الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: هذا نفقة على ع بِ طُ الكتاب أولاد الفاضل َ عب اد للهبن محمد بنخميس الجامودي ليكون صدقة جارية عن والدهم تقبل الله منهم صدقتهم، رًّ بِ وجعلها ا الله عند ولوالدهم لهم ا خُر وذ )تبارك وتعالى( ً جميع الحقوق ة محفوظ 1443 ه 2022 م نشر وتوزيع: مكتبة خزائن الآثار سلطنة عمان بركاء ُ نقال: ٠٠٩٦٨٩551٠٠25 الراعي الإعلامي: موقع بصيرة الإلكتروني موسوعة إلكترونية في العلوم الإسلامية لسماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان ُ للتواصل: www.baseera.net – info@baseera.net مقدمة للشيخ أب م ي حمد سالمبن محمدبن سالم ي الرواح الحمد لله كثير ، ا والصا ة والسللام على سيدنا محمد المبعوث للعالمين ً بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحابته، ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الاهتمام بتراث السلللف، وبما تركه لنا العلماء الأمجاد من مسللائل وعلوم وفتاوى ومداولات ورسائل لهو مما يجب أن يعتنى به، وتتناوله أيدي العاملين المخلصيللن بالاهتمام وبالبحث والتنقيب والتحقيق ليسللتفاد منه، وليعود بالنفع والخير والبركة على الأمة في أجيالها المتعاقبة. ونرجو من الشللباب الواعي في هذا العصر أن يتمكلللن من القيلام بهذه المهمل ، ة وسلللد هذه الثغلرة بإخراج الأبحل ث ا العلميللل ة المفيل ة د فل ي هل ا ذ . المجال لا سلليما مع تقدم الوسللائل، وحصول الإمكانات التي تعينه، وتيسر له مجال البحث. وقد قام هذا الباحث النجيب/ محمد بن د عب الله بن سعيد السيفي، بجمع وتبويب ما تركه لنا الشيخ زاهر بن عبد الله العثماني من مسائل وأجوبة د وردو علمية ومطارحات أدبية فجمعها، وجعلها في أبواب متناسقة تضم مسائل، كل باب على حدة حوت ما يقرب من تسعة أبواب. بدأها بباب العلم والتوحيد والتفسير، وختمها بباب المراسا ت والنصائح فجاءت المجموعة بهذا النسق وبهذا التركيب. وذلك ما عثر عليه الباحث من مخلفات هذا الشيخ الجليل، وما استطاع جمعه بعد جهد جهيد من البحث . والتنقيب لا و شللك أن هنالك ل لهذا الشلل خ ي ل ما هو أكثر من ذلك لم يعثر عليه الباحث، قد بأيدي ا مًفرق يكون الناس لا سلل ا يم ما يتعلق بالرسائل والأجوبة التي قد يجاب عليها ل أًحيان ا ل في ورقة السؤال وترسل إلى السائل، ثم بعد ذلك تضيع وتتاشى. وقد يكون بعض ذلك قد ضاع نتيجة لعوامللل الزمن، أو لعدم من يقوم بتسجيله وحفظه في ذلك الوقت. على كل حال ما قام به الباحث هو جهد مشللكور، وعمل مبرور، يؤجر عليه، ويرجى منه المزيد من مثل هذا العمللل ووفقه الله، ووفق أمثاله لخدمة الأمة ودينها وتراثها، والحمد لله رب . العالمين أبو محمد 10 / ربيع الأول من عام 1427 ه ل مقدمة ع الجام الحمد لله رب العالمين، والصا ة والسام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه بعد: ا أَّم أجمعين؛ فمن توفيق الله تعالى وتسديده أن وفقني بالاطاع على جملة من فتاوى الشيخ زاهر بن عبد الله العثماني التي كادت أن تكون في يوم من الأيام خبرا ً ِ د بع عيان فقد أرخى عليها الهجران سدوله، فأصبحت أوراقا مبعثرة أتى على بعضها دابللة الأرض، وتمزق بعضهللا بإهمال أو فعل فاعللل، والتصق على بعضها التراب والغبار الذي أعتم الخط عن الظهور، وضرب بلل الماء على عشرات الأوراق عليه، الماء لنزول عرضة كان مكان في ركت تُ فربما ولولا ن أ الشلليخ العثماني كان يكرر كتابة هذه الفتاوى بنسخها نسختين أو ثاث لما أمكن جمع هذه الفتاوى إلا في وريقات بسيطة. فلما رأيت ما حَّز ذكرت في نفسللي أن أتركها للتاشي مع تحفظ بعض الإخوان عن تسللليم بقية هذه الفتللاوى بحجة حفظها، وبئللس الحفظ هذا فحفظها بنشلل ا ره لا بكتمهللا لتصير في أيللدي جاهلة لا تعللرف قيمة العلم ولا حق أهله، ولقد رأينا كثيرا من الذيللن يزعمون ذلك ويتحفظون من إبراز ً هذه الكنوز التي صارت إليهم بسبب ما يخرجونها، وقد تلفت وجاءت عليها عوامل صيرتها للفناء، فأنصح هذه الطائفة من الإخوان أن يفتحوا السبل لكل من أراد أن يسهم في نشر كتاب أو التعريف بعالم أو الاستفادة من كتاب فإن في ذلك إحياء للعلم وأهله. وبعد أن جمعت هذه الفتاوى في تسللعة أبواب حسللب الطاقة والوسع استحسنت نشرها وإبرازها. وفي الختللام جعل الله هذا العملل ل خالصا لوجهه الكريللم، وغفر الله لنا ً ولأئمتنا ومشايخنا وإخواننا، وتقبل منا صالح . أعمالنا محمدبن عبد اللهبن سعيدبن ناصر السيفي نزوى ل ق الغنت 10 ع /ربي الأول/ 1427 ه ل ترجمة عن الشيخ زاهربن عب ا دلله ي العثمان و ه الشلليخ الفذ، والبارع المتقلل ن زاهر بن د عب الله بن سللعيد العثماني ا، مًولد البهلوي مًوطن والنزوي ا ا. وًمدفن يعد الشيخ زاهر من أعام القرن الرابع عشر الهجري، ويرجع نسبه إلى آل عثمان، وهي من القبائللل العريقة، وبرز منها أعا م ثر، كُ ومنهم: الشلل خ ي علي بن أحمد بن عملل ر ل والي الإمام ناصر بن مرشلل د اليعربلل ي ل وأولاده النجباء المشايخ: سالم وأحمد، ومن هذا البيت المعلمة عوينة بنت عامر بن أحمد بن سللالم العثمانية، ومن صلحاء هذه القبيلة من المتأخرين خليفة بن قاسم العثماني الذي كان معتنيا بعلم السر، وله شغف فيه. ً قضى الشيخ زاهر حياته الأولى وأيام صباه في مسقط رأسه ولاية «بها ،» ثم تاقت نفسلله إلى طلب العلم، فألقى عصاه ب ل «نللزوى ،» له ا وًطن واتخذها طيلة حياته حيللث كان يجتمع في هذه الحوزة أعام كبار، ومشللايخ عظام، لا و سلليما ذلك الإمام الرضي محمد بن عبد الله الخليلي، فأخذ يطلب العلم َّ مشللمرا له عن سللاعد الجد عن جملة من العلماء كالعاملل ة حامد بن ناصر ً َّ ، الشكيلي والعا ة م د عب الله بن عامر العزري كما أخذ العلم عن طريق الإمام الرضى محمد بن عبد الله الخليلي. وبرز في الجانب العلمي بين أقرانه، وشللهد له عللدد من العلماء، يقول الشيخ سعود بن سليمان زاهر: الشيخ كتابات بعض على ا مًعلق الكندي «هذا ثابت حكما لأن كاتبه الشلل خ ي زاهر بن عبللد الله العثماني، وهو من أصحاب ً الإمام فهو عدل .» وقال الشيخ أحمد بن ناصر السيفي فيه: «الشلليخ زاهر من رجال الإمام المعتبرين، وعدول المسلمين .» كان الشلليخ عًالم زاهر ا تًقي ، وًرع ا ا محارم على ا غًيور إلى ا مًنقطع الله ربه عن ا مًعرض الدنيا وزخارفهللا، يأكل بيته ا زًم ا م فبقى وعرق يمينه، دّ لل ك من جبينه، وعرض عليه القضاء فرفضه، وقال: «آكل من تمر النغال وأكون سالما ً عند الله تعالى خير لي من أمانة لا أطيق حملها ،» أو كام هذا معناه. يذكر عن الشلليخ زاهر أخبار كثيرة في زهده، وصبره، وورعه، وشللدته أقتصر على شيء منها. يذكر عن الشلليخ زاهر أنه كان فقيرا يعتمد على ما تجود به نخلته، ومع ً هذا كله كان كريم ا فا يأكل بنفسه، بل إذا لم يأت ضيف وقف عند باب داره ً ينتظر من يمر على الطريق ليأكل معه ما تيسر من الطعام. ومن أخبار هذا العالم في الصبر أن أحد زوجاته توفيت بالليل فغسلللها وكفنها وطيبهللا دون أن فرغ أن وبعد ا، دً لل أح يخبر الناس ملل ن صاة الفجر أخبرهم بوفاة زوجته. ومن صفات هذا الشيخ أن فيه حدة وشدة والمطالع لهذه الفتاوى يجد ك ذل ظاهرا في ردوده على علماء عصره، ولكل عالم طريقته، وليس ذلك ما يقلل من ً قيمة أي عالم، وإنما هي مناقشة علمية تحدث غالبا بين الأقران والإخوان. ً توفي الشيخ زاهر يوم 27 / من شهر شعبان سلل ة ن 1396 ه ل ل 1976 م ودفن بمقبرة الأئمة بنزوى رحم الله تعالى شيخنا رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته آمين، والحمد لله رب . العالمين الباب الأول ف ا يل علم والتوحيد وتفسير بعضآيات القرآن والحديث سؤال: من الشيخ الفقيه الفاضل/سعيد بن سالم بن صالح السليماني))) : ما الفرق بين مسائل الدين ومسللائل الرأي؟ وعن قول العلماء «لا ينصب دًين الرأي » ا ما معنى ذلك؟وما صورته؟وعن ولاية الجملة وبراءتها وهل تجزيان الضعيف وتنحط بهما عنه ولاية الأشللخاص وبراءتها لما نراه من سوء الحال ل دُّ بَ وَت يُّ غَ وَت الأحوال ر الأخللاق والهيئات بما كان من الهللرج والمرج بتدفق الأجانب، والفرق المختلفة المذاهب والأديان في الباد حتى صارت السلل ة ير الغراء التي كان عليها السلف في البا د شًيئ ا ا مًنبوذ والأمر ا مًمقوت بل لله؟وعن ّ الأسللباب التي توجب الولاية أو البراءة، وعن ولاية الشريطة وبراءتها، وولاية الحقيقة وبراءتها، وعن الفرق بين كفر الجحود وكفر المساواة وكفر النعمة؟ · الجواب: أَّم أقول ا المسللألة الأولى فقد سللئل عنها نور مة اَّ الع الإمام الدين السللالمي) 2) 5فأجاب نُّص بما ه: «مسللائل الدين عبارة عن الأحكام (1( الشيخ سعيد بن سالم بن صالح السليماني: فقيه له مسللائل نثرية ونظمية تقدم بها لعلماء عصره، لا أعلم عن تاريخ ولادته ووفاته . شيئا ) 2) نور الدين السلل : مة اَّ الع المي الفذ د عب الله بن حميد بن سلل م لو السللالمي الملقب بل «نور الدين »، ولد في الرستاق ببلدة الحوقين سنة 1284 هجرية وقيل: سنة 1288 هجرية، اشتغل بحفظ القللرآن الكريم، وطلب العلم الشلل ي رع فوفقلله الله تعالى كان أعمللى البصر متوقد البصيرة، ألف كثيرا من الكتب النفيسللة كما أن له الكثير من الجوابات القيمة، ومن أشهر ً كتبه: «تلقين الصبيان »، و «مشارق الأنوار »، و «معارج الآمال » و «شرح الجامع الصحيح د مسن المنصوص عليها في الكتاب أو السللنة أو الإجماع فإذا جاء النص عن واحد من هذه الثا ة نًّص ث قبوله وجب عليه ا مًتفق ا وحرم خافه، وكان دًين ذلك ا يدان لله به فمن خالفه خرج عن الدين إلى الفسق ل والعياذ هل با ل ويكون ذلك في َْ الاعتقاد كالقول برؤية ي البار 8، وثبوت زيادة الصفات على الذات، والقول بالخروج من النار، ن مَ وولاية ْ والنصارى كاليهود ولايته الله م رَّ حَ والمخالفين ِ لأهل الحق من فرق الإسام، وولاية بالأحداث ر ه شُ من في الإسام ويكون َ في العمليات والتركيات كالوقوف بعرفة للحج في غير تاسللع ذي الحجة أن لو صح ذلك مللن أحد، وكزيادة صللاة على الخمس يعتقدهلل ا فرضا ، اً مث ً وكأكل الميتة في غير الضرورة ولحم الخنزيللر والدم، ومثل هذا كثير يعرف ُ بالوقوف على . النصوص وَّأم ا مسللائل الرأي فهي التللي ليس فيها نص قاطع من كتاب لا و سلل ة ن ولا إجماع، واحترزنا بالقاطع عن النصوص المحتملة للتأويل وأخبار الآحاد فإن الخاف بين العلماء وقع في مواطن جاءت فيها نصوص إما عامة فيأخذ ّ البعض بعمومها والبعض يخصصها بدليل النقل يكون أن ا وَّإم آخر، غير متفق عليه فيخصصلله بعض دون بعللض أو يعارضه بدليل أقللوى منه، وللخا ف أسللباب كثيرة ولعدم القاطع بواحد منها وقع الخاف رحمة بمعنى أنه سعة للأمة والقاطع من النصوص يضيق على النلل س ا خا ه ف ل والعياذ بالله » انتهى كا ه م 5) 1) . « أن العلماء: قول ا وَّأم الرأي لا فمعناه: ا » دًين ينصب إن ما كان في مسائل الرأي وهي التي وقع فيها الخاف لعدم النص القاطع فيها من كتاب أو سنة الإمام الربيع »، و «تحفة الأعيان »، وغيرها كثير، كانت وفاته في سنة 1332 هجرية، ودفن في «تنوف » بل . «نزوى » (1( السالمي، د عب الله بن حميد، العقد الثمين، /1 .32 أو إجماع فليس لأحد قال فيها من ئ يّخط أن خالفه، ولا أن يضلله ما دام قوله غير خارج عن الحق لأنها لعدم النص القاطع فيهللا ا مًعترك صارت للأفهام، ولا شك أنها تتفاوت مداركها بتفاوت درجات المجتهدين فيها، وفي الإمداد من هل ا 8 فله أصاب نْ فَم أجران أجللر اجتهاده وأجر صوابه، ومن أخطأ فله أجر اجتهاده وهو في سعة من وقيل: الله، من رحمة وُّالكل خطأه الصواب عند الله فيها مع الجميللع وللقائلين به أدلة، كما لأهل القللول الأول ا وَّأم كذلك، ولاية الجملللة وبراءتها فهمللا أن يتولى المكلف من تولاه الله ورسللوله ژ والمؤمنون، وأن يبرأ ممن برأ منه الله ورسوله ژ والمؤمنون، وهما فريضتان بالكتاب والسنة والإجماع يأت لم ومن بلوغه، عند مكلف كِّل على بهما عند أول بلوغه أشرك حتى يأتي بهما، بهما الحجة تقوم حتى له عُ سَّ وَ يُ وقيل: أو ِ ف يقار خاف مقتضاهما، ثم إذا قامت الحجة عليه بهما ولم يأت بهما نافق، وإن أنكرهما أشرك وهذا كما تراه أوسللع مما قبله، وهو الذي رآه واستظهره القطب) 1) 5 وبراءتها الأشخاص ولاية ا «َّوأم قال: ا قًياس فواجبتان على ولاية الجملة وبراءتها 2(» ). والاستغفار رحم اّلت والولاية: للمؤمنين لإسامهم وطاعتهم والثناء عليهم الموافقة وأصلها القلب، في اِّلحب مع في الحللق فمن جمعتهم الموافقة فيه فهم أولياء بعضهم لبعض وإن لم . يتعارفوا (1( اَّ الع القطب: مة محمد بن يوسف بن عيسللى أطفيش، ولد في بلدة بني يسجن من ميزاب بأرض الجزائر عام 1237 هجرية أفاض الله عليه من مواهبه اللدنية، وأشرقت في قلبه ر الأنوا العرفانيللة، له مؤلفاته أغنى ا جًد كثيرة المكتبة الإسللامية بها منها: «شللرح النيل وشللفاء العليل »، و «هميان الزاد إلى دار المعاد »، و «الجامع الصغير »، و «تيسير التفسير »، توفي سنة َّ 1332 هجرية، وهي السنة التي توفي فيها العامة نور الدين . السالمي ) 2) نص على ذلك القطب في كتابيه «شللامل الأصل والفرع 56/1 » ، و «الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص »ص 56 ، .57 كما أن أصل البراءة المخالفة في الحق فكل مللن خالفك في الحق فهو عدو لك عرفته أو لم تعرفه، ووجوب ولاية الشخص بمشاهدة الوفاء منه أو ٍٍ بمشاهدته يتعاطى أعمال الخير أو بشهادة ح ن ري متوليين أو بشهادة ر ح متول ُ ُ ٍ وامرأتين متوليتين، وقيل: يكفي حر متول، والبراءة في اللغة: البعد عن الشيء والتخلص عنه، وفي الشللرع: البغض والشللتم واللعن للكافر لكفره، وولاية الحقيقة وبراءتهللا هما في المنصللوص عليهما، وهما من خصللال التوحيد فا يسع جهل فرضيتهما، ويحكم على تاركهما إذا وجبتا عليه . بالشرك ا وَّأم ولاية الشللريطة وبراءتها فهما ليسللتا من مذهب الأصحاب، وإنما مذهب لبعض من خالف الأصحاب، وذلك أن « اللهم : اً مث يقول ا نً ا ف ارحم إن كان من أهل الجنة أو اللهم وأصحابنا النار »، أهل من كان إن ا نً ا ف عذب ينكرون ذلك لعدم الجزم بالدعاء للولي أو بالدعاء على . البريء عند النعمة فكفر النعمة وكفر المساواة وكفر الجحود كفر بين الفرق ا وَّأم الأصحاب، وعند من وافقهم ممن خالفهم يطلق على عمل الكبيرة غير الشرك فمن عملها يسلل ه مون كافرا كفر نعمة، وإن أطلقوا عليه اسللم الكفر فهو بهذا ً المعنى لا بمعنى كفر الشللرك الذي هو المسللاواة كعبادة غيللر الله مع إثباته ولا الجحود كأن يجحد الله أو كتابا من كتبه، أو بعضا منها أو نبيا من أنبيائه ً ًً أو صفة من صفاته أو الجنة وجود في يشك أو شيء في به الله غير ي وِّ س ي أو ُ َ ٍ النار أو نبي هو والإشراك المساواة، هو فالشرك علمه، بعد كتاب أو ك لَ م أو َ التسللوية فمن جحد كالد َّ هرية) 1) الزاعمين أن الأشياء لا محدث لها فقد س َ اه وَّ ُ ) 1) الدهرية: قوم عطلوا المصنوعات، وقالوا: ما حكاه الله تعالى عنهم ﴿ڤڤڤڦڦ ﭰ ڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇ ﴾ [ : الجاثية 24 [، وقالوا: ببقاء الدهر، وأنه قديلل ، م لا و يوجللد محدث للله، وأن العالللم دائم لم يلل ، زل لا و يلل ، زال ولا يتغيير، لا و . يضمحل ٍ بغيره في القدم، ومن نسب الخلق إلى غيره با تأويل كالد ّ الزاعمين ) 1) ة يَّماني أن النور والظلمة خالقان للأشياء، وكالمجوس) 2) الزاعمين أن القبيح مخلوق للشيطان في غيره ى سَّو فقد الخلق وسللواه بغيره في عدم الخلق فإذا عرفت ذلك عرفت أن الجحود داخل في المساواة، وتبين لك أن الكفر على قسمين: كفر هو الشرك وهو كل إخال بالاعتقاد كجحود ئ البار 8أو مساواته ه بخلق ِ أو إنكار نبي وقد قامت الحجة بنبوته أو إنلل ر كا ا بالضرورة الدين من م ل عُ م وأشباه ذلك. وكفر هو النفاق والفسلل ق وكفللر النعمة وهللو الخيانة فيما أقللر به من َّ الواجبللات أو اقتراف المحرمات، وقد ورد إطا ق اسللم الكفر على مرتكب الكبيرة غير الشرك كثيرا في الأحاديث ه كقول ژ: «ألا لا نَّ تُرجع ا كًفار بعدي ً يضرب بعضكم رقاب بعض 3(» ). وقوله في حديث أخر: «من ا حًائض أتى فقد كفر 4(» )، وقوله: «من ترك قتل الحية خشية الثأر فقد كفر 5(» )، وقوله: «سللباب المؤمن فسوق وقتله كفر 6(» ) ، ) 1) الديمانية: لعل مقصود الشلليخ مذهب الديصانية: وهم أصحاب ديصان، وهم أثبتوا أصلين للوجود نلل ا ور وظا ، ما فالنللور يفعل الخير قصللدا واختيارا، والظام يفعل الأشللياء طبعا واضطرارا فما كان من خير فمن النور، وما كان من شر فمن الظا . م ) 2) المجوس: كلمة فارسللية تطلق على أتباع الديانة المجوسللية، وهي ديانة وثنية ثنوية تقول بإلهين اثنين: إله للخير، وإله للشللر، وقد تأثروا ببعض الديانات الهندية، وقالوا بتناسللخ الأرواح، ولهم وجود في الهند . والصين ) 3) رواه الإمام البخلل ، اري 1/ 55 برقم: ) 6923 ) بلفظ «لا ترجعوا بعلل ي بعضكم يضرب ا كًفار د رقاب بعض »، والإمام أحمد في مسللنده برقم: ) 19999 ) بلفظ «ألا لا ترجعوا اًلا ض بعدي يضرب بعضكم رقاب بعض »، وأخرى برقم: 20062 ). ) ) 4) رواه الإمام الترمذي في سلل ه نن 1/ 377 من طريق أبي ة هرير ƒوإتمام الحديث: «من أتى أنزل بما كفر فقد كاهنا أو دبرها في امرأة أو ا حًائض على . محمد » ) 5) يوجد في مسند الإمام أحمد «... ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا » برقم: 3983 ). ) ) 6) في مسند الإمام أحمد برقم: 4176 ). ) وكقوله فيما رواه ع الربي « :5 ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصاة » )رواه الجماعة إلا البخاري والنسللائي من حديث جابر ولفظلله: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصللاة 1(» )، ومعنى الحديث: أن العبللد إذا ترك الصاة دخل في الكفر، فالكام على سياق الشللرط كما تقول ما بيننا وبينكم إلا تمام المدة وانقضاء الوقلل ت المضللروب، والمعنى: إذا تملل ت المللدة وانقضى الوقت المضروب بيننا رجعنا إلى الحرب بعد الأمان، وهذا معروف عند العرب من لغتهم ومشهور في لسانهم، ف ا إشللكال في الحديث فهو بمنطوقه يدل دلالة صريحة أن تارك الصا ة كافللر فإن تركها منكرا وجوبها فقد كفر كفر شللرك ً بالإجماع، وإن تركها مع الإقرار بهللا فهو كافر كفر نعمة، وكفر جارحة، وهو فاسق ومنافق لأن النفاق عند الأصحاب كما يطلق على من أسر الشرك وأظهر التوحيد يطلق على من عمل الكبيرة وهو . موحد ل قا ژ: «آية المنافق ثاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ن أؤتم خان 2(» ) )رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة) ، ل وقا ژ: «أربع من كن فيلله مًنافق كان ا خالصا ومن كانت فيلله خصلة منهن كانت فيه ً خصلة من النفاق حتى يدعها حَّد إذا ث كللذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر 3(» ) )رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ) 1) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ) 22555 )، والإمام الترمذي في سننه 7/ 372 برقم: ) 2689 )، بلفظ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصاة فمن تركها فقد كفر »، والنسللائي في سننه الصغرى برقم: ) 461 ) بلفظ: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصاة فمن تركها فقد . كفر » ) 2) رواه الإمام البخاري في صحيحلل ه بأرقلل : ام ) 33 ) ، و) 2627 ) ، و) 2690 ) ، و) 5953 )، والإمام مسلللم في صحيحه 2/ 40 برقم: ) 173 )، والإمام الترمذي في سلل ه نن 7/ 384 برقم: ) 3699 )، والإمام أحمد في سننه برقم: 8623 ). ) ) 3) رواه الإمام البخللاري في صحيحه برقم: ) 4)، ورقم: ) 416 )، وأبو داود في سللننه برقم: ) 4680 )، والإمام مسلللم في صحيحه برقم: ) 172 )، والإمام الترمذي في سلل ه نن 7/ 385 برقم: ) 2701 ) بزيادة: «ومن كانت فيه خلة منهللن كانت فيه خلة من نفاق ى حت ، يدعها » والنسللائي عن ابن عمر)، فالحديثان دليل على أن المراد بالمنافق فيهما هو مرتكب الكبيرة غير الشرك لا الذي أسر الشرك وأظهر التوحيد. َّ فالنفاق عند الأصحاب يطلق على النوعيللن، وعند من خالفهم لا يطلق ُ النفاق إلا على من أسلل ر الشلل ك ر وأظهللر التوحيد، وإن من كانللت فيه هذه ّ الخصال فهو شللبيه بالمنافق، وإن معنى قوله: مًنافق «كان ا خالصا » أي: شديد ً هو الذي النفاق إلى به أفضت اعتادها من إن بعضهم: وقال بالمنافق، به لل اَّلش إسرار الشرك وإظهار التوحيد. وإذا عرفت أن أصل الولايللة الموافقة في الحق وعرفللت مما تقدم أنها تنقسللم إلى ولاية الحقيقة، وولاية الأشللخاص، وولاية الجملة، وأن ولاية الحقيقة هللي المنصوص عليها في الكتاب أو السللنة أو الإجماع، وأن ولاية الجملة هي موالاة من تولاه الله ورسللوله ژ والمؤمنللون، وعرفت أن ولاية َ الأشخاص الترحم والاستغفار للمؤمن لإسامه وطاعته والثناء عليه مع حبه في القلب، وأن موجبها مشللاهدة الوفاء منه أو مشاهدته يتعاطى الخيور) 1) أو شهادة من تقوم الحجة به على ولايته. فإذا عرفت هذا تمام المعرفة وقد تقدم جميع عرفت اً مفص ذلك البراءة بأقسللامها ومعانيها وموجباتها، وبضدها تتبين الأشياء، ثم إذا عرفت الولاية والبراءة، ومعانيها، وأقسامها، وموجباتها، وفهمت ذلك تماما هان عليك الأمر ً وسللهل عليك الخطب من حيث الولاية والبراءة مما رأيته وما تراه من تدفق الأجانب في الباد والفرق المختلفة المذاهب والأديان لأنك ستنزل كل أحد من أولئك أو مللن أبناء الباد حيث أنزل نفسلله بميزان العدل والقسلل س طا والإمام أحمد في مسنده برقم: ) 6845 )، ورقم: ) 6749 ) بلفظ: «أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصله من النفاق حتى . يدعها » ) 1) الخيور: ضد الشرور على وزن فعول صيغة قلة مفردها . خير ٍ المستقيم غير مبال بقوي، ولا ضعيف، ولا بقريب، ولا بعيد طاعة لله، وطلبا ً لرضاه مع ما عليك من صور ولاية الجملة وبراءتها فكن بطا ً وشهم ا اً باس ً لا تأخذك في الله لومة لائللم ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وإسللرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنللا على القوم الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسللام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: كيف نوفق بين قوله تعالى على لسان ف يوس ‰﴿ڄڃ ﭷ ڃڃچچچ ﴾ ]يوسللف: 55 [، وبين نهي ي النب 􀃉􀃉 ژ د لعب الرحمن بن س 􀃉􀃉 مرة))) : «لا تس 􀃉􀃉 أل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مس 􀃉􀃉 ألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مس 􀃉􀃉 ألة أعنت عليه 􀃉􀃉 ا »)))؟ وهل هناك مناف 􀃉􀃉 اة بين الحذر والتوكل؟ · الجواب: أما عن طلب يوسف‰ الجعل على خزائن الأرض، وعن قوله ﴿چچچ﴾ علم نبي الله يوسللف ‰ بالوحللي من ربلله أن رؤيا الملك لا شك في وقوعها، وأنه يكون على العباد ضيق وشدة بالجوع في السبع الشداد، وأن ادخلل ر ا ما يزرعون في السللبع المخصبة يحتللاج إلى تدبير مللن ذي قدرة، وتصرف، وحسن تدبير يعرف بالحفظ التام، والعلم الوافر في وجوه إخراجه في العباد، وكيفية تقسيطه على حسب ما تقتضيه الأحوال، وتستدعيه الحاجة. كما عرف كيللف يدخر في خزائن الأرض؟ وكما علم ذلك من نفسلل ه صاحها حثها للقيام بأمر الدين والدنيا، فطلب الجعل على خزائن الأرض (1( د عب الرحمن بن سمرة: صحابي أسلم يوم الفتح، وشللهد غزوة تبوك مع ل رسو الله ژ ثم شهد فتوح العراق، وهو الذي افتتح سجسللتان وغيرها في خا ة ف عثمان بن عفان، ثم نزل البصرة حتى مات، ودفن . بها ) 2) الحديث رواه الإمام مسلللم في صحيحه باب الإمارة رقم: ) 13 )، وأبو داود في سننه برقم: ) 39 )، والإمام الترمذي في سللننه باب القضاء برقم: ) 55 ) وتتمة الحديث: «... وإذا حلفت ِ على أمر ورأيت غيره خيرا عن ر فِّكف منه يمينك وائت الذي هو خير .» ً لأداء الواجللب عليه مللن القيام بمصالللح العباد لما يعلمه عن نفسلله من الاقتدار والحفظ قوي ذاك مع وهو العباد، على منه فًعة لل ش والعلم بعصمة هل ا 2 على قهر نفسلل ه فا تتطرق عليه الحضوض النفسلل ة ي لا و الشللهوة الخفية، فلذلك كله قلل : ال ﴿ڄڃڃڃڃچچچ﴾ فطلب ووصف نفسلله بالحفظ والعلم لذلك الغرض الصحيح لا للترفع، والفخر، والتعاظم، لا و الشللره في الإمارة، وذلك جائز شرعا، وقد يكون واجبا كما ًً في قصته‰ لما علمت، ولا يشكل بما قاله ژ د لعب الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها » لأن ذلك نهي عن طلبها لغرض النفس من مال أو فخر. وأما قول يعقللوب : ‰ ﴿ڱںںڻڻڻڻۀۀ ﮦ ہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆ ﯛ ۈ﴾ [ : يوسف 67 [، قال ذلك شفعة لأنهم العين من عليهم ا وًخوف منه، كانوا ذوي جمال، وبراعة، ومهابة، ووسللامة، وجسامة، وطول سمتى، ومع عًدد كونهم ا هللم أبناء أب واحللد فخاف عليهللم العين هكذا قللال العلماء بالتفسللير، والعين حق ل قا ژ: «لو كان شيء يسللبق القدر لقلت العين 1(» ) ، وفللي رواية «لسللبقته العين ،» وقد جملل ع يعقوب‰ بين التللوكل والحذر والاستسام قال عند طلب الموثق من بنيه: ﴿ڳڳڳڱڱ ﴾ [ : يوسف 66 [، ثم قال: ﴿ںںڻڻڻڻۀۀہہ﴾ إلى أن قال براءة ً واستسللام ا ا وًتأكيد لتوكله: ﴿ہھھھھےےۓۓڭڭڭڭ ً ۇۇۆۆۈۈ﴾ . ) 1) رواه الإمام مسلل م ل /4 142 برقلل : م ) 2188 ) والإمام أحمللد بلفظ مختلف برقلل : م ) 15396 )، والترمذي في كتاب الطب، والإمام مالك في الموطأ باب الرقية من العين،ص 6 .81 ولا منافاة بين الحللذر والتوكل فقلل د ظاهر ژ بين درعيللن عند إرادته الجهاد، وهو في الللذروة العلياء من التوكل، وقلل ل ا ژ: «اعقلها وتوكل 1(» )، وقال تعالى: ﴿ڳڱ﴾ ]النسلل : اء 71 [، وقال: ﴿ۋۀہہہہ ﴾ [ : البقرة 195 [، وعصمة الله لأنبيائه ليسللت عن مثل الإصابة بالعين أو بالساح، وإنما هي عن الوقوع في الذنب. سؤال: من د عب الله بن زاهر )) ) وسعيد بن سالم بن صالح))) : ما تقول في الذي يحلق لحيته هل عندكم أتى كبيرة لمخالفته الملة، وهل يكفر من فعله؟ · الجواب: حلق اللحية حرام في الشرع وفسق وكفر نعمة لا كفر شرك إلا إذا قال فاعله أو مبيحه أنه ليس خاف الملة، وإنمللا الملة حلق اللحى لرده النصوص الصحيحة الصريحة وإعفائها اللحية بقاء إن قال: أو ا وًعناد مكابرة ليس من هدي ل رسو الله ژ فعا ً وإنما لاً وقو هديه خاف ذلك لكذبه على ل رسو الله ژ روى مسلم في صحيحه عن ر جاب ƒ كان ل رسو الله ژ «كثير شلل ر ع اللحية 4(» )، وللبيهقي «كث اللحية 5(» )، وفي أخللرى «عظيم اللحية 6(» ) ، ) 1) رواه الإمام الترمذي في سلل ه نن 7/ 225 برقم ) 2567 ) ونصه: «قال رجل: ا ي رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتللوكل؟ قال: أعقلها وتللوكل «قال يحيى: وهذا حديللث منكر، وقال أبو عيسى: وهذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أمية عن النبي ژ نحو . هذا (2( د عب الله بن زاهر: لم أجد له . ترجمة (3( وسعيد بن سالم بن صالح: سبق التعريف به،ص 1 .1 ) 4) رواه مسلم في صحيحه 15 / 83 برقم: 6037 ). ) ) 5) أخرجه البيهقي في «الدلائل 212/1 ،» دون قوله «كث . اللحية » ) 6) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم: ) 947 )، والبيهقي في «الدلائل 216/1 » وإسناده ضعيف رواه شريك، وشريك في حفظه . ضعف وعن س أن ƒ كانت لحيته ژ قد ملأت من عارضيه، على يده وَّأمر هاهنا، وكذلك كان و أب ر بك ƒ كثيف اللحيللة، وعثمان كث اللحية) 1)، وكان الإمام علي بن أبي طالب عظيم اللحية ملأت ما بين منكبيه) 2)، وقال ل رسو هل ا ژ: «من فطرة الإسام أخذ الشللارب وإعفاء اللحى فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها فخالفوهم خذوا شواربكم واعفوا لحاكم » رواه ابن حبان عن أبي هريللرة) 3)، وروى البخاري ومسلللم وغيرهما علل ن د عب الله بن عمر بن ب الخطا ^: «خالفوا المشللركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب 4(» )، وروى الإمام أحمد عن أبي هريلل ة ر ƒ ا مًرفوع إلى النبي ژ قللال: «اعفوا اللحى وجزوا الشوارب ولا تتشبهوا باليهود والنصارى 5(» )، وعن ر عم ƒقال: قال ل رسو هل ا ژ: «من تشللبه بقوم فهو منهم 6(» ) )رواه و أب داود)، وفي رواية عن ابن عمر: «من تشبه بهم حتى يموت حشر معهم 7 » ) ) . فإياك ثم إياك لا تلتفت إلى قول من دهشللته حياة المشركين في العصر الحديث، وأقلقته قوتهم وزعزعته اختراعاتهم فعظموهم وأكبروهم حتى رأوا موافقتهم ومتابعتهم واعتناق ما هم عليه فللي اللباس والهيئات، ومنها حلق (1( ابن جرير الطبري، تاريخ الطبري، /5 .440 (2( ابن عبد البر، الاسللتيعاب في معرفة الأصحاب، 3/ 1123 ، وأخرجه ابن سللعد في الطبقات .16/2 ) 3) وعند الإمام الترمذي 4/ 184 برقم: ) « (2906 عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسلل ، واك والاستنشللاق، وقص الأظفار، وغسللل البراجم، ونتف الإبللط، وحلق العانة، وانتقاص الماء »، قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون . المضمضة ) 4) رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم: ) 5758 )، ومسلم في صحيحه 3/ 121 برقم: 555 ). ) ) 5) رواه الإمام أحمد في مسللنده برقم: ) 8611 ) بلفظ: «اعفوا اللحى وخذوا الشللوارب وغيروا شيبكم ولا تتشبهوا . باليهود » ) 6) رواه الإمام أبو داود في سننه برقم: ) 4030 ) باب في لبس . الشهرة ) 7) رواه البيهقي بإسناد صحيح عن د عب الله بن عمرو بن . العاص اللحى حتى قالوا: إن الخلل ج عليه ا عَّم رو من بالناس: يعني ا ذًوذ لل ش الناس حارب ويحارب الإسل م لا والمسلللمين بجميع ما يملك من سللاح القوة والتضليللل، ويكفي هذا القائل غبللاوة حيث لم يشللعر أن مقالته تلك التي أفضت به إلى الازدراء بالإسللام الذي هو دين الله القاهللر القادر ذي القوة المتين إن الدين عند الله الإسل م لا كمللا أفضى به إلى الازدراء بالمسلللمين فحسبه غباوة ً وخسة ً وخسارا وكفرا ل والعياذ هل با ل ، ولا حولا ولا قوة إلا بالله ًً العلي العظيم وحده لا شللريك له، له الملك وله الحمد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سؤال: ما القول فيمن يعمد إلى ملك فيش 􀃉􀃉 يد له المدح والإطراء ويصفه بما ليس فيه أو يزيده فوق ما هو فيه مستجديا، والمادح ذو غنى ما القول ً في تلك الجدوى هل يقال فيها بالتحريم أو التكريه أو الشبهة؟ · الج 􀃉􀃉 واب: إذا كان يطريه بمللا هو فيه من كرائللم الخصال، وجائل الأعمال من نحو الجود والإقللدام والوفاء والذب عن الحريم لتشلل ه جيع واسللتحثاث هممه، وشللحذ عزائمه، وصقل ضمائره وحفز عزائمه، سائغ إطرائه والإشللادة بذكر من يتصف بمثل تلك الصفللات الفائقة، والنعوت الرائعة فذلك جائز وأخذ الجائز منه حا ل ما لم تكن من المظالم، وأموال العباد، واتخاذها حرفة دناءة وذل ومهانة يتعالللى عنها أولو الهمم العالية والمناصب السامية والنفوس الزاكية، وليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى . النفس يصفه كان إذا ا أَّم بالعدل والإحسللان والحلم والعفة والنزاهة، وهو جائر غشلل م و فاسللق لئيم فذلك باطل قطعا وحرام حتما لما في ذلك من الكذب ًً والنفاق والخداع والتدليس والإغراء على الظلم والميل والركون إلى الظالم ِ وإباحة البراءة من نفسه، والكل حرام، وفي حديث أنس بن مالك: «إذا مدح ُ الفاسق غضب الرب 1(» ) ل وقا الحسن) « :(2 من دعا لظالم بالبقاء، فقد أحب أن يعصى الله في الأرض » وأخذ الجائزة منه حرام، وما أشبهها بمهر البغي، وإن كانت من حال لأنه توصل إليها بباطل كمللا أن البغي توصلت إليها بباطل، وهي ظلمات بعضها فوق بعض إن كانت من حرام. سؤال: من الشيخ حمود بن أحمد))): عن قوللل ه تعاللل : ى ﴿ڌڌڎڎڈ﴾ ]النبلل : أ 14 [ ، ما هذه المعصرات التي ينزل منها الماء؟ ا وم الثجاج؟ · : الجواب هلل ه ذ الآيللة الرابعة عشللرة من سللورة النبأ، قللال العلماء: المعصرات السحائب التي حان لها أن تكون ذات إعصار بالريح فتمطر، كما يقال: معصرة للجاريللة التي حان لها أن وقيل: الحيض، دم بَّ لل فتص تحيض ُ المعصرات الرياح تعصر السحائب فتمطر، والماء الثجاج: المنصب بكثرة. سؤال: وعن قوله تعالى: ﴿ٱٻٻٻٻپپپپ ﭚ ڀڀڀٺٺٺٺٿ ﴾ [ : التوبة 55 [ ؟ · الجواب: هذه الآية الخامسللة والخمسون من سللورة التوبة، وهي في المنافقين الذين أظهروا الإسللام، وأبطنوا الكفر بالله وبرسللوله ژ وباليوم (1( أنس بن مالك: الإمام المفتي المقرىء خادم ل رسو هل ا ژ، وأخر الصحابة موتا، روى عن الرسول ژ علما جما، وتوفي سنة 93 هجرية على . الأصح (2( اَّ الع الحسن: مة الحسن بن أبي الحسن و أب سللعيد البصري، روى عن عمران بن حصين، د وعب الرحمن بن سمرة وغيرهم، وعنه أيوب، وشيبان النحوي، ومالك بن دينار، توفي ة سن 110 . هجرية (3( الشيخ حمود بن أحمد: صاحب الشيخ ورفيقه، ولم أجد له . ترجمة الآخر والخطاب ي للنب ژ ؛ له هذا بمثل فالخطاب يصلح، من وِّلكل ولأمته، ٍ والإعجاب بالشيء استحسانه سواء أكان للمعجب به أم لغيره مع افتخار به أم خِّص بدونه ص بلله أم كان منه لغيره، والمراد لا تكتللرث بما أعطاهم الله من أموال عن اً فض وأولاد لأن عجبك تُ أن ذلك اسللتدراج من الله ﴿پپ ﭙ ڀڀڀڀٺ ﴾ ]التوبلل : ة 55 [، فتعذيبهم بالأولاد اشللتغال قلوبهم بهم، واجتهادهم فيما يسرهم، ويليق بهم، وإزاحة ما عليهم ة وَّالحمي يسؤوهم وجمعهم الأموال لأجلهم وحزنهم وجزعهم بموتهم لأنهم لا يرجون لقاءهم بالبعث لإنكارهم البعث، ولا يرجون ثواب المصيبة لفقدهم بخاف المؤمن فإنه يرجو لقاء ولده لأنه مؤمن بالبعث ويرجو للله الثواب، ويرجو ثواب الله على فقده والمصيبة بلله، وتعذيبهم بالأموال اشللتغالهم بجمعها والمحافظة عليها واهتمامهم بها وتعبهم فيها وفيما ياقون من الشللدائد من أجلها لأنها المقصود لهلل م بالللذات، والمؤمن ولللو كان يحصل له ذلك كللله بالأولاد والأموال لكن لا يرغب فيها لذاتها بل ليتوصل بها للآخرة، ولأنه يثاب على ا م يصيبلله مما يكره ويمللوت غير كافللر، والمنافق تخرج روحلله وهو كافر ﴿ٺٺٺٿ﴾ فيعذبلل ن و بعلل ب ذا الآخلل ة ر لكفرهللم وعدم استعدادهم لها كما عذبوا في الدنيا. والمعنى أن الله ينهانا أن نعجب أي نستحسن بل أن نكترث بقوة من كفر بالله تعالى، وإن تظاهر بالإيمان سواء أكانت تلك القوة أموالا ً وًأولاد ا وعشيرة ً ومنعة صحة أم ا وًد لل وجن مع رئاسللة وملك، فالعزة والملللك لله ل جل َّ جاله وعظم ه سلطان ل. ويخبرنا أن نعلم أن ذلك إنما هو استدراج وكيد ومكر به من الله ل والعياذ هل با ل. سؤال: عن حديث أبي سعيد عن ي النب ژ قال: «والذي نفس محمد بيده لا تقوم الس 􀃉􀃉 اعة حتى تكلم الس 􀃉􀃉 باع الإنس، وحتى تكل 􀃉􀃉 م الرجل عذبة سوطه وش 􀃉􀃉 راك نعله ويخبره فخذه بما عمل »)))قال الس 􀃉􀃉 ائل ما معنا قوله: «حتى تكلم الس 􀃉􀃉 باع الإنس، وحتى تكلم الرجل عذبة س 􀃉􀃉 وطه إلى آخر الحديث ؟» · الجواب: الحديث على صحته عن الرسول ژ إخبار عن أمارات الساعة الدالة على قربها فقوله: «حتى تكلم السللباع الناس » لعللله بيان وإخبار عن وقوع أمللان بالغ الغاية أو عن سللعة الأرزاق حتى أن السلل ع با لتحصل على ُ ما تصادفه من اللحوم التي تلقللى مع ما يلقى من فضللات الموائد فيتبدل لأنها الإنس من نفسها على الأمان من لها يحصل ولما لذلك، ا فً ا إي إيحاشها في غنى عن الهجوم على أنعامهم غير مشتغلة بحرفتها الأولى التي هي عن ً طريق الاغتيال والاختاس البغيضين ولمللا مرنت على الإياف، وكان ذلك كالطبع لها جعلت إذا التي بأصواتها تكلمه الإنس من ا أًحد رأت خلقت عليها كما يكلم بعضها بعض ً ا. وقوله: «حتى تكلم الرجل عذبة سللوطه » لعله عَّم إخبار ا سللينتجه العلم الحديث الذي بدأ ظهوره بما يبهر الألباب من أنواع الصنائع، والآلات التي هي لا تزال تترقى في إتقانها وتجويدهللا والتفنن في إبداعها واختراعها على هيئة السللباق بين الدول في إتقانها وتجويدها واختراعهللا وإبداعها لذلك، فليس من العجيب ولا الغريب أن يحدث من ذلك ما يكون كالعذبة في ط سو ِ الرجللل آله تكلمه بمللا أودع من الصنع فيهللا، وكذلك شللراك نعله، وذلك كالأشرطة المتخذة للتسجيل والشبيهة بشراك أنواع من . الأحذية » ) 1) رواه الإمام الترمذي في سلل ه نن /6 380 برقلل : م ) 2208 ) باب ما جاء في كا م السللباع، قال و أب عيسللى: وفي هذا الباب عن أبي هريرة، وهذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث القاسللم بن الفضل، والقاسللم بن الفضل ثقة مأمون عند أهللل الحديث، وثقه يحيى بن سعيد القطان، د وعب الرحمن بن . مهدي وقوله: «وتخبره فخذه بما عمل أهله مللن آلة عن إخبار ذلك لَّ عَ بعده » لطيفة الصنع من نوع الاختراعات الحديثة يحملها الرجل ويضعها في جيبه المتخذ على الحديث العلم أنتجه مما قميصه أو مئزره في ا شًق فخذه الذي لا زال، ولا يزال سللائرا في سبيله بنشللاط في فرحه وترحه في هذا العصر ً الذي يقول، ويعبر عنه الغربيللون: بأنه عصر العلم والتقدم والرقي، وكذلك قال عنه غيرهم ممن بهرته الاختراعات، ودهشته القوة حتى أنهم رأوا أن من الصواب أو من الواجب أن يكون السير على سير هؤلاء، وأن يعدل عن سير سلف هذه الأمة الذين ساروا على النهج القويم والصراط المستقيم ﴿ ﭯ ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇ ﴾ : ]الشورى 53 [، رب العزة والجبللروت، ولربما ترآى لهللؤلاء المبهورين الذين أدهشللتهم القوة الغربية أن السللير على ما كان عليه أولئك السلللف والاقتداء بهم في هذا العصر الحديث عصللر العلم والتقللدم والترقي لا يللؤدي إلا إلى الرجوع والتأخر والجمود والانحطاط لأنهللم كانوا على حالتهم تلللك لما اقتضاه عصرهم ذلللك لأن عصرهم عصر جهل فقير من العلللم الذي ظهر في هذا العصر، فهللم ومن قارنوهللم من الأمم علللى حال واحللد فليس عصرهم كعصرهم، ولا من قارناهم كمن قارنوهم، فمللن قارناهم من الأمم تقدمونا بالعلم فتقدمونللا في القوة وتأخرنا عنهم في العلللم فتأخرنا عنهم في القوة والسللير لذلك يجب أن نسللير على سللبيلهم لندرك ما فاتنا بالتعلم منهم، وليس من الخطأ أن نعتنق تقاليدهم، وهيئتهم، وعاداتهم، ونتخلق بأخاقهم لأن الزمن قد تبدل، والحال قد تغير فنلبس لكل حال لبوسللها فنحن نسير على سلليرهم، وننهج نهجهم حتى نصل إلى ما إليه وصلوا ونحصل على ما عليه حصلوا من العلم، والقوة، والاختراع، والصنائع فنكون أمة متحضرة متمدنة متقدمة راقية مثلهم لا بأس علينا في . شيء بل هلوا ذُ وتالله جهلوا الحللق والحقيقة، وإنما العلللم الحقيقي، والرقي الواصل هو ما كان عليه السلللف الصالح، ومن تبعهللم، وقفى أثرهم ونهج نهجهم لأنه من السلل ء ما لا من الأرض، وهيهات هيهات أن يبارى أو يجارى ما كان من الأرض لمللا كان من السللماء، لأن ذلك من الخالللق، وهذا من المخلوق لأن ذلك ممن له الملللك وله العزة والجبروت، وهذه من المملوك المحتاج إلى مالكه الفقير إليه القاصر في أمره كله العاجز في ذات نفسه فما يكون منه من علم واختراع، وحركة، وسللكون فذلك من خالقه ومالكه فهو لأمر أراده منه، ولشأن شاءه فأقدره على الاختراع، وعلمه كيف يصنع فصنع إن لعباده نعمه لتكون والغواصات الطائرات، وصنع ، اً مث السيارات شكرت، َّ ونقمة إن كفرت، وعلمه كيف يصنع القللوة الحربية؟كالقنابل وغيرها للدفاع عن الحق ولعلها سلل ن تكو يوم ا ا م با ء ووبالا ً عليهللم وعلى صانعيها، ومن ً ً شايعهم. س 􀃉􀃉 ؤال: ما القول تَّمل فيمن ك عن المنهي والفضة الذهب آنية من ا شً 􀃉􀃉 يئ الأكل والش 􀃉􀃉 رب فيها هل له أن يبيعها وينتفع بثمنه 􀃉􀃉 ا؟ وهل له أن يهبها لمن يرى التحريم؟ وما حكمة التحريم عن استعمالها أكل ً وًشرب ل ا؟وه ٍ حكم الحديث باق أو منسوخ بحديث ؟ آخر ٍ · الجواب: نعم حكم الحديث ق با فا يحل الشلل ، رب ولا الأكل في آنية الذهلل ب والفضللة روى الربيع بن حبيب علل ن جابر بن زيد عن أبي سللعيد الخدري عن أم ِّ سلللمة قالت: قال ل الرسو ژ: «من شللرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم 1(» )، وفي البخاري ومسلم وأحمد ) 1) رواه الإمام مسلم 14 / 26 برقم: ) 5343 ) باب تحريم استعمال إناء الذهب، والإمام أحمد في مسنده برقم: ) 26189 ) بلفظ: «من شرب في إناء من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار . جهنم » روى حذيفة قال: «سمعت الرسول ژ يقول: «لا تلبسوا الحرير، ولا الديباج، لا و تشللربوا في آنية الذهب ولا الفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة 1(» )، ولأم سلمة عند البخاري ومسلم أن النبي ژ قال: «إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم 2(» )، وفي رواية عنها عند مسلللم: «إن الذي يأكل أو يشللرب في إناء الذهللب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنللم 3(» )، ومعنى يجرجر: يصب فللي حلقة أو يتجرع تًجرع ا يرتكب الذي إن والمعنى: ا، دًارك لل مت أوجب إنما النهي ا لل مًخالف ذلك على نفسلله نار جهنم لأنه سللببها ولوقوعه عليه يوم القيامة إن مات مصرا، ً وذللل ك لقوللل ه تعاللل : ى ﴿ڌڌڎڎڈڈژژ ﮌ ڑکککک ﴾ [ : النساء 10 [، ومنع الأكل والشرب في آنيتهما عام للرجال والنساء، وإباحة لبس الحرير والتحلي بالذهب للنساء مخصص من هللذا العموم روى و أب موسللى أن النبي ژ قال: «أحللل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها 4 » ) ) واختلللف العلماء في اتخاذ الأواني منها لغير اسللتعمالها، وأكثر الفقهاء على منعه ورخصت فيه طائفة قال شيخ مشايخنا نور الدين السالمي) « :(5 كما يحرم الأكل والشرب فيهما تحرم ة الطهار (1( رواه الإمللام البخاري في صحيحه برقلل : م ) 15299 ) باب قول الله تعالللى: «كلوا من طيبات ما رزقناكم ،» والإمام مسلللم في صحيحه 14 / 30 برقم: ) 5355 ) باب تحريم اسللتعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأحمد في مسنده برقم: 23006 ). ) ) 2) رواه الإمام البخاري في صحيحه بلفظ مختلف برقم: ) 1220 )، والإمام مسلللم في صحيحه 23/14 باب تحريم استمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، وأورده الإمام مالك في موطأه 2/ 251 باب ما جاء في حسن . الخلق ) 3) رواه الإمام مسلم في صحيحه 14 / 23 باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، وليس في حديث أحد من الرواه ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن . مسهر ) 4) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم: 1774 ). ) ) 5) سبق التعريف بالإمام نور الدين السالمي،ص 1 .1 منهما والتجمر بمجمرة منهمللا، والبول في إنائهما ويحللرم التزين بإنائهما، واتخاذهما زينة فللي البيوت لأن المقصود من تحريم الأكل والشللرب فيهما تحريم مطلق التأني بهما لأن ذلك لنا في الآخرة ولهم في الدنيا، ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة، في يقصد لما والتزين التحلي في رق فُ وإنما المرأة من الزينة للزوج » ا «َّفأم وقال: المصنوع مللن الذهب والفضة فا يصح أن يقضي الإنسان به غرضه 1(» ) انتهى كامه، وحكى النووي) 2) أكبر علماء الشافعية عن أصحابه الإجماع على تحريم الأكل والشلل ب ر وسللائر الاستعمالات في إناء َّ ذهب أو فضة، وقال العا ة م الشللوكاني) 3): «إن الأحاديللث تدل على تحريم الأكل والشللرب في آنيتهما دون سائر الاسللتعمالات »، وقال: إن قياس سائر الاستعمالات على الأكل والشللرب قياس مع فارق، ويرى أن علة منع الأكل والشللرب منهما هي التشللبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة، وذلك مناط م ر عتب للشللارع كما ثبت عنه لما رأى رجللا ً متختما بخاتم من ًُ ذهب قال: «ما لللي أرى عليك حلية أهل الجنة 4(» ) أخرجه البخاري ومسلللم وأحمد من حديث بريللدة 5(» ) انتهى، وقيل: إن علة النهي التشللبه بالأعاجم، وقيل: الإسراف والخياء، وقيل: لما في ذلك من كسر نفوس الفقراء ويجعل ) 1) الإمام نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، /3 .177 (2( محيي مة اَّ الع النووي: الدين يحيى بن شرف النووي، ولد سلل ة ن 631 هجرية، وتوفي سنة 676 هجرية من مؤلفاته: «شرح صحيح . مسلم » (3( مة اَّ الع الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني ثم الصنعاني، ولد سنة 1172 هجرية في بلدة هجرة شللوكان، وتوفي سلل ة ن 1250 هجرية من مؤلفاتلله: «أدب الطالب »، و «منتهى الأرب »، و «نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى . الأخبار » ) 4) في سنن الترمذي 5/ 481 برقم: ) 1787 )، وفي مسند الإمام أحمد برقم: ) 502 )، وفي سنن أبي داود برقم: 4223 ). ) (5( الشلل ، وكاني محمد بن علي، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شللرح منتقى الأخبار، .81/2 تملكها لا للتأني من هبة أو إرث أو شراء لتجر وبيعها والانتفاع بثمنها، روى الربيع عن أبللي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سللعيد الخدري أن عمر بن ب الخطا ƒرأى المسجد، باب عند فلبسها يراء سِ جبة فقال ل لرسو هل ا ژ: «لو اشتريت هذه يوم الجمعة والوفود إذا قدموا عليك » فقال ل رسو ژ: «إنما يلبس هذه من لا خاق له في الآخرة 1(» ) أي ملل ن لا نصيب له فيها، ثم بعد ذلك جاء لرسلل ل و الله ژ منها حلل فأعطى عمر بن ب الخطا ƒمنها حلة ِ سيراء فقال عمر: ألبسللتنيها، وقد قلت فيها ما قلت، فقال له ل رسو هل ا ژ: «أعطيتكها لا لتلبسها 2(» ) فكساها عمر بن ب له ا أًخ ƒ الخطا ا، مًشرك بمكة وفي الحديث دليل على أن للمسلم أن يتملك ا م لا يحل له استعماله، وأن له أن يهبه لمن لا يستحل استعماله كما كان لعمر منه ژ ولمن يستحل استعماله كما كان من عمر لأخيه المشللرك، ولمن يحل له استعماله كما كان لعلي بن أبي طالب مع نسللائه في ح ة قّ لل شَ ل ا قه خمرا بين النسلل ء ا بأمللره ژ كما في ًُ البخاري ومسلللم وأحمد عن علي بن أبي طالب قال: «أهديت إلى النبي ژ ِ ة حل سيراء فبعث بها إلي فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه »، فقال: «إني لم ّ أبعث إليك لتلبسها إنما بعثت بها قِّ شَ لُت إليك ا قه خ ُ مرا بين النساء 3(» ) ، وكذلك ً له أن يبيعه وينتفع بثمنه، كما في رواية ابن عمر عند أهل السنن أن أباه رأى جبة من استبرق تباع، فأتى بها النبي ژ فقال ا ي رسول الله: ابتع هذه فتجمل بها للعيدين والوفود، فقال ل رسو هل ا ژ: «إن هذه لباس من لا خاق له »، م ث ) 1) الحديث رواه الإمام الربيع في مسللنده برقم ) 275 )، والإمام البخاري في صحيحه بأرقام: ) 5707 ) ، و) 5844 ) ، و) 2987 ) باب الحرير للنسللاء، وأبو داود في سننه برقم: ) 1076 ) باب اللبس للجمعة، والإمام أحمد في مسنده برقم: ) 4708 )، ورقم: 5781 ). ) ) 2) الحديث رواه الإمام مسلللم في صحيحه 14 / 32 برقم: ) 5376 ) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب . وغيره ) 3) الحديث رواه الإمام مسلم 14 / 40 برقم: 5375 ). ) لبث عمر ما شاء الله أن يلبث فأرسل ژ إليه بجبة ديباج، فأتى عمر النبي ژ فقال: ا ي رسول الله قلت: إنما هذه لباس من لا خاق له، ثم أرسلت ي إل بهذه، َّ ل فقا ژ: «إني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك ،» ووجه الاسللتدلال من ذلك ظاهر وتقديره لما أن للمسلم أن ا آًنف سبق يتملك ا م لا يحل له اسللتعماله من الحرير والذهب، وأن له أن يعطيه ا، مًطلق ويبيعه وأن ينتفع بثمنه. سؤال: ما معنى «من يبتغي السمعة يسمع الله به ؟» ُ ِّ · الجواب: معناه من يطلب بعمله كالصدقة والجهاد وغيرهما من أعمال َْ البر السمعة يسللمع الله به أي يجعل ثواب عمله ما طلب من السمعة، وذلك حظه من عمللله، والمراد منه التغييللر عن هذه الخصلللة المذمومة، وتحذير المؤمن أن يقصد بعمله غرضا دنيويا، والحض على إخاص العمل لله تعالى ً ً ﴿ڻڻۀۀہ ﴾ ] ل آ : عمران 198 [ ، ﴿ٱٻٻٻ ❁ ﭖ پپ ﴾ [ : الأعلى 16 ، 17 [، ن مَ قيل: ْ ع مَّ لل س بعيوب النللاس وأذاعها أظهر الله عيوبه، وقيل: أسللمعه المكروه، وقيل: أراه ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون ذلك حسرة عليه وحظه منه، وذلك في الآخرة، روى البخاري ومسلم عن جندب بن د عب الله بن سفيان، وفي رواية لمسلم عن ابن س عبا ^ قال: قال ل رسو هل ا ژ: «من سللمع َ يرائي يرائي ومن به الله ع مَّ لل س الله به 1(» )، قال ّ النووي) 2) : عمله أظهر من معناه الميم بتشديد ع «َّسم للناس ء به الله ع سَّم ريا ً ) 1) رواه الإمام مسلم في صحيحه 18 / 92 برقم: ) 7426 )، والإمام البخاري برقم: ) 6499 ) وطرفه برقم: ) 7152 )، والإمام الترمذي في سننه 7/ 47 برقم: ) 2421 )، والإمام أحمد في مسنده : برقم ) 11119 )، وأبو داود في سلل ، ننه برقلل : م ) 3223 ) بصيغة الماضي، وأخرجلله الحميدي برقم: ) 778 )، وابن حبان برقم: ) 406 )، وابن ماجه برقم: ) 4207 )، والبغوي برقم: 4134 ). ) ) 2) النووي: سبق التعريف بهص 9 .2 أي فضحه الله يللوم القيامة، ومعنى: «ومن يرائي يرائللي الله به » أي: من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهللم يرائي الله به أي: «أظهر سللريرته على رؤوس الخائق 1(» )، وروى الإمام الربيع عن جابر بن زيد عن النبي ژ قال: «يدعا المرائي يوم القيامة بأربعة أسماء على رؤوس الخا ق ئ يا غادر يا فاجر ا ي خاسللر بطل عملك وخسللر أجرك فخذ أجرك ممن عملت له فا أجر لك عندي ا ي مرائي 2(» )، وعن أبي هريرة عند مسلللم قال: سلل ت مع ل رسو الله ژ يقول: «إن أول النللاس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشللهد فأتى به فعرفه نعمة فعرفها قال: «فما عملت فيها؟ »قال: «قاتلت فيك حتى استشهدت » قال: «كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جرئ فقد قيل ذلك »، فأمر به فسحب على َّ وجهه حتى ألقي في النللار، ورجل تعلم العلم، وعل ه م وقللرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: «فما عملت فيها؟ » قللال: «تعلمت العلم، وعلمته، َّ وقرأت فيك القرآن » قال: «كذبت، ولكنللك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قاريء فقد قيل، ثم أمر به فيسللحب على وجهه حتى ألقي في النار » ورجل «فما قال: فعرفها، نعمه فعرفه به فأتى المال أصناف من وأعطاه عليه الله ع وَّس عملت فيها؟ ،» قال: «ما تركت من سللبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك؟ » قال: كذبللت، ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل، ثم أمر به فسللحب على وجهه حتى ألقي في النار 3(» ). سؤال: وإذا س 􀃉􀃉 لم الإنجليزي على مس 􀃉􀃉 لم، وكان النصراني يفهم التعبير والتعريض والتصريح في الرد ماذا يقال له؟ وهل يبدأ المس 􀃉􀃉 لم المشرك بالسل ؟ م ) 1) أخذ الشيخ المعنى المفهوم دون النص، /9 .233 ) 2) من مراسيل الإمام الحجة جابر بن زيد في مسنده برقم: ) 986 ) ، ص 5 .37 ) 3) رواه الإمام مسلم في صحيحه 13 / 43 برقم: ) 4879 )، والنسائي في «السنن الصغرى » برقم: ) 3139 )، والإمام أحمد في مسنده برقم: 8229 ). ) · الجواب: إذا سلم النصراني أو اليهودي على مسلم فليقل: وعليكم. سواء كان النصراني أو اليهودي فهم معنى ذلك أو لم يفهم، بذلك أمرنا ل رسو هل ا ژ روى الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال ابن عمر يقول ل رسو هل ا ژ: «إذا سلم عليكم أحد من اليهود فإنما يقول لكم: السام عليكم، والسام: هو الموت ولكن قولوا وعليكم 1(» )، والمسلم لا يبدأ المشرك بالسام لأن الإسام يعلو ولا يعلى عليه، ولأنا مأمورون بامتهانهم فا نرغب عن ، ديننا ولا تستغرنا دنياهم، ولا نطأطئ رؤوسنا ما طاروا به وحلقوا، فالقوة والعزة لله والأيام دول، ولو أننا معشر المسلمين تمسكنا بديننا في أقوالنا، وأفعالنا، وفي عبادتنا، وعاداتنا، وعرفنا الحقوق فيما بيننا ووقفنا عند حدود الله ل جل َّ وع ا ل ر لَّغي الله ا م بنللا ﴿ھھےےۓۓڭڭڭڭ ﴾ ]الرعلل : د 11 [، اللهم اهدنا، واغفر ذنوبنللا، وتب علينا وانصرنا على القللوم الكافرين، وفي صحيح مسلللم عن أبي هريرة أن رسلل ل و الله ژ قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه 2(» ). سؤال: من الشيخ سالم بن حمود بن سعيد أمبوعلي))) شيخي وجدت في بعض التفاسير ذكر سور المنجيات، ثم المهلكات من القرآن، وأحللب منك تصريح تسللمية الجميع، وسلل ب ب ذللل ، ها وّعد ك لي مفصات، ولك الأجر من الله؟ من المحب لك العبد لله سللالم بن حمود بن سعيد أمبوعلي بيده في يوم 6 جمادي سنة 2 138 . هجرية ) 1) رواه الإمام الربيع في صحيحه، برقم: ) 743 )، والإمام البخاري في صحيحه برقم: ) 6114 )، باب كيف الرد على أهل الذمة بالسا . م ) 2) رواه الإمام مسلم في صحيحه 14 / 123 برقم: ) 5615 )، والإمام الترمذي في سننه /7 475 : برقم ) 2772 )، والإمام أحمد برقم: 4558 ). ) (3( الشيخ سالم بن حمود بن سللعيد أمبوعلي: من أعام القرن الرابع عشر الهجري، وهو شيخ راوية من بلدة «فرق » بل «نزوى ،» عرف بالصاح، وكثرة الروايات التي يحفظها عن . الصالحين · : الجواب ا م سللألت عنه مما وجدته في بعض التفاسير من تسمية سور من القرآن منجيات، وأخر مهلكات طالبا بيانها، ا وم سللبب تسميتها بذلك؟ ً أقول: إني لم أطلع على ما يشفي الغليل ويبرىء العليل فيما ذكرت كي ه أرسم مفصا ً حسلل ب ما طلبت، وأنت خبير بأن الناس خصصوا ليوم الجمعة سورا ً مخصوصة يقرؤونها، وهي: سللورة فصلت، وحم ويس، تنزيل، م وۤال الكهف، ۤ وحم الدخان، والواقعة، والحشر، والملك ويسمونها المنجيات، ولعلهم قلدوا في ومثل مضى، ممن العلم أهل من ا أًحد ذلك هذه التسلل ة مي لا يقولها عالم محقق من تلقاء نفسه بل لا وأن دَّ ب على الشارع من توقيف على ا مًستند يكون ُ تلك التسمية، وكتسمية بعض علماء الأسللرار سورة المزمل، وسورة الطارق، وسورة البروج، وسورة الفجر، وسورة الشرح، وسللورة القدر، وسورة قريش السللبع المهلكات يعنون أن من لهم دعوات يتلو ثم مرة، وأربعين ا تًسع قرأها مأثورة لهاك من يستحق يهلك بذلك، وحتى نعلم ما استند عليه ذلك البعض في إطاق تلك التسللمية على تلك الطائفة من السلل ، ور وحتللى نعلم كذلك ما اعتمد عليه من اطا ق اسللم المنجيات على تلك السللور المعلومات عند العامة مع أن القرآن كله هدى ورحمة نقف عن تسمية الطائفتين بما سميتا به، وفي «معالم التنزيللل 1(» ) أنه ورد حديث ابن ا مًرفوع عباس أن سللورة الكهف تدعى في التوراة الحائلة) 2) تحول بين قارئها وبين النار، وروي عن ي النب ژ: «من قرأ سللورة الكهف من آخرها كانت له نورا من الأرض إلى السماء 3(» )، ً « (1( أنوار التنزيل ومعالم التأويل » كتاب في تفسللير كتاب الله العزيز تأليف الشيخ ناصر الدين د عب الله بن عمر بن محمد . البيضاوي ) 2) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 2/ 475 برقم: ) 2448 )، وقال عقب روايته: تفرد ه ب محمد بن عبد الرحمن هذا، وهو . منكر ) 3) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده برقم: ) 15322 ) بلفظ «من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قراها كلها كانت له نورا ما بين السماء إلى . الأرض » وفي المعالم كما في البيضاوي 1) ) ه عن ژ: «من قرأها عند مضجعه كان له نور في مضجعه يتلألأ إلى مكة فإن كان مضجعلله بمكة كان له نور في مضجعه يتلألأ من مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك النور مائكة يصلون حتى يستيقظ »، ه وعن ژ: «من قرأ سورة الكهف من آخرها كانت له نورا من قرنه ً إلى قدمه، ومللن قرأها كلها كانت له نللورا من الأرض إلى السللماء »، وفي ً المعالم قال سللمرة بن جندب قال ي النب ژ: «من قرأ عشر آيات من الكهف ومن الدجال، فتنة تضره لم ا حًفظ قرأ السللورة كلها دخل الجنة 2 » ) ) وقال ژ «من قرأها يوم الجمعة غفر له إلى الجمعة الأخرى، وزيادة ثاثة أيام، وأعطي نورا يبلغ السللماء، ووقي فتنة الدجال »، وفي البيضاوي ه عن ژ: «من قرأ الم ً تنزيل، وتبارك الذي بيللده الملك أعطي من الأجر كأنما أحيللا ليلة القدر ،» ه وعن ژ: «من قرأ الم تنزيل في بيته لم يدخل الشيطان بيته ثاث أيام »، وفي المعالم عن ابن عباس عن ي أب بلل ن ب كع ƒقال: «من قرأ الم تنزيل أعطي من الأجر كأنما أحيا ليلة القدر ،» وروي علل ن جابر بن عبد الله عنه ژ قال: «لا ينام حتى ويقول: الملك، بيده الذي وتبارك تنزيل، م اۤل يقرأ هما يفضان ۤ كل سللورة في القرآن بسبعين حسللنة، فمن قرأها كتبت له سللبعون حسنة، ومحيت عنه سبعون سيئة، ورفع له سبعون درجة »، وفي المعالم ل أيض ً ا ل ن ع أنس بن مالك قال: قال ل رسو هل ا ژ: «لكل شلليء قلب وقلب القرآن يس، ۤ ومن قرأ يس كتب له بقراءتها قراءة القرآن عشلل ر مرات 3(» )، وعن ة عائش # ) 1) يريد تفسير البيضاوي المعروف باسم «أنوار التنزيل وأسرار . التأويل » ) 2) في صحيح الإمام مسلل م ل 6/ 76 برقم: ) « (1883 من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال »، وسنن أبي داود برقم: ) 4319 )، والإمام أحمد في مسنده برقم: 21333 ). ) ) 3) أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في فضل يس 5/ 162 برقم: ) 2887 ) وقال عنه: حديث غريب أي: ضعيف، وكثير من الأحاديث الواردة في فضل وتخصيص بعض سللور القرآن الكريم . ضعيفة قالت: قال ل رسو هل ا ژ: «إن في القرآن سورة تشفع لقارئها ويغفر لمستمعها ألا وهي يس 1(» )، وعن أبي بكر ق الصدي ƒقال: قال رسلل ل و هل ا ژ: «يس تدعا المعمة قيل: ا ي رسول الله وما المعمة؟ قال: تعم صاحبها خير الدنيا ر وخي الآخرة 2(» ) ، وتدعللا الدافعة، والقاضيللة تدفع عنه كل سللوء، وتقضي له كل حاجة، ومن قرأها عدلت له أنفق من أجر له كان سمعها ومن ، حًجة عشرين ألف دينار في سللبيل الله تعالى، وفي المعالم عن أبلل ي ة هرير ƒقال: قال ل رسو هل ا ژ: «من قرأ سورة حم التي يذكر فيها الدخان أصبح مغفورا له 3(» )، ً وعنلله ل أيضا ل ن ع ي النب ژ: «من قللرأ حم الدخان في ليلللة أصبح مغفورا ً ً له 4(» ) ، ل أًيض وعنه ا ل عن النبي ژ من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك 5(» )، وفي «المعالم » كما في «تيسير التفسير 6(» ) عن قطب الأئمة ومجتهد هذه الأمة الشيخ محمد بن يوسلل ف أطفيش 7) ) ل غفر الله له، ورضي عنلل ، ه وأحللله دار ه كرامت ل ي ورو علل ن عثمان بن عفللان دخل على د عب الله بن مسللعود في مرض موته فقال: ا م تشلل ؟ تكي قللال: ذنوبي، قال: ا م تشللتهي؟ قال: رحمة ربي، قال: أفللا ندعو لك الطبيب؟ قللال: الطبيب ) 1) أخرجه ابن حبان بلفظ مختلف 2/ 312 برقم: 2574 ). ) ) 2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان /2 480 ل 481 برقم: ) 2495 )، وقال عنه: تفرد به محمد بن عبد الرحمن هذا عن سليمان وهو . منكر ) 3) أخرجه الإمام الترمذي في سننه 8/ 181 باب ما جاء في فضل حم الدخان برقم: 2966 ). ) ) 4) أخرجه الإمام الترمذي في سننه 5/ 163 برقم 889 ، وأخرجه الطبراني في الكبير 8/ 264 برقم .(8026( ) 5) أخرجه الإمام الترمذي في سننه 8/ 180 باب ما جاء في فضل حم الدخان برقم ) 2965 ) قال و أب عيسللى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعمر بن أبي خثعم يضعف قال محمد: هو منكر . الحديث ) 6) كتاب في تفسللير القرآن الكريم يقع في عدة أجزاء على طبعات مختلفة ألفه الإمام القطب محمد بن يوسف . أطفيش ) 7) سبق التعريف به،ص 3 .1 أمرضني قال: ألا نأمر بعطائك؟ قال: لا حاجه لي فيه، قال: ندفعه إلى بناتك قال: لا حاجه لهن فيه قللد أمرتهن أن يقرأن سللورة الواقعة، فإني سلل ت مع ا 1(» )، ل رسو الله ژ يقول: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه أًبد الفاقة وفي «المعالم » عن أنس بن مالك قال: قال رسلل ل و هل ا ژ: «من قرأ سللورة الحشر غفر له ما تقدم من ذنبه، ا وم تأخر 2(» )، وعن أبي أمامة عن ي النب ژ: «من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهار فقبض ذلك اليوم أو الليلة فقد أوجبت له الجنة »، وعن أنس ل أيض ً ا ل عنه ژ قال: «من قرأ سللورة الحشر فمات من ليله وعن ا »، هًيد لل ش مات أبي ة هرير ƒقال: ي ب حِ سألت ِّ ل رسو الله ژ عن ْ اسم الله الأعظم قال: «عليك بآخر سورة الحشللر فالزمها، فأعدت عليه، فعاد علي، فأعدت عليلله فعاد علي ،» وفي «تيسلل ر ي التفسلل » ير عللن ذلك الإمام َّ ّ الجليل) :ƒ(3 «قال سهل بن يسار: قال ل رسو هل ا ژ: «من قرأ حين يصبح أعوذ بالله السللميع العليم من الشلليطان الرجيم، ثم قرأ ثاث آيات من آخر سورة الله ل وَّك الحشر، به سللبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإذا مات في ذلك اليوم كان يمسي حين قالها ومن ا، شًهيد مات بتلك المنزلة 4(» )، وضرب رجل خباءه على قبر، وهو لا يحسن أنه قبر فإذا هو قبر إنسان فسمعه يقرأ الملك حتى ختمها فأخبر ل رسو الله ژ فقال له: «هي المانعة هي المنجية من عذاب القبر 5(» ) ، ه وعن ژ: «إن سللورة هي ثاثون آية شللفعت لصاحبها ) 1) الحديث أخرجه الحافظ أبو يعلى وابن عساكر عن د عب الله بن . مسعود ) 2) بحثت عن الحديث، ولم أقف . عليه ) 3) أراد اَّ الع الإمام مة محمد بن يوسف . أطفيس ) 4) الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه 8/ 225 برقم: ) 3001 ) باب ما جاء في فضل سورة الحشر، قال أبو عيسى: هذا حديث حسللن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواه الإمام أحمد في مسنده برقم: 19920 ). ) ) 5) الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه 8/ 182 برقم: ) 3001 ) باب ما جاء في فضل سورة الملك، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي . هريرة حتى غفر له وهي الملك 1(» ). انتهى فرغت من نسخه يوم 24 / من شهر رجب بعد الظهر سنة 1382 هل، وأنا العبد لله ناصر بن حمد العفيفي. سؤال: متى ينتقض قضاء القاضي؟ · الجواب: ينتقض قضاء القاضللي إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسللا ً ً ً جليا، وقال بعللض: أو خالف القواعللد الكلية، وقال بعللض: أو كان حكما ً ً لا دليل عليه، قالوا: وما خالف شللرط ]الواقف[ فهللو مخالف للنص، وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نفيه في الوقف نصا أو ظاهرا. ً ً ) 1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم: ) 7933 )، وأبو داود برقم: ) 1401 )، والترمذي 184/8 برقم: ) 2968 )، قال أبو عيسى: هذا حديث . حسن الباب الثاني ف ا يل نجاسات والطهارات الغس م ل ن الجنابة والحيضوالنفاسوغسل الميت سؤال: المشرك إذا أهدى ثوبا لمسلم، هل تجوز به الصلة بعد الغسل أم ً لا يشترط ؟ الغسل • الجواب: تجوز به الصاة بعد الغسل إذا لم ير أو يعلم به نجاسة ما لم َ يكن مما لا يحل له لباسلله كالحرير للرجل، وما لم يكن به ما يفتن المصلي أو يشللغله عن صاته لأنه لا ينجس على الأصح ا م باشللروه بأبدانهم، ولو كانت رطبة فالله أباح نسللاء أهل الكتاب، ومعلوم أنه لا يسلم من عرقهن من يضاجعهن، ولم يثبت في كتاب لا و سللنة الأمر بالاغتسللال من رطوباتهن، ِ أ وتوض النبي ژ من مزادة مشركة، وأكل من الشاة التي أهدتها إليه يهودية ن م خيبر) 1)، وأكل من الجبن المجلوب من باد النصارى، وأكل من خبز الشعير من عند يهودي دعاه، وربط ثمامة بن أثال) 2) في سلل ة اري المسللجد) 3)، وهو مشرك، وأنزل وفد ثقيف في المسجد) 4) . (1( الحديللث رواه أبو داود برقم: ) 4503 )، والإمام أحمد في مسلل ه ند برقلل : م ) 3534 )، وبرقم: .(2788( (2( ثمامة بن أثال: صحابي ثبت على إسللامه، وكان مقيما باليمامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه، ويقول: إياكم وأمرا مظلم ا لا نور فيه، قتل في سبيل نصرة الحق. ً ً ) 3) ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، /1 .258 ) 4) قال ابن الأثير: فأنزلهم في قبة المسجد. انظر ابن الأثير، الكامل في التاريخ، /2 .258 سؤال: والمرأة إذا زنى بها الجبار، هل تحرم ؟ عليه • : الجواب لا تحرم على زوجها وليمسللك عنها حتللى تحيض حيضة، وقيل: لا يلزمه ذلك. سؤال: من الشيخ الفقيه ناصر بن حمد بن علي الشعيلي المعموري))) : ما تقول في امرأة اغتسلللت من نفاس بعد أربعيللن ووجود ا فَّلم طهرها، مضى عليها مدة خمس أيام عاودها الدم ما حكم هذا الدم؟ وما يجب ؟ عليها • الجواب: هذا الدم إذا كان تترك حيض دم هو الرائحة منتن ا ثًخين أسود له الصاة والصوم، ويعتزلها بعلها حتى تتطهر وتغتسل أو تتيمم إن لم تجد الماء، ولا تعتبر عادتها ولو خالفها ما كان بتلك الصفة، والأربعون أكثر وقت النفاس على الأصح، ولعلها رأت قبلها أي قبل مضيها طهرا وخفي ا، جًفاف أو ً عليها إن عليها أن تغتسل، وأن تعود إلى ما تركت من الصاة أو الصيام معها قبل تمام . الأربعين رأته الذي الدم هذا كان إذا ا أَّم بعد خمسللة أيام عن طهرها هو على غير تلك الصفللة، وكانت على يقين إنها اغتسلللت من طهر رأتلله تمام الأربعين لا قبل ذلك قط فهو دم استحاضة تغسله ثم تجعل في المحل لجاما، وتحتشي بثوب تشده عليها ثم تتوضأ للصاة وتصلي، وقيل: تغتسل لكل صا ، ة وقيل: لكل صاتين تجمعهما بتأخير الأولى وتقديم الثانية، وللفجر وحدها لمجيئه في غير وقت حيض، وعلى غير صفته تفعل هكذا مللا دام بها حتى تنقضي مدة طهرها المعتاد، ثم تعطيه أحكام الحيض إن استمر بها كما كانت تحيض من أيامها فإذا انقضت أيامه انتظرت يومين، وقيل: يوما، وقيل: ثاث، وقيل: ً (1( ناصر بن حمد بن علي الشعيلي: من أهالي المعمور بولاية بها، كان رفيقا للشيخ العثماني وبينهما مراسات فقهية . وإخوانية لا تنتظر بل تغتسل وتصلي على ا م مر في أيام طهرها المعتاد حتى تنقضي، َّ وهكذا إلللى أن يفرج الله عنهللا، وإن كانت مبتدأة بللأن كان بلوغها بالحمل فتعطيه ثاث حًيض أيام ا وعشلل ة ر طهرا أو وخمس ا حًيض عشرة عشر طهرا أو ًً سبعة عشر أو ثمانية حًيض عشر ا وسلل ن تي طهرا، وقيل: أكثر أيام الطهر ستون ً يوم ، ا وهللو الصحيح كمللا أن القول بأن أكثللر أيام الحيض عشللرة أيام هو ً . الصحيح َّ وقد تعقب سلل ة ة ا اَّلع ماح م إبراهيم بن سلل د عي العبللري) 1) فتوى العا ة م زاهر بن عبد الله العثماني بما نصه: إلى جناب الشيخ المحب الفاضل الأخ الفقيه زاهر بن عبد الله العثماني سللام عليك ورحمة الله وبركاته، وإني أحمد إليك الله اللل ي ذ لا إله إلا هو وأشكره، وأسأله البر والتقوى والعمل بما بعد: ا أَّم يرضى؛ فإني أذكر لك هنلل ا ا م لا من دَّ ب ذكره اسللتيفاء لصحبتك اً عم ومودتك ُ بقول من قال: «ويبقى الود ما بقي العتاب 2(» ) فأقول: إني عهدتك من الإخوان َ المخلصين الذين يحفظون عهد إخوانهم فللي الغيب، وما كان في خلدي أن تبادر إلى إنكار شلليء من أعمالي قبل أن تعرف ما عندي وتعلم عذري، فقد (1( اَّ الع هو مة إبراهيم بن سعيد بن محسن بن زهران بن محمد العبري، ولد في ولاية الحمراء في رجب سنة 1314 هل تتلمذ على يد الشيخ ماجد بن خميس بن راشد العبري بقية السلف من آثاره: «مجموع فتاوى فقهية وخطب »، وكتاب «تبصرة المعتبريين في سلليرة العبريين »، وقد جمعت أعماله في موسوعة: «الآثار العلمية »، توفي سنة 1395 هجرية في حادث سير . أليم (2( البيت نصه: «إذا ذهلل ب العتلل ب ا فليلل س د و ويبقلل ى اللل د و ا م بقلل ي العتاب » وقد أورده صاحب لسان العرب باب «عتب » بدون . نسبة نقل لي عنللك أنك أنكرت علللي في الفتللوى التي أفتيت بها سللليمان بن َّ ناصر بن سلللوم) 1) في الوقف حتى أنك تعقبت تلللك الفتوى بكام يقتضي إنكارها وردهللا، وكان من الواجللب عليك أن تكتب أنكرته ا لل عَّم لي منها، وما كانت تلك الفتوى حًّق إلا ، ا وما كانت رفيعتي عن الشلل خ ي الكندي) 2) إلا صًدق ، ا وما كان مقتضاها يخالف ما قيدته عن شلليخي بقية السلل ف ل 3(ƒ ) وبذلك أقول: وما كان لي أن أعدل عن حكم الظاهر من سنة متبعة إلى أسطار مسودة لا أدري حقها من باطلها «في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل » فإن كان ما رفع لي عنك فللي ذلك صدقا فقد تعجلت وسللارعت قبل أن تعرف الحقيقة، وذلك ا م لا يرجى من مثلك، وأنللت تدري ما كان مني من التأدب ُ في حقك، وعدم مسارعتي في الانتقاد عليك يوم أريتني كامك المبسوط في أحكام الحيض، وذكرت لأكثر بأن لاً و لل ق هنالك دً لل ح الطهر مًحدود ا ا وًوقت ا مًعروف ، ا وما كنت اطلعت على هذا القول ولا حفظته عن أحد من أهل العلم، ولا أرى له وجها في أًبد الحق ا، ولكنللي لما رأيت ذلك منك ووجدته عنك ً اتهمت نفسي وأمسللكت عن المام مراعاة لحقك واعترافا بمقامك العلمي، ولما رجعت عنك أخذت فللي مطالعة الكتب ومراجعة أمهللات الآثار، فما وجدت له ذكرا حتى الآن فماذا يقول الشيخ و أب عثمان) 4): في امرأة حاضت، ً ثم طهرت، ثم لم تر الحيضبعللد ذلك مدة حياتها، فهل يكون لها زمان من َ (1( سليمان بن ناصر بن سلوم: لم أجد له . ترجمة ) 2) لعله أرد الشيخ سعيد بن أحمد بن سعيد . الكندي (3( مة اَّ الع هو الزاهد ماجد بن خميس بن راشد العبري، ولد في ولاية الحمراء في شهر رجب سلل ة ن 1252 هل، وقيل: 1254 هل درس على يد والده الشلليخ خميس، وعلى يد الشيخ ناصر بن سالم العدوي عاصر ثاثة أئمة عدول، وهم: الإمام عزان، وسالم، ومحمد، له قصائد جمة في فنون الشعر المختلفة، كانت وفاته يوم الأحد سنة 1346 هل، وقد كان عمر 92 ، وقيل: 594 . ) 4) أراد به الشيخ زاهر بن عبد الله العثماني صاحب الفتاوى، فقد كان يكنى بأبي . عثمان أيام حياتها لا تكون فيه طاهرا لأن مدة الطهر قد انتهت، وهي لم تر في ذلك الوقت حيضا؟ أقول: لا، ثم لا فإن كنت وجدته مذكورا في شيء من الدفاتر، ً ً فا ينبغي لك أن تذكره البتة إلا إذا كان القصد من ذلك بيان رده وبطانه. والله قللد أعطى اللل ى ور لا عقو مللا كل منقلل ل و غلل ا د مقبولا ثم لما وصل عندك في الأيام القريبة رجل من أهل بادنا يتشدق بالترهات ُ َّ ويزخرف أقواله بالفلسللطات، صرت تؤيده فيما بلغني عنك إن صدق الناقل، وتوجه المام على غيره، وتقول ما تقول وما كنت أظنك إلا ورع ا واقي ا ا وًسيف ًً لي ماضيا، ولما سار عند الشيخ منصور قنعه ودفعه وقال له: إن فانا أعلم بما ً هنالك ونحن لا ندخل في ذلللك فانظر الفرق بين جوابللك وجوابه مع أني أعتقد فيك أنك أنت الصديق الحميم، والخل المستقيم. . انتهى سام واحترام وإجال وإكرام من كاتبه العبد لله زاهر بن عبد الله ي العثمان ِ إلى أخيه وصفيه وحبه ووليه الشلليخ العالم الفقيه الجليللل أبي عبد العزيز ّ إبراهيم بن سعيد ل عفى الله عنه، وأرشللدنا وإياه إلى ما يحبه ويرضاه؛ ل ا أَّم بعد: وأنا أدري وأعلم أنك لذو خلللق كريم، وأنك لذو علم وحلم وسللخاء وكرم، فقولك: في كتابك ما نصه: «وأنت تلل ي در ما كان مني من التأدب في حقك، وعدم مسللارعتي في الانتقاد عليك يوم أريتني كامك المبسوط في أحكام الحيللض، وذكرت لأكثر بأن لاً قو هنالك دً لل ح الطهر مًحدود ا ، وًوقت ا ا ، لل مًعروف ا وما كنت اطلعت على هللذا القول، ولا حفظته عللن أحد من أهل العلم، ولا أرى له وجها في ووجدته منك ذلك رأيت لما ولكني ا، أًبد الحق ً عنك اتهمت نفسلل ي وأمسللكت عن المام مراعاة ا وًاعتراف لحقك، بمقامك العلمي، ولما رجعت عنك أخذت في مطالعة الكتب، ومراجعة أمهات الآثار، فما وجدت له ذكرا حتى الآن إلى أن قلت فإن كنت وجدته مذكورا في شيء ًً من الدفاتر فا ينبغي لك أن تذكره البتة إلا إذا كان القصد من ذلك بيان رده وبطانه، ثم : اً قائ أنشدت والله قللد أعطى اللل ى ور لا عقو مللا كل منقلل ل و غلل ا د مقبولا انتهى كاملل ، ك وإنلله إن كان من البيللان، ومن النصللح الخالص على ما استقر في نفسك من اسللتنكار القول بذلك مع ما فيه، بل وبما في جميع كتابك من الإجال والاحترام لا زلت الجليل المحترم، وهذا الكام يتضمن أمورا أهمها أمران: ً أولهما: أنك سلل ت مع مللن ذلك الكا م المبسللوط في أحللكام الحيض ما أنكرته نفسللك وعزبت عنه رؤيتك حتى صار لديك بمحل الانتقاد مبادرة لولا الاحترام لولا اعتقادك الحسللن في جانب الناقل لولا اتهام نفسك سرى عليك ذلك كللله من حيث أنك غيللر مطلع عليه، لا و حفظتلله عند أحد من العلماء حتى بلغ بك أنك لا ترى له في الحق وجه ا أبد ً ا. ً وثانيهما: أنك راجعت أمهات الآثار، وطالعت الكتب الفقهية فما وجدت له ذكرا، حتى الآن، ثم أنشدت البيت: ً والله قللد أعطى اللل ى ور لا عقو مللا كل منقلل ل و غلل ا د مقبولا ولما كان الأمر كذلك، وجب أن من لاً أو نرسم ذلك الكام المبسوط في أحكام الحيض الللذي هو محل الانتقاد، والغرض من ذلك الكشللف والبيان والإفادة وإزاحة ما سرى علي من الشيخ من الإيهام، والاستبعاد، والإنكار هذا َّ هو الكام الذي أشرت ا ي ا أب عبد العزيز، وفيه لتحديد وقت الطهر ثاثة أقوال عشللرة أيام في مقابلة أقل أيام الحيض، ثا ، ثة وخمسللة عشر يوما في مقابلة ً أكثر الحيض عشرة، وستون يوما في مقابلة القولين أن أكثر أيام الحيض سبعة ً عشر أو ثمانية عشر، ويعنون بذلك ا ي ا أب عبد العزيز فيمن تحيض أو ض تستحا لا فيمن ندر من النسللاء التي لا يأتيهن اً أص الحيض أو فيمللن أتاها مرة أو مرتين أو مرارا ثم انقطع عنها، وهي في ريعان الفتوة وهي التي عنيتها بقولك ً فماذا يقول الشلل خ ي أبو عثمان في امرأة حاضت، ثم طهرت ثم لم تر الحيض َ بعد ذلك مدة حياتها فهل يكون لها زمان مللن أيام حياتها لا تكون فيه طاهرا ً لأن مدة الطهر قد انتهللت وهي لم تر في ذلك الوقلل ت ا؟ حًيض أقول: لا، ثم لا. فإن كنت وجدته في شيء من الدفاتر، فا ينبغي لك أن تذكره البتة إلا إذا كان القصد من ذلك بيان رده، وبطانه ثم أنشدت البيت: والله قللد أعطى اللل ى ور لا عقو مللا كل منقلل ل و غلل ا د مقبولا فإن كنت عنيت أن الله ، لًلا عق أعطاك ورزقك علما وزادك فهما، فأدركت ًً تمام الدرك، وفهمت غاية الفهم حيث ظهر لك، واستقر عندك، وتحقق لديك أن من حاضت ثم طهرت ثم انقطع عنهللا الدم طول حياتها أنها لا يكون لها زمان من أيللام حياتها لا تكللون فيه طاهللرا أي بمعنى الطهر الللذي مقابل ً للحيض، فكا م حسللن، وذلك أمر ظاهر، وما ا أًحد أظن يقول بخافه لكن الأمر المشللكل في كامك الذي يجب علينا إيضاحه وبيانلله، بل يجب فيه نصحك، وإن تعالى مقاملل ك ل ا ي ا أب عبد العزيز ل أنك لا تللرى لأكثر الطهر تًوقيت ا ال حًد و ويلزم ا، مًحدود ا منه أنلل ك لا ترى لأقليته كذلك بل ويلزم من ذلك أنك لا ترى يكن لم وإن ا، تًوقيت للحيض في كامك ذلك فارجع البصر كرتين، وأمعن النظر ا ي ا أب عبد العزيز، ألا ترى للقول بأن لأكثر حًّد الطهور ا مًحدود ، وًوقت ا ا مًوقوت ا وجها في حيث من وذلك ا، أًبد الحق أنك ما اطلعت ً عليه، ولا حفظته عن أحد العلماء، ومن حيث أنك طالعت الكتب وراجعت أمهات الآثار دًين أيكون ا لديللك إن ما لم تحفظه، ولم تطلع عليه لا يكون له وجها في الحلل ق أبد ً ا؟وما هي الكتب التي أنللت طالعتها؟ وأي الأمهات في ً الأثر أنت راجعتها؟راجع النيل وشللرحه) 1)، والإيضاح وحاشلليته) 2)، وطالع الذهب الخالص 3) ) تلل ى ر ما يرضيك ويشللفي غليلك فإياك والاسللتعجال، والحكم على ما لم تطلع عليه أو لم يظهر لك صوابه بالبطان. وفي نسخة: «وهذا كامي المبسوط الذي تشير عليه في كتابك فما أنت منكر فيه ا ي ا أب عبد العزيز؟ فبالله اكتب عليه، ولا تبالي وإني لا أسأم من ذلك بل إني أشكرك على ما تفيدني به من علم، وأنت لذلك أهل كما إني أفيدك عًلم ا وًبيان ا مما غيرها أو هذه في عليك أشكل ا عَّم لأني عني؛ ا مًرسوم تجده والحمد لله لا أكتب عني ا م لا أعلمه، لا و ا م لا . أفهمه » َّا تعقيب العملة المجتهد إبراهيمبن سعيد العبري ي ةمَّا ل الع مل ك على العثمان إلى جناب الشلل خ ي الفقيلله الأخ زاهر بن عبد الله العثماني سللام عليك ورحمة الله وبركاته. وإني أحمد إليك الله داعيا لك، وللمسلمين بالتوفيق والهداية لما فيه خير ً ا أَّم الدارين؛ وَّأم بعد: ا الكام في أكثر مدة الطهر التي عكرت فيه على قولي (1( مؤلف كتللاب مة اَّ الع «النيل » ضياء الديلل ن د عب العزيز بن إبراهيللم الثميني وهو في ثا ة ث َّ أجزاء، وشرحه الإمام العا ة م محمد بن يوسف أطفيش في خمسة عشر جزءا وهو في الفقه. ً ) 2) مؤلف كتاب «الإيضاح » اَّ الع الشيخ مة عامر بن علي بن عامر الشماخي في أربعة أجزاء، م ل َّ يكمل الجزء الرابع لأمر عرض له، وللإمام العا ة م محمد بن يوسللف أطفيش حاشية عليه سماها «حي على الفا . ح » ) 3) مؤلف كتاب «الذهب الخالص » اَّ الع الإمام مة محمد بن يوسف . أطفيش لا موجود به القول إن وقلت: النجعة، أبعدت بأني فيه ووصفتني لأكثره، حَّد في النيل وشرحه، والإيضاح وغيره، وقلت لي إلخ، راجعت الأمهات أَّي فيه فالجواب على . ذلك أجده لم القول وذلك والحديث، التفسير كتب فهي الأمهات ا أَّم في ء شي ٍ منها فأنا باق على نفي وجوده في شيء أنت وجدته الذي ا وَّأم منها، في النيل وغيره، فذلك غير وجوده نُفيت الذي أنا، ولكنللي نفيت وجود القول به في المرأة التي لللم تعارضها الدماء بعدما رأت الطهللر أو لم فهذا ، اً أص تحض الطهر لا ح َ دَّ كنت وإن ا، إًجماع لأكثره وجدته عللن أحد العلماء أو رأيته في شلليء من الكتب فنحن نطالبك ببيانلل ، في رأيته الذي ا وَّأم ه بعض أسللفار المذهب عللن أئمتنا وعلمائنا من أهللل المغرب ل رحمهللم الله وجزاهم عن الإسا م خير ا ل ن م الخاف في أكثر مدة الطهر، فذلك في المرأة التي يتصل ً بها الدم، ولم تر الطهر، وهذا غير مراد للل ، ي ولا أنا أنكر وجوده في الآثار، ولكنك لم تفهم مرادي فعذلتني، ولللو فهمته لعذرتني، قال بعض المحققين من قومنلل : ا لا لأكثر دَّ حَ «و الطهر لأنلله لم يرد المرأة لأن ا رًع لل ش تحديده قد لا تحيلل ض تحيض وقد ، اً أص في السلل ة ن مللرة، وقال في العمدة وشللرحه: َ َّ «ولا حد لأكثر الطهر لأنه لا نعلم ولم فيه نَّص له دليا ً .» قال ابن رشد) 1) في «بداية المجتهد 2(» ) : له فليس الطهر أكثر ا «َّوأم عندهم حد 3(» )وهكذا نصوص سللائر الكتب، وأنت ممن لا يجهل ذلك، فا حاجة (1( ابن رشللد: اَّ الع هو مة أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي المالكي، ولد بقرطبة سنة 520 هجرية من مؤلفاته: «أصول الفقه »، و «منهاج الأدلة في عقائد أهل السنة »، و «بداية المجتهد »، توفي في مراكش سنة 5 59 . هجرية ) 2) بداية المجتهد: بداية المجتهللد ونهاية المقتصد في الفقه المالكللي مة اَّ الع تصنيف الفقيه أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي . المالكي ) 3) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،ص 9 .4 إلى الإكثار مللن النقل، وكنت أظنللك تناضل عني، وتنتصللر لي، وتحفظ غيبتي، وإذا رأيت أو تفهمه لم ا شًيئ مني فإنك للحق ا مًخالف رأيته تهديه إلي َّ وتهديني إلللى صوابه قبل أن تعلق عليه الحواشلل ي رًّد ا لأن ا دً لل ونق المؤمن لا يغتنم عثرة أخيلله المؤمن، ومع هذا كله فأقول: عفا الله عما سلللف، وإن حسللن الظن بك واجب فأنت على منزلتك الأولى لا تحول، ولا تزول إن شاء الله وعليك السام. حرر يوم 9 جمادى الأولى سنة 84 ))ه 􀃉 س 􀃉􀃉 ؤال: ما تقول أيها الش 􀃉􀃉 يخ العالم الفقيه زاهر بن عبد الله العثماني عن رجل أجنب، وغس 􀃉􀃉 ل يديه مع العورة وأراد أن يقرأ القرآن غيب من غير أن يمس المصحف أيجوز له ذلك أم لا؟ مًأجور أفتنا ا 􀃉 إن شاء هل ا 􀃉. • الجواب: قال الله تعالى: ﴿ٱٻٻ ❁ ٻپپ ❁ پ ﭚ ڀڀ﴾ [ : الواقعة 7 7 ل 79 [، الآية الكريمة تللدل على تنزيه القرآن عن غير المطهرين، وعلى قول من يقول أن المطهرين هلل م المائكة فإنه إذا كان من شأنه وشرفه وعلوه بتلك الرتبة الأعلى، فحق علينا أن لا يتناوله منا، لا و يلهج بقراءته إلا موحد متطهر. سؤال من والدي الشيخ د عب الله بن سعيد السيفي في المرأة الحائض إذا رأت الطهر واغتسلت وصلت وغشاها زوجها، ثم بعد خمسة أيام جاءها الدم مرة أخرى وهي صائمة بدلا ً عما عليها من صوم شهر رمضان، فهل َّ تنتقض تلك الأيام التي صامتها؟ وتعتبر هي من أيام حيضها أم لا؟ وهل تبدل الصلوات الفائتة؟ نرجو الجواب عند حامله، ومنك المسامحة على عدم وصولي إليكم من جهة الانشغال والسلم، محبك ولدك د عب الله بن سعيد . السيفي • الج 􀃉􀃉 واب: إن كان هذا الطهر الذي صامت أياملله قضاء وصلت فيه هو الطهر المعروف بالقصة البيضاء، وهو الماء الأبيض الشبيه بالفضة أو بالجير ورأته بعد تمللام أيامها المعتادة لحيضها التي ليسللت دون ثاثللة أيام على الأصح، فهذا الدم الذي جاءها قبل استيفاء أيام طهرها لا وإنما ا حًيض تعتبره هو استحاضة تغتسل من البول وتحتشي، ثم تتوضأ للصاة وتبقى صائمة أيام قضائها لأنه دم جاء فللي طهر، وفي غير أيامه، وأقل أيللام الحيض ثاثة أيام على الصحيح وأكثره . عشرة الباب الثالث ف ا يل وضوء والتيمم والصةلوأحكامها والأموات سؤال: في الجماعة إذا اجتمعت في المسجد لانتظار الصلة بعد الأذان، ومعنا من يقرأ القرآن والناس تشتغل بأداء تحية المسجد فيشغلهم سماع القرآن أترى يسكت القارئ أو يتأخر ؟ المتطوع • الجواب: ينبغي لقارئ القرآن في المسجد أن لا يشغل المصلين. سؤال: فيمن نسي قراءة الفاتحة، وذكرها وهو في ؟ السجود • الجواب: فيمن نسي قراءة الفاتحة حتى ركع، فليرجع إلى قراءتها، وقيل: بل وهو ذكرها إذا ا أَّم يسجد، في السللجود، وكما في سؤالك فليعد صاته على قول الفقهاء لأنه شللرع في حد ثالث، ولو قيل: أنه يقضيها كمن فاتته مع الإمام بعد التشهد، وقبل السا م ا حًفظ إبطاله من له ا وًصون للعمل لكان وجيه ، ا ولعلهم ً لا منتظم، غير وجه على جاء لكونه الخلل من به لما اً عم يعتبرونه ولولا الدليل الوارد عن الشارع في الاستدراك لكان الأمر كذلك، ولو قيل يقضيها في النسيان كما في مسألتك إن الحجة فيه القياس، وهو من الأدلة لكان متبادرا. ً وهذا سؤال من والدي الشيخ د عب الله بن سعيد السيفي: ما تقول في رجل دخل المسجد، فقام يصلي الظهر بعد أن وجد جماعة المسجد قد صلت، ثم جاء ناس آخرون، فقاموا يصلون تلك الصللاة جماعة، وهو في صاته، فما حكم صاة هذا الرجل؟ أفدنا ولك الأجر من . الله • الجواب: وعليك السللام ورحمة الله وبركاته ل ا ي د عب هل ا ل أقول: على صفتك أن هذه الجماعة الآتية هي غير جماعة المسللجد القائم، والرجل إذا كان قد دخل في صاته فليتم صاتلل ه وصا ه ت تامللة إلا إذا كان عالما أنهم ً سلل ن يقيمو للصاة جماعة في وقته ذلك وقام ا مًنفرد يصليها فأقاموا صاتهم وهو فيها فأخشى عليه فساد صا ه ت ولا قائل بأن على الجماعة انتظار مثل هذا حتى يتم هو صاته، فافهم ذلك، والسا . م سؤال: وفي المدارج))) : وقلل ت أدائهلل ا يصليهلل ا وخلل ج حضر ار مللن داره وقد ر حض وشللاء أن يقضيها كذا في سللفره إذا ا م فسللدت في ه حضر ن إ فسلل ت د عليلله والحكم دون علمه إن أضاعهلل ا كحكمه يذكلرهلل ا أداؤهلل ا قلل د ا لزملللا أم التلل ي نسلل ا يه فحيلل ث ا م إن مأجور وأنت الأبيات، هذه معنى لنا ن بِّي شاء الله؟ • الجواب: ورد في الشلل ح ر ما معناه إذا خرج المسللافر من بلده بعد أن دخل وقت الصاة الرباعية كما إذا خرج بعد الزوال أو بعد وجوب العصر أو العشاء فإنه يصلي تلك الصاة أربع ركعات سواء تعدى العمران أو ، يَّتعد لم وانتهى إلى الفرسللخين أو لم ينته لأنها وجبت عليلل ه أًربع ا فا معنى لطرح َّ بعض ركعاتها، وقيل: إذا صار في حد السلل ر ف صا ا ه قصرا لأن تأخيرها إلى ً ذلك الوقت عنه يحفظ من إجماع القصر في المنذر ابن وحكى ا، اًتفاق جائز من أهل العلم، وقيل: هو مخير فإن شاء أتم وإن شللاء قصر لأن لكل واحد منهما علة توجبه، ولا مرجح لأحد منهما على الأخللرى، واختلف القائلون بالتمام فمنهم من قال: إنه يصليها وحدها فللي وقتها ولا يجمع إليها الثانية، ) 1) كتاب «مدارج الكمال » تأليف الإمام نور الدين د عب الله بن حميد بن سلوم . السالمي وقيل: إنه يجمعها إليها فيصلي الأولى تماما والثانية قصرا في مقام واحد بنية ًً الجمع فهو كمسللافر صلى الظهر وراء المقيم وجمع العصر فالتمام موجب وللجمع علة تجللوزه، وهي العلة التي أوجبت قصللر الثانية وذلك هو معنى ّ . السفر إلى الأولى يؤخر أن وله يفرد، وأن يجمع أن فله بالقصر القول على ا وَّأم الثانية لأنه في حكم المسللافر فيجوز له ما يجوز للله، وإن فاتت الأولى قبل الخروج من العمران فقد أسللاء، قال و أب جابر) 1): وأخاف عليه الكفارة، وقال محمد بن المسبح) 2): ليس عليه كفارة ويستغفر ربه ا، مًعروف ويفعل وقال غيره: إن فاتت في الحضر فعليه الكفارة، وإن خرج وقتها وهو في حد السللفر فهو كما قال ابن المسبح: وإن فسدت عليه الصاة في الحضر ولم يعلم بفسادها إلا في السللفر أو علم غير البدل ر أَّخ أنه فإنه يبدلهللا كما وجبت عليه صاة حضر، ولم أعلم في ا فً ا خ هذا من المعارج) 3). ومن «جامع أبي الحسللن 4(» ) : «وللمسللافر أن يجمع إذا خللرج من حد ّ الفرسللخين، وإن جاوز عمران بلده فله أن يجمع، كذلك جائز له الجمع إلى أن يدخل عمران بلده، ولو جمع ثم دخل بلده في وقت الأولى كان قد صلى ولا يلزمه شلليء، والذي آمر به وأختاره أنه إذا جاء مسافر يريد بلده فإن كان (1( أبو جابر: هو اَّ الع الشيخ مة محمد بن جعفر الإزكوي من علماء القرن الثالث، وكان أصم َّ من أشياخه العا ة م محمد بن محبوب وعمر بن محمد الضبي الإزكوي، من مؤلفاته كتاب «الجامع » المعروف «بجامع ابن جعفر »، توفي في أوائل القرن . الرابع (2( محمد بن المسللبح: من علماء القرن الثالث الهجري، من بلد هيل من أعمال سمائل وقبره . بها ) 3) أراد كتاب «معارج الآمال على مدارج الكمال » تصنيف نور مة اَّ الع الإمام الدين د عب الله بن حميد بن سلوم . السالمي ) 4) جامع أبي الحسن: مة اَّ الع صنفه الفقيه علي بن محمد بن علي بن محمد . البسيوي يطمع بالدخللول في وقت الأولى لم يجمع حتى يصلللي في البلد، وإن كان يخاف فوت الأولى صلى الأولى وأخر صاة الأخرى حتى يصليها في بلده وإن جمع فا بأس، وإن صا ا ه فا بأس، والمسللافر إذا خرج من بلده، وقد حضرت الصاة في بلده فخرج يِصل ولم وأراد الصاة وقد خرج من عمران بلده، وقد كان قد حضر الوقت قبل خروجه فأحب أن يصلي تلك الصا ة كما لزمت في البلد صاة المقيم، ولا أحب أن يجمع في هذا المكان، ولا أحب أن يؤخرها وقد لزمته في البلد حتى يفوت الوقت ويجمع، ومن الفقهاء أجاز من أجاز له أن يجمع، وأن يصلي صاة السفر ولو حضرت الأولى في البلد، وقد قال قوم: يصلي الأوللل ى تماما ويجمع الثانية إليها قصللرا واختياري أن ً ً لا يجمع في هذا المكان، ولكن يصلي الأولى في وقتها كما لزمته في البلد صاة المقيم ويؤخر الأخرى إلى وقتها ويصليها صاة المسافر »، ومن جامع ابن جعفر) « :(1 إذا أراد أن يدخل بلللده أن يجمع الصاتين قبل ذلك في وقت الأولى منهما، ويدخل فللي وقت الأولى وقد اكتفى بذلللك، وقد فعل ذلك موسى بن علي) 2) .»5 مس 􀃉􀃉 ألة: في ميت مات بين قوم جه ل 􀃉􀃉 ا لا يعرفون الص 􀃉􀃉 لة على الميت ّ فدفنوه ولم يصل عليه حتى مضت أعوام، هل يصلى عليه؟ • : إن عليه يصلى أن عليه، مصلى غير دفن ن عَّم الجواب ولو ا مًسلم كان بعد أعوام، وبذلك يسلم من . دفنوه ) 1) جامع ابن جعفر: اَّ الع صنفه مة أبو جابر محمد بن جعفر ي الإزكو (2( موسى بن علي: هو اَّ الع الشيخ مة موسى بن علي بن عزرة، ولد سنة 177 هجرية، ونشأ في وطنه ولاية إزكي كان الأئمة العدول والعلماء يرجعون إلى رأيه فهو شلل خ ي المسلللمين في زمانه للله كتاب «الجامع » المسللمى «جامع موسللى بن علللي »، وهو مفقود، توفي سلل ة ن 203 . هجرية سؤال: من سعيد بن سليمان بن محمد الصقري: رجل من «أهلل ل البركة 1(» ) «قصد إزكي 2(» ) ووصل إلللى محلة «اليمن 3(» ) وخرج إلى «المصفية 4(» )، ووجبت عليه الصاة، هل تصح صاة السفر لبلوغ الوقت أو تجب صاة الوطن؟ أفتنا مأجورا، والجواب نرقبه. ً • الج 􀃉􀃉 واب: إذا كان الخارج من البركة قصده السلل ر ف إلللى «اليمن » من ا وَّلم «إزكي » عصاه وألقى رحله وَّحط وصلها بها خللرج، وهي داخل أمياله وخرج اً مث مًتنزه المصفية ا وكانللت منتهى اً مث «المصفية » أمياله، فا يقصر الصاة بها لأنه لو قصدها بالذات مسافرا إليها ففي قصره الصاة بها الخاف ً بين العلماء إذا كانت هي منتهى الفرسلل ، خين لا إذا كانت خارجة عنها، فإذا كانت خارجة عنهما فيقصر المسافر إليها الصاة بها أو قبلها ما لم ينو ِ اً مقي المشهور القول على ا مًبيت أو عند الأصحاب. وفي نسخة: ِ إذا جاوز المسافر الفرسخين قصر الصاة، وله قصرها داخلهما إن لم و ين مقيا ً لا من الخارج كان فإذا ا، لل مًبيت و «البركة » إلللى «اليمن » من «إزكي » لما وصل حط رحله وألقى عصاه بها وهي داخل وخرج ، اً مث أمياله إلى ة المصفي منتهى هي وكانت ا، مًتنزه أمياله فا يقصر الصاة بها ما لم يقصدها بالذات مسافرا إليها. ً ) 1) بركة الموز: نيابة لولاية نزوى تقع على جهة الشرق . منها ) 2) إزكي: ولاية عريقة بالمنطقة الداخلية حافلة بالعديد من الآثار التاريخية كانت تعرف باسم: «جرنان »، وتشتهر بفلج . الملكي ) 3) محلة اليمن: محلة بولاية إزكي مجاورة لمحلة النزار، ومنها اَّ الع خرج مة محمد بن . جعفر ) 4) المصفية: تطلق على مواضع خروج . الأودية وهذا جواب لم أجد سؤاله: للمسافر الجامع بين الصاتين، وأن يدخل مع المقيمين في الأخيرة من صاتيه كالعصر، أو العشللاء قبل أن يصلي أنها على المغرب أو لًلا مث الظهر نافلة له ما لم يخش فوات وقته، ثم يصلي ما عليه فرضا. ًَ س 􀃉􀃉 ؤال: هذا بحث نوجهه إلى أخين 􀃉􀃉 ا العارف الش 􀃉􀃉 يخ زاهر بن عبد الله العثماني في إرسال الذؤابة من العمامة ما هو؟ وهل التلحي ا طًلق م واجب ُ أي في حال الص 􀃉􀃉 لة وغيره 􀃉􀃉 ا أم هو واجب ف 􀃉􀃉 ي حالة الص 􀃉􀃉 لة فقط أم لا وجوب في ذلك حتى في الصل ؟ ة وما المحفوظ من ه سنت ژ في لبس العمامة في غال 􀃉􀃉 ب أحواله؟ وهل من حديث يوج 􀃉􀃉 د ه عن ژ في إيجاب التلحي أو وعيد على تركه؟ أرجو أن تفيدنا بنق 􀃉􀃉 ل ما لديكم، من الأثر الصحيح والس 􀃉􀃉 نة المتبعة لأن بع 􀃉􀃉 ض إخواننا يعيب على م 􀃉􀃉 ن لم يتلح َّ بعمامته، وكأن 􀃉􀃉 ه يوجه علي 􀃉􀃉 ه التخطئة، نرجو جوابكم والس 􀃉􀃉 لم عليكم ورحمة الله وبركاته. من محبكم المخلصسالم بن سيف))). • الجواب: وعلى الشلليخ العالم الفقيه أخينا المحترم سللالم بن سلل ف ي السام وعظيم الاحترام رأيت بحثك الوجيز الذي نمقته للفائدة والإجال، إذ ليس المسؤول بأعلم من صاحب السؤال، ولما كان الإسعاف من الإنصاف، وكان جواب السائل وإن كان عالم ا واجب من ا مًرشد العلم والأدب. ً فالجواب: إرسال الذؤابة من العمامة وإسللبالها وسدلها بمعنى واحد أو متقارب وهو إرخللاء طرفها وأقله قللدر أربع أصابع، والأفضللل جعلها بين (1( سالم بن سيف: مة اَّ الع هو الفقيه سالم بن سيف بن سليمان بن هال البوسعيدي الأدمي ا مًولد مًوطن النزوي ا دً لل ولح ا لا نعلم متى كان مولده، وقد رحل إلللى نزوى لطلب العلم، َّ َّ فأخذه عن العا ة م د عب الله بن عامر العزري، والعا ة م عامر بن خميس المالكي، وغيرهما، له قصائد شعرية في الفقه، وله جوابات نثرية أغلبها فقد، توفي سنة 4 139 . هجرية الكتفين فإنه أكثر أحواله ژ وتارة كان يجعلها على الأذن اليمنى، وهي سنة ثابتة في روايات ه عن ژ، كما أن التلحي سنة ثابتة ه عن ژ، وورد النهي عن العمامة التي ليسللت محنكة، ولا ذؤابة لها فالمحنكة ملل ن ح َ إذا الفرس كَ نَّ جعل له في حنكه الأسلل ل ف ما يقوده به، وفي الحديلل ث عنه ژ أمر بالتلحي ونهي عن الاقتعاط) 1) قال الجوهري) 2) في صحاحه) 3) ومجد الدين في قاموسه التلحي تطويق العمامة تحت الحنك والاقتعاط شللد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك، وقال ابن قتيبة: «وقال الإمام أبو بكر الطرطوشللي: «اقتعاط العمائم هو التعمم بدون حنك وهو بدعة منكرة، وقد شاعت في با د الإسللام »، قال ابن حبيب في كتابه الواضح: «إن ترك الالتحاء من بقايا قوم لوط »، وقال مالك: «أدركت في مسلل د ج ل رسو الله ژ سلل ن وإن ا، مًحنك بعي أحدهم لو أؤتمن على بيت المال لكان وقال ا »، أًمين به القاضي عبد الوهاب في كتاب «المعونة « ،» وإن المكروه من خالف زي العرب وأشلل ه العجم زَّي ب كالتعمم بغير حنللك ،» وقال القرافلل : ي «ما أفتى مالك حتى أجللازه أربعون النهي وروي السلف، من جماعة عن التحنك روي وقد ا »، مًحنك عن الاقتعاط عن جماعة منهللم، وكان طللاووس ومجاهد يقللولان: أن الاقتعللاط عمامة الشيطان. فثبت من ذلك أن الاقتعاط منهي عنه، وأن علللة النهي غير مذكورة في الحديث لذلك ساغ التكلم بالرأي فيها من العلماء فقال ابن حبيب: «إنها من بقايا قوم لوط »، وقال صاحب المعونة: «إنها ملل ن الأعاجم زِّي وإنها خا ف ) 1) إدارة العمامة بالرأس دون التلحي . بها ) 2) مجد الدين: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ولد بكارزين بلدة بفارس سلل ة ن 729 هجرية، وكانت ولادته بعد وفاة صاحب لسان العرب بثمان عشر سنة من مؤلفاته: «مشارق الأنوار ،» و «المصابيح »، وغيرها توفي سنة 7 81 . هجرية ) 3) أراد كتاب «القاموس المحيط » اَّ الع تأليف مة محمد بن يعقوب الفيروز . آبادي « أنها طاووس: وقال العرب »، زِّي عمامة الشلليطان »، وثبت أن التلحي سللنة مأمور بها، وأنها هيئة حسنة، فعلها طائفة من الصحابة، واستقر فعلها ه بعد ژ كما هو المشاهد. وكما قال مالك: «أدركت في مسجد ل رسو الله ژ وكما ا »، مًحنك سبعين قال القرافي: «ما أفتى مالك حتى أجازه ا مًحنك أربعون فهو سللنة »، وهو من حيث إنه سنة في الصاة وغيرها على سللواء كما أن الأقتعاط منهي عنه في الصاة وغيرها فمن صلى وهو غير مرسل، لا و ملتح ٍ فصاته تامة إذا أتى بها على الوجه الشرعي، وتركه سنة من سنن اللباس لا يقدح في صا ه ت ما كانت على الوجه الشرعي، إذ ليس من شرط صحتها التلحي أو إرسال الذؤابة، وإن من شلل ا رطه السللاتر الطاهر عند الإمكان نعم من كمالها الهيئة الكاملة، وقد ٍ يترك الأكمل للكامل لعللذر أو لمقتضى ل حا لا و نقلل ص ولا ضعة في ذلك ما لم يكن ترك سنة لمخالفة السنة فذلك عصيان. وقد يكون الترك غفلة أو إهمالا ومتى حصل الاحتمال للمسلم فالعدول إليه أولى لا سلليما من كان مللن ذوي الهيئللات كأهل الفضل والسللمات، وبالأخص أهل العلم ويحسن استظهار أهل العلم بوجه لائق فيما ظاهره من فعلهم أنه خاف الأولى كي يستفيد منهم علما أو يفيدهم علما إن كان لذلك ً ً حاله يوافق بوجه الجاهل إرشاد ينبغي كما اً أه إلى ما هو السنة، وإلى ما هو الأولى بحسللب المقامات فإن ذلك مللن النصيحة، والنصيحللة من واجب المسلم، ومن العجلة العيب على أهل العلم فيما ظاهره أنه خاف الأولى قبل أن يعلم ما عنده فيه من علم أو عذر، ومن الجهل بالسللنة والقول بالمجازفة عيب من عاب على من أرسللل الذؤابة من العمامة، كما أنه من الخطأ البين توجيه من فعل ذلك في أغلب أحواله مع ما ورد عنه ژ في ذلك من سللنة أخرج الطبراني والبيهقي من حديث ابن ر عم ƒقال: «كان رسلل ل و الله ژ يدير العمامة على رأسلله ويغرزها من ورائه ويرسل ذؤابة بين كتفيه ،» أورده جال الدين د عب الرحمن بن أبي بكر السيوطي) 1) في كتابه: «الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير .» قال العزيزي شارح الكتاب بعد قوله: «يرسل ذؤابة بين كتفيه وتارة عن يمينه » قال: وهذا هو الأصل في ندب العذبة، ومعنى يغرزها أي: يغرز طرفها من ورائه، وروي الترمذي عن نافع عن ابن ر عم ƒقال: «كان ل رسو هل ا ژ إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه 2(» )، قال نافع: «وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه 3(» ) وأخرج مسلللم والترمذي وأبو داود والنسللائي وابن ماجه عن جعفر بن عمرو عن حريث عن أبيه قال: «رأيت النبي ژ على المنبر وعليه عمامة سللوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه 4(» ) وأخرج ابن عدي من حديث جابر: «كان للنبي ژ عمامة سلل ء ودا يلبسللها في العيدين ويرخيها خلفه 5(» ) وأخرج الطبراني عن أبي موسى: «أن جبريل نزل على النبي ژ وعليه عمامة سللوداء قد أرخلل ى ذؤابتلله ملل ن ورائلله ،» وأخرج أبللو داود مللن حديث د عب الرحمن بن عوف قال: «عممني رسلل ل و الله ژ فسللدلها بين يدي ومن خلفي 6(» )، وأخرج الطبراني في الأوسللط عن ابن عمللر «أن النبي ژ عمم (1( جا ل الديلل ن د عب الرحمن بن أبي بكر السلليوطي: عالم موسللوعي كبير له نحو سللتمائة مصنف، منها: «تدريب الرواي »، و «الجامع الكبير »، توفي سنة 1 91 . هجرية ) 2) رواه الترمذي في سننه 5/ 425 برقم: ) 1737 ) قال أبو عيسى: هذا حديث . غريب ) 3) رواه الترمذي في سننه 5/ 425 برقم: ) 1737 )، وأبو الطيب في عون المعبود، 1/ 1 .128 ) 4) رواه الإمام مسلم في صحيحه 9/ 113 برقم: ) 3266 )، وأبو داود في سننه برقم: 4077 ). ) ) 5) رواه الإمام مسلل م ل /9 112 برقلل : م ) 3265 )، والترمذي في سلل ه نن /5 424 برقلل : م ) 1736 ) قال و أب عيسللى: حديث جابر حديث حسللن صحيح، وأبو داود برقم: ) 4076 ) ، والنسللائي في السنن الصغرى برقم: 5329 ). ) (6( رواه أبو داود في سننه برقم: 4079 ). ) د عب الرحمن بن عوف فأرسللل من خلفه أربعة أصابللع أو نحوها »، ثم قال: «هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسللن »، قال السيوطي وإسللناده حسن، وأخرج الطبراني ل أيض ً ا ل في الأوسط من حديث ثوبان: «أن النبي ژ كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفلله »، وأخرج الطبراني ل أيض ً ا ل في «الكبير » عن أبي أمامة، قال: «كان ل رسو الله ژ قلما يولي واليا حتى يعممه ويرخي ً لها من جانبه الأيمن نحو الأذن، وروى البيهقي في شللعب الإيمان عن ابن سا م د عب الله بن سام قال: «سألت ابن عمر كيف كان النبي ژ يعتم؟ قال: كان يدير العمامة على رأسلله، ويغرزها من ورائه، ويرسلل ل لهللا ذؤابة بين كتفيه .» سؤال: عن حرمة المقابر هل لها مدة معلومة في الأثر فتنقضي بمضيها، ويجوز بعدها الفسل والبناء أم لا غاية لذلك إلى قيام الساعة؟ • : الجواب لا غاية لذلك فإن لموتى المسلللمين حرمة كحرمة الأحياء، مقابر ا وَّأم المشركين فا حرمة لها فابن واغرس، والله أعلم. سؤال: فيمن جرحت رجله وس 􀃉􀃉 ال دمها، ولما حضرته الصلة شرع في الوضوء قبل غسله ناسيا فصلى به، ثم ذكر ما كان به فنظر إليه، فإذا به ً قد زال بغسلت الوضوء فهل ترى عليه النقض في صلته أم يكون ذلك الوضوء نفس الغسل له؟ • الجواب: عليه أن يعيد وضوئه وصا ه ت فللي الوقت وإلا فعليه القضاء بعده، إذ لا وضوء قبل زوال النجس، لا و صاة إلا بوضوء، والله أعلم. سؤال: فيمن أدرك مع الجماعة ركعتين ثم ا، ثً ل ث أو قضى ما فاته عالما به ً وزاد عليه ساهيا، ماذا يصنع؟ ً • الجواب: يسجد سلل ن جدتي ترغيما للشيطان بعد السللام أو قبله، وقد ً صحت صا ه ت بذلك. سؤال: ش 􀃉􀃉 يخنا لما جعل حفار القبور المتولي ش 􀃉􀃉 ؤون المقبرة بلوازمها يكث 􀃉􀃉 ر التردد على الوالي الش 􀃉􀃉 يخ هلل بن س 􀃉􀃉 لطان))) والقاضي الش 􀃉􀃉 يخ سعود بن س 􀃉􀃉 ليمان)))، وتارة على بعض أعيان البلد يشكو فقره وحاجته وديونا لزمته، وم 􀃉􀃉 ال المقبرة لا يأتي على ديونه، وق 􀃉􀃉 د لا يفي بحاجته، وفي البلد وق 􀃉􀃉 ف لكفن الأموات والن 􀃉􀃉 اس في هذا الزم 􀃉􀃉 ان في غنى عنه لرخص الأثواب، وس 􀃉􀃉 عة الن 􀃉􀃉 اس، وأدير الكل م صرف يصح هل 􀃉􀃉 ا بًحث الفاضل من مال الكفن في القبور وحفرها أم لا؟ • الجواب: أقول نعم يصح لما في القبر من المعنى المشللترك بينه وبين الكفن، وهو السللتر للأموات، ولأنه لا خير في مال مًجمد يبقى ا لا ينتفع به بحق في وقت الحاجة إليلله، ولأن العلماء قالوا: إن وقللف على ثغر فاختل صرف إلى ثغر مثله لأنه في معناه، والله . أعلم (1( الشيخ هال بن سلطان من قبيلة الحواسنة كان واليا على . نزوى (2( مة اَّ الع الفقيه سعود بن سللليمان بن جمعة الكندي النزوي ولد ليلة الثالث من شهر صفر َّ ة سن 1331 هجرية من أشلل : ياخه العامة الإمام محمد بن عبد الله الخليلي، والشيخ النحوي َّ حامد بن ناصر الشكيلي، والعا ة م د عب الله بن عامر العزري، من آثاره فتاوى فقهية وأكمل شرح لامية الجهاد التي بدأ بها الإمام نور الدين السالمي، توفي بتاريخ ليلة الخميس 5 2 من ذي الحجة 4 143 . هجرية الباب الرابع ف ا يل صيام وفطرة الأبدان س 􀃉􀃉 ؤال: فيمن صيامه من خلت فلما بالأجرة ا شً 􀃉􀃉 هر صام ا يًوم عش 􀃉􀃉 رون احتسى كأس الحمام، هل يتم صيامه إذا أتمه غيره أم ينهدم؟ وهل فرق بين إن اتصل أو انفصل تفضل بالجواب؟ • الجواب: يصح البناء على أيام صيامه، ولو انفصل وسواء كان ذلك من وارث أو أجير أو متبللرع، وليس هذا كمن ترك عمللله باختياره، وكذلك لو مرض مرضا يوجب عليه الفطر أو يبيحه له، إذ ليس هذا بأشللد من رمضان، ً والله قد فرضه شهرا وعينه. ً سؤال: ما القول فيما كان لأهل «الجبل الأخضر »))) من فطرهم بما بلغهم من نقل عن البرقيات في مركز الجبل بصحة رؤية الهلل في «إزكي ،(((» وفي مركز الجن 􀃉􀃉 ود ب «􀃉 نزوى »))) بما تلقى أهل مرك 􀃉􀃉 ز الجبل من برقيات المركزين مرك 􀃉􀃉 ز «إزكي » ومركز «نزوى »، فأصبح 􀃉􀃉 وا منهم المفطر، ومن جواز منهم ا ظًن أفطر الإفطار ب 􀃉􀃉 كلم البرقيات، ومنهم م 􀃉􀃉 ن ثبت صائما ً ) 1) الجبل الأخضر: يمثل إحدى النيابات التابعة لولاية نزوى، ويبلغ إرتفاعه 10 آلاف قدم عن سطح البحر يتميز بجوه اللطيف ونسيمه . العليل ) 2) إزكي: سبق التعريف . بها ) 3) نزوى: ولاية عريقة بالمنطقة الداخلية وعاصمة الإمامة عرفت بنشللاطها الفكري والاجتماع تبعد عن مسقط 130 كم من معالمها التاريخية والسياحية قلعتها الشهباء، وحارة . العقر ٍ أصبح ولما عليه، كان بما ا مًتمسك يوم غد انكشف الحال واستبان الأمر بصحة الهلل بالأم 􀃉􀃉 س فمن المصيب من الفريقين م 􀃉􀃉 ن جواز ا ظًان أفطر الفطر بكلم البرقيات ووافق الفطر ْ 􀃉􀃉 ن مَ أو لأنه ا صًائم ثبت لم ير َ الهل ل ولا شهد العدلان بصحته، ولا ش 􀃉􀃉 هرة بغير كلم البرقيات، ما الحكم في ذلك نرجو الجواب؟ • الج 􀃉􀃉 واب: إن المصيب من الفريقين من ثبت صائم ا كان بما ا كً لل متمس ً عليه لازما في حينه ذلك حتى يلل ى ر الهال أو يراه من تقللوم به الحجة أو ً يكمل ثا ن ثي يوم ، ا وتقللوم الحجة في الإفطار بالعدلين أو الشللهرة، ويصام ً بالواحد لما روي عنه ژ في حديللث ابن عمر قال: «تللراءى الناس الهال فأخبرت ل رسو الله ژ إني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه 1(» ) رواه أبو داود، والدارقطنللي، وحديث عكرمة عن ابللن عباس عند أهل السللنن، قال: «جاء أعرابي إلى النبي ژ فقال: إني رأيت الهال يعني هال رمضان فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد مًحمد أن ا رسول الله؟ قال: نعم، قال: ِّ ا 2 » ) ) ا ي با ل أذن في الناس فليصوموا غد ً . وقال طائفة مللن العلماء: لا يصام إلا بعدلين، واسللتدلوا بما في حديث د عب ن الرحم بلل ن زيد بن الخطاب: «فإن شلل د ه شلل ن اهدا مسلللمان فصوموا وأفطللروا 3(» ) وبما في حديث أميللر مكة الحارث بن حاطللب عند أبي داود ِ والدارقطني د ه «َع قال: إلينا ل رسو الله ژ نره لم فإن للرؤية نسك نُ أن وشهد (1( راوه أبو داود في سننه برقم ) 2343 ) باب في شهادة الواحد على رؤية ها ل . رمضان (2( رواه أبو داود في سلل ه نن برقلل م ) 2341 ) باب في شللهادة الواحد على رؤيلل ة هال رمضان، والترمذي في سننه 3/ 293 برقم ) 685 ) باب ما جاء في الصوم . بالشهادة ) 3) رواه النسائي في السنن الصغرى 7/ 21 باب قبول شهادة الواحد على ها ل . شهر شاهدا عدل منسكنا وكنا بشهادتهما 1(» )، وقالوا في حديث ابن عمر وحديث الأعرابي يحتمل أنه شللهد مع ابن عمر غيره، ومع الأعرابي كذلك، وأجيب بأن التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم، وحديث ابن عمللر وحديث الأعرابلل ي كاهما يدلان علللى قبوله بالمنطللوق ودلالة المنطوق أرجح، قال القطب في شرحه على النيل: «فإن ه قول ژ: «فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا » ليس هذا نصا في أنه لا يصام إلا بشاهدين ًُ لأنه لم يقل لا يصام إلا بهما، واتفق العلماء منا ومن غيرنا على أنه لا يفطر بالواحد، ويفطر بالاثنين لمللا روي عنه ژ أنه أفطر بخبللر الأعرابيين روى ربعي بن جراش عن رجل من أصحاب النبي ژ قال: اختلف الناس في آخر ُ يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشللهدا عند النبي ژ لأهل الهال أمس عشية فأمر ل رسو الله ژ الناس أن يفطروا 2(» ). وفي رواية عبيد الله أبلل ي عمير بن أنس بن مالللك: «أن ركبا جاءوا إلى ً النبي ژ فشهدوا أنهم رأوا الهال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصاهم 3(» )، قال النووي في شرح مسلم: «لا تجوز شهادة الواحد على هال شوال عند جميع العلماء إلا أبا بعدل » زه فَّجو ثور انتهى، ر واستظه ما قاله أبو الشوكاني مة اَّ الع ثور فصوموا مسلمان شهد فإن حديث ا «َّأم فقال: وأفطروا فمع كون مفهوم الشرط قد وقع الخاف في العمل به فهو ل أيض ً ا ل معارض بما ورد من قبوله ژ لخبر الواحد في أول الشهر، وبالقياس عليه في آخره لعدم الفلل ق ار فا ينتقض مثل هذا المفهللوم إلا لإثبات هذا الحكم به، (1( رواه أبو داود في سننه برقم ) 2339 ) باب شهادة رجلين على رؤية ها ل . شوال (2( رواه أبو داود في سننه برقم: ) 2340 ) باب شهادة رجلين على رؤية ها ل . شوال (3( رواه أبو داود في سننه برقم: ) 1158 ) باب في فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، والإمام أحمد في مسنده بلفظ مختلف برقم: 20187 ). ) وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة، فالظاهر أنه يكفي فيه واحد قياسللا على الاكتفاء به في التعبد ا وًأيض الصوم، ً بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر الواحد كالشللهادة على الأموال ونحوها فالظاهر ما قال أبو ثور، وقوله: «ومما يؤيد القول بقبول أول في قبوله أن ا مًطلق واحد الشهر يسللتلزم الإفطار عن كمال بجواز هذا عن وأجيب قوله »، إلى ا تًناد لل اس العدة الإفطار بقول ضًمن الواحد ا ال والقول انتهى، نظر، وفيه ا، صًريح بقبول الواحد في الإفطار موجود في المذهب قال صاحب المصنف) 1) في باب الشهادة على رؤية الهالين: «فإن كان الواحد الذي رأى الهال ثقة، وشللهد بذلك، فعلى الناس أن يصوموا بشللهادته، وليس لهم أن يفطروا 2(» ) قال: «ويصام بشللهادة واحد عدل، ولا يفطر إلا بشللهادة عدلين إن لم تكن رؤية 3(» )، وقول «يصام ويفطر بواحد لأنه ليس من حقوق العباد وحقوق الله أوسع، وقول الثقة حجة فيها كما أنه حجة فيها كمللا أنه حجة في طلوع الليللل 4(» )، وقال في موضع غيره: «وأكره أن يفطر الناس مع خبر عدل يشللهد برؤية الها ، ل ولا أوجب عليهم فرضللا لأن خبر العدل مقبللول، ويجب العمل بلل ه حكم ا ولا يوجب ً ً علما »، وقالوا: «ومن رأى ها ل شللوال وحده فعليه أن يفطر سللرا لئا يوهم ًً غيره، ولئا يوقع الشللبهة عليه عنللد وليه قالوا: وعليلله أن يخبر برؤيته لأن إخباره من باب أداء شللهادته، وإن لللم يقبل ولعله يعتضللد بغيره أو يعضده غيره 5(» ) . ) 1) صاحب المصنف: اَّ الع هو مة أبو بكر أحمد بن د عب الله بن موسى الكندي السمدي . النزوي (2( الكندي، أحمد بن عبد الله، المصنف، /7 .45 ) 3) المرجع السابق، /7 .45 ) 4) المرجع السابق، /7 .46 ) 5) المرجع السابق، /7 .50 وإذا عرفت أنه يصام بعللدل، ويفطر بعدلين ظهر لللك صواب من ثبت صائم ا في البرقيات على معتمد غير عليه كان بما ا مًتمسك صحة الهال لأنها ً لا تعتبر في الأحلل ، كام ولا العبادات على المعتمد عندنللا حتى نعلم أن من تكلم فيها من تقوم الحجة به قال القطب) 1) : «ولا يدخل الشهر بكام السلك لأنه يكتبه مشرك أو خائن، ويترجمه مشللرك أو خائن، وكذا لا يعمل به في شيء من الموت أو العدة أو بطان الوكالة بالموت، لكن إذا جاء خبر الموت أو الطاق أو نحللوه بحثوا عنه بكتابة الكاتب وشلل ة هاد الشللهود 2(» )، وقال: «ولا تعتبر رؤية الشللاذ الذي يرى القمر والنجوم، ولو في وسللط النهار كما لا تعتبر الرؤية بما يدرك من الآلات 3(» ) ، وظهللر لك خطأ من أصبح مفطرا، ً ومن أفطر سائر النهار بكام البرقيات، وإن ظنوا جواز ذلك لكن بظنهم ذلك وانكشللاف الأمر بالغد عن صحة الهال بالحجة وموافقتهم يوم الفطر سهل الخطب فسلموا من الكفارة والبدل، وعليهم التوبة إلى هل ا 8 عما كان منهم من إقدام على غير علم. وفي «شللرح النيل « :» من أفطر ا ظًان بواحد الجواز لزمتلله إعادة رمضان والكفارة إن وافق رمضان، وإن وافق شللوالا ً فا عليه وليتب »، والقول: «بأن عليهم الكفارة والبدل أو البدل فقط 4(» ) كما قال الشيخ الفارسي) 5) : «لا مستند ) 1) سبق التعريف اَّ الع بالقطب مة محمد بن يوسف . أطفيش (2( أطفيش، محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، 3/ 314 ، .313 ) 3) المرجع السابق، /3 .314 ) 4) المرجع السابق، /3 .326 (5( الشيخ الفارسللي: هو الشلل خ اَّ الع ي مة منصور بن ناصر بن محمد الفارسي، ولد سنة 1313 هجرية ببلدة فنجا ورحل إلى نزوى لطلب العلم، أخذ مات، أن إلى له ا وًطن فاتخذها العلم َّ َّ ن ع العا ة م د عب الله بن عامر العزري، والشيخ العا ة م عامر بن خميس المالكي من مؤلفاته: «غاية الأوطار في معاني الآثار « ،» والغاية القصوى في الأحللكام والفتوى »، وغيرها توفي سنة 6 139 . هجرية له غير التشللديد والتغليظ الذي يصعب على المصنف تطبيق القول بهما في الأسئلة المسللألة على الأدلة الواردة عن الشللارع في بيان ما يوجب الكفارة ُ والبدل، إذ موجب الكفارة في الصلل م و ب ا خاف هو الوقاع في نهار رمضان ممن وجب عليلله صيامه كما في حديث أبي هريلل ة ر ƒعند الجماعة قال: «جاء رجل إلى النبي ژ قال: هلكت ا ي رسللول الله قلل : ال وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي، قال: هل تجد رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم به لا. قال: ا؟ مًسكين ستين قال: ثم جلس، فأتى النبي ژ بعذق فيه تمر قال: تصدق بهذا، قال: فهل على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي ژ حتى بدت نواجذه، قال: اذهب فأطعمه أهلك 1(» ). وهل على من أفطر بأكل أو شرب الكفارة والبدل نًّص كالوقاع ا وقياسا أو ً لا من غير خاف بين العلماء، فالقائلون بالأول اسللتدلوا بما في حديث أبي ة هرير ƒ عنلل د الربيع بن حبيب فللي صحيحه ومالك فللي موطأه، وروى الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن ر جاب بللن زيد عن أبي هريرة قال: «أفطر رجل في رمضان على عهد رسلل ل و الله ژ فأمره ل رسو الله ژ بعتق رقبة، أو صيام شللهرين متتابعين، أو إطعام سلل ن على ا كًين لل مس تي قدر ما يستطيع من ذلك 2(» ). قالوا: إن قوله أفطر في رمضان عام يشمل من فطر بالوقاع وغيره كالأكل والشرب لما علم أن الصوم هو الإمسللاك عن جميع ذلك، وشرعت الكفارة ) 1) رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم: ) 2550 )، ورقم: ) 6562 ) باب من أعان المعسللر في الكفارة، والإمام مسلم في صحيحه 7/ 185 برقم: ) 2548 ) باب في فضل شهر . رمضان ) 2) رواه الإمام الربيع برقم: ) 317 ) باب ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور، ورواه الإمام مسلم في صحيحه 7/ 186 برقم: ) 2551 ) باب في فضل شهر . رمضان عقوبة عن انتهاك حرمة الشهر، ومن أكل أو شللرب فهو منتهك، كما أن من واقع كذلللك وأهل القول الثاني يقولللون: إن قوله أفطللر أي اً حم بالجماع للمطلق في روايته هذه على المقيد في روايتلله الأولى، قالوا: والأصل براءة الذمة ما لم يدل دليل على شلل ، غلها ولا دلالة في هذه الرواية أي بعد حمل مطلقها على مقيد الأولى، وأجاب الأولون عن ذلك بأن قضية المجامع واقعة حال لا تصح أن يقيد بها مطلق أو يخصص بها عام، وأنهما قضيتان اشتركتا في الحكم واختلفتا في الموجب، والكام في ذلك بين العلماء طويل الذيل عريضالحواشي. وعلى كل حال فمن نظر إلى مللا ورد في ذلك مللن النصوص تبين له بوضوح أن من أفطر بخبر ذلك جواز ا ظًان عدل على ما في ذلك من خاف كما مر َّ ا آًنف من وأن ، لاً شوا فوافق أفطر بكام ا ظًان البرقيات جوازه ل ل ا أًيض ق لاً شوا فواف أن لا كفارة عليه، ولا بدل، وعليه التوبة انتفاء ا أَّم فقط، الكفارة فانتفاء موجبها، وهو الانتهاك ولا انتهاك فللي أن فلظهور البدل ا وَّأم ذلك، ذلك اليوم ليس من أيللام رمضان مع ما في البدل من خللاف بين العلماء، منهم من لا يراه على من وجبت عليه الكفارة لأنه ژ لم يأمر المواقع بغيرها في المشهور من الروايات بغير الكفارة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. ومنهم مللن يقول بالبدل لقوله ژ فللي رواية عن أبللي داود: «ص م يوما ًُ مكانه »، وهللل تجب الكفارة علللى المرأة كالرجللل أم لا أو تجب عليها إن طاوعتلله أو إن كانت حرة؟ خا ف سلل ه بب أنلله ژ لم يأمر زوجللة المجامع بالكفارة) 1) لذلك قال بعضهم: لأنها قوله: من ا أًخذ مكرهة «هلكت ، وأهلكت » ) 1) رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم: ) 1913 ) باب وجوب صوم رمضان، ومسلل م ل 7/ 185 برقم: ) 2548 )، والترمذي 3/ 340 برقم: ) 718 )، وأحمد في مسنده برقم: 10463 ). ) في رواية، وقيل: لأنها لم تسللأل فتأخر البيان، وقيل: لأنها من ا أًخذ مكرهة قوله في رواية: «هلكت وأهلكت »، وهل تجب على من جامع ناسيا كالعامد ً أم لا فالأول لتركه ژ فننزل ذلك منزلة العموم، والثاني: لدلالة المقام على العمد لقوله: «هلكت »، وفي رواية: «احترقت »، وهل الكفارة على الترتيب أو التخييلل ر روايللة الربيع تؤيللد الثاني، بللل هي نص فيلله لأنه قللال: «فأمره ل رسو الله ژ بعتق رقبة أو صيام شللهرين متتابعين أو إطعام ا » مًسكين ستين على قدر ما يستطيع من ذلك، ومنهم من قال الترتيب في المجامع والتخيير في حق غيره. سؤال: ما تقول في فطرة رمضان تخرج من مسجد محلة إلى مسجد محلة ثانية يصح ذلك أم لا؟ وإن كان مس 􀃉􀃉 جد لا تصلى فيه جماعة أيجوز أن له ر يَّفط أم لا وأن الناس يأتون في ذلك الوقت فقط؟ • الجواب: يصح ذلك إذا كان في ذلك سلل ة ن سللالفة، وإلا فا على أكثر أقوال الفقهاء في ذلك لأن هؤلاء يرون أن هذا وإن كانت صدقة جارية جعلت لفطرة صائمي شهر رمضان فليسللت مطلقة، وإنما وزمان، بمكان دة مَّقي هي المكان ذلك المسجد الذي خصصت هي له إن كان أصل التوقيف على ذلك أو كانت سللنته المعروفة كذلك، والزمان هو وقت فطرة الصائم في رمضان، ومن رخص من الفقهاء فإنما راعى نفللس القصد من ذلك، وهو الإطعام في ذلك الوقت طلبا للأجر بتلك الصدقة المسللماة بذلك الاسم لتؤكل في ذلك ً الوقت ذلك في فيه الإطعام وفضل الوقت، ذلك لشرف منهم مًراعاة الشريف المجتمع لتلك العبادة من غير تقيد بنفس المكان والسامة في . الاحتياط وَّأم ا المسللجد الذي لا تصلى فيه جماعة، والناس يأتونلله وقت الفطرة فتركهم الجماعة تقصير ومعصية وخسة منزلة، ولكن ذلك لا يوجب حرمانهم من تلك الصدقة الموقوفة المعينة ذلك الوقت في ذلك المكان، وإنما يوجب تقصيرهم على القائم بالأمللر، إن علم بحالهم ذلك إرشللادهم وتهذيبهم أو تأديبهم إن خالفوا. س 􀃉􀃉 ؤال: زكاة الفط 􀃉􀃉 ر أه 􀃉􀃉 ي زكاة لها أح 􀃉􀃉 كام ال 􀃉􀃉 زكاة ولا تعط 􀃉􀃉 ى لغني ولا لمحترف ومن لا يستحق من الزكاة أم هي كالصلة وتعطى لكل أحد. نعم أعلم بأنه 􀃉􀃉 ا زكاة وأن الفقير أحق بها وبغيرها ولكن الس 􀃉􀃉 ؤال إذا لم يوجد الفقير وبالبلد أغنياء هل تحمل من بلد إلى بلد لذوي الفقر؟ • الج 􀃉􀃉 واب: زكاة الفطللر وصدقة الفطللر أضيفا إلى الفطللر من رمضان لوجوبها بالفطر، وهي فرض روى الجماعة عن أبي سعيد ي الخدر ƒ قال: «فرض ل رسو الله ژ زكاة الفطر من تمر من ا صًاع رمضان ا صًاع أو من شعير على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلللمين 1(» ) ، عليها، الناس فطر التي الفطرة إلى إضافة الأبدان وفطرة الفطر زكاة ى وَّتسم قال تعاللل : ى ﴿ۆۆۈۈٷۋ ﴾ [ : الروم 30 [، ت لل سِ نُ وقيل: خ ة لل ب ا لل ته فَّرضي زكا الأمللوال لحديث س قي بللن سللعد بن عبادة قللال أمرنا رسلل ل و الله ژ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله وأعله القائلللون بفرضيتها لحديث ابن عمر قبله بأن في حديث قيس راوي ا لاً مجهو قالوا: وعلللى تقدير صحته فا دليل فيه على ً النسللخ لاحتمال الاكتفاء بالأمللر الأول فيها، ولأن نللزول فرض لا يوجب سللقوط فرضآخلل ر ما لم يدل علللى ذلك دليلل ، ل ولا دليل فللي الحديث لا تصريحا ولا تلويحا، وقيل أنها سللنة واجبة لحديث الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم ن المؤمني # قالت: «سن ل رسو الله ژ زكاة ) 1) رواه الإمام البخاري فللي صحيحه برقم: 485 ) ) بللاب وجوب الزكاة، والإمام مسلللم في صحيحه 7/ 50 برقم: ) 2232 )، وأبو داود في سللننه برقم: ) 1613 ) ، والنسللائي في «السللنن الصغرى » برقم: ) 2505 ) باب وجوب الزكاة، والإمام أحمد بلفظ مختلف برقم: 5765 ). ) على الحر، والعبد، والذكللر، والأنثى، والصغير والكبيلل ر تمر من ا صًاع أو ا صًاع من زبيللب بِّر أو صرفها وَم ) 1) عير » لل ش أو كزكاة الأمللوال في الأصناف الثمانية، وقيل: مصرفها المساكين فإذا لم يوجدوا في البلد ففي مساكين بلد آخر، وإذا احتاج الأمر إلى ذلك فللله أن يقدمها قبل وقتها كما جاز ذلك في زكاة الأموال عند الحاجة. س 􀃉􀃉 ؤال: فيمن أصابته جنابة بالليل في رمضان فذهب إل 􀃉􀃉 ى بئر في بيته فاغتس 􀃉􀃉 ل، وبعد فراغه أنكر ماء البئر برائحة كريهة، وفي الصباح ذهب إلى البئر فوجد بها ميتة، ولم يبادر إلى الاغتس 􀃉􀃉 ال ثانية فهل يتم بذلك صومه أم لا؟ فإن ل 􀃉􀃉 م يتم فهل عليه بدل الي 􀃉􀃉 وم أم كفارة أم ما مضى من صومه؟ وما حكم فرائضالصلة؟ وهل يصح لمبدل رمضان أن يطبق به ش 􀃉􀃉 يء من النوافل أو الكفارات أو بدل آخر شهر من ا أًيض رمضان أفدني مًأجور ا والسلم عليكم ورحمة الله وبركاته. • الجواب: وعلى السائل المسترشد السام ورحمة الله وبركاته، عليه بدل ا م صاه من فرض قبل إعادة الغسللل بماء طاهر بعدما تحقق أنه اغتسل بماء نجس، وليس عليه في صومه سللوى صوم يومه، وله أن يوصل في القضاء ما فطر من أيام شهر أو شهرين أو أكثر بنية قضاء ما أفطره سواء كان ما أفطر بعذر كسللفر أو مرض أو حمل خيف على الجنين بلله أو رضاع خيف على الرضيع به أو فاته بفساد كقيء باختياره لمضرة إن أصبح جنب ا بحديث اً عم ً أبي ة هرير ƒ عن ل رسو هل ا ژ: «من أصبح جنبا أصبح مفطرا 2(» )، ويفصل ًً بين صوم القضاء، وصللوم النقل، وكذلك الكفارة لحمللل الأول على أصله والثاني عليه ل أيض ً ا ل لأنه محدود . مثله ) 1) رواه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده كتاب الزكاة باب النصاب 2/ 85 برقم: 333 ). ) ) 2) رواه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده باب ا الإفطار ووقت الصائم ر يّفط م برقم: 315 ). ) سؤال: امرأة تعس 􀃉􀃉 رت في ولادتها، فجاء وليها يطلب لدواء لاً استعما لها وأمرها بشربه، وكان هذا في رمضان ما حكم من أمرها بشرب الدواء مع نسيانه لرمضان نرجو الجواب؟ • الجواب: عليها قضاء يومها ذلك مع ما أفطرته من أيام شهرها، ولا إثم عليها فيما فعلت من شرب الدواء لتسهيل الولادة أو أكلت أو شربت ما قرئ عليها من آيات الله، أو من طلب لها ذلك أو فعللله أو أمر به، لأن ذلك منها ومنهم لنجاتها، وهو لا شللك يباح لها الفطر إذ لم يجعللل الله في الدين من حرج، ومن الحرج في الدين منعها من الإفطار في شدتها بعسر . الولادة ولا يشكل عليك ذلك بما تجده مرسللوما في كتب الفقه من قولهم متى ً ِ ك تتر الصاة والصوم و تن الصاة والصوم إذا أوجعت لولادة، وجاء دمها، ولم ينقطع، وقيل: إذا ركضت للللولادة، وقيل: إذا خرج المللاء ولم ينقطع الماء والدم إلى أن تضع، وقيل: إذا خرج بعض الولللد، وقيل: نصفه، وقيل: كله، وقيل: جميع ما فيها أقوال سللبعة أصحها آخرها لأن هذه في غير من ألجأها الاضطرار إلى الإفطار بعذر من الأعذار، ومنها ما كان عليها من عسر الولادة، وشدة الحال، ومعنى القول الأول: إنها من حين الوجع للولادة ومجيء الدم غير منقطع تكون مفطر ، ا ويسللقط عنها فرض الصللاة، أي: لا قضاء عليها ً لصاة أدرك وقتها، وهي بتلك الحللال، ومعنى القول الثاني: لا تكون بذلك مًفطر الحال ا، ولا يسقط عنها فرض الصاة حتى يكون يمنعها ا رًاكض وجعها من غسل الدم والتحاشللي عن جريانه، ومعنى القول الثالث: لا تكون بذلك الحكم ما لم يتصل جريان الماء والللدم بوضع الحمل، ومعنى القول الرابع: أنها لا تكون كذلك حتى يخرج بعض الولللد أي لا يكون الوجع المانع من معاناة الصاة بشرائطها مع جريان الماء والدم المتصل الماء ا مًسقط بالولادة عنها لصاة أو مبيحللا لها الإفطار، لا و مصيرا لها مفطللرا حتى يخرج بعض ً ًُ ً الولد، ومعنى القول الخامس: حتى يخرج نصف الولد والفرق بينهما ظاهر، ومعنى القول السادس: حتى يخرج الولد كله، والفرق ما بينه وما قبله ظاهر ل أيض ً لل ا ل، ومعنى القول السلل : ابع وهللو الصحيح أنه لا يسللقط عنها فرض الصا ، ة ولا تكون مفطرا إلا بخروج ما حملت فخرج الأول من حملها، وقد ً دخل وقت الصاة كأن يكون خروجه وانشقاق قضاء فعليهما ا مًع الفجر تلك الصاة بعد طهرها من نفاسللها، وكذلك ذلك اليوم عليها صيامه بأن لا تفطر فيه إلا بعد خروج الثاني أو الثالللث إن كان، ولها أن تفطر بعذر على جميع الأقوال فافهم والله الموفق، وبه نسلل ، تعين ولا حولة لا و قللوة إلا بالله العلي . العظيم الباب الخامس ف ا يل زكاة وأحكامها سؤال: فيما سقي بالمكائن يزكى زكاة النهر أم زكاة الزجر؟ • : الجواب ما سقي بالمكائن المصعدة للماء حكمه حكم ما سقي بالزجر لأن كليهما بعاج. س 􀃉􀃉 ؤال: عن قول الإمام محمد بن عبد الله الخليلي))) 5في جوابه لمن س 􀃉􀃉 أله عن الراجح والمعمول ب 􀃉􀃉 ه عنده في ال 􀃉􀃉 زكاة: أهي بالتأس 􀃉􀃉 يس أم الدراك؟ • الجواب: قال الإمام بالمحاصصة، وقد أمرت الجابي أن يقبضبحساب من قًرش العشرين بالزجر يسقي والذي الماء، يستقعد ممن أعني ا نًصف ا فوق مائه. قال السائل: فما معنى هذه المسألة هل كما ترى لنا أن على من استطنى لا يسللقط ربع الزكاة كما هو المتبادر من قوله: إني أمرت الجابي أن يقبض من العشلل ن ري قرش ً لل ا كيف أم ا نًصف ذلك؟ وعليلله فالظاهر أنلله منابذ لظاهر الحديث فيما سقت السماء العشر، وفيما سقى بالنهر ؟ العشر ) 1) هو مة اَّ الع الإمام الزاهد محمد بن د عب الله بن سللعيد الخليلي، ولد ببلدة سلل ل مائ سلل ة ن 1299 هجرية، وبويع بالإمامة سلل ة ن 1338 هجرية فقام بالواجب حق قيام، توفي سنة 1373 هجرية، ودفن بمقبرة الأئمة . بنزوى • الجواب: أقول إن مراد م الإما 5هو المعنى المتبادر ا ي حمود 1) ) على بًناء القول بالمحاصصة فأمر العامل على الزكاة أن يأخذ ممن يسللقى بالزجر والنهر سواء كان ذلك تارة بذا، وتارة بذاك أو مًع بهما ا ثاثة أرباع العشر فباعتبار نصفه بالنهر العشر تاما، وباعتبار نصفه بالزجر، وفي المسألة أقوال أربعة. ً قيلل : ل بالتأسلل س ي ولعللل ه لابلل ن جعفللر) 2)، وقيل: باللل ك درا وبلله قال و أب الحللواري) 3) وأبو د عب الله) 4)، وقيل: بالحسلل ب ا والمحاصصللة، وبه قال و أب المؤثر) 5)، وقيل: بالأكثر إن كان النهر أكثر فالعشر، وإن كان الزجر ا وم في معناه أكثر فنصف العشللر وبه قال أبو المؤثر ل أًيض ا ل فللي رواية عنه، فكأنه يختار القول بالمحاصصة، وهو قول لأبي . المؤثر ا وَّأم جعله ما سقي بالأنهار بالقعد كالذي يسقى بالزجر، فذلك نظرا منه ً إلى أن السقي بالقعد غرم وهو مشللقة على النفس كمشقة السقي بعاج في الزجر، وما به، قاسه المعنى حيث من واحدة العلة كانت ا فَّلم شابهه وجعله نظيرا له مع ذلك استئناسللا له بمللا يوجد في الأثر أن من سللقى زرعه بماء ًً يشربه ففيه نصف العشر، وعلى كل حال فتطبيق قوله على عموم الحديث فيه إشكال بخاف من سقى بما اشتراه بأن يغرفه بالكيل من نحو نهر أو . بركة (1( هو حمود بن أحمد صاحب الشيخ ورفيقه، ولم أجد له . ترجمة (2( ابن جعفللر: اَّ الع هو مة الفقيلل ه محمد بن جعفر الإزكللوي، من علماء القرن الثاني عشللر الهجري، من مؤلفاته كتاب «الجامع » المعروف بل «جامع ابن . جعفر » (3( أبو الحواري: مة اَّ الع هو الفقيه محمد بن الحواري بن عثمان القري، من علماء القرن الثالث الهجري من مؤلفاته: «جامع أبي الحواري »، وله زيادات على كتاب: «جامع ابن . جعفر » (4( و أب عبد الله: مة اَّ الع أراد الفقيه محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي السمدي مؤلف كتاب «بيان الشرع »، و «قصيدة العبيرية في وصف الجنة »، توفي سنة 8 50 . هجرية (5( أبو المؤثر: هلل و اَّ الع مة الفقيلل ه الصلت بن خميللس الخروصي من علماء القللرن الثالث َّ الهجري، وقد انتقل العا ة م أبو المؤثر من بلده بها إلى نزوى، ودفن بها من مؤلفاته كتاب «الأحداث والصفات »، وسير، وله قصيدة في الولاية . والبراءة الباب السادس في الحج س 􀃉􀃉 ؤال: هل يحل لذي العف 􀃉􀃉 ة والنزاهة النياب 􀃉􀃉 ة بالحج عم 􀃉􀃉 ن جرى منه َّ التعسف والظلم والغشم، ومات على كبيرة 􀃉 والعياذ هل با 􀃉؟ • الجواب: يحل النيابة بالحج عن المسلم الفاسق، ولو كان ظالم ا غاشما ًً بشرط أن لا يستغفر له، ولا يترحم له لأنه عدو له في الحكم كما يحل أخذ الأجرة على ذللل ك ما لم تكن منه المظالم أو الحرام هللذا من قبل الأحكام، ولا ينبغي ذلك لذوي العفة والنزاهة فا ترفع صوتك بالتلبية في ذلك المقام عن ظالم غاشم، وأنت من الدين والإيمان بمكان. س 􀃉􀃉 ؤال: ما القول فيمن أوصى بحجت 􀃉􀃉 ه على معين أي بالمس 􀃉􀃉 ير لأدائها: إحداهما فرض والأخرى نفل أيهما سنة عشرة خمس وابن ؟ لاً أو يقضي ُّ هل ينوب بالحج عن سواه؟ • الجواب: يحج عنه قابل، من بعدها النافلة ثم لاً أو الفريضة والتتابع غير لازم لكنه أولى إن أمكنه ذلك للخروج عن العهدة، وينوب بالحج عن غيره على الأصح من حج عن نفسلله فرضه لحديث ابن س عبا ^: أن النبي ژ « لبيك يقول: اً رج سمع عن ش ُ للبرمة، قال: م ن قريب أو لي أخ قال: برمة؟ شُ َ لي، فقال: أحججت عن نفسللك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن ش ُ للبرمة 1(» ) الحديث دليل على أنه لا يحج عن غيره من لم يكن قد حج عن نفسه سواء ا مًستطيع كان ظاهر لأن ا عًاجز أو الحديث الإطا ق ده وَّقي بعضهم بالمسللتطيع، ورجح الأول لظاهر الحديث وحج الصبي قبل بلوغه نفل، فإذا بلغ وحج عن نفسه صح حجه عن غيره روى ابن س عبا ^ عن النبي ژ أنه قال: «أيما صبي حج، ثم بلغ الحنللث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى .» س 􀃉􀃉 ؤال: هل يجوز أن يقول الزائر: ا ي رس 􀃉􀃉 ول الله اش 􀃉􀃉 فع لي أو اللئق أن يقول اللهم شفعه في؟ ّ • : الج 􀃉􀃉 واب يقللول الزائر السل م لا عليلل ك ا ي نبللي الله، السللام عليك ا ي رسول الله، السللام عليك يا ولي الله، السللام عليك يا صفي الله، السام عليك يا أمين الله، السللام عليك يا خيرة الله، السل م لا عليلل ك ا ي محمد بن عبد الله، السام عليك ا ي أبا القاسم، أشللهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله وأمينه، وأنك بلغت الرسللالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في سللبيل ربك حتى أتاك ن اليقي ژ، وجزاك ا عَّن الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته، وذكرك بخير ما ذكر الذاكرون أنا عبد الله فان بن فان ً جئت لأنال من الله ذي الجللال والإكرام الفضل الجزيللل، والثواب العظيم بالصاة في مسللجدك الله إلى ا ضًارع هذا الرحمن الرحيللم أن يغفر ذنوبي، ويستر عيوبي، وأن يعصمني بقية عمري، وأن لا يكلني ونفسي، وأن يتغمدني برحمة من عنده جئت زائرا ومسلللما عليك، وعلللى صاحبيك راجيا من الله ً ً ً الكريم أن يجعلني ممن تشفع لهم يوم . القيامة (1( رواه أبو داود في سننه برقم: ) 1812 ) باب فرض الحج، وابن ماجه برقم: ) 12903 )، وابن الجارود : برقم ) 499 ) ، والدارقطني 2/ 267 ، والبيهقي، 4/ 336 ، وقال البيهقي: إسناده . صحيح الباب ع الساب ْ في الأميان والكفارات والنكاح والطلق سؤال: في رجل طلق زوجته، وفي ذلك الوقت س 􀃉􀃉 ار، وأخيرا أكثر عليه ً الناس أن راجع زوجتك وقال: «إن راجعت زوجتي فهي علي كأمي فلما َّ َّ ز ن ال عنه الغضب بعد مدة ش 􀃉􀃉 هر أراد مراجعتها فأشكل علينا رجوعه حي ول 􀃉􀃉 م طلق لاً أو النطق هذا ذكر ولك 􀃉􀃉 ن ا، ظًهار يذكر بع 􀃉􀃉 د الطلق، فهل ولك أفتنا بظه 􀃉􀃉 ار، هو ليس أو واح 􀃉􀃉 دة طلقة طلق لكون 􀃉􀃉 ه ا ظًهار يكون الأجر، والله يوفقك وعليك السلم؟ • الجواب: من طلق زوجته طلقة واحدة فهي زوجته في الحكم ما دامت في عدتها فإذا ظاهر منها فقد لحقه الظهار، وقوله: إن راجعها فهي عليه كأمه كما في مسللألتكم ظهار صريلل ح لا يحتمل التأويللل أنه أراد أنهللا كأمه في الاحترام بل أراد أنها كأمه في الحرام بدلالة المقام، وذلك أنه قال في مقابلة من نصحه ليراجعها؛ فإن راجعها فليكفر قبل أن يمسها بعتق رقبة فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطيع فليطعم ا. مًسكين ستين س 􀃉􀃉 ؤال: فيمن خطب الغادة من وليها فوعده بها، ثم سار إلى أحد أقربائه يس 􀃉􀃉 تفهمه هل تريد تًزويج الغادة ا ما القول في الحل والحرمة إن رغبت في القريب بعد وعد الولي للأول تفضل بالجواب؟ • : الجواب لا حرج على هذا القريب إن تزوجها ما لم يكن هو السبب في عدم إيفاء الولي وعده وإنما على الولي أن يفي بما وعد، اللهم إلا أن يكون وعده على نية رضاها، ولم ترض أو على نيللة أنه إذا طابت نفس القريب أو َ هذا يكن لم إذا هذا اً مث الصديق القريب خاطبا على خطبة أخيه المسلم. ً س 􀃉􀃉 ؤال: في رجل دناني 􀃉􀃉 ر رًجل أقرض صرف البحرين)))، الدينار عش 􀃉􀃉 ر ربيات، ولما طولب قال: علي ربابي لا دنانير فحلف إن لك علي ربابي َّ َّ على حسب الصرف ما القول في الحنث؟ • الجواب: إذا كان قد اقترض مثا ً عشللرة دنانير صرف البحرين وحلف أنه لم يقترض منه دنانير صرف البحرين فهو حانث، وإن حلف أن عليه ربابي كما هو نص عبارتك، وكان ذلك منلله على نية مضمونها فقد اختلف العلماء في مثل ذلك فمنهم: من يعتبر نية الحالف لاسلليما إذا كان منه الحلف بينه وبين غريمه أو كان منه ذلللك لغريمه ء ابتدا لا من الحاكم المنصوب أو ممن ً نصباه حكما بينهما، ومنهم: من يقول بحنثه لأنه حلف على غير ما هو عليه ً أنه عليه، وذلك خاف الواقع فليستفت هذا الحالف نفسه في ذلك، وليتق الله ربه الذي يعلم خائنة الأعين، ا وم تخفللي ربابي القرض كان إذا ا أَّم الصدور، وأخذ عنها دنانير ف ا حنث. سؤال: هل يلزم الزوجة اتباع أوامر زوجها أن تجمع له الحطب أو العشب من البلد أو من جبالها وتحمله على رأسها أو على راحلة زوجها؟ • : ن لل عَّم الجواب يأمرها زوجهللا باحتطاب الحطب، وأخللذ الكلأ من السللهول أو الجبال تحمله على رأسللها أو على راحلتلله كل ذلك لا يلزمها وإن ا، حًكم مَّرو التزمته ة الله من أجرها ولها إليها، فذلك الحياة على ا وًتعاون على فعللل الخير إذا لم تكن من ذلك مفسللدة دينية كأن تصحلل ب أجنبيا أو ً ) 1) البحرين: دولة خليجية معروفة، وقد سللافر إليه مجموعة كبيرة لطلب مانيين اُلع من الرزق، ولا سيما في القرن الرابع عشر . الهجري يصحبها أجنبي أو تخاف على نفسها أهل السوء والفساد في الخاء، ويكفي الرجال لو أنصفوا من أنفسهم خدمة النساء في البيوت. سؤال: رجل آوى مطلقته قبل أن يراجعها ما حكم الشرع في ذلك؟ • الجواب: من آوى مطلقته قبل أن يراجعها فا حرج عليه إذا كان الطا ق رجعيا لأنها زوجته ما دامت في عدتها يرثها وترثه بل عليه أن لا يخرجها من ً مسكنها، وعليه نفقتها حتى تبين منه بوضع حملها إن اً حام كانت أو بانقضاء قراها بأن تحيض فتطهر ثم تحيض فتطهر ثم تحيللض كانت إن ا ثً ا ث فتطهر ممن تحيض أو بانقضاء ثا ة ث أشللهر لمن لا تحيض، ولا حرج عليه أن يرى منها أو تللرى منه لكن لا يطئها قبل أن يردها، ويشللهد ذوي عدل ذلك، قال تعالللى: ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀ ﭜ ڀٺ ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹ ﭪ ٹ ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ ڃڃڃچچ ﭼ چڇ﴾ ]الطا : ق 1[. س 􀃉􀃉 ؤال: فيمن أمر عياله بحصاد زرعه، فقالوا: كلفتنا هذا الش 􀃉􀃉 غل، فقال: أنتم أطلق، وكانت زوجته مع العيال هل تطلق زوجته بذلك؟ • : الجواب لا تطلق بذلك زوجته ما لم يقصد بذلك طاقها. سؤال: عَّل فيمن ق طلق زوجته بفعل معصية، كأن قال: إذا لم تشربي هذا الخمر أو إذا لم تأكلي وتش 􀃉􀃉 ربي هذا الماء في نهار رمضان فأنت طالق؟ هل تطيعه أم لا؟ وإذا أطاعته هل يقع الطلق بفعل محرم؟ • : الجواب لا طاعة لمخلوق في معصيللة الخالق ل تبارك ى وتعال ل، وإذا فعلت فقد عصت خالقها وأطاعت بعلها، وهي معصية تقاسمه في . وزرها سؤال: فيمن تزوج امرأة واش 􀃉􀃉 ترطت عليه قبل العقد أن يسكن أحد هذه البلدان الثلث: «نزوى « ،» البركة « ،» الشريجة »، ورضي بهذا الشرط؟ • الج 􀃉􀃉 واب: أقول: إن هذا الشللرط فيه تحجير للواسلل ع فا يلزمه إلا إذا تعني كانت إذا ا أَّم التزمه، أنها شللرطت عليه عند العقد أن لا ينقلها إلى غير هذه الثاث المذكورة فلها ذلك، وليس له أن برضاها إلا شرطت ا عَّم ينقلها لثبوت الشرط، ا شًرع واعتباره ا شًرط إلا ا حًرام أحل . اًلا ح م حَّر أو سؤال: وعن نفقة الزوجة ا م حكمها؟ • الجواب: نفقة الزوجة حق ثابت في الحكم، وفيما بينه وبين الله لا يبرأ إلا إذا حله ويجبره الحاكم على أداءه إن تمسللكت به الزوجة، ويفرضه عليه كما يقتضيه حال الزوجين مللع مراعاة الحال في الزمان والمكان، ويرسلل م ما فرضه لها على غائب من حين ما وصلت إليه طالبة حقها، وفيما سللكتت عنه قبل طلبها، وإذا لم تطالبه خاف في الحكم فيمللا بينه وبين الله إن كان سكوتها عن غير رضى، بل لمانع كحياء أو لأنها ذات تعزز وشرف. سؤال: فيمن قال لزوجته أنت علي حرام، ونوى الطلق أو الظهار؟ َّ • : الجواب الأصللح أنه يخير بينهما فما اختاره ثبللت، هكذا قيل، وقيل: يثبت الطاق لقوته، وقيل: الظهار لأن الأصل النكاح. سؤال: في رجل تش 􀃉􀃉 اجر مع زوجته حتى أغاضته وأغضبته ا يًمين فأقسم بالله أنها لن تسكن في بيته؟ • الجواب: إن قصد في رجعتها وله حلف، حينما من طلقت ا قً ا ط بذلك العدة إن لم يكن طلقها قبل ذلك مرتين، ولا قصد بذلك طا ق الثاث، وفي هذه الصورة لا كفارة عليه لأنه حلف على طاقها فأوقعه، وإن كان قد قصد بذلك تأديبها بالهجران، وترك جماعها فإن مضت عليه أربعة أشهر منذ حلف بانت منه بطلقة واحدة لا يدرك رجعتها، وله أن يتزوجها برضاها وبمسلل ى م وشللاهدين، وإذن ولي، وإن كانت هذه هي الثالثة ف ا تحللل له حتى تنكح فإن غيره، ا زًوج طلقها فا جناح عليهللا أن يراجعها، وإن حنث على الصورة قبل مضي الأربعة فرجعها تسكن على ما كانت عليه من حسن العشرة، ورجع يجامعها فما عليه غير كفارة يمين مرسلة إعتاق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثاثة أيام، وكذلك إن حلفه في اً مرس كان أنها لا تسكن في بيته أي غير قاصد قً ا ط بذلك ا ولا غيره، وإنما حلف غضبا ً فقط فما عليه غير كفارة يمين مرسلة بما حنث. سؤال: عن امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه إلى بيت أهلها ناشزة وطلقها، والحال أنها حامل، فهل على الزوج لها نفقة الحامل أم لا؟ • : الجواب لا نفقة لناشز كانت زوجة أو مطلقة إلا إذا تابت من نشوزها، ورجعت إلى بيت زوجها أو مطلقها إذا كان الطا ق رجعيا، ويكفي أن يرضى ً عنها بالإقامة بعد التوبة، وعليه إذا رضي بإقامتهللا النفقة والله من اً نق أعلم جوابات الإمللام نور الدين السلل ي الم ل تغمللده الله برحمتلل ه ل، وفي «منهج الطالبين 1 » ) ) ما نصه: «وعن أبي معاوية) 2) 5في المرأة إذا غاب زوجها في سللفر، وخرجت من منزله، لم تبطل عنه نفقتهللا إلا أن يكون تقدم عليها ألا تخرجي من منزلي فإذا خرجللت بعد أن تقدم عليها، ف ا نفقللة لها، وإن لم يتقدم عليها، وقالت: أسلل ش توح وحللدي، فإنه ينبغي لهللا أن تقيم في بيته، ولا تخرج إلا من أمر يبين عليها فيه . الضرر ) 1) كتاب «منهج الطالبين وباغ الراغبين » اَّ الع تصنيف مة خميس بن سعيد الشقصي . الرستاقي (2( أبو معاوية: مة اَّ الع هو الفقيه عزان بن الصقر النزوي، له أجوبة كثيرة في الأثر، توفي سنة 268 . هجرية وقد بلغنا على اً رج أن عهد ل رسو الله ژ خرج غازيا، وأمرها أن تقر ً في منزلها، ثم مرض أبوها، وأرسللل إليها أن تبلغه، فسألت ل رسو الله ژ عن الخروج إلللى أبيها، تعوده فأمرها أن تطيع زوجهللا، وتقر في بيته، ثم اشللتد المرض على أبيها فأرسللل إليها لتعوده، فاسلل ت تأمر ل رسو الله ژ فأمرها أن تطيللع زوجها، وتقر في منزله ثم إن والدها مات فأرسلللت إلى رسلل ل و الله ژ تسللتأمره لتخرج في جنازتلله فأمرها أن تطيللع زوجها في منزله 1(» )، وفي النيل وشلل : رحه «)ولا حق لمرتدة وناشزة وعاصية وهاربة) من نفقة وكسوة وسكنى وجماع )لمرتدة وناشزة) مترفعة عن زوجها لبغض أو كبر ممتنعة مللن النكاح )وعاصية ) فللي حق من حقوق اللل ج ا مًطلق زو العاصية غالبة له على حقوقها، والناشللزة المستصعبة على زوجها فا ينال منها إلا بشدة » انتهى) 2). سؤال: هذا البحث نوجهه إلى حضرة أخينا الش 􀃉􀃉 يخ الفقيه الفاضل النزيه أبي عبد الله زاهر بن عب 􀃉􀃉 د الله العثماني 􀃉 حفظ 􀃉􀃉 ه الله ووفقه لما ه يرضا 􀃉 د بع السلم عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصل ة والسلم على رسوله محمد 􀃉 عليه أفضل الصل ة والسلم وعلى آله وصحبه م الكرا 􀃉. ما قولكم في رجل أمر آخر أن يعقد الزواج بابنته، وهي بكر بالغة ، لرجل ٍ أجابته المأمور استأمرها ا وَّلم بقولها: ما أجراه أبي فهو جار بدون أن تصرح بالرضى والقبول، ثم مضت مدة تزيد على شللهر وصلت عندي ناقضة لهذا الزواج قائلة إنها ما رضيت به ولا ترضى، وإنما قالت مقالها ذلك ا وًخوف تقية من أبيها لما تعلمه عنه من الشللدة والغلظة والطيللش إذا خالفته في أمر ما، وإنها لم تزل كارهة لهذا الزواج طوال هذه المدة . انتهى (1( الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين وباغ الراغبين، 1/ 6 .47 (2( أطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، 1/ 4 .162 وقد كثرت الأقوال ممن يتسمون بالعلم المدعين له، وأعلنوا في البا د أن قولها المذكور يثبت عليها الزواج، ولم تجز ذلك بعد العقد وإن سكوتها في المدة المذكورة يبطل غيرهللا فالتزويج ثابت، ولقد ثبت في فكري، ولا أزال ثابتا عليه إلى الآن إن الأصل عدم الرضللى حتى يقع ولو طالت المدة ما لم يقع منها اعتراف بالرضى بأن يشلل د ه عليهللا باعترافها عللدلان أو يقع منها ما يثبت النكاح كتمكينها لزوجها مللن الوطئ، وما يجري مجراه فأرجوك أن تمعن النظللر وتتحقق الآثار، وأن تجيبني بما لا غبللار عليه حتى نكون على بصيرة من الأمر وسللامة من التردد ولك الأجر إن شاء الله، والسام عليكم من كاتبه محبكم المخلصسالم بن سيف؟ • الجواب: وعليك السام أقول: إن هذه المسالة هي الأولى بعينها لولا بعض تصرف في عباراتها، وقد أجبتك عنها بمللا فيها من تحرير وتعزيز من ُّ قول فقهائنا الع ن مانيي ل رحمهم هل ا ل الذين لهم قدم الثبات في القول والعمل، ُ كما لهم في علم الفقه فضل السللبق، وبما فيها من خللاف عند الفقهاء فلو رجعت إليلله وعولت عليلله واكتفيت به لوجللدت فيه بغيتللك وظفرت منه بمنشودتك، فقد سقت لك نص مقالهم، وفسرت ما اً مجم كان من كامهم، وكشفت عن لطيف مرامهم، وسهلت لك سبيل الوصول إلى ما فيها من مقول فيمن قالت لمن استأذنها، وهي بكر بالغ ليزوجها نائبا عن أبيها ماه سَّ برجل ً لها )ما أجراه أبي لأبيها أمرها تفويض ذلك قولها ظاهر إن )ٍ جار فهو لكن ا لم استمسللكت به عن الحاكم قائلة إنها غير راضية بذلك التزويج، وإنما قالت مقالها ذلك إذا والطيش والغلظة الشدة من منه تعلمه لما أبيها من ا وًخوف تقية خالفته، وإنها لم تزل كارهة مدتها تلك حتى أمكنتها الفرصة من أبيها فعلى ما فيها من خا ف ف ا خاف في أن التزويج من العقود المشروط فيها الرضى من الزوجين إن كانا ممن يملك أمره أو ممن يقوم مقامها من الزوج فيحصل بالقبللول منه حال : لًلا مث العقد وَّأم ا منهللا فبرضاها بعد العقللد بعد وقوعه، وإحكامه، ويثبت ذلك بالاعتراف البين أو بسكوتها غير منكرة حتى جاز بها على قول. وقيل: ليس له ذلك حتى تجيز النكاح، وفللي الأثر: «والثيب تعرب عن رضاها بلسللانها »، وإن أجازته له على نفسها، ولم بينها يفرق لم ا يًئ لل ش تعلم لأنها قد رضيت، والبكر يقال لها سكوتك رضاك فإن لم تنكر فقد أجاز ذلك المسلمون عليها، وإن قالت: رضيت فهو تام، وإن قالت: لا أرضى النكاح لم ينفع رضاها من بعللد وانتقض النللكاح، وإن أرادت أن ترضى من بعد جدد النكاح حتى لا تكون شللبهة، وكان من رأي موسللى بن أبي جابر) 1) أنها إذا رجعت ورضيت، والزوج لعل قلت: النكاح تَّم مستمسك رأي موسى بن أبي جابر اسللتند بالدليل، وصاحب القول الأول راعى الأحوط، وفي الأثر: وإذا علمت المللرأة قبل التزويج فرضيت ثم رجعت فغيللرت التزويج، ولم ترض فأكثر ما يوجد في الأثر أن التزويج ينفسخ لا و يثبت. وفي الأثر ل أيض ً ا ل قلل : في ا وَّأم ال الحكم ف ا أحللب أن يثبت عليها إلا ما يثبت في الحكم إلا أن تقر على نفسها قال: وفي رجل تزوج امرأة فدخل عليها رجان يشهدان عليها بالرضى فسكتت، ولم فعن ا شًيئ تقل أبي المهاجر حتى يقول لها الشاهدان إنا نشللهد عليك أن سكوتك رضاك، فإن سكتت تم التزويج بها انتهللى. فالأثر الع ي مان فتاويلله على هذا النهج فللي هذا الباب ُ لا تحيد عنه بحال، والاستئمار، والاسللتئذان من حقوق النساء على الأولياء في الزواج، وتمام النللكاح بالرضى منها بعد وقوعه، وذلللك بالاعتراف أو السكوت عن . الإنكار (1( موسى بن أبي جابر: هو اَّ الع الشيخ مة موسى بن أبي جابر الإزكوي، كان أحد العلماء الذين حملوا العلم عن الإمام الربيع بن حبيب له مسائل كثيرة في الأثر، توفي سنة 1 18 . هجرية مع ا أَّم الإنكار فا أثر للعقد ب ا خاف عندهم، وبغير تقييد بزمان، قال في النيل: «أو حرم على الزوج أن يغربها قبل أن تجيز أي تجيز النكاح ،» قال الشللارح: ويحمل أن يكون ما ذكره المصنف بناء على أنه لا تجزئ الإجازة ً الأولى بل لا العقد بعد بالإجازة تعقيبها من دَّ بُ كثرت قد قولك: ا وَّأم انتهى، الأقوال ممن يتسمون بالعلم المدعين له، وأعلنوا في الباد أن قولها المذكور يثبت عليهللا الزواج، ولو لم تجللز ذلك بعد العقد، وإن سللكوتها في المدة المذكورة يبطل غيرها فالتزويج ثابت. أقول: لعل الحامل لهم على قولهم ذلك أن قضيتها هذه جاءت على غير المألوف عندهم، وإنما جللاءت على خاف المعروف فللي زمانهم لوقوعها نادرة في زمانهلل ، م ا وم أشللبه قضيتها باسللمها، أو إنهم اطلعللوا على قول محبوب) 1)، فقد روي عن محبللوب أن امرأة برجل يزوجها أن ا لل ه وَّلي أمرت فزوجها ثم أنكرت، ثبت عليها ذلك، وكان يتعجب من قول مان عُ أهل أن لها الرجوع انتهى. أو أنهم اطلعوا على ما في شرح النيل حيث قال: وإن علمت فقامت أو قعدت أو أخذت في عمل ما لزمها، ولو أنكرت بعد وإن مضى فيه لم ينصت إليها إلى شللهر وكانت ممن لا يخفى عنها ولقد قولك: ا وَّأم مثله، ثبت عندي، ولا يصح، حتى الرضى عدم الأصل إن الآن. إلى عليه ا ثًابت أزال ولو طالت المدة ما لم يقع منها اعتراف بالرضى بأن يشللهد عليها باعترافها عدلان أو يقع منها ا م يثبللت النكاح كتمكينها لزوجها مللن الوطئ إلى آخر كامك؛ فذلك هو معنى ما في الأثر العماني عن السادة الغرر، وكما في النيل ُ ذكره سبق وقد ا، أًيض يدك به واشدد بالنواجذ عليه فعض رَّ مَ فيما فإنه الصواب المطابق للأصول، وحسبك ذلك فامض على ما هداك الله إليه، وأرشدك ، عليه ) 1) محبوب: هو الشلل خ اَّ الع ي مة محبوب بن الرحيل بن سلليف بن هبيللرة، كان ربيبا للإمام الربيع بن حبيب له مسائل في الأثر كان في عصر الإمام غسان بن عبد الله على قيد . الحياة وقد عرفت الآن أنه أثر لأولئك السادة القادة الأعام، وأخلص القصد لله فإنما الأعمال بمقاصدها لا و كالإخاص تزكو به الأعمال، والسام عليك ورحمة الله وبركاته من كاتبه العبد لله زاهر بن د عب الله. س 􀃉􀃉 ؤال: فيمن قال لزوجته أنت طال 􀃉􀃉 ق إذا لم تفعلي ك 􀃉􀃉 ذا، فأجابته إني ِ لا أفعل ولو طلقتني مئة طلق فقال: أنت طال 􀃉􀃉 ق، الأول هل هو إيلء أم تطليق 􀃉􀃉 ة واحدة، ولبعلها من م 􀃉􀃉 دة فإذا مضت المدة ول 􀃉􀃉 م تفعل طلقت أم ماذا؟ وما حكم الطلق الثان 􀃉􀃉 ي نرجو الجواب من حضرة أخينا الش 􀃉􀃉 يخ زاهر بن عب 􀃉􀃉 د الله العثماني، ولكم الش 􀃉􀃉 كر والس 􀃉􀃉 لم م 􀃉􀃉 ن كاتبه أخيك سالم بن سيف؟ • : الجواب الطللاق الأول معلق بفعل معين إن فعلتلله بقيت على حالها زوجته، وإن امتنعت طلقت من حينها لأن قوله ما لم يكن لذلك الفعل وقت معلوم كأن يقول لها إذا لم تغتسلي من الجنابة فتطلق بخروج وقت أول صاة أتت عليها، وهي جنب، ومثله إذا لم تغتسلي من وقوله: ، اً مث الحيض أنت ٍ طالق بعدما قالت له: لا أفعل ولو طلقتني مئة طاق فهو طا ق ثان في الحكم تبين به منه إن كان سبق منه طا ق قبلها. سؤال: فيمن طلق لاً امتثا زوجته لأمر أبيه؟ • الجواب: من طلللق زوجته امتثالا ً لأمللر أبيه وطاعة له مللع حبه إياها ورغبته في بقائها فذلك من البر بأبيه، والبللار مطيع لربه ومثله من يرجى له حسن العاقبة، وأن يعوضه الله خيرا منها لأن من عوضه لله ا شًيئ ترك الله خيرا ًً منه، وقد مضى طا ه ق ولللو كًاره كان ، ا وما كان من الاتفللاق بين أبيه وأب المرأة على رد الصداق أو بعضه فذلللك جائز حكما إذا كانت قد ا بًالغ المرأة ً فوضت أباها ولو بالسللكوت على نقض ما وافق عليه، ولعللل الأبوين رأيا توافقا فيما ا حً ا ص عليه، ولا حرج على هذا الولد فيما أمضاه أبوه، ولا فيما أصابه من زوجه تلك لأنلله كان ما كان يحق بنكاح صحيلل ح لا بتعد فافهم ذلك، والسا م عليكم. سؤال: وهل حكم بنت الربيبة حكم ؟ أمها َّ • : الجواب نعللم كذلك وفي جواب للعا ة م إبراهيم بن سللعيد إن حكم بنت الربيبة حكم أمها فحيث يحرم على الرجل نكاح ربيبته يحرم عليه نكاح ابنتهللا من غير فرق بينهللا في ذلك، وهكذا حكم ا م سلل ل ف مللن بناتها إلى ا م لا نهاية، وإنما يحللرم نكاح الربيبة بالدخول على أمهللا، فإذا دخل بامرأة ا نًكاح عليه حرم ا سًفاح أو أمهاتها، وهكذا ا، مًطلق نسلها والله أعلم. س 􀃉􀃉 ؤال: فيمن تس 􀃉􀃉 رى أمته وأولادها البنين والبنات، وله أولاد من زوجته الحرة وبعد موته طلب ورثته نصبيهم من الأمة، هل يجوز لأولادها بيع أمهم، وأخذ ثمنها أم لا؟ • : الجواب لا يجوز لهم بيعها بل يحرم عليهم، وعلى سائر الورثة لأنها حرة بعد موت سلليدها الذي أولدها، إَّم وذلك ا بنصيللب أولادها وهو قول طائفة من العلماء، وإما لكونها أم ولد من سلليدها وهو المروي عن عمر بن ب الخطا ƒووافقه عليه الصحابة، وهو الذي تؤيده الأدلة المروية عنه ژ فعن أحمد وابن ماجه عن ابن س عبا ^ قال: قال ل رسو هل ا ژ: «من وطئ أمته فولدت له فهللي معتقة عن دبر منه 1(» ) وفي ل ظ ف عنللد أحمد: «أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه أو قال من بعده 2(» )، وعند ي الدارقطن ) 1) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم: 2939 ). ) ) 2) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم: 2762 ). ) وابللن ماجه عنه قال: ذكللرت أم إبراهيم عند رسلل ل و الله ژ فقللال: «أعتقها ولدها 1(» ) وعن ابن عمر عن ل رسو الله ژ «أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد ،» وقال: «لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها السيد ما دام حيا، وإذا مات ً فهي حرة 2(» )، ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عملل ر وخالف ا، مًوقوف في ذلللك بعض الصحابة ي كعل بللن أبي طالب، وجابر بن عبد الله فعند أحمد وابن ماجه عن أبي الزبير عن جابر أنه سللمعه يقول: «كنا نبيع سللرارينا أمهات أولادنا، والنبللي ژ فينا حي لا نرى بذلك بأسا 3(» ) هكذا بنون الجماعة ولا بالياء التحتية، وعند أبي داود عن عطاء عن ً جابر قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسلل ل و الله ژ وأبي كان ا فَّلم بكر، عمر نهانا فانتهينا »، روى ابن سلليرين عن عبيدة السلماني قال: «سمعت عليا ً يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد أن يبعن .» قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب ُّ إلي من رأيك َّ وحدك في الفرقة، ثم انظر هل كان من علي ذلك رأي ا ونظرا إلى أن الوطىء ًً الذي كان منه الولد كان بملك اليمين، وهو يبيللح البيع، وهو نظر ما أدقه لولا الأثر ولا حظ للنظر مع الأثر، وهو رجوعه ورجوع جابر إلى ما ذهب إليه عمر من المنع محض وفاق لعمر أم لاطاع على ا من عمر عليه لع اَّط م دليل على ذلللك من النبللي ژ وإن كان الثاني فما وجلله رجوعه بعد كما عن ا آًنف سمعت عبيدة السلللماني عن علي، ولم يؤثر عن ا رًجوع جابر بعد . عمر ) 1) رواه ابن ماجه، 2/ 840 باب أمهات الأولاد برقم: 2516 ). ) ) 2) في موطأ الإمام مالك، 2/ 137 برقم: 1476 ). ) ) 3) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم: ) 14158 )، وابن ماجه باب أمهات الأولاد برقم: 2517 ). ) وإذا نظرت إلى مللا كان من جابر وغيللره ممن باع مللن الصحابة على عهده ژ وإلى قوله: «كنا نبيع سللرارينا أمهات أولادنلل ، ا والنبي ژ فينا حي لا نرى بذلك بأسا 1(» ) وفي رواية أحمد وابن ماجه عن أبي الزبير عنه، وقوله: ً «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسلل ل و الله ژ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا » في رواية أبي داود عن عطاء عنه رأيته مجرد فعل منهم من غير ر تقري منه ژ، ولذلك جمع بعض العلماء بين هللذا وبين ما روي عنه ژ من منع بيع أمهات الأولاد بقوله لعله كان يشتهر ولم منع، ثم الأمر، أول ا مًباح ذلك المنع، ولقصر زمن أبي بكر وكثرة الحللوادث لم يظهر، وظهر في زمن عمر فنهى عنه وعلى كل حال فالخاف إنما هو في بيع السيد الذي أولدها لا في بيع أولاده من بعللده، وهي ذات ولد منه لأنها ا لل إَّم حرة بنصيب ا وَّإم بموته ولدها وعلى القول الثاني، فالخاف هل عليها أو على ولدها نصيب سللائر الورثة وذلك كمن أعتق شخصا له في عيد. ً فليس الأول القول على ا أَّم لهم عليهلل ا ولا على ولدها لأنها حرة بموته كما هو ظاهر الأدلة مما روي عنه ژ من قوله في أم إبراهيم: «أعتقها ولدها ،» وقوله: «لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها السيد ما مات وإذا ا حًّي دام فهي حرة .» سؤال: ومن ولي المرأة إذا لم يكن لها أب وأم وإخوة؟ • : الجواب الأقللرب فالأقرب، وإذا كانت تلتقي مع أحد في نسللب فهو وليها، وهو يلي تزويجها وإلا فالسلللطان ولي ملل ن لا ولي له، ولا ولاية في تزويج نفسها، وإنما لها على وليها أن تهواه ن عَّم يزوجها من . أكفائها (1( رواه أبو داود في سننه برقم ) 3954 ) كتاب . العتق سؤال: وما حكم طلق المرأة أيام حيضها؟ • : الجواب طاقها في حال حيضها خاف السنة، وهو الطاق البدعي أي المنسوب إلى البدعة التي هي خاف السنة، وفي وقوعه خاف عند العلماء، وعلى القول بوقوعه فعدتها أن تطهر من حيضتها الثالثة من غير التي طلقت فيها طا ق . البدعة الباب الثامن ف ا يل بيوع والإجارات والشفعة س 􀃉􀃉 ؤال: فيمن باع ماله بالخيار فمات قبل مضي مدة الخيار بسنة فتمادى الورثة عند قس 􀃉􀃉 م المال حتى مض 􀃉􀃉 ى العام هل تمضي الإقال 􀃉􀃉 ة والبائع قد مات؟ • الجواب: إذا انقضت مدة الخيار فا خيار لهم. س 􀃉􀃉 ؤال: فيمن نزل على قوم، وعلى بيتهم شجرة يانعة أراد أن يقطف من ثمرها فقال لأرباب البيت: هذه الش 􀃉􀃉 جرة لكم؟ فقالوا تحسب لنا، أله أن يتناول منها بقولهم تحسب لنا؟ • الجواب: إن مًطمئن أكل ا بمللا قاله أرباب البيت ف ا حللرج عليه، وإن استراب فا يأكل «دع ما يريبك إلى ا م لا يريبك 1(» ). سؤال: وما حكم بيع النصيب المعلوم المسمى من المشاع؟ َّ • : الجواب وبللالله التوفيق بيع النصيب المعلوم المسللمى من المشللاع أن عليه لكن ا شًرع صحيح يؤذن شلل ه أحق، لأنه لاً أو ريك لحديث عمرو بن الشريد قال: «وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة ثم ء جا أبو رافع مولى النبي ژ فقال: ا ي سللعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: َ َ َّ ) 1) رواه الترمذي، برقم: ) 2442 )، وأحمد، برقم: ) 1630 )، وابن حبان، برقم: 722 ) ) والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعهما، فقال: والله ما أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسللمائة دينار ولولا أني سمعت رسلل ل و الله ژ يقول: «الجار أحق بسللقبه 1 » ) ) ما أعطيتهما بأربعة الآلف، وأنا أعطي بها خمسللمائة دينار فأعطاها إياه » رواه البخاري، وحديث جابر «أن النبي ژ قضى بالشللفعة في كل شللركة لم تقسللم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شللريكه فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به 2(» ) رواه مسلل م ل والنسللائي وأبو داود، فكا الحديثين دليل على اعتبار حق الشركة، وفيهما أنه وإن صح البيع ف ا سامة من الإثم، وعلى كل حال فبيع الوكيل كبيللع الموكل ومراعاة ا اًد لل وفس صحة للحقوق وإهمالا ً وحما ً وذما بقي هل للوكيل الإقالة كالموكل أم ؟ لا ً والصحيح أن ليس له إن لم إليه ا مًفوض يكن فيما الموكل إقالة ا أَّم ذلك باع وكيللله فصحيحة ثابتة حكملل ا ما لم يكن هناك خللداع ورده ما بلغه عن القيمة وإبطاله عنه ما بقي في ذمتلله أو ماله مقو للإقالة الثانية ومؤكد لثبوتها عليه حكم ، ا ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان البائع بنفسلله أو كان البيع من ً وكيله لأن إقالة النادم حض عليها الشارع ورغب فيها لا يقال إن الإقالة محلها البيع ومطلبها من البائع، والبيع إذا كان من الوكيللل فطلب الإقالة ينبغي أن يكون منه إذ لا فرق بين ما إذا كانت منه إن جعلت له وبين ما إذا كانت من الموكل في البيع، بل كونهللا من الموكل أقوى وأثبت لأنه في شللبه وملكه وبيعه لأنه هو البائع في الحقيقة وذلك نائب . عنه ) 1) رواه الإمام البخاري فللي صحيحه برقم: ) 2225 ) باب الشلل ، فعة وأبللو داود برقم: ) 3517 ) والنسائي في السنن الصغرى برقم: 4685 ). ) ) 2) رواه الإمام مالك في الموطأ، 2/ 89 برقم: ) 1407 )، والإمام أحمد في مسنده برقم: 14704 ). ) س 􀃉􀃉 ؤال في الصرف الشيخ على العثماني مة اَّلعل )تعقيب الفقيه أحمد بن ناصر السيفي)))) وعلى الشلليخ الفقيه الأخ الفاضل أحمد بن ناصر السلليفي قاضي به ا السام والتحية والاحترام من أخيه العبد لله زاهر بن عبد فوصلني بعد: ا أَّم الله كتابك، ما نقلته من كتاب «خزانة الآثار » و «النيل » وشرحه رأيته، ومعنى ذلك هو معنى ما في كتللاب «اللباب »، و «الضياء » و «بيان الشللرع »، وكذلك رأيت ما لغيرهم من علماء الوقت الحاضر وطالعت كامه، وأول كامه ينطبق معنى على كا م أولئللك العلماء حيث قللال: إن من كان له على أحللد دراهم من الصرف الذي أبدله الحاكم بصرف آخر فا يجبر على قبوله الصرف الممنوع الذي صار غير رائج في هذه البا ، يوفيه أن الحق له عليه كان من على وَّإن د من الصرف الجديد الذي أخرجه الحاكم بما السابق الصرف عن لاً بد للناس يقابله من القيمة يوم خروج الصرف الجديد. انتهلل ى كامه في هذا المعنى، وهو كام ظاهر الصواب في معناه يجب قبوللله وتصويبه وتصويب قائله إن كان مراده أن الصرف الممنوع هللو الربية التي كانت هي الصرف الوحيد في الباد قبل أن يسحبها السلل ن لطا سللعيد بن تيمور) 2) من باده في نه عَّي وقت للناس وحدده، وأشعرهم به فسحبها بالعملة الجديدة التي أخرجها للناس في (1( الشلليخ الفقيه القاضي أحمد بن ناصر بن خميس بن محمد السلليفي: هو الشيخ القاضي أحمد بن ناصر بن خميس بن محمد السلليفي مًولد النزوي كًن لل ومس ا ا ولللد على التقريب حوالي 1331 هجرية تقلد سلللك القضاء للإملل م ا محمد بن عبد الله الخليلي على السللوق بنزوى، ثم تقلد القضاء للسلطان سعيد بن تيمور على ولاية البريمي، توفي ليلة السبت في الثامن عشر من شللهر رمضان المبارك سلل ة ن 1418 هل الموافق 17 / 1/ 1998 م. رحمه الله تعالى رحمة . واسعة (2( السلطان سعيد بن تيمور: السلللطان الحادي عشر من ساطين الأسرة البوسعيدية في عمان تولى الحكم سنة 1932 م إلى عام 1970 م وقضى في الحكم 8 3 . عاما ِ با ه الربية من لاً بد د وسماها ريالا ً بالريال فسحب ا يَّدي ع س الواحد ثا ث عشرة ًَ ربية وثلث ربية. وكان لعملته هذه شللأنها تتبادل مع غيرها من العمات كالريال الخليج، وريال المملكة، ودينار البحرين، ودينار الكويت، وغيرها من العمات تبادل الصرف وصار ما بقي منها في أيدي الناس بعد الوقت المحدود لا قيمة له، فمن كان عليه لغيره مئة ربيللة أو ألف ربية مثا ولم يسلللمها له في الوقت المعين الذي عينه السلطان، وأشللعر به الناس لسحب الربية بالعملة الجديدة فعليه أن يوفي غريمه عن المئة سللبعة أريل ونصف ريال وعن الألف خمسة العملة أخرج الذي الحاكم ذلك عين كما لاً ريا وسبعين في الباد وتعامل بها . الناس ا أَّم الريال النمسللوي المضروب من الفضة على وزنلله المعروف، وهو المعروف عندنا بالريال الفرنسي والقرش الفرنسللي فمن كان عليه لغيره مئة ألف أو اً مث قرش قرش فا يلزمه أن يوفي غريمللة غير ما عليه من القروش لأن ذلك الواجب عليه، وذلك حق الغريم لا تُ لَتف يُ و إلى ما كان من التحكم على الناس بالتحديات التي يأباها الشرع، ولا تنطبق على قوانينه إلا بمجرد الإدعاء ممن كان منه إذ ليسللت القروش كالربية الممنوعة المسلوبة المعنوية بما أخرجه الحاكم ولأن ، لاً بد عنها القروش لا تزال لها شللأنها ولها قيمتها، وإن انخفضت في حال، وارتفعت في حال آخر فهي تتضارب مع هذه العملة الجديدة، ومع غيرها من العمات تارة تعلو، وتارة ي ى عل عليها. ُ وعلى ذلك فتحديد القرش بقيمة معلومة أمر لا يستطاع لأنه غير مضبوط القيمللة، وإن كان مضبللوط الوزن ومللا كان كذلك فتحديللده بقيمة لا تزيد ولا تنقص تسلل ، عير والتسللعير لحديث الجمهور، قول على ا مًطلق حرام ابن ٍ عباس عند الربيع عن النبي ژ سُئ أنه ل م عا ة سن ل وإنما سمي عام سنة لشدة َ َ غا ا ئه ل ن أ يسللعر عليهم الأسللواق فامتنع، فقال رسلل ل و هل ا ژ: «القابض الباسط هو المسعر ولكن سلوا الله 1(» )، وحديث أنس عند غير الربيع قال غا السعر على عهد ل رسو الله ژ فقالوا: ا ي رسول الله: الله «إن فقال: رت، عَّ س لو َ هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى هل ا 8 ، ولا يطلبني أحد بمظلمللة ظلمتها إياه فللي دم، لا و مال 2(» ) هذا لا و مصلحللة للأمة فيما يخالف قوانين الشلل ، رع ولا حفظ الحقوق والمعامات، وقطع الخاف بين الناس في ارتكاب ا م يعللارض النصوص، فمن عليه لآخر ألللف دًين قرش ا يطالب ثم معلومة، مدة إلى اً مؤج أن يرسم عليه في الصك الأول في صك ُ غيره خمسمائة ريال ا حًفظ سعيدية للحقوق والمعاما ، وًقطع ت ا للخاف بين الناس مع كللون هذا العمل معارضللا للنصوص من حيث أنه تسللعير محرم ً لمصادمته النص. ولكونه ل أيض ً ا ل بدين دين بيع أنه حيث من للإجماع ا مًخالف لحديث ابن عمر عند الدارقطني أن النبي ژ «نهى عللن بيع الكالي بالكالي 3(» ) وحديث رافع بن خديج أخرجه الطبرانللي أن النبي ژ «نهى عن بيللع كالي بكالي » فالحديثان دليل على عدم جواز بيع دين بدين، وإن كان في سللندهما مقال عند علماء الحديث، وممن صرح بتضعيفهمللا الإمام أحمد لكنه حكى على عدم جواز بيع الديللن بالدين للإجمللاع ومع كون هذا العمللل الذي حاول صاحبه حفظ الحقلل ق و والمعامات وقطع الخاف بين النلل س ا ربا عند من ً يعتبر هذه أنها بمعنى ا نًقد الريالات أثمان . لمثمنات ) 1) الحديث رواه الترمذي في سننه، 4/ 523 باب ما جاء في ترك الشبهات، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود في سننه برقم: ) 3452 ) باب . التسعير ) 2) الحديث رواه أبو داود في سننه برقم: ) 3452 ) باب في التسعير والإمام الترمذي في سننه، 523/4 برقم: ) 1311 )، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن . صحيح ) 3) الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن عمر برقم: 10536 ). ) كما جنح إليه شيخنا نور الدين ي السالم 5في مسألة النوط، وعلى كل حال القائل بتسللعير قروش الدين على من هي عليه قبل حلوله بقيمة محددة لا تزيد ولا تنقص سواء اعتبر القرش بنصف ريال أو أقل أو أكثر لا مخلص له من ثاث: الأولى: إباحة التسعير كحديث الصحيحة بالأدلة ا شًرع المحرم ابن عباس عند الربيع وقد مر، وحديث أنس عند غير الربيع، وقد م ر ل أيض ا ل َ َّ َ َّ ً الثانية: القول بجواز بيع دين بدين مع مصادمتلله النص أو الإجماع، الثالثة: القول بإباحة الصللرف مع عدم حضور النقدين أو أحدهما بشللرط أن يكون ذلك بسللعر يومه، ولا يبقى بينهما شلليء، وذلك ربا على القللول بأن هذه ً الأنواط نقود بمعنللى أنها تنقد ثمنا للمثمنات قياسلل ا علللى العينين الذهب ًً والفضة عند من يعتبر علة الربا فيهما كونهما معيارا لأثمان المثمنات فإذا كان ً الأمر كذلك، فهل يصح القول به، وهل يصح حض الناس على العمل به أم هل يصح لعالم أن يقول إن ترك القول أو العمل به تضييع لحقوق الناس) 1) . ) 1) ملحوظة: لم أذكر كام الشيخ أحمد بن ناصر بن خميس السيفي، وإنما اكتفيت . بالتعقيب الباب التاسع ف ا يل وصايا والصكوكوالمواريث والآداب س 􀃉􀃉 ؤال: ما قولكم فيمن له أرض، فيها منزل وفتح على جهاتها الأبواب والدرائش)))، ومضت على ذلك سنوات، وكان بجوار أرضه أرض لغيره فقام الغير بعد هذه المدة جاره على وأنكر أرضه، في ا بًيت فبنى الس 􀃉􀃉 ابق ما أحدثه من الأبواب والدرائش مقابل تكش 􀃉􀃉 ف درائش 􀃉􀃉 ه إن قًائل أرضه منزلي الجديد، هل يحكم على الس 􀃉􀃉 ابق أن يس 􀃉􀃉 د درائش 􀃉􀃉 ه منعا لكشف ً العورات أم يعتبر السابق أحدثها ربها لكون ا ثًابت منه حيث لا مانع عليه، فتلك الإباحة الس 􀃉􀃉 ابقة تبقى مس 􀃉􀃉 تمرة للأبد، فإن بعض إخواننا يرى أنه يحكم عليه بس 􀃉􀃉 دها، ولو كانت منذ زمان متى أنكر جاره الجديد عليها ولعله حفظه من أثر ما وقفنا عليه فنرجو من جنابكم الكريم إمعان النظر ونقل الأثر في هذه المس 􀃉􀃉 ألة وفقنا الله وإياكم لإصاب 􀃉􀃉 ة الحق والعمل به والس 􀃉􀃉 لم عليكم كثيرا من محرره أخيكم المخلص سالم بن سيف بيده ً في ) شعبان سنة 8)) 4 هجرية. • الجواب: وبالله التوفيق مدار مثل هذه المسللألة على قوله ژ «لا ضرر ولا ضرار في الإسللام 2(» ) فما تراه ملل ن اختاف العلماء فللي مفردات هذه (1( : الدرائش . النوافذ ) 2) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده برقم: ) 2870 )، والإمام مالك في الموطأ، 2/ 115 برقم: .(1440( القاعدة فلتفللاوت الأفهام، وتخالللف الأذهان لذلك رأى بعللض الحكام أن ما سبق من الأحداث في باب المنافع التي لا مزاحم عليها إذ ذاك فهي لمن سبق لأنه سبق حيث لا منع ولا بغي ولا عدوان على أحد فهو أحق بها لأنه لم يضر بغيره فمنعه بعد ذلك إضرارا بلله، وذلك الذي تبادر لك، وظهر لك ً وجهه لكن الأثر علللى غيره قال في «منهللج الطالبين » للشلل خ ي خميس بن سللعيد) 1) 5 : «والنلل س ا يؤخلل ن ذو بالسلل ر تو عللل ى منازلهللم أن لا ينظر المتجاورون عورات بعضهم بعض لأن السللتر من الدين، وهو مندوب إليه، ومأمور به في الشللرع، ويؤخذ صاحب العلو في المنزل أن يسللتر عن أسفل بمقدار ا م يسللتر القائم الطويل، وقيل: إذا كان فوق السرير، ولا يشرف على من كان تحته من المنازل وبساتينها ولو كانت محدثة 2(» ). وفي «بيان الشللرع « :(3(» قلت: أرأيت إن بنى جانب إلى لاً منز رجل أرض ِ خراب، والناس يمرون فيها، وفيها طريق ثابتة هذا ر م عُ ثم الخراب، وأخرجت الطريق إلى جانب هذا المنزل واحتج هذا الرجللل إن بناء منزله قبل تحديده هذه الطريق، وكان قد جعللل ميزابه ومجرى حائطه إلى هللذا الموضع الذي يثبت فيه الطريق هل يكون للله في هذا حجة وتثبت أحداثلل ه ولا يلزمه إزالة ما أحدثه؟ قال: معي إن عليه أن يزيللله لأن إحداثه كانت في مال غيره أو في طريق لا محالة، قلت له: أرأيت إن كان بنى على هذا المنزل غرفة وفتح عليها بابا على هذا الخراب، ثم عمر هللذا الخراب منازل، وطلب أصحاب المنازل ً أن يسد عنهم أبواب غرفته هذه فاحتج أن بناءه لغرفته كان قبل بناء منازلهم، ) 1) هو مة اَّ الع الشيخ الفقيه خميس بن سللعيد بن علي الشقصي الرسللتاقي من علماء القرن الحادي عشر من مؤلفاته كتاب «منهج الطالبين » كتاب فقهي . موسوعي ) 2) المسألة في بيان الشرع 36 / 113 ، والمصنف، 1/ 7 .205 « (3( بيان الشرع » موسوعة فقهية، اشتملت على جميع أبواب الفقه وعلى أبواب العقيدة، ا مؤلفه َّ العا ة م محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي السمدي . النزوي هل عليه سد هذه الأبواب، قال: إن عليه سد هذه الأبواب إذا كان أحدثها على مال مربوب لغيره قلت له: فإذا كان بنى وفتلل ح أبوابا إلى مال موات، وجعل ً الميازيب، والمجاري ثللم أحياها محي، وبنى فيها منللازل، وطلب أصحاب المنازل سد الأبواب وإزالة الميازيب، وقطع المجاري هل عليه ذلك قال: معي أن الأبواب يلزمه في له ثبت قد شيء فذلك والميازيب المجاري ا وَّأم إزالتها، موات .» انتهى كام «بيان الشرع ،» وعليك السام أيها الشيخ الفقيه سالم بن سيف الأغبري) 1) ورحمة الله وبركاته من كاتبه العبد لله زاهر بن د عب الله. سؤال: وإذا أنكر المدعى عليه الحق؟ • الجواب: إذا أنكر المدعي عليه الحق فعلى المدعي البينة فإن جاء بها، وثبت الحق بها لزم المدعى عليه الحق فإن كان موسرا أخذه الحاكم بالأداء، ً وإن كان معسرا نظره إلى يسللره كما يقتضيه النظر في الحالة، وإن عدم البينة ً فعلى المدعى عليه اليمين ولا بينة عليه إلا إذا اعترف بالحق المدعى عليه أو ثبت بالبينة، ثم ادعى أنه أداه وأنكره صاحبه فهنا تسمع دعواه وتعتبر . بينة َّا َّا رد العملة زاهر العثماني على العملة أبي عب ا دلعزيز العبري )) ) الحمللد لله حق حمده، وصللاة الله وسللامه على نبيه ورسللوله المؤيد بالمعجزات الباهرة والبراهين القاهرة محمد ژ وعلى آله وصحبه المهتدين بهديه، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم ا أَّم الدين؛ بعد: ) 1) الشيخ الفقيه سالم بن سلليف بن حمد الأغبري: عالم فقيه ولد سلل ة ن 1331 هجرية، تولى القضاء، وله مناظيم ومسائل فقهية، توفي عام 7 139 . هجرية ) 2) سبق التعريف به،ص 1 .4 فعلى الشيخ العالم الفقيه الجليل أبي عبد العزيز إبراهيم بن سعيد السام وعظيم الاحترام مللن كاتبه العبد لله زاهر بن عبد الله، أقللول: وصلني كتابك المفتتح بالحمد والثناء على هل ا 8، والشكر له ل جل َّ جاله وعظم ه سلطان ل مع التحية الطيبة والمختتم بالدعاء الصالح، وقد تدبرت ما تضمنته كلماتك التي كتبتها بين فاتحته وخاتمته كأنك تريد بها لني تّعل أن كما يعلل الطفل أو ُ أنك تريدها كالإقنللاع والبرهان على صحة أفعالللك وأقوالك في رد الحكم الصحيح المستند على الأثر الصحيح في مسألة لا خاف فيها مع علمك أن ذلك لا كان ولو قالوا: العلماء، باتفاق ا رًع لل ش يصح قول على ا مًستند الحكم مرجوح في غيلل ر المتفللق عليه كمللا صرحوا به في أسلل م فاره قللال قطب ة الأئم « :5 يجب على الحاكم بين الخصمين أن يتحرى القول الراجح أو يرجح له العاللل م وإن ، لاً قو لم يجللد ذلك تحرى جهللده، وإن حكم ووافق مًرجوح ا فا ذنب عليه، ولا ينقص حكمه ولزمه طلب العلم والسؤال .» وإن تعمد قولا ً أو حكمه، ومضى آثم دنيوي لغرض أو ا رًكون مه حَّك من الخصمان ورضيا به لا يلزمه أن يخبر الخصمين بأنه لا يدري الراجح أو أنه ُ حكم بقول كذا، وأقوال العلماء جائزة في حق المقلد لا يرد حكمه بأحدها، ولا إثم عليه إلا إن تللرك الترجيح مع قدرته عليه ولو بسللؤال وإلا إن ركن لأحد الخصمين » انتهى كا م القطب. وكأني بك تحاول بمللا كتبته التخلص مما وقع منللك، ووقعت فيه من الإشللكال، ولم تشعر أنك وقعت بذلك فيما هو أشللكل من حيث أن الحال ألجأك إلى التمويه والإيهام، والتلبيس ثم إلى تغليط فحول العلماء فيما اتفقوا فيه من الحكم المسللتنبط من الكتاب والسلل ة ن قال ژ للناظر فللي بيته: «لو علمت أنللك تنظرني لطعنللت في عينيك بهلل ا ذ الملل ، درس » وقال ژ لأبي هريرة « :ƒ لو يكن لم بحصاة، فقذفته إذن بغير عليك اطلع ا اًمرء أن عليك جناح 1(» ) ومن الكتاب فمن آيات الاسللتئذان قال هل ا 8 ﴿ئوئۇئۇ ﯲ ئۆئۈئۈئېئېئېﯹﯺﯻیییی ﰀ ئح ❁ ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺ ﭟ ٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ ❁ ڤڤڤڦڦڦ ﭱ ڄڄڄڄڃڃڃڃچچچ﴾ [ : النور 7 2 ل 29 [. فالعلماء علموا الحكمة من مشلل ة روعي الاسللتئذان، وعرفوا من مقاصد الشريعة المؤدية للأمة المعلمة لها، والداعية إلى ما فيه سعادة الدارين أن أهل البيت يكرهون الاطاع عليهم مفاجأة لما عسللاه أن ينظر إليه الداخل ويطلع عليه مما يكرهون الاطاع عليه، ولا يحبون من غيرهم مشاهدته من شؤونهم وشللؤون منزلهم قبل الاستصا ح المسلل ق بو بالاسللتئذان الذي هو كالإنذار والإعام لأهل البيوت والبسلل ن اتي المسللكونة التي جعلها العلماء كالبيوت المسللكونة في الحكم لوجود العلة، وهي السللكنى المقتضية للحكم، وهو المنع من النظر إليها، والاطاع عليها كان النظر من بابها أو بالإشراف عليها عموما من غير تخصيص مكان دون مكان منها أو من البيوت متى وجد النظر ً والاطاع لذلك قالوا ل رحمهم هل ا ل قولا ً ا تًفق م عليه لا خاف بينهم فيه. ُ وقالوا فللي مصنفاتهم المعول عليهللا في نوازل الأحلل م كا كل «الجامع ،» و «المصنف »، و «بيان الشرع »، و «منهاج الطالبين ،» قالوا ما نصه: «والذي عرفنا أن البيت إذا كان فيه غرفة، وكان فيهما ممراق مشللرف على بيت جاره، فإن كان إذا قام الإنسللان مما يلي الممراق ونظر إلى حائللط جاره أو من كان فيه قائما، وطلب صاحب الحائط ختللم الممراق لزم صاحب الممراق ختمه كان ً المنزل أو البستان الذي ينظر فيه قريبا بًعيد أو ا » انتهى. ً ) 1) الحديث رواه الإمللام البخاري في صحيحه برقم: ) 6749 ) باب قللول الله تعالى )ومن يقتل مؤمنا) والإمام مسلم، 14 / 115 برقم: ) 5598 ) والنسائي في «السنن الصغرى » برقم: 4845 ). ) وقالوا ا م نصلل ه ل أيض ً ا ل: «والناس يؤخذون بالسلل ر تو علللى منازلهم أن لا ينظر المتجاورن إلى عورات بعضهم بعض لأن السللتر من الدين مندوب إليه مأمور به في الشرع، ويؤخذ صاحب العلو في المنزل أن يستر عن الأسفل بمقدار ما يستر القائم الطويل، وقيل: فوق السلل ر ري ولا يشرف على من كان َْ تحته من المنازل وبسللاتينها ولو كانت محدثة، وقيل: السترة قامة وبسطة أن يرفع يده على رأسه وقال بعض: قامة. قال و أب سللعيد) « :(1 قال من قال: قامة، وقال من قال: بسطة قالوا إذا كان أحدهما أعلى من الآخر، وأشرف على دار جاره أو بستان داره فعلى الأعلى أن يستر أعلى عن الآخر حتى لا يرى في بستانه قالوا: وإن أحدث رجل دارا ً جديدة وله جار له علو من غرفة أو سلل ح ط يشللرف على جاره فعلى صاحب العلو، وإن كان منزله قبل »، فالأثر في هذا الموضوع على معنى متحد ونهج واحد، فهو أثر صحيح صريح لا غيم عليه، لا و خاف فيه بين العلماء، وإن اختلفت عبارتهم في مقدار السللترة فقولهم متفق في الحكم بوجوب السللتر على الكاشف المشرف على المنازل أو البسللاتين المكشوفة المشرف عليها قريبة أو بعيدة من الكاشف المشللرف متى ما وجد الاطاع وحصل الكشف والنظر كما نص عليلله الأثر قالوا: والذي عرفنا أن البيللت إذا كان فيه غرفة، وكان فيها ممراق مشللرف على بيت جاره، فإن كان إذا قام الإنسان مما يلي الممراق ونظر إلى حائط جاره أو من كان قائمللا فيه وطلب صاحب الحائط ً ختم الممراق لزم صاحب الممراق) 2) ختمه كان المنزل أو البسللتان الذي فيه قريبا من انتهى ا... بًعيد أو «منهج الطالبين .» ً (1( هو الشلل خ مة اَّ الع ي الحبر محمد بن سعيد بن محمد بن سللعيد الناعبي الكدمي، ولد سنة 305 هجرية تقريبا من مؤلفاته المعتبر، والاستقامة كان إلى سنة 353 هجرية . حيا ) 2) الممراق: فتحه أشبه ما تكون . بالنافذة فالكشف والاطاع على المنازل والبساتين المسكونة هما العلة الموجبة للحكم بوجوب الستر على الكاشف المطلع فكما لا يصح أن يدخل الإنسان بيت غيره إذا والإذن الاستئذان قبل ا مًسكون كان له، ولا أن لبابه اً مقاب يقف ولو في حال انتظاره الإذن كما صرح بذلك العلماء كذلك لا يصح أن يدخل بستان غيره إذا كانت مسكونة بغير إذنه، ولا أن يقف مواجها لبابها، ولو أنه في حال انتظار الإذن بل يجب أن يأخذ جانبا عن بابها، وإذا كان الأمر كذلك ً فمن باب أولى ليس له أن يقتحم من جدارها أو يشرف عليها منه، كما قالوا: إن على من أراد أن يصعد نخلة له مشرفة على من حوله أن يشعر أهل المنازل حوله قبل أن يصعد نخلته. وهذا موجود في «نزوى » إلى يومنا هذا ولعله غير موجود في باد الشيخ العبري، فأراد أن يحمل غيرها عليها كما صرحللوا به في آثارهم إن على من أراد أن يصعد سطح بيته نهارا لإصا ه أن حب أو تمر ترويح لنحو أو اً مث ح ً ينادي جيرانه بقوله: ألا فالبسللوا ألا فالبسوا إشللعارا بإرادته صعود سطحه، ً وفتح الأبواب والدرائش) 1) على المنازل وبسللاتينها أعظم ضررا وأكبر اعتداء ً ً وأشلل د إيذاء من الوقوف مواجهة لأبوابها أو الإشلل ف را عليهللا من جدرانها ً لتمكن القاعد في منزله وغرفته للنظر والإطاع من بابه أو دريشته التي فتحها على المنازل المسكونة أو بساتينها ينطر ا م شللاء في منازل الناس المسكونة وبساتينهم المسكونة ينظر ما شاء متى شللاء آمنا ا مًطمئن بإمعان إلى ما حرم هل ا 8 أن يدخله من المنازل المسكونة وبسللاتينها بغير إذن أهلها لئا يطلع على ما يكرهون الإطاع عليه والنظر إليه لأن الواقف على أبوابها أو المشرف عليها من جدرانهلل ا لا يزالان فللي قلق وانزعللاج لأنهما فللي حالهما ذلك كالمتلصص بخاف القاعد المتمكن الآمن المطمئن على بابه ودريشللته في (1( الدرائش: . النوافذ منزللله، وغرفته فالأثر ظاهر الصللواب، وإن خفي على الشلليخ العبري قوي المأخذ من كتاب الله وسنة ه رسول ژ، وإن وسللمة الشيخ العبري بالضعف حيث قال: «ما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء تمرة »، بل إن رده حيث صرح لنا أنه لا يراه، نقول له قد رآه غيرك ا ي عبري. وكيف يغيب مثل ذلك الأثر الزاهر الباهر الصحيح الصريح أنك لا تراه، وقد رآه أولئك العلمللاء العاملون، أولئك السللادة القادة، أولئللك الجهابذة الأجاء في دينهم وورعهم ملل ع ما لهم من غزارة العلم وطللول النظر وقوة الإدراك لحكم الشلل ة ريع وشللدة الحرص على تتبع مقاصدها والوقوف على حقائقها، ومداركهللا أولئك الذين علم الله أنهلل م لا يطلبون إلا ه رضا 8 في أقوالهم وأفعالهم، ولا يؤثرون على ه رضا 8 رضا غيره وإن عز َّ ، وَّبز وإنهم لا يزالون يتحللرون العدل فيما يحكمون وإصابة الحللق فيما يقول لا يزالون يجاهدون نفوسهم على مجانبة الهوى، فأنار الله بصائرهم، وهداهم إلى الحق فأصابوه، وإلى الصللدق فقالوه، وإلى العللدل ففعلوه، فتراهللم في أقوالهم وأفعالهم مسددين، وفي مجانبتهم الهوى والباطل معانين، فتنزهوا عن الكذب وعن القول بخاف الواقع، وعن الحكم بجهل أو جور وعن رد حكم صحيح متفق عليه لاستناده على الأدلة من القرآن والسنة، بل وعن حكم مبني على علم ولو على قول مرجوح في المسائل الخافية كما صرحوا به ورأيته محررا ً مقررا فيما مر، هذا ولا يزال ا حًّق الحق وإن صللودر اً باط والباطل وإن روج ً َّ ُ ّ خرف. وُز قال الش 􀃉􀃉 يخ و أب عبد العزيز إبراهيم بن : «َّأم س 􀃉􀃉 عيد ا بعللد: فإننا غادرنا البيضة) 1) على حين عجلة، ولم نتمكللن إذ ذاك من الاجتماع بك ولا الكتابة لك » أقول: إن هذا لا يخطر ببالنا منه شيء من قبل غيركم ولا من قبلكم لأن ) 1) البيضة: يعني: نزوى المعروفة قديما بيضة الإسام. ً في الناس مثل هذا مع الإمكان أملك بنفوسلل ، هم ولأنهللم في ميولهم على ِ حسب علو هممهم أو انحطاطها لأنها تنبعث من نفوسهم التي هي عن وحي َ عقولهم فللي عدلها أو جورها فلل ي صاحها أو فسللادها، والمؤثر الغوي هو الباعث الخفي منذ ذلك ترى الناس كل يميل إلى جنسه وشكله ويطمئن إلى شبهه ومثله سواء أكان ذلك في عمله ودينه وفضله أو في جهله ودنياه وزيغه، ومثلك يدري من أين تؤكل الكتف، بل أنت في هذا الميدان من لا يشللق له . غبار َّ الولد أخبرني )وقد قولك: ا وَّأم المحب موسللى بن علي) 1) بما كلمته به وأرسلته به، وقد سمع هو منا ا م يسللرك) نعم. أرسلته إليك بجزء من كتاب «منهج الطالبين » ليريك نص ذلك الأثر الزاهللر الباهر الصحيح الصريح في نفس الموضوع ذلك الأثر الذي لا يحتمللل التأويل، ولا يقبل التعليق منك، ولا من غيرك لترجع إلى الحق ومرضاة الخالق وإن سخط الخلق، ولن نحجر عن رد حكم صحيح مسللتند على علم صحيح من أثللر صحيح صريح، قد حكم به حاكم معين من قبل سلل ن لطا عم َّ البا د حكملله وبنصيحة صحيحة صادرة من قلب سليم، والحمد لله شفقة ذي لك أٍخ من عليك وإخاص لك كما كان منللي قبلها، إذ نحن مجتمعون بمسللقط على لسللان ولدك الأديب اللبيللب النجيب د عب العزيللز) 2) مع أخيه، وابن عمه المحسلل ن محسللن بن زهران) 3)، وقد علمت أن رد الأحكام الصحيحة حرام، والجري بالعلم والسير على النهج المستقيم واعتبار الآثار الصحيحة عن السلف الصالح، وتعظيمهم (1( هو موسللى بن علي بن هال بن سللالم العبري، ولد في الحمراء، وعمل لدى السلل ن لطا سللعيد بن تيمور مديرا على بيت المال بولاية بها، ثم نقل إلى نزوى واسللتقر بها جاوز الثمانين من عمره، توفي سنة 1421 هجرية تقريبا، ودفن في مسقط رأسه الحمراء. ً (2( هو د عب العزيز بن إبراهيم بن سعيد . العبري (3( محسن بن زهران بن محمد العبري من تاميذ اَّ الع الشيخ مة إبراهيم بن سعيد . العبري والاعتراف بحقهم هو الذي يسرني لا ا م أسللمعته موسى من إطراء، إذ ليس ذلك المقصود لنا فلعلك تريد أن تعللني بكلماتك المزخرفة لخلوها من أي فائدة إلا مجرد إطراء واعتذار بما لا عذر لك فيه كأنك تطمع أني أنخدع بها، وفي ن إِ ا ر كَ قْ رِ طَْ )أ المثل: َّ ي ف اَمة عَ اَّلن ِ لقصور فذلك كذلك كان فإن ، ) ى ر قُ اْل ََ نظرك من وجهين، الأول: من حيث المحاولة والثاني: من حيث إنك قصدت بها من لا يستجيب لها. أوردها سللعد ٌ عٌد لل وس مشتمل ما هكذا ا ي سللعد ُ ورد لل تُ ُ ل الإب ما هكذا السير الواصل ا ي ا أب عبد العزيز، وإنما السير الواصل السير على سبيل الاستقامة ما هكذا الذي يسرني، وإنما الذي يسرني إن قبلت نصيحتي وبادرت إلى الحق في القضيلل ة مؤثرا بذلك رضا هل ا 8 الللذي يعلم خائنة ً الأعين وما تخفي الصدور آيبللا منك كان ا عَّم إليه من إيثللار رضا غيره من ً خلقه، ولعل الله علم منك غيللر ذلك فتركك حتى زين لللك عملك «بالبناء للمفعول » ولو علم إيابك إلى الحق في القضية لحبب الله إليك الرجوع وزين ذلك لك، ولو كان الأمر كذلك لما تركك وشأنك تحدث الناس إن الدرائش كم حُ التي بسدها حكم ا صًحيح ا لاسللتناده على علم صحيح صريح لكونها ً كاشللفة متطلعة، غير أنها الناس ث تِّحد وأنت كاشفة ولا متطلعة على بستاننا ومنزلنا، وشاهد الحال يرد عليك فلولا تحاشيت أن تقول الواقع، أما تخشى أن يرد عليك قولك في هذه الحياة، أما تخشللى الله في الحياتين، أما تخشى ُ جميع ذلك وأنت بفسحة تضحي . وتمسي ٍ ولا إخالك تتهمني أن في ا قًصد لي استمالة أحد لغرض دنيوي أو هوى نفسي ل والعياذ بالله ل ولكن لي قصد في تسللديدك وإعانتك طلب ا لسامتك ً بسلوك السبيل المعروف عن العلماء العاملين والسلف الصالح لذلك أرسلت إليكم ولدكم موسللى يحمل إليكم كتللب الأثر المعتبرة المعللول عليها في النوازل ليريك ذلك الأثر الزاهر المتفق عليه في نفس الموضوع ليكون حجة لك في إتباع الحق وحجة عليك في صدك وإعراضك عنه ذلك بينك وبين الله وبينك وبين عباده العلماء الموفقين. قال: )وأنت أيهللا الأخ المحب إذا رأيت منا الشللدة والجد في الحكم عليك بما لا تحب منا في جنابك مما نرى فيه المصلحة للأمة والتسوية بين الناس قريبهم وبعيدهم قويهم وضعيفهم فإنما ذلك لاعتمادنا على الإنصاف والمساواة حيث إننا لم نتساهل في حق الصديق والرفيق بأكثر مما نتساهل به في حلل ق البعيد ) أقللول: إن هلل ا ذ الكام في نفسلل ه ا م أجزللله وأجمله ا وم أحسلل ه ن وأحاه لقارئه وما أعذبه لمسلل ، تمعه وما ألطفه وأشللرفه لمن خوطب به على وجه الاعتذار معه والإقناع له لو أنه على بابه خارج مخرجه ووارد مورده وواقللع موقعه لكن لما كان على خللاف ذلك مع ما فيه من تلبيس وإيهام على سامعه وقارئه كما سيتضح ذلك لكل مبين منصف، وإن الشلليخ العبري ما جاء إلى «نزوى » ليحكم بيننا وبين المتطلع على منازلنا وبسلل ا تانن الكاشللف لعوراتنا الناظر إلللى حرماتنا، لأن الحكللم على هذا الكاشف المتطلع قد جرى ومضى عليه بسد درائشه الكاشفة المتطلعة حكم عليه بذلك وسللدها بيده استساما للحكم منذ ثا ث سللنوات قبل مجيء ً الشيخ العبري، وإنما جاء الشيخ الوزير قبل من اً مرس العبري لنقضالحكم الصحيح إَّم ورده، ا الأثر فيه بما منه اً جه عن السللادة وَّإم الغرر، ا ا اًعتماد على إلى ا وًركون الهوى أهله، فهللل ترى أيها الناظر المنصف إذا كنت تقبل الحق ممن جاء به بعدمللا اتضح لك الأمللر، وهو المطابللق للواقع الذي لا يسللتطاع إنكاره منه، ولا من غيره هل ترى قوله في خطابه: )وأنت أيها الأخ المحب إذا رأيت منا الشللدة والجد في الحكم عليك بما لا نحب منا في جنابك) إلى آخر ما قاله في هذا . الفصل هل هل أو للواقع ا مًطابق تراه ا لل وًاقع تراه لا، اللهم مورده، ا وًوارد موقعه إلا أن يدعي الشلليخ العبري أن في رأيه أو في رأي غيللره يجوز رد الحكم الصحيح المسللتند على الأثر الصحيح عن فحول العلماء الذي استنبطوه من القرآن الكريم والسنة المطهرة كما رأيت فيما مر أنه يجوز عنده، وفي رأيه أن َّ رده ى يَّسم حًكم ونقضه . ا ا وَّأم بيان ما في كامه هذا مللن تلبيس وإيهام على سللامعه وقارئه كان الائق والمطابق أسدى أو هدية قدم من إلى الكلمات هذه وجه تُ أن عطية إلى حاكم يتنزه عن قبول الرشللوة لأجل أن يحابيه في حكم لا سيما إذا كانت له قرابة أو صداقللة أو كاهما، فتوجيه مثل هللذه الكلمات إليلل ه إكراما له في ً العتاب واحتراما له في ا وًأخذ الخطاب به إلللى دائرة الإنصاف بوجه لطيف ً وأسلوب له ا إًقناع شريف لأجل إليه مثلها فتوجيه حده على به ا وًوقوف بحقه ذلك سللائغ موافق ولائق إليك أسدى من إلى توجيهها ا أَّم مطابق، النصيحة ا ي ا أب عبد العزيز أن لا تقدم على رد حكم صحيح لاستناده على آثار العلماء وبنائه على قواعد الأحكام فللي قضية لا خاف فيها، بل هي من المسللائل المتفق ا قًطع عليها لقوة ما لها من التعلق بالأدلة من القرآن والسنة ووضوحه. وهذا ليس يعني أنه يصح رد الحكم ونقضه إذا كان على قول من أقوال العلماء في المسللائل المختلف فيها ولو كان على قول مرجوح كما صرح به َّ العلماء، بللل كان الائق بك والواجب عليك سللماع النصيحة من مخلصيها واتباع الحق من قائللله والرجوع إليه لا إلى الصد والإعراض والاسلل ف تنكا ولا تتميم ما تزعمت إَّم به ا اً جه ا، رًكون أو فهل أرسلللت إليك من أرسللتله بغير ذلك وبغير أسلل ر فا فحلل ل و العلمللاء ليريك نص ذلك الأثللر في نفس الموضوع في مسألة متفق عليها لا خاف فيها بين العلماء أصا ً نًص ا صحيح ً ا صريح ا مستغنيا بذاته عن تعليق أو تأويل من أي متمحل متنطع على العلماء ً ً العاملين الموفقين لإصابة الحق قولا ً عليك أو لك حجة ذلك ليكون ، اً وعم كنا نحسللب أنك جئت لتنظر، هل الفتوحات كاشللفة متطلعة على البسللتان ومنزلها فتقر الحكم الواقللع المطابق لآثار المسلللمين، وترجع على الذين نقضوا ذلك الحكم المبني على قواعد الأحكام المستندة على العلم الصحيح ترجع عليهم بالنصح والإرشاد ليرجعوا إلى الحق ويندموا على ما فرط منهم من نقض الأحكام بغير علم ولا برهان فيكون لك أجر ا م سللعيت من تأييد ٍ الحق والإرشاد إليه أو هي غير ة كاشف ولا متطلعة فترجع عن الحاكم بسدها ببيان الحق له، وطلب الرجوع إليه يكون ذلك عن م عٍل ن وبرها لا يسللتطيع الهروب منه ولا المحيد عنه. فإن أبى واسللتنكف بعد ذلك رددتللم عليه حكمه وخسللت منزلته عند ّ المسلمين حتى يرجع إلى الحق لا ما جئت به زعيم ا يا إبراهيم تسهيل ضعفاء ً الناس أو من كانت له نسبة إلى علم أن يقولوا، وأن يصححوا ما قررته خاف الحق لكونه على خل ف لا ما عليه أهل العلم ملل ن الصحيحة الأحكام رّد مع ما أبديته لنا من معاكسة العلماء حيث طلبت أنت والوالي مني أن نعلي جدار البستان عما عليه الآن نعليه حتى يكون أعا من درايش غرفة المتطلع الناظر من فتوحاته ذلك ليكون قرر وقد الدرايش، نظر من بعلوه للنظر ا مًانع الجدار العلماء أن على الأعلى أن يسللتر عن الأسللفل بمقدار قامللة الرجل الطويل وبسطته، وأنت أردت يا إبراهيم أن يسللتر الأسفل عن الأعلى عكس ما عليه العلماء. هذا وإن صح َّ ما يقال عنك وعن أصحابك الذين استملتهم أنك قررت أن الفتوحات غير كاشلل ة ف ولا متطلعة فقد أوقعت نفسللك ومن استملتهم فيما لا مخلص لكم بغير قول ذلك لأن ا قًطع منه الواقع يتحاشللى عنه الكثير من عوام . الناس فأين أنتم من شللاهد الحال، وفي المثل السللائر: )إن يبغ عليك قومك لا يبغي عليك القمر ) إلى رجوع اَّ فه الحق يا إبراهيم قبل أن تنكشف الحال في الدنيا قبل السؤال يوم القيامة، فأين المصلحة للأمة التي تدعيها ورسمتها في كلماتك؟ أليست المصلحة لك وللأمة في الجري على الأنظمة الشرعية في السللير على نهج القرآن والسللنة واقتفاء أثر السلللف الصالح فيما قرروه وحرروه مما استنبطوه واسللتخرجوه من أدلته، أليسوا هم أعلم منكم وأبصر وأرضى عنكم؟ وأين التسوية التي تدعيها بين الناس قريبهم وبعيدهم وقويهم وضعيفهم في نقللض الأحكام وردهلل ا والتاعب بها؟ وأيللن الاعتماد على الإنصاف والمسللاواة في قولك في الحكم على خا ف ما في آثار المسلمين والعلماء ؟ العاملين « وقد قولك ا وَّأم كان رسلل ل و الله ژ يعطي الرجل، ويحرم من هو أفضل وأحب إليه ا لل تًأليف منه وًتثبيت ا لإيمانلله » أقول ذلك فيمللا فوضه هل ا 8 إلى رسوله ژ فيما أفاء الله له، فهل هل ا 8 أذن إليك يا إبراهيم أن تبيع الكشف والاطاع على منازل الناس وبساتينها تأليفا كما لإيمانهم ا وًتثبيت لقوم فوض رسوله ژ فيما أفاءه الله تًأليف له ا فكأني ا، وًتثبيت بك ل ا ي م إبراهي ل تكتب حين تكتب غير مفكر في معنى ما تكتب يكفيك تجويد الخط، وتزويق اللفظ كما في قولك: «ونحن لو رأينا عليك مضرة في نفس أو مال وغضاضة في عرض أو حال للما أثبتنا ذلك عليك .» أقول إن مثل هذا الكام من الأمر العجيب من وجهين: الأول: إنه يلزم الإنسان شرعا أمر يضر بنفسه وماله، لا عليه يثبت أن دَّ ب و ُ ذلك حكما في مقام الحكم رضي أم أبى، وإذا لم يثبت الحاكم المبتلى فقد ً جاز إلا أذا وأن ذلك، عن ا عًاجز كان كان لا يلزمه وحكم ا، شًرع ذلك به عليه فقد جاز ل . ل ا أًيض الثاني: أن المضرة لا تنحصر في مال أو نفس لأنها تكون فيها وفي دين وضررها فيه أعظم وأنلل ت يا إبراهيم قد أثبت علينا ضللررا في دين، ولعلك ً لا تشللعر به، ووجه ذلك أن الرضا بالكشللف على العورات والاطاع على الحرمات رضلل ى بمنكللر، وإن من رضى بالكشلل ف والإطا ع علللى منزله المسلل م تلز للإطاع على أهله ومحارمه فقد رضى أن وقد نعم. ا، وًث دي يكون ّ أثبت عليك نفسك مضرة في دينك من حيث إنك خالفت العلماء في مسألة لا خاف فيها ومن حيث إنك نقضلل ت حكم ا لا يصح لك ولا لغيرك نقضه، ً وقررت رده مع من رده ورد الأحكام الصحيحة حللرام بالاتفاق ولا تجدون غير أنه اً بي لل س لكم اً أص صحيح إلا ما هو في نفوسللكم، ومن حيث أنك اسللتملت الضعفاء ففتنتهم بموافقتك على ما قررته من معاكسة العلماء ورد الأحللكام الصحيحة ذلك لمللا يعتقدونه فيك من العلللم، ويعرفون فيك من ذلاقات اللسللان ولما يعتبرونك به أنك رئيس القضاة، وربما يعرف ا أًحد أن الحق في القضية لكن استولى عليه الهوى ل والعياذ هل با ل ومن لي بأن تقبل النصح والإرشاد، والحق يقبل ممن جاء به، فترجع إلى الحق فتسلم ويسلم من فتنته إذا رجع إلى . الحق كتبه بما «وكفى قولك: ا وَّأم اَّ الع الشيخ مة سعود بن سليمان الكندي من التعليق على المسللائل التي تشللبثتم بها » أقول: كفى بهذه العبلل ة ار تفخيما ً ، اً وتهوي ولقد سللبقك إلى مثلها معاوية بن أبي سفيان حيث قال في خطبته: «إن ا جًنود لله من عسللل » مع أنا لا ندري ما هو الحامل لللك إلى مثل هذا، فتخاطبنا به أتطمع أن ننخدع ونرجللع إلى ما اً تأوي يكتب أثر على ا تًعليق أو غير مفتقر إلى تعليق أو تأويل من أي أحد لصحته، وصراحته وقوة مأخذه من أدلته مع أن سعود بن سلل ن ليما لا يقول بخا ه ف ولا يحكم بغيره، وإنما يقول ويحكم به ونخطىء من يقول ويحكم بخافلله كيف لا والأثر لا إجمال في مبانيه، ولا تعقيد في معانيه، والمسألة لا خاف فيها بين العلماء في أسفارهم الجامعة المعتبرة المعول . عليها وَّأم ا قولللك: «وأنت تللدري أن الأثر فيلله الخاص والعلل ، ام ولا يحكم بأحدهما في موضع الآخر » أقللول: ليتك وجهت خطابك هذا إلى غيري إلى غبي لا يدري معنى ما تقول، بل يقف عند جودة خطك وانسجام ألفاظك أرنا في هذه المسألة العام من الخاص أو الخاص من العام، ثم أرنا ذلك الخاص الذي خصصت به العام أحكمت به، أرنا بالله ذلك ما الأثر يا إبراهيم في هذا الموضوع إلا جاريا على وتيرة واحدة ومنهاج واحللد وإن كان فيه الصريح، ً والأصرح كما مر َّ مًسرود ا . بنصه القطب السيد «وقال قولك ا وَّأم ابن يوسلل ف ƒفي بعض أجوبته وإن كنتم وجدتم في ذلك أثرا فما كل بيضاء شلل ة حم ولا كل سوداء تمرة » أقول: نعم. قد قال القطب ذلك في جواب من سلل ه عَّم أل ن لزمتلله تباعة من أموال المساجد والأوقاف بإفسللاد فيها هل يلزمه التخلص أو يكفيه أن يبرىء نفسه لأنها للناس حق إنها فأجابه لله، حق هي وإنما للناس ا حًّق ليست ومن أفسدها لزمه ضمانها ولا تتوهموا خاف ذلك بل يلزم ضمانها مفسللدها ولو كانت حًّق ا هل 8 ولا يصح إبراء أحد نفسلله من حق هل ا 8، ولو وجدتم فيه أثرا ً «فما كل بيضاء شحمة، ولا كل سوداء تمرة .» فعلمنا من كا ه م 5كما علمنا من كام غيره إن المسللألة قد قيل فيها ما قد قيل من تشديد وترخيص كما أشار إليه السائل، وعلمنا تحقيق المقام في هذه المسللألة المختلف فيها مما قاله هذا المجتهد المطلق أنه يرى في أموال المساجد والأوقاف أنها حق للناس، ومن أفسدها لزمه ضمانها ولو ا حًّق كانت لله على القول به، وأنه لا أن يبرئ أحد نفسه من حق هل ا 8 وأكد ذلك لسائله بقوله ولو وجدتم في ذلك أثرا «فما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء . تمرة » وبقوله: ألا ترون إنهللم نصوا على أنلله من تعمد تللرك الوصية بكفارة الأيمان كفللر مع أنه يصرف للمخلللوق، وإنما حلل ق هل ا 8 الصاة والصوم ونحوهما مما لا مال فيه فقيللل: من ترك ذلك أصلح بعللد والصحيح لزوم القضاء، وكذا رخص من رخللص في الإصاح بعد لمن تللرك الزكاة وليس بشلليء، نعم. من تاب نصوحا ولم يجد ما يؤدي به خلللص الله عنه وعلمنا المراد من المثل في ه قول 5، وهو أن القول بأن من لزمته تباعة من أموال المساجد والأوقاف يكفيه أن يبرىء نفسلله على أنها حق لله ليس بشيء ولو كان فما ا مًوجود أثرا كل أثللر بمعتبر كما أنه «ما كل بيضاء شلل ة حم ولا كل سللوداء تمرة » لكن ما هو المراد من حكايتك ذلك عن القطب يا إبراهيم هل هو أن الأثر المعتبر المشهور في كتب الفقه عن أولئك السادة القادة إن على صاحب العلو أن يستر عن الأسللفل بمقدار قامة الرجل الطويل فوق السرير؟ وقيل: قدر قامته وبسطته. وحكى الإمام و أب سلل د عي ي الكدم 5 قولا ً السترة وقيل: قال: ا ثًالث قامة لئ ا يشللرف على من كان تحته من المنازل وبسلل ، اتينها ولللو كانت محدثة وسواء كانت قريبة أو بعيدة إذا نظر من كان قائما في البستان فإن كان مرادك أن هذا الأثر أو أن هذا القول ولو كان أثرا عن أولئك الأئمة إمام المذهب أبي سعيد ي الكدم 5 وموسللى بن علي وابن أبي جابر وأبي المؤثر) 1) أو ولو كان أثرا عند ابن جعفر وصاحب «بيان الشرع » وصاحب «منهج الطالبين » في مسألة لا خاف فيها بين الأئمة في وجوب السللتر على الأعلى إذا كان يقع نظره على من كان قائما في حائط غيره إذا كان ذلك على أو ا مًسكون الحائط ً من كان في منزله لحرمة الكشلل ف والاطللاع على الحرمات في الشللريعة المطهرة، وإن اختلف القول في المقدار الكافي للسترة فهو عندك يا إبراهيم ) 1) سبق التعريف بهؤلاء الأعا . م أثر غير معتبر، بل هو عندك أثر مردود لا يعول عليه ولو كان أثرا عن أولئك ً السادة الغرر «فما كل بيضاء شلل ة حم ولا كل سوداء تمرة » وما أظن أن مرادك غير ذلك من سياقك المثل الذي حكاه القطب لسللائله عمن لزمته تباعة من أموال المسللاجد والأوقاف كما مر َّ ا، آًنف ويدل ل أيض ً لل ا ل أن مرادك هو ذلك ما اتبعته بعد ذلك حكاية عن القائل لما وقف على قبر النبي ژ قال: «ما من أحد من الناس إلا وفي قوله مأخوذ ومللردود إلا صاحب هذا القبر »، وبديل تقريرك رد الحكم بسد الفتوحات الكاشللفة المتطلعة التي حكم بسدها وفقا للأثر المتفق عليه لقللوة أخذه من أدلته حكم بسلل ا ده قبللل مجيئك بثاث سنوات، وبتصريحك رده وبتصريحك رد القول به على أولئك الأئمة الأعا م إَّم ا اً جه هًوى أو والكل الهوى أهل إلى ا رًكون أو غير بعيد. فيا ا أب د عب العزيللز يجب على العاقل أن لا يغره نفوذ على ا تًناد لل اس أمره مخلوق ممنوح، لقب على ا اًد لل اعتم أو وأن لا يمنعه ذلللك عن قبول النصح وعن الرجوع إلى الحق، ولا أظنك تجهل ذلك الأثر ولا تجهل ما لقائله من علم ودرك وفهم لمقاصد الشلل ة ريع وما لكل حكم أو قللول يحكمون به أو يقولونه من اعتماد على دليل من كتاب أو سنة، وإن لم يذكروه ويصرحوا به لما اتصفوا به من الدين والتقوى والورع الحاجز عن أن يتساهلوا في فعل أو قول بغير علم أو أن يستنكفوا عن رجوع من خطأ أو باطل إلى صواب أو حق متى ما بان لهم شيء من ذلك من إمعان نظر أو إرشاد من ذي . بصر واجبك هو كما الظن بنا تحسن أن منك )فالمطلوب قولك: ا وَّأم في حقنا وواجبنا في حقك)، أقول: نعم. يجب حسللن الظن بمن عهد منه السير على نهج الاسللتقامة إذا ما صدر منه ما يحتمل أن وأن ا، لل حًّق يكون يكون باطا حتى لا يبقى احتمال وتبت، أو أنه باطل وجب النصح ولا شك أن رد الحكم باطل، وأن القول بخا ف ما ظهر صوابه وعلم حقه من قول العلماء باطل ن وأ الامتناع عن قبول الحق والاستنكاف عن سللماع النصح لأجل الحق باطل، وكل ذلك قد كان منك فلأي شيء يكون حسن الظن بعد ذلك؟! سؤال: ما القول في نخلة أوصي بها لصيام فجعل وكيل الأوقاف يصرف غلة هذه النخلة في الوقف، حتى أنكر من أنك 􀃉􀃉 ر عليه ذلك التبديل عما َ َّ جعلت تلك النخلة له فأرغمه على رده 􀃉􀃉 ا، لا بل أمره بردها فيما جعلت له ما القول في الغلل الماضية أيضمنها الوكيل أم ؟ لا · الجواب: على المتولللي لتلك النخلة أن يصرف غلتهللا لما أوقفت له ما لم يكن لمعصية الله وإذا وضعها من تلقاء نفسلل ه عالمللا بمحلها في غير ً موضعها فهو آثم بتبديله وضامن جميلل ع ما وضعه في غير موضعه، وإن كان فعله ذلك عن جهل بمحلها ثم علمه فهو سالم من إثمه لا من ضمانه، ولقد أجاد من أرشللده وأرغمه، وله أجر ما قام به من أمر ونهي لوجه الله، وبمثل ذلك تصلح الباد ويفلح العباد. س 􀃉􀃉 ؤال: ما القول فيمن أوصى بدراه 􀃉􀃉 م لورثة فلن المي 􀃉􀃉 ت من ضمان، وكانت الورثة ؟ نساء · الجواب: على أن الوصية ل تَّحم من يضع الأشللياء في مواضعها، وأن يعطي كل ذي حق حقه وتمكنه من معرفة النساء بالأمينات والأمناء، وبذلك يصلح عمله وتبرأ ذمته، وله في الحكم أن يستعين بأمين ويرسل معه وبتبليغه تبرأ ذمته. س 􀃉􀃉 ؤال: فيمن جعل غيره وصي 􀃉􀃉 ا له والوص 􀃉􀃉 ي غير حاض 􀃉􀃉 ر وبعد موت ُ ي الموص أعطي الوصية فوجد فيها عشرين قرشا مكتوبة له عناء، والعناء يزيد مثل على س 􀃉􀃉 تين قرش 􀃉􀃉 ا هل له زيادة فوق العش 􀃉􀃉 رين المعينة أم لا. تفضل ؟ بالجواب · الجواب: الحر أملك بنفسه ما لم يعقد عليها، فمن جعل غيره وصيا له وعين له أجرة في وصيته فليس له إلا ما عينه له إن تحملها في حياته أو بعد موته؛ لأنه تحملها باختياره بعد موت الموصي، وبحسللن ظنه به في حياته، وله أن يتخلى منها بعد موته إذا لم يتحملها فللي حياته، بخا ف ما إذا عهد ِ عليه لأنه ل؛ ب وَق فيها ألزم نفسلله فعليه القيام بما عهده يقبل لم إذا ا أَّم التزم، عليه فيها وعينه لما كتب من غير مؤاذنته فليللس تعينه ذلك في كتابة حكما ً لازما على غيره وليس لورثته قسللم تركته إلا بعد وصيتلله ودينه وإن وافقوه ً على زيادة عناء، فله ذلك، وإن قام بها إعانة وتخليصا للحقوق ا وًحفظ لأخيه للورثة فذلك من البر. سؤال: من الشيخ الفقيه أحمد بن ناصر السيفي في بئر معطلة قد انطمسلل ت أعامها وتعفت أرجاؤها تنازعها فرقتان كل فرقة تقول: إن البئر لها دون غيرها ولا مدع غيرهمللا، وقد نزلت بها إحدى الفرقتين سللاكنة من جديد وخاصمتها الأخرى، السؤال: إذا صح عند الحاكم أن نزولها من جديد، هل أو البينة، الأخرى وعلى لها ا يًد يعتبر يطلبان كاهما بها وعليه فبماذا يحكم الحاكم إذا تساوت فيها، وكذلك إن عجزتاها؟ أرجو الجواب المفيد بتفصيل وبسط وتوجيه . وتحقيق · الجواب: اعلم أن البقاع منها المملللوك، وهي ما عليها يد مالكها بعمارة كبناء وتحويط أو حرث لغرس أو زرع أو بحوز بحق معلوم ولو بشهرة، ومنها المتروك وهلل و ما عليه أثر يد سللابقة وقد جهل صاحبها، ومنهللا الموات وهو ما اتصل بعمارة أو توسط بين عمارتين أو عمارات، ومنها ما برز عن العمارات كالفيافي والقفار القريبة بالعمار أو البعيدة عنه، ولكل منها حكم معلوم فالقريب حكمه للعامة ينتفعون به ويترفقون فيه وبالأخص أهل كل بلد بما . حولها فيه فالعامة البعيد ا وَّأم على سللواء وللحاكم العدل الذي انتظم الباد حكمه النظر الخاص في هذين القسللمين كما له النظر بالعدل في الموات إذا أو بعمارة اً متص كان كان متوسللطا بين عمارات ا م لللم ا مًعروف يكن لأحد أو لأحد فيه يد سللابقة، وفيه الأقوال المأثورة عن العلماء السالفين قيل: إنه موقوف بحاله، وقيل: إن حكملله حكم المجهول، وقيل: إنه لمن اتصلت به عمارته، وأنه يقسللم بين العمارتين أو العمارات على سللواء، وقيل: إن أحق به المساوي، وقيل: إن له الثلثين وللمنخفض الثلث، وقيل: . بالعكس وهو صاحبها جهل وقد سابقة، يد أثر عليه الذي وهو المتروك ا وَّأم محل سللؤالك فحكمه حكم مجهول الأرباب ودونك ما قيل فيلله، قيل: إنه لبيت المال، وقيل: إنه للفقراء، وقيل: إنه لمن وضع عليه يده وذلك كله بعد حكم حاكم فيه بذلك، وقيللل: بدونه، وقيل: إنه متروك بحاللله ووجهه اعتبار حق تلك اليللد التي بقي أثرهلل ا دالا ً عليهللا وإن جهل من ا ذً لل أخ صاحبها عموم ه قول ژ: «صاحب اليد أحق بما في يده 1(» ) فكأن القائل به يرى أن ذلك الأثر الدال على تلك اليد كأنها باقية ما بقي، وكأن تلك البقعة فيها وصاحبها أحق بها ووجه القول بأنه لمن وضللع عليه يده القياس بالمللال الضائع أخذا من ه قول ژ: «هي لك أو لأخيك أو للذئللب 2(» )، وإن كترك للرياح ا مًعترك تركها ضالة الغنللم للذئب، وهو مسللتند الحكم، إن كان عن حكم وإلا فمسللتنده الحكم الأول عنه ژ هي لك، وليس مجرد النزول بها وورد الماء ا؛ يًد منها لأن ذلك من الترفق والانتفاع المشترك لكن بالعمارة بنحو التحويط أو البناء ) 1) لم أقف على تخريجه في كتب . الحديث ) 2) رواه الإمام الربيع برقم: 623 ). ) والحفر أو الحرث لغرس أو زرع أو لهما ووجه القول أنه للفقراء القياس على اللقطة التي لم يعرف ربها بعد تعريفها على قول فيها. والقول إنه لبيت المال فوجهه أن بيت المال إذا كان منتظما كان كالأمين ً العام، ومسللتنده حكم عمر بن ب الخطا ƒفي مال السائل إنه لبيت المال كما في أثره المشهور عنه وإذا علمت وجوه تلك الأقوال ومستنداتها فاعلم أن تلك الفرقة النازلة بها للترفق فيها والانتفاع بها لا يكون ذلك حجة لها على غيرها، وإنما الحجة البينة العادلة إنها لهم بإرث أو شراء أو هبة عن مالكها أو بتمليك من حاكم عدل قد انتظم البا د حكمه. وإن تنازعتها فرقتان فعلى كل فرقة البينة كذلك وإن عجزتاها ف ا شلليء لهما حيث لا فرقة كل جاءت وإن ، دَّ ب بعادلة وتسللاوتا عدالة وشهادة واتفقتا ُ سببا، ومادة فللعلماء ثاثة أقوال قيل: تساقطتا كالنصين في حكم إذا تعارضا ً ويقرع بينهما ومن له القرعة أخذها وحلف لصاحبه قياسللا على قضية العبيد ً روى الجماعة إلا البخاري عن عمران بن حصين أن رجا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم ل رسو الله ژ ثم ا، ثً ا أث فجزأهم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة) 1)، وقيل: تقسللم بينهما لأنهما تساويا في الدعوى والبنية وعدم اليد قياسللا على قضية الرجليللن اللذين اختصما إلى رسلل ل و الله ژ في بعير: «فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى ل رسو الله ژ بالبعير بينهما نصفين 2(» )، وقيل: يقرع بينهما ومن له القرعة أخذها بغير يمين لأن القرعة أوجبت العمل بإحدى . البينتين المملوك ا وَّأم وهو ما عليه يد مالكه فهو له يتصرف فيه وعلى عى اَّد من عليه فيلله البينة فإن عجزها فيميللن صاحبه، روى البخاري ومسلللم عن ابن ) 1) رواه مسلم برقم: 1668 ). ) ) 2) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم: 19232 ). ) س عبا ƒ قال ل رسو هل ا ژ: طَ عْ يُ «لو اس اَّلن ى ُ م اُه وَ عْ دَِ ب ْ ال جَِ ر ى عَ لاَّد ٌ أموال َ ِ ِ ِ ن ك لَ ، م هُ ماء ود مٍ و قَ ِ ةُ نَ يِّ الب ي ع دَّ الم على على مُين ي وْال مسلم وفي ، )» (1 ر كَ نَْ أ من َْْ َ ُ َ َ عن وائل بن حجر من اً رج أن كندة من اً ورج حضرموت أتيا ل رسو الله ژ فقال الحضرمي: إن هذا غلبني على أرضي ورثتها مللن أبي، وقال الكندي: أرضي وفي يدي لا حق له فيها، فقال ي النب ژ: «شاهداك أو يمينه » فقال: إنه لا يتورع عن شيء، فقال: «ليس لك إلا ذلك 2(» ). س 􀃉􀃉 ؤال: رجل من أهالي بهل))) يريد مني أن أكتب له نصف نخلة لوقف محلته فجاءني أخوه يستجير لي نصفها مشتركة النخلة هذه إن : قًائل بي والنصف الثاني لأخي، وأن 􀃉􀃉 ه أراد مضرتي بوصيته بحق 􀃉􀃉 ه، فالرجاء منه نثامن هذه النخلة إما أخذها هو أو أخذتها منه أما إذا كانت مش 􀃉􀃉 تركة لي َّ َّ وللوقف فإني لم أجد لحقي قيمة وأنا فقير لم تكن معي س 􀃉􀃉 عة، فأخرت الجمي 􀃉􀃉 ع وقلت لهما س 􀃉􀃉 وف أش 􀃉􀃉 اور العلماء ف 􀃉􀃉 ي هذه المس 􀃉􀃉 ألة تفضل . بالجواب · الجواب: له أن يوصي بنصيبه لقربة من القربات، وإن كانت حبسا كما ً ذكرت كما أن له أن يبيعه بعد مؤاذنة شريكه ليأخذ أو يدع، وأن يهبه لأنه ملكه لكن لشللريكه إن طلب قبل ذلك أن يقاسللمه وذلك بأن يتجابللرا على بيعها ليقسما ثمنها على قول للفقهاء في ذلك، وذلك لتعذر قسمة رقبتها، والله أعلم. س 􀃉􀃉 ؤال: عمن أوقف نخلة من ماله للهجور أو لفط 􀃉􀃉 رة رمضان ومات قبل َّ الدراك فالنوى، هل يرجع للورثة أم لا ؟ يرجع ) 1) رواه الإمام مسلم في صحيحه، 12 / 3 برقم: ) 4424 ) باب اليمين على المدعى . عليه ) 2) رواه مسلم برقم: 139 ). ) (3( بها: ولاية تاريخية بالمنطقة الداخلية توجد بها قلعة بها، وحصن . جبرين · الجواب: النوى تابع لرطبه وتمره فهللو هجور أو فطرة يؤكل بدله بما بيع به، فا يقال إنه لما كان مما لا يطعمه الإنسلل ن ا فهللو خارج عن معنى الحبس لأن حابس النخلة للهجور أو الفطرة مثا مراده ثمرتها باستمرار فيما كان حبسلله كذلك والنوى منها ب ا إشللكال، بل مراده مطلق غلتها الشاملة لجميع منافعها من كربها وسعفها، وعراجينها فللذين أوقف لهم الهجور أو الفطرة الانتفاع بذلك، ولهم بيعه وأكل ثمنه هجللورا أو فطورا كرطبها، بل لهم بيع نفس ثمرتها واسللتبدال غيرها بها أو بثمنها يللؤكل هجورا أو فطرة لغرض صحيح مثللل أن تكون من نوع النغال والفطللرة وقت الخصاب فإن قيل: إن أكل بدلها هجورا أو فطللورا غير صادق على أكلها لأن ذلك غيرها، ًً وهو غير ما حبس يقال إن ذلك وإن كان غيرها جنسا أو ذاتا فهو هي معنى ً وحكما. ً أما المعنى فظاهر لأنه طعام في هجور أو فطلل ، فإن للحكم ا وَّأم ور بدل الشلليء حكمه حكم ذلك الشلليء بدليل ه قول ژ: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشللحوم فأذابوها وجملوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنهللا 1(» ) يقال: إنهم لعنوا على الاحتيال، لأنا نقول: إنهم لعنوا علللى أكل الأثمان التي هي بدل الحرام مع الاحتيال عليه فثبت أن ثمن الحرام حكمه حكم الحرام. ؤ و الس على أظفر ولم5 منه جواب وهذا ل ا · الجواب: وبالله التوفيق عليه أن يشلل ر ع شللركاءه في ذلك الوقف ممن لا علم له بتلك النخلة أنها لوقف غير وقفهللم بما علمه فيها من آبائه أو من غيرهم ممن تقوم به الحجة فإن قبل شركاؤه قوله فذلك ما عليه، وذلك سبيل السامة لهم جميعا وإلا ف ا يقاسللمهم غلتها أبدا بترك نصيبه وإلا فعليه أن ) 1) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم: ) 171 )، ورقم: 2230 ). ) لا يقاسمهم يملك الذين ولأولاده له ا أًبد غلتها أمرهم، ولا لمن له عليه ولاية من أهل ذلك الوقللف وعليه أن يتحرى ما عليه من ضمللان قبل رجوعه إلى الحق، وإنابته إلى الله ل جل َّ وع ا ل فليضعه في موضعه وليخرجه في سللبيله الذي علمه، وذلللك من تمام توبتلله وإنابته، ولا يحط عنه ذلك غرسلله لها وعناؤه فيها، وإن زاد عن ضمانه لأنه غرسها لا على نية أنها لما جعلت له من وقف ولا على نية التخلص من ضمانها على ما ظهر من سؤاله. سؤال: المشايخ سالم بن سيف الأغبري وس 􀃉􀃉 الم بن سيف البوسعيدي: عن م 􀃉􀃉 ال كان معروفا أنه موقوف لزي 􀃉􀃉 ارة قبرين ثم ص 􀃉􀃉 ارا مجهولين إلا ما يقال: إن أحدهما في هذه المقبرة والآخر في المقبرة الأخرى، والواقف غير معروف، وكذلك صاحبا القبري 􀃉􀃉 ن كان ذلك الوكيل يؤجر بغلة ذلك المال من يزور القبرين كل واحد منهما في مقب 􀃉􀃉 رة إلى أن مات ثم صار المال في يد غيره هل يساغ أن لا يؤجر به، وربما أنه يحاول أن يجعله في وقف بلده أو جماعته، فهل ذلك واس 􀃉􀃉 ع ويس 􀃉􀃉 عنا الس 􀃉􀃉 كوت عنه أم كيف الصواب في ذلك أفيدونا ولكم ؟ الأجر · الجواب: قال الشيخ الأغبري: الجواب تنفذ غلة هذا المال فيما أدركت عليه من السنة الجارية، فالمال يبقى على وقفه لزيارة القبرين لكن صفة هذه الزيارة أن يؤجللر بغلته من يقرأ القرآن العظيم في المسلل د ج الللذي تقام فيه الجماعة على ما تبلغه الغلة مللن أعداد المصاحف، وتكللون نية القاري أنه يهدي ثواب تلك القراءة للموصللي والموصى له بزيارة قبره ولا يصح تبديل هذا الوقف إلى وجه آخر والله أعلم. كتبه سالم بن سيف بن حمد وقال الشيخ الفقيه سالم بن سيف بن سليمان البوسعيدي مستدركا على الشيخ الأغبري: «إن الموصي لم يعيللن الزيارة بقراءة القرآن والوصايللا تنفذ كما هو مكتوب وأراك جعلت هذا الوقف يقرأ به القرآن العظيم مع نية أنه للموصي بها فانظر بفكرك وتأمل، من أخيك سالم بن سيف .» قال الشلليخ زاهر العثماني: ثم عرض ي عل الشلليخ الأغبري جوابه على َّ المسلل ة أل واسللتدراك صاحبه عليه طالبا مني أن أكتب إثرها تحرير القول في ً المسألة كي يظهر له وجه استدراك صاحبه عليه أو ما يزيد على ذلك أو يظهر له ما يقوم به ا ثًابت ويجعله على ما أفتى به فيها. أقول: الذي يظهر من كا م المسللتدرك أنه والقراءة الزيارة بين ا فًرق يرى فزيارة القبرين شيء وقراءة القرآن في المسللجد بمال الزيارة ليهبها لصاحبي القبرين شيء آخر فلعله وجه اسللتدراكه المحلى بالأدب، والاحترام من هذا نظرا منه إلى التسمية والأسللماء أو أنه جرى على ما عليه السلف من العلماء ً َّ كالإمام أبي سعيد الكدمي من الأوائل والعا ة م الصبحي) 1) من المتأخرين كما هو عنللد المغاربة إن الزائللر يذهب إلى القبللر ويقرأ عنللده، وإذا صار القبر وبذلك القبور، بين وقرأ المقبرة إلى ذهب لاً مجهو يستحق ما وقف للزيارة، وفي الأثر من وقف نخلللة أو نخيا لمن يزوره ويقرأ القللرآن عند قبره قيل: يثبت الشرط كالوقف وهو للسلف كأبي سللعيد وللمغاربة وبه قال الصبحي ل من المشلل ة ارق ل: ووجهه أن زيارة القبور صارت في شللرعنا مباحة وقراءة القرآن من القربات، وهي شللرط للواقف يجب التزامه، وقيل: يثبت الوقف ويسلل ط ق الشللرط وهو قراءة القرآن عند القبر لأن قراءة القرآن من العبادات ومحل العبادات المساجد، ونهى الشارع عن اتخاذ القبور مساجد لحديث أبي هريرة أن ل رسو الله ژ قال: «قاتل الله اليهود ل وفي رواية ى والنصار ل اتخذوا قبور أنبيائهم مسللاجد » وحديث ابن عباس قال: «لعن ل رسو الله ژ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج »، وروى مسلم أن النبي ژ قال في مرضه الذي مات منه قبل موته بخمس: لا « تجلسللوا على القبور ولا تصلوا (1( اَّ الع المراد مة سعيد بن بشير الصبحي، وهو من علماء القرن الثاني عشر . الهجري إليها أو عليها ولا تتخذوا القبور مسللاجد فإني أنهاكم عن ذلك » ولأنه ليس من تعظيم القرآن ولا من تكريم قارئه أن يكون ذلك في المقبرة. ولذلك قال هؤلاء الفريق من العلماء: إن التوقيف ثابت والشرط ساقط، وتكون القراءة في المسللجد المعد للعبلل ة ا جًمع اد بين الحكلل م وما يتبعه ورعاية للمقاصد في بللاب وًصون القربات ا للحرملل ت وًتحفظ ا يوهم ا عَّم ا الاستهانة بما أمر الله بتعظيمه فإذا قرأ القارئ في المسجد أو في بيته لوجه الله ثم وهب ثلل ب وا ما قرأه لصاحب القبللر أو الوقف فقللد زاره بالمعنى المقصود من أجله التوفيق واستحق ما وقف للزيارة وقراءته تلك زيارة كما منازلهم في وهم للمفاخرة، قبورهم في موتاهم عدوا الذين فعل الله ى سَّم زيارة من غير ذهاب إليها بأرجلهم في إحللدى الروايات قال أبو بريدة في قوله تعالى: ﴿ژڑ ❁ ککک ﴾ : ]التكاثر 1 ، 2[، أنها نزلت في بني حارثة، وبنو قالت تفاخروا، الأنصار من ان حَّي الحارث إحداهما: م أفيك فا ن وفا ن ل من م أحيائه ل؟ وقالت الأخرى: مثل ذلك، ثم انتقلوا عِّد إلى الموتى من غيللر ذهاب إلللى المقابر بأرجلهلل ، م وقيللل: بأرجلهم فتقول إحداهما: أفيكم مثل فا ؟ ن ويشللير إلى قبره، وتفعل الأخرى مثل ذلك) 1) فعلى الرواية الأولى سمى الله عدهم موتاهم في قبورهم من منازلهم زيارة على . الاستعارة ا وَّأم الزيارة فللي الحقيقة فذهابك إلللى من تزور لتنفعه ثللم ترجع إلى منزلك، فالشيخ الأغبري نحا في جوابه نحو هؤلاء وجنح إلى ما اختاروه في بيان صفة الزيارة، وهو من القوة بمكان لما عليه من الأدلة، وهو الذي جنح َّ إليه واختاره العامة نور الدين ل رحمه الله ورضي ه عن ل فإن كان الفقيه سالم استدرك على صاحبه في جوابه من حيث إن المسألة ليس فيها إلا ما ترآى له (1( أطفيش، محمد بن يوسف، تيسير التفسير، /6 .356 أو حفظه من قول فذلك عن عقله أو عجلة منه ونحاشلليه، ونجل مقامه عن القول بالمجازفة لما عليه من دلائل التثبت، وعنوان الفضل والأمانة. · وهذا جواب ه من « :5 على معنى ما في الأثللر أن النخلة إذا صارت مخوفة الوقوع على طريق أو منزل وجب على صاحبها صرفها فيما بينه وبين الله متى تبين له ذلك بمعرفته أو معرفة غيره ممن يأمنه في مثل ذلك، وكذلك الجدار إذا تصللدع على ا مًخوف وصار الطريق يجبللره الحاكم متى صح عنده بمعرفة الثقات إن الجدار المنصدع مخوف السقوط على الطريق، وأن النخلة مخوفة الوقللوع عليها بأن تبين في جذعها رثاثة أو انعقللار في أصلها أو أنها مالت، ودخلت في هوى الطريق حتى صارت تمنع مرور الحمولة أو الراكب عليها في أعلى مركوب، ولو لم يكن في ذلك الحال مخوفة الوقوع، وكذلك إذا دخلت في هوى منزل الغير بأن تبين ذلك بالنظللر أو عرف بالقياس بأن يدلي من وسلل ط غدرهللا حبل مثقل بنحللو حجارة وطلب صاحللب المنزل صرفت، سللواء كان المنزل قبلها أو بعدها لا فرق في ذلك إذ لا حق لها في هوى غيرها، كما ليس لأصلها حق في غير أرضها ولأنه لا ضرر ولا ضرار، وسامة الأنفس مقدمة على غيرها. س 􀃉􀃉 ؤال: في نخلة موقوفة وهي عوان 􀃉􀃉 ة))) ، ولا فيها غل 􀃉􀃉 ة وهي على مكان متلف، ومن تحتها بيت طين ونخل وصاحب البيت، والنخل يس 􀃉􀃉 أل في تغيير هذه النخلة، وهو يتعهد لهم أن يفس 􀃉􀃉 ل تحت عرقها صرمة ويدفع ثمن جري 􀃉􀃉 د النخلة على ما يقومه أهل البلد وس 􀃉􀃉 ألنا وكي 􀃉􀃉 ل الموقف أن يصرفها فقال: ما أقطعها إلا بحكم شرعي، فهل له إزالتها قبل الحكم أم لا ولكم الأجر والسل ؟ م (1( . طويلة · الجواب: ليس لصاحللب البيت أن يزيلها بنفسلله إلا بنظر أهل الخبرة الأمناء من أهل البلد مع وكيل الموقوف، وقد يكون الوكيل هو المخاطب إذا بما خبرة وله ا أًمين كان يزال سللواء كان ذلك علللى نظر الصاح أو الوجوب فيما يتوقع أنه مخوف على الأنفس أو المال أو فيمللا يتحقق مضرته بالغير، وإن اسللتعان بأهل الخبرة الأمناء فيما يسللعه فيه التأخير، فذلك أحزم له في دينه ودنياه، وهو مؤاخذ على التضيع والإهمال بعد العلم فيما بينه وبين الله وبعد العلم وقيام الحجة فيما بينه وبين الناس في الحكم، والله أعلم. سؤال من زهران بن سالم بن عمير الذهلي))): في بلد أهلها أرادوا أن يبنوا مسجدا في مال وقف لأهل البلد تقسم غلته على الصغير والكبير والذكر والأنثى؛ وذلك بأن يقلعوا نخات من هذا المال لبناء مسجد مكانها أيجوز لهم ؟ ذلك · : الجواب لا يصح قلع نخيل الوقف لأجل بناء مسجد مكانها، لا و يصح بناء مسللجد في أرض الوقف لمللا في ذلك مللن تحويل الوقللف وتبديله، ومخالفته لما وقع عليه رسللم التوقيف وقصد الواقف من النفع الجاري بما يثمره ذلك الوقف عموم أهل الباد من ذكر وأنثى وصغير وكبير وغني وفقير؛ ومن أو ا مًوجود كان من سلليوجد، وليس رضا من رضي لتبديله ا مًبيح منهم َ وتحويله. سؤال: عن حال القعد أيام الإمام الرضي الخليلي))) ؟ َّ فأجاب: بيان ما عليه حال القعد زمن الإملل م ا العامة الرضي محمد بن عبد الله الخليلي ل رحمة الله ورضوانه ه علي ل ي ف السلللع التي تباع في السوق ) 1) لم أقف على ترجمة . له ) 2) المراد الإمام محمد بن د عب الله بن سعيد . الخليلي بالنداء كل سلللعة لم تبلغ قيمتها خمسين بيسللة فهي في العفو أي لا شيء عليها، فإذا بلغت خمسلل ن ي بيسللة فعليها واحدة حتى تبلغ مئة بيسللة ففيها بيستان، وكذلك إن بلغت قرشا واحدا فما فوق حتى تبلغ خمسين بيسة فوق القرش، . وهكذا تقابل بيسة وخمسون فمئتان الجديدة العملة مقابلة إلى فبالنظر الآن ا أَّم خمسين بيسة، فإذا أخذ منها خمس بيسللات فيؤخذ من خمسمئة بيسة عشر بيسات، وهكذا في كل مئتي بيسة وخمسللين بيسة خمس بيسات، فإذا صار العمل على ذلك مًطابق كان ا ما كان عليه الحال زمن ذلك الإمام ل رحمة الله عليه ه ورضوان ل ي وف خا ه ف الخا ف والمخالفللة، والناس لا يعتقدون ذلك، وإنما هذه ذكرى تنبيلله يجب إصللداره أولا إلى الوالي لأنه هو المسللؤول والراعي وإلى القاضي لأنه العالم بالأحكام. سؤال: فيمن مات عن زوجته وابنين وثل ث ؟ بنات · : الجواب المسللألة أصلها من ثمانية لزوجته واحد، ولكل بنت كذلك، ولكل ابن اثنان. ثم ماتت إحدى بناته عن زوجها وأخويها وأختها أصلها من اثنين لزوجها النصف، واحد، والباقي لإخوتها ورؤوسهم ستة وبضربها في أصلها تصح من اثني عشر. س 􀃉􀃉 ؤال: فيمن مات عن ابن وابنتين ثم مات الابن عن ابنين وأربع بنات ثم ماتت إحدى الإثنتي 􀃉􀃉 ن عن أختها المذكورة وبن 􀃉􀃉 ي أخيها المذكورين كيف القسمة بين الباقين منهم في التركة ؟ المذكورة · الجواب: هذه من المسائل المتناسللخة، ويصح قسمها بين الباقين من الورثة من مئة سهم وثمانية وعشرين سهما لأن المسألة الأولى أربعة تضرب في أصل الثانية، وهو ثمانية أسللهم، فذلك اثنان وثا ن ثو سهما، ثم يضرب ً الكل في أصل الثالثة، واثنان تبلغ أربعة وسلل ن تي سهما، ثم يضرب في أصل ً الرابعة، وهو اثنان فانتهت إلى مئة سهم وثمانية وعشرين سهم ، ا فلا ن بنتي من ً ميراث أبيها اثنان وثا ن ثو سللهما، ومن عمتها الأولى ستة عشر سهما، ومن ًً عمتها الثالثة أربعة وعشرون سللهما، فذلك اثنان وسلل ن بعو سهما، وللبنات ًً الأربع من أبيهن اثنان وثا ن ثو سللهم ، ا لللكل واحدة منهن ثمانية أسللهم، ً ولابنت الأخت المذكورة أربعة وعشرون سهما، فذلك مئة وثمانية وعشرون ً سهما. ً س 􀃉􀃉 ؤال: فيمن ترك زوجته وابن ابن، وأختيه وابنتي ابن وأخت خالصة، وابن عم فم 􀃉􀃉 ن يرث من ه 􀃉􀃉 ؤلاء، ومن لا ي 􀃉􀃉 رث، ومن كم تقس 􀃉􀃉 م هذه ؟ المسألة · الج 􀃉􀃉 واب: الميراث لزوجتلله، ولأولاد ابنه وأصلها مللن ثمانية، الثمن لزوجته، وبقيت سبعة لابن الابن وأختيه ورؤوسهم أربعة فانكسرت الأسهم، وليس بينهمللا توافق لذلك تضللرب الأربعة في أصل المسللألة، فتبلغ اثنين وثاثين فمنها تصبح للزوجة سللهم من ثمانية في أربعة، ولكل ابنة سللبعة ولأخيها أربعة عشر، فتلك اثنان وثاثون، وبالله . التوفيق ٍ س 􀃉􀃉 ؤال: من اقترض أربعمئة ربية والصرف يومئذ المئة ربية عن عشرين ريال فرنس، وتمادى عن رد القرض حتى نزلت قيمة المئة عن عش 􀃉􀃉 رين إلى عشرة، هل عليه أن يرد قيمتها يوم اقترضها أو يوم ؟ يردها · الجواب: عليه أن يرد أربعمئة ربية كما اقترض لا قيمتها يوم اقترضها، ولا قيمتها يوم الرد إلا إذا صارت بحال لا توجللد فيه في تلك الباد، فعليه قيمتها ذلك اليوم بالصرف . الموجود سؤال: من الفقير س 􀃉􀃉 الم بن حمود بن س 􀃉􀃉 عيد أمبوعلي إلى أخيه الشيخ اَّلعل مة زاهر بن عبد الله العثماني السلم عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما َّ بعد: في بادنا «فرق » النطالة « » دك ى: يَّسم دك « دك ى: يَّسم كما المقيصرة » هما مالان متصان بهذا الدك من جهتي الجنوب الشمال جهة من ا أَّم والمغرب، فهو متصل بساقية الجائز عليها عاضد لمسجد في الوجين المتصل بالدك كما اتصلت به ساقية من الجهة الشللرقية على وجينها المتصل به عاضد لمسجد ل أيض ً ا ل، أهل المالين، وهما: «النطالة » و «المقيصيرة » يترفقون بهذا الدك على أنه ملك لهم قد قسللموه بينهم بأن جعلوا لكل من المالين الجهة التي تقابله منهم من بني نقصا قد عرشللوا فيه الكرم سابقا، ومنهم من كان له بيت طين فيه قد انهدم، وصاحبه قد حمل ترابه، ونطل أرضه وسللقاها بالماء مع المال لأن البيت قد كان في الدك على جانللب المال، وفي هذه الأيام اعترض أهل المالين معترض في الدك في هيئة محتسب عن أهل الباد لأنه يرى أن الدك لأهل الباد، فإذا طلب القاضي بينه على أهل المالين أنه ملك لهم كالمالين المتصلين بلله، وأنا أعلم أنهللم يترفقون فيلله وينطلونه ويدعونلل ه ا مًلك لهم ولا أعلم ا أًحد أن مًلك يدعيه ا ال ا وًقف و غير هللذا المطالب الآن، فهل لي أو لغيري ممن يعلم علمي فيه أن يشللهد أنه ملك لهم عللل ى ما وصفت لك أم كيف؟ والسام عليكم ورحمة . الله · الجواب: وعلى أخينا الأديب سالم بن حمود السام وعظيم الاحترام من كاتبه الفقير إلى الله زاهر بن عبد الله كتابكم هللذا وصلني، وأمعنت النظر مع معرفتي بقصر نظري وقصوري عن إبراز المخدرات من خدورهن، ولكن خوف الوقوع في الوعيد هاك ما في الموات من أحكام أصللولا ً وفروعا لتكون على ً بصيرة فيما ينزل عليك من أحكامه عن جابر أن النبي ژ قال: «من أحيا أرضا ً ميتة فهي له »، وفي لفظ: «من له »، فهي أرض على ا حًائط أحاط وعن سعيد بن زيد قال: قال ل رسو الله ژ «من عمر أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق » ً وعن عائشلل ة #قالت: قال رسلل ل و هل ا ژ: «من فهو لأحد ليست ا أًرض عمر أحق بها » وعن أسمر بن مضر قال: أتيت النبي ژ فبايعته، فقال «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له »، قال: فخرج الناس يتعادون يتعاطون. ثم تكلم العلماء في الإحيلل ء ا ما هو؟ فقالوا: يكون بالسللقي والزرع أو الغرس والبنللاء أو الحفر، ثللم اختلفوا هللل يحتاج إلللى إذن الإمام أم لا؟ الجمهور أنه جائز سللواء كان بللإذن الإمام أو بغير إذنلله، ومذهب ثالث فيه تفصيل أنه يحتاج إلى إذنه فيما لأهل القرية إليه حاجة مما قرب من الفلوات العمارات في الموات ا أَّم كالسوائم، فدونك ما فيه مقال في الأثر) 1). وهذا ر د منه ي لأب عب ا دلعزيز العبري في ف الوق سللام واحترام وإجال وإكرام من كاتبه العبد لله أبلل ي عبد الله إلى أخيه وصفيه وحبه ووليه الشلليخ الفقيه الجليل أبي عبد العزيز عًزيز دام ا محترما، ً كتابك الكريم المتضمن أطيب تحية، وألطف خطاب وأجمل عتاب، وصلني لا و شللك أنه يبقى الود ما بقي العتاب، وتأخر الجللواب لأني حال وصول كتابك غير مرتاح، ولأن القصد أكتب لك كتاب ا المقام يقتضيه كما ا وًط لل مبس ً ويستدعيه الحال فحال عن ذلك أني أصبت برمد، والحمد لله على كل حال لذلك عدلللت إلى تعجيل هللذه الكلمات اليسلل ة ير خللوف أن يخطر ببالك ما يوجب . الجفاء ) 1) لم أظفر على بقية . الجواب ثم أقول: ليس المقصود بالذات من التعليق على الجواب الرد والانتقاد، وإنما القصد تحقيق الحق، وبيلل ن ا ما عليه فتوى العلملل ء ا قديم ا في ا وًحديث ً الفرق بين الوقف المنجز في الحيللاة، والوقف الموصى به بعد الممات طلبا لما فيه السللامة للقوم على ما فهمنا منهم أول الأمر، وقد تكون الزهادة في الأقوال دون الأفعال، والأمللر لله وجوابك ينطبق على مللا كان وصية، وهي مسألة الخاف بين العلماء، هل له الرجوع فيه أو تحويله إلى وقف آخر كما دعمت جوابك بما فعله ذلك الشلل خ ي ل رحمة الله ه علي ل حيث اعتبر السللنة المدروكة في وقف معكم مع أنها مخالفللة للوصية المثبوتة و فه 5؟ لعله ممن يرى أن للموصي بوقف أن يحوله إلى وقف أخر كما هو قول طائفة عن العلماء، وذلك ا م لا يخفى عليك، ومسألة القوم بخافها كما أشرنا ا آًنف إليه أنها في وقف منجز في الحياة ما أثبته ذلك الثقة في النسخة المعتمدة عليها عند أهل البلللد، ويعتبرها الحكام ا م شللهد به صاحبهللم أن أباه وقف ذلك الوقف على ما أثبته ذلللك الثقة في تلك النسللخة بأن تكلل ن و ثاثة أرباعه مصرفها مثل: الكفارات والربع أجرة ا لل وًقف لصيام ثم الحياة، في ا مًنجز بدله له فَّحو على ما عليه السللنة المدروكة الآن من خلفه في وقف محلتهم الذي يفرق على أهل البيوت الكبير والصغير والغني والفقير. اله: ؤ و بس أظفر لم جواب وهذا البينة على المدعي، وهو الطالب، وعلى الحاكم العالم بالأحكام العدل الذي لا يحكللم إلا بالحللق أن لا يحكللم إلا بالبينة العادلة فللإن حكم بها فا ينقض حكمه بعد ذلللك بوجود المدعى عليه بينللة تعارضها إلا إن ثبت بالبراهيللن القاطعة أنها مزورة فيما شللهدت به، والخاف في قبول شللهادة المزور بعد توبته، وعلى المحكوم له بالباطل متى ثبت عنده أن لا يتمسك ه ب سللواء كان من جهة الحاكم أو من جهة البينة أو مللن جهته هو من حيث أنه صار الحق بحجته من . خصمه · : جواب إلى الشيخ المكرم الأخ العزيز المحترم ناصر بن مسعود الحراصي سام عليكم ورحمة الله بعد: ا أَّم وبركاته؛ فقد كنت حًفظ أحفظ ا قديما عن القطب ما نصه: لا يخفى أن عصبة ابن ً أمه عصبة أمه وبناتها إخوانه من أملله وكذا والإخوة فأبوها يحجبهم وأما ابن أمه فترثه أمه وأمها وجدتهللا وإخوته منها وأبوها وجدهللا من أبيها وزوجته وأولاده ا م سللفلوا، والحاجب قبل المحجوب، فإن بقي شيء فللعصبة وابن عمها وإن لم يكون إلا عاصب أخذ المال كله وأبوها قد يرث، وقد يعصب، وقد يجمعها انتهى بنصحروفه. فبنيت الفتوى على أن الأخ من الأم له فرضه، وهو السدس وما بقي بعد الفرض فللعصبة، وهم في مسللألتكم بنو « فإن بقوله: ا أًخذ العم بقي شلليء فللعصبة مثل عمها وابن عمها » ولما وصلني كتابك راجعت النيل وشلل ه رح ص 375 قال صاحب المتن «وينقطع التوارث ويبقى بينه وبين أمه فترث منه ا ثًلث أو سدسللا بحاجب ولإخوته لأمه إرثهم ولعاصبها الباقي بتعصيب » قال ً الشلليخ: «وبقي التوارث بينه أي بين الولد وبين أمه فترث منه ثلثا مع عدم حاجب أو سدسللا بحاجب أي مع وجود الحاجب وهو الولد وولد الابن أو إخوة ولإخوتلله لأمه إرثهم وهو السلل س د لمللن انفرد، والثلللث لمن تعدد ولعاصبهللا الباقي بتعصيب يعنللي أن عصبة ولد اللعان وابللن أمه مطلقا هو عصبة أمه وهو خاله أو جده منه أو عمها أو ابن عمها أو ابن ابنها وهو أولى من غيره فظاهلل ر كام صاحب المتن هنا بل وكا م الشللارح أن لإخوته لأمه فرضهم وهو الثلث ولعاصبها الباقي بتعصيب، وكذلك قول القطب في بعض أجوبته وهو الذي رسمته أولا فإن بقي شيء فللعصبة مثل عمها وابن . عمها أَّم ا كامه في )ص 430 ) فكما ذكرته عن الشيخ القاضي قال: ترثه أمه وذو الفروض منه فروضهم والباقي لعصبته، وفيه روايتان إحداهما: إن عصبته أمه ِ ِ ِ ن لأ النبي ژ قُ ح لَْ «أ قال: ا بأهلها، ض ائ ر اَلف و فما بقي ى لَ و لأَ فهو »، رٍ كَ ذَ رجل َ َ ََْ وأولى الرجال أقارب أمه »، وعن علي أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها، فقال: هذا ابنكم ترثونه، ولا يرثكم حكاه أحمد، والرواية الثانية: إن أمه عصبته وإن لم تكن فعصبتها عصبته لما روى واثلة بن الأسلل ع ق علل ن النبي ژ أنه قال: «تحرز المرأة ثاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه »، قال الترمذي: «هذا حديث حسن »، ولأنها قامت مقام أبيه في انتسابه إليها فقامت مقامه في حيازة ميراثه فعلى هذه الرواية لللو مات ابن ابن الماعنة، وخلف أمه وجدتها الماعنة أكان لأمه الثلللث والباقي لجدته، فيقال جدة ورثت مع أمه أكثر منها وإن خلف ابن الماعنة أمه وأخاه، لأمه الثلث ولأخيه السدس والباقي له لأمه في إحللدى الروايتين، والأخرى الباقي للأم وإن لم يكن أخ، فالباقي للخال على إحدى . الروايتين هذا سؤال نوجهه طلبا للكشف والإيضاح بأجلى بيان، وأوضح ا عَّم برهان ً كان من الشبهة والإشللكال لأهل «مربعا 1(» ) محلة من «عقر نزوى » بالنظر إلى تميز كل محلة منها في مثل الأوقاف بأنواعها كما هللو المعروف عند أهلها، ) 1) محلة مربعا: محلة بعقر نزوى، كان يقطنها علماء بني مداد، ومن المتاخرين منهم: الشلليخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد، ولهذه المحلة جملة من الأوقاف، منها لفقراء هذه المحلة أو القاطنين . فيه وذلك في المال المسلل ى م «الحلة » من سللقي «فلج ضوت » مللع أثر ماء منه ُ المعروف عندهم الآن بوقف «مربعللا » الذي ينحون به نحو وقف محلتهم في التوزيع على أهل بيوت هذه المحلة في اليوم التاسللع من ذي الحجة الحرام في كل عام، لأن به فنحوا لذلك وخصصت عينت، قد غيره ا أًوقاف لهم نحوه جريا على ما أدركوه من فعل آبائهم اً وعم فيه، بمقتضى ما أطلق عليه عندهم ً من اسم وبقرينة، إن الموقف من أهل «مربعا » واستئناسا بما كان من تواطىء ً أهل هذه المحلة على ذلك، وعدم النكير عليهم من غيرهم في فعلهم ذلك. و «نزوى » لا يزال بها أهل العلم والفضل لأنها تخت الأئمة مذ كانت ومذ كانوا، ولأن الموقف لهذا المال محمد بن خصيف المغيري) 1) وقفه في سلل ة ن 1334 ه ل والزمللان إذ ذاك زملل ن ا الإملل م ا الشللهيد الرضي سللالم بن راشلل د الخروصللي 2) ) ل رحمللة الله ورضوانه ه علي ل وعلللى أئمة العللدل وأعوانهم، وأتباعهم فمضى آباء هؤلاء على ما ذكرت على بنوهم وتبعهم ا، آًنف لك ذلك اقتداء بهم واقتفاء لهم، وعلى كل حال فهم يعرفون الموقف أنه من محلتهم، ًً وأنه محمد بن خصيللف المغيري إلا أنهللم يجهلون أصللل وًضع التوقيف ا من الحرام الحجة ذي عشر في لهم يتبين حتى ا وًموضوع سنة 3 138 ه ل ثاث وثمانين فوق الألف أنه بخط الثقة الفقيه الرضي العدل سليمان بن محمد بن رهين القسيمي) 3) الذي كان يعتبر عند أهل عصره عن عدلين لما اشتهر به من الفضل والضبط . والأمانة (1( محمد بن خصيف المغيري: ممن سللكن محلة العقر، وكان رجللا صالحا توفي في عهد الإمام . الخليلي (2( الإمام سالم بن راشد الخروصي: إمام عادل بويع بالإمامة سنة 1331 هل، لاً مقتو وتوفي سنة 1338 هل . (3( الشيخ سليمان بن محمد بن رهين القسيمي: شيخ فقه له ملكة في علم الأسرار يقول الشعر، ه ول َّ مسائل نظمية للعا ة م عامر بن خميس المالكي وغيره، وقد شهر بالزهد، والورع، وكثرة . العبادة وهذا نصه كما هو في النسلل ة خ المعمللول بها عند أهل «نلل » زوى قديما ً وًحديث : ا ر «أق محمد بن خصيف بن مسلم المغيري بماله المسمى «الحلة » من َّ سقي «فلج ضوت » من «نزوى » مع أثر ماء من هذا الفلج المذكور لسقيه تنفذ غلته على أربعة أسهم ثاثة من أربعة أسهم من جملة غلة هذا المال، والماء يشترى أسهم أربعة من وسهم الكفارات، إنفاذ مثل الفقراء على يفرق ا حًّب به من جملة غلة هللذا المال، والماء يؤجر به من يصللوم لله تعالى بنية خالصة، وقفا مؤبدا إلى يللوم القيامة فمن بدله بعدما سللمعه فإنما إثملله على الذين يبدلونه إقرارا منه بذلك في حياته، وأثبت ذلك في حياته، وبعد مماته بصحة عقله ورضا نفسلله طلبا منه لمرضاة الله وهربا عن عقابه، وذلك بتاريخ يوم 5 شهر رجب من شهور سنة 1334 هل، وكتبه وشهد به عليه سليمان بن د محم بن رهين القسيمي بيده انتهى توقيفه .» إلا أن ابن الموقف وهو علي بن محمد بن خصيف الموجود الآن، وهو بقية من آباء أهللل «مربعا » يقول: إن ثم التوقيف، ذلك منه كان ا دً لل محم أباه رجع عنه في حياته، ولذلك سللكت عن النكير على أهللل المحلة، فالتبديل واقع في حياته، وعن علمه ورضاه وخبرته فوقع الإشكال واشتبه الأمر على أهل الفضل من أهل «مربعا » ووجب الوقوف ولزم السؤال، فهل ترى جريهم ذلك واسعا لهم اقتفاء فيه بعد علمهم واطاعهم على ما رسم مقررا في نسخة ً الأوقاف المعتمد عليها بخط ذلك الثقة الثبت أو ترى أنها سنة باطلة ا لمنافاته أصللل التوقيف، وعليه فما القللول في ضمان من قللام بإخراجه على خا ف ما قرر له، وفي الآخذين منه علللى ذلك مع عدم العلم بأصللل التوقيف أو الجهل بالحكم؟ الج 􀃉􀃉 واب وبالله : التوفيق الواجللب من حيث العمل فللي الأوقاف العمل بمقتضاها، وذلك بأن تجعللل فيما جعلت له حكما ا م لللم يكن في معصية هل ا 8 ، ولا يصح تحويلهلل ، ا ولا تبديلها هذا لمن علم أصللل التوقيف فيها وًضع ا ا. وًموضوع ويجوز من باب الواسللع لمن جهل ذلك إتباع السنة المدركة فيها ما لم تكن في معصية هل ا 8 ، وما لم يتبين له تحويل أو تبديل فيها، هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وهو الذي عليه مدار فتوى العلماء وهو المعمول به جزما، ولا شك أن قول علي بن محمد المغيري الذي هو من عداد آباء أهل «مربعا » الآن وأنه مقبول القول لديهم في باب النقل، وقد عاصر أباه زمن التوقيف إن أباه محمد بن خصيف كان منه ذلك التوقيف مع ا م رسلل ه م مقررا ذلك الثقة ً العدل الشلل خ ي سللليمان بن محمد بن رهين في نسلل ة خ الأوقلل ف ا والأفاج المعتمد عليها عند أهل الباد إن محمد بن خصيف وقف ذلك المال وأمضاه في حياته، وبعد من لنوعين وعينه خصصه وقد القيامة، يوم إلى ا مًؤبد مماته أنواع البر بأن يشلل ى تر بثاثة أرباع غلتلله حبا يفرق على الفقللراء مثل إنفاذ الكفارات، والسهم الرابع في أجرة من يصوم. وقوله: مثل إنفاذ الكفللارات يحتمل معنيين إحداهمللا: وهو المتبادر أنه يعطى كل مسكين نصف صاع، والثاني: أن يكون كالتأكيد في أن لا يجاوز به الفقراء الذين هم أهل ومحل لوضع الكفارات فيهم إلى غيرهم ممن ليسلل ا و اً أه لها لا شللك أن قول علي بن محمد ذلك مع ما رسمه ذلك الثقة الثبت الذي كان يعتبر عن عدليللن عند أهل زمانه ومكانه، لا شللك أن ذلك حجة قائمة، وبرهان قاطع بأن تلك السللنة المدركة غير صحيحللة لمنافاتها أصل التوقيف، وأنه لا يصح العمللل بها في الحكم حتم ، ا لا و يحللل اقتفائها في ً الواسلل ع جزما لأنها بدلت ذلك الوقف عن أصله وحولتلله عن أهله إلى غير ً أهله مع اتفاق أهلل ل الباد على قبول ما في تلك النسللخة، وعلى العمل بها عندهم قديما وحديثا، وذلك أنه لا يتولاهم إلا من تقع عليه خبرتهم ويتحتم عليه اتفاقهم وتجتمع عليه كلمتهم فهو كالحكم الفصل لديهم فيما يرسللمه فيها من ضبط المياه الموقفة أو المنتقلة بمثللل البيع أو الإرث أو العطية مع تقرير الحاكم لهم في ذلك كله، وذلك ا م لا ينكره أحد من أهل الباد، بل هو المعروف عندهم صغيرهم وكبيرهم، وعالمهم وجاهلهم. وقول علي بن محمد الذي هللو مقبول النقل عند أهلل ل )مربعا) أن أباه التبديل ذلك وإن التوقيف، ذا عن رجع ا مًحمد الذي مشللت عليه هذه السنة المدركة، وقع في حياة أبيه وعن علمه ورضاه وخبرته مما يؤكد بطان تلك السنة المدركة، وأنه جهل الحكم حيث سوغ لنفسلله في أمضاه ا عَّم الرجوع حياته من التوقيف، وكذلك المتواطئون معه على ذلك من أهل محلته، وعليه فعسى أن يسلموا من إثمه لا من ضمانه لأن فعله ذلك غير معتبر في الحكم، وفي الأثر ما نصه: وعن رجل جعل للمسلل د ج نخا نصفها للوقف، ونصفها للعمار أعني عمار المسللجد ثم بعد يومين أو ثاثللة أو أربعة قال له جماعة المسللجد: إنك لو جعلت هذه النخل لما يريدونه عمارا كان فطرة أو ا وًقف أو ً ذلك أحسن، فقال: إني جعلت هذه النخل لما يريدونه، وما يرى الوكيل فعله من ذلك فليفعله، وما شاء أن يجعله فليجعله، أفيكون ذلك ومتم ،ٍ راض وأنا جائزا أن يجعله عمار المسللجد والوكيل ل أيض ً ا ل لما يريدونه ويحتاجون إليه من عمار أو فطرة أو وقف إذا رأوا ذلك ؟ أصلح · الج 􀃉􀃉 واب: إنه لا يتم قوله بعللد أن جعله لما جعللله إلا أن يكون ذلك وصيته من بعد موته، فله ذلك انتهى كا . مه ذلك كون ا وَّأم زمان في ا وًاقع التوقيف الإمام سالم بن راشد الخروصي ل رحملله الله ورضي عنه وعن الأئمللة وأتباعهم وأعوانهلل م ل، وكون «نزوى » لا تزال كنانة لأهل الفضل والعلماء، وأنهللا تخت الأئمة مذ كانت ومذ كانوا فا يمنع وقوع مثللل ذلك، فقد وقع في زمنه ژ مللن الصحابة، وهم أفضل الأمة ل رضوان الله م عليه ل ة كقص العسلليف الذي فداه أبوه بوليدة ومئة شاة حتى سأل أبوه أهل العلم، فأرشدوه إلى ما هو الصواب، فجاء إلى النبي ژ فأبطل ما اتفق عليه ورده عليه وليدته وشللياته وجلده أنفللة مئة وغر ه ب عاما، َّ ً وأمر برجم زوجة صاحبه إن اعترفت، ولكن من لطف الله بأمة محمد ژ أن لا يقرهم على خطلل ، أ ولا يجتمعوا على ضا ، ل وعسللى أن يكون من ذلك ا م ألقللاه الله الرحمن الرحيم في قلللوب أهل الفضل من محلللة «مربعا » لما اطلعوا على أصل التوقيف مع ما سمعوه من قول صاحبهم علي بن محمد من رجوع أبيه عن ذلك التوقيف المتحتم الإنجاز اسللترابوا، ووقفوا حتى يتبين لهم الحق، وهكذا ينبغي للمؤمنين هذا ما ظهر لي في تحرير المقام، والسام والحمد لله أولا ً وأخرا. ً وهذا رد منه في نفس المسألة اَّلعل على مة إبراهيم بن سعيد العبري: نظرت في جواب الشيخ الفقيه الجليل إبراهيم بن سعيد لأهل «مربعا » فيما أشكل عليهم من السللنة المدركة المخالفة لأصل التوقيف في المال المسمى «الحلة » مع أثر ماء لسقيه بعد إطاعهم عليه في نسخة الفلج المتفق عليها عند أهل البلد مرسوما بتوقيع الثقة الشيخ سليمان بن محمد أن محمد بن خصيف ً وقفه وأمضاه في حياته وجعله في نوعين مخصوصين من أنواع البر، والسللنة المدركة فيه على غيرهما في كما وقفه أباه أن الموقف ابن قول لاً إشكا وزادهم التوقيع المرسوم إلا أنه رجع بعد ذلك، وسأل بعض العارفين في زمانه فأفتوه بجواز تحويله على ما عليه السنة المدركة وابن الموقف مقبول لديهم، وهو من جملة أهل هذه المحلة، فطلبوا من الشيخ كشف معضلتهم وحل مشكلتهم كما تراه في سؤالهم خوف الوقوع في المحذور. وأنت إذا أمعنت النظر في قوله، وخطابه تجد الفصل الفاصل في جوابه هو قوله بنصه: )فالذي أراه وأحبه، وأحسب أني علمته عن الأشياخ أهل م العل والبصر أن اتباع السنة التي أدركتموها في إنفاذ غلة هذا الوقف هو الأولى ثم جعل يعزز ما رأه وأحبه، وظن أنه علمه عن العلماء بأمور أربعة. أولها: مضي أيام الأئمة الذين هم حجة الخلق في إتباع الحق: والجواب عنه أنه لا يلزم من ذلك أن لا يقع فللي زمانهم من أهل الجهل ما هو خاف الحق أو الصواب، أو الأولى لا سلليما في مثل الأوقاف ما لم يبتلوا بها بأن ترفع إليهم أو تصلهم على وجه الاستفتاء أو التشاجر فيها على وجه يقتضي تتبع ما لها من أصل في الحكم، فا يعدل عنه بحال ما لم يكن في غير طاعة ذي الجال، أو من سنة مدركة في الواسع عند إعواز البرهان على ما لها من أصل في . الحكم : ثانيها ما أخبرهم به ابن الموقف أن والده سلل ل أ أهللل العلم عن جواز تبديل ما عليه أوصى به فيه من طريق إنفللاذه فأفتوه بجواز رجوعه عن ذلك إلى ما رأه خير ، ا وهللي فتوى صحيحة موافقة للحق الجللواب عنه: نعم إنها ً فتوى صحيحة على قول طائفة من العلماء فيما أوصى به من وقف ووجهه أن له الرجوع في حياته فيما أضافه من وصاياه بعد مماته لما في ذلك من معنى التعليق، والقول الثاني: أن لا رجوع للله فيما أوصى به من وقف ولا تحويل بخاف غيره من الوصايا. ولعل وجهه أن الوقف حبس فهو شبيه بالنذر يلزم الوفاء به كالنذر في وقته، وما كان وصيللة فوقته بعد الموت هذا كله فيمللا أوصي به من وقف لا فيما أنجزه في حياتلل ه ا، اًتفاق وليت شلل ي عر ما الذي حمللله حتى علق الجواب على مسألة الوصية بالوقف، والمسللألة هي في الوقف المنجز في الحياة بتوقيع الثقللة العدل وقول ابن الموقف كما هو واضح مبسللوط في كام السائل أسهو خطر له، وغفلة عرته وهو الفطن الماهر، والدراكة الذكي أو أنه لا ا فًرق يرى بين الوقللف المنجز في الحياة وبيلل ن ما أوصى به بعد الممات أو أنه التبس عليه ما في كا م السللائل أول سللؤاله )وأوصى بماله لمحلة معينة . ) : وثالثها ا م سللمعته من الشيخ سللعيد بن أحمد الكندي يرفعه عن الإمام الخليلي ل رحمه الله تعالى ورضي ه عن ل: أنه مال إلى إتباع السللنة الموجودة المخالفة لما في النسللخة المثبوتة: الجواب عنه أن الثابت عنه غيره عند من عاصره ولازمه أكثر من سللعيد بن أحمد من أهل العلم كالشلليخ الفارسي، وعلى كل حال فالقضية غير مفتقرة إلى ذلك لما علمت مما قررناه من ثبوت الحكم ببطان تلك السللنة المخالفة لأصل التوقيف المقرر بخط ذلك الثقة في النسخة المتفق عليها عند أهل البلد مع شهادة ابن الموقف علي بن محمد الذي هو مقبول النقل عند أهل «مربعا » وهو من أهلها. ورابعها: أن عندهم وقفا أدرك المجيب الشيخ إبراهيم الشيخ د الماج ƒ بصرفه على غير ما في الوصية إتباعا أدرك عليه والده) الجواب عنه قد عرفت أن للموصي أن يرجع فيما أوصي به من وقف على قول وعليه فلعل الشلل خ ي حال كل وعلى وتحويله، الموصي رجوع لجواز للوصية المخالفة السنة غ سَّو فليست مسألتهم من المسألة المسللؤول عنها في شيء غاية ما فيها أن الشيخ ممن يرى رجوع الموصللي فيما أوصى به من وقف، وذلللك قول طائفة من العلماء، فافهم ذلك حًّق ترى ا ظًاهر وًصواب ا ا لا رين عليه، وبالله . التوفيق َّا وهذا تعقيب منه للعملة ي العبر َّ إلى الشيخ الفقيه الجليل العامة النبيل الأخ الفاضل الرضي العزيز أبي عبد العزيز إبراهيم بن سعيد العبري دام عزيزا محترما سام عليك ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشكره على جزيل نعمه وعميم فضله، وكرمه وصلني كتابك الكريم المتضمن تحية وسللؤالا ً وعيادة ً وعلما ً ونصيحة ً ا، وًإرشاد فلك الشللكر على جميع ذلك، وكما بلغك عني أني منذ الجمعة التاسع والعشرين من الشللهر الماضي لا أزال في منزلي لما بي مما أصابني من سقوطي على جانبي الأيمن في سللاقيه صاروج ببستاننا، أصبت بقرط بأعلى عيني اليمنى وبآخرى تحتها وبرضض في الزند، وزلل في بعض مفاصل المنكب، وجرح في الإبهام، ورضض في الجنب ذكرت ذلك إجابة لطلبك ذلك لا شكاية، أسللأل الله الكريم أن يجعل ذلك تمحيصا وثوابا إنه ًً كريم رحيم، والآن في تقدم الصحة، وفي راحة من الوجع السابق، والحمد لله على كل . حال ونشلل ك كر ل أيها الشلل خ ي ل ى عل ما أفدتنا بلله من العلللم، وأطلعتنا عليه وحكيته عن أولئك العلماء العاملين، والفقهاء المثبتين كأبي سعيد بن أحمد الأزكوي، ومحمد بن مداد النزوي، ومحمد بن عبد الباقي، والقاضي المؤيد صالح بن محمد، ولكن ليتللك لم تجعل في أمر كانت لللك فيه إناءة حيث بادرت بالرد في معرض النصيحة، وبالفتوى في مسائل الخصام كهذه إجابة لأحد الطرفين المتنازعين ذلك ا م لا نحبه لمثلك، وأنت تدري أنا أحوج إلى مراجعتك في المهمات، لكنا سلللكناه في القضية مسلللك التروي، وإمعان النظللر، ومراجعة الأثر ذلك لنكللون على بصيرة من الأمر رجللاء من الله أن يهدينا إلى الحق ويسلك بنا سللبيل الصواب غير ملتفتين إلى الاحتمالات، ولا ضارعين إلى أولي الأهواء، ولا مكتفين أن نعلق الحكم بأي سللبب من أسبابه. والمسألة ليسللت وصية كما ذكرت، ولا هي من باب الوصايا في شيء، لأن الوصيللة عهد خللاص مضاف لمللا بعد المللوت، وإنما هللي من باب المعامات أقر عند العدول فكتبوا عليه ما أقر به من البيع، واسللتيفاء الثمن كما هي العادة المعروفة، والعرف الشائع على يكتبون اَّب الكت أن المقر ا م أقر َّ به من البيع والاسللتيفاء من غير أن يشللهدوا البيع والوفاء ويسلمون الصك للمقر، فهم كتبوا ا م أقر به من البيع ونفسلله غير متخلية عن المبيع لبقائه في َّ يده، وتحت تصرفه سنتين إلى ثاث حتى مات والصك في يد غير المقر له، وهي لا تدعيه عليه، ولا على وكيله المتصرف فيه، وفي غيره من سائر أمواله حتى مات أبوها، وبعد أيللام من تحقق موته حضر وكيللله العباس بين يدي الحاكلل م طالبا حضور الورثة للحسللاب في مغات تركة الهالك، وخسللرها ً لانفسللاخ وكالته بموت الموكل، وانتقال تركته إلى ورثتلله ا جًميع فحضروا وحاسبوه على القليل والجليل في مغات هذا المال، وخسره كمغات غيره وخسره. وصار المال مسلللما إليهم بتخلي الوكيل، ثم بعد ذلك أقامت الدعوى، ً وأظهرت صك الإقرار بالبيع فشللهادتهم مع ثبللوت عدالتهم ما هي إلا على مجرد الإقرار بالبيع والاستيفاء لا على البيع من البيعين لكون الإقرار به في «إفريقيا »، وهللم كذلك وهي «ُع في ، مان » ولا على البيللع من أحدهما وكيل الآخر لعدم ذكللره في صكهم لذلك ظهر لنا أن دعواهللم تلك بعد موته غير مسلل ة لأنها اً أص موع حكما، لورثته بموته صار قد لاً ما تدعي ا عَّم ونسكت يقال بدلائل منع على الحيلة وإبطال الإلجاء في العلماء عن جاء ا عَّم الحال التوريث، ولا غنى عن الرجوع إليللك في مثلها لمعرفتنا بللك راكة اّلد إنك اللوذعي، وإنللك تقول الحق هذا، والله نسلل ه أل لنللا ولك الهدايللة والتوفيق والجواب نرجوه، والسام عليكم ورحمه الله وبركاته. س 􀃉􀃉 ؤال: فيمن غاب « إفريقيا »، إلى مان «ُ » ع من وأرض بيت مان «ُ » ع 􀃉 ب ول 􀃉􀃉 ه ومياه وبس 􀃉􀃉 اتين وغير ذلك وقد جعلها في يد وكيل يق 􀃉􀃉 وم بمصالحها من نحو بناء وح 􀃉􀃉 رث وغرس وإزالة ما يضر بها أو ما يض 􀃉􀃉 ر منها كما يقتضيه نظره أو كما يقتضيه حكم الحاكم، ويستثمرها، ويبيع ثمرها، وقد جعل له أن يخاص 􀃉􀃉 م كل م 􀃉􀃉 ن يقتضي الح 􀃉􀃉 ال مخاصمت 􀃉􀃉 ه بإقامة الدع 􀃉􀃉 وى والبينة وس 􀃉􀃉 ماعها من خصمه وتحليفه ثم بعد مدة هلك ف 􀃉􀃉 ي «إفريقيا » عن زوجته بها، وعن بنته وإخوته بعمان ثم بعد أيام من تحقق موته قامت ابنته مدعية ُ على س 􀃉􀃉 ائر ورثته أحس 􀃉􀃉 ن بس 􀃉􀃉 تان من تركة أبيها أنها ابتاعته 􀃉􀃉 ا من أبيها، وأظهرت على برهان ما تقبل من بخطوط ا صًك تدعيه شاهدتهم حكما من ً أهل «إفريقي 􀃉􀃉 ا » أقر أنه باع تلك البس 􀃉􀃉 تان لابنته بأربع 􀃉􀃉 ة آلاف قرش، وأنه َّ اس 􀃉􀃉 توفى منها الثمن المذك 􀃉􀃉 ور كل ذلك في غيبته، وقبل موته بس 􀃉􀃉 نتين أو ث 􀃉􀃉 ل ث وما كان 􀃉􀃉 ت ابنته تدعيها قب 􀃉􀃉 ل موت أبيه 􀃉􀃉 ا عليه، ولا عل 􀃉􀃉 ى وكيله المتصرف فيها وفي غيرها من س 􀃉􀃉 ائر تركته لأنها في ي 􀃉􀃉 ده وتحت تصرف وكيله حتى مات وسائر الورثة يقولون: إن تلك البستان من تركته لأنها في يده وتحت تصرف وكيله حتى مات، ولعله ح 􀃉􀃉 اول بما كتبه حرماننا نحن أخواته وزوجته من أعز تركته وأغلها لأجل أثرتها، واحتال بإقراره بالبيع واس 􀃉􀃉 تيفائه الثمن عن الوصية كما يتلقاه أن الش 􀃉􀃉 ارع أبطل الوصية للوارث وإلا فمن أين لابنته ذلك الثمن؟ ومتى اجتمعت به في «إفريقيا » لتشتريها وتنقده ذلك الثمن المذكور وهي تحت مان «ُ » ع في زوجها، وما ثم واسطة؟ فهل يعتبر في الحكم إقراره يده في البس 􀃉􀃉 تان تلك كانت ولو ا، ثًابت ذلك وتحت تصرفه حت 􀃉􀃉 ى مات وه 􀃉􀃉 ي لا تدعيها ف 􀃉􀃉 ي حياته 􀃉􀃉 ن ولا تطالبه، ولا وكيله إلا م 􀃉􀃉 ا كان من جلب ذلك الصك م 􀃉􀃉 ن «إفريقيا » وإظهاره بعد أيام من تحقق ؟ موته · الجواب: وعلى الشيخ الفقيه السللام وعظيم الاحترام، إذا كانت هذه البستان في يده ورثها أو ابتاعها أو وهبت له أو كانت مواتا فأحياه حتى صار بستانا بحكم من حاكم له بذلك أو بدونه على خاف في ذلك يتصرف فيها حتى مللات وابنته لا تدعيها عليلل ه ولا على وكيله، وهي حرة بالغة رشلل ة يد لا قهر له عليها قادرة على طلب حقها وأخذه مع أن الباد موجود بها الحاكم المنصللف فهذه البسللتان لورثته كسلل ر ائ تركتلله ودعواها أنهللا ابتاعتها بعد ما صارت لورثته بموت أبيها دعوى غير مسموعة لأنها تدعي عليه الآن بيع ا م لا يملك انتقاله بموته إلى وارثه . حكما لا يقال: إنه قد صح بشللهادة العدول إقراره أنه باع قبل موته بسنتين أو ثاث فيكون بيعه ذلك الذي أقر به واقع ا عللل ى ما يملكه في حينه ذلك لأنا َّ ً نقول: إنه قد صح بشللهادة المقبولين إقراره المخفي المسللتور عن المشتري بالبيع واسللتيفاء الثمن فقط، لا أنه صح بشللهادتهم البيع من البيعين بواجبة البائع وقبول المشتري أو وكيله فالشهادة على الإقرار بالبيع شيء، والشهادة على البيع من البيعين شلليء أخر، فبهللذا يتضح لك أن شللهادة الإفريقيين المقبولين مثا ً لا تعطي، ولا تفيد ثبوت البيع لتعذر حضور المرأة لديهم في إفريقيا لصفقة البيع مع أبيها في حال هي فيه ب ل مان «ُ » ع وظاهر المسللألة أن لا واسطة في ذلك البيع. وعلى كل حال فشللهادة العدول علللى الإقرار بالبيع مللن البائع وحده، لا توجب وقوع البيلل ، ع ولا ثبوته كملل ا لا توجب ذلللك إذا كان من جانب المشللتري وحده وإنما توجبه إذا كانت الشهادة به على البيعين، وما تراه مما تعارف به أهل البلد واعتادوه في كثير من أحوالهم في سبيل البيع، وذلك أن الناس المنصوبيللن للكتابة من قبل الحكام فيكتبون إقللراره بالبيع، وتارة به وباسللتيفاء الثمن والبيع الثاني غير حاضر ولا يعلمون ما يقوله، فذلك جرى على عادتهم المعروفة عندهم، ولذلك ترى الكتاب لا يسلمون الكتابة للمقر له بالبيع أمرهم إذا إلا اً مث والوفاء المقر، وكثيرا ا م يسلللمونها للمقر نفسلله ً وكان من حقهم لو علموا البيع من البيعين وشللهدوا الوفاء من المشتري أن لا يسلللموها للبائع ولا يتوقفوا عن دفعها للمشلل ي تر لأنهللا حجته وبرهانه، فبذلك كله يتضح لللك تحقيق ما قررناه أن شللهادتهم تلك لا توجب ثبوت البيع على المشللتري عند إنكاره، وإنمللا توجبه على البائع بإقللراره إذا قبله المشللتري لأنهم لم يشللهدوا البيع من البيعين، وإنما كتبوا إقرار البائع فقط وكذلك لا تفيد كتابتهم إقرار البائع أنه استوفى براءة المشتري إلا إذا أذن لهم بتسليمها إلى المشتري لذلك العرف المشهور والعادة . المعروفة يدفعوها أن منعهم إذا ا أَّم إلى المشللتري أو أنه قبضها بنفسلله فكتابتهم لا تفيد شللهادتهم عليه أنه اسللتوفى لذلك العرف المعللروف ولتلك العادة المشهورة، ولا شك في اعتبار العرف في الأحكام إذا مًعروف كان ا ومستقرا. ً وهل يثبت لها ا م أقر به أنه استوفاه ثمنا لما باعه لإقرار ذلك أم لا؟ َّ · : الجواب لا يثبللت لها ذلك لبقاء الصك المتضمللن ذلك الإقرار عنده سللنتين أو ثاثا لتلك العادة المعهودة، والعرف المطللرد المعروف من بقائه عنده أو الكاتبين بالأمانة أو عنللد أمين غيرهم حتى يسلل ي توف ا م أقر به في َّ الصك لذلك العرف الشائع، وهذا إذا حملناه على أحسن . الأحوال أفعاله وقرائن أحواله دلائل على حمل إذا ا أَّم كما يشللير إليه كام الورثة وكما يقوله من يعرفه من النللاس ويخبر حاله أنه ما عمد إلى ما عمد إليه من ذلك الإقرار المدسللوس إلا لما يرومه من حرمان سللائر ورثته كما تكشف الدلائل والأمارات منها عجز ابنته عن نقد بعللض ذلك نقد عن اً فض الثمن كله، ومنها خفاء ذلك وعدم ظهوره إلا بعد موته علللى تقدير وقوعه، ومنها على تقدير صحللة ذلك وتقدير جللواز أنه قللد يخفى على مثلهللا العلم أن السللكوت عن إظهار ذلك البيع مع البراءة من الثمللن قد يفضي على بطان حجتها فا يخفي ذلك على قيمها الذي هو من أنبه الناس في مثل الموضوع ولا على القائم معها ولا حاجة مع ما تقدم في الجواب من تحقيق المقام إلى . البحث هل مثل هذا الحمل المبنللي على الظن أو عليه وعلللى دلائل الأحوال وقرائن الأفعللال يبنى عليه حكم، لأن ما تقدم من تحريللر وتقدير، وتوضيح وبيان فيه غنى عن هذا مع أنه إذا قيل نعم يبنى عليه حكم متى احتيج إليه مع ظهور الأمارات والدلائل فغير خارج عن دائرة الحق وناهيك بما هم به، وقاله أمير المؤمنين عمر بن ب الخطا ƒمن هذا القبيل للثقفي الذي طلق نساءه الأربع على عهد ر عم ƒوقسم ماله بين بنيه، فلما بلغ ذلك عمر قال: «إني لأظن الشيطان مما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك وأعلمك أنك لا تمكث لأورثهن أو مالك ولترجعن نساءك لتراجعن الله وأيم ، اً قلي إلا قبر يرجم كما فليرجم بقبرك، وَّلأمرن منك أبي رغال .» قال العلماء: في كام عمر ما يدل على إبطال الحيلة على منع التوريث، وإن الشيطان قد يقذف في قلب العبد ا م يسللرقه من السمع من إخوانه، وأنه يرجم القبر عقوبة للعاصي، وإهانللة وتحذيرا وغدرا عن مثل فعله وأبو رغال قال في «اللسان « :» بكسر الراء كان رجا ً عشارا في الزمن الأول جائرا وقبره ًً بين مكة والطائف يرجم إلى اليوم ،» انتهى كام صاحب . اللسان الباب ر العاش المراسلت والنصائح ة الإخواني المشللايخ الكرام محمد بن زاهر، ومحسن بن سالم، وناصر بن عبد الله، ومحمد بن علي مع آبائهم زهران بن سالم وسللالم بن حمود؛ سام عليكم ورحمة الله ه وبركات قبلكم كان ممن أحدا أن بلغني فقد بعد، ا أَّم البلد، مساجد في اً وكي كان وكانت عليه تبعات من قبلها، وأنلله أراد التخلص فكان من رأيه أو من دلالة غيره له أن يبني بما كان إن أفتاه ممن غلط وذلك النقصة، قرب ا مًسجد عليه ذلك عن إفتاء وخطأ ممن كانت عليه التبعات للمساجد، وعدم توفيق له من هل ا 8 لأن الواجب عليه أن يتخلص من تبعاته في المساجد التي كان وكيا فيها أو في أموالها لا أن يبني مًسجد بها المعروفة، للمساجد ا مًضار ا ثم ي بلغن ما هو أغرب وأعجب من ذلك هو أنكم الآن كان رأيكم وأجمعتم عليه أمركم أنكم أخذتم تتممللون هذا المكان الذي بناه ذلللك المتضمن الذي أخطأ في وضع ما عليه في موضعه فصار بذلك غير موفق لأنه أراد الخاص مما عليه تبعات أموال المساجد المعروفة، فصرفها في بناء ما يضارها بأن يفسد عليها جماعتها، فما أحقلله أن يهدم ويعدم أصللا ً لا أن يبني ويصللرف فيه أموال المساجد المعمورة . بالجماعة فأقول لكم ل نصيحة وإرشللاد إلى ما هو ق الح ل : لا تجعلوا عنايتكم في ذلك البناء المضار للمسجدين الشريفين مسجد الشجرة ومسجد الجامع فإنه يصير وسيلة لأهل البطالات وسللببا لتفريق جماعة مسجد الشجرة الذي هو ً أشرف مسللجد في بادكم، وأهم معبد فيها فاصرفوا غلل أمواله في إصاح أمواله، وفي تنزيهه وتنزيه بئره، وحياضه وبناء سلل ر ت عليهللا وتنزيهها يوميا، ً واتخاذ كل وسيلة إلى ذلك حتى لا يبقى شيء من عن زاد وإذا ، اً معط غلله جميع المصللارف، فالأفضل صرفه في المسللاجد المهمة كالمسللجد الهابط وكمسجد النسللاء، واتخاذ السللتور عليها لا فيما هو ضرر على هذا المسجد بتفريق جماعته وباتخاذ وسيلة لأهل البطالات ذلك لا خير فيه في هذا الحال دنيا، ولا أخرى بل هو مفسدة وشر دنيا وأخرى، ولا تتوهموا أن كل ما يطلق عليه هذا الاسم لا يصح أن يوصف بهذه الصفات. ولله در عمر بن ب الخطا ƒفقد كتب للولاة أن يهدموا كل مسجد بني مضارا لمسلل د ج قبللله بتفريق جماعته، ثللم إني أقطع لكللم بأنكم تضمنون ً ما تصرفونه من أموال المسللاجد في ذلك المسلل ، جد ولا تعتقدوا مًقلد أني ا المكان أعلم لأني ذلك في منكم ا أًحد وأعرف . بالحال رسال مة ن هللبن حمد للشيخ ي العثمان إلى جناب الشيخ المود الفاضل الفقيه زاهر بن عبد الله العثماني ل سلمه الله ى تعال ل سللام عليك ورحمة الله وبركاته، محبك بخيلل ر لا زلت بعافية، وبعد: فبصباح هذا اليللوم وصلني بيانك المتضمن نبللأ وصولك من مطرح فسللررت به، وأشللكرك عليه راجيا لك من الله الكريم دوام الصحة، ثم أخر ً العصر من اليوم المذكللور وصلني بيانك المخبر بوصول سللعيد بن محمد المجبر المحروقي إليك، وما أوضحته إلي عنه لا سيما بخصوص قضية زواج َّ ابنته س لعبا بللن حارث ذلك الللزواج الذي كون بين المشللايخ حملة العلم خا ت فا يأسللف لوقوعها اللبيب كل ذلك علمته وفهمته، وعليه فإن القضية المذكورة هي لم تزل على بالي ليا ً ونهارا منذ أن غادرت العاصمة، ولكنني ً تريثت عن الإسراع في التكلم بشللأنها لأمرين أحدهما: الأعمال الملقاة على عاتقي، ولأن القاضي الشيخ سالم بن سيف الأغبري لم يستطع الحضور إلى البرزة عدة أيام لسبب ضربة أبرة حقن بها في مستشفى مسقط، وثانيها: طلب الدواء الناجع لعاج هذه القضيللة لأنك تعلم جيدا حالة كل من حارث وابنه المذكور وسعيد بن محمد. ولقد تكلمت مع حارث في يللوم الجمعة الماضي فللكان جوابه لي أكثر تصلب ا ابنه جواب من الموافقة عن ا وًبعد الذي سللمعناه منه في مطرح، ولكنني ً لم أيأس من حصول المطلوب بما سمعته من المذكور، ثم بالأمس حضر ي عند سللعيد بن محمد المجبر، وأبديت له بما عندي من النصيحة فكان جوابه أولا موافقته عن أعرب حيث اً جمي برد ما رفعه ابن حارث لزواجه بابنته، ثم أعقب هذا الكام بقوله أنه بريء من ابنته هذه، ولا يتكلم في قضيتها بشيء فعجبت من سرعة تغير طبيعته، ولكنني أبقيت العزم على ما هو فيما نرومه من التوفيق بين المذكورين عما بالمفاهمة المعمولة إليك، وما قلته لسللعيد بعد ذلك هو مما يصلح المقصللود هذا ثم إن الورقتين المرفقتيللن بالكتاب اطلعت عليهما، وقد لمحت بوادر النجاح في المسألة من الورقة التي حررها إليك . سعيد أما الثانية التي هي من القاضي لسللعيد فإنها تزيد الله نسأل ا، سًحق الهوة ّ العون والتوفيق لمرضاته إنه كريم رحيم، والسا م عليكم. حرر في يوم ) جمادي الأولى 8)) 8 ه 􀃉 محبك هللبن د حم َّ حضرة الفاضل الكريم الشلل خ ي الحليلل م العا ة م الوالللد العزيز زاهر بن عبد الله العثماني ل أبقاه الله ى تعال ل د بع السللام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا علم هنا إلا ا م يسللركم الحمد إلى فنوجه بعد؛ ا أَّم لله، سعادتكم ما نحن بهمته، وهو مشكل علينا فلكم الفضل في حل المشاكل والرشد، إذ أنتم أها لذلك إن هنا لدينا بئرا تسمى )طوي الواسط) بالقرب من محلة الخضراء من عا ة ي بها، وهي ملك للأهالي المجاورين لها، وهللذه البئر ينزع منها الماء بالزجر لسقي أموال مالكيها من مئات السنين، فلما تعذرت أعمال الزجر في هذا الوقت، وقع نظر أرباب البئر على تركيب مكينة رشللافة بو 3 إنش وسع الأنبوب، وذلك لنزع الماء لسقي الأموال التي عهدت تسقى منها بالزجر فقط لكف الضرر، فلما ركبت المكينة المذكورة شللكا وكيل فلج الحديث التابع فلج ميثاء، وهو السللاعد الذي أحدثلل ه ناصر بن حميد العطابللي في الأيام الأخيرة من عمره. فوقع الخصام حتى حكم القاضي الشيخ أحمد بن ناصر السيفي برفعها بعد ما تبين نقص ماء الساعد المذكور الشرع، لأمر لاً امتثا فرفعناها فالقاضي نظر ضرر السللاعد، ولم ينظر ضرر أموال المالكين للبئر فهنا وقع منا تحير كيف نكللف الضرر، وهذه البئر قديمة سللابقة بمئات السللنين عن أن تكون السلل د أن جنابك من اً فض اع تفاهم الشلل خ ي أحمد بن ناصر القاضي، ويفكر ويراجع ونحن ما نريدك إلا لكف ولم حالتنا، ينظر غيرنا نظر كما ا عَّن الضرر نر وجه ا لاستئناف، فالقاضي لدينا رجل عزيز محترم ما نحب أن يرى منا إلا ً خير ، ا ولا نقصد إلا الحق، فالله على ما نقول وكيل، والنصح لنا وله فالنصح ً دين قاله ل رسو هل ا ژ، وأمثالك يعمل هذا المطلوب، وفقك الله ا جًميع وإيانا إلى الخير ودمتم، والسام على المشللايخ الكرام والأولاد والجماعة، يهدي إليكم السللام الجزيل الربخي والعبادي وناصر وإخوتهم والجماعة أولادكم أهل محلة بيمان. ملحوظة: لماذا نمنع عن خير أماكنا ونحرم سللقي أموالنا حتللى يقع الضر علينا نتسائل، هل في الشرع الشريف منع نزع ماء بئر لقوم كانوا ينتزعون ماءها من آلاف السنين لسللقي أموال مختصة نشللرب منها يعرفها الخاص والعام من أهالي البلد ليس هذا أمر حللدث اليوم، بل تقدم قبل كون السللاعد؟ وانظر هداك الله ووفقك والسا . م رسال مة ن الشيخ إبراهيمبن أحمدبن سليمان ي الكند َّا للعملة : العثماني ن م إبراهيم بن أحمد بن سللليمان الكندي لحضرة عالي المقام أسللتاذه الكامل، وشيخه الفاضل أبي عبد الله زاهر بن عبد الله العثماني ل حرسه هل ا ل د بع سام رائق، واحترام فائق أقدم لك أزكى التحيات متمنيا لك صحة كاملة ً وعافية شلل ، ليس حال أجود فعلى الله، بحمد نحن ا أَّم املة لدينا ما يجب نقله إليك غير أني لم أنطلق يوم الأحد إلى الجامع، فلذا تأخر إرسللال الكتاب، وبالأمس انطلقللت لكن غفلت عنه وهللذا هو بيد حامله فعفوا ومسللامحة، وأرجو أن تصحب رسلل ا ولن بكتللاب «مغني اللبيللب » الذي عليه «حاشلل ة ي السللمين »، وهو حجم كبير في قطعة كبيرة لنطالع منه بعض المسللائل، ودم مختوما لك بالسعادة، والباري يحفظك، والسام عليكم ورحمة الله وبركاته يقرئك السام كاتبه حمد بن سعود بن حمد بن محمد . الريامي رسال مة ن زايدبن ناصر ي الشعيل إلى الحضرة العاليللة، والبقعة السللامية، ومحبي علم الهدى، وسللراج المهتدين في ظلمات الدجى الشلليخ أبي عبد الله زاهر بن عبد الله آل عثمان أدام الله لنا بقاه وسللرمد نعماه وأيللده وحماه وهداه وعافاه، السللام عليك ما دامت السماء تهمع، والمشايخ تخشع وتركع، وإني أحمد إليك الله وأشكره على سللوابغ نعمه التي تترادف غواديها وتنهل عزاليهلل ، ا وما لدينا من علم لنرفعه إليك سلل ى و سللكون الحركات، ونزول البركات عسللى من أطرافك كذلك؛ أما بعد: فالداعي إلى تحرير الكتاب إبا ك غ السا م بخير لك وداعيا عنك اً سائ الدنيا الشامل الواسع والرزق الهامل، الفضل هذا بقدوم لك ا وًمهنئ والآخرة، والخصب الذي لم يترك في أقطار إلا اً مح المسلمين أزاله، لا ا إًّب و إلا ، أطاله لا و قفرا إلا أعشبه لا و مصرا للمسلمين إلا أخصبه، فالحمد لله الكريم المنان ًً على ا وذكرت وأنعم، به مَّن م سًابق لك ا ل أيها خ الشي ل تَّمن أن علينا، وتشرف مكاننا بزيارة نتشللرف بها، وتتآلف قلوبنا بسببها، والظن فيك جميل والأمل فيك طويللل هذا ما لزم بيانه إليك، وعليك السل م لا وعلللى الجماعة عموما ويسلم عليك د عب الله بن ماجد بن ناصر، وحميد بن ناصر، وناصر بن حمد، وسللعيد بن سلل ، الم وحميد بن راشلل ، د ومحمد بن سالم بن سللعيد، وكافة الجماعة آل شعيل أهل المعمور تاريخ 1/صفر عام 5 139 هل يسلم عليك. ولدك ر الحقي زايدبن ناصربن محمد ي الشعيل َّا نصيحة من العملة العثماني لإماامل مسلمين محمدبن عب ا دلله ي الخليل الحمد الله الحكيم في أمللره، القوي في قهره، العلي فللي ذاته وصفاته، الذي لا يهمل عباده وإن أمهللل لًطف إما ا وكرما لمن سلليبصره ا وَّإم ويهديه، ً مكرا ا دً لل وكي لمن سلليرديه من أعاديه فسللبحانه من حكيم عليلل ، م والصاة ً والسللام على من بعث هًادي بالقرآن ، ا وبالسلل ف مًجاهد ي ا لمللن مًعاند كان ا هديه بين الجامعين وصحبه آله وعلى ا، وًمعادي بعد: ا أَّم وحبه؛ ا نًصح فأقول لله ورسوله ژ، ولإمام المسلمين أمده الله بفضله، وأيده بنصره. والله ما أفسد عليك كثيرا من أمرك إلا زائد حلمك وكرمك وإلا اعتيادك ً على الرفق في موطنه وغير موطنه مللن أحوالك، وقد ناصحناك في أفراد من الأكابللر العظماء، فأمهلت وأهملت حتى فشلل ى الفسلل د ا إلللى الأصاغر من الزعماء، تالله ليفسدن عليك أمرك، إذ هو سللاع مجد قد لج به الشطط ينفث فللي رعيتك النفثلل ت ا الخبيثللة، ويوحي إليهلل م ما يخرجهم مللن النور إلى الظلمات، يسوغ لهم الاسللتبداد هنا، ويروج فيهم الاسللتعباد هناك في هذه البا د با ريب، وفي غيرها عند من له فهم با مين والاتكال على الله واجب لكن إياك والناس ومن يسوسهم بخاف الحق، وبغير العدل ليس من الرأي الصائب، عدو كبير في زي صديق نصيلل ر ما ذلك والله إلا اصطفتهم نعمة الله عليهم، فتسلطوا سلطان المسلمين عليهم، فها تبادر حسم هذه المادة الفاسدة قبل الاستئصال للأوصال قبل أن يكون الداء عبأ، والمادة عريقة ما هو ، الآيب ولا المقر المعترف إذ قلب الحقيقة وقللال بغير الواقع، وخلط الحق بالباطل فزادت فتنة الناس . به أما لكم فيمن مضى أسوة حسللنة، ذلك الفاروق عمر بن ب الخطا ƒ عزل ذلك الفارس الصنديد القائد الأعظللم، والمجاهد الأكبر فارس مخزوم خالد بن الوليد، وعوتب فقال: خشيت أن يفتن به الناس، فهذا قد فتن الناس وأفتن به وعاث ولاث، ولا زال ولا يزال قد كشلل ت ف عنلله الأيام من يومه، وسلطان المسلمين في يديه، ومن رداء عزهم عليه، أيقظناك ونبهناك فكن لها، والأمر سللهل قبل أن يطم السلليل ويعم الويل، ولا أخاله يخفى عليك لأنك الألمعي اللوذعي قد بصرك الله بنوره والكرم بحمد الله في حله، والحلم في محله لا في جميع الأحوال، والله حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي . العظيم َّا رسالة من العملة ي العثمان إلى ذلك الرضللي الجليل العللل م المفللرد ذي العلم والعمللل والثبات والاعتصام بالله وسا ؛ بعد: ا أَّم ما فإليك كلمللات معناها النصح عن إخاص وولاء وحللب في الله، تلقاها ل إن شاء هل ا ل ن م لسللان صديقكم المخلص الثابت صاحبنا الوفي، نسأل الله أن يوفقه على أدائها بأصدق لهجة وأحسن عبارة، وما القصد إلا التعاون على البر والتقوى لكل سالك منهج الله، وما فيه الخير والسعادة في الدنيا ، والآخرة والسام عليكم ورحمه وبركاته م كن اتبه العبدلله زاهربن عبد الله حرر في 7)/ ذو القعدة الحرام سنة 98 ))ه � رسال مة ن الشيخ الفقيه أحمدبن ناصربن خميس ي السيف َّا للعملة ي العثمان إلى حضرة الشلليخ الأجل الهمام الورع الأخ ر زاه بلل ن عبد الله العثماني المحترم سللام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم بخير وعافية من كرم الله ل جل َّ ه شأن ل أرجو لكم من الله دوام الصحة والعافية؛ وبعد: لقد وصلنا «البريمي » مقر العمل بحال السامة والعافية، ولم نصادف في طريقنا إلا اليمللن والتوفيق، والحمللد لله ل أيض ً ا ل لا علم بهللذه الحوزة إلا السكون، والحمد لله هذا بما لزم إبا م غك وسلل ا امحن ل أيها خ الشي ل في عدم الإتيان إليك لأن المسير جاء على بغتة، وأرجو منك دوام المكاتبة، وعليك ألف سام وألف تحية مني لك محبك أحمد بن ناصر السيفي، يسلم عليك من هنا السلل د ي هال بن سللعود ونجليه، وإبراهيم بن هال، والولد مطر بن أحمد . السيفي رسال مة ن الشيخ الفقيه أحمدبن ناصربن خميس ي السيف َّا للعملة ي العثمان سام وتحية واحترام على الشلليخ الفاضل الفقيه العزيز النزيه الثقة زاهر العثماني ل حرسه الله ه وعافا ل السام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وإني أحمد الله الذي عظم شأنه، وأساله التوفيق والعون على ما يحبه ويرضاه، وأن يتوفانا على الدين الذي يرضاه لي ولللك، وبعد أيها الشلليخ العزيز، وصلت مركز العمل بسام لولا ما أجد من لذع فراقكم لكن الدنيا دار إحن ومحن، لا و بد َّ ُ من تدرع الصبر هذا وعليك مني جزيل التحية وأوفر التسليم والسام. م من خلصكم أحمدبن ناصر السيفي بيده يوم )) ر /صف 9)) ) ه � َّا رد العملة العثماني على رسالة الشيخ أحمد : السيفي ى وعل الشلليخ الفقيه أحمد بن ناصر التحية والسللام وعظيم الاحترام، كتابك هذا وصلني، وما ذكرته فهمته، والله أسللاله لي ولللك العون والهداية والتسللديد، والدنيا كما ذكرت أنها دار إحن ومحن لأنها دار عمل، وهو في جملته فيه على النفس مشللقة مع نقاوته فيها وفي درجاته، ومع ما عساه أن يعتبر به مما يحبطه لأن نفس الإنسللان في حقيقتها ليست من أعوانه، وإنما هي من أعوان من عليلله، والدنيا دار غرور وغفلة لا سلليما في حال إقبالها، والإنسان لا يزال مفتقرا إلى إعانة ربه خالقه ورازقه ومالك جميع أمره، وإلى ً هدايته وتسديده لأنه إذا أعين أصر على المكاره والإحن والمحن، وقوي على قهر نفسلله الطموح إلى الأشللر والبطر في حال غبطتها وسرورها، وإذا هدي سللار على بصيرة من أمره في قوله وعمله، وفي تركه وفعله، وإذا سللدد أتى الأمور من أبوابها، وسعى إليها من سبيلها، وانفعلت له على الوجه ، المحمود فحمللد الله إذا أصابها هذا ودم سللالم ا مًعاف ، ا والسل م لا عليكللم ورحمة الله ً وبركاته، وعلى المحب سام ورحمة الله وبركاته مني، ومن الأصحاب والولد ناصر من كاتبه العبد زاهر بن د عب الله. حرر ليلة الجمعة 6) ر /صف 9)) ) ه � رمد ن الشيخ زاهربن عب ا دللهإلى الشيخ الفقيه أبي د الولي ن م العبللد لله زاهر بن عبد الله إلى عامل الإمام العدل الشلليخ الفقيه أبي الوليد، سام عليك ورحمة الله وبركاته، ولا فارقتنا عنايته بعد: ا أَّم وألطافه؛ فوصلني كتابك، وأقول ل ا ي ا أب د الولي ل ليس هنا قطيعة ولا أدنى سللبب من أسلل ، بابها ما لنا غير الصفا وروابللط الوفاء، بل كمللا تعهد من إخاص الصداقة، وأكيد عهود المروءة القائمة التي أسسللت على تقوى الله والتحابب ُ في ذاته، ما كنت وكنا على السبيل. والله نسللأله الثبات على التقوى والتوفيق لما يحبلله ويرضاه، وقد وصل البريد سيف بن حمود، وواصلك بعده الديوان على بركات الله المشتمل على كثير من الدرر الملتقطة، والناسخ منذ رجع من سفره لم أره إلا مرة واحدة، وبلغني أنه أرمد، وعسى عندما يتيسر لك الوصول فًارغ يكون ا ا. مًعاف هذا ودم في نعمة وعافية، والسام عليك وعلى أولادك والأصحاب، ومن هنا الولد د عب الله بن زاهر، والأصحاب حررته يوم 2 ربيع 2 سنة 0 .137 َّا َّا رسالة من العملة سفيانبن محمد الراشدي إلى العملة ي العثمان ة حضر الشلليخ المحترم الأخ الفقيه زاهر بن عبد الله العثماني المحترم، سللام عليك ورحمة الله وبركاته، إنللي أحمد الله إليك وأشللكره على آلائه وحسن بائه؛ وبعد: فقد عرفتك سللابقا، ولم يصلنللي منك جواب في زي معرض مشلليح، ويجمل بالإخوان أن يتعاملوا بحسللن الظن، ويحتملللوا لبعضهم ما احتمل، ويتناصحللوا فيما بينهم، وإذا هفللى أحدهم أو زل ف ا يكللون أًعوان الباقون ا للشلليطان عليه، بل يأخللذون بيده، ويولونلله نصحا، وناهيللك بكتاب عمر ل رضوان الله ه علي ل لبعض إخوانه وبقوله ژ «الدين النصيحة »، وفيه تعريف الجزئين فأفللاد الحصر فدل بمنطوقلله أن الدين منحصر فللي النصيحة، وقد بينها ژ لمن بعده وبينها العلماء بعده كيفية، ودل بمفهومه «أن لا دين لمن لم ينصح أخاه » أرسللل لك الشلل خ ي خلفان بن جميل 1) ) ولم بواسطتنا، ا كًتاب يصله جوابه فما هذه المعاملة؟ أو ما وصلك الكتاب وعلى الأول فللإخوان حقوق لا تغرب عنك بينتها السللنة المطهرة، وأرشللد إليها الكتاب العزيز، ولا يخرج الإنسان من العهدة إلا بأداء الحقوق إلى أهلها. وعلى الثاني وإليه تطمئن النفس، فيقول: إنك طلبت منه نسخة من كتابه «سلك الدرر »، وأن يؤجر من ينسخها لك فقد تبرع هو بالقرطاس، وأجر ابني الشيخ راشد بن عزيز على الانتساخ بسبعين قرش ً للا، وقد شرعوا في العمل، ) 1) عالم كبير نشأ بسمائل من مؤلفاته «سلك الدرر »، و «جاء العمى في ميمية الدماء »، وغيرها، توفي سنة 2 139 . هجرية وذهب السللفر الأول فإن كنت على ذلك العزم فهم يريللدون الأجرة ليتموا العمل وإلا فيقبلوا العذر لأن الكتاب مطلوب من الشيخ، عَّز وقد النساخ هذا. وأرجو يا أخي أن تعامل الإخوان معاملة حسللنة، ولست ممن ينبه بطرق الحصلل ، ى ولا تقرع لك العصللى هذا، وأرجللو منك إلفات النظللر إلى هذا الموضوع ونحوه، وقد كان الرسول ژ يرى حقوقا عليه لغيره، وهو الرسول، وإن غرض فنحن على العهد، والله نسأله العون والتوفيق، وأن يرشدنا جميعا لما فيه خير الدنيا والآخرة والسام عليكم، وعلى أولادك والأصحاب، ومن َّ هنا شيخنا العا ة م والصحب. م أن خيك سفيانبن محمدبن عب ا دلله ي الراشد (8 / /شعبان 7)) 5 ه � َّا رد العملة العثماني على رسالة الشيخ سفيان بن محمد ي الراشد من العبد لله زاهر بن عبد الله إلى الشلليخ العالم الحافظ الفقيه سفيان بن محمد: سام عليك ورحمة الله وبركاته إنا بحال يوجب التضرع والابتهال إلى هل ا ل جل َّ جاله، وعظم سلل ه لطان ل أن ينقذنا من موجبات سخطه، وأن ينهج بنا سبل بعد: ا أَّم رضاه؛ فكتابك المؤرخ 18 /شعبان وصلني ليلة 25 منه، وكتابك السابق وصلني، وما أجبتك عليه للدهشللة الحيرة من ا أًنواع الناتجة فيمن كنللا نعتبر؟ وماذا يفيدنا حفظ كتلل ب ا عمر بن الخطلل ب ا ƒأو تدوينه وحفللظ الحديث عن الرسللول ژ «الدين النصيحة ؟» ومعرفة ما في تعريللف الجزئين من النكت، وما في منطوقه من الدلالة ومفهومه وتنبيه ژ أنها لله ولرسوله، ويبين العلماء ل رضي الله عن العلملل ء ا ن العاملي ل ي معان كا م رسلل ل و الله ژ فيها مع غير الاتباع والتأسللي بهم، والعمل بما علمونا، والاسترشاد بما أرشدوا الأعمى عن الحلل ، وًبعد ق ا علل ن الهللوى الموجبين للخللذلان المؤدي إلى سلل ط خ هل ا ل ذ والعيا هل با ل وليس الفقر الذي اسللتعاذ منه ل رسو الله ژ ولا الذي قال فيه: «كاد الفقللر أن يكون كفر » ا هللو قلة المال بدليل قوللله ژ «الغنى غنى ً النفس »، ولأنه ژ راودته الجبال أن تكون ذهب ، ا انتهى. ً رسال إةل ى الشيخ ي العثمان إلى جناب الصديللق المخلص زاهر بن عبد الله السللام عليكم ورحمته وبركاته؛ وبعد: فأردت المفاهمة بيني وبينك من قبل ولد حارث في مسللألة الذهب الموجود عندي أمانة له، وهو يدعي شلل ه را بأمللارة مني فتلك دعوى باطلة، فأقسم لك بالله العظيم أني ما أمرته أن يشتري ذهب ا لا لم لأني فًضة و ً المهر من ا يًئ لل ش أقبض منه، ولا من غيره فكيف يقبل العقل أن أشتري له من مالي، وهللي غير قابلللة التزويج فأرجو مللن جنابك العالي أن تسللعى عند المحاكمة أن يقبل حارث الذهب ويحمله، وهو يجب وأنت الوالي ب يِّوج أن معه وخصوصا إذا كان الحاضرين من معكم يكونون والكل ا مًساعد القاضي ً وأنا على غضاضة أن تقبل الذهب لأنه ما يوافق لنا، ولا عندنا سللعة إلا إذا ألزمنا إياه الشرع بعد سماع . الدعوى وأما الزولية والمنام يجب علي قبوله بقيمته المعروفة وحارث أحمل مني َّ َّ وأيسر بالمال فيجب علينا المسللاعدة بأي وجه يكون على الحق، وأن المال في الحال عندي عديم، وقد قدمللت يًمين لك ا احترامللا، ولتطمئن القلوب، ً وتعلم الصدق مني، ورفع الظنون، والسام عليك من محبك المخلصسعيد. وقد زاد علما عندي من العاية أن يكون الأغبري في «بها .» ً وهذهر سالة من الشيخ العثماني إل ا ىل شيخ البارع سالمبن سيف ي الأغبر وعلى الأديب اللبيب الشلليخ المدرس الماهر البارع سللالم بن سلليف الأغبري السام والتحية والاحترام، وعلى تامذته الكرام، وعلى من لديه من الأعيللان، وأهل الفضل والعللل ، وُّالقو م م ا بأمللر الدين والدنيللا كتبك تصلنا ونجيبك، وكلنا مسرون بحسللن حالكم وبصحتك، نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق والثبات على الحق، وعلى حبه وحب أهله، كما نسأله العلم النافع الواسع الجامع والعمل به اللهم، إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سخطك، ونسألك رضاك وحسن الخاتمة، والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسام عليكم ورحمة الله وبركاته. م كن اتبه العبد زاهربن عب ا دلله ي العثمان َّا رسالة من الشيخ العثماني إلى العملة سفيانبن محمد ي الراشد َّا ن مة العل لفات ؤ و م بأحد يشيد وكأنه سفيا َّ إلى أخينا الشيخ العامة الفذ البارع سللفيان بن محمد الراشدي السام عليكم ورحمللة الله وبركاته، أما بعد فكتابك وصلنللي، وقد رأيت ما فيه من الكام الرصين وقللوة الحجة والدليل، جعللله الله تعالى نافعللا لطلبة العلم الشريف، والراغبين فيه، وأثابك عليه أجرا. ً أخو و ك محبك زاهربن عب ا دلله العثماني /(7 رجب/ 75 ))ه � وهذهر سالة من السيد هللبن سعود ي البوسعيد إلى جناب الشلل خ ي الجليللل المكرم الملل د و زاهر بن عبللد الله العثماني المحترم ل سلمه الله تعالى، سام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم بخير وعافية من كللرم الله وفضله، نرجو مللن الله أنكم في حال آن ا لَّم الخير، مسير الشلل خ ي أحمد بن ناصر السيفي إلى «نزوى » لقضاء شهر رمضان، حررنا إليكللم كتابنا وعن عنكم، لاً ؤا لل س هذا صحكتم، وتسللليما ً عليكم، ومع السللعة والإمكان نرجو مواصلة البيانلل ت ا إعاما عن الأحوال، ً والسام عليكم والأولاد، من هنا جميع المازمين. حرر في 5) شعبان 85 ))ه 􀃉 محبكم هللبن سعود ه بيد وهذهر سالة من الشيخ سعيدبن صالحبن سليمان السليماني للشيخ ي العثمان للشيخ الأكرم الفاضل المحترم الأخ العزيز زاهر بن عبد الله، سام عليك ورحمة الله وبركاته، وأشرف آياته على الدوام أعامنا خير وسرور، ومن طرفنا لم نجد علم نحب رفعه إليك إلا علوم الخير، وهنئتم بعيد الحج الأزهر أعاده الله علينا وعليكم وعلى كافة المسلللمين، وإن سألت عنا فنحن ولله الحمد في نعمة دائمة، وصحة كاملة، ولم يضيق علينا شلل ء ي مللن الأمور قط إلا لقاكم، وأشغالنا تمشي وأرزاقنا تجري، وفي حال هذا التاريخ أمان واطمئنان، ونحن ل والحمد هل ل نعالج الأحوال من قبل الخروج إلى الوطن، وننظر الأمور يوما ً بعد يوم، ومن قبل الأموال والحقوق التي لنا عند الناس، وأعلم يا لاً أو أخي قد توفيت بنت بشللير، ولم تعين لنا وكالة، ثم أرسلنا وكالة شرعية من قضاة «زنجبار » وقضاة المسلمين قد أثبتوها وجعلوا صحيحهم فيها وهي عندنا إلى حال التاريخ، وأنت ذكرت أن الوكالة ليسلل ت مسللتقيمة، والواجب منك أن تكون أنت المسللاعد في كل شلل ء ي معنللا، والذي مضى مضللى، وأنت كن من الوطن أخبار عن لنا تعين أن منك والأمل ا، مًسامح الأثمار والأفاج. ولدك عبد الله في أي مكان، وصرح لنا البريللد والمحلة، وعليك جزيل السام سلم لنا على أهلك وأولادك، والجوار كافة، ومن شئت له منا السا م جًميع . ا » «زنجبار سعيدبن صالحبن سليمان السليماني بيده حرر يوم )) / الحج 8)) 5 ه � رسال مة ن الشيخ العثماني إلى الشيخ سعيدبن سليمان ي الصقر إلى الشيخ المكرم الأخ الفاضل سعيد بن سليمان الصقري سام عليك، وعلى أهلك وأولادك ورحمة الله وبركاته أذكرك بالموضوع، وعسى أن يكون ذلك بما كان من حسللن القصد والإعانة لتلك الفقيللرة الضعيفة، وعلى كل حال، فمثلك م ن أعمالك، وفي فيك الله بارك والإعانة الخير، فعل منه ى يَّرج َ ودم بخير والسا م عليكم. م كن اتبه أبي عب ا دلله العثماني 7 / ربيع الأول سنة 9)) ) ه � وهذهر سالة من الشيخ إبراهيمبن أحمد ي الكند حضرة الشيخ المحترم راكة اَّلد أستاذنا مة اَّ الع الحبر من لا يبارى في ل ح المشللكا ، ت ولا يجارى في كشلل ف المعضا ت المحلل ب زاهر بن عبد الله . العثماني سام عليكم ما عاد عيد في عام جديد، ورحمة الله وبركاته على التأبيد، إنا بحمد الله بأكمل أنس راجين لكم دوام ما أنتم عليه من الصحة والمسرة، أعامنا خير بجد يتحتللم على أن أبعث إليك بسللؤال وتحية، وعليك عنك ولك وعليك مقدما لك أحمد التهاني، وأطيب الأماني بحلول عيد الإسللام ً المختوم به شللهر رمضان أعيد عليكم وعلينا أعوام ا غللب أعوام بالخيرات ً والمسرات، وعميم البركات، وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال، وتجاوز عن سيئها، وأجزل الثواب في المآل. وقد بعثت ا سًابق لك بكتاب عسللاه أن يكون واصل، ثم زرت بعد ذلك الوطن لدواع منها تعزية المحبين بوفاة الوالد محمد، ولم يحصل لي أسللف مثل ذلك الأسللف الذي حدث بسللبب عدم الاجتماع بللك، فقد كان الأمل المواصلة غير أني أصبت يوم الجمعة بوجع رأس ثم كان المسير فجاءت ن الآ َّ السيارة، فوصلت ظهرا، فخرجت قبل العصر، وعلى كل حال فالمحب عذار، ً ولا ينبغي أن يؤاخذ المرء بما فيه شللبه مظنة التقصير، والأمل المواصلة مع كل علم أو غرض والإجابة على السللؤالين، والباري يرعاك ويسللدد خطاك، والسام عليكم وعلى شبلك ناصر ومن شللئت، من هنا الكافة، من الداعي لك بكل خير إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي 4 / شوال / سنة 8)) 8 ه � وهذهر سالة تهنئة لخروجه من السجن م ا نل شاعرالشيخ عبد اللهبن ماجد ي الحضرم إلى الحضرة العالية، والبقعة السللامية حضرة شلليخي ومحبي، ومن له خا ة وّد ص ي شلل ي يخ زاهر بن عبد الله آل عثمان دام مجده، وطلع في سماء الإقبال سللعده، وصفى لأهل الصفاء وده، أدامه الله وأبقللاه، وحفظه ورعاه، وحرسلله وحماه، وسللرمد نعماه السللام عليك ما هطل ماطر، وتغنى على الأغصان طائر، وما تواصلت البشللائر بقدومك من مكان ضائر، وإني أحمد إليك الله الذي هو لنللا نعم المعين والناصر، وأسلل ه أل تمللام النعمة، وكمال الصحة، ودوام العافية، عافاك الله وأيدك بنصره وحباك بوفره، ووفقك لشكره وما لدينا علم لنرفعه إليك سلل ى و ا م يسللرك عنا من النعيم والدعة عسى من أطرافك أحببت السجن من خرجت أنك بلغني فلما بعد: ا أَّم كذلك، أن أكتب لك كتابللا مهنئا لك يخبر عن خالللص الوداد بيني وبينك ومللع رقمه، وقد حضرتني أبيات من فأنشأت ، لاً ارتجا الشعر أقول: ٍ نرجلل و الخللروج فجاءتنا بشللائره من سجن يوسلل ف عصر قل ناصره إذ أرسلل ل المللل ك ائتونلل ي ه أكلم فجلل ه اء يوسللف أم جلل ء ا زاهلل ه ر َّ يا يوسف العصر ها بالقميص لنا بعثت يأتلل ي بصيللرا من يباشللره ً عليلل ك منلل ي سللام زان جوهره صفو الللوداد لمن يهلل ي د ه جواهر ٍ سللام حب محللب قللد بعثت ه ب ريلل ح ا ود ٍّ بهلل ا تهملل ي مواطلل ه ر مللع ورق بابللل قد غنلل ت با ه بل وطلسلل م السللحر بالآيات ه شاعر لنللا التهاني متللى بدر التملل م ا بدا من غيم سلل ن ج بلله أخفاه سلل ه اتر لكلل ن إليلل ه تهانلل ي الخيلل ر ة عائد وسللعده في سلل ا م الإقبلل ل ا زاهره مولاي صل على المختار أحمد ع م أصحابلل ه الغلل ر مللا درب بصائره والمراد من ذلللك الاتصال والمكاتبللة لأن المتحابين فللي الله تدعوهم المرؤة ومحض الأخوة للمكاتبة، وذلك كالثمرة في غصونها أبهى انتهى. وعليك السللام وعلى أولادك ناصر وإخوته، ومن شلل ت ئ السام له من الإخوان لا سيما الشلل خ ي سالم بن سلل ف ي البوسللعيدي كما من هنا الإخوة ناصر بن حمد، وسعيد بن سالم، وحمد بن حماد، وكافة الجماعة آل شعيل، وذلك من المحب لللك الوفي بعهللدك المخلص فللي ودك العبللد الحقير د عب الله بن د ماج بللن ناصر الحضرمي حللرر يوم 3 ربيع الآخللر عام 1388 هجرية، ويخصك بالسام، العبد الحقير زايد بن ناصر . الشعيلي قصيدةف ي الشيخ ي العثمان سللام من محب ذي اشلل ق تيا فتلل ى د عب الإللل ه صفلل ي ود فتى مللن آل عثملل ن ا الإباضي كريم المجللد زاهر هل يرى ما أزاهر هلل ك ا تسلل ي ليم لا ارتجا علللى درر مرتبلل ة فصللولا له نفحللات عود من سللامي وإن بغللا رأيت الطيلل ر تأتي فألق السللمع زاهر حين يتلى وصل على النبي الهادي م وسل لشلل ي يخ من بعهد الحب باق َ رفيع المجد فلل ي أع ا المراقي زعيم القوم في قصب السللباق على حبك السللماء سواه راقي كعقد حصلل ى يواقيلل ت ق ذوا مللرتللللل ة بلنلظل م واتللسلل ق ا ب ا جمللر يفوح عللل ى الزقاق على الآفللاق كالغيم المسلل ق ا ومللد يديك كالخللل ل الما ي ق ٍ ل وآ ما سلل ى م شلل ر ج بسلل ق ا قصيدتة رحيب بالشيخ ر زاه لللطللائلل ف الللبللشلل ر تلمل د واسل تل قلل ل رحل ت أنلفلاسلنل ا عللللل ى وصلللللل ل و مللل ن لل ه عللللللل م وحللللللللل م وتللقللى ذاك ابللل ن علللبلللد الله ملللن َ ْ قللللد شلللهللل ت د أحلللوالللل ه أهللللل ا بللللزاهلللل ر الللفللتلل ى فللليلللا للللله مللللن صللاحلل ب ويلللللا للللله مللللن سلللل د ؤد جللنلل ى مللل ن اللللثلللمللل ر ا ا م حلتل ى اسللتللنلل ر ا بلاللرضل ى وارتلللللللل د فلللل ي عللنللايلل ة وكللل ن ا فلي عصر ي الخليل ملللقلللتلللفللليللل ا إرشلللللللل ه اد ثلللللل م تللللفللللرقلللل ت بلل ه والللللحللللمللللد لله عللللل ى أهللللللا بللللل ه وملللرحلللبللل ا تللللزيلللل ر ا أصللللحلللل ب ا لل ه يلللل ا زاهلللل ر للللل ك الللهللنلل ا مل ا بليلنلنل ا والأملللللل ر جللد ُ شللكلل ا ر لللمللولانلل ا د الصم سللللوابلللل ق فلليللملل ا رشللل د واللفلضل ل لا يلحلصل ى عل د د فللل ي ديلللنللله قللل د اجلتلهل د عللليل ه فللل ي الللبللسلل ط ا د ي كلللم علملنلا مللنلل ه الللملل د د عللل ى اللللوفللل ق ا د المعتم نللل ل ا الللهلل ى د ثلل م د اعتم ملللل ر وأللللللفللللل ه ا الللنللكلل د ثلل م عللل ى اللعلهل د د اجته مللللبلللل ة رور بللهلل ا اسلتلنل د عللللللل ى اللللنلللهللل ج اتللحلل د وكلل م عللل ى اللحل ق د استم أشللليلللاخللل ه فلليللملل ا وجلل د وصلللولللله هلللل ي ذ اللبللل د بلللوصللللللله فلللقلللد سلعل د وقلللل د زكللللى فليلمل ا وعلل د مللل ن ربلللنلللا طلللل ل و الأبللل د وبللللل د «اللللرسلللتللل » اق د ق لللل ك الللعلل ز فليلمل ا ى مض وهلللللللللللل ه ذ طلللريلللقللل ة ثلللل م الللللصلللل ة ا دائلللمللل ا ملللللحلللللمللللل د وآلللللللللل ه ودونللللللل ك اللللخلللتللل م ا يل ا ضلللمللل ت أحللللبلللل ء ا تللل د و وكلللللللنللل ا ن ل مللضلل ى بللل د د ملل ن نجلل ل عيسللى بن د حم لللملل ن لللل ه الللخللللل ق د سج ملل ا الللبلل ر د بللالللنلل ر و اتلقل د ذخلللل ي ر وعلللل ش بل ا ل نلكل د وهذهق صيدة قيلت ه في للحلضل ة ر اللشليل خ الأجلل ل فلللللل ك ذا عللمللنلل ا الللفللتلل ى سللللللليللل ل عللللبللللد الله ا ذ أهلللللا بلللله مللللن فللاضلل ل خللللليللفلل ة علللل ن والللللل ي د مللللتللللعللللنللللا الله بلل ه مللللن آل علللثلللمللل ن ا لل ه مللنللي اللللسللل م ا دائلللملللا ً ومللللا هللللنللللا مللللن خلبل ر بللللللللادنلللللللل ا آمللللنلللل ة يلللا سللليللل ي د يلللل ا زاهلللل ر بلللفلللقللل د والللللللللل د لللنلل ا مللل ن حلللل ج ر شللملل ت بلنل ا وقللل د كلفل ى ملل ا قلل د ى مض والللللحللللمللللد لله فللقلل د بللالللشلل ر قلللبل ي هللل ل تلل ى ر عسلل ك ا فلل ي خيلل ر وفلل ي بللل غ سل ا لامن عللل ى ال ل لل ومللللللن هلللنللل ا إخللوتللنلل ا للللل ك الللللسلللل م ا وافللللل ا ر وال ل للل دنللل ا زاكللللل ي اللعلمل ل للسلت بلل ه أرضلللل ى اللبل ل د زاهللللل ر بللالللتللقلل ى و ل كم عللللم َّ بللللأرفلللل د ا الللخلل ل و وعلللللن قلللريللل ب وأهلللل ل كللللل ا ذ ووقلللللللل ه ا اللللزلللل ل أصلللل ل مللنلليلل ف ملسلتل ل د عللليل ه فللل ي طللل ل و الأجللل ل لللملل ن عللل ن الللعللللل م سلل ل أ واللللحلللملللد لله الأجلللل ل ل لل ل ن ا للل ل مَّ للل ل ع ا لل ل ن لل ل ي لل ل س لل ل أن ز ولللللل م تللواصلللللنلل ا فلهلل أم أنلللل ت مللملل ن اشلتلغل ل عللليلك ملل ن أهللل ل الللل ل دو نللل ت الللخلل ص ا وابلتلهل ل يلل ا سلليلل ي ن لل ل مَّ لل ل ع د رحلل ل بسلل ط السلل ر رو للل م تللزل أولاد طللللللرا والأهلللللل ًّ وصلللحلللبلللنلللا كللللل بللل ل ذ طلللوبللل ي لللملل ن بللل ه علل ل د وإن بلللللل ت د أملللللل ة ار هللللل ا ذ سللعلليلل د بلللل ل فلل ا ذ ونلللجللل ل علليللسلل ى قللائلل ل مللحللملل د يللل ا هللل ل تللل ى ر بلللسلللابللل ع ملللل ن شللهللرنلل ا وعلللللللل م ا أللللللل ف وثلللل ل لل ثلللللم ثلللملللانللليلللن كللل ا ذ مللللن هلللجللل ة ر هللاجللرهلل ا عللللللليللله صللللل ل ربلللنللل ا تللقللضلل ى لللكلل م بل ا ل ملهل ل ابلللل ن أخلليللك سللل ل وسلل ل لللل ك اللللسللل م ا اللملبلتل ل ذ يلصلفل و اللللزمللل ن ا ل للمل شلهل ر الللصلليلل م ا قلل د ل كم ثلللملللائلللة علللللل ا د حلصل ل عللاملليلل ن تللللاريلللل خ ل أد سلليللدنلل ا خللتلل م الللرسلل ل ملل ا ملل ن ز سلحل ب قلل د ل هط َّا ي زاهر مة للعل الكندي أحمد بن إبراهيم الشيخ من ال: ؤ و س العثمان فأمسللكت العنان وقلت مها وكدت أطير مللن وجد إلى أن ولكن ليت شللعري هل ل مزي وحيللد العصر ليس للل ه ه مضا زاهر بن عبللد الله نجل م الكرا نقلل ي ماجلل د شلل م ه رؤوف لقد جمحت به عزمات ق صد فلللم يقنع ملل ن العليلل ا بعرش ألا علل ج ر فا عجبا لشللخص أبحر العلم جد بالكشلل ف عَّم ا ٍ ب أ ما تحت ذي الأصداف ى أخف فأيلل ن الرقمتانللي وأي معنلل ا وهلل ل للبلل ء ا معنللا أم مزيللد وأي الرؤيتيلل ن أتلل ى مجللازا ففصل في الجواب هداك ي رب ويختللم ذو الجللال الله ربي وصلى الله ما طلعت شللموس الجواب: خليلي قف حلل ء ذا الحاجرين وسل عن ربع سلل ن عدئي ا حلو م تعا الفكللر عن تفسلل ر ي ذين لًّل طب أرى ا فيذهللب كل ريلل ن صدائلل ي غيلل ر نلل ر و ن الخافقي أبلل ي د عب الإللل ه الأمجديلل ن السلل ن ابقي أوللل ي اليديلل ن كتلل م و السللر زاك المحتديلل ن فحللل ق طالبلل ا لقلل ر را عيلل ن يكلل ن و مسلل ا اوي للفرقديلل ن بلل ن أ يلفلل ا يفلل ق و النيريللن ُ تحيلل ر فيلل ه ذهنللي دون ن مي ملل ن الللدر الثمين تقلل ر عيني أراد للل ي ذ اختل ف لا الرؤيتين ُّ ا وم العيللن التي هي في بعيني أم اسلل ى تحل بكلتلل ا ن الحالتي وإيللانلل ا لأعللل ى ن المنزلي لكلل م ولنللا بخير الحسللنيين على المختار حللاوي كل زين ليذهب عللن فللؤادك كل ن ري بلل د وا السللدر أم بالعقبتيلل ن لقد صرمت حبال الود سعدى سقى الوسللمي مربعها وحيت ُّ تهلل ى اد بيللن أتراب حسلل ن ا ِ وتمللرح في ملل ط رو الخ ز ا تيه تبسلل م عللن لآل مشلل ت رقا بأشللنب واضح تجلل ي ر ه علي شلفلاء للنسين وكللل ل ء دا تجللل ت ليلل ل غيلل م مدلهللم أتت تبللدي عتابا مثل شللهد فبتنا في ريللاض الأنس ا نلهو ورضنلل ا ا ي ثلل ى ر در ٍّ وطللورا ولم نعزب عن الإنشلل د ا حتى رأت قملل ر السلل ء ما فذكرتنلل ي كانلل ا ناظلل ر قملل ا ر ولكلل ن ولللم تللؤذن لوصل بعلل د ن بي معاهدهلل ا الصبلل ا بتحيتيللن نواعم لللم تكن تبلى بشلل ن ي فتغبطهلل ا نسلل م ي الروضتيلل ن سل ف لا أصلهلل ا ملل ن ن جنتي كبللرق لاح بيلل ن العارضيلل ن دفيلل ن مسلل ر ع كالجمرتيلل ن فبلل د ر وصلهلل ا نيلل ن را بينلل ي تحللدر عن كؤوس ملل ن ن لجي ومللن حوض المسلل ة ر ن واردي بشللعر ذوي البراعة شللاديين أتيح لنللا نظام أبي الحسلل ن ي لياللل ي وصلهلل ا بالرقمتيلل ن رأيلل ت بعينلله ورأت بعينلل ي صالح بن سالم بن سعيد لله الفقير من ال: ؤ و س إل ا ىل شيخ زاهربن عبد اللهبن سعيد ي العثمان سام على مفتي العلوم بعصره تصدى لحل المشكا ت وبثها متى تأته يلقاك بالبشر والسخا عنيت بذاك الطاهر الزاهر الذي ولم يحتفل للجمع للمال كالذي أيا سلليدي إني بليلل د وجاهل وهذا سؤالي أبتغي كشفه ولم فما القول في الزاني إذا لام نفسه وبعد فإن النفللس قد زينت له فعاد إلى الفعل القبيح ا وم درى أقام سلل ا نين عنللد زوجته ولم وبينهما نسللل ولم يك مخبرا فلما عاه الشيب وعوج ظهره أراد الرجلل ع و والمتلل ب ا لربه فهل زوجه حللرم عليه بما أتى أم يكفه مللن ذا المتاب وربنا أفدني جزاك الله خيلل ا ر ونعمة وصلى على خيللر البرية أحمد وآل وأصحلل ب ا لديلل ه ة وعتر لللكل البرايا بدوه ثلل م حضره يفض جميع المشكا ت ببحره وبالكرم المعللروف أول أمره غنى نفسه أغناه من سوء فقره تراءت له الدنيللا وراقت لنظره فقير من العلم الشريف ونشره أك ملل ن أهللل النظام وشلل ه عر وأقسللم بالتطليق ردعا لشلل ه ر وشلل ه يطان الغللاوي أراد ضره بإردائه فلل ي الهاويلل ت ا وقعره يفيء إلى الإرجاع جها ً ه بأمر لزوجتلل ه مملل ا جنلل ه ا بغلل ه در تذكللر أعظام الذنلل ب و ه ووزر ليخلصلله من مثقل ت لا بإصره ومركوبه المحجور باد بشللره رؤوف رحيلل م لا يزال بسللتره وأسكنك الفردوس أحسن ه دار نبللي الهدى المسلل ء تضا ه بنور مللع التابعين المقتفيلل ن ه لأثر الجواب: سألت إله العرش من فيض ه بر وحلم ا وعفوا اً شام كل حوبة ًً لك الفضل والإحسان والمجد والثنا لك حًّق الحمد ا يا حميد ولم ن أك ا وم أنللا إلا مذنلل ب ومقصلل ر فعفللوا ا لل وًغفران إلهلل ي فإنني ً سللألتك علما يا عليم وحكمة عليك سللام الله يا خير كاتب أجدت نظاما يا سعيد وجوهرا قصدت عييا بالنظلل م ا وجاها فلست بحال المشاكل ا كاشف ولا أنا ممن قد يخوض عبابها فليتك إذ حررت بحثك سائا فذلك أجدى في الجواب لسائل إليك جوابا ا ي سللعيد فخذ به لعلك تحظى بالذي أنت ب طال عللن المتألي بالطل ق لا لزوجه يقيه عن الفحشللاء إذ لام ه نفس ولكنهلل ا أملل ة ار السلل ء و زينت فباء بمقت ثم سخط وقد ى مض وقللد زاد قبحلل ا حيلل ث إنلل ه وألطافلل ه منلل ا عللل ي بسللتره تحوبتها في سللر أمري وجهره وفضلك ربي لا أقوم بشلل ه كر لحمللدك ربي بالغللا كنه ه قدر أبلل ء و بذنبلل ي والإللل ه ببللره بذنبي مقر غيللر واف ه بحصر وفهمللا وحفظا يا عليم بسللره ويا خير من رام السؤال بشعره فما سمط در فوق نحر وصدره ولولا الجفا أولاك ردا بعد دره غوامض أسللرار العلوم ه بفكر فأيلل ن أنللا ورد ذاك وصللدره أتيت سللؤالا قد وفيلل ت ه بنثر وأوفللا بتحرير المقلل م ا وذكره إذا بللان حقا أو فدعه بشلل ه طر جوابللا عن الهادي بهوة شلل ه ر يريللد بللذا أن لا يعلل د و لعهره وعاتبها في سللره وقت أسللره فعاد إلى الفحشاء كسرا لجبره عليه طاق الزوج ساعة ه غدر أقللام عليها فاجرا طلل ل و ه دهر فبانلل ت بتحريلل م عليلل ه ا وإنه وتوبتلل ه تلل ك ر لهلل ا متجانبلل ا وإشللهاده عدلين بالبيلل ن ا تائب وإعطاؤهللا كل الحقوق إذا ا له ويلحقلله أولاده نسلل ا ب بلله وصلى إله العرش ما ذر شارق محمد الهللادي إلى خير ج منه وأتباعهلل م ما قام للحلل ق م قائ لأبعللد شلليء منه ملل ة د عمره وإشعارها بالصرم من حبل ه قهر إلللى الله مما قد جناه بخسللره عليه با مطل لها حلل ل ا ه وفر وما ذاك بدعا في القضاء وسره على خير مبعوث بشرع ونشره وآل وأصحلل ب ا قفلل ه و لأثللره إليه دعا في عسللرة ثم يسلل ه ر قا ا لل شيخ عبد اللهبن ماجد الحضرمي الفرقي هذه القصيدة ف ا يل شيخ زاهربن عب ا دللهالعثماني يهنئه فيها بصيام شهر رمضان المباركو عيد الفطر السعيد : فقال أتلل ك ا سل ي لام كعقلل د ر الدر قطلل ف و نزيلل ف بخملل ر ا الصب تلسلود الليالي بمغد ر ود وتبسلل م علل ن لؤللل ؤ عندملل ا تجللل ت فجللل ت عللل ى ا مثله تثنلل ت فثنلل ت بسلل ر م القنلل ا وترفللل فللي سلل س ند ر أخض سللخت بالجواهر ملل ن ا لفظه أشلل ت ار إليلله ألا فاغتنلل م ونادتلل ه ملل ن بيلل ن أترابهلل ا وأهلل ت د إليلله سللام ا علللى ً وتهنئلل ة بالصيلل م ا اللل ي ذ وبالعيلل د علل د ا الهنلل ا والثنلل ا قديلل م الإخللاء مديم السلل ا خ كريلل م الشلل ل مائ مسلل ل تنز سلل ي ن المحاملل د مستسللهل به زهللر الدين مللن حيث ا م أزاهرنلل ا للل م تلل ل ز زاهلل ا ر علللى رودة من بنلل ت ا الفكر بدت من سللجوف بوجه ر أغ وتلنلجلدهل ا بللسلل د وا اللغل ر د تاحللظ بالطرف عيني بشللر وفي العين حلت محل ر الحو بللا واو عطلل ف ولا كاف جر من الوشللي في جانبيها ر صو لملل ن ضمهلل ا وإليهلل ا نظلل ر شلل ي ه ابتسللامي من ذي أشر ألا فاقطلل ف الللورد مما ر حظ مبللان زكت فلل ي معلل ن ا ر غر لميقاتلل ه رمضلل ن ا اشللتهر على ملل ن أعلل د ا إليهلل ا النظر زمان الرخا فللي الصبا والكبر لفيض الفضائل سحب السحر لكسب المحامد صعب الوطر إذا جلل ن ليلل ل المهملل ت ا ر د بأنلل ر وا علملل ك بيلل ن البشلل ر جلوت الظا م وسلل ت د م الأنا عليلل ك سل ي لام ا م حركلل ت وأبللللللل غ تلحليلتلنل ا سلاللمل ا وصللل ى وسلل م ل ربلل ي علللى مع الآل والصحب ما فاض ي ف ت وحز التمللام الذي في القمر رياح الصبللا عذبات الشللجر فتى سلليف ينبوع عللل م ر الأث النبللي الذي اختللاره من ر مض بسلل ن اتي فلل ق ر مللل ث ر المط فأجابه الشيخ زاهر بن عبد الله العثماني: ي فهذ السلل ط مو وتللل ك الدرر وإن البيلل ن ا للل ه طولللة وإن اللللكلل م ا لللل ه طلائل ل كمثلل ل نظلل م ا فتلل ى ماجلل د كريللم المحاتد سلل ي ام العا هو الفاضلل ل الأريحلل ي ي الذ فيلل ا ابلل ن الأماجلل د لا ي تطرن فلسلل ت الخبيلل ر لا و أننللي وإن شلل ي متن قللد أجبت ي الذ فمللا ذاك علل ن وسلل ع ظاهلل ر ولللو سلل ي ائل عاللل م حالتلل ي ولكلل ن يلل ى ر المللاء ذو ة عل ومالللي في الشلل ر ع ملل ن ة ثرو أعبلل د الإللل ه فتلل ى ماجلل د ووفقلل ت فيلل ه متلل ى قلتلل ه تفننلل ت فيلل ه كملل ا تشلل ي ته وهلل ا ذ البيلل ن ا وتللل ك ر الفك وسلل ر ح البيلل ن ا جميلل ل الأثر إذا ا م أتللى من جليلل ل ر القد سللليل الأماجد صافلل ي ر الفط عميللم المحامد عاللل ي ر النظ صفللي المحامد عاللل ي النظر بما لسلل ت فللي ورده ر والصد للل ك در الخفلل ي حديلل د ر النظ يسلل ي ائلن علل ن معلل ن ا غلل ر ر وأيلل ن الدليلل ل وأيلل ن الأثلل ر لأولانللي العذر مللع من ر عذ بلملل ح السللراب وذاك الغلل ر ر فسلل ح ام أخللاك إذا ا م اقتصلل ر أتيللت من الشلل ر ع ا م قلل د ر به بنظلل م بديلل ع معلل ن ا غلل ر ر تغلل ل از طلل ا ور بديلل ع ر الحو أتبدي العجللاب بوصف ي الذ وطللللل ا ور تلشلنل ف آذانللنلل ا بشلل ر ه الصيلل م ا وشلل ر ه ا الجز إليكلل م يعلل د و الهنلل ا كامل ا ل وأزكللى سللام ا وأعللل ى ثنللا ً وأوفى صا ة وأسلل ى ن سللام مع الآل والصحللب أهل ا الوف تللغللازللله بجميل اللصل ر و بطيلل ب التهانلل ي بعيلل د زهلل ر فيللا فوز ملل ن صاملل ه ر وازدج بلكل ل سلللل ر رو وكللل ل ر ظف إليلل ك الصفلل ي الوفلل ي الأبر على خاتم الرسللل خير البشر شموس الهدى وسيوف ر القد هذمه نظومة قالها الشيخ الشاعر عبد اللهبن ماجد الحضرمي مشتملة على تحية وسملللشيخ الفقيه زاهربن عب ا دلله ي العثمان منلل ي السللام كغيث بعلل د إمحال ينهل من فيض بيض المزن منحدر أو كالنسلليم على جثمان ذي عرق أو كالحبيللب أتى من بعلل د غربته أو كالغديلل ر بظللل ظلل ل يبصللره من ابلل ن ماجلل د عبللد الله ه أخلص لزاهللر الدين ملل ن بالعللل م ه زهرت نلل ت ار بطلعتلل ه للعللل م مشللرقة أهدت إلللى جوهر الألبلل ب ا ه أوبت يا زاهر خلل ذ سل ا لام فلل ح ا عنبره واقري السام ابن سيف سالما ه فب وعلل ش حميلل ا د بأخل ق لا مباركة ثم الصاة على روح الحل ة يا م كري معللذوذب غير نزر الوكف سلل ل يا يللروي الظما بنمير القطر سلسلل ل ا قلل د اسلل ح ترا بظلل ل بعلل د ل إعما إللللل ى أحللبللتلل ه آبلللل ا وأخللللوال أخو صيلل م ا مصيلل ف بعلل د ل آصا بخالللص الود دون الأهلل ل ل والما كالمشللتري في معالي أفقه ي العال مجاللل س بيلل ن مسلل ل اَّل ئ لل وس ؤو كل البشلل ر ائ فاسللتوفت إلى البال وطاب مفخللره في كلل ف ل مفضا تحيلل ا القلللوب إلى عللل م وأعمال كالروض إثر حيا من صوب هطال ذات أحملل د والأصحلل ب ا ل والآ الخاتمة تمت المجيدة الجوابات ت عَّم وبالخير على السللؤالات مة اَّ للع المفيدة اللوذعي والحبر الألمعي زاهر بن د عب الله بن سللعيد العثماني ا مًولد البهلوي كًن لل مس والنزوي ا والمترامية المبعثرة الجوابات هذه بجمع قام وقد ا، وًمدفن على حسب الطاقة والوسلل ع محمد بن د عب الله بن سللعيد بن ناصر السيفي مًولد النزوي أيام ذلك وكان ا، كًن لل ومس ا حكم السلل ن لطا قابوس بن سللعيد البوسعيدي بتاريخ العاشر من شللهر محرم يوم الإثنين سنة خمسة وعشرين وأربعمائللة وألف علللى مهاجرها ل أفضل الصا ة والسل م لا ل نفللع الله بهذه الجوابات كل من اطلع عليها آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب . العالمين فهرس ت المحتويا مقدم 􀃉 ة للشي 􀃉خ أبي محمد سالم بن محمد بن سالم الرواحي................................ 5 م 􀃉قدم 􀃉􀃉 ة الج 􀃉ام 􀃉􀃉 ع......................................................................................................................... 7 الباب الأول: في العلم والتوحيد وتفسير بعض آيات القرآن والحديث............. 11 الباب الثاني: في النجاسات والطهارات والغسل من الجنابة والحيض والنفاس وغسل الميت.............................................................................................................. 9 3 َّ ب تعقي العامة المجتهد إبراهيم بن سعيد العبري على كا م مَّ ا الع ة العثماني...................................................................................................... 46 الباب الثالث: في الوضوء والتيمم والصاة وأحكامها والأموات....................... 50 الباب الرابع: في الصيام وفطرة الأبدان............................................................................. 61 الباب الخامس: في الزكاة وأحكامها.................................................................................. 73 الباب السادس: في الحج.......................................................................................................... 75 الباب السابع: في الأيمان والكفارات والنكاح والطاق......................................... 77 الباب الثامن: في البيوع والإجارات والشفعة.................................................................. 91 الباب التاسع: في الوصايا والصكوك والمواريث والآداب..................................... 7 9 الباب : العاشر المراسات والنصائح الإخوانية............................................................ 146 • رسالة من هال بن حمد للشيخ العثماني............................................................... 8 14 َّ • رسالة من الشيخ إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي للعامة العثماني ..... 151 • رسالة من زايد بن ناصر الشعيلي................................................................................. 2 15 َّ • نصيحة من العامة العثماني لإمام المسلمين محمد بن عبد الله الخليلي.... 3 15 َّ 155............................................................................................. • رسالة من العا ة م ي العثمان َّ • رسالة من الشيخ الفقيه أحمد بن ناصر بن خميس السيفي للعا ة م العثماني... 6 15 َّ • رسالة من الشيخ الفقيه أحمد بن ناصر بن خميس السيفي للعا ة م العثماني. 7 15 َّ • رد العامة العثماني على رسالة الشيخ أحمد السيفي ..................................... 8 15 159 • رد من الشيخ زاهر بن عبد الله إلى الشيخ الفقيه أبي الوليد ......................... . َّ َّ • رسالة من العا ة م سفيان بن محمد الراشدي إلى العا ة م العثماني........... 0 16 َّ • رد العامة العثماني على رسالة الشيخ سفيان الراشدي................................... 162 • وهذه رسالة من الشيخ العثماني إلى الشيخ البارع سالم بن سيف الأغبري.... 4 16 َّ • رسالة من الشيخ العثماني إلى العا ة م سفيان بن محمد ي الراشد َّ وكأنه يشيد بأحد مؤلفات العا ة م سفيان................................................................. 5 16 166............................................ • وهذه رسالة من السيد هال بن سعود البوسعيدي • وهذه رسالة من الشيخ سعيد بن صالح بن سليمان السليماني للشيخ العثماني..................................................................................................................... 7 16 رسالة من الشيخ العثماني إلى الشيخ سعيد بن سليمان الصقري.............. 8 16 • وهذه رسالة من الشيخ إبراهيم بن أحمد الكندي وهذه رسالة تهنئة لخروجه من ن السج من الشاعر الشيخ د عب الله بن ماجد ي الحضرم قصيدة في الشيخ العثماني.............................................................................................. 2 17 قصيدة ترحيب بالشيخ زاهر ......................................................................................... . وهذه قصيدة قيلت فيه....................................................................................................... 175 هذه منظومة قالها الشيخ الشاعر د عب الله بن ماجد الحضرمي مشتملة على تحية وسام للشيخ الفقيه زاهر بن عبد الله العثماني............ 5 18 الخاتم 􀃉􀃉 ة ....................................................................................................................................... . .............................................. • • • 170.................................................... 173 • • • 187