ ‫‪%‬‬ ‫نفسه‬ ‫وطيبة‬ ‫‪6‬‬ ‫رأيه‬ ‫بغير‬ ‫الحاضر‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫أخذهم‬ ‫وكذلك‬ ‫فتنال‬ ‫‪.‬‬ ‫الانم والعدوان‬ ‫على‬ ‫النعاون‬ ‫الله‪.‬‬ ‫وةذ_د حرم‬ ‫ح‬ ‫اثم وعدوان‬ ‫الركون للظلمه ء‬ ‫عز وجل ‪ ( :.‬ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) وحرم‬ ‫فقال‪ .‬تعالى ‪ ( :‬ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫تنصرون‬ ‫لا‬ ‫ثم‬ ‫أولداء‬ ‫الله من‬ ‫وقد نهى الله عن طاعة الآثم ف اثمه ع والكافر فى كفره ث فةال‬ ‫عز وجل ‪ ( :‬ولا تطيعوا أمر المسرفين ‏‪ ٠‬الذين يفشسدون فى الأرض‬ ‫كل حلاف مهين ) وقال ‪ ( :‬ولا تطنع‬ ‫ولا يصلحون ) ‪ ( :‬ولا تطع‬ ‫‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الكافرين والمنافقين ( ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣٣‬‬ ‫‪ « :‬يحشر‬ ‫الله عليه وسلم عن معونة الظلمة فتتال‬ ‫وقد نهى ‏‪ ١‬لنبى صلى‬ ‫والله‬ ‫النار‬ ‫الى‬ ‫دواة‬ ‫مدة‬ ‫أو‬ ‫قلم‬ ‫بيزى‬ ‫آعانهم‬ ‫ومن‬ ‫وأعوانهم‬ ‫الظلمة‬ ‫ق‬ ‫لمخلوق‬ ‫لا طاعة‬ ‫‪« :‬‬ ‫واا لسلام‬ ‫عليه الصلاة‬ ‫وقال‬ ‫«‬ ‫الظا لمين‬ ‫بيحب‬ ‫لا‬ ‫معصية الخالق » وقال عليه الصلاة والسلام ‪ « :‬لا تطيعوا آمركم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«‬ ‫الخالق‬ ‫بمعصية‬ ‫وكذلك أجمعت الأمة من آهل الاستقامة على تحريم ذلك كله ث وآنه‬ ‫‏‪` ٠‬‬ ‫والخلع‬ ‫عندهم المراءة‬ ‫استحق‬ ‫ذلك‬ ‫فعل‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وليس‬ ‫ومن جامع الشيخ أبى الحسن على بن محمد البسبوى‬ ‫لأحد أن يعين الجبابرة بمعونة الا أن يخاف على البلاد والرعية ‪،‬‬ ‫فلا بأس على من طلب الاستيقاء على البلاد والعباد بغير طلب ولا جبر‬ ‫الا من أعطى ذلك بطيية نفسه ‪ ،‬وبرآيه ث ولا يتغرض من قام بذلك‬ ‫لهم الخراج‬ ‫له ‪ ،‬وأما آن يحيى‬ ‫لمال يتيم ولا غائب ‪ ،‬فعسى يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬م‬ ‫حر‬ ‫فذلك‬ ‫آن يستخرج ما على‬ ‫ومن كتاب المصنف ‪ :‬أقاويل لا يجوز لأحد‬ ‫قومه من الخراج للسلطان ‪ 2‬والله لأن يبذل نفسه للعذاب أعجب الى من‬ ‫أن يقرب نسيئا من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لخر اج‬ ‫آن يحيى له‬ ‫ا لجيار‬ ‫كلفه‬ ‫‪ :‬من‬ ‫قال‬ ‫محمد‬ ‫ومن جامع أبى‬ ‫فعل ‪ .‬شىرئا‬ ‫فان‬ ‫ك‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫قدر‬ ‫ان‬ ‫منه‬ ‫يهرب‬ ‫‪.‬أن‬ ‫علي_ه‬ ‫كان‬ ‫‪6‬‬ ‫النااس‬ ‫من‬ ‫ڵ والله أعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫من ذلك كان ظالما ضامنا شادا على عضده‬ ‫‏‪ ١٣٤‬ب‬ ‫باب‬ ‫المباحات والحل والتمارف‬ ‫أسحعده‬ ‫بن سعيد‬ ‫محمد‬ ‫السعيد أبى سعيد‬ ‫الشيخ‬ ‫جوايات‬ ‫ومن‬ ‫يخرج‬ ‫‏‪ ١‬محتاج آن‬ ‫للفقير‬ ‫يجوز‬ ‫ك هل‬ ‫يه للفقراء‬ ‫أوصى‬ ‫وعن مال‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫منه مثل خشب أو حطب آو مسواك آو غير ذلك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يجوز ذلك أن ينتفع به منه آهله ما لم يضر‬ ‫أصل المال ‏‪٠‬‬ ‫هل يجوز' بيعه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان تحت نخل هذا المال صرم‬ ‫وتقلعه ؟‬ ‫للرجائل فجائز ذلك عندى أن ينتفع به آهله ‪.‬‬ ‫آم هو من‬ ‫النخيل أهو من الأصل‬ ‫وسئل عن الصرم الذى تحت‬ ‫العروض ؟‬ ‫الأصل آم هو من‬ ‫قلعها‬ ‫ولم يصلح‬ ‫<‬ ‫الرجبائل‬ ‫حد‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫ما‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫ه‪:‬‬ ‫للفسل ‪ ،‬أو كان قلعه أصلح للنخل فهو عندى بمنزلة العروض‬ ‫يباع اويشترى‬ ‫آن‬ ‫ح هل يجوز‬ ‫وتحته ضرم‬ ‫‪:::‬تخل۔ للفقراء‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫۔۔‬ ‫بثمنه ماء يسقى به النخل أو يفسل فى موضع من نخل الفقراء ؟‬ ‫‏‪ ١٣٥‬ب‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى ذلك اذا كان اصلاحا لهذا الال ‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫&} ويشترى‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫أن يياع من آصل‬ ‫‪ :‬فهل يجوز‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ماء يسقى به ؟‬ ‫ك‬ ‫لسقيه‬ ‫ما ء‬ ‫يه‬ ‫ويشستر ى‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫ع‬ ‫لا ‪7‬‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ويعجبنى آن يباع من الثمرة ويشترى به الماء للسقى ‪.‬‬ ‫ع هل‬ ‫الاء‬ ‫ولشرااء‬ ‫الثمرة كفاية لاصلاحه‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬فان لم مكن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫شىء‬ ‫الخصصل‬ ‫من‬ ‫يباع‬ ‫يباع‬ ‫أن‬ ‫الوقف < ولا يجوز‬ ‫حكم‬ ‫حكمه‬ ‫الال‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬معى أن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بحاله لا يزاال منه شىء‬ ‫) وهو‬ ‫شىء‬ ‫منه‬ ‫جهد مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل عن نخلة للفقراء وتحتها صرم قد كبر ص وجذع لم ينفق للبيع‬ ‫؟‬ ‫ا لنخلة‬ ‫عن‬ ‫تقطعه‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫‪1‬‬ ‫بالنخلة‬ ‫مضر‬ ‫وهو‬ ‫للغفسالة‬ ‫يصلح‬ ‫ولا‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان قطعه آصلح للنخل قطع ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت‬ ‫هذه النخلة ف يد رجل يحوزها ‪ ،‬وقائم بها‬ ‫أيجوز للرجل أن يطنيما منه ويسلم اليه الثمن ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫منقبل‪ ,‬حلكم آو محتسب‬ ‫عنها‬ ‫اذا كان‪ :‬قائما‬ ‫أنه‬ ‫‏‪ ٠‬قال‪ .:. .‬معى‬ ‫وكان ثقة جاز لمن أراد ذلك آن يطنيما ويسلم اليه الثمن ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٦‬ب‬ ‫الوكدل‬ ‫الثمن الى‬ ‫وسلم‬ ‫الرجل‬ ‫ه_ذا‬ ‫‪ :‬فان آأطناها‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫هذه النخلة آيمذعه المطنى‬ ‫آو المحتسب ‪ ،‬وجاء فقير أراد آن يخرف‬ ‫آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يمنع الفقير منه الا أن يحدث فيه حدثنا الا آنه‬ ‫يحدث‬ ‫أنه بمنعه بغلته بغير مجا هدة‬ ‫عندى‬ ‫ء‪ .‬ھه_كذا‬ ‫الحجة‬ ‫يقيم عليه‬ ‫فيه الا بعد قيام الحجة ‪.‬‬ ‫بالطنا يحرم‬ ‫أخذها‬ ‫قد‬ ‫هذا‬ ‫الفقير آن‬ ‫مع‬ ‫‪ :‬فان صح‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فق نظر‬ ‫أصلح للنخلة‬ ‫آنه اذا ثبت ذلك بما هو‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫الا برآى‬ ‫النخلة‬ ‫هذه‬ ‫آن بأكل من‬ ‫للفقير‬ ‫ڵ لم يكن‬ ‫العدل‬ ‫آهل‬ ‫المنى ٭‬ ‫على‬ ‫يجا د‬ ‫الفقير كم_ا‬ ‫مجا هدة‬ ‫للمطنى‬ ‫ويجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫ماله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫اجهو مسألة‪:‬‬ ‫؟‬ ‫والفضة‬ ‫الذهب‬ ‫التأنى بآنية‬ ‫تلت له ‪ :‬فهل يجوز‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه نهى النبى صلى الله غلبه وسلم عن التانى بآنية‬ ‫‏‪ ١٣٧‬ب‬ ‫النهى‬ ‫وكذلك‬ ‫ح‬ ‫النسرف‬ ‫طريق'‬ ‫من‬ ‫عند ى‬ ‫ذلك‬ ‫ويخرج‬ ‫ك‬ ‫و الغضة‬ ‫الذ هب‬ ‫قلت له ‪ :‬فما‬ ‫تقول ف الميل من ألغضة الذى يكتحل به يخرج من‬ ‫الآنية ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآنية‬ ‫من‬ ‫عندى‬ ‫قال ‪ :‬ليس يخرج‬ ‫قلت له ‪ :‬فما صنع من الذهب والفضة يطرح على آلة ‪:‬الدواب‬ ‫النهى عن النبى‬ ‫عنها‬ ‫التى جاء‬ ‫الآنية‬ ‫من‬ ‫والسلاح والآلة آهو معك‬ ‫صلى الله عليه وسلم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن هذا آكل من الأول ع وهو من الزينة والحلى ى ولم‬ ‫ير به بأسا على معنى قوله ‏‪٠‬‬ ‫ال‬ ‫أي‪:.‬‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫اذا‬ ‫ال‘عمال‬ ‫ق‬ ‫به‬ ‫الأعجم والاستعانة‬ ‫الامتناع ؟‬ ‫قف معانى الاعتبار‪ .‬ويفهم الأجرة‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا‪ :‬كان يفهم منه‬ ‫والربح والمساومة ى ذلك فهو عندى كغيره من الرجال اذا عرف منه‬ ‫ذلك ث وكان يعقل ذلك ‪ ،‬ويعقل عنه كان العمل بأجر أو سهم ‪ ،‬كل‬ ‫ذلك سواء اذا استدل على معرفة ذلك ٭‬ ‫‪ .‬وأما الصب فقد قيل ‪ :‬انه اذا عمل للانسان بأجرة ولم يأمره‬ ‫ذلك الانسان الذى عمل له مما هله فى ماله فيما هو مباح له ء‬ ‫‏_ ‪. ١٣٨‬۔‬ ‫الاستقاء‬ ‫ث وآرجو آن هذا‬ ‫على المعمول له ذلك‬ ‫۔ ولا تبعة‬ ‫‪ .‬فكذلك جائز‬ ‫والعادة‬ ‫والعرف‬ ‫سقائك‬ ‫‪1‬‬ ‫مباح‬ ‫ماء‬ ‫الستقى من‬ ‫اذاا‬ ‫آنه‬ ‫ذكرت‬ ‫الذى‬ ‫أنه يؤخذ ذلك لا له ت فهذا عندى جائز ‏‪٠‬‬ ‫ويجوز أن تشرب منه آنت وغيرك بأمرك اذا كان الماء لك س وكذلك‬ ‫اذا كان العرف والعادة والصبى انما هو يستتقى لك ف سقائك لاله ‪،‬‬ ‫وانما يستقى من ماء مباح آو من ماء غيره بأمره على سبيل الاستتاء‬ ‫لك » فعندى أن الماء يكون لك على الوجه ف معنى التعارف ‏‪٠‬‬ ‫وأما العبد اذا وصل اليك بآنية فيها طعام فاطمان قلبك أنه من‬ ‫على وجه العطية والهدية أو الضميافة‬ ‫عند من يجوز لك أخذه‬ ‫أو الرسالة ث واطمأن قلبك الى ذلك على هذا السبدل أو الى شىء منه ء‬ ‫فلا بأس عندى بأخذك ذلك س كان العبد صغيرا أو كبيرا أةر بذلك‬ ‫العبد أو لم يقر ‪ ،‬وسلمه على وجه التسليم اليك على معنى ما يطمئن‬ ‫هذه الوجوه أو غيرها ث مما بجوز كل ذلك‬ ‫قليك آنه لك من آحد‬ ‫عندى سواء ان شاء آلله ‏‪٠‬‬ ‫الأحكام‬ ‫عليهم‬ ‫وتضيق‬ ‫‏‪ ١‬لاطمئنانة‬ ‫على‬ ‫تجر ى‬ ‫الناس‬ ‫أمور‬ ‫وأكثر‬ ‫ولا آحب‬ ‫<‬ ‫لم تسأله‬ ‫سالته آو‬ ‫‏‪ ٤ِ ١‬عند ى‬ ‫أنفسهم عليها } وسو‬ ‫ان حملوا‬ ‫ث الا أن يكون‬ ‫من أحواله‬ ‫لك آن تسأله تشغله بذلك عن حال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحوال‬ ‫من‬ ‫بحال‬ ‫آو‬ ‫اذن‬ ‫ياباحة أو‬ ‫سيده‬ ‫مال‬ ‫ف‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪٢ 2.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪.‎‬۔‪٠.2‬‬ ‫!‪٢11 :‬‬ ‫‪٠ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪..‬‬ ‫وعن رجل قال لرجل ‪ :‬أنا ف الحل من مالك ص فقال له ‪ :‬ايه ء‬ ‫‪..‬‬ ‫رم‬ ‫ر‬ ‫‪-3.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪...‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫ح‪-‬‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫هل‬ ‫‏‪ .١٣٨١‬س‬ ‫آلحل أو استباحه‬ ‫ثيت له غيبه‬ ‫شىء‬ ‫من‬ ‫استحله‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫عندى‬ ‫من شىء ثبت له فيه الاباحة فاجابه بهذ! الجواب }» خرج‬ ‫ے فان كان‬ ‫الكلام منه‬ ‫على معنى ما‪ .‬يعرف من لفظ المجيب من تعارف‬ ‫على الأغلت من لغته فانما هو على معنى الايماء بذلك ع ولم‬ ‫يخرج‬ ‫لا فى الحكم ‏‪٠‬‬ ‫الة "‬ ‫‪7‬‬ ‫واذا كان علئ رجل لرجل دين ‪ ،‬فقال للذى عليه الدين ‪ :‬ان مت‬ ‫الذى له الدين‬ ‫‪ 4‬وخرج‬ ‫أنت فآنت فى حل & وان مت أنا فأنت ف حل‬ ‫الى سفر هل يير؟ هذا الذى عليه الدين على هذه الصفة ؟‬ ‫على حال‬ ‫قال ‪ :‬معى أن هذاا الحل حل شريطة فلا يقم الحل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحدهما‬ ‫الا يموت‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫الحل‬ ‫جميعا معا يقع‬ ‫ماتا‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه على قول من يقول بموت المحل يكون حلا فيكون‬ ‫حلا بموتهما جميعا لا يضيق عندى ‪ ،‬لأن الميت يجوز حله أن يحل‬ ‫مما له من الحق آلا أن يشترط عليه ان مت قبلك أو مت قبلى ‪.‬‬ ‫حضر‬ ‫ثم‬ ‫‘‬ ‫حاله‬ ‫ما‬ ‫يعرف‬ ‫ولم‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫غاب‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الذى عليه الحق الموت ‪ ،‬هل عليه أن يوصى بالحق ؟ ‪ . ..‬م‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يير اعته‬ ‫ياتى ‏‪ ١‬لشرط‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫منه‬ ‫يبرأ‬ ‫عليه حتى‬ ‫‏‪ ١‬لحق‬ ‫‪ :‬معى أن‬ ‫قا ل‬ ‫_‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫هد مسألة‪: ‎‬‬ ‫وسألته عن رجل عليه لرجل دين درهم ‪ ،‬وهو لا يعرف أن له قبله‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫من ماله الى درهم‬ ‫فى حل‬ ‫اليه آن بجعله‬ ‫لقبه فطلب‬ ‫ذرهما‬ ‫أيكون هذا مكرا آو لا يبر؟ من الدين الذى قد لزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا احتال بحيلة باطل لحق بسبب المكر }‬ ‫‪:‬‬ ‫وأما آن كانت حيلته بحيلة حق ليبرآ من لازم لزمه ء فايس يقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه مكر عندى‬ ‫شاة وصاحب الثساة يطلبها غ ويتهم بها‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أخذ‬ ‫النااس ؤ شم لقيه هذا فآستحله الى قيمتها ء وقد آتلفها آيبرآ مما ةد‬ ‫لزمه منها آم لا؟‬ ‫قال ‪:‬انها اذا كانت قائمة ففالدا اعلم آن فيه اختلافا الا آن عليه‬ ‫ق‬ ‫معد‬ ‫صاحيها‬ ‫وكان‬ ‫ك‬ ‫ا!‬ ‫أتلفيه‬ ‫قد‬ ‫ان‬ ‫وآما‬ ‫ك‬ ‫لا بيرآ‬ ‫وآنه‬ ‫ك‬ ‫ردها‬ ‫انه لا ببر ص ولعله يلحة ه معنى‬ ‫طلبها © قمعى أنه فئ أكثر لول‬ ‫الاختلاف «‬ ‫ه_ل‬ ‫ح‬ ‫بعينه‬ ‫و‪ .‬الشىء ء قنائم‬ ‫|‬ ‫ودا عه‬ ‫له شيئا‬ ‫أخذ‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫لا بلزمه رده‬ ‫الى صاحبه آم‬ ‫ورده‬ ‫يلزمه فداه‬ ‫قال ‪ :‬معى آن عليه الرد اذا قدر عليه بما عز وهان ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫يجده‬ ‫يوم‬ ‫باعه آو‬ ‫بالقيمة يوم‬ ‫‪ :‬فتلزمه فداعء‪٥‬ه‏‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫الثمن الذى‬ ‫الخيار ان ساء‬ ‫الال‬ ‫لرب‬ ‫‪ :‬معى آنه يكون‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫باعها به ث وان ثساء قيمتها يوم يجدها ‪.‬‬ ‫على من لا يقدر عاى غدائه » هل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان ة_د باعها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫؟‬ ‫عذر‬ ‫له‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا لم يقدر عليه ث فلا يكلف آلا ما يةدر عليه ‪..‬‬ ‫قلت له ‪ .:‬فان ماتت فى بد المشترى بعبد آن زادت ‪ ..‬أيلزمه‪ .‬قيمتها‬ ‫ل‬ ‫يوم باعها آو يوم ماتت ؟‬ ‫مضمونة وعليه‬ ‫س لأنها‬ ‫قا ل‪ :‬معى آنه يازمه ما اختار صاجبها‬ ‫‪٠‬‬ ‫ردها‪‎‬‬ ‫وسألته عن الأرض اذا كانت للفقراء » هل يجوز لأحد من‬ ‫الفقراء زر‪:‬اعتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬مغى آنه يجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫من الفقراء‬ ‫ثم عارضه آحد‬ ‫الفقير‬ ‫قلت له ‪ :‬فان زرعها هذا‬ ‫عناك وما غرمت ‪ ،‬والباقى فأعطنى منه ث هل‬ ‫فيم_ا ‪ ،‬وقال له خذ‬ ‫يجوز له ذلك ؟‬ ‫من‬ ‫أجد‬ ‫بد‬ ‫ق‬ ‫الأرض‬ ‫هذه‬ ‫ان كانت‬ ‫الزارع‬ ‫أن هذا‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫‪_ ١٤٢‬‬ ‫المسلمين يقوم بها ‪ 0‬وينمى عنها ‪ ،‬فزرعها هذا الزارع بغير رآيه كان‬ ‫لهذا الفقير الثانى ما طلب ‪ ،‬ويأخذ الزارع عناه وغرامته ث والباقى‬ ‫كواحد من الفقراء ‏‪٠‬‬ ‫له فيه حصة‬ ‫بها وينعى‬ ‫يقوم‬ ‫يد أحد‬ ‫متروكة ليست ق‬ ‫الأرض‬ ‫هذه‬ ‫وان كانت‬ ‫من الفقراء لم يكن‬ ‫أحد‬ ‫‪ ،‬فزرعها هذا الفقير ‪ ،‬ثم عارضه‬ ‫عنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫قلت له ‪ :‬فان زرع هذا الفقير هذه الأرض برأى من هى ف يده ء‬ ‫فالى من يسلم الباقى الذى للفقراء ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه يسلمه الى الذى هو قائم ف هذه الأرض من المسلمين ‪..‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان امتنع هذا القائم أن يقبض من الزرع ما للفقراء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يسعه أن يمتنع عن قبض ما يلزمه حفظه‬ ‫والقيام به ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت هذه الأرض التى للفقراء قف زمان ايس لها‬ ‫من‬ ‫ث ولا هى فى يد آحد من المسلمين ث هل لأحد‬ ‫قائم من المسلمين‬ ‫به القسم‬ ‫الأغنياء أن يزرعها بحصة على قدر القعادة ع وما يجرى‬ ‫من القعادات ف الأرضين ع ورأى أن ذلك أصلح للفقراء وأسلم لهذه‬ ‫الأرض أن لا يطمع بها أحد من السلاطين فيجعلها شسيه الصواف ع‬ ‫حل لهذا الخنئ زراعتها على هذا السبيل ؟‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يغرقها على الفقراء‬ ‫‪ ١٤٣‬ب‬ ‫‏_‬ ‫من‬ ‫يعوله‬ ‫الى من‬ ‫المقعادة‬ ‫هذه‬ ‫يسلم‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫ز‬ ‫‪ .‬جب‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلث‬ ‫غيرها ‏‪٠‬‬ ‫مثل آمه أو‬ ‫الفقراء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يجوز‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان رجل أوقف على الفقراء مثل نخل أو غيرها ثم‬ ‫رآى ناسا ممن يستعين بثمرة النخل على شىء من المعاصى س وتغلب‬ ‫عليها دون غيره من الفقراء ص هل له أن يمنم هذه النخل من الأرض ء‬ ‫ويجعلها ى يد ثقة ث ويجعلها فى الفقراء ؟‬ ‫فيه‬ ‫فهو‬ ‫الى الفقراء‬ ‫يده‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫اذا‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫آن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫حفظ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين ق‬ ‫ويشاور‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫ينظر ق‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين <‬ ‫من‬ ‫كغيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فيلزمه حفظ ذلك المال ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان ثقة ص وقدر على ذلك فعليه حفظه ‪..‬‬ ‫هذ مسالة ‪:‬‬ ‫الى أولاده فوجد‬ ‫ع فامتار ورجع‬ ‫يمتار لأولاده‬ ‫خرج‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫يترك‬ ‫ميرنه آم‬ ‫ح ويترك‬ ‫ا موضع فى فلاة يحمل الصبى‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫صبيا‬ ‫؟‬ ‫الطعام‬ ‫الى‬ ‫محتاجون‬ ‫وهم‬ ‫أولاده‬ ‫طعامه‬ ‫ويحمل‬ ‫الصبى‬ ‫على حفظ‬ ‫لا يقدر‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫يعولته ألزم‬ ‫القيام‬ ‫أن‬ ‫ممى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الصبى ك‬ ‫هذا‬ ‫حفظ‬ ‫على‬ ‫يقدر‪.‬‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫بعولته‬ ‫و القيام‬ ‫‪4‬‬ ‫الصبى‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫بذلك‬ ‫القيام‬ ‫عله‬ ‫يخاف‬ ‫موضع هلاك‬ ‫ف‬ ‫وكان‬ ‫بعولته جميعا‬ ‫والقيام‬ ‫«‬ ‫كله عندى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫‪3‬‬ ‫ترايا من الساقية الجائز يستبرىء‬ ‫أن يآخذ‬ ‫لأحد‬ ‫وهل يجبوز‬ ‫به مانلبول ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كانت الساقية الجائز تجرى فى الأموال االمربوية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها ترايا ولا غيره‬ ‫لخلحد أن يآخذ‬ ‫لم يكن‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫ج‬ ‫وسئل عن رجل قال لرجل ‪ :‬اجعلنى فى الحل من مالك الى عثرة‬ ‫دراهم وقيمتها ص قال له ‪ :‬أنت فى الح_ل س هل يكون هذا حلا ثابتا‬ ‫جائزا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما قى الحكم فلا يجبوز عندى س وآما فى الاطمئنانة فان كان‬ ‫د الى الحل من ذلك ص وقصد المحل الى احلاله من ذلك ت وعرف‬ ‫قص‬ ‫أن بجزيه على‬ ‫ذلك منه ت وكان هذا مبلغ معرفتهما‪ .‬فى اللفظ ث فارجو‬ ‫القصه لا على اللفظ ‏‪٠‬‬ ‫‪ : .‬مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجبل يريق البول فى أرض قوم » هل له أن يأخ_ذ‬ ‫منها ترابا آو سيئا يستبرىء به ؟‬ ‫‏‪ ١٤٥‬س‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان الذى يستبرىء به اخراجه من الأرض‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عندى‬ ‫باس‬ ‫منها فلا‬ ‫يخرج‬ ‫مما‬ ‫ذلك‬ ‫وكان‬ ‫ك‬ ‫لها‬ ‫اصلاحا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أخذ منها طفالة ى هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ااذا لم تكن فيه مضرة ع ولا له قيمة فى الموضع ء‬ ‫فقد قيل فيه باختلاف ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من قلل آو كثير‬ ‫ما آخذ‬ ‫‪ :‬يضمن‬ ‫قال من قال‬ ‫وقال من قال ‪ :‬حتى يكون فى آخذه مضرة أو لما أخ_ذ قيمة ثم‬ ‫يكون عليه الضمان فيما أخذ ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فان أخ ذ من الطريق ما يستبرىعء به ع هل له ذلك ؟‬ ‫الأملاك ء‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها اذا كانت طريقا جائزا لا نآتى عليها‬ ‫فجائز لمن أخذ منها بلا مضرة ‪ ،‬وأما التى تأتى عليها الأملاك ث فهى‬ ‫عندى بمنزلة الأملاك ڵ وليس له آن يآخذ منها شيئا الا على سبيل‬ ‫ما يأخذ من الخموال ‏‪٠‬‬ ‫وسئل عن رجل قعد يقضى حاجته ف الفلج ساحت عليه امرآة ميتة‬ ‫ود نها‬ ‫من‬ ‫آن يلف على ما يمسه‬ ‫قدر‬ ‫} فا ن‬ ‫بها‬ ‫أنه يلزم‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪) ٥‬‬ ‫_ الجامع المفيد ج‬ ‫‏‪١٠‬‬ ‫ا( م‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪]. ١ ٤ ٦‬‬ ‫_‬ ‫ثوبا ع ويمسها من فوق الثوب فعل ذلك وان لم يمكنه ‪ ،‬وخاف عليها‬ ‫الضيعة ڵ وأن لا تنبر أمسكها كيف ما قدر ويتوقى محارمها وعورتها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نظر الى عورتها ويدنها ء وللم يتعمد الشهوة‬ ‫بذلك ؟‬ ‫من آمر ها‬ ‫عليه‬ ‫يما يجب‬ ‫القيام‬ ‫لم يمكنه‬ ‫آذ‪:‬ا‬ ‫‪ :‬معى آنه‬ ‫قال‬ ‫الا بالنظر الى شىء منها ث ولم يتعمد الى ذلك لغير معنى ما يحاوله‬ ‫من آمرها ع فليس عليه بأس ف ذلك ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نظر اليها بشهوة منه للنظر لبدنها ومحاسنها‬ ‫وعورتها ث ولم يكن منه غير النظر الى ذلك منها ما يلزمه فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يلزمه الا التوبة والاستغفار ع الا أن يكون نظر‬ ‫القول‬ ‫لذاك ‪ ،‬لعل فى بعض‬ ‫على التعمد منه‬ ‫الفرج منها‬ ‫الى نفس‬ ‫آن ليس عليه ۔‬ ‫بيده‬ ‫منها ذلك‬ ‫ولمس‬ ‫<‬ ‫ومحاسنها‬ ‫الى بدنها‬ ‫‪ :‬فان نظر‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪.‬‬ ‫ما يكون عليه ان أراد التوبة ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫التوبة‬ ‫خده‬ ‫عندى‬ ‫زيه‬ ‫تج‬ ‫الغرج‬ ‫دون‬ ‫ما‬ ‫مسه‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫الصداق ‏‪٠‬‬ ‫ذ مسألة‪:‬‬ ‫وعن الرجل يجامع زوجته وهما عريانان متلاصقان فى ثوب واحد ء‬ ‫ويتحدثان يسحعهما ذلك آم لا ؟‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫خمھعى‪‎‬‬ ‫يخرج‬ ‫أنه‬ ‫ومعى‬ ‫ئ‬ ‫المجامعة‬ ‫عند‬ ‫الكلام‬ ‫عن‬ ‫نهى‬ ‫أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪٠‬‬ ‫تحريم‪‎‬‬ ‫نهى‬ ‫الموضع‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫لى‬ ‫< ولا مبجن‬ ‫آدب‬ ‫وعن الرجل النساج ‪ ،‬هل يجوز له أن تعمل معه الزبحية الجرة‬ ‫الخشية ؟‬ ‫على‬ ‫ويجتمعان‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه آذا كان مأمونا عليما لا يدخل عليه۔ا الا باذن ‪،‬‬ ‫ولا سرج له ث وكانت هى لضيتها جائز لهما ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وسئل عن رجل كان الناس يرفعون آشياءهم عنده ف منزله ص وفى‬ ‫فى‬ ‫الرجل‬ ‫آثسيا ءهم ‪ 0‬ووجد‬ ‫وتت خوف لحتهم ثم آمنوا واسنرجوا‬ ‫ء‬ ‫الشىء‬ ‫هذا‬ ‫لمن يكون‬ ‫‪ 5‬ولم يقع معه‬ ‫لمن هو‬ ‫لم يعرفه‬ ‫منزله شسيئا‬ ‫وما يلزمه فيه؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬فيه باختلاف ‪:‬‬ ‫الرجل‬ ‫أن يملك هذا‬ ‫الشىء مما يمكن‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬ان كان‬ ‫قال‬ ‫قال من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لغيره‬ ‫أنه‬ ‫يصح‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫&‬ ‫ونسيه‬ ‫مثله‬ ‫ونال من قال ‪ :‬انه اذا لم يعرفه أنه من ماله كان عليه الخلاص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللقطة‬ ‫سبيل‬ ‫سبيله‬ ‫ويكون‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫منزله ئ ولم‬ ‫ق‬ ‫لهم أشياء‬ ‫الرجل خدم‬ ‫لهذا‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫أن بجعل‪ .‬هذاا النىء‬ ‫ث هل ذه‬ ‫مثل هذا الشىء‬ ‫مكن أن يكرون للخدم‬ ‫مما يكون لخدمه ‪ %‬ويكون حكمه حكم ماله آم لا ؟‬ ‫‏‪ ٤‬وكان‬ ‫الشىء‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫خدمه‬ ‫بملك‬ ‫آن‬ ‫أمكن‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال‬ ‫مثل ماله ح‬ ‫خدمه معه ف منزله ‪ ،‬ويجعلون أنسياءهم فيه فهو عندى‬ ‫الا أن يصح معه أنه لغيرهم على معنى الة‪-‬ول الئول ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ة‬ ‫ج‬ ‫وسئل عن الذى يحفظ القبيص فيدوس كل واحد سنبله الذى له‬ ‫القبيص شىء يسير مثل ثلاث خر!ئم آقتل آو أكثر س ولم يعرف‬ ‫‪7‬‬ ‫لن هذه امخرائم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه تكون بمنزلة الذى لا يعرف ربابه ث وقد قبل فيه‬ ‫قولان ‪:‬‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬أنه بحاله فى يد من هو فى يده آلا أن تصح قيه اليينة‬ ‫أحدهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعدنه‬ ‫ل حد‬ ‫تفرق‬ ‫‪ %‬وآيس منها‬ ‫اذا عدم معرفنها‬ ‫اللقطة‬ ‫والآخر ‪ :‬آنه بمنزلة‬ ‫عى الغة_رر‪٫‬اء‏ ‪..‬‬ ‫مسآلة؟‬ ‫‪3‬‬ ‫من‬ ‫الملفسبولة‬ ‫بيحم الصرمة‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫يج_ورزر‬ ‫هل‬ ‫الرجل‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫الفلج ث وليس له ماء من الفلج ؟‬ ‫_‬ ‫‏=‪.١٤٩ -‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ليس له ذلك الا بأمر آربابه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان له فى الفلج ماء يجوز له أن يسقى صرمته من‬ ‫الفلج اذا آراد ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه قيل انه ليس له الا من مائه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز أن ببسقى من الفلج الغلة ؟‬ ‫ذلك آلا برآى آربابه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ليس يجوز‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان الفلج مرفرعا ف ساقية وباقية سبية ء هل‬ ‫ا لسيية ؟‬ ‫آن دسقى من تلك‬ ‫الى غدلة أو سقى صرم‬ ‫لن ا حناج‬ ‫بجوز‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان معنا متروكا عن طيبة نفس صاحبه ث وهو‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫أعلم‬ ‫ولا‬ ‫ح‬ ‫جائز‬ ‫آأن_ه‬ ‫فعندى‬ ‫<‬ ‫ذلك‬ ‫علبه‬ ‫مج_وز‬ ‫ممن‬ ‫اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫فعندى آنه‬ ‫الغلبة من الهاء للسداد‬ ‫وأما اذا خرج الى حد‬ ‫الماء ينتفع فى تلك الساقية‬ ‫يختلف قى الانتفاع به ما لم يكن صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمثل ذلك الماء‬ ‫الماء‬ ‫رفح‬ ‫قد‬ ‫وهو‬ ‫ا لىسبية‬ ‫انتقاعه بتلك‬ ‫‪ :‬فما حد‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫كله‬ ‫االى اجالة‬ ‫السبية‬ ‫لهذه‬ ‫سدودااا‬ ‫بكون‬ ‫هو آن‬ ‫الى موضع آخر‬ ‫؟‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬هكذ ‏‪ ١‬معى‬ ‫قا ل‬ ‫_‬ ‫‪.١٥٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت هذه السبية مسرجة ف الساقية ص ولست هى‬ ‫فى شىء من ملك الساقى الذى فى يده الماء ‪ ،‬فيجوز معك الانتفاع‬ ‫منها لمن أراد ذلك ‪ ،‬آو قد كان الماء مع نغيره فس ده والأجائل‬ ‫مسرحة الى مال غيره ث وليس مثل هذه السبية ينتفع بها بمثل طناء‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫عم‪‎‬‬ ‫آو‬ ‫اذا‬ ‫بها‬ ‫الانتفاع‬ ‫وز‬ ‫فرج‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫ممى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫خرج من حد انتفاع صاحبها بها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز آن يستقى لصبغ الثسوران من الفلج ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬معى آنه لا يجوز‬ ‫تال‬ ‫‏‪ ١‬لييت‬ ‫‏‪ ١‬لنجاسة من‬ ‫لغسل‬ ‫ا لفلج‬ ‫من‬ ‫يستقى‬ ‫آن‬ ‫فيجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫و‪:‬ان كثر الماء فى تطهيرها حتى تطهر ؟‬ ‫ك‬ ‫نقصان‬ ‫مضرة‬ ‫الفلج‬ ‫ق‬ ‫تبجن‬ ‫آلا آن‬ ‫ذلك‬ ‫يجوز‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تقال‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز آن يستقى من الفلج لنضح التمر لكناز الجرب‬ ‫عند الحاجة الى ذلك ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫النجاسة على ما مضى‬ ‫معنى‬ ‫أن ذلك بشبه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز أن تبل الظروف من الفلج للكناز وللحب ى ويحمل‬ ‫؟‬ ‫الأرض‬ ‫ق‬ ‫ويصب‬ ‫ك‬ ‫منها‬ ‫ام_اء‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ١‬‬ ‫_‬ ‫ظروف التمر‬ ‫لا تشببه عندى‬ ‫قال ‪ :‬معئ آن ظروف‪ .‬الحب‬ ‫لأنها تصلح أن يجعل فيها الحب من غير آن تبل ع فما كان من الانتفاع‬ ‫من ذلك من الفلج من غير حمل شىء من الفلج ث فأرجو آنه يجوز ء‬ ‫ولا يعجبنى آن يحمل منه شىء فق سبية الا آن يكون لا يصاح الا به‬ ‫ق موضع ما لا بصلح‬ ‫سواء‬ ‫مثل التمر ‪ ،‬فان أثسبه ذلك كان عندى‬ ‫‪٠.‬‬ ‫د ه‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لا‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز أن يترك الغضف والخوص ف الفلج أياما كثيرة‬ ‫حتى يسود آم لا؟‬ ‫أن‬ ‫قال ‪ :‬معى جائز ما لم عكن على الفلج من ذلك مضرة ص مثل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يشبه ذلك‬ ‫آو‬ ‫يسبية‬ ‫بيحيس الاء‬ ‫‏‪ ١‬لساقية آو‬ ‫يضيق‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لكسح‬ ‫‏‪ ١‬لبيت من‬ ‫الرش‬ ‫‏‪ ١‬لفلج‬ ‫بستقى من‬ ‫أن‬ ‫فيجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‪ .‬له‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فيه ‪:‬‬ ‫قال من قتال ‪ :‬يجوز ‏‪٠‬‬ ‫تراب‬ ‫البي۔ت‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫آذ‪.‬ا‬ ‫ويعجبتى‬ ‫<‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫قتال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫الانتفاع‬ ‫ص كمثل‬ ‫لا يوطآ االا بالرشس أن يكون ذلك من الانتفاع الجائز‬ ‫للصبية والوساخ غير النجاسة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز آن يستقى من الفلج لسقى الدواب ‪ ،‬ويفضل من‬ ‫شريهن ‪ ،‬ولكن ينتفع به ف مثل ما يجوز أن ينتفع من الفلج ويرد فى‬ ‫‪٠‬‬ ‫ا! ذ ‏‪١‬‬ ‫ج‬ ‫لج ء‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ث‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫ثم رفع من الفلج وعصر ما فيه من الماء ناحية من الفلج ص هل يكون‬ ‫على من فعل ذلك ضمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يستحب أن يعصر فى الفلج اذا أمكن ص فان فه_ل‬ ‫جائز‬ ‫الأصل‬ ‫ق‬ ‫عليه »‪ .‬لأنه‬ ‫فأرجو أن لا ضمان‬ ‫ناحية‬ ‫الماء‬ ‫وعصر‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز أن يستقى من الفلج لطبيخ التمر أو غيره‬ ‫للخذ_ل ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك جا تز‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫أنه قيل‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫من‬ ‫بيستقى‬ ‫ز آن‬ ‫‪ :‬فع‬ ‫له‬ ‫نتنت‬ ‫وقع‬ ‫اذا‬ ‫الد _ر‪:‬ق‬ ‫الفاعج لتطفية‬ ‫ى البيت آو غيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬انه جائز ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان الحريق بعيدا عن الفلج فه_ل يجوز أن من‬ ‫يحدر من الفاج سبية منه حتى يقرب الحريق ؟‬ ‫ذلك‬ ‫فيكون‬ ‫ك‬ ‫الضرورة‬ ‫يخاف‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫لا يجوز‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بالقيمة ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫!‬ ‫أصحاب‬ ‫كره‬ ‫ولو‬ ‫ذلك‬ ‫الحررق‬ ‫فااصحاب‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قللت‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا لم يطلق ذك الا باحدار الماء ث ولم يكن على‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٥٣‬‬ ‫صاحب الماء ف ذلك مضرة ع وكان على آصحاب الحريق ان تأخر‬ ‫عنهم الماء مضرة ‪ ،‬فلهم آن يحدروا من الماء على هذه الصفة ع وان كان‬ ‫على صاحبه مضرة فينظر أشد الضررين ف الوقت فيصرفف ويحتال !لضذرر‬ ‫الآخر اذا كان هو آهون ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وعن رجل بيكسح من الطريق الشوك والحجارة قلت ‪ :‬أين يطرحه‬ ‫فان طرحه ف أرض مباحة للمشاة ث هل يأثم اذا سدع أحدا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه بطرحه فى ملكه أو ى آرض موات ليست بمربوبة ء‬ ‫من ذلك ‪5‬‬ ‫‪ 0‬آو بما يجوز‬ ‫الناس الا بأمر هم‬ ‫ولا يطرحه ف آموال‬ ‫فان طرحه فى محجور لم يجز له ذلك اذا كان منه حدث على من آح_دث‬ ‫عبله ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫جن‬ ‫وعن رجل كتب الى رجل كتابا فى قرظاس لمن يكون القرطاس للكاتب‬ ‫البه ؟‬ ‫أو للمكنوب‬ ‫الكتاب مع‬ ‫من ذلك‬ ‫على معنى ما يخرج‬ ‫أن ذلك يخرج‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫اليه ‏‪٠‬‬ ‫أو اللمكتوب‬ ‫التعارف للكاتب‬ ‫ق‬ ‫النااس‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان هذا الكتاب مكتوبا عنوانه الى رجلين أو جماعة‬ ‫كيف حكم القرطاس ؟‬ ‫الى الواحد على‬ ‫معنى الكتاب‬ ‫ق‬ ‫يخرج‬ ‫ما‬ ‫معناه‬ ‫آن‬ ‫‪ :‬عندى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النااس‬ ‫يبن‬ ‫النعالرف‬ ‫_‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آخذ آحد الرجلين المكتوب على الكتاب اسمهما دون‬ ‫يلزمه له ضمان ؟‬ ‫الآخر ‪7‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه على معنى ما يخرج به التعارف بين الناس فى مثل‬ ‫معنى‬ ‫المكتوب اليه من الكتاب من جماعة آو واحد ث ومعى انه اان خرج‬ ‫من الكاتب الى المكتوب اليهم معنى تمليك القرطاس ڵ بمعنى المكاتبة‬ ‫جميعا ف الملك ع وأن كان انما هو مغنى لبلاغ الحاجة التى فيه ص ولا معنى‬ ‫ف بلوغ القرطاس الا تركه فى بلوغ 'الحاجة خرج عندى على معنى الاباحة‬ ‫التى من بلغ اليه من المكتوب اليهم وغيرهم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرآيت أن آخذ الكتاب غير من كتب اليه قبل وصول الكتاب‬ ‫الى من كتب اليه ث هل يكون له ذلك اذا ثبت معنئ الاباحة ف القرطاس ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه محجور عليه حتى يبلغ معنا ما يياح به من ببلوغ‬ ‫الحاجة التى أريد ابلاغها أو اباحته بعدها آو معنى التملك ث فهو خاص‬ ‫لمن كتب اليه أو الى الخصوص بذلك من الكاتبين ان خرج ذلك فى‬ ‫التعارف ‪.‬‬ ‫جه مسألة‪:‬‬ ‫غيرهم‬ ‫من آريابها أو‬ ‫هل لأحد‬ ‫شحيمت‬ ‫وعن الساقية الجائز اذا‬ ‫أن ياخذ من طين شحبها أو ترابه ث وقد طرح فى أرض الناس وكل من‬ ‫طرح ف أرضه من طين أو تراب من سحب هذه الساقية فهو له ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن كانت هذه الساقية تشتمل عليها الأموال وتستحقها }‬ ‫فان شحب كل مال معها من المالين لصاحب المال ع وان كانت هذه الساقية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫والذين يشحبون الفلج الا أن يخرج ف احد الوجوه على معنى الاباحة‬ ‫فذلك الى سنة أهل البلد فمىثل هذا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك يجوز لمن سد الاجالة من ساقية الجائز أن يأخذ‬ ‫من طين الساقية فيسد به الاجالة كان ذلك من بعيد من الاجالة أو قريب‬ ‫؟‬ ‫منه _ا‬ ‫وسط‬ ‫من‬ ‫ح ويؤخذ‬ ‫كانت جائز‪.‬‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫الساقية فيما قيل س ويعجبتى أن يكون فيما قرب من الاجالة التى يسد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القرب والبعد‬ ‫ق‬ ‫بيعد ذلك عندى‬ ‫فلا‬ ‫ذلك‬ ‫ثيت اجازة‬ ‫بها ولا يباعد ك وآن‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك قاعة السادية غير الجائز ع هل سبيلها سبيل الساقية‬ ‫الجائز ف أخذ ما لا يضربها من الطين والتراب والحصى والحجارة ء‬ ‫ويجوز ذلك لأرباب الساقية وغيرهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ف السواقى لأنها لا تخرج الا على معنى الأملاك‬ ‫عندى ف جوائزها وغير جوائزها ‪ ،‬والطريق التى لا تخرج على معنى‬ ‫الأملاك مما لا ينقطع هو الذى يشبه عندى فى هذا المعنى آن ينتفع منها‬ ‫بما لا يضر بها على قول من يجيز ذلك ‪ ،‬وأما التى تخرج ملكا فلا يبين‬ ‫لى ذلك فيها الا أن يخرج على معنى الاباحة وينظر فى ذ‪:‬ك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫الاجالة يجوز‬ ‫من طين الساتنة طبن‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ليس له ذلك الا من طين الاجالة وشحبها‬ ‫وليس له من طين الساقية ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٥٦‬۔‬ ‫ويسد‬ ‫<‬ ‫الساقية‬ ‫الطين من جانب‬ ‫هل له أن مأخذ‬ ‫<‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫به الاجالة اذا لم يين عليه من ذلك مضرة كانت الساقية قائدا أو غير‬ ‫قا _دة؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل ليس له ذلك س وانما بأخذ الطين من وسط‬ ‫الساقية الجائز ليس له الا سنج الاجالة آو طينها ث‬ ‫ليس‬ ‫هو‬ ‫مما‬ ‫الحجارة‬ ‫الذجائل من‬ ‫قرب‬ ‫ما كان‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فى الاجالة الا أن يطمئن اليه قلبه أنها من حجارة الأجالة ؟‬ ‫قى الاطمئنانة فان‬ ‫‪ ،‬وآما‬ ‫ذلك عندى‬ ‫الحكم فلا يخرج‬ ‫قال ‪ :‬آما ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان ضاء‬ ‫عليه ذلك‬ ‫ء فأرجو أن لا مضيق‬ ‫اطمئن تليه الى ذلك‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫و‬ ‫وعن رجل ورث مالا من آبيه فى بلد ع وهو لا يعرف المال ث فمنه‬ ‫‪ ،‬فشهد معه بماله هذا وأرضه ه_ذه‬ ‫معمورة‬ ‫أرض خراب ومنه أرض‬ ‫التى لم يدرك فيها عمارة رجل ثقة آو غير ثقة أنها له ‪ ،‬هل له قبضها‬ ‫بقول الواحد الثقة اذا لم يغير عليه أحد ع وبقول غير الثقة ؟‬ ‫ح‬ ‫شهر ‏‪ ٥‬يدركها‬ ‫أو‬ ‫بينة‬ ‫ا لا مصحة‬ ‫‏‪ ١‬لحكم فليس له ذلك‬ ‫‪ :‬آما ق‬ ‫قال‬ ‫وأما فى الاطمتنانة فاذا أخبره من لا يشك قنبه وتطيب نفسه بقوله فى‬ ‫مثل ذلك آنه له ص وسعه عندى أن بقبضه على الدينونة لما يلزمه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫ہ‪‎‬‬ ‫وفيها‬ ‫الرحى‬ ‫فوافقت‬ ‫ك‬ ‫رحى‬ ‫ق‬ ‫تطحن‬ ‫أن‬ ‫أر‪.‬ادت‬ ‫عن امرأة‬ ‫وسئل‬ ‫حب باق » هل يجوز لها أن تطحن عليها آم كيف تفعل ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا خرج على معنى آنه مما لايرجع الى مثله فهو عندى‬ ‫مخصوص‬ ‫من‬ ‫ترك _ه‬ ‫أن‬ ‫يصح‬ ‫‏‪ ١‬لا آن‬ ‫للغنى و ‏‪ ١‬لفقير <‬ ‫‏‪ ١‬لايا حة‬ ‫بمعنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه نرك ماله مثل صى آو عدد‬ ‫لا يجوز‬ ‫تلت له ‪ :‬فان كان تد طحن فيها صبى أو مملوك ؤ ثم جاء هذا فرفع‬ ‫الرحى ووجد الحب » هل له آن يطحن عليها ؟‬ ‫ببقى ق‬ ‫أن‬ ‫لا بتعر ى‬ ‫مما‬ ‫و العادة‬ ‫العرف‬ ‫كان‬ ‫أذا‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫فم الرحى ممن كان يطحن ي لم يكن ذلك عندى شىء يبقى م۔ن صاحبه‬ ‫ولا له & وخرج ذلك عندى على وجه الباحة اذا كان هو الأغلب ف آمور‬ ‫النااس ف مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة‪:‬‬ ‫وعن الحثسنيشس ف الزراعات المحظور عليها بالجدار ولا يعلم‬ ‫من آهل الزراعات منع الحتسيشس منها غير أنهم يمنعه‪-‬ن أن يدخ_ل‬ ‫زرعهم خوفا أن تلحقه مضرة من الأخذ للحشيئس ع هل ‪:‬جوز لمن احتاج‬ ‫الى الحشيس أن يدخل الزرع بغير رأى أهله ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ااذا كان الحصن معروفا أنه أحصن عن دخول البشر‬ ‫لم يكن لأحد آن يقدم على دخول الحصن الممنوع ولو كان شيئا مباحا }‬ ‫‏‪ ١٥٨‬۔‬ ‫فان فضل شىء الى معنى المباح بلا أن يكون داخلا ف محجور جاز له‬ ‫أن يتعاطى المباح بلا بلوغ المحجور ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الحصن انما هو عن الدواب فى التعارف ‪ ،‬وليس هو عن‬ ‫البشر وكان فى الحصن شىء مباح لم يكن هذا الحصن بحاجز عن المباح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدواب‬ ‫عن‬ ‫التعارف‬ ‫ق‬ ‫هو‬ ‫انما‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫قيه‬ ‫هو‬ ‫الذى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان علم من أهل الزراعة المنع للحثسيس من زراعتهم ۔‬ ‫آو غير‬ ‫ولا يدعوا أحدا يأخذ الحشيش منها ث فهذه الزراعة محصونة‬ ‫محصونة لمن احتاج الى ذلك أن يحش من غير المحصون بغير رأى‬ ‫صاحبه ح أم ليس له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس للناس أن يمنعوا الكلا آلا بمعنى مضرة أموالهم‬ ‫مما يتولد عليهم ف ذلك ‪ ،‬فان أخذ آخذ من الكلا يلا تعد الى مضرة‬ ‫من مربوب محجور ‪ ،‬لم يكن منع المانع له ذلك عندى بشىء ص وان تعدى‬ ‫الى مضرة من تعاطى مربوب محجور كان عليه ضمان ذلك س ولو لم‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٨4‬‬ ‫ر د‬ ‫يمنعه‬ ‫قلت له ‪ :‬فما الكل الذى لا يمنع ©} ولا يجوز لأحد منعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه ما ثبت فى أموال الناس لا يزرعونه ء ولا يتم ويكون‬ ‫فيه المنفعة مثل الماء الذى قد حوته آنيتهم ث وصار فى أملاكهم وهو‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.١ ٥ ٩‬‬ ‫لا قيمة له ص وهو محجور على الغير الا برأى صاحبه & وما أثسبه ذلك‬ ‫أىضا‪٠‬‏‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وعن رجل عليه لقوم حق ‪ ،‬فقال له رجل ‪ :‬انه يخلصه أو يستحلهم‬ ‫له » هل يجزيه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن قال ‪ :‬انه ضامن وهو على ذلك فقد قيل ‪ :‬انه يجزيه‬ ‫ف معنىالاطمئنانه “ وليس عليه آن يسأله ث وان قال ‪ :‬انه يستحل له لم‬ ‫‪3‬‬ ‫يجزيه ذلك ‪ ،‬الا أن يسآله فيقول ‪ :‬انه قد استحل له منه ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة‪:‬‬ ‫وسئل عن الصبى اذا كان يزجر على الطوى ‪ ،‬هل بجوز لمن‬ ‫استشاره فى الماء أن يشرب منه ويتوضأ برأيه ؟‬ ‫ف الزجر آنه يسهتباح‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا أدركت السنة كذنك‬ ‫استعمال الماء باسنگذان الزاجر ڵث جاز عندى استعمال الماء باسنئذان‬ ‫الزاج_ر كان صبيا آو مملوكا ڵ واذا أدركت الس_نة بحجر شىء فهو‬ ‫محجور حتى تبين اباحته وان أدركت السنة باباحة شىء فهو مباح حتى‬ ‫يصح حجره ء ولكل موضع من الأرض سنة ولكل ث بلد سنة ث ولا يحكم‬ ‫سنة بلد على أهل بلد آخر ه‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫وعن رجل قال لرجل ‪ :‬قد أجزت لى ف مانك ما يجوز لك ص هل تكون‬ ‫هذه اباحة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا جاز له ما يجوز له فيه كان عندى معنى اباحة‬ ‫فيما يجوز بين الناس من الاباحة فى الانتفاع بغير تعد الى ضرر مما‬ ‫يخاف أنه لا تطيب له نفسا أن لو استحله منه بعينه س أو استباحه فيه‬ ‫بعينه ك لم بفعل له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪:‬‬ ‫وعن امرأة أخذت من بيت جارتها ابرة ثم استحيت أن تعلمها‬ ‫وأرادت أن تعطيها بتدر حقها فضة آو تمرا هل تيرآ أو تعطيها ما أخذت‬ ‫منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا أعطتها قيمة ما أخذت منها من البيت من نقد‬ ‫البلد الذى عليه المعاملة بين الناس س آو احتاطت على نفسها بقدر قيمة‬ ‫ذلك آو أكثر منه لم يكن عليها غير ذلك عندى س وليس عليها آن تعلمه_ا‬ ‫وعليها التوبة ان كانت فعلت ذلك بغير حق ڵ وان كانت أخذت مما يدرك‬ ‫بالأمثال لم يكن لها أن تعلمها وتعطيها مثله ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫بد‬ ‫وسألته عن الفلج هل يجوز أن يوزق فيه الخوص والظروف اللزجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والأوعية النجسة وما آشيه ذلك‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه يختلف فيه ما لم يكن ذلك الفعل مضرا بالفلج فى‬ ‫وقنه ذلك فاذا وقعت المضرة لم بين لى الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫قلت له‬ ‫‪ :‬فما شرب الظروف والخوص والآنية ك واذا وضح فيه‬ ‫النىء تراجع الماء فى الفلج أو قعد فيه انسان للغسل وما آبه ذلك ء‬ ‫يكون ذلك مضرا بالفلج أم لا ؟‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫فلا يجوز‬ ‫بالفلج‬ ‫ذلك مضرة‬ ‫ق‬ ‫تبجن‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فكيف يغتسل الرجل ‪ ،‬آيقعم ف وسط الفلج أم يقعد على‬ ‫جانبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يقعد على جانب الفلج ويأخذ الماء من الفلج ‪ ،‬ويغتسل‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما طار من الماء الذى يأخذة من الفلج فلم يرجع اليه‬ ‫أيكون على الفاعل لذلك ضمان آم لا؟‬ ‫‪:.:.‬‬ ‫|‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لفلج‬ ‫الما ء من‬ ‫آخذ‬ ‫‪ %‬لأنه قيل يجوز‬ ‫غيه‬ ‫أنه لا ضمان‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫ويغتسل به الجنب ق موضع آخر ‪.‬‬ ‫جد مسألة‪:‬‬ ‫ص هل بجوز!‬ ‫فى الخلاء‬ ‫بسقط تمرها‬ ‫الخلاء ونخله‬ ‫وعمن بدخل !الى‬ ‫(م ‏‪ - ١١‬الجامع المفيد ج ه )‬ ‫‏‪ .١٦٢‬ب‬ ‫له آن ميول يتغوط على ما سقط من تمرها ‪ ،‬كانت النخلة له آو لغيره ص‬ ‫كانت ف موضع مباح أو محجور على من أراد لقط تمرهاا‪ ،‬كان التمر‬ ‫الساقط مما يكون مباحا مثله أو محجورا‪ :‬كيف القول فف ذلك ؟‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪ ١‬لحلال‬ ‫من‬ ‫شى ء‬ ‫‏‪ ١‬تلاف‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫يقصد‬ ‫آنه ليس له آن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو لغيره ملكا أو ميا حا ف معناه‬ ‫لهء‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫عليه ق‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫منعم_دا‬ ‫جا هلا أو‬ ‫فانفعل ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫وما بلزهه ؟‪..‬‬ ‫فى مثل حاله ث فان كان‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه تلزمه التوبة والاستغفار‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ما كان‬ ‫أدى‬ ‫لغيره‬ ‫عليه ضمان‬ ‫تعلق‬ ‫التوبة‬ ‫آجزته‬ ‫والا‬ ‫الضمان‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عندى‬ ‫جد مسألة‪:‬‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫أد‪_٫‬ا‏ ه‬ ‫استحل‬ ‫ثم‬ ‫أبيه ح‬ ‫برآى‬ ‫استعمل صييا‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫فآحله ‪ 4‬هل يجزيه ويبرآ ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل لا بيرا باستحلال الوالد ع وقيل يجزيه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة‪:‬‬ ‫بالعجم لمن‬ ‫له رطبا فاكله‬ ‫الى منزله فأخرج‬ ‫رجل دعا رجلا‬ ‫وعن‬ ‫منهم ؟‬ ‫_ ‪_ ١٦٣‬‬ ‫ال ‪ :‬معى آنه ان كان معه على سبيل الطعم له فالعجم عندى‬ ‫لصاحب الرطب ء وان كان على سبيل الهدية للاكل فالعجم للاكل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان على سبيل الطعم ولم يرد العجم على صاحبه‬ ‫لا ؟‬ ‫هالكا آم‬ ‫أيكون‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه من أصر على مثقال ذرة هلك ‪ ،‬وآما هذا فان خرج‬ ‫لا يتعلق‬ ‫أن‬ ‫‪ 5‬فأرجو‬ ‫‏‪ ١‬لى مثله‬ ‫لا برجع‬ ‫لايا حة على وجه أن‬ ‫على معنى‬ ‫الى مثله‬ ‫يرجع‬ ‫ما‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫يخرج‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫ضمان‬ ‫ولا‬ ‫آمانة‬ ‫عليه‬ ‫كان عندى بمنزلة الأمانة ف مثل منزلة المطعم ‏‪٠‬‬ ‫&‬ ‫مكروه‬ ‫مونه‬ ‫ماآتمه بعد‬ ‫ق‬ ‫ا لميت‬ ‫‪ :‬ان الطعم على‬ ‫أبو سعبد‬ ‫قال‬ ‫وقيل ‪ :‬انه بدعة‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فمن يستعمل طعاما لأهل الميت لأجل ثسغلهم ث هل يسعه‬ ‫اليهم ؟‬ ‫آھه_داه‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬معى آنه اذا أستعمل ذلك الطعام فاهداه اليهم لأجل اثستغالهم‬ ‫بمصيبتهم فمعى أنه جائز ‏‪٠‬‬ ‫وسئل عن رجل دخل بلدا عليه فيه تبعة ث فلقى جماعة لا يعرفهم‬ ‫فسألهم فتالو! ‪ :‬انهم هم الذين عليه لهم التبعة ث وقال الجماعة ‪ :‬انهم‬ ‫_ ‪_ ١٦٤‬‬ ‫قد أبرعوه وقالوا له ‪ :‬انهم قد آبرأه آصحاب التبعة منها أيجزيه ذلك‬ ‫على ه_ذا‬ ‫التبعة‬ ‫له‬ ‫ممن‬ ‫واحد‬ ‫عن‬ ‫يخير‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫الجماعة‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫؟‬ ‫يذلك‬ ‫آيجتزىء‬ ‫آيرأه‬ ‫قد‬ ‫الرجل أنه‬ ‫على معنيين آما اطمئنانة س واما آن‬ ‫قال ‪ :‬معى أن هذا يخرج‬ ‫عدل ‪ ،‬فآما الاطمئنانة فليس لها عندى غاية الا على‬ ‫بشاهدى‬ ‫يصح معه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما اطمئن اليه القلب وعامة آمورال الناس انما هى على الاطمتنانة‬ ‫‪ .‬بهد مسألة‪:‬‬ ‫وعن رجل له أرض على الوادى قدخلها المسيل ء وطرح فيها السماد‬ ‫أن يحمله آو بحمل منه ؟‬ ‫لأحد‬ ‫ء هل يجوز‬ ‫أو حمالة‬ ‫محجورا‬ ‫ولم دكن‬ ‫فى الأصل‬ ‫مباح ا‬ ‫أنه قيل اذا كان‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫بوقوعه بفى ملك هذا الرجل ما لم يسبق آليه هو بقبض يد ى لأن الأرض‬ ‫ليست بيد لغيرها مما وقع فيها من المحجور س فهو محجبور عليه‬ ‫وعلى غيره ‪ ،‬والمباح مباح له ولغيره ث‬ ‫هد مسالة‪:‬‬ ‫وعن رجل وجد ثساتين احداهما حية والأخرى مينة ص ولا يعرف‬ ‫من هما ‪ ،‬واضطره الجوع الى الطعام ‪ 0‬فمن آيهما يأكل ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ف ذلك باختلاف ‪:‬‬ ‫الا برآيهم‬ ‫الناس‬ ‫الميتة ولا باكل من أموال‬ ‫‪ :‬يأكل من‬ ‫من قال‬ ‫فقال‬ ‫على ما يوجبه عدل ذلك ع وقيل بأكل من الحية ويدين باداء ما يلزمه ع‬ ‫_‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫لأنه لو وجد من يبيع له لم يكن له ما يحيى به نفسه ‪ ،‬لم يكن له على‬ ‫المال‬ ‫آرباب‬ ‫عدم‬ ‫ا ميتة ‪ .‬فلما دان بآد اء ما يلزمه عند‬ ‫أن يأكل من‬ ‫حال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثمن‬ ‫معه‬ ‫أن لو لم يكن‬ ‫الشراء‬ ‫مقام‬ ‫الدينونة‬ ‫قامة‬ ‫جهد مسألة‪:‬‬ ‫من‬ ‫ما يقى‬ ‫يكون‬ ‫الساقية ©‪ .‬هل‬ ‫آهله لشحب‬ ‫كسره‬ ‫الفلج اذا‬ ‫وعن‬ ‫الفلج بعد الكسر ف السانية مباحا أن ينتقع به غير أهل الفلج ؟‬ ‫س ييل‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫<‬ ‫المج_اعة‬ ‫من‬ ‫الاداحة‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫خارج‬ ‫وأنه‬ ‫الجارية س وان استريت ذلك فالملك عندى عليه حتى يصح معنى‬ ‫السنة‬ ‫الاباحة ‪.‬‬ ‫جد مسألة‪:‬‬ ‫؟‬ ‫والده‬ ‫منه‬ ‫آيرآه‬ ‫اذا‬ ‫هل بيرآ‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫ء‬ ‫لصبى‬ ‫لزمه حق‬ ‫وعمن‬ ‫|[‬ ‫مذ ه‬ ‫بيرآ‬ ‫آنه قيل انه‬ ‫غمعى‬ ‫كثيرا‬ ‫أو‬ ‫قليلا‬ ‫‏‪ ١‬لحق‬ ‫‪ :‬كا ن‬ ‫تنا ل‬ ‫‪ :‬لا ببر آ‬ ‫و قيل‬ ‫بد مسألة‪:‬‬ ‫خراجه ح ثم ه_ات‬ ‫ق‬ ‫ئ ثم آداه‬ ‫مالا لأيتام‬ ‫رجل باع‬ ‫ق‬ ‫وذكرت‬ ‫ولم يوص يلزم الوارث ف المسال الذى خلفه والده لهؤلاء الأيتام‬ ‫؟‬ ‫بلزمه ذلك‬ ‫ذلك ‪ .‬وما‬ ‫من‬ ‫و‪:‬الملشنرى شىء‬ ‫_ ‪_ ١٦٦‬‬ ‫زال‬ ‫م _د‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫واحته_ل‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫ولم يقر‬ ‫بذلك‬ ‫لم بوص‬ ‫اذا‬ ‫فأما‬ ‫عنه بأدائه الى الأيتام آو دخل ف ماله بوجه من الوجوه س فأرجو‬ ‫أن يسم ذلك الوارث ما لم تقم عليه بذلك حجة حق ‪.‬‬ ‫هد مسالة‪:‬‬ ‫التى‬ ‫الدر اهم‬ ‫ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫فتال‬ ‫‪6‬‬ ‫دراهم‬ ‫لرجل‬ ‫عليه‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫عليك هى صدقة للفقراء ح فنراء مكة ‪ ،‬وأراد هذا الرجل الخلاص من هذه‬ ‫الدراهم ‪ 0‬كيف يفع_ل ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن له الخيار ان شاء سلمها اليه وان شاء فرقها على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقراء مكة‬ ‫عليده‬ ‫من فرننها‬ ‫على‬ ‫آو‬ ‫جميعا‬ ‫‪ :‬ويغرتها على فقر اء مكة‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أجزآه من ثلاثة فصاعدا من فقراء مكة ؟‬ ‫الم_لاة‬ ‫بقم‬ ‫ممن‬ ‫على جميع فقر! ء مكة‬ ‫أنه عفرقها‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫بمكة ث وقيل ‪ :‬يفرقها على من ثساء منهم ‪ ،‬لأنه لا يخرج معناه على سبيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفقراء‬ ‫لا بحصى‬ ‫ي كما‬ ‫مكة يحصرن‬ ‫فقراء‬ ‫لا يكاد‬ ‫ي‪ .‬اذا‬ ‫الفقراء‬ ‫باب‬ ‫ق الدلالة بين الناس‬ ‫آجازها‬ ‫قى الدلالة دين الناس‬ ‫الناس‬ ‫‪ :‬اختلف‬ ‫بين أحمد‬ ‫الحسن‬ ‫نال‬ ‫أكثر المسلمين ث وأحسب أن بعضا يقول لا تكون ألا على من تتولاه‬ ‫والمعمول به أنها ف مال الولى وغير الولى ص ممن يعرف منه ذلك ء‬ ‫وكذلك اذا كان يدل عليه بشىء يسر به المدلول عليه ث ولا يكره مما لو فعله‬ ‫‪١‬‬ ‫بحضرته لم يستح منه بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الادلال على كل من يطمئن التلب أن الذى تفعله فى ماله‬ ‫تطيب به نفسه » ولو كان يهوديا أو منافقا ‪ ،‬لأن الحلال أصله الرضا‬ ‫وطيبة النفس ء مع موافقة الحق فيما دخل فيه ث اذا كنت لا تستحى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من صاحبه اذا أدركك وآنت تأكل من ماله ث لم يدخلك حياء‬ ‫قال غيره ‪ :‬روى عن أبى عبي_دة آنهم تذاكروا فى الادلال وسآل‬ ‫عن ذلك فقال ‪ :‬ما أعرف ما يقولون غير آنى لو آردت لذهبت الى منزل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حاجب فقلت ‪ :‬يا جارية هات الكيس س فأخذت منه ما شئت‬ ‫وروى ذلك آبو عبد الله آن الربيع بن حبيب دخل على المليح بن‬ ‫حسان ذات بيوم ‪ ،‬والمليح مريض فقال الربيع ‪ :‬يا قرشية هات‬ ‫الطصام ‪ ،‬قال ‪ :‬فتهلل وجه المليح حتى قام وقعد كأن لم يكن ما به من‬ ‫مرض فهاتته ‪ ،‬فقال الربيع ‪ :‬كلوا ك فاكلوا ى وكان الربيع صائما ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٨‬س‬ ‫‪،‬‬ ‫الأخ بالدلالة أو آكل ماله‬ ‫استعمال خادم‬ ‫جاز‬ ‫‪ :‬كيف‬ ‫فان قيل‬ ‫استعمال ولد أخيه من غير رأيه بالدلالة ؟‬ ‫يجز‬ ‫ولم‬ ‫غير‬ ‫ف‬ ‫الادلال‬ ‫عليه‬ ‫ور‬ ‫بيج‬ ‫ولا‬ ‫ملكه‬ ‫ق‬ ‫هو‬ ‫جائز‬ ‫‪ :‬فذلك‬ ‫قال‬ ‫ملكه وولده ليس بملكه ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫جد‬ ‫وأما الذى يقاصص بمثل الذى يكون عليه بالادلال منه ث فان كان‬ ‫ذلك الادلال مما تطيب منه نفسه أنه يرضى بذلك ق التعارف جاز‬ ‫الادلال على المريض كالصحيح ّ‬ ‫فى الاطمئنانة “ وهل يجوز‬ ‫ذلك عندى‬ ‫آم بينهما فرق ؟‬ ‫فنعم ك ف ذلك فرق ‪ ،‬ولا يجوز على المريض الذى لا تجوز عطيته ‏‪٠‬‬ ‫وقال آبو الحسن ‪ :‬آما نضج البيوت والسيخ وستى الأشجار‬ ‫فلا يكون ذلك الا برأى أصحاب الاء الا أن يكون لك آنت دلالة على‬ ‫آصحاب الماء ث كما بدل الأخ على أخيه بتيقن آن نفسه تطيب لك‬ ‫بالانتفاع من ماله ص وذلك على وجه الادلال ى وليس من جهة ظنك ‪ ،‬لأن‬ ‫الظن لا يغنى من الحق ثسيئا ح ولكن ما يعلم وتطيب به نفس أخيك فى‬ ‫بذل ماله لك فيما يجرى بين الاخوان » فذلك يسعى الادلال ف مال‬ ‫الفقهاء ذلك ث وذلك لا بيكون الا ممن تعلم‬ ‫الاخوان ‪ ،‬فقد أجاز‬ ‫مسرور‬ ‫أنت أنه يسره آن تأخذ من ماله تنفقه على نفسك وعيالك وهو‬ ‫بذلك ه‬ ‫_‬ ‫‪.١٦٦١‬‬ ‫فاما من يتصنع لك ع ويظهر لك الجميل ث ويسره غير ذلك ‪ ،‬فليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الناس‬ ‫معانيه ق‬ ‫تفرق‬ ‫الدلال الا برآيه < وهذا‬ ‫ذلك‬ ‫على مال‬ ‫هو مسالة‪:‬‬ ‫على الادلال ص وهو آنه لا يآسف فذلك حلال ء‬ ‫ومن لبس ثوب صديق‬ ‫فان أخذ من مال رجل بالدلالة شيئا على أنبه ينتفع به ويرده فتلف‬ ‫من غير تضييم س فاذا ثبت له جواز آخذه بالدلالة فهو ف يده‬ ‫الذى يطلبه به س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مثل الأمانة اذا كان على وجهها‬ ‫الادلال على صديق ؟‬ ‫فلا يحرم عليه ما يكون من ذلك على تقول ص ومن يدل على رجل فلم‬ ‫يلته حتى مات غهو على ما كان عليه من الدلالة ه‬ ‫ومن مر على مال أحد من اخوانه ويعرف منه سرورا بادلاله ؟‬ ‫فلا بأس بأكله منه ص ولا يحمل ولا يطعم أحدا ‏‪٠‬‬ ‫عن أبى سعيد فيمن لزمه حق آرشس من سدعة أو غيرها ص فخرج ف‬ ‫حكم الدلالة ف اباحة ذلك بينهما آن لو آيرآ نفسه منه لطابت به نفس رب‬ ‫امال لامن سدعه ڵ أبو خرج ف ذات نفسه ؟‬ ‫فأرجو أن ذلك جائز على الوجة ث ويعجبنى أن ييرىء نفسه باللفظ‬ ‫عنه‬ ‫لزمه ‪ 4‬ولا يتحول‬ ‫قد‬ ‫ء لأنه معى حق‬ ‫الاعتقاد‬ ‫ذلك‬ ‫أن يدع‬ ‫و‪ :‬لا آحب‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٧ ٠‬‬ ‫_‪:‬‬ ‫ولا أحب ذلك الاعتقاد دلاته لأنه مم حق قد لزمه ولا يتحول عنه الا بآداء‬ ‫أو حل من ربه آو منه هو على ما يقوم من مقام الحل من ربه من حكم‬ ‫الدلالة عليه فيه برضا ‏‪٠ ٥‬‬ ‫الآخر ثوما‬ ‫الى‬ ‫فطلب ق‬ ‫د‪.‬ار قوم‬ ‫ف‬ ‫ساكنون‬ ‫قوم‬ ‫كان‬ ‫ا والذا‬ ‫؟‬ ‫لغيره‬ ‫اناء آو غير ذلك‬ ‫فابيً عليه أو‬ ‫والألم‬ ‫ك جاز‬ ‫ح ونفقوسهم تسمح مذلك‬ ‫وخلطة‬ ‫بينهم تعارزف‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫َ‬ ‫يجز والله أعلم‪.‬ه ‪ : ...‬ة‬ ‫والأملاك علنى حد‪ .‬الحجر حتى تنقلها الاباحة بصحة ذلك ‪ ،‬أو بها‬ ‫تطمئن اليه القلوب باباحة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫القائل ثقة ؟‬ ‫الاطمئنانة ء هل تكون الا آن يكون‬ ‫وعن‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان القائل ثقة كانت الاطمئنانة ف ذلك آوكد ‪ ،‬والريببة‬ ‫أبعد ح وقد توجد الاطمئنانة ق غير قول الثقة فى الشىء اليسير الذى يخرج‬ ‫ف التعارف أن مثل القائل لا يقدم على حرام ذلك ص ولا جهل ما يلزمه‬ ‫فيه ص وقد يكون من الشىء الذى يلحق الثقة فيه الريب لموضع جهله ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لما يسعه من اجازة ذلك وحجره‬ ‫الاطمئنانات من االمطمئنين موضع بصيرة قلوبهم وعمى‬ ‫وتد تختلف‬ ‫قلوبهم ح رأنه قد يجرى التصديق من أعمى القلب لموضع هواه آو لموضع‬ ‫تصديقه ولأنسكاله ونظرته وأمثاله ع ولا يصح قولهم بالاطمئنانة من قيمة‬ ‫خردلة مع من بيصر الاطمئنان من أهل البصائر فيها ث وهذا مالا يخفى‬ ‫على أحل العتل ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٧١‬‬ ‫العلم ف‬ ‫العقل فليس له غاية الا صحة‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫أخذ‬ ‫وكل شىء‬ ‫صحة‬ ‫صحته حجة‬ ‫حجة‬ ‫بالحكم فقطع صحة‬ ‫شى ء‪ .‬أخذ‬ ‫‪ ،‬وكل‬ ‫العة_ل‬ ‫الا من‬ ‫صحته‬ ‫طريق الاطمئنانة فلا يكون‬ ‫من‬ ‫صحته‬ ‫الحكم ك وكل شى ء كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عقل يتبصر الحجة‬ ‫والقول ف مثل هذا يسمع لاختلاف الناس فيه ‪ ،‬واختلاف معانيهم ء‬ ‫ولكل ثقة ثقة ث ولكل آحد شكل ‪ ،‬ولا نكون ثقته الا بأشكاله فليس كل‬ ‫الأشكال ولأكل الناس ييصرون أحكام العقل ‪ ،‬وأنما ذلك الى اللبصرين‬ ‫الا ما يجرى فيه صحة عقولهم ص فكل امرىء من الناس يبصر بمقدار‬ ‫عقله فقط » كما أنه لا يقدر ان بيصر فى الظاهر الا بمقدار نور عينيه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫باب‬ ‫فيما يتعلق فيه الضمان والتبعة‬ ‫وسئل أبو سعيد رخى الله عنه عمن حمل جرابا من تمر على رجل ‪،‬‬ ‫دون‬ ‫ص هل عليه ضمان آم الضمان على السارق‬ ‫وهو يعلم أنه مسروق‬ ‫الر افع ؟‬ ‫رفعها‬ ‫ء واان‬ ‫النصف‬ ‫منزله ضمن‬ ‫رفعها ف‬ ‫الأثر أن‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬موجود‬ ‫عليه ف غير المنزل كان عليه التوبة ث ولا ضمان عليه ‪ ،‬لأن الأجر حين‬ ‫أخرجه من المنزل ضمن‪. :‬‬ ‫وقتال ‪ :‬يخرج هذا عندى آنه معين على مضمون يلزم لصاحبه حفظه‬ ‫الى آن يؤديه الى ربه ع فان قصد االى معونة السارق واتلاف المال‬ ‫لاحته معنى المعونة على المضمون بمعنى الضمان ‪ ،‬لأنه قصد الى ااتلافه‬ ‫ى موضعه ومعونة الظالم على ظلمه ‏‪٠‬‬ ‫ضمن اذ قد لزمه‬ ‫الى معونة الضامن على حفظ ما قد‬ ‫وان قصد‬ ‫حفظه من غير نية فساد أشبه عندى أن يبرآ من معنى الضمان ‪' ،‬اذا كان‬ ‫فى ذلك الحال قد خرج من معنى المعونة الى السرق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا رفع بلا نية يضر فيها على آحد المعنيين بجهله بمعرفة‬ ‫الحكم ث هل يلزمه الضمان حتى يقدم النية أنه يعين الضامن على حفظ ما‬ ‫قد لزمه؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد مضى القول ف ذلك اذا كان رفعه عليه على غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنى فساد‬ ‫‏‪ ,١٧٣‬س‬ ‫ج‪ :‬مسالة‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل جمع در‪ .‬هم من آهل‪ :‬البلد وخلطها لي_ؤديها عنهم‬ ‫ق الخراج ‪ 0‬فلما سلمها الى السلطان رد عليه ردودآً كيف يفعل فى هذه‬ ‫الردود ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ضامن لهذه الدراهم اذا خلطها بغير رآى أربابها ء‬ ‫ولا دلالة منه عليهم توجب ذلك ے واذا خلطها برآيهم أو بدلالة توجب ذلك ‪،‬‬ ‫شركاء على‬ ‫وسلمها آلى السلطان برآيهم فما رد من ذلك فهم عندى‬ ‫حساب أموالهم بالأجزاء من ذلك القليل بقلته ع والكثير بكثرته ث الا أن‬ ‫يكون ثم سىء يوجب براءة أحد منهم من ذلك س مثل أن يكون درانهمه‬ ‫خارجة من جنس نلك الدراهم المردودة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما الدلالة التى توجب له عليهم ؟‬ ‫راضون‬ ‫فقيه آنهم‬ ‫يرتاب‬ ‫لا‬ ‫فيهم يما‬ ‫ترسم‬ ‫أنه ‪.‬اذاأ‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫طييو الأنفس بذلك لموضع ما يحتمله عنهم ‪ ،‬آو لموضع ما تطيب أنفسهم‬ ‫له به ف غير ذلك ‪ ،‬فهذا عندى فيما قيل انه يجوز له معنى الدلالة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان هذا الرجل لح على السلطان “‪ ،‬وسأله أن يقبل‬ ‫الردود س والسطان بقول ‪ :‬اانها دراهم رديئة » ولم يزل به الى أن‬ ‫هذا‬ ‫يأخذها ‪ 0‬هل يجوز له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ااذاا كان ذلك باذن آرباب الدراهم وكان ذلك‬ ‫مما يدخل عليهم به النغم س ولم يرد بذلك معونة على باطل لم يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضمان‬ ‫عليه‬ ‫‪_ .١٧٤‬‬ ‫آو‬ ‫تسليمها‬ ‫ف‬ ‫له‬ ‫الذلول‬ ‫اادراهم‬ ‫آرباب‬ ‫اذن‬ ‫فيجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫يستآذنهم ثانية ف تسليم هذه الدر ‏‪ ١‬هم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الأمر قد نفد اذا سلم ع ويحتاج الى اذن ثان أو دلالة‬ ‫توجب ذلك ‪ ،‬لأنه قد سلم بالذمر انثول وكذلك لو سلم هذه الدراهم كلها‬ ‫باذن ثان ك ثم ردت اليه فلا يسلمها الا باذن من أربابها لأن الأمر الذول‬ ‫قد اانقضى بالتسليم الأول ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا سلم اليه أربات هذه الدراهم كيف يستحلهم فى‬ ‫تسليمها الى السلطان حتى لا تلزمه لهم تبعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬اان الألفاظ ف ذلك واسعة غير انه يعجبنى أن يقول لهم قد‬ ‫اجزتم لى ف مالكم هذا ما يجوز لكم أنتم غيه ‪ ،‬فاذا قال اهم ذلك جاز‬ ‫له فى ذلك ما يجوز لهم فيه من اذنهم فى ذلك الوجه ‪ ،‬وكذلك اان قال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫افعل فيه ما أردت‬ ‫جو مسألة‪:‬‬ ‫ف زراعته بلا رأى صاحب‬ ‫وعن العامل اذ‪.‬ا أمر اامرعاة آن يزرعواا‬ ‫الال ما يلزمه فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا آمر من يطيعه ف ذلك وبسببه رعى ‪ ،‬وأفس د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزرع كان عندى عليه الضمان لحصص شركائه‬ ‫أمر ‏‪٥‬‬ ‫ا لرعا ة آنه‬ ‫أنه لم بأمر ‏‪ ٥‬وأقر أحد‬ ‫العامل‬ ‫أنكر‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫كيف الحكم فى ذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪١ ٧ ٥‬‬ ‫ز‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذاا لم يصح الأمر على الآمر لم يلزمه ضمان‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫آنه أمره‬ ‫يدعى‬ ‫لما‬ ‫للعامل‬ ‫‪ :‬فالرا عى بكون خاصا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه خصم له ف حصته ومقر بما يلزمه لسائر الشركاء ‪.‬‬ ‫}‬ ‫المدعى الأمر منالعامل عبدا مملوكا‬ ‫له ‪ :‬فان كان هذا الراعى‬ ‫قلت‬ ‫هل يكون اقراره حجة على سيده ڵ ويلزمه الضمان بهذا الا قرار ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا صح على هذا العبد ما يقر به أو آو صحقه‬ ‫لم يئيت‬ ‫ؤ و ان لم يصح عليه ولم يصقه سيده‬ ‫رقيته‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫سيده‬ ‫ماله ‏‪٠‬‬ ‫رقبته ص ولا ف‬ ‫ف‬ ‫على سيده‬ ‫قلت له ‪ :‬فان صدقه العامل المدعى علبه الأمر أيلزمه الضمان دون‬ ‫العبد ى ولم يصح على العبد الا بانتراره ؟‬ ‫العيد فيما ادعى عليه‬ ‫قال ‪ :‬معى يلزم الضمان العامل الآمر اذا صدق‬ ‫<‬ ‫وسيده‬ ‫العيد‬ ‫دون‬ ‫الضمان‬ ‫لزمه‬ ‫الزراعة‬ ‫هذه‬ ‫ف‬ ‫برعى‬ ‫أن‬ ‫أمره‬ ‫آن‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العيد‬ ‫على‬ ‫ما لم بصح‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫ه‬ ‫وسئل عن رجل مر على صبيين يضرب أحدهما الآخر ح هل له وعليه أن‬ ‫ينعهما اذا قدر على ذلك ؟ `‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أن له ذلك فى الاطلاق‪ ،.‬وعليه اذا خاف الضرر ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫على ذلك‬ ‫يعاتب‬ ‫هل‬ ‫الآخر‬ ‫أحدهما‬ ‫جرح‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪ ١٧٦‬ب‬ ‫ئ‬ ‫و لا غيره‬ ‫محبس‬ ‫عقوبة‬ ‫الصبى‬ ‫على‬ ‫قيل ليس‬ ‫قد‬ ‫معى أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وقد قيل ‪ :‬اذا كان يغرف الفساد ع وكان مراهقا حبس حتى ينتمى عن‬ ‫المشاهدة‬ ‫ء وللحاكم النظر ى ذلك على ما يقع له من‬ ‫عن الناس‬ ‫الفساد‬ ‫‏‪٠٨‬‬ ‫للحدث‬ ‫قلت له ‪ :‬لو تركها وهو يقدر على صرفهما ۔ فأضر أحدهما فى الآخر ء‬ ‫ملزمه ضمان ذلك ؟‬ ‫هل‬ ‫قال اللؤلف ‪ :‬لم أجد لها جوابا ‪ 2‬وعندى أنه اذا كان قادرا على‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫< فينظر‬ ‫عليه ا لضمان‬ ‫كان‬ ‫& يه‬ ‫أضر‬ ‫حتى‬ ‫غلم يصرفه‬ ‫عنه‬ ‫صرفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا ما وافق الحق واالصو‪:‬اب‬ ‫ولا يؤخذ‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫و‬ ‫لهذا‬ ‫هل يجوز‬ ‫آخر وأقر ‪6‬‬ ‫دير‬ ‫ف‬ ‫آدخل أصبعه‬ ‫عن رجل‬ ‫وسئل‬ ‫الرجل أن يضربه ويدخل فى دبره أصبعه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذالك‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬معى أنه لا يجوز‬ ‫‪ 3‬مسألة‪:‬‬ ‫وسئل عن قوم وقعوا على حمار قالوا! ‪ :‬انه كان يشير عليهم س‬ ‫آن لا يحبا‬ ‫منهم ح فلما طعنه خافوا‬ ‫وااحد‬ ‫وطعنه‬ ‫له وآخذوه‬ ‫فشمكو‪:‬ا‬ ‫بينهم ‪ ،‬فتسم‬ ‫ث وقطعوا‪ .‬لحمه ث دعوأ رجلا من المحلة يقسم‬ ‫فغذبحوه‬ ‫من‬ ‫اللحم والجلد سهما كأحد هم ‪ ،‬ثم راد الخلاص‬ ‫بينهم أخذ من‬ ‫ذلك ؟‬ ‫جح۔۔‬ ‫‏‪١ ٧ ٧‬‬ ‫‪-‬۔‪-‬۔‬ ‫علم‬ ‫أنه اذا كان قسم اللحم وسلمه الى غيره ع وقد‬ ‫قال ‪:‬معى‬ ‫أصل ذلك كان ضامنا لما سلم من ذلك كله عندى س وان كان انما آخذ‪:‬‬ ‫سهما من غير آن يقسم شيئا من ذلك ولا سلم ى فانما عليه ضمان ما صار‬ ‫اليه من اللحم و الجلد ‪.‬‬ ‫الة ث‬ ‫‪7‬‬ ‫ويضمن راكب الدابة وقائدها وسائقها ما أصابت بفمها أو يدها‬ ‫آو صدرها أو بمقتدمها آو مؤخرها ‏‪٠‬‬ ‫وقيل لا ضمان فيما أصابت الدواب بمؤخرها ‏‪٠‬‬ ‫جد مندآلة ‪:‬‬ ‫وراكب الدابة اذا كفحها باللجام فأصابت بمؤخرها ضمن ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫غيره‬ ‫بأكل أو‬ ‫أحدا‬ ‫فآصابت‬ ‫صاحيها‬ ‫يد‬ ‫من‬ ‫الدابة‬ ‫انطلقت‬ ‫وان‬ ‫فلا ضمان على ربها الا أن يعلم آن الجمل والفرس والحمار قد‬ ‫عام‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫بفمه‬ ‫أصاب‬ ‫ما‬ ‫ضمن‬ ‫صاحيه‬ ‫وآطلقه‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫يأكل‬ ‫عرف‬ ‫الذ ‏‪١‬‬ ‫ضمن‬ ‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫بالنطاح‬ ‫الثور‬ ‫عرف‬ ‫واان‬ ‫ك‬ ‫ضمن‬ ‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫آنه بركض‬ ‫أطلقته ‏‪٠‬‬ ‫اذا ‪.‬أريطه‪:‬‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫محيوب‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫قال‬ ‫وثاته فند‬ ‫من‬ ‫انطلق‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫معروفا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫<‬ ‫يضمن‬ ‫لم‬ ‫آصاب‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫فتطعه‬ ‫مثله‬ ‫به‬ ‫بوثق‬ ‫بما‬ ‫‏‪( ٥‬‬ ‫ا لجامع ‏‪ ١‬مفيد ج‬ ‫‏‪ ١٢‬س‬ ‫) م‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫بلا آن‬ ‫آصاب‬ ‫ما‬ ‫لم يضمن‬ ‫طلقا‬ ‫‪ :‬وان كان‬ ‫‏‪ ١‬مسبح‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما أصابت‬ ‫ضمن‬ ‫دايته ث فما أصابت‬ ‫يتقدم عليه حا كم أن يمسك‬ ‫جد مسألة‪:‬‬ ‫وكذلك الكلب العقور اذا عرف بذلك فلم يوثقه صاحبه ث فعقر ‪.‬‬ ‫‪!.‬‬ ‫لا يضمن‬ ‫حمى صاحيه فدخل علبه داخل فانه‬ ‫ف‬ ‫الا أن يكون‬ ‫ضمن‬ ‫قال محمد بن المسبح ‪ :‬الا أن يدخل بلا إذن فعقره فهو ضامن »‬ ‫فصابت‬ ‫اذن‬ ‫يغير‬ ‫صاحبها‬ ‫منزل‬ ‫عليها‬ ‫دخل‬ ‫اذا‬ ‫ك‬ ‫الدواب‬ ‫جمبع‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن الناس‬ ‫اذا عرفت يذلك آن بحفظها‬ ‫‪ ،‬وعلى صاحبها‬ ‫لم يضمن‬ ‫وكذلك اان أصابت الدابة بقدمها شيئا من المتاع آو الطعام فاكلته‬ ‫<‬ ‫أفسدت‬ ‫ما‬ ‫ضمن‬ ‫سائق‬ ‫أو‬ ‫قائد‬ ‫آو‬ ‫ر اكب‬ ‫وعليها‬ ‫أهر‪.‬اقته‬ ‫آو‬ ‫كسرته‬ ‫أو‬ ‫عنتر ها فأطلقها ‪4‬‬ ‫آو‬ ‫بقتل الدواب‬ ‫عرفت‬ ‫الدواب قد‬ ‫من هذه‬ ‫شىء‬ ‫و‪.‬اذ؛ا كان‬ ‫فانه ضامن ما آصايت ‏‪٠‬‬ ‫وأخبرنى سعيد بن محرز س عن موسى بن على ‪ :‬أنه دعى رجلا‬ ‫ببينة على حمار قتل أو عقر حماراا فادعى صاحب المقتول آو المعقور أن‬ ‫الحمار الذى أكل حماره كان معروفا بقتل الحمير أو بعترها من نبل تتاله‬ ‫محمد بن محبوب ينبغى آنه كان يعقرها ع وصاحبها يعلم بذلك ‪ ،‬ولا تهمة‬ ‫فيما أصابت الدواب س فاتهم المصاب أنها دابة فلان ع وليس على آصحاب‬ ‫الدواب من أحداث الدواب الا ما صح بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫جه مسآلة ‪:‬‬ ‫وسألته عن سنور آلف دار قوم لا يعرفون لمن هو وظهرت منه مضار‬ ‫‏_ ‪ ,١٧٩‬س‬ ‫على آهل لهم المنزل من آكل طعامهم وسنانيرهم وغير ذلك من المضار ‪ ،‬هل‬ ‫لهم أن يقتلوه آو يغيبوه الى موضع بأمنون رجوعه ؟‬ ‫قال ‪:‬معى أرن الحكم عليه أنه مربوب الا آنه لم يعرف لمن هو ڵ فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المضرة‬ ‫عن‬ ‫ومسكه‬ ‫منه‬ ‫يؤمن‬ ‫عقر؛ا‬ ‫عقر‬ ‫أضر‬ ‫؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فله أن بكسره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن له ذ لك‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فيآخذه ويعقره ويمر به الى موضع يأمن فيه آن لا برجع‬ ‫‏‪ ١‬لى منزله ئ آم كيف فيصنع ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يخرجه من منزله الى حيث يأمن منه آنلضرة على غيره ‏‪.٠‬‬ ‫قلت له ‪:‬أرآيت ان دخل عليه ذلك الستور ك ولم يعرفه لمن هو ‪ ،‬هل‬ ‫؟‬ ‫به‬ ‫وينتفع‬ ‫المنزل‬ ‫ببقيم‬ ‫حتى‬ ‫منزله‬ ‫ق‬ ‫بالطعام‬ ‫له‬ ‫دضرىی‬ ‫له آن‬ ‫ج‪٫‬از‏‬ ‫‪.‬‬ ‫لهن‬ ‫أرماب‬ ‫اللاتى لا‬ ‫الوحشيات‬ ‫كانت من‬ ‫!ن‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫له ذلك ‪ ،‬وان ل ‪.‬ين من الوحثشسيات لم يجز له بقطعه عن ربابه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرآيت ان عقر عقرا بان منه المضرة فمات ‪ ،‬هل يلزمه فى‬ ‫ذلك ضمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى أن عليه ضمانا اذلا فعل به ما هو مباح له فعله فى‬ ‫مثله‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالكلب اذا أضر على توم ما يفعلونه به ؟‬ ‫_‬ ‫‪٠١٨٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‪:‬الا قتل‪‎‬‬ ‫أمسكوه‬ ‫فان‬ ‫‪6‬‬ ‫آيابه‬ ‫على‬ ‫آنه قبل ‪ :‬يحتج‬ ‫‪ :‬معئ‬ ‫قال‬ ‫ولم يكن عليهم ضمان‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم بيعرف أربابه‪.‬؟‪‎‬‬ ‫الحجة قتل‪‎‬‬ ‫به القتل بعد‬ ‫ما يستحق‬ ‫بحد‬ ‫أنه اذ! صار‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫اذاالم يكن له أرباب يحتج عليهم‪٠ ‎‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫مباح قنله‬ ‫وغيرها‬ ‫الهوام‬ ‫من‬ ‫الدواب‬ ‫فنسائر‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫وغيرها‬ ‫الدواب‬ ‫عايه من‬ ‫لا يقع‬ ‫ما‬ ‫يقتل كل‬ ‫آنه قبل‪: -‬‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫حجر مال أو تحريم قتله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز قتله قبل أن بظهر منه آذى أو حتى يظهر ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان معروفا بالأذى لم بترك حتى يؤذى القاتل‬ ‫لهه قبل أبنيؤذيه أو يؤذى غيره ‏‪٠‬‬ ‫قكاتن ل‬ ‫له ع و‬ ‫قلت له ‪ :‬فكيف يقتل ما يخاف منه الأذى ؟‬ ‫من الدواب‬ ‫علبه الا أنه بكره قتل شىء‬ ‫أنه يقتل كما يقدر‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرو اح بالنار‬ ‫من ذو‪.‬ات‬ ‫قلت له ‪ :‬فالجرااد » هل لأحد أن يطرحه فى النار حيا حتى به‪-‬۔وت‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه كره ذلك من كره ح وآجاز ه من أجازه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٨١‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬فكيف يفعل فيه ؟‬ ‫بحمى‬ ‫بغلى الماء حتى‬ ‫يقول‬ ‫يالنار‬ ‫تله‬ ‫كره‬ ‫أن الذى‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫ثم يطرحه فيه حتى يموت ثم يأكله ث‬ ‫قلت له ‪ :‬فالأذى الذى يستحق به الهوام القتل ما هذا الأذى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ما كان من الأذى منل لدغ آو نجاسة سؤر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫آو آشہ به‬ ‫أو يعر آو فزع‬ ‫‪ 7‬مسألة‪:‬‬ ‫الناس نخل‬ ‫به الى آموال‬ ‫فنقضى‬ ‫ق طريق‬ ‫عمن يمثشى‬ ‫وسئل‬ ‫أو زرع ‪ ،‬وفيها آثر طريق فيها منى الناس والأموال مستقاة فبها طفى‬ ‫فيمشى فيها المانى والمراكب ‪ 2‬ويعلقه الطين من تلك الأرض ڵ أعلاه ضمان‬ ‫آم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن عليه الضمان ‪.‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬يضمن ما كان من نتليل آو كثير ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يضمن الا ما كان له قيمة وف اخراجه مضرة فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫موضعه‬ ‫فى الماء الذى‬ ‫فى مشيه‬ ‫هذا الوجه‬ ‫على‬ ‫قلتث له ‪ :‬فما لزمه ضمان‬ ‫يقطع الطريق س آو من الطريق من مشيه بف هذا الطريق ء كيف الوجه‬ ‫الأموال ولا الماء لمن هو ؟‬ ‫ء ولا يعرف‬ ‫ق خلاصه‬ ‫‏‪ .١٨٢‬س‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لزمه ضمان ذلك سآل عن أرباب الأموال وتخلص‬ ‫اليهم على ما يوجبه الحق ك فان عدم معرفتهم فند قيل ‪ ::‬يفرق يمتدر‬ ‫ذلك على الفقراء ص وقيل ‪:‬انه عليه ‪.‬الا آن يصح أربابه ففييتتخخللصص اليهم ‌‬ ‫أو يوصى به عند موته ع ويفرته على معنى الصفة ‏‪٠‬‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬أنه آذا طرح فى الأرض بقدر ما آخرج منها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذالك‬ ‫له‬ ‫از‬ ‫" ‪.‬هسألة‪:‬‬ ‫عن ساتية ف طريق ليس عليها قناطر س ولا يقدر الماشى ولا الدابة‬ ‫المركوبة على الاقتحام » فيخوض الماشى والراكب ف وسط الماء ع فيخرج‬ ‫من الماء ث ويفيض منه‪:‬بسبب الخوض من انقحام الساقية ص آو لا ينفجر‬ ‫غير آنه يطير منه شرار قليل آو كثير بسبب الخوض ‪ ،‬هل على الراكب‬ ‫و‪:‬الماشنى ى ذلك ضمان ؟‬ ‫‪5‬‬ ‫خوضه‬ ‫ڵ وانفجر يسيب‬ ‫أنلباعء‬ ‫من‬ ‫‪ ::‬معى أنه يلزمه ما فاض‬ ‫قال‬ ‫<‬ ‫فيه‬ ‫ء ولا مضرة‬ ‫له‬ ‫لا قيمة‬ ‫ما‬ ‫اماء‬ ‫شرار‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫و آما ما طار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الماشى والمراكب‬ ‫غيه على‬ ‫ضمان‬ ‫فلا‬ ‫بهد مسالة‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل وصل البه رجل بذهب وقال له ‪ :‬لرسلنى ملان بهذ!‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫يسلم‬ ‫آن‬ ‫هل يسعه‬ ‫ك‬ ‫بيصوغه‬ ‫الى من‬ ‫أنت‬ ‫فسلمه‬ ‫<‬ ‫له‬ ‫ليصاغ‬ ‫الذ هب‬ ‫‪ .‬الذهب الى من يصوغه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الرسول لا يصدق ف مال المرسل أنه أمره بطرحه‬ ‫ف معنى المحكم ث وهو متر بالمال ص مدع لامر بالطرح ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٣‬ب‬ ‫با۔زم‬ ‫ما‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫للصائغ‬ ‫الرجل‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫‪ :‬فان سلمه‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪ .‬المسلم ؟‬ ‫ذلك الا آن يتم له ذلك صاحب‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يلزمه ضمان‬ ‫‪٠‬‬ ‫فثتٹ‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لذ ه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان هذا الرجل مسلم الى الصايغ هذاا الذهب ‪،‬‬ ‫وذهبا آخر لنفسه وأمره آن يصو غ الجميع كل ذهب لونا قد وصفه له ‪،‬‬ ‫الصائغ وأخذ من آحد الذهبيين شيئا فخلطه ص فجاء الآخر‬ ‫فرجع‬ ‫ظن الص_ائغ أن الذهب كله لواحد ڵ ما يلزم هذا الصائغ والذى‬ ‫سلم اليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الصائغ اذا آقر بذلك لزمه الضمان ‪_4‬ا خلط هذا‬ ‫سوليس عليه آن يصدقه‬ ‫الصائغ‬ ‫فى هذا س ولا شىء على المسلم من فعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال الصائغ للرجل ‪ :‬انه قد قبض من الذهب الذى‬ ‫الصائغ‬ ‫الى‬ ‫الذهب‬ ‫طرح‬ ‫للذى‬ ‫هل؛‬ ‫المرسل‬ ‫ذهب‬ ‫على‬ ‫وزاده‬ ‫‪6‬‬ ‫له شيئا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذهب المرسل‬ ‫الصائغ عندى‬ ‫أو يجيز له ذلك س ولا يصدق‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أرسل الذى طرح الذهب الى الصائغ رسولا الى‬ ‫صاحب الذهب يستحله له مما فعله فى ذهبه ص وأخذه من ثمن الذهب‬ ‫الذى قال الصائغ انه آخذه وزاده ‪ ،‬فرجع اليه الرسول فقال له ‪:‬‬ ‫أنه قد جعله ف الحل االى ما لراد من آلحل هل فى الحل براءة عما لزمه ؟‬ ‫‪ , \ ٨ ٤‬ه_۔‬ ‫‏_‬ ‫معنى‬ ‫ف‬ ‫الا أن يخرج‬ ‫‏‪ ٢‬معنى الحكم‬ ‫ضعدفب‬ ‫أن هذا‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫الاطمئنانة أنه قد آحله مما قد لزمه من حق من قبل ذلك الى ما أراد أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يجزيه ف معنى االاطمئنانة عندى‬ ‫" مسألة‪:‬‬ ‫‪.‬الى قطعة آو آرض‬ ‫الأرضين والأموال ث دعاه رجل‬ ‫وعمن يعرف‬ ‫لا تعرف لن هى ‪ ،‬فقال قس لى هذه الأرض واتسمها على خمسة أسهم‬ ‫الأرض‬ ‫أو أقل آو أكثر ث هل يجوز لهذا الرجل آن يقبض هذه‬ ‫ويقسمها ويتركها ص ولا يسلم لأحد شيئا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا لم يكن فى ذلك مضرة على المال ص ولا يقصد الى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫بوجبه‬ ‫مما‬ ‫منه‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الصدق‬ ‫على نية‬ ‫له ذلك‬ ‫على باطل ‪ 4‬كان‬ ‫معونة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تسم هذه الأرض وميزها على ما سأله الرجل ‪ ،‬ثم‬ ‫ان الرجل الطالب أخذ أحد هذه السهام ‪ ،‬هل يلحق هذا الذى تسم هذه‬ ‫آى‬ ‫على‬ ‫دبعرفب‬ ‫ولم‬ ‫&‬ ‫الطالب‬ ‫هذاا‬ ‫_۔ذ‬ ‫آخ‬ ‫ما‬ ‫بجهة‬ ‫ضمان‬ ‫أو‬ ‫تبعة‬ ‫الأرض‬ ‫وجه آخذ هذه السهام ‪ ،‬أحق ذلك أم باطل أم لا تبعة عليه ؛‬ ‫ؤ ف_ل٭ا‬ ‫من سلامته‬ ‫فى ا لقسم على ما مضى‬ ‫‪ :‬معى آنه اذا دخل‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مما ظلم آو عدل‬ ‫غبره‬ ‫شى ء عليه قيما آخذه‬ ‫جماعة من الناس ع فلما‬ ‫ان سأله قسم هذه الأرض‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك‬ ‫منهم سهما ‪ .‬ولا علم له بالأرض لمن هى ‪،‬‬ ‫ميزها سهاما آخ_ذ كل واحد‬ ‫؟‬ ‫باطلل‪«/‬‬ ‫آم‬ ‫حقا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ولا ما فعلوا‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الجماعة فى هذا كواحد ڵ والارادة مثل ف‪.‬الجماعة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫القطة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى اذا لم يكن‪ .‬ساكن‪ .‬يمنعهم أو ف يده الحيوان‬ ‫القاسم‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫يده‬ ‫ف‬ ‫ھ_و‬ ‫من‬ ‫يقر لهم مذلك‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫يمنعهم عنه‬ ‫ضمان‬ ‫يغير حق فلا‬ ‫أح‪_.‬د‬ ‫مال‬ ‫الى آحد‬ ‫لا يسلم‬ ‫آنه‬ ‫الصد اق‬ ‫على نية‬ ‫علد_ه‪ 4‬‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ألة‬ ‫‪7 .‬‬ ‫وسآلته عن الطيان اذا! استعمله انسان بينى له على قبر ت هل‬ ‫يجوز له عمله وأخذ الذجر ة عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يخرج هذا البناء‪ .‬على معنى الضياع للمال الا آن‬ ‫يكون لمعنى يريده البانى والأمر به يخرج معناه للثواب أو لسبب من‬ ‫الأسباب الذى يدخل قيه النفع لأحد من خلق الله ء الذى في_ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثواب‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك الأمر بهذآ‪ :‬البناء ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى أنه اذا نواه بمثل هذه المعانى التى تخرج‬ ‫مخرج النفع جاز له ذلك عندى ‏‪٠‬‬ ‫واللبن‬ ‫جائرا‬ ‫ساطانا‬ ‫اليذاء‬ ‫بهذ‪:‬‬ ‫الآمر‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫فاذزا‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫غصب‬ ‫وجه‬ ‫ذلك ‪ .‬من‬ ‫الطيان‬ ‫يعلم‬ ‫ولا‬ ‫‪4‬‬ ‫الناس‬ ‫آموال‬ ‫الطن من‬ ‫أو‪:‬‬ ‫‏‪ ١٨٦‬س‬ ‫أو حلال ‪ ،‬غير آن السلطان أحضره الطين واللبن ث هل يجوز لهذا‬ ‫الطيان آن يبنى بذلك ويعمله ث ويأخذ اجرته ولا ضمان عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا أذن له فى عمل ما أوتى ؤ ولم يعلم آنه من‬ ‫ء ولا ضمان‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫< جاز‬ ‫واحتمل حلاله بوجه من الوجوه‬ ‫<‬ ‫وجه حرام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نيته ف عه_ل ما يسعه‬ ‫حسنت‬ ‫اذا‬ ‫عليه‬ ‫؟‬ ‫جو مسآلة‬ ‫وعن رجل لزمه ضمان لرجل من زرعه ؤ وهو زرع أخضر لم يثمر‬ ‫ما يلزمه له حب أو دراهم قيمة الزرع ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يلزمه قيمة الزرع قائما يراد به الحصاد اذا أثمر‬ ‫العدول لا يراد به العلف ص فيكون عليه قيمة دراهم أو دنانير‬ ‫بنظر‬ ‫اآو نقد البلد الذى هو فيه الذى عليه الأغلب فى معاملتهم ‪` .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫وسئل عن رجل وقم فى بئر ع ورجل حاضر فلم بقدر على اخراجه ح‬ ‫ولا على اعانته فلم يزل يصيح ‪ ،‬وهذا محاضر له الى أن مات فا الطوى‬ ‫هيللزم هذا الذى محاضر له ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اثم ولا ضمان‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫اغغائنه فلا شىء‬ ‫عن‬ ‫عجز‬ ‫اذا‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪ 0‬وقد‬ ‫الفجر ودعا مالصلاة‬ ‫لصلاة‬ ‫آذن‬ ‫اذا‬ ‫المؤذن‬ ‫وسالته عن‬ ‫‏‪ ١٨٧‬س‬ ‫بقى من الليل شىء ڵ وصلى من صلى من الناس باذانه ص هل يلزهه‬ ‫؟‬ ‫شىء‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫آمين اذا‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ليس على المؤذن ضمان » وانما هو‬ ‫تحرى العدل ف أذاانه ى حثه فى أوقات الصلاة & فلا ضمان عليه اذا‬ ‫أخطأ ف وقت من الأوقات ‪ ،‬ومعى أنه قد قيل اذا علم أنه حث أو أذن‬ ‫قبل الوقت آذن ف الوقت اذا تبين له ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آذن وحث على غير علم منه بالوقت ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا خالف سنة البلد فى ذلك فعليه التوبة ص ولا يبين‬ ‫لى عله ضمان ف الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫من‬ ‫الدواء‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫اذا‬ ‫ولده‬ ‫يضرب‬ ‫أن‬ ‫لاه‬ ‫هل‬ ‫الرجل‬ ‫وعن‬ ‫الرمد ؟‬ ‫ولا مؤثر بأثر ت ولاجرح ‏‪٠‬‬ ‫عينيه الدو اء ى فامتنع وطلب آن‬ ‫ق‬ ‫‪7‬‬ ‫آن‬ ‫آر ادو!‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫يتداوى ف الوقت ‪ ،‬ويغسل ولا بييت فى عينيه الدواء ث هل لهم ذلك ؟‬ ‫}} و ان‬ ‫فد ه‬ ‫فعلوا‬ ‫له‬ ‫صلاحا‬ ‫ذلك‬ ‫رآوا‬ ‫أنهم اذا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امتنع‬ ‫‏‪ ١٧٨٨‬س‬ ‫ويزج‪-‬روه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان امتنع عن ذلك ص هل لهم آينضربوه‬ ‫ولا ضمان عليهم حتى يقر لهم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على معنى من القول‬ ‫‪ :‬معى آن لهم ذلك‬ ‫‪ .‬تنا ل‬ ‫ا لبتيم ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذ لك‬ ‫‏‪ ١‬ليتيم من القائم عليه بمعنى ما يخلص‬ ‫ق‬ ‫آن ذلك جا تز‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫عليه القائم به ث‬ ‫؟‬ ‫مسألة‬ ‫"‬ ‫وعن المجنون اذا آفاق من جنونه وف يده شىء من آموال الناس ء‬ ‫أعليه رده أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى له رده الى أهله ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫اخاتتته‬ ‫يعد‬ ‫آكله و آنتلفغه وذ كر ه‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫قيل له‬ ‫‪ .‬أآمو ا ل‬ ‫ما آكل من‬ ‫علبه ضمان‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الناس ان صح عليه ث وف بعض القول ليس عليه ضمان ‪.‬‬ ‫وعمن سحب ميتا يريد آن يقبره فقطع منه شيئا ‪ ،‬هل عله‬ ‫؟‬ ‫ضمان‬ ‫عليه < لأنه يقوم‬ ‫على حمله فلا ضمان‬ ‫لم يغدر‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫‏_ ‪ ١٨٩‬ب‬ ‫يقدر أن يحفر‬ ‫منام الخطا اذذاا لم يقدر على قبره الا بذلك ‪ ،‬فانكان‬ ‫فانقطع‬ ‫السحب‬ ‫من‬ ‫‪ ،‬فانجرح‬ ‫فسحبه‬ ‫له خبة ويدفنه يغير سحب‬ ‫‪5‬‬ ‫السحب‬ ‫من‬ ‫ف آرش ما جرحه‬ ‫شىء من آعضائه ‪ ،‬كان عليه الضمان‬ ‫وآما الأعضاء فلا ضمان عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهر مسألة‬ ‫وسئل عن رجل عليه لآخر عثرة درا هم ء فخسلمها اليه ولم يعلمه‬ ‫؟‬ ‫دد_ذلك‬ ‫ڵ‬ ‫يه أنه له‬ ‫ما ينقرر‬ ‫الكلام‬ ‫‏‪ ٢‬نفسه من‬ ‫آنه أذ!ا قدر‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قتال‬ ‫ولا يكون أنه ف يده جاز له س ولو لم يقر آنه كان عليه ‏‪٠‬‬ ‫جد مسألة ؟‬ ‫الفلج من كسر ماء لغيلة أو سقى‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬فمن لزمه ضمان‬ ‫رفف‬ ‫ولا بع‬ ‫ئ‬ ‫غير وقته‬ ‫ق‬ ‫ماء‬ ‫مبدد‬ ‫آو‬ ‫غير جار‬ ‫ق‬ ‫استقاء‬ ‫و‬ ‫صرم‬ ‫منه مقدار ذلك ولا آهله ص وأراد الخلاص كيف يفعل ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا لم يعرف آربابه فهو بمنزلة ا‪_1‬ال الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له رب‬ ‫حتى يصح‬ ‫‪ :‬انه بحاله‬ ‫قيل‬ ‫| فقد‬ ‫له رب‬ ‫لا بعرف‬ ‫اذا‬ ‫القول ‪:‬أذه‬ ‫وقيل ‪ :‬ان فرقه على الفقراء جا ز ع وف بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫السو اقى‪:‬‬ ‫تفقترق'‬ ‫آن‬ ‫قبل‬ ‫الفلج‬ ‫أهل‬ ‫ا لفلج ‪ .‬وان كان‬ ‫لشحب‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجبوز اله أن يستأجر به‬ ‫‪. .١!٩٠.‬‬ ‫المعروف من آهل البلد فى شحب ها الفلج أن العه‪-‬ال يتولون سحب‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫الفلج آم لا بجوز‬ ‫هذا‬ ‫ذلك على قول من يجيز ذلك آن يجعله فى‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يجوز‬ ‫الفلج ‪ ،‬ولا يجعله فى الفقراء ‪.‬‬ ‫صلاح‬ ‫هذا الرجل ما لزمه من الضمان من ماء‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا لم يعرف‬ ‫هذا الفلج ‪ 0‬كيف يفعل اذا آراد الخلاص ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يحتاط بقدر ذلك حتى يعلم أنه قد أتى على مثله ء‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫آو أكثر منه‬ ‫‪ ،‬هل‬ ‫فيه تبعة‬ ‫الفلج ماء س وقد لزمه‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت آن كان‬ ‫يكون مثل الأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يشبه معناه ف الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫لذلك ء‬ ‫الفريضة‬ ‫وعن أهل يلد أرنادوا تصريج فلجهم » فغرضواا‬ ‫ثم‬ ‫‪1‬‬ ‫الصارو ج‬ ‫وأحرق‬ ‫‘‬ ‫المقاطعة‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫وآخذ‬ ‫ك‬ ‫المحرج‬ ‫وتاطعوا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الفلج دون مشاورة من غاب من شركائهم ؟‬ ‫ق‬ ‫بالفلج‬ ‫الانتفاع‬ ‫الأموال‬ ‫لأرباب‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫أن لا يأتى‬ ‫حينهم ذلك لم يجبرواا على حقره ث ولا على تصريجه خوف‬ ‫‪.‬‬ ‫يه‬ ‫شى ء لا ينتفعون‬ ‫على‬ ‫أجبروا‬ ‫قد‬ ‫‪ .‬فيكونو‬ ‫شىء‬ ‫منه‬ ‫_‬ ‫‪,١٩١‬‬ ‫القائمون بذلك بتأويل أنهم يسعهم ذلك على‬ ‫له ‪ :‬فان فعل‬ ‫قلت‬ ‫النفع ہذلك‬ ‫لهم‬ ‫على حاله ويحصل‬ ‫يرجع‬ ‫ا لفلج‬ ‫العرف ؤ وآن‬ ‫هل تجزيهم النوبة مما دخلوا فيه وآمروا به ‪ ،‬ولا يلحتهم‬ ‫الصارو ج ص‬ ‫ف ذلك وجبرهم‬ ‫لمن غاب من الشركاء الا من حضر ممن تد أدى‬ ‫ضمان‬ ‫؟‬ ‫له‬ ‫آنهم‬ ‫باصلاحه‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم يكن ف الوقت مأخوذين‬ ‫النفع ف‬ ‫حصول‬ ‫بعدم‬ ‫لهم‬ ‫صلاحا‬ ‫لم ينتفعو‪.‬ا به ‪ ،‬ولم يدركوا‬ ‫ء‬ ‫ذلك‬ ‫فعل‬ ‫من‬ ‫الضمان‬ ‫على ذلك‬ ‫من جبرهم‬ ‫‪ ،‬فآخاف‬ ‫الفلج من ذلك‬ ‫على ذلك » ويكون قوله‬ ‫ممن له الجبر‬ ‫أو فعل‬ ‫علبه بقول‬ ‫ويجبر‬ ‫وفعله جائز‪:‬ا على مثله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان دراهم موصى بها ف صلاح هذا الفلج ‪،‬‬ ‫ذلك‬ ‫ضمان‬ ‫القائمين‬ ‫ڵ‪ 2‬يلزم‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫الصاروج‬ ‫هذ‪:‬ا‬ ‫ق‬ ‫فآأنفقت‬ ‫أم لا يلزمهم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫وغيرها‬ ‫أن الوصايا‬ ‫مم‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كانت الوصايا سلمها قوم بالغون ل_ا علموا بصاروج‬ ‫ساله‬ ‫ومنهم من‬ ‫<‬ ‫الفلج‬ ‫هذآ‬ ‫بصارو ج‬ ‫القائمين‬ ‫الى‬ ‫سلمو ها‬ ‫ح‬ ‫الفلج‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫ء أعلى‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 6‬وفعلواا‬ ‫غير جبر‬ ‫على‬ ‫الوصايا‬ ‫تسليم ما معهم من‬ ‫القائمون‬ ‫ذلك ؟‬ ‫القائمين ضمان‬ ‫وسلمها‬ ‫الوصية للفلج‬ ‫هذه‬ ‫آن‬ ‫ااذ!اا علم ‪ :‬القائمون‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫المسلمون اليهم على أنها وصية للفلج ث فهو سواء عندى ف الضمان }‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الصارو ج‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫أنه‬ ‫آيديهم على‬ ‫مالا من‬ ‫فان كان انما تسلموا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم الضمان‬ ‫لى‬ ‫ك وقد عرفو ا يه فلا هجن‬ ‫الصفة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت هذه الآفة سيل آتى عليه فأذهبه‪ .‬ص ولو بقى هذا‬ ‫هل‬ ‫الفلج‬ ‫النفع مه ف‬ ‫لأرماب‪ .‬الفلج‬ ‫لكان يحصل‬ ‫ق موضعه‬ ‫الصاروج‬ ‫الجير‬ ‫» واذا لم يحصل النفع وكان‬ ‫الآفات كلها سواء‬ ‫أن‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫فى غير وقته لم ييرآ ذلك عندى من الضمان ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجزى من أراد من القائمين الى من جبره ث عاى من‬ ‫الجميع ؟‬ ‫عليه ضمان‬ ‫آم‬ ‫&‬ ‫حصنه‬ ‫اليه مخدر‬ ‫أن يؤد ى‬ ‫ذلك‬ ‫‪.4‬‬ ‫قيض‬ ‫أو‬ ‫شى ء‬ ‫آنه كل من تولى منالقائمين تسليم‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال‬ ‫كان عليه الضمان فاذا ولوا كلهم أمر شىء آو ضمانه كان عليهم بالحصص ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذ‪.‬ا ‪.‬آمن الضمان‬ ‫يه_ذ‪.‬ا‬ ‫القائمين‬ ‫من هؤلاء‬ ‫الخلاص‬ ‫لمن أراد‬ ‫يجوز‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الصاروج اذا استحل البالغين من أهل الفلج مما قد دخل فيه ى وأمر‬ ‫به وجبرهم عليه فأحلوه مما يلزمه لهم ف ذلك أيكون ذلك براءة وخلاصا‬ ‫له مما يلزمه لهم ى وبير من ضمان ما لزمه من هذا الصاروج ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى‪ :‬آنه يجزيه ما لم يكن ف موضع التقية ممن يتقميه ممن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بستحله من ماله‬ ‫قلت له ‪ :‬فما حد التقية التى لا يبرأ بها الرجل ؟‬ ‫ويقدر‬ ‫ك‬ ‫بليه‬ ‫مما‬ ‫شىء‬ ‫ف‬ ‫نملكه‬ ‫ق‬ ‫الضرر‬ ‫منه‬ ‫خاف‬ ‫إذا‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫عليه لهذا الملستحل حتى يزول ذلك الحال ث ويصير الحستحل ق الحال من‬ ‫لا يتقيه المستحل له الذى يحل ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٦٣‬‬ ‫تقية ؟‪‎‬‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫فالحاكم بكون‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬معى أنه قيل ف موضع تقية‪٠ ‎‬‬ ‫قال‬ ‫هذا الذى ينزل بحال التقية رسولا يستحل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أرسل‬ ‫له من تند لزمه الضمان له ص هل يجوز له ذلك ء وييرآ مما لزمه لذا آحله ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين ذلك لأنه اليه يرقع ذلك الرسول ان آحل أو لم يحل‬ ‫وهو بعد فى موضع التقية ‪.‬‬ ‫على هذه الصفة ‪ ،‬وآراد‬ ‫ضمان من هذا الصاروج‬ ‫قلت له ‪ :‬قمن لزمه‬ ‫ما لهم والى أصحاب‬ ‫يسلم الى أهل الأموال‬ ‫الخلاص منه ڵ أله أن‬ ‫يلزمهم من ذلك كما‬ ‫من الوصايا ع ويجعل ما‬ ‫الوصايا ما كانوآ سلموا‬ ‫أحب اليك ف خلاص‬ ‫هذا الفلج ع آى الوجهين‬ ‫كان فى الأول ف صاروج‬ ‫هذاا الرجل من هذا الضمان ؟‬ ‫الثابتة‬ ‫الوصايا‬ ‫وأما‬ ‫اليهم ‘‬ ‫يسلمها‬ ‫النااس‬ ‫آموال‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫الذلول ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫كانت‬ ‫\ كما‬ ‫صلاحه‬ ‫ق‬ ‫عندى‬ ‫تجعل‬ ‫الفلج‬ ‫ق‬ ‫عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يبق لهذا الفلج صاروج لهذه الوصايا ى هل له‬ ‫الساقية وحقر الفلج وما آسبه ذلك من مصالحه التى‬ ‫آن يجعلها ق شحب‬ ‫تجمع أهل البلد ‪ ،‬أم ليس له ذلك الا أن يجعلها ف الصاروج كما كانت‬ ‫فى الأول ؟‬ ‫يجعله فئه‬ ‫له آن‬ ‫يجمعه جاز‬ ‫صلاح‬ ‫آنه حيث ما كان‬ ‫‪ :‬ممى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫الفلج أن يقوموا‬ ‫أهل‬ ‫مما يلزم‬ ‫الصاروج‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫‪6‬‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫‪ :‬من صاروج‬ ‫‏‪) ٥‬‬ ‫_ الجامع المفيد ج‬ ‫) م ‏‪٣٢‬‬ ‫‏‪ ١٩٤‬س‬ ‫م‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أتت على هذا الصاروج آفة أذهبته قبل أن يصرج‬ ‫به ح وهو فى المهبة ‪ ،‬أو قد داسه االمصرج ؛ هل يكون فيه ضمان على من‬ ‫آمر يه ؟‬ ‫فى حال‬ ‫‪ :‬معى أنه اذا‪ :‬كانو‪.‬ا فعلوا ذلك‬ ‫قال‬ ‫على‬ ‫المجبور‬ ‫ما يلزم‬ ‫ذلك الجبر عليه ع لم يكن عليهم ضمان آ لأنهم قد قاموا بالعدل فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالحال الذى يلزمهم الجبر فبه على الصاروج ماهو ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه ‪ :‬اذا صار الفلج الى حد أن ترك عن القيام الذى يقام‬ ‫به فيه مما قد ثبت أزليا فى هذلا الفلج ‪ ،‬ثم حدث فيه ما يوجب اخراجه‬ ‫“ وعلى‬ ‫بعضهم بعض‬ ‫الضرر ڵ فان الجبر للشركاء على‬ ‫مما كان فى تركه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوجه‬ ‫ما لهم على هذا‬ ‫اصلاح‬ ‫جهد مسالة ‪:‬‬ ‫العدد‬ ‫له‬ ‫‪ %‬فحمل‬ ‫وحد هما‬ ‫سفر‬ ‫ق‬ ‫مملوك‬ ‫عيد‬ ‫صحبه‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫شيئا من أداته بلا آن يأمره بذلك س وكلمه ف الطريق بلا آن يتعمد لحبسه‬ ‫للملوك من طعامه وكلمه ‪ .‬هل يسعه‬ ‫شى ء من أحواله ‪ .‬غير آنه قد آطعمه‬ ‫ق‬ ‫ذلك وما يلزم فيه ؟ ‪,‬‬ ‫ولم بحمله‬ ‫للعيد فيه بما يسع‬ ‫السفر مآذونا‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫له‬ ‫سفر ه ‪ .‬لمأذ ون‬ ‫حا ل‬ ‫& ولم يعننه بكلامه من‬ ‫يمشى ء‬ ‫ولم يستعمله‬ ‫ك‬ ‫شسئا‬ ‫فيه ‪ ،‬فلا يبين لى عليه فيه ضمان ‪ ،‬وان كان غير مأذون فهو أبعد عندى ‪،‬‬ ‫وان يحبسه ولا استعمله فى شىء من أحواله فأرجو آنه لا ضمان عليه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٩٥‬‬ ‫وسألته عن الرجل اذا أمر خادمه أن يغيل‪ :.‬غيلة يبنى بها بناء‬ ‫له ى أو ينضح منزلا فيحمل الخادم الماء من الفلج والرجل يراه ‪ ،‬ولا يعلم‬ ‫الماء لمن هو من آرباب الفلج ث هل يسع الرجل السكوت عن خادمه » ولا ينكر‬ ‫عليه ڵ وبينتفع بالطين وغيره الذى يعمله آلخادم من هذا الماء آم لا يسعه ء‬ ‫ويلزمه النمى والانكار على الخادم حتى لا يغفل ما لا يسعه فعله ؟‬ ‫بأخ_ذ‬ ‫ولم دأمره‬ ‫ئ‬ ‫الطين وغيره‬ ‫خادمه يعمل‬ ‫اذ ‏‪ ١‬آمر‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫آن‬ ‫احتمل‬ ‫اذا‬ ‫الخادم‬ ‫فحل‬ ‫قيما‬ ‫عندى‬ ‫عليه‬ ‫ضمان‬ ‫< فالا‬ ‫الفلج‬ ‫من‬ ‫الا‬ ‫س ولم يلزمه‬ ‫فيما غاب عنه‬ ‫يكون الخادم مصبيا بوجه من الوجوه‬ ‫‪53‬‬ ‫َ‬ ‫ى معنى الحكم ‏‪٠‬‬ ‫عن فعل مثل ذلك‬ ‫آن ينهاه‬ ‫عندى‬ ‫وآما ق الاحتياط فيجب أن ينهاه فيما هو محجور معه ف ظاهبر‬ ‫الحكم ح الا بمعنى يبيحه له بوجه من الوجوه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان هذا مثل عبد أو أمة صغير من الغتم الذين‬ ‫السكوت عنه والانتفاع بما يعمله له هذا الخادم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن فى الحكم يحتمل عندى ما لم يعلم آنه أخذه بغير‬ ‫حق ‪ ،‬وأما ف الاطمئنان فذلك الى من ابتلى بمثل ذلك ان خرج له معنى‬ ‫يخرجه الى طيية نفسه س والا رجم الى الحال التى يلزمه فبها ‪ .‬الانكار‬ ‫المعبد من ماء‬ ‫عليه عندى ضمان فيما ‪.‬استهلكه‬ ‫على من فعل ذلك ڵ وليس‬ ‫ى هذ الطين وغيره ‪ ،‬الا أن تقوم عليه حجة لرب الماء آنه استهلك ماءه‬ ‫فهو مضمون على السيد فى رقبة العبد ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٩٦١‬‬ ‫وسئل عن الميت يكون على كفنه ثوب ينزعه الذى يقبر الميت ويسلمه‬ ‫الثوب آم لا ؟‬ ‫الى غير ثتنة ح ولا يعلم الثوب له آيضمن‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا تلف الثوب س وكان تد سلمه الى غير مأمون عليه‬ ‫قى ذلك الوقت الذى يحتاج الى التسليم فيه اليه ص فعليه الضمان عندى ء‬ ‫مآمونا‬ ‫الوقت ‪ 4‬ولو لم يكن‬ ‫مثل ذلك‬ ‫ق‬ ‫موضع آمن‬ ‫وضعه ق‬ ‫فان كان‬ ‫اف غير ذلك الوقت النظر والاعتبار لموضع لزوم الاضطرار ‪ ،‬أو عدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاختيار فلا ضمان عليه ق ذلك ان شاء الله‬ ‫هه مسالة ‪:‬‬ ‫ث فاتر ى لهم خبزا‬ ‫لهم خبزا‬ ‫وعن قوم أرسلوا رجلا يشترى‬ ‫امتقطعا ع هل يكون عليه ضمان ‏‪٠ ٠ ٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له عليهم الا أن بنموه‬ ‫و لا بئيت‬ ‫له ذلك‬ ‫لا بكون‬ ‫‪ :‬يعجبنى آن‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم ينمو ‏‪ ٥‬؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى ف التعارف اذا لم يثبت عليهم ولم يتموه له كان‬ ‫ضامنا وهو عندى غير معيب ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬كذلك لو أمروه أن يشترى لهم ثوبا فاسترى لهم ثوبا‬ ‫متخرقا & هل يثبت عليهم ؟‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن لا يثبت عليهم ذلك‬ ‫ص۔۔‬ ‫‏‪, ١ ٩ ٧‬‬ ‫ب‬ ‫قلت له ‪ :‬غرجل آمر رجلا أن يشترى له ثوبا فاشترى له فوجد‬ ‫فيه عيبا ث ولم يعلم به المشترى س هل للمشترى له الثوب رده ؟‬ ‫مكن‬ ‫لا‬ ‫ثيت معناه‬ ‫البائع آو‬ ‫بد‬ ‫ف‬ ‫العيب‬ ‫صح‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫معى أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على البائع‬ ‫مردودا‬ ‫حدوته كان‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسآلة‬ ‫يخاف‬ ‫يصيح‬ ‫وهو‬ ‫نخلة‬ ‫ر آس‬ ‫ق‬ ‫متعلقا‬ ‫صبيا‬ ‫رأى‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫مما هو‬ ‫يحدره‪٥‬ه‏ منها & ودخلصه‬ ‫ء هل عليه أن‬ ‫‏‪ ٢‬غير نخلة‬ ‫أن بسقط منها أو‬ ‫فبه ك واذا كان هذا الرجل لا يقدر ‪ ،‬هل يدعو من يخرجه ؟‬ ‫عليه فيه‬ ‫ا لصبى مما يخا فب‬ ‫هذا‬ ‫خلاص‬ ‫على‬ ‫قدر‬ ‫ان‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫بلا‬ ‫اليه أحدا‬ ‫أن بدعو‬ ‫ڵ وان قدر‬ ‫بنفسه‬ ‫عليه آن يخلصه‬ ‫س كان‬ ‫الضرر‬ ‫مضرة تلحقه أعجينى ذلك على سبيل الاحتساب ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تركه وهو يقدر على خلاص حنى سقط الصبى فمات >‬ ‫هل يلزمه ضمان ف ذلك ؟‬ ‫وحده‬ ‫هو‬ ‫خلاصه فتركه‬ ‫على‬ ‫كان يقدر‬ ‫قتيل ‪7 :‬‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫فسقط فمات لزمه الضمان على المعنى الذى يقال ف مثله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هة مسالة‬ ‫وسئل عن الصبى أمره بالغ آن يذبح اة فذبحها ث وهو لا يعرف‬ ‫لمن هى ؟‬ ‫ان ف ذلك الختلافا ‪:‬‬ ‫‪.١٩٨‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬ان الصبى لا يلزمه شىء ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يلزمه ما آكل بفمه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يلزمه ما أتلف من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ذبحها بأمر العالم آيكون متلفا نها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى لأنه يكون متلفا على ذلك ‪ ،‬وقال ‪ :‬وان عرف من ذلك‬ ‫شيئا معروفا تخلض منه الى آهله ص وان لم يعرف آوصى بما لزمه على‬ ‫أقرب صفة يرجو بها معرفة ذلك ‪٠‬٭‏‬ ‫جهد مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل عن الثياب التى تغسل ف الفلج وهى نجسة ي ويسيح الهاء‬ ‫فى غير الفلج ث هل على من فعل ذلك ضمان ما ساح من الماء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان أتلف ذلك الماء ف الغسل فعندى أنه مستهلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفلج‬ ‫الى‬ ‫برده‬ ‫بعجبنى أن‬ ‫عليه ك وكان‬ ‫ولا ضمان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عو‬ ‫وسئل عن رجل رآى رجلا آخرج سبقا من حضار قوم ص هل يجوز‬ ‫؟‬ ‫لمن رآ‪٥‬‏ آن بصطلى ناره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لنا ر‬ ‫بلهب‬ ‫يصطلى‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫وز‬ ‫بج‪.‬‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز أن يحاشى بهذا الشبق على النار ؟‬ ‫‪_ ١٩٩‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آن عليه ضمان ما استهلكه ٭‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز أن يأخذ من جمر هذا الحطب ‪ ،‬ويقيس به من‬ ‫هذه النار ؟‬ ‫من‬ ‫ئ وله أن يقتبس‬ ‫اا لجمر‬ ‫من هذا‬ ‫‪ :‬معى آن ليس له آن يأخذ‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحطب‬ ‫غر هذا‬ ‫من‬ ‫لظى عنده‬ ‫النار‬ ‫هذه‬ ‫لهيب‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫؟‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫قلت له ‪ :‬فان‬ ‫! له ‪ :‬نعم‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫\ هل‬ ‫فدخل‬ ‫فخ_ذ‬ ‫ادخل‬ ‫؟‬ ‫ا للهيب آو من الجمر‬ ‫من‬ ‫له أن بأخذ‬ ‫‪ :‬قال ‪ :‬انه بأخذ من اللهب بغير رآيهم ‪ 4‬وأما من الجمر فاذا قالوا خذ‬ ‫‪..‬‬ ‫من الجمر‬ ‫نارا فمعى أنه فى التعارف قد آذنوا له آن يأخذ‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫وسألته عمن ضاعت له قرط ‪ ،‬فلما كان بعد مدة ظهرت ف يد رجل‬ ‫يبيعها وعرفها صاحب القرط الذى ضاعت منه القرط فسآل من آراد بيعها‬ ‫فأقر آنه وجدها ف سماد الذى ضاعت منه القرط ‪ ،‬والسماد‪ .‬فى قطعته ‪،‬‬ ‫هل يجوز لصاحب القرط الذى اعترفها‪ .‬مع‪ .‬اقرار البيم لها أنه وجدها‬ ‫ف سماده الذى ف أرضه والسماد أخرج من منزله الذى ضاعت له القرط ‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أله أن يأخذ هذه القرط على هذه الصفة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا تعرفها ولم يشستبه عليه أمرها ث وبلغ االى أخذها‬ ‫كان له أن يأخذها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪'٢٧‬٭‪.٠.٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫عليه أن يقبض منه قيمتها‬ ‫وعن رجل لزمته لرجل تبعة ص فعرض‬ ‫فامتنم ت فسله أن ييرئه مما لزمه له فيها ‪ ،‬فامتنع كيف يغعل هذا‬ ‫قال ‪ :‬معى آن الذى قد لزمته المتبعة يرفع على هذا الرجل ا لممتنع عن‬ ‫قبض حقه ء فاذا حضر الى الحاكم خيره الحاكم بين أن يقبض حقه الذى‬ ‫أقر له به هذا الرجل » وبين أن يبرئه مما قد لزمه له ى فان امتنع عن هذين‬ ‫الأمرين جبره الحاكم وحبسه على أن يفعل أحد هذين الأمرين ص ولا عذر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له من ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أعدم هذا الرجل الحاكم أن يرفع اليه ع وامتنع هذا‬ ‫كيف يفعل ؟‬ ‫الخلاص‬ ‫يبرته ك وآر اد‬ ‫أو‬ ‫حقه‬ ‫منه‬ ‫يقيض‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يختلف ق ذلك‬ ‫عليه حقه فلم بأخذ ه فلا حق له ء معلى هذا‬ ‫قال من تقال ‪ :‬من عرض‬ ‫ا لمعنى ‏‪٠‬‬ ‫على هذا‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫برىء‬ ‫أنه لا وصية عليه ح وقد‬ ‫عندى‬ ‫ومعى أنه قيل ‪ :‬انه لا حقا له ف القبض والتسليم والحق بحاله ء‬ ‫فعلى هذا يكون عليه الوصية بذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫د‪ :‬مسألة‬ ‫وعن رجل كان يضرب امرآته ف سائر بدنها ضربا له علامة ع وسحبها‬ ‫حتى يتشحل بدنها ف الأرض وغيرها ث ويدمى ويسببها ويضربها فى‬ ‫وجهها وخلفها ع وهى تخرج من بيته بغير رأيه بعد تقديمه اليها ى وتصل‬ ‫‪- ٢٠١‬‬ ‫الى أقوام نحوهم فتعصيه فى كل أمر نهاها عنه ع ومات أحدهما ‪ ،‬أيلزم‬ ‫المرآة للزوج من العصيان والغياظ مثل ما يلزم الرجل ؟‬ ‫فمعى أن‪ :‬العصيان من المرآة للزوج والغياظ والغيبة والسبة للمرأة‬ ‫وأشباه هذا لا يبين لى فيه تعلق حق بمقتاصصة ولا‪ .‬حل ث وآما ضرب‬ ‫الرجل لزوجته وما خرج من حد الأدب المأذون له فيه فهو مضمون عليه االا‬ ‫أن تبرئه منه أو يسلمه اليها ‏‪٠‬‬ ‫قوم‬ ‫انه‬ ‫ثم‬ ‫ك‬ ‫عليه تبعة‬ ‫وله‬ ‫<‬ ‫دراهم‬ ‫لرجل‬ ‫عليه‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫على نفسه التبعة درهما ث وآضافة آلى الدرهم الذى عليه ؤ ثم سلم الى‬ ‫الرجل الذى عليه له الدراهم والتبعة ى ولم يعرفه تيمة التبعة ث هل‬ ‫يكون ق ذلك ير‪.‬اءة ؟‬ ‫قدمة‬ ‫فأعطاه‬ ‫فبه بالقيمة‬ ‫ا لنيعة مما يحكم‬ ‫اذا! كانت‬ ‫قال ‪ : :‬معى أنه‬ ‫لم‬ ‫فيه بالمثل‬ ‫ما يحكم‬ ‫كار‪.‬ن‬ ‫ث وانم‬ ‫براءة‬ ‫له عندى‬ ‫ى كان‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ما بلزمه‬ ‫الذى‬ ‫الخل‬ ‫< ويعطذه‬ ‫بذلك‬ ‫الا برآبه وررضاه‬ ‫المتبعة‬ ‫له آن يعطيه قيمة‬ ‫بكن‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمثل ما هو ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه مما يكال ويوزن ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل وصل اليه‪ :‬زنجى يعرف آنه مملوك ‪ ،‬وأقر آنه ملوك » وقال ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٧٢٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المستخدم‬ ‫هذا‬ ‫يلزم‬ ‫س ما‬ ‫من عنده‬ ‫انه لأيتام واستخدمه الرجل الى أن خرج‬ ‫لهذا العمد ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ضامن لهذا العبد ولأجرته الى أن يصل الى موضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مواليه‬ ‫“ وحوز‬ ‫مامنه‬ ‫الى هذا الرجل فأقر‬ ‫المعيد آيتنا من مواليه فوصل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان‬ ‫لئلا‬ ‫ك‬ ‫اب‬ ‫ا لاحتسب‬ ‫سييل‬ ‫على‬ ‫واستخدمه‬ ‫ك‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫فأمسكه‬ ‫أبق‬ ‫أنه‬ ‫العيد‬ ‫يضيع العبد أو يهرب الى موضع آبعد من ذلك ‪ ،‬ما يلزم هذا الرجل ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه تلزمه أجرة ما االستخدمه ‏‪٠‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ى‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ى‬‫ف‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان‬ ‫عه‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫الأجرة ممقدار‬ ‫يرفع من‬ ‫فيها ‪ ..‬هل‬ ‫تخدمه‬ ‫؟‬ ‫النفقة‬ ‫تال ‪ :‬معى آنه لا يرفع ويخرج معناه ق نفقته عليه متطوعا الا لن‬ ‫يكون بحكم آو سبب يوجب معنى السبب س فلا آحب أن تذهب نفقت_ه‬ ‫ان كان بسبب ‏‪٠‬‬ ‫نفقنه‪ .‬من آجله ؟‬ ‫أن لا تذهب‬ ‫الذى تحب‬ ‫قتلت له ‪ :‬فما هذإا السيب‬ ‫مامورالا‬ ‫أو‬ ‫وكيكإا‬ ‫آو‬ ‫فيه‬ ‫شريكا‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫أنه مثل‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫أمر آلا ينقض ‪ ،‬أو بسبب يشبه هذا ث فانما تكون الموافقة عندى فى‬ ‫غلة العيد اذا ثبت معنى الموافقة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان خرج هذا العبد من عند هذا الرج_ل ألى مواليه ح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٣‬۔‪‎‬‬ ‫الضمان‬ ‫من‬ ‫الرجل سالما‬ ‫هذا‬ ‫هل يكون‪:‬‬ ‫ع‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫وصل !اليهم‬ ‫ولم يدر‬ ‫؟‬ ‫للعيد‬ ‫أخذه‬ ‫هذا ‪ :‬اذا‬ ‫ف‬ ‫الضمان‬ ‫ف‬ ‫أنه‪ .‬يختلف‬ ‫مواليه } ومعى‬ ‫بيص_ل‬ ‫الى آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬يضمن‬ ‫لبرده ح ثم ذهب فقال من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يضمن‬ ‫‪:‬‬ ‫من تنا ل‬ ‫و ننا ل‬ ‫مثل‬ ‫ق‬ ‫بالاحتساب‬ ‫يعرف‬ ‫قف معنى الحكم ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫من قال‬ ‫وقال‬ ‫شسمه‬ ‫لزمه ‪ .‬الضمان‬ ‫مذلك‬ ‫لا يعرف‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ح‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫فلا ضمان‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللتطنة‬ ‫االزنجى‬ ‫هذا‬ ‫من قيل خدمة‬ ‫عليه أجرة‬ ‫وجبت‬ ‫الذى‬ ‫‪ :‬فهذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ك‬ ‫العدد‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫خدمة‬ ‫يلزمه من‬ ‫مما‬ ‫الخلاص‬ ‫له‬ ‫يطلب‬ ‫رسولا‬ ‫أرسل‬ ‫اذ‪:‬ا‬ ‫ثم رجع اليه الرسول فأخبره بأن موالى الزنجى قد حلوه وآبرعءوه‬ ‫مما لزمه خدمة غلامهم هذا » يجزيه ذلك آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آما ف الاطمئنانة يجزيه اذا! اطمأن الى قوله ث وأما فى‬ ‫الحكم فحتى يصح معه بالبينة ويعلم منه هو ‪.‬‬ ‫هو مسألة ‪:‬‬ ‫وعن امرآة دخلت عليها يتيمة ومعها شىء من آلنبق ص فعرضت عليها‬ ‫منها ذلك‬ ‫فأكلت من عندها ڵ وآخذت‬ ‫اليتيمة المنيق سؤ وأطعمتها منه‬ ‫المرأة‬ ‫واارثا ‪ ،‬وآراادت هذه‬ ‫لها‬ ‫اليتيمة ولم تعرف‬ ‫نم هلكت‬ ‫النبق‬ ‫الخلاص من ذلك ‪ ،‬كيف الوجه لها ف الخلاص مما أكلت وأخذت من‬ ‫هذه اليتيمة من هذا النبق ؟‬ ‫‪-٠‬۔‏‬ ‫‏‪٢‬ر‪ ٤٠‬ل‬ ‫‪.‬‬ ‫البحث عنهم‬ ‫يعد‬ ‫معرفة ورثتها‬ ‫عدمتث‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬معى آنه قد‪ .‬قم_ل‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأجر والغرم‬ ‫خير مين‬ ‫لها وارث‬ ‫صح‬ ‫متى‬ ‫آنه‬ ‫على الاعتتاد‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬أنه مال بحاله حشرى حتى يصح لها وارث‬ ‫فسلم البيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاى القولين أحب اليك ؟‬ ‫الأحكام ‘‬ ‫قال ‪ :‬معى أن القول الآخر آنه للورثة هو آصح ف‬ ‫لأن لكل ميت وارثا لتسول الله تعالى ‪ ( :‬ولكل جعلتا موالى مما ترك‬ ‫الوالدان والأقربون ) فهذا مما يثبت لكل ميت وارثا ‪ 2‬ولكنه لا يصرف ‪،‬‬ ‫والقول الأول الذى يقول بالتفرقته به العمل أكثر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٠٥‬س۔‬ ‫‪١‬؛ب‬ ‫باب‬ ‫ق ضمان ما كال يوزن‬ ‫ومن غير الكتاب قال ‪ :‬وسن آنه من اغتصب ثسيئا مما يكال ويوزن ص‬ ‫ف المكيال والميزان }‬ ‫‏‪ ٤‬مما يقع‬ ‫مثل الورق والدهن و الطعام وغير ذلك‬ ‫جنسه ووزنه وكيله ‏‪٠‬‬ ‫وهذا قول بعض ‪ ،‬وقول كثير من فقهائنا ‪ :‬أنه اان ما آتلفه‬ ‫الغاصب من ذلك من الأطعمة وغيرها مما يكال ويوزن ‪ ،‬فان ثساء أخ۔ذ‬ ‫مثلا ك وان ثساء قيمته يوم أتلفه ث وأما الذهب والفضة غله مثل ذلك ص‬ ‫لأنه هو القيمة لا قيمة له غير ث فيعطى مثلمه الذى له ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وأجمعت العلماء أن من اغتصب حنطة أو ‪.‬شعيزا أو تحوهما‬ ‫من الطعام مما يقع ف المكيال والميزان ث فلم يستهلكه الغاصب ولا أتلفه ث‬ ‫ولكن أفسده وهو قائم ث آو صب ف الحنطة ماء ففس‪_.‬دت ڵ آو التمر‬ ‫ففسد ‪ ،‬آن ليس للغخصوب أن يأخذه ويأخذ ما‪ .‬نقصه س بل ان شاء‬ ‫أن يأخذه بعينه ث ولا شىء له غيره ‪ ،‬وان شاء‪ .‬أخذ مثله من الغاصب‬ ‫ويسلم اليه ذلك الفاسد فعل هذا تقول ‪.‬‬ ‫الغاصب من‬ ‫فيه‬ ‫وقول ‪ :‬آن شاء آخذ قيمته كحال ما آحدث‬ ‫الفساد ڵ وان لم يكن فاسدا؛ فله آن يأخذه وليس له قيمة ولا غير‬ ‫لم يحدث فيه شىء ‏‪٠‬‬ ‫ذلك ولا مثل ‪ ،‬لأن ذلك قائم بنفسه‬ ‫‏_ ‪. ٢٠٦‬‬ ‫هه مسلة ‪:‬‬ ‫ومن جعل تحت دجاجة لغيره بيضة ‪ ،‬وأخرجت فرخا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫فهو لصا حب البيضة ‏‪٠‬‬ ‫ومن سقى زراعته بماء حرام ففيه قولان ث ونحن نأخ_ذ بقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫يتخلص‬ ‫ح‬ ‫الماء‬ ‫ذلك‬ ‫ضمان‬ ‫وعليه‬ ‫<‬ ‫الحب عليه‬ ‫قال لا يحرم‬ ‫من‬ ‫عن أبى عبد الله فيمن يأخذ من ماء الناس وينقى به بة_لا ح‬ ‫هل لى آن آشترى منه؟‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ع وقول ‪ :‬جائز والضمان على انساقى ‪ ،‬فان سمد أرضه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحب والعلف‬ ‫ق‬ ‫كذلك‬ ‫فهى‬ ‫حراما‬ ‫سماد‪.‬‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬فيمن سرق علفا لدوابه ‪ ،‬آنه لا بأس على من‬ ‫اشترى من الدواب ولو علم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وذبحها‬ ‫اشت;ر اها‬ ‫لن‬ ‫حلال‬ ‫والدواب‬ ‫‪6‬‬ ‫السارق‬ ‫على‬ ‫الاثم‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪:‬غيره‬ ‫قال‬ ‫آن آكل لحممنا‬ ‫لى‬ ‫هل‬ ‫الحرام ‪< -‬‬ ‫دابته‬ ‫يطعم‬ ‫وفيمن‬ ‫موضع‬ ‫وق‬ ‫‪.‬أو أحمل عليها اذا علمت ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫لا بأس‬ ‫۔ وقول‬ ‫أكلت‬ ‫صاحيها ما‬ ‫يرد‬ ‫يفعل آلا أن‬ ‫فلا‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫جهه مسألة‬ ‫ر" ‪..‬‬ ‫من نار ‏‪ ٥‬؟‬ ‫حطبا فقبس أحد‬ ‫سرق‬ ‫فيمن‬ ‫‪- .٢٠٧‬‬ ‫فلا أرى بذلك بأسا من غير أن يأخذ نارا فيها من ذلك الحطب ‪،‬‬ ‫الضياء واتفق النااس‬ ‫} لأنه قائم ‪ 0‬ولكن من اللهيب ان أراد‬ ‫ولا من الجمر‬ ‫أن االمبايعات جائزة من عند كل ملم بر أو فاجر لو كافر أو مشرك‬ ‫فيما يجوز من البيوع من الأسواق وغيرها ع وان كان من آهل القبلة من‬ ‫عادتهم الغصوب وبيع المحرمات ڵ وأجاز ذلك باتفاق لا خلاف بين‬ ‫أحدد فيه حتى يعلم حراما بعينه وظلما ث وأجازوا بيع السلطان فيما باع‬ ‫واشترى حتى يعلم حرام ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقال السلمون ‪ :‬اذا كان اليلد مغتصيا كله ان آكل طعامه وثہ_ره‬ ‫و اذا‬ ‫ح‬ ‫شراء‬ ‫ولا‬ ‫ولا بيع‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا عطاء‬ ‫آخذ‬ ‫< ولا بحل منه‬ ‫حرام‬ ‫حتى‬ ‫ذلك‬ ‫جمبع‬ ‫‪ 4‬جاز‬ ‫الأمصار‬ ‫من‬ ‫الجلويات‬ ‫المغتصب‬ ‫البلد‬ ‫دخل ذلك‬ ‫يعلم به حرإلما بعينه ث والله أعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٠٨‬ب‬ ‫ب‪.‬‬ ‫باب‬ ‫‪٠‬‬ ‫فى الوصايا والاترار ومعانى ذلك‬ ‫وسئل آبو سعيد رضى الله عنه عن رجل أوصى بقماشسه ما يكون‬ ‫؟‬ ‫له‬ ‫أنه من‬ ‫نظر ا لعدول‬ ‫ف‬ ‫له شى ء الا ما خرج‬ ‫لا بكون‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تقال‬ ‫قماش الموصى ‏‪٠‬‬ ‫له ؟‬ ‫أوصى ‪ .‬لرجل برثته ما يكون‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قان‬ ‫ءڵ‬ ‫ماله‬ ‫ارثه جميع‬ ‫كان‬ ‫الميراث‬ ‫الرثة من طريق‬ ‫آن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫معتا‬ ‫خرج‬ ‫اقر‪.‬ار؛ا‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫ك‬ ‫هذاا‬ ‫معتنتى‬ ‫الثلث‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫وصية‬ ‫كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جميع ما خلف‬ ‫بقماش‪ .‬ه أو برثته‬ ‫وأوصى‬ ‫أقر لرجل‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫ومن غيره‬ ‫أو بمتاعه ؟‬ ‫الا ق‬ ‫والحروان‬ ‫الأصول‬ ‫ما سوى‬ ‫شىء‬ ‫يئثيت له كل‬ ‫لعله‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫السيف‬ ‫ق ذلك‬ ‫س ويدخل‬ ‫فيه جميع الحبوان‬ ‫س فانه يدخل‬ ‫قوله رثته‬ ‫والترس والكتب ‪.‬‬ ‫فان قال ‪ :‬متاع بيته آو رثة بيته ‪ ،‬أو قماش بيته ث لم يدخل‬ ‫ى ذلك المصحف ولا السيف ‪ ،‬ولا الترس ولا الكتب س ولا الأطعمه‬ ‫ولا الحيوان ث ويدخل فيه سائر ذلك ‏‪٠‬‬ ‫االله ‪ :‬قد‬ ‫رحمه‬ ‫ين عثمان‬ ‫ين آحمد بن محمد‬ ‫على آبو الحسن‬ ‫قال‬ ‫قيل هذا كله ث وقيل ‪ :‬اذا آقر وأوصى له بيمتاعه أنه يدخ_ل قيه‬ ‫الأصل ‪ 2‬وكذلك عن أبى معاوية ‪ ،‬والله أعلم ‏‪ ٠‬رجم الى جواب الث يخ‬ ‫أبى سعيد ٭‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٨٩‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أوصى بصلاة ما يثبت ف ماله ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬آنه لا يثبت فى ماله شىء ث ويوجد ف بعض القول أنه‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫ي‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ك‬ ‫ى‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫تلت له ‪:‬‬ ‫ى الصاع‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫؟‬ ‫ما بلزهه‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يلزمه الضمان للزيادة ص الا آن يسمى ‪.‬الوصى بمكرك‬ ‫‪.‬‬ ‫معروفة‬ ‫سدس‬ ‫أو‬ ‫&‬ ‫معروفف‬ ‫بصاع‬ ‫‏‪ ٨‬أو‬ ‫معروف‬ ‫؟‬ ‫العسل‬ ‫من‬ ‫ما يكون‬ ‫أوصى بمن عسل‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يكون له من عسل البلد الذى فيه الوصية ‪..‬‬ ‫وعسل‬ ‫<‬ ‫نحل‬ ‫وعسل‬ ‫ح‬ ‫عسل قصب‬ ‫آليلد‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫له ؟‬ ‫النخل وغير ذلك < ما يكون‬ ‫قلت ‪ :‬يعجبنى أن يكون له من العسل الأغلب ف البلد ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أوصى له بكسوته فتال ‪ :‬قد أوصيت بكسوتى لفلان‬ ‫ما يكون له؟‬ ‫‏‪ ١‬سم‬ ‫عليها‬ ‫} وئيتث‬ ‫له كسوته ا لتى اكتساها‬ ‫يكون‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫جسده‬ ‫على‬ ‫لم تكن‬ ‫أو‬ ‫على جسده‬ ‫كانت‬ ‫}‬ ‫كسوته‬ ‫(‪ .‬م ‏‪ ١٤‬۔ الجامع المفيد ج ‏‪) ٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏_ ‪٢٧ .‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فتكون له ثياب زينته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه ليس تخرج مخ_رج كسوته ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أوصى بسلاحه لفلان ث ما يكون له ؟‬ ‫ك‬ ‫لم يلبسه‬ ‫وما‬ ‫ليس ه‬ ‫ما‬ ‫سلاحه‬ ‫له جميع‪.‬‬ ‫معى آنه يكون‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ج‬ ‫‪>7‬‬ ‫الخشب‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وما‬ ‫ك‬ ‫الحديد‬ ‫من‬ ‫السلاح‬ ‫اسم‬ ‫علبه‬ ‫وقع‬ ‫وما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للسلاح‬ ‫وغء_مر‬ ‫الحديد والثياب‬ ‫‏‪ :٩7‬من‬ ‫اللبس‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ذلك للحرب ع هل يكون من السلاح أم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك ولا يبين لى أنه من السلاح‬ ‫الحرب‬ ‫آنه من آلة‬ ‫قال ‪ :.‬معى‬ ‫الكسوة‬ ‫من‬ ‫هذا اللبس‬ ‫‪ :‬فيكون‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫من‬ ‫معنى‬ ‫ف‬ ‫ح ويخرج‬ ‫أوصى بكسوته لفلان ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يخرج ف معنى الكسوة المطلق عليها اسم‬ ‫التسمية‬ ‫ق‬ ‫سلاحا‬ ‫ه‬ ‫ولا بكون‬ ‫‪.‬‬ ‫الحرب‬ ‫آلة‬ ‫معناه‬ ‫ويكون‬ ‫ح‬ ‫الكسوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا كسوة‬ ‫قلت له ‪ :‬فمن أقر لرجل بجاريته وله جاريتان احداهما أعلى‬ ‫من الأخرى ما يكون له ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له جاريه لا يحكم له مشىء‬ ‫أنه تكون‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٢١١‬ب‬ ‫عليها الاقرار ى ما الحكم‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم تحد البينة آيهما وقع‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يحكم له بشىء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أقر أن جاريته لفلان ث وليس له الا جارية واحدة ؟‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬موصى‬ ‫فلان‬ ‫جارية‬ ‫أن هذه‬ ‫البينة‬ ‫شهدت‬ ‫آنه اذا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫الجارية‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫بجارينه لفلان‬ ‫اقراره‬ ‫وصح‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قالت آلورثة ‪ :‬ان فلانا الموصى له جارية غير هذه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫الورثة‬ ‫على‬ ‫‪ :‬معى أن‬ ‫قال‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آوصى له بجاريته فوجد له جاربتان ص ما يكون له ؟‬ ‫ء‬ ‫جميعا‬ ‫نصفهما‬ ‫من ثلث ماله كان له‬ ‫‪ :‬معى آنه اذا خرجتا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وف بعض القول آن له الأقل منهها‬ ‫قلت له ‪ :‬فما الفرق بين الوصية والاترار ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الاقرار بقع على واحدة بعينها ‪ ،‬فاذا لم يعرف‬ ‫لم يحكم بشىء فى المال الا بالعين والوصية ع فعل منه هو فى ماله غ‬ ‫فان عرف ما أثبت ف ماله من الوصية والا لحقه معنى النظر من‬ ‫الأحكام من آهل النظر ‪ 0‬غفى الصكم لا يخرج الا بأقل ‪ 0‬وفى معنى‬ ‫الاحتياط لا يخرج من مشاركة حتى يعتزل من احداهما بمعنى ما قد‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آثيت ف ماله‬ ‫‪_ ٢١٢‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أقر لزيد بجارية ما يكون له ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لايكون له شىء‪. ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آوصى له بجارية ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى تثبت له جارية من جوارى أهل البلد الذى يقع عليه‬ ‫اسم الجوارى المعروفة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬لفلان من مالى ثوب ما بيكون له ؟‬ ‫من ئداب‬ ‫وسط‬ ‫له ثوب‬ ‫ماله كان‬ ‫‪ :‬من‬ ‫قال‬ ‫ان‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لبلد‬ ‫آه ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬لفلان من مالى جارية ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البلد‬ ‫آهل‬ ‫من جوارى‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يكون له جارية وسط‬ ‫هد مسألة‪:‬‬ ‫وعن رجل آوصى بمائة درهم للفقراء والأقربين ولكفارات أيمانه ح‬ ‫وصلوات كم يكون لكل اسم من هؤلاء ؟‬ ‫ء‬ ‫واالأقربين النصف‬ ‫للفقراء‬ ‫القول بكون‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫آن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫للاقربين من ذلك ثلثا النصف ‪ ،‬ولكفارة آيمانه والصلوات النصف‬ ‫منهما ‏‪٠‬‬ ‫‪ ٢١٣‬بس‬ ‫‏_‬ ‫بدا بالفقراء وبالأايهان ص هل يكون‬ ‫قنت له ‪ :‬أرأيت ان هو‬ ‫بين ذلك فرق ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ذلك عندى سواء بأى ذلك بدا باللفظ أجزآ على ما ذكرت‬ ‫أوصى الى رجل فى نفقة من ماله‬ ‫وسئل عن رجل أوصى الى رجل‬ ‫فذ حدها الموصى ‪ ،‬أو ف ماله ‪ ،‬وأن الورثة حالوا بينه وبين ذلك الم_أل‬ ‫الذى فيه الوصية ‪ ،‬أو بينه بين انفاذ الوصية ؟‬ ‫بينه ويين ذلك بحق قاطع أو بباضل‬ ‫أنه ان حالوا‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫مانم ولم يكن منه تقصير ف ذلك الا ما قد عرض له من المنع لم يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫له ق‬ ‫يوصى‬ ‫و لا أن‬ ‫}‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫عليه‬ ‫أن يوصى‬ ‫‪:‬‬ ‫وأما الوصية به فى مال الموصى الأول ‪ ،‬فان كان قد جعل‬ ‫يختلف‬ ‫غمعى ‪.‬أنه‬ ‫ذلك‬ ‫جعل له‬ ‫يكن‬ ‫واان لم‬ ‫<‬ ‫وله‬ ‫مذلك‬ ‫الوصية‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ ‫فيه‬ ‫وئيت‬ ‫<‬ ‫الأول‬ ‫الهالك‬ ‫مال‬ ‫ف‬ ‫بذلك‬ ‫يوصى‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الورثة‬ ‫اليه < وأقر مذلك‬ ‫الول‬ ‫وصية‬ ‫صحت‬ ‫اذا‬ ‫الرده‬ ‫الى من أوصى‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان له أن يوصى بذلك ‪.‬‬ ‫ن‪:‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يجوز ذلك حتى يجعل له ‪ ،‬ولا أعلم آحدا‬ ‫قال عليه ذلك آن يوصى الا أن يجعل له ذلك ويقبل به ث وان كان قصر‬ ‫ف الوصية وقد كان قادرا عليها حتى آتى حال ذهب حال الة_درة منه‬ ‫أنه‬ ‫آو منع ذلك ڵ فمعى أنه ف بعض القول آن عليه الضمان ث وف بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سا‬ ‫قد‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫} وعجر‬ ‫ويجن ذلك‬ ‫حيل برنه‬ ‫حتى‬ ‫الانفغاذ‬ ‫على نية‬ ‫كان‬ ‫و‪.‬اذ‪.‬ا‬ ‫هذا القول ما لم يكن قصد‬ ‫عليه ث ويستغفر ربه » ويعجينى‬ ‫فلا ضمان‬ ‫حا ل‬ ‫يه ف‬ ‫ويتهاون‬ ‫ويستخف بذلك‬ ‫ك‬ ‫آو تضييع أمانة‬ ‫وصية‬ ‫الى تعطيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معجز‬ ‫قدرته حتى‬ ‫ه مسألة ‪:‬‬ ‫بثيت‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫فلان‬ ‫ورثة‬ ‫مال‬ ‫صلاح‬ ‫ف‬ ‫درهم‬ ‫بمائة‬ ‫أوصى‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن هذا لا يثبت ‪ ،‬لأن المال ليست له وصية ‪ ،‬لأنه‬ ‫فى‬ ‫‪ .‬لم بوص لفلان ڵ ولأنه ان كان الحق لفلان لم يجز أن يجعل‬ ‫ھ_ذه‬ ‫تثدت‬ ‫لى أن‬ ‫لم بين‬ ‫ذلك كذلك‬ ‫كان‬ ‫فلما‬ ‫‪.‬‬ ‫أمره‬ ‫ماله بغير‬ ‫صلاح‬ ‫الوصية الا أن يصف ثسيئا يخرج ف معنى من معانى ثبوتها على بعض‬ ‫ما قيل ف رأى المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫مها مسالة ‪:‬‬ ‫ك‬ ‫صحيح‬ ‫قنله وهو‬ ‫قذ‪.‬ل‬ ‫للقاتل بوصية‬ ‫اذ ‏‪ ١‬أوصى‬ ‫‏‪ ١‬لمقنول‬ ‫عن‬ ‫وسألت‬ ‫ثم قتله ح هل تجوز له وصيته آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للقا تل و لا ميرا ث‬ ‫‪ :‬معى أنه قيل لا وصية‬ ‫تا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان المقتول لما ضربه القاتل ثوى ف ضريه أياما‬ ‫للقانل‬ ‫الوصية‬ ‫هذه‬ ‫وز‬ ‫نج‬ ‫المضروب‬ ‫مات‬ ‫ثم‬ ‫‪.‬‬ ‫بوصية‬ ‫لقاتله‬ ‫أوصى‬ ‫آم لا ؟‬ ‫‏‪ ٢١٥‬ب‬ ‫‪ ..‬لأنها‬ ‫له ثابتة‬ ‫آن الوصية‬ ‫أن غيه اختلافا ‪ 0‬ومعى‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫كانت بعد الضرب س وليس سبيل هذه مثل الأولى ڵ الأن‪ .‬الأولى كابت‬ ‫ء‬ ‫بقتله اياه تمام وصيته‬ ‫االى نفسه‬ ‫قبل قتله ثم قتله ح وكأنه جر‬ ‫فلم تكن له وصية ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫وسئل عن المال الذى يوصى به للفقراء ى ويقر لهم يه ص هل‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬اذا كان من الأصول ترك بحاله ولا بياع ‏‪٠‬‬ ‫للفقم‬ ‫المال كفن‬ ‫هذا‬ ‫غلة‬ ‫من‬ ‫أن يشترى‬ ‫يجوز‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫اذا مات س وليس معه كفن ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقيرا اا‬ ‫وكا ن‬ ‫ح‬ ‫اذ ‏‪ ١‬لم دكن له كفن‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫بجعل‬ ‫يعجبنى أن‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل للفقراء آهل الذمة فيه حق اذا كانت الوصية مطلقة‬ ‫للفقة را ء ؟‬ ‫آنها‬ ‫الاسلام‬ ‫ا لاقرار من آهل‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أنها للفقراء أهل‬ ‫من فقراء‬ ‫الذمة الا ان لم يوجد‬ ‫ولا يعجبنى آن يعطى فقراء آهل‬ ‫المى۔‪-_.‬لمبن آحد ‏‪٠‬‬ ‫آيأخ_ذ‬ ‫الذمة منه سيئا‬ ‫فقر اء آهل‬ ‫من‬ ‫آحد‬ ‫‪ :‬فان طلب‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫`‬ ‫منه شيئا بيده » هل يحال بينه وبين ذلك ؟‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫موجودين‬ ‫المسلمبن‬ ‫فقراء‬ ‫كان‬ ‫نالذا‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٢١٦‬ب‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫من يده ويجعل‬ ‫ء هل يؤخذ‬ ‫منه شيئا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أخذ‬ ‫؟‬ ‫فقر اء ا لسلمبن‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يؤخذ من يده على وجه المجاهدة عليه س ولكنه‬ ‫يؤخ_ذ بالحكم وبالغلية ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان أوصى رجل من أهل الذمة للفقراء بوصية ث م_ل‬ ‫للفقراء آخ_ذ شىء منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن يكون للفقراء المسلمين ء لأنهم أولى يها من‬ ‫فقراء أهل الذمة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫ذ‬ ‫وسئل عن رجل آوصى للفقراء والأقربين بمائة درهم ث وحجة‬ ‫وأقر أن عليه دينا مائة درهم س وحق‬ ‫الفريضة بثلاثمائة درهم‬ ‫لزوجته مائة درهم ‪ ،‬وخلف من المال أربعمائة درهم ‪ ،‬كيف القضاء‬ ‫لهذه الوصية ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه قيل فى ذلك باختلاف ‪:‬‬ ‫من‬ ‫الزوجة ء‪ .‬لأذ_ه‬ ‫ذلك الدين وحق‬ ‫من‬ ‫انه بؤدى‬ ‫‪:‬‬ ‫أ قال من قال‬ ‫الدين ثم تكون الحجة ووصية الأقربين من ثلث ما بقى ث وقي_ل بيد‬ ‫‪.‬‬ ‫المال‬ ‫الحجة مما بقى من رآس‬ ‫الزوجة ؤ ثم يخرج‬ ‫بالدين وحق‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬شرع الدين وحق الزوجة ‪ ،‬والحجة فى المال ء‬ ‫ويكون فيه سواء من رأس المال س فان بقى من المال شىء كان وصية‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الأقربين من ثلث ما بقى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪‎‬ب‪\٧‬ا‪٢‬‬ ‫قلت ‪ :‬فغرجل أرصى ف ماله بحجة ‪ ،‬ولم يفرض لها ف ماله شيئا‬ ‫معروفا كم يكون لها ع ومن آى موضع تخرج عنه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها تخرج من ثلث ماله من بلده وان لم تخرج من‬ ‫بلده أخرجت من حيث أخرجت من ثلث ماله آذا لم يسم الفريضة التى‬ ‫هى لازمة له ك فقد قيل ‪:‬من ثلث ماله وقيل ‪:‬من رأس المال آو من‬ ‫‪:‬‬ ‫بلده تخرج اذا خرجت على حال والا من حيث خرجت ‏‪٠‬‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫آ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫ج ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أقل ما تثبت الحجة عندى عرفية يخرج من عسرفات &‬ ‫وما فوق ذلك فهو جائز تسمى حجة ڵ واذا لم تكن عرفية وقف بها‬ ‫بعرفات »‪..‬فليس بحجة ‪ ،‬لأن من فاته الوقوف بعرفات فاته الحج ‪ ،‬ولم‬ ‫يكن حاجا ث ومن وقف بعرفات محرما بالحج عثسية عرفة بعد الزوال‬ ‫فقد ثبت له الحج من الزوال الى آن تغرب الشمس ‪ ،‬وقف ف هذا‬ ‫الوقت قليلا آو كثيرا ث أو لو بة_در ما يسبح ثلاث تسبيحات قبل‬ ‫‪ .‬غروب الشمس ‪.‬‬ ‫من‬ ‫غاب‬ ‫وتد‬ ‫وتف‬ ‫ولو‬ ‫له ‪ :‬أرأيت‬ ‫قلت‬ ‫ف وسبح‬ ‫الشمس شىء‬ ‫قبل أن تغيب‬ ‫تسبيحات‬ ‫ثلاث‬ ‫اصفرار‬ ‫‪ ،‬الا أن‬ ‫الشمس كلها‬ ‫الشمس بعد‬ ‫؟‬ ‫الجبال‬ ‫رعوس‬ ‫ف‬ ‫اذ؛ا‬ ‫أدرك‬ ‫فغغظ_د‬ ‫شىء‬ ‫النهار‬ ‫يقى من حكم‬ ‫ما‬ ‫أنه‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫النهار فقد فاته الوقوف ‏‪` .٠‬‬ ‫‪.٢١٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيكون وقت الحج كوقت صلاة العصر ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الشمس اذا غاب منها قرن فقد فات وقت صلاة‬ ‫العصر ‪ ،‬ولا يقع به عندى انقضاء بالنهار © وطلوع الليل ث فوقت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكم االنهلار‬ ‫من‬ ‫أوسع‬ ‫الحج عندى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫آو‬ ‫‪ ،‬هل يثبت ؟‬ ‫وعن رجل قال بنى صحته نخلتى هذه للمسجد‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬ان اقراره مثل وصيته فهو ثابت عندى على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬معنيين‬ ‫آحد‬ ‫قلت له ‪ :‬فقوله هذه النخلة آو ذه النخلة ث آو ته النخلة ان مت‬ ‫؟‬ ‫سواء‬ ‫الألفاظ كلها‬ ‫هذه‬ ‫هل تكون‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .‬فمى لفلان‬ ‫٭‬ ‫قبال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬فقوله اذا مت أو ان مت أو متى مت فهذه النخ_لة‬ ‫لغلان ‪ ،‬هل يكون ذلك كله سواء فى هذا اللفظ سواء ث ويثبت ذلك‬ ‫؟‬ ‫و الاقرار‬ ‫الوصعة‬ ‫على‬ ‫قال ‪ :‬كله سواء ص وعندى آن بعضا يضعف قوله اذا مت ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسالة‬ ‫وعن رجل أوصى بوصية فى ماله ع قخرجت الوصية من الثلث ثابتة‬ ‫_ ‪_ ٢١٩‬‬ ‫فى المال ث فخرجت الوصية كلها ق حصة آحد الورثة من ثلث المال ء‬ ‫هل على هذا آن يخرج الوصية اذا امتنع الباقون آن يخرجوا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قد قيل ذلك ڵ وقال من قال ‪ :‬انما عليه من‬ ‫‪-‬‬ ‫الوصية على قدر الميراث ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرآيت آن كان دينا ء هل يكون القول سواء ؟‬ ‫والوصية‬ ‫الال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫الدين‬ ‫ف‬ ‫سہوااء‬ ‫قبل‬ ‫ند‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫قتال ‪:‬‬ ‫!‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلث‬ ‫من‬ ‫؟‬ ‫الثلث ما يلزمه من‪ :‬ذلك‬ ‫من‬ ‫لا تخرج‬ ‫‪ :‬فان كانت‪ :‬الوصبة‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ثيت‬ ‫الا‪ :‬ما‬ ‫جميعا‬ ‫‏‪ ١‬لقولبن‬ ‫علمه م ‪.‬ن معا نى‬ ‫يخر ح‬ ‫لا‬ ‫‪ :‬معى أنه‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تشمت‬ ‫التى‬ ‫‏‪ ١‬لوصايا‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لئلث‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫أراد ‏‪ ١‬الباقون ‏‪ ١‬الخلاص‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪ . :‬ان عليه‬ ‫على قول من قال‬ ‫يثبت عليه‬ ‫الى من‬ ‫ذلك‬ ‫الخلاص من‬ ‫‪ :‬معى آنه بيثثبت معنى‬ ‫قال‬ ‫صح انفاذةً ممعنى اللزوم ء‬ ‫الحكم بالمشاركة فيه أ‪ 4‬وأول منفذ اذا‬ ‫وان خرج متطوعا كارن احسن ف اانفاذ الوصية ث ولا غرم على الورثة‬ ‫لحقهم تقصير ‪+‬‬ ‫الا التوبة من تقصيرهم انكان‬ ‫‪:‬‬ ‫جا مسألة‬ ‫على الفقراء‬ ‫وعن رجل سسنلم الى رجل در‪:‬اهم وقال له‪ ::‬فزقها‬ ‫؟‬ ‫هل يجوز له أن يعطيها فقيرا واحدا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢ .‬‬ ‫قال ‪ :‬مغى على معنى اللفظ لقوله ‪ :‬فرقها على الفقراء ع فيخرج‬ ‫عندى آنه لا يكون مفرقا لها حتى يفرقها على الفقراء ص وأما على معنى‬ ‫‪.‬‬ ‫من الفقراء‬ ‫موضعها‬ ‫فقد جعلها ف‬ ‫وااحد‬ ‫الى فقير‬ ‫سلم فاذا سلمها‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آعطاها فقيرين ‪ ،‬هل يجوز له ذلك على معنى تقوله‬ ‫فرقها على الفقراء ص ويكون قد فرقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى يجزيه اذا فرقها على الاثنين ص وقد وةم اسم التفرقة‬ ‫بالتسمية ‪:‬‬ ‫على‬ ‫الدراهم يفرقها‬ ‫آعطى هذه‬ ‫الذى‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫منها لفقره من غير أن يعلم يمذلك من‬ ‫الفقراء فقيرا ح هل له أن يأخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سلمها أليه‬ ‫اذا كان من‬ ‫منها‬ ‫بعض القول آن له أن بأخذ‬ ‫آن ق‬ ‫‪ ::‬ممى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفقراء‬ ‫قلت ‪ :‬وعلى هذا القول ان علم به الذى يسلمها فلم بيرز له ذلك ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ينفذ ها عنى فقر ‏‪ ١‬ء غيره‬ ‫رد‪.‬ها آليه آو‬ ‫‪7‬‬ ‫حل‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه ان ‪.‬قبضها لنفسه على قول من يجيزها له لم‬ ‫يكن عليه عندى رد ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان هو الذى حجر عليه قبل أن يأخذ منها ‪ ،‬فأخذ‬ ‫منها هذ‪:‬ا لفقره ح هل له ذلك ؟‬ ‫عليه‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس له آن يأخ_ذ منها شيئا اذا كان قد حجر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن يأخذ منها‬ ‫قلت له ‪ :‬فان هذا يعلم أن تلك الدراهم التى سلمها اليه‪ .‬ليفرقها‬ ‫عن وصية من غير المسلم على الفقراء ث حجر عليه المسلم آن يأخذ‬ ‫منها سيئا ‪ ،‬هل له آن يأخذ منها شيئا اذا علم ذلك ولو لم يحجر‬ ‫عليه ؟‬ ‫بها للفقراء ے وكانت‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه ان كانت هذه الدراهم موصى‬ ‫وصية معلمه كان له عندى أن يأخذ منها ع ولو حجر عليه ‪ ،‬وان كانت‬ ‫©‬ ‫عن تلك الوصية‬ ‫انما هى وصية للفقراء مبهمة سلم الدراهم تنفذ‬ ‫وحجر عليه أن يأخذ منها لم يكن له ذلك عندى ‪.‬‬ ‫له من مال الفقراء آهو‬ ‫الفقير الذى يجوز‬ ‫قلت له ‪ :‬فما حد‪.‬‬ ‫الزكاة آم غير ذلك ؟‬ ‫الذى يجوز له آخذ‬ ‫له آخذ الزكاة بالفقر ع فهو‬ ‫من جاز‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ف الحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفقير أعندى‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬فان سلم اليه هذه الدراهم وهو غنى فلم يفرقها حتى‬ ‫منها ؟‬ ‫له أن يأخذ‬ ‫‪ .‬هل يجوز‬ ‫فقسا‬ ‫صار‬ ‫قا ل‪ :‬هكذا عندى اذا كان فقيرا حين الأخذ ما لم يخالف الأمر‬ ‫ف تأخيرها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا قال له ‪ :‬فرقها على الفقراء ء هل يجوز له أن‬ ‫‏‪ ٢٢٢‬ب‬ ‫م‬ ‫يعطى فقيرا‪ :‬واحدا ويأخذ ما بقى على المعنى الذى‪ .‬يجوز له تفرية_ه‬ ‫على الاثنين ص ويكون مفرقا بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا ثبت ذلك المعنى أن له آن يآخذ لأن الاثنين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نقومان مقام الفقراء ث جباز ذلك عندى‬ ‫ليجعلها‬ ‫بفرتتها‬ ‫أن‬ ‫آمره‬ ‫انما‬ ‫يه‬ ‫يراد‬ ‫الذى‬ ‫فعلى العنى‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لفقره‬ ‫كلها‬ ‫منها ث هل له أن يأخذها‬ ‫آهلها ع وجاز له أن يأخذ‬ ‫غيره من الفقررآء ؟‬ ‫دون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يجوز على هذ! المعنى وعلى هذا‪ .‬القول‬ ‫‪:‬‬ ‫جية مسالة‬ ‫مالها ‪.‬‬ ‫من‬ ‫يمشى‬ ‫لا ترثها‬ ‫ترئها آو‬ ‫لها‬ ‫لأخت‪.‬‬ ‫أوصت‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫ولا يسع الو ارث‬ ‫يثبت ذلك‬ ‫هبل‬ ‫ك‬ ‫وقيام‬ ‫يحق‬ ‫أو‬ ‫بقيامها على‬ ‫وتالت‬ ‫نقض ذلك ؟‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه ان كانت لا ترث فالوصية ثابتة على حال من‬ ‫الثلث ‪ ،‬وان كانت ترث ففى قولها بقيامها عليها‪ .‬ى فمعى أنه قيل يثبت ح‬ ‫وتسليم‬ ‫وق بعض القبول أن للورثة الخبار فى تمام ذلك أو نقضه‪{:‬ؤ‬ ‫قيمة الوصية س وأما قولها بقيام وهى وارثه فلا يبين لى ثبوت الوصية ح‬ ‫وان كانت لا ترث ففى قولها بقيامها على ثبت من رأس االمال اذا ثبت‬ ‫بالقيام ‪ ،‬واذا لم يثبت الا بمعنى الوصية كانت من الثلث ص ولا تثبت‬ ‫لوارث ‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫ح وللفقررا ء ولأقاريبه ‪4‬‬ ‫متحلة أيمانه‬ ‫معلوم‬ ‫رجل أوصى بشىء‬ ‫وعن‬ ‫كيف الحكم ف ذلك ؟‬ ‫ح‬ ‫منها للأيمان‬ ‫‪ :‬فهم‬ ‫أسهم‬ ‫على ثلاثة‬ ‫يقسم‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫للاقريين ‪.‬‬ ‫منه‬ ‫فسهمان‬ ‫أسهم‬ ‫على ثلاثة‬ ‫الياقيان يقسمان‬ ‫واالسهمان‬ ‫للفقر! ء ‏‪٠‬‬ ‫وسهم‬ ‫قلت له ‪ :‬من كم تخرج هذه القسمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها تخرج من تسعة أسهم فثلاثة للايمان وأربعة‬ ‫ثلث‬ ‫للأقربين وهو ثلثا ما بقى بعد الأيمان ح وسهمان للفقراء ح وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما بقى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أوصى للفقراء والأقربين ولنمساكين ‪ ،‬ولتحلة آيمانه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن لتحلة‪.‬أيمانه الربع ولأقاربه منه الثلثان ‪ ،‬وللفقراء‬ ‫‪٠ . %‬‬ ‫‏`‪٠‬‬ ‫والمساكين الملث‬ ‫‪١‬‬ ‫| قلت له ‪ :‬من كم تخز ج ‪.‬؟‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنها تخرج من أربعة أسهم ‪ :‬فسهم للايمان ى وسهمان‬ ‫‪ :‬تخرج من‬ ‫للاقربين ع وسهم للفقراء والى‪ .‬اكين ث ومنهم من يةول‬ ‫ثمانية أسهم ‪ :‬للايمان الربع وهو سهمان ‪ ،‬وللاقربين ثلثا ما بقى وها_و‬ ‫أربعة أسهم ‪ 2‬وللفقراء سهم ‪ ،‬وللْساكين سهم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٢٤‬۔‬ ‫الله‬ ‫‪ .‬ولعبه_د‪.‬‬ ‫للفقرا ء ولأقاربه وللمسساكين‬ ‫أوصى‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫شلت‬ ‫ولعمرو ‪ ،‬وآحدهما غنى واالآخر فقير ث ولتحلة آيمانه بشىء معلوم ‪ 4‬كيف‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يكون لتحلة آيمانه السدس ‪ ،‬وما بقى من السهام‬ ‫فيكون منه للاقارب الثلثان ع والثلث للفقراء والمساكين ح ولعبد الله ولعمرو‬ ‫على أربعة أسهم ‪ :‬للفقراء سهم ‪ ،‬وللمسساكين سهم ‪ ،‬ولعبد الله سهم ‪،‬‬ ‫ولعمرو سهم ‪ ،‬لأن تحلة الأيمان لا تدخل عليما الأقربون ص ولكن‬ ‫يدخلون على جميع الفقراء والمساكين والأجنبى كان غنيا آو فقيرا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسالة‬ ‫وعن رجل أوصى ف قضاء دينه ث وانقاذ وصاياه الخ‪ “ .‬وكان فيما‬ ‫ولا الوصى س ومات فاراد الوصى أن ينفذ‬ ‫أوصى لقوم لا يعرفهم هو‬ ‫ذلك ث هل له آن يفرق ذلك على الفقراء اذا كان لا يعرفهم ؟‬ ‫يفرقه على‬ ‫أن‬ ‫لله‬ ‫الموصى كان‬ ‫ورثة‬ ‫برآى‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫معى آنه‬ ‫تقال ‪:‬‬ ‫معرفة‬ ‫عدمثت‬ ‫أو‬ ‫لا يعرفب له رب‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬ان كان‬ ‫من يقول‬ ‫الفقراااء ء على قول‬ ‫ربه فرق على الفقراء ه‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا أراد الوصى والوصى عليه الدين أو الورثة آن يفرق‬ ‫هذا على الفقر‪:‬اء آين يفرقه ث على فقراء بلد الموصى » أو على فقراء بلد‬ ‫الوصى أو على فقراء بلد الموصى له ؟‬ ‫‪ .‬وقيل‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬موصى‬ ‫على فقرا ء بلد‬ ‫يفرقه‬ ‫قبل ‪:‬‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الفقراء‬ ‫الورصى فرق‬ ‫حيث شاء‬ ‫‏‪ ٢٢0٥‬ب‬ ‫ح ولم يعرف‬ ‫بلد‬ ‫ق‬ ‫ومات‬ ‫الوصية‬ ‫هذه‬ ‫صاحب‬ ‫‪ :‬فان عرف‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫له وارث ‪ ،‬وأرادوا لأن يفرتتوا هذه الوصية ث على من يغرتتوها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنهم يفرنتوها على فقراء البلد ‪.‬الذى كان ينزله & ويتم‬ ‫فيه الصلاة على قول من يقول بالتفرقة ف بلده ص وعلى قول من يقول‬ ‫يفرقتها حيث شاء فرقها حيث ثشساء ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أيغرقها على جميع فقراء البلد آو يفرقها على جميع من‬ ‫اتفق له من الفقراء من ثلاثة فصاعدا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يفغرتتها حيث شاء‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫لبنى آخيه بثلث مالله‬ ‫رجل أوصى‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫سعيد‬ ‫آبو‬ ‫تا ل‬ ‫؟‬ ‫له ثلائة أسما ؤ هم خالد‬ ‫وعيد الله وخالد ©&} فوجد‬ ‫‪ :‬آحمد‬ ‫و هم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن الوصية تقسم على ثلاثة ‪ 0‬فللخالدين‪ :‬الثلث‬ ‫‪ :‬عندى‬ ‫فانه قيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلث‬ ‫ء ولأحمد‬ ‫ا لثلث‬ ‫ولعيد الله‬ ‫وبكون‬ ‫للورثة ئ‬ ‫الخمسان‬ ‫< ويكون‬ ‫خمسة‬ ‫‪ :‬تقسم على‬ ‫وتال من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للخا لدين‬ ‫وخمس‬ ‫ء‬ ‫لأحمد‬ ‫وخمس‬ ‫<‬ ‫ا لله‬ ‫لعيد‬ ‫خمس‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آوصى لولد أخيه س فوجد له ذكور واناث ص هل‬ ‫تكون الوصية بينهم بالسوية ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الينات الاناث‬ ‫سسقط‬ ‫أس‬ ‫&& لا آعلم أن أحدا‬ ‫‪ :‬هكذا ‪.‬عندى‬ ‫قال‬ ‫( م ‏‪ ١٥‬ن الجامع المفيد ج ‏‪) ٥‬‬ ‫‏‪٢٢٦ .‬‬ ‫سوا ء‬ ‫ا للاناث والذكور‬ ‫هل بكون‬ ‫ك‬ ‫لبنى أخيه‬ ‫فان أوصى‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ى الوصية ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سمر ء‬ ‫كلهم‬ ‫كانوا‬ ‫للاناث‬ ‫الوصنة‬ ‫ثيتت‬ ‫أن‬ ‫مى‬ ‫‪::‬‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى قول منيدخل الاناث فى الوصية ث هل قيل عندك ‪.‬انه‬ ‫يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك اذا كانوا بالغين ٭‬ ‫قلت له ‪ :‬فيعينهم ال أوصى لبنى أخيه ؟‬ ‫بوصى لبنى أخيه هؤ لاء بأعيانهم ك‬ ‫أن‬ ‫الوصية‬ ‫من‬ ‫المعين‬ ‫‪ : :‬معى آن‬ ‫قال‬ ‫التعيين‬ ‫شمه‬ ‫عندى‬ ‫قريبة‬ ‫‪ : :‬لبنى أخيه صفة‬ ‫من ا ‏‪١‬لنعيين وقوله‬ ‫عند ى‬ ‫فهداذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد‬ ‫الا ابن آخ‬ ‫يكن له‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫أخيه معروفبن‬ ‫يذ‬ ‫كان‬ ‫اذ‪:‬ا‬ ‫جد مسألة‪:‬‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫وزكونه‬ ‫وكسوته‬ ‫نفقته‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬موصى‬ ‫على‬ ‫ثشرط‬ ‫اذا‬ ‫الورصى‬ ‫وعن‬ ‫الموصى ما دام ف انفاذ الوصية ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا وقعت الوصية ف مال الهالك على شىء معروف‬ ‫بالصفة لو التسمية ث ثبت فى ثلث مال الموصى ‪ ،‬وان ثبت ذلك فمعنى‬ ‫الاقرار فالاقرار عندى فى رأس المال ‏‪٠‬‬ ‫‪:٢٢٧‬‬ ‫وعن رجل أوصى بعثنرة دراهم قى كفارة بيمين ح وكفارة صلاة ‪ ،‬وأوصى‬ ‫أن يقضى من هذه العشرة الدراهم درهمان ف دين عليه معروف ث وجعل‬ ‫تنال ‪ :‬معى أن للوصى أن ينفذ وصية الموصى فيتضى الدر همين حيث‬ ‫جعلهما الموصى س ويكون للصلاة نصف ما بقى وهو نصف الثمانية ث ولكفارة‬ ‫اليمين النصف اذا لم يسلم الموصى ثسيئا من ذلك ‪ ،‬ولا أعلمه فان استحل‬ ‫الموصى آصحاب الحقوق حلا طيبا فيخرج معناه براءة الميت‪ ،‬وتركو احقهم‬ ‫هذاار رجم الذى أوصى به لهم الى الرثة ي وينفذ الوصى سائر الوصية على‬ ‫وجهها يشترى بنصف الثمانية حبا ‪ ،‬ويفرقه على الفقراء ع ويعتقد كفارة يمين‬ ‫حيثما بلغت لكل منسكين ثلاثة أرباع امصاع ذرة أو نضف الصاع برا ‪ ،‬ولييس‬ ‫له آن يقصر دون ذلك ى ولا يزيد عليه ث وكذلك كفارة الصلاة يفرقه_ا على‬ ‫حسب ذلك حيث بلغت ولو بلغت أكثر من ستين مسكينا آو نقه‪.‬ت عن ذلك‬ ‫لأنه ينفذ للموصى وصيته على ما أوصى به اذا كان على هذه الصفة التى‬ ‫ذكرتها ‏‪٠‬‬ ‫ومعى ان أوصى هذا! الموصى بكفارة بمين وكفارة صلاة آلنفذ ذلك‬ ‫من عشرة دراهم معروفة لو موصوفة ‪ ،‬ومن هذين الدرهمين لمن سمى‬ ‫يقضيان عنه لمن يسمى له مهما كانت الوصية عندئ آن يخرج الدرهمان‬ ‫على ما محى فى قضاء أو ‪.‬استحلال ڵ وما بقى يجزى على سبعة أخر }‬ ‫لأن لها ستين مسكينا يشترى بها حبا يفرقها حيث بلغت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٢٨‬ن‬ ‫فان كان الموصى وارثا وليس معه من الورثة غيره ممن بشير عليه ع كان‬ ‫له الخيار ث ان شاء اشترى حبا بدراهم بنقد البلد ث وسعر البلد ث وان‬ ‫شاء آخرج من ماله بسعر البلد ع وان كان معه وارث غيره ‪ ،‬أو كان له شردك‬ ‫لا يبلغ الى مثسورته ف ذلك ‪ ،‬فانما يشترى من مال الهالك بدراهم كما‬ ‫أوصى بسعر البلد يوم ينفذ الوصية بند البلد الأغلب من أحواله ف ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ما وصفت‬ ‫الوقت ‘ وينفذ‬ ‫‪%‬‬ ‫ء أو للأقربين‬ ‫للضعاف‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أوصت امرأة بثلاثين درهما‬ ‫هل يثبت ذلك ؟‬ ‫_ول‬ ‫للأقربين لا يثبت حتى ية‬ ‫‪ :‬فى الوصية‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل‬ ‫لأتربيها ث آو لأقاربها ح أو لشىء تضيفه الى نفسها » وقيل ‪ :‬انه يثبت‬ ‫ويكون لأتناربها على سبيل ما ثبتت به الوصية لأقربيها ‪.‬‬ ‫وآما الضعاف فعندى أنه قيل ‪ :‬ثبتت الوصية لهم ث ويكون لأهل‬ ‫قلت له ‪ :‬فكم يكون للضعاف من الوصية ‪ ،‬وكم يكون لأتربيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يكون للضعاف ثلث الوصية ‪ ،‬لأقرديها ثلثا الوصية ‏‪٠‬‬ ‫يلزمها‬ ‫صلوات تفرق عنها ما‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قالت ‪ :‬عليها ست‬ ‫آيثيت هذ‪.‬ا آم \؟‬ ‫‪,٢٢٩‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى فى هذا شىء يثبت ما لم يسم بشىء معروف فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلوات‬ ‫أمر هذه‬ ‫جو ‪ .‬مسألة‪:‬‬ ‫ومن جعل رجلا وصية ‪ ،‬فقبل الوصى الوصية اليه ثم زاد الموصى‬ ‫الوصية ؟‬ ‫ق‬ ‫على الوصى آن ينفذ ذلك عنه من بعد أن تفرقوا من عندهم الناس‬ ‫ف يومهم ذلك ‪ ،‬أو من بعد ينفذ عنه ما يقدر عليه ع وجائز لللوصى آن‬ ‫يفعل كيف أراد ‪ ،‬فقال الوصى ‪ :‬ليس أدر ‪ ،‬وأما فى هذا البلد فانا أفعله ع‬ ‫فمعى آنه اذا أوصى بوصية تجوز وتثبت فلم يتقبلها الوصى للا أن ينفذها‬ ‫ف بلد معروف ‪ ،‬وجعل له ذلك الموصى جاز ذلك ‪ ،‬وثبتت الوصية عندى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫وعمن آوصى للفقراء‪ .‬بعشرة دراهم ولم يوص لأقربيه بثهىء ء‬ ‫؟‬ ‫الوصية‬ ‫بثلئى‬ ‫الفقراء‬ ‫عند‬ ‫الأقربون‬ ‫بدخل‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫الوارث‬ ‫فأجازها‬ ‫بثلثى‬ ‫ئ‬ ‫الفقراء‬ ‫مم‬ ‫الأقربون‬ ‫يدخل‬ ‫فقد‬ ‫ثارنة‬ ‫الوصية‬ ‫كانت‬ ‫"اذا‬ ‫غمعى‬ ‫الوصية ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما حد من تجب عليه الوصية للأقربين ؟‬ ‫فمعى أنه قيل ‪ :‬من ترك خيرا س والخير يختلف وهو المال ص ففى بعض‬ ‫‏‪ ٢٣٠‬ب‬ ‫القول اذا ترك مائتى درهم آو قيمتها بعد قضاء دينه ى وتبايعه وغيرها‬ ‫له آن يوصى‬ ‫أحب‪.‬‬ ‫عندى‬ ‫ء وهذا‬ ‫ذلك‬ ‫شهيه‬ ‫متل الكفار‪.‬ات وما‬ ‫املواازم‬ ‫من‬ ‫أقاربه )وقد قيل بمثل هذ‪.‬ا وقبل أكثر من ذلك ء واللله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫در هم يع‪_.‬د‬ ‫الهالك أربعمائة‬ ‫اذ ‏‪ ١‬خلف‬ ‫‪:‬‬ ‫المؤثر‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫قضاء دينه ومنزله الذى يسكنه ث وخادمه وأمته التى لا بد له منها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬رجع‬ ‫عليه وصيته | لأتريين‬ ‫أو قيمتها من ماله » وجيت‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل أوصى بعشر نخلات‪ :‬وله نخل ولم يقل فى‬ ‫نخلتى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسطا مت‬ ‫نخلات‬ ‫له عشر‬ ‫ويكون‬ ‫ڵ‬ ‫نخله‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫غفمعى أنه يئثيت له‬ ‫قلت له ‪ :‬ورامرآة أوصت بثياب جسدها لفلانة ث وتركت ثيايا كثيرة‬ ‫ديباج ؟‬ ‫وثياب‬ ‫مقطعة ‪ 6‬وأردبة ومطارق‬ ‫غر‬ ‫‪ :‬متقطعة آو‬ ‫فغمعى أنه لم تقع معرفة ما معنى هذاا ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل أوصى بوصية الى رجل فقبلها منه س ثم عاد ف الغد‬ ‫وأوصى بمثل تلك الوصية الى آخر فقبلها منه ص وآوصى فيها لزيد بمائة‬ ‫درهم ث وف الأخرى لزيد بمائة درهم ث هل تجوز الوصيتان جمعيا ؟‬ ‫‏‪ ٢٣١‬ب‬ ‫ء‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الوصيتين جميعا اذنا كانتا متواطئتين فمعى آن احداهما‬ ‫تبطل وتثبت الأخرى س ويكون الوصيان كلاهما وصبين فى الوصية كلها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أوصى لزيد ف هذه بمائة درهم ‪ ،‬وف الأخرى بمائتى‬ ‫درهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن الوصية الأخرى تنقض الأولى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولو كانت الزيادة قليلا آو كئيںا ؟‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذاا عندى ٭‬ ‫‪ .‬تلت له ‪ :‬فان كانت الوصية المؤخرة هى آقل ما يثبت ؟‬ ‫وصبته‬ ‫ق‬ ‫له آن بزيد‬ ‫لأن‬ ‫الذولى ئ‬ ‫‪ .‬تنقض‬ ‫الأخرى‬ ‫آن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وينقص ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فان أوصى فى هذه الوصية بكفارة صلاة ء وأشهد على ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها ان كانت متوراطئة لم تثبت عندى الا كفارة واحدة ‪،‬‬ ‫واان كانت المؤخرة منها أنقص‪ :‬أو أزيد فهى تنسخ الأولى ‪ ،‬فاذا كانت‬ ‫االتى‬ ‫واحدة‬ ‫آلا وصية‬ ‫تثبيت‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫تلك‬ ‫وصينه‬ ‫جدد‬ ‫قد‬ ‫وجدناه‬ ‫منو اطئة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قد جددها‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آوصى للأقربين بعثىرين در هما ؟‬ ‫‏‪ ٢٢٣٢‬ب‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫كانت متواطظئة ئ‬ ‫‪.‬اذنا‬ ‫محدودة‬ ‫الوصية‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫زائدة أو ناقصة فالآخرة تنسخ الأولى بالزيادة والنقصان ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أقر لرجل يمائة درهم ثم عاد فأقر له ف موضع آخر‬ ‫بألف درهم ما بثيت له من ذلك ؟‬ ‫غير‬ ‫عندى‬ ‫الألفي ؤ و‪.‬الانرار‬ ‫وهو‬ ‫عليه الآخرة‬ ‫آنه يثبت‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫الوصية فى هذا فيما تيل عندى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرآيت ان آقر ى هذا المجلس بآلف درهم » ثم عاد فأقر‬ ‫آخر بمائة درهم ؟‬ ‫موضع‬ ‫له ق‬ ‫من قال ‪ :‬يثيت‬ ‫الألف ومعى آنه قال‬ ‫علبه الأكثر وهو‬ ‫قال ‪ :‬معى بثيت‬ ‫عليه جميع ما أقر به فى المجلسين جميعا ‪ ،‬أقر بالقليل ف أول مرة أو فى‬ ‫آخر مرة ‪ ،‬ولم أره يحب العمل بهذا القول ث ورأيته يسمو الى القول‬ ‫الأول ‪:‬٭‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫"‬ ‫الحيوان‬ ‫من‬ ‫‪.‬الهالك‬ ‫خلفه‬ ‫يما‬ ‫يخرجو ‏‪١‬‬ ‫آن‬ ‫عليهم‬ ‫اثوصيا ء‬ ‫وعن‬ ‫ق الأسواق المجتمعة من القرى فبيعونها فيها ؟‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫أن ببيعرا‬ ‫لهم‬ ‫آن‬ ‫ومعى‬ ‫ئ‬ ‫ذلك‬ ‫علهم‬ ‫ليس‬ ‫آن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بلدهم وسروقتهم ومجتمعهم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فكم حد الجماعة الذدن يجوز لهم البيع‪ .‬؟‬ ‫‏_ ‪ ٢٢٣٣‬ب‬ ‫<‬ ‫وغس‌ها‬ ‫‏‪ ١‬لجمعة‬ ‫مثل‬ ‫مجتمعهم‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫بيبع‬ ‫له أن‬ ‫معى آن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫حيث كانت جماعتهم كانت فسوق آو غيره ‏‪٠‬‬ ‫مسآلة‪:‬‬ ‫مو‬ ‫وعن رجل أوصى لرجل بوصية ومات الموصى له © فلم بعرف أيهما‬ ‫‪ .‬مات قبل الموصى أو الموصى له ع هل نثبت انوصية للموصى له حتى‬ ‫الموصى له لأن الوصية للميت لا تجوز ‪.‬‬ ‫ومعى أنه قيل ‪ :‬يكون للموصى له نصف الوصية ‪ ،‬ويجعل من‬ ‫حالين ‪ :‬حال آنه مات قبل الموصى فلا شىء له ع وحال أنه مات بعد الموصى ‪،‬‬ ‫فالوصية له ثابتة ‪ ،‬فلما لم يعلم كان له نصف وصية ذلك بمنزلة الموارثة فى‬ ‫الغرقى والهدمى ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل أشهد على صك وصية له ‪ ،‬ف ذلك الصك وصية من‬ ‫اللوصى ‪ 2‬هل تثبت شهادته كغيره من أهل الحقوق التى ف الصك من‬ ‫شهادته‬ ‫ولا تحور‬ ‫الجميع ك‬ ‫ق‬ ‫خصما‬ ‫يكون‬ ‫آم‬ ‫ح‬ ‫والانقرار‬ ‫الوصايا‬ ‫ف الجميع ؟‬ ‫على زيد بما فى هذا‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كانتٹ شهادته انما أشهد‬ ‫الكتاب‪ .‬ولا يقيس غير ذلك س فمعى أن شهادته ف ذلك مستركة فى هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موضعها‬ ‫وقد نقلت ‪.‬‬ ‫هاهنا‬ ‫موضعها‬ ‫ح ليس‬ ‫‏‪ ١‬مسآلة‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسالة‬ ‫وعن رجل أوصى لرجل بربع ماله ى ثم قال ‪ :‬وهو موضم كذا وكذ!ا‬ ‫ربع‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫ماله آو‬ ‫ربع‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫المال‬ ‫ذلك‬ ‫فوجد‬ ‫‪3‬‬ ‫معروف‬ ‫‪ ,‬مال‬ ‫ماله ء هل تثبت له الوصية ويكون له الال ع وما زاد على الربع ء‬ ‫كان للورثة وما نقص يكون تمام الريع من ماله الموصى ‪ ،‬أم كيف‬ ‫الحكم ف ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و! لله أعلم‬ ‫ء‬ ‫له ر بع ماله‬ ‫آنه يكون‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قا ل‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل تال ق مرضه الذى مات فيه ‪ :‬قد جعلت لغلان فى مالى‬ ‫خلف‬ ‫قيما‬ ‫شىء‬ ‫يثيت لفلان‬ ‫هل‬ ‫‪4‬‬ ‫ثم مات‬ ‫‪.‬‬ ‫حيا‬ ‫ماد ام‬ ‫ونفقته‬ ‫كسوته‬ ‫‪95‬‬ ‫من المال !ذا كان فلان هذا أجنبيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن جعل له ذلك وصية له فهو ثابت ف ثلث ماله ث وان‬ ‫ق‬ ‫عندى‬ ‫ثيت‬ ‫اقر‪,‬ار؛ا‬ ‫جعله‬ ‫‪ .‬وان‬ ‫عند ئ‬ ‫هبة لم يثبت‬ ‫آو‬ ‫كان عطية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يختلف‬ ‫‏‪ ١‬ل ‪2‬جعل‬ ‫لأن‬ ‫}‬ ‫ماله‬ ‫رأس‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫د‬ ‫سبل‬ ‫د‬ ‫موته أنه ة‬ ‫بعد‬ ‫عن رجل خلف مالا فشهد عليه رجل‬ ‫‪:‬‬ ‫؟‬ ‫ماله‬ ‫‏‪ ٢٣٥‬ب‬ ‫م‬ ‫قال ‪ :‬معى أن المال اذا ثبت لهذا الرجل الهالك فهو لورثته ح‬ ‫الا آن يصح بينة تزيله عنه أو شيئا منه ‪ ،‬وشهادة المشاهدين أنه قد‬ ‫سبل لا يبين لى بهذاا زواله ولا شىء منه حتى يشهد بهذه السبيل الذى‬ ‫|‬ ‫جعله فيه ما هو ءلأن السبل مخنلفة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫قضاء‬ ‫ق‬ ‫الده‬ ‫من آوصى‬ ‫مالا من مال‬ ‫أن حده‬ ‫آر‪:‬اد‬ ‫وصى‬ ‫وعن‬ ‫من‬ ‫من يشترى‬ ‫أو بوكل‬ ‫أن دشنرى‬ ‫فأراد‬ ‫ح‬ ‫وصاياه‬ ‫وانفاذ‬ ‫<‬ ‫دينه‬ ‫؟‬ ‫‏‪ 6٧ ٥‬هل له ذلك‬ ‫عند‬ ‫قال ‪ :‬معى ااذا كان ذلك فكأنه بائع لنفسه أو اشترى لنفسه ‪ ،‬ولكن‬ ‫معى آنه قيل يأمر من يشترى له ويكون المشترى لا يعلم أنه يشترى له ح‬ ‫ولا يعلم هو آنه يثستنرى له ‪ ..‬فاذا علم آنه بييع لمن يشترى له ڵ فكأنه‬ ‫باع لنفسه فيما عندى آنه قيل ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫<‬ ‫وصاياه‬ ‫و‪.‬انفاذ"‬ ‫‪6‬‬ ‫دينه‬ ‫تضاء‬ ‫ق‬ ‫آخر‬ ‫الى رجل‬ ‫أوصى‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫هل‬ ‫اليه ‪.‬‬ ‫أوصى‬ ‫الذى‬ ‫غير‬ ‫عارفا بشىء‬ ‫الورصى‬ ‫وكان‬ ‫<‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫وح<‬ ‫له وعليه أن يقضى ذلك ‪ ،‬آم ليس له ذلك ولا عذبه ؟‬ ‫له‬ ‫دين لم يكن‬ ‫آو‬ ‫وصية‬ ‫ق‬ ‫سيئا مح_دوداا‬ ‫له‬ ‫حد‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ء دينه ء‬ ‫وصيا له فى قضا‬ ‫له وجعله‬ ‫س فان لم يحد‬ ‫ذلك‬ ‫الا انفمراذ‬ ‫‏‪ ٢٣٦‬م‬ ‫ودبونبه‬ ‫ئ‬ ‫الثابتة‬ ‫وصاياه‬ ‫جمبع‬ ‫له آن ينقذ عنه‬ ‫كان‬ ‫ئ‬ ‫وصاياه‬ ‫‪٠‬و‪٫‬انفاذ‏‬ ‫اللازمة ‏‪٠‬‬ ‫ك فسلم‬ ‫وصاياه‬ ‫ك و‪.‬انفاذ‬ ‫دينه‬ ‫قضاء‬ ‫ق‬ ‫آخر‬ ‫وكل‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫اليه !لورثة ليقضى ڵ ثم طلبوا اليه الحجة آنه قد قضى ‪ ,‬هل يلزمه‬ ‫شىء أو هو مصدق اذا قال ‪ :‬انه قد قضى ؟‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ‪ :‬انه يكون مص۔دقا فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫الوصية‬ ‫من ماله ييعا ثابتا عليهم وصحت‬ ‫‪ :‬أرأيت لو با ع‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ثم انه قد قضى فطلبوا منه صحة ذلك س هل يكون القول قوله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوصاية‬ ‫صحت‬ ‫اذنا|‬ ‫معى‬ ‫‪ :‬هكذاا‬ ‫قال‬ ‫وسألته عن رجل أوصى للفقراء ولتاربه بثلاثين درهما ث وكان‬ ‫ح‪_.‬د‬ ‫ق‬ ‫كانو؛ا‬ ‫فرقها عليهم اذا‬ ‫أن‬ ‫الفقر ء هل للوصى‬ ‫فى ح_د‬ ‫آقرياؤه‬ ‫؟‪:‬‬ ‫الفقر‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ‪ :‬ليس له ذلك آن يعطى الأقارب‬ ‫الفةرإاء‬ ‫الوصية لقر ابتهم ئ ويعطى مما يخص‬ ‫الا ما يخصهم من هذه‬ ‫لفقرههم ‏‪٠‬‬ ‫فيآخذون‬ ‫< لأنهم فقراء‬ ‫‪ .‬لفقر هم‬ ‫قلت له ‪ :‬قان كانوا هم أوصياء فيما أوصى به الميت لهم ع هل لهم‬ ‫لقراإ‪.‬تهم ولفقترهم ؟‬ ‫أن يأخذوا‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى اذا جاز للوصى أن يعطيهم لفترهم ع جاز لهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمر الوصية‬ ‫يلو‪.‬ا‬ ‫هم‬ ‫كانوا‬ ‫اذا‬ ‫لأنفسهم‬ ‫يأخذوا‬ ‫أن‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم تقسم الوصية حتى مات الورثة وؤرثتهم هؤلاء‬ ‫الأقربون ث هل يأخذوا من الوصية للقرابة شيئا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الوصية لهم اذا استحقوها ‪ ،‬وهم عندى على هذا‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫ن‬ ‫‪.. _ ..‬‬ ‫غنيا يوم‬ ‫ص وكان رجلا‬ ‫للفقراء ومات‬ ‫بوصية‬ ‫وعن رجل آوصى‬ ‫الوصية والموت ؟‬ ‫ق‬ ‫ولا ينخظا_ر‬ ‫العطية‬ ‫يوم‬ ‫فقيرا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫ان له‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوصية‬ ‫غناه يوم‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل حضرته الوفاة غأوصى لزوجته بثلثى ماله ‪ :‬وآوصى بثلث‬ ‫؟‬ ‫غير زوجته‬ ‫له وارث‬ ‫ليس‬ ‫وأقر أن‬ ‫<‬ ‫ماله للفقراء‬ ‫‪..‬قال ‪ :‬معى آن الوصية لزوجته لا‪.‬تجوز ‪ ،‬لأنها‪ .‬وارثة ولا وصبة‬ ‫‏‪ ٢٣٨‬ہ‬ ‫لوار ‪ ،‬واما الوصية للفقراء اذا كانت بلفظ ثابت فهو جائز مع الوصايا‬ ‫من الثلث ع وان كان أقر لزوجته بثلثى ماله آو آوصى لها بذلك بح‪-‬ق‬ ‫عليه لها وصية تثبت جاز لها ما أوصى لها وأقر لها به س وليس ار‪:‬اره‬ ‫أن ليس له وارث الا فلان بنىء اذا صح له وارث غير المغر له ‏‪٠‬‬ ‫ئ ومال_ه‬ ‫‪ 6‬ثم أقر بماله ازوجنه‬ ‫آلف درهم‬ ‫يزكاة‬ ‫وعن رجل أوصى‬ ‫يسوى ثلاثة آلاف درهم ‪ 0‬كيف القول فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن المال للزوجة كان الاقرار منه بالمال للزوجة قبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ها‬ ‫يعد‬ ‫أو‬ ‫الوصية‬ ‫جد مسالة ‪:‬‬ ‫تفرق‬ ‫صلوات‬ ‫يكفارة‬ ‫وأوصى‬ ‫فمات‬ ‫ك‬ ‫وطنان‬ ‫له‬ ‫الذى‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫؟‬ ‫عنه‬ ‫فمعى أنه قيل ‪ :‬تفرق حيث مات وأوصى من وطنيه الا آن يد_د فى‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ذ لك حد‬ ‫وان مات ف وطن وأوصى ف وطن ؟‬ ‫غمعى أنه يفرق عنه حيث آوصى ‪ 0‬وأما الزكاة فعذةدى آنه_ا‬ ‫تنفذ كل زكاة بلاد ف موضعها الا آن يوصى ف ذلك‪ .‬بوصية قينفذ‬ ‫‏‪ .٢٣٨٩‬ہ‬ ‫والذهب‬ ‫ما أوصى به س وذلك عندى فى زكاة الثمار ث وآما زكاة الورق‬ ‫ڵ فهنالك تؤدى زكاته ‏‪:٠‬‬ ‫على المال الحول‬ ‫والفغضه فحيث حال‬ ‫من‬ ‫على ما سمى‬ ‫‪. 6‬أنشمسذ‬ ‫ك'اا‬ ‫النمر وسماه‬ ‫من‬ ‫يكل‬ ‫آوصى‬ ‫واذا‬ ‫الكيل س ولا يخالف وصيته الا أن يكون الورثة بالغين ويأذنواا آن بنقذ‬ ‫من أموالهم قدر ما لا يشك فيه أنه يقوم مقام الكيل ى وآرج۔هو أن‬ ‫مثل‬ ‫التى وجبت علبه‬ ‫من الأشياء‬ ‫ء اذا كان‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫ذلك يجوز‬ ‫)‬ ‫الزكاة وآشباهها ‏‪٠‬‬ ‫الذيهان‪ .‬والد لاة ‪.‬‬ ‫من كفارة‬ ‫لأحد‪.‬‬ ‫يعطى آحد‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫آنه قيل‬ ‫ومعى‬ ‫الا محتسب مثل الوالد لولده الصغير ع آو وكيل الأيتام ‪ ،‬آو وصيهم ى‬ ‫و بعض القول يعطى من يعول الصبى له ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يعطى من يعول ا!صبى س ومعى أنه قيل‪ : .‬يجوز‬ ‫أن برسنل الى الفقير من يعطيه ف موضعه ع ولا يعطى له فيقبض لنه‬ ‫الا من وضعت لك ‪ ،‬وان أرسل االى الجماعة فى بيت‪.‬من يعطى كل واحد‬ ‫لنفسه جاز ذلك ان ثساء الله اذا كان الرسول مامونا على ذلك مصدقا‬ ‫فيها يقول ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫‪ .‬وعن رجل أوصى ممائة درهم تحلة آيمانه أتغرق عنه در اهم آو ييةشترى‪.‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫الفقراء‬ ‫على‬ ‫وتفرق‬ ‫طعام‬ ‫بها‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٤ ٠‬‬ ‫ہہ‪‎‬‬ ‫كفارة‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يشترى بها طعام ويفرق على الفقراء سبل‬ ‫‪.‬‬ ‫الأيمان‬ ‫على‬ ‫يفرقها‬ ‫آن‬ ‫وأمره‬ ‫دراهم‬ ‫اليه رجل‬ ‫سلم‬ ‫عن رجل‬ ‫وسئل‬ ‫الفقراء ث هل له أن يأخذ منها شيئا ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه اذا كان فقيرا جاز له أن يأخذ منها اذا فرقها ف بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫أن بأذن‬ ‫الا‬ ‫ذلك‬ ‫قيل ‪ :‬ليس له‬ ‫} معى‬ ‫ما قيل‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى قول من يقول ‪ :‬ان له لأن يأخذ منها ث أرأيت ان كان‬ ‫‪ 0‬ولا يفرق‬ ‫له ولأولاده‬ ‫له أولاد فقراء وهو فقير س هل له أن بأخذها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفتقر‪,‬أء‬ ‫من‬ ‫وغير أولاده‬ ‫على غيره‬ ‫منها شيئا‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك له أن يعطى والدته وزوجته ومن يلزمه عوله ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى فى ذلك فرق لأنها للتفرقة ليست هى له ى فاذا‬ ‫سلمها للفقراء كائنا ما كان وفرقها عليهم ‪ ،‬وان كانوا صبيانا غير‬ ‫بالغين اذا كانوا ممن يجوز أن يعطى ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسآلة‬ ‫وعن رجل حضرته ‪:‬ألوفاة ك فأقر لوارثه بماله ص وأقر ف وصيته أن‬ ‫هذا المال الذى أقر له به هو له بحق عليه له ث وليس له بوفاة ح‬ ‫فلما توفى حضر بعض الورثة ص ونزع الموصى له ص وطلب يمينه آن يحلف‬ ‫يميذا بالله ‪ ،‬لقد أخذ هذا المال الذى أوصى له بحق يغرفه س فان‬ ‫احتج الموصى له ان هذا الميت أوصى بهذا المال لحق ذكر أنه لى عليه ص‬ ‫‏‪ :٢٤١‬ز‬ ‫على اليمين على ما طلب‬ ‫‪ ،‬هل للحاكم أن يجبره‬ ‫وليست أعرفه و لا أحلف‬ ‫؟‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫لا بلزمه يمين‬ ‫الخصم آم‬ ‫بهذه‬ ‫ل_ه‬ ‫الموصى‬ ‫يمين‬ ‫الورثة‬ ‫بعص‬ ‫طلب‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫فالذى‬ ‫الوصية ث كان عليه أن يحلف يمينا بالله ما يعلم أن فلانا أوصى اليه بهذه‬ ‫الوصية بباطل على هذا النحو ث عرفت ليس اللفظ كله ع فانظر فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق والصواب‬ ‫وافق'‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫منه‬ ‫ولا تأخذ‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫د‬ ‫ء فلما‬ ‫وعن رجل اقترض من رجل دراهم ‪ ،‬واثسترى بها آرضا‬ ‫حضرته الوفاة أنتر بذلك ث وجعل لصاحب الدراهم الاختيار اما أن‬ ‫يأخذ القطعة فقد جعلها له ك واما الدراهم اقرارا منه له بذلك ع وأوصى‬ ‫أن يقضى عنه ذلك من ماله بعد موته س فاختار الأرض س وطلب الورثة‬ ‫تسليم الدراهم ع ما يجب له على الورثة ؟‬ ‫فان كان المقترض النسترى لهذه الدراهم جعل الاختيار لصاحب‬ ‫الدراهم ف حياته صحته ووقت شرائه ث فاختار الأرض ولم يحرزها من‬ ‫يد المشترى الى آن حضرنه الوفاة ى وجدد له المخايرة ى واختار‬ ‫الأرض بعد وفاته كاختياره لها ف حياته ‪ ،‬يلزم الورثة تسليمها‬ ‫ام الدراهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬اختيار صاحب الدراهم للأرض ثابت والأرض له ‏‪٠‬‬ ‫(م ‏‪ _ ١٦‬الجامع المفيد ج ‏‪) ٥‬‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أنكر الورثة دعوى صاحب الدراهم للمخايرة ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪: :‬البينة على المدعى للمخايرة ى واختياره الأرض له‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أعجز البينة وف الورثة أيتام ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس على الأيتام يمين حتى يبلغوا س ويلزم البالغين كل‬ ‫واحد يمين ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان رد البالغون اليمين على 'المدعى ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه اليمين على ما وصف ما ادعى يمينا واحدة لجماعتهم ‪،‬‬ ‫‪ .‬وعلى واح_د له يمين فيما أنكره ‏‪٠‬‬ ‫جو‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫وفاته فى‬ ‫وعن رجل جعل رجلا وكيلا له ف حياته س وصيه بعد‬ ‫قضاء دينه ‪ ،‬وانفاذ وصاياه ث جائز الأمر يةوم مقامه فى ذلك ء‬ ‫وجعل له جميع ما للوكلاء والأوصياء ع وأجاز له ف ماله جميع ما يجوز‬ ‫للاوصياء والوكلاء هل يكون هذا الوصى وصيا لأولاد الموصى الأيتام فى‬ ‫أنفسهم ومالهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يكون وصيا الا فيما جعله اليه ‏‪٠‬‬ ‫للورثة تصدقه‬ ‫ڵ أيجوز‬ ‫على ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم تكن معه بينة‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫المال‬ ‫للايتام‬ ‫ويقاسموه‬ ‫به‬ ‫وثتوا‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ٢٤٣‬ب‬ ‫قال ‪ :‬آما فى الحكم فلا يصح ما ادعاء لنفنه ث وأما فى الاطمئنانة‬ ‫وما يصلح للأيتام على سبيل الاحتساب اذا كان المحتسب ثقة ‪ ،‬فان ذلك‬ ‫الى الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫خلفب‬ ‫وما‬ ‫‏‪ ١‬لميت‬ ‫يحال‬ ‫عالما‬ ‫ااحاكم‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫تتلث‬ ‫الورثة‬ ‫البينة‬ ‫عنده‬ ‫حنى تشهد‬ ‫وكيلا آم‬ ‫أن يقيم للأيتام‬ ‫له‬ ‫ء أيجوز‬ ‫و اهم_۔ال‬ ‫؟‬ ‫وماله‬ ‫ورثنه‬ ‫ومعرفة‬ ‫الهالك‬ ‫يموت‬ ‫قال ‪ :‬اذا احتاج الى الحاكم فالحاكم فى هذا شاهدا ‪ ،‬ولا يقيم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫لهم وكيلا الا يعد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان احتسب لهؤلاء الأيتام محتسب وقاسم الورثة المال ‪،‬‬ ‫ثم بلغ الأيتام وغيروا القسم ألهم ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يكن القسم بحكم من حاكم كان لاورثة الخيار ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بد مسالة‬ ‫وعن رجل آوصى لبنى فلان بوصية ‪ ،‬كيف بكون لهم على عددھ‪-‬۔م‬ ‫؟‬ ‫الأثنين‬ ‫حظ‬ ‫مثل‬ ‫للذكر‬ ‫‪.‬المبرااث‬ ‫على‬ ‫آم‬ ‫ك‬ ‫سواء‬ ‫فيه‬ ‫والاناث‬ ‫الذكور‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل اذا ثبت لهم كانت اهم على عددهم ‪.‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فقوله لبنى فلان يكون هذا اللفظ تثبت فيه الوصية لبنى‬ ‫فلان للذكران و‪.‬الاناث ‪ %‬آم للذكرآان وح_دهم ؟‬ ‫‪:٢٤٤‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يختلف فيه‪: ‎‬‬ ‫قا لمن قال ‪ :‬يثبت للذكران و‪:‬الاناث‪٠ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انما يثبت للذكران دون الاناث وحدهم‪‎‬‬ ‫ذكر ان ئ وكان بذات‬ ‫لفلان‪ :‬بنون‬ ‫بكن‬ ‫‪ :‬أرأيت ان لم‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫آم ‪ :‬لا‬ ‫للينات‬ ‫الوصية‬ ‫هذه‬ ‫ئمتت‬ ‫لبنى فلان‬ ‫الوصية‬ ‫وكانت‬ ‫ك‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬لا تثبت س والله آعلم ‪.‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٥‬۔‬ ‫باب‬ ‫ى وصبة الاقريتن‬ ‫الموت ان ترك‬ ‫قال الله تعالى ‪ ( :‬كتب‪ .‬عليكم اذا حضر أحدكم‬ ‫خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) ‏‪٠‬‬ ‫د مسآلة ‪:‬‬ ‫غائب‬ ‫وسئل‪ .‬عن رجل أوصى لأقربيه‪ .‬بوصية ث وف أقربيه رجل‬ ‫؟‬ ‫أبن هو‬ ‫لا بعر ف‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى آن يكون الغائب الذى لا تعرف غيبته ص ومثل هذا‬ ‫الغائب من عمان أنه لا يحبس له شىء من وصية الأقربين اذا لم يسكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوصية‬ ‫قسم‬ ‫حبن‬ ‫عمان‬ ‫ق‬ ‫عرف‬ ‫اذا‬ ‫سهمه‬ ‫عله‬ ‫حبس‬ ‫موضعه‬ ‫أوينه وعرف‬ ‫رجى‬ ‫وقيل ‪. :‬الذ‪.‬ا‬ ‫ه‬ ‫الرب‬ ‫وبعث‬ ‫يرجع‬ ‫الى أن‬ ‫<‬ ‫غيرها‬ ‫آو‬ ‫اليصرة‬ ‫مثل‬ ‫عمان‬ ‫من‬ ‫موضعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ان أمكن‬ ‫‪:‬‬ ‫صسآلة‬ ‫عو‬ ‫الحساب‬ ‫ق‬ ‫بيد‬ ‫وبآيهم‬ ‫ك‬ ‫يكون‬ ‫كيف‬ ‫الأقربين‬ ‫قسمة‬ ‫عن‬ ‫‪7‬‬ ‫؟‬ ‫والدرجات‬ ‫‪_ ٢٤٦‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه على قول من يقول بيدا ببنى البنين وما تناسلوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى أن لا بيقى منهم أح_د‬ ‫درجة درجة‬ ‫قلت له ‪ :‬ثم من قال ‪ :‬معى أن بعضا ية_ول يعطى الأجداد‬ ‫ك‬ ‫آمه‬ ‫ؤ و أم‬ ‫أيده‬ ‫و أم‬ ‫وأبو هه‬ ‫أبيه ح‬ ‫وآب‬ ‫أبيه ئ‬ ‫‪ :‬آم‬ ‫وهم‬ ‫‏‪ ١‬لأريعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫الثمانية على سبيل‬ ‫الخذجداد‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬يعطى الأجداد الأربعة ‪ ،‬ثم الاخوة من أمه وأبيه ح‬ ‫الأجداد‬ ‫« ثم‬ ‫سوا ء‬ ‫درجه‬ ‫كلهم‬ ‫يكونون‬ ‫قبل أمه ‪6‬‬ ‫أييه ومن‬ ‫قبل‬ ‫ومن‬ ‫الأعمام‬ ‫ثم‬ ‫۔‬ ‫وبينهم ما كانوا‬ ‫الاخوة‬ ‫الى ينى‬ ‫تم برجع‬ ‫ئ‬ ‫الثمانية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثمانية‬ ‫‏‪ ٧‬ثم الأجداد‬ ‫بعد‬ ‫يها أح_د‬ ‫وبنو هم ما كانوا‬ ‫وانثخ_واال‬ ‫قلت له‬ ‫‪ :‬فالاخوة من الأب و الذم ى آو من الذم آو من الأب ص‬ ‫آم‬ ‫بنو هم‬ ‫وكذلك‬ ‫ك‬ ‫سواء‬ ‫يكونو‪.‬‬ ‫؟‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫بعضهم‬ ‫فضل‬ ‫القول آنه سواء هم وبنوهم ‪ ،‬وفى بعض‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه فى بعض‬ ‫القول يفضل الخالصون وبنوهم يكون لهم سهمان ؤ والذى من قب_ل‬ ‫و الخالص من‬ ‫‪.‬‬ ‫واح_د‬ ‫‪ .‬لأنهم من وجه‬ ‫الأب أو من قبل الذم سهم‬ ‫ث‬ ‫وجبن‬ ‫‪4‬‬ ‫السهام‬ ‫ف‬ ‫سو اء‬ ‫وبنو هم يكونون‬ ‫والأخو ال‬ ‫فالأعمصام‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آم يفضل بعض على بعض ؟‬ ‫الأم والأب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الخالصين‬ ‫آن الذى بغضل الاخوة‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫من ق‪_ ,‬ل‬ ‫على الأعمام‬ ‫والأب‬ ‫الأم‬ ‫ق‪_.:‬۔ل‬ ‫من‬ ‫الخااصبن‬ ‫الأعمام‬ ‫يفضل‬ ‫الذب ‪ ،‬والأعمام من قبل الأم وكذلك الأخوال الخالصون مع الأخوال‬ ‫للاب أو الأم يلحقهم معنى الاختلاف ع كمثل انخعمام ‪+‬‬ ‫دبينهم ؟‬ ‫‪ :‬وكيف ‏‪ ١‬لضخسمة‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه على ما يستدل به الحساب والقسمة بينهم أنك‬ ‫عددهم ى فاذا أردت أن تدخل معهم‬ ‫\‬ ‫تنظر أعلى درجة منهم‬ ‫الذين فى يدك ع ثم آدخلت معهم عدد الدرجة‬ ‫الدرجة الثانية أضعفت‬ ‫ااذين ق‬ ‫معهم الدرجة الثالثة أضعفت‬ ‫أن تدخل‬ ‫أردت‬ ‫ص فاذا‬ ‫الثانية‬ ‫الأولى والثانية ث ما أضعفت فى الأولى ‏‪٠‬‬ ‫يدك من الدرجة‬ ‫الدراهم كم هى‬ ‫الحساب ڵ فاذا نظرت ف حساب‬ ‫وكذلك يجرى‬ ‫س والا فان كان فيها فضلة‬ ‫أدخلت عليها من الأقارب ما بقى منها‬ ‫معهم آح_دا ع كان ه_ذا‬ ‫أدخلت ما بقى قطعتها عليهم ث ولم تدخل‬ ‫أسهل لك فى حساب الجملة عليهم ‏‪٠‬‬ ‫نريد‬ ‫الذين‬ ‫كلهم‬ ‫بالدرجة‬ ‫الدر اهم لا يفى‬ ‫الفاضل من‬ ‫وان كان‬ ‫ادخالهم لم تدخل معهم أحدا ورددت الفضل على الذين ف يدك على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرصية‬ ‫نالته‬ ‫أضعفهم ممن‬ ‫ق‬ ‫يجعل‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫فقد‬ ‫)‬ ‫سهامهم‬ ‫قدر‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يجعل ف أضعف الأقربين همن لم تنله الوصية ‏‪٠‬‬ ‫جهد منتآلة ‪:‬‬ ‫وعن الأقربين اذا لم تنل الوصية بعضهم أيجوز أن يعطوا من‬ ‫؟‬ ‫الفقة_رراء‬ ‫وصية‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫ممن لم‬ ‫الأقربين‬ ‫من‬ ‫آن يعطى منها الفة_راء‬ ‫آنه دجوز‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫تنله وصية الأقربين ‏‪٠‬‬ ‫من نجب عليه وصبة الأقربين ؟‬ ‫قلت ‪ :‬فما حد‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬من ترك خيراا و‪:‬الخير يختلف ميه وهو المال ء‬ ‫ففى بعض القول أنه اذا ترك مائتى درهم آو قيمتها بعد قضاء دينه »‬ ‫عن۔دى‬ ‫وتبايعه وغيرها من اللازم مثل الكفارة وما أشبه ذلك ص وهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫واالله‬ ‫‪6‬‬ ‫هذ ‏‪ ١‬وقبل بأكثر‬ ‫تيل بمثل‬ ‫‪ 6‬وقد‬ ‫لأقاربه‬ ‫بوصى‬ ‫له أن‬ ‫أحب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسآلة‬ ‫بعد‬ ‫در هم‬ ‫المهالك أربعمائة‬ ‫خلف‬ ‫‪: :‬الذ أ‬ ‫المؤثر‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫قضاء دينه ومنزله الذى يسكنه س وخادمه وابنته التى لايبد له منها‬ ‫أو قيمتها من ماله ؟‬ ‫وجب عليه وصية الأقربين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫وعمن أوصى لأقربيبه بوصيه ع هل يجوز للوصى أن بسلم عايهم حبا‬ ‫بقيمة الدراهم ‪ ،‬وللأقربين أن يقبلوا حبا عما آوصى لهم من الدراهم ؟‬ ‫عروض۔ا‬ ‫الموصى‬ ‫الورصى ومسلميه من مال‬ ‫تقد قيل ق‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫الوصية والدين باختلاف‬ ‫من‬ ‫بدر اهم فيما استحق‬ ‫‏‪ ٢٤٩‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذالك‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫نا ل‬ ‫فقنا ل من‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يجوز له ذلك الا بأمر الورثة ؛ وليس له أن بييع‬ ‫ث‬ ‫دررااهم كما أوصى الهالك‬ ‫ودنفهذ‬ ‫بدر اهم ‪.‬‬ ‫عروضا‬ ‫أن يعطوا‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫وأما الأقربون ‪ ،‬فقد نيل‬ ‫من لا يرى ذلك فى‬ ‫الفقراء على ةول‬ ‫لأنه مال لهم ليس ذلك كوصية‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪ ١‬لفك ر‪‎‬‬ ‫وصد‪4 ‎‬‬ ‫تلت له ‪ :‬وكذلك ما آوصى للفقراء من الدراهم ص هل يجوز للوصى‬ ‫أن يشترى بالدراهم حبا ويفرقه على الفقراء من مال الهالك بقيمة‬ ‫؟‬ ‫الدراهم‬ ‫فغمعى‬ ‫<‬ ‫غبره‬ ‫ذكر ‏‪ ٥‬أو‬ ‫ما مضى‬ ‫حسب‬ ‫ذلك للوصى عى‬ ‫جاز‬ ‫اذا‬ ‫تال ‪:‬‬ ‫أنه يختلف ف اجازة ذلك ان كان بعدل السعر ‪:‬‬ ‫فتتال من تنال ‪ :‬يجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فغبرضى أن‬ ‫ك‬ ‫لفقير يعبنه‬ ‫ھ و‬ ‫لأنه لس‬ ‫لا ‪ .‬يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫من‬ ‫وتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بحقه ما شا ء‬ ‫ماخ ذ‬ ‫قلت‪ .‬له ‪ :.‬فعلى قول من يجيز هذا للوصى‪ ،‬هل يجيز ذلك لن أراد‬ ‫أن يفرق على الفقراء والأقربين ف حياته عن نفسه ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫هذ ا‬ ‫أوكل ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬مال‬ ‫} ورب‬ ‫أنه سواء‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‏_ ‪. _ ٢٥٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعدل السعر الذى يجوز أن يعطى كيف هو ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه سعر البلد فى ذلك النوع ‪ ،‬ف وقت العطية ‪.‬‬ ‫جه مضآلة ‪:‬‬ ‫ووجد ف رقعة عن أبى سعيد رحمه الله ‪ :‬ف قسم الوصية أنه اذا كان‬ ‫الخال‬ ‫الأعمام جعل‬ ‫ينو‬ ‫ووجد‬ ‫من الأعمام‬ ‫خال ولم يكن أحد‬ ‫ما يعطى‬ ‫ى هذا الوجه بمنزلة بنى الأعمام ت ويعطى الخال مثل‬ ‫بنو الأعسصام سهم بينهم ‪ ،‬كلهم واحد ف هذه المنزلة اذا كان قد‬ ‫بينهم‬ ‫سهم‬ ‫وينو بنى الأعمام‬ ‫الخال‬ ‫بنو‬ ‫عدم الأعمار ‘ ثم يعطى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحد عن أحد‬ ‫الخال ‪ ،‬وبنو الأعمام لا يفضل‬ ‫وهو نصف ما أخذ‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان قد حسب هذا الوصى س وحسب الأقارب وميز‬ ‫لكل واحد منهم سهم » ولم يسلم الى أحد منهم ثسيئا ‪ ،‬ثم ولد مولود‬ ‫ممن لو أدرك الوصية استحق منها سهما آيكون له سهمه ‪ ،‬أم قد قسمت‬ ‫الوصية ث ولا يكون له شىء أم يكون له ؟‬ ‫ك‬ ‫من الأقارب سهمه‬ ‫قيل ما لم يقيض أحد‬ ‫آنه قد‬ ‫‪ :‬ممى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محالها ولمن ولد حصته منها وقد أدركها‬ ‫قالوصية‬ ‫؟‬ ‫منها سهمه‬ ‫المولود‬ ‫ولا حدرك‬ ‫قسمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى آنه قد قيل ذلك‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٢٥١‬ب‬ ‫قلت له ‪ :‬فان مات وأخذ من الأقارب » وةد قبض كل واحد‬ ‫منهم سهمه ‪ ،‬أيكون للميت سهمه أم لا ؟‬ ‫الأقارب‬ ‫الموصى من‬ ‫مات‬ ‫يوم‬ ‫مولودا‬ ‫‪ :‬معى أنه قد قيل من كان‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫يعده‬ ‫ولورثته من‬ ‫القسمة‬ ‫قيل‬ ‫ولو مات‬ ‫|‬ ‫له سهمه‬ ‫كان‬ ‫ومن ولد منهم بعد موت الموصى ‪ ،‬ثم مات قبل آن يقسم الوصية ‪.‬‬ ‫الوصية وهو‬ ‫ولا لورثته ‪ 6‬ولو قسمت‬ ‫له شى ء‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫آنه قيل‬ ‫فمعى‬ ‫حى ‪ ،‬وأخذ سهمه آو أخذ أحد من الأقارب ثسيئا من الوصية لم يكن‬ ‫للميت المولود على هذه الصفة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جا مسنآلة‬ ‫واذا مات ورثة الميت قبل قسم الوصية ث وورثهم الأقربون ث هل‬ ‫يأخذوا من الوصية للقرابة شيئا ؟‬ ‫على هذا‬ ‫وهم عندى‬ ‫قال ‪ :‬معى آن الوصية لهم اذا استحقوها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫ن‬ ‫‪.. _ ..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫بوصى‬ ‫آن‬ ‫عليه‬ ‫ملكه وجب‬ ‫من‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫مقدار‬ ‫ق‬ ‫العلماء‬ ‫اخنلف‬ ‫للاقربين ‪:‬‬ ‫فقيل ‪ :‬عن ابن عباس آنه قال ‪ :‬من كان له فضل مال ث لم يوص‬ ‫‏‪ ٢٥٢‬ہ‬ ‫وضيع فربضة من‬ ‫لأتربيه الذين لا يرثونهفقد ختم‪ :‬عمله بمعصية‪ .‬الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عذر‬ ‫له سبب‬ ‫بكون‬ ‫الا آن‬ ‫ئ‬ ‫الله‬ ‫فر ائض‬ ‫‪.‬وقال بعض‪ :‬المسلمين ‪ :‬اذا ترك ستمائة درهم آو قيمتها ‪ ،‬فهو خير >‬ ‫وعليه أن يوصى للاقوبين ‏‪: ٠‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬أربعمائة درهم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعضهم ‪ :‬مائتا درهم‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ألف درهم‬ ‫بعضهم‬ ‫وقال‬ ‫وقف بعض الآثار ‪ :‬من ملك خمسة دوانيق فهو خير بوصى للأقربين‬ ‫قياسا على اللقيمة ء لأنهم أقل ما۔ قالوا‪ .‬تقسم القيمة‪ .‬من‪.‬خمسة دوانيق ‪.‬‬ ‫دراهم‬ ‫أربعة‬ ‫ترك‬ ‫‪ :‬من‬ ‫قال‬ ‫انه‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫سعيد‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫وبوجد‬ ‫أو نيمتها ص فقد ترك خيرا & ولا أعلم آنه قيل‪.‬بأكثر من آلف درهم‬ ‫أو قيمتها ص ولا بأقل من خمسة دوانيق أو قيمتها ك ثم الختلفوا آيضا فى‬ ‫‪:‬‬ ‫هم_ ذ ‏‪ ١ ١‬مك دا ا ‪5‬‬ ‫‪ %‬وآما‬ ‫ومنزل‬ ‫المغدار‪ .‬معد‪ .‬خادم‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬آن يكون ‪.‬ملك ‪.‬هذا‬ ‫‘‬ ‫فض۔ل‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫وليس‬ ‫<‬ ‫وسكن يسكنه‬ ‫‪6‬‬ ‫يخدمه‬ ‫خادم‬ ‫له‬ ‫آن يكون‬ ‫الوصية ‏‪٠‬‬ ‫فلا تجب عليه‬ ‫‪٢٥٣‬‬ ‫وأما ‪:‬اذاا كانتا له أرض يزرعها‪ .‬ء وفيها شجر أو نخل‪:‬فانى أحب‬ ‫له آن يوصى من عليها ‪ ،‬ولو قل ‏‪٠‬‬ ‫ومن ضيع وصية‪ .‬الأقربين ‪ .‬بعد‪..‬آن‪ :‬لزمته وهو ذاكر لها ف‪ .‬الرض‬ ‫ء‬ ‫الذى يخاف على نفسه غيه الموت “ ومات على ذلك غير ثابت فقد‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللله‬ ‫ختم عمله بمعصية‬ ‫وكذلك من أراد الجهاد والحج ‪ ،‬أو السفر‪ :‬الذى يخاف على نفسه‬ ‫فيه الموت ء ويجب على كل مسلم ومسلمة آن يوصى لأقاربه‪٠‬اذا‏ ‪..‬ترك‬ ‫من المال قيمة مائتى درهم ك أو قيمة عشرين مثقالا ذهبا بهد قضاء‬ ‫دين ‪ 4‬ڵ ورانفاذ وصاياه اللازمة مثل حجة الفريضة ث أو زكاة وكفارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمين وما أشبه ذلك‬ ‫ومن كان لنا وليا ولم بوص لأقاربه عند موته ‪ ،‬فلا نترك ولايته‬ ‫حتى نعلم أنه ترك من المال أقصى ما قالوا به فى الكثرة من الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫وان وجدنا له سيئا يوجب العذر له س فلا نترك ولايته حتى‬ ‫لا نعلم له مخرجا س وأهون ما يفعل فيه الوقوف عنه ‪ ،‬ولا نتولاه لتركه‬ ‫الوصية‬ ‫» وأمر المسلمين وان كان من دينه‬ ‫آمر الله ع وأمر رسوله‬ ‫و احتمل له العصذرا‬ ‫ح‬ ‫ولم بوص‬ ‫ومات‬ ‫‪56‬‬ ‫على تقى “‬ ‫الأمر‬ ‫ح وعليه‬ ‫للاقربين‬ ‫ف ذلك لم تترك ولايته ‏‪٠‬‬ ‫وان كان فرق عنه ورثته شيئا ص ولم بكن فيهم يتيم ولا غائب‬ ‫ولا مجنون ي فقد آحسنو'ا ‏‪٠‬‬ ‫‪ ٢٥٤‬۔‬ ‫‏‪.‬‬ ‫وذكر أن صحارا فرق عن زوجته ثسيئا وقال ‪ :‬كانت تدين بالوصية‬ ‫المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫من فقهاء‬ ‫ئ وكان‬ ‫للأقريين‬ ‫‪:‬‬ ‫الحياة‬ ‫ق‬ ‫الأقربين‬ ‫وصحة‬ ‫خراج‬ ‫جواز‪.‬‬ ‫و اخنلف ق‬ ‫قول ‪ :‬بجوز تفريقها فى الحياة ‪.‬‬ ‫آحب الى س والله أعلم‬ ‫الا بعد الموت وهو‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز‬ ‫وبه التوفيق ه‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢0٥٥‬‬ ‫باب‬ ‫ف المرات ومعرفة تسمته‬ ‫وسئل عن رجل قتل ابن عمه أخا أبيه قصدا ‪ ،‬منه أن بيقى له‬ ‫ارث عمه بعد ذلك ‪ ،‬هل يرث القاتل من مال هذا الميت ؟‬ ‫وهذا‬ ‫ك‬ ‫ولده‬ ‫و‪,‬آلنما ورثه‬ ‫<‬ ‫من برثه‬ ‫قتل‬ ‫هذاا‬ ‫ليس‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫وارث والده ث ويبعجينى اذذا لم يكن قاتله أن يرثه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مىسآلة‬ ‫وسئل عن الجدات ما هن من قبل الاب والأم ؟‬ ‫ح‬ ‫منهم فالأول‬ ‫الول‬ ‫ئ‬ ‫وآمهما‬ ‫والمرآة‬ ‫الرجل‬ ‫قيل آب‬ ‫من‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من كان أعلى درجة حجب من كان بعده عن الميراث ص ومعى آنه اذا كانت‬ ‫درجة‬ ‫‪ .‬ثم عهدهما‬ ‫شىء‬ ‫الجدرات‬ ‫من‬ ‫بعدهما‬ ‫لم بكن‬ ‫الأم‬ ‫وآم‬ ‫الأب‬ ‫آم‬ ‫آم آم الذب ‪ ،‬وأم لب االأب ‪ ،‬وأم أم الكم ء وأم آب الكم فهؤلاء الكريع‬ ‫بعد الأولتين يستوبان ف النسب ‪.‬‬ ‫فاذا كن هؤلاء لم يكن لمن بع_دهن ثنىء من الميراث س وعلى هذا‬ ‫المجدات ومعى أنه قيل ‪ :‬ان الجدات يرثن الى ستين جدة ء‬ ‫يجرى حساب‬ ‫ومعى آن بعضا قال ‪ :‬الى أكثر من ذلك ما بلغن وآدركن‪. .‬‬ ‫‏‪_ -٢٥٦ _-‬‬ ‫ج‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫وعن امرأة هلكت ك وتركت ابنتى أختها وخالذيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن الميراث لابنتى الأخت ولا شىء للخالتين ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫‪.‬و أمها وأياها‬ ‫زوجها‬ ‫هلكت‪ .‬وتركت‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪5‬‬ ‫النصف‬ ‫‪ :‬لازو ج‬ ‫آأكثر آصحاينا‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫‪ ::‬معى أن الميراث‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والباقى للأب‬ ‫ڵ‬ ‫ما بغى‬ ‫لث‬ ‫تثا‪.‬‬ ‫وللا‬ ‫؟‬ ‫تركت زوجها وجدها وأمها‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ء‬ ‫‏‪ ١‬لثلث‬ ‫وللام‬ ‫‪4‬‬ ‫النصف‬ ‫للزوج‬ ‫‪:‬‬ ‫أصحابنا‬ ‫قول‬ ‫ف‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وما بقى للجد وهو السدس ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫وعن امرآة هلكت ص وتركت زوجها وأمها واخوتها لأمها واخ_وتها‬ ‫لأبيها وأمها ك قلت ‪ :‬كيف الميراث بينهم ؟‬ ‫‪ 5‬وللام‬ ‫النصف‬ ‫‪ :‬للزوج‬ ‫أكثر آصحابنا‬ ‫قول‬ ‫أنه ق‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫اللسدس ڵ والثلث الباقى يشترك غيه اخونها لأبيها وآمها س واخوتها‬ ‫لخمها الذكر والأنثى قيه سواء ڵ اذا كان اثنان فصاعدلل ‏‪.٠‬‬ ‫فله_ا‬ ‫ء فان كانت واحدة‬ ‫اناثخا‬ ‫والأم‬ ‫للأب‬ ‫الاخوة‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫الى تسعة ‏‪٠‬‬ ‫النصف ‪ ،‬وتكون الفريضة من ستة ع وتعول‬ ‫‏‪ ٢ ٥٧‬م‬ ‫م‬ ‫وان كانتا اثنتين فصاعدا غلهما الثلثان‪.‬ح وتكون الفريضة من ستة ‪،‬‬ ‫وتعول الى عشرة ‪ ،‬واذا عالت الفريضة االى عشرة أسهم كان ‪:‬السدس‬ ‫ولمن‬ ‫<‬ ‫امال‬ ‫من حملة‬ ‫ونصف‬ ‫النصف خمس‬ ‫لصاحب‬ ‫وكان‬ ‫ء‬ ‫عتنرا‬ ‫منها‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫آمال‬ ‫جملة‬ ‫من‬ ‫الخمسان‬ ‫له‬ ‫الثلثان كان‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫كان‬ ‫<‬ ‫آكثر‬ ‫آو‬ ‫واح_دة‬ ‫اناثخا‬ ‫والأم‬ ‫الأب‬ ‫من‬ ‫الاخوة‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫الثلث خالصا حكمه للاخوة للام ع واذا كان اثنين‪ .‬فصاعدا الذكر والانثى‬ ‫اء ‪.‬‬ ‫‪.‬سو‬ ‫خيه‬ ‫‪:‬‬ ‫منتآلة‬ ‫ج‬ ‫وعن رجل ترك ابنته وزوجته واابنى عمه ‪ ،‬أحدهما‪ .‬آخ لأم ؟‬ ‫ك وأصل‬ ‫أسهم‬ ‫‏‪ ١‬اثمن ثلاثة‬ ‫لابنته الثلثان ك ولزوجته‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫الفريضة من آربعة‪ :‬وعشرين ‪ ،‬بكون للابنتين ستة عثر سهما ع لكل‬ ‫الغقزيضة‬ ‫وأصل‬ ‫أنسهتم ‏‪ ٠1‬ح‬ ‫الثمن ثلاثة‬ ‫وللزوجة‬ ‫‪.‬‬ ‫أسهم‬ ‫ثمانية‬ ‫و احد ة‬ ‫من أربعة وعشرين يكون للابنتين ستة عشر‪ .‬سهما » لكل واحدة ثمانية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للعصبة‬ ‫أسهم‬ ‫خمسة‬ ‫يبقى‬ ‫أسهم‬ ‫الخمن ثلاثة‬ ‫وللزوجة‬ ‫‪:‬‬ ‫أسهم‬ ‫‪-‬‬ ‫لأم ‪6‬‬ ‫ابنى العم أحدهما آخ‬ ‫ق‬ ‫المسلمون‬ ‫اختلف‬ ‫وقد‬ ‫فتال من قال ‪ :‬الميراث للاخ من الأم » لأنه أقرب اللميت ث وجعلوه‬ ‫بمنزلة الأخ للاب والأم ڵ والآخر بمنزلة الأخ للاب ‏‪٠‬‬ ‫من ميراثه بكتاب الله ث و الباقى‬ ‫السد س‬ ‫‪ :‬للاخ للام‬ ‫قال‬ ‫وقال من‬ ‫‪:٠١‬‬ ‫‪.:. .‬‬ ‫َ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نصفان‬ ‫يي‬ ‫‏‪) ٥‬‬ ‫‪ -‬الجامع المفيد ج‬ ‫‏‪١٧‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪٢٥0٨‬‬ ‫الذ ى‬ ‫العم‬ ‫من‬ ‫ميراث‬ ‫ويسقط‬ ‫بقى‬ ‫ما‬ ‫للام‬ ‫فللاخ‬ ‫الذول‬ ‫القول‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫للميت‬ ‫ليس هو أخا‬ ‫وعلى القول الآخر ‪ :‬فالميراث بينهما نصفان ث‪ .‬وتكون الفريضة من‬ ‫سهما ‪ ،‬للابنتين لكل واحدة منهما ستة عر سهما ©‬ ‫ثمانية وأربعين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أسهم‬ ‫خمسة‬ ‫منهما‬ ‫واحد‬ ‫لكل‬ ‫}& و لابدنى احم‬ ‫أسهم‬ ‫ستة‬ ‫وللزوجة‬ ‫‪ .‬قال الناظر فى هذه المسألة ‪ :‬الآخر هو أعدل وأقرب للصبواب ح‬ ‫‪.‬‬ ‫يالعصبة ‪.‬‬ ‫شيئا ئ وميرائه هذا‬ ‫البنات‬ ‫مع‬ ‫بيرث‬ ‫لا‬ ‫للام‬ ‫الاخ‬ ‫يأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫و الله‬ ‫جو مصننآلة ‪:‬‬ ‫أخوات‬ ‫وخمس‬ ‫<‬ ‫لأم‬ ‫ارت‬ ‫أخو‬ ‫وثلاث‬ ‫ك‬ ‫أما‪.‬‬ ‫وتركت‬ ‫هلكت‬ ‫امرأة‬ ‫وعن‬ ‫علهم ؟‬ ‫تنقسم‬ ‫حتى‬ ‫نضرب‬ ‫وجه‬ ‫أى‬ ‫ر عوسهم ق‬ ‫اختلغفنت‬ ‫اذا‬ ‫وأب‬ ‫لأم‬ ‫قال ‪ :‬ان هذه الفريضة أصلها من ستة أسهم‪ .‬ح وتعول‪ .‬الى سبعة ك‬ ‫للام‪ .‬السدس وهو سهم من سبعة ‪ ،‬وللاخورات للام الثلث وهو سهمان‬ ‫من‪ .‬نسبعة ‪ ،‬وللاخوات للاب والأم أربعة أسهم من سبعة فتصح من مائة‬ ‫وخمسة أسهم ك وذلك آنك تصرب رعوس الأخوات من الأم وهى ثلاث‬ ‫فذلك‬ ‫ف رءوس الأخوات ‪:‬الخالصات س وهو خمس فذلك ثلاثة ف خمسة‬ ‫خمسة عشر سهما ف أصل المسألة سبعة ث فذلك مائة وخمسة ع للام سهم فى‬ ‫فى‬ ‫الأم سهمان‬ ‫عشر ‪ ،‬وللاخوات من‬ ‫عشر ‪ ،‬فذلك خمسة‬ ‫خمسة‬ ‫الخالصبات‬ ‫‪ ،‬وللأخوات‬ ‫واحدة عشرة‬ ‫عثبر‪ .‬فذلك ثلاثون لكل‬ ‫‪ .‬خمسة‬ ‫أربعة ف خمسة عشر‪ ،.‬فذلك ستوني لكل واحدة اثنا عشر ث وهذا من غير‬ ‫الكتاب ‏‪ ٠‬رجم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 7‬مسالة‬ ‫وعن رجل هلك وترك عمته وابنة أخيه ؟‬ ‫‪. .٢٥٩‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آن فى ذلك اختلافا‪: ‎‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬ان المال كله للعمة‪٠ ‎.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬للعمة آلثلثان ص ولابنة الاخ الثلث‪. ‎‬‬ ‫وقتال من تال ‪ :‬بينهما نصفان‪٠ ‎‬‬ ‫لابنة‬ ‫كله‬ ‫ا مال‬ ‫عرفته آن‬ ‫‪ :‬الذ ى‬ ‫أحم_د‬ ‫سن‬ ‫على‪ .‬الحسن‬ ‫أبو‬ ‫وتال‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم‬ ‫والله‬ ‫عندنا ك‬ ‫يه‬ ‫المعمول‬ ‫الاخ وهو‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسألة‬ ‫<‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫أسفل‬ ‫وبعضهم‬ ‫ستا‬ ‫أو‬ ‫خمسا‬ ‫اذا ‏‪ ١‬كن‬ ‫‏‪ ١‬لابن‬ ‫بنات‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫؟‬ ‫وأسفل منهن غلام‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان أعلى درجة من بذات الابن ابنتان فصاعدا‬ ‫‪.‬كان لهن الثلثان ث وان كانت والد_دة فلها النصف ‪ ،‬والتى يليها من‬ ‫الدرجات كانت واحدة آو لكثر الدس نكملة الثلثين ع ولابن الابن‬ ‫الأسفل ما بنتى يرد على من أعلى منه للذكر مثل حظ الانثيين ‏‪. .٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫‪ .‬ؤعن رجل هلك س وترك آمه ڵ وثلاثة اخوة لأم ى وعمة أخا أبيه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫لأمه وعصبته س وهو ابن ابن عمه‪ .‬لأبيه وأمه ؟‬ ‫‪ 5‬قال ‪ :‬معى آنه تقيل ‪ :‬لأمه السندس ةؤلاخوته لأمه الثلث غ وما بقى‬ ‫من ميراثه ‪ :‬ه‪:,‬‬ ‫شىء‬ ‫أييه لأمه‪.‬‬ ‫لعمه آخى‬ ‫لأييه وآمه ۔ وليس‬ ‫عمه‬ ‫لانن‬ ‫قهو‬ ‫‏_‪_- .٧٢٦٠ -‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫وعن رجل هلك وترك بنتى عمه۔وابن عمته‪:‬؟‬ ‫قال ‪ :‬مع أنه على قول من يورث آباءهم فى المال أن لو كان آباؤهم‬ ‫قائمين يكون الميراث لابنتى العم ء لأنه هو أولى بالميرأث ‏‪` ٠‬‬ ‫وعلى قول من يقول ‪ :‬انه يورثهم بدرجات الرحم بمعنى المقر‪:‬ابة ح‬ ‫فيكون المال بينهم ثلاثا على حسب ما تخرج وصية الأقربين ‪.‬‬ ‫المال لابن ‪:‬العصمة ى‬ ‫‪ :‬يكون‬ ‫نزلهم منازل العصبة‬ ‫وعلى قول من‬ ‫لأنه هو الذكر ‪ ،‬لأنه لو ترك ‪:‬ابن ‪.‬عم و ابنتى عم كان المال لابن العم دون‬ ‫قيمهم مقام الورثة إذ ا استووا للذكر مثل ح_ظ‬ ‫ابنتى العم ح وعلى قول من‬ ‫الأنثيين س يكون لابن العم النصف ڵ والنصف لابنتى العم ‪.‬‬ ‫اجو مسألة‪:‬‬ ‫وعن رجل هلك ث وخلف ابنة ث ولختا لأبيه ث كيف الليراث بينهما ؟‬ ‫قتال ‪ :‬مع اللابنة التصف ‪ ،‬وللاخت ماا بقى » وهو‪ :‬النصف & ولا يدخل‬ ‫العصبة ولو صح نسبهم معهما بشىء فى ذلك اختلافا فاذا كانت العصبة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الاب‬ ‫آو‬ ‫الأب والأم‬ ‫بيتى العنين ك والأخت من‬ ‫ك وأخت‬ ‫بنى البنين‬ ‫دون‬ ‫هد مسألة ‪:‬‬ ‫<‬ ‫وآييها‬ ‫لأمها‬ ‫أخوات‬ ‫وثلاث‬ ‫ك‬ ‫زوجا‬ ‫وخلفت‬ ‫<‬ ‫هلكت‬ ‫امرأة‬ ‫وعن‬ ‫‪.‬‬ ‫وأختا ولخا لأبيها ك كيف يكون الميراث بينهم ؟‬ ‫_‬ ‫‪. ٢٦‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫للزوج ثلاثة أسهم ‪ .‬وللاخوات أربعة آسهم‪ .‬ع ‪.‬غنذلك سبحه أسهم لا ينقسم‬ ‫نصيب الأخوات بينهن ‪ ،‬لأنه أربعة أسهم وهن ثلاث ‪ ،‬فاضرب الفريضة‬ ‫بعولها ف رءوسهن وهن ثلاث ڵ غذلك واحد وعشرون س للزوج ثلاثة فى‬ ‫ثلاثة فذلك تسعة أسهم » ولهن أربعة فى ثلاثة اثنا عشر ث لكل واحدة‬ ‫أربعة أسهم ث ويسقط ما سوى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ء وادعى رجل آنه من‬ ‫وخلفت آبنتى أخيما‬ ‫وعن امرآة هلكت »‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫العصبة ما الةول‪.‬فف ذلك ؟‬ ‫تسب ا لعصبة‬ ‫ابنتى الاخ ‌ ولم يصح‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذ‪ .‬صح نسب‬ ‫كان الميراث لابنتى الأخ س وكان عليه البينة فيما يدعى ‪.‬‬ ‫<‬ ‫أنه بلقى الهالك‪ :‬االى أب‪ .‬معروفف‬ ‫الرجل‬ ‫ادعى هذا‬ ‫‪ :‬هان‬ ‫‪ .‬تلت له‬ ‫فقال ‪ :‬انه من بنى هذين ص هل يكون له حجه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا صح آقه من ‪.‬بنى هذين لم يستحق بذلك ميراثا‬ ‫حتى ينتسب تسبا صخيحا يشهد عليه االى أن يلقى هذا الى آب معروف‬ ‫بلنقيان اليه جميعا ث وان هذا‪ :‬آب لجميعهما من قبل النسب مما يصح‬ ‫بأنه عصبة من طريق الآباء ‪ ،‬ولا يعلمان لها وارثا من العصبة الا هذا على‬ ‫سبيل ‪:‬ما‪.‬يصح من االنسب ء لأن قوله وصحته أنه من يبنى هذين يمكن‬ ‫أن يكون من ولاد النساء من بنى ‪.‬هذين ع ويكون رحمصا بمعنى الرحم‬ ‫القريب أولى من الرحم البعيد ى ولو تركت ابنتى أخيها وعمها أخ أبيها‬ ‫لأمها حاضر! معروفا ‪.‬كانتا ‪.‬ابنتا الاخ لولى يا ميراث من العم آخ الأف‬ ‫|‬ ‫من‪.‬الأم ٭‬ ‫المالكة ‏‪٠‬‬ ‫ابنتى خ‬ ‫الرجل آنه ولى آن بزوج‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ادعى هذ‬ ‫‏‪ ٢٦٢-‬س‪:‬‬ ‫هل ‪.‬يكون‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫أنه أولى بالميراث ‪:‬من‬ ‫احداااهما ‪.‬يرجل واحتج‬ ‫زوج‬ ‫وقد‬ ‫فق هذا حجة ؟‬ ‫له‬ ‫نغير‬ ‫من‬ ‫عئثيت‬ ‫التزويج‬ ‫‪ .‬لأن‬ ‫هذ ا حجة‬ ‫معى أنه ليس له ف‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫وجه واحد بثبت بالوصاية من الأب ‪ ،‬وبالوكالة من الولى أو من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يهذااا كله االميراث‬ ‫ولا يستحق‬ ‫السلطان‬ ‫من‬ ‫السلمين أو‬ ‫ولى بالنسب‬ ‫‪ :‬اذذا لم بصح للمرأة‬ ‫من المسلمين‬ ‫قال من قال‬ ‫وكذلك قد‬ ‫‪.‬‬ ‫الصحيح جاز‪:‬آن بزوجها من زوجها من فصيلتها التى هى معروفة منها &‬ ‫ولو لم يصح ثم نسبها به ص ولا يستحق بذلك الميراث الا بالنسب والتزويج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميراث‬ ‫ق‬ ‫الحجة‬ ‫من‬ ‫آوسع‬ ‫‘ والحجة‬ ‫الميراث‬ ‫أوسع من‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لأب‬ ‫وآخت‬ ‫‪.‬وعن ثلاث أخوات متفرقات أخت زفي وأم | واالخت لأم‬ ‫وليس معهن غيرهن ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬للأخت للاب وا لأم النصف ‪ ،‬وللاخت للاب‬ ‫‪4‬‬ ‫أسهم‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫< وأصلها‬ ‫السدس‬ ‫‪ .‬وللاخت للام‬ ‫اللسدس‬ ‫الثلثين‬ ‫تكملة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم‬ ‫أسهم لأجل الرد‬ ‫خمسة‬ ‫وتقسم من‬ ‫‪.‬‬ ‫والذم‬ ‫للاب‬ ‫الأخت‬ ‫‪-‬‬ ‫للاب‬ ‫الأخت‬ ‫على‬ ‫لا برد‬ ‫بعضا‬ ‫‪9‬‬ ‫ومعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما بقى‬ ‫للام‬ ‫الذخت‬ ‫< وعلى‬ ‫والأب‬ ‫الأخت ‪ .‬للام‬ ‫على‬ ‫ويرد‬ ‫واذا ثبت ‪.‬هذا كانت الفريضة من أربعة وعشزين سهما » منها '‪:‬‬ ‫للاخت للاب السدس ڵ لا يرد عليها شىء وهو أربعة أسهم ‪ ،‬تبقى عشرون‬ ‫على أربعة ث وللأخت للاب والأم ثلاثة أرباع وهو خمسة‬ ‫سهما مقسوم‬ ‫عشر سهما ث وللاخت للام الربع وهو خمسة أسهم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:٢٦٣‬‬ ‫وعن رجل هلك وخلف زوجة ‪ ،‬وأماأوناختين كب وأم © وآختين لذم ‪،‬‬ ‫سهم ‪‘:‬‬ ‫قال ‪ : :‬هذه المسآلة من اثنى عشر سهما ‪ %‬فللزوجة ‪,‬الربع ثلائة‬ ‫‪ 0‬وللاختين‬ ‫سيخ‬ ‫السديس سهمان ك‪ ،‬وللاأختين للاب و الأم ثمانية‬ ‫ول‬ ‫للام أربعة ‪ :‬أسهم ك فتعول من اثنى عشر الى سبعة عشر ‪ ،‬وليس‬ ‫سهام ذوى‬ ‫تمام‬ ‫ء وانما للعصبة ما يبقى بعد‬ ‫لابن العم شىء لأنه عصية‬ ‫‪..‬‬ ‫فى كتاب الله عز وجل‬ ‫سهام آهل فرض‬ ‫اسهام ‪ 7‬وهؤلاء كلهم ذوو‪.‬‬ ‫وعن المرتد عن الاسلام لينكون ميراثه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يكون لوزثته من آهل دينه من كان منهم من عص_بة‬ ‫أو رحم أو ذى فريضة ‪ ،‬اذا كانوا من أهل دينه الذى ارتد اليه ‪،‬‬ ‫وكان من أهل دعوة عهد المسلمين ص ومن كانآولى منهم‪ .‬بحكم الاسلام‬ ‫فهو أولى ٭‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم بكن له ورثة من آهل دينه من آهل عهد المسلمين ء‬ ‫ك هل لورثته من آهل‬ ‫ك ثم ارتد‬ ‫وهو مسلم‬ ‫ولدوا‬ ‫صغار‬ ‫له ورثة أولاد‬ ‫لأن‬ ‫العهد ممن ليس‪ .‬هم ورثة برحم ولا عصبة ‪ ،‬لمن يكون ميراثه ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬معى آنه يختلف فيه‬ ‫قال‬ ‫قال من قال ‪ :‬لأولاده الصغار من أهل الاسلام الذين ولدوا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪. . .٠٠‬‬ ‫‪, :‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علده‬ ‫‪_ .٢٦٤‬‬ ‫قبل ‪. :‬انه للفقراء من أهل العهد من آهل دينه ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وقيل ‪ :‬يجعل فى بيت مال الله م‬ ‫قلت ‪ :‬فعلى االقول الآخر ان لم يكن آحد من الفقراء من آهل دينه ح‬ ‫ك‬ ‫العهد‬ ‫أهل‬ ‫دينه هن‬ ‫آهل‬ ‫آم‬ ‫الصغار‬ ‫أولى يميراثه أولاده‬ ‫من‬ ‫آغحنياء‬ ‫وكانوا‬ ‫‪.‬‬ ‫ولو كانوا أغنياء؟‬ ‫ّ‬ ‫على معنى ‏‪ ١‬لاختيار‬ ‫الصغار‬ ‫أن يكون ) لأولاده‬ ‫آنه بشده‬ ‫‪ :‬ممى‬ ‫قال‬ ‫ك‬ ‫فقراء‬ ‫أو‬ ‫أغنياء‬ ‫لهم كانوا‬ ‫لأهل دينه يجعله‬ ‫ميراثه‬ ‫يجعل‬ ‫الذى‬ ‫آآ ن‬ ‫ومعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقراء‬ ‫آو‬ ‫أغنياء‬ ‫‏‪ ٦‬كانوا‬ ‫الذى يجعله‬ ‫آن‬ ‫معى‬ ‫وكذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان له ورثة بالغون مسلمون س وورثة مسركون ف دار‬ ‫‪ -‬قال ‪ :‬معى أنه فى قول أصحابنا‪ .‬لا أعلم أنهم بورثون ورثته المسلمين‬ ‫منه شيئا ح ولا‪.‬يعجبنى‪:‬ن يورث آهل الحرب ءفاذا كانوا على هذا‬ ‫اعجبنى آن يكون ف بيت مال الله آولى من أن بدفع الى أهل ‪:‬الحرب ء‬ ‫لأن مال آهل الحرب شبه الغنيمة ث فهذه غنيمة ‪ -‬لم يبوجف عليها ص وما لم‬ ‫يوجف عليها من الغنائم فمعى أنها لييت مال الله ‏‪٠‬‬ ‫مبررا ته ؟‬ ‫الله « لمن بكون‬ ‫بيبت مال‬ ‫‏‪ ١‬لم يكن‬ ‫قلت له ‪:‬فاذا‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه على معنى قول من يجعله ف نيت مال الله ‪ ،‬اذا عدم‬ ‫ذلك آشبه عندى أن يكون للفقراء من المسلمين ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫٭‬ ‫والوارثون على ثلاث منا‬ ‫‏‪ . ٢٦٩٥‬س‬ ‫ذوو سهام فرضهم فى كتاب الله كالزوجين والأبوبين » والأولاد‬ ‫الذكور والاناث ك الاخوة والأخوات من ذكور واتاث ‪ ،‬لأبوين لو الأب‬ ‫الله‬ ‫&} ويبننوو الأولاد يسنة رسول‬ ‫الجد ‪,‬والجدة‬ ‫آو لأم ّ ونحنوهم‬ ‫صلى الله علية وسلم ة ولا يؤرفون جدا مع آب ‪ ،‬ولا جدة‪.‬مع ام ي‬ ‫ولا ابن ابن مع ابن ذكر فهؤلاء آحد الثلاثة الأصناف ‏‪٠‬‬ ‫ثم امعصبات ‪.‬بعد آخذ ذوى‪ .‬الفرائض فروضهم ى ولهم مع ذوى‬ ‫الفروض ع قال‬ ‫ء ولهم جميع المال مع عدم ذوى‬ ‫الفروض ما فضل‬ ‫الله تعالى ‪ ( :‬ولكل‪ .‬جعلنا مو‪:‬الى مما ترك الوالدان والأتربون ) ‏‪٠‬‬ ‫ثم من بعدهم ذوو الأرحام ح تال الله تعالى ‪ ( :‬وأولو الأرحام‬ ‫بعضهم آولى ببعض ق كتاب الله ) فةوو السهام مقندمون على جميع‬ ‫الورثة‪ .‬وما قضل من ذوى السهام قهو لأقرب المعصبات من الموروث‬ ‫من االاناث ى ولا يرث أحد‬ ‫نسيا ما لم يحل بينه وبين الموروث آحد‬ ‫من ذوى السهام & ولا مع العصيات الا " مع الزوج‬ ‫من الأرحام مع آحد‬ ‫"‬ ‫والزوجة ص فلذوى الأرحام ما فضل من بعد فرض الزوجين ‏‪© - ١٠‬‬ ‫ولا يرث مسلم كاقرا ث ولا كافر مسلما الا أن يسلم الكافر قيل‬ ‫قسم‪ .‬ماله ‪,‬الميت للا الزوجسين ء فانه لا‪ .‬يرث بعضهما بعضا ااذا مات‬ ‫إحدهما على غير‪.‬ملة الحى منهما ث فانهما لا يدخلان ف الميراث ؛ ولو ‪.‬آمسلم‬ ‫الحى منهما قبل تسم المال ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مرحب‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫َ‬ ‫‪7‬‬ ‫ولا يرث ألحر العمد ‪ 0‬ولا العبد الحر » ولا برث القاتل من قتله‬ ‫كان القتل خطأ آو عمدا فى قول أصحابنا ى وما آهل ملل الشرك فانه يرث‬ ‫بعضهم بعضا من اليهود والمجوس والنصارى وغيرهم ع من جميع أهمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعض (‬ ‫بعضهم أولياء‬ ‫كفروا‬ ‫ك قال الله تعالى ‪ ) :‬والذين‬ ‫الشرك‬ ‫‏_ ‪_-: ٢٦٦‬‬ ‫ألة ‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ :‬ما نص‪.‬‬ ‫‪ :‬فمنها‬ ‫أصول‬ ‫أربعة‬ ‫‪.‬من‬ ‫مستخرج‬ ‫وأصل قسم ‏‪ ١‬لفر اقض‬ ‫والاخضوة‬ ‫والأولاد‬ ‫أ والأبوين‬ ‫الزوجين‬ ‫كفر ائنض‬ ‫<‬ ‫تعالى‬ ‫الله‬ ‫كتاب‬ ‫ق‬ ‫`‬ ‫‪'٠‬۔‪-‬‏‬ ‫والأخوات‬ ‫وينات‬ ‫والجد‬ ‫كالجدة‬ ‫والسلام‬ ‫الصلاةة‬ ‫عليه‬ ‫الرسول‬ ‫سنة ذ‬ ‫من‬ ‫‪.:‬‬ ‫منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وما اشبه ذلك‬ ‫للابوين‬ ‫مع الأخت‬ ‫الألف‬ ‫أخت‬ ‫ُ‬ ‫‏‪ ١‬لابنة‬ ‫مع‬ ‫ا لاين‬ ‫وميراث العمات‬ ‫ومنه ‪ :‬بالاجماع كولد الولد مم عدم الولد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والخالات وما آشيه ذلك‬ ‫ومنه ‪:‬ما جر رى فيه ا لاختلاف بين الفقهاء » كالجد مع الاخوة &‬ ‫البنات‬ ‫مم‬ ‫والاخوة‬ ‫النعمة‬ ‫وه‪-‬ولى‬ ‫‪6‬‬ ‫واالأخوات‬ ‫والأخت‬ ‫الاخ‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آأشيه ذلك‬ ‫وما‬ ‫الامن‬ ‫ؤ و ابنة‬ ‫الايمن‬ ‫مم بنات‬ ‫‏‪ ١‬لابنة‬ ‫أو‬ ‫مع الأولاد ث واولاد الأولاد‪ :‬الذكور‬ ‫فالثمن ‪ .:‬غرض ‪7‬‬ ‫والاناث ع من نسل الذكور ‪ ،‬ولهن الربع مع عدم هؤلاء ‪ 2‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اب‪‎‬‬ ‫‪1 . ٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫الج‪. :‬‬ ‫نان‬ ‫ي‬ ‫أنه انما‬ ‫‪ ):‬فسمعنا‬ ‫الخلق‬ ‫ابالجنس من ‪ .‬جمبع‬ ‫ينو ا رث‬ ‫عمن‬ ‫‏‪. ١‬وسألته‬ ‫‪53‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والهند‪:‬‬ ‫الزنج‬ ‫جنسه‬ ‫بورث‬ ‫‪/‬‬ ‫؟‬ ‫بر تونه‬ ‫‪ ::‬ومتى‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪:‬اذا لم يكن لاه وارث من عصبة اولا رحم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومن يرثه من جنسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬من كان ق بلده مقيما ‏‪٠‬‬ ‫يقسمهقلتجن ‪:‬سهمن ؟ كان ف بلده مقيما يوم مات أو مثئ ما‪ :‬أدرك ماله لم‬ ‫تال ‪ :‬من جنسه مقيما فبىلده آحق بمانه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ازن كانو! رجالا وتساء كيف يرثونه ؟‪.‬‬ ‫ا‪.‬لذكر الانتى في ‪.‬ه سوا بمنزلة ميراث الرحم ‏‪٠‬‬ ‫آم يفضل بعضهم على بعض ؟ '‬ ‫رلىوس‬ ‫لن ع‬‫ايعطو‬ ‫ف‬ ‫الكبير والصغير‪:‬‬ ‫على ‪ :‬الر عو س‬ ‫بل يعطون‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪.. .‬‬ ‫و ‏‪١‬‬ ‫‪ : 3‬و الغنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القسم ليس له شىء‬ ‫قبل‬ ‫مونه‬ ‫ولد معد‬ ‫ومن‬ ‫سواء‬ ‫فيه‬ ‫‏‪ ١‬لقر ى‬ ‫‏‪ ١‬لى أقرب‬ ‫ينفذ‬ ‫آحد‬ ‫جنسه‬ ‫بلد ه من‬ ‫ف‬ ‫لم يكن‬ ‫قلت ‪:‬فار‪٬‬‏ن‬ ‫‪.‬‬ ‫البه فيعطى من وجد‪ :‬فيما من‪ .‬حصنه ف حدود غمان ؟‬ ‫‪...٢٦٨‬‬ ‫قال ‪ :‬يعطى من وجد فى أقرب‪ .‬القرى اليه وغيرهم ‪.‬‬ ‫يلد ان‬ ‫وأهمل‬ ‫<‬ ‫الزنج بقبائل‬ ‫آأقرباؤه‪ .‬من‬ ‫ان كان‬ ‫آرأيت‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫‪:‬‬ ‫َ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫؟‬ ‫نتلفة‬ ‫‪ 7‬قاز ‪ .‬يعطى‬ ‫قبيلته‬ ‫الزنج من آهل‬ ‫من‬ ‫غيرهم‬ ‫وآهل بلده ‪ .‬دون‬ ‫الزنج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والهند كذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت ان كان من المولودين من الزنج ممن ولاد بعهان‬ ‫آيعطى المولودون من هل قبيلته وبلاده‪ .‬ء آم جماعة الزنج ؟‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يعطى المولودون من أهل بلاده وقبيلته د "‬ ‫قلت ‪ :‬ان كان من موالى المولدين أو من المجلوبين أيعطى موالى‬ ‫الذين لعتقوه‪ :‬من ‪.‬المولدين آو جماعة المولدين ؟‬ ‫قال ‪ :‬مولى الذين أعتقوه من المولدين عندى أولى به من غيرهم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك ان كان من العجم ؟‬ ‫قال ‪ :‬مواليه أولى به من العجم المجلوبين من غيرهم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت أن كان من جنس من الزنج وقبيلة أبيه من احداهما‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وآمه من الأخرى ؟‬ ‫من الزنج‬ ‫قال ‪ :‬ماله لجنسه من‪ .‬قبل‪ .‬آييه ‪:“.‬ولييس لجنس آمه‬ ‫‪٠‬‬ ‫شىء‪‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك ‪:‬ان كان أبوه‪ .‬من‪ .‬الهند } وآمه‪.‬من ‪:‬الزنج يكون لجنس‬ ‫‪ .‬‏‪.٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آمه من‪ .‬الزنج شىء‪ :‬ه ‪..‬‬ ‫‪. 0‬وليس ‪.‬للجتبن‬ ‫أبيه المندى‬ ‫‏‪ ٢٦٩‬ذ‬ ‫د‬ ‫عصبةة ولا رحم‪ .. .‬و انما‬ ‫له‬ ‫أ ن كانو‪.‬ا ‪:‬شركاء‪ 3 -‬ع‪ .‬وليس‬ ‫‪ :‬؟ رأيت‬ ‫جنسه ؟‬ ‫بماله آم‬ ‫يرئه من جنسه ك وله زوجه ` هى أحق‬ ‫قال ‪ :‬زوجته أحق بماله من جنسه ‏‪ ٠٠‬ة‬ ‫يكون‬ ‫آو‬ ‫له‬ ‫ذلك‬ ‫أيكون‬ ‫وامراة‬ ‫لرجل‬ ‫كله‬ ‫بماله‬ ‫أوصى‬ ‫‪ :‬فار‪٬‬‏ن‬ ‫تلت‬ ‫الثلثان لجنسه ؟‬ ‫ى ي ‪.‬‬ ‫‪ :‬اذا آوصى جاز كله لمن أوصى له وليس لجنس‬ ‫قال‬ ‫يقيل قوله ويكون‬ ‫جنسه‬ ‫الزنج‬ ‫هؤلاء‬ ‫لذ } ‪ .‬أقر لن‬ ‫‪ :‬أرأيت‬ ‫|‬ ‫؟‬ ‫‪7‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم انقرااره جائز ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكيف يصح أن هؤلاء الزنج من جنسه آو يدعون على‬ ‫ذلك بالبيذة ‪ ،‬آم كل من كان‪ .‬زنجي ا بلونه أعطى ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعطى كل من كان فى بلاده من الزنج ) &} فان | اد عى‪ .‬آحد منهم‬ ‫آنه من جنسه ونفى غيره فعليه البينة ممن أقام شساهدى عدل آنه من‬ ‫‪ .‬جنسه س ومن قبيلته ‪ ،‬ومن بلاده ص فهم أولى بماله من ثسبهه فازن‪.‬لم يكن‬ ‫لأحد منهم بينة كانوا كلهم ‪..‬شرعا فيه على رعءوبسهم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرآيت اان كان ق بلده واحد آو اثنان قصح أنهما من جتسنه‬ ‫من موالى الذين أعتقوه من قبيلته من الزنج وق القرى منهم آيضا‬ ‫أيكون هذا الذى من بلده آولى بماله ث آم يدخلون معه الآخرون‬ ‫؟‬ ‫وهم مثله‬ ‫‏‪ ٢٧٠‬س‬ ‫ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدا‬ ‫بماله < وان كان‬ ‫آول‪.‬‬ ‫قريته‬ ‫الذين‪ .‬من‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪:‬وان كان صبيا مرضعا ء قلت ‪ :‬أرأيت أنكان الذى ف بلده وهو‬ ‫أيكون‬ ‫من‪ . .‬غير جنسه‬ ‫ورثة‬ ‫وله‬ ‫&‬ ‫[ ولم بقبض ماله‬ ‫بالغ‬ ‫و احد أو‬ ‫صبى‬ ‫؟‬ ‫القسرية‬ ‫هذه‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬للمال‬ ‫صاحب‬ ‫الأول‬ ‫‏‪ ١‬لميت‬ ‫لجنس‬ ‫يكون‬ ‫لورثته أو‬ ‫قال ‪ :‬يكون لورثة الميت الثانى ‪ ،‬لأنه أولئ بماله وان لم يقيض ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫" مضالة‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫و ارث‬ ‫ولا يعلم لها‬ ‫‪6‬‬ ‫ماتت‬ ‫قد‬ ‫لامرآة‬ ‫عليه دين‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫له من‬ ‫الخلاص‬ ‫وهى من الأجناس مثل الهند و الزنج والىىند & كيف‬ ‫‪5‬‬ ‫؟‬ ‫هذاا ! الدبن‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كانت من الأجناس كان مالها لجتنسها اذا لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مكن لها وارث من رحم ولا عصبة ولا فريضة بزوجية‬ ‫بزوجية وكان مالها لجنسها ح كيف الخلاص لهذ الرجل من هذا الدين‬ ‫يسلم الى كل من علم لنه من جنسها آو الى وااحد فصاعدا ؟‪'٠‬‏‬ ‫الذين‬ ‫‪ .‬الأحرار"‪.‬‬ ‫جتىنها‬ ‫آهل‬ ‫ج‪+‬ميع‬ ‫علئ‬ ‫ميراثه‬ ‫آنه يقسم‬ ‫‪ :‬‏‪ .٠‬معى‬ ‫قال‬ ‫تتم الصلاة ة الذكر و لانشى ‪:‬‬ ‫كانت‬ ‫ك حيث‬ ‫بلدها‬ ‫الصلاة ة فق‬ ‫يقيمون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ذلك سواء ‪ ،‬والصغير‪ .‬والكبير سواء ‪ 2‬والغنى‪ .‬والفقير ميه سواء‬ ‫غيرهم‬ ‫من أهل جنسها ممن يستحق دون‬ ‫‪ :‬فان أعطى أحدا‬ ‫قلت‬ ‫من الذين يستحقون‪ .‬هل عليه ضمان ؟‪,‬‬ ‫‏‪ ٢٧٢٧١‬ب‬ ‫‏‪...٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آن علعلييه الضمان أذا ثثبت آنه كذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت هذه المرآة هلكت فى وقت ث وكان ذلك الوقت من‬ ‫هذل‬ ‫الرجل شىبگا ء‪ . .‬ثم أراد‬ ‫الميراث ء فلم يسلم هذاا‬ ‫من يستحق‬ ‫جنسها‬ ‫<‬ ‫هلك‬ ‫موتها من‬ ‫أيام‬ ‫كانوا‬ ‫أو لئمك الذين‬ ‫هلك‬ ‫قد‬ ‫وقت‬ ‫فق‬ ‫الخلاص‬ ‫الرجل‬ ‫هذا‬ ‫وقنخه‬ ‫الى من وجد ‏‪ ٥‬ف‬ ‫يسلم‬ ‫أن‬ ‫آيجزنبه‬ ‫ك‬ ‫غاب‬ ‫من‬ ‫منهم‬ ‫وغاب‬ ‫من جنسها ف البلد الذى هلكت فيه ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فيه ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪:‬للورثة من جنسها الحاضرين ف وقت موتها ء ولورثتهم‬ ‫ء‬ ‫المعنى‬ ‫د أ‬ ‫‏‪١‬ه ذ‬ ‫‏‪ ١‬ميراث اعلى‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ويخرج‬ ‫ك‬ ‫يبعدهم‬ ‫من‬ ‫وؤليسن المن‬ ‫‏‪١‬التسليم ‪:‬‬ ‫حبن‬ ‫من ‪ .‬جننىسها ف‬ ‫ومعى آنه قيل ‪ ::‬لمن حضر‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موته ولا لورثته‬ ‫يعد‬ ‫ما ت‬ ‫‪ .‬و لا لمن‬ ‫منهم شى ؟‬ ‫مات‬ ‫ومعى آنه يخرج ف بعض القول ‪.:‬آنه يكون ميراثا ف بيت‪ .‬مال ‪:‬الله‬ ‫‪ ,‬دون الجنس ے الا أن يصح له وارث بكتاب أو بينة أو اجماع ‏‪٠‬‬ ‫فاذا ثبت أن يفرق هذا المال على الجنس الحاضرين وقت القسمة ح‬ ‫ع‬ ‫الديوان‬ ‫ف‬ ‫الجائر‬ ‫السلطان‪:‬‬ ‫قوم ‪.‬داالخلون مع‬ ‫المرآة‬ ‫هذه‬ ‫جنس‬ ‫من‬ ‫ووجد‬ ‫أهل‬ ‫هن‬ ‫وجد‬ ‫غيرهم ممن‬ ‫الى‬ ‫سلم‬ ‫انما‬ ‫"‬ ‫القسمة‬ ‫ف‬ ‫د اخلين‬ ‫فيكونون‬ ‫ليس‬ ‫مبو‬ ‫ممن‬ ‫الصلاة‬ ‫نتم‬ ‫المرآة‬ ‫هذه‬ ‫فيه‬ ‫كانت‪.‬‬ ‫الذى‪.‬‬ ‫الجنس واليلد‬ ‫اللسلطار‪:‬ن الجائر أم كيف الوجه ف ذلك ؟‬ ‫ف ديوان‬ ‫يدخل‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان على سبيل الميراث خرج ميزان لأهل جنه‬ ‫‏‪ ٠‬من جميع أهل ملتها ممن كان‪ .‬بار آو‪ .‬فاجنرا ‏‪ ٤‬عادلا آو جائرا ‪ ،‬واذا‬ ‫غفالاوجب‬ ‫‏‪ ١‬لاختيار‬ ‫على‬ ‫يكون‬ ‫آن‬ ‫أثشبمه‬ ‫حضر‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫يفرق‬ ‫آنه‬ ‫ثيت‬ ‫‪ -‬هه‪: :‬‬ ‫دون أ الفجار‬ ‫ق ‪ :‬الگيزار‬ ‫يكون‪:‬‬ ‫آ؟ ن‬ ‫الاستحياب‬ ‫ك كان‬ ‫الاختيار‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا ثبت آن يكون فا بيت مأل الله ‪ ،‬فلم يوجد لله بيت‬ ‫أن يفرق على الفقراء عامة من آه_ل‬ ‫‪ ،‬هل يجوز‬ ‫مال فى ذلك الوقت‬ ‫‏‪ ١‬جنسها وغيرهم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ساء‬ ‫هكذاا أن‬ ‫عندى‬ ‫اذا ثبت ‏‪ ١‬ذلك كان‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬ممى‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا صح له وارث بعسد لن قرق على الفقرا ي على‬ ‫من‬ ‫صح لاه‬ ‫للذى‬ ‫على الفقراء غرم‬ ‫المعنى ©}‪ .‬هل على الذى غرق‬ ‫هذا‬ ‫الميراث ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا لم يسلمه بحكم ‪ ،‬وانما سلمه على الاختيار ص‬ ‫الوارث الفقراء من أدرك منهم على ما يوجبه الدرك ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫س أله أن بأخذ‬ ‫مات‬ ‫قد‬ ‫من الفقراء‬ ‫أحد‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ِ أموالهم يعد الحجة على ورثتهم ؟‬ ‫‪7‬‬ ‫المحيا واالممات‬ ‫عليهم « ثمت ق‬ ‫له الضمان‬ ‫اذا ثيت‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪ :.‬قلت له ‪ :‬فان مانو‪ :‬ولم يوجد لهم مال » هل بلزمهه ضمان ذلك فى‬ ‫ماله؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫مضى القول‬ ‫} وقد‬ ‫أنه ضامن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫ه مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل عن الأجناس الذين يتوارثون بالجنس من بنى آدم ما‪ .‬هم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل فيه باختلاف ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫قال من تال ‪ :‬الهند والزنج والحبثسة والنوبة ث‪‎‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬سمع ف السند آنهم من العرب ‪ ،‬وأنهم من البيضان‪‎‬‬ ‫على معنى وله‪٠ ‎‬‬ ‫ذ مسالة‪: ‎‬‬ ‫وعن مولى مات وترك آولادا مماليك ث وخلف ثمارا وترك ابنة الذى‬ ‫؟‬ ‫أولى يمير‪:‬اثه‬ ‫من‬ ‫}‬ ‫أحرار‬ ‫رحم‬ ‫وله‬ ‫جنس‬ ‫!‪4‬‬ ‫ح وليس‬ ‫أعنته‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل فى قول آصحابنا ‪ :‬انه لا يورث ف قولهم‬ ‫بالولاء من قبل العتاقة على حال ‪ ،‬ولا أعلم ف ذلك اختلافا ع فعلى هذا‬ ‫‪.‬لا ترث ابنة المعتق ‏‪٠‬‬ ‫القول ‪ :‬انه اذ ا كان للحر آولاد مماليك وقف‬ ‫وقد قيل ف بعض‬ ‫اليهم ح‬ ‫عليهم الميراث الى اان يباعوا ويشستروا منه ى وزان آعتتققواا سلم‬ ‫الميراث االى ورثة الهالك ‪:‬الخول فهم على هذا ما وصفت‬ ‫‪.‬وان ماتوا رجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا كانوا أحر؛ارل{‬ ‫من الأرحام‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يرث العبد الحر س والميراث لورثته الأحرار من‬ ‫بعدهم ‪ ،‬وهم على ما وصفت من الأرحام اذا كانوا أحرارا ‏‪٠‬‬ ‫ا مسالة ‪:‬‬ ‫‪ ،‬وماتت فلم يعرف لها رحما‬ ‫وعن رجل ف يده دراهم لامرآة سوداء‬ ‫ولا عصبة الى من يسلم تلك الدراهم ؟‬ ‫‏‪) ٥‬‬ ‫‏‪ _ .١٨‬الجامع المغنيد ج‬ ‫[ م‬ ‫‏‪ ٢٧٤‬ص‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ‪ :‬يكون ميراثا لجنسها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬له ‪ :‬فيعطيه الأغنياء من جنسها أو الفقراء ء وكم يعطيه‬ ‫‪:‬‬ ‫منهم ؟‬ ‫الأحرار‬ ‫من‬ ‫كانو‪.‬ا‬ ‫فان‬ ‫<‬ ‫و الفقراء‬ ‫آنه معطنه الأغنياء‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫كانت تتم‬ ‫البلد الذى‬ ‫ف‬ ‫الصلاة‬ ‫الذين يتمون‬ ‫الذكر والأنثى فيه يسو‪.‬اء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة فيه‬ ‫تلت ‪ :‬فان كانت ممن يقصر الصلاة ولم يعرف لها بلد تتم الصلاة‬ ‫فيه؟‬ ‫ميرا ثا لأهل‬ ‫أن يسآل عنها حتى يصح بلدها ‪ .‬ثم يكون‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫بلدها من جنسها على ما قيل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يعرف لها بلد أصلا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يفرق على الفقراء ص ويكون بمنزلة المال اللذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذ ا ثيت معنى هذا‬ ‫لله رب‬ ‫لا يعرف‬ ‫ممسآلة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫رجع االى الاضافة الأولى ‪ :‬ومما اجتمم عليه آهل العراق وآهل‬ ‫السام وآهل الحجاز آنهم يورثون مولى النعمة اذا ل‪-‬م يكن آحد من‬ ‫‪ :‬ما علمنا أن أحدا من الصحابية‬ ‫العصيات ‪ %‬ولم يختلفوا ف ذلك وقالوا‬ ‫ولا التابعين اختلفوا فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫رسول‬ ‫لأن‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫لاميراث‬ ‫مولى لنعمة‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫المؤثر رحمه‬ ‫آيو‬ ‫وقتال‬ ‫آن‬ ‫وبلغنا‬ ‫ك‬ ‫بالولاء‬ ‫ورث‬ ‫أنه‬ ‫علمنا‬ ‫ولا‬ ‫<‬ ‫النعمة‬ ‫مولى‬ ‫يورث‬ ‫لم‬ ‫امله علن‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫ابن عمر جاءت اليه امرآة وهى تبكى وتقول ‪. :‬ان ابن خال لها وهو مولى‬ ‫اين عمر هلك & وترك هذا المال ‪ ،‬وأرادت آن تسلمه الى ابن عمر ‪ ،‬فقال‬ ‫اين عر ‪ :‬لو كان لى لأخذتته فلم يقبضه ‪ ،‬ولم يورث بالولاء ص وذكر آن‬ ‫امله علة‬ ‫رسول‬ ‫فدعا‬ ‫ومات »‬ ‫نخلة‬ ‫عذق'‬ ‫من‬ ‫الله علة سقط‬ ‫لرسول‬ ‫مولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا مولى < فسلم اليه ميزاثه ولم بورثه علة بالولاء‬ ‫ذلك‬ ‫من أرض‬ ‫من حضر‬ ‫‪:‬‬ ‫على ين آبى طالب‬ ‫انله ح برفعه عن‬ ‫رحمه‬ ‫زيد‬ ‫جابر بن‬ ‫وذكر لنا أن‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫له بميراثها كله‬ ‫إلا زوجها ©‘ فقضى‬ ‫هلكت ولم تخلفه‬ ‫أن اامرآة‬ ‫قال ‪ :‬فان لم يكن زوجة ولا زوج فالمال كنه لأهل دينه من أهل أرضه ء‬ ‫من أرضه التى ملك فبها‬ ‫انصلاة‬ ‫لأهل‬ ‫فميرزاثه‬ ‫أهل الصلاة‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫وهم جنسه ‪ ،‬فان لم يكن من آهل الأجناس ولم يضح وارث من ذوى‬ ‫فريضة ولا عصبة ولا رحم ولا زوجة ولا جنس ڵ فميراثه للفقراء ث فقراء‬ ‫الموضع الذى كان ساكنا غيه ‏‪٠‬‬ ‫الله ع ومما أجمعوا!‬ ‫رحمه‬ ‫محيوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫وقد آفتى ينحو هذا‬ ‫عليه أن النساء لا يرثن من الولاء شيئا الا من آعتق ‪ ،‬آو أعتق من أعتق ‪،‬‬ ‫آو مكاتب من مكاتبين ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬الولاء على‬ ‫الولاء على حال & وقيل‬ ‫‪ :‬ولا يورث‬ ‫قال آيو المؤثر‬ ‫أعنق؛ مملوكا‬ ‫وجهين ‪ :‬آما أحدهما فهو مفهوم عند الناس ث مثل من‬ ‫‪ .‬و الله‬ ‫مولى له‬ ‫على يد آحد كان‬ ‫‪ .‬والآخر من أسلم‬ ‫له‬ ‫ولاءه‬ ‫ى كان‬ ‫له‬ ‫أعلم وأحكم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫باب‬ ‫الملثمرك من المسلم والعبد والحر‬ ‫ق مرات‬ ‫ومن غير الكتاب ‪ :‬وقيل أذا هلك مسلم وله ورثة هن المسلمين ح‬ ‫وورثة من المشركين ؟‬ ‫فان أسلم المشركون قبل أن يقسم المال فقد الختلف ف ذلك ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬لهم الميراث الا الزوج والزوجة فلا ميراث لهما ‪.‬‬ ‫ك قىسم ماله‬ ‫درثونه‬ ‫من‬ ‫موت‬ ‫بعد‬ ‫أسلموا‬ ‫اذا‬ ‫ميراث‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫وقول‬ ‫‪.‬‬ ‫أ و لم ‪5‬يقسم‬ ‫اذ ‏‪ ١‬هلك حر وله ورثة أحر ار ومماليك ؟‬ ‫وكذلك‬ ‫قول ‪ :‬لهم الميراث لأنهم ان أعتقوا قبل أن يقسم المال ‪:‬الا الزوج‬ ‫والزوجة فلا ميراث لها ‏‪٠‬‬ ‫الال ؟‬ ‫فاذا هلك رجل ‪ ،‬وله زوجة أمة وآعتقت قبل آن يقسم‬ ‫فلا يكون لها ميراث ‏‪٠‬‬ ‫آن‬ ‫قيدل‬ ‫زوجها‬ ‫‪ .‬ثم أعتق‬ ‫عبد ا ى ثم ماتت‬ ‫حرة‬ ‫وإان تزوجت‬ ‫يقسم مالها؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فليس له منها مر ا ث‬ ‫ثم‬ ‫ئ‬ ‫واحدة‬ ‫تطليقة‬ ‫سيده‬ ‫طلقها‬ ‫ثم‬ ‫‪4‬‬ ‫حرة‬ ‫تزوج‬ ‫عيدا‬ ‫آن‬ ‫ولو‬ ‫أعتق ؤ ثم ماتت وهى فى العدة ؟‬ ‫__‬ ‫‪٢ ٧٧‬‬ ‫فانه يرثها ولو لم يكن ردها ‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫ثم‬ ‫‪.‬‬ ‫آعتتت‬ ‫|‪ .‬نم‬ ‫و الحدة‬ ‫ڵ ثم طلقها‬ ‫أمة‬ ‫حر‬ ‫تزوج‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫ننقضى عدتها ؟‬ ‫مات قيل أن‬ ‫فانها ترثه وتعتد عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ‪ ،‬الا أن تكون‬ ‫علم ‏‪٠‬‬ ‫اختارت نفسها حين أعتتت فلا ميراث لها منه » والله‬ ‫نفسها‬ ‫فاخنارت‬ ‫‪6‬‬ ‫زوجته‬ ‫أعتقت وهى‬ ‫ثم‬ ‫<‬ ‫آمة‬ ‫حر ‏‪ ١‬تزوج‬ ‫ولو أن‬ ‫قبل أن يطأها ى شم مات وهى فى العدة ؟‬ ‫لم يكن له منها ميراث ‪ ،‬وعدتها عدة الحرة المطلقة ء وهذا أذا‬ ‫كان قد جاز بها » فان لم يكن جاز بها فلا صدة عليها ‪ 0‬ولا شىء من‬ ‫الحق والميراث س وقول ‪ :‬لا خيار لها من الحر ‏‪٠‬‬ ‫وقيل فى عبد أعتق تحته حرة وله آخ حر ؟‬ ‫فعلى العبد آخى الميت أن يعتزل امرآته ولا يجامعها حتى يستبين‬ ‫ڵ لأنه اذا! كانت حبلى يصير ميراث أخيه‬ ‫حملها حين مات أخوه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حبا‬ ‫خرج‬ ‫اذا‬ ‫آمه‬ ‫بطن‬ ‫ق‬ ‫الذى‬ ‫لولده‬ ‫‪5‬‬ ‫‪:‬الح_ر‬ ‫آخ_وه‬ ‫قف عبد تحته حرة مات‬ ‫‪ :‬لعله أراد‬ ‫قال المضيف‬ ‫آشهر‬ ‫ستة‬ ‫بولد لذقل من‬ ‫جا عت‬ ‫اذا‬ ‫ولكن‬ ‫<‬ ‫زوجته‬ ‫أن يعتزل‬ ‫عايه‬ ‫فليس‬ ‫جاءت‬ ‫‏‪ ٨‬وان‬ ‫حر‬ ‫الحرة‬ ‫الولد من‬ ‫ئ لأن‬ ‫أخاه‬ ‫ولده‬ ‫ورث‬ ‫أخوه‬ ‫مات‬ ‫مذ‬ ‫بولد لأكثر من ستة أسهر مذ مات آخوه لم يرث شيئا اعتزلها لو ل‪-‬م‬ ‫ق‬ ‫الناس‬ ‫مين‬ ‫الجارية‬ ‫العادة‬ ‫ق‬ ‫التعارف‬ ‫على‬ ‫يخرج‬ ‫يعتزلها ‪ 4‬و هذاا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللولادة‬ ‫‏‪ ٢٧٨‬ہ‬ ‫عادة‬ ‫‪ ،‬لأن آكثر‬ ‫‪ :‬آنه ان جاءت يه لأقل من تسعة أشهر ورث‬ ‫وقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لتمام تسعة أشهر‬ ‫بلدن‬ ‫النساء‬ ‫ويخرج ف بعض القول أنه ان اااعتزلها فجاءت بولد لأقل من سنتين‬ ‫منذ يوم ترك وطاها ورث للحوق الولد يه ففى هذه المدة ص ولا يبين لى‬ ‫معنى هذا القول ‪ ،‬لأنه محكوم عليه بااوطء فى ظاهر الحكم ‏‪٠‬‬ ‫وأما فيما بينه وبين الله فينفعه فى ذلك فى الجائز » وإالله أعلم‬ ‫ويه التوفيق ‏‪.٠‬‬ ‫منه‬ ‫ولا تأخذ‬ ‫‪56‬‬ ‫وتدمعره‬ ‫}‬ ‫عليه‬ ‫الواقف‬ ‫آيها‬ ‫سطرناه‬ ‫فانظر قيما‬ ‫الا ما وافق الحق والصوزاب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٧٩ .‬۔‬ ‫ف الجنايات والاروش والقصاص‬ ‫؟‬ ‫الجنايات‬ ‫عن‬ ‫لله‬ ‫رحمه‬ ‫سعيد‬ ‫أيو‬ ‫وسئل‬ ‫ك‬ ‫و‪٫‬ا‏ لمعتوه‬ ‫ك‬ ‫واالعبد‬ ‫ك‬ ‫جناية الحر‬ ‫فمنها‬ ‫‪:‬‬ ‫ضروب‬ ‫الجنايات‬ ‫‪:‬‬ ‫فتال‬ ‫والعبيد اليالغين ‪ ،‬والذى قد تغير عقله ث‬ ‫فاما العبيد فانه بجرى عليهم ما يجرى على الأحرار من الحبس‬ ‫آخرجهم‬ ‫ح ومؤنتهم على مواليهم & فان‬ ‫والعقوية‬ ‫والتقيد ؤ و‪.‬القت__ل‬ ‫فلا بأس ااذا لم تعرفه لهم أموال ‪ ،‬أو مات مولاه‬ ‫الوالى من الحبس‬ ‫‪ ،‬فأخرجوه يسأل الناس احب‬ ‫ولا يعرف له وارث غربيا كان أو حاضرا‬ ‫‪ ،‬وللحاكم والامام والولى‬ ‫فى الأحرار لذا كانو! فقرراء‬ ‫الى كما يفعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫السجن وينفق علبه من مال‬ ‫بدعه ق‬ ‫آن‬ ‫ان آخرج‬ ‫مخوفا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫العييد‬ ‫من‬ ‫الصغار‬ ‫فأما‬ ‫ح‬ ‫والاناث‬ ‫الذكور‬ ‫العييد‬ ‫جنايات‬ ‫وكذلك‬ ‫فانه ف رقابهم ‪ ،‬الا أن يغدوهم‬ ‫‪ ،‬فان صح‬ ‫فما أحدثوا من حدث‬ ‫موالييم ك وما لم يصح لم تلزمهم تهمة ‪.‬‬ ‫اذا‬ ‫عوإاتلهم‬ ‫على‬ ‫جناية فهو‬ ‫من‬ ‫جنوا‬ ‫قما‬ ‫الصغار‬ ‫الأحرار‬ ‫وآما‬ ‫صح » وان لم يصح لم تلزمهم التهم ‏‪٠‬‬ ‫وأما الذى يعتريه الجنون حبنا ويفيق حبينا فما جنى ف حين جنونه‬ ‫افاقته وصحة‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫آصاب‬ ‫ئ وما‬ ‫كبيرا‬ ‫أو‬ ‫صغيرا‬ ‫ك كان‬ ‫عو اقتله‬ ‫على‬ ‫قهو‬ ‫عتله فهو ف ماله ‪.‬اذا كان عمدا ‪ ،‬وآما الخطآ‪ 1‬فهو على العاقلة ‏‪٠‬‬ ‫بأفوالههما‬ ‫و ‏‪ ١‬لمعتتوه‬ ‫الصبى‬ ‫جنى‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين انما‬ ‫يعض‬ ‫قتال‬ ‫وقد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فيما‬ ‫‪ %‬فهو ق اأموالهما وهو اآكككذثر القول‬ ‫يفرجهما فافتضاه‬ ‫‪ ،‬آو‬ ‫فآكلاه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بث‬ ‫أحس‬ ‫وأما موسى بن على ففى بعض القول من نجواباته أنه على العاقلة ء‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫محرز‬ ‫سعىد بين‬ ‫يقول‬ ‫كان‬ ‫وكذاك‬ ‫‪.‬وان جنى جان جناية ث فان ادعى آنه جاها ف حين ضياع عقله ث‬ ‫وأنكرت عاقلته فان عليه البينة نه جناها وهو ضائع العقل ‏‪٠‬‬ ‫وآما السكران قنلا بعقل العاقلة جنايته ‏‪٠‬‬ ‫چةة مسالة ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحر‬ ‫آرش س‬ ‫خيمنه‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫بنظر ما‬ ‫آنه قيل‬ ‫العبد عندى‬ ‫وأرش‬ ‫خمس‬ ‫أراد‬ ‫لعله‬ ‫قيمته‬ ‫من‬ ‫ونصف‬ ‫خمس‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫اذ ‏‪ ١‬تمت‬ ‫العيد‬ ‫ونصف عشر قيمته ث كأنه يخرج على هذا تسعأً دراهم ‪.‬‬ ‫ذلك ء‬ ‫فبحساب‬ ‫ص فان نقص‬ ‫من ثلاثمائة درهم‬ ‫فمعى آن هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العيد‬ ‫ق‬ ‫الأرزشس‬ ‫حساب‬ ‫يخرج‬ ‫ء‪ .‬فعلى هذا‬ ‫ذلك‬ ‫قخيحساب‬ ‫وان زاالد‬ ‫ويوجد أن الملحمة ‪ :‬ما قطعت اللحم قليلا أو كثيرا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عقر‬ ‫اذا‬ ‫دام‬ ‫الجروح‬ ‫وآول‬ ‫‪6‬‬ ‫أدمت‬ ‫ما‬ ‫‪:‬‬ ‫فالدامية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ملحما‬ ‫يكون‬ ‫ثم‬ ‫ح‬ ‫اللحم‬ ‫آلى‬ ‫ى‬ ‫صى‬‫ققض‬‫يغ‬‫ب‬ ‫حنى‬ ‫باضعا‬ ‫يكون‬ ‫ثم‬ ‫فى‬ ‫القول اذا استفرغ الجلد فهو ملحم ولو لم يفض‬ ‫وق بعض‬ ‫اللحم‪٠ ‎‬‬ ‫‪.٢٨١‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬ثم السمحاق وهى التى تستاصل اللحم كله حتى‬ ‫لا ييقى على العظم الا قشرة رقيقة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬ثم الموضحة وهى التى توضيح العظم ع آى تظهره ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثم الهائسمة وهى التى تهشم العظم وتصدعه‬ ‫ثم النقلة وهى التى تخرج منها العظام وتنقلها من مكانها ‪.‬‬ ‫ثم الآمة وهى التى تنفذ الى أم الدماغ وتسمى الجائفه اذا‬ ‫ذلك سڵ ولهذه االجر‪:‬احات من‬ ‫النافذة فيما سوى‬ ‫س ونسمى‬ ‫نغذت‬ ‫الأروش ‏‪٠‬‬ ‫فللدامية ف مقدم الرأس من الرجل الحر اذا تمت راجية بعير ‏‪٠‬‬ ‫وللباضعة بعيران ‪.‬‬ ‫وللملحمة ثلاثة أبعرة ‏‪٠‬‬ ‫وللسمحاق آربعة أبعرة ‏‪٠‬‬ ‫وللموضحة خمسة آبعرة ‏‪٠‬‬ ‫وللهاشسمة خمس عشرة آبعرة ‏‪٠‬‬ ‫وللمنقلة‪.‬خمسآ عثر يعيرا ‏‪٠‬‬ ‫ولاكمة ثاث الدية ث وان كانت هذه الجراحات ف الوجنه فلما‬ ‫ضعف ذلك الا الناغذة ‏‪:٠‬‬ ‫وقيل ‪ .:‬آن جراحة الفرج ى وفقار الظهر ع ومحار الصدر ث كمقدم‬ ‫الرس ‪ ،‬وآما مؤخر الرأس وسائر الجسد فله نصف ما لمقدم الرئس‬ ‫الا النافذة فلها ثلث العضو التى هى فيه ‪.‬‬ ‫فلينظر‬ ‫درھه‪-‬م‬ ‫‪ :‬مائة‬ ‫» وقيل‬ ‫در هما‬ ‫وعشرون‬ ‫البعير مائة‬ ‫وقيمة‬ ‫الواقف فيما سطرته ‪ ،‬وليأخذ منه الحق والصواب ‏‪ ٠‬رجمع الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫وقال آبو سعيد رحمه الله ‪ :‬سئل عن دية دااخل العينين كدية داخل‬ ‫قال ‪ :‬يشبه ذلك عندى أن داخلهما يشبه ذلك عندى ڵ آن داالخلهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يثسيه داخل الغم‬ ‫؟‬ ‫الجروح‬ ‫الغم من‬ ‫داخل‬ ‫مثل‬ ‫المنحزين هو‬ ‫داخل‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬يشبه ذلك عندى أن يكون سواء ‪ ،‬لأنه من الدواخل وليس‬ ‫من الوجه ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫الرأس‬ ‫مقدم‬ ‫كدية‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫الدو اخل‬ ‫ودية‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫تال ‪ :‬أرجو أن بعضا يقول ‪ :‬ان مثل جراحة مقدم الرأس ث وعندى‬ ‫أن بعضا يذهب أن ذلك مثل دية جراحة الوجه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬الدية التامة ف القفا كم لها من الئرشس ؟‬ ‫قال ‪ :‬نصف ما لمقدم الرأس من الجروح فيما عندى أنه قيل‬ ‫‏‪ ٢٨٢٣‬ب‬ ‫ب‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالرقبة فما يلى القفا هى مثل االقفا فى الجروح كمقدم‬ ‫الرأس ف مقدمها ومؤخرها كالقفا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن بعضا يئسبهها مثل القفا فيما يخرج من معانى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القفا‬ ‫البدن كجراحة‬ ‫جراحة‬ ‫ء لأنه قل‬ ‫ذلك‬ ‫ونال ‪ :‬اان النوافذ ف الجوارح فيما يكون فيه العظام » آو جوف‬ ‫ج‪-‬۔وف‬ ‫ق‬ ‫العظم ‪ 0‬آو‬ ‫ق‬ ‫ينفذ‬ ‫حتى‬ ‫الرجل واليد والجوف‬ ‫متل‬ ‫أو مخ‬ ‫فى بضعة‬ ‫اذا نفذت‬ ‫بين العظمة وأما‬ ‫اذا نفذت‬ ‫۔ وكذلك‬ ‫فهو نافذة‬ ‫جرح‬ ‫ڵ فذلك‬ ‫المجانبين‬ ‫من‬ ‫اللحم والجلد‬ ‫أنفذ‬ ‫الساق أو اليد حنى‬ ‫ليس بنافذ ث ويكون فيما بين الجلد واللحم من داخل الجرح ملحما ء‬ ‫ومن حيث آصباب الرجل ومن حيث نفذ يحسب له دام وباضع وملحم ‪،‬‬ ‫مثل الأذن والشفة ثلث دية‬ ‫ولا جوف‬ ‫عظام‬ ‫وآما ما لم يكن فيه‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫العضو‬ ‫ء‬ ‫يعير ‪ 2‬لأنه كمؤخر الرأس‬ ‫‪ :‬اان الدامية ى كل بيضة نصف‬ ‫وقال‬ ‫كمؤخر‬ ‫عما بين مخرجه‬ ‫الد_دن‬ ‫ق‬ ‫ما كان‬ ‫آن كل‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫وآصل ما قالوا‬ ‫سر‬ ‫المرأ‬ ‫جع_۔ل‬ ‫آنه‬ ‫وسام‬ ‫الله عليه‬ ‫النبى صلى‬ ‫عن‬ ‫جاء‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬عندى‬ ‫وتال‬ ‫ى الموضحة خمسة أبعرة ‏‪٠‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬ان ذلك ف مقدم الرأس مع عامة البدن ‪.‬‬ ‫النبى صلى الله‬ ‫أيعرة كما جاء عن‬ ‫‪ :‬ان الموضحة لها خمسة‬ ‫وقال‬ ‫عليه وسلم فف آى موضع من البدن ث كان ف مقدم الرأس واليدين‬ ‫والرجلين والقفا ث فاذا ثبت هذا المعنى ثبت فى جميع البدن ‘ ولم يكن‬ ‫قرق عندى على هذا المعنى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٨٤‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا ثبت هذا المعنى آيكون الدامية والباضعة وغيرهما‬ ‫فى كل موضع من البدن مثل ما قيل فى الموضحة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬هكذا عندى بنسبه معنى ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫<‬ ‫< ثم باضع‬ ‫د ام‬ ‫انه‬ ‫الللىسسان‬ ‫جرح‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫تنال أيو سعيد‬ ‫عتب د ى‬ ‫يخرج‬ ‫فيما‬ ‫اللد امى‬ ‫بيكون‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫وتنال‬ ‫ك‬ ‫ينفذ‬ ‫حتى‬ ‫ملحم‬ ‫ثم‬ ‫الا فى الجلد ث وما لم يكن جلدلا فأول جروحه ملحم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فللسان فيما يقع لك أن عليها جلدا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذ‪:‬ا عندى يخرج ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالعين يكون لهادام ؟‬ ‫قال ‪ :‬كأنى أظن أنه قيل ذلك أنه دام ‪ ،‬ورأيته يذهب الى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك أشفار االعين مما يلى الداخل مما يلى المقلة يكون‬ ‫؟‬ ‫د ام أو ملحم‬ ‫جرحه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬أرجو آنه قيل ذلك فيما يبتسبه عندى‬ ‫جا مسالة ‪:‬‬ ‫وسالته عن الضرس من الرجل كم أرشىها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الضرس من الذكر خمسة أبع_رة ‪ ،‬فاذا ذهبت‬ ‫الضروس كلها كانت لها ‪:‬الدية كاملة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٥‬ب‬ ‫؟‬ ‫نصفها‬ ‫انكسر من الفرس‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ا لا أن تسود فتبطل كان لها دية‬ ‫قال ‪ :‬معى آن لها بعيرين ونصف‬ ‫الضرس كاملة خمسة أبعرة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬قان كسرت من على وجه اللحى كم لها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يكون لها دية الضرس كاملة‬ ‫تات له ‪ :‬فكم بكون الضروس ؟‬ ‫رحى‬ ‫عشر‬ ‫منها ستة‬ ‫‪ :‬االخأصل ثمانية وعشرون‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طواالحن ‪ ،‬وآربع رباعيات س وتزيد االى اثنين وثلاثين ضرسا‬ ‫ز ادت ضروسه‬ ‫ث آنه قال ‪ :‬من‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫بين محبوب‬ ‫محمد‬ ‫وقيل عن‬ ‫لا تكن‬ ‫‪56‬‬ ‫الزو امد‬ ‫الحلم وهن‬ ‫ضروس‬ ‫سمبت‬ ‫ضرسا‬ ‫وثلاثين‬ ‫اثنين‬ ‫الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬منقوص‬ ‫سمى‬ ‫ضرسا‬ ‫وعشرين‬ ‫ثمانية‬ ‫عن‬ ‫نقص‬ ‫وما‬ ‫‪6‬‬ ‫حايم‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫الزوائد بسام لها سوم عحلين ء‬ ‫ومعى أنه قيل ‪:‬تكون دية الضذروس‬ ‫دية‬ ‫لها‬ ‫كانت‬ ‫الروس‬ ‫استوت‬ ‫انها !أ!ر‪٠‬‏ن‬ ‫بعضهم‬ ‫عن‬ ‫أنه قيل‬ ‫وأ حسب‬ ‫كاملة دية الضروس ‪ ،‬وقيل‪ :‬انالزيادة ف الضروس تكون فى‬ ‫‪١‬‬ ‫الطواحن ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت ‪:‬الضروس اثنين وثلاثين ضرسا فنزعت الضروس‬ ‫؟‬ ‫حتى بقيت وأحد ة ث كم بكون للذ ى قد نزع من الضذروس‬ ‫كلها‬ ‫وخمسة‬ ‫يعير‬ ‫مائة‬ ‫تكون‬ ‫أبعر ة‬ ‫خمسة‬ ‫قتيل لكل ضرس‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫وخمسون بعيرا ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نزعت الضروس كلها ؟‪‎‬‬ ‫قتال ‪ :‬معى أن له مائة بعير الدية كاملة لأنه اذا بقى من الضذروس‪‎‬‬ ‫شىء كان الأرس فيما يلزم لكل ضرس رشها خمسة آبعرة ڵ فاذا ذهبت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كلها ولم بيق منها شىء فليس له الا ‪.‬الدية كاملة لا زيادة عليها‬ ‫‪ %‬كم‬ ‫ضرس‬ ‫كلها حتى بقى نصف‬ ‫الضروس‬ ‫قلت له ‪ :‬فان انتزعت‬ ‫؟‬ ‫الذروس‬ ‫ق‬ ‫الأرش‬ ‫يكون‬ ‫وكذ'اك‬ ‫ك‬ ‫معير‬ ‫ونصف‬ ‫بعيرا‬ ‫وخمسين‬ ‫مائة‬ ‫بكون‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫لو بقى من الضروس ربعها آو ثلثها ما لم تذهب الضروس كلها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هده مسالة‬ ‫الفخذ‬ ‫العضد أو‬ ‫الذراع آو‬ ‫من‬ ‫أو رجله‬ ‫يده‬ ‫رجل كسرت‬ ‫وعن‬ ‫أو ‪.‬السارق & فجبرت مستقيمة على غير شين ؟‬ ‫‪4‬‬ ‫آبعرة‬ ‫لها أربعة‬ ‫شبن كان‬ ‫على‬ ‫جيرت‬ ‫اذا‬ ‫قالوا‬ ‫أنهم‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫وان جبرت على ثسين كان لها بعيران ث والرجل واليد ف هذاا سواء ‪..‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالكسر فى المفاصل ما يكون ؟‬ ‫وهو‬ ‫ؤ‬ ‫وانخلاعا‬ ‫فكا‬ ‫سمى‬ ‫وانما‬ ‫<‬ ‫يكسر‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫أو له الكسر ثم الفك ثم الانخلاع ‪.‬‬ ‫اليد آو الرج‪_,‬۔ل من‬ ‫له ‪ :‬فان لم تجبر‬ ‫قلت‬ ‫لها من‬ ‫الكسر ما يكون‬ ‫؟‬ ‫الددة‬ ‫سعيد‬ ‫لنا آيو‬ ‫وروى‬ ‫‪.‬‬ ‫الدية كاملة‬ ‫لها‬ ‫معى آنه يكون‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٢٨٧‬ب‬ ‫رضى الله عنه أنه قييل ‪ :‬كادت العلماء أن تحيط بالعلم لولا الفروج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والدماء‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسالة‬ ‫وسئل عن رجل وطىء زوجته فخلط موضع النكاح بموضع البول‬ ‫؟‬ ‫منمبا‬ ‫تتهمس‪__ ,‬ك‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫‪4‬‬ ‫البول‬ ‫ان أمسكت‬ ‫االدية‬ ‫‪ . :‬معى أنه قيل ثلث‬ ‫قال‬ ‫الدية كاملة ‏‪٠‬‬ ‫فلها‬ ‫قالحدث‬ ‫كان لها ثلث الدية ان أمسكت ؟‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فمن آى وجه‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬معى آنها بمنزلة النافذة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فمن أى وجه كان لها الدية كاملة اذاا لم تمسك البول ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان البول لذا لم يستمسك فهو بمنزلة ذهاب الشىء النافع‬ ‫من جسدها ‪ ،‬مثل ذهاب السمع والبصر ء وامتناع الو!د ثوامتناع‬ ‫الجماع من الرجل وأباه ذلك ث وكل شىء من الجسد ذهب نفعه ث‬ ‫ولو كان قائما ‪ ،‬فالدية قيه كاملة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪:‬فان خلط موضع الجماع والغائط ؟‬ ‫حتى‬ ‫والدير ولم يتلاءم‬ ‫الجماع‬ ‫خلط موه ضع‬ ‫العتق‬ ‫ن‬ ‫قال ‪ :‬اان‬ ‫الجماع كانت‬ ‫منها‬ ‫وحرم‬ ‫أفسدها‬ ‫}‪ .‬وقد‬ ‫الدير‬ ‫ق‬ ‫يجرى‬ ‫لا‬ ‫مكون‬ ‫الغائط‬ ‫فيه الدية كاملة ع وان التآم فهى دية نافذة & وان لم تمسك‬ ‫كان فيها ددتان ‪:‬‬ ‫مع العتق الذى خلط الدبر آلذى يقسد به الجماع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغائط‬ ‫ئ ودية "اذذا' لم تمسك‬ ‫دية لتحريمها للجماع‬ ‫‪_ ٢٨٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جرح انسان نافذة ف شىء من بدنه ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬له ثلث الدية‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فنان ا لتأم ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬له ثلث الدية التام آو لم بمتئم ٭‪‎‬‬ ‫‪ .‬مسالة‪: : ‎‬‬ ‫وعن اللطمة المؤثرة ما المعنى أن أرثسها بعير ث‪ .‬والتى غير مؤثرة‬ ‫يعير ؟‬ ‫تصف‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل لكل ضربة فى الوجه مؤثرة عثرون درهما‬ ‫سدس يعير ‪ 0‬فاذا أثر ف الوجه أثر أصبع كان لها سدس بعير ث واذا‬ ‫الأصابع كلها ولم‬ ‫٭ يؤثر كان لها‪ .‬تنصف ذلك ڵ واذا بان فى الوجه‬ ‫يبن الكف كان خمسة آثار خمس ضربات ‪ ،‬لكل ضربة سدس بعير ونصفب‬ ‫البعير وهو‬ ‫كمل‬ ‫الأصابع والكف‬ ‫ے فاذا أثر‬ ‫بعير اذا لم تؤثر‬ ‫سدس‬ ‫قف الوجبه‬ ‫ستة آثار ف الوجبه ے واذا لم يؤثر كله وكان قد وقع كله‬ ‫قام متام ست ضربات ف الوجه غير ثرات ڵ لموضع حصول تغرقة‬ ‫الأضابع ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬قلت له ‪ :‬فاذا كان الأثر حمرة أو خضرة ف موضع من الوجه ع‬ ‫‪.‬وضح له اللطمة بقرار أو بينة كيف يكون حكمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا صح ثبت الأثر من اللطمة كاملة لأنه ضربه مكفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كامل‬ ‫يعير‬ ‫ذلك‬ ‫آرش‬ ‫أن‬ ‫ومعى‬ ‫‪6‬‬ ‫كلها‬ ‫وآصابعه‬ ‫‏‪ ٢٨٩‬س‬ ‫المدعى‬ ‫ص وآقبر‬ ‫‪ :‬فان لم يصح ذلك الأثر وااللطمة كاملة‬ ‫قلت له‬ ‫المدعى‪ .‬عليه ؟‬ ‫مينة آن هذاا‪ :‬الأثر من‬ ‫عليه أو صحت‬ ‫المؤثرة ء‬ ‫الضربة‬ ‫حكمه حكم‬ ‫فى الوجه‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه واحد‬ ‫بعير اذا كان ذلك فق الرجل الحر ڵ ورانما يوجب ففى‬ ‫وأرتها دس‬ ‫اللمة المؤثرة ف الوجه بعير كامل اذاا صح بافرار أو بينة أنه لطمه‬ ‫بكفه كله س وأصابعه الخمس كنها ‏‪٠‬‬ ‫‪...-‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أقر المدعى آن هذه الآثار التى ف وجهه من لطمة‬ ‫أو وكزة أو رمية هى آثار متفرقه ف وجهه ث كيف يكون آر س ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن أرس ذلك على ما يدرك من وجود الآثار المتفرقة ء‬ ‫لأنه يمكن آن يكون آصابعه فى الضربة الواحدة بمواضع أثرت فيه كما‬ ‫أثرت اللطمة بضربة واحدة ‪ ،‬وكان ف تفريقها أحكام متفرقة فى‬ ‫الذروتس ‏‪٠‬‬ ‫قات له ‪ :‬فالحمرة والخضرة فى بياض العين ث كيف الأرثس فبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن داخل العين وآثرها آرسه آرس جراحة !لوجه ع‬ ‫‪ .‬وآثاره وأرجو أن بعضا يقول ‪ :‬ان جراحتها مثل جراحة دااخل الغم ض‬ ‫وقد قيل ‪ :‬ان جراحة اللسان وداخل الغم أرشها آرش جراحة مقدم‬ ‫الرأس ‏‪٠‬‬ ‫‪ --‬مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل ضرب رجلا ضربة بنعل فيها م۔۔امير ث فأثرت‬ ‫(م ‏‪- ١٩١‬الجامع المفيد ج ه )‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٠‬‬ ‫& كف‬ ‫و‪.‬اح ۔‪.‬دة‬ ‫االنعل ضرية‬ ‫ّ وأثرت‬ ‫آثررا‬ ‫رجهه كل مسمار‬ ‫أ مسامير ق‬ ‫؟‬ ‫الآثار‬ ‫هذه‬ ‫ف‬ ‫الخرشس‬ ‫بكون‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬لكل أثر آرثس على حدة اذاا كان بينا معروفا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقز عه على حدة‬ ‫االضردة‬ ‫فوقعت‬ ‫النعل‬ ‫نتؤثر‬ ‫المسامير ولم‬ ‫آثرت‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بالنعل مع المسامير كيف الرش فى ذلك ؟‬ ‫النعل‬ ‫ضربة‬ ‫ئ وآرشس‬ ‫‏‪ ١‬مسامير لكل آثر آرش ه‬ ‫لآثار‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫يكون أرثسا غير مؤثرة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أقر المدعى عليه باطمه ولم يكن فى وجه المدعى‬ ‫ى لأنها هى‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يخرج معنى االاترار بلطمه ف الوجه‬ ‫التسمية‬ ‫ق‬ ‫بمعنى اقراره على ما بجب‬ ‫المعروفة واالاقرار من المقر يجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى‬ ‫عذ <‬ ‫‏‪ ٠‬واا لا أعجبنى أن‬ ‫ياةر اره‬ ‫متصلا‬ ‫‪:‬اللطمة‬ ‫مم ارجود‬ ‫شيئا‬ ‫قشر‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعير‬ ‫نصففث‬ ‫و هيو‬ ‫‪6‬‬ ‫مؤثرة‬ ‫غير‬ ‫لطمة‬ ‫آرش‬ ‫يكون‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ااذا أقر على هذه الصفة وكان فى وجه المدعى‬ ‫آنه أقر‬ ‫ڵ ‪37‬‬ ‫الأثر من لطمته‬ ‫ھ_ذاا‬ ‫ولم يغسر آن‬ ‫فان أقر آنه لطمه‬ ‫آثر‬ ‫أنه لطمه لطمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬مع أنه يخرج ف معنى القول الأول حتى يقر أن هذاا الأثر‬ ‫‏‪ ٢٨٩١‬ب‬ ‫‪ .‬قلت له ‪. :‬فان أقر آنه لطمه وشهدت البينة آن هذاا الأثر الذى فى‬ ‫وجهه من لطمة‪.‬لطمه اياها ما يجب على المدعى عليه ؟‬ ‫كاملة‬ ‫اللطمة‬ ‫آثر‬ ‫يثبت‬ ‫النظر‬ ‫ق‬ ‫الأرشس‬ ‫كا ‏‪٠‬ن‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫‪ ..:‬معى‬ ‫قال‬ ‫مشىء‬ ‫االبمنة‬ ‫ولم تشهد‬ ‫ذلك‬ ‫نن لم مين‬ ‫& واا‬ ‫مؤترة‬ ‫لطمة‬ ‫آرش‬ ‫له عندى‬ ‫كان‬ ‫ورزيادة‬ ‫ك‬ ‫مؤئرة‬ ‫غير‬ ‫أطمة‬ ‫آرش شس‬ ‫الاقرار‬ ‫ف‬ ‫عندى‬ ‫يه‬ ‫خرج‬ ‫ھ _ذا‬ ‫عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مؤئرة‬ ‫غير‬ ‫التى‬ ‫اللطمة‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫الآتار‬ ‫من‬ ‫صح‬ ‫الو‪ .‬احد وما‬ ‫الأنر‬ ‫ج مسألة‪:‬‬ ‫؟‬ ‫أذن رجل ما يلزمه ‪ :‬آرش و قصاص‬ ‫وعن رجل قطع نصف‬ ‫القصاص‬ ‫شاء‬ ‫‪7‬‬ ‫الخيار‬ ‫مم‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫عمدااا‬ ‫كان‬ ‫اذ‪:‬ا‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫دية‬ ‫نصف‬ ‫عليه‬ ‫خطا كان‬ ‫كان‬ ‫‘ فان‬ ‫الأذن‬ ‫آرش شس دية‬ ‫نصفث‬ ‫وان ثناء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذذن دية خطا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت أذنه قطع نبل ذلك نصفها ‪ ،‬ثم قطع بقيتها‬ ‫ما يلزمه ‪ :‬دية ‪:‬الأذن كلها أو نصفها ح وكذلك القصاص ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كانت الأذن ناقصة عسى أن يكون له دية ما بقى‬ ‫آن يبكون له الآن‬ ‫فيعجبنى‬ ‫سبيل اامثه‬ ‫فى‬ ‫قطع منها‬ ‫الذى‬ ‫الا آن يكون‬ ‫الأكثر‬ ‫منها‬ ‫المقطوع‬ ‫كان‬ ‫‪ ،‬وان‬ ‫الأقل‬ ‫المقطوع منها‬ ‫كان‬ ‫كاملة اذا‬ ‫دية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫بحساب‬ ‫الأذن‬ ‫ما بقى من‬ ‫له دة‬ ‫يكون‬ ‫آعجبنى أن‬ ‫ذ ه‪,‬ههتالة ‪.‬‬ ‫ثلاثة أيام‬ ‫دون‬ ‫وطئه فيما‬ ‫فماتت‪ :‬من‬ ‫وطلع ‪..‬امرآته‬ ‫وعن رجل‬ ‫‪1‬‬ ‫يلزمه ؟‬ ‫ما‬ ‫‪٢٨٩٢‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه فيما يوجد أنه لا نىء عليه اذا كانت بالغا “ ويوجد‬ ‫أنها ‪ .‬دية‬ ‫وله‬ ‫الة‬ ‫بعض‬ ‫أن ‪ :‬ف‬ ‫وأرجو‬ ‫‪7‬‬ ‫خطا‬ ‫دية‬ ‫عاتلنه‬ ‫على‬ ‫أنه‬ ‫عليه فى ماله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت غير بالغ ما يلزمه فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ف بعض القول أن عليه الدية ع وف بعض القول أنيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬آهدرها‬ ‫أن أحد‬ ‫» ولا أعلم‬ ‫على عاقلته‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أراد مجامعتها فامتنعت فضربها وهى بالغ فماتت من‬ ‫ضره فى ثلاثة آيام & ما يلزمه فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا ضربما ضرب الأدب المأذون له به فمعى آنه‬ ‫لا قود عليه ث وان ضريها فوق ما أذن له فماتت من ضريه فى ثلاثة آيام‬ ‫مما يجب فيه المقود فقد قيل بين الزوجين القود فى الأنفس ‪ ،‬ولما فى‬ ‫لا قصاص‬ ‫الجوارح‬ ‫ف‬ ‫بينهما ئ وكذلك‬ ‫لا قصاص‬ ‫فغفمعى آنه تيل‬ ‫الجروح‬ ‫بينهما فى ذلك فيما عندى آنه قيل ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل آذعر صبيا ما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل يلزمه سوم عدلين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالى ما يسومانه الع_دلان ؟‬ ‫كان‬ ‫الديات‬ ‫قف‬ ‫الرس‬ ‫العدلان ممن ييصر‬ ‫اذا كان‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫التى‬ ‫الأشسماء‬ ‫ص ويشبه‬ ‫معانى الأثر‬ ‫على ما يوافق‬ ‫فى النظر‬ ‫اجتهادهما‬ ‫ذلك‬ ‫اذا ساما‬ ‫بكون فيه االسوم‬ ‫الذى‬ ‫فما يشىيه الحادث‬ ‫تقدمت‬ ‫قد‬ ‫كانا حجة ويحكم بقولهما ث‬ ‫وعن رجل قتل عبده ما يلزمه ف ذلك ؟‬ ‫ثيت‬ ‫فاذا‬ ‫ك‬ ‫والكفارة‬ ‫واالاسنغفار‬ ‫التومة‬ ‫تلزمه‬ ‫قيل‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ح فان لم يجد فصيام‬ ‫الكفارة‬ ‫ق‬ ‫علبه العتق‬ ‫آنه انها‬ ‫الكفارة‬ ‫معنى‬ ‫سهرين متتابعين ‏‪٠‬‬ ‫عن ذلك أجزآه‬ ‫أعتق‬ ‫فقها‬ ‫العنق‬ ‫عاى‬ ‫بقة _در‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ف بعض القول ‪ :‬أنه يعتق مثله ت وبعض يذهب‬ ‫الى عنق الكفارة ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫بعجيك من ذلك‬ ‫‪ :‬فما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬ان كان آرااد بذلك معنى الغرم فهى مع مثله ث وان كان أراد‬ ‫معنى الكفارة فهو مثل الكفارة ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪:‬‬ ‫بينهم ؟‬ ‫قتلوا رجلا على نائرة كانت‬ ‫ثلاثة أنفس‬ ‫وعن‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬الخيار لورثة المقتول ث ان ثساء قتل به رجلا وثاثا الدية‬ ‫ئ‬ ‫منهم‬ ‫الدية‬ ‫آخذوا‬ ‫شاءوا‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫الآخرين‬ ‫الثانى على‬ ‫المقتول‬ ‫لورثة‬ ‫وأما الفتك فقتلون به جميعا ‏‪٠‬‬ ‫‪%‬‬ ‫مستو‬ ‫فى موضم‬ ‫آن يصرعه‬ ‫وآران‬ ‫رجلا‬ ‫دفر‬ ‫عن رجل‬ ‫وسئل‬ ‫؟‬ ‫‪ ،‬هل يكون ه_ذا شبه العهد‬ ‫طوى فمات‬ ‫فصرع‬ ‫‪٢٨٩٤‬‬ ‫؟‬ ‫فهو شمه العمد‬ ‫عامد؛ا للغعل به فمات‬ ‫قلت له ‪ :‬كم تكون ديته من الابل ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬أسماء أسنانها من أربعة أجزاء خمس‬ ‫‪ ،‬وخمس وعشرون بنات لبون ث وخمس وعثسرون‬ ‫وعشرون بنات مخاض‬ ‫حقة ‪ ،‬وخمس وعشرون جر‪٫‬۔ذعة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهذا ف مال المجانى لأم هذا مما يعقله العاقلة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يكون عليه ف ماله ‏‪٠‬‬ ‫جهد مىسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل ضرب رجلا بالسيف فاتقاه بص۔بى ‪ ،‬فوقعت ااضربة‬ ‫بالصبى فقتله ك فعلى من الدية ؟‬ ‫الزجبنل‪ :‬فانقاه‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬آان أراد الضارب أن يضرب‬ ‫الرجل بالصبى بعد أن فصلت الضربة ‪ ،‬فاتة_اه للضرية للصبى ث كانت‬ ‫الضربة خطا لكنه آراد الرجل فأخطا بالصبى ‪ ،‬وكانت من المتقى عمدا‬ ‫‪ ،‬كانت منهما‬ ‫فضربه‬ ‫لأنه عرضه للضربة من يعد أن تبين له الصبى‬ ‫جميعا عمدا ‪ ،‬وان كان المتقى لم برد آن يتقى بالصبى س وانما جعله‬ ‫جنة بينه وبينه لا يريد قتله ك ولا يتقى به فضربه الضارب س يريد‬ ‫الصبى كانت عمدا منه س رولا شىء عاى المتقى ‪ ،‬وان آراد الضارب‬ ‫ضرب‬ ‫الرجل فأخطاه بااصبى كانت خطا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٩٥‬ب‬ ‫جهد مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل عن دية النفس ف العمد كم هى ؟‬ ‫قال ‪ :‬مع أنها مائة من الابل ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فكم صفة أسنانها ؟‬ ‫وثلاثون‬ ‫<‬ ‫ليون‬ ‫يمنات‬ ‫منه‪,‬ا‬ ‫ثلاثون‬ ‫يكون‬ ‫‪:‬‬ ‫قب_ل‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تنال‬ ‫حتة ‪ ،‬وأرب=ون جذعة اى بازل عامها ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫عامها‬ ‫الى بازل‬ ‫جذعة‬ ‫الأربعين‬ ‫هذه‬ ‫صفة‬ ‫‪ :‬فما‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫وثمان‬ ‫الثنى ئ‬ ‫من‬ ‫وثمان‬ ‫‪3‬‬ ‫الجذع‬ ‫من‬ ‫ثمان‬ ‫‪:‬‬ ‫آنه قيل‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من الرباعى ث وثمان من السدس ‪ ،‬وثمان بازل بوازل عامها ‏‪.٠‬‬ ‫؟‬ ‫ى ما‪ :‬يكن‬ ‫بعير و‪.‬اح_د‬ ‫خرج من دية العهد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يكون خمسا ونصفا من نبت لبون ث وخمسا ونصذا‬ ‫الرباعى ح‬ ‫الخمس من‬ ‫وخمسا‬ ‫ڵ وخمسا الخمس من االخنى ‪4‬‬ ‫حة ة‬ ‫من‬ ‫وخمسا الخمس من السدس س وخمس الخمس من البازل عامها ث وخمس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجذ ع‬ ‫الخمس من ‏‪ ١‬لثنى ‪ 4‬وخمس ‏‪ ١‬لخمس من‬ ‫على الوآحد‬ ‫زاد‬ ‫فما‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫أسنان‬ ‫ق‬ ‫كم يكون‬ ‫فصاعدا‬ ‫؟‬ ‫العم _د‬ ‫دية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫البعيز الواحد ء يزاد‬ ‫من صفة‬ ‫قنال ‪ :‬معى أنه قيل على وصفنا‬ ‫على ما زاد كمثلها ى العدد ‏‪٠‬‬ ‫‪ .: ٢ ٩ ٦‬وس_۔۔‬ ‫‏=_‬ ‫قلت له ‪ :‬فدية النفس ف الخطا كم هى ؟‬ ‫‏‪ ١‬لابل ‏‪. ٠‬‬ ‫‪ :‬معى أنه قيل مائة من‬ ‫تا ل‬ ‫وعشرون بنات ليون ص‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬عشرون بنات مخاض‬ ‫وعشرون حقة س وعشرون جذعه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان خرج فى دية الخطآ‪ 1‬بعير واحد س وما يكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه بنت لبون ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان خرج فى دية الخطا بعيران ث ما يكون منهما ؟‬ ‫بكون‬ ‫أيضا‬ ‫‪:‬‬ ‫وقدل‬ ‫ك‬ ‫وجذعة‬ ‫مخاض‬ ‫ابنة‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وحقة‬ ‫امن لد‪٫‬د_ون‏‬ ‫؟‬ ‫أبعرة ما يكون‬ ‫ثلاثة‬ ‫الخط؟‬ ‫دية‬ ‫ق‬ ‫خرج‬ ‫له ‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫هم حقة‬ ‫ليوون‬ ‫وأبنة‬ ‫‪4‬‬ ‫ذكر‬ ‫‪.‬ن‬ ‫لي‬ ‫ادن‬ ‫أنه مك ون‬ ‫‪ .:‬معى‬ ‫قال‬ ‫قال ‪:‬ابنة لبون وج ذعة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان خرج ى دية الخطا ستة أبعرة ما يكون ؟‬ ‫وبنت لبون ذكر س وبنت لبون ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يكون بنت مخاض‬ ‫؟‬ ‫ما دكون‬ ‫أيعر ة‬ ‫سنة‬ ‫الخطا‬ ‫دية‬ ‫ق‬ ‫خر ح‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قات‬ ‫الأول "الا أن‬ ‫تجرى الزيادة بعد الخمسة على ما تقدم من الذكر فف‬ ‫هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعير‬ ‫يبلغ مائة‬ ‫‪. .٢٨٩٧‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فكم دية النفس ف ثسبه العمد ؟‬ ‫‪ :‬معى أنه قيل مائة بعير ‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬يكون على أربعة أجزاء خمسة وعشرون بنت‬ ‫وخمسة‬ ‫‪3‬‬ ‫حقة‬ ‫وعشرون‪.‬‬ ‫وخمسة‬ ‫<‬ ‫ليون‬ ‫ابنة‬ ‫و عشرون‬ ‫وخمسة‬ ‫‪6‬‬ ‫مخا ض‬ ‫وعسرن جم_ذعة ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫شيه العهد يعير ما‪ .‬يكون‬ ‫دة‬ ‫فق‬ ‫خرج‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫خذلت‬ ‫وربح‬ ‫ك‬ ‫الفر‪:‬امكض‬ ‫من‬ ‫العليا‬ ‫وهى‬ ‫جذعة‬ ‫ربع‬ ‫بكرن‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفرائض‬ ‫السفلى من‬ ‫وهى‬ ‫مخاض‬ ‫ابنة‬ ‫ح وربع‬ ‫ليون‬ ‫ابنة‬ ‫العليا‬ ‫‪ %‬وهى‬ ‫بنت مخاض‬ ‫‪.‬وقال من قال ‪ :‬نصف جذعة ث ونصف‬ ‫والسفلى‪٠ ‎‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬نصف بنت لبون ث ونصف حة_ة وهما وسطتين ‪،‬‬ ‫وان نساء آخذ نصف الأوسطين وهما ابنة لبون وحقة ‪ ،‬وترك الأعلى‬ ‫والأسفل ‪ ،‬ولعله يكون هنا غلط اذا خرج وطالعته من النسخة الأولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلم أجده‬ ‫أيعرة‬ ‫ثلاثة‬ ‫العمد‬ ‫شيه‬ ‫دية‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬فان خرج‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫ما بكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نان‬ ‫أرباع من الخس‬ ‫ثلاثة‬ ‫أنه تكون‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫شال‬ ‫قله له ‪ :‬فان خرج فى دية شبه العمد أربعة آبعرة ما يكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬يكون له من كل سن بعير واح_د ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪.. ٢٨٩٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان خرج فى دية سبه العمد خمسة أبعرة ما يكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يكون له من كل سن ربع بعير ث والخامس يكون من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كل سن ربع بعير‬ ‫ونصف‬ ‫مخاض‬ ‫ينت‬ ‫الخامس نصف‬ ‫هذا‬ ‫‪ .:‬بكون‬ ‫من قال‪.‬‬ ‫‪ . .‬وتنال‬ ‫‪.‬‬ ‫جذعةا‪ ،‬أو نصف‪ :‬بنت لبون ونصف حقة‬ ‫قلت له ‪ :‬فما زاد على الأربعة االأبعرة كيف يكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى لنه تبكون الزيادة على ما وصفنا من هذه الأجزاء‬ ‫‪ :‬مضآلة‪:‬‬ ‫وسألته عن قول من قال ‪ :‬اان الرجل اذا زمى رجلا ببعرة متعمدا‬ ‫لذلك خما كان عليه المقود على ما يخرج معناه ؟‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬معى‪.‬آنه اذا خرج معناه متعمدا لذلك ف االاعتبار أن مثل تلك‬ ‫ومعنى‬ ‫‪4‬‬ ‫الموت‬ ‫مثله‬ ‫من‬ ‫‪7‬‬ ‫آلم‬ ‫مثله‬ ‫من‬ ‫يتسبب‬ ‫تؤلمه ألم_ا‬ ‫الرمية‬ ‫المسألة قائم بنفسه أنه اان مات منهما أو قناه بها ث فانما يخرج على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنى هذا‬ ‫قله له ‪ :‬فان خرج ف الاعتبار ن مثل ذلك لا يؤلم لم يلزمه‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولو مات المرمى فف جين ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ :٢٨٩٩‬ب‬ ‫جو همسأآلة ‪:‬‬ ‫عن رحل طرح ف يد رجل عقربا فلدغته ما ‪ .‬يلزمه‪ :‬له ؟‬ ‫يسومانه‬ ‫المذل‬ ‫‏‪ ٣‬آهل‬ ‫عدلين‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ببلزمه سبوم‬ ‫على قدر ما يتولد من ذلك ث ومعنى أنالسوم يكون هن‪ .‬حين ما وقح‬ ‫الحدث الى أن ييرآ ‪ ،‬فكل ما يتولد منه من ضرر فما يوجب من دية‬ ‫يم‬ ‫النوم‬ ‫الا ما دبر جب‬ ‫لم د۔كن‬ ‫له بها ّ وما‬ ‫حكم‬ ‫فقد‬ ‫معروفة‬ ‫‪-..‬‬ ‫وكذلك سائر لغد)الدو‪:‬اب ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عر‪‎‬‬ ‫ما‪ .‬يلزمه‬ ‫}‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫فمات‬ ‫فلدغته‬ ‫عليه حية‬ ‫‪ .:‬فان طرح‬ ‫قنات‪ .‬له‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫مات‬ ‫الدواب اذا‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫وكذلك‬ ‫دية‬ ‫أو‬ ‫قود‪:‬‬ ‫تقال '‪:‬معى أنة قيل فيه باختلاف ‪:‬‬ ‫خلاة_ة‬ ‫ق‬ ‫بالقتل ' فمات‬ ‫معروف‬ ‫آنه‬ ‫معناه‬ ‫خرج‬ ‫‪:‬ما‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫فتال‬ ‫‘‬ ‫الدية‬ ‫ففيه‬ ‫أيام‬ ‫ثلاثة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫ق‬ ‫مات‬ ‫وان‬ ‫ئ‬ ‫القود‬ ‫غهغة ‪.‬ه‬ ‫أيام منه‬ ‫يعرفك‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫‘ ‪.‬وآما‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫الدية‬ ‫‪ : .‬فعه‬ ‫يقول‪:‬‬ ‫بعضا‬ ‫أن‬ ‫وأحسب‬ ‫االذ؛ا‬ ‫الدية‬ ‫رغده‬ ‫<‬ ‫حبال‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫لا قود‬ ‫فأرجو أن‬ ‫ك‬ ‫يتنل‬ ‫مثله‬ ‫أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من حدثه‬ ‫كان مات‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫النبى‬ ‫عن‬ ‫عنه‬ ‫الله‬ ‫رضى‬ ‫سعد‬ ‫آيو‬ ‫لنا‬ ‫وروى‬ ‫منه‬ ‫فمات‬ ‫نه اعلى نقمه ‪ .‬فتعا لج مثشىعء‬ ‫ضحت‬ ‫ظهرت‬ ‫من‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫تتا ل‬ ‫آنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فآنا منه بر ى م‬ ‫‪...‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الة‬ ‫ه‬ ‫جد‬ ‫يعنى‬ ‫بينهم‬ ‫كانت‬ ‫رميه‬ ‫;‬ ‫رجلا‬ ‫قتلو! ا‬ ‫لنس‬ ‫عشرة ة‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫`‬ ‫آدور‪ 3 ٥‬؟‪‎‬‬ ‫‪ ١‬عذ‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل لأولياء المقتول الخيار ان شاءوا قتلوا العشرة‬ ‫آن يقتلوا رجلا‬ ‫على أولياء المقتولين ى وان شاءوا‬ ‫ويردوا تسع ديات‬ ‫منهم واحدا ويرد الباقون من القاتلين تسعة أعشار الدية على آوليياء‬ ‫المقتول ى واختلفوا فى الدية ‪:‬‬ ‫‪ .‬فقال من قال ‪ :‬تدفع الى المقتول قبل أن يقتل ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬تدفع الى ورثته بعد موته من بعد أن يقتل ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسألة‬ ‫بينهما فى الجروح ثّ‬ ‫وقال آبو سعيد ‪:‬ان الزوجين لا قصاص‬ ‫وبينهما القصاص ف النفس ‪ ،‬وآما غير الزوجين لو كان رجل وامرأة كا‬ ‫‪ ،‬وترد‬ ‫الرجل‬ ‫بينهما القصاص ف النفس ‪ ،‬والجروح تقتص المرأة من‬ ‫على الرجل الفضل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرآيت ان كان هو المقتص ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل فى ذلك باختلاف ‪:‬‬ ‫ديته‬ ‫وبأخذ‬ ‫القصاص‬ ‫يدع‬ ‫ان شاء‬ ‫الخمار‬ ‫‪ :‬له‬ ‫قال‬ ‫قال من‬ ‫كاملة ث وآن ساء آن يقطع يدها ولا ترد عليه شيئا ‏‪٠‬‬ ‫نصف دية‬ ‫وهو‬ ‫الفضل‬ ‫يقطع بدها وبأخذ‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قال‬ ‫وقال ‪.‬من‬ ‫‪.‬‬ ‫الرجب_ل ه‬ ‫‪ 7٦‬ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫عقر ب‬ ‫على حمهة أو‬ ‫فصرع‬ ‫د ها ‏‪ ٥‬ك‬ ‫رجلا حتى‬ ‫ضرب‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫أو ‪.‬دية‬ ‫قصا ص‬ ‫أو‬ ‫أآرشس‬ ‫هل يكون‬ ‫آيام ك‬ ‫ثلاثة‬ ‫معد‬ ‫فلد غته فمات‬ ‫‪ ٣٠١‬۔‪_ ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كانت الاضابة من فعله وما يتؤلد من صرعته ‪،‬‬ ‫ومن ضرب‪ .‬الضارب له كان عليه غندى ذية النفس ‏‪٠‬‬ ‫من ضربه وخلا له‬ ‫مصروع‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لدغته بعد الضرب وهو‬ ‫قال ‪ :.‬معى‪. .‬انك‪.‬ان ضريه مثلا لا‪.‬يقتل فى االاعتبار ‪.‬ولا يخاف منه‬ ‫من‪ .‬مثله‬ ‫‪ .‬مما يخاف‬ ‫ضريبه‬ ‫كان‬ ‫ك وا ن‬ ‫عندى‬ ‫الضرب‬ ‫عليه أر ث ش س‬ ‫كان‬ ‫الموت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نصف الدية‬ ‫اللدغة مما يقتل مثلها كانعليه‬ ‫‪ ،‬وكانت‬ ‫اوت‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لدغته الدابة ثم ضربه هذا الرجل فمات ع ما ‪:‬يلزمه‪:‬؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪: ١‬‏‪٨‬لثحكخ فا‬ ‫فيه‬ ‫معى آن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قال من قال ‪ :‬انها مثل الأولى ‪ ،‬ومعى أنه‪ .‬قيل ‪:‬اذا‪ :‬كان‪ :.‬الضزب‬ ‫مات‬ ‫< وان‬ ‫القود‬ ‫فيه‬ ‫أيام ك كان‬ ‫ثلاثه‬ ‫ك وكان‪ .:‬مما يقتل ومات ف‬ ‫معد اللدغة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللدغة‬ ‫معنى‬ ‫الأولى ف‬ ‫فهمى مثل‬ ‫أيام‬ ‫ثلاثة‬ ‫معلاد‬ ‫بهد مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل لزمته دية عمد وطلب كم يمدد ؟ ‪..‬‬ ‫قال ‪ :‬المدة ثلاث سنين فى كل سنة ثلث ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬ان قيمة البعير ن الحبات يختلف‪.‬فيها‪: .‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬قيمته مائة وعشرون درهما فى كل حال ‪ ،‬ويقال لهذه‬ ‫‪0‬‬ ‫القيمة السائلة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٠٢٣3‬‬ ‫‪ . :‬وقال من قال ‪ :‬مائة درهم ‪ 4‬وذلك على قول من‪ .‬يقول ‪ :‬ان ‪:‬الد_ة‬ ‫‪ :‬ان‪.‬الدية إثنى‪ .‬عثير‬ ‫عشرة آلاف درهم } ‪.‬والأؤل على‪ .‬قول من يةول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آلغبا‬ ‫وسألته عمن‪ .‬أفزع صبيا أو‪..‬نهره أو‪ .‬هيبه حتى بال آو آحدث فى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬ثيابه _ ما نلزمه له؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل يلزمه السوم فى ذلك » قال ‪ :‬معى أنه بوجد‬ ‫أنه قيل فى الرجل اذا بال عشرين درهما‪:‬ث وفى الغائظ منه ق مثل هذا‬ ‫أربعين درهما ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬ج‬ ‫فانقطع حبل‬ ‫منز‬ ‫ق‬ ‫الى موضع‬ ‫موضع‬ ‫حمل ‪.‬صبيا من‬ ‫رحل‬ ‫تال ق‬ ‫المنز فصرع الصبى فاغمى عليه ؟‬ ‫كان ‪.‬عندى‬ ‫لحمولته‬ ‫مخاطر‬ ‫وهو‬ ‫حمله‬ ‫كان‬ ‫آنه ‪:‬اذاا‬ ‫معى‬ ‫‪.:‬‬ ‫قال‬ ‫يعجبه‬ ‫ء ورأيته "على أخال‬ ‫آه‪ :‬ن‬ ‫ث وان كان غير مخاطرة فهو‬ ‫آشد‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ضمان‬ ‫وق الأنثى نصف ذلك‪ :‬غ وكذلك‬ ‫وقال ‪ :‬ان فى االغمية بعيرا إفىالذكر‬ ‫دون‬ ‫أحدهما‬ ‫ن كسبر الگنف من ‪ .‬الممننخززين ‪ .‬جميعا آنه بعير ح نان كان من‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعبر‬ ‫الآخر فله خصف‬ ‫_‬ ‫‪. ٣4٠٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جد‬ ‫أو تقتله ح آيكون‬ ‫فأثر فيه‬ ‫الناعس اذا سقط على انسنان‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫ق‬ ‫)‬ ‫فيه ضمان أم لا ؟‬ ‫يمنزلة‬ ‫عندى‬ ‫ناععس كان‬ ‫وهر‬ ‫معى آنه داذ‪.‬ا صح آنه أحدث‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫عليه البينة أنه‬ ‫ث وتكون‬ ‫الصبى والمجنون ‪ ،‬لأنه يشيههما ق الأحكام‬ ‫النقصان‬ ‫علبه بجنايته‬ ‫‪ 0‬والا فهو محكوم‬ ‫ناعس‬ ‫وهو‬ ‫هذا الحدث‬ ‫أحدث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا كانبالغا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمدا‬ ‫أو‬ ‫خطأ‬ ‫باللطمة‬ ‫المقر‬ ‫‪ :‬يفحص‬ ‫أبو سعيد‬ ‫وقال‬ ‫؟‬ ‫وعن رجل كوى رجلا أو وسمه ظالما له ص هل فى ذلك قصاص‬ ‫اص‬ ‫ى ولأن النقص‬ ‫قال ‪:‬معى آنه يقتص منه بالحديد ص لأنه عمد‬ ‫بالنار لا يدرك مبلغها ولا يملك س وانما يكون القصاص عندى حيث بلغ‬ ‫هن تآكل' الجرح‬ ‫وردى‬ ‫< وآما ما نولد‬ ‫رول ما أصابه بذلك‬ ‫النار ق‬ ‫تآكل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫‪ 2‬‏‪.١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فانما فيه الدية‪:‬٭ ‪.‬‬ ‫‪ 3‬مضشألة‪:‬‬ ‫وعن رجل ضرب لمراته حتى طزحت جنيتا‪:‬تام الخلق ذكرا‬ ‫ما هو ‪ .‬ثم قطع مد ية ما بلز مه فق ذلك ؟‬ ‫‪ .‬أو أنثى ّ آو لا بعرف‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ‪ :‬ان كان الجنين ذكرا‪ :‬ذبته نصف غشر دية‬ ‫الحر الحى‪ .‬الكبير ص وذلك نبتمائة درهم ي وهو قيمة غرة عبد ث‪ .‬واتما‬ ‫‪.‬‬ ‫۔۔‪٣٠٤ . ‎‬‬ ‫العبد كما نة۔ول غرة‬ ‫ء وهو‬ ‫تغسير الغرة هاهنا أنه رأى الشخص‬ ‫الصلال ع وغرةالشىء ث فانما معناه هو ث وليس المعنى انما عليه غرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للورثة‬ ‫ضمان‬ ‫عليه‬ ‫هو‬ ‫وانما‬ ‫ء‬ ‫يعتقه‬ ‫ا عبد‬ ‫وف الأنثى نصف ذلك س وفى الاشكال اذا لم يعرف ثلاثة أرباع‬ ‫ذلك ‏‪٠.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما يلزمه فيما قطع من أعضائه ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫آنه لا تى ء عليه فبه < لأنه ميت‬ ‫‪ :‬بوجد‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬كذلك رجل قطع كف رجل س فجاء آخر فقطع ثسيئا من‬ ‫الكف ث هل على الجانى شىء ؟‬ ‫با‬ ‫< ولم آر ‏‪ ٥‬ملزمه‬ ‫الأول‬ ‫الضمان‬ ‫بعد‬ ‫لى شىء‬ ‫‪ :‬لا يبجن‬ ‫قال‬ ‫الا التوبة ه‬ ‫مضشآلة ‪:‬‬ ‫ة‬ ‫لا ؟‬ ‫‏‪ ٨‬أيقاد به أم‬ ‫‪ :‬فالعيد اذا قنل سيده‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تا ل ‪ :‬معى آنه يقتاد يه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان عبد قتل حرا ث هل يلزم مولاه شىء ؟‬ ‫‏‪: ٦٩‬۔ه‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ليس عليه شىء الا رقبته ث فان رجعوا الى الدية‬ ‫فقد اختلفوا فذلك ‪. :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فداأاه مجنايته كلها‬ ‫تركه ح وان شاء‬ ‫ان حاء‬ ‫‪:‬‬ ‫قال من قال‬ ‫‪_ ],‬‬ ‫‏‪ ٠‬س‬ ‫م‬ ‫_‬ ‫قلت ‪ :.‬فرجل آمر‪ :‬عيده أن يقتل رجلا ؟‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪ ..‬۔‬ ‫‪..‬‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫القود‬ ‫علييه‬ ‫يوجب‬ ‫فيعض‬ ‫آمره أن يقتل عمدا‬ ‫‪ :‬انه اذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يا لشسيهة‬ ‫القود‬ ‫عنه‬ ‫ويدرآ‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لد ‪:7‬‬ ‫عليه‬ ‫يوجب‬ ‫ويعض‬ ‫قلت له ‪ :‬فان اختار أولياء المقتنول أن يقتلوا العبد الذى قتل‬ ‫؟‬ ‫لهم ذلك‬ ‫السيد & هل‬ ‫وليهم يه دون‬ ‫‪٢‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫أن يقتل رجلا فقتله ع هل يلزمهما‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان رجل آمر آخر‬ ‫؟‬ ‫د‬ ‫لغم ‪-‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان الآمر ممن له الطاعة بلا سلطان ڵ فمعى أنه‬ ‫<‬ ‫سلطان‬ ‫ولا‬ ‫له‬ ‫لا طاعة‬ ‫ممن‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫عليه‬ ‫قود‬ ‫ولا‬ ‫<‬ ‫الدية‬ ‫عليه‬ ‫قيل‬ ‫فقمعى أنه قيل ‪ :‬ليس عليه االا ‪.‬التوبة‪ ،.‬وقيل ‪ :‬عليه االدية & ولا أعلم‬ ‫ف قول أصحابنا قودا اذا لم يكن مطاعا ولا سلطانا ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫جد مضاآلة =‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .‬وعن جماعة قتلوا رجلا عمدا س فآرراد لمدهم الخلاص والتوبة‬ ‫‪..‬‬ ‫ه؟‬ ‫دود‬ ‫حيه ق‬ ‫ول عل‬ ‫من ذلك ص فه‬ ‫هو‬ ‫وعليه‬ ‫ك‬ ‫جميعا‬ ‫نه‬ ‫قنطو‪:‬ا‬ ‫على ‪ .‬الغتك‬ ‫ان قنلوه‬ ‫أنهم‬ ‫مع‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ان آراد الخلاص آن يقيد نفسه ن كان عمد‪.‬ا على سبيل الفتك ‪ ،‬وان كا‬ ‫ذلك على سبيل النائرة فاگولياء المقتول الخباز ‪ :‬ان شىاعوا قتلوه وكان‬ ‫المفيد ج ‏‪) ٥‬‬ ‫‏‪ ٢‬ا_لجامع‬ ‫‪ (0‬م‬ ‫_‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠ ٦‬‬ ‫_‬ ‫اء‬ ‫ش‪,‬‬ ‫< وان‬ ‫الآخر‬ ‫المقتول‬ ‫على ورثه‬ ‫‪:‬الدية‬ ‫رد‬ ‫القاظبن‬ ‫الباقين من‬ ‫على‬ ‫علبه من‬ ‫يقع‬ ‫مما‬ ‫التائب حصته‬ ‫من هذا‬ ‫أخذوا‬ ‫الول‬ ‫ا لمقنول‬ ‫أوليا ء‬ ‫الدية ء ولييس لهم غير ذلك ث‬ ‫ترس‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫وكان‬ ‫ئ‬ ‫آتقيك‬ ‫‪. : .‬ارمنى حتى‬ ‫‪ :‬فرجل قال لآخر‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فرماه فقتله ح هل يلزم الرامى قود ؟‬ ‫© وان‬ ‫خطا‬ ‫كان ذلك‬ ‫فأخطا‬ ‫الترس‬ ‫أراد‬ ‫ان كان‬ ‫‪ :‬يعجينى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان أراده هو فرما ه فقتله كان ذلك عمدا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان رماه عمدا ملزمه بذلك القود ؟‬ ‫أعجبنى أن يكون‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا رماه بمثل ما يقتل به مثله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه القود‬ ‫قلت له ‪ :‬ما يقنل به مثله ما هو ؟‬ ‫بقتل‬ ‫وما‬ ‫م‬ ‫حربة ة أو‬ ‫أو‬ ‫سيف‬ ‫مثل‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫اذ'ا‬ ‫معى أنه‬ ‫‪.:‬‬ ‫قال‬ ‫مثله من غير ذلك فىالاعتبار ‏‪٠‬‬ ‫}‪ .‬فقتله‬ ‫دهى‬ ‫‏‪ ١‬لحل من‬ ‫ف‬ ‫اقتلنى وآنت‬ ‫قال لآخر‬ ‫فرجل‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ما يلزم القاتل ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ااذاا قصد الى قتله بغير حق لزمه القود ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فال حال المقتول ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا أمر بقتل نفسه فهى كبيرة عندى ‏‪٠‬‬ ‫‪:٣٣٠٧‬‬ ‫وعن امرأة أحرقت ولدها بالنار ك ثم بلغ الولد © هل له آن يقطع‬ ‫آم لا ؟‬ ‫الحرق‪:‬‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫لأجل ما حدثت‬ ‫ير ه وصلته‬ ‫عنها‬ ‫قال ‪ :‬معى آن برها وحقها عليه لا يزول عنه بسبب ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيلزمها آرش آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه ان كان من فعلها كان عليها الأارشس ‏‪٠‬‬ ‫ه‪ :‬مضاآلة ‪:‬‬ ‫رجل ف الطربق ‪ ،‬فمات الذى‬ ‫وعن رجل وقمع من داره فسقط على‬ ‫؟‬ ‫الدار ما ملزمه‬ ‫الطريق < وسلم الساقط من‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ‪:‬اذاا تبين أنه خطأ فعلى عاقلته ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ادعى الذى فى الدار آنه سقط غير متعمد للسقوط‬ ‫عليه ك وقالت ورثة الميت انه طرح نفسه عليه ث كيف للحكم فى ذلك ؟‬ ‫والا فالدية فى مالبله‬ ‫الخطا‬ ‫‪ :‬معى أنه ان تبين له عذر يوجب‬ ‫قال‬ ‫حنى يصح آنه خطاآ‪٠.‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسالة‬ ‫& ما يكون لورثة‬ ‫فقتله‬ ‫انسانا فى الطريق‬ ‫وعن ثور انطلق فلقى‬ ‫الميت على صاحب الثور ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان هذاا الثور معروفا‪ .‬بالنطاخ غاولم يلزم‬ ‫_‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠ ٨‬‬ ‫_‬ ‫أنبه‬ ‫صح‬ ‫اخا‪.‬‬ ‫الثور‬ ‫آحدث‬ ‫ما‬ ‫قيل علبه‬ ‫ؤ فقد‬ ‫مثله‬ ‫حفظ‬ ‫ويحفظه‬ ‫يمه‬ ‫حفظه‬ ‫عليه ق‬ ‫يتقدم‬ ‫‪ : :‬حتى‬ ‫آنه قيل‬ ‫ك ومعى‬ ‫االنطا ح‬ ‫هذا‬ ‫معروفا‬ ‫كان‬ ‫ى‬ ‫ماله‬ ‫كان علنه ق‬ ‫يحد المعنيين‬ ‫الضمان‬ ‫ثيه‬ ‫اذ؛ا‬ ‫ومعى أنه‬ ‫‪4‬‬ ‫وامصناكه‬ ‫ولا أعلم ذلك على‪:‬العانقلة ث‬ ‫‪:‬‬ ‫مضآلة‬ ‫وعن رجل أصاب انسانا اصابة حتى أغمى باصابته ‪ ،‬ما يلزم فى‬ ‫ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعير‬ ‫نصف‬ ‫‏‪ ١‬مر آ‬ ‫وق‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لذكر‬ ‫فق‬ ‫كامل‬ ‫بعير‬ ‫ففيها‬ ‫كثيرا‬ ‫أو‬ ‫قلت له ‪ :‬فان المصاب جغل‪ :‬الذى آصابه بالغمية ف حل من قبل‬ ‫القيمة ؟‬ ‫لا يعرفان‬ ‫ما يلزمه من تلك الغمة “ وهما‬ ‫ديتها‬ ‫فى ديتها اذ‪:‬ا ا لم يعرف‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬معى أنه اذا كانالرجعة‬ ‫يدخل‬ ‫محدود‬ ‫معروف‬ ‫شىء‬ ‫الى‬ ‫يحله‬ ‫‏‪ ١‬لا أن‬ ‫‪5‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أحله‬ ‫حتى‬ ‫`‬ ‫‏‪:٠٥‬‬ ‫ذتللهك‬ ‫فيه دية الغمية ‪ ،‬فمعى أنه يمثش‬ ‫الغمية ضرب‬ ‫الله ‪ :: :‬دية‬ ‫ابر اهيم آيتاه‬ ‫ين‬ ‫لأبى عيد الله محمد‬ ‫قلت‬ ‫‪:‬‬ ‫؟‬ ‫أكله سواء‬ ‫غير ذلك‬ ‫آو‬ ‫آو طعا‪٠٬‬‏ن‬ ‫|‪+ .‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم كلها سو‬ ‫مسالة =‬ ‫وعن رجل ضرب رجلا ضربة مؤثرة حتى ‪:‬أ‪:‬غ‪:‬م‪:‬ى عل‪,.‬ي‪.‬ه يلزمه دية‬ ‫الضرب وزالغمية آو آحدهما ؟ `‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬قال ‪ :.‬معى أنه اذا‪ .‬كانت الغمية و‪:‬الاصابة ‪.‬كلها ‪.‬دية ‪.‬كان الأكثر منها &‬ ‫ودية‪ :‬االغمية ‏‪٠‬‬ ‫القصاصن‬ ‫له‬ ‫‪:‬فيه‪ :‬القصاص‪ :‬والدية كان‬ ‫كان يجب‬ ‫وان‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آ لة‬ ‫‪.‬‬ ‫"‬ ‫الدعى ‪:‬علبه بلطمه ‪.‬‬ ‫ادعى على رجل أنه ضربه فأقر‬ ‫وعن رجل‬ ‫ر ه‪: .‬‬ ‫؟‬ ‫فما يجب على هذا المقر‬ ‫ف الوجه حتى يصح أنها فى غير‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه تلزمه لطمة‬ ‫الوجه ى ونكون أنها غير مؤثرة حتى يصح أنها مؤثرة ى وقيل ‪ :‬له نصف‬ ‫أرس مؤثرة ث ونصف أرثس غير مؤثرة ‪.‬ياقراره ‪ 0‬وآما ان شهدت‪ .‬عليه‬ ‫البينة بلطمة فلا يحكم بشهادتهم الا أن يجدوا موضع اللطمه } وما هى‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫مؤثرة آو غير مؤثرة‬ ‫مسضآلة ‪:‬‬ ‫و‬ ‫آأدماه ما ملزمه ؟‬ ‫حتى‬ ‫على رجل خشية فقطره‬ ‫وسآلته عن رجل طرح‬ ‫&‪ .‬واأر‪.‬ن‬ ‫بعير حق‬ ‫تعمد‬ ‫كان‬ ‫اذاا‬ ‫القصاص‬ ‫ملزمه‬ ‫آنه‬ ‫‪ .: :‬معى‬ ‫قال‬ ‫كان خطاآ كانعليه الأرشس ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫)متشآلة‬ ‫ج‬ ‫وعن ضربة مؤثرة شىء منها ف الوجه ع وشىء منها فى الرأس ث‬ ‫ما يكون حكمها ضربة أو ضربتين ث وقد صح أنها ضربة واحدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى النها ضرية واحدة ولها الأكثر من الرثسين ‏‪''٠‬‬ ‫ا تلت له ‪ :‬فان كان مكانها جرح كيف يكون الأرشس فيه ؟‬ ‫‏‪ ٣١٠‬م‬ ‫أآرشس مقدار‬ ‫له‬ ‫الوجه كان‬ ‫فما كان من حساب‬ ‫آنه يقاس‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫يحساب‬ ‫الأرشس‬ ‫له من‬ ‫كان‬ ‫الرأس‬ ‫فق‬ ‫داخلا‬ ‫من الجرح‬ ‫ء وما كان‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫همضاآلة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫وسألته عن الأنف ‪:‬اذا أحدث فيه حدث بكسر فيه مثل جرح منه‬ ‫؟‬ ‫دم كيف سكون ‪ .‬هل ذلك من علامة كسره‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قله له ‪ :‬فعندك قيه غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ااذااا كان الحدث بكسر مثله فلا بيين لى دليل بآتى علس‪٫‬ه‏‬ ‫غير هذا‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فكم للانف اذا كسر من الأرش ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل بعير ‏‪٠‬‬ ‫_ منآلة ‪:‬‬ ‫رجل‬ ‫يقرؤ ‏‪ ٥‬ق‬ ‫كتا ب‬ ‫ق‬ ‫ع مسآلة‬ ‫سعيد أسعد ه الله‬ ‫وآلقى علينا أبو‬ ‫معان‬ ‫ثلاثة‬ ‫ق‬ ‫به ‪ 4‬فخرج‬ ‫‏‪ ١‬لقود‬ ‫بلو‬ ‫أن‬ ‫جميعا‬ ‫< فطليواا‬ ‫قتل وله أوليا ء‬ ‫على ما رفع لنا آبو سعيد من الكتاب الذئ بقرؤه ‏‪٠‬‬ ‫انهم‬ ‫وقول‬ ‫‪6‬‬ ‫بلى ذلك‬ ‫منهم‬ ‫الأكبر‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫ك‬ ‫‪ :‬مقترعون‬ ‫فقول‬ ‫لا يتقدمون على قتله حتى يتفقوا ويوكلوا من يقتله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمعانى‬ ‫‪ 4‬وكل‬ ‫أصح وأحوط‬ ‫عندى‬ ‫الةول‬ ‫‪ :‬بهذا‬ ‫آيو سسعمد‬ ‫قال‬ ‫‪_ ٣١١‬‬ ‫هو ذلك‬ ‫المسألة من الأثر ‪ 2‬ثم أجاب‬ ‫‪ ،‬فالأول‪ .‬من هذه‬ ‫عندى‬ ‫تخرج‬ ‫بعد » والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جه مسالة‬ ‫منه الحق حتى عاد فقتل آخر‬ ‫وعن عبد رجل قتل عبدا فلم يؤخذ‬ ‫منه الحق حتى قنل ثالثا ح والمقتولون كلهم عبيد مماليك ى‬ ‫فلم يؤخذ‬ ‫قلت ‪ :‬كيف يؤخذ منه الحق على هذه الصفة ؟‬ ‫العبيد المقتولين الكثير بكثرته والقليل بقلته ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬قان أرااد أحدهم آن يقتله دون الباقين ص هل له ذلك‬ ‫الدبة ؟‬ ‫أخذ‬ ‫الياقون‬ ‫وآر اد‬ ‫قال ‪ :‬معى آن له ذلك ويرد على الباقين قدر ما يخصهم من قيمة‬ ‫عن ثمن‬ ‫حصته من العيد‬ ‫العيد ص وأثمان عبييدحم ويرفع عنه بقدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمد ‏‪ ٥‬المخقول‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ة‬ ‫وعن رجل قتل رجلا فذهب عقل القاتل فرآى آن يقام له وكيل‬ ‫ف‬ ‫ا مقتول‬ ‫دية‬ ‫وكيله كان‬ ‫ذلك بحضرة‬ ‫صح‬ ‫\ فاذا‬ ‫ثقة‬ ‫آن‬ ‫!الا‬ ‫مانه‬ ‫على‬ ‫الدية‬ ‫فتكجرون‬ ‫العقل ك‬ ‫ذ‪.‬ا هبت‬ ‫قتله وهو‬ ‫نكون‬ ‫آو‬ ‫خطا‬ ‫أن ذلك‬ ‫يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العاقلة ك و‪:‬الله أعلم‬ ‫بها مضاآلة ‪:‬‬ ‫وعن رجل قطع يدى رجل ورجليه ‪ ،‬ثم قتله كل ذلك فى مرة واحدة‬ ‫؟‬ ‫بوم‬ ‫يعد‬ ‫يوم‬ ‫ق‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫مررال‬ ‫‪:1‬‬ ‫ل‬ ‫_‬ ‫‪٣١٢‬‬ ‫فأقول كلما قطع عضوا كان الأرس والقصناص فيه ‪ ،‬ثم اذا قتله‬ ‫كان ‪.‬الأرس والقصاص آيضا الا أن يكون ذلك بضربة واالحدة فليس اله‬ ‫والأر س‬ ‫القصاص‬ ‫كان‬ ‫بعد عضو‬ ‫فاما اذا قطع منه عضوا‬ ‫الا نفسه‬ ‫فيه ك ثم اذا قتله كان له القصاص نفسه أو الدية ء فكذلك الأرش‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفيس ۔ والله أعلم‬ ‫الجروح ‪ .‬ثم ق‬ ‫ق‬ ‫جه مسالة ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫الجروح‬ ‫ومات‬ ‫عنه‬ ‫عفا‬ ‫رجل رجلا‬ ‫جرح‬ ‫اذا‬ ‫موضع‬ ‫وق‬ ‫ازلعفو عند أصحابنا ‪ ،‬قال ‪ :‬والنظر بوجب ‪:‬أنالعفو باطل‬ ‫بآصولهم ك لأنهم أبط_لوااا هية‬ ‫لأولياء المقتول ث وهذاا آبه‬ ‫لأن "‬ ‫شىء‬ ‫ازالة‬ ‫له فى مرضه‬ ‫يبجيزوا‬ ‫له' ولم‬ ‫وحله‬ ‫لغريمه ‪4‬‬ ‫المزيض ‪ 4‬وأيرآ‬ ‫من ماله ‪:‬الا فيما لابد له منه لتعلق حق الورثة فى ماله ى حبال مرضه ء‬ ‫عليه ‪،‬وهذا احق وجب اله ‪.‬فآبرأه منبه الا يصح‬ ‫كالمحجور‬ ‫‪:‬و هو ‪.‬عندهم‬ ‫‪.‬‬ ‫» ‪:‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫آنه ق مرضه‬ ‫جد مضشاآلة ‪:‬‬ ‫واذا أعطى المجروح جرحه لرجل فتلك عطية لا تجوز لأنهنا‬ ‫مجهولة ث ولا تثبت للهو ب له ‪ ،‬الا أبنقا س الجرح ويعرف آرشىه ؛‬ ‫منهما علر‬ ‫ثم يعطيه اياه غ و‪.‬ان كان الدم بين اثنين فشيه كل واكد‬ ‫س فلا شىع الواالحذ‬ ‫‪ :‬والقاتل ينكر ‪.‬ذلك‬ ‫بالعفو وهو عمد‬ ‫صاحبه‬ ‫منهما جميعا فقيل ‪ :‬لا دية عليه من قبل ان لم يقر الهما بمال‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٣١٣‬‬ ‫باب‬ ‫‪ 3‬‏‪١‬أحكامها‬ ‫‏‪ ١ 3‬لقمسامة‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫م‬ ‫‏‪ ١‬ليلد أيكون فيها قسامة‬ ‫ق‬ ‫وجدنه‬ ‫جارحة‬ ‫وعن‬ ‫يوجمد‬ ‫قيل"‪ : :‬حتى‬ ‫آنه‬ ‫} ومعى‬ ‫قيها‬ ‫قسامة‬ ‫قيل لا‬ ‫‪ .:::‬معى أنه‬ ‫تال‬ ‫‪ .‬القيل‪ ،.‬ثم تكون فيه القسامة ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫فقيه رأس‬ ‫الجسد وليس‬ ‫وج<‪<+‬‬ ‫فها ن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فمه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى آنه لا قتسامة‬ ‫تتا ل‬ ‫أقله له ‪ :‬فان وجد رأس بلآ جسم ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه لاقسامة فيه ه‬ ‫ع فكيف اتا وجد‬ ‫أكثر الجسد‬ ‫قلت له ‪ :‬آفليس قيل ‪ :‬حتى يوجد‬ ‫سامه ؟‬ ‫فيه‬ ‫آلم يكن‬ ‫الا الرس‬ ‫أكثر الجسد كله‬ ‫معى الرس }‪ .‬ثم كون ‪:‬فيه القسامة ' ّ أ وأما اذا وجيدد الكثر الجسم‬ ‫وليس فيه الرأس لم يكن فيه قسامة ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪. :‬‬ ‫ا‬ ‫‪ .‬وعن قتيلا فتل ف بلد ‪ ،‬فادعا آولياؤم على اقوم باعيانهم أنهم‬ ‫ء وطليبو لا‬ ‫دعوا هم‬ ‫يصضح عند هم ثم آهدروا‬ ‫ولم‬ ‫ڵ‬ ‫ذلك‬ ‫فآنكروا‬ ‫‪ .‬قتلوه‬ ‫القسامة ء هل لهم ذلك ؟‬ ‫‪. ٣١٤‬‬ ‫قال ‪ :‬أنه قيل ‪ :‬ليس مم ذلك ء ولا أعلم فى هذا اختلافا‪. ‎‬‬ ‫رجعوا‬ ‫ثم‬ ‫ح‬ ‫التعسامة‬ ‫قتل ‪ .‬صاحبهم طلبو ا‬ ‫لبا‬ ‫كانوا‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قوم باعيانهم ؟‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫فادعوا‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫تال ‪ :‬معى ان لهم ذلك فيما عندى آنه قيل فان رجعوا وتركوا‬ ‫الدعوى وطلبو‪:‬ا القسامة ثانية ‪ ،‬وأبطلوا دعواهم آلى القوم‬ ‫باعيانهم ‪ ،‬فليس لهم ذلك الا أن يصح لهم بالبينة فيما يدعونه ‪.‬‬ ‫منبآلة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫قال آالؤلف ‪ :‬حفظت عن بعض الآثار اذا وجد القتيل وليس فيه‬ ‫علامة القتل ث فلا قسامة فيه ص وان وجھ فيه علامة القتل ولم يعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القعسامة‬ ‫آنه قتله ففيه‬ ‫أولياؤ ‏‪ ٥‬الى آحد معينه‬ ‫ء ولم تدع‬ ‫قاتله‬ ‫وكذلك لا تجب القسامة ف الحرب ء وأن لا يكون مقتولا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزحام‬ ‫وان وجد ف مسجد تصلى فيه جماعة قتيل فلا قسامة فيه ث وان‬ ‫وجد قتيل ف بلد ع وكان ف البلد قوم من غير اهلها ‪ ،‬وكان ببين‬ ‫القتيل وبين القوم الذين هم من غير البلد عداوة من قبل فلا قامة‬ ‫أيضا فى هذآ القتيل ث‬ ‫وصفة القسامة ‪:‬أن يحلف خمسون رجلا من صلحاء البلد‬ ‫البلد أقل أمن خمسين‬ ‫ما قتلنا ‪ ،‬ولا علمنا له قاتلا ۔ فانكار ن آهل‬ ‫رجلا كررت عليهم االأيمان حتى تكون خمسين يمينا ث وليس على عبد‬ ‫‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ولا امرأة ‪ 0‬ولا صبى ولا لعمى ولا مجنون قسامة‬ ‫رجع ‪.‬‬ ‫‪٣١٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا ‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬ ‫ومن غير الكتاب ‪ :‬روى آن النبى صلى الله عليه وسلم حكم‬ ‫فيما عمل به فى المقسامة أن عبد الله بن‬ ‫بالقى‪ .‬امة فى خبير س والأصل‬ ‫سهل ‪ ،‬خرج يمتار من خيبر ص فوجد قتيلا ف عين خيبر ح فذكروا شانه‬ ‫لرسول االله صلى الله عليه وسلم ث فكتب اليهم آن آوردوه أو ائذنوا‬ ‫بحرب ‪.‬‬ ‫الله‬ ‫فكتبوا يحلفون ما قطناه & ولا عملنا له قاتلا ص فود‪:‬اه رسول‬ ‫الى رسول‬ ‫صلى الله عليه وسلم من عنده ح وقيل ‪ :‬ان ولئ دمه جباء‬ ‫الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثسانه فقال ‪ :‬تحلفون على قاتل صاحبكم ؟‬ ‫فقالوا ‪ :‬مالنا نحلف على ما لا نعلم ‪ ،‬قال ‪ :‬فتحلف يهود ؟ قالواا ‪:‬‬ ‫ما كنا لنحلف يهود وما هم فيه من الشرك أعظم من أن ايحلفو! }‬ ‫فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الابل ‏‪٠‬‬ ‫وف موضع ‪ :‬فبعث اليهم بمائة ناقة حتى آدخلت الدار عليهم ‏‪٠‬‬ ‫وقال سهل ‪ :‬لقد ركضتنى منها ناقة حمراء ‏‪٠‬‬ ‫وقال قائلون ‪ :‬جعلها عليه الصلاة والسلام دية على اليهود ‪ ،‬لأنه‬ ‫وجد بين أظهر هم ‪ ،‬وقد عمل المسلمون بالسامة ‪.‬‬ ‫وكذلك قيل ف قتل هاشم بن ضبابة لما وجد قتيلا ق الأنصار بقباء‬ ‫واالاماد‬ ‫كتب اليهم رسول اه عقر ‪ :‬أن ادفعوا األى مقبس قاتل آخينه‬ ‫فادفعوا اليه الدية فائة من الأبل ء فقالوا‪ : :‬السمم والطاعة لرسول الله‬ ‫عل ‪ .‬واالله ما نعلم له قاتلا ع فدفعواا ديته مائة من الابل بعد آن خلفوا ح‬ ‫وقد عمل بها الأئمة من بعده علل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪:٣١٦ .‬‬ ‫مسا لة ‪:‬‬ ‫جو‬ ‫‪ ...‬تنازع أصحاب الظاهر‪ :‬فى القسامة ‪:‬‬ ‫ذاودا ‪:‬ثابتة لثبوتها عن النبى طليلتهر ن ولا يكون الا للمسلمين على‬ ‫لمين ‪ 0‬ولا تكون للمسلمين على‬ ‫الكافزنين ى ولا تتكون للكافرين على‬ ‫المسلمين ث ولا تكون للكافرين على الكافرين ‪ ،‬لأن النبى ملة حكم بها‬ ‫للسس لمين على الكافرين ‏‪٠‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬لا تجب للمسلمين على الكافرين الا على الصورة التى‬ ‫حكم فيها رسول الله علق ع وأجمعوا آن لا فرق بين المشركين مع‪ .‬الختلاف‬ ‫أديانهم اى ‪:‬القنسامة علييم ّ وتتازعوا ف غير الكافرين أثبتها قوم منهم‬ ‫‪:‬‬ ‫ونفاها آخرون ‏‪ ٠‬ا‬ ‫‪ ١‬وقال بعضهم ‪ :‬ان الأخبار‪ :‬ف القسامة مضطربة ‪ ،‬ونفاها بعضهم‪٠ ‎‬‬ ‫لن‬ ‫‪ ،‬ورافع بن جريح‬ ‫نهل بن أبى ختمة‬ ‫‪ :‬روى‬ ‫وفق موضع‬ ‫ق‬ ‫فتفرقا‬ ‫ئ‬ ‫‏‪ ١‬نطلقا‪ .‬اقبل خبير‬ ‫سهل‬ ‫اللله بن‬ ‫‪ .‬وعبد‬ ‫‪.‬‬ ‫بن‪ ,‬مسعود‬ ‫محيصة‬ ‫ذ‏‪.٥‬‬ ‫اليمود‬ ‫فقتل عيد االله يدن ‪ :‬سهل ۔ فاتهمو!‬ ‫الخل‬ ‫‪ ,‬مسالة‪:‬‬ ‫!‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫اذا وجد قتيلا‪ .‬ق القربة‬ ‫‪.‬وانما القسامة فى الأحرار ‪:‬من المسلمين‬ ‫‪ .‬وؤلاايدرى ‪:‬من اقتله “‪.‬وفيه آثر ح فان ؤجد ميتا لا آثر فيه فليس فيننه‬ ‫‪ .‬تشسافة ح ولو وجد فيما يموت‪:‬الناس فيه من طوى آو نهر أو بحر ميتا‬ ‫لم تكن فيه قسامة » والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬بنات‬ ‫‪ ::..: .‬ج‬ ‫ف الحدود ومعانيها‪.‬‬ ‫&‬ ‫الدنيا‬ ‫ا الحد‪ .‬ق‬ ‫عليهم‬ ‫أقيم‬ ‫اذلا‬ ‫واالقاذف‬ ‫الزاانى والسارق‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫‪ . -...‬م"‬ ‫الآخرة به ذذا ؟‬ ‫هل تزول عنهم العقوية ف‬ ‫الذى‬ ‫الحد‬ ‫بهذا‬ ‫الآخرة‬ ‫ق‬ ‫عنهم‬ ‫تزول‬ ‫ل‬ ‫العقوبة‬ ‫آن‬ ‫‪ .:‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدنيا ااالا بالتوبة‬ ‫يقام عليهم ف‬ ‫قلت له ‪:‬فعليهم الحد ق الدنيا وعليهم القوية ف الآخرة ‪. `..‬‬ ‫ولو قتل واخذ منهم ألف قتلة فى الدتبا‬ ‫قال ‪ ::‬نعم وأنفسهم ضائرة‬ ‫ك‬ ‫وتعالى‬ ‫الى !اللله تيار ك‬ ‫بالتوبة‬ ‫الا‬ ‫الآخرة‬ ‫ف‬ ‫العقوبة‬ ‫ذلك‬ ‫عنهم‬ ‫زال‬ ‫العذاب‬ ‫الأدنى دون‬ ‫العذاب‬ ‫من‬ ‫ولنذيقنهم‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫وتعالى‬ ‫تبارك‬ ‫‪.‬الله‬ ‫وقال‬ ‫الأكبر لعلهم يرجعون ) ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعندك آن العذاب الأدنى هو اقامة الحدود فى الدنيا على‬ ‫‪ ..::‬دم ت‪:‬‬ ‫من وجت عليه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قتلى بدر‬ ‫ف‬ ‫قال من قال ‪ :‬ان هذ‪:‬ا خاص‬ ‫وبعض يقول ‪:‬انه ما أصاب الكافرين ف الدقيا" من النقؤبات فهو‬ ‫‪: 7‬‬ ‫"‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخرة‬ ‫عدذاب‬ ‫الذقيا دون‬ ‫الدنيا ح وتحدذان ق‬ ‫نقمة ق‬ ‫ملكبه‬ ‫جن‬ ‫البهيمة‬ ‫ّ وكاننا‬ ‫ذلك ‪ .‬عليه‬ ‫وصج‬ ‫عمن ‪ .‬أتى ‪ .‬بهيمة‬ ‫وسئل‬ ‫‪" .‬‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬خ ‪!.::.. ...‬‬ ‫أو غير ملكه ى ما بفعل ق البهيمة ؟‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:٠‬‬ ‫‪2 .‬‬ ‫َ‬ ‫‪71 .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪٣١٨‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ينتفع بها ‪،‬وهنى ملك‪٠ ‎‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬تذبح وتدفن ولا ينتفع بها ث‪‎‬‬ ‫حكم‬ ‫قاذا‬ ‫‪-‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪-‬‬ ‫وطء‬ ‫آجل‬ ‫من‬ ‫البهيمة‬ ‫هذه‬ ‫بذبح‬ ‫لها‬ ‫الوااطىء‬ ‫وهى ملك لغير االواطىء يكون على الواطىء ضمان من آجل هذه البهيمة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ,‬أم م لا؟ ‪. .‬‬ ‫قال ‪ :‬مسى لنه اذا كان الحاكم تيجوز له الحكم بالمختلف فيه ث‬ ‫فعليه‪ :‬الخلاص مما قد لزمه ءلأنه ققدد حكم بها } وقد بلغت يسيب فعله‬ ‫بمعنى الحكم اذا صح ‪،‬وكان صحة ذلك من فعله الذى قد حكم بيه‬ ‫الحاكم ف البهيمة من ‏‪٠ ٣7‬‬ ‫للند آنه قال ‪ « :‬ااقتلوا‪ .‬البميمة وناكحها »‬ ‫ويروى عن رسول اا‬ ‫فالمعنى أنه يوجد أن البهيمة تذبح ذبحا والناكح لها يقتل بالسيف قتلا ‏‪٠‬‬ ‫جد مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل قال لرجل ‪ :‬يا زان ؤ قال االآخر ‪ :‬زنيت بك ‪ ،‬أيهما‬ ‫القاذف لصاحمه ؟‬ ‫بالزنى ّ‬ ‫كان مقر!‬ ‫يك‬ ‫قال نعم زنيت‬ ‫قبل ‪ :‬ن‬ ‫قال ‪ : :‬ممى‪ .‬أنه‪ .‬قد‬ ‫قاذفا له » وعليه على هذا جد ‪..‬الزنى وحد القذف ‪ .‬وليس على الآخر حد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التذف » لأنه قد صدقه‬ ‫بك ولم يقل نعم فلم يصدقه وقذفه فكلاهما‬ ‫فان قال ‪:‬زنيت‬ ‫هذا ث واذا حصلا قاذفين فعلى كل واحد متهما لصاحبه‪ .‬حد‬ ‫قاذفانعلى‬ ‫القذف رجعة ‏‪٠‬‬ ‫ء وليس ف حد‬ ‫القذف‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣١٩‬‬ ‫هذ مسالة ‪:‬‬ ‫قلت له ‪:‬فمناظر قال لى ‪ .:‬ما الدليل على من وطىء ذكرا الحد ع وعلى‬ ‫تفريق الزوجين على وطء الدبر والحيض‪ :‬وتجريمهما بذلك ‪,‬؟‪.‬‬ ‫نسم الزاانئ عليه‬ ‫قال ‪ :‬معى آما الحد على االواطىء للذكز فلثبوت‬ ‫قف قصة قوم لوط ‪ ) :‬أتآتون الفاحشة ما سبقكم‬ ‫عندى بما سماه الله ‪ 0‬فتال‬ ‫بها من أحد ‪.‬من العالمين أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء يل‬ ‫أنتم قوم مسرفون ) وقال ‪ (:‬ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة ) ولا‬ ‫ڵ وانما‬ ‫اعلم آن آحداا من آهل العلم آزاال اسم الزنى عن الواطىء لءلذكر‬ ‫حده ما هو ‪:‬‬ ‫اختلف آهل العلم ف‬ ‫فقال من قال ‪ :‬يقتل بالسيف لقول النبى عت ‪ « :‬من آتى ذات محرم‬ ‫منه فاقتلوه » والأدبار محرمة على حال لا تحل بحال ‏‪. . .٠‬‬ ‫وقال من قال ‪:‬يهدف‪ .‬من على رأس جبل آو من نىء مرتفع ‏‪ ٠‬شم‬ ‫محصنا‬ ‫كان‬ ‫حد الزانى ‪ :‬؛ ن‬ ‫‏‪ 6٨‬وآقل ما قيل فيه‬ ‫حتى يموت‬ ‫بالحجارة‬ ‫برجم‬ ‫‪...:‬‬ ‫وان كان بكرا جلد ‏‪٠‬‬ ‫رجم‬ ‫القول‬ ‫التعمد فاأحسب‪ -‬آنه‬ ‫الدير على‬ ‫وق‬ ‫الوطء‬ ‫التفريق ق‬ ‫وآما‬ ‫قى‬ ‫آتى امرة‬ ‫من ل‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫«‬ ‫عليكم حر ام‬ ‫النساء‬ ‫أديار‬ ‫‪» :‬‬ ‫النبى ل‬ ‫دير ها فتد كفر بما أنزل الله على محمد » ‏‪"٠‬‬ ‫وأما ف الحيض فعندى أنه لقول الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬ولا تقريوهن‬ ‫حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم آلله ) فاذا أتى ما قد‬ ‫حجر عليه ف حال حجره لزمه ما أتنى من سبيل الحجر ء‪ .‬وكان محجورا‬ ‫عليه آبدا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪-_ , ٣٣٢٫٠: ...‬‬ ‫هد مسألة ‪:‬‬ ‫يؤجل والا أيه ع يه أله ؟ ‪...‬‬ ‫‪2‬‬‫له ومعه بينه‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يدرآ عنه الحد س وتقوم قيمة للسرقة‪...‬‬ ‫قلت له ‪::‬وكذلك لو آنه‪ .‬لم يدع بينة وادعى أنه ماله يدر عنه ‪,‬الحد ؟‬ ‫‪ .‬دال ‪ :‬معى أنه يدرآ عءنه الحد لأنه موضع ثسيهة ‏‪٠‬‬ ‫جذا مسألة ‪:‬‬ ‫اوعن زجل شهد على رجل بالزنى ولم يشهد معه غيره وادعى أن‬ ‫والا آقيم‬ ‫معه يبنة تشهد يذلك ‪ 4‬كم يؤجل ف احضار البينة فانآحضرها‬ ‫عليه المحد ؟‬ ‫‪ -‬قال ‪ :‬معى آنه انما يؤجل بمقدار ما يقوم الحاكم من مجلسه ع فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والا أقيم عليه الحد‬ ‫أحضرها‬ ‫أعليه حد‬ ‫فلم يقم عليه الحد حتى أحصن‬ ‫وسآلته عن يكر زنى‬ ‫الزانى البكر آو المحصن ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬بلزمه حد البكر ‪.‬‬ ‫عليه الحد حنى‪ ,‬ل‬ ‫فلم يقم‬ ‫ّ‬ ‫مملوك‬ ‫وو‬ ‫زنى‬ ‫‪ :.‬قعيد‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪7‬‬ ‫آعا به حد آم لا ؟‬ ‫‪٣٢٧١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آن عليه حد العبد ص فان زنى وهو بكر فليس عليه حد وهو‬ ‫ا ثم ‪ 0‬وان كان زنى وهو محصن فعليه نصف الحد ‏‪٠‬‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل أقر بعمان آنه زنى اليوم بمكة ص هل يقام عليه الحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يدر عنه‪.‬الحد بالشبهة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان قال ‪ :‬انه زنى هكذا لا غير ذلك آيلزمه بذلك الح_د‬ ‫أم حتى يبين كيف زناه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أنه حتى يبين كيف زناه لأن الزنى يختلف ث وليس‬ ‫لكل ذلك يقع الحد لأنه قيل يزنى بعينيه ‪ 0‬ويزنى بيده ث ويزنى بما دون‬ ‫ان‬ ‫النهود‬ ‫آن‬ ‫كما‬ ‫التسمية زنى‬ ‫ق‬ ‫هذذا يخرج‬ ‫الفرج « وكل‬ ‫ايلاج‬ ‫صفة‬ ‫شهادتهم حنى يبينوا‬ ‫تنجز‬ ‫لم‬ ‫ء لى رجل بالزنى وهم أربعة‬ ‫شهدوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لزنى‬ ‫ال‪..‬‬ ‫قلت له ‪ :‬حتى يبينوا امرأة بعينها أم اذا بينوا الزنى ولم يصفو!‬ ‫المرآة لزمه الحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنهم قالوا حتى يصفواا المرآة بعينها ‪ ،‬لأنها تمكن آن‬ ‫نكون جارينه ‪.‬‬ ‫لا تحل‬ ‫وأنها‬ ‫ك‬ ‫بها‬ ‫زنى‬ ‫أنه‬ ‫بعينها‬ ‫امرأة‬ ‫على‬ ‫شهدوا‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫قله له‬ ‫لم بعلم آنيهبا‬ ‫هو‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 6‬وقال‬ ‫غير زوجنه‬ ‫آنها أخته و‪:‬امرآة‬ ‫جهة‬ ‫له من‬ ‫بالتيهة‬ ‫الحد‬ ‫عنه‬ ‫هل يدرآ‬ ‫‪6‬‬ ‫زوجنه‬ ‫كانت‬ ‫وأنها‬ ‫لا تحل له ‪6‬‬ ‫و أنها‬ ‫‪6‬‬ ‫أخته‬ ‫على هذا ؟‬ ‫يعجبنى ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫تنال‬ ‫‏‪) ٥‬‬ ‫‪ -‬الجامع المفيد ج‬ ‫‏‪١‬‬ ‫(م‬ ‫‪٣٢٢‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ادعت هى آيضا أنها غير زوجته لم يقبل منها ذلك ؟‪‎‬‬ ‫قال هكذا يعجبنى‪٠ ‎‬‬ ‫هد مسألة‪: ‎‬‬ ‫‪ :‬با زان ابن الزانيين ما يجب عليه حد‬ ‫وعن رجل قال لرجل‬ ‫أو حداان ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه يختلف فيه ‪:‬‬ ‫تال من قتال ‪ :‬بلزمه حد وااحد ‏‪٠‬‬ ‫ونال من قتال ‪ :‬يلزمه حد‪/‬ان ٭‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ثلاثة حدود‬ ‫جهد مسألة ‪:‬‬ ‫ك وأراد القابح آن يتوب‬ ‫المقبوح‬ ‫قبح رجلا ثم مات‬ ‫وعن رجل‬ ‫ما يلزمه فى ذلك ؟‬ ‫عليه ويزداد‬ ‫اذا كان المقبوح مسنحقنا للقبح فلا شىء‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫علمه غيرها‬ ‫فمعى لن عليه التوبة ّ ولا شىء‬ ‫غير مسنحق‬ ‫ڵ وان كان‬ ‫من ذلك‬ ‫الا ما يلزمه من التعزير اذا صح عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مينة‬ ‫امرآة سائحة‬ ‫ث فجاعته‬ ‫الفلج‬ ‫وعن رجل كان يتمسح ق‬ ‫متعرية فى الفلج فوطئها ما يلزمه فذىلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آن علبه الصداق لورثتها‬ ‫لا ؟‬ ‫ذلك آم‬ ‫الحد ف‬ ‫‪ :‬ويلزم‬ ‫قتلت‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل عليه الحد ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬عليه حد الزاانى‬ ‫‪ :‬ان كان‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يقتل بالسيف كان محصنا آو بكرا وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنل بالسيف ‪ 6‬وان كان بكر ا جلد الحد‬ ‫محصنا‬ ‫وسئل عن رجل‪ .‬تال لزوجته ‪ :‬أنت طالق ثلائا با زانية ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نال ‪ :‬انها نطلق تلاثا كما قنال ؤ ويلزمه حد القاذف‬ ‫بهد مسألة ‪:‬‬ ‫قيمنه مائتا‬ ‫عطر؛ا‬ ‫فتعطر من الحانوت‬ ‫عطار‬ ‫حانوت‬ ‫رجل دخل‬ ‫وعن‬ ‫العطر ث ما يجب عليه ؟‬ ‫الا رائحة‬ ‫دينار ‪ 4‬وخرج وليس عنده شىء‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫حد‬ ‫عليه‬ ‫ليس‪.‬‬ ‫أن‬ ‫معناه‬ ‫يخرج‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و‪:‬الأدب‬ ‫أتلف‬ ‫ما‬ ‫ضمان‬ ‫علبه‬ ‫ولكن‬ ‫ك‬ ‫شىء‬ ‫معه‬ ‫‏‪٩‬وليس‬ ‫|‬ ‫الحانو ث‬ ‫قلت له ‪ :‬ورجل دخل منزل توم فأكل من طعامهم قيمة ما بيستحق‬ ‫مايلزمه ؟‬ ‫آكل‬ ‫عليه أنه‬ ‫وصح‬ ‫ك‬ ‫شىء‬ ‫معه‬ ‫‪ :‬وجد‬ ‫فلم‬ ‫‪2‬‬ ‫القطع‬ ‫عليه ضمان‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه مثل الذى دخل منزل العطار “ ويكون‬ ‫على ما فعل ‏‪٠‬‬ ‫ما أتلف ۔ والأدب‬ ‫‪_ ٣٢٤‬‬ ‫منها ثوبا وربطها‬ ‫ؤ وأخذ‬ ‫السوق‬ ‫فتح رزمة بز ف‬ ‫قلت له ‪ :‬فرجل‬ ‫الرزمة ما يجب‬ ‫‪ ،‬فجاء رجل آخر فأخذ‬ ‫كما كانت‬ ‫على الأول والآخر ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الذى فتح الرزمة وأخذ منها ما بجب فى قيمته القطع‬ ‫فعليه المقطع ‪ ،‬والذى آخذ الرزمة بحالها من غير حصن فانما عليه الضمان‬ ‫فيما عندى آنه قيل ‪ ،‬والأدب فيما جنى و اكتسب ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالذى يقطع على السرقة يلزمه رد السرقة بعينها أو قيمتها }‬ ‫ويحكم عليه بذلك آم لا؟‬ ‫بعينه أن دؤخذ‬ ‫‏‪ ١‬لا أن يدر ك‬ ‫ما أتلف‬ ‫عليه رد‬ ‫معى أنه قبل ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫بالحكم ‪.‬‬ ‫قتله‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا تاب هل يكون عليه ما أتلف من السرقة بعد‬ ‫أو قطعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه فيما يلزمه فلا يبعد من الرد س ولا يير دون الرد ‪%‬‬ ‫وأما ى الحكم فلا يحكم عليه الا أن توجد السرقة بعينها ‪.‬‬ ‫وعن رجل آثسهد عليه أربعة أشسهاد عمى الأبصار بالزنى هل يلزمه‬ ‫الحد بثسهادتهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه لا يحد بشهادتهم ‏‪٠‬‬ ‫قتلت له ‪ :‬فان قالوا رآيناه يزنى قبل أن يذهب أنصارنا ؟‬ ‫‪ :‬آول من يرجم الفورد ثم الامام «‬ ‫قال ‪ :‬لا بيين لى ذلك لأنه قيل‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫لا تنىء‬ ‫هاهنا‬ ‫ثم الناس والحدود لا تكون الا بالن‪.‬وود وحضرتهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علمه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان رجم السهود الذين لا ييصرون س ثم رجعوا تبل آن‬ ‫؟‬ ‫لم يمت‬ ‫اذا‬ ‫هل يسقط عنه‬ ‫الامام‬ ‫برجم‬ ‫وبلزمهم < _د‬ ‫‪%‬‬ ‫القذف‬ ‫حد‬ ‫ويلزمهم‬ ‫<‬ ‫لهم الرجعة‬ ‫معى آن‬ ‫‪:‬‬ ‫تذال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القذف ى ويلزمهم أر س ما أح حدثونا فيه‬ ‫؟‬ ‫بلز مهم المقود‬ ‫هل‬ ‫أيا م‬ ‫تلاثة‬ ‫ذلك ق‬ ‫من‬ ‫ما ت‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫تات‬ ‫قال ‪ :‬اذا قالوا ى رجعتهم ‪ :‬انهم تعمدوا ث فمعى أنه يجب عليهم‬ ‫‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫غقمعى أنه يختلف‬ ‫لهم‬ ‫نيه‬ ‫أنه‬ ‫واان قالوا‬ ‫‘‬ ‫القود‬ ‫فتال من نال ‪ :‬يلزمهم النقود كلهم ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من تنال ‪ :‬لا قود عليهم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيلزمهم كلهم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفتك اذا تعمدواا‬ ‫‪ :‬انه بمنزنة‬ ‫‪ :‬معى آنه قال من قال‬ ‫قال‬ ‫وتنال من تنال ‪ :‬انه منزلة النائرة ٭‬ ‫بالزنى وهم ‪.‬عمى ص هل‬ ‫قلت له ‪ :‬قان نسهد الشهود على رجل‬ ‫تسهادتهم ؟‬ ‫عن‬ ‫ر جعو‪:‬ا‬ ‫القذف ‪ .‬اذا‬ ‫بلزمهم حد‬ ‫قال ‪ :‬معى آن عليهم الحد لأنهم ليسوا بحجة ‪.‬‬ ‫قتلت له ‪ :‬فان كانوا‬ ‫عن‬ ‫غير عمى ‪:‬الأبصار و هم بيصرون فرجعوا‬ ‫يلزمهم ح<‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫شهادتهم‬ ‫؟‬ ‫االقاذف‬ ‫‪_ ٣٢٦‬‬ ‫مهم ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫ز لا‬ ‫يىلأنه‬‫تال ‪ :‬مع‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫والمبصرين‬ ‫بين اعمى‬ ‫الفرق‬ ‫‪ :‬قما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪،‬‬ ‫قال ‪ :‬لأن المبصرين حجة لو عدلوا ص والآخرين ليسواا بحجة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولو اتت عدالتهم‬ ‫ص هھ_ل‬ ‫بالزنى‬ ‫غيره‬ ‫على‬ ‫شهادته‬ ‫‪ :‬فالشساهد االذ‪:‬ا رجع عن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫يلزمه حد القذف‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ٭‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تهد رجل بالزنى على رجل وحده هل يكلف أربعة‬ ‫يشهدون يثسهادته ء آم مكلف ثلاثة غيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ان قذفه كان عليه أربعة آشهاد ‪ ،‬وان شهد على‬ ‫ما يوجبه معنى الثسهادة آعجبنى أن يحضر ثلاثة غيره ‪ ،‬وقد قيل فيما يروى ‪:‬‬ ‫أن رجالا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم انفرد برجل من أهل‬ ‫حرب النبى صلى الله عليه وسلم ‪ ،‬فقال ‪ :‬انى مسلم فلم يقبل منبه‬ ‫وقتله ‪ ،‬وآخ‪.‬۔ذ ما كان عنده ڵ فبلغ ذلك االنبى صلى الاه عليه وسلم‬ ‫فاشتد عليه ذلك فأنزل تبارك وتعالى ‪ ( :‬ولا تقولوا لمن ألقى اليكم‬ ‫الحياة الدنيا كذلك كنتم من قب_ل‬ ‫السلام لست مؤمنا تبتغون عرض‬ ‫فمن الله عليكم فتبينوا ) فبلغنا نه لما مات ذلك القاتل وقبر نب_ذه لحده‬ ‫ثلاث مرات ‪ ،‬فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يلقوه‬ ‫ى شق بغير لحد ‏‪٠‬‬ ‫‪٣٢٧‬‬ ‫وعن رجل أقر عند شاهدين أنه زنى ثم أنكر وثسهدا عليه & هل‬ ‫يلزمه الح_د بتنسهادتهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل ‪ :‬ان الحد بدرا عنه اذا أنكر آنه لم يزن ص‬ ‫ء‬ ‫س ويمضى عليه الحد‬ ‫فان أنكر آنه لم يقر بالزنى لم يكن له رجعة‬ ‫وليس على المشاهدين حد فى هذ! لأنهما انما شهداا عليه باتراره ث وام‬ ‫يشسهدا عليه بالزنى ث ومعى آنه يختلف فى ااتكاره الزنى اذا آق_ر به ء‬ ‫القول آنه‬ ‫وصح عليه ثسهادة بالاقرار لو أقر مم الحاكم ‪ ،‬ففى بض‬ ‫له الرجعة ‪ ،‬وانما جعل له الرجعة اذا رجع قبل أن يقع عليه أول‬ ‫س فمعى آنه قيل‬ ‫الد_د من جلد آو رجم س فاذا وقع عليه آول الحد‬ ‫لا رجعة لا‪٬‬‏ & ولا تنفعه ويمضى عليه الحد ‪.‬‬ ‫هو مسألة ‪:‬‬ ‫الاستتاية‬ ‫بتتل يعد‬ ‫©‪ .‬هل‬ ‫الاسلام‬ ‫ارند عن‬ ‫العيد اذا‬ ‫وسأننه عن‬ ‫؟‬ ‫متل الحر‬ ‫ف الأتر آنه لا يقتل ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬بوجد‬ ‫قلت له ‪ :‬فما العلة ى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬لأنه مال ومقر على غيره لا متر على نفسه س‬ ‫الضرر على سيده ف قتله ‏‪٠‬‬ ‫فغيبيدل دينه انما هو يدخل‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٨‬‬ ‫جد مسألة ‪:‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫رأيت‬ ‫‪:‬‬ ‫فال‬ ‫ك‬ ‫وغيرها‬ ‫امرآنه‬ ‫رآى‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫سآلنه‬ ‫يزنى < ولم بيبن أيهما ر آ‪٥‬‏ ؟‬ ‫متالتنه‬ ‫على‬ ‫ذم‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫‪:‬‬ ‫الاه‬ ‫عدد‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫يوجد‬ ‫‪:‬‬ ‫يو سعد‬ ‫فقال‬ ‫جلد أ ويخرج عندى حد القذف س وليس هاهنا حد الزنى ‏‪٠‬‬ ‫قال له السائل ‪ :‬الذا كان شبهة يدر؟ الح_د ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متعمدا‬ ‫أحدهما‬ ‫\ لأن هذا قذف‬ ‫‪ :‬ليس هذا كذلك‬ ‫قال‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬ان كان أيو عبد االله قال هذا فهو كما قال ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرأته‬ ‫ويجن‬ ‫بينه‬ ‫ويفرق‬ ‫ك‬ ‫لعان‬ ‫و لا‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫< د‬ ‫فلا‬ ‫والا‬ ‫امرأته‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫بغرق‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال آبو معاوية‬ ‫آن‬ ‫هر‬ ‫يشاء‬ ‫الا آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اياه‬ ‫الذى أصدقها‬ ‫صداتها‬ ‫له آن بأخذ‬ ‫ڵ فل‪ .‬ى‬ ‫تبرئه‬ ‫اللعان‬ ‫وبدرأ‬ ‫‪6‬‬ ‫بالتسيهة‬ ‫الح_د‬ ‫أن بدرآ‬ ‫يعجبنى‬ ‫‪:‬‬ ‫سعىد‬ ‫آيو‬ ‫قال‬ ‫بالشبهه ث ولا يحكم عليه بالفراق حتى يفصح شيئا يجب فيه فرقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو حد‬ ‫لعان‬ ‫آو‬ ‫وان طلبة زوجته الامتناع حتى تتبين كان لها ذلك عندى ى و‪:‬ؤخذ‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫هى‬ ‫ترثه‪.‬‬ ‫أعجبنى أن‬ ‫هو‬ ‫مات‬ ‫وان‬ ‫&‬ ‫يتبين‬ ‫والنفقة حتى‬ ‫بالكسوة‬ ‫يكون قدم ما يجب فيه الفراق ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٩‬‬ ‫وسئل عن قاذف قذف الحجاج اليوم أو مثله من المنسهورين ؤ بأنه‬ ‫من أهل القبلة ث هل يلزمه حد ؟‬ ‫وراثة ‪:‬‬ ‫اذا لم تطلب‬ ‫الميت‬ ‫ف قاذف‬ ‫أنه يختلف‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫آن‪ .‬يصح‬ ‫حجنه الا‬ ‫وماتت‬ ‫‪%‬‬ ‫لأنه مات‬ ‫الحد‬ ‫‪ :‬عليه‬ ‫نال‬ ‫من‬ ‫فقال‬ ‫عليه ما اذعاه عليه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا حد عليه حتى يطلب وارثه ‪..‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلب الوارث ذلك ء هل يختلف فى ذلك عندى ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم فذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسألة‪:‬‬ ‫وعن عبد زنى ثم عتق ثم آقيم عليه الحد ما يكون حده ؟‬ ‫و آقيم‬ ‫محصن‬ ‫‪ .‬فان زتى وهو‬ ‫قيل له‬ ‫عبيد‬ ‫‪ :‬معى أنه قيل حد‬ ‫تال‬ ‫العبد ثم صح أنه زنى وهو معتق ؟‬ ‫عليه حد‬ ‫ق‬ ‫الحد‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫آنه قيل يرجم © ويكون‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال‬ ‫يكون‬ ‫عموودمته‬ ‫ق‬ ‫تحصن‬ ‫قد‬ ‫وكان‬ ‫|‬ ‫حر‬ ‫و هو‬ ‫زنى‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫حكمه حكم أالعبذ والصرف الحذ ؟‬ ‫‪ ٣٣٠‬ب‬ ‫‏‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عندى آنه يختلف فيه وفى ااحصانه فى العبودية ‏‪.٠‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬يجب عليه حد‪ :‬الاحصان فى الغبودية وبعض لا يوجب‬ ‫علمه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مسآلة‪:‬‬ ‫و‬ ‫ه_ل‬ ‫وكذ لك‬ ‫ئ‬ ‫العد‬ ‫تحصن‬ ‫هل‬ ‫<‬ ‫الأمة‬ ‫عن‬ ‫سعبد‬ ‫آبو‬ ‫وسئل‬ ‫يحصنها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فيهما جميعا ڵ وقال ‪! :‬ن القاذف والسارق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫وربت‬ ‫و الشهو د‬ ‫المقذوف‬ ‫محضرة‬ ‫الا‬ ‫يحد ان‬ ‫لا‬ ‫؟‬ ‫تقيل ذلك‬ ‫والمقذوف‬ ‫المال‬ ‫رب‬ ‫مات‬ ‫‪ :‬أرأيت ان‬ ‫له‬ ‫قله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فى اقامة الحد على القاذف واالسارق‬ ‫ذلك آنه ية_ام‬ ‫المقذوف‬ ‫وولى‬ ‫الال‬ ‫رب‬ ‫ورئة‬ ‫طلب‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫وتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم الحد‬ ‫ماتت حجنه ع غير آن‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يقام عليهم لأن من مات‬ ‫‪ 6‬لأن‬ ‫يطلب‬ ‫لم‬ ‫و ارتنه ذلك آو‬ ‫طلب‬ ‫موته‬ ‫غيه يمعنى‬ ‫مخظف‬ ‫‏‪ ١‬مقذوف‬ ‫القذف لا حق له فيه ‪ ،‬وأما السرقه فحتى بطاب الورثة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الة ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وعن رجل رآى رجلا ينكح امرأة ‪ 0‬ثم قام فدخل بيتا فيه نفر‬ ‫لا يدرى أنه هو فيهم ء فتال الرجل ‪ :‬والله ان أحدكم زان ؟‬ ‫_ ‪. ٨٣٣١‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫آتى بثلاثه جلبدت‬ ‫&‪ .‬فاذا‬ ‫معه‬ ‫شهود‬ ‫ثلاثة‬ ‫بآنتى‬ ‫‪ :‬يجلد آو‬ ‫دال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالشيهة‬ ‫الحد‬ ‫القوم‬ ‫عن‬ ‫ودرآ‬ ‫<‬ ‫المرأة‬ ‫قلت له ‪ :‬فالث۔يود يث۔_مدون على الرجل والمرآة فاذا‪ .‬جلدت‬ ‫فالرجل كيف يبرآ ؟‬ ‫قال ‪ :‬لأن الرجل لا يعرف س ولكن يأتى بأربعة تسهود » والا فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الةاذف‬ ‫والآخر‬ ‫منى‬ ‫‪ :‬أحدهما‬ ‫ؤ فقال‬ ‫ولدين‬ ‫زوجنه‬ ‫ولدت‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫من الحمار ع ما يجب عليه ف زوجته ؟‬ ‫لاعنها‬ ‫ان د ام على ذلك‬ ‫هذا أنه‬ ‫ف مثل‬ ‫أنه قد قيل‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك لزمه الحد‬ ‫عن‬ ‫‪ 4‬وان رجع‬ ‫الولد‬ ‫ولحقه‬ ‫ولا ملاعنة حتى يقذفها بالزنى ث ويبين وهذا‬ ‫وتقبل ‪ :‬لا حد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كاذب فيما قال ‪ ،‬ويلحقته الولد ‪ ،‬وان أدب كان آهلا لذلك‬ ‫وعمن قال لامرأته ‪ :‬با زانية أو يا قحبة ث ما بمزمه فى ذلك ؟‬ ‫ي‬ ‫قال ‪ :‬آما قوله ‪ :‬بازانية فهذا قذف منه لها ث وتد قيل ‪ :‬اذا‬ ‫ح‬ ‫قذفها آنها تمنع نفسها حتى يكذب نفسبه حتى يرتفعا االى الحاكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عىلءي‪.‬هما‬‫ما بقول فلا ش‬ ‫وما لم يعلم‪ .‬صدق‬ ‫وآما توله ‪ :‬أيا قحبة فقد قيل انه قذف ق بعض اللغة ث ويلزم‬ ‫ألقذف » وقد قيل انه يلزمه التعزير و لاييلغ به الى حد‬ ‫القاذف به حد‬ ‫_‬ ‫‪٨٣٧٢‬‬ ‫_‬ ‫القذف ع وعلى هذا لا يكون قاذفا ع واذا قذفها بالزنى وارتفعا الى الحاكم‬ ‫لاعنها ولاعنته ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسألة‪:‬‬ ‫وقتال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬فى رجل وطىء زوجنه بعد آن مانت ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬عليه الحد وصداق ثان بوطئه لها يعد الموت‬ ‫وقال من قال ‪ :‬عله صداق ثان ولا حد عليه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬لا حد عليه ولا صداق ء وعليه التوية من ذلك‬ ‫قله له ‪ :‬فوطئها محجور عليه كالمرآة الأجنبية الميتة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‪ ،‬وقد ثبت عندى حجر وطء الا۔وتى من طريق‬ ‫السنة عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك مسه لفرجها بعد موتها لثنهوة محجور عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذاا‪ :‬ء‬ ‫قلت له ‪ :‬فكيف جاز له آن يطهرها ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى انما جاز اليس لها ق حالك الطهور ااذاا كان لسبب‬ ‫ك‬ ‫فيها‬ ‫التلذذ‬ ‫من‪.‬‬ ‫حياتها‬ ‫ق‬ ‫‪4‬‬ ‫مياحا‬ ‫عليه ما كان‬ ‫الزوجية } مومحجور‬ ‫تقدم‬ ‫والشهوة بالنظر » والمس و‪:‬الوطء ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٣٨٣٣٣‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فالموت هاهنا يبينها منه بمنزلة الطلاق‬ ‫أنتم بينونة من الطلاق ‪ ،‬لأن الطلاق‬ ‫تال ‪ :‬هكذا عندى [ وهو‬ ‫يمكن له ردها يتزوجها آو يتركها ء وهذا لا يمكن آن يرجع له تزويجها‬ ‫فى أحكام الدنيا ‪.‬‬ ‫تقير ؟‬ ‫من قيل أن‬ ‫آختها‬ ‫يتزوج‬ ‫له آن‬ ‫ماتت يجوز‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫كان‬ ‫هاهنا‬ ‫عليه ‪ ،‬فمن‬ ‫ص ولا عدة‬ ‫أنه قيل‬ ‫‪ :‬هكذ‪:‬ا عندى‬ ‫قال‬ ‫أند من الطلاق ‪ ،‬لأن الطلاق لا يجبوز له أن يتزوج أختها مادالمت ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبدا‬ ‫قد ماتت‬ ‫‪ 4‬وهذه‬ ‫العده‬ ‫عليه‬ ‫تحرم‬ ‫ه_ل‬ ‫‪6‬‬ ‫أختها‬ ‫تزوج‬ ‫وطئها يعد أن‬ ‫أرأيت اان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أختها على قول من يقول بتحريم الزوجة بوطء الأخت الحية ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى آنه كذلك فيما قيل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى قول من لا يحرم ذلك وعلمت أختها التى نتزوجها‬ ‫عليه من طريق آنه زان ؟‬ ‫موطئة اياها بعدها ص هل تحرم‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه على تول من يقول عليه الحد فلا يكون الحد‬ ‫الا من الزنى وما يشبهه ‪ ،‬فاذا ثبت‪.‬معنى هذا حرم على من علم منه‬ ‫ذلك من النساء نكاحه ‪ ،‬وعلى قول من لا يثبت عليه الحد ‪ ،‬فأرجو أنه‬ ‫لا يفد به معنى النكاح اذا كان وطؤه لها على سبيل الزوجية فى‬ ‫الشبهة ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٣٤‬‬ ‫هد مسالة‪:‬‬ ‫المتاع ‪ 4‬ثم‬ ‫وسئل آبو سعيد عن السارق اذا دخل منزلا فأخذ‬ ‫وقع الجدار فبرز منه ص هل يقطع بذلك الذى سرقه ناذاا كان قيمته‪ .‬أريعة‬ ‫دراه‪.‬م ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬معى أنه لا يقطع اذا خرج من غير حصن‬ ‫قلت له ‪ :‬فان برز من الباب ‪ ،‬وكان مفتوحا لم يكن علبه قطع ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذاا عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان اانقحم جدارا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يقطع اذا ‪:‬انقحم جدار الدار ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬قان كان فى الدار مسيل ماء الفلج ع فبرز منه بالمتاع ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنه لا يقطع لأنه خرج من غير حصن‬ ‫المتاع وسلمه الى آحد من ‪:‬السكان س فبرز به‬ ‫قلت له ‪ :‬قان آخذ‬ ‫بالمتاع من الدااز ؟‬ ‫من الحصن ‪ ،‬هل يقطع الذى خرج‬ ‫قال ‪ :‬عندى آنه لا قطع عليه لأنه من السكان ‪.‬‬ ‫الدار ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان من غير سكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه يقطع‬ ‫قال ‪ :‬عندى‬ ‫‪٣٣٥‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان بابا مغلقا غفتحه وبرز بالمتاع ث هل‪ .‬يقطع ؟‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عندى‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذاا‬ ‫منها لخرج‬ ‫لو برز‬ ‫ف الداار مسالك‬ ‫له ‪ :‬فان كان‬ ‫قلت‬ ‫منها أ ففتح‬ ‫برز من الحصن‬ ‫منه ‪ ،‬هل يكون هذا قد‬ ‫الباب وبرز‬ ‫الذى يجبب‬ ‫القطع ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنه قيل لا قطع اذا كان فى الداار موضع يسع الخارج‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫يزيله الخارج‬ ‫بلا قفل‪ ,‬عليه ولا حاجز‬ ‫منه ص‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان فى المسيل خشب معروض فيه ‪ ،‬فلم يسعه حتى‬ ‫؟‬ ‫ويقطع‬ ‫حصنا‬ ‫ذ لك‬ ‫يكون‬ ‫هل‬ ‫ئ‬ ‫يا متا ع‬ ‫& ويبرز‬ ‫كسره‬ ‫‪ ،‬لأن هذاا يشبه‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫آنه يقطع كذلك‬ ‫‪ :‬عندى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحصن عذدى‬ ‫قلت له ‪ :‬فكم حد الجدااز الذى لا يكون حصنا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى ما انقحم بغير معالجه اليد ع ولا بغير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ولم يمسه‬ ‫الجدار‬ ‫حتى عقد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جرى‬ ‫القطع اذلا خرج‬ ‫فبه‬ ‫يجب‬ ‫حصن‬ ‫قال ‪ :.‬عندى ‪:‬هذه‪ .‬معالجة ‪ 4‬و هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫مئه‬ ‫بالمتاع‬ ‫السارق‬ ‫قلت له ‪ :‬آفليس المسيل ينسحب فيه على‪ :‬بطنه‪ :‬حتى يبرز‪. .‬؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨٣٣٦‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬ھه_ذا غير الجدار عندى لأنه منفرج لا ينقحم ء والآخر‬ ‫فوق‬ ‫على بطنه من‬ ‫ينسحب‬ ‫أر اد أن‬ ‫لو‬ ‫آنه‬ ‫كما‬ ‫بالانقحام‬ ‫معا لج‬ ‫خارج‬ ‫الجدار لم يطق ذلك الا أن يمسكه بيديه س وهذا لا يملك بشىء الا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على | لأر ض‬ ‫قلت له ‪ :‬فالنقب اذا نقبه غيره وخرج هو بالمتاع ؟‬ ‫وحكمه‬ ‫غير حصن‬ ‫به من‬ ‫أنه لا قطع عليه لأنه خرج‬ ‫‪ :‬عندى‬ ‫قال‬ ‫بفتح يا ف‬ ‫حصن‬ ‫من‬ ‫دخل‬ ‫أنه لو‬ ‫كما‬ ‫منه‬ ‫د خل‬ ‫ما‬ ‫ليس‬ ‫‪4%6‬‬ ‫منه‬ ‫ما خرج‬ ‫أو غيره ك ثم خرج من باب مقتوح آو نحوه بالمتاع لم يكن عليه قطع‬ ‫عندى‪٠ ‎‬‬ ‫أربعة‬ ‫قيمة‬ ‫فأخذ‬ ‫قلت له ‪ :‬فان‪ .‬تح جو الدق أو عيت من غير حصن‬ ‫دراهم ؟‬ ‫)( ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ھه۔_ذاا يقطع ‪%‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حمل الجواليق كلها بما فيها ث هل يقطع ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه ليس عليه قطع عندى ‪..‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فقبة المبادى فى الصحراء ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى انه ان كان لا بيرز منها الا أن يرفعها فعليه قطع اذا‬ ‫`‬ ‫ة‬ ‫‪"٠ ٢٨٣٧‬‬ ‫‏_‬ ‫خرج منها بالمتاع ‪ ،‬وان كانت مرتفعة مقدار مدخل السارق ‪"،‬لم 'يكن‬ ‫‪.‬‬ ‫آنه قيل ‏‪٠‬‬ ‫عليه قطع » لأنه غير حصن فما عندى‬ ‫قو وم ‪ .‬فاخذ ‪ .‬مننهه المتاع‬ ‫ببت‬ ‫الى فهوق‬ ‫انقحم‬ ‫اان‬ ‫قلت له ‪ :‬أر آيت‬ ‫يجب بهه القطع ‪.‬؟؟‪.‬‬ ‫وانقخمة منة ‪ .‬اهل بكونن‪-‬ذلك حصنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬عندى لنه غير حصن يجب به انقطع‬ ‫يكون‬ ‫هل‬ ‫ك‬ ‫المتاع‬ ‫منه‬ ‫يه فأخ_ذ‬ ‫مدار‬ ‫علبه ‪7‬‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪--‬‬ ‫أ‬ ‫‪٠ /....‬‬ ‫‪. ..!.‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫ذلك حصنا يجب به القطع ؟‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أنه غير حصن يجب به القطع اذا كان ليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحصن‪:‬‬ ‫مغنى‬ ‫بتشبه‬ ‫فهر‬ ‫ممعالجة‬ ‫الا‬ ‫يرام‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫فر جهة‬ ‫فيه‬ ‫‪.‬به الدرجة‬ ‫دعد‬ ‫المتأ‬ ‫منه ه‬ ‫الست "‬ ‫‪ :‬خا نى أنقحُم‬ ‫‪1‬‬ ‫قلت‬ ‫البيت فانقحم بالمتاع منه ث هل يلزمه القطع‬ ‫التى ف البيت الى ظاهر‬ ‫اذا! كان قيمة ذلك أربعة درا هم ؟‬ ‫يدب سدى لمنياننع‪| :‬‬ ‫ّ فأخذ قبلا يقحم‬ ‫لزهه ب‪.‬ه "‬ ‫الذى‬ ‫البيت ال فوق ليييتت بالنا‬ ‫يقطع‬ ‫هل‬ ‫‘‬ ‫الحكام‬ ‫عند‬ ‫ذلك‬ ‫وصح‬ ‫‪6‬‬ ‫البتيت‬ ‫فوق‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫الطريق‬ ‫طاع عليه‪.‬حتى يبرز الى الطريق ‪.‬من على خله المنزب ‪. .‬؟ ‪.‬‬ ‫قل‬ ‫بذلك أم‬ ‫‪ .‬ا ‪.‬‬ ‫حدود‬ ‫من‬ ‫}‬ ‫به‬ ‫يه‪ .‬ويخرج‬ ‫نعد ى‬ ‫عليه حنى‬ ‫لا قطع‬ ‫أنه‬ ‫‪ . :‬معى‬ ‫ننا ل‬ ‫_‬ ‫الحصن ‪..‬‬ ‫‪ ١‬لجامع‪١ ‎‬المفيد ج‪) ٥ ‎.‬‬ ‫) م‪٢ ٢ ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣٣٨‬‬ ‫هو مسالة‪:‬‬ ‫وعن رجل سرق دجاجا من حصن ء هل يقطع ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان آخذه من حصن فعليه القطع ويوجد آن ليس فى‬ ‫الطائر ولا فى الحرث قطع ‪ 0‬ولعل ذلك يشسيه أن ذلك من الخارجات من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحصون‬ ‫قلت له ‪ :‬فجماعة سرقوا من حصن اربعة دراهم ث هل عليهم قطع ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل فىذلك باختلاف ‪:‬‬ ‫فقال من تقال ‪ :‬عليهم القطع ‏‪٠‬‬ ‫منهم قيمة أربعة‬ ‫وقيل ‪ :‬لا قطع عليهم الا اذالا سرق كل واحد‬ ‫دراهم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فجماعة دخلوا منزلا لا يريدون أخذ شىء منه ‪ ،‬فأخذه‬ ‫أحد هم وخرجوا جميعا على من بكون ‏‪ ١‬لقطع ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه قيل القطع على الذى آخذ‬ ‫هو مسألة‪:‬‬ ‫وعن مناظر ناظرنى فقال ‪ :‬جلد شارب الخمر والسكر‪:‬ان فريضة‬ ‫اجماع قمبا جو‪:‬امه ؟‬ ‫آو‬ ‫أو مينة‬ ‫انها ثينت‬ ‫تيل‬ ‫فيما‬ ‫الخمر أنه سنة‬ ‫شارب‬ ‫ق‬ ‫معى آن جو ايه‬ ‫تال ‪:‬‬ ‫جج‪_ ٨٣ ‎‬‬ ‫قتيل انه من‬ ‫السكران‬ ‫الخمر ‪ .‬وآما جلد‬ ‫على‬ ‫النبى علللتتزر آنه جلد‬ ‫عن‬ ‫مشبه للسنة ه‬ ‫اجماع وهو ا‬ ‫ذلك ؟‬ ‫‪ :‬من آول من فعل‬ ‫فا ن تنا ل‬ ‫فقيل ‪ :‬آول من فعل ذلك النبى علق ص ثم آبو بكر س ثم عمر رضى‬ ‫الله عنهما س وان عمر رضى الله عنه أول من جلد فى الخمر ثمانين ث‪ .‬وكان‬ ‫قد جمع لا قيل الصحابة من أهل العلم ولم يكن فيما قيل عنه الاتفاق‬ ‫أنه جلد فيه ثمانين اذ ثبث عن النبى به فيه جلد معروف الا ما‬ ‫أنه قيل ‪ :‬انه جلد عليه ث وة_د قيل عنه انه جلد ثمانين جلدة وأرجو‬ ‫آنه كذلك وان يوفقه الله لذلك فلما اجتمع قول المحاضرين فى جلد‪ .‬الخمر ۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا؛القاذف‬ ‫تشبيها بجلد‬ ‫اتفقوا على ثمانين جلدة‬ ‫ن‬ ‫عت‪4,‬‬ ‫امله‬ ‫رضى‬ ‫الخطاب‬ ‫هن‬ ‫الله عمر‬ ‫‏‪٩‬وفق‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قيل‬ ‫فيما‬ ‫وذلك‬ ‫عقله‬ ‫ذهب‬ ‫عقله واذا‬ ‫ذهب‬ ‫سكر‬ ‫واذا‬ ‫سكر‬ ‫اذا شريها‬ ‫المخمر‬ ‫شارب‬ ‫‪.‬‬ ‫القذف‬ ‫باتفاقهم بمعنى‬ ‫العنى‬ ‫شبهو ه بهذا‬ ‫قذف‬ ‫هذا‬ ‫واذا‬ ‫هذا‬ ‫فلما ثبت هذا من اجماع الصحابة ڵ وفعل الخليفة كان معناه دالا أن‬ ‫السكران مثله ‪ ،‬لأنه بمعنى السكر من الخمر ثبت عندهم يبه جلد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و السكران‬ ‫القاذف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نشبيه بغيره غيما عقل‬ ‫قال ‪ :‬على معناه لا يحتاج فيه الى‬ ‫والىسكر‪.‬ان قى عهد‬ ‫الخمر‬ ‫‪ :‬كم جلد سارب‬ ‫قلت له ‪ :‬وان قال‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؟‬ ‫ر عن‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫_‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫النهى صلى ال‬ ‫الله بما وفق‬ ‫م ‪ 3‬‏‪ ٣‬ب‬ ‫خليفته والصالحين من أصجابه » والمسكران في جميع معانيه مسبه بارب‬ ‫الخمر ے وان كان لم يآت فيه نص خبر وسنة ‪ ،‬فانه مبسبه للسنة فى‬ ‫الاجماع !تحريم الخمر ف الكتاب ‪ ،‬وتحريم السكر بالسنة ولثبوت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفدق‬ ‫ويه‬ ‫أعلم‬ ‫‪ .6‬وآلله‬ ‫‪::‬المخمر‬ ‫سار ب‬ ‫على‬ ‫الاجماع‬ ‫بالسنة‬ ‫الجاد‬ ‫ل الجامع المخديد من أحكام‪ .‬أبى سعيد ) مما ألفه وجمعه‬ ‫‪ .‬تم كتاب‬ ‫‪.‬سرحان ين سعيد الأزكوى رحمه الله ص وكان نأسخه من أوله السيخ حمد‬ ‫الضعيف‪ :‬سالم بن حمد‬ ‫اين‪ .‬عبد امله ‪.‬السالنى‪ .,‬ء‪ .‬وتمامه على يد العب_د‬ ‫اين سليمان الحارثى‪ .‬نسخته لسيخى ‪ .‬العلامة ناصر بن سعيد بن سالم‬ ‫الثمينة وكان تمام نسخه بيوم‬ ‫النعمانى آيقاه الله وعافاه‪ ..‬ء‪ .‬ومتعنا‪.‬بحياته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٣٧٨‬ھ‬ ‫‏‪ ٤ .‬شنعبان سنة‪.‬‬ ‫الخمسة‬ ‫بأجز اه‬ ‫وصححه‬ ‫وأخرجه‬ ‫نسقه‬ ‫الفقير الئ الله‬ ‫هاشسم الشاذلى‪:‬‬ ‫_ ‪_ ٣٤١‬‬ ‫‪ .. : .....‬الصفحة‬ ‫‪.: .:.. ...‬‬ ‫اللوف۔‪.‬۔_۔۔وع‬ ‫‪0‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ ...‬باب ف نفقة الولاد‪ .‬والعبيد‪. .. } .‬‬ ‫مال ‪.‬‬ ‫بليم‬ ‫س ون‬ ‫تده‪:‬‬‫‪ .‬باب فيما يجوز للوالد ف مال ول‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫للولد الى ال۔والد‬ ‫‪. ٨2‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فى اليتيم والعام به‬ ‫داب‬ ‫‪7‬‬ ‫»‬ ‫اب فى الأماذ_ة الوديعة‬ ‫‏‪.٦6‬‬ ‫ب_اب فى اللقطة واحكامه __" ‪3‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫الاشرار "‬ ‫داب فى الهبة والنحل ‪77‬‬ ‫‏‪١٠٢‬‬ ‫من ه‬ ‫وبيعه وهيبته والثراء‬ ‫السلطان‬ ‫ق منحة‬ ‫داب‬ ‫‏‪١٢٢‬‬ ‫الجوائز من الجبابرة وعمالهم وأمو الهم‬ ‫فى آخذ‬ ‫باب‬ ‫‏‪١٢٩‬‬ ‫فى مدافعة الجبابرة وما يجب من ذلك‬ ‫داب‬ ‫‏‪١٣٤‬‬ ‫باب فى المياحات و!الح_ل والتعارف‬ ‫‏‪١٦٧‬‬ ‫باب فى الدلالة بين الناس‬ ‫‏‪١٧٢‬‬ ‫الضمان والتبعة‬ ‫يتعلق فيه‬ ‫فيما‬ ‫باب‬ ‫‏‪٢.٥‬‬ ‫ود وزن‬ ‫كال‬ ‫ما‬ ‫ضمان‬ ‫ق‬ ‫ت‪_.‬۔اب‬ ‫‏‪ ٣٤٢‬س‬ ‫الصفحة‬ ‫الوضوع‬ ‫‏‪٢٠٨‬‬ ‫باب ف الوصايا والاتقزار ومعانى ذلك‬ ‫‏‪٢٤٥‬‬ ‫بباب ف وصية الأقربين‬ ‫‏‪٢٥٥‬‬ ‫فى الميراث ومعرفة قسمته‬ ‫باب‬ ‫‏‪٢٦٧‬‬ ‫باب فى امنيراث ‪:‬الجنس‬ ‫‏‪٢٧٦‬‬ ‫فى ميراث المشرك من المسلم والعبد والحر‬ ‫باب‬ ‫‏‪٢٧٩‬‬ ‫باب فى الجنايات والأروش والقصاص‬ ‫‏‪٣١٣‬‬ ‫باب ف القسامة وأحكامها‬ ‫‏‪٣١٧‬‬ ‫ومعانيها‬ ‫الد_۔_دود‬ ‫ق‬ ‫ماب‬ ‫‏‪١٦١٨٥‬‬ ‫‏‪ ٧.٩٨‬لسنة‬ ‫رقم الايداع‬ ‫العرب‬ ‫مطابع سجل‬