شيلة سبر برهو. ح غن نظرت وتطبدن الدلالات وطتقإلانتنباط ‏٠٥٠٩ س مر / حجري الروز! رهين اعر نسذياناكندى زر , : وعصير جور بعسےا لعلوها لاسلامته المينا زل ‏ ١لاستاذ كة بتربة والعلوم مسمدمية ۔ مهاسلطارابرب الزنا ے سے ج بين نوظرتت ت )(٢ آللالآت‎ مةاللنتنتاط`‎ 1 ‏٠٩ سمے س اكتر! بهيم سنا عرسطي الكندري الأستاد امتار بقسمالحلوما لاسلامند 1 - ص٥و‏ & 7 مصتيع عرس ص طة بره و نملرمإ رسعرميه _ م\ا . لسلطلارثايؤب كا - 7 - م م 7 ‏٠ همه 7 , للطباعة والتننتروالتوزتع محفوظة للمؤلف جميع الحقوق الطمكة ‏ ١لآوزبد ‏ ١٩٩٨م ‏ ٤٩اھ - \ . مرتتلره ر ( ا 7 ‏٠ مه رو 7 للطباعة والتتروالتوزتع ‏١٤ /٦٢٦٤ بيروت ۔ ص.ب: ‏١٢٤١٤ دمَشق۔ص.ب: ك [ تجسم التقى اق تحسم المقدمة الحمد لله 8جعل اللسان أداة للبيان" والألفاظ قوالب للمعان 6وهدى إلى فهم الإشارات من العبارات بفضل منه وإحسان. نحمده على عموم سوابغ الإنعام، ونشكره على ما خصنا به من الهداية إلى الإسلام «.كرَلَ علك انكتب ينه ٤ايث‏ سحَكمت هُنَ أه انكتب وأ »( . وصلاة وسلاما على مجلي حقحيقيققةة الهداية الإلهية بأوضح الد لألات -ليسلك مجازها من سبقت له عناية خالق الأرض والسموات© أشرف الخلق من الأولين والآخرين © وقائد الغر المحجلين إلى رضوان رب العالمينؤ محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرارث الصلاة والسلام «الحبري زينك لانتييبك اليي رالشتننيك يالكتعاريه("، وعلى كل من ترسم تلك الخطى واقتفى تلك الكثار، ما ارتقى مطلق التسبيح بمقيد النفوس إلى أعلى عليين © وما تفقه في الدين من أراد الله به خير ا من المسلمين ، أما بحد؛ فإن عمدة علم أصول الفقه كيفية استبأط احكام الشرعية من نصوص القرآن والسنة النبوية وما يؤول إليهما. ( )١سورة آل عمران الآية.٧ ‎: ( )٢سورة آل عمران الآية.١٧ ‎: ومهمة المجتهدين اقتباس الأحكام من أصولها وعمل المستنبط يتطلب فقه النص أي فهمه إذ لا يمكن استنباط الحكم من النص إلا بادراك المعنى ومعرفة مرمى اللفظ ومدلولهؤ وتبين كيفية دلالته على الحكم ونوع تلك الدلالة ودرجتها. كما أن فنهم النص يتوقف على معرفة أساليب البيان في اللغة العربية© وطرق الدلالة فيها على المعاني، وما تدل عليه ألفاظها مفردة ومركبة أسماء وأنعالاً وحروئا 6رتلك الأساليب متنوعة ومتعددة 6فاللفظ من جهة شموله لما يدل عليه من معنى بوضعه وعدم شموله قد يكون خاصا مقصورا على معنى واحد أو معا معينة 6وقد يكون عاما له امتداد وشمول يستغرق جميع الأفراد التى تنطوي تحته. كما أن اللفظ قد تتفارت درجات وضوحه فليست الألفاظ فى درجة والخفاء. ااو ضوح واحدة من واللفظ قد يستعمل في معناه الأصلي الذي وضع له لغةؤ وقد يستعمل له. عمر معناه المو ضوع ف وقد يعرف الحكم من صريح عبارة النص أو بواسطة إشارة النص التي تومىء إلى المعنى 6أو من طريق دلالة الاقتضاء بتقدير لفظ لابد من تقديره 85وقد يكون المعنى منطوق به في نفس اللفظؤ وقد يكون مفهوما" وقد يكون المسكوت عنه أولى من الحكم المصرح به في النص© 6وذلك كله هو الذي يبحث فيه الأصوليون عند كلامهم على أوجه الدلالات وطرق الاستنباط وكيفيته. على أن القدرة على فهم النص شرط للتكليف فلا يلزم المكلفون يدر ‏١ ذلك بهو اسطة من جين آو النصو ص١‏ من المر اد فهم دو ن الو حي بمقتضى معانيها. 6وهذا ما ينسجم مع سلامة الفطر ة وما ير شد إليه العقل السليم و تقتضيه طبيعة التكليف. _ مستلهماً إياه الهد اية سلطانه جلت قدر ته وعز - سألت ربي وقد . والتسديد أن يشرح صدري بتوفيقه وعونه لإخراج كتاب يعنى بأوجه دلالات الألفاظ على المعاني وطرق الاستنباط وكيفياتها، في ضوء القواعد والضوابط التى استمدها الأصوليون من طبيعة اللغة العربية باستقراء أساليببها، وأساليب الشريعة في مخاطبتها للخلق مع توضيح ذلك بالأمثلة التطبيقيةث فمن علي سبحانه وتعالى بأن سر لى السبيل إلى ما سألته العون عليه. عسيرا من الكمال إلاميسرا إذا صح عون الخالق المرء لم يجد وقد جاء هذا المولف‘ وهو الكتاب الثاني في هذا العلم في تمهيد تضمن مفهوم الدلالة وآتسامها 6وأربعة أبواب: ‏ - ١دلالة اللفظ على المعنى وضعا من حيث الشمول وعدمه. ‏ _ ٦دلالة اللفظ على المعنى ظهورا وخفاء. ‏ _ ٢دلالة اللفظ من حيث استعماله في ما وضع له أو غير ما وضع له صريحا أو كناية. ‏ ٤۔ دلالة اللفظ على المعنى من حيث درجات القوة. وقد سلكت في تأليفي هذا طريقا وسط بين الطرفين المذمومين الإيجاز المخل والإسهاب الممل 6متحريا وجه الصواب ومنهج الاعتدال“ متحرر من الالتزام بمنهجية كتاب معين أو كاتب بعينه 6متحرياً المسلك الواضح الذي تعم به الفاتدة 6بحيث يجد الناظر فيما كتبته بغيته، واضعا فى الحسبان أن يكون ما تو سع 1 آو المادة باختصار التى تدر سر فبها هذه أكته مغر را در اسيا للكلرات وأن يكون أيضا مقروء من قبل الذين يتعشقون هذا العلم© على أن العبرة بالكيف لا بالكم. آخذا بعين الاعتبار ما كتبته من قبل عن مصدري التشريع الإسلامي القرآن الكريم والسنة المطهرة. إذ ما أقد مه في هذا الكتاب مع كونه صعب المرام لا يعنى به إلا ذو ٧ همة لا يثنيها السأم وعزيمة لا يثبطها الملل© إن ما أقدمه في ذلك قد حاولت جاهدا أن يكون قريب المنال ميسر المراد قدر المستطاح مشوقا للقراءث محبباً لهم هذا الصنف من العلوم النافعةؤ غير مدع فيما إلبدعث وجمعت كمالا أو نهاية فذلك ما لا سبيل إليه، وما أبرىء نفسي من القصور والتقصير © بقول المصطفى -عليه الصلاة والسلام (ولكن سددوا وقاربواه{٨‏ ناصحا كل ناظر في الكتاب وقارىء له أن لا يعجل باللوم حينما يعاين خللا وأن لا يتعجل النهاية. مستميحا إياه العذر“ فلكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. واني لمدين حقا في كل ما جادت به القريحة واهتديت إليه في هذا العمل المتواضع لكل من درست عليه أو قرأت مؤلفه 6أو منحني خاطرة من أو أعانني على إخراجه. خواطره والله نسأله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، ذرة في ميزان (). الحسنات يضاعف فوابها بفضله «رألنه يكنمث لمن ككآ+كأنه واميم لير ( )١الجامع الصحيح المختصر ‎ج ٢٣٧٣ /٥برقم 0٦٠٩٩ ‎مسند الإمام أحمد ين حنبل ‎ج٣٦٢ /٣ رقم.١٤٩٤٤ ‎ . ٢٦١ ( )٢سورة البقرة، الآية‎: الدلالة: الشيء بالقياس إلى غيره . ومعناه كون للشيء عارض الدلالة هي :معنى يلزم من فهمه فهم شيء آخر وهي إما لفظية أو غير لفظية، واللفظية إما عقلية أو طبيعية أو وضعية. وكلامنا في هذا الكتاب على الدلالة اللفظية الوضعية. ومعنى الدلالة عند الأصوليين والبيانيين فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العالم بالوضع . فاللفظ هو الدليل ئ والمعنى هو المدلول عليه والعالم بالوضع الآخذ بالدليل هو المستدل، وفهم المعنى من اللفظ هو الدلالة الوضعية اللفظية وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : مطابقة كدلالة زيد على الشخص المسمى بذلك“ وكدلالة الأسد على ‏- ١ الحيوان المفترس المخصوص وسميت بذلك لأن اللفظ طابق معناه. وذلك كما إذا قلت ‏ - ٢تضمن كدلالة الحيوان على بعض أنواعه دون بعض فإن لفظ حيوان ههنا دال على الإنسان من رأيت حيوانا راكبا على فرس©، بين سائر أنواعه بقرينة الركوب على الفرس، وكذلك قولك رأيت حيواناً ا لمعنى. ذلك لتضمن اللفظ با لتضمنية وسميت ويكتب ء يقرآ ٩ التزام كدلالة اللفظ على لازم معناه نحو قوله تعالى« :وَأَل أله اَلْمَتِعَ ) وهي لازم المعنى. حم الرتؤأ والمعتبر عندهم في دلالة الالتزام مطلق اللزوم ى عقلياً كان م غير عقلي، بينا كان أم خفياًا ولهذا يجري فيها الوضوح والخفاء. وإنما يتصور ذلك في اللازم الذهني :وهو الذي ينتقل الذهن إليه عند. سماع اللفظ، سواء أكان لازماً في الخارج أيضا كالمبرير والارتفاع ؤ أم لا. كالعمى والبصر وكدلالة زيد على عمرو إذا كان مجتبعپن غالبا. واللفظ الدال على المعنى له اعتبارات أربعة، الأنختبار الاول من جهة وضع اللغة خصوصا وعموما وإطلاقاً وتقييداش وأمراً ونهياً ث الاعتبار الثاني © من حيث فهم المعنى منه ظهورا وخفاءث وذلك كالمجمل والمبين والمتشابه والمحكم . الاعتبار الثالث من حيث استعمال اللفظ فيما وضع له وفي غير ما وضع له، وذلك الحقيقة والمجاز الاعتبار الرابع من حيث أخذ الحكم منه وذلك هو الدال بعبارته والدال بإشارته والدال باقتضائه والدال بدلالته٠‏ وكل ذلك سترد تفاصيله تباعاً في الأبواب الأربعة التي تضمنها الكتاب بعون الله وتوفيقه. د. البقرة ‏ ٨الآية : سورة ‏(()١ الباب الاول دلالة اللفظ على المعنى وضعا وفيه فصلان القنصل الأول :الخاص النصل الثاني :العام ١١ النصل الأو ل : وإذا كان اللفظ إذا كان موضوعا لمعنى واحد منفرد يسمى خاصا | ببيا ن ولنبدأ فى جميع أفراده يسمى عاماً ‘ مستغرق لمعنى متعدد موضوعا وحكمه وآنوا عه وما يتصل بكل نوع. الخا ص ‏ - ١تعريف الخاص: الخاص هو :اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد وهو إما أن يكون موضوعا لشخص معين كأسماء الأعلام مثل خالد ومحمد أو يكون موضوعا للنوع مثل رجل وفرس، أو يكون موضوعا لكثير محصور كأسماء الأعداد كاثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين ومئة وألف أو موضوعا للجنس كإنسان، أو لواحد بالمعاني ومثل ذلك نحو قوم ورهط‘، كالعلم والجهل. وقد اعتبر اللفظ الموضوع للنوع أو الجنس من قبيل الخاص بالنظر إلى الحقيقة المجردة التي وضع لها اللفظ،ث فهي واحدة لا تعدد فيها، ولا يؤثر في ذلك وجود أفراد أو أنواع داخلة تحت مفهوم تلك الحقيقة. فإن دل اللفظ على التعداد لا من طريق مادته أو حقيقته. وإنما من ناحية الواقع ونفس الأمر، مثل لفظ السموات، فيكون من قبيل العام. ١٣ أما المعنى الذي تدل عليه الأعداد وإن كان كثيرا بالنظر إلى جميع الأفراد فهو باعتبار المجموع واحد فلفظ المئة مثلاً موضوع لشيء معين وهو العدد الذي بين تسعة وتسعين ومئة وواحد فالأعداد باعتبار مجموع ما تنطوي إليه ألفاظ خاصة. ‏ ٢۔حكم الخاص: حكم الخاص القطع بما دل عليه لفظه إلا إذا عرض عليه عارض أو منعه من ذلك مانع وذلك كالقرينة المانعة من إرادة حقيقة اللفظ . والمراد بالقطع هنا أنه لا يحتمل غير معناه احتمالا ناشئا عن دليل© وليس المراد به أنه لا يحتمل غير معناه أصلا. الأمثلة: - ١لفظ ثلاثة أيام في قوله تعالى :تيم تَننَة أمر.0١4 ‎ ‏»( )٢يدل كل ‏ - ٦لفظ عشرة في قوله تعالى« :فكترنةه إمكام عَكَرة مسك من العددين على معناه قطعا . ولا يحتمل زيادة ولا نقصا . لأن كلا منهما لفظ خاص لا يمكن حمله على ما هو أقل أو أكثر، فدلالته على ذلك قطعية. ‏ - ٢قوله تعالى« :وَأقيموا ألضَلَوةً ويَائا ألكزة "(4كل منهما أمر، والأمر من الصلاة والزكاة. قطعا على وجوب الخاص ئ فيدل اتى حرم أمه إلا يانحة() ‎ ٤۔ قوله سبحانه وتعالى« :رلا تَقئثرا اتنت ( )١سورة البقرة، الآية.١٩٦ ‎: ( )٢سورة المائدة. الآية.٨٩ ‎: ( )٣سورة البقرة" الآية.٤٣ ‎: ( )٤سورة الإسراء، الآية.٣٣ ‎: ۔ _ ۔سے۔ __.۔.١٤. ‎ دل على تحريم القتل دلالة قطعية . لأن صيغة النهي من الخاص أيضاً. مثاله ما دلت قرينة على صرفه عن معناه الحقيقي قوله تعالى :للنت فإن اشتراك القرء بين الطهر والحيض ترب بأنشهمَ تَتئَة 4 مانع من القطع بإرادة أحدهما دون الآخر ولو لا ذلك الاشتراك لكان العدد مفيدا للقطع لكونه من الخاص كما مر. قول الله تعالى :لإن غنم ألا يما حدوة الو ملا جتاح عَلنما فما أفدت يوةه(") المرتب على قوله تعالى :الكم مرتا »" الآية فإن الفاء في قوله تعالى :نَإن خف [ 4البقرة :‏ ]٢٢٩للتعقيب وهي من لفظ الخاص فمدلولها أن فدية أحد طرق الطلاق لافسخ للنكاح لكن لما احتمل آن إن طَلَمَهَا كلا تمل ل تكون هذه جملة معترضة بين ما قبلها وقوله تعالى: من بد ه)٤‏ من هذا الاحتمال مانعاً من القطع بمدلول الخاص الذي هو أعنى التعقيب. الفاء ولذا فقد اختلف العلماء في كون الخلع طلاقاً وكونه فسخاً للنكاح وسيأتي توضيح لهذه المسألة عند بيان معاني الحروف. أنواع الخاص: ‏٣ أربعة . المطلق والمقيد والأمر والنهي . وذلك أن المطلق أنواع الخاص لفظ وضع للوا حد النوعي والمقيد للواحد الشخصي بتشخيص القيد، وقد سبقت الأمثلة لأربعة الأقسام، وبيان دخول المطلق والمقيد في دائرة الخاص أن اللفظ الموضوع لمعنى إما أن يكون وضعه لكثير أو لواحد والأول إما أن . ٢٢٨ ( )١سورة البقرة، الآية‎: . ٢٢٩ ( )٢سورة البقرة، الآية‎: . ٢٢٩ ( )٣سورة البقرة، الآية‎: . ٢٣٠ ( )٤سورة البقرة" الآية‎: ١ ٥ يكون وضعه لكثير بوضع كثير أو لا فإن كان بوضع كثير فهو المشترك وإلا فإما أن يكون الكثير محصورا في عدد معين أو لا فإن لم يكن محصورا فإن كان اللفظ مستغرقاً فهو العام وإلا فهو الجمع المنكر فإن كان محصورا فهو من أقسام الخاص، والثاني وهو ما يكرن وضعه لواحد شخصي أو نوعي أو جنسي فهو من أقسام الخاص. ‏ ١المطلق والمقيد: أ۔ تعريف المطلق: المطلق هو :اللفظ الدال باعتبار حقيقته الشاملة لجنسه على فرد شائع أو أفراد شائعة بلا تعيين على سبيل البدلية لا على طريق الاستغراق، وذلك مثل رجل وامرأة ورجال ونحو ذلك‘ ومن الأصوليين من ينظر في تعريف المطلق إلى الماهية فحسب بصرف النظر عن الأفراد وحينئذ يقال في تعريف المطلق : (هو اللفظ الذي يدل على موضوعه من غير نظر إلى الوحدة أو الجمع أو الوصف©‘ بل يدل على الماهية من حيث هي)، وذلك كلفظ رقبة في قوله تعالى في كفارة اليمين :فَتَحرؤ رَتَبَة [ 4النساء :‏! ]٩فإن الآية تدل على المطالبة بتحرير رقبة من غير ملاحظة أن تكون واحدة أو أكثرث ومن غير ملاحظة أن تكون موصوفة بالإيمان أو غير موصوفة به، إذ المطلوب عتق ما يقع عليه اسم رقبة، ومن الأصوليين كالآمدي من يعرف المطلق بأنه النكرة في سياق الإثبات، والتعريف الأول أوفق بالمراد لأن الحديث عن دلالة الألفاظ من حيث الوضع إنما هو متصل بقواعد أحكام أفعال الملكفين© والتكليف متعلق بالأفراد دون المفهومات الكلية التي هي أمور عقلية. ولنعد إلى التعريف الأول بشيء من الإيضاح، فمعنى كون اللفظ دالا على فرد شائع في جنسه أو أفراد شائعة على سبيل البدلية أي باعتبار بدل المعنى الموضوع له اللفظ. ١٦ فلفظ رجل مثلا دال على كل فرد من أفراد الرجال بمعنى أنه صادق على كل واحد منها وصالح على أن يطلق عليه باعتبار شيوع لفظه في جميع الأفراد ليرد الاستغراق دفعة واحدة. ومن هنا يتضح الفرق بين المطلق والعام لأن العام لفظ يستغرق أفراده الموضوع لها دفعة كما سيأتي. ب حكم المطلق: إذا ورد اللفظ في النص مطلقا فإنه يظل يفهم على إطلاقه ويبقى كذلك حتى يرد دليل يخرجه عن شيوعه بقيد يحد من إطلاقه فحكمه قبل التقييد ومثاله قوله تعالى : جنسه على طريق البدلية ئ شائع فى تناوله لكل فرد «وَأمَهمنت نتآيكم "(4في سياق من يحرم نكاحهن من النساء فهذا اللفظ أدخل الزوج ابنتها سواء الزوجة على متزوج أم يفيد تحريم أمهات نسائكم» بزوجته أم لم يدخل بهاء لأن الآية وردت مطلقة عن التقييد بالدخول بالبنات ولم يقم دليل على التقييد إذ لم ترد مقيدة في موضع آخر فتظل تفهم على إطلاقها. ومثاله أيضا قوله تعالى في كفارة اليمين :لكام عَكَرَة مسكي من اوسط ما نموت آميكم آو كسوثمر آو تحتريد ربة ه(". فعشرة مساكين لفظ 9فيبقى الحكم موضع آخر 0 تقييدهما في مطلق لم يرد لفظ مطلق ورقبة كذلك بالإطلاق في اللفظين كما هو، حتى يرد دليل يقيدهما. ومثال المطلق الذي ورد تقييده في موضع آخر فصرف عن إطلاقه لفظ فكلمة وصية في الآية وصية في قوله تعالى« :وَصِيةر يؤعى يهآ أو دن ( ‏( )١سورة النساء الآية :‏.٢٣ ( )٢سورة المائدة. الآية.٨٩ ‎: . ١١ : النساء } الآية‎ سورة )(٣ ١٧ مطلقة لكن هذا الإطلاق قيد في حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه الذي دل على أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث وهو قوله عليه الصلاة والسلام "الثلث والثلث كثيرا( فالحديث صرف الوصية عن إطلاقها وبين المراد منها، فصار الإطلاق في الآية مقيد بالوصية التي في حدود الثلث. ج۔ تعريف المقيد: المقيد هو اللفظ الدال على مدلول معين أما بحسب وضعه الأصلي كالأعلام وأما بتقييده بقيد خارج عن الوضع يخرجه عن الشيوع، مثال الأول قوله تعالى« :فلََا قى رنة يتها ولا رَيَتَتَكهَا " 0فزيد وإن كان في الأصل مصدرا لزاد لكنه نقل إلى العلمية فصار علم شخص دالا على معين فالاعلام -الشخصي منها والجنسي -نوع من أنواع المقيد ويكفي في العلم الجنسي التعيين الذهني. ومثال النكرة المقيدة بالوصف قوله تعالى فى كفارة قتل الخطأ: «وَتَترؤ رََبَة مُؤيكةر ه(" فرقبة هنا في الأصل لفظ مطلق ثم صار مقيداً بصفة الإيمان فأخرج قيد الوصف ذلك اللفظ عن شيوعه في جنسه إلى دائرة أو حدد أو غاية أو شرط من حال سائر القيود وهكذا الشيوع ئ دائرة أضيق من أو غير ذلك مما يخرج لفظ المطلق عن الشيوع باعتبار الحقيقة الشاملة. والذين ينظرون إلى المطلق من حيث الماهية يعرفون المقيد بأنه ما دل على الماهية مقيدا بقيد. د۔حكم المقيد: إذا ورد اللفظ المطلق في النص مقيدا دون أن يتقدم ذكره قبل ذلك أو ( )١صحيح مسلم ‎ج ١٢١٥٣ /٣رقم، ١٦٢٩ ‎سنن ابن ماجه ج؟ ٩٠٥/٢رقم.٢٧١١ ‎ ( )٦سورة الأاحزاب، الآية.٣٧ ‎: . ٩٢ الآية: ‎ النساء 6 سورة )(٣ ١٨ بعده مطلقا فإنه حينئذ يعمل به على تقييده ويبقى مقيداً حتى يرد دليل يلغي ذلك القيد، ومثاله قوله تعالى في كفارة الظهار :تمن لر تيد قَصِيَام كَهرَتِن تاين ين تبلي أن يََمَتا (4ورد الصيام مقيداً بتتابع الشهرين وبكونه قبل العودة إلى التماس والاستمتاع بالزوجة التي ظاهر منها، فيعمل به على تقييده بهذين القيدين، فلا يجزيء في كفارة الظهار تفريق الصيام، كما لا يجزيء كونه بعد الاستمتاع بالزوجة، وإن كان متتابع. ومثال ما دل الدليل على إلغاء القيد الذي قيد به المطلق قوله تعالى : وتنام انتي في خجويكم تين يسايكم اتى دعلشم يهن فإن كم تكْوؤا دعنشم بهرت فلا ججصح عَتنئم )"(4فإنه لا يعمل بالقيد الذي هو اشتراط كون الربائب في الحجور أي في حجور أزواج أمهاتهن أي في رعايتهم وتربيتهم© وإنما ذكر في الآية بناء على العرف الغالب من أحوال الناس©، وهو كون الربيبة غالباً مع أمها في بيت الزوج، ومقتضاه حرمة الربيبة على زوج أمها ولو كانت في غير بيته، لإلغاء هذا القيد، بدليل أن الله تعالى اكتفى في مقام التحليل بنفي القيد الثاني فقط فقال« :قإن كم تكوؤا دمحَلشر يهت فلا جاع عَينكئم ه(" ولم يتعرض لنفي الأول وهو وجود الربيبة في حجر الزوج. والخلاصة :أنه يعمل بالمقيد على تقييده‘ حتى يثبت إلغاء القيد، فلا يصح العدول إلى الإطلاق إلا بقيام دليل يدل على ترك التقييد. ه -حمل المطلق على المقيد وصوره وآراء العلماء في ذلك وأدلتهم: معنى حمل المطلق على المقيد تقييد المطلق بالمقيد وجعله بياناً له بأن ‏.٤ ‏( )١سورة المجادلة الآية: ( )٢سورة النساء الآية.٢٣ ‎: ( )٣سورة النساء الآية.٢٣ ‎: ١٩ لا يلنفت في الحكم إلى إطلاق المطلق، بل يحكم عليه بالحكم الذي أفاده اليمين مطلقاً الشارع مثلا صيام ثلاثة أيام لمعسر في كفارة يطلب القيد ‏ ٠كأن بالتتابع كما في قراءة ابن الكفارة آخر يقيد هذه دون تقييد بالتتابع ‘ ثم يرد نص مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، ففي حمل المطلق على المقيد نوجب۔ قيد المطلق. النص الذي فيحكم حينئذ بموجب التتابع 6 ولحمل المطلق على المقيد أحوال اتفق الأصوليون والفقهاء في بعضها على وجوب حمل المطلق على المقيد كما اتفقوا فايلبعض الآخر على عدم حمله عليه واختلفوا أيضا في بعض الصور وإليك بيان ذلك كله فيما يلي : أ ۔ أن يختلف كل من المطلق والمقيد فلا تكون بينهما أية صلة، وذلك بأن يرد اللفظ المطلق في نص محكوما فيه يحكم ثم يرد ذلك اللفظ المطلق نفسه مقيداً بقيد في نص آخر في قضية ة أخرى حكمها يغاير حكم القضية ا لاولى التى ورد اللفظ المطلق فيها وموجب الحكمين مختلف أي سبب الحكم وموجبه في القضية الآولى التي ورد فيها المطلق مغاير تماماً لموجب الحكم في القضية الثانية التي ورد فيها اللفظ المطلق مقيداً وهذه الحالة لا يحمل فيها المطلق على المقيد اتفاقا أي لا يجعل المقيد بيانا للمطلق، بل يجرى كل في مورده‘، ويحكم عليه بالحكم الخاص به لما بينهما من المغايرة ولا عبرة بوجود اللفظ مرة هنا ومرة هناك، ومثال هذه والتتار وألمَارقَة فقعوا لَيرِيَهَمَا "4وقوله في الصورة قوله تعالى: آية الوضوء :أيوا وُجوكمكم وأتريكم إل انمرافق ") :لف ظ أيديهمايه في الآية الأولى مطلق© وفي الآية الثانية «أيديكميه مقيد بقوله :إلى المرافق ، والسبب في الآيتين مختلف، وهو في الأولى : السرقة، وفي الثانية :إرادة الصلاة ووجود الحدث‘ والحكم مختلف ( )١سورة المائدة 5الآية.٣٨٢ ‎: . ٦ الآية: ‎ المائدة© سورة )(٢ أيضا فهو في الآية الأولى :قطع يد السارق، وفي الثانية :غسل الايدي، ونظرا لهذا الاختلاف في السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، لعدم المنافاة فايلجمع بينهماث لكن حددت السنة موضع قطع يد السارق وهو الرسغ 3فإنه عليه الصلاة والسلام (أمر بقطع يد السارق من الرسغ). ومثالها أيضا: :وجوب صيام شهرين متتابعين في كفارة قتل المؤمن خطأ في قوله تعالى :فمن ل عيدقَِيَام مَهرتِن متَتَاعتن 4ووجوب صيام ثلاثة أيام من غير اشتراط التتابع في قوله تعالى :ق لم بهذميا دة أر ه)'(4 وفي الثانية :صيام ثلاثة ففي الآية الأولى :صيام شهزين، الحكم مختلف أيام. والسبب مختلف‘ ففي الآية الأولى :القتل الخطأ، وفي الثانية :الحنث في اليمين، فلا يحمل المطلق في الثانية على المقيد في الأولى© فلا يجب التتابع في كفارة اليمين كما وجب في كفارة القتل الخطأ. وإنما أوجب التتابع من أوجبه من العلماء احتجاجا بقراءة ابن مسعود الآحادية تنزيلا لها منزلة خبر الواحد فقد روى عنه أنه كان يقرأ آية كفارة اليمين ثلاثتة ايم متتابعات) لا من قبيل بيان حمل المطلق على المقيد. م ب _ أن يتفق المطلق والمقيد في الحكم وموجبه، وذلك أن يرد اللفظ المطلق في نص محكوما فيه بحكم ثم يرد ذلك اللفظ مرة ة أخرى مقيداً بقيد يخرجه عن الشيوع، ويحكم فيه بالحكم السابق عند الإطلاق، ويكون السبب أي موجب الحكم متحداً غير مختلف‘ ففي هذه الحالة يجب حمل المطلق على المقيد بجعله بيانا له. ومثال هذه الصورة قوله تعالى : حرمعتيكمه المتة وندم "{4وقوله :مل لآ هذ فى مآ أوج إل نحَرَمًا . ٩٢ ( )١سورة النساء الآية‎: ( )٢سورة البقرة، الآية.١٩٦ ‎: الآية.٣ : ‎ المائدة© سورة )(٣ ٢١ عَلَ طاير حممه إل أن كرت مة أو دما ‏ ١حرمة تناول الدم، فيحمل المطلق على المقيد ويكون الدم المحرم هو المسفوح، وأما الدم الباقي في العروق واللحم فهو المباح معفو عنه، فالسبب في الآيتين متحد وهو وجود الضرر في الدم، والحكم متحد أيضا وهو وإنما كان الدم هنا مطلقا مع كونه معرفاً بال -والمعرفة من المقيد ۔ لأن المعرف بال المشار بها إلى الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد غير معين © حيث لا عهد من قبيل المطلق فإن المعرف بال هذه كالنكرة في المعنى ولذا أعطي بعض احكام النكرة النعت بالجملة في نحو :واية 44 ١ ابل تلم ينةألتار )"<4ونحو قول الشاعر : فمضيت ثمة قلت لا يعنيني ولقد أمر على اللئيم يسبني ك ح ك وهناك مثال آخر لهذه الصورة وهو قوله تعالى :قن لم يهد قيام كلمة م "4فإنه يوجب صوم ثلاثة أيام من غير تقييد بالتتابع مع قراءة ابن مسعود الآحادية، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فإنها توجب التتابع، فالسبب هنا متحد، وهو الحنث في اليمين، والحكم متحد أيضا وهو الصيام، فيحمل المطلق على المقيد هنا. وإنما وجب حمله عليه فى هذه الصورة لأن التقييد زيادة لا يفيدها الإطلاق، ولا يصح أن يختلف المطلق والمقيد مع اتحاد السبب والحكم. لأن السبب الواحد لا يوجب المتنافيين في وقت واحد‘ ومن عمل بالمقيد عمل بالمطلق، أما من عمل بالمطلق فلم يف بالعمل بدلالة المقيدث فكان الجمع هو الواجب والأولى. ج۔ أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلفا في موجبه وبيان ذلك أن يرد ( )١سورة الأنعام" الآية.١٤٥ ‎: ( )٢سورة يس الآية.٣٧ ‎: ( )٣سورة البقرة" الآية.١٩٦ ‎: - _ ٢٢ اللفظ المطلق في قضية محكوم فيه بحكم ثم يأتي ذلك اللفظ نفسه في نص آخر مقيدا بقيد محكوم فيه بالحكم السابق غير أن السبب الذي أوجب الحكم مختلف في النصين ومثال ذلك كفارة الظهارة وكفارة قتل المؤمن خطاء قال تعالى عن الاولى :متري رَقبَة تن قتلي أن يتَمآآه() وقال عن الثانية :فترد رَكيَةر ومكة » )"(4ولفظ «رتبة» مطلق في الآية الاولى، ومقيد بالإيمان في الآية الثانية، والحكم متحد فهو في الظهار إرادة العودة إلى في الآيتين، ولكن السبب مختلف©‘ الاستمتاع بالزوجة، وفي آية القتل :القتل الخطأ. وهذه الصورة قد اختلف العلماء في حمل المطلق على المقيد فيها على ثلاثة أقوال : القول ا لأول :لا يحمل كل منهما على الآخر بل يعمل بالمطلق في محله وبالمقيد في موضعه فيجب في كفارة القتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة٨‏ وفي كفارة الظهار عتق رقبة ، سواء أكانت مؤمنة أم كافرة. ودليل من قال بهذا القول :أنه لا داعي لحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، إذ لا تعارض بينهما، لأن اختلاف السبب يمنع التعارض© وقد يكون المناسب لكفارة القتل التغليظ على القاتل وزيادة الزاجر أو الجابر © فيغلظ عليه بإلزامه عتق رقبة مؤمنة، أي باشتراط الإيمان في الرقبةث والمناسب لكفارة الظهار هو التخقيف والتيسير للحفاظ على الزوجية، ولخفة مقسدته© وذلك بعتق أي رقبة، لا سيما وقاعدة الشرع اختلاف الآثار مع اختلاف المؤثرات واختلاف العقوبات إذا اختلفت الجنايات واختلاف الجوابر إذا اختلفت المجبورات. ( )١سورة المجادلة، الآية.٣ ‎: . ٩٢ ( )٢سورة النساء، الآية‎: ٢٢ القول الثاني :إن المطلق في هذه الصورة يحمل على المقيد فيجب عتق رقبة مؤمنة في كل من كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار، وهذا الحمل من باب الأخذ بالنص. وحجة القائلين بهذا القول أن اتحاد الحكم في النصين يقضي بحمل المطلق على المقيد حتى لا يكون هناك تخالف بين النصوص الواردة في شيء واحد لأن القرآن كله كالكلمة الواحدة في وجوب بناء بعضه على بعض © فكلام الله تعالى متحد في ذاته لا تعدد فيه، فإذا نص على اشتراط الإيمان في كفارة القتل الخطأ{ كان ذلك تنصيصاً على اشتراطه في كفارة الظهار، ولأن الآتي بالقيد أي الإيمان في الرقبة عامل بالدليلين قطعاً، فيكون أرجح فيجب المصير إليه. وفي هذا الاستدلال نظر فكلام الله تعالى وإن كان واحدا لا تعدد فيه، فذلك باعتبار عدم التناقض، لا باعتبار الأحكام" بل هو مختلف قطعاً من حيث المحتوى، فالقرآن فيه الأوامر والنواهي وفيه الأحكام وفيه الأخبار وفيه المواعظ والأمثال إلى غير ذلك. ثم إن المطلق ليس داخلا في المقيد، وسبب الكفارتين مختلف‘ فالقتل با لنسبة للقتل. يقتضي زيادة ا لزجر لخطورته ث وا لظها ر يقتضي ا لتخفيف لخفة فساده لذا يتضح رجحان القول الأول لقوة دليله ولأن النصوص الشرعية حجج في ذاتها. فكل نص حجة قائمة بذاتها، والتقييد من غير دليل من ذات اللفظ أو من الحديث في موضوعه تضييق من غير أمر الشارع، فإن قيل إن الاحتياط أولى وذلك يحصل بإعمال الدليلين المتمثل في حمل المطلق على المقيد والإلزام شيء آخر والتشرع بما لم ينص عليه فالجواب :إن الاحتياط شيء فيه نوع من التضييق وقد قال تعالى« :وما جَكَل علك في الزين ين حَرة4ه(). ( )١سورة الحج، الآية.٧٨ ‎: ٢٤ القول الثالث :إن المطلق يحمل على المقيد في هذه الحالة قياسا لا نصاً وذلك حينما يوجد جامع بين قضيتي الإطلاق والتقييد كما في كفارتي الظهار والقتل الخطأ والجامع هنا حرمة سببهما وهما الظهار والقتل. د -أن يتحد المطلق والمقيد في السبب ويختلفا في الحكم وذلك بأن يكون موضوع الحكم في المطلق هو موضوع الحكم في المقيد، ولكن الحكم في المقيد غير الحكم في المطلق ومثال ذلك قوله تعالى« :يأيها اتيبيك امنوا إدا ستر إل السترة قاضيئرا يبجوكمكم كآتديكم إل المرافق كنتم جثبا قَاطهَوا وَإن وأتبتكُم إلَ الكعبين وين وَآمسخوا روسكم ّ ع ِ2 ه ه. ر مسه. مرم آ. 77 ش م.2 تم تح آؤ عل سَقَر ؤ جاه أحث منكم ين التآبمد آو للمَتُم الذساة متم تجدوا ماث َتَيَتَمُوا سَييدا تبا « (4تامسخوا يؤجريكم وأيديكم يتةأ»") فالايدي في الوضوء مقيدة بالمرافق ومطلقة في التيمم٥‏ ومسح في التيمم والحكم مختلف في الآيتين© فهو غسل في الوضوء أما السبب فهو متحد وهو الحدث وإرادة الصلاة© وقد اتفق العلماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد هنا، بل يعمل بكل منهما على حدة، إلا إذا دل الدليل على الحمل© إذ لا تنافي في الجمع بينهما. أما من رأى وجوب مسح اليدين في التيمم إلى المرفقين فقد استدل بحديث ابن عمر مرفوعا (التيمم ضربتان :ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين)، ولكن أكثر العلماء يرون أن مسح اليدين في التيمم لا يتعدى الكفين ودليلهم أن النبي _ يلة ۔ أمر عمار بن ياسر بالتيمم للوجه والكفين. الحكم لا والتقييد فى سبب ‏ ١لاطلاق وهي أن يكون أخرى صورة هناك ه _ الله ۔ ية ۔ قال« :فرض رسول في الحكم . ومثالها حديث ابن عمر ( )١سورة المائدة" الآية.٦١ ‎: ) (٢سور المائدة © الآية.٦ : ‎ ٢٥ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) وهناك رواية والحر أخرى لهذا الحديث لم يذكر فيها (من المسلمين). ولكن وجد زكا ة ا لفطر [ إن الحكم في ا لنصين وا حد وهو وجوب المزكي ئ إذ ورد وهو الشخص الذي يمونه والتقييد في سبب الحكم الإطلاق فى أحدهما مقيداً بأنه من المسلمين وورد في ثانيهما مطلقاً عن هذا القيد. وقد اختلف العلماء في حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، فقال مكلا، فيجب هل بممانيعمالحنفية :لا يحمل المطلق على المقيد هنا، وإن على المسلم أداء زكاة الفطر على كل من يمونه المتصدق، مسلما كان أو غير مسلم عملا بالمقيد في النص الأول، وبالمطلق في النص الثاني، ويمكن أن يكون المطلق سببا والمقيد سبباً. وقال الجمهور :يحمل المطلق على المقيد أي يحمل المطلق في النص الثاني على المقيد في النص الأول، فلا تجب صدقة الفطر إلا على من يمونه الشخص من المسلمين. استدل الحنفية على رأيهم :بأن حمل المطلق على المقيد يكون عند وإذا كان الاطلاق والتقييد في سبب الحكم فلا يتحقق وجود التنافي بينهماث التنافي لإمكان العمل بكل منهما على حدة، إذ يجوز أن يكون لشيء واحد أسباب كثيرة، كثبوت الملك، فإنه يمكن حصوله بكل من البيع والهبة والوصية والميراث وإحياء الموات. واستدل الجمور :بأن الحادثة إذا كانت واحدة، كان الإطلاق والتقييد في شيء واحد‘ وإن لم يكونا في حكمين والشيء الواحد لا يجوز آن يكون أصلا ويبنى فلا بد أن يجعل أحدهما مطلقاً ومقيداً في آن واحد للتنا في بينهما، الآخر عليه . وباعتبار أن المطلق ساكت عن القيد [ والمقيد ناطق بالقيد . فكان ٢٦ أولى بأن يجعل المقيد أصلا ليكون للقيد فائدة، ويبنيالمطلق عليه. ولا يخفى أن رأي الجمهور أرجح :لأن الخطاب للمسلمين© سواء نص عليهم أم لاؤ ويؤيد ذلك أيضا أن الرسول -ية ۔ أشار إلى الصلة بين صدقة الفطر والصيام حيث جاء في. حديث وصف زكاة الفطر بأنها طهرة للصائم من الرفث أو غيره ولا علاقة لغير المسلم بالصوم ولا ما يتبعه. ومن أمثلة هذه الحالة أيضاً :إطلاق كلمة الغنم في حديث‘ وتقييدها في آخر بالسوم، أما الحديث الأول فهو« :وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة' وأما الحديث الثاني فهو« :وفي الغنم من أربعين شاة شاةا 5 فقد اتحد سبب وجوب زكاة الغنم الذي هو العدد الخاص من الغنم. ، فقال يحمل المطلق على المقيد، فتجب الزكاة هفي الغنم السائمة دون الجمهور: المعلوفة حملا للمطلق على المقيد. وقال آخرون تجب الزكاة فايلغنم السائمة والمعلوفة، والله أعلم. -١۔الأمر‏ أ -الأمر لغة: لطلب ‏١المقتضي أعني به القول ‏ ١لمخصوص على ‏ ١لقول يطلق ا لامر لغة : الفعل واستدعائه وتحصيله في المستقبل© نحو «أَفوا يَلَمُقُودٍ » [المائدة :‏]١ ويخص هذا النوع من الإطلاق بأن يجمع على وا وهو الذي يتناوله الأصوليون بالبحث. ويطلق الأمر آيضاً على أشياء كثيرة منها الفعل الذي يعزم عليه كقوله ‏ ]١٥٩أي الفعل الذي عزمت عليه %وَمَاورهم ف الكت » [آل عمران: تعالى: ‏، ]٤٠أي شأننا ومنها الشأن نحو« :إتَمَا كولا لتىء إدا أردته « [النحل: ومنها الصقة نحو لامر ما يسود من يسود أي لصفة من صفات الكمال ، ومنها ٢٧ الشيء نحو أمر ما جدع قصير أنفه أي لشيء، ومنها الغرض نحو فعلت هدا لأمر أي لغرض . وهذه المفردات تجمع على أمور. ولا داعي لان يختلف في هذه الإاطلاقات أهي حقيقة أم مجاز أم الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز فيما عداه" أم هو مشترك بين الجميع لأن على حل سواء. وارد عن العرب ذلك كله ۔ حقيقة الأمر عند الأصوليين: ب لقد اختلف الأصولييون في تعريف الأمر فاختار الآمدي تعريفه بأنه (طلب الفعل على جهة الاستعلاء×")، ومنهم من قال هو( :القول المتقضي طاعة المأمور بفعل المأمور به)")، ومن الأصوليين من يعرف الأمر بانه (طلب الفعل على وجه يعد فاعله مطيعا)، وعرفه الموفق بقوله( :الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء)"‘، ومرادهم بكونه على وجه الاستعلاء إخراج ما صدر من المساوي فهو سؤال والتماس، وإخراج ما صدر من الأدنى ودخل فيه من يعد نفسه مستعلياً 5أما من يعد النهي نوعاً فهو دعاء أو التماس من الفعل بناء على أن الترك فعل، فيحتاج إلى الاحتراز من ذلك بأن يعرف الأمر :بأنه طلب فعل غير كاف كما فعل نور الدين السالمى ۔ رحمه الله - وزاد في تعريفه لا على وجه الدعاء( ، ليخرج طلب الصادر من العبد لربه. والمحققون من الأصوليين لا يشترطون في الأمر علوا ولا استعلاع. ويمكن أن نعرف الأمر بتعريف أشمل فنقول (الأمر ما دل على طلب الفعل وتحصيله في المستقبل لا على وجه الدعاء). ص؛.٢٠ ٤ للآمدي ئ ج ٢‏٠ الاحكام ‏( ( ١الاحكام في أصول ‏( ()٢المرجع السابق. ( )٣روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ، العاطر٢٦ ‎ج ٢٦.ص‎ ( )٤طلعة الشمس على الألفية ‎ج‎ ١ص.٣٦ {‘٢٥ ٢٨ وهذا التعريف يشمل صيغ الأمر الموضوعة له حقيقة وصيغه المجازية © وما دل على الطلب من إشارة ونحوها. ج -صغ الأمر: لطلب الفعل وتحصيله صيغ حقيقية وأخرى مجازية، فالصيغ الحقيقية تندرج ضمن كل ما دل على الطلب بهيئته ومادته من الألفاظ وهي أربع: الأولى :ما وضع للطلب حقيقة مما كان على وزن افعل وما يضاهيه نحو قوله تعالى :أقيموا الصَكَوةً وماثوا الكرة » [البقرة :‏ ]٤٣وقوله« :وَإسَتَمْفروا ربكم ثم ثنا ة ه(" وقوله« :تاتَظئوا إن متكم ي السَتظرية ».""4 الثانية :الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر وأكثر ما يكون في المسند إلى الغائب مثل قوله تعالى« :لّفق ذو سعة تن سَعَتْلله 40ويقل أن يسند إلى المتكلم كقوله تعالى حكاية عن الكفار :وليل حَتديكمّ ئ وأقل منه أن يسند إلى المخاطب كقوله تعالى في قراءة« :فليفرحوا تليفرحوا هو خير مما يجمعون ه(©). الثالثة :المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى< :قَإدا لقيتم الني كتروا مرب الرقي ه(. الرابعة :اسم الفعل النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى :فل هَتْمً شبدآمكم الزب بتبوك أ ألله حرم مندا . 4ونحو قولك حذار بمعنى احذر ومه بمعنى اكفف. ( )١سورة هود الآية.٣ ‎: . ١٠٢ ) (٢سورة يونس © الآية‎: . ٧ الآية‎: ( )٣سورة الطلاق ( )٤سورة العتكبوت، الآية.١٢ ‎: . ٥٨ الآية‎: ( )٥سورة يونس . ٤ الآية‎: ( )٦سورة محمد . ١٥٠ ( )٧سورة الأنعام، الآية‎: ٢٩ آما الصيغ المجازية فهي الصيغ الموضوعة أصلا للأخبار فإذا دلت القرينة على طلب ما تضمنته صيغة منها وتحصيله في المستقبل فإن الصيغة حينئذ يفهم منها الامر كقوله تعالى« :رلَلمت يتب يشين نكة فتزه_" وقوله« :لالؤلث يضع النهم عوكتر عايلة 40وقوله :حرمت ). تنضم أمهترمكم »(" وقوله« :كيب عنكم اليتا ومو كرة لكم وإنما كانت هذه الصيغ مجازية في الأمر لأنها استعملت في غير ما وضعت له وهي في الأصل موضوعة للأخبار;. ومما يدل على طلب الفعل فعل صادر عن من يصدر الطلب أي الحركة كالدفع المستفاد من حديث أبي بكر ۔ رضي الله عنه ۔ حيث طلب منه النبي -يلو -أن يصلي بالناس بدفعه بيده الشريفة إلى الأمام ثم قال له« :ما منعك أن تصلي بالناس وقد أمرتك' ومما يدل على الطلب أيضا الإشارة باليد أو بالعين أو نحوهما كما في قوله تعالى في قصة زكريا ۔ عليه السلام - رع هم آن سَيحرا بكرة رميا () اي أشار إليهم بدليل قوله تعالى: قال رب ابكل ل عة قال ايك ألا كلر التا تتمة آبار بلا رتم ه.){١‏ وإنكار أن تكون للأمر صيغة تخصه بنا على أن الكلام معنى قائم بالنفس فمما أحدثه(" بعض المتكلمين وهو باطل قطعاً لا معنى له. د۔ما تقتضيه صيغ الأمر وآراء العلماء في ذلك: مما لا ريب فيه أن صيغة (افعل) ونحوها من الصيغ الدالة على الأمر ( )١سورة البقرة" الآية.٢٢٨ ‎: ( )٢سورة البقرة" الآية.٢٣٣ ‎: ( )٣سورة النساء، الآية.٢٣ ‎: ( )٤سورة البقرة، الآية.٢١٦ ‎: . ١١ ) (٥سورة مريم! الآية‎: ( )٦سورة آل عمران الآية.٤١ ‎: ( )٧شرح الشنقيطي على روضة الناظر ‎ص١٨٧۔ ٢٣ ٠ ظاهرة في الطلب والاقتضاء، ذلك أن الفعل المطلوب لا بد وأن يكون فعله راجحاً على تركه، فإن كان ممتنع الترك، كان واجباً، وإن لم يكن ممتنع الترك، فإما أن يكون ترجحه لمصلحة أخروية فهو المندوب ‘ وإما لمصلحة دنيوية فهو الإرشاد. فالطلب الذي تدل عليه صيغة الأمر هو طلب الفعل، أما على وجه اللزوم، أو على وجه الندب أو الإرشاد، ولكن بالاستقراء تبين أن العرف الإسلامي في فهم الكتاب والسنة باعتبازهما مبينين للشرع الإسلامي يجعل الأمر فيهما للوجوب أي للطلب الحتمي اللازم" لأن ذلك هو الكثير الغالب© وعلى ذلك فكل أمر فيهما فإنه يدل على الطلب الجازم إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك‘ وذلك هو رأي الجمهور من الفقهاء والاصوليين، لأنه وإن كان شاملا في ذاته للوجوب وغيره مما هو مطلوب‘ فالوجوب إنما تعين بأدلة ذات الطلب. خارجة ع ومن العلماء من يرى :أن الأمر لا دلالة له على الوجوب والندب يخصوصه وإنما هو حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو ترجيح الفعل على الترك. الشيعة)١‏ وهو مذهب ومنهم من يرى أن الأمر مشترك بين الكل، وصحح الآمدي التوقف فيما تدل عليه صيغة الأمر حقيقة فلا تصرف إلى الوجوب أو غيره إلا بدليل يعينه وأيد تصحيحه لما ذهب إليه بأن وضعه مشتركاً، أو حقيقة في البعض‘ مجازا في البعض أما آن يكون مدركه عقلياً أو نقلياً. الأول :محال‘ إذ العقول لا مدخل لها في المنقول، لا ضرورة ولا نظرا. "٩٠٤.ص‎ وما بعدها! طلعة الشمس١ ‎ج الروضة ج ٢ص٦١٧ ‎ص١ ٠ ج٢ ( (١الاحكام للآمدي‎ ٣١ الثاني :فإما أن يكون قطعيا أو ظنياً، والقطعي غير متحقق فيما نحن مما يقنع فيه بالظن [ المسألة فيه ئ والظني إنما ينيةنفع أن لو كان إثبات مل هذه وهو غير مسلم 7، يبق غير التوقفا) شبهاً ئ وتكلف إلى تسميته أدلة ا لجمهور لهذا المذ هب وقد دعاه تعصبه رد كثير منها وتاول البعض بما لا يحتمله". والمتأمل فى أدلة المسألة بتمعن وإنصاف بعيداً عن التعصب يتبين له رجحان ما ذهب إليه الجمهور من أن الأمر حكمه الوجوب وضعا وشرعا ما لم تصرفه عن معنى الوجوب قرزينه، فإنه وإن كان شاملا في ذاته للوجوب والندب لأن كلا منهما مطلوب ، فالوجوب إنما تعين بأدلة خارجة عن ذات الطلب. أدلة الجمهور: ه استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه في هذه المسألة بأكثر من ثلاثيندليلا أبرز ومن تمحل 6 في ردها من تمحل وإن 6 المطلوب واحد منها يثبت كل تلك الأدلة : أمن القرآن: . ("« :7وكا ن االأمر مطلقا عن القرائن وهو 7تعالى 7 : ,:: آقا. فأنكر عليه ربنا عز لمتيكة اسْجُذوا لدم سََجَدرا يلا رنين ( )١الاحكام٢. ‎ج ٠١٢.ص‎ ‏ ٢١٢وما بعدها. ‏( )٢راجع الأحكام ج،٢ ‏( )٣سورة الأعراف، الآية :‏.١٦١ ( )٤سورة البقرة الآية.٣٤ ‎: ٣٢ وجل ترك السجود ولو لم يكن الأمر للوجوب عند عدم القرائن لكان لإبليس العذر في ترك السجود‘ لجواز أن يقول في جوابه :إن هذا الأمر ندب وتاركه لا يعصي لكنه لم يكن له عذر بتركه بدليل الإنكار عليه، وتعقيب ذلك بالطرد واللعن فدل على أن الآمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة. و. م ؟. ء ۔; مو. م 1 دصہدهم و تصيبهم فتنة أن أسروء عَنَ يخالفون الَزسَ درر فآالَسيَححدذَ ل قَ تعاالى: قوله _ ‏٦ ووجه الاستدلال من الآية :إنه تعالئ هدد تارك الأمر بإصابة الفتنة والعذاب الأليم ولا يكون هذا التهديد إلا عن ترك الواجب. من السنة: ب فقالت : عبد وكرهته © ‏ ١لو راجعته3 تحت قوله عاد لبريرة وقد عتقت _ بأمرك يا رسول الله، فقال« :لا، إنما أنا شافع» فقالت :لا حاجة لي فه()٢‏ . فقد عقلت إنه لو كان أمرا . لكان واجبا ‌ والنبي _ يلة ۔ قررها عله. لأمرتهم بالسواك عند كل ‏ - ٢قوله _ يلة ۔« :لولا أن أشق على أمتي صلاةا("‘، وهو دليل الوجوبؤ وإلا فلو كان ‏ ٢للندب فالسواك مندل وب. ج۔من الإجماع: ‏ - ١إن الأمة في كل عصر لم تزل راجعة في إيجاب العبادات إلى الأوامر من الآية.٦٣ : ‎ النور سورة ()١ ( )٢أخرجه آبو داود طلاق ١٩ ‎والدارمي طلاق ©١٥ ‎وأحمد بن حنبل.٢١٥ /١ ‎ . ٢٠ مواقيت‎ ٦ 6١٠والنسائي طهارة‎ صلاة‎ ١٨ رواه الترمذي طهارة‎ )(٣ ٣٢ مثل قوله تعالى« :رَائوا الكرة [ 4البقرة :‏ ]٤٣إلى غير ذلك من غير و ه مم, توقف، وما كانوا يعدلون إلى غير الوجوب إلا لمعارض. استدل على وجوب الزكاة على أهل الردة ‏ _ ٢إن أبا بكر ۔ رضي الله عنه ‏ ]٤٣ولم ينكر عليه أحد من ‏[ ٩البقرة: راوا المكر بقوله تعالى: الصحابة. فكان ذلك إجماعاً. د۔ من اللغة: وصف اهل االلغة من خالف الأمر بكونه عاصياً ومنه قولهم( :أمرتك فعصيتني) قال الله تعالى« :أفَعَصَيْتَ أمرى » [طه :‏ ]٩٢وقال الشاعر : والعصيان اسم ذم، وذلك في غير الوجوب ممتنع© وأيضا فان السيد إذا أمر عبده بأمر فخالفهء حسن الحكم من أهل اللغة بذمة واستحقاقه للعقاب © ولولا أن الأمر للوجوب لما كان كذلك. ه۔ من العقل: ‏ - ١إن الإيجاب من المهمات في مخاطبة أهل اللغة، فلو لم يكن الأمر للوجوب لخلا الوجوب عن لفظ يدل عليه‘ وهو ممتنع مع كون الحاجة تدعو إليه. ‏ ٦۔ قد ثبت أن الطلب لا يخرج عن الوجوب والندب‘ ويمتنع أن يكون حقيقة في الندب‘ لا بجهة الاشتراك ولا التعيين ولا بطريق التخيير لأن حمل الطلب على الندب معناه :افعل إن شثت‘، وهذا الشرط غير مذكور في الطلب فيمتنع حمل الطلب عليه بوجه من هذه الوجوه ويلزم من ذلك أن يكون حقيقة في الوجوب. ( )١الاحكام، للآمدي ج! ص؟، ٢٦١وما بعدها إلى ص {\٢١٥طلعة الشمس١. ‎ج ٢٣٤ هذه بعض الأدلة التي تثبت أن الأمر حقيقة في الوجوب ما لم تصرفه لدلالتها على القوة والوضوح في غاية من كما ترى قرينة إلى غيره ء وهي المطلوب ، وهناك أدلة أخرى لا تقل أهمية عنها. ورغبة في تيسير الأمر وعدم الإطالة نرى عدم الداعي إلى ذكر أدلة الأقوال الأخرى ومناقشتها، حتى الرأي القائل بأن الأمر يدل على الندب ‏ ١لكريم ومن القرآن من الأدلة عليه القائلون به ببعض استدل وا لذي حقيقة السنة. الأمر يعد الحظر: و كثيرا ما يرد الأمر بعد حظر أو تحريم سابق كما في قوله تعالى :وا حلم كادوا & [المائدة :‏ ]٢بعد قوله سبحانه :وحرم عَتتكمة صيد البر ما دمك عنا ه [المائدة :‏ ]٩٦وقوله عز وجل :للا ثمي السكرة قانتيثوا فى الكتض توا ين تشل الله ه [الجمعة :‏ ]٠١٠بعد قوله« :إدا ؤو للصَلَزة من بره ه [الجمعة :‏ ]٩وقوله سبحانه :و كَإد>ا الجمة اسوا إل ذكر آملله وَمدهَروا ز هرد تأؤهرت ه [البترة :‏، ]٢٦٢٢فاتن بوهن & [البترة :‏.]١٨٧ ليتسع ذوو لحوم ‏ ١لأاضاحي فوق ثلاث نهيتكم عن وقوله كند :اكنت الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا» وحديث : ) ‏. ( ١. ألا فزوروها. . القبور. زيارة ا[كنت نهيتكم عن فهل يراد بهذا الأمر الإباحة أو الوجوب؟، اختلف الأتسوليون فيه على هى : ثلاثة آراء الرأي الأول :وذهب إليه كثير من العلماء :أن الأمر بعد الحظر بريدة {} والحديت الثاني رواه الحاكم عن أنس 6ورواه ابن عن رواه الترمذي الحديث ‏ ١لاول ‏) ( ١ ماجه عن ابن مسعود. ٣٥ للإباحة، بدليل معظم أو غالب الأوامر التي وردت بعد الحظر فإنها للإباحة في عرف الشرع وباتفاق العلماء. الرأي الثاني :وبه قالت طائفة من المحققين :إن الأمر بعد الحظر للوجوب©‘ عملا بما هو الأصل في مقتضى الأمر بأنه للوجوب، فيحمل على ما كان يحمل عليه ابتداء 6ولقوله تعالى :للا انتم الَكَتهز للكم قاقنْلوا المُتركيَ حَيِت وَجَرنَموهُر [ 4التوبة :ه]. ولقوله يلة لفاطمة بنت حبيش التي كانت تستحاض« :ذلك عرق‘ وليست بالحيضةا فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي؛). والرأي الثالث :للكمال بانلهمام من الحنفية وهو القول بالتفصيل : الأمر بعد الحظر يرجع إلى الحكم الذي كان قبله من وجوب أو غيره، ويكون رافعا الحظر الذي سبق الأمر، بدليل تتبع واستقراء الأوامر الواردة بعد الحظر والتحريم، فإن المتتبع يجد أنها للعودة إلى أصل الحكم قبل ورود الحظر © حظره الشرع في الأشهر الحرم، ثمأمر به بعد فالأمر بقتال المشركين واجب©، وزيارة القبور مندوبةث ولكن انتهائها، عود إلى بدء الحكم وهو الوجوب©، نهى عنها الشرع لمصلحة اقتضت ذلك هثم أمر بها النبي ۔يلة ۔3۔ فعاد الحكم إلى أصله السابق وهو الندب، والاصطياد قبل الإحرام مباحث ثم حظره القرآن في حالة الإحرام، ثم أمر به بعد الانتهاء منه. الأمر المطلق ودلالته: و إذا تجرد الأمر عن القيود والقرائن دل على طلب حقيقة الفعل المأمور به ولا يدل على طلب إيقاعه مرةواحدة ولا على طلبه متكرراً ولا على طلب إيقاعه فورا أي في أقرب ما يمكن من الوقت ولا على طلب إيقاعه متراخياً أي ( )١رواه البخاري عن عائشة (نيل الأوطار.)٢٦٢٥ /١ ‎ ٣٦ حقيقة المأمور به فقط وهذه الأشياء على طلب في أي وقت يكون [ لكن يدل إنما تستفاد من القيود والقرائن. والدليل على أن الأمر المجرد عن القيود والقرائن لا يدل إلى على طلب الحقيقة، أن مدلولات الفعل أجناس والأجناس لا تشعر بالوحدة ولا بالكثرة وا حدلك| ثم لم تئن ولم تجمع وحسن استعما لها في ‏ ١لقليل وا لكثير بلفظ ومن وهذا رأي المحققين من الأصوليين وهناك آراء أخرى نذكرها مع أدلتها. الرأي الأول :وإليه ذهب كثير من المالكية والشافعية :إن الآمر يدل على المرة الواحدة لفظا ويحتمل التكرار. لأن امتثال المأمور به يحصل بالمرة © فيكون لها ولأن الأقرع بن حابس لو لم يفهم احتمال التكرار من قوله ۔ يلة ۔« :يا أيها الناس قد فرض اه عليكم الحج فحجوا لما كان لسؤاله معنى© ولكان ملوماً في سؤاله. ويمكن أن يجاب على استدلالهم على أن الأمر يدل لفظا على المرة أن امتثال المأمور به يحصل بالمرة بأن المأمور إنما عد ممتثلاً بفعله ما أمر به الواحدة. على المرة لا باقتصاره وأما استدلالهم إنما على احتمال الأمر للتكرار بواقعة الأقرع بن حابس فيجاب، أن الأقرع سأل عن تكرار الحج لما رأى كثيرا من العبادات متكررة بأدلة وقرائن كالصلاة والصيام فأشتبه عليه ذلك في الحج حتى سأل عنه ولو كان الأمر يحتمل التكرار لما سأل عنه لكونه عربي اللسان. الرأي الثاني :إن الأمر المجرد يدل على التكرار المستوعب لزمان العمل وهو مدة العمر بشرط الإمكان وأستدل بمن قال به بأدلة كثيرة نورد أهمها مع الإجابة عليها : ‏ - ١أن الأوامر التي تعلقت بالصوم والصلاة والزكاة ونحوها المراد بها التكرار فيلزم في كل أمر. ٣٧ ويجاب عليه :أن التكرار الوارد فيها ليس من الأوامر نفسها وإنما هو مأخوذ من أدلة أخرى يفيد تكرار ما طلب بتلك الأوامر على أن الحج من جملة ما أمر به كالصلاة والزكاة والصيام ومع ذلك لا يجب إلا مرة. ‏ ٢۔ لا يختص الأمر بإيقاعه في زمن دون زمن فيجب إيقاعه في جميع الأوقات ابتداء من وقت حصول الطلب فيدل على التكرار. وجوابه :أن الأمر إنما وضع لطلب إيقاع الفعل بصرف النظر عن أية والزمان صفة من صفاته لا من مدلولاته إذ الموصوف صفة من تكرار وغيره لا يدل على الصفة، ولؤ سلم أن الأمر وضع لدلالة على طلب الفعل في وقت يتسع له، فمتى فعل المخاطب ذلك عد ممتثلاً لا محالة سواء أقدمه أم أخره ما لم يدل دليل خارجي على تقييد. ‏ - ٣لو لم يكن الأمر مقتضياً للتكرار بوضعه لما صح النسخ عليه ولا استثناء وقت من أوقاته والكل وارد. وجوابه :إنما يصح النسخ والاستثناء في ما قام الدليل على تكراره، وما قامت قرينة على تكراره فنسخه والاستثناء من أوقاته جائز. ‏ - ٤النهي يقتضي التكرار، فكذلك الأمر لأنه نقيضه، ويقاس عليه بجامع أن كل منهما للطلب فالامر طلب للفعل والنهي طلب للكف. وجوابه :إنما اقتضى النهي التكرار لدليل آخر غير وضعه، وذلك أن المطلوب من النهي ترك الفعل أبداًث ولو لم يقتض النهي تكرار الترك لفات المطلوب وهو الامتثال إذ لا يحصل بدون التكرار والأمر ليس كذلك والانتهاء عن الشيء أبداً ممكن لأنه موافق للأصل وهو العدم© وأما الاشتغال بالشيء أبدا فغير ممكن وفيه مشقة ثم إن هذا قياس في اللغة، واللغة لا تثبت قياسا. فالراي الثالث :التوقف في كون الأمر دالا على المرة أو التكرار أو ٣٨ إذ لا دليل يعينه. عنهما{© ا لحقيقة مجردة طلب الانتصاف عن الحقيقة مجردة الدلالة على طلب إنه قامت وجوابه: | بالمرة أو التكرار. أثر الخلاف فى هذه القاعدة : من آثار الخلاف في هذه القاعدة :أن القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار أجازوا للمرأة المقول لها( :طلقي نفسك) الطلاق مرة واثنتين وثلاثاء ومن قال (لا يقتضي التكرار) لا تملك المرأة إلا طلقة واحدة إذ بوقوعها يحصل مقتضى الطلب. ز ۔دلالة الأمر على الفور أو التراخي: إذا ورد الأمر مطلقاً غير مقيد بوقت معين يفيد الفورية أي طلب الفعل على الفور ولا مقيدا بما يفيد التراخي، فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب. فالرأي الأول :أنه دال على الفور. والمراد بالفور تعجيل إنفاذ الواجب بحيث يلحق من آخره الذم. وبعبارة أخرى :المراد بالفور المبادرة إلى تنفيذ الأمر بمجرد سماع التكليف مع وجود الإمكان، وإلا كان مؤاخذاً، فالقائلون بهذا الرأي يوجبون على المأمور الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير تأخير ولا فصل. الرأي الثاني :أن الأمر يقتضي التراخي : والمراد بالتراخي :تخيير المكلف بين الأداء فورا عند سماع التكليف © وبين التأخير إلى وقت آخر‘ مع ظنه القدرة على أدائه في ذلك الوقت© فالقائلون بهذا الرأي لا يثبتون حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر، بل يجوز تأخير الامتثال عن وقت الأمر زمناً يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعدا. ٣٩ الرأي الثالث :أن الأمر بمجرده لا يقتضي فورا ولا تراخيا، لأن كل واحد من هذين إنما يعلم بدليل يدل عليه من غير الأمر لأن الأمر نفسه يدل على طلب الفعل، مهما أتى به المكلف عد ممتثلاً سواء أكان إتيانه له فورآ أم متراخياً. الأدلة: استدل القائلون بالفور بأدلة أهمها: ‏ - ١إنه تعالى ذم إبليس على ترك السجود لآدم عليه السلام بقوله :ل تم ألا تَنَجدَ إ ذ مك [ 4الاعراف :‏! ]١فلو لم يكن الأمر للفور، لما استحق الذم ى والجواب أنه يحتمل أن يكون ذلك الأمر مقرونا بما يدل على أنه للفور، وتلك القرينة قوله سبحانه :فدا سَيَسْئر ونَتَحُت فيه يرنوحى قَفَعُوا ل سَدبَ» [الحجر :‏.]٢٩ ‏ ]١٣٣يوجب ۔قوله تعالى :ط وسارععا لل مسفر متن رَتكُمْ [ 4آل عمران: كون الأمر للفور، لأن الله تعالى أمر بالمسارعة، والمسارعة التعجيل © فيكون التعجيل مأموراً به. والجواب :أن الفورية مستفادة من اللفظ الدال على المسارعة وساروا [آعلمران :‏ ]١٢٣لا من صيغة الأمر. ‏ - ٣قياس الأمر على النهي :النهي يفيد الفور، فيكون الأمر أيضا كذلك مثله بالقياس عليه، بجامع الطلب في كل منهما. وجوابه :أن النهي لما كان مقيدا للتكرار في جميع الأوقات، ومن جملتها وقت الحال‘ لزم بالضرورة أن يفيد الفور بخلاف الأمر أي أن القياس مع الفارق. واستدل القائلون بالتراخي بأمور منها: ٤ ٠ -لو أراد الحكيم وقتا بينه وإلا كان مكلفاً بما هو غير معلوم لنا وجوابه :بأنه لو كان للتراخي لا لتحق الواجب بالنفل لأنه لا يستحق الذم بالإخلال به في كل وقت حتى ينقضي عمر المكلف إذ لا وقت أخص من آخر فيلحق بالنوافل. ‏ - ٢قالوا هناك فرق بين الأمر المقيد والأمر المطلق© فإن قول القائل لخادمه (افعل كذا الساعة) يوجب الائتمار على الفور وهذا أمر مقيد، وقول القائل(افعل) مطلق‘ؤ وبين المطلق والمقيد مغايرة ومنافاةء فلا يجوز أن يكون حكم المطلق هو حكم المقيد ©.فيما يثبت التقييد به © لان في ذلك إلغاء صفة الإطلاق ، وإثبات التقييد من غير دليل -وليس في الصيغة التراخي على فيكون الأداء ئ على التقييد في وقت ما يدل المطلقة الآمرة الصوم والصلاة. كالأمر بالكفارات وقضاء وجوابه :أن الصيغة الآمرة في الأمر المطلق لم تتعرض بفورية ولا تراخي بخلاف الصيغة المقيدة والتراخي أو الفور أمر زائد على مقتضى الصيغة. ومع حعدمهك{} الأمر مع الفور ئ بأنه ورد الثالث: الرأي أصحاب واستدل وهو طلب ‏ ١لقدر المشترك بباالفور وبا لترا خي ئ فيجعل حقيقة في ويصح تقييده الإتيان بالمأمور به، منعاً من الاشتراك والمجاز. وهذا الرأي كما ترى ينسجم مع الوضع اللغوي لصيغة الأمر، إذ أصل وضعها لطلب المأمور به لا غيره. أما الأدلة التي استدل بها أصحاب الرأيين فقد عرفت ما فيها وأنها لا تدل على المدعي. لذا يتضح رجحانه على الرأيين اللذين قبله، فالفورية آو التراخي إذا أريد أحدهما لا بد من إقامة قرينة تدل عليه خارجة وضع الصيغة، فمن قال لغيره ٤١ (اسقني) كان المراد به الفور بقرينةأن طلب الشرب عادة يكون عند الحاجة إلى الماء ث وإذا كان المأمور به مطلقاً عن الوقت كالزكاة والحج وقضاء الصوم والصلاة، وأداء الكفارات، فيجوز فيه التأخير، لكن المبادرة إلى الفعل أولى وأحوط، قبل مباغتة الموت وانتهاء الأجل قبل الأداء. لقوله تعالى :فَاسَعَيقُوً الحرب » [البترة :‏.]١٤٨ أثر الخلاف في هذه القاعدة: يظهر أثر الخلاف في هذه القاعدة في عدة مسائل منها : ‏ - ١أداء الحج : حند تغجيل الحج وضعا أوجب على الفور بأن ‏ ١لامر يدل قال فمن ويت والئنرَةً ي [ 4البقرة :‏ ]١٩٦وقوله تعالى : الإمكان لقو تعالى :أنما لل ‏.]٩٧ حجم أليست منن أسَتَطَاع إله ميلا [ 4البقرة: عل الناس والقائلون بأن الأمر يدل على التراخي أو أنه لا يدل وضعا على هذا وذاك لا يوجبون التعجيل في الحج ويؤيد ما ذهبوا إليه أن الحج فرض في العا شرة الرسول _ مز -إلا في السنة ولم يحج للهجرة السنة السادسة واجبا على مياسير لا عذر لهم ئ فلو كان الحج ومعه من أصحابه للهجرة لم يجر التأخير. الفور ب -أداء الزكاة : من قال بفورية ا لأمر يوجبون أداءها فوراً بمقتضى ا لأمر . لأن حاجة لم يقل بمورية ‏ ١لأمر لزمه وقدر على أدائه © 6ومن المستحقين ناجزة ‘ ولأنه ح أجاز التراخي في أدائها. لكن يتضيق على المزكي الوجوب إذا غلب على ظنه أنه يموت لو لم يؤد، فيفوت الواجب. ٤٢ والخلاصة أن الأوامر الشرعية يستحب تعجيل الامتثال فيها عند القدرة واللإمكان بأدلة وقرائن أخرى خارجة عن أصل وضع صيغة الأمر. والإلزام شيء يختلف تماما عن الاستحباب والأخذ بالأحوط لأنه يلزم على القول بالفورية عصيان المؤخر من غير عذر'. أما التشديد المروي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -في مسألة لاد اء ما أفترضه الله عليهم على مسارعة ‏ ١لمسلمين حرصه فمنشأه تعجيل ‏ ١لحج أن يفوتهم الإمكان فيندموا ئ والله أعلم. خشية ح۔ الأمر المقيد سبق الكلام على الأمر المطلق ودلالته وهذا آوان الشروع في الأمر المقيد وهو أنواع أحدها ما القيد فيه وقت ثانيها ما القيد فيه عدد ثالثها آن يكون مقيدا بوصف من الأوصاف أو شرط من الشروط، وإليك بيان الأمر المقيد فيما يلي : الأمر المقيد بوقت: إن الفعل المأمور به فى وقت من الأوقات إما أن يكون مأموراً به في وقت بعينه، وإما آن يكون مأمور به على الدوا م ى فإن كان مأموراً به في وقت يعينه فإما أن يستغرق الوقت كله كالصوم مستغرق للنهار ويسمى مضيقاً كالصوم، وإما أن لا يستغرقه بل يجزي فيه بعض الوقت ويسمى موسعاً كالصلاة المأمور بها في الأوقات المخصوصة. ولا يصح أن يكون الوقت المقيد به لا يسع الفعل، ذلك أنه ليس من الحكمة أن يأمرنا سبحانه وتعالى أن نفعل شيئا فى وقت بعينه، وذلك الوقت لا يسع ذلك العمل لأنه من التكليف بما لا يطاق وهو في حكمته تعالى محال. ٤٣ فأما الفعل المضيق فلا خلاف في أن ذلك الوقت كله وقت وجوبه لكن الخلاف في الموسع وهو الذي يكون فيه الوقت أوسع من الفعل، وللعلماء في هذا مذاهب. أولها :أن وقت وجوبه هو أول الوقت فقط، وأصحاب هذا الرأي اختلفوا في فائدة تقييده بآخر الوقت مع أوله، فمنهم من قال إن آخر الوقت ضرب للقضاء، أي لم يدخل في التوقيت إلا ليقضي فيه ما فات في الأول ولا يقضي بعده أصلاؤ فلو لم يصل الظهر أحد في أول الوقت مثلا فآخر وقتها وقت قضاء، فإذا دخل وقت العصر فات وقت الأداء والقضاء. ومنهم من قال إن آخر الوقت ضرب ليدل على تخيير المكلف بين آن يفعل في أوله أو في آخره، فهؤلاء جعلوا الوجوب متعلقا بأول الوقت© لكن المكلف مخير بين أن يفعله أو يؤخره عن وقت وجوبه، وإذا فعله بعده فلم باح له تأخير فعله عن وقت وجوبه أوقاتا يؤده في وقت وجوبه، لكن الشرع معلومة إذا فعل في أيها لم يأثم بالتأخير فهو أداء لا قضاء فإن أخر عن تلك الأوقات أثم وكان فعله بعدها قضاءاً فضرب ما عدا أول الوقت ليدل على أن المكلف مخير بين أن يفعله في وقت وجوبه وهو أول الوقت وبين أن يؤخره عن وقت وجوبه إلى أي الأوقات المضروبة لذلك الفرض وأنه يجزيه فعله في أيها فلا يائم حتى يفوت جميعها. ثانيها :إن وقت الوجوب هو آخر الوقت واختلف أصحاب هذا الرأي فيما فعل في أول الوقت‘ فمنهم من قال هو نفل يسقط به الفرض. ومنهم من قال هو موقوف إن بلغ المكلف آخر الوقت وهو على صفة المكلفين ففرض، وإن مات أو سقط تكليفه قبله فتفل. وهو أداء متعلق بجميع الوقت وإن الوقت كله وقت ثالثها :أن الرجوب رأي المحققين من الأصوليين والفقهاء. ٤٤ ومعنى كون الوجوب متعلقاً بجميع الوقت هو أن المكلف مخير بين الفعل والترك في أول الوقت ووسطه حتئ إذا لم يبق من.الوقت إلا مقدار ما يسع الفعل تعين الأداء كيلا يفوت الفرض فإن التفويت بغير عذر حرام قطعا. وهو كما ترى في غاية القوة، إة معنى كون المأمور به واجباً هو أنه أثر خطاب الله تعالى المترتب على تركه العقاب، ومن الواجبات ما يكون موسعاً في فعله، فلا يهلك المخاطب يه إلا بتركه أصلاً، ومنها ما هو مضيق فيهلك المخاطب به بتأخيره، وبهذا يتضح أنه ليس كل واجب يلزم فعله فوراً. أما الأمر المقيد بالدوام أو بغاية معينة فللعلماء فيه مذهبان : أولهما :وهو رأي المحققين ۔أن الأمر يقتضي دوام الفعل المأمور به© وكذا يحكم على الأمر المقيد بكونه إلى غاية نحو . .:ثا الحيا إل لتر 4 [البقرة :‏ ]١٨٧فإنه يحكم عليه بدوام الصيام في تلك المدة إلى الغاية التي قيد بها الأمر. وثانيهما :أن الأمر المقيد بالدوام لا يقتضي التأبيد ودليل القول الأول أن التقييد بالدوام يفيد استمرار الأمر على الأبد بوضع الصيغة مع قيد الدوام والأبدية وهذا ما يقتضيه منهاج اللغة. لهم قال - السلام عليه ۔ موسى عن اليهود ما روته الثاني : ودليل القول تمسكوا بالسبت أبداء فإنه لم يقتض الدوام بل نسخ بشريعة محمد ۔ ية ۔ ‏[ 4٩البقرة :‏ ]٩٥ثم حكى عن وبقوله تعالى :ولن يَتَمَتَوهُ آيا يما قَدَعَت أدرج أهل النار أنهم يتمنون الموت في قوله تعالى حاكياً عنهم « :لق علنتا ربك 4 ‏ ]٧٧فلم يقتض الدوام. [الزخرف: ويجاب عن الاحتجاج بما روته اليهود أنه من الشبه التي لقنهم إياها ابن الراوندي وهو كذب والكذب لا يحتج به فضلا عن أن ينقض به الأصول الثابتة. ولو كان موجودا في التوراة لأاحتج به الموجودون في عهد النبي ية ۔ منهم عليه. ٤٥ ويجاب على الاستدلال الثاني :إنه لا يمنع من جواز نسخ المؤبد وإن كان مقتضياً للتابيد بدليل يجيز نسخ التابيد 5إذ لا يلزم من اقتضائه التأبيد استحالة نسخه بدليل آخر يدل على النسخ والكلام في ما لم يدل عليه الدليل. وهذا ينطبق أيضا على ما روته اليهود مما يقتضي التأبيد على فرض ٠ صحته‎ ب ۔ الأمر المقيد بالعدد: وكقوله المقا م ئ كصل ركعتين خلف معين إذ ‏ ١ورد أ لأمر مقبداً بعدد تعالى« :ألَانَة ولى قيدوا كل كبير ينبما مائة جلدة [ 4النور :‏ ]٢وكقوله تعالى : لين يشد التنصت ثم أر يأنا أزبمة شبت تلجلدوهر تني جلدة » [النور :‏]٤ فحكم الأمر ما يقتضيه ذلك العدد المقيد به كثر العدد آم قل بلا خلاف بين الأصوليين، وذلك ما تقتضيه الصيغة وضعا على منهاج اللغة. ج الأمر المقيد بالصفة والشرط: إذا ورد الأمر مقيداً بصفة من الصفات أي مرتبا عليها كقوله تعالى. «والتتارث وألَارقة تاتَصعُوا أيهما ه [المائدة :‏ ]٣٨أو مقيدا بشرط من الشروط جُشبًا َاهَروا ه [المائدة :‏ ]٢٨فلا يخلوا إما آن يدل كقوله تعالى« :وَإن :1 دليل معين على أن ذلك القيد من الأوصاف الثابتة بالدليل في تأثيره في الحكم الذي تضمنه الأمر أو لا يدل دليل، فإن دل الدليل على تأثيره فحكم الأمر المعلق عليه التكرار أي كل ما وجد القيد دل الأمر المعلق به على التكرار بلا خلاف، وذلك بدليل خارج عن أصل الوضع وإن لم يدل دليل على تأثير القيد في الحكم الذي تضمنه الأمر بكونه علة له أو سبباً، ولا على عدم تأثيره، فللعلماء فيه ثلاثة مذاهب : أولها :أن الأمر يقتضي التكرار من جهة اللفظ، أي أن لفظ المقيد ٤٦ بالشرط أو الصفة قد وضع للتكرار . لان الشروط اللغوية أسباب وكذا والحكم يتكرر سببه، فيجتمع أمران للتكرار الوضع والسببية. الأوصاف ثانيها :إنه لا يقتضى التكرار لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس، وذلك أنه لا يفهم من قول القائل مثلا إذا دخلت فلانة الدار فطلقها، إن المرأة تطلق كلما دخلت الدار، بل تطلق بأول دخول ثم لا يلحقها الطلاق مرةأخرى بتكرر دخولها وكذا لا يفهم من قول الآمر حج بيت اله الحرام راكب، إن كل ما ركب المأمور وجب عليه الحج. نعم إذا دل الدليل على تكرار الأفر المعلق على الشرط والمقيد بالصفة © فذلك خارج عن أصل الوضع كقوله تعالى :الَانَة وألتنى قَلجلذوا كل كمر يتبما تة جلدة 4وكقوله تعالى :إينما الزب امنوا إدا قسم إل السكرة يا اَجوكمكم وَأيديكم إلى المَرإفقي "(4فهذا مما لا نزاع فيه وكلامنا في دلالة الصيغة وضعاً مجردة عن قرينة. ثالثها :إن الأمر المقيد بالشرط أو الصفة لا يدل على التكرار لفظاً ولكنه يدل عليه من جهة القياس، أي أن الأمر يتكرر إذا كان الشرط أو الصفة علة والحكم يدور مع علته وجودا وعدماً. يتكرر بتكرر علته لان المعلول وعند التحقيق يبدو أن تكرار الأمر المعلق على ما هو علة أو سبب له يتكرر العلة والسبب إنما هو بدليل خارج عن أصل الوضع فينبغي أن يكون هذا خارجا عن محل النزاع فيبقى في المسألة رأيان. ومما تجدر الإشارة إليه أن القائلين بدلالة الأمر على التكرار مطلقا وضعا يقولون بتكراره عند تعليقه بالشرط أو الصفة فذلك لازم مذهبهم. ( )١سورة النور الآية.٢ ‎: ( )٢سورة المائدة الآية.٦١ ‎: ٤٧ الأدلة: . اي أدلة الرأي الاول: استدل القائلون بدلالة الأمر عاللىتكرار في هذه المسالة بأدلة أهمها: ٠ ٠ ٠ ] -قالوا :قد تكرر وجوب الغسل كلما تكررت الجنابة عند التعليق بالشرط في قوله تعالى« :وَإن كنتم جنبا تَأتَلهَرُرأ» [المائدة :‏ ]٦فوجب بذلك تكرر الفعل عند التعليق بالشرط، كذلك عند تكرر الصفة كما في قوله تعالى :الة زال جدوا كل كي يتبتا يأت علن » لالنور :‏.]٢ وأجيب على ذلك :بأن الشرط والصفة هنا يعتبر كل منهما علة للحكم © فيتكرر المأمور به بتكررهما اتفاقا ضرورة تكرر المعلول بتكرر علته(_‘ث وعلى ذلك فهو خارج عن محل النزاع إذ ليس ذلك مفهوماً من أصل وضع الأمر المعلق. ب ۔ ثبت أن الفعل قد تكرر بتكرر الشرط أو الصفة في أوامر الشرع، ولم يثبت كونهما علة وذلك في مثل قوله تعالى :يدا قمم ل الصوة وأ(". والاستقراء في مثل هذا يدل على أن التكرار قد فهم من نفس التعليق. واجيب :بأن نفس التعليق لا يفيد التكرار، وإن ثبت التكرار في بعض أوامر الشرع فليس من نفس التعليق© وإنما قد يكون، لأن الشرط علة أو أن التعليق قد ثبت بدليل من خارج، كما أن الاستقراء غير مسلم بدليل أن الحج لا يجب تكرره عند تكرر الاستطاعة مع أنه قد علق بها. ص.٨٣ ‎ العضد لمختصر ابن الحاجب ج٢ انظر حاشية التفتازاني على شرح (( ١ ( )٢سررة المائدة، الآية.٦ ‎: ( )٣المراجع السابقة، ومنها :الاحكام في أصول الأحكام للآمدي ‎ج‎ ٢ص.٢٣٨ ٤٨ ج -إن النهي بالشرط أو الصفة يقتضي التكرار، وذلك كما لو قال :إن دخل فلان الدار فلا تعطه درهما، ومن المعروف أن الأمر مثل النهي، فكان . :. مشاركاً له في حكمه، ضرورة اشتراكهّما في الطلب والاقتضاء من حيث 3آن الامر طلب فعل والنهي طلب الترك وإذا ثبت كون النهي المعلق للتكرار كان الأمر كذلك للتكرار. وأجيب :بأن هذا قياس في اللغة وهو ممتنع، وأيضا فإنا لا نسلم أن النهي المعلق بالشرط أو الصفة يتكرر بتكرر ما علق عليه، بل إنما النهي يقتضي دوام المنع عند تحقق الشرط الأول سواء تكرر الشرط أم لم يتكرر. أدلة الرأي الثاني: استدل جمهور العلماء على ما ذهبوا إليه من أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة لا يدل على التكرار بأدلة كثيرة منها: أ -إن ثبوت الحكم مع الشرط أو الصفة قد يقتضي التكرار وقد لا يقتضيه من حيث أن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء وهو أعم من أن يكون في جميع الصور أو في صورة واحدة، ولذلك صح تقسيمه إلى ما يعم وما لا يعم 3والأعم لا يدل على الأخص الذي هو التكرار، فيلزم من ذلك أن التعليق لا يدل على التكرار. وأيضا فلو قال رجل لامرأته :إن دخلت الدار فأنت طالق© فإن الطلاق لا يتكرر بتكرر الدخول‘ ولو كان التعليق دالاً على التكرار لتكرر الطلاق كما لو قال :كلما دخلت الدار فأنت طالق، فثبت أن التعليق لا يفيد التكرار. . ب -إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار نحو قوله (اضربه) فإذا قال( :اضربه إن كان قائماً) مثلا فإنه لا يقتضي التكرار أيضا 0بل لا يرد غير اختصاص الضرب بالذي يقتضيه الإطلاق بحالة القيامث وذلك كقوله لوكيله( :طلق زوجتي إن دخلت الدار) فلا يتكرر الطلاق بتكرر ٤٩ الدخول، فثبت أن التعليق لا يقتفيئ التكرار(". وبهذا يتبينلنا أن الأمر المعلق نشرط أو.صفة إذا ثبت أن المعلق. علة للحكم أو دلت قرينة من خارج على التكرار فإن الفعل يتكرر تبعاً لذلك اتفاقا 3أما إذا لم يكن علة أو لم توجد. قرينةعلى التكرار فلا يقتضي التكرار كالأمر المطلق وهذا ما ترجحه الأدلة وتقوم به الحجة بخلاف ما قال به أصحاب الرأي الأول. ومما يشهد لما قلنا، أن أهل اللسان قد فرقوا بين قولهم( :افعل كذا إذا طلعت الشمس)‘ وبين قولهم ( :افعل كذا كلما طلعت الشمس) ويشهد له أيضاً ما ذهب إليه الفقهاء فيمن قال لزوجته أنت طالق إذا حضر فلان من السفر فإن الطلاق لا يقع عليه إلا مرة واحدة مهما تكرر حضوره. بخلاف ما لو قال لها( :أنت طالق كلما حضر فلان من السفر) فإن الطلاق يتكرر بتكرر الحضورا والفقهاء في ذلك لم يفرقوا بين اللفظين إلا لاختلافهما في موجب اللغة، كما أن تعليق الأمر بالشرط يقتضي تخصيصه‘ فإذا كان مطلقه في الأحوال كلها لا يقتضي التكرار، فالمخصوص ببعض الأحوال أولى بذلك("). وهذا ما ذهب إليه الجمهور من العلماء، والله أعلم. ط دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده: لتوضيح هذه المسألة لا بد من بيان معنى الاتفاق وتحرير محل النزاع. أ -إن المأمور به المطلوب بصيغة الأمر له ضدان عدمي ووجودي© فالمعنى العدمي هو المنافي من كل وجه للمأمور بهش ويمكن أن يطلق عليه اسم النقيض، فنقيض صل مثلا عدم إيقاع الصلاة فالآمر بها ناو عن عدمها ( )١انظر المراجع السابقة، ومنها المستصفي للغزالي ج ٢ص ١وما بعدها، المعتمد البصري١ ‎ج ‎ص؛ ١١ ٤وما بعدها. ‎ ( )٢راجع التبصرة ٠ص، ٤٨وغير ذلك من المراجمج ‎الأصولية المعروفة. ‎ ٥ ٠ للمأمور يه لانه منا ف عنه في أنه منهي لا شك هذا فالمعنى العدمي بذاته. فالامر بالشيه ,بهذا الاعنار نهي عن ضده أو يستلزمه بلا خلاف. ب -أما محل النزاع فهو : :المعنه٠‏ لوجودي المضاد للمأمور به فقولك مثلا (اقعد) له أضداد منها لا تقم منها لا تضطجع وهذا هو الذي اختلف ` العلماء فيه هل يقتضي الأمر بالشيء نهاً عن ضده ذلالة أم استلزاماً أم لا يقتضيه لا دلالة ولا استلزاماً. ولمزيد من البيان فليس الخلاف في مفهوم الأمر والنهمي، وفي أن لان الأمر مضاف إلى الشيء والنهي إلى ضده. أحدهما يتصور بدون الآخر وليس الخلاف أيضا في اللفظ، لاختلاف حقيقتهما ففي الأمر افعل وفي النهي (لا تفعل) وإنما الخلاف في ما صدق عليه أنه آمر بشيء هل يصدق عليه أنه نهي عن ضده أو لا أو يستلزمه؟ فهو محل الخلافأ.)١‏ مذاهب العلماء في المسألة : الأشعري نهي عن ضده دلالة وهو منقول عن الرأي الأول :الأمر بالشيء _ والباقلاني وهو قول أكثر الأشاعرة. ‏ - ٢الرأي الثاني :إن الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طريق المعنى أي الاستلزام، قال الإمام الرازي واعلم أنا لا نريد بهذا أن صيغة الأمر هي صيغة النهي© بل:المراد أن الأمر بالشيء دال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام(". ‏ - ٣الرأي الثالث :إن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده لا دلالة ولا استلزاماً ‏( (١انظر في ذلك شرح البدخشي على المنهاج ج١‏ ص{١٠٥‏ وشرح العضد مع حاشية التفتازاني ج؟!٢‏ ص٨٥‏ والمستصفى للغزالي ج١‏ ص.٨١‏ ٥١ وهو رأي كثير من المحققين كالإمام الغزالي :وابن الحاجب وإمام الحرمين وغيرهم. . الإ دلة: ادلة الرأي الأول: أقلها نختار بأدلة كثيرة نهي عن ضده _ استدل القائلون بأن الأمر بالشيء تعقيداً وأيسرها نهماً فمنها : -إن السكون عين ترك الحركة المأمور به في قول الآمر لآخر أسكن السكون الذي هو ا لأمر بالسكون هو بعينه طلب ترك الحركة الذي فطلب هو ا لنهي عن عدم السكون. وأجيب :بان النزاع على هذا يكون لفظياً في تسمية فعل ا لمأمور به تركا لضده، وفي تسمية طلبه نهيا. فإن كان ذلك باعتبار اللغة فلم يثبت فيها ما يفيد ذلك. ورد بمنع كون النزاع لفظياً بل هو في وحدة الطلب القائم بالنفس بأن ضده. ترك طلب الفعل عين طلب يكون وأجيب ثانياً :بحصول القطع بطلب الفعل مع عدم خطور الضد وإنما ما ذكروه من كون فعل السكون عين ترك الحركة فيما كان أحدهما ترك الآخر لا في الأضداد الوجودية لطلب ترك أحدهما ترك الآخر لا في الأضداد الوجودية. فطلب ترك أحدهما لا يكون طلباً للمأمور به لأنه يتحقق تركه في ضمن ضد آخر(_), ‏( )١حاشية التفتازاني على شرح مختصر ابن الحاجب ج٢‏ ص٨٧٢‏ وارشاد الفحول للشوكاني ص١٠١٢‏ وما بعدها والمراجع !لاصولية الأخرى. ٥٢ ب أدلة الراي الثاني: يستلزم حرمة نقيضه . وذلك أن حرمة النقيض جزء من ا لشيء -إن وجوب ‏١ ماهية الوجوب‘ لآن الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك وهذا الدليل النقيض بالتضمن يدل على حرمة فاللفظ الدال على الوجوب ذكره البيضاوي تبعا للرازي وادعى الالتزام وأقام الدليل على التضمن لأن الكل يستلزم الجزء. وبعد أن شرح الأسنوي دليل البيضاوي هذا ذكر أنه دليل باطل فقال: . لقا ئل أن نقيضة لأنه جزؤه حرمة يستلزم ‏ ١لشيء وجوب المصنف ) فيقول يقول :إن أراد بذلك أنه يدل على المنع من أضداده الوجودية فهذا مسلم المنع من الترك . وإن من ماهية الوجوب ئ بل جرؤه ولكن لا نسلم أنه جزء أراد به أنه دال على المنع من الترك فليس محل النزاع إذ لا خلاف أن الدال على الوجوب دال على المنع من الترك لأنه جزؤه وإلا خرج الواجب عن كونه واجباً بل النزاع في دلالاته على المنع من أضداده الوجودية كما اقتضاه كلام الإمام فيلزم إما فساد الدليل أو نصبه في غير محل النزاع وإذا أردت إصلاح هذا الدليل بحيث يكون مطابقاً للمدعى فقل الأمر دال على المنع عن الترك ومن لوازم المنع من الترك المنع عن الأضداد، فيكون الأمر دالاً على المنع من الأضداد بالالتزام وهو المدعى. ‏ - ٢واستدلوا كذلك على أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده :بأن أمر طلب فعل يذم بتركه فاستلزم النهي عن تركه وعما يحصل ‏ ١لترك ‏ ١لإيجاب فاستلزم الأمر المذكور النهي عن ضده. به وهو الضد للمأمور به وأعرض على هذا الدليل فقيل :لو تم هذا للزم منه تصور الكف عن الكف عن المأمور به لكل أمر إيجاب وتصور الكف عن الكف لازم لطلب واللازم باطل للقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الكف عن الكف عن الكف الكف بالبال ولو تصور الكف عن الكف منع كون الذم بالترك جزء الأمر 1 الإيجابي أو اللازم مفهومه لزوماً عقليا ى واستلزم الأمر الإيجابي النهي عن تركه ‏« 6١. فرع كون الذم بالترك جزءا أو لازما. واستدلوا كذلك بأن الأمر بالشيء يستلزم كون المأمور به واأجباً والواجب لا يتم إلا بترك الضد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب‘ فترك الضد واجب©ؤ وترك الضد الكف عنه أو نفيه، فيكون الكف عن ضد المأمور به ونفيه مطلوباً فيكون ضد المأمور به منهيا عنه لأن معنى النهي طلب الكف عن الضد أو طلب نفيه، فيكون الأمر بالشيء مستلزماً للنهي عن ضده. ج أدلة الرأي الثالث: _ إن الأمر بالشيء لا يكون نهياً عن ضده ولا يقتضيه عقلا لأنه لو كان ‏١ الأمر بالشيء نهياً عن ضده أو مقتضاً للنهي عن ضده بطريق التضمن لم يحصل الأمر بدون تعقل الضد‘ وتعقل الكف عن الضد والتالي باطل. والنهي عن ضده النهي عن حينئذ لا يحصل بدون ‏ ١لأمر أما اللازم نلان الضد لا يحصل بدون تعقل الكف عن الضد لأن الكف عن الضد مطلوب غير بدون تصور المطلوب منه لا متناع طلب النهي ؤ وا لنهي لا يحصل لا يعقل بدون تعقل الضد. المتصور ى وتعقل الكف عن الضد وأما انتفاء التالي فلأنا نقطع أن الأمر قد يطلب شيئا مع الذهول عن والكف عنه. ضده وخلاصة هذا الاستدلال أن الكف عن الضد هو مطلوب النهي ويمتنع أن يطلبه المتكلم وهو لا يشعر به، فيكون الكف عن الضد متعقلاً، وإنما يحصل ذلك بتعقل ممرديه وهما الضد والكف عنه( (. واعترض على هذا الدليل بمنع انتفاء التالي :فإنا لا نسلم تحقق الطلب ( )١نهاية السول ‎ج‎ ١ص.٢٣٥ {٢٣٤ ٥٤ مع الذهول عن ضده والكف عنه ‏. ٥لان الضد قد يطلق على ما يستلزم فعله ترك المأمور به كالاكل والشرپ بالنسبة إلى الصلاة، وقد يطلق على ترك المأمور به والاول خاص والثاني عام والمراد بالضد هنا هو الضد العام، ويمتنع تحقق الطلب مع الذهول عن الضد العام، لأن تعقل الضد العام حاصل عنه الأمر بالشيء لأنه إنما يطلبه إذا علم أنه ملتبس بضده فيستلزم تعقل ضده‘ ولأن الآمر عند الأمر لو يعلم ترك المأمور به لم يأمره لامتناع تحصيل الحاصل. وأجيب :بأنا لا نسلم أن الآمر لو علم أن للمأمور على الفعل لم يأمره6 وقوله :لامتناع تحصيل الحاصل قلنا :لا نسلم الحاصل وإنما يلزم آن لو به به تحصيل الفعل في الحال وهو ممنوع . فإن ا لأمر يطلب كان ا لأمر يطلب الفعل في الزمان المستقبل، ولو سلم أن الضد العام معلوم للآمر ولكن الكف واضح أنه غير معلوم به. ا_لأمر والنهي متضادان كتضاد العلم والجهل، ثاملعلم بالشيء لا يكون ضذه. نها عن الأمر بالشيءء لا يكون كذلك جهلا بضده وأجيب :بأن العلم بالشيء لا ينافي العلم بضده والأمر بالشيء ينافي الأمر 77 ألا ترى أنه يجوز أن يكون عالما بكل واحد منهما، وليس كذلك فاعلا للمأمور به ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون الأمر ۔ فإنه ينافي فعل ضده؟ على الفرق بينهما. فدل إلا بترك ضده يظهر لنا أن والذي المسألة وأدلتهم 6 هذه في العلماء هي آراء هذه الأمر بالشيء أن وهو العلماء 6 من إليه الجمهور ذهب ما ذلك الراجح في. يستلزم النهي عن ضده‘ وذلك الذي ترجحه الأدلة القوية والنظرر السليم 0ولا والله أعلم. مع المخالف. تقوم حجة ٥٥ تنسسه: إن القائلين بان الأمر نهي عن ضده أو يسنتلزمه اشترطوا لذلك شرطين : ‏ ١۔ كون الأمر معيناً أما إذا كان غير معين كالأمر بواحد من خصال الكفارة فلا يكون نهياً عن ضده\ فلا يكون في آية الكفارة نهي عن ضد الاعتاق، مثلاً، لجواز ترك الإعتاق من أصله والتلبس بضده والتكفير بالإطعام مثلاًؤ وذلك بالنظر إلى ما صدقه، أي فرده المعين كما مثلنا لا بالنظر إلى مفهومه وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء. فإن الأمر حينئذ نهي عن ضد الأحد الدائرى وضده هو ما عدا تلك الأشياء المخير بينها. ‏ - ٢كون وقت الأمر مضيقاً فإن كان موسعاً لم يكن الأمر بالشيء نهياً عن فإن الأمر بالصلاة في أول وقتها لا يكون نهياً عن التلبس. 7 ضده في ذلك الوقت‘ بل يجوز التلبس بضدها في أول الوقت وتأخيرها إلى وسطه أو آخره بحكم توسيع الوقت. ‏ ٢النهي ا۔حقيقة النهي: لنهي لغة :يطلق على ا لمنع وعلى ضد ا لأمر 4وا لنهي في ‏ ١صطلاح الأصوليين تعددت عباراتهم الموضحة لتعريفه. وأوضح وأشمل ما يستخلص منها أن يقال في تعريفه (النهي طلب الكف عن الفعل الموجه إلى غير الخالق) لأن طلب الكف الموجه إلى الخالق دعاء لا نهي قوله تعالى تعليما للأمة ربما لا تُوايذتآ إن تميت أو منطأتاً رَمَتا ولا تحيل عَنا إرا كما حملت عَلَ الزيت من قبلنا ربنا ولا تَصيَنَتَا ما لا ن 7. مك مم 7 سر. , مح ۔۔. . 2 صم . ؟؟ <2 2 م م21.2 2 ص--ك> 7 رس مم. 42 . . 2 م 1 م ء سه 21 ‏422١ ‏ ١لقوم على فا نصرنا مولانا أ نر =- وا رحمنا لنا واعفر عنا وا عت يه۔ لنا ط وه ٥٦ © الاستعلاء ادعاؤه النامي أو استعلاء الاصح على يشترطولا ي ي»()١‏ الكزر كما لا يشترط ذلك في الأمر. ؤإن قال باشتراطه بعض العلماء. ب صيغ النهي: كل ما يدل على طلب الكف عن الفعل يعتبر صيغة نهي © غير أن الصيغ الدالة عليه قسمان حقيقية ومجازية، فالصيغة الحقيقية هي القول الإنشائي الموضوع لطلب الكف عن الفعل حقيقة وذلك الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية كقوله تعالى« :ولا تَقرنا الزة “{ «ولا تقرن مال التيم »" «ولا «لا تحاسدوا ولا تأكُثوا آتولكم بيتكم بالميلي "(4وقول الرسول _ ية تباغضوا. . . الخ الحديث". وما عدا هذه الصيغة مما يدل على طلب الكف عن الفعل فهو مجازي أي مستعمل في غير ما وضع له، ومع ذلك فهو مساو شرعا في دلالته لما وضع للنهي حقيقة، فمن ذلك : ‏ ١۔ صيغة الأمر الدالة على الكفؤ كقوله تعالى :اجتنبوا آلنَر الدوتنن وَلجَكنوا مؤنث الزور ِ.4 وبت عن التتكآء الكر رزينة لك. تت, ر تكررے4ه() وكقوله يلة «كنت قد نهيتكم عن زيارةالقبوره(') ( )١سورة البقرة. الآية.٢٨٦ ‎ ( )٢سورة الإسراء الآية.٣٢ ‎: ( )٣سورة الأنعام، الآية.١٥٦ ‎: . ١٨٨ ( )٤سورة البقرة" الآية‎: . ٣٠ ( (٥سورة الحج الآية‎: ٩٠ ( )٦سورة النحل الآية‎: ‏( )٧أخرجه ابن ماجه في سننه ج٥١/١‏ برقم ‏ {©١٥٧١مسند الإمام أحمد بن حنبل ج /٥‏ ٣٥٦برقم . ٢٣٠٦٥ ٥٧ ۔الجمل الخبرية المستعملة في النهي من طريق التحريم أو نفي الحل © مت حر 7 الزواج : ففي النساء من المحرمات شان كقوله تعالى في ,4. .... ش. 1 وس. وع واأعَرَنكُ.م بانكم 2 / 4 غ ا رمترلا تعالي :مايا الة بنوا كا تول تم أ أفا اياه ليش وإنما كانت تلك الأساليب الثلاثة أساليب نهي مجازبة لأنها في الاصل موضوعة للأخبار واستعمالها في النهي استعمال لها في غير ما وضعت له. هذا وقد يرد النهي بالإشارة إلى ترك الفعل وبالإعراض عن الفعل ونحو والمراد بالطلب هنا ما يشمل الطلب الجازم وغيره 6والمراد بالكف عن الفعل :الإمساك عنه سواء أكان المنهي متلبساً بالفعل قبل صدور النهي أم غير متلبس به، بل كان صالحاً لان يصدر منه. ج۔ما تستعمل فيه صيغة النهي: لقد اتفق العلماء على أن النهي قد استعمل في معان عدة. كما أن الأمر قد استعمل في معان عدة أيضاً، فمن معاني النهي: _ التحريم :كقوله تعالى :ول تقرنواالزة «. 47ولا تنكخوا ما مك ابازكم يك أنحاء إلا ماتد سكت ‏.)٠"4 فقربان الزنا، ونكاح ما نكح الآباء من النساء حرام بالنهي، بالإجماع. ( )١سورة النساء، الآية.٢٣ ‎: ( )٢سورة النساء، الآية.١٩ ‎: ( )٣سورة الإسراء. الآية.٣٢ ‎: ( )٤سورة النساء. الآية.٢٢ ‎: ٥٨ ‏ ٢۔ الكراهة :كقوله عليه أفضل الصلاة والسلام« :لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبولذ)«، لا تصلوا في مبارك الإبله("). فمس الذكر باليمن حال البول والصلاة في مبارك الإبل مكروهان عند جمهور الفقهاء. ‏ _ ٣الدعاء :كقوله تعالى :ربنا لا ثرغ ثوبا بد ة مدننا ه(". الإرشاد :كقوله تعالى« :يتايهًا أليك ٤امثرا‏ لا تنتثوا عن أشياة إن بد ‏٤ لكم تنوه (). فالنهي هنا. للإرشاد والتوجيه. ‏ ٥۔ التهديد :كقول السيد لعبده :لا تطع آمري، فليس الغرض النهي عن الإطاعة، بل المقصود تهديده. ‏ ٦۔ التحقير :كقوله تعالى« :رلا تَمُدَةَ عََتكَ إل ما مَتَعَا يهد أزكيًا يهم رَهرة ية ألدَا . (4فالمقصود بيان حقارة متع الحياة الدنيا، إلى جانب ما عند الله من ثواب وأجر. ‏ - ٧بيان العاقبة :كقوله تعالى« :ولا تَخسرت اله عَفلا عَتما يحمل الش ه)١‏ فالمقصود من النهي بيان عاقبة هؤلاء. ‏ - ٨التاييس كقوله تعالى« :يتآيها الزي كتزها لا كنزا ألو إما مررت ما كغ تتمهه(' 0فالمقصود جعل الكافرين في يأس من رحمة الله إياهم6 وليس المقصود نهيهم عن الاعتذار. ‏( )١حديث النهي عن مس الذكر باليمين في البخاري في كتاب الوضوء والاشربة ورواه الترمذي برقم ‏( )١٥وابن ماجه برقم ‏(.)٣١٠ ‏( )٢حديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل رواه الترمذي يرقم ‏( ٣٤٦فما بعده) وأحمد وابن ماجه برقم ‏ ٧٦٩وما بعده). . ٨ الآية‎: ( )٣سورة آل عمران ) (٤سورة المائدة© الآية.١٠١ : ‎ ( )٥سورة طه. الآية.١٣١ ‎: ( )٦سورة إبراهيم. الآية.٤٢ ‎: ( )٧سورة التحريم، الآية-٧ ‎:۔ } ٥٩ ‏ ٩۔ الالتماس :كقولك لمن يساويك :لا تفعل. ‏ ٠الشفقة :كقوله عليه الصلاة والسلام «لا تتخذوا الدواب كراسيه(). واتفقوا أيضا على أن استعمال صيغة النهي فيما عدا التحريم والكراهة هو من قبيل المجاز، فلا يصح أن تنصرف إليه إلا بقرينة"“. واتفقوا أيضا على أن استعمالها في طلب الترك واقتضائه هو من قبيل الحقيقة التي لا تحتاج في دلالتها على مدلولها إلى قرينة. د۔آراء العلماء في ما تدل عليه صيغ النهي حقيقة: اختلف العلماء في ما تدل عليه صيغة النهي حقيقة على مذاهب : - ١هي حقيقة في التحريم دون الكراهة . ولا يدل بها على غيره إلا بقرينة} ‎ وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين . كما أن مذهبهم أن الأمر حقيقة في‎ الوجوب‎. ولقد نص الشافعي في الأم على أن النهي ينصرف أصالة إلى التحريم © فقال( :أصل النهي من رسول اله يلة ۔ أن كل ما نهى عنه فهو محرم، حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم)(") ‏ - ٢وذهب فريق إلى أن النهي المجرد عن القرينة يدل حقيقة على الكراهة. ولا يدل على التحريم إلا بقرينة. ‏ ٢۔ وذهب فريق آخر إلى أنه حقيقة في التحريم والكراهة، أما بالاشتراك اللفظي أو بالاشتراك المعنوي. ()٢٥٦/١ ( )١انظر إرشاد الفحول ١٠٩( ‎۔ )١١٠١ ‎والاحكام للآمدي )٢٢ /٢( ‎والكشف للبخاري‎ النهي عن اتخاذ الدواب كراسي رواه أحمد والدارمي. ‎ وحديث (.)٢٥٦/١ ( )٢انظر البخاري في الكشف‎ ( )٣الام.)٢٩١/٧( ‎: وذهب فريق آخر إلى الوقف(. الشارع نهي . فانه في هذه المسألة أنه إذا ورد في نص وثمرة الخلاف يحمل على التحريم عند الجمهور ئ ولا يعدل عنه إلى غيره إإلا بقرينهةصارفة © غيرهم على الكراهة ابتداء . ولا يعدل عنها إلى غيرها إلا بينما يحمل عند أو يكون من قبيل المجمل الذي يحتاج إلى بيان. بصارف©، فإذا قال الله تعالى« :رلانموا ولا ينتبَتشكم بتنا ه( انصرف النهي إلى التحريم ابتداء© فلا يعدل عنه إلى غيره إلا بصارف عند الجمهور © عند البعض إلى الكراهة ابتداء فلا يعدل عنه إلى غيره إلا بصارف، وانصرف وكان عند البعض مجملاً فلا يتعين أحد الأمرين إلا ببيان من الشارع، وإذا الله _ يلة _ «ولا يبع بعضكم على بعضر»() كان البيع على البيع قال رسول ما لم تقم قرينة صارفة، وكان عند البعض الآخر محتملا لأحد مكروها الأمرين فيحتاج إلى بيان، وكان عند الجمهور مراداً به التحريم، وهكذا يقال الشارع. عن نهي ورد كل في ه اختلاف الجمهور في بعض المسائل لاختلافهم ي القرينة الصارفة: هذا وإن ذهاب الجمهور إلى أن النهي المطلق يقتضي التحريم قد جعل من الخلاف في هذه المسألة خلافا نظرياً قليل الأثر -إن لم نقل عديمه _ في الاختلاف في الفرزع الفقهية. فإذا ما رآيت خلافاً فيما دل عليه النهي عند الفقهاء، فليس هذا راجعاً إلى اختلافهم في القاعدة، وإنما هو راجع إلى آنه هل اكتشف للنهي قرينة ‏(.)٢٢ /٢ ‏( )١انظر الآمدي: ‏.١٢ ‏) (٢سورة الحجرات ‏ ٥الآية : ( )٣الحديث أخرجه البخاري في البيوع والنكاح وغيرهما وأخرجه مسلم في النكاح برقم)١٤١٢( ‎ ((٤٣١١) )١٦٢٩٢و ‎وأخرجه ساثر أصحاب السنن‎. وفي البيوع وأخرجه الترمذي برقم‎ ٦١ صرفته عن التحريم" أو لا؟ فمن تمسك بالتحريم أخذ بالأصل© ومن ذهب إلى الكراهة رأي في بعض الأدلة ما يصرف هذا النهي عن التحريم. وهذه بعض الأمثلة : جواز غرز خشبة في جدار الجار بدون إذنه. ورد في الحديث النهي عن أن يمنع الإنسان جاره من أن يغرز خشبة في : جداره. روى البخاري ومسلم وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يلة قال« :لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 6ثم يقول أبو هريرة 5مالي أراكم عنها معرضين؟! والله لأرمين بها بين أكتافكم»). فاختلف الفقهاء في حكم هذا النهي . فذهب أحمد إلى أنه لا يجوز أن يمنع جار جاره من غرز خشبة في جداره، وللجار أن يغرز8ث حتى ولو كره صاحب الجدار ذلك‘ ما دامت هناك حاجة للغرز، ويجبره الحاكم إذا امتنع من ذلك‘ قال في المغنى : (أما إن دعت الحاجة إلى وضعه على حائط جاره، أو الحائط المشترك بحيث لا يمكنه التسقيف بدونه، فإنه يجوز له وضعه بغير إذن الشريك، ثم قال( :ولنا الخبر ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به، أشبه الاستناد إليه والاستظلال به)("'. وهذا هو قول الشافعي في القديم، وقواه الشافعي بأن عمر قضى به، ولم يخالفه أحد من أهل عصره . فكان اتفاقا منهم على ذلك). ‏( )١أخرجه البخاري في كتاب المظالم الباب العشرين وفي كتاب الأشربة وأخرجه مسلم في المسافاة برقم ‏( )١٦٠٩وابن ماجه في الأحكام برقم ‏( )٢٣٣٥وما بعده واخرجه آبو داود وأحمد ومالك في الموطأ. ( )٢المغني لابن قدامة.)٥٠٣ _ ٥٠٦٢ /٤( ‎: (.)٦٨/٥ ( )٣فتح الباري‎: ٦٢ وقال البيهقي( :لم نجد في السنة الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا أعلم على ظاهره 6وهو لا يستنكر أن نخصها به } وقد حمله الراوي عمومات بالمراد بما حدث به)<)١‏. والظاهر أن عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه ۔ لم يقتصر في الارتفاق الحكم إلى كل ما يحتاج بل عدى على وضع خشبه في جدار جاره للجار إليه من المنافع في دار آو أرض. روى مالك في الموطأ( :أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً له من فقال له فأبى ه حمد بن 7 محمد العريض ئ فأراد آن يمر به في أرض تمنعني وهو لك منفعة؟! تشرب به أو لا وآخراً ولا يضرك . فأبى الضحاك :ل بن محمد بن الخطا ب بن ‏ ١لخطاب . فدعا عمر عمر فكلم فيه الضحاك محمد ما عمر :لم تمنع أخاك فقال لا محمد: يخلي سبيله . فقال فأمره أن مسلمة © لا وهو لا يضرك . فقال محمد: نا فع ؟! تسقي به أولاً وآخراً وهو لك ينفعه به ‏" ٨ففعل يمر عمر أن فأمره به ولو على بطنك 6 والله ليمرن حمر : فقال والله ش الضحاك)("). وذهب الشافعي في الجديد والحنفية والمالكية إلا ابن حبيب©، إلى أنه النهي عن الجدار إذا امتنع . وحملوا ولا يجبر صاحب يشترط إذن المالك، جمعا بينه وبين الأدلة القاضية لانه (لا يحل مال امرىء مسلم إلا التنزيه بطيب نفس منه)) وهو رأي الجمهور من الفقهاء(. ‏( )١المصدر السابق. ‏(.)٧٤٦/٢ ‏( )٢الموطأ: ( )٣أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ج ١٠٠/٦برقم \١١٣٢٥ ‎سنن الدارقطني ج ٢٦/٣برقم.٩١ ‎ ( )٤انظر الغني لابن قدامة.)٢٢٠/٥( ‎: ٦٢ الأدلة: . أ ۔ استدل جمهور العلماء على ما ذهبوا إليه من أن صيغة النهي حقيقة في التحريم مجاز فيما عداه بقوله تعالى :وما تهكم ععنه مهرا. (4 فإن الله تعالى قد أمرنا بالانتهاء عما نهانا عنه النبي -يلة ۔ والأمر للوجوب ۔ كما ترجح لنا سابقا تدل عليه صيغة الأمر -فيكون الانتهاء عما انهى عنه واجبا ومخالفة الواجب تقتضي الإثم والعذاب فيكون المنهي عنه حراماً 6ويثبت بذلك أن النهي للتحريم. ب ۔ واستدلوا أيضاً۔ على ذلك :بأن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم كانوا يستدلون على تحريم الشيء بصيغة الزنا حرام أن أنهم يقولون ذلك أمثال ومن القرائن 6 عن المجردة النهي (4وإن الربا حرام لقوله تعالى :يأيه7ا نقوله تعالى« :ولا تقر اال : أله اتو عدة اضَكئًا الربزا تا ‏١أأزبك مامنوا [ التى َتئْلوا التنت بقوله تعالى« :ولا نفْدحُوة، ‘"(4وإن القتل. حرم قه لا يلحق »(" وإن أذى الوالدين حرام بقوله تعالى :قا 2تمل -- م ےم لش أتي ولا ترها (. وإن أكل مال اليتيم حرام بقوله تعالى 7 : مص م 7 و تقرنوا مال التي يلا يي ه لسن "{[4إلى غير ذلك من النصوص التي كانوا يستدلون بها على أن فعل المنهي عنه حرام بمجرد النهي عنه بهذه الآية.٧ : ‎ ( )١سورة الحشر ( (٢سورة الإسراء ، الآية.٣٢ : ‎ . ١٣٠ ( )٣سورة آل عمران الآية‎: . ١٥١ ( )٤سورة الأنعام. الآية‎: ( )٥سورة الإسراء الآية.٢٣ ‎: . ١٥٣ ٣٤والأنعام 8الآية‎: ( )٦سورة الإسراء، الآية‎: ٦٤ الصيغة المجردة وهذا يدل على أنها إن تجردت عن القرائن فإنها تفيد با ب فهي من في غيره ‏ ١لتحريم فهي موضوعة لذلك وإذ ا استعملت المجاز لقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي للصيغة. ما استدل به القائلون أن النهي حقيقة في التكريه, : ب واستدل أصحاب القول الثاني على أن صيغة النهي المجردة حقيقة في الكراهة مجاز فيما عداها، بأن التحريم هو طلب ترك الفعل مع المنع من الفعل، وأن الكراهة هي طلب ترك الفعل مع عدم المنع من الفعل© والأصل عدم المنع من الفعل© لأن الأصل في الأشياء الإباحة. وعلى ذلك فإن استعمال صيغة النهي في الكراهة هو استعمال لها في الاصل 0فيكون هذا المعنى -وهو الكراهة ۔ هو الذي وضعت له هذه الصيغة، فإذا استعملت فيه كان حقيقة وإن استعملت في غيره كان مجازا 5لأن المجاز خلاف الأصل. ويرد على هذا أنه يقتضي أن يكون استعمال الصيغة في الكراهة من باب المجاز أيضا لأن الكراهة فيها ترجيح الترك على الفعل، وهو خلاف الأصل، من حيث أن الأصل في الأشياء الإباحة أي استواء الفعل والترك. جما استدل به القائلون بالاشتراك المعنوي في النهي: واستدل القائلون بالاشتراك على أن الصيغة حقيقة في التحريم والكراهة بالاشتراك المعنوي وهو القدر المشترك بينهما وهو طلب الترك مطلقا، بل الصيغة قد استعملت فيهما، حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر ولا يكون ذلك إلا إذا كانت موضوعه للقدر المشترك بينهما، ولا يقال أنها موضوعة لكل واحد منهما استقلالا لأن ذلك يوجب الاشتراك اللفظى© والاشتراك اللفظى ‏١ ` خلاف الأصل كما أن المجاز خلاف الأصل أيضا... ٦٥ فتعين أن تكون الصيغة حقيقة في طلب ترك الفعل الشامل للتحريم والكراهة لأنهما من أفراده. ورد بأن طلب الترك إذا أطلق تبادر منه التحريم إلى الذهن والتبادر علامة الحقيقة فيكون حقيقة في ذلك، وأن ترتب عليه أن يكون مجازا في غيره6 والمجاز وإن كان خلاف الأصل إلا أنه يجب القول به لقيام الدليل على أن : طلب الترك المجرد للتحريم. دما استدل به القائلون بالاشتراك اللفظي في النهي: واستدل القائلون بأن الصيغة مشتركة بين التحريم والكراهة اشتراكا لفظيا :بأن صيغة النهي قد استعملت فيهما معاً . وا لاصل في الاستعمال الحقيقةإ فكانت حقيقة فيهما بمعنى أن اللفظ قد وضع لكل منهما استقلالا وهذا هو الاشتراك اللفظي. بأن اللفظ يكون حقيقة في كل منهما إذا ورد على هذا :أيضاً -كسابقه كان مترددا بين المعنيين ولم يتبادر واحد منهما إلى الذهن عند إطلاق اللفظ ‏٨ وكما ذكرنا فإن التحريم قد تبادر إلى الذهن عند الإطلاق. واستدل أصحاب القول الخامس وهم القائلون بالتوقف بأن الأدلة قد تعارضت ولم يترجح دليل على الآخر فوجب القول بالوقف حتى يظهر الدليل المرجح. ورد بأن أدلة القائلين بأن الصيغة حقيقة في التحريم قد ترجحت على غيرهما فيجب العمل بما ترجح وحيث قام دليل الترجيح فالقول بالوقف فيه مخالفة لهذا الدليزر(). ( )١انظر أصول الفقه لفضيلة الشيخ زهير ج ٢ص ١٧٨وما بعدها وحاشية العطار١ ‎ج ٧٩٤ص‎ وما بعدها، الاحكام للآمدي ‎ج‎ ٢ص.٢٠٠ ٦٦ ه۔دلالة النهي على الفور والتكرار: يرى الجمهور أن النهي كما يدل على التحريم حقيقة فإنه كذلك يدل على الدوام والمراد بالدوام الاستمرار على ترك المنهي عنه كما أنه يدل على . ه الفور. وحجتهم في ذلك أن فاعل المنهي عنه في اي وقت من الأوقات من بعد ورود النهي فاعل لما طلب منه التحف عنه وفاعل ذلك لا يكون ممتثلاً ولو لم يقتض الفور أي تعجيل الانتهاء بعد صدور النهي لجاز أن يرتكب ما نهي عنه بعد النهي وهو باطل لأن فاعل ذلك النهي لا يكون ممتثلاً. وتوضيح ذلك أن النهي عن الفعل يقتضي عدم الإتيان بهذا الفعل المنهي عنهؤ وعدم الإتيان به لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في كل الأوقات، وبذلك يكون ترك الفعل مستغرقاً لجميع الأوقات التي من جملتها الزمن الذي يلي النهي مباشرة، وعلى ذلك فالنهي يدل على تكرار الترك كما يدل على الانتهاء فورا. وخالف في ذلك الفخر الرازي وجعله كالأمر في أنه لا يجب فيه تكرار الانتهاء عنه في كل وقت بل إذا تركه في الوقت الذي يلي النطق بالنهي فقد امتثل وإن فعله بعد ذلك الوقت لم يخرج عن الامتثال بفعله بعد أن كف عنه مرةك وحجته أن القائل إذا قال لا تفعل كذا فكأنه قال كف عن هذا الفعل © فالمطلوب إنما هو كف فإذا كف عنه عقيب الأمر بالكف فقد فعل الكف وهو المطلوب ومن فعل المطلوب فقد امتثل على ما يقتضيه إطلاق اللفظ فلا يجب كف آخر في الوقت الثالث والرابع إلا لقرينة تقتضيه ولأن النهي عن الفعل أمر بفعل أمر بفعل ضده فكما أن الأمر المطلق لا يقتضي تكرار الفعل كذلك النهى. ٦٧ عنه حالة وجود فمتى أوجده فقد خالف الناهي حيث نهاه أن لا يجعل له حالة وجود فجعل له حالة وجود وهذه مخالفة لما طلب الناهي بلا إشكال فلا امتثال والمطلوب في لفظ الأمر ثبوتها أي ثبوت حالة وجود للمأمور به فمتى ثبت فقد امتثل وإن لم يتكرر فقد ظهر الفرق بين الأمر والنهي. وهذا كله مع عدم القرينة الصارفة للنهي عن الدوام أو الفورية، فإن دل دليل على أن المراد بالنهى وقت معين أو كان مقيدا بشرط أو صفة فهو على حسب ما قيد به اتفاقا. وذلك كالنهي عن صوم يوم النحر ونهي الحائض عن الصلاة لأجل الحيض»، وغير ذلك مما قامت القرينة عليهء كما سبق ذلك في دلالة النهي على التحريم أو الكراهة. ولا تيَمَمُوا قوله تعالى : النهي مراداً به التكريه لا التحريم في فقد جاء المال رديئه. من والخبيث الْحَيتَ منه تنفقونَ 4 ز -دلالة النهي على فساد المنهي عنه أو يطلانه: لبيان هذه القاعدة واختلاف الأصوليين فيها وما ترتب على ذلك الاختلاف من آثار في الفروع الفقهية يجدر بنا توضيح أمرين مهمين يتوقف على معرفتهما تحرير محل الخلاف وبيان محل الاتفاق وهما أحوال النهى © . وبيان كل من الصحة والفساد : 1أحوال النهي: للنهي أحوا ل متعددة : ا -أن ياتي النهي مطلقا أي :مطلقاً عن القرائن الدالة على أن المنهي عنه النهي نوعان : وهذا قبيح لعينه أو لغيره6 نوع يكون فيه النهي عن الأفعال الحسية، كالزنا والقتل وشرب الخمر © ( )١سورة البقرة، الآية.٢٦٧ ‎: ٦٨ والصلاة كالصوم وذلك٥،‏ الشرعية، ونوع يكون فيه النهي عن التصرفات والإجارة، وما أشبه ذلك. وقد عرفت الأفعال الحسية بأنها التى تعرف حساً{ ولا يتوقف حصولها وتحققها على الشرع كالزنا والقتل وشرب الخمر وأمثالها لا يتوقف تحققها ومعرفتها على الشرع لأنها كانت معلومة قبله عند أهل الملل أجمع، وعرفوا التصرفات الشرعية بأنها التي يتوقف حصولها وتحققها على الشرع، فالصوم والصلاة لا يكون كل منهما قربة إلا بالشرع، وكذلك البيع لا يعلم أنه عقد موجب للملك بشرائط مخصوصة إلا بالشرع(". ب ۔ أن يكون النهي راجعا لذات الفعل، أو لجزثه، وذلك كالنهي عن ج نهى عن ي النبي الله عنه _ : :أن أبو هريرة _ رضي فيما رورى الحصاة ‏ ١لأحاديىث( 7 تفمسيره في بعض ورد بيع الحصاة ‏) (٢وبيع الحصاة _ كما هو أن يجعل نفس الرمي بيعاً ث فالنهي إذن راجع إلى ذات الفعل. وكالنهي عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، روى ابن عباس بيع المضامين _ تلاد : -نهى حن النبي أن الله عنهما. حمر -رضي وابن والملاقيح وحبل الحبلة(‘، والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها. وحبل الحبلة ولد ولد هذه النقا(ث) ى فالنهي راجع إلاىلمبيع 6 من أجزا ئ7ه ‏, )٦ وهو ركن من أركا ن العقد وجزء ( )١انظر كشف الأسرار على أصول البزدوي.)٢٥٧ /١( ‎: ‏( )٢رواه مسلم في البيوع برقم ‏( )١٥١٣وابن ماجه في البخاري برقم ‏( )٢١٩٤وآبو داود في البيوع والنسائي في البيوع. (.)١٤٨ _ ١٤٧٥ ( )٣انظر نيل الأوطار‎: ‏( )٤حديث ابن عباس رواه الطبراني في معجمه، وحديث ابن عمر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ‏(.)١٠/٤ نصب الراية: ( )٥نصب الراية.)١٠ /٤( ‎: . ٦٤ /٢ ) (٦انظر شرح المنهاج للاسنوي‎ ٦٩ ج۔ أن يكون النهي راجعا إلى وصف لازم للمنهي عنه دون أصله وذلك كالنهي عن الرباث فإن النهي من أجل الزيادة. والزيادة ليست هي عقد البيع ولا جزء له، بل وصف له. ومثل ذلك النهي عن بيع وشرط يخالف مقتضى العقد والنهي عن صوم يوم العيد، وأيام التشريق. د ۔ أن يكون النهي عن الفعل راجحاً إلى وصف مجاور له© ينفك عنه، غير لازم له، وذلك كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، فالنهي هنا هو لشغل ملك الغير بغير حق، وهو أمر مجاور غير لازم، لأنه قد يحصل بغيرها ومثل ذلك النهي عن البيع عند النداء لصلاة الجمعة في قوله بأمها الني عاثوا إا ويك للسَلرة ين تزر الجمعة تَاسعَوا إ تعالى: وكر اقر وَدزيا المنة. (4 فالنهي عن البيع عند النداء ليس راجعا إلى ذات الشيء، ولا إلى صفة من صفاته بل هو راجع إلى أمر خارج عن البيع، وهو الاشتغال عن السعي إلى صلاة الجمعة، ومثل ذلك النهي عن وطء المرأة حال الحيض في قوله تعالى :قتلا ألله فى الحيين ولا تقره عي تهز »" فإن النهي عن لما يجاوره من الأذى، ولهذا جاز له أن الاستمتاع بالوطء حال الحيض يستمتع بما سوى موضع الدم عند بعض الفقهاء، وبما سوى ما بين السرة والركبة عند الباقين(". 2۔ بيان كل من الصحة واليطلان والقساد: أ _ الصحة: الصحة في العبادات عند الفقهاء هي عبارة عن كون الفعل مسقطاً ( )١سورة الجمعة، الآية.٩ ‎: ( )٢سررة البقرة، الآية.٢٢٢ ‎: ( ٨٠/١۔.)٨١ ‎ ( )٣انظر السرخسي‎: للقضاء، وعند المتكلمين عبارة عن موافقة أمر الشرع©، وجب القضاء أو لم يجب‘ فصلاة من ظن أنه متطهر وليس كذلك، صحيحة عند المتكلمين، وإن لأنها لا تسقط وجب على المصلي قضاؤها، وهي عند الفقهاء ليست كذلك عنه القضاء© وإن كان بعذر إذا استمر الأمر على ذلك. والصحة في المعاملات :كون العقد سبباً لترتب آثاره المطلوبة عليه :شرعا. وهذا هو المراد من قولهم :الصحيح ما يستتبع غايته وذلك كالبيع الصحيح فإنه يترتب عليه ملك المشتري للسلعة، وملك الثمن للبائعث وحل الانتفاع لكل بما ملك. وكالنكاح الصحيح د فإنه يترتب عليه حل استمتاع الزوج بزوجته، وملكية الزوجة لنصف المسمى -إن كان _ إذا لم يدخل، فإن دخل استحقت المهر كاملاً، أو مهر المثل إذا لم يكن هناك مسمى. ب -البطلان : وأما البطلان فمعناه في العبادة عدم سقوط القضاء بالفعل© وذلك كمن وطيء في الحج يعد الإحرام، وقبل التحلل الأول. ومعناه في عقود المعاملات :تخلف الأحكام عنها وخروجها عن كونها أسبابا مفيدة للأحكام، وذلك كبيع المضامين والملاقيح، وكعقد النكاح على المحارم أو على أخت الزوجة ما دامت الزوجة تحت عصمته، فالبطلان مقابل للصحة. ج -القساد : وأما الفساد فهو مرادف للبطلان عند جمهور الفقهاءء فكلاهما عبارة عن معنى واحد. وعند الحنفية الفساد قسم ثالث مغاير للصحة والبطلان، فالفاسد عندهم بعضهم بقوله ئ غير مشروع بوصفه . وهو ما عرفه بأآصله مشروعا هو ما كان ٧١ وما كان مشروعاً في نفسه، فائت المعنى من وجه، لملازمة ما ليس بمشروع زياه بحكم ألحال، مع تصور الانفصال في الجملة(. وذلك كعقد الربا، فإن البيع مشروع بأصله، لكن رافقه وصف الربا الذي هو غير مشروع. وإذا اتضحت أحوال النهي مع المنهي عنه وظهر معنى كل من الصحة والفساد والبطلان، فإليك بيان ما اتفقوا عليه في هذه المسألة وما اختلفوا فيه مع وجهات نظرهم حسب اختلافهم. أولا :اتفق الأصوليون على أن النهي في الأمور الحسية (وهي التي تعرف بالحس أو التي لها وجود حسي فقط) كالزنى والقتل وشرب الخمر والغيبة والكفر، يدل على الفساد أي البطلان لأن النهي عن الأفعال الحسية دليل على كونها قبيحة في ذاتها، إلا إذا قام الدليل على خلافه أي كونها قبيحة لمعنى لا في ذاتها. وإنما لمعنى آخر كوطء الحائض، فإنه منهي عنه لا لذاته وإنما لما يترتب عليه من الأذى بدليل قوله تعالى :مل هُرَ أنتى ه(" ولهذا وتكميل يثبت بوطء الحائض الحل للزوج الأول في المطلق ثلاثا والنسب‘، المهر، والإحصان وسائر الأحكام المترتبة عليه. ثاني :اتفق الأصوليون أيضا على أن النهي عن التصرفات الشرعية (وهي التي لا تعرف إلا عن طريق الشرع) يدل على البطلان أيضا إذا كان النهي متوجها إلى المحل المعقود عليه، كالنهي عن بيع الجنين في بطن أمه، والنهي عن بيع الزرع المعين قبل وجوده، لأن محله معدوم لم يوجد والعقد لا يقوم إلا بالمحل. ثالثا :اختلف العلماء في أثر النهي عن التصرفات الشرعية إذا كان النهي ( )١انظر كشف البخاري على البزدوي.)٢٥٩ _ ٢٥٨/١( ‎: ( )٢سورة البقرة، الآية.٢٦٢٢ ‎: ٧٢ متجها إلى أمر مقارن للعمل غير لازم له، أي تعلق النهي بمعنى في غير المنهي عنه©، كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة أو بالثوب المغصوب أو المسروق، أو بماء مغصوب©‘ والذبح بسكين مغصوبة، والنهي عن البيع وقت النداء (الاذان) لصلاة الجمعة ونحوه. فقال الجمهور :النهي لا يقتضي بطلان العمل ولا فساده، بل يبقى العمل صحيحاً، ولكنه يكون حراما عند الأكثرين، مكروها تحريما عند الحنفية. وقال الحنابلة والظاهرية :النهي هنا يقتضي بطلان المنهي عنه لقوله يلة «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا ولأن النهي عن الفعل على هذه الصفة يخرجه عن أن يكون شرعيا. والصحة والجواز من أحكام الشرع . وهذا الفعل منهي عنه، فوجب ألا يكون ذلك شرعيا، ولأنه لا فرق بين أن يكون النهي لمعنى في ذات المنهي عنه 6آو في غيره في توجه البطلان بدليل أن شراء الصيد في حق المحرم ‏٠ ونكاح المحرم باطل، وإن لم يكن النهي متوجها لمعنى في المنهي عنه، وإنما هو لمعنى آخر وهو الإحرام، فلا يمتنع أن تفسد الصلاة في الدار المغصوبة لمعنى في غيرها، وهو تحريم الغخصب‘ وكذلك بيع المحجور عليه منهي عنه لمعنى في العاقد لا في العقد، وهو باطل. واحتج الجمهور :بأن النهي لا يرجع إلى المنهي عنه، بدليل أنه ممنوع من الجلوس في الدار المغصوبة في غير صلاة، وممنوع من لبس القميص المغصوب وشرب الماء المغصوبؤ وإذا لم يرجع النهي إليه لم يؤثر في المنهي عنه كما لو صلى وعنده وديعة قد طولب بها فلم يسلمها مع سعة الوقت أو طلق امرأته في الحيض أو ذبح بسكين غصب أو حد بسوط غصب أو استام على سوم أخيه، أو توضأ بما يملكه في دار مغصوبة، فإن الوضوء وغيره صحيح، وإن كان ممنوعا في هذه الحال. ٧٢٣ رابعا :اختلف العلماء أيضا اختلافا شهيرا في أثر النهي عن التصرفات الشرعية إذا كان النهي متجها إلى وصف لازم للفعل الشرعي، كالنهي عن صوم أيام العيد، والنهي عن البيع المشتمل على الربا أو على شرط فاسد والنهي عن بيع المجهول، أو عن الشراء بالخمر بين المسلمين ء وذلك على;. . آراء أهمها ثلاثة هي : الرأي الأول :للأكثر ومنهم الظاهرية :النهي يقتضي شرعا لا لغة فساد المنهي عنه أو بطلانه ويسمى فاسداً أو باطلا ولا يترت عليه أثر سواء في العبادات أم المعاملات فلا ينعقد صوم يوم العيد ولأ ,بيع الربا، ولا البيع المشتمل على شرط فاسدا، ولا بياعلمجهول ولا معجوز التسليم إلى المشتري. الرأي الثاني :للحنفية :النهي يقتضى فساد الوصف فقط‘ أما أصل عليه في المعاملات اسم الفاسد العمل فهو باق على مشروعيته } ويطلقون منه. ا لآثار المقصودة عليه بعض ويرتبون أما في العبادات فالراجح المشهور عندهم التفرقة بين الفساد والبطلان© لان المقصود الأعظم من العبادات الامتثال والطاعة والتقرب إلى الله تعالى © ولا يتحقق هذا إلا بسلامتها من المخالفة، أما في المعاملات فإنما ينظر فيها إلى مصالح الناس فإذا كانت المخالفة في محل العقد أو في حقيقته، كبيع المعدوم، لم تتحقق به مصلحة أصلا وكان العمل باطلاً، وإن كانت المخالفة راجعة إلى وصف مكمل للعمل مع سلامة حقيقته بوجود ركنه (الإيجاب والقبول) ومحله المعقود عليه فإنه يمكن أن يتحقق به مصلحة على وجه ما، ويزال سبب الفساد فيجب أن يترتب عليه أثره . ويسمى فاسدا لا باطلا بعدئذ. ( )١انظر كشف البخاري على البزدوي.)٣٥٩ _ ٣٥٨ /١( ‎: ٧٤ الرأي الثالث :لأبي الحسين البصري واختاره الرازي وأتباعه كالغزالي : أن النهي يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات. ‏ ١ل د لة: استدل أصحاب الرأي الأول بادلة كثيرة منها: | - [-الحديث النبوي المتقدم« :من عمل عملا ليس عليه أمرنا نهو ردا والمنهي عنه لينز مأموراً به، فيكون مردوداً بنص الحديث، أي يكون باطلا لا يترتب عليه أي حكم أو أثر من أثار العمل المشروع، سواء أم إلى وصف لازم له. أكانت المخالفة راجعة إلى ذات العمل ما يزال العلماء من الصحابة وغيرهم في جميع الأعصار يستدلون بالنهي على الفساد أو البطلان في جميع الأفعال والعقود الربوية والبيوع الممنوعة والأنكحة الباطلةث كاستدلالهم على بطلان الربا يقوله تعالى : ك تأكغوا الربا "(4وقوله« :ودزوا ما بت م آيآا )"(4وعلى بطلان بيع الربا بقوله يلة «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل© ولا تشفوا بعضها على بعضؤ ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل{ ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجزه(" واستدلالهم على بطلان نكاح المشركات بقوله تعالى :ولا تنكحوا آلشُتركتِ حي وية (4فالصحابة من بعدهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها. إن الشارع إذا طلب العمل‘ ونهى عن أن يكون متصفاً بصفة خاصة ج۔ كالنهي عن صوم يوم العيد، والنهي عن البيع بشرط مخالف مقتضي ‏.١٣٠ ( (١سورة آل عمران، الآية: ) (٢سورة البقرة، الآية :‏.٢٧٨ ) (٣رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري‘ وقوله( :لا تشفوا) أي :لا تفضلوا أو تنفضوا. ) (٤سورة البقرة الآية :‏.٢٢١ ٧٥ العقد، فإنه يريد أن يكون العمل خاليا من ذلك الوصف المنهي عنه فإن وقع متصفاً به، لم يكن هو العمل الذي طلبه الشارع، فلا يترتب عليه الأثر الذي يقصده منه. 2۔ واستدل.أصحاب الراي الثاني بما يلي: أ -إن النهي يدل على كون المنهي عنه معصية لا على كونه غير مفيد لحكمه كالملك مثلا. ب -إذا نهى الشرع عن شيء لوصف لازم له، كان النهي متقضياً بطلان هذا الوصف فقط، ما دام لم يخل بحقيقة الشيء أو أصله بوجود ركنه ومحله{ فيبطل الوصف©، وتبقى الحقيقة على ما هي عليه، قال أبو حنيفة :أصل الماهية سالم عن المفسدة والنهي إنما هو في الخارج عنها 6فلو قلنا بالفساد مطلقا لسوينا بين الماهية المتضمنة للفساد، وبين السالمة عن الفساد ولو قلنا بالصحة مطلقاً لسوينا بين الماهية السالمة في ذاتها وصفاتها. وبين المتضمنة للفساد في صفاتها، وذلك غير جائز فإن التسوية بين مواطن الفساد © والسالم عن الفساد خلاف القواعد فتعين والوصف بالوصف. أن يقابل الأصل بالاصل فنقول :أصل الماهية سالم عن النهي، والأصل في تصرفات المسلمين وعقودهم الصحة، حتى يرد نهي فيثبت لأصل الماهية الأصل الذي هو الصحة، ويثبت للوصف الذي هو الزيادة المتضمنة للمفسدة الوصف العارض، وهو النهي فيفسد الوصف دون الأصل وهو المطلوب. ج۔ قد وجدنا في الشريعة نهياً وتحريماً يقارن الصحة والأجزاء، فدل على أن النهي لا يقتضي الفساد وذلك مثل البيع في حال النداء للجمعة © والطلاق في الحيض والوطء فيه، والذبح بالسكين المغصوبة، والصلاة في الدار المغصوبة وفي السترة المغصوبة، والوضوء بالماء المخصوب© ٧٦ فالمذكور كله جائز وإقامة الحد بالسوط المغصوب وما أشبه ذلك منهيا عنه. مع كونه محرما 3واستدل أبو الحسين اليصري ومن وافقه: بان العبادات المنهي عنها لو صحت لكان مأموراً بها ندباًك لعموم أدلة مشروعية العبادات فيجتمع النقيضان (الأمر والنهي) لأن الأمر لطلب الفعل والنهي لطلب الترك، وهو محال وأما عدم اقتضاء النهي للفساد في فلانه لو اقتضى الفساد فيهاء لكان غسل النجاسة المعاملات غير العبادات والذبح بسكين مغصوبة©، وطلاق البدعة أى في الحيض مثلا بماء مغصوب، والبيع وقت النداء للجمعة، والوطء في زمن الحيض‘ غير مستتبعة لآثارها من زوال النجاسة، وحل الذبيحة ، وأحكام الطلاق والملك وأحكام الوطء، وبما أن اللازم باطل أي عدم الحكم بصحة هذه الآثار، فالملزوم مثله أي عدم صحة العقد المنهي عنه فيثبت العكس وهو القول بالصحة بالرغم من النهى. أثر اختلاف العلماء فى قاعدة اقتضاء النهى الفساد أو البطلان : إن الاختلاف بين العلماء حول اقتضاء الأحوال الأربعة للفساد، لم يكن كله ذا أثر في الاختلاف في الفروع وإنما الذي كان له الأثر الكبير في ذلك هو الاختلاف الذي دار حول الأمور التالية : ‏ - ١النهي المطلق عن التصرفات الشرعية هل يقتضي الفساد؟. ‏ - ٦النهي الراجع لوصف مقارن لازم هل يقتضي الفساد؟. ‏ - ٢النهي الراجع إلى وصف مقارن منفك هل يقتضي الفساد؟. وها تحن نورد بعضا من المسائل الفقهية التي اختلف الحكم فيها، بناء على اختلافهم في هذه القاعدة الأصوليةث فمن تلك المسائل : ٧٧ ا لعيد: ‎ يوم بصيا م لنذر - ١ ورد في الحديث النهي عن صيام يومي العيد، فقد روى البخاري ومسلم عن آبي سعيد عن رسول الله يلة أنه نهى عن صوم يومين :يوم الفطر ويوم. النحر(. فلم يكن هناك خلاف بين المسلمين في حرمة صيام هذين اليومين 6 بل أجمع العلماء على تحريم صومهما بكل حال" سواء' بضامهما عن نذر أم ` تطوع أم كفارة أم غير ذلك. ولكنهم اختلفوا فيمن نذر صومهما، هل ينعقد نذره؟ وهل إذا انعقد نذره فصام في هذين اليومين صح الصيام، وسقط القضاء عنه؟ ذهب كثير من العلماء إلى بطلان هذا النذر"ا، لأن أيام العيد ليست ) محلا للصيام، لمفايه من الإعراض عن ضيافة الله. وذهب آخرون إلى انعقاد هذا النذر وإن الناذر يجب عليه الفطر والقضاء لكن لو صام هذين اليومين صح صيامه مع التحريم، لأن النهي لم يرد على ذات الصوم" فإنه مشروع بأصله، بل هو وارد على وصفه الملازم. ‏ - ٢صيام أيام التشريق(: وهي الأيام التي تعقب يوم النحر، ورد في الحديث النهي عن صيام أيام ية ۔ نهى عن صوم خمسة أيام التشريق، روى الدارقطني عن أنس أن النبي في السنة يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق© وكذا ورد عند أحمد ومسلم حديث يدل على تحريم صيامها. ‏( )١الحديث أخرجه البخاري في أواخر كتاب الصوم باب صوم يوم الفطر ومسلم في كتاب الصوم برقم ‏(.)٨٢٧ ‏( )٢رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وقوله( :لا تشفوا) أي :لا تفضلوا أو لا تنفضوا. ‏( )٢سميت أيام التشريق أن لحوم الأضاحي تشرق فيها اي :تنشر في الشمس‘ وقيل لأن الهدي لا وقيل التشريق وقيل لان صلاة العيد تقع عند شروق الشمس‘، ينحر حتى تشرق الشمس،ؤ التكبير دبر كل صلاة. ٧٨ اختلف الفقهاءفي حكم صيامها فذهب بعض من العلماء إلى أن حكم روار ر ةه إلى أن صيامها في أحمد وذهب العيد ئ يومي كحكم صيام 7. . النفل. دون في الفرض لما لا يجد الهدي . واحتج جواز صيامها للمتمتع الذي ورجح البخاري ذهب إليه بأحادنث‘ ومنها ما رواه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهديى)١‏. نكاح المحرم : مسلم بسنده عن في الحديث النهي عن نكاح المحرم . فقد روى جاء الله ۔ عله _ الا ينكح ولا قال رسول الله عنه _ قال © _ رضي بن عفان عثمان ينكح ولا يخطب!. وهو هذا النكاح وبطلانه ‏ ٠وللنهي عنه‘3؛ إلى فساد العلماء جمهور فذهب مروي عن عمر وابنه، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم -وبه قال سعيد بن المسيب“، وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي. بما رواه واحتج النكاح وجوازه 6 هذا أبو حنيفة إلى صحة وذهب البخاري ومسلم عن ابن عباس (ان النبي يي -تزوج ميمونة وهو محرم) قال :ولأنه عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرمه الإحرام كشراء الإماء(". نكاح الشغار : نكاح الشغار :هو في الاصل أن يقول الرجل للرجل شاغرني أي : زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزورجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكن بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع ( )١!٧٣/٤أخرجه مسلم برقم.)١١٤٦٢( ‎ ( )١انظر فتح البارى‎: ( )٢انظر فتح القدير )٢٧٥( ‎:والحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي وغيره وكذلك أخرجه‎ . )١٤١ مسلم في النكاح برقم٠( ‎ ٧٩ الأخرى، وقيل له شغار لارتفاع المهر بينهم(. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر( :آن النبي -يلة -نهى عن الشغار")، فذهب العلماء جميعاً إلى تحريم هذا النكاح. قال ابن عبد البر ( :اجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز". لكن اختلفوا هل يقتضي النهي بطلان هذا النكاح؟ ذهبت الشافعية والمالكية إلى بطلان هذا النكاح. وذهب آخرون إلى صحة هذا العقد مع وجوب مهر المثل. وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء يقتضي فساد النهي عنه أم لا البيوع المنهي عنها : ورد في الشريعة النهي عن أنواع من البيوع كان للفقهاء اختلاف في الحكم عليها بالفساد، بناء على اختلافهم في اقتضاء النهي الفساد، فمن هذه البيوع : أ بيع وشرط: ية ۔ انهى عن بيع وشرط)‘ وذلك كأن ورد في الحديث أن النبي يقول بعتك هذا الثوب بالف على أن تبيعني دارك بألفين، أو بعتك هذا الثوب بألف على أن تقرضنى مائة دينار. ب -بيع حاضر لباد : ورد في الحديث النهي عن أن بيبع حاضر لباد، فقد روى البخاري عن ‏(.)٢٢٦/٢ ‏( )١النهاية لابن الأثير: ‏( )٢أخرجه البخاري في كتاب النكاح برقم ‏( )٢١١٤وأخرجه في النكاح برقم ‏(.)١٤١٥ (.)١!٩/٩ ) (٣فتح الباري‎ (.)١٧/٤ ( )٤الحديث رواه الطبراني في الاورسط 3انظر نصب الراية‎: ٨٠ _ أن يبيع حاضر الله ۔ مل (نهمى رسول ابن عمر رضي الله عنهما . قال: لباد() 4وروى مسلم وأصحاب السنن عن جابر أن النبي _ يلة ۔ قال« :لا يبع حاضر لبادث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض؛()٢‏. إلى البادي ئ وقد الحضري آن يخرج ومعنى بيع الحاضر للبادي :هو ويقول :أنا أبيع لك. جلب سلعة فيعرفه السعر وقد فسره بذلك ابن عباس -رضي الله عنه & فقد روى مسلم والبخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما قال :قال رسول الله يأ« :لا تلقوا الركبان ولا يبغ حاضر لباد، قال قلت لابن عباس فما قوله لا يبغ حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمساراًه". ج -النجش : مكانه ليصاد . يقال النجش فى اللغة معناه :تنقير الصيد واستثارته من نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشاً. لا يريد شراء ها ليقع غيره السلعة ممن في ثمن الزيادة وفي الشرع : فيها، سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة. قال في النهاية :هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها فيها(©). ليقع غيره لا يريد شراءها. وهو ‏( )١أخرجه البخاري في البيوع في أبواب متعددة. ‏( )١٢٢٣وأخرجه أبو داود في ‏( )١٥٦٢٢وأخرجه الترمذي برقم ‏( )٢أخرجه مسلم في البيوع برقم ‏(.)٢١٧٦ البيوع برقم ‏( )٣٢٤٤٢وابن ماجه برقم ‏( )٣أخرجه مسلم في البيوع برقم ‏( )١٥٦٢٢وأخرجه الترمذي برقم ‏( )١٢٢٣وأخرجه أبو داود في البيرع برقم ‏( )٣٤٤٢وابن ماجه برقم ‏(.)٢١٧٦ ( )٤فتح الباري.)٢٤٣ /٤( ‎ ( )٥نهاية ابن الأثر.)١٢٨/٤( ‎ ٨١ وقد ورد في الحديث النهي عن النجش، فقد روى البخاري ومسلم عن قال( :نهى النبي _ يلة عن النجش)'). ابن عمر ۔ رضي الله عنهما تلقي الركبان: د قال ابن الأثير في معنى تلقي الركبان( :هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذباً، ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل وجعل الحنفية لتلقي الركبان صورتين © إحداهما أن :يتلقاهم المشترون للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من آهل البلد بزيادة. وثانيتهما :أن يشتري منهم بأرخص من سعر البلد وهم يعملون السعر(". ورد في الحديث النهي عن تلقي الركبان، فلقد روى البخاري عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما -قال :قال رسول الله ۔ ية ۔ «لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لبادا. ه _ البيع على البيع والسوم على السوم: البيع على البيع هو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار :افسخ البيع لأبيعك بأنقص. ومثله الشراء على الشراء، وهو أن يقول للبائع في زمن الخيار :افسخ البيع لأاشتري منك بأزيد. رده والسوم على السوم :هو أن يأخذ شيثاً ليشتريه فيقول له شخص: لأشتريه لأبيعك خيراً منه بثمنه{} أو مثله بأرخص أو يقول للمالك :ا سترده منك بأكثر ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر(". ‏( )١اخرجه البخاري في البيرع ومسلم برقم ‏(.)١٥١٦ ( )٢النهاية.)٦٤/٤( ‎: ( )٣انظر فتح الباري )٢٤٢/٤( ‎:فما بعدها‎. ٨٢ ولقد ورد النهي عن أن يبيع الرجل على بيم أخيه، أو يسوم على سومه. فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر ۔ رضي الله عنهما _ أن رسول الله _ يلة قال« :لا يبغ بعضكم على بيع بعضهه). و ب بيع العنب أو الرطب ممن يتخذه خمرا: قال الله تعالى« :رَتَمَارُا عَل ألي القوت رلا تمارا عل القر ولمئذكن»()، وروى الترمذي عن أنس قال :لعن رسول الله ية -في الخمر عشرا عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له". وقد اتفق الفقهاء حيال هذه الصور من البيوع على أن البائع عاص بارتكابه فعل ما نهي عنه وإن فعله ذلك حرام، غير أنهم اختلفوا في وقوع هذه البيوع صحيحة ووقوعها فاسدة. فمن رأى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه حكم بعدم صحتها وعدم ترتب آثارها عليها كنقل الملكية ووجوب نقد الثمن©، ومن رآها صحيحة مع عصيان الفاعل حكم بترتب آثارها عليها كما لو كانت غير منهي عنها. ( )١أخرجه البخاري في البيوع الباب الثامن والخمسين. ‎ ( )٢سورة لمائدة، الآية.٢ ‎: ( )٣أخرجه الترمذي برقم )١٢٩٥( ‎وأخرجه ابن ماجه في الأشربة برقم.)٣٣٨١( ‎ ٨٣ النصل الثاني الاه تعريف العام وصغه وحكمه: -تعريف العام: العام اسم فاعل من العموم أي الشمول والإحاطة ‘ يقال عم البلاد القوم السور أي شملهم وأحاط بهم. الخصب أي شملها ء وعم دفعة غير محصور (ما دل على متعدد ‏ ١لاصوليين في اصطلاح والعام بوضع واحد). -شرح التعريف: إن ما عبرنا في تعريف العام بكلمة ما بدل اللفظ ليدخل في التعريف بعمومهما القول بناء على العلة المعلق عليها الحكم 6 وعموم الخطاب مفهوم وهما من المعاني. وهو الاصح. وبنا على ما جرى عليه أغلب الأصوليين من أن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني يكون المراد بكلمة ما اللفظ. كما مفرد معنى على لانه دال للخا ص مخرج متعدد) على وقولنا (دل كمئة ‏ ١لأعداد فألفاظ العدد{© لألفاظ مخرج وقولنا (غير محصور) بيانه 6 سبق ٨٥. ..... وألف ونحوها فإنها وإن دلت على متعدد فهذا المتعدد محصور ، ومخرج أيضاً للمثنى والجمع المعرف بلام العهد وكل ما قامت القرينة على :أن المراد به محصور. وقولنا (دفعة تخرج به النكرة في سياق الإثبات) كأتلوا آية، فإن كلمة آية هنا وإن دلت على فرد غير معين وغير محصور لكن دلالتها عليه بطريق البدلية التي سبق بيانها في المطلق وليست دلالتها على أفرادها دفعة وقولنا بوضع واحد يخرج به المشترك لأنه وإن دل اللفظ المشترك على متعدد فإنه يدل على ولا يدل عليه دفعة التعدد باعتبار الأوضاع المختلة أي باعتبار تعدد ورضعه“{ واحدة بوضع واحد فالعين مثلا وضعت وأريد بها الذهب ووضعت مراداً بها الجارحة الباصرة ووضعت مراداً بها الجاسوس وغير ذلك من معانيها وتس على ذلك كل الألفاظ المشتركة. -صيغ ‏ ١لعموم : وقد والإشارة والتكلم والخطاب المعاني كالشرط من العموم معنى وضعت العرب لهذه المعاني وأمثالها صيغاً معينة وإليك بيان صيغ العموم وأمثلتها : ‏ ١۔ المفرد المعرف بأل الاستغراقية مثل« :وألتارث وألمَارقَة قَاقَصعُوا ريما (_ الية ون قلجيذرا ») «وآل امه الع وحرم نبأ () الآية الثانية 6 والزانية والزانى فى الأولى 6 الآية والسارقة في فلفظ السارق ولفظ البيع والربا في الآية الثالثة. مفرد معرف بأل الاستغراقية. فهو عام يشمل كل الأفراد الذين يصدق عليهم من غير حصر بعدد. ( )١سورة المائدة.٣٨ ‎: ( )٢سورة النور الآية.٢ ‎: . ٢٧٥ البقرة ٨ ‎الآية: ‎ سررة )(٣ ٨٦ سلمت ر 2 ,ے 2 _ ٢الجمع المعرف بأل الجنسية التي تفيد الاستغراق، مثل: يبت يآنشيهنَ تتتة فو « 4<(0ية تنتيتت فى الدر القتلي م التار»("‘، فلفظ المطلقات والمنافقين جمع معرف بأل الجنسية التي تفيد فيعم كل مطلقة وكل منافق. الاستغراق 6 لفظها . كحيوا ن _ ماء _ ما لا واحد لها من ‏ ١للأجناس _ وهي أسماء بال الجنسية. كقوله _ تلة ۔« :الماء طهور لا ينحسه تراب -إذا عرفت شيء»") فلفظ الماء اسم معرف بأل الجنسية، فيعم كل ماء. ومال عمرو. كعبيد زيد8 الأنواع الثلاثة إلى معرفة. ما أضيف من هذه أسماء الشرط كمن للعاقل© وما ومهما لغيره، وأين وأنى وحيثما للمكان، ومتى وآيان للزمان، وأي تصلح للجميع، فقول الله تعالى: تمن تهد منكم النهر قضتة »ُ) وقول الرسول -ية ۔« :من قتل قتيلً فله سلبهث) من فيهما شرطية فهي عامة، تدل الأولى على أن كل من شهد الشهر فالصيام فريضة عليه وتدل الثانية على أن كل من قتل من المسلمين قتيلاً من المشركين فى الحرب فله سلبه، وكذلك قوله يلة «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ننكاحها باطلل{) عام في كل امرأة بكرا كانت أم ثيباً. - ٦الأسماء الموصولة على خلاف بين الأصوليين في عمومها وخصوصها فمنهم من جعلها من الخاص وأكثرهم يجعلها من صيغ العموم، كما في ( )١سورة البقرة، الآية.٢٢٨ ‎: ( )٢سورة النساء الآية.١٤٥ ‎: ( )٣رواه أحمد وأبو داود كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة والترمذي برقم.٦٦ ‎ . ١٨٥ ( )٤سورة البقرة، الآية‎: ‏( )٥رواه البخاري برقم ‏( )٢٠٨٣كتاب فرض الخمس وباب من لم يخمس الأسلاب ومسلم برقم (.)١٧٥٠١١ (.)١٨٧٩ ( (١١٠٢وابن ماجه برقم‎ برقم‎ ) (٦أخرجه آبو داود والترمذي ٨٧ م لنى بين يالتي )(4وقوله« :اآييك سلوة هم و قوله تعالى َتَحَبَملهُ الطن مِانَلمين : الوا لا يقومون إل كما ية87 لرأي لكم وارآه دَيكُم 4 فلفظ اللائي في الآية الأولى عام يشمل كل آيسة من المحيض © الذين في الآية الثانية عام يشمل كل آكل للربا، ولفظ ما في الآية الثالثة عام يشمل كل النساء، ما عدا المحرمات اللآتي سبق ذكرهن قبل في قوله تعالى : حرمت عنكم أنكم وبتانكم 4. .....الآية(ث). ‏ - ٧لفظ كل، ولجفظميع. فكل منهما يفيد العموم فيما يضاف إليه، مثل وقوله :بح ءادم عدوا زينك كل ننةتشیں دَأْفَة اليرت »( قوله تعالى: يند كي مني »{" فلفظ كل في الآيتين عام يشمل أفراد ما أضيف إليه على سبيل الاستغراق. غير أن السرخسي فرق بين العموم في كل، والعموم في جميع، فجعل الاحاطة كلمة كل توجب الإحاطة على وجه الانفراد. وكلمة جميع توجب هفي أنها توجب على وجه الاجتماع 4قال( :وكلمة الجميع بمنزلة كل الإحاطة، ولكن على وجه الاجتماع، لا على وجه الانفراد، حتى لو قال: جميع من دخل منكم الحصن أولا فله كذا، فدخل عشرة معاً، استحقوا نفلاً لأن لفظ الجميع للإحاطة على وجه واحدا بخلاف قوله :كل من دخل الاجتماع 0وهم سابقون بالدخول على سائر الناس، وكلمة كل للإحاطة على ( )١سورة الطلاق، الآية.٤ ‎: ( )٢سورة البقرة، الآية.٢٧٥ ‎: ( )٣سورة النسا الآية.٢٤ ‎: ( )٤سورة النساء الآية.٢٣ ‎: 70 ( )٦سورة الأعراف الآية.٣١ ‎: ٨٨ وجه الانفرادك فكل واحد منهم كالمنفرد بالدخول سابقاً على سائر الناس ممن يدخل)()١‏. لذلن قد كا ق مثل قوله تعالى ] :ل _ النكرة ة في سياق النفي ۔ وذلك مانت . (4وقوله« :ممن ر وك الم ملا ر ولا ق ‏ ٢ولا جال ف الحح »(" «لا متاحعتكر ين طلَنثه آلته. (4 آن تَمولوا مجااها من تشير ولا تذمر () وقوله عليه الصلاة وقوله: والسلام «لا وصية لوارث”). قل من الْفتََة سعوا امر تعالى: كقوله © النهي ذلك في النفي مثل 6والاستفهام الإنكاري، كقوله تعالى: لبوا كناكلكد عى اة العن «مز ين عي عبر اقر (_" «كل تلد ت سَييَا »{). 0النكر :في سياق الإثبات فلا تعم بل تخص. ۔حكم اللفظ العام: ثلاثة مذاهب في العمل بالعموم للعلماء أهل &‘“3ويسمى المذهب الأول :التوقف حتى يقوم دليل عموم أو خصوص هذا المذهب بالواقفيةش ومال من الحنفية إلى هذا الرأي أبو سعيد البردعي. ( )١أضول السرخسى١/٨١٥١). ‎ا( ( )٢سورة البقرة 5الآية.٢٥٦ : ‎ ( )٣٢سورة البقرة، الآية.١٩٧ ‎: ( )٤سورة البقرة، الآية.٢٣٦ ‎: . ١٩ ( )٥سورة المائدة الآية‎: ( )٦سبق تخريجه وأخرجه ابن ماجه برقم.)٢٧١٣( ‎ ( )٧سورة التوبةش الآية.٨٤ ‎: . ٣ ) (٨سورة فاطر الآية‎: . ٦٥ ) (٩سورة مريم، الآية‎: ٨٩ الرأي ئ . وإلى هذا بأرباب الخصوص هذا ا المذهب في الجمع‘' ويسمى, ه والجبائو(). البلخي ذهب المذهب الثالث :إثبات الحكم في جميع ما يتناوله لفظ العام ويسمى هذا المذهب بمذهب أرباب العموه(") . وهذا الرأي هو رأي الجمهور. الأدلة: 1استدل الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بالمعقول والمنقول: التعبير عنه فلا بد من أن يوضع له لفظ بحكم العادة ككثير من المعاني التي وضع لها الألفاظ لظهورها والحاجة إلى التعبير عنها. ب -ومن المنقول: ‏ - ١ومن السنة أن الرسول _-تلة ۔ كان يوجه أصحابه إلى الأقطار ويأمرهم ولا أو خصوص الكتاب والسنة من عموم من بالعمل بما قد عرفوه ولا ناسخ أو الانتظار حتى يرد المخصص يأمرهم بالبحث عن مخصص أو الناسخ. ۔ الإجماع وذلك أنه ثبت عن الصحابة وغيرهم الاحتجاج بالعمومات وشاع ذلك وذاع من غير نكير 0فإن قيل فهم ذلك بالقرائن قلنا فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يهيثبت للفظ مفهوم ظاهر لجواز آن يفهم بالقرائن، فإن الناقلين لنا لم ينقلوا :نص الواضع، بل أخذوا الأكثر من تتبع موارد الاستعمال. (.)١٦٠/١ ( )١انظر أصول السرخسي‎: (.)٢٩٩/١ ( )٢انظر التلويح، )٢٨/١( ‎المرقاة على المرآة )٣٥٠ /١( ‎وكشف الأسرار للبخاري‎: ٩٠ 2أدلة القائلين بالتوقف واستدل القائلون بالتوقف بأن أعداد الجمع مختلفة من غير أولوية للبعض وبأنه يؤكد بكل وأجمعين مما يفيد بيان الشمول والاستغراق فلو كان للاستغراق لما احتيج إلى التأكيد فهو للبعض وليس بمعلوم فيكون مجملا وبأنه يطلق على الواحد والأصل فيه الحقيقة فيكون مشتركا بين الواحد والكثير. وأجيب :عن الأول أنه يحمل على الكل احترازاً عن ترجيح البعض بلا مرجح فلا إجمال، وعن الثاني أن التأكيد دليل العموم والاستغراق وإلا لكان تاسيساً لا تأكيدا صرح بذلك أئمة العربية، وعن الثالث أن المجاز راجح على الاشتراك فيحمل عليه للقطع بأنه حقيقة في الكثير على أن كون الجمع مجاز في الواحد مما أجمع عليه أئمة اللغة. 3ما استدل به البلخي والجبائي واحتج البلخي والجبائي ومن وافقهما بأنه لا يجوز إخلاء اللفظ عن المعنى© والواحد في الجنس والثلاثة في الجمع هو المتيقن لأنه أريد الأقل فهو عين المراد وإن أريد ما فوقه فهو داخل في المراد فيلزم ثبوته على التقديرين بخلاف الكل فإنه مشكوك إذ ربما كان المراد هو البعض. وأجيب :بأن تحقق إرادة دخول أقل مدلول. اللفظ غير مسلم لاحتمال أن يكون قد خرج بعض ذلك بمخصص ولو سلم ذلك لكان في الإمكان أن يقال إن إرادة أقل مدلول العام وأكثره من لفظه سواء، وترجيح إرادة بعض الأفراد دون آخر بلا دليل تحكم فاي فرد من أفراد العموم يحكم بدخوله تحت الصيغة، وأي فرد مما تناولته الصيغة يحكم بإخراجه. أنواع العام ودلالته على أفراده: قبل عرض مذاهب العلماء في دلالة العام وتوضيح أدلتهم تجدر الإشارة ٩١ إلى أنواع العام ليتبين النوع الذي اختلفوا في دلالته فنقول العام ثلاثة ة أنواع(: 7 أ -انواع العام: احتمال تنمي قرينة صحبته الذي وهو العام قطعاً 6 أريد به العموم عام _- ‏١ تخصيصه‘ وذلك كالعام في قوله تعالى :وما من دابة ي اض إلا عَلَ لرهزها »(". وقوله تعالى« :تاغتر نم لآ إله إلا اته "(4فالعام في هذا قطعي الدلالة على العمو.)٨٠‏ ‏ - ٢العام الذي يراد به قطعا الخصوصآؤ وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءة على عمومه‘ وتبين أن المراد منه بعض أفراده" وذلك كقوله تعالى :وير عَل الناي حج البيت من استطاع إله ميلا ، {<4فالناس في هذا النص عام مراد به خصوص المكلفين لأن الشرع والعقل يقضيان بخروج الصبيان والمجانين ومثل قوله تعالى :الزي مَالَ لهم الناس ية التا مَد جمعوا لكم تتوهم ‏ ){١4وكقوله تعالى :نا كات ن تتر تة الكاب أد متاع نود لقو ‏ "٨٨4فامر لأ ال القادرير, ) (. المدينة والأعراب هنا لفظان عامان مراد بهما خصوص -العام المطلق وهو العام الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه ولا في الاختلاف جرى وهذا هو النوع الذي قرينة تنفي دلالته على العموم ( )١طلعة الشمس١،8 ‎ج ١٥١.ص‎ . ٦ ( )٢سورة هود الآية‎: . ١٩ الآية‎: ( )٣سورة محمد ص.٥٣ ( )٤انظر الرسالة‎ . ٩٧ ( )٥سورة آل عمران، الآية‎: ( )٦سورة آل عمران، الآية.١٧٣ ‎: ( )٧سورة التوبة. الآية١٦٢٠ ‎: ( )٨الرسالة.٥٤ ‎ ٩٢ في دلالته على جميع أفراده آهي قطعية أم ظنية وإليك بيان آراء العلماء ذلك : بدلالة العام على أفراده ومذاهب العلماء في ذلك: اتفق العلماء على آن دلالة الخاص قطعية، ولكنهم اختلفوا في دلالة العام المجرد من القرائن على أفراده فذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة © وبعض من الحنفية، كأبي منصور الماتريدي وهو ما ذهب إليه الاصحاب رحمهم الله، إلى أن دلالته على جميع أفراده ظنية. فيفيد وجوب العمل دون الاعتقاد. وذهب معظم الحنفية، ومنهم أبو الحسن الكرخي، وأبو بكر الجصاصڵ إلى أن دلالته على جميع أفراده قطعية، ومعنى القطع انتفاء الاحتمال الناشىء عن دليل، لا انتفاء الاحتمال مطلقا، إذ لا عبرة بالاحتمال الناشىء عن غير دليل. وإنما تكون دلالته عندهم قطعية، إذا لم يكن قد خص منه البعض© فإن فدلالته على ما تبقى ظنية لا قطعية. منه البعض“، كان قد خص الأدلة: أدلة الجمهور: 1 استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي : شيوع دليل ء هو عن ناشىء كل عام يحتمل التخصيص . وهو احتمال _ إ أ التخصيص فيه حتى أصبح لا يخلو منه إلا القليل. ب -يجوز إخراج بعض الأفراد بالاستثناع ونحوه وبعضهم بالإجماع ولو كانت. قطعية لم يصح ذلك كما لو نص على فرد تم استثناء فكما لا يصح شموله بمنزلة لاجل النص كان يلزم ذلك في العموم إذا جعلنا الاستثناء ٩٣ النص على كل فرد لأنه لو نص على كل فرد تعذر الاستنثاء اتفاقا ولو جاء بلفظ عام صح الاستثناء اتفاقا وذلك كافي في الفرق بين دلالة. : العموم ودلالة الخصوص. ولقد شاع ذلك حتى قيل( :ما من عام إلا وقد خص منه البعض إلا يسيرا). ومن أجل ذلك يؤكد بكل وأجمعين، لدفع احتمال التخصيص© ولو لا ورود الاحتمال لما كان هناك حاجة للتأكيد(). وإذا ثبت الاحتمال انتفى القطع. 2ما استدل به القائلون بقطعية دلالة العموم: واستدل الحنفية ومن وافقهم على أن دلالة العام قطعية لا ظنية بما حاصله أن اللفظ إذا وضع لمعنى، كان ذلك المعنى لازما ثابتا لذلك اللفظ عند إطلاقه، حتى يقوم الدليل على خلافه، والعموم مما وضع له اللفظ © فكان لازما قطعاً حتى يقوم دليل الخصوصآؤ كالخاص يثبت مسماه قطعاً حتى يقوم دليل المجاز، واحتمال العام للتخصيص هو احتمال غير ناشىء عن دليل، فلا ينافي القطعية، كما أن احتمال الخاص للمجاز لا ينافي قطعيته("). فنقول ا له تعالى« :الَاة واننى قلتيدا ك كير يتبا يات جلد (4يشمل قطعاً كل زانية وزان إلا إذا جاء المخصص. وكذلك قوله تعالى :ولي يُتَرَكَرَهَ منكم رَيَدَرو أََوَجَا "(4يشمل قطعاً م سواء أكانت الوفاة قبل الدخول أم يعده. كل متوفى عنها زوجها،ث روضة الناظر لابن قدامة ‏( )١التلويح على التوضيح ‏(. )٤٠ _ ٣٨ /١فواتح الرحموت (ا/١‏ ٦٦ع‏ ‏(.)٣١٧/١ ص\١!٩‏ شرح جمع الجوامع للمحلي: ( )٢التلويح.)٤٠/١( ‎ ( )٣سورة النور، الآية.٢ ‎: ( )٤سورة البقرة الآية.٢٣٤ ‎: ٩٤ ما ترتب على الخلاف في دلالة العام: لقد ترتب على الخلاف في دلألة العام اختلاف في مسألتين مهمتين: -هل يجوز تخصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الظني© كخبر الواحد والقياس؟. ما يدل على خلاف كل منهما يدل وكان خاص [ ونص عام نص _ إذا ورد ‏٧٢ عليه الآخر، فهل يثبت بينهما تعارض. وها نحن نورد آراء العلماء في هاتين المسألتين مع بيان شيء مما يترتب على اختلاف فيهما من فروع فقهية على سبيل التمثيل لا الحصر. المسألة الاولى :جواز تخصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الظتي : أفراده ئ بدليل قصر العام على بعض معناه العام عند الجمهور تخصيص أو غير مقارن كما سيأتي بيانه : مستقل أو غير مستقل . مقارن وهو عند الحنفية قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن. ذهب الحنفية القائلون بأن دلالة العام على أفراده قطعيةإ،لى أنه لا يجوز تخصيص العام ابتداء بالدليل الظنى © كخبر الواحد والقياس. . لأن القرآن والسنة المتواترةعامها قطعي الثبوت قطعي الدلالةش وما كان كذلك لا يصح تخصيصه ظنا(. لا يكون التخصيص عندهم تغيير 0ومعيرير القطعي بالظني ئ ولأن وأيدوا ما اتجهوا إليه بما ثبت عن عمر -رضي الله عنه ۔ في قصة فاطمة بنت قيس، حيث ذكرت أن الرسول _ يلة ۔ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فقال عمر :لا نترك كتاب ربناث وسنة نبينا تش لقول امرأة (لا ندري لعلها لها السكنى والنفقة)"‘، قالوا فلم يجعل قولها مخصصا حفظت أو نسيت (.)١٠٣/٢ ( (٣٥٣ /١الاحكام: ‎ مرآة الاصول‎: ((١ (.)١٩٨/٤ ) (٢انظر صحيح مسلم‎: ٩٥ لعموم قوله تعالى :لكنة ين حبث مكمثر تن ومْيكم (). وأما الجمهور الذين قالوا :إن دلالة العام على أفراده ظنية ئ فإنهم أجازوا تخصيصه بالدليل الظني كخبر الاحاد والقياس. وأيدوا ما ذهبوا إليه بان الصحابة أجمعوا على تخصيص عام القرآن بخبر الآحادا حيث أنهم أضافوا التخصيص إليها من غير نكيرث فكان إجماعاً. من ذلك أنهم خصوا قوله تعالى :وأل لكم تا وب ديم ""(4بما «لا تنكح المرأة على عمتها رواه أبو هريرة ۔ رضي الله عنه ۔ عن النبي _ يلة ولا خالتها!( ). وخصوا قوله تعالى« :يوصيكه اله فض أزتنيةٌ (4ث) الآية، بقوله عليه السلام «لا يرث القاتل شيئا(ث‘«، ولا يرث الكافر من المسلم، ولا المسلم من الكافرا ),وبما رواه أبو بكر من قوله ۔ يلة ۔ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما وخصوا قوله تعالى« :وألتارث رألسَارقَة "4فأخرجوا منه ما دون « :لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداه(“'. ية النصاب بقوله ( )١سورة الطلاق© الآية.٦ : ‎ ( )٢سورة النساء، الآية.٢٤ ‎: )( رواه مسلم ‏(، )١٣٦/٤وروى النهي عن الجمع البخاري، وأصحاب السنن. . ١١ ( )٤سورة النساء، الآية‎: ( )٥الحديث رواه أبو داود في الديات. ‎ ( )٦الحديث رواه البخاري في الفرائض وغيره وأبو داود في الفرائض ورواه مسلم الفرائض© ‎ والترمذي برقم.)٢١٠٨( ‎ ‏) (٧الحديث رواه البخاري في الفرائض وغيره ومسلم في الجهاد برقم ‏( )١٧٥٨وأبو داود الإمارة. والترمذي برقم ‏( )١٦١٠من غير لفظ نحن معاشر الأنبياء وهو عند أحمد بلفظ إنا معشر الأنبياء. ( )٨سورة المائدة. الآية.٣٨ ‎: ( )٩أحاديث القطع بربع دينار مروية في البخاري وغيره ولكن بغير هذا اللفظ. ‎ ٩٦ انوا امرك (4بإخراج المجوس بما روي وخصوا قوله تعالى: عنه عليه السلام أنه قال «سنوا بهم سنة أهل الكتاب؛") إلى غير ذلك من الصور المتعددة، ولم يوجد لما فعلوه نكير، فكان ذلك إجماعاً، والوقوع وزيادة. دليل الجواز وأجابوا على رد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه ۔ لحديث فاطمة بنت قيس بأنه إنما كان للشك في حفظها ونسيانها لا لأنه لم يخصص عموم القرآن القرآن مطلقاً لمعارضته عموم خبر الواحد مردوداً عنده بخبر الواحد [ ولو كان لما احتاج إلى التعليل(". أثر الخلاف في هذه القاعدة : لقد تر تب على اختلافهم في تخصيص العموم بأخبار الآحاد والقياس خلاف في بعض الفروع نذكر منها ما يلي: -حل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح: ذهب الحنفية إلى أن الذبيحة المتروكة التسمية عمدا عند ذبحها، لا يجوز أكلها، أخذا من قوله تعالى« :تيك أن لم يكن رَبكَ مهي الشر يطلر كَأَمَنْهَا فلور گ(ؤ) ى قالوا :دلت الآية على تحريم الاكل من كل ذبيحة ة لم يذكر ولم يروا في الأحاديث اسم الله عليها سواء أكان ترك التسمية عمدا ا أم سهوا الواردة بتخصيص هذا العموم ما يصلح لأن يخصص هذا العموم" لأنها ظنية. ودلالة العام قطعية،والظني لا يخصص القطعي، غير أنهم أجازوا الاكل من الذبيحة إذا تركت التسمية عليها نسياناً ؤ إذ أنهم اعتبروا الناسي ذاكرا حكما . ٥ ( )١سورة التوبة، الآية‎: ‏( )٢حديث معاملة المجوس كمعاملة أهل الكتاب في الجزية هو في البخاري والترمذي وأبي داود وأما هذا اللفظ فهو من رواية الشافعي انظر نيل الأوطار :‏(.)٥٦/٨ ( )٣طلعة الشمس ‎ج‎، ١ض.١٠١٨ . ١٢١ ( )٤سورة الأنعام، الآية‎: ٩٧ -.۔هم 2 نمر ليس بتارك ذكر اسم الله تعالى، لأن الشارع أقام في مثل هذه الحالة الملة مقام الذكر. مراعاة لعذر المكلف وهو النسيان، وذلك لدفع الحرج(. وذهب كثير من العلماء إلى أن التسمية على الذبيحة سنة، وأن متروك التسمية عمداً حلال أكله، وقالوا :إن عموم هذه الآية مخصوص بأحاديث منها : ‏ - ١ما رواه البخارى والنسائى وابن ماجه عن عائشة ۔ رضى الله عنها _ أن قوما قالوا :يا رسول اف. إن قوماً يأتوننا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله. عليه أم لا؟ فقال :سموا عليه أنتم وكلوا قال الخطابي :فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة، لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالامر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبيحة، فلم يعلم هل وقعتؤ الذكاة المعتبرة أم لا؟(". ‏ - ٢ما رواه أبو داود في المراسيل :عن النبي _ يلة( :ذبيحة المسلم حلال وروى هذا الحديث بلفظ (المسلم يذبح ذكر اسم الله أو لم يذكر: على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم)ُ). الرجل عيد _ النبي _ رجل سأل قال : قطني عن أبي هريرة الدار _ ما رواه ‏٣ منا يذبح وينسى أن يسمي الله قال( :اسم الله على فم كل مسلمث). إلى ما فذهب ومن العلماء من لم تثبت عنده الأحاديث المخصصة (.)١١٢ /٨ ( )١انظر الهداية‎: ( )٢انظر نيل الأوطار.)١٤٠ /٨( ‎ )( قال ابن القطان وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا ولا ررى عنه غير نور بن يزيد. ( )٤قال الزيلعي في نصب الراية غريب بهذا اللفظ ثم ذكر أحاديث بمعناه، انظر نصب الراية/٤( ‎ . )١٨٣ ‏( )٥نصب الراية. ٩٨ ذهب إليه الحنفية لا لأن التخصيص لعموم القرآن لا يكون بأخبار الآحاد وإنما ‏ ٢مباح الدم هل يعصم بالالتجاء إلى الحرم : اختلف العلماء في من جنى خارج الحرم جناية تبيح دمه ثم لجا إليه هل يقتص منه أو لا؟، فذهبت الحنفية إلى أنه لا يقتص منه داخل الحرم، ولكنه اقتص إذا خرج ومعاملته وكلامه ب حتى إطعامه وسقياه بعدم يلجأ إلى الخروج ٠. منه ‎‏((١ م ,مه م صمر ر. م م د خله ,كان قوله تعا لى » :ومن ‏ ١ليه عموم وحجتهم في ما ذ هبوا ماينا گه("). جرير وابن الزبير ومجاهد والحسن أيضا ئ الرأي إلى هذا وذهب الطبري. وذهب الجمهور من العلماء إلى أن من وجب عليه حد في النفس‘ ثم ‏ ١لآية با لقياس. عموم فا نه يقتص منه © وخصصوا لجأ ‏ ١لى الحرم وذلك أنهم قاسوه على من جنى في داخل الحرم، فإن قتله جائز، أخذا ےصور 2 عله من قوله تعالى« :زلا نقلهم عند لنتتجد المرار حي يقنتلوكم فيه فإن قنلوكم هس وس رے۔ 7 هم. م ه ور. [ رم - - تتوهم "(4هذا إلى أنه هاتك لحرمة البيتا. المانع ئ الاستيفاء ا وبعد احتمال لقيام موجب الرأي يبين الصواب وهذا إذ لا مناسبة بين اللياذ إلى الحرم، وإسقاط حقوق الآدمين© المبنية على الشح ‏( )١تفسير القرطبي :‏( ١٤٠ /٤فما بعدها). ‏( )٢سورة آل عمران الآية :‏.٩٧ . ١٩١ ( )٣سورة البقرة الآية‎: ( )٤انظر تيل الأوطار.)٤٣ /٧( ‎: ٩٩ والضنة والمضايقة، كيف وقد ظهر إلغاؤه فيما إذا أنشأ القتل في الحرم وفي قطع الطريق). المسألة الثانية :تعارض العام والخاص: وذلك فيما إذا ورد نص عام ونص خاص، وكان كل منهما يدل على حلاف ما يدل عليه الآخر". وذلك كقوله تعالى « :أل بمد انتتصك ثمتر بأ يأزيمة شبت الوش م. ومرر نف تمن جلدة ولا تقبلرز لم بدة بذا أربك م التَيثَ. ‏( )٦مح قوله: م م ِ 1 2 آر 4 ‏٨ ا < 1مو. م صوم لمن تم بائت شهلاتِ فَشَهندَة أحر أنس م شهداء إل 4 أزو جَ.هُم ل مون . ارو فالنص الأول عام يشمل كل من رمى محصنة سواء أكان زوجا لها أم لا، والنص الثاني خاص بالازواج دون غيرهم. فالجمهور الذين قالوا :إن دلالة العام على جميع أفراده ظنية، لا يحكمون بالتعارض بينهما، بل يعملون الخاص فيما دل عليه، ويعملون العام ذلك. وراء فىما العام به“. ويقضون بالخاص على العام . لأن الخاص أي يخصصون دلالته قطعية ؤ والعام دلالته ظنية. أما الحنفية فتمشياً مع قاعدتهم من أن العام دلالته قطعية. يحكمون في لتساويهما في القطعية هذه المسألة بالتعارض في القدر الذي دل عليه الخاص ‏ ١لأمر واحداً من أربعة أمور. وعندئذ يكون أن يجهل التاريخ فلا يعلم تقدم الخاص على العام، أو تقدم العام على ‏١ ‏(.)٢٩/٧ ‏( )١انظر تفسير الطبري: ( )٢سورة النور، الآية.٥ ‎: النور ٠ ‎الآية.٦ : ‎ سورة )(٣ ١ ٠ ٠ فيعمد إلى فيما تناولاه‘ء حكم التعارض حينذاك الخاص © فيثبت توقف إلى ظهور التاريخ فلم يعمل الترجيح، فإن لم يكن ثمة مرجح بواحد منهما فيما دل عليه الخاطر(. والذ يُتَوََيهَ منكم رَيَدَروة اروجا »(" الآية م م ميو وه. وذلك كما في قوله تعالى: مع قوله« :لأوكث الكمال لَمَلهُنَ أن يسمن حلمة "4على رأي علي بن أبي طالب‘ فيثبت حكم التعارض في الحامل المتوفى عنها زوجها. ‏ - ٢أن يعلم التاريخ. ويكون مقارنا له في النزول إن كانا من الكتاب أو في الورود إن كانا من الحديث‘ فيكوت الخاص مخصصا للعام وذلك كقوله 0وكقوله ) 5مع قوله« :واَل انه المع تعالى :ورم اتزأ قَمدَة من آتا ر في المريض :ومن كا عَريسًّا ز عَل سكر «تمن تمد منكم اته فلتة. 40 تَرَّ»"{١‏ مع قوله: ‏ _ ٣أن يعلم التاريخ ويكون الخاص متراخيا، فينسخ الخاص العام في قدر ما تناولاه إذا تساوى معه فى الثبوت، وذلك كقوله في حد القذف« :وألنين )ء مع قوله في بن النتصكي ثم تر با يأزيمو شبتة ليمر تي عَلنة آية اللعان« :وأَليبَ يشد ألجم وتر يكن لم ثبته يلآ أنشغم فَسَمَدَة ليه م م م >و دك < 22. 5 لتم يله يم لين السرقة ي({‘'. زيع ‏٩ م لا ص.١٦٣‎ ( )١انظر إرشاد الفحول ( )٢سورة البقرة، الآية.٢٣٤ ‎: . ٤ الآية‎: ( )٣سورة الطلاق ( )٤سورة البقرة، الآية.٢٧٥ ‎: . ٢٧٥ ) (٥سورة البقرة، الآية‎: ( )٦سورة البقرة" الآية.١٨٥ ‎: ( )٧سورة البقرة، الآية.١٨٥ ‎: ( )٨سورة النور الآية.٤ ‎: . ٦ ( )٩سورة النور الآية‎: ١٠١ في فالنص الأول عام يشمل الأزواج وغيرهم ‘ والنص الثاني خاص الأزواج وقد علم تأخر الخاص عن العام في النزول(" ‏٠ فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس :أن هلال بن أمية قذف البينة أو فقال النبي _ علاه : ار 7بشريك بن سحماء امرأته عنل النبي - حد فى ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي _ يلة ۔ يقول :البينة أو حد في ظهرك‘ فقال هلال :والذي بعثك بالحق إني لصادق© فلينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد فنزل جبريل وانزل عليه :ول بون ترجم "(4فقرا حتى بلغ إن كَانَ ين المرق . .."4الحديكف('.)٠‏ فيكون ناسخاً. وكقوله تعالى « :وال مية منم ويدي أنما ه مع قوله: ل«رأزتث المال أملهم أن يَصَمَنَ عتمة" "4فالأول عام في كل زوجة والثاني خاص في الزوجة الحامل‘ وقد تراخى الثاني عن الأول عند ابن مسعودا فيكون ناسخاً له في الحامل المتوفى عنها زوجها. القصرى النساء شاء بأهلته [ إن سورة أنه قال :من ابن مسعود روري عن نزلت بعد سورة النساء الطولى :وقوله « :للت الكمال لَجَتْهنَ أن يصَمَنَ جهة (). ( )١المراة ‎ج‎ ١ص.٣٥٥ _ ٣٥٤ ( )٢سورة النور، الآية.٦ ‎: ( )٣سورة النور" الآية.٩ ‎: ( )٤البخاري ‎ج‎ ٦ص.٤ ( )٥سورة البقرة" الآية.٢٣٤ ‎: ( )٦سورة الطلاق، الآية.٤ ‎: . ٤ الآية‎: ( )٧سورة الطلاق ١٠٢ والذي يُتَوتَرَةَ منكم رَيَدَرُروةمبا يَتَتسَتَ بأنشهم امة >۔۔ >< ك >. نزلت بعد قوله: حوم حعا » ‏.١ تر ّ ِ ٨ ‏| به الخاص ئ سواء أكان موصولا العام متأخرا عن _ آن يعلم التاريخ ويكون مثل حديث وذلك ناسخاً للخاص ويكون متراخياً عنه © فيعمل بالعام أم عامة فان البول عن استنزهوا والسلام: الصلاة عليه قو مع العرنين القبر منه(" عذاب وخلاصة حديث العرنين فيما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك -رضي الله عنه (إن ناساً من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي يلة & وتكلموا بالإسلام، فقالوا يا نبي الله، إنا كنا أهمل ضرع، ولم نكن وراع [ الله -متلا -بذود فأمر لهم رسول المدينة 6 واستوخموا ‏٠ أهل ريف وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وآبوالها. التنزه من كل بول. ما اختلف في عمومه: توجد ألفاظ اختلف الأصوليون في عمومها وعدمه وسنورد أهم تلك الألفاظ لما للخلاف فيه من أثر، كما أنهم اختلفوا في عموم المعاني كمفهوم الخطاب وسنفصل القول في ذلك كله في هذا المطلب. 1۔القعل المنفي: في الفعل المنفي . ومثله الواقع في حيز النهي وفي حيز العلماء اختلف هل الخصوص وقرينة إرادة العموم قرينة إرادة من تجرد إذا الإنكاري الاستفهام فه رآيان. للعلماء أو ليس بعام؟ عام هو ( )١سورة البقرة الآية.٢٣٤ ‎: وعند الدارقطني( :تنزهوا من البول).. ‎. ( )٢الحديث رواه سعيد بن منصور ١٠٣ الرأي ‏ ١لأول للحمهور : وهو أن الفعل المنفي نحو لا أفعل وما فعلت ومثله الواقع في حيز النهي كلا تفعل والفعل الواقع في حيز الشرظ نحؤ إن تقم أقم معك والفعل الواقع في حيز الاستفهام الإنكاري نحو قوله تعالى« :وَمن ينف الدوك إلا ري () إن كل ذلك من صبغ العموم، واحتجوا على ذلك بأن حقيقة الفعل في حكم النكرة وهي تعم في مقام النفي لا في الإثبات فقول القائل ما طلقت معناه ما أوقعت تطليقاً وكذا سائر الأمثلة. واحتجوا أيضاً بصحة قبول الفعل المنفي والمنهي عنه والواقع في حيز الشرط والاستفهام للتخصيص نحو ما أكلت إلا تمرة ولا تطلق إلا واحدة٥‏ وقبول تخصيص دليل العموم. الرأي الثاني : ونسب إلى أبي حنيفة أن الفعل لا يعم لا منفيه ولا مثبته ولا الواقع في واحتج فلا يصح تخصيصه. الرأي وعلى هذا والاستفهام 6 النهي والشرط حير القائلون بهذا الرأي بأن الفعل حقيقة ذهنية والحقيقة الذهنية لا تدخلها زيادة ولا نقصان فلا تقبل تخصيصاً. وأجيب :إن قول القائل مثلا ما أكلت نفي لحقيقة الفعل بالنسبة إلى مفعولاته فيعم كل مأكول وهو معنى العموم فيجب قبول التخصيص، قالوا لو كان عاما لعم في الزمان والمكان. وأجيب بأن مثل ما أكلت لا يعقل إلا بمأكول بخلاف الزمان والمكان فإن أفعل يعقل بدونهما وهذا كاف في الفرق. وثمرة الخلاف تظهر بين الجمهور وغيرهم في هذه المسألة في جواز ( )١سورة آل عمران، الآية.١٣٥ ‎: ١٠٤ بكاففرز( _ لا يقتل مسلم يجيزونه لحد يبث لا فا لجمهور قتل المسلم بالذمي ؤ يجيره. وأبو حنيفة الجمع المذكر: المراد بابالجمع المنكر هو لفظ دل بوضعه 4على كثير غير محصور بغير : شروط له ثلاثة رطتر ييشس فية فف أفراده من فرد لكل استغراق ‏ ١۔ وحدة الوضع‘ لإخراج المشترك. ٢۔ عدم الانحصار، لإخراج الخاص. ‎ - ٣عدم الشمول لإخراج العام، مثل وريما [ 4النور ]٢٧ ‎:في قوله تعالى: ‎ شيخ له فها يالشدو وأسال ريان »" فإن كلمة ريمال ه [النور]٢٧ ‎: جمع منكر‎. و(رهط) و(قوم) ومثلها (مسلمون) ١لجمع ١ ‎لمنكر رأيا ن: ‎ في عموم‎ وللعلماء الرأي الأول :وهو مذهب الجمهور أن الجمع المنكر لا عموم له وذلك لأنه يحتمل كل نوع من أنواع العدد كالمفرد المنكر، فإذا قال قائل :قام رجال، لا يفهم منه أحد أن المراد ثبوت القيام لجميع أفراد الرجال © فالجمع المنكر لا يشمل ججممييع االأفراد ى بل يشمل بعضهم. جميع أفراد هو أن العام يستغرق االمنكر والعام بين الجمع فالفرق مدلولاته وأن الجمع المنكر يتناول مجموع الأفراد من غير استغراق لكل فرد من أفراده وإنما ذلك على سبيل البدلية. الرأي الثاني :إن الجمع المنكر من ألفاظ العموم، فهو يفيد الشمول ( )١الحديث رواه البخاري في كتاب العلم ياب كتابة العلم وأحمد والترمذي برقم)١٤١٦٢( ‎ والنسائى‎ي. ‎ ( )٢سورة النور الآية١٧٣.. ٣٦ ‎:و‎ والاستغراق 6ونسب هذا القول إلى أبي علي والحاكم وحجتهم على ذلك ١ وجوه: ثلانة أولا :صحة الاستثناء منه وصحة. الاستثناء من اللفظ دليل عمومه. على كل جمع فحمله على الجميع حمل على ثانيا :إنه يصح 5 ثالث :إنه لو لم يكن للعموم لكان مختصا ببعض ولا اختصاص. وأجيب عن الأول : مما قبله بأنه لا يسلم صحة الاستثناء منه لأن من حق الاستثناء أن يخرج ما لولاه لوجب دخوله تحته وأنت إذا قلت جاءني رجال لم يقطع السامع بكون زيد من جملتهم فلا يجب إخراجه فبطلت صحة الاستثناء منه. واجيب عن الثاني : بان وجوب حمله على جميع ما يصح له يبطل بنحو جاءني رجل فإنه يصلح لكل رجل ولا يلزم التعميم على أن رجالا إنما يصلح لكل جمع على البدل لا على الجمع. واجيب عن الثالث : بان لزوم اختصاصه ببعض معين يبطل بنحو جاءني رجل وبأنه موضوع للجمع المشترك فيبطل ما زعموه. هذا وإن حكم الجمع المنكر أنه لا يشمل القليل من مدلولات مسمياته فمن حلف بالله لا يقيم في هذا المكان أياما فأقام يوما أو يومين فلا حنث عليه لعدم شمول الأيام لليوم واليومين وهو معنى عدم استغراق الجمع المنكر لجميع أفراده. ١٠١٦ = 3مفهوم الخطاب: محل النطق بل من لا في عليه اللفظ ما دل الخطاب بمفهوم المراد موافقاً حكمه وهو ما كان الموافقة ويشمل مفهوم والمفهوم الفحوى حيث مخالفاً لحكم ويشمل ما كان حكمه والأولى [ به مساواة أو ابالاحرى للمنطوق المنطوق به. وقد اختلف العلماء في عموم المفهوم علئ آراء : الرأي الأول :إنه يقتضي العموم مطلقا في ما عدا المنطوق به وهو رأي المحققين. ومثاله نفي وجوب الزكاة في كل الغنم المعلوفة أي التي ليست بسائمة أخذا من الحديث (في سائمة الغنم الزكاة) فيفهم منه نفي الزكاة اعنلمعلوفة 4 أق طف فللا تشل أششما قوله تعالى : ومثله مفهوم بسائمة 6 مما ليست وغيرها أى [الإسراء :‏ ]٢٢عام لجميع ما يكون مؤذياً وكذلك مفهوم قوله " « :إةَ ألن تأنوت أَمَرَل المتع عنما 40عام لجميع أنواع الإتلافات مما عدا الأكل. وأصحاب هذا الرأي يقولون أن عمومه من طريق الحقيقة لا من المريق المجاز. بأن العموم في اللغة شمول أمر لمتعدد وهذا المعنى على ذلك واحتجوا كما يعرض للفظ يعرض للمعاني أيضاً فكان حقيقة فيها كما في الألفاظ كعموم المطر والخصب والقحط للبلاد وكذا المعنى الكلي يعرض له العموم حقيقة به الكلي وهو ما ال العام بما فسروا فسر المنطقيون ولذا الجزئيات ئ لشموله يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. على أن العموم بحسب اللغة ليس بمشروط بشمول أمر واحد لأفراد ‏.١٠ سورة النساء، الآية: (( متعددة بل العموم ببححسسبب اللغة مشروط بشمول أمر لمتعدد سواء أكان المتعدد المعاني مطلقاً. المعنى' من عوارض لا وهذا أفراد أم الرأي الثاني :إن عموم مفهوم االخطاب من طريق المجاز لا من قبيل الحقيقة فهو في المعاني مجازي لا حقيقي د واستدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بأنه لا يطرد في كل معنى فلا يقال عمهم الأكل ونحوه كما يقال عمهم الرقص ومن حق الحقيقة الأطراد لان كل لفظ وضع لمعنى وضعا أولا وجب إطلاقه حيث وجد ذلك المعنى على جهة الاطراد قالوا ألا ترى أن اللسان لما وضع للحيوان المخصوص وجب إطلاقه على هذا الشخص حيث وجد مطردا وكذلك الرجل والفرض وما أشبه ذلك من الحقائق© فإنه يجب اطرادها بخلاف المجاز فإنه لا يطرد، قالوا ألا ترى أن الأسد لما كان منوضوعاً للسبع الشجاع وكان إطلاقه على الشجاع من غير هذا الجنس مجازا لم يطرد بل صح وصف الرجل الشجاع أنه أسد ولا يصح وصف كلما تشجع من الحيوان بأنه أسد فلا يوصف الهر إذا تشجع بأنه أسد ولا غيره من الحيوانات وكذلك يوصف الرجل الطويل بأنه نخلة ولا يوصف كل طويل بذلك وذلك كثير، قالوا فلما وجدنا وصف المعاني بالعموم غير مطرد ووصف الألفاظ الشاملة بذلك مطردا حكمنا بأنه في الألفاظ حقيقة وفي غيرها مجاز. المعاني بالعموم غير مطرد وأجيب عن ذلك كله بأنه لا يسلم أن وصف بل نقول أنه مطرد فلا مانع من قولنا عمهم الرقص وعمهم الأكل إذا كان موجوداً في جميعهم، وأيضاً فإن منع الاطراد في المجاز إنما هو مبني على القول باعتبار نقل شخص العلاقة في أفراد المجاز لا على اعتبار نقل نوعها كما هو الصحيح. الرأي الثالث :إن مفهوم الخطاب لا عموم له، وذلك أن العموم ليس من عوارض المعاني أصلا لا حقيقة ولا مجازا وإنما هو من عوارض الآلفاظ واحتج أصحاب هذا الرأي بأن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ لا من ١٠٨ عوارض المعاني ، وغالب الأدلة الشرعية ألفاظ لا معان، حتى نفى بعض العلماء الاستدلال بالمفهوه(). الرأي الأول أولى بالصواب بقوة وأدلتها وجدت وأنت إذا تأملت ا لآراء دلىله. متى يعمل بالعموم إذا ورد العام وعلم أن له مخصصا فلا يجوز الأخذ بعمومه حتى يبحث عن مخصصه فيلزم البحث عن المخصص المعلوم من أراد العمل بالعموم قبل الاخذ به إجماعاً لثلا يخطأ في عمله فيحكم بغير ما أنزل الله تعالى وذلك مثل قوله سبحانه وتعالى« :يَانهًا الذي ءامنوا آنا يَلمُشْة أيت لكم بهيمة التمر يلا ما يت عَتَكُم )"(4فعموم قوله بهيمة الأنعام مخصص بقوله« :يلًا ما يل عَليَكمم » [المائدة :‏ ]١فلا يجوز لمكلف أن يتناول شيئا مما دل عليه اللفظ العام حتى يعرف تفصيل ما يتلى مما استثني مما أحل المنصوص عليه حرمت عتيك المتة وأدم "4. ...إلى آخر المحرمات في قوله تعالى: في الاية. أما إذا لم يعلم للعموم مخصص فللعلماء في العمل به آراء : الرأي الأول :إنه لا يجوز العمل بالعموم قبل البحث عن مخصص له والاستقصاء في طلبه، إذ تخصيصه محتمل ومال إلى هذا الرأي المروزي وأبو سعيد وأبو العباس وابن سريج. الرأي الثاني :جواز العمل باللفظ العام قبل البحث عن مخصص وهو رأي الصيرفي من الشافعية بل قال السيرافي بوجوب العمل بصيغة العموم لأنه ‏( )١انظر طلعة الشمس ج١‏ ص ©١٦٢٣‏.١٣٢ ‏( )٢سورة المائدة، الآية :‏.١ ( )٣سورة المائدة. الآية.٣ ‎: ١٠٩ حقيقة والحمل عليه أولى وإلا لتوقف جواز التمسك بالحقيقة على البحث عن إرادتها. المانع من وجواز العمل بالعموم قبل البحث عن مخصص له إذا لم يعلم هو رأي المحققين من الأصوليين وهو قول الأصحاب. الرأي الثالث :وجوب العمل بأقل ما يتناوله العموم وهو الثلاثة في الجمع مثلا لأن أقل ما يتناوله اللفظ هو المتحقق عندهم إرادته من اللفظ فيجب إجراء العموم فيه عند إطلاقه لتحقق إرادته ولا يحتاج وجوب العمل به إلى البحث عن المخصص ويتوقف فيما عدا ذلك الأقل حتى يعلم هل هو مراد من لفظ العموم أو غير مراد. الأدلة: مخصص له جواز العمل بالعموم قبل البحث عن احتج القائلون بعدم بما حاصله أن المقتضي للعموم هو الصيغة المجردة ولا يعلم التجرد إلا بعد البحث. لأزه الأصل وإجراؤه البقاء على العموم الصيغ وأجيب :بأن الظاهر من عليه أولى. على ظا هره أنه يضعف الظن لبقاء عمومه واحتجوا أيضاً بأنه لا شك لكثرة المخصص من العمومات الشرعية فإنه قد قيل ما من عموم إلا وقد دخله التخصيص إلا يسيرا مثل العمومات التي قامت القرينة على امتناع تخصيصها م ‏ ]٤٩ونحوه حدا [ 4الكهف: ربك مثل قوله تعا لى . :ولا ظ قالوا وإذا كان الأمر كذلك لم يحصل ظن بقاء العموم على ظاهره إلا بعد البحث وإذا لم يحصل ظن لم يجز العمل به مع الشك. واجيب بأن ضعف الظن في دلالة العموم بسبب كثرة المخصصات حتى ١١٠ لو سلم ليس مانعاً من جواز الاخذ بالعموم وموجباً للبحث عن المخصص لأن الأخذ بالعموم على هذه الحالة إنما هو أخذ بدليل وإن ضعفت دلالته لعارض فلا يقدح ذلك في جواز الاخذ به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه. واستدل أصحاب الرأي الثاني بأن الرسول _ تلة ۔ كان يوجه أصحابه إلى الأقطار ويأمرهم بالعمل بما قد عرفوه من الكتاب والسنة من عموم أو خصوص ولا يأمرهم بالبحث عن مخصص ولا ناسخ حتى يبلغهم. واحتج أصحاب الرأي الثالث بأن ما عدا الأقل غير متحقق إرادة دخوله تحت العام، وإن الأقل هو المراد حتى لا تخلو الصيغة عن مدلول. وأجيب :بأن تحقق إرادة أقل مدلول اللفظ غير مسلم لاحتمال أن يكون قد خرج بعض ذلك بالمخصص ولو سلم ذلك لكان في الإمكان أن يقال إنَ إرادة أقل مدلول العام وأكثره من لفظه سواء على أن تعيين البعض بغير دليل تحكم فالأاقل والأكثر مما دلت عليه الصيغة حكمه واحد. تخصص ‏ ١لعام وبيان المخصصات التخصيص :إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام بمخرج. أو هو قصر العام على بعض أفراده أي بيان أن العام قد أريد بعض أفراده ابتداء، آو هو صرف العام عن عمومه، وإرادة ما ينطوي تحته من أفرادك وهو كثير في الكتاب والسنة، مثل قصر الوجوب في كلمة «ألتَايى ه [آل عمران :‏]٩٧ ويقر عَلَ ألنَايں عقلا على المكلفين دون الصبيان والمجانين في قوله تعالى: حج الميت من استطاع إل متييلآً <" ومثل تخصيص آية الإرث بقوله يي: «نحن ۔ معاشر الأنبياء ۔ لا نورث ما تركناه صدقةا. العلماء على جواز تخصيص العام بدليل صرفه عن عمومه واتفق جمهور ( )١سورة آل عمران، الآية.٩٧ ‎: ١١١ إلى إرادة بعض الأفراد التي يتناولهاچ ولكنهم اختلفوا في الدليل الصارف له عن العموم" هل يشترط أن يكون مقارنا للعام؛ ومستقلا عن جملته أولا؟ وذلك على مذهبي: )(. ‏ - ١مذهب الجمهور :يرى الجمهور غير الحنفية أن التخصيص :هو صرف العام عن عمومه‘ وقصره على بعض ما يتناوله من الأفراد لدليل يدل عليه، سواء أكان مستقلا عنه أم غير مستقل، وسواء أكان متصلا به أم منفص« )"%عنه ما دام لم يتأخر وروده عن وقت العمل به، فإن تأخر وروده عن العمل به كان ناسخاً لا مخصصا. وأما التخصيص وذلك لأن النسخ هو رفع الحكم بدليل شرعي متأخر فهو بيان أن المراد من العام بعض أفراده. انواع المخصصات: والمخصصات عند الجمهور عدة أنواع يمكن أن تصنف إلى قسمين : مخصص مستقل ومخصص غير مستقل. المخصص المستقل: هو ما لا يكون جزءا من النص العام الذي ورد به اللفظ ث وأهمه تسعة أنواع هي الحس، والعقل، والإجماع للنص القرآني أو النبوي الخاص© العرف والعادة. وقول الصحابي فعل الرسول -يلي وإقراره، المفهوم القياياس. ‏( )١كشف الأسرار ‏( )٣٠٦/١وما بعدها، مسله الثبوت ‏( )٢٣٣/١۔ ‏ ٢٨٨التلويح على التوضيح ‏(، )٤٢/١حاشية البناني على جمع الجوسع ‏(، )٢٥ ٧١ /٢الآمدي ‏( ٨٢ /٦٢۔ ‏، )١١٠شرح ١٤١ 0١٢٠‏١٦١١)،۔ المدخل إلى مذهب أحمد ‏ ١١٤وما الإاسنوي ‏(١١!. ٤٩/٢ بعدها، العدة في أصول الفقه ‏(، )٥٧٩ _ ٥٤٧ /٢إرشادة الفحول ‏ ١٦٢٨۔ ‏.١٤٤ ‏( )٢المراد بالمستقل :الكلام التام الذي يستقل بنفسه ويمعناه، والمراد بالمتصل، المذكور مع النص العام الذي اشتمل عليه اللفظ بدون تراخ عنه في النزول، والمراد بالمنفصل ما لا يكون مذكورا مع النص العام. ١١٢ أن يرد الشرع بالحواس :وهو أي الادراك الحس أو المشاهدة: الأول ئ ذلك فيكون العموم ئ ما يشتمل عله ببعض الحس اختصاصه يدرك عام ئ بنص بتر كشم كل مر نتدر م ة الر يح العقيم : صم ة مثل قوله تعالى في للعموم ‏٠ مخصصا مع أشياء كثيرة [ والأرض بالحس أنها لم تدمر السماء ندرك فنحن ريب ي(( كالكواكب‘ فكان الحس مخصصا ذلك العموم، وعند التحقيق نجد الآية عامة أريد بها الخصوص، لأنها جاءت في موضع آخر مقيدة بأن التدمير خاص بما أتت عليه وهو قوله عز وجل » :ل يأنيه البطل منببن يديه رلا من عَلْفِهءِء تنزل كرر ه()٢‏. من ح ومثل قوله تعالى حكاية عن الهدهد في قصة بلقيس ملكة سبا« :وأويت ين كل مَنو )"{<4وقد خص ذلك بالحس لأن ما كان في يد سليمان لم يكن في يدها. والتحقيق أن المخصص في مثل هذا المقام إنما هو العقل وإن الحس واسطة الإدراك وإنما نسب إليه التخصيص تقريبا للأنهاه(ُ). الثاني :العقل :كالنصوص العامة الواردة بتكاليف شرعية من غير تخصيص فإنها تخص بمن هو أهل للتكليف غير الصبي والمجنون مثلا مثل قوله تعالى :وير عَالَلتاي حج ابتي »() «يتأمهًا التاش اعبدوا ريك ه() فإن هذا الخطاب يتناول بعمومه من لا يفهم من الناس كالصبي والمجنون © لكنه خرج بدليل العقل، فكان مخصصا للعموم الذي ورد به. . ٢٠ ( )١سورة الأحقاف الآية‎: . ٤٢ ( )٢سورة الذاريات ك الآية‎: . ٢٣ ( )٣سورة النمل. الآية‎: ص.١٦٦ ج ١ئ‎ طلعة الشمس ()٤ ( )٥سورة آل عمران الآية.٩٧ ‎: ( )٦سروة البقرة الآية.٢١ ‎: ١١٣ وذلك لأن الصبي والمجنون لا قدرة لهما على فهم الخطاب وطلب الفهم ممن لا يمكنه الفهم محال عقلا. ووجه تخصيص العقل للعموم هو أن فهم التخصيص للشرع بالعقل يدرك من أول وهلة، أي لا يحتاج إلى طلب وشدة بحث كما يحتاج إليه في المخصصات السمعية. وهناك رأي يمنع جواز تخصيص الشرع بالعقل ونسب للشافعي وقيل لا واحتج السنة © يخصص العقل الكتاب العزيز خاصة ويخصص به عمومات المانعون بأمرين: أحدهما :إن العقل متقدم والشرع متأخر ولا يصح تخصيص المتأخر ثانيهما :إن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت العام وخلاف المعقول لا يمكن دخوله تحته. ‏ ١لاول : واجيب عن بان العقل له ذات وهي المتقدمة وله صفة وهي المخصصة والمبينة لأنها موجودة عند نزول اللفظ لأن العقل هو الذي بين لنا أن الرب تعالى ما أراد كل تت[ 4 ,الأنعام :‏ ]٠٠٢ذاته مثلاً هذا علىى تسليم منع 72 بقوله تخصيص المتأخر بالمتقدم والجمهور لا يمنعونه. واجيب عن الثا ني : بأنه لا يمتنع دخوله لغة في الكلام لكن يكذب قائله لو أراده ولما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له والقاضي بعدم إرادته هو العقل. ١١٤ الثا لث :الإجماع : أما العام فهو يجوز التخصيص بالإجماع :لأنه بمثابة نص قاطع شرعي ظاهر ظني عند الجمهور غير الحنفية ث وإذا اجتمع القاطع والظاهر © كان القاطع مقدما والحق أن التخصيص يكون بدليل الإجماع لا بالإجماع نفسه. مثاله قوله تعالى :يَأيا الب عامنا إدا وك للسَلَزةين تزر الجمعة ‏ (٢فإنهم أجمعوا على ألا جمعة على عبد ولا امرأة. َاسَحَوا إل ذكر الله ومن أمثلته تنصيف حد القذف على العبد فإنه ثابت بالإجماع . فكان مخصصا لعموم قوله تعالى « :وَلَربَيمون التست ثملر يأؤا يأزبمة شه لدور تت جلده "47قال الأسنوي :والحق أنه ليس التخصيص بالإجماع، بل ذلك ومعناه أن العلماءلم يخصوا العام بنفسه الإجماع© اا على التخصيص وإنما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر ثم إن الآتي بعدهم يلزمه متابعتهم وإن لم يعرف المخصص. الرابع :النص القرآني أو النبوي الخاص : يجوز التخصيص بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة، سواء أكان النص متصلا بالعام أم منفصلا عنه وسواء كان المخصص من نوع المخصص أم من غير نوعه. المخصص مثال التخصيص في القرآن بالنص المتصل بالعام فيه، قوله تعالى: وحر منه الربا عقبه بقوله سبحانه: ‏) (٤ثم خص اَلْمَيَ 11 رحل الزتزأ»(ث. ومثال التخصيص بالنص المنفصل من القرآن :قوله في سورة البقرة ( )١المدخل إلى مذهب أحمد 0١١٤ ‎إرشاد الفحول.١٤١ ‎ . ٩ الآية‎: ( )٢سورة الجمعة. ( )٣سورة النور، الآية.٤ ‎: . ٢٧٥ ( )٤سورة البقرة. الآية‎: ( )٥سورة البقرة، الآية.٢٧٥ ‎: ١١٥ « راسلت بتبس بنشيهن تة فرو "(4فإنه يشمل الحوامل وغيرهن. فخص منه الحوامل بقوله سبحان« :لأوث الكمال لَجَلْهُنَ أن يسَمَنَ حلمة » "0 وخص منه أيضاً المطلقة قبل الدخول بها بقوله عز وجل« :تَمَا لكم عَلَتَهَ ين ررط ے۔ _ ۔ء۔ه٨‏ ). عذ تعندونها ومثال التخصيص بنص منفصل من السنة النبوية المتواترة :قوله تعالى: «كميب عتبكم إدا حَمَر أتكم التوت إن ترد حبا الوصية للولتنن والهيب المتون »") فإنه عاما خص منه عدم جواز الوصية للوارث بحديث" :إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث! وهذا على رأي من جعل الحديث مخصصا للآية لا ناسخاً لها. ومثال التخصيص بنص منفصل من السنة بخبر آحاد :قوله تعالى: حزمت عتبكه التبت "4خص منه ميتة البحر بقوله يلة في شأن البحر «هو الطهور ماؤه، الحل ميتنه» وقد تقدم الكلام على تخصيص العموم بخبر الواحد عند الكلام على حكم العام ودلالته. خامساً :العرف والعادة: يصلح العرف القولي أو العملي مخصصا ما دل عليه النص العام، فمثال العرف القولي :لفظ الدراهم إذا أطلق يراد به النقد الغالب في البلد ولفظ العام في تخصيص ولا حلاف البلاد الخيل خاصة يراد به في بعض الدواب بالعرف القولي. ومثال العرف العملي :آن يقول الشارع :حرمت الطعام، وكان من عادة ‏( )١سررة البقرة، الآية :‏.٢٢٨ ‏( )٢سورة الطلاق، الآية :‏.٤ ‏ )٣(.سورة الأحزاب الآية :‏.٤٩ . ١٨٠ ( )٤سورة البقرة الآية‎: ( )٥سورة المائدة، الآية.٣ ‎: ١١٦ البلد آكل البرث فتقتصر الحرمة على البر، لآنه الغالب من الطعام في ذلك البلد رأس فإنه لا يحنث 7 ومثله إطلاق كلمة الرأس على رأس الغنم خاصة حيوان آخر. والعرف العملي يخصص النص عند الحنفية وجمهور المالكية، وقد لمن أراة أى خصص الإمام مالك آية :للنت ين الدهن عو كام بالمرأة غير الشريفة القدر، بالعرف الذي كان سائداً في قريش ي الَسَاعَة 4 بأن المرأة الحسيبة الشريفة القدر لا ترضع ولدها عادة، ولا يصلح العرف العملي مخصصا عند الشافعية والحنابلة والقرافي من المالكية(" وعند واختلفوا القولي ئ التخصيص بالعرف على مق العلماء أنه ات ق : والخلاصة في التخصيص بالعادة أو العرف العملي© فأجازه الحنفية وجمهور المالكية ولم والحق كما قال الشوكانى أن العادة لا تخصص . لأن الحجة يجزه الجمهور مع لفظ الشارع وهو عام والعادة ليست بحجة حتى تكون معارضة له"(. السادس :قول الصحابي : على عند هم يقدم وا لحنا بلة لأنه حجة اللححننهف. ة عند يصلح مخصصا القياس، فيكون مخصصا لأن الصحابي العدل لا يترك ما سمعه من النبي يلة ويعمل بخلافه إ لا لد ليل ثبت عنده يصلح للتخصيص. الصحابي . لأنه قد يخا لف التخصيص بمذهب :لا يجوز ا لجمهور وقال غيره 6 على حجة وظنه لا يكون لدليل في ظنه 6 النبي _-حلاه _ من المسموع ( )١سورة البقرة. الآية.٢٣٣ ‎: ‏( )٢مسلم الثبوت ‏(، )٢٧١/١الفروق ‏(، )١٧٣/١تهذيب الفروق بهامشه ‏( )١٨٧ /١وما بعدها. جمع الجوامع ‏(، )٢٣/١شرح الإسنوي ‏(.)١٥٤ /٢ ( )٣إرشاد الفحول.١٤١ ‎ ١١٧ فقد يظن ما ليس بدليل دليلاً، والتقليد للمجتهد من مجتهد مثله لا يجوز، لا سيما في مسائل الأصول. قال الشوكاني" :فالحق عدم التخصيص بمذهب الصحابي الراوي العام٠‏ ‏ (٢أربعين سنة ولا نرى به بأساً » حتى أتانا بدليل آن ابن عمر قال :كنا نخا رافع بن خديجك فاخبر أن النبي _ يل -نهى عنه فتركناه لقول رافع. السابع :فعل النبي ۔ يل : وذلك كما لو قال الوصال حرام ثم واصل أو قال استقبال القبلة بالبول حزام كما في حديث الا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط' ثم استقبل كما روى ابن عمر أنه شاهد شخص النبي ۔ يلة ۔ في بيت حفصة وهو جالس لحاجته بين لبنتين فإن فعله ۔ ي ۔ يكون تخصيصا لهذا العموم ومعنى تخصيصه على هذا القول هو أن النهي عن الوصال شامل لجميع أنواع الصيام والنهي عن استقبال القبلة بالبول شامل لجميع حالات المستقبل فوصاله يلة ۔ واستقباله يخصص ذلك العموم في الموضعين وتوضيحه أنه إذا نهى عن الوصال فواصل بصوم النافلة فإنه يخصص من ذلك العموم صوم النافلة وكذلك إذا استقبل من وراء حائط فيكون الاستقبال من وراء الحائط خارجاً من عموم ذلك النهي وقال أبو الحسن الكرخي لا يكون مخصصا على ذلك المعنى المذكور بل يدل على أنه خاص به وحده إذا فعله ۔ يلة ۔ لا يتعداه إلا لدليل والحجة لأصحاب القول بتخصيص الفعل للعموم قوله تعالى: وتمر الاعراف :‏ ]١٥٨وقوله تعالى :و«لَمَد كان لكم في رولو ألله أسوة حسنة ‏ ٠4فلما أمرنا باتباعه والتأسى به فى أفعاله كانت أفعاله كالخطاب لنا وأيضاً فقد ثبت أنه وأمته في الشرع سواء. ( )١شرح الإسنوي.)١٤٥/٢( ‎ ( )٢إرشاد الفحول.١٤٦٢ ‎ ( )٣المخابرة :المزارعة. ‎ ( )٤سورة الأحزاب، الآية.٢١ ‎: ١١٨ نعم ما دل دليل على اختصاصه به عليه الصلاة والسلام من أفعاله فذلك خارج عما نحن فيه بالدليل المخصص. وكما اختلف الأاصولييون في تخصيص العموم بفعل الرسول ۔ كذلك اختلفوا في تقريرهم لفعل يصدر من غيره مخالفاً به العموم 7عموم الكتاب أو السنة فمنهم من أجاز التخصيص به ومنهم من لم يجزه. أقول :وما دام فعل الرسول _ يلة -أو تقريره معصوم من الخطا إذ لا يقر عليه في باب التشريع فلم لا يلحق كل من الفعل والتقرير بالقول ما لم يدل دليل على أن الفعل خاص به أو.التقرير خاص بمن أقره عليه كما قال في حديث أبي بردة في الأضحية ولا تجزىء أحدا غيرك والله أعلم. الثامن :المفهوم وهو نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة وسيأتي بيان حقيقة كل منهما والكلام على الاحتجاج بهما، أما الاول فهو مخصص اتفاقا. أق [ 4الإسراء :‏ ]٢٣فإنه دال على المنع ومثاله قوله تعالى :فلا تمللآ وأما مفهوم المخالفة وهو ما كان حكمه فيقع به التخصيص من الضرب مخالفا لحكم المنطوق به فهو مخصص عند طائفة غير مخصص عند آخرين مثاله قوله -ية ۔ (في سائمة الغنم الزكاة) دل على أنه :لا زكاة في المعلوفة، فيخص به عموم حديث آخر« :في أربعين شاة شاةا الذي يدل على وجوب الزكاة في كل أربعين من الشياه، سواء أكانت سائمة أم غيرها. « :خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما ومن أمثلته أيضا قوله _ يلة غير لونه أو طعمه أو ريحهه) فإنه عام خصص بمفهوم قوله يلة " :-إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبئثا»("". ‏( )١مسلم الثبوت ‏(.)٢٧٦/١ إلا أبو حاتم :بلفظ (إن الماء لا ينجسه شيء أخرجه ابن ماجه عن ابي أمامة الباهلي . وضعفه ‏)(٢ ما غلب على ريحه وطعمه ولونه :سبل السلام ‏(.)١٨١ /١ ١١٩ تاسعا :القياس: إن قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر :أي أن هذا القياس يخصص عموم النص مثل قوله تعالى :وأحل أله المتع ه البقرة :‏ ]٢٧٥فهو عام في جواز كل بيع، ثم ورد النص النبوي بتحريم الربا في البرك والعلة هي الكيل عند بعض العلماء، فيقاس الأرز على البر في تحريم الرباك فيكون هذا القياس على هذا النص الخاص مخصصا عموم البيع الوارد إحلاله في النص. ومن أمثلة تخصيص العموم بالقياس :تخصيص قوله تعالى في اللعان :لري يمون أَرجهم "(4بجواز لعان المطلقة ثلاثى لنفي ولد منها بالرغم من أنها ليست زوجة قياسا على الحكم بالإرث في طلاق المريض الفار من الميراث ثلاثا :لأنه فار من الولد. ومنها تخصيص حديث الا تسافر المرأة إلا مع ذي محرمه(" بالسفر إلى مكان وجود القاضي مسيرة أيام لوجوب حق عليها، وانتقالها من البادية إلى مكان وجود الحاكم لإقامة حد عليها، فكل من الحالتين أمر قد لزمها. ومنها، تخصيص حديث وإنما الأعمال بالنيات فلو قال رجل لامرأته :أنت طالق، ونوى ثلاثا -فهي واحدة، بالرغم من نيته ثلاثث إذ لو نوى أن يطلق امرأته، ولم يتلفظ، فلا يكون طلاقاً. المخصص غير المستقل وأنواعه: هو ما يكون جزءا من النص المشتمل على العام، وهو أنواع : ( )١العدة في أصول الفقه لابي يعلى.)٥٦١ _ ٥٥٩ /٢( ‎ ( )٢سورة النور الآية.٦ ‎: ( )٣أخرجه البخاري في باب حج النساء عن عبد الله ين عباس _ رضي الله عنهما._ ‎ ‏( )٤رواه البخاري ومسلم عن عمر ۔ رضي الله عنه ۔، رواه الحاكم في الأربعين وابن حبان في إنما ‏٠ بحذف صحيحه ١٢٠ الأول :الاستثناء(" المتصل : كما في قوله تعالى« :تن كتر إم يل تمد إيميم۔ يلا من مصرة وب مُظحَيت يالإيمنن "(4فإن هذا الاستثناء أخرج من عموم مقدم الآية الشامل لكل كفر :الكفر الظاهر الذي يصدر بمجرد اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان مما يدل على أن الكفر الحرام هو الصادر عن رضا واختيار دون الإكراه. الثانى :الشرط" : مثل قوله تعالى« :وتكم نصف ما ترك >أنركمو. إن كر يكن كمر ول (4فالشرط وهو عدم الولد قصر استحقاق الأزواج نصف التركة على حالة عدم الولد للزوجة المتوفاةث ولولا هذا الشرط لاستحق الأزواج النصف في كل الأحوال. الثالث :الصرقة(©) : مثل قوله تعالى :وومن لم يَنَتَطع منكم لولا آن ينحيعح الصك الممتن قين تما ممتكت أتمننكم ين مَتَيَديكم "{4فإن النص قصر جواز التزوج بالإماء المؤمنات دون غيرهن في حال العجز عن مهر الحرائر. ‏( )١الاستثناء استفعال من الثني والمراد به هنا الإخراج بالا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد ( )٢سورة النحل الآية.١٠٦١ ‎: ‏( )٢الشرط في اللغة :يمعنى العلامة ومن ذل أشراط الساعة أي علاماتها. وتعريفه اصطلاحا :الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. . ١٢١ ( )٤سورة النساء الآية‎: ‏( )٥المراد بالصفة هنا هي :التابع المشتق الذي يقع نعتاً للموصوف. . ٢٥ ( )٦سورة النساء، الآية‎: ١٢١ الرابع :الغاية" : مشل قوله تعالى : :بثها البك ءامَثوا إدا فسر إلى الصَكزة فَاعسىثوا »" فإن هذه الآية قد قصرت وجوب غسل اليد وجوكمكم وآتريكم إلى انمران إلى المرفق فقط، ومثل ذلك قوله تعالى« :ولا تقره عيّ يهزه( فإن لفظ «ولا تَقَرَْهُنَ ه [البقرة :‏ ]٢٢٢عام لأنه فعل في سياق ال فهو عام لان الفعل بمثابة النكرة فيكون كالنكرة في سياق النهي فيعم وقوله «حيً يَنلهزت 4 الطهر. بحصول العام هذا [البقرة : :‏ ]٢٢٢قد خصص الخامس :بدل البعض من الكل : وذلك مثل قولك إكرام العرب بني تميم أو أكرم العرب قريشاً فبني تميم وقريشاً بدل بعض من العرب مخصص لعموم لفظه فمن لم يكن من بني تميم أو من قريش فلا يدخل تحت ذلك الحكم. أحكام المخصص المتصل: للمخصص المتصل أحكام منها عدم صحة فصل المخصص عن اللفظ العام :أي عدم النطق به متراخيا عنها فلا يصح فصل المستثنى عن أصله الذي هو المستثنى منه. ولا تراخي الغاية عن المغيا وكذا لا يصح تراخي الشرط عن المشروط ولا الصفة عن الموصوف ولا البدل عن المبدل منه إلا قدر تنفس أو عطاس أو بلع ريق. ‏( )١الغاية هي :نهاية الشيء المقتضية ثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها، وذلك لأن غاية الشيء طرفه ونهايتهش وللغاية ثلاثة أحرف هي حتى وإلى واللام وهي أدنى الثلاثة. ( )٢سورة الماندةإ الآية.٦ ‎: ( )٣سورة البقرة، الآية.٢٢٢ ‎: ١٢٢ فإن الفصل بهذه الأشياء ونحوها لا يعد تراخياً لأنه في حكم المتصل إذ لم يمفصل باختيار. والدليل على وجوب مراعاة ذلك مطلقا هي أنه لو صح تراخيه لما جاز لنا أن نقطع بمضمون جملة أصلا ولما قال يي ۔ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير("ا‘، لأن الاستثناء أسهل من التكفير، وكذلك جميع الإقرارات والطلاق والعتق ولأنه يؤدي إلى أن لا يعلم صدق ولا كذب. قال صاحب المنهاج وقد روي أن آبا حنيفة دخل على بعض الخلفاء فأراد الحاجب أن يرفع عليه فقال يا أمير المؤمنين هذا الذي يخالف جدك يعني ابن عباس لأن أبا حنيفة يمنع من صحة تراخي الاستثناء فقال أبو حنيفة يا أمير المؤمنين هذا الذي يزعم أنه لا تنعقد لك بيعة في عنق أحد أصلا يريد أبو حنيفة أنه لو صح التراخي لجاز لمن بايع أمامه أن يستثني بعد انصرافه فيؤدي ذلك إلى أنه لا يستقر عهد ولا عقد وما أدى إلى ذلك فهو باطل. وذهبت طائفة من العلماء إلى جواز النطق بالاستثناء المتصل متراخياً عن لفظ العموم على خلاف بينهم في المدة التي يجوز التراخي فيها، فعند هؤلاء لو نطق المتكلم بلفظ العموم بالاستثناء بعد فترة من تلفظه بالعموم لنفعه ذلك على خلال بينهم في تلك الفترةث فمن قائل إلى شهر ومن قائل إلى سنة ومنهم من يقول إلى مدى العمر. ودليلهم على ما ذهبوا إليه أمور : وقال بعده إن أحدهما :قوله _ يلة ۔ والله لأغزون قريشا ثم سكت\ؤ شاء الله. ومسلم. ‎ ( )١أخرجه البخاري ١٢٢٣ وثانيها :إن اليهود سألوا رسول الله ۔ية ۔عن لبث أهل الكهف فقال لنل ولا نشمو قوله تعالى : نزل عشر يوماً تم بضعة غدا أ أجيبكم ففتأخر الرحي لاء إنى تاب تيت عدأ © إلآ أن بتاء أنة ‏ "١4فقال يلة إن شاء ٠ الله. . _ صل. 4 سكوته بأنه يحتمل أن يكون | لأول عن ‏ ١ول وأجيب فلا يتم ذلك من سعال أو نحوه <جمعا بين . الأدلة . ومع هذا الاحتمال لعارض الاستدلال. وأجيب عن الاحتجاج الثاني :بان قوله _ تلة ۔ بعد نزول الوحي إن شاء الله ليس اسثناءاً لكلامه الأول وإنما هو مسارعة في الامتثال، أعني أن هذا الاستثناء ليس بنافع شيئا من قبل الكلام الأول لأن العتاب قد وقع على ذلك لكلام غير المستثنى فلو كان هذا الاستثناء نافعاً ما كان للعتاب على تركه معنى `. ثالثها :واستدلوا على ذلك أيضا بقياس الاستثناء على غيره من المخصصات بجامع أن كلا فيه إخراج لبعض ما دل عليه العامء كالمخصص المنفصل لا يشترط فيه الاتصال فالاستثناء كذلك. وأجيب :بأن هذا القياس مع الفارق، وذلك لأن المخصص المنفصل مستقل بنفسه عن العام بخلاف المتصل فإنه غير مستقل بنفسه، ولكنه متوقف على الكلام الذي اشتمل عليه. وأيضاً، فإن هذا الدليل منقوض بالصفة والغاية 5فإن كلاً منهما مخصص متصل كالاستثناء ومع ذلك فإنه يشترط فيهما الاتصال بما قبلهما اتفاقا. فأولى أن يقاس الاستثناء عليهما بجامع أن الكل مخصص متصل. ‏( )١سورة الكهف\، الآية :‏.٢٣ ‏( )٢طلعة الشمس ج١‏ ص.١٤٨‏ ١٦٤ الحكم الثاني : أن يكون المستثنى غير مستغرق للمستثنى منه، فإن المستثنى إن كان متسغرقاً لجميع أفراد العام بحيث لم يبق شيء من أفراده كان الاستثناء لغوا لا جدوى منه وتكون العبرة بما نطق به أولا. وعلى ذلك فمن قال :لفلان علي عشرة إلا عشرة كان الاستثناء لغو التي نطق بها أولا قبل الاستثناء. وتلزمه العشرة لم يكن كأن وكذلك الشرط والوصف والغاية لا يكون مستغرقاً لأصله فهي والاستثناء سواء. الحكم الثالث : أن يكون المستثنى أكثر من الباقي بعد الاستثناء، نحو على عشرة إلى ستة أو مساويا له نحو علي عشرة إلا خمسة وقد ورد الخلاف عن العلماء في جواز ذلك‘ فقال الأكثر من الأصوليين رالنحويين استثناء الأكثر جائز وقالت الحنابلة من الفقهاءث وعبد الله بن درستويه من النحويين لا يجوز ذلك قال الباقلاني من المتكلمين لا يصح ذلك ولا يصح استثناء المساوي أيضا وإنما يجوز عندهم استثناء الأقل فقط وقيل إنما يمتنع حيث العدد صريح كما في الأمثلة المتقدمة بخلاف ما إذا لم يكن العدد صريحا كقولهم أكرم الناس إلا الجهال إذ لم يكن العدد هنا صريحا، لكن الجواز في المساوي والاكثر المعتمد عند الأصوليين صحته، والحجة على جوازه أنه لم تمنعه لغة ولا شرع ولأنه قد وقع والوقوع فرع على الصحة بيان أنه قد وقع قوله تعالى« :إلًا من مك ي التاي »«" بعد قوله« :ر يبايى لبر لك عمم سُنطدم »("0 والمعلومة أن العاصين أكثر من المطيعين وقد ورد أيضا في قوله« :وَعَلَ ( )١سورة الحجر. الآية.٤٢ ‎: ( )٢سورة الحجر الآية.٤٢ ‎: ١٢٥ أتزبت هاوا حََمَتا كل زى ظفر وير البكر والتمر عَرَنتا علته ومهما إلا تا حمت لهرؤزهما آر انحرانيآ ز ما لنتَتط بنل "(4فخرج على ‏ ١لأمصا ر مجمعون الاستثناء أكثر ا لشحوم كما ترى ئ وأيضاً فا ن فقهاء بهذا انه لو قال قائل علي له عشرة إلا تسعة لم يلزمه إلا درهم ولو لا ظهوره لما اتفقوا عليه عادة. احتج المانعون بدليلين : أحدهما :إن القياس منع الاستثناء مطلقاً لأنه يقتضي تكذيب الجملة الأولى ووجهه أنك إذا قلت على له عشرة ثم قلت إلا درهما كان إطلاقك لفظ العشرة على التسعة كذبا أو مخالفة للوضع فالقياس منع الاستثناء رأساً لتأديته إما إلى كذب الجملة الأولى أو إلى مخالفة للوضع، فالقياس منع الاستثناء رأسا لتأديته إما إلى كذب الجملة الأولى أو إلى مخالفة الوضع العربي فإذا كان ذلك هو القياس لم يصح منه إلا ما قام الدليل القاطع على جوازه ولا دليل على جوازه إلا الإجماع ولا إجماع إلا على استثناء الأقل فوجب الاقتصار عليه. وثلث درهم ‏ ١لا تسعة ونصف ‏ ١لقائل عشرة قول ‏ ١ن وثانيهما : مستسمج في اللغة ركيك جداً. رأساً ‏ ١لاول :بأنا لا نسلم أن القياس منع الاستثناء وأجيب عن ‏ ١لاحتجاج لان الإخراج إنما وقع قبل الإسناد لا بعد حصول الإسناد سلمنا أن القياس منع لغتهم وإذا إياه في مجاري العرب وهو استعمال فالدليل جوازه الاستثناء جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر لأن المانع من الأكثر بعينه حاصل في الأصل، فإذا لم يمنعه لم يمنع الأكثر قياساً 3ثم إن وروده في القرآن والسنة أوفى دليل ( )١سورة الأنعام، الآية.١٤٦ ‎: ١٢٦ ما ذكر لا يمنع صحته ‏ ١لثاني :بأن ‏ ١ستسماج عن ا لاحتجاج وأجيب كعشرة إلا دانقاً. الرابع : الحكم إذا نطق بالاستثناء أو الشرط أو الصفة أوالغاية أو البدل بعد جمل معطوف بعضها على بعض فالمخصص عائد على الجميع إلا إذا دل دليل على تخصيص المخصص بالجملة التي تليه أو بإحدى الجمل هذا رأي الأكثر. وقالت طائفة منهم أبو عبد الله البصري والحنفية هو عائد إلى الجملة وتوقف آخرون عند عدم ظهور الدليل© ‎ ١لأخيرة وهي التي يليها المخصص« ولكن الأشهر مأنقوالهم الرأي الاول الثاني اللذان‎ وهناك مذاهب أخرى ذكرناهما('. ‎ الأدلة: آ -استدل القائلون بأن المخصص يرجع إلى الجميع بما حاصله أن الاشتراك في العطف صير الجمل كالجملة الواحدة ولأن العطف رابط. وأيضا :فالاستثناء فى ذلك كالشرط وكالاستثناء بمشيئة الله تعالى وقد ثبت أنه إذا قال القائل والله ل أكلت ولا شربت ولا ضربت إنشاء الله أو إلا أن يشاء الله عاد إلى الجميع اتفاقا. وأيضا :فقد ذكر سعيد بن المسيب أن عمر ۔ رضي الله عنه ۔ قال للذين شهدوا على المغيرة حين جلدهم من رجع منكم أجزنا شهادته ثم تلا الآية وأيضاً لو استثنى المتكلم للجمل عقيب كل جملة لعد عيباً أو استهجان من الكلام. ب -واستدل القائلون بأن المخصص عائد إلى الجملة الأخيرة فقط بأمور: ١،ج ٩٤١.ص‎ ( )١طلعة الشمس‎ ١٢٧ ‏ ١إنه لو رجع إلى كل الجمل المعطوف عليها لرجع قوله تعالى: لا الرين تد [ 4البقرة :‏ ]١٦١٠إلى الجلد كما رجع إلى الشهادة. والإجماع واقع على أن التوبة لا تسقط حد القذف. ‏ _ ٢إن المعلوم أن الاستثناء في نحو علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين عائد إلى الأخير فكذلك غيره. ‏ _ ٣إن الجملة الثانية مثلاً حائلة بين المستثنى والمستثنى منه فكانت كالسكوت بينهما. وأجيب عن الاحتجاج الأول :بان الحد خرج عن ذلك بدليل خاص به وهو أن القذف حق الآدمي فلا يسقط بالتوبة كغيره من الحقوق فوجب لهذا القياس قصره على ما بعده‘ ونحن إنما نقول بعوده إلى الجميع مع عدم الدليل الصارف له عن ذلك. واجيب عن الاحتجاج الثاني :بأنه إنما كان ذلك الاستثناء وهو الإثنين عائد إلى ما قبله نقط لعدم العطف الجامع ثم إن رده إلى الكل متعذر فكان الأقرب أولى كما أنه إذا تعذر رده إلى الأقرب كان رده إلى الأبعد أولى نحو قول المقر علي عشرة إلا اثنين فإنه عائد إلى العشرة. وقال بعضهم في الجواب عن ذلك الاحتجاج أن إجماع الصحابة خص رجوعه بالأخيرة وهو مسلم إن صح ثبوت الإجماع على ذلك. وأجيب عن الاحتجاج الثالث :بأن العطف صير جميع الجمل المتعاطفة بمنزلة الجملة الواحدة فلم تكن المتوسطة كالسكوتڵ قالوا :حكم الأول متيقن والرفع مشكوك فيه، وأجيب بأنه لا يقين مع الجواز وأيضا فالأخيرة كذلك قالوا :إنما يرجع إلى ما قبله لعدم استقلاله فيتقيد بالأقل وما يليه هو المتحقق. وأجيب بأنه يجوز أن يكون وضعه للجميع كما لو قام دليل. ١٢٨ ثمرة الخلاف : وثمرة ة الخلاف تظهر في حكم المقذوف بالزنا الوارد في قوله تعالى : والذب تود السحصتيت مث ر ل يأثا بريم شبت قلجلذوهر تكيي جلدة ولا تقبثوا لم م آمد اة‏ ٤إلا الذنَ تارا ¡ (4‏ (١هل يعود الاستثناء إلى قوله , : :وأمك هم السيفون ألك وإن القاذف تمشيا مع الرأي الثاني فلا تقبل شهادة ]1نقط هم الْتَسِقُونَ [ 4النور: تاب آم يعود إلى الجميع تمشيا مع الرأي الأول فتقبل شهادة من تاب. المخصص عند الحنفية: على ويقصرونه عمومهك6 عن ولا يصرفونه العام لا يخصصون الحنفية إن يعض أفراده إلا إذا كان الدليل الصارف له عن عمومه مستقلا عن العام ومقارناً ل في الزمان. وعلى ذلك فإنهم قد وارداً مع العام في وقت واحد بأن يكون وذلك اشترطوا ذفي المخصص شرطين هما: الشرط الأول : أن يكون الدليل الصارف للعام عن عمومه مستقلاً، والمراد بالمستقل ما فمعنى كونه مستقلا أي ليس جزءا لا يحتاج إلى غيره ى. فيدل على معناه بنفسه، النص. من غير مستقل كما في الاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية فإذا كان فإنه لا يعتبر تخصيصاً بالمعنى الذي اصطلحوا عليه، فيبقى العام قطعي الدلالة ولا يكون ظني الدلالةؤ كما في التخصيص بالمستقل المقارن، إلا آن مجموع الكلام من العام وما اتصل به من استثناء أو شرط أو غاية أو بدل، قد دل على قطعاً. أفراده أريد به بعض العام أن ٥. ٤ :و‎ الآيتان‎ ( (١سورة النور© ١٢٩ وعلى ذلك فإن العام الذي قد قصر على بعض أفراده بغير المستقل مما ذكرنا يكون قطعي الدلالة فلا يجوز تخصيصه إلا بقطعي عندهم _ بخلاف ما لو خص بمستقل فإنه يصبح ظني الدلالة، فيجوز تخصيصه بالظني، لأن الظني يعارض الظني ولا يعارض القطعي. الشرط الثاني: في الدليل المخصص للعام" أن يكون مقارنا لهذا أيضا واشترطوا وعلى هذا فلو كان دليل العام. وذلك بأن يكون صدورهما في زمن واحد التخصيص مستقلا ولكنه غير مقارن للعام فإنه لا يسمى تخصيصا ولا قصرا للعام على بعض أفراده، بل يسمى نسخاً والنسخ يفترق عن التخصيص. وعلى ذلك فلا يتحقق التخصيص إلا إذا كان الدليل المخصص مستقلا ومقارناً للعام. وبذلك يكون التخصيص عند الحنفية قد اقتصر على الدليل المستقل فقط فينحصر المخصص في ثلاثة أمور هي: ١لأمر ١ ‎لاول. ‎ النص المستقل المتصل باللفظ العام، وذلك كما في قوله تعالى :وأحل له المن رر الأ (4فإن كلمة البيع من الألفاظ الدالة على العموم لأنه مفرد معرف بأل الدالة على الاستغراق ؤ فيشمل جميع أنواع البيوع ومنها البيوع الربوية، فلما قال :وحر الرز 4البقرة :‏ ]٢٧٥دل ذلك على أن البيع الذي أحله الله هو ما لا يتضمن زيادة في أ -حد البدلين، ويكون العام قد اقتصر على غير الرباچ والمخصص هنا مستقل المعنى مقارن للعام. ( )١سورة البقرة" الآية.٢٧٥ ‎: ١٣٠ الأمر الثاني : للعام فيبين المراد منه وقد مثلنا له فيما سبق عند مقارن العقل . وهو الكلام على المخصصات ومنها العقل. غير أن التخصيص بالعقل عند الحنفية، لا يجعل العام ظنياً بعد التخصيص كالتخصيص بغيره بل يبقى العام على دلالته القطعية في الباقي بعد به. التخصيص عامة قد خصصها الدالة على التكاليف فإنها نصوص وذلك كالنصوص العقل بغير المكلفين فيبقى العام بعد ذلك قطعيا في الباقي، وذلك كالعام الذي الأمر الثالث : على ذلك فيما سبق. الكلام تقدم وقد والعادة & العرف حكم العام بعد التخصيص وحجيته: بعد أن ذكرنا التخصيص والمخصصات يجدر بنا أن نبين حكم العام المخصص منه ما أريد إخراجه به } وذلك مثل وحجيته في الباقي بعد إخراج فإنه أخرج منهم أهل الذمة فلا يقتلون تاتنلوا الشقركيَ » قوله تعالى: فبقي لفظ المشركين مقصورا على أهل الحرب‘ وتوضيح ذلك من ناحيتين : الأولى :هل يكون العام حقيقة في الباقي بعد التخصيص أو يكون مجازا فيه أم هو حقيقة في بعض الأحوال مجاز في بعضها. الثانية :هل يجوز التمسك بالعموم بعد التخصيص بأن يجعل حجة في ( )١سورة التوبةش الآية.٥ ‎: ١٣١ الباقي بعد التخصيص أو لا يجوز؟ أم يجوز ذلك في بعض أحوال العام المخصص ولا يجوز في بعضها الاخر. المسألة الأولى : هل يكون حقيقة في الباقي أو اختلف الأصوليون في العام إذا خصص مجاز" فيه؟ أم هو مجاز في بعض الأحوال حقيقة في بعضها الآخر؟. فذهب كثير من الأصوليين إلى أنه مجاز في الباقي مطلقا سواء أكان التخصيص بمتصل أم منفصل، وسواء أكان بلفظ أم بغيره. وذهبت طائفة أخرى منهم مالك والشافعي وأصحابه والحنابلة وأكثر الحنفية إلى أنه حقيقة فيما بقي مطلقا. الرازي إن خص وابن الخطيب وقال أبو الحسن الكرخي وأبو الحسين الباقي وإن والاستثناء والصفة والبدل فالعام حقيقة في بمتصل وهو الشرط خص بغيرها فهو مجاز فيه، وقال أبو بكر الرازي إن كان غير منحصر فحقيقة وإلا فمجاز، وقال الباقلاني إن خصص بشرط أو استثناء فحقيقة وإلا فمجاز وهناك أقوال أخرى دون هذه. الأدلة: ‏ - ١استدل أصحاب القول الأول -وهو أسعدها بالدليل وأقواها حجة بما يلي : في فاستعماله والشمول ۔ إن لفظ العموم وضعه أهل اللغة للاستفراق أ هو وذلك غير ذلك إنما هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. المجاز. ( )١إرشادة الفحول 0١١٩ ‎مسلم الثبوت، )٢٤١/١( ‎وطلعة الشمس١ ‎ج ٩٢١.ص‎ ١٣٢ لو كان حقيقة في الباقي في أى وجه من ب -إن العام بعد التخصيص بين الشمول والخصوص ونحن الوجوه لكان لفظ العموم مشتركا بلا قرينةولا يفيد الخصوص نقطع بعدم اشتراكه لأنه يفيد ا" فعلمنا أنه مجاز ذلك على خلاف المشترك وشأن إلا مع القرينة [ - ٢واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: ‎ ۔ إن اللفظ إذا كان متناولاً حقيقة باتفاق، فالتناول باق على ما كان‎ عليه 6ولا يضره إخراج شيء منه‎. -إن تناوله للباقي يسبق إلى الفهم من غير قرينة والتبادر علامة الحقيقة. والآن الدليل الأول :بأن العام كان يتناول الباقي مع غيره6 وأجيب عن وهما متغايران. يتناوله وحده وأجيب عن الدليل الثاني :بأنه إنما يسبق إلى الفهم مع القرينة، إذ دليل المجاز. السابق مع عدمها هو العموم . وهذا ‏ - ٢٣احتج آبو الحسين ومن وافقه بأن المخصص المتصل إنما هو كواو الجماعة من نحو جاء مسلمون‘ قال ولو كان المخصص بمتصل مجازا لكان المسلمون مجازا ولا خلاف أن المسلمين حقيقة في الجمع وهو يدل على خلاف ما يدل عليه لفظ مسلم فكذا المخصص المتصل وأيضا فيلزم أن يكون المسلم للجنس والعهد مجازا لأنه يتغير به معنى مسلم، وحاصل احتجاجه أنه قاس المخصص المتصل بواو الجماعة ويلام التعريف بجامع أن كل واحد من واو الجماعة ولام التعريف مغير لمعنى اللفظ وهو حقيقة بعد التعيير فيما استعمل فيه، وكذلك المخصص المتصل عنده. ١٣٣ وأجيب بالتفريق بين الزيادتين فزيادة واو الجمع كزيادة ألف ضارب وواو مضروب فاللفظ معها لم يتغير به معنى لفظ مستقل بل صارت اللفظة الأولى معها غير اللفظة الأولى الموضوعة للمعنى الأصلي، وهذا خلاف التخصيص فإنه لم يتغير به اللفظ الأول وإنما تغير به معناه فقط فافترق الحال. وأيضا فإن لام التعريف وإن كانت كلمة فهما بمجموعهما دالان على الجنس فأشبهت واو المسلمون بخلاف التخصيص مع المخصص فلكل منهما دلالة مستقلة فافترقا. المسألة الثانية: اختلف الأصوليون في جواز التمسك باللفظ العام بعد تخصيصه وجعله حجة في الباقي على آراء: الرأي الاول :۔ وهو رأي الجمهور ۔ أنه يكون حجة ودليلا في ذلك الباقي إلا إذا خص بلفظ مجمل كقوله تعالى :يت لكم بهيمة آلكتعير يلا ما يق عَكم "(4فالمخصص لبهيمة الأنعام هنا لفظ مجمل وهو قوله تعالى: «يلا ما يل عنكم [ 4المائدة :‏ ]١فإنه لم يعلم به القدر المخصص من العام فبقي العام أيضاً في حكم المجمل لأنه منه والمجمل لا يعلم المراد به إلا ببيان© فلا يكون العام في هذه الصورة حجة ولا دليلاً. العام حجة في أقل الجمع على الرأيين من أنه الرأي الثاني :أن اللفظ ثلاثة أو اثنان. الرأي الثالث :وبه قال أبو ثور وعيسى بن أبان أن اللفظ العام بعد التخصيص ليس بحجة قطعا. ( )١سورة المائدة{ الآية.١ ‎: ١٢٣٤ الأدلة: -استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه :بما يلي : ‏١ أ -إن العام قبل التخصيص متناول لجميع أفراده فإذا أخرج منه بعض الأفراد بدليل بقي متناولاً لما عدا ذلك المخرج ولا يصح إلغاؤه بلا دليل للفظ ذلك إلغاء بسبب لأن إلغاؤه ذلك الإخراج بسبب وهو تحكم. فإن قيل إن اللفظ العام بعد التخصيص أصبح أضعف دلالة منه قبله© فجوابه أن ذلك لا يسقط دلالته بالكلية. فإن قيل إن اللفظ العام بعد التخصيص صار مجازا في الباقي بعد أن أخرج المخصص منه ما أريد إخراجه به، فجوابه أن الاحتجاج بالمجاز ثابت وإن كانت دلالته ظنية. ب ۔ إن كثيرا من الصحابة قد استدلوا بالعمومات المخصصة ولم ينكر عليهم سائر الصحابة في ذلك فهو إجماع على صحة الاستدلال. واستدل القائلون بأن اللفظ العام بعد التخصيص حجة في أقل الجمع بأنه لا يصح تخصيصه يعد ذلك إلى أقل منه فيحتمل أن يكون ما فوق ذلك غير مراد بعد التخصيص فيسقط التمسك به فيما فوق ذلك لهذا الاحتمال. دليل فلا يلتفت إليه وجعله عن غير ناشىء الاحتمال هذا وأجيب بأن لان لفظ العموم متناول بعد بلا مخصص حجة في أقل ‏ ١لجمع خاصة تخصيص على بعض ذلك تخصيص بلا ‏ ١لتخصيص لجميع ما عدا ا لمخصص . فقصره واحتمال أن بعض أفراده غير مراد احتمال مخالف للدليل. مخصص واستدل أبو ثور وابن أبان بأن العام بعد التخصيص وإخراج بعض الأفراد يحتمل أن يكون بعض الأفراد الباقية مخرجا أيضا بدليل آخر ويحتمل أن يكون غير مخرج فيحصل التردد في مدلوله فيسقط التمسك به. ١٣٥ وأجيب بأن احتمال كون بعض الأفراد مخرجا مما عدا المخصص احتمال مخالف للدليل فلا يؤثر ترددا ولا يسقط تمسكا('. وهناك أقوال أخرى لا داعي لذكرها لضعف مآخذها. ( )١طلعة الشمس١ ‎ج ١٣١.ص‎ ١٣٦ الباب الثاني دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء ومراتبها وفيه الفصول التالية: القنصل الأول :المحكم. القنصل الثاني :المتشابه. النصل الثالث :البيان وأقسامه ومراتبه. ١٣٧ الباب الأول: المحكم اللفظ باعتبار ظهور المراد منه وعدم ظهوره أي باعتبار وضوح المعنى محكم ومتشابه أو قل هو وا ضح ومبهم. قسمان وخفائه تعريف المحكم وأقسامه المحكم لغة :اسم مفعول من الإحكام أي الإتقان يقال أحكمت البناء إذا اتقنت وضعه بحيث لا يتطرق إليه الخلل. وهو في الاصطلاح :اللفظ الذي اتضح المعنى منه، وسمي محكما لرفع احتمال غير المعنى الواضح منه وهو قسمان بحسب قوة الوضوح وضعفه، نص وظاهر. وقد أسلفنا شيئاً من الحديث عن النص والظاهر عند كلامنا على دلالة القرآن الكريم على الأحكام ولا بأس أن نعرج هنا على كل من النص والظاهر باعتبار أن كل منهما يشمل ألفاظ القرآن الكريم والسنة المطهرة، إذ الحديث هنا عن دلالة الألفاظ من المصدرين أو من كلام أهل الحل والعقد في آثارهم. معنى النص: النص في اللغة :معناه الظهور والرفع© كقولهم :نصت الظبية رأسها إذا رفعته، قال امرؤ القيس : ١٩ وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصَنْة ولا بالمعطلأ) . سمي ما يظهر عليه من مرتفع 77 ومنه أما في اصطلاح الأصوليين فقد أطلقوا عليه عدة تعريفات متقاربة : فمنها، أنه ما يفيد بنفسه من غير احتمال كقوله تعالى :يل عَتَرة عايز »"). ومنها ما قاله الغزالي (أنه ما يتعين معناه بحيث لا يحتمل غيره) أو هو الذي لا يحتمل التأويل أو هو :ما لا يتطرق إليه احتمال(. في حكم من صريحا وصحح القا ضي أبو يعلى كرون أ لنص :ما كان الأحكام وإن كان اللفظ محتملا في غيره وليس من شرطه ألا يحتمل اللفظ إلا وا حداً معللا ذلك بأن هذا يعز وجوده. معنى ومثل هذا في الشرع أكثر من أن يحصى فلهذا نقول إن قوله تعالى: «للَذنَ ولة من نابه رب أزبمَة تثر 48نص في قدر المدة وإن كان. غيره. محتملا في وفي أصول الفقه لوهبة الزحيلي :النص هو (ما ازاداد وضوحا عن الظاهر بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة. أي أن ازدياد وضوحه عن الظاهر لا يكون من نفس صيغة الكلام وإنما بمعنى من المتكلم نفسه، بحيث يكون غرض المتكلم هو المراد© والمعنى الزائدك وسوق الكلام إليه بقرينة){). ‏( )١البيت من معلقته المشهورة التي مطلعها: بسقط اللوي بين الدخول فحومل قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ص؟.٦٦٢‏ ‏( )٢مختار الصحاح. ‏. ١ ٩٦ الآية : البقرة5 سورة ‏)(٣ ج١‏ وطلعة ‏ \٢٨٨/١٩وبهجة الأنوار ص©١٠٤ء‏ ‏. ٠ /١ومجموع الفتاوي ‏( )٤المستصفى الشمر { ص.١٦٨‏ ‏( )٥سورة البقرة" الآية :‏.٢٢٦ ‏ ٣طا. ص١٨ الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ‏ ٠جا ‏) (٦أصرل ١ ٤٠ معناه على بصيغته دل الذي النص (هو اللفظ الباحثين : بعض وقال المتبادر منه دلالة واضحة وكان مسوقاً لهذا المعنى أصالة لا تبعاً مع احتمال التأويل والنسخ(. الأمثلة على النص: الأمثلة على النص كثيرة نورد منها ما يلي: ۔ قال تعالى :وأحل أنه المتع رَحَرَم الزبزا . "(4فإنه يدل على نفي معنى ناحية الحرمة والحل فيكون الربا والبيع من ببن التماثل وبيان الفرق الآية ظاهرا في حل البيع وحرمة الربا. وهذا المعنى كان معلوما قبل نزول هذه الآيةش ونصاً في التفرقة بينهما للرد على بدليل أنها وردت لأجله ز الكلام سيق هو المعنى الذي وهذا اليهود عندما قالوا فيما حكى القرآن عنهم «رتما المن متل ايو. (4 ۔ قال تعالى« :تانكِخرا ما طابَ لكم يَنَ النسا منى وَثُكتَ وربة ه )ى. فإنه ظاهر في إباحة النكاح ‏ ٠ونص في إباحة تعدد الزوجات وقصره على أربع، وهذا هو المعنى الذي سيق الكلام لاجله بقرينة سياقية هي قوله تعالى بعدئذ :ان خفتم ألتميل ريدة "(4دل على أن المقصود من الآية هو المعنى الثاني . وهو أن إباحة التعدد مقصورة على أربع. -قوله تعالى« :فََنَتوهتَليدتهةَ »<{‘ 0يدل بظاهره على ألا يزيد الرجل ( )١أصول الفقه الإسلامي، القسم الرابع، عبد القادر شحاته محمد٩٩. ‎ص . ٢٧٥ ( )٢سورة البقرة، الآية‎: . ٢٧٥ ( )٣سورة البقرة، الآية‎: ( )٤سورة النساء، الآية.٣ ‎: ( )٥سورة النساء، الآية.٣ ‎: ( )٦سورة الطلاق، الآية.١ ‎: ١٤١ على طلقة واحدة. وهؤ نص فى بيان مراعاة السنة عند إرادة الطلاق، لأن الكلام سيق لذلك. ‏ ٤۔ قوله تعالى :والتتار رألتّارقةتقطعوا أيهما ه" فهذه آية تدل على قطع يد السارق دون احتمال لشيء آخر من ن أنواع العقوبات. ۔ قوله تعالى :الاية وألان تجينا كل كير ينبنا يائةعد "© فهذه الآية ‏ ١لجلد ‏ ٠ولا تحتمل غير من جلد أ لزناة ‏ ٥عدداً محصورا على وجوب تدل ما دلت عليه. الظاهر: الظاهر لغة :الواضح ويقابله الخفي، أما في الاصطلاح، فللعلماء في بيانه مسالك‘ فالحنفية يقولون :الظاهر هو كل لفظ أو كلام ظهر المعنى المراد أكان مسوقاً به للسامع بصيغته من غير توقف على قرينة خارجية أو تامل . سواء للمعنى المراد منه أم لا(". ويمثلون له بنحو قوله تعالى« :تانككرا ما طاب لكم ياََلنساء متى وَثكتَ تع كخنفتم ألا لميا ا دة 40فإن هذا اللفظ قد دل باعتبار ظاهره على حل. . , رور الزواج، ا أنه ظاهر في دلالته على حل زواج ما طاب من النساءء وحل الزواج هذا الذي استفدناه من ظاهر النص لم يكن مقصودا من سوق الآية قصداً أوليا 4لان هذا المعنى معلوم من أدلة أخرى كقوله تعالى :وأل لكم ما لحم. 4 : ( )١سورة المائدة. الآية.٣٨ ‎: ( )٢سورة النور، الآية.٢ ‎: كشف الأسرار؛ ص \٣٢٦ ‎التلويح.)١٢٤/١( ‎ ( )٣أصول السرخسي٣٦١©0 0١ ‎ص‎ ( ]٤سورة النساء، الآية.٣ ‎: ( )٥سورة النساء، الآية.٢٤ ‎: ١٤٢ وإنما المقصود أصالة من سوق هذه الآية هو إباحة تعدد الزوجات وقصر هذا التعدد على أربع عند عدم الخوف من الوقوع في الجور ولا يزيد على واحدة عند الخوف من الوقوع في ظلم الزوجات وعدم تحري العدالة. ونحو قوله تعالى :يأيها اتش اتَثرا ريكم (4فهذه الآية ونحوها ظاهر، يعرف المراد منه بسماع صيغته‘ وهو مسوق لبيان المعنى المراد. ومن العلماء من لا يفرق بين النص والظاهر وعلى ذلك طائفة من الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة} فالظاهر عندهم بمعنى النص. ومن الأصوليين من فرقوا بينهما وإلى هذا الرأي ذهب كثير من الشافعية والمالكية وهو مذهب الإباضية. (ينقسم الشمس : الله _-في طلعة رحمه الدين السالمى نور الإمام قال اللفظ باعتبار فهم المراد منه إلى محكم وإلى متشابه، فأما المحكم فهو الذي اتضح المعنى منه سواء كان الاتضاح قويا بحيث لا يحتمل اللفظ غير ذلك فالنص ويسمى ظا هرا 6 احتما لا مرجوحا ويحتمل غيره نصا ويسمى ‏ ١لمعنى ء وذلك نحو «لا إله إلا اللهگ والظاهر هو الذي ما لا يحتمل معنى سوى معناه معنى غير معناه)()٢‏. احتمال يحتوي نحو قوله تعالى« :خغرمت عتنكم أنكم وبتائكم وأنكم وَعَتَتَكم ه(". فالظاهر المتبادر في المثال السابق تحريم نكاحهن. وا 7 اللفظ يمكن أن يضاف إليه شىء آخر من الأوصاف المتعلقة بالذات، إذ لا يتعلق التحريم بذوات المذكورات في الآية قطعا، وإنما يتعلق بأوصاف تضاف إلى تلك الذوات وأقربها تزوجهن. ‏.١ الآية : ‏( (١سورة الحج. ‏( )٢طلعة الشمس على الألفية، أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي، ج١‏ ص©١٦٨‏ ط١٩٨١م،‏ وزارة التراث القومي والثقافة. ‏.٢٢٣ ‏) (٣سورة النساء © الآية : ١٤٢٣ حكم النص: حكم النص القطع بأن المتكلم أراد منه مدلوله الذي دل عليه لفظه فينبني على ذلك وجوب اعتقاده وتفسيق من خالفه، لأنه رافع لمادة الاحتمال وقاطع لمحل الاجتهاد فلا يصبح معه قول بقياس ولا تشبث بطني(. فا نه يجوز دليل على نسخه أو تخصيصه أو تقييده وذلك إذا لم يدل نسخه كما يجوز تخصيصه وتقييده. فمثال ما وقع فيه النسخ قوله تعالى :يأيها التين عرض المؤينيك عل تال إن يكل تنكم ينثية عينية نهبوا ماتت وإن بكن ينكم يَاتةيينا 2مولم أرت فيكم عَمَكَا إن نا ‏»( )٢نسخ. بقوله تعالى :آلت عََک تك ينكم يائة سارة يتيئا مانترين يكن منكم أنت ينيثرا آنتتن بإذن اله أه مَعَ التيية :)4‏٠ ححررممت عَلَْكہ المية ومثال ما وقع فيه التخصيص والتقييد، قوله تعالى : وأل, )٤( 4 : ‎ عموم الميتة المنصوص عليه هنا بحل ميتة السمك والجراد فقد خصص آحد ة لفل تعالى : بكونه مسفوحاً في قو الدم بالسنة المطهرة ‏ ٠وقيد إطلاق م حا»(ث). دما تت أ مية آن دً و غحمَمً عل طاععم د حمه ر إ ل ق ط أف ص‏ 0١٦٩‏م١٨٩١ط وزارة التراث ‏( )١طلعة الشمس على الألفية، نور الدين السالمي، ج١‏ القومي والثقافة. ( )٢سورة الأنفال، الآية.٦٥ ‎: ( )٣سورة الأنفال" الآية.٦٦ ‎: ( )٤سورة المائدة. الآية.٣ ‎: ( )٥سورة الأنعام، الآية.١٤٥ ‎: ١٤٤ منه المقصود بمعنا ه أ لمتبادر ‏ ١لعمل فيجب ما أريد به } الد لا لة على قطعي والأصالة. بالذات حكم الظاهر: حكمه وجوب العمل بمعناه المتبادر سواء أكان اللفظ عاما أم خاصا إلا إذا قام دليل يقتضي العدول عنه، إما بإرادة معنى آخر منه أو بقيام دليل يدل على نسخه. فقد خصص عموم قوله تعالى: فإذا كان عاماً فإنه يحتمل التخصيص&ؤ وعن بيع الغرر © _ عن 7حاد :‏ [٢٥بنهي الرسول [البقرة اَلمَيَ :4 ال وأحل الإنسان. بيع ما ليس عند وإذا كان مطلقاً احتمل التقييدث مثل تقييد قوله تعالى :وأل لكم ما وبآة م مس ليكم ه [السناء :‏ ]٢٤بعدم الزيادة على الأربع بقوله تعالى :منى وَثكتَ () [النساء :‏ ]٢وبحديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو و» وإذا كان خاصا احتمل إرادة معنى مجازي منه، كما في قوله تعالى : بأدله فَوقَ أممهم ه [الفتح :‏، ]١٠فإن اليد معناها الظاهر الجارحة© والحق سبحانه وتعالى منزه عن إثبات الجارحة له، فيصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى الذي يليق بتنزيه الحق تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين، إذ يتعين أن يكون المعنى مطلق القدرةث وصرف الظاهر إلى المعنى الباطن بالدليل يسمى التأويل ، والمراد بصرف اللفظ عن حقيقته هو أن يكون اللفظ موضوعا في شيء فيصرف عنه في الاستعمال بدليل، ويشمل ذلك المفرد إذا استعمل في غير ما وضع له كالأسد في الشجاع وكالمطلق في المقيد© والعام ‏( ) ١رواه الربيع بن حبيب في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة، الجامع ص‏ 0٢٣‏\٢ج ورواه الجماعي عن ابي هريرة (نيل الصحيح مع شرحه للشيخ السالمي“ث الأوطار.)١٤٦ /٦ ‎ ١ ٤٥ إذا قصر على أفراده ونحو ذلك‘ فاستعمال اللفظ من مفرد وغيره فيما وضع له هو الظاهر وصرفه إلى غيره هو التأويل. والدليل الذي يصرف به الظاهر عن ظاهره إما عقلي نحو قوله تعالى: تع مَق منن »(_) فالعين حقيقة هي الحاسة لكن لما منع العقل من وجود هذه الصفة فيه تعالى تين أن المراد بالعين في الآية غير حقيقتها، وأن المقصود من العين العلم أو الحفظ على سبيل التجوز. وإما مقالي كما في قوله تعالى :لتس كيلو. تى » [الشورى :‏]١١ فإن هذه الآية دليل صارف للآيات التي قد يوهم ظاهرها التجسيم عن ظاهرها. التاويل حقيقته ومراتبه: ‏ ١حقيقة التاويل: التأويل مصدر أول وهو تفعيل من الأول أي الرجوع قال تعالى :دك حبة وأحسن تأويلا» [النساء :‏، ]٥٩ويطلق أيضاً على التفسير كما في الحديث من قول رسول الله ية ۔ في شأن حبر الأمة ۔ رضي الله عنه _ «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل!. والتأويل في اصطلاح الأصوليين :هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير ظاهر فيه، مع احتمال له بدليل يعضده، وعرف أيضا بأنه حمل الكلام على المحتمل المرجوح من معاني اللفظ"‘، ولا بد للتأويل من والواجب هو العمل بالظاهر ، ومن أمثلة دليل يقتضيه، لأن الأصل عدمه . ٩ الآية: ‎ طه 6 سورة ((١ ( )٢مشارق أنوار العقول للشيخ السالمي ص.٢٥٣‎ ١٤٦ وصرف اللفظ العام -وصرفه عن عمومه، وتخصيص التأويل . تقييد المطلق ‏١ عن حقيقته إلى مجازه. لذا ميز العلماء بين التفسير والتأويل، فقالوا :التفسير تبيين المراد من الكلام على سبيل القطع، والتأويل :تبيين المراد من الكلام على سبيل الظن. والتأويل :منه المقبول الصحيح، ومنه الباطل أما التأويل المقبول يعضده وما عداه مما لم يقم عليه دليل فهو مردود. وذلك الدليل أما عقلي كما في قوله تعالى « :وَللصَنَعَ عل عَيف » [طه: ‏ ]٩فالعين حقيقة هي الحاسة لكن لما منع العقل من وجود هذه الصفة فيه تعالى، حكمنا بأن المراد بالعين في الآية غير حقيقتها، فقلنا أنه أراد بالعين العلم أو الحفظ على سبيل التجوز وأما أن يكون الدليل قولياً كما في قوله تعالى :لتس كيتي. توى ه [الشورى :‏ ]١١فإن هذه الآية قرينة صارفة للآيات التي ظاهرها التجسيم عن ظاهرها مثل قوله تعالى :بل يداه مَتسُولتان» المائدة :‏ ]٦٤وقوله سبحانه :ورَبَبقن وبه ريك ذو متلي والكرامه [الرحمن :‏]٢٧ وغير ذلك من الآيات التي لو أخذ بها على ظاهرها من حيث الاستعمال لأدى ذلك إلى وصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق من إثبات الجارحة له سبحانه أو يقتضي تشبيهه بخلقه عز وجل. والدليل إما قطعي أو ظني فإن كان قطعيا وجب القطع بإرادة المعنى الذي دل ذلك الدليل عليه وصرف إليه اللفظ قطعا ولم تجز إرادة المعنى الظاهر الذي دل عليه الدليل القطعي، كما في الألفاظ التي يكون ظاهرها تشبيه الباري عز وجل بخلقه، فصرفها عن ظاهرها واجب قطعا بالأدلة الدالة على كونه سبحانه غير مشابه لمخلوقاته ولا هي بمشابهة له. وإن كان الدليل الذي يصرف اللفظ عن معناه الظاهر ظنياً فإنه حينئذ يفيد ١ ٤٧ ظن إرادته . وقد اختلف العلماء حينثذ، فذهب بعضهم إلى أن الأخذ بالظاهر وذهب آخرون إلى أن الأخذ بالدليل الظني أولى وهو اولى لأنه الأصل المذهي()١‏. ‏ ٢۔ مجال التاوىل: يدخل التأويل في نوعين من النصوص الشرعية : أولهما :النصوص الاعتقادية :كصفات الباري تعالى © وفواتح السور مثل إلخ. ق 6ص) (ألم © حم. المجتهد في تأويلها باللغة ومفهومات الشريعة ‏ ٠ليتمكن من استنباط الأحكام الشرعية منها(". ‏ ٣شروط التاويل: يشترط لصحة التأويل شروط : ‏ ١۔ أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، كالظاهر اتفاقاً والنص عند الحنفية فصرف العام عن العموم، وإرادة بعض أفراده بدليل هو تأويل صحيح 6 لأن العام يحتمل الخصوص‘ وصرف المطلق عن الشيوع وحمله على المقيد بدليل هو تأويل صحيح، لأن المطلق يحتمل التقييد وصرف لأنه صرف المعنى الحقيقي إلى المجاز بقرينة مقبولة تأويل صحيح اللفظ إلى معنى يحتمله بدليل، مثاله :صرف الشاة الواجب دفعها زكاة وعن أربعين من الغنم السائمة غير المعلوفة إلى قيمتهاث في حديث البخاري :في سائمة الغنم في أربعين شاة شاة، نظرا إلى غرض الشارع ( )١مشارق أنوار العقول، للشيخ السالمي٢٥٢. ‎ص ( )٢مشارق أنوار العقول للشيخ السالمي ص.٢٥٣‎ ١٤٨ وهو سد حاجة الفقير، وذلك عند الحنفية وإن كان تأويلاً بعيدا. ومثل : صرف البيع عن معناه الحقيقي إلى الهبة، لقيام الدليل على أنه تمليك بالمجان، ومنه صرف قول الولي لمن يزوجه في إيجاب التزويج وهبتك أو ملكتك إلى زوجك. ‏ - ٢أن يستند التأويل إلى دليل صحيح يدل على صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى غيره، وإن كان هذا الدليل راجحاً على ظهور اللفظ في ولا الأصل هو العمل بالظاهر } فالعام مثلا على عمومه مدلوله لان يقصر على بعض أفراده إلا بمخصص وهو الدليل، والمطلق على إطلاقه، ولا يعدل عن إطلاقه الشائع إلى تقييده، إلا بدليل، وظاهر الأمر الوجوب فيعمل به حتى يقوم الدليل على الندب أو الإرشاد أو الدليل على العدول يدل غيرهما [ وظاهر النهي التحريم ئ فيعمل به حتى عنه إلى الكراهة مثلا. ‏ - ٣أن يكون اللفظ محتملا المعنى الذي يؤول إليه" ولو احتمالا مرجوحاً. ‏ ٤۔ أن يكون الناظر في النص المتأول له أهلا للتأويل© ويوافق في تأويله وضع اللغة، أو العرف الشرعي أو الاستعمالي، فتاويل القرء بالمعنى المجازي تأويل صحيح، لأن اللفظ يحتمل إرادة معناه المجازي© والعام أما تأويل القرء بغير الحيض أو الطهر فلا يصح يحتمل التخصيص لأنه تحميل للفظ أكثر مما يحتمل. ‏ ٤۔ مراتب التأويل: للتأويل بحسب قرب المعنى الذي صرف إليه اللفظ الظاهر بدليل وبعد ذلك المعنى مراتب متفاوتة أي أن قرب احتمال اللفظ المعنى وبعده منه يجعل التأويل ذا مراتب متفاوتة. ١٤٩ ‏اتلا۔ ١ويل القريب: وهو الذي يترجح فيه المعنى القريب للفظ بأدنى دليل وهو قريب إلى الفهم بحيث يكفي في إثباته أدنى دليل مثل قوله تعالى :يأيها ألذييت عاثوا إدا قسم يلى الصوة قاغيثوا جوكم وأتريَكُم () فإن القيام مصروف عن ظاهره إلى معنى قريب وهو العزم على أداء الصلاة وإرادة الدخول فيها، بديل أن الشارع لا يطلب الوضوء من المكلفين بعد الشروع في الصلاة لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، والشرط يوجد قبل المشروط ومن ذلك تأويل العين في قوله تعالى :ترى ينا [ 4القمر :‏ ]٠٤بالحفظ والعلم لأنها طريق إليهما فهو تايل قريب جداً، ومن ذلك تأويل الوجه بالذات في قوله سبحانه :كل مَيء ‏ ]٨٨لأن التعبير بالوجه عن الذات قريب غاية الا عمة [ 4القصص: كال اللقرب، فإن في هذا التأويل قرباً بحسب العلاقة. ب -التاويل البعيد: وهو متفاوت في البعد بحسب ظهور العلاقة وغموضها، أعني العلاقة بين اللفظ والمعنى البعيد له، وبحسب قوة الدليل وضعفه ولذلك أمثلة كثيرة منها تأويل الحنفية المرأة بالصبية والأمة خاصة في قوله يلة ۔( :أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل)، والذي دعاهم إلى هذا التاويل المحافظة على القياس حيث قاسوا بضع المرأة في التزويج على سلعتها في البيع فلها أن تتصرف هناك كما تتصرف هنا بلا فرق بينهما. وإنما يحكم ببعد هذا التأويل لما فيه من إبطال ظاهر عموم لفظ المرأة في الحديث حيث أضيفت إليه كلمة أي مؤكدة بما وهي من ألفاظ العموم بلا دليل يقتضي إبطالهء ووجه كون هذا التأويل مبطلاً لظاهر الحديث هو أن الظاهر من سياقه أنه أراد إبقاء عموم أي حيث أكد عمومها بزيادة ما ثم كرر ( )١سورة المائدة، الآية.٦ ‎: ١٥٠٥ - لفظ البطلان ثلاثاًث فالظاهر من ذلك التأكيد، ومن هذا التكرير أنه ۔ ي أراد من الحديث عمومه. أما القياس الذي أيدوا به تأويلهم وأرادوا أن يحافظوا عليه فهو قياس مع الفارق، فيمكن أن يفرق بين بضع المرأة وسلعتها فتمنع من تزويج نفسها ويجعل ذلك إلى وليها محافظة على مكارم الأخلاق وشرف الأسرة، بخلاف بيع سلعتها، ومن أمثلته أيضا ما قاله الحنفية أيضا في تأويل قوله تعالى: لعام سين مشكِتًا [ 4المجادلة :‏ ]٤قالوا إن المراد منه إطعام طعام يكفي لستين مسكيناً، فجعلوا الستين مقدارا لحد الطعام . وأجازوا إطعامه مسكينا واحداً 5لأن المقصود عندهم سد الحاجة، وحاجة واحد كحاجة ستين ووجه بعده أنهم جعلوا المعدوم من لفظ الآية وهو طعام موجوداً، وجعلوا الموجود فيها وهو ستين مسكينا معدوماً مع إمكان أن يريد الشارع حصول الجماعة المذكورين لحصول البركة باجتماعهم ولتظافر قلوبهم على الدعاء لمطعمهم. ومن التأويل البعيد أيضا تأويل الأمر بالإمساك بصرف عن ديمومة النكاح وبقائه إلى ابتداءه وتجديده في قوله _ يلا ۔ لغيلان الثقفي© وقد أسلم على عشرة نسوة( :أمسك أربعاً، وفارق سائرهن)، وقوله لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين( :امسك أيتهما شئت، وفارق الاخرى) فهو ظاهر في استدامة أو استصحاب الزواج وليس في التجديد والابتداءث لكن الحنفية أولوا الأمر بالإمساك بابتداء الزواج إن كان الزواج بهن في عقد واحد‘ واستبقاء الأولى منهن إن كان الزواج في أكثر من عقد فقوله( :امسك أربعا) أي ابتدىء زواج أربعة منهن، وقوله (امسك أيتهما) أي ابتدىء زواج إحداهما. ووجه بعد هذا التأويل، أن غيلان وفيروز كانا حديثي عهد بالإسلام، وليس لهما معرفة بالاحكام الشرعية، فالظاهر من لفظ (الإمساك) الاستدامة © دون التجديد ولو كان المراد من الحديث التجديد لبينه النبى _ يلة 5لأنه من المعاني التي لا تعرف إلا بالبيان، والعربي يدرك أن معنى الامساك ١٥١ والاستمساك بالشيء الاستدامة والثبات عليه لا الشروع فيه ابتداء وتجديداً، فإن على بعد أقيم عليه الدليل ولا دليل. ذلك أريد ج -التاويل غير المقبول: لا ومثل ذلك الدائرة على السنة العرب، التجوزات وهو الخارج عن . قائله ويكذب بل يرد على يقبل ومن أمثلة ذلك تأويلات الباطنية أخزاهم الله تعالى© ثعبان موسى صلوات الله وسلامه عليه بحجته، ونبع الماء من بين أصابع الرسول ۔ صلة - بكثرة العلم، وتأويلهم قوله تعالى «حرمت عتنكم أممتكُم ه" بأن المراد بالأمهات العلماء، وأن المراد بحرمتهم تحريم مخالفتهم وانتهاك حرمت. ‏٢٦6 اليحرتن يلتقيان ومن ذلك ما روي عن غلاة الشيعة في قوله تعالى :و جا بنغ لا ميا © أن علة ربكما نكزان ( بع يبا ال 40حيث قالوا المراد بالبحرين علي وفاطمة ر بالبرزخ الحاجز من التقوى فلا يبغي أحدهما على الآخر والمراد باللؤلؤ والمرجان الحسن »(". والحسين « كارا وكنتم ين كنمر يقر هذا ومن العلماء من يزيد فوق النص والظاهر قسماً آخر ويسميه المفسر ويقول( :هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة أكثر وضوحا من النص والظاهر بحيث لا يحتمل التأويل والتخصيصؤ ولكنه يقبل النسخ في عهد الرسالة). ويمثل له بمثل قوله تعالى :الَريَة لأنى جدوا كل كمر يتبما مائة ( )١سورة النساء، الآية.٢٣ ‎: . ٢١ _ ١٩ ( )٢سورة الرحمن، الآيات‎: ( )٣سورة البقرة، الآية.١١١ ‎: ( )٤أصول السرخسي 0)١٦١٥/١( ‎كشف الأسرار )٤٩/١( ‎وما بعدها، التلويح على التوضيح/١( ‎ . )١٢٥ ١٥ ٢ مَََة»() فكلمة «يأتئةً ه [النور ]! :مقسر، لأنها عدد معين، والعدد المعين لا م. ط ولا النقص. يحتمل الزيادة إذ النص وفي اعتقادي أنه لا داعي لزيادة هذا القسم فهو داخل في الكلام إما نص في معناه أو ظاهر فيه، وإن كان الوضوح تتفاوت مراتبه حتى في النص‘ ولكن ذلك لا يكون مصوغاً لتقسيم اللفظ إلى نص وظاهر، بل وأعلى مرتبة في النص أن يكون اللفظ غير هما قسمان فحسب‘ نص وظاهر محتمل للتأويل أو التخصيص البتة مثل قوله تعالى :تامر أنه ل له إلا وقوله سبحانه« :لم يد رتوملد (© رتم يك لكمفروا 1 (). ( )١سورة النور، الآية.٢ ‎: ( )٦سورة محمدا الآية.١٩١ ‎: الآية.٣ : ‎ ) (٣سورة الإخلاص ١٥٢٣ النصل الثاني المتشابه تعريف المتشايه وحكمه: ‏١ وزارت بعضا قال تعالى :ط نألزؤ ما يشبه بعضه المتشا به لفة: 4‏ (١وهو اصطلاحا ما اختفى معناه أي اللفظ الذي لم متككليما وعر متلي من نفس اللفظ. وأصبح لا يدرك منه © يظهر المراد أولهما الإجمال في ولخفاء المعنى من اللفظ أسباب من أهمها أمران اللفظ كالاشتراك فى معانى القرء فإنه يطلق على الحيض والطهر © وكالأعداد التي لم يبين المراد بالمعدود فيها مثل وتي عبق ربك فقم يتتهن نية ه("0 «عَتها يتعَة عَتره() والحروف المقطعة في أوائل بعض السور التي لم يعين (© ت حم (© عَتنَ (©ا كميتس ( لالبترة :‏١ المراد بها مثل «ال :‏ ٢ومريم :‏ [ ١ونحوها. ‏ ١والشورى ‏ ١وغافر : : وص وثاني الأمرين كون ظاهر اللفظ موهماً تشبيه الباري عز وجل بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً، ومن أمثلة ذلك (اليد) في قوله تعالى :ي ألله [ 4هود: [ 4الفتح :‏ ]١٠والعين في قوله تعالى « :واضع الفلك ببا قوق أدعي ( (١سورة الانعام، الآية.١٤١ ‎: ( )٢سورة الحاقة. الآية.١٧ ‎: . ٣٠ الآية‎: ( )٣سورة المدثر ١ ٥ ‏ ]٧وقوله :رضت مَل عَيْفَ ي [طه :‏، ]٣٩ومثل الأفعال التي تصدر عن الله تعالى موهمة التجسيم والجهة، مثل قوله تعالى« :ألَعَنُ عَل المشي نتوئن»ه [طه :‏ ]٥وقوله :وجاء ريك والملك صَنًا صَنًاگه [الفجر :‏ ]٢٢وكالنزول المذكور في الحديث المروي عن الرسول _ تة ۔ «إذا كانت ليلة النصف من شعبان 6 فقوموا ليلها. وصوموا يومهاؤ فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا". فيقول :ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا من مسترزق فأرزقه. ألا من مبتلى ناعافيه، ألا كذا، حتى يطلع الفجر". حكم المتشا يه: إذا كان سبب الاشتباه في اللفظ الإجمال فإن حكمه التوقف فيه حتى يرد البيان فلا يصح لمن سمع المتشابه أو قرأه أن يحكم بشيء فيه حتى يجد البيان فإذا دل على أن المراد به كذا أخذ بمقتضى الدليل كما في قوله تعالى : «رَللمت يتب شهم تَتَة وم (4فإنه لما كان القرء يطلق على الحيض تارة وعلى الطهر أخرى على جهة الاشتراك بينهما لم يدر ما المراد من الآية آهي ثلاثة أطهار أم ثلاث حيضع فيلتمس الدليل على المراد من خارج. ولذا اختلف فيه فقال بعض أن المراد ثلاثة أطهار وقال آخرون ثلاث حيض حسب أرجحية الدليل المعين وقوته وسيأتي مزيد من التفصيل لذلك عند الحديث عن المجمل والمبين. أما إذا كان التشابه سببه كون اللفظ موهما ظاهره تشبيه الباري عز وجل هو الَذئة بخلقه فحكمه أن يرد إلى المحكم من القرآن والسنة لقوله تعالى: . ء ‏٢ س هوح ِ م م. ر مر ے 8 ‏ ٨۔۔ ر إ ,إ هور صم مر مم م مم أ لكحا : ب ‏) (٢و أامم ممسشبهنت - ل ے ل ك ت و آاحكر ‏ ١ال<4 آ ام تحتكملت هن : ء ءاارللت منهمه ا حس:ب ع عل لك ازنزلل ١٤ ر‎ أصله، فإن من اعتقد تنزيه الباري عز وجل ولا يتم إيمان المؤمن إلا بذلك ( )١سورة البقرة" الآية.٢٢٨ ‎: ( )٢سورة آل عمران، الآية.٧ ‎: ١٥٦ لزمه تاويل ما أوهم التشبيه من الآيات والسنة، وتأويله رده إلى المحكم حتى لا يتوهم من لا يدري أن المراد ظاهره ولو لم يرد المتشابه إلى المحكم للزم تناقض القرآن والقرآن لا تناقض فيه ولا اختلاف© فهو يفسر بعضه بعضا والسنة النبوية مبينة كذلك للقرآن وهو مبين لها إذ الكل وحي من عند الله كقوله تعالى :شنوا اله قَتَيِيَمُمٌ ه [التوبة :‏ ]٦٧فإن هذه الآية من المتشابه الذي ‏ ]٦٤وإلى قوله: يجب أن يرد إلى قوله تعالى :وما كَانَ ريك تيا ‏[ 4٩مريم: للا يضل رق ولا يَنى ه [طه :‏ ]٥٦٢ويؤول النسيان في الآية الأولى حينئذ بالترك وإنما عبر بالنسيان عنه مبالغة فيه. وكقوله تعالى :الن ع المنشي آتا اله :ه] بل ينا تشوان » م ه. / ص, [المائدة :‏ ]٦٤فإن الاستواء الذي هو بمعنى الاستقرار واليد التي بمعنى الجارحة يستحيل إطلاقه على الله سبحانه فهو من المتشابه ويرد إلى المحكم وهو قوله ‏ ]١١وحينئذ يؤول المتشابه أي تعالى :لتس كمتله۔ شرى ,ه [الشورى: المفسر بما يليق بتنزيه الله عز وجل وجلاله. وأمثال ذلك من الألفاظ التي ظاهرها يوهم التشبيه ورب العزة والجلال لا يفرض علينا اعتقاد معنى لفظ متشابه وإثباته له سبحانه، وإنما مقتضى وتأويله بما يليق بجلال الله عز وجل. الإيمان رد ذلك كله إلى المحكم المجمل: ‏٢ الإجمال في اللفظ ضرب من التشابه، ذالمجمل نوع من أنواع المتشابه. أ -تعريف المجمل: هو اللفظ الذي خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك إلا ببيان ويقابله المبين. ١٥٧ ب ۔ أسباب الإجمال وصور منه: للإجمال أسباب أهمها ثلاثة : أ -الاشتراك مع عدم القرينة :فإذا تعذر ترجيح أحذ معاني المشترك لعدم قرينة تعين المراد منه، كان مجملاً، مثل لفظ (الموالي) فيما لو قال شخص( :أوصيت بثلث مالي لموالي)، وكان للموصي موال أعلون آي معتقون، بكسر التاء وموال أسفلون أي معتقون، بفتح التاءث أي كان له عبيد أعتقهم وسادة أعتقوه، ولم يبين المراد بقوله، فلا يعرف المقصود من الموالي إلا ببيان من نفس الموصي© فإن مات ولم يبين مقصوده بطلت الوصية على أصح الآراء في استعمال المشترك في جميع معانيه وسنزيد ذلك إيضاحا عند حديثنا عن المشترك. ب -غرابة اللفظ لغة :مثل كلمة (الهلوع) في قوله تعالى »« :إن النتن حتى ‏ ]١٩فإنه غريب لا يفهم المعنى المراد منه [المعارج: را غ بينه الله سبحانه بقوله« :إدا مسه القد جيا لاك را منه انتن منوكامه [المعارج :‏. ]٢١ومثل كلمة % :آلقارة» [القارعة :‏ ]١فى قوله تعالى : «الايئة (( ما التارت القرعة :‏ ١وا] وكلمة :لذه القارعة :‏]١ في قوله تعالى :أناقة ( ما ننه الحاقة :‏ ١‏]٢و فإن كلا من اللفظين لم يفهم المراد منه إلا بعد بيان الله سبحانه، وأن المقصود بهما يوم القيامة. ج -النقل من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي شرعي :كألفاظ الصلاة والزكاة والربا وغيرها من الألفاظ التي نقلها الشرع من معانيها اللغوية، واستعملها في معان شرعية لا تدرك من طريق اللغة، وإنما بينت السنة النبوية المراد منها. وهناك أسباب أخرى تتضح من خلال سياقنا لبعض صور الإجمال وأمثلة منهب فمن صور الإجمال في اللفظ : ١٥٨ ‏ ١۔ قول الراوي :صلى رسول اله _ يلة ۔ داخل الكعبة فهذا إجمال في الفعل في نوعه وكمه، فإن الصلاة تكون فرضا وتكون نفلاً وتكون أيضاً بمعنى الدعاء فإذا لم تعلم حقيقة الصلاة التي أرادها الراوي كان اللفظ م مبهما. ومعناه مجمل ‏ - ٢أن ينطق المتكلم بلفظ فيه اشتراك أو تواطؤ أو إعلال كالنطق بالعين مجردة من القرينة إذ يمكن أن يراد بها الباصرة أو الشمس أو الذهب أو غيرها، والنطق بكلمة شيء أو كلمة موجود فإن لهما أفرادا كثيرة. وكالنطق بلفظ فيه إعلال يؤدي إلى الإجمال كمختار ومنقاد ومحتاج ونحوها. فإن هذه الألفاظ ونحوها إنما صارت مجملة بين الفاعل والمفعول بسبب الإعلال الذي فيها لأن أصل مختار مختير بكسر الياء في الفاعل وبفتحها في المفعول وبقلب الياء ألفا بسبب تحركها وانفتاح ما قبلها حصل الاشتراك فيها بين الفاعل والمفعول وكذا القول في نظائرها فيتبين المراد منها بقرينة. ‏ - ٣أن ينطق المتكلم بلفظ مركب يؤدي التركيب فيه إلى الإجمال كما في قوله تعالى :ز يَمَمُوَا آلى ييَدو۔ عُقَدَة التكاه [البقرة :‏ ]٢٢٧فإنه متردد بين زيادة المهر وإسقاطه فإن أريد بالذي في يده عقدة النكاح الزوج كان المراد بالعفو الزيادة على الواجب فى المهر وأن أريد به الولي كان المراد بالعفو إسقاط ما وجب من الصداق والمعنيان محتملان© وبسبب التركيب في الآية حصل الإجمال. ‏ ٤۔ قول القائل ظهرت يد الملك الفلانى على العامة والخاصة فتتعذر إرادة المتكلم الجارحة المخصوصة المسماة باليد فتتردد بين النعمة والقدرة فيحتاج إلى البيانث وسبب الإجمال هنا يرجع إلى النقل، ذلك أن العرب نقلت لفظ اليد من الجارجة إلى القدرة والنعمة وتتعذر هنا إرادة الحقيقة فتبقى المجازات‘ ولا ترجيح لأحدهما على آخر إلا بقرينة. ١٥٩ ه ۔ أن ينطق المتكلم بجملة فيها ضمير يصلح أن يعود إلى أي واحد من الأسماء المتقدمة عليه، فإن في صلاحية عوده على واحد منها إجمال كقول القائل ضرب زيد عمرا فضربته فإن الهاء من ضربته يصلح أن تعود إلى زيد وإلى عمرو ومثله قوله تعالى :آو لحم خزي قاتم يجش [الأنعام :‏ ] ٤٥لأن الضمير في فإنه رجس يحتمل أن يكون عائداً إلى " المضاف من قوله لحم خنزير أو أن يكون عائدا إلى المضاف إليه.. بهما كل منهما _ أ ن يذكر اسمان ثم يؤتى بعدهما بصفة تصلح أن يوصف نحو مررت بغلام زيد الظريف فإن الظريف يضلح أن يوصف به كل من زيد وغلام فيحتاج إلى البيان. ٧‏ -.أن ينطق المخصص للعام بمخصص مبهم غير معلوم كما في قوله تعالى :ليت لكم بهيمة الكتم يلا ما بعتلَكُمم ه [الماتدة :‏ ]١فما يتلى علينا مجمل وسبب إجماله عدم علمنا بالمراد منه، ولذا بين بقوله تعالى :حرمت عَلَيكُم المتة ه المائدة :‏ ]٣إلى آخر الآيةش فذلك المجمل بين بهذه الآية ومثاله في الشرط نحو أكرم كل واحد من تميم إن دخل الدار حيث لا عهد فالدار مجهولة وبسبب جهلها حصل الإجمال. وما ۔ تردد الواو بين كونها للعطف وكونها للاستئناف قال الله تعالى : وما من عند ر ولون ءَامَا 1 97 والرَسِخْودَ قى االمر إلا ا تأويله علم [آالل عمران]٧ :ء‏ فيحتمل أن تكون الواو عاطفة فى إل أولو ال لب ك ط لحود في اليآر ه [آل عمران :‏ ]٧فيكونون معطوفين على لفظ الجلالة. وعلمهم بالتأويل حاصل بمنح الله إياهم تلك الصفة كما ورد ذلك في دعاء النبي ية ۔ لابن عباس حيث قال داعيا له "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل'. ويحتمل أن تكون الواو للاستثناف لا عاطفة مفرداً على مفرد فيكون قوله ١٦٠ وَالرَخْوَ في اليليو [ 4آل عمران :‏ ]٧كلاها مستأنفاً والوقف حينئذ فى سبحانه: . الآية على لفظ الجلالة. ح۔وقوع المجمل في القرآن والسنة والحكمة منه: أمثلة ذلك فى العزيز والسنة النبوية ومن في الكتاب مجملة ألفاظ وردت القرآن : -قوله تعالى :ط إ 1آن يعور أو دعشوواا آلزى بيدرو عقدة الَكَاج» [البقرة: ‏. ]٧فالذي في الآية يحتمل أن يراد به الزوج فبيده عقدة النكاح الولي فبيده إبرام عقدة وحلها ئ إذ هو المتزوج ‏ ٠ويحتمل أن يراد بالذي النكاح، إذ لا نكاح إلا بولي. عنكم [ 4المائدة :‏ ]١فما 1 ‏ - ٢قوله تعالى« :يلت لكم بهيمة الكتعن يلا ما بتل وه يتلى علينا وهو ا لمخصص لبهيمة لانعام ل فصلته لاية الثالثة ارهى . تعالى :حرم:مت علتكم الميتة وألذ الْمُتحَيقَةً والموفوده ألنتردية ,وَالَلحَة , م ح سمح وے۔ ره 2 مص 2. م. 4. { وا من‎ 7 ح‎ ه‎. - م ث. بيس 12 و - ۔ 'ے : و 7 7 إية ھ. ل شب وآن تَنكَتيمرا الذ و ف 7 ا هم. م ٦ج مم ج م ح. 5 ے.ء مح م. عو ه2 , س مے يعمي‎ : است ديتكة ال اليو مححنوهم واخشون دين ِ 7 1 ؟‎. ., 2 2 م حصة م. ى ص صم م صرصر ١ فى -ححخبصنف غير مَتجانفي لارثم فإن‎ ١ظ قم‎ د ا 1 أ وَرَضِيت 2 حمم ‏. ]٣ [المائدة: رحيم4 عمور ‏ - ٢قوله تعالى :وءاثوا حَمَم يو حكاري [ 4الانعام :‏ ]١٤١فالحق مجمل ويحتمل أن يراد به ما هو أعم منها يحتمل آن يراد به الواجب من الزكاة من حقوق ئ والكل يلزم المال مما وغير ذلك ونفقات من صدقات محتاج إلى آلبيان. «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا أما في السنة فنحو قوله _ مثلة ١٦١٧١ إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائكم وأموالهم إلا بحقها! فإن الحق مجهول الجنس والقدر. وا لسنة محنجاً ا لمجمل في الكتا ب نفي ورود الظا هري دا ود عن 7 بأنه إن وقع فيهما مبينا فنتطويل بلا فائدة وإن وقع غير مبين فتكليف بما لا يطاق. ووقوعه فيهما ولا د ل على صحة على ذلك :بوروده ا لجمهور وأجا ب الشيء من وجوده، فقد وقع فيهما مبينا وغير مبين والحكمة في وقوعه تظهر في نواح عدة، أما بالنسبة للوضع العربي ففائدته تشويق النفس إلى البيان وتشوفها إلى الاطلاع على المقصود فيرد البيان على ذهن السامع وهو متهيىء ‏ ١للفظ لو ورد في الذ هن أكثر 7 ‏ ١لبيا ن لوروده فترتسم صورة لقبوله متشوق مبينا لأول مرة، وكم سمعنا في أشعار العرب ونثرها بيانا بعد إجمال©، أحدث فيه خصلتان راحة في النفس بعد سماعه كقوله _ علللة «يشيب ابن آدم وتشب الحرص وطول الأمل"، وفي الشعر العربي منه الكثير كقوله : يرثي لي المشفقان الأهل والولد أمسي وأصبح من تذكاركم وصبا وخانني المسعدان الصبر والجلد قد خدد الدمع خدي من تذكركم وانتابني المضنيان الوجد والكمد وغاب عن مقلتي نومي لغيبتكم وأما بحسب الحكم الشرعي فإن سامعه يستعد للامتثال عند البيان، إذا وزوا ل معناه بيا ن بالمجمل لم يطلب منا إلا بعدل أ لعمل وأيضاً فا ن بين فيؤجر. إجماله، فلا يكون وقوعه في الكتاب والسنة تكليفاً بما لا يطاق. حكم المجمل: د إذا ورد المجمل في خطاب الشارع فحكمه أن يلتمس له الدليل الذي يبين معناه ويظهر المراد منه ©،فإذا وجد البيان حمل المجمل عليه وعمل به ١٦٢ هفيه التوقف حتى يوجد له د ليل يبينه فا لحكم لم يوجد وإن البيا ن. حسب البيان. ‏ ٣۔ المشترك لما كان الاشتراك فى الألفاظ سببا من أسباب الإجمال فيها ناسب أن يذكر عقيب المجمل باعتباره جزعءاً منه وفرعاً من فروعه. أ۔ تعريف المشترك: المشترك لغة :بفتح الراء اسم مفعول من الاشتراك والمراد به الشيء الذي اشترك فيه شيئان فأكثر. ( :ما دل على معنيين أو أكثر بوضع مختلف وضعا وهو في ‏ ١لاصطلاح مستقلا من غير نقل له عن معناه السابق)، وبهذا تعرف أن المشترك ما تكرر فيه الوضع بحسب معانيه من غير إهمال لبعضها. ومرة لهذا ئ والطهر 6فإنه وضع مرة لهذا للحيض اسما كالقرء ويكون وعلى الجارية 6وعلى الشمس ئ وعلى وا لعين فإنها تطلق على البا صرة© لأقبل وأد بر وكلفظ قضى فإنها تاتي بمعنى فعلا كعسعس ويكون الذ هب“٥٨‏ حكر فكا > ر رسے ‏ ٨ل 7 ورك ل.3 > ل في قوله تعا لى: كما تتم فم لا يجمثوا ف آنشيهم عما يما تت ‏ "٨4اي حكمت وتاني يمعنى أمر كما في قوله تعالى« :وَتسَى رك ألا تتْددا إلا )(4 3أي أمر. وتاتي بمعنى خلق كقوله تعالى« :فَتَسَدهُنَسب سو فى يمتن »(". ويكون في الحروف مثل (من) الجارة فتأتي لابتداء الغاية كما في قوله ‏.٦٥ ‏( )١سورة النساء الآية: ‏( )٢سورة الإسراء. الآية :‏.٢٣ الآية٠.١٢ ‎: ( )٣سورة فصلت ١٦٣ ص م الس كرا إ المسجد تعالى« :سبحنَ الزئ أسري يعَبيو۔ آلا ي ا اليت جذب الأَتصَاگه( ‏ (١ئ وتأتي لبيان الجنس كما في قوله تعالى :و غ ذ من : آلأَوكلن 4‏ 3 (٢وتأة بي للتبعيض كما في قوله تعالى: صدة". وخرج بتعدد الوضع المطلق فإنه يدل على كل فرد من آفراده بوضع واحد على سبيل التبادل لا بعدد الوضع. بقيد وخرج واحد دفعة، بوضع أفراده على فإنه يدل أيضاً العام وخرج المعنيين المنقول منه والمنقول إليه مناسبة أم لم تكن مناسبة كان النقل على علما وكمرج ‏ ١لحجا رة رجل منقولاً على كصخر علماً على أ صطلا حي رجل مثلا منقولاً عن اسم مصدر أم مرتجلا لأن المرتجل منقول لغوي لأنه مستعمل في غير الموضوع له لا لعلاقة بينهما. ب ۔ وجود المشترك: اختلف العلماء في وجود المشترك على مذاهب نلخصها فيما يلي : قالت طائفة وهم الأكثر( :المشترك موجود). وقد اختلف هؤلاء فيما بينهم على أربعة مذاهب: المذهب الأول :إنه موجود في اللغة والقرآن والحديث. المذهب الثاني :إنه موجود في اللغة والحديث دون القرآن. المذهب الثالث :إنه موجود في اللغة خاصة دون القرآن ودون الحديث فإنه لم يوجدفيهما. الآية.١.: ‎ الإسراء ز سورة ()١ ( )٢سورة الحجا الآية٣٠ ‎: ( )٣سورة التوبة، الآية١٠٣ ‎: ١٦٤ المذهب الرابع :إنه موجود مطلقا وأن وجوده واجب لا جائز. ومنعت طائفة وجوده، وهم فيما بينهم مختلفون على ثلاثة أقوال: القول الأول :إنه جائز الوجود لكنه لم يوجد. القول الثاني :إنه مستحيل الوجود مطلقا. القول الثالث :إنه مستحيل الوجود في النقيضين فقط جائز فيما عداهما. وأرجح تلك المذاهب كلها وأولاها بالصواب أن المشترك موجود وارد مطلقاً في اللغة والقرآن والحديث وإنه جائز الوقوع لا واجبه. الأدلة: احتج القائلون بوجود المشترك مطلقاً جوازا بما يلي : ‏ - ١وقوعه في اللغة والقرآن والحديث والوقوع فرع الجواز ولا أدل على وجود الشيء من وقوعه. ‏ - ٢واحتج المانعون من وجوده في القرآن العظيم والحديث الشريف بأنه لو وقع إما مبينا فيطول بلا فائدة 5أو غير مبين فلا يفيد والقرآن منزه عن ذلك والحديث كذلك. وأجيب :بأنه وقع فيهما غير مبين، ويفيد إرادة أحد معنييه، وهو الذي سيبين مثلا وذلك كاف فى الافادة. ويترتب عليه حكما الثواب أو العقاب بالعزم على الطاعة أو العصيان بعد البيان، فإن لم يبين حمل على المعنيين كما هو رأي البعض أو توقف فيه إلى ظهور البيان كما هو رأي طائفة من العلماء وهو الصحيح. واحتج القائلون بوجوب وقوعه بأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليها فكان من الواجب أن تكون ألفاظ تدل على كثرة معاني. ١٦٥ وأجيب بمنع ذلك إذ ما من مشترك إلا ولكل من معنييه مثلاً لفظ يدل عليه. واحتج المانعون له مطلقا بأنه يؤدي إلى الإخلال بفهم المراد المقصود من الوضع. وأجيب بأنه يفهم بالقرينة. واحتج المانعون لوجوده بين النقيضين بأنه يكون كوجود الشيء وعدمه6 إذ لو جاز وضع لفظ لهما أي النقيضين لم يفد سماعه غير التردد بينهما وهو حاصل في العقل. وأجيب بأنه قد يغفل عنهما فيستحضرهما بسماعه ثم يبحث عن المراد منهما. وتأول المانعون من وجود المشترك مطلقا ما ظاهره الاشتراك فقالوا :ما يظن أنه مشترك فهو إما حقيقة ومجاز أو متواطىء كالعين حقيقة في الباصرة مجاز في غيرها وكالذهب لصفائه والشمس لضيائها وكالقرء موضوع للقدر المشترك بين الحيض والطهر وهو الجمع من قراءات الماء في الحوض أي جمعته فيه، الدم يجتمع في زمن الطهر في الحيض وفي زمن الحيض في الرحم. ج استعمال المشترك: اتفق العلماء على أن الأصل في اللغة العربية هو استعمال اللفظ للدلالة على معنى واحد لا إبهام فيه ولا غموض وهذا هو الكثير الغالب في الاستعمال وأن الاشتراك خلاف الأصل وهو القليل في الاستعمال، ولذلك إذا تردد اللفظ بين الاشتراك وعدمه فإن الأرجح هو عدم الاشتراك لأنه الأصل. وإذا تحقق الاشتراك فإن المجتهد يبحث عن القرينة الصارفة لهذا اللفظ عن معانيه المشتركة إلى أحد هذه المعاني. ١٦٦ وقد تكون القرينة الصارفة إلى هذا المعنى قرينة لفظية كما لو قيل مثلا: (فجرنا عيون الأرض) فإن العيون جمع عين وهو من الألفاظ المشتركة ولكن قول( :فجرنا) قرينة صارفة اللفظ إلى أحد معانيه وهو العين الجارية أو عين الماءء وكما لو قيل فلان يستحق القتل لأنه عين عليناء فهذا ظاهر أن المراد ولو قيل أيضاً ( :ما زكاة العين) فإن كلمة الزكاة قرينة على بالعين الجاسوسك، أن المراد بالعين الذهب والفضة وهكذا. حكمة الشرعية ومراعاة النصوص عموم من القرينة مستمدة وقد تكون التشريع ومقصد الشارع. هذا وإن اللفظ المشترك حقيقة فى معنييه أو معانيهث وعليه فإذا ورد في نص من النصوص الشرعية كلمة لها معنيان أو أكثر، وكان هناك قرينة تدل على إرادة أحد المعنيين أو المعانى، فلا خلاف بين العلماء أنه يعمل بالقرينة 6 بين خلاف دلت عليه ْ ولكن قد يحدث اللفظ إلى المعنى الذي ويصرف العلماء في هذه القرينة الصارفة، وما يكون صالحا ليكون قرينة عند فريق قد لا يصلح أن يكون قرينة عند فريق آخر. وأما إذا لم تكن هناك قرينة تعين المعنى المراد من المشترك فترجحه معته أو كل واحد من بالمشترك يراد أن والحالة هذه فهل يصح على غيره معانيهء بحيث يكون الحكم المتعلق به ثابتا للجميع، أو لا يصح ذلك‘ ويجب التوقف حتى يقوم الدليل على تعيين واحد منها في ذلك خلاف نورده فيما يلي : د آراء العلماء في استعمال المشترك: وارداً أكان سواء جميع معانيه 6 المشترك من يراد أن يجوز الأول : القول وذلك لا يمتنع الجمع بين المعانى ئ أن بشرط ولكن النفي أو في الاثبات ئ في كاستعمال العين في الشمس والباصرة، أما إذا امتنع“ كالقرء فى الحيض ١٦٧ والطهر ، فلا يصح ذلك‘ وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي، والقاضي أبو بكر المعتزلة ‌ كالجبائي ‌ مشايخ وفريق من من الشافعية الباقلاني وجماعة العلماء. وغيرهم من والقاضي عبد الجبار © القول الثانى :لا يجوز أن يراد من المشترك إلا واحد من معانيه، سواء وبعض الحنفية ئ معظم ذهب في النفي أم الانبات [ وإلى هذا واردا أكان الله كأبي هاشم وأبي عبد المعتزلة [ وجماعة من الحرمين ئ الشافعية كإمام البصري وهو قول بعض أصحابنا. القول الثالث :يجوز أن يراد بالمشترك جميع معانيه في النفي دون الائبات، لأن زيادة النفي على الإثبات معهودة كما في عموم النكرة المنفية دون المثبتة. وهو مذهب لبعض فقهاء الحنفية. الأدلة: -احتج أصحاب القول الاول بأمرين : ‏١ أ -أن اللفظ قد استوت نسبته إلى كل من معانيه‘ فليس دلالته على الآخر 0فيحمل على الجميع احتياطاً \ بأولى من البعض البعض لا ما نع من ذلك. حيث ب -وقوع ذلك في القرآن الكريم، كقوله تعالى :لار تَر أت أه يَتجُْ سرس ,2۔۔۔. م. م له من في السمت ومن فى الأتني والشَتش لتمر والتجُوم وبال رم ع س ج 2 , ممءسرر ۔ ث مم. . والشجر والدَوَات ركيير من التايت وكر حَقَ عتته لْعَدَا ه(). فى إذ ‏ ١لسجود مختلفان © لفظ واحد -معنيان فقد أريد بالسجود -وهو أما سجود مع ‏ ١لاختيار ئ على الأرض بوضع الجبهة إنما يكون الناس حى غيرهم فمعناه الانقياد والخضوع. . ١٨ الآية: ‎ الحج٥ سورة (()١ ١٦٨ والدليل على أن السجود وضع الجبهة على الأرض تخصيص الكثير به 6 دون غيرهم ممن حق عليه العذاب. ‏ ٢۔ احتج أصحاب القول الثاني بأن المشترك لم يوضع لمعانيه بوضع واحد بل وضع لكل واحد من معانيه بوضع خاص©ڵ فإرادة الجميع في نص واحد مخالف للوضع العربي في اللغة ومخالفة الوضع اللغوي لا تجوز لما يلزم من الجمع بين المتنافيين، إذ كل واحد من المعاني مثلا يكون مراداً وغير مراد بآن واحد. و هناك أقوال أخرى من بينها أنه يصح إطلاق المشترك على كلا معنييه أو كل معانيه مجازا لا حقيقة، واختار هذا القول وصححه بعض أصحابنا كالبدر ‏ ١لله. رحمه وأصح الأقوال في المسألة المنع مطلقا إلا بقرينة لأن المشترك على معنييه أو معانيه حقيقة ومجازاً أو مفرداً أو جمعاً هو الصحيح عندنا فليعلم ذلك، ووجه تصحيحنا للمنع مطلقاً هو أن المشترك دال على موضوعه بالوضع المتكرر، أي لم يدل عليه بوضع واحد\ فإن العرب مثلاً وضعوا لفظ العين مرة للباصرة ووضعوه أخرى للعين الجارية وأخرى للذهب ونحو ذلك ولم يضعوه لجميع هذه المعاني بوضع واحد فإطلاقه على جميعها بلفظ واحد خلاف ما عليه الوضع العربي ومخالفة الوضع العربي في اللغة لا تصح، لأن استعمال الكلمة تابع لوضعها الأصلي بمعنى أنه لا يصح استعمالها حقيقة في غير ما وضعت له ولا مجازا بغير علاقة. مرة الاختلاف في هذه القاعدة: ولقد كان من ثمرات الاختلاف في هذه القاعدة الاختلاف فى بعض الفروع الفقهيةث وها نحن نعرض أهم هذه المسائل: ١٦٩ ١۔ شمول لفظ المولى. للمعێق والمعتق: ‎ لفظ المولى مشترك بين المعتق والمعتّق©، وغيرهما، قال في لسان العرب :قال أبو الهيثم :المولى على ستة أوجه :المولى ابن العم والعم والأخ والابن والعصبات كلهم، والمولى الناصر والمولى الولي الذي يلي عليك أمرك، قال ورجل ولاء وقوم ولاء في معنى ولي وأولياء، لأن الولاء مصدرا والمولى مولى الموالاة، وهو الذي يسلم على يديك، ويواليك، والمولى مولى النعمة وهو المعتق أنعم على عبده بعتقه، والمولى المعتق © لأنه ينزل منزلة ابن العم يجب عليك أن تنصره، وترثه إن مات ولا وارث له، فهذه . ستة أ وجه وبناء على هذا فإذا أوقف موقف مالا على الموالي، وله موال قد أعتقوه© وله موال هو أعتقهم، وله موال حلفاء فعلى من يجري هذا الوقف؟. ذهب الشافعي ني أصح ما نقل عنه أنه يقسم بين الجميع من معتقين ومعتقِين وحلفاء، بناء على أصله من استعمال المشترك في كل من معنييه، قال النووي في المنهاج( :ولو وقف على مواليه وله معتق ومعتق قسم بينهما وقيل يبطل) وقال الرملى بعد ذلك( :لاحتماله، بناء على أن المشترك مجمل والأصح أنه كالعام فيحمل على معنييه أو معانيه بقرينة. وهو ضعيف أيضا وكذا عند عدمها عموماً واحتياطاً). وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف للمعتَق، أي المولى الأسفل وكأنه رأى أن الوقف فيه معنى القربة؛ فكان صرفه إلى المعتق أولى© لما فيه من تحقيق إرادة الواقف. وكما اختلفوا في الوقف على الموالي اختلفوا أيضا في الوصية لهم © ولأبي حنيفة في الوصية ثلاثة أقوال :أحدها البطلان، وثانيها إعطاء الأسفل، وثالثها التقسيم مناصفة. قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط ( :ولو كان لفلان موالي أعتقهم ١٧٠ وموالي اعتقوه، فإن لم يكن من العرب ولم يبين لأي الفريقين أوصى© لأن المولى يذكر ويراد به المولى فالوصية باطلة. لأن الموصى له مجهول الأسفل ويذكر ويراد به الأعلى ولا يمكن الجمع بينهما لاختلاف المقصود لأن المقصود من الوصية للأسفل زيادة إنعام ومن الوصية للأعلى الشكر على النعمة، وهما متضادان لا يمكن الجمع بينهما، وروي عن أبي ولأن قصده بالوصية البرث والناس يقصدون حنيفة أن الثلث للمولى الأسفل ألا ترى أنه لو وقف على مواليه كان بالبر المولى الأسفل دون الأعلى للأسفل دون الأعلى، كذلك هنا، وروى عنه أيضا أن الثلث بين الفريقين نصفان، لأن الاستحقاق بالاسم، وهم في استحقاقه سواء، ألا ترى أنه لو أوصى لأخونه وله أخ لأب وأم، وأخ لأاب، وأخ لأم" أن الثلث بينهم لاستحقاق الاسم، كذلك ها هنا. والذي يتمشى مع القول الصحيح بطلان الوقف والوصية إذا كان الموقوف عليه والموصى له غير متعين بقرينة، لأن كلمة المولى كما تطلق على المعتق بكسر التاء تطلق على المعتق بفتح التاء وتطلق أيضاً على غيرهما وعند عدم القرينة لا يتعين أحد الإطلاقات لكلمة المولى. كما عرفت ٢۔ تخيير ولي المقتول بين القصاص والدية' : ‎ القاعدة وما ذكره الزنجاني في كتابه تخر يج الفروع على ومما ارتبط بهذه الأصول (من مسألة تخيير ولي المقتول بين القصاص وأخذ الدية). أخذا من قوله تعالى« :ومن ي علوا ة د َمَل . طا )( 4ؤفإن وأثبت وصف ©۔ فالشاه عي خير بينهما ‘ محتمل للدية وا لقصا ص السلطا ن الوجوب لكل منهما، تمشياً مع قاعدته في عموم المشترك. . ٣٣ ( )١سورة الإسراء الآية‎: ١٧١ قال الشافعي في الأم( :فايما رجل قتل قتيلا فولى المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل، وإن شاء أخذ منه الدية. وإن شاء عفا عنه بلا دية). ودعم ما ذهب إليه بقوله عليه الصلاة والسلام« :من فتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل". وبمثل قول الشافعي قال أحمد وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك © وذهب الحنفية إلى عدم التخيير بين القصاص والدية، بل أوجبوا القصاص ولا يعدل عن القصاص إلى الدية إلا برضا الجاني، لأنه لا عموم للمشترك عندهم :قال في الهداية« :وهو واجب عيناًث وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل". ودعموا ما ذهبوا إليه بقوله تعالى :ليتها الني عاما كيب عتتكمه القَصَا م. ولم يذكر الديةث فدل على أنه فى المنة ‏ 0١4فلقد ذكر الله القصاص فقط مه مم ممل مالك في المشهور إليه الحنفية ذهب الواجب ئ وإلى مثل ما ذهب هو وحده عنه. أقول والحديث الذي أيد به الشافعى ما ذهب إليه. وكما جاء فى رواية أخرى من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إلى آخره قرينة مبينة لمعنى السلطان في الآية د فالسنة هنا بينت المراد منه فلا داعي للتمسك بعموم المشترك هنا وإطلاقه على معنيين. ( )١سورة البقرة" الآية.١٧٨ ‎: ١٧٢ القنصل الثالث: البيان وأقسامه ومراتبه ا تعريف البيان: اختلف العلماء في تعريف البيان فمنهم من قال :هو ما يبين المراد بالخطاب المجمل من قول أو فعل‘ وقال الصيرفي هو إخراج الشيء من حيز الأشكال إلى حيز التجلي والوضوح، هذا هو المعنى الأخص للبيان الذي يقابل الإجمال هناث ويحمل المجمل عليه. وأما المعنى العام للبيان فهو خلق العلوم الضرورية ونصب الأدلة العقلية والسمعة. ‏ ٢۔ أقىسا م ليبا ن: ‏- ١آية قرآنية كقوله تعالى :صَقََآُ قالمونها 46إلى آخر الأوصاف له المذكورة في الآيات فإن ما ورد فى ذلك بيان لقوله تعالى :إ يبين القرآن . كذلك والقرآن كما يبين ‏) (٢ئ إ : أن كبَزذّ مص يأمركم . من السنة كقوله تعالى :كن تابوا وأمَاموا ألصَكَزةً وان لمجمل . ٦٦ ( )١سورة البقرة، الآية‎: الآية.٦٧ : ‎ البقرة© سورة )(٢ ١٧٢٣ تَعَزة»”_ فإن هذه الآية بيان لقوله _ يلة ۔ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ‏ - ٢قول الرسول _تلة ك۔قوله« :فيما سقت السماء العشر! فإنه بيان للحق حمه برك حكادو۔ ) !( . وقوله: المذكور في قوله تعالى :وَءاا «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ‏ ٣۔ فعل الرسول ۔يلة ۔كصلاته، فإنه بيان لقوله تعالى :أقيموا وكحجه . فإنه بيا ن كما رأيتموني أصلي _. «. لهذا قال: الصوة (4 لقوله تعالى« :ولر عَل التي حج اليت ( ولهذا قال« :خذوا عني مناسككما. ويعلم كون الفعل بياناً لمجمل بأحد أمور ثلاثة : أحدها :أن يعلم ذلك بالضرورة من قصد الفاعل أن غرضه البيان. وثانيها :أن يقول الفاعل :هذا الفعل بيان للمجمل. وثالثها :بالدليل العقلي، وهو أن يذكر الفاعل المجمل وقت الحاجة إلى العمل به، ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا لهؤ ولا يفعل شيئا آخر، فيعلم أن ذلك الفعل بيان له، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهو لا يجوز. الإشارة. ومثاله ما ورد في قوله ۔ ية ۔ عن مقدار الشهر القمري: ‏٤ "الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعنى ثلاثين يوماً ى ثم أعاد بالإشارة بأصابعه ‏.٥ الآية ب: التوبة، سورة 0 ( )٢سورة الأنعام، الآية.١٤١ ‎: ( )٣سورة البقرة؛ الآية.٤٣ ‎: ( )٤آل عمران، الآية.٩٧ ‎: ١٧٤ ثلاث مرات‘ؤ وحبس إبهامه في الثالثةإ إشارة إلى أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين. ‏ - ٥التنبيه :والمقصود به المعاني والعلل التي نبه بها على بيان الاحكام كقوله ۔ يلة ۔ في بيع الرطب بالتمر «أينقص الرطب إذا جف! وقوله أيضا في قبلة الصائم«، أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم'. أسنان أما الكتب التي ضمنها رسول الله ۔ عليه الصلاة والسلام الديات وديات الأعضاء ومقادير الزكاة فإنها داخلة في البيان القولي. يكون بيانأ وخالف ‏ - ٦التقرير :والتقرير مثل الفعل الصادر عن النبي -ية أبو عبد الله البصري فيه فلم يجز أن يكون البيان بالتقرير محتجا بان سكوته ۔ عليه الصلاة والسلام ۔ محتمل للرضى بالفعل ومحتمل لغير ذلك فلا يكون بيانا. لأنه يلة وأجيب بأن سكوته مع القدرة على إنكاره غير جائز عليه سكوت على منكر. فعلمنا أن المسكوت عنه مباح. ‏ - ٧الإجماع :وما يتبعه من أوجه الاجتهاد، كالقياس ونحوه ومثال ذلك إجماع الصحابة على أن التقاء الختانين ولو بدون إنزال موجب للغسل، فإنه بيان لقوله تعالى :ون كنتم جُثبا ماهوا [ 4المائدة :‏ 0]٦ومثاله أيضا ما أجمعوا عليه من قول أبي بكر الصديق ۔ رضوان الله عليه (وآيم الله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) فإنه بيان لقوله _ :يلة « :-فإذا قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها» فجمعوا على ما قال الصديق فبين إجماعهم ذلك أي المراد بالحق في الحديث. إن من حقها أن لا يفرق بين الصلاة والزكاة. ‏ ٢تاخر البيان عن المجمل: لا يخلو تأخر البيان عن المجمل من حالتين: ١٧٥ الحالة الأولى :تأخره عنه وقت الحاجة إليه، والمراد بوقت الحاجة هنا البيان، وقد اتفق المانعون من التكليف بما لا يطاق على منع تأخر البيان عن المجمل فى هذه الحالة، إذ ليس من الحكمة أن يطلب منا العمل بشيء مجمل حتى يبين ‏٠ الحالة الثانية :تأخر البيان عن المجمل قبل وقت الحاجة إليهث أي قبل أن يطلب العمل بالمجمل‘ وقد اختلف العلماء في هذه الحالة على أقوال أهمها: ا ۔ جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه مطلقاًث وإليه ذهب كثير من ونور الدين السالمي . وغيرهما المحققين منهم البدر ۔ رحمه الله ث كابن الحاجب والكرخي والشريف المرتضى من الإمامية. ب -عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب للمجمل، حتى ولو لم يطلب العمل به، وإلى هذا القول ذهب أبو علي وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار. ‏ - ٣وذهب أبو الحسين إلى أنه إن تقدمه ما يشعر بأنه مبين جاز تأخير البيان ' وإلا امتنع. الأدلة: ا-احتج المجيزون بادلة منها: - ١قوله تعالى :قيدا قرأته كاتّع قراتم اف ثم لد عَتا بيَاتَممگه [القيامة٩١] ١٨ ‎:و‎ ]١٩وهى للتراخي والتعقيب“ ©،فدل على‎ [ 4القيامة‎: ذكر البيان بلفظ 2 أنه يجوز تراخي البيان عن اتباع الرسول، واتباع الرسول متأخر عن إنزال‎ الخطاب وهو المراد بقوله تعالى« :ترأتةه [القيامة ]١٨ ‎:أي أنزلناهء ومثل‎ ١٧٦ ذلك قوله عز وجل :فاتر كت أنت ما نم فيت » لمرد :‏!١ و« نه للتراخي. ‏ - ٢الوقوع الفعلي المتكرر في القرآن الكريم والسنة، والأمثلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى « :قأقيموا الصَلَزِةً ه [الأنعام :‏ ]٧٢ثم وقع بيانها بعدئذ بصلاة جبريل وبصلاة النبي ۔ ية ۔. وماتوا كوة [ 4البقرة :‏ ]٤٣وقوله :وير عَل ومنها قوله تعالى: م و ‏٥ مے مے ألى حم أتته لآل عمران :‏ ]١٧وقوله «والتتارث السارة تقطعوا أرِيَهَمَا» [المائدة :‏ ]٢٨ثم وقع البيان لهذه الأمور فيما بعد بالسنة كحديث« :في كل «خذوا عني مناسككم! وحديث نصاب السرقة أربعين شاة شاة وحديث: وقطع اليد اليمين من الرسغ. ومنها قوله تعالى :ملون عن الَكَتَال ل الكَنتَال يه والَشُول ه)١١‏ ثم بين الرسول _ يلة -كيفية القسمة وأن ذلك إلى رسول اللهء فقسمها بين . السواء على المسلمين ومنها قوله تعالى :واعلموا أنما ينم ين نم تأةً يله حسم وَاتول ولزى الشرق ه [الانفال :‏ ]٤١ثم بين الرسول -عليه السلام _ المراد بذي القربى ‏ ١لصحيحين ما يغنم بحديث عموم ثم خصص 6 ‏ ١لمطلب وبنو ها شم بنو وهم في وقعة حنين« :من قتل قتيلا فله سلبه» أي أن السلب من الغنائم للقاتل لا يدخل فيما يقسم. ‏ ٢٣۔ قوله تعالى « :إتتكضم وبا تبدو من دؤي اقر حَصَث جَهَتَر 4 [الأنبياء]٩٨ :هو‏ عام فى كل معبود . فلما سأل ابن الزبعري عن عيسى ية آلي سبقت تهم يا اتخن أؤكتيك والملائكة نزل قوله تعالى: عنها مُتَكَدُودَگه [الأنبياء :‏.]١٠١ صم هرم سے و , ص ١ ( )١سورة الأنفال الآية‎: ١٧٧ ب -استدل المانعون مطلقاً بان تاخير البيان يؤدي إلى العبثں حيث أن المجمل خطاب بما لا يفهم. مؤدي إلى العدبث بأنه لا وأجيب عما استدل به المانعون من أن ذلك يسلم أن الخطاب بالمجمل غير مبين عبث‘ لأنه له فوائد عدة بالنسبة للوضع العربي من تشوق النفس إليه وتطلعها، ثم وقوعه من الذهن موقعاً، وبالنسبة للحكم الشرعي فإن السامع للخطاب المجمل تتهيأ نفسه للامتثال عند الحصول على البيان، وذلك فيه مصلحة تحصيل الأجر للمخاطبين فلا عبثا. كما أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة إليه جائز على أرجح الأقوال فكذلك أيضاً يجوز للرسول -عليه الصلاة والسلام تأخيره عن وقت نزوله إلى وقت الحاجة إليه، وهو أحد الأشياء التي أمر الرسول -عليه الصلاة بتبليغها وتأخير التبليغ من وقت إلى وقت نظرا للمصلحة جائز ما لم والسلام يامر بالتبليغ فورا. البدان: ‏ - ٤تكرار إذا ورد البيان متكرراً بعد ورود المجمل فإما أن يتفق البيانان في المعنى المشروع وإما أن يختلفا بأن يكون مدلول أحدهما مخالفا لمدلول الآخر فإن اتفقا فالاول من البيانين هو البيان، وإن جهلنا التاريخ مثلاً، والثاني تأكيد للأول وإن كان أوهى دلالة مثلاً، وقال بعض الأصوليين إن أوهى البيانيين وأضعفهما هو بيان المجمل وأن الأقوى منهما هو المؤكد. واحتجوا على ذلك بأن الأقوى لا يؤكد بالأاضعفت‘ وأجيب بأن هذا في التأكيد غير المستقل أما المستقل فلا يلزم فيه ذلك. هذا عند اتفاق البيانين المتكررين، أما إن اختلفا فإما أن يتقاوما في القوة ( )١طلعة الشمس‘١.٥ ‎ج ٥٨١.ص‎ ١٧٨ وإما أن يتفاوتا، فإن تقاوما في القوة تساقطا، إذ لا دليل يرجح الأخذ بأحدهما دون الآخر ؤ ويبقى الإجمال على حاله وإن تفاوتا في القوةث كما إذا كان أحدهما فعلا والآخر قولا فإنه يكون الأقوى منهما هو البيان ويلغى الأضعف . وذلك كما إذا أمرنا _ يلة ۔ بطواف واحد وطاف هو طوافين وكان هذا بعد نزول آية الحج المشتملة على الأمر بالطواف فإن القول هو البيان المجمل الآية وإن فعله ۔ يل ۔ خاص به، نعم يندب أن يطاف طوافان تاسياً به ۔ يلة ۔ أما إذا طاف طوافاً واحدا وأمرنا بطوافين فالواجب علينا ما أمرنا بهؤ وليس لنا أن نترك منه شيئا، لأنه مختص بذلك من دوننا، وهذا كله سواء ١٧٩ الباب الذالث؛ دلالة اللفظ بحسب الاستعمال وفيه أربعة قصول؛ النصل الأول :الحقيقة أقسامها وحكمها المفصل الثاني :المجاز وأقسامه وحكمه. الفصل الثالث :الصريح والكناية. الفصل الرابع :حروف المعاني وما الحق بها ١٨١ النصل الأول ‏ ١تعريف الحقيقة: إن اللفظ باعتبار استعماله في المعنى الموضوع له أربعة أقسام :حقيقة ومجاز وصريح وكنايةش وهذه الأربعة لا تظهر إلا عند استعمال اللفظ في معناه فهي في عوارض الألفاظ وصفاتها لا من عوارض المعاني، ولنبدأ في هذا الفصل يبيان الحقيقة لأنها هي الأصل فنقول (هي كل لفظ استعمل في ما وضع له أصلا). الحقيقة: ‏ - ٢أقسام الحقيقة باعتبار وضع الواضعين لها أربعة أقسام لغوية وشرعية وعرفية عامة وعرفية خاصة. ‏ ١۔ الحقيقة اللغوية: اللغوي [ فواضعها واضع اللفة في معناه ا لمستعما هي اللفظ والذئب في الحيوان المفترس كاستعمال كلمة (اللإنسان) في الحيوان الناطق والدابة في كل ما يدب على الأرض. ١٨٣ ‏ ٢الحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له شرعاً، فواضعها في الشارع، مثل استعمال كلمة (الصلاة) في العبادة المخصوصة المشتملة على أقوال وأفعال معروفة. ‏ ٣الحقيقة العرفية الخاصة: طائفة معينة، وتسمى حقيقة اصطلاحية، مثل اصطلاح حركات الإعراب من واصطلاح الاستحسان والعقد عند الفقهاء © ورفع وجر عند النحاة© نصب واستعمال الجوهر والعرض عند المتكلمين، ويسمى هذا العرف عرفاً خاصا. ‏ ٤الحقيقة العرفية العامة: هي اللفظ المستعمل في معنى عرفي عام كاستعمال لفظ (الدابة) لذوات الأربع 4والمذياع (للراديو)، والهاتف لجهاز الاتصال الكلامي ويسمى هذا العرف عرفا عاما. ‏ ٣المرتجل والمنقول: أ -المرتجل والمنقول من أقسام الحقيقة. والمرتجل :هو اللفظ المستعمل بدون وجود مناسبة أو علاقة بين الاسم في غير المعنى الموضوع له الأسماء. فهذه ونحوهما 6 وآدم كسعاد الأعلام. كأسماء والمسمى 6 ارتجالاً بدون وجود علاقة بينهم وبين أسمائهم 7 لاشخاص وضعت ب -والمنقول: هو ما نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أو العرفي©، كلفظ فاللمعنى معروفة ثم نقل إلى كيفية مخصوصة الصلاة موضوع لغة للدعاء© الاول حقيقة لغويةث والمعنى الثاني حقيقة شرعية. فإذا استعملها أهل اللغة ١٨٤ وبالعكس إذا استعملها فهي حقيقة بمعنى الدعاءث ومجاز بالمعنى الشرعى الفقهاء بمعناها الشرعي تكون حقيقة. وإذا استعملوها بمعناها اللغوي تكون مجازا بالنسبة إليهم ومن هذا النوع الأعلام المنقولة كالحارث والفضل ولهذا جاز دخول ال إلى هذا النوع من الأعلام إذا لمح المعنى المنقول منه في الاسم المنقول. هذا ولا بد من علاقة بين المنقول إليه والمنقول منه، فأفعال وأقوال الصلاة المخصوصة لا تخرج عن كونها دعاء وتضرعا إلى الله تعالى. ‏ ٤حكم الحقيقة وتعارض الحقائق: أ۔حكم الحقيقة للحقيقة أحكام ثلاثة هي : أم أمر خاصاً ئ أم وضع له اللفظ © عاماً كان الذي ‏ ١لمعنز ثبوت الأول : نهيا، نواه المتكلم أم لم ينوه، فقوله تعالى« :آركعرا وأَنْجُذرا 4لالحج: وقوله تعالى: ‏ ]٧فيه الأمر بحقيقة الركوع والسجود وكل منهما خاص©ؤ «ولا تقننرا انتن اتي حرم اه إلا يمة »( فيه النهي عن حقيقة القتل الحرام" وهو خاص وكذلك إذا طلق الرجل زوجته، أو باع واشترى، ثبت ذلك بدون نية إذا نطق المطلق بلفظ صريح في الطلاق وأتى العاقل بصيغة تدل على البيع والشراء وكذا سائر الإقرارات فإنها تقع بدون صرف النظر عما ينويه المتكلم. الثاني :امتناع نفي المعنى عن اللفظ، فلا يقال للأب ليس بأب‘ وإنما يقال للجد ليس باب، لأن الجد مجاز بمعنى الأب فيجوز نفيه، ولكن الآب ( )١سورة الإسراء، الآية.٣٣ ‎: ١٨٥ لأنها لا تفتقر إلى قرينة، أما الثالث :رجحان الحقيقة على المجاز المجاز فيفتقر إلى القرينة. لأنه بدل للحقيقة} فلا بد من قرينة تصرف اللفظ من الأصل إلى البدل أو الخلف، والمجاز خلف عن الحقيقة. ب ۔ تعارض الحقائق: إذا تعارضت الحقائق بمعنى أنه إذا ورد في كلام الشارع ما هو حقيقة في الشرع لمعنى وفي كل واحد من العرف واللغة لمعنى آخر فإنه يقدم المعنى الشرعي وكذلك إذا تعارضت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية فالمقدم منهما الحقيقة العرفية مثال ذلك إذا حلف حالف لا يأكل اللحم فأكل السمك فإن الراجح عندنا أنه لا يحنث، لأن عرفنا خصص اسم اللحم باللحم البري دون البحري وإن كان في اللغة اسم اللحم شاملاً لهما جميعا لقوله تعالى« :وَين تكثير لما طَريبًا » [فاطر :‏.]١٢ ك ١٨٦ الفصل الثاني المجاز وأقسامه وحكمه ‏ ١تعريف المجاز وأقسامه: ا -تعريف المجاز: هو كل لفظ استعمل في غير ما وضع له أصلا لمناسبة بينهما وعلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي الأصلي للفظ. ولا بد لصحة المجاز من وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. المجاز: -أقسام ب وينقسم المجاز أيضا إلى أربعة أنواع: ‏ ١المجاز اللغوي: هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له لقرينة لغوية؛ كاستعمال (الإنسان) في الناطق، وكاستعمال الشرعي للصلاة في الدعاء وإن كانت حقيقة لغوية فيه واستعمال (الأسد) في الرجل الشجاع. ‏ ٢۔ المجاز الشرعي: هو استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له لقرينة شرعية كالاستعمال ١٨٧ اللغوي للفظ (الصلاة) في العبادة المخصوصة واستعماله الصيام في العبادة المخصوصة أيضاً. -٣۔‏ المجاز العرفي الخاص: هو استعمال اللفظ في غير الموضوع له لعلاقة عرفية خاصة{ كاستعمال النحوي لفظ (الحال) فيما عليه الإنسان من خير أو شر. ‏ ٤المجاز العرفي العام: هو استعمال اللفظ في غير الموضوع له لمناسبة وعلاقة عرفية عامة© كاستعمال لفظ (الدابة) في الإنسان البليد. ‏ ٢علاقة المجاز: علاقة المجاز اتصال ما يحقق الاتصال بين المعنى الذي وضع له اللفظ صح التجوز ئ ولو لم تكن علاقة لما والمعنى الذي استعمل فه ولم يوضع له والعلاقة أنواع: ‏ - ١تشبيه كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع من قولنا رأيت أسدا على فرس فالاسد في الرجل مجاز والعلاقة بينهما المشابهة في الشجاعة © وقولنا على فرس قرينة صارفة للفظ الأسد عن معناه الحقيقي ، لأن ومن ذلك الأسد الذي هو الحيوان المخصوص لا يرى عادة على فرس، قول الشاعر : نفس أعز علي من نفسي تظللني من ‏ ١لشمس قامت أ لشمس من تظللني شمس عجبت ومن تظللني قا مت وقد يكون التشبيه اعتبارياً بأن ينزل التقابل منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تهكم كما في إطلاق الشجاع على الجبان أو تفاؤل كما في إطلاق البصير ١٨٨ على الاعمى والمفازة على المهلكة أو مشاكلة كما في إطلاق السيئة على جزائها وما أشبه ذلك‘ فالمتكلم بهذا النوع من المجاز ادعى أن هذه الأشياء المتضادة متشابهة ليحصل له غرضه من تمليح أو تهكم أو تفاؤل ونحوها وشرط هذا النوع من العلاقة أن تكون وصفا ظاهراً مشتهراً كالشجاعة في الأسد والضوء في القمر. أما إذا كان خفيا فإنه لا يصلح أن يكون علاقة كالبخر في فم الأسد ونحو ذلك. كتسمية البالغين عليه 6 تسمية الشيء ء باسم. ما كان عن وهو عبارة الكون - ٢ ‏ ]٢فإنهم لا يؤتون حر أمولنة [ 4النساء: كنك باليتامى في قوله تعالى 2 :ويانا از[ا والعلاقة فيه تسمية فتسميتهم يتامى مجاز أموالهم إلا وهم بالغون الشيء باسم ما كان عليه. الأولى :فهو تسمية الشيء بما يؤول إليه أي بما يصير إليه يقينا كإطلاق اسم الميت على الحي في قوله تعالى :إنك مَيَتث وتهثمتمََثونگه [الزمر: ‏ ]٠فأطلق اسم الميت عليه وعليهم وهم جميعا أحياء في حال ذلك الإطلاق تجوزاً والعلاقة فيه تسميتهم بما سيؤلون إليه يقينا أو ظنا كما في إطلاق الخمر على العنب في نحو قوله تعالى حكاية عن أحد صاحبي السجن إف أرض أعم حََا ه [يرسف :‏ ]٢٦والمعنى أعصر عنباً يؤول إلى الخمر أي يصير كذلك في الظن فإطلاق اسم الخمر على العصير مجاز علاقته تسمية الشيء بما يؤل إليه ظنا. السببية والمسببية :والمراد بالسببية والمسببية إطلاق اسم المسبب بفتح الباء على مسببه بكسر الباء آو عكسه كإطلاق اسم اليد على القدرة. كما يقال للأمير على البلاد يد أي قدرة فإطلاق اسم اليد على القدرة عادة. للقدرة اليد سبب فإن ياسم سببه © علاقته تسمية الشيء مجاز ١٩ وإطلاق اسم المسبب على السبب كإطلاق اسم الموت على المرض الشديد، لأن المرض الشديد سبب للموت غالباً. - ٥الشرطية :والمراد هنا إطلاق اسم الشرط على المشروط أو العكس© ‎ سواء كان الشرط شرعيا كإطلاق اسم الإيمان على الصلاة في قوله تعالى :وما كان أله ليُضِيعَ إيتكم [ 4البقرة :‏ ]١٤٣أي صلاتكم التي استقبلتم بها البيت المقدس، فإطلاق اسم الإيمان على الصلاة مجاز علاقته تسمية الشيء باسم شرطه، لأن الإيمان شرط لصحة الصلاة شرعا. أو عقليا كإطلاق اسم المتعلق على المتعلق به نحو« :كندًا عَلن الر [ 4لقمان :‏ 0]١١والقرآن علم الله أي هذا مخلوق الله والقرآن معلوم الله فإطلاق اسم الخلق على المخلوق والعلم على المعلوم مجاز علاقته تسمية الشيء باسم متعلقه بالكسر ووجه ذلك أن الخلق والعلم شرط عقلي لحصول المخلوق والمعلوم، ومن تسمية الشرط باسم المشروط إطلاق اسم المتعلق به على المتعلق© كإطلاق اسم المفتون على الفتنة في قوله تعالى« :يأبيَكم المَقتْنُ ه أي الفتنة فتسمية الفتنة بالمفتون مجاز علاقته تسمية الشيء باسم ما يتعلق به. ومن الشرط العقلي تسمية الشيء باسم آلته كإطلاق اللسان على الذكر في قوله تعالى حكاية عن خليل الرحمن عليه السلام ولجعل لي لمَادَ نق فى ألكين » [الشعراء :‏]٨٤ ووجه ذلك أن آلة الشيء شرط لوجوده، فالذكر لا يوجد إلا باللسان. - ٦الجزئية :والمراد بها تسمية الشيء باسم جزئه كعندي ألف رأس من الغنم، والمراد بها آلف غنمة، فهي تشمل الرؤوس وسائر أجسامها بتمام خلقها، ويشترط بالجزء المسمى به الكل أن يكون له مزيد ارتباط بالكل بحيث ينعدم الكل بانعدامه كالمثال المذكور، وكذا بحيث يكون المعنى المقصود من الكل إنما يحصل به، أي بذلك الجزء© كإطلاق العين على فإن المعنى المقصود منه إنما يوجد بالعين. الجاسوس ١٩٠ ‏ - ٧الكلية :والمراد بها إطلاق اسم الكل على الجزء أي تسمية الجزء باسم كله. كإطلاق الأصابع على الأنامل وهي أطرافها كقوله تعالى« :يَعَنْوَ اسَعَغمْ فه عادانرم ه [البقرة :‏ ]١٩والمدخل في الآذان إنما هو الأنامل. ولك أن تجعل هذا وما قبله شيئاً واحدا وتسمي هذا النوع الكلية والجزئية. بحيث تطلق اسم الكل على الجزء والعكس فيكون نوعاً واحداً. قدحا شربت الشىء باسم محله كقولك ‏ - ٨الحلول :والمراد به تسمية والمراد شربت ماء ملأ قدحاءؤ فإطلاق اسم القدح على الماء الحال فيه باسم ما يجعل الشيء باسم محله ومنه تسمية مجاز علاقته تسمية الشىء كأم ألن أنس فيه كإطلاق الرحمة على الجنة كما في قوله تعالى: وجوههم قفى رة ال هُم فها عَللُود» [ال عمران :‏ ]١٠٧لأن الجنة مستقر الرحمة. ‏ - ٩المجاورة :وذلك كإطلاق الراوية على مزادة الماء، وإسناد الجري إلى الميزاب في قولهم جرى الميزاب والجاري إنما هو الماء. ومما تجدر الإشارة إليه أن علاقة المجاز إذا كانت مشابهة كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع فالمجاز يسمى استعارة مأخوذة من استعار الشيء إذا أخذه عارية، فكأن اسم الأسد استعير للرجل الشجاع فسمي به. والشرطية والاول غير المشابهة من نحو الكون العلاقة وإن كانت علاقته والسببية والحلولية والكلية والجزئية ونحوها فإن المجاز الذي تلك يسمى مرسلا سمي بذلك لعدم تقييده بعلاقة واحدة إذ المرسل في اللغة المطلق. ‏ ٣قرائن المجاز وعلاماته: يشترط لصحة المجاز وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقى. ١٩١ والقرينةء هي ما يذكره المتكلم لتعيين المعنى المراد، آو لبيان أن المعنى الحقيقي غير مراد، وتسمى الأولى (قرينة معينة) وتجري في الحقيقة والمجاز والثانية تسمى (قرينة مانعة) وتختص بالمجاز، فإن كانت القرينة لفظية من قبيل الأقوال تسمى (مقالية) وإذا كانت من قبيل الأحوال تسمى (حالية). وقد تكون القرينة (حسية) كمن حلف ألا يأكل من هذه الشجرة فالمراد ألا يأكل من ثمرها، فإن الحس يمنع أكل اللإنسان جذر الشجرة وأغصانها. وقد تكون (عقلية) مثل و وَاسْتَفْزز مني اسْتَطَنتَ يتمم ه [الإسراء :‏ ]٦٤لا يراد منه الأمر بالاغواء، وإنما المراد قدرة على الإغواء. وقد تكون (عادية عرفية) كالوكيل بالبيع فإنه يبيع نقدا وبثمن المثل والعادة. عملا بالعرف وقد تكون (شرعية) كالتوكيل بالخصومة\ لا يراد منه المعنى الحقيقي وهو النزاع والجدال فهذا المعنى مهجور ممنوع شرعاً، وإنما يراد به معنى الإجابة على دعوى المدعي، من قبيل ذكر المطلق وإرادة المقيد، أو ذكر الكل . الجزء وإرادة أ -مفهوم القرينة وأنواع القرائن: قد تترك الحقيقة بأحد خمسة أنواع من القرئن هي : الأولى :دلالة الاستعمال والعادة :مثل (الصلاة) فإنها حقيقة لغوية فى الدعاء© ثم أريد بها العبادة المعروفة مجازا ومثل (الحج) فإنه لغة هو القصد ثم صار اسماً لعبادة معلومة مجازاً، وذلك لأن الكلام موضوع لاستعمال الناس وحاجتهم، فيصير المجاز باستعمالهم كالحقيقة. وبناء عليه، من نذر صلاة أو حجا لم يلزمه إلا العبادة المعهودة، ومن ١٩٢ نذر المشي إلى بيت اله أو أن يضرب بثوبه حطيم الكعبة، فينصرف إلى المجاز المتعارف وهو التزام النسك في نذر المشي© وإهداء شاة إلى الحرم استحساناً فيى ضرب حطيم الكعبة. ‏١ - ود ‏ ١ستحسا ذ ا ‏ ١لمتعا رف على يقع رأساً 6 ألا يأكل ‏.٠ ١ ومن غيره. إلى موسم الشتاء © فإن انصرف للتدفئة ومن وكل غيره بشراء حطب لا ينفذ بحق الموكل، عملا بالعرف المستعمل. اشتراه بعد انتهاء الشتاء الثانية :دلالة اللفظ نفسه :مثاله :من حلف ألا يأكل لحما، فلا يقع اللحم يتكامل بالدم . فما لا دم له لأن أنه لحم فى الحقيقة [ على السمك & مع اللحم بدلالة اللفظ. مطلق لفظ عن فخرج وجهك{6 من قاصر ناقص الثالثة :دلالة سياق الكلام :مثل قوله تعالى :فمن ساه فلبين ون سه سكه تا أَعنَدَنَا للم تارا ه [الكهف :‏ ]٢٩تركت حقيقة الأمر والتخيير بقوله عز وجل« :زا أَمََدَنَا للَالميَ تانا ه [الكهف :‏ ]٢٩وحمل على الإنكار والتوبيخ والتهديد مجازا. الرابعة :ما يرجع إلى حال المتكلم :مثاله :من دعي إلى غداء، فقيل له( :تعال تغد معنا) فحلف المدعو قائلا( :والله لا أتغدى) الحقيقة تقتضي هذه الحقيقة تركت بدلالة المتكلم لكن بعد يوجد بكل غداء العموم ئ قفمحنث فصرف إلى الغداء المدعو له، ومثله :امرأة قامت لتخرج، فقال لها زوجها، فإنه يقع على الفور. فأنت طالق إن خرجت الخامسة :دلالة محل الكلام أو مقتضى الكلام :مثل حديث (إنما الأعمال بالنيات) وحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) المعنى الحقيقي في الحديثين متروك لأن معنى الحديث الأول الحقيقي عدم وجود عمل بلانية، الخطا والنسيان 0مع الحديث الثاني عدم وجود ومعنى يقع مع أنه قد ١٩٣ وجودهما كل وقت في أعمال الناس، فيترك المعنى الحقيقي© ويراد به المجاز الحذفي أي حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، بتقدير حكم الأعمال وحكم الخطأ والنسيان. علامات المجازر: ب للمجاز علامات يعرف بها، وأهمها ما يلي: ‏ - ١نقل أئمة اللغة لهش وذلك بأن يقول الناقل منهم له في كلمة معينة أن هذه مجاز كلفظ الأسد مراداً به الرجل الشجاع، أو أن يقولوا إن الخمر مجاز في العصير وأن العين مجاز في الجاسوس ونحو ذلك‘ والحقيقة لا تحتاج إلى تعيينها في اللفظ لأنها الأصل. ‏ - ٢إن فهم المعنى من المجاز إنما يحصل بعد الوقوف على القرينة، فإذا قال القائل رأيت أسدا تبادر إلى الذهن أن المراد الحيوان المخصوص © فإذا قال رايت أسدا على فرس علمنا أن المراد به الرجل الشجاع، فما سبق إلى الذهن من معنى اللفظ فهو حقيقة اللفظ فالتبادر علامة للحقيقة وعدم التبادر علامة للمجاز. -إن المجاز يلتزم تقييده للفرق بينه وبين الحقيقة مثل جناح الذل أي لين الجانب ونار الحرب أي شدتها بعكس الحقيقة فإن الحقيقة لا يلتزم تقييدهاك وإن كانت مشتركة مثلاً كعين جارية. ٤۔ إن بعض المجاز يتوقف صحة إطلاقه على ذكر الحقيقة لكون لفظ المجاز مضاهياً للفظ الحقيقة فأطلق عليه لتلك المشابهة، وهذا يسمى بالمشاكلة وهي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا ومكر انة [ 4لآل عمران :؛1ه[ي مكروا فجازاهم الله نحو« :رتكزوا اعتدى عَتتكم كَأعنَدوا عَته ه [البقرة :‏، ]١٩٤أي على مكرهم، ونحوو ::ق فجاهدوه فإطلاق المكر على المجازاة ولاة الاعتداء على الجهاد ١٩٤ مجاز لوقوع المجازاة في صحبة المكر والجهاد في ضحبة الاعتداء وأما تقديرا نحو قوله تعالى« :أتَآَمثوا مكر أو تلا بأمن مستر اه إلا ‏ ]٩٩فإن المعنى والله أعلم أفأمنوا حين مكروا القوم الحتيوة» [الأعراف: مكر الله آي مجازاته على مكرهم فعبر على المجازاة على المكر بالمكر ‏ ٤۔ دواعي المجاز وخصائصه: الاصل في الاستعمالات اللفظية أن يؤتى فيها بالحقيقة فهي الأولى بااستعمال من المجاز جرياً على الاصل . ولا يعدل عنها إلى المجاز إلا لداع يقتضي خلفاً عنها، لذا فإن المجاز لا يستخدم إلا لداع يدعو إليه‘ وأهم تلك ما يلى : الدواعي ‏ - ١كون المجازأبلغ من الحقيقة أي أكثر بلاغة من الوصف وأوجز لفظا في العبارة، إذ قد يكون أكثر ملائمة من الحقيقة لجعل الكلام مطابقاً لمقتضى حال المخاطب. وذلك مثل قولك رأيت أسدا يرمي فإنه أبلغ وصفا من قولك رأيت رجلا يرمي وأوجز لفظاً من قولك رأيت رجلا بالغا في الشجاعة مبلغ الأسد. ‏ - ٢إن المجاز يتوصل به إلى المحسنات البديعية اللفظية منها والمعنوية من نحو السجع والمطابقة والمجانسة أما السجع فنحو أن تقول لقيت أسداً شاكي السلاح فتعاطينا الرماح وأما المقابلة وهي الجمع بين أكثر من شيئين متضادين نحو :حكرا ميلا وكرا كيا » [التوبة :‏ ]٨٢وأما المجانسة وهي تشابه الكلمتين في اللفظ مع اختلاف المعنى فكقول الشاعر : دمي أراق قدمي أرى قدمي حتفي سعى إلى وجميع أنواع البديع إنما تتيسر غالباً بالمجاز دون الحقيقة. ١٥ ‏ - ٣إن المجاز يحصل به التلطف في الكلام بخلاف الحقيقة، وذلك نحو لفحم فيه جمر موقد فيفيد لذة موجه الذ هب المسك من استعا رة بحر قولك ‏ ١لتفهم بخلاف فيوجب سرعة معناه إلى إدرا ك شوق تخيلية وزيا دة ‏٠ جمر عليه فحم ‏ - ٤إن التعبير بالمجاز يكون فيه زيادة بيان عن التعبير بالحقيقة، فإن قولك رأيت أسدا أبين في الدلالة على الشجاعة من قولك رأيت رجلا شجاعا ومثله قولك :ظللتني من الشمس شمس أبين في الدلالة على الجمال من قولك ظللتني من الشمس امراة جميلة لأن ذكر الملزوم دعوى بالبينة. واستعمال الحقيقة دعوى بلا بينةش وأيضا فمطابقة اللفظ لتأدية تمام المراد إنما يحصل بالمجاز دون الحقيقة لأن الألفاظ الحقيقية متساوية في وإنما يمكن بالدلالات الدلالة عند العلم بالرضع وعدمها عند عدمه العقلية والألفاظ المجازية لاختلاف مراتب اللزوم في الوضوح والخفاء فإذا قصد مطابقة تمام المراد وتأدية المعنى بالعبارات المختلفة في الوضوح يعدل عن الحقيقة إلى المجاز ليتيسر ذلك. ‏ - ٥إن المجاز يتيسر به اختراع المعاني اللطيفة والنكت البديعة الظريفة فمن ذلك التعظيم كاستعارة أبي سعيد لرجل عالم فإنه يدل على كثرة علمه فيحصل تعظيمه بذلك ومن ذلك أيضا التحقير كاستعارة الهمج وهو صغار الذباب للجهال من الناس‘ ومن ذلك أيضا ترغيب السامع كاستعارة ماء الحياة لشيء من المشروبات ومن ذلك أيضا تنفير السامع كاستعارة السم لشيء من المطعومات. ‏ ٦۔ إن الحقيقة قد تكون وحشية تمجها الاأسمع كالخنفقيق على الداهية أو الجيد الرأي، فيعدل عنها إلى المجاز لعذوبته فيعبر عنها بلفظ الداهية © ومنها أن التلفظ بالحقيقة قد يكون مستسمجاً يكرهه السامع فيعدل عنها إلى المجاز لنزاهته، وذلك نحو قوله تعالى :لا جُتاح عَلتَكر إن طقع ١٩٦ ‏ 0١١فإن في قوله تعالى :ما لتمَمتََمسَُسُووهُنَ » [البقرة: ما لم تَمسُومةَ آلن 7 د م ‏ ٦نزاهة لم تكن في قول القائل ما لم تولجوا الذكر في الفرج. ‏ ٥بين الحقيقة والمجاز: تعرف الحقيقة بالسماع من أهل اللغة، أما المجاز فلا بد له من علاقة وقرينة مخصوصة كما تقدم. والأصل في الكلام الحقيقة، والمجاز عارض© فإذا احتمل اللفظ المعنى الحقيقي والمجازي دون مرجح لأحدهما، حمل على الحقيقة، لأن المجاز خلاف الاصل فمن قال وقفت مالي الفلاني على أولادي اقتصر على الأولاد الصلبيين© ولا يشمل أولاد الأولاد لأن إطلاق الولد على ولد الولد مجاز. إما إذا دل دليل على تعيين المجاز وإنه هو المراد فحينئذ يجب التمسك بهؤ وإن كان المعنى الحقيقي ممكناًث وذلك لوجود الدليل الصارف عن المعنى الحقيقي حتى مع إمكانه إلى المعنى المجازي، إذ المجاز أحد طريقي تأدية المعنى كالحقيقة. وهو طريق مسلوك والتعبير به كثير فإذا قام الدليل على أنه المراد من اللفظ فلا معنى للعدول عنه إلى غيره، وإن كان غيره هو الأصل. وقد تترك الحقيقة لتعذرها عقلا أو عادة أو لتعسرها أو لهجرها عادة أو شرعاً، مثال التعذر، من حلف ألا يأكل من هذه القدر فيقع على ما يحلها فإن الحلف يقع على ما يحلها أي ما في داخلها، لأن القدر نفسها لا تأكل© ومثال التعسر، من حلف ألا يأكل من هذه الشجرة فيقع على ما يخرج من أثمارها المأكولة. لا على جذورها وأشواكها عادة فإن لم تخرج ماكولا فيحمل على ثمنها، ومثال الهجر عادة، من حلف ألا يأكل من هذا الدقيق© فيقع على ما يصنع منه وهو الخبز لانه لا يأكل في العادة الدقيق ولكن يؤكل ما يصنع منه ( )١سورة البقرة. الآية.٢٣٦ ‎: ١٩٧ من خبز وغيره ومثال الهجر شرعا من حلف لا ينكحن أجنبية إلا بنية، فلا يحنث بالزنا 5لأن المهجور شرعا كالمهجور عرفا. المجاز في القرآن والحديث: يرى جمهور العلماء أن المجاز واقع في اللغة وفي القرآن الكريم والحديث النبوي، ومنع جماعة كالأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني وأبي بكر بن داود الأصفهاني الظاهري من دخول المجاز في القرآن والحديث. ودليإ ,الجمهور الوقوع . كما فى الأمثلة التالية : قوله تعالى :فَوَجَدا فها جداا يريد أن ينقض »" عبر عن الميل بإرادة السقوط المختصة بمن له شعور ومنه قوله تعالى :انه يستهزئ برم ه [البقرة : ‏ «. ٥ومشعل الش سنا » [مريم :‏، ]٤رفض لهما جَتَاحَ الذل من آلتَتمَة "(4ونحوها من الآيات مثل9« :رلا تنل بدك مَتَلولَةً إل عُنْقِك رَلا تتنظكا ل آلتي «. {(4وَستل القرية [ 4يوسف :‏.1٨٢ وإذا جاز ذلك فى القرآن، جاز فى الحديث، لأنه أولى، ولأنه لا قائل بالفرق. واحتج المانعون من تجويز المجاز في القرآن بوجهين : ففيه تطويل من غير فائدة أن وقوع المجاز إن كان مع القرينة" أحدهما: بغيره. المقصود بدونها ففيه التباس كان وإن لفظ فلا التباس وله فوائد . وهي أن يكون وجوابه :أن ذلك مع القرينة" الحقيقة ثقيلاً على اللسان مثل إطلاق الخنفقيق على الداهية أو الجيد الرأي © أو أن يكون معناها حقيراً كالعدول عن الخراءة إلى الغائط“© أو أن يحصل ‏.٧٧ ‏( )١سورة الكهفؤ الآية: الآية.٢٤ : ‎ الاسراء © سورة )(٢ . ٢ ٩ الآية: ‎ الاسراء 6 سورة )(٣ ١٩٨ باستعمال لفظ المجاز شيء من أنواع البديع كالمجانسة والمقابلة والسجع ووزن الشعر، ولا يحصل بالحقيقة، أو أن يكون في المجاز تعظيم مثل سلام على المجلس العالي© أو زيادة بيان أي تقوية لما. يريده المتكلم، مثل :رأيت أسدا يرمي ث فإن فيه من المبالغة ما ليس في قولك . رأيت إنسا ن يشبه الأسد في الشجاعة، وغير ذلك كما قدمنا تفصيله عند كلامنا على الدواعي لاستعمال المجاز. فإن قالوا يقبح وقوعه في القرآن لأنه بمثابة الكذب بدليل أنه يصح نفي فالجواب :إن المجاز يمتاز عن الكذب بالقرينة المنصوبة على المعنى المراد منه، والكذب لا قرينة معه، فالمجاز صدق لا قبح فيه. الثاني :لو تكلم الباري تعالى بالمجاز لقيل له :متجوز، وهو لا يقال له اتفاقا. فلا يطلق عليه إلا وجوابه :أن أسماء الله تعالى توقيفية على المشهور ولا إذن فيه. بإذن الأول :وجود ما استعير لأجله، كما هو حكم الحقيقة" خاصا كان المجاز أو عاماًث فيثبت ما أريد من المعنى الجديد. الثاني :جواز نفي المعنى الحقيقي عن مسمى المجاز مثاله :لو قيل للبليد حمار، فيصح النفي© فنقول‘ لإنه ليس بحمار)، أو يقال( :خالد أسد) فيصح أن تقول( :إنه ليس بأسد) فيكون من إمارات المجاز صدق النفي © وعكسه دليل الحقيقة، فلا يصح القول للبليد( :ليس بإنسان) أما الحقيقة فلا ١٩٩ يمكن نفيها عن مسماها، فلا يصح القول عن الأسد( :ليس بأسد)، ومع كون المجاز يصح نفيه فإنه يجوز التمسك به ويصح الأخذ بمدلوله، بل يجب ذلك إذا قامت القرينة على إرادته، وإن كانت الحقيقة في اللفظ ممكنة أي إذا دلت القرينة على أن المراد من هذا اللفظ معناه المجازي وجب التمسك به في ذلك المعنى© وإن كان المعنى الحقيقي ممكنا في ذلك اللفظ ، لأن القرينة هي التي صرفت اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، وأيضا فإن المجاز أحد طريقي تأدية المعنى كالحقيقة وهو طريق مسلوك والتعبير به كثير، فإذا قام الدليل على أنه المراد من اللفظ فلا معنى للعدول عنه إلى غيره وإن كان غيره هو الأصل.. ‏ ١اولوية المجاز: آ -إذا احتمل اللفظ أن يكون مجازا ومشتركاء فإن المجاز يرجح على المشترك لأنه أكثر شيوعا من المشترك وأغلب منه بالاستقراء، ولأن الاشتراك يخل بالتفاهم لولا القرينة، فلا يدل على المراد بخلاف المجاز ولأن قرينة المشترك قد تخفى© فيتعسر فهم المعنى المراد، أما المجاز فيفهم المراد منه بالقرينة إن وجدت، فإن لم توجد صرف المعنى إلى الحقيقة، ولأن المشترك قد يؤدي إلى مستبعد كما إذا كان حقيقة في ضدين، فإن إعطاء الضدين حكما واحداً مستبعد إذ المعهود من الأضداد تعاكسهما في الأحكام، فالأخذ بالمجاز إعمال للفظ دائما. مثاله :لفظ (النكاح) يحتمل أن يكون بمعنى الوطء حقيقة، وبمعنى عقد لأنه لزواج مجازا أو أن يكون مشتركا بينهماث فيحمل على المجاز أقرب. ولكن إذا ظهر المراد من المشترك بنصب القرينة الدالة عليه فهو أولى . من المجاز، لأن العلة التي رجح بها المجاز عليه وهي إخلال المشترك بالتفاهم معدومة حينئذ. ب _ إذا دار اللفظ بين. المجاز والنقل فإن المجاز حينئذ أولى منه، وسبب كون المجاز أولى من النقل، أن النقل يستلزم نسخ المعنى الأول بخلاف المجاز مثاله( :الصلاة) يدعي المعتزلة نقلها من معنى الدعاء إلى الأفعال الخاصة والجمهور يقولون، إن استعمالها في الأفعال الخاصة بطريق المجاز فيكون المجاز أولى، ولأن النقل لا يحصل إلا إذا اتفق أرباب اللسان على تغيير الوضع واصطلحوا على استعمال ذلك في معنى آخر وهذا عسير ومن ههنا منع النقل من منع، أما المجاز فإن القرينة كافية فيه وحصول العلاقة مصصحة لاستعماله. ج -إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، فللعلماء في ذلك رآيان. الأول :وإليه مال أبو حنيفة ۔ إنه يحمل على الحقيقة لأنها الأصل والاصل لا يترك إلا لضرورة أي لضرورة تلجىء السامع إلى تركه، بحيث لم يجد سبيلا إلى الأخذ به. الثاني :وإليه مال صاحبا أبي حنيفة إنه يحمل على المجاز لأن المرجوح في مقابلة الراجح ساقط بمنزلة الحقيقة المهجورة. وأجيب عما أيد به الاولون وجهة نظرهم بأنه يكفي في العدول عن الاصل دليل يترجح معه الظن بأن المراد غيره كما كان ذلك في كثير من الأدلة الظنية. إلى التوقف‘ فلا يحمل وذهب آخرون ومنهم البدر ۔ رحمه الله عندهم اللفظ على الحقيقة ولا على المجاز إلى بقرينة، والقرينتان هنا متكافئتان. وهما كون المجاز راجحاً، وكون الحقيقة هي الأصل ولا قرينة تمنعها فالأارجحية المجاز قابلها عدم المانع من إرادة الحقيقة. ورجحانية المجاز بالقرينة الدالة على إرادته ولو لم تكن مانعة من إرادة ٢٠١ الحقيقة ظاهر فإنه وإن كانت الحقيقة هي الأصل فقد يترك الأصل بدليل(_). د -إذا احتمل اللفظ الواحد أن يكون مجازاً وأن يكون فيه إضمار أي تقدير محذوف فحمله على المجاز أولى، لأن المجاز أكثر استعمالا في والاإاضمار لا يصح العربية، ولأنه لا يحتاج الكلام معه إلى تقدير، العلماء أن الإضمار أولى من المجاز . لأن قرينته متصلة ويرى بعض لاحتياج كل الآخر ئ وقيل باستواء المجاز والاإاضمار فلا يرجح أحدهما على واحد منهما للقرينة . وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا قال السيد لعبده يا ولدي فمن حمله على المجاز أوجب العتق، حيث أطلق اسم الملزوم الذي هو الولد على اللازم الذي هو الحر فإن الحرية لازمة لبنوة المالك فكأنما قال له يا حر © . كولدي هو المعنى معه يا من لأن العتق ئ لم يوجب حمله على الاضمار ومن ‏ ٨۔ عموم المجاز وآراء العلماء فيه وأدلتهم: يرى الحنفية أن المجاز إذا كان بلفظ عام كان عاما. ففي المجاز عموم كالحقيقة لوجود المقتضى وعدم المانع، وهو رأي أصحابنا. ويرى بعض الشافعية، أنه لا عموم للمجاز فيتناول لفظ المجاز أقل ما يصح به الكلام. ومنشأ الخلاف هو نوع الدلالة في المجاز فالشافعية يرون أن دلالة بقدرها. تقدر والضرورة دلالة ضرورة المجازي على معناه اللفظ أما أصحاب القول الأول فلا يرون أن المجاز من باب الضرورات‘ بل هو طريق من طرق أداء المعنى كالحقيقة، وقد يكون أبلغ منها. المجاز . لأن معناه باب من :هلا تبيعوا الصاع بالصاعين! فقوله -علار ( )١طلعة الشمس ‎ج‎ ١ص.٢١٥ {.٢١٤ ٢٠٢ لا تبيعوا ملء الصاع بملء صاعين© فهو على الرأي الأول عام يتناول كل مكيل، سواء أكان مطعوما أم غير مطعوم كالجصح وقال الشافعية :لا عموم بالمطعومات © لعموم قوله _ يلة ۔« :لا تبيعوا الطعام له 0وإنما هو مخصوص بالطعام إلا سواء بسواءا. الأدلة: 1أدلة الرأي الأول: ا -إن الصيغ المقترنة بأدلة العموم تفيد العموم مطلقاً حقيقة كانت أر مجازا. ب۔ إن المجاز أحد نوعي الكلام فكان مثل النوع الآخر في إفادة العموم. ج ۔ إن المجاز أحد نوعي الكلام فكان مثل النوع الآخر في إفادة العموم والخصوص. د ۔ إن عموم اللفظ ليس إلا لما يلحق به من دليل العموم لا لكونه حقيقة وإلا لكان كل حقيقة عاماً واللازم باطل، فكذا الملزوم. 2ما استدل به أصحاب القول الثاني: واحتج القائلون بعدم عموم المجاز بما حاصله أن المجاز ضروري كالمقتضى والضروري لا عموم له، لأن ما ثبت ضرورة يقدر بقدره والضرورة تندفع بلا عموم. وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه إن أريد الضرورة من جهة المتكلم في الاستعمال بمعنى أنه لم يجد طريقا لتأدية المعنى إلا بالتجوز إليه فممنوع لجواز أن تترك الحقيقة مع القدرة عليها ويعدل إلى المجاز لأغراض بينت في فن البلاغة لا لضرورة ألجأته إلى ذلك ولأن للمتكلم في أداء المعنى طريقين أحدهما الحقيقة والآخر المجاز يختار أيهما شاء وفي المجاز اعتبار لطيف لم ٢٠٢٣ يكن في الحقيقة فيكون ذلك داعيا إلى اختيار التعبير بهس ولأن المجاز واقع في كلام الله تعالى على الصحيح والعجز عليه تعالى عن التعبير بالحقيقة وعن غيرها محال‘ وإن أريدت الضرورة من جهة المتكلم والسامع بمعنى أنه لما تعذر العمل بالحقيقة وجب الحمل على المجاز ضرورة لئلا يلزم إلغاء الكلام، فلا نسلم أن الضرورة بهذا المعنى تنافي العموم إنه يتعلق بدلالة اللفظ وإرادة المتكلم فعند الضرورة إلى حمل اللفظ على المجاز يجب أن يحمل على ما قصده المتكلم واحتمله اللفظ بحسب القرينة إن تاما فعام وإن خاصا فخاص© بخلاف المقتضى فإنه لازم عقلي غير ملفوظ فيقتصر منه على ما يحصل به صحة الكلام من غير إثبات العموم الذي هو من صفات اللفظ مطلقا. الفصل الثالث الصريح والكناية ١۔الصريح:‏ ينقسم كل من الحقيقة والمجاز إلى صريح وكناية، فالحقيقة التي لم تهجر في الاستعمال صريح والتي هجرت وغلب معناها المجازي كناية. والمجاز الغالب الاستعمال صريح، وغير الغالب الاستعمال كناية. ا۔ تعريف الصريح: الصريح :ما ظهر به المعنى المراد ظهورا بينا بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أم مجازا ك أو هو ما لم يستتر المراد منهك لكثرة استعماله فيه، حقيقة كان أم مجازاً، مثال الحقيقة :قول العاقد :بعت واشتريت وزوجت، ومثال المجاز :أكلت من هذه الشجرة أي من ثمرتها. فالمعنى الصريح واضح بحيث لا يحتاج السامع إلى التأمل فيه، سواء استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي له أو في غيره كالمجاز المشهور المتعارف، مثل( :لا أشرب من هذا الحوض) أي من مائه، ومثل( :لا أكل من هذه النخلة) أي من ثمرها، فهذا مجاز متعارف يفهم معناه بلا تأمل. ب۔حكم الصريح: حكم الصريح :ثبوت الحكم الشرعي به أو تحقق مقتضاه بمجرد التكلم ٢٠٥ بهؤ بلا توقف على النية، أي من غير نظر إلى إرادة المتكلم، فسواء أراد المتكلم معنى الكلام أم لم يرد، وثبت موجبه سواء أكان حقيقة أم مجازا، لأنه لوضوحه قام مقام معناه في إيجاب الحكم بحيث صار المنظور إليه نفس العبارة لا معناها فصارت العبارة بحيث يثبت الحكم بها بأي وجه ذكر© من نداء أو وصف أو خبر فمن قال لزوجته (أنت طالق) وقع الطلاق سواء نوى الطلاق أو لم ينوه، لأن ذلك من ألفاظ الصريح ومن قال :بعتك هذا الشيء، وقبل المشتري تم العقد وانتقلت ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، واستحق البائع الثمن في ذمة المشتري، والأصل في الكلام٥‏ الصريح، لأنه موضوع للإفهام. والصريح يبطل أثر الدلالة ويزيلها، لذا قالوا( :لا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح) فوضع اليد على الشيء يفيد الملكية، ما لم يقدم المدعي البينة على ملكيته ذلك الشيء، فإذا أثبت ذلك بالبينةش قضي له بملكية الشيء، فينزع فلا يعتد بها ووضع اليد دلالة البينة تصريح [ لان من واضع اليد ويسلم إليه [ في مقابل الصريح. الكناية: ‏٢ أ -تعريف الكناية: الكناية :هي لفظ استتر المراد منه في نفسه‘ فلا يفهم إلا بقرينةك سواء أكان المراد معنى حقيقيا أم معنى مجازياً، فقول الرجل لزوجته( :اعتدي) مريداً الطلاق كناية. لأن حقيقة هذا اللفظ تعنى العد والحساب، والمراد به هنا أنه مجاز عن الطلاق الذي هو سبب العدة وهو عد المرأة أيام العدة٨‏ وكذلك قول الرجل لزوجته( :أنت بائن) مشتق من البينونة ومعناها الفرقة© ويراد به مجازاً حل عقدة الزواج القائم بينهماێ وهكذا فقد اعتبر الفقهاء لفظ التحريم والبينونة ونحوها من كنايات الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا بالنية. ٢٠٦ ولا يفهم المراد منه إلا بالقرينة أو بدلالة الحال ويقع بهذه الكناياتن عند الحنفية الطلاق البائن © وأما عند الشافعي فيقع بها الطلاق الرجعي والخلاف في هذه المسألة موجود في المذهب. فالكناية عند الأصوليين أعم منها عند علماء البيان، لأنها تشمل الحقيقة والمجاز. وأما عند علماء البيان فالكناية تقابل المجاز، وهي عندهم لفظ يقصد بمعناه الموضوع له معنى ثان ملزوم له، مثل قولهم(، فلان طويل النجاد)، يقصد به طول القامة، فطول القامة ملزوم لطول النجاد©ؤ ويصح الكلام وإن لم يكن نجاد قط‘ وكذا قولهم فلان كثير الرماد كناية عن كونه مضيافاً وأما المجاز فإنه استعمل في غير ما وضع له. فهو ينافي إرادة الموضوع له. وإنما عبر في تعريف الكناية بوصف الكلام بأنه ما استتر في نفسه، للاحتراز عن استتار المراد في الصريح بواسطة غرابة اللفظة أو ذهول السامع وللاحتراز أيضا عن عانلوضع اللغوي للكلمة © أو عن القرينة أو نحو ذلك انكشاف المراد في الكناية بواسطة التفسير والبيان، فمثل المفسر والمحكم داخل في الصريح، ومثل المشكل والمجمل داخل في الكناية. ب ۔ حكم الكنا بة : إن الحكم بها لا يثبت إلا بالنية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال، أي لأن في المراد بها معنى التردد © لا يجب العمل بها إلا بالنية أو دلالة الحال فلا تكون موجبة للحكم ما لم يز ممعنى التردد بدليل يقترن بها، أي أن فيها تصورا عن البيان اللازم، لذا لا يثبت بها ما يدرأ بالشبهات كالحدود والكفارات فلا يحد المقر بلفظ الكناية ى ما لم يصرح بما يوجبه، فلو قال السارق( :أخذت) يكون غاضباً، ولا تقطع يده، وكذلك لا يحد حد القذف مثلا عندنا وعند الحنفية والحنابلة بألفاظ الكناية والتعريض، كأن يقول رجل ٢٠٧ نفي الزنا ظاهره لان ما أبي بزان ولا آمي بزانية ‏٠ بينهما تساب. لآخر حصل عن أصوله، ولكن قد يكنى به عن نسبة آب المخاطب إلى الزنا. ومن التعريض في السرقة، أن يقول الرجل( :لست أنا السارق) يريد به اتهام المخاطب، فلا يترتب على قوله شيء. والتعريض : هو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم { لا بالوضع الانقيقي ولا ويراد شيء آخر. المجازي . أي أن يذكر شيء لا يقع حرام) أو (بائن) أو (الحقي بأهلك) وقول الرجل لزوجته (. أنت به الطلاق إلا بالنيةش أو قامت قرينة على نية الطلاق، لأن حكم اللفظ الكنائي لا يثبت إلا بنية المتكلم أو بدلالة الحال، لاستتار المعنى المراد منهث وقيل يقع. وأما الصريح فيثبت حكمه ولو بغير نيةث لوضوح معناه وعدم احتمال غيره من المعاني كما تقدم. ٢٠٨ النصل الرابع حروف المحاني 9ها الحق بها تمهيد: إن سبب الكلام في هذا الفصل عن حروف المعاني هو ما لها من صلة وثيقة بالأحكام الشرعية من حيث استنباط الحكم بطريق الاجتهاد بواسطة الحرف. وسأبحث هنا معاني بعض الحروف والظروف وأدوات الشرط لشدة حاجة الفقيه إليها، لأن كثيرا من مسائل الفقه يتوقف فهمها على فهم معنى باعتباره دقيق المعرفة وعظيم الفوائدث وهو ذو صلة بعلم النحو الحرف الظروف وكلمات الشرط وهي أسماء مع وقد جمعت وعلم الأصول والفقه الحروف من باب التجوز والتغليب أو تشبيها للظروف والشروط بالحروف في بناء المعاني عليها وعدم الاستقلال في ذاتها_) وإنما فصلنا الكلام على معانى الحروف والظروف وأدوات الشرط عقيب بيان الحقيقة والمجاز للارتباط الوثيق بكل منهما، فالواو مثلاً حقيقة في مطلق الجمع مجاز في ‏( )١اعتمدت في بحث حروف المعاني على التوضيح مع التلويح ‏( ٩٨/١۔ ‏، )١٢٢مسلم الثبوت ‏( 5.)٢٣٤ - ٢٠٠/١كشف الأسرار ‏( )٤٢٨/١وما بعدها ‏(. )١٧٤١٨٩/١أصول السرخسي ‏(. )٣٨ _ ٣١ /١شرح ‏. ١٩الأحكام للآمدي الأسحار لابن عابدين نسمات تنقيح الفصول ‏٩٩ للقرافي ٢٠٩ غيره، والفاء حقيقة في التعقيب والترتيب المتصل مجاز في غيره، وهكذا دواليك. الحرف كما يقول النحويون :ما دل على معنى في غيره، وهو على أصناف منها حرف اللإضافة، وهو ما يفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماءث وهو محل هذا البحث الذي يسمى بحروف المعاني ء وسميت هكذا للإيصالها معاني فإن الباء في قولنا: الأفعال إلى الأسماء كما ذكر أو لدلالتها على معنى (مررت بزيد) حرف له معنى 6لدلالته على اللإلصاق، بخلاف الباء في بكر وبشر فإنه لا يدل على معنى، وبه يظهر أنها سميت حروف المعاني لوضعها لمعان تتميز بها من حروف المباني التي بنێت الكلمة عليها وركبت منها. ويقسم الكلام في حروف المعاني التي يبحث فيها الأصوليون إلى أربعة أقسام : الأول :حروف العطف. الثاني :حروف الجر. الثالث :أسماء الظروف. الرابع :أدوات الشرط. ‏ - ١حروف المعاني: العطف في اللغة :الثني والرد، يقال :عطف العود إذا ثناه ورد أخد طرفيه على الآخر -فالعطف في الكلام :أن يرد أحد طرفيه إلى الآخر فيما حكم به عليه أو إحدى الجملتين إلى الأخرى في الحصول. وهي ] الواو ئ العطفف١،‏ حروف سبعة من شرح وسأقتصر هنا على والفاءث وثم، ولكنؤ وبلؤ وأو، وحتى] وذلك لكثرة استعمالها وأهميتها. ٢١٠ الواو: ‏١ الواو أكثر حروف العطف استعمالاً، وفي حكمها ثلاثة مذاهب(. أحدها :أنها للترتيب وهو الذي اشتهر عن أصحاب الشافعي. الثاني :أنها للمعية وهو منقول عن مالك‘ ونسب إلى الصاحبين أبي ‏ ١لحنفية. يوسف ومحمد من الثالث :أنها لمطلق الجمع، أي لا تدل على ترتيب ولامعية، وبعضهم يعبر عن هذا المذهب بالجمع المطلق وهو تعبير غير سليم، لأن الجمع المطلق هو الجمع الموصوف بالإطلاق والجمع الموصوف بالإطلاق ليس له معنى هنا، بل المطلوب هو مطلق الجمع بمعنى أي جمع كان سواء أكان مرتبا أم غير مرتب. فالواو لمطلق الجمع بمعنى أنها تفيد اشتراك المعطوف عليه في الثبوت والخبر، كما في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، أو في الحكم كما في المفردات وما فى حكمها من الجمل التى لها محل من الإعراب من الفاعلية قال ابن حزم في الأحكام [ :واو العطف والمفعولية أو المسندية وغيرها لاشتراك الثاني مع الاول :إما في حكمه‘ وإما في الخبر عنه على حسب رتبة الكلام، فإن كان الثاني جملة فهو اشتراك في الخبر فقط، وإن كان اسما مفردا فهو مشترك في حكم الأول. والمذهب الثالث هو رأي جماهير أهل اللغة والادب والنحو وأئمة الفتوى والشرع ودليلهم ما يأتي : أولآ :النقل عن أئمة اللغة العربية واستقراء مواضع استعمالها، فقد فإن العرب تقول[ :جاءني زيد أجمع النحاة على أن الواو لمطلق الجمع ( )١فواتح الرحموت، )٢٢٩/١( ‎حاشية نسمات الأسحار.١٣٠ ‎ ٢١١١ عمرو]، فيفهم منه اجتماعهما في المجيء من غير تعرض للمقارنة أو الترتيب » ولوا البقرة : سورة في تعا لى قوله للترتيب لما صح ‏ ٤ولو كا نت لمجيء في آتا شبا رولو. 4 م ھ 1 وقولوا ا وقوله في سورة الأعراف مع اتحاد القضية، والقصة واحدة: حلة أغا آلات شبدا . 4فالآمر والمأمور والزمان واحد كما ثبت عن أئمة التفسير، فلو كانت الواو للترتيب لتناقضا، لدلالة الآية الأولى على تقديم الدخول على القول، ودلالة الآية الثانية على عكسه وكلامه تعالى منزه عن ذلك. وقال أهل اللغة :إن قول العرب( :لا تأكل السمك وتشرب اللبن)، بالنصب في الفعل الثاني معناه النهي عن الجمع بينهما من غير تعرض لمقارنة أو ترتيب في الوجوب، فلو شرب اللبن بعد أكل السمك جاز ولو استعمل الفاء مكان الواو لبطل المراد لأن الغرض في المثال هو الجمع بين الشيئين © وإذا كان المراد هو الجمع فإن الواو هي التي صلحت لذلك ولم يصلح غيرها كالفاء وثم. ثانيا :تستعمل الواو فيما يستحيل فيه مجيء الترتيب أو المقارنة وهو نوعان : ‏ ١۔ ما يأتي على صيغة المفاعلة، مثل( :تقاتل زيد وعمرو، وأختصم بكر وخالد)، فإن المفاعلة تقتضي وقوع الفعلين معاً، فلا يصح أن نقول: تقاتل زيد ثم عمرو والأصل في الإطلاق الحقيقةث فتكون الواو حقيقة في غير الترتيب© وحينئذ فلا تكون حقيقة في الترتيب أيضا دفعا للاشتراك في معاني اللفظ الواحد. وكذلك تستعمل الواو في المواضع التي لا يصح فيها المقارنةث مثل: (المال بين زيد وعمرو وسيان قيامك وتمعودك)، والأصل في الاستعمال ٢١٢ الحقيقية، وأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى يتفرد به، فالاشتراك خلاف لان الكلام وضع للإفهام، والاشتراك يخل به. الأصل ‏ - ٢حالة التصريح بتقديم أمر عن آخر مثل (جاء زيد وعمرو)، فلا يصح آن يقال( :فعمرو قبله)، وإلا أدى إلى التناقض. ثالثا :قال أهل اللغة :والعطف في الأسماء المختلفة كواو الجمع وألف التثنية في الأسماء المتماثلة، أي أن الواو تستعمل بين الاسمين المختلفين كالأالف بين المتحدين أو كالواو بين الأسماء المتحدة، فيصح أن يقال( :جاء رجلان)، ولا يمكن هذا في رجل وامرأة، ولما لم يتمكنوا من جمع الأسماء المختلفة أتوا بالواوش ومن المعلوم أن التثنية والجمع لا يوجبان الترتيب فكذلك الواو. رابعاً :لو أن الواو أفادت الترتيب، لدخلت في جواب الشرط كالفاء. لان جزاء الشرط يعقب الشرط ونحوه، والفاء هي التي تدل على التعقيب‘ فلذلك اختصت بالجزاءث فمثلا لا يحسن أن يقال( :إذا دخل زيد الدار وأعطه درهماً) ويحسن أن يقال( :فأعطه درهماً). وهذا المذهب هو المعتمد عند المحققين من الأصوليين والفقهاء، وبنا على ما ذكر فلو حلف حالف بأنه لا يأكل التمر والزبيب مثلاً فأكلهما كان حانثاً في يمينه سواء أكلهما معاً في حال واحد أو أكل التمر أولا والزبيب ثانيا على الترتيب مع مهلة أو مع عدمها أو أكل الزبيب أولاً والتمر ثانياً ففي كل هذه الأحوال يكون حانثاً إلا إذا قيد بمعية أو ترتيب كان يقول لا آكل التمر والزبيب معه أو بعده أو قبله فإنه لا يحنث إلا إذا فعل ما حلف عليه من ذلك بالتقييدء وكذلك لا يحنث أيضا إذا أكل التمر دون الزبيب أو الزبيب دون التمر لأنه إنما حلف على أن لا يشركهما في الأكل فإذا لم يشركهما في الأكل فلا حنث عليه وكذلك لا يحنث أيضاً إذا قال لزوجته إن قام زيد وقعد عمرو فانت طالق فقام زيد ولم يقعد عمرو أو قعد عمرو ولم يقم زيد فلا تطلق زوجته ٢٣ بذلك لأنه إنما علق طلاقها بثبوت القيام من زيد فلا تطلق زوجته بذلك لأنه إنما علق طلاقها بثبوت القيام من زيد والقعود من عمرو فإن ثبتا وقع الطلاق سواء قام زيد قبل قعود عمرو أو قعد عمرو قبل قيام زيد أو كان ذلك منهما في حال واحد وكذلك لا يحنث أيضاً إن قال لها إن قام وقعد زيد فأنت طالق فقام زيد ولم يقعد أو قعد ولم يقم فإنها لا تطلق إلا إذا ثبت من زيد قيام وقعود بعد الحلف سواء قدم القيام على القعود أو القعود على القيام فإن فعلمها معاً طلقت والله أعلم. واستدل القائلون بأن الواو للترتيب بما يأتي: - ١بالنقل :وهو قوله تعالى :لد الصَمَا وَألْمَروَةً من شعار ه ه [البقرة]٦٥٨ ‎: فإن الواجب المقرر في السعي هو البدء بالصفا، لقوله عليه السلام لمن‎ سأله من الصحابة[ :بم نبدآ؟ فقال« :إبدؤوا بما بدا الله بهه(_ ولولا أن‎ الواو للترتيب لما كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك. ‎ ويرد على هذا الدليل بأنه يصلح للاحتجاج به على القائلين بالترتيب، فإن الصحابة مع أنهم من أهل اللسان سألوا الرسول عن ذلك ولو كانت الواو للترتيب لما احتاجوا إلى السؤال، وإنما ثبت الترتيب بالحديث الصادر عن الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ‏ - ٢بالحكم :فإن الشخص لو قال لزوجته قبل الدخول بها( :أنت طالق ولو كانت الواو لمطلق الجمع لكان وطالق وطالق) فيقع به طلقة واحدة قوله( :آنت طالق وطالق وطالق) يوجب إيقاع الثلاث كما لو قال لها: أنت طالق ثلاثاًك ويجاب عن هذا بأن قوله( :وطالق وطالق) معطوف على كلام إنشائي فيكون إنشاء آخر والإنشاءات تقع معانيها مترتبة بترتيب ألفاظها، لأن معانيها مقارنة لألفاظهاث فيكون قوله (وطالق) إنشاء . )٥١ /٥ الله 7رضي الله عنهما (نيل الأوطار‎ رواه مسلم وأحمد والنسائي عن جابر بن عبد (( ١ ٢١٤ لإيقاع طلقة أخرى في وقت لا يقبل الطلاق، لأن المرأة بانت من زوجها بالطلقة الأولى، بخلاف قوله (طالق ثلاثآ) فإنه تفسير لطالق© وليس بإنشاء جديد. ‏- ٣۔ روى مسلم أن (خطيباً أعرابياً قام بين يدي النبي _ تة ۔ فقال :من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى‘ فقال عليه الصلاة والسلام« :بتس الخطيب أنت‘ قل :ومن يعص اله ورسوله نقد غوى! قالوا :فلو كانت الواو لمطلق الجمع لم يكن بين العبارتين فرق، ويجاب عنه بأن إنكار الرسول ۔ عليه السلام -إنما كان لأن إفراد اسم الله تعالى بالذكر أشد تعظيما له، بدليل أن الترتيب في معصية الله ورسوله لا يتصور لكونهما متلازمين، فاستعمال الواو هنا مع انتفاء الترتيب دليل على هؤلاء وليس لهم. قال الآمدي :وبالجملة فالكلام في هذه المسألة متجاذب‘ وإن كان الأرجح في النفس هو الأول، أي مذهب الجمهور القائلين بأن الواو لمطلق الجمع. ‏ _ ٢الفاء :للتعقيب باتفاق الأدباء على نقله عن أهل اللغة)، ومعنى التعقيب هو الدلالة على وقوع الثاني عقب الأول بغير مهلةس لكن في كل شيء فلو قال( :دخلت عمان فمكة) أفادت التعقيب على ما يمكن © بحسبه ومثل( :جاء زيد فعمرو) فزيد جاء قبل عمرو ولا بد، وأتى عمرو إثره وذهب الجرمى إلى أن الفاء إن دخلت على الأماكن أو المطر فلا ترتيب، كما إذا قلنا( :نزلنا نجدا فتهامة، ونزل المطر نجدا فتهامة)، وإن كانت تهامة في هذا سابقة في النزول بها. ( )١فواتح الرحموت.)٢٣٤ /١( ‎ ٢١٥ والدليل على أن الفاء للتعقيب هو أنه يجب أن يربط جزاء الشرط بهاء لأن الجزاء يعقب الشرط فلا يدخل فيه إلا لفظ يفيد التعقيب، مثل( :إن قام زيد فعمرو قائم) فإن الجزاء كما قلت يجب أن يوجد عقب الشرط فلو لم تكن الفاء مناسبة لهذا المعنى مفيدة للتعقيب لم يجب دخولها عليه كالواو وئم، فإنه لا يجب بل يجوز 8ووجوب دخول الفاء على جزاء الشرط مجاله إذا ليمكن الجزاء فعلاً ماضيا أو مضارعاً كما مثلت، لأن الفعل إن كان ماضياً وإن كان مضارعاً فلا يجوز دخول الفاء عليه نحو( :إن قام زيد قام عمرو)، جاز دخول الفاء عليه ولكنه لم يجب نحو(:إن قام زيد يقم عمرو). واستدل الحنفية( أيضا على أن الفاء للتعقيب بأن الأصل فيها أن تدخل على المعلل، لأن المعلل يعقب العلة نحو (جاء الشتاء فتاهب)، ولكن قد تدخل أيضا على العلل على معنى أن ما بعدها يكون سبباً لما قبلها ولما كان السبب متقدما على المسبب لا معاتباً إياه تكلف بعض الأصوليين من الحنفية لتحقيق التعقيب في ذلك فقال(": كصدر الشريعة ابن مسعود فايلتوضيح وإنما تدخل الفاء على العلل لأن المعلول الذي هو الحكم السابق على الفاء إذا كان مقصودا من العلة يكون علة غائية للعلة، فتصير العلة معلولاث فلهذا تدخل على العلة باعتبار أنها معلول، أي أن ما بعد الفاء علة باعتبارء معلول باعتبار آخر ودخول الفاء عليه باعتبار المعلولية، لا باعتبار العليةث مثال ذلك(، أبشر فقد أتاك الغوث“ أ لي ألفاً فأنت حر)، فيعتق العبد في الحال: لأن قوله (أنت حر) معناه لأنك حر ولا يمكن أن يكون( :فانت حر) جواباً للأمر :لأن جواب الأمر لا يقع إلا فعلاً مضارعاً، ومثل قول المسلم للحربي : (انزل فأنت آمن)، ومثل قوله تعالى« :وصرَوَذوا كه حَبارَلاد التتر 4 [البقرة :‏ ]١٩٧ففي هذه الأمثلة دخلت الفاء على العلة. ( )١التقرير والتحبير.)٤٦/٢( ‎ ( )٢التلويح على التوضيح.)١٠٤/١( ‎ ٢١٦ ويلاحظ في هته الأمثلة أن الإبشار ليس علة للإتيان الفوث‘ ولا الأمر بالتزود لكون خير الزاد التقوى، وإنما هو علة غائية للإخبار بذلك‘ وبهذا يظهر التكلف فيما أيد به صدر الشريعة ووجهة نظره، والأقرب في هذا المعقول ما سلكه البزدوي وغيره فى أن الفاء إنما تدخل على العلل إذا كان ذلك مما يدوم ويمتد، لأن العلة إذا كانت دائمة كانت في حالة الدوام متراخية عن ابتداء الحكم، فيصح دخول الفاء عليها بهذا الاعتبار كما يقال للسجين فإن الذي ظهرت بالنسبة له آثار :الخلاص والفرج :أبشر فقد أتاك الغوث الغوث الذي هو علة الإبشار باقى بعد ابتداء الإبشارش وتسمى هنا فاء التعليل" لأنها بمعنى لام التعليل. هذا، وقد اعترض على أن الفاء للتعقيب قوله تعالى :مال لهم مومن ولكم لا تَفتَأ عل آللهم كذبا قَحِتَكر [ 4طه :‏ ]٦١فإن الافتراء في الدنيا. والإسحات وهو الاستئصال إنما هو في الآخرة، ويجاب عنه بان الاستثصال لما كان يقطع بوقوعه جزاء للمفتري جعل كالواقع عقب الافتراء مجازاً، ولا شك أن المجاز خير من الاشتراك، أي بأن يجعل للفاء معنى آخر على سبيل الاشتراك. واعترض أيضا بقوله تعالى« :وكم بن قرية أمنكتها دَجَةكما بأشتا 4 [الاعراف :‏ ]٤فإن مجيء البأس لا يتأخر عن الهلاك فيؤول بمعنى وجود الحكم بمجيء البأس هلاكها. وين كنئر عل سقر ولم توا كا فكن ومثل الآية الأولى قوله تعالى: تقوي :ه [البقرة :‏ ]٢٨٣فإن الرهن مما يتأخر عن المداينة، فيؤول بأن حكم المداينة الرهينةش كما أن حكم الافتراء الإاسحات. قال الآمدي :وقد ترد الفاء مورد الواو كقول الشاعر امرىء القيس : بسقط اللوا ببين الدخول فحومل قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ٢١٧ تم: ‏٣ ثم للعطف على سبيل التراخي<١ا5،‏ أي أنها تدل على أن وقوع ما يليها بعد ما قبلها بمهلة، وبعبارة أخرى هو أن يكون بين المعطوف بها والمعطوف عليه مهلة في الفعل المتعلق بهما، فمثلا إذا قلت :جاءني زيد ثم عمرو. ضربت زيداً ثم عمراً 5كان المعنى أنه وقع بينهما مهلة. واختلف الحنفية في ظهور أثر التراخي("‘، فقال أبو حنيفة :يظهر أثره في الحكم والتكلم جميعاً، حتى كان بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف قولا، وذلك لأن (ثم) تفيد مطلق التراخي، والمطلق ينصرف إلى المعنى الكامل فيه :والكمال بأن يثبت التراخي في التكلم والحكم جميعا. وقال الصاحبان :أبو يوسف ومحمد :التراخي راجع إلى الحكم، أي إلى الوجود أي يوجد ما دل اللفظ عليه متراخياً كما في كلمة (بعد) لا في التكلم لأن التكلم متصل حقيقة فكيف يجعل التكلم منفصلاً} والعطف لا يصح مع الانفصال‘ فيبقى الاتصال حكما مراعاة لحق العطف. ويتضح هذا بالمثال فيما إذ قال الزوج لامرأته قبل الدخول بها( :آنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار)، فعند أبي حنيفة :يقع الطلاق الأول ويلغى ما بعده كأنه سكت على الأول، ثم استأنف، لأن التراخي في التكلم ‏ ١لصاحبين تتعلق وعند بعضه© يجعل ‏ ١لكلام بمنزلة الكلا م المنفصل عن الطلقات جميعا بالشرط وينزلن على الترتيب عند وجود الشرط لأنه كلمة (ثم) للعطف بصفة\ فإذا كانت مدخولا بها تطلق ثلاث وإن كانت غير لفوات المحل بالبينونة. ويلغى ما بعده© مدخول بها تطلق واحدة اعترض على أن كلمة (ثم) تفيد التراخي بقوله تعالى :وَإقٍ لَعَقَاد لسن ( )١فواتح الرحموت.)٢٣٤/١( ‎ ( )٢التقرير والتحبير.)٤٧ /٢( ‎ ٢١٨ اب وَامَنَ ول صلحا ثم منده [طه :‏، ]٢٠فإن الاهتداء لا يتراخى عن التوبة م م مه والإيمان والعمل الصالح ويجاب عنه بأن ذلك محمول على دوام الاهتداء وثباته. هذا وقد تستعار (ثم) بمعنى الواو مجازا للمجاورة التي بينهما(_، قال الله تعالى :ثم كاد من ألذي عامنا واما يضر رَتَوامَزا لمسة لالبلد :‏]٩٠ فهنا يتعذر العمل بحقيقة (ثم) إذ أن الإيمان هو الأصل المقدم الذي يبتني عليه سائر الأعمال الصالحة، وهو شرط صحتها من الشخص فلا يكون :نك رقة ل( أر العم في بور زى مسبق [البلد :‏ ١٢‏]٤١و معتبرين قبل الإيمان6 كالصلاة قبل الطهارة لا تعتبر، فعرفنا أن (ثم) هنا بمعنى الواو، ومثل ذلك قوله تعالى :تنا ترجغهر ث انه تريد عل ما يقلو [ 4يونس :‏ ]٤٦فإنه يتعذر العمل بحقيقة (ثم) لأنه تعالى شهيد على ما يفعلون قبل رجوعهم إليه. كما هو شهيد بعد ذلك فكانت ثم بمعنى الواو. قال الزمخشري :المراد من الشهادة مقتضاها ونتيجتها وهو العقاب كأنه تعالى قال :ثم الله يعاقب على ما يفعلون، وقال :ويجوز أن يراد :إن ا له مؤد شهادته على أفعالهم يوم القيامةء حين ينطق جلودهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم شاهدة عليهم. وأما في قوله _ يلة ۔ «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ثم ليكقر عن يمينها") فإن كلمة (ثم) محمولة على فليأات الذي هو خير حقيقتها وهو التراخي، لإمكان العمل بها، لأن الكفارة واجبة بعد الحنث بالاتفاق، وهذه هي الرواية المشهورة للحديث. (.)٤٨/٢ ( )١التقرير والتحبير‎ ( )٢رواه مسلم ومالك في الموطأ والترمذي عن أبي هريرة‎. ٢٩ ‏:نكل۔٤ا لكن للاستدراك بعد النفو) . والاستدراك هو التدارك . وهو رفع التوهم الناشىء عن الكلام السابق مثل (ما جاءني زيد لكن عمرو)، وذلك إذا توهم المخاطب عدم مجيء عمرو بناء على مخالطة وملابسة بينهما. ويظهر الفرق بين :لكن وبل من وجهين : أحدهما :أن (لكن) أخص من (بل) في الاستدراك لأن الاستدراك في (بل) يكون بعد الإيجاب مثل (ضربت زيداً بل عمراً)، وبعد النفي مثل (ما جاءنى زيد بل عمرو)، وأما (لكن) فلا يستدرك بها إلا بعد النفي© فلا يصح قولك (ضربت زيدا لكن عمرآً)، وإنما تقول( :ما ضربت زيداً لكن عمراً). هذا في عطف المفرد على المفرد، أما في عطف الجمل فتكون (لكن) مثل (بل) كما سابين. الثانى :أن موجب الاستدراك بكلمة (لكن) إثبات ما بعده، فأما نفي الاول فليس من أحكامها، بل يثبت ذلك بدليله وهو النفي الموجود فيه صريحاً بخلاف كلمة( :بل) فإن موجبها وضعا نفي الأول وإثبات الثاني. هذا وإن كلمة (لكن) يختلف ما تدخل عليه نفياً وإثبات باختلاف كونه مفردا أو جملة، ففي عطف المفرد على المفرد يجب أن يكون ما قبلها منفيا نحو (ما رأيت زيدا لكن عمرآ) فإنه يتدارك عدم رؤية زيد برؤية عمرو). وأما إن كان في الكلام جملتان فيجب اختلافهما في النفي والإثبات © فإن كانت الجملة الأولى التي قبلها( :لكن) مثبتة وجب أن تكون الجملة التي بعدها منفيةث وإن كانت التي قبلها منفية وجب أن تكون التي بعدها مثبتة، مثال ذلك (جاءني زيد لكن عمرو لم يأت ما ضربت زيدا لكن عمراً)، ويلاحظ (.)٢٣٧/١ ( © )٤٩/٢فواتح الرحموت‎ ( )١التقرير والتحبير‎ ٢٢٠ أن اختلاف الكلامين نفيا وإثبات. يكفي أن يكون من جهة المعنى، سواء أكانا كما مثلت أم لاش مثل (سافر زيد لكن عمرو حاضر)، وبه يتبين أن كلمة(. لكن) نظيرة (بل) في عطف الجمل فتأتي بعد النفي والإيجاب. ثم إن (لكن) للاستدراك والعطف إذا استقام الكلام واتسق© واتساق الكلام أي انتظامه يكون بطريقتين : إحداهما :أن يكون الكلام متصلا بعضه ببعض غير منفصل ليتحقق العطف. الإثبات غير محل النفي ليمكن الجمع بينهما ولا محل الثاني :أن يكون يتناقض آخر الكلام مع أوله. فإذا لم يتسق الكلام بأحد هذين المعنيين 0فلا يصح الاستدراك، ويكون ويتضح هذا الموضوع بالأمثلة الآتية: وقول شخص : عمرو) (ما جاءني زيد لكن ما يصلح فيه العطف مثال (لك علي ألف قرضر) فقال المقر له( :لا لكن غصب)\ فالكلام متسق أي مرتبط متنظم مع بعضه في المثالين إلا آن المثال الثاني ليس المقصود فيه نفي الواجب في استحقاق الألف©، وإلا لم يستقم الكلام، وإنما المقصود هو نفي سبب الاستحقاق من قرض إلى غصبڵ فلما نفى كونه قرضا تدارك بكونه غصباً 4فصار الكلام مرتبطاً بعضه ببعض ولا يصح رد إقرار المقر له حينئذ © وإنما يكون المراد نفي السبب. فكأن تتزوج أمة بغير إذن مولاها بمئة أما مثال ما لا يصلح فيه العطف©‘ خ فهنا ينة أجيزه بمئتہ ) السيد ( :لا أجيز النكاح لكن فيقول درهم مثلا النكاح وتكون (لكن) ابتدائية © لأنه لا يمكن إثبات النكاح بمئتين، فهنا الكلام ٢٢١ لأنه لما قال( :لا أجيز النكاح) انفسخ النكاح الأول، فلا يمكن غير متسق إثبات ا لنكاح بمائتين، فيحمل قوله( :لكن أجيزه بمئتين) على أنه كلام مستانف فيكون إجازة لنكاح آخر مهره مائتان. وإنما يكون الكلام متسقا إذا كان التدارك في قدر المهر لا في أصل النكاح. كان يقول :لا أجيزه بمئة ولكن أجيزه بمتتين. ٥۔-‏ يل: بل :كلمة موضوعة للإضراب عن الأول منفياً كان أو موجبا، والإثبات للثاني على سبيل التدارك للغلط، مثل (جاءني زيد بل عمرو)، فإن مقصود المتكلم الإخبار بمجيء زيد، ثم تبين أنه غلط في ذلك فاضرب عنه إلى عمرو فقال :بل عمرو ومثل( :ما جاءني زيد بل عمرو) فيكون نفي المجيء ثابتا لزيد وإثبات المجيء لعمرو(. وعلى هذا فمعنى الإعراض عن الكلام الأول هو أنه يجعله كأنه ليس بمذكور، ويكون الحكم منصبا على الثاني فقط، فلا يكون في العطف ببل إلا إخبار واحد وهذا بخلاف (لكن) فليس فيه إعراض عن الكلام الأول كما بل إنما الحكمان متحققان© وفيه إخبار أن أحدهما نفي والآخر إثبات. بينت والأضراب بكلمة (بل) إنما يصح إذا كان صدر الكلام محتملا للرد والرجوع عنه، فإن كان لا يحتمل صار بمنزلة العطف المحض وحينئذ يعمل في إثبات الأمر الثاني مضموما إلى الأول على سبيل الجمع دون الترتيب© فمن قال لامرأته بعد الدخول بها( :أنت طالق واحدة لا بل(" اثنتين) تطلق ثلاث 5لأنه لا يملك الرجوع عما أوقع من الطلاق. (.)٢٣٦/١ ( )١التقرير والتحبير. )٤٨ /٢( ‎فواتح الرحموت‎ (( )٢لا) هنا تأكيد للنفي الذي تضمنته كلمة (بل)‎. ٢٢٢ ونظرا لان كلمة (بل) للإعراض عما قبله والإثبات لما بعده 6قال زفر من الحنفية :إذا قال شخص( :لفلان علي ألف درهم بل ألفان) يلزمه ثلاثة آلاف لآن كلمة (بل) استدراك الغلط بالرجوع عن الأول وإقامة الثاني مقدمه© إلا آن رجوعه عن الإقرار باطل. وهذا مقتضى القياس وأما الاستحسان فمقتضاه أنه يلزمه ألفان لا غير لان كلمة (بل) وضعت لتدارك الغلط، إلا أن المراد منه في مثل هذا الكلام في العادة هو تدارك الغلط بنفي انفراد ما أقر به أولاؤ لا بنفي أصل الكلام؛ لان ذلك داخل في الكلام الثاني، فلو صح لاجتمع النفي والإثبات في شيء واحد،ؤ وهو باطل فيكون تدارك الغلط في هذا الكلام بإثبات الزيادة التي نفاها في الكلام الأول تقديرا. كأنه قال :علي ألف ليس معه غير، ثم استدرك النفي بقوله :بل ألفان، أي غلطت في نفي الغير عنه‘ بل مع ذلك الألف آلف اخر، كما يقال :حججت حجة بل حجتين. وهذا بخلاف الطلاق‘ لأنه إنشاء أي إخراج من العدم إلى الوجود، في تلك تداركه بأن يجعل غير موجود لا يمكن شيء وجود ثبت وبعدما الحالة، أما الإقرار فهو إخبار على الاصح. أو: ‏٦ (أو) لأحد الشيثين لا للشك"، فإن كانا منفردين فهي تفيد ثبوت الحكم لأحدهما، وإن كانا جملتين فتفيد حصول مضمون إحداهما، وهي إما أن تدخل بين اسمين أو أكثر كقولك ( :جاءني زيد أو عمرو)، أو بين فعلين أو اسَتَتَفر كم آو لا مَتتَغْفْر لم ه [التوبة :‏ 0]٨٠وتو أن أكثر كقوله تعالى: آو اخرجوا ين دركم [ 4النساء :‏.]٦٦ كتَنت عَلَتهم آن قتلوا نسك ( )١التقري والتحبير، )٥١ /٢( ‎فواتح الرحموت.)٢٣٨/١( ‎ ٢٢٢ ولا يصح أن تكون (أو) للشك بمعنى أن المتكلم شاك لا يعلم أحد وإنما الشيئين على التعيين . لأن الكلام موضوع للإفهام ۔ فلا يوضع للشك، يحصل الشك من محل الكلام وهو الإخبار. والدليل هو أن (أو) إذا استعملت في الإنشاء لا تؤدي معنى الشك أصلا لأن الإنشاء معناه إثبات الكلام ابتداء، والأصل في الاستعمال هو الحقيقة. وعلى هذا فتكون (أو) في الأمر إما للتخيير أو الإباحة أو التسوية أو نحو ذلك مما يناسب المقام، مثال الاول قوله تعالى« :فكتلرنه :إمام عَكََرةٍ مسكي من آزسَط ما نيمو أليكم أو كنوتهر آؤ تري رقية ه [المائدة :‏]٨٩ الآية. وإذا كانت (أو) تتناول أحد المذكورين فمن قال( :هذا حر أو هذا، أو هذه طالق أو هذه) فيكون قوله بمنزلة أحدكما أي أحدكما حر أو إحداكما طالق وهذا المثال إنشاء في الشرع، لكنه يحتمل الإخبار، لأنه وضع للإخبار لغة، حتى إن الشخص لو جمع بين حر وعبد وقال :أحدكما حر أو قال: هذا حر أو هذا لا يعتق العبد لاحتمال الإخبار، لأنه أمكن العمل بموضوعه الأصلي وهو الإخبار(). فمن حيث أن الكلام إنشاء شرعا، فإن قوله( :هذا حر أو هذا) يوجب التخيير أي يكون السيد له ولاية إيقاع هذا العتق في أيهما شاءث ومن حيث إنه إخبار لغة فيوجب الشك ويكون إخباراً بالمجهول، فيكون على الشخص إظهار ما في الواقع، وهذا الإظهار لا يكون إنشاء بل إظهار لما هو الواقع© ولما كان للبيان أو الإظهار وهو تعيين أحدهما شبهان شبه الإنشاءث وشبه الإخبار، فإننا نعمل بالشبهين، فمن حيث إنه إنشاء يشترط صلاحية محل البيان حين إيقاع العتق في أيهما شاء وإيقاع الطلاق كذلك، فإذا مات أحد العبدين أو (، )١٠٨/١كشف الأسرار /١( ‎۔)‎٥٦٣ ( )١التلويح على التوضيح‎ ٢٢٤ إحدى المرأتين وقال :أردت الميت لا يصدق . ويتعين الباقي على الحياة الميت عن محلية العتق أو الطلاق. وذلك لخروج لإيقاع العتق أو الطلاق ز ومن حيث إن الكلام إخبار فيجبر الشخص على البيان والإظهار© إذ لا الاخبارات. في الانشاءات بخلاف جبر وقد اعترض على أن (أو) تفيد التخيير بآية المحاربة وقطاع الطرق، قال تعالى« :رتَما جرا ألَذيَ بارود ألة ورسول وعون فى اقض فسادا أن ھ. . >.. >.. ۔>.و٨‏. ؟. ش٨ے‏ ۔,۔ >. 2 ؟ م :7 م نوا أو وأرجلهم من خافي آير يهم تقطع أو صلوا أو يقَتَلوَا إلى أن الآية للتخييز في تطبيق هذه الفقهاء بعض ذهب ‏ ١لأرض گ()١‏ ©} فقد العقوبات في كل نوع من أنواع قطع الطريق وأما الجمهور فإنهم لا يقولون بالتخيير وإنما يطبق العقاب الموافق للجريمة، فلا يجوز العمل بالتخيير الظاهر من الآية، لأن العقاب يكون على قدر الجناية فالقتل جزاؤه القتل، وأخذ المال وأخذ المال فقط جزاؤه قطع اليد والرجل من مع القتل جزاؤه الصلب خلاف والتخويف جزاؤه النفي أي الحبس الدائم عند الحنفية فاكتفى بإطلاق الآية بدلالة تنويع الجزاء والعقاب‘ ويؤيدهم ما روي عن ابن عباس « -وادع أبا بردة! وفي رواية أصح " :أب ۔ أن النبي -ل -رضي الله عنهما برزة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليهإ فجاءه أناس يريدون الإسلام، فقطع عليهم أصحابه الطريق فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم :أن من قتل وأخذ المال صلب ومن قتل ولم يأخذ المال قتل© ومن أخذ ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف كان منه في الشرك" وفي رواية عطية عنه« :ومن أخاف الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي)"(٬‏ وهذا هو التحقيق. . ٣٣ ( )١سورة المائدة الآية‎: ‏( )٢ذهب كثير من المفسرين وجملة الفقهاء إلى أن آية المحاربين ‏( ٣٢٣من المائدة) نزلت في قطاع الطرق، والكلام كما قال الجصاص‘ على حذف مضاف‘، أي يحاريون أولياء الله تعالى والسلام. عليه الصلاة ورسوله ٢٢٥ ففي هذا الخبر تنصيصن على أن كلمة (أو) للتفصيل والتقسيم بحسب نوع الجريمة دون التخير‘، ثم إن (أو) قد تستعار للدلالة على العموم بدلالة تقترن بها، فتصير شبيهة بواو العطف، وذلك إذا استعملت في النفي . قال الله تعالى :ولا ثطيغ يم ايما أز كرا 4الإنسان :‏ ]٢٤أي لا هذا ولا ذاك" لأن تقدير الكلام لا تطع أحداً منهما وهو نكرة في موضع النفي، والنكرة في سياق النفي تعم كما هو معروف في صيغ العموم 6والنهي نفي حكمي، وإن لم يكن نفيا لفظيا فيعطى حكمه. ويتفرع عنه أن الشخص لو حلف بقوله( :لا أفعل هذا أو هذا) يحنث بفعل أحدهما، وإذا قال( :هذا وهذا) يحنث بفعل الأمرين جميعا لا بواحد منهما، لأن الواو تقتضي الجمع فهو قد حلف على أن لا يفعل هذا المجموع، فلا يحنث بفعل البعض. هذا إذا لم يكن هناك دليل من الحال أو المقال على أن. المراد أحد الأمرين كما إذا حلف( :لا يرتكب الزنا وأكل مال اليتيم)، فإن المراد كل من الأمرين لتجريمهما وعظم المسؤولية فيهما شرعاً، فالمقصود نفي كل واحد منهما فيحنث بفعل أحدهما، ونظير ذلك قوله تعالى :ول لا يَتغُوت م له ها عار ك يَنثلوة التنس آلي حرم اله إلا يلحن ولا يريت ومن يقل لك يَنقَ أنما ( )&9تعف له التاب يوم القمة تلة فيي مشهاا»("" فإن الجزاء واقع على فعل كل واحد من الثلاثة على انفراد لا عند اجتماعها فحسب. أما إذا (حلف لا يتناول السمك واللبن) فهنا قرينة تدل على عكس اللبن المقصود من المثال السابق ، فإن المراد الجمع بين أكل السمك وشرب معا. فإن تناول أحدهما لا يحنث. ( )١راجع تفسير الالوسي، )١٢٠/٦( ‎تفسير ابن كثير.)٥١/٢( ‎ ( )٢سورة الفرقان" الآية‎ ٦٨ ‎:و.٦٩ ٢٢٦ وقد تكون (أو) للإباحة مثل( :جالس الفقهاء أو المحدثين)، والفرق بين التخيير والإباحة هو أن الإباحة تستعمل في طلب أحد الأمرين مع جواز الجمع بينهما، والتخيير يستعمل في طلب أحد الأمرين من امتناع الجمع بينهما، ويعرف الفرق بدلالة الحال والقرائن، فمن حلف لا يكلم أحدا إلا فلانا أو فلانا فله أن يكلمهما جميعاً، لأن الاستثناء من الحظر إباحة ومثله وعل ازيك هائوا حََّمَتا كل زى طمر ريك البتر والتر قوله تعالى: حبتا عتهم شُحُومهمم إلا ما حمت تُلهوزهما آر الراي أؤ ما لنَنَد يوه( فإن الاستثناء لما كان من التحريم أفاد الإباحة في جميع هذه الأشياء ومثله قوله تعالى :ولا بتييے زيتےَ۔تَ هممَك إلا لبعولتهة تز ءابتبهرے ه"" الآية. وأخيرا قد تستعار كلمة (أو) لمعنى (حتى)("‘، إذا وقع بعدها مضارع منصوب ولم يكن قبلها مضارع منصوب©ڵ وإنما قبلها فعل ممتد أثره يكون كالأمر العام في كل زمان، ويقصد انقطاعه بالفعل الواقع بعد (أو) مثال ذلك لني لك من القر من؟ آز ينوب عتنهم 4 (لألزمنك أو تعطيني) وكقوله تعالى: ‏ ]١٦٢٨أي ليس لك من الأمر في عذابهم أو استصلاحهم شيء حتى [آل عمران: تقع توبتهم أو تعذيبهم، وما عليك إلا أن تبلغ الرسالة وتجاهد حتى تظهر الدين . لأن أحد المذكورين من المعطوف باو والمعطوف عليه يرتفع بوجود الآخر، كما أن المغيا بحتى يرتفع بالغاية. وقد لجأت في هذه الأمثلة إلى استعارة (أو) لمعنى حتى، لان عطف الفعل في هذه الآية مثلاً على الاسم لا يحسن أو عطف المستقبل على الماضي لا يحسن أيضا كما هو معلوم في النحو، فيسقط اعتبار حقيقة معنى (أو) واستعير لما يحتمله وهو الغاية. ‏( )١سورة الأنعام، الآية :‏.١٤٦ ‏.٣١ ‏( )٢سورة النور الآية: ( )٢التقرير والتحبير، )٥٦/٢( ‎فواتح الرحموت.)٢٣٩/١ ‎ ٢٢٧ ا ۔ حتى: (حتى) من الحروف الجارة والحروف العاطفة( وهي في أصل وضعها للغاية أي للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها، سواء أكان جزءا منه مثل مطلع الفجر 4 مثل قوله تعالى :حي (أكلت السمكة حتى رأسها) أم غير جزء [القدر :‏، ]٥وعند الإطلاق، يكون الأكثر على أن ما بعدها داخل فيما قبلها. ولها أحوال منها :‏١ ‏ ١۔ قد تكون (عاطفة) يتبع ما بعدها لما قبلها في الإعراب © وفي العاطفة يجب أن يكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه، إما أفضل أو دون، مثل (مات الناس حتى الأنبياء) فالمعطوف أفضل، ومثل (قدم الحجاج حتى المشاة) فالمعطوف أدون، ولا يصح أن يقال( :جاءني الرجال حتى هند) لأن المعطوف ليس جزءا من المعطوف عليه. ويشترط في العاطفة أن يكون الحكم مما ينقضي شيئاً فشيئاً حتى ينتهي فقد يتعلق الوجود نفسه© اعتبار المتكلم لا بحسب إلى المعطوف لكن بحسب الحكم بالمعطوف أولا مثل( :مات كل أب لي حتى آدم). حتى رأسها) ولا يتعين العطف إلا في قول الشخص ( :أكلت السمكة أن يجب عن معنى الغاية . لأن المعطوف العاطفة لا تخرج بالنصب 0وحتى يكون جزعءاً من المعطوف عليه. ‏- ٢۔ وقد تكون حتى (ابتدائية) يقع بعدها جملة فعلية أو اسمية، فإن كانت الجملة اسمية فقد يذكر خبرها مثل( :ضربت القوم حتى زيد غضبان)، وقد يحذف الخبر مثل( :أكلت السمكة حتى رأسها) بالرفع أي مأكول. وإن كانت الجملة فعلية فتكون (حتى) إما (للغاية أو لمجرد السيبية ( )١التقرير والتحبير )٥٧/٢( ‎فواتح الرحموت.)٥٤٠/١( ‎ ٢٢٨ والمجازاة أو للعطف المحض أو التشريك) من غير اعتبار غائية وسببية. فإن كان صدر الكلام (أي ما قبل حتى) محتملا للامتداد وضرب المدة© وما بعدها صالحا لانتهاء ذلك الأمر الممتد إليه وانقطاعه عنده فتكون (حتى للغاية) مثل قوله تعالى« :كيلوا أيت لا بؤيثك باق ول يلتزم الخر ولا رتوة ما عم اله ورسول ولا يديئوك دي الح ي الزيك أوثوا الكتب حي يقظوا الجزية عن ير وهم وو »ه<) وقوله تعالى :ياما أري ءامثا لا 2 م م & ‏٠ تَذغلا بيكا ع بيكم حيل تستأيشوا وَتَتِسرا ع أميمَاً )"(4والمقصود م. و ‏٥. وو رى هوه. صم. الاستئناس هنا الاستئذان أي تستاأذنوا، فإن القتال في المثال الاول يحتمل الامتداد، وقبول الجزية يصلح منتهى له، والمنع من دخول بيت الغير في المثال الثاني يحمل على الامتداد، والاستئذان يصلح منتهى له. وإن لم يحتمل صدر الكلام الامتداد وآخره الانتهاء إليه، وكان الصدر سبباً للفعل الواقع بعد (حتى) فتكون (بمعنى كي مفيدة للسببية والمجازاة) مثل (أسلمت حتى أدخل الجنة) فاعتناق الإسلام لا يوجب الانتهاء إلى دخول الجنة حقيقة، وإنما مجازا باعتباره يكون داعيا إلى ذلك. فإن لم يصلح الصدر سببا للثاني فتكون حتى (للعطف المحض) من غير دلالة على غاية أو مجازاة مثل( :عبدي حر إن لم آتك غداً حتى أتغدى عندك) فهي للعطف المحض لتعذر الغاية والسببية. أما تعذر الغاية فلأن آخر الكلام (يعني التعدية) لا يصلح لانتهاء الإتيان إليه بل هو داع إلى الإتيان :لأن شرط صلوحه أن يكون الفعل الثاني أثر مباشرا وملازماً للفعل الاول ومنقطعا به مثل( :إن لم أضربك حتى تصيح) فالصياح أثر مباشر ولازم للضرب‘ ويصلح سببا لانقطاع الضرب به. . ٢٩ ( )١سورة التوبةش الآية‎: ( )٢سورة النور، الآية.٢٧ ‎: ٢٢٩ وأما تعذر السببية والمجازاة فلأن فعل الشخص لا يصلح جزاء لفعله هو نفسه، لأن المجازاة هي المكافأة، ولا معنى لمكافاته نفسه. وإذا كانت حتى للعطف المحض فقيل، إنها تكون (بمعنى الواو) فلا تفيد الترتيب، ولكن الذي رجحه صاحب كشف الأسرار وصدر الشريعة هو أن حتى تكون (بمعنى الفاء) للمناسبة الظاهرة بين التعقيب والغاية، فلو أتى وتعدى عقب الإتيان من غير تراخ حصل البر وإلا فلا. المطلب الثاني :حروف الجر: سميت حروف الجر لأنها تجر فعلا إلى اسم، نحو (مررت بزيد)، أو اسما إلى اسم نحو (المال لزيد)، وتسمى أيضا حروف الإضافة لأن وضعها على أن تفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء،‘٨‏ وسأتكلم هنا عن خمسة نقط هي (الباء وعلى ومن وإلى وفي) لكثرة استعمالها ومدار كثير من حروف الاحكام عليها. الياء: ‏١ (الباء) للإلصاق والاستعانة("‘، والإلصاق :تعليق الشيء بشيء وإيصاله مثل (كتبت على شيء المعونة بشيء طلب وا للاستعانة : بريل 6 إليه 6مثل مررت بالقلم)، ونظرا لكونها للاستعانة تدخل على الوسائل إذ بها يستعان على المقاصد كالائتمان في البيوع مثل (اشتريت هذا الثوب بعشرة دراهم) فالعشرة ثمن يصح الاستبدال به بدلالة الباء. لأن الثمن ليس بمقصود في البيع . بل هو تبع للمقصود بمنزلة الآلة للشيء. وعند الحنفية لا تدل الباء على التبعيض مطلقاً، إذ لا أصل لذلك في ‏( )١كشف الأسرار ‏(.)٤٨٧/١ ( )٢التقرير والتحبير، فواتح الرحموت.)٩٠ 0٢٤٢ /١` ‎ ٢٢٣٠ اللغة، فلو أفادت التبعيض لأادى الآمر إلى التكرار والترادف مع كلمة (من) الموضوعة للتبعيض لدلالة اللفظين على معنى واحد وأدى أيضا إلى الاشتراك وهو أن يكون لفظ واحد دالا على معنيين مختلفين وكل من الترادف والحقيقة في والاشتراك خلاف الأصل فلا يعدل عن الحقيقة إلى أمر عارض الباء هو معنى الإلصاق، قال ابن جني وابن برهان :من زعم أن الباء فقد أتى على أهل اللغة بما لا يعرفونه. للتبعيض“، ا وبناء عليه قال الحنفية :إن الباء إذا دخلت في آلة المسح استيعاب الممسوح، مثل (مسحت الحائط بيدي‘ أو :مسحت بيدي الحائط ):فيجب استيعاب الحائط في المسح لأن الحائط اسم المجموع. وإذا دخلت الباء على محل المسح اقتضت استيعاب الآلة كقوله تعالى: «وامسحوا يريكم ه [المائدة :‏ ]٦أي امسحوا أيديكم برؤوسكم 6ا أي الصقوها برؤوسكم فلا تةتقتضي استيعاب الرأس . لكنه يقتضي وضع آلة المسح على الرأس وإلصاقها به، ووضع الآلة لا يستوعب الرأس في العادات ايضاء لأن اليد لا تستوعب الرأس عادة. فيكون المفروض في الوضوء هو مسح بعض الرأس وهو بمقدار الكف الرأس. تقريباً ربع يساوي الذي أما في التيم ,فإن استيعاب الوجه بالمسح لم يثبت بآية« :مَامَسَحُو 7 وهي بالسنة المشهورة [ ‏ ]٦وإنما ثبت ه» [المائدة: مم وأيريكم يةته الصلاة والسلام لعمار :يكفيك ضربتان :ضربة للوجه وضربة إلى 1 ‏.٠ الر سعي.ن (). وقال الشافعية :إن الباء إذا دخلت على فعل لازم، فإنها تكون ‏( )١رواه الدارقطني عن عمار بلفظ (إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب" ثم تنفخ ‏(.)٢٦٤/١ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين) نيل الأوطار فيهما ٢٣١ للإلصاق، مثل( :ذهبت بزيد، ومررت بخالد)، وإن دخلت على فعل متعد كقوله تعالى :وآمسححروا يومكم » [المائدة :‏ ]٦فتكون للتبعيض خلافا للحنفية، إذ أن هناك فرقاً بين قولك، مسحت المنديل وومسحت يدي بالمنديل، فإن المثال الأول الشمول والعموم، والمثال الثاني يقتضي التبعيض. وقد ردوا على ابن جني وابن برهان بما ورد في كلام العرب من أن الباء على التبعيض وذلك أمر مشتهر أثبته الأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك© كما جاء فى مغنى اللبيب، قال الشاعر أبو ذؤيب الهذلي يصف سحباً : متى لجج خضر لهن نئيج شربن بماء البحر، ثم ترقعت أي شربن من ماء البحر، والنئيج المر السريع مع الصوت‘ وقوله( :متى لجج أى من لجج . واستعمال متى بمعنى من لغة هذيل ومنه قولهم (أخرجه يده متى كمه) أي من كمه. بن ‏١ 7 و - : ر ابي بن ح و - , : ٠. > - ) ٠ ‏٥ , وه ‏ ١ا آخر و \ -ل : ‏١ . وس شرب النزيف ببرد ماء ا لحشرج فلثمت فاها آخذا بقرونها أي من برد، ومعنى البيت أي قبلت شفة العشيقة،ث وقد كنت آخذاً بضفائرها، وكان لثمي فاها كشرب النزيف (أي الذاهب المنقطع ماء بثره أو الظمآن الذي يبس لسانه من العطش) بعض برد ماء الحشرج، وهو الحسي بكسر الحاء 4وتخفيف الياءء وهو المكان المستوي السهل الذي به دقاق الحصى‘ ويستخرج الماء منه بطريق الاحتساء، وإضافة برد إلى الماء من إضافة الصفة للموصوفت©، والخلاصة :إن النزيف :العطشان، والحشرج: النقرة فايلجبل يجتمع فيها الماء. م وم ‏ ٦7الكتب ثم إن الباء قد ترد بمعنى على . قال الله تعالى : ٢٣٢ إن أمنة يقظار يُتَدوة نك منهم تن إن تأمنة يدير لا يره إتة» "<4اي على دينار. وعلى تنطار © وقد ترد بمعنى من أجل 3قال الله تعالى« :وَلَم كن يذعآبلكت رَت وقيل بمعنى في دعائك. لاجل دعائك{© شَقَبً [ 4مريم :‏ [٤أي ‏.]١٩٥ ول تلقوا بأنريگه ال اَلَلْكَة٩‏ [البقرة: كقوله تعالى : وقد تكون زائدة© على: ‏٦ موضوعة للاستعلاء أي لوقوع الشيء على غيره وارتفاعه وعلوه على: فوقه(". يقال :فلان علينا أميرث لأن للأمير علوا وارتفاعا على غيره، ويقال: زيد على السطح‘ ولما كانت هذه الكلمة للاستعلاء فإنها تدل على الإيجاب والإلزام في آصل الوضع اللغوي، لأن الاستعلاء لا يكونه إلا في الإيجاب دون غيره، فمثلا إذا قال الشخص( :لفلان علي ألف درهم) فإنه يكون ملزم له بدين لا غير، لأن الدين يستعلي من يلزمه ومن هنا يقال :ركبه الدين فالدين يعلوه ويركبه بحسب المعنى والتقدير. وقد تستعار على لمعنى الباء إذا استعملت في المعاوضات المحضة كالبيع والإجارة والنكاح، وعلاقة المجاز هي أن اللزوم يناسب الإلصاق فاستعير له. مثل (بعت منك هذه السيارة على ألف)، معناه بألف فباعتبار وجود اللزوم بين العوض والمعوض والاتصال في الوجوب‘، ناسب أن تكون (على) بمعنى الباء للإلصاق. أما فى الطلاق على عوض فعند بعض الفقهاء تكون بمعنى الباء أيضا. لان الطلاق على المال معاوضة من جانب المرأة. وعند أبي حنيفة تكون بمعنى اللزوم والشرط، عملا بحقيقة (على)، ويترتب على هذا الخلاف أن من عمران © الآية ‎:۔٥٧ ( )١سورة آل ( )٢التقرير والتحبير، )٦٤ /٢( ‎فواتح الرحموت.)٢٤٣/١( ‎ ٢٢٣ قالت له امرأته( :طلقني ثلاث على آلف درهم)، فطلقها طلقة واحدة لم يجب عند أبي حنيفة على المرأة شيء. ويكون الطلاق رجعيا، لأن (على) هنا تحمل على الشرط‘ وأجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط، لأن وقوع المشروط والشرط يحصل بالتعاقب، لأن المشروط متوقف وجوده أو عدمه على الشرط ، فلو انقسمت أجزاء الشرط على أجزاء المشروط، لزم تقدم جزء من المشروط على الشرط فلا يتحقق معنى التعاقب وهو أن يثبت الشرط أولا لأن الباء هذا بخلاف ما إذا قالت :طلقني بالف©، ثم يتعقبه المشروط للمعاوضة والمقابلة. وما ثبت بطريق المقابلة يثبت مع مقابله بطريق المقارنة. وهنا يتحقق ثبوت العوض مع المعوض©‘ بخلاف الشرط فإن المقارنة فيه متعذرة مع المشروط. وعلى الرأي الأول :يجب في هذه الحالة على المرأة ثلث الألف لأن (على) بمعنى الباء في هذا المثال، ويكون الطلاق بائن لأن الطلاق على مال معاوضة من جانب المرأة، وأجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض. وقال الحنفية :قد تستعمل (على) للشرط أي تستعمل في معنى يفهم منه كون ما بعدها شرطا لما قبلها" مثاله قوله تعالى :بينك عل أن لا بتر يله شَيَا [ 4الممتحنة :‏ ]١٦أي بشرط عدم الإشراك بالله، وقال تعالى على لسان نبي الله موسى ۔ يل ۔ :حقيق عل أن لآ أول عَلَ الر رنا الحي ه [الأعراف: ‏ ]٥أي إني جدير بأمر الرسالة بشرط أن لا أقول على الله إلا الحق. ‏ ٣۔ من: من مثل :سرت لابتداء الغاية حققة()١‏ (مِنْ) عند النحاة والمحققين عمان إلى مكة{ والمراد بالغاية هي المسافة إطلاقا لاسم الجزء على الكل، إذ وليس لها ابتداء وانتهاء. الغاية هي النهاية ‘ ( )١التقرير والتحبير، )٦٥/٢( ‎فواتح الرحموت.)٢٤٤/١( ‎ ٢٢٣٤ وقد تكون للتبعيض مثل( :أكلت من الخبر، أخذت من الدراهم) وتعرف بصلاحية إقامة البعض مقامها. وقد تكون لبيان الجنس مثل( :خاتم من حديد) وقوله تعالى: اجتنبوا اليخت مدن الوتنن » [الحج :‏، ]٢٠وقد تأتي زائدة مثل (ما جاءني ممن أحد). وهذه المعاني في الحقيقة ترجع إلى معنى ابتداء الغاية كما قال المحققون :قال الإمام الرازي( :والحق عندي أنها للتبيين لوجوده في ألا ترى أنها بينت مكان المجتنب والمأخوذ منه أو المأكول منه. الجميع فتكون حقيقة في القدر المشترك). وقد ذكر الحنفية فروعاً مذهبية على معنى (من) منها :إذا قال الشخص: (إن كان ما في يدي من الدراهم إلا ثلائة فجميع ما في يدي صدقة في المساكين)، فإذا وجد في يده أربعة دراهم أر خمسة لزمه أن يتصدق بالكل لأنه جعل شرط حنثه أن يكون في يده غير الثلاثة من الدراهم بالكز ، لأن الدرهم والدرهمين من جنس الدراهم. ٤۔إلى:‏ (إلى) لانتهاء الغاية مثل (سرت من البصرة إلى الكوفة)، وقد تأتي نكة [ 4النساء: الك مولم للمصاحىيبةة كقوله تعالى :طرل5ا تأكلوا بمعنى (مع) . ٢ ومعنى‎ قال المحققون :وهذا راجع في التحقيق إلى معنى الانتهاء أيضاً الآية على هذا :لا ينته أكل أموالهم إلى أموالكم" وعلى المعنى الأول :لا‎ تضموها إلى أموالكم في الإنفاق حتى لا تفرقوا ؛بين أموالكم وأموالهم. (.)٢٤٤/١ التقرير والتحبير. )٦٥ /٢( ‎فواتح الرحموت‎ ((١ ٢٣٥ ومن الواضح أن (إلى) لانتهاء الغاية فيما إذا كان صدر الكلام يحتمل الامتداد والانتهاء إلى مكان الغاية. فإن لم يحتمل صدر الكلام الامتداد أو الانتهاء، فينظر إن أمكن تعليق الكلام بمحذوف دل عليه الكلام فيقدر المحذوف مثل( :بعت إلى شهر)، فالبيع أمر ناجز لا يحتمل الانتهاء إلى الغاية. لكن يمكن تعليق قوله( :إلى شهر) بمحذوف دل الكلام عليه وهو (بعت مؤجلا الثمن إلى شهر). وإن لم يمكن تعليق الكلام بمحذوف مفهوم ضمناًث فيكون الأجل واردا على صدر الكلام نفسه مثل( :أنت طالق إلى شهر)، فيقع الطلاق عند مضي شهر إذا لم تكن هناك نية أخرى كالتخير مثلاً، وإنما الكلام مطلق. هذا فيما يتعلق بمعنى إلى، إلا أن العلماء اختلفوا في المذكور بعد (إلى) هل يدخل فيما قبله حتى يشمله حكم الكلام السابق آو لا يدخل؟ فما هو الضابط في ذلك إذا كانت بعض الغايات داخلة في حكم السابق وبعضها غير داخل؟. الأصل في الغاية إذا كانت غاية قائمة بنفسها بأن كانت موجودة قبل التكلم وليست مفتقرة في وجودها إلى الكلام السابق (الميغا) فإنها لا تدخل وإنما هي قائمة بنفسها مثل( :بعت هذا البستان لميغا، تحت الحكم الثابت من هذا الحائط إلى ذاك، وأكلت السمكة إلى رأسها)، فإن الغايتين لا تدخلان فايلبيع والأكل، ومثله قوله تعالى« :يےالسمر الكرار يل السد الكسا [الإسراء :‏ ]١فإن الإسراء إلى المسجد لأمر ليمثبت حكمه بمقتضى هذا النص وإنما عرف ذلك بالأحاديث المشهورة ، فإن ل تكن الغاية غاية بنفسها قبل التكلم فينظر : ‏ - ١إن لم يكن صدر لكل ,تتار للغاية" فلا تدخل الغاية في حكم ما تارلايام إ ألين ه [البترة :‏ ]١٨٧فالصيام لا قبلها مثل قوله تعالى : ٢٣٦ يتناول الليل© وإنما يمتد حكم الصيام إلى الليل ؤ إذ لو دخل الليل في الصوم لوجب الوصال في الصيام وهو حرام. ‏ - ٢وإن كان صدر الكلام متناولاً الغاية، فإنها تدخل في حكم ما قبلها ويكون المقصود من الكلام هو إسقاط ما وراء الغاية، مثل قوله تعالى : ؤلَجوكمكة وأيديكم ل المرافق [ 4المائدة :‏ ]٦اليد اسم للمجموع فعلوا من 7الأصابع إلى الإبط، فاسم اليد يتناول موضع الغاية فيبقى داخلا تحت صدر الكلام لتناول الاسم إياءء ولما كان ذكر «إلً المَرَافْقه [المائدة :‏ ]٦محددا لمكان وجوب الغسل في الوضوء بحسب إطلاق اليد فتكون فائدة ذكر الغاية هي إسقاط ما وراء المرفق من حكم الغسل ولا يكون الحكم ممتدا إلى غسل العضد. ويتفرع على هذه القاعدة الأمثلة التالية(": [ -الإقرار بالدين إذا قال شخص( :لفلان علي من درهم إلى عشرة){ لم يدخل الدرهم العاشر في الوجوب فيلزمه تسعة لأن مطلق اسم الدرهم لا يتناول الدرهم العاشر فيكون ذكره لمد الوجوب إليه© فلا وهذا هو رأي أبي حنيفة، وقال الصاحبان :يجب عليه عشرة يدخل دراهم، لأن العشرة لا توجد إلا بعشرة أجزاء، فالدرهم العاشر ليس لأن الدرهم بقائم بنفسه‘، وقال زفر :يجب عليه ثمانية دراهم فقط© الأول والأخير غايتان فلا يدخلان في حكم الكلام . ورد عليه بأن الدرهم الأول داخل في الكلام بناء على العرف ودلالة الحال. ب -الخيار :إذا قال شخص لآخر( :بعتك هذا الثوب على أني بالخيار إلى غد) فإن الغد يدخل في مدة الخيار، ويكون الخيار ثابت في الغد، لأن ذكر الخيار مطلقا ممتد إلى الأبد، فيتناول ما فوق الغد، كما في مثال ( )١التقرير والتحبير.)٦٨/٦٢( ‎ ٢٢٧ اليد إلى المرافق، فيكون ذكر الغد لإسقاط ما وراءه، ولمد الحكم إليه6 وهذا هو رأي أبي حنيفة، وقال الصاحبان :لا تدخل الغاية في مدة الخيار، لأن الغد جعل غاية. والأصل أن الغاية لا تدخل في صدر الكلام" لهذا سميت غاية، لأن الحكم ينتهي إليها. ج -الآجال في الأيمان :تدخل الغاية في الآجال في الأيمان، كمن حلف لا يكلم فلانا إلى رجب أو إلى رمضان أو إلى الغد، فإن مطلق الكلام يقتضي التأبيد، فيكون ذكر الغاية لإخراج ما وراءها، وإسقاط ذلك‘ لا لمد الحكم إليها، فيدخل رمضان في الأجل، وهذا هو قول الصاحبين فلا تدخل الغاية وقولهما عمل بما هو الأصل فى كلمة (إلى) وهو أنها . لانتهاء الغاية. هذا وللنحويين أربعة مذاهب في دخول الغاية بعد (إلى) فيما سبقه من حكم الكلام. الأول :تدخل حقيقة ولا تدخل مجازا. الثاني :عكسه وهو أن لا تدخل الغاية تحت حكم المغيا إلا مجازا كمثال (المرافق). الثالث :الاشتراك وهو أن دخول الغاية تحت حكم المغيا في (إلى) بطريق الحقيقة وعدم الدخول أيضا بطريق الحقيقة. الرابع :إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها. فتدخل الغاية في حكم فمثال الأول ما ذكرناه وهو مثال: المغياء وإن لم يكن من جنسه فلا تدخل (المرافق). مثال الثاني « :أتثرا الضام إلَ آتز» [البقرة :‏، ]١٨٧وهذا هو المذهب لان معنى كلام النحويين ه إن كانت المختار عند صدر الشريعة من الحنفية [ الغاية من جنس المغيا هو معنى ما قاله الأصوليون :إن لفظ المغيا يتناول الغاية. ٢٣٨ قال التقتازاني :هذه مذاهب ضعيفة والمذهب المختار عند النحويين هو :أن كلمة (إلى) لا تدل على الدخول ولا على عدمه‘ بل كل منهما يدور مع الدليل. والخلاصة :إن (إلى) لانتهاء حكم ما قبلها، وأما دخول ما بعدها فيما قبلها ففيه مذاهب مثل كلمة (حتى) لكن الأشهر في (حتى) دخول الغاية. وفي (إلى) عدم دخولها في الجملة، أما في التفصيل فإن تناول صدر الكلام آخره كالمرافق فتدخل الغاية وتسمى غاية إسقاط‘ وإن لم يتناول صدر الكلام آخره كالليل في مثال الصيام فلا تدخل الغاية وتسمى غاية المد، قال في مسلم الثبوت :وهذا التفصيل حسن وقد تأيد باتفاق أكثر أئمة الفقه وأجلة اللغة. ه۔ في: (في) تدل على الظرفية" أي أنها تجعل ما تدخل عليه ظرفا لما قبلها ووعاء له، إما تحقيقا. نحو جلست في المسجد أو تقديرا كقوله تعالى حكاية عن فرعون « :للنك في جموع اعلي « [طه :‏، ]٧١فإنه لما كان المصلوب متمكناً على الجذع كتمكن الشيء في المكان عبر عنه بفي، وهذا مذهب سيبويه وجمهور النحاة. وذهب الكوفيون إلى أنها تأتي بمعنى (على) فيكون التقدير :ولأصلبنكم على جذوع النخل وهذا بطريق المجاز. ومن الفقهاء من قال :إنها قد ترد بمعنى السببية، مثل قوله تعالى: متز في مآ أَمَتِتْ [ 4الدور :‏ ]١٤أي بسببؤ وقوله تعالى« :لمَتَكُم فيما ذمم » [الأنفال :‏ 5]٦٨وقوله. عليه الصلاة والسلام« :في النفس المؤمنة مئة من الإبل(")، وقوله عليه الصلاة والسلام« :دخلت امرأة النار في هرة»(". ‏( )١التقرير والتحبير ‏(، )٧٠ /٢فواتح الرحموت ‏(.)٢٤٧/١ ‏( )٢رواه النسائي عن عمرو بن حزم بلفظ (وإن في النفس الدية :مئة من الإبل) نيل الأوطار ‏(.)٥٧ /٧١ ‏( )٢رواه أحمد والشيخان وابن ماجه عن آبي هريرة، وتتمة الحديث (ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت. ٢٩ ويمكن حمل كل ما ذكر على الظرفية التقديرية مجازا. وقد فرع الحنفية على معنى (في) بعض المسائل الفقهية فقالوا في ظروف الزمان، إن هناك فرقاً بين قول( :صمت هذه السنة)، فإنه يقتضي صيام كل السنة، لأن الظرف صار بمنزلة المفعول به فيقتضي الاستيعاب كالمفعول به. يقتضي تعلق الفعل بمجموعة إلا بدليل وبين قول( :صمت في هذه السنة)، فإنه يصدق بصوم جزء من السنة، بآن ينوي الصوم إلى الليل في وقته، ثم يفطر، لأن الظرف قد يكون أوسع وهذا التفريق جيد. ولو قال( :أنت طالق غداً) يقع في أول النهار أما إذا قال( :أنت طالق فى الغد) ونوى آخر النهارث فيصدق ديانة وقضاء بعكس الأول يصدق ديانة وهذا هو رأي أبي حنيفة، وقال الصاحبان( :أنت طالق غداً، وأنت طالق فى الغد) ونوى آخر النهار، فيصدق ديانة وقضاء بعكس الأول يصدق ديانة فتط. وهذا هو رأي أبي حنيفة، وقال الصاحبان( :أنت طالق غداً، وأنت طالق في الغد) سواء في الحكم، لأن حذف حرف (في) وإثباته في الكلام سواء، إذ لا فرق بين قوله( :خرجت في يوم الجمعة) وقوله (خرجت يوم الجمعة) والأول أولى إذ هو أقرب إلى مضمون في. أما إذا أضيفت (في) إلى المكان مثل( :أنت طالق في الدار أو الظل أو في الشمس) فتطلق المرأة في الحال حيث كانت لأن المكان لا يصلح ظرفاً للطلاق، إذ أن الظرف للشيء بمنزلة الوصف له، وما كان وصفاً للشيء لا بد من أن يكون صالحا للتخصيص والمكان لا يصلح مخصصا للطلاق بحال إذ أنه لا فرق بين الأمكنة في الطلاق، فإذا وقع في مكان يقع في كل الأمكنة. وإذا لم يصلح مخصصا لا يمكن أن تجعل (فى) بمعنى الشرط بخلاف إضافة الطلاق إلى الزمان يصلح مخصصا له. ٢٤٠ وقد تستعار (في) للمقارنة إذا نسبت إلى الفعل مثل( :آنت طالق في دخولك الدار) فهنا بمعنى (مع) لأن الفعل لا يصلح ظرفا للطلاق على معنى أن يكون شاغلا له، لأن الفعل عرض لا يبقى فتعذر العمل بحقيقة (في) فيجعل مستعاراً لمعنى المقارنة، لأن الظرف في معنى المقارنة ث فتصير (في) بمعنى (مع) فيتعلق وجود الطلاق بوجود الدخول إلا أنه لا يكون شرطاً محضاًء لأنه يقع الطلاق مع الدخول لا بعده، فصار بمعنى الشرط، وبناء على هذا إذا قال شخص( :أنت طالق واحدة في واحدة)، تقع طلقة واحدة إلا إذا نوى معنى (مع) فتقع ثنتان إذ أن في الظرف معنى المقارنة. المطلب الثالث :الظروف وأدوات الشرط أ -أسماء الظروف: أبحث هنا في بعض أسماء الظروف لتعلق بعض المسائل الفقهية، بها. وسأقتصر على أربعة أسماء هي( :مع ء وقبل، وبعد‘ وعند) وقد ألحقت بحروف المعاني من حيث أنها لا تفيد معانيها إلا بإلحاقها بأسماء أخرى كالحروف. مع: ‏١ ‘ مثل (جاء زيد مع (مع) للمقارنة في أصل الوضع لا ينفك 7 أو معها مع واحدة ومثل ( :أنت طالق واحدة معاً ئ فإنه يقتضي مجيئهما عمرو) أدخل بها أم لم يدخل. واحدة) . فانه يقع طلقتان معاً سواء ‏ ٢۔ قيل: (قبل) للتقديم"‘، مثل( :جاءني زيد قبل عمرو)، فالقبلية صفة لزيد ( )١فواتح الرحموت.)٢٥٠/١( ‎ (.)٢٥٠/١ ( )٢فواتح الرحموت‎ ٢٤١ (أآي صفة معنوية لا النعت النحوي)، ومثله إذا قال للمرأة قبل الدخول بها (آنت طالق واحدة قبل واحدة)، فتقع طلقة واحدة. لأن القبلية صفة للواحدة الأولى، وإذا وقع الطلاق قبل الدخول بهاء فلم يبق هناك محل لإيقاع طلقة أخرى، أما إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة قبلها واحدة فتقع طلقتان، لأن القبلية صفة للطلقة الثانية ولما وصفت الثانية بأنها قبل السايقة © وليس في وسعه حينئذ تقديم الثانية وإنما في وسعه إيقاعها مقرونة مع ‏ ١لأولى ئ واحدة تقع بعد كلامه معنى ويصير قدر ما في وسعهاؤ فيثبت من قصده عليك‘ فتقع طلقتان في الحال، لأن الطلاق المذكور أولا واقع في الحال، والذي وصف بأنه قبل هذا الطلاق يقع أيضا في الحال. ‏ ٣۔يعد: (بعد) للتاخير() عكس (قبل) وحكمها في الطلاق ضد حكم (قبل) فلو قال لغير المدخول بها (أنت طالق واحدة بعد واحدة) فتقع تطليقتان كما بينا في مثال (قبلها واحدة) 5لأن البعدية تصير صفة للطلقة الاولى، فتقتضي تأخير الاولى ث وليس في وسعه ذلك بعد أن أوجبها، وإنما في وسعه الجمع بين الطلقتين© فتقع ثنتان، بناء على أن ذلك يمكن إثباته من مقصده. تقع طلقة واحدة . كما بعدها واحدة ولو قال لها :أنت طالق واحدة بينا في مثال( :قبل واحدة) إذ أن البعدية صفة للثانيةش فلم تجد محلا لإيقاعها فصارت لغواً. أما ويلاحظ أنني مثلت للقبلية والبعدية بغير المدخول بها ليتضح المثال في المدخول بها فيقع الجميع، لأن المرأة لا تبين في الطلقة الأولى، فيلحقها طلاق آخر ما دامت في العدة. ( )١فواتح الرحموت، )٢٥٠/١( ‎التقرير والتحبير.)٧٥ /٢( ‎ ٢٤٢ ‏ ٤۔ عند: (عند) للحضرةهه}١ا5.‏ مثال ذلك :إذا أقر شخص لآخر فقال( :لفلان عندي ألف درهم) فيكون ذلك المبلغ موجوداً عنده على سبيل الوديعة لا على سبيل الدين في الذمة، لأن الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم، كما إذا قال لآخر ( :وضعت هذا الشيء عندك) يفهم منه الاستحفاظ، ولا يدل على اللزوم في الذمة حتى يكون ديناً، فيكون هذا إقراراً منه بالأمانة. قال الحنفية بناء على أن هذه الألفاظ تدل على الظرف على تفاوت معانيها، إذا قال الشخص لامرأته( :أنت طالق كل يوم) فتطلق واحدة لأن كل الأيام ظرف واحد للطلاق فلا يقع إلا تطليقة واحدة. أما إذا قال( :في كل يوم 5أو مع كل يوم، أو عند كل يوم) فتطلق ثلاثا، لأن إثبات اسم الظرف يجعل كل فرد (أي كل يوم بانفراده) ظرفا على حدة، فيتجدد عند كل يوم طلاق. ب أدوات الشرط: أدوات الشرط هي كلمات الشرط أو ألفاظ الشرط وتسميتها حروناً. باعتبار أن الأصل فيها كلمة (إن) وهو خرفؤ فهو الاصل لأنه اختص بمعنى الشرط ليس له معنى آخر سواه، بخلاف سائر ألفاظ الشرط، فإنها تستعمل في معان أخرى سوى الشر ط. وأبحث هنا معاني أربع أدوات هي( :إن، وإذا‘ ومتى، وكيف). ‏ ١إن: جملة جملة بحصول مضمون لتعليق حصول أي موضوعة للشرط (! ن( أخرى فقط، أي من غير اعتبار ظرفية ونحوها كما في (إذا ومتى". (.)٢٥٠/١ ( )١التقرير والتحبير، )٧٢٥ /٢( ‎فواتح الرحموت‎ (. (٢ ٤٨ /١ فواتح الرحموت‎ ‘ (٧٢ (/٢ التقرير والتحبير‎ )(٢ ٢٤٣ وهي إنما تدخل على أمر معدوم على خطر الوجود أي متردد بين آن ولا تستعمل فيما هو قطعي الوجود أو قطعي الانتفاء يوجد بين أن لا يوجد إلا مجازاً، مثال ذلك( :إن زرتني أكرمتك) ولا يصح أن يقال (إن جاء غدا أكرمتك). وبناء عليه، إذا قال الرجل لامرأته( :إن لم أطلقك فأنت طالق) فإنها لا تطلق إلا في آخر حياة الزوج أو حياتها هي ى لأن عدم الطلاق وهو الشرط الذي علق عليه الطلاق لا يتحقق إلا قبيل الوفاة، إذ أنه في تلك الحالة يتحقق عجزه عن إيقاع الطلاق عليها فيتحقق شرط الحنث‘ وإذا كان قد دخل بها فلها الميراث بحكم الفرار وهو ما يسمى طلاق الفار. ‏ ٢إذا: (إذا) عند الكوفيين() :تستعمل للظرف بمعنى وقت حصول مضمون ما إليه أضيفؤ فلا يجزم الفعل، ويكون استعماله فيما هو قطعي الوجود، مثاله قول الشاعر: الحيس :اتخذه. والحيس :تمر يخلط بالسمن . وحاس أمر في استعماله ويكون ره الفعل المضارع 6 ويجزم ما دخل عليه < مضمون على خطر الوجود ومثاله قول الشاعر : وإذا تصبك خصاصة فتجمل واستغن ما أغناك ربك بالغنى الجميل. (.)١٢٠/١ (، )٢٤٨/١التقرير والتحبير ٥)٧٣ /٢( ‎التلويح على التوضيح‎ ( )١فواتح الرحموت‎ ٢٤٤ وعند البصريين إذا :حقيقة في الظرف تضاف إلى جملة فعلية في معنى الاستقبال، لكنها قد تستعمل لمجرد الظرفية من غير اعتبار شرط وتعليق، مثل [الليل :‏ ]١أي وقت غشيانه. والبل دا تى قوله تعالى : وقد تستعمل للشرط والتعليق من غير سقوط معنى الظرف مثل( :إذا خرجت خرجت) أي أخرج وقت خروجك تعليقا لخروجك بخروجي‘ كما يتعلق الجزاء بالشرط ولكنهم لم يجزموا به المضارع لعدم وجود معنى الإبهام اللازم للشرط فقولك ( :آتيتك إذا احمر العنب) بمنزلة آتيتك الوقت الذي يحمر فيه العنب‘ ففيه تعيين وتخصيص، ولا يجزم الفعل بإذا إلا في ضرورة الشعر كما في المثال السابق. وعلى قول البصريين :تدخل (إذا) إما في كائن متحقق في الحال مثل : (وإذا تكون كريهة ادعى لها) كما عرفنا أو في منتظر مقطوع بتحققه في المستقبل مثل قوله سبحانه :إدا المم أنمَطَرت“ [الانفطار :‏ ]١أي إن (إذا) تدخل في مقطوع الوجود. وقد أخذ برأي الكوفيين بعض الفقهاء، وبرأي البصريين بعض الفقهاء كذلك وعلى هذا اختلفوا فيما إذا قال الرجل لامرأته( :إذا لم أطلقك فانت طالق) لا يقع الطلاق حتى يموت أحدهما مثل قوله( :إن لم أطلقك) عند البعض كما أسلفنا، وعند البعض الآخر :يقع الطلاق بمجرد الفراغ من اليمين، كما في( :متى لم أطلقك) كما سيأتي، لأن (إذا) اسم للوقت بمنزلة سائر الظروف‘ وتدخل على أمر كائن أي موجود في الحال. وقد اعترض على رأي الأولين بما إذا قال الشخص لامرأته( :طلقى نفسك إذا شئت) فإن (إذا) هنا محمول على (متى) بالاتفاق، فيكون للمرأة الحق بأن تطلق نفسها دون تقيد بمجلس التخيير، بخلاف (طلقى نفسك إن شئت) فإنها تكون مفيدة بالمجلس. ويجاب على ذلك بأن هناك فرقاً بين التطليق في مثال( :إذا لم أطلقك ٢٤٥ فانت طالق) وبين التطليق في مثال( :طلقي نفسك إذا شثت)، وهو أن الأصل في إيقاع الطلاق هو عدم الطلاق فلا يقع الطلاق بالشك، فإذا حملنا (إذا) في المثال الأول على (متى) فيقع الطلاق في الحال، وإن حملنا (إذا) على (إن) فيقع عند الموت‘ فوقع الشك في وقوع الطلاق في الحال، والطلاق لا يقع بالشك، فصار (إذا) بمعنى (إن)، أما في المثال الثاني فالطلاق تعلق في الحال بمشيئة المرأة" فيكون الأصل هو استمرار التعلق، وذلك الأصل لا ينقطع ولا يزول بالشك، فإذا حملنا (إذا) على (إن) صادمنا ذلك الاصل وانقطع بالتالي تعلق الطلاق بمشيئة المرأةء ورفع الأصل لا يكون بالشك، فكان لا بد من حمل (إذا) على معنى (متى). ‏ ٣۔ متى: (متى) اسم للوقت المبهم أي أنها للظرف خاصة١ا،‏ فإذا استعملت في الشرط فلا يسقط معنى الظرف بعكس (إذا)ء ولا خلاف في أن (متى) كلمة شرط يجزم بها المضارع مثل( :متى تذهب أذهب)‘ وقال الشاعر : تجد خير نار عندها خير موقد متى تأته تعشو إلى ضوء ناره وبناء عليه :إذا قال الرجل لزوجته( :متى لم أطلقك فأنت طالق) فإنه يقع الطلاق بمضي أقصر مدة بعد السكوتڵ لأنه حينئذ يتحقق معنى ظرفية (متى) وهو وجود وقت لم يصدر فيه الطلاق. ومثاله كما بينت :إذا قال( :طلقي نفسك متى شئت) فإن المرأة تكون الخيار أم سواء أكان ذلك في مجلس حسب مشيثتها۔ مخيرة في إيقاع الطلاق لان (متى) باعتبار إبهامه يعم الأزمنة كلها. فيما وراءه ٤۔كىف:‏ (كيف) للاستفهام أي للسؤال عن الحال الخاصة من بين مختلف ( )١التلويح على التوضيح.)١٢١/٢( ‎ ٢٤٦ ‏)(١لاوحألا ويحمل الكلام على هذه الحقيقة إذا استقام المعنى مع صدر الكلام والاستقامة هي أن يصح تعلق الكيفية بصدر الكلام 4مثل (أنت طالق كيف شئت) فإن للطلاق كيفية وهي أن يكون رجعياًأو بائناً). وتبقى هذه الكيفية مفوضة إلى الزوجة في المجلس لأن كلمة (كيف) هذا إذا لم ينو الزوج إنما تدل على تفويض الأحوال والصفات دون الأصل طلاقاً معينا، فإن نوى فينظر، إن اتفقت نيتهما على طلاق عمل بذلك، وإن اختلفت نيتهما فيتعارض الأمران، فيتساقطان، فيبقى أصل الطلاق، وهو الطلاق الرجعي فيقع طلاقاً رجعياًش هذا هو رأي بعض الفقهاء. فيرتبط إيقاعه وعند آخرين :تتعلق الكيفية بأصل الطلاق أيضا بمشيتتهاش لآنه فوض إليها كل حال‘ فيلزم منه تفويض نفس الطلاق، إذ أنه لا يكون بدون حال من الأحوال ووصف من الأاوصاف© وهذا مبني على قاعدة وهي( :إن ما لا يكون محسوساً كالتصرفات لا شرعية من الطلاق والعتاق والبيع والنكاح وغيرها، فحاله وأصله سواء، لأن وجوده لا يعرف إلا بوجود آثاره وأوصافه، فثبوته لا يعرف إلا بأئره كثبوت الملك في البيع والحل في النكاح وكذلك الأثر أو الوصفت©‘ مفتقر أيضا إلى الأصل‘ فصار الحال والأصل سواءاً، ويكون تعليق الوصف تعليقا للأصل. فإن لم يستقم السؤال عن الحال تبقى كلمة (كيف) ولكن يبطل معناها مثل( :أنت حر كيف شئت) فيعتق العبد حالا لأنه لا يستقيم السؤال عن لأن العتق لا كيفيه له، فلا يستقيم تعلق الحال© ويبطل قوله (كيف شئت). الكيفية بصدر الكلام. وهناك رآي آخر إن العتق لا يقع ما لم يشأ العبد في المجلس. ( ٥.)٢٤٩/١التلويح على الترضيح.)١٦١/١( ‎ ( )١التقرير والتحبير، )٧٤ /٢( ‎فواتح الرحموت‎ ٢٤٧ الباب الرابع دلالة اللفظ على المعنى من حيث درجات القوة وفيه فصلان النصل الأول :المنطوق وأقسامه وحجيته القنصل الثاني :مسلك الحنفية قي تقسيم الدلالة ٢٤٩ الفصل الأول المنطوق وأقسامه وحجيته دمهيد لقد سلك الأصوليون في بيان تفاوت درجات دلالات الألفاظ على المعاني قوة وضعفاً مسلكين، المسلك الأول طريقة الجمهور فقد قسموا قوة الدلالة إلى قسمين دلالة منطوق ودلالة مفهوم. دلالة اللفظ من حيث والمسلك الثاني للحنفية، فقد قسموا دلالة اللفظ على المعنى إلى دلالة اقتضاء. النص ودلالة ودلالة إشارة النص 6 عبارة ونحن نبدأ في هذا الفصل بالمسلك الأول لأنه أكثر استعمالا وأرفى وذلك على النحو التالي : بالمقصود ١۔‏ المنطوق وأقسامه أ -تعريف المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق أي :أنه يكون حكما للمذكور وحال من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أم لاش وذلك كدلالة قوله تعالى« :وَربهنكام اتنتي فى ويم تن يسآبكم الق دعلشم بهم »' 0على . ٢٣ ( )١سورة النساء. الآية‎: ٢٥١ تحريم نكاح ا لربيبة ‏ ١لتي في حجر ا لرجل من زوجته ا لتي دخل بها فا لتحريم دل عليه اللفظ في محل النطق، لأن كلمة «رَربُكُم » [النساء :‏ ]٢٢مما عطف على الأمهات المحرم نكاحهن بالنص في الآية نفسها، وهي قوله تعالى: <. ه [النساء :‏.]٢٣ رمت عَلتكم وعرفه الآمدي بانه [ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق] ممثلا السائمة زكاة ۔ وتحريم التافيف : للوالدين من قوله تعالى :كلا تمل لمآ أن ه [الإسراء :‏.]٢٢ ب -أقسام المنطوق: ينقسم المنطوق إلى نص وظاهر وصريح وغير صريح. لا معنى ما أفاد هو قطعية أو دلالة معناه على دل أما النص فهو ما يحتمل غيره كقوله تعالى« :تاتتر أتم لآ إله إلا أنه » [محمد :‏.]١٩ وأما الظاهر فهو ما دل على معناه دلالة ظنية أو هو ما أفاد معنى واحتمل المراد فان رأيت أسدا ئ ا لاسد في قولك : غيره احتما ل مرجوحاً ‏ ٠وذلك كلفظ به الحيوان المفترس‘ وهو محتمل لذلك احتمالا راجحاً، من حيث أن ذلك كما أنه يمكن أن يراد به الرجل الشجاع، ومحتمل له احتمالا مرجوحاً معناه المجازي. من حيث النص والظاهر. على كل من الكلام تقدم وقد عليه بالمطابقة أو بالتضمن. له فيدل فالصريح :ما وضع اللفظ ‏ - ١فالمطابقة :دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة الإنسان على معناه وهو الحيوان الناطق العاقل. ‏ - ١٢والتضمن :دلالة اللفظ على بعض المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. ٢٥٢ وغير الصريح :ما لم يوضع اللفظ له بل يلزم مما وضع له فيدل عليه له اللفظ ودلالة: على لازم المعنى الموضوع فالالتزام دلالة اللفظ بالالتزام. الالتزام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ‏ - ١اقتضاء :وهي دلالة اللفظ على معنى مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق اللفظ أو صحته فمثال توقف الصدق عليه [رفع عن أمتي الخطأ والنسيان]()١‏ . فذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا فلا بد من تقدير محذورف يتوقف صدق الحديث عليه وهو المؤاخذة والإثم، ومثال توقف الصبحة عليه «قمن كاك ينكم تيا آز عل سقر تي ين أيام أ » اي فأفطر فعدة من أيام أجر. _ ا لإشارة :وهي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود للمتكلم ولكنه لازم ‏٢ للمقصودا ومثاله :دلالة قوله تعالى :ولم وفلم تتش م »" مع قوله تعالى :وصله ي عان 4ثا على أن أقل مدة الحمل ستة ‏ - ٣التشبيه والإيماء :وهي أن يرد وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيباً -أو بعيدا ۔ ونستطيع أن نقول عن هذا النوع :إنها دلالة اقتران الوصف بالحكم على الوجه المذكور على علة هذا الوصف لذلك الحكم ومثاله :قوله _ يلة للأعرابي الذي قال له :واقعت أهلي في ‏( )١روى معنى هذا الحديث بألفاظ مختلفة مجموعها تظهر أن له أصلا منها ما أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم عن ابن عباس يرفعه قال( :إن الله رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه) كشف الخفاءث ‏(.)٥٢٦٢ /١ . ١٨٤ ( )٦٢سورة البقرة، الآية‎: ( )٣سورة الأحقاف ، الآية.١٥ ‎: . ١٤ ( )٤سورة لقمان الآية‎: ٢٥٢٣ نهار رمضان «أعتق رقبة. . . الخخا،١‏ فلو لم يكن الوقاع علة لذلك العتق لكان الكلام مع. ‏(. )٢ ! تعريف المفهوم وبيان أقسامه إجمالا: ‏ ١تعريف المفهوم: اسم مفعول من الفهم وهو في الأصل اسم لكل ما فهم من نطق أو غيره. وفي اصطلاح الأصوليين :ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بأن ‏ ٠وعرفه الغزالي بقوله: يكون حكما لغير المذكور وحا ل من أحوا آ الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه(، . وذلكث كدلالة قوله تعالى« :ثلا تل كيا أني (4على النهي عن الضرب وكدلالة قول الله تعالى« :ومن لم يَنتَطع ينكم لولا آن ينحيعح المخصتت المؤمتتِ قين تما ملكت أَمنتكم ين ليكم "{4على تحريم زواج ذي الطول من الإماء والتعبير بلا في محل النطق، يشار به إلى أن الدلالة في المفهوم ليست وضعية بل انتقالية فإن الذهن ينتقل من تحريم التأفيف مثلا إلى تحريم الضرب بطريق التنبيه بالأول على الثاني وهذا القيد يخرج المنطوق لأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق، إذا فدلالة المفهوم هي دلالة اللفظ على المعنى لا في محل النطق بل في محل السكوت. ( )١أخرجه البخاري في مواضع مختلفة. ‎ \٢٣٩أصول الفقه للشنقيطي ص ©٢٣٦وطلعة الشمس ‎ج١ ( )٢شرح مختصر التحرير٢٣٨ ‎ ‎صص.٥ ٥ (، )١٧١/٢وشرح جمع الجوامع للمحلى/١( ‎ ) (٣انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد‘‎ )٢٥والأحكام للآمدي ‎ج‎ ٣ص.٩٤ ( )٥سورة الإسراء الآية.٢٣ ‎: ( )٦سورة النساء، الآية.٢٥ ‎: ٢٥٤ ب ۔ أقسام المفهوم: والمفهوم قسمان أولهما مفهوم الموافقةث وثانيهما مفهوم المخالفة. ‏ ٣مفهوم الموافقة وأقسامه وصوره وحجىته: أ۔ تعريف مفهوم الموافقة: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه وموافقته له نفيا وإثبات( لاشتراكهما في معنى يدرك من اللفظ بمجرد معرفة اللفظ دون موافقة لان المسكوت عنه موافق ويسمى مفهوم واجتهاد لى بحث الحاجة للمنطوق في الحكم. الموافقة: مفهوم -أقسام ف الموافقة قسمان : ومفهوم القسم الأول :أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ويسمى حينئذ فحوى الخطاب كقوله تعالى :فلا تشل كَسم أت » [الإسراء :‏]٢٣ فإنه دل على تحريم قول الولد لوالديه :كا [ 4الإسراء]٢٢ :كلمة‏ تدل على عنه ۔ وهو 7وتحريم ‏ ١لضرب _ وهو ا لمسكوت ( لتضجر) _ وهو ا لمنطوق معه في معنى ا لإيذاء المفهوم من لفظ أف بل إن الضرب أولى بالتحريم يشترك لأنه أشد إيذاءث هذا هو القسم الأول. القسم الثاني :أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق وهذا ما يسمى بلحن الخطاب كما في قوله تعالى « :ية ألي بأفوة أَموَل اليتم عنما إما يأكلون فى بطونهم تارا »("_ فعلم من تحريم أكل أموال اليتامى ۔ وهو ‏( )١شرح المختصر ‏(.)١٧٢ /٢ ( )٦٢سورة النساء، الآية.١٠ ‎: ٢٥٥ المنطوق -تحريم إحراقها أو إغراقها ۔ ونحو ذلك من أنواع الإتلاف وهو المفهوم _ فتحريم الإحراق مثلاً مساو لتحريم الأكل لأن الإحراق مساو للاكل في الإتلاف. ج -صور من مفهوم الموافقة: منها : صور الموافقة ولمفهوم عليه المنصوص القضاء في منع القاضي من على الغضب الاقتصار _ عدم ‏١ القاضي بين اثنين وهو غغذضبانه)١‏ ى بل يقضالا ية في قوله _ يلة كذلك كل ما يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم ويحول بينه هم مرعجح عليه طريق العلم والقصد من النظر ء ويعمي وبين استيماء وخوف مقلق وجوع وظمأ شديد. ‏ - ٢عدم الاقتصار على النهي عن الأكل لأموال اليتامى المنصوص عليه في قوله تعالى« :ية ألذي يأكفوت تمول المتع عنما كما يأكلون في لونهم تانا رََبفلت سنميرا»(") 5المراد منها جميع وجوه الانتفاع من اللبس والركوب والمسكن ونحو ذلك. ‏ - ٣عدم الاقتصار على النهي عن قول أف المنصوص عليه في قوله تعالى: «قلا تشل لنآ أت [ 4الإسراء :‏، ]٢٣بل المراد من ذلك النهي عن جميع أنواع الأذى بالقول، والفعل وإن لم ترد نصوص أخرى بالنهي عن عموم الأذى، فلو بصق رجل في وجه والديه وضربهما بالنعل وقال إني لم أقل لهما أف لعده الناس في غاية السخافة والحماقة والجهل من مجرد تفريقه بين التأفيف المنهي عنه وبين هذا الفعل قبل أن يبلغه نهي غيره. ()٣٥٨٨ ( )١٣٣ /٥وكذا آبو داود‎ ( )٠ /٤ومسلم‎ ( (١متفق عليه صحيح أخرجه البخاري‎ حكم بين اثنتين وهو غضبان. ‎ ( (٢٥٠ /١بلفظ لا يفضي: والنسائي (٣٠٨ /٢( ‎والترمذي‎ . ١٠ ( )٢سورة النساء، الآية‎: ٢٥٦ د۔ الاحتجاج بمفهوم الموافقة: اتفق جمهور العلماء على صحة الاحتجاج بمفهوم الموافقة، ومثلوا له بقوله يلة ۔ في اللقطة «احفظ عفاصها ووكاءها» فالمفهوم منه حفظ ما التقط من الدنانير أو الدراهم، فمن وصف عقاصها ووكاءها دفع ما في الداخل إليه ولم يكن الدفع مقصورا على العقاص والوكاء فوصفه لهما، ولما في الداخل قائم مقام البينة بل هو أقوى من قول الشهود. وقد استدل الآمدي على كون مفهوم الموافقة حجة بأنه إذا قال السيد لعبده لا تعط زيدا حبة ولا تقل له أف ولا تظلمه بذرة ولا تعبس في وجهه فإنه يتبادر إلى الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما فوق الحبة وامتناع الشتم والضرب وامتناع الظلم بالدينار وما زاد وامتناع أذيته بما فوق العبوس من هجر الكلام ا كلام وغيورغيهر"ه()١‏ ‏.٠ ‏ ٤۔ مفهوم المخالفة وأنواعه وحجىته: أ۔ تعريف مفهوم المخالفة: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالفا لما دل عليه المنطوق لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم ويسمى (دليل الخطاب) ومثاله قوله تعالى :ومن لم يَنَطعغ منكم لولا أن يتنحكع المسكت المُومتى تن قَتَيَيَكُ ‏ (٢الوارد في تحريم تزوج الأمة المؤمنة < < على من يجد الطول على نكاح الحرة المؤمنةث وهو أقسام تتفاوت بالنسبة للأخذ بها، وإليك تعاريف أهمها مع الأمثلة: ( )١الاحكام للآمدي٣٢ ‎ج ٦٩.ص‎ . ٢٥ ( )٢سورة النساء، الآية‎: ٢٥٧ ب أنواع مفهوم المخالفة وأمثلة لها: مفهوم الصفة : هو دلالة اللفظ الدال على حكم مرتبط باسم مقيد بصفة خاصة على نفى الحكم عما عداه. أو هو :دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بوصف على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك الوصف. «في الغنم السائمة زكاةا 5فمفهومه أن الغنم ومثاله :قول النبي -يلة التي ليست بسائمة لا زكاة فيها. الشرط : مفهوم هو دلالة اللفظ بمنطوقه على حكم معلق على حصول شرط مع دلالته على نقيض هذا الحكم عند انتفاء هذا الشرط. أو هو :دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط على ثبوت نقيض ذلك الحكم عند عدم الشرط. وإن ز أت حل نمو علمن 46فيفيد بمفهومه ومثاله قوله تعالى: أن غير الحوامل لا نفقة لهن. العدد: مفهوم معين. قيد بعدد اللفظ الذي ما فهم من هو أو هو :ثبوت خلاف الحكم المقيد بعدد عند عدم تحقق هذا العدد بالنقص أو بالزيادة. ومثاله :قول الله تعالى في حد الزانى غير المحصن لالَاَة وأنى كَلجلدوا . ٦ ( )١سورة الطلاق © الآية: ‎ ٢٥٨ كل كير ينبما مائة جلدة() فإنه يفيد عدم جواز جلدهم أكثر من ذلك. ر. ط ‏ ٥مرمر الغاية : مفهوم هو ما فهم من تقييد الحكم بإداء غاية مثل إلى© وحتى ونحوهما في ذلك. أو هو :دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بغاية على ثبوت نقيض الحكم لما بعد الغاية. ومثاله :قوله تعالى :ويلهم عيلا تك نة ية ال يو كن أنتها قلا ن طلَعمَهَلات كلا تمل له من بد عُذكتَإلا عل ايه [البقرة :‏ ©]١٩٣وقوله تعالى: ع تنكح رَوًا عَْر ه [البقرة :‏ ]٢٣٠فمفهومه إن نكحت زوجاً غيره حلت له. نقيضه غير ما حصر فيه وثبوت عن أ لمحصور ا نتقاء الحصر هو : مفهوم ومثاله :قوله -يلة ۔ «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى'. مفهوم الاستثناء هو :انتفاء الحكم الذي ثبت للمستثنى منه عن المستثنى وثبوت نقيضه له نفياً أو إثباتاً. مفهوم اللقب :هو ما فهم من تعليق الحكم على الذات. ومثاله :إذا قلنا محمد عالم، أو في الغنم زكاة، فإنه هل يدل على نفي العلم عن غير محمد ونفي الزكاة عن غير الغنم أو لا؟ كما سنبين ذلك عند حديثنا عن الاحتجاج بمفهوم اللقب. مفهوم الظرف : زمانا كان أو مكانش مثال الزماني «الحم أمهم مَمْثْومَتٌ 4فإنه يفيد أنه لا حج في غيرها. ‏( )١سورة النور الآية: ٢٥٩ مفهوم العلة : ومثاله :أعط السائل حاجته ك فإنه يفيد أنه لا يعطى غير المحتاج. ج۔آراء العلماء في الاحتجاج بمفهوم المخالفة: والحنفية : الجمهور المخالفة فريقا 7 بمفهوم العلماء تجا ه ا لاحتجاج ‏ _ ١قال الجمهور :إن مفهوم المخالفة عدا مفهوم اللقب حجة يجب العمل بهى على معنى أن النص الشرعي إذا دل على حكم بقيد يقيد، فإنه يدل على ثبوت نقيض هذا الحكم الأفراد المقيد عند انتفاء القيدث ومقتضاه أن والآخر بطريق النص دال على حكمين :أحدهما :بطريق المنطوق المفهوم . وهل للمفهوم حجية من حيث اللغة أو الشرع؟ رآيان للشافعية قال ابن السمعاني، والصحيح أنه حجة من حيث اللغة، وقال الفخر الرازي :لا يدل على النفي بحسب اللغة، لكنه يدل عليه بحسب العرف العام. ومع هذا التوجه العام من الجمهور إلى اعتبار مفهوم المخالفة حجة فقد تفاوتت درجات الأخذ عندهم ببعض الخفاهيم، فمنهم من أنكر الاحتجاج ببعضها وأجاز الاحتجاج بالبعض الآخر على تفاصيل في ذلك في الأنواع المأخوذ بها، ومنهم من اعتبر كل المفاهيم حجة على أن أقوى تلك المفاهيم أو الأنواع المندرجة تحت مسمى مفهوم المخالفة أن ما هو مفهوم الصفة فهو أظهرها فأغلب المفاهيم مندرجة تحته‘ فلو عبرنا عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها لأن العدود والحدود موصوفان بعددها وحدها وكذا سائر المفاهيم، ولأن المقصود بالصفة ما هو أعم من النعت المصطلح عليه عند النحويين، فقد يكون القيد حالا أو تمييزا أو متعلقاً بمتعلقات الفعل وهلم جر. طلعة الشمس١ ‎ج ۔٠٦٢ص‎ ( )١الاحكام ج ٣ ‎ص 0١٠٣‎إرشاد الفحول ص{©١٧٩ ٢٦٠ ثم إن أشهر المفاهيم واظهرها في الحجية بعد مفهوم الصفة مفهوم الشرط ومفهوم الغايةث وبعد ذلك تأتي بقية المفاهيم. ‏ - ٢وقال:الحنفية وابن سريج والقفال وجماعة من المالكية وكثير من المعتزلة وابو الحسن التميمي بعدم حجية مفهوم المخالفة في جميع أنواعه). وذلك في النصوص الشرعية فلا يجوز العمل به واعتباره حجة مثبتة ) للأحكام الشرعية. وأما في كلام الناس ومصطلحهم وفي عبارات المؤلفين [المصنفين] فإنه حجة ويعمل به فإذا تكلم أحد الناس أو مصنف الكتب بكلام مقيد بوصف أو شرط أو غيرهما فإنه يدل بمنطوقه على ثبوت الحكم عند تحقق القيد. وعلى نفيه عند انتفائه، لأن القيد لا بد له من فائدة. وأغراض الناس ومقاصدهم يمكن معرفتها، ولهذا شاع بين العلماء :أن مفاهيم الكتب حجة. د ۔ شروط الأخذ بمفهوم المخالفة عند القائلين يحجيته وضابطه: قبل أن نذكر أدلة كل من القائلين بالاحتجاج بمفهوم المخالفة أو عدم الاحتجاج به يجدر بنا أن نذكر الشروط التي اشترطها الجمهور للأخذ بمفهوم المخالفة لتسهل علينا مناقشة ما أورده الحنفية ومن تبعهم من أدلة وإيرادات واعتراضات على أدلة الجمهور. لقد اشترط القائلون بوجوب العمل بمفهوم المخالفة وحجيتها شروطا كثيرة وحينما تتوفر تلك الشروط يجب العمل بمفهوم المخالفة عندهم، وإذا فقد شرط منها فلا يجوز العمل بالمفهوم ولا يكون حجة© ومن هذه الشروط : أولآ :ألا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساوياً له في ذلك‘ وإلا استلزم ثبوت حكم المذكور في المسكوت‘ لكونه مفهوم موافقة . كما تقدم. ‏( )١الاحكام ج٢٣‏ ص،٢‏ إرشاد الفحول ص،١٧٩‏ طلعة الشمس ج١‏ ص.٢٦٠‏ ٢٦١ منه، فإن عارضه دليل أوقوى ثانيا :الا يعارض المفهوم المخالف ما ه أقوى منه وجب العمل بهذا الدليل المعارض وترك العمل بالمفهوم. مثال المفهوم المخالف الذي عارضهل أقوى منه ما في قوله تعالى: مانلصلة إن خمئ آن يَقيتكم ألن لوا عحم في الأتضي قلب علتكر جنا أ هذه الآية قد دل على أن فإعنيها م 0 اذا لغه عزه سد نك الكفري 1 صلاة القصر مشروطة بحالة الخوف 3فيكون المفهوم المخالف أنه إذا انتفى الخوف فلا قصر ولكن هذا المفهوم قد عارضه منطوق قد دل على خلاف ذلك وأن رخصة قصر الصلاة عامة فى الخوف والأمن، وذلك ما روي عن يعلى بن أمية أنه توقف في الآية فسال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - كيف نقصر وقد أمنا، والله تعالى يقول. :إلا بتم في الكتضِ فلس عليك جام منه مما عجبت ‏ ]١٠١فقال :عجبت آن نَنَصرا منالسَلَزة ن حفل [ 4التساء: فسألت رسول الله _ يلة _ فقال «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته!. فالمفهوم يدل على أن الصلاة لاتقصر في حال الامن، وقد عارضه منطوق الحديث الذي يدل على أن القصر رخصة في السفر مطلقاً في الخوف والامن، والمنطوق أقوى من المفهوم، وقد عارضه فيجب ترك العمل بالمفهوم ولا يكون حجة لمعارضة المنطوق له وهو أقوى منه. ثالثأ :ألا يكون تخصيص المنطوق بالذكر قد جاء موافقاً للعادة أو جرياً على الغالب من أحوال الناس. مثال تخصيص المنطوق بالذكر جريا على الغالب من أحوال الناس قوله تعالى« :زربتبنظم اتت فى غجوركثم 47فإن الغالب من عادة الناس وأحوالهم كون الربائب في حجور أزواج أمهاتهن أي في رعايتهم وتربيتهم 6 والربيبة هي بنت الزوجة من زوج آخر. . ١٠١ ( )١سورة النساء" الآية‎: ( )٢سورة النساء، الآية.٢٣ ‎: ٢٦٢ فهذا القيد وهو كون الربيبة في حجر زوج أمها قد ذكر جريا على الغالب، لا لكون حكم اللاتي لمن في الحجور بخلاف ذلك بل هن محرمات سواء كن في الحجور أم لا، فهذا المنطوق لا يعمل بمفهومه لخروجه مخرج الغالب، والربيبة محرمة على زوج أمها مطلقاً سواء كانت في حجره أم لا. ولا حجة في مفهوم هذا القيد. رابعاً :أن لا يكون لتخصيص المذكور بالذكر فائدة أخرى غير إثبات خلاف حكم المذكور للمسكوت عنه. فإن لتخصيص المذكور بالذكر فائدة أخرى كالتنفير أو الامتنان، لا يجعله حجة ولا يجب العمل بمفهوم قيده. مثال القيد الذي قد ذكر لفائدة التنفير في قوله تعالى« :يَأبها الر امنوا كا تأغوا الريا كلما محقة ، "(4فإن تقييد أكل الربا بكونه أضعافاً مضاعفة في تحريمه في الآية المذكور قد ذكر للتنفير من الحال التي كانوا عليها في الجاهلية من أكلهم الربا بهذه الصورة المستقبحة. ومما يدلنا على أن تخصيص هذا القيد بالذكر للتنفير قوله تعالى :وإن ‏. (٢فكل ما زاد عن رأس المال فهو ربا سواء أيكم بشم فلكم 7 كان مضاعفاً أو لاث وعلى هذا فإن القيد إنما ذكر للتنفير فلا يحتج بمفهومه. ومثال القيد الذي قد ذكر لفائدة أخرى هي الامتنان قوله تعالى :وهو ازى سَخَرر البحر يتأكذرا منة لحما طَريا 470فإن وصف اللحم بقيد كونه طريا، لا مفهوم له لأنه قد ذكر للامتنان على عباده بهذه النعمة. خامساً :أن لا يكون المنطوق قد ذكر جواباً لسؤال عنه أو لحادثة تتعلق به أو أنه قد ذكر للجهل بحكمه هو فقط. ‏.١٣٠ ‏( )١سورة آل عمران ، الآية: ‏( )٢سورة البقرة، الآية :‏.٢٧٩ ( )٣سورة النحل الآية.١٤ ‎: ٢٦٣ مثال ما ذكر جوابا لسؤال عنه مثل أن يسأل :أفي الغنم السائمة زكاة؟ فيجاب :في الغنم السائمة زكاة. وجوب لا يدل ل على عدم ا لصورة فإ ن وصف ا لغنم بقيد السوم في هذه الزكاة في غيرها، وذلك لأن الغرض إنما هو بيان هذا الحكم للسائل عن أن السائل لم حيث من مطابقاً للسؤال الجواب يكون فقط { حتى السائمة يطلب بيان حكم غير السائمة، ولو كان يريد حكم غيرها لقال :آفي الغنم زكاة. وأيضا لو قيل هذا الجواب لمن يجهل حكم السائمة فقط دون غيرها. سادساً :ألا يكون تخصيص المنطوق بالذكر لموافقة الواقع . وذلك كما « :‏((١ المؤمنات من دون آوي: الكفر يتخ زذ الْموّمنوب ط ل في قوله تعا لى : فإن هذه الآية قد نزلت في جماعة من المؤمنين قد والوا اليهود من دون المؤمنين. وعلى ذلك فهذه الآية قد ذكر فيها هذا القيد ۔ وهو من دون المؤمنين - بيان للواقع وبهذا فلا حجة لمفهومه، فلا يجوز للمؤمنين اتخاذ الكافرين أولياء مطلقاً هذه هي أهم الشروط التي ذكرها العلماء لوجوب العمل بمفهوم لذكرها ئ لم نتعرض أخرى شروط القائلين بأنه حجهة وهناك المخالفة عند وهو : :آلا عامة - كلها إجمالا كقاعدة ضابطاً يجمع الشروط ذكر العلماء ولكن يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت. فإن ظهرت للتخصيص بالذكر فائدة كما في الأمثلة التي تقدم ذكرها وغيرها فلا يكون هناك حجة في هذا المفهوم ولا يجب العمل به، وعلى ذلك ( )١سورة آل عمران الآية.٢٨ ‎: ٢٦٤ فإن الشرط الرابع المتقدم يعتبر قاعدة عامة تندرج تحتها جميع هذه الشروط © ويعتبر ضابطاً للعمل بالمفهوم. وإنما اشترط العلماء انتفاء المذكورات لأنها فوائد ظاهرة، والمفهوم فائدة خفية، فتأخر عنها لتقدمها عليه بظهورها، وكان فائدة خفية. لأن استفادته بواسطة أن التخصيص بالذكر لا بد له من فائدة. وغير التخصيص التخصيص. فتعين بالحكم منتف©{© الأدلة: 1۔أدلة القائلين بالاحتجاج بمفهوم المخالفة: استدل الجمهور على حجية مفهومه المخالفة والعمل به: ب. الاجتهاد وأئمة والتابعين الصحابة أن كبار قد ثبت الدليل النقلي : ۔ ‏١ أخذوا بمفهوم المخالفة. فابن عباس فهم من قوله تعالى« :إن اتا ‏ ]١٧٦١أن ‏ ١اا ه لا كَلَهَا زهنصف ما رك [ 4النساء: و , /أتت و ل ليس لأن الله تعالى لما جعل للاخت النصف عند عدم الولد ترث مع البنت: الابن أو البنت. مع وجود على أن أ لاحت لا ترث أو بنت . دل ابن كان بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟] وقد قال 8 :: 1وقد قال يعلى بن أمية 4 من ألصَلَة إن ف ثم آن فينكم ا لن 1 فلتر علمك ل جتناا مح ا تعالى: الله رسول فسألت منها! مما عجبت عجبت قل : له عمر ‏ ]١٠١فقال [النساء: -عن ذلك‘ فقال« :هي صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته! 5. ثبوت ‏ ١لمقيد بشرط ئ وعدم بمفهوم ضرورة ة ا لأخذ في ويعلى عمر اششترك وأقرهما الرسول ۔ تلة ۔ على فهمهما. نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه واحتج أبو عبيد بحديث [لي الواجد يحل عرضه وعقوبته] على أن غير الواجد لا يحل منه المطل عرضه ولا عقوبته، واتفق الفقهاء على إباحة التزوج ٢٦٥ بالأمة بشرط عدم القدرة على التزوج بالحرة، وعدم حل التزوج بالأمة إذا كان الشخص متزوجا حرة، مستندين في الحكم الأول إلى منطوق قوله تعالى: ومن لم يَنتطع منكم طولا آن ينحكعح الُحصتب المؤمتي قين تما ممتكت أنكم تين كَتَييَكُم مه( ومستندين في الحكم الثاني إلى المفهوم المخالف من هذه الآية نفسها. وأخذ جمهور الفقهاء حتى الحنفية خلافا لليث بن سعد ومالك بقوله «في سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة» للقول بعدم وجوب الزكاة في المعلوفة، عملا بمفهوم المخالفة المأخوذ من منطوق هذا الحديث الذي أثبت الزكاة في [!لسائمة] فقط ، والسائمة هي التي ترعى الكلأ المباح. ‏ - ٢الدليل العقلي :قالوا :أن القيود الواردة في النصوص الشرعية من وصف أو شرط أو غاية. :إلخ ليست عبثاً، ولا بد أن تكون لفائدة، فإذا بحثنا عن فائدتها، فلم نجد لها فائدة إلا تخصيص الحكم بالمذكور ونفيه عما عداء وجب أن يحمل على ذلك وإلا كان ذكر القيد فيها عبثاً، ولا عبث من الشارعالحكيم. فمثلا قوله تعالى :بايج الدي امنا لا تقرا يد وثم حرم ومن تن منم متعمدا فرآه ينل ما قتل منانتر ه(') دل بمنطوقه على وجوب الجزاء على من قتل الصيد عمداً، ودل بمفهومه المخالف على نفي الجزاء عمن قتل الصيد خطا وهو محرم، فلو لم تدل الآية على الحكم الثاني لكان ذكر التعمد لغواً. 2۔ أدلة القائلين يعدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة: استدل الحنفية على آن مفاهيم المخالفة في النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله ليست بحجة يا لأادلة التا لية : . ٢٥ النساء © الآية: ‎ سورة ()١ . ٩٥ ( )٢سورة المائدة، الآية‎: ٢٦٦ ‏ - ١إن فوائد القيود التي يقيد بها اللفظ كثيرة، فإذا ورد قيد منها في كلام الشارع، ولم تظهر له فائدة معينة، فلا نستطيع أن نحكم بأن الفائدة لذلك القيد هي تخصيص الحكم بالمنطوق، ونفيه عما لا قيد فيه، لأن مقاصد الشرع لا يمكن الإحاطة بهاث بخلاف مقاصد البشر وأغراضهم، فإنه يمكن الإحاطة بها، ولهذا كان مفهوم المخالفة في كلام البشر معتبراً. ‏ - ٢لم يعمل بمفهوم المخالفة في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبويةث إذ لو عمل به لأدت هذه النصوص إلى معان فاسدة أو إلى احكام تنافي المقرر شرعاً، مثل قوله تعالى :إ عِدَةً الشهور ند ل أقتا عَكَرَ تها فى كتب اه يوعمَلىَ الكوت والكر ينها أزبسة ) لم يكن " , :كت الدين المتة قا تلغوا ذفيهن أشك بالأربعة الحرم [رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم] دليلاً على إباحة الظلم في غيرها من الأشهر لأن الظلم حرام في جميع الأوقات. ومثل قوله سبحانه« :ول تشل ياء يي ي يك عدا &) ال أن ت أ »(" ليس كلمة «غدا مفهوم معتبر، فلا بد من ذكر المشيئة في كل الأحوال“، سواء بعد ساعة أو شهر أو سنة ونحوها. ومثل قوله _يلة «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم -الراكد الساكن - ليس لكلمة ل وهو جنب [ مفهوم مخالف معتبر 0لأن ا لنهي عن وهو جنب 7 الاغتسال في الماء الراكد عام في حال الجنابة وغيرها. ( )١سورة التوية، الآية.٣٦ ‎: ‎ ٢٣و.٢٤ ( )٢سورة الكهفآ الآية‎: ( )٣أخرجه بهذا اللفظ مسلم عن أبي هريرة، ولفظ البخاري :فلا يبون أحدكم في الماء الدائم‎ الذي لا يجري ثم يغتسل! ولابي داود بلفظ « :ولا يغتسل فيه من الجنابة» (سبل السلام ‏١٩/١ ‏.)٢٠ ٢٦٧ ‏ - ٢لو كان مفهوم المخالفة معتبرا لما احتيج إلى النص عليه صراحة كما «وَربتبنكم في قوله تعالى« :ولا تَقَروْهُمَ 4ووىكما في قوله سبحانه: أنتى فيبورم تيينسآيكم التى دعلشم يهن إن كم توا ةعلشر بيت فلا ججصععتتكئم "(4ففي الآيتين نص الله سبحانه على حكم المسكوت عنه. ‏ ٤۔ أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة فلو استوت السائمة والمعلوفة في الحكم فلم خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان، فعلم مخالفة المعلوفة للسائمة. = 3الترجيح: والمتتبع لما احتج به المثبتون لحجية المفاهيم والمعارضون لهم إذا أمعن النظر في أدلة الفريقين يجد نفسه مضطرا إلى ترجيح الإثبات على النفي © فالصحابة ۔ رضوان الله عليهم ۔ في كثير من الوقائع عملوا بالمهفوم المخالف © كما نقل عن القاسم بن سلام وأهل اللغة وفصحاء العربية فهموا ذلك أيضاً وغيره، وليس ما نقل عنهم مجرد أخبار آحاد فقط 6حتى لا تثبت بها اللغات، فإن القائلين بالمفهوم من أئمة اللغة ۔ ومنهم الأئمة الثلاثة ۔ قد زادوا عن الاحاد فوجد العدد الذي يكفي في إثبات صحة النقل ۔على أنه لو لم يقبل نقل الآحاد للغات لبطل الاحتجاجا بكثير من الشواهد المنقولة عن العرب على إثبات اللغات ولسقط أكثر ما في المعاجم اللغوية" وكان الاعتماد على المؤلفات في اللغة غير معول عليه. على أن طبيعة اللغة التي نزل بها التشريع الإلهي في القرآن الكريم والسنة المطهرة تققتتضضيى نفي العبث عن عبارات الشارع وهذا ما يحصل من إلغاء القيود التي تتثثببتت المفاهيم. . ٢٢٢ ( )١سورة البقرة، الآية‎: ( )٢سورة النساء، الآية.٢٢٣ ‎: ٢٦٨ ثم 7مقاصد الشرع، وإن لم يمكن الإحاطة بهاء إلا آن المجتهد إذا عن فائدة القيد الوارد في النصوص ئ ولم يجد له فائدة ا لا تخصيص بحث الحكم بما وجد فيه القيد، ونفيه عما لا يوجد فيه فإنه يغلب على الظن أن ولأن العمل بهذه الدلالة وغلبة الظن كافية في وجوب هذا القيد لهذه الفائدة © التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مزجح وهو محال‘ وما ذكروه مما ينقض القاعدة من القيود المذكورة تمت الإجابة عليه من خلال ذكر الشروط التي التزم بها المثبتون لحجية المفهوم. 4أثر الاختلاف في هذه القاعدة' : فكان لاختلافهم في هذه القاعدة _ الاحتجاج بمفهوم المخالفة أثر واسع في الاختلاف في الفروع، فمما اختلفوا فيه مما يبني على هذه القاعدة. -زواج الأمة الكتابية عند فقدان الطلول على تروج الحرة : ذهب جمهور الفقهاء، إلى عدم جواز ذلك، أخذا من قوله تعالى: ومن لم يَنتطيع منكم علؤلا أن ينحكع النت المؤمت تين تا ملكت أتمننكم تين فييك » [النساء :‏ ]٢٥دلت هذه الآية بمنطوقها على جواز التزوج بالأمة المؤمنة عند فقدان طول الحرة ودلت بمفهومها المخالف على تحريم الزواج من الأمة الكتابيةث وذلك لأن الحل قد قيد بوصف الإيمان فيثبت التحريم عند الخلو من ذلك الوصف. وذهب الحنفية إلى جواز نكاح الأمة الكتابية عند خوف المشقة وفقدان لنسل (4 ي قوله تعالى « :تانكخرا م كاب لك الحرة 7أخذاً من عموم طول في ا لنكاح :ط أحل لكم تا ورا النساء من وقوله بعد آن ذكر المحرمات ةَيحضمم»(") والأمة الكتابية مندرجة تحت عموم هاتين الآيتين وأيضا فإنها الآية.٣ : ‎ النساء © سورة ((١ . ٢٤ الآية ب‎: النساء © سورة )(٢ ٢٦٩ محللة له بملك اليمين، فتكون محللة له بالنكاح، إذ لا يحل بملك اليمين إلا 6فلا تخرج إلا بدليل © ومفهوم المخالفة ليس ما كان حلالا بملك النكاح( بدليل عندهم. هذا بالإضافة إلى أن الاستدلال بمفهوم المخالفة هنا غير جائز، لان المفهوم في مقابلة منطوق عام هو أقوى، فلا يصح الاحتجاج به، لأن من شرط الاحتجاج به عند من يحتج ألا يعارضه ما هو أقوى منه. _ الزواج من الأمة المؤمنة مع القدرة على التزوج بالحرة : ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة ذلك، أخذا من مفهوم المخالفة في الآية التي مرت‘ فقد دلت بمنطوقها على جواز نكاح الأمة المؤمنة بشرط عدم استطاعة طول الحرة، فتدل بالمفهوم المخالف على الحرمة عند انتفاء الشرط © الاستطاعة. عدم وهو وذهب الحنفية إلى جواز ذلك للأدلة السابقة، جريا على قاعدتهم من عدم الاحتجاج بالمفهوم المخالف. -نفقة المطلقة ثلاث الحائل فى العدة : ذهب الجمهور إلى نفقة المطلقة ثلاثا في العدة إذا كانت حائلا غير واجبة واستدلوا على ذلك بمفهوم المخالفة في قوله تعالى في شأن المطلقات ثلاثا :رن كم أؤِ عت شوا عين حَي يََمنَ عنهن »(" 0فقد جعلت الآية النفقة للبائن بشرط أن تكون حاملاً، فينتفي الحكم عند انتفاء الشرط© فثبت النفقة للبائن الحائل. وجوب عدم ٍ وذهب الحنفية إلى وجوب النفقة للمطلقة ثلاثاء سواء أكانت حاملا أم حائلا، ولم يأخذوا بمفهوم المخالفة، وقالوا إذا كان النص القرآني قد صرح ( )١المبسوط.)١(١٠ _ ١٠٨ /٥( ‎ . ٦ الآية: ‎ سورة الطلاق © )(٢ ٢٧٠ النفقة للحامل . فهو ساكت عن نفقةة الحائل ‌© ففيبقى الحكم على أصله بوجوب وهو وجوب النفقة، فإن الزوجة قبل الطلاق كانت نفقتها واجبة على الزوج لاحتباسها لحقه، وهذا الاحتباس باقي بعد الطلاق ما دامت في العدة. وهناك مسائل لأثر اختلافهم في هذه القاعدة نماذج ثلاثة كأمثلة هذه القاعدة. في هذه فيها على الخلاف الخلاف ; بني أخرى ٢٧١ الفصل الثاني مسلك الحنفية في تقسيم الدلالة أقسام دلالة الألفاظ على الأحكام: إن الباحث في كتب الأصول عند الحنفيةث يرى أنهم يقسمون طرق هي : إلى أربعة أقسام الاحكام على دلالة الألفاظ دلالة العبارة ودلالة النص ودلالة الاتتضاءث ووجه الضبط عندهم في هذه الطرق، أن دلالة النص على الحكم إما أن تكون ثابتة بنفس اللفظ، أو لا تكون كذلك. إما أن تكون مقصودة منه فهو مسوق والدلالة التي تثبت بنفس اللفظ [عبارة النص] فإن كانت مقصودة فهي العبارة ) وتسمى لها ئ أو غير مقصودة{ وإن كانت غير مقصودة، فهي الاشارة، وتسمى [إشارة النص]. والدلالة التي لا تثبت بنفس اللفظ، إما أن تكون مفهومة من اللفظ لغة مفهومة منه كانت وإن لغة سميت [دلالة النص] مفهومة كانت فان شرعا 6 أو شرعا أو عقلاً سميت [دلالة اقتضاء]. من هذه الدلالات مع التمثيل. وإليك تعريف كل واحدة تعريف عبارة النص: عبارة النص :هي دلالة اللفظ على ما كان الكلام مسوقاً لأجله أصالة أو ٢٧ تبعاًث وعلم قبل التأمل أن ظاهر النص يتناولهش قال السرخسي[ :فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق لأجله، ويعلم قبل الثامل أن ظاهر النص متناول له]). ولقد ذكروا لهذا النوع من الدلالة أمثلة كثير :منها : أ _ قوله تعالى :لوين حثممق آيلاظوا في النتن ثانكخا ما عاب لكم يََ اليس مي وكت كنب كل خفتمم ا تة ي آ كت. 40 7قالوا: إن هذه الآية قد انتظمت عدداً من الأحكام هي ‏ - ١إباحة الزواج. ‏ - ٢إباحته بأكثر من واحدة. ‏ ٣۔ وجوب الاقتصار على زوجة واحدة، إذا خاف الزوج عدم العدل عند التعدد. وكل هذه الاحكام مستفادة عن طريق عبارة النص© لأن الكلام مسوق لأجلها واللفظ متناول لها قبل التأمل، وإن كان بعضها يتناوله تبعاً كإباحة الزواج. ب۔ قوله تعالى :وال امه المتع رَحَّم ازبزأ 47قالوا :دلت هذه الآية على حكمين :أحدهما حل البيع وحرمة الرباث والثاني نفي المماثلة بين البيع والرباچ وكلاهما مستفاد من طريق العبارة، لأن كلا منهما مقصود بالكلام، ومعلوم قبل التأمل أن ظاهر اللفظ يتناولهث وإن كان يتناوله للحكم الأول تبعاً . وتناوله للحكم الثاني أصالة لأن الآية سيقت للرد على الذين سووا بيانلبيع والربا فقالوا(« :رتما ألمت متل ابو. 40 (.)٢٣٦/١ ( )١أصول السرخسي‎: ( )٢سورة النساء، الآية.٣ ‎: . ٢٧٥ ( )٣سورة البقرة الآية‎: ( )٤انظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي.)٦٨/١( ‎: ( )٥سورة البقرة، الآية.٢٧٥ ‎: ٢٧٤ إشارة النص: وعرفوا إشارة النص بأنها :دلالة اللفظ على حكم غير مقصود ولا سيق له النص‘ ولكنه لازم للحكم الذي سيق الكلام لإفادته')، وليس بظاهر من كل وجه قال شمس الأئمة [ :والثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله، لكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة ولا نقصان وبه تتم البلاغة ويظهر الإعجاز]. وقال فخر الإسلام البزدوي عند الكلام على الاستدلال بالإشارة[ :هو العمل بما ثبت بنظمه لغة، ولكنه غير مقصود ولا سيق له النص‘ وليس بظاهر من كل وجه]("). ولقد ذكروا لهذا النوع من الدلالة أمثلة منها [ :: في هه لول ولى ألين وليه ين أمل تا أناء أنه عل أ _ قوله تعالى: :7م ينة وبا ء ألمك والمسكين وابن ألير زون > ألمان 7اك وات2ثرا ل,د ة من ك 7 77 تود مضل منأله ليد : أ ن من الَمُهنجرتَ الذ : سوبا وَيضُرود أله ورسول أؤيكً ه اصَدؤة»”('. قالوا :إن هذا النص يدل بعبارته على استحقاق الفقراء المهاجرين كما قال الله تعالى: لنصيب من الفيء، لأن الآية سيقت لبيان هذا الحكم ربا أق أنه عَلل رشولي. ه [الحشر :ء] الآية. ويدل بالإشارة على زوال ملكيتهم عما خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار عليها فإن الله تعالى سماهم فقراء مع إضافة الديار والأموال إليهم© والفقير حقيقة من لا يملك المال ‘ لا من بعدت يده عن المال. ‏( )٢٣٦/١وما بعدها. ‏( )١أصول السرخسي ‏( )٢أصول البزدوي)٦١٨/١( :۔‏ الآيتان :‏ ٧‏.۔٨و ‏( )٢سورة الحشر ٢٧٥ قال السرخسي[ :وهذا حكم ثابت بصيغة الكلام من غير زيادة ولا نقصان، فعرفنا أنه ثابت بإشارة النص]آ'. ب قوله تعالى :لأي تم ينل الضار ات إ بابكم هم ياشلك عت سسكا تت تَذْتَا أر كث أن م ك. عم اه مر ِ لاش نت . نك لت بش وانتن ما كتب ‏ ٣لك وكلوا وأسروا حى يتم السود منَ الفجر ر أثرا أمام إلَ ألين ولا لكه الحظ الأبيض من الت الهم فلا تَترَوما كديكً تك ذود نتيررفرت أنشر مكنون فى لس ‏ ٨1اتت للتَاس لَمَلَهَم يَتَثقوورےگه(.)٢‏ يت قالوا إن هذا النصر القرآني يدل بعبارته على إباحة الأكل والشرب والاستمتاع بالزوجات في جميع الليل من ليالي رمضان إلى طلوع الفجر الصادق. ويدل بإشارته على أن من أصبح جنباً فصومه في ذلك اليوم صحيح، لأن الله تعالى قال« :فَألكنَ بَشروهنَ و ماما كتب انه لكم وكلوا وأسروا حَيّ يتم لكه الحظ الكيش محاليل الكتور منَ المجر ه [البقرة :‏.]١٨٧ الليل، فقد يطلع عليه الفجر فإذا كان الاتصال مباحاً في جميع7 وهو جنب‘ فيكون الاغتسال بعد طلوع الفجر. ج -قوله تعا لى. : :وأول يضِعََأَوَلَدَهُنَ حولين كاملين لمَنَ أراد أن 2را اَلََاعَة وعل الؤلود له رشة وكنوَجة بانتو. (4 قالوا :إن هذا ا النصر يدل بعبارته على أننفقة الوالدات من رزق وكسوة واجبة على آباء الأولاد، لأن هذا المعنى هو المسوق من أجله، وهو المتبادر من ظاهر اللفظ. (.)٢٣٦/١ ( )١أصول السرخسي‎: ( )٢سورة البقرة" الآية.١٨٧ ‎: ( )٣سورة البقرة، الآية.٢٣٢٣ ‎: ٢٧٦ وهو يدل بإشارته على أن نسب الولد إلى أبيه، لأن النص في قوله تعالى « :رَعَلَ الولود ل ه [البقرة :‏ ]٢٣٣أضاف الولد إليه بحرف اللام التي هي ومنه الاختصاص بالنسب فيكون دالا بإشارته على أن الأب هو للاختصاص« المختص بنسبة الوليد إليه لأن الوالد لا يختص بالولد من حيث الملك بالإجماع فيكون مختصا به من حيث النسبه". وفصل تمون ا [ 4الاحقاف :‏ ]١٥ظهور المنة د ۔ قوله تعالى :ومل للوالد على الولد لأن السياق يدل على ذلك‘ فقد أمر الله تعالى بالإحسان للوالدين، ثم بين السبب في جانب الأم بأنها حملت ولدها كرهاً، ووضعته كرهاً، ثم ذكر أن المشقة لم تنته بالوضع، بل امتدت ) إلى آخر زمن الرضاع. وثبت بالإشارة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر فقد جاء في آية أخرى أن قال تعالى :رَ مف إِصملهٌو في عَامَنن [ 4لقمان :‏.]١٤ مدة الرضاع حولان كاملان وقال تعالى« :لالولةث يعن ودهن عولبر كاملين لمن أراد أن يع الَاعَةَ [ 4البقرة :‏ ]٢٣٣فيبقى للحمل ستة أشهر. ولقد خفي هذا الحكم على كثير من الصحابة، واختص بفهمه ابن عباس _ رضي الله عنهما _ فلما ذكر لهم ذلك قبلوه منه واستحسنوه("". روي عن ابن عباس أنه قال :هي -أي قوله تعالى :اللات فى البطن ستة أشهر 0فإن مكث سبعة أشهر -في ‏ ١لولد يمكث رَضِعَنَ فرضاعته ثلاثة وعشرون شهرا فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعته اثنان وعشرون ‏. ""]١٥ لنمو كا [ 4الأحقاف: شهراً . لقوله تعالى :وحمله وفصل ‏(.)٢٣٧ /١ ‏( )١انظر أصول السرخسي: ‏(.)٢٣٧ /١ ‏( )٢انظر أصول السرخسي: ‏( )٣تفسير القرطبي ‏(.)١٦٣ /٣ ٢٧٧ فاراد أن يقضي وروي أن عثمان قد أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر عليها بالحد. فقال له علي ۔ رضي الله عنه _ :ليس ذلك عليها، قال الله تعالى :وحلم وَنصَلمُ لون مما » [الاحقاف :‏، ]٠٥وقال تعالى :لولات ضمن الدهن عولبر كاملة [ 4البقرة :‏ ]٢٢٣فالرضاع أربعة وعشرون شهرا. فرجع عثمان عن قوله 6ولم يحدها()١‏. والحمل ستة أشهر. . دلالة النص: اختلفت تعابير أصولي الحنفية حول تحديد المراد بدلالة النص؛ إلا أنها كلها تلتقي على أن المراد بها هو دلالة اللفظ على ثبوت المنطوق به لوجود معنى فيه، يدرك كل عارف با للغة أن ا لحكم في عنه للمسكوت المنطوق به كان لأجل ذلك المعنى، من غير حاجة إلى نظر واجتهاد. قال صدر الشريعة في تعريف دلالة النص[ :دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى، يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى]"). هذا :ولأن الحكم في هذه الدلالة يؤخذ من معنى النص لا من لفظه، وسماها الكثيرون[، فحوى الخطاب] لأن فحوى الكلام معناه، ويسميها الموافقة]. الشافعية [مفهوم وقد ذكروا لهذا النوع من الدلالة أمثلة كثيرة، منها: [ ۔ قوله تعالى « :وَتَسَى ريْكً ألا تيدا لعن عندة آنككتر أهما أو كلاهما ملا لهما قولا كرييا».0 ‏( )١تفسير القرطبي ‏(.)١٤٣/١٦(، )١٦٣ /٣ (.)١٣١/١ ( )٢التوضيح‎: ( )٣سورة الإسراء. الآية.٢٣ ‎: ٢٧٨ قالوا :قوله :نا تشل لما أتي [الإسراء :‏ ]٢٢دل بعبارته على تحريم التأفيف، وكل عارف باللغة العربية يدرك أن المعنى الذي كان من أجله تحريم هذا التأفيف إنما هو الإيذاء للوالدين. وأن المقصود من تحريم التافيف هو الاذى عنهما ومراعاة حرمتهما. كف وهذا المعنى موجود قطعا في الضرب والشتم وما أشبه ذلك‘ فيتناولها النص وتعتبر حراماً، وتعطي حكم التأفيف الذي ثبت بعبارة النص‘ ويكون ثبوت التحريم فيها بطريق دلالة النص. على أن الشتم والضرب وما كان على شاكلتهما هي أولى بالتحريم من التأفيف لأن الإيذاء الذي هو موجب الحكم موجود فيها بشكل أقوى وأو ضح ‏(. (١ قالوا :إن هذا النص دل بعبارته على تحريم أكل أموال اليتامى ظلما. وواضح أن المعنى الذي من أجله كان هذا التحريم هو تبديد هذه الأموال وتضييعها عليهم من غير حق، فيتناول من طريق دلالة النص كل ما من شأنه تفويت المال عليهم، من إحراق وإهمال وغير ذلك لأنها كلها اعتداء على مال القاصر الضعيف عن دفع الاعتداء. ما ورد من أن ما عزاً [زنى ۔ وهو محصن ۔ فرجم]”) ومعلوم أنه ما ح - (.)٢٤٢ /١ ( )١انظر أصول السرخسي‎: . ١٠ ( )٢سورة النساء، الآية‎: ‏( )٣حديث رجم ماعز رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث أبي هريرة وأبو داود من حديث جابر والبخاري في كتاب الحدود عن ابن عباس وغيره وفي بعض روايات البخاري ليس فيها تسمية ماعز. ٢٧٩ رجم لأنه ماعز، بل لأنه زنى في حالة الإحصان‘ فيثبت هذا الحكم في حق غيره عن طريق دلالة النصر(. ومن أهلي الكتب من إن تأمن يقظار يُوَدِة إنك ومنهم ممن د ۔ قوله تعالى: ‏٢ يك رہ مص ى صم ۔ >, ے۔۔ م. جه ص إن كَأمنَه يدريتار لا يَوََمة إليك إلا ما دمت عَلته قاما ؛ ‏)(٢ قالوا :دل الشطر الأول من الآية بعبارته على أن فريقاً من أهل الكتاب يتصف بالأمانة، إلى درجة أنه لو ائتمنه أحد على قنطار يؤديه إلى من ائتمنه ' ويفهم منه بطريق دلالة النص أنك لو ائتمنته على أقل من القنطار © أداه إليك© فإن من يكون أمينا على الكثير يكون. أمين على القليل من باب أولى، ودل الشطر الثاني من الآية بعبارته على أن فريق من أهل الكتاب يتصف بالخيانة. إلى درجة أنه لو اتتمن على دينار لا يؤديه إلى :من :ائتمنه. ويفهم منه بطريق دلالة النص أن هذا الفريق لو ائتمن على ما فوق الدينار، لما أداه إلى من ائتمنه عليه لأن من يكون خائناً في القليل يكون خائن في الكثير من باب أولى. ه۔ ومن أمثلة ذلك قوله ۔ عليه الصلاة والسلام ۔ للذي أكل ناسياً في شهر فإنما أطعمه رمضان« :من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه الله وسقاهه"". دل هذا الحديث من طريق العبارة على أن من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح، ودل عن طريق دلالة النص أن المجامع ناسياً لا يبطل صومه، لان من له معرفة باللغة يدرك أن المعنى الذي من أجله كان الصوم صحيحا م (.)٣٢٤٢ /١ ( )١انظر أصول السرخسي‎: . ٥ الآية: ‎ آل عمران © سورة )(٢ ‏( )٢الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب الصائم إذا أكل وشرب ناسي. ومسلم كذلك. ٢٨٠ الاكل آو الشرب 0بل هو النسيان “ مثل الاكل والشرب في ليس هو خصوص هذا المعتى© فيثبت الحكم فيه بدلالة النصر()١‏. و ۔ ومن الأمثلة أيضاً ما ذكره أبو يوسف ومحمد في قوله ۔ عليه الصلاة «لا قود إلا بالسسيف؛") . من ثبوت القود في القتل بالمثقل. والسلام لان المعنى المعلوم به لغة أن النفس لا تطيق احتماله ودفع أثره، فيلبت الحكم بهذا المعنى في القتل بالمثقل© ويكون ثابتا بدلالة النص قالا :لأن القتل نقض البنيةث وذلك بفعله ما لا تحتمله البنية مع صفة السلام، وهذا المعنى قي المثقل أظهر فإن إلقاء حجر الرحى والأسطوانة على إنسان لا تحتمله البنية ينفنها، والقتل بالجرح لا تحتمله البنية بواسطة السراية، وإذا كان هذا أتم في المعنى المعتبر، كان ثبوت الحكم فيه بدلالة :النص”"‘. طريق معنى النص وأمثالها عن هذه الأحكام هذا وظاهر أن ثبوت ولذلك نرى الحنفية يثبتون عن هذا الطريق من عندهم 4لا عن طريق القياس الاحكام ما لا يجيزون إثباته عن طريق القياس. قال شمس الأئمة السرخسى[ :ولهذا جعلنا الثابت بدلالة النص كالثابت بإشارة النص“ وإن كان يظهر بينهما التفاوت عند المقابلة. وكل واحد منهما ضرب من البلاغة، أحدهما من حيث اللفظ، والآخر من حيث المعنى© ولهذا وإن كنا لا نجوز مثل ذلك جوزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص©، بالقياس () ( )١انظر أصول السرخسي.)٢٤٥ /١( ‎: ‏( )٢رواه ابن ماجه برقم ‏( )٢٦٦٧عن النعمان بن بشير وبرقم (٦٦٨؟)٢‏ عن أبي بكرة والبزار والطبراني والطحاوي والبيهقي عن النعمان بن بشير بألفاظ مختلفة } انظر الكلام عليه في نيل الأوطار :‏(/١ ‏ )٧هذا وللحديث تفسير آخر وهو أنه لا يقتص إلا بالسيف مهما كانت وسيلة القاتل. ( )٣أصول السرخسي.)٢٤٣/١( ‎: (.)٢٤٢ /١ ( )٤أصول السرخسي‎: ٢٨١ دلالة الاقتضاء: قد يتوقف صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية على معنى خارج عن اللفظ، فإذا كان كذلك سميت الدلالة على هذا المعنى المقدر[دلالة الاقتضاء]، لأن استقامة الكلام تقتضي هذا المعنى وتستدعيه، وسمي الحامل على التقدير والزيادة [مقتضياً] بكسر الضاد وسمي الشيء المزيد [المقتضى] بفتح الضاد، وسمى ما ثبت به من الأحكام [حكم المقتضى"(٢‏. فدلالة الاقتضاء :هي دلالة الكلام على معنى يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا(". والمقتضى عند عامة الأصوليين ثلاثة أقسام: ] ۔ ما وجب تقديره لتوقف صدق الكلام عليهؤ وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام« :رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(") إذن فلا يلة فإن الخطا والنسيان لم يرفعا، بدليل وقوعهما من أمته بد من تقدير شيء حتى يكون الكلام صادقاً، إذ هو صادر ممن لا ينطق عن الموى، وذلك بأن يقال مثلا[ :رفع إثم الخطأ أو ما أشبهه، وبهذا التقدير يصبح هذا الكلام صادقاً]. ب ۔ ما وجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه عقلاً، وذلك كقوله تعالى : «وَنعَل التَريَهَ )(4فإن هذا الكلام لا بد فيه من تقدير لفظ، لكي يصح (.)٧١٥ /١ ( )١كشف الأسرار على أصول البزدوي‎: ( ١٧٢ /١۔.)١٧٣ ‎ ) (٢المحلى على جمع الجوامع‎: ‏( )٢الحديث من رواية الطبراني في الكبير عن ثوبان، وللحديث صيغة أخرى وهي( :إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطا والنسيان وما استكروهوا عليه)ء وهي من رواية ابن ماجه عن آبي ذر برقم ‏(، )٢٠٤٣والحاكم عن ابن عباس وفي رواية لابن ماجه عن ابن عباس‘ وفي رواية لابن ماجه عن ابن عباس برقم ‏( :)٢٠٤٥إن الله وضع عن أمتي. ( )٤سورة يوسف الآية.٨٢ ‎: ٢٨٢ عقلا. وذلك المقدر لفظ الأاهل، إذ القرية ۔ وهايلأبنية المجتمعة _لا يصح سؤالها عقلا. ومثل ذلك قوله تعالى :لينغ تادب») فإن النادي ۔ وهو مجتمع القوم ومتحدثهم _ لا يصح دعاؤه، فكان لابد من تقدير لفظ يستقيم به الكلام> وهو لفظ [أهل]، يكون تقدير الآية :فليدع أهل ناديه. وبذلك يصح الكلام ويستقيم. ج -ما وجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه شرعاً، وذلك كقولك لمن يملك عبداً :أعتق عني بألف فإن هذا يدل على التمليك، فكأنك قلت ملكني إياه، بألف ثم اعتقه عني، إذ لا يصح العتق إلا بعد التملك". المقارنة بين منهجي الجمهور والحنفية: إن الباحث في كل من المنهجين مع اختلاف وجهة الفريقين في التقسيم والتنويع، يبدو أمامه جليا الأمور التالية : ۔ إن الدلالات في منهج الحنفية أربع دلالات فقط، بينما هي عند الآخرين ست دلالات. ‏ - ٢إن ما يسميه الحنفية إشارة النص هو ما يسميه الآخرين كذلك. ‏ - ٣إن ما يسميه الحنفية دلالة الاقتضاء هو كذلك يسمى عند الآخرين. ‏ ٤۔ إن ما يسمى عند الحنفية بدلالة النص هو ما يسمى عند الآخرين بمفوم الموافقة. ۔ إن ما يسميه الحنفية عبارة النص يقابله عند الآخرين ما يسمى بالمنطوق الإيماء. الصريح ودلالة العلق © الآية.١٧ : ‎ سورة ((١ ) (٢كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )٧١٦/١( ‎المحلى على جمع الجوامع.)١٧٣ /١( ‎ ٢٨٢٣ ‏ ٦۔ ليس عند الحنفية دلالة تسمى دلالة مفهوم المخالفة، بل يعدون الاستدلال به من الاستدلالات الفاسدة بينما الآخرين يعترفون بهذه الدلالة. وهي عندهم -إذا استوفت شروطها _ دلالة من دلالات اللفظ التقسيم" إلا أنهم وصلوا إلى نتائج متقاربةش حتى إن الخلاف ليكاد يكون في التسمية لا فى المسميات إلا فيما يتصل بمفهوم المخالفة كما أوضحنا سابقاً. أحكام تلك الدلالات: يثبت الحكم بهذه الدلالات الأربع (العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء) على وجه القطع واليقين إلا إذا وجد ما يصرفها إلى الظن كالتخصيص أو التاويل، لأن كلا من دلالة العبارة والإشارة يثبت المعنى فيها بنفس اللفظ © ودلالة النص يثبت الحكم فيها من طريق العلة المفهومة لغة، والثابت باللغة قطعي وأما دلالة الاقتضاء فتقتضيها ضرورة صدق الكلام وصحة معناه فتكون دلالة قطعية. النص فعبارة تقفاوتها في قوة الدلالة بحسب الدلالات هذه ومراتب أقوى من الإشارة لأن العبارة تدل على المعنى المقصود بالسياق © والاشارة بالسياق. على معنى غير مقصود تدل اللفظ والإشارة أقوى من الدلالة :لأن الأولى تدل على المعنى بنفس النص ومفهومه. عليه ربمعقو ل والثانية تدل وصصہحته © والدلالة أقوى من الاقتضاء، لأن الثابت بالاقتضاء لم يدل عليه اللفظ . وصحته الكلام لصدق وإنما استدعته الضرورة بصيغته ولا بمفهومه اللغوي ش وإذا تعارضت هذه الدلالات في الأحكام الثابتة بها يرجح الثابت بالعبارة ثم الإشارة ثم الدلالة، ثم الاقتضاء. ٢٨٤ ععليىدا القفاهتلا ع7مدا. فيعرمجلحا ابلآحيةكم «واملنأولت لشأنله ثامبتيكباعبارةمَُمَاملْدَا َجََاؤم جهه التصاص وجوب العبارة والإشارة :ما ذكرناه من تعارض تعارض مثال رے' ے « ۔۔ سرو و2ے۔۔ رر نص. ومن أمثلته قوله تعالى« :ولا تسب ألين فيلو فى سبيل آلله أنرتا بز أيا: عند رَبَهم يرَرَمْدَ»("" دل بعبارته على مكانة الشهداء العالية. ودل بإشارته على أن الشهداء لا يصلى عليهم لأن الله تعالى سماهم أحياء، وصلاة الجنازة تكون على الأموات‘ وقد تعارضت هذه الإشارة مع قوله تعالى« :رصَل علوة ية صََزَكَ سكر مم "(4فإنه دل بعبارته على إيجاب الصلاة في حق الموتى جميعهم والشهداء أموات حقيقة وحكما، فتقسم أموالهم التي تركوها ويحل فترجح عبارة الآية الثانية على إشارة الآية التزوج بنسائهم بعد مضي عدتهم الأولى. ومثال تعارض الإشارة مع الدلالة قوله تعالى :وَمن يفشل مُؤمكا مُتَحَمَدَا تَجََؤم جَهَتَمُ عنيدا فيها _ فإنه دل بإشارة النص على عدم وجوب الكفارة على القاتل عمداً، وقوله تعالى« :وَمَن كل مُؤمتا حلا فَتَتررُ وكتر مؤمتةر وية ملمة يل أمي(4. ث فإنه دل بعبارته على وجوب الكفارة على القاتل خطأء ودل أيضا بدلالة نصه على أن القاتل عمدا أولى بالكفارة من المخطىء لأن المخطىء أدنى حالا من العامد، فترجح إشارة الآية الأولى لقوتها على دلالة نص الآية الثانيةش فلا تجب الكفارة على القاتل عمداً. ولا مثال على التحقيق لتعارض دلالة النص مع اقتضاء النص. . ٩٣ ( )١سورة النساء الآية‎: ( )٢سورة آل عمارن، الآية.١٦٩ ‎: ( )٣سورة التوبة، الآية.١٠٣ ‎: ( )٤سورة النساء، الآية.٩٣ ‎: ( )٥سورة النساء، الآية.٩٣ ‎: ٢٨٥ عموم المقتضى: لقد مر أن دلالة الاقتضاء :هي دلالة اللفظ الدال على المنطوق على الكلام أو صحته عقلا أو شرعا. صدق يتوقف على تقديره معنى هذا ولقد أجمع العلماء على أنه إذا دل الدليل على تعين أحد الأمور كقوله تعالى : وذلك عاماً أم خاصا ‘ سواء أكان الصالحة للتقدير فإنه يتعين © زمعتتيك انتيتة () وكقوله« :خحرمت عتتضم أتمتكم ("" فإنه قد قا م الليل على أن المراد في الآية الأولى تحريم الاكل، وفي. الآية الثانية الوطء (), يستقيم الكلا م عدة تقديرات يحتمل المقام فيما لو كان ولكنهم اختلفوا بواحد منها أيقدر ما يعم تلك الأفراد أو يقدر واحد منها. ذهب جماعة إلى أنه يقدر ما يعم تلك الأفراد، وجعلوا للمقتضى عموما وهذا ما يسمى (عموم المقتضى) وقد نسب القول بعموم المقتضى إلى الإمام الشافعي(‘، وذلك لأن المقتضى بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به، حتى كان الحكم الثابت به كالثايت بالنص لا بالقياس، فكذلك في إثبات صفة العموم فيه فيعجعل كالمنصو صر(©) وذهب الكثيرون -ومنهم الحنفية -إلى أنه يقدر واحد منها فقط ولم ( )١سورة المائدة، الآية.٣ ‎: ( )٢سورة النساء. الآية.٢٣ ‎: (.)٣٣ _ ٢٣٧ (، .)١٣١كشف الأسرار‎: ( )٣إرشاد الفحول‎: ‏( )٤لم أر فيما بين يدي من كتب أصول الشافعية الجزم بنسبة القول بعموم المقتضى للإمام الشافعي، اللهم إلا ما ذكره السعد في التلويح قال( :وقد ينسب القول بعموم المقتضى إلى ‏ )١٣٧/١غير آن المذكور في كتب الأصول الحنفية القطع بنسبة هذا القول الشافعمي) (التلويح ‏( 0)٢٣٧/٢وأصول للشافعي، انظر حاشية عبد العزيز البخاري على أصول البزدوي: ‏(.)٣٤٨/١ السرخسي: (.)٢٤٨/١ ( )٥انظر أصول السرخسي‎: ٢٨٦ يقولوا يعموم المقتضى، بناء على آن العموم من عوارض الألفاظ، والمقتضى معنى فلا عموم له احتج القائلون بعموم المقتضى بأدلة منها: ‏ - ١إن الأمر لا يخلو من إضمار الكل أو البعض أو عدم الإضمار والقول بعدم الإضمار خلاف الإجماع، وليس إضمار البعض بأولى من البعض © ضرورة تساوي نسبة اللفظ إلى الكل فلم يبق إلا إضمار الجميع. -إن اللفظ في مثل قوله «رفع عن أمتي الخطأ والنسيانا دال على رفع ذات الخطأ والنسيان وهذا متعذر فوجب تقدير ما هو أقرب إلى رفع الذات، وهو رفع:جميع الأحكام لأنه إذا تعذر نفي الحقيقة وجب أن يصار إلى ما هو أقرب إلى الحقيقة، وهو هنا جميع الأحكام، لأن رفعها يجعل الحقيقة كالعدم© فكأن الذات قد ارتفعت حقيقة(). واحتج القائلون بعدم العموم بأن التقدير هنا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا حاجة لإثبات العموم فيه ما دام الكلام قد أفاد بدونه. قال السرخسي في أصوله( :ثبوت المقتضى للحاجة والضرورة" حتى إذا كان المنصوص مفيدا للحكم بدون المقتضى، لا يثبت المقتضى لغة ولا شرعاً، والثابت بالحاجة يتقدر بقدرها، ولا حاجة الى إلبات صفة العموم للمقتضى فإن الكلام مفيد بدونه، وهو نظير تناول الميتة، لما أبيح للحاجة تتقدر بقدرها وهو سد الرمق، وفيما وراء ذلك من الحمل والتموّل والتناول الإباحة فيه، بخلاف المنصوص فإنه عامل بنفسه، إلى الشبع لياثبت حكم فيكون بمنزلة حل الذكية يظهر في حكم التناول وغيره مطلقاً)". والتحقيق في هذه المسألة ما ذكره نور الدين السالمي ۔ رحمه الله تعالى ( )١انظر شرح مختصر المنتهى )١١٦/٢( ‎والاحكام للآمدي.)٦٤ /٢( ‎ ( )٢٤٤/١وانظر كشف الاسرار شرح أصول البزدوي.)٢٣٧ /٢( ‎: ( )٢أصول السرخسي‎ ٢٨٧ وتوضيحه أنه إذا لم يستقم الكلام إلا بتقدير محذوف وكان هنالك أمور منها عام ومنها خاص وكل واحد منها يصلح لاستقامة الكلام فلا يصار إلى التقدير العام فيه بل يجب أن يكون المقدر هو الخاص لأنه إنما قدر لضرورة اقتضاء استقامة الكلام له وإذا اندفعت الضرورة بشيء فلا يتجاوز إلى غيره في باب التقدير وإذا لم يستقم الكلام إلا بتقدير العام تعين حينئذ تقديره وكان المقتضى عاما كما في (أعتقوا عبيدكم عني على كذا) حيث يثبت بيع كل واحد من العبيد له إذا أعتقوا بقوله فيلزمه ثمن الجميع. أثر الاختلاف في هذه القاعدة: لقد كان للاختلاف في هذه القاعدة أثر في الفروعؤ فمن الفروع التي اختلفوا فيها بناء على الاختلاف في هذه القاعدة. أ -حكم من تكلم في صلاته ناسياً أو مخطئا أو جاهلا: عن النووي وحكاه ذهب كل من الشافعية والمالكية والحنابلة 6 لا تبطل بكلام قليل ناسياً أو مخطعاً{ إلى أن من تكلم في صلاته. الجمهور. صلاته، واحتجوا على ما ذهبوا إليه بعموم المقتضى في الحديث( :رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، فإنهم قدروا لفظ حكم وجعلوه عاما يشمل الحكم الدنيوي وهو عدم البطلان، والحكم الأخروي وهو عدم المؤاخذة. وأيدوا اتجاههم في هذه المسألة بحديث ذي اليدين وهو كما في مسلم عن أبي هريرة ۔ رضي الله عنه ۔( :صلى لنا رسول الله يلة ۔ صلاة العصر فسلم في ركعتين© فقام ذو اليدين فقال :أقصرت الصلاة يا رسول الله قد كان بعض ذلك ياد :كل ذلك لم يكن ي. فقال: الله ۔ أم نسيت فقال رسول ( )١انظر الام.)١٢٣/١( ‎ ٢٨٨ يلة ما بقي من أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله، فأتم رسول الله الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.0 قال ابن حجر على أن المقدر في حديث «رفع عن أمتي الخطا والنسيان! أي إثمهما وحكمهما خلافا لمن قصره على الإثم(". المقتضى عند ما يستقيم الكلام بتقدير بعض القائلون بعدم عموم وذهب الأفراد إلى أن من تكلم في صلاته عامداً أو ساهيأ بطلت صلاته. الله -يلة« :إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس © وإنما رسول هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن؛(). واحتجوا أيضا بحديث ابن مسعود قال :كنا نسلم على رسول الله يلة. وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة{ فيرد علينا وهو في الصلاة، فلما رجعنا من أرض الحبشة أنيته لأسلم عليه، فوجدته يصلي فسلمت عليه، فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال( :إن الله يحدث من أمره ما يشاءث وإن مما أحدث الله عز وجل أن لا تتكلموا في الصلاة). السهرْ ‎ ( (٦٦ /٢في سجود ) (٥٧٣ورواه البخاري أيضاً: ‎ السهو برقم‎ مسلم :في باب سجود (( ١ (.)١٢٣/١ والشافعي في الأم‎: (.)٦٦/٣ ) (٢فتح الباري‎: الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو دارد وله سببا وهو كما في مسلم أن معاوية بن ‏)(٣ الحكم السلمي قال :بينما آنا أصلي مع رسول الله تي -إذ عطس رجل من القوم فقال: يرحمك اللهث فرماني القوم بأبصارهم فقلت :واثكل أماه ما شانكم تنظرون إلى؟ فجعلوا فلما صلى رسول الله يضربون بايديهم على أفخاذهم . فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت\ -ية -فبابي وأمي ما رايت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال« :إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيه' مسلم :‏( )٢٥/٢باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته رقم ‏(.)٥٢٧ ٢٨٩ وحملوا لحي «رفع عن أمتي ».. . على رفع الآثم فقط إذ لم يقولوا بعموم المقتضى. )... ب۔حكم من اكل ناسياً او مكرها او مخطئا وهو صائم: ذهب القائلون بعموم المقتضى إلى أن من أكل ناسياً أو مخطثاً آو مكرها على ذلك بعموم واحتجوا عليه 6 ولا قضاء فصيا مه صحيح. . وهو صا ا لمقتضي في الحديث ‏ ١رفح عن أمتي الخطأ.!.. الله عنه - أيدوا ما ذهبوا إليه دي الندسي بما ورد عن أبي هريرة ۔ رضي عن رسول اله يلة أنه قال« :من نسي وهو صائم فاكل أو شرب فليتم صومه فإنما اطعمه الله وسقاه"("‘، وفي رواية لابن حبان والدار قطني «ولا عليها. قضاء والحقوا المكره بالناسي © بل جعلوا عدم الإفطار في المكره أولى منه في الناسي، لأنه مخاطب بالأكل لدرء الضرر". أما القائلون بعدم عموم المقتضى فقد ذهبوا إلى أن من أكل مكرها أو مخطئا وهو صائم فلا إثم عليه، ولكن يجب عليه القضاء، وأما الناسي فلا قضاء عليه، إذ ثبت ذلك في الحديث الذي مر ذكره آنفاً، ولم يقيسوا عليه المكره والمخطىءء لأن الاجزاء عندهم في الناسي على خلاف القياس، وما كان كذلك يوقف فيه على ما ورد في النص‘، وغيره عليه لا يقاس(. ‏(.)١٧١ _ ١٧٠/١ ‏( )١انظر المبسوط: ‏) (٢الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقد مر. ( )٣انظر النهاية للرملي ١٦١٨ /٣( ‎:۔.)١٦٩ ‎ ( )٤انظر الهداية وفتح القدير.)٦٢ /٣( ‎ ٢٩٠ الخلاصة تم بعون الله وتوفيقه هذا الكتاب الخاص بأوجه الدلالات وطرق الاستنباط ، وبيان كيفية دلالة اللفظ على معناهء وقد اشتمل على تمهيد وأربعة أبواب. أما التمهيد فقد بينت فيه مفهوم الدلالة وأقسامها وصورها. أما الباب الأول فقد تناول بالتفصيل دلالة اللفظ على المعنى وضعاً، أي من حيث الوضع اللغفوي، وذلك في فصلين فقد اشتمل الفصل الأول منه على اللفظ الخاص مفهومه وحكمه وأنواعه من مطلق ومقيد وأمر ونهي، وما يدخل تحت الأربعة المذكورة من مباحث\ وما يندرج تحتها من أحكام، موضحاً ذلك بالأمثلة التطبيقية فى المسائل الفرعية، وقد اقتصرت على أشهر الأقوال ‏١. وأسعدها بالأدلة. أما الفصل الثاني من الباب الأول فقد تناول بالتفصيل اللفظ العام ابتداء بمفهومه وصيغه وحكمهك ومرورا بأنواعه وبيان دلالته على أفراده وبيان ما ترتب على الخلاف في دلالته من حيث القطعية أو الظنية، مع التعريج على ما اختلف الأصوليون في عمومه من لفظ أو مفهوم، ووقت العمل بالعموم٠‏ وانتهاء يتخصيص العام مبينا معنى التخيص وأنواع المخصصات وأحكامها. مع ذكر ما يكون مخصصا عند الحنفية وما لا يكون، وبيان حكم العام بعد التخصيص وحجيته والتمسك به. أما الباب الثاني، فقد خصصته لبيان دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء ومراتبها، وفيه ثلاثة فصول تناول الفصل الأول منها اللفظ المحكم تعريفه وتقسيمه إلى نص وظاهر مع ذكر أمثلة لهما وبيان حكم كل، كما تناوله التأويل حقيقته مجاله وشروطه ومراتبه. وجاء الفصل الثانى من هذا الباب مبيناً اللفظ المتشابه تعريف وحكما، ٢٩١ منه ووروده في القرآن وا لسنة وصور لإجما ل وفيه ذكر لمجمل وأسباب ووجوده مفهومه من حيث كما أن فيه بيان ا لمشترك والحكمة من ذلك واستعماله وآراء العلماء فيهما باعتبار أن المجمل والمشترك من المتشابه. وقد خصص الفصل الثالث من هذا الباب للحديث عن البيان وأقسامه ومراتبه مت حيث تأخره عن وقت الحاجة إليه آو قبل الحاجة إليه ومن حيث تكراره. أما الباب الثالث، فقد استوفى بيان دلالة اللفظ بحسب الاستعمال في الاول منه موضحا الحقيقة مفهومها وأقسامها جاء الفصل أربعة فصول وحكمها وما يصار إليه عند تعارض الحقائق. وجاء في الفصل الثاني من هذا الباب بيان المجاز تعريفا وتقسيماً وخصائصه ئ وحكمه. وإيضاح علاقاته وقرائنه ‘ وعلاماته والدواعي لاستعماله في عمومه. العلماء وآراء وقد اشتمل الفصل الثالث على الصريح والكناية تعريفا وحكماً. وفي الفصل الرابع من هذا الباب بيان حروف المعاني وما ألحق بها من أسماء الظروف وأدوات الشرط ث وتفصيل أحكامها. وإنما تحدثت عنها عقيب الحقيقة والمجاز لاتصالها الوثيق بحقائق ا لبا حثون الالفاظ ومجازتها ئ ولم يترتب عليها 6من أحكا م لا يستغني عنها بعلم الاصول. وأما الباب الرابع من هذا الكتاب فقد تكفل ببيان كيفية دلالة اللفظ على المعنى من حيث درجات القوة، حيث اتسع لفصلين، كان أولهما مشتمل وأقسا مه © تعريف ‏ ١لمنطوق تنا ول وا لمفهوم © حيث ا لمنطوق على إيضاح وحجيته، كما تناول بالتفصيل المفهوم، وانقسامه إلى مفهوم موافقةش ومفهوم مخالفة. مع ذكر صور وأمثلة لكل منهما، وما ورد عن العلماء في الاحتجاج ٢٩٢ بكل من مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وأنواعه، وشروط الأخذ به{ وما ترتب على الخلاف بينهم في ذلك. وكانت نهاية الباب الرابع الفصل الثاني منه الذي حدد مسلك الأاحناف في تقسيم دلالة الألفاظ على الأحكام إلى عبارة النص وإشارة النص، ودلالة النص ث. ودلالة الاقتضاء، مع بيان المقارنة بين منهجي الجمهور والحنفية في تقسيم الدلالات وأحكامها وما ترتب على الخلاف في عموم المقتضى من مسائل كثمرة لذلك الخلاف© وبه كان مسك الختام لهذا الكتاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ٢٩٢ الفهرس الباب الثاني :الدلالات وطرق الاستنباط . .....................................‏٣ المقدمة . ....................................................................‏٥ تمهيد . ......................................................................‏٩ الباب الاول :دلالة اللفظ على المعنى وضعا . ................................‏١١ الفصل الأول :الخاص . ..................................................‏١٣ ‏١٣ تعريف الخاص. ........................................................ ‏١٤ حكم الخاص. ......................................................... ‏١٤ الأمثلة. ................................................................ ‏١٥ أنواع الخاص. .......................................................... ١۔ المطلق والمقيد١٦. ................................................ ‎ ‏١٦ ۔ تعريف المطلق. .............................................. أ ‏١٧١ ب ۔ حكم المطلق. ................................................ ‏١٨. ............................................... ۔ تعريف المقيد ج د ۔ حكم المقيد . .................................................‏٧٨ ‏١٩ ه ۔ حمل المطلق على المقيد وصوره وآراء العلماء في ذلك وأدلتهم ٢۔ الأمر٢٧. .......................................................... ‎ ۔ الأمر لغة٢٧٢. .................................................... ‎ أ ب ۔ حقيقة الامر عند الأصوليين . ...............................‏٢٨ ‏٠.٠...٠......................................... ..... ‏ ١لامر صيغ ۔ ج الأمر بعد الحظر. ........................ ۔ و ۔ الأمر المطلق ودلالته ‏..................... ٠ و ح ۔ الأمر المقيد. ............................... ۔ الأمر المقيد بوقت. ....................... ] ب ۔ الأمر المقيد بالعدد. ...................... " _ الأمر المقيد بالصفة والشرط. .............. 7 الأدلة أدلة الرأي الأول ا أدلة الرأي الثاني !.................................. أدلة الرأي الثاني. ....................................................... أدلة الرأي الثالث. ...................................................... تنبيه. ................................................................... ‏ ٣۔ النهي. ......................................................... -حقيقة النهي. ................................................. أ ۔ صيغ النهي. .................................................. ب ج ۔ ما تستعمل فيه صيغ النهي. .................................... ۔ آراء العلماء في ما تدل عليه صيغ النهي حقيقة. ................ د ه ۔ اختلاف الجمهور في بعض المسائل لاختلافهم` في القرينة الصارفة. ......................................................... الأدلة. ................................................................. أ ۔ أدلة الجمهور. .................................................. ب ۔ ما استدل به القائلون أن النهي حقيقة في التكريه. ................. ج ۔ ما استدل به القائلون بالاشتراك المعنوي في النهي. ............... ۔ ما استدل به القائلون بالاشتراك اللفظي في النهي. ................ د ۔ دلالة النهي على الفور والتكرار. ................................. ه -دلالة النهي على فساد المنهي عنه أو بطلانه. ..................... و ‏ ١۔ أحوال النهي. ....................... .......................... - ٢بيان كل من الصحة والبطلان والفساد.......................... ‎ _ الصحة. ...................................................... أ ب ۔ البطلان. ..................................................... ج ۔ الفساد. ....................................................... الأدلة. ................................................................. ۔ أصحاب الرأي الأول. .......................................... ] ب ۔ أصحاب الرأي الثاني. .......................................... أثر اختلاف العلماء في قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو البطلان !............. البيوع المنهي عنها. ..................................................... به البلخي والجبائي............................. ‎ ما استدل ۔ ٢٣ أنواع العام ودلالته على أفراده. .................................. أ . ۔ أنواع العام. ............................................. ب -دلالة العام على أفراده ومذاهب العلماء في ذلك. ......... . .......................................................... الأدلة - ٢ما استدل به القائلون بقطعية دلالة العموم................. ‎ ما ترتب على الخلاف في دلالة العام............................. ‎ المسألة الاولى /جواز تخصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الظني أثر الخلاف في هذه القاعدة. ............................................ المسألة الثانية /تعارض العام والخاص. ........................... ٢٣۔ مفهوم الخطاب١٠٧. ............................................... ‎ ١٠٩. .................................................... متى يعمل بالعموم‎ آراء العلماء١٠٩. ........................................................... ‎ الأدلة١١٠. ................. .............................................. ‎ ١١١. ..................................... تخصيص العام وبيان المخصصات‎ ١١١. ........................................................... التخصيص‎ ١١٢١. .................................................... أنواع المخصصات‎ المخصص المستقل١١٢. ................................................... ‎ المخصص غير المستقل وأنواعه١٦٠. ....................................... ‎ أحكام المخصص المتصل١٦٢. ............................................. ‎ ١٢٢. .................... عدم صحة فصل المخصص عن اللفظ العام‎ ١ ٢۔ عدم جواز استغراق المخصص للفظ العام............................ ‎ -كون الباقي بعد التخصيص أكثر من المخرج أو مساويا له. ............ حكم النطق بالمخصص بعد الجمل المتعاطفة. ....................... المخصص عند الحنفية . ................................................‏١٢٩ ‏١٣١ العام بعد التخصيص وحجيته. .................................... س -هل العام حقيقة في الباقي بعد التخصيص وآراء العلماء في ذلك وأدلتهم . ..........................................................‏١٣١ ب ۔ التمسك باللفظ العام بعد التخصيص وآراء العلماء في ذلك وأدلتهم١٣١. .......................................................... ‎ الباب الثاني :دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء ومراتبها . ...............‏١٣٧ الفصل الأول :المحكم . .................................................‏١٣٩ تعريف المحكم وأقسامه . ............................................. .‏١٣٩ معنى النص . ..........................................................‏١٣٩ الأمثلة على النص. .................................................... الظاهر . ...............................................................‏١٧٤٢ حكم النص . ..........................................................‏١٧٤٤ حكم الظاهر . .........................................................‏١٤٥ التأويل حقيقته ومراتبه . .................................................‏١٤٦ ‏ ١۔ حقيقة التأويل . .................................................‏١٤٦ ‏ - ٢مجال التأويل . .................................................‏١٧٤٨ ‏ ٣۔ شروط التأويل . ................................................‏١٧٤٨ ‏ ٤۔ مراتب التأويل . ................................................‏٧٤٩ التأويل القريب . ...............................................‏١٥٠ التأويل البعيد . .................................................‏١٥٠ التأويل غير المقبول . ...........................................‏١٧٥٢ المتشابه . .................................................‏١٥٥ الفصل الثاني: ۔ تعريف المتشابه . .............................................‏١٥٥ أ ب ۔ حكم المتشابه . ..............................................‏١٧٤1١ ١٧٥٧. ...................................................... ٢۔ المجمل‎ ٧٥٧. ............................................ أ ۔ تعريف المجمل‎ ب ۔ أسباب الإجمال وصور منه١٧٥٨. .................................. ‎ ج -وقوع المجمل في القرآن والسنة والحكمة منه . ................‏١٦١ د ۔ حكم المجمل . ..............................................‏١٦٢ _ ٢٣المشترك١٦٣. ..................................................... ‎ أ ۔ تعريف المشترك١٦٣. ........................................... ‎ ب _-وجود المشترك وآراء العلماء فيه١٦٤. ............................. ‎ ١٦٥. ................................................................ الأدلة‎ ج _ استعمال المشترك١٦٦. ........................................... ‎ . ......................... آراء العلماء في استعمال المشرك الأدلة. ................................................... ثمرة الاختلاف في هذه القاعدة. ..............:............ الفصل الثالث :البيان وأقسامه ومراتبه. ...................... تعريف البيان...............................:..... ‎ - ١ ...................................... ٢۔ أقسام البيان‎ - ٣تأخر البيان عن المجمل........................... ‎ ................ أ! ۔ تأخر البيان عن وقت الحاجة إليه‎ ب ۔ تأخر البيان قبل وقت الحاجة إليه وآراء العلماء فيه الأدلة. ..... ............................................... ٤۔ تكرار البيان...................................... ‎ الاستعمال الياب الثالث :دلالة اللفظ بحسب أقسام اللفظ باعتبار استعماله في المعنى الموضوع له. ...... .................... الفصل الأول :الحقيقة وأقسامه وحكمها ‏ ١۔ تعريف الحقيقة -أقسام الحقيقة ‏٢ الحقيقة اللغوية ‏٠ الحقيقة الشرعية الحقيقة العرفية الخاصة الحقيقة العرفية العامة ‏..... ٠٠.٠...................................... الحقائق تعارض ۔ ب ٧ العلماء فه وأدلتهم وآراء المجاز _ عموم ٨ الصريح والكناية الفصل الثالث : ٠. . . . . . . »- أسماء الظروف ........................................................ ۔ كيف‎ ٤ ..................................................... وا لمفهوم‎ ١لمنطوق ب -أقسام المنطوق. .................................... ‏ - ٢تعريف المفهوم وبيان أقسامه إجمالا. ................. أ ۔ تعريف المفهوم. ...................... .............. ب -أقسام المفهوم. ..................................... ‏ - ٢٣مفهوم الموافقة وأقسامه وصوره وحجيته. .............. ۔ تعريف مفهوم الموافقة. ............................. أ . .............................. ب ۔ أقسام مفهوم الموافقة ۔ تعريف مفهوم المخالفة. .............................. أ ب ۔ أنواع مفهوم المخالفة وأمثلة لها. ..................... المخالفة. ........... بمفهوم في ‏ ١لاحتجاج العلماء آراء ۔ حج المخالفة عند القائلين به وضابطه الأخذ بمفهوم شروط ۔ د - ١أدلة القائلين بالاحتجاج بمفهوم المخالفة........................ ‎ أدلة القائلين بعدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة٠.................... ‎ _ ٢ ٣٠٢٣ ٣۔ الترجيح......... ‎ ‏ ٤۔ أثر الاختلاف في ه ۔ زواج الأمة الكتابية عند الزواج من الأمة المؤمنة ۔ نفقة المطلقة ذ نا الحائز مي؛ " ا الثاني. . :مك الحنة : . ........ ُ ‏١ على ` لة ِ ا 2 .. .................................... الدلا لات أحكا م تلك فيه. ......................... أ لعلماء وآراء المقتضي عموم أثر الاختلاف في هذه القاعدة. ........................... أ ۔ حكم من تكلم في صلاته ناسياً أو مخطثاً أو جاهلا حكم من أكل ناسياً أو مكرها أو مخطئا وهو صائم ۔ ب . ............................................... الخلاصة