A حق 􀁞􀁞وق النش 􀁞􀁞ر محفوظ 􀁞􀁞ة ولا يح􀁞􀁞ق إع 􀁞􀁞ادة الطباع 􀁞􀁞ة أو النش 􀁞􀁞ر إلا ب 􀁞􀁞إذن كتاب 􀁞􀁞ي م 􀁞􀁞ن الكات 􀁞􀁞ب و المؤسس 􀁞􀁞ة الطبعة الأولى 1443 ه - 2022 م اسم الكتاب: الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام المؤلف: الشيخ محمد بن أحمد بن عبدالله الحارثي عدد الصفحات: 516 مقاس الصفحات: 17x24 سم ت 􀁣أليف ال 􀁼شيخ: محمد بن أحمد بن عبدالله الح رثي ا �  المقدمة.. چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ الفاتحة: ١ - ٧ چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېﯨ ﯩ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ﯹﯺ ﯻ ی ی ی چ البقرة: ٢٥٥ الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضاء نفسه، والصاة والسام عى أشرف خلقه ومهبط وحيه ومعلم كتابه وسنته للخلق من بعده محمد  وبعد: فإني أترف بتقديم هذه الخ اصة من بريق ورونق جوهر الع امة الإمام ل ل / نور الدين عبد الله بن حميد السالمي العاني الإباضي مذهبًا -  وأرضاه- في يخص العبادات والأحكام والآداب ال رعية والتي حواها في ش ا كتابه المبارك المسمى بجوهر النظام فلعلها تفيد المتعلمن وتقربني من رضا رب العالمن. وإن مما شجعني عى هذا الإعداد هو رؤيتي المنامية لسيدي الع امة نور ل الدين السالمي وهو يناولني كتابه الجوهر وقد كتب في جلدته الأخرة نظ ا من الشعر مشراً إلي أن خذ الكتاب ففهمت منه أن توكل عى الله ولخصه فلخصته عى النحو الذي بن يدي القارئ الكريم باختصار واضح بقصد الإيجاز الشديد لينال المطلع بغيته من التعلم في أقر وقت وبسهولة بإذن الله تعالى، فهو للمبتدئن فقط ولا يصل إلى درجة كتاب إتحاف الأنام والذي أفاض فيه الشيخ الجليل سعيد بن خلف الخروصي - - جواهر العلم الروري للعباد محققا بالأسانيد الصحيحة التي توحي بغزارة العلم والتمكن فيه -  - فمؤلفه في منزلة الثريا بكل فخر وبا ريب. والله الموفق. ,إن من منن الله اللطيف بي أن حبّب إلى نفي شرح كتاب جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام لسيدي الع امة قطب المرق- عبد الله بن حميد ل بن سلوم السالمي المولود في عام 681 ه والمتوفي في عام 33 ه عى أكثر 1 2 2 الروايات، والله أعلم وأحكم. و لقد جاء الزمان والمكان الم ائمن للتفرغ ل يسطر موجز هذا السفر المبارك، ب يتناسب مع المبتدئن مثي وأمثال غ ري، ي ا ولم أجرؤ عى الزيادة و التوسع في أقوال العل ء كالشيخ أبي مسلم والشيخ ا سعيد بن خلف الخروصي -رضي عنه وأرضاهما-؛ فهم بحور وأنا لا ا أصل إلى حجم قطرة الندى، فلعل حبي لهم يجيني من عذاب الله تعالى، و كان الهدف من شرحه تهذ ب نفي و ولدي، فإن استفاد به عباد الله، فنع ا ی ذلك، والحمد لله. أولا: خطة الكتاب قمت ب رحه عى النحو التالي، و لأبن لكم ما تم حذفه بغرض الإيجاز ش الشديد، لعدم تفرغ العباد هذا الزمان للمطالعة الطويلة، و لذا اقترت فيه عى أفكاره من كل باب بنقاط مرقمة لا تزيد عن السطر الواحد لكل بيت، و لذلك لم أورد أبياته الرجزية، لكيا تضخم مادة الكتاب، ومما حذفته يقصد الاختصار هو تاريخ السرة؛ لأن شيخنا قد بسط لها كتاب تحفة الأعيان. ثانيا: المواضيع لقد صنفت مواضيع هذا المصنف إلى كتب متسلسلة بالتدريج ع ى حسب لأهميتها بترتيب مؤلفها رضي الله عنه في فهرست الكتاب كالآتي ذكره: الكتاب الأول: في التوحيد. الكتاب الثاني: في الطهارات وأنواعها الكتاب الثالث: في فقه العبادات وأنواعها الكتاب الرابع: في فقه الأسرة، فهي عى أربعة فروع كالآتي، و لكل فرع أحكامه: أ.فرع النكاح. ب. فرع الفراق، ج: فرع إلحاق الولد. د. فرع النفقات الكتاب الخامس: في فقه المعامات المالية و الاجتماعية، كالبيوع، و الديون، و الضمانات،و الكفالة، و غ رهن من معامات دخل في صلب ضرورات ي ک المجتمعات. الكتاب السادس: في الحكم والحاكم وذلك من فقه القضاء ال رعي. ش الكتاب السابع: في السنن والآداب، و هو آخر تاب فقد جاء في هذا ک السفر المنر والتحفة البهية، والله المستعان وعليه التك ان، ولا حول ولا قوة ل إلا بالله العي العظيم . و أصي و أسلم و أبارك عى سيدنا ورسولنا ونبينا محمد عدد ما خلق الله تعالى زنة عرشه ومداد كلماته ورضاء نفسه ، و الحمد لله رب العالمن 􀀶 موط ثن ء.. ا س أترف برفع شكري وتقديري في المقام الأول إلى مولاي الله ربي الذي أراني في منامي مايشجعني عى شرح هذا السفر المبارك، ثم شكري العميق لأمي وأبي اللذين أعاناني بدعاء التوفيق لي في كل عمل خر أقوم به. وأشكر كل من تفضل وأسهم في إخراج هذا المؤلف ع ى هذه الصورة الأنيقة، ل سواء كان من حيث تقديم مشورة، أو مراجعة أو طباعة، أو إخراج فني، أو دعاء. والحمد لله رب العالم ن ي الجزء الأول في أ 􀀸 ول الدين والفقه الإ 􀀶 لامي � ص س -فقه العب دات- ا PzP الكتاب الأول: في أصول الدين . )أصول الدين( وهو: علم توحيد الله تعالى لتثبيت دين الله تعالى في 1 عبادتنا له . . إن جهل أصول الدين يعني جهل الإنسان ما يلزم معرفته من 2 الرورات في دينه. . .لا بد من اقتفاء الأدلة الصحيحة عن الرسول الكريم والصحابة 3 الأخيار والعل ء من التابعن لهم بإحسان في حالة التفقه إجمالا ا )مخترا( أو تفصيا. . العقيدة مهمة لس امة تلقي العلم إذا عدم التفصيل. ل 4 . الاعتقاد یون بتصديق القلب لصفات الله . ک 5 . اعتقاد الفقهاء قد يختلف بن مذهب وآخر ومن عالم للآخر في 6 صفات الرحمن وذلك حسب قوة وضعف الأدلة. . يجوز تقليد العالم القائم ع ى العلم من الكتاب والسنة. ل 7 . الاعتماد الك ي ع ى كتاب الله تعالى ثم ع ى أقوال باقي العلماء. ل ل ل 8 الب ب الأول: في التوحيد ا . إن العقول تعرف الله بالفطرة فكيف بالقرآن وأحاد ث رسول الله 1 ی عليه أفضل الصلوات والتسليم، فهي أبلغ بالتعريف بعظمة الله  ووجوده، وأثبت للحجة عى من ر ه. ک ی . لا يجوز جهل الرحمن  طرفة عن عند كل ذي عقل سليم وإن 2 ا يعرف بالدلائل الدالة عليه من مخلوقاته والعلم الدل عليه وعى ثبوته وصمد ته. ی . لا شيء يشبهه  فهو موجود ب ا کف ولا ند ولا ضد. ل ی 3 الله قديم باقي دومًا ومن شبهه بيء فهو كاذب مفر عى ذي . 4 الجال والإكرام. . يحرم السؤال عن مكانه سبحانه وعن عمره وعن علة وجوده 5 وشكله وهيئته. . إن الذين يشبهون الله بخلقه ما قدروه حق قدره وخالفوا بذلك 6 آيات كتابه الحكيم. . الدليل عى عدم صوابهم في تشبيه الله بخلقه قوله تعالى: چ ٺ 7 ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ چ الشورى: ١١ ويعني أنه مح ط ی بعلمه وقدرته. . وقوله تعالى چ ڌ ڌ ڎ چ الرحمن: ٢٧ معناه بقاء ذاته ب ا نهاية. ل 8 . وقوله تعالى: چ ڤ ڤ ڤ چ الجن: أي عظمة ذاته. 9 ٣ 0وقوله تعالى: چ ئۇ ئۇ چ أي نعمتاه. 1 . 1وقوله تعالى: چ پ پ پ ڀ چ أي قوته وكذا قبضته فهذا معناه. . 2وقوله تعالى: چ ژ ڑ چ أي فسر بحفظه تعالى. . 3وقوله تعالى: چ ئح ئم ئى ئي چ ف بأنه رضاه أي ب ك ما قد . ر 1 ر أمر به. 4ومعنى )محبة الله (: أي ثوابه وهو الجنة. . 5وقوله تعالى: چ ڎ ڎ ڈ ڈ چ أي حجب عنهم ثوابه . 1 وعذبهم. 6أما رؤيته سبحانه في الدنيا والآخرة مستحيلة لقوله تعالى: چ ٷ ۋ چ. . 7لم ير رسول الله  ربه ليلة أسري به بشهادة زوجته . 1 عائشة . الب ب الث ني: في 􀀸 ف ت الله تع لى ا ا ا ا ص . لا يوصف الرحمن بجسم ولا بهيئة كالقيام والقعود فهو عزيز عن ذلك. 1 . إن الله قدير وفرد وقادر وبص ر ويجب الشهادة بذلك. ي 2 . )إن الله ملك واحد( لا وزير ولا مشر له يعتمد عليه في ملكه فهو 3 المهيمن. . )هو رب السموات وما فوقهن( قد استولى بالملك والقهر وعى 4 العرش استح م وعا. ک . هو باق با نهاية متميز با نظر ولا شبيه ومن قال بعكس ذلك 5 فهو افر ضال. ک . لا يتصف الله ب ور ولا فرح ظاهر في الأمور كالإنسان والمخلوقات ر 6 الأخرى فعز شأنه وتقدست أساؤه. . لا يوصف الله بغم ولا بحزن إلا مجازا وليس حقيقة. 7 . فالسرور في حق الله تعالى هو الثواب والأجر. 8 . لا يوصف الله بالتعجب إلا مجازا مثل وصف الناس. 9 0صر الكفار عى عذابه هو القول الله تعالى: چ ئۇ ئۇ ئۆ 1 . ئۆچ البقرة: ١٧٥ الآية كخطاب تعجيز. 1لا يوصف الله بالفساد والإفساد فإن ظهر شيء من ذلك فلحكمة . 1 أسرها عنده. 2حكمة إفساد الله هي: ل ابتاء عى الصر أو زجرا لعباده بسبب . 1 ل تقص رهم. ي 3لا يجوز التعجب من أصل صفات الله ولكن يجوز التعجب من . 1 صفاته تعالى مثل قولنا: ما أحكمه ولا نقول ما أعلمه. 4إن الله تعالى غني عن اتباع الأسباب. . 5يجوز القول أن الله تعالى عجاب لقوله تعالى: چ بج بح بخ چ . 1 مريم: ٣٨ 6لا يجوز وصف الله بالفناء. . 1 الب ب الث لث: في ألف ظ ال 􀁽 ف ت ا ا ا ا � ص . يجوز وصف قدرة وعلم الله تعالى كقوله: )لم يزل الله قديرا(، )ولم 1 يزل عليها(. . لا يجوز وصف أفعال الله تعالى لأن أفعاله  متجددة 2 وليس لها حد. . يجوز القول: )الله خ ر حافظا( ويجوز القول أنه محافظا. ي 3 . كذا يجوز القول: المستعان بالله ويا غياث المستغيث ن ويا دليل ي 4 المتح یرن وارتدی سبحانه بالك رياء ويا سيدي ويا منان: أي يا ی ب منعم ويا معطي كل النعم. . يجوز قول قليل الله ويعني عدم وجود ال يء. ش 5 . لا يقال الرأي للمنان لأن هذه من صفات الإنسان. 6 . لا يجوز قول ما شاء الله وشئت لأن مشيئة الله ائنة وإن لم يرد 7 ک الإنسان. . لا يجوز القول السبحان غا إذا نطق بها الجاهل فإنه معذور، ولا 8 يجوز الدعاء حسب الأعراف بأس ء الله تعالى لأنها تخرجها عن ا معناها. . ويرك من قال ن ق لولا كلبنا أو قال نقتل لولا صحبنا إن كان ر 9 المقصود نفي قدرة الله سبحانه في ذلك. 0يجوز القول كل بالإله لاحق؛ لأن معناه الموت والبعث. 1 . 1يجوز القول: )بالزراع، الرؤوف، أرحم الراحم ن( كصفة من صفات الله. . 1 ي الب ب الرابع: في أفع له تع لى ا ا ا � . الخ ر وال ر خلقهما الله تعالى. ش ي 1 . والعصيان ليس إجبار من الله تعالى ولكنه من عبيده. 2 . إن عدم الإيمان بالقدر خ ره وشره بعد فر. ي 3 ک . غذا حمل العبد معاصيه ع ى الله تعالى فإنه له عذاب مضاعف. ل 4 . لله أن يفعل بعباده ما يشاء، إن شاء رحمهم وإن شاء عذبهم بعدله. 5 . إن معصية الإنسان هي من وسوسة لشيطان، وهذا شيء نهى عنه 6 الرحمن. . لا يجوز فعل المعاصي بحجة أن الله أوجدها، فهي اختبار من الله 7 لصر عباده. . لا يجوز سؤال الله عن سبب دواعي وجود المعاصي، فحكمة ذلك 8 عند الله تعالی. . فسرت هداية الرحمن للخلق بالتوفيق والبيان )القرآن(۔ 9 0إن التوفيق والبيان صفتان من صفات الإي ن للمؤمنن، وأما 1 . ا الكافرين فليس لهم إلا البيان. 1ترك الإيمان خذلان وحرمان، وهو نابع من العصيان. . 2من الإي ن الواجب الإقرار به هو البعث والنران والجنات والكتب . 1 ا والحساب. 3من مات عى كبرة ولم يتب قبل موته عذبه الله بها ك جاء في كتابه . 1 ا الحكيم. 4لا أحد يستطيع الشفاعة لمن مات ع ى الكبائر. . 1 ل 5أولاد أصحاب الكبائر غ ر تابع ن لآبائهم في التعذيب يوم القيامة. . 1 ي ي الب ب الخ م 􀁻س: في خلق القر آن ا ا � . القرآن هو ك ام الله المنزل بوحيه عى رسوله الكريم، فأحرفه ملفوظة ل 1 بألسنتنا وهي مخلوقة منه  ولا شك في ذلك فهي محدثة وليست حادثة أي: مخلوقة وليست خالقة. . مثل خلق القرآن ولفظه مثل العلم والمعلوم، فالعلم موجود 2 ک ولكن المعلوم لا يحوي كل العلم بل بعضه وكالضارب والرب ليسا سواء. . إن العلم الذي في اللوح المحفوظ لا يمكن أن تحو ه صدور العل ء إلى 3 ا ی يوم القيامة، فإذا العلم والعل ء مخلوقان، ولكن العلم قد م موجود ا ی ثابت والعل ء يعيشون ويموتون ولا يحوون كل العلم. ا . إن المنكر لخلق القرآن فإنا نقف عن الحكم فيه. 4 . فالقرآن محدث من قبل الله تعالى كما جاء في آياته. 5 . لا يجوز إنكار خلق سيدنا محمد ولا إنكار وجود القرآن ولا بعضه؛ 6 ففاعل ذلك كمن ر وجود الله تعالى. ک الب ب ال 􀁻 سد 􀀶س: في الإيم ن ا ا ا . إن التواضع من صفات المؤمنن، والكر من صفات الجهال 1 والمتك رين وهو مذموم عند الله وم ائكته وفي كتبه وعند أنبيائه ل ب والناس أجمعن. . لا يجوز اتهام المؤمن ن بالفواحش الزنا. ي 2 ک . إن الإي ن قول وعمل ونية خالصة لوجه الله تعالى وهذا ينافي خصلة 3 ا الفساق الذين يرمون )يقذفون( المؤمنن والمؤمنات بالباطل. . الإي ن لا يوصف بالنقصان لأنه يزيد، فبمجرد النقصان في الإي ن أو 4 ا ا شيئا من صفاته ومعانيه وأركانه يعني ضياع الإي ن. ا . كمال الإيمان هو: موالاة أي حب المؤمن ن الصالح ن. ي ي 5 . الراءة أي: المعاداة لأهل الضال المتعمدين معاداة الإسام وأهله 6 والتكذيب بكتابه ورسوله، إن الصدق ع د الطاعة ومن واجب ا المؤمن أن ي ازمه. ل الب ب ال 􀁻 سبع: في الكفر ا ا . إن عدم لزوم تقوى الله يفي بالإنسان عى كفر النعمة وإن تمادی 1 فقد يصل إلى فر ن ران لبعض الآيات والأحكام. ک ک . ليست هناك منزلة بن الكفر والإي ن لما بن ذلك ربنا في القرآن، 2 ا إما إلى الجنة وإما إلى النار. . إن أصحاب الصفات المذمومة من الكفر والنفاق قد فضحهم الله 3 في كتابه العزيز وأبطل الله مرادهم من مخادعة الرسول وأصحابه والمؤمنن. . كل من ينتهك حرمة من حرمات القرآن أو الإسام فهو مبتدع وكل 4 بدعة ض الة وكل ض الة في النار كتحليل الحرام أو تحريم الحال. ل ل . هناك صنف آخر يقال له المنتهك وهو الذي يقر بالتحريم ولكنه 5 يكابر بفعل الحرام ومثل هذا تضييعه أقل من المخالف المحلل لما حرم وك اهما مضيعن وعدم توبتهم وإصرارهم يعني ه اكهم. ل ل . )شاهد الزور( يجوز توبة قبول شاهد الزور. 6 . من اتهم الرسول بكتمان الوحي فله سوء الخاتمة. 7 . من ادعى علم غد فهو كاذب مماري فا يعلم الغيب إلا الله أو نبي 8 مرسل موحى إليه لقوله تعالى: چ ی ی ی چ الجن: ٢٧ . الب ب الث من: في الو اية والبراءة ل ا ا . الولاية في الحب وال راءة هي البغض، وك اهما من أعمال القلب. ل ب 1 . الحب والبغض في الله هما من ثمرة أعمال العباد. 2 . أن من الواجب عى المؤمن أن يحب أخاه الطائع لله وأن يبغض الكافر 3 والعاصي لله. . الإنسان المجهولة حالته الغريب بن القوم يتوقف عن ولايته أو 4 ک الراءة منه حتى يتبن سلوكه بينهم. . يجب نرة ومعاونة كل مؤمن في كل خر بدون تردد وهو الولي 5 المشهود له بالصاح. . إن المحب للمؤمن ن الموافق لهم هو المتولى والمقرب. ي 6 . كل من حارب الله ورسوله وكتابه الحكيم وأولياؤه فهو في الراءة 7 وللحاكم أن يترف في أمره. . كل من ترأ من أصحاب مذهبنا برأي ولم يقتر بمخالفتنا في التأويل 8 فإنا نرأ منه. . ولاية نفوسنا فرض علينا وذلك بأن نصونها عن كل معصية الله في 9 القول والعمل. 0الولاية تكون بفعل حسن مثل: شهود صاة الجماعة، بشهادة رجل 1 . أو أكثر من العدول الثقات. 1للأعمى أن يتولى أو يت رأ ممن اشتهر عنه. . 1 ب 2 كذا علينا أن توالى الأعمى إن شهد عليه بالصاح عى شروط . 1 الولاية المذكورة. 3 الطفل تابع في ولايته لأبيه. . 4إذا لم يق ف الإنسان ما يحرم عليه فا بأس أن يجهل العبادات حتى . 1 ر يصل وقتها كالصيام والحج والزكاة. 5إذا صوب مرتكب انتهاك شهر الصيام وهوو ع ى غر عذر فالمصوب . 1 ل مخطئ مثله. 6المترئ من عالم أو هجوه أو تولى من كفر فله نفس حكم الكافر في . 1 ال راءة. ب 7يجوز شكر الكافر المعروف قدمه للمتولى ما لم يفرط المسلم في دينه. . 1 8من واجب المؤمن مؤالفة العل ء وولايتهم لأنها تزيد في حكمة . 1 ا وعلم وخلق من يوالفهم. 9لا يجوز الاستخفاف بالعلماء لأنهم ين رون للناس طر ق دخول الجنة. . 1 ي ی 0لايجوز اتهام المسلم ن المؤمن ن بالجهل. 2 ي ي . 1يجوز وصف المؤمن بالمس کن. ی . 2لا يجوز احتقار المؤمن سواء كان لفقره أو الحسد. . 3ينبغي ع ى المؤمن أن يحسن الظن بأخيه المسلم. . 2 ل 4سوء الظن بالمؤمن ن من الكبائر. . 2 ي 5ينحر الحكم عى المتداعين عى الحقوق والمت اعنن في إثبات . 2 ل الحجة عى الوقوف أو الراءة. 6غر المتختن المسمى )الأقلف( لا يتولى ولا يصى عليه إن كان ترك . 2 التختن عى غر عذر . تجب موالاة ولاة وقضاة الإمام العادل غ ا ل إذا بدلّوا. . 27 8يجوز الدعاء للمؤمن الولي بالخ ر في الدنيا والآخرة . 2 ي 9بينما يجوز الدعاء لأصحاب الدنيا بخ ر الدنيا فقط. . 2 ي 0 ا إذا كان ليس معاد 3 . يجوز شکر صاحب الدنيا الصانع للمؤمن معروفً للإسام وأهله. 1شرع الجهاد القطع الفساد وصحبه ف ا شكر للمفسد هنا. . 3 ل 2لا يجوز ال ضي والاستغفار للعصاة الفجرة وذلك لقوله تعالى: )إن . 3 ر تستغفر لهم سبع ن مرة فلن يغفر الله لهم(. ي 3التوبة تجب وتمحو ما قبلها من الذنوب لقوله تعالى: )فأولئك يبدل . 3 الله سيئاتهم حسنات(. 4لا يجوز ولاية العصاة والم رك ن ولو كانوا من الأرحام والأقرب ن. . ش 3 ي ي 5ليس من ال ائق في جال الله قول: لا يشق الله عليك في لا ترضاه، . 3 ل ا إذا أن تكليف الله كل عاقل من عباده الحكمة إلهية بميزانه وليست بموازين الناس. يجوز وصف الولي وإن كان عبداً مملوكاً بقول: )عافاه الله أو هو من . 36 الأبرار أو من الأخيار أو من السعداء أو مبارك مهدی( 7إن الإنسان حاله تب ن جوهره فمعرفة الجنان من لفظ اللسان. . 3 ي الب ب الت 􀀶 ع: في بي ن 􀀷شيء من المع 􀀸 ي ا ا ا ا ص س الذنوب نوعان صغرة وكبرة، فالصغرة إذا لم يتُب منها صاحبها . 1 فإنه يلقى الله بها وهي كبرة. . فإذا اجتمعت الصغائر والكبائر لفإن تجنب الكبائر يذهب بالصغائر 2 وهي الموصوفة )باللمم(. . ومن رحمة الله تعالى أنه أخفى بعض الصفائر عن الناس لأنهم لو 3 عرفوها فسوف يقصدونها فت رهم سيئاتها عند الله تعالی. ض . قيل بأن الصغائر معلومة وهي مثل: )اللطمة فعليها غرامة وهي 4 المس ة )بالأرش( والحقد، ومن لم يهتم بأمر المسلم ن، ومن لم يرض ي ا ب عليه من شرع الله فهو خليع مترأ منه وهو الشاهر نفسه بالمعاصي ا والكبائر والذي لم يغض بره عن الحرام، فهؤلاء جيقا في الراءة إذا لم يتوبوا. . كذا من المعاصي الكب رة كالرك بالله وترك الصاة وعقوق الوالدين ي 5 وسوء الظن بالمؤمنن، وشرب الخمر والفرار من الجهاد والتدخل في أمور العباد في لا يعنيه. ا . ومن الفضائل معونة أصحاب الاضطرار والحاجة، فهو من الر 6 ويكون ذلك بالمال والحال. الكت ب الث ني: في ا 􀀸 ول الفقه وعلومه ا ا ص . الفقه: عبارة عن ممارسة يتحصل عليه من خال التعليم في كتاب 1 الله. . أصول الفقه هي: أ. القرآن الكريم، ب. سنة الرسول النبي محمد 2 . ج. الإجماع، د. القياس، ه. الاجتهاد. . ورد في كتاب بيان الرع طرق للتفقه اعتمد عليها العل ء ويسمى 3 ا علم الحديث. . يحتوي علم الحديث عى: )ناسخ ومنسوخ، وخر، وأمر ونهي، 4 ومح م ومتشابه، ودعاء، وعموم وخصوص(. ک . فالأمر هو: )المأمور بفعله من قبل الله ورسوله(، كالصاة والصيام 5 والزكاة والحج وتوحيد الله. . النهي هو: المنهي عن فعله من قبل الله ورسوله الكبائر والزنا 6 ک والربا والخمر والمي وقتل النفس. ر . الدعاء هو: )ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا(. 7 . العموم مثل: لا تعصي الإله واجتهد في الطاعة. 8 . المتشابه: هو الك ام غر المعروف المعني كقوله تعالى: چ ئە ئە ل 9 ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ چ الأنعام: ٩ .٥ 0الخصوص: مثل الدعاء لإنسان معن باسمه سواء في محياه أو بعد 1 . مماته. 1المحكم هو: الك ام الواضح كقوله تعالى: چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ . 1 ل ہ چ البقرة: ٢٥٥ . 2أركان الفقه: الوجوب، مثاله: الص اة: فاعلها يؤجر وتاركها يعاقب . 1 ل 3الخر: كإخبار الله تعالى عن الأمم السابقة في قصصهم كقوله تعالى: . 1 چ ٹ ٹ ٹ ڤ چ مريم: ٤ . ١ 4المكروه مثل: الوضوء قائما: فاعله مذموم وتار ه مأجور. . 1 ک 5المستحب مثل: الصدقة: يؤجر فاعلها ولا يؤثم تاركها. . 6الحرام مثل: الربا، فاعله يؤثم وتار ه ؤجر. . 1 ک ی 7المباح مثل: حديث الدنيا، فاعله لا يؤجر وتاركه لا يؤثم إلا إذا نوى . 1 بالمباح أن يقويه عى طاعة الله فله فيه أجر. 8النسخ مثل: قول الرسول : )كنت قد نهيتكم عن . 1 زيارة القبور ألا فزوروها(. 9ولا يكون النسخ في الوعد ووعيد الله فهذا ثابت. . 1 0تنسخ أو تلغي السنة بعض أدلة القرآن، وتمحو آ ات بعضها في 2 . ی القرآن فقط، الأحاديث تنسخ بعضها في السنة فقط والسنة تتبع القرآن في حال إثباته للآيات أو نسخها وليس العكس. 1لا يجوز النسخ في الإخبار عن الرسول حتى لا يكون هناك تناقض. . 2ويقيد المطلق بالمفيد إذا أتيا في موضع واحد. . 3أما المجمل يف بالمبن وتعتر الأحكام بالتبن دل ل، وإن يورد . ر 2 ا ک ی المجمل مثال. ک 4في حال وجود تشابه فإنه يرد إلى المحكم المتشابه من الآيات الكريمة. . 5الأحاديث الوارد عن رسول الله الصحيحة والمرسلة كلها مقبولة، . 2 فالصحيحة وفي المروية من ثقة إلى ثقة وانتهاء إلى رسول الله . •المرسلة: وهي من صحابي واحد اخذ بها. • وأما أحاديث التواتر: في أحاديث مأخوذ بها وهي واجبة عى كل مكلف والظن بها وردها فران وجحود. ک • أما المندوبة: فهي أحاديث تخير يخر فيها المسلم إما أن يعمل بها وهي في الفضائل وإما أن لا يعمل بها. 6درجة الحديث المنصوص مقدمة عى القياس والإجماع والاجتهاد، . 2 فهذه مراتب الفقه قد أتت بالترتيب. 7والاجتهاد كان موجودا في أيام الرسول صلوات وسامه عليه مثل: . 2 الصاة في بني قريضة، وفي قطع نخيل بني النظر وقد قطعها ولكل اجتهاده، وس ح الرسول لمعاد بالاجتهاد . ا 8إذا وجد نص قراني المسألة معينة فإن المراتب الأخرى لا يعتد بها. . 9لا يكون الإجماع في نهايته إلا نتيجة ل اختاف في مسألة ما وبذلك . 2 ل يكون ملزما. 0ولا يجوز الاجتهاد إلا للعلماء فقط وليس لغ رهم. 3 ي . 1يجوز اختاف العل ء في فروع الدين مثل الفضائل، أما أصول الدين . 3 ا فالاختاف فيها لا يؤخذ به. 2خطأ العالم المجتهد وهو أهل ل اجتهاد معذور فيه إذا كانت نيته . 3 ل في فتواه بخاف ما تلفظه ومثل ذلك: كان يعطي الأم الثلث مع البنن. 3ينبغي من السائل أن يتأكد من أهل العلم قبل تنفيذ وصيته في . 3 تقسيم المبلغ حتى لا يضمن السائل الخطأ. 4من أفتى بغ ر علم فقد أثم. . 3 ي يجوز الأخذ برأي سابق إن كان مصيباً. . 35 6يجوز للمقلد الرجوع عن المسالة التي رجع فيها العالم الذي أخذ . 3 منه الفتوى. 7يجوز الأخذ بصحة المسالة إذا وجدت من ث اثة كتب أو فيها اثر . 3 ل عن الصحابة والقرآن والسنة. 8مسألة القياس لا يعمل بها إلا في الفروع وليس في الأصول. . 9يجوز قياس العبد بالأمة في حكم القياس. . 3 0الشبهة هي: ما خفي ع ى العلماء حكمه 4 ل . 1يقبل الخر المنقول إذا كان قطعي الدلالة عند معرفة سبب المسألة . 4 وعلتها. 2الترجيح هو: اختيار قول من الأقوال في حالة تعارض الأدلة في . 4 المسألة. 3أنكر بعض العلماء ضرورة الأخذ بالقياس. . 4الأخذ بالقياس هو: آخر الاختبار بعد مراتب الحديث. . 5يمكن الأخذ بالقياس في المسائل العرفية ب ن الناس. . 4 ي الب ب الأول: في الطه رة ا ا . الطهارة أساس قبول الطاعة وخاصة الصاة، وهي تعم جميع 1 الناس، فالطهارة واجبة في كتاب الله وسنة رسوله . . الطهارة يمكن تأخ رها إلى حن وقت الفرض أو الطاعة المتطلبة ي 2 لرط الطهارة. . إذا تنجس بعض الثوب ولم يعرف مكانه من الثوب فإنه يغسل 3 جميعه احت اطا. ی . إذا عرف مكان النجاسة في الثوب فإنه يغسل نفس الموضع وهذا 4 يجزيه. من نجّس ثوب غره وجب عليه أن يعله بذلك ويلزم بغسله عن . 5 صاحبه ثم يعيده له. . إذا زن ت نجاسة في ثوب إنسان أو رأسه أو رجله فيلزم إخباره بها 6 ی وخصوصا إذا كان إمامًا. غسل النجاسة من الثوب لا يحتاج النيّة، ويجزي إزالة عن أصل . 7 النجاسة. . أثر النجاسة لا ي ر إذا زالت ع ن النجاسة. ض ي 8 . ال اب والرياح لا يطهران الأبدان والثياب إلا إذا عدمت النجاسة ر 9 فإنه يتُيمم للصاة في هذه الحالة. 0الدمعة تطهر العن بالعرك فهي غر نجسة، وكذلك البزاف والمخاط 1 . طاهران ما لم يغلب عليها الدم، فحكم الدمعة والراق كحكم المياه الطاهرة. 1كل شيء أصله الطهارة إذا لم تنتقل حالته إلى منجس أو محرم. . 1 الب ب الث ني: في المي ه ا ا ا . الماء نوعان: أ- ماء مطلق: وهو الماء الطاهر، ب-وماء غر مطلق 1 أي ماء نجس. . مثال الماء المطلق: ماء العن والأمطار والأنهار والبحار والماء غر 2 النجس . مثال الماء النجس: الماء الذي هو قدر القلة وقد ولغ فيه الكلب 3 أمام الناس، والماء المسخن بالنار وأصله نجس، والعسّالة الميتتة في البئر تنجسه . موت الضفدع في البئر لا ينجسها إن كان ضفدعًا مائيا، وأما . 4 الصحراوي فمنجس. . شرر البول لا ينجس الماء لأنه مجرد شرر إذا كان الماء أكثر من الرر؛ 5 لأن حكم الأمور إلى الأغلب. . لا يجوز الوضوء بماء شجر الباق اء وإن كان طاهرا. ل 6 . لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل. 7 . الماء المستعمل يجوز غسل النجاسة به. 8 . الماء إذا كان قدر أربعن جرة فإنه لا ينجس إلا إذا زاد عليه النجس 9 وذلك بتغر طعمه أو لونه أو ريحه. 0ماء النهر لا ينجس لأنه جاري ما لم يتغر بالأوصاف الث اثة 1 ل . المذكورة. 1الماء الجاري من الإناء المثقوب حكمه حكم الماء الجاري إلا إذا . 1 انفصل عن جريانه فإن حكمه حكم الماء غر المطلق. 2أصل الماء الجاري المتفرع من أصل الماء فهو نافع. . 3في السباع التي ترد أحواض الماء فا ير شربها منه واستعماله إلا . 1 إذا غلبت عليه النجاسة. الب ب الث لث: في م ء البئر ا ا ا . البئر نوعان: أ- بئر مستبحرة: وهي البئر الشبيهة بالبحرات، وهذه 1 لا تنزح بالدلاء لك رها وكثرة مائها، فحكمها حكم الأنهار ما لم ب يغلب عليها النجس. ب- البئر المعمقة: وهي ذات الماء الذي يعمق في الأرض ويحتاج إلى نزح بالدلاء فهي تظهر بالنزح. . الأشياء التي تنجس البئر المعمقة: وهي الشاة الميتة والغول والقمل 2 والميت والعسّالة. . إذا كان للبئر دلوان صغرة وكبرة فإنها تنزح بالدلاء المعتاد استعمالها 3 سواء بأربعن أو خمسن مرة لإزالة النجس الواقع في البئر. . تطهر البئر ب باسها من أثر النزح. 4 ی . لا بد أن تغسل الحبال مع الدلاء بعد استكمال طهارة البئر. 5 الب ب الرابع: في الطه رة بغير الم ء ا ا ا . تطهر الأرض من الأنجاس في حال زوال ع ن النجاسة ب ا ريب. ي ل 1 الأشياء التي تطُهِّر هي: الريح والشمس والزمان، ومنهم من قال: . 2 الريح والشمس كافيان حتى بأحدهما دون الآخر مجزي. . والدرس ويعني حظرة الحيوان إذا كانت عى الطريق فتعرضت 3 للهواء والشمس وكثرة مرور الناس فيها فإنه يطهرها با شك. . السقي بالماء من مطهرات الزرع الذي يحتوي عى الس د إذا سقي 4 ا بآد واحد أو اثنان أو ث اثة. ل . البيوت تطهر إذا نست وغسلت ثاث مرات حتى يذهب أصل 5 ک النجس. . النجاسة التي تصيب قدم الإنسان حتى ولو لم تبر فإنها تطهر 6 بغسلها. . النعال تطهر نجاستها بالم ي بها. ش 7 طهارة الحديد أو الموسى أو السك ن ي فهي طهارتها بسنهِّا، أي: حكها . 8 بحديدة أخرى. . نجاسة الدواب تذهب بذهابها ورجوعها إلى أصحابها. 9 0طهارة القماش والقطن تكون بالغسل قبل أو بعد الغزل ف ا بأس. 1 ل . 1تطهر الجدران بيباس الماء النجس المبنية به من ظاهرها وليس . 1 شرطًا يباسها من الداخل. جراب التمر إذا وجد فيه الفأر ميتًا فإنه يرمى الفأر وما حوله من . 12 تمر من عى سطح تمر الجراب فقط. 3نجاسة السمن: تزال بقعة السمن الجامد الذي مات فيه الفأر أو . 1 حيوان آخر فإنه يرمی و زال ما حوله من سطح السمن فقط. ی 4السمن والعسل والعج ن السائل المائع يرمی جم عه إذا وجدت فيه الميتة. . 1 ي ی 5حكم العجن إذا طبخ بحكم اللحم إذا شوي أو طبخ فإن النجس . 1 يرتفع به منه . ا 6الصوغ الذي يصوغه اليهودي طاهر إذا مسته النار ولا يحتاج إلى . 1 غسل حتى ولو كان في صوغه أجواف. 7وجلد الميتة طاهر بعد دبغه. . الملح يطهرُ بالشمس. . 18 9كل ما يحتاج إلى دبغ فالشمس تطهره. . 1 0قيء الصبي يزول بثاث رضعات كرط لطهارته ثم تطهر الأم 2 . ثديها بالماء من نجاسة القيء. الب ب الخ م 􀁻س: في أنواع النج 􀀶 ست ا ا ا ا � . ترتيب أنواع النجاسات هي: )البول والغائط والدم والجنابة المتكونة 1 من المذي والمني والودي وسؤر سباع الطر والحيوان وسؤر الأقلف )غر المختن( وسؤر المرك وسؤر الكافر ومخطم السنور وبعر الضفدع الري وبوله وما زادت عى ثاث قحات ويعني: قفزات، ويول البغال والحمر وذيول الأبل وقيء الإنسان ودبرة الح ر إن ا كان بها نجس والكلب والخنزير والميتة واللحم المقطع مع الريش وخرق الدجاج الذي يأكل النجاسات والمسمى بالج الة وكل حيوان ل وطر آخر يأكل النجاسة(. . أشد أنواع البول يكون في الإنسان ثم الجني ثم السباع ثم الج ل 2 ا فالأنعام مثل: البقر والحمر والبغال فالغنم أخفها مع الضفدع الري، ثم الفأر والرخمة والغراب والح م آخرها في قلة النجس ا وهكذا عذرة كل هذه الأصناف في حسب تصنيفها المذكور من حيث خزقه. . في الأصناف الطاهرة من حيث البول في العفاف والضفدع المائي 3 والبول المختلط ب ء أكراش الذبائح لأنه لم يخرج من مخرج النجس ا وعذرة الإبل لأنها تخرج من مبآولها. . الأصناف الطاهرة من حيث العذرة وهي بعر الضفدع المائي وبعر 4 الظبي وبعر الفأر فيه رخصة وخزق الدجاج الأهي )المنزلي(،. ما لم بأكل النجاسة، وخزق الح م وبعرة الإبل، وبعر العفاف والقردان ا والمكون والضمج وهو نوع من الحرات عذرتها طاهرة لأنها ليست فيها بول، والبقر والغنم والحمر والبغال والخيل عذرتها من الساد مد دبرة الحار، والفواكه التالفة وما خرج من الأضراس من الطعام. . الأصناف الطاهرة من حيث الأسوار وهي عى النحو التالي: 5 الإنسان المسلم وأسوار السباع، أسوار سباع الطر وسؤر الدجاج وسؤر الح م لم تمس النجس، وسؤر الأقلف )غر المختن( في حال ا كون جسده طاهرا من النجاسة أو الجنابة وسؤر الأرنب، وسؤر الظبي، وسؤر الخيل، وسؤر الحمر، وسؤر البغال، وسؤر الغنم، وسؤر الج ل، وسؤر البقر. ا . سؤر الضفدع الري والماني، فكل هذه الأصناف طاهرة ما لم تمس 6 النجاسة. . مرارة الغراب طاهرة إذا كان الغراب مذبوح بذباح ال رع. ش 7 . الجلد والشعر والصوف والأوبار والريش طاهرة إذا كانت لابسة. 8 . كل ما ذبح ع ى ال رع فهو طاهر. ش ل 9 0وشرر الدم المتطاير من الذبيحة لا ينجس الذابح ع ى ال رع. ش 1 ل . الإنسان طاهر من حيث دمعه وريقه ومخاطه ومدهُّ الخارج من . 11 غر السبيل ن، وعرقه وكذا عرق سائر الدواب من سباع الحيوانات ي والطر. 2الجلد المحترق في نجاسته خ اف. . 1 ل الب ب ال 􀁻 سد 􀀶س: في المتنج 􀁻 ست ا ا ا . كل ما يصيبه النجس بعد الطهارة فهو متنجس. 1 . من المعلوم بأن الماء مطهر للنجاسات. 2 . إذا غلب الماء شرر البول لم يتنجس الماء. 3 . الصفرة والخدش والحمرة التي تخرج بعد الغسل غر منجسة للبدن، 4 ومختلف في نجاستها قبل الغسل، . من أصيب بجرح في بدنه ل ا فإنه لا يحكم بتنجسه إلا إذا صح 5 ی ذلك المسفح. . القمل تتنجس به الأنامل التي تلمسه ولكن الظهر يبقى طاهر بين 6 ا إذا أصابت الم ابس الرطبة فإنها تتنجس به. ل . البيضة التي يقيئها صاحبها من جوفه فإن ق رها يتنجس ولا ش 7 تتنجس هي إلا إذا ك ت فإنها تنجس. ر . حكم المداد الذي يكتب به طاهر. 8 . جسد المرك نجس إذا ترطب ولامس ما لاقاه حتى ولو أنه 9 اغتسل بالماء والسدر والصابون. 0 ئ ت 1 . ی الر إذا رئُیت الهرة ومولودها فيه فإن حكمه الطهارة، إلا إذا رُ تلد فيه وقد تنجس بدمها فإنه ينجس. 1إذا أزيل باقي الدوس من اللبن فإنه يكون طاهر. . 2الحب كالباقل والعيش )الأرز( إن كان يابسا فالبول الذي ينزل إلى . 1 أسفله فا يؤثر عليه كله ويمكن أن يغُسل فيطبخ لأكل. أختلف في نجاسة جمرة العذرة المشوي بها اللحم ودخانه وغلُِّب . 13 تنجسه. 4دخان العود المتنجس طاهر إلا إذا دنس. . 3دهن المسك المتنجس لا يتأثر فهو طاهر مباح . 5سائر الأدهان المتنجسة لا يجوز بيعها إلا إذا طهرت. . 6النخل والثمار يجوز أكلها حتى ولو سقيت بماء العذرة. . 7أصل الأحكام الطهر إذا لم يكن هناك اثر تنجس. . 8خياطة اليهودي للثياب جائزة ما لم يبلها بريقه النجس. . 9لا يجوز غسل الثياب بالماء المتنجس. . 1 0لا يجوز غسل جراب التمر بالماء المتنجس. 2 . يجوز شراء التمر إذا لم يعُلم بنجس وعائه. . 21 الب ب ال 􀁻 سبع: في غ 􀁻 ل المتنج 􀁻 ست ا ا ا س . تطهر المتنجسات من باطنها وظاهرها إذا زالت ع ن النجاسة منها. ي 1 . تقبل الطهارة من المتنجس ولو لم ينوى للطهارة فبزوال الخبث تصح 2 النية. . إذا بالت الشاه في الجراب فإنه يصب الماء بتدفق ف رتفع بذلك ي 3 النجس. فُف وبذلك . 4 ي إذا اختلط النجس بالمكنوز فإن المكنوز يفتت ويغُسل و يطهر . بول الرضيع يكُتفي بنضحه، أما بول الأنتي فيعرك والعرك أقرب . 5 إلى الصحة لك اهما. ل العرك للنجس لازم إلا إذا كان هناك دليل يرخص الرج لدى . 6 الرورة، أي التحريك في الماء بالرجل التطهر في الفلج أو في النهر من النجس. . الإناء المتنجس المصنوع من الخزف والخشب لا تغني طهارته إلا 7 بالغسل، . يجوز للصبي أن يغسل الآنية والثياب إذا طهرت بغسله. 8 الب ب الث من: في آداب ق 􀂧 ضء الح جة ا ا ا ا � . الابتعاد إذا كان في الصحراء عن عيون الناس. 1 . عدم استقبال القبلة ولا استدبارها في الخ اء. ل 2 . يجوز استقبال القبلة إذا كان الكنيف )دورة المياه( في المنزل. 3 . عدم استقبال الشمس والقمر والريح. 4 . عدم التغوط في مجرى المياه كالأفاج والأنهار ولا تحت الأشجار 5 المثمرة. . ولا يجوز التغوط في أماكن العباد مثل: أمام أبواب بيوت الناس ولا 6 في الطرق والسكك. . يرخص التبول في الماء الجاري الكثر في حال الاضطرار ولا يجوز في 7 الماء الراكد. کره تنزيهاً الاستنجاء في الماء الجاري. . 8 يُ . لا يجوز التغوط تحت حائط الأشجار المثمرة ولا التبول. 9 الب ب الت 􀀶 ع: في ا ا 􀀶 تنج ء ل ا ا ا س س . الاست راء )الغسل( من البول ضروري واجب ب 1 . لا يجوز الاستجمار بعدد ث اثة أحجار أو بالورق قبل الغسل. ل 2 . يجوز الاستنجاء بماء زمزم لأنه مزيل للنجس. 3 . من حرك مباله في الماء كفاه ل استنجاء وهو يجزي عن العركات إن ل 4 ذهبت عن النجاسة. . البول يعرك ث اث مرات ع ى عدد الاستجمار. ل ل 5 الب ب الع 􀀷شر: في الغ 􀁻 ل من الجن بة ا ا ا س . أسباب وجوب الغسل من الجنابة هي: الج ع، الاحتام، الا سال 1 ا ک والنطفة الميتة. ليس عى المرأة الاغتسال ما لم تخرج منيهّا ولا عرة بمني الزوج . 2 الذي فيها ما لم تخرج هي. . في حكم الاغتسال من الجنابة واجب ع ى الذكر والأنثى. ل 3 . نية غسل الجمعة تختلف عن نية الغسل من الجنابة. 4 . إذا نوى الغسل للجمعة فقط فإن غسله يجزيه عن غسل نية الجنابة. 5 . من تبول بعد الغسل فإنه يجزيه عن إعادة غسله مرة أخرى. 6 اختلف في نية الغسل إذا ظهر المد بعده . . 7 الب ب الح دي ع 􀁼شر: في كيفية الغ 􀁻 ل ا ا س . يبدأ المسلم الغسل لليدين بغسلهما ثاث مرات بنية زوال عن 1 النجاسة . يغسل الجنب فمه وأنفه ثم يتوضأ وضوء الص اة. ل 2 يفيض الماء فوق الرأس ث ا لث مرات تماماً . . 3 . يعمم جميع الجسد بالماء مع عركه بباطن يده ويجزيه إذا لم يعرك 4 جسده برط تعم م جسده بالماء في جميع مواطن بدنه. ی . ضرب موج الماء يجزي عن عرك الجسد حتى تزول ع ن النجاسة. ي 5 . الغسل عى السنة المذكورة يجزي عن الوضوء فهو يسمى الوضوء 6 الأكر شرط عدم مس عوراته بعد الغسل بدون حائل. . الشك في أثناء الغسل لا يلغي ما غسل إلا إذا ت قن نقص غسله وإلا 7 ی فعليه إتمامه. . قدر ماء الغسل هو: صاغ من الماء ومد ماء للوضوء من غر إلزام 8 إذا طهر البدن. . الحكمة من صاع الماء للغسل هي أنها للتوسيع ع ى المسلم ن. ي ل 9 0إذا اغتسل الإنسان أمام الناس وبدت عورته فإنه يجزيه الغسل 1 . ولكنه يأثم بإظهار عورته. الب ب الث ني ع 􀁼شر: في أحك م الجنب ا ا ا � . يمنع الجنب من الرجال والنساء من مس المصحف وقراءته. 1 . يمنع الجنب من إمساك الحروز والأوفاق التي فيها قرآن و بسملة 2 وأس ء الله الحسنى. ا . يجوز للجنب تعليق الحروز والأوفاق والقرآن في الجسد ما لم تمسه 3 نجاسة، والاستعاذة وأخذ الع ائق الخالية من كتابة القرآن. ل . يمنع الجنب من رسم كلم القرآن، وهذا القول ل اح از، ويكون ل ر 4 أمنع في حال حمله لما كتب. . لا يمنع الجنب من الأذان. 5 . لا يمنع الجنب من شرب محو القرآن ولا الحائض ولا النفساء. 6 . سؤر وعرق الجنب طاهر، وتحنيه وذباحه جائز. 7 . يكره كراهة تنزيه أكل وشرب الجنب قبل غسله، ولكن فليتمضمض 8 وليخلل بن أسنانه قبل الأكل. . يكره اصطحاب الرب السواك لأنه يؤدي إلى تلف الأسنان 9 بالتخرس. 0فيما يجب من السنة غسل الميت والنفاس. 1 . الب ب الث لث ع 􀁼شر: في الو 􀀹 وء ا ا ض . الوضوء هو طهارة بعض الأعضاء من الجسد كرط من شروط 1 الصاة. . الوضوء يجب أن يكون بماء نظيف لم يتغ ر طعمه أو ريحه أو لونه. ي 2 . لا يجوز الوضوء بماء الغاف لأنه حلو. 3 . يستدعي الوضوء حضور النية لكل ص اة لرب السماوات والأرض. ل 4 . فروض الوضوء هي: غسل الوجه واليدين والمسح للرأس 5 والرجلن. . أما سنن الوضوء في: المضمضة والاستنشاق والمسح للأذنن والعنق، 6 غر أن العنق غر متفق عليه. . لا يجوز ترك سنن الوضوء. 7 الب ب الرابع ع 􀁼شر: في الم ء الذي يتو 􀀹 ض به ا ا ا . لا يجوز الوضوء بغ ر الماء الطاهر كما ذكر في باب المياه. ي 1 . الماء الذي غسل به الصوف والغزل والخوص والورق فإن حكمه 2 الطهارة كمياه الأنهار إلا إذا تغرتّ أوصافه. . يجوز الوضوء بماء الذرة إن كان كافيا للوضوء. 3 . الماء الطاهر سواء كان جار ا او راكدا فإنه نافع للوضوء. 4 ی . يكره للتنزيه الوضوء ب ء اختلط فيه سؤر الحائض ولكنه لا يبطل 5 ا الوضوء. . يجوز استعمال الأنهار المغصوبة للوضوء. 6 . يجوز الوضوء في موضع المطهرة المغصوبة. 7 . لا يجوز الوضوء بالخل والألبان والنبيذ. 8 . من السنة عدم الإسراف في الماء عند الوضوء. 9 0 بع 1 . أن يكون استخدام الماء عند الوضوء كمن يدهّن بالدهّن ولا يتّ الولهان )ش طان الماء(. ی 1يكره ضرب الوجه بالماء عند الوضوء فهو كاللطمة. . 1 الب ب الخ م 􀁻س ع 􀁼شر: في النية ا ا . وجوب النية عند البدء في الوضوء 1 . يعرف الطائع بطهارته من خ ال كثرة وضوءه . ل 2 . في الوضوء يعت ر شطر الإيمان. ب 3 . الوضوء إن كان للصاة أو للطهارة ففيه أجر، فيصى به الفرض 4 والنفل والسنن . الب ب ال 􀁻 سد 􀀶س ع 􀁼شر: في 􀀸 فة الو 􀀹 وء ا ا ض ص . الأصل وجوب التسمية عند بدء الوضوء. 1 . غسل اليدين ث اث مرات وتخليل أصابعها شرط لصحة الوضوء. ل 2 . مضمضة الفم بمبالغة ليخرج ما كان من طعام بن الأسنان وذلك 3 بإدخال الأصبع. . استشناق الماء والاستنثار بمبالغة إلا عند الصيام ف ا يجوز ذلك. ل 4 . غسل الوجه طولا وعرضا والجبهة من عند نبت الشعر والذقن 5 وعند الأذنن عرضا وكذلك تخليل اللحية وذلك مندوب وليس واجب. . غسل اليدين إلى أع ى مرافقها. ل 6 . مسح الرأس كله وليس غسله. 7 . مسح الأذن ن بعد الرأس سنة أو بعضها جائز. ي 8 . مسح الرقبة مستحب فهو أمان من أغ ال يوم القيامة. ل 9 0غسل الرجل ن إلى أع ى الجوزة مع الكعب ن والعقب ن. 1 ي ي ي ل . 1عند غسل أو مسح أعضاء الوضوء فإنها تثلث )ث اث مرات(. . 1 ل 2من المنوب ترتيب الوضوء ع ى الأعضاء . 1 ل 3ومن المندوب الدعاء أثناء الوضوء وإلا ف ا بأس إذا ترك. . 1 ل 4ليس من السنة وضع ثوب في كنف عائق المتوضيء. . 5يكره الحديث أثناء الوضوء إلا ل رورة. ض . يكره الوضوء قياماً. . 16 7لا يجوز الوضوء في حالة التعري أمام الناس. . 8وجوب مسح جبائر كسور أعضاء الوضوء ولا يجزي تر ها. . 1 ک 9لا يجوز المسح ع ى الخف ن بدلا من الرجل ن. . 1 ي ي ل الب ب ال 􀁻 سبع ع 􀁼شر: في نواق 􀂧 الو 􀀹 وء ض ا ا ض . كل ما يخرج من السبيل ن من نجاسة فناقضة للوضوء ، ي 1 . الريح ناقضة للوضوء سوی ما خرج من قبل المرأة ف ا ينقض. ل 2 . مس السبيل ن ناقض للوضوء إذا كان من داخل الثوب، أما إذا كان ي 3 من خارج الثوب فليس بناقض للوضوء. . النظر إلى عورة الزوجة لا ينقض ولا عورته كزوج. 4 . وليس ع ى الممسوس نقض لأنه لم يمس نفسه. ل 5 . لمس البهائم ليس بناقض للوضوء إلا إن كان موضع اللمس رطب . 6 . مس الأخباث والأنجاس ناقض للوضوء وحكمه حكم المحدث. 7 . لمس الميتة ناقض للوضوء. 8 . لمس المؤمن بعد موته غ ر ناقض للوضوء. ي 9 0وكل يابس لمسه غ ر ناقض ما لم يرطب بالنجاسة. 1 ي . 1الغيبة والنميمة والمعصية ناقضات للوضوء تفطر الصائم. . 2ذ ر عورات الناس ناقض للوضوء . 1 ک 3شتم الناس ناقض للوضوء . 4البول ناقض للوضوء، . 5استماع أسرار الناس ناقض للوضوء وقراءة رسائلهم بدون إذنهم . 6أما سج ات التجارة والمعامات العامة فجائزة ومعام اتهم في . 1 ل ل المحاكم جائزة معرفتها. الدخول إلى بيوت الناس بدون إذن يعُد ناقضاً للوضوء. . 17 8ب ت العزاء ومكان البيع والراء ومكان الفرح فا نقض فيه . 1ی للوضوء، 9المجالس التي فيها كثر من الناس لا يلزم بدخولها الاستئذان بل . 1 السام. 0يندب كثرة الاستغفار أثناء الوضوء 2 . 1الكاذب المر عى معصيته فا نقض في وضوءه ما لم يكذب وهو . 2 متوضئ. 2 قاطع الصاة لغر عذر فإن وضوءه منتقض لأنه أبطل عمله . 2 ونقضه لقول الله تعالى: چ ڎ ڈ ڈ چ محمد: ٣٣ 3الحلف برأس المصطفى  ينقض الوضوء سواء . ر 2 ک سن )رأس( أو لا. ويؤخذ بالحلف إن كان متوجهًا من نية تقصد اليمن فينتقض بذلك . 24 الوضوء 25. وينقض الوضوء الم ي ش فوق القبور لأنه من المعاصي إن كان عمداً 6لا ينتقض الوضوء بالنظر إلى الأجنبية يحسبها زوجته لأنه لم يقصد . 2 الإثم. ينتقض الوضوء بالنوم مضطجعًا وليس جالسا؛ً لأن الجالس يحس . 27 ب طرأ . ا 8الإغ ء والجنون ينقضان الوضوء لعدم دراية المصاب ب يدور . 2 ا ا حوله. 9الطعام المطبوخ كاللحم والطر وغ رهما لا ينتقض به الوضوء لتغير . 2 يالنار لحالتها من النجس إلى الطهر. 0 ا من دمائها. 3 . الذابح للبهائم لا ينتقض وضوءه ما لم يمسه شيئً 1حمل الجنائز لا ينقض الوضوء لأنه لم يمس نجس الميت. . 3 الب ب الث من ع 􀁼شر: في التيمم ا ا . التيمم هو: الطهارة بالتراب عند عدم وجود الماء . 1 . تميزت أمة محمد  بميزة التيمم بالصعيد )ال اب( عن ر 2 باقي أمم الأنبياء السابق ن ي ، رحمة وفضا من الله. . تجب الكفارة ع ى من لم يتيمم عند انعدام الماء حتى فات الوقت. ل 3 . المسافر والمحاضر ملزمان بالبحث عن الماء، فإذا ضاق وقت الص اة ل 4 المفروضة وجب عليه التيمم. ا . المريض له عذره عن مس الماء إن كان يره وله أن يت مم بنص 5 ی الحديث النبوي. . ورخص لمن جنى الشوع أو الجراد أن يتيمم خوف فواته الوقت، 6 وكذلك الخائف من اللصوص ولم يجد الماء وخض بهذه الرخصة للفقراء؛ لأنهم محتاجون ومنعت عن الأغنياء لأنهم مستغنون. . طلب الماء مع التيقن بعدمه إلى أن يفوت الوقت، فمنهم من ألزم 7 الطالب البحث عنه اقتداء بالسنة، ومنهم من عذر لحصول التأكد من عدم وجود الماء . إن يكون التيمم بعد الاجتهاد في طلب الماء وذلك عند دخول 8 ا وقت الصاة سواء في أول الوقت أو وسطه أو آخره، ولا يلزم طلبه قبل دخول وقت الصاة. . لا يجوز البقاء عى التيمم إن حصل الماء قبل فوات وقت الصاة؛ 9 لأن وجود الماء في هذا الوقت يفسد التيمم،وإن كان قد صي فعليه أن يعيد ص اته التي ص اها بالتيمم. ل ل 0لا يجزي الوضوء لبعض الأعضاء ب ء قليل والباقي بالتيمم؛ لأن 1 . ا طبيعة الماء تختلف عن طبيعة التيمم، فا يجمعان للوضوء ويجوز للغسل من الجنابة ببعض الماء إن دفع عن النجاسة والتيمم للباقي من الأعضاء. 1لا يجوز جمع التيمم مع الماء الجامد )الثلج(؛ لأنه يكون كمثل حكم . 1 قليل الماء مع التيمم وهذا غر جائز ك ذكر. ا 2صفة التيمم تكون ك يأتي: بالنية: حيث ينوي التيمم لصاة كذا، . 1 ا أو لرفع حدث معن أو لقراءة القرآن، أو للغسل من الجنابة، أو لرفع سلسل البول، أو لرفع مرض الريح الكريهة والعياذ بالله. طريقة التيمم: تكون ببسط الكفن وضربه في ال اب حتى يرى ر ا تتطاير الغبار، ضربًا خفيفًا يرب بها ال اب ضربتان الأولى للوجه وال رية الثانية يمسح به يديه إلى ض ر ا الرسغ ن أي ظاهر و باطن الكف. ي 3نوع التراب المتيمم به )تراب طاهر(. . 1 4لا يجوز التيمم ب يي: لا بالرمال ولا بالسباخ ولا بالرماد ولا بالجص . 1 ا ولا الأجر المحروق ولا الهواء ولا بالملح إلا في حالة عدم وجود ال اب. ر 5في حال عدم وجود التراب فإنه يتيمم بأقرب شيء يشبه التراب. . التيمم بتراب الأرض المغصوبة منهم من حرمه ومنهم من كرهّه. . 16 7ولا يجوز التيمم لإزالة نجاسة المصحف والثياب. . 8لا يجوز التيمم برفع نجاسة منحر الذبيحة. . 1 الكت ب الرابع: في ال 􀁽 لاة ا ص . الصاة هي عبادة تعبدها الله سائر الأمم التي عاشت في زمن أنبيائها 1 . . كل زمن شرعت الص اة فيه بطريقة نبيها الموحى إليه فعلها. ل 2 . لم يوضح نبي من الأنبياء طريقة ص اته لمن بعده كمثل توض ح ل 3 ی رسول الله محمد . . الصاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة بعد الشهادت ن، فا ي 4 تصح عبادة إلا بالصاة. . صحة الصاة تبنى عى التوجه بالنية الخالصة لله تعالى في أدائها مع 5 خشوع القلب والجوارح. . إن المسلم إذا لم تنهه ص اته عن الفحشاء والمنكر ف ا ص اة له. ل ل ل 6 . إن المخلص في ص اته يرجو قبولها عند الله، فكيف بمن يسهر فيها ل 7 أو عنها. . طلب قبول الص اة بالدعاء محبب عند الله. ل 8 . لله أن يتفضل بقبول ص اة من يشاء برحمته لمن يرجوه. ل 9 0فروض الصاة هي: الطهر للبدن - النية - البقعة الطاهرة - وجود 1 . الس ة أمام المصي حتى لا يمر أحد أمامه ووقت الصاة المناسب ر - واستقبال القبلة 1إن تحري القبلة واجب حتى لو بدلالة خر الواحد وإن يكن غر . 1 متولى، فإنه يصي إذا اطمأن إليه الفرائض والسنن والنوافل إلى نفس القبلة. 2نية الص اة تكفي أن تكون في القلب دون اللفظ. . 1 ل الب ب الأول: في الأذان والإق مة ا ا ولها أذان وإقامة. . 1 ل فأو ل لكل ص اة وقت مخصوص بها تؤدى فيه أو ل . ينبغي أن يكون المؤذن أمن يعرف وقت الصاة بش ل بن قدر 2 ک الإمكان. لا ينبغي للمؤذن أن يأخذ أجراً ع ى ل أذانه قدر المستطاع. . 3 . ينبغي ع ى المؤذن أن لا يمن ع ى المسلم ن بأذانه بغ ر أجر. ي ل ل ي 4 . يكون عمل المؤذن الأذان والإقامة، يقيمها بإذن إمام المسجد. 5 . من السنة رفع صوت الأذان وجعل الأصابع في الأذان. 6 لا بأس بالإقامة ماشياً ولكن يكره ذلك، لأن الأذان لاجتماع الناس. . 7 . لا بأس من أذان وإقامة الجنب مع الكراهة. 8 . الأذان والإقامة قيل: إنه فرض وقيل بأنه سنة، وأن يقوم بها ثقة 9 ا ا كرط لصحتها. 0 كره آذان وإقامة الإمام لحديث النبي الأكرم إلا في حالة وجود 1 . يُ مأموم جاهل. 1لو كان آذان وإقامة الإمام نفسه سنة لاتخذها أسافنا العل ء ولأفتوا . 1 ا بها . 2لا يجوز للفتاة أن تؤذن ولا أن تقيم ولا أن تؤم الرجال. . 3يجوز خروج المرأة إلى المسجد ما لم تتعطر أو تت رج. . 1 ب 4ص اة المرأة أولى أن تكون في بيتها. . 1 ل 5من المن ر تعدد الأذان لأكثر من مرة في مسجد واحد. . 1 ک 6من السنة التثو ب )أي التبك ر( في أذان الفجر. . 1 ي ی 7معنی حي عى الفاح: أي الظفر والنجاة والحياة والسعادة والفوز . 1 في الدنيا والآخرة. الب ب الث ني: في التوجيه ا ا . التوجيه هو سنة واجبة تجب قبل تكب رة الإحرام. ي 1 . من شك في عدم قراءة التوجيه وقد دخل في الصاة فإنه لا يعيد 2 التكبرة ويسجد للسهو قبل التسليم. . معنی بعضی لمات التوجيه: 3 ک «وجهت وجهي: أي اقبلت للقبلة التي أمر الله باستقبالها، وأقبلت بكليتي وبأفعالي ونيتي الخالصة لله تعالى. عن أضداد الله مائا جهة المولى  م :ً أي مستقي م . حنيفًا مسل كميل إبراهيم إلى الهدی. تبارك اسمه وتعالى جده: يعني ع ا وجل شأنه ومجده. » ل الب ب الث لث: في تكبيرة الإحرام ا ا . بتكبرة الإحرام تبدأ الصاة، ويحرم بعدها الك ام والالتفات والأكل ل 1 والرب وكل ما هو محلل في خارج الصاة. . تفسد تكبرة الإحرام ب لفظ الج الة وتسكينها فيها إلا لمن لا ر ل 2 ک يجيد قراءتها. . لفظ التكب رة الصحيحة يقول: الله أك ر بضم لفظ الج الة ل ي ب 3 . لا يجوز النطق ب )الله أك ر( بقول: )الله أكبار( فذلك يبطل الص اة. ل ب 4 تبطل تكب ر ية الإحرام في القعود إلا إن كان مريضاً فإنه يص ي ل قاعداً. . 5 الب ب الرابع: في ا ا 􀀶 تع ذة والقراءة ل ا ا س . ينبغي الإتيان بالاستعاذة من الشيطان الرج م بعد سكتة خفيفة بعد 1 ی تكبرة الإحرام ولا يسمع بها أذنيه. . يي الاستعاذة سكتة خفيفة ثم يقرأ الفاتحة سواء في الفروض أو في 2 قيام الليل. . يقرأ بفاتحة وسورة في قيام الليل وأول ركعتي سنة وفريضة الفجر 3 وأول ركعتي المغرب والعشاء الآخر في الفرض والسنة والوتر. . يقتر عى الفاتحة في صاتي الظهر والعر وآخر ركعة من المغرب 4 وآخر ركعتي العشاء الآخر. في الصاة الجهرية فالإمام يقرأ جهراً والمأموم يقرأ الفاتحة سراً ثم . 5 يستمع إلى الإمام. في الص ا لة السرية فإن الإمام يقرأ سراً وكذلك المأموم. . 6 إذا قرأ المص ي ل سراً فإنه يقرأ الفاتحة وحدها أو مع سورة. . 7 . وتسمى الفاتحة بالسبع المثاني لأنها تقرأ في كل ركعات الصاة وفي كل 8 ركعت ن. ي . يقصد بالحمد أي الثناء الجميل ع ى الله. ل 9 0البسملة تقرأ في بداية كل سورة وتعت ر آية من سورة الفاتحة. 1 ب . 1يجوز عدم قراءة الفاتحة في غ ر الفاتحة من السور . . 1 ي 2يجوز لمن لا يعرف القراءة أن يسبح الله في ص اته فقط. . 1 ل تکرار سورة الفاتحة والتحيات ينقض الص ا لة إن كان عمداً. . 13 الب ب الخ م 􀁻س: في الركوع ا ا . الركوع ركن من أركان الص اة المأمور به. ل 1 . الحكمة من الركوع هي: لتعظيم الله تعالى، وأن يكون باعتدال 2 الصلب )الظهر(. . من شروط الركوع هي: وضع اليدين عى الركبتن أثناء الركوع وأن 3 لله تعالی. ا يقول: سبحان ربي العظيم ثاث مرات تعظي . حد الركوع يكون عند القيام من الركوع 4 . حد السجود يكون بعد القيام من الركوع إلى قيامه من السجود. 5 . حكم قول: سمع الله لمن حمده والتكبر سنة من سنن الصاة، فمن 6 تركها عمداً فإنه يعيد الركوع؛ إلا إن كان ناسياً فا حرج عليه. الب ب ال 􀁻 سد 􀀶س: في ال 􀁻 جود ا ا س . السجود يكون عى سبعة أعضاء وهي: الجبهة والأنف واليدين 1 والركبتن والقدمن بشكل مستق م. ی حكم رفع الرجلن معًا في السجود ناقض للصاة، وفي رفع قدم . 2 واحدة خاف . . من لم يستطع السجود فل ومئ برأسه، أي يق ب من الأرض با ر 3 ی لمس. . من وجد مشقة في موضع السجود فله أن يحول موضع سجوده. 4 . يمنع السجود فوق ما لا ينزرع كالصوف والرئيش والشعر والجلد 5 والوبر. . يمكن للمص ي لبس الصوف والوبر والوقوف عليهما أثناء الص اة ل ل 6 . ويمنع السجود ع ى المعادن الأرضية كالذهب والفضة والنحاس. ل 7 . ويمنع السجود عى المحروق مثل: الرماد والجص والنورة وسائر 8 الج دات التي مستها النار . ا . يجوز السجود فوق القرطاس وأي كتاب ما لم يكن فيه قرآن أو آ ات 9 ی ب نات. ی 0إذا فات الوقت ولم يص ي بالإيماء فإن عليه أن يق ي ص اته. ض 1 ل ل . 1يقول الساجد في سجوده: سبحان ربي الأعى؛ لأن الذليل لله نحن . 1 والعزيز هو الله. 2ويجوز قول سبحان ربي العظيم بغ ر تعمد في سجود السهو . . 1 ي 3يجوز له أن يسبح في سجوده مرة واحدة والأصل ث اث مرات. . 1 ل لا يجوز الاستعجال في السجود ويسمي نقراً وهو من صفات . 14 المنافقن. الب ب ال 􀁻 سبع: في القعود والت 􀁼شهد ا ا من أركان الصاة القعود للتشهد والتشهد هو دعاء متعبّدون به . 1 نصًا. . ترك التشهد ينقض الص اة وإن قيل أنه مجرد سنة. ل 2 . من دعاء التشهد اسمه التحيات ونهايتها وصل القارئ إلى عبده 3 ورسوله إلا إذا زاد دعاء فيه فا حرج عليه. الب ب الث من: في الت 􀁻 ليم ا ا س . يكون الس ام ع ى اليم ن الس ام عليكم وع ى اليسار ورحمة الله. ي ل ل ل ل 1 . لا يجوز الس ام بتسليمت ن. ي ل 2 . التسليم دليل ع ى الخروج من الص اة فيحل ما حرم منها. ل ل 3 . ويستحب بعد التسليم المسح عى الجبهة باليد اليمنى، وترك السمح 4 من الجفاء، ولا يمسح قبل الصاة إذا أن ذلك بدعة. . من الجفاء ترك متابعة المؤذن أثناء الأذان، فينبغي أن يردد الأذان فإن 5 ذلك من سنة المصطفى . . لا بأس ع ى من ق ي التسليم بعد الص اة. س ل ل 6 . من السنة الدعاء بعد الأذان فإنه من الأوقات المستجاب فيها الدعاء. 7 . من المستحب تغ ر موضع صاة الفريضة إلى موضع آخر لصاة 8 یالسنة أو النافلة. الب ب الت 􀀶 ع: في 􀀶 جود ال 􀁻 هو ا ا س س س . سجود السهو هو: فيه فضيلة وهي ج ر السهو للص اة لتكون تامة. ل ب 1 . السجود يرغم الشيطان ويهدم ما كان من وسوسته للمسلم. 2 . في السجود فرح المؤمن يتقرب به إلى مولاه ورجاء نيل رضاه . 3 . يقرأ في سجود السهو بمثل سجود الص اة. ل 4 . يكون السجود قبل التسليم في حال وجود نقصان في الص اة،ويكون ل 5 بعد التسليم في حال السهو في القراءة أو لزيادة في الصاة. . يجوز أن يحمد الله بدل التسليم فتتم بذلك ص اته. ل 6 . المأموم لا يتبع الإمام في خطأه بل يتبعه في عمله، لذا فليس السجود 7 عى المأموم . إذا سمت المأموم عن سهو الإمام فإن ذلك يندرج عى المأموم 8 سجود السهو أيضًا. . إذا سهى المصي بنفسه مع الإمام فإن الإمام يتحمل الخطأ عن 9 المأموم إلا إذا كان الخطأ في قراءة الفاتحة. الب ب الع 􀀷شر: في حكم ترك ال 􀁽 لاة ا ا ص . يمكن جهل حكم الصاة إلى حن دخول وقتها وحينئذ لا يجوز 1 جهل حكمها. . حكم الص اة يكون بمعرفة كيفيتها ووصفها وشرطها والنية. ل 2 . يجب معرفة حكم الص اة عن طريق التعلم ليكون حكمها صحيح. ل 3 . وقت الص اة هو وقت وجوب فعلها ويجب حينئذ عدم تركها. ل 4 . تارك الصاة يستتاب ث اثة أيام وإلا ضرب، فإن أصر فإن الحاكم ل 5 بأمر بقتله بعد ث اثة أيام لارتداده ل . إذا مات تارك الص اة تحت السياط ف ا ضمان لورثته. ل ل 6 . حكم تارك الص اة كحكم تارك الزكاة . ل 7 الب ب الح دي ع 􀁼شر: في نواق 􀂧 ال 􀁽 لاة ض ا ا ص الف 􀁽 ل الأول: في العوار 􀀹 القلبية في ال 􀁽 لاة. ض ص ص . من نواقض الصاة العارض القلبي وهو كتحويل نية صاة الفرض 1 إلى نية. . حساب الركعات في نفس الإنسان بشكل مستمر ناقض للص اة. ل 2 . إذا ارتد عن دينه وهو متوضئ فتبطل ص اته. ل 3 . الإغماء والرياء استمرارهما في الص اة ينقضان الص اة. ل ل 4 . الشك في عدد الركعات يؤدي إلى نقض الصاة إذا لم يتيقن منها أثناء 5 الص اة. ل . السهو في الصاة إذا غلب عى المصي أثناء تكبرة الإحرام فإنها 6 تبطل الصاة. . إذا سجد الإمام سجود السهو ف ا يلزم سجود المأموم ل 7 . بعد الانتهاء من الص اة ف ا يعيدها بالشك بعد تمامها. ل ل 8 . عند الدخول في قراءة السورة وقد شك في الفاتحة فا يعود إليها 9 بالشك فقط. 0يجوز الرجوع إلى السجود إن كان ما يزال في القعود 1 . 1ليس عليه الرجوع إلى قراءة التح ات بالشك . 1 ی الف 􀁽 ل الث ني: العوار 􀀹 القولية في ال 􀁽 لاة ض ا ص ص . تبطل الصاة بالقنوي وبقول كلمة آمن بعد قراءة الفاتحة أثناء 1 الصاة. . لا يجوز الأخذ بالحديث المنسوخ 2 . إذا لم يكن المص ي يعرف بقنوت الإمام أو قوله آم ن فإن ص اته تامة. ي ل ل 3 . القنوت في الصاة أصل معناه: الخشوع وليس الدعاء، وقيل : هو 4 طول قراءة القيام. من نواقض الصاة ترك الصاة حياء من الناس وهو المسمى . 5 بالتخافت، والصاة جهراً وهو الرياء، وهذا ناقض للصاة إذا كان في كل الصاة. . يجوز القراءة بن الإسرار وإعان القراءة في صاة النافلة وتسمى 6 صاة الأجر. . يجوز التحميد والتهليل والتكبر ولكن بقدر س ع أذنيه فقط وليس 7 ا بجهر التحمد عى العطس. إذا أخطأ في التسليم جهراً ب ن ي الركعت ن ي في ص ا لة النافلة فجائز. . 8 . التلحن في الصاة ناقض لها في القراءة كتغير ع امات بعض كل ت ل 9 ا القرآن، مما يؤدي إلى تغير معناها مثل لام العالمن أو ضم نونها. ر ک 0 من 1 . ً ل فتح لام ملك لأنه بذلك يعني أحد الم ائكة  بد ل اسم الله . وكذلك كلمة الديِّن إذا فتحت الدال نغ ر ي معناها إلى الديَّن . 11 وكذلك كلمة إياك إذا كرت الكاف يكون معناها مؤنث إياك . 12 حاشاه تعالی. كذلك كلمة أنعمت أذا ضمت التاء يكون المعنى المقصود القارئ . 13 وليس الخالق  ما سوی کلات الفاتحة يمكن التجاوز عنها إذا كان سهواً ولا تفسد . 14 الصاة بقراءتها بصورة خاطئة. الف 􀁽 ل الث لث: في العوار 􀀹 الفعلية ض ا ص . تبطل الص اة بالنظر إلى السماء أثناء الص اة. ل ل 1 . يستحب النظر إلى موضع السجود. 2 . لا بأس إن أغمض المص ي عينيه بعذر . ل 3 إذا أدمی عرِقْ ع ن ي المص ي ل جاز له الص ا لة مستلقياً ع ى ل الأرض. . 4 . إخراج الذرة )النملة( من العن جائز أثناء الصاة عذر وكذا 5 ک إخراج الأذى من الأذنن. . يجوز للمصي تغطية أنفه أثناء ص اته من ريح كريهة أو ذباب أو ل 6 مرض. لا يجوز الاستنشاق تعمداً في الصاة أي استنشاق الروائح الخارجية . 7 التي تستدعي الانشغال عن الصاة ولا يقصد بذلك التنفس . يجوز التج ي في الص اة بغ ر قصد ش ل ي 8 لا يجوز النفخ في الص ا لة عمداً. . 9 0ينبغي كضم الفم في التثاؤب حتى لا تفسد الص اة. 1 ل . لا يجوز التمطي في الجوانب عمداً لأنه ينقض الص ا لة. . 11 2الضحك في الص اة بصوت ناقض لها وللوضوء . 1 ل وإن لم يصدر صوتًا في الصاة وبدت نواجذه أو أسنانه فقط فإن . 13 الصاة تبطل ولا يبطل الوضوء. 4يجوز البصق أثناء الصاة الرورة ولكن في ورقة أو يدفنها وقت . 1 ص اته تحت قدميه. ل 5لا يجوز التحمد أثناء الص اة فهو ينقضها. . 1 ل 6يجوز عدم تقليد العمامة )الفها من تحت اللحية( سهوا أثناء الصاة . 1 إلا إن كان قاصداً مخالفة السنة فإن ص ا لته تنتقض. 7يوجد خ اف في جواز من لم يستر عظمي ظهره المسميان المتن ن. . 1 ي ل 8لا يجوز تقليب الحصى أثناء الص اة. . 1 ل 9لا يجوز تحريك الخاتم أثناء الص اة من غ ر ضرورة . 1 ل ي 0لا يجوز رفع اليدين ولا أن يمسك بهما جانبيه لأنه )إختصار(. 2 . 1إذا انتصب ذكر الإنسان أثناء ص اته فعليه أن يتذكر النار فسيذهب عنه. . 2 ل 2لا تبطل الص اة بمجرد الشك في خروج نجاسة ما لم يتيقن. . 2 ل إذا جاءن الإنسان حاجة ملحِّة لقضائها في الكنيف )الحام( من . 23 الأخبثن فإن ص اته تبطل. ل 4لا يجوز إخراج الركبة أثناء الصاة لأنها تنتقض بذلك إلا بعذر أو . 2 لسهو. 5لا بأس ع ى المص ي أن يستدرك إذا وقع ع ى جنبه من غ ر عمد. . 2 ل ل ل ي 6لا يجوز التفرشخ )التربع( في قعود الص اة. . 2 ل 277 لا يجوز الصاق الفخذين بالبطن عند السجود أو القعود إلا . 2 لرورة. 8يجوز قطع الصاة والتسبيح لإنقاذ المستغيث من ذكر أو أنثى أو . 2 طفل أو مطر أو نداء أو شيء يؤدي إلى ه اكه كحية أو عقرب. ل 9تجوز الصاة بالإي ء عند حدوث بعض الأسباب المخوفة حتى لا . 2 ا يفوت الوقت. 0يجوز للمرضع أن تقطع ص اتها لترضع طفلها ثم تكمل ص اتها 3 ل ل . بعد ذلك. 1لا يجوز تحريك المصي الذي عن اليمن أثناء الصاة وإن كانت . 3 هناك فجوة بينها الف 􀁽 ل الرابع: في اللب 􀀶س ا ص . تنتقض الص اة بعدم ستر العورة إلا من عدم وجود الثياب . ل 1 معدم الثياب يصي بنفسه قاعداً ويومئ برأسه فقط دون السجود . 2 والركوع، وليغطي جسده بورق الشجر أو بأي ساتر. . وواجد الثياب فليستتر بها. 3 . تجزي الص اة بثوب واحد إن كان ساترا للعورة. ل 4 . يضمن مستع ر الثوب أو كان أمانة عنده أن يعيده إلى صاحبه وهو ي 5 صالح. . لا بأس من لبس ثوب الغ ر المتولى إن اطمأن بطهارته ي 6 . لا بأس بثوب الحائض والجنب أن يلبسه المصي إذا لم يكونا ذوا 7 نجاسة. . من المستحب أن لا يصي بالثياب القذرة ويجب تطهر النجس إن 8 وجد فيها. . لا يجوز لبس المزين. بالإبريسم للرجال. 9 0لا يجوز لبس الثوب الذي فيه صور ذوي الأرواح الناس والحيوانات 1 . والطيور. 1يجوز الصاة بالثوب ذو الأرقام وصور الج دات كالجبال والرمال . 1 ا والماء والسحاب. 2يستحب غسل الثوب المخيط بيد المجوسي. . 3يجوز لبس الثوب النجس والحرير في حال الاضطرار لذلك. . 4تجوز الص اة بالثوب المغسول من النجاسة وهو رطب. . 1 ل 5إذا شك في غسل الثوب فا يجوز الصاة به إلا إن كان متيقنا من . 1 غسله. 6تجوز الص اة بالثوب غ ر الأبيض. . 1 ل ي لا يجوز الص ا لة بالثوب المزعفر والمورسّ وما شابههما للرجال. . 17 8لا يجوز شف سترة الرجل إلى ركبته لأنهما ينقضان الص اة. . 1 ل ک 9لا يجوز للمراة أن تكشف شيئا من جسدها إلا كفيها أو وجهها في . 1 الصاة وغ رها. ي 0لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها في أثناء الطواف حول الكعبة أثناء 2 . الإحرام. 1يجوز للمرأة أن تص ي بزينتها الذهب والفضة. . 2 ل 2يجوز للرجال الص اة بالفضة مثل الخاتم ولا يجوز الص اة بالذهب. . 2 ل ل 3لا يجوز للرجال والنساء الصاة بالنحاس والحديد لأنه حلية أهل . 2 ا النار . 4لا يجوز الص اة بالنعال التي ترفع أصابع القدم ن عن الأرض. . 2 ي ل 5من السنة خلع النعال عى يسار الإنسان إحتراما للملك، وفي لبسها . 2 فليلبس اليمني ثم الي ى. ر 6من السنة البصق عن الش ل وليس جهة اليمن أو جعلها تحت . 2 ا قدميه وليدفنها بعد الصاة. الف 􀁽 ل الخ م 􀁻س: في ال 􀁻ترة ا ص س . )الس ة هي: وضع شيء أمام سجوده لمنع المار عن المرور أمامه ر 1 أثناء الصاة. . )للس ة أنواع( هي: وضع حجر أو حجرين أو عصا أو بالصاة أمام ر 2 نهر أو فلج، فمن صى أمام هذه الس ات أو أي منها فا تنتقض ر الصاة بالمرور بعدها. . الس ة غر ضرورية في حالة اطمئنان المصي من عدم مرور قاطع ر 3 بن يديه. . الس ة وراء الكنيف يستحب أن تضاعف إلى س ت ن وبينه فجوة، ي ر ر 4 ا أحدهما جداره والأخرى هو يضعها وفي المنزل تكفيه س ة واحدة. ر . )للس ة قواطع تحول بن المصي وس ته فتنتقض صاة المصي( ر ر 5 وهي: )الكلب، الخنزير، الأقلف، القرد، الجنب، الحائض، النفساء( فهي تقطع الصاة عى مسافات مختلف فيها بن خمسة عر ذراعًا و أقل من عرة أذرع وسبعة أذرع وث اثة أذرع. ل إذا حال إنساناً متعمداً بن المصي وسرته في أثناء ص ا لته فتعتر . 6 ص اته منتقضة. ل . لا يجوز اتخاذ النار سترة للمص ي ل 7 ک . تجوز الص اة أمام الجمر أو السراج إذا لم ينوي التشبه بالمجوس. ل 8 لا يجوز اتخاذ الق ر ب سترة ابتعاداً عن شبهة البدع. . 9 0لا شيء يقطع ص اة المسلم ما لم يمر دون موضع سجوده أمام سترته. 1 ل . 1إذا لم توجد الس ة فالصاة لا تنقطع بمرور الحيوانات الأليفة . 1 ر والشبيهة بها مثل: )الأنعام التي تؤكل من الحيوان الطيب المذكور في كتاب الله تعالى، والثعلب، والضبع، والذئب، والأرنب(. 2عى المصي أن يدفع عن نفسه القاصد بقطع ص اته إذا كان قبل . 1 ل موضع السجود. الب ب الث ني ع 􀁼شر: في 􀀸 لاة الجم عة ا ا ا ص . أختلف في حكم صاة الجماعة فقيل: هي فرض وقيل هي سنة 1 مؤكدة وقيل فرض كفاية. . أمر سيدنا رسول الله بإقامة الفرائض بصاة الجماعة في المساجد 2 القريبة من منازلنا وأن لا نقيمها في البيوت. . يجوز أن تص ى النوافل في البيوت و أن يقرأ فيها القرآن. ل 3 . تارك صاة الجماعة يسمى )بالمنافق( ما لم يكن يعذر فهو خس س 4 ی المنزلة. لا يعُذر الأعمى من حضور ص ا لة الجماعة في المسجد. . 5 يجوز أن يعُاقب ولي الأمر من تخلف عن ص ا لة الجماعة بغ ر ي عذر. . 6 . يجب أن تص ي ص اة الجماعة خلف كل بر أو فاجر. ل ل 7 . لا تجوز صاة المنفرد وعليه قطعها والانض م إلى صاة الجماعة 8 ا القائمة. الف 􀁽 ل الأول: الإم م في ال 􀁽 لاة ا ص ص . )لتقديم إمام ليصي بالناس يجب أن يتحى بالصفات الآتية أو 1 أحدها( وهي: أن يكون أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة النبوية و أن يكون ذو عقل وحلم و أن يكون متأدبًا بأدب الإيان. . تجوز الص اة خلف الإمام الجائر ب رط أن لا يقدم للإمامة. ش ل 2 . من ص ى بالناس وهم له كارهون فعليه لعنة الله. ل 3 . كل ذي إمارة أو صاحب مكان فهو أحق بالصاة بضيوفه منهم إلا 4 إذا آثرهم. صاحب المنزل أحق بالص ا لة بزواّره إلا إذا آثرهم ع ى ل نفسه. . 5 . لا يؤم الجاهل بالمتعلم ولا المسافر بالمقيم ولا البادي بالحاضر. 6 . لا يص ي القاعد بالقائم إلا إن كان إماما للمسلم ن. ي ل 7 . يجوز أن يصي المسافر بالمقيم برط أن يتم المقيم ص اته بعد تسليمة ل 8 الإمام. . تجوز ص اة الأعمى بالمب ر. ص ل 9 0تجوز ص اة الأعرج بالمصح ن إذا كان يستطيع السجود. 1 ي ل . 1تجوز ص اة العبيد بالأحرار إن أذن لهم أسيادهم. . 1 ل 2في ص اة المتيمم بالمتوضئ خ اف. . 1 ل ل 3في ص اة المشتمل بالمرتدي خ اف. . 1 ل ل 4لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال. . 5تجوز صاة الخنثى بالإناث عى أن يتقدمهن في الصف ولا يقف . 1 معهن. 6يجوز للمرأة أن تؤم النساء فقط في الفرض والنفل. . 1 الف 􀁽 ل الث ني: أحك م الإم م في ال 􀁽 لاة ا ا ا � ص ص . ينبغي للإمام أن ينوي بأنه مؤتمن أمام الله تعالى بإمامته للمصل ن. ي 1 ينبغي للإمام أن ينوي بأنه إمامًا للمصلن الحاضرين معه ولمن . 2 س اتون من بعدهم. ی . لا يلزم الإمام التلفظ بنية إمامته لمن وراءه . 3 . لا تجوز ص اة الإمام الذي ارتفع أو نزل في وقوفه عن المأموم ن. ي ل 4 . لا يجوز للإمام أن يقف في داخل المحراب أثناء إمامته للمصلن 5 ولكن لا بأس إن وقف خارج المحراب وسجد بداخله. . يجوز انتظار الإمام للمأمومن وبالعكس لمدة لا تزيد عن ثلث أول 6 وقت الصاة لإقامة الصاة. اً في قراءة الص ا لة. . 7 ر ي يكره للإمام أن يطيل أو أن يق ر كث ص . انتقاض ص اة المأموم ن لا تنقض ص اة الإمام. ي ل ل 8 انتقاض صاة الإمام تنقض صاة المأمومن إلا إذا استخلف أحداً . 9 مكانه. 0 ل المأموم ن. 1 ي . لا يجوز للإمام رفض تصحيح خطأه في القراءة من قبَِ 1اختلف في جواز إمامة الجنب. . 2يجوز عى الرجال تصحيح صاة الإمام بالقراءة أو التسبيح المسموع، . 1 أما النساء الاتي وراءه فيصححن للإمام بالتصفيق. 3يجوز عى النساء أن يصححن صاة الإمام بالتصفيق وليس . 1 بالصوت. 4يجوز تحريك الإمام الأصم في حالة خطأه. . 1 الف 􀁽 ل الث لث: في أحك م الم 􀁣أمومين ا ا � ص صاة المأموم الفرد تکون بوقوفه عى يمن الإمام متأخراً بقدر . 1 نصف قدم أو بقدم عن الإمام، ويستقبح وقوفه عى ش له وتبطل ا ص اته خلفه. ل . يصف المأموم ن من الذين فأكثر خلف الإمام. ي 2 . لا تبطل الص اة بوقوف صبي ب ن المصل ن بعدد اثن ن فأكثر. ي ي ي ل 3 . لا يجوز البدء بصف حتى يستكمل الصف الذي قبله. 4 . خ ر صفوف الرجال أولها وخ ر صفوف النساء آخرها. ي ي 5 . )من شروط صف النساء في الصاة( هي: عدم لبسهن الخلخال، ولا 6 التعطر، والابتعاد عن صفوف الرجال بسبعة أذرع. . يص ي الخنثى ب ن صفوف الرجال والنساء. ي ل 7 يص ي ل الأصم بعد رؤية المصل ن ي وقد ركعوا مستدركاً. . 8 . من سهى عن بعض قراءة الإمام فإن إمامه يجزيه وليس عليه 9 سجدتي السهو. 0من سهى عن جميع قراءة الإمام فعليه إعادة ص اته واسمها صاة 1 ل . البدل. 1ليس ع ى الإمام شيء إذا لم يسمع المأموم لقراءته والضمان ع ى المأموم . 1 ل ل تبطل ص ا لة من قرأ سورة فوق سورة الفاتحة متعمداً من المأموم ن ي. . 12 3تبطل صاة المأموم إذا سبق إمامه في ركوع أو سجود أو قعود أو قيام . 1 أو تسليم. 4إذا سبق بعض المأمومن الإمام في إقامة الجماعة فبمجيء الإمام وهم . 1 في المسجد خاف عى جواز ص اتهم النبي صلوها قبل مجيئه. ل الف 􀁽 ل الرابع: ا اعتك ف في الم 􀁻 سجد ل ا ا ص . الاعت اف حكمه أنه سنه مندوبة وهو التعبد في المسجد لأيام 1 ک معلومة تبدأ من غروب الشمس وتنتهي إلى غروب شمس نهاية اليوم الذي حدده المعت ف. ک يمي مدة اعتکافه في . 2 ا من شروط الاعتكاف أن يكون المعت ف صائ ک ذكر الله والصاة وتاوة القرآن والتسبيح، واختلف في لزوم الصيام ولكنه أفضل. . يجوز الاعتكاف في أول أو وسط أو آخر رمضان اقتداء بسنة سيدنا 3 محمد . . من السنة المطهرة أن يكون اعت اف الرجال في المساجد واعتكاف 4 ک النساء في المنازل. . لا يجوز الاعتكاف بالأجرة عن الغر إلا إن كان شديد المرض فا 5 بأس في الاعتكاف عنه. . )لا يجوز خروج المعتكف من المسجد إلا للأسباب الآتية(: للحاجة 6 ال رورية - ل اغتسال للجمعة - لزيارة المرضى - لتشييع الجنائز - ض ل لنرة الملهوف - للدفاع عن الإسام وأهله - لراء حوائج الأهل . لا يجوز للمعت ف جماع أهله وإلا أعاد اعت افه من البداية وعليه 7 ک ک كفارة صيام شهرين متتابعن. . لا يجوز للمرأة المطلقة الاعتكاف ولا أن تخرج من منزلها. 8 . لا يجوز للمعتكفة أن تحج النفل بقطع اعت افها ويجوز لها إن كان 9 ک حج فرض. 0)يجوز للمرأة المعتكفة في ما يي(: زيارة المرضى - زيارة الجران - 1 . أداء واجب التهنئة عى فرح- أداء واجب العزاء - الخروج ليوم العيد لزيارة أرحامها. الب ب الث لث ع 􀁼شر: في الم 􀁻 سجد ا ا ا من السنة أن يكون أول ما يعُمر لكل قرية أو مدينة مسجد لله تعالى، . 1 لبث الهداية وزيادة الناء للباد وأهلها. . ليس من السنة: الإكثار من المساجد في مكان واحد لمنع تشتت 2 المسلم ن إلا إن كانت زيادة المساجد؛ تتناسب مع زيادة الناس. ي . ليس من السنة زخرفة المساجد وإبراز بنائها بالتشاريف والقرون، 3 ونقش المحاريب فيها. . المحافظة عى صاة الجماعة في المساجد من ع امات غي ن المرء ل 4 ا واستحقاقه للجنة. . من فروض الكفاية )مسح المساجد( أي تنظيفها من الأقذار، فمن 5 تطوع بذلك زوجّه الله من الحور العن. . لا ضمان ع ى من أخرج من ثمار أو نوی المسجد. ل 6 من السنة عدم إيذاء المسجد برمي القاذورات فيه ولا في صرحّهِ.ِ . 7 . ينبغي تسوية الطرق والممرات المؤدية إلى المسجد من الغبار المتطاير 8 حتى لا يؤذي المصلن ولا تفسد فرش المسجد. . من السنة دخول المسجد بالقدم اليمني والخروج بالقدم اليسرى 9 0من السنة دخول المصي منزله بالقدم اليمنى والخروج كذلك بنفس 1 . القدم. 1)من السنة منع بعض الناس من دخول المسجد( مثل: الأطفال، . 1 والمجانين، والسكارى، وذلك ت ا لفيّا عن إحداثهم الأنجاس فيه لعدم تمييزهم. 2من السنة منع المحدثن والحاملن للنجاسات من دخول المسجد . 1 مثل: )المرك، الجنب، الحائض، النفساء، الأقلف(. 3إذا اضطر الجنب المسجد لدخول المسجد لجلب الماء فعليه أن يتيمم . 1 قبل دخوله. ل أو 4يجوز إطعام الضيوف في المسجد ما لم يتنجس المسجد مثل: إدخال . 1 اللحم المطبوخ. 5يجوز إدخال اللحم المذي غ ر المطبوخ إلى داخل المسجد. . 1 ي 6لا يجوز البيع وال راء بداخل المسجد. . ش 7لا يجوز القتال في المسجد ولا رفع الس اح إلا للدفاع عن النفس۔ . 1 ل 8لا يجوز الحديث الدنيوي بداخل المساجد. . 9لا يجوز انفاذ القضاء ولا الحدود في المسجد، والخاف في جواز انفاذ . 1 القضاء 0لا يجوز التغني في المساجد. 2 . يجوز إنشاد الأشعار بصوت خفيف في المسجد احترامًا لجال الله . 21 تعالى. 2لا يجوز إخراج الريح أو الروائح الكريهة من الإنسان في المسجد إلا . 2 إن كان مضطراً. لا يجوز لمن أحدث حدثاً أن يدخل المسجد به. . 23 4يجوز إدخال السراج إلى داخل المسجد. . 5يجوز إيقاد نار داخل المسجد ما لم ت ر ببنائه. ض . 6اختلف في جواز ركز أعمدة خشبية لتعليق قرب ماء الرب المصل ن . 2 ي والمعتكفن والمتعلم ن. ي 7اختلف في جواز ممارسة بعض المهن مثل: السف، وفتل الحبال، وما . 2 شابه بغرض الانتظار المؤقت داخل المسجد. 8يجوز وضع الأمتعة في داخل المسجد لذوي الحاجة الذين لم يجدوا . 2 لها مكانًا وخصوصًا عابري السبيل. 9و . لا ينبغي البصق في صرح أو داخل المسجد، فإن اضطر فليكفر . 2 2 عن ذلك بدفنها أو عركها إن كانت في جدار المسجد فيجزيه ذلك. 0لا يجوز دفن القمل تحت تراب المسجد حتى لا يؤذي المصل ن. 3 ي . يكره تثريب ما يكتب بالخط في داخل المسجد إلا أن ترُبِّ بتربة المسجد. . 31 يجوز توسعة صفُةّ -أي غرفة المسجد- من صرحه لمصلحة المصل ن ي. . 32 وعرضًا حسب . 33 ل يجوز توسعة صرح أي فناء ساحة المسجد - طو مصلحة البناء، كعمل منزل لإمام المسجد أو المقيم فيه، أو لتنقية النسيم ليتسنى دخوله إلى المسجد لطرد الروائح الكريهة المنبعثة من الكنيف. مسافة تفصله عن مخاطر الطريق وأصوات . 34 ا جعل لبيوت الله حري أهل البيوت من ذراعن إلى ثمانن ذراعا حسب عمران البلد. يجوز قدر الإمكان إبعاد الكنيف أي: دورات المياه بعيداً عن مكان . 35 الصاة في المسجد ولو اضطروا إلى التوسعة بهدم المسجد لتحقيق مصلحة المصلن لجاز ذلك. لا يجوز بناء المساجد في الأراضي المغصوبة ولا في الطرق، فإن بنُيت . 36 في ه ��ذه المواضع ج ��از هدمه�ا )إذ أن �ه م ��ا بنُ ��ي عى باطل فهو باطل(، فهذه قاعدة فقهية. 7تعاد الأرض المغصوبة التي بني عليها المسجد خطأ إلى أصحابها بعد . 3 هدم المسجد. مصليات الأعياد ومصليات النساء حكمها كحكم المساجد تماماً. . 38 من امتلك أرضًا وقد نوی بناء مسجد فيها ولم يستطع فإن الأرض . 39 حكمها كحكم المساجد من حيث حرمتها وطهارتها. الب ب الرابع ع 􀁼شر:في 􀀸 لاة ال 􀁻 فر ا ص س الف 􀁽 ل الأول: في الجمع والإفراد ص . ي الله علينا الجمع والأفراد في صاة السفر من فضله ورحمته ر 1 . . )الجمع هو(: جمع ص اتن كصاتي الظهر والعر أو المغرب ل 2 والعشاء الآخر، ولا يجوز لأكثر من ص اتن. ل . )الإفراد هو(: قر كل صاة في السفر في وقتها ولا تصى مع صاة 3 أخرى، مثل قر صاة الظهر من أربع ركعات إلى ركعتن في السفر، وكذلك كل صاة رباعية تقر إلى ركعتن فقط، ولكن غذا ص اها خلف الإمام الموطن المقيم فيصليها كاملة بنية السفر. ل . لا يجوز ق ر ص اتي الفجر والمغرب في السفر. ص ل 4 . الجمع وقتن، الوقت الأول ويسمى )جمع تقد م(، كتقديم صاتي 5 ی الظهر والعر في وقت الظهر، )وجمع تأخر( وهو: جمع صاتي الظهر والعر في وقت صاة العر. . يجوز جمع الص اتن في الحر كاملة ويسمي )جمع صوري( ولكن ل 6 بدون سنة بن الص اتن. ل . )يجوز الجمع الصوري لكل من (المستحاضة، المبتى بسلسل البول، 7 والمبطون، والمبتى بالريح، والرعاف الدائم، والمرض الدائم(. . )الجمع بالتكبر( وهو: أن يكر العاجز عن الحركة لكل صاة 8 خمس تكبرات، ويجوز له أن يتحدث بينهن في حالة جمعهن نسأل الله العافية. . يجوز عند الجمع تقديم ص اة الوتر في وقت المغرب. ل 9 0)استحباب إفراد الصاة للمسافر المقيم( في باد السفر، أي صاة 1 . كل صاة في وقتها جماعة أو منفرداً. 1)استحباب جمع الص اتن للمسافر الجاد في سفره(، أي المستمر في . 1 ل السر. الف 􀁽 ل الث ني: في حد ال 􀁻 فر ا ص س . المسافة المستوجبة لصاة السفر حسب سنة رسول الله 1  اً. ر هي: فرسخ ن بمعنى: إثني عر كيلو م ي . لا يجوز التهرب عن صاة الجماعة بالسفر بغرض الجمع أو الجمع 2 الصوري. . اختلف في جواز جمع العبد الآبق والمرأة الناشر عن زوجها. 3 . يجوز لقاصد السفر أن يقر من ص اته دون حد السفر إن كان ل 4 مضطراً. . يجوز الإتمام في حال شك المسافر في حد وجوب ص اة السفر. ل 5 . يجوز للمسافر عن طريق البحر أن يق ر من ص اته بمجرد ركوب السفينة. ص ل 6 . حد السفر من حيث العمران هو التخيل والعمران وليست المزارع 7 والبسات ن. ي . ع امة إتمام البدو لص اتهم هي: الأصوات المنبعثة من أحباءهم. ل ل 8 الب ب الخ م 􀁻س ع 􀁼شر: في 􀀸 لاة الح 􀂧 ر )الوطن( ا ا ض ص . وطن الإنسان الفع ي هو: حيث تطمئن نفسه. ل 1 . شرط نزع الوطن هو الخوف من بطش الجائر أو لحوق مرة 2 بمعيشة الإنسان. . وطن الرجال هو: أنه يحق لهم اتخاذ أربعة أوطان أو أكثر. 3 . وطن النساء هو: وطنن: المنزل الذي تش طه المرأة عى زوجها، ر 4 والم �كان الذي تس ن في �ه مع والديه �ا أو أحدهما أو وليها. � � ك . وطن أهل البداوة هو: حيث ترعى أغنامهم وت رب وتنصب خيامهم. ش 5 . وطن الولاة هو: حيث ينصبهم الإمام في البلدان. 6 . ومن الجنود هو: حيث توجهوا للغزو وحماوة سيوفهم وهم الراة 7 المتطوعون لله. . وطن السياح وهم الزهاد هو: حيث يتوقفوا للعبادة والتنسك أو 8 الاعتكاف. . وطن الم اح هو: سفنهم إن كانوا يسكنون فيها. ل 9 0وطن الزط وهم المتسولون حيث كانوا، فا يوجد لهم أصل واحد 1 . ا فحكم توطنهم كحكم البدو. 1وطن الخائف المروع هو: حيث يطمئن. . 2وطن المرأة هو: وطن زوجها. . 3وطن العبد المدبر هو: مع سيده الأول. . 4وطن العبد هو: مع سيده. . 5وطن العبد المشترى هو: مع سيده الجديد. . 6وطن الصبي هو مع أبيه. . 7وطن العبد المستأجر هو: مع سيده الجديد. . 1 8وطن عبد الصبي هو: مع الصبي. )أم مع ولي الصبي؟( . 9وطن المسافرة المتزوجة بالمقيم هو: مع زوجها. . 1 0وطن الم رك هو حيث أسلم. ش 2 . 1وطن الصبي هو حيث احتلم. . 2وطن الصبي البالغ أثناء وقت الصاة هو: عليه الاغتسال وإعادة . 2 نفس الصاة. 3وطن الإناث هو حيث آبائهن أو أوليائهن. . 2 ف 􀁽 ل في حكم ق 􀁽 ر ال 􀁽 لاة ص ص ص . صاة السفر سنة المصطفى، فقد روت عائشة  بأنه لم يتم 1 رسول الله صاة في سفره حتى يعود إلى بيته. . من أتم في السفر فعليه البدل وليست عليه كفارة. 2 . من أتم صاة السفر ولم يبدلها قبل مرور الوقت فعليه كفارة مغلظة 3 لتعمده تفويت ص اته وهي: قضاء نفس الصاة وصيام شهرين ل متتابعن أو إطعام ست ن ي مسكيناً إذا لم يستطع الصوم. من ن ي س ص ا لة الإتمام وذكرها في السفر فليصلها سفراً. . 4 . من ن ي ص اة الق ر وذكرها في بلده فليصلها تامة. ص س ل 5 من أفسد ص ا لة التمام فعليه إعادتها تماماً حتى ولو كان في السفر. . 6 اً حتى ولو كان في بلده . . 7 ر ص من أفسد ص اة الق ر فعليه إعادتها ق ص ل الب ب ال 􀁻 سد 􀀶س ع 􀁼شر: في 􀀸 لاة الجمعة ا ا ص . صاة الظهر تصى ركعتن وفي قر لصاة الظهر وتصى يوم 1 الجمعة فقط. . من شروط ص اة الجمعة وجود الإمام العدل ليأمر بإقامتها. ل 2 . لا تصى صاة الجمعة إلا في الجامع الكبر لكل مدينة أو بلد بعد أن 3 يأمر بها الإمام. . يستحب حضور صاة الجمعة ولو بعد فرسخ ن من السفر لمن ي 4 استطاع أن يعود إلى منزله. . الجمعة لا تلزم كل من المسافر والصبي والمرأة والعبد والمريض 5 والخنثاء ولا المجنون ولكن إذا ح روها كان الهم الأجر والفضل. ض . لا تص ى الجمعة في القرى والأحياء إلا بأمر الحاكم. ل 6 اجتهد عمر الفاروق  فمر امصاراً لتقام فيها صاة . 7 الجمعة، ولا تقام في غ رها مثل: )مكة والمدينة والبرة والكوفة ي وع ن واليمن والشام وهي سبعة أمصار(. ا . لا تص ى الجمعة في البلد الذي ليس فيها إمام المسلم ن إلا بأمر الحاكم. ي ل 8 . لا تص ى الجمعة في البلد الذي يخلو من العمران. ل 9 0يجوز للإمام ألا يأمر بإقامة صاة الجمعة وإن كان غر موجود في 1 . مكان إقامتها. 1ع ن الفاروق  مكة لإقامة ص اة الجمعة فيها لأنها أم القرى . 1 ي ل 2في حال وجود الإمام ف ا يتقدمه أحد في الإمامة والخطبة إلا بإذنه. . 1 ل يسُتحب أن يقرأ في صاة الجمعة بفاتحة الكتاب وسورة في ك ا ل . 13 الركعتن. 4من السنة عدم الحديث أثناء الخطبة. . 5تصى الجمعة بعد الزوال مباشرة بحيث يمنع أثناءها في البيع . 1 والراء وكل ما يشغل عن حضورها. 6يجوز الأذان الص اة الجمعة قبل الزوال ولكن لا تجوز الص اة. . 1 ل ل 7يجوز البيع وال راء قبل الزوال في يوم الجمعة. . ش 1 8 ره تخطي رقاب المصل ن أثناء خطبة الجمعة . 1 ي کيُ 9من السنة الاغتسال والتبك ر في الذهاب إلى ص اة الجمعة. . 1 ل ي الب ب ال 􀁻 سبع ع 􀁼شر: في ال 􀁻 نن والتطوع ا ا س الف 􀁽 ل الأول: في 􀀸 لاة الوتر ص ص . صاة التطوع نوعان: وهي سنن مثل سنن الصلوات وسنة الوتر 1 وسنة صاة العيدين. وتطوع محض: مثل صاة الضحى وقيام الليل وصاة الحاجة وغ رها من صلوات النفل. ي . حكم صلة الوتر واجبة فمن فاتته فعليه أن يبدلها. 2 . عدد ركعات صاة الوتر تؤدی بالاختيار إما ركعة أو ثاث أو 3 خمس أو سبع ....... وهكذا. . لا تص ي ص اة قيام رمضان فرادی، فإنه عليه أن يتبعها بص اة الوتر. ل ل ل 4 . تجوز ص اة التطوع المحض وهي النافلة فوق الرحال وهي تس ر. ل ي 5 الف 􀁽 ل الث ني: في ال 􀁻 نن ا ص س . من السنن صاة سنة الفجر ركعتن، والظهر بعدها ركعتن، وبعد 1 صاة المغرب، وبعد صاة العشاء الآخرة وصاة الوتر، فكل تلك السنن من ركعتن والوتر واحدة أو ثاث. . وقت صاة الوتر بعد سنة صاة العشاء الأخر وإلى قرب وقت 2 أذان الفجر. . وقت سنة الفجر یون قبل فريضتها، ويجوز عى من فاتته أن ک 3 يصليها بعد الفريضة وقبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها. الف 􀁽 ل الث لث: في 􀀸 لاة ال 􀂧 حى ا ض ص ص . صاة الضحى وتسمى صاة الأوابن وهي: من ركعتن إلى إثني 1 عر ركعة وقد ص اها سيدنا محمد  في بيت أم هانئ ل ث ن ركعات. ا . وقت ص اة سبحة الضحى عند ارتفاع الشمس قدر رمح وإلى قبيل وقت الزوال. ل 2 . أفضل وقت لصاة الضحى هو: عند اشتداد حرارة الشمس عى 3 الفصال: أي الج ل ا . إن الله يحب من يضيف إلى فرائضه السنن والآداب والنوافل. 4 الف 􀁽 ل الرابع: في 􀀸 لاة العيدين ص ص . حكم صاة العيد بأنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن 1 الآخرين. . عدد ركعات صاة العيد ركعتن بث اثة عر تكبرة أو سبع أو تسع ل 2 أو احدى عرة تكبرة. . طريقة قراءة تكابر العيد غذا انت من ث اثة عر تكبرة هي: ل 3 ک أن یر بعد تكبرة الإحرام خمس تكبرات في الركعة الأولى، يكر ک خمس تكبرات عند القيام من الركعة الأولى، ويكر ثاث تكبرات بعد القيام من الركوع الثاني. . من فاتته ت اب ر ص اة العيد ف ا قضاء عليه. ل ل ي 4 ک . من السنة أن يخطب الخطيب بعد صاة العيد خطبة يعظ فيها الإمام 5 المصلن بأخاق رسول الله وإرشادهم إلى اتباع سنته وما يلزمهم جهة خالقهم من فطرة الأبدان بعد رمضان أو حكم الأضاحي بعد عيد الحج الأكر. يجب أن يكون خطيب صاة العيد حراً وأما العبد فعليه الاستئذان . 6 من سيده ليخطب. الب ب الث من ع 􀁼شر: الجن ئز ا ا ا . الموت مكتوب في اللوح المحفوظ عى كل أحد من الكائنات الحية 1 وأولها الإنسان. إن للميت عى الحي حقوقًا منها إكرامه بغسله وتكفينه والصاة . 2 عليه ودفنه والدعاء له. . لا ي ر المؤمن موته لأنه بأعماله الصالحة تجعل ق ره روضة خ راء. ض ض ب 3 . القر نهاية الأحزان وفرج من سجن دنيا المؤمن إلى جنة عرضها 4 السموات والأرض . القر بداية أحزان وكآبة وظلمة وضيق عى المتهاون في ص اته وعى ل 5 الكافر والفاسق والمنافق وحفرة من بعض نار جهنم التي تنتظره في الآخرة، نسأل الله السامة. الف 􀁽 ل الأول: في غ 􀁻 ل الميت ص س ينبغي من المغسل ن ي ذكوراً وإناثًا التفقه لتعلم كيفية غسل الأموات . 1 عى السنة النبوية. . أنواع الموتی متعددة وهم الشهداء في المعارك والمحرمن بالحج 2 والمرضى والغرقى ومتقطعوا الأعضاء. . لا يغسل الشهداء ولا يكفنوا إلا بثيابهم بعد نزع دروعهم وأسلحتهم 3 عنهم . . إذا لم يمت جرحي المعارك في ساحة المعركة فحكمهم حكم باقي 4 الأموات في الغسل والتكفن. لا يجوز غسل من كان متعدياً ع ى ل الإس ا لم والمسلم ن ي ولا يص ى ل عليه. . 5 . حكم الميت المحرم في الحج كحكم شهيد المعركة في سبيل الله تعالى. 6 الميت غرفاً يغسل ويكفن. . 7 الميت حرقاً يصب عليه الماء ولا يعرك إن خيف تقطع أعضاءه. . 8 . الميت بالجدري والمرض الدائم يصب عليه الماء ويغسان بق ش 9 ا ا وبرفق. 0الميت المجذوم بمرض معدي يتيمم له بال اب ولا يغسل تجنبا 1 ر . لانتقال مرضه. 1الميتتة من النساء تغسل وتكفن عن طريق النساء أو زوجها أو . 1 الأتقياء. 2الميتة وسط الغرباء يصب الماء فوقها في جوانبها ويكفيها ثم تكفن. . 3لا يجوز لمس عورات الأموات من الذكور والإناث إلا بق ش من . 1 ا وراء حجاب. 4إن كان الميت الزوج أو الزوجة فجائز النظر إلى بعضهما بعد الموت. . 5يجوز للصبي المشاركة مع النساء بصب الماء فقط عى الميتة أثناء . 1 غسلها. 6يجوز للصبية المشاركة مع الرجال بصب الماء فقط عى الميت أثناء . 1 غسله. 7)الميت من الخناث( يجوز غسله من قبل جنسه والنساء ذوات المحرم فقط. . يجوز غسل المولود الذي سقط من بطن أمه ميتًا ولكن لا يصى . 18 عليه. 9)الأموات المحدثن( من: الجنابة، والحيض والنفاس( فهؤلاء يكفيهم . 1 غسل واحد. 0لا يجوز إعادة غسل الميت الذي أخرج من قره لسبب معن من 2 . الأسباب. 1لا يلزم غسل الميت من حدثه الصغر إذا خرج بعد الغسل الأول بل . 2 يغسل الموضع فقط. 2العبد الميت يجوز غسله من أي إنسان ذكر أو رجل ثقة ما لم ينظر . 2 إلى عورة الميت. لا يجوز للمغسل ن ي ذكوراً وإناثًا وصف عورات من غسّلوهم من . 23 الأموات. 0يجوز عند الرورة أن يقوم ك ا من الجنب والحائض والنفساء بغسل 2 ل . الأموات. 4لا يضمن المغسل دخول الماء خطأ إلى أنف الميت. . 5)طريقة غسل الميت كطريقة الغسل من الجنابة( حيث يغسل النجس . 2 ثم يوضأ بوضوء الص اة. ل 6من السنة أن يدعو الغاسل عند بدء غسل الميت بقوله: )عفوك . 2 اللهم إلى أن ينتهي(. 7الميتة الحامل من النساء تغسل وت فن بحملها ولا بأس ع ى الجن ن. . 2 ي ل ک 8يلزم الدافن للميت بغ ر غسل الاستغفار من الله 2. . ی 9)جيفة جسد الم رك، والكافر( ندفن بدون غسل . ش 2 0)حكم مكان دفن الميت المجهول( حسب غالب أهل البلد فإن كان 3 . فإنه يدفن في مقرة المسلم ن ي وإن م مسل قيدفن بعيداً عن مق ر بة المسلم ن ی بغ ر ی غسل. . 31 م كان ليس مسل 2إذا كان الميت المجهول في بلد تساوى فيها عدد المسلم ن بغ رهم فإنه . 3 ی ي يغُلَّب الإسام هنا. إذا كان الميت وليّا لله والمؤمنن فإنه يغسل ويكفن ويصى عليه . 33 ويدعى له دعاء خاصًا به ثم يدفن. الف 􀁽 ل الث ني: التكفين ا ص . من حق المسلم عى أخيه الحي أن يس عورته بعد موته ب فن ر 1 ک مطيب وأن يطيب بدنه. . يوضع الحوط الطيب في جسد المسلم الميت الطاهر في المواضع 2 الأتية: في جبهته المصونة وفي أذنيه وفي أجفان عينيه بعد إغماضه وفي ا منخري أنفه وفي فمه وفي أسفل ذقنه وفي إبطيه وفي رفغ ه: ويعني: ی بن فخذيه وعورته وبن أصابع يديه وبن أصابع قدميه تحت ركبتيه وفي صدره. . يكره تكف ن الرجال بالابريسم ولا بأس بتكف ن النساء به. ي ي 3 . ممن شروط صحة التكف ن طهارته من النجاسات. ي 4 . أقل الأكفان لتكفن الميت بكفن واحد وأكثرها بث اثة أكفان ق ش ل 5 ا بلفافة وقميص وإزار وعمامة للرجال . ت فن المرأة بخمسة أثواب وهي: لفافة ق ش وقميص وسروال 6 ک ا وحجاب لرأسها وخمار. . لا يجوز زيادة أثواب الكفن فوق ستة أثواب لأنه إسراف محرم 7 ف ضمنه الوارث. ی . من خرق الكفن بغ ر قصد ف ا ضمان عليه ما لم تبد عورة الميت. ل ي 8 . إذا عدمت الثياب للكفن فيمكن تكفينه بالحصر أو بالشجر أو 9 بالسخ ر ي وهو نوع من الشجر كذلك أو بالسِمةَّ وهي مثل الحصر. 0عى الموصي تحديد نوع وقيمة كفته في وصيته ولا يلزم الوارث 1 . بذلك فهو من ثلث المال. 1من السنة أن يقدم الموصي الثقة الذي سيص ي عى جنازته بالمصلن، . 1 ل فإن لم يكن موجوداً فأحد أقربائه الصالحن أو من يفقه إمامة صاة الجنازة. 2يوجد خ اف في جواز الإيصاء بمن يدفنه أو يغسله. . 1 ل الف 􀁽 ل الث لث: في ال 􀁽 لاة على الميت ا ص ص . ليس في صاة الميت ر وع ولا سجود ولا قعود، فحكمها أنها فرض 1 ک كفاية. الحكمة من صاة الميت أنها رحمة بالميت واعتباراً لإسامه ودعاء . 2 للتخفيف عنه في ضغطة قره. . تتكون صاة الميت من: التحميد والتكبر أربع تكبرات بعد كل 3 تكبرة تقرأ الفاتحة وبعد التكبرة الثالثة يصى عى النبي ويدعی للميت وللمصي ولذويه والمسلم ن والمسلمات ثم التسليم يعني ي ا نهاية صاة الميت. . يجعل الميت عند الصاة عليه عى القبلة وكذلك عند وضعه في 4 قره. . يقف إمام المصل ن أمام رأس المرأة عند الص اة عليها. ي ل 5 . يقف إمام صاة الجنازة عند صدر الرجل الميت أو أي جانب منه 6 وكذا الصبي. . ليس لتكاب ر ص اة الجنازة استدراك، فهي كص اة العيدين. ل ل ي 7 ليس واجباً الوضوء لص ا لة الجنازة والطهارة أولى كاستحباب. . 8 . تجوز الص اة خلف الفاسق في ص اة الميت والأولى الإمام الصالح۔ ل ل 9 0لا يجوز أن تقام ص اة الميت في الأماكن القذرة وتجوز في المسجد. 1 ل . لا تجوز الصاة عى الصبي الذي مات أبوه في الرك ولكن يغُسل . 11 ويدفن. 2لا تجوز الص اة ع ى من قتل نفسه عمدا. . 1 ل ل 3لا تجوز الصاة عى من مات تحت عقوبة إمام المسلم ن، وقد كان . 1 ي مراً عى ذنبه إلا إن كان تائبًا . تجوز الص ا لة ع ى ل من مات صلباً من قبل أهل الظلم. . 14 الف 􀁽 ل الرابع: في دفن الميت ص من السنة تعجيل دفن الميت ولو كان كافراً. . 1 . من السنة عدم الإسراع أثناء حمل الجنازة. 2 . لا يجوز اتباع الجنازة بالنار إلا لرؤية الطريق. 3 . يجوز للسائرين عى الأقدام أن يشيعوا الجنازة بالسر أمامها وخلفها 4 ولا يجوز للراكبن عى الدواب ذلك. . يكره الحديث أثناء دفن الميت إلا بذكر الله بدون إع اء الأصوات. ل 5 . لا ينبش ق ر الميت بعد دفنه ولو لم يغسل سهوا أو عمداء ب 6 . لا يجوز نبش القر حتى ولو سقط فيه شيء من المال أو الثياب 7 سهواً أو عمداً . الف 􀁽 ل الخ م 􀁻س: في القبر ا ص من إكرام الحي للميت أن يواري سوءته بالدفن اتباعًا لسنة المصطفى . 1 . لا يجوز تأخر أو إهمال دفن الميت بدون عذر تجنيبًا له من نهش . 2 السباع والطيور الجارحة. . عدم دفن الميت يورث الندامة والحسرة لدى من يعلم. 3 . ح م شق الأرض واللحد الموضوع فوقه هو أنه سنة سيدنا محمد 4 ک  وهو المسمى بالقر . لا يجوز الدفن في غ ر التراب. ي 5 . من السنة أن يوضع الميت بداية من قدميه ورجليه قبل رأسه، 6 . يجوز دفن أكثر من ميت في قر واحد للرورة الداعية إلى ذلك 7 كحدوث طاعون أو حرب ضروس . لا يجوز الدفن في الأرض الصافية وفاعل ذلك آثم، ولكن إن دفن 8 فا يجوز إخراجه. . لا يجوز استعمال الماء المتبقي من الق ر فيما لا يفيد. ب 9 0لا يجوز سر الأواني فوق القبور لأنها بدعة. 1 . ک لا يجوز الم ي ش فوق القبور تعمداً لا بالنعال ولا بغ ر يها إلا بعذر. . 11 2من السنة إلقاء الس ام ع ى المقابر أثناء المرور بجانب سورها. . 1 ل ل 3)لا يجوز( عى من فقد حياة إنسان أن يلطم نفسه أو يشق ثيابه فإن . 1 ذلك بدعه. لا يجوز الدعاء عى الميت إلا إن كان مؤذيًا للإسام والمسلم ن ي . 14 ومشهور بالنفاق. 5يثبت عذاب الق ر ونعيمه عند العلماء عن رسول الله 1. . ب 6لا دليل يثبت عدم عذاب القر ونعيمه؛ لأنه تشبه بمنكريه من . 1 الم ركن. ش الف 􀁽 ل ال 􀁻 سد 􀀶س: في 􀀸 لاة النفل ا ص ص . حكم ص اة النقل أنها مندوبة أي محبوب فاعلها عند الله تعالى. ل 1 . أفضل وقت النفل هو: الثلث الأخر من الليل حيث رحمة 2 واستجابة الله تنزلان. . من النوافل قيام رمضان جماعة، ففيها فضل عظيم وتاركها خس س 3 ی المنزلة. . يستحب إقامة النوافل في البيوت مع قراءة القرآن؛ فإخفاء النفل 4 أفضل من إشهاره. . من رحمة الرسول الكريم بأمته أنه لم يلزمها بقيام الليل جماعة. 5 . لا يشترط قراءة التوجيه في ص اة النافلة. ل 6 . من تيسر الله لعباده المؤمنن الاكتفاء بقراءة الفاتحة أو التسبيح في 7 صاة النافلة. حتى في حال وجود الماء، . 8 م يمكن أداء ص اة النفل بالتراب تيم ل . يمكن أداء ص اة النفل بالإيماء حتى بدون عذر . ل 9 0 ا عى الأقدام 1 . يمكن أداء صاة النفل قعوداً وقيامًا واضطجاعًا ومشيً ورکوبًا عى الدواب. يمكن القراءة في ص ا لة النفل جهزاً وسراً حسب خشوع الإنسان. . 11 أجر المصي قاعداً نصف أجر القائم، وأجر المضطجع نصف أجر . 12 القاعد في النقل والفرض معًا. 3بدل وقضاء الفرض من الصلوات مقدمات ع ى التقرب بالنفل. . 1 ل 4اختلف في بدل ص اة المتنفل بثوب نجس. . 1 ل الف 􀁽 ل ال 􀁻 سبع: في 􀀶 جدة القر آن ا � ص س . سجدة الت اوة واجبة سواء أثناء الص اة أو قبل أو بعد. ل ل 1 . مواضع سجدة التاوة في القرآن في السور الآتية: )الأعراف، 2 الرعد، النحل، الأسراء، مريم، الحج، الفرقان، النمل، السجدة، ص، فصلت، النجم(، فسجدة القرآن )التاوة( لها عند الله شأن وإجال لمن يسجدها. لشأن کتاب الله تعالى. . 3 م شرع السجود تعظي الب ب الت 􀀶 ع ع 􀁼شر: في ف 􀂧 ضء الفوائت ا ا ا س . قضاء الصلوات: يعني أداؤها بعد انتهاء وقتها وتلك هي الصاة 1 الفائتة. . يجوز أن تقضى ص اة الجماعة التي فسدت جماعة. ل 2 . مراتب كرامة كل صاة ث اثة مراتب وهي: ففيها رضاء الرحمن، ل 3 وفيها رحمة الله تعالى، وحصول العفو من الله تعالی. . تأخر الصاة ع يوجب الكفارة: صيام شهرين متتابعن إو إطعام 4 ا ست ن ي مسكيناً لغر المستطيع للصوم. . يجوز لمن ن ي ص اة أو نام عنها أن يصليها متى ذكرها فذلك وقتها. س ل 5 . يجوز لمن غلبة النعاس أن ينام حتى يصحو ليعرف ما يقول في 6 ص اته. ل لص ا لته إلا إذا جن في وقتها فإنه يقضيها بعد . 7 ل ما عى المجنون بد صحوه. . ما ع ى الحائض بدل لص اتها إلا إذا جاءها في وقت ص اتها. ل ل ل 8 . عى الجنب إعادة ص اته إن رأى الجنابة بعد الصاة فقيل: يعيد أخر ل 9 صاة وقيل يعيد خمس صلوات. ف 􀁽 ل في : خ تمة الأوق ت المنهي عن ال 􀁽 لاة فيها ا ا ص ص . ينهى عن الصاة في الأوقات الآتية: وقت طلوع الشمس ووقت 1 غروب الشمس ووقت زوال الشمس أي وجودها في وسط الس ء. ا . لا يجوز جمع الصلوات في وقت زوال الشمس. 2 . يجوز جمع الص اوات في وقت زوال يوم الجمع فقط. ل 3 لا يجوز أداء أي صاة بعد صاة الوتر؛ إلا إذا نام قليا ثم استيقظ . 4 فيجوز ذلك. . يجوز تأخ ر ص اة الوتر إلى قبل أذان الفجر لغرض قيام الليل. ل ي 5 الكت ب الخ م 􀁻س: في ال 􀁽 وم ا ا ص . الصيام عبادة روحية افترضها الله تعالى مرة واحدة في كل عام. 1 . من فوائد الصوم تهذيب النفس الب رية من النزعات الشيطانية ش 2 والهمجية الحيوانية في الصيام في صحة للأبدان من الأمراض. . الصيام يطهر من الآثام. 3 . الصوم والقرآن يشفعان للإنسان يوم القيامة. 4 ينبغي للمسلم أن ي ا لزم الصوم بالاستغفار طلباً لقبوله من الله تعالى. . 5 الب ب الأول: م يوجب ال 􀁽 وم والفطر في رم 􀂧 ضن ا ا ا ص . من شروط وجوب صوم شهر رمضان رؤية اله ال ل 1 . في حالة عدم ثبوت رؤية الهال فإنه يكمل شهر الصوم بث اثن ل 2 يومًا . . اختلف في عدد شهود رؤية ك ا من يومي الصوم والافطار فقيل: ل 3 يجزي شاهد وق ل شاهدين. ی . لا يجوز لبلد أن يصوم عى رؤية بلد آخر لقوله : )لكل 4 قوم ه الهم(. ل الب ب الث ني: في بدل رم 􀂧 ضن ا ا ا . من السنة أن يكون فضاء رمضان وغره متصا ولا يفرق بن أيام 1 قضاءه . . كلمة بدل تشبه كلمة قضاء سواء كانت في الصيام أو الصاة فمن 2 فاته شيئا منها نسيانا أو نومًا قضاهما وأما إن فتاه عمدا أبدلها وكفر عنه . ا . لا يجوز الفصل بن أيام صوم البدل أو القضاء بأيام أخر كنذر 3 صوم أو تكفر أو نفل. . من نذر صيام أيام فوافق النذر أيام رمضان فعليه قضاء نذره بعد 4 الرمضان. . من تأخر عن صيام ما عليه من رمضان إلى بعد رمضان الثاني 5 فإنه عليه إبدال أيام رمضان وإطعام مس کن عن كل يوم فاته من ی رمضان. . عى الوريث الصيام عن الهالك في أيام متواصلة إن كانوا أكثر من 6 وريث فإنهم يقسمون الصيام بينهم عن الهالك، فا يصوم أحدهم والآخرين يطعمون ولكن إما أن يصوموا جميعًا وإما أن يطعموا جمیعاً عن الهالك وإلا أعادوا الصيام من جديد أو الإطعام من جديد. . يجوز ل اقلف الحج و الصوم ولا يلزم بدلهما بعد اختتانه. ل 7 . يجوز للمستحاضات إيدال رمضان فقط وليس عليهن كفارة إن كن 8 جاهات لحكم صوم المستحاضة. . إذا علمت المستحاضات بعدم جواز ترك الصوم في حال الاستحاضة 9 فعليهن البدل والكفارة . الب ب الث لث: في فطرة الأبدان ا ا . فطرة الأبدان هي: إطعام الفقراء صاع من شع ر عن كل من يعوله ي 1 المسلم من أهل بيته. قيل: من لم يؤد فطرة الأبدان لا يقبل صومه إن كان مستطيعاً عى . 2 آدانها. . تخرج فطرة الأبدان من بعد ص اة الفجر إلى ح ن ص اة العيد. ي ل ل 3 . تعطي زكاة الفطر من الأصناف الآتية: الشع ر والأرز والزبيب والتمر والأقط. 4 ي . يلزم أداء الفطرة عن المولود الذي ولد قبل ص اة الفجر. ل 5 . لا يلزم فطرة الأبدان عن المفقود الذي لم تعلم حياته من مماته. 6 . خ اف في إخراج فطرة الأبدان عن العبد الآبق أي الهارب. ل 7 من أوصى قبل أذان الفجر نعبد شيئاً فرفض العبد ذلك فإن وصيته . 8 نافذة ولا يحق للموصي أن يردها. . تلزم الزكاة عن العبد المرهون ع ى الراهن وليس ع ى المرتهن. ل ل 9 الب ب الرابع: في 􀀸 فة ال 􀁽 وم وم يجوز فيه ا ا ص ص . صفة الصوم هي : التوقف والإمساك عن الأكل والرب والج ع 1 ا من طلوع الشمس إلى غروبها وبالتحديد من أذان الفجر إلى أذان المغرب. لا يصح الصوم مالم ينُوى به من الليل. . 2 لا عرة بتغير نية الصوم لفظًا في نهار رمضان إلى نية الإفطار ما لم . 3 يفطر. . اختلف في صحة صوم من نوى أو ارتكب معصية في نهار الصوم. 4 . يجوز الإفطار للمسافر رحمة من الله تعالى بالعباد. 5 . يجوز للمريض والغازي في سبيل الله الإفطار عند اضطرار هما. 6 . يجوز لمن ضعف جسده أن يفطر لتقويته من اله اك. ل 7 . تجب نية الإفطار من الليل. 8 . لا يجوز لناوي الإفطار أن يفطر قبل خروجه من بلده. 9 0يجب التتابع في قضاء الصيام إلا ل رورة السفر أو المرض. ض 1 . 1يجوز للمرضع الإفطار إن خافت عى رضيعها الهاك من قلة . 1 الحليب، ولكن عليها الإطعام عن كل يوم أفطرتها. 2يجوز للحامل من النساء الإفطار إن خافت الهاك عى جنينها ولكن . 1 عليها الإطعام عن كل يوم أفطرتها. 3يجوز للشيخ الطاعن في السن أن يطعم عن كل يوم يفطره. . 4تجب الكفارة المرسلة عى من نقض ص ام نذره وهي : صيام ث اثة . 1 ل ی أيام أو إطعام عرة مساك ن أو كسوتهم. ي الب ب الخ م 􀁻س: في الفطور وال 􀁻 حور ا ا س وقت إفطار الصائم هو: عند غروب الشمس سواء عليه أكل أم لم . 1 يأكل. من السنة تعجيل الفطور وتأخر السحور وفي مخالفة ذلك تعمداً . 2 إثم . . يمكن تأخ ر السحور إلى قبيل أذان الفجر. ي 3 من السنة الإمساك عن الطعام قبل أذان الفجر بوقت كاف حتى لا . 4 ينتهك حرمة الصيام بالإهمال. . من السنة البدء بالإفطار بما لم تمسه النار كالتمر أو الماء أو اللبن. 5 . يأثم ولا ينتقض صوم من أفطر عى حرام رب الخمر أو الغيبة أو 6 ک الزنا أو ما شابه ذلك إذا لم يتب. الب ب ال 􀁻 سد 􀀶س: في أق 􀁻 سم ال 􀁽 وم إلى واجب وغيره ا ا ا � � ص . من الصيام الواجب صيام شهر رمضان المبارك. 1 . من الصيام المكروه صيام أيام الت ريق أي آخر أيام الحج أي أيام ش 2 الحادي عر والثاني عر والثالث عر من ذي الحجة. من الصيام المحرم صيام يوم الشك وهو اليوم الذي يُرى فيه . 3 هال رمضان وهال شهر ذي الحجة. . وجود السحاب لا يوجب الصوم في يوم الشك ولا في انتظار قدوم 4 المسافرين. الب ب ال 􀁻 سبع: في ال 􀁽 وم الم 􀁻 تحب ا ا ص س . من المستحب صيام يوم عرفة لغر الحاج أي اليوم التاسع من شهر 1 ذي الحجة. . من المستحب صيام العرة الأيام الأولى من شهر محرم أو يومي 2 التاسع والعاشر من نفس الشهر. . من المستحب صيام الث اثة أيام البيض من كل شهر هجري، و في ل 3 الأيام الثالث عر و الرابع عر والخامس عر . من المستحب صيام اليوم السابع و الع رون من رجب. ش 4 . من المستحب صيام اليوم الخامس عر من شعبان أو صيام شعبان 5 له. ک . استحب بعض الأشباح صيام أيام لم تثبت عنها روايات. 6 . لا يجوز أن تصوم المرأة صيام النفل بدون إذن زوجها. 7 . يجوز للزوج صيام النفل بدون إذن زوجته إلا إن كان صيامه يوثر 8 عى حقها. . لا يجوز صيام العبد بدون إذن من سيده . 9 0من المستحب صيام الستة الأيام الأولى من شهر شوال. 1 . الب ب الث من: في نواق 􀂧 ال 􀁽 وم ض ا ا ص ينتقض الصوم بالأكل وال ر شب و الجماع عمداً في نهار الصوم. . 1 اختلف في كفارة الصائم الذي جامع أهله ناسيا.ً . 2 تجب كفارة صيام شهرين متتابعن عى من أصبح جنبًا متعمداً إلا . 3 إذا لم يتعمد ذلك فعليه بدل يومه فقط . من غسل نجاسته ورأسه فقط قبل أذان الفجر فصومه تام. 4 . يجب القضاء عن يومه ع ى من أمذى من مس زوجته فقط. ل 5 . لا يجوز سوغ ) بلع ( ملوحة أو ح اوة الطعام لأنه يبطل الصوم. ل 6 . يستحب التلثم ويعني )تغطية الأنف( ع ى من يبيع الدقيق )الطح ن( ي ل 7 أو يعمل في البناء بالتراب. . ينتقض الصوم بكل ما يبتلعه الإنسان من طريق الفم من معدن 8 وغره. . ينقض الصوم كل ما دخل جوف الإنسان من طريق الأنف أو الأذن 9 أو الدبر. 0يجوز للمرأة المريضة الإحتقان بحقنة دواء في حال اضطرارها ولا 1 . ينقض صومها بذلك ما لم يدخل جوفها. 1لا يجوز للرجال الاحتقان بأي دواء يدخل جوفه. . 2يجوز الاكتحال للرجال والنساء ولو خرج من الفم. . 3لا ينتقض صوم من دخل في جوفه ماء الوضوء عى غر قصد ما لم . 1 يكن مسرفًا في الماء. للحياة بعد الموت بالعظام البالية التي . 14 ل أعطي القرآن الكريم مثا أنت من العدم في نطفة حتى اكتست بالأنسجة و اللحم والجلد. الكت ب ال 􀁻 سد 􀀶س: في الزك ة ا ا ا . حكم الزكاة أنها فرض الطهارة الأموال من الربا وطهارة للنفوس 1 من البخل. . الصدقة فرع الزكاة والحكمة أنها تطفئ غضب الرب 2  وتكشف الهموم والغموم عن الإنسان. . من الصدقات الجارية بعد الموت هي الصدقة بالإطعام والكسوة 3 والنقود والعلم وحفر بئر أو شق نهر أو فلج للمسلم ن أو تربية ابن ي صالح يدعو له بعد موته. . من أعظم الأجر في الصدقات الصدقة ع ى الفقراء من ذوي الرحم. ل 4 . يستوجب العبد الأجر عى صدقته ما لم يتمنن عى من يتصدق 5 عليه. . لا يجوز لغر المحتاج أن يطلب الصدقة أو الزكاة ولا أن يأخذها ممن 6 أعطاه إياها لأن ذلك يورثه تسويد وجهه يوم القيامة. . عى المتي الذي وهبه الله سعة في الرزق والمال أن لا يبخل عى ذوي ر 7 الحاجة. الب ب الأول: في الن 􀁽 صب ولوازمه ا ا . جعل الله فرض الزكاة وتمتثله في قدر يس ر من مال كل إنسان مسلم. ي 1 . أصناف الزكاة المفروضة محصورة في الأشياء الآتية: الذهب والفضة 2 والنقود والغنم والج ل و البقر والتجارة والث ر والتمور والزبيب و ا ا الشع ر والر والسلت والدخن و السهوي والذرة والأرز والعقارات ي المعدة للتجارة. . ليس في العلس زكاة. 3 . ليس في فاكهة الرمان ز اة ولا في الحمضيات. 4 ک . في زكاة الثمار إذا بلغت خمسة أوساق. 5 . في زكاة النقود إذا بلغت خمسة أواق. 6 . في الذهب زكاته في كل ع رين مثقالا. ش 7 . في الإبل زكاتها شاة في كل خمس منها. 8 . في زكاة الفضة في كل مائتي درهم يدفع الخمس، 9 0في زكاة البقر في كل خمس أبقار شاة واحدة. 1 . في زكاة الأوساق إذا وصلت ست ن ی صاعاً. . 11 2في زكاة الأوراق إذا وصلت أربعون درهما من الفضة. . 3في زكاة الغنم إذا وصلت أربعون شاة ففيها شاة واحدة. . 4إذا حال ع ى جميع أصناف الزكاة الحول أي سنة وجبت فيها الزكاة. . 1 ل 5الث ر والمحاصيل لا يقيد أداء الزكاة فيها بالحول بل بخروج . 1 ا المحاصيل وحصدها. 6من وجد نزا فإن زكاته لبيت المال بدفع منه الخمس ولا ينتظر فيه . 1 ک بلوغ الحول. 7في زكاة التجارة هي نفس زكاة النقود بعد جمع أث ن ما يملك . 1 ا للتجارة وليس ل استعمال. ل الب ب الث ني: في زك ة الثم ر ا ا ا ا . زكاة الث ر المسقاة بالسيل والمطر فيها العر ويشملها ما سقيت 1 ا بالأنهار والأفاج. . زكاة الثمار السقاة بالآبار المكلفة فيها نصف الع ر. ش 2 . زكاة الثمار حسب الغ ات وليس حسابها ع ى الحول. ل ل 3 . زكاة التمر والبسر قيل فيها الع ر من ب ن الأصناف الأخرى. ش ي 4 . زكاة التمر المجذوذ أي المجدود ففيه العر وفي زكاته بهذا التقدير 5 خاف عى ث اثة أقوال في وجوب العر وهي: في حالة كيله وفي ل حالة قبل الكيل سواء كيل أم لم يكل ففيه العر. . يجوز اقتطاع الأجرة من الزكاة لكل من العاملن مثل : الدواس 6 والجزاز و الشايف أي المراقب والقراز أي الحراّث وذلك قبل توزيع الزكاة. . زكاة ال رم فيها خ ال ع ى وجوبها. ص ل ل 7 . زكاة الزرع التالف يزكى الباقي منه فقط إذا وصل النصاب ولا 8 ض ن عليه بعد ذلك. ا . لا زكاة ع ى الزرع الباقي من التالف إن كان قد كلفه تغريما عليه. ل 9 0تجب الزكاة حتى ع ى الزرع الموروث الواجب حصاده . 1 ل . 1ليس في الصوافي زكاة إلا عى العامل أو الزارع فيدفعان العر لأنه . 1 ا يملكان الزرع. 2ليس ع ى الذمي زكاة لأنه غ ر مسلم. . 1 ل ي 3ع ى البيدار أن يزكي عن نخلته فقط مع باقي نخل صاحب المال، . 1 ل 4زكاة مال المرأة يجمع من مال زوجها فذلك جائز ف ز کان عنه . 1 ی ا ی معًا. زكاة مال الأب مع أبيهم وأمهم معًا فيجمع الجميع فيخرج عنهم . 15 زكاة واحدة. 6زكاة ال ركاء يخرج من مالهم الع ر من كل الثمار . . ش ش 7لا تجوز زكاة الأرض المغصوبة. . 8ليس في الزرع المباع من مسلم إلى م رك زكاة. . ش 1 الب ب الث لث: في زك ة النقود والتج رة ا ا ا ا . تجب زكاة في النقود المسككة و غر المسككة والسلع المعدة للتجارة 1 من أي صنف فيها ربع العر. . في زكاة الفضية من كل مائتان وأربعون درهما فيدفع درهم في كل 2 أربعن درهم. يقُدر عر الفضة بمثقال وفي كل ع ر شين مثقال نصف مثقال، فكلا . 3 زادت أربعة مثاقيل ففيها عُر دینار وهكذا كلا زاد العدد. . لا تجب الزكاة في النقود التي في ذمة الآخرين إذا كانت ميئوس من 4 إعادتها. . تجب الزكاة التي في ذمة الغ ر )الديون( إذا رجي إعادتها ي 5 . ليس ع ى مهر المرأة غ ر المقبوض ز اة إلا إذا قبضته. ل ي 6 ک . تجب زكاة الأصول من المنازل والأراضي إن كانت للتجارة والإيجار. 7 الب ب الرابع: في زك ة الأنع م والم 􀀷شية ا ا ا ا الف 􀁽 ل الأول: في زك ة الإبل ا ص م عدد الإبل مقدار الزكاة 1 في كل ) ( نوق 5 شاة واحدة فقط 2 من ) - 0( نوق 5 1 شاتان 3 من ) 0- 5 ( ناقة 1 1 ث اث شياه ل 4 الفن ) 5 - 0 ( ناقة 1 2 أربع شياه 5 من ) 5 - 3 ( ناقة 0 2 ناقة ابن أو بنت مخاض أي ابن سنة أو بنت سنة 6 في كل 36 ناقة ناقة بنت لبون أي بنت سن ت ن ی 7 في كل 46 ناقة ناقة حقة أي بنت ث اث سن ن ي ل 8 في كل 6 ناقة 1 ناقة جذعة أي بنت أربع سن ن ي 9 في كل 6 ناقة 7 ناقتي بنت لبون أي بنت سنت ن ي 10 في كل 9 ناقة 1 ناقتي حقتان أي بنت ث اث سن ن ي ل 11 في كل 12 ناقة 1 ث اث نوق لبونات أي بنات سنت ن ي ل 12 في كل 4 ناقة فوق 12 0 1 ناقة تُزاد ناقة ناقتي لبون وحقة معاً الف 􀁽 ل الث ني: في زك ة البقر والجوامي 􀁻س ا ا ص بنفس طريقة زكاة الإبل الف 􀁽 ل الث لث: زك ة الغنم وال 􀁣 􀂧 أن ا ا ض ص م عدد الغنم أو الضأن مقدار الزكاة 1 في كل أربع ن شاة ي شاة واحدة 2 في كل 12 شاة 1 شاتان 3 في كل 01 من الشياة 2 ث اث شياة ل 4 في كل 40 شاة 0 أربع شياة 5 في كل 0 شاه فوق الأربع شاة 1 تزاد شاة واحدة فقط . هناك أصناف من الغنم يكره الزكاة بها لأنها رديئة من حيث 8 سنة رسول الله، وهذه الأصناف هي: الأكولة. والزيا، والسخلة، والفحل، والسارف، والحزرات، والمريضة. . أصناف الأغنام المستحب الزكاة بها من حيث السنة وهي: الثنية، 9 والجذع، والسخال. 0جميع أصناف المواشي من الإبل والبقر والغنم فإن نزكى الإناث 1 . ا منها فقط وليس بالذكور إلا عند الاضطرار فإنها تؤخذ السخال رخصة. ک الب ب الخ م 􀁻س: في إنف ذ الزك ة ا ا ا ا � . الزكاة صنفن ندفع عن كل سنة في: الذهب والفضة والمعادن والغنم 1 والإبل والبقر والنقود و الأصول من المنازل والأراضي المعدة للتجارة . الصنف الثاني من الزكاة مثل الثار والمحاصيل فهذه تزُکی حسب الحصاد وليس عى الحول. . تعطى الزكاة الإمام المسلم ن العادل لكي ينفذها أي يعطيها هو ي 2 للأصناف الآتية: المساكن والفقراء والعاملن عليها وفي الرقاب والغارمن والمجاهدين وابن السبيل والمؤلفة قلوبهم. مانع الزكاة عمداً يقُتل بعد تحذيره بأمر الإمام ويعُتر في حكم . 3 المرتد. و عليه . 4 م كل من كان تحت حماية المسلم ن فعليه الزكاة إن كان مسل ي الجزية إن كان ذميًا. . الحكمة الإلهية من الزكاة هي: عطف قلوب الأغنياء عى الفقراء 5 ولحماية الصدور من الأحفاد ومنع إشاعة الفساد والفوضى بن الناس ومنعا لظلمهم عى بعضهم البعض. . بعث الجباة یون إلى أصحاب الث ر البالغة الحصاد الذي يستوجب ک 6 ا الزكاة منهم. . ينبغي من المسلم ن أن يبادروا بأنفسهم لدفع زكاة نقودهم بدون ي 7 بعث الجباة إليهم. . اختلف في ض ن الجباة لما استعملوه أو أكلوه من الزكاة بغر إذن 8 ا الإمام. . لا يجوز للإمام الخارج عن البيعة قبض أو الأمر بأخذ الزكاة . 9 0اخذ الجبار للمال المكال تسقط الزكاة. 1 . 1أخذ الجبار للمال غ ر المكال لا يسقط الزكاة عن صاحب المال، . 1 ي 2ع ى صاحب المال أن يدفعها بعد كلها ع ى مستحقيها بدون تأخ ر. . 1 ل ل ي 3يمكن أن ينوب العالم الثقة مكان الإمام العدل في زمان الجبار في . 1 أخذ الزكاة وإنفاذها في أصحابها 4تعطى الزكاة لكل من الفقراء وأهل الخر وأهل الورع والتقوى . 1 وتعطى للمسلم المطيع 5اختلف في جواز إعطاء الزكاة للعصاة . 6لا يجوز دفع الزكاة في شراء المصاحف ولا في بناء المساجد ولا في كفن . 1 الميت ولا في الديون ولا في الحج إلا لفقر يريد الحج ولا في إطعام الضيوف ولا في شراء التمر والطعام ولا في العاج ولا لإنضاج الطعام ولا لذبح وإصاح اللحم. اختلف في لزوم تعريف المعطى له الزكاة أم لا يعُرفّ بأنها زكاة . 17 8النفقة ع ى الضيف تسمى صدقة وليست زكاة . 1 ل 9يجوز للإمام إعطاء عماله من الزكاة وليس من ماله الخاص، . 1 0لا يجوز إعطاء الزكاة للغني إلا إن كان من المؤلفة قلوبهم. 2 . 1لا يجوز إعطاء الزكاة كمكافأة لأحد. . 2 2لا يجوز إعطاء الزكاة كمحاباة لأحد لرفع ضيق إنسان ما لم يكن . 2 مستحقا لها. لا يجوز لأب أن يعطي زكاته لإبنه إلا إن كان بعيداً عنه ويستحقها . 23 لفقره. 9اختلف في جواز إعطاء الزكاة للزوجات. . 1 4يجوز أعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفق ر. . 2 ي 5يجوز إعطاء بعض الزكاة للبيدار، . 6يجور إعطاء الزكاة للتاجر المعروف بفقره. . 7من أعطى زكاته الغني عنها خطأ ف ا ض ن عليه وينبغي من المعطى . 2 ل ا له الزكاة أن يعيدها لصاحبها أو يعطيها مستحقها من الفقراء. 8يجوز إعطاء الزكاة للمديون الفق ر، . 2 ي 9لا يجوز إعطاء الزكاة للمتأثل و هو المستطيع ع ى كسب المال. . 2 ل 0لا يجوز خلط مال الزكاة بالمال الخاص ولكن إذا أداها إلى أصحابها 3 . كاملة بغر نقصان فا بأس يجوز تأخ ر ي الزكاة أعواماًا ع ى ل أن يدفع عنهن زكاة أخر سنة فقط. . 31 2يجوز دفع ما وجب من زكاة عن أعوام ماضية في سنة واحدة. . 3في حالة الشك أنه هل دفع الزكاة أم لا فيلزمه الدفع إذا لم يخرج . 3 الحول فإذا خرج عن سنة الدفع فا يلزمه دفع زكاته إلا في نهاية السنة الجديدة. 34. ً م لا تقبل زكاة الصبي إلا بإذن أبيه أو وليه أو وكيله إن كان يتي 5لا يلزم الزكاة في مال اليتيم حتى يبلغ الحلم إلا إذا دفعها وكيله عنه. . 6يلزم اليتيم تصديق وكيله أو وليه إذا أخره عن تخصيص مبلغ من . 3 مال اليتيم للزكاة 7لا يجوز إعطاء مال اليتيم لرجل لا يزكي عن نفسه لأنه غ ر مأمون، . 3 ي 8إذا تعهد الوكيل لدى القاضي بأنه لن يؤخر أو لن يستخدم مال . 3 اليتيم إلا في الزكاة أو في ينفع اليتيم من ماكل وملبس ومعيشة ا وعلم وتزويج له فجاز إعطاءه عندئذ مال اليتيم كأمانة إلى أن يبلغ الحلم. 9يستحب عى من استؤمن عى مال اليتيم أن يكتب كل شيء دفعه . 3 فيه وثمنه في سجل ومنها مبالغ الزكاة حت إذا بلغ اليتيم الحلم ى عرف ماله وما عليه، الب ب ال 􀁻 سد 􀀶س: خ تمة في الجزية ا ا ا . تجب الجزية في صنف ن من الم رك ن و هما الحربي و الذمي. ش ي ي 1 المرك الحربي هو: المحارب للإسام والمسلم ن ی مظهراً للعداوة . 2 وهذا يؤخذ منه العر من ماله. . المرك الذمي هو: المتمتع بحماية المسلم ن ويؤخذ منه العر ي 3 كجزية. . جاء فرض الجزية عى الم ركن كعقوبة لهم وذلة وصغار لرفضهم ش 4 الدخول في الإسام أو لعداوتهم للإسام والمسلم ن. ي . للإمام أن يقدر قدر الجزية عى الم ركن حسب ظروف الزمان ش 5 الذي هو فيه. . يحق للإمام رفع قدر الزكاة في بعض الأصناف. 6 . أخذت الجزية من المجوس لأن أصلهم أنهم أهل كتاب وتلك قبل 7 تحريفهم الكتاب نبيهم . الكت ب ال 􀁻 سبع: في الحج والعمرة ا ا . لا يجب الحج إلا عى المستطيع من حيث النفقة والصحة البدنية 1 والعقلية. . تجب فريضة الحج عى كل مسلم مرة واحدة في حياته ومن زاد رفع 2 الله درجته. تعظیم فريضة الحج من تقوى القلوب وتلك نعمة عى من من الله . 3 عليه بها. . تجب فريضة الحج عى كل من الراضي و غر الراضي وعى الصحيح 4 والسقيم وعى الذكر والأنثى والحر والعبد وكل جنس من المسلم ن ي والمعرض عن أداء فريضة الحج هالك. الب ب الأول: في ا ا 􀀶 تط عة ل ا ا س . فرض الحج ع ى المسلم والمسلمة مرة واحدة في العمر . ل 1 . من شروط أداء فريضة الحج ما يي: توفر الزاد والنفقة لأهله 2 وللطريق - أمان الطريق من قطاع الطرق - وجود الراحلة أو وسيلة النقل السليمة - قضاء الديون التي عليه - إعادة الأمانات إلى من التمثه - الإعتذار ممن قد أساء إليه - توديع أقاربه و ج رانه ي . لا يجوز الصيد والقتل ع ى المحرم ل 3 . يجب أداء الكفارات قبل الذهاب إلى الحج. 4 . لا يجوز الحج ع ى من لم يؤد دينه أو رهن مقابله أو رفاء له ل 5 . يجب الإيصاء ع ى من أراد الذهاب إلى الحج. ل 6 . من السنة السفر إلى الحج يوم الخميس، 7 . من السنة اختيار الرفيق الصالح قبل السفر إلى الحج. 8 . يجوز السفر عن طريق البحر إلى الحج، 9 0يجوز للمرأة أن تحج أول حجة لها بدون إذن زوجها ولو من مهرها 1 . إذا رفض. 1لا يجوز للمرأة الحج ولم تقي د ونها التي عليها إلا إن أوصت وهي . 1 ی مر يضة 2اختلف في جواز إيصاء المرأة بالحج عنها وهي مستطيعة. . 1 3المرأة معذورة عن الحج في حال عدم وجود محرم برافقها إلى الحج. . 1 4اختلف في العبد الذي قد حج قبل عتقه هل يلزمه الحج بعد العتق . 1 أم لا لا يسقط الحج عن الصبي الذي حج قبل بلوغه الحلم ولكن يكُتب . 15 له ثوابه. الب ب الث ني: الني بة في الحج ا ا ا . النيابة في الحج هي : أن يقوم إنسان بالحج عن إنسان آخر بأمره أو 1 بوصايته. حض الإس ا لم ع ى ل المسارعة إلى أداء الحج قبل درك المنيةّ لمن استطاع. . 2 . أراد س دنا عمر الفاروق  أن يفرض الجزية عى المتخلفن 3 ی عن الحج بغر عذر. . جوز بعض الفقهاء إمهال المستطيع ن سنة واحدة لأداء فريضة الحج. ي 4 . غ ر المستطيع للحج عليه أن يوصي ورثته بالحج عنه بعده ي 5 . لا يجوز النيابة بالحج عن الغ ر إلا إن حج النائب عن نفسه أولا. ي 6 . لا تجوز نيابة الصبي عن غ ره ما لم يبلغ الحلم، ي 7 . يجوز للمرأة أن تنوب عن أبيها أو أخيها لأداء فريضة الحج بعد 8 ه اكه ، و تجوز نيابة الأعمى عن البصر بالحج ل ا . تجوز نيابة العبد بالحج عن من استأجره ولكن بإذن سيده 9 0جاز حج من ني اسم موكله بالحج عنه بالنيابة لأن الأهم قصده 1 . ون نه ی 1يجوز قضاء الحجات الفائتة عند الاستطاعة بحجة واحدة. . 1 الب ب الث لث: في العمرة ا ا . من مناسك العمرة الطواف حول الكعبة والصاة ركعتن عند مقام 1 إبراهيم  . من مناسك العمرة السعي ب ن جب ي الصفا والمروة. ي ل 2 . من مناسك العمرة حلق الشعر 3 . يجوز بعد نهاية المناسك عمل ما يي: - لبس المخيط والتعطر 4 والج ع وهذا ما يسمى بالتحلل. ا . تسمي العمرة بالحج الأصغر في لغة الفقهاء لكثرة فضائلها. 5 . حكم العمرة أنها مندوبة. 6 . يجوز تكرار العمرة في عام واحد، 7 الب ب الرابع: في الإحرام ا . حكم الإحرام واجب ع ى من أراد أداء الحج والعمرة أو أحدهما. ل 1 . الإحرام معناه : اللباس غ ر المخ ط، ي 2 ی . الإحرام من م روطه الطواف حول الكعبة لمن أتى من المواق ت. ش 3 ی . يجوز الطواف بالثياب المخيطة لمن تحلل ولم يخرج من مكة المكرمة 4 شرفها الله تعالى. . من منهبات الإحرام و هي - لبس المخيط - لبس النعال المخيطة - 5 لبس الم ابس المزعفرة و المورسة والمعصفرة - التطيب. ل . شروط الإحرام المأمور بفعلها و هي: - شف الرأس - شف الوجه 6 ک ک . لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها ولا التطيب ولا لبس الحى ولا 7 تلبس أقراط الأذن. . يجوز للمحرم الاكتحال 8 . لا يجوز للمحرم حمل الطيب ل استعمال أو للتجارة ما لم يلمس ريحه ل 9 ثيابه أو بدنه. 0لا يجوز الجماع في حالة الإحرام. 1 . 1لا يجوز عقد النكاح في حالة الإحرام . 2لا يجوز عى المحرم عمل ما يأتي : التحدث بالك ام القبيح - الرياء . 1 ل - الفسق - الجدال - اللغو - الرفث مع الزوجة - ارت اب سائر ک المعاصي من الصغار والكبائر فإن عليها دم 3يجوز قول الشعر المحتشم وليس الك ام الفاحش. . 1 ل 4لا يجوز للمحرم أن يفعل الأشياء الآتية - قص الشعر - قص الأظافر . 1 . إثارة جرح - حلق الشعر الذي تحت الحجامة - عقد الشعر حكم من خلع ضرساً فعليه فدية في حال إحرامه. . 15 6يجوز شد الكيس أو الحزام عى وسط جسد المحرم ليضع فيه . 1 حوائجه ونقوده 7يجوز ج ر كسر عظام الحاج. . 1 ب 8تجب الفدية ع ى من غطى رأسه مضطرا أو غ ر مضطر. . 1 ل ي 9تجب الفدية ع ى من حلق رأسه بنفسه، . 1 ل 0لا تحب الفدية ولا الكفارة ع ى من غطى رأسه غ ره بغ ر أمره. 2 ل ي ي . 1يجب الغرم ع ى من صاد من صيد ال ر وهو محرم، . 2 ل ب 2يجوز للمحرم صيد البحر . 2 3يجوز للمحرم ذبح الغنم والدجاج الأهي وأكل بيضه لأنه ليسا . 2 ا من الصيد. 4يجوز للمحرم قتل ما يي: السباع والحدأة والكلب العقور والعقرب . 2 والحية والغراب والفأر والباغي المعتدي. الب ب الخ م 􀁻س: في ذكر بدء الإحرام ا ا . المواقيت هي: الأماكن التي يبدأ منها الإحرام بالحج والعمرة. 1 . كل من تعدى المواق ت فقد وجبت عليه الفدية وهي ذبح شاة. 2 ی . الأماكن التي حددها الرسول  كمواقيت لأهل البلدان 3 وهي: م الميقات م ان قدوم الحجاج ک 1 أبيار ع ي ل وهي ميقات أهل عمان والخليج العربي والأردن وم ر ص 2 يلملم وهي ميقات أهل اليمن 3 ذو الحليفة وهي ميقات أهل المدينة 4 الجحفة وهي ميقات أهل الشام 5 التهامي وهي ميقات أهل العراق واليمن 6 ذات عرق وهي ميقات أهل مكة وما حولها وكذلك البطحاء والميزاب ومسجد الجن فهي مواقيت لأهل مكة . من أراد الحج أو العمرة فعليه الإحرام من نفس المواق ت المذكورة 4 ی عى حسب بلدانهم. . طريقة أداء مناسك العمرة وهي: 5 • بعد الإحرام عى المحرم أن يطوف طواف القدوم حول الكعبة سبعة أشواط. • يص ي ص اة الطواف ر عت ن بعد الطواف. ی ل ل ک • يسعى ب ن الصفا والمروة. ي • يحلق أو يق ر شعر رأسه فتلك هي العمرة. ص • وبذلك يلبس ثيابه ويتطيب. . من سنة الإحرام البدء بالبسملة أي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. 6 . لا يجوز الاغتسال والدهن بدون طيب يمس برة المحرم وحتى لا 7 ينتفض الإحرام. . من السنة أن تعقد نية الإحرام بعد صاة فرض أو نفل فهذا 8 المستحب عند رسول الله. لا يلزم الغسل للإحرام فإن الإحرام جائز وإن كان جنباً. . 9 0يلزم الواقف بجبل عرفة الطهارة البدنية. 1 . يجوز للحيضّ أن يؤدين مشاعر الحج إلا الطواف . 11 2عى صاحب الدابة المستأجر أن ينتظرهن حتى يطهرن لكي ينتهن . 1 من الطواف والسعي 3عى المحرم أن يلبس إزار ورداء طاهرين بعد الاغتسال ثم يشهر . 1 التلبية بحجة أو عمرة أو كليه . ا 4المحرم بحج فقط ويسمى مفرد فليس عليه هدي ولا صيام ولا . 1 إطعام. 5المحرم بالعمرة فقط ليس عليه هدي كالمفرد بالحج. . 1 لا يجوز الإحرام بالعمرة فقط في أشهر الحج إلا إن كان متمتعًا أو . 16 مقرنها مع الحج 7أصناف المحرم ن أربعة وهم: . 1 ي • بالعمرة وهو القاصد العمرة فقط عليه ما يي : الطواف وركعتي الطواف والسعي والحلق أو التقصر. • المفرد بحج وهو : القاصد الحج فقط وهذا عليه أركان الحج وليس عليه هدي ولا طواف قدوم. • القارن وهو القاصد للحج بعد العمرة مباشرة وهذا عليه أركان الحج والهدي ولا يلزمه الهدي. • المتمتع هو القاصد للعمرة ثم التحلل ثم الحج وهذا يعتمر ويحل ثم يحرم بالحج مرة أخرى فيحج ويهدي ثم يحلق فإذا لم يؤدي الهدي فعليه الصوم ث اثة أيام في الحج وسبعة أيام بعد عودته إلى ل باده فتكون بذلك عرة أيام إلا إذا كان من أهل مكة فليس عليه هدي. 8يلزم الطواف والسعي ع ى القارن بالحج والعمرة. . 1 ل خطأ الصبي الملُبسَ للإحرام مردود ع ى ل من ألبسه إياه. . 19 الب ب ال 􀁻 سد 􀀶س: في الطواف ا ا . الطواف هو الدوران حول الكعبة الم رفة سبعة أشواط تبدأ من ش 1 الحجر الأسود وتنتهي إليه في كل شوط حتى نكمل السبعة أشواط بنفس الطريقة. . يجوز للطائف أن يسبح أو يدعو أو يتلو تاب الله أثناء طوافه ك 2 ا ک يشاء، . الطواف يعتر صاة غر أنه لا يمنع فيه الك ام المفيد الخارج عن ل 3 الدعاء . . الطواف نوعان: طواف مفروض وهو المحرم بالعمرة أو الحج لأول 4 مرة، وطواف نفل وهو تكرار العمرة أو الحج أو أحدهما. . من السنة الدعاء بعد ركعتي الطواف عند الركن الي ن أو الميزاب 5 ا يترع. . يجوز للطائف أن يحسب الأشواط بأصابعه أو بلسانه أو بالحصى. 6 . يجوز للطائف الاشتمال وهو: رفع الإحرام ولكن دون ظهور عورته 7 . أحكام الطواف كأحكام الص اة. ل 8 . لا يجوز الطواف بدون ثياب ساترة للعورة لأنه يسخط الرحمن 9 . 0يجوز للطائف حول البيت الحرام أن يتقوى ع ى طوافه ب رب الماء ش 1 ل . 1لا يجوز للطائف حول الكعبة البدء بغ ر الحجر الأسود في طوافه، . 1 ي من تقبيله إذا لم يستطع . 12 ل يجوز الإشارة بالسام إلى الحجر الأسود بدوذلك بقوله بسم الله والله أكر ) 3( مرات. 3يجب عى الطائف أداء صاة ركعتي الطواف بعد الطواف، حتى . 1 يصح طوافه. 4لا يجوز ترك صاة ركعتي الطواف عند وداع البيت فإن فعل فعليه . 1 دم. الب ب ال 􀁻 سبع: في ال 􀁻 عي ا ا س . السعي هو السعي ب ن جب ي الصفا والمروة ويسميان المر وت ن. ي ي ل 1 . تارك السعي عليه فدية ذبح شاة. 2 . لا يجوز تقديم السعي قبل الطواف وفاعل ذلك عليه الإعادة. 3 . حكم السعي قبل فرض وقيل سنة. ٥.طريقة السعي: يبدأ السعي 4 من جبل الصفا إلى جبل المروة فهذا شوط والعودة من المروة إلى الصفا يعتر الشوط الثاني وهكذا إلى أن تكتمل أشواط السعي سبعة أشواط، وتنتهي بجبل المروة من السنة الهرولة أي الإسراع الخفيف عى الرجال ذهابًا وإيابًا في . 5 المنحدر الذي بن جبي الصفا والمروة. . يعذر المريض من الهرولة ب ن الصفا والمروة وسعيه تام. ي 6 . يعذر الناسي والجاهل من الهرولة ب ن الصفا والمروة وسعيهما تام. ي 7 . يعذر الجاهل ل سراع في الطواف حول الكعبة وفي السعي بن الصفا إ 8 والمروة. . يجوز السعي بالركوب عى الدواب والكراسي المتحركة أو المحمولة 9 في هذا العر للعاجزين عن المي. الب ب الث من: في الإحلال ا ا الإح ا لل هو عكس الإحرام أي يباح فيه المحُرَّم في وقت الإحرام. . 1 . يلبس المسلم بعد النحر والحلق ما يشاء ويأكل ويرب ولكن لا 2 يجوز له الج ع إلا بعد طواف الوداع. ا . لا يجوز الصيد إلا بعد طواف الوداع إلا من خارج الحرم. 3 . يجوز التطيب بعد الإح ال قبل طواف الوداع ل 4 . لا يجوز التحلل الا بعد ذبح أو رؤية الذابح للهدي 5 . لا يجوز للقارن أن يخلع إحرامه إلا بعد الإنتهاء من جميع المناسك، 6 . لا يجوز التحلل بدون الحلق ومن لم يحلق أو يقر فا يتم إح اله ل 7 والحلق أفضل للحاج. . لا يجوز للنساء حلق شعر رؤوسهن وإن يكتفن بقص بعض الشعر 8 ا فقط . من السنة بدء قص الشعر للرجال والنساء من الجانب الأيمن. 9 0 ا أي: ليس فوق رأسه شعر نابت فإن عليه أن 1 . إذا كان الرجل أصلعً يجري الموس عى رأسه فقط ويكفي. الب ب الت 􀀶 ع: في عرفة والم 􀁼ش عر ا ا ا س من أحل من العمرة فإنه يمكنه الإحرام منها بالحج. . 1 . يستحب عى الحاج أن يبيت ليلة تاسع من ذي الحجة في منى 2 للذهاب منها إلى عرفات. . يستحب جمع الظهر والعر في مني والمغرب والعشاء كذلك في يوم 3 التروية أي: يوم الثامن من ذي الحجة. . من السنة الاستمرار في تسبيح وتهليل وتكبر الله تعالى في يوم التاسع 4 من خروج الحجاج من طلوع الفجر من مني إلى عرفات وحتى غروب الشمس. . لا يجوز للحجاج الخروج من جبل عرفات إلى المزدلفة إلا بعد غروب 5 الشمس. . من السنة تأخر جمع صاتي المغرب والعشاء الآخر في المزدلفة ولا 6 يجوز جمعه في عرفات. ا . يستحب التطهر للوقوف في جبل عرفة 7 . من السنة جمع الح بعدد سبعون حصاة من المزدلفة أو من منى ي 8 بحجم البندق وذلك لرمي الجمرات الثاث ويش ط تطه رهن. ي ر . من المستحبب عدم صيام الواقف فوق جبل عرفة ليتقوى عى 9 العبادة 0يجوز للحائض والنفساء والجنب الوقوف فوق جبل عرفة. 1 . 1لايجوز للسكران الوقوف بعرفة إلا إذا أفاق قبل غروب الشمس. . 1 لا يجوز الوقوف في وادي عرُنَة فهو موقف إبليس لعنه الله تعالى، . 12 وهذا الموضع هو قبل موضع جبل عرفة فينبغي من الحاج أن يسال عن المواضع المنهي عن الوقوف أو المرور فيها حتى يتجنبها. 3من السنة بعد العودة من جبل عرفات المبيت في المزدلفة. . 4عى الحاج أن يخرج من المزدلفة صباح العاشر من ذي الحجة بعد . 1 صاة الفجر وقبل طلوع الشمس لكي يرمي الجمرات التي جمعها من المزدلفة. 5اختلف في قدر الهدي المستحب تفضيله من قبل الباري  فقيل: . 1 - ذبح ثنية أي بنت ست سن ن أو ذبح شاة بنت سنة أو ذبح ظأن ي ابن ستة أشهر. عل بأن كل الأصناف من المستحب أن تكون سمينة ا اللحم قدر المستطاع فالله لا يقبل إلا طيبًا. 6الذبائح التي يكره ذبحها وهي: الشيماء والخرماء والجدعاء والعضباء . 1 والعرجاء والعوراء والضباء وبقر الوحش وكل حيوان مس ه يدل ا عى عدم قبوله مثل الج الة أي التي تأكل الأنجاس . ل 7لا يجوز بيع أذم الأضاحي . 8لا يجوز بيع شحوم الأضاحي. . 9لا يجوز استبدال الأضاحي بالنقود. . 1 0يجب عى الحاج عند خروجه من المزدلفة أن يقطع وادي مح ر 2 . ويسمى وادي النار قبل طلوع الشمس عند ذهابه لرمي الجمرات. 1الحاج مخر بن أخذ قسط من الراحة في منى عند عودته من المزدلفة . 2 قبل رمي الجمرات أو أن يمي مباشرة إلى العقبة لرميها بالحصى 2يجب عى الحاج أن يرمي قبل الزوال أي قبل توسط الشمس كبد . 2 الس ء ا الب ب الع 􀀷شر: في رمي الجم ر ا ا ا . الجمار هي جمع كلمة جمرة أي عمود عريض من البناء يرمی 1 . عدد الج ر هي ثاث جمرات ولكل جمرة إحدى وعرون حصاة 2 ا يجب أن ترمي بها. يجب أن يكون الحاج متأكداً من أنه أصاب رمي الجمرات بالعدد . 3 المعد لها وإلا كان نس ه ناقضا ک . يجب أن يكون الرمي أول يوم أي: اليوم العاشر لجمرة العقبة قبل 4 وقت الزوال وتسمى الجمرة الكری . من السنة التكب ر عند رمي كل حصاة وأن يسأل الله قبول رم ه. ي 5 ی . بعد العودة من رمي جمرة العقبة فليذهب الحاج لذبح الهدي إن كان 6 عليه هدي وإذا لم يكن عليه هدي فليحلق أو يقر شعر رأسه. . بعد حلق الحاج لرأسه فعليه التحلل وذلك بلبس ثيابه والتطيب. 7 . بعد التحلل عى الحاج طواف الإفاضة حول الكعبة والسعي وإلا 8 بطل حجه. . يجب عى الحاج بعد نهاية السعي أن لا يبقى في مكة وأن يعود قبل 9 أذان الفجر من اليوم الحادي عر إلى منى المواصلة رمي الجمرات لليومن الباقين. 0تلزم فدية ع ى من بات في مكة يوم النحر. 1 ل . 1عى الحاج أن يبدأ الرمي في الأيام الحادي عر والثاني عر عند . 1 زوال الشمس وفي هذين اليومن یون رمي الجمرات بعكس اليوم ک الأول فتكون بداية الرمي من الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكرى ويرميهن من بطن الوادي. من كان متعجا الرجوع إلى باده فيمكنه الرمي في اليوم الثاني عر . 12 عن نفس هذا اليوم وعن اليوم الثالث عر أي: أن يرمي عن كل جمرة أربعة عر حصاة ويجب رمي كل الجمرات الثاث عن اليومن المذكورين للمتعجل. من لم ی کن متعجا فإنه عليه البقاء إلى اليوم الثالث عر ل ر يمي . 13 الجمرات مرة واحدة عن هذا اليوم فقط وهو اليوم الأخر لرمي الجمرات. 4من ني رمي اليوم الحادي عر فيمكن قضاءه في اليوم الثاني عر . 1 أو الثالث عر. 5بعد الانتهاء من رمي الجمرات وأراد الحاج السفر فعليه أن يطوف . 1 طواف الوداع يجوز الرمي راكباً أو ماشياً للحاج. . 16 7يجوز للخائف الرمي لي ا. . 1 ل 8تجوز النيابة في الرمي عن كل من: المرضى والشيوخ وهم كبار السن . 1 والنساء العجائز والنساء الحيّض. الب ب الح دي ع 􀁼شر: في وداع البيت ا ا . قبل مغادرة بيت الله الحرام يجب تود عه بالطواف وليس السعي 1 ی ضروري. لا يجوز ترك وداع البيت الحرام ، فمن تركه ناسياً فقد وجب عليه دم . 2 أي ذبح شاة وحجه باق لا يفسد وعليه الطواف قبل أن يأتي زوجته وقبل نهاية نفس السنة وإلا أفسد حجه. . يجوز ترك طواف الوداع لمن له عذر مثل المريض والحائض والمكره 3 لأمر ما عى أنه يكونوا قد طافوا طواف الإفاضة. . لا يجوز البيع والراء لمن ودع ب ت الله تعالى وإلا لزمه الطواف مرة 4 ی أخرى أو الفدية وهي ذبح شاة إلا من ضرورة زاد سفره. ک الب ب الث ني ع 􀁼شر: في الفدية والجزاء ا ا . إن الفدية والجزاء لازمن لمن أخل بيء من شروط الإحرام مثل 1 من لوث إحرامه بدم الحلق فعليه فدية ذبح شاة. . من موجبات الجزاء والفدية مثل: تغطية الرأس ولبس المخيط ولبس 2 الأقبية ولبس الأخفاف وقص الأظافر وخروج الدم وقص الشعر. . تتكون الفدية من: ذبح شاة أو الإطعام أو الصوم. 3 . مما يستوجب الهدي: ذبح شاة مثل: ترك التمتع: فإن عليه صيام 4 ث اثة أيام في الحج وسبعة أيام عند رجوعه إلى منزله. ل . مما يستوجب الجزاء الصيد الري: فعليه مد من الطعام للفقراء 5 ككفارة عن كل يوم يتوجب عليه صومه بعد شهادة شاهدين وتقدير قيمة الصيد عند العل ء. ا . جميع حالات الصيد التي ينتهكها المحرم فعليه إحضار شاهد أو 6 شاهدين ليشهدهم عى الصيد الذي قتله ليكون تقدير الكفارة صحيح من غرم أو صوم أو إطعام. . كفارة صيد الثعلب: ذبح شاة. 7 . كفارة صيد الضيع: ذبح كبش. 8 . كفارة قتل الضفدع : قبضة طعام. 9 0لا كفارة ع ى صيد السمك والخ اف في صيد الجراد. 1 ل ل . 1الخاف في مقدار غرم صيد الحيوان والطر اللذين للتربية وليسا . 1 للذبح. 2من لم يجد الشاه ن عى صيده فعليه الإنتظار حتى يشهد عى صيده . 1 ي ليحكم فيه. 3من الأشياء ال رية المرخص فيها هي: الدعاميص والدواء مثل . 1 ب السناء والح ض وشجر الأذخر وهو الصخر وث ر وزروع الطعام ا ا الذي لا يستغني عنه. 4يكره ولا يحرم صيد المدينة احتراما لمقام رسول الهدی 1. . 5مكة حرمها الله في كتابه فهي أم القرى ومقام سيدنا إبراهيم 1. ، أما المدينة المنورة الزهراء فهي حرم س دنا محمد . ی الب ب الث لث ع 􀁼شر: في الن ر ا ا ا . حكم نحر الذبائح واجب عى الحاج المتمتع وسنة عى الحاج 1 القارن ومندوب لمن حج مفرداً وعى من لم يشهد الحج. . أنواع الهدي ث اثة وهي: الإبل والبقر والغنم. ل 2 . من شروط صحة نحر المحرم أن يكون هو الذابح أو أن يرى من 3 يذبح هديه أو يعطي ثمنه إلى ثقة ليذبح له. لا ينبغي للمتصدق أن يذبح قبل الإمام احتراماً له . 4 . السنة أن يكون الذبح بعد ص اة العيد حتى لا يكون صدقة ل 5 . من المستحب أن يذبح الحاج بنفسه أو بامر ولده بالذبح 6 لقد ميزّ الله  أمة محمد  بسنة النحر، . 7 . ينبغي من الذابح أن يتصدق من هديه عى الجران والأصدقاء 8 والفقراء وذلك بثلث الذبيحة. . يجوز التصدق بالذبيحة لفق ر واحد. ي 9 0يجوز للقارن بالحج إلى العمرة أن يأكل من ثلث ذبيحته وكذلك 1 . المتمتع. 1من ذبح من جزاء أي: عقوبة عليه فإنه يجزيه توزيع الذبيحة كلها . 1 عى ث اثة من الفقراء . ل 2لا يجوز للمحرم المخطئ أن يأكل من فديته وإلا ذبح غ رها. . 1 ي 3يجوز للمرأة أن تعطي ما وجب عليها من ذبح الجزاء لزوجها الفق ر . 1 ي 4لا يجوز للزوج إعطاء زوجته ما عليه من ذبح الجزاء . 1 الكت ب ال 􀁻 سبع: في الأطعمة ا ا الب ب الأول: في أحك م 􀀸 نوف الحيوان ت ا ا ا � ص . أحل الله تعالى في كتابه الحكيم طيب المأكول والم روب. ش 1 . حرم الله  كل ما هو ضار بالأجساد مثل: أكل الخنزير 2 والدم وميتة الر والبحر و الوحوش وكل مسكر. . حرم من السباع ذات الناب مثل: الأسد والفهد والذئاب والك اب ل 3 والقطط وكل ما لم يذبح عى اسم الله تعالى فهو محرم . حرم من الطيور ذات المخالب الباز والعقاب والنسور 4 ک حرم من الحرات والهوام کالردّ أي الصفِرد وهو نوع من الطيور . 5 .ً م الضعيفة والضفدع، فالنهي عن قتلهن يدل عى عدم أكلهن تحري . لا بأس عى أكل الح م فهو طر حال وكذلك الدجاج الأهي أي 6 ا المنزلي. . ما اختلف في تحريمه كالخيول والحم ر والبغال. ي 7 . بعض الحيوانات يحل أكلها مثل: الج ل والماعز والعناق وهو ولد 8 ا من نتاج الحيوانن الخنزير وأنثى المعز ولكن لا تؤكل حتى تحبس أيامًا عن أكل النجاسة ثم يحل ذبحها فيا بعد. . يجوز أكل الحمر الوحشية سوداء اللون والضبع والثعلب والضب 9 وفيه خاف والغيلم الميت. 0لبن الك اب حرام لنجسه أما الك اب والقطط فحرام أكلها. 1 ل ل . 1كل ما هو نافع ح ال بيعه وشراءه ما لم يحرمه ال رع. . ش 1 ل 2لا يجوز بيع الأسود والأفاعي والقرود وكل السباع المشابهة ما لم تكن . 1 معلمة للصيد المحلل بذكر الله تعالى . 3يوجد خ اف في بيع السنور والثعلب. . 1 ل الب ب الث ني: في ا ا 􀀸 طي د ل ا ا ا ص . طرق الاصطياد أنواع: بالشبك وبالرومي وبالكلب وبالعقاب ، 1 فالكل بوالعقاب ؛فالكل بوالعقا بمعلم نويجو زالاصطيا دبه . ا . إذا أكل الحيوان والط ر المعلم الاصطياد من الذبيحة ف ا يحل أكلها. ل ي 2 . إذا أمر المجوسي الكلب أو الطائر بالاصطياد فإن اللحم المص د 3 ی حرام وإن يكن الكلب المسلم فهو ص د حرام إذا لم يذكر اسم الله ی عى الحيوان أو الطائر المرسول للصيد. . إذا أرسل المسلم حيوانه للصيد فليسم عى المصيد حتى يحل له 4 أكله، وإن مات قبل أن يدركه فهي ذكاته وأحل له بذلك أكله. من رمي صيداً ببندقية فا يحل له أكله إذا وجده ميتًا قبل أن يذكر . 5 اسم الله عليه ويذبحه ليذكيه. . الحيوان الذي سقط من العلو فا يجوز أكله حتى يذكر عليه اسم 6 الله عند ذبحه. إذا رمُي الصيد من الأول ثم أتبع رمیه رمي صياد آخر فات الصيد . 7 فالثاني يضمن ثمنه لأخيه الرامي الأول وعليه تعويضه عنه بغرم. . إذا خرج الصيد من شبك وهرب فأدركه صياد آخر فهو للثاني إلا 8 إن لم يستطع الخروج من الشبك فهو لصاحب الشباك. . الصيد إن كان ي ح في الصحراء وفيه حبال فحرام صيده لأنه ر 9 لصاحب الحبال الذي ربطه به كالظباء 0لا يجوز صيد الدجاج الذي بن أحياء القرى لأنه أهي أي: لأهل 1 . تلك القرى أما إن كان في الصحراء فا بأس من ص ده. ی 1يجوز صيد الطيور والحيوانات المقتربة من الماء التي ترب أو الحائمة . 1 أي التي تحوم فوق الماء من الطر وكذا النائمة. 2يجوز أكل فروخ الط ر المحلل الحمام والدجاج. . 1 ي 3لا يجوز قتل حيوان الغر المعد للصيد ومن فعل ذلك فإن عليه . 1 غرمه. الب ب الث لث: في الذبح ا ا . الحيوان نعمة الله  علينا وهو ذو منافع أهمها أنه: ل كل أ 1 وللركوب وللألبان وللباس وجلود بعض الحيوانات والشعر والصوف كذلك تستخدم لأثاث المنازل ومن الحيوان ما يستخدم منه وعاء للأطعمة و زاداً للمسافرين. . 2 . لا يجوز أكل اللحوم غ ر المذبوحة ع ى شرع الله تعالى. ل ي 3 . يكره اكل الصيد الطافي فوق البحر نزاهة وذلك لعفونته 4 . يجوز أكل طعام البحر فكله طاهر كطهر مائه الذي يعيش فيه. 5 . تشمل الذكاة الوسائل الآتية: الذبح أو النحر أو الرمي أو الصيد 6 بالجوارح من الحيوانات والطيور المعلمة . النحر والذبح يشمل: البقر أما الإبل فالنحر فقط. 7 . تذبح سائر الأنعام و البهائم المحللة بطول رقابها وذلك بقطع 8 الأوداج والقصبة. . لا يجوز قطع الرأس عند بداية الذبح إلا في حال الخطأ فا بأس 9 بذلك. 0لا يجوز الذبح من قفا البهائم ولا يقطع حلقومها. 1 . 1يجوز ذبح رأس واحد إن كان للشاة رأسان إذا كان ذلك يميتها . يكُره نيح الشاة المقموطة أي: المربوطة. . 12 3لا يجوز ذبح الطائر الم رف ع ى الموت. . ش 1 ل 4لا يجوز حرق الطائر وهو حي. . 5لا يجوز الذبح بالسك ن المسموم لأن السم يعت ر معينا ع ى قتلها. . 1 ي ل ب يجوز الذبح للبهائم بكل آلة قاطعة سواء كانت حديداً أو حجر. . 16 7يكره الذبح بالنعمت ن الذهب والفضة. . 1 ي 8لا يجوز الذبح بالزجاج ولا بالحطب الحاد. . 9لا يجوز الذبح بال روس والأسنان ولا بالأظفار لأنه تشبه بالكفار . ض . 1 0يجوز الذبح بشغرفة النخيل وهو قر مطلع الفحل من النخل 2 . وذلك إن لم يوجد قاطع غ رها. ي يجوز الذبح بمديه وس کن ی ذبُح بها أكثر من ذبيحة. . 21 2يجوز الذبح لغ ر القبلة. . 2 ي 3يجوز الذبح باليد اليمنى واليد اليسرى والأولى باليم ن. . 2 ي . . 24 م تجوز التسمية ع ى ذبح الذبيحة بغ ر اللغة العربية ما دام مسل ل ي 5يجوز قول الذابح عند التسمية سبحان ربي. . 6لا يجوز التسمية عى الذبيحة إلا من قبل الذابح نفسه إلا إن كان لا . 2 يستطيع النطق بها فيجوز لك. 7لا تجوز تسمية و أحدة لذبح شات ن اثنت ن. . 2 ي ي 8تحرم الذبيحة التي لم يسم عليها وإن كانت لغر الذابح فعليه أن . 2 يعوض صاحبها بغرمها لأنه قتلها ولم يذبحها. 9يجوز للمأمور بذبح شاة أن يأمر غ ره بذبحها وله أن يأكل منها. . 2 ي 0لا يجوز أكل الشاة المغصوبة ولا المسروقة وسواء أكلت أم لا فهو عليه غرمها. 3 . 1يجوز أكل ذبيحة اليهود والنصارى إذا ذكر اسم الله عليها. . 2لا تجوز ذب حة المجوس عبدة النار ولا ذبيحة عبدة الأوثان ولا كل . 3 ی مرتد عن دينه. 3تجوز ذبيحة الصابئ ذو ديني اليهودية والن رانية إن كان قد سمي ص . 3 عى الذبيحة. 4لا تجوز ذبيحة الأخرس. . 5تجوز ذبيحة العميان إن أحسن الذبح . 6تجوز ذبيحة الجنب. . 7لا تجوز ذبيحة السكران لأن حكمه حكم نهش السباع المحرم. . 8يجب غسل مكان الذبح وفي جواز التيمم لها خ اف . 3 ل 9ينبغي غسل المدية السك ن أو أية آلة ذبحت بها الذبيحة. . 3 ي 0 ر من 4 . ُ ي يجوز نفخ إهاب جلد الذبيحة ليسهل السلخ عى أن يش يها بذلك. ر يجوز أكل السخال الميتة في بطن الذبيحة لأنها تابعة في حليّة ذبح أمها. . 41 2لا يجوز أكل الشاة المذبوحة التي ذهب عنها صاحبها إلى أن جاء الظ ام. . 4 ل 3لا يجوز ل احتياط أكل الذبيحة التي أتى بها المرك من مكان مجهول . 4 ل عى صاحبها. الب ب الرابع: في من فع الحيوان ت وم 􀂧 ضره ا ا ا ا ا . خلق الله الحيوانات و الهوام عى نوعن وهما ) نافعة وضارة ( لحكمة 1 إلهية. . ينبغي من الإنسان أن يرفع عن نفسه المضار كقتل الأفاعي وكل هامة 2 وحيوان متوحش يقصده بسوء وهكذا كل ضار من المخلوقات. لا يجوز للمسلم أن يمتنع عن قتل الحية خوفاً من ثأرها. . 3 . ومن قتل الحية كمن قتل كافرا. 4 . يجوز أخذ الأجر من إنسان عى قتل الحية ولكن ذلك مذموم وأنه 5 إذا قتل حية أخرى فا يزاد فوق ذلك الأجر. . يجوز حرق الحية والنحل الضار والعقرب بعد موتهن. 6 . لا يجوز حرق القمل والجراد والصيبان لأنها مسلطة من قبل الله عى 7 تعذيب العصاة. . يجوز شوي الجراد لأكل لحمه للفقراء الذين لا يجدون قوتهم. 8 . صيد الجراد وشو ه ره ع ى الأغنياء . ل 9 ک ی 0 ا. 1 . لا يجوز أن يرمي القمل والصيبان في الأرض حيً 1لا يجوز قتل ك اب الصيد أو لحراسة الأغنام أو لحراسة الزروع. . 1 ل 2يجوز قتل الك اب السود لأنها عقورة ضارة. . 1 ل 3يجوز قتل السنور القط الضار. . 1 4 ره تقليم أصابع القط لأنه تعذيب له. . 1 کيُ 5يجوز إطعام هر )قط( رجل آخر إذا لم يحبسه عن صاحبه. . 6يضمن صاحب الحمار العقور ضرر حماره ع ى الغ ر. . 1 ل ي 7يضمن صاحب الدجاج ضرر دجاجه ع ى الغ ر . 1 ل ي 8يجوز لصاحب الزرع المترر من الدجاج أن يحبس الدجاج عنده . 1 حتى يصطلح مع صاحبه. 9يضمن صاحب الغنم ما يفسده غنمه ع ى الغ ر. . 1 ل ي 0الحيوان ذو الجرب لا يجعل بجانب حيوانات الآخرين حتى لا يعديها. 2 . 1لا بأس من أكل الكلب من زروع الغ ر ما لم ي رها. ض . 2 ي 2لا ض ن عى صاحب الحيوان المأذون له في الرعي بداخل زرع جاره . 2 ا إن أفسده. 3يجب تجنب الحيوانات المجذومة مشاركة الحيوانات الصحيحة ولكن . 2 يؤخذ له في إناء أو بأي وسيلة تقي الناس انتقال مرضه لهم. 4اعتزال المجدور فيه خ اف ب ن الفقهاء من حيث تشابهه بالمجذوم. . 2 ي ل 5يجوز خلع ضرس وقلع أصبع الحيوان إذا تسبب في ال رر فقط. ض . 6يجوز خصاء فحول الغنم مع الكراهة. . 7 ره خصاء الجمال والخيول والحم ر والسنور. . 2 ي ک 8يجوز سر جناح الط ر للحفاظ عليه وليس للعبث ولا التعذيب. . 2 ي ک 9لا يجوز إرسال الط ر لأكل زرع الآخرين. . 2 ي 0يجوز الهيس ويعني إثارة الأرض بالحمر والج ل والبقر إذا تحملت 3 . ا ذلك. 1يجوز ركوب البقر . 2لا يجوز ضرب رأس الدابة لأنها تسبح الله به . . 3يجب بيع الداية إذا لم يستطع صاحبها أن يؤدي لها حقها من طعام . 3 وشراب ورأفة. 4لا يجوز حبس حيوان أو طائر أو إنسان بغ ر طعام ولا شراب. . 3 ي الب ب الخ م 􀁻س: في الأ 􀀷شربة ا ا . الأشربة نوعان: ) حال وحرام ( كالخمر والسم وكل مسكر فهو 1 حرام . من الأشربة المحللة الخل و النبيذ الذي زال عنه خبث شدة الغلظة 2 المؤدية إلى السُكر. الأشربة المحرمة مثل: الخمر والنبيذ الغليظ المؤدي إلى السكر والسم . 3 و الزئبق وفي حرمة شربه خاف. . لا يجوز شرب النبيذ في جلود البقر و الجمال. 4 . يجوز شرب النبيذ الذي صنع في الإهاب أي جلد الماعز وليس البقر 5 ولا الج ل. ا . لا يجوز شرب النبيذ الموضوع في الجرار والجذوع المثقبة ولا في القرع 6 )الأدبِّاء ( وهو نوع من الخروات ولا في المزفّت. إذا خفف الخمر بيء من الماء أو شيئاً يخفف من تأثره عى عقل . 7 الإنسان فإنه يتحول إلى اسم خل يجوز حينئد شربه، )أخاف هذي النقطة تسبب فتنة للناس فيحتالون لاستح ال الخمر(. ل . لا يؤكل الخل إلا بعد ذهاب فورته والتأكد من عدم شدته حتى لا 8 يسكر شاربه. . لا يجوز شرب البنج والنتن )الدخان والأفيون لأنها تخدر الإنسان 9 فتسكره( . 0 ا 1 . لا يجوز تناول المخدر لأنه منوم وهذا يعني ذهاب العقل عمدً وهو من الإسكار. 1لا يجوز تناول أي طعام أو شراب بسبب ال رر ع ى الإنسان. ض . 1 ل 2)من أضرار الدخان( إحداث اصفرار في الوجه ينتن الفم ويسود . 1 الأضراس ويورث مرض السل، والوباء، ويخرق الكبد، و الأحشاء، والجذام، والرص، ويكون عاصيا لله تعالى فئر لشهوة الج ع. ا 3)يحرم أكل ما يى(: ال اب، والحجر، والمومياء، و هو نوع من . 1 ر الأدوية. 4لا يجوز شراء أو بيع السمن المتنجس بيد اليهودي ويجب عليه غرمه. . 5يجوز شرب بن القهوة. . 1 الكت ب الت 􀀶 ع: في النذور ا ا س في لوازم الوفاء . )النذر( هو: إلزام الإنسان نفسه بطاعة لم يلزمه الله تعالى بها. 1 . )صيغة النذر( هي: أن يقول المسلم الناذر: نذرت أن أفعل كذا 2 وكذا، فيسمي الطاعة التي يريد النذر بها لله . . لا يشترط ع ى الناذر التلفظ باسم الله في نذره. ل 3 . أثنى الله عى الناذرين المتقربن إليه في كتابه الحكيم )أثنى الله عى 4 الموفن بالنذر(. . تجب الكفارة عى من نذر بفعل معصية وهي صيام ث اثة أيام أو ل 5 إطعام عرة مسا کن ی . )لا يجوز النذر في الأمور الآتية( مثل: الصيام طول الدهر وصيام 6 الليالي وقيام طول الليل وطول النهار والنذر . للجن والصيام في يومي العيد والنذر للقبور والنذر للشيطان 7 والصيام طول العام. . يجوز النذر للفقراء ومن لم يفي فعليه كفارة مرسلة أي صيام ث اثة ل 8 أيام. . يجوز لمن نذر بأن يصي في مسجد معن أن يصي حوله إذا لم يتمكن 9 لعذر قاهر. 0من نذر بصيام يوم معن فلم يصمه فعليه كفارة الصيام ث اثة أيام 1 ل . أو إطعام عرة مساك ن. ي 1إذا علم الوارث بتقصر الهالك في أداء النذر الذي عليه فعليه قضاؤه . 1 عنه وإذا لم يعلم به فليس عليه شيء من القضاء 2المسافر الذي نذر بصاة في وطنه فتذكرها في سفره فعليه أداؤها . 1 سفراً أي بنية السفر. 3اختلف في إلزام المسافر بأداء نذره. . 4تجزي الكفارة عن من نذر ع ى فعل طاعة وتركها بغ ر عذر. . 1 ل ي 5الناذر بذبح هدي ولم يحدد نوعه فقيل: عليه أن يختار ذبح جدي أو . 1 جدي بن عامن أو زوج ضأن فأي تلك الأصناف جائز 6الناذر الذي حدد شاة معينة للذبح أو بعضا منها ولكن سبقه إليها . 1 السبع وأكلها عنه فهو نذر تام )إذا لم يحدد النادر شاة بعينها أو بعضاً منها فأكلها السبع فعليه ذبح شاة أخرى للنذر(. 7من نذر بذبح شاة حامل فولدها الحي تابع لها في النذر . من نذر بإهداء شاة الإنسان فوف بنذره ورفض المهُدى إليه الذبيحة . 18 ف ا ض ن عى الناذر. ل ا 9لا يجوز الوفاء بالنذر من مال أو نقود الزكاة لأنه ليسا سواء في . 1 ا حكم الرع. 0لا يجوز إستبدال النذر بالنقود بإعطاء هدي بدلا عنها ولو كان 2 . الزوار بيت الله تعالى. 1تجب الكفارة المرسلة عى من كذب عى المحتاجن بقوله أنه قد . 2 تصدق بماله لبيت الله الحرام وهو لم يتصدق. 2من نذر بإعطاء الحرم كل نقوده فعليه الكفارة المرسلة وقيل: يدفع . 2 منها العر ملزما بذلك. 3من وافق نذر ص امه شهر رمضان فإنه لا يبدل من أيام رمضان . 2 ی ولكن يبدل أيام النذر فقط إن أراد ذلك مختارة. 4الناذر بذبح ذبيحة من منزله لنفسه وأهله فهذه مسألة مبهمة، . 2 ولكن عليه ذبح كبش ككفارة نذره. الب ب الث ني: في الإيم ن ا ا ا . )الإي ن( هي: الحلف بالله تعالى وتسمى اليمن- عى فعل شيء 1 ا معن ولا يكون هذا الحلف إلا عى أخذ أو نفي الحق. . لا يجوز الحلف بالمخلوقات لأنها ليست خالقة مثل: البر، الأحجار، 2 والأشجار . . اختلف في لفظ الحلف بقوله: أقسمت بدون ذكر كلمة الله عى فعل 3 كذا هل يعتر حلفًا أم لا. لفظة كلمة: نعم تعت ر ب حلفاً إن قصد بها ذلك. . 4 التلفظ بقوله: معاذ الله فإنها تعت ر ب حلفاً . 5 . من قال لعمر الله: فهذا قسم صرح وهو المقصود بالحلف. 6 ی . من قال لعمري: فليس بحلف 7 . من قال: أقسم ب أقسم الله به فقط مثل: الليل، والفجر ، والشمس، 8 ا وكل ما شابههما فا يعتر حلف. . )يجوز القسم ب يأتي: الدين، والمصطفى، والكتب، والرسل، إذا 9 ا قصد الله خالقهن. 0من خلفه القاضي فالنية هنا مرجعها إلى القاضي وليس إلى الحالف. 1 . 1يجوز أن يعتد بالعرف بن الناس في حالة الحلف بلفظ الج الة كقوله . 1 ل )بالله ( بدون نية الحلف. 2لا يجوز لمن حلف بأن لا يأكل التمر يأكل البسر لأنه نفس النوع . 3لا يجوز لمن حلف لا يأكل السمسم أن ي رب زيت السمسم. . ش 4لا يجوز لمن حلف لا ي رب الخل أن ياكل التمر المصنوع منه الخل. . ش 5لا يجوز أكل المخ بدلا عن اللحم إذا حلف بعدم أكل أحدهما، . 6خ اف فيمن حلف بأن لا يأكل البيض وأكل الجبن عنه. . 1 ل ا عن السمن في حالة الحلف أن لا يرب . 17 ل يجوز شرب الحليب بد أحدهما 8لا يجوز أكل بعض التمر للحالف بأن لا يأكل التمر كله. . 9لا يجوز تذوق شيء ما حلف بأن لا يأكله. . 1 0من حلف بان لا يأكل مال العباد فإنه يجوز له الأخذ من عطاء 2 . ب ت المال. ی 1يجوز للحالف بأن لا يأكل من مال الناس أن يأكل أو يأخذ من . 2 أوقاف المساجد 2لا يجوز للحالف بعدم دخول البحر أن يدخل فيه بقدر شر أو . 2 ركوب سفينة. 3لا يجوز الحلف عى سكن السفن إلا إذا جامع الرجل أهله في سفينة . 2 فعليه الحنث. 4يجوز لمن حلف بأن لا يأكل صيد الر والبحر أن يأكل من صيد . 2 الأنهار والأودية 5لا نقض عى من حلف بأن لا يزني إذا أخرج نطفته بيده وإن كان . 2 آث في ذلك. ا 6لا تنقض عى من حلف بأن لا يجلس عى البساط أن يجلس عى . 2 الأرض. 7لا نقض عى من حلف بأن يأكل من حبوب الأرض أن يأكل من . 2 بذره الذي بذره في أرضه لا حنث ع ى ل من حلف أن ي ر ضب إنساناً سماه ف ر ضبه عنه ابنه. . 28 9لا حنث عى من حلف بعدم شراء شيء من النخيل فباع منها فقط . 2 ولم يش ي. ر 0اختلف في من حلف بعدم لبس نعل معينة وتقطعت ثم لبس بعضها. 3 . 1لا نقض عى من حلف بأن يذهب إلى بلد معن فلم يستطع . 3 الوصول إليه. 2إذا حلفت جماعة بأن لا يفعلوا شيئا معينا فقامت بعض الجماعة . 3 بفعل ذلك اليء فإن النقض يكون عى الفاعلن وليس عى الذين لم يفعلوا. 3لا يحنث من حلف عى أن لا يحر منزل أخته لا في فرحها ولا في . 3 عزائها ثم حر عزاء موت أبيه في بيت أخته. 4لا حنث ع ى من حلف الناس بأنه شريف وهو كذلك. . 3 ل 5يحنث من حلف بأن الرمان ليس من الفاكهة. . 6لا حنث عى من حلف بعدم إيذاء صاحبه بمروره في نفس الطريق . 3 وقد مر فيها بعد موته. 7يحنث من حلف ع ى ضرب إنسان فمات ذلك الإنسان ع ى تأخره. . 3 ل ل 8يحنث من ص ى ص اة فاسدة وحلف بأنه قد ص اها تامة. . 3 ل ل ل 9يحنث من حلف ع ى ترك طاعات الله تعالى. . 3 ل 0لا حنث عى من حلف بأن يسلم عى فئة من الناس ثم سلم عى 4 . غ رهم. ي 1يحنث من حلف عى فعل شيء لا يقدر عليه وهو من المستحي ات . 4 ل عليه فعله. 2حنث من شهد بصحة واقعة رويت ولم تحث حقيقة. . 3لا حنث ع ى من حلف بوجود الجنة والنار. . 4 ل الب ب الث لث: في الكف رات ا ا ا . إن قصد المسلم بالكفارات وجه الله تعالى فإنه ينتقل من ذل المعصية 1 إلى عز الطاعة ونورها. . أسباب الكفارات ث اثة: وهي كفارة اليمن - كفارة القتل - كفارة ل 2 الظهار . . أنواع تنفيذ الكفارات ث اثة أنواع وهي: العتق والصيام والإطعام، ل 3 فكفارة الصيام مقدمة عى الإطعام للمستطيع. . لا يجوز الخلط ب ن الصيام والإطعام عن نفس الكفارة . ي 4 . كفارة القتل الخطا هي: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابع ن. ي 5 . .كفارة قتل العمد هي: قتل القاتل المسلم قصاصصا منه أو دفع 6 الديِّة لأولياءه . . لا يقتص للعبد المقتول ولكن تدفع قيمته فقط. 8 . لا كفارة ع ى من قتل الذمي المعتدي. ل 9 0كفارة الظهار هي: العتق أو صيام شهرين متتابعن أو إطعام ست ن 1 ي . مسكينا وتسمى الكفارة المغلظة. 1الكفارة المرسلة هي: صيام ث اثة أيام أو إطعام عرة مساك ن أو كسوة . 1 ي ل عرة مساك ن وهي عن الحنث في الحلف أو التقصر عن الوفاء بالنذر ي وأقل الكسوة إزار للرجال أو خمار للنساء بعدد عرة أنفس. 2اختلف الفقهاء في ثبوت وإنكار كيفية الكفارات المغلظة بن القياس . 1 والأصل. 3تطبق الكفارة الخفيفة المسماة بالمرسلة ع ى التقص ر في الأمور المباحة. . 1 ل ي 4أقل الإطعام عن الكفارة المرسلة هو: الإطعام من التمر أو الر أو . 1 الأرز حتى ولو دعا مسكينا لإطعام جاز له ذلك إذا أشبعه. 5لا يجوز الإطعام ككفارة لصبي غ ر مفطوم ويجوز أن تعطى للمفطوم. . 1 ي 6الكفارة من ال ر يعطي منه نصف صاع لكل فرد من الفقراء . 1 ب 7الكفارة من الذرة أو الشع ر يعطي منه أو أحدهما ث اثة أرباع . 1 ل ي ا الصاع. 8الكفارة من الأرز يعطي منه ثلث صاع عن اليوم الواحد للفقراء . . 9الكفارة من حبوب الدخن يعطي منه صاعا واحدا عن كل يوم . 1 للفقراء . 0الكفارة من النقود ففي جوازها خ اف 2 ل . 1يمكن دفع الكفارة من الفق ر لزوجته الفق رة . . 2 ي ي 2لا يجوز دفع الكفارة لزوجة الغني لا منه ولا من غ ره. . 2 ي 3تؤخذ الكفارة من ثلث مال الموصي وقيل: تؤخذ من أصل ماله. . تجب الكفارة المغلظة عى كل من كفر إنساناً أو شرك إنساناً آخر أو . 24 من حكم بنعيم أو هاك إنسان أو من أن ر القرآن أو آية منه. ک 5الحالف بالله وهو ع ى الباطل فتجب عليه كفارة مغلظة . 2 ل 6الخائن لله تعالى عليه كفارة مغلظة. . 7القاطع أو المانع لحقوق أو قتل أحد الناس فعليه كفارة مغلظة. . 8اختلف في إلزام لاعن البهيمة الكفارة وما نوعها. . 9ناكث العهد آثم وليست عليه كفارة. . 2 0الحالف بأنه قد منعته الرورة عن أداء الحج في الأعوام السابقة 3 . فعليه التوبة بأن يبادر إلى أداء فريضة الحج في أقرب فرصة له، وقيل عليه كفارة مغلظة . 1من لم يصم أشهر رمضان السابقة بدون عذر فعليه كفارة مغلظة . 3 واحدة فقط عن كل الأشهر وهي شهرين 2متتابع ن فقط أو إطعام ست ن مسكينا بدلا عن شهرين أو عتق رقبة. . 3 ي ي 3اختلف في جواز إمكانية الفصل بن أربعة أشهر عن كفارتن . 3 مغلظتن بنية بينه أي بن كل شهرين. ا 4من كانت عليه عر كفارات مرسات فهو مخر بن صيام شهر . 3 عنهن أو عتق رقبة أو إطعام عرة مساك ن أو صيام ث اثة أيام ي ل متواصلة غر منفصلة 5لا يجوز فصل صيام الكفارات إلا بعذر المرض أو السفر لأنها سنة . 3 منصوص عليها. الجزء الث ني ا في أ 􀀸 ول الدين والفقه الإ 􀀶 لامي � ص س -فقه الأ 􀀶 رة- س PzP الف 􀁽 ل الأول: في فقه النك ح ا ص . إن الزواج سنة، وهو نصف الدين. 1 . من منافع الزواج أنه )يعن المسلم عى غض بره، وتحصن فرجه 2 من الزنا(. . إن شهوة الج ع )غزيرة في الإنسان ولا يكسرها إلا بالزواج أو الهرم 3 ا والصوم(. . من لم يستطع الزواج وصر لله تعالى واتقاه فهو من الفائزين عند الله 4 . . يجوز للمسلم أن يتزوج أربع نساء فقط ، وله أن يش ي من الإماء ر 5 بعدد غر محدود. . )يجوز للغني أن يتزوج فوق زوجة واحدة إلى أربع -رحمة من الله 6 تعالى- وليس في ذلك إسراف(. . )زيادة الزوجان محمود إلا في حالة عدم استطاعة الإنصاف بينهن(. 7 . الزيادة في امت اك الإماء يجب أن يتح ى مالكهن بالإنصاف(. ل ل 8 الف 􀁽 ل الث ني: المر أة التي يرغب في نك حها ا ا � ص . إن كانت )للمؤمن زوجة أو زوجات فكلهن عنده في الجنة إن كن 1 مؤمنات(. . إذا تعاقب ع ى المرأة أكثر من زوج فإن الأخ ر هو زوجها في الجنة. ل ي 2 . )جميع زوجات أمهات المؤمنن  وأرضاهن في الفردوس مع 3 سيدنا رسول الله .) )سُميِتَ أمهات المؤمنن -  وأرضاهن- بذلك لحرمة التزوج . 4 بهن بعد رسول الله . )الأصل في الزواج إختيار ذات الديِّن(. . 5 . )صفات المرأة المناسبة المعينة للإنسان دن ا وأخرى بعد دينها وهي 6 ی مثل: )الكعوب، الضاحكة، المضحكة، اللعوب، الولود أي الشابة، والسوداء الولود خر من الجميلة الحسناء العقيم التي لا تلد(. . )صفات المرأة التي يكره كراهة تنزيه التزوج بها( و هي: ))أ( 7 الهيذره: وهي كثرة الك ام، )ب( اللهره: وهي القصرة الذميمة، ل )ج( الشه رة: وهي الزرقاء البذيئة، )د( النهره )الهيدره( وهي: ي العجوز )ه( اللغوت: وهي التي لها ولد من غره أو التي شغلها زوجها السابق، )و( القطوب وهي: الغضوب، )ز( الرقوب: وهي التي تراقب وفاة زوجها، )ح( الرهبلة وهي: بطيئة الفهم. . )يجوز التزوج من النساء الأبكار والثيبات( أي: المطلقات أو من 8 مات عنهن أزواجهن. . ) یره( الزواج بالعجائز من النساء. ک 9 0)يباح التزويج من النساء الآيسات من الإنجاب الاتي ليس لهن 1 . أزواج. الف 􀁽 ل الث لث: في المر أة التي ا يجوز نك حه ل ا ا ا � ص . )يحرم( الزواج من )الأم وابنتها، وجدتها، وعمتها، وخالتها، وما 1 ع اها، وأسفلها من النساء( ما دامت في عصمة الزوج. ل . )يحرم( الزواج من )عمة وأخت الأب، و الجدة القريبة، أو الجدة 2 البعيدة(. . )يحرم( الزواج من الأخوات، وبنات الأخوة، ومن كانت بدرجتهن. 3 . )يحرم( الزواج )بالبنات، وبنات الأبناء، ومن تحتهن من البنات(. 4 . )يحرم( الزواج )ببنت الزوجة من غره، وأمها كذلك( و حتى ولو 5 لم يدخل بها. . )يحرم الزواج من )بنت الصهر(. . )يحرم( الزواج من زوجة الأب وزوجة الابن(. 6 . )يحرم الجمع ب ن الأخت ن الخالصت ن، أو من الرضاعة(. ي ي ي 7 . )يحرم عى الرجل( أخت زوجته إذا زنى بها فإنها حرم عليه 8 )نکاحها، و بناتها و أمها( يحرمن عليه أيضًا. . )تحرم المرأة التي زني بها )رجل، وابنه( فإنها تحرم عليها وكذا 9 )أبنائه وأباءهما ( فإنها حرام عليه جميعا. ا 0يجوز الجمع ب ن الزوجة وبنت ولدها من غ ره. 1 ي ي . 1يجوز )تزويج ابن المرأة الأولى من ابنة المرأة الثانية(. . 1 2)يحرم( ع ى المسلم الزواج من الم ركات(. . ش 1 ل )لا يحرم( ع ى ل المسلم الزواج بكتابيةّ(. . 13 )يحرم( ع ى ل المسلم الزواج بكتابيةّ محاربه لأنها بحكم المسبية(. . 14 5)يحرم( ع ى المسلم الزواج من ذمنية مملوكة(؛ لأنها بح م ال شرة. ک . 1 ل ک 6)يحرم(عى المسلم الوزاج بالصابئية والسامريه(: التي تجمع الديانة . 1 اليهودية والن رانية ما(. ص 7)يحرم( الزواج )بالمجوسيات(. . 8)من شروط الزواج بال تاب ات( أن )تغتسل من الحيض، الاغتسال . 1 ک ی ،ً ا من الجنابة، تحلق عانتها، لا تأكل لحم الخنزير، ولا تعلق صن وتحلق عانتها لتستطيب، وهذا من الواجبات و المندوبات التي عى الكتابيات. 9في الجمع ب ن بنات العم كراهة تنزيه(. . 1 ي 0لا يجوز )تزوج أرملة الجد )أم الأب أو أم الأم سواء من قبل الزوج 2 . أو الزوجة(. 1يجوز )تزوج زوجة الربيب الهالك عنها(، )وق ل م روه راهة . 2 ک ک ی تنزيه(. 2يكره )تزوج زوجة زوج الأم الهالك كراهة تنزيه وليس تحريم(. . 3 یره )تزوج زوجة الخال من ابن الأخت، راهة تنزيه(. . 2ک ک 4أم الابن من الرضاع يجوز تزوجها. . 5)كل من أبيح التزوج بها في شرع الله ففي ذلك خر، وكل من حرمها . 2 الرع فليس في تزويجها خر( ، وكل ذلك لح مة ربانية. ک الف 􀁽 ل الرابع: في عقد التزو ج و 􀀷شروطه ی ص )من السنة( عدم الإلحاح في خطبة امرأة وهناك من كان سابقاً له في . 1 طلبها ولم يقُْض فيه بعد(. . إذا كان الخاطب ن مسلم ن لا يتساومان ولا يتسابقان ع ى الخطبة(. ي ي ل 2 . )يجوز( المسابقة والتقدم إلى الخطبة فوق خطبة الكافر. 3 . )يجوز( التقدم إلى خطبة المرأة )بعد التأكد من عدم تقدم إنسان آخر 4 لخطبتها(. . )عقد التزويج من شروطه( وضوح طلب الخطبة بلفظ مفهوم 5 يفهمه وليها والشاهدين والزوج. . )صيغة التزو ج( بأن يقول: )زوجت، أو نكحت، أو مل ت، 6 ک ی واختلفوا في قول أخطبت(. . )تجوز( خطبة النساء في حالتي )الحيض والنفاس(. 7 . )لا تجوز( خطبة النساء الحوامل. 8 . )يجوز( )تقبيل، وشم، الحائض، والنفساء، وضمها(. 9 0)يجوز( )العقد ع ى الصبية، والمجنونة(. 1 ل . 1تجوز )خطبة الأخرس، والأعجم(. . 2)من زوج ابنته صغ رة جاز لها أن تنكره وهي كب رة(. . 1 ي ي 3إذا )زوج الجد بنت ولده وهي صغره، فإن يجوز لها أن تنقضه . 1 ا كبرة(. 4يجوز )تعليم المرأة النطق برفض الزوج والطاق منه، والأرجح أن . 1 حالها يكفي عن تعب رها بلفظ لسانها( في حالتي رضاها ورفضها . ي 5)يجوز إجبار الزوجة ع ى معاشرة زوجها وهي صغ رة(. . 1 ل ي 6)يجوز للمرأة( الرفض بعد وقبل دخول زوجها بها. . 7إن كان رفضها قبل الدخول فليس لها مهره، وإما إن كان بعد الدخول . 1 فلها حق في المهر. 8)اختلف في التزوج من أم المطلقة هل جائز أم لا. . 9)لا يجوز عقد تزويج السكران(، إلا بعد تعقله، فإن واقعها فهو زاني . 1 ولا يعتد بالزواج . 0)يثبت( ط اق السكران عقوبة له. 2 ل . )زواج المتعة حرام وإن كان مباحاً في بداية الإس ا لم(، لأنه منسوخ . 21 2)من شروط الترويج(، ) دفع المهر درهمن وقيل أربعة دراهم( وقد . 2 قيس بعد تغريم السارق . 3)يجوز لأب الزوجة( ]الأخذ من صداقها إن كان بموافقتها وإلا فا . 2 تجوز له(. 4)لا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها لرجل لكي يتزوجها بدون مهر . 2 فهذه من خصوصيات الرسول  فقط. 5]لا يجوز تزويج الشغار وذلك لأنه كالقياض( وهو إتفاق رجلن . 2 عى تزويج ابن الأول من بنت الآخر بدون مهره 6)من الواجب استئذان النساء الأبكار فإن صمتهن وضح هن رضاء . 2 ک أما البكاء فيعني رفضهن(، أما النساء )الثيبات( والأرامل أو المطلقات فيجب أن يتلفظن برضاء أو رفض التزو ج(. ی 7)لا تجوز كتابة )الحروز( التمائم( بغرض إلقاء المحبة جهة أحد . 2 الزوجن للآخر. 8هناك من يدعي )علم الغيب، وهذا من التكهن )الكهانة ( كأن . 2 )يخر عن السارق، أو عن سبب مرض المريض لاكتشاف بعض الكتابات المدفونه، أو إدخال الجن في جوف إنسان ليخره عن أمر خفي مطلوب علمه، ومن يدعي بأنه ينادي شيطانه ليخره عن بعض المغ بات )فهذا كله علم مذموم فاعله و ممنوع(. ی 9)يجب إشهاد شاهدين في عقد التزو ج ولا يصلح إشهاد واحد( . 2 ی فيبطل العقد بذلك. 0من السنة النبوية )إعان النكاح بن الناس برب الدف فيه( 3 . لمن لم يعرف بالسفاهة في طبعه لكي لا تتحول النية من الطهارة إلى المعصية. 1)من السنة( إقامة وليمة لمن يأتي في يوم إشهار النكاح وذلك بذبح . 3 شاه(. 2من شروط التزو ج و الطاق )أن يكون الشهود مسلم ن بالغي . 3 ي ی الحلم، وأحرارا، وذوا عقل(. 3من شروط التزويج )أن لا يشهد ) العبد، ولا المجنون، ولا الصبي، ولا . 3 الم رك(. ش 4)لا يعتد بولي المرأة من تنصيب نفسه كولي لها ولكن ينبغي التبن . 3 عنه من غره لتصديق ما يقوله بشاهد آخر(. 5)لا يصح عقد النكاح بدون إذن من الولي(. . 6)لا تجر المرأة بالتزوج ممن كره الله  ورسوله تزويجها له(، . 3 مثل: )البقال، الحجام، الحائك، والمولى( و لا بأس بقبول غ رهم. ي 7)ولا عرة بالأقارب والأرحام من حيث التقديم عى غ رهم ممن . 3 ي بعدهم بالنسب، فالتقوی مقدمة عى الحسب والنسب والمال. 8) إذا لم يوجد الولي فيجوز لأخ الأم أن يزوجها وقال إن المؤمنن الثقات . 3 أقرب منه في تزويجها. 9)وصية تزويج الولي إبنته ثابته وليس للأوصياء تغي ر ذلك(. . 3 ي 0) يجوز للولد أن يزوج أمه وليس لإخوتها أن يرفضوا، وقيل يمكن 4 . لأخواتها رد التزو ج(. ی 1في حال عدم وجود ولي للمرأة فلأمر البلد أن يزوجها أو القاضي أو . 4 الاتقياء الأمناء 2) یره تزويج المرأة من قبل الغرباء(. . 4 ک 3)يجوز للإمام أن يزوج نفسه بدون شهود إذا رغبت المرأة وقدم لها . 4 مهراً(. 4اختلف في تزويج القاضي نفسه، هل يصح له ذلك أم لا يصح؟. . 5)الزاني إذا كان ولي لمزنيته فا يجوز له أن يزوجها بنفسه( ولا أن يحر . 4 زواجها بل )له أن يوكل أحداً عنه في تزويجها. الف 􀁽 ل الخ م 􀁻س: في الأمور الع ر 􀀹 ة على العقد بعد 􀀸 حته ا ا ض ص ص . أن عقد التزو ج قد تحول فيه أمور تبطل صحته مثل: )الفسخ، 1 ی التغر، الخيار، الخلع، والإياء، و الظهار، أن يكون مملوكا، أن تكون المرأة مملوكة، الزنا المشتهر، الارتداد عن الإسام، تحريم الزوج زوجته عى نفسه. . من مبط ات عقد التزويج )الموت، و الط اق(. ل ل 2 . )ومما يبطل العقد بالاختبار( مثل: ) الرتق( وهو: التحام الفرج، 3 الجنون، الجذام، والرص لأنه يؤثر في ذرية )المرأة النخش( وهو: ريح الأنف، )والعفل( وهو: لحمة تسد موضع الفرج(. . ع ى الرجال )أن يبادروا في معالجة أنفسهم قبل نساءهم(. ل 4 عى المرء أن يختار المرأة الصالحة ذات الرف والحسُْن في الشَّكل . 5 والخلُُق(ْ. . ع ى المرأة )أن تحلف بأنها لم تكن تعرف بأن فيها مرض الرتق(. ل 6 . من كانت )خروج بولها وغائطها من موضع واحد فللزوج الاختبار 7 في إبقاءها أو تطليقها(. . )للزوج الخيار في تطليق المرأة التي تب ن له بأها )خنثى(. ي 8 . )للزوجة الخيار في الزوج المجبوب( ذكره ) أي: المخصي (. 9 0)للزوجة الخيار في الزوج الذي لا يقدر عى الج ع( بأن تمهله سنة 1 . ا فأكثر، أم لا. 1)من عيوب الزوج( وهي: )العمل في الحجامة، الحياكة، وأن يكون . 1 عبداً(، والكافر وقيل: يقبل هؤلاء إن كانوا هم قائمن عى عبادتهم وإن يرد الكفار فقط(. ا 2)لا تطلق المرأة( ممن تكلم بال رك دون قصد الكفر. . ش 3)يجوز للمرأة أن تختار من تقدم لها إلى ف ة معينة(، وكذلك إذا لم . 1 ر تحدد مدة معينة، فإذا تجاوزت الف ة فيبطل شرطها. ر 4)يبطل ن اح الأمة إذا لم يكن بمعرفة الزوجة(، وإذا رضيت بعد . 1 ک الدخول عى الأمة فا بأس عليه، وإذا رفضت وجامعها بعد ذلك فالن اح باطل. ک 5)الأمة المعتقة لها الخيار في البقاء مع زوجها الذي قبل العتق(، سواء . 1 كان حراً أم عبداً. 6) المرأة المت اه ليس الخيار في الانفصال عن مستحلها(؛ لأنها ليست . ر 1 مستحلة بعقد تزو ج. ی 7)لا خيار للمرأة الحرة أن تنفصل عن الزوج العبد المعتوق(. . 8)الأمة المملوكة ليس لها الخيار في الط اق من زوجها، وإنما الخيار لزوجها. . 1 ل 9)في تزو ج ابن الزنا خ اف(. . 1 ل ی 0)تزويج الأقلف، أي: الغ ر المختن باطل(. 2 ي . 1)اختلف هل للمرأة الخيار في طلب الطاق من زوجها المريض . 2 بمرض الزهري أو م احة عينيه أم لا(. ل )تحرم المرأة إذا واقعها زوجها )زانيًا بها، أو وطئها في دبرها، واختلف . 22 في وطئها في حيضها(. 3)لا تحرم المرأة بوطئها في دبرها خطا(، إلا إذا كان منتبها فإنها تحرم. . 4)يحرم ك ا من الزوجن عى الآخر في حال مشاهدة أحدهما الآخر في . 2 ل حالة الزنا(، أو في حال مشاهدة الشهود أحدهما. )زوجة الابن إن زنت مع رجل آخر أو مع ابن زوجها سراً فعليها . 25 الاستغفار والبقاء في البيت ما لم تعلم زوجها بذلك(. 6)يحرم الزواج )ببنت الزوجة من غره، وأمها كذلك( وحتى ولو لم . 2 يدخل بها. 7)يحرم الزواج من )بنت الصهر(. . 8)يحرم الزواج من )زوجة الأب وزوجة الابن(. . 9)يحرم الجمع بن الأختن الخالصتن، أو من الرضاعة(. و. )يحرم . 2 عى الرجل( أخت زوجته إذا زني بها فإنها حرم عليه )ن احها، و ک بناتها و أمها( يحرمن عليه أيضا. 0)تحرم المرأة التي زني بها )رجل، وابنه( فإنها تحرم عليها و كذا 3 . )أبنائه وأباءهما ( فإنها حرام عليه جميگا. ا 1يجوز الجمع ب ن الزوجة وبنت ولدها من غ ره (. . 3 ي ي 2يجوز )تزويج ابن المرأة الأولى من ابنة المرأة الثانية (. . 3 3)يحرم ع ى المسلم الزواج من الم ركات(. . ش 3 ل 4)لا يحرم ع ى المسلم الزواج بكتابة(. . 3 ل 5)يحرم ع ى المسلم الزواج بكتابيه محاربه لأنها بحكم المسبية (. . 3 ل 6)يحرم ع ى المسلم الزواج من ذمية مملوكه(؛ لأنها بح م ال شره. ک . 3 ل ک 7)يحرم عى المسلم )الوزاج بالصابئية والسامريه(: التي تجمع )الديانة . 3 اليهودية والن رانية ما(. ص 8)يحرم الزواج )بالمجوسيات(. . 9)من شروط الزواج بال تاب ات( أن )تغتسل من الحيض، الاغتسال . 3 ک ی من الجنابة، تحلق عانتها، لا تأكل لحم الخنزير، ولا تعلق صنا، وتحلق عانتها لتستطيب، وهذا من الواجبات و المندوبات التي عى الكتابيات. 0في )الجمع ب ن بنات العم كراهة تنزيه(. 4 ي . 1لا يجوز )تزوج أرملة الجد )أم الأب أو أم الأم سواء من قبل الزوج . 4 أو الزوجة(. 2يجوز )تزوج زوجة الربيب الهالك عنها(، )وق ل م روه راهة . 4 ک ک ی تنزيه(. 3يكره )تزوج زوجة زوج الأم الهالك كراهة تنزيه وليس تحريم(. . 4 یره )تزوج زوجة الخال من ابن الأخت، راهة تنزيه(. . 4ک ک 5أم الإبن من الرضاع يجوز تزوجها. . 6)كل من أبيح التزوج بها في شرع الله ففي ذلك خر، وكل من حرمها . 4 الرع فليس في تزويجها خر( ، وكل ذلك الحكمة ربانية. الف 􀁽 ل ال 􀁻 سد 􀀶س: في م يب ح ب 􀁽 حيح العقد ا ا ا ص ص . )المستباح بصح ح العقد(، أي: ما يحل فعله بن الزوجن من الج ع 1 ا ی وما دعي إليه بعد ما كان محرمًا عليها قبل عقد التزویج (. . )لمس بن الزوجن معناه الج ع( هكذا في كتاب الله ك ثبت لدي 2 ا ا مذهبنا الإباضي، بين )الشافعي( يعني بالمس نفس الم امسة للنساء ل ا تنقض الوضوء. . )إدخال الزوج فرجه في فم زوجته في جوازه خاف(، ق ل تحرم 3 ی عليه وقيل لا، وإن يحرم الفعل فا تطلق زوجته منه بل يأثم. . )يجوز تأخر الغسل بعد جماع كل الزوجات ويفضل الاستنجاء بن 4 كل زوجه وأخرى(. . )يجوز لزوج أن ينزل ماءه في إبط زوجته إذا كانت حائضا أو مريضة 5 أو نفساء(، وما دون ذلك لا يحل ففي ذلك خروج عن نص القرآن الكريم. . )ومن المستحب أن ينتظر الزوج زوجته ولا يستعجل بالابتعاد عنها 6 حتى تكون قد أخذت حقها منه(، فإن ذلك أدعي لتوثيق المودة بن الزوجن. . )يجوز للزوج أن يواقع زوجته في كل أحوالها حتى عند اغتسالها(. 7 . لقد أثنى الله ع ى من )استغنى بالنكاح الح ال عن الزنا(. ل ل 8 . )لا ينبغي للزوج أن يتعود صب ماءه في فخذ زوجته فذلك نعمة 9 من الله  عليه وصحة لعينيه وساقيه وقوة لجسده( بل يجعله حيث أمر الله تعالى إنصافًا لزوجته. 0 ا مجامعة العجوز من حيث أنه يورث الزوج ضعف 1 . ) ی کره تنزيهً البدن وشبه بتناوله للسم(. ) ی کره تنزيهًا الجاع بعد الشبع( من الطعام من حيث الصحة، لأنه . 11 يمرض المثانة. الف 􀁽 ل ال 􀁻 سبع: في ال 􀁽 داق ا ص ص . )يجب تقديم نصف الصداق الأول للمرأة المراد التزوج بها(؛ وذلك 1 أمر الله ورسوله . )يجوز للولي أن يقبض الصداق بأمر من هو وليها(، أو بأمر القاضي. 2 . إذا لم يصل الصداق إلى المرأة فإن قابض الصداق يضمنه( فيغرمه لها. 3 . )إذا أعطى صداق الصبية لأبيها دون التبن من وصوله لها(، ففي 4 ذلك خاف في الجواز. . )إذا أعطي الصداق لها وهي صبيه وأتلفته فمعطيها يضمنه(، وقيل 5 لا يضمن إن أخ رها به بأنه لها. ب . )بيد الزوج عقده الن اح(، فالقرآن يحضه عى العفو وهو زيادة 6 ک المهر قدر الإمكان. . )عفو المرأة هو إعفاءها زوجها عن النصف الثاني من المهر الذي 7 لها عليه. . )المتزوج الذي دخل بزوجته فيجب عليه دفع باقي الصداق( 8 المؤجل. )إذا لم يواقع الزوج زوجته في حالة كونا حائضًا أو نفساء، أو في نهار . 9 الصوم، أو الاعتكاف( فليس لها أن تلزمه بالصداق. 0لا تج ر المرأة ع ى قبول دخول الزوج عليها إذا منعته لعدم دفعه المهر. 1 ل ب . 1)إذا رضيت الزوجة بدخول الزوج عليها ولم يدفع المهر فليس لها . 1 عليه دعوی بتعج ل دفع مهرها لأنها مكنته منها مختارة(، ويبقى ی علية دينا في ذمته لها(، ك أنها يمكنها منعه في بعد إذا لم يدفع لها ا ا مهرها. 2)يجوز أن يمهل )المع ( أي الفقر حتى يدفع المهر مقسطا(، طبقا . ر 1 لما يتفق عليه مع ولي الزوجة عى ستة أشهر(، وبعد ذلك تجب عليه نفقة معيشتها معه أو أن يسرحها إن تكلف بقاءها في ذمته. 3إذا زوج الأب ابنه )فرفض الابن الزوجة له بعد دفع مهرها فإنه . 1 يلزم الابن باقي الصداق وعى الولد الطاق(، إلا إذا كان زواج الابن برضاه نفسه فعليه دفع باقي الصدق والطاق. 4)الروط المتفق عليها بن من يريد الزواج وأولياء المرأة تعتر . 1 ملزمة إذا كتب في العقد(، وإذا لم تكتب ففي إلزامها خاف )ولكن من الأثبت لحقوق الطرفن أن تكون موثقة في العقد(. 5)ال روط التي تأتي بعد كتابة عقد الزواج لا تعت ر ملزمة(. . ش 1 ب 6)من شرط في وصية عقد الزواج بأنه ليس عليه أجل من الصداق . 1 لزوجته بعد موته؛ فيثبت له ذلك بعد موته فليس لها شيء(. )فإن ماتت هي أيضاً فالصداق لورثتها(، إن كان م ر شوطاً في عقد الزواج. . 17 8)إذا شرطت المرأة عى زوجها أن يكون عصمة ط اقها بيدها في . 1 ل العقد(، فلها ذلك. 9)إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها برغبة منها عى أن لا يتزوج عليها . 1 فذلك باطل(. 0)إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها بطلب منه؛ فيجوز لها مكرره لها أن 2 . ترجع في هبتها(. 1)إذا وهبت المرأة ثمارها لزوجها زمنا طويا من طيب نفسها فليس . 2 لها الرجوع عن هبتها؛ ولكن يجوز لها أن تأخذ مالها الذي أعطته إياه من الزرع(. 2)إذا رفضت المرأة الصداق ثم طالبته به الطاق وأراد الزوج منها . 2 مقابل ذلك إعطاءها شيئا مقابله فيجوز له ذلك عى الأرجح وهو المسمى )براء صداق الزوجة من الأموال أو الحيوان أو العقار(. 3إذا كانت عملية المرأة مهرها لزوجها عن جهل منها أو بطيبة منها . 2 فيحق لها أن تتراجع عن العطية(. 4لا يجوز للرجل أن يت رف في صداق مال باسم زوجته )إلا برضاها(. ص . 5إذا تم العقد عى الزواج وطلقها قبل الدخول فينبغي أن يعطيها . 2 بعض النقود، أو خاتم، أو ربع دينار كأقل ثمن، أو ما يستطيعه من عطاءه الذي ي ه الله عليه من غر إلزام عليه، وليست لها عدة، أو رصداق مؤجل(. 6)من السنه تقد م مهر قليل( للزوجة؛ ففي ذلك بركة بر بها . 2 ی الرسول الكريم . 7)إن غ اء المهور يؤدي إلى الفجور ب ن النساء والرجال( لقلة تقواهم الله تعالی. . 2 ي ل 8)إن المهر لم يحدده الرع وذلك رحمة من الله بالعباد( إذ قد يستطيع . 2 البعض الدفع الكثر والبعض لا يستطيع فكل له سعته )فقد قيل(: )أ ألف، )ب( و ألفا دينار، وقيل: )ج( ملء جلد ثور ذهب، )د( أربعون درهما فضة بالأوقية، )ه( بنواة الفضة خمس دراهم. 9)من لم يكن له نقدا للمهر وعنده نخمن جملة نخله، فالأمر هنا . 2 راجع إلى أهل الفطنة من القضاء المثمنن لما يراد تقدمه مها ليتناسب مع شرط ولى الزوجة(، وكذلك ينبغي إثبات وتحديد النخل المذكور في العقد الحفظ حق ك ا الزوجن للآخر. ل 0 ا ثم تبن بأنه حر فيجب عليها أن تعطي قيمة 3 . إذا تزوج المرأة عبدً الغام اما ك لو كان مملوكا . ا ک 1 من )اش طت بأن يكون مهرها هو شراء أبيها، جاز لها ذلك(، . 3 ر فإذا مات أبيها قبل شراءه جاز أن تعطي قيمته بعد موته لأنها بنته(. 2)اختلف في وجوب دفع المهر عن المرأة التي قتلت نفسها(. . 3 3)ليس للمرتدة صداق لأنها خرجت عن الاس ام(. . 3 ل 4)ليس للغانية الزانية صداق(. . 5من )ختن امرأة برضاها ف ا يجب لها الصداق(، لأنها بذلك زنت. . 3 ل 6من )أفسدت بكارة صبيه بأصبعها لزمها الصداق الكامل لذلك(. . 7من )نكح غ اما فعليه دفع غرامة له بقدر صداق للثيب اما . 3 ل ک له(. 8اختلف فيمن نكح امرأة أجنبية خطأ هل وجب صداقها كاما . 3 عليه أم لا(. من )زنى بامرأة مكراً لها بالقهر فقد وجب صداقها عليه(. . 39 0 برضاهن فقد وجب صداقهن(، لأنهن لا 4 . من )زنى بصبية أو أمَهْ يمكن الترف في أنفسهن لضعف حيلتهن. 1من )زني بامرأة برضاها، ف ا مهر لها فهي زانية آثمة(. . 4 ل 2من )طلق زوجته ثم واقعها بعد الط اق فقد وجب لها مهر آخر(. . 4 ل إذا كان المأمور بالزنى عبداً أو ابن الآمر فإن الصداق يكون عى . 43 الذي أمر(. إن كان الذي أمر بزواج المرأة قد تكفل بالصداق لافضًا به فقد . 44 وجب عليه ك قال(، حتى ولو مات، )وإلا قد حق لها طلب ا الطاق. )إذا ماتت الزوجة الصبية قبل الدخول فلها مهرها کاما(ً، وإن كان . 45 هناك خاف. الف 􀁽 ل الث من: في مع 􀀷شرة الأزواج ا ا ص من أوامر الله ورسوله بأن تكون )عِرة الزواج بالمعروف . 1 والإحسان(. . أوصى المصطفى  )بالإحسان إلى العبد والزوجة( وأنه أمانة 2 ا الله في يد المسلم فا ينبغي أن يؤذيها بقول ولا بيده إذ أن إيذائه يعت ر ب ا خيانة لله في أمانته. . أوصى الله )ك ا الزوجن بالإحسان إلى الآخر ل رحم الضعيف منه ل ي 3 ا الآخر(، فإذا ضاق بينه الحال سرح الزوج امرأته بإحسان دون ا إلحاق الرر بها. . أداء حقوق الزوجة والصر عى أذاها فيه أجر عظيم من قبل الله 4 تعالى(. . )ليس عى الزوجة أن ترد زوجها عن نفسها( ولو كانت راكبة 5 الراحلة ما دام قد أدى لها مهرها. . )عى المرأة أن تنصح زوجها بالخر وفي يصلحه، وتحفظ ب ته وتربي 6 ا ی أطفاله عى الفضيلة والأخاق النبوية فهذا هو جهاد النساء في سبيل الله. . )أعد الله للزوجه أجر عبادة ألف سنه مقابل خدمة ساعة واحدة 7 فقط وعنايتها لبيتها( ، فكيف يكون أجرها عن باقي ساعات اليوم الواحد. . ) الرجل وزوجته يخدم بعضه بعضا، و لم يحدد الرع ما يلزم كل 8 ا منه ضوابط المعونة تحديدا معينا(، فقد كان رسول الله يساعد نساءه ا في عمل المنزل وهن يساعدنه كذلك في المنزل وخارجة في حاله الأسفار . . )هناك حقوق وواجبات تشمل الزوجن(، وهي: )صلة الأرحام، 9 بر الوالدين، صلة الجار، حق الضيف، والج ع( ا 0) اختلف العل ء في عدد المرات التي يلزم فيها الإنسان بوطيء 1 . ا زوجته( فقيل: )أ(: يقول عب بن سوار - - بأن الزوج ک يجوز له أن يطأ زوجته في )كل أربعة أيام مره واحده بغر قصد الر بها(، )ب(: وقيل: في )كل شهر مره واحده(، )ج(: وقيل: في )كل طهر يلزمه وطؤها مره واحده(، فكل من أخذ بأحد تلك الأقوال فعليه الالتزام به. 1 )إذا أرادت المرأة الشكوى عى زوجها الذي ظلمها فعليها أن تحتكم . 1 إلى قاضي بلدتها(، وليس إلى قاضي بع د من بلد أخرى. ی 2 )تمنع إمراة المجذوم من مخالطة النساء إن كانت مستقرة مع زوجها(. . 3 عى الزوجة )أن تازم زوجها حتى في سفره إلا إذا خافت عى . 1 نفسها أو دينها في بلد كباد الرك(، فإن لها الحق في عدم م ازمة ل زوجها وذلك إذا اشتكت. 4)إذا خافت المرأة من ضر زوجها فلها الرجوع عن م ازمته(، حتى . 1 ل ولو أخذها لبلد مسلم. 5 )إذا أعطى الزوج زوجته ما تريد من حقوق فعليها أن تطيعه في كل . 1 ما يأمرها به(، من خر الدنيا والآخره ولا يجوز لها عصيانه. 6)لا تخرج المرأة إلا بإذن زوجها وإلا لعنتها الم ائكة(، ويجوز لها ذلك . 1 ل إذا كان ظالم لها ولأهلها 7)إذا خرجت المرأة بإذن زوجها فعليه أن يعيدها إلى منزله(، وذلك . 1 من حقها عليه. 8)إذا خرجت المرأة بغ ر إذن زوجها ف ا يلزمه ردها بنفسه( إلى منزله. . 1 ل ي 9)إذا سافر الزوج عن إمرأته لف ة طويلة فإنه يلزمه دفع قيمة مؤنتها . 1 ر وأبنائها(، إلا إذا تقدمها زوجها عن الخروج فليس عليه شيء 0)إذا غزلت المرأة ثوبة لزوجها من قطن من عندها( ف ت قبل أن 2 . ا يقبضه )فالثوب يرجع لها(. 1)إذا عمل الزوج في مال زوجته وتركه فليس له عناء مقابله( إذا . 2 هجرها طويا. 2)ليس للولد أجر ملزم لأبيه مقابل عونه له في ماله(. . 3)إذا رفضت الزوجه السفر الطويل مع زوجها عن طريق البحر فلها . 2 ذلك ، ولو طلبت الطاق جاز لها ذلك خوف تعرضها للرر. 4)يجوز للمرأة أن تش ط عى الزوج تخص ص منزل لها لتسكنه إن . 2 ر ی كانت الرورة تقتي ذلك(، إلا إن كان ذلك فيه ضرر فإن شرطها محجور. 5)يجوز للمرأة الصوم للبدل أو النذر أو الكفارة بدون إذن الزوج(، . 2 بين في )صيام النفل يلزمها الاستئذان منه(. ا 6)هناك خطوات لمعاملة المرأة التي تخرج عن طاعة زوجها( وهي: . 2 )أ(: تذك رها بعقوبة الله تعالى، )ب(: يهجرها زوجها في الفراش، )ج(: ي لا يكلمها، )د(: الرب لها ضربا يحس الزوج منه بانها استغفرت ربها ثم اعتذرت لزوجها مما بدر منها، ويجب أن يكون الرب غر كاسر لعظمها ولا جارحا لجسدها. 7)لا يحبذ ضرب المرأة بالقلم، أو الشتم، والجدال بالك ام، أو بالمسواك، . 2 ل فإنها ستشعر بذلك بأنه يستهزيء بها ولن تتراجع ع بدر منها(، ا ولكن بعضها بكتاب الله وسنة رسوله الكريم 8)إن غضب الزوج عى زوجته الناشر العاصية له(، لا يعني حرمانها . 2 من باقي حقوقها الواجبة عليه لها. 9)من كانت له عدة زوجات( فا ينبغي له )الميل إلى أحداهن ما . 2 استطاع إلى ذلك سبي ا، ولا يجعل إحداهن )معلقة لا يهتم بها(، فإن ل ذلك لا يجوز له(. 0)توعد الله من لا يعدل بن نساءه بأن يشوه الله وجهه يوم القيامة(، 3 . و يجعله مائل الوجه ع امة له ودلاله عى عدم عدله بن نساء - ل والعياذ بالله. 1)واختلف في إمكانية تخصيص وقت لهن في النهار، أم لا، والراجح . 3 لهن ذلك(، لأنه يخلوا بهن في كل وقت، وقيل: لكل واحدة يوما لها دون الأخرى، وهذا ما فعله الرسول  عندما يسقم، ولا يقعد مع إحداهن أياما إلا إذا رضن بذلك كلهن 2)يمكن للزوج أن يؤخر الكسوة والعطاء، ولكن لا يمكن أن يؤخر . 3 حق فراش الزوجة منه. 3)يجب عى الزوج أن ينصف بن نساءه في الج ع(، وقيل: لا يجب والقول . 3 ا الأول قول المغاربة والقول الثاني قول المشارقة -  أجمع ن-(. ي الب ب الث ني: في النفق ت ا ا ا . )من الحقوق التي للزوجة)، )المسكن و الكسوة ، والإطعام( عى أن 1 يتحرى في ذلك كله الحال. . )يجب أن لا يبخل عى زوجته بيء تحتاجه قدر استطاعته(، إذ أن الله 2 لا يكلفه ب لا يستطيع في كتابه الحكيم. ا إن كانت لدى الزوج شيئاً من الأموال فينبغي أن يبيع منها قدر . 3 حاجته هو، وزوجته، وأبناءه(. . )يجوز لمن اق ض مالا من مطلقته أو أبيه أو زوجته أن يتمهل في رده ر 4 إلا أذا طالبوه به(، فحينئذ يلزمه دفعه لهم. . للزوجة أن تطلب الط اق إذا لم تكفها نفقة زوجها. ل 5 . إذا كان مال الزوج مشتبه فيه في الرع فلها أن تعف عنه وتطلب 6 الطاق( بعد نصحها إياه ولم يمتنع عنه وخصوصا إن كان حرامًا. . إذا )قال الزوج بأنه لم يقر مع زوجته من حيث الإطعام فلها مع 7 ذلك الاختيار في البقاء أو الخروج من ذمته(. . )إذا اعتلت )لعله مرضت الزوجة، فعى الزوج أن يعالجها، أو لحاجة 8 ضرورية تحتاجها في خروجها من مؤونه وغ رها وهو واجب عليه ي لها. . )القاضي هو الذي يقدر النفقات الزوجية عى حسب الزمان الذي 9 هم فيه إذا اختلفا(. 0لقد كانت المعيشة تختلف أحوالها في الرخاء والشدة بن البلدان 1 . المتباعدة من حيث الطباع والمأكل والكسوة . 1لقد حدد العل ء السابق ن - - نفقات الأزواج عى النحو . 1 ي ا التالي: • من تمر. • )ربع صاع( في حب الذره والثر. • )صاع إلا ربعا( من الرطب. • )مان( من الب ر، وهذه النفقة المذكورة تنفق يوميا ع ى الأسر. ش ل الإدام( لكل شهر - درهم ن إلى ث اثة دراهم. ي ل • الذهن(: درهما وهذا ليس ملزما للزوج توف ره(. ي • شحم قلية اللحم - يوم عيد الفطر وهذا كذلك )ليس ملزما للزوج توفره(. 2أضحية العيد ليست لازمة ولكنها )صدقة من الزوج لزوجته(. . 3)ليس للمرأة العاصية لزوجها نفقه( حتى تتوب وتعتذر له. . 4) يلزم قدر النفقة عى الزوجة حسب حالتها مع أهلها، فإن كانت . 1 من بيت غني فعى الزوج أن يوسع لها في النفقة(، وإن كانت مبتاة بالفقر فلها من النفقة عى قدر ما تعودته(، والأصل ينظر إلى حالة الزوج من حيث السعة والضيق في ماله فا يكلف فوق طاقته ء ا ک جاء في كتاب الله تعالى . 5كسوة المرأة ع ى النحو التالي: . 1 ل )أ(: تعطى المرأة ستة أثواب كل عام. )ب(: لها من الستة أثواب )درعان، جلبابان، إلإزار، خمار، رداء عوضا عن الخ ر، صبغة الجلباب والدرع وفي هذا خاف في ا لزومها(. 6)معنى الدرع (: أي القميص وحده إلى منتصف الساق لأن تحته . 1 يكون الإزار أو ال وال، وإذا أرادت تطويل القميص ف یون )ستة ر ک من الأذرع(، فذلك عليها وليس عى زوجها )أي الزيادة إلى ما تحت الساق ويسمى الذيل ترخي قميصها به إن أرادت(. اختلفوا في )تخص ص ثوب للصاة( فقيل يلزم وقيل لا يلزم ی الرجل لزوجته. 7)ليس عى الزوج تنظيف مصي زوجته( لأن الأرض طاهرة بنفسها . 1 لحديث الرسول  )ولا يستلزم شراءه لها سجاده الصاة( أو حصر أو ما شابه. 8)لا يلزم الرجل بالنفقة عى طيب زوجته( والورس وغ رهما من . 1 ي الطيب. 9كسوة الرجل لزوجته بدون إحتكام إلى قضاء بينه يعتر )لها . 1 ا وملكها ويقسم بعد موتها عى ورثتها . 0الكسوة الموهوبة من الزوج بدون طلب زوجته لها )لا تسقط حقها في 2 . المطالبة بكسوتها الواجبة عى الزوج (، أما لو كانت طلبت الكسوة الأولى فليس لها أن تطلب الثانية في نفس المدة(. 1)اختلف العل ء في تعويض المرأة عن كسوتها المسروقة أو المحروقة . 2 ا بغر سبب منها والأرجح أن عليه تعويضها( إلا إذا كانت هي السبب فليسيا لها ذلك. 2)يلزم الزوج أن يوفر المنزل المريح القريب من السكان الأمن من . 2 كل ما يخيفها( من عدو أو وحشه . 3)يلزم الزوج توفر الخادمة لزوجته إن كانت معتادة عى ذلك مع . 2 أهلها(. 4إذا أنفق الزوج عى زوجته من غزلها جاز له ذلك برط أن يعطيها . 2 هو القطن(، وقيل أنه غزلها لها. 5)عى الزوج أن ينفق عى من طلقهن من النساء مه كان عددهن . 2 ا إن كن في العدة والخاف في لزوم كسوتهن( وأما في حالة الطاق ) البائن( الغر رجعي( فليس عليه لهن شيء من النفقة. 6كذلك التي اختارات لنفسها الط اق فليس لها نفقة. . 2 ل 7المرأة التي رمت ع ى زوجها بزنا أو غ ره فليس لها نفقة. . 2 ل ي 8) المرأة المطلقة وهي حامل فلها النفقة حتى تضع(، فإذا ماتت . 2 فليس لها شيء ولا للولد إذا كان حيا(. )ليس للمرأة من م ر یاث زوجها الهالك زهناً أوصي به أم لم يوصي(. . 29 0 ق أن يترف في )مال مطلقته، أو أبيه بدون توكيل 3 . ِّ)لا يجوز للمطُل شرعي(. الب ب الث لث: في إلح ق الولد ا ا ا � . إن عقد التزو ج عى شرع الله تعالى )يجعل الولد تابع لأبيه ما حيي 1 ی وإن كان إبن زوجته من زوج آخر فهو كذلك إبنه ي ازمه(. ل . )إن أبان بأن الزوجة أنجبت قبل الشهر السادس من عقد تزويجها 2 وهو لا يعلم بذلك فلها صداقها والولد يتبعها وحدها(. . إذا اكتشف الزوج بأن امرأته حامل في شهرها السابع بعد عقد 3 التزو ج فإنها لا تحرم عليه وهو ابنه(، وفي المسألة خاف أذا اكتشف ی الحمل في خال الستة الأشهر الأولى. . )إذا سافرا الزوج ثم رجع ووجد جملة من الأولاد فادعت زوجته 4 أنهم منه )فقيل: ))أ(: أنهم له، وقيل: )ب(: أن أولهم له و الباقي لها(. . )إذا حملت المرأة من زنا فإنه يلحقها ولو وضعته بعد حمل سنت ن ي 5 إن أقرت بإقرار القضاء(، وع امة أنها حامل السنت ن هو انقطاع ي ل حيضها. . )إذا طلقها الزوج بغر رجوع أو رجوع من غره فا يلحق به 6 المولود ولا يعتر أبية(. . إن حكم الأمة كحكم الزوجة الحرة في العدة سواء في حالة است راء ب 7 الأمة أو تطليق الزوجة الحرة، فا لحوق بالزوج من حمل أتی قبل من سفاح )زنا( والعياذ بالله(. إذا رضي الزوج بزوجته الحامل من غره سفاحاً قبل زواجه منها . 8 فإن الولد يلحقه برضاه(، إلا إذا طلقها فا يلحقه في حالة حملها به. . )إذا أقر الزوج بأن الولد ولده فهو يتبعه في أح ام حقوق وواجبات 9 ک الآباء لأبنائهم في المراث والرعاية، سواء كان من زوجة حرة أو أمة. 0)إن ولد الأمة التي أتاها مسلم و كافر في آن واحد فإن لحوق الولد 1 . فيه خاف(. 1 إن المرأة الحرة إذا وطئها مسلم وكافر فالولد للمسلم الثبوت الحكم . 1 في ذلك. 2 )إذا أشكل عى المسلم مسألة الحاق ابنه وعبده أيه أولى في البنوه، . 1 ا فه حكمه بأنه كليه ابن ه(، حتى لو أعتق العبد فأمره إلى المالك ا ا ا ا ی وهما لأب وأما الولد فثابت لحريته كإبن له. الب ب الرابع: في الح 􀂧 ضنة ا ا . )الحضانة( تعني: تربية الولد أو البنت عى شرع الله تعالى لحفظ 1 النسل عن الهاك وذلك لحكمة من الله تعالى، فالحضانة سبب لبقاء الأجيال . )إن التفريط في الحضانة بعرض العباد لعذاب الله( ع ى تقص رهم. ل ي 2 . )القائم بالحضانة( وهو: محتسب الله له ثواب عظيم في الدنيا والآخرة. 3 . )حضانة الإناث لها مكانه في سلوك المسلم ن جنات النعيم(. ی 4 . )لا يغني الإحسان إلى البنات إذا أساء بفعل المعاصي والكبائر(، ما لم 5 يتب منها. . )كل زاد عدد البنات في حضانة وليهن وأحسن تربيتهن فذلك 6 ا أفضل ممن عنده بنت بنت واحده(. . يندب للأم تربية أبناءها ع ى طاعة الله والقيام باحتياجاتهم(. ل 7 )إذا كر الأبناء ذكوراً وإناثًا فلهم أن يختاروا بن أبويها للمعيشة مع . 8 أحدهما في حال افتراقه (. ا . )إذا عدمت الأم فإن الحضانة يتولاها أم الأم أو أم الأب(، ) أحدى 9 الجدات(. 0)تقدم أم الأم ع ى العمة(، )أخت الأب( في الحضانة. 1 ل . 1)تقدم العمة قبل الخالة في الحضانة و العم مقدم ع ى الخال في ذلك. . 1 ل 2)تعطى المطلقة أجرة رضاعتها لأبنائها عن كل شهر حسبما يراه أهل . 1 العلم في كل زمان . 3 با الذي يتعامل به الزوج(. . 1 ِّ)لا يجوز إعطاء المرضع من مال الر 4)إذا وصل طول الأبناء إلى خمسة من الأشبار( فينفق عليهم نصف . 1 النفقة. 5)إذا وصل الأبناء بطول )ستة أمتار( فيعطون ثلثي النفقة فقط. . 6)إذا بلغ الأطفال الحلم( فليس لهم نفقة وهذه الأقوال الماضية في . 1 قدر الإنفاق هي من اجتهاد العل ء الأماجد . ا 7)إذا كان للطفل مال فقيل يمكن أن ينفق عليه منه دائما، وقيل ع ى أبيه. . 1 ل 8)الصبيه نفقتها عى أبيها حتى لو كرت ما لم تتزوج(، فإن طلقت . 1 فإن نفقتها عى أبيها وفي ذلك خاف بن الفقهاء 9)عى الأب الإنفاق عى ابنه في حال عدم مقدرته عى إكتساب . 1 رزقه(. 0)أبناء الزوج إن كان عبدا وإمرأته حره فالنفقه عى أمهم الحرة(، ولا 2 . يلزم الأب نفقه 1)ما عى سيد العبد النفقه عى أبناء عبده ولا زوجته إلا إن تصدق . 2 عليهم. 2)يجوز للمرأة أن تستفيد من خدمة إبنها وإن كان تحت حضانة أبيه(، . 2 وعليها الاستئذان منه إن لزم 3)في قسمت المراث يلزم الأب والأم أن يعدلا في تقسيم مال ه عى . 2 ا ی أبناءه وبناته وزوجاته شريعة الله تعالى( في كتابه الحكيم. 4)يجوز زيادة العطاء لأحد أبناء الفقراء، وليس لأنه خرا من . 2 إخوانه، ولكن لفقره فقط. 5)من سرق مال أبية فليس للولد السارق نص ب في المراث لأنه ظلم . 2 ی أباه . 6)عى الولد أن ينفق عى أمه وأبيه وهذا واجب عليه عند عجزهما(، . 2 حتى ولو باع شيئا من أم اكه كبيع الأب لأم اكه لينفق عى أبناءه. ل ل 7 )ويجوز ل ب الأخذ من مال ابنه إن كان مضطرا لذلك(، وإلا فا . 2 أ يجوز لغر ذلك، وذلك الاضطرار مثل )الترويج، والدين، والحج( ما لم ير بالولد، فإذا أضر بولده كان ذلك حرام(. 8 كما أن انتزاع مال الأبن في صحته لا يجوز فكذلك في مرضه لا يجوز(. . 9 )رجح الإمام الربيع )بأن حكم أكل الأم لمال ابنها كحكم الأب . 2 والجد(. 0)يجوز دفع مال الصيني لأبيه بحكم الأبوه ولو لم يكن الأب ثقة( 3 . والله أعلم. 1 )مما يطيب للنفوس دفع المال إلى الولد أو البنت البالغن الرشد(، . 3 وقيل عند وصوله سن الخامسة عر، وقيل السابعة عر(. ا 2 )الاحتام لدى الأولاد والبنات(، )أ(: بنبات شعر العانة، )ب(: . 3 والإبط للجنسن الذكور والإناث، )ج(: وبتكعب ثدي البنات، )د(: وح ضهن، )ه(: وحملهن(، وهذه هي مقايس السنة النبوية والعل ء ا ی الجهابذة الكرام  وأرضاهم في بلوغ الأطفال الحلم. الب ب الخ م 􀁻س: في الر 􀀹 ضع ا ا ا . )قال « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فا يجوز 1 تزويج الإخوة من الرضاع بعضهم البعض( في كتاب الله وسنة المصطفى - . . )وإن كان هناك اختاف في بعض صور الرضاع إلا أن )الإجماع يحرم 2 كذلك تزويج الإخوة من الرضاع(. . )لا يجوز التطويل في إرضاع الأولاد لأكثر من عام ن(. ي 3 )حكم الأخ من الرضاع ليس شرطاً بأن يبلغ سنت ن ي في رضاعه(. . 4 . رضاع )ما بعد العام ن غ ر معت ر في حكم الرضاع(. ی ی ب 5 . )لا تحرم المرأة عى زوجها إذا شرب لبنها(، إلا إذا كانت قد أرضعته 6 قبل فطامه فذلك يحرم عليها تزوجه، لأنه يكون بحكم الإبن من الرضاع. . )كل مولود ترضعه المرأة من زوجها فهو أبيه ولو سقي المولود 7 اللبن بدون إرضاع(، فنفس الحكم. . )يوجد خاف ف من دخل اللبن في أذنه وليس من طريق فم 8 ی المولود(. . )لا يباع لبن النساء في السوق حتى لا تختلط أنساب العباد بغر 9 قصد مما يؤدي إلى الفساد(. 0) يجوز أن تبيع المرأة لبنها لمن تعلمه من الناس( ف رتفع بذلك 1 ي . الحرج. 1)تجوز شهادة المرأة الثقه برضاع إمراة لمولود مع ل إن كان هناك . 1 ی إشكال ظاهر ولو كان الشاهدة فيمية فا بأس بها(، والعدول من الرجال اثنان من الثقات. 2)إن اطمأن الحاكم بشهادة النساء برضاع معن شرط أن تكون من . 1 عدلن دون الرجال فا بأس(. 3)إذا أن رت إحدى النساء بعدم معرفتها برضاع معن، فإن ظهور . 1 ک الدلائل من معارف الراضعه تثبت ما أنكرته المرأة الشاهده المن ره(، ک وذلك عى القاعدة الفقهية القائلة )بأن شهادة الأحوال أعدل من شهادة الأقوال(. )فيمن أقرت بأنها أرضعت مولوداً معينا ثم أنکرت(، فالأرجح هو . 14 معرفة طبيعة المدعية بالرضاع صدقها من كذبها بن الناس(. )وفي إرضاع المدعية المرأة البكر للولد يجب أن محدداً واضحًا هل . 15 أرضعته ماء أم لبنا(. 6)لبن الخنثاء مختلف فيه وبالرغم من ذلك فهو يحرم معه التزو ج(، . 1 ی أي بسبب حرمة الرضاه. 7)لا يباح خلوة الخنثاء بالنساء( ولا إظهار ح ى النساء أمامه. . 1 ل 8)لبن الزانية يحرم بالرضاع( لبن المرأة المتزوجة. . 1 ک 9)رضاع الأمة لأبناء س دها يحرمهم برضاعها عى بناتها(، ويجوز . 1 ی لس دها بيعها بعد إرضاعها أبناءه، ولكن إذا مات فإنها تكون من ی م راثه لأبناءه، )والأرجح عدم جواز بيعها بعده لأنها أمهم ويجوز ی أن يستخدموها(. الكتاب الثاني: في أنواع الفراق )الطلاق( الب ب الأول: في الطلاق ا . )والطاق هو اف اق الزوجة عن الزوج بحيث يستحيل عليه ر 1 االتقارب شرعا إلا إن أرجعها أو أن تطلق ط ا لقاً)بائنًا( أي غر رجعي(. . )لا يعتمد عى الطاق اللفظي من الألسن، ولكن يعتمد الرع 2 الحنيف عى نية الرجل المطلق لزوجته هل قصد باللفظ الطاق الرجعي أم المؤبد(، فا يثبت الطاق بالنية فقط بدون التلفظ به. . )من كتب طاق امرأته منه في خطاب )رسالة( ثم ندم وتراجع عنه 3 فثبوت الطاق فيه خاف(، والنظر إلى الحاكم حينئذ، وخصوصا إذا اقرأ الزوج الرسالة عى الآخرين. . هناك بعض الألفاظ المقصود بها الطاق( مثل: )سبحان إلهي(، 4 ولكن لا يثبت الطاق بهذا اللفظ. . اللفظ بالطاق قسم ن: )أ(: )صريح( وهو: لا خاف عليه مثل ي 5 كلمة )طلقتك(، )ب(: وهو: بالكنية مثل أقوال:۔ • حبلك اليوم ع ى غاربك. ل • إلحقي بالأهل مع طالبك. • كلمة تركتك أو خليتك . •أنت مني بريئة . •أعتدي ورأسك أستري عني . •نزعت عنك فانظري •وشطر كلمة طالق كأن يقول )طال(، إذا نوى بها الطاق فثابت وفي هذه خاف. •تذ ر لمة )أنت طالق، فإن نوى الطاق فط اقها بهذا اللفظ ل ک ک ثابت. من قال: )أنت طالق ولا طالق( فإنها تطلق بذلك. •كل الكنايات المذكورة )تعر عن الطاق إن نوى بها ذلك، ويؤخذ بالعرف في ألفاظ الناس بكل زمان ليحكم به ثبوت أو نفي الطاق(. )يجوز للرجل إرجاع زوجته ما لم يكن تطليقها عليها )بائنًا(، أي . 6 أبدي، وذلك بإشهاد شاهد ن(. ی . )لا يجوز إرجاع المرأة المطلقة بغر دخول عليها قبل الطاق، إلا إذا 7 جدد النكاح بمهر جد د ف جوز إعادتها له. ی ی أقسام الطاق من حيث الأحكام نوعن )سُنة ، وبدعة(. و. )من . 8 السنة تطليق المرأة بعد العدة بطهر وأن لا يمسها قبل هذا الطهر فإن مسها فتحرم عليه أبدا(. . )لا يثبت طاق المرأة( وهي: )حائض أو نفساء( حتى تطهر وتغسل 9 رأسها، فإن طلقها في تلك الحالتن فهو مبتدع وتوبته بأن يصر ا حتى تحيض مرة أخرى وبعد طهرها يمكنه أن يطلقها إن شاء وتلك السنة النبوية. 0 )يجوز طاق المرأة في حملها وبعد أن تضع يجوز له مراجعتها أو 1 . مفارقتها(، لأن عدة الحمل هي وضع المولود. )من بدع النطق بألفاظ الطاق مثل قوله: )أنت طالق ث ا لثًا(، ففي . 11 هذه خاف هل هي واحده أم ثاث تطل قات وترجح هنا النية( في ی كون ط ا لقا أخراً أم لا. 2 )من بدع التلفظ بالتطليق( كقوله: )أنت طالق مرات(، إذا لم يكن . 1 يعلم كم نوی من مرات التطليق )فإنها تعتر تطليقة واحدة(. 3)من بدع التطليق( كقوله: )طلقتك يا هند أكثر الطاق فاشتكي( . 1 وتعتر هنا من تطليقتن إلى ثاث تطل قات بحكم الشيخ الع امة ل ی القاضي أبو عي، )والنظر هنا إلى نية المطلق واعتبار القاضي في حالة غموض النية(. 4)إذا طلق القاضي المرأة تطلقتن بسبب عجز الزوج عن النفقة عليها . 1 فيجوز لها عدم الرجعة إن رغبت فيفرق بينه بثاث تطل قات(. ا ی )إذا حكم القاضي أو الحاكم بط ا لق المرأة ط ا لقاً بائناً فيجب قبوله(. . 15 6 )إذا أنصف القاضي المرأة وطلقها من زوجها تطليقه واحدة، فإن . 1 ا ذلك حتى يصطلح الزوجان ويرتفع الرر ثم يعيدها له(. 7 )اختلف فيمن طلق امرأته قائا لها ) أنت طالق بعدد الشجر، . 1 والحجر، والرمال، والنجوم( فبهذه الصيغة هل هو طاق واحد أو ثاث طلقات؟. 8 )إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق كل طلعت وغربت الشمس( . 1 ا فبتعدد مرات طلوع وغروب الشمس فإنه يؤدي إلى نهاية عدد التطل قات(، ومثل ذلك مثل: )تعدد أدوات الرط في اللغة العربية، ی فكل تعددت الأدوات فتكون بذلك مستوفية الأعداد المقصودة(. ا )من قال أنت طالق ث ا لثاً إلا اثنت ن ي( فله قال بلسانه . . 19 0 ا( فا يثبت بذلك الطاق لنفيه 2 . إذا قال )أنت طالق ث ا لثًا إلا ث ا لثً بالكلمة المستثناه ) إلا ث ا لثًا( . ومن قال )أنت طالق ث ا لثاً إلا اثنتان( فيعني بذلك طلقة واحدة. . 21 2 ومن قال )أنت طالق مطلقة( فهي تعني تطل قه واحدة. . 2 ی 3من قال )أنت طالق ا طالق( فهي ط اق واحد، إلا أن نوى أكثر. . 2 ل ی 4 من قال )أنت طالق عيناك تطلق بينية في عدد التطليقات. . 5 من قال )أنت طالق يداك( تطلق بالعدد الذي تواه. . 6 من قال )أنت طالق أذناك تطلق بعدد ما نوی. . 7 من قال )أنت طالق بالأمس( ففي ذلك خ اف ب ن ثبوته و نفيه. . 2 ی ل 8 من قال ) طلقت اسمك يا هذه وتركت جسمك( فا يثبت . 2 الطاق. من قال )طالق لسنُة الط ا لق( تطلق بالعدد الذي نواه . . 29 0 نة( تطلق بالعدد الذي أراده بعد 3 . من قال )طالق أنت طاق السُ حيضتها. 1)من جامع امراته وطلقها قبل أن تحيض فا تعود له حتى ولو بعد . 3 الطهر(، إلا إن طلقها رجعياً 2. )من مر عى ابنه وهو بن صبيه وهو لا يعرف فقال أم أحدكم . 3 طالق فإن أم ابنه الذي وسط الصبية تطلق( بالعدد الذي نواه. 3 )لا مزاح في الط اق( لحديث الرسول. . 3 ل 4 )من أيقظته خادمته فطلقها يضنها زوجته )فإن الط اق يثبت هنا(. . 3 ل 5 من قال )طلقت( ويقصد بقوله )أنت أصلحتني( ف ا يقع الط اق هنا. . 3 ل ل 6 من قال )تلقت( وقصده )طلقت فإنها تطلق. . من قال )ساها أو ناسياً أنت طالق فالأرجح عدم ثبوت الط ا لق(. . 37 . )من طلق زوجته مجبوراً ف ا ل يثبت الط ا لق(. . 38 9 )إن مسألة تعليق الط اق أنواع( وهي: . 3 ل . أ: ) يعلق ع ى الغائب( الذي لا يدري حاله. ل . ب: )وط اق مم ن بدري( ولكن يمنع وقوعه ال رع ف ا يقع. ش ل ل ک • ج: )وممكن يجوز فعله معا وتركه( كذلك شرعا. 0مثال عى )طاق معلق بفعل جائز( كقوله )إن سرت للمجائز فأنت 4 . طالق فإنها تطلق بذلك بالعدد الذي نواه. مثال عى )طاق ممكن ولكنه منوع شرعًا وجوده( كقوله )إذا لم . 41 أشرب فأنت طالق فإذا لم يرب طلقت امرأته بالعدد الذي نواه. 2 مثال عى )طاق معلق بمعدوم( كقوله )إذا شربت ما في داخل . 4 الكوز طلقت( فإن الزوجة تطلق عى الفور لعدم وجود شيء في الكوب بالعدد الذي نواه. 3 مثال كذلك عى الطاق المعلق بمعدوم( كقوله )إذا صعدت إلى . 4 الس ء فأنت طالق(. ا 4 من أنواع الطاق كذلك )الطاق المعلق بغائب( و في هذا خاف . 4 كقوله: )إن شاء ج رائيل أو م یائ ل فأنت طالق والراجح أن ط اقها ک ل ب ی يقع(. 5 من )الطاق المعلق بغائب( كقوله: )أنت طالق إن شاءت البهيمة( . 4 والراجح وقوع الطاق(. من )الطاق المعلق بغائب( كقوله: ) إن کنت ملعونًا فأنت طالق( . 46 وهنا يؤخذ بحالة الشخص إن كانت غالب أعماله تستوجب اللعن فهي تطلق بذلك، وإن كان ليس كذلك فالنظر عند القاضي. 7 من )الطاق المعلق بالغيب( كقوله: )أنت طالق إن كنت أنا قليل . 4 العقل( فإنها تطلق الكون الإنسان لا يبلغ عقله حد الك ل لأنه ا مخلوق. 8 من )الطاق المعلق بالغيب( كقوله: )إن من أنت طالق فإن في ذلك . 4 خ اف. ل من قال )طالق شئت( فإنها تطلق فوراً . . 49 0 من قال )طالق إن شئت فإنها تطلق إذا شاءت في نفس المجلس، وإذا 5 . لم تشأ في نفس المجلس وشاءت بعده فا تطلق(. من قال )طالق إذا ولدت ذكراً( فلم عرف طبيعة المولود فإنها تطلق. . 51 2 من قال )طالق في رمضان( فإنها تطلق في )أول ليلة من رمضان بعد . 5 ص اة المغرب(. ل 3 من قال: )حلفت بطاق زوجتي أن أفعل كذا( فإنه خاف في . 5 ط اقها أم لا )لأن - )أ(: قسمه بغر الله معصية، )ب(: ثم إنه لا هو ل صريح ولا مكني(. 4من قال: )بطاق هند( فحرف الباء في كلمة )بطاق( فإنه إذا قصد . 5 بها اليمن فهي قسم وبذلك تطلق امرأة مباشرة، ولكن إذا حنث في قسمه ففي ط اقها خاف(، فإثم الحنث شيء وإلزامه نفسه بأن ل يطلق شيء آخر )فا بد له أن يحدد هنا إلزام نفسه بطاق زوجته(. 5قوله )طالق إذا لم ترحي عني( فإن لم ترحل عنه فهي طالق لأنه . 5 حدد برحيلها ط اقها فزال الإشكال هنا. ل 6 )تعليق القسم( يصلح في )النذور، والأي ن وفي المقر به(، ولا يستخدم . 5 ا في: )أ(: الن اح، )ب(: الطاق، )ج(: الظهار، )د( العتاق، )ه(: الإقرار. ک 7 إن )الاستثناء في الطاق يعن عى عدد تحديد مرات الطاق( كقوله: . 5 )أنت طالق ث ا لثًا إلا واحدة(، فتعني أنها طالق بتطليقتن فقط. 8 )ومن الاستثناء ما فيه إبهام( مثل: حصوله ولكن معناه ونية المطلق . 5 تختلف فمنها يقع الإشكال(. 9 ولحدوث كثرة المفاهيم في عقول المطلقن فإنه يتطلب الاستعانة بالله . 5 تعالى ومن ثم فطنة الحاكم في يخص هذا الشأن(. ا 0 ا لا 6 . يمكن إعادة الزوجة المطلقة إذا طلقها الزوج الثاني برغبته ط ا لقً رجعة فيه. إذا كان الطاق )غر مقيد بعدد معن فحكمه حسب نية المطلق(، كقوله: )أنت طالق ملء ب ت، أو ملء مسجد، أو ملء قفر(. ی الب ب الث ني: في الخلع ا ا . )الخلع( هو: طلب الزوجة من زوجها الطاق مقابل غرامة منها 1 له. . إذا طلبت الزوجة )الخلع خطأ منها كزلة لسان ف ا يثبت الخلع(. ل 2 . )إذا اش ى الأب خلع ابنته بإذنها فهو ثابت ، وإذا كان منه فقط فا ر 3 يثبت(. . )إذا طلبت الخلع مقابل توفر شيء لها فا يثبت إذا حصلت عليه إلا 4 إذا نوت الخلع فتنخلع بذلك(. . إذا أشترى الأب خلع ابنته الصبية فله ذلك( كتزويجه لها. 5 . )إذا اش ت الخلع وهي صبية فلها تطل قه واحدة وعليه الصداق إذا ر 6 ی أعادها(، فمنهم من قال بأن خلعها لا يثبت إلا بعد بلوغها. . )لا يثبت الخلع بن المراهقن(، ولكن إذا رفضت المراهقة اق اب ر 7 زوجها المراهق فعليها الغرم له(. . )من المستحب إن كان هناك خلع أن يكون بعد الطهر من الحيض 8 وقبل جماعها(. . )اختلف في ثبوت الخلع في حالة المرض(. 9 0)خلع المكره، والسكران( فيه خ اف ب ن العلماء، والأرجح ثبوته(. 1 ي ل . 1)خلع الصبي، والمجنون لا يثبتان(، لرفع التكليف عنهما وهذا هو الراجح. . 1 2 )هناك فرق بن الفسخ و الطاق(، فالفسخ هو: مثل خلع الصبية . 1 لنفسها فا يثبت مه تعدد وإن قيل بأنها تطلق بواحدة، )والطاق( ا هو :التطليق من الزوج للزوجة )تطليقه واحده إلى ثاث تطل قات(. ی 3 )الخلع يأتي بعد الطاق( وليس العكس؛ فذلك أسلم من أن يكون . 1 كمن اس جع مهرها وأحله لنفسه. ر 4 )من خالع زوجته سرا فإنه لا يجوز له اس جاع مهرها(؛ لأنه يكون . 1 ر بذلك كالمخادع والمغرور بزوجته. 5 )ليس للمختلعه نفقه إلا إذا كانت حامل( حتى تضع حملها. . 6 )ليس للمختلعه م راث من زوجها الذي خلعها. . 1 ی 7 )لا يجوز أخذ صداق لزوجة كره منها بسبب خ افه معها(، إلا إذا . 1 ل كانت هي السبب في الشقاق. 8 إذا خشيت المرأة عص ان الله تعالى باستمرارها مع زوجها فيجوز أن . 1 ی تختلع منه( 9)المرأة التي عانت من الأذى أو الجوع بسبب تقصر الزوج فيجوز لها أن . 1 تطلب الخلع(، وليس للزوج مقابل خلعه لها نفقه، لأنه سبب ضررها . 0)إذا طلبت المرأة الاست راء من ذاتها جاز للزوج أن يأخذ منها نفقة 2 ب . الخلع(، إلا إذا كان الر من الزوج فيمنع خلعها منه. 1)لا يجوز الخلع بدون سبب ك هو موضح في كتاب الله، وإن كانت . 2 ا هناك أقوال تقول: )أ( اعتره البعض كالصداق، )ب( بعضهم اعتره جائز فوق المهر لظاهر الكتاب )ج( منهم من منع الخلع لتأولهم ب ا في الكتاب و السنة. 2)لا يثبت الخلع إن كان ع ى حرام(، فمرجع البت فيه ال رع الحنيف. . ش 2 ل 3)خلع ال رط( مثل قولها إن رزق ابنة( فسأرضى بخلعك. . ش 2 الب ب الث لث: في الخي ر ا ا ا 4)طاق الخ ار( وهو: اختيار المرأة نفسها أو زوجها، فإن اختارت . 2 ی نفسها فتطلق منه(. اختيار أمهات المؤمنن للرسول الكريم دلالة ک عى أنهن اخ ت الله ورسوله عن الدنيا ومتاعها. ر 5 )في حال اختيار المرأة لزوجها فإن كان هنالك فراق بينه فإنه يكون . 2 ا )رجعي أو غر رجعي( مثل حالة )الخلع، وزواج الصبية التي يحق لها اختيار الزوج بعد بلوغها. 6 )صيغة الخيار( هي: كأن تقول المرأة )اخترت نف ي ولا أريده(. . س 2 الب ب الرابع: في الظه ر ا ا . الظهار( هو: من قال لزوجته )أنت عي كظهر أمي( فهو بذلك 1 حرمها عى نفسه. . الظهار لا يقتر في اللفظ )عى ظهر أمي فقط بل إنه حتى ولو 2 قال أنت عي كظهر عمتي، أو خالتي، أو أختي، أو جدتي(، وكذا كل رحم من أرحامه. . كذلك قوله إذا قال لزوجته )إذا فعلت كذا فأنت عي كظهر أمي( 3 فإنه بذلك يكون قد ظاهر منها وتحرم عليه إن فعلت ذلك اليء. . )أصل الظهار منذ الجاهلية، ولذلك جعل له الرع كفارة لحفظ 4 إنسانية الزوجن )وهذه الكفارة هي أن يعتزل زوجته أربعة أشهر(. . )إذا مضت الأشهر فإنها تطلق ط اقا بائنا منه، إلا إذا راجعها قبل ل 5 مي الأربعة أشهر(، رجعت إليه بعد أن یفر. ک . )لا يجوز للزوج جماع زوجته حتى ولو قبل مي المدة ويمكنه أن 6 يمسها فقط وبعد التكفر يحل له كل شي منها( قد أحله الله كتابه الحكيم. )ليس عى المظاهر منها عُدة بعد الأربعة الأشهر فيجوز لها . 7 التزو ج( في نفس الوقت . ی . )أجل الإي اء( كأجل الظهار وهو: )أربعة أشهر( ل 8 . )أجل الظهار من الإماء( كمثل أجل الحرائر من النساء . 9 0 ة ولا إي اء( والدليل في سورة المجادلة. 1 ل . يََِّ س )لإظهار من المرأة ال 1 )لا إي اء من المرأة المتسراه(، والدليل في سورة البقرة. . 1 ل 2 )من قال )أنت كأمي في المنزلة( ف ا ظهار هنا فهو لزوجته تكريما(. . 1 ل 3 )إذا قالت الزوجة لزوجها )أنت عى حرام كأبي( فإنه ليس بظهار(، . 1 ولا تلزمها لأن مساءل )الظهارة، والإياء، والخلع، والطاق( تختص بالرجال وليس بالنساء في كتاب الله تعالى. 4)إذا لم ينو الرجعة بعد المخالعة، ف ا كفارة عليه في هذه الحالة(. . 1 ل ف 􀁽 ل في كف رة الظه ر ا ا ص . )لقد فضل الله  في القرآن العظيم الكفارة المتعلقه بالظهار( 1 وهي: لا تخرج عن ث اثة أنواع وهي العتق، أو الصيام، أو الإطعام( ل . أما تفصيل الكفارات الثاث فهو ك يأتي: أ الكفارة بعتق رقبة، 2 ا ب( صيام شهرين متتابعن، ج( الكفارة الأخرة وهي: إطعام ست ن ي مسكينا. فهذه الكفارات واردة مفصلة في سورة المجادلة عى ترتيبها المذكور أعاه(، حيث أنه إذا لم يستطع عى الكفارة الأولى فعليه الثانية وإن لم يستطع فعليه بالأخرة وهي الإطعام وهي لازمة عى المظاهر من زوجته. )كيفية التكفر بالإطعام( وهي: إطعام ست ن ي مسكيناً ففي هذه . 3 الحالة إما: )أ( أن يطعم كل مس کن )وجبتن مادومتن في اليوم، )ب( ی أو بتوزيع )صاع، بر لكل مسك ن(، أو )ج( توزيع )ثلث صاع من ي الأرز( لكل مس کن وإذا زاد الطعام عن حاجة فقراء بلده فليوزعه ی عى أقاربه من الفقراء ثم ج رانه وهذا هو المندوب في السنة. ي . كيفية التكفر بالصوم( وهي: )أ أن لا يفصل بن الشهرين المتابعن، 4 )ب( أن لا يسافر سفوا يضطره للإفطار حتى لا يعيد الصوم من أوله. . )كيفية التكفر بالعتق( وهي: )أ وهو إعطاء الحرية للعبد المملوك، 5 )ب( إذا كان يحتاج إلى مملوكه أو أمته فعليه بالصوم فإنه يجزيه عن العتق، )ج(: إذا كان عليه دين )فعليه بالصوم( لأنه لا يستطيع العتق ولا الإنفاق، )د( حتى إذا لم يستغني عن سريته )فعليه عتقها(، )ه(: من )وجد العتق فأعتق قبل انتهاءه من الصوم( فل س عليه شيء، ی )و( كل من كان عنده شراكه في مملوك فتنازل عن نصيبه فيه )أجزاه ذلك عن كفاره العتق مادام شر یه قد وافق عى العنق. فإذا أعتق ک من شر یه فعليه الغرم ال ري ه(. ش ک ک . )يجوز بيع وشراء العبد المدبر )وهو العبد المستأجر أو المؤجر لس د 6 ی آخر(، وفي المسألة خاف عند الآخرين. من أعتق عبداً وهو في بطن أمه نفعه إذا لم تنقي فرة الظهار ولكن . 7 عليه أن يحتمل إطعام العبد إلى أن يكر الاحتام. من أعتق عبداً صبيًا صدقة لله تعالى فمختلفة في إطعامه إلى أن يبلغ . 8 الحلم. )من أعتق عبداً وتبن أن أصله حر فالعتق لا يعتد به وعليه أن . 9 يعتق عبداً آخر(. 0)لا يعت ر عتق العبد المشترى بمال حرام(. 1 ب . من العاهات(، ليس: )مقعد، ولا . 11 م )من السنة اختیار عبداً سلي أعرج ولا مقطوع اليد، ولا مجنون، ولا مجذوم، ولا مجبوب، ولا مصلوم أي ليس بمقطوع )الأذن ولا أعمى(. 2 )اختلف في جواز عتق العبد الأقلف وهو: )العبد الغر مختن . 1 والأرجح الجواز(، والمرك(. 3 )يجوز عتق العبد )الأصم، والم رك السليم، والأعور(. . ش 1 الب ب الخ م 􀁻س: في الإيلاء ا ا . )الإي اء( هو: )هو أن يقسم الرجل يمينا بأن لا يقرب زوجته(. ل 1 . الإي اء )يخص الحرائر ولا يصلح للإماء )والسرايا(. ل 2 . الإياء مثاله كأن يقول لزوجته: ) إن لم أشر للمسجد فأنت مني طالق 3 فلتبعدي( فهذه يمن الإياء التي يحرم بموجبها الجماع. . من أقسم لا يدخل قرية فيها زوجته )فالأرجح إن قصد زوجته 4 الساكنة في نفس القرية فإنها تطلق( وإلا فللخروج من الحرج فلتخرج هي إليه إلى خارج القرية( . إذا حلف بالإي اء )قبل خروجه من القرية، فيلزمه الإي اء في هذه الحالة(. ل ل 5 . )أجل الإي اء كأجل الظهار( وهو أربعة أشهر . ل 6 . إذا قال الزوج: )بأنه قد كفر عن إياء( فهو مصدق ولا يحتاج 7 شهود. . إذا قال الزوج )إن لم أسر في السحر فأنت طالق فإذا سار في السحر فا 8 إياء عليه، وكذلك إذا سری قبل أربعة أشهر كذلك ينحط عنه الإياء . )مدة الإي اء من الإماء( نصف مدة الحرائر. ل 9 0 )بعد مي ف ة الإياء جاز لها أن تلتقي الخطاب(، إلا إن كانت 1 ر . )حامل فإلى أن تضع حملها؛ وهذا هو حكم المطلقات عامة من الحوامل( ك بينه الله تعالى. ا الب ب ال 􀁻 سد 􀀶س: في المفقود والغ ئب ا ا ا جعل العلاء بتيسر الله تعالى لكل حادثة حكمها شرعيَا في وقته . 1 الذي يحدث فيه. . )مسألة المفقود و الغائب حادثن استنبطت أحكامها في زمن 2 ک الفاروق - - بعد عر النبي الكريم(. . الفرق بن الغائب و المفقود هو: )أ( )الغائب( بدون سبب: وهو 3 المختفي، )ب( )المفقود( وهو: الذي يرى )أ(: حريقًا، )ب(: غریقًا، )ج(: فقد في سفر البحر، )د(: المطارد لسبع ولم يعد، )ه(: أنه دخل مكان كمغارة وغ رها ثم لم يعد من ي تلك المخاطر. . )أجل من يعتر مفقود( هو: )أربع سن ن( حتى تتبن حياته من ي 4 مماته، وتزاد امرأته أربعة أشهر وعرة أيام التطلق منه. وقد قيست هذه المدة عى عدد جهات الأرض الأربع. . )أجل انتظار المفقود( ينتظر المفقود إلى أن يبن خره ويحفظ وزنه 5 اما مع الورثة حتى تنقي الأربع ک . في مده انتظاره المحدود فإنه ينفق من ماله عى من يعوله لمدة أربع 6 سن ن وأربعة أشهر وعرة أيام تبقي زوجته تنفق من ماله عى ي نفسها وأبناءه، و بعد هذه المدة يجوز إيقاف النفقة من ماله عليهم(. . )عدة من فقدت زوجها( هي: )بنية المطلقة، و بنية موت زوجها(، 7 فتكون بذلك عدتن تعتدهما زوجة المفقود، وذلك احتياطا، وتقسم تركته، ويجوز لها الزواج بعد ذلك. . )إذا عاد الزوج قبل انتهاء العده فإنها تعتد عدة الطاق فقط(، 8 ويجوز له أن يطلبها مره أخرى ولكن بمهر جديد. . )إذا رد الزوج الأول زوجته فيستحب له أن لا يدخل عليها حتى 9 تحيض حيضه واحدة(. 0 أما )الغائب( اختلف في المهلة المعطى إياها حتى يرجع، والأرجح 1 . )ثمانون سنة( منذ ولادته. 1 )إذا قالت زوجة الغائب(: بأنه قد ثبت عندها موت زوجها أو أنها . 1 دفنته بنفسها فهي مصدقة في قولها. 2 إن الأخذ بقول أحد الزوجن في مثل حكم الغائب و المفقود )إن . 1 ا ذلك من تيسر الله تعالى عى العباد. الكتاب الثالث: في أحكام المماليك الب ب الأول: في تزويج المم ليك ا ا . )هناك بعض الفروق بن تزويج الأحرار، وتزويج المماليك(، ) فمثل 1 المماليك فإذن زواجهم من أسيادهم، وكذلك الإماء(، ويمكن تعدد المالكن لعبد واحد إن كانوا شركاء فيه، فا يعتق أحدهم إلا بإذن الآخر. . )ليس للعبيد والإماء اختيار في القبول، والاختبار في حالات الزواج( 2 إن هم مجرون. ا . )يثبت الرع الطاق، والخلع من العبيد(، وإذا بدا خطأ فأسيادهم 3 ضامنوهم. . اختلف في إلزام السيد تنفيذ طلب عبده إذا أراد الزواج. 4 . يجوز للعبد الانتصار لنفسه في حال سلب س ده ماله منه، وذلك 5 ی بإذن الحاكم. . )لا يجوز للعبد الزواج إلا بإذن سيده، وإلا فزواجه باطل(. 6 . إذا زوجت الأمة بدون إذن سيدها وأعتقت قبل الدخول عليها 7 فالزواج باطل(؛ لأنها تزوجت بدون ولي(. )من خدع رجا بأن زوجه من أمه فأنجبت أبناء(، ثم جاء سيدها . 8 ليأخذ أبناءها، فعی من غر أي )خدع( زوجًا لأمه أن يغرم للزوج مبلغا عن الأبناء(، إلا إن كان لم يغره وأخره قبل الزواج بأنها أمته فليس عى السيد غرم عن أبناء الزوج . )من الأفضل استرقاق أولاد العبيد والإماء لمنع فاحشة الزنا(. 9 0 يجوز تزو ج عبد أمه مالكهما س د واحد والصداق من نفس السيد. 1 . ی ی 1 )تجوز خطبة العبيد من الإماء في حالة عدتهن إذ ليست الأمة . 1 كالحره(. 2 للأمه الحق في أن تطلب من س دها تزويجها أو أن يغشاها هو فإن . 1 ی أراد بيعها جاز له وليمنعها عن الزنا بنصحها. إذا أشرط زوج الأم الحر عى أن يكون أول مولود يكون حراً، ثم . 13 ولدت إثنن من الأولاد )فإنه يلزمه عتقه معا ولكن عليه نصف ا ا الثمن يدفعانه للسيد الذي أعتقه بعد بلوغه . ا ا 4 اختلف في جواز تزويج العبد من أربع حرائر ( والأرجح الجواز(. . 5 إذا جمع الحربن الحره والأمة وحلف بالطاق بأي صورة فإن الأمة . 1 هي التي تطلق وتبقى الحرة 6 ليس للعبيد )إياء، ولاظهار، ولا الخيار( إلا بإذن أسيادهم ولهم . 1 الطاق فقط. 7 تكفي الأمه تطليقت ن، ولها أن تتزوج بأخر بعد حيضة واحدة. . 1 ي 8)عدة ط اق الأمة نصف الحره( أي )شهرين وخمسة أيام(. . 1 ل 9 يجوز للرجل أن يطلق زوجة عبد ابنه. يجوز للمالك أن يزوج إمائه . 1 )عبداته( لأنهن من ماله. 0 يجوز للمالك أن يتصدق )بنصف مهر عبده عند تزويجه( والباقي 2 . عى العبد. 1 يجوز إعطاء زوجة العبد من ثمن بيعه كصداق لها، وقيل يبقي . 2 عليه لازمًا. 2 يجوز لسيد العبد الدخول إلى منزل عبده بدون إذن إلا أن كان العبد . 2 مختليًا بزوجته. 3 )الأمة المعتوقة صدقة لوجه الله تعالى، لا يجوز أن يزوجها بنفسه(. . 4 من أعتق أمته ليتزوجها، جاز له ذلك. . لا يجوز عتق وتزوج نفس الأمة سراً بدون إشهار لأنها أصبحت . 25 حرة. المرأة المعتوقة ولها أب مملوك وأخ محرر ولو كان صعلوكاً، )فالأولى . 26 بتزويجها أخوها الحر عن أبيها المملوك(. الب ب الث ني: في الت 􀁻 ري ا ا س . )الت ي( هو: )الاستمتاع بالأمة ونكاحها شرط أن تكون قد ر 1 حاضت ح ضة واحدة. ی . )است راء الحوامل( أن يحضن حيضة بعد الوضع. ب 2 إذا كانت المرأة ممن لا يحضن فتعطى مهله )ع ر شين يوماً(. . 3 . )است راء( ك ا من: )الصبية، والبكر، والبنت المأخوذة من أمها ل ب 4 الأمة( بحيضة احتياطًا. . )لا يلزم الاست راء في حالتن( وهما: )الأمة المعتوقة، والأمة الزوجة ب 5 المش اه من نفس السيد، أما إذا أراد رجل آخر أن يتسراهما فيجب ر عليه الاست راء . ب . حكم الاست راء كحكم العدة للحرة بنفس المدة. ب 6 . يجوز للسيد الناظر إلى فرج أمته الصبية المتسراة أن يطئها. 7 . ليس ع ى الصبية الحرة است راء ل ب 8 . )لا ي ر وطء الأمه المشتراه بإتفاق معها قبل بيعها من سيدها الأول. ض 9 0 لا يجوز لرجل أن يختي بامرأة حرة يتواعدان عى الزواج دون وجود 1 . محارمها(. 1 )اختلف في الأمة التي رأت مولاها يزني بأخرى( هل يجوز له وطء . 1 سريته التي رأته أم لا. 2 يجوز شراء الأمة المزني بها للخدمة؛ ولكن لا يجوز له وطئوها. . 3 )يجوز بيع السريه ذات الأبناء منه وإن يكن أحد الأبناء من غره . 1 فا يجوز بيعها حتى يستأذن المت ي الأول( الذي له الابن، فإذا كان رأعتقه فيجوز بيعها في هذه الحالة. )من در سريته مقابل أجر ف ا ل تخرج عنه ما دام حياً ما لم يعتقها. . 14 5 من قال السريته: )أنت حره يوم أموت(، فإنه إذا حدد الوقت . 1 المعن للعتق فإنه يلزمه، ويبقى حقه في وطئوها حتى يصل الوقت الذي حدده. 6 )من در أمته لأحد آخر ف ا يجوز له وطئوها حتى تعود إليه(. . 1 ل 7من طلق سريته ولم يقصد عتقها، جاز له ذلك، ويمكنه استخدامها . 1 عى أن لا يطأها. الب ب الث لث: في ا 􀀶 تخدام العبيد ا ا س خلق الله الناس لمعونة بعضهم بعضًا أحراراً لشکروه وعبيداً لهم . 1 ليؤجرهم عى ص رهم( ب . العبد والأمة الصابران عى طاعة الله وسادتهم )يدخان الجنة بغر 2 حساب(، إذا لم يقر العبد في حق الله - - ولم يقر في حق سيده كان له أجران كرامة له من رب العزة لصره عى الطاعتن. . العبد السيئ الخلق )لا يدخل الجنة(. 3 . إذا طلب العبد التعلم )فيلزم س ده عدم منعه من ذلك . 4 ی )لا يجوز للعبد أن يصي ولا يصوم نفا بإذن سيده( ما عدا . 5 الفرائض. )يجوز تكليف العبيد العمل بطول النهار ولهم أن يرتاحون ليا . 6 رحمة بهم من بعد صاة العشاء إلى صاة الفجر(. إذا أظهر السيد أن يكلف عبده بعمل ليا جاز له وحده وليس . 7 لغره أن يستعمله(. . )لا يجوز تكليف العبد بعمل يعجز عن القيام به(. 8 الب ب الرابع: في ك 􀁻 ب العبيد ا س . سب العبد هو )ح ال ع ى سيده(. ل ل 1 ک . أثناء عمل العبد في حصاد زرع سيده يجوز له أن يأكل منه(. 2 . )لا يجوز للعبد أن يأكل من ذبيحة مولاه إلا بإذنه(، ولا أن يذبحها 3 إلا بإذنه. . )إذا خي العبد من الدابة الر أو أذاها عى الزرع فيجوز له 4 ذبحها بدون إذن وليه وأن يأكل منها خوف فسادها بعد ذبحها(. )إذا أعطي العبد من وصية أو وهب شيئاً من أحد فليس لوليه أن . 5 يأخذه عنه إلا بإذن عبده، وقيل: العكس. . )اختلف في جواز أخذ السيد المال عبده بعد عتقه أو بيعه. 6 الب ب الخ م 􀁻س: في أدب العبيد ا ا � . ك أن الله ) كاف المؤمنن بالثواب والجنة( فكذلك هو يجزي الميء 1 ا ی بالعقاب والنار(. . )المعصية تؤدي إلى سخط الله(، ولذلك توقيها يؤدي إلى رحمة الله. 2 . )يعاقب العبد ع ى ترك الص اة(. ل ل 3 طريقة ضرب العبيد في ظهورهم وليس في وجوهم أو رؤوسهم إكرامًا . 4 لها لأنها تخر لله ساجدة(، وقدر الرب يكون بمقدار اقتناع المولى بأن عبده قد ازدجر وتاب عن تقصره. . )إذا خ ي المولى من عبده الهرب جاز له أنه يقيده(؛ لضبط خلقه. ش 5 . )يجوز الدعاء إلى الله تعالى ليعيد إليه عبده )الأبق( أي الهارب عنه. 6 . )العبد المستك ر عى سيده لا يجوز إطعامه ولا إكرامه حن يعود إلى ب 7 سيده بالطاعة وتقديم الاح ام له والاع اف بفضله عليه(، إذ روي ر رفي الأثر )من لم يشكر الناس لم ش ر الله(. ک ی قيل )حتى ولو مات العبد العاصي جوعًا فا ضان عى سيده(، . 8 ولعل هذه المعاملة المقصود بها العبد الذي اعتاد مؤالفة الكبائر )كالزنا، والخمر( وما إلى ذلك، إذ لا يجوز قتل نفس بغر حق. الب ب ال 􀁻 سد 􀀶س: في العتق ا ا . )وعد الله من أعتق رقبة بالأجر العظيم(، فضوعف الأجر إلى 1 أجرين، أجر تملكهم وأجر عتقهم. . )نعمة تملك العبيد نعمة تستوجب الشكر للمولى ، وإنكارها 2 عص ان(. ی . )كيفية العتق هي صنف ن(، وهما: )أ(: بالألفاظ )ب(: والأحوال. ي 3 الف 􀁽 ل الأول: في العتق ب لألف ظ ا ا ص . كأن يقول: ) ا حر( وليس قصده العتق فا يعتق العبد في هذه 1 ی الحالة. . من قال لعبده )قد أعتقتك( أو )أنت حر( )أو حررتك( فهذه 2 الألفاظ لا يتم العتق بها )إذا لم ينوي ذلك في قصده(. . يجوز العتاق 3 . يحصل العتاق بقوله )الله قد سرحتك(. 4 . لا يحصل العتق بقوله: )لله أنت يا فتى( . 5 . يحصل العتاق بقوله: )أنت لوجه الله( . 6 . يحصل العتاق بقوله: )أعتقك الإله( وإن كان هناك خ اف. ل 7 لا يحصل العتاق بقوله: )حُر(ْ إذا كان أجر عى عتقه إلا إذا نوى . 8 ذلك. . لا يحصل العتاق بقوله: )هذا أخي أو صاحبي أو ولدي( إلا إذا نوى 9 العتق. الف 􀁽 ل الث ني: كيفية العتق ب لأحوال ا ا ص حصل العتاق بقوله: )كل غ ا لم لي قديم فهو حرُ(ْ. . 1 )يحصل العتق بقوله: )بعض غ ا لمي حرُ(ْ. . 2 . لا يجوز أن يترف بعبر لس د ن من س د واحد دون موافقته معا 3 ا ی ی ی فيغرم أحدهما للآخر إذا أضره بدون رأي شريكة. . )من أعتق عبد غ ره ف ا يثبت العتاق(؛ لأنه ليس عبده. ل ي 4 . )لا يجوز غصب عبد و من ثم لا أساس لعتقه من الغاصب لأنه 5 ليس له(، إن هو عبد غره. ا . اختلف في عتق من اش ی عبد مغصوب بغر علم المش ي(، قيل ر ر 6 يجوز عتقه وقيل لا. . )من أعتق بعض عب ده بدون تحديد أشخاصهم(، فإنهم كلهم 7 ی حكمهم العتق با شك. . )ليس لمن أرادا شراء العبد الحق في أن يعتقه قبل دفع ثمنه لأنه لم 8 يمل ه بعد(. ک . )يحصل العتاق لعبد مع ن باسمه(. ي 9 0 ا إن لم أصل غد(، 1 . )يحصل عتاق المرأة لعبيدها بقولها: )عبيدي عتقًَّ فإذا لم تصل إليهم بسبب الحيض أو غره فهم عتقاء منها. 1)من قال: لعبيده المس يب منهم بعد أن اش اهم )إن م ان من م . 1 ر ر ک ک حراً فلينرف ولا يخاف ضراً(، فإنهم جميعهم ينعتقون. من قال: إن جاء سلي ي ل بصفة الحياة فعبدي حُر،ْ أما إن كان وصوله . 12 ميتًا فا يحصل العتق. (ً، فإذا ولدت . 13 ا من قال: )إن ولدت مملوكتي غ ا لمًا، فذاك څر دائ ولدين فيقع الاختاف هل يعتق واحد أم الاثنن مئا(، فالعل ء ا القدماء يقولون ينعتنق الاثنان والعل ء الآخرين في زمان المؤلف ا  يقولون إن ينعتق ولد واحد فقط. ا 4 )العبد المدر(: وهو من علق )أوقف( عتقه حن موت مولاه(، أو . 1 من يملكه من الركاء حتى يعتقوه أو يموتوا. 5 )من قتل س ده فا عتق له أبدا(، مثله كمثل من قتل الموروث . 1 ی فا مراث له. 6 )من كتب لعبده كتاب فيه عتقه فهو عتقه يثبت(. . 7 )من كان عليه لمولاه د ن فإن الدين يبقى عليه( حتى ولو أعتقة. . 1 ی 8 )يمكن للعبد أن يشتري عتقه من مال يدفعه لسيده فيصبح حرا. . 9 إن قال المولى لعبده: )إن أديت ما عليك من دين فأنت حر( فإن . 1 أدى العبد الدين لمولاه فإنه يعتق( بذلك لأن الوفاء بالدين شرط قد أده العبد. 0العتق نوعان )بالأحوال ، و بالأفعال(. 2 . 1 من أنواع العتق )بالحال( كأن يعتق الإنسان )أبوه، أو أمه، أو إخوته، . 2 أو أبناءه، أو أخواله، أو أعمامه(، وهذا هو الر الذي أمر الله به عباده. 2 )الأرحام من الرضاع لا يباعوا لحرمة الرضاع(، وفي رده بعد البيع . 2 خاف. )يجوز بيع الرضُعَّ الموروث ن ي من العبيد والإماء(. . 23 4 ) إذا أسلم العبد قبل مولاه فليس لمولاه عل ه س اده( فهو يعتق . 2 ی ی بإسامه. 5)إن أسلم المولى قبل العبد فينعتق العبد بذلك(. . 6. )لا ينعتق العبد الغر المسلم إذا كان في دار الحرب وقد أسلم مولاه . 2 قبله(، ولكن يمهل حتى تضع الحرب أوزارها )أي تتوقف(. )لا يسترق( أي: )لا يرجع العبد عبداً بعد عتقه أبداً(. . 27 8 )يجوز بقاء العبد في خدمة الذمي الذي يملكه، ولكن يجر الذمي . 2 عى عتق العبد المسلم(؛ حتى لا يكفر کفره. ک الف 􀁽 ل الث لث: في العتق ب لأفع ل ا ا ا ص . )يقع عتق العبد إذا قطع مولاه ش ئا من أعضاء جسده(، )كاليد أو 1 ی الأنف(. . )لا يقع العتق للإماء )إذا ثقبت آذانهن( لتركيب الحي فيهن اقتداء 2 بفعل هاجر أمام سيدنا إبراهيم الخليل(  - ولم ينكر عليها بل أمرها بذلك. . . )يجوز ختن الأمه لأنه مستحب عند زوجها يوم زواجها(. 3 . )يجوز للسيد )وشم( أي: أي عبده دواء له من )دائه( أي: مرضه. 4 . )لا يجوز معاقبة العبد بالحرق لنهي الرسول، فيعتق بذلك العبد 5 عقوبة لمولاه(. الب ب ال 􀁻 سبع: الو اء ل ا ا . )الولاء( هو: الصلة الوثيقة التي تجمع المولى بعبده الذي أعتقه فهي 1 كلحمة النسب لا تباع ولا تش ى ولا توهب ك وصفها رسول ر ا الهدی - . . )لا يجوز اشتراط الولاء من العبد لعتقه(. 2 . اختلف في ولاء العبد لمن أعتقه من أهل الرك والأرجح عدم 3 استحقاقه للولاء إذ الإسام يعلوا بأهله و الرك يخفض أهله(، والعزة لله ورسوله والمؤمنن. . )من كاتب عبده بأنه قد أعتقه أو اش ى العبد نفسه منه فلمولاه ر 4 الولاء إجمالا وهو كعتق الظهار( قد صح بالمكاتبة. . المرأة المعتوقة ولاءها لقومها( وليس لمن ولاها. 5 . )الحرة التي أنجبت من عبد فالولد للحره يتبع سيدها، فإذا أعتق 6 أبوه ف رجع إليه(. لأن العبد لا يجر ولده إلا إذا أعتق فيكون حرا أولى يبولده. . )ليس للدعوة المرفوعة بشأن الولاء والأنساب ذات أهميه )إلا في 7 ا يتعلق بالمراث أو في مسائل الحقوق من حيث )ديات الخطأ(. . )ليس في الاعتراف بالولاء وإنكاره )خلف(، ولكن يؤخذ بالشهود(. 8 الباب الثامن: في العدِدَ . )تلزم الجده زوجة الإنسان( سواء كانت مطلقه أو مات عنها 1 زوجها. . )تلزم الجدة المرأة في خمس حالات وهي: )أ(: الخلع )ب(: الخيار 2 )ج(: الطاق ال ريح )د(: الإياء )ه(: الظهار. ص . . الجدة حق الجهتن )الله تعالى، وللزوج(، ومعنى ذلك: إلزام الله 3 زوج المطلقة انتظار الجدة قبل تجد د الدخول عليها و بعد اعتدادها ی من زوجها الأول إن كانت مطلقه من رجل آخر أو مات عنها. . إن مثل انتظار العده في الإلزام كمثل انتظار مص ر القاتل ي 4 . إن أكره الرجل زوجته عى الج ع وقد كرهت ذلك بعد العدة 5 ا فالقرا رقراره ابعد مالرجو عإلي هويلزم هالصدا قالكام لإ نواقعها. . ) إذا أرتد الزوج( عن زوجته فعدتها تكون كعدة المطلقة. 6 . تجتنب الزانية ولا يقربها زوجها وتعتد عدة المطلقة(، لمعرفة وجود 7 حمل فيها أم لا. . )إذا أكره الجبار امرأة عى الج ع فعليها أن تطهر من حيضة قبل أن 8 ا تتزوج(، فإذا وجد الحمل فعليها أن تضعه ثم يجوز لها الزواج. . ) المرأة الزانية وهي بذمة زوج فإن حملت ووضعت ولذا فهو يرجع 9 لزوجها وتطلق منه وقت وضعها( للولد ويسمى )ابن الفراش( إذا لم يت اعنا مع الحاكم. ل 0 )عدة النساء( مثل: ) الآيسة من المحيض و كذلك الصبية الغر 1 . المراهقة والتي لا يأتيها الحيض(، عدتهن ث اثة أشهر(، أما )الصبية ل المراهقة( فعدتها ) سنة ل احتياط(. ل 1 )من وضعت مولودا مينا( في أثناء مدة حملها فإنها تعتد أربعة أشهر . 1 وع رة أيام(. ش 2 )عدة الأمة بنصف عدة النساء الحرائر(. . 3 وضع الأمة يحلل جماعها ولو لم تنتهي مده العدة(. . 4 )إذا كان حمل المعتدة فيه طفلن فأكثر فإنها تنتهي عدتها عند وضعهم . 1 جميگا(. 5)من حملت ووضعت بهيمة فقيل ليس عليها عدة حمل وهذا . 1 الأرجح(. 6)عدة المطلقة أن تنتهي من ثاث حيض ليس بأقل من ذلك(، ثم . 1 يجوز لها الزواج، وهذا ما يسمى )بالقرء(. 7)من انقطع عنها المحيض ففي عدتها خاف، هل تلزمها أم لا، . 1 فالأقوال الوارد وهي: )أ( تنتظر المحيض حتى سن الإياس( ثم تعتد بالشهور، )ب(: قيل تنتظر )عامن(، )ج(: وقيل تنتظر )عاما واحدا(. 8)من انقطع رضاعها في بعض الأحيان فعليها أن تعتد كالمرضعة(. . 9)من طلق المعتدة قبل نهاية شهرها الأخر، فليس عليها أن تكمل . 1 مدة العدة المعروفة وهذا الأرجح(. 0)إن أدرك الحيض الصبية وهي في الجدة ولم تنتهي منها بعد فإنها تبدأ 2 . بعد جدیدة(ٍ. 1من كانت في العدة ومات زوجها فيها )فإنها تعيدها بعدة الوفاة(، . 2 وذلك في حالة الطاق الرجعي. 2)المعتدة من ط اق نهائي(، ف ا تعيد ما مضى من عدة التطليق. . 2 ل ل 3)ليس ع ى الصبية عدة( إذا مات عنها زوجها. . 2 ل 4)من لم يدخل ع ى زوجته فطلقها فليست عليها عدة )والأرجح أنها تعتد( . 2 ل 5)تعتد السرية التي مات عنها س دها( كعدة المطلقة. . 2 ی 6)تعتد السرية المدبرة عدة الط اق في حال وفاة مدبرها. . 2 ل الف 􀁽 ل الأول: في أحك م العدد ا � ص )ليس عى السرية المدبرة الذميِّة الذميمة عدةَّ( لخروجها عن . 1 الإسام. . )المعتدة من الحرائر تبقى في بيت زوجها الهالك إلى أن تنقي عدتها، 2 وأما الأمة فتخرج وتعتد خارج المنزل( وليس يلزمها القعود في منزل س دها الهالك. ی . )إذا زنت الحرة المعتدة فإنها تطرد من بيت زوجها المعتدة منه(. 3 . )إذا كان طاق الزوجة رجعي فإنه يجوز لها أن تكتحل وتدهن 4 وجهها لعل زوجها يرجعها إليه. )لا يجوز التقدم لخطبة المطلقة ط ا لقًا رجعيًا(، إلا إذا رفضها زوجها أو . 5 رفضته فيحوز التقدم لها بعد وضوح أنقصا لها من بالطاق البائن. . )يجوز لوالد الصبية أن يزوجها بدون إذنها( لمنع فتنه الزنا. 6 . )تصدق الصبية في قولها عن مدة انتهاء عدتها( - لعله عندما يكون 7 معها من يعينها من النساء لحساب مدة العدة. . )يجوز التعريض بالزواج للمعدات من الوفاة، ولا يجوز التعريض 8 بالزواج بالمطلقات المعتدات(. . )يجوز التعريض بالخطبة من )أخت، وخالة، وعمة الزوجة المطلقة 9 في ف ة عدتها(. ر 0 )من كانت عنده أربع نساء فأراد تطليق واحده منهن(، فيجب عله 1 . انتظارها إلى أن تكمل عدة ط اقها منه لأنها في عدته ثم يعطيها من ل باقي الصداق الذي لها مدة عدتها، ثم يجوز له بعد ذلك الزواج بغ رها. ي 1 )صداق المعتدة إذا أكملت ث اث حيض( وهذا الأرجح. . 1 ل 2 )أقل غسل الحيض في العدة يكون )ع رة أيام بلياليهن(. . ش إن كان الطاق رجعيًا فإن للزوج الحق أن يعيدها بعد الطهر الثالث . 13 لها(. ) ج یور إرجاع المرأة المطلقة رجعيًا حي بمجرد خروج نصف الولد . 14 الأعى، ولكن لابد من شهادة شاهدين صادقن(. 5لا يشترط سماع لفظ موافقة الزوجة أمام الشهود عند إرجاعها. . 1 6 )يقول من راجع زوجته )راجعت، أو رددت، أو أردت أو أردت . 1 وصي ف انة بنت فان زوجة لي عى سنة الله ورسوله فكونوا عى ل من المشاهدين(. 7 )إن عدة من توفي عنها زوجها في نفس عدة المطلقة لا زيادة عليها(. . 1 8)من شروط العدة( هي: ))أ: عدم لبس المعتدة الحي، )ب(: ولا . 1 تلبس الم ابس الملونة، )ج(: ولا تتطيب، )د(: ولا تدهن جسمها، )ه(: ل وأن لا تتخضب بالحناء، )و(: و یرہ أن تكتحل، )ز(: وأن لا تخرج من ک بيتها إلا مضطرة من خوف هاك، )ح(: وأن لا تصي في غر بيتها(. 9 إن كانت المعتدة صبية( فيلزم عى وليها أن يعلمها شروط العدة و . 1 يأمرها ب عليها ومالها في ف ة عدتها(. ر ا 0)إذا اعتدت الصبية ف ا داعي لها أن تنتظر حتى تبلغ الحلم(. 2 ل . 1 )عدة المجنونة كعدة الصبية(. . 2 )تق ي الأمة نصف فترة عدة الحرة(. ض . 3 )لا تمنع المعتدة من الاكتحال(. . 2 الف 􀁽 ل الث ني: في الحي 􀂧ض ا ص . )الحيض هو(: خروج الدم من موضع الجماع، وهو ذو رائحة كريهة. 1 . ) الاستحاضة( وهي: مثل الحيض ولكن يمكن للمرأة أن تصي بعد 2 غسله، فهو يأتي بعد الحيض بدم خفيف أصفر اللون. . )يجوز وطء المستحاضة( بعد ذهاب دم الحيض عنها. 3 . )غسل المستحاضة مستحب( وليس واجب. 4 . )إذا خرج الدم من مخرج البول فحكمه حكم البول في طهارة 5 النجاسة(، ولا يحتاج إلى غسل الاستحمام . )من الدماء الناتجة من مرض وذلك في حالة خروج دم من الحامل 6 فكذلك يطهر الموضع فقط(. . )حيض كبرات السن( تعذر من الغسل منه في حال انقطاعه فحينها 7 تسمى )بأنها بلغت الإياس(. . إذا ظنت المرأة الكبرة في السن بأنها بلغت الإياس ثم عاودها الدم 8 )فعليها أن تغتسل منه( . . يجب عى المرأة أن تتعلم كيف تميز بن الدماء( في حالات: )أ(: 9 الحيض، )ب(: الاستحاضة، كذلك )ج(: دم النفاس(؛ لأنه لكل نوع ح م شرعي تصح به الصاة والصيام. ک 0 من ع امة دم الحيض أنه يستمر خروجه )ث اثة أيام(، أما إذا انقطع 1 ل ل . بعد يومن فهو مرض، )وإذا زاد عن ث اثة أيام( فهو حيض. ل 1 )عادة النساء في الحيض قد تختلف من إمرأة إلى أخرى. . 2 )أقصى مدة الحيض للمرأة فقيل هي: )ع رة أيام ع ى الأرجح(. . ش 1 ل 3 )يجوز للمرأة أن تمنع الحيض( إن لم يكن في ذلك ضرر عليها. . 1 الف 􀁽 ل الث لث: في أحك م الحي 􀂧ض ا ا � ص . الصاة والصيام ينقضه الحيض(، مما يستدعي أن تقي المرأة 1 ا صيامها الذي فاتها في أيام الحيض وليس عليها أعاده الصلوات الفائتة. . )يجب عى المرأة الحائض أن تقي الصاة التي دخل في وقتها 2 الحي ضفقط( ،ولي سك لالصلوا تالفائت ة فيعليه ا فيمد ةحيضتها. . )إذا طهرت المرأة من الحيض ثم عاودها في اليوم التالي مرة أخرى، 3 فإنها: )أ(: تعتر استحاضة، )ب(: لا تعذر عن أداء الصاة، )ج(: وليس عليها غسل. . تمنع الحائض من فعل ما يأتي: ))أ(: دخول المسجد، )ب(: قراءة و 4 مس المصحف(. . إذا خافت الحائض فيجوز لها أن )تبسمل( أي أن تقول: بسم الله الرحمن 5 الرحيم(، أو أن )تتعوذ( بقولها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم( . . )يجوز للحائض دخول المسجد عند الخوف من: )أ(: اللصوص، 6 )ب(: خوقا عى أطفالها من وعورة المكان وخطره، )ج(:أن یون ک طريق الكنيف )الح م( من داخل المسجد(. ا . )يحرم ع ى الزوج جماع زوجته الحائض(. ل 7 . گفؤ الزوج الواطيء للحائض بدينار الفراش ككفارة فقط، ويفرق 8 بينه لثبوت دليل التفريق في القرآن(. ا . )ما لم يدخل الرجل ذكره في حشفة فرج زوجته الحائض فإنها تبقى 9 في ذمته(. 0)ت افيا عن فعل المحضور مع الحائض، فإن المأمور به هو وضع 1 ل . ق ش أو ثوب فوق فرج الزوجة حتى لا يكون هناك احتكاك مباشر ا من الزوج فيحدث المحضور(. 1 )من أتى زوجته في طهرها ثم فوجئ بخروج دم منها فعليه التوقف . 1 عن الج ع مباشرة(. ا 2 )إذا كانت المرأة تعودت الكذب عى الزوج في وقت ح ضها فإنها لا . 1 ی تطلق بمباشرته له في حيضها(. 3 )من واقع زوجته في حالة السكر فقد طلقت ولو لم يدخل ذكره . 1 فيها وقد قذف نطفته في فرجها فقط(. 4 )إذا تعمد الزوج جماع زوجته وهي حائض ثم أنكر ذلك فإنه يجوز . 1 لها أن تطلب الخلع منه(. 5 )إذا رفض الزوج الامتناع عن مواقعة أهله في الحيض، فا يجوز لها . 1 أن تمكنه من نفسها(. 6)إذا اعتدى المطلق لزوجته عليها بعد التطليق )البائن( فعليها أن . 1 تدفعه عن نفسها حتى لو مات بدون عمد(. 7)لا يجوز لها أن تطلب الخلع إلا بعد أن يطلقها مرة أو مرتن بطل قات . 1 ی مفرقه والخلف في وقوع الخلع بتطليقتن بلفظ واحد(. 8)تحرم المرأة بوطئها في دبرها بحديث رسول الهدي إلا إذا كان خطأ(. . 1 الف 􀁽 ل الرابع: في النف 􀀶س ا ص . النفاس: هو الدم الخارج مع خروج المولود من رحم أمه وهو دم 1 مدته أكثر من الحيض. )مدة النفاس( هي: أكثره أربعون يوماً وأقله ع ر شون يوماً. . 2 . )كل دم يخرج من المرأة بعد الولادة فهو نفاس حتى ولو كان متقطع 3 بن ف ة وأخرى إلى أن ينقطع منها تماما(. ر مها تكن ولادة المرأة سواء ولدت إنسانا أو حيوانًا فالدم الخارج . 4 معه هو النفاس. . إذا ولدت المرأة )ولم يصحب المولود دم فهي طاهرة(، فا يلزمها 5 الانتظار لف ة النفاس ولكن عليها أن تغتسل كغسل الجنابه ثم ر تصي ولا بأس عليها. . لا يجوز وطء المرأة النفساء حتى تطهر(. 6 . )تحريم وطء النفساء من عدة وجوه( وهي: )أ( كون الدم خرج مع 7 المولود، )ب( اهت م القرآن الكريم في تحريمه لر ذلك عى المرأة ا والرجل، )ج(: حرمه رسول الله وصف روي من خر الآحاد فهو ک معتمد ثابت، )د(: حرمة العل ء بالإجماع، )ه(: يتوجد حكمة وسر لا ا يعلمه إلا الله في تحريمه. الجزء الث لث ا في فقه المع ملات الم لية ا ا PzP الكتاب الرابع: في فقه البيوع الف 􀁽 ل الأول: في كت ب البيوع ا ص . من حكم الله تعالى أن أحل لنا البيع لراء ما يلزمنا في هذه الحياة 1 لنعبد الله باطمئنان إلى أن نلقاه وهو راض عنا. . البيع أنواع وهو: ح ال جائز، ومكروه، وحرام. ل 2 . البيع الحرام حكمة الابتعاد عن التعامل به مثل الربا. 3 . البيع المباح وهو: حال التعامل به مثل: )أ(: الطعام، )ب(: ال راب، ش 4 )ج(: الدواب، )د(: الأدوات المنزلية وهكذا كل ما فيه منفعة للناس. با باب الأول: في الرِّ . حرم الله الربا لحكمة ) ليبتي ( ليختر بها صر عباده عن ما نهاهم 1 عنه ولسبب في علم غ به. ی . توعد الله -  - الغر المنتهن عن الربا بنار جهنم، وقد 2 وصفه الله تعالى بأنه فيه مرة كبرة وأقل هذه المرات كمن جامع أمه في الحرم ال ريف تحت ستار الكعبة، وهذا الذنب أقل عنه ش سبعون ذنبًا توعد الله بفاعليه العذاب. . آكل الربا لا يقبل بسببه أي عمل صالح. 3 . المال المكتسب من الربا )يمحقه الله، أي لا ينمو. 4 . يسجن ك ا من: )أ( المرك، )ب( اليهودي، )ج( النراني إذا تعاملوا ل 5 بالربا جهراً به بن الناس. . التائب من أكل الربا يأخذ رأس ماله منه فقط والباقي لا يأخذ منه 6 شيئاً. إذا كان المرابي تائبًا وعليه دين لأحد فعلی صاحب الحق أن يعطيه . 7 مهله؛ لعله يجد ما ل رجعه له وللصابر عى ماله عند العباد أجر ي عظيم. . أصناف الربا ستة أنواع وهي: أ بيع الذهب بالذهب، )ب( والفضة 8 بالفضة، )ج( والر بالر، )د( والشع ر بالشع ر، )ه( والتمر بالتمر، ي ي )و( والملح بالملح؛ إلا يداً بيد فإن ذلك حال، ويجوز الزيادة في مبلغ السلعة عى قول علمائنا. . يجوز بيع السلع إذا اختلفت أجناسها بالثمن الآجل.أجل دفع 9 0 لا يجوز البيع )بالنسيئة( أي بالثمن الآجل ع ى شرط زيادة المبلغ. 1 ل . 1 تم استنباط حكمة تحريم الربا عى أصناف وهي: بالكيل، وبالوزن، . 1 وبالطعم، وبالنقدين، والذهب والفضة. الربِّا هو: كل زيادة تطرأ عى كل ما اشري وهو نافع للعباد في . 12 حياتهم سواء كانت مختلفة الأجناس أو متشابه الأجناس ولم تتم يداً بيد. 3 كل طعام سريع التلف مثل: البطيخ والخروات المشابة للبطيخ، . 1 فا تخضع تحت أحكام الربا. ومن مكونات الربِّا جنسن من الأشياء متساوي ن ي مثل: بيع الحجر . 14 بالحجر، وبيع القرطاس بالقرطاس، فا يجوز بيعها إلا في نفس الوقت يداً بيد. يجوز بيع جميع أنواع الأدهان ولكن يداً بيد. . 15 6 يجوز بيع الشحم بالألبان. . 7يجوز بيع السمك بالحب والتمر نسيئة. . 8 يجوز بيع السمك والكس ف بالحب والتمر )نسيئة( أي بالأجل. . 1 ی لا يجوز بيع لحم الغنم بلحم آخر ولا لحم بلحم، إلا يداً بيد. . 19 0 ا بيد ولا يجوز بالنسيئة. 2 . يجوز بيع البع ر ي بشياه يدً 1يجوز بيع الملح بنبات الأرض. . 2 2 يجوز بيع الفضة بالنحاس، والصفر بالحديد، والثوب بالطعام . 2 وبالزبيب، والزيت باللحم، واللحم بالتمر بالثمن الآجل )نسيئة(. يقيس بعض المحرم ن ي للربِّا بمقياس )الطعم كوصف( وهذا فيه خ ا لف. . 23 4من مقاييس البيع )الكيل( وهذا فيه خ اف. . 2 ل 5من مقا یس البيع )الفروع بالمعنى( وهذا فيه خ اف. . 2 ل ی من مقا ی یس البيع )بعد النوع عن قريبة بالشبه( وهذا جائز شرعًا . 26 بالثمن الأجل. 7من الأشياء المش كة في الطعم مثل: )الشحم بالألبان( وهذا جائز . 2 ر بالثمن الآجل. 8من الأصناف المتباعدة في الصفة مثل: )القطن بالكتان( وهذا جائز . 2 بالثمن الأجل. 9يجوز بيع )الثوب بالحبوب( بالثمن الآجل. . 2 0لا يجوز بيع الحب بالي المطبوخ، بيع نسيئة لتشابهها في الطعم، ر 3 . الوزن، والكيل إلا يداً بيد. 1لا يجوز بيع التمر بالحبوب ولا الحبوب بالزبيب؛ لأن بيع هذان . 3 ا کبیع التمر بالتمر والحبوب بالحبوب، وهذا لا يصح إلا أن كان قرضًا أو يداً بيد. 2 لا يجوز بيع القت بالس د نسيئة؛ لأنه ليس القت سلف معروف . 3 ا ولا الساد ثمن موصوف، ولكن إتمام ذلك لا يسمی الربِّا. يجوز استعمال السيد المال عبده والعكس للتعارف الذي بينها شرعاً . 33 فا يسمى ذلك ربِّا. 4لا يجوز عى الولد أن )يربي( أي يزيد عى مال أبيه، فحرمة مال أبيه . 3 عليه كحرمة أموال العباد عل ه ما لم يكن برضاهم. ی لا يجوز بيع جرَيْ بجري ن ي أي: نهر أو فلج بفلج ن ي أو نهرین. . 35 6لا يجوز بيع جرائب تمر بجراب ن وكل ما شابه ذلك. . 3 ي من اشترى شيئاً إلى مدة معينة فيجب إع ا لم المشتري بانتهاء المدة. . 37 8إن الاضطرار لا يبيح للإنسان التعامل في الحرام الربا؛ لأنه مثل . 3 ک الزني، ولا يقاس التعامل بالربا كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير من حيث الرورة. 9لكي يبارك الله في محاصيل وأرزاق الباد يجب أخذ من يتعامل بالربا . 3 فيها بيد القهر والزجر له حتى لا تذهب ال ركة من باد المسلم ن. ي ب 0 با حتى يعيد الدراهم الزائدة. 4 . ي ر بأ من المتعامل بمال الغ ر ي بالرِّ 1إن دلالة توبة المرابي ب ل الغر هي رضاء المربي بماله عنه وتسمى . 4 ا المسامحة. 2 إن رأس المال المعاد إلى صاحبه وهو أساس الأمر، ولكن إذا أعيدت . 4 فوق زيادة بدون تعاقد فهو صدقة جائزة. الب ب الث ني: في من هي البيوع ا ا ا منه تطيب به نفوسهم في رضا . 1 ا أحل الله تعالى لعباده البيع حك ربهم. . هناك مناهي نهى الله عنها أثناء البيع مثل: مدح السلعة؛ إلا إن سأل 2 الشاري عنها فيجوز إخباره عنها بدون زيادة أو مبالغة تجنبا لانخداع المش ي بها، فإن ذلك حرام. ر . لا يجوز الكذب في البيع. 3 . لا يجوز الغرر في البيع أي: كإخفاء التمور بحيث يجعل أفضله فوق 4 التمر ورديئه في أسفل الجراب، وهذا هو الغش في البيوع. . لا يجوز النجش في البيع، و هو زيادة السعر عن السوق ثم إذا أراد 5 المش ي إعادتها يفاجأ برفض البائع ردها له. ر لا تجوز مُراَّة المواشي في البيع أي: أن يرك الحليب أيامًا في ضرع . 6 ،ً ا الشاة لا يحلبها لينخدع بها المش ي باعتقاده أنها كثرة اللبن دائ ر فإن المش ي في هذه الحالة له الحق في رد الشاة خال ث اثة أيام إن ل ر أراد ويرد معها صاع تمر مقابل الحليب الذي شربه من الشاة. . لا يجوز بيع خال التمر أي: التمر الأخر قبل استواءه إلى الصفرة 7 أو الحمرة، وكذا في باقي الث ر لا يجوز بيعها قبل استواءها. ا . لا يجوز بيع التمر المختلف الألوان المستوى وغره وهو في النخل 8 وذلك في حال الطنا. . لا يجوز البيع بالقارين؛ لأن من شروط بيع التمر ظهور الصفرة أو الحمرة. 9 0لا يجوز تلقي السلع وذلك بأن يش يها من التجار قبل وصولهم 1 ر . سوق البلد ثم يبيعها بنفسه بأسعار باهضة الجهل الناس بالأسعار الحقيقة. 1لا يجوز بيع الحاضر للبادي الذي يريد الضعن أي: السفر. . 2لا يجوز بيع الاحتكار الذي يبيع السلعة بثمن باهض وقت انعدامها . 1 من السوق، فمن فعل ذلك فهو ملعون عى لسان الرسول الكريم. 3 لا يجوز بيع المحاقلة أي: استئجار قطعة أرض له و أخرى يؤجرها . 1 لصاحب الأرض في نفس الوقت. 4 يكره كراهة تتريه بيع المصحف وأجرة كاتبه، والأرجح استحباب . 1 شراء المصحف ال ريف. ش 5يكره كراهة تتريه بيع النار والجمر، والأرجح الاستحباب بيع . 1 أحدهما فقط. 6لا يباع ماء الآبار؛ لأنه في بيعه تضييق عى الناس، ولكن يجوز بيع . 1 ماء الأنهار. 7يحرم بيع العذرة والميتة والخنزير والدم كل محرم في القرءان والسنة. . 8لا يجوز بيع المغصوب . 9يجوز بيع السلعة بعد التخفيف من ثمنها. . 1 0لا يجوز بيع العبد المسلم للكفار خوف افتتانه بالكفر. 2 . 1لا يجوز بيع العبد المسلم للمحارب ن ل اس ام و المسلم ن. . 2 ي ي ل ل 2يجوز بيع العبد المسلم للأعراب والذمي أو الكتابي الذي ي ك . 2 ر العبادة. 3لا يجوز بيع العبد الإباضي للمخالف ن. . 2 ي 4لا يجوز بيع الأحرار بالعبيد؛ لأن ذلك كفر، فعى الفاعل التوبة . 2 النصوح وأن يس ده وأن يتركه حوا حتى ولو أفنى ماله و عمره ر للحصول عليه من كل مكان ولو سمع به في بلدان أخرى فيجب أن يسعى إليه، فإذا وجده میتًا فيجب عليه أن يعتق مكانه عبداً آخر ككفارة. من اشرى حر يظنه عبداً فالإثم عى البائع العارف به، وينبغي . 25 كا أن الحر المباع يجب عليه أن لا يسكت ل عى المش ي أن يعتقه حا ر عن إظهار نفسه للمش ي حتى لا يأثم، وفي ذلك خاف والأرجح رأن لا ينكر المباع نفسه. 6 يجوز بيع بيع العبد المدبر أي المؤجر في حال كون سيده عل ه د ن . 2 ی ی لأحد. 7 يجوز لمن باع أخاه من الرضاع أن يرده. . 2 الب ب الث لث: في أرك ن البيع ا ا ا � . أركان البيع خمسة وهي : ) 1( الراء، ) 2( العقد، ) 3( البائع، ) 4( 1 المش ي، ) ( المبيع. ر 5 . العطاء لا يعت ر بيع فإنما فيه ثواب الله تعالى، ويصح بعمل عقد فيه. ب 2 . عند البيع اتحاد الجنسان مثل: )الذهب، والفضة(، إحضارهما 3 ضروري في البيع والراء؛ لأن إختفائه فيه ربا. ا . لا يشترط إحضار السلع المثمنة عند البيع. 4 . أثمان السلع مكونة من )الذهب، والفضة، والنقود وغ رها(. ي 5 . يجوز بيع الأصول )بالتمر(. 6 . يجوز قضاء الدين من )الذهب بدراهم الفضة( وهذا ليس ر ا 7 ی ولكن قضاء د ن . ی . يجوز القضاء بالتمر عن قرض الذهب والفضة. 8 . لا يعتد بك ام المش ي عن الحق الذي دفعه للبائع إلا بشاهدين أو ل ر 9 رؤية المبيع أو السلعة مع البائع وتجب اليمن في حالة الإدعاء فقط. 0اختلف في بيع نصف الثوب بقيمتن أي: يدفع قيمته كاملة وهو 1 . نصف الثوب المطلوب، فينبغي دفع نصف المبلغ عند است ام نصف ل الثوب والباقي عند است ام النصف الثاني لنفس. ل 1يجوز بيع خيط المغزل ولو بمائة دينار إذا صحت شروط البيع، وهو . 1 كمثل العطية المعلومة الجنس مثل النقود فهي مباحة ولكنها تصبح تبذيراً يحرم معطيها الثواب. 2إن ثمن السلع أثمانها ع ى حسب الزمان التي هي فيه. . 1 ل إن كان ثمن البضاعة باهضًا عن أسعار السوق في زمانهم فللمشري . 13 الحق في إرجاعها لجهالته سعرها ولو بعد عام، فإذا أن ر البائع ک فعليه اليمن أو البينة إن أصر المش ي عى إنكاره البيع أو القبض ر الباهض. الب ب الرابع: في عقد البيع ا . العقد: هو لفظ اتفاق بن البائع والمش ي عى إنجاز شيء معن ر 1 يتفقان عليه، فإذا تصافحا ثبت الاتفاق بينها. . لا يشمل العقد بعض الأمور مثل: الم راث، العطية، الفيء، الوصية. ي 2 . يوجد شيء في العقد اسمه خيار البيع وهو: حق المش ي والبائع في ر 3 الرجوع عن البيع والراء ما لم يفترقا بعد تصافحه عى البيع، ولا ا يقع الخيار باف اق الأجساد ولكن بمجرد الإنتهاء من المصافحة. ر . يقول البائع في صيغة البيع: قد بعت ذا المال ولا يقول: قد أبعت. 4 . من صيغ كذلك كأن يقول: بعت إليك كذا ولا يقول: بعت عليك 5 كذا، والصواب عندنا قوله: بعت لك الغ اما. ل . من صيغ البيع قوله: هذا فهل رضيته؟، أو قوله: هل قبلته؟، أو 6 قوله: هل أخذته؟، أو قوله: إش يته؟، فإن قال المش ي: نعم، فإن ر ر البيع يكون بذلك ثابت. من مثبتات البيع: أ. قبض السلعة، ب. دفع ثمنها يداً بيد، ج. وجود . 7 شاهدين، وذلك من باب الحزم ت افيا الوجود اختاف بن البائع ل والمش ي. ر . من مثبتات البيع: أ. الم اتبه باسم اليء المطلوب شراؤه، ب. ورد 8 ک البائع بالموافقة عى البيع بثمن معن. . يجوز في التجارة المش كة عدم المكاتبة؛ لأنها تجارة دائمة تدور ر 9 الأموال فيها بن الركاء من بيوعهم وشراؤهم. 0يجوز بيع الليل إن عرفت عيوب المبيع كمثل: الحيوانات، والعروض 1 . والأصول. الف 􀁽 ل الأول: في القب 􀂧 قبل العقد ض ص . من شروط إتمام البيع هي: إست ام المبيع من قبل المشتري. ل 1 . لا يصح البيع قبل قبض ثمن المبيع وهذا من شروط إتمام البيع. 2 . لا يجوز بيع شيء والأخذ لثمنه ما لم يمتلكه البائع، وإلا ضمن المستلم 3 رد المبلغ. . إذا سلم البائع البضاعة إلى المش ي وقد تم است ام المبلغ فا يضمن ل ر 4 البائع المبلغ الذي استلمه ما لم تكن البضاعة معيبة. . لا يجوز عتق العبد المشترى قبل قبضه. 5 . لا يجوز بيع العروض، والأصول قبل قبضها. 6 . يجوز بيع العروض، والأصول به قبل قبضها إذا اش اها وكيل ر 7 المش ي بأمره، وكذلك العبد المعتق من صاحب المش ي الموكل ر ر بالعتق حتى قبل قبضه. صفة قبض الأصول، والعروض هو: أن يحدث فيها شيئاً من التغير . 8 مثل: ) ( زراعة المحاصيل، )ب( بناء أو هدم من الجدر، )ج( حرث ۱ الأرض، )د( غرس الأشجار، )ه( شق الأرض وسقيها. . قبض العروض يكون بالأوزان أو الكيل. 9 0قبض الحيوان يكون يقوده ب ده بعد دفع حقه. 1 . ی 1قبض السيف يكون بإمساكه بيد المشتري بعد دفع ثمنه. . 2قبض العبد يكون بإدخاله في بيت مالكه أو خدمته فيه. . 3قبض كل شي يكون حسب الهيئة والعرف في ذلك الزمان. . 4عدة البائع هي: )أ الميزان، )ب( المكيال، )ج( الأوزان، وهو أولى . 1 بتقدير بضاعته عنده البيع. 5حذر الله تعالى البائع من تنقيص الوزن عن من لا يعرف، فهو . 1 مأمور بالوفاء لكل أحد بنفس الوزن وكذلك 6من م ارم أخ اق التاجر المسلم عدم ترج ح الميزان في البيع. . 1 ل ک ی 7لا يجوز البيع بميزان رجل غ ر ثقه، إلا إن كان واثقا من ص احيته. . 1 ل ي 8يكره منع المكاييل والموازين من إعارتها للصالحن ليزنوا بها؛ إلا إن . 1 خي ضياعها عن تجربة سابقة من نفس الإنسان. 9من مثبتات القبض إقرار البائع للمشتري. . 1 0إذا اختلف كل من البائع والمش ي في الإقرار بالبيع فإنه يبقى 2 ر . الإشهاد وهو )البينة(. ينبغي لقابض المال أن يكون مستوثقا منه ليس متردداً. . 21 الف 􀁽 ل الث ني: في الإق لة بعد العقد ا ا ص . بيع الأقاله هو: تيسر من الباري -  - وفرصة تعطى للبائع 1 والمش ي للتفكر في الحصول عى المصلحة من عدمها من المبيع رالمذكور . بيع الإقالة غر ملزم ويلزم ك ا من البائع والمش ي لبعضه البعض ل ر 2 ا الس ح والإقالة في رد المبيع ولكنه من ا . يجوز لوكيل المش ي أن يستقيل بدلا ممن وكله في رد البضاعة إذا ر 3 فوضه في ذلك. . لا يحق للوصي الإقالة عن الهالك إلا بوصيته ولا يحق للبائع كذلك 4 الإقالة؛ إذ أن المش ي قد مات، إلا إن كان المبيع معيب فإنه يبطل. ر . إذا حدد وقت للإقالة فتجاوزت الإقالة الوقت فإنها لا تجوز. 5 . إذا لم تحدد الإقالة بوقت فطلب الإقالة صحيح وينقض البيع ولو إلى 6 سنة . . الوعد عى قبول الإقالة بعد العقد نافذ وصحيح، والمتخلف منه 7 ا خائن. . الإقالة بن الركاء الث اثة فهي ثابتة ولا عرة بشهادة اثنان عى ل 8 إبطالها، فهي ب ريك واحد. ش الف 􀁽 ل الث لث: في نق 􀂧 البيع ض ا ص . لقد حرم الله الغش والخداع عى البائع في بضاعته وعى المش ي في ر 1 وفاءه بالدفع. . من الأشياء التي تنقض البيع وهي: الجهالة بالمبيع، أي: بيع ما لم 2 يعرف وصفه. . من بيوع الجهالة بيع ما لم يعلم به المشتري. 3 . من بيوع الجهالة بيع ما لم يعرف المشتري حجمه من البضاعة. 4 . ينقض بيع المال الذي لم يحدد أثر سق ه 5 ی يحق للمشتري نقض بيع منزل لم يره من جميع جوانبه إذا تب ن ي أن به عيباً. . 6 . يجوز نقض بيع قصب السكر إذا تب ن تلفه بعد حصاده. ي 7 . يجوز نقض بيع الحبوب التي ترى بقيتها في باطن الجراب إذا تب ن تلفها. ي 8 . يجوز نقض الحبوب المكبلة بم کال تالف. ی 9 0لا ينقض البيع إلا بظهور العيب فيه، إلا إذا رضي المش ي بالمعيب 1 ر . فيجدد البيع هنا. 1ليس للحاكم أن يبيع : إلا إذا ألجيء إليه للفصل في التعرف عى خلو . 1 المبيع من العيب. 2الوصي الموكل يبيع شيء عليه أن يقرر المش ي برضاه عن ما اش اه . 1 ر ر منه بلسانه. 3موت البائع أو المش ي لا يغر شيء من صحة البيع السابق بينه ، إذ . 1 ر ا الورثة لا يستطيعون نقضه بل ز د. ی ی 4لا ينقص البيع بتلف البضاعة أو بعضها بعد البيع إذا كان المش ي . 1 ر هو السبب في التلف، ومثل ذلك هو: )أ( من خلط أرض بأرض ک كانت معه، )ب( أو خلط صرمة برم آخر قد غر موضعه، )ج( أو أن يكون وهب المبيع، )د( أو باعه لأحد آخر، )ه( أو كتبه لأحد مقابل دين وما شابه من التزام عليه الأحد، )و( موت فلج المال )أي الزرع( بعد الراء، )ز( غ اب النخيل والأشجار بعد أعوام من ی الاستفادة منها بسبب الجهالة عن وجودها في مكان يم الماء ولا يرد المال عن غياب الغال، )ج( بيع الخيار. 5يمكن نقض البيع في حالات مثل: أ كتابته في الوصية، )ب( في حالة . 1 الرهن، )ج( في حالة الإثبات، )د( في حالة بيع الخيار إذا تغرت نية ك ا من البائع والمش ي. ل ر الف 􀁽 ل الرابع: ال 􀁼شرط في البيع ص . ال رط في المبيع ثابت إذا كان المبيع معلوم ش 1 . لا يثبت ال رط في البيع المجهول. ش 2 . ال رطان في البيع باطلن ويثبت المبيع لحديث المصطفى - ، ش 3 مثاله: كمن باع بيتا و اش ط أن يسكنه بعد بيعه لمده غر محددة. ر يبطل البيع ببطان الرط كمن يبيع عبداً ويشرط عى المشري . 4 عدم بيعه. . يبطل بيع الدابة ب رط عدم بيع جنينها. ش 5 . يجوز بيع الأمة ب رط عدم بيع جنينها. ش 6 . يثبت بيع المال ب رط معرفة حدوده مثل جدرانه. ش 7 . لا يثبت بيع المال ب رط استرداده بعد موت البائع عنه. ش 8 . يثبت بيع بيت قطع شجرته.- 9 10. ً ل لا يثبت بيع بيت عروق شجرته؛ لأن التقوير مجهولة هل هو طو أو عرضا. 1يثبت بيع شجرة ب رط قطعها. . ش 2لا يثبت ب ع عروق الشجرة لأنها غ ر محدودة المسافة. . 1 ي ی 3يثبت بيع أي شيء ب رط تأجيل دفع باقي المبلغ نسئة. . ش 4اختلف في ثبوت البيع برط النسئة في حال موت المش ي، عى أن . 1 ر لا يقسم بن الورثة حتى يكتمل المبلغ. 5يثبت البيع برط الدفع خال أيام حسب عادة الناس، وقيل . 1 حسب العرف )ث ا لثة أيام، وقیل سبعة أيام قياسًا عى إعطاء مهلة للإجابة عى خطاب النساء(. 6لا يثبت البيع إن اشترط الحصاد كحد لدفع ثمن المبيع أو تسليمه. . 7يثبت البيع ب رط انتظار وصول الصيف حيث يطفى الرطب. . ش 1 الف 􀁽 ل الخ م 􀁻س: في ف 􀁽 ل الخي ر ا ا ص ص . بيع الخيار يتحقق بعلة أو شرط معقود. 1 . بيع الخيار بعلة أنه ثابت في الرع عن الأخبار والآثار عن الصحابة 2 الكرام ومن سار عى طريقهم بإحسان. من البائع أو . 3 ل بيع الخيار برط معقود وهذا يعني: اش اط ك ر المش ي عى أمور قبل البيع بينه . ر ا . بيع الخيار يعني: المهلة المعطاة من قبل البائع للمش ي خال زمن ر 4 معن يخر فيه بقبول البضاعة أو رفضها. إن كان المشري لا يقصد . 5 ل النية من بيع الخيار: يكون البيع حا الاستفادة من المنزل أو المال المش ى خال ف ة الخيار من حيث ر ر غلته، وهذا ربًّا محرمًا، وأما إذا لم يقصد الغلة فالبيع جائز. . من باع بيع الخيار بقصد الغلة يعتران الزانين وإن كانا متراضين 6 ک عى البيع. . بيع ال رط بقصد الغلة هو كذب ع ى الله تعالى. ش ل 7 . منع بيع الخيار رحمة بالعباد لعدم الدخول في شبهة المعامات 8 المحرمة )كالربا والكذب عى الله تعالى(. . يحل بيع الخيار بتقوى الله في حفظ أمانة الغر أي: في حال رد المش ي ر 9 المبيع، فإن كانت له غلة فليعدها إلى البائع مع المبيع، وكذلك عى البائع تعويض المش ي الغرم الذي تكلفه في المبيع في ف ة الخيار. ر ر 0من باب الحزم أن تكتب شروط بيع الخيار في العقد؛ لكي لا يظلم 1 . ك ا من البائع والمش ي بعضه بعضا. ل ر ا 1إن أخذ المش ي الغلة وترك البائع الغرم في بيع شرط الخيار أصل . 1 روليس فرع. 2ينبغي التفكر في العاقبة الخاسرة في حالة بيع الخيار المبني عى . 1 الأساس الغر ال رعي. ش 3هناك فرق بن المبيع والمرهون في بيع الخيار، فمن باع ماله وكان فيه . 1 ما هو ضار أو مرهون فضمانه عى البائع وليس عى المش ي. ر من باع بیتًا بیع خیار فعليه إص ا لحه وليس عى المشري في فرة . 14 بيع الخيار. 5من باع ما بيع خ ار فعليه ض ن الرم وبناء ما أنهدم من فلجه . 1 ا ی بسبب السيول أو الزمان، وليس ذلك عى المش ي. ر 6ليس عى البائع بالخيار ثمن بناء جدار للمش ي في البيت المباع، . 1 ر ويجوز للمش ي بناءه وهدمه بدون إذن البائع وعى نفقة المش ي. ر ر ليس للبائع بالخيار أن يغرس زرعاً إلا بإذن المشتري و بنفقة البائع. . 17 8إذا سمح البائع بالخيار للمش ي بغسل نخل في ماله ولم يرغب . 1 ر المش ي في المال في بعد، فعليه قلع ما فسله فقط ولا يجوز عليه ر ا قلع الفسل الذي كان قبل البيع لأنه من حق البائع. 9لا يحق للبائع بالخيار أن يلزم المش ي بسقي زرعه أو الفسل فيه أو . 1 ر البناء عليه. 0لا بد من تحديد مدة لبيع الخيار حتى لا يبطل، وهو كحكم مدة 2 . الإقالة. 1من الخر للبائع بالخيار والمش ي أن يوثقا شروطه في العقد لحفظ . 2 ر ا حقيه . ا 2في حال غياب وثيقة بيع الخيار فإن مدة الخيار تعرف من قول . 2 البائع، أما قيمة الثمن فتعرف من المش ي في حال نزاعه أو إثبات ر ا وثيقة أخرى. 3كل قلت مدة الخيار كان ذلك أفضل للبائع والمش ي من طول . 2 ر ا المدة. 4وجود البينة في بيع الخيار خ ر من عدمها في حال التنازع۔ . 2 ي 5في حال الاختاف يلجأ إلى بقاء البيع مع إعطاء اليمن في بيع الخيار . 2 عى المدعي منه . ا 6لا يجوز للبائع بالخيار أن يبيع لأحد آخر في نفس المدة؛ إلا إذ تأخر . 2 المش ي عن المدة أو بدا في المبيع ع ب، ففي هذه الحالة يثبت البيع ر ی للثاني عى أن يدفع الثمن حاضراً ولا يؤخره. 7يجوز توريث بيع الخيار لورثة البائع أو المشتري. . 8ترد غال بيع الخيار للبائع إذا لم يقصد المش ي الغلة من الراء، . 2 ر أما إن قصد الغلة فعليه رد الغلة والغرم إن حصل الضياع منه. الب ب الخ م 􀁻س: في الب ئع ا ا ا .ً . 1 ل من شروط البائع أن يكون حراً عاق . لا يجوز للعبد البيع إلا بإذن سيده. 2 . يجوز الراء من العبد الذي جهل إذن سيده له بالبيع للحطب 3 والحشيش، إلا إذا منع من البيع فا يجوز الراء منه. . لا يصح بيع المجنون، ولا الصبي، ولا المريض بمرض مؤثر ع ى ق امه. ل 4 ی . يمنع البائع من البيع إذا منعه القاضي. 5 . يمنع البائع من البيع في حال اع اض الوارث عليه عن مورثه ر 6 المخدوع في البيع، ولا يبيع إلا قدر ما يطعمه ويسقيه ويداويه. . إذا ق القضاء عى البائع بغرم فعليه الغرم فقط وليس عليه رد ى 7 المبيع. . كل مبيع فيه نزاع بن البائع والمش ي فإنه يمنع البيع منه إلا ل رورة ض ر 8 الطعام أو الراب أو الدواء فقط حتى يفصل في المبيع فيه الإقرار والوصية إذا خاف الموصي الموت. . لا تبيع المرأة التي أدركها المخاض أي آلام الولادة؛ لأن حكمها حكم 9 المريض بمرض شد د. ی 0لا يبيع من اشتد مرضه لأن مرضه قد يمنعه من حسن الت رف في البيع. ص 1 . 1يجوز للأعمى أن يبيع. . 1 2لا يجوز للأعمى القضاء ع ى من عليه دراهم لأحد. . 1 ل 3لا يجوز للأعمى القضاء في شيء من البيع إلا إذا وكل أحدا غره عنه . 1 في النظر في باقي القضايا، وإذا مات وكيله فا يتغر شيء من الحكم. 4إن ادعى الورثة النقض بعد أعوام ف ا يثبت نقض البيع. . 1 ل 5ينبغي للأعمى التوكيل في حالة الإيصاء بالأصول. . 6يجوز للأعمى إعطاء عبده ش ئا ع ى أن يثبت كتابته له. . 1 ل ی 7يجوز للأعمى بيع الماء، فهو كالط اق يحتاج إلى إشهاد. . 1 ل 8لا يجوز للحاكم بيع مال الورثة الذين عليهم دين دون مشاورتهم. . 9اختلف فيمن باع مال غره بحضوره، فإن الثمن يكون المالك المال . 1 وهو بيع جائز، وق ل البيع باطل الأصل. ی 0من باع جراب تمر غره عى أحد وبعد أن أكله أخره البائع بأنه 2 . ليس له، فإن البيع تام إلا بإنكار الشهود عى ذلك. بآخر من حرام. . 21 ال ل ح ل اختلف في بيع الخالط ما 2ينبغي المساواة في الثمن بن المش ي الصادق والمش ي المما س وهو: . 2 ر ر ک المجادل في الثمن. من باع شيئاً أو وهبه لآخر لم يره فله الرجوع عن بيعه إن تبن له . 23 أنه مغبون فيه. 4إذا خي المش ي من فقدان المبيع وادعي بأنه باعه لغره عند . 2 ر مطالبة البائع لمب عه، فإنه ليس للبائع عى المش ي يمن في ذلك. ر ی 5من باع نخلة مثمرة فللبائع ثمرتها . 2 الب ب ال 􀁻 سد 􀀶س: في الم 􀁼شتري ا ا المشتري هو: الذي يأخذ مبيعاً ويدفع ثمنا معيناً مقابلة. . 1 . المش ي ينبغي أن يكون حر بالغ حتى يستطيع التقاضي في حال ر 2 وجود تنازع في المبيع مع البائع. . شراء الأعجم وبيعه يعتد به في حال التنازع ويجوز وهبه. 3 . الصبي المشتري لا يباع له إلا بإذن أبيه. 4 . العبد المشترى لا يباع له إلا بإذن سيده. 5 . يجوز ال راء من الصبيان والعبيد إذا باعوا بثمن حاضر في السوق. ش 6 . لا يجوز ال راء من أج ر ع ى تسع ر بضاعته. ش ل ي ب 7 . لا يجوز تسع ر البضائع لنهي الرسول - . ي 8 . لا يجوز ال راء من ال ريك الظالم ش ش 9 0لا يجوز بيع المغصوب، فإن بيع فإنه يرد إلى صاحبه. 1 . 1لا يستحب مشاركة الكافر في التجارة. . 2 یره شركة ذوي النفاق والفساق في التجارة . . 1ک 3من طلب إخراج عنب أو رطب ليش يه بعد رؤيته ثم رفض شراءه . 1 رفإنه عليه الغرم لأنه وعده ب راءها. ش 4من قال للتاجر أعطني أو ناولني أو لافيني فإنه يلزمه ال راء. . ش 1 5من قال للتاجر تصدق عي وهب لي ذلك اليء فأعطاه فإن . 1 الموهوب ليس عليه دفع مبلغ. 6من قلع صرمة يريد شراؤها فالثمن حسب ال رط الذي بينهما. . ش بشجرة ونخلة فعليه أي المشري الدفع عن ما . 17 ل من اش ی منز ر هو في داخل صرح البيت، وما زاد وهو مائل عى الجدار فللمش ي ر الخيار في الراء. 8المش ي إذا لم يبر الوعاء الذي فيه الأرز فللمش ي الخيار في الراء . 1 ر ر من عدمه. الب ب ال 􀁻 سبع: في المبيع ا ا . يجوز بيع العبد المملوك. 1 . لا يجوز بيع المحرمات مثل: الخمر، والخنزير، والدم. 2 . من الأشياء الضارة المباح بيعها بقصد المنفعة مثل: السم للفأر، 3 والك اب للقنص. ل . من الأشياء النافعة المحرم شراؤها من الم ركن مثل: الجبن، ش 4 والسمن؛ إلا إذا تم التأكد من حلية صنعه فجائز شراؤه؛ لأن أيدي ا الم شرن نجسة. ک . من باع شيئا من مأكولات الم رك ن فهو ضامن لها إذا تب ن نجسها. ش ي ي 5 . من كانت أغلب بضاعته من ب اد الإس ام فإنها جائزة للبيع. ل ل 6 . من كانت أغلب بضاعته من باد الرك فيحكم عى أنها محرمه، 7 إلا إذا ضمنها التاجر. . لا يجوز بيع الحيوان الغائب إلا أن يحر، وفي حال بيعه ففيه حق 8 النقض. . لا يجوز بيع العبد الهارب إلا أن يجلب، فإن بيع فله حق نقض البيع. 9 0يجوز بيع النخيل والأشجار الظاهرة للعيان، الماء، والعقارات 1 . بأنواعها(. 1لا يجوز بيع السمن المنعقد بعضه وليس من السمن المباع في الجرار؛ . 1 إلا إذا وافق المش ي عليه، أو شرط إعطاؤه تعويضه عنه نقدا أو شيئا ر آخر عن ذلك التعقد. 2لا يجوز للمش ي والبائع تملك جوهر السمك المباع ولكن عليه . 1 ر ا إعطاؤه للفقراء . 3يجوز لمن اشترى أرض أن يمتلك ما وجده في بطنها من معادن. . 4اختلف في كسوة الأمة المباعة، هل هي للبائع أم للمشتري؟ . 5يجوز للمش ي إمتاك حبل الشاة، وإن لم يش ط البائع والمش ي . 1 ر ر ر عى ذلك مسبقا. 6يجوز للبائع إمتاك أقفال بيته الذي باعه، إلا إذا اش ط عكس . 1 ر ذلك. 7لا يجوز لبائع المنزل أن يفصل عن المش ي طريق البيت لأنه ملك . 1 ر لشاري المنزل. 8لا يجوز للبائع أخذ البناء الخشبي الذي في داخل منزله المباع، إلا إذا . 1 كان الخشب مودع وليس مبني فهو له. 9يجوز للمش ي إمتاك البئر والمنزل اللذين بداخل أرض المال أي . 1 ر المزرعة؛ إلا إن شرط عكس ذلك. 0 ا عند بيعه ك ا من: )أ( النخيل، )ب( 2 ل . عى البائع شرعًا أن يجعل حدً الرم، )ج( التن، )د( الليمون، )ه( الإترنج،)و( النارجيل. 1عند بيع الرم يكون الرم للمش ي وترابه يبقى ملكا للبائع، . 2 ر وذلك في الأماكن الجبيلة خاصة، وما عداها فليس ملزم برد ال اب. ر 2اختلف في جواز بيع الزرع قبل استواءه. . 3بيع الثمر الغ ر مدرك كون للمشتري والمستو للبائع. . 2 ي ی 4يجوز بيع الليمون إذا تجمع ماءه أو خرج من شخاخه. . 5يجوز بيع الموز عند إمت اء حديه بثمرته بحيث يندفنا به. . 2 ل 6 )يجوز بيع العلف القت( إذا صلح بطوله للجزاز. . 7يجوز بيع الأعناب إذا ظهر عليها الاسوداد أو الاحمرار أو كانت . 2 حلوة قد خرج ماؤها أو ابيضت. 8يجوز بيع الحبوب إذا رؤ ت مشتدة كث رة. . 2 ي ی يجوز بيع الرطب إذا رؤي محمراً أو مصفراً. . 29 0من سر حوض النخل عند الطني فهو ضامن له وعليه غرمه. 3 . ک 1لا يجوز قطع الثمار قبل الطني - أي استواءها. . 3 2يجوز طني السر والعنب قبل الدراك لأنهما يستويان فيما بعد الطني. . 3يجوز أكل الثمار من أشجارها تذوقا لها للتفكه ولمعرفة ص اح بيعها: . 3 ل 4لا يجوز بيع النخل والزرع وكل شيء لم يوصف بحدوده وشكله. . 5يجوز تسميتة المباع بأس ء متعارف فيها بن الناس كقوله: سدس، . 3 ا ربع، ربيع. 6يباع المال شام » بسواقيه وطرقه، وإن اش ط عى أن يكون الماء معه . 3 ر وإن لم يوافق البائع فا يدخل الماء في عقد البيع. الب ب الث من: في عيب المبيع ا ا . عيب المبيع ينقض البيع. 1 . العيب يجب أن يب ن للمشتري. ي 2 . إذا رضي المشتري بعيب المبيع بعد رؤيته فالبيع جائز. 3 . من عيوب العبيد: الشيب، والرمد المزمن. 4 . من عيوب العبيد: الصلع، والجنون، والع ي، التلقيح. ش 5 . من عيوب العبيد: الرص، شامة اللسان، وزيادة الأسنان، وأع ر 6 اليد. . يجوز بيع من أصابه الرص من العبيد في الكر ولم يولد معه، وعى 7 البائع أن يبن للمش ي ذلك حتى لا يخدعه. ر . يجوز بيع العبد الذي وسم بالنار بقصد الع امة من قبل سيده، ولا ل 8 يجوز بقصد تشويه لجسده فهذا عيب. . من عيوب العبيد: البول في الفراش وتأنيث الك ام. ل 9 0من عيوب العبيد: أكل الطن، وشرب الخمر، والزنا، وابن الزنا في 1 . خاف. 1من عيوب العبيد: التهرب، والسرقة لأموال الغر، و تفت ش منزل . 1 ی س ده، وك أقفال المنزل، وفك حي أطفال س ده. ر ی ی 2من عيوب الإماء: شامة اللسان، الحمل، ومعدومة اللبن لابنها. . 3الجارية الأمة التي يظهر فيها العيب بعد شراءها فإن له أن يسقط . 1 من إرشها مقابل عيبها. 4من عيوب بيع الحيوان ما يي: )أ( زوال الحيوان يعتر من عيبه، )ب( . 1 خوفه، )ج( نفوره، )د( رباضه، )ه( عضه،)و( خراطه، )ز( ركاضه، )ح( مصه لذكره عند بوله، )ط( الوسم؛ إلا إن كان لتعريفه فا بأس، )ي( شربها لألبانها بنفسها. 5من عيوب بيع الحيوان أكله طعام الناس مثل: العبس، والقرفد، . 1 والحشيش، والفت. الشاة عيبًا لأن المقصود هو اللحم، وينقص من قيمة الشاة إذا ظهر . 16 عماها بعد شراءها. 7من استعمل المبيع عى عيبه الذي علمه فيه فا يحق له أن يعيده . 1 إلى البائع. من اشرى سيقاً فبان فيه ضعف في الاستعمال فذلك عيب يعاد من . 18 أجله إلى بائعه. 9لا عد مرارة الماء عيب في الأرض المشتراه. . 1 0المتق من عيوب النخيل إذا لم يعلم به المشتري جاز له إرجاعه. 2 . 1الغوار )الثقوب التي في الأشجار هو من عيوبها ويجوز للمش ي . 2 ر النجار إرجاعها. 2قرفد النخيل والفلوج يعت ران من عيوب النخيل يجوز نقض بيعها. . 2 ب 3حشف التمر من عيوب مبيع التمر إذا زاد عن التمر السليم. . 4لا يلزم البائع ضمان المبيع إذا كان المشتري راض به قبل أخذه. . 5من عيوب الخبز بيعه وهو بائت دون معرفة المشتري. . 6من عيوب الثياب ظهور ما يمنع لباسه مثل: الإبريسم للرجال، أو . 2 ظهور أثر لون غر لون الثوب ولو كان مغسولا. 7من عيوب المبيع خطأ الموكل بالراء إذا اش اه وهو يعلم بالعيب . 2 ر فإن الموكل يضمنه وليس من وكله. 8من عيوب المبيع هو: المرهون إن ظهر فيه عيب. . 9إذا لم يرضى نفس المشتري من المبيع فيجوز له إعادته إلا إذا تسامحا. . 2 0ينبغي اعتبار معاملة التاجر، فإن غلب عليه الخلق الحسن فهو 3 . مصدق. الب ب الت 􀀶 ع: الغ 􀁼 في البيع ش ا ا س . الغش في المبيع هو: س ما قبح من المبيع بقصد الحصول عى ر 1 الربح وهو حرام. . ينبغي من المحتسب أن يؤدب كل تاجر بغشه للمسلم ن. ي 2 . اختلف في جواز أخذ الخراج أي: الزكاة من المال المغشوش. 3 . إذا خلط التمر المبيع ببيع غر رديء فجائز؛ إلا إن خلط مع رديء 4 البيع فذلك حرام. . التمر المباع في جرابه يجب أن يخ ر البائع المشتري عن صفته. ب 5 . خلط لحم الغنم مع الضأن يعت ر من الغش. ب 6 . تخريس السمك بالماء ليزيد وزنه ليحسبه المش ي أنه سم ن فهذا ي ر 7 غش. . بيع الثوب بدون فتحه للمش ي يعتر غشا، وكذلك تقصره بدون ر 8 نره؛ لأنه بدون نره يضنه المش ي بأنه غليض فإذا غسله وجد ر الع س. ک . يجوز تزين الجارية بالحلل والفرس كذلك لبيعها وليس في ذلك 9 غش. الب ب الع 􀀷شر: في ال 􀁼شفعة ا ا . الشفعة هي: استحقاق المال المباع للغر لمن هو أحق به الجار 1 ک ال ريك. ش . من أنواع الشفعة ال راكة وهي: شركة المشاع، والطريق، والسواقي، ش 2 والماء في البئر، والميزاب، والجدار، والسيل، والقياس للنخيل. . يفقد صاحب الشفعة حقه فيها إذا لم يتعجل بالمطالبة بها فور علمه 3 عن البيع. . يجوز لليتيم والأعجم المطالبة بالشفعة المقسومة والمشاعة، حيث 4 يأخذها لهم الولي أو الوكيل أو الوصي. . لا تجوز الشفعة في نخلة واحدة بوسط المال إلا إن كانت الشفعة في 5 جميع المال. . تجوز الشفعة في حال بيع الخيار. 6 . تحوز الشفعة في مال من وسط ث اثة أموال مباعة، عى أن يكون ل 7 هناك شهودا، وأنه لا يجوز عليه بعد ذلك أخذ الآخرين. . ليس في القياض أي تبادل الأم اك من شخص لآخر شفعة. ل 8 . ليس في الإقرار بعوض، ولا الإيصاء عن حق عرض، ولا بحكم 9 القضاء، ولا في العطاء شفعة إن كان من ترع. 0المختلف في وجوب الشفعة في يي: بيع المناداة، ولا بالمفتي به، ولا 1 . ا في باع الأبناء عى الآباء، ولا في باع الآباء. ا ا 1لا يجوز التساهل في بيع الآباء عى أبناءهم بل يجب أن يكون مناصفة . 1 مع المسلم ن، وبوجود شهود عدول مثمنن للمباع. ي 2ليس في بيع الزوج لزوجته ولا في بيعها لزوجها شفعة. . 1 3ليس لمن باع ماله لأحد أن يطلب الشفعة فيه. . 4ليس لمن باع مال ابنه الشفعة فيه لأنه هو الذي أضاعه. . 5ليس للوصي شفعة فيما باعه في وصيته. . 6ليس لوكيل البائع الشفعة فيما باعه عن وكيله، وقيل جائز. . 7ليس لأحد أن يطلب الشفعة إلا بعد إتمام البيع مع الآخر. . 8لا تسمى الشفعة بمسماها إذا كان المشتري قد نقض البيع. . 9من المستحب أن لا يكون في أرض المسجد شفعة. . 1 0يجوز طلب الشفعة في النخلة المقطوعة، فيأخذ جذعها و م انها و 2 . ک قيمة ما أخذ منها. 1لا تجوز الشفعة في البيع الفاسد. . 2لا تورث الشفعة من الميت إلا إذا كان طالب بها قبل موته. . 3ليس للغائب شفعة حتى ولو رجع إن كانت من م راث مقسوم. . 2 ی 4تجوز الشفعة في المشاع . 5لا تجوز الشفعة للغازي في سبيل الله. . 6لا تجوز الشفعة للذاهب إلى حج ب ت الله. . 2 ی 7لا تجوز الشفعة في بيع الميت من قبل أمر الحاكم إذا كان عن سداد . 2 دين الميت. 8لا تجوز الشفعة في بيع الوصي. . 9تجوز شفعة العروض والحيوان. . 2 0لا تجوز الشفعة في النقود المسكوكة. 3 . 1لا يجوز الاشتراك ب ن اثن ن فأكثر في شفعة واحدة. . 3 ي ي 2لا تجوز الشفعة أن تؤخذ لأحد آخر غ ر مستحق لها. . 3 ي 3لا يجوز للمريض المطالبة بالشفعة حتى يعافيه الله. . 4يجوز لطالب الشفعة أن يطلبها بعد إنكار البائع لنيته في بيعها. . 5يجوز للشفيع أن يسأل عن من يمكنه شراء بضاعته أو مبيعه. . 6لا مانع من أن يتعلم طالب الشفعة طريقة التلفظ بها وغر ذلك ب . 3 ا يلزم هذا الأمر. 7رد الس ام لا يبطل الشفعة. . 3 ل 8تجب اليمن عى طالب الشفعة إثبائا عى أنه يريدها لنفسه وليس . 3 لغره. 9يجوز للشفيع بيع ما حازه لأي مش ي سواء خ فيه أم لم يخ ، . ر ر 3 ر فهي من ماله فا حرج من بيعها بأي صفة ما لم يدخلها شيء من العيوب. 0إذا تراجع الشفيع فإن للمشتري الحق في البيع. 4 . 1عقد البيع يختلف عن الشفعة، فهيبعد العقد. . 4 الب ب الح دي ع 􀁼شر: في الم 􀂧 ضربة ا ا ا . المضاربة هي: شراكة بن اثنن في عمل معن يكون عى أحدهما 1 رأس المال وعى الآخر أن يستلم هذا المال ليعمل به. . لا بد من تحديد جزء من الربح -وذلك في زاد فوق رأس المال 2 ا فقط- لمن يعمل بهذه النقود يحدده صاحب النقود. . لا تجوز المضاربة في العروض. 3 . العامل بالنقود إذا استخدمها في الشبهات أو الحرام فعليه رد النقود إلى 4 صاحبها. . إذا خسرت تجارة المضاربة فإن العامل لا تشمله الخسارة إذا كان نزيها. 5 ليس للعامل ربح إذا ضاع المال إلا إذا اكتمل إذا كان شریكاً، ولكن . 6 يعطي ما خ ه من أجرة تكلفته في الأع ل فقط. ر ا . يجوز لصاحب رأس المال أن يش ط عى شري ه المضارب من بيع ر 7 ک نوع معن و في بلد معن، وإذا خالفه المضارب فإنه يضمن هو الخسارة. . لا يجوز للمتضاربن أن يستعم ا النقود التي أعدت للمضاربة في ل 8 القرض في بينه . ا ا . لا يجوز شراء المتضارب ن من بعضهما بنفس رأس المال المتضارب ن فيه. ي ي 9 0اختلف في جواز خلط مال المضارب الخاص بمال المضاربة. 1 . 1يجوز لل ريك في العمل أن يختار من يبيع له وأن يخفض له في ثمن . ش 1 المبيع ابتغاء ثواب الله تعالی. 2يضمن شريك المضارب ض اع المبيع بعد موت المضارب ولو لم . 1 ی يعلم بموته. 3بموت المضارب بنفسخ عقد المضاربة المشتركه بينهما. . 4بموت ال ريك بنفسخ عقد ال راكة ولو لم تكن بينهما مضاربة. . ش ش 5بموت الموكل تلتفي الوكاله لإنجاز أي عمل. . 6لا يجوز بيع المرابحة بالبضاعة المش اه من العبد أو الأمه نسيئة إذا . 1 ر كان الراء بالآجل؛ إلا إذا أخر المش ي عن ثمن شراءه. ر 7لا يجوز بيع الثوب المستعمل إلا إذا أخر المش ي عنه أنه ثوب . 1 ر ملبوس. 8لا يجوز بيع الخادم بعد العمل ولا الجمل ولا الناقة ولا أي شيء . 1 مستخدم إلا أن يبينه للمش ي. ر 9يجب أن يخر البائع المش ي عن استعمال المبيع، وعن صفته . 1 ر كالاستفادة من شعره، أو الأجرة التي كلفته في البضاعة ليحسبها في الثمن. 0يجب عى البائع الاخبار عن عيوب الحيوان المباع مثل: العور، 2 . طيبًا. ل والعرج، والمرض، فإذا رضي المش ي جازت مراجعته حا ر 1إذا لم يتحدث المرابح عن عيوب المبيع فإنها تعتر خيانة منه تستدعي . 2 رد المبيع. الب ب الث ني ع 􀁼شر: في ال 􀁻 لف ا ا س . السلف هو: دفع دراهم مقابل شراء بعض العروض و يسمى 1 بالسلم. . أقل مدة مهلة السلف هي: ث اثة أيام بلياليها، وأكثر من هذه المدة ل 2 ك يحددانها. ا لا يحل القبض قبل نهاية المدة ولو برضائها؛ إلا إن كان نقداً فيجوز . 3 له ذلك. يجوز التعامل بالسلف حتى في حالة البعد ما دام محدداً بالمبلغ. . 4 . اختلف في جواز تولية ابنه أو الغ ام في دفع المبلغ. ل 5 . اختلف في التولية قبل القبض وبعد المدة. 6 . لا يجوز السلف بغر النقود في حالة التولية، وقيل يجوز في الصوف 7 بالحب والشع ر. ي . يجوز الاش اط في النقد غر الثابت الوزن، وليس كباقي العروض ر 8 أو الدراهم. . لا يجوز الرهن في السلف. 9 0يجوز السلف عن طريق الكفيل 1 . 1لا يجوز في السلف الاشتراط بالأجرة. . 2يجوز القبض مقابل السلف من أي مكان، ما لم يكن في ذلك ضرر. . 1 3يكره تنزيها تع ین م کال مع ن؛ لأنه قد يكون معط ا. . ی 1 ی ي ل 4يستحب تعين الكيل أو الوزن في السلف؛ لأنه ثابتن، فبأيه أخذ . 1 ا ا فا بأس. 5لا يجوز القبض عن السلف إلا بالكيل أو الوزن الذي ك ل به أو وزن به. . 1 ی 6لا يجوز السلف بالتمر والحب ما لم عرفا ويميزا. . 1 ی 7لا يجوز السلف في الأصول. . 8يجوز السلف في العروض. . 9اختلف السلف في الحيوان ولو وصف بسنه. . 1 0يجوز السلف في: اللحم، والسمك، والسمن، والأقط، والألبان. 2 . 1لا يجوز عند الدفع أخذ ما لم يتفق عليه؛ إلا اخت اف اللون ف ا بأس. . 2 ل ل 2لا يجوز أن يسلف المبيع قبل قبض ثمنه إلا إن أعاد له رأس المال . 2 فقط فذلك جائز. الب ب الث لث ع 􀁼شر: في الحيوان ا ا الديَّنْ هو: الحق الذي صار في الذمة إلى أن يرجعه من أخذه. . 1 الديَّنْ مدة تعطی کمهلة للذي أخذ المبلغ. . 2 . إذا انقضت مهلة دفع المبلغ فإن الأخذ للمبلغ يلتزم بإرجاعه إلى 3 صاحبه. الف 􀁽 ل الأول: في القر 􀀹ض ص . القرض هو: إعطاء شيء لأحد عى أن يعيده إليه في وقت آخر 1 كالنقود. . لا يجوز استغ ال نعمة القرض الحال بتحويله إلى الحرام من أخذ ل 2 زيادة عليه عند إرجاعه إلى صاحبه فإن ذلك ربًّا. . يجوز إرجاع مبلغ القرض وفوقه زيادة عى أن لا يكون برط مسبق 3 بن القارض والمقترض. . يجوز استقراض الحيوان الفعل الرسول - 4 . . لا يجوز استقراض الإماء إلا إذا لم يجامعن ف ا بأس. ل 5 من الأمة المستقرضة ولو اشرطا عى . 6 ل لا يجوز رد أمة أخرى بد ذلك. . لا يجوز الاشتراط ع ى موضع مع ن لقبض ورد المبلغ. ي ل 7 . اختلف في اشتراط زمان مع ن لرد المبلغ. ی 8 . يجوز إعادة جنس آخر من القرض. 9 0لا يجوز قرض الدنان ر والدراهم بغ ر وزنها. 1 ي ي . 1يجوز قرض الدنان ر والدراهم إن كان وزنها ثابت. . 1 ي 2لا يجوز قرض البيض. . 1 3لا يجوز قرض الأشجار بأشجار مختلفة. . 1 لا يجوز قرض السمك لاختاف أنواعه وأحجامه إلا إن كان مقطعًا . 14 موزونًا. 5اختلف في جواز قرض الماء من الأنهار أو الأفاج عى أن يعاد . 1 بنفس الكمية أو الأثر. 6لا يجوز قرض مال المسجد. . 7لا يجوز قرض مال اليتم. . 8لا يجوز تكليف صاحب المال بالقرض فذلك تعدي؛ لأنه ليس . 1 بطيب نفسه. 9يجوز الإقراض ما لم يكن فيه مرة في الدين والنفس والمال . 1 والآخرين. الف 􀁽 ل الث ني: الوثيقة في الدين ا ص . الوثيقة في الدين هي: إشهاد شه د ن أو إعطاء رهن مقابل المبلغ 1 ی ی الذي يقترضه. . من شروط الرهن القبض؛ وإلا لا يصح الرهن بدون ذلك. 2 . اختلف فيمن عاند في تأخر تسل م رهنه للقابض، والأرجح أن 3 ی يلزمه تسليمه إذا ألح في طلبه وإلا بطل الرهن ويجب عليه إعادة المبلغ إلى صاحبه. الغلةُّ التي في الرهن محرمة ع ى ل الراهن حتى يدفع ما عليه من دین. . 4 . يجوز للراهن استعادة ماله متى ما توفرت ق مته، ثم يجوز له 5 ی استعادته. . لا يجوز للمرتهن حجز الرهن عند مطالبة صاحبه به وقد اح ر المبلغ. ض 6 . إذا عرض الرهن للنداء بأمر الحاكم ف ا يجوز بيعه بغ ر المناداة عليه. ل ي 7 . من استعمل الرهن فإنه يلزمه الضمان عنه. 8 . من لبس الخاتم المرهون سواء في أصبع اليد اليمنى أو أصبع اليد 9 الي ى فهو ضامن له. ر 0لا يجوز الرهن في لا ض ن فيه مثل: البطيخ والقثاء وكل ما كان 1 . ا ا سريعًا فساده من الخروات والثار وغ ر يها. 1يجوز رهن العبيد ع ى أن لا يستخدمهم الراهن في مدة الرهن . 1 ل 2يجوز استخدام العبيد في حالة وهبهم أو إعطاءهم. . 3يجوز عتق العبد قبل فك الرهن، ع ى أن يبقى الحق في ذمة الراهن. . 1 ل 4لا يجوز وطء الأمة المرهونة؛ لأنه أصبح هذا الوطء من حق صاحب . 1 المال. رهن الموصي يكون فکاکه واجباً ع ى ل ورثته. . 15 6لا يجوز الغرم في الرهن؛ لأن المرتهن أولى به من غره حتى يعطى . 1 حقه. 7يجوز الرهن في الأصول البيوت والنخيل عى أن تكتب في صك . 1 ک كإثبات. 8لا يجوز رهن نبات السكر، وكذا كل ما لا يجوز بيعه ف ا يجوز رهنه. . 1 ل 9يجوز للمس هن أن يضيف بناء في داخل المنزل المرهون بدون إذن . 1 ر صاحبه ولكن عل ه غرمه وهدمه إن طلب صاحب الم ل ذلك عند ر یفكاكه من الرهن 0تجوز الكفاله والحواله في الرهن. 2 . 1الكفالة في الرهن هي: ض ن إنسان الرهن عن إنسان آخر بعد . 2 ا موته. 2الحواله في الرهن هي: تنازل صاحب الحق الرهن الآخر. . 3إذا فقد الكفيل من سفر أو غ اب في البحر أو الر أو الجو فهو ضامن . 2 ی بتضييعه متعمداً، وقيل لا يلزمه الغرم إلا إذا ألزمه ال ر شع. 4لا تجوز الكفالة في الحدود والقصاص، ولكن تجوز فيه الغرامة وفي . 2 ا حضور المحكمة مع الجاني إذ قال تعالى «ولا تزر وازرة وزر أخرى .» 5يجوز أن يحول الذي عليه الغرم إلى إنسان آخر عنه بشهادة الآخرين، . 2 ولكن يحق لصاحب المال أن يطلب من الأول أو الثاني ك يشاء. ا 6يجوز لمن إلتزم بتحويل الغرم عن الغريم الأول أن يطالب الضامن . 2 الثاني ويعذر الأول. الف 􀁽 ل الث لث: الحق الذي في الذمة أي: المرهون ا � ص . الحق الذي في الذمة نوع ن وهما: الحق المؤجل والحاضر. ي 1 . الدين الحاضر وهو: المبلغ المستحق الذي تحول من الأجل إلى الدفع 2 الحاضر فور موت من عليه الحق. . إذا حول الدين الحاضر إلى أحد آخر فإنه يتوجب عمل صك 3 شرعي فيه. . الدين الآجل: هو الحق المؤخر دفعه ومدة محدودة. 4 . يجوز إرجاع الدين قبل انتهاء مهلة الدفع. 5 . يجوز تخفيض مبلغ الدين في حال دفعه قبل مدته اقتداء بالنبي 6 الكريم. . يلتزم الورثة بأن يدفعوا الذين لأصحابه حاضرا عند تقس م تركة 7 ی الهالك. ين الف 􀁽صل الرابع: في ق 􀂧 ض اء الدَّ . قضاء الد ن معناه: أنه يجب إرجاع المال أو النقود المستقرضة من 1 ی أصحابها إليهم. . إذا مضت المدة المحدودة ولم يطالب صاحب الحق بحقه فيجوز 2 السكوت حتى يستكمل الحصول عى المبلغ الرده إلى صاحبه. نْ، فعليه غرمه وليس عليه إثم نسيانه. . 3 ی الناسي بدفع ما عليه من د . لا يجوز أخذ مال المق ض بدون إذنه لأنه كالغصب وهو حرام، ر 4 وذلك في حالة إقراره عى نفسه. . يجوز اس جاع المبلغ المق ض ماله بدون إذن الغاصب الغر المقر ر ر 5 به. . لا يجوز إنكار الدين باللسان ولو عقد النيه بالوفاء دون الإقرار 6 باللفظ. من كان معسراً عن دفع الدين الذي عليه فعليه أن يوصي به. . 7 . لا يجوز أخذ العطيه ممن عليه الدين، حتى لا يدخل تحت باب الربا. 8 . لا يجوز أخذ عطية من يتقيه أي: ما يخشی شره. 9 0لا يجوز عى المق ض الأكل من عند المق ض لأنه كالربا، إلا إن كان 1 ر ر . معروفا بضيافته للعباد ولم يزوده فوق مقدار الضيافة. 1اختلف في سداد الدين ببيع بعض الأصول ع ى القارض. . 1 ل 2يجوز دفع بعض الدين إلا إذا حكم الحاكم برورة دفع كامل الدين . 1 فإنه يلزمه ذلك. 3يجوز مطالبة أحد المقترضن إذا كانا شر ین بأن يدفعا الدين، فإن . 1 ک دفع أحدهما النصف فعى الآخر الوفاء بالنصف الآخر من الدين . 4يجوز دفع الدين لمن علم وشهد به ليبلغه صاحبه. . 1 ين الف 􀁽صل الخام 􀁻س: الإع 􀁻 س ار في الدَّ . الإعسار في الدين هو: الذي لا يجد المبلغ الذي يقي به الدين 1 الواجب عليه دفعه. . لا يجوز إلزام المع دفع مالا يستطيعه من دين؛ لنهي النبي عن ر 2 ذلك. . إمهال المع فيه فضل كبر أعده الله تعالى له وهو أن يظله يوم ر 3 القيامه حيث لا ظل إلا ظله - .- . يجوز للمع أن يستدين بنسيئة عى أن يصارح صاحب المال بذلك، ر 4 لنفي الخداع له أو الاضرار به في ف ة الانتظار، فإذا أعطي المبلغ ر فعليه أن دفعه. يجوز لمن عليه ضان أو جزاءاً بغرم لأحد أن يستدين ولكن بعد . 5 مصارحة صاحب المبلغ بالسبب وبإعساره. . يجوز في حالة مرض الذي عليه دين أن يبيع عتقه. 6 . لا يجوز للمع استضافة الضيوف والتصدق عى الفقراء في حالة ر 7 إحاطة الدين بأمواله ولم يبق معه إلا قدر قوته وعياله. . لا يجوز للمد ون دفع صداق كب ر ع ى الزواج . ل ي 8 ی الف 􀁽 ل ال 􀁻 سد 􀀶س: في الحجر والتفلي 􀁻س ا ص . التفليس هو: الذي لا تسد أمواله الدين الذي عليه. 1 . الحجر هو: منع المفلس من الترف في أمواله في حال صدور أمر 2 من الحاكم بذلك. . المفلس المر عى عدم دفع الدين الذي عليه يحبس ردعا من 3 الحاكم. . يجوز الحجر ع ى مال المفلس في غيبته. ل 4 . لا يجوز أخذ كل مال المحجور منه. 5 . لا يجوز للمحجور أن يت رف بماله لأنه ليس ملكه. ص 6 . لا يجوز للمحجور عى ماله أن ينفق منه عى غر زوجته وأولاه في 7 ا يضطر إليه. . لا يجوز الت رف في أموال المديون بدون إذنه. ص 8 . المهلة المعطاه لسداد الدين أقلها ث اثة أيام وأكثرها سبعة أيام لبيع ل 9 العروض، أما الأصول فيمهل فيها شهراً لبيعها حتى يدفع ما عليه. 0أثناء فتره المهلة يحجر كل مال يدخل ع ى المفلس 1 ل . 1لا يجوز بيع منزل المديون ليق ي دينه إلا إن وجد سكتا آخر. ض . 2لا يجوز بيع مصحف ونعل المديون المتعلم. . 3لا تباع آلة حرفة صناعة التاجر للوفاء بالدين. . 1 الب ب الرابع ع 􀁼شر: في ال 􀂧 م ن ت ا ا ا ض . الضمانات هي: الجزاء والحقوق التي تتبع الجاني للعباد الذين أخطأ 1 بحقهم. . الضمانات نوعان: بدنية، ومالية. 2 . الضمانات الجنائية وهي: إما أن أن تكون عمدا أو خطأ فيها إرش. 3 . الضمانات الجنائية في حالة الخطأ لا إثم فيها، وفي العمد فيها إثم عى 4 الجاني. لا إثم ع ى ل من تاب من التجني خطأ، يبقى عليه الغرم فقط - أي الديِّة. . 5 الف 􀁽 ل الأول: في أ 􀀶 ب ب ال 􀂧 م ن ا ا � ض ص س . من أسباب الض ن كغصب أرض وأقامها مزروعة، فإن الزرع يبقى 1 ا لصاحب الأرض عقوبة له عى غصبه إياها من صاحبها، أو تبقى الأرض ويغرم عن الزرع الذي أقامه في أرض الغر التي غصبها. . اختلف في الرم الم وق والمفسول في أرض السارق حتى صار ر 2 نخا،ً فقيل يغرم عنه لصاحب الرم وقیل: بل يعيد النخل إلى صاحبه. . غاصب القطن والكتان فخاط به سوه، فالكسوة لصاحب القطن 3 ک أو الكتان ويأثم الغاصب بفعله. . من بنى بعض بيته من خشب م وق فعليه غرمه فقط ولا يكلف ر 4 بإزالته عن البناء . . من غصب أرضا وأدخلها في أرضه ثم زرعها فالزرع كله حرام. 5 . من خلط الحب المسروق بحبه فحكم كل الحبوب حرام عليه أكلها. 6 . إذا سرقت جماعة من الناس شاة فذبحها أحدهم فإنهم جميعهم 7 يضمنون حقها لصاحبها. . إذا غصب الجبار تجارة شر ین فالخسارة تكون بينه مقسومة؛ لأنهما ک 8 ا مظلومن معًا، وليس لأحدهما حق مطالبة شريکه بالتعويض. . من هدم ساقية أو نها أو بئر مسلم فأدى ذلك إلى تلف الزرع فإن 9 الهادم يضمن الهدم والتلف معا. 0من ثقب حائط منزل وسرق منه شيء فإن الثاقب: يضمن الجدار 1 . الذي ثقبه فقط، وأما السرقة: فيضمنها من سرق فقط، وإذا دخلت بهيمة فأتلفت شيئا: فالض ن هنا يكون عى الثاقب للجدار. ا 1من فتح حضار غره بدون إذنه فأتلفت الحيوانات الزرع فعلی . 1 فاتح الحضار المذكور الض ن عن الزرع الذي تلف بسببه. ا من نبَّت نخا بالحرام، فعليه دفع قيمة النبات لصاحبه المروق . 12 منه. من قلع أقباباً غصباً فعليه دفع قيمتها فقط لأصحابها. . 13 4العبد الم وق إذا وقع من فوق غله فقتل أو ك الغاصب ف عى . ر ر 1 ا س ده الأول ض ن ولا عى العبد. ا ی من زجر صبيًا يخرف أي: يسقط منها رطبًا وهي للغر، ثم سقط . 15 الصبي عى الأرض ف ت فليس عى الزاجر شيء إن لم يقصد إخافته. ا 6من طلب المعونة من إنسان لحمل شيء فسقط الحمل عى المساعد . 1 فك ه فعى الطالب للمساعدة الض ن. ر ا من أوقد ناراً في بيته واحرق ثم سقط البيت عى بيت الجران . 17 فا ض ن عليه، إلا إذا أشعل النار قرب بيت جاره فهو ضامنه إذا ااح ق. ر من كان عمله خبازاً في سفينة فاحترفت فا ضان عليه؛ إلا إن خبز . 18 بنفسه بدون إذن فأحرقها فهو ضامن في هذه الحالة. اختلف فیمن استخدم حمار غره خطئًا هل يضمن إصابة الحار . 19 وهو معه أم لا؟. 0 ا من غاصب ثم رده إليه فهو ضامن، إلا إن كان لا 2 . من أخذ مصحفً يعلم صاحبه فإنه لا يضمن في هذه الحالة. من قبض شيئاً ليس له ثم لم يعيده نسیانا فهو ضامن. . 21 من قبض شيئاً من صبي أو عبد فيجب إعادته إلى أب الصغر أو . 22 سيد العبد وإلا ضمنه. من قبض شيئاً من عبد وقد أعتق أو مات سیده فيا بعد فيجوز . 23 إعطاءه للعبد. 4مضيع مال صاحبه هو ضامن له؛ لأنه أضاع الأمانة. . 5ينبغي من واجد البهيمة في زرع مسلم أن يطردها منه إن قدر ع ى ذلك . . 2 ل 6من رأى النهر أو الفلج مندفق في غر مكانه المخصص أن يصلح . 2 مسلكه إذا كان مستط قا لذلك. ی 7من رأى لا ي ق من ب ت مسلم كالتمر فعليه إعام أقرب المارين، . ر 2 ی وأن يشهد عى رؤية السرقة إذا طلب منه ذلك. من رأى رجا يحتر جوعًا أو عطشًا ولم يكن في الراءة ثم مات . 28 فعى من رآه ولم يسعفه وهو قادر الدية. من رأى رجا قد ظل طریقه في الصحراء ولم يرشده وهو عارف . 29 بالطريق مما أدى إلى موت الضال فعى من لم يرشده الض ن بدفع ا د ته. ی 0من لم ينر أخاه وهو يرب وهو قادر عى نره فقد ضمن ما 3 . يصيب أخاه. 1من أمسك بالعبد الهارب من أخيه المسلم ثم هرب عنه وهلك فا . 3 ض ن عليه. ا 2يجوز الاستجابة لدعوة من هربت عنه دابته بأن يمسكها له إن كان . 3 الداعي معروفًا مؤتمنًا أو عليه أمارة الصاح. 3لا يمسك العبد المطرود من مالكه. . 3 4يلزم الإمساك بالعبد الهارب من س ده، فمن استطاع ولم يفعل فهو . 3 ی ضامن السيد العبد. 5من كان فيه عن حسد أو محبه وهو يعلم ذلك ثم أصاب إنسانا . 3 متعمدا فهلك أو أصابه م روه فعليه ديته. ک 6من قاد أعمى إلى ه اكه من ضرره أو موته فهو ضامن لورثة الأعمى. . 3 ل من غصب أرضًا فحفر فيها بئراً فعليه ضمانها وإص ا لحها بردم البئر . 37 إن شاء صاحب الأرض. 8في الفتى الصياد إذا غفل وهو يصطاد فقطع خشبة قارب بغر قصد . 3 بقربه فالض ن عى صاحب القارب وليس عى الصياد الصغر ا من حمل رمحًا وهو مار في طريق ضيق فطعن إنساناً فجرحه بغر . 39 قصد فهو ضامن له الغرم. 0 ا غر الرس المطلوب أو ك ه فهو ر 4 . طبيب الأسنان إذا قلع ضرسً ضامن للمريض. 1من رمي العدو فأصاب بعر المسلم ن فا ض ن عليه لعدم قصده . 4 ي ا الاعتداء عى بعر المسلم ن. ي فعليه الإرش أو الدية في حال وفاته . 42 م من رمی عدواً وأصاب مسل لغر العمد. 3من أتلف مال أخيه المسلم ع ى غ ر قصد ف ا ضمان عليه. . 4 ل ل ي من ضرب شاة حتی أسقطت جنينها ميتاً فعليه الضمان بدفع قيمة الجن ن ي. . 44 من ضرب أمة حامل فات جنینها فعليه دفع قيمته إن بقيت فيه . 45 روحه، أما إذا مات فيدفع عر قيمة أمه. 6الأمة المغصوبة التي أنجبت من الغصب فمردها إلى س دها هي . 4 ی وأبناءها، وليس عى الغاصب من ض ن للأبناء ولكن يغرم لأمهم ا بالقيمة التي يحددها السيد. 7من تزوج أمة مغصوبة فأنجبت وهو لا يدري بغصبها فالغاصب . 4 ضامن لس دها بدفع قيمة الأمة وليس عن الأبناء لأنهم أحرارا أتوا یمن غره. 8الغرم عى الأمة البكر بعر غرم الحرة في الغصب، وبنصف عر . 4 الثيب إذا ماتت الأمة المغصوبة ثيب. 9من ماتت بقرة الغ ر في شباك مزرعته ف ا ضمان عليه. . 4 ل ي 0 ا عن نفسه ف ا ضمان عليه. 5 ل . من قتل بع ر ي غ ر يه دفاعً 1لا يجوز استعمال الث ران بدون إذن أصحابها وإلا ضمن لأصحابها. . 5 ي 2من أحرق زرع غ ره بمدفعه فإنه ضامن إلا إن كان في جهاد. . 5 ي لأذى في بدنه وماله عند جبار، فعليه الضان إن . 53 م من عرض مسل كان متعمداً في إيذاء وليه المسلم. 4من نفي عن أخيه المسلم تسلط الجبار فليس عليه ضمان وهو مأجور. . 5من أجره الجبار بالذهاب لقطع نخيل أو حرق بيوت المسلم ن و لم . 5 ي يفعل معهم ذلك فليس عليه ض ن إلا إذا رضي بذلك. ا 6لا يجوز الاش اك مع الجبار عى قتل مسلم فإن رآه يقتل أمامه فهو . 5 ر ضامن مع الجبار. 7لا يجوز جباية الزكاة و أموال المسلم ن للجبار. . 5 ي 8من أراد التوبة من غصب أموال المسلم ن فعليه الغرم فقط. . 5 ي 9لا يجوز مساواة أمر الحاكم العادل كالحاكم الجائر في جباية أموال . 5 العباد. 0 منه لأحد فالض ن عى من وضع 6 . ا من أطعم طعامًا مسموماً جهاً السم. من أسكر أو أخاف إنساناً متعمداً فزال عقله فإن عليه الضمان. . 61 2الحداد الذي أحرق براره عن إنسان في حانوته فهو ضامن له . 6 ولثيابه إن كان المصاب قد استأذن الحداد في الدخول فإذن له؛ إلا إذا دخل الحانوت بغر إذن فا ض ن للداخل. ا الف 􀁽 ل الث ني: ف م ا 􀀹 م ن فيه ل ی ا ا ا ض ص لا ضان في كر المزمار، والأوتار، ومعازف اللهو، حتى لو عمداً، . 1 ولا غرم فيها. . لا ض ن في نزع المصحف من اليهودي والنراني؛ وذلك ل ركهم، ش 2 ا وليس له غرم يستحقانه مقابل نزع تاب الله تعالى منه . ا ا ک ليس ع ى ل من ظللَّ الجبار عن الطريق إلى المؤمن ن ی ضمان. . 3 . لا ضمان ع ى الجبار ح ن طلب منه الجوار . ي ل 4 . لا من قتل الكلب الضار أي: الغر المعلم والذي ليس للرعي ولا 5 الحراسة. . لا ض ن عى من رأى الطر الذي ير بزرع غره؛ لأنه لا حيلة له 6 ا فيه . . لا ضمان فيما تلف وهو غ ر ذي نفع للعباد وليس ذو ثمن. ي 7 . لا ض ن عى من اجتمع في بيت غره ح بسببه، فعليه أن يزيله ى 8 ا ولا بأس. . لا ضمان ع ى سر وب جاره بعد استئذانه في ال رب فيه. ش ل 9 ک ک 0لا ضمان ع ى من أزال ماء وضع في كوب بغ ر استئذان من صاحبه. 1 ل ي . 1لا ضمان ع ى الحجام إلا إذا زاد في غور رأس المحتجم . 1 ل 2لا ضمان ع ى مختن الصغار إلا إذا زاد في الجرح. . 1 ل 3لا ض ن عى محدر الث ر أي: منزلها من النخيل والأشجار ما لم . 1 ا ا يتلفها. 4لا ضمان ع ى خطأ القاضي ولكن عليه الغرم في خطأ المال. . 1 ل 5لا ض ن عى الطبيب إن أخطأ إلا إذا بالغ في الجرح فعليه الإرش، وإذا . 1 ا مات المريض فعليه الدية فقط. لا ضان عى من قطع عرقًا إلا إذا زاد عن حد القطع فإنه عليه . 16 اليمن وإن مات الجريح فعليه الآية فقط. 7لا ضمان ع ى الوارث إن أتي بالبينة فيما يدعيه. . 1 ل 8لا ض ن ولا غرم في ث اثة أشياء: )أ( البئر، )ب( والمعدن، )ج( والشاة . 1 ل ا العج ء المجروحة؛ لأنها كلها يمكن ج رها. ب ا الف 􀁽 ل الث لث: في الأموال الم 􀁼شتبهة ا ص . ته. 1 یلا يجوز الأكل من المال المستراب من حلَِّ . لا يجوز الأكل من طعام المجرم؛ إلا إذا لم يعلم فجائز. 2 . يجوز قبول عطايا أمراء الظلم؛ إلا إن ثبتت حرمتها ف ا يجوز أخذها. ل 3 . لا يجوز اس داد الحقوق من الجبار بغصب الآخرين ومن المظلم، ر 4 ولكن يأخذها من ملكه الخاص به. . الأصل في الأموال المنزوعة من الجبابرة أن توضع للمظلومن الذين 5 أخذت منهم وليس لبيت المال كح م الإمام طالب الحق، وكذلك ک الإمام عمر بن الخطاب اليحمدي - ، أما الإمام عزان بن قيس -  - جعله في النخيل والماء لشدة حاجة الناس إليه في ذلك اليوم إلى ذلك. . اختلف في حكم أموال البقع المجهولة الأرباب، مثل: بدبد، والباطنة 6 التي ذهبت بالسيول الهادمة لها فجعل الزرع للفقراء. . إذا عرف أصحاب الأموال المجهولة فإنها ترد إلى أصحابها. 7 . لا يجوز تسديد الديون من المال المحرم. 8 . لا يجوز بيع وتبادل النقود والسلع المحرمة. 9 0لا يجوز توارث الحرام. 1 . من أعطي شيئاً محرماً من الم ر ياث بدون علمه ف ا ل بأس عليه. . 11 2إذا أخر الوارث شر یه بحرمة قسم من أقسام التركة فرضي به . 1 ک فالإثم عى المنصوح وليس عى الناصح. 3لا يحكم بحرمة الثوب المباع ما لم يكن هناك شاهدين ع ى حرمته. . 1 ل 4يجوز توريث المال المشتبه في حرمته ما لم يقم عليه دليل يحرمه. . 5لا يمنع الم راث إلا بأمر القضاء وشاهدين. . 1 ي 6لا يسقط الدين عن الميت بموته بل ع ى الورثة أن يردوه إلى أصحابه. . 1 ل 7اختلف هل يجوز الرب من وعاء ماء ركاب السفينة بدون . 1 استئذانهم أم لا؟ 8اختلف فيمن فدی مال مسلم، هل له مكافئة من صاحب المال أم . 1 لا؟. الف 􀁽 ل الرابع: في الخلا 􀀸 من ال 􀂧 م ن ص ا ض ص . من له الضمان إما أن يكون معروف أو غ ر معروف. ي 1 . إذا كان صاحب الض ن معروف فيلزم أداؤه إليه وبذلك يريء 2 االمؤدي للض ن ذمته. ا . إذا كان صاحب الض ن غائب فإن ماله يوضع في حاجة أهله أو 3 ا أولاده أو أمواله. من الذي عليه الحق فإنه ملزم بدفعه عن. . 4 ل من تكفل بالضمان بد . من أخذ من تراب جدار إنسان فعليه تعويضه بتسوية جداره أو 5 برد طفالته. من أتلف شيئاً ليس له وزن ولا كيل فإنه يلزمه ثمنه أو لا إرجاع مثله. . 6 فعليه تقويمه إلا إذا طلبت صاحبته الغرم فيلزمه ذلك. . 7 ل من سر خلخا ک . سارق الخشبة فعليه غرمها أو إعادة مثلها إلى صاحبها. 8 اً في الصحراء فعليه إعادته إلى صاحبه إن كان يعلم به. . 9 ر ي من وجد بع 0من أخذ ماء نهر لركاء فإنه يعوضه في إصاح حال الفقراء إذا لم 1 . يعرف صاحب الماء . 1من جني جناية عى أحد في بلد معن، فعليه أن يغرم للفقراء إذا لم . 1 يعرف صاحب المال المتلف، أو الحيوان المصاب، أو المقتول. 2العبد الهارب ثم تاب وعاد إلى س ده بعد موته فإنه يرجع إلى . 1 ی ورثته، فإن لم يجد الورثة فإنه يسخر لخدمة فقراء المسلم ن وفي خدمة ي الإسام وقوامه. 3من وجد لقطة في الطريق أو أي مكان، فإن لم يجد صاحبها بعد . 1 تعريفها فالفقراء أولى بها. 4واجد اللقطة إن أعطاها نفسه فهو في ال راءة. . 1 ب يضمن من ضرب أباه ضربًا م ر بحًا ولا يكفي عفوه عنه باعتذاره في . 15 شرع الله تعالی. 6من كان عليه شيء ليتيم من الحقوق، فإنه يتخلص منها بإطعامه و . 1 كسوته من الحق الذي له. حق الوصي ووكيل الصبي في الإطعام والكسوة خصوصًا شرطها أن . 17 تبى الكسوة. 8ينبغي من اليتيم برآن كفيله عند بلوغه الرشد وقد استلم منه . 1 حقوقه كلها. 9لا حل في الأشياء العينية وهو باطل لأنها تنتقل بالبيع. . 1 0 صاحب الحق وكيله أو ضامنه وعفاه ع عليه فإنه 2 . ا إذا أبرأ أو حلَّ يكون مرأ الذمة. 1إذا تظلم صاحب الحق من وكيله ف ا يسقط عنه الضمان حتى يحله. . 2 ل من أبرأ غ ر يه مستحيياً منه ففي رجوعه عن ذلك خ ا لف. . 22 3جعل ال رءان والحل في حق من يسقط عنه الضمان وليس المتملك. . 2 ب 4لا يجوز برآن وحل المريض لورثته لأنه لاحق بالوصايا. . 5اختلف في برآن المريض للآخرين من حيث الجواز . . 6من أراد تبل غ إمرأة ليست ذات قرابة به فإما أن يوكل عنه أو يخاطبها . 2 ی من وراء حجاب. 7من أبرأ وأحل إنسانا من الض ن ب تاب منه بخطه أو توقيعه فقد . 2 ک ا بريء من ساعته. 8من أخذ بهيمة أو عبر معن فعليه رد ق مته ، فيعذر بذلك ويرأه . 2 ا یأصحاب الحق من الض ن الذي عليه. ا 9ليس ع ى الوالد برءان ولا حل لابنه. . 2 ل الجزء الرابع في فقه المع ملات ا اجتم عية ل ا ا PzP الكتاب الخامس: الإباحة في فقه المعاملات . الإباحة هي: الأمور المتعارف عليها بن الناس كالدلالة، والتعارف، 1 والإذن، وهي تتشابه مع الدلالة من حيث انتقاء الريب في التعامل. . الحكمة من الإباحة هي: التوسيع بن ع اقات الناس وعدم ل 2 التضييق عليهم في بينهم في معام اتهم وذلك مالم يخالف تعاليم ل ا الرع الحنيف من حيث أصوله. الب ب الأول: في التع رف ا ا . التعارف هو: الأمور التي اعتاد الناس فعلها ولم يكن فيها اختاف 1 بينهم. . من التعارف أن تكون النفوس متسامحة متعاطفة ليس فيها ريب من 2 الأمور التي بينهم. . حكم التعارف هو: الجواز. 3 . لا يجوز التعارف عى فعل المحرم مثل: غصب مال اليتيم، وغصب 4 مال المسجد، وغصب مال الإنسان الذي غاب عن بلده أو داره. . من فروع التعارف مثل: إن أذن رجل لرجل بأن يرب من إناه فا 5 يجوز أن يستخدم الذي يرب من هذا الإناء ليء غر الرب إلا إذا استأذن. . من التعارف هو: عدم التقاط خال النحل الذي عرف صاحبه إلا 6 بإذنه. . لا يجوز لقط الث ر الساقطة في الأنهار إلا بإذن أصحابها، وإذا لم يعرف 7 ا أصحابها فتعطى للفقراء. . لا يجوز للضيف الأكل من الوليمة إلا بإذن صاحبها لا إذن غره ممن 8 دعي: . يجوز الاتكاء ع ى جدر الآخرين إذا لم يؤدي ذلك إلى هدمها. ل 9 0اختلف في جواز ال رب والوضوء من الماء المغصوب. ش 1 . 1يجوز الغسل وال رب من بئر اليتيم بدلاء المستق ن الأتقياء. . ش 1 ي 2اختلف في جواز مخالفة تعارف الإستقاء إن كان بالأجر أو بعبد الغ ر. . 1 ي 3لا يجوز أكل الثمر الذي بداخل الأسوار إلا بإذن أهلها. . 4لا يجوز أكل ما أسقطته الريح من الثمر. . 5لا يجوز أكل ما أسقطته الطيور من الثمر. . 6يجوز أكل القمح الساقط. . 7يجوز أكل التمر الساقط بعد جذاذه إلا إن كان داخل الأسوار فا . 1 يجوز . 8لا يجوز أكل لقطة الت ن إلا بإذن صاحبها. . 1 ي 9يجوز أخذ الحطب إلا إن لم يأذن صاحبه. . 1 0يجوز قطع العشب الغ ر المبذور ع ى أن يعيد التراب م انه. 2 ل ي . ک 1يجوز المرور ع ى أي أرض ما لم تحط بجدار. . 2 ل 2لا يجوز منع المرور ع ى الأراضي المباحة. . 2 ل 3لا يجوز وضع ما ي ر بمال أو إنسان في أي أرض. ض . 4لا يجوز أخذ تراب أرض بغ ر إذن، ومن أخذه فعل ه رده. . 2 ي ی 5تجوز عطية التمر ممن جهلت معرفته. . 6تجوز عطية اليتيم والمملوك للمتعلم ن. . 2 ي 7لا تجوز عطية الغ ام من ت ن، وليمون، ورطب أبيه ب ا إذنه. . 2 ی ل ل لا بأس ع ى ل من أصاب يده دهن من رأس اليتيم. . 28 9لا يجوز استعمال الصبيان والعبيد بدون إذن أولياؤهم. . 2 0يجوز ربط الدابة كالحمر، والبغال، والإبل، والخيول في شجر ونخل 3 . الغر ما لم تحدث ضرراً. 1اختلف في جواز أخذ النار من الحطب المغصوب. . 2يجوز الانتفاع من الماء الفائض من الأف اج. . 3 ل 3يجوز الانتفاع من ما لم يعرف صاحبه من الأموال. . 4يجوز غسل الثياب في الأف اج. . 3 ل لا يجوز کر حواجز سواقي الأفاج لإطفاء الحريق؛ إلا إذا ضمُنت . 35 أي: غوضِّت. 6اختلف في جواز غسل أفنية البيوت من الأف اج. . 3 ل 7يجوز الانتفاع وامت اك جلد شاة غاب صاحبها عنها. . 3 ل 8من رأى رأس شاة سائح فوق الفلج ولم يرى فيها أثر الذبح ال رعي . ش 3 فهي ميتة محرمة، وإن كانت مذبوحة فعليه تعريفها بالسؤال عن صاحبها، فإذا لم يعرفه فليأكله إن كان من الفقراء. 9الشاة التي غاب عنها أصحابها فهي لمن وجدها ح ال. . 3 ل 0مولود الشاة الغائبة ثم عادت فهي وولدها لصاحبها. 4 . من وجد طعاماً في الطريق لم يجعل في إناء فهو ح ا لل. . 41 2الطعام الموضوع ع ى الطريق في آنية لا يحل أكله إلا إن أذن صاحبه. . 4 ل 3الماء الموضوع في آنية ال راب ع ى الطريق فهو ح ال. . ش 4 ل ل 4الكتاب المرسل إلى مجموعة من الناس فجائز أن يقرأه أحد الذين . 4 قصدهم الكتاب. 5يجوز بيع المال بالمراسلة ممن يأمر به ع ى عادة قوم ذلك المكان. . 4 ل 6من الورع المستحب إعادة جواب السؤال المكتوب عى نفس رسالة . 4 السؤال؛ إن كانا قد تعارفا عى ذلك. 7لا يثبت الحق بكتابته في دف الذي عليه الحق في حال الدعوى، . 4 ر ويجوز ذلك بالتعارف. 8يجوز لمن دعي إلى طعام أن يرد الداعي له إذا كان ذلك مؤداه معصية . 4 الداعي. 9لا يجوز للمدعوين إلى الطعام البدء بالأكل إلا لمن أذن له صاحب . 4 الطعام. الب ب الث ني: في الد ال ل ا ا . الدلالة هي: أنها إباحة مال الصديقن لبعضه بدون إذن من 1 ا أحدهما للآخر فيا استخدام أمواله . ا . ليس من التعارف دخول الخجل إلى نفس أحد الصديقن من أخيه 2 عند الطعام. . ح م الدلالة أنها جائزة ب ن عامة المسلم ن وخاصتهم. ي ي 3 ک . صرح القرءان الكريم إلى أن الدلالة هي الكائنة بن: الأتقياء وبن 4 الأرحام في بينهم، وبن الأقربن. ا . أساس إباحة الدلالة هو: عدم الاس ابة من استعمال مال الذين ر 5 يصطفيهم. . تجوز الدلالة في الأموال و العبيد. 6 . لا تحوز الدلالة في الأولاد، وإن كان برضا من آباءهم فا يستحب 7 ذلك. . تجوز الدلالة في اللباس إلا إن كان صاحبه به مرض معدي وذلك 8 لتافي الرر. . لا يجوز الاستح ال من طعام الصديق. ل 9 الب ب الث لث: م يب ح في ج نب الأيت م ا ا ا ا ا ا . من حق الأيتام عى أوليائهم أو وك ائهم أن يحافضوا عى أموالهم ل 1 التي أئتمنوا عليها. . يجوز مخالطة الأيتام في الطعام إذا لم يؤثر ذلك عى مال اليتيم أو 2 طعامه. . يجوز الإطعام والإنفاق ع ى اليتيم من مال اليتيم ولو بيع شيء من ماله. ل 3 . يجوز الوكيل الصبي اليتيم أن يبيع مال اليتيم بدون مناداة في حال 4 الرورة. . يجوز بيع مال المعتوه والغائب إن كان ذلك في صالحهما. 5 . يجوز بيع سيف اليتيم إن كان لا يجد ما يأكله أو يلبسه. 6 . يجوز تعليم اليتيم من ماله. 7 . يجوز تأد ب اليتيم بال رب الغ ر الم رح. ض ي ب 8 ی . لا يجوز ضرب الصبي إلا بعد إذن أبيه أو وليه. 9 0لا يجوز قتل الصبي الذي تكلم بالكفر ولكن ي رب. ض 1 . 1يجوز للمعلم أن ينظر في كتب اليتيم الذي يتعلم منه إلا إن كانت . 1 كتبًا غ ر يها فا يجوز له ذلك. لا يجوز الأخذ من اليتيم إذا أعطى أحداً من الناس شيء إلا إن كان . 12 تعارف أهل ب ادهم عى ذلك. ل 3لا يجب عى القائم ب ل اليتيم أن يفتدي ماله الذي سلبه الجبار إياه: . 1 ا إذا كان قيمة إفتداء هذا المال بنفس قيمة المال المسلوب أو أكثر لا يجوز إعطاء مال الغائب و اليتيم للظلمة خوفاً منهم . 14 5لا يجوز التبذير من مال اليتيم لأنه أمانة عنده. . 6يجب أن يكون من شروط تو کل مال اليتم لرجل رشيد أمن في . 1 ی دينه. 7في حال إرجاع المال إلى صاحبه اليتيم البالغ الحلم يستوجب عى . 1 كافله أن يشهد شهيدين عى ذلك. 8لا يعد بلوغ اليتيم ع امة عى رشده ما لم يختره وليه ويؤنس منه . 1 ل الرشد. الب ب الرابع: في العط ي ا ا ا . الإعطاء هو: إنتقاء المال من إنسان لآخر بدون مقابل. 1 . العطاء هو: الصدقة ع ى الفقراء والمساك ن. ي ل 2 . الإنفاق هو: جزء من العطاء وهو ال ر ويسمى الإيثار. ب 3 . سمي العطاء بالقرض لله أي: لوجه الله ابتغاء مرضاته - 4 . . لا يثبت ثواب المعطي إذا أعطى في حالات مثل: أ( حال الغضب، 5 )ب( في حالة طلب التعويض الدنيوي، )ج( في حالة طلب الزيادة كالربا. يثبت البيع في حالة الغضب عندما يكن مقواً بذلك. . 6 . يثبت عطاء الهدي ونية النذر. 7 . لا يجب عطاء الهدي ونية النذر. 8 . تراجع القاذف بسبب أنه قد حمله عى ذلك غضبه فعليه، إحضار 9 بينة أي: شاهدي عدل بذلك. 0تبطل عطية المشاع إذا لم يع ن في إعطاءها شريك مع ن. 1 ي ي . 1ليس ع ى المعطي إثم التبذير إن كان المعطى قد أتلفها بنفسه. . 1 ل 2من شروط الإعطاء: قبض العطية وخاصة في حالة الوصية. . 3وقيل بثبوت العطية ولو لم يقبضها الموهوبة له. . 4اختلف في مساواة الأب بن الحمل المنتظر وبن عطية أولاده الآخرين، . 1 هل عليه قضاءه للمولود عند مجيئه أم لا؟. للأب التراجع عن هبة أبناءه صغاراً أم كباراً . . 15 6اختلف في عطية الذهب والفضة التي يهبها الأب لإبنه الصغر، هل . 1 تبقى له بعد موت أبيه أم تكون بن الورثة. 7لا يجوز انتزاع مال الولد الموهوب له من غ ر أبيه بعد وفاة والده. . 1 ي 8يثبت العطاء للمساجد ب ا شك. . 1 ل 9يثبت عطاء ماء الفلج. . 1 0يثبت ب ع ووهب العطية. 2 . ی 1يجوز تصديق المأمور بإعطاء الهدا ه بعد تسليمها. . 2 ی 2حرمت الصدقة ع ى نبينا محمد  - وأجيزت له الهديه . 2 ل 3من المستحب تعوض الهدية لمن أهدی. . 2 ی من المستحب لمن أهداه الفق ر ي شيئاً أن يشكره وليعطيه ثمنه. . 24 5المعطي هو بمنزلة الأمر بحسن خلقه عى من أعطاه، والمعطى له . 2 أسر للمعطي بالوفاء له بالدعاء وحسن العرة. 6من العطايا الضعيفة كأن يقول المعطي لمن يعط ه: هذا هبة لك حتى . 2 ی يأتي أجلك. 7لا تثبت منحة الهالك ما لم يأخذها الممنوح، بل يأخذها الورثة. . 8تبطل منحة عشب الماشية بعد سنة من الحصاد. . 9تبطل منحة الموز بعد أول حصاد له. . 2 0لا تجوز منحة في المرموم أي: بقايا العمران المتهدم، أو جدر الأشجار 3 . والأطال، والسواقي، و المياه؛ إلا بإذن من س د القوم الثقة. ی الب ب الخ م 􀁻س: في الأم نة ا ا ا . الأمانة هي: حفظ مال الغ ر وصونه إلى أن يطلبه صاحبه منه. ي 1 . يسقط فرض الجهاد عن حامل أمانات الناس. 2 . ع ى من كانت معه الأمانة أن يدافع عنها ولا يعطيها الظالم الغاصب. ل 3 تجب عليه اليم ن ي. . 4 م إذا غصبت الأمانة ممن كانت معه فإنه يكون خص . لا يجوز خلط الأمانة بمال المؤتمن إلا بإذن من أصحابها. 5 . لا يجوز وضع الأمانة في مكان متلف لها. 6 . لا يجوز وضع الأمانة مع الخائن الغ ر الأم ن خوف تضييعها. ي ي 7 لا يجوز بيع الأمانة إلا إن كان خوفاً من تلفها فيجوز ذلك. . 8 . يجوز إلقاء الأمانة في البحر عند الخوف من اللصوص فليس عليه 9 غرم بذلك. 0لا حرج ع ى من غلبة الجبار ع ى الأمانة. 1 ل ل . لا حرج عى المؤمن إذا أفسد السوس أمانة الحب،َّ أو أذهبت به . 11 الريح دون عمد منه. 2لا يجوز الاشتراط بضمان تضييع الأمانة ع ى المؤتمن. . 1 ل من استعار کتاباً من رجل فتلف منه الكتاب فإنه يضمن ثمنه. . 13 4ضياع الأمانة من الأمن لا يضمنها، ولكنه يحلف بعدم قصده . 1 تضييعها. 5من كانت عنده ود عة فجاءه رسول صاحبها بكتاب يفيد فيه . 1 ی است امها، فإن ضاعت فإن الض ن عى من كانت معه مودعه. ل ا 6لا يجوز حرمان الورثة من أم اك المورث كالودائع وغ رها. . 1 ل ي 7الوديعة و الأمانة بمعنى واحد. . من أخذ شيء لينتفع به ع ى ل أن يعيده فإنها تسمى عاريهِّ وهي جائزة. . 18 لا يجوز استعمال العاريهِّ فيما لم يتفق عليه ب ن ي مستع ر يها وصاحبها. . 19 0يضمن مستع ر الفأس إن سره. 2 ي . ک 1يضمن مستع ر الخنجر لتقطيع اللحم إن تلفت. . 2 ي 2يضمن مستع ر الثوب ثمنه إن أتلفه. . 2 ي 3يضمن مستع ر الح ر إن جاوز به حد حاجته التي استعاره من . 2 ي ا أجلها وصفة ضمانه هي: أ( دفع قيمة الدابة وقيمة أجرتها، ب( وقيل بل يكتفي بقيمة الدابة بدون أجرتها وذلك في حال تلف الدابة. 4يجوز نسخ الكتاب المستعار بدون إذن أصحابه إن كان في العلم. . 5لا يعت ر تاب العلم أمانة. . 2 ب ک قطة الباب ال 􀁻 س اد 􀀶س: في اللُّ اللقُّطة هي: المال الذي سقط عى أحد المسلم ن ي فلقطة إنسان في . 1 ف به لكي يعرف صاحبه، أو احتفظ به إلى أن يبلغَّه َّآخر الطريق فعَر صاحبه. . صفات تعريف اللقطة هي: أ( وعاء اللقطة، ب( عقاصها، ج( 2 وكاؤها، فإذا عرف أحدهم صفاتها كانت له يقينا وإلا فا. . من سنة المصطفى هي تعريف أوصاف اللقطة، إذ لا تكفي ع امة ل 3 واحدة إلا إن وجدت البينة. . من عرف اللقطة ثم تلفت باعطاءها غر صاحبها فعليه أن يحر 4 البينَّة أي: المعطى له، ولا ضان عى المعرفِّ. . إذا عرف صاحب اللقطة بعد إنفاذها إلى أحد آخر فيجب إعادتها إلى 5 صاحبها. . ليس في اللقطة تعريف اذا لم يكن لها وعاء أو وكاء، وإنما ع امتها عدها. ل 6 جاز إن أعطيت اللقطة رجا ثقة وهو صاحبها حتى ولو كانت . 7 بغر ع امة. ل . يكفي تعريف الدراهم إن كانت قليلة من شهر إلى شهرين، وإن 8 كانت كثرة فإلى عام واحد فقط. . تنفذ أجرة ال اقط بعد إعطاء اللقطة إلى صاحبها أو إلى الفقراء إذا ل 9 جهل صاحبها. 0 ا فهو أولى بها. 1 . ً ي إذا كان ال اقط للقطة فق ل 1يجوز للفقر الذي أعطيت له اللقطة أن يبيعها إذا شاء ويقبض ثمنها . 1 كمالك له. 2يجوز ال راء ممن أعطي اللقطة. . ش طيبًا من عند الله تعالى، حتى . 13 ل يجوز للمش ي اللقطة أن يأكلها حا ر ولو كان المشري غنيًا. 4لا يجوز الإنتفاع من اللقطة لأنها أمانة، ولا أن تضيع ولا أن تهمل. . 5لا يجوز الإنتفاع بلقطة الثوب إلا عند الإضطرار، فإنه عليه تعويضه . 1 بقدر استعماله لصاحبه. 6اختلف في من لقط دراهما مدفونة في أرضه فقيل: له، وقيل عليه . 1 تعريفها. 7إذا وجد كنز مدفون في أرض مجهول صاحبها وفيه ع امة الكفار . 1 ل كالصليب وغره فإنه يعَُّرفِ. 8من أنكر وجود خز ن عنده فا يجر عى اليمن ولا يحبس لهذه . 1 ی التهمة. .ً . 19 ال ل من لقط لؤلؤة من شاطئ البحر فهي لواجدها ح 0 ا عن الشاطئ، أو لؤلؤة مثقوبة فيجب عى 2 . من لقط لؤلؤة بعيدً لاقطها تعريفها. من وجد لؤلؤاً في البحر فهو له. . 21 2من وجد شيء من المعادن كالذهب، والفضة و اللؤلؤ، وغ رها فيها . 2 ي أثر عمل ثقوب أو نحت فإنه يجب تعريفها ولو كانت من البحر. 3لا تحب زكاة الجواهر الملقوطة مثل: الفصوص، والآلي، وحي البحر . 2 كاللؤلؤ والمرجان. الب ب الرابع: في الوقف ا . الوقف هو: الأمانة المخصصة كوقف لمن يوقفه صاحبه للغر، فا 1 يجوز أن يباع إلا من ضرورة ملحة. . يعت ر الوقف شرط لمن وقف له لا يتعداه إلى غ ره. ي ب 2 يجب أن يكون شرط الوقف مقبولة شرعاً وإلا فهو باطل. . 3 . لا يجوز الوقف للورثة بعد الموت. 4 الأصل في الوقف أن يكون باباً من أبواب الخ ر ي لوجه الله تعالى. . 5 . لا يجوز الوقف لقراءة القرءان ع ى أصحاب القبور. ل 6 . يجوز الوقف لزيارة القبور کرط. ش 7 . لا يجوز الوقف بالسراج ع ى المقابر. ل 8 . يجوز الوقف بالسراج ع ى المساجد لكل قارئ وعابد ل 9 0لا يجوز الوقف لبناء زائد فوق أو حول القبور. 1 . 1كل وقف لفعل الخر جائز وذلك مثل: وقف أرض، أو بئر، أو كتاب . 1 للناس. 2لا يجوز وقف نقل الكتب من بلد مع ن إلى بلد أخرى. . 1 ي 3يجوز الوقف بتخص ص تب لأناس معينن، ف عى حاملها من . 1 ا ک ی لوم كالمستع رين لها. ي 4لا يجوز بيع الموقف. . 5لا يجوز نقل الوقف. . 6يجوز الوقف في سبيل الله، وهو من أعظم الأجر وباب من أبواب . 1 الصدقات. 7يجوز الغسل في أرض الوقف، وليس عى الزراع الض ن في حال . 1 ا تلف الزرع لأنه إحسان. الب ب الث من: في ال 􀁽 صفية ا ا ا . الصافية هي: الأرض المهجورة أو من مات عنها أصحابها وليس لها وريث. 1 حكم الصافية شرعًا كحكم الوقف يترف فيها الحاكم في مصالح . 2 المسلم ن، الصوافي أمرها للإمام العدل ي رفها كيف يشاء. ص ي ا . يعطى للفقراء من أثمان الصوافي. 3 . لا يجوز لإمام الجور بيع الصافية. 4 . يجوز للإمام العدل أخذ الصافية بدون الحاجة إلى بينة لأنه مأمون. 5 . يجوز للإمام أن يجعل الصافية في يد من هو ثقة ليصلحها. 6 . يجوز لمن زرع الصافية أن يعطي أجرة زرعه. 7 . يجوز للفقراء أن يستفيدوا من زرع الصافية في حال عدم وجود 8 الإمام؛ إلا إذا منعوا فا يجوز لهم ذلك. . لا يجوز للإمام الجائر أن يت رف في الصافية ب يء. ص ش 9 0يجوز للمسلم ن عى حد سواء الإستفادة من الصافية، وقيل يمنع 1 ي . الأغنياء من ذلك إلا إن كانوا عل ء قائمن عى مصالح العباد ا كأعوان الإمام العدل. 1الإمام العدل مخ ر في إن يجعل الصافية من ضمن ب ت المال. . 1 ي ی 2جاز للإمام أن يؤجر عى الصافية رجل موفي وثقة يعمرها بأجرة . 1 يؤديها للإمام عنها. 3لا يجوز أن يجر أهل المنازل والمزارع أن يعمروا ما تهدم من جدرانهم . 1 إلا من ضرورة. الب ب الت 􀀶 ع: في أموال الم 􀁻 سجد ا ا ا � س . أموال المساجد هي: الأمانة المتكفل ها وكيل أو محتسب ثقة عن كل 1 مسجد سواء كانت من: المزارع، أو النقود، أو أي شيء من ممتلكاتها. . إن المساجد في المقصودة لذاتها بهذه الأموال؛ لأنها عبارة عن بناء 2 من طن وغره، وهي أموال يتقرب بها العباد إلى الله تعالى لإصاح كل ما يخدم المساجد والقائمن عليها مثل: المدارس، والمعلمن، والكتب، وتوفر المصاحف، والترميم، والماء، وغ رها من الخدمات ي التي تصلح المساجد. . لا يجوز استخدام أموال المساجد في غ رها لأنه تبد ل محرم ي 3 ی . يش ط في القائم أو المحتسب عى المسجد: أن يكون ذو ورع وتقوى ر 4 من الله في الأموال. . إضاعة مال المسجد يلزم مضيعها عما أتلفه. 5 لا يعذر مضيع مال المسجد؛ إلا إن كان ناسياً فعليه الضان فقط . 6 وليس عليه إثم. . من أوصي ب ل لمسجد فأتلفه السيل ف ت الموصي فإن الوصية ثابتة 7 ا ا والمال يكون للمسجد. . اختلف في ثبوت الإيصاء بنخلة لمسجد مع ن. ي 8 . من أوصى بنخلة لمسجد ولم يسميه وليس في القرية غره فقد ثبتت 9 بذلك الوصية لذلك المسجد الوحيد. 0 ا لمسجد فإنه يجعل لع ر المسجد، وكذلك 1 . ا من نذر بأن يرسل شيئً من أوصى، أو أقر، أو أعطى حسبما خصه في نيته. 1من تطوع ب ل لبناء مسجد فإنه لا يجوز إنفاذ المال في غر البناء و . 1 ا شراء دلو لنزح الماء للمتصلن. 2من تطوع ب ل لمسجد فزاد المال فوق حاجة المسجد فإنه ينفذ في: . 1 ا الخرات، وأع ل الر، أو في مسجد آخر. ا يكره استخدام الذمِّي في بناء مسجد مع المسلم ن ي، وإن كان ذلك . 13 جائز. 4لا يجوز ذباح اليهود والنصارى ليوم العيد. . 5اختلف في النابت في المساجد هل هو للمساجد أم للفقراء. . 6اختلف في الأخذ مال عمار المسجد ونقلها لفطرة الصائم ن. . 1 ي 7يجوز أكل الفطرة المخصصة للمصل ن في المساجد أذان المغرب وبعده. . 1 ي 8يجوز لمن فسد صيامه بغ ر عمد أن يأكل من فطرة المسجد. . 1 ي 9يجوز أن يفطر من صام بدل ل رؤية شاهد واحد. . 1 ی 0يجوز إفطار النساء من فطرة المساجد. 2 . 1يجوز حضور النساء إلى المساجد بروط: أ( عدم الترج، ب( عدم . 2 التعطر، ج( عدم التبخر. 2يجوز في الشتاء إشعال السراج من المغرب إلى العشاء في المساجد. . 2 3يجوز في الصيف إشعال السراج لدفع ضرر السيل عن المساجد. . 2 4يجوز إشعال ال اج بعد صاة العشاء للمتعلمن ولنر فوائد . ر 2 العلوم في المساجد. 5يجوز الأخذ من الثمرة الزائدة من نخل المسجد من قبل القائم . 2 بالمسجد؛ إن كان في ذلك صاح لنخل المسجد وإلا فا يجوز ذلك. 6يجوز شراء سم الفأر لدفع ضرره عن النخل. . 7يجوز بيع صروم المسجد في حالة الغله و عدمها لأن في ذلك ص اح. . 2 ل 8يجوز الغسل من صرم المسجد بدل بيعه إن كان فيه مصلحة المسجد. . 9لا تجوز الزراعة في المسجد با إذن، فإن حصل ذلك فالغلة أو . 2 المحصول للمسجد فقط. 0لا يجوز رهن مال المسجد، فع ى الفاعل أن يفديه حتى لا يأثم. 3 ل . 1يجوز القياض بمال المسجد إذا كانت هناك مصلحة في ذلك. . كافياً لل ر شاء . . 32 ل لا يجوز بيع ثمار المسجد لرجل لا يملك ما 3يجوز لوكيل المسجد أن يقطع النخل و الشجر المغروس عى سطر . 3 واحد؛ إن كان يزيد عن الحاجة. 4لا يجوز لجار المسجد الإنكار عى فسل شجر المسجد بعد ظهور . 3 غلته، ويجوز له ذلك قبل الفسل. 5لا يجوز أخذ نصيب المسجد من الماء. . 6يجوز لوكيل المسجد الثقة أن يسافر عى أن يعود إلى أموال المسجد . 3 قبل بيته ليعرف ما طرأ عليها. كلُ من وكلِ في قسم من أقسام أموال المسجد فإن مسؤوليته لا . 37 تتعدى ما وكل به. 8يجوز للمؤمنن الثقات أن يحلوا محل الوكيل المسافر في ت ريف بعض ص . 3 أموال المسجد. 9يجوز عزل الوكيل الخائن ع ى أوقاف المساجد. . 3 ل 0إن الأموال التابعة للمساجد أو الأوقاف بشكل عام أمانة. 4 . الب ب الع 􀀷شر: في الأموال ا ا . الأموال هي: كل مايختص ب )أ ( الأجر، )ب( ال ريك في العمل، ش 1 )ج( الاستئجار، )د( السواقي، )ه( الطرقات، )و( الحريم. . الحكمة من الاقتعاد هي: استئجار الأراضي، والمياه للزرع والسقي، 2 وعمل الطرقات للعباد والدواب في يصلح الناس بن البلدان وفي ا داخلها. . الحكمة من الحريم هي: إحاطة الأشجار والزروع والمقابر بالجدران 3 حماية لها من التلف، والأدوية، والسيول والدواب، ولمعرفة حدودها تجنبا ل التباس. ل الب ب الح دي ع 􀁼شر: في الإج زة ا ا ا . الإجازة هي: أجرة أو ثمن المبيع واليء الذي يستوجب بإعطاء 1 قيمة معينة عنه. . أقسام الأجرة تكون عى الأصناف التالية: أ( في بن الناس، ب( 2 ا في شراء البهائم، ج( في شراء العبيد، د( في شراء الأراضي والأمكنة، ه( في أجرة الع ل كأجرة كليم الله موسى - ، وليس في ذلك ا عيب. . يجوز أخذ الأجرة ع ى عمل شرف. ل 3 ی . لا يجوز أخذ الأجرة عى ارتكاب المعاصي مثل: أ( الاعتداء عى 4 حرمات الله، ب( إعطاء النائحات عى الأموات،ج( حسب الفحل أي: ضرابه من أجل النسل. . لا يجوز إعطاء الزانية أجرة عى الزني ولا إعطاء الزاني ليقود إلى 5 الزني. . يجوز إعطاء الزانية التائبة من بعد زناها مهر الزواج من زنا بها. 6 . لا يجوز إعطاء المرأة المهر بغ ر شرط واضح. ی 7 . لا تجوزا الأجرة ع ى الكهانة لأنه تنج م محرم. ل 8 ی . تجوز مع الكراهة أجرة الحجامة. 9 0لا تجوز الزيادة فوق النقود المقترضة بنقود مثلها بدون مقابل؛ فذلك 1 . يسمى ربا وهو محرم. 1لا يجوز تأج ر عامل لعمل شيء في أرض بدون إذن من صاحبها. . 1 ي 2يجوز لمن أجر ثوره وعبده أن يأخذ أجر حراثته في أرض مغصوبة. . 3اختلف في جواز إعطاء الأجرة ع ى خدمة الوزن والكيل. . 1 ل 4يجوز للمعلم أن يأخذ أجرة عى تعليم الآداب، والقرآن، والحديث، . 1 وسائر العلوم النافعة. 5أجاز رسول الله أخذ الأجرة بالقرآن فقط. . 6لا يجوز أخذ الأجرة عى بناء الكعبة الم رفة، ويجوز حول عمر . ش 1 آنها، وعند أبوابها، وأسوارها فقط. 7لا تجوز كل أجرة دفعت مقابل الباطل أو الحرام. . 8لا يجوز دفع أجرة للزنا، ولا للتمائم )رقي الكفر(. . 9يجوز دفع أجرة الح ي . 1 ل 0يجوز دفع الأجرة لكل ما هو ح ال. 2 ل . 1لا يجوز الاستئجار بمبلغ مجهول، أو إلى مدة مجهولة، أو إلى مسافة . 2 مجهولة. 2لا يجوز إعطاء الأجرة ع ى شيء لم تستكمل شروطه. . 2 ل 3يجوز إعطاء الأجرة عى إنجاز بعض المتفق عليه بقدر ما تم إنجازه . 2 البناء. ک 4لا يجوز إعطاء الصياد سواء في الر أو في البحر أجرته قبل الحصول . 2 عى الصيد. 5من استعار بهيمة فا بد أن يحدد الأجرة، ومدة ومسافة استخدام . 2 الدابة أو البهيمة. عى أرضه ليعملوا فيها بأجرة معلومة، فأدخل مع . 26 ا ل من أجَّر عُ القطعة قطعة أرض أخرى أثناء العمل فإنه يلزمه الدفع عنها معًا. 7إذا اتفق رجان عى أن يحمل أحدهما الآخر بأجرة إلى بلد معن . 2 معروف فأنه يلزمه أن يوصله إلى باب منزله. من استأجر حماراً ليحمل عليه، فا يجوز أن يثقل الحمل عليه وإلا . 28 لزمه زيادة الأجرة. من استأجر حماراً ل ر يكبه، ف ا ل يجوز له أن يركب عليه غ ر يه. . 29 0لا يجوز لمن اش ی ما بالخيار أن يعزل منه البيدار العامل فيه، ولكنه 3 ر . يجوز له أن ينقض شراء المال أن كان لا يعلم بوجود البيدار. من استأجر راعيًا لأغناهه إلى مدة معلومة وبأجرة معروفه ثم نقض . 31 المستأجر عقد الإجارة قبل تمام المدة فللراعي أجرته كاملة لأن السبب هو صاحب الغنم. 2من رعي أغنام رجل بثمن معن لزمن معن، ولم يكمل المدة . 3 المش طة عليه وترك الأغنام فا أجر له. ر 3إذا تعاقدا اثنان عى أن يرعى أحدهما غنم الثاني فهلكت الغنم من . 3 آفة خارجة من أرادة الرجلن فللراعي عناء أجرته الكاملة. 4يجوز عزل العامل الذي أفسد في عمله ولم يصلح حتى ولو لم تكمل . 3 مدة عقد العمل المشرط عليها سابقاً، ولكنه لا يحرم من عناء عمله في تلك المدة. 5يعطى الأج ر حقه ع ى عمله ولا يزاد ولا ينقص عنه. . 3 ل ي 6إذا توقف العامل عن العمل من تلقاء نفسه بعذر فله الأجر عى . 3 عناءه. 7إذا توقف العامل عن العمل )بدون عذر( فا أجرة له لانتفاء . 3 العناء. من استأجر عبیداً للعمل في أرض له بعيدة - لعله- عن العمران . 38 فهربوا قبل بدءهم به فا أجرة لهم ولا تعريض. لعمل غر محدد المدة، ثم ذهبوا لعدم . 39 ا ل من استأجر عبيداً أو ع إعطاءهم عمل فلهم الأجرة عى عناء الالتزام المدة الانتظار. 0يؤجر منقذ الغريق حسب عرف الناس في ذلك الزمان. 4 . 1يؤجر ساقي العطشان بثمن الماء في ذلك المكان. . 2يؤجر واجد مال إنسان من داخل البحر بقدر عناء غوصه أو جزء . 4 منه معلوم 3لا يؤجر السارق ع ى إعادة ما سرقه. . 4 ل 4يؤجر واجد المال المسروق ممن لم يعرف عنه السرقة. . 5اختلف في جواز نقصان أجرة العامل إن كان ينوي الذهاب إلى الحج . 4 أم لا يجوز . 6إذا مات الأج ر في الحج وبقي من أجرته شيء فهي لورثته. . 4 ي 7يجوز إنقاص أجرة الحاج بالنيابة عن إنسان آخر بمقدار: الربع، أو . 4 النصف، أو الثلث، إذا خالف طلب موكله في زيارة قر المصطفى . 8في فتل القطن تعطى العام ات من النساء أجورهن قدر عناءهن فقط. . 4 ل 9قصاص الثياب يعطى أجر قصه حسب العرف. . 4 0اختلف في س د البقرة المؤجرة، قيل لمؤجرها وق ل للمستأجر مع 5 . ا ی الحصاد. 1الس د المجتمع في منزل المؤجر فهو لصاحب المنزل، وإن كان متفوقا . 5 ا فهو للمستأجر. 2سماد المنزل المؤجر الغائب عنه صاحبه إن تجمع فهو للمستأجر. . 3يجوز لعامل النخل أن يأخذ من النبات الغليظ اليابس لينتفع به إن . 5 سمح له صاحب الزرع. 4يجوز العامل النخل الأخذ من الحطب، القطن، والر، والبن، . 5 والذرة، إن أذن له في شرط العمل. 5يجوز للعامل أن يأخذ من جذور الزرع ولا يجوز له أن يأخذ ع . 5 ا نبت منه. 6يجوز إقراض العامل ع ى أن يكون ينقص من أجرته بقدر ما أخذ. . 5 ل 7يجوز دفع الأجرة بالنقود وكذلك بالتمر، أو بالشع ر، أو بأصناف . 5 ي الر. 8اختلف في وقت إعطاء العامل أجرته قبل وبعد أداء الخدمة. . 9لا يجوز تأخ ر صداق الزوجات فهو من المظالم المحرمة. . 5 ي 0ولا يجوز استئجار من يقتل البهائم لغ ر سبب. 6 ي . 1يجوز قبول قول المستأجر بأنه قد أدى عن المؤجر الصيام، أو الحج، . 6 أو ما يصلح الفلج؛ إلا إن اش ط وجود الشهود. ر 2اختلف في إذا ادعي الدلال بأن السلعة أو المال قد اختفيا، فقيل . 6 ا عليه البينة وقيل عليه اليمن. اختلف فيمن أجر أحداً ليبيع له سلعته فضاعت، فقد قيل بأن . 63 عى البائع ضمانها، وقيل بل عى صاحبها الض ن غرم ما أضاعه. ا 4 من أجر رجا ل یيل متاع بالكيل أو بالصاع فبان نقصانه، فإن . 6 ک الأجر يضمن النقصان أو أن يحلف اليمن، وإلا من وكل صبيًا برعي غنم فضاع الغنم فإنه لا ض ن عى الفتى لأنه غر مميز. ا من وگلّ راعيًا بالغًا برعي غنمه فضاعت فا ضان عى الراعي إلا . 65 إن كان غر ثقة. 6من أجر لحفظ طعام لرجل فنام عنه فأخذ أو أكل فا ض ن عليه . 6 ا إلا إن اش طا الض ن عند النوم. ر ا ليحمل متاعه فسقط من تعثر البعر فعى صاحب . 67 ل من استأجر جما البعر الضمان. 8لا ض ن عى الأجر عى متاع إن تعرض للأمور الآتية مثل: السرقة، . 6 ا أو الحرق، أو الغرق. 9من أعطى ثوبه للخياط ليقره فأتلفه فع ى الخياط أن يضمن قيمته. . 6 ل 0الضمان يكون إت اف الأنفس والأموال. 7 ل . السلعة التي ظهر فيها عيب فالضمان ع ى ل المصنع إن كان متعمداً. . 71 أذا أفسد العامل أو الأج ر ي في عمله شيئاً بغ ر ي عذر قهري فعليه أن يضمنه. . 72 3ليس عى البيدار ض ن في فقد من ماء الزرع إن كانت سدود . 7 ا ا سواقيه غر موثقة. الب ب الث ني ع 􀁼شر: ال 􀁼شريك في العمل ا ا . ال ريك في العمل هو: إعانة المسلم لأخيه المسلم في شيء من الأع ل ش 1 ا لتحقيق المصلحة المش كة. ر لل ر شيك دائا نصيبا مفروضًا من المال الذي أشرك فيه مع . 2 الآخرين. . لوريث ال ريك الاختيار في مواصلة ال راكة أو إلغاؤها. ش ش 3 . عى شريك الجماعة في زرع من بن زروعهم أن يطرد المؤذي عن 4 الزرع. . عى المستأجر أن يتكفل بتكاليف: حرث الأرض، وتنظيف وتنظيف 5 سواقيها؛ إلا في حالة حدوث آفات طبيعة. . اختلف في تأجر متجر بثمن غال، فهل لصاحبه ربح البيع أو 6 للمستأجر. . لا يجوز تأخر النخل بحمله لأنه من بيوع السن ن التي دخلت فيها ي 7 الجهالة. . لا يجوز بيع السن ن لنهي المصطفى الأم ن. ي ي 8 . لا ينبغي عمل الأسوار من الطن حول الأموال لأنها ليست منازل 9 لس العورات، إلا إن عا موضع بعضها عى الآخر. ر 0إذا وصل ث اثة أشخاص في وقت واحد إلى بئر، فعليهم أن يقترعوا 1 ل . ،ً والأول فيهم يبدأ بدلو واحد والذي بعده ل عى من يسقي أو بنفس العدد. 1لا يجوز لرجل أن يفسل أرضه إذا كان الماء ل ريكه إلا إن أذن له. . ش للبيدار نصيبه من الأرض التي غصبت إن كان شريكاً للذي غصبت منه. . 12 3الماء الصاحب الثور وليس ل ريكه الزارع. . ش 4اختلف في جواز السقي من النهر الذي كسره السيل. . 5يعطی ساقي الزرع نصيبه المعتاد عليه من الماء إذا فاض الماء و . 1 اختلط بالسيل، والباقي لعامة الناس. 6الماء الناقص إما بالسيل أو بالغصب، فالنقص يكون ع ى جميع ال ركاء. . ش 1 ل 7المال المغصوب من ال ركاء يضمنه الغاصب. . ش 8يجوز للمغصوب أن يستأجر ماله من غاصبه. . 9يمنع شراء الزرع أو ال راكة فيه إن كان يحتمل الشبهة المحرمة. . ش 1 0لا يجوز الزرع في أرض لم يعرف صاحبها. 2 . الزرع حول السواقي يعت ر ب ملكاً للم ا لك و الساق ن ي. . 21 2لا غرم لمن نبت زرع جاره من ماء قطره نباته. . 3يجوز الانتفاع بالمال الضائع ما لم يعرف صاحبه. . 4صاحب المال أولى بالس د الذي جرفه له السيل، ولا يحق لأحد آخر . 2 ا أن يأخذه منه. 5الجذوع والحطب من جلب السيل في مال إنسان فا يحجر من أن . 2 يستفيد منه ج رانه. ي لا يجوز لمن استأجر أرضًا ليزرع فيها نوعًا واحد مثا أن يزرع غره . 26فيها. لا يحق للعامل الأجر أن يأخذ من مزرعة المؤجر ولو كان غنيًا شيئاً . 27 من المزرعة إلا بإذن صاحبها. من أجرا أرضًا وباعها وقد تم بيعها، فإن: أ( أجرة الأرض قبل . 28 العقد للبائع، ب( وبعد عقد البيع تكون للمش ي، ج( وأما الحصاد ر فللمستأجر في كل الأحوال حسب مدة عقد التأجر. من استأجر أرضًا وزرعها ثم غاب عنها فإنه ملزم بدفع أجرة . 29 الأرض لصاحبها. 0 فإنه لا يحق له: )أ( النوم عى ظهره، )ب( ولا 3 . ً ل من استأجر منز يركز وتداً من الخشب وغره في جدار المنزل ولا مساراً، ج( ولا يوقد التنور للخبز؛ كل ذلك لا يجوز إلا إن أذن له صاحب المنزل. 1أنواع ال راكة ث اثة أنواع وهي: الاستئجار، التأج ر، البناء. . ش 3 ل ي الب ب الث لث ع 􀁼شر: م ت 􀁻 تحقه الأموال من حریم وغيره ا ا ا س . الحريم: من الوقاية والحماية للزروع أو المنازل. 1 . الحكمة من وضع الحريم هي: دفع الر ع جعل حوله الحريم 2 ا مثل: النخيل، والأشجار، والمنازل وغ رها. ي أصناف الحريم هي: أ( الجدر، ب( السواقي، ج( الحضِار. . 3 . يجوز جعل الحضار حول الزرع من الأشجار المفسولة؛ إلا الأودية 4 فا يغسل فيها. . النخل ث اثة أصناف من حيث موضعه في المال وهي: أ( النخل ل 5 العاضدي وهو: ما فسل عى جانب السواقي وبعده دون ث اثة ل أذرع، ب( نخل الحياض وهو: باقي النخل وهي ما زاد بعده فوق ث اثة أذرع، ج( نخل الوقيعة وهو: النخل النابت في بن أرضن، ل ا فا يجوز الفسل مكان سقوطها. . يجوز بناء حائط في حال التخوف من سقوط النخلة الوقيعة في المال. 6 . الرم المتصل بجذع النخلة الوقيعة التي بن زرعن فإنها تابعة 7 صاحب الزرع الأول، أما إذا كانت منفصلة فهي لجاره صاحب الزرع الثاني، فإن اقتلعه الأول فإن عليه الض ن. ا . اختلف في وجوب وضع حريم لنخلة الوقيعة. 8 . لا يجوز أن يزال جذع النخلة المورثة إلا إذا سقطت. 9 0تسمي نخلة الوقيعة بهذا المسمى في أربع حالات وهي: أ( الإيصاء 1 . بها، ب( الإقرار بها، ج( بيعها، د( هبتها، وكذلك عى الرط من صاحبها. 1لا يجوز الت رف في مكان الوقيعة حتى يسقط جذعها. ص . 2إذا قطعت نخلة الوقيعة فما لصاحبها من حق فيها. . 1 3من ادعي عى أن نخلة جاره له فعل ه الإثبات بشاهدين إن كان . 1 ی أصلها وقيعة أم لا. 4اختلف في حد حرم العاضد من النخل قيل: أ( ذراعن، ب( وقيل: . 1 ث اثة أذرع من أوسط مقاسات الأذرع، ومنهم من قال: بأن الحد ل هو: حائط المزرعة أو حضارها أو حدها، د( حسب المتعارف عليه. 5حريم النخلة الحوضية هو: ستة أذرع. . 6اختلف في جعل حرم النخل مثل الأشجار الكب رة دفعا لل رر. ض . 1 ي 7حر م شجر: أ( الجوز، ب( والصبار، ج( الأمبا، د( السوقم، ه( القرط، . 1 ی )لها تسعة أذرع(. 8حر م شجر: أ( الليمون، ب النارنج، ج( النخيل )لها ستة أذرع(. . 1 ی 9حر م شجر: أ( الخوخ، ب( الأترنج، ج( الرمان، )لها ث اثة أذرع(. . 1 ل ی 0حر م شجر: أ( السدر، ب( الأمبا )لها ستة أذرع(. 2 . ی 1اختلف في حريم الأشجار التالية الذكر مثل: أ( الآسي، ب( الحناء، ج( . 2 التور ان، د( القطن، ج( السمسم، و( المشمش، ز( الأثب، ح( القاو، ی ط( النجم، فقيل: لها حريم، وق ل ليس لها حر م ی ی 2اختلف حريم الت ن وقيل: ث اثة أذرع، وقيل: ستة أذرع. . 2 ي ل 3النجم والغشب: ليس لهم حريم يحدهما. . 2 الب ب الرابع ع 􀁼شر: في ال 􀁻 واقي ا س . الساقية هي: المجرى المحاطة جوانبه بالحواجز لمنع الماء الجاري عن 1 الخروج، ليسقي الزرع بانتظام. . الساقية نوعان هما: أ( جائز، وهي: الساقية الكبرة العمق ذات أربع 2 إلى خمس أجايل، وتستخدم لسقي عدة مزارع ولعدة شركاء ب( ساقية الحمان، وهي: الساقية المملوكة لشخص واحد. . إذا انفصل المال واش ك فيه أكثر من شخص فالساقية هنا تسمي ر 3 بالجائز. . تسمى كذلك بساقية الجائز: إذا انتقلت ملكيتها من شركاء إلى شخص 4 واحد. . اختلف في جواز تحو ل ساقية الحم ات إلى جائز ل 5 ی . لا يمكن انتقال الجائز إلى ساقية الحم ان. ل 6 . ساقية القائد وهي: أكر ساقية تعتمد عليها كل البلدة وقدر عمقها 7 وعرضها بكمية الماء الجاري فيها. . الشحب وهو: إزالة الموانع بتنظيف الساقية من الأحجار المترسبة و 8 الأتربة المتجمعة بالأيدي. . المسحاة وهي: آلة معدنية ذات مقبض خشبي وتستخدم في تنظيف 9 مجرى الساقية من الأتربة والأعشاب. 0 ا فعليه الضمان وغرم موت النبات. 1 . كل من تسبب في قطع الفلج عمدً 1يجوز إغ اق منفذ النهر إذا كان فيه مصلحة للزرع. . 1 ل 2يجوز كبس الساقية بال اب في بعض المواضع صيانة للزرع أو . 1 ر للحفاظ عى الماء الجاري من الضياع ولكن ليس بالحجارة. 3من كان في أرضه ثقاب فإنه يعاب زرعه بسمها إلا إن كانت في أصلها . 1 موضع له فذلك يجوز. 4إذن جباة الفلج مهم في مسائل الخ اف في الفلج. . 1 ل 5يجوز ضم فلج إلى فلج آخر إن كان ذلك لمصلحة الزرع برط أن لا . 1 يكون فلج يتيم ولا غائب. 6لا يجوز تحو ل فلج إنسان بدون إذنه. . 1 ی 7الساقية المارة بمالن، فلكل نص ب منها النصف، وإلا جاز أن تعطى . 1 ی لأحدهما لعدم كفاية ماءها. 8لا يت رف صاحب المال بجاني ساقية غ ره. ص . 1 ي 9لا يجوز إعمار جانبي الطريق حتى لا يضيق الطريق. . 1 0لا يجوز الزراعة في طريق الغ ر. 2 ي . 1يجوز لمن أراد شق ساقيه قاطعا بها الطريق عى أن يجعل فوقها ممرا . 2 للمشاة. 2إذا أحدثت القنطرة أو المسقى الضياع في الطريق فع ى صاحبها إص احها. . 2 ل ل 3يكره شق الطرق بالسواقي ووضع القناطر فوقها. . 4يجوز تحويل الساقية عن الطريق أو العكس. . 5يجوز إحداث الإجالة برضا الأطراف كلهم، من ث اثة إلى خمسة . 2 ل أحجار، سوا كان في أعى أو أسفل الفلج. 6يجوز أن يحسب المال المشاع بإجالة واحدة بدلا من أكثر وإن كان . 2 لركاء عد د ن. ی ی 7اختلف في جواز ت ريج السواني. ص . 8يجوز تكس ر الحصى المجتمع في الساقية وإزالته لتسهيل جري الماء. . 2 ي الب ب الخ م 􀁻س ع 􀁼شر: في الحر م ي ا ا . الحريم هو: الموضع المحيط حول الملك من الأموال وغ رها دفعا ي 1 للرر الواقع عى الجار. . لا يجوز في خلق الإسام أن يتدخل الجار في ملك جاره وبدون إذن 2 منه. . من ع امات الر والإي ن الر بالجار. ل ا . اختلف في حريم فسل الأشجار والنخيل من مجرى الفلج من ذراع 3 إلى ث اثة أذرع عن الجار. ل . يحدد الحر م هو: من عند وصول الماء إلى الفسل من نخيل وشجر. 4 ی . اختلف في حد حريم الأنهار من أربعن إلى خمس ئة ذراع، وقيل من 5 ا أربعن ذراعا فقط للأنهار والآبار، وقيل ينظر قدر الرر، فيبعد الحفر إلى حد رفع الرر. . حد حر م آبار القرى هو: أربع ن ذراعا ب ن بئر وأخرى. ي ي 6 ی . لا يوجد حد لحر م آبار الصحراء 7 ی . حد حريم الآبار عن الأراضي المزروعة بقدر ث اثة أذرع. ل 8 . حد حريم الآبار عن القبور إلى مسافة تبعد ضرر وصول الماء إلى 9 القر 0حد حريم الآبار عن البحر من: أ( أربعن إلى خمس ئة ذراع، ب( 1 . ا وقيل: من مد البحر، ج( وقيل: حيث يختفي حفر الماشي فوق رمل البحر، د( وقيل: ك يريد الحافر للبئر متى اطمأن بأنه لا ضرر من ا حفر البئر عى النبات من حيث الملوحة فا بأس من حفر البئر. الب ب ال 􀁻 سد 􀀶س ع 􀁼شر: في الطرق ا ا . الطريق هو: المع ر ب ن قرية وقرية وب ن مال ومال. ي ي ب 1 . السكك هي: جمع سكة المرور الناس ودوابهم فيها إلى مقاصدهم. 2 . حدود الطريق هي: حريم الطريق الذي يحرم التعدي عليها من 3 جانبيها الأيمن والأي . ر . صفة التعدي عى الطريق بمعنى: تضييقه بالعمران غرس الأشجار، 4 کوفسل النخيل أو كبناء المنازل، والمزارع وما إلى ذلك. . المتعدي بالعمران وغ ره ع ى الطريق يحرم الأجر و یتسب الإثم. ک ل ي 5 . المتعدي عى الطريق بأية صورة كانت يحبط عمله ولو كان يريد 6 الجهاد. . التعدي عى الطريق يعتر كبرة من الكبائر، إلا التائب من ذلك 7 فإن عمله الصالح يعود له. . حد الطريق بن المنازل في القرى: أربعة أذرع، للطريق الجائز: أي 8 النافذ. . حد الطريق إلى العمران الذي بجانبيها: ستة أذرع. 9 0حد الطريق للجائز وهو: من سبعة إلى ثمانية أذرع للتوسعة. 1 . 1حد الطريق الشماد هو: ث اثة أذرع. . 1 ل 2كل طريق له منفذ فيسمى جائز. . 1 حد طريق الصحراء هو: من ع ر شين إلى أربعن ذراعًا، وبعدها . 13 يمكن البناء . اختلف في حد الطريق إلى الكنيف هو: خمسة عر ذراعًا، وقيل: . 14 بقدر إبعاد ضرره عن المارة. 5اختلف في جواز الغسل في الطريق لإحياء الموات. . 6من بني بن الطريق و منزل إنسان بدون إذنه، فإن الباني ضامن لمن . 1 عارضه. 7يجوز قطع الشجر الذي ضاق به الطريق، سواء كان مث أو غر . 1 ا مثمر. 8لا يجوز إحداث مسقي في الطريق لأنه ي رها ويرفضه الناس لتسببه ض . 1 في خراب وإعاقة المارة فيه. 9من وقع منه تبن في الطريق فعليه ضمانه. . 1 0 ا فأفسده. 2 . اختلف في ضمان من وطيء شيئً اختلف في ضمان من أفسد شيئاً من وطئه عليه في ساحل البحر. . 21 2اختلف في إلزام المصطدم بحجر الطريق أيخرجه أم لا يلزمه. . 3لا يجوز تملك الشوك الساقط من جدر أو حضار إنسنان إلا بإذنه. . يضمن من وضع حجراً في الطريق وهو متعمد كل أذى يصيب المارین. . 24 لا ضمان ع ى ل من صدم حجراً معترضاً له في الطريق بغ ر ي عمد منه. . 25 6اختلف في جواز تسقيف الطريق الجائز، وذلك لمنع أصحاب الركاب . 2 من المرور. الب ب ال 􀁻 سبع ع 􀁼شر: في 􀀸 رف الم 􀂧 ضر ا ا ا ص . صرف المضار معناه: دفع ال رر والأذى عن الج ران والطريق. ض ي 1 . من السنة إزالة الأذى من طريق العباد. 2 . عى المسلم أن يبادر بإزالة أذاه عن طريق المسلم ن حتى لا يلقى الله ي 3 وهو عليه غضبان. . لا يجوز الفسل في حريم الجار. 4 . لا يجوز ترك ما زاد من الفسل إذا أضر ببناء أو زرع الجار. 5 . فيمن فسل في مال جاره بيده فر به جاره فا يجوز له ذلك 6 وعليه قلعه. جاره به فإنه يلزم إزالته. . 7 ض فيمن لم يفسل بيده ف . من زرع شجرة عنب في مال جاره ولم ينكر الجار ذلك فعليه إزالته 8 عى كل حال. . يلزم الزارع في مال جاره الميت أن يزيل ما زاد من فسله عن جاره. 9 0لا يلزم الجار إزالة الخوص المطل عى س ء جاره إلا إن اشتكى 1 . ا جاره من ضره. لا يلزم إزالة خوص نخل صاحب المنزل المطُِل عى الطريق إلا إن . 11 سبب الأذى للارة، سواء كانوا راكبن ركبانهم قعوداً أو قوفًا، فمتى ما حصل الرر فقطعه وجب. 2لا يجوز تحويل الميزاب من مكانه إلى أع ى أو حذاء الطريق. . 1 ل 3لا يجوز غرس الشوك في الجدار بحجة الحماية، ففي سقوطه أذى . 1 لل رة وض ن عليه. ا ا من وضع شيئاً فوق جداره فسقط ع ى ل المارة فهو ضامن. . 14 5لا بأس عى من بني بجانب مسقي الماء، عى أن لا ير جدار البناء . 1 بالماء. الب ب الث من ع 􀁼شر: في الأودية والموات ا ا . )أ( الموات هو: الأرض الغر المملوكة لأي إنسان ويمكن إمت اكها ل 1 بزراعتها من أي أحد من المسلم ن فقط. • )ب( الوادي هو: مجری ي مسيل الأمطار والسيل بالماء بكمية كبرة متشعبة. فيجوز له . 2 م لا يجوز للذمي الإنتفاع من أرض الموات إلا إن كان مسل ذلك. . إذا زرع أو بنى الذمي في أرض المسلم ن بعد مواتها فيجوز نزعها منه ي 3 صاغوا۔ اختلف في جواز الإشهاد أو أخذ اليمن عى من ملك أرضًا في . 4 صحراء أو فاه. . صفات إحياء الموات: أ( بسقي وزرع الأرض، ب( بحرث الأرض، ج( 5 ببناء الجدار. لا يعت ر ب الحضار سبباً كافياً لحيازة الأرض. . 6 . إذا وجدت أرض موات بن مالن أي: بن مزرعتن، فهي تقسم 7 بينه بنصفن. ا . اختلف في وجود أرض الموات بن مالن أحدهما أعى من الثاني 8 فكم يعطى أحدهما. . هناك مجاري م اه السقي أصغر من الوادي وتسمى السواتي فهي: 9 ی عبارة عن جدول تجري فيه المياه بشكل منتظم، فإذا تواجدت هذه الساقية بجانب شيء من المنازل فإن العرف يجري بامتاك هذه الساقية لمن مرت أمام منزله. 0حكم الأشجار التي بجانب الوادي أنها للفقراء والأغنياء معا؛ لأن 1 . مجرى الوادي بعيد ولا ير أحد. 1يجوز الأكل من نخلة الجبل لأنها بعيده وليست مملوكة لأحد، فهي . 1 للغني والفقر معًا. 2لا يجوز قطع سدر الوادي؛ لأنه نافع للناس بظله وثمره. . 3يكره قطع شجر الشوع؛ لأن زيته المعصور منه نافع للناس. . 4لا يجوز الفسل بجانب الأودية التي بن القرى لأنه ير بالعباد، . 1 ومنعوا إلقاء النوى بجانبه حتى لا ينبت النخل فير الوادي. 5لا يجوز تحويل مجرى السيول؛ إلا إن ارتفع ال رر بتحويلها فيجوز . ض . 6يجوز لمن كانت أرضه في الوادي أن يسد عنه مسيل الوادي لدفع . 1 ضرره عى بناءه. 7ثمرة نخل القرى التي ع ى الأودية هي للفقراء دون الأغنياء . . 1 ل 8ثمرة نخل الأودية التي ب ن القرى للفقراء. . 1 ي 9ثمرة نخل الطريق للفقراء؛ إلا إذا منعوا من ذلك ف ا تجوز لهم. . 1 ل 0 یرہ إطعام ثمر نخل المقابر للفقراء أو الآخرين، ولكن يجعل لخدمة 2ک . بناء و حفر المقابر، وحمل الماء للحفر، وما إلى ذلك من خدمات المقابر. الجزء الخ م 􀁻س ا «فقه نظ م الع لم » ا ا فقه الق 􀂧 ضء والأحك م ال 􀁼شرعية ا ا وعلم الميراث PzP الب ب الأول: في 􀀸 فة الق 􀀹 ي و آدابه ا ا � ض ص . القضاء هو: الحكم الفصل بن المتخاصمن بحكم القاضي العدل 1 عى شريعة الإسام . يجوز للعبد القضاء إن حكمه الخصوم وأذن له س ده. 2 ی . لا يجوز تحكيم الأعجم، ولا الأصم؛ إلا إن كان يسمع. 3 . اختلف في جواز قضاء الأعمى. 4 لأخذ شهادته. . 5 ل من شروط القضاء أن يكون أه . اختلف في جواز شهادة القاضي لأبناءه. 6 . من صفات القاضي التي يجب أن يتح ى بها وهي: ل 7 • الفطنة أو العلم. • الورع. • الحلم. • الص ر. ب • العفة. • أخذ المشورة. • الخوف من الله. • عدم الطمع. • عدم الحرص ع ى الدنيا. ل • العدالة. • عدم الجور. • لا يتبع هواه. • محاسب لنفسه. • لا يخالف إمامه. • قدوة في الأخ اق. ل • قليل الك ام. ل • التواضع. • الحزم. • المساواة ب ن المتخاصم ن. ي ي • لا يقبل الهدية من الخصوم. • لا يقبل الرشوة. • لا يتجر. • لا يشتري بنفسه حتى لا يخجل التجار فينقصوا له القيمة. يجوز قبول استقالة القاضي إذا لم يكن أها للقضاء، كحبه عدم عزله . 8 من القضاء . . أثنى رسول الله عى القضاء العدول الحاكمن بأمر الله بقوله «من 9 عدل ساعه كمن أقام ليله. 0 ا غر صحيح، 1 . يعاتب القاضي الوالي إذا زاد فوق حكم الإمام شيئً ويضمنان للخصوم من ب ت المال. ی 1خطأ الحاكم يضمنه بيت مال المسلم ن. . 1 ي 2إذا أكرم القاضي ضيفه بضيافة فعليه المساواة بينهم. . 3يجب ع ى القاضي المساواة ب ن من زاره في أي شيء في ك امه معهم. . 1 ي ل ل 4اختلف في جواز رد القاضي الس ام أثناء الحكم. . 1 ل 5يستحب من القاضي المبادرة بالصلح قبل اللجوء إلى الحكم. . لا يجوز للقاضي تفضيل خصم عن خصمه، سواء كان قريباً أو بعيداً. . 16 7يجوز للقاضي قبول هدية أصحابه أو ذويه فقط ممن اعتاد مهاداتهم . 1 خارج مكان الحكم وفي لا يتعلق بحكمه. ا من أخذ هدية أحد الخصوم جها منه فعليه ردها، فإن أتلفها أو . 18 أكلها فعليه ضمانها. 9لا يجوز للإمام قبول هدية الخصوم. . 1 0استثنى الرع الهدية المقدمة إلى رسول الهدی، ولم يرضاها الرع 2 . لقضاتنا. 1اختلف في جواز متاجرة الولاة والقضاة وال راة. . ش 2يعذر الحاكم بنسيان إقرار أو حكم محكم به، ولكنه يضمن الحقوق . 2 التي للعباد المحكوم لهم. 3يجوز اعت د الإمام أو القاضي بشهادة رجل واحد ثقة في فصل قضيه . 2 ا فيها تنازع بن الخصوم. لا يجوز للحاكم أن يزيد شيئاً فوق ما تداعي فيه الخصوم، مثال . 24 ذلك: إذا ادعى أحدهم بنخيل وماء في ماله؛ فكان الحكم بثبوت النخل وعدم ثبوت تملك الماء. 5لا يجوز للقاضي الحكم بيء لم تتأكد له صفة وصفة حكمه لديه؛ . 2 إلا بعد سؤال من هو أهل لمعرفة ذلك اليء. الب ب الث ني: في الدع وی ا ا ا . المقصود بالدعوى هو: إشراف القاضي عى ما يريده الناس في 1 خصوماتهم، ليحكم بينهم فيا تبن له من المخطُيء والحق منهم من خال حديثهم. . تحتوي الدعوى في مضمونها عى الطرفن وهما: أ( المدعي وهو: 2 المطالب بحقه، ب( المدعى عليه وهو: الذي عليه الحق للمطالب. . يجب عى المدعى عليه أن يؤدي الحق الذي عليه لصاحبه، وإذا أنكر 3 فإن عى صاحب الحق أن يأتي بشاهدين. . فصل الدعوى وهو: إنهاء الدعوى بحكم مع ن. ي 4 . صاحب الدعوى لا تقبل دعواه إذا لم يأتي بشاهدين؛ حتى ولو كانت 5 الدعوى ع ى يهودي. ل إذا ادعي المسلم عى الذمِي شيء فإن عى الحاكم أن ينصف المسلم . 6 عى الذمِّي في حالة عدم وجود الشاهدين. . في الخصمن عى الدابة كل يدعيها له، فهي لمن حلف أنها له، ولو 7 حلفا مقا فهي له في حالة عدم وجود شهود. ا الزوجن المدعيان عى بعضها فعليها اليمن معًا، وفي حال موت . 8 أحدهما تكون اليمن عى الحي منه فيصدقه الرع بعد ذلك. ا . يحلف المتساكن ن المدعن في امتاك منزل، فأيه حلف يملك المنزل، ي 9 ا فإن حلفا معًا فيقسم بينها بالنصف. 0المتخاصمن كل من الذكر والأنثى في آلة الحرب، فإنها تعطى الذكور 1 . بدون شهود. 1المتخاصمن كل من الذكر والأنثى في آلة النساء، فإنها تعطى الإناث . 1 بدون شهود ولكن عليه الحجة. 2من قال في دعواه عليه أي: كذا، فا تقبل الدعوة في مثل ذلك إلا . 1 بحجة. 3من قال في دعواه لي عنده كذا، جاز سماع دعواه. . 1 4يجوز للحاكم أن يمنع الخصمن من الترف في المال المتنازع عليه . 1 حتى يعطى صاحبه. 5اختلف في جواز إرجاع المال بعد إعطاء صاحبه من طرف ورثة . 1 الميت. 6اختلف في جواز قبول دعوى المطالب بحق له في بيت ميت. . 1 7اختلف في دعوى الرجل لامرأة بقوله: هذه زوجتي، فأنكرت بقولها: . 1 قد كان زوجي. 8إذا ادعت امرأة بأن زوجها قد طلقها تريد بذلك الصداق، وقال . 1 الزوج: قد صدقت فإن المرأة تطلق، وإما إذا قال الزوج: هي المصدقة فإنها لا تطلق. 9تحلف الزوجة إذا منعت زوجها من نفسها، فإذا رفضت وحلف . 1 الزوج فإنه يجب عليها أن تلزمه بأمر الحاكم. 0اختلف في جواز قبول دعوى طالب الحق الذي له عى غره في 2 . حال ن رانه بعدم است ام امل حقه فقيل: اليمن عى صاحب ل ک ک الحق، وقيل: بل عى من عليه الحق. 1من أدعى بأنه قد رفع الحق الذي عليه لصاحبه فعليه إحضار بينة . 2 أي: شهود أو أن يحلف اليمن، وإلا لزمه دفع الدين الذي عليه. 2من ادعى سرقة ماله من إنسان معن، فعى المتهم أن يقر بسرقته . 2 وإلا حلف اليمن. 3المتخاصمن عى شجرة عنب أصلها في مال، و ثمرها في مال الجار، . 2 فإنها تعطي صاحب أصل الشجرة وليس لمن تدلت الث ر في ماله. ا نة الباب الثالث: في البيَّ . البينة هي: شهادة العدلن عى الخصوم أمام القاضي، لكي تكون 1 حجة يستند عليها القاضي للفصل في الحكم. . اختلف في جواز قبول شهادة العدل ن. ي 2 . لا تقبل شهادة النساء إلا بوجود رجل مع امرأت ن. ي 3 . تقبل شهادة النساء في بعض المواضع مثل: أ( الشهادة عى حياة 4 المولود أثناء الولادة، ب( الشهادة عى ثبوت حمل المرأة، ج( الشهادة عى بلوغ أو هل المرأة بكراً أم ثيبًا. . تجوز شهادة العميان فيما يتعلق بالأنساب. 5 . لا تقبل شهادة المزكي لنفسه ولو كان ثقة؛ إذا كان يسعي لنفع نفسه. 6 . لا تقبل شهادة الوالد لابنه؛ إلا إن كان مال ابنه ليس للأب حق فيه. 7 . تقبل شهادة الولد ع ى أبيه. ل 8 . تقبل شهادة الولد لأبيه. 9 0لا يجوز أخذ شهادة الساكن لصاحب السكن. 1 . 1لا تجوز شهادة العامل لمن يعمل معه. . 2لا تجوز شهادة الوكيل لمن وكله. . 3لا تجوز شهادة الخصوم وإن كانوا عدو. . 1 4تجوز شهادة ابن السبيل المسافر. . 5لا تجوز شهادة الفساق ولو كثروا لأنهم ليسوا عدوك . . 6لا تجوز شهادة مخالف المذهب إلا في الحدود. . 7تجوز شهادة مخالف المذهب ع ى براءة مسلم. . 1 ل 8لا تجوز شهادة أهل الملل من غر المسلم ن إلا في بينهم فقط وليس . 1 ي ا ع ى المسلم ن. ي ل 9تجوز شهادة اليهود ع ى اليهودي فقط. . 1 ل 0تجوز شهادة النصارى ع ى الن راني فقط. ص 2 ل . 1تجوز شهادة الم رك ع ى الم رك فقط. . ش ش 2 ل 2تجوز شهادة الملحد ع ى الملحد فقط. . 2 ل 3تجوز شهادة المجوس ع ى المجوسي فقط. . 2 ل 4تجوز شهادة الصابئون ع ى الصابئ فقط. . 2 ل 5شهادة العاصي بارتكاب المحرمات مردودة عليه. . 6شهادة المتهم في دينه أو في معصيته مردودة عليه. . 7شهادة الضال عن طريق الاستقامة والعبادات مردودة عليه. . 8شهادة وكيل المجنون مقبولة. . 9شهادة وكيل الصبي مقبولة. . 2 0شهادة وكيل اليتيم مقبولة ويشهد له. 3 . 1شهادة وكيل المسجد ووكيل الوقف مقبولة. . 2شهادة الظالم للعباد مردودة عليه. . 3شهادة المتفحش في القول وسيء الخلق مردودة، إلا إذا تاب. . 4شهادة الشاعر المنافق المادح لأهل الخر تارة ومادح أهل الر تارة . 3 أخرى مردودة عليه. 5شهادة من يذم أهل الحق مردودة عليه. . 6شهادة الشاعر المؤمن مقبولة. . 7شهادة شاهد المزور مردودة عليه. . 8لا يجوز أخذ مهر المرأة الزانية إن كان من الزاني. . 9يجب مؤازرة الإمام والقاضي والوالي والثقاة بالشهادة معهم. . 3 0يجوز إعطاء الأجرة للشهود القادم ن من مكان بعيد. 4 ي . 1يجوز للوالي الكتابة إلى القاضي أو الحاكم بأنه قد تم أخذ الشهادة في . 4 قضية معينة بالنيابة عن الشهود الذين قد تعذر مجيئهم 2يجوز أخذ شهادة اثن ن عن شهادة الواحد إذا كان غ ر موجود. . 4 ي ي 3يجوز الشهادة عن الشاهد الحاضر إذا كان مرضه يعجزه عن الحضور. . 4يجوز أخذ شهادة القاضي وإدلاء الشهادة عن المرأة الخجولة المؤمنة. . 4 يجوز إعطاء العذر للشاهد الذي نقص شيئاً أو زاد شيئاً في شهادته . 45 بغر قصد، وذلك قبل حكم القاضي. 6لا تقبل شهادة الواحد كبينة وتسقط الدعوى بذلك ما لم يزدد شاهد آخر. . 4 7لا يلزم تحليف الشهود ع ى من أنكر شهادتهم عليه. . 4 ل 8لا يلزم تحليف الشاهد الثقة في دينه. . 9يجوز قبول شهادة من لم تطلب منه الشهادة. . 4 0لا يجوز لمن طلبت منه الشهادة أن يرفضها. 5 . 1الشهادة نوعان وهما: . 5 • أ( شهادة الحضور: وهي طلب الحاكم حضور شاهد ليشهد عى عقد الإمامة أو عقد النكاح. • ب( شهادة التحمل أي: حمل الرجل مشهد في الأمر إلى موضع الشهادة لإثبات الحق. 2تثبت شهادة الشهر: و هي في أنساب العباد و خصوصا في الموت، . 5 والنكاح، والأنساب. 3تثبت شهادة شهرة الأموال: وهي تعريف أموال المسلم ن في بعض . 5 ي الحالات مثل: الحرائق، والعواصف، والحرب، وبالتي قد تستدعي قطع نخيل وأشجار العباد للإدعاء بملكية الأراضي. 4لا تجب شهرة الأموال في حالات السلم. . 5يجب ع ى الحاكم أن يظهر اسم من شهر هو عنه. . 5 ل لا يجوز للحاكم أن يقيم حداً بمجرد علمه به حتى ولو كان واثقًا . 56 من وجوبه إلا إذا أتى بشهود آخر ن غره هو . ی ف 􀁽 ل في تع ر 􀀹 البين ت ض ا ا ص . معنی تعارض البينات هو: ترجيح أقوال الشهود الغ ر الواضحة. ي 1 . شهادة المسلم أولى من الذمي. 2 . شهادة العاقل أولى من ناقص العقل. 3 . شهادة العربي أولى من غ ره من العجم. ي 4 . شهادة الحر أولى من العبد. 5 . شهادة أصحاب الوقف أولى في الأصول من غ رهم حسب الأثر ي 6 المروي. . الشهادة ع ى إحداث المتهم مقدمة ع ى ت رئته. ل ل ب 7 . تجب الشهادة مع المش ي في المبيع المغصوب؛ إلا إذا رضي الراء بغ ر ي ر 8 بينة من الشهود فالراء تام. . لا تلزم البينة في التملك للأرض التي لم تمتلك من طرف أحد 9 0تستحب الشهادة ع ى زيادة المبيع من طرف البائع. 1 ل . 1تلزم البينة ع ى تملك الأرض الغ ر مملوكة. . 1 ل ي 2يستحب الإشهاد ع ى أخذ قرض من الأمانة. . 1 ل 3تثبت شهادة موت الغائب إذا صحت. . 4تؤخذ الشهادة ع ى ثبوت فعل مع ن ولا يقبل ما يشهد بضد ذلك. . 1 ي ل 5تقدم بينة الط اق ع ى بينة التزو ج. . 1 ل ل ی 6شهادة القطع مقدمة ع ى شهادة الخيار. . 1 ل 7بينة ال راء أولى من الأخذ ببينة الرهن. . ش 8يؤخذ بينة المدعي ولا يؤخذ ببينة الخصم في الح ال. . 1 ل 9لا يجوز مخالفة القاضي بإحضار شاهد غ ر الذي طلبه. . 1 ي الب ب الرابع: في ال 􀁽 كوك ا ص . الصكوك هي: عبارة عن ورقة يكتب فيها حقوق ما للعباد وما 1 عليهم من نقود و أموال وعقارات. . من شروط كتابة الصك أن يكون باللغة العربية. 2 . من شروط كتابة الصك أن تكون الأسطر متناسقة عى خط واحد 3 بدون تعريج ولا طمس في الأحرف. . من شروط كتابة الصك أن لا يختلف المكتوب عن حقيقة الحقوق 4 المطلوب إثباتها. . من ك ل شروط كتابة الصك أن يبدأ فيه ب «بسم الله الرحمن الرحيم 5 ،» ا ولكن عدم وجود البسملة لا يلغي الحقوق المثبوته في الصك. . يجوز تعر ج سطور الصك إن كان مضمونها مفهوم 6 ی . يجوز بترت ب: أي الكتابة بالقلم الهندي الكل ت المكتوبة في الصك 7 ا ی ما لم يتغر المعنى. . يجب أن تكون الكتابة في الصك متناسبة مع عرف الناس في كل بلد. 8 . تجوز كتابة القرءان الكريم بالقلم الهندي وحتى بالقلم العجمي. 9 0 جوز طمس الحروف، حسب عرف الباد المكتوب فيها مثل كلمة 1ی . عت ق: سمي عتيج ، وقاسم: باسم جاسم، أي نطقت القاف بالجيم ی في نطق أهل البادية. 1يجوز إن كتب اتب حرف السن، والشن المعنين فا بأس؛ إذا كان . 1 ک ذلك يفيد المعنى عى غرف ذلك البلد. من الظاء وبالعكس، جائزة في الصكوك . 12 ل يجوز كتابة الضاد بد حسب الغرف. 3يجوز كتابة مايه ومائه، والأصل هنا في هذا العدد بالياء و ليست . 1 بالهمزة. 4من طرق كتابة الهمزة في الصك أن تكون ياء في القبيلة كبني هنا . 1 بقولهم الهنائي. 5يجوز خفض المرفوع في كتابة الصك. . 1 تجوز كتابة ما نُي في الحاشية أسفل أو جانب ورقة الصك، وما . 16 بن الأسطر. 7اختلف في جواز ض ن كاتب الصك )ورقة الصك( التي أتلفها . 1 ابسبب أخطاء كتابته. 8اختلف في نسيان كتابة تاريخ الصك هل تبطل الصك أم لا. . 9يجوز كتابة ألقاب الناس المعروفن بها إذا كانوا هم راضن بها في . 1 الصكوك مثل قولهم: الأعرج، الأعمى، الأعور. 0يجوز كتابة اسم عبيده في الصك سواء كان عن النساء الأحرار أو 2 . الإماء؛ لأنه من الأس ء المتعارف عليها. ا 1إذا كان لليء المثبت اسم ن فإنه يوضع الاسم المتعارف عليه بن . 2 ي الناس. 2يجوز في ذكر الجنسن من الذكور والإناث استخدام صيغة الجمع . 2 للمذكر يقصد به شخص من الذكور حسب العرف. 3يجوز استخدام صيغة الجمع للإناث في ذكر أنثى معينه باسمها في . 2 الصك مع ذكر الحقوق المتعلقة بها حسب العرف. من الرقيق في الصك. . 24 ل يجوز كتابة الأرقاء بد من المملوك في الصك. . 25 ل يجوز كتابة المماليك بد من القن في الصك. . 26 ل يجوز كتابة الأقنان بد من الصعلوك في الصك. . 27 ل يجوز كتابة الصعاليك بد من عبد. . 28 ل يجوز كتابة أعبد، عبدون، وعبيد، وعباد بد 9يجب عى الكتاب أن لا يجهلوا المتعارف عى ألفاظ المجتمعات عى . 2 اختاف لهجاتهم أثناء كتابة الصكوك. 0يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها اللثام في حالة إثبات مالها أو ما 3 . عليها من حقوق في الصك. 1يجوز أن يكتب كاتب الصك أسماء الشهود بنفسه. . 2يجوز للقاضي أن يشهد بنفسه عى القضية المستدعية للشهادة فهو . 3 ثقة. 3إذا كتب في الصك بلفظ أقر فان أو أوصى: فهي شهادة من القاضي . 3 ثابتة، ولكن بعضهم ينكر ثبوت شهادة القاضي بعد مماته. اختلف في ثبوت شهادة الثقة منفرداً عن شهود آخرین ومن غر . 34 شهادة القاضي. 5لا يؤخذ بشهادة القاضي من أهل الخاف إلا أن يشهد له بشهود . 3 عدول من أهل المذهب؛ خشية وقوع التعصب المذهبي منه فيتغر به معنى الشهادة. 366 .لا يجوز ثبوت إقرار الإنسان عى نفسه في الصك بخط يده في . 3 ا يختص بالحقوق والطاق؛ فإن منزلة الخط منزلة اللسان. ک 7وجب عى العبيد الله أن يشكروا مولاهم -  - عى نعمة . 3 معرفتهم الكتابة والقراءة. من أنکر صكاً لزم فيه بدفع حق لأحد فعليه اليم ن ي. . 38 9يجوز نقل الصكوك تخوفا من تلفها أو فقدانها؛ ولكن بإشهاد شهود . 3 آخر ن. ی 0إذا نقلت وصية قديمة متقطعة الورق، فينبغي الإشهاد مرة أخرى 4 . لإثبات ما فيها ولا يفي الإشهاد القديم. 1يجوز إثبات الإقرار والوصايا بأية لغة كانت؛ عى أن يكون مفهوم . 4 المعنى. الب ب الخ م 􀁻س: في الإقرار ا ا . الإقرار هو: الإفصاح عن الحق الذي عى المقر من حيث: العدد، 1 والذات، ووصف اليء المقربه. . يثبت الإقرار بالمجهول ولو لم يبينه الذي عليه الحق ما دام قد أقر 2 به بتفسره. . يثبت الإقرار باللفظ. 3 . يثبت الإقرار وإن أخفي الآخر فالع رة الإقرار بالظاهر. ب 4 . لا يثبت الإقرار إلا بطيبة نفس لكل من الزوج ن. ي 5 . يثبت الإقرار بال رط. ش 6 اختلف فيمن أقر لإنسان بأن يعطيه سيفاً من بيته فوجدت عدة . 7 أسیاف في البيت فقيل: أ( يعطى المقر له أعى الأسياف ثمنًا، ب( وقيل: يعطى أدنى الأسياف ثمنًا، ج( وقيل: يقسم عدد الأسياف مناصفة بينه . ا من قال: إن أكثر مالي أو جلُهَّ لف ا لن فهو كما قال. . 8 من أقر بال لأحد فا بد من تعيينه إن كان المال مجزاً وإلا بطل . 9 إقراره، وللخروج من ذلك الخاف فإن أعطى في هذه الحالة الربع أو السبع فيجزيه ذلك. 0من أقر بسدس ماله الإنسان وقد لفه بثوب فإن للمقر له أن يأخذ 1 . سدس الثوب الذي فوق المال. 1من أقر لإنسان بقفر أي: وعاء خوص النخل بأحد أنواع الحبوب . 1 فيمكن أن يعطى في القفر براً، عى أن يحدد صفة القفر من حيث الحجم، والمكيل. من لم يعن مساجداً قريبة أو بعيدة في إقراره فإن العطاء يكون . 12 للجامع الكبر. 3يثبت الإقرار بالحاق ال رر في ملك الغ ر. ض . 1 ي 4هناك إقرار الإشارة يسمى: الإقرار بالمحدود والمعهود، وهذا النوع . 1 يعني الإشارة باليد إلى المقربة، المنزل، أو الأرض أو أي شيء محدود أو معن بعينه. 5يثبت الإقرار بالإشارة كأن يقول المقر: هذا البيت أو ذا المال لخالد. . 6الإقرار المحدود: هو ما عرف بعينه ووصفه وان شافه. . 1 ک 7يثبت الإقرار للأطفال. . 8يثبت الإقرار للمسجد. . 9يثبت الإقرار للمتغيب عن بلده. . 1 0 ا. 2 . يثبت الإقرار بلفظة الأولاد للنساء والأولاد معً 1يثبت إقرار الزوجة لزوجها إن كانت صادقة في نيتها. . 2يثبت الإقرار بالمغصوب ع ى الغاصب. . 2 ل 3يثبت الإقرار للمريض لغر الوارث إلا إذا كان للوارث ض ن عى . 2 ا المريض الموصي. 4لا يثبت إقرار المجنون. . 2 5لا يثبت إقرار الأخرس. . 6يثبت إقرار الأعمى في غ ر المال والدار والأصول والزروع. . 2 ي لا يثبت إقرار المجنون إن كان سجيناً. . 27 8يثبت الملك للعبيد مع وجود البينة في الإقرار. . 9لا يثبت عتق العبيد كإقرار. . 2 0يثبت الإقرار بالزوجية. 3 . 1يثبت الإقرار بالبنوة. . 2يثبت الإقرار بالأبوة. . 3يثبت الأحكام لدى الإقرار بالقضية. . 4يثبت العرف في الإقرار بن الناس كقول أحدهم: هذه جوزتي، وهو . 3 يعني بذلك زوجته. 5يثبت إقرار العرف كأن يقرأ أحدهم للآخر لقوله: ح فان أي: لي . 3 فان أو حال فان درهم. 6يثبت إقرار العباد عى اختاف ألسنتهم إذا كان العرف بينهم يقر . 3 بذلك ولا ينكره. 7لا يثبت لمن قال في إقراره: فيما أری أو فيما معي، أو فيما أظن. . 8يثبت إقرار من قال: فيما أعلم، فهو تأكيد منه لما أقر به. . 9لا يثبت الإقرار في حال تكذيب المقر له بالحق الذي له. . 3 0لا يثبت الإقرار بقوله: لا أراه عليك لي ثم أبرأ المقوله مما عليه. 4 . 1لا يثبت في الإقرار بقوله: ع ي كذا لف ان إلا كذا. . 4 ل ل 2يثبت الإقرار ع ى من قال: ع ى تسعة إلا تسعة دراهم. . 4 ل ل 3يثبت الإقرار بنخلة معينة مثمرة أدركت أم لم تدرك. . 4 الب ب ال 􀁻 سد 􀀶س: في اليمين ا ا . اليمن هي: أن يحلف المنكر للحق الذي عليه إن لم يحر أو لم يجد 1 من يشهد له. . صيغة الحلف كأن يقول: أقسم بالله بأنه ليس عي حق له، أو أن 2 يقول: أقسم بالله بأنه لم يكن لدي حق له، وتكون صيغة اليمن عى حسب نوع الدعوى. يجب الحلف عى من ادعى حقًا له عى غره في قوله: أنت الذي . 3 أخذت هذا المال. . تجب اليمن عى من أنكر الحق الذي عى أبيه كقول المدعي: عى 4 أبيك لي كذا، فيقسم الولد منكراً بقوله: أقسم بالله بأني ما علمت أن با عى أي من حق لك. وإن لم ينكر الولد فإنه يقول مقراً بالحق الذي عى أبيه بقوله: أقسم بأن لفان المدعي حق عى أبي وهو كذا وكذا. . يلجأ الحاكم إلى الخلف في حالة الإنكار أو عدم وجود الشهود. 5 . إذا طلب من المدعي الحلف ولم يحلف بثبوت حقه فإنه يفقده بذلك. 6 يحلف وكيل الأيتام إذا لم يح ر ض شهوداً. . 7 . لا يقبل القاضي أو الحاكم يم ن أحد ما لم يطلبها منه. ي 8 . تقع اليم ن ع ى حسب نية القاضي وليس ع ى حسب نية الخصم. ي ل ل 9 0لا يجوز الحلف بالأي ن بغر الله تعالى، ويجب عى القاضي أن يمنعهم 1 . ا من ذلك مثل الحلف عى: أ( القبور، ب( المساجد، ج الصخور. 1يجوز للحالف أن ينصب حلفه بيء كعقوبة عليه مثل قوله: أقسم . 1 يمينا بالله بأنه كذا وإن لم يكن كذلك فعى الله حجة، وفي حالة الحنث فإنها تجب عليه. 2لا يجوز الحلف بالط اق. . 1 ل 3لا يجوز الحلف بالعتق . 4اختلف في جواز أخذ اليمن في بعض الأمور العارضة مثل: )الحدود، . 1 والقذف، والشتم(. 5لا يم ن في بعض الأمور مثل: )الرد، والنكاح، والأنساب(. . 1 ي 6اختلف في جواز أخذ اليم ن ع ى غ ر المؤدي للزكاة. . 1 ي ل ي 7ليس ع ى المتهم المحبوس يم ن وذلك فيما يتعلق بحقوق العباد. . 1 ي ل 8لا يرد القسم في حال التهمة. . 9اختلف في وجوب اليمن عى الأبوين لولدهما، وينبغي برهما بعدم . 1 تعريضه لمثل هذه الأمور، أما من حيث الحكم فأبوه مخر والأم ا مختلف في إلزامها باليمن. 0اختلف في جواز تحل ف من أن ر قتل رجل بالسم. 2 . ک ی 1المتهم بنحر بعر غره فعليه غرمه؛ إلا إذا حلف بأنه قد نحره بعد . 2 موته وذلك في حال عدم وجود الشهود. 2يجوز تحل ف المرأة الحائض؛ فالقسم لا يتأثر بحيضتها، وذلك في . 2 ی حال الرورة. 3الحيض لا يمنع النساء عن القسم. . 2 الب ب ال 􀁻 سبع: الق 􀂧 ضء في الدم ا ا ا . القضاء في الدماء يعني: الحكم عى مرتكب جريمة القتل وما يترتب 1 عليه من ډية، أو قود، أو كفارة، أو قصاص ، أو عفو من صاحب الحق. . يحتوي القضاء ع ى: الحدود، والجهاد، والقضاء في الدماء. ل 2 . يجب عى القاتل للنفس بغر الحق أن ينقاد للحاكم ليحكم فيه ب 3 ا يراه الرع. . لا يجوز لولي المقتول أن يتعرض لمن عفا عنه. 4 . يجب دفع الدية عن القاتل في حالة العفو عنه. 5 . لا تجب الكفارة في القتل العمد. 6 . كفارة القتل الغر العمد تشمل أحد صنفن وهما: أ( عتق رقبة، ب( 7 صوم شهرين متتابع ن. ي . لا تقبل كفارة الإطعام عن القتل الغ ر العمد ولا في حالة العمد. ي 8 . اختلف في مسألة قتل رجل لعرة من الأشخاص ثم أراد التوبة من 9 فعلته، فقد اختلف في أمره عى أقوال هي: • أن في قتله قصاص عن نفس واحده، وباقي تركته تدفع في الديات الواجبة عليه. • وقيل: القصاص عن المقتول الأول والعزم من باقي التركه. • وقيل: يسقط عنه الغرم بموته عى يد الحاكم. إذا عفا بعضهم لا يقتل بل يعطيهم الد ات من ماله. ی • قيل: إن كان قتل بعضهم فليس للباق ن شيء. ي 0لا يجوز أخذ دية من الجماعة التي اجتمعت عى قتل شخص، فإنهم 1 . كلهم يقتلون إلا إذا تم الصلح بينهم قبل الوصول إلى الإمام العدل. من قتل المقتول بنواة تمر، أو ببعرة أو بحجر متعمداً فعليه القصاص . 11 أو الدية. 2تجب الدية لأولياء المقتول وقدرها تسعة أعشار من أصل الدية . 1 تلزم من لم يقتل من جملة مجموعة قتلته وإن يقتص من القاتل. ا فیمن رمى إنساناً: بقطنة، أو ريشة، أو بخرقة أي: بمقاس فات . 13 المرمى بها فإنه يحكم عليه حسب أحكام القتل. 4يدفع الدية عن القاتل الأقرب فالأقرب في النسب لأهل المقتول. . 5جناية كل من: المجنون، والصبي، والأعجم، تصنف في القتل الغر . 1 العمد، والدية عى أهليهم. 6لا يقتل والد بقتل ولده. . 1 7لا يقتل مسلم بقتل ذمي. . 8لا يقتل حر بقتل عبد. . 9لا يقتل القاتل الأعجم. . 1 0لا يقتل زوج بزوجته. 2 . فتاكاً. . 21 ل لا يقتل رجل بقتل خنثى إلا إن كان قت 2تقتل الأنثى بالأنثى. . 3يقتل العبد بالعبد. . 4يجوز قتل المتآمرين ع ى قتل العبد ولو كانوا ع رة من العبيد. . ش 2 ل 5إذا امتنع القود فإنه كذلك يمتنع القصاص. . 6عدم جواز القصاص في جروح الزوج ن مهما تعمقت. . 2 ي 7يجوز قتل قاتل أحد الزوج ن للآخر دون إرجاع باقي المهر. . 2 ي 8ليس هناك قصاص في العظام والب ر والسمع مهما نقصنا في القدر. ص . 9لا يجوز اقتصاص الوارث من مورثه، وهو ما يسمى بقصاص . 2 الجنس. 0اختلف في جواز القصاص ب ن الأرحام، والعصبات، وذوي السهام 3 ي . 1اختلف في جواز القود ب ن النساء. . 3 ي 2لا قصاص بعد عفو، ولكن يلزم الغرم المسمى بالإرش. . 3 3يجوز للمجروح عمد أن يعفو عمن جرحه، وليس عى الجارح . 3 قصاص. 4لا يجوز العفو بالخطأ؛ ففي ذلك الغرم، أي تدفع فدية لأهله. . 5لا يجوز القصاص قبل الشفاء من الجرح؛ حتى يتبن الأثر الحقيقي . 3 المستحق للقصاص من عدمه. 6لا قصاص ولا قود ع ى الصبي حتى يبلغ الرشد. . 3 ل 7لا يجوز العفو عن قاتل المعفو عنه. . من قتل إنساناً مؤدياً لدية القتل التي عليه فإنه يقتل. . 38 9من قتل إنسانا غ ر متعمد فإنه يقتل به. . 3 ي 0إذا عفا بعض أهل القتيل عن القاتل ف ا يقتل؛ ولكن عليه دفع الدية. 4 ل . أهل القتيل إذا تنازلوا عن قتل القاتل وأرادوا الديِّة فالديِّة هنا . 41 ملزمة. لا إلزام ع ى ل أهل القاتل الذي مات قبل تنفيذ الحكم الديِّة. . 42 تلزم الديِّة لمن عفا عن قاتل فمات القاتل بعد العفو عنه. . 43 تجب الديِّة عى من قطع رأس ميت متعمداً؛ وإلا إذا لم يتعمد فا . 44 دية عليه. لا تجب غرامة ع ى ل من قطع رأس میت عبد متعمداً. . 45 6تجب الة ع ى من رمى إنسان من ب ن مجموعة من القوم فقتله. . 4 ي ل 7اختلف في إلزام القود ع ى السامع المتآمرين ع ى رجل ليقتلوه. . 4 ل ل 8لا يجب القصاص العبد القاتل بأمر سيده، ويكون الضامن هو . 4 سيده . يجب الضان عى المتشاجران إن ضرب بعضها بعضًا حتى تأثرا من . 49 الرب ما إذا لم يصطلحا. 0يجب الضمان ع ى من ضرب بعصى الري غ ره ولو من دون قصد. 5 ل ي . 1يجب الضمان ع ى من ضرب بالرمح غ ره ولو من دون قصد. . 5 ل ي يجب الضان عى قتل دابة ضربًا لترع به عى غر قصد القتل إن . 52 كان الرب في الرأس، وإن لم يكن في الرأس فا غرم عليه. 3يجب الض ن عى من هرب عن الدفاع عن أخيه المصاحب له في . 5 ا سفره فقتل؛ إلا إن كان هروبه بعذر فا يضمنه. يضمن نصف أو ثلث دية العضو من ألقى عقربًا في أخيه المسلم . 54 فلدغته. 5تضمن الأم ابنها إن قتلته بدواء قاتل ولو بدون قصد منها. . 6يضمن صاحب الجدار المائل عى الطريق من سقط عليه؛ إذا كان . 5 يعلم بمي انه وإلا فا ض ن عليه. ل ا 7يضمن واضع خشبة في الطريق إذا أصيب بها إنسان أو دابة أحد. . 8يضمن بائع البيت كل إضافة فيه مؤذية لماري الطريق من المسلم ن، . 5 ي ولا يضمن المش ي ذلك. ر 9لا يضمن العبد من يصاب بسبب سقوط حائط المتجر الذي قد . 5 عمل فيه بأمر س ده؛ إلا إذا كان التقصر من العبد فإنه يضمنه . ی 0 ا هل عليه دفع قيمته أم ماذا؟. 6 . اختلف فيمن قتل عبداً مدبرً يضمن من أصاب عبداً معتوقاً مائة من الإبل عن العبد الحر. . 61 الديِّة من البقر بمائتي بقرة عن كل نفس مقتولة. . 62 الديِّة من الضأن کدية الغنم وتقاس بقيمة المائة من الإبل أو المائتن . 63 من البقر. الديِّة من الذهب في ألف دينار، بمعنى: مائتي مثقال. . 64 5اختلف في وزن الفضة من ألف إلى ألفي درهم، إذا اختلف وزنها، . 6 وديتها عرة آلاف درهم. 6دية المرأة بنصف دية الرجل. . 7دية قطع مذاك ر الرجل في الدية الكاملة. . 6 ي 8دية قتل حمل المرأة هي الدية الكاملة. . 9دية الإصابة بسلس البول في الدية الكاملة. . 6 0دية قطع بيضتي الخصيت ن هي الدية الكاملة. 7 ي . 1دية )قطع اليدين في الدية الكاملة. . 2دية قطع الرجل ن في الدية الكاملة. . 7 ي 3دية قطع رجل واحدة هي نصف الدية. . 4دية قطع يد واحده هي نصف الدية. . 5دية كسر الركبة هي ربع الدية. . 6دية ذهاب العين ن في دية كاملة؛ سواء ذهبتا أو فقدنا الب ر. ص . 7 ي 7دية ذهاب الأذن ن هي دية كاملة سواء ذهاب سمعهما أو قطعهما. . 7 ي 8دية ذهاب الع ن الواحدة هي نصف الدية. . 7 ي 9دية قطع أذن واحدة هي نصف الدية. . 7 0دية ذهاب الشم في دية الكاملة. 8 . 1دية ذهاب النطق هي الدية الكاملة. . 2دية ذهاب الحاجب ن هي الدية الكاملة. . 8 ي 3دية ذهاب نبات اللحية هي اليدية الكاملة. . 4دية ذهاب نبات شعر الرأس هي الدية الكاملة. . 5دية لطمة الوجه المؤثره بأصابع الكف ففيها دية بعر إذا كانت في . 8 الرجل. 6دية اللطمة في وجه المرأة ففيها نصف بع ر . 8 ي 7دية لطم وجه الرجل الغ ر المؤثرة ففيها نصف بع ر. . 8 ي ي 8دية شق جلدة الرأس إذا خرج الدم ففيها بعر وذلك في مقدمة . 8 الرأس. 9دية شق جلدة الوجه وقد خرج الدم ففيها بع رين. . 8 ي 0دية شق جلدة مؤخرة الرأس وقد خرج الدم ففيها نصف بع ر. 9 ي . 1دية شق جلدة باقي الجسد وقد خرج الدم ففيها نصف بع ر. . 9 ي 2دية إدماء الإنسان بإبرة فيقدر الإرش حسب موضع الطعن. . 3دية إدماء الإنسان بشوكة فيقدر إرشها حسب موضعها. . 4دية الباضع أي: خرق الجلد إلى ما قبل اللحم فيها بع رين. . 9 ي 5دية المملحم أي: ما اخترق الجلد إلى اللحم ففيها ث اثة أبعرة. . 9 ل 6دية السمحاق أي: ما اخترق اللحم إلى بداية العظم ففيها أربعة أبعرة. . 7دية الموضحة أي: ما اخ ق من الجروح فأوضح العظم ولو تك ه . ر 9 ر ففيها خمسه أبعرة. 8دية الواجبة أي: الخرق بمقدار ما بن الأصبع الإبهام والسبابة ففيها . 9 خمسة أبعرة. 9دية ما ينقص عن الراجية ففيها ذكر من تقدير حسب مراتبها . 9 وتكون دية. . 0دائ دية المرأة في ذلك دوما بنصف دية الرجل في كل درجات 10 ا الجروح والقصاص. . 0دية الهاشمة أي: العظم المكسور ففيها ع رة أبعرة ونصفها للمرأة المصابة. 1 ش . 0دية الناقلة أي: العظم الذي انتقل عن موضعه في مقدمة الرأس 12 ففيها خمسة عر بعراً. اً. . 10 3 ر ي دية الناقلة في الوجه هي ث اث ن بع ي ل . 0دية الجائفة أي: الجرح الغائر إلى داخل البطن ففيها ثلث الدية. 14 . 0دية المأمومة أي: الجرح الغائر إلى داخل الرأس من أعاه ففيها ثلث 15 الدية، أي: من تسعة أبعرة إلى خمسة عر بعيًا، وذلك عائد إلى درجة الجرح. . 0دية رجل ضرب من قبل رجل فتبعه اف اس السبع للمروب 16 ر ففيها تقدير الحاكم إن كان أثر الرب قد تركه للسبع فهو ضامن له؛ وإلا فا شيء عليه سوى التأثر الذي أحدثه في المروب. . 0لا يجوز للمرأة أن تثقب أذن الولد أو البنت بدون إذن وليه كأبيه، 17 فإن فعلت فعليها الغرم . 0لا يلزم الأقارب في النسب عقل أي: من يكفل القاتل أو عشرته، إلا 18 إن كان من بينهم زنيم أي: مع للنسب فإنه يعقل. . 0عصبات الإنسان يعقلون جنايته وليس كل الأقرب ن. 19 ي . 1يجوز عقل مولى القوم من قبل قومه، و هو كذلك يعقلهم. 10 . 1من اعتقته امرأة فولاءه يبقى لقومها، وليس لزوجها. 11 . 1لا تسامة ع ى أهل البلد إن وجد ميئا من غ ر أثر أثر ع ى موته. 12 ل ل ي . 1تعريف القسامة هي: أن يحلف خمسون رجا بأنهم لم يقتلوا ولا 13 يعرفون من قتل المقتول . 1لا تشمل القسامة الأصناف الآتية: أ( الغائب، ب( الصب ان، ج( 14 ی الغريب، د(النساء، ه( المجنون، و( الزمناء ز( العبيد، ط( العميان. . 1تشمل القسامة الأصناف الآتية: أ( الإمام، ب( الوالي، ج( القاضي، د( 15 رجال البلد. . 1إذا كان رجال البلد التي وجد فيها الميت أقل عن خمسن، فإن 16 اليمن تضاعف حتى تصل إلى خمسن في العدد؛ وبعد الحلف فإن عليهم دفع ديته فقط. . 1إذا عرف القاتل فإن القسامة تسقط ولا تلزم أهل البلد. 17 . 1اختلف في عدد الشهود المطلوب شهادتم من اثنن إلى ث اثة شهود 18 ل عى القاتل. إذا اتهم ولي المقتول رجا أو أحداً بقتل وليه، فإن القسامة تسقط . 11 9 عن أهل البلد حتى يقر القاتل أو تسقط إدانته. . 2لا تجوز القسامة في قتل المملوك؛ لأنه يعت ر من الأموال. 10 ب . 2لا تجوز القسامة في قتل البهائم لأنها تعتر من الأموال ولكن عليه 11 غرمها. . 2إذا عرف قاتل المملوك فعليه دفع قيمته إلى س ده. 12 ی الب ب الأول: في ق 􀁻 م الأموال ا س . قسم الأموال يعني: توزيع المال بن الركاء في الأموال المكتسبة، 1 والأموال الآتية من واقع الحال بسبب وبغر سبب من الواصلة إليه. . أصناف الأموال المكتسبة مثل: أ( المال المكتسب من البيوع، ب( المال 2 المكتسب من الزروع، ج( المال المكتسب من غنائم الجهاد. . أصناف الأموال الآتية من الغر مثل: الأموال المحصلة من الوصا ا، 3 ی ب( الأموال المحصلة من الم راث. ي . قبل توزيع الورث ينفذ ما يي: تدفع الديون، ووصية الأقربن لا 4 تزيد عن ثلث مال الميت. . لا يجوز الت رف في أموال تركة الميت قبل إنفاذ الوصية. ص 5 . لا يجوز إنفاذ الوصية قبل التأكد من عدم حدوث ضرر عى الورثة 6 من طريقة الإيصاء. . في حال وجود نقص في الأنصبة المقسمة من المراث، فمن تسبب في 7 ذلك عليه الغرم والتعويض لمن نقص سهمه منها. . اختلف في بيع نخلة الميت لدفع ثمنها مناصفة بن الورثة إن كانوا 8 أكثر من وريث واحد. . لا يجوز دفع الديون من تركة الميت قبل قبض الورثة أمواله التي في 9 ذمة الآخرين له. 0لا يجوز تقسيم الثمار قبل استواءها. 1 . 1لا يجوز تقسيم الزروع قبل نضوجها. . 2يجوز إنفاذ الوصية ما لم يغ رها الهالك قبل موته. . 1 ي 3تثبت وصية ال ريك الأعمى الهالك. . ش 4تثبت وصية الأعمى الهالك في قسمته للمياه. . 5لا تثبت وصية الأعمى الهالك في قسمة العقار والأصول الأخرى. . لا تجوز قسمة المريض ولو برضاً من الورثة. . 16 7لا يجوز تقسيم المال المباع بالخيار. . 8لا يجوز تقسيم المال المباع بالبن بقدر الع ر فما فوق ذلك. . ش 1 9لا يجوز تقسيم السهم الذي فيه غبن بقدر النقص إلا برضا من . 1 الوريث. 0 ن للأيتام ولكن إذا بلغوا الحلم كان لهم حق 2 . يجوز تقسیم بغر غبُْ نقض التقسيم إن كان فيه غبُْن. يجوز قسم مال الغائب بغر غبُْن، فإذا عاد كان له حق الرفض في . 21 حالة وجود الغبُْن. 2يجب تواجد الشهود في حالة تقسيم الأموال في المواضع التالية :أ( . 2 البيع، ب( الحقوق، ج( الديون، ولا يش ط شهادة الأولياء هنا، ر ک عى أن يكونوا ذووا أمانة في القول والصفاة. 3لا يجوز للجاهل أن يتدخل في مسألة تقسيم الأموال لأنها أمانة، . 2 وإضاعتها تلزم الغرم. 4يجوز لقاسم الأموال أن يأخذ أجرة ع ى تقسيمه. . 2 ل 5تجب أجرة لمن شحب فلج أو نهر أحدهم. . 6يجوز أخذ الأجرة من م راث الأيتام، وهي المسماة بالقرعة. . 2 ی 7تستخدم طريقة القرعة في حالة صعوبة تقسيم المراث الذي يستدعي . 2 وجود الأيتام والإثباتات بالشهود. 8صفة القرعة أن: )أ( يجعل في كل ورقة اسم وريث من الورثة، )ب( . 2 تجعل الورقات كل واحدة في داخل قطعة طن حجمها كحبة العنب أو البندق، )ج( تلقی حبات الطن، فأول ما يلقط منها وفيها اسم أحد الورثة فهو مستحق للسهم المقسوم وهكذا، إلى أن يعطي جميع الورثة أسهمهم بأنصاف، )د( لا يش ط فيمن يعمل القرعة أن لا ر يكون من ضمن الورثة. 9تقسم الأنهار بن أصحابها كل نهر منفرد عن الآخر إلا إذا تراضى . 2 الركاء في بينهم فا يحتاج إلى إفراد الأنهار لدى التقسيم. ا 0يجب أن يخرج سكان البيت المراد تقسيمه بن الورثة قبل التقسيم؛ 3 . إلا إن كان الساكن يدفع فيه إيجارا فإنه لا يتطلب عليه الخروج منه. من غرس فسا أو نباتًا من نفقته الخاصة فهو له قبل و بعد التقسيم . 31 ولا يخضع للقسمة. من شروط رفع الفسل أن يكون مقسوماً عى حسب إثباته بكل . 32 سهم. يجب التزام الورثة بمسافة الفسل المحدودة ولو إلى ستة عر ذراعًا . 33 بن كل نخلة وأخرى. 4إذا صعب فهم كلمة في الصك فإن الحاكم يكتبها حسب أقرب . 3 معنی متعارف عليه. 5لا يضمن الكاتب خطأه في كتابة الصك إذا كان غ ر معتمدا. . 3 ي لا يجوز للجاهل أن يكون كاتباً؛ حتى لا يظلم الناس حقوقهم. . 36 الف 􀁽 ل الأول: في الو 􀀸 صي ا ا ص . من نعم الله تعالى أن جعل للعباد فسحة للرجوع وتكفر الذنوب 1 عن ما اقترفوه من آثام وتقصر في حقوق الله تعالى، وعباده، وع ا قروه في أنفسهم عن طريق الوصايا. الف 􀁽 ل الث ني: في الإي 􀁽 صء ا ا ص . الإيصاء هو: اللفظ الذي يأمر به الإنسان بإعطاء شيء باختياره من 1 ماله أو مما يملكه لأحد معي أو الفقراء أو تسديداً لدين عليه أو كفارة إطعام. اختلف في الإيصاء هل ينفذ بعد المات کالوصية أم لا، وخصوصًا إذا . 2 لم يقيد شرط موته لتنفيذ الإيصاء. . الوصية أنواع وهي: )أ(: وصية الفرض: وهي الإيصاء بحقوق 3 الأقربن، وإعطاء حقوق الآخرين من الديون التي عليهم لهم، )ب(: وصية النفل، )ج(: وصية الحرام. . وصية النفل: وهي الصدقات للفقراء والمساك ن، وأبناء السبيل. ي 4 وصية الحرام: وهي حرمان الورثة وظلمهم حقهم عمداً أو بغر . 5 عمد. . الموصي بالحق أجره عظيم كالقاضي العادل، وفي حال جورهما فإثمها 6 واحد. . لا يجوز الإيصاء بأكثر من ثلث المال إلا بإذن الورثة إن كانوا 7 موجودين. . لا تجوز الوصية للوارث؛ إلا إن كان أحد الورثة له حق في الذمة عى 8 الموصي. . لا يجوز الإيصاء بالوقف للوارث. 9 0يجوز الإيصاء بالض ن، ولكن عى الموصي له أن يحلف يمن لثبوت 1 . ا الض ن الذي له. ا 1يجوز الإيصاء بالتنقيل بدون الحاجة إلى الإثبات بالحلف. . 2يجوز للأعمى أن يوصي عن طريق التوكيل ال رعي المثبت في حالة . ش 1 الإيصاء بالأصول، ويمكن في غر الأصول يؤخذ بإيصاء الأعمى من غر وكالة منه. 3يجوز الأعمى أن يوصي بدون و کل ف ي: أ( بالشدس، ب( . 1 ی ا ی ی وبالربع، ج( ب ء الفلج. ا 4لا يجوز إثبات إقرار وصية الصبي، ورخص له في الصدقة أن يوصي . 1 بها . 5يجوز إثبات عتق الصبي المميز في وصيته إذا كان ينوب عن أبيه . 1 المريض. 6اختلف في ثبوت وصية الصبي المميز في عتق عبده بدون نيابة أبيه. . 7يثبت العتق إن أوصى الصبي بعتق بعض العبيد أو العبد باسمه نفسه . 1 إن أراد عتق نفسه فهو مخر. 8لا تثبت وصية الصبي بثمن أو ببعض المال للعبد. . 9تجوز الوصية في تغي ر العبد إن أراد عتق نفسه. . 1 ي 0يجوز العتق من ثلث المال فقط في أثناء الوصية. 2 . 1لا يجوز الإقرار للعبد من مالكهم. . 2يجوز الإيصاء بالفرس ل ركبه رجل آخر، في أثناء حياة الموصي. . 2 ي 3لا يجوز الإيصاء ببدل الص اة لا في حياة الموصي ولا بعد حياته. . 2 ل 4يجوز الإيصاء بالصيام بعد ممات الموصى، وبالإطعام في حالة عجزه . 2 في حياته. لا يجوز الإيصاء للمقتول إلا إن كان حقًا له عى الموصي؛ فإنه يعطی . 25 ورثة المقتول 6لا يجوز الإيصاء بالضمان الذي ع ى الميت لوريثه المستحق له. . 2 ل 7الإقرار للميت الوصية في الحكم. . 2 ک 8لا تثبت الوصية لشخص ميت، وفي اعتقاد الموصي أن من أوصى له . 2 حي. 9تثبت الوصية لشخص معن بتحديد مدتها إلى ما بعد موت الموصي . 2 أو الموصى له. 0لا يثبت الإيصاء بقول الموصي أو كتابته بلفظه )أو هي لله، أو لرسول 3 . الله( وفي قصده. 1لا يجوز للمسلم أن يجاهد حتى يوصي. . لا يجوز السفر بحراً بدون كتابة الوصية. . 32 لا يجوز السفر براً بدون كتابة الوصية. . 33 لا يجوز السفر مطلقًا إلا بعد كتابة ما عى الإنسان من حقوق . 34 للآخرين. 5لا يجوز الإيصاء بغر شهود عدول أو غر عدول حسب ظرف . 3 الإنسان. 6يجوز لمن لم يجد الشهود عى وصيته أن يجهر بوصيته ليعلمها الناس، . 3 والم ائكة. ل 7لا يجوز لمن لم يجد الشهود أن يكتب وصيته في قرطاسة أو الأرض. . 8أنواع الإيصاء هي خمسة نذكرها كالتالي: )أ(: وصية المضاف وهي: . 3 كقوله: بيت من بيوتي، أو سيف من سيوفي )ب(: وصية المودع وهي : كقوله أوصيت بأن لفان درهم عي، )ج(: وصية المعلوم وهي: كقوله: أوصي بأن دابتي الفان، )ه(: وصية المبهم وهي: كقوله: أوصي بدرهم، أو أوصي بتفق ولم يحددهما. 9حكم الإيصاء بالمعلوم بع س حكم الإيصاء بالمبهم. . 3 ک 0حكم الإيصاء بالمضاف هو: بع س حكم الإيصاء بالمودغ. 4 . ک 1يجوز الرجوع في الوصايا ما لم يمت الموصي. . 2لا يجوز الرجوع عن وصايا ال ر والصدقات بعد موت الموصي. . 4 ب 3اختلف في جواز الرجوع عن وصية الر والتطوع في حياة الموصي . 4 قبل موته. 4يثبت الإيصاء بالحج و العتق وكل شيء يلتمس الموصي به الأجر من . 4 عند الله. 5أنواع الرجوع في الوصية هما: بالأقوال والأفعال. . 6يجوز الرجوع عن البيع في الإيصاء. . 7يجوز الرجوع عن ال راء في الإيصاء. . ش 8يجوز شراء عبد بالإيصاء وعتقه من مالكه. . 9لا يجوز الرجوع عن تدب ر العبد في الوصية. . 4 ي 0تجوز الزيادة في الوصية. 5 . 1اختلف في الرجوع عن بيع العبد بالخيار، والراجح عدم الجواز في . 5 الوصية. 2يجوز إرجاع الثمر من النخلة، وكربها، وزورها و كذا منع الزرع . 5 بعد الإيصاء. الف 􀁽 ل الث لث: في الو 􀀸 ي ا ص ص . الوصي هو: الشخص الذي اختاره الميت قبل موته لتنفيذ وصيته. 1 . من المستحب أن يكون الوصي ثقة ذو أمانة او استقامة في دينه. 2 . من المستحب أن يكون الوصي متعلما لينفذ الوصية في موضعها. 3 . لا يجوز الإيصاء إلى خئون. 4 . يجوز للحاكم أن يجعل م رفا ع ى الوصي الجاهل أو الغ ر أم ن. ش ي ل ي 5 . يبطل الإيصاء عن طريق العبد إذا تم بيعه. 6 . لا يجوز للموصی له أن ي ك أو يهمل الوصية إلا بعذر يقبله الحاكم ر 7 منه. . من المستحب إنفاذ الوصية بأمر وإشراف الحاكم. 8 . يلزم الوصي تصحيح الديون التي ع ى الموصي. ل 9 0 ا فإن الضامن هو الوارث. 1 . إذا لم يصح الدين ع ى ل الموصي شرعً 1في حالة إصرار الوصي بتنفيذ وصيته بغر إثبات فإن للحاكم أن يقرر . 1 ذلك في أمر الوصي. 2لا يجوز للوصي إنفاذ ما فوق الثلث من الوصية. . 3لا يجوز الإيصاء للوارث. . 4يجوز للوصي في حالة الصكوك أن يعر بالصيغة التي يختارها في . 1 الوصية؛ فذلك ثابت. 5يجوز بيع الوصي في أثناء مرضه؛ إن كان الإنفاذ يقت ي ذلك. ض . 6لا يجوز للوصي بيع ماله في حال مرضه. . 7يجوز للورثة نقض الموصي في مرضه إن كان بيع خيار منهم برضاهم . 8يجب ع ى الوصي تنفيذ وصية وصيه كما هي. . 1 ل 9يجوز تصديق الوصي في قوله بأنه وأنفذ بعض أو كل ما أوصي به . 1 للوارث. 0اختلف في ثبوت طلب الورثة من الوصي اليمن في حال تكذيبه من 2 . حيث صدقه في إنفاذ الوصية. 1اختلف في جواز حج الوصي عن الموصي بأمره في وصيته. . من الإطعام خ ا لفاً للوصية. . 22 ل اختلف في جواز توزيع الحبوب بد 3يجوز للوصي أن يستع ن بأحد الثقاة المأمومن ن في تنفيذ الوصية. . 2 ي ي 4اختلف في أجرة الوصي، هل تكون من أصل رأس المال أم من ثلث . 2 المال. 5يجوز إعطاء المنادي عى سلعة أو مبيع مال البيت، أن يعطى من . 2 رأس مال الهالك. يجوز للمسلم أن يكون وصيةِّ ذمي أي: كتابي. . 26 الف 􀁽 ل الرابع: في إنف ذ الو 􀀸 یصا ا ا � ص . إنفاذ الوصايا هو: إخراج ما تحتويه الوصية سواء من قبل الموصي 1 أو الوصي. . من السنة تعجيل إنفاذ الوصية. 2 . يضمن الوصي ضياع الوصية بسبب تأخ ر إنفاذها بغ ر عذر وعليه الغرم ي ي 3 . لا ينتظر الوصي رجوع الغائب عن أهله من الورثة. 4 . لا تنتظر الحامل حتى تضع حملها، بل ينبغي تعجيل إنفاذ الوصية 5 من قبل الوصي. . ينبغي التوكيل عن الغائب الوريث ليكفله إلى أن يعود في حال إنفاذ 6 الوصية. . يعطى الوريث الغائب والمولود المنتظر من ثلث المال في الوصية. 7 . المواضيع التي ينفق فيها من رأس مال الميت هي: )أ( الديون، )ب( 8 الحج، )ج( الزكاة، )د( العتق. . اختلف في القدر الذي يكافأ به الوصاه إن كانوا أكثر من واحد، 9 فقيل: )أ( يعطوا عى قدر عناءهم، )ب( من لم يش ك في الإيصاء ر فليس له شيء، )ج( في كل الأحوال الأوصياء سواء في العطاء. 0من أوصى بأجرة لمن يحفر ق ره، فكل من حفر واشترك فله من العطاء. 1 ب . 1من أوصى بأجرة لمن يغسله فكل من شارك فله أن يأخذ من الأجرة. . 1 2من السنة أن يكون إطعام العزاء عى جران الميت وليس من مال . 1 الهالك ولا ورثته. 3لا يجوز الإيصاء للنوائح ال اتي يبك ن ع ى الأموات. . 1 ي ل ل 4يجوز الإيصاء بذبح شاة لوليمة العزاء لمدة ث اثة أيام فقط ومن . 1 ل ثلث المال. 5لا يجوز الإيصاء بجلود الغنم والبقر للورثة، بل تقسم بينهم عى . 1 السواء . 6يدخل الليمون في وليمة العزاء الموصى بها. . 7من السنة التأدم بالخل في الولائم الموصى بها وغ رها. . 1 ي 8من الأصناف التي تدخل في وصية تعطر الطعام وهي: البزار، . 1 والهيل، والجوز، والقرنفل. 9من الأصناف الداخلة في وصية التعطر وهي: )أ( الآس، )ب( . 1 الياسم ن، )ج( الكيذا. ي 0يجوز الإيصاء بالأواني والأوعية. 2 . 1من الأشياء التي لا تدخل في وصية الأواني وهي: )أ( الموقعه، )ب( . 2 السفن، )ج( المرود. 2من الأشياء التي لا تدخل في وصية آنية الخزف وهي: )أ( الصيني، . 2 )ب( الأزورد، )ج( الآنية. 3من الأشياء التي لا تدخل في وصية الخشب وهي: )أ( المناديس، )ب( . 2 السفات ر؛ وهذه تدخل في صف الأواني. ي 4اختلف فيمن يأخذ من الوصية بمعناها وليس مجرد اللفظ بالاطمئنان. . 2 5اختلف فيمن أوصى بكتبه، هل يدخل المصحف في الإيصاء من . 2 ضمنها أم لا. 6لا يدخل غمد السيف في الإيصاء بالسيف. . 7اختلف في ثمرة النخلة، هل هي تابعة لها في الإيصاء أم لا. . 8من أعطى أوباع نخلة بغله، فإن ثمرتها المقبلة تكون للمش ي، و . 2 ر كذا للمعطى له. 9من أوصى بغليه فإن الغلة تشمل: أ زور النخيل اليابس، )ب( رب . 2 ک النخيل، )ج( شغراف النخيل، )د( عسق النخيل، )ه( ورق الحنا، )و( ورق السدر. 0من أوصى بخدمة عبده لرجلن، فإن عى العبد أن يخدم كل شخص 3 . شهر بالتناوب، وعليها إعطاؤه أجرته كل عن نفسه. 1يدخل الإيصاء بالعبد مع جملة الدواب والحيوانات التي كان يملكها . 3 الهالك قبل موته. 2في الإيصاء لا ينعتق العبد إلا بعد موت سيده، إلا إذا أعتقه الوصي . 3 أو الوارث أو الحاكم أو المحتسب، وفي عتق المحتسب خاف، وكذا حكم العبد المدبر . 3من أوصى بصيام و لم يحدد مدته، فيجوز صيام يوم واحد عن الهالك. . 3 4من أوصى بكفارات غر محددات بالمغلظة أم مرسله فإنه يجزي أداء . 3 الكفارة المرسلة عنه وهي: إطعام عرة مساك ن، أو صيام ث اثة ي ل أيام. 5اختلف في من لم يحدد الإطعام أو الصيام في الكفارات المحددة، فقد . 3 قيل: يخر الوصي في ذلك وقيل لا. يجوز لمن أوصى بحجة ولم يخصص أحداً معينًا بأدائها عنه أن تدفع . 36 لأحد الأتقياء ليقوم بها عن الهالك، فإن لم يوجد التقي فلأحد الزهاد، وإن لم يوجد الزاهد فلأحد الناس المصلن عى أن يشهد عى أداءه لها. 7يجوز أن تعطي الحجة الموصى بها لفاسق . 8يجوز الإيصاء بطعام الأرز بلفظ الحب في الوصية. . 9لا يجوز لمن أوصى بحب معلوم الاسم إنفاذ حب غ ره. . 3 ي 0من أوصى ببيته بكل ما فيه لشخص مع ن سماه باسمه فهو له. 4 ي . 1المرهون من مال الموصي يعطى لمن أرهنه إياه بعد موته، وقد . 4 اختلف في جواز فداء المرهون بعد موت الموصي، إذا كان في البيت الموصى به. 2اختلف في جواز الإيصاء ببعض المنزل لاعتبار ذلك من الجهالة. . 3يجوز الإيصاء ببقاء أرملة الميت في بيتها إلى حن إنقضاء عدة وفاة . 4 زوجها. 4لا يجوز إخراج أرملة الميت من بيت زوجها قبل إنتهاء عده وفاة . 4 زوجها الميت. 5لا يجوز بقاء زوجة الميت إلى ما بعد عدة وفاة زوجها في البيت، ولا . 4 إلى مدة غر محددة؛ لأنها من الوراث ولا تجوز لها الوصية. 6يجوز الإيصاء بهدم بيته أو جداره أو جزءا من بناءه بعد موته. . 4 7يجوز لمن أوصى بنخلة لمن يزور قره أن تجعل غلتها أو ثمنها يعطى . 4 للزائرين. 8يجوز لمن أوصى لزائري قره إن جهل مكان قره أن يجعل الموصى به . 4 للورثة. 9من أوصى لغائب ف ا تثبت الوصية. . 4 ل 0 ا فجائز. 5 . لا يثبت إقرار الميت للمجهولة حالته حياً أم مياً؛ إلا إن كان ضمانً 1يثبت إقرار الميت ما كان لأبويه ولو لم يذكر اسميهما. . يجوز الإيصاء للبنت المتبناه لفظاً بقول الهالكة. . 52 3يجوز بيع ثمرة النخلة الموصى بها لمن يزور قر الهالك لإعطاء ثمن . 5 ثمرها لزائري القر للمستحق ن من الفقراء وغ رهم ممن يزور القر ي ي يعطيه شيئاً من الثمن. 4يجوز تنفيذ وصية الهالك بخصوص زيارة قره المجهول مكانه . 5 مقابل مبلغ من المال للزوار. 5لا يجوز شراء غ ر الرحى الموصى بإص احها إذا انكسرت . 5 ل ي 6من أوصى ب يء لأهل ال ر فهو للأقرب ن ثم الصالح ن. . ش 5 ي ي ب 7يجوز لمن وأوصى بيء للطريق أن ينفذ للمسافرين وذلك كح م . 5 ک صرف الصوافي. 8يجوز لمن أوصى بيء للرسول  أن ينفذ في الفقراء وللجهاد . 5 في سبيل الله. 9يجوز صرف السهم في تقوية س اح المسلم ن أو تزويجهم. . 5 ي ل 0لا يجوز الترف في أوصي به للفقراء في بلد معن في شيء آخر 6 . ا غ رهم. ي 1يجوز أخذ رأي الإمام العدل في ت ريف المال الموصى به للفقراء أو ص . 6 البيت المال. 2يجوز لمن أوصى بماله لفقراء مواطني بلد مع ن أن ي رف فيهم فقط. ص . 6 ي 3من خص الفقراء بدون تحديد المواطنن في بلد معن من مبلغ . 6 الإيصاء من فقر فأكثر. 4اختلف في جواز بيع الأصل الموصى به للفقراء. . 5لا يجوز للفق ر بيع ما أوصى له به. . 6 ي 6لا يجوز اس داد ما أنفذ من وصية للفقر حتى ولو لم تكن من . 6 ر ثلث الوصية؛ إلا إن كان حراما فا يجوز للفقر أخذه. 7لا ينبغي أخذ مال من رجل غر ثقة عى أنه من وصية إنسان؛ إلا . 6 إذا تبن صدقه. يجوز الأخذ من الوصي الأم ن ي سواء كان نقداً أو هبة. . 68 9يجوز أن يشهد وصي ن اثن ن ع ى موص هما بدين قد لزمه في الذمة. . 6 ي ي ل ی 0 0 .لا يجوز للوصين الشهادة بإلزام الهالك دفع الدين وقد دفعاه 7 7 . عنه؛ إلا إن وضحا بأنه ض ن عى الميت. ا 1 1 ، يجوز توزيع الموصى به قبل موت الموصي. 7. 7 2لا يجوز استعجال دفع الضمان قبل أجل المحدد قبل الموت. . 7 3يجوز للموصي عدم تخصيص الورثة في الوصية. . 4لا يجوز الإيصاء لميت إلا إن كان حقا في الذمة أو ض ن، فإنه يدفع . 7 ا لورثة الميت الموصى له. لا يجوز الإيصاء ولا الوقف للحب من أجل إطعام الطيور لأنه . 75 تضييع لمال الورثة. 6يجوز الترف في المال المجهول صاحبه عى مر الزمان، بأن ينفذ في . 7 الفقراء 7يجوز إنفاذ مال الهالك المجنون الذي ليس له ورثة أن يدفع للفقراء . 7 الف 􀁽 ل الخ م 􀁻س: في و 􀀸 ية الأقرب ن ی ا ص ص . وصية الأقربن هي: الأقربن هم من الجد السادس إلى العاشر ممن 1 ليس لهم حق في المراث. . حث القرءان الكريم ع ى الصدقة للأقرب ن. ي ل 2 . اختلف في عدد الأقربن الذين تجب الوصية لهم، والأرجح أنها 3 تكفي حتى ولو لشخص واحد عن بقية الأقربن. . تثبت الوصية في التعبر في قوله: ما للأقربن أو أقري، أو أقربائي 4 فكل ذلك جائز. . لا تجوز الإيصاء للورثة. 5 . يجوز إعطاء الأقرباء الملتقن من الجد السادس إلى الجد العاشر ما لم 6 يكن مركاً. . لا وصية لمن انقطع بالبحر. 7 . لا يجوز الوصية للقريب الميت. 8 . تجوز الوصية للمولود من الأقرب ن قبل تقسيم الوصية. ي 9 0يجوز لمن مات قبل است ام نصيبه بعد التقسيم من الوصية أن تعطي 1 ل . لورثته. 1يبدأ بالوصية نسل البنن والبنات فهم من الدرجة الأولى في الأقربن . 1 ومن سفل منهم. 2الأقربن الذين يستحقون الوصية هم: )أ( أجداد الميت من الثالث . 1 وما عا، )ب( إخوة الميت، )ج( العم، )د( إخوة الميت من الأم والأب، )ه( الأع م والع ت، )و( الأخوال والخالات. ا ا 3يأخذ العم ضعف الخال، وتأخذ العمة ضعف الخالة. . 4يأخذ عم الأم مثل خال الأب من نصيب الأقرب ن. . 1 ي 5من ان اتصاله بنسي ن فإنه يعطى أكثر عى حسب درجة قربه من . 1 ي ک الموصي. 6تقسم الوصية بن أكثر من واحد إذا كانت أكثر من دانق: أي سدس . 1 الدرهم، في تقسيم الدانق والدانقن وما دونه في حالة ال رورة. ض ا 7يجوز صرف حق الأقرب ن للوارث إن عدم الأقرب ن. . 1 ي ي 8يجوز صرف وصية الأقربن إلى الفقراء إن جهلوا لدى الموصي . 1 والوصي. علم الميراث الب ب الث ني: في الميراث ا ا . المراث هو: ما يخلفه الإنسان بعد موته مثل الأصول، والنقود، 1 لتعطي لورثته ولأقربيه. . أنزل الله  آية المراث لتحفظ حقوق الإنسان في حياته وبعد 2 مماته لمن بعده من أهله ومن له حق عليه في الذمة. . الأصناف المحددة التي يحق لها المراث هي: العصبات، الأرحام، 3 وذوي السهام. . نص ب العصبات هو: ما يبقى من م راث الأرحام. ي 4 ی . الأرحام هم: الذين يأخذون المراث قبل العصبات، وفي حالة عدم 5 وجود العصبات وذوي السهام، فإن بقي من المبلغ أو المال يقسم بن الأرحام كذلك عى حسب درجاتهم. . طرق الم راث طريقت ن هما: لسبب، ونسب . ي ي 6 . م راث السبب هو: كمثل الم راث ب ن الزوج ن. ي ي ي ي 7 . وم راث النسب هو: كمثل: الرجل، وآباءه، وأبناءه. ي 8 . المراث الجامع وهو: المراث الإنسان اجتمعت فيه صفتا السبب 9 والنسب. 0لا يجوز للإنسان أن يدعو الله بإنجاب الأولاد دون والإناث من أجل 1 . الظفر بالمراث عن أقاربه. 1أصل حكمة سؤال الأنبياء الله تعالى بالنسل الحفظ هي لحفظ . 1 واستمرارية الرسالة التوحيدية. 2م راث الأنبياء هو: العلم وتقوى الله ، وأموالهم لبيت المال. . 1 ي 3يجوز للموصي إعطاء م راثه من يشاء في حال عدم وجود وريث . 1 ی وعاصب له؛ وإن لم يوصي به فهو لبيت المال. 4لا يجوز في حال عدم وجود الوريث أن يحرم ذوي السهام و العصبات . 1 والأرحام من الم راث. ي 5يجوز الإيصاء بكل المال في حال عدم وجود الوريث. . 6يجوز الإقرار للزوجة في حال المرض. . 7لا يلزم الإقرار بالصداق إلا إن ظهرت هناك بينة عى ذلك فإنها . 1 تكون بذلك. الف 􀁽 ل الأول: في ذوي ال 􀁻 ه م ا ص س . ذوي السهام هم: عددهم اثني عر من أنثى وذكر وهم أقرباء 1 الميت، وتتوزع عليهم التركة حسب صلتهم بالهالك. للذكور والإناث من ذوي الصلة . 2 م عدد السهام هو: اثنی عر سه بالميت، حسب درجاتهم منه. . ذوي السهام من الرجال أربعة وهم: )أ( الزوج، )ب( الجد، )ج( أخ 3 الأم، )د( الوالد. . ذوي السهام من النساء عددهن ث ن وهن: )أ( الزوجة، )ب( الجدة، 4 ا )ج( الأم، )د( البنت، )ه( ابنة الإبن، )و( الأخوات من الأب، )ز( الأخوات من الأم، )ح( الأخت الشقيقه من الأم والأب. يمنع ذوي السهام بعضهم بعضًا من المراث كا يي: )أ( لا ترث . 5 الجدة مع وجود الأم، )ب( لا يرث الجد مع وجود الأب، )ج( لا يرث الإخوة مع وجود الأب أو الجد، )د( لا ترث بنت الابن بوجود بنات الصلب، )ه( لا ترث أخت الأب بوجود الشقائق، )و( لا ترث الأختن لأب بوجود الشقائق. . الأخت لأب أو الأخت ن لأب يحجب عنهن السدس بوجود الشقائق. ي 6 . تنال البنت النصف إذا لم يكن معها ذكر. 7 . تنال بنت الابن السدس من تكملة الثلث ن، والباقي للبنت ن. ي ي 8 . تنال البنتان فأكثر الثلث ن بدون زيادة. ي 9 0تنال بنت الابن الثلث ن. 1 ي . 1تنال أخت الأب مع شقيقة الأب مثل تنال بنت الابن مع بنت . 1 ا بنت الابن؛ فإن للشقيقة النصف والسدس بنت الابن، وينت بنت الابن. 2تنال الشقائق الثلث ن وبذلك تحرم الأخت بوجود الشقائق. . 1 ي 3ينال الإخوة من الأم الثلث ويقسم بن ذكورهم وإناثهم عى سواء؛ . 1 إذا لم يحجبهم أحد؛ إن كانوا أخوين فأكثر. 4ينال الأخوين بوجود الأم السدس لأحد الإخوة، وباقي إخوته مع . 1 أمهم جميعا السدس، وكذلك باقي الأبناء 5تنال الأم الثلث عند عدم وجود الأبناء والباقي للأب. . 6ينال الأب الثلث بوجود الأبناء مع الأم و الباقي للأب. . 7عند وجود الأبناء فإن الأب يأخذ السدس. . 8عند وجود الأبناء وعدم وجود الأب فإن للجد السدس. . 9من ترك زوجة وجد وأم فإن: )أ( الأم لها الثلث، )ب( الزوجة لها . 1 الثلث الباقي، )ج( الجد لا يرث شيئاً، )د( الزوج له النصف، )ه( الأم لها السدس، ولها الثلث في حال وجود الأب. 0للجدة أو الجدات نفس السهم وهو السدس 2 . 1الجدة لأب لا تحجب عن الورث بوجود الأب عن الإرث. . 2للزوج مع عدم وجود الولد النصف. . 3للزوج مع وجود الولد الربع. . 4للزوجة مع عدم وجود الولد الربع. . 5للزوجة مع وجود الولد الثمن، وإن تعددت الزوجات فإن لهن . 2 الثمن. الف 􀁽 ل الث ني: في الع 􀁽 بة ا ص ص . العصبة هي: الأقرباء للميت نسبا من أبيه ف عا وابنه وما سفل 1 ا عنه، ثم أعمامه وأبناءهم، ثم من الإناث أخواته وبناته وبنات الأبناء وإخوانهن. . العصبة مراتب وهي: )أ( الأبناء، )ب( أبناء الابن، )ج( الأب، )د( 2 الجد، )ه( الآباء، )و( الإخوة وأبناءهم، )ز( الأع م ونسلهم، )ح( من ا هم فوق الأع م. ا . الأقارب الخارجون عن العصبة وهم: )أ( أبناء البنت، )ب( الأخت، 3 )ج( الأخوات، )د( بنات الإخوة. الأب أو الجد أحيانًا يكونا عصبة فيأخذان الباقي من المراث وأحيانًا . 4 أخرى يكونا من ذوي السهام فينالان السدس. . مثال عى مراث الأب: إذا ترك بنتا فقط فلها النصف، ولأبيه 5 السدس، والثلث من باقي المال يأخذه من العصبة. . يأخذ الأب النصف من جهة التعصيب والسهام. 6 . يأخذ الجد مثل الأب، في حال عدم وجود الأب فله النصف من 7 جهة التعصيب و السهام. يأخذ الزوج مع ابن عمه الخالص أو بن عمه أخًا لأمه فلها . 8 النصف. . العاصب الشقيق له الأسبقية عن غ ره؛ لأنه أدني قربه من الهالك. ي 9 0ل خ من الأب مثل شقيقه، وهكذا لكل عاصب حسب مرتبته من 1 أ . الميت. 1لا ينال أبناء الأخ الشقيق شيء مع وجود أبناء الابن. . 2يرجع لذوي الرحم الباقي من السهام في حال عدم وجود العصبات. . 3لا يرجع السهم إلى الزوجن كباقي الأرحام، ويرجع إلى الأرحام . 1 فقط في حال عدم وجود العصبات. 4يدخل الزوجن في مساءل العون كغره من الأرحام عند رجوع . 1 المال إلى الأرحام لعدم وجود العصبات؛ شرط أن تكون السهام كثرة كافية. 5مسألة في العول مثل: زوج اختان، إخوة لأم: )أ( للزوج النصف، . 1 )ب( للأختان الثلثن، )ج( لإخوة الأم الثلث، في احظ هنا أنه ل بسبب زيادة السهام تمت زيادة الأصل فشملهم المراث جميعا، وتفسر ذلك أن الأسهم موزعة من أصل ستة أسهم، فزيدت إلى تسعة أسهم، )أ( للزوج ث اثة أسهم، )ب( للأختن أربعة أسهم، ل)ج( الإخوة الأم سهم ن. ي 6سدس المال يعول إلى ع رة؛ وذلك في مساءل العول. . ش 1 7الحكمة من إيجاد طريقة العول في المراث هي التناسق مع زيادة . 1 الأسهم ليعطي كل ذي حق حقه. 8لا يرتفع أصل السهام إلا بالعول سواء كان في الأعداد الفردية أو . 1 الزوجية. 9لا تعول الأسهم إذا كانت قليلة. . 1 0لا يعول في الأصول إلا في الأعداد الفردية فقط، وهي لا تعول في 2 . حالة عدم زيادة السهام. 1من أمثلة العول في الأعداد الفردية كمايي: وهي أصول المراث: . 2 )أ( الاثني عر عولها سبع عر، )ب( عول الث اثة عر هو خمسة ل عر، )ج( عول الأربعة والعرون هو السبعة والعرون. 2أكثر العول أصله من ستة أسهم. . 3مثال عى ما يعول عى إثنى عر سهما كمن ترك زوجة، وشقيقت ن، . 2 ي وأخت لأم، فجواب ذلك: )أ( للزوجة ث اثة أسهم فتكون أصلها ل من ث اثة عر، )ب( الشقيقتان ثمانية أسهم، )ج( للأخت من الأم ل سهم ن، )د( وإذا زادت أم فالعول هنا يكون من خمسة عر، )ه( وإذا ي زاد عدد إخوة الأم واحدة فيكون العول من سبعة عر. 4مثال عى المراث من أربعة وعرون التي عولها إلى سبعة ك يي: . 2 ا كمن ترك زوجة، بنتان، أبوين، فتوزع الأسهم هنا كمايي : )أ( للزوجة ث اثة أسهم، )ب( للبنتان الثلثان، )ج( للأبوين ثمانية أسهم، ل وليس للأرحام عول. 5ليس في م راث العصبات عول. . 2 ي الف 􀁽 ل الث لث: في الأرح م ا ا ص . الأرحام هم: كل من له قرابة بالميت من حيث الأب والأم. 1 . ينال الأرحام كل المراث في حال انعدام وجود ذوي السهام 2 والعصبات. . لا ينال الرحم شيئا إذا: عاد الغائب من ذوي السهام أو العصبات. 3 . لم يرد دليل من القرءان الكريم يفضل الإرث بن الأرحام والعصبات 4 والأقربن، فهو كحال الصاة وإن فضلته سنة المصطفى والخلفاء ا ا الراشدين. . يقسم المراث عى صنفن وهما من حيث: )أ( أقربهم نسبا من 5 الميت، )ب( طريقة تنزيل الأصول بدرجة الفروع. . مثال عى إنزال الأصول إلى مرتبة الفروع ابن الابن بدرجة ابن 6 الأخت، فالقرابة تكون هنا إلى ابن البنت أقرب، ويتساوي درجتهم ينالوا مراث ألام، فيقتسمون المراث أنصاف بينهم الذكور مع الإناث منهم. . ينال إخوة الأم الم راث ب ب نهم بالتساوي، من ذكور وإناث. ي 7 ی . تعتر الإناث من الأرحام مثل: )أ( بنات البنت، )ب( بنات الأخت، 8 )ج( نسل الجدة، )د( أبناء البنن، )ه( أبناء البنات، )و( الخال والخالة، )ز( الع ت، )ح( بنت الأخ. ا . الأنساب من الرضاع ليسوا من الأرحام في حكم الم راث. ي 9 0قيل بأن الزنيم من الأرحام في حكم الم راث. 1 ي . 1لا تعطى أم الزنيم فوق فرض م راثها، لفجورها وسخط الرحمن . 1 ی عليها. 2اختلف في جواز توريث الزنيم عند عدم وجود أرحام ولا عصبات . 1 ولا ذوي سهام لدى أم الزنيم، فإن المال يعطى للفقراء وقيل لبيت المال. 3إرث اللقيط لا يعطى لمن كفله؛ بل يوقف لبيت المال. . 4لا يجوز أخذ مال اللقيط ولكن يعطى الفقراء بعد موته. . 5الميت المجهول وارثه، فإن ثيابه تعطى الفقراء من نفس جنس الميت . 1 سواء كان زنجي، أو نوبي، أو حبي، أو سندي، أو فارسي، أو عربي، وهكذا. 6لا يجوز لل ريك الحليف أن يرث شر یه معدوم الورثة. . ش 1 ک الف 􀁽 ل الرابع: في موانع الإرث ص . موانع الإرث هي: الأسباب التي شرعها الله ورسوله لمنع بعض 1 الورثة من الإرث. . يمنع الكافر من مراث قريبه المسلم؛ إلا إذا أسلم قبل اقتسام 2 المراث. . لا يرث المسلم الكافر. 3 . اختلف في جواز أخذ م راث المرتد. ي 4 . يجوز أخذ م راث الأقلف؛ لأنه مسلم موحد. ي 5 لا يجوز للقاتل أن يرث من قتله، ولو أبرأه الورثة ف ا ل يجزي هذا شرعاً. . 6 . لا يجوز ل ب أن يرث ابنه الذي قتله، ولو قصد الرب دون أ 7 القتل، وعليه الډية ل ربه فقط ولا يقتل به. ض . يجوز لمن أمر بالقتل عمدا أن يرث من قتله. و من قتل مورثه 8 بحكم الرع فله المراث. . اختلف في توريث القات ان الصبي والمجنون. ل 9 0 ا أو بغ ر عمد. 1 ي . لا يجوز الم ر ياث للقاتل عمدً 1اختلف في جواز إعطاء الدية عن المولود الذي قتلته أمه الزانية، . 1 فقيل: )أ( الدية عى الأب، وقيل: )ب( الدية عى عصبة الأم، وقيل: )ج( الدية عى أرحام الأم. 2 لا يجوز م راث الحر للعبيد. . 1 ی 3يجوز إعطاء م راث العبد الذي ليس له وارث للإمام أو لبيت المال. . 1 ی 4لا يجوز للمطلقة بثاث تطل قات لا ترث مطلقها ولا يرثها، إلا إن . 1 ی كان ط ا لقًا رجعياً. . 15 6يجوز أن ترث المرأة من ورث زوجها إن كان مريضا مرضا شديدا . 1 م ازما له. ل 7لا يجوز التوارث في حالة ال رآن والخلع للزوجات. . 1 ب 8ليس للمرأة مهر، ولها م راث بعد برآنها لزوجها المريض إن خالعها. . 1 ی 9يجوز أخذ الصداق ممن أبرأته امراته في مرضها واختلف في استحقاقه . 1 ل رث منها. إ 0يجوز المراث لمن أقرت بأن فيها رتق بعد موت زوجها ولكنها 2 . ليس لها صداق. 1يجوز لمن زنت أن ترث ولها باقي الصداق إن لم يعرف زناها. . 2يحرم الم راث ع ى من ثبت عليه الزنا باللعان ب ن الزوج ن. . 2 ي ي ل ي ع ى ل الموروث. . 23 ل يرث الظالم ولكنه يأثم بادعاء حقاً باط نظام العالم في نظ م الع لم ا ا . نظام العالم هو: إقامة الحكم العادل بن العباد لإصاح شؤونهم 1 ومصالحهم في بينهم وبن الله، وكذلك في بينهم أنفسهم، وذلك ا ا عى حسب ما جاء في القرءان والسنة المطهرة. عَز الأمة وف ا لحها في إصاح الباد والعباد؛ وذلك هو الفوز عند . 2 الله. . العدل ب ن الرعية أساس استقرارها وأمانها. ي 3 . الطاعة تع ن الملك ومخالفة الله إضاعة للملك وتهور. ي 4 . الظلم أساس الهدم وعدم الاستقرار وتشتت العباد والب اد. ل 5 . الانت ء إلى الإسام وأهله ليس بالقول إن هو بالقيام بإصاح 6 ا االناس وإرشادهم بالقرآن والسنة النبوية. . عدم توحيد كلمة المسلم ن والتنازع مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ي 7 الكريم وتضييع الرأي السديد بينهم. . إن ما يساعد عى توحيد الشتات هو اختيار إمام يقودهم إلى ما يحبه 8 الله ويرضاه. . من صفات الحاكم العادل هو: الاقتداء برسول الهدى في إقامة العدل 9 والإحسان بن رعيته، والقضاء عى الفوضى والتفرق والتنازع بن الناس، والإصاح بينهم لتوحيد الكلمة، وهو الذي يسمى بإمام العدل. 0من صفات الإمام العدل هي: الحلم قبل العقوبة، والورع، والثقة، 1 . والعلم، والإحسان، والعدل، والفضل. الب ب الأول: في الإم م ا ا م الإمام العدل هو: رجل تم اختياره كحاكم للرعية برط أن يكون مسل عاقا صحيح الجسم. . يتم إختيار إمام العدل من قبل أربعن فقيها موثوق بأمتهم وعلمهم 1 متفقون في بينهم كقلب رجل واحد غر مختلفن، ويسموا أهل ا الحل والعقد. . يجب أن يكون مع الإمام مجلس الشورى ويتكون من ستة عل ء 2 ا يدور عليهم تنفيذ وإنفاذ حكم الإمام بمشورة الإمام العدل. في حال مرض الإمام مرضًا شديداً أو وفاته يقوم علاء مجلس الحل . 3 والعقد باختيار إمام آخر ليقوم مقام السابق بنفس صفاته. . لا يجوز عزل الإمام بدون سبب. 4 . لا تجوز مخالفة الإمام العدل. 5 . يجوز مبايعة الإمام من عالم واحد ثقة يعتمد عليه الفقهاء دون 6 الحاجة إلى مبايعة الآخرين. . يجر الممتنع عن مبايعة الإمام العدل، فإذا أصر فإنه يقتل بأمر 7 الإمام. . لا يجوز التخلف عن بيعة وإمامة الراء ولا إمامة الدفاع؛ لأن 8 حكمهن كحكم بيعة الظهور . . العاصي للإمام العدل كمن عصى رسول الله، فهو في ال راءة. ب 9 0لا يجوز حماية العاصي للإمام. 1 . 1يجوز تحل ف المبايع الإمام بالأيمان إذا كان يخشى من نكثه للبيعة. . 1 ی 2من تخلف عن معونة الإمام فهو خس س المزلة ما لم ین بعذر . 1 ک ی مقبول. لا تجب ن ر صة الإمام العاصي الله جهاراً. . 13 4تجب ولاية من ينر الإمام حتى ولو لم يعلم المنصور بضعف سرة . 1 إمامه. 5متهم الإمام ب ليس فيه تلزمه توبة علنية؛ لأنه كفر بذلك كفر . 1 ا نعمه. الإمام العاصي جهاراً يعزل عن الإمامة إذا أصر عى المعصية ويرأ . 16 منه. 7اختلف في الإمام الذي تخلت عنه رعيته وضعف شانه هل يجوز له . 1 التقية أم لا. 8يجوز عزل الإمام الشاري إذا كان يطلب منه. . 9لا يجوز للإمام الاستق ال برأيه بدون مشورته لأهل الحل والعقد. . 1 ل 0لا يجوز للإمام أن يعزل نفسه بدون رأي من أهل الحل والعقد. 2 . 1يجوز عزل الإمام بسبب العجز عن القيام بمهام الحكم، ولا يعاتب . 2 عى ذلك. 2يجوز عزل الإمام الظالم للعباد لمنع جوره. . 3يجوز عزل الإمام المتهم بتقص ره في حقوق المسلم ن ولا يت رأ منه. . 2 ي ي ب 4يجوز عزل الإمام الغليظ الفض في معاملته للعباد، والذي لا يقبل . 2 النصح والمشورة. 5يجوز عزل الإمام الذي أصر عى تولية غر الثقاة عى رقاب . 2 المسلم ن وأموالهم. ي 6اختلف في جواز خلع الإمام المأسور في حال أسره، وبعد إط اقه، . 2 ل عن المطلق من الأسر، إن شاء ترك ل والخيار هنا للإمام المنصوب بد الإمامة نظرا لمصلحة الرعية وإن شاء استمر، فمجلس الحل والعقد أعطاه الخيار. 7لا يجوز تنصيب إمامن في باد واحد، فإذا حدث ذلك وجب عزلهما . 2 واختيار أحدهما أو غ رهما. ي 8يجوز تنصيب إمام ن في بلدين بينهما بحر أو عدو. . 2 ي 9لا يجوز تنصيب إمام قد زنى. . 2 0 ا . 3 . لا يجوز تنصيب القاذف إمامً لا يجوز تنصيب الأعمى إماماً. . 31 لا يجوز تنصيب الأخرس إماماً. . 32 لا يجوز تنصيب الأعجم إماماً. . 33 4من شروط اختيار الإمام أن يكون: صحيح الجسم، العلم، والعقل . 3 كطالوت -  يجوز تنصيب الجاهل إمامًا في حالة الاضطرار إليه برط أن لا يخرج . 35 عن مشورة أهل الحل والعقد في جميع أموره. مْه . 36 ک يجب استشارة الإمام الأهل الحل والعقد وللعلاء في أمور حُ ولو كان واحداً. يجوز للإمام العالم رأيًا وسياسية أن لا يستشر عى أن لا يشرط ذلك . 37 في عقد البيعة. 8لا يجوز الإنكار ع ى الإمام العدل بغ ر حق. . 3 ل ي 39 ، لا يجوز عزل الإمام المصاب بالصمم، ولكن يجعل له نائباً عنه. . 39 0 ا عنه. 4 . لا يجوز عزل الإمام المصاب بالعمى، ولكن يجعل له نائبً لّه جهاراً أمام الرعية؛ لأهم يتحملون أمانة . 41 م يجب أن يولي الإمام ع أمام الله والإمام والرعية. 2لا يجوز للإمام أن يولي من هم ليسوا أها للولاية من السفهاء أو . 4 أقرباءه؛ إلا إن كانوا أولى تقوى من الله فا بأس. 3يجوز لجباة الزكاة أن يطالبوا الإمام بعزل الوالي دون توضيح . 4 الأسباب. 4يجوز للإمام أن يش ي العبيد والحديد من بيت مال المسلم ن إذا . 4 ي ر اقتضت الرورة ذلك. 5في حالة اختاف العل ء في مسألة معينة، فإن الإمام له الحق في . 4 اترج ح تلك الأقوال. ی 6حكم الإمام مقدم عى حكم الوالي، لذ لا يجوز للوالي تجاوز الإمام . 4 بحكم مختلف، إن كان الحكم موافقًا للحق. لا يجوز تولية المخالف للحق شيئاً من أمور المسلم ن ي. . 47 8لا يجوز للراة لدى الإمام أن يشتغلوا بالدنيا وأعمالها كخدمة . 4 الآخرين مقابل الأجر؛ إلا إذا خرجوا عن خدمة الإمام فجائز لهم ذلك. الب ب الث ني: في الأمر ب لمعروف والنهي عن المنكر ا ا ا . الأمر بالمعروف هو: إرشاد العباد إلى طرق طاعة الله و التقرب إليه، 1 والنهي عن المن ر هو: منع الناس عن معصية الله وتوضيح طرق ک اجتناب سخط الله. . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ع ى من علم لمن جهل. ل 2 . الولاة والأئمة أول من يسأل أمام الله عن أمرهم بالمعروف ونهيهم 3 عن المن ر. ک من سكت عن المنکر جعله الله شریكاً لمن قام بذلك المنكر حتى . 4 ينكره فيرئ ذمته أمام الله تعالى؛ وإلا أصابته لعنة الله عى رضاءه بذلك المن ر. ک فقط. . 5 ل الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واجبان شرعاً وليس عق . الإنكار بالقلب يجزي الخائف عى نفسه، أو من لا يجد الفائدة من 6 النصح. . الإنكار للمن ر ثاث مراتبا وهي: )أ( باليد وهي عى الحاكم، )ب( 7 ک باللسان وهي عى الوعاظ، )ج( بالقلب وهي عى الضعيف كالغر المستطيع والمرأة. . من استطاع تغير المنكر من ذكر وأنثى باللسان أو الفعل فقد حاز 8 الأجر. . تعذر المرأة عن تغير المنكر باللسان، ولاستحباب الرع ذلك لعدم 9 إظهار صوتها لأنه عوره. 0لا يجوز للنساء أن يحكمن لنهي الرسول عن ذلك. 1 . 1يجوز لمنكر المنكر أن يفرق أهل المنكر بتخويفهم من مجيء جند . 1 الحاكم، وإن كان قوله غر صحيح. سمي المعروف بهذا الاسم لأنه متعارف عليه شرعًا بن الناس . 12 وهو مألوف تأنس إليه النفوس. 3سمي المن ر بهذا الاسم لأنه مبغوض مستنكر لدى فطرة الناس . 1 ک السليمة، وكذلك هو في الرع مستنكر. 4لا يلزم الإنكار ع ى فعل مع ن من إنسان ما لم يتضح استنكاره. . 1 ي ل 5يجوز الإنكار عى المجوس حرق موتاهم ع انية، ولا يلزم الإنكار . 1 ل عليهم إن س وا حرقهم عن أعن العباد. ر 6يجوز الإنكار ع ى لعب العبيد إذا كان غ ر محتشم. . 1 ل ي 7يجوز الإنكار عى لعب الشطرنج فهو محرم، إلا إن كان المقصود تعلم . 1 الحرب فيجوز ذلك. 8يجوز الإنكار ب سر آلة اللهو إن كانت مقصودة للهو فقط. . 1 ک يجوز الإنكار عى ضرب الطبل؛ إلا إن كان تمجيداً للعدل، أو لدعوة . 19 صاة العيد، أو لاجت ع الناس لأمر مهم. ا 0يجوز سر بيت الجبار والمغتصب إذا امتنع عن إجابة الحق. 2 . ک 1لا يجوز سر ب ت المديون. . 2 ک ی 2يجوز إهراق الخمر، وإتاف التبن أي: الدخان، والبنج وهو نوع . 2 من المسكرات. 3يجوز سر الأصنام وإن كانت من الح ي ولا غرم ع ى من كسرها. . 2 ل ل ک 4يجوز قطع د من أخاف المسلم ن بس احه. . 2 ي ل ی 5يجوز سجن أو تعز ر من خالف أمر الإمام بالتوبة عما أحدثه. . 2 ی 6يجوز للإمام وعماله طرد من يخاف منه التعسف في البلد لريبة فيه. . 7لا يجوز القتل أو قطع أعضاء المستراب فيه ع ى غ ر يق ن. . 2 ي ل ي 8يجوز تق ید المرأة العاصية ل انصياع لحكم الله، وضربها إن رفضت . 2 ل ی الانقياد لرع الله تعالى. 9يجوز حبس المرأة الحامل العاصية لأمر ال رع. . ش 2 0يجوز للمحبوس أن يت رف لاكتساب رزقه ولا يمنع من ذلك. ص 3 . يجوز الغرم للمحبوس عى من حبسه إن أصيب بيء ولم يكن مذنباً . 31 فقط وذلك من بیت المال. ا وإن مته ا ليس للمحبوس غرم إن أصيب بيء في حبسه وكان مذنبًا وإنا . 32 غرمه من ماله فقط. 3استدل العل ء بأن المحبوس أمانة بترف الإمام الوارث في إنقاذ . 3 ا سجناءه من الوادي - -، والذي أدى إلى استشهاده في سبيل الله تعالى. 4يجوز الحبس ع ى التهمة. . 3 ل 5اختلف في جواز تعزير المتهم. . 6يجوز قبول قول المتهم فيمن هو مثله. . 7لا يجوز اعتماد قبول قول قصاص الأثر. . 8لا يجوز قتل من أقر بجريمة القتل ولكن عليه دفع الدية. . 9اختلف في جواز القصاص بالحرق لمن أحرق إنسان حتى الموت. . 3 0اختلف في حد من حرق متاع إنسان عى أقوال ث اثة وهي: )أ( 4 ل . تقطع يده فقط، )ب( تقطع يده وقدمه، )ج( تقطع يده إذا كان المح ق قدر ما يستحق السرقة. ر 1لا يجوز قطع د من أحرقت ابنها، وعليها الغرم فقط. . 4 ی 2يجوز قتل الساحر المشتهر بسحره. . 3يجوز أن يقتل شاتم رسول الله؛ لأنه كفر بذلك فهو مرتد إلا إن تاب . 4 قبل ذلك. يجوز قتل الذمي الذي شتم رسول الله 44 . . 5يجوز قتل شاتم العمرين أبي بكر وعمر - 4. . يجوز قطع يد الذمي لاطم المسلم. . 46 7يغرم لاطم العبد. . 488 .يعزر الساب لأخيه المسلم بقوله ا لب أو ا حمار. . 4 ک ی ی 9عر المقبل لغ ر زوجته، أو ضم، أو اخت ى بامرأة لا تحل له. . 4 ل ي الب ب الث لث: في الحدود ا ا . المقصود بالحدود هو: العقاب المستوجب عى من ع الله تعالى، في ى 1 أوامره ونواهيه. . إقامة الحدود فرض كنعمة الله عى عباده لتطه رهم من ذنوبهم ي 2 المرتكبة، ودفقا لعقابه. . إقامة الحدود تكون ع ى الحاكم العادل وغ ر العادل. ل ي 3 . حكم إقامة الحد هو: كحكم الصاة والصيام في حال القدرة عى 4 تنفيذ ذلك. . لقد أثنى الله تعالى ع ى من أقاموا حدوده. ل 5 . ليس للحاكم الجائر أجر عى إقامة الحد؛ لأنه أولى بأن يقام فيه هو 6 لجوره. . يجب ال راءة من الحاكم الجائر. ب 7 . لا ينبغي تأخ ر إقامة الحدود عن مستحقيها حتى لا يفوت وقتها. ي 8 . لا ينبغي تأخ ر إقامة الحدود في وقت ظلمة الليل. ي 9 0لا ينبغي أن تقام الحدود في المساجد لحرمتها من النجاسات الدماء، 1 . ک واحترامًا لجال الله. 1لا ض ن لمن مات قبل الانتهاء من الحد المقام عليه أثناء حبسه أو . 1 اجلده. المرتد الف 􀁽صل الأول: في حدِّ . المرتد هو: الإنسان الذي غ ر دينه الإس امي إلى ديانة أخرى. ل ي 1 . حكم المرتد عن الإس ام القتل. ل 2 مهلة التوبة من الارتداد هي: ث ا لثة أيام للذكور والإناث معًا وإلا . 3 قتلوا. . يجوز للإمام أن يعطي المرتد ن مهلة أك ر إذا طلبوا منه ذلك. ب 4 ی . العبد المرتد لا يقتل ولكن يبعد من موطنه ويباع للبدو؛ لأنهم أهل 5 جفاء وقسوة في التعامل. المح رب ا الف 􀁽صل الثاني: في حدِّ . المحارب هو: الذي يقطع الطريق عى العباد ويسرقهم أو يقتلهم أو 1 يخفيهم. يجوز قتل المحارب إن قتل أحداً. . 2 . لا يكفي عفو أهل المقتول ما لم يعف عنه الإمام كذلك. 3 . اختلف في عقوبة من قتل وسلب الناس مالهم، قيل: )أ( يقتل 4 ويصلب، وقيل: )ب( يصلب رأسه فقط إن كان مسلما. . الم رك القاتل والسارق قاطع الطريق يصلب جسده كله ويقتل. ش 5 المحارب قيل عنه بأنه: يقتل جوعًا وعطشًا، وقيل يصلب ويقتل . 6 طعنًا. . المحارب الذي ي ق أموال الناس دون قتلهم، فإنه تقطع يده ر 7 اليمنى من الرسغ ورجله الي ى من المفصل وي ك عقبها. ر ر . حكم المحارب الذي أخاف المارة عى الطريق النفي وهو السجن 8 الدائم، وقيل الطرد من الباد فقط. . أول من سجن المحارب ن هو سيدنا الفاروق -  وأرضاه. ي 9 0يجوز تخي ر الإمام في عقوبة قطاع الطرق. 1 ي . 1يجوز العفو عن المحارب التائب قبل إلقاء القبض عليه. . 1 2يجوز العفو عن المحارب التائب من الرك أو التائب من تحليل ما . 1 حرم الله تعالى قبل القبض عليه. 3يجوز العفو عن المحارب المسلم العاصي إذا تاب من انتهاك ما حرم . 1 الله. 4يجوز للإمام العفو أو عقاب المحارب القاتل أو الأمر بالقتل حسب . 1 المصلحة التي يراها في حق الإسام والمسلم ن. ي 5المرك المحارب المعتذر بعد إلقاء القبض عليه لا يقتل ولا يصلب . 1 ولكن يس ق أو يباع للبدو. ر 6إذا رفض المرك المحارب الإسام فإنه يقتل، أو يستبدل بفدية . 1 مأسور من المسلم ن مكانه. ي ال 􀁻 سرق ا الف 􀁽صل الثالث: في حدِّ السارق هو: الذي أخذ مال غره أو أخذ شيئاً من غره عنوة أو . 1 خدعة دون استئذان من أصحابه. . حكم السارق المال الغر قطع يده باتفاق عل ء الإسام من النص 2 ا الوارد في القرءان الكريم. . شرط إقامة حدة قطع اليد هو: إذا سرق السارق من ربع دينار ف 3 ا فوق، ويقدر بث اثة دراهم. ل . من شروط إقامة حد السرقة هو شهادة شاهدين أو إقراره عى نفسه 4 بالسرقة. لا تقطع يد السارق المقر في السجن، أو إن كان مضطراً للإقرار. . 5 . لا تقطع يد السارق إذا عاد عن إقراره بالسرقة أو تراجع أحد 6 الشهود عن شهادته لاشتباه الأمر. . لا تقطع يد السارق إذا عاد الشهود عن شهادهم. 7 . اختلف في جواز إقامة الحد ع ى سرقة الدراهم المشتركة. ل 8 . اختلف في جواز إقامة الحد عى سرقة أربعة دراهم من قبل جماعة، 9 هل يطبق الحد عى من سرق أو عى جميعهم. 0لا حد ع ى سارق مال الصبي إلا إذا طالب أباه بإقامته ع ى السارق. 1 ل ل . 1لا يجوز قطع أيدي الراق مثل: )أ الصبي، )ب( المجنون، )ج( . 1 العبد المشتبه به، )د( العبد المقر عى نفسه، )ه( سرقة الوالدين المال ولدهما، )و( سارق ب ت المال، )ز( سارق مال الكعبة، )ح( سارق ی الث ر من النخيل والأشجار، )ط( سارق الثوب من الح م، )ك( ا ا سارق الثمر الزائد عن حائط صاحبه عى الطريق، )ل( كل مكان مأذون للدخول فيه، )م( سارق السارق، )ن( سارق الطر إذا لم يبلغ الحلم ولم يكن مملوكاً. 2يجوز قطع يد السارق للثمار من داخل البيوت والحصون. . 3يجوز قطع يد السارق الحر عن كل ما يسرقه. . 4اختلف هل يجوز أن تقطع يد سارق البهيمة. . 5لا تقطع يد من ر الأمانة. . 1 ک 6لا تقطع يد سارق اللقطة. . 1 7لا تقطع يد سارق الكلب وجروه، والهر ولكن يغرم عنهما. . اختلف في جواز قطع ید نابش الق ر ب وقد أخذ شيئاً من الق ر ب. . 18 9لا حد ع ى من سرق ما أخرجه النباش من الق ر. . 1 ل ب 0لا حد ع ى الطراز الذي يسرق ما وضع في الطره و قد هرب. 2 ل . لا حد ع ى ل من اختلس خاتماً من صاحبه. . 21 2لا حد ع ى من سرق مال الغائب. . 2 ل 3تقطع يد الوكيل السارق المال اليتيم. . 4يجوز منع الحد عن المن ر للسرقة. . 2 ک 5يجوز للمقر بالسرقة أن يرجع عن قراره قبل تعنيفه. . 6موضع قطع يد السارق من رسغ الكف فقط. . 7اختلف في إلزام السارق إعادة وغرم ما سرقه إلى أصحابه بعد قطع . 2 يده. 8يجوز غرم السارق من م راثه إذا مات قبل قطع يده. . 2 ي الزان الف 􀁽صل الرابع: في حدِّ . الزاني هو: كل من نكح ما لايحل له من النساء أو البهائم. 1 . ينقسم حد الزني إلى ث اثة أصناف وهي: )أ( الجلد، )ب( الرجم، )ج( ل 2 السيف. . حد الجلد: يكون للمرأة البكر التي لم تتزوج والرجل الزاني الذي 3 لم يتزوج بعد. . حد الرجم: يكون للرجل والمرأة المتزوجن الزانين مع من لا يحل 4 له ن احه، ويسميان المحصنان، ورحمه يكون بالحجر حتى الموت. ک ا ا . حد السيف: لمن زني بمحرمه. 5 . يجوز الزواج بالمجنونة المزني بها من طرف نفس الزاني بها. 6 . يجوز للحر الزواج من مزنيته إن كانت أمة مسترقة. 7 . لا يجوز الزواج بالمزنية العاقلة من الزاني بها. 8 . 9 ل لا يجوز الحد بغر المنصوص عليه في القرءان، الحد بالسيف بد ک عن الرجم. 0يجب الغرم عى من حد بالجلد بدلا من الرجم؛ لأنه لم يطبق النص 1 . القراء في، والض ن يكون من بيت المال. ا 1يجب رجم الزانين الخنثوين من الذكر والأنثى إن زن ا؛ فحكمه . 1 ا ی حكم المحصنن 2لا يجب الحد ع ى المجوسي، وعابد الأوثان، والنحوس(. . 1 ل 3لا يجب الحد ع ى الم رك الزاني، حق ولو أسلم بعد زناه. . ش 1 ل 4اختلف في جواز إقامة الحد ع ى العبد المعتوق من بعد زناه. . 1 ل 5يجلد الحر الزاني بمائة جلده، وكذا الحرة من النساء والخنثاء. . من الإمام. . 16 ل اختلف في جواز إقامة السيد الحد ع ى عبده الزاني بد ل 7من شروط إقامة الحد هو: إقرار الزاني أو الزانية ع ى نفسها أربع مرات. . 1 ل 8لا يجوز تطبيق الحد ع ى المجون. . 1 ل 9اختلف في جواز تعنيف المتهم بالزنا ليقر به. . 1 0لا يجوز تطبيق الحد ع ى من يريد إه اك نفسه بالقتل. 2 ل ل . 1لا يجوز أن يقام الحد ع ى المتراجع عن إقراره بالزنا. . 2 ل 2تجب شهادة أربعة شهود عى الزنا عدولا وليس بينهم أنثى ولا . 2 عبد، يشهدون بأنهم قد رأوه يزني بها دخول الميل في المكحله؛ ک وذلك وفقًا لسوء الظن والشبهة. 3يجوز للزاني أن يستر زناه الذي مضى منه رجاء أن يتوب إلى الله. . 4يجوز للزاني أن يهرب عن الإقرار بالزنا من أجل التوبة الصادقة. . 5لا يجوز للزاني الهرب إذا كان لم ينو الرجوع إلى الله. . الزاني المجلود إن عاد إلى الزنا مرة أخرى فإنه ي ر ضب حداً كذلك. . 26 7إذا لم يتب الزاني من الحد الأول فإنه يحد مره أخرى وإن لم يشفي من . 2 الحد الأول. 8إذا مات الجلود الزاني عند ضربه فليس ع ى الحاكم أو الإمام ضمان. . 2 ل من أثبت عليه تكرار الزنى فإنه يحد بالقتل مباشرة ولا يجلد.( . 29 0ليس عى المرأة الحامل من الزنى حد، حن يتبن أمرها عى إحدى 3 . الصفات الآتية: )أ( رب تكون مغتصبة، )ب( رب تكون جومعت ا ا وهي نائمة، )ج( رب كانت خائفة من القتل، )د( رب أقرت بالزنا ا ا فيتضح أمرها فتحد بالجلد أو الرجم. من قتلت مولودها من الزنا محصنة أو بکراً يعتر دلالة عى زناها، . 31 فهنا يطبق فيها أحد الحكمن وهما الجلد، أو الرجم، حسب حالتها متزوجة أم لا. 2لا تقتل الزانية البكر ولكنها تحد بالجلد. . 3يجوز إقامة الحد ع ى الزاني بالصبية الغ ر البالغة. . 3 ل ي 4اختلف في إقامة الحد عى البالغة التي زنت بالصبي الغر البالغ؛ . 3 لأنه أمر مشتبه. اختلف في إقامة الحد عى ناکح أمَة أمُِه،ِ أو أمََة أبيه سواء رضي . 35 أبواه أم لا. يجب إقامة الحد عى من زنت بالحار أو غره لنفسها جهاراً أمام . 36 الناس. 7اختلف في كيفية إقامة الحد عى نا ح البهيمة أو اللواط عى أقوال . 3 ک وهي: )أ( يحد كالزاني، )ب( يرُمى من فوق جبل، )ج( يقتل بالسيف. 8ختلف في جواز أخذ ضمان نا ح البهيمة. . 3 ک 9اختلف في حلية أكل الشاة المزني بها وفي حلية لبنها. . 3 0 ا وكذلك يجب 4 . يجب تعزير من جامع زوجته المتوفاة بأن يؤدب ضربً إعطاء ورثتها صداقها الكامل. 1اختلف فيمن جامع زوجته بعد ط اقها مرة واحدة هل يحد أم لا. . 4 ل 2اختلف في جواز تطبيق الحد ع ى من أتى زوجته بعد تطليقة واحدة. . 4 ل 3يجب الحد ع ى من زاد زوجة خامسة فوق زوجاته الأربع. . 4 ل حكُم المتزوجة بابنها لا تحد إذا كان خطئًا، وتعزر إن كانت متعمدة . 44 دون حد الجلد. اختلف في جواز حد الزاني بأمته المتزوجة. . 45 6يحد من زنى بأمة مملوكة لغ ره. . 4 ي 7اختلف في جواز حد من زنی بامرأة من فوق الثوب. . 4 8يجب تعز ر من جمع بن الرجال والنساء في مكان واحد عى غر . 4 ی حرمة من الرع. 9لا يجب الحد ع ى العابث بذكره، ولكنه يأثم بذلك. . 4 ل 0توعد الله ورسوله الزاني بأن يميته فق را. 5 ي . الف 􀁽 ل الخ م 􀁻س: في حد الق ذف ا ا ص . القاذف هو: المتحدث عن العباد بالفحشاء و هم براء منها. 1 . حكم القاذف أن يجلد ثمان ن جلدة. ی 2 . لا يحد من قذف الآخرين بغ ر الزني. ي 3 . يحد من قذف الذكور والإناث العفيف ن الطاهرين من الفحشاء ي 4 لا يحد من ذكر إنساناً مشتهراً بن الناس بالزنا، ولكنه يكون آثا . 5 بذلك. . لا يحد من أن ر تلفظه بالقذف إذا أح ر أربعة شهود من الثقات. ض 6 ک . يحد الشهود الأربعة ع ى الزانا إذا كذب أحدهم في شهادته. ل 7 . يجب الغرم عى من رجع من الشهود بعد شهادتهم لورثة المقذوف 8 إذا قتل حدا ويدفعون د ته، وأما إذا جلد فإنهم يجلدون كذلك إذا ی تراجعوا عمداً. . لا يمنع الحد عن المقذوف إذا أدانه الإمام. 9 0لا يحد قاذف العبد إلا إذا حرر ذلك العبد فإن قاذفه بالباطل يحد. 1 . 1لا يحد قاذف الصبي والمجنون ولكنه يأثم. . 2يحد قاذف الأعجم ، والأصم. . 3يحد قاذف الميت إذا طالب ورثته بذلك. . 1 4اختلف في وجوب الحد ع ى قاذف الميت بدون مطالبة وارثه. . 1 ل 5لا يحد قاذف الشيطان. . 6يحد قاذف الإنسان بالجني. . 7يحد قاذف بقوله: يا لولي إن كانت نيته نفس الذي يخاطبه. . يحد القاذف بقوله: يا لوطي وإن قصد شيئاً آخر في نيته. . 18 9يحد من قذف بقوله: يا رجل أنت كقوم لوط عندي. . 1 0يحد من قذف بقوله: يا سليل الزانين أنت، وقيل: يحد بحدين في 2 . هذه الحالة. 1يحد بحدان من يقول: ا زان ابن الزانية. . 2 ی بقوله: یا زانية. . 22 ل يحد من قذف رج 3يحد من قذف امرأة بقوله: ا زان. . 2 ی 4اختلف في وجوب الحد ع ى القاذف بقوله: ا فاسق الفرج. . 2 ل ی 5لا يحد من قذف بقوله: ا بغل أو ا نغل؛ إلا إذا كان العرف يعني . 2 ی ی القذف. 6يعتمد عى العرف في كثر من الألفاظ في حالة القذف لاتضاح . 2 المعاني. الف 􀁽 ل ال 􀁻 سد 􀀶س: في اللع ن ا ا ص اللعان هو: حلف أحد الزوجن أمام القاضي أربع حلفات يمينًا . 1 غموسًا عى أنه شاهد الآخر يزني مع غره وفي الحلفة الخامسة يقول: بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبن. . يجب اللعان عند قذف الزوج زوجته بغ ر شهود بالزنا. ي 2 . يجب اللعان عند قذف الزوجة زوجها بدون شهود فتحلف الزوجة 3 أربع حلفات وفي حلفتها الخامسة تقول: وأن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبن. إذا ثبت الزنا من نتيجة اللعان فإن الزوجة تطلق ط ا لقًا نهائيًا بحكم . 4 الرع الحنيف، وإن كان بينها ولد فإنه يازم أمه شرعاً. . لا يحق للزوج أن يستعيد صداق امرأته في حكم ط اق اللعان. ل 5 . وقت اللعان هو: أن يكون وقت اللعان بعد صاة العر، وقيل: 6 بعد صاة الظهر. . من السنة أن يبدأ بالحلف باللعان الزوج قبل الزوجة. 7 . لا يجوز اللعان للأمة. 8 . لا يجوز اللعان للذمية. 9 0لا يجوز اللعان للصبية. 1 . لا يجوز اللعان للمطلقة رجعياً. . 11 2لا يجوز اللعان للعبد. . 3لا يجوز اللعان للأعمى. . 4يجلد القاذف المتراجع قبل اللعان وتبقى زوجته في ذمته وولدها له . 1 أيضًا ويرثه. إذا صدقت المرأة زوجها الم ا لعن فإنها ترجم حداً، وليس للزوج . 15 مراث منها. الف 􀁽 ل ال 􀁻 سبع: في حد 􀀷ش رب الخمر ا ا ص . شارب الخمر الواجب عليه الحد هو: كل مسلم يرب ما يغر به 1 عقله عمداً، فيبطل به عبادة ربه - .- . حكمة حد السكران هي: تقتي الحفاظ عى عقل الإنسان من 2 الجنون المتعمد. . يجوز سجن شارب القليل من الخمر ولا يحد حتى ي رب الكث ر منه. ش ي 3 . يجلد كل من أسكر عقله من أي شراب بالخمر وغ ره. ي 4 . من استحل شرب الخمر فإنه يجلد ثمان ن جلدة. ی 5 . حد شارب الخمر الجلد بأربع ن جلدة لغ ر المستحل ل رب الخمر. ش ي ي 6 . لا تنزع الثياب عن السكران المراد جلده. 7 . قيس حد شرب الخمر عى حد القذف، وحد قر الصاة من 8 الرسول والخليفتن. . الحكمة من جعل الجلد ثمانن جلدة ذلك لأن الأربعن الأولى 9 اعترت كحد، والأربعن الثانية اعترت كتعز ر. ی 0اختلف في وسيلة الجلد المحدث السكر، قيل هي: )أ( بالجريد أي: 1 . خشاش النخل، )ب( بالأيدي، )ج( بالنعال. الب ب الرابع: في الجه د ا ا . الجهاد هو: مقاتلة المسلم للم رك ن المعتدين وأهل البغي و المفسدين. ش ي 1 1الحكمة من الجهاد هي: الدفاع عن حمى الإسام والمقدسات . 1 الإسامية والمسلم ن وباد الإسام. ، جهاد البغي والفساد أعظم ي في القرءان من جهاد النفس. 2أوسط الجهاد هو: السعي عى طلب قوت العيال مما أحله الله . 1 تعالی. 3 يجوز قتال المعتدي ع ى بيت مسلم. . 1 ل 4يجوز قتال المعتدي ع ى ب اد المسلم ن بالفساد و الض ال. . 1 ي ل ل ل 5يجوز قتال المعتدي ع ى المسلم ن في طريقهم كقطاع الطريق. . 1 ي ل 6يجوز قتال المعتدي ع ى الإخوة المؤمن ن للدفاع عنهم. . 1 ي ل 7يجوز قتال المعتدي ع ى جزء من الب اد حتى لا يستولي ع ى الباقي. . 1 ل ل ل 8الغزو الإسامي هو: قصد الخروج للهجوم عى باد العدو ولنر . 1 الإسام، والعدل، والإحسان، والأخاق الحسنة. 9حكم الجهاد هو: فرض كفاية إذا قام به البعض فإنه يسقط عن . 1 الآخرين في الباد الواحدة. 0يعذر صاحب الدين عن الجهاد، ولا يسقط عنه الص اة والصيام. 2 ل . 1يجوز إلزام الرعية بالجهاد. . 2يجوز للمؤمنن في كل بلد هيمن عليه البغاة أن يقاتلوهم إذا بلغ عدد . 2 المؤمنن نصف عدد الأعداء. إلى . 23 ا لا يجوز الفرار من الجهاد إلا من ضعف القوة، أو أن يكون منظ فئة ليتقوى بها للعودة إلى الجهاد. 4يكره للإمام أن يكون أول المخاطرين في الحرب حتى لا يخ ه . ر 2 المؤمنن. 5المحاربون للإسام نوعان من الم ركن وهما: أهل الكتاب، وأهل . ش 2 وثن. 6موقف الإسام من أهل الكتاب هو: اليهود، والنصارى؛ فإنهم . 2 يدعون إلى: )أ( الإسام، )ب( أو الجزية، )ج( أو القتال. 7موقف الإسام من أهل الإلحاد وعباد الأصنام أنهم يخرون بن . 2 أمرين وهما: )أ( الإسام، )ب( القتال، وليس الهم خيار الجزية. 8لا يجوز الصلح مع الملحدين عباد الوثن. . 9جاز إعطاء الأمان للملحد حسب طلبه. . 2 0جاز إعطاء الأمان لأهل الكتاب إذا أعطوا الجزية وهم صاغرون 3 . أي: مستسلم ن للإسام والمسلم ن. ي ي 1جاز حرب الذمي الذي ن ث الذمة ومنع الجزية. . 3 ک 2يجوز سمي ذراري أهل الذمة وغنيمة أموالهم. . 3اختلف في جواز سبي ذراري نصارى العرب عى قولن وهما: . 3 )أ( عل ء المغرب العربي الجواز، )ب( والراجح عند عل ء المرق ا ا أموالهم فقط. 4لا تجوز حماية وإيواء أهل الكتاب المانعي الجزية والمحاربن للإسام . 3 والمسلم ن. ي 5تقسم غنائم الم ركن بأن يدفع خمسها إلى الإمام لكي يقسمها إلى . ش 3 أربعة أقسام وهي: )أ( لله تعالى، )ب( للرسول، )ج( أقرباء الرسول، )د( الفقراء، )ه( المسا کن، )و( ابن السبيل، )ز( الأيتام. ی 6يجوز عند عدم معرفة آل النبي فإن نصيبهم ينفذه الإمام في . 3 ا يصلح الإسام والمسلم ن، مثل: تزويج العزاب، تجهيز منازل لهم، ي والإنفاق عليهم. 7قسم المقاتلن الغنائم إلى صنفن: )أ( للفارس سهمان، )ب( للراجل . 3 سهم واحد فقط، )ج( الباقي من الغنيمة يقسمها بالقرعة. 8لا يجوز الأخذ من الغنائم بدون إذن. . 9يجوز مناكحة وأكل طعام أهل الكتاب. . 3 0لا يجوز مناكحة وأكل طعام المجوس وأهل الأوثان. 4 . 1لا يجوز ذباح ولا نكاح أهل الكتاب إن كانوا محارب ن. . 4 ي 2يجوز للإمام الت رف في تقسيم الأصول. ص . 4 3يجوز قتل المكابر لأوامر الإمام. . 4لا يجوز سبي وأخذ مال الباغي المسلم ولا يطارد الهارب والجريح . 4 فيهم؛ إلا إذا كان لهم جيش يرجعون إليه، فإنهم يطاردوا ويتبع جريحهم. 5يجوز للمجاهد أن يعرض عن قتال أبيه إن كان مع العدو ليقتله . 4 غره . 6يجوز ل ابن المجاهد أن يقتل أباه إن كان في جيش أعداء الإس ام. . 4 ل ل 7يجوز الكراع والساح التابع لأهل البغي، ولا ض ن عى . ر 4 ا ک الكاسر. 8يجوز حرق أموال وبيوت البغاة. . 9لا يجوز عندنا استح ال مال أهل البغي لأنهم مسلمون مثلنا. . 4 ل 0أجاز الخوارج مثل: الأزارقة، والصفرية، أجازوا استح ال دماء 5 ل . وأموال البغاة المسلم ن في أمنهم وحربهم، وهذا ليس من السنة ي النبوية في شيء 1يجوز سلب مال وقتل في المرتدين عن الإس ام وحرق بيوتهم. . 5 ل 442 .مدح الله المجاهدين لرفع راية الإس ام وذم المتخلف ن بغ ر عذر. . 5 ي ل ي 3وعد الله المجاهدين بالن ر دوما وبالفردوس الأع ى. ص . 5 ل 4من أطاع الله فقد أطاعه كل شيء. . 5تجب الجنة للغزاة في سبيل الله تعالی. . 5 تم بحمد الله تعالى الجزء الخامس الجزء ال 􀁻 سد 􀀶س ا في ال 􀁻 نن والآداب س PzP الب ب الأول: في ف 􀂧 يلة العلم والتعلم ا ض . درك القلب للعلم مثل درك الع ن للنظر. ي 1 . العلم محمود والجهل مذموم 2 العلم ربح لصاحبه حی یی به حمیداً ويموت به سعيداً. . 3 . يعيش صاحب العلم وهو عظيم الفضل ويرزق الفوز في يوم 4 القيامة. . إن مثل العلماء المصابيح للناس. 5 ک . إن العلماء هم ورثة الأنبياء بالعلم. 6 . القلوب بدون علم في عداد الميتة. 7 . العلم يقوي الأبدان وإن كانت ضعيفة والجهل يضعف الأبدان وإن 8 كانت سمينة. . إن نظر الإنسان في كتاب الله تعالى وكتب الفقه والدين زيادة له من 9 الثواب ونور لقلبه. 0جعل الله وزن مداد العلماء بدرجة دماء الشهداء يوم القيامة. 1 . 1هذا العلم يلهمه الله الكرام السعداء ويحرمه الله تعالى الأشقياء . 1 البعداء. 2لا ينفع العمل بأركان الإس ام ولا الإيمان بدون العلم. . 1 ل 3العلم ينبغي أن يطلب طول العمر. . يطلب العلم حيثما يكون قريباً أو بعيداً بدون كسل أو خمول. . 14 5طلب العلم يكون ع ى يد معلم يب ر الطالب به. ص . 1 ل 6ينبغي من المتعلم أن يسأل معلمه بقدر معن ولا يدخل الملل إلى . 1 نفس المعلم. 7ينبغي من المتعلم أن يتواضع لله ولا يفتي قبل معلمه. . 8ينبغي من المتعلم التواضع عند سؤاله لمعلمه ويبدي له الاح ام . 1 ر والاحتياج إلى التعلم منه. 9العلم لا يورث ولكن يؤخذ بالجد في التعلم المستمر بالليل والنهار . 1 وبالتكرار. 0الحث ع ى طلب العلم ضروري في الدين. 2 ل . 1الاستزادة من العلم يعتر أشرف عمل بعد تعلم الفروض ال ازمة . 2 ل من العبادات. 2المتعلم يبلغ بالعلم درجة العلماء. . 3يبلغ العبد بالعلم درجة الأحرار. . 4الجهل ينزل ال ريف بجهله بالقول والفعال. . ش 5يبقى العلم للمرء فضل وأدب وهو كنز مثل الذهب والفضة . 2 والأموال. 6العلم مؤنس للإنسان في حال عدم وجود الخليل والجليس وفي . 2 الوحشة. 7العلم فخر المتعلم والمال فخر الجاهل. . 8العلم ينمو بكثرة السؤال والمال ينقص بكثرة الإنفاق. . 9العلم الحقيقي المنتفع به ما كان في القلوب والعقول، وشر العلم ما . 2 كان في اللسان. 0 ا. 3 . لا يجمع الفؤاد العلم والجهل معً يجب أن يكون العلم خالصاً لله تعالى. . 31 2يجب أن يتبع العلم بالعمل. . 3عى المتعلم أن يطلب المعونة من الله  لتسهيل فهم وحفظ . 3 العلم. لا يكون العلم للمباهاة لأهل العلم ولا عونا لأهل الظلم ولا مماراً . 34 للسفهاء 5العالم إذا لم يعمل بعلمه لوجه الله تعالى فإن عذابه أشد عند الله تعالی. . 6طلب التقوى والعفو من الله تعالى ضرورة . . 7العلم نوعان: هما: إلهام من الله واكتساب ودراية من العبد لله. . 8لا يقتر الحصول عى العلم بالجد دون توفيق وتيسر من الله تعالى . 3 للمتعلم. 9لا يقتر المرء عى الإلهام ما لم يسنده بالاكتساب والقراءة والكتابة . 3 والمذاكرة. 0المع ن ع ى الجد هو: الإلهام من الله الحكيم إذ هو الأساس. 4 ي ل . 1أسس تحصيل العلم ث اثة وهي: عقل راجح وقلب صافي - . 4 ل الوضوح في القول – الفصاحة. 2الحصول عى العلم لا يتأتى إلا من خال: الإكثار من التعلم بالجد . 4 والاجتهاد. 3يزين المرء بعلمه و تز ن صاحب المال بإنفاقه في وجوه الخ ر. . 4 ي ی ی 4من مصائب الدنيا موت العالم والمعلم؛ حيث بموتهما ينت ر الجهل. . ش 5كل امرء عزيز في قومه أو عز ز بماله فإنه عز لا يدوم بغ ر علم. . 4 ي ی 6يتميز العلماء عن بقية العباد والزهاد بخوفهم وخشوعهم لله. . 4 7العل ء والمؤمنون لا تزول آثارهم النافعة وإن ماتوا فهم أحياء . 4 ا بعلمهم الذي تركوه للعباد. 8أفضل عل ء صحابة رسول الله ث اثة عل ء وهم: عبد الله بن العباس . 4 ل ا ا وعبد الله بن عمر و عبد الله بن الزبر. 9أشهر عل ء الصحابة الذين أخذ منهم الإمام جابر بن ز د 4.  ا ی هم: عبد الله بن العباس، وعبد الله بن عمر، وعبدالله بن مسعود، وأنس بن مالك، وسبعون من الصحابة شهدوا بدراً مع رسول الله . 0من عل ء المذهب الإباضي الذين حملوا العلم من الصحابة الكرام 5 . ا وهؤلاء العل ء هم: ا • من ع ن ك ا من: صحار بن العباس العبدي وجعفر بن الس ك ل ا ا العبادي والمعتمر بن ع ره بن سالم بن ذكوان الهالي. ا عل ء البرة ك ا من: أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة تلميذ جابر ل ا بن زيد وأبو نوح ض م بن السائب والربيع بن حبيب. ا 1لقد ضرب المثل بغزارة علم عل ء المذهب الإباضي في مقولة تقول: . 5 ا مثل العلم المنتقل طائر فرخ في العراق وطار إلى ع ن ثم طار إلى ا ک باد المغرب فزاد العل ء إلى أن وصلوا إلى اليمن فخراسان، غر ا أن الزمان أفناهم فعاد المذهب وأتباعه غرباء ك وصفه الرسول ا الكريم. 2وجود السفهاء بشكل غالب أثر عى عدم ظهور العل ء بصورة . 5 ا واضحة. 3أساس وعماد الدين الإس امي وسيادته تكون في العلم الخالص لله تعالى. . 5 ل 4العلم للأغنياء يعتر جمال تهم بين العلم بالنسبة إلى الفقراء ثروة . 5 ا ومال. 5لا يستغني العالم عن السؤال في دينه. . 5 6يلزم المسلم أن يؤدي أمانة تعليم مجتمعه وأهله وأبناءه ب يصلح . 5 ا دينهم. 7لا يستطيع الإنسان أداء ما يلزمه إلا بالعلم. . 8ما لم يقرب العلم العبد من ربه فليس في عمله خ ر. . 5 ي 9خر العلم هو الذي يحفظ الإنسان بعد موته ولا خر في علم . 5 اللسان. 0من أظهر علمه لينفع العباد فله الأجر العظيم. 6 . 1أهل العلم يهدون الناس بإنارة طريق الجنة لهم وسد باب النار . 6 عنهم. 2ع ى المرء أن يحاسب نفسه قبل لقاء الله تعالى. . 6 ل 3لا ينفع علم مع عدم الورع عن محارم الله تعالى، فمثل الورع كمثل . 6 الوعاء. 4التعلم يأتي من كثرة السؤال فيه فهو نصف العلوم . 5للعلم أصول: وهي أصول الدين، وأصول الفقه يجب عى المسلم . 6 معرفتها. 6لولا العلم لما عرف العبد الحق من الباطل. . 7رفع الله درجة العلماء فوق درجة المؤمن ن في الدنيا والجنة. . 6 ي 8سلوك مسلك العل ء بالله والاقتداء بهم هو النجاة من عذاب الله . 6 ا وسخطه. . 69 ا ينبغي من المتعلمن عدم مجالسة السفهاء لج الة علمهم وتعظي ل لربهم. 0ينبغي من العلماء تجنب مجالس الرياء والفخر. 7 . 1صعوبة دعوة العلماء تكون في حال وجود الظلمة والجهال والعصاة. . 2من السنة اللجوء إلى الله تعالى في حال المحن. . 3طلب العلم لوجه الله يكفل له رزقه وهمه من رب العباد. . 4أساس التعلم هو كتاب الله وتفس ره وعالم متم ن. . 7 ي ک 5الأساس الثاني تعلم سنة رسول الله من خ ال علم الحديث . . 7 ل 6ينبغي التعلم من الكتب الموثوق بروايتها. . 7توصف الأرض بالنقصان عند موت علمائها وزينة الأرض في حياتهم. . 8فساد العل ء أشد من فساد سائر الناس في الأرض؛ لأنهم قدوة . 7 ا الناس. 9العالم المخلص هو: الذي عبد الله ولا يريد بعبادته الدنيا. . 7 0إذا ابتعد العالم والعبد المسلم عن ذكر الله فإن الله يبعده عنه لتقص ره. 8 ي . 1إن التائب مقرب من قبل الله تعالى أكثر من قرب الابن من أمه. . 2أشد ما يكون ع ى العالم بأن يكون تحت تسلط الجاهل. . 8 ل 3المتشجع بعلمه كالمتورع بعمله. . 4من أحبه الله فقهه في دينه. . عند الله ثم مع عباده. . 85 م من أعطى عمره للعلم فقد عاش عالماً معظ 6ما يزال الله في عون عبده ما اجتهد في عبادة ربه بالتعلم طول عمره. . 7العلم يحتاج إلى الرجل الجلد الصبور وليس كل أحد يطيق حمله. . 8يجب الحذر من العالم الذي يسخر علمه للظلم والطمع الذين . 8 يهلكان صاحبه . ا 9العالم الخائن لأمانات عباد الله هو مبغوض ملعون وغ ر مأمون. . 8 ي 0إن السبب الحقيقي لضال العل ء وفجورهم هو مصاحبتهم لحكام 9 . ا الجور وإطاعتهم. 1المعصوم من الظلم هم العل ء الذين ابتعدوا عن مجالس الجور . 9 ا والشبهات. 2كلما اقترب العالم من حاكم الجور كلما ابتعد عن رضوان الله. . 3ه اك العباد بسبب ن هما: عالم فاجر وعابد جاهل غ ر متفقه. . 9 ي ل ي 4صاحب البدعة من العل ء هو الذي لم ينفعه علمه وهو الذي يضل . 9 ا الناس بض اله هو. ل 5لا ينبغي إلقاء العلم إلى من لا يستحقه؛ فمثله كمثل من ألقى اللؤلؤ . 9 في الراب جها أو كمن ألبس الذهب كلبًا ولا ينتفع به. الب ب الث ني: في العقل ا ا . العقل هو المائع والمسيطر عى أعضاء الجسد، وهو العضو النوراني 1 في رأس الإنسان وق ل: بقلبه يستلهم و یتسب به العلم. ک ی . العلم والعقل يعظ ن من شأن صاحبه في الدنيا والآخرة إذا أريد 2 ا ا به وجه الله. ا . الجهل والحمق ينزلان من قيمة صاحبه في الدنيا والآخرة وإن كان 3 ا الإنسان غني. . العاقل أغنى الناس ولو لم يكن معه مال. 4 الأحمق أفقر الناس وإن كان غنياً. . 5 . لا ع رة في طول الجسم وعرضه وإنما الع رة بعقل الإنسان. ب ب 6 . العاقل لا يفتقر والكاذب لا يكرم. 7 . خلقت الم ائكة من نور وهو جوهر العقل. ل 8 . خلقت البهائم من شهوة ب ا عقل. ل 9 0خلق الإنسان من عقل وشهوة. 1 . 1إذا اعتمد العبد ع ى عقله كان كالم ائكة وأفضل منهم. . 1 ل ل 2إذا اعتمد العبد ع ى شهوته كان بمنزلة البهائم أو أدنى منها. . 1 ل 3العقل نوعان هما: عقل م تسب وعقل غريزي. . 1 ک 4عقل صاحب الدنيا يسمى عقيم؛ لأنه سخره لشهوته. . 5عقل الطائع لله يسمی مثمر. . 6سيد الناس هو العاقل المتقي في قلبه لله 1. . 7 یتسب العقل العلم ولا يخلق معه وكذلك الآداب مكتسبة وليست . 1ک مخلوقة. 8تمام العقل هو بقلة الك ام وطول الصمت مع الفكرة النافعة فإنه . 1 ل ا يزيدان الحكمة. 9من صفات العاقل التودد أي معاملة العباد بحسن الخلق. . 1 0من صفات نقصان العقل ما يي: الاستهزاء بالأتقياء والاستخفاف 2 . بالذين يصاحبون الصالحن والاستخفاف بسلطان زمانه. 1يتضح غضب العاقل في أفعاله وغضب الجاهل في ك امه فقط. . 2 ل 2بهاء العقل يذهب بهاء نور شمس النهار في صورتهما إذا ما صورا. . 2 3الجهل في صورته يزيد في ظلمته ع ى الليل المدلهم في ظلمته. . 2 ل 4الجهل يوصف بالقبح وقد شبه بالقرد في القبح. . 5قلب العاقل حافظ ل سرار بحفظ الله تعالى وقد شبه بالحصن في . 2 أ ذلك. 6تجارب الحياة تزيد في نماء العقول وبها يتوصل إلى حقيقة ما سيحدث. . 7تقوى الله بذكره الدائم يجي )يصفي( العقول ويصفيها بنور المعرفة . 2 الصادقة. 8تبقى القلوب ذات بصائر بنور الإيمان بعيدة عن الأمراض. . 9ينبغي من المسلم أن يسأل الله س امة قلبه ومعاناته في الدنيا والآخرة. . 2 ل 0إن قيمة الإنسان عند الله ثم عباده في عقله ولسانه وباقي جسمه 3 . ا لحم ودم لا ينفع غر صاحبه. 1اللسان يفصح ع في قلب الإنسان من مشاعر تدل عى إيمانه من . 3 ا عدمه. ينبغي عى العبد أن يسال مولاه  أن يرزقه لسانا ذاكراً شاكراً . 32 لله. قيل: بأن الروح هي الحياة للأبدان التي تتحرك بها ظاهراً وباطنًا . 33 كالقلوب النابضة والدماء الجارية في داخل هذه الأبدان. 4قيل: بأن العقل هو ثابت بوجود النفس. . 5وصف العقل بأنه نور ب ن الأمور الواقعية المعقولة الحدوث. . 3 ي 6منزلة العقل في القلب كمنزلة نور العين ن للمب رين. ص . 3 ي 7إن للنفس صفات ث اث وهي: . 3 ل • النفس المطمئنة هي: صفاء القلب من ال رور. ش • النفس الأمارة بال ر وهي: التي ملكت صاحبها بال ر. ض ش • النفس اللوامة: وهي صحوة الضمر التي بن النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء 8ع امة نقصان عقل المرء في زيادة فضوله فيما لا يعنيه ولا ينفعه. . 3 ل 9إن زاد في جمال الكون الذي أبدعه الله  هو العقل . 3 ا الإنساني الذي لم يتغر عن فطرته السليمة التي خلقه الله عليها وفصاحة اللسان. 0العقل نور يهدي صاحبه إلى تقوى الله تعالى وإلى الامتثال لأوامره 4 . ونواهيه. من الاعراف بنعم الله علينا واستحقاقاً لجال الله سبحانه أن نسأله . 41 نرة تعيننا عى طاعته والتدبر في آياته البديعة. ل عقو الب ب الث لث: في النية ا ا النية: هي قصد الإنسان من فعل وقول سواء كان خراً فينجو به . 1 أو شراً فيضل به. . كل إنسان مسؤول عن قصده. 2 . تتحقق أمنيات العباد بإخ اص نواياهم لتصلح أعمالهم. ل 3 . النية الصافية الصادقة أفضل من أداء عبادة بغر حضور قلب 4 خاشع. . المؤمن الفطن عليه أن يسارع إلى الخ رات بنية خالصة لله تعالى. ي 5 . لا ينبغي أن يبطل المؤمن عمله بالمن والأذى ومعصية الرحمن. 6 عقد النية لأي عمل صالح إما أن يكون بالقلب وتأكيداً باللسان . 7 وهو الإحسان وأما الاكتفاء بالقلب في عقدها. . من صفات المفلح ن أن ينوي الإنسان كلما أصبح أربع نوايا وهي: ي 8 • أن ينوي أداء فرائض الله تعالی. • أن ينوي اجتناب المحرمات والمكروهات. • أن ينوي الإص اح ب ن المتخاصم ن. ي ي ل • أن ينوي بأن تكون أعماله خالصة لوجه الله تعالى. . شرط قبول الأعمال هو: صحة النوايا في الخ ر. ي 9 0ينبغي للمسلم أن تكون نيته في تناوله للطعام والراب طاعة الله 1 . وتقوية عى عبادته. 1ينبغي أن تكون نية المؤمن في جماعه لزوجته لطلب الولد الذي يذكر . 1 الله ويدعو له، وأن يك شهوة الج ع تجنبا للحرام. ر ا ينبغي عى المرأة المؤمنة أن تنوي في إتیان زوجها لها أن ترضيه إرضاء . 12 لله. 3يبغي إلقاء الس ام بنية إحياء سنة رسول الله 1. . ل 4ينبغي عى الخارج لإلقاء خبثه أن ينوي بذلك التخلص مما يشغله . 1 عن ذكر الله والصاة. 5لا تلزم النوايا في الأمور المباحة مثل الخروج والقعود وارتياد الكنيف . 1 وأكل المباحات. 6النية هي التي تحل وتحرم ع ى الإنسان قوله وعمله. . 1 ل 7الخارج بنية ن رة الإس ام والمسلم ن له الثواب الجزيل. ص . 1 ي ل 8الخارج لن رة الظلم والظلمة عليه إثم البغي. ص . 9الخارج في معصية الله تعالى فهو آثم بهذه النية. . 1 الب ب الرابع: في 􀀶 نن الفطرة ا س . سنن الفطرة هي: من الروط التي وضحها رسول الله لصحة قبول 1 العبادة. . سم ت سنن الفطرة بذلك لأنها تخص بدن الإنسان. 2 ی . من سنن الفطرة الختان فهو شرط لصحة إس ام العبد. ل 3 . يجوز للمسلم تأخر الختان إن كان يخشى الموت، فإذا شفي فا يجوز 4 له تأخر الختان. . حكم تارك الختان بغر عذر حكم المرك وعابد الوثن لاش اكهم ر 5 ک في النجاسة. . منكر الختان منكر الإسام، فحكمه الارتداد الذي يستوجب القتل 6 کبأمر الحاكم. . تتضح طهارة الختان إما بإزالة نصف أو كل الحشفة، والغرض هو 7 إزالة النجاسة. . يجوز إخراج الذكر بقصد الختان وستر باقي العورة. 8 . من سنن الفطرة حلق العانة، تحلق بالموس أو بالنورة. 9 0مدة حلق العانة من شهر إلى شهر وزاد بعضهم عرة أيام وذلك 1 . للرجل. 1مدة حلق عانة المرأة ع ى كل ع رين يوما مرة. . ش 1 ل 2من سنن الفطرة نتف الإبط قبل خروجه من بن عضديه وسائر . 1 بدنه. 3من سنن الفطرة جز أو حف الشارب. . 1 4يجوز جز شعر الإبط بالمقراض أو بالحلق بالموس و السنة أن يزال . 1 بالنتف. 5ينبغي أن تكون النية من نتف الشعر هو تقليله لذهاب الرائحة . 1 وليس للتزين. 6الحكمة من جز أو حف الشاربان هو: تطهر موضع المكان الذين . 1 يسج ان الأع ل. ل ا 7إن في توفر اللحی تشبها برسول الهدی، وفي حلقها تشبها لأهل . 1 العجم من الكفرة و الم ركن. ش 8توف ر اللحية سنة قولية وفعلية عن رسول الله. . 1 ي 9لا يجوز قص اللحية فهي من الكبائر. . 1 0لا يجوز حلق رأس المرأة إلا من خوف ال رر. ض 2 . 1يجوز للمحرم بالحج أو العمرة أن يحلق شعر رأسه إن خاف الأذى . 2 من مرض أصابه؛ عى أن يفدي بهدي لله كفارة له. 2لا يجوز حلق المحرم إلا بعد أدائه لمناسك الحج أو العمرة. . 2 3من السنة فرق شعر الرأس وفتله أثناء الصاة وخاصة عند . 2 السجود. 4لا يجوز حلق شعر الرأس بغ ر الموس مثل النورة. . 2 ي ک 5الحالقة لرأسها بغر ضر فإن عليها دية وتقديرها لدى العل ء في . 2 ا الغرم للفقراء . 6حالق رأس المرأة آثم. . 7ح م تحريم الأجرة عى حلق رأس المرأة غر المتررة كصداق . 2 ک الزني المحرم شرعًا. 8يجوز للمرأة حلق لحيتها إذا نبتت تجنبا عن التشبه بالرجال وليس . 2 عى حالقها غرم. 9يكره للمرأة كراهة تحريم أن تنزع شعر وجهها. . 2 0لا يجوز حلق الخنثی لشعر لحيتها ولو طال. 3 . 1يجوز لمن تغطى ظهره وبطنه بالشعر أن يحلقه. . 2يجوز للمرأة أن تحلق شعر ساعديها وساقيها بنورة. . 3لقد أثنى رسول الله عى أصحاب الشيب، إذ هو نور للمسلم يوم . 3 القيامة ووقار له في الدنيا والآخرة. 4لا يجوز تخضيب شعر اللحية والرأس باللون الأسود إذا كان متشبها . 3 بالشباب. 5يجوز تخضيب شعر اللحية والرأس بالحناء . 6 یره تخضيب أيدي وأقدام الرجال بالحناء بقصد التزين ويجوز . 3ک للعاج. 7من سنن الفطرة تقليم الأظافر اقتداء بسنة رسول الهدی. . 3 8الحكمة من قص الأظافر هي: لإزالة القذر المتجمع فيها كالنجاسة. . 9طريقة تقليم الأظافر حسب السنة النبوية بالترتيب كما ي ي: . 3 ل • من اليم ن: المسبحة ثم الإبهام ثم الوسطى ثم البن ر ثم الخن ر. ص ص ي • اليد اليسرى: الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام ثم البن ر ثم الخن ر. ص ص 0من سنن الفطرة السواك لتطهر الأسنان ومنه فوائد مثل: فصاحة 4 . اللسان، شد وتقوية اللثة، قطع البلغم، تقوية البر، زيادة الأجر. 1نكران سنة السواك يستوجب ال راءة من منكرها. . 4 ب 2يستحب عدم السواك داخل الح م لأنه يورث مرض بخر الفم أي: . 4 ا تولد رائحة كريهة من الفم. 3من سنن الفطرة الاستنجاء أي: غسل النجاسة والخبث الخارجن . 4 من السبيل ن. ي 4من سنن الفطرة غسل ال راجم: أي مواضع التقاء الأصابع بعد أكل . 4 ب الطعام. الب ب الخ م 􀁻س: في 􀀶ترة العورة ا ا س . س العورة معناه: أي تغطية الرجل نفسه من سرته إلى ركبته، وس ر ر 1 المرأة جسدها كله إلا كفيها ووجهها. . ح م ستر العورة هو واجب في شرع الله تعالى. 2 ک . ليس للعقل أحكام في أمر ستر العورة. 3 . يجب س العورة كتكليف عى المسلم والمسلمة عند وصوله حد ر 4 ا البلوغ. . لا رخصة لمن أخرج ركبته 5 . يجوز إخراج المرأة زينتها من الحي كالذهب والفضة والجواهر أمام 6 محارمها فقط. لا يجوز للأخ من الرضاع الاخت ا لء بأخته إن كان معروفاً بفسقه. . 7 . يجوز للرجل أن يكشف عورته لزوجته وسريته. 8 . يجوز للمرأة أن تكشف عورتها لزوجها. 9 0يجوز للرجل والمرأة أن يكشفا عورتهما للطبيب إن لزم ذلك. 1 . 1لا تجوز حجامة المرأة للرجل إلا من ضرورة أو كان من محارمها . 1 فيجوز ذلك. 2لا يجوز تقبيل وضم الرجال بعضهم بعضا. . 3لا يجوز إبداء العورات للناس؛ ففاعل ذلك من الرجال والنساء آثم . 1 ملعون. 4يستحب عدم إبداء عورة الزوجن أمام الرضيع والج ع، ولا يجوز . 1 ا ذلك بعد فطامه. لا يجوز النظر عمداً إلى عورات الناس من ذكر وأنثی. . 15 6للغاض ب ره عن عورات الناس أجر عظيم. ص . 7من نظر بشهوة ولو إلى حجر فقد أثم. . 1 8يجوز النظر إلى مخلوقات الله بدافع التفكر فيها وهو بذلك مأجور. . 9يجوز شم ريح طيب النساء المارات في الطريق والإستغفار عن ذلك . 1 فضيلة . 0يجوز نظر الرجل إلى وجه المرأة ونظرها إلى وجهه إذا دعت 2 . الرورة، كالبيع والراء وفي حالة البحث عن المحارم في الأماكن ذات الازدحام. 1يجوز للبيدار أن يدخل حمام النساء لرد الفلج عند الرورة؛ عى أن . 2 يستأذن قبل الدخول ل احتياط. ل 2لا يجوز مس امرأة لا تحل لإنسان؛ فاللمس والنظر يحرمان لغر . 2 ضرورة. 3لا يجوز لمس عورة المرأة الأجنبية ولو من فوق الثياب. . 4لا يجوز مس شعر امرأة غ ر الزوجة أي شعر رأسها. . 2 ي 5اختلف في جواز النظر إلى النساء المت رجات. . 2 ب 6اختلف في جواز ت رج فحلة النساء. . 2 ب 7يجوز للقواعد من النساء أن يضعن الجلباب عند الغرباء. . 8يجوز للمت رجة من القواعد أن تت رج بقصد التزين وتركه أفضل لها. . 2 ب ب الب ب ال 􀁻 سد 􀀶س : في اللب 􀀶س ا ا ا لأمر الله . 1 ل اللباس هو الثياب التي يس بها الناس عوراتهم امتثا ر تعالى. . يصنع الناس ثيابهم بأيديهم بين ثياب أهل الجنة تصنع بقدرة 2 ا الرازق . . الثياب التي يحل لباسها هي من القطن والكتان والصوف للرجال. 3 . من الثياب المحرمة ع ى الرجال: وهو الإبريسم أي: الحرير. ل 4 . يجوز للنساء لبس الحرير والذهب والجواهر واللؤلؤ والثياب المؤرسة 5 والمزعفرة. . لابس الذهب والحرير من الرجال يعذب في نار جهنم. 6 . اختلف في جواز افتراش الحرير في الفراش والنوم فوقه. 7 . حكم من لبس الحرير والمؤرس لثيابه من الرجال هو التعزير 8 بالحبس إلا لرورة العاج. . نهی رسول الله  عن اللباس المعصفر 9 0يحبس المتشبه من الرجال بالنساء في لبسهن. 1 . 1ينبغي الحذر من اللبسة المشهورة واللبسة المحقورة. . 2فقد قيل بأن في العري خر من اللباس الفاضح بن الناس والله . 1 أعلم. 3من الحكم التي قالها الحك ء هي أن لباس عزة المرء في مروءة وخلق . 1 ا الإنسان وليس في ثيابه الظاهرة. 4لا يجوز التشبه بأهل الكفر في لباسهم ولا الأعاجم. . 5لا يجوز للرجل أن يسبل إزاره إلى تحت عقبه. . 6لا يجوز لبس السروال إلى تحت العقب ن لأن حكمه حكم الإزار. . 1 ي ک 7يجوز للمرأة أن تطيل ذيل ثوبها إلى ذراع ولا يجوز الزيادة فوق ذلك. . 8يجوز التأزر بالقماش الرقيق إذا غطى العورة. . 9لا حرج ع ى من ظهرت عورته من وراء ثيابه للصغار. . 1 ل 0يكره لبس الطيلسان ع ى الرجال والنساء لأنه من لباس العجم. 2 ل . 1من السنة لبس العمامة لأنها سنة رسول الله ، ولأنها . 2 عزة للرجال، وبأنها تاج للرأس، وأنها نور للمؤمن ووقار. 2من السنة لبس النعال لك ا القدمن ويكره لبسها في رجل دون . 2 ل أخرى والمي بها. 3من السنة لبس النعال لك ا القدمن اليمني قبل الي ى وفي خلعها . ر 2 لتخلع الي ى قبل اليمني. ر 4من السنة الاكتحال وترا كما كان يفعل رسول الهدی. . 2 5من السنة دهن الرأس والجسد ولكن لا ينصح الإكثار منه لأنه . 2 يضعف البر. 6من السنة تطييب اللباس أو البدن والإكثار منه مستحب. . 2 7خ ر طيب الرجال ما ظهر ريحه وستر لونه. . 2 ي 88 . خر ط ب النساء ما خف ريحه وظهر لونه الورس والعصفر . 2 2 ک ی والحناء 9أثنی س د الحك ء  أن الطيب يزيد في نباهة العقل إلى غروب . 2 ا یالشمس. 0يروى بأن للحلوى نفس فائدة الطيب في زيادة الفهم والله أعلم. 3 . الب ب ال 􀁻 سبع: في الأكل وال 􀁼شرب ا ا . المقصود بالأكل والرب: هما نعمة من الله  لتقوية الأبدان 1 عى الحياة في طاعة الله. . في ترك العشاء مهرمة للإنسان؛ فالمستحب للإنسان أن يتعشى ولو 2 بكف من تمر. . من السنة التخلق عند الأكل بما يأتي: 3 •التسمية عند البدء بالطعام. •حمد الله بعد الإنتهاء من الطعام وشكره. من السنة مضغ الطعام جيداً ليسهل هضمه. . 4 . من السنة لعق الأصابع بعد الطعام. 5 . عدم الاتكاء عى اليد الي ى أثناء الطعام؛ لأنه من أخاق ر 6 الجبابرة. . من السنة التمدد أي: الاستلقاء بعد طعام الغداء 7 . من السنة التردد أي: الم ي ع ى القدم ن بعد العشاء ليتهيأ للنوم. ش ي ل 8 . من السنة عدم الأكل من أمام الآخرين ولكن يأكل ما هو أمامه 9 من طعام. 0من السنة غسل اليدين بعد أكل الطعام ينفي الفقر. 1 . 1من السنة تقليل الالتفات إلى من يأكل بجانبه. . 2من السنة تصغ ر اللقمة عند تناول الطعام. . 1 ي 3من السنة الأكل باليد اليمنى لأن الأكل باليد الي ى من عادة . ر 1 الشيطان. 4من السنة عدم النفخ في الطعام والراب وكذلك النفخ في الصاة . 1 والرقي ينقضها. 5من السنة غسل اليدين قبل الطعام؛ لأن الحكمة منه هو نفي الجنون. . 6من السنة غسل اليد بعد الطعام. . 7من السنة اجت ع الأيدي عى الطعام وهي نصيحة الرسول لقوم . 1 اأصابهم الفقر. 8من السنة عدم الإسراف في الأكل والرب لأنه مرة للبطون . 1 والفطن. 9من السنة عدم الأكل والرب في السوق أمام الما ولكنه يجوز إن . 1 ابتعد عنهم. 0من المستحب عدم تناول الأكل مع الضيوف قدر المستطاع إلا إن 2 . دعى ملكاً أو رجا شریفًا؛ لأن باقي الناس يستحون من الطعام. 1من السنة إعطاء جميع الضيوف إذا ناول، ولا يناول البعض وي ك . 2 ر البعض. 2من السنة عدم مناجاة بعض الضيوف وترك الآخرين. . 3من السنة عدم خدمة الضيف لصاحب المنزل. . 4من السنة عدم ال رب من عروة الكوب. . ش 5من السنة عدم ال رب من ثلمة الكوب. . ش 6من السنة عدم التنفس في إناء الماء. . 7من السنة مش الماء عند الرب وعدم عبه؛ لأنه يسبب ضيق . 2 النفس للشارب. 8من السنة الرب قعودا وليس وقوفا إلا من ضرورة كفعل النبي . 2 الكريم . 9من السنة عدم شرب الماء من فم السقاء. . 2 0من السنة عدم الرب في آنية المعدن الحديد والنحاس، أما الزجاج 3 . فيجوز الرب فيه، ورخص في النحاس والصفر. 1من السنة ال رب في أكواب الط ن. . ش 3 ي 2من السنة عدم ال رب في آنية الفضة والذهب؛ فآنيتيهما محرمة. . ش 3الحكمة من خلق الله تعالى للذهب والفضة هي من أجل أن تسك . 3 نقودا لتيسر البيع والراء به . ا الب ب الث من: في الطب ا ا . المقصود بالطب هو اتخاذ الدواء المناسب أو معرفة الأدوية ليعالج 1 بها الأمراض. . كما أن الله خلق الداء )المرض( فإنه قد خلق له الدواء الشافي منه. 2 . في كل مرض له دواء إلا الموت فليس له دواء. 3 . يلزم كل مريض أن يبحث عن عاج لمرضه سواء كان في القرآن 4 الكريم أو مع الحك ء والأطباء. ا . فائدة تقليل الطعام يقابلها زيادة المروءة والخلق الحسن والخشوع لله 5 في سلوك العبد المسلم. . أساس أمراض الإنسان في المعدة، فإذا امت ت فوق حاجتها مرض أ 6 صاحبها. . كل جسم تعود عى طعام فعليه الاستمرار عليه ولا يخالفه حتى لا 7 يمرض. . الصدقة من أهم الأدوية للمسلم يدفع بها أمراضه. 8 . فائدة الحمى أنها كفارة عن شهر وأنها كفارة ذنوب سنة لمن صر 9 عليها. 0يجوز للمريض أن يخ ر عن مرضه إذا اضطر لذلك. 1 ب . 1جعل الله لزائر المريض الفضل الكب ر بأن وعده بغرفة يسكنها في الجنة. . 1 ي 2أثنى الله عى زائر المريض بأن يناد ه ملك من الس ء أن طبت . 1 ا ی وطاب ممشاك. الب ب الت 􀀶 ع: في الرزق ا ا س . المقصود بالرزق هو: الأخ اق الحسنة والإرث والعطايا والوصايا. ل 1 . من خزائن الأرزاق هي سمة الأخاق الفاضلة في الخر كله دن ا 2 ی وآخرة. . إن الرزق مقسوم بن العباد فمنهم الغني ومنهم الفقر وكل ذلك 3 لحكمة ربانية. . الرزق نوعان هما: المكتسب وغ ر المكتسب. ي 4 . الرزق غ ر مكتسب مثل: الإرث والهبة والوصا ا. ي 5 ی . يجب عى المسلم الثقة بالله تعالى من حيث تسخ ر الرزق بدون ي 6 شرط اكتسابه من قبل العبد. . الرزق مقسوم ب ن المسلم ن والكفار بقسمة الله تعالی. ي ي 7 . الرزق مقدر من قبل الله تعالى وليس مدبر من العباد ولكن عل هم 8 ی السعي فقط. . ك أن الموت ليس منه مهرب فكذلك الرزق يتبع صاحبه في حياته 9 ا كالموت. 0 م الله الأرزاق كتقسيمة للأخ اق ب ن من أحبه من عباده. 1 ي ل . لقد قسَّ 1العبد مأمور بالسعي لكسب معيشته فهو عبادة. . 2تيسر الله للعبد في شيئ ن وهما: المال والأولاد فالمال هو: الغني، . 1 ي والأولاد هم: متعة الإنسان. 3لا يجوز تبذير المال. . 4التمر من أهم الأطعمة التي سخرها الله لنا طول العام. . 5لا يجوز القول بأن الله رازق الحرام. . 6لا ينبغي ع ى المرء أن يشكو من الله الفقر. . 1 ل 7يجوز لطالب الحاجة من العباد أن يقصد بها س نفسه ولتيسر . 1 ر أمره. 8من السنة الشكر ع ى النعم والص ر عندالب اء والنقم. . 1 ل ل ب 9ينبغي لصاحب الهم أن يكثر من الاستغفار. . 1 0ينبغي لمن ابت ي بالفقر أن يص ر لوجه مولاه  ولا يجزع. 2 ل ب . 1ينبغي لمن ابتي بقلة الرزق أو تأخره أن يحوقل أي أن يقول: لا حول . 2 ولا قوة إلا بالله. 2خ ر الناس المؤمن القانع بما قدره الله له. . 2 ي 3شر الناس الطامع صاحب النفس الذليلة. . 4يقال في المثل : إذا اردت العزة فاقنع وإذا أردت الذلة فاطمع. . 5يقال: خ ر البضاعة القناعة. . 2 ي 6ينبغي لمن أنعم الله عليه بمال أن ينفق منه ابتغاء مرضات الله. . 2 7يجوز الإنفاق عى الأهل والأولاد والدواب والأماك ب يصلح . 2 ا حال الإنسان. 8يمنع غسل اليدين بالتمر؛ لأنه من باب التضييع لنعمة الله. . 9يجوز التداوي بالتمر في خارج الجسد. . 2 0 ا لثناء الله ع ى المتصدق والمنفق. 3 ل . إن في التصدق بالتمر وغ ر يه استحقاقً 1البخيل بما آتاه الله مذموم عند الله. . 2حثنا رسول الله ع ى السخاء. . 3 ل کره مصاحبة البخيل وإن كان غنياً. . 33 4البخل صفة مذموم صاحبها وليست من صفات المؤمن. . 3 الب ب الع 􀀷شر: في حق الوالدين ا ا . حق الوالد ن معناه برهما والإحسان إليه وعدم إيذائه ولو بكلمة 1 ا ا ی أف. . نهى الله عن مخالفة الوالدين وعن إيذائهما بقول أو فعل. 2 . من الواجب عى كل مسلم أن يصحب والديه بالمعروف والإحسان 3 إليه طول حياته . ا ا . من السنة الدعاء للوالدين للحصول ع ى رحمة الله برضائهما. ل 4 . لا تجوز طاعة الوالدين الداعي ن إلى الكفر أو المعصية. ي 5 . لا يجوز عق الوالدين بمنعهما الحقوق الواجبة لهما من الأبناء للآباء. 6 . العقوق كلمة مشتقة من الشق للثوب. 7 . ع ى الأبناء تجنب سخط آباءهم. ل 8 . ع ى الأبناء تجنب سخط أمهاتهم. ل 9 0من فاته بر والديه بوفاته فعليه بر خاله وعمه والاستغفار الدائم 1 . ا له ولهم. الب ب الح دي ع 􀁼شر: في حق الرحم ا ا . حق الرحم هو زيارة أقرباء الإنسان من جهة الأم والأب من خمسة 1 إلى سبعة أجداد. . ولقد أعد الله تعالى لمن زار أرحامه جنات تجري من تحتها الأنهار. 2 . قاطع الرحم لا يدخل الجنة لأنه عصى الله بذلك. 3 . ليس لمن خرج عن الإس ام حق الصلة كرحم. ل 4 . الجاهل لأرحامه معذور عن السؤال عنهم سوى الوالدين. 5 . يجب عى الولد أن يصدق أباه إذا أخره عن بعض الأرحام الذين 6 يجهلهم. . ع ى المرء أن يقبل الوصية الموصاة له من أرحامه. ل 7 . يلزم النساء قبول الوصية إلا إذا منعها زوجها من أخذها فهي معذورة. 8 . اختلف في جواز مجرد نية صلة الرحم دون فعل ذلك. 9 0صفة زيارة الأرحام إما بالمال أو بالزيارة أو بالإعانة. 1 . 1ينبغي من المؤمن أن لا ينس أرحامه في حال السرور والأحزان. . 2أفضل صلة الرحم هي صلة الهدايا وأقلها صلة الس ام. . 1 ل 3صفة صلة الرحم المجنون هي: أن يحميه من إصابته بالر أو أن . 1 ير غره. 4ينبغي للتائب من قطيعة الرحم أن يعتذر من أرحامه الذين كان . 1 مقراً في حقهم. 5اختلف في وجوب توبة قاطع الرحم هل هي مع الاعتذار أم لا. . 1 الب ب الث ني ع 􀁼شر: في حق الج ر ا ا ا . حق الجار وهم: القوم الذين يسكنون بجوار بعضهم، فإن صلتهم 1 واجبة كالأرحام. . حد الجار الواجب صلته في المدن والقرى هي من سبعة إلى أربعن 2 جاراً في أربعن بيتًا في القرى والمدن. . حد الجار الواجب صلته في البدو هي مسافة رؤية نران ضوئهم 3 ليا.ً . حق الجار في حقيقته أن يتحمل أذي جاره وليس في كفه أذاه عن 4 جاره فقط. . ينبغي من الجار أن لا يتأخر عن معونة جاره في الخ ر. ي 5 . ينبغي من الجار أن لا يظهر أمام جاره مما اش اه من طعام ليس مع ر 6 جاره مثله، فإذا رآه جاره فليعطه منه . من حسن الخلق أن يقاسم الجار جاره أو الرحم رحمه مما يأكله 7 وي ربه إن كان يفتقده. ش . من أنقذ أو أعان جاره أو رحمة فإن الله يجره ويعينه في الدنيا 8 والأخرى. . ينبغي الابتعاد عن جار السوء لأنه يف ي السر ويهتك الستر. ش 9 0يقال في المثل خطر ركوب البحر خ ر من جار السوء. 1 ي . 1من آذى جاره أورث الله الجار المظلوم دار الجار المؤذي له. . 2ينبغي من المسلم أن يكون اختياره للدار التي يريد سكنها بعد . 1 معرفة جارها الصالح. الب ب الث لث ع 􀁼شر: في ال 􀁻 لام ا ا س . السام هو تحية المسلم لأخيه المسلم ليفتتح بها الحديث معه أو 1 ليطمئن عليه وهو سنة. . الس ام شرعه الرحمن ل ستأنس به المؤمن ن ببعضهم البعض. ي ل 2 ی . خر السام بأن يقول السام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن يجيب 3 المسلم عليه بنفس السام وهذه هي تحية الإسام . من الأفضل الاتيان بنفس تحية الإسام الواردة عن النبي الكريم 4 ولا يكفي السام في قولهم مساك أو صبحك الله بالخر . يجوز إلقاء السام بقول المسلم: سام عليك بدلا من قوله: سام 5 عل یم. ک . من السنة أن يسلم الراكب ع ى الماشي ع ى قدميه. ل ل 6 . من السنة أن يسلم الماشي ع ى القاعد. ل 7 . من السنة أن يسلم الجمع من الناس ع ى القليلون وقيل العكس. ل 8 . الحكمة من القاء السام هو تأليف القلوب وزيادة ال ركة في المال ب 9 والحال، ولو أن يسلم الإنسان عى نفسه عند دخوله بيته بأن يقول: السام علينا من ربنا ورحمة الله وبركاته. 0السام يلزم العبيد والنساء ولكن يستحب تجنب السام عى غر 1 . ذوات المحارم تجنبا للشبهات. 1لا يجوز أن يصافح الرجال النساء من غ ر ذوات المحارم. . 1 ي 2من أدب خطاب المرأة هو التأسي بأمهات المؤمنن وذلك بأن يخاطبن . 1 الرجال من وراء حجاب. 3لا ينبغي إلقاء الس ام ع ى من يص ي. . 1 ل ل ل 4لا ينبغي إلقاء الس ام ع ى المشغول في قضاء حاجته. . 1 ل ل 5لا ينبغي ممن يق ي حاجته أن يرد س ام أحد إذا سلم عليه. ض . 1 ل 6لا يسلم ع ى النائم. . 1 ل 7لا إثم ع ى من لم يجب ع ى الس ام إن لم يقصد مخالفة سنة رسول الله. . 1 ل ل ل 8لا يجوز السام عى الم ركن من أهل الكتاب: اليهود والنصارى . ش 1 ولا عى الكافي. 9يجوز رد السام عى المرك الملقي للسام بقوله: وعليك ما قلت . 1 عى ذلك. ل ولا يزيد قو 0لا يجوز إلقاء الس ام ع ى العاصي في حالة معصيته. 2 ل ل . 1من رد عى من ألقي السام فقد أدى الحق الذي عليه وعى من . 2 كان معه. 2اختلف في وجوب الرد ع ى س ام الصبي. . 2 ل ل 3لا يجزي رد الس ام بقوله: أه ا وسه ا؛ فإنه مخالف للسنة. . 2 ل ل ل لا يجزي رد السام سراً؛ لأنه لم يوفي المسلم حقه في الجواب عى . 24 سامه. 5لا يلزم الرد عى من سلم بقوله: صبحكم الله بالخر أو مساكم الله . 2 بالخر. 6يلزم تشميت العاطس إذا حمد الله وأما إذا لم يحمد ف ا حق في تشميته. . 2 ل الب ب الرابع ع 􀁼شر: في ا ا 􀀶 تئذان ل ا س . الاستئذان هو طلب دخول المنزل بطرقه ثاث مرات ليدخل إلى 1 ساكنيه بعد إذنهم له بالدخول. . الاستئذان من الحقوق التي أوجبها الله لأصحاب المنازل والأم اك. ل 2 . عدد مرات الاستئذان إذا لم يجبه أحد ث اث مرات ثم ين رف. ص ل 3 . من السنة الوقوف ع ى يم ن الباب وليس أمامه عند الزيارة. ي ل 4 . لا تعارف في دخول البيوت ل دلال ليا؛ فإن تكون بالنهار وليس إ 5 ا بالليل. حكم من دخل بيتًا بغر إذن أن يعزره الحاكم أو الإمام وذلك حكم . 6 من مشى فوق سطح منزل العباد بدون إذن. الب ب الخ م 􀁻س ع 􀁼شر: في ال 􀁻 سرق ا ا ا من داخل ملك غ ر يه بدون إذن منه. . 1 ل السارق هو من أخذ ما . لا يجوز النظر إلى داخل المنازل بدون إذن. 2 يقتل حداً من زنا بمحارم المنزل الذي دخله بدون إذن. . 3 . يجوز قطع رأس اللص إذا وجد بداخل المنزل. 4 . إذا هرب اللص من المنزل الذي أراد سرقته ف ا يجوز مطاردته. ل 5 الب ب ال 􀁻 سد 􀀶س ع 􀁼شر: في ال 􀁻 فر ا ا س . المقصود بالسفر هو الآداب التي يجب أن يتحى بها من سافر للتجارة 1 وغ رها. ي . من آداب السفر أن لا يقصد به المفاخرة والإسراف وتبذير الأموال. 2 . لا بأس من ركوب البحر بغرض التجارة. 3 . من السفر المحمود عند الله ورسوله هو السفر إلى الغزو والحج 4 والعمرة. من السنة أن يصطحب الإنسان في سفره أحداً من الصالحن خراً . 5 له من السفر بمفرده. من السنة أن يجعل بن الرفقاء في السفر أمراً يلجأون إليه في جميع . 6 أمورهم. . من السنة أن يجعل طعام المسافرين في مكان واحد لزيادة ال ركة ب 7 والفضل فيه. . ليس من الخلق الحسن انفراد رفيق السفر بزاده عن أصحابه إلا إن 8 كان لعذر. . لا يجوز للمرأة أن تسافر مع غ ر زوجها أو محارمها. ي 9 0لا تلزم المرأة بأداء فريضة الحج إذا لم تجد المحرم الذي يسافر معها. 1 . الب ب ال 􀁻 سبع ع 􀁼شر: في الن 􀁽 يحة ا ا ص . المقصود من النصيحة هو: إطاعة الله والس ع لنصيحة رسوله وإرشاد 1 ا المؤمنن واتباع أئمة الهدی. . من السنة أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. 2 . من أدي النصيحة فقد نجا من التقص ر في حق الله وعباده. ي 3 ينبغي من الناصح الصالح أن يكون رفيقًا في نصحه وليس شديداً . 4 ولا غضوبًا. . ع ى الناصح أن لا يحرج من ينصحه أمام الناس. ل 5 . ع ى الناصح أن لا يضيق ع ى من ينصحه. ل ل 6 . لا ينبغي من الرجل الصالح أن يأخذ النصح من أعداءه. 7 . عى الإنسان الفطن أن يتبع الصالحن والعل ء والحك ء في الاستقامة 8 ا ا والعون عى الطاعة. الب ب الث من ع 􀁼شر: في ا اعتذار ل ا ا . الاعتذار هو طلب المسامحة من أخطاء الإنسان لأي سبب بدر منه. 1 . لقد حذر رسول الله من الاستعجال في الأمور خوف وقوع الإنسان 2 في المحذور الذي يؤدي إلى الاعتذار. . ينبغي من المؤمن أن يكون واسع الصدر بحيث يحتمل ويعذر من 3 أخطا في حقه. . من عفا عن النادم فإن الله يعفو عنه. 4 . من ستر عورة مسلم ستر الله عورته في الدنيا والآخرة. 5 . ليس منا من لم يقبل اعتذار النادم. 6 الإنسان ليس معصوماً من الخطأ، فمعذرته ومسامحته فيهما الثواب. . 7 . العبد المؤمن يقبل الاعتذار من الصادق والكاذب إذ القلوب أمرها 8 إلى الله. الب ب الت 􀀶 ع ع 􀁼شر: في الغيبة ا ا س . الغيبة هي: التجسس واللمز والألقاب، وهي من الصفات المذمومة 1 عند الله. . الغيبة مبطلة للأعمال الصالحة حتى يتوب الناطق بها إلى ربه. 2 . مثل المغتاب كمثل الذباب فهو لا يقصد إلا الأقذار. 3 . مثل المغتاب مثل الأشرار الذين لا يتخلقون بأخاق الرسول 4 ک الحسنة. . المغتاب هو: من صنف ضعاف العقول. 5 . غيبة الفساق للمؤمنن يعت رها المؤمنون كالفاكهة اللذيذة وهي عى ب 6 الفساق ح ة. ر . من اغتاب مسلما بما ليس فيه فقد ظلمه. 7 بما فيه من عيب فقد اغتابه. . 8 م من ذ ر مسل ک . من تكلم عن مسلم بك ام یرهه فقد اغتابه إن كان بدون علمه. ک ل 9 0غيبة المؤمن من الكبائر. 1 . 1لا تجوز غيبة الشخص غر المعروف، فالواجب السكوت عنه حتى . 1 يتضح خره. 2التجسس ممنوع في كتاب الله عن جميع الناس. . مغتاب الناس والباحث عن عيوبهم يسمى مفسداً؛ لأنه صاحب . 13 ظن سيء. 4تقبل توبة المغتاب. . 1 الب ب الع 􀁼شرون: في الح 􀁻 د ا س . الحسد هو: تمني زوال نعمة المسلم في ماله ونفسه وتمني الأذي له. 1 . المحسود مأجور عند الله. 2 . الحسود مبغوض عند الله ثم مع عباده. 3 . عاقبة الحسد النكر والخسران في الدنيا والآخرة. 4 . أول من يت رر بالحسد هو: نفس الحاسد فإن الله يعاجله بالعقوبة. ض 5 . الحاسد يتعب نفسه بحسده ويؤجر غ ره من حسده. ي 6 . يحصل للحاسد عكس ما يتمناه في غ ره. ي 7 . أمرنا الله في صفحات كتابه الحكيم أن نستعيذ من الحسد. 8 . أساس الحسد باطل وهو مهلك لأصحابه. 9 0أفضل الناس الرجل الجواد الكريم وأبعدهم مجلسا هو الحسود 1 . البخيل. 1يعرف العاقل بخلو قلبه ولسانه من الحسد. . 2يعذر من حسد کا عى أكل عظم ولا يعذر من حسد مسلما لأنه ل . 1 حرام. 3يجوز أن يحسد الكافر عى نعمته متمنيا الحاسد زوالها إلى مسلم من . 1 المسلم ن. ي الب ب الح دي والع 􀁼شرون: في العجب والكبر ا ا . العجب والكر هما: الاستع اء والمفاخرة بالنفس عى عباد الله بالمال ل 1 والولد. . العجب والكر يمحوان أجر الأع ل الصالحة التي قام بها صاحب 2 ا هاتن الصفتن. . ينبغي من المسلم أن يسأل الله الإعانة في تجنب الك ر والعجب. ب 3 . يأثم قارئ القرآن حن يشجب بت اوته من حيث صوته وإعجاب ل 4 الناس بت اوته. ل . من لم يتب عن الك ر والعجب فهو مص ره نار جهنم. ي ب 5 . المتك ر والجبار يحرمان دخول الجنة إلا إذا تابا. ب 6 . الكر والعجب إن تمكنا في قلب إنسان ولو بمقدار ذرة فه يمنعانه 7 ا من دخول الجنة. الب ب الث ني والع 􀁼شرون: في النف ق ا ا ا . النفاق هو إخفاء الإنسان في نفسه ما لا يظهره للناس، كإظهار 1 الإي ن وإبطان الكفر. ا . من صفات المنافق أنه يخلف الوعد ويخون العهد ويكذب عند 2 حديثه. يسمى المسلم منافقاً إذا خالف فعله قوله. . 3 . من حدث الناس بلسان ن كمن يمدح إنسان ويذمه عند الآخرين ي 4 فهو منافق. . من لقي الناس بوجهن كمن يكون طيبا عند حاجته ويكون ناق 5 ا عند اكتفاءه. . ألقى الحقد ب ن الناس والبغض فهو منافق ويجوز لعن هذا. ي 6 . من لقي الناس متملقا لغ ر ربه أو والديه أو شيخه فهو منافق. ي 7 . من اتقى شر الآخرين فهو ليس بكاذب ولا منافق. 8 . من دفع ضر الظالم بقوله ف ا يعد منافقا. ل 9 0من وجد منفعة من قساة القلوب بقوله ف ا يسمى ذلك نفاقا. 1 ل . 1لا تجوز تقية الأفعال بل تجوز تقية الأقوال. . 2تجوز التقية بقول ا ش خي للفاجر؛ لأنها تقية بالقول. . 1 ی ی 3تجوز التقية بقول ا س دي للظالم؛ لدفع ضرره لأنها تقية بالقول. . 1 ی ی 4يجوز التعريض في القول تقية. . 5يجوز الكذب في الحرب عى الأعداء لتجنب ضررهم عى النفس . 1 والأهل والمال. 6يجوز الكذب في الإصاح وذلك بن الأب وابنه والمرأة وزوجها . 1 وبن الإخوة في الإي ن. ا 7يعذر الناسي والمخطئ في قوله بخ اف الحقيقة. . 1 ل 8لا يعذر المخطئ في تقسيم الأموال؛ فهو يضمنها ولكنه لا يكون . 1 بذلك منافقًا. الب ب الث لث والع 􀁼شرون: في آداب التلاوة ا ا � . آداب التاوة هي الأخاق التي ينبغي للمسلم أن يتصف بها عند 1 ت اوته القرآن الكريم. ل . تعلم القرآن الكريم يحرس المسلم من الفتن في الدنيا والآخرة. 2 . خ ر الناس من تعلم القرآن وعلمه غ ره. ي ي 3 . مثل القرآن فصل الربيع ع ى المسلم في جمال تذوق ت اوته. ل ل 4 ک . مثل القرآن كالغيث النازل من الس ء عى الأرض، فك تحيا به 5 ا ا فكذلك إي ن المؤمن يزيد ويحيي بتاوة كتاب الله تعالى ا . عى المؤمن الصادق أن يتمثل بأوامر القرآن ونهيه وعن الكبائر 6 والصغائر. الأوامر والنواهي أنواع في القرآن، يتقدم بعضها بعضًا في الأفضلية . 7 كتفضيل ثمر عى آخر. . يحرم قارئ القرآن من لذة تذوق آياته إذا عصى الله تعالی. 8 . من إج ال الله  أن يقرأ كتابه ع ى وضوء. ل ل 9 0تحرم قراءة القرآن الكريم عى كل من: الجنب والحائض والنفساء 1 . والمحدث. 1يؤجر من قرأ القرآن الح کم. . 1 ی اً قراءة القرآن ع ى ل من بثوبه جنابة. . 12 ه ی یرہ تنز ک ينهي تنزيهاً المسلم عن قراءة القرآن أثناء نعاسه. . 13 4لا تجوز القراءة باللهجة البدوية لأنها قد تغر بعض ألفاظ الحروف . 1 القاف إلى جيم إلا بعذر عدم استقامة اللسان عى ذلك فذلك له جائز. 5لا يجوز التغني بالألحان في تاوة القرآن؛ لأنه يفي إلى تغر في معاني . 1 القرآن. 6يأثم المعجب بصوته في الت اوة ويعذب يوم القيامة. . 1 ل 7حددت أحكام الوقوف في تاوة القرآن الحكيم بعد البسملة في تسع . 1 سور وهي: محمد والقيامة وعبس والمطففن والبلد ولم يكن )البينة( والتكاثر والحطمة والمسد. 8السورة المستحب ع ى المسلم أن لا يقطعها هي: سورة الأنعام. . 1 ل يمكن عدم تکمیل الآية إذا لم يكن وقفا قبيحًا أو وقفًا لا يفيد معنى . 19 الآية أو شطرها. 0 یر راهة تنزيه محو القرآن بالريق. 2ک . ک ه 1تجوز الصدقة عى الميت بقراءة القرآن عى روحه في المسجد أو المنزل . 2 وليس عند ق ره. ب لا يجوز التصدق بالتاوة عى من مات مراً عى معصية ربه . 22 . الب ب الرابع والع 􀁼شرون: في تف 􀁻ير كلم ت من القر آن وغيره ا ا � س . تفسر كل ت من القرآن وغره معناه: توضيح بعض الكل ت 1 ا ا الدارجة في القرآن الكريم، ومما شاع بن الناس من أس ء وكل ت ا ا لم يعرف معناها. . اللغة العربية لها أصل ومجاز في معانيها. 2 . تفس ر الإستعاذة هو: أستعيذ أي أعتصم بالله من كل الع ن مرجوم. ي ي 3 . تفس ر أكنة: وهو غشاوة للب ر وتغلف مغطية للقلب. ص ي 4 . تفس ر وقرا: هو الصمم. ي 5 . تفسر الجنة هو: أنها مالئة الس ء دون عرش الرحمن وليس مكانها 6 ا عى يمن العرش في قيل. ا . تفس ر النار هو أنها أخفض مكان في الأرض. ي 7 . تفسر: لا يهرم أهل الجنة هو: أنهم لا يكرون في السن ولا صغر في 8 سنهم بل متوسطون في العمر ذكوراً وإناثًا ووجوههم ناعمة لا ترى النصب ولا الكدر. . تفسر مرد: هو أنهم بغر لحي ولا شوارب إلا نبي الله هارون ففيه 9 لحية إلى سرته كرامة من الله له في الجنة. 0تفس ر الأرضون هو: السبع أرضون التي خلقها الله تعالى. 1 ي . 1تفسر سجود الم ائكة هو إكرام الله لآدم  بأن سجدت له . 1 ل الم ائكة وهي مخلوقة من نور. ل 2تفسر خيار الأمة: أي أمة محمد ، فهم شهود عى . 1 الأمم الأخرى. 3تفس ر الميسر هو: القمار. . 1 ي 4تفس ر الحد هو: حدود الله المفروضة وعقوباته. . 1 ي 5تفسر العطاء المحدود هو: ما حدده ولي الأمر للمعطى من الأجر . 1 شهريا. 6تفس ر بسطة هو: الطول والقوة. . 1 ي 7تفس ر المار ع ى القرية هو: الرجل الصالح عز ر 1. . ل ي ی 8تفسر الأخذ من بني إسرائيل هو: أخذ ما صدق فيه اليهود من . 1 حديث ولا يؤخذ الكذب. 9تفس ر الصفوان هو: الحجر. . 1 ي 0تفس ر الوابل هو: المطر الشديد، فقد شبه المرائي في عمله بالوابل. 2 ي . 1تفس ر الع ي هو: آخر النهار. . ش 2 ي 2تفس ر الأبكار هو: أول النهار. . 2 ي 3تفس ر الأكمه هو: فاقد الب ر. ص . 2 ي 4تفسر تحريم النبي يعقوب  الطعام عى نفسه هو: لحم . 2 الإبل عندما كان مريضًا وقد أحله الله لأمة محمد . 5تفسر الحرج في الدين: هو: الضيق وسوء المخرج مما حرمه الإنسان . 2 ع ى نفسه. ل 6تفس ر الغراب هو: طائر أعطاه الله عمر ألف سنة فيما قيل. . 2 ي 7تفسر أغويتني هو: خيبتني بالبعد عن رحمتك و هذا قول إبليس . 2 لعنه الله. 8تفس ر سوءته هو: عورته. . 2 ي تفس ر ي أنزلنا لباساً: هو الثياب. . 29 0تفس ر الريش هو: المال والمتاع. 3 ي . 1تفس ر العفاف والكفاف والورع هو: التقوی. . 3 ي 2تفس ر اللباس هو: التقوی. . 3 ي 3تفسر يراكم من حيث لا ترونه أي: الجن الذي يختفي عن الرؤية . 3 وكل ما شابهه. 4تفسر من قال بأنه يرى الجن: هو أن رؤيتهم واقع عند النبي محمد . 3 والنبي سليمان  وبعض الصحابة. 5تفس ر تصور الجن أي: تشبههم بالإنس والحيوان وهنا واقع. . 3 ي 6تفسر دخولهم في جسم الإنسان هو الدخول في أجساد الناس وهذا . 3 مم ن دخول الماء والطعام في جسم الإنسان. ک ک 7الجن أصناف وهم يتزاوجون فمنهم المؤمنون والكفار والأبرار . 3 والنصحاء في الدين والأخيار وهم عى مذاهب وفرق مثل الناس. 8لا يجوز التزوج بالجنية لخاصية الاختفاء لدى الجن؛ فقد تأتيه غر . 3 زوجته وهو لا يدري فيقع في حرج. 9يلزم أغنياء الجن ما يلزم أغنياء المسلم ن من الإنس من زكاة وص اة . 3 ي ل وصيام وحج فهم مكلفون كبني الإنسان. 0بلغ الرسول الكريم الجان برسالته كما بلغها بني الإنسان. 4 . 1يأثم من أضر نفسه بمحاولة امتاك الجان إذا كان عى غر قدرة . 4 وعلم وعليه التوبة ولا بأس عليه في حال القدرة. 2قيل بأن أم بلق س جنية وكذا أم المسيح الدجال. . 4 ی 3تفسر كلمة الأبالسة وهم الشياط ن الخنس ك وصفهم القرآن . 4 ي ا المجيد. 4الشياط ن كلهم كفرة ع ى غ ر كلمة التوحيد. . 4 ي ل ي 5تفسر الأعراف وهو حائط بن الجنة والنار يحبس فيه بعض خلق . 4الله لأفعال فعلوها لم ترجح بهم لا إلى جنة ولا إلى نار إلى أن يق ى بينهم. 6تفس ر كلمة يهرعون: أي يسرعون. . 4 ي 7تفس ر كلمة برهان أي: عصمة. . 4 ي 8تفس ر كلمة كف ما به ذراع أي: ليس بمذنب. . 4 ي 9تفس ر كلمة عض اليد أي: الغضب. . 4 ي 0تفس ر عرش بلقيس هو: ق رها الذي تحكم فيه. ص 5 ی . 1تفسر عرش الرحمن هو : السرير الذي يدبر فيه أمور خلقه من . 5 الس ء إلى الأرض. ا 2تفس ر استوى ع ى العرش: هو قهره  وسيطرته. . 5 ل ي 3تفسر كلمة صنوان النخيل هو: قرين من التازم للشيئ ن في نفس . 5 ي الموضع. 4تفسر كلمة أم الكتاب هو: اللوح المحفوظ فهو جامع لما كتب . 5 وسمع. 5تفسر الإثبات والمحو هو: محو ما دون اللوح المحفوظ؛ لأن اللوح . 5 محفوظ من الزوال والمحو. 6تفس ر الصلصال هو: الط ن اليابس الذي خلق منه الإنسان. . 5 ي ي 7أصل الطن اليابس هو الحمأ المسنون النتن، فبعد إحمائه تغر إلى . 5 الفخار المعدم للرائحة الكريهة. 8تفس ر كلمة الجان هو: نار السموم. . 5 ي 9تفس ر المارج هو: لهب النار. . 5 ي 0تفس ر المبدع هو الله  المصور لكل من الإنس والجن. 6 ي . 1ينبغي من المسلم أن يوقن بقدرة ربه  في الخلق. . 2من مظاهر قدرة الله تعالى: عذاب القر أو نعيمه، والبعث للأموات، . 6 وإدخال العباد الجنة، وإدخال العصاة النار، وخلق الله الكائنات منذ نشأتها الأولى. 3تفس ر كلمة داخرون هو: صاغرون ومتذللون. . 6 ي 4تفس ر يدخلون النار داخرين هو: جبابرة صاغرين. . 6 ي 5تفسر الإنفاق بغر علم هو: الإنفاق عى الحرام أو بالحرام كالإنفاق . 6 عى التمائم والتعاويذ المكتوبة جهة. 6 یرہ راهة تنزية وضع الكتابات لحفظ البهيمة. . 6ک ک 7لا يجوز ح ر بول اللص بكتابة لأنه ي ره وفي ذلك اعتداء شرعي. ض ص . 8تفس ر كلمة لعن الشجرة هو: لعن الكفرة. . 6 ي 9تفسر الجمل الملعون في التوراة هو: راكب الجمل وق ل شجرة . 6 ی الزقوم. 0 ا عى العمى وقيل معناها حرمانه من 7 . تفسر كلمة متبوراً هو: هالكً الخ رات. ي 1تفس ر تصد ق ظن موسی هو: ظن موسى في يأس عدوه منه. . 7 ي ی 2تفس ر كلمة الفجوة الواسعة هو: توسع الكهف من الداخل. . 7 ي 3تفسر كنية ذو القرنن: هو نبي وقيل رجل صالح أعانه الله في حكمه . 7 بالخ ر . ض 4تفسر كلمة يأجوج ومأجوج هم: قوم من الإنس حبسهم ذو . 7 القرنن وراء حائط من المعدن إلى حن يأذن الله بخروجهم. 5تفسر كلمة أولاد افث هم: الأتراك كانوا من الغزاة فمنعهم سد . 7 ی يأجوج ومأجوج من الغزو فسكنوا في مكانهم. تفس ر ي كلمة ركزاً هو: الصوت الخفي. . 76 تفس ر ي كلمة قاعاً هو: المكان المستو. . 77 تفس ر ي كلمة صفصفاً هو: لا نبات فيها أي الأرض. . 78 .ً . 79 ل تفس ر كلمة نفشت هو: أكل الغنم للعشب لي ي 0تفس ر كلمة الرعي هو: أكل الغنم للعشب نهار ا. 8 ي . 1تفس ر الثبور هو: الويل. . 8 ي تفس ر ي بوراً هو: هالك ن ي. . 82 تفسر الهباء المنثور هو: شيء متطایر يُری تحت أشعة الشمس . 83 كالغبار؛ فعمل الكفار هذا المثال. ک تفس ر ي أثاماً هو جزاء الإثم، وهو واد في جهنم. . 84 5تفس ر غيا هو الإنسان غ ر الموفق إلى الخ ر. . 8 ي ي ي 6تفسر كلمة أهون هو: هن عند الله ليس بالعسر وكل شيء خاضع . 8 وطائع له . 7تفس ر كلمة أك ر هو كب ر. . 8 ي ي ب 8الص اة ع ى النبي الكريم تدفع ضر ع ن الناظر بسوء أو بفرح. . 8 ي ل ل 9تفسر تسي ر الشمس والقمر هو: علم الفلك الذي جعل الله . 8 ي للشمس والقمر فيه منازل. 0تفس ر ذات الحبك هو: السماء. 9 ي . 1تفس ر ذات ال روج هو: السماء. . 9 ي ب 2تفس ر روع النجوم هو: الخوف من النجوم. . 9 ي 3لا يجوز التنجيم لعدم ثبوت عمل الرسول والصحابة به. . 4لا يجوز الاعت د عى النجوم في شرع الله تعالى وهو المسمى بمراعاة . 9 ا النجوم. تفس ر ي كلمة تلهّ هو: ألقاه إلى الأرض. . 95 6تفسر كلمة القط هو: كتاب الإنسان الذي حسب فيه عمله في . 9 أرض المحر. 7تفس ر الإشراق وال روق هو: وقت طلوع الشمس. . ش 9 ي 8تفسر له مقاليد الس ء هو: الله له مفاتيح الس ء للمقربن من . 9 ا ا عباده. 9تفس ر كلمة سامدون هو: شامخون غاضبون ساهون لاعبون. . 9 ي . 0تفس ر كلمة الأشر هو: البطر والكذاب. 10 ي . 0تفس ر كلمة النجم الساجد هو: الشجر بغ ر ساق كالبقل. 11 ي ي . 0تفس ر لا ينزفون لا تذهب عقولهم ولا تصيبهم الغفلة. 12 ي . 0تفسر كلمة غول هو: الشكر وفقدان العقل، فأصحاب الجنة لا 13 يصيبهم السكر. . 0تفس ر وظل من يحموم هو: دخان جهنم المظلم نعوذ بالله منها. 14 ي . 0تفس ر المزن هو: السحاب بجميع أنواعه وألوانه. 15 ي . 0تفس ر مواقع النجوم هو: أنجما أي: جمع نجم. 16 ي . 0تفس ر نجم هو: الوقت. 17 ي . 0تفس ر أعجب الكفار هو: الزراع وأصله من سترهم للبذور. 18 ي . 0تفس ر حزب الله هو المطيع ن لله. 19 ي ي . 1تفس ر حزب الشيطان هو: من أغواهم الشيطان باتباعه. 10 ي . 1تفس ر المقت هو: البغض والرفض من الله لعبده المنافق. 11 ي . 1تفسر الناقور هو: الصور الذي سينفخ فيه الملك إسرافيل لقيام 12 الساعة. . 1تفس ر الغشاق هو: صديد ي ربه أهل النار. 3 ش 1 ي . 1تفس ر القضب هو: عشب الماشية المسمى القت. 14 ي . 1تفس ر الطلح هو: فاكهة الموز وقد ذكر في سورة الواقعة. 15 ي . 1تفس ر هل ثوب هو: هل عوقب الكفار توبيخ لهم وعذاب. 16 ي ک . 1تفس ر الوتر هو: الله 17 . ي . 1تفس ر الشفع هو: خلق الله 18 . ي . 1تفس ر وقت الضحى هو ارتفاع الشمس إلى نصف النهار . 19 ي . 2تفس ر مأدبة الرحمن هو: ت اوة القران الكريم. 10 ل ي . 2تفس ر متهوكون هو: متح رين كمثل اليهود لعنهم الله. 11 ي ي . 2تفس ر العترة هو: أهله وقرابته. 12 ي . 2تفس ر الآل هو: أهل بيته وجماعته ومن كان ع ى دينه 13 . ل ي . 2تفس ر كلمة أصله هو: ما في القلب وضم ر الإنسان وجنانه. 14 ي ي . 2تفس ر كلمة الفضل هو: التوضيح باللسان. 15 ي . 2تفس ر الحنتم الخ راء هو: الجرار. 6 ض 1 ي . 2تفسر الثريد هو: الخبز المأدوم باللحم ليؤكل وهو المسمى بالطعام 17 المقطع. . 2تفسر الدراهم المزيفة هو: الدراهم التي ترفت بوضع الزئبق فيها 18 لتشبه الدراهم الحقيقية، فهذه تحزم كأث ن في البيع والراء. ا . 2تفس ر البوار هو: السميم. 19 ي . 3تفس ر عسيب هو: اسم لجبل في إحدى ب اد الروم. 10 ل ي . 3تفس ر السام هو: عند العرب الموت وعرق الذهب. 11 ي . 3قوله ليت شعري أي: ليت علمي. 12 الب ب الخ م 􀁻س والع 􀁼شرون: في ال 􀂧 وابط ا ا ض . الضوابط هي: تش کل حروف الكل ت ليتضح معناها حسب مكانها ی 1 ا في الك ام أو التعبر بالكتابة. ل . مثال الضوابط مثل كلمة متعة، فبك الميم تعني النكاح وبضم ر 2 الميم تعني الحج. . كلمة درهم: فبك وفتح الدال تعني النقود وأكثر ما تعرف بك ر ر 3 الدال. . كلمة الحجر: فبك وفتح الحاء تعني الثبات وهو ما يوضع فوق ر 4 الركبتن كالطفل. . كلمة الحجر: فبالكسر تعني العقل والحرم. 5 . كلمة السعة: فبقر الألف تعني الغني وفي حديث الناس هو: سد 6 الفقر. . كلمة يغني: فبالمد للياء تعني الغناء. 7 . كلمة الغمد: فبكسر الغ ن تعني: غ اف السيف. ي ل 8 . كلمتي غمدان وعث ن: کاهما ابتداء بضم أول حرفيه مع أنه ل 9 ا ا ا مختلفي الجنسن. 0كلمتي سيف وسيف أيضا فك اهما بنفس الاسم ولكن الأول يفيد 1 ل . اسم إنسان كسيف بن ذي يزن، والثاني يعني السيف من جنس المعدن. كلمة فتُيا: فتقرأ بضم وكسر الفاء تعني: الاستفسار أو السؤال. . 11 2كلمة فتوی: فبفتح الفاء وتعني المسائل . 3الكل ت التي عى وزن فعالة فبك الفاء وفتحها مثل زراعة جازة . ر 1 ا شراطة ولا تضبط بغر ذلك من التشكيل. 4كلمة ختن تنطق بكسر الخاء وتعني الصاحب. . 5كلمة قفل وحمل: يضم ويمكن أن يكسر أول حرفيهما ع ى السواء. . 1 ل ا ل وكدُم والرسُتاق فتضم أول حروفها. . 16 ُ ب أسماء بعض البلدان مثل: 7أسماء بعض البلدان مثل: بسيا وإزي وإبراء فتكسر أول حروفها. . 8كلمة الحمراء: فيفتح أول حرفها. . 9كلمتي الآلة وآدم: ففيهما فتحت ن. . 1 ي 0اسم ع ري: فبكسر أول حرفها. 2 ب . 1اسم ينقل: فيفتح ويضم أول حرفها. . 2اسم فدی: ف یسر أول حرفها. . 2 ک 3اسم نزوى فيفتح أول حرفها. . 4اسم منح: فيفتح أول حرفها وثانيها. . 5اسم صحار فيضم أول حرفها. . 6اسم الشطرنج ف ی أول حرفها ويفتح أول حرفها لدى مسمى . ر 2 ک الإفرنج. 7اسم المنسول: فمؤنث وليس يذكر وهو لحاف يتدثر به النائم. . 2 8اسم داؤد مثل اسم طاؤس بواو للعلم. . 9قولهم وأوه أخذت لعمرو أي كتب بواو للعلم. . 2 0اسم عمرو: أصله عمر، فأضيفت الواو لتمييزه عن اسم عمر. 3 . 1كلمة السواقي مثل كلمة الغواشي: ففي تعريف هاتن الكلمتن . 3 تكتب الياء وفي تن کرهما لا تكتب الياء في آخرهما. ی 2 نی فكل منهما معناها حسب الجملة الواقعة فيها. . 3 ک كلمتي سكَنا وسُ الب ب ال 􀁻 سد 􀀶س والع 􀁼شرون: في ج مع الآداب والحكم ا ا ا . الآداب هي: الصفات الحسنة التي يتحى بها المسلم في تعامله مع الله 1 والعباد. . زينة الرجال هو الأدب، وزينة النساء الحياء. 2 . قيمة وشرف الإنسان في نظر الله في دينه وخلقه مع الناس. 3 . أحب الناس إلى نفس المؤمن هو أخوه في الدين لأنه واسع الصدر. 4 .الإنسان ليء معن يسيطر عى قلبه، لذلك يجب عليه أن يكون 5 حبه خالصا لله تعالى. . كل أم ر لم يعدل ب ن رعيته فهو هالك مع فرعون وقومه في النار. ي ي 5 . كل من لم يعمل بعلمه فهو من أتباع إبليس لعنه الله. 6 . كل من لم ينفعه ماله في الخ ر فهو كحال الفق ر الذي لا يملك شيء. ي ي 7 . كل من يسأل الناس المال ويشكي الفقر فإنه مشبه بالكلب المسعور. 8 . كل امرأة لا تحتشم بلزوم منزلها أو تخرج بدون إذن زوجها أو وليها 9 فهي كالإماء فا اح ام لها. ر 0كل من لم يملك نفسه في الغضب ضاع رأيه وفسد أمره. 1 . 1كل من عفا عن الم يء أحبه الناس وقربوه لحسن خلقه. . س 2كثرة المزاح هي من قلة الحياء؛ لأنها تؤدي إلى الاختاف المذموم . 1 والزور والباطل والفجور. 3الصدق من خلق الكرام وقد أمر الله به عباده. . 4الكذب من خلق اللئام وقد نهى الله عنه عباده. . ینسی المعروف بسوء المعاملة فإنه يزيده بطراً. . 15 ی م من أكرم لئ 6في السفر يعرف الصاحب في الخ ر وصاحب ال ر . ش 1 ي 7صحبة الأشرار تدعو إلى النار. . 8يفسد صحبة قرين السوء في اليوم الواحد ما يفسده الشيطان في . 1 شهر. 9إن ضرر النفس الأمارة بالسوء هو أشد من عدو الإنسان. . 1 0يعرف صاحب الخر في الشدة بمعونته وصاحب السوء بفراقه من 2 . دون عذر له. 1ينال الجنة المؤمن الذي هداه صدقه وبره إليها. . 2يعاقب بالنار كل فاجر بسبب كذبه. . 2 3الصدق أعز وأغى للإنسان من سيفه أو ساحه؛ فهو المنجي له في . 2 الدنيا والآخرة. 4من خلق المؤمن أنه لا يتحدث فيما لا يعنيه. . 5لا ينبغي من المسلم أن يقطع صلته بالناس بالقول الفاحش وإشاعة . 2 الأسرار. 6قد يؤدي سوء الخطاب إلى ه اك الإنسان. . 2 ل 7من عضد وأعان الحق وأهله فهو عز ز . 2 ی 8من عادی الحق وأهله ذل بفسوقه. . 9من أكرم من أكرمه الله بالاستقامة أعزه الله. . 2 0من أهان من أكرمه الله أهانه الله وأذله. 3 . 1القناعة بقليل القوت في المعيشة هي: من عزة المؤمن. . 2الطمع لما فوق حاجة الإنسان هي: ذلة للإنسان. . 3خر المعيشة هي: التوسط في كل أمور المسلم من )أكل بعد جوع، . 3 وشرب بعد عطش، ولبس بعد قدم اللباس أو في غسله، والتطهر من الأدناس والخبائث، والنوم عى طهارة لنيل الشهادة المرجوة(. يعيش المرء حميداً، إذا اتقى الله تعالى في أقواله وأفعاله. . 34 5ع ى المسلم أن يربي أبناءه ع ى خلق رسول الهدی. . 3 ل ل 6التأني في الأمور من الرحمن والعجلة من الشيطان. . 7لا يبني المسلم أموره ع ى الشك وإنما ع ى اليق ن وحسن الظن بالعباد. . 3 ي ل ل 8لا يجوز المكر والخديعة من المسلم لأخيه. . 9لا يجوز سوء الظن بالمؤمن ن خشية الظلم؛ فهو من الكبائر. . 3 ي 0لا يوجد إنسان ع ى الأرض امل في صفاته. 4 ل . ک 1ينبغي من المسلم أن يستع ن بعد الله بالحك ء ويستشرهم في يصلحه . 4 ي ا ا وما يره. 2من لم يست ر فقد ظل عن الطريق. . ش عاقا ودوداً مخلصًا عارفًا بأمر . 43 ا من صفات المستشار أن يكون ح ک ی من يشاوره. 4ينبغي عى المسلم العاقل التدبر والتفكر في أموره حتى لا يخطئ . 4 بقول أو فعل. 5من تواضع المسلم قبوله النصيحة ليتجنب بهذا الخلق ال يء. . س 6من صفات المؤمن الس حة وسعة الصدر بالحلم وهو من حسن . 4 ا الخلق. 7عادة الإحسان من صفات المؤمن. . 8من ع امات الجاهل كثرة التفاته إلى ما لا يعنيه. . 4 ل 9من ع امات العاقل عدم التفاته إلى ما لا يعنيه. . 4 ل 0من ع امات صاحب الخلق الحسن قلة الك ام وعدم الثرثرة. 5 ل ل . 1أبخل الناس من بخل بالس ام ع ى أخيه المسلم. . 5 ل ل 2أجود الناس من أعطى من حرمه. . 5 3أحلم الناس من عفا عن من ظلمه. . 4أعجز الناس العاجز عن الدعاء إلى الله تعالى. . 5أك ر اللصوص من سرق من ص اته فلم يتمها بعجلته فيها وباختصارها. . 5 ل ب 6ينبغي من العبد المؤمن أن يعبد الله ك أمره دون ربط عمله بسعادته . 5 ا أو بعذابه. من عظم غنياً فقد أذهب الله ثلثي دينه. . 57 8يقوم ديننا عى ث اثة أمور وهي: نية وقول وعمل، فإذا ذهب . 5 ل أحدهما فقد الإنسان د نه. ی 9تطلب الحاجة ممن هم أمناء في دينهم. . 5 0 عن ص اته. 6 ل . ً م للص ا لة ويأثم إن تركه نائ م يؤجر من أيقظ نائ 1لا يلزم التنبيه ع ى تناول الطعام وال راب. . ش 6 ل 2لا رياء ع ى من ترك المطالبة بحقه من أجل الله تعالی. . 6 ل 3يجوز الإسراع عند المرور تحت حائط مائل إقتداء بسيدنا رسول الله . 6 خوف موتة الفجأة. 4إغاثة الملهوف واجبة ع ى المسلم في حال قدرته فهي أفضل المعروف. . 6 ل 5 یره هجران المسلم لأخيه فوق ث اثة أيام. . 6ک ل 6من حسن خلق المرء أن يحافظ ع ى مال ونفس أخيه المسلم. . 6 ل 7من صفات المؤمن أنه عز ز ولا يرضى الذلة. . 6 ی 8أفضل الغنی هو: التمسك بدين الله تعالی. . 6 9أشد ما ع ى الإنسان بعد الكفر الفقر. . 6 ل 0مما يع ن ع ى قبول الدعاء عند الله تعالى هو المال الح ال. 7 ي ل ل . 1المال الح ال يدخل صاحبه الجنة. . 7 ل 2من صفات أهل الدنيا عدم احترام الفق ر وتعظيم الدنيا وأصحابها. . 7 ي 3من جنود الله التي يذل بها عباده وهي الفقر والمرض. . 4أك ر الذل ع ى العصاة هو أن يأخذ الله أرواحهم. . 7 ل ب 5من خلق أنبياء الله ورسله حب الصالح ن الفقراء. . 7 ي 6من صفات المنافق ن الابتعاد من الفقراء وعدم صحبتهم. . 7 ي 7شر الناس من أحب المدح وهو لا يستحقه. . 8إن الهوی هو: اتباع الشهوات؛ وهي ضر عى الإنسان من حيث . 7 أنه يدخل بها النار، ويؤدي إلى الكفر، ويؤدي إلى الفسق، ويهلك الإنسان، وهو آفة للعقل. 9جعل الله جنة المأوی جزاء تكريم لمن نهی نفسه عن هواها. . 7 0من حسن الأدب قلة الك ام وكثرة الاستماع. 8 ل . 1ينبغي ع ى الفقيه أن ييسر ع ى الناس ولا يعسر عليهم دينهم. . 8 ل ل عى طالب الأدب وهو العلم أن يجتهد في دراسة العلم ليا ونهاراً . 82 ليدرك العلم النافع. اً بسيدنا محمد . 83 ی يعرف العاقل الحليم بشجاعته عند كضم غ ضه تأس ی . 4لا ينبغي للمؤمن أن يصحب الجهول إلا إذا كان من أجل تعليمه. . 5ينبغي من طالب الف اح أن يصحب الصالح ن. . 8 ي ل 6يتقدم الإنسان عى غره بخصائص مثل: العقل والعلم والآداب . 8 والحسب والحكمة. 7أفضل نعم الله ع ى عباده في اثنت ن هما العافية والجنة. . 8 ي ل 8نور المؤمن في يقينه بالله ودينه وحرزه في دنياه وآخرته. . 9يموت المرء بالجهل قبل موت جسده وصاحب العلم حي وإن كان . 8 في قره. 0رف ق الإنسان علمه ومع ن المرء حلمه. 9 ي . ی 1كثرة الجهل تطغى ع ى ظهور العلم في نظر أهل الجهل. . 9 ل 2العالم مأمور بعدم إظهار علمه للجاهل المماري والمستهزئ . . 943 .ينبغي من العالم أن يعز نفسه عن مسألة الأمراء . . 4قال بعض الفض اء العلماء بأن الذين هم بالليل وذل بالنهار. . 9 ل 5من صفات الجاهل التهور وسرعة الجواب. . 6من صفات العالم حسن التدبر وحسن التفكر وعدم التعجل في . 9 إجابة الفتوى وإذا لم يعلم الجواب س ت. ک خر أعال المرء ما كان موفقًا في الخر وخر المال هو المنفق في . 97 الصاح. 8كل فعل يفعله الإنسان يجزى به ع ى حسب نيته. . 9 ل 9خ ر الأموال ما قصد بإنفاقه القرية من الرحمن 9. . ي . 0يرفع الله من أطاعه إلى الدرجات الع ا من الجنة. 10 ل . 0يخفض الله من عصاه إلى دركات النار نعوذ بالله منها. 11 . 0خر العلم هو ما عمل به وخر العمل هو من قام بإتقانه والانتفاع 12 به . . 0خ ر الناس من لم يطغه ماله عن أداء الحقوق التي عليه. 13 ي . 0من بخل بماله لم ينفع إلا نفسه وبذلك عرض نفسه لنقد الأنذال. 14 . 0ع ى المؤمن أن لا يظهر من ماله إلا قدر حاجته. 15 ل . 0عى المؤمن السخي أن لا ينسی معروف من قدمه له، وأن يجازيهم 16 عليه. . 0خل ل المؤمن هو علمه وهو كنزه. 17 ی . 0وزير المؤمن هو حلمه. 18 . 0الرفق هو أخو المؤمن. 19 . 1ال ر أبو خلق المؤمن. 10 ب . 1الص ر أم ر جنود المؤمن. 11 ي ب . 1نجاة المؤمن في علمه. 12 . 1أفضل العلم بعد الفروض هو العمل به. 13 . 1من ظلم بأكل أموال الناس فقد جار. 14 . 1من أعان المحتاج ن بماله أحبوه . 15 ي . 1الإنفاق في الخ ر ليس بتبذير. 16 ي . 1لا يحكم العقل في مناقضة علم الله تعالى. 17 . 1الظلم يسلب النعم وهو المسمى بكفر النعمة. 18 . 1الدعاء أسرع قضاء ع ى الظلمة. 19 ل . 2 ط عليهم. 10 لا يجوز إعانة الظلمة ولو بمداد وإلا سلَُّ . 2من جار عى الفقر فكمن هدم الكعبة عر مرات في التقدير 11 وكقاتل ألف من الم ائكة المقربن. ل . 2إنما أدب الإنسان يأتي من طبعه الذي طبع نفسه عليه من خلق حسن. 12 . 2التواضع يرفع صاحبه والك ر يخفض صاحبه. 13 ب . 2خ ر الأغنياء هو: الباذل في الخ ر. 14 ي ي . 2ن ر الأخ لأخيه الظالم بأن يرده عن ظلمه. 5 ص. 2ن ر الأخ لأخيه المظلوم بأن تمنع عنه ظالمه. 6 صالمحارب لدين الله وأهله يجوز أن يحارب دفاعاً عن الإس ا لم وأهله. . 12 7 . 2الطاعن في دين الله يجوز الطعن فيه إذا لم يتب. 18 . 2أقوى قوة هو الحق المب ن المؤيد بصدق اليق ن في الله. 19 ي ي . 3أهنى عيش هو الأمان في النفس والمال. 10 . 3الحق كالسيف والصدق خ ر مع ن في الله. 11 ي ي . 3الاستهزاء بالرجال مذلة مفاجئة للمستهزئ 12 . 3من لم يتق الله في قوله فقد زل لسانه وكثر خطأه. 13 . 3صاحب العزيمة في العلم والعمل يك ر قدره لدى العباد. 14 ب . 3إنما النقم من كفر النعم. 15 . 3من شكر الله شكر العبد إلى من أحسن إليه. 16 . 3من ن ي الإحسان وذم الناس فقد تعرض لغضب الله وذمه له. 7 س 1 . 3من ع امات شكر العبد ربه عى نعمائه أن يبذل جهده في عبادة 18 ل مولاه . . 3لا ينبغي للمؤمن أن يمدح أخاه في وجهه. 19 . 4رفع الصوت مذموم مستقبح إلا إذا كان لرورة كنداء أحد عن 10 بعد، وكرفع الأذان، وكأمر الجند أو لموعظة كخطبة الجمعة، أو الإس ع ضعيفوا السمع أثناء الحديث، أو كس دنا الفاروق  ا ی كان يرفع صوته أثناء حديثه. . 4لا ينبغي للمرء أن يغ ر طبعه بمخالفة دينه. 11 ي . 4من حسن إس ام المرء عدم التدخل فيما لا يعنيه. 12 ل . 4من أسباب نجاة المسلم في الدنيا والآخرة ما يي: أ. طاعة الله 13 . ب. الإنصاف في حالتي الرضا والغضب. ج. الص ر ع ى الفقر وتقليل العناء. ل ب د. عدم الشح أي: البخل في المال و النفس. ه. عدم الرياء وهو: أن ي رك الناس مع الله في عبادته. ش و. عدم الإعجاب بالنفس. . 4كنوز الجنة في ث اثة أمور: كت ن الفقر، والحاجة، وكت ن المرض، 14 ل ا ا وكت ن العطية. ا . 4ث اثة أمور هزلهن جد وهن: النكاح والط اق والعتاق. 15 ل ل . 4يكره ع ى المرء اثنت ن: إضاعة المال وكثرة السؤال. 16 ي ل . 4المباحات ث اثة أمور وهن من اللعب المباح وهي: م اعبة القوس 17 ل ل ليصيب ما يرميه به، وم اعبة الخيل الركوبها، وم اعبة العروس۔ ل ل . 4تجوز الغيبة في حق ث اثة نفر وهم: إمام الجور وشارب الخمر 18 ل والمشتهر بمعصيته. . 4لا تقبل الصاة من ث اثة وهم: إمام قوم ره المأموين ص اته، 19 ل ل ک والعبد الهارب من س ده، والمرأة التي أغضبت زوجها وقد بات ی غاضبًا عليها. . 5يباح قتل ث اثة نفر وهم: القاتل النفس التي حرم الله، والزاني 10 ل المحصن، والمرتد عن دينه. . 5ث اثة لا ينظفهم الماء وهم: الحائض قبل نهاية حيضها، والم رك، والأقلف. 1 ش 1 ل . 5الناس شركاء في ث اثة أمور: الماء والنار والكلأ. 12 ل يرحب بالقيام وقوفاً لث ا لثة نفر وهم: الأم والعالم والإمام. . 15 3 . 5آداب الطريق أربعة وهي: رد السام، وغض البر، وإرشاد الضال، 14 ودفع ال رر. ض إحسان المسلم في أربعة مواضع وهي: القيام احترامًا لأب، وخدمة . 15 5 الضيف، وحفظ العهد، وسقي الدابة وإطعامها، وخدمة العالم. . 5نجاة المسلم في ث اثة أمور وهي: التقية والتوبة وإحكام الحال من 16 ل الحرام والتعارف بالخر في بن العباد. ا . 5المكروهات ستة أنواع وهي: 17 أ. العبث أثناء الص اة. ل ب. مداعبة الزوجة في حالة الصيام. ت. المن في العطاء. ث. إيذاء الناس. ج. الضحك ب ن القبور. ي ح. الداخل إلى المسجد وهو جنب. خ. دخول الحائض إلى المسجد. د. النظر إلى داخل البيوت بدون إذن. . 5يجب عى الإنسان المجذوم اجتناب مجالس الناس الأصحاء 18 وأنهارهم. ف 􀁽 ل فيم يلزم الإن 􀁻 سن من الفرو 􀀹ض ا ا ص . معرفة الله وذكره يكونان بالقلب وباللسان. 1 . تجب الراءة من أهل الرك وأقران إبليس من أهل المعاصي ومن 2 لم يسر العورة متعمداً. . إدامة الوضوء والطهارة لأداء الص اة. ل 3 . الص ر ع ى الفقر وعدم الشكاية. ل ب 4 . عدم ترك الص اة فهي فرض ع ى كل مسلم. ل ل 5 . قول الصدق من صفات المؤمن ن. ي 6 . الأكل من طعام وشرب من ح ال. ل 7 . غض الب ر عن المحرمات. ص 8 . حفظ الأذن ن عن استماع الغناء. ي 9 0حفظ اللسان عن النطق بالقبائح والشتم والغيبة والبهتان والسخرية 1 . واللمز والتجسس. 1حفظ القلب عن الحقد والحسد وسوء الظن؛ لأنها تمنع عفو الرب . 1 . 2الرضا بقضاء الله تعالی. . 3التوكل ع ى الله تعالى. . 1 ل 4الشكر ع ى نعمة الله تعالى. . 1 ل 5الص ر ع ى الأذى. . 1 ل ب 6التوبة من الذنوب. . 7الإخ اص لله تعالى في الأقوال والأفعال. . 1 ل 8التزود بالتقوی قبل حضور الممات. . 9التزود بعلم الله النافع من القرآن وأحاديث الرسول الكريم. . 1 0إظهار ال ر لله تعالى بطلب الحاجات والعطاء منه. 2 ب . الب ب ال 􀁻 سبع والع 􀁼شرون: في الحكم ا ا . الحكم في الآداب والأخاق التي ينبغي أن يستن ر بها المسلم ليتقرب ي 1 بها إلى الله تعالى. . من الحكم ترك الإنسان ما يهواه من المعاصي. 2 . إن اتباع الهوى يستعبد الحر. 3 . من زرع الحقد ب ن الناس خسر الناس وآخرته. ي 4 . كل راع أهمل رعيته فقد فقدها. 5 . كثرة الك ام تنقص من نمو عقل المرء. ل 6 . صمت الجاهل ستر له عن المعاصي. 7 . الحديث بالخ ر غنيمة وفائدة. ي 8 . الإمساك عن اللغو س امة لصاحبه. ل 9 0أصول الخ ر في أربعة أشياء هي: 1 ي . أ. أم الأدوية تقليل الطعام. ب. أم الآمال هي في الص ر. ب ج. أم الأداب هي في تقليل الك ام ل ذ. أم العبادة هي في ترك الذنوب. 1أصول قسوة القلب أربعة أشياء وهي: . 1 أ. سكن البادية. ب. اتباع الصيد. ج. استماع اللهو كالغناء. د. م ازمة حاكم الجور. ل 2الوقار للمسلم هيبة. . 3المحبة من ثمرة الإحسان للمؤمن وهو من نتائج العلم. . 4الب اهة من تحصيل الجهل. . 1 ل 5من تلطف ود الناس ب ا معصية لله فقد سلم من مصائب الدنيا والآخرة. . 1 ل 6العز من غرس الص ر . 1 ب 7الذل من غرس الطمع. . 8إنما الخزي من الحرص . 9إنما الغيض من الحسد. . 1 0تحطيم الرجال من جورهم ع ى عباد الله. 2 ل . 1من الحكمة عدم الاستهانة بالأشراف. . 2مصاحبة المتملق مضيعة للوقت المثمر لدى المسلم. . 3إذا صاحبت المروءة رخاء العبد ف ا ي ره ضيقه وفقره. ض . 2 ل 4العجز والإهمال ينتجان الندامة وهي المسماة بالنفس اللوامة. . 2 5حرمان المرء من الشؤم والكسل. . 6لو ولكان معناهما الحسرة والندم . 7كثرة النوم مذمومة عند الله تعالى. . 8مما يبغضه الله كثرة الأكل فوق الحاجة. . 9يكره الله كثرة الراحة في الدنيا لأنها تأخذ من راحة المسلم في . 2 الأخرى. 0الهزل مضيعة للمجد ومنقصة للعقل في غ ر الحق. 3 ي . 1العدل من شيم الملوك وزينتهم. . 2تزيد المودة ب ن الناس بتقليل من الزيارات وفي اكثارها قلة في التواد. . 3 ي 3من الب اء معاتبة سيء الخلق. . 3 ل 4مخاطبة الأحمق مصيبة. . 5مر الزمان أشد من حلوه لمن ذاقهما. . 6كلما شبع الإنسان نقص من عمره زمان. . 7إن في الموت عضة فا يبقى بعده إلا العمل الصالح والمال المبذول . 3 في الخرات. 8أحسن إلى الأحرار تستأنس بهم: إن الاستئناس بالأحرار يأتي بعد . 3 ا الإحسان إليهم في الفعل والقول والمال. 9إكرام اللئام حصاده التمرد والم ام. . 3 ل 4 0 . رم نسل الكريم حياة الكريم بعد موته. 04 . ک 1بخل نسل الكريم موت ونقص لذكر الكريم. . 2يحذر القدر قبل نزوله وليس بعد وقوعه. . 3لا راد لقضاء الله. . 4خ ر الأصحاب من كفاك ما يهمك ثم يليه المواسي لأصحابه. . 4 ي 5المعروف لا تنكر الرجال فاعله معهم. . 6لا يفلح الغادر وعهده مستراب. . 7إنما سوء الظن من صحبة الأشرار . 8إنما معرفة الإنسان بمن يصاحبه. . 9من صاحب الصالح ن رفعه الله عنده وعند م ائكته. . 4 ي ل 0 فقد غشم. 5 . ً م من صحب غاش 1من صحب الظالم فقد ظلم. . من تولى ظالماً يعذبه الله. . 52 3لا يتفق صالح وطالح. . 4الصالح والصالح لا يفترقان. . 5المؤمن ينظر بايمانه الذي يورثه الفطنة، فهو محفوظ من قبل الله. . 6لا تطلب الحاجة إلا من أصحابها وإلا فقدت. . 7إفشاء السر يهتك الستر للسر فيصبح صاحبه أس ره. . 5 ي 8الأصدقاء كالذهب فاختر من تصاحب. . 5 9حفظ الصدق للإنسان أولى من حفظ السيف. . 5 0الصدق في القول والفعل أسرع طرق ال ر بعد بر الوالدين. 6 ب . 1النميمة فتنة قاتلة أشر من السيف. . 2من سمع قول الن م ب ييء إلى أخيه المسلم فعليه إخبار أخيه عنه . 6 ا ا ليحذره. 3يجوز في ال رع الكذب في حالة الإص اح ب ن المختصم ن. . ش 6 ي ي ل 644 .شاكر الله ع ى نعمه يؤدي إلى زيادتها. . 6 ل 5قيل بأن الصمت الذهب إذا اتصف به صاحبه. . 6 ک 6إن الك ام يظهر تقوی الإنسان من عدمه. . 6 ل 7بالجزع يفقد المرء ح اوة الص ر فيضيع أمله ورأيه. . 6 ل ب 8التفكر في أخطاء الآخرين بجنب الإنسان المتف ر الوقوع فيها. . 6 ک 9ع ى المؤمن أن يحذر من معصية الله تعالى. . 6 ل 0العمل الصالح يزيل در العيش. 7 . ک 1إن الزمان يفني الأعمار ويفرق مال الإنسان الذي جمعه. . 2إن العبد البص ر يسخر ماله لسعادة دائمة في حياته وبعد مماته. . 7 ي 3كره اللجاجة وهي: الإلحاح في طلب الحاجات من الناس وهي من . 7 صفات الطمع المذموم. 4ينبغي من المؤمن الثقة بالله تعالى في قضاء حاجاته. . 5ع ى المؤمن أن يرد السيئة بالحسنة. . 7 ل 6العفو عن المخطئ هو من الطاعة لله. . 7المؤمن السخي مكرم عند الله وخلقه. . 8مانع الجود لا يسود فهو: كملك من غ ر جنود. . 7 ي 9التقليل من معرفة الناس أصون لعقول أهل العلم. . 7 0حب الفساد هو: من الهوى المتبع و هو مهلك لصاحبه. 8 . 1يمنع البحث عن مساوئ الناس فإنه تجسس ممنوع. . 2طريق الجنة هو حسن الخلق. . 3من ع امات المؤمن أنه نقي البطن والفرج من الحرام. . 8 ل 4المانع للخ ر هو مانع نفعه عن الناس. . 8 ي أحسنهم إيماناً أنفعهم للمسلم ن ي. . 85 6المشبه بالدابة هو: الذي لم يتعظ وقد أدركه الشيب. . 7ترك الذنوب أولى من التوبة منها. . 8قد يهفو الحليم ولا غرابة في ذلك. . 9ينبغي من المسلم اختيار المكان المناسب كبيئة تعينه ع ى طاعة الله. . 8 ل 0أك ر درجة ومنصب للمسلم هو تقوى الله تعالی. 9 ب . 1خ ر الفخر هو الافتخار بالنسب الصالح وليس بأي نسب. . 9 ي 2تطلب العزة بالطاعة والقناعة بما منح الله تعالى. . قد ينقم المذنب ثم يعاقبه الله بما أنعم عليه انتقاماً منه. . 93 4قد يمهل العاصي بإعطاءه الصحة ثم يعاقبه الله ع ى ذنبه بغتة. . 9 ل 5لا ينبغي الاغترار بالمال لأن الموت قد يأتي فجأة. . 6من لم يحترم الناس ف ا احترام له. . 9 ل من فعل شراً فإنه يلقى مثله. . 97 8الكاظم والعافي عن الم يء هو صاحب الفضل. . س 9من عصى الله فقد أبعد الله رحمته عنه. . 9 . 0 ا من القريب. 10 رب بعيد هو أكثر إخ ا لصً . 0رب رحم لا يصل رحمه فهو عند الله بعيد. 11 .ً . 10 2 ل رب صديق مق ر في حق صديقه ولا يزوره إلا قلي ص . 0كم من عدو فيه خلق المودة فهو يزور أصحابه . 13 . 0إنما يلقى العبد من المعاملة ع ى قدر فعله وقوله. 14 ل . 0فاقد مروءته كفاقد لدينه. 15 الب ب الث من والع 􀁼شرون: في أ 􀀶 ب ب الإثم ا ا ا � س . أسباب الإثم هي عبارة عن ركوب الحرام وتضييع الفرائض 1 والواجبات الإلهية. . إذا لم يتب صاحب الذنب قبل موته فإنه مستوجب لعذاب الله. 2 إن الله لا يتوب عى من مات مراً عى معصية لأنه كذب الله في . 3 وعيده للعصاة. . إن الله يغفر ما دون الرك لمن تاب قبل موته وليس لمن لقي الله 4 بذنبه. . اشترط الله بأن من اجتنب الكبائر فقد وعده الله الجنة. 5 . إن الله تكفل برحمته للتائب ن والعفو عنهم. ي 6 . من خالف بتفسره الآيات بغر معناها فهو كاذب عى الله إن كان 7 متعمداً. إن الله لا يخلف وعده بالجنة فهي لمن يستحقها خالداً فيها. . 8 إن الله أوعد الفجار ومن مات عى مخالفته مراً عى ذلك أن يدخله . 9 النار خالداً فيها. 0التائب من ذنبة ناجي. 1 . 1المؤمل بالنجاة ع ى غ ر عمل فليس بناج من عذاب الله تعالى. . 1 ل ي مخلصاً . 12 م يترتب ع ى من سلك منهج الاستقامة أن يكون له معل ل 3أصول التعلم الصحيحة المنجية للمسلم خمسة أصول وهي: معرفة . 1 الله بتوحيده، وتقديس الله وحده وليس تقديس العل ء بل تمج د الله، ا ی وأداء الفروض في أوقاتها، وترك الكبائر وموالاة المؤمنن. 4هاك الأمة في ترك ث اثة أمور وهي: ترك صاة العيد، وترك ص اة . 1 ل ل الميت، وترك الجهاد في سبيل الله تعالى؛ فهذه هي فروض الكفاية. 5الامتناع من ارتكاب الأوزار أولى عن الاحتماء من رديء الطعام. . 6النفاق أول طرق ال رك بالله تعالى. . ش 7إمام التائب ن هو آدم 1.  ي 8آخر من يبقى من الب ر عند نفخة الصور هم أشرار الأمة المذنب ن. . ش 1 ی 9إن الأمور مبدؤها ومنتهاها إلى الله تعالى. . 1 0إن أمة رسول الله لا تجتمع ع ى معصية الله. 2 ل . الب ب الت 􀀶 ع والع 􀁼شرون: في التوبة ا ا س . التوبة النصوح هي: محو السيئات للحسنات بالاستغفار. 1 . التوبة نجاة المذنب. 2 . ث اثة أمور تنجي المسلم من الآفات وهي: التقية والتوبة والأحكام. ل 3 . التوبة نور المستغفرين والظلمة إن كانت توبة صادقة بالقول والعمل. 4 . التائب من ذنبه كمن لم يذنب. 5 . لا تنفع التوبة لمن كان في سكرات الموت كفرعون. 6 . لا تصح التوبة بعد الممات في أرض المح ر. ش 7 . إنما تقبل التوبة عند اختيار العبد قبل مماته وغرغرته. 8 . يقبل الله توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. 9 0لا يجوز تعمد فعل الذنوب وتكرار التوبة منها. 1 . قال بعض الفقهاء لا تعتر التوبة نصوحًا حتى يبغض فاعل الذنب . 11 ذنبه. 2لا يلزم التائب اليق ن من أن الله تاب عليه أم لا. . 1 ي 3إن الله إذا وعد العبد مغفرته لم يخلفها 1. . من لم يعد الحقوق إلى أصحابها فليس بتائب إن كان متعمداً ذلك. . 14 5من لم ينته عن أكل ولبس وشرب الحرام فليس بتائب. . 6من تأمل أن يتوب ولم يتب ف ا يعد تائب. . 1 ل من أمارة التائب أن تزيده التوبة خشوعاً واستزادة في العلم والعمل . 17 لربه. 8من لم يحفظ لسانه عن الكذب والنميمة والغيبة فليس بتائب. . 9من لم يكن الناس بمال يملكه فليس من التائب ن. . 1 ي 0ث اثة لا تقبل توبتهم: إبليس لعنه الله، وقابيل، وقتلة الأنبياء. 2 ل . 1التائب الفاسق يحسب له ثواب أعماله الخ رية بعد توبته. . 2 ي 2التائب من ال رك يحسب ثواب عمله بعد إس امه. . ش 2 ل تجب التوبة جهراً عن الذنب المجهر به. . 23 4تجب توبة السر فقط عن الذنب غ ر المجهر به. . 2 ي 5من تاب من بدعة فعليه نصح من أظلهم ببدعته حتى يتوبوا مثله . 2 ويكفيه ذلك. 6التائب الصادق تظهر م امح توبته في قوله وجوارحه. . 2 ل 7التائب من الأمور التي استحلها فيجب عليه أن يتوب عن كل ذنب . 2 ع ى حدة. ل مستحل الصغائر عليه أن يفصلِّ في توبته. . 28 9من استحل أموال المؤمن ن فأتلفها فعليه رد ما عنده للعباد فقط. . 2 ي 0جعل للجاهل والم رك نفس الحكم كمستحل ن لما حرمه الله تعالى. ش 3 ي . 1توبة نباش القبور بأن يغرم قيمة الكفن الذي كفن به الميت لورثته . 3 إذا عرفهم أو للفقراء إذا لم يعرف الورثة. الاستغفار فقط والندم ع ى ل ما قاله فيه. . 32 م توبة الذي يذم مسل 3من كرم الله أنه غفر للكافر ولعصاة المسلم ن. . 3 ي 4من صفات الله تعالى الرأفة بالتائب ن الصادق ن. . 3 ي ي 5من لم يستغفر الله فقد ظلم نفسه. . ينبغي من المسلم أن يستغفر الرحمن مرت ن ي كل يوم صباحاً ومساء. . 36 7الاستغفار نوعان وهما: لذنب أو التقرب إلى الله تعالى. . 8ينبغي الاستغفار من الم اهي عن العبادات وإن كانت مباحة. . 3 ل 9ينبغي الاستغفار من الكذب. . 3 0ينبغي الاستغفار من الآثام والأوزاره. 4 . 1ينبغي الاستغفار من الض ال وإن كان غ ر مقصود. . 4 ل ي ينبغي الاستغفار من مخالفة الحق عمداً أو سهواً. . 42 3ينبغي الاستغفار من شتم أعراض المؤمن ن. . 4 ي 4ينبغي الاستغفار من مدح الفساق والكفار والظلمة. . 5ينبغي الاستغفار من كل زيادة أو نقص نتيجة النسيان في الك ام. . 4 ل 6ينبغي الاستغفار من الرضا بما حرمه الله. . 7ينبغي الاستغفار من العجب والكر والرياء والحسد التي هي تمثل . 4 الرك الخفي. 8ينبغي الاستغفار من التقصر في أداء الصاة من حيث شروطها . 4 وفرائضها وسننها وتأخ رها عن وقتها. ي 9ينبغي الاستغفار من التقص ر في أداء الزكاة. . 4 ي 0ينبغي الاستغفار من نقص أو زيادة في الميزان أو المكيال. 5 . 1ينبغي الاستغفار من التقص ر في الصيام. . 5 ي 2ينبغي الاستغفار من جميع الذنوب صغ رها وكب رها. . 5 ي ي 3ينبغي الاستغفار من كل نظرة حرام. . 4ينبغي الاستغفار من سماع المحرم ومن كل مشموم محرم . 5ينبغي الاستغفار من كل بيع محرم أو مشبوه. . 6ينبغي الاستغفار من معاملة الريا. . 7ينبغي الاستغفار من كل غش وقع قول وفعل وبيع قصد أو لم . 5 يقصد. 8ينبغي الاستغفار من التنابز بالألقاب. . 9ينبغي الاستغفار من كل همز مع الأصحاب. . 5 0ينبغي الاستغفار من كل سعي أو مي للأقدام إلى كل ما لا نفع ولا 6 . قصد فيه. 1ينبغي الاستغفار من ال رك والنفاق الواقع ن ع ى غ ر قصد أو بقصد. . ش 6 ي ل ي ينبغي الاستغفار من كل فعل ظنه الإنسان خراً وهو ليس كذلك . 62 بل كان مضيقًا له. 3ينبغي الاستغفار من موالاة وحب أهل الض ال من قول أو فعل. . 6 ل 4ينبغي الاستغفار من كل فعل أو قول لزم عليه ضمان فيه. . 5ينبغي للمؤمن أن يفوض أمره في استغفاره لذي الجال والإكرام . 6 بإيقان القبول. الب ب الثلاثون: في الزهد ا . الزهد هو: الزهد عن الحرام وهو واجب، والزهد عن المباح، 1 والزهد للورع من الله. . الزهد ث اثة أنواع هي: أ. زهد عن الحرام وهو: ترك اليء المحرم ل 2 وهو واجب تركه، ومن لم يتركه عوقب. ب. زهد عن المباح وهو: ترك اليء من المحلل خوف الوقوع في أخذ المحرم، ومن أخذه فليس عليه إثم يعاقب عليه. ت. زهد الورع: ترك التمتع بمباحات الحياة ابتغاء التجرد لعبادة الله تعالى وهي درجة الأشياخ الورعن لله. . مرتبة العارفن بالله هي: أعى من مرتبة الزهاد، فوصفهم الله بأنهم 3 يدخلون الجنة وهم يطرون والزهاد يدخلونها وهم يسرون. كان بعض الزهاد يأكلون من ورق شجر الجبال زهداً لله. . 4 . منهم من يتصدق عليه فينفقه في زيت السراج. 5 من الزهاد من كان يملك نخلة وشجرة عنب استغنى بها زهداً . 6 عن متاع الدنيا. . إن يستلذ المؤمن العبادة إذا رفض شهوات نفسه وابتعد عن أهل 7 ا اللغو. . الزاهد هو الذي عرف حقيقة الدنيا بأنها فانية. 8 . من هول مطلع يوم القيامة ضرب مثل شدته في الأنعام لو كانت 9 تعلم مصر العصاة بعد الموت لما سمنت بكثرة الطعام. 0تقوى الله تعالی تورث الجنة ولا تنال إلا بالتوبة الخالصة والعمل 1 . الصالح والقول والنية الصادقة. 1إن في جمع الهيئة الحسنة والعمل الصالح نور للمؤمن. . 2المؤمن له صفات وهي: . 1 أ. الناس منه في أمان أموالهم وأبدانهم وأهليهم. م ا لزمًا للحق في حالتي الرخاء والشدة في نفسه ومع ا ب. المؤمن دائ غ ره. ي ت. المؤمن يتساوى معه الخوف والرجاء في حياته ويغلب الرجاء عند موته. ث. المؤمن ملتزم بأوامر ونواهي شرع الله تعالى. ج. المؤمن خاشع القلب خاضع الجوارح 3ع ى العبد أن لا يأمن مكر الله تعالى ولذلك جعل الله في قلبه رجاءه. . 1 ل 4إن العارف بالله هو أكثر خشية من ربه 1. . 5ينبغي من المؤمن أن يسأل الله الإعانة عى التوازن بن الخوف . 1 والرجاء ما دام عى قيد الحياة. 6الورع يحمي العبد من الطمع. . 7العوائق التي تع ض حياة الإنسان خمسة وهي: النفس والدنيا . 1 ر والشيطان والهوى وطول الأمل، والمقصود به تأخر التوبة إلى الله بالتسويف ،والمحظو ظبشجر ةطو بيم ننجا ها للهم نتل كالمصائب. 8طول الأمل مدعاة إلى الكسل عن فعل الطاعات فهو يقطع الخر . 1 ويمنع الحقوق. 9أشجع الناس هو أتقاهم ومن خالف هواه. . 1 0أربعة من الأحوال تدعو إلى العجب وهي: 2 . أ. امرئ هلك إلى النار رغم غناه. ب. امرئ فق ر أغناه الله بجنته. ي ت. امرئ قد فقد الدنيا والآخرة. ث. امرئ قد حاز الدنيا بالتوبة والآخرة بالجنة. 1من عباد الله الأبدال، ويعرفون بأربع خصال وهي: الجوع، . 2 والصمت، والعزلة عن الناس، وقيام الليل. 2الصابر ع ى القضاء خ ر من الشاكر ع ى النعماء . 2 ل ل ي 3إن أفضل أوقات تقرب العبد إلى مولاه بالعبادة تكون في حال إجبار . 2 نفسه عليها وفي حال رغبته في القيام بها. 4بدل الصلوات الفائتة خ ر من صلوات النافلة. . 2 ي 5إن في قيام الليل فضل كبر فهو، يغني عن صاة بدل الفرض . 2 المشكوك في انتفاضه. 6خ ر القربات الفروض المؤداة في جماعة. . 2 ی 7خ ر النوافل المؤداة في الخفاء . 2 ي 8الصدقات الظاهرة أجرها كالصاة المظهرة وأجر الصدقة في الخفاء . 2 كصاة الخفاء. 9الص ر ع ى ب اء الله من الإيمان. . 2 ل ل ب 0 لأمره 3 . ً ل هجرة رسول الله لم تكن فراراً من قضاء الله بل امتثا . 1كما امتثل الرسول بالهجرة فقد امتثل بالجهاد. . 2مثل عيش الإنسان في الدنيا كمثل النائم الحالم فجأة يموت ك . 3 ا يصحو من منامه. 3ع ى المسلم أن يعف نفسه عما يزيد عن حاجته. . 3 ل 4رب حتف امرئ في تمناه من ياقوت أو ذهب أو مال أو غ رهما إذ . 3 ي ا كل ذلك زائل. 5أعقل الناس من لم يتبع نفسه هواها وأجهل الناس من اتبع هواه. . 6آفة العقول اتباع الهوى. . 3 7بما أن الدنيا دار ابت اء فإن السعيد من لم يغتر بها. . 3 ل 8من أراد الاعتبار بالدنيا فلينظر إلى القرون السابقة التي أهلكت . 3 السابق ن فيها. ي 9رأس الخطيئة حب الدنيا؛ فهي آفة كل مجرم . 3 0الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر 4 . 1خاب من عمر دنياه ون ي آخرته. . س 2يطلب العز بالطاعة ويطلب الغني بالقناعة. . 3من الأفضل والأجمل بالعبد أن يستغني ع في أيدي غره من الناس . 4 ا بالله تعالى. 4العز ز بنفسه هو العزيز ع ى أولي زمانه، والمذل نفسه هو ذل ل زمانه. . 4 ل ی ی 5لا ينبغي من الحكيم أن يحزن ع ى ما فقده ولا يغتر بسروره. . 4 ل 6يطهر القلب بخمسة أشياء وهي: . 4 اً لكي يل ن ي القلب بالخشوع والت ر ضع إلى الله بعد القساوة. ر ي أ. ذكر الموت كث حتى يستحي من ربه  ف ا ل يعيد فعلها. م ب. ذ ر الذنوب دائ ک ت. ذکر الجنة كثراً ليزداد عما للطاعات والأعال الصالحات فيشتاق إليها. لتبتعد نفسه عن كل فعل دنيء فيحرم عليه العذاب. م ث. ذكر النار دائ ج. ذ ر خالقه عى الدوام لإشعار نفسه بالتقصر الدائم حتى تنيء ک عن قرناء السوء من الشياط ن وبني جنسه. ي 7الزهد بدون فقه يعرض الزاهد لغواية الشياط ن وبعث النفس . 4 ي الأمارة بالسوء. 8تعلم الزهد فيه فائدتان وهما: يقبل الله طاعته، ويرغم الشيطان . 4 ويبعد عنه. 9العابد المتعلم بمثابة المصباح ي يء لعباد الله طريق الحذر من أعداء الله. ض . 4 0ينبغي من المؤمن الحريص عى طاعة خالقه أن يندم عى زمن 5 . التفريط في طلب العلم. 1عى كل مسلم أن لا ينسى وقوفه المنتظر بن يدي ربه، فعليه . 5 الاستغفار من الأوزار وزيادة الطاعات وإخاص النية لله. 2من الحكمة أن يسأل المؤمن الله أن يسلمه من الآلام والأوزار ما دام حيا. . 5 3لقد أخ رنا  بظهور ع امات انتهاء الحياة وبآيات يوم . 5 ل ب القيامة وذلك في عر ع امات وهي كالاتي: ل أ.بعث رسول الهدى إلى الب رية. ش ب. سيطرة الأشرار ع ى ملك الأرض. ل ت. ظهور المكر في كبار السن. ث. ظهور العلم في صغار السن. ج. الإكثار من السراري. ح. ظهور البدو في الغنى والبذاء. خ. سيظهر الدجال في آخر الزمان. د. ستظهر الدابة المكلمة بتقوى الله. ذ. انهدام سد يأجوج ومأجوج ر. خروج الشمس من مغربها. 4يلزم المؤمن أن يستغفر الغفار من كل ذنب عمله ولم يعلمه. . 5 5الناجي من الناس ث اثة أصناف وهم: المطيع الزاهد، والتائب، . 5 لوالمبتعد عن الحرام. 6إن إقرار المؤمن بالعبودية لله يتج ى في خمسة أشياء وهي: . 5 ل أ. الإيمان بالله تعالی رباً. ب. الإيمان بأن الدين الإس امي حق. ل ت. الإيمان بنبوة ورسالة محمد . ث. الإيمان بأن القرآن حق. ج. الرضى بالإيمان. 7ع ى المسلم النب ه أن يسأل الرحمن أربعة أشياء وهي: . 5 ل ی أ. سؤال الله النجاة من العصيان والبؤس في المعاش وعند الموت وعند البعث. ب. توفيق الله له لفعل كل جميل. ت. أن يرزق حظاً من الإيمان. ث. سؤال الله الفردوس الأع ى. ل ج. سؤال الله النجاة من عذاب النار. الب ب الح دي والثلاثون: في أخلاقي ت الت 􀁣أليف ا ا ا � . خاتمة الكتاب في الرأي الذي يعر به المؤلف عن الكتاب الذي ألفه 1 وهدفه من تأليفه واعترافه بفضل الله عليه. . من أخاق المؤلف المؤمن أن يحمد الله عى ما منه عليه من تيسر 2 التأليف لينفع نفسه وغره كأمانة استودعه الله إياها ليبلغها. . إن من دلائل إي ن بعض المؤلفن أن أعانه الله تعالى عى إنهاء تبل غ 3 ا ی علمه برغم السقم الذي يعاني منه مثل العمى أو العرج أو الح ى أو غره من الأسقام. . إن تأليف أي كتاب يلزم المؤلف فيه أن يتبع صحة الأحاديث 4 والمسائل الفقهية والأقوال الراجحة من المرجوحة وكتابتها بدقة خشية التحريف. إن تواضع المؤلف الله خالصًا له دينه يعطي مؤلفه طابع الاهتام من . 5 قبل رب العباد ويخلد ذكره عى حقبة سن ن الدنيا ويكافئه الله بجنة ي عرضها الس وات والأرض. ا . من أهداف ل تاب هو توضيح العلم الذي يحتويه للمتعلم بشكل 6 ک ک يتناسب مع زمانه من حيث التفصيل والإجمال والتسهيل والترجيح إن كان فقيها غر مقلد. . إن كل علم يحتاج إلى دليل يوضحه لكشف غموضه ولزيادة اليقن 7 بأخذه أو رفضه ومعرفة مصدره مهمة الطالب علم الله تعالی. . ترز شخصية المؤلف المجتهد في ترجيح الأقوال المختلف فيها ما 8 بن الفقهاء. . من الروري عى المؤلف الإقرار بفضل الله عليه من معرفة وفكر 9 طاهر ورشد من حرة وفه بعد جهل وفصاحة بكتابة وشفاهة ا ورحمة تجنبه الشقاء. 0ت رع العالم إلى بارئه  هو من سمات العلماء المخلص ن. ض1 ي . 1العالم الوفي لا ينسى فضل رسول الله  عليه، فنراه يص ي . 1 ل عى النبي ويدعو له بالدرجة العالية والوسيلة والفضيلة. 2العالم الرضي تتبن ولايته لأشياخه والعل ء الذين عاصروه وذلك . 1 ا من خال دعاءه لهم في ال والعلن. ر 3العالم الوفي دائم الاستغفار إلى ربه 1. . الب ب الث ني والثلاثون: في الدع ء ا ا ا . الدعاء هو التقرب إلى الله تعالى بكل ت يطلب فيها المسلم من ربه 1 ا أن يقي له حاجته. . من دواعي إجابة الدعاء أن يستيقن العبد بإجابة مولاه له. 2 . لا ينبغي للداعي أن يقيد الإجابة عى دعائه بقوله: يا رب استجب 3 لي إن شئت. . عند الدعاء تنزل رحمة الله وأوقات الدعاء هي: وقت نزول المطر، 4 ووقت الجهاد، وبعد صاة الفرض، ووقت الثلث الأخر من الليل ووقت وقفة عرفة. . تجوز طريقة الدعاء بباطن اليد. 5 . من الفضائل أن يدعو العبد بما ي ي: ل 6 أ. صرف الب ايا والمحن. ل ب. تحس ن الأخ اق كتحس ن الخلق. ي ي ل ت. تثبيت القلب بالطاعة. ث. سؤال النجاة من العذاب. ج. سؤال الله أن يرزقه الجنة ونعيمها.  فهرس المحتويات المقدمة.................................................................. 4. الكتاب الأول: في أصول الدين.......................................... 8 . الباب الأول: في التوحيد ................................................ 9. الباب الثاني: في صفات الله تعالى......................................... 11 . الباب الثالث: في ألفاظ الصفات......................................... 13. الباب الرابع: في أفعاله تعالى............................................. 14. الباب الخامس: في خلق القرآن .......................................... 15 . الباب السادس: في الإيمان............................................... 16. الباب السابع: في الكفر.................................................. 16. الباب الثامن: في الولاية وال راءة......................................... 17 ب . الباب التاسع: في بيان شيء من المعاصي.................................. 20 . الكتاب الثاني: في اصول الفقه وعلومه................................... 21 . الباب الأول: في الطهارة................................................. 25 . الباب الثاني: في المياه..................................................... 26. الباب الثالث: في ماء البئر ............................................... 28. الباب الرابع: في الطهارة بغ ر الماء........................................ 8 ي 2 . الباب الخامس: في أنواع النجاسات...................................... 0 3 . الباب السادس: في المتنجسات........................................... 2 3 . الباب السابع: في غسل المتنجسات....................................... 34. الباب الثامن: في آداب قضاء الحاجة ..................................... 5 3 . الباب التاسع: في الاستنجاء ............................................. 5 3 . الباب العاشر: في الغسل من الجنابة...................................... 36. الباب الحادي ع ر: في كيفية الغسل ..................................... 3 ش 7. الباب الثاني ع ر: في أحكام الجنب...................................... 38 ش . الباب الثالث ع ر: في الوضوء .......................................... 39 ش . الباب الرابع ع ر: في الماء الذي يتوضا به ................................ 39 ش . الباب الخامس ع ر: في النية............................................. 4 ش 0. الباب السادس ع ر: في صفة الوضوء................................... 4 ش 1. الباب السابع ع ر: في نواقض الوضوء .................................. 4 ش 2. الباب الثامن ع ر: في التيمم ............................................ 44 ش . الكتاب الرابع: في الص اة ............................................... 46 ل . الباب الأول: في الأذان والإقامة......................................... 48. الباب الثاني: في التوجيه ................................................. 49. الباب الثالث: في تكب رة الإحرام......................................... 50 ي . الباب الرابع: في الاستعاذة والقراءة...................................... 50 . الباب الخامس: في الركوع............................................... 51 . الباب السادس: في السجود ............................................. 52 . الباب السابع: في القعود والتشهد........................................ 53. الباب الثامن: في التسليم ................................................ 54. الباب التاسع: في سجود السهو.......................................... 54. الباب العاشر: في حكم ترك الص اة...................................... 55 ل . الباب الحادي ع ر: في نواقض الص اة................................... 6 ش ل 5 . الفصل الأول: في العوارض القلبية في الص اة............................ 6 ل 5 . الفصل الثاني: العوارض القولية في الص اة............................... 57 ل . الفصل الثالث: في العوارض الفعلية..................................... 58. الفصل الرابع: في اللباس................................................ 1 6 . الفصل الخامس: في السترة............................................... 63. الباب الثاني ع ر: في ص اة الجماعة ...................................... 64 ش ل . الفصل الأول: الإمام في الص اة ......................................... 6 ل 5. الفصل الثاني: أحكام الإمام في الص اة................................... 66 ل . الفصل الثالث: في أحكام المأموم ن ...................................... 6 ي 7. الفصل الرابع: الاعتكاف في المساجد .................................... 68. الباب الثالث ع ر: في المساجد .......................................... 70 ش . الباب الرابع ع ر:في ص اة السفر ....................................... 3 ش ل 7 . الفصل الأول: في الجمع والإفراد........................................ 73. الفصل الثاني: في حد السفر.............................................. 75 . الباب الخامس ع ر: في ص اة الح ر )الوطن(........................... 7 ض 5 ش ل . فصل في حكم ق ر الص اة.............................................. 7 ص 7 ل . الباب السادس ع ر: في ص اة الجمعة ................................... 8 ش ل 7 . الباب السابع ع ر: في السنن والتطوع ................................... 9 ش 7 . الفصل الأول: في ص اة الوتر............................................ 9 ل 7 . الفصل الثاني: في السنن.................................................. 0 8 . الفصل الثالث: في ص اة الضحى........................................ 8 ل 0. الفصل الرابع: في ص اة العيدين......................................... 8 ل 1. الباب الثامن ع ر: الجنائز............................................... 8 ش 2. الفصل الأول: في غسل الميت............................................ 2 8 . الفصل الثاني: التكف ن................................................... 8 ي 5. الفصل الثالث: في الص اة ع ى الميت..................................... 8 ل ل 7. الفصل الرابع: في دفن الميت............................................. 88. الفصل الخامس: في الق ر ................................................ 89 ب . الفصل السادس: في ص اة النفل......................................... 9 ل 0. الفصل السابع: في سجدة القرآن......................................... 1 9 . الباب التاسع ع ر: في فضاء الفوائت.................................... 9 ش 2. فصل في : خاتمة الأوقات المنهي عن الص اة فيها ......................... 93 ل . الكتاب الخامس: في الصوم.............................................. 93. الباب الأول: ما يوجب الصوم والفطر في رمضان........................ 94. الباب الثاني: في بدل رمضان............................................. 94. الباب الثالث: في فطرة الأبدان........................................... 5 9 . الباب الرابع: في صفة الصوم وما يجوز فيه ............................... 96. الباب الخامس: في الفطور والسحور..................................... 7 9 . الباب السادس: في أقسام الصوم إلى واجب وغ ره ....................... 98 ي . الباب السابع: في الصوم المستحب....................................... 98. الباب الثامن: في نواقض الصوم ......................................... 99. الكتاب السادس: في الزكاة.............................................. 101 . الباب الأول: في النصاب ولوازمه ....................................... 102 . الباب الثاني: في زكاة الثمار............................................... 10 3. الباب الثالث: في زكاة النقود والتجارة................................... 105 . الباب الرابع: في زكاة الأنعام والماشية.................................... 10 6. الفصل الأول: في زكاة الإبل............................................. 10 6. الفصل الثاني: في زكاة البقر والجواميس.................................. 107 . الفصل الثالث: زكاة الغنم والضأن ...................................... 107 . الباب الخامس: في إنفاذ الزكاة........................................... 10 8. الباب السادس: خاتمة في الجزية.......................................... 11 . الكتاب السابع: في الحج والعمرة ........................................ 112 . الباب الأول: في الاستطاعة.............................................. 11 3. الباب الثاني: النيابة في الحج.............................................. 11 4. الباب الثالث: في العمرة................................................. 115 . الباب الرابع: في الإحرام ................................................ 115 . الباب الخامس: في ذكر بدء الإحرام...................................... 117 . الباب السادس: في الطواف.............................................. 102 . الباب السابع: في السعي................................................. 12 . الباب الثامن: في الإح ال ............................................... 12 3 ل . الباب التاسع: في عرفة والمشاعر ......................................... 12 4. الباب العاشر: في رمي الجمار............................................. 12 6. الباب الحادي ع ر: في وداع البيت ...................................... 12 8 ش . الباب الثاني ع ر: في الفدية والجزاء...................................... 12 8 ش . الباب الثالث ع ر: في النار.............................................. 3 ش 0 1 . الكتاب السابع: في الأطعمة ............................................. 1 13 . الباب الأول: في أحكام صنوف الحيوانات............................... 1 13 . الباب الثاني: في الاصطياد ............................................... 1 2 3 . الباب الثالث: في الذبح.................................................. 134. الباب الرابع: في منافع الحيوانات ومضارها .............................. 1 7 3 . الباب الخامس: في الأشربة .............................................. 139. الكتاب التاسع: في النذور ............................................... 1 14 . الباب الثاني: في الإيمان .................................................. 143. الباب الثالث: في الكفارات.............................................. 1 7 4 . الفصل الأول: في فقه النكاح ............................................ 125 . الفصل الثاني: المرأة التي يرغب في نكاحها ............................... 15 3. الفصل الثالث: في المرأة التي لا يجوز نكاحها............................. 15 4. الفصل الرابع: في عقد التزو ج وشروطه................................. 15 6 ی . الفصل الخامس: في الأمور العارضة ع ى العقد بعد صحته................ 6 ل 0 1 . الفصل السادس: في ما يباح بصحيح العقد............................... 164. الفصل السابع: في الصداق.............................................. 1 5 6 . الفصل الثامن: في معاشرة الأزواج ...................................... 107 . الباب الثاني: في النفقات................................................. 17 4. الباب الثالث: في إلحاق الولد............................................ 17 8. الباب الرابع: في الحضانة ................................................ 17 9. الباب الخامس: في الرضاع............................................... 1 2 8 . الكتاب الثاني: في أنواع الفراق )الطلاق(................................. 185 . الباب الأول: في الط اق................................................. 8 ل 1 5. الباب الثاني: في الخلع ................................................... 1 2 9 . الباب الثالث: في الخيار.................................................. 194. الباب الرابع: في الظهار.................................................. 194. فصل في كفارة الظهار ................................................... 196. الباب الخامس: في الإي اء ............................................... 98 ل 1 . الباب السادس: في المفقود والغائب...................................... 199. الكتاب الثالث: في أحكام المماليك ....................................... 201 . الباب الأول: في تزويج المماليك.......................................... 201 . الباب الثاني: في التسري ................................................. 20 3. الباب الثالث: في استخدام العبيد........................................ 205 . الباب الرابع: في كسب العبيد............................................ 20 6. الباب الخامس: في أدب العبيد........................................... 20 6. الباب السادس: في العتق .............................................. 207 . الفصل الأول: في العتق بالألفاظ ........................................ 20 8. الفصل الثاني: كيفية العتق بالأحوال ..................................... 20 9. الفصل الثالث: في العتق بالأفعال........................................ 21 . الباب السابع: الولاء.................................................... 212 . الباب الثامن: في العدِدَ .ْ.................................................. 312 الفصل الأول: في أحكام العدد .......................................... 215 . الفصل الثاني: في الحيض................................................ 217 . الفصل الثالث: في أحكام الحيض........................................ 21 9. الفصل الرابع: في النفاس................................................ 212 . الكتاب الرابع: في فقه البيوع ............................................ 224 . الفصل الأول: في كتاب البيوع........................................... 22 4. باب الأول: في الربِّا .................................................. 22 4 الباب الثاني: في مناهي البيوع............................................ 22 8. الباب الثالث: في أركان البيع ............................................ 1 23 . الباب الرابع: في عقد البيع............................................... 2 23 . الفصل الأول: في القبض قبل العقد...................................... 234. الفصل الثاني: في الإقالة بعد العقد....................................... 236. الفصل الثالث: في نقض البيع ........................................... 2 7 3 . الفصل الرابع: ال رط في البيع........................................... 38 ش 2 . الفصل الخامس: في فصل الخيار ......................................... 0 24 . الباب الخامس: في البائع........................................ 243. الباب السادس: في المشتري.............................................. 2 5 4 . الباب السابع: في المبيع................................................... 246. الباب الثامن: في عيب المبيع ............................................. 249. الباب التاسع: الغش في البيع ............................................ 225 . الباب العاشر: في الشفعة ................................................ 25 3. الباب الحادي ع ر: في المضاربة.......................................... 25 6 ش . الباب الثاني ع ر: في السلف ............................................ 25 8 ش . الباب الثالث ع ر: في الحيوان........................................... 25 9 ش . الفصل الأول: في القرض............................................... 0 26 . الفصل الثاني: الوثيقة في الدين........................................... 1 26 . الفصل الثالث: الحق الذي في الذمة أي: المرهون......................... 264. الفصل الرابع: في قضاء الديَّن ............................................ 264 الفصل الخامس: الإعسار في الديَّن ....................................... 266 الفصل السادس: في الحجر والتفليس.................................... 2 7 6 . الباب الرابع ع ر: في الضمانات ......................................... 68 ش 2 . الفصل الأول: في أسباب الضمان ........................................ 268. الفصل الثاني: ف ما لا ضمان فيه........................................... 27 4 ی . الفصل الثالث: في الأموال المشتبهة ...................................... 27 6. الفصل الرابع: في الخ اص من الضمان................................... 27 ل . الكتاب الخامس: الإباحة في فقه المعاملات............................... 282 . الباب الأول: في التعارف................................................ 2 28 . الباب الثاني: في الدلال .................................................. 286. الباب الثالث: ما يباح في جانب الأيتام................................... 2 7 8 . الباب الرابع: في العطايا ................................................. 288. الباب الخامس: في الأمانة................................................ 0 29 . الباب السادس: في اللقُّطة ................................................ 292 الباب الرابع: في الوقف ................................................. 294. الباب الثامن: في الصافية ................................................ 296. الباب التاسع: في أموال المساجد......................................... 2 7 9 . الباب العاشر: في الأموال................................................ 0 30 . الباب الحادي ع ر: في الإجازة.......................................... 0 31 ش . الباب الثاني ع ر: ال ريك في العمل..................................... 0 37 ش ش . الباب الثالث ع ر: ما تستحقه الأموال من حر م وغ ره ................. 1 30 ش ي ی . الباب الرابع ع ر: في السواقي......................................... 1 32 ش . الباب الخامس ع ر: في الحريم .......................................... 3 4 ش 1 . الباب السادس ع ر: في الطرق.......................................... 3 6 ش 1 . الباب السابع ع ر: في صرف المضار..................................... 3 8 ش 1 . الباب الثامن ع ر: في الأودية والموات................................... 3 9 ش 1 . الباب الأول: في صفة القاضي وآدابه..................................... 2 3 4. الباب الثاني: في الدعاوی................................................ 2 37 . الباب الثالث: في البينَّة.................................................... 330 فصل في تعارض البينات................................................ 334. الباب الرابع: في الصكوك ............................................... 5 33 . الباب الخامس: في الإقرار ............................................... 339. الباب السادس: في اليم ن ............................................... 34 ي 2. الباب السابع: القضاء في الدم............................................ 344. الباب الأول: في قسم الأموال ........................................... 5 3 4. الفصل الأول: في الوصايا............................................... 5 37 . الفصل الثاني: في الإيصاء................................................ 5 37 . الفصل الثالث: في الوصي............................................... 2 36 . الفصل الرابع: في إنفاذ الوصا ا.......................................... 364 ی . الفصل الخامس: في وصية الأقرب ن ...................................... 7 30 ی . علم الميراث ............................................................ 372 . الباب الثاني: في الم راث.................................................. 7 32 ي . الفصل الأول: في ذوي السهام........................................... 7 3 3. الفصل الثاني: في العصبة ................................................ 7 3 6. الفصل الثالث: في الأرحام.............................................. 7 3 9. الفصل الرابع: في موانع الإرث.......................................... 0 38 . نظام العالم .............................................................. 383 . في نظام العالم............................................................ 383. الباب الأول: في الإمام .................................................. 384. الباب الثاني: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ........................ 388. الباب الثالث: في الحدود ................................................ 2 39 . الفصل الأول: في حد المرتد............................................... 393 الفصل الثاني: في حد المحارب............................................ 394 الفصل الثالث: في حد السارق............................................ 395 الفصل الرابع: في حد الزان............................................... 398 الفصل الخامس: في حد القاذف ......................................... 0 42 . الفصل السادس: في اللعان.............................................. 0 4 4. الفصل السابع: في حد شارب الخمر ..................................... 0 45 . الباب الرابع: في الجهاد.................................................. 0 4 6. الباب الأول: في فضيلة العلم والتعلم.................................... 1 42 . الباب الثاني: في العقل................................................... 1 4 9. الباب الثالث: في النية ................................................... 2 4 3. الباب الرابع: في سنن الفطرة ............................................ 2 45 . الباب الخامس: في سترة العورة.......................................... 2 4 8. الباب السادس : في اللباس.............................................. 1 43 . الباب السابع: في الأكل وال رب........................................ 433 ش . الباب الثامن: في الطب.................................................. 436. الباب التاسع: في الرزق ................................................. 7 43 . الباب العاشر: في حق الوالدين .......................................... 439. الباب الحادي ع ر: في حق الرحم.................................. 44 ش 0. الباب الثاني ع ر: في حق الجار .......................................... 44 ش 1. الباب الثالث ع ر: في الس ام ........................................... 44 ش ل 2. الباب الرابع ع ر: في الاستئذان......................................... 444 ش . الباب الخامس ع ر: في السارق ......................................... 44 ش 5. الباب السادس ع ر: في السفر .......................................... 446 ش . الباب السابع ع ر: في النصيحة ......................................... 44 ش 7. الباب الثامن ع ر: في الاعتذار .......................................... 44 ش 7. الباب التاسع ع ر: في الغيبة ............................................ 448 ش . الباب الع رون: في الحسد............................................... 449 ش . الباب الحادي والع رون: في العجب والك ر............................. 5 40 ش ب . الباب الثاني والع رون: في النفاق........................................ 5 41 ش . الباب الثالث والع رون: في آداب الت اوة................................ 5 42 ش ل . الباب الرابع والع رون: في تفس ر كلمات من القرآن وغ ره............... 4 4 ش ي ي 5 . الباب الخامس والع رون: في الضوابط.................................. 464 ش . الباب السادس والع رون: في جامع الآداب والحكم..................... 466 ش . فصل فيما يلزم الإنسان من الفروض..................................... 7 47 . الباب السابع والع رون: في الحكم ...................................... 4 9 ش 7 . الباب الثامن والع رون: في أسباب الإثم................................ 48 ش 5. الباب التاسع والع رون: في التوبة....................................... 48 ش 7. الباب الث اثون: في الزهد................................................ 49 ل 1. الباب الحادي والث اثون: في أخ اقيات التأليف.......................... 498 ل ل . الباب الثاني والث اثون: في الدعاء........................................ 499 ل .