NEKR ZEEE ZI ۱ 24 لث OR emer EEN UD ‏ا ۱ ر‎ 7 7 r2 0 RTA ‎ERY‏ ح2 ‎ ‎» 2 ‎ ‎۷ me ‎7 YM ‏ئمة ‏ال ‏ع ‏مجتهد الامة و ‎E ‏محمد. بن يوسف اطفیش ‏يح ‎ ‎tt ‎550 ‏< ۳ سوہ ےط ‏عنه ونفع المسلمين ت مه ‏رحمه الله 9ر ‎1 TZ ANT ‎ARA ‎ ‎OR ‎ ‏سے 2 ‎2 ‎€ ‏حفید ايه و شخه ‏ذ المؤۇلف ‏س ‏علق عليه تا ‎ ‏| 3 ابراهیم صمیس ‏٤ ‏لطف الله به ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص تأليف مجتهد الأمة قطب الأئمة الشيخ محمد بن يوسف اطفيش رحمه الله ورضي عنه ونفع المسلمين علق عليه تلميذ المؤلف حفيد أخيه وشيخه بو اسحاق ابراهیم اطفیش لطف ايله به مكتبة الضامري للنشر والتوزيع السيب - سلطنة عُمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله حق حمده والصلاة والسلام على من لانبي بعده سيدنا محمد و على أله وصجه . أما بعد فقد أكرمنا الل عز وجل في الحصول على عدد كبير من مؤلقات قطب الأئمة العالم الرباني الشيخ محمد بن يوسف أطفيش حيث قيض الله لنا من يعيننا على نشر مؤلفاته التى تزيد عن ثلاثمائة كتاب والتي يزيد بعضها عن سبعة عشر مجلداً لذا نقدم لكم الآن الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص وسوف يظهر في القريب العاجل الجزء الأول من تيسير التفسير بتحقيق الشيخ إبراهيم طلاي وبعد ذلك بقية كتب الإمام التي نعد القراء الكرام في ان نقوم بنشرها وتوزيعها في جميع دول العالم إن تمكنا من الحصول عليهاء لذا نهيب بجميع الشائخ والعلماء الكرام وطلية العلم النافع وحراس العقيدة بأن يعينوننا بالبحث والتحقيق لجميع مؤلفات قطب الأئمةوالتي تعد وبحق من أمهات الكتب الإسلامية التي جمعت بين النقل والعقل بأسلوب رزين وفكر ثاقب دون أن يجحف ما عند جميع المذاهب الإسلامية فوفقه الله عز وجل أن جعله أعلم علماء زمانه في كثير من العلوم المشتهرة آن ذاك وحتى تتيقن أخي القاريء مما قلت ما عليك إلى قراءة الكتاب الذي بين يديك فستراه شاهد عيان على ما أقول فإن تبين لك صدق. ما أقول لاتتردد من مراسلتنا لتعرف وتتعرف على الكثير من منشوراتنا والتي ألفت بأقلام أئُمة الإسلام وفرسان اللغة العربية . ولله الموفق وهوالهاديء إلى سواء السييل. الناشر ظهورالعالم بالتضلع في كثير من الفنون بما يعجز عنه فطاحل الأمة وبالأحرى أفراد العالم› لم يعد من خوارق العادة. نعم ظهر في بعض العصور جهابذة كبار وأئمة تعنو لمقامهم الرؤوس» إلا أنه قلما تجد واحداً منهم فاق اهل زمانه بدون عوامل وأسباب وافرة. إما أن نجد لأحدهم بيعة تسهل له الوسائل وتمده على استثمار مواهبه وإما أن نجد حكومة تساعد ما منحه الله من قوة الفكر وصدق العزيمة وخصه به من العلم حتى يترك آثاراً فاخرة لأحفاد أمته يتلقونها بالقبول. أما نشأة مثل هذا العالم في وطن عظمت فيه المحن وانعدمت وسائل الراحة وقلت مذكيات المواهب بل في وسط كثير الفتنء اشتدت فيه وطأة الاضطهاد للعلماء العاملين وقويت فيه شوكة الذين يستنكفون عن قبول الحق والامتثال للواجب فمن آيات الله التي تعجز عن اكتناهها العقول الراجحة. وعلى رأس هؤلاء العلماء العظام والأساطين الجهابذة والمالكين لازمة العرفان في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابم عشر قطب الأئمة ومجتهد الأمة. أسمه ونسبه ومولده هو امام الأفخم والمجتهد الأ كبر نادرة عصره ووحید دهره الشيخ محمد ابن یوسف بن عیسی بن صالح بن عبد الرحمن بن عیسی بن اسماعيل اين علامة أوانه ومرجع الفتوى الشيخ محمد بن عبد العزيز المعاصر للولي الأكبر أبي مهدي ترجمة المؤۇلف نسبة إلى أبي . عمر بن الخطاب رضي الله عن العدوي نسبة إلى عدي بن كعب بن لوي القرشي جد أمبر المؤسين عم قال في أرجوزته في حياة ابي صلى ايله عليه وسلم وآله ومعجزاته في ختامها: وناظم الأبيات من بني عدي يتصلاتصال يوم بغد واليوم يبالأمس وزند بيد را بكتف وكلكل بالكرد وكذةفى فخذ في اذن ذلك من أعلى نسب يغنيك عن عقارهم وعن نشب محمد بن یوسف بن عیسی نجل کرام سادةوکیسیى فجدناهوالولي ابن الولي ابن الولي ابن الولي المعتلي قدصيراللهالخدودمنهم تعالناحين أبيناعنهم رأى وجوههم شموساً أوحجا غرو أشكات على ذوي وقاهم الله انكساراً فانتهوا إلى انتصاب وارتفاع ماوهو وقاية شاهدهامنيتقي كمثل النون عن الكسرتقي فهو كبد حال صحومشرق ومشل شمس الصحو ضد الفسق ..الخ ولد في بلد (يسجن) من (ميزاب) أو مضاب عام ألف ومائتين وستة وٹلائين هجريه. (۱) الكاهل. )۲( الكذة لحمة الفخذ من باطنه وقيل من ظاهره وقيل ما نتا من اللحم أعالى الفخذ (اللسان) والكرد العتق أو أصلها واللغد بضم فاسكان زوائد من اللحم فى باطن الاذن. )۳( المال. )٤( ري صیر. ترجمة المؤۇلف ۹ أعماله وخصائصه قتل أيام حياته في حماية الدين بالنصح والارشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي خدمة العلم بكل ما أوتيه من القوة. جدير بمن يسعى لأن يوجد حياة فكرية عظيمة ونهضة جديدة علمية في الأمة ويبعث فيها روح العمل في مناهج السعادة والعزة أن يذل قواه ويندفع إلى ذلك بصدق وإخلاص وثبات ومثابرة كذا فليكن العلماء العاملون الذين يرون أنهم خلقوا للدين والامة. خلقوا لتطهير الهيعة الاجتماعية من أدران الاجرام وللأخذ بيد النفوس المتقادة للحظوظ البهيمية إلى منهاج الصلاح والإصلاح؛ وإحاطة الأمة بسياج متين عن البدع والضلالات» وإيجاد الوازع الحارس منها عليها بتأثير الوعظ والارشاد والنتصح. أفاض الله عليه من مواهبه اللدنية وأشرقت فى قلبه الأنوار العرفانية؛ وانكشفت له الحقائق العلمية الخفية وتجلت فى سماء فكره الحكمة الربانية يعز عليه أن يهضم شعب إسلامي ويسلب حريته أو يناله أدنى ضيم. کثیر الدعاء بالتصر للامة الاسلامية على من يناويهاء شديد الرغبة في وجود الجامعة الإسلامية. يرى من الواجب أن يكون الاسلام في عز وأهله في منعة ويرى أن كل ما لم يلم بشعب إسلامي كائناً من كان من الارهاق فهو نكبة أصابت الأمة لما في ذلك الشعب من التوحيد والانتساب إلى الدين الاسلامي - الجامعة العامة - ومن نوادره الدالة على ثقته بالله وقوة إيمانه ما نبأني به من يوثق بكلامه أنه لما توجه إلى الحج لأداء الفريضة عرج عن تونس إلى طرابلس في سفينة شراعية فبيدما هي في عرض البحر إذ هبت عاصفة شديدة جداً أتلفت قلعة السفينة وذهبت بها عن طريق الجادة إلى وسط اللجى وبلغ الأمر إلى حد أن استسلم كل من فيها للقضاء وحتى رئيسها وأيقنوا بالهلاك فجاءه رفقته وهم في حال الاياس فوجدوه مطمئناً هادئاً كأن لم يحدث شي ي وبشرهم بالسلامة والوصول إلى طرابلس قريباً فكان الأمر على ما قال. ومنها أنه زاره بعض القسس وكبار الولاة من الأجانب فوقفوا ترجمة المؤۇلف معنا فى هذا المكان فقال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لا يهاب جباراً ولا يعظم لديه خطر وكم انتابته من نوائب الدهر ومکائد أعداء أَنفْسهم ولم تضعف نفسه أمامها وكم لعبت حوله من الايدي الاثيمة دسائس. فإن من يطالع كتبه إلى الملوك والأمراء والولاة يدرك علو نفسه وثقته بالباري جل شأنه ويتخیل له أنه يرى كتابه في عهد الخلفاء الذين تتضاءل بين أيديهم کل عظمة ونست تستحي| كبرياءِ الجامحين إلى ذل وصغار حتی خحطب وده داهية الملوك الخليفة عبد الحميد الثاني ورآه ممن يعتمد في الأمة وفي غايته التي هى الجامعة الإسلامية. يرى خدمة الاسلام عموماً والمذهب من أكبر الواجبات التى تحملهاء قوي الإرادة حصيف الرأي تتراءى له بألمعيته عواقب أمور وتدكشف له حقيقتها من وراء ستارها الكثيف وأحياناً كأنها على كلب منه. وقد يلقي في روعه فيحدثنا فيقع ما حدث به. وكثيرا ما نسمع منه في الدرس قبل وفاته بقليل يقول بتأثر شديد جداً: کاد ينقلب العالم ويحدث هول عظيم. يكرر ذلك. ويقول: إنه على الأبواب وکأنه غدا. ولم تمض أشهر بعد وفاته حتى اشتعلت الحرب العظمى. قال: وصاحب روحاني علم ‎WERE‏ ولئن قال خالد الوغى وليث الجحافل الإمام الحضرمي: علق الفؤاد بان أكون أنا الذي نش ا١ دی بق اد ۱ ورماح فإن لسان حال القطب بل لسان مقاله يقول: علق الفؤاد بأن أكون أناالذي تشرالهدى بأسنة الأقلام ترجمة المؤلف ١۱ تصدى لنشر العلم والتأليف منذ الصغر وهو يكرع من حياضه العذبة النمرة فهو إذ ذاك بين اقتطاف أزهار العلوم والتأليف وتغذية النفوس بالتدريس. عظيم الاجتهاد لم يفتر في الأوقات التي تهجع فيها النفوس لأخذ الراحة ولا شغلته الدنيا وزخاريفها. نهضت به همته إلى إعادة ما كان للأمة من الشموخ والمجد والعظمة والإزدهاء العلمية ومصادمة ما حل بها من الخمول والانحلال والخلود إلى نقائص الأعمال ولم يجد وسيلة أكبر من الانصراف الكلي إلى تنقيح العلوم وتجديد ما اندرس من السيرة الغراء فانكب على التأليف والتدريس بدون انقطاع ولا فتور. ويلوح لي أن أول كتابة له أرجوزته نظم المغني» قيل في خمسة آلاف بيت وكم بذلت الجهد في الوقوف عليها ولم أظفر إلا بقطعة صغيرة في حرف الألف. إن من طالع له كتاب (الشامل للأأصل والفرع) الذي ألفه بعد أن بلغ درجة الاجتهاد أدرك رسوخه في علوم الشريعة أصلاً وفرعاً وناهيك بشرحه على «النيل» فإنه من أوفى الكتب الفقهية الإسلامية وأجمعها وأكملها تحريراء يقف مطالعه على مذاهب المجتهدين المشهورين وأئمة علوم الشريعة منذ عهد الصحابة ومن أجال فكره في شرحه لشرح مختصر العدل والإنصاف وقف على براعته في علم الأصول وناهيك بتأليف يبلغ ستة أجزاء متوسطة الحجم في أصول الفقهء ومن وقف على تفسيره (تيسير التفسير) شاهد تبحره في علوم القرآن وغزارة مادته ومقدرته على إظهار حقائق التفسير. ومن قرا له (تخليص العاني من ربقة جهل المثاني) علم ما أوتيه من قوة البيان والسعة في علوم البلاغة والغوص إلى حقائق المعاني وإيرازها من أصدافها لطالبها وهو لعمري كتاب تعنو له رؤوس الحقيقة والمجاز ويتجلى فيه قولهم كم ترك الأول للآخر وينطق لسان حاله بقول أعمى المعرة: وإني وإن كنت الاأخير زمانه لات بمالمتستطعه الأوائل أما إحصاء تآليفه فغير يسير وقد تجاوزت المعة أما أجوبته فلا تحصى وله ١۱ ترجمة المۇلف عناية خاصة بالآداب الأندلسية وثناء على كثير من أدبائها في أساليبهم وابتکارهم لرقائق المعانى كما أن له اعتناءٌ خاصاً بتتبع مۇلفاتهم. تشرق لك نورانية باطنه وتتصور لك قوة إيمانه وإخلاصه للدين في قوله: وربعي معمور بحب محمد وال وصحب والدموع عباب فانه يشير بالجملة الحالية ى ما ينتاب الامة المحمدية من النكبات عن العمل بها وتلق النفوس بايد ع والمنا كرة واشتداد فرطلا لقن ا ا جهداً في قتل الروح الاسلامية في تلك الأقطار ومقاومتها في نفوس أمة الإجابة. وإنما وجهت معنی الحملة إلى هذا لما علمت وشاهدت من الظروف المحيطة به إبان نظمه القصيدة ولعظم همته وكبر نفسهء لا على ما يتصوره بسطاء الادراك من أن المراد به حال معينة فانه أسمی وأ كبر رضي الله عنه. وذلك سواءِ اعتبر معمور خبراً كما هو المتبادر م | إنشاء على احتمال. وبعد أن ضحى من جملة عمره تسعة وثمانين عامل في العلم والعمل والجهاد وإعلاء كلمة اله شكا تأثير الكبر في قواه البدنية فتمنى أن يعود إليه الشباب ليزداد من جلائل الأعمال فقال: أصبت بشيب ثم هتم وبالصلع فهل لي إلى عهد الشباب إياب فأخدم دين من له الشرف الوفي وفيمايدان أويباح يشاب له صرت مملوکا فوجهت ت ماقتي لخدمبهةه جداً ا يدل على انصرافه بجمیع قواه لى تھ تغانیه فیما تمناه لی أن أن صار سملو ك ۳7 ادة أخلاقه ا س ي شم اران وغد لوط على مرتكيي الكبائ. وعواطف جميلة نحو الفقير وإغاثة الملهوف ويیذل في حقه ولو کلفه أكثر من العلوم» حريص على صيانة الشعب من كل حيف ذو هيبة ووقار وشدة في الحق. ومن أعماله الجليلة استماتته فى سبيل الذود عن شرف الوطن عند دخول الحملة الفرنسوية سنة ه۱۲۹۹ لا بقوة الحراب ولكن بقوة الحجة والحق» ولد ريت له عدة احتجاجات إلى رؤساء الحكومة الفرنسوية ضد ما يرتكب من الدين والمحافظة على سير السلف الصالح ومقاومة الأمية. ومن آثاره النهضة العلمية الآن التى قام بها تلامیذه بعده الذين يرول أن لا سعادة للأمة إلا بها ولا تطهر النفوس من جرائيم الجهل إلا بنتائجها وکم سعدت مم بالعلم وشقيت أخرى بالجهل. تاليفه: إن استيفاء الكلام على تاليفه وتعدادها لا يفي به مجلد فقد سلكنا في تاريخنا له طريقة ذكر الكتاب في حرفه مع إيراد خطبته وذ كر شيء عنه يتصوره به القارىء عسى الله أن يساعدني على إتمامه وإبرازء إلى عالم المطبوعات. ولا باس أن نذكر الفنون التي كتب فيها وإليك الأصول» البلاغة (المعاني والبيان والبديم)» التفسير التجويك التوحيك؛ء التاريخ› الجبر الحديث؛› الحساب؛› السير الطب» العروض والقافية الفقهء الفلكء الفلاحة الفلسفة الل مصطلح الحديث؛› المنطق› النحوء الوعظ. له غرر القصائد الطوال كالحجازية وأراجيز فى الفنون من الفقه والقراءات العربية وبديعية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغ مائة وثمانين بيتاً ضمت في سمط لالئها نحو ثلثمائة لطيفة من لطائف البديع مطلعها: ومدائحه للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. وله في التصائح والحكم درر والإسعاد في المعاش والمعات قوله على سبيل التمثيل للدنيا: وللكبر ذل والسفاء شتيمة ويولي احتقاراً كل من كان دعابا وما شعت فاعمله تجاز به ولو تباغى السماء أو تداخل أسرابا وتأمل قوله: ترى من فخافة المعنى ومتانة المبنى شيئاً عظيماً وترى كيف تتصور لك العظمة الجاذبة للنفس إلى أوج العز والكمال البشري» النائية بك عن حضيض ودر حيث دار الحق واجتنب الهوى اوقت الرضا أو حيث اغضبت اغضابا قوله: فق الناس حتى أنهم أنت كلهم وكن لهم طوداً وغيرك جتحابا إن في هذا البيت من الحكمة البالغة ما يصور لك عظمة وإجلالاً وانخفاضاً في کمال. حكمة تهدي الانسان إلى أن يكون أمة في جمعه ما تفرق فيها من الكمالات؛ وطوداً فيه يعتصم وبه يهندي ولابد عش بالعز أومت مكرما لدى راية الاسلام لم تخش احضابا إذا طبت نفسا واصطبرت على الاذى تناقس- أبدالاً وغوثاً وأ لابا فهذه القصيدة من غرر ما نظم وأبدع ما نسج ما قيل فيه من ألمديح.: قال فيه جهابذة العلماء وفحول الشعراء شيئاً كثيراً إلا أنه ينبغي لنا في هذه ترجمة المؤلف ٥ \ العجالة أن نكتفى بما بين أيدينا وإن كان مصة من وشل. قال أحد فطاحل عمان وأكبر شعراء بني قحطان الشيخ محمد بن شيخان قصيدة منھا: هو الكامل المرضي والفاضل الذي همام غدا بالمغراب اليوم آية وله في خر ی: فلطالما خضنا حشى ليل الرضى وكأنماالمريخ مجمرفضة والليل مسود الجبين تروعه إلى أن تخلص بقوله: وجری شذاها في الریاض کما جری انشا رب العرش أكبرآية وأقامه فى العالمين خليفة قد أعجز النجباء بالهمم التي وعلت به هماته هامالعلا تدين لعلياه السراة الأكابر وبالمشرق انقادت إليها الخواطر قبل الفراق وللسرور مجاري فضل ابن يوسف سائر الأقطار في الأرض قد بهرت أولي الأبصار لا زال يمحواية الكفار یوری بهافي الماء نار حتى استوت باسرة الأقمار وقال فيه علامة نفوسة الشيخ عبد الله الباروّتي رضي الله عنه: فهوإمام عصره 1# لورآهەجابرأومسلم ليس على الل بمستكر ف ي وص 2 دەتفردا وبالمحاسرن ارتدىی ¥ وابن محبوب ومن عنهم حوی ونسوا كل الذي عنهەلوى ® أهل النهى من حكمة الشاعر جمع الوری في واحد كابر ٦۱ ترجمة المؤۇلف رحمه الله من قصيدة: وارث الأنبياء علماوحكما .أدركالملةالحنيفيةالبي تتضنى مروعة تندب الاب عجبا أشرقت من الغرب شمس إنهافيضةلدنيةسي وما للنقيت يامحمدذاا لفي رثاو وسفيرعنهاإلى من عداها ضاءإذفوضت له شكواها رار حزنأهمالةمقلتاها فاتتناللشرق يسعى سناها قت لرباني وهمذاسناها ضة إلا وأنت من خحلصاها وقيل في رثاه كثير غير أنه لم يكن بين يدي سوى مرثية هذا الشاعر العظيم من أحيا لنا الشعر العربي الحقيقي وأبدى لنا عصر البلاغة والنبوغ المحضين اللذين اختص الله بهما العرب وزين بهما لغتهم وجعلها أفضل اللغات البشرية قال رضي الله عنه وأفاض على جدثه سحائب الرحمة: عش ما تشاء وراقب فجعة الأجل لا غرو إن فاضت الأكوان آسفة يا ناعي القطب من ذا قام موقفه نعيیت فردا ام الدنيا بأجمعها تنعى ابن يوسف فتح السالكين وخت محمد مددالاغواث روحهم نعم حللت قلوبالاتزال بها بل أنت في الرفرف الأعلى وغبطته لقيت وعدك من حسن مخلدة يا راحلاً عن يني الاسلام تاركهم ودع معاهدك الزهراءإن بها سنقضي العمر في بطء وفي عجل لفقد فرد على الاكوان مشتمل فصار قطب مدار العلم والعمل أني أحس بدهش شامل جلل م الواصلين مغيث الأنفس الكمل مروع النفس أن يعمل وأن يقل لك السلامة لم ترحل ولم تحل في البشر والروح والريحان والجذل ونحن للفقد في الأحزان والوجل وللكآبة فعل السيف والأسل غمألواحتل غمرالبحرلم يسل ومارثيتك تذكارألمحمدة خلدت حمداًوإن كان الزمان بلي وله كرامات عديدة واثار شاهدة له علمية وعملية وتخرج عنه خلق كثير وليس هذا محل الاطناب. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه أبو اسحاق تذبیه: ما يوجد وسط شکل [ ] فهو من زیادتناء يظهر أنه خلل من الناسخ. ۱\۸ خحطبة الكتاب ۱۹ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم الحمد لله الذي لا اله سواه ولا نعيد إلا ياه والصلاة والسلام على سیدنا وبعد فهذا كتاب يجمع القواعد والحاشية مختصراء أرجو به اموت على الإسلام (۱) نص العلماء على جواز الصلاة على غير النبي تبعاً كما ورد وجرى عليه السلف في (۲) الصلاة على النبي وآله وصحبه. أما استقلالاً فكره بعضه وتنزيهاً وهو الأشبه. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على آل أبي أوفى. وذ كر المصنف في خصائصه صلى الله عليه وسلم الصلاة على من شاء استقلالا. وشیخه هو أخوه وجد صاحب هذه التعاليق. كان من أعلام الجامعين بين العلم والعمل والورع الصادق والفكر الصحيح الثاقب. جاب عدة أقطار لطلب العلم وكان محباً للسياحة في الأوطان العلمية. سافر إلى تونس ومصر والحجاز وعمان على ما ذكر لي توفي رضي ايله عنه سنة ١۳۰٠ هھ بعد أن ترك رجال العلم والدين وعلى رأسهم المؤلف قطب الائمة رحمه الله. قلص بمعنى ارتفع وكثر واجتمع وعلا وتدانى وبعد وانضم وانزوی وذهب ونقص وقل وهو من الأضداد وشب الغلام ومشى. يحتمل أن يريد الامام بالقالص الكثير المتداني والمنوه أي الرفيع الشأن. ولا شك أن علم الشريعة من أرفع العلوم شأناً إذ به يتقرب العبد إلى الله تعالى. ويحتمل أن يريد بالقالص الذاهب وهو إشارة إلى أن علم الفروع تقلص أي ذهب وترك العمل به أو الذي يذهب لانه علم حادث. وفي زوائد كثيرة تکاد تکون بلا لا تكاد تجد مسألة أمر المحشي بتحریرها إلا حررتها وأثيتها ومهما رأيت من مخالفة فعن عمد أتيتها والبحث في الآيات أحيله على هميان الزاد وغیره من تفاسيري وكثيرا ما أصحح غير ما صحح في الأثر والفضل لبي ستة لأنه الذي أسس وكفاني فتفرغت لبعض ما لم يذ كره و(التاء) علامة على قلت و(الميم) على مالك و(الشين) على الشافعي و(الحاء) على أبي حنيفة وما لم أنسبه إلى هؤلاء ولم أحكه بقيل فهو مذهبنا معشر الإباضية حيث كتبت لفظة (نا) ولو كان لا مذهب آخر غيره و(القاف) على قولين و(الهمزة) و(القاف) على أقوال و(الظاء على الظاهر و(الصاد) على الصحيح وأذكر الخلاف بلفظة (أو) ولفظة قولين وأقوال بدون ذكر أداة الاستفهام وهو سبعة أركان. والتوفيق بيد الملك العلام. وأحيل ما يتعلق بالاي على التفسير وأعبر عن الرخصة بالقول لأن قائلها لم يقلها على أنها رخصة بل هو قول له كقول غيره الذي خالفه مع أن كثيرا من الرخص عندهم صحت عندي أدلتها فخرجت عن حد الرخصة. ولأنهم كثيراً ما يطلقون الرخصة على الأمر السهل ولو ان قولاً له دليل واعتمدت ذلك لما فيه من اختصار. وقد فعله الشيخ عامر في الايضاح في مواضع كثيرة يعبرون في الديوان بالرخصة ويعبر هو بالقول في مسألة واحدة مثل قولهم في الديوان في باب الاين ولا يقضي خليفة اليتيم في دين كان على اليتيم خلاف ما كان عليه وكذلك لا يأخذ خلاف ماله ومنهم من يرخص الوجهين جميعاء فقال الشيخ في الايضاح في التعبير عن هذا الكلام ما نصه: : وخليفة اليتيم والمجنون والغائب لا يقضون في ديونهم خلاف ما عليهم ولا يأخحذون في ديونهم حلاف ما لهم وبعض جوز ذلك الخ. وذلك أن الر خصة لغة السهولة واصطلاحاً ما خالف الدليل ولو صعب وفيه أن المعاني الاصطلاحية لا بد فيها من بقاء المعنى اللغوي» فالأولى أن الرخصة الحكم الشرعي السهل المنتقل إليه الحكم الصعب لعذر مع وجود سبب الصعب. في معرفة الله وتوابعها ٢۲ الركن الأول في معرفة الله وتوابعها ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب المقدمة: خلق الله سبحانه الدنياء وهي قيل: الأرض وما بينها وبين السماء وما على الأرض وأبطله بعض. وقيل ما ردت السماء السابعة إلى الأرض وتطلق أيضاً على الليل والنهار وما فيهما وذكره في السؤالات وأسكنها الجن والإنس. وسموا الثقلين لثقلهم على الارض؛ او رزانة رايهم وقدرهم› او ٹقلهم بالذنوب (اف) والانس عشرة أجزاء تسعهة ياجوج ج( وجزءِ سائر بني آدم وأباح لهم ما فيها إلا ما قام الدليل على تحريمه. وزع بعض أن الاشياء قبل الشرع على (١) هذه رواية مشهورة من كتب التاريخ والتفسير ولم يبق مجال لقبولها اللهم إلا مكابرة. فإن أمم يأجوج ومأجوج قسم من البشر وهم أمم الصين يبلغون ربع العالم اللهم إلا أن يقال إن أكثر أجناس البشر متفرع عنهم فإن الظاهر أن أكثر أمم الشرق كشعوب تركستان وسيبريا وبعض شعوب أوربا كالمجر والبلغار فإنهم كما يقولون من الجنس التوراني الذي منه يأجوج ومأجوج والله أعلم بحقيقة ذلك. أما كون هذا الجنس لم يكتشف للبشر فلم يسلمه أحد من العلماء العارفين. مع اكتشاف السد الذي بناه ذو القرنين. وانسيابهم على العالم واستعصاله قتلاً ونهباً وتخريباً من أشراط الساعة وانقراض هذا العالم كما ذكره القران والحديث الصحيح. ويعرف في أوريا بالخطر الأصفر واله أعلم. (۲) العلماء في حكم الاشياء قبل ورود الشرع على أقسام ثلائة قسم يرى إياحتها بمعنى عدم وجود الحكم مطلقا لا الاباحة التي هي قسم من الاحكام الخمسة فإنها التخيير بين ٢۲ 7 فى معرفة الله وتوابعها التحريم إلا ما قام دليل تحليله. وطبع فيهم العقل وهو عند جمْهُورنًا قوة وبصيرة في القلب كالبصر في العين فهو عرض. وعن عيسى بن يوسف رحمه الله يجوز ان يكون في جوارح الإنسان غير باطن (ت) وغير العورة. وقيل هو في الدماغ وقيل هو جسم لتمييزه الأشياء وحفظها وتحركه وسكونه (ت) بل التمييز والحفظ والتحرك والسكون أفعال للإنسان في داخله بهما تنبعث القوة والبصيرة المذكورتان. وسمي عقلاً لمنعته النفس عما تهوى ويتولد منه العقل الكسبي قيل هو علوم تفيدها التجربة وجريان الأحوال (ت) بل ملكة تنتج هذه العلوم. ولا ينفرد عن الطبعي بخلاف العكس. وبالطبعي يتعلق التكليف إذا كمل ويكمل بالبلوغ. والتكليف حقيقة عرفية في الإلزام بدون اعتبار مفهومه اللغوي وهو أن تكون به مشقة والملائكة مكلفون. والمندوب غير مكلف به إذ لا لزوم فيه أو إلزام ما فيه مشقة فالملك غير مكلف لأنه لا تشق عليه الطاعة والمندوب غير مكلف به لأنه غير ملزم. أو الأمر والنهي فالملك مكلف لأنه مأمور منهى والمندوب مكلف به لأنه مأمور به أمر ندب كالمكروه فانه منهي عنه نهي تنزیه (اڦ). الفعل والترك أو رفع الحرج فهذه شرعية. والقول بأن الأصل الإباحة رأى أكثر المحققين منا. وقليل منا يقول بحكم العقل فيما درك ضرره كذيح الحيوان مثلاً نه تعذيب إلا أنه يقولون متى يرد الشرع وجب المصير إليه. الظاهر أن التعبير بالزعم بالنسبة إلى هؤلاء إذ الحظر حكم ولا حكم حينئذ. وقسم يرى حظرها وهم المعتزلة وعندهم ان»الحاكم هو العقل والشرع مؤيد له وهذا مبطل لحكمة التشريع. وقسم يرى أن حكمها الوقوف. ومعنى قولنا قبل ورود الشرع حيث لا شرع بالكلية وقول المصنف إلا ما قام الدليل على تحريمه أي بعد ورود الشرع. فافهم. )۱( قال علماء النفس ان العقل له ارتباط تام بالمخ لحصول تغيره عند وقع ارتجاج في المخ غير أن كثيراً من علماء التشريع في العصر الحاضر أثبتوا ما يناقض ذلك حتى أنه أحذت قطعة من مخ إنسان في عملية جراحية فشفي بدون أن يحصل له في عقله اقل تغییر قال بعض لم يبق مجال لحصر النفس (العقل) في نقطة مخصوصة من الانسان. فى معرفة الله وتوابعها ۲۳ ووجه المشقة مع أن كثيراً من الواجبات لا مشقة فيه أن تكرره مشقة وأنَ تركه مهلك. والبلوغ للذ كر باحتلام على (ص). أوله وبثلاث شعرات سود في العورة» أو الإبطء أو بسوداوين» أو بسوداء غليظة ولها بتكعب الثديين الثابت› أو الثدي والحمل والحيض. وله بتكعب الثدي الواحد. وله أيضاً عند قومنا بغاظ صوت وفرق رأس أنف بالمس. وإن لم تكن علامة فبلوغ خحمسة عشر عاماً وهو (ص)» أو سبعة عشر أو أربعة عشر لهاء وخمسة عشر له أو ثلائة عشر لها وأربعة عشر له وهو مختار عمنا یحی (اق). لا يسع جهل التوحيد والشرك طرفة عين ويسع جهل الفرائض حتى يدخل أوقاتها ویکف ۱ بخروجها ُو ببقاءِ ما لا تدرك فيه بشروطها (ف) (١) الكفر عندنا على قسمين: كفر هو الشرك. وهو كل اخلال بالاعتقاد كجحود الله أو مساواته بخلقه أو إنكار نبي وقد قامت الحجة بنبوته أو إنكار ما علم بالضرورة من الدين وأشباه ذلك وكفر هو النفاق والفسق. وكفر بالنعمة وهو الخيانة فيما أقر به من الواجبات. أو اقتراف المحرمات وقد ورد تكفير مرتكب الكبيرة غير الشرك كثيراً في الحديث كقوله د »ألا لا ترجعن بعدي کفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)» وقوله: (من تی حائضاً فقد كفر» وقوله: «من ترك قتل الحيات خشية الثأر فقد كفره وقوله: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر» وقوله: «ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة» هذا الحديث رواه الائمة رحمهم الله في مسند الربيع قال انور السالمي رضي الله عنه الحديث رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي من حديث جابر ولفظه: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» ومعناه أن العبد إذ ترك الصلاة دخل في الكفر فالكلام مساق الشرط والعرب تقول ما بيني وبينك الا تمام المدة وانقضاء الوقت بمعنى إذا انقضى الوقت المضروب بيننا محارباً وهذا معروف من لغتهم وموجود على ألسنتهم فلا إشكال في الحديث البتة. والحديث يدل صريحاً على أن تارك الصلاة كافر فان تركها منكراً لوجوبها کفر شرکاً إجماعاً وإن تركها مع الاقرار فهو كافر نعمة ولمالمم يفرق قومنا بين الكافرين وجعلوا اسم الكفر مرادفاً للشرك أشكل عليهم معنى الحديث فاختلفوا في تشريك تارك الصلاة مع الاقرار بوجوبها فمنهم من شركه أخذا بالظاهر في زعمهم ومنهم من لم يش رکه وتکلفوا للحديث تأويلاً خرجوا عن ظاهر اللفظ ومقصود الشرع. ٤۲ فى معرفة الله وتوابعها والمحرمات حتى يفعلهاء أو يتولى فاعلها لأجلهاء أو يصوبهء أو يصوبهاء أو يقارف فيها بشيء. وإن رأى فاعلا أو قائلاً ما لم يعلم حكمه وقف في فعله أو قوله وتركه على ما هو عنده من ولاية أو براءة أو وقوف وإلا هلك. وقيل لا إن تبراً منه ووافق أن فعله أو قوله كبيرة. ومن فعل أو قال بجهل ووافق جائراً فناج» أو هالك؛» أو عاص في الفعل هالك في القول لأنه يتجاوز القائل والفعل لا يتجاوز الفاعل الذي هو غير النبي. أو يكره التقدم في الفعل ويهلك في القول (اق) ومن رأى فاعل كبيرة شرك أو سمع قائلها وجب عليه قيل العلم أنها كبيرة شرك والتبرىء منه وإلا هلك في حينه. والواضح أنه لا يهلك إلا إن أخذ أو قارف. والمشرك مخاطب بالفرع عندنا كالأصل ومن لم يصله بعث نبيينا وكان على شريعة نبي عذر على (ص). ولا يعذر في الشرك” ولو لم يرد أحداً. وأول الواجبات معرفة الله (نا) وهو (ص) أو النظر (ق). يسأل يوم القيامة عن الايمان ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم العمرة ثم المظالم. والإيمان والإسلام والدين مختلفة المفهوم متحدة الماصدق. او مترادفة. او متباينة (اق). (١) لشمول الخطاب لهم في مثل قوله تعالى: هيا أيها الناس اعبدوا ربكم فالعبادة المطلوية من الكفار شاملة للايمان إذ لا تصح إلا به. لأن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. قال القطب في الهميان: كما أن الأمر بالصلاة أمر بالوضوء قبلها فالشرك لا يمنع وجوب العبادة بل يجب ترکه والاشتغال بها بعد تركه. فقوله تعالى: الذي خلقكم كالعلة للعبادة لان تعلیق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلية. (۲) لوجود الدلائل وتوفر الأسباب لأدراك صانع الكون وفي تجدد الملوين أعظم شاهد على الاله المعبود وفي نفسه كبر الايات. ولا يوجد سيءِ بدون موجد. والسماء ذات أيراج والأر ض ذات فجاج أفلا يدلان على الواحد القهار. وفني كل شي ءلهاية تدلعلىأنهواحد الباب الأول وفيه فصول الأول: تجب معرفة الله سبحانه والاقرار به أنه لا إله إلا هي فلا إله عام مخصوص فلم يدخل فيه الله والاستثناء متصل يكفي شمول العالم بحسب الوضع للمستثنى في كونه متصلاً فلو عنى دخوله أشرك بعنايته وأسلم بقوله إلا الله وليس كذلك وکذا کل استثناء متصل یراد المستثنى منه من أول الأمر أنه لم يدخل فيه المستثنى. فالمستثنى منه عام أريد به الخصوص وإلا كان كاذباً ثم كان صادقاً وليس كذلك وكفى في اتصال الاستثناء شمول المستثنى منه للمستثنى وضعا. وهو الواحد ذاتاً وصفة وفعلا وعبادة فلا یسمی غیره بالل متعال عن صفات المخلوقات فلا أول له ولا آخر وهو شيء لا كالأشياء. ومعنى لا أول لأوليته ولا آخر لأخريته أن له أولية وآخريه بحسب وجود الخلق أي سبقاً وبقاى ولا ول لذلك السبق ولا آخر لذلك البقاء ولا يخفى عنه شيء. والشيء ما وجد وبقي وما وجد وفني وما يوجد (نا) أو ذلك وما لا وجود له» أو الموجود الباقي (اق) والفناء العدم بعد وجود وهو (ص) أو قطع الله التدبير عن الموجود والأولى في التعبير انقطاع تدبير الله عن الموجود (ق) وإيقاع الفناء وسببه سابقان له. والأزل عدم المخلوقات مطلقاً أو قبل حدوثها وأما عدمها كلها على القول به في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا فلا يسمى أُزلاً على هذا أو ما لا انتفاء الشيء أصلا أو بعد وجود. وتعلق الأزل والعدم والفناء والخذلان والمحال ٢۲ تجب معرفة الله (ت) وأسماء السلب التي بمعنى الترك لا إلى شيء. ولا يخلف الله عز وجل الوعد ولا الوعيد ويثيب ويعاقب على الكسب والاختيار وليس مجبراً. وهو مستو على العرش وسائر خلقه بمعنى مالك وموجد وقاهر. وهو ظاهر بالدلائل باطن عن الحواس؛ وعالم بالأشياء قبل أن تكون ولا أول لعلمه بها ولا يزول علمه ولا تبدو له البدوات. وسمعه علمه بالأقوال ويطلق على قبوله. وبصره علمه بالأفعال والصفات والأجسام والأعراض. وفي الضياء جواز سميع بالأفعال بصير بالأقوال. وكلامه وتكلمه خلقه للكلام حيث شاء كالهواء والشجرةء كما روي أن الله خلق اكلام في جسد موسی کله ولا تسمعه جبته ولا جبريل. واجراؤه على لسان مخلوق وخلقه ما يتكلم به مخلوق وذلك فعل. وقيل المراد نفي الضد في ذلك فهو صفة ولا يوصف باذن أو عين أو لسان أو غيرها من الجوارح. ولا بجسم ولا عرض ولا حركة ولا سكون ولا يحویه زمان ولا مکان. وهو مع كل شيء بالحفظ والفعل والقدرة مخالف لكل ما يخطر بالبال ولولا حفظه لرجعت الاأشياء إلى العدم في حينها فإنه المبقي لهاء خالق للحسن والقبيح والكسب من فاعلهما. قادر على الممكن› مريد للكائن› عالم بذات الصدور. والعلم يتعلق بالواجب والممكن الذي وجد أو يوجد والقدرة بالممكن والإرادة بالكائن وتطلق بمعنى العلم وبمعنى القضاء على الشيء أنه يكون أو لا يكون. ولا يرى ونافق من قال يرى في الأخرة أو رآه محمد ليلة الإسراء. وأشرك من قال يرى في الدنيا. والنعمة منه فضل والنقمة عدل. وما يصيب الانسان ولو (١) إن علم الله تعالى انكشاف حقائق الأشياء له فسمته اتكشاف المسموعات له وبصره انكشاف المبصرات له وهذا الجلال والكمال المطلق اللائق بالمعبود الحق الذي ليس کمثله شيءِ وهو السميع البصير كما أثبته رضي الله عنه في غير هذا. فذاته كاف في انكشاف المعلومات له انكشافاً تاماً غير محتاج إلى صفة معنوية حقيقية زائدة على الذات قائمة بها تسمى علماً. وذاته كاف في انکشاف المسموعات له انكشافاً تاماً ال وإذا کتبت هذه الأسطر تذكرت اني رأيت للقطب في بعض تالفيه ما معناه أرجو الله أن يتقبل مني بقولي ذاته كاف في انکشاف المعلومات وأظن أن هذا لمناسبة ذكر قول سيبويه اسم الجلالة أعرف المعارف وأرجو ايله أن تصدق حافظتي وإلا فالخطاً مني. تجب معرفه الرسول ‎Y۷‏ هما أو شو كة فلذنوبه وتحط به عنه إن مسلماً أو لاعلاء الدرجة ولا يقال في ولا يدخل الجنة أحد ولو نبينا صلى الله عليه وسلم إلا برحمة من الله. ومعنى قول بعض اعبدٍ المعنى لا الاسم ولا المسمى فالمعنى وإلاً أشركت أعبد من اتصف بصفات الكمال وهى مختصة بالله لا توجد لغيره هو من اتصف بھا. ومن قال عبدت المسمى فإن عنى الله فكأنه عبده من جهة اسمه لا لما تضمنه الاسم فربما أوهم أن من سمي الها أو سمي الله عناداً يستحق العبادة لأن الحكم على المشتق يوذن بعليته وذلك وذلك تمحيص. وإلا فإن القائل أعبد المسمى إنما أراد الواجب الوجود بالذات ولو قال أعبد الاسم وعنى واجب الوجود بالذات لم يكفر ألا ترى أنك تقول أسماؤه هو. الثاني: تجب معرفة رسول الله ميد والإقرار به أنه محمد بن عبد الله وقيل تلزم معرفة جده عبد المطلب أيضاً. وقيل لا تلزم معرفة أبيه ولا جده بل معرفة اسمه ومعرفة أنه آدمي. ومن حضره أجزاه أن يعرف اسمه. ولا تلزم معرفة أنه عربي هاشمی ولد وبعث بمكة وهجرته وقبره بالمدينة ونه خحاتم الأنبياع مبلغ رسالات الله حتى تقوم الحجة خلافاً لبعض. ومن شك في وفاته أو جهلها أشرك أي ارتكب خصلة شرك لكن لا تجري عليه أحكام المشرك. وكذا في أمثاله كجهل موته بالمدينة على القول بلزوم علم موته فيها وكالخطاً في صفة الملائكة. وللتبليغ ثلاثة أحوال: (١) قال بعض إن الثواب على الصبر لا على المصائب إذ هو الذي تحت مقدرة الانسان وكسبه ويرده الأحاديث الواردة في هذا الباب كقوله «إن الصالحين يشتد عليهم وانه لا يصيب مؤمناً نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت بها عنه خطيئة ورفع له بها درجة» ورواه أخمد وابن حبان والحاكم والبيهقي في شعبه عن عائشة.| وقوله: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة یشاکھا إلا کفر ايله به من سیئاته». ويثاب على الصبر زيادة على ثواب الالام والمصائب ففضل الله واسع يؤتيه من يشاء. ‎Y۸‏ تجب معرفة الرسول ‏(الأولى) أن يكون برسول الله عي أو رسوله أو كتابه. ‏(الثانية) ُن لا يصل خبره من على دين نبي فيعذر. ‏(الئالثة) أن لا يصل من لم يكن على دين فلا يعذر وجعلهما أبو عمار وجهاً وتبليغه وجهاً وتبليغ رسوله أو كتابه وجهاً. ويجوز إطلاق لفظ الرسول والنبي بأل عليه كما ورد في القرآن على (ص) وهو متواضع عاف» صافح» خافض الصوت؛ ذو خلق عظيم وملكه بالشام وذلك أنه قطع فيه قبل فتحه بركة عظيمة لتميم بن لحميم بن أوس وأخيه نعيم ويزيد بن قيس وأبي عبد الله وأخحيه الطيب بن عبد الله ‏. وفاكهة بن النعمان وقد أسلموا وسألوه الهبة كتاباً فيه: ‏بسر الله الرحمن الرحيم هذا كتاب ذكر فيه ما وهب محمد رسول الله للداريين إذا أعطاه الله الارض وهب لهم بيت عينون وحبرون والمرطهوم وبیت ابراهيم وما فيهن إلى ابد الابد. شهد عباس بن عبد المطلب وخزيمة بن قيس وشرحبيل بن حسنة وکتب ثم قال انصرفوا حتى تسمعوا ني هاجرت. ولما هاجر قدموا عليه وسألوه أن يجدد ‏بس الله الرحمن الرحيم هذا ما أنطى( - أي أعطى ‏ محمد رسول الله لعميم الداري وأصحابه. [ني ‏(١) انطى لغة في أعطى قال الجوهري هي لغة اليمن وقال غيره هي لغة سعد بن بكر وهذيل والازد وقيس والانصار يجعلون العين الساكنة نوناً إذا جاورت الطاء. وقد شرفها النبي عه فيما روى الشعبي أنه ع قال لرجال انطه كذا وكذا أي أعطه. وفي حديث آخر وإن مال الله مسؤول ومنطى أي معطى» وفي حدیث آخر وإن مال الله= ‎ ‎ ما يخرج الإأنسان به من الشرك ۲۹ أنطيتكم بيت عينون وحبرون والمرطهوم وبيت ابراهيم برمتهم وجميع ما فيهم نطية بت ونفذت وسلمت ذلك لهم ولأعقابهم أبد الأبد فمن آذاهم فيه آذاه الله. طالب ومعاوية بن بى سفيان وکتب. وفتح ذلك في خلافة بي بكر وأنفذه. و الثالث: وفيه مقدمة وستة عشر قسما: المقدمة يجب اعتقاد حقية ما جاء به سيدنا محمد لله والإقرار بها إجمالا. وقيل يكفي اعتقاد الجمل الثلاث. وقال البعض: إن من اعتقدهن ولم ينطق بهن مشرك وان من قال بدون اجتهاد ودون تقليد مجتهد يكفيه ذلك منافق. وأما بالتفصیل فمنه ما وسع حتى يجيء وقته وما وسع حتی يسال عنه أو يخطر بباله أو ينکره كتعيين صفة من صفات ايله وما وسع حتى تقوم الحجة كتعيين نبي أو ملك وما وسع أبداً ما وجد من قام به كقسم المواريث لكن لا يعذر إذا قال فيه بغير الحق أو قارفه بجهل أو صوب الخطاً فيه. وإنما يخرج من الشرك بالإقرار والاعتقاد أن لا إله إلا ايله وأن محمداً رسول الله وأن ما جاء به حق. وأما قوله «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع» شهادة أن لا إله إلا الله واني رسول الله واني بعثت بالحق والبعث بعد الموت والقدر» فوجهه أن المراد الإيمان الكامل والبعث والقدر خصلة واحدة لأنهما ولو تغايراء لكن قد = مسؤول ومنطى وفي حديث الدعاء لا مانع لما أنطيت وفي حديث آخر اليد المنطية خير من اليد السفلى وفي كتابه لوائل وانطوا (الثبجة أي المتوسطة من الانعام في الصدقة) وفي كتابه لميم الداري هذا ما أنطى رسول الله ع الخ ويسمون هذا الانطاء الشريف وهو محفوظ عند أولاده. اھ التاج. قلت وتسمى هذه اللغة استنطاء سعد. ۳ يجب اعتقاد أن كل حبي يموت خلا في قوله بالحق وخصهما بالذ كر للاهتمام بهما. أو الرسالة والبعث بالحق واحدة والمراد ثلاث لدخولهما في الثالث ومن أتى بالجمل الثلاث تم توحيده إلا إن أنكر قسماً من الأقسام الآنية أو شك فيه وذكر جمهورنا أنه لا يتم توحيده عند لله إلا بمعرفة الأقسام وبولاية الجملة ويراءتها. لقعم اول يجب اعتقاد أن کل حي يموت إلا ايله تعالى. أو اعتقاد أن کل عاقل يموت (ق) والمشهور الأول والأشياء كلها فانية على التلاشي إلا الجنة والنار على القول بوجودهما( الآن. والمكلفين والأطفال والمجانين فعلى الانقلاب والدوام والا سائر الحيوان فعلى الانقلاب والتلاشي. وقيل أطفال الكفار وسائر الحيوان بالفناء على التلاشي وهو خطاً في الأطفال. وقيل والأعجم الذنب غير فان. والموت انقطاع الحياة. والحياة قوة تتبع اعتدال المزاج فبينهما تقابل الملكة والعدم أو الموت كيفية مخلوقة في الحي لقوله عز وجل خلق الموت فبينهما تقابل التضاد. وأجيب بأن الخلق التقدير (ق). وذلك ان المتقابلين إن كانا وجودين فإن تعقل كل بالنظر للآخر فمتضايفان كالأبوة والبنوة وإن لم يتعقلا بذلك فمتضادان كالسواد والبياض. وإن كان أحدهما عدمياً فإن اعتبر فيه كون الموضوع قابلاً للوجودي بحس شخصه كعدم اللحية عن الأمرد ُو نوعه كعدمها عن المرأة أو جنسه القريب كعدمها عن الفرس أو البعيد كعدمها عن الشجرة فمتقابلان تقابل الملكة والعدم وإن لم يعتبر ذلك كالسواد وإن لا سواد فتقابل الإيجاب والسلب. وهلاك الأشياء عدم محض» خُلقت من غير شيء وتعدم إلى غير شيء وتعاد (۱) وهو الأشبه لتوفر الأدلة عليه كصيغ الماضي في آيات مثل قوله تعالى: لإأعدت للمتقين _ أعدت للكافرين - وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنةڳ في أمثالها. وييحث أن الماضي في كلام لله عز وجل يدل على تحقق الوقوع كقوله: «إأتى أمر اڳ إا أعطيناك الکوٹرڳ. وسيأتي للامام. وهما موجودتان على الصحيح لكثرة دلائل الوجود وشهرته. من غير شيء. ومعنى ما ورد أن عجم الذنب وهو مثل حبة الخردل أسفل الصلب عند العصعص لا يفنى وان الإنسان ينبت منه» أن الله سبحانه يعيد الأعيان الفانية ويركبها عليه لحكمة لا لتعذر الإعادة إلا بذلك مع أن التحقيق أنه يفنى أيضاً. والاستشاء في حديث كل ابن آدم يفنى إلا عجم الذنب فمنه يركب منقطع أي لکن عجم الذنب منه يركب بعد إعادته. هذا ما ظهر لي وبسطته في حاشية السؤالات. القسم الثاني يجب اعتقاد قيام الساعة وهو نفخة الموت واختص الله بعلمهما ولكن لقربها علامات منها كما في الحديث «إن تلد الأمة ربتها» وفي السؤالات ربها وربتها وان المعنى ان الإماء يلدن من مواليهم وهم ذوو أحساب ويكون الولد كالأب في الحسب كذا قال ولعل المراد كثرة التسري والولادة وإلا فأصل ذلك موجود قبل ذلك الزمان» ومن عادة شيخنا التعبير بمثل ذلك يقول ولدت النخلة في هذا العام ويريد كثرة ولادة النخيل ثم رأيت النووي ذكر ذلك لكن عبارته بنت السيد في معنى السيد والحمد الله. وقال أيضاً وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أو الرجل أُمة ويستعبدها جاهلاً بأنها أُمه. قيل وفي الحديث دلالة على أن أم الولد أمة رت) للنص على أنها مربوبة للولد. وأما قوله عي أم الولد حرة فمعناه تعامل فى الاحسان معاملة الحرة ويدل لذلك أنها بيعت على عهد الصحابة وأنها باقية في الاستخدام وأنها تجامع بلا عقد نكاح بعد ولادتها. وأيضاً إِذا ماټ السيد ملكها ولده. ولا يخفى أن الساعة تطلق على وقت نفخة وعلى وقت نفخة البعث. وعلى الوقت الواسع العام لذلك كله وما بينه وما بعده. ويطلق أيضاً قيام الساعة والقيامة على وقوع نفخة الموت. وإذا قيل يوم القيامة صح أن يراد وقت قيام الناس من قبورهم. أو وقت نفخة الموت. أو الوقت الواسع الذي يقع القيام من القبور في بعضه. هذا تحرير المقام. ونفخة الفزع ونفخة الموت في الدنيا وما بعد نفخة الموت من الدنيا إلى ٢۳ يجب اعتقاد البعث_والمبعوث وقت البعث أربعون» أي سنة فلعل تقديره ما بين فناء أهل الدنيا. أو من الأخرة وعليهما فالدنيا والاخرة متناقضتان لا تجتمعان ولا ترتفعان› فنا هذه حدوث تلك. أو لا من الدنيا ولا من الآخر فهما ضدان مرتفعانء ليس فناء إحداهما حدوث الأخرى. والنفخ لاسرافيل أو يعينه جبريل في النفخ؛ أو ملك آخر (اق) ذكر أبو يعقوب بعض ذلك في الدليل وذكر أن الدنيا تخالف الآخرة بأنها كون وفساد أي عدم. وأن الهلاك في الآية مرتبط بالأحياء وتسمى تلك المدة البرزخ على الأخير. وقيل مطلقاً. ومن مات قبل الساعة فهو في الأخرة على (ص) أو في الدنيا. أو في البرزخ (اق). لسم الثالث يجب اعتقاد .البعث والمبعوث هو الأجساد الفانية بعينها (تا) وعند الجمهور. أو أجساد مثلها وهو باطل (ق) فيعاد ما فني منها بعينه» أو مثله القولان. ويؤلف ما تفرق وبقي وذلك مبني على أن الفناء إنما يعم الحياة لا الأجسام كما قيل ببقاء العرش وعلى أن الهلاك في الآية يشمل العدم المحض والموثَ الأجزاء وذكر الشيخ عن أبي يعقوب في الدليل أنه لم يأت خبر في فناء العرش والسموإت والارض فإن فنيت عادت وإن لم تفن بقيت إلى المحشر وجاز فناؤها وان العلماء استبعدوا قول من يقول إن العرش وما دونه والسموات والأرض تفني وتعدم كحالها في الأزل. القسم الرابغ يجب الإيمان بالحساب وهو إظهار تفصيل العمل الصالح وتمپيز من غيره وإظهار المقبول والمردود ومقهدار الثواب والعقاب وتذ کیر الناسي لعمله. هذا تحرير المقام. يسئل المشرك. وفي التفسير بحث فيه. ويحاسب المؤمن حساباً يسيراً فيدخل يجب الإيمان بثواب ارله وعقابه وبوجود الملائكة ۳۳ الجنة والمنافق عسيراً فالنار. وحيث ورد نفي الحساب عن المؤمن فالمراد نفي المناقشة هذا تحقيق المقام فدع ما سواه. ' َس الخامس يجب الايمان بثواب الله لأوليائه وهو الجنة ومعرفتها باسمها وأنها ثواب أوليائه في الآخرة لا انقطاع لها. قيل وإنها قصور وأنهار وبساتين وهي فوق السماء السابعة. ألقَسم السادس يجب الإيمان بعقاب ايله لأعدائه بالنار ومعرفتها باسمها وأنها معاقب بها أعداؤه في الآأخرة لا انقطاع لها. قيل وانها سوداء مظلمة وقودها الناس والحجارة وهي تحت الأرض السابعة وهما موجودتان على (ص) لكثرة دلائل الوجود وشهرتها. والله سبحانه حكيم في أفعاله. والحكمة في خلقهما قبل وقت الجزاء بهما فتح باب من الجنة للسعيد في قبره فيها وهو بصورة طائر أخحضر وياب من النار لیری مکانه الذي نجاه الله منه وفتح باب من النار للشقي يعذب بها وباب من الجنة ليرى ما فاته. والتبشير بأن الجنة معدة وأن فيها الآأن كذا وكذا مدخر. . والانذار بأن النار معدة وأن فيها كذا وكذا. ولا نقول بوجوب رعاية المصلحة إذ لا واجب على الله. وقالت المعتزلة تخلقان يوم القيامة ولا يلزم معرفة وجودهما الآأن. ووقف بعض في وجودهما الآن نعدمه. كسم السابغ يجب الاعتقاد بوجود الملائكة وأنهم والإنسن والجن كل غير الآخر. وهم عشرة أجزاء تسعة الكروبيون بتخفيف الرَاء من كُرَبَ بمعنى القرب فهم مقربون أو يتقرب بهم إلى الله أو من الكرب المكروه فإنه يزال بهم يسبحون اليل والنهار لا يفترون» وجزء لما شاء الله كالرسالة ویسمی أصحابها الروحانيين بض بضم الراءِ نسب 7 يجب اعتقاد وجود الملائكة إلى الروح على غير قياس بمعنى الهدى الذي هو كالروح للجسد أو الرحمة فإنهم راحمون جد و الوحي فإنه يوحی إليهم بالاعمال› و مر النبوة» أو حکم ادن او أمره فإنهم يلون ذلك مثل جبريل فإنه مرسل إلى الأنبياء والزلازل والعقاب ومثل إسرافیل فقد قرن بالنبی ع ثلاث سنین مرسلا زليه قبل جبریل ومثل میکائيل أرسل بالسحاب والنبات ومثل عزرائيل وأعوانه فإنهم مرسلون للموت. ومثل الكفار وغير ذلك وكالخزانة للنار وولاية أمر الجنة وكالحفظ. وأهله اثنان لكل إنسان› أو أربعةء ُو خمسة؛› ُو ست أو ثلاثون أو لا يقصرون على عدد معلوم (اڦ) ويكتبون ما يثاب عليه أو يعاقب مما ظهر وهو (ص) او کل ما فعل ولو آنينا في مرض ويُمحى عند النقل من صحفهم ما لا ثواب فيه ولا عقاب. أو ما ظهر وما في قلبه بأن يطلعهم الله عليه (اق) وخلقتهم متفاوته بعض قبل بعض إلى الآن للآثار الواردة وموتهم يوم القيامة وهو (ص) أو متفاوتة في الخلق والموت. أو خلقوا مرة وسيموتون مره (اف) وهم سعداء بمعنی أن الله سبحانه راض عنهم لا يسخط عليهم فيعذبهم بالنار على أن يخلق فيهم طبع التالُم. هذا تحرير المقام. ولا يوصفون بتعب أو شهوة أو ذكورية أو أنوثية أو طفولية أو جنون أو لحم أو دعم أو غائط أو بول أو جوع أو عطش» ۽ ومن وصفهم بشيء من ذلك اش شرك وهو (ص) أو ان وصفهم كلهم به وإلاً نافق وسُّهر (ق) والخطاً في صفتهم شرك وفي صفة الله بالتأويل نفاق وبالمواجهة شرك. ويوصفون بالاجنحة والرأس والفم واللسان والأذن وشحمته والعين والعاتق والعنق واليد والرجل والركبة والساق ونحو ذلك لا بالفرج. وأما حديث (نضح جبريل فرجه بعد الوضوء يريني كيف أفعل) فإنما هو تمثيل بالصب إلى ما تحت السرة أو إلى ما فوق الركبة تعليماً له فيما روى قومنا من النضح. وبالخوف والرجاء والحج والصلاة والذكر والاستغفار والصوم بالتزام أمر شق على الجسد منقص له في في الجملة ولو كانوا لا يلحقهم تعب مئل القام عل رجل واحدة وتتابع التسبيح تتابعاً شديداً فإنهم مخلوقون والمخلوق من حيث هو يجب اعتقاد وجود الملائكة ٥۳ مخلوق لا بد أن تكون أحواله بعضها أشد من بعض على الذات ومضعف لها ومنقص ولو كان لا يتلم لها كالجبل تناله الشدة بكسره ولا يتألم لها مثل ما روي أن ملكا انكسرت له ريشة لتعجيل الله له في عمل وجاء أن الملك يشق عليه تأخير ركعتى المغرب بمعنى أنه يكره ذلك ولا يعد فى ذلك التأخير بالأذ كار المأمور بها مرة. ومثل قراعة آية الكرسي وآمن الرسول وشهد الله. ويمكن ان يکون صومهم هو التسبيح بقلوبهم وتركهم التسبيح باللسان فيكون أشد في الجملة وذلك أنه جاء وزعم بعض أنهم يأكلون من شجرة الخلد فصومهم ترك الأكل منها. وهم أنوار والنور جسم أو أجسام متنورة. وتجب ولايتهم وتخصيص جبريل بها وبمعرفته بهذا الاسم يإحدى لغاته من هذه المادة كاسم الله ومحمد والقرآن والجنة والنار وادم. وولايتهم حبهم على الطاعة وطلب الرحمة لهم وهي رضى الله بالاستغفار لأنه لا ذنب لهم. مطعون باختيارهم طبعوا طبع من لا يعصى وطبعوا طبع من يطيع» وكفَرَ نفاقاً من قال طبعوا على الطاعة أو ترك المعصيةء ومن وصف هاروت وماروت بالمعصية مع بقائهما على وصف الملائكة وأما على إخراجهما إلى طبع الانسان فلا نفاق على واصفهما بالمعصية. وأشرك من وصف بها غيرهما من الملائكة. وثوابهم على أعمالهم رضى الله عنهم أو ما يوافقهم من التوفيق إلى "الطاعة. أو إيصال الهدايا للمسلمين والعقاب للكافرين في الدنيا. أو كل عبادة لله عز وجل (اق) ورضاه عنهم المذ كور صفة فعل لا صفة ذات لأن صفة الذات لا تکون ثواباً لأنها هو. ويوالون ويبرأن بالظاهر. وينو آدم المسلمون أفضل منهم لأنهم خدم لهم ولأن المؤمنين يحصلون العبادات مع وجود الموانع كالشياطين والنفس كما قال أبو خزر وأبو يعقوب يوسف وهو (ص) بل قيل المسلم الواحد أفضل منهم جميعاً وهو أصح لورود الحديث به. وقيل الملائكة أفضل لقوله: اcإيعصون‏ الله ما أمرهم وييحث أن توبة المؤمن من المعصية أفضل من عدم معصيتهم من حيث وجود الموانع ولقوله لما ۳۹ يجب الإيمان بالأنبياء هذا بشرا إن هذا إلا ملك وييحث فيه بأنه كلام محكي عن نسوة غير متفقهة وبأنه في البهاء والجمال ولقوله: لÇcإعباد‏ وييحث فيه بأن فيه إثبات الاكرام لهم لا تفضيلهم في الاكرام وفي المواهب أن تفضيل الملائكة مذهب المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشعرية والباقلاني. وقيل رُسل البشر أفضل من رسل الملائكة ورسلهم أفضل من عامة البشر وعامتهم أفضل من عامة الملائكة. زعم السعد ان رسل الملائكة مجمع على تفضيلهم على عامة البشر بالضرورة وليس كذلك بل فيه خلاف. وقيل خواص بني آدم أفضل من خواص الملائكة وخواصُهم أفضل من سائر المؤمنين. وقيل خواص الملائكة أفضل من خواص المؤمنين وخواصهم أفضل من عامة الملائكة وليس قولاً للمعتزلة كما ظن بعضهم. وفي المواهب خواص الملائة جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل وحملة العرش والمقربون والروحانيون والكروبيون. والصحيح أن الخلاف في غير نبينا عة فإنه أفضل المخلوقات. وقال جار الله جبريل أفضل منه وهو خط وليس ذلك جهلاً بمذهبه كما قيل لأُن مذهبه تفضيل الملائكة على المؤمنين مطلقاً فيما قال بعضهم. وأصل الملك ملاك بالهمز بعد اللام بوزن جعفر حذفت تخفيفاً لكثرة الاستعمال ولذلك تراها في ملائكة وهو مقلوب مألك بوزن جعفر بتقديم الهمزة على اللام من الالوكة وهي الرسالة والميم زائدة وقيل زيدت الهمزة في الجمع على غير قياس والميم أصل. القسسم الثأم: يجب الايمان بالأنبياء والرسل والعلم بأنهم كلهم آدميون. والنبيع أوحي إليه أمر بالتبليغ أم لم يؤمر والرسول أمر به فبينهما عموم وخصوص مطلقاً. وقيل ۴ نبي رسول وبالعكس لقولە: وما أرسلنا من فبلك من رسول ولا نبی فأطلق الإرسال على النبى فيكون العطف تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذات كأنه قيل ممن اتصف بالرسالة والنبوةق ولا يتصور نبی بلا مر للناس ونهي لهم وأجيب بان الأصل ولا نبأنا نبي على حد علفتها تبناً وما - وبأن الإرسال الجعل وإعلام الناس بالنبوة والرسالة. دقل ل رل ن 0 کاب اس ومو تیف اا وكثرة الرسل بنص النبي وقال النظام لا نبي إلا وقد أرسل إلى الكافة. ومن شأن النبى الارشاد للخير والأمر ولا يكون إلا سالماً من منفر نسبى أو بدني. وأما بلا أيوب وعمى يعقوب فبعد التبليغ والاعجاز. ولا يكون عند الجمهور امرأة خلافاً لمن قال بنبوءة حواء وسارة وهاجر وآسية وام موسی ومریم؛ ولا عبداً أو أمة خلافاً لمن قال بنبوءة هاجر ولقمان. واص) انه وذا القرنين وصاحب أخدود من الأخاديد الثلاثة - حفر إحداهن من أجل انتشار الايمان بعيسى بسببه لإحراق من آمن به - أولياء لا أنبياء واختلف في الخضر وقد ذكره الشيخ لقمان وترحم عليه بالرضا وهو من شعار الأولياى فإن شعار الأنبياء الصلاة والسلام. ولا عمودياً راحلا خلافاً لمن قال ذلك في يعقوب وبنيه لقوله عز وجل: بكم من (ت) وييحث بأنهم حضريون کانوا في البدو ثم جاؤوا أو كانوا بداة أهل ماشية لكن ليسوا عموديين راحلين. وقيل البدو اسم مدينة وهو باطل كما قال أبو يعقوب يوسف. والأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفاً. أو ثمانية آلاف (ق) والرسل ثلثمائة وثلاثة عشر وهو (ص)» أو أربعة أو خمسة عشر ر ق( وأولهم آدم وآخرهم سیدنا محمد عليهم الصلاة والسلام (ت) وإنما قال عي نعم في جواب أبي ذر في آدم كان أم رسولاء مع أن أم تجاب بالتعيين إذا كانت متصلة لرجوع الجواب إلى الشقين معاً بالائبات فتعم نائبة عن قوله هو نبي رسول كما يجوز ذلك في النفي كما تقول أيأكل زيد أو يشرب اليومن فتجاب بلا ويريد المجيب لا يأكل ولا يشرب وقال الرمة لا في جواب قول العجوز: اذو زوجه بالمصر ام ذو خصو ”۱٩ تمامه ‏ أراك لها بالبصرة العام ثاويا - وبعده: فقلت لهالاان أهلي جيرة لا كثبة الدهنا جميعاوماليا ومما قرره المصنف رحمه الله يعلم أن نعم ترد لاثبات الطرفين المطلوب تعيين أحدهما= ۳۸ يجب الإيمان بالأنبياء يريد لا أنا ذو زوجة ولا ذو خصومة ولان م في کلام أبي ذر منقطعة کبل في المعنى فکأنه قال بل اکان رسولاً وحذف كان وعبر بم فأجيب بالتعيين الذي ضرب إليه بام فتعم نائبة عن قوله وهو رسول؛ ثم رأيت في تاريخ الخميس أنبي مرسل بدون أم قال نعم فلا إشکال. وأولاد إسرائيل من صلبه أنبياء والصحيح نهم أولياء تابوا من ذنبهم لا لأن الأنبياء لا يعصون وهم عصوا إلا يوسف فنبي مرسل لم يعص» وأول نبي من ذرية هذه الأولاد موسی كما ظهر لي توجیه کلام الشيخ وآخرهم عيسى وكان بعده بني إسرائيل غير مشهور ونبيان من العرب غير مشهورين خالد بن سنان العبسي وحنظلة بن صفوان والثلائة على دين عیسی قبل سيدنا محمد عي ونبينا شعيب وصالح وهود من العرب. وآدم وشیت وخانوخ وهو ادريس أول من كتب ونوح سريانيون. ووجه قوله في تفسير جم غفير يعني كثيراً طيباء ان كثيراً تفسير لجم وطيباً حال من الضمير في كثير لا تفسير لغفير لأن غفيراً بمعنى ساتراً للأرض للكثرة. والنبوءة والرسالة اضطراريتان نظراً إلا الايحاء والارسال والكون عند الله نبياً والرسالة اكتسابية اعتباراً لجانب التبليغ لأن الرسالة قد تطلق عليه. أو كلتاهما اكتسابية اعتباراً لجانب التبليغ في الرسالة وجانب القبول والتأثر في جانب النبوة أو لجانب تهذيب النفس فیهما حتی کان هلا وهو (ص) (اق) وأشد الوحي ما کان كصوت الناقوس» وقد يأتي ملك الوحي بصورة رجل يتكلم ويأتي تارة في المنام وقصر بعض الأنبياء عليهء وبعض يكتب له في الأرض أو غيرها. ونبينا مرسل إلى من قبله» ومن معه» ومن بعده. وادم ونوح وابراهیم وموسی وهارون وداود وسلیمان وعیسی مرسلون إلى من معهم في عصرهم ومن بعدهم وهم آهل كافة ولا إشکال بلوط في جنب ابراهيم فإن ابراهيم مرسل إلى لوط أيضاء ومن أرسل إليه لوط = كما ترد لا لنفيهما معاً للمستفهم في اعتقاده الثبوت لأحدهما لا جواب لام. على أنهم قالوا عند الكلام على حديث ذي اليدين إن أم تجاب بنفي الأمرين جميعاً لهذا قال بعض عند الكلام على البيت ان لا كنعم ويجوز أن تكون لا ناهية حذف مجزومها بقرينة ما بعده أي لا تظني شيئاً من ذلك. يجب الإيمان بكتب الله ۳۹ وغيرهم وأرسل غير هؤلاء إلى مخصوصين يجوز لمن بلغته دعوتهم من غير المخصوصين أن يجيبهم وأن يجيب غيرهم من الأنبياء في عصر واحد إن اختلفت شريعتهماء هذا مراد الشيخ والله أعلم؛ وذلك لقوله يسوغ فإن من لم يکن على دين نبي متقدم أو كان عليه وبلغته دعوة متأخر يجب عليه اتباع المتأخر لا يسوغ له الاتباع سوغاً فقط إلا أن يتكلف بحمل السوغ على الوجوب كما قد يفعل ذلك في لفظ ينبغي. وروي عن عيسى عليه السلام أنه قال إنما بعثت إلى الغنم الرابضة بني اسرائيل دون غيرههم. ولا تسوغ الاقامة على الشرك. القسم لتاس يجب الايمان بكتب اله عموماً وبالقرآن خصوصاً وهي مائة وأربعةه خمسون على شيت» وثلاثون على ادريس» وعشرة على ابراهيم مواعظ وعشرة على موسى عبر. ثم التوراة عليه والزبور» على داود وهو مواعظ والانجيل على عيسى والفرقان على سيدنا محمد ع وهو ناسخ لتلاوتها وكتابتها وبعض أحكامهاء ولم يبدل هو والزبور وبدل غالب التوراة والانجيل» وأفضلها الفرقان فالتوارة الانجيل فالزبور. وأفضل الأنبياء نبينا» فابراهيم وهو (ص) فموسى» فنوح› فعيسى. أو نبينا فادم أو فنوح» أو فموسی» أو فعیسی (اق) ونزلت صحف ابراهيم لثلاث مضين من رمضان. أو في أول ليلة (ق) والتوراة لست والانجيل لثلاث عشرةء أو لائنتي عشرة. والزبور لثمان عشرة إلى أنبيائها دفعةء والفرقان في الرابعة والعشرين ليلة قدر إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ درة بيضاء عرضها كطولها مسيرة خمسمائة سنةء أو جبهة ملك (ق) في ذلك الشهر وما بعده بحسب المصالح وتم في عشر بمكة وعشر بطيبة» أو في ثلاث عشرة بها وعشر بطيبة (ق)» وكل الكتب عن جبريل عن ميكائيل عن اسرافيل عن اللوح المحفوظ أو عنه وعن ملائكة بالنسخ من اللوحء أو عن جبريل عن اللوح (ق) والكتابة في اللوح بالقلم بأمر الله لا بناسخ: أو ما فيه من الكتب عن ملك الالهام (ق) ووجه كون الملائكة سفرة بين الله وخلقه أي كتبة» أنهم يكتبون من اللوح المحفوظ الوحي أو يجمعونه. أو أنهم .£ يجب الإيمان بالقدر رسل» وسافر بمعنى رسول يجمع على سَفرة كما على سشفراي وكل أية معجزة للفصحاء والعلماء. أو كل ثلاث» أو مجموعه وهو باطل (اق). والاعجاز بالايجاز والبلاغة والبيان والفصاحة وبعدم كلال قارئه وملل مستمعه» وبخرق العادة في نظمه» وبالإخبار بالغيب» وبأخبار من مضى» وبجمعه علوماً لم يجمعها غيره من حلال وحرام ومواعظ وأمثالء وبصرف الهمة عن معارضته. وعارضه قليل فافتضحواء والمعجزة الامر الناقض للعادة الظاهر على يد المتتبىء زمان التكليف مقروناً بالتحدي من دعوى الرسالة على جهة الابتداء متضمناً للتصديق (ت) أولى من هذا آمر خارق للعادة مصدق للمتنبىء حين إتيان النبوءة معجزة لمنكرها. والتحدي دعوى الرسالةء فمن في التعريف الأول للبيان» أو طلب المعارضة لشاهد الدعوى. القسم الاش يجب الإيمان بالقدر وهو إيجاد الأجسام والأعراض» وبالقضاء وهو الحكم بها في الأزل فهو صفة أو إثباتها في اللوح فهو صفة فعل» وزعمت المعتزلة أن الفاعل باختيار خالق لفعله وإن فعل الاضطرار مخلوق يله سبحانه أو للطبيعة ُو لاأ فاعل له (اق) عندهم (ت) ولا حجة عليهم في إقرارهم بان الله عالم يما سيفعلونه كما توهم بعضهم فإنه بمنزلة قولهم أنه عالم بما سنخلق بل الحجة في قول تعالى: «ژوخلق كل شيء وقوله جل وعلا: لهل من خالق غير الل وفي أن الإنسان مثلاً لو كان خالقاً لفعله لكان فاعلاً لكل ما اراد وفي انه لو کان حالقاً له لكان عالماً بكيفيته وكميته وتفصيله قبل أن يخلقه» ولا يدخل الله في شيءِ من قوله: وخلق کل شيء لن دخوله يستلزم الحدوث» والمعدوم لا فعل له ونافقوا بذلك» ولولا تأويلهم لأشركولء ومن قال بذلك لقصور عقله لا بقطع عذر مخالفه مثل من يرى أن ريح المروحة خلق له لم يكفر نفاقاً ولا شركاً ودخل اعتقاده في الخطاً المرفوع عناء قاله بعض محققي أصحابنا والطلب من نفس المقدور فلا ينافي القدر. ألْكَسمر الحأحطي تجب معرفة التوحيد بأنه افراد الله عن الخلق وأفعالهم وصفاتهم ولو تشابه معهم في أقل قليل لدخل عليه العجز منه ولاحتاج إلى ما احتاجوا. وتقول هو عالم بمعنى أن ذاته كافية في انكشاف المعلومات فعلمه قديم عام غير حال» وزید عالم بمعنى خلاف ذلك وهكذا. ومعرفة الشرك بأنه المساواة والاشراك التسوية (ت) فمن أنكر الله كالدهرية الزاعمة أن الأشياء لا محدث لها فقد سواه بغيره في العدم› ومن نسب الخلق إلى غيره بلا تأويل كالديمانية الزاعمين أن النور والظلمة خالقان للأشياء وكالمجوس الزاعمين أن القبيح مخلوق للشيطانء فقد سوى غيره به في الخلق؛» وسواه بغيره في عدم الخلق فافهم› ومن عبد غيره او تقرب إليه بذبح او صلاة أو غيرهما فقد سوى غيره به في ومن جهله فقد سواه بغيره في العدم ومن أنكر مجمعاً عليه من حرف أو نبي أو ملك فقد سواه بغيره في عدم إنزال ذلك الحرف أو بعث ذلك النبي أو خلق ذلك الملك وكذبه ومن كذبه فقد سواه بغيره في عدم الصدق» ومن وصفه بصفة مخلوق فقد سواه به كاليهود القائلين بأنه فرغ من خلق السموات وقد عيي فاستلقى ووضع رجلاً على أخرى تعالى الله عن ذلك» ومن تقرب إِليه بمعصية مجمع عليها ومتصوص عليها زاعما أنه أمره بها بلا تأويل مثل أن يتقرب إليه بغيبة مسلم› فقد سواه بغيره في عدم تحريم تلك المعصية وفي عدم الألوهيةء ومثل أن يتقرب إلى الله بالزيادة في ثمن مبيع في محل المناداة مع أنه لم يقصد الشراء بل الاغلاء للبائع أو الاغلاء على المشتري. ومن زعم أنه نهى عن الطاعة من توحید أو غیره» فقد سواه بغيره في عدم إيجاب الطاعة فإن المحرم والموجب هو الله وفي عدم الألوهيةء ومن دعا لعبادة نفسه فقد سوى نفسه تعالى وهكذا. وإن شعت فقل الشرك مساواة كعبادة غيره مع إثباته وجحود كإنكاره وإنكار الحرف والنبي والملك فهو حقيقة عرفية شرعية في ذلك. وأشرك من قارف شيئاً من ذلك ومن شك في شرکه ومن شك في شرك الشاك وهكذا خلافاً لبعض فيه ومن جهل ما لا يسع جهله من وظائف ٢٤ تجب معرفة التوحيد التوحيد مثل تلك الأقسام أشرك عند الجمهور القائلين بأنه لا يتم توحيد المكلف فيما بينه وبين الله بالجمل الثلاث؛ء و(ص) انه يتم حتى ينكر أو يشك أو يسألء و تقوم الحجة بالعلم من القرآن أو السنة أو بأمينين. وقيل تقوم بأمين. وقيل لا يشرك بالشك ولا بجهله إذا سكل ويحضر عند ذلك في قلبه أن الله لا يشبهه شيء فیکفیه على العموم ومذهب الجمهور ن معرفة الجمل الثلاث والإقرار بها توحيد وفرض وطاعة عليها واب وعلى تركها عقاب. وأنه يجوز أن يشك أنه لم يكن التوحيد إلا تلك الثلاث ما لم تقم الحجة. وقيل يجب عليه أن يعلم أن لا إله إلا الله توحيك ولا يلزم أن يعلم الباقي توحيداًء ورجحه بعض. والجهل والإنكار لهن والتحريم والتخطعة شرك. وقال أحمد بن الحسين وعيسى بن عمير من وسع جهل ما سوی الله أو أنكر ما سواه نافق» ومن وسع جهل الله أو أنكره أشركء وأُن معرفة سائر خصال التوحيد توحيد. والاقرار بها توحيد كالبعث والجنةء وأنه لا يلزم معرفة أن ذلك توحيد ما لم تقم الحجةء وتجب معرفة أنه فرض وطاعةء وعليه ثواب» وعلى تركه عقاب» وأن جهل ذلك شرك عند الله. وقال الامام عبد الرحمن وابن زرقون وعمروس وأبو خزر وعزان بن الصقر ألا بأس عليه في جهل ما سوى الجمل الثلاث. وأنه موحد عند الله وعند الخلق كما هو الجاري في دعوة رسؤل ارله ع. وأن إنكاره وتخطئته وتحريمه شرك. ولا يلزم معرفة أن ذلك شرك ما لم تقم الحجة. وأن توسيع جهله نفاق. ولا يلزم معرفة أنه نفاق حتى تقوم. وأن الطاعة الواجبة التي ليست توحيداً كالصلاة والزكاة والحج والصوم تازم معرفة أنها فرض وطاعة وعليها ثواب لا معرفة أن على تركها عقاباً خلافاً لأبي زكرياءِ فضيل بن أبي مسور في قوله لا يسع جهل كفر تارك الصلاة حتى خرج الوقت ولا جهل عقابه. واعترضه عزابة باغاي” بأنه يلزم عليه أن لا يسم جهل كفر تارك الزكاة (١) موضع يعرف بهذا الاسم إلى الآن قريب من جبل أوراس الذي كان من أعظم معاقل البرير في تاريخ حروبهم کان لاصحابنا فيه شان عظيم. وناهيك بعزابة تعارض أحد جهابذة العلم. والعزابة لفظ يطلق على المجلس الديني الذي بيده الحل والعقد والأمر والنهي وإقامة الشرائع الدينية والأرشاد ونشر العرفان بين الأمة مأخوذ من العزوبة وهي الانفراد- تجب معرفة التوحيد £۳ والصوم والحج وغير ذلك إذ لا فرق. وأجيب بأنه اعتمد على ظاهر حديث «ليس بين العبد والكفر _ أي الشرك - إلا تارك الصلاة» وأن الصلاة أقرب إلى التوحيد. وقال عيسى بن أحمد يعصى بجهل كفر تارك هذه الفرائض. واعلم أن الإقرار بهن توحيد والانكار لها والتحريم والتخطئة شرك ولم يتكلموا على موسع جهلها (ت) منافق ویکفر جاھلھا بت رکھا حتی خرج الوقت. أو بترکها حتی لم يبق ما تؤدی فيه (ق). وتجب معرفة أن قول إلهين اثنين شرك وعليه عقاب. ويجوز الشك أنه لا شرك إلا ذلك ما لم تقم الحجة. وتجب معرفة أن إنكار البعث ونحوه من وظائف التوحيد كفر هكذاء وأن عليه العقاب لا مفرفة أنه شرك ما لم تقم والتحريم والتخطعة كالإنكار. وتجب معرفة أن الزنى ونحوه من كبائر النفاق نفاق إن قامت الحجةء ومن أكره على أن يتلفظ بما هو شرك جاز له أن يتلفظ به مع اطمئنان قلبه بالتوحيد. ولا معصية في ذلك» وهو كذب مباح؛ ويطلق عليه لفظ الشرك نظراً للفظ. أولا. أو لا بد من معرضة (اق) والشك الذي لا تحل به الدماى ولا السبى والسلب» ولا يحكم عليه بحكم الشرك هو الاخلال ببعض خصال التوحيد. كالأقاويل العشرة وولاية الجملة وبراءتها» ومعرفة الملل الست وأحكامهاء ومعرفة آدم ومعرفة أن كل جملة غير الأخرى» وتحريم الدماء والأموال بالتوحيد ونحو ذلك والجزع وعدم الصبر وعدم الثقة بموعود ارله والثقة بغير الله والرياء وهو الشرك الأصغر على (ص)» أو فاق والشرك هو الترك لغير الله (ق). وأطلق على الذين انقطعوا عن الدنيا إلا الاشتغال بالدين علماً وعملاً وفى هذا المعنى يقول أبو حيان في حق الخليل بن أحمد رحمه الله: | عزوب عن الدنيا وعن زهراتها وشوق إلى المولى وما هو واعده أسفاً لفقدان أولعك أهل الله والصفوة العلا وصدق على الخلف: ذهب الذين يعاش في أكفافهم وبقي الذين حياتهم لاتنفع ولو استفاق الخلف وقدر ما أنيط بذمته من واجب الارشاد والتحلي بالفضائل لإدراك أنه حمل أمانة أبت السموات والأرض الجبال أن يحملنها. والأمر لله. ٤٤ يجب الفرز بين كبائر الشرك وكبائر النفاق القسم الثاني شر يجب الفرز بين كبائر الشرك وكبائر النفاق» وأشرك من لم يفرز» ومن شك في شركه لا من شك في الشاك إلا إن قامت عليه الحجةء وهو أن يعلم أن تكذيب الله إشراك والكذب عليه نفاق» ودخل في التكذيب القول بخلاف ما قال مواجهة بلا تأويل والقول بخلافه مع الجهل بنزوله. أو أن يعلم أن الكبائر قسمان شرك ونفاق (ت) هو (ص) نمتاز به عن الأزارقة والنجدية والصفرية. أو أن يعلم أن الشرك مساواة ودخل فيها الجحود كما مر وأما غيرها من الكبائر فتفاق (اق) ثلائة لأصحابنا محررة. وفي وجوب معرفة أن النفاق خلف قولان» ولا يشرك من لم يفرز إن كان متأولاً كالأزارقة الزاعمين أن المعاصي كلها شرك ولزمهم تشريك آدم حاشاصم حيث وصف بالمعصيةء والنجدية منهم القائلين ان الكبائر كلها شرك وما دونها فسق وذلك الحكم عند الفريقين متعد إلى وأما فيما بينهم فمن اعتقد اعتقادهم لم يحكموا عليه بالشرك لمعصية أو كبيرة بل يقولون بفسقه. وقيل عن الصفرية أنهم يحكمون بالشرك لذلك ولو على أنفسهم فيجتهدون في التقوى حتى تصفر وجوههم ثلا يقعوا في الشركء وكالمعتزلة القائلين في كبائر النفاق أنها فسق وضلال لا نفاق ولا شرك فانظر جامع الوضع والحاشية. والتحقيق أن النفاق” يطلق أيضاً على إسرار الشرك وإظهار التوحيد وعلى (١) لأن هذه الفرق كانت مع أهل الحق كالإباضية يشملهم لفظ المحكمة لإنكار الكل التحكيم في واقعة صفين فلما ظهرت هذه بالقالة الضلال من أن كل الكبائر شرك تبراً منها الاصحاب وخرجن عن الحق فوضعن السيف في أهل التوحيد واستعرضوا الاطفال والنساء. وأرى أن خروج نافع بن الأزرق سياسي لا ديانة وذلك منه لطلب الرياسة واستعراضه انتقام من الذين استحلوا دماءهم فاستحال بعد ديانة وصار مذهباً متبعاً وله أُعلم. غير أني لم أر فرقا بين هذه الفرق وأخصامهم لأن الكل سلكوا سبيلاً واحداً فى الاستباحة والقتل والنهب والسلب اللهم إلا في اختصاص الخوارج بقتل الاطفال. ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم. (۲) لفظ النفاق وارد في الحديث كثيرا والمراد به كبيرة غير كبيرة الشرك وذلك كقوله يجب الفرز بين كبائر الشرك وكبائر النفاقف ٥£ عمل الموحد الكبيرة خلافاً للمعتزلة في هذاء ويرد عليهم قوله عَيّْةٍ: «النفاق أن تقر بالاسلام ولا تعمل به) وقول جابر أن عمر قد خاف النفاق إلا ان قالوا حاف نفاق الشرك كما يخاف الانسان الانقلاب إلى الشرك. وقول عمر: «غلبني المنافقون خيانة ولولا خيانتهم ما استعملت سواهم» وقول حذيفة: «النفاق اليوم أكثر وأشد منه في عهد رسول الله عَيّْْةٍ» فإن (ظ) ان النفاق الذي هو إسرار الشرك لا يكون في يومه أكثر وأشد منه في يوم رسول الله وقوله تعالى: «إيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة ولو لم يعرفوا الوحي ويثبتوه ما حذروه» وإرادة البي عي على عبد الله بن أبي وقد علمه منافقاً فلو كان نفاقه شركاً ما اراد الصلاة علي وقد قيل صلى عليه ثم نزل النهي. والحجة لأصحابنا على حصر النفاق في عمل الموحد الكبيرة في زمان النبي وبعده ليما هي في هذا والذي قبله ونحوهماء وأجيب بأنه لم يعلم أن نفاقه شرك حتی كفروا بالله ورسوله على أن الكفر شرك كما تبادر لأن الكافر بالجارحة لا يقال فيه كفر بايله بل كفر فقط فتفاقه شرك بقوله لو كان رسولاً لعلم كذا أو فعل كذاء وقومنا «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة وقوله: «أربع من کن فيه کان منافقاً خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» رواه أحمد والبخاري ومسلم وآبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر. قال القطب المؤلف في جامع الشمل ص ۱۰۳ هذ عندنا معشر الإباضية على ظاهره وهو دليل لنا على أن المنافق ليس هو من أَسِرَ الشرك بل من فعل كبيرة غير شرك ولكن التحقيق عندي أن المنافق يطلق على معنيين هذا أحدهما والاخر من أسرَ الشرك. وإنما خص باسم المنافق عن سائر المشركين لإأظهاره خلاف ما ييطن كما ذكرت في غير هذا كمختصر الوضع والحاشية وقال المخالفون ان معنى الحديث أن هذه الخصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافق ومتخلق بأحلاقه إذ المنافق عندهم من أسر الشرك وأظهر التوحيد وإن معنى قوله خالصاً شديد الشبه بالمنافق. وزعم بعضهم أن المراد من اعتادها أفضت به إلى النفاق الذي هو أسرار الشرك. ١ تحب معرفة تحريم سوق سلب الموحد ويجب أن يعلم أن الله أمر بطاعته يقولون فى الموحد الفاعل للكبيرة أنه عاص فاسق ومعصيته ليست نفاقاً ولا شركاً بل کبیرة وخصوا المنافق بمن أسر الشرك فذلك مذهبانء مذهب أصحابنا أن المنافق هو الموحد الفاعل للكبيرة ومذهب قومنا والمعتزلة أنه المشرك المظهر للتوحيك» والتحقيق ما أسلفته لك فإن عبد الله بن أبي ومثله إذا خلوا أنكروا بألسنتهم نبوءة محمد وكذبوا القرآن فهذا نفس الشركء وسموا مع ذلك منافقين لإظهارهم سواه. ومعلوم أن من كذب حرفاً هو (ص) أو كلمة أو كلاماً تام مفيداً (اق). أو نبياء أو أحل حراماً متصوصاً عليه أو حرم حلالاً منتصوصاً عليه مشرك. ومثل عبد الله فاعل لذلك مواجهة مظهر لخلاف ذلك فهو منافق كما أن من حرم الحلال أو أحل الحرام بالتأويل فعل كبيرة منافق. القسم الثالث عشر تجب معرفة تحريم سوق سلب الموحد وسبيه للتوحيد مع معرفة تحريم ضر في بدنه» أو تحريم قتله» أوتحريم ما يؤدي إلى موتهء أو تحريم إهراق دمه على التوحيد والاسلام وهكذاء وعلى متعلقة يإهراق والمعنى على ذلك فلا تهم فإن المراد أنها تهرق على الشرك لا على التوحيد (اق). ومعرفة ذلك توحيد وجهله شرك فيما قيل» وتجب معرفة دماء المشركين. واخذهم ومالهم وذريتهم ويتم إيمان الانسان مع جهله وتحريم دمه وماله ما لم يقارف و(ص) أولا (ق)» ومن أحل مال الموحد أو سلبه أو سبيه أشرك إلا ان تأول كالصفرية المحلين لذلك؛ منه إذا فعل ذنباً أو كبيرة لقوله تعالى في الميتة: أطعتموهم انكم لمشركون» وأجيب بأن المراد أطعتموهم في استحلالها. ومن أراق دمه حكم عليه بالعصيان› وعصی من لم يحکم به ونافق من شك فيه إلا على قول من قال إنه يتم اللإيمان بدون معرفة ذلك؛ وانه لا يلزم معرفته فلا إثم ولا نفاق حتى يقارف بسي ء. القسم الرأبغ شو يجب أن يعلم أن الله أمر بطاعته وأوجب عليها ثواياً ونهى عن معصيته يجب أن يعلم أن الله أمر بطاعته £۷ وأوجب عليها عقاباً وإلا أُشركء وإيجابه ذلك قضاؤه ووعده به في الجملةء وأما بالتنشخص فيشترط الوفاء وعدمه. وأن الله أمر بالتوحيد وأوجب عليه الثواب» ونهى عن الشرك وأوجب عليه العقاب وأنه كبيرة وكفر ومعصيةء وان يعلم الإسلام والمسلمين؛ والطاعة والطائعين» والكفر والكافرين› والمعصية والعاصين» وكذا في ولاية الجملة وبراءتهاء ونافق موسع جهل ذلك عندهم وان يعلم أن الاسلام فعل المسلمين وأن الله أمر بء والكفر فعل الكافرين» وليس من الحكمة إهمال العاقل وتكليف الغافل» وهي وضع الأشياء في مواضعهاء ومثله ما قيل إنها العمل على وفق الصواب» أو إلا تقان فهي لله صفة فعل أو علم الأشياء كما هي فهي صفة ذات». وصفة الذات التي لا تتجدد كالعلم والقدرةء وصفة الفعل تتجدد كالإحياء والإماتة والرزق» وإن شعت فصفة الذات هي الأزليةء وصفة الفعل غيرها فما لا أول له صفة ذات وما له أول صفة فعل؛ وإن شعت فصفة الذات ما لا تجامع ضدها في الوجود ولو اختلف المحل كالعلم فإنه لا يجامع الجهل لا يقال علم الله زيداً وجهل عمراً ولا قدر على كذا وعجز عن كذاء وصفة الفعل تجامع ضدها عند اختلاف المحل كإحياء هذا وإماتة ذاكء ورزق هذاء وحرمان هذا. والتعبير بصفة الذاتء وصفة الفعل طريقة المشارقةء وقومنا وبعض المغاربة وجمهورهم يعبرون بصفة الذات» ويسمون صفة الفعل فعلاًء وقالوا إنه من قال في فعل الله أنه صفة أشركء والمعنى أنه قال ذلك على ظاهره» وأما إن قال على معنى الصفة اللغوية وهو الاتصاف به فلا بأس عليه كما يبين ذلك يإضافة الصفة للفعل. هذا تحرير المقام. ومن صفات الفعل الابرام والاتقان والاحكام والارسال والانزال والانباء والتنبئة والإحياء والإماتةء وإن شعت فقل هذه أفعال ومن قال هي صفات ذات کفر کفر شرك لنفيه الأزلء ومن قال في صفة الذات أنه صفة فعل أشرك لاستلزامه حدوثها. وتعلل أفعال الله بالأغراض بمعنى الحكم بكسر الحاء وفتح الكاف كما هو ظاهر حروف التعليل في القرآن والأحاديث النبوية والقدسية فى حق الله عندنا وهه (ص) خلافاً للأشمرية. ووجهه أن إجراء التعليل على ظاهره يوجب الحا والاستكمال تعالى عنهما والخلاف لفظي فإنه إن أريد الاحتياج ه ۸ تجب معرفة المن - لزم الخوف والرجاء كما منعوه» وان أريد اليحكم أجازوه كما أجزنام ويقال حلق الله الكافر للطاعة على معنى ليأمره بها. القسمر الخأمس شر أعظم النعم لاشتمال امتثاله على نعم الدارين. وهو أمر باعتقاد التوحيد وشروطه كخصاله وغيرها كالحب والبغخض في الله وبالنطق به إن لم یترب على فإنه لا يجب النطق به حال البلوغ حينئذ. وأمر إيجاب بالفرائض وما تتم به وندب بالمستحبات» ونهئ لإبقاء النفس» أو العقل كالنهي عن القتل وأكل الخبيث من الأطعمة القاتلة والسم وشرب الخمر أو للإلفة كالنهي عن الغضب والظلم» أو المحارم. ومعرفة الدلائل انها دال على وجود اله ووحدانیته وللدلالة خحلقت وهي الله بتعليم مخبر ومنبه (نا) وحجته الكتب والرسل (نا) وهو (ص) أو ما سواه» أو اقيم الستأكذس تر لزم الخوف والرجاء واعتدالهما المكلف ولو كان بمكان من الطاعة كالنبي والملك إذ من الواجب ما لا حد له كبر الأباي والندم على الاثم ولجهل الصغائر (نا) وإذا أُطلقوا المعصية في مقابلة الكبيرة فهي معصية لا تدري أكبيرة عند الله او صغيرة ولأئه لا يعلم لعله قصر فيهاء أو اختلت فترد عليهم ويعذب على الفرض ولا يدري بم يختم له أو بمكان من المعصية كإبليس فيجب عليه الانقلاح عنها ورجاء الرحمة في الانقلاع والعبادة وخوف الانبياء خوف عقاب وخاتمة لأنهم ولو أخبروا بالسعادة لكن علقت لهم بالوفاى ولم يخبروا باهم وافون ولو کانوا ولا بد وافين لقوله: رب.. اجنبني - وتوفني - أولئك الذين يدعون الأيات تذييل ۹٤ وهو (ص). أو خوف إجلال. أو خف ملامة وتوقيف محاسبة بناء على جزمهم بأنهم من أهل الجنة وهو متبادر (ق). ويقطع المشرك بقبول توبته ويرجو ويخاف فيما بعد من عمله كالموحد في توبته. وإن غلب الرجاى أو الخوف نافق» أو ما لا لم ينعر القلب منهما (ت) وهو (ض) لأن الله سبحانه أخبر بهلاك الآيس والآمن ولا إياس ولا أمن عند وجود الرجاء والخوف ولا يتصور خوف أو رجاء بدون الآخر ويكفي ذ كر أحدهماء وإنما يذ كرونهما معا لمزيد البيان وليذ كروا العدل بينهماء وأما ما ورد أن رجاء المؤمن وخوفه لا يزيد أحدهما على الآخر فمحله المؤمن الكامل؛ ولعل تسمية هذا القول رخصة بالمعنى اللغوي وهو السهولة لا الاصطلاحي وهو ما خالف الدليل؛ وينبغي الميل إلى الرجاء عند الموت وفيه أنه إذا كان ايله أمرنا أن نعدل بين الخوف والرجاء فكيف يسوغ لنا منه تعالى أن نميل إلى الرجاء عند الموت وأنا أقول ذلك من حذيفة ليس إباحة للميل بل مجرد تملق إلى الل أو لعله فهم أن أمر الله بالعدل بينهما أمر ندب وتأكيد وهو وجه قوي وان الواجب عدم الخلو منهما وانه لا بد منهما ولو بتسمية. والإياس من رحمة الدنيا والأمن من مكرها كالإياس من الجنة والأمن من النار ولا بالإياس من مخلوق لا من الله. الدين محدود كالتقرب فى الصدقة والصلاة وغير محدود فى غير محدود كالندم في الذنب إذ لا تجيء عليه ساعة إلا أمكن أنه أذنب فيها ولم يدر وکالندم في الخوف والرجاء فدائماً يرجو أن يكون ندمه عن المعصية مقبولاء ويخاف أن لا يكون مقبولاً وكالندم في التقصير في بر الآباء ومحدود في غيره كالتقرب في الخوف والرجاء والعكس كالخوف والرجاء في الصلاة. فى الولاية ‏ الولاية لغة القرب ‎o۱‏ الباب الثاني في الولاية والبراءة والوقوف وفیه ثلاث جمل الأولى: في الولاية وفيها عشرة فصول: اول الولاية لغة القرب والقيام للغير بالأمر والنصر والاهتمام بالمصالم« (١) اعلم أن المصلحة العامة المشتركة بين أفراد الأمة سواء كانت مصلحة دينية أو وطنية أو قومية يجب على كل منهم الاهتمام بها والعمل لها يإخلاص لأنه يعمل لنفسه ومن لا يهتم بأمور المسلمين فليس بولي لهم كما ورد في الحديث. وهذا عم بين أهل الملة الاسلامية فكيف بأهل الحق فيما بينهم. فالبراءة ليست حاجزاً يمنع من مشاركة أصحابها متى اقتضت الحال ذلك كما بينه القطب رحمه الله في غير هذا الكتاب. فمتى انتاب الأمة أمر أو حصلت لها نكبة وجب على عموم أفرادها الالتفاف حول بعضهم بعضاً والتعاون على دفع ما ألم بهم وكذا ما هو جلب لمصلحة لأن أحوال المجموع لا تستقيم إلا بالتعاون ولا تتم إلا بقيام كل بواجبه نحو أمته والتعاون واجب بين الجميع لقوله تعالى: «إوتعاونوا على البر والتقوى4 والمتبراً منه يجب عليه الانقلاع من كبيرته حتى يكون محبوباً بين اخوانه مرضياً عنه. فالشعب لا يبدو في مظهر القوة والمهابة إلا متى حصل التضامن بين أفراده واهتم كل بمصلحة الآخر وإلا كان نهبة للاخطار ولعبة بيد الاشرار. ۳ فى الوالاية - الولاية لغة القرب اتفقنا في أصل الشرع ولا ضير بمخالفة الفروع؛› وذلك بعض الولاية العامة وهم مع ذلك في البراءة لاحدائهم وعلى ذلك تبنى الولاية الشرعية وذلك في الخالق و المخلوق إلا أن الخالق لا يوصف بالاهتمام والواو مفتوحة وأما بالكسر فالخطة والامارة والسلطان ومفتوح الواو متعد ومكسورها بعلى. أو يجوز فيهما الفتح والكسر (ق) في القاموس وشرعا الترحم والاستغفار للمؤمنين لاسلامهم وطاعتهم والثناء عليهم مع الحب في القلب» وقد مر أن ولاية الملائكة الترحم عليهم وحبهم دون الاستغفار واما الأنبياء فكسائر المؤمنين لأنهم ريما وصفوا بذنب مثل «إواستغفر وهو (ص). أو كالملائكة (ق). (ت) وقول أبي عمار: إن الولاية إيجاب الترحم والاستغفار للمسلمين› مشکل لأُن اعتقادك وجوب الترحم والاستغفار للمسلم أو إيجاب الله لذلك لا يقضي حقه عليك وإنما يقضيه نفس الترحم والاستغفار المستلزمين لحبه فالجواب بأن المراد أن الاستغفار عليه واجب أو بأن المراد إيجاب الاستغفار وجوباً لا شرط فيه غير مفيد وحق الجواب أن يقال لفظة إيجاب زائدة بناء على قول الكوفيين بجواز زيادة الأسماء أو هي مصدر بمعنى اسم مفعول من إضافة الصفة للموصوف والأصل الترحم والاستغفار الموجبان وأولى من ذلك تفسير إيجاب الترحم يإيقاع الترحم وإيقاعه هو فعله وهو المراد بلا تكلف زيادة ولا تأويل وتقديم وتأخير أو الاستغفار معطوف على إيجاب فتكون الولاية إيجاب الترحم ونفس الاستغفار لا مجرد إيجاب الاستغفار وقولهم التراحم مبالغة لأن وضع التفاعل للتغالب وما يتغالب يجتهد فيه» والبراءة على العكس في ذلك كله وهي بالكبائر ومنهن الاصرار وهو على وجوه: الأول: الإقامة على فعل الذنب. الفاني: الإعراض عن التوبة. الفالث: اعتقاد العود إليه. الرابع: أن يعتقد أن لا يتوب وإنما تتبين هذه الثلاثة باخباره أنه معرض عتها أو معتقد للعود أو لعدم التوبة وإن قيل له تب فسكت أو اشتغل بغيرها فلا يحکم عليه بالاصرار وإنما يحكم عليه به إن قال لا أتوب. هذا تحرير المقام. ولا يطلق الاصرار على الإقامة في الطاعة شرعاً وأجازه عيسى بن أحمد فى التوحيد (ت) مثله سائر الطاعة وأما لغة فيطلق على كل إقامة كذا فى السؤالات (ت) التحقيق جواز إطلاقه على الإقامة على التوحيد وسائر الطاعات بالقرينة» مثل أن تقول أصر على التوحيد أو على القراءة ووجه المنع على الاطلاق إيهام المعنى المتعارف في الشرع وهو الاقامة على عدم التوبةء ومع ذكر القرينة إيهام ذلك المعنى وتوهم أن على بمعنى وولاية الافراد والانواع واجبة (نا) وولاية الجملة واجبة اتفاقاً. الثاني من لم يوال جملة المسلمين أشرك كما في العقيدة. أو إنما يشرك من أتكرها وينافق من تركها أو جهلهاء أو إلا إن قامت الحجة عليه (اق) وكذا في .براءة جملة الكافرين› والواجب لك أيها الفرد من ولاية على الطاعة أو براءة على المعصيةء أو من الجنة أو النار على ذلك واجب للفريقين جملة المسلمين وجملة الكافرين. الثالث تجب ولاية الانبياء والملائكة إجمالاً ونبينا وآدم وجبريل خصوصاً وولاية الملائكة أن يحبهم لطاعتهم ويدعو لهم بأن يرحمهم الله بما يحبون كالتقوية على الطاعة وأن يكون من المؤمنين ما يحبون ومعلوم أنهم بلا شهوة إلا أنهم يشتهون العبادة ويتلذذون بها فلا يتلذذون بالرائحة الطيبة وظاهر الأحاديث أنهم يلتذون بها فلعل المراد أنهم يكرهون النتن فهي توافقهم لعدمه لا للتلذذ بها وذلك أولى من أن يقال يستثنى من نفى التلذذ تلذذ الرائحةء وأشرك من لم يعرف أن نبينا آدمي لا من لم يعرف آدم خلافاً لجمهور أصحابنا ما لم تقم به الحجة وإذا قامت الحجة باسم نبي» أو ولي أو بممدوح بصفةء أو قامت الحجة بنوع كذلك وجب ولايته قالوا إن لم يواله أشرك (ت) إنما يشرك بالانكار وذلك مثل أن يرى في القرآن مريم ممدوحة فتجب ولايتها باسمهاء ولم تذكر فيه امرأّة باسمها سواها ردا على النتصارى في اعتقاد إلاهيتها وتأكيداً لعبوديتها لأن الكناية على النساء أجمل» وإذا قيل في ذلك كمريم فالكاف للأفراد الذهنية ولو لم يوجد خارجا إلا مريم» ومشل يتهم إجمالا أو يرى فيه رجلا من آل فرعون یکتم إیمانه فتجب عليه ولايته بدون معرفة اسم وكذا إن وجد فيه عبداً آتاه ازله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علماً إا أن قامت الحجة اسه ل ن ت بن ال العبد لخضر جب ولایته با باسمه بأمين» أو بالتواتر اق( وهو ر انخبار ا عن جماعة متصلة 7 ل مكنا اتفاقها على الكذب بشيء لم يدعها إِليه اعتقاد مذهب» أو إلحاد أو هي ثلائة. أو أربعةء أو خمسةه أو اثنا عشر أو عشرون» أو أربعون» أو سبعون (اق). والمتصوص عليه إما معصوم عن الكبيرة وهو الملك والرسول› ُو عن الموت عليها وكذا كل سعيد عند الله هو معصوم عن الموت عليها إلا أا لا تعرفه فخص الكلام على المنصوص عليه (ت) ويعذر ناسي نبي غير نبينا أو ملك أو صفة ُو حكم خلافاً لجمهور أصحابنا. لوأبغ تجب ولاية من علم تحت الامام العادل إجمالاً على من علم امامته وفرداً ضا ولو زى ولو علمت منه صغيرة أو ذب لا دري ما هو أصغير م كبير ما لم تعلم مته كبيرة وذلك كله بعد موت الامام كما قبل موته ويحكم بشهادته ویجب أن يستتاب إن عمل كبيرة وهو (ص) أو يحتاج إلى التزكية ولا تجب استتابته وشهر. أو لا يتولی إلا بمشاهدة الوفاء. أو الاخبار به (اق) (ت) سميت جماعة الامام بيضة بفتح الباء تسمية باسمه لأنه بيضة البلد أي وحده الذي يجتمع إليه ويقبل قوله. و تقديراً للمضاف أي جماعة البيضة وهي الامام. و تسمية ببيضة القتال لأنها تجمع للذب عن دين الله أو لقوتها كبيضة القتالء أو ببيضة الطائر كالنعامة لوجوب صفائها وبياض معتقدهاء أو وجوب اجتماعها فى الكلمة والاعتقاد. تجب ولاية داخل الإسلام ‏ تجب ولاية المخالف إذا دخل ‎oo‏ الخامس تجب ولاية داخل الاسلام ولو بيد مخالف ما لم يحدث كبيرة على (ص) أو يوقف فيه إن دخحل بعد ظهور الجورة حتى يبرا منهم ولو آسلم على يد موافق. أو يوقف فيه ان أسلم على يد مخالف حتى يعلم منه الوفاء (اق) وإن لم يتم المشرك الجمل الثلاث فغير خارج من الشرك وإن شعت فقل أشرك بما بقي» وإن أتى بكبيرة شرك في وسطهن وأتمهن فمشرك أو بكبيرة نفاق فمنافق. وقیل إِن اتی بها وكانت مما يدين به أهل الخلاف لا يتبراً منه إلا ان تدين بها كرؤية الله يوم القيامة (ت) التحقيق تمام توحيد من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو لم يقل وما جاء به حق» وتمام توحيد معتقد الجمل عند الله وإنما الاقرار شرط في حكمنا عليه بالتوحيد (ت) ووجه قول الشيخ قبل حلول الفرض عليه الخ أن المراد بالفرض الفرض الموقت وبحلوله حلوله بحلول وقته ولذا عبر بالحلول والمراد بالفرائض ما يحدث ولا وقت له كولاية الموفى ومعرفة ما لا يسع جهله من صفة قامت به الحجة وغير ذلك. السادس تجب ولاية المخالف إذا دخل في مذهبنا إن كان مقلداً غير قاطع للعذر ون کان مجتهداً أو قاطعا للعذر فحتى يتوب من كل بدعة دان بها واحدة واحدة ويعترف بالخطاً فيها عند كل من تعلمها منه ولو برسالة وإن لم يصله بأن لم يعرف موضعه أجزته توبته إذ باب التوبة ويحتاط بالوصية إليه وإن قال المخالف وليكم وليي وعدوكم عدوي وكذا إن قال وليي وليكم وعدوي عدوکم وكان بمعنى ذلك على التقديم والتأخير ُو على معنی أُن الذي أتولاه هو من تتولونه والذي أعاديه هو من تعادونه» أو ييقى على ظاهره أي ما وليي إلا وليكم وما عدوي إلا عدوكم بل هذا أبلغ لأن قوله ما وليي إلا وليكم وما عدوي إلا عدو کم نفي لأن یکون له ولي سوی ولیکم أو عدو سوی عدوکم بخلاف ما ولیکم الا وليي ولا عدوكم إلا عدوي فإنه نفي لأن يخرج وليكم عن ولايته وعدوكم عن 6 تجب ولاية الشخص المشاهد منه الوفاء عداوته لا نفي لأن يكون له سوى وليكم اللهم إلا بوجه لبعض ذكرته في تخلیص العاني من ربقة جهل المثاني ولا يۇخذ المجتهد بما أتلف من مال؛ء أو نفس باجتهاده ويۇخذ بالمقلد. ومعنى خوف ابن عباد رحمه الله من البراءة مع أنه قد ثبتت عليه بعذره من جهل سيدنا محمداً عي والأقوال العشرة وتحريم دماء المسلمين وأموالهم ونحو ذلك مع أنه قد شهد عليه بذلك أنه أقر تحقق من راب الشهادة عنه وإذا أقر بواحد واحد تحقق من راب بعضاً مما شهد به عليه. ووجه تكفير موسع جهل محمد َي واضح ووجه تکفیر موسع جهل العلماء من وسع جهل ذلك أن المجتهد له تكفير مقارف ما هو عنده ولو كان عند المجتهد الأخر غير كفر فيبقى البحث بين المجتهدين› والظاهر أن يكفر بعض بعضاً وليس التكفير واقعاً بين أصحابنا في ذلك وكيف نكفر المخالفين في أمر الديانة وقطع العذر ولا يكفر بعض أهل المذهب بعضاً في أمر ديني الحق فيه مع واحد والناس ف فى الحق سواءِ. ولعل من وسع من أصحابنا جهل ما سوی النلاث الجمل إنما وسعه ما لم يسأل أو يخطر بباله. وابن عباد وسعه مطلقاً ولو سأل ُو المعدة للنحر لينحر أو ليأنس بها حتى تؤخذ للنحر فاحرنجم نح ون تأخر عنها عقر بالضرب أو بقطع العراقيب فإن مات بذلك مات وهو حرام فابن عباد إن تقدم إليه ووافقهم بالاقرار بما قال واحداً واحداً تائباً كان طيباً كالذبيحة لاهم يقبلون عنه وإن أى كان باقياً في البراعة كمقتول بلا ذكاة شرعية فهو كالجمل المحرجم بلا نون لأن المحرنجم بالتون قد تقدم إلى الابل فلا يقل القسمة إلى أن يتقدم أو يتأخر. وأما المقلد فليس له تكفير مقارف ما فيه الخلاف من مسائل الاجتهاد. هذا تحرير المقام بان وجه تکفیر ابن محبوب موسع ذلك. , الستأبغ ولاية الجملة المجمع عليها فيه وهو الوفاى ولقول عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص من رأينا منه خيراً توليناه وهو أيضاً مروى حديثاً بالمعنى› لا لقوله «للمسلم على أخيه ست - إلى أن قال - ويشمته إذا عطس ويحب له ما يحب لنفسه» لأن هؤلاء الست وجبت لكل موحد أي تأکدت ونحن لا نقول بولاية کل موحد. وإن قيل المراد المتولى قلنا وجدنا الست للموحد ولو لم يوف. ولا لقوله: «قاتلوا المشركين كافة» بأن يحمل الولاية الواردة بلفظ العموم على الأفراد كما نقتل المشركين ولو أفراداً لأنا نقول المراد بكافة كل فرد لا اتحاد الوقت ومعنى حبك للموحد ما تحب لنفسك الجري في جلبه إلى الطاعة وذلك بالدعاء إلى الخير والأمر والنهي وبالجري في مصالحه الدنيوية أيضاء وإن كان متولي زدت له حب الجنة ومعنى الشمت إذا عطس الدعاء بما يناسبه ولو بقولك قواك الله. ولا لقوله: «رحم ايله ابا ذر» لاه لا دليل فيه على الوجوب ولا لقوله: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» لأنه لا دليل فيه على الوجوب لجواز أن يكون المراد الايمان التام الزائد على المجزي إذ قد يكون الاعطاء والمنع والحب والبغض لغير الله جائزاً كما إذا أحبه لأنه نفعه أو أبغضه لأنه ظلمه أو أعطاه لأنه أعطاه. وقال جمهور قومنا ولاية الأشخاص غير المنصوص عليهم غير واجبة. وقال بعضهم بوجوبها باشتراط أن يكون من أهل الجنة مثل أن يقول اللهم ارحم زيداً إن كان من أهل الجنةء وبعض بوجوب ولاية المنصوص عليه وقال بعضهم بعدم وجوب ولاية الأشخاص المنصوص عليهم وكذا الخلاف في براءة المتصوص عليهم ولا وجه لتكفير ب يعض أصحابنا من تولى أو تبراً بالشريطة اللهم إلا أن يقال [نه خرج بالاشتراط عن الدعاء له أو عليه. لأنه مأمور بالدعاء فإذا دعا وعلق فليس داعياً بالجزم بل بالشك فليس متولياً ولا متبرئاً. وقد صح أن من أخر الولاية أو البراءة بعد وجوبها نافق فإنهما طاعتان واجبتان إلا إن كانتا من المنصوص عليه فهما توحيد يشرك تاركهما إذا وجبتا وجاهل فرضيتهما وينافق منكرهما فيما قيل وليس كذلك فإن منكرهما أولى بالإشراك من تار كهما ومنكر ولاية غير المنصوص عليه أو براءته وجاهلهما وجاهل وأشرك متولي المتصوص على أنه من أهل الشر والواقف فيه ومتبراً المنصوص على أنه من أهل الخير والواقف فيه ونافق بذلك في غير المنصوص وبولاية الانسان قبل مشاهدة الوفاء وبدون شهادة الأمناء وبدون شهرة أو على خصلة واحدة وببراءته بلا كبيرة ومن تولاه بخصلتين لم يرا منه ولكن لا يحسن له ذلك ولعل وجهه ما يذ كر من تعاطی الخيور. النامن تجب ولاية غير البالغ لأنه تعالى يمن بالرحمة ولا يظلم بالعذاب ولأن كل مولود يولد على الفطرة ولأنه عي بعد ما توقف في أطفال المنافقين والمشر كين وقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» أخبر بأنهم من أهل الجنة كما في التفسير وفي الحديث «سألت ربي في اللاهين فاعطانيهم خدماً لأهل الجنة) يعني أطفال المشركين والمنافقين لأن أطفال المسلمين يكونون مع آبائهم لا خدماً كما قال الله عز وجل «الحقنا بهم أو تجب ولاية أطفال المتولي والوقوف في غيرهم وهو المشهور (نا) أو الوقف في الكل. أو طفل كل مئله فطفل المشرك مشرك ولا في «ولا يلدوا إلا لن المراد لا يلدوا إلا من يبلغ ويفجر قاله نوح على سبيل الظن بهم فلا يرد طفل المرأة الطالعة به الجبل عن الماء إن صح وقيل أعقم الله ارحامهن قبل الطوفان بسبعين سنة وقيل باربعين. والحكم في «لما كذبوا الرسل أغرقناهم بالتكذيب قد يقول الخصم انه على المجموع فلا يتم الرد به من حيث أنهم لا يوجد التكذيب من الطفل ولم يصح عنه عي ولو روي عنه إذ هو موضوع أن أطفال المشركين مع آبائهم في النار (۱) رد لتأويل الخوارج الصفرية والازارقة والجدية الآية واستباحتهم قتل الأطفال تبعاً لآبائهم في تأويلهم الباطل إن كل من خالفهم مشرك يحل دمه وماله. تكليف (اق) باطلة غير الأولين وقوله د لعلي و وهو ان م سنين اسلم» معناه أعمل عمل المسلمين واعتقد اعتقادهم وقيل التكليف في ذلك الوقت يحصل وعلى المشهور فتجب ولاية طفل المتولي يإقراره انه ابنه بحضرته» أو باخبار أمين» أو باخبار أمينين سواه (اق) وبمعرفة أنه ولد على فراشه وباخبار أمين أو امينين (ق) ان له ولداً مطلقاء أو ثلاثة من أهل الجملة ان حضر الولد ويثبت بهم السب والهلال والموت والنكاح والإياس والإمامة والاميال إن لم يقع إنكار» أو استرابةء ويوقف في عبيد المتولي إن كانوا أطفالاً سواء لم يعتقهم أو أعتقهم وفي أطفال عبيده وفي ابن امه بالزنى» أو غيره المتولاة وابن المسلمة من الشرك» أو ٠ يتولون» أو يتولى عبده الطفل وإن أعتقه وقف لانه تولی تبعاً لمالکه لا بالذات وقد زال ملكه (اق) وإن شهد متوليان ان هذا ابن أمه لم يتول حتى يقولا هو فلان ابن فلانة المسلمة ولم يعلم لها زوج» أو زوجها مشرك أو عبد كذا قيل وييحث بان ابن العبد ليس ابن أمه ولو ردت النكاح بعد معرفة أنه عبد ولعل المراد أن مشركا تزوج مسلمة» أو عبداً تزوج بلا إِذن من سیده فالنکاح باطل والنسب غير ثابت وولد الحر من الأمة عبد وهو لسيد الأمة إلا أن اشتراط أنه حر فهو حر وولد السرية حر ويحكم على الولد بحكم التوحيد إن كان أحد أبويه موحداً بأن كان الأب موحداً والأم كتابية. أو موحدين فارتد الأب» أو مشركين فأسلمت وهو (ص) أو بحكم الأب مطلقاً كانت موحدة أو كتابية وشهر (ق) ويتولى طفل أعتقه المتولى وغيره أو اشتركا فيه. ويوقف في الولد المشترك وهو من أمه لرجلين مثلاً في طهر واحد بنکاح. أو ملك يمين وجهل التاريخ وان في طهرين فللثاني ِن إن علم ولم تكن فراشا للأول. وفي المختلط وهو الذي مس أمه رجل من رجلين عقدا عليها النكاح ُو ملكاها ولم يعلم بعینه ويطلق أيضاً على كل واحد من ولدين ولدتهما مرأتان في مكان مظلم مثلاً ولم يعلم ولد واحدة من ولد الأخرى وعلى ولد واحد لم يعلم 0 أصل الولاية الموافقة لهذه أو لهذه وقد ادعيتاv‏ ويوقف في أولاد من رجع إلى الشرك أو النفاق من الوفاي أو ييقون على الولايةه أو ييقى عليها أولاد من رجع منه إلى الفاق ويوقف في غيره أو بالعکس (اق). وصح الوقوف بعد الولاية لأنها بالتبع هنا ويوقف في الطفل المتولى إذا بلغ حتى يعلم منه أو كبيرة (ت) يتولى إن أقر بما لا يسع جهله حين بلغ حتى تعلم منه كبيرة وييقى على الولاية إن تشابه بلوغه وإن قال حين الشبهة بلغت حكم بالبلوغ. وييقى كل من تجن على حاله قبل الجنون» وإن غاب ولد المتولي أيقي على ولايته ما لم يتبين بلوغه» بالمشاهدة أو الامناء أو سنين البلوغ وهي سبع عشرة أو خمس عشرة على ما مر وقيل ينظر إلى أترابه وقيل بيقى عليها ما لم يتبين بلوغه بالمشاهدة أو الامناء ولو سمعنا من غيرهم أنه ولد أولاداً ولا وجه له إلا ان قيل إنه ما لم يتبين بلوغه بذلك فلسنا على يقين من حياته فكيف نترك ولایته يلوغ مشكوك فيه وأما إن سمعنا من الامناء أنه ولد فذلك بلوغ وكذا إن أخبروا بحياته وبلوغ سبعة عشر» أو خمسة عشر عاما و بالبات أو غیره من علامات البلوغ وإن قالوا بلغ أو كبر أو لزمته الفرائض ولا يعلم الحد الأولى من البلوغ ومن وقت الصلاة ولا الحقيقة في المكيال والميزان إلا الله سبحانه وتعالى. وتجب ولاية المرء نفسه وطفله ابناً له أو عبد وهى التوبة والانقلاع من الذنوب. أو حب الخير لنفسه والترحم عليها. أو الاستغفار لها (اق). الاس أصل الولاية الموافقة في الحق فالمتوافقان فيه متواليان ولو لم يعلم )۱( تجمع السنة كجمع المذكر السالم فيقال سنون وسنين وتحذف النون للاضافة. وفي لغة ثبت الياء في الأحوال كلها وتجمل النون حرف إعراب تنون في التنکیر ولا تحذف مع الاضافة كأنها من أصول الكلمة وعلى هذه اللغة الحديث و«اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف» في دعائه على قریش. . الظاهر أن المصنف جرى على هذه اللغة إن ن لم يكن غلطاً من الناسخ. فائدة ١1 أحدهما بالاخر أو تبراً منه بظاهر الحال والبراءة بالعكس. ويشترط فى المتولى أن يكون ما يسمع فيه أو ينظر مرضياً فإنه لو سمع فيه من الامناء ما يتبرا به منه أو ما لا تنزل عليه الولاية إذا سبقها وهو أخلاق السوء كترك الستن المؤكدة والمداومة على المكروهات لم يتول» ولو كان منظره مرضياً وإن سمع منهم ولايته وقد شوهد منه ما لا يتولى معه لم يتول» وان لا ينفر القلب عنه فإن نفر عنه يله بأن تلوح منه أمارة السوء بدون يقين كأمارة الرياء لم يتول» وكسكناه مع أبيه الآكل للربا بدون أن تعلم أنه يأكل من غير مال أبيه وكالربا سائر الحرام فقولهم باشتراط موافقة القلب هو على ظاهره ال تری إلى قوله : «استفت قلبك)». هذا تحرير المقام. ومسموع ومنظور في كلام الشيخ مبتدءان خبرهما ما بعدهما والجملتان خبران لما قبلهما والرابط كون الخبر نفس المبداً كذا فيما بعك لكن يقدر هو مرضي وهو موافق برد الضميرين للمرادة ولايته» ويتولى بمشاهدة الوفاء منه لمخالطته وما لم يشاهد فيه من الخير كحق زوجه وعبده ظن فيه انه واف به او برؤيته يتعاطى الخيور مثل غسل النجس للصلاة مع غير ذلك فيتولاه على ما يدل عليه غسلها مثلاً من كونه فاعلاً للخير والفرائض (ق) وباخبار الحرين المتوليين بذلك ومئلهما حر متولي وحرتان متولاتان وهو (ص) كسائر الشهادات إلا أن النساء لا يجزين في الحدوت أو يكفي الواحد. أو تكفي الواحدة المتقنة أيضاً وكذا البراءة في الخلف. أو يخير في التولي بالواحد والوقوف. أو يخير إن أخبره بلا سؤال وفيهما ان الولاية ليست على التخيير بل إن تحققت علتها وجبت فوراً وإلا امتنعت ويتولى به إن أخبره بعد سؤال كما ترد تزكية المزكي قبل طلبها وتقبل بعده لكن هنا جواز ردها إن أخبر بلا سؤال ولا وجوب ردها. أو يكفي غير الحر سواء ذكراً أو أنثى ولو وحده (اق) وبالشهرة التي لا تدفع وهي أن لا يعلم فيه من علمه الأخير أو لا يقول فيه شراً من علم لم يعلم حاله فافهم. فأئصة يطلق الخبر على ما لا محاكمة فيه كالقول بحلول وقت الصلاة أو الافطار› سم جيل لأا وعلى ما لا ب يشترط فيه العدد ولا العدالقه وعلى ما إذا أخبرا بما عندهما من غير أن يكونا متحملين للشهادة ومن غير أن يقولا شهدنا. والشهادة على ما يشترطان فيه وكان على طريق المحاكمة وقد يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الأخر» ونوالي الصحابة إلا من بانت منه كبيرة في شان الفتن الواقعة مثلا ونتولی من وقف منهم لقصوره عن إدراك الحق فإن الواجب على من لم يدرك الحق هو الوقوف» إلا من بان منه أنه توقف متابعة للهوى بعد إدراكه الحق» ونقف فيمن أدرك عثمان أو عليا وحضر ما انتقم عليهما فيه إلا أن صوب خطاً أو خطاً صواب* وليس الصحابة كغيرهم لنص النبي ع عليهم بالخير فلا يردون إلى الوقوف كغيرهم إِذا زاغ الامام وإذا مات الامام أو انعزل على ولايته بقوا على ولايتهم. الهأشر (١) هذا رأي الأكثر واتار الكف عن الخوض في فتن الصحابة الإمام أبو عبيدة مسلم رحمه الله كما ذكره الرقيشي الازكوي في مصباح الظلام عند الكلام على وفد الاصحاب إلى عمر بن عبد العزيز. وأيو مهدي عيسى المليكي في رسالته والبدر الثلائي في نزهته رحمهم الله. على أن البحث عما سلف غير لازم كالبحث عن الأحداث وأصحابها والفتن وأهلها. ولنور الدين السالمي رضي الله عنه كلام نفيس خلاصته: أطال أئمتنا في تفاصيل الولاية والبراعة لكثرة الأحداث والقضايا وتقلب الأحوال وفرض المكلف من ذلك المحبة لأهل طاعة الله والبغض لأهل معصيته إجمالاً وتفصيلاً في المشاهدين ولا يازم البحث عما سلف «تلك أمة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا يعملون». فإذا انتهى إليه العلم بالشهرة الصادقة بطاعة معين سلف وجبت محبته أو بمعصيته وجب بغضه وإلا فالجملة كافية ولا لزوم للتكرار بل يكفي فيه الاستحضار في القلب لأن الولاية والبراءة أمر مركوز في ذهن المؤمن يدور مع الايمان ويقوى بقوته ويضعف بضعفه. وحب الطاعة للمؤمن ضروري وكذا حب المطيع والعكس في العاصي. وما فوق ذلك من البحث في الاحوال وأحكامها والاجداث وأيامها فلا يلزم أحداً أبدا. الوهاب وابن ذا أفلح وابن ذا محمد وابن ذا يوسف الفارسيين› وقادة الدين المجتهدين إجمالا ولو لم تعرفهم ولم تعرف اسماءهم كعبد الله بن إباض وجابر ابن زيد ممن قابل آئمة الضلال وذب عن الدين ما لم تقم الحجة وهو (ص) أولا وهو المشهور عن أبي خزر في الأئمة فتجب ولايتهم وولاية القادة بلا حجة بمنزلة الديانة التي يقطع فيها العذر ولا يسوغ فيها الخلاف والحق فيها مع واحك وذكر الشيخ هذا في القادة خاصة ولو جاء ألوف من أصحابنا وتبرأوا منهم لم يقبل الأولين الذابين عن الدين كعبد الله بن إباض ولا يلزم معرفة أسمائهم حتى يأخذهاء وروي عنه أنه كتب من مصر إلى أبي صالح جنُون جواب سؤاله: إن الذي لا يسع جهله هو الجملة التي يدعو إليها رسول الله ءاھ ولا يسع جهل الناقضين لما في أيدينا وذلك أن يعلم إجمالاً أنهم أتوا حراماً وهو مخالفة ما أوجبه الله ديناً لا ما ساغ فيه الخلاف ولو لم يعرف ما فيها النقض الجملة الثائية وفيها عشرة فصول الول البراءة لغة البعد عن الشيء والتخلص عنه وعلى ذلك تبنى البراءة الشرعية. وشرعاً البغض«' والشتم واللعن للكافر لكفره» وقال أيو عمار يجب الشتم واللعنة (۱) كان المصنف رحمه الله لاحظ مراتب للكبيرة على قوة فحشها وضعفقه فإن منها ما يقتصر ضررها على صاحبها. ومنها ما يضر بغيره من الهيئة الاجتماعية. ومنها ما يضر لا شك أن من يضر بالهيئة الاجتماعية يستوجب الشتم منها وذ كر الناس له بسوء ما جره إليهم. ٤٦ تجب براءة الكافرين ۔ تجب براءة المنصوص عليه للكفار وفيه ما مر فی الولاية. وبراءة الأشخاص واجبة عندنا لوجود عله براءة الجملة فيها وهي فعل الكبيرةء ولقول عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص «من رأينا منه شرا تبرأنا منه» وهو أيضاً مروى حديثاً بالمعنى لا لقوله: طلا تتخذوا الكافرين ولا تتولوا قوماً ‏ ومن يتولهم» الآيات لأن النهي لا يوجب البراءة لوجود واسطة وهي الوقوف. وما اشتهر من أن النهي عن الشيء أمر بضده ومن عكس ذلك المراد فيه النقيض وهو الضد الذي له ضد واحد كالحركة والسكون» ولا لبراءته عفد لانه ليس كل ما فعله واجباً إلا أن أمر به وذكرت أبحاث هذا في شرحي على شرح الشيخ أحمد في الأصول فافهم. الثاني تجب براءة الكافرين إجمالاً. وأشرك من تبراً من الناس كلهم أو تولاهم كلهم ُو خص حملة من ولاية الحملة ُو براءتها كحملة الجن و انس ُو الملائكة أو جهل أن الله أمر بولاية الجملة أو براءتها أو أن عليهما ثواباً إلا على الثالث تجب براءة المنصوص عليه بالشر إن قامت الححة نوعاً کقوم نوح وقوم لوط و فرداً کفرعون وأبي لهب وجالوت؛ باسمه الخاص كما ذ کر ُو العام والبغض في الله وقد روی ابراه و بن عازب قال رسول اله ۳ : قوق عری الايمان الحب في الله ا في الله» وقال ابن عباس: «أحب في الله ابض في الله وعاد في الله ووال في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك». قال رسول الله «من أحب لله وأبغفض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل الایمان» رواه بو داود والضياء عن بي امامة. من علم بجور إمام ۔ تجب براءة من ارتد ٥1 كالعصبة في إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم وكالملك الذي «إيأخذ كل سفينة غصبأ والذي حاج ابراهيم وامرأة نوحء فمن اطلع على ذلك في القرآن أو سمعه وفهمه أو أخبر به تبراً منه على العموم مثل أن يقول اللهم العن هذه العصبة الذين جاءوا بالافك وهذا الملك الغاصب والذي حاج ابراهيم وامرأة وح وييغضهم. وإن قامت الحجة بتعيين الاسم مثل أن تقوم الحجة بالذي حاج ابراهيم» نمروذ تبراً منه باسمه وذلك بالتواتر وأما بلا تواتر فلا يقصده باسمه بل بلفظ ذكر به في القرآن فيكون على علم من اداء الفرض وإِن قصده باسمه لم يجزه لعله ليس ياه. أو يجزي آُمین ُو أمينان (افڦ). الرأبه من علم بجور إمام تبر منه وممن تبعه على جوره لا من کل من تحت لوائه لجواز القعود تحت الجائر المخالف والموافق مطلقاء والجائر المشرك إن دخل بلداً جاز لأهله القعود تحته ما توصلوا لدينهم ولو سراً وكل مشرك جائر باعتقاده وما يدعو إليه ولو عدل في الأموال. الخاأمس تجب براءة من ارتد إلى الشرك وقتله في كل زمان إن قدر عليه ولم يتب كما في الحديث عموماًء وقال عمر يقتل بعد استتابته ثلاثة ايام وکل ما قاله أو فعله عن أو فهماً منهما لقوله «اقتدوا بالخليفتين من بعدي أبي بكر وعمر) ولا تسبى ذريته ولا يغنم ماله. أو تسبى ويغنم إن لحق بدار الحرب (ق) ويسبى الرابع وولده الطفل من جملة يتامى المسلمين وكذا طفل ولده عند بعض ويقتل ولده بحسب ما يظهر له وأهل البلد الذي هو فيه منهم أولىء وسواء قتل أو لم يقتل ٦ تجب براءة من رجع منا والردة كالموت. أو لورثته المسلمين الأولاد وغيرهم وهو ضعيف لأنه لا يرث المسلم المشرك ولا المشرك المسلم ويجاب بأنهم أولى به لا على رسم إرث المسلم أو ما ملكه في دار الاسلام لهم وما في دار الحرب وما حدث له بعد الردة ولو حدث في دار الاسلام لورئته في الشرك؛ أو لبيت المال (اق) وبطل ما عمل قبل الارتداد ولو زلة وتاب ويعيده» أو يعيد الحج فقط مطلقاً. أو إن وجدت شروطه حين تاب»› أو لا يعيد شيعا أو يثاب على عمله إن مات تائباً ولا یعیده وهو (ص). أو يعيده وما فاته من الفرائض حال الارتداد (اق) ولزمه غسل جسده إذا تاب وما مسه بلل أو ما نجس فقط (ق) فانظر التفسير. وييدل الله سيئات من تاب من شرك أو نفاق حسنات. أو معنی هذا إنه يرجع إلى عمل الحسنات بالتوفيق (ق) ولا إعادة على المنافق المو-ت. باتفاق ولكن لا ثواب له إن لم يتب. وحرمت على المرقد زوجه ومثله من اطلع فيه فيه على خصلة شرك حادثة في أحكامه السايقة كلها وإن كانت منذ كلف فحكمه حكم المشرك. أو لا تحرم زوج من فيه خصلة شرك مما هو زلة (ق) وكذا في الارث والذبائح والدفن مع الموحدين. . وتوبة المرتد الاقرار بالجمل الثلاث. أو لا بد أيضاً أن يتبرأ من كل دين خالف الحق وهذا أيضاً في كل مشرك تاب» أو يكفي مطلقاً لا إله إلا الله أنه إِذا كان رسول الله فكل ما جا به حق من کونه إلى الکل و کون القرآن من الله. هذا في زمانه َيِه (اق). السادس تجب براءة من رجع منا إلى مذهب المخالفين الذي هو ديانة ويقتل إن طعن في مذهبنا كما فعل بخردلة بأمر جابر حين رجع | إلى المخالفين وطعن فيناء وقال الامام آبو يعقوب يوسف في الدليل في باب أحكام الطاعن في دين المسلمين: الذي أمر به جابر قتل قاتل خردلة وإن خردلة رجل من المسلمين قتله رجل ظلماء وإنما يحل دم المخالف والخارج من مذهبنا بالطعن الصريح لا بمجرد اعتقاد الديانة التي يقطع فيها العذر وتقريرهاء وقال قومنا لا يحل القتل تجب البراءة ممن شوهد ۹1۷ بالطعن إلا إن كان الطعن في القرآن» أو النبي ع لأنه قيل للصديق رضي الله عنه نقتل فلاناً لأنه طعن فيك فقال ليس لنا كل ما لرسول الله السابغ وفيه قسمان الأول: تجب البراءة ممن شوهد ومن شهر ومن أخبر عنه متولیان وكذا متولي ومتولاتان وهو المشهور وبه العمل أو متولي» أو متولاة على ما مر بكبيرة ُو باصرار على معصية لا يدري العلماء اهي عند ازله صغيرة ُو كبيرة. أو على صغيرة بناء على أنها تعلم وهو قول المشارقة وقومنا والنكار كضرب الدف بلا غناء ولا اجتماع. أو هو كبيرة مطلقاًء أو غنى عليه أو اجتمع عليه (اق) وكالكذبة على غير الله. أو هي كبيرة مطلقاً وهو المشهور وهو (ص) أو إن أراقت دماء وكذا إن أفسدت مالا. أو إن لم تكن زيادة في كلام صحيح (اق) وكاللطمة إن لم تؤثر. أو هي كبيرة مطلقاً وهو (ص) (ق) وكدخول الحمام في ظلمة بلا ثوب وكالتعري (ص) وغيره باطل للأحاديث والقرآن (ق) وكسرق قليل وتطفيفه كثمرة. أو هما كبيرتان وهو (ص) (ق) (ت) ومذهب المغاربة ان الصغيرة مجهولة لتحذر المعاصي كلها ولو عينت وهي مغفورة لاجترىء عليها فتعيينها خروج عن الحكمة (ت) وقد يقال انها مغفورة لمن اجتنب الكبائر والانسان لا يدري أيموت على اجتنابهن أم لاء فلا يجترىء لكن قد يغتر بحاله فيجتریي ومنهن المزمار وضرب الطنبور وآلات اللهو وليس ضرب الطبل لحاجة غير لهو معصية كضربه لجمع الناس ُو لانفارهم؛ ُو لاشهار نکاح و کضربه عند ملدوع حيه ىلا يغشى علیه۱٩ (١) عادة جرت في بلادنا لعلا يأخذ السم ويتمكن من الملدوغ حتى تمضي أربع وعشرون ساعة يقولون المدلوغ إذا نام قبلها هلك وأظن ان هذا خاص بصنف من الحيات والله أعلم. وسميت حية تفاؤلاً بالحياة. كالقافلة تفاؤلاً بالقفول وهو الرجوع والمفازة وتفاؤلاً بالفوز وهو النجاة. 1۸ ولاية آئمتنا ۔ من تسمی باسم مخالف بلا صوت يلتذ به ومن ضیع ولاية الانسان أو براءته حتى مات تاب وتولاه أو تبراً من ومن تبراً برجل واحد هلك عند من لم يثبت البراءة يه. وفي البراءة على الصوت بدون المعاينة قولان. وجه البراءة اطمئنان القلب بان صاحبه فلان ووجه عدمها عدم اليقين وعليه فلا يبرا منه هكذا بلا قيد بأنه فلان إذ يقال لعله غيره ولعله طفل أو مجنون. ولا يتبراً من الجن على ظهور أصواتهم» ولا يبرا من صاحبه هكذا لعله طفل أو مخبل العقل بحيث لا يكلف بما بعد التخبيل وإن ظهر واحد منهم فحكمه حكمنا إلا الإمامة العظمى فلا يليها ويليها على الجن» وتكون الجن المؤمنون في صحارى الجنة تراهم ولا يروننا» والجن كلهم ذرية ابليس وهو الجان أبوهم› وزعم بعض أن الجان رجل صالح أنه أبوهم ومن قال ابليس ملك أشرك فيما قال (رت) وليس كذلك لتأويله إلى ذلك قوله تعالى: «إفسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس وان من الملائكة نوعاً يسمون الجن وصفه الله بالفسق وعلل فسقه بكونه من الجن لكان من الجن ففق أي فسق لكنه من الجن لا من الملائكة. القاني: ولاية أثئمتنا براءة لأئمة غيرنا وبراءتهم على خلافهم ولاية لأئمتنا وولايتهم براءة لأئمتنا ولو جمعهم معهم في الولاية لان الغالبة عند اجتماع المعصية والطاعة هي المعصية وإنما تذهب الحسنة السيئة إذا جاءت بعد السيئة مع التوبة فالصغيرة مع الذهول عن التوبة لا باصرار تذهب بالحسنة والكبيرة تذهب بالتوبة ويتقوى ذهابها الحسنة هذا هو التحقيق» وفي الضياء والتاج يجازى بالا كثر من الحسنات والسيئات. أو كلما عمل حسنة محتها السيئة بعدها. أو تاب رد له ثواب حسناته أو العبرة بالخاتمة من خير أو شر وهو (ص) لآيات الاحباط بالذنب وأحاديثه (اق) والتصويب كالولاية والتخطعة كالبراءة ومن صوب المخالفين والموافقين أو سواهم أو خطاهم نافق. الثامن من تسمی باسم مخالف. أو رضي تسمية من سماه به وهو بالغ عاقل. ُو سمي غيره كابنه فتبراً من إنسان يظن أنه ذلك المخالف موجود في زمانه» أو يظنه موافقاً له لم يظلمه (ت) ظلمه لأنه لم يحقق بل أسرع وأهمل ولا ثواب على هذا الظلم لإلقاء نفسه في التهمة. أو لا يجوز له أن يتبراً منه بذلك. أو هلك (اق) وييراً ممن قال أنا معتزلي أو نحو ذلك. ولا ييراً بعلامتهم خلافاً لبعض ووجهه اطمئنان النفس بالعلامة وقد قال : «استفت قلبك» وقال: «البر ما اطمأنت النفس إليه» وأمر بجعل علامة لليهود كالزنار وللنصارى كالعصي الصغار. ويتولى من نزل النص فيه أنه من أهل الجنة ولو فعل الكبائر. وييراً ممن نزل النص فيه أنه من أهل النار ولو وفى لأنه يختم لهما على وفق النص ولا بد. التاسه تستحب استتابة غير المتولى من الذنب لأن ذلك من جملة الدعاء إلى الله وإحياء الدين وإظهاره شعاره وزعم بعض أنه لا يستتاب. وتجب استتابة المتولي ومن لم يستتبه فمنافق إن كان الذنب كبيرة وعاص إن كان صغيرة على القول بظهورها أو لا يدري أصغيرة أم كبيرة. ومن عاين كبيرة من متولاه أو أخبره بها الأمناء تبراً منه ثم استتابه وهو (ص) أو يستتيبه ثم يتبراً منه إن لم يتب إلا الزنى فإنه يقدم فيه البراءة (ت) وكذا الشرك فإنه شر منه ومن کل سوء (ق) لکن لو کتم نبي من الأنبياء بعض الوحي لكان كتمه أعظم من الشرك فقد علمنا شيئاً أعظم من الشرك نصوا على ذلك وكذا الإياس من قبول التوبة من الشرك أعظم من الشرك ومن كبيرة أعظم من تلك الكبيرة وقد يقال علي بعد أن ذلك المذ كور من الكتم والاياس شرك ولكن لا يصدر ذلك من نبي وأما كون من لم يقبل العذر شرا من فرعون وابليس فزجر وتغليظ لا تحقيق. وييراً من القاضي والوالي المتولين كغيرهما بالامناء وهو (ص). أو لا حتى يحضرا ويدافعا عن أنفسهما. أو لا ييراً من المسلم مطلقاً حتى يحضر ويحتج لنفسه فلا يبرا منه إن مات لأنه لا يحضر (اق) والذي نفهمه إن استتابة المتولي حق على كل من تولاه لا يكفي أحد عن الأخر ما لم يتب. وفي الضياء ما يدل على أنه يكفي الواحد والشكر يله. . تستحب استتابة غير المتولى ولا تجب استتابه المتولى بولاية البيضة ومن استتيب من ذنب فتاب ثم عاد إلى الذنب بعينه استتيب أيضاً وهكذا كما روي عن علي وآبي عبيدة وقال حتی يكون الشيطان هو الخاسر وهو (ص) أو يستتاب ثلاثاً (ق) ويستتاب من كل ذنب آخر وان استتیب وتاب ثم قال لم اتب بریء منه وان استتیب فقال تبت من جمبع ذنوبي لم يجزه حتى يعين الذنب المستتاب هو منه أو أجزاه مطلقا. او ِن لم يستحله (اق) وإن فعل الموقوف فيه كبيرة وتاب قبل البراءة منه فليترك فيه. أو يبرا منه (ق) وإن تاب بعد البراءة ترك فيها كذا قالوا (ت) لعل ذلك محافظة على الانتقال من البراءة إلى الوقوف وليس عندي بشيء كيف يبرا منه بشيء تاب مته وباب التوبة لم يغلق وليس له أن يقول لم يقبل الله توبته لأن ذلك غيب ولا لم أقبلها لأنه ليس له أن لا يقبلها ولا أن يقول انه لما فعل كبيرة تبين لي فسقه فحملته على أنه قد عمل أو يعمل غيرها أيضاً أو تكررت منه أو تتكرر لأنه ليس له أن يبرا على الظن فالحق الرجوع إلى الوقوف فيه من براءته. كيف يحافظ على مختلف فيه وهو الانتقال من الولاية أو البراءة إلى الوقوف ويعرض عن مجمع عليه وهو انفتاح باب التوبة وإنما نظن فيمن رأينا منه شراً ظناً في شر آخر ولا نجزم به جزماً فكیف نبرا منه على الظن فقول عمر ظننا فيه شرا حجة لما قلت. وأما ما رأينا منه فقد أزاله بالتوبة مع أنك إذا حققت ظهر لك ُن الانتقال المذ كور إنما يحرم إذا لزم منه الرجع عن العلم مثل أن تقف فيمن توليته أو تبرأت منه لا لشيء أو لفعله شيئاً لا تعلمه كمسألة الحرث وعبد الجبار رحمهما الله وجدا مقتولين في طرابلس المغرب وسيف كل في ولا يدرى من قتلهما وأوهم قاتلهما الناس أن كلا قتل الآخر لتكون الفتنة والاختلاف. فبعض (۱) هذه من مكايد الذين يريدون هدم قوة الشعوب ليتسنى لهم امتلاك ناصيتها. دبرها عامل العباسيين لما شاهد قوة الاصحاب وشوكتهم إذ رأى أنه ريما يوقع فعله فيهم ازب فيقتتلون إلا أن الجهابذة تفطنوا لها وبادروا بالحكم الحاسم لكل خلاف الضارب ليد كل عابث وهو ابقاؤهما في الولاية. وهكذا يجب أن يتفطن العقلاء للمكائد التي تحوم حول الأمة ويتلافوا ما انجر عنها بعقل وحكمة وبصيرة قبل أن يحل المحذور. المشارقة والمغاربة أبقوهما على ولايتهما وبعضهم وقفوا فيهما ثم اتفقت المغاربة على إبقائهما عليهاء ثم اطلع في بعض التاريخ أنه زحف إليهما عبد الرحمن بن حبيب عام مائة وواحد وثلائين وقتلهما ولعل قاتلهما من عسکره لعنه الله هو جاعل سيف كل في الآخر. وأما مسألتنا فرجوعك فيها إلى الوقوف ليس رجوعاً عن العلم لأن ما علمته من الكبيرة قد محاها بالتوبة فيما ظهر لنا والله یتولی سره. ثم رأیت بعد إفراغي وسعيي الذي من الله الرحمن الرحيم به علي ما يوافقه من نوازل نفوسة ما نصه: ومن تبر من رجل على فعل قد فعله ولم يعرف منه إلا ذلك ثم تاب من ذلك الفعل فإنه يرده إلى الوقوف كما كان أولاً وقد صرح بذلك وجوزه اھ وبين .. قولي بما ذكرت واطلاعي على كلام نوازل نفوسة أعوام كثيرة أعلم. وليس في قول عروة بن الزبير بن العوام: إذا رأيتم من رجل حسنة فأحبوه عليها واعلموا أن لها عنده أخوات» وإذا رأيتم منه سيئة فابغضوه عليها واعلموا أن لها عنده أخوات. ما يوجب براءة الموقوف فيه المرئية منه كبيرة لان معنى اعلموا ظنوا ولأنه لم يذكر أنه تاب ولأنه يلزم يإجراء الكلام على ظاهره أن يتولى بخصلة واحدة وهذا لا يجوز أراد بالحب حباً دون الولاية. وذكر أبو أسحق: إن من تاب من ذنبه ثبتت ولايته ساعته. وأن محمد بن محبوب قال إذا استتيب المحرم لذنبه لم أرجع إلى ولايته حتى أستديمه وأستبريه بعد التوبة ويطمئن إليه قلبي. قال آبو اسحق: وأظن قوله هذا احتياطا عنده. ون قال متولي أو موقوف فيه بريءِ مني فلان بلا موجب براءة وفلان متولی استتيب لان قوله بريء مني بلا موجب براءة رمى له بكبيرة فيبراً منه وِن لم يقل بلا موجب براءة لم يبرا منه إلا على قول من قال يبرا بالمتولي الواحد فهذا قد أقر على ذلك أن قال على فعل كذا مما يستحق البراءة بريء منه واستتيب المتولى يإقراره لا بنسبة ذلك إلى المتوليين. وفي السؤالات: لا يبرا من الموقوف فيه إن قال بريء مني فلان وفلان وهما متوليان إلا إن قال على فعل كذا مما يوجب البراءة اه وهو غير ظاهر لأنه لا يشترط في البراءة من المتوليين أن يذ کر موجبها اللهم إلا أن ضعف هذا بالحكاية فشرط وفيه ان إقرار الانسان على نفسه أقوى. ٢Y‏ ولاية اله وعداوته لعباده وان قال برأت من واحد من هذه الجماعة أو من هذين الاثئين بريء منه واستتیب وإن فعل متولي فتبراً منه متولي آخر فتبراً من هذا الآخر فما على السامع براءة ولا استتابة إن لم يعرف الحق في ذلك ويتركهما في ولايتهماء وإِن كان مع أحدهما متولي فللمتوليان حجة على السامع. ومن قال هذا الفعل كبيرة أو كفر ثم فعله بريء منه من لم يعلم ذلك الفعل ما حكمه إن كان ثقة أو صدقه في أنه كبيرة وإلا فلا. وفي براءة من علمه غير كبيرة وكفر منه قولان. وجه البراءة أنه تعمد كفراً فعومل بما يستحقه ولو کان غير کفر كما قال بعض فيمن قال لماءِ او ريق هذا خمر فشربه انه يهلك ووجه عدم البراءة ظهور أنه غير كفر» ومن أخحذ من عالم أُن هذا الفعل يبرا من فاعله أو يحكم عليه بكذا کحد وقتل ثم رای فاعلاً له جری فيه بما أخذ عن العالم وإن سبقت رؤيته الأخحذ فلا يحكم إلا بأمينين لأنهما حينعذ كالشاهدين عليه. أو يحكم بما أخذ ولو عن عالم واحد سأله بعد الفعل (ق). الاير وفيه قسمان الأول: ولاية الله وعداوته لعباد› رضاه وسخطه بمعنی نمس تعذیبه وتنعيمه. أو علمه بما يستوجبون من الثواب والعقاب. أو إعداد الثواب والعقاب. أو التوفيق للطاعة وعدمه وهو الخذلان وهو (ص) (اق). (۱) فيه رد على النكار القائلين بتقلبهما فاثبتوا له تعالى بداية البدوات وهذا وصف المخلوق تعالى عنه وهؤلاء انقرضواالآن كانوا من جملة الأصحاب فلما ظهرت هذه المقالة منهم بعد انكارهم لامامة عبد الوهاب الفارسي المجمع عليها تير متهم الاصحاب وهم لم ينفكوا عن التمسك بالامام جابر بن زيد والامام عبد الله بن إباض ولکن امتیازهم بهذه المقالة الآقنة صيرتهم فرقة وأصل افتراقهم سياسي لمن تأمل التاريخ. يجب أن تحب لمتولاك ۷۳ ولو في حال وفائه خلافاً للنكار وابن الحسين ولزمهم على ذلك وصفه بالجهل بما لم يقع حتى أو عمله بخلاف مقتضى علمه وهو عبث وخروج عن الحكمة تعالى عن ذلك فإنه أحكم الحاكمين وعالم بما كان وما يكون؛» وأما ما لم يكن ولا يكون فلا يقال علمه الله ولا لم يعلمه ویجوز أن يقال لو کان موجوداًه ُو سيوجد لعلمه الله وتجب ولاية العباد لله وهي الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهیه تم إنه إن راد هؤلاء بولايته وبراءته والانشراح والضيق فقد وصفوه بصفة الخلق وإن أرادوا الوصف بالحسن والصواب وبقبح فعله وبالخطاً حال المعصية والطاعة فذلك لا يختلف فيه. لثاني: يجب أن تحب لمتولاك ما أحببت لنفسك وتکره له ما تكره لنفسك وتعظمه وتساعده وتبغض من تبرأت منه وتحقره لمعصيته» والدعاء بخير الآخرة ولاية وبشرها المختص بالكافر براءة واف لك وسحقاً لك وبعداً لك؛ وقبحك ايله وأظلم عليك قبرك وذلك في الآخرة (ت) لا الثلائة الأولى فإنها لا تتعين للآخرة وناقشك في الحساب براءة تجزى» والمناقشة في الحساب الاستقصاء فيه وضيق الله عليك قبرك براءة (ت) ليس براءة لأن ضيق القبر ينال المؤمن أيضاً كالضغطة يلحقه فيه من ألم وعنف لتمحيصه؛ وليس الدعاء بخير الدنيا ولاية ولا الدعاء بشرها براءة وهو (ص) أو هو براءة لأنه عن بغض وفيه أن البغفض لا يكفي بلا دعاء بشر الآخرة (ق) وإن قال لمتولاه» أو غير متولاه يا مشوم أو يا منجوس» أو أنت؛» أو هو أو هذا فبراءة» أو غيرهاء أو منجوس براءة وهو (ص) لأعمال القوم ففي الحديث «الشوم في الدار والمرأة والفرس» وفي روايات (اق) وإن قال له يا مسلم أو يا بار أو يا تقي» أو نحو ذلك أو انك من أصحاب الجنة فهي ألفاظ تدل على الولاية ولا تجزي في الولاية لأنه لا دعاء فيها وإن قال أطال الله بقاءك وعمرك فلا يجزي في الولاية إلا أن قال في الجنة وإن قال آجرك الله فليس ولاية إلا إن قال أجر المحسنين ووسع الله قبرك ونوره وبرده وهون سکرات الموت عليك ولاية (رت) وفي الأخير نظر لأن الموت قد يسهل على الكافر جزاء له بما عمل في الدنيا من خير فيوافي الآخر ولا حسنة له. وقد يشدد على المؤمن عقاباً لذنبه حتى يوافى الآخرة ولا ذنب له. وأما سرعة الموت للمؤمن وغيره فقد يلقى فى تلك المدة القصيرة من الشدة ما يلقي غيره فى الطويلة ولا يكون الدعاء بتخفيف عذاب القبر ولاية خلافاً لبعض لأنه يِه شق جريدة› وغرز نصفها في قبر رجل يمشى بالنميمةء ونصفاً في قبر رجل لا يستبريء من البول رجاء أن يخفف عنهما ما دام ما غرز رطب ويا ضال؛ء ويا مشرك؛› ويا منافق› وإنك من أصحاب النار ألفاظ تدل على البراعة ولا تجزي فيهاء ومن قال لمتولى لحيتك كلحية اليهودي أو كرزيتك ككرزية اليهودي لم يرا منهء وان أسقط الكاف بریء منه لأُنه أخبر أُن اللحية والكرزية في جسم اليهودي. أو لا لأنه احتمل التشبيه وذلك باعتبار السامع وللمتكلم نواه (ق) وكذا غير اللحية والكرزيةء وغير اليهود من المشركين والمنافقين. ولا يقال للمنافق إذا عمل طاعة أنه أهل للطاعة. ولا يقال لغير المتولي رحب الله بك؛ ولا سلم الله عليك» ولا حياك الله ولا أيدك اللهء ولا يجوز قواك الف ولا أجرك على الله ولا بارك الله فيه للإيهام. أو جاز لقصد أمر الدنيا (ق) ويجوز أهلاً وسهلاً ومرحباً بك على (ص) إن لم يقصد أمر الآخرة. أو لا لإيهامهن. أو لا يجوز مرحباً وشهر (اق) ويجوز أصلحك الله مراداً به صلاح الدنياء وعافاك وذلك كلام على الحكم الظاهر وأما بالتحقيق فالمدار على النوى فلو نوى بقوله عافاك الله العافية من نار الأخرة وكان ذلك ولاية كافية أو قال ضيق الله قبرك» ونوى خزي الأخرةء أو التضييق الخاص بالكافر كان براءة كافية وهكذا. ونافق من سمى المشرك المظهر للشرك منافقاء وذلك بالتأويل كتسمية عيسى بن عمير وأحمد بن الحسين من قال لا إله إلا الله من المشركين”› كأهل (۱) مما ينسب للامامية انهم يقولون إن من قال لا إله إلا الله بلسانه لا بقلبه فهو مسلم تجري عليه أحكام المسلمين فلزمهم كون اليهود مسلمين لأنهم مقرون بالتوحيد ولا يقولون بالشليث الذي يقول به النتصارى وهو باطل. الظاهر أن هذا منهم في حق من نطق بكلمة الشهادة دون أن يحصل اليقين باعتقاده القلبي. والله أعلم. يجب أن تحب لمتلاك ‎Yo‏ الكتاب منافقا أو المنافق الموحد مشركأء وذلك بالتأويل كقول الصفرية بشرك فاعل الكبيرة أوالصغيرة وأما بلا تأويل فمشركان. ونافق من تولى منافقاً قيل وأشرك من تولى مشركاً كالظاهر «ومن يتولهم منكم فإنه منهم» (ت) ويجوز الدعاء بخير الأخرة في الظاهر وما يوهمه لغير المتولي تقية بشرط صرفه عن الظاهر» أو صرف الخطاب إلى غيره لدفع ضر عن مال» أو بدن ولو قليلاء ولإرضاء من له حق كجار» وصاحب ووالك» ومعلم وزوج قيل» أو لجلب نفع فإن المراد بالتقية هنا دفع الضر عن البدن؛» أو المال ولو قليلاء والمحافظة عن سخط من له عليك حق (ت) لا لجلب نفع تكاثراء أو مستغنى عنه وإلا كان مداهنة وإيثاراً للدنيا على الدين. وإنما يدعو ذلك الفقيه من قومنا على جاره المشرك بأن لا يتحرك جفنه لعموم أنه مشرك في البراءةء ولكن لا يحسن له ذلك والحال أنه ينفعه ويعطي الجزية انه يدعو له بذلك السوء حين نفعه و«هل: جزاء الاحسان إلا الاحسان»)› والواجب البراءة فقط. الجوأب انه يدعو له بذلك ليتحقق فى نفسه أنه تبراً منه لله وليدفع عن نفسه عارض الحب لنفعه قال «جبلت القلوب على حب من أحسن إليها» وقال: «اللهم لا تجعل لكافر عندي نعمة أحبه عليها» وقد يقال إنه يظن أن الدعاء على ظاهره من الأفراح وتأخير موته عن موت المسلم مع أنه أراد دخول الجنة قبل دخول الكافر النار فيزيد إحساناً إلى المسلم فلا يحل له. ومن سلم عليه غير المتولى فقال له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» أو قال له في التعزية عظم ايله أجرك وجبر مصيبتك؛» ونوى أمر الدنيا فلا عليه» وقد قال الله عز وجل: للإفحيوا بأحسن منها والتحية عامة واختار الشرع السلام ومثله غير فإذا قال مساك الله بخير أو صبحك بخیر فاقتصر له على ما قال» أو زد له مثل أن تقول له فى الرد إليه مساك الله بالخير والعافيةء أو صبحك الله بالخير والعافية» و كل تحية جازت ترد» او يزاد عليها بوجه يليق. ٦۷ يجب الوقوف ‏ إذا لم يعرف ۔ من رای فاعل الجملة الثالئة وفيها ثلائة فصول الول يجب الوقوف فيمن لم يعلم فيه موجب الولايةء ولا موجب البراءة لقوله تعالى: لإولا تقفٌ ما ليس لك به علم وقوله: «إقل إنما حرم ربي - إلى - وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون4 وقوله : «قف عما لا تعلم). الثاني إذا لم يعرف المحق من المتشاتمين» والمتقاتلين تركا على ما هما عليه من ولاية» أو وقوف» أو براءة ووقف على الفعل» وزعمت النكار وابن الحسين أنه يوقف فيهما إن كانا متوليين» ولزمهم الرجوع عن العلم المتيقن بالشك» وأن يتركوا كل ما طراً لهم شك في نجاسته أو تحريمه هذا تحرير الحجة مئل أن يشكوا في نجاسة الثوب» أو تحريم الزوجة فإنهم لا بد أن يقولوا نبقي الثوب على طهارته» والزوجة على أنها حلال حتى يأتي يقين النجس والتحريم» فلا بد أن يتركوا متولاهم على ولايته حتى يأتى يقين البراءةء وأما التمثيل بالشاة الميتة المختلطة بالمذبوحة والاناء المنجوس المختلط بالطاهر وغير الزوجة إذا اختلطت بهاء ونحو ذلك فلا يصح لتيقن طروء النجس والمحرم على التشخص في نفسه ولو خفى بالأختلاط فيجب عليه ترك الكل» ولا قياس مع وجود الفارق بخلاف الحادث في مسألة الباب فليس متيقن التحريم فضلاً عن أن يجاب بأن مسألة الولاية والبراءة فرض مضيق» وأنها حدث وهذه الأمثلة جسميةء وإن تبين له مبتدىء القتال» أو الشتم تبراً منه. اثالث من رأى فاعل ما لا يعلم حكمه أبقاه على ما هو عليه من وقوف» او من ری فاعل ‎VY‏ أو ولايةه ووقف الفعل ولم يلزمه السؤال خلافاً لم تَوَهُم وإن أراد السؤال قال ما الحكم فيمن فعل كذاء وما الحكم في متولي لكم فعل كذاء وإن عين الفاعل؛ وكان الفعل زنى أو شركاً برىء منه السامع مطلقاً إلا ان حضر معه شهود ثلائة في الزنى» وقالوا كقولهء وقد قال قبل إخباره إن عند هؤلاء الثلاثة ما عندي وواحد معه في الشرك؛» وقال كقوله كذلك إن كانت شهادتهم جائزة وإن كان فيهم من لم تجز شهادته أو لم يقل عندهم ما عندي بريء من القائل» وكذا ِن لم يقل في مسألة الشرك عند هذا ما وكذا يبرا الواحد الذي صدقه في الشركء والثلائة الذين صدقوه في الزنى لبطلان شهادة الذي لم يقل عند من ذكر ما عندي؛ وان عينه والفعل كبيرة غير زنى وشرك بريء منه إن كان المنسوب إليه الفعل متولي إلا إن کان معه من قال کقوله وجازت شهادتهماء وقال عند هذا ما عندي قبل إخبارہ وإذا سأل فقال المسؤول إن الفاعل كافر لم يبرا منه السائل بالتكفير لأنه كفره على الوصف لا على التعيين؛ ويقول السائل أنا سائل مخافة أن يتبراً منه المسؤول حيث ترك البراة من مرتكب الكبيرة كذا قيل» (ت) حتى يصرح له بأنه تارك مع علمه بأن فعله كبيرة» أو يظهر له أنه متول له» أو واقف فيه مع علمه بأن فعله كبيرة فليس لازماً له أن يقول أنا سائل كما قد يقال» ثم يسأل العالم الآخر فإذا اجتمعا على الفتوى بأن الفعل كبيرة تبراً من الفاعل. ونافق من تولی أحداً لأجل فعل لا يعرف حكمه وهو كبيرة» ومن ترك لأجله ما سبق له من ولاية أو براءة ومن تبراً منه به وهو (ص). أو عصى هذا. او أخطاً خطاً لا يهلك به (اق). وإن كان مباحاء أو مكروهاء أو صغيرة كفر من تبرا أو وقف فيه أو تولاه لذلك أيضاً كفر نفاق إلا إن اعتقد أن المباح؛ أو المكروه حرام فكفر شرك ُو اعتقد أن الصغيرة شرك فكفر نفاق إن تأول. وأشرك من تولی الناس كلهم أو تبراً منهم كلهم أو توقف فيهم كلهم» ويعذر سامعه إن لم يتبرً منه في جانب الولاية لا فى جانب الوقوف والبراءة كذا قالوا و(ظ) ان ذلك سواء يعذر في الكل؛ أو تبراً منه فی الكل والواجب أن يبرا منه في الكل» والجواب بأنه أطلق المتكلم الكل وأراد البعض بقرينة أنه موحد يقتضي أن يعذر السامع في الكل وهم لم يعذروه في الكل فلم يصح الجواب. ۷۸ خاتمة وأشرك من قال تبرأت من الأنبياى أو الرسل؛ أو السعداءع أو المنصوص عليه إلا إن لم يحل لي. ويتبراً ممن قال الناس ف في الولاية إلا من ظهر منه موجب وقال الامام أفلح بن عبد الوهاب: لا يبرا من المؤمن حتى يحضر ويرد عن نفسه؛ ومن ذلك لو مات على الولاية فقيل تقبل فيه الشهادة بالكفر وقيل لا ولكن لا يبرا من الشاهدين عليه» ووجه قوله في الموتى: «انهم قد أفضوا إلى ربهم» ويدل لشرط الحضور ما روي أنه لما أكره أبو ذر قالوا يا رسول الله أشرك أبو ذر فقال: «إن أبا ذر لا يشرك» يعني أنه ينتظره حتى يجيء فيقول إن قلبي لم يطمئن حاشاه قد اطمان به. خأتمة نافق من تبراً بما لا يوجب براءة كالعمى» والحياكةء مثل أن يقول لعن الله المي أو الحاكةء أو الصاغة. ومن تبراً من غير المكلف؛ أو قال تبرأت من بني آدم أو المسلمين إلا إن لم يحل إلي. أو هذا الذي هو قوله تبرأت من بني آدم او المسلمين خلق أو لا يبرا ممن تبر من البهائم ولا ممن تبرا من غير ذوات الأرواح إلا الكعبةء والمصحف ونحوهما (اق). ومن حكى عن متولي كبيرة» أو عن أحد الزنى» أو الشرك مطلقاًء فمن قيل له يا زان أو يا مشرك فقال أنت الزاني والمشرك وتبراً منهما إلا على قول من قال» إن قال الموحد يا مشرك؛ء أشرك فإنه مشرك لا بيراً ممن رد له أنت المشركء وإن قال لمتولي يا كاف فهو الكافر فللمقول له أن يقول أنت الكاف قال «إذا قال الرجل لصاحبه يا كافر فقد باء إحدهما بالكفر والباديء أظلم» أَجمَل ثم (١) هكذا نص المتن بالنسخة التي بأيدينا ولم أقف عليه ورواية المسند الصحيح: أبو عبيدة عن جاير بن زيد عن ابن عباس عن النبي ع قال: «من قال لأخيه يا كافر فقال له أنت الكافر فقد باء بالكفر أحدهما والبادي أظلم» وفي نسخة من قال لأخيه المسلم ‏ والقطب مشى على هذه الرواية بدليل وه قبل ون قال نولي لمتولي الغ واثيت للبادي ولذا حمل أفعل على غير بابه فقال: أي ظالم. خحاتمة | ۷۹ أخبر أن البادىء أظلم أي ظالم؛ وإن قال متولي لآخر أحدنا كافر» برىء منه لأنه ما إقرار على نفسه بالكفر» وإما تكفير للمتولي. وإن قال لجماعة في الولاية واحد منها كاف برىء منه لقوله هذا. وإذا واجه المتولي ججملياً بلفظ كفر عام مثل كاف أو فاسق» أو ضال فرد عليه مثل ذلك لم يبرا من الجملي لأنه رد عن نفس والحجة لا تقوم بالواحد. فلو قال له متوليان يا كافر» أو نحو ذلك بریء منه ولو لم يرد عليهماء وإِن واجهه بخاص کسارق وشارب خمرء بریء منه إن رده علیه. ولا يبرا من الخصم المشهور بما يقول في خصمه المتولي حال الخصام عند حاكم مما هو من الدعوی» مئل أن يقول له ظلمتني» أو بغيت علي ولا من المشهود عليه بقوله للشهود شهدتم علي بالزور» أو للمدعي حال الدعوى» ولو في غير حال الخصام ادعيت ما ليس لك علي؛» أو للحاكم حكمت علي بالجور لأنه يتوصل إلى حجته بذلك ولا يل عنها ولحديث «ان لصاحب الحق مقالا». أو يبراً منه وهو أوفق (ق). ويبراً منه بما ليس من الدعوى مما يوجب البراءة» ويبراً منه الشهود. والحاكم إن لم يكونوا كمقال» وييراً منه إن قال أنتم شهود الزور» وأنت حاكم الجور إن كانوا متولين لتعميمه بالاطلاق»ومن المشهود عليه إذا صحت الشهادة عليه بما يوجب البراءة. ومن برئت منه لكبيرة وأحدث أخری ولو شركاء لم يلزمك تجديد البراءة له إلا إن نسيتهاء ونسيت أنه في البراءة فإنه يلزمك براءته بما أحدث. وإن نسي ما تبرا به منه أبقاه في البراءة ويعذر. وإن نسي من تبر منه لم يعذر على ما صححواء والتحقيق عذره وقد قال به بعض. وروي أنه رجع عنه وعنف في رجوعه. = والذي يتبادر من ظاهر المتن أن كلا منهما ثبت له الظلم إلا أن البادي أشد ظلماً لأنه لا يجوز لمسلمين أن يتراميا بالتكفير. والامام حقق أن من كفر أخاه فقد استوجب التكفير وذكر ابن الاير في النهاية الحديث بلفظ «من قال لأخيه يا كافر فقد باء به إحدهماء وهذا الحديث دليل على أن الكفر يطلق على كفر الشرك. وكفر النعمة. وهو حجة على من يقول الكفر كله شرك. ورد على من يزعم أن أهل الاستقامةء يكفرون شركاً أصحاب الكبائر مطلقاً. شرع الله دين الإسلام ۸۱ الباب الثالث في الملل الست وأحڪامهاء ومنه ثلاث جمل الجملة الأولى شرع الله دين وشرع ابلیس اليهودية المخالفة لدين موسی إنكار اله ُو جهل اسه ُو إنكار وحدانيته بالعبادة› وكلهم مشر کون بعد بعث سيدنا محمد عَيٍَْ إن بلغهم ولم يؤمنوا به» ولو اتبعوا التوارة» والانجيل في غير الايمان به والصنمية هي السابقة (ت) الصابون کاليهوت والنصاریى في نهم قفد والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإنما يشركون بما أحدثوا من عبادة الملائكة أو من مخالفة واجب التوراة والانجيل› ومن عدم الايمان برسول الله عة. سميت اليهود لتهودهم في القراءة» أو لقولهم «إنا هدنا» أي تبناء أو لاتباع يهوذا ولد يعقوب عرب باسقاط الألف وإهمال الذال. والنصاریى لقولهم: «(تحن أنصار ار ُو لنزولهم ناصرة وهي قريه. والصابون لصبوهم من دين إلى دين او لاختيارهم مطائب التوراة والانجيل؛› وقولهم إنا صائبون وقلب صائب إلى الصابي لا لقولهم أصبنا لأن هذا رباعي› والصابى من الثلائي ولأنه جاء بالهمزة بعد الباء ولا همزة بعد باء أصاب ‎۸Y‏ شر ع الله دين الإسلام (ق)› ومعنى اختيارهم مطائب التوراة والانجيل؛ أنهم أخذوا منهما أو رادا أو نوافل وعزلوها واعتنوا بهاء إذ لو غيروا الفرض والحرام لم ينف الله عنهم الخوف إذا آمنوا ‏والمجوس لأن اسم رئيسهم بالفارسية مكئوس« أي كثير شعر الاذن عرب بقلب الكاف جيماً ونقل ضمة الهمزة إليها وحذف الهمزةه وهم عبدة الثار والقمرين والنجوم ناكحوا ذوات المحارم وآكلوا الميتاتء وقيل قد كان لهم كتاب ضيعوه تضييعاً كلياً فرفع› ولقربهم بذلك الكتاب من أهل الكتاب قبلت جزيتهم وقيل الصابون يعبدون الملائكة ويقرأون الزبور ويصلون إلى القبلةه عن ابن عباس هم بين اليهود والنصارى اختاروا مطائب الكتابين» وقيل بين اليهود والمجوس إذ قالوا بالتشنية نور وظلام كما قالت المجوس إن هرمز خالق الخير والجميل وهو الله وإياه أرادواء ومعناه الملك الأكبر وأرادوا به هنا الله جل جلا وابليس خالق الشر والقبيح. والذين أشركوا هم عبدة الأصنام وغيرهم» والذين آمنوا المسلمون من لدن آدم. ‏ولا تلزم معرفة تلك الملل وأحكامها حتى تقوم الحجة عند عمروس» وعبد الرحمن بن رستم» وأبي خزر وابن زرقون» وأبي يعقوب يوسف بن وغيرهم من المحققين وهو (ص). أو تلزم وأشرك من لم يعرف ذلك؛ أو من لم يعرف الملل فقط ومعرفتها أن يعرف أنها ملل شرك أو أن يعرف أن عبدة الأصنام والمجوس مشركون لأنه لا يعذر جاهل شرك القائل بتعدد الآلهة والصابون قالوا بان الور قديم تولدت منه الخيور وكذا الظلمة للشرور وفيه أنه لا يلزم أُن تعرف ‏(١) لم أقف على هذا اللفظ والموجود في كتب اللغة (منج كوش) فعرب مجوس: وكوش بالضم الاذن ومنج بمعنى القصير. كذا في تاج العروس وغیره. فما لنا إلا أن نذعن للامام الحجة الحافظ. . وهو حجة على من لم يحفظ جزاه الله عن خدمة العلم والدين بما هو أهله. والمجوسية دين زردوشت علی ما حققه قاموس (برهان قاطع) الفارسي خحلافاً للأزهري. سئل عن حكم المجوس فقال: : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب). ‎ ‎ شرع الله دين الإسلام ۸۳ أنهم قائلون بذلك» وإيضاً القول بذلك ليس صريحاً في التعدد» وأما باللزوم فكما يلزم منه يلزم أنهم نفوا الله ون اليهود والتصارى والصابئين كافرون› وإلا أشركء أو مشر کون وإلا نافق› وهو غير مناسب لقولهم انه يلزم معرفه ان إنكار نبي او نحوه كفر وكبيرة» ومعصيةء لا معرفة انه إشراك حتى يأخذ (اق). ومعنى قول صاحب العقيدة: كل من لم يعلم الملل الخ كل من لم يعلم الملل الست» فهو مشرك ومن علمهم ولم يعلم الحكم فيهم فهو كمن لا يعلمهم› فحذف جملة الخبر والموصول وصلته وذ كر العاطف والمعطوف عليهاء وفي إِبققاء الكلام على ظاهره تشبيه الشيء بنفسه ولا يكفي عن ذلك جعل الواو بمعنى أو لأن قوله فهو كمن لا يعلمهم لا يليق بقوله كل من لم يعلم الخ لن فيه تشبيه الشيء بنفسه ولو أسقط لم الأولى لصح الكلام. والمراد بالذين أشركوا من جحد الله تصريحاء أو غفلة عن أنه موجود وعبد الصنم؛ أو لم يعبده» ومن أثبته وعبد الصنم؛ فإن من جحد ايله فقد سواه بمن وجد وعدم بعد وجوده في مطلق العدم ولو لم يقل بوجود ايله وفنائه سبحانه عن ذلك» أو سواه بالممكن الجائز الذي لم يكن. واحكام الموحدين واحدة؛ فتجوز شهادة عدول المخالفين في غير الحدوت والولاية والبراءةء وما فيه تكفير المسلمين مطلقاً وهو (ص). أو إن قهرونا. أو لا مطلقاً (اق) ولا ترد إن وقع الانكار في النكاح والطلاق بأنواعهء وإنما ترد إن وقع الاتكار فيهما إن كانوا غير عدول منا أو منهم ومناكحة المخالفين مطلقاء وأصحاب الكبائر واستثنى أصحابنا قاتل النفس عمداً إذا لم يتب» وحكموا بهلاكها وهلاك الولي والشهود والعاقد» إِذا علموا بقتله وصح النكاح. ولا يكفر من زوج وليته لمخالف مطلقاً إلا أنه أساء إذ تسبب في الرجوع للخلاف. أو يكفر إن ردها لمذهبهء وهو ضعيف جداً كيف يتوقف كفره إلى غاية (ق). وذبائحهم وبيننا وبينهم الموارثة وغيرها إلا أنهم في البراءة» ولا يتركون يحدثون مسجدا ولا يسمون ولا ُهل الكبائر أو الموقوف فيه منا مؤمنين› ُو مسلمين إلا على معنى موحدين حيث لا يوهم معنى الوفاءء ولا تجوز شهادة اهل الكبائر منا» وأهل الوقوف. أو تجوز من أهل الوقوف. أو ومن أهل الكبائر أيضاً في ‎۸A‏ شر ع الله دين الإسلام ‏غير كبيرتهم› وذلك في غير الولاية والتكفير (اق) ولا شهادة العبد ولو متولي ولا المتولي الذي فيه خلق سوى إلا على قول من أجاز شهادة صاحب الكبيرة في غير کبیرته فیجوز شهادة ذي خلق السوى قال الربيع: ولا الولي القاذف إذا تاب بعد إقامة الح ولا يجرح في شأن الأموال الأمين فيها بسوء اتصف به في غيرها. وإن بغي قوم مناء أو من المخالفين دعوا إلى ترك البفي» وإن لم يتركوه قوتلوا ويدعو الامام المخالفين أن يدخلوا في مذهبنا» ویوالوا من نوالي ويبرءوا من نبرا وان أبوا دعاهم إلى الانقياد لأحكامنا ودفع الحقوق وإن أبو قاتلهم. ‏لا يسبى الموحدون ولا يغنمون» ويقتل جريحهم إن کان له مأوىء ولا يحل الفرار في حربهم ولا في حرب المشركين إلا تحرفاء أو تحيزاء إلا إن کانوا فوق ضعفنا. أو حل بعد بدر (ق)› وزعم بعض قومنا أنه لا يحل الفرار للمسلمين إن بلغوا اثني عشر الفاً ولو كانوا اقل من نصف العدو لحديث «لن يغلب ذلك العدد من قلة» أي من أجل قلةء أي لانتفائها. ولا يحل أخحذ سلاح الموحدين وخيلهم إلا على نية منع القتال بها ثم ترد إليهم» أو زالت شوكتهم› وزعم بعض أنه يعطى ثمن سلاحهم بعد بيعه للفقراء الذين حضروا القتال» وعاب العضد في المواقف هذا القول على أصحابنا» وكأنه تحليل غنم مال الموحد ولا بأس عليهم ففي كل مذهب مقبول ومردود مع أنه قول لا يعملون به وليس القائل به يراه غنيمة بل أنهم أولى به» ولو جهل أصحابه لكانوا أولى به ولكن لا نسلم الأولوية بل إن جهلواء ففقراؤهم أولى به. وبعض أنه يدفن سلاحهم. ‏ويجب قتال من قصدك ليضرك في بدنك» ويجوز لك أن تفر من ثلاثة لقوله تعالى: لوان تكن منكم مائة صايرة يغلبوا وأن تقائل من قصدك أذ قليل من مالك أو كثير. ر. ويحل دم من يأتي بأخبار السوء عن جند المسلمين في القتال كاذباء ُو صادقاً مریداً لتزلزل الاسلام ودم من بدل الأوحكام. ‏والمنافق الذي في الدرك الأسفل من النا ر قال بعضص أصحابنا شامل للفاسق ‏والمشرك الذي أظهر الاسلام وقال بعض أصحاينا هو الذي أظهر الاسلام وأضمر الشرك. . وفي اثر أصحابنا: سئل عن المنافق أيعذب عذاب المشرك ويعني بالمنافق ‎ شر ع الله دين الإسلام ‎۸o‏ الفاسق بالجارحة وهو الموحد الفاعل للكبيرق الجواب: إن الأقرب إلى الصواب» والأحسن أن يعذب على ترك ما ترك من واجب» وفعل ما فعل من محرم فقطء وعذابه دون عذاب المشركين وهو (ص) ألا ترى أن أهل الكتاب دون عبدة الأصنام والجاحدين لأجل ما معهم» وقيل يعذب عذاب المشرك (ت) وجه هذا أن توحیده وعمل ما عمل من الخير أحبطه وحدیث انه يبدا بحمله القرآن الفسقة؛ ويقولون أبنا ييداً فيقال ليس من يعلم كمن لا يعلم» وحديث «ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرةء ولمن علم ولم يعمل سبعاً» ويجاب بأن البدء بهم غير صريح في أنهم تحت المشركين» وحديث مضاعفة الويل معتبر بالنسبة إلى من دونهم من فسقة الموحدين» وأنا جازم بأن المنافقين المذ كورين في القرآن من أضمر الشرك وأظهر الاسلام وأوضحت ذلك في شرح تبغورين. الجملة الثائية و فيها ثلانة أقسام الول يدعو الامام أمراء أهل الكتاب» اليهود والتصارى والصابئين مطلقاً وهو (ص) أو أهل البادية واحداً واحداً (ق). وإن لم يعلم لغتهم ترجم له أمينان أو أمينء وهو (ص) لإرساله علد الآحاد بأمر الدين إلى النارجؤكذا القاضي إن لم يعلم لغة الخصمين إلى الاسلام فإن أبوا فإلى الجزية;فإن أذعنوا لها حلت ذبيحتهم ونكاح حرتهم وكرهه عمر كراهة تنزيه حين كثرة المسلمات» ويشترط مريد تزوجها أن تغتسل من الجنابة» وتزيل شعر العانةه ولا تشرب الخمر ولا تأكل لحم الختزير ولا تعلق الصليب إن كان ذلك من عادتهاء لا نكاح المجاهرة بالزنى» وحلت التي لم تجاه ويحافظ عليها بعك ولا الأمة ونافق مستحلهاء أو لا (ق)› ومتزوجها وثبت نسبه» وقيل من لم يحرم من الختزير إلا لحمه» قيل ومن أحل الربيبة التي لم ترب في بيت الزوج. وإن أذعنت المرأة بتصويب الامام فيما يفعل بأهل الكتاب دون أهلها وقومها المحاربين» فليست محاربة فيحل نكاحها ا يدعو الإمام أمراء أهل الكتاب وذبيحتهاء ولا ينعقد نكاح المحاريةء وقيل ينعقد لأنها كتابية محصنة حرة كما قيل تحل ذبيحة أهل الكتاب المحاربين لأكله عي ذبيحة اليهودية المحاربة التي سمته ونحو ذلك» وقيل لا تحل ذبيحة الصابي ولو أذعن للجزية بناء على أنه ليس من أهل الكتاب. ويعلم الامام اليهود من أموالهم بالزنانير فقط في أطراف أرديتهم أو بها في أوساطهم وبخواتم نحو رصاص» أو جرس في رقابهم وهو ضعيف للنهي عن الناقوس (اق)» والزنار بضم الزاي خيط غليظ فيه ألوان يشد في الوسط فوق الثياب» أو فيه لون السماى يزعمون أنهم يتذكرون به ولا يكرهون ذلك ولا النصارى العصي الصغار بل هم على ذلك من قبل فيبقيهم الامام على ذلك تمييزاء وزنار المرأة تحت إزارها وفيه أنه لا یدری به» ولعله يتدلى خارجاً. أو فوقه (ق) ويكون في عنقها خاتم يدخل معها الحمام لتمتاز به عن الموحدة بنا على جواز دخول المرأة الحمام مع زوجهاء أو مع محرمها تغتسل بنفسهاء أو بزوجهاء أو بأمة باذن سیدهاء أو حرة لا تمس عورتها ولو من فوق ثوب حملا لقوله «من کان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدع حليلته تذهب للحمام) على ذهابها وحدهاء وأحد خفيها أبيض والآخر أسودء والتصارى بعصي صفار في أيديهم» والصابون بعلامة الیهود والنصارى إذا لم تختلف أحكامهي ويهدم ما بنوه للعبادة بعد الاسلام أو قبله ايضا (ق)› والمراد بيعد الأسلام ما بعد كل فتح فما سبق فتح بلدهم لا يهدم. ويمنعون من إظهار منا کرهم كإظهار الخمر خارج البيت؛ ويغرم مفسدها داخل البيت» وهو (ص). أولا كخارجه (ق) وكذا مفسد ما حل عندهم» القيمة بنظر عدو لهم ومن إمساك والصلاة بالجماعة ولو فيما بنوه قبل الاسلام والنداء لها وضرب الناقوس؛ ومن البوق وبيع الربا وركوب الخيل والسروج: ويركبون البغال والحمير عرضاً بابرادع دون ومن إعلاء ابناء على بناء المراد بهذا القول منعهم من إظهار العظمة والعز فإنهم بذلك يتوصلون إلى دس الدسائس بين المسلمين والتهاون بأاحكامهم غير أن سماحة الاسلام التي أعطتهم القيام بشؤون = يدعو الإمام أمراء ُهل الكتاب ‎AY‏ المسلمين إلا أن تملكه كذلك لا من المساواة أو يمنعون منها أيضاً (ق)› ومن موالاة الأمور والتصدر في المجلس» وهو القعود في الموضع الأحسن منه إذا دعت حاجة إلى مجالستهم؛» ومن الصحبة إلى موضع إلا بأجرة عليها بأن يتقدم على الذمي بكثيرء مع المحافظة عليه لعلا تنزل عليه اللعنة فتعم فتشملء ومن المقام في الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامةء ومن إظهار كتبهم في أسواق المسلمين وطرقهم» ومن إظهار الصليب ويكسر على رأس مظهره» ومن المؤاكلة والمشاربة والمحادئة والمجالسة للا تنزل اللعنة فتعم جليسه لأن مجالسته بلا داع لا غنى عنه ليست هينة إلا لمهم كبيع وشراى ومن دخول المساجد ومواضع الصلاة المعدة لهاء ومجلس الخير كمجلس عقد للدعاى أو للمشاورة في أمر الاسلام أو للقراءة ومن موضع ترجی بركته وإن دخلوا نهواء وإن لم ينتهوا ضریواء وينهون عن قراءة القرآن والكتب. أو لا (ق) ويلجئون إلى ضيق الطريق» ولا يبتدئون فإن سلم اليهودي أو المشرك مطلقاً (ق) رد له عليك ما قلت وفيه أنه ربما أراد الخير فيكون قد دعا له بالخير في الرد» فالواضح أن يقال له في الرد عليك» ويراد عليك ما تستحق لشركك؛ وكذا غير الذمي يصحب إلى موضع = دينهم وأباحت للمسلمين نكاح حرائرهم وأ کل طعامهم› تی أن يحمل المعاهدون منهم ومن كان تحت نفوذهم من التمتع حتى بحرية الركوب والمركوب. ويظهر أن هذا في حق من يتظاهر منهم بالتطاول والصلف فإنه یجب کسر شرته وانزاله من شموخه واله أعلم. (١) لما روي «لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة وسيأتي قريباً أن الرد عليهم إذ سلموا بو عليكم كما روى البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن انس قال «إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب» فقولوا وعليكم». جامع الشمل. فإن قلت أليس عموم آية التحية يتناول كل من سلم سواء أكان مسلماً أو غيره قلت الآية خاصة بالمسلمين لما روي عن أنس «السلام تحية لملتنا وأمان لذمتنا» وما روي أن السلام من حق المسلم على المسلم. وما أراه من تبادل السلام بين كثير من الطبقات المصرية بين أهل التوحيد وغيرهم خالف للمبداً الاسلامي. وليس بجائز. ‎A۸‏ يدعو الإمام أمراء أهل الكتاب بأجرة ولا يفعل معه ما لا يفعل مع الذميء ویجبرول على التوحيد إن دعوا إلى كلمت مثل أن يقولوا لغيرهم أو يقول بعضهم لبعض ما لكم لا تؤمنون» وقد رأيتموه في الانجيل أو التوراة» أو أمروا بها خاصة أو عامة أو كتبوهاء أو صوبوهاء أو بلغوا فيها إلى ما أنكرواء أو أقاموا الصلاة أو أذنواء أو استقبلوا القبلة لصلاتهم› غیرهم› و خطاوهاء ُو هجوها بتشدید الجيم› ولا يلبسون ُو و القلنسوةء وإن لم يذعنوا للجزية قاتلهم وسباهم وغنمهم وحرمت ذبیحتهم قبل القتال وبعده بما يراه من مصلحة. ‏والمجوس كأهل الكتاب لكن لا تحل ذبیحتهم ونساؤهم ولو أعطوا الجزية ويعلمهم بعلامة› وأشرك محل نکاح البالغة من عير غير ُهل الكتاب؛ ونافق محل الطفلة إذ لا يحكم عليها بالشرك من أهل الكتاب المحاربين وغير المذعنين متهم للجزية» ومن المجوس وسائر المشركين لوجوب الوقوف في الاطفالء ومن تولى أطفال المشركين مطلقاء أجاز نكاح الطفلة ولو حارب أهلهاء أو كانوا من غير ُهل ‏(١) العمامة سنة النبي ل وشعار المسلمين وإذا تعمم غيرهم التبس بهم والواجب التمييز بين المسلمين والمشركين كما روي عنه الصلاة والسلام «العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا وبين المشرك» وروى الديلمي عن ابن عباس قال رسول الله عَيٍَ: «العمائم تيجان العرب» فَإِذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم» وروى الطبراني في كبيره عن اسامة بن عمير والحاكم عن ابن عباس أنه مد قال: «اعتموا تزدادوا حلماً» وابن عدي والبيهقي عن اسامة بن عمير بزيادة «والعمائم تيجان العرب)». وورد في شمائله عليه الصلاة والسلام أنه كان يليس العمامة على القلنسوة ويلبسها بدونها. ولقد أصبحت العمامة مزدراة لا سيما عند الكتلة المتفرنجة في الشرق والامر يزداد. ‏ولفن تمادی الأمر على هذا فلا يوجد فرق بين مسلم وأوروبي. وظن الكثير أن هذا أمر بسیط وهو في الحقيقة اندماج. والامر رله. ‎ ‎ يدعو الإمام عبدة الأصنام - مقدار الجزية ۸۹ الكتاب إذ لا يطلق عليها أنها محاربةء ومن نقض العهود من أهل الكتاب» أو المجوس ولو بضرب موحد» أو بزنى بموحدة ولو برضاهاء قتل أو استعبدء وقيل يجبر عليه وان قاتل قتل او استرق. النأني يدعو الامام عبدة الاأصنام وجاحدي اله إلى الاسلام على حد ما مر فن أبوا قاتلهم وسباهم وغنمهم. ولا تسبى قريش» ولا سائر العرب أيضاً لحرمة النبي ع ونسبه. أو يسبون كلهم كما وقع على عهد رسول الله إِذ سبی وهم من قريش وأسر عمه العباس» وقال له أفد نفسك وعقيلاً ابن وهو (ص) (اق) ويسبى من لم ينله نسب النبىء عي كغسان وجذيمةء ويقتل جريح غير الموحدين مطلقاء ولا يقتل غير البالغ ولا المرأة إلا التي قاتلت أو ارتدت» ومنع التكار قتلها مطلقا ولا الشيخ الهرم إلا إن كان مدير أمر الحرب» وإن قاتل الصبي دفع وإن أدى دفعه إلى موته فلا بأس» وإنما حل سبي الاطفال ليجروا إلى الاسلام. أو لتقوية بيت المال لأنهم عبيد» أو نظراً لهم حين قتل آباؤهم وليس هذا مطرداً (اق). اثالث مقدار الجزية ما يرى الامام مع ضيافة ثلاثة أيام بلياليها عند النزول عليهم لأحذهاء أو عند المرور على النتصراني والمبيت على اليهودي من فراش وغطاء واصطلاء. وطعام أهل الكتاب حلال؛ أو ذبائحهم أو على اليهودي عشرة دراهم وعلى النصراني اثنا عشرء أو خمسة عشر للسنة. أو على الغني يهودياً أو نصرانياً ثمانية وأربعون» وعلى المتوسط نصفهاء وعلى الفقير نصفه (اق) وعلى الصابي والمجوسي ما يرى الامام في هذه الأقوال (ت) التحقيق أنه لم يقصد عمر ولا غيره الحد لكل أحد حداً عاماً لهم دائماء بل بحسب حال كل قوم وبحسب الزمان وحال المسلمين في الحاجة ألا ترى أن أهل الاسكندرية قالوا لعمرو بن العاص عين لنا الجزيةء فقال لا ولو اعطيتموني من الركن إلى السقف»ء ولكن إن احتجنا شددنا عليكم» وإن سھل لنا سهلنا لکم» وألا تری أن عمر حکم على آهل الشام بما ذكر الشيخ» وحكم على الكوفة بما لم يحكم به لغيرهم فكان الناس إِذا علموا بحكم ظنوا أنه عام لكل قوم وليس كذلك بدلیل اختلافه» وإن شاؤوا أعطوا الدنانيي وصرف الدينار اثنا عشر درهماً في غير الزكاة وعشرة فيها. ولا جزية على المرأق والعبكء والطفل› والشيخ› والمجنون» والراهب» والمفلس. أو عليهما (ق) وعليه فيطلى وجه المفلس باللبن› أو جسده بالعسل (ق) ويحبس في الشمس ليتأذى بذلك؛ وبالذباب» والنمل لكن إن اشتد حر الشمس لم تأت الذباب؛ يفعل به ذلك إكراهاً على الجزيةء وقد قدر على إسقاطها بالاسلام لا إكراهاً على الاسلام؛ فربما ادى عنه حبیب؛ أو قريب» أو غيره والصحيح أنه لا جزية عليه إذ لا یکلف ما لا يطيق› وأولى من حبسه أن يستخدم بقدر الجزية. وعلى الامام منع الظلم عمن تحت وإعطاء فقراء أهل الجزية منهاء وفقراء أهل الزكاة منها ولو مخالفين. وإن لم يقدر على منع الظلم لم يأخذ جزية ولا زكاة. ولا يأحذ الجزية غير الامام ولا لم يعامل فيها أو يأخذها كل من منع الظلم عنهم (ق) ويعامل المشركون فيما أخذوا ديانة من الموحدين. أو لا وعليه الجمهور (ق) وثمن الخمر والخنزير ممن دان بحلهماء والصفرية فيما أخحذوا ممن عمل كبيرة ُو معصية مطلقاًء وثمن الدخان إذا باعه من حل في مذهبه من أهل القبلةء وبلل المجوس والمحاربين من أهل الكتاب وبلل سائر المشركين جمهور علماء قومنا وجميع أصحابنا على نجاسته (ت) والظاهر أن بعض أصحابنا يقولون بطهارته› وان جمهور قومنا يقولون بطهارته. الجملة الثالثة قواعد الدين أربعةء تفرع من مجموعها أربعة أركان كما أن طبائع البدن أربع حرارة النار وبرودة الماع ألا ترى أنه لو شرب ماء حاراً لكفى لأن طبع الماء لبرودة ورطلوبا الهواء لا تری كيف ينل | الجليد من وبوسة التراب بکون في غایا العلم ۹۱ الحرارة صيفاء والبارد اليابس وهو السوداء عن اليبوسة خريفاء والبارد الرطب وهو البلغم عن البرودة شتاى والحار الرطب وهو الدم عن الهواء ربيعاً. والطب فرض كفاية على (ص) يقدم تعلمه على تعلم ما لم يضق أو غير واجب لقوله «يدخل الجنة من أمتي تسعون ألفاً لا يسترقون ولا يكتوون» ولصبر الصديق عن أذى سن سبع سنين بلا مداواة ولا كشف (ق) وقول الشيخ بألفاظ متعلق بمحذوف نعت لكشفا وتصريحاء أو حال من تفصيل أي ملتبسين؛» أو ملتبساً بألفاظ. فلا یشکل عطف معان على ألفاظ أو يعلق بتفصيل أو كشفا ويقدر مضاف» أي وتحرير معان أو إيضاح معانء ووصف المعاني بالاختصار استعمالاً للخاص وهو الاختصار المختص بالالفاظ فى العام وهو مجرد التقليل فذلك مجاز مرسل» أو حذفاً للمضاف أي مختصر ألفاظهاء فهو مجاز بالحذف. هذا تحرير المقام. الول من القواعد العلم والواجب منه ما دخل وقتهء كالتوحيد بالبلوغ والعقل» والظهر للزوال› (۱) وكذا فنون الصنائع والحرف لما فيها من ضروريات الحياة. ولو فقدت من الأمة لاثمت كلها أو لا ترى إلى قوله تعالى: «إفانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ل وكلوا من طيبات ما. رزقنا كم وأمثالها من الآيات الحائة على الاكتساب إذ العالم لا يقوم بسوى التدبير والاكتساب وإيجاد وسائل القوة ومرافق الحياةء ولو أهملت إحدى الحرف التي يحتاج الشعب إليها لهلك. وكل شعب لا توجد فيه العناية بالصنائع اللازمة لقوته وعزته فإنه يعيش في نكد وبۇس وشقاء تتناوبه أيدي الاستعباد. ويسود فيه الفقر الذي هو أكبر وسيلة لفقدان الحرية والوقوع بيد الاجانب يعبثون بالدين وشرف النفوس ويمتهنون كرامة الأمة. وقد أصبح الطب بيننا مفقوداً بالكلية وإذا أصيب أحد بمرض فإنه يسلم بدنه للحكيم الاجنبي يتصرف فيه كيف شاء مع كونه من أركان الحياة يستقيم به الدين والدنيا. العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان: فعلم الأبدان مقدم على علم الأديان اه فالعقل السليم في الجسم السليم. ۹۲ العلم والصوم لدخول رمضان» ونحو نبي أو ملك وحلال وحرام بقيام الحجة بهء وصفة الله بالخطور والسؤال عنها وكالفعل بالمقارفة. أو لا يلزمه بها علم وهو ضعيف (ق). والرضا والأمر به والنهي والتخطئة والتصويب» وكفرض الكفاية بعدم علمه من الناس» ووجوب طلب العلم بالأجماع› وحديث «طلب العلم فريضة على كل محتلم» وقوله تعالى: «لإفاسألوا أهل الذكرك الآية والأمر في الآية للوجوب لتجرده عن قرينة تخرجه عن الوجوب» هذا مذهبناء ومذهب الجمهور في الأمر المجرت ويدل له «فليحذر الذين - و ففسق عن و ما منعك ألا و إذا قيل لهم» الايات إذ رتب الفتنة والفسق والتوبيخ والذم فيهن؛ على عدم امتثال الأمر من غير أن يخبرنا أن هذا الأمر الذي ترتب عليه ذلك للوجوب» أو إن لم تفعلوا كفرتم أن عذبتم أو نحو ذلك فافهم أو تعال تتعلم إلا أنه يحتمل أن يراد بأمر في قوله «عن أمره» وأحد الأمور والمتبادر أنه ضد النهي» وحديث «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» فإن قوله ما استطعتم دليل أن على قوله «فأتوا» للوجوب» وقد علقه بالأمر في قوله إذا أمرتكم» فإذا أمروا فقد وجب الانيان بمأموره» فنتج أن الأمر للوجوب. ومن كان في الصلاة فحضرت له صفة تثبت يله» أو تنفى أو ما لا يسع فيه التأخير كالولاية والبراءة وإثبات النبوءة أو الرسالة أو نفيهاء أمسك مكانه وأوجب الواجب ونفى المحرم في قلبه ثم يمضي على صلاته وهو (ص). أو فسدت في غير صفة الله نفياً وإثباتاً. أو مطلقاً (اق) ولا تجزي تلك الولاية أو البراعة» وإن لم تكن عنده الصفة أشرك وقطم صلاته إذ لا صلاة مع إشراك فيسألء أو ينظر ويستأنف بعد وضوء لا غسل وذلك كله إذا علم معنى الصفة في الجملة ولم يدراً يصف الله بهاء وأما إن لم يعلمه» فليمض مثل أن لا يدري معنى مهيمن في اللغة فتوقف» هل يصف الله به فلا عليه ولا يلزمه السؤال بعد الصلاةء وقيل لا سؤال عليه كان ذلك في الصلاة أو غيرها ولو علم المعنى» ولا يقف وصحت صلاته بل يستحضر ليس كمثله شيء). ومن سكل عن خصلة معينة وهي شرك لزمه أن يعلمها معصية وكفرا وكبيرة عليها العقاب وإلا نافق› لا إن يعلمها شركا إن لم يأخذها شركاء إلا قول تعدد الاله فإن لم يعلمه شركا أشركء وقيل في العمل ۹۳ محمد رسول الله إن لم يعلم أن جهله شرك أشرك وكذا قولان في لزوم معرفة ان إثباته توحيد» فإن لم يعرف هذا أُشرك وكذا قولان في لزوم معرفة ان إثباته فإن لم يعرف هذاء أشرك وقيل لا. ويجب إجمالاً بالسؤال تكفير المحل؛ وهو من أحل ما حرم الله بتأويل الخطا أو حرم كبائر النفاق وحكم على فاعلها بأنه مسلم فكأنه أحلها. أو لا (ق) لا المحرم (نا) (ت) هو الفاعل للكبيرة المحرم لها الحاكم بأن فاعلها غير مسل أو الفاعل لما دان بتحريمه ولم يدر ما قول المسلمين فيه أكفر أم دونه لضعفه في العلم؛ أو لشبهة (ق) وتكفير المصر والراجع عن علمهء بصفةء أو ملك أو نبي» أو رسول» أو ولايةء أو براءةء» أو حكم بلا مزيل له عنهء أو عن حفظ القرآن حتى لا يفرزه من شعر. أو عن حفظه ولو فرزه من الشعر وهو (ص) ويعذر بالمرض› ُو نسيانه المحرم هو ترك العمل به ولو مع حفظه ويرده حديث «لم أر ذنبا أعظم من ذنب ناسى القرآن» فإنه ظاهر فى ترك الحفظ إلا أن يقال المراد العمل وإن تارك العمل بما في القرآن» أعظم ذثباً من الأمم السابقة التاركين للعمل بما في كتبهم› وأعظم ذنباً ممن ترك العمل بما في السنة (اق) فينبغي معرفة علم العروض والقوافي» ليفرز القرآن عن الشعر» ومن مسائل العروض ان الكلام لا يكون شعراً إلا بوزنه» قصداً على أن يقرا شعراء فخرج ما خلقهم الله في القرآن على وزن الشعر وهو عالم به إلا أنه لم يرد أن يقرا شعراء ذلك تحرير المقام بحيث لا تجده في صدر بعد الصدر إن شاء الل وخرج بقولي إجمالاً ما إذا علم بأن زيداً مثلاً محل لكذاء أو مصر على كذا أو راجع عن علمه بكذاء فلا يلزمه تكفيره ما لم يعلم أن فعله كبيرة» وما لم يكن شركأء وقيل يجب تكفير المحل؛ والمصر ولو بلا سؤال وخرج بالسؤال ما إذا لم يسأل عن المحل والمصر والراجع عن علمه. الثاني العمل لا ينفع علي أو عمل بلا آخر ولا يصح بلا علم؛ أو يصح إن وافق وعصیء ٤۹ النية أو هلك» أو أساء (اق) وروي عن النكار وأبي حنفية وصاحبيه وغيرهم أن الواجب العمل دون العلم وعن ابراهيم بن ابراهيم رحمه الله: يصح العلم بلا عمل في الفرائض التي ليست توحيداء ما لم يجيء وقتها (ت) بل يصح ولو جاء وقتهاء فإنه صح له علمه ولو لم يعمل وإذا عمل بعد انتفع بالعمل؛» كالعلم› وإنما أراد بالصحة النفع لا في التوحيد ولا العمل بلا علم فيه فإذا علم التوحيد فقد فعله بقلب ولا يجزيه على المشهور حتى يعمله بلسانه أيضاء فظهر لك أن اعتقاد التوحيد علمه وعمله بمرة فلم يصح للقلب علم توحيد بلا عمل للتوحيك ولا يقال في كتابي أو غيره ممن يثبت ايله أنه يعرف الله بل يذكر الله للا يوهم المعرفة الصحيحة› ومعرفة العرب الجاهلية غير صحيحةء لقولهم نعبد الأوثان لأنها تقربنا إلى الله زلفى» وليس على العامل أن يعلم أنه عمل كما أمره الله إذ لا يصل إلى ذلك لأنه غيب وهو (ص) (نا) أو عليه (ق) (ت) الخلاف لفظي» وأراد موجب العلم بذلك أنه إذا عملنا جهدناء صح أن يقال إنه عند الله كذلك فيما تعبدنا به كما قال عند الله هم الكاذبون› أي حكم ايله أن يقال له أنه قد أدى› وأن هؤلاء كاذبون ولو كان الغيب غير ذلك» ولعل المنكر لوجوب العلم بذلك وعلل بخفاء الغيب لم يصرح له الموجب بمراده» فلم يحمله عليه وأنكر العبارةء ولو مع الأرادة لذلك؛ لإيهامها علم الغيب. ثالث النية وهي طلب مرضاة الرب بفعل الطاعة أو ترك معصيةء وبامتثال الواجب إن كانت طاعة واجبةء وبها ينقلب المباح طاعة أو معصيةء وهو (ص) لأنه عمل قصد به الله فهو طاعةء وقصد به مخالفته فهو أو ييقى مباحاً. والطاعة أو المعصية هي النية (ق) مثل أن ينوي باستعمال النعمة القوة على الطاعةء وتجنب المعصيةء وبالجماع اكتساب الولد للعبادة» وتكثير الأمةء والطاعة عصياناً كالرياء بهاء وقصد أخذ المال بها وهو (ص) لأنها عمل قصد به مخالفة الله. أو تبقى الورع بالعلم ٥0 صورة طاعة بلا تواب» والعصيان النية (ق) لا المعصية طاعةء مثل أن يسرق ويتصدق» أو يرضي والديه بما هو معصيةء فليس ذلك بطاعة بل معصيةء ويشرك بالتقرب إلى الله بمعصية متفق عليهاء ومعنى كونها خيراً من العمل؛ إنها في نفسها خير لأن العمل يصح بها أو انها يثاب عليها ولو لم يكن العمل أو كان أقل مما بوی. وثواب العمل ينقطع بانقطاعه› إن لم يبق أثره كالصدقة الجاريةء والولد الصالح الداعي له وعلم علمه أو كتبهء أو انها لا يدخلها مفسدات العمل كالسمعة أو انها إذا كانت في شأن العمل فلكل منهما ثواب وثوابها أ کٹر من ٹوابه لو عمل. وترك المعصية عمل أو انها إذا قارنت العمل فالثواب عليها أكثر من الثواب على العمل إلا ان اسم التفضيل خارج عن بابه» لانه إنما يجوز خروجه إذا لم تكن معه من التفضيليةء ويتبع النية الصدق فيها وفي العزم وهو التوجه لما نوى» ومن نوى معصية لم تكتب عليه إلا أن عملها مطلقاً وهو (ص)» أو تكتب عليه بمكةء وان نوى وعزم كتب العزم (ق) وفي الوفاء بالعزم هو اتمامهء وفي القول وهو الأخبار بما يطابق الواقع» أو بما اعتقده (ق) وفي العمل وهو إتمامه من غير إحداث مبطل له وفى تحقيق مقامات الدين ويتبعها الاخلاص. وهو إما تصفية العمل ره عما يبطله» أو يطل ثوابه؛ وأما تصفيته عما ينقصه فالصلاة المسهو فيهاء غير مخلصة هذا الاخلاص الكامل؛ والطاعة المنوي بها معصية كرياى غير مخلصة بالوجه الأول بل تتقلب معصية عند الشيخء وقد يطلق الصدق على الاخلاص. الرأبغ الورع بالعلم وهو عماد الدين» وهو الكف عما يوجب النارء وهو ورع العدول وتركه محبط للأعمال لا موجب لإعادتها. ويعذر في مجهول الصفة کالشيء المسروق لأنه مما لا يميزه العلم بل الشهادةء لا في مجهول العين؛ أو التحريم» وإن أفتاك مفت بما لا يجوز لم تعذر باتباعه فيه لأنه مجهول التحريم ويكون الشيء أيضاً مجهول العين والتحريم معاء وفي عدم هلاك متبعه رخصة شاذةء وعذر بعض قومنا ۹ الاستسلام ِ الرضى في مجهول العين» وفي بعض أثر أصحابنا الحرام المجهول العين لا إِثم عندنا في تناو لأنه لا يميز بالعلم ولا يعلم إلا بطريق الوحي (ت) لعله أراد بمجهول العين مجهول الصفةء ويدل لهذا إنه لم يذكر في ذلك مجهول الصفة. أو عن الشبه وهو ورع الصالحين» وظاهر الأحاديث وجوبه» ومن نفى الشبهة في الأموال كجابر بن زيد رحمه الل حملها في الحديث على ما اشتبه من أحكام الدين› وما اشتبهت حرمته من الأموال حلال على هذاء ولا يعمل بذلك. أو عما لا بس فيه مخافة ما فيه البأس وهو ورع المتقين؛ ولاتقائهم على ذلك سمواء أو عما لا بأس فيه ولا يؤدي إلى ما فيه لكن تَتُول لغير الله مثل العطاء لكونه من بني فلان» بلا قصد صلة رحم لله أو حمله ما غذي بحرام أو من غذی به أو نحو محمل بعضه حرام بعضها حرام كرقعة حرام فيهاء أو بعضها غصب أو سرقة أو جاء على يد صاحب الكبيرةء وهو ورع الصديقين؛ وليسا واجبين. أو هو الاعراض عما سوی الله (اق). وأول الأر كان الواجبة الهالك تاركها الاستسلام وهو الاتقياد والخضوع لما يقع من الله من المصائب؛ ومن الأحكام من إيجاب؛ وتحريم» وكراهة وندب» وإباحة راما تی له به من هو عليه حجة بلا معارضة له عز وعلا (ت) وعدم الخروج عما وقع من الأمر والحكم من الله بالمخالفة وفاعل الكبيرة ة معاند غير مستسلم؛ لا فاعل الصغيرة وتارك النفل. والثاني الرضى» وهو عدم سخط ما قدره الله وتجويره ولو كرهته النفس على (ص) ولو کان ما قدره الله معصيةء قيل لكن إن طاعة فالرضا من حیث و معصية فمن حيث الاجتناب (ت) بل من حیٹ أنه قضاها عليه. ويجب بالقاضي؛› » والمقدر وهو الله وبالقضاء وهو صفته بمعنى علمه؛› ُو فعلف 0 الغرارة الجولق واحدة ة قال ال الشاعر: كانه غرارة ملأی حئی. د الجوهري الغرارة خلافاً للعامة› قت إلى اأ الآن ن الجاري عل ألسنة العامة في شمال أفريقية والشام القت لا لا وکل ۷ بمعنى إثباته في اللوح المحفوظ والاخبار به» والتقدير هو فعله وبالمقضي والمقدر وهو ما حكم به في وأوجده في زمانه» من أمر» ونهي» وإباحة وكراهةء ومصيبة» ونقمة. أو الرضا هو محبة ما قدره الله والسرور به» واختياره على سواه وهذا كما في التبيينء والحديث غير واجب هو طريق التزمته الصوفية ولا يعبأون بسواها (ق) وليس قوله «اعمل يله على الرضا واليقين وإلا ففي الصبر على ما تكره خير كثير» نصاً فيها ولا متبادراً لأن الرضا بالشيء لا يستلزم أنه محبوب ومختار عند الراضي» نعم يدل على أن الرضا أفضل من العمل مع الصبر سواء أكان مع الرضا حب واختيار أم لاء ولعل هذا فيمن نفسه حتى يشق عليها العمل أو أحبته فيكون قد اجتهد حتى قطع درجة إلى أخرى فحاز الدرجتين» وإلا فالعامل برضى أو حب مطبوع؛ لا يكون أفضل من الصابن بل الصابر أفضل لتحمله المشاق قال عْك: خير الأعمال ما أکرهت عليه الأنفس» وقال «أفضل الإيمان ما أكرهت عليه الأنفس» وكذا اختار في التبيين القول بأن العمل مع الصبر أفضل منه مع الرضاء على القول بالعكس هذا تحقيق المقام. الثالث التوكل» وهو السكون إلى ما عند الله من نعمة وغيرهاء ولا ينافيه الكسب لأنه بالقلب والكسب ولا يتنافى شيئان في محلين. ومن جلب نفعا ُو دفع ضرا بلسانه أو يده أو بقعوده في موضع؛ ُو انتقاله منه متو کل» ما اطمأن إلى ما عند الله وعلم أنه النافع الضارء وما سواه أسباب» بل لا يجوز التوكل على الله في المنافع الاخروية بغير كسب» ولا الكسب من غير توكل فيه وإلا هلك› ويجوز فى الدنيوية بلا كسب منه ولا کسب من غیره» إلا إذا كان ترك الكسب إلقاء في التهلكةء مثل أن يسافر بلا زاد مدة لا يقدر فيها على الصبر عن الطعام ولا على التقوت بنحو حشيش» والأصل التوكل مع كسب ويليه التوكل مع السفر مدة طويلة يقدر فيها على الصبر دون غيره» أو مع التقوت بحشيش إذ قد يطراً عليهما ما يختلان به ويليه لزوم موضع هو مظنة الطعام بلا (١) الاكتساب أمر ضروري للحياة لا تستقيم إلا به إذا كان في حاجة إلا الارتراق أو ۹۸ التفويض الرابع التفويض؛› وهو رد الأمر إلى الله من حیثٹ أنه لا مالك لامر سوام ومن شك اهو مالك الأمر ُو أُذكر فهالك› والأربعة والطاعة متداخحلات ومتلازمات ضمنا ولو اختلف في مفهوماتهن كما رأیت. الاستزادة من المال الذي هو قوام الأعمال وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام «من أمسى کمالاً من عمل يديه 7 مغفوراً له» في أمثالها من الأدلة الآمرة بالكسب. وفي القرآن شيء كثير «إفانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الل - في مناكبها وکلوا من رزقەڳ انق العظيمة التي تال فيها المجد وتتطلب المعالي تأنف من أن تتزل إلى مستوى الذل والمهانة والاحتقار والصغار من الطمع فيما في أيدي الناس وارتجاء فضلة منهم. ولا يظان أن القطب رضي الله عنه يريد من أحد ن يکون متقاعساً عن واجب الحياة والمعيشة متكلاً على رزق يأتيه. وإنما يعني بالقول الاخير الذين تقطعت بهم الاسباب وقعد بهم الدهر وطوحتهم النوائب. أو من كان مشتغلاً بتحصيل ما لا يسع جهله من الدين وكان معدماً فافهم. إن الجرائم التي تتألم منها الشعوب وتتذمر بها الهيثات أكثرها ناشىء من ذوي البطالة الذين ألفوا الراحة ولم تتشبع نفوسهم بالتربية الكاملة. فبالاكتساب يحصل للنفس اطمئنان وراحة البال والزهد عما في أيدي الناس والطموح إلى معالي الأمور لما تعتاده وتحس به من الاعتماد على نفسها واستقلالها واعتزاز جانبها برفاهیتها. و کان القطب شدید الاهتمام يأمر الامة مادیاً وأدبياً یحٹث على الاكتساب ويحص عليه ييعد مريد حاجة الإنسان ۹۹ الركن الثاني في النجاسة وألطهارة والصلاة باب يعد مريد قضاء حاجة الإنسان في غير مواضعهاء حتی لا یری ولو ٹیابه ولا يسمع له صوت» ويستتر ولو بحيوان أو بثوبه إن لم يجد سواه ويجعل فرجةء ففي القرب ضر الناس بالرائحة والتعرض لرؤية العورةء وقد لعن الناظر والمنظور› وللاستماع لصوت الخارج منهء ومن استمع إليه» أو لصوت البول في الأرض» أو للاستنجاء تلذذاً هلك وإن لم يجعل الفرجة خيف عليه الجذام بالنتن» كما إذا ردته إليه الريح فليحذر استقبالها لذلك؛ وللا يتأذى به فإن اتيان الريح بالرائحة والأصوات مشاهد؛ والهواء بلا ريح ظاهره متحمل للروائح ولا هواء إلا وفيه ريح خفية إن لم تظهر» وهي التي تدخلها الأنف وللا ترد إليه البولء كما يختار الموضع السهل لملا رتد إليهالبول؛ ولا يكشف عورته حتى يقرب من الأرض في الصحراى أو قبل دخول باب الموضع؛ ولا يصطحب إلى القضاء إلا لخوف من عدو أو ضعف عقل. ولا يستقبل أو يستدبر القبلة في الصحراء للحرمةء ويقال أيضا لإمكان ترك الاستقبال والاستدبار فيهاء بخلاف ما إذا ما عطل بناء موضع القضاء من ذلك وهو (ص). أو مطلقاً. أو يجوز ذلك في غير مكة. أو مطلقاً ما لم يقابل الكعبة نفسها. أو الاستدبار لا الاستقبال وجهة المقدس كجهة الكعبة. أو لا (اق) والاستقبال أعظم لأجل المواجهةء ولأن العورتين معاً أُشد استقبالاً إذا استقبل. ولا القمرين لأنهما. أو نورهما من العرش. أو نور الشمس منه ونور القمر منها (اق). بعد مريد حاجة الإنسان ولا الطريق العامر لعلا ترى عورته» ولا فيه أو في متحدث الناس أو ظل جدار أو ماء راكد لمكث النجس. أو لا في جار أيضاً لحرمة الماء إلا لعذر كراب في نهر او بحر ولا شاطيءِ نهر او مسجد او ظاهره او حريمه وهو أربعون ذراعاء أو ثمانية عشر (اق) أو حرث ولو لم ينبت» أو مقبرة الموخدين لحرمة الطعام والتوحيد ولا على قبر ولو لمشرك؛ أو بيت غيره ولو خرباء أو جحر لأنه مسكن الجن المؤمن. أو لملا تؤذيه منه دابة (ق) أو مهواةء أو موضع حافر دابة. أو يجوز بذ كر اسم الله عليه فإنه أيضاً مسكنه مع ما أمكن من الزيادة فيه ولا بك إن لم يجد ما يحفر به في موضع آخر وهو ضعيف (ق) أو موضع الوضوء أو الاستنجاى أو حيث تصل ثمار الشجرة المثمرة ولو بالقوة على ما صحح الشيخ عامر رحمه الل كما إذا لم تلد قط لصغرها مثلا أو أزيل ثمرهاء ويجوز تحت الذ كار أو بالفعل (ق) وفي ذلك بحث ذ كرته في جامع الوضع والحاشية ولا قائماً لغير عذرء وجاز لعذر كقصد شفاء وجع الظهر وينبغي أن يحفر لهما حفرتين› وليحذر ملاقاتهما فإنها في غير موضعهماء تحجب دعاء الدنيا كالحرام المجهول وخلط النوى والتمر وتفتيش آنية الناس» والنظر في بيوتهم بلا إِذن» وتورث الوسواس (ت) الاخيران يحجبان دعاء الآخرة أيضا لأنهما كبيرتان» وحيث لم يبلغ التفتيش إلى التحريم» كان كالحرام المجهول» وسائر النوى والثمار كالتمر ونواه» وان يسترهما وحجارة الاستجمار إن لم يلقها فى الكنيف؛ ويعتمد على الجانب الأيسر فإنه يس ويقول عند القصد للحاجة لا فيهاء للنهي عن ذ كر ايله فيهاء أعوذ بالله من الرجس وهو الشيطان لفسقه ونجسه؛ أو في نفسه کالرجس الذي هو الطاعون ونحوه من المهلكات - النجس - بكسر النون وإسكان الجيم لمطابقة الرجس» وهو المنجوس» أو المذموم الخبيث في نفسه ‏ المخبث أي الذي أصحابه وأعوانه خبثاء أو يوقعهم في الخبث؛» أو يأني بالخبيث من الأفعال› ولا يمس ذكره وليسلت من حلقة دبره إلى البيضتين؛ والسلت مستحب ولا يستجمر أو يستنج بيمينه إلا لعذر في الشمال» وهو (ص) وهلك؛ أو لاء أو يجوز ذلك بلا عذر (اق). ييعد مريد حاجة الإأنسان ١۱ أبو الليث: إن كان عل فصه اسم الله تعالى» أو اسم نبي من الأنبياي فإنه يستحب له إذا دخل الخلاء أن يجعل الفص في كفه» يعني يضمها عليه وإذا أراد أن يستنجي يستحب له أن يجعلها في يمينه» وإلا كان فيه استخفاف وترك التعظيم اهزت) يؤخذ منه جواز الدخول بالحجاب بالأولى» لأن كتايته مستورة بالورقة» والورقة مستورة أيضاً بجلد مثلاً وهو مستور بالثياب» ولا يشتغل بعمل كالبصاق والتمخط ولو في غير الحدث» أو لفظ فإن سلم عليه لم يرد ولا يلزمه الرد بعد الفراغ ويسلم حال الاستجمار خارجاً ويرد السلام» ويستجمر بالاحجار أو مثلها من كل جامد طاهر منق ليس مطعوماً للثقلين» أو دوابهم ولا بذي حرمة ولا استعماله إسرافاء لا بنجس لأن النجس لا يطهر ولا بالزجاج والفحم لأتهما لا ينقيان» ولا بعظم لانه زاد الجن؛ ولا بروث ما يؤكل لحمه لانه علف دوابهم› وإن بهما هلك ولا ينجسان بغير الاستجمار أيضاً وأما عظم الميتة فلا يستجمر به لأنه نجس وعلى قول طهارته إذا زال ودكه وأكلته الشمس وغیرهاء جاز الاستجمار به ولا يكون زاداً للجن لأن زادهم عظم ما حل أكله إِذا ذکى وذكر اسم الله [عليه]. أو عظم الحوت فانه كغيره يكسى لهم لحماً جديدا. أو لا يأكلون منه إلا مرة ولا ندري هل أكلوا فلا ينجس أبداً. وذكر بعض الجن انه يستمر الاكل منه» أو لا بغير الأحجار ولو مدراً (اق) (ت) بل المانع بغيرهما أراد المنع ترجيحا لهما لا تحريماً وحكماً بعدم الاجزاء وأما روث ما لا يؤكل لحمه فنجس فلا يستجمر منه ولا تطعمه الجن دوابهم ولا بصب الزرع وشماريخ الثمار لحرمتهاء ولكونها علفاء ولا بالحشیش لکونه علفاً. أو يجوز باليابس وأما الرطب فلا ينقى (ق) ولا بحجارة المسجد أو المصلى؛ ولو مصلى داره» ومدره وترابه ونحوه وحصير الصلاة ولا باللوح والورق إن صنعا لكتابة العلم أو القرآت» قيل ولو لم تكن فيهما كتابة أو صنعا لغيرها وكتب فيهماء ولا بنحو ذهب وفضة لانه اسراف ولو كان بغسلهما بعد لأن امتهانهما إسراف» ولا يختص الإسراف بالاتلاف» بل كل وضع شيء في غير محله إسراف» ولحرمتهما لأنهما لم يحزنا على خروج آدم من الجنة لعصيانه وقد حزن عليه غيرهما ولذا جعلهما الله محبوبين محترمين» ويكفى ما نقی ولو واحدً. أو لا بد من ثلاثة فصاعدا. أو واحد له جوانب. ُو يزال منه ٢.۱ اتفق تنجيساً وتحريماً بدون الوتر استکمل الوتر استحباباء على جهة التعبك› ویستجمر من کل خارج غير الريح. أو يستجمر منها أيضاً ان رطب المحل ويرده حديث «لیس منا من استنجی من الريح» (ق) ومس البول باليد يورث عذاب القبر. أو من النجس مطلقاً ولو بغیرها (ق). افق تنجيساً وتحريماً على الميتةه وهي في أصل اللغة ما خرجت روحه؛ وفي فرعها بلا ذکاة» وفی ي الشرع هذا بریا دمویاًه فحیوان الماء طاهر حل ولو صاده وثني مطلقاً وهو (ص) لحديث کل ما في البحر حلال مذ کی» وسائر الماء ونحوها في شعرها لا الأملس فإنه كحية حرام. أو ما ليس كخنزير أو إنسان. أو یکره مشبههما. أو يكره ما وجد ميتاً منتناً. أو يحرم ذا. أو يحرم ولو لم ينتن (اق) وطهر ما لا دم فيه كالخنفساء مطلقاً وهو (ص) وما فيه دم منها كما لا دم فیه. ُو غير المنتنة لامها وحصول برص ببولها وشهر (ق) (ت) والذباب لترخيص الشرع؛ لا لکونه لا دم فيه کما قل لانه فی ولا لکون دمه من خارج کما قل وإلا نجس ليقائه إن بھی› وان دخل أعضاءم فلم لا يحكم بطهارة دم کل حیوان اخحتلط في أعضائه داخلاً من خارج. أو نجس ما قتل منه في جسد إنسان ولا حجة له (ق) وإذا وقع في اناء مائع فليفمس حي أو ميتاً فإن في جناحه المرتفع دوا وفي المتسفل داء وبه يتقى كاليد وهذه صفته إذا مات في مائع في بعض الأحوال. واختلف في نحو البعوض» والبق› والبرغوثٹ؛ وقمل الحيوان؛› والانسان› ودم ذلك ووجه طهارته ان دمه يأخذه من الجسد فهو مسفوح بالجبذ لا بنفسه. نجس جلد قمل الأنسان لا دمه (اق) وطهر ما التزق من دمه بثوب أو بدن بلا قبض؛ وإذا مات في نحو سمن ذائب ما ميتته نجسة؛ أو وقع فيه نجس أو أريق» أو اتفق تنجيساً وتحريما ۳.\ انتفع به لغير الاكل مما لا تشترط فيه الطهارة» أو بيع لغير غاش مع غاش نجاسته. أو يراق فقطء أو يغسل ان زيتا (اق) وطهر ما جمد وإن تحت ذائب وحکم ما مس ذلك من الجامد حكم الذائب» ويلقى فيه برفق وتقريب جداًء قدر درهم او درهمين» أو حصاة أو نواة فينجس من حيث بلغ وان لم ينزل فجامت وطهر الجراد وحل وهو (ص) لحديث «أحل لكم ميتتان» الخ. أو إن ذكر عليه حين الطبخ والشي. أو إن قطعت رؤوسه (اق). وجاء الحديث «لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم)» يعني ما لم يتعرض لإفساد الزرع أو غيره» فيجوز دفعه بالقتل وغيره» ولا سيما دباه وغوغاه» وصوف الميتة وشعرها ووبرها وريشهاء إن قطعت من خارج الجلد مما لم يلحقه عرقهاء وإن من داخله فنجسة بمجاورة الميتةء وتطهر بالتتريب والماء مبالغة» أو بالتتريب أو بالماء (اق) وطهر ظاهر جلدها وباطنة بالديغ» فيصلى به أو ظاهره» أو يستعمل في غير المائع وهو طاهر. أو في الماء وحده واليابسات (اق) وطهر الجلد إن لم يكن فيه لحم بمخالطة التراب أو بالفسل؛ وحرم ونجس القرن كالظلف والعظم منهاء هو (ص) لأن الحياة تحلها لإقل يحييها الذي الآية ويدل لذلك أيضاً أنها تتجبر بعد كسر» وتكبر بعد صغر ولولا نص الشرع على طهارة الشعر ونحوه من الميتةء لحكم بنجاسته» وبأنه ميتة لأنه يدمو في الحيوان» أو لا إن أزيلت الرطوبةء أو إن أكلته الشمس حتى ابيضت» فالسكر المعمول بعظام الميتة حلال طاهر لانها تحرق (اق) وما قطع من حي ميتة» فالنجس من صوف أو وبر او شعر او ریش ما قلعه أحد من أصله مطلقاء وهو أيضاً ميتة أو وقع بلا قلع إن اتصل به بعض لحوم ولكن النجس الميتة هذا اللحم فقطء والمتصل به نجس فقطء والجلد متنجس لملاقاة بلل الميتة لا نجس» وما سواه مما برز عن الجلد طاهر هذا تحقيق المقام. وعلى الدم الخارج مكانه بنفسه وإن خرح بغيره كيد ولم مباشرة كما ياب عليه كلام الديوان وغيره: ودباب ومسح؛ ُو لم يخرج وطهر دم السمك وهو الصحيح. أو لا ويرده حديث «أحل لكم ميتتان» (ق) والطحال والكبد والقلب والعرق وكل دم ولو قبل غسل مذبح» وهو (ص) أو بعد غسله وهو المشهور كذا ٤.۱ اتفق تنجيساً وتحريماً يل وهو غلط بل طاهر بلا غسل مذبح وإنما ینجس ما خلط بمذبح فقط وإلا ازم أن يكون نجسا حتى يغسل» فإذا غسل ولو بعد قطعة طهر الباقيٰ ولا عاقل يقول بذلك. أو نجس دم القلب والعروق كدم الشهيد والباغي ولو حيي» أو طهر دماهما وهو ضعيف» ولا دليل لطهارة دم الشهيد في النهي عن غسله وفي کونه يعود مسكاأء ولعله طاهر في حقه لا في حق غيره (اق) وقليل النجس ككثيره. أو طهر قليل دم لو اجتمع لم يفض؛ ويعفى عن قليل غيره كذلك مع الحكم بنجاسته (ق) والدم أولى بالنجس» للأمر بغسله من حائض ونفساء ولقرنه بالميتة في الآية وكلاهما مبلول محرم فمن باب أولى أن يعفی عن قليل غيره في قول» ودم اللبن والبيض والريق والمخاط لا ينجسهن إن لم يكن أكثر أو كان علقة لم وعلى لحم الخنزير وشحمه وعصبه؛ ونجس سائره وحرم وهو (ص) أو طهر وحل. أو حل شعره وطهر فقط (اق) وذكر بعض أن من قال بالثاني هالك» وحل وطهر سائر الحيوان. أو كره ذو مخلب ولو في منقره وسبع أو حرماء أو الفيل والقرد والخنزير (اق) والثلاثة بالنص في سورة الانعام فانظر التفسير واستدل للنجس بقوله «لا بأس بما فوق قلتين شرب منه سبع) فهذا يعم کل سبع ولو كان لا يعدو فمفهوم ذلك أنه إن كان قلتين أو أقلء نجس ولعله شرط الزيادة عليهما لكثرة السباع وخستها وأما حدیث «لها ما شربت ولكم ما بقي» فاستدل به على الطهارةء وفيه أنه يقيد بما زاد عليهاء الصحيح في الهر طهارة سؤره وبلله لأنه من الذ كور الطوافين عليكم كعبيد كم وأطفالكم كور وخدمكم الذ كور ومن الاناث الطوافات عليكم كامائكم وبناتكم ونحوهن من الاناثء وفي لحمه الخلاف في السبع؛ ودية قتله لمالكه إن عرف وللفقراء إن لم يعرف» أربعة دراهم أو ثمانية وعشرون (ق). والنص عند الاصوليين ما دل على معنى لا يحتمل غيره» والظاهر ما احتمله مرجوحاً وهو النص عند الفقهاى وهو ما تبادر» والمجمل على ما احتمله مساوياً والمتأول قيل ما احتمله راجحا ويقال فيه الظاهر بالتأويل. وعلى الانسان إلا شعره وظفره وجلدته الموتى» أو جنباً أو حائضاً أو نفساى اتفق تنجيساً وتحريماً ٥.\ فطواهر وحرم أكلهن. وعلى غائطه وبوله إلا الغائط الذي أكلته الشمس أو الأرض حتى لا رائحة له ولا لون» والمخ والقيح والصديد وماء الجرح ف(ق) من حكم بنجس الغائط الذي لم تبق له رائحة ولا لون قال بأنه نجس لذاته وهو (ص) ومن قال بطهره قال هو نجس للون والرائحةء ونجس إن غلب الدم وكذا لونا. أو كثرة (ق) مع الريق وطهر اللبن؛ ولو مجنبة ويورث السعال للولدء وترضع الطفل ولو قبل الفسل إن احتاج» والبلل إن لم يكن جلالاء ولبن غيرها وبيضه كلحمه» أو لين المحرم مكروه (ق) فبيض نحو الحية مما يستقذر مثله محرم أو مكروه» أو حلال (اق) والمنى والمذى والودى (ت) وطهر المرأقه نجسات لذواتهن (نا) أو لجريانهن على النجس فلو خرجن اربعاً لطهرت في الرابعة (ق) وطهر لبن الكتابية المعاهدة والتي تعطى الجزية أو الكتابية مطلقاً (ق). وحرم ونجس كل مسكر (نا) أو حرم (ق) (ت) وليس منه القهوة فإنما تمنع لنجاسة الوعاء أو لادارتها على هيئة الخمر كما للتلاتي؛ وأما القهاوي المحرمة في الحديث فهي ما يسكر ولا الزعفران كما قد يتوهم› وقد استعمل في عهد رسول الله عي أكلاً ولباساً ولطخاً ولم يمنعهء وذ كر بعض المشارقة ما نصه: وأما سائر المسكرات مئل الافيون والبنج» وما كان مثلهما وفي معناهماء فإذا وجدت عند أهل التهم ويتهمون أنهم يبيعونها لمن يأكلهاء فإنها تؤخذ من أيديهم أي فتفسد - ويمنعون من بيعهاء ويحبس من وجدت عنده من أهل الريب» وأما من يبيعها للدواء ولا يستراب لغير ذلك» فلا نقول أن بيعها محرم؛ كالقطر في الاذن والعين والضمد وأما للأ كل فلا. اه. فتراه جوز المداواة بالمسكر الذي ليس مائعاً في الحال ولا فى الاصل؛ وليس بشي» وأراد بمثلها الحشيشةء والحيدريةء والقلندرية وجوزة الطيب» وجوزة الشرك والشيكران (ت) الحق أن ما يسكر من ذلك النبات طاهر» محرم لا یتداوی به» وان قلیله ککٹیره» ونقل ابن دقیق [العید] الاجماع على الطهارق وذكر أن قليل أفيون وشيكران وجوزة الطيب مسك والمشاهد غير ذلك وقيل لا تسكر الحشيشة والحيدرية والقلندريةء وان الحشيشة وشجرة الدخان› طاهرتان محرمتان لا يتداوی بهما ولو كانتا لا تسكران» وقليلهما ككٹيرهما هذا تحرير المقام. ١۱ اتفق تنجيسا وتحريما وحرم دردري الخمر وخل الخمر والطرطال» لأنه منهما ونجس ذلك ومن أحل خل الخمر وحكم بطهره لزوال الإسكار. أحل الطرطال» وحكم بطهره وهو ضعيف» واختاره الصائغي وأحل بعض الطرطال ليبسه رر مع زوال الإأسكار ولما نزل تحرم الخمر منع ع من اتخاذها خلا وکان م عد سئل عن الخمر أتتخذ خلا يقول: «لا» وكان أبو طلحة يقول کان في حجري يتيم؛ فاشتريت له خمراً فلما حرمت الخمر قلت يا رسول الله أنتخذها خلا قال: «لا» وسأله عي عن أيتام ورثوا خمرا فقال «أهرقها واكسر الدنان» قال أفلا أجعلها خلا قال: «لا» فاستدل بذلك على تحريم خل الخمر وقد يجاب بأن ذلك وقت إنفاذ ما نزل من تحريمهما والتشديد فيها فلا يحسن إبقاؤها حتى تعالج خلا ألا ترى إلى قوله واكسر الدنان فإنه تشديد لائق بمحله» مع أنها لو غسلت لطهرت» ومنع قوم منا القمهوة» وقرنها بعض بالخمر. ويغسل ظاهر بيض الدجاج إن لم يمنع عن الانجاس» ولا يحتاج إلى غسله إن منم وطهر روثه إن منع لأن لحمه حلال؛ ولا بول له ولا مخرج بول له وإنما يخرج بيضه من مخرج الفرث فلا ينجس إذ لم ينجس الروث» وكذا النعامة ولا بيض دجاج الرحالين والطائر والنعام ولا ينجس داخل البيض بوجود الدم فيه إلا إن كان أكثر ونجس بالفرخ وهو (ص) أو لا (ق) ونجس القيء والقلس الواصل حد الم (نا) وهو ما طلع من ماء أو طعام لامتلاء البطن أو تجشىء أو تحوهما وحرما وهلك من بلعهماء ولزمته مغلظة أو مرسلة. أو إن خرج من الفم. أو عصى بالع القلس (اق) وبول غير حيوان الماى أو نجس بوله أيضاً. أو طهر بول ما يوكل لحمه وبه قال بعض أصحابنا وهو ضعيف» ونسب للربيع وأبي عبيدة في رواية علي أنه ليس من الخبائث» ولا يقطع عذر شاربه لأنه ع أباحه للعرنيين (اق) وأجيب بأنهم أهل ضرع قدموا المدينة وأظهروا الاسلام وأسكنهم صفة مسجد فوخموا وهم ثمانية وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من لبن وبول خمس عشرة لقحة من ابل الصدقةء مداواة لوخمهم ترخيصاً والرخصة لا يقاس عليهاء وفيه أنه لا يأمرهم أُن يتداوا بالنجس؛› » وقد حرم ذلك ى فیجاب باأنه ترخیص لهم في التداوي بها مع نجس وهي طاهرة في حقهم» كما قال بعض بطهارة الميتة في حق المضطر. اتفق تنجيساً وتحريماً ۷.\ ولما وصلوا ناحية الحرة ارتدواء وقتلوا راعيه يساراً اعتقه حين رآه يحسن الصلاة وسملوا عينيه وجعلوا فيهما الوك فبعث إليهم قرياً من عشرين فارسا من الانصار في جمادى الآخرةء أو بعد ذي القعدة أو بعد شوال (اق) سنة ست فقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف» وسملوا أعينهم في ناحية الحرة. أو جعلوا فيها ار أيضاً وتر كوهم في الشمس حتى ماتواء وروي أنهم يقولون الماء ورسول الله عه يقول النار حتى هلكوا وهذا على أنه لحق بعد السرية أو خرج معهاء وأمیرها کرز بن جابر او سعيد بن زيد اُو سعد بن زيد او جریر بن عبد اله ورد بأنه أسلم بعد ذلك يتحو ربع سنين. والعرنيون بضم العين وفتح الراء نسبة إلى عرينة بجيلةء لا عرينة قضاعةء أو بعض هؤلاء المرتدين من عكل وبعض من عرينة» أو العرنيون هم عكل ويرده أن عكلاً من عدنان وعرينة من قحطان. أو طهر بول ما يؤكل إن کان اقل مما ي يعم الكف لطخاً وهو رواية عن الربيع وأبي عبيدة (اق) ويقال العرنون بحذف ياء التسب. اه. من المواهب للامام القسطلانى بتلخيص وزيادة. وفي الحديث «إذا أدركتك الصلاة في مرابض ش الغنم _ أي أماكنها - فصل وأذا أدركتك في معاطن الابل فلا تصل» وهو دلیل على طهارة بول الغنم إلا إن اد صل في مضع من مرابضها لم تر یه بول وعلی تنجیس المعاطن لا بول المشهور. أو بزوال الاثر بالشمس والريحء كالمزبل والمجزر في القولين» وهي مبارك الابل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل ُو مواضعها عند الشرب؛› أو مأواها مطلقاً (اق) والقائل بطهارة بول ما يؤكل؛ احتج بحديث العرنيين وحديث «صل في مرابض الغنم) وبالقياس على اللبن ونحوه من بلله وعلى لحمه؛» وفيه أنه قياس مم وجود الفارق» وبحديث جابر بن عبد الله والبراء عنه «لا بأس بول ما يؤكل لحمه) قلنا في سنده عمرو بن الحصين العقيلي وهو ضعيف جدا لا تقوم به الحجة كما صرح به قومناء وقلن لو لم يرو في المباشرة إلا حديث العرنيين مع كثرة مخالطة ما يؤكل لحمهء وحديثهم واقعة حال وحديث الحكم مقدم على ۱۰۸ اتفق تنجيسا وتحريما واقعة حال وإن خص الأخبثان بب بيني آدم لزم طهارة بول ما لا يۇؤکل. وط الفرث والروث مما يؤكل» بدليل أنه علف دواب الجن بأمره عك رضي الله عنه قسم الميتة لکلاب ع ففي إِلققاء الفارة الميتة للهر القولان. والجواب أن نهيه عي عن تنجيس الروث» مبطل لقول من يدعي جواز طعام الدابة النجس» فإذا كان الجن مكلفين مثلناء فليسوا يطعمون دوابهم إلا روث ا بۇكل ن روث غيره حرام قلا يحل ر تتجيس روث ولو لمالکه في داره من الامعاء فقط أو نجس روث البقرة الانثى في الربيع لأنه إذا خرج يجري مائعاً على مجرى النجس» وإنما عبر بالكراهة بمعنی التحريم. أو على ظاهرها في بول ما يؤكل مع احتمال أنه تخطى موضع البول. أو روث البغل والفرس والحمار إِن علفت الشعير ورق›ء او ِن رق مطلقا (اق) بل فيه من الفار وغیره مما سوی الخنزير وسوى ما اتفق على حله (اق) الطهر والنجس والكراهة. ونهي عن قتل الضفدع ِذ صوتها تسبیح› واجتهدت في اطفاء نار ابراهيم حتى ذهب ثلثاها كما في الحديث والمراد ٹلٹا جملتها لا ما استظهر بعض أنه ثلا كل واحدة وإلا كان المتبادر أن يقال أثلائها ويين كم الذاهب من كل واحدةق و يقول ذهب ثلثا كل واحدة فأبدل الله برد الماء لما بقي منها نعم لفظ الحديثٹ «فأبدلها الله برد الماء) نسب بما استظهره البعض» لكن قد يقال إن إبدال برد الماء لها قد استحقته لمباشرتها الحرارة سواء ذهب ثلثا كل فرد أو ثلٹا المجموع؛› واجتهادها في إطفائها قبل ِلقائه فيها وبعد إِلقائ وھی حارة عليها وعلی ما كتف به حتی احترق وانحل منه ابراهيم›» وباردة علیه. ويحتمل عندي أن يكون الضمير في قوله ثلثاها عائداً إلى النار فإن ذهاب اتفق تنجيساً وتحريماً ۱۹ ثلثي النار مسبب عن وثوب الضفادع عليها بالماء فاستحقت بذلك برد الماى ويدل لهذا الاحتمال قول بعض شراح رسالة أبي زيد القيرواني المالكي: قوله ویکره قتل سواء ما كان منها في البر أو في البحر أو في الماى وإنما يكره قتلها قيل لأنها أكثر الحيوانات تسبيحاًء وقيل لأن صوتها كله ذكر وقيل لانها أطفأت من نار ابراهيم ثلثيهاء وقد استأذن طبيب النبي عَيَْةٍ أن يجعل منها دواى فنهاه عن ذلك ولا اذاية لها وقتلها لغير فائدة مکروه» وأما من اراد ا کلھا فجائز أن يذبحها على القول بالذكاة ويأكلها اه ثم ان ظاهر برد الماء انها لم تكن قبل في الماء وبعد ذلك مكنها الله من التصرف في الماء بلا غرق ولا موت» ويحتمل أن يكون برد الماء في بدنها بمعنى أنه يطبعها على برد الماء ويجعل البرودة في بدنها برودة لم تكن فيه من قبل» ولو كانت قبل ذلك في الماء» وهي طاهرة مطلقا ولو ماتت في الب أو نجسة ولو ماتت في الماى أو نجسة في البر وكذا بولها (اق) والنمل إذ تستسقى» وقد كن على عهد سليمان يتكلمن ويسمع كلامهن. أو لا يسمعه من الخلق إلا هو (ق) والنحل للعسل وقاتل نحلة فيما زعمواء كقاتل سبعين نبياء والهدهد إذ أحب أن يعبد الله حيث لم يعبد» والصرد إذ کان دليل آدم من الجنة إلى الأرض أربعين سنة. أو لأنه أول طائر صام عاشوراء. أو لأنه تتشاءم العرب به فإذا قتل توهم أنه قتل للشؤم (اق) ومعنى دلالته أربعين سنة أنه صاحبه مسيرة قدر ذلك ولكن قطعها آدم في ساعة. أو جنته التي أهبط منها بفلسطين. أو بين فارس و کرمان أهبط منها إلى الهند مسيرة أربعين يوماء تحقيقاً سار معه الصرد دلیلاً له وهو باطل (اق). والخطاف إذ دورانه جزع على إحراق بيت المقدس بأمر بخت نصّر ودية کل درهمان إلا الضفدع فنعجة بجزتهاء› أي وافرة الصوف بحيث بلغ أن ي يجز أو شاة ولو كبشاء أو دية النملة درهم أو لا دية لهاء و لا لها ولا لما ذكر (اق) وعلی الدية فإن قتلهن المحرم فالجزاء معها والنهي لحرمتهن فلو ذبحن لجاز أكلهن مع لتزام الديةء أو الهدهد حرام الأكل. أو النهي لتحريمهن ولا يؤثر ذبحهن (اق) والنحلة والنملة طاهرتان بلا ذبح» لأنهما لا دم فيهماء وجاز قتل النمل الصغير. أو الكبير أيضاً إذا ضر. أو تقتل النملة إذا عضتك قصاصاً من عضها (اق) وقد روي ١۱ اتفق تنجيساً وتحريماً النهي عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي» وعن قتل الخفاش إذ قال لما خرب بیت المقدس رب سلطني على البحر حتى أغرقهم فن ضر حل قتله. وطهر سؤر الدجاجة ما لم ير النجس على منقارهاء لأن الغالب عليها لقط الحب» وتحريك الأرض بمنقارها وحكه إليها ولو بلا لقطء والهر والفار والكلب المعلم وهو (ص) أو لا (ق) لا أفعى ونحوها على (ص) ولا الكلب غير المعلم› ويغسل مولغه سبعاً أولاهن وأخراهن بماء مع التراب» مخافة أن يكون كلبا وليس نجساً فى هذا القول. أو ثلاثاً تطهيراً فهو نجس وإتمام السبعة استحباب. أو أربعاً ونجاستهم خلاف الطهارة (نا) ونسب للجمهور أو ذم وقد زعم الخازن ان الفقهاء اتفقوا على طهارة أبدان المشركين (ق). وطهر الكتابي› أو کره. أو نجس (اق) كما يدل عليه حصر الشيخ المشرك في نوعين کتابي وغیره وتعليقه الخلف في كونه كتابيا لا في كونه يعطي الجزية. أو الخلف المذكور في المذهب في الذي يعطى الجزيةء ونجس المحارب قولاً واحداً في المذهب كما يدل عليه كلام الشيخ يحبى توفيق» وتحل ذبيحة الكتابي ولو محارباء لعدم تقييده في القرآن بعدم المحارية ولأ كله عة من شاة سمتها يهودية بعد ذبحها وليست تعطى الجزية (ق) فانظر التفسير وهنا ضابط هو أنه إذا حلت مخالطة أهل الكتاب بأن غلبونا في بلدنا أو غلبناهم» طهر بللهم والواضح طهارة الكتابي مطلقاء وطعامه مطلقأء لان الصحابة غنموا منهم الطعام المطبوخ واللحوم والادام وأكلوا بلا غسل وأحلوا ذبحهم› وقيل طعامهم الذبائح فقط ويقاس عليها غيرهاء وقيل الذبائح ولا يقاس» وقيل المراد الطعام مطلقاء وسیبا النزول الذبائح والعبرة بعموم اللفظ؛ وعلی نجس بلل ُهل الكتاب استدل بأمره عه بغسل آنيتهم ومن قل بطهره قال هذا ندب أو لخوف وقد أكل عي طعام اليهودية. ونجس الجلال وهو ما أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحم ولو مرق أو لجس ثلاثة أيام بدون أن يخلطه بطاهر وقيل إن خلطه بماء طاهر فليس اتفق تنجيساً وتحريماً ١۱۱ جلالا وقيل لا يكون بشرب الخمر مرة جلالاً إلا الإنسان» ولا يكون الهر جلالاً بالميتة ولا بغيرها لاطلاق الحديث بالمساهلة في سؤره مع معرفة أنه يأكل الفار وغيره» والدجاجة التي تأكل قمل البعير مثلاً جلالةء إلا على قول من قال بأن القمل غير نجس» ولا في حكم الميتة إذا مات وهو رخصة. وعدة الانسان الجلال أربعون يوماً مقدار بقاء الاطوار كنطفة إلى علقة أو يوم وليلة مقدار بقاء الطعام في الجوف» والبعير أربعون» أو ثلاثون» أو عشرون؛ أو خمسة عشر أو عشرة أو سبعةء والبقرة والخيل والبغال والحمار الأهلي والوحشي والثياتيل” ثلاثون» أو عشرون؛» أو خمسة عشر أو عشرةء أو سبعةء والشاة عشرة أو سبعةء أو ثلاثةء والنعامة والظبي والوعل والآرام مثلها. أو النعامة كالبعير وهو (ص) والأوزة خمسة أو ثلائة» أو يوم والدجاجة ثلائة. أو يوم (اق) وإن ذبح قبل تمام العدة لم يؤكل أو يؤكل غير ما في بطنه أو غير الكرش. أو يغسل فيؤكل أيضاً (اق) ورخص في لبن الشاة وغيرهاء إذا شربت النجس أو أكلته ولا يحج على الجلال ولا يعتمر لخبثه» ولا يباع أو يوهب أو يعطى في الدية أو يرهن أو يصدق أو يخرج إلى ملك الغير بنحو ذلك إلا يإعلام لانه معيب والإخبار به في ذلك واجب ليعلم بنجسه» ولعلا يكون النقص فيما هو بالمعاضة قال بعضنا لا جلالة إلا بالميتة أو الدم أو لحم الخنزير وطهر بلل المعلم لصيانته عن النجس» وفي لحمه الخلاف في السبع وقيل نجس بكله كغيره على وفي نجس يلل المعلم (ق) وقال (م) بطهارته لانه من الطوافين والطوافات؛› وأجيب له عن غسل الاناء سبعاً بأنه تعبد أو لخوف أن يكون كلباء ولقوله تعالى: لإفكلوا مما أمسكن عليكم وأجيب بأنه نفي لكونه ميتة لا حكم بطهارة بلله» وإلا حل أيضاً دم أخرجه ولیس كذلك؛› وقد قيل بان حدیثٹ ُبي هريرة بغسل مولغه لخوف ُن يكون كلباء أو أمره بغسله ثلائاً للنجس. (١) الثياتيل جمع ثيتل بمثلثة ومثناة تحتية فمثناة فوقية الوعل أو مسنه أو ذكر الأروى وجنس من بقر الوحش كما في القاموس. الظاهر أن المراد به بقر الوحش أو ذكر الأروى لذ كره بعد الوعل. فصلل يزال النجس عن البدن والثوب والمأكول وموضع الصلاةء وما يتناول أو يستعمل قيل مما ليس القاعد فيه النجس كطنفسة. أو لا يقعد في شيء (ق) وندب التعجيل بالإزلة لعلا ينسى فيلام قيل لذلك ونحوه قال الله تعالى: ۋربنا لا تؤاخذنا إن ويكفي فيها وفي الاستنجاء الماء مطلقاء ولو ماء صبغة كنيل وزعفران» أو ماء بقول من داخلها أو بعصرهاء أو مستعملا في الوضوء أو الاغتسال› أو لا مستعملا أو بالماء المطلق كالوضوء والاغتسال وهو ضعيف. أو بذلك وبالخل والنبيذ والزيت واللين ونحوها لكن لا يحل تعمد تنجيسها وهلك به. أو يحل بالنبيذ» وهو قول (ح) محتجاً بأنه ع تناول عن ابن مسعود نبيذاً يتطهر به ليلة الجن» ورد بأنه لم يحضرها لأنها في مكة وهو أسلم في المدينة (اق) وزعم أبو يوسف ان الماء المستعمل في الوضوء والاغتسال نجس» حتى أن بعض من أذ به يتخذ جلداً عند الوضوى ورد بمخالفة رسول الله ع وبعدم حدوث نجس فيه وندب وهو (ص) أو وجب غسل اليدين من نوم الليل» ولو تکرر كلما استيقظ وأراد معاملة بلل غسلهما (ق) ولا يشرع في نوم النهار ويجزى الدمع والمخاط والريق» للفم والانف والعين وغيرهن مما هو خارج كنجس في يد يغسل بريق. فصل الماء المطلق ما لم يتفي قيل أو تغير بالمكث أو بوعاء أو بجريه على تراب أو زرنيخ أو مغرة أو نحوهن؛» أو سبخة أو بطحلب أو بموضع قراره أو متولد عنه لا ينفك غالبا كل ذلك يجوز في الوضوء والاغتسال من الجنابة أو الحيض أو النفاس أو للجمعة أو العيد أو الاحرام أو نحو ذلك وقيل يجوز فيهما ما تغير بشيء مطلقاً كفوة أو زعفران | إلا إن طبخ فيه أو يكر ه إن تغير أحد أوصافه أو يكره ما وقع في مغير ولم يغيره. أو لا يكفي ماء البح او إلا ضرورة و(ص) انه يکفي مطلقا لاه طهور» فمنع الوضوء به والاغتسال يحتاج لدليل والحديث ورد فى أنه يجزي الماء المطلق ۱۱۳ في الوضوء والاغتسال (اق) ولا ينجس الماء إن كان كقلتين. أو إن كان فوقهما إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته وهو (ص) أو إلا ما غيرهن لرواية (إٍلا ما غير لونه رواية الحديث بأو (اق) ونجس ما دونهما وهو (ص) أو إن تغير أحد الاوصاف (ف). والقلة الجرة التي تحملها الخادم في العادة الغالبةء أو قربة ونصف» أو مائتان وخمسون رطلاً (اق) وزعمت جماعة أنه إذا وصل تحريك طرف الماء الطرف الآخر أي بلا توالد تحريك من تحريك نجس» ويكفي أدنى تحريك والحق اعتبار القلتين أو أكثر» والتغير وعدم ذلك» وإن وقع نجس في لبن أو زيت أو سمن ونحوهن من المائعات؛ فقيل نجسن ولو كثرن ولو فوق قلتين لحديث (أريقوه وما حوله» وهو ظاهر کلام المشايخ في حكمهم بنجاسة خوابي الزيت الواقع فيها فار يإطلاق عن التقييد بقلتين أو ما دونهماء وقيل حكم ذلك حكم الماى فإن كان ذلك قلتين أو أكثر لم ينجس إن لم يتغير وفي بعض لفظ أصحابنا إن ذلك لا ينجس إن لم يتغير وإن وقع نجس في بئر غرف بعد نزعه ٳِن کان مما يزع منهاء أربعون دلوا بدلوها وهو (ص) خمسون؛» ويشترط امتلاء الدلو إلا إن لم يوجد الامتلاء لقلة مائهاء وإن لم يقدر على نزع النجس فالماء طاهر فإذا قدر عليه غرف العدد. أو إنما يغرف إن كان النجس ميتة أو دما أو لحم خنزير وقوفاً على السماع فإنه ورد فی زنجی مات فی بئر زمزم فانه ميتۀ وفيه دم والخنزير لا تحله الذكاة ولو ذكي فيلحق به ما لا تحله في قول (اق) وإن فرغ الماء قبل تمام العدد او أكثر (ق) وإن نزع وغرف ثم ظهر بعض نجس» أعيد الغرف بعد نزعه. وزعم بعض أن البئر إذا حلتها النجاسة نجست مطلقاء وبعض أن ماء الغرف نجس مطلق وبعض أنه لا يغرف منها إن كانت لا تنزح لقوتها وأنها طاهرة› وبعض لا تنجس إن كانت لا تنزح ولكن يغرف متها وماء الغرف طاهر وبعض لا تطهر إلا بالغرف ولو كانت لا تنزح وماء الغرف نجس» وإن أنزل الدلو في بثر 1۱ الفسل فى التطهير والوضوء أخحرى قبل أن يطهر غرف منها العددء وإن بقي دلو أو أكثر إلى غد تمم. أو استؤنف (ق) ولا يجب غسل جوانب البئر والدلو والحبل بعد التمام؛ أو يغسل الدلو (ق) مطلقاً لا ما قيل إن التي يتم فيها العدد وييقى الماء لا يغسل دلوها قطعا. ولا ينجس من الماء الكثير الذي كالبحر والنهر إلا الموضع الذي تبين فيه النجس ولا الجاري إلا إن غمرته كله وإن علا الماء الميتة أربعة أصابع أو ثلاة أو قليلاً (اق) وقد عمت المجرى فطاهر إن لم يتغير قالوا اختلف في ماء يزيد ولا يخرج» أو يخرج ولا يزيد إن وقع فيه نجس» والحق أن المدار على التغير وعدمه وقدر القلتين وأقلء ومن قال الغرف للتنجس لم يشترط قصد الغرف لذلك؛ ومن قال للتعبد وهو طاهر اشترط القصد والنية لذلك؛ ولا غرف في بركة أو ماجل وغيرهماء وماؤهن طاهر إن لم يتغير وكان قلتين أو أكثر وإذا لم يتغير الماء لكثرته طهر ولو بقي النجس في موضع منه» وإذا تغير بعد ذلك أو نقص عن القلتين نجس» ولا يجزي الغرف إلا بعد زوال التغير. فصل الفسل في التطهير والوضوء والاغتسال؛» إفراغ الماء مع الدلك باليد أو غيرها أو بشدة الماء. أو باليد فقط فيهما (ق) ولا حد له إلا الزوال. أو لا بد من ٹلاٹ ولو زال قبل تعبداً (ڦ) وهو بالماءِ فقط. و به وبکل مائع وجامد مزیل کمخاط وريق ومدر وهو (ص) (ق) ولا ضير بلون لا ينقص او رائحة لا تنقص» ولا يقطع ثوب أو غيره للون لا ينقص؛ أو لجس حيث لا ماء ولا يقطع هدبة من هدب الثوب (ت) الاولى قطعها لعدم نفعهاء إلا إن كان الثمن ينقص بعدمهاء ولا يسلخ الانسان جلده لذلك أو لوشُمة أراد زوالها إلا بما لا يضر ولا بد من إزالتها إن أمكنت مثل أن يجعل عليها شيئاً تتقشر به الجلدة ويجب. أن يندب تغير لون الجس الذي لا ينقص ولو وشمة (ق) لفلا يساء به الظن أو يلتبس عليه. أو تحصل طهارته بالتغيير تعبداً (ف) ويغسل المصبوغ بنجس ما انتقص ثم هو طاهر» أو إن زال الصبغ وإن لوى أو عقد أو خيط على نجس نجس أو اتصل به ودك أو دهن فوقه يجزي إفراع الماء ۱2 تعسر تطهيره فليجتهد فيه. أو لا يطهر إلا بالفك وزوال الدهن والودك (ق) وإن كانا فوق أزيلا قبل الغسل؛ ولا يعسر غسل النجس فوق الدهن أو الودك ولا يشترط زوالهما. ونجس ما ملح بنجس ما بقي طعمه وتتعذر طهارة الرأس المدهون بلا تتريب» وما طبخ أو عجن بنجس أو اختمر فيه يطهر يإيصال الماء ظاهرا أو باطتاً باجتهاد حتى يأتي عليه كله (ت) أو بالزمان إن كان من الأرض أو لا يطهر وذلك كرغيف أو طعام عمل بنجس يعاد عليه الغلي» أو النضج حتى بيبس. أو يترك للزمان (ق) وإن نجس حائط أملس غسل على تراب وكنس فإنه نجس أو أرض منحدرة غسلت» أو غير منحدرة أحيطت بتراب وصب فيها الماى وإذا نشف أزيل التراب ثم أعيد التراب والماء إلى ثلاث» أو يكفي تراب واحد (ق) بعد إزالة ما تجسد من النجس» أو نقع في مائع نجس» وإن قشر النجس فلم تبق له ذات ولا بلل كفى» ويغسل الجسد وغيره من قيء ونطفة وغائط مطلقاء إلا الثوب من صوف أو كتان أو قطن أو شعر أو وبر أو حرير ونحو ذلك» فبعد يبس وتقشير وهو (ص) أو ولو رطباً إن خلط بتراب» أو مطلقاً باجتهاد (اق) وإن ماتت فارة في نحو خابيةء أدخلت فيه شعلة نار للشعر ثم تغسل (ت) التحقيق ان لا يحكم بنجاسة ما وجدت فيه ميتة من خابية أو نحوهاء أو ثمار أو صوف أو غير ذلك إلا ما وجد فيه البلل» ولا بأن فيه شعراً إلا ان ريع وإن نجس ضيق الفم جعل فيه تراب خشن وماء ٹلانا مع الخضة. أو يكفي تراب واحد (ق). وإن نجس إناء راشف لجدته قبل ري» أو لحرارته بشمس او نار غسل ما طهر من النجس وجعل فيه الماء اليل كله» وضع في الشمس ما أمكن بعد إراقته ثلاث أو مرة» أو يجعل فيه الماء يوماً وليلة ثم يبدل إلى ثلاث» أو يبقى فيه حتى يغلب الظن وصوله حيث النجس (اق). فحالُ يجزي إفراغ الماء بلا حك في بول الرضيع رطب لم يأكل الطعام. أو إن ١۱ تطهر رجل لا شقوق فيها ذكراً لأن بول أشد التزاقاً لأنها من لحم وهو (ص) أو البول الرطب مطلقاً وشبهه كالماء النجس (اق) ويول المأكول. أو مطلقاً (ق) في غرارة الطعام وتكفاء والمذي على الذكر. أو لا (ق) لا في حصير على (ص) ونضح انس الحصير يحمل أنه للشك فإن تطهير المشكوك في نجس الضح. أو للتليين أو للتنظيف أو للتطهير وهو بعيد فالأصل الطهارةء وينضح الحصير قبل غسل الميت فيه كلا يسبق إليه النجس. فصنل تطهر رجل لا شقوق فيها وهو (ص) أو لا كذات شقوق (ق) والخف والنعل بالمشي مع ذهاب الاثر مطلقاً. أو بسبع خطوات. أو ثلاث معه (اق) وذيل المرأة المنجر على النجس اليابسان» بانجراره على الظاهر ووجه تخصيصه مع ان غيره كذلك لان اليابس لا ينجس باليابس ان أم سلمة سألته عد عنه ظانة أنه يقن انتشار النجس اليابس عنه مما لا يتبين للناظر بالغسل أو بيحث شديد فأجابها يقن انتشار النجس اليابس عنه مما لا يتبين للناظر بالفسل أو ييحث شديد فأجابها أنه يطهرهہ أي يزيل ما تعلق به . من النجس انجراره في الطاهر. هذا تحرير المقام. وكل أملس (نا) بمسحه سبعاً. أو ثلاثاً مع الزوال» أو به (اق) بطواهر واليد والرجل والمدق والموسى ونحوهن بالعمل وفي طهر معمولهن (ق) وضرع الشاة من بولها وطهرها بالتمرغ والمنقار بالنقر والرحى والمدق بالادارة والدق ثلائاً مع الزوال» أو به مطلقاً (ق) والبيت بالكنس ثلائاً. أو مرة (ق) إن كان عارياً عن التراب أو قليل التراب جدا أو كثيرة لكن لا يوطاً فيدخل التراب أسفل بالوطى والمكيال والميزان بالكيل والتفريغ ثلاثا أو مرة (ق) ولا ينجس یابس بیابس (ت) هو (ص). أو لا المطحنة وجلدها والمدق والغربال» فإن غربل نحو دقيق نجس بغربال في جلد نجسا. أو لا يان تجسين والدقیق طاهر جس. أو لا وإن نجس الجلد نجس دقيق ملتصق به أو ا وطهر المدق ونحو الشعير والمهراس النجس تطهر الأرض ‏ يطهر جلد ميتة ۱۷ في المرة الأولى» أو في الثانيةء أو في الثالثة (اق) وإن كان النجس المدق أو الشعير فالخلف» ونجس المطحون الأول في الرحى النجسةء أو هو والثاني (ق) ولا يطهر محل الشعر والفرج بالمسح؛ فالاستجمار مخفف للنجس (تا) فمحله وبلله» والبلل المتصل به كثوب مبلول نجس والاستنجاء بعده معقول المعنى فيكفي بلا نيةء أو مطهر فلا ينجس عرق المحل وبلله فالفسل بعد ذلك على هذا تعد لا يجزي بلا نية (ق) ولا ينجس الداخل في البدن إلا إن لحقه دم (ت) هو (ص) أو نجس (ق). فصنل تطهر الأرض وما عمل منها كإناء وحديد ياحمائه بالنار ولو من داخل كما لا تحمل اليد ولو سبق إليه النجس. فإذا كان كذلك فأقرب من التنور» أو فرن الجير» أو نحو ذلك طهر وما عجن بنجس كالخبر باذهابها رطوبته. أو لا (ق) والفخار المطبوخ بالنجس بإحمائه ثلاث ونجس اللحم المشوي قبل غسل دمه وهو (ص) او طهر بالنار (ق). فصنل تطهر الأرض وما منها كنبات لم يعمل وتمر متصلین؛ ُو ولو معمولاء و منفصلين» أو والحيون» أو والطفل» أو والئلغ بسنةء أو نصفهاء أو ثلائة أشهر» أو شهرين» أو أربعين يوماً. أو هؤلاء الاقوال حيث لا شمس ولا ريح أو بمرور خمسة عشر يومأء أو أربعة عش أو سبعة داخلاً وقت القرو بسبعة أو ثلاثة› أو يوم خارجا كوقت الحر داخلا وثلائة أو يوم أو نصفه وقته خارجأء أو زوال الاثر ولو أقل من ساعة. أو الحصير ومدفن السقط وجلود الشرك؛ وهي ما دبغه المشركون مما يحل لو ذبح والمعطن بسنة. أو هذا أيضاً بزوال الأثر ولو بمدة قصيرة (اق) ودخل في تلك الأقوال ما صنع المشرك؛ مما أنبتت الأرض أو غيره. فصل يطهر جلد ميتة المأكول والمكروه إن لم يكن فيه لحم وقرنها وعظمها ۱۱۸ يطهر صوف الميتة ‏ يطهر ظاهر الرشح وظلفها قياساً على الجلدء أو لا الثلاثة إذ لم يرد فيها الدباغ (ق) وصوفها وشعرها ووبرها وريشهاء أو إن اتصلت بالجلد تبعاً له (ق) بدباغ بمعتاد كقشر الشجر والثمار. أو بكل مانع من فساد كشمس» وتراب وملح ثم هي طاهرة. او حتی تفسل (ق) قال «الشمس والملح دباغ» وما لم يعتد وجرب في ازالة الفضلات» فهو كما اعتيد قبل (ت) التحقيق جواز بيع ما يدبغ باعلام وإلا فعيب› أو بعد الدبغ لا قبل. أو لا ينتفع بشيء من الميتة دبغ أو لم يدبغ إلا جلدها (اق). فحال يطهر صوف الميتةء وشعرها ووبرها وريشها المنتزعة من أصلهاء والمنتجسة بها بغير لازق من تراب» في سبعة مواضع بنحو عصي سبع أو في ثلاڻة بثلاٹ» او في واحد بواحدة (اق) أو تطهر العصاة بالماى و بالتراب فتكفي ثم هي طاهرة. ُو تغسل ولو بلا تتريب (اق) ومن اللازق الثرى وهو التراب المبلول» والسبخة ومن شأنها البلل والرمادء وإن وجد فيها نزع وأعيد التتريب ويغسل ما عمل منها قبل اللتريب وما تنجس بالميتةء أو عمل من ذلك قبله بالماء مع التراب» ولا يضر لون البول مثلا بعد مضي مدة الطهارةق ولا الرائحة كما في المغسول. فصل يطهر ظاهر الراشح ومكانه ومبلغ بلله بالرشح والبقل المشرب ماء نجسا بسقيه طاهراً ثلاثاء أو ان مما يفترش والالم ينجس | إلا ما لاقى نجساً | إن قطع قبل الثلاث ملاقيه غسل. أو لا ينجس إلا ما لاقاه مطلقاء فيغسل إن قطع قبل وبه يتخرج أهل هذه البلا ا بالأول إذ لا يمكنهم سقيه بطاهر لجعلهم له نحو عذرة (اق) وطهر بلل لاقى ريح فرج انسان» أو دخان النجس ولو بذاته أو غبار أو نجس ذلك حتى أنه لو مر الدخان أمام أو دخل ثوبه فسدت صلاته وهو (ص) في الغبار لأنه جسم رقيق من جسم غليظ نجس. أو ملاقيهما فقط ولو يابساً إن أثرا فيه (اق) (ت) لا وجه لطهارة غبار النجس مع وجود أثر النجس» ولعل الاستنجاء ۱۱۹ الخلاف فيما لا أثر فيه من لون النجس؛ فيختلف فيه لإمكان أن يكون فيه نجس دقيق جداً لا يتبين للناظر» وأما إذا تبين جسم النجس ولونه فلا خلاف في أنه فصل الاستنجاء لغة إزالة النجو بالماء أو الحجر وهو ما يخرج من البطن من ريح وغائط وبول وإزالة الريح إزالة رائحته من حول المخرج؛› وتسمية الغائط والريح نجواً حقيقةء أو مجاز مرسل علاقته المجاورة لأن الغائط والريح الخارج معهء يقصد بهما المكان المنخفض» وهو مجاور للمرتفع بالنسبة إليه ضرورة والنجو حقيقة في الاماكن المرتفعةء والواحد نجوة وتسمية الغائط غائطا تسمية باسم محل فهي مجاز مرسل علاقته الحالية أو المحلية أو هما فإن الغائط حقيقة المكان المنخفض وتسمية فضلة الطعام غائطاً وفضلة الماء بولا اصطلاح للفرقء والذي فى القرآن تسميتهما معاً بالغائط تسمية للحال باسم المحل» وشرعا إزالة أثر الغائط والبول بالماء بعد إزالة عينهما بنحو الحجارة وهو (ص) أو يكفي الماء وحده وبه قال قومناء وجماعة من المشارقةء أو نحو الحجارة وحده وبه قال جماعة من قومنا (اق). وتجب بظهور البول في ثقبة الذكر وهو (ص) أو بفيضه عنها (ق) وتجب بخروج الفائط مطلقاً (نا) على أن المحل لا يطهر بالحجارة بل تخفف النجسء وعليه الشيخ وعلى أنه تعبد يطهر بها» أو تجب بمسه شيئ مما ظهر من الثقبةء وما حولها وهو واضح (ق) ويغسل يده أولاً ثلاثاً لعلا يسبق إليه النجس» ۽ فلا تطهر إلا بكثير» وندب في مستحم سهل طاهر للا يعود إليه النجس» » ومع ذكر الله اول قيل» ولو عارياً إن لم يكن في محل وأما فيه فليذ كر في قلبه» والاستنجاء في المستحم أولى منه في البحرء ويغسل كل ما وصله النجس حول الفرجين وما ينهماء ويفيض الماء على يده في كل ذلك ویرخی بدنه قلیلاً قلیلاً عند غسل الدبر» ويجيد الحك ثم ينقبض قليلاً قليلا ولا حد في ذلك إلا زوال اللزوجة والطمأنينة. أو الدير بعشر والقبل بخمس (ق) وينفصل عن المستحم قائلا اللهم حصن فرجي بالاسلام وطهر قلبي من النفاق» ونق جسدي من النجاسةء وزوجني من الحور العين برحمتك يا أرحم الراحمين» واستنجاء الثيب كالبكر فيما ظهر. أو تفسل الداخل وهو المشهور (ق). فصنل لا وضوء إلا بعد زوال النتجس» فإن لم يقدر على زوالها من موضع تيمم وهو (ص) أو يتوضاً للطاهر ويتيمم للعضو النجس ولو فرج (ق) وإلا بالنية قبيل الشروع فيه ويديمها حتى يغسل الوجه فإن ذهل عنها عنده لم تجز. أو تجزى (ق)» وهي أن يعتقد في قلبه استباحة الصلاة برفع الاحداث به وصح بذلك ولا ثواب له إلا بنية أخرى» هي التقرب به إلى الله وإن نطق معهاء كأن قال ارفع بوضوئي هذا جميع الأحداث» واتطهر للصلاة طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فأقوى عند الجمهور بناء على أنه عبادة غير معقولة المعنىء وهي ما لم تظهر مصلحتها ولم تتبين فائدتهاء أو يصح بدونها على أنه عبادة معقولتهء وهي ما ظهرت مصلحتها وتبينت فائدتهاء وهما النظافةء وأما تناول آدم شجرة فليس تناولا مناء ولو كنا من آدم فليس تناوله علةء وإن نوي رفع الأحداث فقط أو النفل أجزى أيضاً للفرض وغيره. ويجب لصلاة الفرض والجنازة. أو إن تعينت» وطوافى الافاضة والعمر. أو لا للثلاثة (اق) وسن بلا وجوب. أو به (ق) لصلاة السنة والنفل وبدونه لطواف وسائر الطواف» أو به للطواف مطلقاً وهو (ص) وبه العمل (ق) ولمس المصحف ونوم الجنب› وهو عند الشيخ الجنب لينام» وتسجد روحه عند العرش كسائر الارواح كوضوء الصلاة بعد الاستنجاى وإزالة الانجاس فينقضه ما ينقض الوضوء. ُو هو الاستنجاء وغسل اليدين والفم؛ فلا ينقضه إلا الجنابة ُو يجزي التيمم بلا غسل نجس کما روی آنه ع فعله (اق) وندب للنوم وقراءة القرآن وهو (ص) لحدیث دانه لا يمتنع من قراءة القرآن إلا للجنابة». أو وجب لها (ق) وللدعاء لا وضوء إلا بعد زوال النجس ١۱۲ ودخول المسجد وركوب المخوف» والكون على الطهارة مخافة الموت على غير طهارة» ومباشرة الأمور بدونهاء ومعنى قولهم أنه مباح لهماء انه معمول لغير صلاة ونحوها من العبادات» وفيه أنه نور على نور في حق من هو على وضوء فجدده فليكن هنا نوراً مستفاداً وان المباح لا ثواب له وفعله وترکه وکیف یکون الوضوء بنية الموت على طهر إن مات وبنية الكون على الطهر كما يحب الله والملائكةء وبنية نمو العمل مباحأء وإنما هو عبادة. اللجواب: إنه مباح في نية من ينوي به سلامة البدن من المضار» ويستحب أن يستاك قبل النيةء وهو الواضح» أو بعدها ولو باصبعه إن لم يجد عوداء والاخضر أحسن ويمنم منه الصائم» أو من اليابس أيضاً أو جاز له مطلقاء أو أول النهار. أو الأخحضر أوله واليابس آخره. أو جاز ما لم يصل العصر كما قال أبو هريرة (اق) وأن يقلل صب الماء أو يوسطء أو يكثره دون اسراف (اق) وأن يذ كر الله بأي ذکر. او يقول بسم الله. أو يتم البسملة (اق) بعد النية وهو الواضح» لأنه من أجزاء الوضوء لا لقول الايضاح؛ فليعقد النية وليقل بسم الله لأن الواو لا تفيد ترتيباًء أو قبلها. أو يجب الذ كر لقوله «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله» وأجيب بأن المراد لا وضوء كامل. أو الذ كر النية (اق) وإن لم يذكر قيل لم يطهر منه إلا ما غسل ولعل المراد لا يثاب إلا على ما غسل؛ وندب تناول الماء في الوضوء باليمين» وأما العرك فاليمنى والرجلان وعرك الفم والانف ومسح الاذن اليسرى كل ذلك بالشمال؛› وسن غسل اليدين ثلاثاً بعد ذلك کله وقبل قبل الفم على أنه من الوضوء (ت) هو (ص) أو قبل النية على أنه للتنظيف (ق) ولو غسلا قبل التنظيف وبعد تعبدا لكان أحوطء وكون َيِه توضاً مرة مرةء» يحتمل أن يدخل فيه غسل الكفين مرة فهما من أعضاء الوضوء بعد غسلهما ثلاثاً لا للوضوى ويحتمل أن يكون الراوي أراد مرة مرة من الفم» وثلاثاً لليدين للنظافة فهما من غير أعضاء الوضوء. وغسل الفم يادخحال الماء فيه بيمناه وخحضخضته ودلك أسنانه بأصبع من يسراه استحبابا إن كان لا يدمى بها لحمهن؛ من رياعية الشدق الأيمن أعلى فأسفل فالأيسر كذلك؛ وظاهر الشفتين مع الوجه على انهما منه» فإن نجس الفُم ١۱۲ لا وضوء إلا بعد زوال النجس لم يطهر إلا بفسلهما ثلاثاً قبل غسله إن نجستاء وثلاثاً كل ما مج منه الماء. أو مع الفم على أنهما منه فإن نجس طهرتا بتطهيره إن أدخلهما ونالتهما خحضخضة الماء (ق) وغسل الأنف بالماءِ في یمناه وجبذه بنفسه وبرده به شديدا بعد جعله استحباياً ابهام وسبابة يسراه على أنفه وندب إدخال سبابتها وسطهاها إلى العظم إن أمكن» ويالغ في غسل الأنفس والفم غير صائم وأجزى إن بلع ماءهما. أو لا وهو (ص) لأنه الموافق للسنةء ولخروج الذنوب مع ماء الوضوع فالمناسب صبه خارجاً (ق) وعامد تركهما يعيد الوضوء والصلاة على وجوبهما وهو(ص) أو لا على عدم الوجوب (ق). وفي الناسي مطلقاً وعامده في الغسل وفيه روايتان الراجحة الوجوب» وأيضاً الم و الأنف من الأعضاء الظاهرة بدليل تأثرهما بالحدث الأصغر حتى أنهما يفسلان في الوضوى ففي الأمر بفسل الجنابة أمر بغسلهما (ق) ويجوز غسلهما بغرفة يأخذ منها بفيه ثم بأنفه ثم كذلك منهاء أو بجديد الغرف أيضا واختار بعض غسل الفم ثلاث من غرفة والانف ثلاثاً من أخرى» وفرض غسل الوجه بيديه أو يمناه وأجری الشمال من معتاد الشعر للذقن ومن أذن وطرف عظم تحتها لأخرى كذا وهو (ص) لحديث تخليل اللحية في الوضوء. أو أن لا لحية وإن كانت فمن جانيها داخلاً للآخر كذاء أو منه إليه ولو لم تكن (اق) ويغفسل ما تحت الشعر أو إن لم يكتف وهو (ص) لانه عه أجاز الوضوء مرة مرة وأطلق» وفعله وشعره کٹیف؛ والواحدة لا توصل تحته لا لعدم وجوب إيصال المتيمم التراب تحت لعدمه أيضاً تحت الخفيف (ق) والبدء من أعلى» وتخليل اللحية وجمعها ندب»› وليس التخليل سنة مجمعاً عليهاء ولو أجمع على سنيته لم يلزم من الاجماع على سنية الشيء كونه فرضاء وإنما فرض الاستنجاء لکونه مأخوذاً بتفسير السنة الاية به ولحكمه ع بوجوبه» لا لكونه سنة مجمعاً عليهاء وغسل الیمنی فالیسری والمرفقين وهو (ص) أو دونهما (ق) وما بين الأصابع وهو (ص) يإيصال الماء لجوازه بلا عرك فيما قل أو تخلل ندياً كندب البدء بيمنى كلتيهما. أو وجوبا (م) (اق) وباقي مقطوعة لا فوق المرفق» وتجب إجالة الخاتم على (ص) أو لا تنريلاً لا وضوء إلا بعد زوال النجس ۱۲۳ لها منزلة جزء الأصبع› وضعف لعدم الاضطرار بخلاف المسح على الجبيرة أو يجزي إيصال الماء بلا عرك؛ وجاز قطعا بعركها (اق) وإن ضاقت حتى لا تحرك ولا يدخلها الماء أُجزی غسلهاء والافضل کسرهاء وتدخل بحتى العاطفة إجماعاً الغايةء وبإلى وحتى الخافضة وهو (ص) فيهاء أو ان من المغيا كالمرفق من اليد وهو (ص) في إِلى» أو لا و(ص) بعض (اق) ودخول الغايةء وكون إلى بمعنی مع هما معنی واحد. ومسح الرأس كله على أن الباء في آیاته مؤكدة عند بعضنا و(م) وهو أحوط او ثلاث شعرات من مقدمه» وتجزي من غيره بثلاث اصابع؛ وعليه بعضنا. او شعرة بأصبع وهو ل(ش) أو ربعه وهو ل(ح) على أنها للتبعيض» أو للالصاق فإنه صادق بالبعض (اق) ولو بماء اللحية أو بتجديد وهو (ص) (ق) باليدين أو باليمنى أو باليسرى مرجوحة من المقدم إلى آخر القفاء أو إلى حيث يجزي واختار بعض التسفل من المقدم وبعض من الوسط للجبهة فمنه لأخر القفا فمنه للأذن اليسرى وجاز من جنب أو خلف. ومعنى كراهة جابر بن زيد غسل الرس في الاناءِ لحو الجنابة فيفاض على الجسدك كراهة ابطال لا تنزيه على أن الماء المستعمل لا يجزي في الاغتسال» والوضوء مثله فلا يمسح الرأس بماء اللحيةء أو ان في الاناء ما يختلط به ماء الرأس وهما سواى أو الغالب غير ماء الرأس فتكون الكراهة تنزيهاء وجرح القفا كجرح الجسد فلا يمسح أو الرأس فيمسح (ق) وآخره منتهى الشعر أو ما اتصل بالفقرة الأولى (ق) وتارك الرأس ولو ناسياً يعيد الصلاة مطلقاً والوضوء أو يمسحه إن لم يجف فقط. أو إعادة ما بعد أيضاً. أو يمسحه فقط ولو مع الجفوف على الخلف في الترتيب والموالاة أو جاز تركهما إن لم يقصد خلاف السنة وهو (ص) وعليه الأكشر أو وجبت الموالاة» أو وجبت ان قدر ولم ينس وهو (ص) أو جازت مطلقاء أو ان لم يجف. أو يعذر للنسيان الأول فيهما (اق). واستدل للترتيب الموالاة بقوله مَك حين توضاً مرة مرة: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» وقد رتب فيه ووالى فوجباء وفيه أنه يتبادر أن المراد أنه لا يقبل الصلاة بدون المرة بأن لا يتوضاً أصلا أو يترك عضواً فصاعداً أو بعضاً من عضو فصاعدا فإنه عمم ويدل لذلك انه قابله بمرتين مرتين وثلاث ثلاث ولا ٤۱۲ لا وضوء إلا بعد زوال النجس يكره عدم الموالاة بفصل غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس أو السنة كالجمعة بين غسل سائر الوضوى وغسل الرجلين منه لأنه جاء أنه عة يفعله؛ وسن مسح ظاهر الاذنين وباطنهما ما انخفض وارتفع وما يوصل إليه من الثقتبين بلا تجديد ماى بأن يمسح الرأس باليدين فتمسحا بهما على أنهما من الرأس. أو بتجديد على أُنهما من غیره واستحبه ابن مسعود. أو فرض فیجدد لهما على اُنهما من غيره او لا يجدد على أنهما منه. أو مسح ظاهرهما مع الرس وهو ما يليه وهو (ص) أو ما يواجه وباطنهما مع الوجه (اق) وعامد تركهما حتى صلى يعيدء وفي ناسيهما الخلف ووجه نسخة: ومن نسي مسح الخ في كلام الشيخ ان النسيان مطلق التركء والمذ كور بعد مقابل العمد. وفرض الغسل ُو المسح للرجلين› ُو مع الكعبين› و به مع غسل (اق) ر تشرف عليه ويقصد ما تخمص في أعضاء الوضوى وندب ال کر فيه عند کل عصو ويقول في رجله اليمنى اللهم اجعل سعبي سعياً مشكورا وذنبي ذنباً مغفوراً وعملي عملا مقبولاء وعند اليسرى اللهم ثب ثبتنى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة و وسن التليث مطلقً وهو (ص) أو يكره غير رة في الممسوح وبه ر الفسل وإن بان له نقصان تداركه وليس بشيى لأنه يقال للجاهل یک ل لك الاقتصار على مرة لعلك لا تعم› فيعم وان لم يعلم الجواز لم يقتصر وان اقتصر فقد عمل بجهل وهو فوق الكراهة ولعل المراد يكره الفتوى به للجاهل (اق) وليس من تكرير المسح ما ذكره الشيخ من المسح من قدام إلى خلف» والرجوع منه إلى قدام انه بلا تجدید ماي وإنما هو زیادة عرك؛ ومعنى: عدم اعتبار بی عبيدة رحمه ايله عدد المرات الخ ان اهتمامه الشديد في التعميم اللازم عليه الانقاء والتنظيفء لا انه يعتد بالمرتين والمراتء وكالوضوء في موضع الغائط وسائر النجس وبمشمس صيف مكشوف في اناء بلا ظل فيه ولو بعود» أو یکره بمغطی کله في اناء إذ يبرص ومن صفر وعينين» أو حرم منهما (اق) ومع كشف العورة بخلوة أو لا وضوء إلا بعد زوال النجس ١۱۲ ظلمةء وحرم بمراى مميز ولا يكره للأأرض كما يصلى بلا ومسح الصلاة على أنه يسبح له ما دام فيه كأنه في بدن ویکره الكلام واستعمال الشمال وندب التيامن» وفي كل عضو بحسب الامكان» فيفسل يمنى كل عضو قبل يسراه حتى الرأس فإنه يمسح النصف الأيمن طولاً ثم الايسر أو يمسحهما بمرة بيديه معأ أو يمسحهما ويترك طرفهما فيمسح الطرف الايمن إلى الاذن فالايسر كذلك؛ أو من وسط الرأس إلى الايمن فالايسر كذلك؛ وترتيب المسنون على المفروض بأن تنوي الغسلة الأولى فرضاً وسواها سنةء ولو نوى الثانية أو الثالثة فرضاً وسواها سنة لصح وإن لم يعم التي نواها فرضاً لم يجز عم سواها إلا ِن قصد إلى اللمعة بخعمها على نية الفرض. وإن اجتهد فبقي شيء بلا تضييع› فإنه يكمل فرضه من سنته ونفله في الوضوء وكذا غيره» والمسنون المندوب كالثانية من الفم والانف على الواجب كالاولى منهما كذلك؛ والمرة تكفي إجماعاً هذا تحقيق المقام. وبطلت نظائر غسلة تركت وهو (ص) لأنه خلاف السنة. أو لا (ق) ويمسح على الخفين أو في السفر. أو لا (نا) وهو (ص). أو كان ونسخ ب«وآرجلكم» فانظر تفسيري (اق) وقد كان الوضوء للانبياء قبله صلى الله عليه وعليهم أو لهم ولأممهم فالمختصة به الأمة تبييض مواضعه يوم القيامة. وشرع من قبلنا شرع لنا قبل الوحي. أو لا إلا ما لا ينسخ كالتوحيد ومحاسن الاخلاق وهو (ص)› أو يوقف في ذلك قبل الوحي ويجزم بالنفي بعده. أو تعبد بشريعة نوح من شیعته لابراهیم س مع واتبع أو ابرهيم ل«واتبع» ُو بشرعه في الحج خاصة. ُو أولى العزم لرفاصبر» الآيات. أو موسى لقوله «أنا أحق به). أو عیسی لقوله «أنا أحق به لاه لا نبي بیننا» أي لا نبي للعامة أو لا نبيء مشهور فلا يرد حنظلة بن صفوان وخالد بن سنان ونحوهما. وملك بالاهداء خفين من النجاشى أسودين› فيجوز لباس السواد وخفين من ١۱ ينتقض الوضوء بخروج نجس دحية وضعف ما عن عائشة «أنه ما کان له خفان قط» وقول بعض انهما کانا له عاريةء وأن الرواية نفي للملك» ويقال فيما لا يجوز فيه الاختلاف اختلف الناس؛ وكان من الوضوء بفتح الواو وضمه يستعمل بمعنى التوضؤ مصدراً أو بمعنى ماء يتضواً به اسما والمشهور أن المضموم مصدر والمفتوح اسم للشيي والمقدمة للكتاب كلام قدم امام المقصود لارتباط له وانتفاع به فيه وللعلم ما يتوقف عليه الشروع في كحده ورسمه وموضوعه وغايته بكسر الدال من قدم اللازم بمعنى تقدم وفتحها من المتعدي وضعف. فصل ينتقض الوضوء بخروج نجس ولو يابساً و حصاة او دودة ُو الا الدم اليابس (ق). وندب التوضؤ لقلس وجد طعمه في حلقه. وبريح دبر وبخارج محله في أذن وعين وأنف وفم وشق. او ان جاوزهن (ق) ومس نجس رطب ویابس جبذ بللا ورده» سريع الحل كبول وماء وزيت ولبن مما شأنه السيلان» أو بطيء كدم ونطفة وعذرة ومس ميتة ولو يابسة للسنة. أو أن لغير متولي (ق) والعورة من السرة للركبة وفي دخولهما (قه) أو حول الذ کر كالانثين وموضع الاستحداد وغليظ الفخذين والمقعدتين. و الذ كر وأخمصهما وبه العمل كما روي «لا وضوء بمس عجم الذنب وموضع الاستحداد» أو الثقبتين ولو له أو لزوجه أو السرية بلا نقض على ممسوس منهما. أو ينتقض عليه (م) (اقڦ) وذلك في الخطف» أما ذا مسه ركه باي على المس فيه يتقش عليهما معا قط أن السمسوس حيذ ماس أيضاً فلا تهم. أو لا تقض مطلقاً إلا باليد أو باطنها عمداً. أو بها مطلقاً. أو بمس الذ كر والحلقة بها ولو بحائل (ش) أولا بمسه. . (ح) أولا بهما في الصلاة لشك في حدث؛» ویرد عليه عموم امریءِ أفضى إلى عورته انتقض وضوءه) وبهما فيها على ثوب لا لحاجة. أو يستحب الوضوء بمس الذكر بغير اليد (اق) وبالذ كر لزوجه وسريته وهو (ص) أو أن في فرجهاء أو ان غابت الحشفة ولو ملفوفة» وقدرها ينتقض الوضوء بخروج نجس ۱۲۷ من مقطوع كالاغتسال» وضعفاً لا بنظر الفرج بين الزوجين والسيد والسرية (اق) ومس أجنبية ملذة أو غير الوجه والكفين» وفيه أن المس أشد من النظر على (ص) إلا لضرورة» كرقيا ومداواة وتنجية لم يوجد لهن سواه ولم يوجد معهن لذةء أو ان عمدا أو أن بباطن يد أو النظر أشد من ألمس. أو هما سواء (اق) وإن وجد لها أنئى أو له ذكر لم يجز ذلك وانتقض» لا بتقبيل الزوج والسرية (نا) و (ح) ولا بالنظر لما فوق سرة متبرجة وتحت ركبة بلا شهوة» وفي المس (ق) و (ص) المنع. أو هي كغيرها من النساء وهو (ص) لأن إباحتها نفسها لا تبيح محرماً (ق) ولا بنظر أو مس ما فوق سرة وتحت ركبة محرمة كما قال الشيخ وأبو مسور. أو لا ينظر وابن وأخ وابنه وعم وخال وابن أخت» لشعر وصدر وساق ونحوها. أو ينظرون لموضع القرط والقلادة والسوار والخلخال (اق). والرضاع كالنسب» وما قال الشيخ وأبو مسور يدل له قوله تعالى: آبائهن او آباء الآية فللمحارم وعبد المرأة نظر ما فوق سرتها وتحت ركبتها بلا شهوةء ولا بمس فرج الصغير أو أن ذكراً أو ينتقض به ذ كرا أو أنٹى (اق) ولا بفرج دابة يابس» ولا بنظر له ولفرج صغير لغير شهوة ولو عمداً حال انتشار ذ کر الناظر أو ينقضه العمد حاله أو أن أنثى (اق) ومس خمر وميتة ودم ولحم وخنزير وكل ما هو نجس بالذات ومتنجس بغيرم لا كل المخمصة أو إكراه. أو لا إذا أبييحت ولا يتوضاً من طعام أبيح› ُو ل ينجي بدم يابس وميتة مدودة وخنزير غير مذكى. أو لا كراه أصلاء ولا بالخمر ولو لمخمصة (نا) (اق) وبزوال عقل» ولو بنوم إن طال وثقل مع ضجع لا أن قصر وخف ولو معه أو بثقيل قصر وهو (ص) وخفيف طال معه أو لا بهما أو بنوم نحو ساجد ومتکيء ناعس طویلا. أو لا بهما كقائم ومحتب لحديث «إنما الوضوء على من نام مضطجعاء أو بنوم مطلقاً أو لا ما لم يوقن حدث؛» وهو كعدم النقض بالمذي شاذ ضعيف» أو كذا في صلاة فط لحديث «لا يتصرف المصلى عن صلاته للشك حتى يسمع صوتا أو يشم رائحة» وفيه أنه لم يحصر ذلك في الصلاة (اق). وبكبيرة كمس ونظر غير زوجة وسرية لشهوة مطلقاًء وعورة عمداً وهي من سرة بالغ وأمة لركبة بدخولهما. أو لا به (ق) وذکر متولي بما کره مما فيه ۱۲۸ وجب الغسل بغيبة محشفة ونقل کلام افساداء وعمد اخبار بخلاف واقع بلا ومراد قول الايضاح: بشرط أن يكون اعتقاده الخ اخراج غلط اللسان فلا إشكال فافهم إذ ليس كذبا وهو لغة عند الجم مخالفة خبر لواقع أو لعقد. أولهما (اق) ولعن غير مكلف. أو الأطفال والمجانين فقط لأنهما من جنس أهل الجنة وأهل التار (؟) (ق) واستماع محرم وسر على غير مستمعه ولو بطبل أو أن عُني؛ أو اجتمع عليه (اق) ونوح ونظر كتاب سر وحرمة منزل بلا إذن» وبذ كر عذرة عورة وصاحبهما وفعلهما بأقبح اسم بحسب عرف الذاكر فإن قبح في عرفه نقض» ولو لم يقبح في عرف غیره كخرء لعذرة» وخارىء لصاحبها باخراج أو نسبة وخراءة لاخراجها. أو إن شتم بهن أو إن نسب العذرة والفرج (اق) وبكل كلام خبيث» وقهقهة في صلاة (نا) و(م) أو خلف الامام العادل فقط أو باشراك وغيبة ونميمة وكذب ويمين فاجرة ونظر شهوة» أو بالثلائة الأولى› أو مع الأخير (اق) وندب تجديد ان شك في نقض (نا) و(ش) أو وجب في غير صلاة (م) لحديث «لا ينصرف» الخ وفيه أنه لم يحصر ذلك في الصلاة (ق). فصل وجب الغسل بغيبة حشفة ولو مفلوفة أو قدرها من مقطوع ولو في بهيمة أو طفل في قبل او دبر حي او ميت ولو اياها وهو (ص) او بالقعود بين شعاب اربع مع إجهاد النفس» أو بالتقاء ما بين الانثيين وأصو ل الفخذين (اق) وحديث «الماء من الماء» منسوخ؛ أو باق ورد أو مخصوص باحتلام (اق) ولا غسل على متواطئين في غير فرج إلا يإتزال (ت) وهو (ص) أو عليهما و (ص) بعض (ق) ولا على من لم يبلغ أو تفسل موطوءة كبير تؤمر بالصلاة وهي المراهقة وضعف ككبیرة وطأها صغير وهو (ص) و لا إلا بانزالها لن ذ کره کاصبع (اق) وبنزول مني ولو لم يخرج. أو ان دفق (ق) وهو ماءِ را ئح كالطلع ثخين ابيض؛ وقد يصفر لعلة ويسمى جنابة حقيقة أو تسميه باسم المسبب الذي هو المعنى القائم بالبدن بء ولو من انشى باحتلام أو بلا لذة على (ص) فيهما أو ان عمدت نزولاً (ق) وبمذي وهو ماء رقيق قبل الانتشار وبعده» بتفكر أو سماع أو نظرء وودي بعد البول وجب الغسل بغيبة حشفة ۱۹ وقبله آبيض ُو أصفر ُو بهما استنجاء ووضوء قط وهو (ص) وجاءِ الحديث نضحاً على ظاهر. ُو مراد به غسل خفيف (ق). ويجب الفرق على المكلف من الرجال ما بين المياه الثلاثةء وجعل الله أدلتها في نفسها (ت) وعلى المكلفة إذ الصحيح» أنه يجب عليها الغسل بالاحتلام ونحوه مما فيه الماى وإذا قلنا لا غسل عليهما إلا بالمني» لم يلزمهما معرفة الوذي والمدي بل المني» ولزمهما معرفة المني والمدي فقطء على القول بأنه لا غسل عليهما إلا بهماء ولزمها معرفة دم الحيض والاستحاضة والولادة (ت) دمه فقطل لأن خلافه استحاضة ودم النفاس معروف بالولادة نعم يلزمها دم الاستحاضة عند من يقول تعمل بالتمييز ويغسل بلل الليل حيث يمكن. و ان غير ودي ومذي. أو مع رؤيا كالرائحة (اق) وبحيض ونفاس» أو ان لم تجف معه (ق) واسلام أو لا (ق) وموت ولا يسل مشرك وشهيد غير جنب. أو يغسل لأن الموت يجنب بمعنى أنه ينزل بالموت» لا كما قيل انه يصح أن ينزل قبل فيغسل حوطة. أو إن مات في معركة (اق) وقتيل لصوص (ش) ويغسل (نا) و(م) أيضاً ونفساء وجريح في سبیل الله ماتا يومهما. أو يغسلان (ق) وقتيل ظلم وسقيط عليه وساقط نخلة أو غيرهاء أو يغسلون (ق). وسن بلا وجوب للجمعة بعد الفجر حقاً ليومهاء لا بقيد صلاتها ركعتين كما قيل وإحرامي حج وعمرة تأكيداء أو بوجوب لهن وضعف (ق) ودخول مكة والعيدين وبعد حجامةء وندب لوقوف ومنى وطواف وحده وبلا سعي» وله مع سعي وبعد غسل میت؛ أو لا له (ق) ولكل صلاة أو صلاة مستحاضة أو صلاة نهار وكذا لصلاة ليل ولو آيسة. أو وجب (ق) ولانقطاع دم طرأ للآيسةء وما جاءها قبل الإياس فهو حيض يعد تمامه من الإياس إن دخلت الاياس قبل فيجب عليها الفسل به فقط ومن ولدت بلا دم هل عليهما غسل (ق) لتمام أربعين إن لم يكن لها وقت؛ ولتمام وقتها إن كان» أو إن ختمت بثلاثة ايام دما أو بيومين. أو لا إلا إن بدأت بئلائق أو بواحد. أو إن ولدت بلاد دم تصلي من حينها (اق) وهو ١۱۳ وجب الغسل بغيبة حشفة كالوضوء نيه واستصحاباًء ولا يصر الذهول؛ء وترتيباً وموالاة وتيامناً مسنوناً فيه. ُو مندوباً (ق) وتخليل لحية. أو وجب فيهما كإيصال الماء تحت الكثيف» وذ كرا قبيل الشروع وبعد. وكرها بفوق الثلاث لا بأقل ان عدد لكل عضو غسلاء وان غسل جسده كله مرة مرة حتی تم کره له ان يجدد غسلاً آخر. أو يتعمد هذا إلى ثلاث على أن الجسد عضو واحد (ق) كما اختلف في أعضاء الوضوء اهي فرض واحد م كل عضو فرض» وفي موضع غائط أو نجس» وبكلام وإكثار الصب» وتنكيس من الرجلين» أو من السرة أو غير ذلك إلى فوق» أو لا تنكيس يكره إلا بين الرأس والجسد فإن قدم الرأس لم يضر تنكيس باقي الجسد (ق). وسن مسح باطن الاذنين إذ الصب مض وغسل مجموع البدن من القرآن وبينت السنة ان باطنهما يمسح بدل الغسل مرةء ولو مسح ثلاثاً بالرأي كان غسلة تامق والوضوء قبله. أو إلا رجليه ولو كان لغير جنابة كجمعة وكان عي إذا توضاً للغسل تارة يغسل قدميه قبل غسل جسده. وتارة يؤخرهما فإذا أفاض الماء على جسده تتحى فيغسل قدميه وذلك بان يغسل عورته قبل بناءِ على عدم وجوب الترتيب» أو يغسلها بغير يد» أو بها ملفوفة» أو بظهر على أنه لا نقض به. أو يصب الماء من بعيد فيكون كالعرك» أو يصب الماء بلا شد ولا عرك لأن ما قل يجزى الصب عليه بلا عرك؛ وتأخيره أحوط وغسل اليدين قبل إدخالهما في الاناى وافراغ الماء على الرأس ثلاناً تسهيلاً لغسله وتعد الثلاث واحدة ويغسل بعد واحدة واحدةق وإن غسل ثلاثاً ثلاثاً كفى للرأس ثلاثها الأولى» كالتعجيل قبل كل شيى و کره أكل وشرب قبل او لاء أو يحرم لبن ولحم وكراث. أو جاز ذلك بلا كراهة ان غسل النجس وتوضاً وضوء الصلاةء أو غسله ويديه. أو غسله وهو وضوء لا ينقضه إلا جنابة أخرى وبه تسجد مع الاروح (اق) وعنه عي «انه يتوضاً إلا قدميه ويغسل جسده - أي حتى رجليه - للجنابة ويتنحى ويغسل قدميه» أي للوضوء وكره جابر بشدة دون تحريم عملَه شيا قبل الاغتسال› وکرهه ضمام بلا ويجزي عن وضوء ان طهر قبل. و لا وهو (ص) لان الخطاب جاء بالغسل الحيض لغة السيلان ۳ والوضوى وعلى الأول لا يمس عورته حين الاغتسال لحديث «أيما رجل ُو امرأة أفضى بيده إلى عورته انتقض وضوءه» إلا على زعم من زعم أن الحديث في أثناء الوضوء لا ينقضهء وهو مما لا يعمل به ولا يغتفر بقاء قليل فيهما على (ص) وما أقبل بعد الشمال وقبل ما أدبر» وإن اغتسل قبل البول أجزى» أو ان لم يمكنه (اق)› وعن علي: إن خرجت بعد الغسل فإن بال قبله توضاً وإلا أعاد الفسل» وليبل في قول الاعادة بخروجها بعد الفسل على سوداء فإن بانت نطفة أعاد الغسل إلا الصلاة ولا بول ولا إعادة على امرأة وإن اشتغلت بالبول من تيمم فأصبحت قبل التيمم أعادت صوم ما مضى ويومها لأن ذلك تضييع؛ وطهر يلل الحائض والنفساء والجنب ولو من حرام وكره لهم القاء التفث. أو منع وهو (ص) أو جاز له أن غسله ولو بعد القطع (اق) ومنعوا دخول المسجد وقراءة القرآن ومس مصحف أو لاء أولهم آيتان بعد تعوذ فلا يتوهم أنه لا يجب التعوذ للقليل إذا تمت الاية أو أكثر. أو لهماء أو إن خافتا نسياناء أو له دخوله مارا. أو أبيح لهم دخول غير الحرام إِن کانوا لا ينجسونه» ولا دليل لمجيز القراءة في جواز ذكر الله وهو أعظم لأن منع القراءة لحديث ولأن القرآن كلام الله وتأليفه (اق) ولهم ذكر القرآن بلا اسماع إِذن ولو حركوا الشفتين لأن ذلك بلا اسماع إذن تكييف لا قراءة أو لهم بلا تحريك لهما على أن التكييف لا تحريك فيه وهو أصح وأحوط كما يأتي للشيخ آخر الكتاب أنه إذا قرب الانزال قال في نفسه ولا يحرك لسانه الحمد لله «إالذي خلق من الماء بشراه الاية وکره نوم مع نجس أو بجنابة إذ ترد به الروح من باب السماء فلا تسجد مع الأرواح تحت العرش إلا إن توضاً كما مر. فصل الحيض لغة السيلان أو الانفجار لا اجتماع من حيث اجتماع الدم لأن ذا واوي» يقال حائض وحائضة وطاهر وطاهرة. أو التاء في الحيض والطهر بالفعل (ق) وسببه إعانة حواء آدم على أكل الشجرة عقاباً لهاء أو كسرها شجرة الحنطة ورميها. أو عقابها الحية بسلب قوائمها. أو أول من امتحن به اسرائيلية لفجرة (اق) سمى محيضاً ومحاضاً وطمثاً واكبارا وطمساً وعراكا وعركا بفتح أولهما وعر وکا ۱۳۲ الحيض لغة السيلان وفراكاً وأذى وضحكاً ودرساً ودراساً ونفاساً واعصاراء وتحيض الارنب أيضاً والضبع والخفاش والفرس والكلية. وشرعاً دم سود ثخين منتن فهو آسن أي متغير عن سائر الدماء بلونه ورائحته وثخنه باق ثلاثة أيام أو عشرة أو ما بينهما فائض وهو (ص) أو قاطر (ق) من قبل ذات دخول في سبع بموحدة بعد السين بلا علة وولادة لما دون الايسة وهي ذات دخول في ستين وهو (ص) او خمسين» أو خمس وخمسين (اق) أو قله يومان» او يوم» أو ساعة. أو دفعة عقبتها القصة البيضاء في راجع للعبادة و (ص) بعض وهما شاذان (اق) (ت) بل الساعة والدفعة واحدة في كلام فتترك الصلاة بالدفعة وينتقض صومها بها وتصبح من الغد صائمةء ولها صوم يومها ولا يجزيها فلزوجها الآتي من سفر أفطر خارج أمياله يومه جماعهاء ولزوجها جماعها بعد الفسل لا قبل إلا إن ضيعت حتى خرج وقت الصلاةء فله قبل الغسل ولا تلقى التفث عند الدفعة ولا بعدها ما لم تغتسل ولا يطلقهاء ولا هي نفسها وکذا سائر ما یمکن مما لا تفعله الحائض» ولا تعد الدفعة في عدة أو استبراي أو أكثره خمسة عشر مطلقاء أو للمبتدئة أو سبعة عشرء أو ثمانية عشرء أو بحسب قوة المرأة (اق) وتمسح بيسراها في علمها عرضاً كراكعة إن أشكل نوظر بشديد حمرة كدم حلمة وبقم وإن رأته داخل وقت طهرها أو قبل اتخاذ وقت الحيض بأن يزيد دم المبتدئة على ثي عشر أو بعد الاياس اغتسلت ندباً. أو حتماً (ق) لكل صلاتين بجمع وللفجر وحده؛ أو لکل صلاة› ُو لصلاة النهار غسله ولصلاة الليل غسىلة (اق) ُو به (ڦ). والصفرة والكدرة وهي دم متغير والترية دونها. أو كماء اللحم (ق) وتطلق على دم لم يبق مدة الحيض وعلى غسالة الدم وعقب الطهر والحمرة والغبرة دون الكدرة في حكم سابقهن وهو (ص) أو الطهر» أو حيض في أيامه فلو جیئت على تمام الطهر لتركت الصلاة والصوم. أو مطلقاً فهن حيض ولو في غير وقت الحيض ولو للمبتدئة وعليه فتطلع بهن وتنزل (اق) والتييس داخل الحيض حيض وهو (ص) أو طهر (ق) وأقل الطهر ثلاثة أيام أو عشرة وهو (ص) أو خمسة عشر أو سبعة عشر (اق) وأكثره ستون وهو (ص) فيجوز أن يكون لها أحد وخمسون وقتاً تنسب إلى أيها شاءت إذا استحاضت. أو ثلاثة أشهر أو أربعةء أو لا حد له (اق). من رأت دم حيض ما يصح وقت حيض ۱۳۳ فصل من رأت دم حيض تركت الصلاة والصوم وان طهرت قبل ثلاثة غسلت النجس وأعادتهما وهو (ص) أو لا (ق) وإن أتمها أو أكثر إلى عشرة اغتسلت وصلت» وإن دام بعدها انتظرت يومين فإن لم ينقطع صلت خمسين أو عشرة أيام أو خمسين صلاة مع تمام العشرة باغتسال لكل صلاة. أو صلاتين› وتجمعهما وللفجر وحده. أو مرة ويندب لكل صلاتين أو صلاة بعد (اق) فإن لم تقطع انتسبت لوقتي حيضها وطهرهاء وإن مبتدئة فلقريية في طهرهما والاولى القربى فالقريى إلا أن الخالة أولى من العمة هناء لأن الكلام في الطهر من الحيض وهو بالام أنسب لا بالأب وإن مشركة إذا صدقتهاء أو ميتة أو مجنونة تخبر حال الصحو أو قبل الجنون» أو امة ولمسلمة إن لم تجد تصلى ما تصليه ثم تترك عشرة وتنتظر يومين وهكذا سنة ثم تترك اثني عشر وتصلي عشرة حتى يفرج الله. ومعنى كونها مبتلاة انها اشتد عليها ابهام أمر دينها في الصلاة لأنه تصلي حيعذ بلا وقت لها وبلا وقت لقريتهاء أو أنه طال عليها الأمر واستحكم إذا مرت عليها الفصول الأربعة وهي بدم وذلك إن دام الدم من وقت انتظار وأما إن طهرت بعد انتظار فتغتسل وتصلى فإن ادميت بعد الستين فحيض لأنها أقصى وقت الطهر أو قبلها انتسب إذ لا توقت طهراً على انتظار أو بعده» وقيل لا تنتسب امرأة أُصلاً على أن كل دم بعد صلاة عشرة حيض» فالمبتدئة المستحاضة تترك الصلاة اني عشر يوماً وتصلي عشرة. فصنل إن رأت ما يصح وقت حيض فطهراً أقل من عشرة أو مخللا بدم قبلها وبعدهاء أو على انتظار أو بعده فيما دون عشرة أيام اغتسلت وأكملت خمسين صلاة في عشرة أيام وانتسبت كما مر. أو تعطي لدم بعدها (ق) وإن تمت عشرة أيام لا خحمسون صلاة أتمتهاء مثل أن تطهر قبل الفجر فتزيد مغرب الحادي عشر وعشاءه» وإن طهرت قبل طلوع الشمس تزدهما والفجر» وإن تمت الخمسون لا ٤۱۳ إن استحاضت العشرة أتمتها مثل أن تطهر بعدد طلوع الشمس وتزيد بعد ذلك تسعة فتصلي المغرب والعشاء والفجر فهي طاهر إلى طلوع الشمس» وأصل حيض المبتدئة يومان» أو يوم أو ثلائة تضم إليه أيام الدم الخالص قبل أحد عشر. أو مع ما بينهن من أيام الطهر وهو (ص) لا طهراً فدماً بعد ثلائة لاه طهر قاطع. أو تضم مالم تجاوز عشرة والنفاس ثلائةء أو يوم أو هو أصل (اق) وتعتد بيوم أدميت أو طهرت قبل فجره او شمسه وهو (ص) او ظهره (ق). وانتظار الدم في الحيض يومان وهو (ص) أو يوم أو ثلائةء أو لذات ستين فصاعداً خمسة ما لم یکن بينها وبين التسعين على القول بأن وقت الاياس الدخول في التسعين أربعة أيام فلا انتظار عليها حينئذ وفي النفاس ثلاثة وغير الدم يوم وليلة فيهما. أو لا انتظار أصلاً (اق) وعدة النطفة التي لا تذوب بالماى والعلقة والمضغةء والعظم أربعون يوماً. أو أربعة فسبعة فأربعة عشر فأحد وعشرون فأربعون (ق) والانتظار في ذلك كله للدم ثلاثة ولغيره يوم ولا تنتظر من وقتها خمسة عشر و سبعة عشر وإن نزلت عنها يوماً فانتظارها يوم ولا يكون للحيض إلا وقت واحد وتقرر للمبتدئة بمرة والطهر مطلقاً بها وهو (ص) أو بثلاث (ق). والطهر إما ماء رقيق كالجير أو كمائه أو الفضة وهو أقعد (نا) وبعض ال(م) فان جفت معتادته انتظرت بعد وقتها مقدار يوم وليلة أو من غروب لغروب 0 (ص) لما تقدم من أنه يلغي بعض اليوم (ق) وإن جاء الماء أعادت الغسل. أو لا (ت) هو (ص) (ق) والقصة البيضاء في الحديث هو ما ذكر من الجير أو مائه ُو الفضةء وأما جفوف بان تخرج الخرقة جافة وهو لمعتادته وأقعد عند بعض ال(م) على أن القصة في الحديث الخرقة البيضاء وفیه أنه لو أريد ذلك لم يفد حتى ترى القصة البيضاء لأن رؤيتها لا تمنع عنهاء بل يقال حتى تراها بيضاء على حالها لم تغيرها صفرة أو نحوها وتأويل رؤيتها بهذا تكلف. إن استحاضت مبتدئة تركت الصلاة ما ميزت | لحيض ولم تبلغ أقصاى فاذا تغيرت عنه صلت بدون انتظار؛ وإن لم تميز تركت خمسة عش أو سبعة عشر وصلت» أو عشرة وانتظرت يومين (اق) أو معتادة تميز صلت لانقطاع صفته بلا انتظار واغتسلت على حد ما مر وإلا تميز صلت كذلك واجتنبها زوجها احتياطاء وإن طهرت لخمسة عش أو لسبعة عشر كانت وقتهاء وكذا أقل منهما وأعادت ما صامت فيهما اداء أو قضاء أو كفارة أو نذراء وما قضت من صلاة أو كانت فيها لنوم عن صلاة في طهر فيقظت في حيض فأخرت اداءها إلى استحاضة ولا بد او نسيان إلى حيض أو استحاضة فأدتها فيها لانكشاف انها فعلت ذلك في حيض؛ وذلك قول من قال الطلوع بمرة وإلا فوقتها ما اعتادت وصح ما صامت وما قضت وليس دم الحامل حيضاً وهو (ص) فإن تركت الصلاة فبان حملها أعادتها إذ يقطعه كالكبر والمرض والريح أو حيض إن جاء كعادتهاء أو مطلقاً وتترك الصلاة والصوم إذا أوجعت للولادة جاء دمها ولم ينقطع. أو إذا ركضت للولادة. أو إذا أحرج الماء فإن انقطم الدم أو الماء صلت وأعادت ما تركت. أو إذا خرج بعض الولد أو نصفه. أو كله أو جميع ما فيها إن تعدد وهو (ص) (اق) وعلى الاعتداد لكل فاذا وضعت وقد كان لها وقت» فكل ما وضعت قبل فابتداء العدة من الأول ولم تبق إلا ساعة وتستأنف لما وضعت قبل خروج الوقت وكذا الثالث فصاعداء وإن لم يكن لها وقت فكذلك تحسب لما وضعت قبل خروج الوقت و كذا الثالث فصاعدال وإن لم يكن لها وقت فكذلك تحسب من الأول أو تستأنف للثاني كما إذا وضعت بعد تمام وقت الاولء وإن لم يكن لها وقت فلم تطهر إلا بعد الأربعين استأنفت للثانى لا لما دون الاربعين وأقوال أقصى النفاس كقول الأربعين ومن تسقط ولداً بضعة بضعة فكل ما أسقطت في عدة الأول فواحدة أو تستأنف له أو تصلي حتی تضع آخرها (اق). فصنل النفاس حيض زادت أيامهء والدفعة تكون نفاساً بمعنى أنه ولو لم يعقبها إلا تييس» أو نحو صفرة لم تصل» أو أنه لا تعيد ما تركت إن انقطع قبل اقل وقته وهو عشرة» وإن ولدت بلا دم ولا صفرة ولا غيرها اغتسلت بعد الأربعين» أو عند وقتها المعتاد إن كان؛ أو عند مجيء الطهر قبل الاربعين وكان ذلك لها وقتاً فالنفاس ١۱۳ النفاس حيض أصل برأسه على هذا ولو لم ييتدء بدم ولم يختم به. أو بشرط دفعة فصاعداً أُولاً وآخراً أو آخراً فقط أو يوم أو لا وآخرا. أو لا غسل بلا دم فهي تصلي من حين ولدت (اق) وأكثره أربعون وهو (ص) أو تسعون (ق) وإن لم ينقطع بعد انتظاره فكمستحاضة وإن انقطع قبل الأربعين جاز وطئها قيل بكراهةء وإن رجع قبل تمامها أعادت ما صامت فيها وما قضت من صلاة. أو لا وهو (ص) (ق) کحائض طهرت قبل تمام وقتها وراجعها الدم قبل مضيهء وإن تركتا الصلاة في طهر داخل وقتهما ثم راجعهما الدم قبل تمامهء هلكتا بنيتهما ان تتركا الصلاة مطلقاً ولو ان الدم لا يرجع إذ لا تدريان برجوعه» وأما بحسب الغيب انه سيرجع فلا تهلكان. أو بنيتهما أن يرجع وعملهما بمقتضى رجوعه ولا علم غيب لهماء أو عصتا وتعيداهاء أو لا. أو تؤمران بتركها ما لم يتم وهو لغيرنا» أو هلكتا بمجرد الترك والواجب عليهما الصلاة إذ لا يكذب الطهر وهو (ص) (اق). وإن لقطع دم عن تفساء ورجع بعد طهر عشرة ايام أو بعد أربعين المبتدئة أو عادة المعتادة فحيض أو قبل ذلك فنفس» ومن اغتسلت بلا طهر بين ولا انتظار أعادت إذا جاءهاء ُو مضی وقت الانتظار ومر أن بعضاً لا يقول بالانتظار وعليه فتغتسل قبل وإذا جاء الطهر بعد ففي الاثر: إذا اغتسلت بعد انتظار الدم ثم جاءها الطهر اغتسلت لما بعد وصح ما مضى» وإن لم تغتسل لما بعد فسد ما صلت أو صامت بعد لا ما قبل إلا إن كانت تقضي الصوم فيفسد ما مضى من الصوم إذ لم يتابع» أو صح (ت) لا إعادة غسل عليها. ولا یکره وطء المستحاضة وهو (ص) أو يكره مطلقاً أو إن كثر الدم إلا بعد الفسل (اق) وتحرم الحائض به عمداً عند الجمهور . أو في الرابعة. أو لاء ووقف أبو عبيدة رحمه الله فيمن أتاها في دم أو صفرة ولزم كلا دينار قيل هو مراد الايضاح بالكفار وال للعهد ونسبه للمخالفين إذ قل من قال به منا كأبي وح (ت) هو مراده کما بوب له الترمذي وسماه كفارة. أو اللازم نصفه في الصفرةء أو مطلقاء أو التوبة ولا تحرم وهو (ص) وهو ذنب عظيم و(رص) لحدیث «من اتی امرأته في حيضها ُو دبرها فقد اتی ذنباً عظيما) (اقف) والوطء قبل الغسل إن لم هما اغتسالان التيمم ۱۳۷ ولا شيء على مقهور أو مدلس وجاز فوق السرة. أو جاز ولو تحتها و(ص) لقول «يحل من الحائض ما عدا الفرج» فقوله «تؤتى فوق احتياط (ق) ولا تتزين لأنه داع للجماع فإن غاب زوجها أو لم يکن لها زوج أو لا حاجة له أو كان أعمى جاز لناء ولا تتزين المرأة للرئاء أو لمعصية وجاز لمن لا زوج لها لتزوج يإخبار عنهاء وجاز في بيتها منفردة فيه مطلقاء أو يجوز لها الامتشاط وتقليم الاظفار ونحو ذلك ومنع افتراقهما تعبداً. أو كلا تطول العدة (ق) وصح وعصى موقعه مثل أن يتفادياء أو يطلقهاء أو تطلق نفسها منه إن جعل بیدها معلقاً لمعلوم أو خيرت والنفساء كالحائض والغائب يقول لها إِذا كان أول طهرك فأنت طالق. فصنل هما اغتسالان كمجنبة بدلك الشعر. أو لزمهما فكه وهو المشهور أو إن لم يطل أمد الفك (ت) لعل الطول ما فوق الأسبوع (اق) وغسله بالرمل أو الطفل ندبا ومشطه وجمعه فغسله فستره. أو لا يجب كما لا يجب تفریش ثوب له إِن غسلت في جار (ق) وستر التفث بدعة منهي عنها موافقة لليهود وروي «ادفنوا دماء کم وأظفا ركم وأشعاركم لا تلعب بها السحرة» وهذا أمر بالدفن ولو أمن السحرة في حينه لأونه ولو أمن لكن قد يجدها الساحر إذا لم ويجمع بأن النهي عن الدفن حيث أمن السحر والأمر به حيث لم يؤمن› وإذا كان لا يعلم صاحبه فقد أمن لأنه إنما يسحر الانسان في شعره مثلاً لا في مطلق الشعر فافهم ومن أكلها أو فتتها أو أحرقها لزمه الهلاك والمغلظة والدية وهي نظر العدول. أو لا بالتفتيت (ق) وليس عد الدفن تفتيتا. فال التيمم بدل من استنجاء ووضوء واغتسال (نا). ُو لا منه ولا يصلي حتی ۱۳۸ التيمم يجد الماء فيقضي وهو باطل (ق) ويجوز قبل الوقت قياساً على الوضوء إذ هو أصله. ُو لا إذ هو للضرورة فلا يجوز قبل الاضطرار وهو وقت الصلاة كما لا تؤكل الميتة قبل ولا تستصحب لا قياساً على الصلاة إذ قياسه على أصله أولى منه عليها وهو (ص) أو لا يجوز قبل الوقت لمن لزمه نجس کسلس بول (اق) وهو كالوضوء موالاةء وترتيباء ونيةء والصحيح وجوبها على أنه غير معقول المعنى وهو (ص) ومن قال معقول المعنى بناء على أن الوضوء معقول المعنى وهو النظافة وهو بدل منه» لم يشترط النية وإن لم ينو الصلاة بل رفع الأاحداث جاز والاولى أن ينويها وعلى عدم اشتراطها يجزي التيمم لتعليم أو معصية أو صلاة مضت. والاسلام شرط صحة التيمم والوضوء على أن المشرك مخاطب بفروع الشرع وأصلهء أو شرط وجوب على أنه مخاطب بالاصل (ق) ومسح الوجه ووجب طلب الماء إن لم يتيقن عدمه وهو (ص) أو لا (ق) وإن لم يتيقنه أو رآهم يتيممون ولم يعلم العدم آو مرض او نزل على من نزل على غير ماء وصلی بلا أو تذكره في رحله أو وجده حيث يصل أعاد. أو ان في الوقت. أو لا (اق) ولا طلب على خائف ولو جنونا. أو إن لم يخف على مال (ق) ومريض وقبل الوقت ولا يكلف قوة غيره وإنما يعيده من ضيع أو خالف ما أمر أو فقد الماء لسفر معصية؛› ويتيمم آخر الوقت؛ أو إن لم بياس أولا. أو إن يس وان رجا فاخرا والا ومن خاف من اللصوص خوف شك لا ظن ولا امارة أعاد فى الوقت» ويطلب طلباً لا يضره ولا رفقته ولا يخرج الوقت. أو إن طلب معيشة فميلين» أو ميلا أو نصفاء أو غيرها فميلا. أو طلب على طالبها (اق) وسبعة أشخاص. أو بیوت ولو كثر من معه وأُن يخرج الوقت باطلاع الماى أو استعماله فعل وهو (ص) أو تيمم وصلى» ثم فعل وأعاد» أو لا إعادة (اق) ويجزى في الطلب من صدقة؛ وهو فرض ومن لم يخف فوت الوقت ولا الرفقة ولا عدوا أو سبعاء لزمه أن التيمم ۱۳۹ يصل الماء إن قدر ولا يجزي تيمم المشرك والمجنون والصبي ووضوء قبل الاسلام والصحو والبلوغ. أو يجزي وضوء الصبي قبل البلوغ لما بعده وهو (ص) لازه تصح عبادته ویثاب عليها. ولان المكلف يتو ضا للنفل ویجزیه للفرض؛ء لا كتيممه لانه لاضطرار وجوب الصلاة ولا اضطرار عليه (ق). ويتيمم مسافر مجنب فيطلب ويهيء مغتسلاء ومريض لم يجف فیجفف؛ ومريد تبريد أو تسخين» أو لا عليه كمقيم يطلب أو يهيء يفعل ما يدرك؛ ولو يطلع الفجر إن أعده وضاع بلا تضييع. أو يجب عليه في الطلب (اق) ويتيمم ڏو ماء احتاج إليه» أو أصحابه أو دوابهم طعماً أو شرباء وخانق ضرا باستعماله كنتف شع وتبدل لونه ولو إلى سواد وتأخر برى وإن كان لا يستغتي عن الماء إلا بمشقة عظيمة أو فوت عضو أو نفعه أو مرض» تيمم وإن استعمله خائف ضر فضر هلك. سفره (اق) والحي المضطر للماء للطهارة» أولى بماء بينه وبين الميت بتقويم› أو يعكس والتيمم للآخر (ق) بطريق الإرشات وأما على المشاحة فبالقسمة إذ لا بيع إلا بتراض» وإن كان لأحدهما فقط فهو له لا لغيره إلا إن اضطر إلى شربهء فيعطي القيمةء أو يشربه بلا قيمة كما انه من اضطر فلم يجد إلا ما غیره» نجی نفسه به وغرم. أو لا يغرم ولو أبى قاتله حتى يأخذ منه ما ينجیه وإن وجده وميتة قدمهاء أو قدمه بلا غرم. أو به وعليه فليوص به وإن لم يجد كتبه ولو في الأرض (اق). ويستعمل الماء في عضو صحيح» ويتيمم لعليل طاهر. أو يتيمم ولو نجساً ولو من غير أعضاء الوضوع وإن كان غطاء مسح عليه أو للكل› أو يستعمل فيه ولا يتيمم لعليل و(ص) الشيخء ولا سيما إن نسي التيمم حتى صلى؛ إذ لم يخاطب العضو العليل بالفسل» وفيه أنه خوطب بالتيمم فليتيمم له ويغسل الصحيح المخاطب بالغسل عملا وهو الصحيح عندي؛ أو إن كان نجس في بدنه مطلقاً تيمم ولا يتوضاً (اق) ويمسح على العضو العليل الطاهر في الوضوء والاغتسال مسحة وتجزي ممن زكم ومسح على رأسه في الاغتسال؛ وإن كان يضره غسل بدنه اجزى مسحه عن الغسل؛ وأما الموضع الصحيح إن مسح ١٤۱ التيمم ثلاث فكغسلة واحدة ویتزع النجس بما وجد من ماء و غیره کتراب» ويتيمم لوضوء واغتسال› وإن وجد بعد زوال النجس ما يكفي الوضوء فقط أو الاغتسال فقط قدم لأنه الحدث الأكير وان وجد قليل غسل به في الحدث الأصغر وال كبر ويعلم نية رفع الاحداث ليعلم ما لم يعلم به وما نسي» وإن خص أجزأه إن لم يعلم بباق» وإن تذكر أعاد مثل أن ينوي رفع حدث النميمة فيجزيه إن لم ينقض له إلا هي وإن كان فغيرها ولم يذكره أو نسيه بعد أن علمه أعاد ولم يعذر في النسيان» لأن له نية تعم ما نسي ولم يستعملهاء فمن كان يستغفر من الذنوب عموماً وخصوصاً أجزأء عمومه فيما لم يذكره» أو لم يعلمه» ومن يخص ذنوباً لم يجزه لما لم يعلم أو نسيه إلا إن ما لم يدرك بالعمل النقض فيه يعذر في عدم تخصيصه» وفي عدم تعميم يشمله وضوءا أو تيمماً. وهو بتراب وحجر ومدر ومعادن وغير ذلك مما هو في الارض. أو بالتراب المنبت وإن لم يكن فالرمل وإلا دق حجر وهو (ص) لحديث «وترابها طهورا» المفسر للصعيد في الاية وفي حديث «الصعيد كافيك» لا يقال الحديث جار على الغالب» لأن الآية غير نص في العموم وكذا الحديث الآخ بل المتبادر من لفظ الصعيد خصوص التراب لأنه المشهور في الاستعمال في كلام العرب» وأحاديث لنفض تنافي الحجر أو بما كان دقيقاً ولو جيرا أو زرنيخاً مدقوقاً أو حجراً مدقوقاً (اق) ويدل على أنه لا يجوز بحجر ونحوه مما لا لصق بالید قوله تعالی: «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فقوله عز وعلا لمن ظهر في أنه يلتصق باليد منه شيء ويقدم التراب فالرمل فالسبخة فالحصى فالحجر فالفخار فالنبات غير المعمول فالمعمول فغير النبات كالصوف فالبدن أو يقدم التيمم بالماء على لتراب لمن لم يقدر على استعماله ومن عدم ما يتيمم به فبالهواء بناء على أنه جسم لطيف لا عدم وهو (ص) أو ينوي تيمماً أو وضوعاً مثلاً (اق) لا ب بنجس أو ما عليه أو على قير ولو رقع عنه ولا إذا كان انجس في الجسد يايساً حتى يتزع وهو (ص) أو يجزي قبل نزعه (ق) ولا بمسروق وواقع من تيمم ومغصوب وطين التيمم ١٤۱ ومبلول إن أرسل مضموما لم يفترق قبل وصول الأرض وتراب نمل إذ يورث الوسواس» ويجزي ولا بيد رطبة أو وجه كذلك ولو بعرق إلا إن خاف خروج الوقت› او کان البلل في أقل من النتصف أو لا يمسك التراب ولا يتل به ُو نجسة ویفرق الأصابع على التراب ويرفع اليدين مقرونتين بالابهامين أو غير مقرونتین بعد نفضهما خفيفاً واحدة بالأخرى أو بغيرهما أو بنفض كل على حدة أو النفخ فيهماء إلى الوجه قائلاً «الله أكبر» ويعمه وما بين المنخرين ويضرب ضربة ويمسح ظهر كل بباطن الأخرى ويبداً باليمنى ندباً وبيمنى كل. أو أعلى كل (ق) وهل يمسح بطنهما بهما (ق) وصرح به الشيخ في الواحدة إذا قطعت الأخرى وفيه إشارة لمسح باطني الصحيحتين ولا تخليل؛ أو ندب (ق) وأجيز بواحدةء أو اصبعين» أو اصبع إن عم ويكره مسح الوجه منه. أو لا وإذا صلى مسحه قطعاً إن شاءِ (اڦ). ولا تضر مخالفة ما حدا إذا عم وإن عم المسح دون التراب في الوجه أو في اليدين جاز بأن يزول تراب اليدين في اول مسح أو وسطه مثلا ولا يسن نفض اليدين. أو النفخ فيهما بعد ضربتهما لهما ولا يفسد التيمم إن نفض (ق) وإن قطعت كف أو وفسدت أو ربطت تيمم بواحدة لوجهه ثم وضعها بطناً وظهراً في الأرض أو لا بطناء أو يمسح بالسالمة على باطن ذراع المقطوعة وعضدها إن قطع الذراعء وإن بقي بعض الكف تيمم به مع الصحيحة ومسحها به وإياه بهاء وإن قطعتا فلا تيمم أو ينويه أو الوضوء مثلاًء ويمسح ملفوف بملفوف لعذر. أو إن لفت الكف مسح على معصمها (ق) وينقضه لفقد الماىء وجوده» وللمرض الصحة ولو في صلاة أو صحت وصح لها فقط وندبت الاعادة في الوقت ولا تشرع بعده وناقض أصلهء فلو تيمم لجنابة على حدة لم ينقضه إلا جنابة أخرى» أو لحيض لم ينقضه إلا حيض أو نفاس أو لنفاس لم ينقضه إلا حيض أو نفاس» وإن قرنها واستنجاءاً ووضوءاً أو انين منهن بتيمم انتقض للکل بناقض واحد وهو (ص) أو لا ينتقض إلا ما حدث ناقضه لأنه يجب تكرير الطلب لكل صلاق ولانه لا يجوز قبل الوقت» وفيه أن التكرير مخافة وجود الناقض وهو الماء فإن لم يوجد فهو باق ولم 7 الصلاة فريضة قبل الهجرة يجز قبل الوقت لأنه للضرورة ولا صلاة قبل الوقت فضلاً عن أن يضطر إليهء وفيه أيضاً أن التعليل بذلك لا يشمل تيمم المريض» فيحتمل قول بكفايته للمريض لكل صلاة ما لم يشف أو يحدث ناقض» ووجوبهم لكل صلاة على من تيمم لعدم الماء. أو يتيمم لكل صلاة إن لم يجمع(اق). وعنه «هو طهور المؤمن ولو إلى عشر سنين» أي ولو بقي بلا حدث عشر سنين وعليه الشيخ. أو المراد ولو بقي على التيمم مرة بعد أخرى عشر سنين (ق) وفي الأول مبالغة عظيمة إلا أنها ممكنة ولو كان لا تعتاد ولا تقع» ولا يتيمم بتراب وقع من مسح وجهه أو يده إلا إن قل وكان غيره أكثر فهو کالماء المستعمل. أو جاز (ق) والنفل كالفرض. أو جاز بتيمم ولو مع وجود الماء. أو العيد والجنازة فقط إن خاف فوتهما ومن النفل الستن (اق). باب الصلاة فريضة قبل الهجرة بسنتين وسنة ونفل ولا ينفل من عليه فرض خرج وقته أو ضاق قالوا لا يثاب (ت) يثاب عليه إن أدى الفرض بعض كما يثاب على حسناته ِن تاب من کبائرهء وكما تصوم عائشة نفلا وقد أخرت قضاء رمضان إلى شعبان وكرهت بدفاع البول والغائط والريح وهما أشد لانتقالهما فكأنهما صرا في ثوب» أو بطلت. أو إن حرك رجله. أو إن أحدث؛ أو إن كان لا يفقه ما يقول ولو علم أين هو كغلبة الهم (اق) (ت) صحت إن لم يدخل كذلك ما لم يحدث؛» وله القعود ليزلن إن حدثن له حدوثاً ولم يدخل بهن؛ ويقرا في حينه لأنه في اصلاح الصلاة وإن لم يكن حيث يقرا القرآن إن کرر ما هو فيه من ذ کر وِن مس عورته من فوق الثوب ليزلن انتقضت» وبالعبث وتحدث النفس بأمور الدنيا والتفات لا يري من خلفه. أو بطلت بهن وهو (ص) (ق) وكل ذلك عمك وما بلا عمد فلا تصح الكراهة لأنها من الأحكام الخمسةء وهي في حق المكلف والساهي ° مكلف وصحت إن التفت مخافة غروب و طلوع وبكکف الثوب والشعر› او يفسدها. أو أن بعد دخولها (اقڦ). الصلاة فريضة قبل الهجرة ١٤۱ ويفسدها كلام إجماعاً بغير القرآن لغير اصلاح لها. أو لا ينقضها بلا عمد. أو يجوز أن يقول الامام في الاستخلاف تقدم يا فلان» وهذا محط احترازي بقولي إجماعاء وبقولي ولغير اصلاح لها وقول تقدم يا فلان قول أبي اسحاق» والمشهور الجبذء والاكل والشرب وإن كُلَلتُء وإن تكلم بالقرآن أمراً أو نهياً أو إخباراً في إصلاح صلاته بالقران كقول من رعف مثلا: «إذا قمتم إلى الصلاة» لمن يسمعه فيجيئه بالماى لم تفسد على ظاهر الشيخ. أونافق ناقضها عمد بلا عذر وفاعل كبيرة ولزمه وضوء ومغلظة عند موجبهما بكل كبيرة؛ أو مرسلةء أو صدقة ما (اق). وإذا ورد الحديث بمغلظة لزمت» وإن خدش وسفح أو قاء أو رعف غسل وتوضاأء وبنى إن لم يتعمد وإن نجس بهن ثوبهم أو عضو آخر فسدت أو يغسله ويتوضاً ويبني. أو تنتقض بالخدش (اق) ولكن يتعسر غسل القيء من الثوب رطباً فليبدل ثوباً إن لم يستره آخر ولا إعادة على من دخل مكاناً طاهراً أو لبس ثوباً طاهرا ثم نجس ولم يقدر على التحول والنزوع وهو (ص) أو يعيد إن قدر في الوقت (ق) والمتنجس أولى من الذهب والحرير للرجل والنحاس والحديد والرصاص ونحوهن. أو بالعكس (ت) هو (ص) فيما عدا الأولين للنص عليهما بتحريم لبسهما فلابسهما كعار. أو لا تفسد بملاقاة غير المتنجس ولو اختيارآء والريبة أولى» أو هي كالحرام فهن أولى منها (اق) والمشكوك في نجسه مقدم على متيقنه. ويعيد واجد نجس مذ خالط نوعه» وهو أحوط أو خحمسا أو الأخيرةء أو لا إن أمكن حدوثه بعد وإن لم يخالط فخمساً. أو واحدة. أو لا كذلك (اق) وإن لم يمس نجس أثوابه صلى بكل على حدة أو بمظنونه طاهراً (ت) وهو باطل اللهم إلا إن راعى أصالة الطهر مع التقوية بالظن (ق) وإن غسل جهة النجس أو قطعها كفى إن تعينت» وإن علمها وسطاً وشقه نصفين فلعلها انتصفت؛» وإن حدث ناقضها أعاد من الاحرام بعد نية الدخول وإجمال النية عندي. أو يعيد غير الاقامة (ق) وإن حدث ناقض الوضوع أو تبين أنه من اول على غير ما تجوز به أعاد الكل ويصلي بنجس لضرورة كخوف کلب مذبوح تجعل فيه رجل نهشتها أفعی (ت) اشتراط الذبح تقوية بالقول انه طاهر تحله الذكاق ولا تخلو مخالطة ذلك عن ٤٤ الصلاة فريضة قبل الهجرة تنتجس» أو اشتراطه وقد حكم بتنجیسه وكونه حراماً تسهيل لموته لقوله «إذا قتلتم فاحسنوا القتلة» وفيه انه تحرم المداواة بما هو نجس وكخرقة طاهرة تجعل على جرح ينجسها فلم يطلق نزعها أو احتاجها صوناً عن النجس ويجعل لكل صلاة طاهرة ولو ينجسهاء أو تكفي واحدة (ق) وإن لف بنجسة فلم يطق نزعها صلى وأعاتء وإن نجس طرف ما يصلي عليه أو تسفل لنجس او علاه خلف أو جانب» فسدت واختار ابو سهل صحتهاء ون مس ثوبه نجس يايس فسدت وهو (ص) أو إن علاه النجس» أو مس طرفاً طاهراً من نجس فسدت» او صحت (اق) وان باشرت رجله أو رأسه طاهراً متصلاً بنجس فسدت» أو إن لم تتم سبعة اذرع او ثلا او ذراع؛» او شبر» آو إن باشره (اق). ولا يصلي في قبر ولو استوصل إلا إن كان بتعد أو لمن لا حق له كمشرك وباغ وأقلف وسقط وزال النجس» وكرهت في طاهر من مزبلةء أو مجزرة وحمام وقارعة طريق للا يؤۇذى» أو يؤذى بجرارة أو غيرها وفي واد جالب من بعید لعلا يغرق» أو يفسدها وفسدت في طريق الدواب للنجس وعلى الكعبة وفيها. أو صحت فيها بمقابلة بابهاء أو إن نفلا. أو إن صلى في موضع من ذلك شاکاً في طهارته لم تجز حتى يعلم طهارته (اق) ونهى عنها في معاطن الابل لنجس وهو (ص) أو نفار أو زفورة» أو خلقها من الجن أي من أعينها. أو الاستتار بها في العادة للحاجة (اق) وكرهت إن طهر وجازت في مأوى الغنم ما لم يتبين البولء ولا بد بسترة كثلاثة أشبار أو ذراع من نجس في أقل من ثلاثة أذرع إلى موضع السجود وبسترتين طاهرتين عن الكنيف عند جمناء ولو ثوبين في أقل من سبع او بواحدة. أو صحت بلا سترة ما لم يمس النجس مطلقاً (اق) ويعتد بجداره إن لم ينجس أصله ولو ثلاث عذرات مجتمعات فصاعداً ولا تجب السترة إن بعد النلجس ثلائةء أو سبعةء أو عشرة» أو خمسة عشر (اق) وتكره قرب نجس خلفاً أو جانباً بلا مس» ويكره مغسل طاهر في أقل من ذراع إلى موضع وحرم تتجیس حريم المسجد وهو ثمانية عشر ذراعاً. أو أربعون. أو ثمانون. أو ذراعان (اف). وبطلت بمغصوب ومسروق» وفي المغصوب لأن صاحبه ممنوع عنه فلا بباح منه ما يباح حين کان في تصرفه» ُو صحت فيه لبقاءِ حدیث «صلوا حیث ما أدركتكم الصلاة). ُو لغير الغاصب لان قعوده فيها ومشيه واضطجاعه فيهما محرمات عليه ومعاص وكذا وقوفه وهو (ص) كما حل لغيره الاستنفاع بما يستوى إليه كظل» ولا تدخل الدار المغصوبة على (ص) باذن الغاصب» وصحت في طاهر من بيعة وكنيسة لا تمثال فیه» أو منعت» أو بطلت فيما بني بعد الاسلام (نا) و (ص) بعض ووجه المنع إن ذلك إقامة لشعار الكفر وتقوية له (اق) والمراد بما بعد الاسلام ما بعد بعثه عك وفسدت فيما فيه تمثال. او ان کان من قدام (ق) ولا يضر تمثال غير الحيوان» أو تمثال الحيوان بلا رأس وضر رآس بلا جسد. وهي على الأرض لمزيد الخضوع؛ وما أنبتت لمزيد الحفظ على الصلاةء ويتعين إذا ضرت الأرض» والأرض أولى عند عدم الضرء وبطلت على غيرهما كصوف وجلد وکل ما یصلی به (نا). ُو صحت. أو کرهت ونسب لنا وللا کٹر وذلك في القيام والسجود وغيرهما. أو يعتبر السجود كما في بعض اللقط وظاهر الشيخ هنا (اق) وكذا الخلف فيما لا تفسد بمسه كسبخة وملح وشب ونحوهن من المعادن وجص ورمادء وفسدت عند الأ كثر. أو کرهت بمس نحو حدید ورصاص ونحاس وقزدير ولو بشعر أو ظفر عندي» أو لا بهما وأجيز ذلك لأمة متزوجة لا تجد ما تتزين به لزوجهاء وعن الرجل بمس ذهب وحرير كذلك لا عنهاء وصحت على فضة (ت) هو (ص) أو لا للسرف ولا تفسد بمسها. أو لا بمس شيء من ذلك کله (اق) وفسدت على ثرى يلصق به ومغیر كجص يیلتصق؛ أو لا (ق) وتجوز على ذلك كله مخلوطاً بما غلبه أو مفرشاً عليه وکرهت على طعام بلا حائل وفسدت في غير ممکن کاف. فصل أول الظهر وقت ظهور انحطاط الشمس عن نهاية ارتفاعهاء وليس تباطۇھا عند الوسط ومقاربته لارتفاع وسط السماء لأن هذا التباطؤ يشاهد في كل موضع؛ ١٤۱ اول الظهر ولو في أقصى المشرق أو أقصى المغرب وأيضاً لو كان لذلك لتباطاً عند الدلوكء ولا لوقوف الشمس لأنها لا تقف هناك ويعرف بان ينزل شرقاً ظل معتدلِ مقابل بطرفه للقطب» وإذا ساواه فالعصر وبخروج ظل معتدل في مستوی عن دائرته بعد انتهاء النقص» وإذا ساوته الزيادة فالعصر وبأن لا يرى الشمس بيسراه مستقبل القبلة غاضاً يمنا وبقطع أكثر السماء ولو شتاء عندي» أو صيفاً (ق) وبزيادة أربع حبات من خمس في الاصبع من اثني عشر في القدم على أربعة أقدام في كل يوم من اول النلصف الثاني من شتنبر وبنقصهن في كل يوم من اول ينای ونقص حبتين في كل يوم من أول ايريل» وإذا دخلت الشمس الهنعة فالفيء خمسة أقدام ونصف الا قيراط قدم؛ وينقص كل يوم قيراط إلى الزبنان» فيزيد كل يوم قيراط إلى النعائم› فقدمان وسدس» والأفضل الابراد في شديد الحر والتعجيل في غيره أو تأخيره للجماعة بربع القامة (ق) وآخره مساواة الشيء ظله بعد ظل الزوال» أو مقدار الظهر قبل اصفرارها. أو غيوب قرنها وهو أن يتصل طرفهما بالارض أو الماء ولا یری السماء بينها وبينهما (اق) وتشتركان في أول الثانيةء أو في آخر الأولى بقدر أحدهما (ق) ومثل ذلك بين المغرب والعشاء فعنه «لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت الاخرى» فلا شركة وروي أنه صلى الظهر في وقت صلى فيه العصر أمس» فقيل قدم العصر عن وقته» وقيل أخر الظهر والأول أولى لأن الأصل إن ين أو لا وقت العصر ثم يرخص في التقديم. صلى رسول الله عي الظهر أول وقتها والعصر أول وقتها ويوماً صلاهما آخر وقتيهما وقال: «ما بين الول والاخر وقت لها» وصلى يوماً الظهر أول وقت العصر ويوماً صلى العصر آخر وقت الظهر وكذلك بالمغرب والعشاى ودلوك الشمس زوالها عن وسط السماء فالصلاتان ممتدتان للغروب على هذا أو الدلوك زوالها كلها فالمراد المغرب (ق) وعلى الأول غسق الليل إقبال الظلمةء والظاهر في اختلاف الاحاديث بالأوقات أنه بين وقت الاختيار ووقت الضرورة. والمغرب بزوال حمرتها شرقاً وقبلف ومساواة مغيبها بغیره وشعاع في قمر وان کان سحاب فبعدم عد خشب البیت؛› أو ظهور نار فيه أو تدكر الوجوه ویمتد أول الظهر ۷٤ ۱ لغيوب الشفق الأحمر أو ثلث الليل» أو نصفه أو كله إلا أنه تختص العشاء بقدرهما من آخر وبه أبو الربيع. أو قدرها يما تصح به (م). أو ركعتين بعدهاء أو أربع وما بعد على الأقوال الثلاثة ليس وقتاً للمغرب ولا للعشاء كما أن ما بعد غيوب القرن ليس وقتاً للعصر ولا للمغرب. أو ما ميزت الشاة من الذيب بأن يكون يميزها عنه من مكانه لو كان نهار أو موضع الرمية (اق). وتعجيله أفضل وحديث «لا تزال طائفة من متي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل أن يروا النجوم» ترغيب لا إيجاب لصلاته عة يوماً المغرب قرب العشاء ويوماً أول وقت العشاى واعتاق عمر ثلاثة أعبد لتأخيره لها حتى رأى ثلائة أنجم زيادة ورع لا إيجاب وإلاً كفته رقبةه بل لا تلزمه لتأخيره عَّْةٍ لها إلى ما مر والقول بأن أول المغرب ارتفاع سواد المشرق قدر رمح غلطء ولا ينفل قبل المغرب وبدع دخول وقتهاء وقد كانوا على عهده عة يصلون ركعتين وتقضى فيه بل تؤدى المتذكرة والمستيقظ عنها فيه» وقيل بعد صلاة المغرب. والعشاء بفناء الأحمر (نا) و (م) و (ش) وهو (ص) لحدیث «وقت العشاء غيوب الشفق» والشفق الأحمر. ُو ذهاب الابيض بعده عن موضعه (ح) لانه يغیب عن كل أفق يعد ما بدا فيه ولو كان دائماً يتبع الشمس» فهو بعد الأحمر كالصادق بعد الكاذب» فكما لا يعد الكاذب بل بالصادق صبحا لا يعد إلا بالابيض بعد الاحمر عشاى وفيه انه قد يقال الأبيض بعد الأحمر لا يعتد به كما لا يعتد بالكاذب لأن كليهما مستطيل فليعتد بالاحمر قبله لأن فيه بعض عرض كما اعتد بالصادق المتعرض» ففي آخر الليل كاذب فصادق فأحمر فشمس وفي أوله شمس فصفرة فحمرة فأبيض. أو يتصل بصلاة المغرب (اق) وعنه عٍَّْ: «صلى العشاء عند مغيب القمر ليلة الثالث» وذلك سبع الليل ونصب سبع وإن كان السحاب في مغيب الشمس فبظهور صغار النجوم والافضل تأخيره وهو (ص) أو شتاء ورمضان؛» أو تعجيله أو ان اجتمعوا (اق) وآخره الثلث؛ أو النصف» أو الفجر وبه أبو الربيع فآخر الليل بمقدار العشاء مشتركا بينها وبين الوتر وإن صلى فيه العشاء أجزته وعصى بتركه الوتر على القول بوجوبه» ولا يجوز له الاشتغال به فيفوت العشاء (اڦ). 7 اول الظهر الربيع بن حبيب أبو عمرو كل صلاة بوقتها فلزم تاركها كفر ومغلظة بدخول الثانية واختاره أبو عمرو عثمان بن خليفة والمعتمد (نا) اشتراكهماء والفجر بانتشار الضوء والافضل تبادره. أو الاسفار لقوله: «اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأأجر» وهو آخر الوقت الاختياري» أو يبادر ويطال إليه وأخر الضروري ظهور الحمرة في المغرب وزوال الضوء من القمر. أو اتصالها بالأجرام السفلية (اق) والضروري مقدار الصلاة من آخر وقتها وما قبله اختياري» وتوسيع الوقت منة وكله وقت وجوب (نا) و (م) و (ش) أو تجب إذا بقي قدرها وتجزي قبله (ح) (ق) وقوله «أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها) مخصوص بقوله : «اسفروا بالفجر فانه قوی للأجر» وبقوله : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخیر العشاء إلى ثلث الليل» ويروى «إلى نصفه) وقوله «ابردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم)» إلا أنه يقال هذا الاخير للإباحة والتسهيل لا لكثرة الجر ومعنی ابردوا ادخلوا في البرد كأيمن إذا دخل اليمن وأصبح إذا دخل الصباح. وهذا الإبراد استحباب للأجر. أو إرشاد للمصلحة إذ به يتوصل إلى تجويد الصلاة و للوجوب. و يخص بالجماعة والتعجيل فى حق المنفرد أفضل وبه أكثر المالكية والشافعية. أو يخص بالبلد الحار (ش) مقيداً الجماعة بمن يأتون من بعید. أو ابردوا صلوا أول الوقت كما يقال برد النهار لأوله ويرده «فإن شدة الحر» الخ واحتجوا بأن أول الوقت فيه مشقة فهو أعظم أجرا وفيه أن الاعظمية لا تختص يما هو أشق مثال ذلك من مذهبهم لا من مذهبنا أنه يجوز النمام ف فى السفر والقصر وهو أفضل من التمام واختار بعض تأخير العصر في الحر الشديد إلى ذراع بعد القامة فذلك تسعة أقدام إن قلنا القامة سبعة أقدامې و ثمانية إن قلنا ستة وإن اشتبه الوقت بنحو غيم و سحاب» استدل بنحو الورد والصنعة فى الأمس وقبله مما قرب» ولا يظهر فيه التفاوت وبظهر نجم لا يظهر إلا ليلا وبصفرة قمر ليلا أو نوى الجمع إذا ظن دخول وقت الأولى (نا) كمسافر ومريض مثقل وذي نجس لا يرقي وخائف فوت نفس او مال وذي عذر بين وجمع ولو في أول الأولى» أو آخر الثانية بنية قبول الرخصة وإحياء السنة وإن بنية الراحة فاته ثواب نية احيائها ويقيم للأولى وينويها والثانية ويوجه لها وإذا سلم أقام الثانية ووجه وإن فصلها بغير ذلك أحرها لوقتهاء أو لا إلا إن تكلم أو أكل أو شرب أو اشتغل بغيرها قدرهاء أو لا ضير بیسیر کلام لا بد منه (اقڦ). وتصلى بعد العشاء سنة المغرب والوتر وجاز تأخير الوتر وينوى الجمع أول وقت الأولى. أو ينوى ولو وسط ما بينهما. أو ما لم يحرم للأولى. أو ما لم يدخل وقت الثانية (اق) وإفراد المسافر إِذا أقام ببلدة ندب. أو واجب (ق) ولناوي الجمع التفريق ولو أحرم على الجمع إلا إن أخر لأخر الوقت فليس له فان أحرم عليه فصل بشيء كدعاء أو كلام. أو لا جمع إلا لمسافر» وجاز في عرفة والمزدلفة إجماعاً ولو لمن وطنهما أو لا يجوز إلا فيهما (ح) (اق) وما للفجر إلا الاجتهاد ولا إعادة إلا إن تبين أنه مصلى قبل وقته» ولا يصلي عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أو قامة واستوائها حتى تزول وغروبها حتى يكمل ولو صلاة نيم عنها أو تذ کرت وهو (ص) أو يصلي الفرض مطلقاً. أو هو والسنن (اق) ولا بعد طلوع الفجر إلا وتر الليلةء أو إلا إياه وعشاءها. أو إياهما وكل فرض يقضيه» أو نسيه أو نام عنه (اق) ولا بعد صلاة العصر. أو إلا المنوم عنها والمنسية والمقضية وذات سبب كزلزلة وخسوف وموت وهو (ص) أو إلا ذلك وقضاء الستن (اق). ومن صلى فريضة الفجر قبل سنته خوف فوت الجماعة أو الوقت صلاها عقب التسليم إن بقي الوقت. أو موسعة ما لم يكن الطلوع. أو يۇخرها إلى كماله ولا حد لها. أو حدها الزوال (اق) ولا يلزم من طهر من حيض أو نفاس او افاق من جنون أو إغماء أو بلغ أو أسلم في الاصفرار وعند الطلوع العصر والفجر وإن بقي للغروب أربع بعد التطهر أو بدونه (ق) فالعصر أو خمس فهو والظهر أو أن ركعة فكلاهماء أو ما عليهم إلا ما يدركونه بوظائفه قبل خروج الوقت فان بقي مقدار خمس ولو بعد التطهر فالعصر فقط. أو إن أدرك الركوع منهاء أو إن أدرك الاحرام لزمته» ويدخل الصلاة فإذا خاف الغروب أمسك إلى أن يتم أو يمضي إن تمت ركعة. أو إن ركع ٠ أو | إن كبر للإحرام لحديث «من أدرك من الصلاة ركعة فققد أدركها» على اختلافهم في الركعة ما هي. أو لا يدخل حتى يتم وكذا الفجر للطلوع (راق). ويعتد بالمشرك من حين أسلم لا من حين التطهر لأنه مخاطب يفروع 0 وجب ستر العورة الشريعة (نا) وهو (ص) فهو مخاطب بالصلاة من أول وقتها. أو من حين التطهر لأن الاسلام أوجبه له ما مضى من الوقت (ق)› ومن أخرتها حتى لا ييقى إلا قدرها وحاضت لم تلزمها عند (ح) لأُن وقت الوجوب عنده مقدارها من أآخر فكذا إن أخرت فنفست أو أغمي عليه أو مات أو جن أو كان نحو ذلك ولم يبق إلا مقدارها. أو يجب عليه القضاء إن حيي وصحا وطهرت وهو (ص) (ق) ويقضي المغمي عليه ما فاته. أو إن أغمي عن الخمس فأقل. أو ما أغمي عنه بعد دخوله (اق) ومن أخر الصلاة كفر حين لم يبق مقدارها يوظائفها. أو حين لم يبق مقدارها. و حين خرج الوقت (اق). فصل وجب ستر العورة في الصلاة كغيرها عند الجم و(نا) وهو الزينة في «خذوا زینتکم» والأمر للوجوب «عند كل مسجد) أي كل سجود أي صلاة تسمية للکل باسم البعض. أو كل موضع تريدون السجود فيه أي الصلاة فهو مصدر ميمي أو اسم مكان؛» أو يسن فيها (م) والأمر للندب والزينة ما يتزين به فيحتفل للباس الصلاة أو يجب ستر صدر وظهر أيضاً للنهي عن الصلاة بثوب واسع لا شيءِ منه على عاتق. أو ما عدا الوجه واليد ما أمكن؛ أو رأس الأمة أيضاً (اق) وعورة الحر والعبد والأمة من السرة للركبة بدخولهما عند جمنا. أو بلا دخول (م) و (ش) أو منبت الشعر وغليظ الفخذين وما بينهما وبه قال في الرجل الحر والعبد بُشير بن محمد ابن محبوب. أو السوعءتان ون کان في ثدييها ما یشتهی سترتهما (اق) والمرأة عورة» أو إلا الوجه لعدم ستره في الاحرام والكفين (نا) ولكن سن ستر الثلاثة في غير الصلاة وإن لم تكن بهن زينة وهو (ص) أو قدمها أيضاً عورة (ح) أو ظهره عورة (نا) لقوله «المرة تغطي ظهر قدميها» قيل له إذاً ينكشف قال: «ترخي شبرا) وقد يقال کله وذ کر ظهره لأنه الذي ينكشف عند المشي (اق) ولا تستر وجهها وباطن كفها في الصلاة وإن صلت في بيت أو ليلاً مكشوفة راس أو عنق بطلت. أو لا ليلا ولو رآها أجنبي بلا ضوء نار. أو صحت بكشف ما فوق السرة وتحت الركبة (اق). وجب ستر العورة ١١۱ وإنما وجب ستر ما عدا السرة والركبة وما بينهما وما عدا الوجه والكفين ولو بغير حضرة الاجنب لأنه عورة في نفسه بالنسبة إلى الاجنب كالفرج؛ ووسع في كشف ذلك لغير الاجنب في الصلاة وغيرها وإن صلت دون شيء في أذنها أو عنقها فسدت. أو لا (ق) وإن كان المراد التمييز صح بما ذكر أو بشيء في رجلها قال الله تعالى: ما ظهر منهاڳ أي إلا ما لا بد لها من ظهوره وهو الوجه تبصر به وتتكلم وتشم وتذوق وتعرف به» أو إلا ما لا يتصور خفاؤه كثوب» أو إلا خاتما أو كحلا ويجزي ثوب واحد والمراهقة كالبالغةء أو الصبية وهو (ص) (ق) وهما أيضاً في المراهق والامة المدبرة والمزوجة السرية كغيرهن من الاماء (نا). ونهى عن الصماء وهو شد الثوب على الجسد بلا رفع جانب فلا يسهل وصول الأعضاء الأرض ولا يسهل الركوع أيضاً وهو (ص) أو رمي طرف الازار على عاتق أيسر فتنكشف العورة أو ذلك مع رده ثانيةء من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعاً. أو الاشتمال بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يضعه من أُحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه. أو احتباء بثوب لا شيء على فرج منه وهذا الأخير في التحيات وصلاة القاعد (اق) وعن رمي طرف الازار على عاتق أيمن فتدكشف وسماه بعض احتباى وعن السدل وهو تفرق أطراف الثوب فيما لا ينكشف فيها من خلف أو جنب أو قدام طولاً أو عرضاً كلبسه غلالة وسراويل متدلية هي عليه ساترة بلا ربط عليها كلباس نسائنا والأعرابیات› وفسدت بهن. أو إن انكشف وهو (ص) (ق) وكان عي يكره السدل ويقول: «اعقد ولو بشوكة» وفسدت على الرجل بثوب حرير وإن لم يمس لنهيه عن لباسه كالذهب. أو إن مس وهو (ص). أو صحت ولو مس (اق) وحل في الحرب ويتزع للصلاة فيها إن أمكن وجاز موضع إصبعین بلا مس» أو عشرة دراهم» أو أربعة. أو أعلام كثيرة عرض كل واحد كاصبعين (اق) ويقدم الحرير على المتنجس لان طاهر وتحريمه زال بالضرورة أو المتتجس لأن الحرير محرم بالذات (ق) وإ صلى بما لا يجوز لضرورة ثم وجد في الوقت أعاد حتماء أو ندباً. أو لا لأنه أمر بالصلاة فأدى (اق) وفسدت بما لا يحجب البدن لرقة ُو تفسخ ولو ليلا وکرهت بما يحكي الأعضاء للرقة أو للشد ومن لم يجد صلى قاعداً ساتراً عورته بنحو ١٥٥۱ وجب قيام على حفرة ونبت وتراب وحجر أو ماي وإن لم يجد صلى قاعداً لأن الأرض تستر منه الدير موميأء وان كان جماعة كذلك صلى إمام منهم في وسطهم. فصنل وجب قيام على مطيقه لقوله تعالى: «إوقوموا لله قانتين أي مطيلين في ركعات السورة بالترتيل وإكثار القراءة وفي ركعات الفاتحة فقط بالترتيل على أن الأحاديث في كتب قومنا تذ كر قراءة السورة في الظهر والعصرء وبطلت باستناد فيه أو في قعود إن يقع بزوال المستند إليه وإلا كرهت» وكان ع يستند في قيامه لما سن وأخذه اللحم على عمود من خشب» قال ابن عمر إنا لنفعل ذلك وانه ينقص من الأجر ومن لم يطقهما إلا باستناد استند لحائط أو انسان» أو غيره مما هو طاهر بأن يقوم من الأرض وحده فيستند. أو لا فيفعل ما أطاق وشهر. أو لا يقعد من أطاق القيام لبول أو غائط وضعف لأنه لا يطرد (اق) وما لا يطاق إلا بمشقة فكغير مطاق› ويقعد العاجز قعدة من قعدات التحيات. أو على مقعدتيه ناصباً رجليه فارجاً بينهما مقدماً البنانة الكبرى من الشمال (ت) الراجح التسوية قياماً وقعودا (ق) ويومىء للسجود أخفض من الركوع. أو يمد رأسه أمامه للركوع أكثر من السجود أو يعكس. أو يسجد إن أطاق (ق). ومن عجز عن القعود اضطجح على جنبه الايمن مستقبلاً أو استلقى كما لو جلس لاستقبل وإن لم يجد فعلى الايسر مستقبلاً (ت) هذا يقدم على الاستلقاء ويومي (ت) لا يتصور الايماء إلا لغير القبلة ويتكلف في الاستلقاء مع انه ولو للقبلة لا انخفاض فيه ويتصور الايماء إليه على قولي المد في القعود. وإن عجز عن الايماء كيفه ونطق بما قدر وإن لم يقدر كيف هذا هو التحقيق عندي لحديث «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإن لم يطق الايماءِ كبر وهو (ص) عند بعص سبعاه و ست أو خمساء أو ُو تکبیر الصلاة (اق) وإن عجز (ت) فلا عليه لحديث «لا يصلي أحد عن أحد» وورد أثر في جواز قضاء نذر الصلاة عن الميت» أو يكبر وليه ويتبعه بلسانه أو قلبه وذلك من جملة حقوق القرابة (ق) ولا عليه إن لم يعقل. لا صلاة إلا للقبلة ‎\o۳‏ لا صلاة إلا للقبلة ويجزي الإأحرام إليها على الدابة وفى السفينة والقتال بحسب الامكان» ولا يصلي فرض على دابة إلا ضرورةء وتعلم بمحاريب أهل التوحيد وقبورهم إذا علم أين الرس وأنه وضع على قفا أو يمين ويحمل الأمر عليه العشاى وان يجعل في الايسر هنا بنات النعش الكبرى أو الصغرى وهى أولى (ت) بل ثقبة لا وهي بعد الجدي بينهما نحو ذراع بيضای والجدي نجم مضيء يدور عليها كغيره والجدي هو آخر بنات النعش الصغرى بينه وبين النعش نجمان غير مضيئين وأسفل النعش هو نجمان أيضاً غير مضيئين وأعلاه هو نجمان مضيعان يسميان الفرقدين وحكم البنات والجدي والقطب في شأن القبلة واحد ُو متقارب»› وفي الا للجدي خکم وبريح الشمال وهو من ناحیته والجنوب بفتح الجيم وهي مقابلته› وغیرها كالصبا من مطلع الثريا وما يقرب منهاء يجعل في العراقف خحلف الأذن اليمنى› ومصر خلف اليسرى› واليمن مقابلته مما يلي الأيسر والشام وراءه» وينحو قرية وجبل ونهر وبمعرفة أين تقع الشمس منه فى بلده مستقبلاً القبلة عند الزوال بين الحاجبين» أو على العين اليمنى أو اليسرى أو تميل إلى الحاجبين» ولا تعدو في بلاد الشمال هذه المواضع ولا القطب فيها قفا والمنكب الأيمن من ظهره الأيسر وأين تقع منه عند الغروب فيصطحب ذلك في سفره (ت) غير مطرد لأنه قد يصل موضعاً تتفي فيه المحاذاة التي عهدها. (۱) المشهور عند الفلكيين وجرت عليه الأرصاد في العالم الآن ان القطب نجم لا ثقبة وكونه ثقبة رأي لبعض الأقدمين. ويظهر أنهم اعتقدوه ثقبة لعدم تحركه الدهر من مركزه فمشاهدته مشرقاً بواسطة (التلسكوب) مرآة الفلك دليل على أنه كوكب. والله أعلم. تحنل وج استقبال عينها إن عوينت إجماعاء ولا يصلي إلى سارية في المسجد الحرام ساترة لها فإن لم تسترها جعل السارية إلى بعض جانب فلا بأس» وإن بعدت أو حال ساتر كمن في بيت فكذا باجتهاد لكن يعذر في خطاً ولا إشکال فيه كما يتوهم من لم يفهمٌ المراد. أو الجهة وعليه الجم لحديث «ما بين المغرب والمشرق قبلة لأهل المدينة» ولجواز إطالة الصف بحيث يخرج عن قدر الكعبق ولاستدراتهم في الصلاة نحو الكعبة بلا تحرز شديد لما قيل حولت القبلة وفي هذا قبول خبر الواحد (ق) ولو شرط موافقة العين لاحتيج إلى المهندس الماهر في كل بناء مسجد وذلك تكلف وقد لا يوجد والصحابة والتابعون والأمة بنوا المساجد بلا مهندس وتحويلها في نصف شعبان من عام ثان من الهجرةء وباب الكعبة قبله لهاء هي للمسجد وهو لمكةء وهي للحرم وهو لغيره وكذا عن ابن عباس إلا أنه قال المسجد قبلة للحرم والواجب إصابة الجهة عند (ش) فيعيد بمخالفتها قياساً على من تبين أنه صلى قبل الوقت فإنه يعيد إجماعاً إلا قولاً عن ابن عباس» أو الاجتهاد (نا) و (م) قيل (ش) فلا يعيد بمخالفتها وهو (ص) لما قيل انه صلى بعض لمشرق وبعض لمغرب في غيم فسألوه عي فنزل: دولل المشرق فقال: أمضت صلاتكم) والفاء في قول الشيخ فنزلت تعليل أو تريب ذ کر أو يعيد في الوقت أو تدب الاعادة فيه. أو تجب ولو بعده إن استدبرها وإلا ففيه (اقڦ). ومن تحير فيها قلد عارفها ولو غير امین وإن لم يجده اجتهد ولا يقلد مجتهداء وإن وجد أميناً عارفاً وخالفه ووافق أعاد لأنه حجة. أو لا (ق). كما اجتهد وخالف اجتهاده ووافق» وضعف القول بأن المتحير يصلي لأربع جهات وفيه حوطة مع أنه لا تتم إذ قد لا يوافق جهة الكعبة في جهاته التي فرضهاء ولا يجب استقبال على من لا يقدر عليه لمرض أو حبس أو نحوهما وينويه» ويحرم المصلي على دابة للقبلة ويمضي إلى سبيله وكذا الماشي لكن إذا وصل الركوع أو السجود استقبل إن أمكن. ندب لمريد الصلاة ‏ لا تصح عبادة غير مطلع ‎E‏ فصنل ندب لمريد الصلاة إماما أو فذاً نصب سترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر كما كان عي يفعل ولا يصمد لها صمداً طولها ثلائة أشبار أو أكثر أو اقل فعنه ی «استتروا في صلاتکم ولو بسهم» وإن لم يمكنه النتصب وضعها معترضة والدنو منها والامام سترة للمأموم ومن لم يجد فخطا كما جاء به الحديث معترضاً على (ص) أو طائلاًء أو كمحراب» أو لا يعتد به (اق) ولا يضر ما خلف ذلك كحائض ونفساى وكلب فوق عينيه وجنب وميت وصورة وعجل ونار موقدة» ولوح كتابة ولو غير مكتوب» ونائم قاعد أو مضطجع؛ وسبع ونجس وقبر ووجه مقابل ولو من حيوان ومشرك واقلف بالغ غير معذور وقرد» وإِن لم تكن سترة ولا خطة أو كان ذك بينه وبینهما فسدت فیما دون سبع أذرع من مسجد او خمس» أو ثلاث» أو إن كان فى مسجده أو أقرب» أو لا يقطعهاء إلا الثلاثة الأولى. أو لا يقطعها نائم قاعد کقائم» أو كان المنع عند نحو القبر والنار في بدء الاسلام لا حين لا يتوهم عبادة غير الله أو لا يقطعها شيء لحديث «لا يقطع الصلاة شيء فادرءوا ما استطعتم) ومنه قول الربيع إنما يصلها بر البار ويقطعها فجور الفاجر (اق) وفسدت إن كان ذلك بينه وبينهما بثلاث أذرع أو أكثر. فصل لا تصح عبادة غير مطلع على حكمتها كالصلاة إلا بنيةء فإنها تعبد بالنظر إلى التخصيص بأوقات وعدد وقراءة وسر وجهر» ولو عقل معناها بالنظر إلى أنها تتهى عن الفحشاء والمنكر لكن قد يقال هذا لازم لها لا علة ولو كان قد يعبر عنه بالعلةء والجهر بنية الفرض والتيمم للفرض ونحو ذلك مما هو فرض أولي من الأسرار فيجهر بقوله أصلي أربع ركعات صلاة الظهر وبقوله أتيمم لصلاة الظهر أو لصلاة الفرض» وإذا تيمم لفرض أو توضاً له صلى الفرض الآأخر بوضوئه أو بتيممه والستن والنفل وبالعكس وجاء الحديث بأن فضل نفل السر على نفل الجهر بسبعين كفضل الفروض جھراً على الفرض سرا ويجوز تخالف نيتي الامام ١١۱ لا صلاة لمن لم يوطن والمأموم كنافل بفارض» ومؤد بقاض (ش). أو إن كانت نية الامام فائقةء كفارض بسانَ» وسان بنافل. أو مساوية كعاصر بظاهر وبه بعضنا. أو يجب اتحادها في عين الصلاة وبه جمنا و(م) و (ح) قال عَيْْدٍ: «إنما جعل الامام ليؤتم به» وفيه أن المراد متابعته والزجر عن الصحبة والتقدم. والجواب ان المراد ذلك كله فقوله: «فإذا ركع فاركعوا» بعض من ذلك (اق) وينوي عينها مطلقاً وكونها حضرية أو سفرية إن لم تكن فجراً أو مغرباًه وندب ذكر اليوم والليلةء وإن أخطاً فیهما فسدت» او ِن تاخر او صحت وهو (ص) والشهر والعام بالعربية والإظ) إن الخطاً فيهما مثله فيهماء أو تجب الاربعةء أو اليوم والليلة فقط و(ص) بعض (اق) ويذكر المنوم عنها والمنسية بيوم الاستيقاظ أو ليلتهء وكذا الشهر والسنة والتلفظ تقوية للنية لا شرط وهو بدعة حسنة ولا يجزى بدونها. أو بدون معرفة معنا ويجب استصحاب النية وإن ذهل بعد لم تفسد وإن قطعها بأن نوى فرضاً آخر وترك الأولى عمداً أو نوى خروجاً من الصلاة وأنه في غيرهما فسدت وكذا في النفل. فصنل لا صلاة لمن لم يوطن أو وطن الدنياء وإنما يوطن بلدة لا يخرجه منها إلا جوع أو عطش أو قحط أو عدو أو ضرورة ما على أن يمكث فيها مطلقاً. أو في أوقات كخريف ووقت حرث ووقته طلب العلم ورخص أن يوطنه لمدة وبدون عقد أن لا يخرجه إلا جوع أو نحوه وإن بدا له بعد تزع ولو بدون ذلك ویکفي موضع طاهر متمكن للصلاة جائزة فيه هي حيث ينزل إِذا قدم من سفره ولا يتسغنى عنه لا سقف أو جذع أو ما ينتقل أو ما لا صلاة فيه لكونه معدناً أو مغصوباًء ویکره له اتخاذ مكروه» وإن وطن بلدة أو أرضاً واسعة بعضها نجس جان وإذا طهر صح له التمام فيه ويحسب الاميال من حد ما وطن واسعاً كقرية أو ضيقاً كموضع يكفيه للصلاة ويجوز توطين أربعة أو واحدا أو ما شاء ولو عشرة. أو أكثر (افڦ). القصر فى السفر ۷ \ ولا توطن المرأة | لا واحداً. | لا إن كان لمولاها أو زوجها أو أبيها أربعة أو أقل أو أکثر على ما مر اتمت فيهن فان وطن الرجل وطن من تعلق به» من رقيق وزوجة وابن وبنت ولا زوج لها ومعتق ولقيط طفلين وأزواجهما ورقيقهما ونكتتهما تظهر في متعلقهماء أو إن أراد النفل بالصلوات الخمس» وفيما إذا بلغا فيعلمان انهما في وطن لهما فإن أتماه فذاك وإلا لم يقصرا حتى يخرجا أمياله كذا يظهر لي في توجیه کلامهم» ثم (ت) بل هما کالولد فإذا بلغا فهما عليه بلا تجدید نية إلا إن شاءا نزعه» وإن لم يوطن وطن من تعلق به» أو يتم العبد والأمة والزوجة والبنت ويقصروا ما لم يوطن (ق)» وإذ وطن الزوج أو السيد بعد بطل توطين الزوجة والعبد والأمة لما بعد وللولد أن يخالف أباه في التوطين إذا بلغ وهو بالنوى وبه وباللفظ والنزع بهما و(ص) بعض. أو يكفي فيه النوى (ت) هو (ص) (ق) ووجه اشتراط النطق إن الاخذ والنزع كالتزوج والطلاق» ولا يجزي فيهما إلا النوى والنطق معأء فكذا أخذ الوطن ونزعه حتى أنهم قالوا لا يأخذ أكثر من أربع ولكن ذلك کله مناسبة ذكرتها لا حجة وقد قيل لا يأخذ إلا واحداء وقيل يأخذ ما شاء ولو أکثر من أربعة. فصل القصر في السفر رخصة والاتمام أفضل على أن الصلاة فرضت أربعاً ثم قصرت لائنتين فيه إلا المغرب فلم يقصر إذ هو وتر لصلوات النهار قبله ويرده انه لا يلزم من كون الشيء رخصة عدم وجوبه فقد رخص للمضطر أن ينجي نفسه بنحو الميتة وإلا ومات هلك؛ أو سنة وهو الأشهر عن (م). أو واجب تخييري ككفارة اليمين والصوم والإفطار. أو واجب معين” (نا) و (ح) على أنها فرضت ركعتين (١) لقوله عليه السْلام: «على المقيم سبع عشرة ركعة وعلى المسافر إحدى عشرة ركعة» رواه الائمة في المسند الصحيح عن ابن عباس وقوله على المسافر نص على وجوب القصر ولمضي السنة بذلك والرسول عة هو المبين للشريعة ولما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» ففي قوله فاقبلوا ما يقتضي الوجوب وذلك أن ۸٥ القصر في السغر إلا المغرب فثلاناً لم يزد فيه لأنه وتر لصلاة النهار بمعنى أن الفجر شفع والظهر شفع والعصر شفع ثم زيد في ظهر الحضر وعصره وعشائه رکعتان وهو (ص) لانه لم يرو أنه أتم في الصفر ومراد عائشة بالاتمام والتقصير في قولها انه كان يتم فيه ويقصر أنه يصلي ركعتين في الامن وركعة بطائفة واخرى مع تحيتها بالاخرى في الخوف ولو صلاة مغرب ولو حضراء فذكر الضرب في الارض في سورة النساء لن الغالب في الخوف أن يكون في السفر وقيل آية النساء في صلاة القصس وذكر الخوف لأنه غالب في ذلك الزمان» فالقصر عندها ركعة الخوف لا ركعتا السفر وسمته مقصراً لأنه آمر وراض بأن تصلى كلا الطائفتين ركعة ولأنه صلى بمن قصر بالواحدة» أو صلى هو وهم معاً ركعة يداركونها قبل حضور العدو (اف). وإٍذا كانت إحداهما في صلاة كانت الاخرى مقابلة للعدوء وإن لم يستطيعوا للعدو كبر كل واحد خحمساً لکل صلا وإن أمكنهم أن يصلوا ويقصروا منها فعلوا كما إذا خاف على نفس ولو ميتة أو مال له أو يضمنهء وإن لم يحضر العدو وخيف حضوره فجأة فطائفة تصلي مع الامام وأخرى تقايل مجيئه ثم تجيء تصلي وتواجه الأولى» ويجوز أن نقول فرضت أربعاً ثم قصرت حتماً إلى ال ركعتين والتقصير في سفر التقرب. أو فيه وفي السفر المباح والمكروه (نا) و (م) و (ش) وهو (ص) وأما كونه عة لم يقصر إلا في سفر التقرب» فلأنه لم يسافر إلا تقرباً وإلا فليحصر القصر في سفر الحج والعمر والغزو لأن سفره فيهن؛› ولا قائل بذلك = الإعراض عن صدقة الله لا يحل كالإعراض عن ضيافته تعالى في العيدين بل قوله فاقبلوا صيغة الوجوب إذ لا قرينة تصرف وقد مضت السنة بذلك في مطلق السفر ومطلق المدة (انظر زاد المعات› وأحكام القرآن للجصاص) ولا وجه لتخصيصه بالحج والجهاد لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسافر إلا فيهما ولا لتخصيصه بأربعة أيام وثمانية عشر التي أقامها وقت الفتح بمكة لأنه عليه السلام أقام بتبوك عشرين وفي غزو حنين شهراً وهو يقصر الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبیکم» وقال ابن عمر: «صلاة السفر ركعتان فمن خالف السنة كفره. القصر فى السفر ۹٥ فمن قصر في سفر المعصية أعادء أو السفر ولو معصية (ح) لعموم حديث «أعلمكم صلاة السفر» وحديث «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وفيه ان المتبادر التخفيف ولا يليق بالعاصي لأنه كالاذن في المعصية (اق) وإلا خيران أيضاً في التيمم والافطار والتنجية بنحو الميتة ويقصر إِذا جاوز الفرسخين وبه جمنا أو أربعة برد والبريد أربعة فراسخ كيوم بالمشية الوسطى» وأما أربعة برد فلا يمكن عادة سيرهن في يوم. أو إِذا برز من منزله لسفر ثلائة يام وبه ابان» ون شاء أفطر أو إذا جاوزهن (نا) لأن مسافة الافق للناظر الصحيح النظر ثلاثة أيام (ح) عند عدم الحائل مع ظهور ما علا كجبل فذلك أفق إلى أف أو إِذا جاوز ثلاثة أميال وهو رواية عن (م) وروي أنه عََّْهٍ «إذا جاوز ثلائة أميال قصر). أو إن نواهن جاز القصر والاتمام ووجب الصوم حتى يجاوز الفرسخين» فيجب القصر ويجوز الصوم. أو إذا برز ولو لم ينوهن (م) (اق). ويقصر المسافر ولو طال مقامه' في مصر ما لم يوطنه (نا) والحجة ثبوت (۱) وذلك لما بينت السنة من أنه يجب على المسافر القصر ما لم يعد إلى بلده ومضى عليه الصحابة وكان الواحد منهم يغيب أشهراً وهو يقصر حتى يؤوب وكفى فعل الرسول دليلاً من إقامته ثمانية عشرة بمكة عام الفتح وعشرين تبوك وشهراً بحنين وقيل أربعين. أخرج أحمد فى مسند عن ثمامة بن شرحبيل أنه قال خرجت إلى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر قال ركعتان إلا صلاة المغرب ثلاثاً فقلت أرأيت إن كنا بذي المجاز قال وما ذو المجاز قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو خمسة عشرة فقال يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين. وقال الحسن البصري مضت السنة أن يقصر المسافرون ولو أقاموا عشر سنين ما لم يتخذوها وطناً. روی علي بن زيد عن ابي نضرة عن عمران بن حصين قال: حججت مع النبي عه فكان يصلي ركعتين حتى يرجع إلى المدينة وأقام بمكة ثماني عشر لا يصلي إلا ركعتين وقال لاهل مكة: «صلوا أربعاً فإنا قوم سفر». وقال ابن عمر صحبت رسول الله ع في السفر فلم يزد على ركعتين وصحبت أبا بكر وعثمان في السفر فلم يزيدوا على ركعتين۔ 1 القصر فى السغر حكم السفر وهو القصر فلا يزول إلا بحجةء ولو أقام أيضاً عي واحداً يقصر فرحل لكان حجة للأبد إذ الأصل لو زاد الاقامة لاستمر على القصر أبو عبيدة أو يشتري داراً قال بعض أو يتزوج« فإن اشترى أو تزوج أربعاً كل واحدة خارجة عن اأميال الاخرى فله أربعة أوطان» وكالشراء سائر ما تملكها به كقبول هبة الدار لا بإرث لأنه لا كسب له في وفيه نظر لأن المراد الاطمئنان وقد حصل. أو يتم إذا نوى إقامة أربعة أيام (ش) و (م) أو إذا أقامهاء أو خمسة عشر (ح) (اق) وقوله تعالى: عليكم جناح أن الخ صلاة خوف» وأما صلاة القصر فمن الحديث؛› و صلاة قصر وذ کر الخوف على الغالب يومئذ وصلاة الخوف من قوله «فإذا كنت» الخ (ق). = حتى قبضهم الله تعالى وقد قال الله تعالى «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةڳه. وروی بقية بن الولید قال حدثنا ابان بن عبد الله عن خالد بن عثمان عن انس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي َيه قال: «صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله أو يموت). هذا الحديث دليل على أنه يجب على المسلم القصر ما لم يتخذ البلد الذي سافر إليه وطنا. ۱( اهر أن هنا القول لما روي أن عثمان بن عفان صلى بمتى أرياً أذكرت عليه الصحاة ذلك فقال إنما أتممت لأني تأهلت بهذا البلد وسمعت النبي يل ع يقول: «من تاهل ببلد فهو من اهله). مقتضی ظاهر الحديث أن مجرد التزوج يجعل الانسان معدوداً ؤ في اهل البلد الذي تزوج منه فيجب عليه الاتمام. والذي عليه المعول إن بالتزوج والإقامة يعتبر الانسان مستوطناً للبلد الذي تزوج منه فعلاً وإن كان لا يقصب لأن الوطن عند التحقيق يعتبر إما بالفعل والقصد كأن يطمئن في بلد ولا ينوي الخروج منه ويتخذه بالنية وطنا. وأما بالفعل فقط كاتخاذه الدور والأهلين في بلد كما يفعله كثير من امتلاك العقار أو لتزوج مع الاستمرار أو هما معاً فإن هذا كاف في اعتباره مستوطناً يجب عليه الاتمام كما حققه نور الدين السالمي رضي الله عنه فلينتبه الذين يتهاونون بدينهم فإنهم يناقشون يوم لا ينفع مال ولا بنون. الاذان ١۱۹ فصنل الاذان لغة مطلق الإعلام وشرعاً الدلالة على دخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة فهو أوله» أو الدعاء إليها بها فيجوز ولو آخراً. أو دعاء ودلالة (اق) وفيه شعيرة الاسلام ولا أذان قبل. أو يجوز للفجر (م) و (ش) أو يعاد عنده إن وقع قبل كسائر الصلوات» ولا يتعمد فيهن؛» أو يؤذن قبله ويحيعل عند أحاد. أو يؤذن عنده ويحيعل عند احمراره» أو يجوز قبل الزوال للجمعة (اق) وتعارض قوله «ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن م مكتوم» وقول ابن عمر: وان بلالاً أذن قبل طلوع الفجر) فأمره أن يعد فينادي ألا إن العبد قد نام فالأول يدل على أن بلالاً يستمر على الاذان قبل الفجر وابن أم مكتوم على الاذان بعد والثانى على أنه لا يؤذن بلال قبل الفجر إلا في ذلك اليوم فأمرهم بالاعادة بعد تخطعة لايقاعه الاذان قبله فهذه معارضة والعبد هو وقوله نام يشير إلى أنه اختلط عليه الأمر بالنوم فيجمع بأن الحديث الأول في رمضان خاصة والثاني في غيره ألا ترى إلى قوله: «فكلوا واشربوا» أو كلاهما في رمضان وأمره بالاعادة في ذلك اليوم لان ابن أم مكتوم لم يتمكن فيه من الاذان فينبه بلال بقوله ان العبد وهو ابن أم مكتوم إِذ هو عبد الله نام فهذا اذان بعد إصباح قائم مقام أذانه المعتاد بعده فلا تأكلوا فلا يظن من لم يسمع الأول من بلال أن هذا هو أذانه الذي يوقعه قبل الفجر. وهو سنة كفاية مؤكدة في مسجد أهل البلد وفي الجماعة حيث كانت (تا) أو فرض كفاية فيهماء وسنة لمن انفرد عنهما ونسب لنا وعن (م) إِن ترکه اهل بلد قوتلوا. أو فرض على كل فرد إلا إن صلوا جماعةء أو يكفي أذان في الاميال» أو في الحوزة» أو في الدنيا وذلك أيضاً في سائر فروض الكفاية (اق) (ت) لا يجب في السفر ولو على جماعة لأنه د أمر به بلالا فيه تارة وتر که أخرى .فالأمر في حديث «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليۇمكما أفضلكما» ندب للترك المذ كور لا لكون الحديث لا يحمل بعضه على ندب وبعضه على وجوب» إذ لا مانع من ذلك إذا تعدد فيه الأ ولا دليلاً على الوجوب في أمره بالغارة على كل حي لا يسمم فيه الاذان لأن ذلك من حيث إن ترکه دليل شرك وهو مثنی إلا ١۱۹ ال قامة التكبير فمريع (نا) و يربع الأول فقط (ح) أو إلا الشهادتين فمربعتان بلا توال وولا إله إلا ايله» أخيراً فمفرد فحاصله أنه مثنى إلا الأخير أو إلا الأولى تربع بتوال والشهادتين فمربعتان بلا توال (ش) وعمل أهل مذهبه أفراد «لا إله إلا ارله» أخيراً (اڦ). ويصح بوضوء وثوب طاهر وقيام وبلوغ واستقبال وعقل؛ أو بهما وهو (ص) فيجوز من طفل وقاعد وراكب وساع وغیر طاهر وفسد بکلام عند بي المورج› وأعجب به أبو وائل أي سُرَ به واستحسنهء يقال أعجب زيد كذا وبكذا إذا استحسنه وايتهج به وأما عجب بلا همزة فإنكار. أو إن لم يكن لحاجة لا بد منها (اق) ويستحب لسامعه متابعته وهو (ص) لأنها المأمور به في الحديث. أو يقول عند كل حيعلة مطلقاً لأنه ع يحقول ولم يقل لأن بلالاً متولى» أو إن كان المؤذن متولى لأنه مل يحقول عند اذان بلال وهو متولى› وفيه أنه لم يقل حقولت لأنه متولى. أو يتبعه ويحقول معاً مطلقاً (اق) ووجه الحوقلة أنه ليس في الجملة ذ كر يذ كر اله به فجعل الحوقلة بدلها لأنها ذ کر وان الاقامة والسامع لقول المؤذن أو المقيم (أشهد أن محمداً رسول الله) يقول 1 ثم يقول أشهد أن محمداً رسول اله لأن الصلاة والسلام عليه فريضتان واتباع المؤذن نفل وإذا قال المقيم قد قامت الصلاق قال السامع أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض؛ وإذا قال المؤذن في لق حي على الصلاة حي على الفلاحء قال السامع صدقت وبررت ويخصهما أصحابنا بالمؤذن المتولي» والظاهر عموم غيره إلا أنه ينوي أنه صدق وبر في قوله حي على الصلاة حي على ومن قال بعده وأنا «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسولd‏ رضیت بايله ربا وبالاسلام دين وبمحمد رسولا) غفر له ومن قال «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمةء آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته» حلت له الشفاعة. فصل الاقامة سنة عند الجم كد من الاذان على القول بسنيته وعلى اعتبار سنيته الإقامة ۳٦۱ في حق الأحات فلا يعيد تاركها الصلاة وخست منزلته. أو يعيد إن تعمد لا إن نسي أو أقام كما لا يجزى» أو فريضة فالاعادة بتركها مطلقاً. أو إلا إن نسي قليلاً حتى أحرم ولا يدل على الفرضية حديث «أذنا وأقيما» لاحتماله إياها فی خصوص الجماعة (اق) ومن تذ كر منها شيئاً قبل الاحرام أعاده إلا إن تطاول مقدار تلك الصلاة فليعدها كمتكلم فيهاء وينقضها ناقض الصلاة والاسرار وقعود مقيمها حتى قال حي على الصلاةء وهي كالاذان على ما مر بزيادة قد قامت الصلاة مرتين بعد الفلاح. أو تفرد ويشنى التكبير (م) (ق) ويستحب الاسراع فيها كفلكة المغزل وذلك جزم لها اي إسراع وذلك أيضاً إعراب بخلاف الاذان فانه مجزوم أي مسكن للوقف وكذا كان ية يسرع في التحيات الأولىء والقول بذلك في الفاتحة سهو إليها من التحيات والاقامة (ت) ومتى وقف سكن ومتى وصل لم يسكن إلا بنية الوقف ولا ضير بغير ذلك» ولا تكفي إقامة الجماعة غير داخل معها وهو (ص) أو تكفي ولو لم يقم في صف وإنما وقوفه فيه حوطة ومناسبة (ت) ولو في غير المسجد ما لم ينتقض الصفوف. أو لو انتقضت (اق) وانظر المراد كل الصفوف فتجزيه ولو لم ييق إلا صف واحد لاه أقل ما تصح به الامامة ولو رجلا واحداً يساره (؟) إذا لم يصل إلا بواحد» أم المراد إذا لم تنتقض ثلائثة صفوف لأنها أقل الجمعم فإذا انتقضت لم تجزه ولو بقيت صفوف كثيرة؛ أو المراد بالصفوف الحقيقة فلا تجزيه إن انتقض صف واحد بأن ذهب منه واحد مثلاً والرظ) الأول جريا على المتبادر من لفظ الجمع الذي هو كل في سياق السلب. للمنوم عنها والمنسية وهو (ص) (ق) ولا على النساء واستحبهما (ش) لهن بناء على أن خطاب الرجال شامل لهن مطلقاء ما لم يرد استٹناؤهن نصا في مسألة بعينها فلهن الأذان ولو ورد النص في خفض صوتهن في الجملة ولم يرد في عين والاقامة كلها الشيخ و(م) أو يقمن حتى يقلن: «إن محمداً رسول الله» مرتين وبه بعضنا (اق). ۱۹ يوسع بين الرجلين فصنل يوسع بين الرجلين عرض نعل» أو حمامةء أو أربع أو طول قصبة أوسطء أو عرضها كما في لقط عمنا موسى (اق) ولا ضير بأكثر مع اعتدال؛» أو بأقل أو ضم ويرسل يديه وندب تقديم يسراه ببنانها الكبرى كمأموم واحد يمين الامام (ت) التسوية أفضل على الأصل وتضم المرأة جسدها في الصلاة كلهاء ولا فساد إن لم تضم ولا عليه إن ضم؛» ويستحب كون البصر في موضع السجود إلا في السجود فإلى جهة ركبتيه» أو في التحيات إلى ابهاميه» أو في الوقوف إلى وجنتيه (اق) وإلى الكعبة عند مشاهدتهاء وإن أغمض أو أحدٌ نظراً أو فتح أكثر مما يميز بين نور وظلمة وسواد وبياض عمداً أعاد إلا لضرورةء» وإن لم يتعمد أعاد إن بقي كذلك قدر عمل ولزم الخضوع ونية التقرب والقبلة واداء الفرض مستعيناً باله عليه ورجاء الثواب وخوف العقاب» وتجزي النية بلا تلفظء وإن لم يتقرب صخت وعصى ولم يثب وندب ان يزيد توجيه ابراهيم «إني وجهت - إلى وما انا من المشركين» (نا) و (م) أو وجب (ش) وأن يزيد «إن صلاتي ونسكي - إلى أمرت» وإن شاء زاد وأنا من المسلمين وبسقط قل وإن ذكره أو قال «وأنا أُول المسلمين) قصداً للتلاوة جازء ووجب توجيه نبينا صلى الله وسلم عليهما «سبحانك اللهم» الخ أو سن بتأكيد (نا) فلا إعادة بتركه. أو إن لم يتعمد (اق). ويحضر النية في قلبه عقب التوجيه بإيجاز وإجمال وإلا بطلت صلاته› أو تكفي الأولى. أو لا يجوز إحضارها (ت) حذراً من الفصل (اق) وينوي الدخول بار حرام ولا ثواب له إلا فیما رد فيه فکره ولو عشراً أو أقل كنصفه وليس العشر حداً كما تُوهم من ذكره في الحديث آخراً لأنه لم يذ كره فيه على جهة الحصر وفيه وفيما قبله بل تمثيلا؛ وإن لم يرده في شيء أعادها و(ص) بعض. أو صحت وله ثواب بناء على أن عقلها هو معرفته كم قرأ أو كم صلى وکم فعل وکم قال ولو لم يحضر المعنى لعزوب نيته ويدل له قوله «من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة فإن العبد لا يحسب له من صلاة إلا ما عقل منها» أي إلا ما علم أنه فعله. ُو بللا ٹواب وفاته تدارکھا (ت) هو (ص) (اق) وإِن تكبيرة الإأحرام ٥٦۱ شغله عن التفهم أمر ديني لم يجز ذلك؛ وصحت إن علم اين کان وإنما الصواب أن يحضر قلبه لفهم كل لفظء وكان عامر بن عبد القيس يشتغل قلبه بموقف الحساب فعده وسواساً ولا نتقض به» وإن طالت غيبة فكره أعاد بعد تمامها. أو لا ِن علم اين کان (ت) هو (ص) (ق) وان تعمد تکييف شيب أو نوی معصيةء او عصى فيها مثل أن ييغض مسلماً أعاد من حينه» وإن خطر بباله ما لا يجوز أصلح فمضى. أو فسدت مطلقاً أو في أمر التوحيد. أو بالعكس (اق). فصنل تكبيرة الاحرام فرض ومعنى قول الشيخ تكبيرة الاحرام بعد الدخول انها ليست مما قبل الصلاة إذ بها تدخل فهي كباب الدار هو منها ومدخل لهاء ولا يدخل في الصلاة إلا بها (نا) وهي تحريمها والتسليم تحليلهاء وقال «صلوا كما رأيتموني أصلي» أو تجزي عنها نية الاخول (م) وغيرها من التكبير سنة مؤكدة (نا) أو فرض ولا شذوذ فيه كما قيل. أو سنة غير مؤكدة فيسمى نفلا وسنةء وهو شاذ قاسوه كله حتى تكبيرة الاحرام على سائر الاقوال غير القران زعما منهم أن الأقوال غيره كلها سنة لا تجب وهو خطاً (اق). والاحرم بارله أكبر وبالله الأكبر (ش) أو بالأول وما في معناه أجل والله أعظم. أو بذلك كله ونحو الله الأجل وارله الأعظم أو بذا وذلك ونحو ايله الكبير والله الجليل والله العظيم بلا صيغة تفضيل لأنه غير مراد في نحو الله أكبر لأنه لم ايشاركه تعالى غيره في عظمته فضلاً عن أن يقال إنه تعالی زاد عليه فيهاء فن عظمة غيره ليست من معنى عظمته فأكبر وأجل ونحوهما بمعنی جليل وکبير ونحوهماء ولو جاز مراعاة التفضيل بحسب معنى اللغة هكذا وكما جاز جمع صفة الله وغيره في لفظ واحد مع اختلافهما حقيقة كقول الصحابة الله ورسوله أعلم. أو بالله أكبر فقط وهو (ص) إذ لم يرو سواه ولم تكن قرينة على حمل ما ساواه في المعنى عليه كما كانت على حمل مطلقاً اتلاف مال اليتامى على أكلها في التحريم بل قد يأوّل أكلها بالمعنى العام لكل اتلاف مجازاً (اق) لنا وفي التعريف ١٦۱ تقول سرا عند الجمهور إيهام النعت والأمر سهل فيه لظهور المرات ولا يجزي ما لا يدل على العظمة بمادته ولو دل عليها بالالتزام والشرعء كأقدر وأعلم وأرحم وكقدير وعليم ومن لم يحرم أحرم وأعاد ما بعد قطعاً لأنه صدر منه قبل وإن شك في الاحرام وهو بمحله أحرم إجماعاء أو بعد مجاوزته لم يرجع إليه. أو يرجع ويعيد ما بعد وهو (ص) (ق) وهو بجهر ولو في صلاة سر ويسمع الامام من وراه والجهر إسماع الاذن. أو من بالجنب (ق) ولو في المرأة إلا ما قيل إنها تسمع اذنيها لا غير نعم أخذها به انسب» وفسدت على (ص) برفع اليدين مع الاحرام أو بعده أو عند الخفض أو الرفع وبالتأمين والاخذ باليمين على الشمالء وأحاديث الرفع وزيادة الأخذ موضوعةء كثر وضعها في زمان التابعين وبعده حتى يتوهم عدم وضعهاء أو صحت في كل ذلك (ق) قال ابو حيان کان ايو جعفر أحمد بن صابر رفيقاً لأستاذي أبي جعفر بن الزبیر» و کان يرفع يديه في الصلاة فتوعده سلطان الأندلس بقطع يديه لرفعه فهرب إلى مصر فصنل تقول سرا عند الجمهور وهو (ص) وعليه ابن عمر؛ او جهرا وهو ضعيف مروي عن أبي هريرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو (ص) أو أعوذ بال السميع العليم من الشيطان الرجيم كما روي عنه عي أنه يقول في بعض الأحيان» وعليه التكار بعد الاحرام عند بي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وهو (ص) او قبله مطلقاً ورويا معاً عن أبي عبيدة مسلم. أو | ن لم يتعود الاعجام (اق) والسر قطع الحروف مع عدم اسماع الاذن أو من الجنب وهي فرض وهو (ص) فيعدها تارکها وهو (ص) أو لا وعليهما فإن تذكرها قبل الحد الثالث رجع إليها وإلا أعاد. أو سنة يعيد عامد تركهاء فإن نسي قالها متى تذكر والأولى تأخيرها إلى أول الركعة التالية لذ كره ولو رابعة. أو نفل فلا إعادة ولو تعمد (اق). البسملة ١٦۱ فصنل البسملة آية. أو هي وما بعدها أول كل سورة غير التوبة لأنها بالسيف والبسملة أمان (نا) و (ش) في رواية و(ح) فتاركها من الفاتحة عمداً يعيد وإن تذكرها رجع إليها. أو ما بعدها. أو لا إن ختم الفاتحة (اق) وإن تذ كر بعد الانحناء للركوع مضى (ت) لا بأس بتركها أول سورة بنية البدء بما بعدها حيث لا تهمة لا بنية انها ليست آية كما يجوز البدء من الوسط والآخر. أو هى غير آية مطلقاً فلا تقراً إلا في صلاة النفل (م) أو آية من الفاتحة فقط (اق) وهي آية وسط الدمل إجماعاً ویجھر بھا أو تسر مطلقاً (ح) أو حیث لم تكن سورة ویجھر حیث کانت (نا) (اق) إن بسمل في أَْناءِ سورة فسدت. أو صحت (ق) ولا فساد بالتي وسط النمل» وتسر الفاتحة حيث لا سورة ويجهر بها حيث السورة أقل من الجهر بهاء وتجب في كل ركعة وفسدت بترك قليل عمدا لا بأقل من النصف نسياناً (نا) أو في نصف الصلاة وفي الأوليين من المغرب إذ لا تتصف (ش) و (ح) مجيزاً التسبيح في الاخرين بلا قراءة. أو في ركعة (ت) وبترك قليل منها ولو دون آية نسياناً لأن الأحاديث ظاهرة فى استكمالها (اق) وجاء الحديث بأنه «لا صلاة إلا بالفاتحة» ولم يكن نصاً في كل ركعة فكان الخلاف السابق والحجة قراءته عله إياها في كل ركعة وقوله: «صلوا كما رأيمتموني أصلي» فبان بهما أن المراد لا صلاة إلا بها في كل وروى قومنا أحاديث نصاً في قراءة السورة مع الفاتحة في الظهر والعصر والمغرب والعشاى ويزاد عليها الفجر. والأوليين من المغرب والعتمة فقط أو في الظهر والعصر أيضاً (م) و (ش) ثلاث آيات فأ كش أو تجزى آي ُو ان طويلة (اق) ولا تعد البسملة. وقراً اين مسعود فيما قيل في الأولى بألم نشرح والتين» وفي الثانية بالضحى وذلك تنکیس وهو مکروه فعله بياناً لکونه لا يفسد. أو لانه یکره في الركعة الواحدة. أو لأنه يكره في السورة الواحدة (اق) والسنة إتمام السورة وتجوز القراءة في ركعتين أو رکعات بسورة واحدة أو بعضهاء وجاء الحديث بذلك واختاروا ترك ذلك في الفرض لأنه َيه إنما سوغه ولم يفعله في الفرض ولو سوغه ۱۸ البسملة فيه أيضاًء ومن لم يعرف غير الفاتحة كررها حيث السورة حتى يتعلم› ومن عرف سواها كرره حيث السورةء» ومن لم يعرفها قرا سبحان يله والحمد يله الخ أو ذكراً من الاذ كار أو كبر قاعدة على حد ما مر حتى يتعلم» وفي ذلك کله تكبیر وتسليم ويفعل ما قدر عليه من نحو التحيات والتعظيم والتسبيح» ومن زاد» قرآناً سهواً لم تفسد ورخص ولو تعمد وإن قرأ الفاتحة أو السورة سهوا في موضع التحيات صحت وإن ذكر قبل التسليم ورجع وإن عكس رجع إن تذكر قبل الركوع وإلا فسدت ورخص فيرجع إلى القراءة» ويرتل وجوباء أو ندباً (ق) بلا لحن ويفسدها تعمده على علم وتبديل آية رحمة أو عذاب أو توحيد أو شرك أو نحو ذلك بضدها. أو لا إذا لم يقصد معنى ذلك التبديل (ق). وتخفف القراءة مغرباً ولعله للاختلاف في ضيق وقته. ولكون الملائكة يحبون العجلة في الطلوع ويعطلهم عنه من يبطىء بركعتي المغرب» وتوسط عتمة لا يقطعه الطول عن قيام الليل بعد أو السحر وتطال فجراً لقوله تعالى: قرآن الفجر كان ولتقدم النوم قبلها. أو ندب أن يقرا فيه بما تيسر من القتال إلى عبس» وفيها من عبس إلى والفجر وفي المغرب من إذا زلزلت إلى سورة الاخلاص وجاز أن يبتدىء في الفجر بالتكوير إلى والليل سورة بركعة مع الأخلاص في ثانية الفجرء وفي أولى المغرب ليلة السبت بسورة القدر والتكاثر وقريش والماعون والكافرون والنصر كل ليلة بسورة وفي ثانيته في الكل بالاخلاص مرة وفي أولى فجر الجمعة يا أيها الذين آمنوا انفقوا - إلى - عليم وفي ثانيته للل ما في السموات وما في الأرض وإن إلى آخر السورة وأولى مغربها «إن ربكم الله - إلى - المحسنين وفي أولى عتمتها يا أيها الذين أمنوا إذا نودي إلى آخر السورة وثانيتها «يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم إلى آخر السورة وفي أولى سائر العتمات وثانيتها ألم نشرح› ويجهر بها الامام في خفض صوت لأُن المأموم مشتغل عن استماعها بقراءته إياهاء ولغلا يشغل أو يجهر بها بنية أو يعرفوا حيث هو فيكونوا وراء» أو ليسمعه من سبقه ليسمع كما هو قول وما ذكرت ألا أولى» ويجهر بعدها بالسورة قدر ما يسمع الر كو ع ۱۹ المأموم وندب السكوت قدر التنفس أو بلع الريق بعد الاحرام ومع تأكد بعد القراءة وبعد كل رفع لقيام أو تحيات أو لسجود وكل خفض للفصل بين عملين أقل من ذلك بلا تأكيد وأجاز بعضهم أن يكبر ساجداً ويقوم ساكتاًء وأن یکبر قائماً ويهوي للركوع أو للسجود ساكتا والأولى أن يكبر مع الانحناء أو مع الرفع ويعم المحل بالتكبير وروي عنه عة أنه إذا نهض من السجود استفتح القراءة قائماً بلا سکوت. فصل فرض الركوع إجماعا وهو لغة مطلق اتحناى وشرعاً انحناءِ مع تمكين اليدين على الركبتين وتسوية الظهر والعنق والرأس في الصلاة بين القيام وإن لم يسو فسدت لاثار وأحاديث. أو لا ولو تسفل برأسه عن رکبتيه» أو إن لم يفعل هذا (اق) وندبت فيه» وفي السجود مجافاة العضدين بتأكيد وتفريق الأصابع في غير السجود» وكرهاً للمرأة وتصوب ظهرها وعنقها ورأسها من خلف بحيث تقرب يديها من ركبتيهاء ولا فساد ِن ركعت مثله (ت) يجب عليها ر کوع الرجل لعموم أحاديث الاعتدال في الركوع للرجل والمرأة كقوله «يا معشر المسلمين لا صلاة لامرىء لا يقيم صلبه فيها» وقول حذيفة رضي الله عنه: «إن مات مات على غير ملة الاسلام» وأمر عمر وابن مسعود يإعادتها وزجرهما له زجرا عظيماً وقوله «لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من الركوع والسجود) وحكم المرأة حكم الرجل إلا ما خصه دليل واما «امرىء) في الحديث السابق فشامل لها كما شملها في قوله تعالى: تان امرء هلك الاية ومراعاة الحذر من ظهور شخص مقعدتيها لا يقاوم الحديث وأيضاء فليقولوا تر كع کالرجل عند خلوها عمن ينظر وعند زوجها أو سيدهاء ولیس هذا مما يقال فيه بطرد الباب» بل الواجب أن تركع كالرجل مطلقاً ولو عند الاجنب» ولتجعل نحو عصاة من خلفها في صلاتها عن آجنب. ولا يقرا القرآن فيه ولا في السجود عن الجم؛ ويقال «سبحان ربي العظيم» ۱۷۰ السجود بفتح الياء مخففة أو باسكانها فتحذف للساكن مع نية معناها ثلاث (ش) و وبعضناء» أو الزائد أحسن لغير الامام أو سبعا وتجزي ثلاث. أو عشراً (اقف) ولا فساد بالزيد والنقص ولو اقتصر على مرة وفسدت بترك أکثر عدد على قول موجبه أو باثنتين› أو بواحدة وبخمس» أو بأربع (اق) وإن قال «سبحان الله العظيم وبحمده) جاز. أو يجوز كل ما بمعنى ذلك (م) على أن حديث «اجعلوها في رکوعکم) للندب بدليل أنه قال عة في ركوعه: «سبحان الله وبحمده) ثلاث وكذا الكلام في «اجعلوها في سجودكم» (ق) وان اقتصر على سبحان ربي في الركوع أو في السجود ف(ق) ويرفع رأسه قائلاً «سمع الله لمن حمده» وإن مأموماً قال «ربنا لك الحمد» وإن قال الامام أو غيره ما يقول الأخر أو جمع جاز وندب للمأموم أن يزيد بعد الحمد «حمداً كثيراً طيباً مبار کا فيه) ويهوي بعد استواء مكبر مقدماً يديه للأرض فركبتيه» أو بالعكس (ت) إن أمن الترلزل قدمهما وإلا فيديه (ق) ويقدم الأنف على الجبهة والرفع عكس ذلك ولا فساد بمخالفة ما ذكر وجاء الحديث «لا يسجد أحد كم بركبتيه كما يسجد البعير) فقيل لا ييتدىء بهما وقيل معناه لا يضرب بهما الارض. فصل فرض السجود إجماعاء وهو إيصال البنان أو غالبها من كل رجل بالباطن وال ركبتين والكفين والوجه بالجبهة والأنف إلى ما يصلي عليه وإن لم يوصله (ت) فسدت ولو شهر قول ان الجبهة تغني عنهء لأن العضو السابع الوجهء والممكن إيصاله منه الجبهة والانف فلا يقصر فيما يمكن ولحديث «ولا تمت صلاة رجل لا يمس أثقه الأرض؛ إلا إن أريد فيه صحتها مع نقصان ولا دليل لهذا بل في رواية «لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض» والتأويل بلا صلاة كاملة يحتاج إلى دليل» وان تعمد إدخال الأنف والجبهة في الأرض فسدت؛ وندبت له لا لها مجافاة عضديه وبطنه وركبتيه بتأكيد» وضم أصابعه» ويضع كفيه بين رأسه وركبتيه متعمداً عليهما وإن ساواهما به أو بهما ففي النقض (ق) وإن كف شعراً أو ثوباً ولو قبل الصلاة لها أو لمعنى وصلى وكذلك أساء عند الجم لأنهما يسجدان و(ص) بعض» أو أن لها أو جلسة التحيات ۱١۱۷ فسدت؛› أو أن ترك السجود على ما سوى الجبهة بلا عمد صحت (اق). ويقول «سبحان ربي الاعلى» على حد ما مر في الركوع عددا ونيابة غيره مما بمعناه وإسكاناً وتحريكا مع زيادة آنه إن فتحت اللام تقلا من الهمزة بعدها جاز حذف الياء إن سكنت لعدم الاعتداد بالعارض» وإثباتها اعتداد به ويرقع رأسه مكبراً جارًاً يمناه إلى أن يجعل بنانها في أخمص اليسرى المنبسطة بظهرها بالأرض وغيرهن بها وقعد بينهماء ولا بأس بمخالفة ذلك وإذا استوى رجع للسجود مكبراً والاعتدال بينهما واجب وهو (ص) أو مندوب (ق) ولا يضع عضوا من السبعة كما مر على ما لا يصلي عليه (ت) ولو ملفوفاً بما يصلي عليه أو به عند التحقيق» وإن وضع جبهته على ما يصلي عليه وما لا يصلي عليه قيل صحت» أو على كور العمامة» أو ثوب رأسه مما يصلي عليه على ما فيه من الاختلاف صحت» أو فسدت مطلقاً لأنه لباسه لا مسجد. أو ان كانت الطاقات ثلاث أو إن لم يمس بعض جبهته الأرض (اق) وبعد ما في اللية الواحدة المشتمل على طاقات إذا لم يتعمم بها مبسوطة. وجبت جلسة التحيات وقال بعض إجماعاء وهي كالجلوس بين السجدتين وترد المرأة قدميها وساقيها لليمين فيهما وتفضي بأوراكها للأرض» أو يوقف يمناه فيهما ويقعد على اليسرى مفرشةء وجاز لهما كل قعود فيها (ت) وبينهما ولو مدهما للقبلة إلا أنه يكره الاستقبال بهما إلا قعود الحبشةء وهو عقب الشيطان» أن يضع إليتيه على عقبيه ويجلس على البنان» وتربيع الملوك والاقعاء وهو إن يقعد عليهما مفرشاً ظهري قدميه على الارض وبذا فارق قعود الحبشة أو هذا سنة. أو ِن ينصب فخذيه ويضع يديه بالأرض (اق) والقرفصاء وهي أن ينصب فخذيه ويحتبي بيديه على ساقيه هذا تحقيق المقام إن شاء الله. وسنت قراءة التحيتين (م) و (ح) أو فرضتا (ش) (ت) هو (ص) لأن أصل فعله وقوله ع في الصلاة الوجوب على (ص) إلا لدليل إذ قال: «صلوا كما ۱۷۲ جلسة التحيات رأيتموني أصلي» وإذا صح أنه عي يعلمهم أياها كما يعلمهم السورةء بمعنى انا تعبدنا بألفاظها كما تعبدنا بألفاظ القرآن» لا تبدل بمعانيها ووجبت كما وجب» أو الأولى» أو الثانية وبه الجم وإن قعد ولم يقرا صحت حيث لم تجب قراءة التحيات (اق) والتحيات الاملاك والطيبات الطاهرات» ويحضره عة بشخصه ندباً إذا قال السلام على النبي (ت) إن عرف صفته بخبر أو أثر صحيح؛ وإلا خحفت عليه أن يصفه بغير صفته فيجعل غيره إيامv‏ وكذا في استحضار الكعبة أول الصلاة. وهي «التحيات المباركات والصلوات الطيبات› والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» (نا) و (ش) أو إلى الطيبات فقط في التحيات الأولى وإن زاد في تحيات التسليم «وإِن ما جاء به حق من عند الل أشهد أن الجنة حق» الخ فحسن ويجوز اسقاط الواوات وإثباتهاء فإن قرنت المباركات بها فهي غير التحيات» والصلوات هن الخمس لله أو الدعوات للنبي مء وان اسقطت الواو قبل الصلوات فدعوات له ولزم على اسقاطها قرن السلام بها والرحمة وما بعدها لنا وللصالحين أو له والسلام فقط لنا ولهم» وهو المتبادر كما ان اسقط واو وإن جرد الرحمة فالكل لنا ولهم فيتعين قرن السلام. أو وجب قرن الرحمة (ق). وضمير علينا عائد إلى من حضر الصلاة من انس وجن وملك؛ والصالحون عام لكل صالح في السماء والأرض حي أو ميت. أو التحيات يله الزكيات لله الطيبات يله الخ ما مر (م) أو لله والصلوات والطيبات السلام الخ ما مر (ح) وكل ذلك جائز ويجوز «السلام على النبي» ودالسلام عليك أيها النبي» خطاباً له ولو مات (ت) هو (ص) تنزيلاً له منزلة الحاضر ولأنه تصله الصلاة عليه والسلام إذا قبلا. أو تقبل كل صلاة عليه وکل دعاء له ولو کان الذاكر لا يثاب لشقوته أو يختص بحياته. أو مع المشاهدة أيضاً (اق) والزم (ش) في رواية الصلاة عليه في التحيات قائلاً انها المأمور بها مع السلام وإن عنيت بالصلوات الطيبات اجزت» والاولى أن يقال في تحيات التسليم «عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم». أو ان لم يقل عمداً صلى اله عليه وسلم فسدت (ق). جلسة التحيات ۱۷۳ وكانوا يقولون السلام على الله قبل عباده» السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» السلام على فلان يذ كرون من يليهم فعلمهم التحيات وقال: «ٳن يله هو السلام» قال بشير بن سعد يا رسول الله ما نقول في الصلاة عليك فى الصلاة فسکت طویلاً فقال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على آل ابراهيم إنك حميد وبارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على آل ابراهيم إإنك حميد مجيد»” وبعض الظاهرية ان يقال آخر تحيات التسليم «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المسيح الدجال» ومن فتنة المحيا والممات» وجاء الحديث بجواز كل ذكر أو دعاء لدنيا وأخرى بعد تمام تحيات التسليم وقبل التسليم» وتبطل الصلاة بالزيادة على رسوله في تحيات غير السلام عمداء أو تكره (ق) وقيل يجوز لمريد القيام من التحيات الأاولى رد يديه في الأرض (ت) لا إلا إن خاف التزلزل. (ت) يدعى وان لدنيا فى مقام القراءة بنص القرآن وبعد التحيات به وبشبهة وأما رواية أنه کان عفد يدعو ويستعيذ ويستغفر عند القراءة فيما في القرآن» أو قبل نسخ الكلام في الصلاةء أو يجوز به وبشبهه من غير إدامة كقنوت قومنا وهو رواية عن أبي عبيدة. أو في نفل. أو بها بعد التحيات بكراهة في الفريضة قيل هو لنا (اف) ولك من الاذ كار ما شعت بعد تحيات التسليم وقبله كما جاء به الحديث عموما واختار أصحابنا أن يزاد «وان ما جاء به حق» الخ لان ذلك من تمام التوحيد ويسر بالتحيات مطلقاً وهو (ص)» أو يجوز الجهر أو يجب كما روي أنه کان عي يجهر هو والصحابةء ويجمع بنسخ هذا الجهر. أو تسر في ركعة السر (اق) وبجميع ركعات لا سورة فيها إلا التكبير فيجهر به كله مطلقاً وإلا الامام فيجهر أيضاً بسمع الله لمن حمده. (١) هكذا بالنسخة التي بأيدينا والرواية المشهورة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت على ابراهيم وعلى آل إبرهيم إِنك حمید مجید. ولعل هذه رواية لم نقف عليها فليتامل. ٤O‏ التسليم فصنل التسليم جهري (ت) هو (ص) أو سري (ق) واجب عند الجم و(نا) (رت) هو (ص) وأما حديث «تمام صلاة المحدث آخر صلاته قبل السلام) فرخصة لا تتعدى مكانها مختصة بمن لم يتعمد الاحداث بدليل حديث «إن تحليلها التسليم)» بتعريف المسند والمسند إليه وهو من صيغ الحصر وليس منها حديث «العمد قَوَد» «والامامة فى قريش» وأما حديث «إذا أنت قعدت وقلت فقد تمت صلاتك» فالمراد فيه قلت التحيات الخ والتسليم» أو قلتها فقد تمت فسلم. أو هو سنة تفسد الصلاة بتركها عمداء أو لا تفسد (ح) (اق) وإن حدث مفسد وقد قال الطيبات أو الصالحين. أو أقل من ذلك كله (اق) تمت وخرج بلا تسليم. أو به (ق)» وإن حدث قيء أو خدش أو رعاف لان حديث تمام صلاة المحدث آخر صلاته وهو التشهد قبل السلام مخصوص بغيرهن» لأن حديث البناء معهن خاص» وحديث تمام صلاة المحدث آخر صلاته عام والعمل (نا) بالخاص» وأيضاً هن غير نواقض للصلاة في داخل الصلاة وكذا في آخرها. او تمت معهن كغيرهن وبه الشيخ فيما يتبادر لكن خصصهن بالذ كر لدفع توهم البناى ولان غيرهن يفهم بالاولوية ويدخله عموم هذا الحديث المذ كور (ق). ومن شق عليه البول أو الغائط فى التحيات ذهب مستقبلاً قارئاء فإن حدث مفسد تمت فإن كان مأموماً سلم إِذا سمع التسليم أو ظنه (ت) التحقيق فسادها إن قام قبل التشهت ورخص إن بلغ الصالحين أو الطيبات» وهو السلام عليكم› يلتفت به يمينا فشمالاً (نا) والجم› وان عکس ُو اتمه لجهة واحدة ُو مد وجهه امامه به أو سلم كما هو جاز أو يتمه في احدى الجهتين. أو يكفي أيضاً سلام علیکم (اق) ورأی ابن مسعود رجلا سلم تسليمة واحدة فقال انا أعقل عمن أخذها أي أخذها عن بعض العلماى أو عن بعض الأئمةء أو عنه ع إذ كان قد يسلم بتسليمة واحدة ثم كان يسلم تسليمتين إلى جهتين كما هو الراجح الذي يۇخذ به» وينوي به الحفظة ويؤيدهم الالتفات ويناسبه أن يتمه فى كلتيهما لكن لا مانع من قصد الحفظة بواحد أو الخروج من الصلاة ويۇيدە افراد التسليم. أو كليهما فان اماما فاياهما والمؤمنين (ت) قصد الخروج لا يقابل قصد الملائكة وغيرهم يقصد الخروج ومن يخاطب بالكاف من الملائكة وغيرهم إذ لا بد للكاف من مخاطب هو معناه يقصد الخروج بخطابه ولا بد كما انه لا بد من نية للاخول فی الصلاة بتكبيرة الاحرام (اق) وللمصلي قصد من حضر من الملائكة والجن والانس ولا تسليم قبل فراغ الامام منهء ومن سلم قبل محله سهواً لجهة لم تفسد أو لجهتين ف(ق) و (ص) عدم الفساد في التسليم لصلاة التكبير (ق). فصنل سنت بلا وجوب ترغيماً للشيطان. أو به لجبر الصلاة ولزم منه ترغيمه أو لهما (اق) سجدتا السهو مما لا ينقضها من زيد ونقص كترك أكثر نوع من وكترك الاكثر من مجموعها مع اختلاف الأنواع بعد التسليم (نا) وهو (ص) أو قبل وجاءا جميعاً عن فعله عَّْْدٍ. أو إن لنقص وإلا فبعد جمعاً بين الحديثين» وفيه أنه ورد أيضاً أنه سجدهما قبله للزيادة وبعده للنقص. أو لا لقيام لم تقل به القدمان وقعود لم يستو. أو هما للقيام عن التحيات والسلام من ائنتين وثلاث والصلاة خمساً والشك فقطء وإلا نسب للوجوب أن تكونا قبل السلام بالتسبيح وللندب أُن تکونا بعده بالاستغفار (اق). روي أنه سلم عن ركعتين من الظهر أو العصر (ق) ويمكن تعدد الواقعة وعن ثلاث من العصرء وصلى الظهر خمساً وسجد في كل ذلك ولا توقعان بعد طلوع الفجر وصلاة العصر بلا سهى وكان الربيع يسجدھما بدونه تنزیلاً قیل لما قد يقع من غفلة وتقصير منزلة السهو فأما مطلقاً بناء على أن السجود وحده في غير الصلاة ليس صلاةء وأما على جواز النفل بعد الفجر وبعد العصر وإنما النهي لكلا يجهل جاهل فيصلي عند الطلوع والغروب كما قال بعض الصحابة وأما بعد غيرهما والظاهر الأول» فقول ابن عباس رضي الله عنهما: «إن استطاع أحد كم أن لا يصلي صلاة إلا سجد بعدها سجدتين فليفعل» حجة للربيع فلعله لم يقصد سجود السهو لقول ابن عباس: «انهم كانوا لا يسجدون؛ للالتفات؛ ولا لحديث النفس؛ء والتسلسل في الافكار» فهذا ناقض لكونه يسجد تنزيلاً لغفلته وتقصيره منزلة من السهي وإن لم يدر كم ركعة صلی أو فعل کذا أو لا انتقضت؛ أو بنی على ما تیقن ویسجد. او بنی ويعيد وهو (ص) الأحوط لكن جاء عنه «إن الشيطان يأني أحدكم في صلاته» فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى» فإذا وجد أحد كم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم» (ت) هذا إِذا کان له يقين على أقل. وعنه عي «إذا شك أحدكم في صلاته أصلى واحدة أم اثنتين فليجعلها واحدة وإن لم يدر اثنتين أم ثلاثاً فليجعلهما اثنتين» وإن لم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فليجعلها ثلاثاً وليبن على ما استيقن» ثم يسجد إذا فرغ من الصلاة وهو جالس سجدتين قبل أن يسلم فإن کان صلی خمساً شفعتا له وإن کان صلی تماما لأربع کانتا ترغیماً للشيطان» أي فتكونا ترغيماً في الثلائية إن كانت تماماً وإيثارا إن زادت. أو من شك فى الركعة الخاتمة قرا التحيات وزاد ركعة بعدها تحية أو لا تحية بعدهاء أو يزيد ركعة قبل التحيات» أو ذلك في الثلائية كالمغرب (اق) وإن لم يدر أين هو فسدت» وإن خلف الامام اتبعه وسجد وصحت» وان قلد الامام بلا إدراك وكذا إن لم يدر الامام أي هو فارشده المأموم فاتبعه تقليداً بلا [دراك صحت وسجد وإن سها فاتبعه المأموم عالماً بسهوه فسدت عليه. وإن نسي فرضاً رجع إليه أو مع ما بعده (ق) وسجد للسهو؛ وان شرع في الحد الثالث فسدت إلا قليلاً من الفاتحة كالبسملة وأكثر مما دون النصف على ما مر فإنه صحت صلاته ولو لم يتذ كر إلا بعد السلام وليسجد وإن نسي فضيلة فلا سجود عليه (ت) يلزمه إن عقد صلاته عليها لوجوب الوفاء بالوعك؛ وبناء على انه «من ازم نفسه شيئاً لزمه» وأصله من الوفاء بالعهك وانها سنة من صلب الصلاة قالها حيث تذ كرها وسجد للسهو وإن لم یت ذکرها حتی سلم سجد ولا عليه وإن أسر أو جهر في غير موضعه سهواً مضی وسجد أو يرجع ويسجد أو لا رجوع ولا سجود لما روي ان أنساً وابن عمر جهرا ف في الظهر والعصر ولم يسجدا للسهو (اق) وإن تعمد فسدت على (ص) ويقول فيهما «سبحان ربي الأعلى» على حد ما مر الدعاء ۷۷ \ على أنهما جبر. أو «استغفرك اللهم مما كان مني» على أنهما إرغام لا مانع من هذا أيضاً على أنهما جبر غاية ما فيه أنه جبر ما صدر باستغفار منه وهو مناسب جدا (ق). وليس بعدهما إلا التسليم (نا) أو تحية أخرى وتسليم كما فعله مرة عية. أو هو فقط. أو «السلام على من اتبع الهدى». أو لا شيء بعدهما (م) (اق) وهما لما في الصلاة من الشهوات› ُو لكل سهوة سجدتان على انهما جبر وبدل وهو (ص) (ق) وإن تعددت الصلاة كفرض المغرب وسنته والعتمة والوتر وفرض الفجر لكل على حدة ولو بلا ترتیب جاز (ق) ومن نسیهما سجدهما دبر صلاة ولو نافلة أو منشاة لهماء وجاز أن يسجدهما بلا صلاة» ويتصور سهو المومىء يإيمائه مع نواه والقارىء بلا إيماء لضرورة بقراءته والمكيف بنيته والمصلي بتكبير فتکبیره بحسب الامكان ومن سها فيهما مئل ان يسلم بعد السجدة الاولىء ُو يقوم أو يقرا التحيات التى بعدهما بعد الاولى؛ أو أن يقرا القرآن فيها فلا سجود عليه على (ص) وإن سها المأموم لزمتاه وهو (ص) أو رفعهما الامام بناء على أنه روي عن ابن عباس انه قال: «كانوا لا يسجدون لسهوهم خلف الامام؛ ويقولونا الامام يحمل أوهام من خحلفه). وكان رسول الله عَيَّْةُ يقول: «من سها خلف الامام فليس عليه سهو وامامه إن لم يتبعه المأموم (نا) أو لزمتاه ولو لم يتبعه وعليه وعلى ما إذا تبعه سهواآء فإن فاته بعض الصلاة سجدهما إذا سجد الامام أو إذا استدرك أو إذا سجد الامام قبل التسليم وإن بعد فحتى يستدرك وهو (ص) لكلا يكون قد ائم بمن ليس في الصلاة (افڦ). فصل الدعاء واجب فى الجملة أو بعد الصلاة (ق) بيدين مبسوطتين مقترنتين ۱۷۸ الدعاء مكشوفتين وهكذا السنةء وفعل جابر وأبي عبيدة. والربيع ومن بعدهم كما وجد بخط السدويكشي رحمهم الله وهو ثمرتها وتقدم عليه التوبةء والصلاة والسلام على رسول الله ويوسطان» ويجعلان فيما ختم به وكذا في کل دعاء وهما فرضان بعدها كما هو ظاهر كلام ابن أو فيها قبل السلام أو مرة في العمر إذا ذ كر وإذا ونسب لنا (اق) ولم تؤمر أمة بهما على نبيها غيرنا» ويقراً الفاتجة وآية الكرسي و«شهد الله - إلى - الحكيم» والأولى إلى (الاسلام - و - قل اللهم - إلى - بغير حساب» فيرحمه الله كل يوم سبعين رحمة ويقضي له سبعين حاجة أولها المغفرة ويعيذه من أعدائه وينصره عليهم ومعنى حديث «ليس بينهن وبين الله حجاب» اُنهن کرام عنده مقبولات و کان ملد يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» الخ ووجهه مع علمه أنه لا يدرك الدجال الدعاء بأن لا تفتن به أمت أو أن لا يفتن في حياته بما يفتن به من يحضر الدجال» أو قد کان لا يدري أنه لا يدركه فبقي الدعاء بعده «اللهم أعني على ذكرك وشكرك» الخ ومن قال بعد فرض المغرب قبل أن يثني رجليه لجهةء فإن الانسان قد يفعل ذلك للاستراحة (۱) وهو الصحيح وعليه العمل لما ورد من الاحاديث الصحيحة بوعيد تارك الصلاة عليه كلما ذكر اسمه ع وذلك دليل قاطع على وجوبها وتركها كبيرة وهي موجبة للبراءة ٳذ من القواعد المقررة أن الحكم متى ورد مقروناً بالوعيد كان ترك العمل به كبيرة ففي ترك الصلاة عند سماع الاسم الشريف إعراض عن الواجب وكفران بحق سيد العالمين الذي لولاه ما وصلت إلينا نعمة الايمان› وراحة الوثوق بالله تعالى وان العاقل ليعجب ممن يزعم أن في قلبه لمظة من الايمان كيف يجتري على هجران هذا الواجب الذي يدعو إليه الوجدان بمجرد تلاوة و سماع قوله سبحانه: شيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أو قوله عليه الصلاة والسلام: (من ذ كرت عنده فلم يصل علي فقد شقي) وأمثاله. والأمر في الآية وإن كان لا يدل على التكرار فهو للوجوب والتكرار مأخوذ من الأحاديث المتوعدة لمخطىء الصلاة عند سماع ذکره جعلنا الله من رافعي لواءه وذکره في کل المجالس وإحياء الصلاة عليه كلما ذكر حتى نكون ممن يحشر تحت لوائه صلى الله عليه وسلم وآله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اأستجير بالله من النار» سبعاً ومات ليلته رجى له أن ينجو من النار إن سلم من الدم والمال والشراب» والفرج المحرمات» وكذا بعد سنة الصبح ومات يومه. وجاء الاثر أن يقول بعد سنة الصبح «اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار» وقول الشيخ إذا صلى الصبح قول أو يقدر إذا صلى سنة الصبح› إذا أراد صلاته ولا يقال «اللهم اغننا عن خلقك» ويجوز «عن اشرار خلقك» فلا يجوز «اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك» لأن رحمة وإن قرنت بالتاء لكنها لا تدل على الوحدة لبناء الكلمة عليها ولأن تغنينا بها عمن سواك هو نفس الممنوع؛ وأثبته في القناطر تبعاً لبعض قومناء أو يحمل على ما إذا أراد رحمة واحدة وأراد بالاغناء الاغناء فيها لا مطلقاًء ولا يجوز خاطبت اله وعبر به بعض المتأخرين» «ولا تخاطبني في الذين ظلموا؛ فإن مفهومه أن يخاطب في الذين لم يظلمواء ولا يجوز الدعاء بالعصمة عن الذنوب كالملائكةء وما ورد في الحديث يحمل على قلة اقتراف الذنوب» ويتوب عن القليل الموجود» أو على العصمة على الموت مصراً عليهاء وجاز قلت يله وأقول له ونحو ذلك ومنع التلاتي» وكل ما زال في الصلاة من الضرائر تبطل بزواله» كزوال سلسل النجس وزوال الخوف. روی مسلم بسنده عن ثوبان كان النبي ع إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث وقال: «اللهم أت السلام ومنك السلام› تبارکت یا ذا الجلال وال کرام) اھ فقيل لم يمكث إلا مقدار ما يقول ذلك» وورد أنه إذا انصرف عن صلاته أُقبل على فقيل ذلك بعد الدعاء وقيل قبلهء وكان يسرع الالتفات إلى المأمومين قالت م سلمة: «كان إِذا سلم یمکٹ في مکانه يسیرا) رواه البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: كان لا يمكث إلا مقدار ما يقول «اللهم إنك السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» رواه مسلم وتمسك بذلك من قال الدعاء بعد الصلاة لا يشرع؛ ويجاب بأنه لا ييقى كما هو مستقبلاً إلا مقدار ذلك ثم يستقبل اصحابه» وكان يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانم لما أعطيت ولا معطي لما منعت؛ ولا يتفم ذا الجد منك الجد» رواه البخاري ومسلم من حديث المغيرة. ‎A‏ الدعاء ‏وكان يقول بأعلى صوته: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديں ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا اله ولا نعبد إلا إيام» له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميلء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» رواه مسلم عن حديث عبد الله بن الزبير› وعن سعد كان رسول الله ميه يقول دير الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من الجبن› وأعوذ بك من البخل؛ وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر» رواه البخاري قال زيد بن أرقم يقول عي دبر كل صلاة: «اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء انا أشهد أن محمداً عبدك ورسولك» اللهم رب كل شيء اجعلني مخلصاً لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والأخرة يا ذا الجلال والاكرام اسمع واستجب» اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم أخوةء الله أكبر الله أكبر» الله نور السموات والأرض» الله أكبر حسبي الله ونعم الوكيل» الله أكبر الله أكبر» رواه ابو داود وأحمد. ‏وأما قول اين القيم إن الدعاء بعد الصلاة مستقبلاً ليس سنة ولا فعلته الأئمة والخلفاى بل هو استحسان بدل من الستن بعدها فكيف لا يدعو حال المناجاة بالصلاة ويدعو بعد الانصراف بل يصلى على النبىء محمد ويدعو بعد الصلاة عليه ويكون دعاؤه بعدها لا بعد الصلاة المكتوبة فمردود بحديث معاذ بن جبل «يا معاذ والله لأحبك فقل خلف كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)» أخرجه ایو داود والنسائي» وحديث صهيب يقول عي إذا انصرف من الصلاة: «اللهم اصلح لي ديني» أخرجه النسائي وصححه ابن حبان وغيره» ودبر الصلاة محمول على ظاهره بلا فصل كما قال ابن حجر قال الترمذي عن أبي امامة قيل يا رسول الله أي الدعاء اسمع قال: «جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة) وأخرج الطبراني عن جعفر بن محمد الصادق عنه د «الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل الفرض على النفل» ومع ذلك كلام اين القيم في الدعاء مستقبلاً وأما إن انفلت بوجهه أو قدم الاذ كار المذ كورة ‎ فليس الدعاء عنده ممنوعاً بعد الانصراف من الصلاة«. سن السجود بلا وجوب عند الجم وبه عند (ح) في أحد عشر موضعاً معلمة في مصاحف المغاربة (نا) و (م) عملاً بما وجد عليه الناس إلا فى قصلت فنا) و(ح) في لا يسئمون أو اثني عشر بزيادة إلا في الانشقاق مناقضة للكفرة الذين قصت عليه الآية أنهم لا يسجدون؛ وقياساً على الاحد عشر سجدة التى لا أمر فيها. أو أربعة عشر باسقاط «ص)» وزيادة الانشقاق› وآخر الحج والنجم والعلق (ش) تمسكا بما يروى من السجود في ذلك كله ومن أن ما في ص4 توبه نبي لا سجدة عزيمةء ولا كذلك في 4 لان ذنب داود وتوبته في تلك السورة لا اطراد لهماء بخلاف ما في كهيعص 4 فإنه مدح في مطرت ُو خمسة عشر باثبات ص4 (اق) ويسجد في کل وقت؛ ُو إل في الطلوع والتوسط والغروب وهو (ص)› أو الا فيهن وبعد طلوع الفجر وصلاة العصر (اق) وإن قرأها في غير فريضة سجد حينئذ بلا تكبير خفضاً ورفعاً. أو به. أو إذا سلم (اق) وإن فيها فإذا سلم (نا) او حینعذ (ق). ولزمت السامع ولو في الصلاة على ما ذكر أو إن جلس للاستماعء وكان وجنب وحائض ونفساء وطفل ومن امرأة لرجل (ق)» وان سمعها جنب او حائض أو نفساء أو محدث لزمته إذا تطهر أو حينعف أو لا (اق) ولزمت مكررها كل مرة أو مرة في موضعه إن لم ينتقل عنه» أو في اليوم لحديث «لا صلاة في اليوم مرتين» ويجاب بأن الحديث لا يشمل سجدة التلاوة لأن وجوبها بوجود قراءتها كوجوب الصلاة عليه كلما سمع ذكره في اليوم (اف) وتصح بما تصح الصلاة أو (١) استحسن بعض المحققين الدعاء مستقبلاً لما ورد منه عليه الصلاة والسلام (افضل مجالسكم ما استقبل القبلة) وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام (الدعاء مخ العباد). قال بعض الأئمة من صلى ولم يدع كمن هز شجرة ولم يلتقط ثمارها والله أعلم. ۸۲ السجود بتيمم أيضاً ولو ممن يغسل. أو لغير القبلة أيضاً إن لم يك إماماء فإنه يجوز أن تؤم بها وتنوى ذلك» أو لغيرها وبلا طهارة بدن وثوب وبقعة (اق) ومن لم يطقها آومی لهاء ومن قرأها ولم يسجدها قله الشيطان بين عينيه› ون سجدها اعتزل يکي قائلا یا ویلاه مر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت فعصیت فلي النار› ويسجد بحضرة أحد ال ياذن› كذا فی الديوان أي لعله على غير وضوء بناءِ على أنه لا تسجد إلا وعلی أنها وأما على أنها تصح بللا وضوی أو غير واجبة فلا يشترط الاذن» وإذا قلت ظاهر الديوان قلنا لك أنك قد حكمت في القرآن والصحابة والتابعين لانهم لا يستأذنون في قراءتها إلى غير ذلك من مائة ونيف من وإن أراد تركها لكونه مثلاً في وقت لا يسجد فيه أو على غير طهارة سكت مقدار قراءتها بل الحق والصواب قراءتها ولو لم يمكنه السجود لکونه في وقت لا يسجد فيه أو على غير طهارة مثلاً ويهوي لھا بتکبیں فیقال ثلائاً: «سبحان ربنا إن کان وعحد ربنا لمفعولا). أو في هذه (سبوح قدوس رب الملائكة والروح» و الله وبحمده) مطلقاً. ُو (سحد وجھی للذي فطره وشق سمعه (١) لفط ينبغي إنما يدل على الاستحسان لا غير وهذا من أصحاب الديوان الأشياخ رحمهم الله استحسان لا إيجاب ولا دليل على الوجوب مطلقاً لا من الكتاب ولا من السنة ولا سيما ان التحقيق أن سجدة التلاوة كما جرى عليه المحققون وهو المذهب ولعل الأشياخ أرادوا عدم حرمان السامع من ثواب السجود إذا كان على غير استعداد له. على أنه لا تترك تلاوة آية من كلام اله خوف الحرمان من الثواب أو إلزام السجود ولو قلنا بلزومه فإنه يجوز تأخيره إلى عند الاستعداد وهذه المسألة ليست مما ينبغي فيه الخلاف. وقد وقع فيها اعتراض للقطب من بعض صغار العلماء حتى نتج عن ذلك ما لا يجوز أن يقع من العناد في الحق والأمر له نعم إن أهل البلاغة يعتبرون لفظ ينبغي للوجوب ولم يعدهم وما أحسن ان لو اقتصر أصحاب الديوان على عدم ذ كر هذه المسألة لكن القضاء نافذ لا محالة. صلاة الجماعة فرض عين ۱۸۳ وبصره) (اق) ويرفع منها بتكبير فيقال: «ربنا لك سجدنا - ربا عليك توكلا وإليك أنبناڳ الآية «ربنا احطط بها عني وزرا واحدث لي بها شكراً واکتب لي بها أجراً وارفع لي بها ذكراً وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته» أو «سجدت بوجهي للحي الذي لا يموت» الحمد لله الذي لم يجعل سجودي إلا له أو «اللهم اجعلها كفارة لما مضى من ذنوبي» وزيادة فيما بقي من عمري» والله أعلم. فصل في صيلة الجماعة رفيها أقسام الأول هي فرض عين» أو في الظهور» أو كفاية (نا) وهو (ص) لحديث «إنها تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين» وحديث «انها تفضل بسبع وعشرين» وذلك واحدة وقوله في علي: «لو صلى مع الجماعة كان أفضل» حيث اعتد بصلاة الفرد وأثبتها وفضل عليها صلاة الجماعةء وأما قوله لابن مكتوم وهو أعمى بعيد الدار: و ر خصة لك أُن تسمع الاذان» ومر له بشد حبل إلى المسجد فترغيیب» وكأنه قال لا رخصة تمنم اللوم عنك وأما اهتمامه يإحراق بيوت المتخلفين عنها عليهم› الشرك؛ فهو مشرك يستحق القتل وأما قوله: «لا صلاة لسامع الأذان إن لم يجب إلا لخوف أو مرض» فمعناه لا صلاة كاملة (اق)» ومن صلى فرضاً فذا أو مأموماً أو والناس يصلون فصل معهم» (ش) أو الا الفجر والعصر (نا) إذ لا تفل حينعذ وأما حدیٹث «إذا جحئت والناس يصلون فصل معهم) فمخصوص بحين يجور النفل؛ء وفيه أنه يحتمل أنه بعيد على أنها فرض والتي قبلها نفل كما هو رواية عن (ش) او إلا المغرب لعلا يلزم تشفيعه إذا صلى ستاً (م) مع أنه وتر لصلاة التهار› ویرده الفصل ۸ الأفقه القارئ بالسلام ولا يلزم وجود وترين في ليلة لأن هذا نفل وتابع لوتر النهار وهو المغرب» ولأنه عارض لا مستمر فما هو إلا كمن تذ كر مغرباً بعد صلاة المغرب. أو الا إياه والعصر (ح) أو إياه والفجر بخلاف العصر فلم يتفق النقل عن منع النفل بعدهاء فقد ذكر بعض الصحابة أنه جائ وأنما منع الناس منه خوف ان يستمروا عليه إلى الغروب» أو لا يدخل معه مطلقاً لحديث «لا تصلى صلاة مرتين») ویرده ان المعنى لا تصلى مرتين على أنهما جميعاً فرض واحد أو سنة واحدةء أو يدخل على الخلاف السابق إن لم يصله جماعة (اق). الثأني القارىء أفضل للامامة (م) و (ش) ُو الا قر الفقيه (ح) (ت) هو (ص) لحديث «يؤم القوم قرم لکتاب الله» ولا يلزم من کون أحد اقرا کونه أفقَه فهذا أب أقرأً وعلئ أفقهء وأما من جهل أمر الامامة أو الصلاة أو يلحن أو لم يحفظ القدر المجزى› فلا يجعل إماماً ومن كان يحفظ من القرآن أكثر مما يحفظ الآخر فهو أقراً ومن كان أكثر تجويداً وأحسنه فليس أقراً ممن هو يحفظ من القرآن أكثر مما يحفظ بل هذا الحافظ للأ كثر إذا كان لا يلحن اقرا منهء والمقيم والمغتسل وذو الزوجة والبصير أولى من العكس أو لا تجوز خلف الاعمى» وفيه أنه يصلى بسبعة أراب وطهارة ابن م مکتوم يصلي إماما وهو أعمى رضي الله عنهء ويقدم الافضل فالافضل ولو لباساً أو جمالا أو كبر سن بلا لزوم والصلاة خلف الفاسق غير الآتي بما يفسدها صحيحة (ت) هو (ص) أو أن مخالفاً لا يدخل فيها ما يفسدها أو صحت لك ولو موافقاً إن لم تقدمه» أو صحت لو قدمته» أو قوله «صلوا خلف كل بار وفاجر» في فاجر هو الامام الكبير إِذ قال «هي وراءهم حق علیکم» (اق) وجازت إمامة الصبي لانه تصح عبادته ويؤجر عليه وهذا على جواز تخالف الامام والمأموم نفلا وفرضاً فإن الطفل نافل كما ورد أنه أُم صحابياً في سجود التلاوة ولا للتخالف أو جازت في النفل (ت) هو (ص) (اق) وجازت قطعاً بمثله وإمامة العبد في الصلاة والاعمى لتقديمهم صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم أو لا وتجوز بالاعمى» أو بالاذن في العبد لأنه مملوك أو بالاذن له في المسجد (ت) هو (ص) او لا ٳِذ هو مال (اق) لا إمامة من يزيد آمين؛ ومن علمقه يقت وهو استحسان إذ لو كان ناقضاً لنقض» ولو لم يعلم به إلا بعد الفراغ» أو صحت خلف كل مذهبي بما فيه مذهبه من الفروع. أو لا خلف القانت ورافع اليدين مع التكبير أو بعده ومحرك الاصبع والمكتف (اق) ولا المرأة إلا النساء (ت) وللأأطفال. أو في النفل فقط كما روي أن أم سلمة تؤمهن في النفل› والمروي في الحديث أنها تم في الفرض فالنفل أولى (ق) وتقعد وسط الصف الأول» وهو معنى اشتراط الشافعي واستواءهن في المرتبة في الصلاة وكذا أمر عة أم سلمة أن تصلي الفرض بالنساء فكن عن يمينها وشمالها. أو تبرز قليلاً وشهر. أو كالرجل وهو (ص) (آف). اثالث يقوم الواحد يمين الامام يتقدمه الامام برأسه أو مع عنقهء وجاز بأقل أو أكثر وكذا يتأخر عن الامام يقدمه أو أقل أو أكثر ويعتبر موضع القدم ولو يتقدم برأسه» أو أكثر فى السجود لطوله على الامام وإن يسار أو خلفه ف(رق) وان جاء ان وجه فدفع الامام للمحراب إن في إزاء المحراب» وإلا جر أخاه إلى خلف وكان هو متصلاً بأخيه في يمينه» في المسجد أو غيره فإن الخلف مقام الائنين وهو (ص) أو يتو سطهما )ج( وان تخر بلا جر أو ذهب الامام للمحراب بلا دفع أو جر أو دفع إن تبعاهء وإن وقف واحد عن يمينه واخر عن شماله ردهما إلى وراءہ كما فعل ع لأن الأصل ان لنا ما له حتى يقوم الدليل بخصوصية لتشريع أو غيره» والثلاثة خلف على (ص) والمرأة الزوج والمحرمة فيه وإن شاءت فخلف كتفه الايسر مقهدار صف ُو شمالاً بلا مجاوزة کتفه. أو خلف من يمینه» وجازت يمينه لأنها كرجل إذ يجوز لها أن تتصل بمحرمها في الصف وبزوجهاء ولا يصلي بالأجنبيات ولو كثرن؛ إلا إن كان معه رجل أو محرمة أو زوجةء والظاهر الجواز بالأجنبية المتعددة وإن كانت علة المنع الاحتياج إلى التتبيه» فقد لا يحتاج إليه لعدم الخطاً وأيضاً الاجنبية تنبهه بلا مباشرةء وإن كانت الاحتياج إلى الاستخلاف ٦۱۸ لا إمامة لمجنون ومشرك - تسوية الصفوف فقد لا يقع له ما يوجبهء وقد اختلفوا في إمام علا أو سفل حتى لا يتصل بمن يجبذ للخلافة ولا تحاذي رجلا في الصف ولا تتوسط» وإن حاذت فسدت صلاتها. أو لا إن لم يمسهاء وإن مسها ولو مع حائل فسدت (اق) أو لابأس بمحاذاة محرمها. الرأبغ لا إمامة لمجنون ومشرك وأقلف بالغ إلا في الايام التي يعذر فيها إن تاب› ومن ائم بهم عات وفي صلاته مع عذر بالسالم وجاز أن يؤۇم الاقلف بمثله حين يعذران» ولا لمن يخرج الحروف من مخارجها جهلاء ومن يلحن أو يصحف ولا فساد إلا إن تعمد أو بدل المعنى» وصحت إمامة المطبوع لسانه على ذلك ولا لقاعد إلا أن إماما عدلا ويقعدون خلفه وخلف من حدث له فيها قعود أو يقومون (ق) ولا لمن قطع عضو من أعضائه السبعةء أو لا يصل الارض» أو لزمه ما لا يصلي به كنجس لا ينقطع وحديد لا يطيق نزعه. أو يصلى بمئلهم ولو اختلف النوع كبول وغائط» وكحديد ونجس. أو تجوز إمامة المقطوع وغير الواصل (اق) وصحت امامة ذي نفص ل يقرب من الانوثة كالصمم و کرهت بمقرب إليهاء الأمامة ولو في النفل وهو (ص) كسنة المغرب والضحى» أو لا فيه (ق). الخامسش يقيض الامام من يسوي الصفوف أو يراعيها هو قبل التوجيه» وإن جر أحداً بعد الاحرام قيل لعلها فسدت ولو فعله رسول اله ع لأن فعله تشريع فيها منه لما قبلها ومر أنها لا تفسك ومن شأُن الامام والمأموم توفير الأجر لهما جميعاً حتى أن بعضاً رخص أن لا تفسد صلاة من من أمسك مأموماً معه قام في محل أو بعجل للصلاة بعد قدر ما يتهياً الناس» روي أن (أول الوقت رضوان الله) قيل كانفاق الدنيا سبع مرات (ووسطه رحمته وآخره عفوه) فنزل التأخير منزلة الذنب يقول المأموم ‏ إن انتقضت صلاته ۱۸۷ ولا ذنب» والمراد عفوه عما كره وقد شرع الله لنا الاستغفار فيما نسينا أو أخطأنا وينوي الصلاة بكل من ائتم به ممن تصح وإن خص أحداً لم تجز لغيره إلا إن خصه في اللفظة أو النية ولم ينو منع غيره» كما أجيز الائتمام بمن أحرم لنفسه ولم يستشعر الامامةء ولا يطيل التكبير والتسليم لعلا يسبق» ويصلي صلاة أضعفهم إلا إن انفرد بمن يعتاد الطول فله الأطالةء ويراعي حدودها جداً ويدعو للمؤۇمنين ويشحى في نحو المسجد لليمين وجاز يساراً كما فعلهما ِء وفي الصحراء قدام ولا ييقى في موضعه لأنه كالترفع إلا إن تفرق الصف ويجعل وراءه الأفضل. الساأدس يقول المأموم أصلي مع الجماعة أو مع الامام أو بصلاته أو صلاتهاء أو يسقط الباء وينصب. أو يذ كره إن تولاه وإلا ذكرها (ق) وإن لم يقل المسافر شيئا من ذلك ولم ينوه خلف الامام المسافر أو المقيم فوافق أنه مسافر مثله فرق) ويتبع المأموم الامام فيما يظهر وإن ساواه فكالفذ» أو بطلت وهو (ص) لمجيء الحديث «إذا فعل فافعلوا) (ڦ) وإِن تعمد السبق فسدت وهو (ص) ُو لا. و يقصده في الفاتحة ليستمع (اق) وإلا رجع إلى ما خرج عنه وهو (ص) ولا ضير بزيادة الرجوع لأنه رجوع إلى الحق. أو يمسك حتى يسبقه الامام ويستمع في محله (ق) ولا ضير بالسبق فيما لم يظهر لأنه لم يكلف ما لا يظهر لكن لا يقصدء وان سبق بالاحرام بطل قطعاً وفي التكبيرات روعي آخرها فلا يعد سابقاً إن سبقه الامام فيه وفي الركوع والسجود والرفع أولها ولا يرفع الامام إلا السورة وهو (ص) او الفاتحة أيضاء أو إياهما والتعظيم والتسبيح أو عدا الاحرام والتسليم من الأقوال (اق) ويقول ما قال إلا عند الرفع من التعظيم فقد مر. أو يقولان سمع الله لمن حمده أو مع ربنا ولك الحمد (ق). السأبغ إن انتقضت صلاته ُو وضوءه اتموا فرادی؛ أو تفسد وهو (ص) إلا أو ‎NAA‏ صلاة الجمعة خلف العادل ‏رعاف قيل أو خدش ناقض ومنه خروج الدم في أصل الاسنان فيستخلف ندباً. أو إن لم يصلن جسده أو ثوبه» وإن وصلن فسدن عليه فلا يستخلف وعليهم أن يتموا فرادى. أو فسدت وهو (ص) وكذا الفذ ان وصلن ذلك منه فسدت أو يبني (اق) ولو في صلاة ميت لأنها صلاة بتكبير وتسليم أو لا فيها إِذ لا ركوع وسجود (ق) ويحبذ من یلیه. وإن لم يجد فمن ممكن. أو يوصله إلى موقفه (ق) ون استخلفه في ركوع رفع بسمع الله لمن حمده فتقدم إليه فسجد بهم أو في السجود رفع بتكبير جهراً بلا انفصال ثم يسجد الثانية فيتقدم أو فيها رفع به جهراً فتقدم؛ أو في التحيات برز عنهم فإذا أتم قام بالتكبير فتقدم وإن فعل غير ذلك مئل أن يذهب قاعداً قارئاً لأنه في الاصلاح الصلاة أو فعل كل ما حبذه الامام وفيه وفعله في مقام الامام جاز وإن لم يعلم أين كان الامام بدا من حيث هو ويصلي بهم صلاة الامام فإن كانا مسافرين جلس على الركعتين وأتمواء وإن كان مقيماً والامام مسافر صلی باقي الركعتين بهم وأتم هو والمقیمون فرادی؛ وان بقي له شيء استدرکه بعد الفراغ ثم يسلم فيسلمون» وأما الامام فلا يجب عليه انتظار القوم بالسلام في صورة ما من صور انقضاء صلاته قبلهم مثل أن يؤم مسافر بالمقيمين من أول أو باستخلاف فله التسليم عند تمام الركعتين والذهاب؛» وله المكث حتى يفرغوا فيسلم ويسلمواء وإن لم يستخلف مضوا إذا خرج من المسجد أو جاوز في الفحص الصف أو قدره قدام وإن استخلفوا أو تقدم أحدهم بطلت صلاة المستخلف والخليفة والمتقدم والمقتدي. أو لا (ق) وإن لم يطاوعه المجبوذ ذهب. أو يجبذ آخر وإلا أيضاً فثالثاً. أو لاحد (اق) وكذا الخليفة إن احتاج للاستخلاف واختير للامام الجبذ لثلائة وللخليفة الجبذ لواحك وأما خليفة يستخلف خليفة فلا حد له ولو عشر خلائف كل بعد الأخر ومن استخلف من لا يجوز كالمرأة والطفل ومن لم يكن في الصلاة انتقضت عنه وعن المقتدي. ‏تجب صلاة الحمعة خلف العادل مطلقا وبمكة والمدينة والكوفتين واليمن وبمصر والشام وبالبحرين وعُمَان ولو خلف جائر لا يفسدها وهو (ص) او ‎ صلاة الجمعة خلف العادل ۱۸۹ خلفه أيضاً في غيرهن» او لا تجوز وٺو فيهن؛ او صحت خلفه فيهن بلا وجوب. أو لا جمعة ولو خلف عادل إلا فيهن (اق) وفي بلاد العجم المقام فيها الحدود وهم غير عرب الا شاذء إلا على مريض وامرأة وعبد ومسافر وهو (ص) وإن صلوها أجزتهم. أو وجبت عليهما ويرده حديث «إنها لا تجب على الاربعة» وانه عي صلى الظهر يوم الحمعة بعرفه قصراً لا صلاة جمعة› وصلاها بأهل مكة العمران وعلی قائلین أتموا وعنه : «من ترك الجمعة بلا عذر فليصدق بدينار وإن لم للامام أن يأمر عماله بها وإن لم يأمر صلوا أربعاً (ت) التحقيق أنه لا يجب أن يأر بها إلا في بلده إن كان فيه ومنع عنها بشيي ولا يأمروا إلا إن أمرهم بالامر. والجمعة فرض كفاية بالنظر إلى عموم الإسلام» وفرض عين بالنظر إلى من في مصر الإسلام أو اليه من في أحد الامصار السبعةء كالجهاد فرض كفاية على عموم الإسلام وفرض عين على من يعينه الامام واحتيج اليه واضطر وكالحج فرض كفاية على عموم الإسلام فإن لم يكن حج في سنة كفرواء وفرض عين على من استطاع وهي بواحد مع الامام أو اثنين أو ثلائة أو ثلاثين أو أربعين فاكثر وهما (ق) بلا اشكال. أو الأربعين لأول اقامتها في البلد وائني عشر لكل جمعة من أول الخطبة لاخر الصلاة (م). أو بالخمسين لرواية ُبي امامة «لا جمعة على دون الخمسين») وعن ابن مسعود عنه «تجب على كل قرية ولو لم یکن فیھا إلا أربعة» وتجب بأربعة أو بسبعة أو بتسعة أو بائني عشر أو بثلائة عشر أو بعشرين أو بٹثلاڻین و کلاهما عن (م) ُو بثمانين والامام واحد منهم في ذلك کله أو تصح ولو من واحد بلا إمام وبه ابن عباس» وسئل عن مصلي الجمعة في بستانه فرداً فقال لا حرج وإنما ذلك لقيام شعار الاسلام وقد قام بغيره» وإنما شدد الشارع ي والخلفاء الراشدون فى حضور الجمعة وعدم صحتها فرادى خوف أن يتساهل الناس في الحضور فلا يقوم للجمعة شعار فسدوا باب ذلك وكذا لا صلاة لجار المسجد ولا للواحد خلف الصف» (اق). ۱۹۰ صلاة الجمعة خلف العادل والخطية فرض فإن لم تكن بأن أيى منها جهلاً أو قصداً أو خطب قبل الزوال ولم يخطب بعده ما يجزي أو مانع ما صلوا أربعاً (نا) و (م) والجم وليست يدل الركعتين على (ص) لأن الخطيب يستدير ولأن من لم يدركها وصلى مع الامام لا يستدركهاء وفيه أن الخصم لا يسلم الصحة بل يقول فسدت لما روي عن عمر وغيره من أنه جعلت الخطبة موضع الركعتين» فمن فاته سماع الخطبة صلى أربعاً ولذلك اشترط بعض العلماء الطهارة للخطيب والمستمع؛ وإن ذهبوا بعد الاحرام أو بقي من لا يتم به العدد أو ذهب الامام بدون استخلاف أتمت؛ وإن قبله صليت أربعاً ولا خطية ولا صلاة قبل الزوال» وإن خطب قبل وصلوا بعد لم يجز إلا أن وقع بعد من الخطبة ما تسميه العرب خطبةء وأجازهما أحمد قبل› ويرده أن الظهر لا تصح قبل وهي بدلها وكان قيل يصلي الجمعة في أكثر أوقاته بعد الزوال وفي بعضهما قبلهء ويقال الصلاة جائزة عند التوسط يوم الجمعة وعن نس كثيراً ما نصلي الجمعة مع النبي عه ثم نرجع إلى القائلة فقيل وعن سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة على عهد رسول الله مف وفي رواية كنا نرجع بعد صلاة الجمعة فقيل قائلة الضحى» وكان جابر يقول كان ابي عي يصلي الجمعة بنا ثم نذهب إلى جمالنا فتريحها حين تزول الشمس» يعني الجمال التي يستقى بها للشجر والنخل والحرث» ويقال إن ذلك منسوخ بقوله: لقم الصلاة لدلوك الشمسك واعترض بأن الآية نزلت قبل ذلك وبأن الصديق يصليهما قبل الزوالء وكذا عثمان وابن مسعود وجابر وسعيد ومعاويةه ولعل ذلك لم يصح والسعي في إلى ذكر الله سعي على الرجلين والدابة والمراد المشي لا الاسراع لقوله «لا تأتوا الصلاة تسعون ‏ أي تسرعون - ولكن آتوها وعليكم السكينة والوقار» واختير لفظ السعي تعظيماً لذلك المشي وتأكيداً له وأما قول الحسن أنه سعي بالقلوب فلعله | إشارة إلى أنه النافع المعتبر لا تفسير لحقيقة السعي وإلا لم نقبله عنه» وروي عنه أنه قال: والله ما هو سعي بالأقدام ولکن سعي بالقلوب» والنية والذ كر الصلاة و الأذان ُو الخطبة (اق) وأقلهما هنا وفي صلاة الجمعة خلف العادل ۱١۱۹ العيدين والنكاح والوتر ليلة الجمعة وغير ذلك «الحمد لله رب العالمين؛ والعاقبة للمتقين› ولا عدوان إلا على الظالمين» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين؛ اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين» وليس النكاح متوقفاً عليها على (ص) أو يتوقف وتؤخر عنه وإلا لم يتم (ق) ويجلس فيها خفيفة. أو لا (ق) وإنما أحدث الجلوس عثمان لكبر سنه أو معاوية لكثرة شحم بطنهء ويؤذن إذان واحد (نا) عند الزوال فيجب به السعي ويحرم العقد. أو آخر إِذا جلس على المنبر (ق) وزاد عثمان آخر على الزوراء لما كثر الناس؛ ولا يخطب حتى يتم وينبغي أن يركع في بيته بعده (نا) أو في المسجد كغيره من الناس (ق) وسن الإنصات لها بوجوب عند الجم وهو (ص) أو إن كان يسمعها. أو عند قراءة القرآن (ش) (اق) ومن اللغو قولك أنصت والسلام ورده وتشميت العاطس والصلاة وكل شاغل عن الإنصات» أو اللغو غير ما يتقرب به إلى الله (ق) ومن لغا خرج ودخل من باب آخر» ولا واب له على استماعه السابق» أو يتوب ويثاب بلا خروج (ق). ولا يأمر الخطيب ولا ينهي مخصوصا ولا يعرّض إلا بحو ما في القرآن ولا فساد بذلك إن لم يلغ ويعظ ولو ببيت» وإن تكلم بما لا ينبغي كالدعاء للجائر وما لا يتقرب به فسدت عنه وعمن خلفه الصلاةء وقد نقضها ابن محبوب لحكاية الخطيب قول أبي بكر: «وليتكم ولست بخير منكم إن أحسنت فأعينوني» وان آسأت فقومونی» ولا ينزل حتی يقول المؤذن «قد قامت الصلاة» وسن ندبا اغتسال لها عند إرادة الذهاب إليها حين ما يندب الذهاب إليهاء وجاز قبل ذلك لا قبل الفجر والطيب والتسوك والتجمل في اللباس والبكور واستقبال الامام بالوجه» وأن تقراً في الأولى سورة الجمعة عند الجم» أو سبح وفي الثانية سورة المنافقين› ووجوباً الجهر ورغب في التهجير لها ووصل الغسل بالرواح لهاء وقص الشارب ونتف الأبطين والاستحداد وتقليم الأظفار وتوسط الخطيب في الخطبة وتوكۇە على نحو عصا أو سيف والثناء على ايله والشهادتين والتذ كير والدعاء والصدقة قبلهاء وتجب على من کان بینه وبين ما تقام فيه يوم أو فرسخان؛ أو ثلائة اأمیالء أو أن يسمع النداى أو إن يؤبه الليل إلى أهله من حين يفرغ متها وورد بهما الحديث (اق)› وندب الذهاب إليها أول النهار أو قبيل الزوالء أو بعيده (اق) وينفسخ كل عقد بعد الاذان لها إن کان ممن تجب علیه. أو تم وعصيا (ق) إن وجبت عليهما أو على أحدهما لانه من لم تجب عليه فقد أعان من وجبت عليه فى المعصية إلا الطفل فلا عصيان عليه. أدرك الصلاة مدرك الامام في القيام ليس عليه قضاء القراءة بعد تسليم الامام ولا يشتغل بها حينئذ بل يتبعه في الركوع بتكبیر فإن قرأ بعض الفاتحة وركع الامام قطع القراءة وركع؛ ؛ وات ثم يقرا ركع ايضا او هو ومدرکه في ال رکوع ومدرك مأموم فيه (ش) و مدرك الامام فيكف وبه الجم ولا ية يقضى القراءة في ذلك كله فإن دخل فيه بتكبيرة أجرته إن نواها للاحرام وندبت له أخرى ى و(ص) بعض» أو لا بد منهماء أو تجزي ولو لم ينو وهو باطل (اق) ون دخل على الامام في غير الركعة الاولى» فعليه قضاء الفاتحة وما يجزي من السورء ويدخل عليه أين کان. أو في القيام والتحيات (ق) ومعنى حديث «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» أنه من صلى ركعة فخرج الوقت» كان مدركاً لجميعها فتكون اداء وهو (ص) ولا ينتظر تمام الغروب والطلوع والدلوك؛ أو ينتظر ذلك؛ أو من أدركها مع الامام فقد أدرك فضل الجماعة (اق). ومن سها عن اتبا الأمام الركوع حتى سجد؛ التحق به بسرعة القول والعمل. أو يكون حيث الامام وقضى ما فاته ان أدركه قبل القيام للركعة الثاني بناءِ على اشتراط أن تجمع الامام والمأموم ركعة أو ما لم يقم للثالثة بناء على أنه في في كود مرم تلا المع أن يكون بعده من غير أن تقصل بینهما رکا ليس فيها أحدهما أو ركعتان كذلك؛ ويتخرج من هذين الأصلين المبني عليهما أنه يجوز للداخل في الأولى ولو وجد الامام في الر كوع؛ ُو بعده أن تغل بالفاتحة والر کوع حتى يلحقه قبل القيام للثانية› ُو للثالثة ولا قضاء عليه بعك ووجه صحة اسراعه إلى أن يلحقه قبل الثلائةء إن أقل الفرض ركعتان وهما صلاة أدرك الصلاة ۱۹۳ الفجر وصلاة السفر أو يصح أن يسرع ويلحقه ما لم يسلم كما كان قبل أن يسن معاذ الوصلان» أو من سها حتى لم يدركه في الركوع التحق به وقضی ما فات. وما يستدركه المأموم بعد تسليم الامام أداى وما أدرك هو أول صلاته فمن أدرك الركعة الأخيرةء فلا يقرا التحيات معه ويقوم بالتكبير ولا بد لأنه أأول كل ركعة ويقراً الفاتحة والسورة إن كانت وركع وجلس للتحيات ثم قام للثالثة و(ص) بعض» أو قضاء وليس ما أدرك أولها فيقوم بلا تكبير لأن هذا ليس محلا له فإن تكبير الركعة القائم هو لها هي هي تكبيرة الاحرام لا للركعة بعد قراءة التحيات معه» ويقراً التحيات بعدهما ثم يقوم للثالثة إن كانت الصلاة رباعيةء وقد صلى الرابعة معه (ت) هو (ص) لتوافق نية المأموم نيته. وكلا يلزم زيادة الجلوس للتحيات وزيادة قراءتهاء› ُو السكوت والامام يقر اها ولقوله : «ما أدركتم فصلوا) فإنه يدل على أنه كما هو لا أولها ولقوله: «وما فاتکم» فإن الفوت يدل على القضاى وأما قوله: «فأتموا» فالمراد فيه الأكمال بالرجوع إلى ما مضى بدليل سائر الادلةء وبدلالة رواية «وما فاتكم فاقضوا» وللا يلزم ترك قراءة السورة إذا أدرك ثالثة المغرب أو آخرتي العشاى ولا ضير بعدم الترتيب لأنه يجب إذا لم يعارضه ما يوجب عدمه وأما الاحرام فإنه أول الصلاة ولو اتبع الامام بعده في آخرهاء وعليه فلا يجلس لقراءة التحيات في الفجر بعد الاستدارك لأنه قد قرأها معه بل يسلم قائماً ون شاء جلس بعد القيام فيسلم قاعداً بلا تحية (ت) هو (ص) لأُن محله القعود فهو كسائر ما يعمل في محلهء وقال (م) يكون قاضياً في القول في الفعل. ويقام للاستدراك بلا تكبير إلا ان كان أوله تكبير فإنه يقوم به» مثل أن ينام قاعداً بعد قراءة التحيات الأولى فيستيقظ أول قيام الامام إلى الرابعة فيقوم إليها بالتكبير فإذا سلم الامام قام للثالئة بالتكبير الذي يقام به إليهاء ومن أدرك من صلاة الجمعة ركعة زاد أخرى (نا) أو ينوي صلاتها ويزيد ثلاث فيكون قد نوى الجمعة ولم يصلها وصلى أربعاً ولم ينوهن (ق) ومن أدرك أقل منها أتم أربعاً لحديث «من ادرك من الصلاة ركعة» وهذا لم يدرك ركعةء أو يزيد واحدة فقط لحديث «ما ٤۱۹ وقت المنسية أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» والعمل (نا) بالخاص؛ ويسلم المستدرك قاعداً على مذهب القضاء ولو دخل في غير التحيات بعد أن يرجع إلى الموضع الذي دخل فيه فتغفر له زيادة الجلوس» لأن التسليم شرع فيه كالاحرام في القيام؛ أو یسلم حیث تمت (ق) ويسلم قطعاً على مذهب الأداء فى القعود لأن الصلاة عليه تختم في الجلوس والتحيات» ويدخل المسافر على المقيم ما لم يجاوز ال ركعتين الأوليين؛ أو مطلقاً (ق) ويتم أربعاء وإن دخل المقيم على المسافر قام بعد فراغ امام لم ركعتين ولا يضره تسليم الامام قبلهء ولا يصح الدخول على الامام إلا لمن علم أين کان. فصل وقت المنسية والمنوم عنها وقت التذ كر والانتباه بقدر ما تؤديان بوظائفهماء› فن ضيع هلك. أو موسع لآخر وقت الصلاة التالية. أو ما لم يمت (اق) والتحرير ان ذلك وقت اداء لا قضاء بمعناه الذي هو فعل العبادة في غير وقتها المقدر لها شرعاً ولا إعادة› وهي فعل العبادة ثانياً في وقت الاداء لخلل فلو تذ كر حضرية ُو انتبه لها في سفر قصرهاء أو عكس أتمها وقال (ش) يتم مطلقاء وجهه أن الصلاة عنده وضعت أربعاً فأسقطت عن المسافر ركعتان تخفيفاً فإذا وصل الحضر فلا مشقة عليه فليصلها أربعاء وقد ترتبت على الحضري أربع فإذا كان مسافراً قضى أربعاً إذ هن في ذمتهء وإن حدث للمسافر خلف الامام المقيم بعد الاأحرام ناقض أعادها تماما ولو لم يخرج الوقت» وإن دخلها خلفه بما لا تصح به فإن تبين فيه قصرها أو بعده أتمهاء ومن أحرم للجمعة بما تتم به فانتقضت أعادها ركعتين ُو بما لا تتم به وتبين في الوقت فأربعاء لأنها لم تنعقد في حقه أو بعد وزعمت الظاهرية أنه لا قضاء على عامد ترك الصلاة ووجهه أنه لا يرفق به بادراك صلاتها للثواب» بخلاف الناسي والنائم وغير المتعمد مطلقاً كمصليها بطاهر فى ظنه هبرق بهم فيحكم لهم بالقضاء فيد ركوا لثواب» قياساً على النائم والناسي بخلاف العامد فلا يستحق القياس عليهماء وهو كافر ولزمته الكفارة صوم شهرين› أو إطعام ستین مسکیناً. الصلاة على الميت ١۱۹ ومن لم يبق له من الوقت ما يدرك الصلاة فيه بطهر اشتغل به وهو المشهور› وإن أدرك بعده ركعة أو إن أدرك أيضاً أقل منها أحرم ومضى فيها حتى يخرج الوقت فيمسك إلى أن يدخل وقت الصلاةء أو يتيمم ويصلي في الوقت وشهر الأول والأحوط العمل بالثاني ويعيد بعد الوقت (اق) ومعنى حديث «ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة) أنه يدخل في النفاق بشيء قريب وهو ترك الصلاق وإن حملنا الكفر على الشرك فكذلك؛ لكن يحمل الترك على الترك استحلالاء ويبداً القضاء بالفجر (ت) يصح بغيره بل الظهر أولى لأنها أول صلاةء أو بالمغرب لأنها أول صلاة اليوم عند العرب» ولا يجب الترتيب في قضاء الفائنات ولو تركن عمداء أو بعض بالعمد ولا بينهن وبين الحاضرة (ت) أو يجب (ت) وهو أحوط (ق) وإن خاف فوت وقت الحاضرة بداً بها (ت) وهو (ص) أو بالفائنات (ق) ومن تذ كر منسية في الحاضرة فسدت عليه لأن الوقت للمنسية إذا تذكرهاء أو لا تفسد فصل فرضت بكفاية الصلاة على الميت الموحد ولو ولد زنى» إلا مانع الحق والآبق والناشرة والباغي» والقائم على امرأة يزني بهاء أو على نكاح فسد من أول أو بعد» والاقلف البالغ إلا إن تاب ومات في وقت العذر والطاعن» وقاطع الطريق› وقاتل النفس المحرمة ولو نفسه والمقتول في حد أو أدب على كبيرة والمرأة کالرجل في ذلك كله بحسب الامكان كالقعود على فراش حرام والبغي والطعن ومنع الحق وقطع الطريق وقتل نفسهاء والمعروف بصحبة امرأة في الحرام متهم بالفراش الحرام» وينبغي أن لا يصلي عليه المنظور إليه ولو كان لا يطلق عليه الفراش الحرام إذ يطلق بالإقرار أو بشهادة أربعةء أو المعاينة فلا يصلى عليهم ولا يسلم عليهم ولا يطعمون ولا يسقون إلا من تاب ويصلى على النائحة والمرنّة. أو لا يصلى على أهل الكبائر مطلقاً بدليل ولا تصل على أحد منهم مات وفيه أبحاث في «هميان الزاد إلى دار المعاد» فإن الآية فيمن أضمر الشرك وقوله عَّه: «صلوا على كل بار وفاجر من أهل القبلةء شامل لأصحاب ۹۹ الصلاة على الميت الكبائر إلا أهل البدع القادحة في التوحيد بلا تأويلء كاعتقاد التجسيم فإنهم مشركون على الصحيح» فلا يصلى عليهم وأهل الكبائر لا تصلي عليهم الصفريةه لأنهم عندهم مشركون» ولا ولد الزنى ولو بلغ والحق الصلاة عليه لاه ل ذنب عليه من الزنى» وأما حديث انه شر الثلاثة) فمعناه أنه من زنى دون أبويه وأما حديث «لا يدخل الجنة» فمعناه لا يدخلها إلا تبعاً لأبيه التائب»ء بل حکمه حکم أطفال المشركين والمنافقين› وإن بلغ وصلح دخلها بصلاحه (اق) وإنما سميناه أا باعتبار مائ لا باعتبار الشرع؛ والحق أنه يصلى على كل فاجر من أهل القبلةه ولكن يترك لغير المنظور اليه وكذا غسله وتكفينه وحمله ردعاً للناس» وكذا لم يصل عي على قاتل نفسه فإما ردعاً للناس فيصلي غير المنظور إليهم على من قتل نفسه لعموم «صلوا على كل بار وفاجر» وإما أن يكون مخصوصاً من عموم الفاجر ومن ذلك الردع أنه عي لا يصلي على من عليه دين ولا وفاء له» ولم يتکفل له أحد ويقول: «صلوا على أخيكم» ويصلى على من ولد حياء وعلى شهيد المعركة وهو (ص) أو لا عليه (ق) وأولى بها الأب فالزوج فالابن فالاخ فالعم فالأقرب فالاقرب» ولا يصلي عليه غير من تأهل لها إلا باذن من تأهل. أو يقدم القوم الأفضل. أو الامام الأعظم وأمير الجيش أولى (اق). ويوضع على سرير طاهر في مكان طاهر بجنبه الأيمن مستقبلاً القبلة بوجهه أو بقدامه كله إن لم يضر والمغرب المتصل بالجنوب برأسه فتكون رجلاه للمشرق. أو مستلقياً ورجلاه ورأسه كذلك. أو مستقبلاً المغرب التام برأسه بحيث لو قعد لاستقبل القبلة بوجههء وهكذا في الدفن ويجعل بينه وبين الميت مقدار السجود ويستقبل صدر الذكر ورأس الانثىء أو يعكس. أو يستقبل وسط المرأة كما فعله عي وتستقيل المرأة عكس ما يستقبل. أو يستقبلان الصدر مطلقاً (اق) وتجزى مقابلة بعضهء ويقول: «نويت أصلي صلاة الميت؛ طاعة لك ولرسولك عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم» الخ أو «سبحان الله الجليل الكبير سبحان الله العظيم أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وتعالى الله» فيكبر ويستعيذ أو يعكس فييسمل؛ فيحمدل إلى «الضالين» سراً فيكبر فيحمدل فيكبر فيقول: «اللهم إن هذا وإيانا عبيدك؛ بنو عبيدك؛ بنو امائك توفيته قبلناء اللهم لا تحرمنا الصلاة على الميت ۱۹۷ أجره ولا تفتنا بعده آمين يا رب العالمين» وإن كان متولي زاد «اللهم ابدل له داراً خيراً من داره» وقراراً خیراً من قراره» وأهلا خير من هله ووسع عليه لحدهم وألحقه بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام واصعد روحه مع أرواح برحمتك يا أرحم الراحمين» وإن كان طفلاً لمتولي زاد «اللهم اجعله لنا سلفاً وفرط وأجراً وذخا عندك يا أرحم الراحمين» ولا تحرمنا أجر ه ولا تضلنا بعده» أو زاد «ربي الذي يحيي ویمیت بيده الخير وهو على کل شيء قدیر اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا الصالحين اللهم اجعله لأبويه - وإن لم يتول الم قال لاًبیه وكذا ما بعد ذلك سلفاً وذخراً وأأضيء به وجهيهماء وثقل بهم موازينهماء ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده» وإن لغير متولي استغفر لنفسه وللمؤمنين وللمؤۇمنات. ويأتي للانثى بصيغ الذكر للتأويل بنحو الشخص والانسان» فيكبر فيسلم وتجوز في المسجد وهو (ص) أو لا تقصد فيه وإن وقعت كفت» وذلك خوف التتجيس» وإن فاتت الصلاة عليه بالدفن جازت عليه من المسجد قطعاً وتكره بين القبور وتصلى بالوضوء على (ص) أو بالتيمم أيضاً على ما مر» أو به إن خيف فوتهاء أو الامام بالوضوء وغيره بدونه» ومن ضاق عليه وقت الفرض اشتغل بالوضوء وصلى حين تم الطلوع؛ أو الغروب» أو يتيمم ويصلي في الوقت. أو إن جاء بطهارة فانتقضت (اق)› وبلباس طاهر في مکان طاهر او بنجس في نجس وبلا وضوء ولا تيمم على أنها دعاء (ق) وإن لم يكبر الأولى مع الامام فاته فإن شاء صلى وحده أو يدخل عليه ويسلم إذا سلم. أو يستدرك ما فات لورود تسميتهما في الحديث صلاة مع ورود الاستدراك في الصلاة بلا تقييد بفرض العين (اق). وندب تلقين المحتضر الشهادة إجماعاء وقراءة يسك لقوله عي «اقرأوا على موتاكم يس فإنها قلب القرآن» لا يقرأها رجل يريد ايله والدار الاخرة إلا غفر له أو الرعد. أو «إياأيتها النفس الخ تسهيلا للقبض (اق) وتوجيهه للقبلة عند المعاينة وعلامتها إحداد البصر وإشخاصه فعنه «لقنوا موتاكم لا إله إلا اللهء ووجوههم إلى القبلةء واغمضوا بصرهم فإن البصر يتبع الروح» وكان ۱۹۸ الصلاة على ١ ا عمر يسأل عن استقبال المحتضر القبلة فيقول: «والله ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا ونوجه إليها موتانا» أو یکره (ق) ویلیه غاسل يستر عورته ويسوي يديه ورجليه ولو قبل موته» ويغمض عينيه ويغلق فاه لا قبله ثلا يعين على الموت؛ وعلامته عَرق تحت الكعب وفوق الدب وسكون بدنه وبرده» وتغير وانقطاع النفس» وتوضع كفة ميزان مثلاً على سرة حامل فما دامت تتحرك فحيةء وندب تعجيل الافن ولا يترك مريد دفن صريع حية أو ماء أو دخان» قبل مقدار يوم وليلة إن لم يُفق ولا ينزع من شهيد الحرب إلا القرق والنعلان والخفان والخاتم والبرنوس إن لم تكن عليه العمامةء ويصب الماء على نحو المجدور إن خيف انتتاف لحمه. أو يتيمم له من امن التحاق مرضه” (ق). ويغسل الرجل رجال والمرأة نساى وإن انفرد معهن أو انفردت معهم؛ فالتيمم وهو (ص) إن لم يوصل إلى غسله بنزع نجس وعرك الجسد كله قال علي إذا ماتت المرأة مع الرجال في السفر ليس معهم امرأةء أو الرجل مع النساء ليس معهن غيره» فإنهما ويدفنان» وهما بمنزلة من لم يجد الماء. أو الصب من فوق الثوب على المواضع الطاهرة فقط بلا تيمم» بناء على أن الخطاب إنما هو بغسل ما أمكن؛ وفيه أن التيمم قد جاء على ما لم يطق على غسلهء فيجاب بأنها لا نمس لأن وجهها وكفيها ولو جاز النظر إليهن› لكن اللمس أشد أو النظر أشدء أو سواء (اق) وفي لقط عمنا موسى أن يتيمم لها وتتيمم له بلا لفء (١) يؤخذ من هذا التعبير من القطب أن لا عدوى فى مرض وإنما الذات إذا كان فيها استعداد فإنها تلقح به وهو الحق الذي لا مرية فيه عند أولي الألباب ويصدقه قوله )ل عدوى ولا صفر) الحديث المسند الصحيح ورواية (لاعدوی في الاسلام). إذ لو كانت توجد العدوى كما يزعم أهل الطب ولا سيما في الوقت الحاضر لما سلم شخص من مرض مطلقاً من الأمراض المخيفة فلحوقها بعض أشخاص دون الآخرين دليل قاطع على عدم وجود العدوى. وكل شيء بقضاء وقدر والأحاديث التى ظاهرها يوهم وجودها محمولة على الاحتراز لعلا يكون في النفس استعداد. کقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يرد هائم على مصح) الحديث. وقوله: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) والله أعلم. الصلاة الميت الصلاة على ۱۹ والاصل فی في المراة أن ل تمس ولو من فوق الثوب فلا تفسل من وأيضا عسل من فوقه 73 ادی ى لى انر لتحريك ثوب او يغلب لمر يفل كمه ل بد من أن يكوا وه آهل يدل اکن بون ضر أو تفسل مع وجود النساء لضرورة جهلهن» أو عدم قدرتهن. أو لا إلا مع فقدهن محرمها 7 فرجيه فيتيمم لهماء ويرده انه لا وضوء مع وجود النجس لان بنى على القول بأن من به نجس لا يطيق غسله يتوضاً وان التحقيق أن السرة والركبة وما بينهما وإن أريد أنها تلف فيهما وفيما بينهما يدهاء فما مانعها أن تغسل فرجيه أيضاً بلا لف؟ إلا إن قيل انهما أعظم وهو كذلك؛ وقد قيل ان عورة الرجل موضع الاستحداد لا ما فوق» ومستغلظ الفخدين لا ما تحت فيراد بالفرجين العورة كلها› ولا يغسلها محرمها لان الرجل أسرع إلى الجماع من المرأة ولو كانت المرأة أشداً حباً للجماع إلا أن الحياء يغلبهاء كما جاء في الحديث (اق). وتفسل زوجها ويغسلها أو لا (ت) هو (ص) في الرأيء لأن عورة كل واحد لا تباح للآخر بعد الموت فهما في مناولتها كغيرهم وتسميتها زوجاً بعد الموت باعتبار ما كان من العقد قبل والارت حكم من الله مترتب على ما کان» ووجوب العدة إن أراد أختهاء أو خالتها أو عمتها مثلاء إنما هو لجوازها له بالرجعة» فلو حرمت منه بوجه أو بانت بٹثللاٹ لجازت أختها بلا عدة عند غير واحكء وإِن مانت جازت قطعاً فليس موتها كحياتها في مناولة الفرج ولا في رؤيته و (ص) الاول أوصى أبو بکر» وجابر بن زید» وآبو موسى أن تفسلهم أزواجهم وصح أن زوج أبي بكر غسلته» وأوصت فاطمة بنت عميس أن يغسلها علي وأسمای ففعلا وغسل ابن مسعود زوجه» وكل ما ورد من غسل الرجل أو المرأة رجلها فهو دلیل للاخ وروي أُن الصحابة تغسلهم أزواجهم ويغسلونهن› وقال رسول ارله عد لعائشة ثشة: «ما ضنرك لو مت قبلي فغسلتك؛ ثم كفنتك؛ ثم صليت عليك ودفنتك» وقالت عائشةء لو استقبلت من امریء ما استدبرب ما غسل رسول اله الصلاة على الميت عي إلا أزواجهء ولا غيرة بينها وبين من لا تجتمع معها تؤدي إلى القطيعةء أو تغسله ولا يغسلها (ح) وبعضناء لأن الرجل لا يملك من اريه ما تملك المرأة (اق) وتغسل المرأة الفطيم ومن فويقهء ومن لم يتكلم أو من لم يجاوز خمس سنين» أو من لم يجاوز سبعاً لأن المراهقة تمكن من ثمان وبه بعضنا و(م) (اق) وتتيمم لمن لا تفسل والأحسن أن لا تلي طفلاً إلا إن لم يكن ويغسل طفلة ما لم تكلم أو ما لم تجاوز أربعاً وبه بعضناء أو لا مطلقاً وبه جمنا لما مر أن الرجل في الاشتهاء أسرع (اق) وينبغي أن لا يليها ما وجدت امرأةء وإن انفردت النساء تيمم لها. وكيفية الفسل أن تحفر حفرة ويجعل على جوانبها حجارة عريضة ويوضع نحو باب عليهاء ويجعل عليها حصير يبل لتسبق الطهارة ويلين» ويوضع عليه الميت وتوضع عليه سترة من سرة لركبةء فينزع ثوبهء وندب ستره عن السماء والنساء ولو سترت عورتهء ولعل ستره من السماء لعلا تراه الملائكة كما لا يراه الناس ويمسك الستر عليه اثنان» ويسنده آخر من خلفه ويوقف ركبتيه ويصب آخر الماء من فوق الست أو من تحته بدون أن یری عورته» ویغسل آخر يسراه فیمنى الميت فيسراه» والنجس من جسده بيسراه وبها يستنجي له ولا يمس السرة والركبة وما بينهما إلا بملفوفة إلى الرسغ؛ ولا يستنجى له أو يغسل له نجساً بيمناه إلا إن لم يجد إلا ذلك وأما فوق السرة وتحت الركبة فلا حاجة فيه للف فإن كان غسل باقيه بعد العورةء والنجس يتمكن فيه باليمنى› فليغسل بها. ويتيمم لها غير زوجها ومحرمها بملفوفتين» وإن کان مدنفاً قصد في غسل النجس من السرةء ويغسله بيمناه كغسل الحي وفاقاً وخلافاً مرق وندب ثلاڻاً فان زاد فیتم خمساًء وان زاد فسبعاء وإن لم يتم جاز والأولى بماء مطلق ويخلط في الثانية السدر وفي الثالثة الكافور» أو تجب الثلاث (ق) وإن غسله ولو واحد وإن كان محرماً كفن في ثوبيه. ولم يمس طيباً ولم يغط رأسه ولا وجهه ولو قبل التكفين؛ ويغسل بورق سدر ويترك وجه المحرمة مكشوفاًء ولا يفسل من لم ينقطع بلله أو فتح فاه أو عينه» أو تعلقت به قرادة نجسة لا يمكن نزعها إلا بخدش أو الصلاة على الميت ٢۲ إدماء في ميت» لكن تقرض وفيها قول بطهارتها. أو إن کان فيه انتفاخ أو ما يمنع الحي من الغفسل كجرح يتيمم لنحو الجرح والموضع المنتفخ ويغسل الباقي. أو يتيمم للكل» أو يغسل الباقي بلا تيمم لهما ولنحوهماء أو يغسئل هؤلاء كلهم إن أمكن» وقد غسل عمر وقد طعن ثلاث طعنات وهو (ص) (اق) فان اتصف في الحياة بمانع لا يتصف به في الموت كالحمى» غسل بخلاف الجرح والانتفاخ فإنهما باقيان. أيسره من حيث أمكن ولو بتخالف» أو من خلفه بعد وضعهما في الأرض» ثم يردهما فيها ويصع یمنی الميت على يسراه فيمسحها ویسراه على یمناه فيمسحها بيسرام وإن أتى باللازم في ذلك کله كما أمكنه أجزامv‏ كما لو مسح وجهه بيد واحدةء ويقلم أظفاره وينزع شعر إبطيه وعانته وشاربه» إن كانت بحال تجب الازالة فيها على الحي. أو لا (نا) (ق) ويعصر بطنه ولا يشق بطن حامل للولد. ووجب التكفين فيما تجوز به الصلاة نوعاً وطهارة إلا لضرورةء فيجوز تكفين المرأة في ثوب حرير لكن تكره المغالاة والاسراف فيه وأقله ثوب يستر جميع الجسد وتمد يداه في جهتيهما ویدرج فيه أو كما آمكن (ق) وندب له بثلاثة ولها بدرع وخمار ولفافتين وثوب لطيف يشد وسطها. أو درع وخمار ولفافة وهي ثوب صغير تحت الخمار» والأولى أن يراد هنا بها الوشاح فتحصل ثياب تشد وسطاً (ق) وندب لهما في ثوبي الصلاةء ويجزى الصبي ازار وخرقة. وإن وجد ما لا يستر إلا العورة سترت به» أو ما لا يعمه ستر من رأُس لركبة وستر باقیه ولؤ بنبات إن وجك كما فعل بمصعب بن عمير حين قتل يوم أحد وجرده المشركون من ثيابه» فكفن في حصير وبقیت رجلاه وسترتا بإذخر. ومن وجد كفنا لميت ووجد مكفناً رد إِليه لتبادر أنه أراد أن يکفن فيه مباشراً لجسده» أو يكفن فيه لجواز التكفين في متعدد أو يجعل في أكفان الفقراء (اق) وإن وجد مدفوناً جعل فيهاء أو رد إليهء والكفن من الكل على (ص) مقدماً الصلاة على الميت على غيره. أو من الثلث (ق) ومن عدمه فعلى وليه وإلا فمن بيت المال وإلا فعلى الحاضرين؛ فإن لم يتبرعوا به أخذوه من ماله إذا وجدوه ولا يدركونه في الحكم إلا إن أشهدوا أنهم يأخحذون» وندب تبخير الميت بالعود وتطييب أعضاء السجود وغيرها ثم يلف الكفن عليه» ويشد من رأسه ورجليه بالخلالات أو بالى لا بعقد وخياطة وأجيز بهماء وما لم يفعل من حقوقه فعل ما لم يدفن ولیتوبوا مما ضیعوا حتى دفن؛» والحمل من يمين النعش أفضل ويكفي حمله بما أمكن؛ وندب من أربع جهات النعش» ويعجل به في رفق لا خبيباً ولا دبيباًء ومن جاء عليه بقي کما هو وقال «هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله» (ت) لا على نية أن ذلك من الآية لأن الاشارة فيها إلى الوعد بالاحزاب أو بغيرنا لا إلى الموت» والفضل للمشيع التأخر فمن كان أشد فيه كان أعظم أجراً وهو (ص) أو في التقدم كذلك قولان وروي «أن الماشي حيث شاء والراكب خلف» وعن ابن عباس لا اجر له وعن بعض له قيراط والماشي ولا يربط قرق وهو لباس من جلد للقدم يعلو الساق أو متفصل عن لباس القدم وتطرد النساء عن التشييع إلا إن لم يكن الرجال» وإن احتيج إليهم في الحمل حملن من خلف وندب للمشيم أن يقول «لا إله إلا الله الحي الدائم الذي لا يموت» و «هذا ما وعدنا اڼله ورسوله» الخ على ما مر. وذ کر اله کله حسن› ويخفض به الصوت فإنه كره رفعه في القتال بذ كر اله وغيره إلا مرة أونحوها شعاراً للمسلمين» وللهزم إذا كمنوا فظهروا من الكمين وحيث يحتج للرفع وفي قراءة القرآن» وأما كلام بغيره حيث سماعه فلا ولو قل» أو سرا إلا ما لا بد من وذكر بعض جوازه سر حين يسمع وفي الجنازة والتكلم فيها بدنيوي حتى يرش الماى أو حتى يرجع عن القبر (ق) ولا يسلم ولا يرده ولا يقعد حتى توضع عن العواتق» وإذا صلي عليه ودفن بوجوب حفظاً عن السباع وصوناً لشأنه وإخفاء لرائحته إلا من عذر حين تجوز الصلاق لا في الطلوع والتوسط والغروب إلا لضرورةء ويهلك بترك الصلاة والدفن؛ وإن لم يمكن الحفر رد عليه ما یستره وإن لم يجدوا قير إلا بالشراء فمن مالهم لا من ماله إلا إن لم يكن لأن الائتمار يتأتى به أيضاً وإن مات في البحر ولم يحتمل التأخير للبر كفنوه الصلاة على الميت ‎Y۳‏ mmm em, وربطوا (ت) في وسطه ما ینزله» لینزل غير قائم ولا منكس؛ أو في رجليه لأنهما أول ما ينزل في القبر فالجنب فالرأس تأمل وروي «احفروا وسعوا وادفنوا الاثنين والثلائة وقدموا أكثرهم قرآنا» ويجوز تعميق القبر قامة ومد اليد. أو يكره التعميق فيقتصر على قدر الركبةء وإن زيد فالحقو وإن زيد فالمنكب لا أ كش وروي أنه لا يعمق أكثر من ثلائثة أذرع وطوله كطول الميت وعرض أربعة أصابع وعرضه ثلاثة أشبار ولا يقتل فيه ذو روح فإن علم أنه من الدنيا بامارة کوجود جحر له فيه يتصل إليه من خارج أخرج وقتل» وإن وجدوا مؤذياً كحية استأنفوا إلى ثلاث فإن وجدوا فى الثالث أو تعذر الاسعناف قالوا دعنا نعمل ما أمرنا به واعمل ما أمرت به وإن وجدوا ماء أو طيناً في غير محلهما استأنفوا إلى ثلائة إن أمكن لعل ذلك من سوي وقد قال الله عز وجل: للإأغرقو فأدخلوا نارآ ولعلا يفسد كفنه وثوبه وتتم الثلاثة ولو بأنواع كعقرب في الاول وحية في الثاني وماء في الثالث» ويستر حافره عورته عن الأرض ولا يئن ولا يتفل في القبر ولا في يده. واللحد هو شق في جنب القبر أفضل من الضريح وهو في وسطهء وندب ان يكون اللحد في جهة القبلة ليكون إدخاله إليها هذا مراد الشيخ لا ما قيلء ويوضع تراب الحفر خلف الحفيرة لاقدامه ما أمكن؛› ويدخل فيها من جهة القبلة سواء وضع قبلةً القبر على طوله أم حيث وضع وكيفما وضع خارجه متعرضاء أو من موضع الرجلين في القبر كذلك؛ أم من حيث شاءوا (اق) وعلى الاولين فإن أوتي من القبلة على المشرق وضع أمام القبر كما يدخل فيه أو من خلفه داروا من موضع «رجلين إليهء أو من موضع الرأس فمنه فموضعها إليه» وجاز غير ذلك بلا تتكيس ويعدل رأسه ورجلاه بالتراب ويرفق به كحي؛» ويقول واضعه في القبر «بسم الله» وإن تولاه زاد «وعلى ملة رسوله» ويستر القبر بثوب من أول ادخاله حتى يعمه التراب» أو غيره مما يستر به إن لم يوجد التراب ذكراً أو أنشى» قال «افتُحيِين عليه التراب فيمن يُحثى» بمعنى أن الرجال هم الذين يحثون لا النساى ودفن عمرو ابن العاص بالتراب. وفی الايضاح ل يجعل له ما يمنع التراب؛ وانه إن دفن بترابه زید من خارج ٤۲۰ الصلاة على الميت حتى يمتلىء وان بقي جعل عليه كله» ويكون التراب له كالمای وإذا امتلاً قبره بالتراب فليجعلوا له علامةء وسن غرز جريدة أو بعضها أو شق منها لتخفيف عذاب القبر» ولو كان في البراءة» وجاء عنه عي انه غرز غصناً من شجرة أيضاً على قبر» كما ذ کرته في السيرة الجامعة من المعجزات اللامعةء ويبقى ذلك بلا نزع بعد ييس؛ لاه عد ورد عنه انه غرز ولم يجىء عنه انه نزع بعد يبس؛ ولأنه بالغرز فى القبر يكون منهم أجزاء القبر فلا ينزع كما لا ينزع نباته وحجره وترابه وليس ذلك بوسخ فإنه غرز لحكمة» وإنما المحذور أن يلقى عليه ما هو من أول الأمر كالوسخ؛ مثل أن تأكل التمر عند القبر وتلقي عليه النوى. ويتولى زوجها عجزها ومحارمها أعلاها وركبتيها إلى قدميهاء إن لم يستغن عن رفعهن برفع العجز أو صالح المؤمنين؛ ويفك خيط الرأس والرجلين ويترك هناك وذلك الفك ليكون كحي غير مربوطء ويكشف عن العين اليمنى ليكون كمن يرى مكانه في الجنة مثلاً بعين غير مستورة» وإلا فإنه یری ذلك ولو سترت عينه فذلك تمثيل للمعقول بالمحسوس» وتسد خلل اللحد لمنع التراب فيهاء فلا (١) بما كان يواصله القطب من مقاومة البدع الفاسدة المنافية للشرع الشريف هجرت العامة جعل الأواني على القبر وزخرفتها واقتصر الناس اليوم والحمد لله على العمل بالسنة من جعل الجريد عليه علامة كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر برجلين يعذبان في القبر فقال: «يعذبان وما يعذبان بكبيرة أما أحدهما فقد كان لا يستبرىء من البول وأما الأخر فد کان يمشي بين الناس بالنميمة» رواه الامامان أبو عبيدة ومسلم عن جابر بن زید بلاغاً - ورواه البخاري والنسائي ببعض زيادة - وفي روايتهما «بكبير» أي لا يعذبان في أمر كبير يثقل عليهما الاحتراز عنه. وما أحسن قيم رجال العلم بصدق وإخلاص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون خشية لوم لائم كما كان عليه السلف الصالح وسار على نهجهم قطب الأئمة حتى تتكشف غماء الجهالة وتنأى الأمة بجانبها عما يخل بآداب الاسلام السمحة وتتجافى جنوبها عن مضاجع الخمول والذل وتشمخ بعزتها عن المناكر التي تيثها الأيدي الأجنبية في المواطن الاسلامية تلك المناكر التي لا تستقر معها سعادة الايمان بل تنزل بها النفوس من أوج السعادة الحسية والعقلية إلى حضيض الشقاوة والله ولي التوفيق. الصلاة على الميت إذ ينزل شيئاً فشيئاً وذلك في اللحد وإلا فلا يجعل ما يمنعه› ولا يفرش له ولا يوسد ويهال عليه التراب برفق وفي ذلك أجر عظيم وإنما يرفع القبر شبراً إلا إن بقي تراب فيه فيجعل عليه كله وهو علامة خير ونقصه علامة شر ویقال انه سارق الارض» ويقال عند الدفن مها كم الخ وإذا ستر بتراب طلع من في ويجعل عليه مانع السباع كالشوك والحجارة ولا يجصص( عليه ولا يطين عليه ولا يجعل عليه ما أحرق کفخار» وإن جعل نزعه مالکه أو وارثه أو غيرهما ابطال المنكر على قدر الطاقةء وإن كان فيه منفعة فلا ينزعه إلا إن كان يعرف صاحبه فيوصله إليهء وإن خاف كسر العيدان النابتة عليه أو حوله تركه» وإن لم يعرف فليس للفقراء أخذه لأنه وضع هناك عمداً على تركه فيه أبداً فليس معطى بطيب نفس ولا متروك على الاطلاق» ويسوى ويعلم بحجر من جهة رآسه وبه یمیز موضع الرأس» وذلك سنة لن النبي ن وضع حجراً عند عثمان بن مظعون رضي الله عنه وقال ليدفن إليه أو يعلم بآخر أيضاً من جهة الرجلين (ق). ولا تنفض الايدي عليه ولا تغسل عليه ولا غيرها لأن ذلك صورة إهانة ولا يتزع يد الفاس ونحو من آلة الحفر أو الدفن به» ولا يقلب النعش لأن قلب الشيء عن صورته الحسنة غير محمودء ولعلا يكون كفالِ على الميت» وفي الاثر لا تفض الأيدي على القبر ولا ينزع الفاس عن يده بعد الدفن ولا يقلب النعش» وذلك من جهة الشيطان ويخط عليه أحدهم وينبغي أن يكون الافضل برجله اليمنى أو برجليه من رأسه ماراً بیمينه إلى حیث ابتدا قارئا ليس - إلى - لا يصرون4 (۱) إن عادة تسقيف القبر على الميت لم تزل تدب في نفوس بعض الجهلة الذين يظنون ان ما مضى عليه بعض من لا يستمع للقول الحق هو الصواب وإن كان باطلا. ولو تأمل هؤلاء قوله عَْْدٍ: (حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا) لما تمسكوا بما يضرون به الميت حتى في عالم الارواح فكم وجد من قبور وقعت صفائحها على جسد الميت فأضحى كسير العظام يندب روحه على الجهلاء وينعي عليهم سخافة عقولهم التي تمثل لهم الجسد متى غمر بالتراب يتألم الميت ويضيق صدره. وكذا تجصيص القبر فإنه ورد في المسند الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام (نهى عن تقصيص القبور) أي تجصيصها ومثله بناؤها. ٦٢۲۰ سن الوتر أو يفعل ذلك اثنان أو ثلاثة أو أكثر فإن لم يجد المرور فليجر بيده اليمنى على الأرض» وإذا كثرت موی ۽ جاز دفن والثلائة في قبر واحدء ويقدم الافضل إلى جهة القبلة كما أمر مه د أن يفعلوا يوم حك وجاز أن يجعلوا حلقة ويستعيذوا ويسملوا ويقرأوا الفاتحة «إوإنما توفون أجوركم يوم القيامة - إلى متاع الغرور ‏ ربنا وسعت ‏ إلى - العظيم - كل من عليها فان إلى مرة «سبحان الذي يحيي ويمیت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدي لا إله إلا الله الملك الحي القيوم» ثلاثاً «اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مباركاً مرحوماًء وتفرقنا تفرقاً مباركاً معصوماً اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا معشر المسلمين شقياً ولا محروماء تاب الله علينا وهدانا وإياكم إنه هو التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة - العالمين» وينصرف القوم بلا التفات إليه. ويعزى قريبه بعد الفراغ من أمره كله بأن يؤمر بالصبر ويدعى له بالخلف› وبما يليق من خير الدنيا والاخرة ان متولي» وإلا فمن خير الدنيا ويأمره بالصبر ويذ كر له أن للصابر ثواباً وكذا رد الجواب» ولا يعزى بعض أهل الفتنة وقطاع الطرق» ويعزى عليهم قريهم الذي لم يتصف بذلك ولو لم يتول» لأن الانسان يميل بالطبع إلى قريبهء ولو کان قرييه فتنياً وکان هو تقياً لا من حيث الفتنة بل من حيث القرب وما يكون من نفع دنيوي أو أخروي أو من حيث أنه يدقع عنه سفه السفيه» ويعزى المتولى ولو مضى زمان غيره قبل تمام ثمانية أيام وندبت تهيئة الطعام لأهل الميت لاشتغالهم› وجاز البكاء عليه رحمة بلا نوح وجزع وضرب خد وشق ثوب» والجنازة بالكسر النعش وبالفتح الميت. أو بالعكس أو لغتان فيهماء أو بالكسر النعش عليه الميت (اق) وهي من جنز إذا ثقل. فال سن الوتر بتأکید عند بعضنا و(م) و (ش) (ت) هو (ص) ومعنی «الله زاد لكم الوتر» انه زاده تتقربون به كسائر النفل لا أوجبه بدليل أنه قال بعد ذلك «ان الفرض الخمس» آخر عمره كما قال قبله ولا دلیل فی سائر ما ذکروہ اما صلاته سن الوتر ٧.۲ بلا جماعة فقد يصليه بعائشة كما يصليه في رمضان جماعة وأما أنه لا وقت له فله وقت من العشاء إلى طلوع الفجرء وغايته أنه واسع وأيضاً قد يكون للنفل وقت كصلاة الضحى» وأما حديث «أوجبه الله علي دونكم» فقد يقال ثم أوجبه الله بعد وجعله سادساء أو بوجوب وبه جمنا و(ح) وعليه يلزم تاركه الكفر والكفارة. أو لا كرد السلام والدخول بلا إذن و(ص) الكفر بتركهما (اق) وهو ركعة يتقدمها النفل بركعتين فأكثر بتشفيع بلا حد مُسلّم بعدهما لقوله «صلاة الليل مثنى» وهو أصضح من حديث «صلاة الليل والنهار مثنى» وتجوز نيته أول مرة ولا يضرها الفصل بتسليم لأنها تحضر عند إرادة الاحرام وكان ع يفصل وتارة لا يفصل؛ ولما فعله الناس نهى عن الوصل» وقال: «أوتروا بخمس ولا تشبهوا بصلاة المغرب» وكان يوتر بخمس وسبع بتحية واحدة في الأخير» وبتحية بعد كل ركعتين بلا تسليم إلا في الاخير وبتسليم بعد كل ركعتين وبه بعد السادسة ثم بعد السابعة. وندب كون الأولى بسبح والثانية بالكافرين والثالئة بالاخلاص إذا سلم بعدهماء واخترنا فيها آية الكرسي وخواتم البقرة وإنا أنزلناه والاخلاص» وفي الاثر ينبغي في الاخيرة ثلاث سور أو هو الثلاث كلها فيجوز التسليم وت ركه والقولان ناء أو الخمس» أو السبع (اق) وكان ابن عمر يقول لو أوترت قبل النوم» ثم أردت ان اصلي من الليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري» ٹم صلیت مٹنی فإذا قضیت صلاتي أوترت بواحدة؛› لان رسول الله ا قال: «اجعلوا أخر صلاتكم بالليل وتراه وكان يقول: «لا وتران فی ليلة» وعنه عة يقول: «من وثق بقيام الليل فليوتر آخر الليل؛ فإن قراءة آخر الليل مشهودة» ويجوز الاقتصار على واحدة لكن لا ينبغي بدون خوف أو مرض أو سفر أو شغل مانع أو نحو ذلك وأوتر معاوية فقال ابن عباس: «من أين عرف هذا لا أُم له» أما إٍذا عرف هذا فلا يزيد على ركعةء أي لم يعرفه وإن عرفه من الحديث فيقتصر عليه فلا يزيد وهذا تعنيف» وآما هو بتخفيف الميم» وفي رواية كان معاوية كثيراً ما يوتر فأخبر اين عباس. رضي اله عنه فقال: فإنه قد صحب رسول الله عي ولم ینکر علیه» و کان عثمان يوتر بواحدة في الليل يطيلها إلا إذا خاف الطلوع. ولا يجوز النفل بعد الوتر بلا فصل بنحو يوم. أو يجوز وهو (ص) (ق) وقد ندب بركعتين عن يمين مصلاه الاولى بالفاتحة وآخر الحديد والاخلاص ثلائاء والثانية بالفاتحة وآخر الحشر «هو الله الذي لا إله إلا هو» الخ والاخلاص ثلاثاً وبأربع يقرأ فيهن كصلاة الضحى» ووقته ما بعد العتم إلى الفجر على ما مر وإن جمع الصلاة قبل وقت العشاء جاز جمع الوتر قبله أيضاء ومن تعمد تركه حتى صلى الفجر فاته أو يصليه اداء بعد أن يصلي الفجر بناء على أن الوقت ليل ما لم تطلع الشمس إلا أن الفصل بصلاة الفرض يمنعه قبل الطلوع؛ وفيه أن الحديث جاء أن آخر الوتر طلوع الفجر ومن نسيه أو نام عنه قضاه بعد طلوعه لضعفه فيجبر بالقرب من الوقت؛› ولا يقبل التأخير أو طلوع الشمس؛ أو من ن الليلة المقبولة لقوته فاحتمل التأخير في القولين. أو متى تذكر أو تنبه وهو في ذلك كله ثلاث» وإن زاد جاز وإن عجز فواحدة. أو فات بفوات وقته كسائر السنن. أو لا يتن بنوم أو نسيان (اق) وندب لمعتاد القيام ليلا تأخيره لآخره. حال سنت ركعتا المغرب والفجر أو بتأكيد (نا) (ق) ووقت ركعتيه من تعرضه قبلة وشرقا ومن صلى ركعتين قبله في ظنه وتبینت بعده اجزناه لحديث «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» فذلك كما قال أبو حنيفة من أوقع في رمضان صوم غير رمضان؛ أو صوم رمضان يقضيه انقلب لرمضان الحاضر لأن الوقت له (ت) لا لعدم نيتهماء ولأنه عي يصليهما بعد طلوع الفجر ولأُن الضعيف لا يجزي عن القوي فإن سنة الفجر مؤكدة بخلاف صلاة السحر ولا دليل فى حديث «لا صلاة بعد طلوع الفجر) فإن ذلك في العمد وهذه على غير عمد فيعيد على عمك أو من نصف الليل لكن | إن صلاهما ونام قبل الفجر أعادهما كما يصليهما بعده مصليهما قبلهء على القول بأن وقتهما من تعرضه هذا مراد الشيخ لا ما قيل؛ د ثم أطلعت في كتاب ابن جعفر على ما يوافق ما قلت» لكن السنة أيضاً لا يفصل بنوم بينهما وبين الفرض ولو بعد الفجر لأنه عَيَْدٍ لا ينام ولكن يمتد وقال قومنا يمتد مصليهما على قفا أو يقرب من الأرض ليستريح وندب كونهما في قيام رمضان ۲۰۹ ا البيت لمن لم يكن في المسجد عند الفجر ثم يذهب إليه للفرض» وكون الأولى بالكافرين والثانية بالاخلاص ثلاثاً وتخفيفهماء من أقيمت الصلاة ولم يصلهما فلیصل مع الامام ُو يدخل فيهما إن کان يدركهما قبل إحرامه على أنه الاقامة في حديث «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة بة مع الامام) والاقامة أخت الاذان على الأول» أو يصليهما ويدخل عليهم» أو يخرج من المسجد على أن الحديث مقصور على المسجد ويصليهما إن لم يخف فوت ركعة أو إن لم يخف فوت الاخرة (ق). ولا ضير في الخروج بعد الاقامة لأنه خرج لغرض صحيح لا إعراضاً عن الفرض» ومن فاتته فبعد الفجر أو ما لم تطلع الشمس أو إذا طلعت. أو ما لم تزل ويحتملهما قوله «من فاتتاه فليصلهما إذا طلع الشمس» وهو أقوى في أنه يصليهما عقب الطلوع الكامل؛ وروى النهي عن صلاتهما بعد الفجر فقيل ذلك مخافة الاسترسال فيهما حتى يوافق عباد الشمس» ومن أقيمت صلاة وهو في أخرى انتقضت» أو لا ما لم يحرم الامام أو لا ولو أحرم لسبقه احرامه. أو أجازت الصلاة في زاوية من المسجد كالمنقطعة وهو ضعيف (اق) ولا نقض إن أقيمت وفرضه؛ وبين فرض المغرب وسنته؛› ووقتهما بعده بلا فصل کٹیر وعنه مد أنه کان يصلي رکعتي المغرب في بيته ويقول: «هذه صلاة البيوت فصلوها في بيوتكم) وصلاهما أيضاً فى المسجد وعن حذيفة «عجلوا بال ركعتين بعد المغرب» فصنل قيام رمضان سنة مرغب فيها لا مؤكدةق وهو ثمان ركعات زاد أبو بکر ثمانياأ وعمر أخرى» وروي أنه كان يصلي القيام في بيته عشرين ركعة ولذلك ينبغي أن يصلى بثلاثة أئمةء وإن لم يكن إلا رجلان صلى أحدهما ست عشرة والاخر ثمانياً كما يقتصر العاجز على ثمان. أو ست عشرة فهو أربم وعشرون رنا), ٠ ر كعتا العيدين أو عشرون (ح) و (ش) واستحبه (م) بست وثلائين» وبعض بأربعين» والوتر زائد على ذلك كله وبعض أن يقرا الامام في كل ركعة عشر آيات ويروح بهم في کل تسليمتين› أو فى كل ثمان بقدر «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وينبغي بين العتمة والوتر كما هو السنة وأن يصليه بهم مصليها بهم قال الشعراني كان عمر رضي الله عنه يقول نعمت البدعة هي والذين يقومون آخر الليل أفضل من الذين يصلونها أول الليل ثم ينامون آخره» ويعني بالبدعة صلاة القيام يإمام واحد ولا يصلي الوتر معه إلا من صلاهما معه. و يصليه معه مطلقاً فصنل سن بتأكيد في العيدين» وخست منزلة تاركهما وكونهما بالجماعة على الكفاية هذا مراد الشيخ وهي مؤكدة في حق كل أو فرض كفاية وضعف (ق) وتنعقد مع إمام برجل» أو باثنين» أو خحمسةء أو سبعةء أو عشرة (اق) ويحسب العبيد والنساى وتستحب افراداً لأهل منى ولا تتأكد عليهم» وقيل يستحب لهم رکعتان بلا تکبیرات عید؛ وعن علي «لا صلاة جمعة ولا عيد إلا في مصر جامع» وندب البروز لها بالجميع ولو بالصغار والمخدرات» والسواك والطيبٌ واللباس الحسن. والانثى بثياب بالية» وأصابهم مطر في يوم فصلى رسول الله عَيَُْ بهم في المسجكت والتأخير في عيد الفطر للاشتغال والتعجيل في الأضحى ليرجَع للضحاياء والرجوع من غير الطريق الاولء ويدعى لها بلا اذان» أو لا (ق) ويجوز النفل قبلها وبعد أو لاء أو بعد أو قبل (نا) (اق) واستحب بعض قومنا بعد صلاة الفطر اثنتي عشرة ركعةء والاضحى ستاً. أو هن من السنة وكان ع لا يصلي بعد العيدين شيئاً ولا قبلهماء وإذا رجع إلى منزله صلى رکعتین» وکان ابن عباس یکره الصلاة قبلهماء وابن عمر لا يكرهها قبلهما ويقول «لا يرد على عبد عملا وعن علي كان عي «لا يصلي قبل العيدين ولا بعدهما». وروي أنه عي أمر بأربع بعدهما الأولى ب«سبح باسم ربك الأعلى» والثانية بوالشمس» والثالثة بوالضحى» والرابعة بالاخلاص ثلاثاً. والفاتحة فيهن. أو لا وينوي ويوجه ويكبر للاحرام فأربعاً فيستعيذ» أو يستعيذ قبل الاحرام وندبت الاولى بوالشمس» والثانية بوالضحى (نا) أو بالغاشية والأولى بسبح. أو بقاف والثانية بالقمر (اق) وإذا فرغ من القراءة فيها كبر ثلاثاً (نا). أو خحمساً وفي الاولى أربعاً. أو ستاء وفي الثانية خمساً. أو في الاولى خمساً وفي الثانية خمساً وبعد الرفع من ركوعها ثلائاً. أو ستاً وفي الثانية سبعاً (اق) والتكبير في ذلك كله في الاولى شفع وفي الثانية إلا القول الرابع فتكبيره كله وتر» أو يكبر في الثانية قبل القراءة أيضاً (ق) وإذا سلم الامام خطب خطبة يجلس فيهاء ويذ كر زكاة الفطر في عيده ويحض عليها زيادة في الاخلاص من أعطاها واستعطاء ممن لم يعطء وصفة الضحية في عيدها ويفتتحها بالتكبير وندبت ثلاثون تكبيرة فيها مع الصلاةء فإن كبر فيها سبعاً كبر أول الخطبة اثنتي عشرة وبعد الجلسة إحدى عشرة وهكذا بزيادة تكبيرة أولهاء ولا بأس بزيادة أو نقص» وإن زاد أو نتقص في الصلاة أعاد إن تعمد وإلا فحتى يزيد أو ينقص ثلاڻا. | وكان الصحابة يقولون لرسول الله عي إذا انصرفوا من صلاة العيد» تقبل الله منا ومنك يا رسول الله فيقول: «نعم تقبل الله منا ومنكم» وكذلك کانوا يقولون لعمر بن عبد العزيز فيرد لهم ولا ينكر» وعن عبادة بن الصامت سألت رسول الله عي عن قول الناس في العيدين تقبل الله منا ومنكم قال: «ذلك فعل أهل الكتابين فکرهه) (ت) النهي قبل رسوخ الاسلام وشهرته» ثم رأیت قول بعض لعل الكراهة في حق قوم قريبي عهد بالاسلام فأراد أن يخلصهم بالكلية عن أهل الكتاب وبذلك يجاب عما ذكر فى بعض الكتب» من أن قولهم عيدك مبارك من فعل اهل التملق» وأنه يكره ولا يدخل على الامام إلا من عرف كم كير ولو بتكبير الثانية أو بمن يثق به ووقتها مذ ترتفع الشمس ما لم تزل» وإن صح العيد بعد الزوال أو وقت وقوف الشمس أو قبله بقدر ما لا تدرك صلاة العيد أفطروا يومهم وبرزوا كما فعل َه إليها ضحى الغدء وندب الاكل قبلها في الفطر وبعدها في الاضحى» وإن لم يحسن المنفرد التكبير صلى ركعتين وقد نواهما صلاة عيدء وندب التكبير أيام ٢۲ ركعتا الطواف ‏ ركعتا الخسوف والكسوف التشريق وصباح العيدين قبل صلاتهماء بأن يقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر» ولله الحمد وروي أن التكبير من أول ليلة الفطر إلى صلاة عيده أكد منه في عيد الاضحى والتشريق. فال سنت بتأكيد ركعتان بعد كل أسبوع طواف خلف المقام. او حيث شاء من المسجد غير ما بين البيت والمقام ومثله من كل جهة والحطيم إلا ان ترك سبع أذرع أو أربعاء أو ستة أشبار (اق) وإلا فحيث شاء من الحرم وإن خرج منه ركعهما حيث شاع ولزمه دم إن وجب الطواف لحج أو عمرة وجبا أو لم يجباء لانه يلزم في افساد الحج والعمرة غير الواجبةء والاخلال بواجب فيهما ما يجب في الواجبين» أو لا يلزمه ما لم يصل بلده (ت) قد يقال إن رجع للحرم وركعهما فلا دم (ق) ومن طاف بعد صلاة العصر وركعهما بعد صلاة المغرب (نا) أو قبلهما وبه بعضنا. أو حينئذ (اق) أو بعد طلوع الفجر ركعها بعد طلوع الشمس. أو حينئذ (ق) ويكفي عنهما صلاة الفرض الحاضرة إن لم يجب الطواف» وهو واجب لحج النفل وعمرته ولواجبهما. فحال سنت بترغیب ر کعتان عند خسوف القمر والشمس بالافراد والجماعة فى المسجد وغيره و بالافراد في القمر. ُو بالجماعة فيه والافراد فى الشمس (اق) وندب طول القيام والركوع والسجود» ويجهر فيهما لأنهما بالفاتحة والسورة» أو يجهر كما يسمع من بجانبه» وفيه أن هذا إنما يناسب الفذ (ق) وإذا سلم الامام استقبلهم ووعظهم وذكرهم وأمرهم بالصدقة وكثرة الذكر. أو لا خطية وإنما خطب لزعمهم أنها كسفت لموت ولده ابراهيم» ولزعم الجاهلية انها تكسف لموت شریف أو ولادته (ق) ومن فاته بشيء رکه وإن خسفا وقت لا يصلی [فيه] أ کثروا الدعاء والتضرع› وقيل يصلى ما لم تطلع الشمس وما لم يفت ركعتا الخسوف والكسوف ٢ وقت العصر والقمر يظهر خسوفه ليلا ونهارأء فيتصور خسوفه قبل خروج وقت الفجر» وقبل خروج وقت العصر والشمس نهاراً بعد طلوعها إلى أن تغيب» وسبب خسوف القمر أن الأرض حالت بينه وبين الشمس» وفيبين ما خسف مته أطلس غير مضيي كما خلق لأن نوره من مقابلة الشمس» بخلاف الشمس فإن نورها فيها( لا من مقابلة شي ي ولو خلقت من نور العرش» وأنها تخسف بمقابلة القمر لها من تحت فيحول بيننا وبينهاء وذلك في ليلة المحاق؛ فانظر تفسيري في سورة يس» أو بدري من الدراري تحتهاء أو بسقوطها من عَجَلَيها"؟ في بحر وکذا (١) الشمس نورها ذاتي لا مستمد من غيرها كالقمر فإنه يستمد النور من الشمس وكذا كثير من النجوم تستمد منها وهذا معنى قول القطب: فإن نورها فيها وهذا مصداق قوله تعالى: لهو الذي جعل الشمس ضياء «لإوجعلنا الشمس سراجا في آيات فإن السراج لغة ما يضيء بنفسه ملتهباً والآيات تفيد أن نجم الشمس ملتهب ومنه تتبعث الحرارة التي ينتفع بها الحيوان والانسان والنبات وتطهر الهواء وتنضج بهما الثمار وتكذب رأي القائلين ان الإشراق من الطيف المحيط بالكرة الشمسية لا منها ذاتاً والقمر جعله الله نورا لاستمداده من غيره كما يشاهد من (التليسكوب) عند ازدياد الور فالنصف المضيء يبدو عليه التحجر وانعكاس النور فيه وخروق وتعاريج في الحافة الموالية للجزء المعتم عند مرور الخط الوسطى وكذا بعد نقصان النور وقد شاهدناه بالمراة الفكلية من مرصد حلوان كما شاهدنا المريخ والمشتري وأقماره الأربعة المحيطة به فسبحان من أبدرع ذلك النظام العجيب وتلك الأجسام الورانية التي بهرت العقول بجمالها أما خسوف الشمس فتارة بما ذكر القطب وتارة بمرور كوكب آخر من الكواكب التي تمر بيننا وبين الأرض كعطار فيحول بيننا وبين نور الشمس. ِ ولما كانت هذه الأحوال من معارف الخاصة وتراها العامة من الخوارق أمر الشارع بالتقرب إلى الله بركعتين وذكر الله حتى لا يسري سوء الاعتقاد من تأثير القمرين إلى نفوس الضعفاء بل تتصرف إلى مخترعها سبحانه فيكشف عنها المخوف. (٢) إن الأوهام التي كانت منتشرة بين البشر في العصور الخوالي لم ييق لھا ثبوت مام العلم الصحيح المبني على التحقيق والتدقيق غالبه. فكون الشمس مع ما عرف العلماء في العالم من شأنها على عجلة مما لا يصح ولا يقبله العقل ومثله كون الأرض على قرن الثور وكون قطعها بيد ملك لها زمامات كزمام الفرس فإذا أذن ايله بزلزلة احداهن أمره أن يجبذ تلك القطة فتتزلزل وأمثالها اللهم إلا أن يراد بها= ٤ الخروج للاستسقاء سائر الكواكب والقمر يخسف كل منها ما كان أعلى منه فلكأًء فاعتبر ذلك بعطارد وهو النجم المضيء الذي يقارب الزهرة أبداً بالعشيات مغيباً وبالغدوات طلوعاً وهو أصغر منهاء كيف يكون قريباً من القمر جداً في بعض الاحيان طلوعاً وغروباً ولا يرى عطارد والزهرة في وسط السماء أبداًء وإذا حال عطارد أو الزهرة بين القمر والشمس كان ذلك كسفاً في القمر. وتستحب ركعتان للزلزلة والريح والظلمة وغير ذلك من الايات كظهور نجم مخالف للنجوم أفراداً وجمعاء وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي للزلزلة ركعتين في كل ركعة ركعتان ويقول: هكذا صلاة الآيات» فأثبت للآيات كلها صلاة كصلاة الكسوف» ومن ذلك كثرة الحمرة في السماء أو شدتهاء وكان عمر رضي الله عنه يخطب للزلزلة ولا يصلي وكانت الصحابة لا يصلون لمثل الزلازل» وكان َي إذا هبت ريح شديدة فزع إلى المسجد حتى تسكن الريح» ويقول: «إن الله إذا أل على أهل الأرض بلاء صرفه عن أهل المساجد ولا أذان إلا للفرض» وأما أن يقال تعالوا للصلاة فجائن وقيل لا والصحيح الأول إذ لا مانع إذ لا يجب النفل بذلك» ومن شاء لم يات وقد روى عن ابن عباس رضي ايله عنهما کان رسول الله عي إذا كسفت الشمس يبعث منادياً ينادي الصلاةً جامعة وليس باذان. فصنل سن الخروج للاستسقاء بدعاء وتضرع إجماعاً حين ترتفع الشمس (نا) والجم روي أنه عي خرج له أذ بدى جانبهاء أو حين تزول (ق) ومن سنته ان تصلى ركعتان على (ص) أولاهما بسبح والاخرى بالغاشية فيستقبل الامام القوم بوجهه بلا وجوب» فيحول أيسر ردائه لأيمنه وأيمنه لأيسره تفاؤلاً يتحول الحال = التمثيل بأنها في قبض الله كالخيل بيد السائق يصرفها كيف يشاء وإلا فالحق أحق أن يتبع وذكر القطب لها من قبيل إيراد ما يقصد الاطلاع عليه ولا غبار ولا غضاضة فإنه كثيرا ما يرتكب المؤلفون هذا. أو حكاه مبالغة في التورع مع إناطة العهد يمن قال وأما اعتقاده له مما ننزهه عنه وأمثاله المحققين والله أعلم. سنت إذا ارتفعت الشمس ەا إلى الخصب» فيجثو على الركبتين فيرفع اليدين فيكبر تكبيرة فيطلب غيثاً عاما نافعاً هنيئاء كما فعل عَيٍّء وفي رواية أنه صلى فاستقبلهم فخطب فرفع يديه فاستسقى فالقبلة فحول رداءه هذا مراد الشيخ؛ وينبغي أن يجلس في الخطبة ا وأن يستقبل القبلة بعدها ويدعو بيديه مقلوبتين ويفعلون مثله› ويسبحون وإذا فرغ انصرف بهم وجاز بدعاء واستغفار وباحدهما بلا صلاة وبلا خروج؛ وبالنساء والصبيان من غير طواف في جبال وصحار بيكاء صراخ كالجاهلية وفي العام مرارا. فُحال سنت إذا ارتفعت الشمس قدر رمح ما لم تتوسط ركعتان» أو أربع» أو ستء أو مان وهي ي أفضل أو اثنتي عشرة وهي أكثر وأفضل (اق) قيل. أو عشرةء وفعل ذلك كله ْلَه ويسمى صلاة الضحى» وندب التأخير إلى اشتداد الحر وهو وقت رمض قصال ووقت صلاة الأوابين أي التوابين الرجاعين إلى الله وذلك أن تكون من المشرق مثلها في وقت العصر من المغرب» واستحبت أربعاً أو ستاً أو ثمانياً إن أخرت إليه أو ركعتان عند طلوعها قدر رمح ثم یزید عند اشتداد الحر أربعاً أو ستاً أو ثمانياء ولا صلاة قبل الارتفاع إلا لمن دخل الصلاة وخاف طلوعها فأمسك؛› فإنه يمضي فيها أول طلوعهاء روي «إنها تطلع ومعها قرن الشيطان» أي قومه الذين يسجدون لها من الناس» ومعنى المعية القصد إليها بالسجود له (ق). فيجتنب المسلم الصلاة في ذلك الوقت الذي يصلي فيه قوم الشيطان للشمس ويشبهون من يصلى في الحديث للشيطان” والمراد بالشيطان ففي كل محل يسجد الناس فيه للشمس عند الطلوع شيطان أو شياطين يقارونهاء وكذا عند التوسط والغروب فإذا ارتفعت فارقهاء وإذا استوت قارنها وإذا دنت (۱) قوله يشبهون من يصلي في الحديث للشيطان. هكذا بالنسخة التي بأیدینا ولیس له معنى واضح والظاهر أن الأصل ويشبهون من يصلي فيه في الحديث بمن يصلي للشيطان أو يشبهون من يصلي للشيطان «بتخفيف الياء» والمراد بالشيطان الجنس الخ فقوله في الحديث أي الوارد في متن الحديث تأمل. ٢۲ السواك وقيام الليل للغروب قارنهاء وكان عي يحث أصحابه على صلاة الضحى سفراً وحضراً ويقول «ركعتا الضحى تجزيان عن ثلاث مائة وستين صدقة عليه قدر مفاصله) وعنه ع «أمرت بالضحى ولم تؤمروا به» أي لم يوجب عليكم ولم وعن عائشة رضي الله عنها ما رأيته عَيَّْةٍ يصليها واني أصليها (ت) ولعله يخفيها ويقللهاء وعنها لا يصلي الضحى إلا إن جاء من مغيبةء وعن أنس كان ع يصليها حتى نقول لا یتر کھا ویتر کها حتى نقول لا يصليهاء وكذلك أبو بكر وعمر وكان عمر وأبو هريرة يقولان لا نصليها إلا في حين. فال ندب للأمة السواك وقيام الليل وهو خير من الدينا وما فيهاء ودأب الصالحين وقربة ومكفر للسيئات ومنهاة عن الاثم والنتصف الأخير أفضل قال الله جل وعلا لداود: «لا تقم أوله ولا آخره فإنه من قام وله نام آخره ولكن في وسط الليل» أي في وسط إلى آخره بدلیل أنه كره الله له نوم آخره ولم يكره ذلك لرسول الله محمد | إذ کان يقوم وینام ويصلي وینام إلى » وکان يختار وسط الليل؛ وكان عي إذا قام للتهجد أي لسهر أو للخروج من الهجود وهو النوم کالتحرج للخروج من. الحرج والائم» قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض» الخ أي عدلهما ُو هادی من فيهما او خالق نورهماء وأشرك من قال الله نور ونورا لا کالأنواں قيل أو يا نور النور أو جسم أو عرض أو جسم لا كالأجسامي وندب أن نبتديه بركعتين لنحل عقدة الشيطان؛ ونزه َي عنهاء وكان ع يفتحه بخفيفتين ثم يصلي مثنى ما تيسر له بالوتر | إن لم يصلهء وروي أنه يصلي طويلتين ثم خفيفتين وهكذا بالتدريج في التخفيف إلى ثلاث عشرةء وهي أكثر ما صح عنه في قيام الليل» تارة يجهر وتارة يسر أي يخفض صوته بقدر ما لا يسمعه إلا من بجنبه أو بقريب منه وندب فيهن قدر ثلاث مائة آية مما یکٹر عنه 2 قراءته»ء كلقمان والسجدة وسبح والكافرون والاخلاص وندب مائة تسبيحة بعد كل تسليمة ليستريح ویزید نشاطاًء وسمى غير الواجب نفلا لأنه زائد عن الفرض والنفل زيادةء كما أنه لما زاد اله فرضاً سماه نفلاً وقال «نافلة لك». سنت بتأكيد (نا) والجم لحصر المفروضة في الخمس فالأمر بهما ندب. أو بوجوب الظاهر حديث «فليركع ركعتين» وحديث «إذا دخلتم فصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا) وحدیث «إذا دخلت فلا تجلس حتى تصلي رکعتين» (ت) بل الأمر والنهي في ذلك للتأكيد لا للوجوب (ق) تحية للمسجد قبل جلوس داخلة وقت يحل النفل› فلا بعد طلوع الفجر ولا بعد العصر (نا) ويقال وقت لا يحل «سبحان ايله والحمد يله ولا إِله إلا الله والله أكبر» أربعا فإن ذلك يعدلهما ويدعو ومن تركهما حاجه غد وهما في موضع الصف الأول يمين المحراب» وإن كان فيه أحد فيساره» وإن كان فحيث شاء ودخل عمر المسجد فركع ركعةء فقيل ما صليت ركعتين› فقال تطوع فمن شاء نقص أو زات وتحية المسجد الحرام الطواف»ء ممن لم يكن محرماً بحج أو قارناً عند بعض» والمحرم لا يطوف فيركع فيه ركعتي المسجد» وقيل في القارن يطوف لعمرتهء وفلا يلزمه تحية المسجد بل طوافه كاف» وبعد ذلك إذا دخل ركع ولا تحية لمسجد المخالفين إذ لم يبن على تقوى واستقامة فحكمه حكم الداموس« إلا إن كان أصله لأهل الوفاق» أو الصحابة والتابعين كمسجد القيروان وجامع الزيتونة بتونس (ت) يصلى في الكل لأنه بتى على رسم الصلوات الخمس والقرآن» فلا يضرنا فعل البدعة من أصحابه. (١) ليس بسديد أن يسمى مسجد يعبد الله فيه بداموس فإنه إهانة له والمساجد بيوت الله وان المساجد لله فيجب احترام کل بیت سبل لعبادة الله تعالی وأداءِ حقوقه کتحیته والاسلام والقرآن والصلاة والذكر وقيل يكفر لأن ذلك ظلم فيما لا يملكه. انتهى. ولأن أكثر ما يفعله المخالفون في مساجدهم هو الطاعة وما ليس يقطع به العذر من الفروع. ولأن المسجد وإن ارتكبت فيه بدعة أو مخالفة فهو بيت الله لا يملكه أحد من الناس ولا يخرج عن كونه مسجد إسلام وصلاة وقراءة شرعيتين وغيرها من شعائر الاسلام. ‎Y۸‏ الاستغفار ‏ صلاة العشاءين ‏ الصلاة أفضل الأعمال بعد التوحيد ‏فصنل ‏ندبت ركعتان الأولى بالكرسى والثانية بالاخلاص سحراً قبل الفجر وقت انصراف ملائكة الليل وإقبال ملائكة النهار تنوران القبر كالمصباح وتوسعانه وتذهبان وحشتهء وهما الاستغفار في «إوبالأسحار هم يستغفرون» لأن المطلوب بالصلاة الغفران فهي استغفار هذا مراد الشيخ والله أعلم. والخروج فيه إلى المسجد كغزوة مع رسول الله عك واستحب بعض أن يصلي أربع ركعات ويدعو ويصلي بعد ما شاى فإذا قرب الفجر استغفر بلا صلاة فانه حينئذ يضاعف الحسنات ويأكل الذنوب ويوسع الرزق» فإذا انفجر وجازت الصلاة فكبر. أو سبح (ف) حتى يثوب» والغسل قبله ينور الوجه وينقي الجسد ويدفع البلاياء وروي «من توضاً وقصد المسجد لصلاة أعطى بكل خطوة حسنة وهي بعش ومحو سيئة) فإن انصرف طلوعَ الشمس» فلكل شعرة فيهم حسنة وله حجة مبرورة؛ أو بعد صلاة الضحى فبكل ركعة ألف ألف حسنةء ولمصلي العتمة مثل ذلك وعمرة مبرورة. فصل مر ٹ۰ بالصلاة بين العشاءين وهي صلاة الأوابين مذهبه للغو النهار بمعنى مذهبه لما يتأثر به القلب منه من القسوة والغفلة عن العبادة والانجرار إلى المعاصي مرادة في الآية وأفضل من صوم النهار وناشئة الليل هي. أو ‏ليام بعد النوم وهو (ص) (ق) ومن صلى بينهما عشرين ركعة حفظ أهله وماله ودینه وولده ودنیاه واخرته وکان 1 يصلی ست ركعات. ‏الصلاة أفضل الأعمال بعد التوحيد» والواجب أفضل من غيره بسبعين› ‏وينبغي الاكثار منها فإنها تكمل الفريضة المختلة بناقض لم يعلم وبمنقض (ت) المنقوض بلا علم به كامل صحيح بالنية وبذل المجهوت فلا يحتاج لتكميل غير ‎ الصلاة أفضل الأعمال بعد التوحيد ۹ أنه جاء الأثر بأنه يقال للملائكة انظروا هل له نفل يكمل به نقص فرضه» ولا يغني النفل عن الفرض ولا يقبل ممن عليه فرض يقضى (ت) يقبل إن مات قاضياء أو معذوراً وهو للفرض كالغلاف» وندبت أربع قبل الظهر عقب الزوال» ساعة يجاب فيها الدعاء ويرفع العمل يصليهن معه سبعون ألف ملك يستغفرون له إلى الليل› الأولى بالكرسي والثانية والرابعة بالاخلاص ثلاثاً والثالثة بخواتم البقرة وبعدها بالفلق ثم الناس ثم الكافرون ثم الاخلاص ثلاثاء على أنه لا يكرهه التنكيس بين السور. أو الا في الركعة الواحدةء أو إلا في السورةء أو يسلم بعد الاوليين (اق) وقبل العصر بالزلزلة ثم العاديات ثم القارعة ثم التكاثر وقبل العتمة وزاد ركعتين بعض بعد سنة المغرب فمجموعهما أربع» وابن مسعود بعد الظهر لعلا تتبع الفريضة بمثلهما في العدد وعدم التسليم› بناءِ منه رضي الله عنه على أن الأربع بعد الظهر بتسليمة واحدة وفيه أنه يقرا السورة فيهن فهي فارقةء ويجاب بأن الموجود في الأحاديث عند قومنا قراءة السورة أيضاً في الظهر وعنه ية «بعد كل أذان ركعتان إلا أذان المغرب» فهذا ناسخ لما كانوا يصلون من ركعتين بينهماء قال ابن عباس لم يكن رسول الله عي يصلي قبل المغرب شيا وإنما أمر الناس ب ركعتين فكانوا يتدرون السوارى فيركعونهماء حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليها. وكان عي يقول: «صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء) أي ذلك لمن شاء وإنما قال هذا خشية أن يتخذها الناس سنةء وقد يقال لا نسخ بل المراد إلا اذان المغرب فلا ركعتين مسنونتان على التأكيد بعده» فلا ينافي ثبوتهما بعده على غير التأكيد ألا ترى إلى قوله «لمن شاء» وهذا أولى إذ لا يصار إلى النسخ ما أمكن› ولا سيما إن جهل التاريخ ثم وقع الاجماع على تركهماء وكان ينفل بالفاتحة وسورة ويصلي بعد العشاء أربعاً ثم ينام وندب كون النفل مثنى مجهورا به ليلا مُسرًا نهار مخفياً واكثار الركعات فيه والقيام ليلا أو فيهماء أو اكڻارهن فيهما (أقف) وصح بما صح الفرض فيجوز من مكتوف اليدين لخلف» وعار وموم لحو ماء أو طين» وأجيزت عليه بركوع وسجود ومن مضطجع وقاعد بعذر وذي نجس 2 وواع المنزل والمسجد ‏ صلاة التسبيح لازم ونحوهم؛» وهو (ص). أو لا منهم كالمكيف والمكبر (ت) يجوز من المكيف أو بركوب وبمشي على الرجلين ويركع ويسجد إن أمكن أو يومىء وتيمم وقعود ولو وجد خلافهن. أو جاز ولو لمضطجع بلا عذر لقوله: «وعلى جنوبهم» ووجه القول بمنعه اضطجاعا أنه لبس من ابعاض صلاة القادر قالت عائشة رضي الله عنها: «من صلى قاعداً فله نصف صلاة القائم أو مضطجعاً فله نصف القاعد» وذلك الصحيح وأما غيره فكقائم (اق) ويتصور في الفرض أيضاً بأن تكون له علة تبيح له القعود أو الاضطجاع إلا أنه لو عالج لقدر ومن أحرم لنفل وجبت عليه إعادته إن انتقض عند جمنا و(ح) لا (ش) لا إن دخل بلا طهر ونحوه من النواقض؛ وحرم قطعه لقوله عز وجل: ْلا تبطلوا أعمالكم وهو (ص) أو الآية خاصة بالفرض أو وجب بالنوى ولو لم يدخل فيه (اق) وكذا في غير الصلاة كاعتكاف ولو بلا نذر وصوم وحج وعمرة أو لا إعادة على من أفطر بعذر (ق). فصنل سنت لوداع المنزل والمسجد وللقدوم ركعتان» الأولى بالكافرون وهي کربع القرآن والثانية بٹليث الاخلاص وهي كئلڻهن› وكلتاهما بلا تضعيف حسنة بعش ويقول إذا سلم: «اللهم أني استودعك ديني وايماني وهلي ومالي وسرائري وخواتم عملي» فان فعل ذلك في المسحد جعل ارڼه له شعوراً به فيفتقدهء وقال اللهم إن مرض فاشفه أو غاب فاردده أو احتاج فاغنه ويسر له وإذا قدم تباشر وإِن لم يقل ذلك لم يشعر بذهابه ولا بقدومه وله أجر ما عمل ومعنى استودع الخ أكلُ ذلك إليك. سنت صلاة التسبيح قال ابن عمر أمرني رسول الله أن أوقعزها] بعد الزوال فقلت فإن لم اقدر فقال: «صلها نهاراً أو ليلاً أربعاً بالفاتحة والسورة» وبهذا الكلام بعدهما في كل ركعة على ترتيبه «الله أكبر والحمد يه ولا إله إلا الله وسبحان الله» هذا مراد الشيخ لأن المراد هذا الكلام بهيئته» وإلا تطرق عدم الترتيب فيما اشبهه من الاذكار المأثورة إلا أنه جاء الاذن منه عي فى ذلك وقال: «لا بأس بما قدمت وأخرت» لكن في الجملة وأما في هذه الصلاة فجاء عنه أيضاً «سبحان الله والحمد لله ولا إِله إلا الله والله أكبر» خمس عشرة مرة وفي الركوع وبعد الرفع. أو لا بعده وفي السجود الأول وبعد الرفع أو لا بعده وفي الأخر وبعد الرفع قبل القيام أو لا عش فذلك ثلاث مائةء أو بسبح ثمانياً قبل القراءة في الأولى وخمساً بعدها وفي الركوع بعد التعظيم وبعد الرفع أو لا بعده وفي السجود بعد تسبيحه وبعد الرفع. أو لا بعده وفي الأخر وقبل التحيات» أو لا وبعدها وإن سبح أول الأولى والثالثة سبعاء ففي أول الثانية والرابعة ثمانياً ويسبح خمساً في كل موضع يسبح فيه عشرا ويسلم بعد التحيات الأولى. أو ركعتين الأولى بوالضحى والثانية بألم نشرح ويسبح عشراً في كل موضع من تلك المواضعء على الخلف بعد القيام من الركوع ومن السجدتين وقبل التحيات (اق) وعن ابن عمر يقول «صلوا صلاة التسبيح كل يوم وإلا ففي كل جمعةء وإلا ففي كل شه وإلا ففي كل سنة وإلا ففي العمر). فحال سنت صلاة الاستخارة لمن هم بأمر لا يدري أفعله خير ام تركه ركعتين يقول بعدهما «اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك» فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» اسألك إن كنت تعلم الخيرة في هذا الأمر لايني ودنياي ‏ أي دنياي بلا ضر لديني - ومعيشتي وعاقبة أمري ‏ اي في آخر عمري - كله وعاجلهم وآجله» فيسره لي وبارك لي فیه» وإِن کنت تعلم أن هذا الأمر شر في ديني ودنياي - اي أو في دنياي - ومعيشتي وعاقبة ري وعاجله وأجله» وقال أبو هريرة أو قال عاجله وآجله وكذا في الذي قبل أو شك الراوي عن بي هريرة «فاصرفه عني» وزاد بو هريرة «واصرفه عني وقدر لي الخير حيث کان» وزاد أبو هريرة «ثم ارضني به ویسمی حاجته» وزاد بعض «اللهم ِن کان خيرا قاري ما أو خضرةء أو شرا فناراً أو حمرة في منامي» ولیست الرؤيا شرطاً بل تيسر ٢٢ صلاة الاستغفار الاسباب وعدم ظهور السوى وكان يقول: «إذا هم أحد كم بأمر فليستخر ربه فيه سبع مرات - وليس يعني الصلاة ولا الرؤيا قال - ثم ينظر إلى الذي يسبق إلى قلبه فإن فيه الخير» و كان د إذا تعارض له مر قال: «اللهم خر لي واختر لي». فحال سنت صلاة الاستغفار ركعتين بعد احسان الطهر يستغفر بعدهما من ذنب فيغفر إن لم ينو العودء وفي رواية ركعتين» أو أربعاً مفروضةء أو غير مفروضةء وندبت صلاة الدهر عشر ركعات بالاخلاص عشر مرات في كل ركعة کل جمعة أو ليلتها وإلا فكل شهر وإلا فكل سنة وإلا ففي العم وهي كموافقة ليلة القدر وصلاة الرجاء أربعاً يوم الجمعةء أو ليلتها بالاخلاص خمساً وعشرين ولا يرجو مصليها شيئاً عند الله سبحانه وتعالى إلا وجده» وصلاة الأجر ركعتين» أو أربعاً (ق) ضحى الجمعة في مرتفع منفرداً بعد غسل ولبس ثياب بيض نقية بتعشير الفاتحة والكرسي والكافرون والاخلاص في كل» وإذا سلم استغفر سبعين فصلاها على النبي عي فسأل حاجته مائة فتقضى قطعاً باذن الله عز وجل وصلاة الحاجة قال عي: «من له حاجة إلى الله أو إلى أحدء فليحسن الوضوء ويصل ركعتين ويشن على الله بما هو أهله ويصل علي ويقل لا إِله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» وفسدت صلاة الفرض بصرف النية إلى النفل وهل فسدت الصلاة بالبلوغ فيها (ق) ولا تجزيه إجماعاً إن نواها فرضاًء أبو اسحاق: إن اشتغل قلله عامداً أو ناسياً حتى تطاول فسدت؛ وهو أنسب بقول ُبي نصر: ومعنى الجواب البيت إلا أنه لم يسمه بو اسحاق جوابا» وتفسیر ير الجواب بظاهره أولى كما فسر في الديوان› وقيل لا تفسد بطول الاشتغال ولو في جميعها إلا أنه لا ثواب له. YY۳ الركن الثالث في الزكاة وفيه مقدمة وثلاثة أبواب المقطمة الزكاة لغةء الطهارة والصلاح والنمو والزيادة» وشرعاً ما يخرج من مال أو بدن على وجه لطائفة مخصوصين؛ سمى لانه ينمي المال ويصلحه ويطهره من الخبث؛» والنفس من البخل والصغائر غير المصر عليهن والكبائر المثوب عنهن› ويثمر لها فضيلة الكرم ويضعف الحسنات» وتسمى صدقة ونفقة وماعوناً وحقاً وعفوء وشرعت تأليفاً بين الفقراء والأغنياء وتعاوناً على البر فيحبوا الاغنياء ويهابوهم فتعمر الدنياء فإن النفس جبلت على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها بدون أن يجوز للفقير تعمد الخضوع والهيبة والحب لغني لماله وجبت بلا حد بمكة وحدت بطيبةء فیثابون على القبول والإذعان والاستعداد ولم تجب عليهم قبل أن تحد بلا تكليف بما لا يطاق في ذلك ولا تأخير بيان عن وقت الحاجة. أو يعطون فيها مجازفة وفى طيبة تفصيلاء أو فرضت في السنة الثانية من الهجرة. أو الرابعة (اق) وأشرك مستحل تركهاء وبطلت صلاته وغيرها على ما مر ونافق تار کها بلا استحلال ولا واب لصلاته وغيرها. لا صدقة فيما دون خمسة أبعرة YYo الباب الأول لا صدقة فيما دون خمسة أبعرةء وفيها شاة وفي عشرة شاتان وفي خمسة عشر ٹلاٹ وفي عشرين أربع وفي خمسة وعشرین بنت مخاض» وهي ما تم لھا سنة ما لم تدخل في الثالثة سميت لأن أمها لحقت ولو بالامكان بالمخاض وهي الحوامل› وإِن لم يوجد فابن لبون وهو ماله سنتان ما لم يدخل في الرأابعةء سمي لأن امه ولدت عليه ولو بالامكان فكانت ذات لبن وفي ستة وئلاڻين بنت لبون وفي ست وأربعين حقةء وهي مالها ثلاث ما لم تدخل في الخامسة سميت لأنها استحقت أن تركب وتحمل ويطرقها الفحل؛ وفي احد وستين جذعة وهي ما لها أربع ما لم تدخل في السادسة سميت لأنها مقدم اسنانها أي تسقطهاء او لتكامل اسنانها وفي ستة وسبعين بنتاً لبون وفي أحد وتسعين حقتان وفي أحد وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون» وفي أحد وثلاڻين وماءة حقة وبنتا لبون» وبعد في الاربعين بنت لبون» وفي الخمسين حقة ولا زكاة فيما لم يتم عشرة من الزيادة عليهماء فإن زكى على كل أربعين لم يزك ما زاد عليه إلا إن كان عشرة أو عشرين ُو ثلائين› وإن زكى خمسين فلا يزكي ما زاد عليها إلا إِن کان عشرة أو عشرین او ثلاثين أو أربعين. وأضبط من ذلك أن المال ينقسم باربعين أو بخمسين أو بعضه بأربعين وبعضه بخمسين ولا يزيد على هذا إلا ما دون عشرة ولا زكاة فيه والانٹى أفضل في ذلك ولا يعطى عنها الذ كر إلا إن كان أفضل (ت) أو مثلها وكذا الغنم» وإن أعطى فوق ما لزم لعدمه› رد عليه أخذ الصدقة الفضل أو دونه زاد له بالقيمة (نا) ۹ لا صدقة فيما دون خمسة أبعرة ورح) أو إن أخذ دونه زاد له عشرين درهماً أو شاتين؛ أو فوقه رد ذلك عليه (ش) أو يكلف شراء السن الواجب (م) (ق) وأول ما يولد ربعاء ثم هيفاء ثم فصيل ثم ابن مخاض وداخل السادسة ثنى والسابعة رباع وهي رباعية والثامنة سدس لهما والتاسعة بازل والعاشرة مخلف لهما وبعد بازل عام وبازل عامين ومخلفه ومخلفهما وهكذاء وبعد خمسة عشر عود وعودة والهرم فحم وهي ناب وشارف» والبعير ذكر وأنثى والجمل ضد الناقة. وصدقة البقر كالابل ولا يكمل احداهما بالاخرى» لكن هذه شاة فشاتان فثلاث فأربع فحولية فثنية فرباعية فسدسيةء وهذه الأسنان فيها نظير ما ذكر في الابل› إلا إنه إذا زادت على مائة وعشرين ففي الاربعين ثنية وفي الخمسين رباعيةء وتسمى الحولية جذعة وقبلها تبيع وبعد السدس ضالع (نا) أو في الثلاثين تبيع أو تبيعة وفي الاربعين مسنة وهي ما لها سنتان (ت) ما تمت لها سنة بان کانث في لثانية (م) و (ش) أو في العشرين شاة وفي الثلائين تبيع (اق)» ولا صدقة في الاوقاص وهو ما بين الفريضتين وبه الجم. أو فيها ويسمى الاشناق. أو هو في الابل والاوقاص في البقر (اق) وهو من البقر وهو الشق لأنه يشق الارض للحرث» ولا فيما للعمل كزجر وحرث وحمل (ش) و (نا) وهو الصحيح. أو فيه ونسبه بعض ل(نا) و (م) أو إن وجبت في الحرث لم تجب فيما حرث عليه ومثله ما یسقی من الثمار (اق)› ولا في الحمير والبغال والرقيق والخيل لحديث «عفى عن أمتي زكاة الخيل والبغال والحمير» وما روي أنه كان ميد لا يأخذ من الخيل ولا من الرقيق ولا من الحمير وكان كثيراً ما يقول: «ما أنزل الله علئ في الحمر شيئا». وكان َه يقول: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه ولا رقيقه» إلا زكاة الفطر في الرقيق أو في إناث الخيل زكاة ان خمساً للنسل عند (ح) وشيخه حماد بن سليمان وزفر دينار لواحدة؛ أو تقوم دراهم ففي مائتي درهم خمسة حاصل ما في كتب الحنفية أنه لا زكاة عند أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة في الخيل» وقال أبو حنيفة في سائمتها زكاة إن كانت للدر والنسل ذكوراً وإناثاً وحال الحول إلا أنه إن كانت من أفراس العرب دفع عن كل واحدة ولا دون أربعين شاة ٧٢۲ دينار» أو إن شاء قومها وأعطى عن کل مائتي درهم خمسة دراهم وان کانت أفراس غيرهم فما له إلا التقويم وإن كانت ذكوراً فقط أو إناثاً فقط فروايتان أشهرهما عدم الوجوب» هذا ما في المحيط من كتب الحنفيةء وفي الفتح منها الراجح في الذ كور عدمه وفي الأناث الوجوب» وهل لها نصاب مقدر الإصح لاء لعدم النقل بالتقدين وقيل ثلاث وقيل خمس» ولا زكاة في العلوفة ولا فيما للحمل أو الركوب ويزكى ما للتجر منها بالقيمة ولا دليل في حديث «و ينس حق اله في رقابها» لأن حقه حمل الضعيف وما يحتاج؛ وما اتخذ للبيع من ذلك زكى بالقيمة (ت) هو (ص) أو بما جعل فيه (ق) وكذا سائر الحيوان ولو انعاماً لم تبلغ نصاب زكاة الانعام. فصا ولا دون أربعين شاةء وفيها شاة وفي مائة وإحدی وعشرين شاتانء وفي مائتين وواحدة ثلاث وفي ثلثمائة فأكثر واحدة لمائة (نا) والجم» أو في ثلثمائة وواحدة أربع وفي اربعمائة وواحدة خمس وهكذا (ق) وتؤخذ من أكٹر ضاناً کان أو معزاء وإن استوت فمن حيث شاء الأخذ (م) وبقدرهما (نا) وهو (ص) فمن له عشرون معزة وعشرون ضانية أعطى معزة والناقص» أو ضانية ويرد عليه الفضل أو قيمةً نتصفيهما على جواز القيمةء أو في السنة منه وفي الثانية من معز وإن نقص النصاب لم يرجع على الاخذف وإن عكس ونقص زاده ما يتم به نف ضانية ومن له ثلاثون ضانية وعشر من معز فعامين ضانيتين وثالثاً معزة» ولا غبن للزكاة في ذلك لتقديم الافضل أو فعل ما مر وهكذاء وتجزى معزة إن ساوت ضانية أو فضلتها وتؤخحذ في الضان ثنية وهي داخلة السنة الثالثة أو رباعية وهي داخلة الرابعة أو سدسه وهي داخلة الخامسة أو ضالع وهي داخلة السادسة ما لم تخرج عنهاء وفي المعز إحدى الثلاث الأخيرة وأجيزت فيه عناق وثنية وفي الضان بنت عشرة أشهر إن توفرت وفيها هرمة غير معيبةء والشاة خروف في الاولى وجذع في الثانية. وتم العدة في الانعام ولو بصغير يحمله الراعي› أو ما استغتى عن الحمل؛ أو عن امه (نا) أو ما وقع عليه الاسم أو من الغنم مسنة أو ما جاز الوادي الراكد (اق) ‎YA‏ ولا دون أربعين شاة وبسهم الشريك (نا) و (ش) أو إن لزمته فتلزم شريك الصبي للزومها في مال الصبي لا عند من لا يُلزمها فيه وشريك المشرك للزومها إياه إذ هو مخاطب لا عند من قال غير مخاطب بها. أو تلزم شريكه لأنه تؤخذ منه الجزية ولا يقهر على الزكاةء ووجه ذلك ان من لا تلزمه ليس ما له كما لشريكه في الوصف. أو لا (م) أو به وبالخليط في راع وفحل ومراح أو إن خلط محلباً ومربضاً سنةء ومعنى قول عطاء وطاوس إذا عرفا أموالهما فليسا بخليطين؛ انه تلزم بالشركة إذا لا يتميز بها سهم فخرجت الخلطة واللبس؛ أو تجب بالشركة إن كانت مفاوضة (اق) وإن كانت مفاوضة (اق) وإن صغرن أو هزلن أو مرضن أو جربن أو عورن أعطى منها. أو جملة منهن فبالتقدير وهو (ص) أو يكلف ما سلم من العيوب وبلغ سن الصدقة إلو بثمن الغنم كله بعضنا و(م) وفيه أنه لو كان كذلك لزم مثله في الحبوب ولا يلزم فيهاء أو أفضلهن (ش) أو يعطى عن الخرفان مسنة (اق) وليست عليه التي تربي ولدها ولا ذات الحمل أو اللبن ولو قل ولا فحل ولا مسكنة للاأكل ولا له تيس وهرمة ولا ذكر ومعيبة إلا لمصلحة لبيت المال؛ وإن أخذ ذلك لا لمصلحة بل جهلاً أو غفلة أو محاباة صاحب المال» لزم صاحب المال أن يؤدي الناقصة ومن يعط زكاة ماله بنفسه للفقير فالأولى له إذا كان من يستحقها بذبحها ذبحاً ان يقصد إلى ما هو أعظم جسماً وأسمن ولو ذكراً أو أعور أو نحو ذلك وفي الماتية بالكل صدقة (نا) أو لا (ش) و (ح) (ق) ويرده عموم «إن في الأربعين شاة وخمس ذود صدقة» ولا يخص بأنها في المال النامي كالراعية لأن هذا قياس ولا وجه له مع الحديث عند التحقيق؛ ولا بمفهوم في سائمة الغنم أي راعيتها زكاق وهو أنه لا زكاة في غيرها لأن العموم منطوق فيقدم على المفهوم ولا نسلم أن الحديث منطوق بل إجمال بل قد يقال لا مفهوم لأن ذكر السوم جرى على الغالب» وإنما يقال حديث السوم خاص يقدم على المطلق؛ لو كان لفظة لا زكاة في غير السائمةء بل كون السوم جرياً على الغالب يحتاج لدليل؛» ويعتبر في كل دابة الغالب فيها من سوم وغیره» وان استویا فیها زکیت» وحدیث انس کان رسول لله عي «يأخذ الصدقة من الابل والبقر والغنم إذا كانت سائمة ترعى من الكل المباح طول عامها» يدل على أنه لا زكاة إن رعت بعض العام أو أكثر فقط. ‎ وجب بغير الزجر العشر ۹ فصنل وجب بغير الزجر العشر وبه نصفه ويعتبر بجمعهما الأكش أو الأول أو ما به الادراكء أو يحاص بينهما وهو (ص) فيعتبر في السقية الواحدة في الزرع ما يقابلهما من سقيات ماء غيره من العيون (اق) في البر والشعير والتمر والزبيب إجماعاء والدرة بالتخفيف وهي حب أحمر متلاصق متمكن في غُوَيدُ خفيف هش» وفي مصر أنواع تسمى درة أيضاً وفيها حمراء وصفراع والتاء عوض عن لام محذوفة واوا أو ياي والسلت بالضم وهو ضرب من الشعير لا قشر له كأنه بر(نا) وهو (ص) والزيتون عند جابر بن زيد» قال الزهري مضت السنة في زكاة الزيتون أن ممن عمر زيتونه حين يعصره» فيما سقت السماء والانهار ُو کان بعلا العشر وفيما يسقى برشاء الناضح نصف العش ليس فيه شيء إلا إن بلغ حبه خمسة أوسق كالقمح» وذي غلاف مقوت يدخر غالبا كالمحمص والفول (م) و (ش) وکل مقوت منبت ولو كان لا يدخ لا حشيش وحطب وقصب (ح). وعنه د «لا زكاة في الخضروات» أي ما لا يقتات وهو مناسب لهذين القولين. أو قوله «فيم سقت السماء والعيون العشرء وفيما سقى بالنواضح نصف العشر) عموم لان ما موصول كالذي والموصول من صيغ العموم؛ كما ان في قوله «جنات معروشات وغیر معروشات» عموماً في أذ الحق يوم الحصاد؛ء والمقصود بالزكاة سد الجوع السدٌ القوي وذلك بالمعتاد المدخر أو مطلق السد وذلك بالمقتات ولو كان لا يدخرء وعلى كل حال يخرج نحو الحشيش مما الاقتيات به لا يكون إلا شاذاً ونحو الحشيش لا يعتاد أن يحرث. أو يجعل جنة والبطيخ مقتت لا يدخر والقثاء يدخر وحب الزيتون لا يقتات وحده إلا شاذا إذ لا طعم فيه ملذ ولا زيت فيه وحدهم ولا في نواه وحده بل فيهما معاً بالرضخ؛ ولا يشترط التصاب عند (ح) في المعشرات (اق) إن تمت خمسة أوساق. واللفظ جمع وسق بكسر الواو ويقال في مفتوحه أوسق من الوَسق وهو الجمع؛ وهو ستون صاعاً وهو أربعة أمداد والمد رطل وٹثلثٹ وزيادة يسيرة ۲۳ وجب بغير الزجر العشر بالبغدادي أو بدونها. أو رطلان والرطل خمس عشرة أوقيةء وهي عشرة دراهم والدرهم ستون حبة شعير متوسط مقطوعة الطرفين وهو قيراطان والققيراط ثلاثون حبة (نا) أو الرطل مائة وثمانية وعشرون درهماً مكياً وهو خحمسون حبة. أو الاوساق بالوزن ألف وست مائة رطل بغدادي» وهو مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم وبالكيل ستون اردباً وربع بالمصري» أو ليس في الثمار حد وإن حديث «ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة) منسوخ بعموم حدیث «فيما سقت السماء والعيون العشر» (ح) على مذهبه في تعارض العام والخاص وعمله بالعام والحق أنه مخصص بالعام المتأخر وناسخ للعام المتقدم العمل به بالنسبة إلى ما تعارضا فيه والمتأخر من العامين ناسخ للمتقدم إن لم يمكن الجمع وإن لم يكن تاريخ طلب المرجح من خارج» وإلا اختير ويتم كل من البر والشعير والسلت بالاخر عند جمنا و(م) إن جمعتها السنة وهو (ص) أو ثلاثة أشهر. أو لا (ش) وبعضنا (اق) ومن الرديء من الثمار والجيد بالاخر. ويعطى من الأوسط أو بالمحاصة قطعاً وبمنال طفله ويعطى من مالهم بحسب ما لكل وبه لمال طفله الأخر ويعطى من مالهما كذلك. أو لا (ق) في ذلك والاتعام والعينين› والنصاب تحقيق فلو نقص قليل کرطل عشرة شاة ودانق فلا زكاة (ش) وهو (ص) او تقريب (م) فلو نقص قليل کرطل ورطلين قيل وخمسة قيل ونصف صاع وربعه لوجبت» وتجب في الزائ أو لا ما لم يکن عشرة أصوع (ڦف) وجاز تقدير النصاب بالخرص في النخيل والاعناب إذا بدا صلاحها ليباح الأكل منها لصاحبها عند الجم أو في النخيل؛ أو باطل وعليه زكاة ما تحصل بيده زاد الخرص أو نقص تم النصاب أو لم يتم (ح) أو بدعة اليوم (ش) ولعله أراد أن هل زمانه خالفوا فيهم السنة ولم يفعلوه على وصف ما فعله أو لم فوهلم هله اق) ولیس ريا کم قي له لم ی له ارط مسل بل خُليَ والاكل فن بقي لحين الجذاذ أعطي منهء وإلا فمن التمر ولا مزابنة وهي بيع التمر على النخل إذ لا بيع. ويحسشب ما أذهب بعد الادراك وقبل الجذاذ والحصاد للزكاة وإتمام وجب بغير الزجر العشر ۲۳۱ النصاب (م) أو لا ما لم يشرع إلا إن أذهب نصاباً وأكثر في وقت فیزکی عليه أو ما لم يفرغ منهما إلا ما وصل الاندر وإلا إن اجتمع عنده التصاب وإذا فرغ حسب الموجود منه ولو عجيناً أو طعاما. أو يحسب من الادراك لتتميم النتصاب ويزكى عما وجد بعدهما فقطء ويدل له الخرص فإنه حساب للموجود مع اسقاط الثلث أو الربع له أو للعريّةء وما تسقط الريح وما يطيم المساكين وكان يقول للخارصين: «تخرصوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» وكان صلى ايله عليه وسلم يبعث خارصاً يخرص النخل والعنب والثمار حين تطيب قبل أن يوكل منهاء فكان الخارص يحصيها عليهم ليعرف مقدار ما يخرجون منها قبل ان تؤكل وتفرق» وينقص التمر والزبيب وقال: «خففوا الخرص فإن في المال العرية والاكلات والوصايا والنوائب وما وجب في التمر من الحق) والعرية نخلة يعطى ثمرها لفقير» والاكلات ما يأكل في بعض الاحيان أو يضيف به والوصايا ما يوصي به هله من الاأنفاق في وجوه الاجر ُو أوصِيَ به هو كصلة الرحم؛ والنوائب العاهات؛ أو يعتبر تمامه بعدهما (نا) (اق). ومعنى للإكلوا من ثمره الآية اباحة الأكل قبل إخراج الزكاة وتأخيرها للحصاد ترخيصاًء يزكى الموجود الحصاد والتنقية فقط مع تمام التصاب يما فات قبل مدر کا وتجب في الكل بادراك قليل أو بادراك خمسة أوساق. أو تجب في المدرك فقط إن أتم الخمسة (اق) ويتم النصاب بالرطب على النخل مطلقاء أو لا بد من اعتبار التمام بخروجه إلى حد التمر لأنه ينقص وهذا مراد الشيخ بالتييس لا ما قيل (ق) والشريك بجزء لعمله تابع لصاحب الأرض الذي منه البذر فتخرج الزكاة قبل أذ جزئه» ومانع هذه الشركة يحكم له بعنائه وبالزكاة على صاحبهاء والأجير لنحو الحصد والجذ بجزء كذلك (ت) لا زكاة في جزء قطعاً لأنها لزمت صاحبها بالادراك في ملك وزكاة الأرض المستأجرة بدراهم وان الحبوب للمستأجر بكسر الجيم على ربها (ح) على أنها حق لهاء أو صاحب البذر وهو المستأجر بكسر الجيم؛ وهو الذي اكترى أرض غيره ليحرثها لنفسه (نا) و (م) و (ش) على أنها حق للثمار وإذا كان في الأرض خراج لبيت المال فلا زكاة فيهاء ٢۳ لا صدقة دون خس أواق على أنهما لا يجتمعان. أو هي فيها (ت) لا إلا إن تم التصاب في سهم صاحبها (افڦ). وروي أنه عي «كان يأخذ الزكاة مما زرع في أرض الخراج» وكان عبد اله بن مسعود رضي الله عن يقول: لا يجتمع على المسلم خراج وعشر وكان عد يسقط الخراج عمن أسلم إذا كان الخراج بدلا من الجزية كما يسقط عنهم جزية الرؤوس» ويقول لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأَراضيهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا صدقةء وهي عبادة في المال على هيئتها كرمضان والظهر فلا تجوز القيمة(م) و (ش) وهو (ص) أو حق للفقير فإن قبلها فيها جازت 9 (ق) لنا وقد اتفقوا على أنها عبادة» وأنها حق للفقراء لكن بعض اعتبر جانب أنها عبادة محدودة معينة» وبعض اعتبر جانب کونها حقاً لهم و کان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لأهل اليمن: اتوتي بعرض ثاب خميص أو لبيس مكان الشعير والدرة فإنه أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله عة ومساكين المدينة. فصنل لا صدقة دون خمس أواق وهي مائتا درهم وفيها خمسة دراهم» واللفظ جمع أوقية بالتخفيف» وأما بالشد فالجمع أواقي به أيضاً وهي أربعون درهماً في الحديث وعشرة وخمسة أسباع في العرف والطب ولا فوق حتى يتم أربعون فدرهم وهكذا (نا) و (ح) أو فيه ربع الشعر ولو قل (م) و (ش) ولا دون عشرین مثقالاً ذهباً غير مسكك؛ وفيها ولو لم تسو المائتين على (ص) نصف مثقال وهو ثلاثة قراريط وقد مرت وانقصت النار الدينار عنه بست حبات» وفي عشرين ديناراً نصف دينار» ولا فوق حتى يتم أربعة مثاقيل فعشر مثقال وهكذا. أو فيه ربع العشر ولو قل؛ أو لا زكاة في الذهب حتى يتم أربعين ديناراً فربع عشرها وهو دينار وهو باطل؟ رده مفهوم حدیث اليس نيما دون عشرین مقالاً صدقة) وأما قوله: «في الرقة ربع العشر» فشامل للذهب والفضة فمثل عشرين مثقالاً خمس أواق» وهو قائل بأن الزكاة في خمس أُواق فتلزمه في بشرين مثقالاً إذ هي مقابلة لخمس أواق على زكاة عروض التجر ۳۳ عهد (اق) ولا في أقل من العشرين بسوى المائتين على (ص) وإن تمت مائتا درهم أو عشرون دیناراء ونقصت وزنا او اتزنت مغشوشة فلا زكاة (ش) وهو (ص). والذهب ولو کان كالعروض لکن جاء الحديث بحده بعشرین مثقالاً كما حد الفضة بخمس أواق. أو فيها منها إن جازت كالوازنة والخالصة (م) (ق) ويتم كل من الذهب والفضة بالاخر (نا) و (م) و (ح) وهو (ص) أو لا (ش) وتصرف للذهب ولو قل ُو لنلانة دنانیر ويصرف لدرهم› ُو مع نصف»› أو ٹلانه فصاعداً (اق) وذلك بالقيمة (نا) و (ح) أو قيمة الدينار أبدا عشرة دراهم نظراً إلى حالها على عهده ميه (م) (ق) وإن تفاوتا غلاء ورخصاً صرف للأعلى» ولا يصرف ما بالشريك (ش) أو لا (نا) و (م) (ح) وهو (ص) (ق). ويزكي أبداً (نا) و (ح) الحلي للنساء وللرجال وللسلاح وغيره بالوزن (ت) هو (ص) لأن زكاتهما بالذات لا بالتجر أو بالقيمة أو بما جعل فيه أو عام أو لا إن أريد اللبس والزينة (م) أو زكاته عاريته (اق) وعن أنس إذا كان الحلي مما يعار ويلبس› فانه یز کی مرة واحدة وعن سعید بن المسيب زكاة الحلي وعن حماد بن زيد» أول من ضرب الدينار تبع الأكبر والدراهم تبع الأصغر الفلوس نمروذ وحديث «ليس في الحلي زكاة» محمول على حلي من غير الذهب والفضةء أو منسوخ بدليل أحاديث نص في الوجوب في حليهما. تز کی عروضص التجر ی (ص) مديرة ُو غير مديرة والمديرة الداخلة في ما جمل يها من عي فن لم كثياب في غلة فلا حتی باع به وټځوه أو يخير أو بما هو أكثر أو لا زكاة في العروض حتی تباع به ویحول فی زکی لعام وهو ضعيف (اق) والتحریر أنه یزکی ا اتخذ للتجر وغيره جميعاً لا ما لغيره» ولو كان ان رأى فائدة باع ومن التجر قضاء الدين واعطاء الأجرة وشراء شيء ٤۲۳ زكاة العين وبيع ولو للنفقة» وإن لم تزك أعواماً زكيت لهن (نا) و (ش) أو إن كانت من عين واجبة فيه الزكاة وبه بعضنا. أو إِذا باعها بهم زكاها لعام أو إِذا حال الحول (م) (اق) وإن اشتريت بأقل من النصاب وحال وقد بلغته زكاها إن لزمته الزكاة في غيرهاء وإلا فحتى يحول مذ بلغته إن لم تكن من عين وجبت فيه وهو (ص) او حين حال من وقت ملكها إن باعها به (ش) أو حتی تباع به ثم يحول (اق) وان اشتریت به ونقص قبل الحول ف(ق) ويزكى ما رد للتجارة قبل وقت الزكاة أو فيه قبل إخراجها لا ما رد لغيرها قبله. أو لا هما (ق). فصنل وجب تعيين فأقل لزكاة العين والانعام. أو وقت مُلكها (ق) ويستحب رمضان أو المحرم أو رجب» وإن ملكها في غيرهن وأراد واحداً منهن وهبها تولیجاً وردها في آخره (ت) تجوز هذه الهبة أيضاً لقصد شهر غيرهن ولقصد الانتقال» ولو لواحد منهن للآخر من غيرهن لعلة غير الفرار لعل استحباب الشيخ الشهر ترجيح له على أقل منه كيوم وأسبوع ليقن حساب الزكاةء ويهىء ما يعطی وينظر من یعطیه وغير ذلك مما هو مصالح للزكاةء وترجيح على أکثر من شهر بناء علی جواز آکٹر من وليلة مَولده أو يومة عي أفضل من ليلة القدر بأضعاف كثيرة فلو اتخذت الليلة أو اليوم كان أفضل من الشهور الثلائةء وليس مضيعاً إن ضاع قبل خروج الوقت بلا تضييع ولا تلزمه» أو يعصى بتأخيره مع الامكان؛ أو يهلك بدخول حول في آخر بأن يتم عام من حين وجبت» أو لا ما لم يعتقد أنه لا يعطي؛» أو يموت غير مؤد ولا موص (اق) ومن وقت أو الشهر عد مضيعاً بمضي ويوم مع امكان ولا تجب فيما استفاد بعد الاعطاء ولو قبل الخروج؛ وإن لم يعط وجبت فيه على ماضي السنين ولو نقص النصاب ثم كمل أو على كل سنة بما فيها (ق) وان أعطى بعضاً وجبت في الفائدةء أو لاء أو بالمحاصة (اق) وتجوز على مراعاة كونها حقاً للفقراء (نا) و (ش) قبل الوقت لحاجة الفقراء ولبيت المال ولو بسنة وهو (ص) لحديث «احتجنا فقدمنا صدقة عام أو ولو لم يحتج؛» أو إن لم يبق أكثر من شهرين وعليهما فإن مات الفقير أو صار بحال لا تحل له قبل الوقت لم تجزه من وجد مدفونا ‎Y۳‏ ولم يدركها إن لم يشترط. أو لا على مراعاة أنها عبادة مؤقتة كالصلاة فمن أعطى قبلهم أعاد ولم يدركها (ت) هو (ص) لولا الحديث ولولا الفرق بين ما هو حق لله وما حق لمخلوق على آخر في ماله (اق). وکما صح عنه علد أنه يقدم زكاة عام جاء أنه قد يؤخر زكاة عامين› فان أعطى قبل ففي المستفاد قبل بعد الخروج (ق) وإن تلف ماله قبل أن يتمكن من اعطائها فما عليه وإن تمكن ولم يضيع فكذا وهو (ص) أو لزمته. أو إن عرف مقدار ماله بالكيل (اق) وإن عزلها فضاعت أجزته أو إن عزلها أول الوقت أو لا إن لم تصل صاحبها (ت) هو (ص) أو إن فرط ضمن وإلا زکی ما بقي» ولا زکاة في الذاهب عليه ولا للفقراء (ش) أو يحسبها من الجميع بأن لزمته لهم لكن لم يضمنها بل ذهبت عليه وعليهم ويشترك مع الفقراء في الباقي بثبوت زکاته لهم (اف). وهي من الثلث (نا) وهو (ص) أو من الكل وبه الجم (ق) وإن لم يوص لم تلزمهم (ت) تلزمهم في ثمار لم تصل إلا ندر» وما اخرج من الملك بعد حلول الركاة أخذها العامل من مُخرجه وهو (ص) كما لو أخرجه قبله فراراً. أو منه ورجع بها من انتقل إليه بعوض على المخرج (ق)» وبقي الوقت ما بقي ثلاثة دراهم. أو مثاقیل» أو دنانيں أو حيوانات أو ما بقي اثنان» أو ما بقي واحد (اق) مما وجبت فيه لتمام العدد والحول» ولو لم تخرج فإن ملك قبله ولو بسويعة ما يتم به زکا فيه ولم يَنظر الحول وإن بقيت مما لم يحل عليه أو مما لم يتم العدد جدت ووقت ما أبدله بجنسه قبل الحول باق وهو (ص) أو لا (ق) ولا ينتقض باسلافه لأنه يؤدى الحول (ش) أو إذا ازداد المال شيئاً فشيئاً حتى أتم النصاب» زكى إذا تم الحول منذ كان أول المال (م) (اق). حال من وجد مدفوناً ولو عَوضاً به أو ببعضه علامة شرك أخحرج خمسه لحديث ٢۲ يز كي الدين من عليه «دوفي الركاز الخمس» أو إن أكثر من خمس دوانق (نا) والدانق بفتح وكسر والداناق سدس الدرهم. أو إن عينأً مسككاً دنانير أو دراهم (اق) للامام وإن لم يكن فللمتمولين المتأهلين للزكاة» وإن وجده ذمي أو عبد أو امرأة أو صبي» فلمن سبق إليه (نا) وتحذر الفتنةء أو لهم أو لهما (اق) وعن مالك أن الذي سمعته من أهل العلم. أن الركاز إنما هو دفين يوجد من دفين الجاهلية› ما لم يطلب تحصيله يمال ولا تكليف بنفقة فيه ولا كبير عمل ولا مؤنة فأما ما طلب بمال فيه فأصيب مرة وأخطىء مرة فليس بركاز» وكان يقول: «ما وجدتم في قبور الجاهلية. فخذوه). وقال ابن عمر كنا مع رسول الله ع في سفر فمررنا بقبر فقال رسول الله «هذا قبر بي رغال من قوم ثمود» لما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قوم ومعه غصن من ذهب لو نبشتم عنه لوجدتموه) فابتدروا فأخرجوه وأخذوه ومن وجده في أرض غيره فله لأنه الواجد وصاحب الأرض لا واجد ولا دافن أو لمالكها لأنه في ملكه (ق) وكذا ما جلب السيل من شجر الب أو هو لمن يأخذ أو لصاحب أرض وجد فيها ال(ق) وإن لم تكن علامة أو كانت علامة توحيد ولو في بعضه» أو هي وعلامة شرك؛ فإن حوله من موضعه أو اراه غير أمين فلقطة لزمتہ ولو رده كما کان والا ستره كما كان؛ أو تلزمه ان لم يغب عنه ورده (ق) ومن وجد معدن عي زکی ما أخرج منه لحول (نا) و (ش) أو حینعذ (م) کالثمار من الأرض (ق) إن كان لا يكون ذهباً أو فضة إلا بعمل فحتى يحول من حين عمل. يزكى الدين من عليه إن لم يحل (نا) ومطلقاً عند ابن عباد مناه لأن ماله مملوك له فعلّه فيه ماض من هبة وعتق وببع وشراء به والدين في الذمة. أو من له رش أوإذ يض لزت لسة م أو حتى يحول أو لسنين يحط لازم أو بلا حط فصاعداً إذا قيض وما بلا عوض كميراث في غير الذمة. أو فى ذمة غریم یزکی یر کی مال الطفل ۲۳۷ بعد حول من حین قبضه أو من حين ملکه؛ وإن کان له وقت من قبل فإلی وقته (اق) وما أيس منه لافلاس أو اعدام أو نسيان محل دفن فيه أو نسيان من عليه» أو إنكار وحلف المنكر لم يز كه وإذا قبضه زكاه للسنين بالحطء و بدونه أو لواحدة حيعذ. أو إذا حال (اق) ومن يعطي ماله ديوناً لملا تلزمه الزكاةء فهو فار تلزمه ويزكي ما غاب كأمانة وقراض (نا) أو لا حتى يحضر فيزكي على ماض (ق) وان كان الربح زكى سهمه فيه أيضاً إن علمه كم هو لا المقارض» حتى يعلم کم له فيوقت إن لم يكن له وقت» ويؤدي لتمام الوقت من ماله أو حتى يقسم فيؤۇدي على ماض (ق) وهو حجة في الاخبار بربح كل وإن مات او لم یعلم زکی صاحب المال سهمه على ما مضى بلا حط أو به (ق) ولا زكاة على المَدين حتى ييقى النصاب بعد إخراج الدين عيناً أو حيواناً أو ثماراً من أي مال من ذلك؛ أو عليه أو يسقط دين العين الحال من العين ومتاع التجر فقط (نا) (اق) وفي حط مال المسجد وزكاة خحمس ومساكين ووصية موروثةء وانتصال وما لا خصم له فيه کالکفارات (ق). فصنل يزكى مال الطفل يتيماً أو غيره والمجنون. أو من جن من الطفولية (ق) قائمهما وإلا حسبها وأخرجها إذا بلغ وأفاق (نا) أو لا يزكيه» وإذا بلغ وأفاق زكيا على ما مضى» وان شاء حسب. أو لا زكاة فيه او هي في ثماره على انها حق الأرض أو حق الزرع. أو في غير العين ونحوها مما يخفى كعروض التجر» وفي حيوان التجر لظهورها. أو إذا صلى وصام مختاراً اتبع زكاة ماله فيزكى له مناسبة لما اختاره من أفعال المكلفين ولو لم يبلغ» أو إذا راهق زكى له (اق) وزكاة مال العبد عليه أنه له أو على مولاه على أنه له أو له إلا ما ورث فللعبد (نا) أو لا زكاة فيه (اق) مثل أن يوصى له وأن يجد كنزاً على قول أن لا ينزع منه» وأن يۇؤتى بمال من أهل ملته الشركية باقياً عليهاء أو وهب له وجاء الحديث «إنها تؤخحذ من أغنياء المسلمين» فتؤخذ من مال الطفل والمجنون الغنيين» ويكونان فقيرين إذا لم يكن لهما نصاب فيعطيانها إذ هما من فقراء المسلمين. ‎YA‏ يزكى مال الطفل ‏وجاء الحديث «إنها توضع في فقرائهم» وتؤخذ من مالهما لغناهماء ولعدم تقييد الزكاة بالبلوغ والعقل في أحاديث ذِكر وجوب الزكاة بالنصاب ولقوله: «اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» فإنه نص في وجوبها في مال اليتامى› وظاهر متبادر في أنها لا تؤخر للبلوغ» وإذا وجبت في مال اليتيم فأولى في مال طفل أيوه حي» ومن مات أبوه وحيي جده ولو من أبيه فيتيم» ولا زكاة في الوقف (نا) أو فيه إِنْ على معينين كبني فلان أو فقرائهم أو مطلقاً كأهل الحاجةء وكل من يكون إماماً ببلد كذا أو مؤذناً أو معلماً أو طالب علم فيه والمؤذنين والأئمة والمعلمين مطلقاء أو ييلد كذا كل ذلك من الاطلاق (م) و (ش) ولا في مال مشرك في الحكم ولو خوطب على (ص) بفروع الشريعة. أو تجب فيما اشتراه ذمي من أصول المسلمين (اق) الا نصارى تغلب فضوعف عليهم ما على الموحد كشاتين على خمسة أبعرة أو بقرات» وعشرة دراهم على مائتي درهم ودینار على عشرين دينارا أو شاتين على أربعين والعشر على ثمار العلاج والخمس على ثمار غير العلاج. ‎ الزكاة فى «إنما الصدقات للفقراء» ۳۹ الباب الثاني الركاة لمن في «إنما الصدقات للفقراء» الآية وإن ضعت في الكتمان في نوع يوجد منهم أو وضعها الامام في نوع بالنظر أجزى (نا) و (م) و (ح) أو يجب تفريقها على تلك الأنواع إلا ما لم يوجد منها (ش) لا المشرك إلا إن ضعف الاسلام واحتاج الامام للتقوية بهء وفي إعطاء الكفارة للذمي المسكين (ق) ولا لغني. أو جازت لعامل (نا) ومؤلف القلب» وغارم وغازء ومن فيه منفعة لعامة المسلمين كقاض ولو أغنياء غير متولين (اق) لا لقاض بغير علم؛ أو استقضاه مشرك لأنه غير قاض وحلت إجماعاً له بحو شراء وهبة وإرث» وهو مالك مائتي درهم زیادة على دینه؛ ُو خمسين أو أربعين )ج( او ثلاڻين› أو خمسة عشر ومٹل ذلك قيمته ذهباً. أو من لزمته الزكاة وفيه انه غني من حيث أنه تؤخحذ منه إذ يحتاج مع ذلك النصاب» وان أبا بكر يعطيهم الزكاة ويقول هل لزمتكم زكاة فإن قالوا نعم حاسبهم عليها وأعطاهم ما بقي من زكاة يعطيهم إِياها ون قالوا لا مال لنا فيه زكاة أعطاهم نصيبهم من الزكاة تامأ أُومَن له ما يکفيه وعیاله من کل ما یحتاج إليه عام ولو ببيع أصل زيادة على خادم ومسكن وهو (ص) لأنه يدخل من المال نفقة سنة من غير الزكاةء ويعطى أبو بكر الرجل نفقه سنة. أو حضري له جنان وخادم وبيت ومر كب ومؤنة سنةء وبدوي له الاربعة الأخيرة وحمولة وغتم› وهذا نظر إلى الغنى اللغوي المتعارف» ومن هذا أن الفقير مركبه رجلا وهو خادم نفسه لا خادم له مم انه يعطاها. أو هما. أو من له ما يساوي ذلك. أو لاحد بل المرجع النظر لاختلاف الاحوال (م) (ق) ولا لقوي محترف إلا إن لم يجد حرفةء أو إن ٤Y‏ الزكاة إنما الصدقات للفقراء احتاج إليها في طلب علم أو معيشةء ولا لمتقو بها على معصيةء ولا لمن يأخذها لمريد جمع المالء ولا لعبد والمكاتب حر من حينه (نا) أو إذا لم يبق عليه شيء. أو جازت للقوي المحترف إن لم يكن له نصاب وحمل عليه الحديث (اق). ويعطاها ليخلص ولو غير متولي» ولا لمن لم يتول (نا) أو له وبه بعضناء وعبد اله بن عبد العزيز وشعيب من النكار» أو له بعضها إن رحماً ولو مخالفاً (اق) وفاسقنا أحق بها من ورعهم لأنهم اعتقدوا الخطاً صواباء ولا تأخذها منهم إن لم يعلموا خلافك. أو من ذي الكبيرة مطلقاء أو إن علت دعوتنا جازت للمخالفين بان كان الامام العادل مناء أو لم يكن لكن قوينا على أخذها منهم وتفريقهاء بناء على جواز ما قدر عليه في غير الظهور من أحكام الظهور (اق) ولا لمن تلزم نفقته بالفعل کابن غير بالغ. أو تلزمه ما لم يحزه (ق) وکبنت لم تتزوج» أو تزوجت ولم تجلب فتعطى إن لم يكن زوجها غنياً كأم تحت زوج وكزوجةء وتعطيه إياها لورود ذلك وهو (ص) ولأنها لا تتفقه على المشهور. أو لا (ق) ولا لوالد مطلقاً ولا جد وجدة لزمته نفقتهما بالفعل؛ أو لا لقريب مطلقاً وهو ضعيف» أو تحل لمن تلزمه نفقته بالقوة بأن يكون هو الذي يؤمر بالانفاق وعنده قليل أغناه عن الانفاق ولو أبا أو أماً. (ت) تجوز لكل من تلزم نفقته» ولو أب أو زوجة يقضون بها تباعات دنيوية أو أحروية لا يجدون ما ينفذونها به» وينفقهم من غير الزكاة» أو کانوا غارمين ولو كان لهم مال لا يقوم بدينهم يعطيهم مؤنة النفقة اللازمة من غير الزكاة ويعطيهم الزكاة لقضاء تباعات لا يجدون ما يقضونها بهء وإنما يعتبر فى ذلك من نهض للقضاء لا من تراخى (اق) ويجبر على نفقة کل من لزمت له كعم وأخ وابنيهما لا كما قيل انه لا يجبر على نفقة قريب غير الابوين والولد والطفل؛ ولا لطالبها ويقال له هل توليتك بعد توبيخاً وابهاماً عن لا تركاً لولايته إن كان فيهاء فان طلبها من فتوى إبليس لعنه الله إلا إن كان بحيث يحل له السؤال. أو له إن تأهل كما فعل ابن مسعود وفيه انه إنما طلبها من زوجته لأولاده ونفسه وليس الطلب من زوج يرق الإمام علي_كل بلدة 3 كالطلب من غيرها ولا الطلب لأولادها مته كالطلب لنفسه (ق) ومعنى بعد في ذلك قبل مجازاً لعلاقة التضاد أو بعد ما مضى بعض ما مضى من عمرك» أو توليت للاستقبال أي هل أتولاك بعد طلبك الزكاة يشير إلى أنه أن لم يتوله قبل فلا يتولاه بعد طلبه لأن طلبها من أخلاق السوء التي لا تنزل عليها الولاية ولو في أن لم تتقدم أو هل توليتك بعد طلبك إن لم أتولك قبل لاء أو يعلق بعد بيقال» أو بعد للتراخي الذكرى كما يقع في ثُم. ومن تواضع لغني لغناه أحبط ثلثا دينه أي ضعف الايمان من قلبه إلى الثلث» أو أحبط ثلثا طاعته أي ثلثا حسنات طاعته كما روي أنه «من أخبر بطاعته بلا رياءِ في أخباره بقيت له حسنة واحدة منها» ولا ينافي هذا قوله: رسوى الدين مهما زال منه أقله) البيت انه فيمن ترك فرضاً ل فی مسالتنا ويدل لهذا أنه روی «احبط لٹا عمله)› ولا لمن خارج البلد فإن بلدها الموافقين أحق بها إن لم يكن سواهم. أو لا تتقل إلا لذي قرابة (ق) وإن نقلت ووصلت أهلها أجزت» وليس من ذلك عندي نقل مالك النخيل ب(ورجلان) أو (بريات) مثلا ومسكنه مصعب» فإنه لا ينهى عن النقل لأن تمره لم يصل مأواه ما لم يبلغ مصعباء فأن أندره في مصعب ولو قال بعض بلزوم الركاة بالكيل وکال (بورجلان) أو (ببريان). ومن عدم الموافقين المتوليٌ فللموقوف فيهم وإلا فللمتبراً متهم وإلا فللمخالفين الافضل فالافضل بقلة العداوة وبالعلم والورع؛ وإن عدمهم فالمش ركين الاقرب إلى الاسلام فالقريب» وإن أمكن بيعها عينا وبعثه لأهلها ولا لوجه أجر كحج النفل وبناء المسجد وكفن الميت وإصلاح الطريق وشراء المصحف وكتب العلم (نا) وهو (ص) ولا لتزويج الولد والتصدق» ويأخذها الفقير ليتزوج ويتسرى ولما لزمه دنيوياً أو دينياً ككفارة واحتياط. فصل يفرق الامام على كل بلدة ثلث زكاتهاء أو نصفها (ق) ولو مخالفين ويرفع ٢٤۲ يفرق الإمام على كل بلدة الباقي لمصالح الاسلام والبلاد التي لا زكاة فيها القربى فالقرييةء وإن ظهر له أن يرفع الجميع أو يفرق زكاة البلدة كلها فيه جاز ويعطى الفقير مؤنة سنة ودينه وما يتروج به إن لم يتزوج» ويعتبر فيهما الأفضل فالفاضل والمحتاج وذو السن والضعف» أو مؤنتها مع خمسة عشر درهماً. أو مع قيمة خادم إن ذا عيال وكثرت الزكاة. و ما يصیر به غنياً عل الأقوال السابقة. و دون النصاب وهو ضعيف. ُو بالنظر والاجتهاد (م) وهو (ص) (اق) والغارم مؤنة سنة وما عليه من دين في غير معصية وإسراف أو إن لم يمت وهو (ص) والواضح أنه تاب نصوحاً أعطى قدر ذلك الدين الذي دانه في المعصيةء أو الإأسراف» واين السبيل وما يوصله لماله أن غنيا ويصرف الباقي في أهلها وهو (ص) أو يمسكه. أو يغرمها كلها وهو ضعيف ُو لمن أو مؤنة عام أو عناه (اق) والامام مؤنة عام إن احتاج» ولبيت المال ما أهدى للعامل لعامليته وهو رتبته» قال عامل هذا لكم وهذا لي اعطونيه» فقال «هلا قعدت في بيت أمك فيعطوك)» وخطب وقال: «يقول أحد كم كذا هلا قعد في بيت أمه فينظر هل يعطى» ووضع ذلك في بيت المال وذكر الأم لأنه خرج من بيت أمه» أو استضعافاً لرأيه إذ قال ذلك. وأهدت امرأة عمر طيباً إلى زوج كسرى فكأفاها بتاجه فوضعه عمر في بيت المالء وأعطاها قيمة طيبها لأنه لولا المؤمنون وأميرهم وعزتها بهم ل يكافىء سلطان امرأة على طيب بذلك» وكذلك أهدى المشركون لأولاد عمر مالاً فجعله في بيت المال» لأنه لولا الاسلام وأعوانه لم يعرف المشركون عمر ولا أولادم وأسلف لهم أبو موسى مالاً فأراد عمر رده في بيت المال» قال الصحابة خله في يد أولادك يا أمير المؤمنين قراضاً فتركه ترخيصاء وذلك قبل أن يتلفوه بل هل هو باق على حالہ وذلك أنه لا يتسلف من بيت المال إلا الامام لحاجة غير سجر . ومن فرق زکاته بلا رأي مام عالم أعادهاء ويقيم المسلمون أعلمهم وأورعهم في الكتمان يستندون إليه ويعطونه إياها وييرؤوه» فيفرقها في متوليه طلبة يفرق الإمام علي كل بلدة ٢٢٤۲ العلم وغيرهم› وهو أنسب بقول من قال يجوز في الکتمان ما قدر عليه من أحکام الظهور أو يبرؤون حتى يفرقا في متوليهم إن هو تولاهم أو جهل حالهم (ق) (ت) له أن يعطيها متوليه مطلقاء وإن احتاج قدروا له منهاء وإن لم يوجد ذلك الأعلم المقدم فجماعة المسلمين وإلا أعطاها صاحب المال الفقراى أو أمر من يعطيهاء› ولا تجعل طعاماً يدعى إليه وإلا لم تجز. وفي المداراة بها على الاسلام في الكتمان (ق) وشهر المنع فيداراً عنه بما أوصى به للمداراة عنهء وصدقات النفل وما يجمعون لها وينبغي الاعلام بالزكاة لعلا يظن المعطى أنها هديةء ولاظهار شعائر الاسلام ولأن شأن الفرائض الاظهار وليتحرج عنها إن لم يتأهل وإلا أجزت على رص) ولا يحتاج فيها إلى لفظ القبول. أو يحتاج (ق). وتعطى غير بالغ بواسطة قائمه ولو امرأة محتسبة (ت) إن علم بخيانة لم تجز حتى يعلم أنه صرفها عليه ويجوز على (ص) أن يطعمه اياها صاحبهاء أو یکسوه ایاها ویراقبه حتی تبلى فيبيع ما بلي فيطعمه» أو يجعله في مصالحه ولا ضمان عليه فيما ضاع بعد إلباسه إياه بلا تضييع وقطع ما على الفقير زكاةٌ له إن لم يقصد قطع الغرامة عن نفسه بها بل مجرد تفريحه وإعانته. أو إن لم ييأس من خلاصه لعسره وهو (ص) أو لا حتى يقبضها يكون كبيع الدين بالدين؛ وفيه أن ذلك مجرد هبة لا بيم وان أبا بكر يقول للرجل إن كان لك مال فيه زكاة قاصصتك به فيما أعطيك من الزكاة (اق) وإن قال قضيتك ما لي على فلان في زكاة مالي ووصله أجزاه. أو لا حتى يقبضه (ق) ولا تجزى إن قال الفقير لصاحبها اقضها في دينك علي» أو اعطها فلاناً في دينه علي» او اشتر لي بها کذاء او اجعلها في موضع كذاء أو في هذا الوعاء حتى تصل يده. أو الوعاء قبض (ق) وإن أعطاها فقيراً في الظاهر وتبين غناه لم تجزه على الصحيح؛ ويدرك ردها كما يد ركه ممن تبين أنه عبد مشرك» وإن أخذها أحدهم وتاب ردهاء أو أَنفقها في اهلها (ق). 7 أخذها ذو کبيرة رد ردها ُو نفتها في آهلهاء ُو ل إن تاب» و 7 ا أو فقراء أهل الدعوة طلقا فيمسكها جزماً ولو لم يقب. ٤٤۲ من وکل آمينا أو يحكم له بذلك ويفتى به وإما أن يأخذ بقول شرط الولاية. أو يحكم له فيردها جزماً (اق) وان ردها ولم يقبلها منه وضعها أمامه حيث لا مانع من أخذهاء وإن لم يعرفه أنفقها في أهلها. أو في الانتصال من أموال الناس (ق) ومن أعطى من ماله عن أحد زكاة لم تجن ولو قال اعط عني أعطك ولو أعطاه بعك أو تجزی تر خيصاً مطلقاً. أو عن زوجه (اق) وفي ديوان أبي سليمان داود بن يوسف» ویجوز إعطاؤها غائبة أو غائباً آخذها إن وصلت» وعلى المالك أجرة حملهاء وإن تعمدها لمشرك أوغني أو فقير لا تحل له لكبيرة على قول» أو على أن يجعلها في معصية؛ أو لزمته نفقته مجتزيا بها عن إنفاقه أو عبدء لم يازمهم ردها في الحكم ولا عند الله أو لزمهم عند الله (ق). فصل من وكل أميناً على تزكية ماله أو تفريقه أجزا» أو غير أمين فحتى يعلم أنه أصاب وجه الحق» أو أجزاه إن كان أميناً في الأموال أو علم أهلها (ق) وإن وكل متعدداً بمنزلة واحد لم يجز لواحد أن يعطيها وحده» وإن أجاز الآخرون قبل أن تفنی من يد أخذها جازت» أو جاز إعطاؤه أو إعطاء سهمه وإإن مات أحدهم او تجنن» أو لم يقبل الوكالةء ردها الباقي لصاحبهاء وإن مات صاحبها لم يدفعها وكيله إلا بأمر الورثةء أو يدفع بلا علم منهم إن خاف المنع ولا بينة (أق) ولا يدفع إن تجتن صاحبها أو ارتد (ت) يدفعها ما لم يمنعه المرتد أو المجنون إن صحاء وأيضاً في الأثر: الردة كالموت وتدفع لفقير ووكيله» ويستحب لمن أراد إخراجها أن يصلي ركعتين فيدعو أن يوفقه الله لوضعها في موضعهاء ويقول بسم الله ويحتاط بشيءِ ويعلن بها تقوى للاسلام وليقتدى به ولئلا يساء الظن وكذا سائر الفرائكض» وذلك في الكتمان والظهورء ومعنى قولهم زكاة الكتمان كتمانية إن من عدم فقراء أهل الدعوة باعها عيناً وبعثها سراً إن خاف اضراراً أو أخذاً. زكاة الفطر Yo الباب الثالث سنت زكاة الفطر وتسمى زكاة البدن بترغيب وهو (ص) أو فرضت» لقول اين عباس فرض رسول الله عي زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين» إذ لو نسخ فرضها لأخبر بنسخه الناس لملا يتوهموا بقاء» ولقوله «رمضان معلق بين السماء والأرض» لا يرفع إلا بزكاة الفطر» أو نسخ فرضها بقوله تعالى: الصدقات للفقراء الخ وأما لإأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فنزل قبل شاملا للزكاة المفروضة وغيرها. أو شاملاً لزكاة المال» ولما فصلت نسخ تفصيلها كل صدقة واجبةء وعن قيس بن سعد بن عبادة أمرنا رسول الله عه بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاق فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهانا» وكنا نفعله» قال بعض هذا لا يدل على سقوط فرضهاء لأن نزول فرض لا وجب سقوط فرض آخر وحديث «رمضان معلق الخ» كان قبل نسخ وجوبها (اق). في مال الغني على الأقوال السابقة في حد الغني وهو (ص) ولو صبياً مجنوناء أو الفقير أيضاً (ش) إن وجد ما يعطي لقوله «زكاة الفطر على الغني والفقير من المسلمين» أما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى» وكان فقراء الصحابة يأخذونها ويؤدونها عن أنفسهم (ق) عن النفس وولد فقير لم يبلغ ورق» أو إن لم يشرك وهو (ص) لزيادة قيد الاسلام في روايةء والزيادة عن ثقة لا بد من قبولها وفيه أن الاسلام ذكر في المعطی كما مر في حديث ابن عباس «انها طهارة للصائم» والصائم المعهود في الشرع المسلم والمشرك ولو خوطب بفروع الشريعة لكن لا يعمل وعن ابن عباس يخرج الرجل الز کاة عن کل ۹٢٤ زكاة الفطر مملوك وإن كان يهودياً أو نصرانياً أو وثنياء وعمن تلزم نفقته عندنا إلا المطلقة ولو حاملاً أو مرضعاً. ١ (ت) تلزم عمن في عدة رجعية أو عن كل من ينفق ولو بلا لزوم وهو المتبادر عن الصحابة في أحاديثهم وكان ابن عمر يعطي عن أولاد تلميذه نافع أو عن ولد فقير ولو بالفاً إن لم يحز أو عن غير بالغ ولو غنياً يعطيها عنه من مال نفسه لا من مال هذا الولد الغني» أو لا عن زوجة أو لا عنها إن كان لها مال؛» أو عنها وعن رقها كما أن ابن عمر يعطي عن رق زوجه» وعن مملوك له ولو غنياه ومعنى قول الشيخ ان من تعطى عنهم كعبد وطفل مخاطبون بهاء أنه مخاطب فيهم بها فحذف في وأوصل الضمير. أو لا عن زوجه الكتابية وموجب زكاة الفطر الاستيلاء فتخرج عن الطفل ولو له مال وعن الزوج. أو النفقة فعنها لا عنه إن كان له مال فهي من ماله لا مال أبيه (اق) وفي عبد التجر (ق). وهي من جل القوت في عامه» أو رمضان (ق) ولو لبنأ لكن حلب ولحماً بلا عظم وبقلاً بقطع لا صَحْرَاويًا وصيداً أو من تمر وشعير وبر وزبيب وأقط بالتخيير (ق) صاع عن نفس (نا) و(م) و (ش) او هو من نحو شعیر ونصفه من بر وعن ابن عباس کنا نخرج صاعاً من طعام اي بر ولما ضاق الحال رخص ع أن نعطي مدن وقال معاوية یجزی مدان من برد الشام عن صاع من تمر غیره وتبعه بعض» وكان عمر رضي الله عنه يخرج من الحنطة مدين ومن غيره صاعاً وكثرت الحنطة في خلافة علي فرد الناس إلى الصاع منها كما كان على عهده ل وهؤلاء التصرفات دوال على عدم وجوبهاء ومعنى الصاع أو المدين من لبن أنه يوزن صاع برا أو غيره للتخيير السابق باللن› وأولى من هذا أن يصاع إناء يلغ أعلاه ما كيل من نحو بر أو يحز له فيبلغ باللين وتجوز عن نفس بجنسين ُو بالقيمة عيناً أيضاً. أو لا بهما ولا بها وهو (ص) (اق). وهي من فجر الفطر (ح) وهو (ص) فتخرج عن حادث بعده من نحو ولد وزوجة ورق» لا عن ذاهب أو من الغروب (ش) فعن حادث بعده لا عن ذاهب قبل (ق) إلى الليل؛ أو الغد أو تمام الشهر. أو إلى ليلة الاضحى (نا) وعن زكاة الفطر ٧٢٤۲ ابن عباس من أداها قبل الصلاة فزكاة مقبولةء أو بعدها فصدقة من الصدقات؛ وعنه «أغتوهم هذا اليوم عن السؤال» فلو لم يعجل بها لسألوا بعض اليوم (اق) وجاز تقديمها في رمضان لحاجة الفقراى أو في نصفه الأخر. أو لا (اق) وهي لمن تاهل کالزکاة (نا) ُو للفقراء الموحدين وبه بعضناء وقالوا لا يؤخذ به واطلاق الاحاديث تدل عليه وعن الصحابة وهي لأصحاب الزكاة الثمانيةء وأيضاً لا تكون أعظم من زكاة الأموالء وقد رأیت الخلاف في شرط الولاية بل هي دون ز کاة الأموال› ولو قلنا ييقاء وجوبها. أو للذميين أيضاً. أو إن رهباناً (اق). وندب اكثار صدقة التطوع ولا سيما في رمضان؛» ولقرابة وجيران يإخفاء وإن أن مفسداً كرياء ورجاء اقتداى فإظهارها أفضل وكذا سائر وتشترط الولاية لزكاة المالء وزكاة الفطر ودينار الفراش؛› وشاة الاعضاى ودية المجهولء وخمسة الدنانير أو الثلائثة اللازمة للوطء في دبر الزوجة أو السرية أو الحرام اللازمة للرجل والانثى» ولما يلزم الأنسان فيما فعل في نفسه من قطع لغير طب كوشم وقص شعر الناصية والحاجبين واللحية والاهداب وشعر رأس المرأةء ولما يعطى في احتياط الغسل ومطلق التطهير» كوضوء واستنجاء واغتسال وتيمم واستجمار وحيض» ولما تعطى القابلة فيما أفسدت في المشيمةء وقيل تعطيه ابا الولك أو تشترط للخمسة الأولى. أو لا لشيء من ذلك (اق). ۸٤۲ ۹٢٢۲ الركن الرابع في الصوم وفيه مقدمة وسبعة أبواب المقدمة هو لغة الامساك عن شيء ماء وشرعاً إمساك عما يصل الجوف من خارج؛ وجماع وكبيرة من الفجر بنية قبله للمغرب» ومن قال الامساك عن الطعام والشراب والجماع وغيره من جميع ما يفسد الصوم فإنما أراد ذ كر حقيقة أجزائه لعارفه إيناساً له لا ليعرفه من جهله بذلك. أو أراد قوله من جميع ما يفسد الصوم؛ أن المفسدة للصوم فيحصل التعريف لغير هذا السامع بعمل هذا السامعء وفرض صوم عاشوراى أو ثلائة من كل شهر» أو كل ذلك (اق) ونسخ برمضان في السنة الثانية من الهجرة لمضى ليلتين من شعبان أو عاشوراء بأيام معدودات» وهن ثلائة من کل شهر ثم هن به أو لم يفرض صوم قبله. أو خير في صومه والاطعام ٹم فرض (اف). وأبيح الحلال من المغرب إلى أن يصلي العشاء ما لم ينم تم أبيح الليل قال جل وعلا: «Şكتب‏ عليكم الصيام - إلى أن قال - شهر رمضان وهو بدل أي صيام شهر رمضانء وحذف المضاف وقال: للإفمن شهد منكم الشهر بأل العهدية الذكرية وثانية المعرفتين لمعنى واحكء هي نفس الأولى وثانية التكرتين كذلك ليست الأولى غالبا وليس من غير الغالب «وهو الذي في السماء إله» الخ لأن ذلك في غير النكرتين المخبر بهما عن مبتداً واحك فهذه نفس الأولى بلا ‎Yo.‏ لغ الإمساك خلاف والمبتداً محذوف أي هو إله في السماء وإله في الأَرض» ووجه عد هذا من القليل قلة الأخبار بنكرتين بمعنى واحك وهو من حيث أنه لكسر قوة النفس وتذ كر الجائع فيسخى عليه بالزكاة والصدقة عبادة معقولة المعنى لكن قد يقال هذا لازم ‏له لا علةء ومن حیث تخصیصه بوقت وعدد معلومین تعبد. ‎ صوم يوم الشك ‏ صوموا لرؤيته ٥٥۲ الباب الأول صوم يوم الشك ولو لنفل؛ أو لم يك سحاب معصية وهو (ص) أو نفاق؛ أو مکروه» أو تخييري» أو أحوط؛ أو جائز لنفل وصوم متصل من قبل ویوم واعتید. ُو كسائر الأيام. أو لم يك سحاب (اق) وندب» أو سن الامساك فيه للضحى توقعا لخبر فإن جاء أتم وأعيد لأنه على غير نية جازمة (نا) وهو (ص) أو يجزىء على أن كل صوم في رمضان يرجع له. أو الا ما صام المسافر (ح) (اق) وعنه عي «لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين» أي لا تصوموا يوماً ولا يومین متصلات برمضان» بل افصلوا بين رمضان وغيره لتقووا له ولعلا يوهم أن ذلك رمضان كله وعنه عي «إذا اتتصف شعبان فافطروا لرمضان» فمن باب أولى أن لا يقدم بأکثر مع اتصالء ويجوز أن يكون المعنى اتركوا الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين» ويعتد بالخبر ما لم ينقض اليوم أو الشهر وهو ص (ق) ويعتبر يوم الشك في سائر المشهور مثل أن ينوي صوم رجب أو ينذره فلا يصمه على أنه منه وعلى قصد الموافقة لعدم العلم وهو (ص) لكن لا معصية او لا (ق). ثلائين إن غم آخره ولشعبان إن أوله )ن( والجم وهو (ص) ں) ویکون متها ومن تسعة وعشرين› ُو اقدروا له بحساب النجوم (ش) ُو أصبحوا صائمین يوم الشك؛ ولا وآخراً وهو ضعيف» لورود النهي عن صوم يوم الشك فلا يفسر به الاقدار (اق) وإن ٢۲o‏ صوموا لرؤيته رؤي خلف الشمس ولو أول النهار فمن الليلة المقبلة وليس من رمضان في أوله (نا) و (م) و (ح) و (ش) أو إن بعد الزوال والشمس فمنهاء وإن راه قبله خلفها فمن الماضيةء ومن رمضان وشهر عنا وهو (ص) ونص عليه عمر وأما رواية عنه «إذا الهلال نهاراً فلا تفطروا» فمعناها إذا رأيتموه بعده حملا لإطلاقه على تقييده (اقڦ). ومن رآه وحده صام (نا) وهو (ص) او لا وهو باطل لان في إِلغاءِ يقين وعملاً بغيره مما لا يفيد علماً ولا يقيناً (ق) وإن خالف لرؤيته بعد شعبان» أو رؤية شوال افطر سراً لكلا يبرا منه إذ لا يصدق في الافطار (نا) و (ش) أو لا (م) و (ح) (ق) وإنما لم يصدق في الافطار لأنه نفع ل لكن الواضح ان لا يعجل علية بالبراءة لإمكان أن له عذراً کمرض و نسیان حتی يقر بأنه تعمد الأكل لاه رای الهلال؛ء وبعد فقد لا يبرا منه لإمكان صدقه ولو كان لا يتابع لحديث ابن عدي إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 1 قال لرجل: «ترى الشمس؟» قال: نعم قال: «على مثلها فاشهد أو دع) واسناده ضعيف ولا يضرنا ضعفه في العمل به في جميع الأبواب لمجيئه على الأصل والجواب أنه تسد الذريعة ببراءته. ويصام بعدل لحديث الصوم بأعرابي ويفطر بعدلين وبه وعادلتین من طریق الشرع لا العلم إذ مفاده الشهادة غير المتواترة الحكم والعمل لا العلم (نا) وهو (ص) لا به لشغل الذمةء أو يصام ويفطر به» أو الصوم والافطار بهما (م) ومن عمل به فلم يصم بواحد خست منزلته» ومن ألغاهما أو الشهرة فلم يصم فالكفر والكفارة وهو (ص) أو بدل فقط إن جهل إن ذلك حجةء وتوهم ان الحجة رؤيته نفسه وعليه العمانيون» ولا دليل في «إن شهد شاهدان فصوموا وافطروا» لأن ذكرهما شرط للإفطار لا للصوم بدليل حديث الأعرابي فكأنه عي قال الواحد يصام به والائنان يصام بهما ويفطر بهما (اق). وإنما توق بالأعرابي واكتفى بقوله: «لا إله إلا ايله محمداً رسول ايله» لأنه بذلك تحت امام العدل وهو النبي ع في غير أمر الخصام ولو كان في أمره لاشترطت عدالته› وكذا في أن يتولى به أو يتبراً به من أحد ولو أسلم في وقت قوله صوموا لرؤيته ‎Yor‏ ذلك كان عدلاً أخذ عة بما علمه قبل إسلامه وذلك حق والمتبادر أنه أسلم قبل واكتفى عن قولناء وما جاءِ به حق بقوله رسول الله لان الرسول لا يجيء إلا بحق من الله وقد ار أنه رسول» ويصام بعبد أو امة أو حرة عدول أو لا (ق) لنا وبشهرة لا تدفع وثلاثة فصاعدا جمليين لم يرابوا» كموت ونسب ونكاح وامامة وایاس وامیال حيث لا إنكار ولا يقبلون بعد الشهر ولا متهم بكذب كان يدعي رؤيته في موضع لا یری منه» أو من بين الناس في شدة غم ودافع ضر وجار نفع کمن له دين للهلالء ومعتدة بالاشهر. ومن صام بعدل ولم ير الهلال بعد الثلائين زاد يوم ولو غم والظاهر أنه صام بعدلين وتم ثلاثون ولم بر الهلال زاد يوماً إلا إن غم وكل بلد ورؤيته. أو ِن تباعدت وهو (ص) (ق) ولا تراعى قيل إجماعاً البلاد النائيةء وقيل خلافاً وهو ر(ص) كما قال من قال إذا جاء الحاج إلى بلده مثلاً في المغرب» فوجد أن الهلال رؤي في المغرب قبل رؤيتهم في الحج لزمه إعادة الحج وهو قول باطل لا يۇخ ب» والظاهر في البعد المراعى إنه ما يختلف به بعض النجوم رؤية وعدما كما نرى سهیلاً ولا یری في أندلس إلا من بلد یسمی سهیلا یری من جبل مطل عليها. ومن لا يتوصل إلى معرفة رمضان» كالأعمى والمقعد وضعيف البصر والهرم والمختفى خوفاً من قتل أو نحوه المنفردين» والمحبوس حيث لا يخبر والأسير المختلط علي يتحرى شهراً ويصومه فإن وافق رمضان أجزاه أداى أو بعده اجزاه قضاء وإن قبله أعاد وهو (ص) أو لا كخطإ القبلة وخطإ يوم عرفة بظهور شهادة من في مكة وقريب منها ويعيد على ما مر» وأما خطاً بقعتها فلا عذر فيه إجماعاً لعدم تعسر بقعتهاء ومن صام رمضان تطوعاً أو لنذر أو كفارة لم يجزه لرمضان ولا لذلك؛ أو يجزيه لرمضان (ح) وهو ضعيف» أو إن في سفر أجزاه لما نواه (اق) وان وجب عليه الحج ودخله تطوعاً لم يجزه عندي» وقيل يجزيه» وعلی کل حال لا بد من اتمامه» وإن لم يجب فتکلفه ولم ينوه فرضاً ولا نفلاً أجزا» والأولى أن ينوي فرضاً لأنه بعدما تكلف اطاقةق ومن دخل نفلا لزمه اتمامه-وإلا أعاده» وقيل لا ومن دخل نفلاً لم يتحول فرضاً إلا أنه يفرض عليه اتمامه. ‎Yo‏ لا صوم إلا بنية ‏فصنل ‏لا صوم إلا بنية من الليل (نا) و (م) وهو (ص) على أنه تعبد وأما حدیث «هل عندك طعام؟» قالت لا قال:« فإني صائم» وذلك نهارا فالصوم فيه لغوي مجاز شرعي لقرينة حديث «لا صوم إلا بنية من الليل» أي أكف عن الأكل إذ لم أجد ما كل أي ينتفي عني الأكل أو الفاء تعليل للسؤال عن الطعام ليفطر به مفصول بالجواب حينئذ» أو في حكاية الراوي وفيه «ان من شاء الأولياء أن لا يهتموا بما يفطرون به» الجواب أنه فعل بياناً لجواز لهم به وان مبناه في أحواله على الواسع لا على ضيق التصوف كما كان يستعذب الماء ويفعل ما يلذ وذلك كثير لا يحصى» أو تعليل لمحذوف وليس ممنوعاً في حقه أن يسأل عما يفطر به اهو موجود» أو أخبر اني سألت عن الطعام لك لا لي لأني صائم لا إنشاء للصوم لأن اسم الفاعل حقيقة في الملتبس بالفعل؛ ولقوله: «لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل» ُو نوی واستثنى إلى نصف النهار احتمالات؛ و جازت قبل الزوال لفرض متعين الوقت كرمضان وأيام منذورة (ح) أو للنفل (ش) أو لا تلزم لرمضان إلا مريضاً ومسافراً لاه مخصوص بوقته؛ وعلی أنه معقول المعنى وضعف (اق). ‏وهي مثلا اعتقاده لرمضان من الفجر للغروب اداء للواجب» ومعنى قولهم أصبح غدا أصبح غد اليوم السابق› وغد اليوم السابق هو اليوم بعده إذ لا يقال لليوم أنه غد لليلة قبل وتكفي في الليلة الأولى للكل من الصوم المتعدد المحدوت؛ء والتجديد كل ليلة أفضل على أنه كل يوم عبادة واحدة كالصلاة (نا) وهو (ص) أو واجب على أنه كل يوم عبادة على حدة لفصل الليالي» ويرده جواز فصلها عن لفجر بالصباح والزمان (ق) وإن لم ينو مرة للكل بل نوى كل ليلة لم یجز عند من یری رمضان فرضاً واحدا وظاهره أنه يجزي إجماعاء ون أصبح بلا نية ة عمداً ولو بجهل فالكفارة والكفر والبدل. أو هو وهو (ص) (ق) وأما بنسيان فالقضاء ولا يخفى أن تعمد ترك النية يشبه تعمد الافطار وقد قال بعض في كل تضييع بالکفر والكفارة والاتهدام ولا بد من تخصيص النية بما يصام (نا) و (م) وهو الحق كتعيين صلاة بالنية» أو يجزي لرمضان الصوم المنوي فيه لغيره. أو إلا ان مسافراً ‎ لا صوم إلا بنية ‎Yoo‏ ‏فما صام لما نواه لعدم وجوب الصوم عليه وإطلاق الصوم؛» كما يكفي إطلاق نية رفع الحدث لكل صلاة ويرده انه لم يطلق لأنه نواه لغير رمضان؛» وان رفْعَه مراد لغيره والصوم مراد بذاته فلا يقاس عليه [أق]. الإمساك بالفجر ‎YoY‏ الباب الثاني وجب الامساك بالفجر الأحمر لأنه المتبين لكل أحد حيث كان بلا تكلف بحيث يظهر في البيوت والطرق وهو باطل لا يجوز العمل به وانعقد الإجماع على خلافه» ويكفي في مفهوم الفجر من معنى الوسع انتشار الابيض» وقول علي بعد صلاة الفجر: هذا حين تبين الخيط الأبيض محتمل لأنه صلى للأبيض» وأشار إلى وقت بدء صلاته. أو بالابيض المتعرض (نا) والجم وهو الحق (ق) وموجبه هو» وأما ذكر التبين فلأنه من لازم الطلوع في الجملة لا لأنه قيكء فمن بان أكله تبينه فلا قضاء (ق) ومن أكل بلا نظر ولا خبر أو بنحو تحر جار ظناً أنه للسحور فبان بعد اعاد ما مضى» أو يوماً ترخيصاً (ق) ومن أفطر لغيوبتها فإٍذا هي» قضی یوما (نا) والجم وهو (ص) ومن افطر لغيوبتها فٳذا هي» قضى يوما (نا) والجم وهو (ص) إذ لم يتم الصيام إلى الليل بلا هتك حرمة إِذ لم يتعمد أو ما مضى» أو لا (اق). قال عَيّْهٍ: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغابت الشمس» فقد أفطر الصائم أكل أو لم يأكل» ومعلوم أن النهار يدبر قبل وقت الافطار» فقيد ادباره بغيب الشمس» أو المراد بغيبها أن يغيب جرمها ويخفى موضعهاء فذلك غيبها الكامل لأن ظهوره ظهور لها» كما أن ظهور ضوء الفجر ظهور لهاء وكذا غيوب القرص غيوب جرمها وخفاء موضعه» وينهدم ما مضى. أو اليوم ترخيصاً لأن الخلاف في نقضه بالجنابة شبهة بتضييع رفع حدث الجنابة بغسل أو بتيمم لعذر إلى الصبح؛ وفيه قدر الرفع ومقدماته وذلك بنحو احتلام نهار أو من ليل ولم يدر ‎Yo۸‏ الإأمساك بالفجر به وغلبة كتضييعها للحيض والنفاس (نا) أو لا ولا دليل له في رواية أنه عه «يصبح جنباً من جماع غير احتلام) لاحتمال أنه ناس ُو بصورة الجنب بان لم يغتسل لعذر بدليل حديث «من أصبح جنباً أصبح مفطرا» والخطاب مقدم على واقعة حال» وهو شامل لمن أصبح جنباً باحتلام لم يدر به حتى أصبح؛ وقيل لم يصبح هذا مفطراً إلا ان ضيع مقدار الغسل وبهذا الحديث ظهر أن في إفالآن الآية الأكل والشرب فقط وانّه تقدم المباشرة قدر الرفع (اق). ‏وإن نوى القيام فانتبه بعد الفجر» أو نسي انهدم وهو (ص) لأنه دخل حيث لا يملك أو اليوم (ت) هو (ص) إن اعتاد الاستيقاظ (ق) وإن أمنى بفكر أو نظر أو ادامتهما أو عبث بذ كره فالكفر والكفارة والانهدام (نا) وهو (ص) أو هو فقط بالنظر ِن توبع (م) او لا به (ش) او لا بشيء منهن (اق) وان أمنی بمجرد نظرة أو خطرة غير متعمدة فاليوم وينهدم بعمد إيصال ما لا يغذي ومنه الاثمد والدمع والريق بعد ما بانا للجوف (نا) و (م) أو من الفم. أو لا (ح) (اق) وبدمع وريق ومخاط منفصلة على الخلاف» وجازت القبلة. أو كرهت مطلقاء أو للشاب؛ أو تفطر (اق). ‏ولا إفطار بمذي وودي والظاهر أن موجب الغسل بهماء أو بالمذي يحکم أو بالمذي مغلظة وانهدام› ُو هو و اليومء و ل قضاء (اق) وفي القيء عمداً كفارة وانهدام (ت) هو (ص) لأنه عمد لما يهدم قيل ولأنه معاملة للطعام في مَدخله بخروج کمعاملته في الاكل دخولا وذلك هو قياسه على الاكل› وفيه أنه عكس الا كل ولا لذة في أو هو (م) و (ش)» أو قضاء اليوم (نا) (اق) وإن لم يعمد قضاه وضعف. أو لا وعليه فإن بلعه نسياناء أو غلبة قضاه. أو لا (راق) وفي الحديث «من استقى فعليه القضاى ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه) ويحمل على قضاء اليوم لأن الأصل حمل القضاء على محل ما ورد فيه المفسد لا على ما قبله معه إلا بنص؛ جاز جعل دواء في ذكر واذن وكره في دبر وأنف؛ فن وضلا للجوف فالكفارة والانهدام. و هو (ق) قيل الاذن توصل للدماغ والذ كر لايوصل لداخل المعدق لأنه يخرج البول منا بالرشح لا بثقبة إلا إلا أنهم يحكمون بمطلق ‎ الإمساك بالفجر ۹ ولو بسرة أو ثقب في بطن لا بخصوص داخل المعدة إلا أن يدعي انها ترشح من خارجها كما من داخلهاء وكره مضغ العلك وإن لم يصم لا مضغ الطعام للصبي وذوقه باللسان والكحل (نا) والجم أو كره أو به قضاء اليوم؛ أو كره بالصبر لا بالأئمد لمجيء الحديث انه اكتحل به أو جاز بما لا طعام فيه (ح) وإنما يذ کره أصحاينا تقييداً لمذهبه لا عملا به وتقليداً له مع انه عندهم أيضاً شرط فلا بل جاء الحديث أنه ع اكتحل نهاراً في رمضان بلا ضرورة فهو الذي تمسك به أصحابنا (اق). وأكل الطين كبيرة وهي مفسدة للصوم في قول» وفي الانهدام والمغلظة به ما في غير المغذى وقد مر وجاز السواك لعبادة ومباح» أو يكره آخر النهار أو جاز أوله بالرطب ومن باب أولى باليابس لأنه أُقل نزعاً للخلوف وآخره به. أو يكره مطلقاً (اق) وندب الافطار على الخلوف بلا قطع بسواك عند بعض روي «أنه أطيب عند الله من ريح المسك)» أي من ريحه عندكم» أو یجازی بتصيير تکهنه غداً أطيب من ريح المسك أو يثاب بأكثر مما يثاب المتمسك لمجلس الذ كر أو بأفضل من المسك. أو أطيب عند ملائكة الله من ريح المسك عند كم أو رائحة الصوم بين رائحة العبادات كالمسك (اق) وانه لله أي لم يعبده سواه به او نسب له تشريفاء لبعده عن المفسدات كالرياء. أو لأن العبادات تذهب في المظالم سواه ويرده حديث «المفلس الذي ياتى بصلاة وصدقه وصیام وقد تم هذا وضرب هذا» الخ. ُو لاه لا يعلم ثوابه سواه لاه صبر (اقڦ). وجازت الحجامة (نا) أو كرهت» أو تفطر لحديث «أفطر الحاجم والمحتجم» وأجيب بأن افطارهما لغيبة (اق) وتفطر وهي ذكر المتولي ولو حاضرا بما يكره ولو لم يكن فيه أو يختص ذا باسم بهتان» أو ذكره بما ينقصه ولو حب أو أذن (اق) ولا يجوز فيها الحل أو الاذن» والنميمة وهي الاغراء بالشر بين الناس؛ والكذب واليمين الفاجرة ونظر الشهوةء ويهدمن الأعمال هدماء وينقضن الوضوى ويسقين أصول الشر أو كل كبيرة قياساً عليهن (ق) وباتفاق في شرك وينقض ما مضى سواء كان بالقول» أو فعل القلب بلا نطق أو جارحة كما نفى التوحيد أو نبياً ‎A6‏ الإمساك بالفجر أو كتاباً أو نحو ذلك يإشارة يد أو رأس أو غيرهماء وقد ذكر الشيخ انه يكون بفعل ويكون النقض بترك الفرض خلافاً لأبي ستةء لا بسبق الماء لحلق في مضمضة واستشناق. أو إن في وقت الصلاة أو إن لفرض وإلا على القولين قضى يوماء أو يقضيه مطلقاً (اق) ولا أكل وشرب نسياناً (نا) والجم وهو (ص) أو يقضيه (م) وبعضنا (ق). ‏ويقضيه من جامع نسياناً (نا) أو لا (ش) أو عليه قضاؤه وكفارة بلا کفر (اق) والأكل والشرب لما كانا أكثر معاملة ودوراً وأأشد احتياجاً إليهما واضراراً عذر فيهما أكثر من العذر في الجماع؛ ولا ما لا يجد بداً منه كذباب وغبرة على (ص) إذ لا عمل له في ذلك وندب لمعالجها تغطية فمه وأنفه (رت) تجب» وان وجد في حلقه فلا عليه والدخان من ذلك لأنه جسم فيجب معاملة أن يتحرز وما دخله فوق طاقته فلا بأس» أو يترخص بأنه لا یغذی وما على من لم يطلق حبس الدم من فيه أو منخره عن جوفه لنحو شرب علقة الا جهده. ‎ الكفارة ٢٦۲ الباب الثالث لزمت الكفارة عتقٌ أو صوم متتابعين أو ستون مسكيناً والكفر وانهدامُ الماضي بعمد جماع (نا) والجم؛ ومقابله قول الحسن بالعتق أو هدي بدنة أو اطعام عشرين صاعاً لأربعين مسكيناً وذلك خلاف ما حفظنا من الحديث وبأكل وشرب (نا) والجم» أو اليوم أو الشهر بأن ينمه ويقضيه تاماً بعك فهو كمن أفسد الحج يتمه ويقضيه من قابل› أو لا كفارة (ش) أو بهما ثلائثة آلاف يوم (اق) والكفارة بالتخيير كما في الحديث عن ابي هريرة أنه ا قال لأعرابي أفطرَ أي بالأكل أو بالشرب كما هو المتبادر من الافطار في اللغة والحديث عند الاطلاق «أعتق أو صم شهرين أو أطعم ستين مسكينا» (نا) و (م) وهو (ص) أو بالترتيب (ش) و (ح) ولا دليل في قوله لأعرابي «هل تستطيع رقبة قال لا قال فشهرین قال» الخ فإنه بيان للأ كمل فالأ كمل لا ترتيب بدليل الحديث؛ ولا يقال التقدير إن لم تستطع العتق فهل تستطيع صوم الخ لأن الاعرابي قد صرح له بأنه لم يستطع؛ أو الترتيب بالجماع لحديثه والتخيير بغيره لحديث «أمر رجلا أفطر على عهده» ولا حاجة إلى القياس على المجامع مع ورود هذا الحديث؛» ولعله لم يصل القائس والمصنف حاك لقياسهم لا قائس (اق) وقوله هل تستطيع دليل ان من لم يستطع شیئاً من ذلك کله لا سُيءِ عليه إن تاب إلا القضاى وينوي الوفاء بالكفارة إذا وجد ي بهاء وقال «لا تجزي أحداً غيرك» لأن ذلك قل من الكفارة ولأنهما كلا كفارة أنفسهما. ٢٦۲ الكفارة يشعبهم غداء وعشاء (اق) وعليها ما عليه ِن طاوعت (نا) و (م) و (ح) وهو (ص) أو لا (ش) وإلا قضت يوماً وهو (ص) أو لا وعليه كفارة أخرى إذا أكرههاء أو لا (اق) ومن كرر حلالاً ناقضاً فكفارة ما لم يكفر ولو اختلف الجنس كأكل وجماع (نا) و (ح) كما يلزمه حد واحد بتكرير موجبه ما لم يحد. أو كفارة لکل یوم (ش) و(م) أو حراماً فلکل جنس كفارة كما لکل جنس حد كزنى وشرب وسرقة (نا) او ثلاث لكل يوم أو اثنتان (اق) وإن فعله ليلا فائنتان» أو واحدة أو لا على أن بالكبيرة التوبة فقط وانهدام. أو لا وهو (ص) (اق) وفي القناطر بجماع واستمناء وأكل وشرب نهاراً عمداً كفارة أي مع القضاء وبغيرهن انهدام. لا صوم لمشرك ۳٦۲ الباب الرابع لا صوم لمشرك فإن أسلم صام ما أدرك (نا) و (م) و (ش) أو يقضي ما مضى أيضا كمن أدرك آخر وقت الصلاة صلاها كلها بنظره إلى حلول وقت الصلاة على أن رمضان فريضة واحدة؛ وأنه مخاطب بفروع الشريعة ولزمه» ومفيقا من جنون ُو إغماء وبالغاً إمساك بقية اليوم (نا) و (ح) وأحمك لأنهم ادر كوا وقتا يجب صومه في الجملة لا (م) و (ش) أو دونهما لعذرهما كمسافر ومريض. أو كافراً وبالفاً يقضونه (نا) أو لا (اق) وإن افاق بعد رمضان ف(ق) وإن جن فيه قضی الصوم وما جن فی وفتهاء وإِن أغمى بعد نيه ليل أجزاه يومه ويقضیان ما أفسداه بنحو جنابة والمغمى عليه صحيح العقل في جسده أفة فهو كنائم يقضي الصلاة› أو كمجنون فلا يقضيها إلا ما أغمي في وقتها (ق) (ت) لا يقضيان ولا النائم إن نووا لرمضان كله إذ هم كناو ذهل إن لم يفسده وإن لم ينوياه قضياه. أو لا إِذا لم يشهداه بعقل» ومن نوى ليوم ويَقَّظ في الثاني» أو بعده قضى غير الاول» ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطلق ليعتاده» أو إن بلغ اثني عشر أو إِذا بلغ وصوم النفساء والحائلض فسق وتخفی ما لا يحل لصائم ىلا يعجل عليها بالبراءة ولا تحل البراءة منها لامكان الحيض والنسيان وعذر ما حتى تنفى الأعذار أو لا تجيب السائل وكذا غيرها لا النفساء لشهرة النفاس فلها الاظهار وندب إمساك يوم طهرتا فيهء أو لاء أو وجب (اق) وتقضیانه. ومن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برءه أفطر وأطعم كل يوم مسکيناً غداء وعشاء (نا) و (ش) وإن شاء أعطاه ملء کفیه طعاماء أو لا عليه (اق) وإن طاق بعد ٤٦۲ لا صوم إلا لمشرك قضى» وسن تعجيل الفطور إذا حل والسحور وهو فصل بين صومنا وصوم اهل الكتاب» وتأخيره وكف اللسان والجوارح لكلا يقع في محرم؛ قيل وترك السواك الرطب نهاراء والمبالغة في مضمضة واستنشاق» ومن افطر بعد الغروب بمال حرام أو بمتنجس أو بدخان أُعاد يومه» وهو دون الخمر أوهو كالخمر لأنه مفتر للأعضاى ومن الخبائث فإنه اجتمع فيه النتن وانه من النار لا في طعام ولا منه» وانه يلزم عربدة وغيب عقل لمن اعتاده ولم يجده ويورث فساد الأسنان الفم والبطن وعلل تقرب من ٹلاڻين. الباب الخامس أبيح الافطار بنية ليل لمرض يشق الصوم به أو ما يسمى مرضاء أو ما لا يؤكل معه مبلعٌ إِليه (نا) (اق) وإن أفطر بلا نية انهدم ماض إن لم يضطر. أو لا (ق) ولا كفارة» ولسفر إذا جاوز الفرسخين ليلا ونوى لعلا يطل صومه» وقد قال الله عز وعلا تبطلوا أعمالكم وهو (ص) وإن لم ينو ولم يضطر ف(ق) أو إِذا جاوز البلد السفر ثلائة أيام أو لأقل أيضاء أو في بيته» أو عند خروجه منه» أو في اليوم الثاني من سفر أو إذا مضت الثلائة أو إذا جاوزهما وقصدهن» أو إذ جاوزهما والحوزة. أو يفطر ولو لم ينو ليلاً (اق) وصوم المسافر أفضل رنا) و (م) و (ح) لأن الأداء أفضل من القضاى ولأن فيه مسارعة إلى الخير ولأن الافطار رخصةء ويرده أن رخصة الله قد تجب وقد تستحب وقد تكره وقد تباح وفیه أنه لم يقم دليل على أحد هؤلاء الأحكام هنا فيبقى على أصل الرخصة وهو الموجوحيةء إلا ما فيه مضرة فلا يترجح. او افطاره. أو سواءِ (نا) فيما قيل وهو (ص)» او لیس صومه من الي ولعل معنى قول عبد الرحمن بن عوف: الصائم فيه كالمفطر في الحضر أنه فيه كالمفطر لعذر في الحضر في انه لا مدح ولا ذم ولعل معنى حديث «ليس من الب انه ليس راجحا وان السؤال عن الراجح» أو الأفضل أيسرّهما لقوله سبحانه وتعالى: «إيريد الله بكم اليسركه (اق) وإن صام مريض أو مسافر وهو (ص) أو لا يجب عليهما الافطار لقوله جل وعلا «إفعدة من أيام أخر وأجيب بأنه من دلالة الاقتضاى وهو حذف ما يتوقف عليه المعنى أي وسماه بعض لحن الخطاب وشهر أن لحنه مساواة المسكوت للمنطوق حكماً كلا تأكلوا أموالهم» ۹ مفسد الإفطار وهو من اللحن بمعنى التلويح لمعنى» ويطلق على تغير الإعراب» وأما تغيير الحرف فتصحيف؛› ُو لحن أيضاً وأصله مطلق الصرف عن جهه؛ وان فحواه کونه المسكوت للمنطوق عكس مفهوم المخالفة المسمى دليل الخطاب»ء وهو الاسم الجامد والفعل؛ وقد يسمى كل حذف مجازاً والمشهور أن المجاز الكلمة المتغيرة الإعراب لحذف أخرىء فتسمى مجازاً بالحذف ومجازا بالنقص» أو بزيادة أخرى فتسمى مجازاً بالزيادة وكلاهما غير مجازى الارسال والاستعارة. أو لا يفطر إِنْ دخل رمضان قبل سفره (اق) وإن صام بعد جواز الافطار ثم أفطر صح أو لا وهو (ص) ولو صام في مصر إذا لم يتخذه وطنا لأنه بعد الصوم إبطال له كأجير ترك العمل أو له بحسب ما عمل أو كلهما ويجبر على العمل أو يفسد إلا صوم بين فطرين (اق) لنا والمصر في کلامه مجاز لکل بلد معمور ولو قلیلاء أو تنبیه بالاعلى على الادنى» وإن أفطر بعذر فسد و(ص) آو لا (ت) هو (ص) إذ لم يفطر اختياراً فيكون ابطالا لما التزم (ق) ولمن دخل أمياله نهاراً ما حل للمفطر إن فعل مفطراً خارجها يومه ولو بقي أياماً في ذلك المقدار (نا) و (م) و (ش) وذکر اول النهار تبيه بالأعلى على الأدنى» وذلك رواية أصحابنا عن جابر بن زيد أو لا لكلا يعجل عليه بالبراءة (ح) وبعضنا وهو رواية قومنا عن جابر بن زيكء لكن لا كفارة ِن فعل إجماعا لأنه قد أكل فيه مثلاً فلا يلزمه الامساك في وطنهء وندب لمن علم أنه يدخلها أن يبيت الصيام. فصنل لزم مفسده عمداً قضاؤه وهو (ص) ُو ماض؛ ُو يومه (اق) ومغلظة وبتضييع ماض» أو يومه (ق) وفيها (ق) وبشبهة يوه ولا كفارة يإفساد القضاى وندب تعجيله غد الفطر فيعدل الأداء إن أفطر نسياناء و بالأولى إن وجب عليه الافطار بحيض أو نفاس أو ضرورة وذلك للعذر والسرعة للقضاء وهو (ص) أو إن لزم بنحو عمد الأكل وتضييع الفسل ولم يقض غده انهدم ما صام بعد العمد كما قبل على مفسد الإأفطار ۷٦۲ أنه لم يفسد بالعمد إلا ما سبقه (ق) ويجب تتابعه لرمضان واحد ولو لم يتابع الافطار فيه وإلا فسد ما قضى (نا) وهو (ص) لانه متتابع في وقت الاداء فإن جمع أياماً من أول ووسط وآخر تابع بينهن» وبه قالت عائشة. أو لا (ق) ونسخ لفظ متتابعات بعد للأفعدة من أيام أخر تلاوة لا حكماء ويحتاج من يقول نسخ تلاوة وحكماً إلى دليل لأنه زيادة نسخ الحكم بالظن لا بدليل هذا مراد الشيخء وقال الشعراني تلاوة وحكماء والعدة نص في العدد من غير تعرض لوجوب التتابع أو جوازه» واستفيد وجوبه من كون ذلك بدلا مما وجب تتابعه في الادای ونوظر التتابع بالصلاة الواحدة وبالحج؛ وفيه أن الصلاة لا تفريق فيها والصوم مفرق بالليالي. وينهدم ما مضى إن لم يتابع لعذر كمرض ونسیان واضطرار (نا) و (ش) و (ص) بعض أو لا وهو (ص) (ق) وإن لسفر انهدم (نا) و (م) و (ش) وهو (ص) او لا (ق) لا لحيض ونفاس إلا إن طهرتا ليلا فلم تصبحا صائمتين ولا عيدٍ ورمضانَ. أو انهدم عمن أخر القضاء حتى لا يتم قبلهما وعن أول الطهر (ق) وإن قدم المسافر وبر المريض ولم يقضيا مع الامكان ولو ليوم واحد ثم رجع العذر حتى دخل ثان› صاماه وأطعما من أول رمضان عن كل یوم لزمهما ولو من وسطه او آخرہ مسکینا مفطراً غداء وعشاء وإن صائماً ففطوراً وسَحوراء وإن کال فكل مدان (نا) أو مد (م) و (ش) وقضيا بعد. أو يقضيان فقط (اق). ويبداً الاطعام من الليلة الثانية من رمضان؛ لأنه لا صوم لرمضان قبل الليلة الأولى فضلاً عن أن يعطيه فطوره» ولأنه يتحقق تزاحم الصوم من النهار الأول لا من الليل إذ لا صوم فيهء وإن لم يقضيا إلى الثالث فكذا وهكذاء أو لا إطعام بعد الثاني ولو لم يصم فيه (ق) وإن اتصل المرض والسفر إلى الثاني فصاما أطعما وقضيا بعد أو لا إطعام (م) و (ش) وابن عباس في الرواية الصحيحة عنه (ق) لنا ولا قضاء أيضاً وهو رواية عنه ولا شيء على مريض في مرضهء أو سفر به فمات في السفر بعد برء ومسافر مات في سفره أو قدم ومنع من الصوم بنحو مرض وحيض (نا) و (م) و (ش) وهو (ص) أو يطعم عنهما ولو لم يوصيا بال طعام وهو مراد الشيخ لا كما قيل؛ أو إن أوصيا (اق). ۸ تفطر حامل خحافت ومن مات قبل أن يقضي أطعم عنه لكل يوم مسكين؛ أو يصوم وليه ون لم يطق أطعم أو عن رمضان وصام عن نذر أو إن فرط في القضاء فأوصى به صام عنه وإن شاء أطعم كما مر أو صاع بر لكل مسكين (اق) لزمت الوصية به المفرط إن لم يطعم (نا) (ت) ولو أطعم لأن الاطعام عقاب التفريط والصوم في ذمته لقوله تعالى: ل من أيام فإن لم يقضه أوصى بقضائه كسائر الديون وقد جاء الحديث بالصوم عن الميت والصوم أو الإطعام ندب من الحديث؛ إن لم يوص ووجوب إن أوصى وجاء الحديث أن يصوم الانسان عن أمه ويحج عنهاء وجاء أن يطعم عن الميت؛ وجاء أن يصام عنهء وجاء عن بعض السلف لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عنهء وجاء يصلي عنه ويصوم وجاء الحديث بصلاة النذر عنه. والمفطر في رمضان بلا عذر كالمفطر فيه به في لزوم القضاء والاطعام ويوصي بالقضاء ولو أطعم وكل من الاطعام والصوم بقدر الارث وبالتتابع» وإن بقي يوم صامه واحد ولو باجرة؛ ومن أفسده منهم لزمته حصته وحصة من قبلهء وإن طعم واحد أو صام أجزى لا أجنبي» أو يجوز صوم وارث الوارث أو صوم الاجنبي أيضاً (اق) ولا يصوم بعض ويطعم بعض» وإن أوصى بالصوم صاموا أو أطعمواء وإن اختلفوا فليتفقوا والقول لمن أراد الصيام وإن لم يتفقواء وإن بالاطعام أطعموا وتقديمهن أولى. أو تقديمهم (ت) سواء لأن الحيض والنفاس لا يفسدان إن لم تفرط» وتتم الباقي إذا ولا يضر إصباح الجميع مفطرين حال قطع صومها بأحدهماء بل إن صامت أولا أو وسطاً فحاضت قبل التمام وصام غيرهاء فقد فصل صومها بصومه وإن أفطر قبل تمامه لحدوث طهرها فقد فصلا جميعاً وكأنهم أرادوا مطلق اتصال الصوم. حال تقطر حامل حافت على نفسها وجنينهاء أو عليه ومرضع خافت على نفسها ُو ولدها و كليهماء وعليهما الاطعام و القضاء (ح) ُو کلاهما (ش) أو تطعم الحامل من مالها والمرضع من أبي الولد (نا) أو عليها كلاهما وعلى الحامل تفطر حامل خحافت ۲۹ القضاء (م) (اق) ومن اضطر لأكل أو شرب ولو من محرم أو قهر عليه فَعَل ولا فمات ففي النار» وعليه القضاى وإن زاد على ما ينجيه من موت أو قتل فكفارة وانهدام وإن أكره على الجماع فلا يفعل وإن فعل انهدم (ت) يفعل وينهدم ون أکره على زنى أو ظلم فلا يفعل؛ أو على اکل محرم فقولان. Y۷ حرم صوم العيدين ٢۲۷ الباب الساداس حرم صوم العيدين إجماعاً وثلائة بعد الاضحى (ش) أو كره فيهن. أو جاز لتمتع الحج فقط (م) (ت) جاز بلا كراهة ولیس حدیث «انها ايام آکل» الخ لم يصحبها يوم وذلك روايةء أو ندب مطلقاً فبصومها خندق عن النار كما بين المشرق والمغرب» أو طيران فرخ الغراب إلى موته هرما (ق) وكصوم خمسين الف سنة» ومن صام أربعين متتابعة غفر له وإنما يوافقها مسلم عند الله سبحانه وتعالى وفي السبت (ق) والوصال وجاز ترك الاكل من سحر لسحر ومن مغرب لمغرب بلا نية صوم بعض الليل وصيام الدهر» وندب عاسوراء وهو عاشر المحرم وهو (ص) أو تاسعه تغليباً (ق) ويقال تاسوعاء ويقصران أيضا وتسقط الواو أيضا أو الألف الأولى أو كلاهما ككفارة ستين سنةء أو شهر أو عتق عشر رقاب من ولد فافداؤهن إعتاقهن. وخص اسماعیل انه جد رسول الله ا من ذرية ابراهيم عليه السلام› ومن العوب بالنظر إلى زوج إسماعيل» وبالنظر إلى أزواج النساء بعد من العرب» وللعرب فضل لا يجحد ثيب فيه على ادم وداود واخوة يوسف» و کشف عن بصر بيه ورفع ادريس واستوت على الجودي» ونجى ابراهيم ويونس وفلق البحر لموسى وولد عيسى عليهم السلام وعرفه وكره للواقف كلا يضعف عن الدعاء وفيه جمع ادم وحواء يکفر السنة الماضية. ٢۲۷ حرم صوم العيدين وستة متتابعة من شوال عقب الفطر (نا) و (ش) وهو (ص) وتنادی ٹم في حديٹهن بالعيد» أو بلا تعيبن ولا ترتيب (م) وهن مع رمضان كعام اليوم وإن كانت تسعة وعشرين أكمل الأجر من فضل الله (ت) كل واحد من العشرة يضاعف بعشر فصاعداً إلى ما شاء الله الكريم كأنه مصوم أيضاً وإلا فالحسنة مطلقاً بعشر وأيام الليالي البيض الثالث الرابع والخامس عش والائنين والخميس؛› وتسعة قبل الاضحى وتسمى عشرة كان فضلها فضل عشرةء وشعبان وشهر الصبر وهو رجب المذهب صومّه مع البيض وغر الصدر وغير ذلك مما وجاز إفطار من نفل لموافقة مسلم داع لطعام بعضلنا) ويعيده إن حلف. أو لا مطلقاً جمرنا) إن أفطر ولو موافقة لمسلم داع عصى وقضى» قال سعيد بن جبير لأن تختلف الخناجر في بطني أحب إلي من أن أفطر (اق) لا لتلذذ فإنه شهوة خفيةء ويصاب الاستثناء فيه ما لم ينتصف النهار أو لا (ق) وإن لم يكن ما علق إليه الافطار إلا بعد انتصافه لم يجد الافطار ولو علق لوجوده مطلقاً ولو بعده كذا قيل؛ ويعارضه حديث «المؤمنون على شروطهم» وكأنَهم قالوا ذلك استحساناً ومن ان صام نفلا ضعف عن العلم أو نسخه أفطر واشتغل به فإن الافضل بعد أداء الفرض العلم. YY ‏الاعتكاف‎ الباب السابع الاعتكاف لغة لزوم المكان؛» وشرعاً لزوم مسجد تجمع فيه الصلوات للعبادة لعلا يخرج للجماعةء بناء على جواز الخروج إليها ولا يترك الأوكد وهو صلاة الجماعة إلى شيء ما فرض إلا منه جهته» وذلك مع صوم وعزم على ثلاثة أيام؛ أو عشرة. أو يوم وليلة (اق) فصاعداً (نا) و (م) و (ش) و (ح) أو يجوز في کل مسجل أو في غيره أيضاً ويختص بمسجد الجمعة لكلا يخرج إليها لوجوب الخروج إليهاء أو بالمسجد الحرام والنبوي وبيت المقدس» أو ولو بلا صوم عند بعض» واعتكافه فى رمضان واقعة حال لا شرط للصوم في الاعتكاف» وإلا فليختص أيضاً برمضان لاه فعله فيه والنهي عن المباشرة في الاعتكاف بعد ذ كر المباشرة ليالي رمضان لا يوجب الصوم في الاعتكاف» بل قالوا لا يجوز للمعتكف الجماع ولو ليلاً كما منع مته المحرم (اق). وهو مسنون مندوب إليهء ولا سيما في رمضان خصوصاً العشر الأواخر لليلة القدر فإن من قامها لله غفر له أوتارهن وكان ع يشتد اجتهاده فيهن› روي «انها فى تاسعة تبقی ُو سابعة ُو خامسة» وروي ثالئة بدل خامسة والعد من اُولهن؛ او من آخر الشهر (ڦ) فإذا عد من آخر كانت في اشفاع العشرة› وإذا عد من أول كانت فى أوتارها وهو أولى» وكرهه (م) خوف عدم الوفای وهو مردود لندب الشرع إليهء وواجب أن نذر به فإنه يجب الوفاء بالنذر في الطاعة وتركه في المعصية بلا كفارة على (ص) وفيه تشبه بالملائكة في استغراق الأوقات في العبادة والكف عن الشهوات وما لا ينبغي› قال الحسن بن علي قال ٤۷ الاعتكاف رسول الله من اعتكف عشرة في رمضان کمن حچ حجتين واعتمر عمرتين» وروي أنه لم يعتكف في سنة في رمضان لأنه سافن واعتكف من قابل في رمضان عشرين كأنه استدرك عشرة العام الماضي وذلك عام موته ميف عرض القرآن على جبريل عام موته مرتين واعتكف فيه عشرين؛› وقبل ذلك يعتکف عشراً ويعرض مرة. ويختص بالصلاة والقرآن والذ كر ويخرج لما لا بد منه كسؤال عما لا بد منه في الحالء وجمعة وصلاة ميت تعين لهاء ولا يقف لنحو تعزية ومصافحة بل يفعل ماشيًء وحاجة الانسان وطهارة وطعام لا بد منه ولو لعياله» أو ينقضه الخروج للجمعة (م) وهو ضعيف لوجوبهاء أو يفعل فيه أعمال البر كلها كدرس علم ونسخه وإتيان مجلس العلم فيه ويخرج لها ولو لم تتعين أو يخرج لكل عبادة كانت خارجه ولو لم تتعين عليه بناء على أن الاعتكاف جغل النفس للعبادة کمستأجر قوة نفس؛» واصل العبادة المسجد فما لم يكن منها فيه خرج إليه كعيادة مريض (اق) أو له عيادة مريض على طريقه إلى ما لا بد منه والتحدث بما لا إثم فيه ولو في المسجد ومنه لخرج لما لا بد منه وإيصاء أهله في حاجة قائماً وطيب ودهن وكحل وغسل رأس وعقد نکاح عند بعضرتا) له عبادة و(م) مجیز فيه أيضاً شراء وبیعاً. أو لا (ق) وجازا لقوت ونوم لانه من صائم عبادة ولا بد منه. والصوم شرط عند جمنا و(م) و (ح) وهو الصحيح لحديث «لا اعتكاف إلا بصوم) ودل هذا الحديث على ان الاعتكاف لا يختص برمضان بل بمطلق الصوم وإلا قال لا اعتكاف إلا في رمضان؛ فلو نذر اعتكاف ليل لم يلزمه إذ لا صوم فيه. ُو لا إن لم يعده (ش) وبعضنا (ق) وتعشّى بمنزل» أو لا (ق) وإن شرط مانع اعتكاف صلاة ميت وزيارة جاز مثل أن يشترط أن يبيت في بيته ویصنع فيه ونسب لناء أو لا وبه الجم وهو (ص) (ق) ومن خرج من معتکفه بلا عذر فسد اعتکافه ول خروجه أو عند تمام الساعة و تمام ما خرج فيه من يوم أو ليلة (اق) والساعة ساعة اعتدال وهي جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار لا تقصر بالشتاء ولا تطول بالصيف» وهي خمس عشرة درجةء وكل درجة ستون دقيقةء والدقيقة لزم لجماع ‎Vo‏ الله» خمساً كل ذلك بتوسط في القراءة› ويقال أيضاً الساعة قدر تنفس ألف مرة» أو قدر سير ميلين. يطعم عنه ثلاثون للاعتكاف ولو قليلاً وثلاثون للصوم (ق) ويدخل قبل الغروب ناوي اعتكاف شهر فصاعدا ولو سنة لعلا ينقضي بعض الليل وهو لليوم بعد (نا) و م ورش اوقل لق که ود و روي عنه عة أنه فعل ذلك؛ اسب الول بأن ايوم مس طلوع الس قيادر بهد صلاة الفجر لعلا ينقص. وقد يقال لا دليل فى فعله عي إذ لا ندري لعله نوی الاعتكاف من صلاة الفجر وإن نوى عشرين أو أقل أو أكثر دخل قبل الغروب بلا حلاف (ق) والخروج عقب وقت الدخول بقدر ما يتم العدد ومن اعتكف العشر الأواخر أو أكشښ خرج بعد صلاة العيد استحساناً إن كان يصلي العيد في مسجد اعتكافه وإن كان في صحراء فيلزم معتكفه حتى يخرج إليها وجاز بعد الغروب (م) أو بعده (ش) أو إن قبله فسد (اق). فل ازم بجماع نهاراً عمداً ما لزم المجامع في رمضان من الكفارة بالتخيير والانهدام وعصيان لا كفر لأنه غير معين الوقت من الله ولو عينه الانسان» كما لا كفر في افساد القضاء إذا لم يعين وقته (نا) أو بالترتيب» أو الانهدام فقط (م) أو هو وديناران. أو هو وعتق رقبة وإن لم يجد فبدنة وإلا فعشرون صاعاً من تمر (اق) وتفسده قبلة ولمس (م) أو لا (نا) أو لا انهدام ولا غرم مال إِن اعتكف في غير مسجد إن ظاهر الآية جوازه في كل مسجد فلا صوم وفي غير المسجد على أن النهي عن الجماع إنما هو لوقوع الاعتكاف في المسجدء فإن لم يقع فيه لم يئه ٢۷ لزم بجماع وكذا إن وقع فيهء والجماع في غيره حين خرج لحاجة فإنه في حال الخروج ليس معتكفاً لأن الاعتكاف لزوم المكان» وهذا قد تنقل لكنه على نية العود للاعتكاف كما يفصل الليل بين الصوم إلا أنه ضروري» وكما يفصل بين أجزاء الصلاة يإصلاح الصلاة وإصلاح الفساد لكن روي عن ابن عباس أنهم كانوا إِذا اعتكفوا فخرج الرجل إلى الغائط جامع امرأته ثم اغتسل ثم رجع إلى اعتكافه فنهوا عن ذلك (اف). وفسد اعتكافه إن تعمد إفساد صومه بنحو أكل وشرب وإلا فيومهء وإن جامع نسياناً انهدم كله. أو يومه وهو (ص) (ق) وإذا انهدم ابتداه ِن شاءِ من یومه كصلاة فسدت لا بعد اتمام كما إذا حکم بانهدام رمضان کله لان صوم رمضان يإيجاب من الله في وقت مخصوص لا یمکن افطاره» ولو کان صومه لا يغني ولا كما إذا محكم بفساد حج لورود الاتمام فيه فلا يلحق بأحدهما إلا بدليل وإلا فالأصل عدم الإتمام بعد الفساد هذا تحرير المقام. وروي أنه ميه أراد اعتكاف العشرة الأواخر ولم يعتكف فاعتكف في شوال؛ فإذا قضاه بمجرد الوعد فأولى أن يقضى بالدخول فيه وإفساده وفيه ان ذلك غير تصريح بالقضاء ولا بوجوبه» والنذر الواجب قضاؤه أو أداؤه هو النذر الذي ألزمه الانسان نفسه لا لمعصيةء قيل بوجوب قضائه أو أدائه إجماعاً ولعل ذلك لقوله تعالى: بالنذر» وما مدح في القرآن يحمل على الوجوب إلا لقرينة ولا يدخل تحت سقف غير مسجد اعتكافه إلا لما لا بد منه مطلقاً. أو لغسل وحاجة الانسان فقط (نا) أو يجوز (ش) ويخرج منه لمرض لم يمكن المقام به لحاجته للافطار» وكذا لحاجة بدنه إلى خارج ولنجس أو مداواة وحيض ونفاس؛ ويبادر اليه عقب البرء والتطهير ويينى على ما مضى» ولها اعتكاف ولو وحدها أو مع زوج. ُو محرم (ق) وينذر الصمتَ في اعتكافه إن رأى فيه سلامة أو لا فان نذر تكلم بلا كفارة. أو يطعم مسكينين وإن شاء فواحداً زاق) ونذر رجل القيامَ في الشمس والصمت والصوع فأمره أن يستظل ويجلس؛ ويتكلم ويتم الصوم. الركن الخامس والسادس في العمرة والح هما فرضان» أو لم تفرض (م) أو ندبت وسنت ولو ذكرت في القرآن لأنه ي بي أنها غير واجبة وهي مؤكدة (م) أو ندبت وسنت بلا تأكيد وعليهما فإتمامهما عدم إبطالهما إذا أحرم بهما (ح) (اق) ومعنى دخولها تحته لزومها بلزومه» وكون كل حج ولو نفلاً لا بد معه من عمرة وكونها معه في عام وأجزاء سعي وطواف لهما عند بعض في رواية عنهء ونفى اعتقاد الجاهلية انها لا تصح إلا في أشهرهء وفي الخروج إليهما والالتباس بهما شبةٌ بأمر الأخرةء ومن أعظم الذنوب ظن الوافق بعرفة أن الله جل وعلا لم يغفر له فإن الواجب الشك في المغفرة وعدمها وروي «من حج ولم يرفث ولم يفسق» خرج من ذنوبه کيوم ولدته أمه» أي إن مات وافياً ومن قبل الله عز وجل عنه شيا فلا مؤاخذة وإن واخذه لم يقبل عنه شيئاً ولم يعف عن شيع ويجوز أن يقبل عنه شيئاً دون شيء وان يؤاخذه في الانيا بذنب ويغفر آخر وهو (ص) أو لا (ق) وكان يقول: «قال الله عز وجل إن عبد صححت له جمسه ووسعت عليه في رزقه لا يفد لئ في کل خمسة أعوام مرة لمحروم» وكان عي يرخص للأقارب والأجانب أن يحجوا عمن مات وفي ذمته حجة الاسلام أو النذر يعني مع الوعيد في من مات ولم يحج ولم يوص وفي عدم الوفاء بالنذر. YV۸ لا حج على طفل ۲۷۹ بات ۰ ۰ لا حج على طفل وإن حج وعلم كيف فعل صح ویجزیه إن استطاع بعد البلوغ وبه ابن محبوب أو لا (ح) وجمنا لقوله «أيما صبي حج به أهله فمات أجزت عن وان أدرك فعليه الحج» أي إن استطاع بعد الاأدراك (ڦ) ولا مجنون وإن فعل لم يصح أو يحرم له ولصغير لا يعلم كيف يفعل وليهماء أو غيره بان ينوي الحج مثلاً لهما ويلبي عنهما ويلبسهما لباس المحرم ويمنعهما مما لا يجوز في الاحرام بعد احرامه لنفسه وله تجريد الرضيع قبيل الحرم (ق) وله الثواب لحديث «إن لهذه الأمة ما فعلوا وما لهم» ولا عبد وإن فعل صح ولم يجزه إِن أطاف بعد عتق كما فى الحديث؛ وإن عتق قبل عرفة أجزاه أو أدرك مدة قليلة قبل الغروب» وعليه دم لإحرامه قبل الإعتاق ودم لمبيته بمنى قبله» ولا غير مستطيع وإن تكلفه أجزاه. والاستطاعة زاد وراحلة من فضلة المال» أو من الأصل أيضاً أن يبق من بعد البيع ما تكفي غلته عياله إلى أن يحج؛ أو إن يبق ما يبيعون ويأكلون إلى أن يحج؛ وكان ع كثيراً ما يقول في تفسير قوله تعالى: لمن استطاع إليه سيلا «الزاد والراحلة» فالحج بلا زاد ولا راحلة تكلف لا يجوز أو صحة البدن (م) أو الثلائة أو هن والامن والرفقة (نا) (اق) ومن قدر بالمال لا بالبدن لزمه أن يحج غيره إن لم رج شفاء بحسب العادة أو يوصي به على أن الاستطاعة مالية أو لا وان فعل فحسن (نا) أو لا يصح على أنها بدنيةء أو بدنية ومالية كما لا يصلي أحد عن غيره ويردهما الحديث (اق). ‎Y۸‏ لا حج على ‏ومن لم يجد الأمن والرفقة ولزمه الحج على قول بمال وببدن صحیح› ُو لم يجد بالمال ولزمه لصحة البدن على قول أو بالعكس» أوصى بها أو أخرها حتى يجد من يحج عنهء وجاز عن غيره تطوعا قيل إجماعا (ت) خلافاء وندب أن يحج ادا ثم احتياطاً ثم يؤاجر غيره للثالثة أو يوصي بها وصح عن غيره قبل نفسه بكراهة. أو لا إلا إن احتاج أولا لحديث «إن حججت عن نفسك فحج عن غيرك» وحمل على عدم الاحتياج (اق) وجاز بأجرة عندنا کبناءِ مسجد و کب مصحف بها لكن بكراهة» وفيه أن الكتابة والبناء مثلاً يكونان في الجملة عبادة وغيرها بخلاف ذ كر الله والطواف بالبیت» أو لا لأنه کل بالدین رت) لأنه ليس ليس الحج عن غيره عبادة يقرب فيها لله بل يعملها عن غيره» کمن يفسل ثیاب الناس للصلاة لكن لا يلزم ذكر الله في الغسل فخالف بهذا وكمن يذبح بأجرة ولا بد من الذ کر وهذا التمثيل على أن الذبح عبادة (ق). ‏روي «أنه يدخل الجنة بحجة موص بهاء ومنفذها وحاجها» ولا يخفى أن المتبادر الإنفاذ بالمال لمن يحجبهاء ولا يصح عن حي وجاز عن غير متولي بلا دعاء بنحو غفران ويخبره أو وارنّه بذلك» أو لا يلزمه الاخبار ومنهء ويشهد عند الاحرام والوقوف والزيارة» أنه يفعل ذلك لفلان ويطوف له. أو لا إلا على متولى ومنه (اق) ومنها عن الرجل وبعكس وهو تراخي فإنما يهلك بموته غير حاج ولا موص وهو (ص) لتأخیره عه مع تمکنه. أو فوري لتخصيصه بوقت في السنة وعليه فإن أخره نواه أداي أو قضاء (اق) وإنما يجب عليها مع رفقة مأمونة ولو لم يکن فيها زوج» أو محرم (نا) و (م) و (ش) أو إن وجدت زوجاً او محرماً يذهب معها (ح) (ق). ‏وسقط عنها إن كانت لا تجده إلا بكشف رأسها أو ما هو عورة منها للمشركين» أو نائبهم وكذا الرجل إن كان لا يجده إلا بكشف ما هو عورة وإن كان في مالهما ما يدفعان مداراة عن الكشف لزمهماء وكذا من يجد تأخير الرجوع في مكة يمال ورفقة حتى يزول ذلك للكشف» وإنما تحج النف مع أحدهماء أو مع الامناء أيضاً لحج نساء رسول الله عي مع الامناء كما أحجهن عمر مع عثمان ‎ أشهر الحج ‎Y۸‏ وعبد الرحشْن بن عوف» وقد يفرق بأنهن أمهات المؤمنين؛ وفيه أنه لا تفريق بذلك لأنه لا يحل لهم النظر إليهن كما ينظرون إلى محارمهم ولأُنهن لا يجوز لهن الخلو بواحد من الأمةء ومن أوجب الحج بالزاد والراحلة أوجب على من لم تجد من يسافر بها ان توصي به أو تحج إنسان ولا حج لمشرك ولو خوطب» ولا يحج فرضاً أحد عن حي إلا إن لم يقدر لكبر» أو مرض لا يرجی برؤه وقد لزمه قبل» أو لزمه بمال على قول لزومه به لحديث «ان فريضة الحج أدركت أبي» وهو شيخ لا يطيق الركوب» الخ. فصل أشهره شوال وذو القعدة مع ذي الحجة لظاهر الآيةء وبقاء أمور بعد عرفة کرمي وحلق ونحر ومبيت بمنى» فيجوز تأخير طواف الافاضة لآخره (م) أو مع عشرين فيجوز لآخرهاء فإن أخر عنها فسد حجة أو عشرةء أو تسعة وعشر ليال فمن أدرك جزعاً من الليل صح حجه (ش) والرق) لنا فيجوز التأخير بلا حد ولو لعام آخر ما لم يصل أهله ولزم بوصول بلده دم (اق) أو يجامع فيفسد» ومن أحرم به قبلها انعقد عمرة له كمن أحرم لصلاة قبل وقتها تصير نفلاً (نا) و (ش) وهو (ص) أو حجاً عل أن الاشهر أولى لا واجبة (م) وهو ضعيف» أو بطل لعدم وقته ونية العمرة (ت) هو (ص) وهذا في نحو الصلاة (اق) وعن ابن عباس «من السنة أن لا يحرم الناس بالحج إلا في أشهره» وتجوز في كل السنة بتكرير إلا في أشهره فلا إلا عمرته. أو مرة على أنها فرض (ق). وكان مَل يرخص للناس في العمرة أن يحرموا بها في جميع السنة أي أن يكرروها في السنةء وقيل معناه مرة في السنة أي في أي شهر› وعن أنس بن مالك وهو آخر الصحابة موتا كان رسول ايله ی «يعتمر في رجب ويعتمر في رمضان ويعتمر في شوال› وكان يقول من فاته الحج فليعتمر في رمضان» فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي» وعن علي «في كل شهر عمرة). ۸۲ المواقيت فصنل لأهل المدينة ذو الحليفة بصيغة التصغير بستة أميال منها وتسع أو عشر مراحل من مكة أبعد المواقيت» والشام الجحفة بضم فإسكان موضع الجحفة السيل في طريق المدينة بثلاث منها وسمي مهيعة بفتح الميم والمثناة وإسكان الهاء بينهما وهي لأهل مصر والمغرب» ونجد قرن بفتح فإسكان ويضاف للمنازل بمرحلتين منها أقرب إليهاء واليمن يلملم بفتحات إسكان الميم الأولىء ويقال يألملم بهمزة مفتوحة جبل وأهل العراق ذات عرق عند الجم؛ أو العقيق (ش) (ق) وموقتهن هو أو إحدى هاتين عمر لفتحه العراق بعماله وهو (ص) وبحث بأنه لا يلزم من كونه الفاتح كونه الموقت» فإنه فتح الشام وموقته علد لعلمه أن البلاد تفتحء ويحج منها ولأن المشرك مخاطب بفروع الشرع. ومن أحرم قبلهن جاز ولو من بلك وكان عي يقول: «من اهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غفر له ما تقدم من ذنبه) وكره عثمان أن يحرم من مثل خراسان أو كرمان؛» أو بعدهن فدم (نا) و (ش) و (م) ولو رجع لانعقاد الاحرام فلا فائدة في رجوعه» أو لا دم إن رجع وإن جاوز فرجع وأحرم فلا دم أو لزمه مطلقاً. ُو إن علم قبح ذلك (م) أو لا وإن لم يرجع (اق). والاحرام فرض فيبطل الحج والعمر بتركه» أو سن بتأكيد فيلزم الدم (ق) ومن منزله دونه أحرم منه عند الجم وهو (ص) وعنه ع «من كان دون المواقيت فعُهَله من أهله» حتى أهل مكة يهلون من مكة أو من مكة إلا ان يشاء قبلها الأحرام قبل الميقات (ق) ومن مر بميقاته وترك الاحرام منها إلى ميقات غيره» أو عكس بميقات إلى آخر ليسا له فدم؛ إذ يلزم الاحرام بمرور على مطلق ميقات كما في الحديث وما حديث «ولمن مر عليهن» فمعناه هو عين ما ذكرت» فإذا وصل الميقات الأول فهو له ولو لم يكن من أهله فليحرم ولا يحل له انتظار الثانى هذا تحرير المقام عندي» وزعمت المالكية ان لِمارٌ بميقات غيره التأخير لميقاته. ويدخل مكة من يكثر التردد يإحرام (نا) وإلا أساء. أو لزم دم أو بلا حرام (ش) والرق) ل(م) وعلى الخطاب ونحوه ممن يكثر التردد الطواف قبل أن يخرج بلا إحرام ولا عمرةء ومن بمكة يحرم للحج منها إذا خرجوا لمنى» أو رؤي الهلال (ق) وللعمرة من التنعيم أو الجعرانية» والحديبية أولى وفيهما خروج للحل؛ء ومن لم يحرم منه ولو بخطوة فلا عمرة له وقد وصله بعرفة الحاج المكي؛ ولزم من بمكة ويذهب إلى نحو جدة الطواف فقط كلما رجع وإن لم يطف فلا دم لا العمرة عند من قال لا تكرر كما هو واضح؛ ولا عند من قال بتکررهما إِذ لا یلزم تكررها هذا تحرير المقام. وعن كره رسول الله كه لمن يدخل الحرم أن بدخله بغير نسك تعظيماً له عز وجل» ورخص لمن له عذر أن يدل مكة بلا إحرام ومن زار النبي ع من مكة قبل الحج ورجع إليها دخل محرماً بعمرة ولزمه هدي إلا إن كان يحج عن غيره ويعتمر لغيره» وهذه العمرة له لا الحج فلا هدي علیه. فصل يكفي ساتر عورة في الاحرام وندب في جديدين أو غسيلين لم يليسا مذ غسلا کازاں وهو من الحقو فسافلاً أو صاعداً ورداء وهو يعم البدن» وان أراد الاحرام في ثوبين يمكن الالتحاف بهما مرةء جعل أحدهما على الأخر والتحف بهما دفعة ولا يشد أحدهما بالآخ وإن أحرم في ثيابه الدنسة التي عليه جاز إن لم تكن مخيطة عليه وسن بعد صلاة ولو فرضاً (نا) او نفل (م) و (ش) (ق) وجاز بلا صلاة. 1: ۲۸o ‏الإأفراد‎ بات ۰ ۰ الإفراد أن يحرم بالحج فيكره له الطواف قبل طواف الزيارة وإحرامه باق» أو ييطله الطواف فيجدد بالتلبية بعد ركعتين وهكذا كلما طاف» أو إن دخل قبل العشر طاف أو يطوف طواف الدخول مطلقاً (اق) وإن طاف وسعى فدم؛ والقرآن الإحرام به وبالعمرة فيطوف ويسعى لها وييقى محرماً بلا تجديد للحج وهو (ص) أو يجدد له عند فراغه من سعيها في المروة و(ص) بعض» أو بلا طواف إلا بعد الفجر فيطوف ويسعى لها ثم للحج فيحل؛» أو يكفيها طواف وسعي بعد (اق). والتمتع إحرام خارج الحرم بها في أشهرهء فيحل بعد سعيها ويحرم يوم التروية بالحج بدون أن يصل بلده» فعليه هدي لا إن وصله أو لم يحج. أو أحرم بها غيرهن وهو (ص) ولا إن حل عليها الحج قبل الفراغ منهاء أو لزمه إن أتمها فيهن. أو لزمه ولو وصل آهلهء ولم يحج من عامه فكيف إن حج. أو ولو أتمها في غير أشهر الحج (اق) وسمي لأنه تمتع بما لا يحل للمحرم لاحلالهء وبالطواف كلما شاءِ وهو سهل مأمور بهء وان ساق هديا لم يحل حتی يبلغ محلهء وجاز تحويل الحج عمرة وهو (ص) ولوروده ويسمى تمتعاً. أو يختص بالصحابة وهو تخصیص بلا ديل أو يكره وبه الجم. أو كل من لم يسق الهدي يحل لعمرة حتماً ولو مفرداً (اق) وفي فسخ العمرة للحج وإرداف أحدهما لاخر (ق) منع (م) و (ح) و (ش) الأربعةء ومن أحرم بحج فحبسه عدو أو مرض حتى مضت أيام الحج؛ طاف وسعی وأحل وحج من قابل وأهدى ویسمی ذلك تمتع ُو لا وهو رص) (ق) ويسماه لغة قطعاً وأخرجت عليه الآية لترتبها بالفاء داخلة على الآمن ‎Y۸‏ يحرم بنية الحج ‏بعد الاحصار في قوله: طلفإذا فيكون أعاد ذكر المتعة ليبني عليها قوله «(فمن لم يیجد فصيام ثلائة يام في الحجة وسبعة) الخ وهذا وجه نفي التمتع المعمول به. تحنل ‏يحرم بنية الحج أو العمر أو كليهماء وجاز بما أحرم فلان أو صاحبي ولو مجهولا وبتلبية يذ كر فيها ما حرم به وإن نواه ولم یذ کره جاز. أو لا وهو (ص) (ق) وإن لم يلب لم يك محرما على أنها ركن يفسد الحج بتر که؛ أو يکنه على نها غير ركن وبترکها دم (م) أو لا دم (ش) أو يکنه ِن ساق الهدي (ح) (اق) وهي جواب لله من نداء ابراهيم «لبيك اللهم لبيك» أي إقامة على طاعتك بعد إقامة من الب بالمكان أي لزمه «لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» بفتح الهمزة على التعليل بالحرف المقدر وكسرها عليه جملياً أو ‏على محض وبه الجم وهو (ص) (ق) ويجوز البدل كتسبيح وتهليل والزيادة عليها (ح) وبعضنا أو لا (ت) الزيادة لا البدل (اق). ‏وكان بعض الصحابة يزيد على تلبية النبي عي «لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل» نحو ذلك ولا ره عليهن؛ وکان كلما فرغ من تلبيته» يسئل الله رضوانه والجنةء ويستعيذ به من النار» واستحب الصحابة للملبي إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي ع وندب رفع الصوت ولا سيما على عال» وحين استقبل ليدعو أحد ل وهو (ص) بلا إسراف. أو وجب (ق) وتسمع المرأة نفسهاء ولا يرفع في مسجد غير مسجدي مكة ويسمع في غيرهما من يليه وندب الاكثر بلا الحاح ولا يرد السلام حتى يتم التلبية» وندبت كلما سارت راحلته أو علا شرفاً أو هبط وادياً أو سمع ملبياً أو صلى فرضاً أو نفلاً أو انتبه من نوم ليلا أو نهاراً كلما انتبه. ‏وتقطع زوال عرفة أو وصول الجمرة للرمي أو إتمام سبع حصيات (اق) وتلبية العمرة وصول الحرم (ح) و (م)› أو بيوتٍ مكة مطلقاء أو إن أحرم من قربها. ‎ لا يلبس المحرم ‎YAY‏ : ِ . صطالله ۔ أو الحجر (ش) وهو (ص) (اق) وكان يقول: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر الاسوت؛ء ویلبی الحاج حتی یرہی جمرة العقبة»). زعفران أو ورس أو طيب» وكان إذا أراد الإحرام بدهن لا طیب فی وكره ابن عمر شم الريحان» وأجازه ابن عباس والنظر في المرآة وإن ذهبت الرائحة بغسل أو غيره جاز (نا) فعلى مريد الإحرام غسل ما فيه أو في من الطليب < ولا يضره بقَاء لونه بلا طیب فلا یکون يقاء لونه بعد غسله يمر النبي به دلیلاً على جواز التطيب عند الإأحرام [أو] قبله وهذا معنی قول الشيخ إنما می عليه ثرو ا نفسه. او كره حتى يذهب اللون (ح) (ق) ولا يغطي راسه او وجهه ولحیته (نا) و (م) وهو (ص) أو تجوز تغطيته من الذقن للحاجبین بلا دخولهماء ویرده قوله عه: «لا تغطوا وجه المحرم إن مات فإنه ييعث ملبياً (ق). وجازت تغطية الانف والفم وما تحتهما لنتن مر به بلا جزايى فهذا مما يناسب أن احرام الرجل من رأسه غير وجهه» ولا يشد على بدنه أو رأسه شيعا وجاز حمل طعامهم أو غيره على رأسه إذ ليس ذلك لباس ولا يحتزم ولا َر عليه ثوب ولا يتقلد سيف ولا قوسا وإن خاف أمسكه بلا تقليك وعنه ميه أنه رخص للمحرم أن يلبس السلاح لخوف أو نحوه» ولبشه تقليدم ولا تعاويذه ولا حروزا ولا يليس خفين إلا إن لم يجد نعلين فيقطعهما تحت الكعبين وليس قطعهما تضييعء لأنه عي أمر به وإنما ضيع لو قطعهما مع وجود النعلين؛ ولا دم على لابسهما إلا إن وجد نعلين (نا) و (م) و (ش) أو عليه (ح) وتجوز هذه التعال المركبة مع جلود ! لم تكن فوق الكعب؛ وهي من جنس الخف وجار للمة القميص والسراويل والخف بلا قطع لا القفاز وهو شيء لليد محشو بقصنء رَد على الساعدين› ولا النقاب وما مسه زعفران أو ورس أو وحنى ذهب اء فضة أو غيرهما وحرير وزينة وكحل؛ وعنه ت هلا تنتقب المرأة ولا تہ ve ‎YA‏ يكره الإحرام على طيب - لا يزال شعر ولا ظفر ‏القفازين وما مسه الورس والزعفران من الثياب» تلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً ُو زا ُو حلياً أو سراویل و قميصاً ُو خحمن؛ وتغطي رأسها وشعرها فإنما إحرامها من وجهها فلا تغطيه إلا بسدل من فوق إن خافت فتنة بلا مس. ‏وجاز أن يستظل بما لا يمس رأسه (نا) أو كره (م) (ق) وبنحو سقف قطعاً ولا يضع على رأسه شيئاً إلا طعامه حملا وجاز حمل هميان ولو فيه نفقة غیره مع نفقته أو لاأكثر من نفقته أو لا مع نفقة غيره وإلا فدم (اق) وشدُّه على حقوية أو غيرهما تحت الإزار وإن فوقه أو فيه نفقة غيره فقط أو تجارة فدم ولا يعقد سیوره بل يدخل بعضاً في بعض» وجاز عقد الثوب على نفسه عند بعضنا وعليه فيجوز عقده في أي موضع ولو كما نعقد ثوبنا هذا في لباسنا لا (م) و (ش) وجمنا والارتداء بمعقود ومخيط كقعيص وبرنوس بلا لبس» وكان يكره أنس ان يطرح عليه قميص وهو محرم من غير لباس له. ‏يكره الاحرام على طيب والتطيب عند إرادته فيسل ثلاثاً (نا) و (م) بلا دم أو لا يكره (ح) و (ش) لأن عائشة تطيب رأسه عَيَّْةُ فيصبح محرماً وأجیب بزواله بالفسل وفي شمه دم فليُحذر عند تقبيل الحجر فإنه يطيب» وجاز أكل ما طبخ فيه وإن خلط بلا طبخ ففي الدم (ق) وإن تشممه منه تلذذاً فدم وليس منه الريحان ‏فصل ‏لا يزال شعر ولا ظفر وجبت إزالتهما إن كانا بحيث لا تجوز الصلاة بهما وعليه الدم» وجاز غسل الرأس بلا نحو جنابة (نا) أو لا (ح) لعلا ينتف شعرة أو يقتل قملة (رت) هو (ص) الأحوط وأما قول ُبي أيوب أنه ری رسول الله 4 یغسل رأسه بیديه ویقبل ویدبر بهما محرماء فجواب لمن قال کیف کان یغسل راس ‎ يفمسد التقاء الختانين ‎T۸۹‏ محتمل لأن يكون من الغسل للجنابة من زوجه قبل الاحرام أو لحو عرفة يصب بنفسه أو يصب عليه ثم إذا بلغ العورة أو قبل استتر وكشفهاء ونزع الشعر والظفر هو القاء التفث فعطفه تفسيرا أو القاؤه يعم ذلك وغيره كغسل الوسخ كما اختلفوا هل يدخل المحرم الحمام؛ وجاز بالخطمى لمن لبد رآسه حتى يشق عليه الحلق (نا) او كره (م) و (ح) وجاز الاحتجام بلا ضرورة وفي لزوم الجزاء قولان وإن بها فبدونه إن لم يقطع شعراء أو به. أو لا يجوز إلا لها (اق) ومن أدمى بحك أو سواك أو اخراج شوكة أو مدة دمل إذ إخراجها جائر فجزاء. أو لا إن لم يقطع جلداً ولا شعراً. يفسد التقاء الختانين الحج قبل عرفة والعمرة قبل الطواف إجماعاء وعليه هدي من قابل ولو نفلا ولا يدل إن يدرك وإلا قضى قابلاً وهو (ص) أو يتم ويقضي فيه (ق) وكذا بعدهما (نا) و (م) و (ش) أو به الهدي وتم حجه (ح) او لا شيءِ بعد رمي الجمار (أق) ولا تحرم به المراة على (ص) أو لا قضاء لحج النفل وعمرته ولا هدي وما قال به إلا قليل ويحل كل شيء بالحلق أو التقصير إلا الوطء والطيب والصيد فحتى يطوف طواف الزيارةقء وذلك تحللان كتحلل الصلاة الواحد وهو السلام وقد يقال للصلاة تحللان تحلل ضرورة قبل السلام أو عند قوله الطيبات أو الصالحين وتحلل إطلاق بالسلام بعد إتمام التحيات. وفسدا بعمد إنزال الماء ولو بنحو إدامة النظر ولو بلا لذة (نا) و (م) وهو (ص) أو لا في غير الفرج (ح) وبجماع نسيان (نا) أو به الدم (اق) وبنظرة وقبلة ولمسة فسات أو دم (نا) وهو (ص) أو هو بكل ما حرك ذ كرا (اق) ویتزوج ویزوج بلا دخول وهو (ص) لتزوجه عه خالة اين عباس ميمونة بنت الحرث محرماء أو لا ولا يخطب كما في حدیث فالجواز مختص به أو معتی محرم داخل الحرم (اق) وبالمعصية أو بسباب المؤمن (ق) وهو معصية وفسوق وبجدال الباطل حتى يغضّب أو يُغضب جزاى لا بجدال أمر بمعروف ونهي عن منکر. او به أيضاً إن أغضّب أو أغضب [ق]. ۹۰ صيد الحرم - يلوذ بالحجر فصنل حرم صيد الحرم عن کل أحد وصيد الحل عن المحرم الصائد إجماعاً وحل ما صاده غيره أو ما صاد محل وذبحه (ح) أو إن لم يصد له (م) و (ش) فعته «لحم الصيد حلال للمحرم إلا ما صاد أوصيد له» أو لا (نا) لأنه رد الحمار الوحشي لمن أهداه إلي وفيه أنه لعله رده لأنه صاده له كأنه صاده ليهديه إليه» أو احتاط لعله صاده له أو لأنه أهداه إليه حياً والمحرم لا يملك الصيد حياء فإن أكل فقيمة أكلهء وإن صاد فقيمة الصيد والأكل؛ أو ما ذكى منه ولو بجريحة وما ذبح له ولو بلا أمر منه ميتتان لا جزاء بأكلهما (م) (ق) وحل صيد البحر ولیس منه ما يعيش في البر أيضاً كفكرون وضفدع وطير الماء عند الجم أو منهء أو ينظر لغالب المكث (اق) ولا يعتبر الغالب في القوت. وإن أحرم أو دخل الحرم وبيده صيد أو صائد كصقر وباز لزمه إطلاقه (نا) أو لا (ق) أو بيده لحم صيد وإلا فعلى آكله جزاء. أو لا (ق) ويأكل المضطر صيد الحرم أو لا بل الميتة سداً للذريعة إذ لم ترد إباحته (ق) وإن وجده وميتة الحرم فهو لطهارته ويفدي. أو هي ولو لورودها (ق) وميتة غيره قبل ميتته وصيد الحل قبل الميتة أو إن ذكاه محرم فالميتة قبله. أو ميتة الحل قبله (اق)» وهو ما بعد أربعة أميال ونصف من الكعبة في طريق المدينةء واثني عشر بطريق جدةء وستة بطريق تهامةء وإحدى عشر بطريق عرفة أو تسعة أو سبعة أو ثمانية عشر وتسعة بطريق العراق. فصل يلوذ بالحجر كما لا يرى باب الكعبة فيقبله إن قدر وإلا مسه بيد أو عصا وقبلها وإلا أشار ويقال لركنه ركن الحجر وركن العراق ويذهب يميناً ويمس ركن اليمن. ويقال لهما اليمانيان تغليباً وهما باقيان على قواعد ابراهيم عليه السلام. أو يمسهما والشاميين (ق) ويقال لتالي الباب منهما ركن العراق أيضاً وهكذا حتى يتم سبعة أشواط باستفراغ الحجر في الأخير أيضاء وإن لم يمسه بيده أو فمه ولو يلوذ بالحجر ۲۹۱ مرة فيهن ولا مانع أساى أو لزمه دم (ق)* وهو وياقوتة من الجنة كالشمس تغيرت بالمعاصي وللا تراه الظلمة كذلك مع أن نعيم الجنة حرام عليهم› وسيعود كما كان ووضعه ابراهيم هناك لیبتداً به» قال ابن عمر رأیته عه یمس رکنه ورکن اليمن فقطء ويصبغ أي لحيته وثيابه حتى عمامته بصفرة أي ورس وزعفران› ويلبس النعال السبتية بكسر فسكون وهي السود لا شعر فيها. أو التي لا شعر فيها مطلقاً وبه الربيع والجم من السبت بفتح فسكون وهو الإزالة أزيل شعرها وضعف بالمغايرة بالفتح والكسر. أو هو اللين» أو السبت فسكون الجلد المدبوغ؛ أو جلد البقر ولو غير مدبوغ؛ أو نوع دباغ يقلع الشعر (اق). ويهل إذا انبعثت به راحلته أي يرفع صوته بالتلبية» وسمى الهلال لأنه يرفع الصوت برويتهء فكان ابن عمر يفعل ذلك كله ويحب الذهاب لمنى يوم التروية فيحرم فيه ويهل إذا انبعشت به وكذا (نا) و (ش) وکره التقدم قبله بيوم او بأ کٹر من يومين أو أول ذي الحجة أفضل (اق) ولا رمل للنساء في الطواف إجماعاً ولا عليهم» وإنما رمل عة في عمرة القضاء ليرى المشركون أن بالمسلمين قوة وقد بلغهم أن بهم ضعفاً وجوعاً (نا) وهو (ص) أو سنة في الثلاثة الأول باقية (ق) وكرهت قراءة القرآن فيه (م) أو أن يسمع من يجنبه (نا) أو لا (اق) والذ كر أحب» وندب فى الاركان «سبحان الله والحمد ايله - إلى - العظيم» وعند الحجر «ربنا آتنا في الانيا - إلى - وقنا عذاب النار» والوقوف عنده وعند الميزاب» وقيل لا عنده لأن الطواف تحرك بالمشي لا وقوف إلا ما ورد فيه الحديث بالوقوف للمس. ولا يجب ذ كر أو دعاء بعينه» ومن طاف لعمرة أو إفاضة بلا وضوء لم يجزه (نا) و (م) و (ش) لأنه صلاة لکن حل فیها کلام. أو يجزه کالسعي بدونه وعلیه دم (ح) أو أن يعلم أنه على غير وضوء أجزاه ولا دم (اق) وإن انتقض وضوءه أو أقیمت الصلاة ُو حضرت الجنازة بنیىء وجاز بعد الصبح والعصر لا التوسط والغروب والطلوع (نا) و (م) أوكره بعدهماء أو جاز فيهن (ش) (اق) وجاز من الظلة لا وراء المسجد ومن طاف أقل من سبع رجع واستانف» أو يتم وعليه دم لتأخيره (ق)» ومن نفر بلا عمد عن ثمانية للحج أو للعمرة فدم ومن شك بنى على يقينه وركع ۲۹۲ السعي بين الصفا والمروة وأعاد كما أن من شك في صلاته يبني على يقينه ويسجد للسهو ثم يعید صلاته. وسن بعد كل أسبوع ركعتان [جماعاء وإن زاد عليه فتذ کر ركع رکعتین ثم بنى على الزيادة وركع. أو إن کان بها شفعاً زاد شوطاً ليحصل الوتر ورکع وبنی وركع (ق) وإن نقص وركع أتم ما نقص وركع ثم أعاد وركع وذلك أحوط وكانت عائشة تطوف ثلاثة أسابيع ثم تركع ستا فأجاز بعض أكثر من ذلك کل أسبوع بركعتين بعد الفراغ من الأسابيع* والحطيم كله من البيت على الصحيح کا یل ل اسه له حطم آي کسر من لیت وکما يدل له قول ك نة رضي الله عنها: «إن شئت الصلاة في الكعبة فصلي في الحطيم» وكما يدل له هدم البيت وبنائهه فمن دخله في طوافه أعاده (نا) و (ش) و شوط فصاعداً وإن أحل فدم وإعادة طواف. أو ليس من البيت فالطواف من ورائه سنة لا واجب (ح) أو منه ست أذرع. أو أربع أو سبع أو ثلاث أو ذراعان (اق) ومن نكس الطواف أعاد ما كان بمكة وإن خرج فدم أو لا يجزيه وهو الصحيح (ق). فحال فرض السعي بين الصفا والمروة (م) و (ش) وأحمد وبعضنا فلا حج لمن لم يسع حتى وطىء (ت) هو (ص) لأن أصل عبادته عي على الوجوب إلا لدليل الله عليه ولا سيما أنه لم يرو أن أو صحابياً تركه وأنه قال: «خذوا عني مناسككم» ولقوله «اسعوا فقد كتب الله عليكم السعي» وأما قوله تعالى: فلا جناح عليه الخ فرفع لتحرج المؤمنين عنه | إِذ كانت فيهما قبل الاسلام أصنام يتمسح بهاء أو سنة وواجبة بتركها دم (ح) وجمنا أو تطوع (اق). ويبتداً بالصفا يرقى عليها حتى يرى البيت فيكبر ثلاناً ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قديره ثلاث فيدعو وينحدر إلى المروةء وإذا بلغ العلم الأخحضر هرول إلى الآخر ويرقى على المروة ويصنع كما في الصفاء وإن وقف في أصلهما كالمرأة جاز أو إن ضعف (ق) كذا حتى يتم سبعة أشواط الذهاب والرجوع شوط وهو (ص) أو التمتع - العمرة ۹۳ كلاهما شوط وهو ضعيف شاذ متروك قال به أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو حفص بن الوكيل وأبو بكر الصيرفي فقط ونسبه بعض لناء وإن بداً بالمروة ألفى الشوط الأولء وإن نسي الهرولة فلا عليه أو إن قصر أحلق أو وطىء فدم وإلاً أعاد (ق) وإن تركها في أكثره فدم إن أحل وإلا عات وإن في الأقل أعات» وإن أحل فلا عليه وإن تذ كر بعد العلّم الثاني بأقل من خطوتين رجع لهاء وتسرع المرأة بلا هرولة. ومن قدمه على الطواف أعاده بعد وإن جامع قبل الإعادة فسد حجه أو عمرته بناء على فریضتیه وانه ركن» أهدى وحج من قابل» أو إٍذا خرج من مکة فدم للاعتداد بحجة وإبطال السعي فقط بناء على أنه واجب غير ركن فالدم لتركه في موضعه. أو لمخالفة السنة بتقديمه وصح حجه. أو لا عليه إن خرج اعتدادا به وجعلاً للسعي تطوعاً (اق) وندبت الطهارة وهو (ص) أو وجبت قال به الحسن البصري فقط وله الأكل والشرب فيه لا بيع وشراى وإن لم يجد شرباً وأكلا إلا بهما فعل ويستريح على الصفا والمروة أو بينهما ويبني› وإن خرج لحاجة بنى ما لم يقطع نية السعي فإن كان لعمرة قصر شعره أو حلقه إذا تم. فصنل يودع المتمتع وساكن مكة البيت يوم التروية بسبعة أشواط وي ركع رکعتين يحرم بعدهما بالحج من تحت الميزاب أو بطحاء مكة أو بعدهما بلا طواف أو بدونه ودونهما (نا) أو يجب وداع البيت به على كل مريد خروج الحرم (ق) ويصلي الخمس بمنى وهن حينعذ فيها أفضل منهن في المسجد الحرام ولا دم على مدرك بعض الليل بها وآت من بعيد فلم يدرك بل على غيره إن لم يدرك ولا تجاوز قبل طلوع الشمس ولا كفارة بالمجاوزة وحدها حياض الماء عند مجمع ماء جبل يمين الذاهب لعرفة وجبل صغير يجتمع عنده ماء متی کله. فصل العمرة الطواف والحج عرفة فمن فاته الوقوف بها فالهدي والحج من قا ٤۹ الميت بالمزدلفة لا ثواب لواقفها بنية الحج بلا قصد قربة إلى الله عز وجل؛ وصح حجه وحج مغمى عليه على أن الافة في جسمه ومريض حضر قلباهما في وقوف وإحرام وطواف أو لا مغمی على أن الآفة في عقله (ق) (ت) يرد إليهما الأمر هل عقلاء وييلغ مسجدها الامام الأعظم أو نائبه قبل الزوال ويخطب بعده فيؤذن المؤذن ويقيم فيجمع بين الظهر والعصر بلا تأخير فيمضي للموقف إذ لم يكن فيه ويقف للغروب ويقيم للناس حجهم؛ ويصلي وراءه ولو فاجرا إجماعا إن لم يدخل مفسدا ولا بأس إن لم يخطب* وإن لم يحج أحد ولو أمة في سنة هلك الناس ولا تقصير لا لخارج أميال وطنه وبين عرفة ومكة أحد عشر ميلاً ومنى لم تبلغ نصف الطريق فضلاً عن ستة أمال (نا) يقصر المكي في عرفة وني رجوعه حتی يدل وطنه لتقصيره خارج الأميال. أو يقصر في منى وعرفه وجمع ولو من وطنهن (م) (ق). ولا حج لواقف قبل الزوال ولمن يقف بعده إجماعا ولا لم أفاض قبل الغروب (نا) و (م) أو له ولزمه دم. أو له ولا دم أو لناس وذي عذر ولزمهم الدم (اق) وأدرك الحج من أدرك من الشمس قدر «سبحان الله والحمد يله ولا إله إلا الله والله أكبر» أومن أدرك صلاة الفجر مع الامام بجمع وقد وقف ساعة من الليل إن تی من بعید. أو وإن لم يأت منه إلا أنه بطل وقوفه فيدركه من الليل كمن أفاض قبل الغروب» أو وقف قبل الزوال (ق) ولا لواقف بعرنة (نا) و (ش) بضم ففتح أو ضمتين لغتان أو بضم فإسكان تخفيفاً عن الضم أو له مع دم (ق) وهي طريق ضيق بين جبلين بين عرفة وجمع إلى جبل الرحمة. أو هي وادي عرفة غربي مسجدهاء أو ظله في وادي عرفةء أو هي المسجد الذي يصلي فيه الامام. أو هو أسفل عرفة (اق). فصل وجب المبيت بالمزدلفة وهي جمع وتسمی المشعر الحرام ُو هو جبلها وسميت به للجوار والوقوف بالسنة لانه إنما ذكر فى الآية الذكر فقط دون يقطعم القادم التلبية ٥۲۹ المبيت ودون كون الذ كر في جملة الليل ما استطاع؛ ولما كان بيان ذلك كله من السنة سمي سنة وبترك واحد من المبيت» أو الذكر أو الوقوف دم (نا) والجم وهو (ص) وإن ترك الكل فدم واحك كأعضاء الإنسان ما اتحد بدية كاملةء وما هو اثنان بدية» و كأصاب ع الكف بتصف ديق وإ قطع من الكف فتصف ديق وان قل قدي واحدة ولو قطع من المرفق فتصف دية وهكذاء أو فساد الحج لقوله «من أدرك جمعاً فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك ومن لم يدرك ذلك فلا حج له» وفيه أن المراد أدرك جمعا بوقوف بعض الليل في عرفة فمن لم يدرك جمعا فلا له ولو وقف بعض الليل (ق) وبترك الدعاء وبالذهاب قبل الصبح لغير ضعف» أو يجزي المبيت إلى نصف الليل؛ أو إن لم يصل الفجر بها فدم ولو بات إليه وإن ذهب بعده ورجع وصلاه فلا دم. أو لا شيء على من أفاض فحط رحله بها وذكر الله ثم خرج وهو ضعيف (اق) ومن لبث قبله بها ولو بساعة فقد بات. وسن بأذان واحد وإقامتين وجمع المغرب والعشاء بها اتفاقاً إلا أبا عبيدة› فاستحب ركعتين بعد المغرب» ولم يثبت عنه عة أنه صلاهما عند الجمع بعدها ولا بعد العشاى فمواظبته عليهما إنما هي في غير الجمع؛ ومن أفرد كلا بوقتها أخطاً ولا عليه ومن صلاهما أو المغرب قبلها أعاد. أو لا ولو صلاهما بعرفة (ق) ومن خاف مضى ثلث الليل» أو نصفه صلى المغرب إذا خرج من عرقة وأخر العشاء حتى يصليها فيها قبل النصف. أو يؤخرهما ما لم يخف الفجر (ق) وسنت الافاضة منها قبل طلوع الشمس» وإن بعده فالدم ويسرع في وادي محسر یکسر السين مشددة للمبالغة سمى›ء لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي انكف شبه بمن عيي» وسمى وادي النار لأُن رجلا اصطاد فيه فتزلت نار فأحرقتهء وهو حد منى مما يلي المزدلفة وهو منهاء أو من منى» أو واسطة (اق). فصل قيل يقطع القادم التلبية إذا رأى الحرم فإذا طاف إن معتمراً عاد فيها إلى اَن يشرع في ١ 2 ي» ون شاء جمع فيه بين التلبية والذ كر أو قارناأً عاد فيها حتى ٢۲۹ يقطع القادم التلبية يصل جمرة العقبة للرمي وهي على الشجرة فيقول «اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا في الآخرة والأولى» ثم يرميها من بطن الوادي سبعاً قائلاً مع كل حصاة الله أكبر وله الحمد» بعد أن يجعل منى يمينه والبيت يساره» وجاز لو من فوقهاء أو وجب من بطون الوادي» أو مَن رمى من فوقها لزمه الدم إن لم يعد قبل ابراهيم حين وسوس له أنه يريد ذبحه» أو تفاؤلا بالبعد من التار إذ الجمار مأخوذ من الجمر وهو ضعيف» أو سببه أنه قصد ابليس موضع الجمار وقد مضى جبريل نبينا عة فأمره برميه سبعاً (اق). وترمى وحدها يوم التحر من طلوع الشمس للزوال» وجاز بعده لقوله عي لضعفاء أهله: رلا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس» فالأقوياء أولى أن يرموا قبل طلوعهاء وأيضاً خصهم بالذ كر ترخيصاً لهم أن يفيضوا قبل الفجر فيتوهم ُن يرموا قبل طلوع الشمس فنفام وإن قبلها أو قبل الفجر أجزى (ش) أو لا (م) وأحمد فیعید وَإِلاً فدم أو أجزى قبلها وأساء وبه بعضنا (اق) وهو يحصى كبعر الغنم أو البندق أو الجوزة من الحرم وندب غسلها وكونها من جمع ومن رمی بحصی الحل وكذا سائر الرمي وإذا رمى حل له الحلال إلا الجماع والطيب والصيت أو لا حتى يحلق ولا يحلان إلا بعد طواف الزيارة» وهو طواف الإفاضةء ويسمى الطواف الواجب ولا حج لتاركه» ولا يلزم المكى طواف سواه إلا إن اعتمر فطواف العمرة ولا يجزى عنه طواف الوداع› أو يجزى مطلقاً. أو إن نوی له لأنه ممتد الوقت ما لم يطاً ولزم للوداع دم وهو (ص) (اق). وندبت العجلة به ومن قدم الحلق على الذبح فدم على (ص) أو على الرمي لزمه قطعاً أو الذبح على الرمي» لم يلزمه لقوله «ارم ولا حرج» لقائل اني نحرت قبل أن أرمي؛ و لزمه والحديث رخصة في ذلك اليوم فقط (ق) إلا هدي المحصر فتحره بعد الحلق والحلق أفضل من التقصير ويُقصّر جميع شعره أو أكثره» أو نصفه أو ثلاث شعر شعرات أو إن قصر مقدمه أجزى وإن مؤخره لم يجز وعليه دم إن لم يُقَصّر المقدم (اق) وهو متعين لمن أو يمكنه التقصير كقصير الشعر جداء يقطع القادم التلبية ۲۹۷ وملبده والتقصير بالأخذ. أو من الأصل (ق) ومن خرج من مكة ولم يحلق ولم يقصر فدم (نا) و (ح) أو لا. أو ليس في المحصر حلق ولا تقصير (اق) وبتقديم نسك على نسك دم والتقصير متعين أو إن كانت حرة تقصر مقدار إصبعين أي ما يأخحذ عرض الاصبعين من الشعر وقد مدتا بطولهما على طول الشعر والشعر على أصل خلقته لا مجموع؛ أو كله أو إن كثر فثلثاً أو ربعا وإن قل فخمسا وأقل (اق) وتدفنه أو تلقيه ولو حرة. T۹۸ بات 7 ۰ يرمي کل جمرة سبعاً تلا نه يام بعل العيد بن الزوال وصلاة الظهر وإن بعدها أساى أو قبله أعاد عند الجم أو وقته من طلوعها لغروبها (ق) وإن ليلا لم يجز إن غير خائلف ورخص» أو يومين وينصرف ويدفن باقي الحصى في اصل _ جمره العقبةء ُو يلقيه حیث شاء؛ وإن در که الليل بمنی لزمه القعود للزوال› فيرميء ويعيد الرمية إن لم تقع في الجمرة ويقرب الاعمى حتى تقع حصياته على الجمرة ويرمى عنه غيره إن لم يجك وسميت جمرة لارتفاعها وإن وقعت عليها بعد الوقوع في غيرها أعادها وهو(ص) أو لا (ق) ويكبر عند كل حصاة؛ وان نسيه في حصى جمرة فشاق وإن بعضاً أعادهاء وإن لم يعد من حينه يوم التحر صنم معروفاً. وييداً بالأولى وهي الشرقية ويقف يدعو ويطيل الوقوف في الوسطى داعيا ويرمي الثالثة أخيراً وهي العقبة وينصرف بلا مكث؛» وإن نكس صح والإعادة أوثق› وإن أخر العقبة يوم النحر لليل رماها فيه ولزمه دم (م) أو لا دم إن لم يتركها للغد (ح) أو يرميها بعد زوال الثاني (اق) وإن نسيها وتذ كرها آخر النهار رماها وإن أخرها لغد فدم ورماها وأعاد ما بعدها إن رمام ولرعاة الابل تأخير لليل» أو إنما رخص لهم في رميها ليلة الثالث (ق) ولهم المبيت بغير منى» وإن بات غيرهم فدم لليلة إن لم يدرك بعضها في منى» ومن لم يرم اليومين بعد النحر رمى في الثالث سبعاً سبعاً مرتباً ثلاث مرت» وإن لم يرمهن في الاول بعد العيد رماهن في الثاني كذلك ونفر أو يبقى إلى النفر الثاني» وإن رمى كل واحدة بحصاها في موقفِ حصاة حصاة فرق) ومن لم يرمهن حتى غاب الشمس الثالث فاته الرمي ولزمه ۳ النذر عشر شیاه بجمره التحر وهو (ص) ُو شاه 9 وهما لاء ُو بترك واحدة مل واڻنتين مدان فأكثر شاة (ش) وبعضناء وكذا الحصى. أو بثلاث حصيات ثلاثة أمداد النذر لغة الوعد ولو بشر وشرعا الوعد بخير (ت) حد غير مانع وإنما يكون حدان على قول من لم يشترط التعليق في النذر وهو مكروه لكلا يعجز عن الوفاء (م) أو قربة مستحبة. أو إن أطلق وأما إن علق فمكروه (اق) ويجب الهدي به مثل أن يقول إن كلمت فلاناً فعل هدي فيلزم ان يوجهه إلى مكة وان قال ابني أو غيره من الاأحرار هدى اعتق رقبة فداء وأهدی بدنه تصديقاً للهدي الموعود به وهو (ص) أو يهديها أو مائة من الابل وخمسين (اق) وان قال عبدي هدي لها وإن أقل أتمهاء وإِن شاء اشتری بمثل قیمته وأمسکه (ق). وهدي المتمتع ما استیسر من شاةء ُو بعیر أو بقرة عند ُو احداهما (ق) ولزمه ولو فسخ حجه إلى عمرةء وإن لم يجد صام ثلاثة أخرها يوم عرفة محرماً ليلة السابع ليكون يإحرامه صائماً في الحج؛ وإن لم يخف الضعف عند الدعاء والقيام في عرفةء وإلا بدا من يوم السادس أو قبله. أو يصوم ولو من أول العشر غير محرم على أن المراد بالحج أيامه. أو من أول إحرامه بالعمرة وما بعد كما أجاز بعض الكفارة قبل موجب الحنث لكن ضعيف» وإن لم يصمها إلى يوم عرفة فلا يصمها ولزمه دم (نا) و (ح) أو تجوز ایام منی. أو متى شاء ما دام في مكة (اق) وسبعة إذا رجع في الطريق» أو إذا تم رجوعه بأن وصل بلده. أو إذا رجع من عمل الحج وإن بمكة (اق) ولزمه الهدي إن وجد ما لم يشرع في الصوم (م) أو ما لم تتم الثلائة. أو ما لم تغب شمس النحر. أو ما لم يشرع في السبعة وهو (ص) (اڦ). صيد الحرم ۳ فصنل وجب بصيد الحرم مطلقاً وبصيد الحل على المحرم المثل في الصورة عند الجم. أو في القيمة. أو مخير بينه وبين القيمة وهما ل(ح) أو لا جزاء على محل قتل صيداً في الحرم وهو ضعيف (اق) ومن علم الحكم حكم لنفسه» أو لا بل عدلان وإن لم يعلما علمهما وإلا رجع؛ وإذا وجد من يحكم بعث إلى مكة (نا) وهو (ص) على أنه تعبد ويعطي کل مسکين مدا من بر (ش) او مدين وهو (ص) (ق) وإن صام فيوم عن مسکين؛ وان وقع في الحكم كسر مد أتم يوماً ويشتري الطعام بقيمة الصيد (نا) أو قيمة مثله من الغنم (ش) بسعر مكة وتعتبر القيمة يوم القضاء كسائر المتلفات في موضع الصيد وذلك بالتخيير وهو (ص) أو ترتيب ذكره في الآية (ق) ولزم بالخطإ كضمان المال وهو (ص) أو إن في الحرم ونسب لاء أو لا (اق) وإن اشترك اثنان فصاعداً في صيد فعل کل جزاء ان فعل فيه کل ما يتلفه» وإلا بأن حبسه أحد وقتله آخر أو رمياه برمية واحدة مثلاء فجزاء واحد عليهما (نا) أو واحد مطلقاً (م) ويحکم أحدهما مع غیره. أو اثنان منهم. أو لا وهو (ص) (اف). ويعاد الحكم على معيد القتل (نا) وهو (ص) أو يقال له اذهب فينتقم الله منك أو يعاد في الخطاً ويقال في العمد (اق) والإطعام لمساكين مكة في الحرم (نا) وابن عباس وهو (ص) كالذبح فإنه فيه اجماعاًء أو مساكين موضع الصيد» أو حيث شاء (م) كالصوم (اق) وحرم المدينة كحرم مكة في جزاء الصيد أو لا جزاء له (ق) وفي تحريم الصيد والشجر والحشيش غير المستنبت وإبقاء مشرك مقيم ودفنه وينبش ما لم يتقطع وإخراج الحجر والتراب وإدخالهما من الحل والخلط وتضعيف العمل (م) أو هو بحرم مكة أكٹر (نا) و (ش) على انها أفضل (ت) قبره أفضل إجماعاًء أو لا يضعف النفل (م) ويضعف العمل» أو الفرض ببيت المقدس ال(ق) ومن جنى خارج حرمهما ودخله لم يطعم ولم يسق ولم يجالس ولم يبايع ولم يؤى حتى يخرج فيقتص منه ولا يلزم نذر النحر بغير مكة وسوق الهدي إليه ولا تحل ضالتها إلا لمنشدها وفي کراء بيوتها (ق). فصنل للنعامة بعير إن ذكرا فذ كر وإن أنثى أو قيمتها كبيضتها أو في البيضة جنين إبل ولو تقدم في البطن على اصطياده» أو صوم يوم ون شاء فمسکين؛ او لا بد من القصد إليه بأن يحمل الفحل على النوقء فإذا تبين لقاحها عد مما في بطونها عدد البيض وقال إنه هدي› وإن لم يصلح فلا عليه (اق) ولبقرة الوحش أنسيهء وللضبم كبش وكذا ذكرها (ت) التحقيق أن الذ كر بالذ كر والاثنى في كل نوع وللغزال عنزء وهي المعزة الوالدة أو مثلها سنا ولليربوع جفرةء وهي معزة استغنت عن الرضاع وله أربع أرجل وكرش يجتر كالشاة وللأرنب عناق وهي ما فوق الجفرة. أو دونها (ق) أو لا يقومان إلا بما يجوز في الهدي والضحية وهو جذع الضان وثثى المعز والبقر والابل (م) ولا يجزي أقل منهما من جعل في نفسه هديا ولم يسمه وللحمامة صاع طعام أو شاة مطلقاء أو إن حلية فحكومة (اق) وفي بيضتها مدان مطلقاً. أو درهم إن كان فرخ وإلا فنصف (ق) او في کل طائر شاة (ق) والولد بولد المثل. وجزاء الصيد قيمته (ح) وللجرادة حكومةء أو تمرة» أو قبضة طعام (نا) أو إحداهما. أو لا جزاء بها على أنها من البحر ویرده انها ولو كانت منه لكن يیحکم عليها بالبر إذ تعيش فيه وللقملة حبة أو تمرة وما أطعم عنها خير منها. أو هي أهون قتيل فلا جزاء بها إلا عن عمد (اق) وجاز قتل بعوض وبق وبرغوث وزنبور لمضرتهن أو لا لقلة ضررهن بالنسبةء ولأنه لا يتخلص بقتلهن لكثرتهن (نا) (ق) ولا بالفواسق المروية الغراب والكلب العقور والحدأة والعقرب والفارة. أو أريد بالكلب السبع الضاري ولو غير كلب كأسد ونمر وذئب وفهد (م) و(ش) وأحمد والجم أو غير الكلب وهو مشهور (م) أو الكلب والذئب» أو هو والذئب ملحق به (ح) أو لا يقتلن إلا أن خيف منهن أو يقتل كل مؤذ لحديث «اقتلوا كل مؤذ» ولو لم يخف منه وهو (ص) (اق) وفيما لا يضره لصغره (ق) ومشهور (م) أن لا يقتل وأُن لا جزاء بقتلهء ويقتل صغار الغربان في مشهوره. وتقتل الحية والعقرب إجماعاً ولو صغيرتين» أو لم يخف منهما وعن حلق الرس - الحل من الحج ۳.۳ الشافعي يقتل كل ما لا يؤكل لحم ولا جزاء بنبات الحرم بل الثم (م) أو بالكبرى بقرة والوسطى شاة وما دونها درهم والورقة مسكين (نا) و(ح) إلا الإأذخر ولا بالسنا المكي لداء البطن والضرس ولا يقتل أصله ولا يقلع. أو به (ق) وفي الحطب اليابس والثمار وما سقط (ق) ولا بمستنبت وشجر الحل إجماعاً. فصل يحلق رأسه لأذى كقرح وقمل ويصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يعطي ستة مساكين مدين مدين بالتخيير كما في حديث. أو هذا من بر وأما من الخمسة فصاعاً صاعاء أو يخير بين إطعام عشرة وصومها (اق) ومن حلق بلا أُذى لزمه ذلك عند الجم وهو (ص) أو إن عمداً وبه عصی (ق) وان تعمد ممنوعاً كمخيط وإدماء وطيب وتغطية رأس فدم ولو لعلةء وفي ظفر كشعرة مسكين واثنتين اثنان والثلاثة دم (نا) و(ش) أو لا شيء بالإظفار حتى يقصها كلها فدم (ح) (ت) لا بما طال من ظفر وشارب وشعر أبط وعانة. أو لا بشعر غير او لا بقليل شعر لم يمط به أذى (اق) وذلك الجزاء في الحرم وهو (ص) أو حيث شاء (م) لأنه ليس هديا. أو الدم فيه والاطعام حيث شاء وبه ابن عباس (اق) إلا الصوم فحيث شاء إجماعا. فصنل يحل من حج أو عمرة وينحر الهدي حيث حصره عدو أو مرض عند الجم أو ييعث هدية فينحر في الحرم لوقت مخصوص يحل عقبه إلا النساء والصيد فحتى يطوف ویسعی من قابل؛ أو بعده أن متمتعا وإِن قارنا آو مفردا حل إِذا تحر يوم النحر» أو فات وقت الحج فيجعله عمرة إلا إياهما فحتى يحج من قابل (نا) و(ح) (ت) أن وجد في عامه إعادة العمرة أعاد ولو على القول بأنها لا تتكرر لأنها لم تتكرر لفساد الاحرام الأول فذلك كإعادة صلاة فسدت أو لا تعاد أصلاً وترده عمرة القضاء فى قابل الحديبية سميت بذلك؛ وبعمرة القضية لكونها قضاء عن ر عنها في الحديية إل أن يل ست لمقاضاة ريش لا لفساد عر الحديبية فإنها تامة وإن حل عنها لعد عمره عة بضم العين وفتح المينم جمع عمرة ۳ الهدي أربعاً إلا أن قيل عدت لثبوت الأجر فيهاء أو لا يحل لمحصر مرض إلا بطواف وسعي (اق). وإن لم يك هدي مع محصر مرض عن حج حل إذا فات وقته. أو إِذا صح وحج (ق) وعليه هدي على (ص) ينحره هناك أو ييعثه للحرم. أو لا على أن الهدي في «فإن أحصرتم» الخ هدي مسوق من قبل وهو تأويل ضعيف قال به أحمد (اق) ومن أحرم بالحج على أنه لم يتم فعمرة وإلا حل حيث حبس» فن حبس حل ولا هدي عليه وإن کان معه لم يحل حتى ييلغ محله» ومن فاته الحج بخطاً في نحو الأيام أو الهلال فكالمحصر بمرض؛» فإن بقي محرماً لقابل فلا هدي عليه وإن حل بعمرة فهدي؛» وإن حل في أشهر الحج بعمرة فکذا. فصنل أفضل الهدي الإبل والبقر فالضان فالمعز ولا يكون غيرهن» وأفضلهن أغلاهن وأنفسهن ويجزي الثني فصاعداً إجماعاً وجذع ضان عند الجم وهو ماله ستة أشهر أو سبعةه أو ثمانية» أو عشرة (اق) وسن التقليد وهو تعليق نعلين أو نعل بحبل في عنقهن (نا) او لا تقلد الشاة وبه الربيع والاشعار وهو شق في الجانب الأيسر. و الأيمن (ق) من جهة الرقبة للمؤۇخر أو من السنام للأذن» أو من ن الأذن للمؤخر. أو يجوز في البقرة أيضاً (اق) بعد أن يقول «بسم الله الله أكبر» وندب للقبلة ثم إن شاء جللها عن الذباب» وإذ قلد أو أشعر لزم الامساك عما يمسك المحرم والإحرام ولو لم يصل الميقات ولم يكن له فيه انتفاع بلبن وركوب وحمل غير ذلك بلا ضرورة على (ص) كما في حديث وبه الجم. وأما أمره عه رجلا بركوبه فلانه أدركه التعب وليس له سوام أو لأنه لم يقلده ولم يشعره» ولا رجوع ولا تبدیل وله قبل ما لم ينطق أنه هدي ولو نوی وسن سوقه من الحل بوجوب» وإن اشترى من الحرم وقف به في عرفة ولا اُبدل (م) أو بندب. أو إنما يقف به فيها من جاء من خارج الحرم (اق) ويجزي التحر بمكة لعمرة. أو مطلقاً ومنى إجماعاً مطلقاً والحرم (نا) وهو (ص) لا في الحل بلا الضحية ۳.0 إحصار أو يجوز فيه ما ليس للقارن وجزاء الصيد (اق) ولا إبدال على من ذبح للحج بمكة وللعمرة بمنى» ولا يذبح ما للمتعة والتطوع إلا يوم النحرء أو يجوز قبل أو ما للتطوع فقط وهو (ص) (اق) وجاز ما للكفارة أو صيد أو فدية أو صدقة أو نذر قبل إلا إن دخل بعد هلال ذي الحجة فبمنى يوم التحر كهدي القارن› وجاز له الأكل من هدي التطوع إجماعاً إلا عمر فإنه يحكم بالبدل إن أكل هذا مراد الشيخ؛» وإن عطب في الحل نحره وسبغ النعل التي قلدها بدمه أو غيرها إن لم تكن وعلقها به. أو يصبغها ويضرب بها صفحته اليمنى» أو يغمس خفه إشعاراً بأنه هدي وخلى بينه وبين الناس ولا يأكل منه ولا رفقته وإلا أبدل» أو قيمة المأ كول أو يجوز الأكل بلا إبدال (اق) وإن عطب الواجب أبدله ولا أكل أو له. وما عطب في الحرم نحر وأجزى. أو إنما يجزي أن بلغ مكة (ق) فيما إذا بلغ وقئّ ويأكل مما أهدي له بلا ذكر للمساكين وهدي الإحصار ويطعمهم الأكثر لا من هدي كفارة أو صيد أو فدية أو صدقة أو نذر لهم أو لا من هدی واجب٬ أو إلا المتعة والقران فيجوز منهماء أو لا من جزاء الصيد ونذرهم وفدية الأذى؛ أو يأكل مما لنقص من حج أو عمرة كهدي تمتع وقران ولو قبل المحل وهدي فساد لا من نذرهم المعين ولو بعد ولا من جزاء الصيد وفدية الأذى ونذرهم غير المعين بعد وجاز قبل وهدي التطوع بالعكس (اق) ويْطعم مما جاز له ولو من لزمته نفقته» أو غنياً ولا يطعمهما مما لا يجوز له. حال سنت الضحية بوجوب (ح) أو ندب (رنا) و(ما) وهو الصحيح لورود الحديث به فإنما واظطب عَيٍْْ عليها لوجوبها عليه وإنما امر آبا بردة يإعادتها حين ذبح قبل الصلاة إغراء له بالفضل ولوجوبها عليه بنيته وتشخيصها والتسمية بالضحية أو إنما تجب إذا سماها في العشر (اق) وبعث ابن عباس عكرمة بدرهمين يشتري لحماً وقال قل لمن لقيت هذه أضحية اين عباس يعني ليعلموا أن الضحية لا تجب» وضحى بلال بديك يعني نها لا تجب» واشتری جابر بن زید ٢۳ لا تجزي ذات عور فاكهة فأكل وأطعم الفقراء بعد أن أراد ضحية ولم يجد إلا مهزولاء وإذا وجبت فلا إلا بخير منها أو مثلها (رت) لا يبدلها إلا أن أعطبت أو تلفت قبل أوانهاء وإذا دخل العشر فأراد الضحية أحرم بشعره وأظفاره حتى يذبح أي ليكون كمحرم ساق هديا روي ذلك ولا دلیل فيه على وجوبها لان الإرادة تقمارن الواجب وغیره خالط باضه سواده أو ما لونه كملح بسواد ممازج؛ أو مخالط بياضه؛ أو ما علت سواده حمرة» أو ما بياضه أکشر أو ما خلال بیاضه طبقات سود. أو ما کله اسود وبه عائشة (اف). وهي في الأفضلية كالهدي نظراً للغلاء وكثرة اللحم (نا) و(ش) أو فحل الضان فخصية فأنثاه فذ كر المعز فانثاه نظراً لطيب اللحم فالإيل والبقر وهما سواء (م) وبعضنا والظاهر أن البعير أطيب لحماً من البقر» ويجزي عنها هدي ولو واجباً لحو صيد وتمتع ولا يسمى الهدي ضحية (نا) و(م) أو يسماها إن لم يكن لصيد وفدية (ش) وبعضناء ويشترك سبعة وأقل في ثنية إيل ومسنة بقر وخمسة وأقل في لنوع وبعض لاخر لا إن كان بعض لغير نسك وهو (ص) أو لا (م) (ق) ولا شركة في جزاء الصيد إجماعا ولا في حقة وما دون» ولا يجزي ما دون بنت مخاض عن ولا تجزي شر کاءِ کاب وأولاده وكأخوة وكأم وأولادها فی دار واحدة شاق وإن فعلوا فغير ضحية ورخص في أن تكونهاء وتجزي بقرة أو بعير لمتعدد منهم على ما مر وأما ما لا يجزي متعدداً فيقصده الأب مثلاً لنفسه. فصنل لا تجزي ذات عور لا تبصر به العلف والمرعى ولا عرج لا تصله به ومرض ولو جنوناً بأن لا تهتدي لنفع واجتناب ضر لفقد الالهام (ت) بل لزوال عقلها فإن التحقيق أن للحيوان عقولاً غير تامة لا يتعلق بها التكليف ولو اشتهر خلافه وهزال بلا مخ وجاز غير ذلك ولو أعظم كالعمى وقطع الساق» أو لا وهو (ص) وبه الجم. أو لا ولا المثل (اق) وجاز ما دون كثقب الأذن وقطع وشق فيها وكسر القرن» أو لا ما دار ثقبها وتسمى خرقاء ولا مشقوقة بلا دور وتسمی شرقاءِ ولا ما قطع من أذنها قطعة تركت معلقة من قدم بضمتين وتسمى المقابلة بفتحء أو من أخر بضمتين وتسمى مدابرة بفتح ولا مقطوعة الأذن وتسمى عضباء ولا بتراءِ وهي مقطوعة الذنب ولا مكسورة القرن وتسمى عضباء أيضاء أو تجوز أن لا يدم أو إن خرج عن الشعر. أو أن بقي ما يلوي الأصبع؛ أو ما بقي فيه من عضو من تلك الأعضاء والأسنان والثدي نصف أو أكثر من ثلثين» أو ما بقي من أسنانه ما يعلف به ويجتر ما بقي من ذنبها ما تذب به (نا) (اق). وجازت الجماء إجماعاً وناقصة خلقة قياساً عليها كالكسًاء (نا) وهي المخلوقة بلا إذن كما قيل كل كساء تبيض أي لا أذن لها كالحية وکل شرقاءِ تلد أي ذات الأذن وما يبيض لا بول له ولا مبول. أو لا (ق) قال أبو هريرة يا رسول الله أکره ان يكون النقص فى الأذن والعين قال «فدعه ولا تحرمه على غيرك» فيحمل ما رواه عل أمرنا رسول لله عد أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بشرقاء ولا خرقاء ولا مدابرة ولا مقابلة ولا بتراء» على الندب» أو يحمل حديث ابي هريرة على ما قل. فصل ندب أن يعقل يسراها ويذبحها قائمةء أو باركة كلا تؤذي بدم (ق) (ت) يندب حيث لا تؤذي وأن يقول عند الاستقبال بها «أني وجهت - إلى وما انا من المشركين » إن صلاتي - إلى _ وبذلك أمرت» «بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك وعن محمد وأمته» أي أن حقيقة الضحية تصدر عنهما استناناً بها ریمس ظهرها من جهة رأسها إلى خلف قائلاً «اللهم هذا قرباني وهذه ضحيتي فاقبلها مني» وأن يلي المُضحي ذبحها بنفسه ولو امرأة ويکره بکتابي» و لا تجزي لحديث «لا يلي نسککم أهل الكتاب» (ق). ووقت الذبح مذ صلى أمام البلد بالناس ويُقدّر الدّاة لذلك إلى الغروب» أو الأنصراف زوال الرابع كأهل منى (نا) أو غروبه (ش) أو غروب الثالث (م) و(ح) وأحمد (ق) في الأيام المعلومات» وعلى الأول هن يوم النحر والتسعة قبله فذِ كر الله فيهن على بهيمة الأنعام ؤِكره عند إعدادها للهدي والتضحية وما ذبح قبل فليس نسكاً اجماعاً أو ليلاً من الليالي الثلاث بعد يوم النحر ف(ق) وأمر المضحي أن يأكل من ضحيته ثلا مر إيجاب› و ندب» و یجاب على من يتمتع؛› ويتصدق بلا ویدخر آخر بلا بأُس بقل وأكٹر (نا) وهو (ص) او بوجوب هذا التقسيم. أو ندب ثلث للرحم وثلث للفقراء وثلث للأأكل والادخار (اق) ولا يباع لحمها إجماعاً وكره نحو جلد وشعر (نا) أو جاز أو بالدراهم والدنانير فقط أو لا (اق) وجاز مطلقاً ليتصدق الثمن ولا يشارط القصاب بجلدها حيةء وأجزت أن سرقت بعد الذبح. تحنل إذا لم يبق له شغل وأراد الانصراف إلى خارج الميقات وجهز رحله وادع البيت بسبعة أشواط بعدها ركعتان» فيشرب من زمزم ويصب على رأسه ويدعو فيقف بين الحجر والباب معتمداً بيمناه على أسكفته حيث بلغت قابضاً الأستار بيسراه ملصقاً بطنه بالجدار فيدعو وإن لم يوادع فدم (نا) ولا وداع على مکي ومن لم يرد الخروج وخارج إلى التنعيم للعمرة ومعتمر خرج من فوره» وينبغي زيارته عه بلا وجوب» وروي «من حج ولم يزره فقد جفاه) وهو أقرب إلى الإيجاب. الركن السابع دي الحقوق والمظالم والمحارم والاداب الرحم أعم من القريب» وفرض حق الرحم ما دون خمسة آباء وهو (ص) أو أو قائمها من الصلةء وأن أباح لها إرسال السلام فقط من حيث أن البيت لها استر 1 وهو أدناها والزيارة بهدية أعلاهاء وهي أعظم للرحم كما يعظم آل النبي ع بالهدية ولا يمنعها من الزيارة في المصيبة وقدوم السفر إن أمن فتنةء ولزم إطعامهم إذا خيف هلاكهم جوعاً إجماعاء وعلى الصحيح في خوف هلاك غيرهم به ويحضر فرحهم وحزنهم ويأمرهم وينهاهم ولا يقطعهم ويحرمهم وإن فعلواء وافضل الصدقة صدقة على ذي الرحم المضمر عداوة لك ويقصد بها التعظيم› وشق الله اسمها من اسمه فمن وصلها وصله أو قطعها قطعه ولا ينبغي أن يتجاوروا لئلا يضجروا فيتقاطعوا بتنافس كل في حقه على الأخر. وحی الأب ولا يجازي إلا أن وجد مملو کا فقصد شراءه ليخرج حراف من و وحق الم وهي أسرع إجابة دعوة لأنها أرحم ودعوة الرحيم لا تسقط وحاملة في بطنها مغذية بلبنها حاوية بحجرهاء وهي أقوى لحديث «أمّك ثم نُك ثم ثم أباك» جواباً لمن قال من أبر ولحديث (احق الم ضعفان» ولما ذ کرت ۳۹۰ الرحم أعم من القريب (ت) فضل الأم عليه هو (ص) أو حق الأب لأنه المأخوذ بهء ويجمع بحدوث الزيادة في حق الم أو بأن تكرير ذكر الأم ليس زيادة بحسب عدد الذ كر بل مطلق التأكيد فى زيادة الواحدة والأول أولىء ولله أن يزيد ثوابا وينقصه كما كان ثواب القرض أكثر من الصدقة ثم عكس (ت) يرده أن له في ماله حياة وموتاً ما ليس لها تعويضاً عن ذلك» وييرهما ولو فاجرين ويطيعهما فيما ليس معصيةء ولا يؤدي إليها. ويجاهد العدو المفاجىء ولو منعاه وكذا أن توقف القتال عليه ولا يطاوعهما في ترك كسب الحلال والتزوج والتسري (ت) إلا إن مكاثرا أو ذا زوجة تكفيه أو يطاوع إلا أن كان الترك يؤدي للمعصية (ق) ويتضع لهما ويعاهدهما بالسلام وقضاء الحوائج› ولا ينظر إليهما شزرا ولا يخالف رأيهما إلا إن لم يك رشدأء ويواسيهما بنفسه وماله ولا سيما أن ضعيفين أو فقيرين› ويظهر ولايتهما لا براءتهما وإن لم يعلم حالهما وقف فيهما على (ص) أو يتولاهما (ق) وله التعريض لهما بما يوهم الولاية إن أحتاج لذلك؛ وإذا دعواه أجاب فجرى وهو ألين لهما وأسرع إجابة من ان يسكت حتى يجري» وإجابته تكون مقارنة للنهوض؛› أو يعكکس وهو أشهر (ق). واسخط الله وأغضبه مسخطهما ومغضبهماء وإن أمراه أن يخرج من ماله واهله خرج؛» وإن لم يخرج لم يعقهماء وإن ماتا عنه عاقا ندم وتاب وخلص دينهما وأنفذ وصيتهما ووصل رحماً لا توصل إلا بهماء وأكرم صديقهما وينوي بذلك جبراً لما قد نقصه أبوه من حق الرحم والصديق والأخ الكبير والعم كالأب إذا فقد والخال والخالة كالأم إذا فقدت. وحق الولد روي «رحم ايله والدا لم يحمله على شاق يعصی بتر که) وهو ريحانة سبعاً أي رزق او شيء شبيه بما يشم لطيب ریحه أو ولد خالص غير مشوب بخدمة أو شركة أو عداوةء وخادم سبعاً ثم هو عدو يحب الخير لنفسه والشر لوالده أو شريك يحب نصف مال أبيه» وخيره لنفسه والنصف لأبيهء ويماط الأذى وينسك سابع الولادة ويسمى بعد الانساك على الابن باثنين متشابهين› ۳۹ والبنت بواحد من الأزواج الثمانية على القدر المجزي في الضحيةء ويصرف ذلك حيث تصرف ويحلق شعرها كالذ كر في السابع للسنة والتنظيف ولا يحلق لغير ذلك إلا لضرورةء أو مصلحة متعينة ولو غير بالغة ويطلي رأس الولد بالزعفران حين يحلق» ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة وكرهت تسميته بالعقيقة للفظ العقوق ولو كانت من العقيقة بمعنى الشعر الأول ويؤدبه لست مضين وهو (ص) أو دخلن (ف). ويعزله عن فراشه وفراش أخيه وأخته وغيرهما لدخول سبع ويضربه على الصلاة لثلاث عشرةء ويزوجه لست عشرة» ويستعيذ بارله من فتنته» ويعلمه أمر دينه ودنياه كالعلم والصنعة والحساب ويحسن اسمه كمحمد بضم الميم وفتحه خطا وما فيه التعبد كعبد الرحمن وعبد الله وعبد وفي الحديث «أفضل الاسماء ما تعبد به» أي ما فيه ذکر عبد مضافا لله ورضاعه وتزویجه ویمونه حتی يبلغ وروي «أن في الجنة باباً يسمى باب الفرح لا يدخله إلا من يفرح الصبيات» و«أ كثروا تقبيلهم فلکل قله أجر). وحامل أطروفة من السوق لولده كحامل صدقة ويبداً بالإناث» ومعنى كونه صدقة أن له ثواب الصدقة على الأجنب ويزاد بفضل القرابة وأداء القيام بالمؤنة وذلك دفع لما يتوهم من أنه لا ثواب له ومن رق لهن كباك خشيةء والباكي خشية يغفر له ومن فرح أنثى فرحه الله يوم الحزن» ومن كفل ثلاث بنات أو أخحوات أو اثئين وجبت له الجنة ولو قيل فالواحدة لاني وفي رواية نه قيل له أيضاً فواحدة فأنعم» وللقريب والأب والأم والولد بالرضاع حتى دون حق النسب. أوصى الله وکل نبي بحق وهو أن يمونها ويحسن عشرتها ويطلق وجهه ويعدل ولو في جماع على (ص) ولا يهددها بالضارة والطلاق ولا يعزل عن فراشهاء أو هي عنه إلا يإذن منه أو من سيدها لأنها وقيل منهما لحقها على الزوج إن كانت أمة تروجها وكذا في العزل بمعنى صب النطفة في خارج فرجهاء ۳۱۲ حق الزوج وجاز ذلك كله عن سرية بلا اذن منهاء وإن نشزت وعظها وخوفها فإن لم ترتدع ولاها ظهره أو هاجرها أو عزل عنها أو ضربها غير شديد في غير وجههاء ولا يقتحه ويهجرها في الدين من عشر إلى شهر كترك الوضوء والصلاة أو حلق العانة أو إزالته ومعنی أخذها بأمانة الله أخذها بعشره ومعنی استحلالهن بكلمة استحلالهن بکتاب الله ولا يفشيان سرهما في الوطی ولو بعد الفرقة ولو بلا قصد ضر ومفشية كأتية حراماً وكفاغله في سوق بمعنى أن الإفشاء إلى بعض كالإفشاء إلى عامة السوق»ء وكفعله فيهم ولو قيل كآتيه عند المفشى إليه لكان على الأصل ولا يطأها وهي نائمة لكلا تفوتها اللذة ولعلها حائض» وإلا فقد لا تصدقه فلا تغتسل ويعلمها دینها حتماً على (ص) ویدل ل مداح اسماعیل على مره هله بالصلاة والزكاةء والمدح يقتضي الوجوب ما لم يقم دليل وقوله «وأمر أهلك بالصلاة» أو لا يلزمه إلا أمر ونهي إذا شهد (ق). وحق الزوج أعظم لو لحسته من قرن لقدم قياماً أدته ولا تمنعه إذا أرادها ولو على قتب بظهر بعير إلا لعذر كحيض وصوم فرض كرمضان وكفارة وقضاء أو صوماً بلا إذن أثمت وأثيب» إلا سنة المغرب والفجر والوتر أو لها النفل ما لم يمنعها (ق) وإن أعطت من ماله أجر وأثمت» وإن خرجت من بيته لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب» وهي عشر عورات بزينها الشيطان» يخيل الناس أنها شريفة كائنة ما كانت ولو كانت قبيحة المنظر» أو يعلوها بالتزيين إذا خرجت» يستر الزوج واحدة والقبر كلهن. بدنها غير الوجه والكفين مطلقاء أو إن لم تكن فيهن زينة (ق) وستره وشخصها عند قضاء حاجة الإنسان مستورة فان ذلك غير عورة ولو کره النظر إلى شخص قاضي حاجة الإنسانء وإن عد هذا واحداً كان أكثر من عشرة وصوت فرجها بالجماع وصوتها وصوت حليها وثوبها عملا ومشياً وصوت بدنها في الاستجمار والاستنجاء وقضاء حاجة الإأنسان› وشخ بولها وبلل فرجها کدم حيض حق الخادم ۳\۳ أو نفاس وطهر وصفرة وكدرة وترية ومدي ونطفةء وكلبن فإنها لا تعطيه أجنب إلا بعد تغيير إن كان ينفع مع التغيير ونفس لباسها المجود وتبرجها بجمع شعرها خلفها ولو مستوراً ورائحة من بدنها وثوبهاء والتي يستر الزوج هي فرجها بالجماع: ولزمها الستر وحفظه في نفسها وما له وأمره كله وأقاربه والغيرة له ولو غاب» فلا تتعرف لصديقه ولا تعاوده في الكلام بمعنى لا تجيبه» والحرص على ما يسره وتقليل الكلام مع جيرانهاء والقناعة فلا تطلب فوق الكفاف» والتعفف عن حرامه لا شبهتهء إِذ لا يلزم الكف عن شبهة مال الزوج ولا عن شبهة مال الجار ولا مال السيد ولا مال الغريب» والشفقة على ولدها وسترهم وعدهم سبهم وسؤال طلاق أو فداء لحديث «لا تسأل المرأة طلاقها» وهو شامل للفداء وتتخذ به منزلا في النار إلا أن كان يسيء إليها لحديث «المختلعات من المنافقات من غير ما باس» ومراجعته في الكلام وافتخار بجمال» ومن بمال وحب مبغضه والعكس إلا لمقتضى الشرع فتخفي؛ وازدرائه لقبحه. ولا يفعل أحدهما ما يمنع الولادة ولو كانت أمة لحديث «لا تقطعوا النسل» أو جاز إن أذن له الآخر أو السيد (ق) وجاز للمستري بلا إذن من سريته» ولسيد الأمة بلا إذن منها ولا إذن من زوجها لأن الولد لسيدها إلا لزوجهاء أو يإذنه» أو لا يجوز فعل مانعها مطلقاً (اق) ولا يفعل الرجل ما يقطع شهوة النكاح إلا الصوم؛ وتقليل الأكل لورودهما بدليل النهي عن الخصى والجب» أو يجوز قطعها بالأدوية أي فعل ما يسكنها إلا ما يقطعها أصالة قياساً على الصوم في الجواز» وعلى نحو الخصي والجب في المنع وهو (ص) (ق) وصرحت الشافعية بأنه لا يجوز قطعها بالكافور ونحو والاستمناء زنى ييعث المستمني بيده ويده حامل» وأجازه بعض لمن خاف الزنى» وأجازه الحنابلة وبعض الحنفية لتسكين الشهوةء والحق المنع لقوله تعالى: للإفمن ابتغى وراء ذلك الخ الآية مانعة من تمتع الإنسان بفرجه مساً أو نظراً إلا مع فرج الزوج أو الزوجة أو السريةء وإنما تكسر الشهوة بنحو الصوم. فصلل حق اخادم تطعم وتكسو مملوكك مما تطعم وتكتسي» ولا تکلفه ما لا ٤۳ حق الجار يطيق وما أحببت أمسكت أو كرهت بدلت» ولا تعذبه فلو شاء الله ملكه إياك أي جعله مالكاً لك وذلك من أواخر ما تكلم به َء وآخر الكل باعتبار توجيه الكلام إلى الناس» وآخره على الإطلاق الرفيق الأعلى أي بلغنيهم يا رب وهم الملائكة والانبياء والصديقون والشهداى وكل راع مسؤول عن رعيته ولو كانت إنساناً واحداً أو حيواناًء فدخل عيال الرجل والعشيرة وعيال المراة والأطفال مع معلمهم ولا يدخل الجنة مختال وخادع وخائن وبخيل ومنان وسيء المملكة وأول ما تطعمه الحلو كالتمر والتين والسكر والزبيب فإنه أطيب للنفس» ولا تبدأه بالمر والحامض فإنه أقبض ومنفر لهاء وإذا صنع طعاماً وقربه فأ كله معك أو اعطه لقمة وقل له كلهاء وله أكلها ولو لم تقل له إذا اطمأن قلبهء وأدففه وأشبعف ولا خدمة بعد العشاء إن استكملها إلا أن أرضاه بشي ولا تنظره بكبر وازدراء واعف عن زلته كل يوم مائة وفكر عند غضبك لتقصير في غضب الله عر وجل وقدرته عليك. ولمن نصح سيده وعبد ربه أجران» وهو أول داخل الجنة مع شهيد وفقير عيل متعفف وأول داخل النار أمير متسلط كصاحب عيال يكون ظالماً لهم وغني لا يعطي حق الله وفقير فخور يفتخر بما ليس له أو يتعاطى ما يتعاطاه الغني في لباسه أو وليمته أو نحو ذلك» وينصح في حرفته وأمائته وخدمته ويطيعه في غير معصية وهو والأجير في النفل كالزوجةء وإن حنث لزمته الكفارة على (ص) ولا ينفذها إن حلف بلا إذن إلا ياذن ولو بصوم لاه مضعف في الجملة أو إن صام أجزى وعصى. أو لا يجزي لأن الصوم طاعة وإيقاعها بلا إذن معصيةء والمعصية تغلب الطاعة. أو يملك ما وهب له لا من أجل سيد أو ورثه وهو مشرك من مشرك إذا أرسل إليه من بلده أو غيره فإن أطعم بذلك جاز (اق). فصنل حق الجار يله فلا يجزي الحل فيه إلا لما مضى ولا الحجر وإن رده أمسك ومؤذية في النار وله ان مشركاً حقاً أو موحداً جنباً أو مشركاً قريباً حقان أو موحداً قرياً أيضاً ثلاثة إلا أنه يتفاوت الحقان بمجرد التوحيد وبالوفاء معه فيجزل حق الضيف ٥\۳ العطاء على حسب تلك المراتب» وإن اقتصر في كلها على أدنى ما يجزي كفي أو استقرض أجیب أو افتقر عید عليه أو مرض عید أو مات اتبعت جنازته أو أصايه خبر هنىء أو شر عزى» ويداً بالسلام ويصفح عنه ولا يتطلع عليه ولا على أحواله ولا يمنعه من غرز خشبة في جدارة إلا أن تضره ويغرزها بلا إِذن» أو به وهو (ص) (ق) ولا يؤذيه بريح طعامه وهو سبب عمي يعقوب ولا يميزا به ولا بتراب ولا يبلل في طريقه ويغضى عن عيبه ويستره ويرشده لدنيا وأخرى ولا يلزمه ارتحال إن لم يرتدع عن معصية كالمزمار والغناء والأجتماع على الطبل» ويتلطف لولده ولا يديم النظر لقادمه» ويرفعه من صرعته إذا نابته نائبة ويلاحظه لحاجتهء وإن سأل حاجة أو صاحب أو ذو رحم لا يتلف بتركها لم تلزم ولا يطال عليه بناءِ ولو کان له في الحكم أن يطيل بعد ثلائة أذرع. يشتري وما يجلبه مريده ويرده حديث «اعطه من فاكهة اشتريتها إن لم تدخلها سرا) (اف) ويحتمل أذاه ولكن ينهاه عن المنكر ولو فعله فيه ويعلمه ويصبر بعد وروي أنه يتعلق بجاره غداً قائلاً رب سله منعني معروفه» وهو اثنان يمينا باعتبار حال الخروج وواحد سمالا وأماماً وخلفا إن کان مب بنه وبينهماء ُو ولم يك› أو أربعة فثلانة فاثنان فواحك أو ثلائثة من کل أو سبع أو عشرة أو أربعون› ووجه أمره ميد بالنداء ب«إن أربعين داراً جار» إن الجار المشكو منه يرى الشاكي غير جار لبعد دارص أو ما يبلغ صوت المغرف؛ أو رائحة القدر. أو في الفلاة ما يحمل القبس (اق) في کل مسکن ولو رحال سفر أو سفناء ویلزم لکل بیت ولو كثيرة ولو من حق الضيف للضيف ولو طفلاً أو مجنوناً أو أمة أو مشركاً إن كان ذميا أو معاهداً ُو مستجيراً ثلانه يام أو لهن جائزة تشبيهاً يجائزة السلطان أي عطیته› ويجزل له فيها ولا يزول حقه بمضيهن؛ ويجزي حلهء وهو من خرج امياله في ‎8R‏ حق الجار طاعة كعلم وزيارة في الله وهو ضيف الله أو في مباح کخارج لزيارة تحل له يقصد بها الله أو لخدمة حلال أو لأخذ ميراث أو مال حلال ولتجر ولم يصب مالا أو حاجة معتبرة لا في تنزه إلا أن اضطر أو قصد خروجها وهو ضيف السنةء أو هو ضيف ولو کان لا يخرج أمیاله (ق). ‏ولا حق لضيف الشيطان» وهو الخارج في معصية ولا لمن معه طعام؛» أو تجب له وهو (ص) (ق) أو بضاعة تجر وقاطع وآبق ناشزة ومحارب ‏(١) قوله وطاعن أي في الدين ومثله الدال على عورات المسلمين لأنهما في الحكم سواء في نظر الشريعة بل الأخير أشقاهما وأخبئهما وأشد ضرراً على الأمة والدين لأنه عبارة عن عين العدو. فكلما أحس بريح في الأمة مادية أو أدبية إلا دل عليها الرصيد الظالم الذي يحارب كل قوة ورقي في الشعب المغلوب على أمره. والجبار المستبد الذي ييذل جهده فى بقاء الشعب على السذاجة والغفلة ليكون ما بقى فى قبضته خاضعاً لإرادته الخبيثة آلة لشهواته الخسيسة. فالخائن أو عين العدو أضر حتى على نفسه من كل شيء لأنه يحارب ما يعود بالمنفعة والسعادة على أمته التي يسعد بسعادتها ويشقى بشقاوتها يهدم كل مجد يكفل الفوز له ولأبنائه وأحفاده فهو عدو لنفسه كما هو عدو لبني جلدته فيجب أن يحرم من کل حق كان له إذ صار منسلخاً من كل فضيلة يستوجب بها أي إكرام أو احترام ومحارباً للذين كانت له عليهم تلك الحقوق. إن المسلم ليشك في إيمان هؤلاء وإلا فكيف يكون من فيه ذرة منه آلة لهدم دينه والتنكيل بأناءِ جنسه وخراب وطنه؟ إن من خيانة الأمانة التي تحملها الغبد لله وخيانة الأمة والإضرار بالمسلمين أن يكون شخص في شعب ينتمي إليه ملتبساً بالسعاية ومتخذاً لها حرفة وهي أقبح صفة يبدو بها المرء بين الناس. ولقد ظهرت هذه الموبقة الكبرى في كثير من المسلمين واستلذوها وهم يزعمون أنهم من الدين في شيء وهو بريء منهم كما تبرأت منهم الإنسانية وكفى للعبد خذلانا خروجه من ربقة دينه وحظيرة قومه بخدمة من يکید لهما أو ميل إلى وحي الشيطان في نفسه حتى يكون في الاخرة من الخاسرين ذلك هو الخسران المبين. ولا أشرف للعبد من أن يكون حصنا حريزاً لأمته وإخلاصاً متجسماً لدينه ووطنه فإنه خلق لهما ولا سلامة لهيئة اجتماعية إلا بصدق أفرادها وعمل كل على ما تقتضيه مصلحتها فإن المرء مسؤول عنها يوم تجزی كل نفس بما تسعی. ‎ ‎ حق الجار ۳\۷ ومانع حق وذي فتنة وقاعد على فراش حرام ومهجور المسلمين ومن لم يبت ولو طلب ليذهب به» ومتردد في البلاد بلا حاجةء ولزمهم حق الضيف وکره قبوله عنهم ولا على من لم يجد وطفل ومجنون ومملوك؛ ومن في سوق ومفت وقاض إن قصدوا لشأن السوق والإفتاء والقضاء وامرأةء وتجب على مسافر حل وطن قوم ولم يتخذه» ولزمت مسافرين نزلوا على غير أحد إِذ هم حيئذ للوارد عليهم كالحضر وإن نزل على أحد ممن عليه الضيافة لم تلزم غيره» ويعجل له بأكل وشرب ويحفظ له وقت الصلاةء وتعلف دابته وتسقى ويرشد لكنيف ومغتسل؛ ويقدم له خير ما في البيت ولا يتكلف ما لم يكن؛ وما لا تکلیف فيه ندب له المجيء به لف ولا يطعم قوت العيال ويطلق الوجه ويطيب الحديث دخولا وخروجاً وأكلاً وشرباً لكلا يتوحش. والأكل معه من الجفاء إلا إن كان ملكا أو رئيساً ولا يناول أو يناج ضيفا دون آخر وندب أن يخدمه بنفسه ويشیعه لباب داره ولا خير فيمن لا يضیف ولا يطلب الضيف ما لم يحضر ولا يحقر ما قدم ولا يفش سراً ولا يصم تطوعاً إلا يإذن فإن منعه امتنع› ويصوم فرضاً ولو قضاء ولا يمنعهء ولكن يخبره لكلا يفسد طعاماً وليجلس حيت أجلس وليغض ويستأذن ويسلم إن جاز على أحد في الدار أو أراد الجلوس إليه سلم أيضاًء وندب أن يتصرف طيب نفس وإن جرى تقصير ولا يطيل المكث. ولابن السبيل .حق إذا خرج الأميال وانقطع عن أهله وماله ولم يجد من يسلفه أو يبيع له وهو أخص من الضيف مطلقاً على أنه من لا مال له ولا سيما إن لم نخص الضيف بخارج أمياله فإنه من كان في أميال نفسه له حق الضيف أن اضطر وكان لا يصل منزله إلا بالضيافة وأن ابن السبيل خارجهاء أو ترادفا (ق) ويطعمان من مال وقف عليهما ومال المسجد (ت) إن لم يعين لشيءي أو عين وبنينا على أنه يعمل لمال المسجد الأصلح؛ وعلى أنه يصرف من وظيف فن من شان المسجد أن يجعل له مال للضيف وابن السبيل فإن لم يجعل لهما صرف منه إليهما. ۳۸ حق الصحبة فصنل ولزم حق الصحبة في عبادة كتعلم أو مباح من اصطحب ولو في حضر آو مع طفل أو عبد أو مجنون مميز أو عقدت له أو ساعةء وهو أن يمنع كل عن الآخر ما يسوءه ويبداً بزاده أن ضعفت دابته وإلا أو ظهر له صلاح أو رغبة لصاحبه فى أن لا يبدا بزاده بدا بزاد نفسه ويأكل ويشرب مثله» أو أُقل لا أكثر أو مراراً إلا ن[ برأه ورخص في ذلك ما لم يحجر صاحبه» ولا يركب دونه إلا لضرورة ولا يناجي سواه ويرفع أولا ويحط بدابته ولا يسبق بدابة نفسه ولو كانت لغيره» وإن تعدد أصحابه فلا يتناج اثنان عن واحد» وكالتناجي التكلم بلغة لا يفهمها الاخ ويقوم به أن مرض أو مات فيحفظ وصيته وتركته ويبيع ما يفسد وما يخاف عليه آو ما يخسر بالكراء عليه أو أكثر ويفعل به حقوق الميت» وندب أن يواسیه بنفسه وماله وأحبهما إلى الله تعالى أرفقهما بصاحبه» وكأنه لوح ابن أدهم بشرطه على طالب مرافقته أن يكون أملك لماله منه إلى أنه ينبغى أن يكون أملك لماله منه إلى أنه ينبفي أن يكون الصاحب يجعل صاحبه أصلاً لما له وذلك من جملة ما يكون به أشد رفقا. ولا فضل لأحد إلا بالتقوى» والمرء كبير بأخيهء ولا خير في صاحب لا يرى لك ما يرى لنفسهء وخير الصحب من يعين الذاكر ويذ كر الناسى والتارك الذاهل وإن عقدت لسفر لزمت عقب الفرسخين على ما عقدا من ذهاب ورجوع أو ذهاب فقط فيعقدانها للرجوع إن شاءا وإن تفرقا لضرورة فلا حي وإن اجتمعا قبل الوصول لزمت ومن یلها فسکت لزمته. أو لا أن لم يرض في قلبه وهو (ص) أو إنما تلزم بشركة الزاد (اق) وإن عقدت من موضعها لسفر أو غیره فمن ولا حق لصاحب الصاحب. أو له (ق) ولا يصحب مشركاً ذمياً أو معاهداً أو مستجاراً إلا بأجرة ما. ولا يتصور صحبة الحربي وإلا فقد أمن» ونيا وقاتلاً ومانعاً وطاعناً وابقاً وناشزق وإن أحدث ذلك تركه» وإن ادعى مته إِلا ببيان» وإن صحبة في طلب علم علمه ما جهل ودينه ودنياه والأدب ورغبة» وإن زل ستره وزجره ويحب له ويكره كنفسه ويحفظه ولو غاب ويرد عنه الغيبة والشين» وندب أن يواسيه بماله ونفسهء وإن لم يعقد معه الصحبة إلا أنه يجمعهما مجلس العلم فعليه حق المجلس والعشرة معه في حال الاجتماع فقط. فصل أمرنا بالاحسان لليتيم والمسكين» ومن ربى يتيماً قريباً له أو أجنبياً وروي من أيوين مسلمين حتى استغنى لم يك بينه وبين رسول الله عَيَْهٍ إلا درجة ومن آواه أو قام به محتسباً لم يضع أجره عند الله ولواضع يده على رأسه ترحماً حسنة بكل شعرة تمر عليها ثواباً لرقته عليه ولو لم ينتفع اليتيم؛ وإن فرح بذلك فلفرحه أيضاً مع ذلك» والقيام به فرض كفايةء فإن لم يك له ولي ولا وصي ولا محتسب صالح أقام الحاكم أو الجماعة إن لم يك أميناً ثقة ولو لم يكن له مال» وإن أقامه جائر صح وندب أن يتموه ياجازته أو بآخر مع وإن أقام وأقاموا فخليفتهي ولا فعل لخليفته العام بخليفتهم وإن أقامت طائفتان فالاول ولا فعل للثاني إن علم به وإن لم يستخلفوا له وضاع ماله لزم عشيرته أو صالحيهم (ق) وإن تبين ضياعه بأحد لزمه دونهم (ت) لزمهم القيام 'ه حتى يغرمه» وإن احتسب له غير أمين ضمن في الحكم لا بينه وبين الله إن لم يضيع. عله مع المجنون والغائب والزكاة والمسجد وأموال الوقف للأجر فيما (١) لفظ الحديث: «أنا وكفيل اليتيم كهاتين وأشار يإصبعيه» وفي الديوان «السبابة والوسطى» وفي رواية البخاري «السباحة والوسطى» وهذا تأكيد منه عليه الصلاة والسلام ومبالغة بأن كافل اليتيم تبلغ درجته إلى حد الاستواء مع درجته عي إثباتا لقرب المنزلة إذ لا فاصل بين السبابة والوسطى ورواية الطبراني عن أم سعد «معي في الجنة كهاتين إذا اتقى» وهو قيد لا بد منه عندنا كما قال القطب إذ لا يبلغ المرء هذه المنزلة بمجرد تربية اليتيم ولو لم يكن موفياً بدين الله وإنما يقبل الله منه إحسانه لليتيم وقيامه بكفالته إذا اتقى «إنما يتقبل الله من المتقين). قال القطب: والحكمة فى ذلك أنه عي بعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم وهم أهل زمانه فأرشدهم وكذا کافل اليتيم فأثم بمن لا يعقل أمر دينه ودنياه فتقاربت منزلتهما أو تشابهتا إذا قام بأمر اليتيم وعلمه دينه اھ. ۰٢۳ المسلمون كالبنيان يصلح لهم وينفق ويكسى بقدر ماله ويؤخذ له أجراء منت فإن واسعاً اتخذ له حلوبة وثياباً للعيدين وضحية وثماراً ف فى أوانهاء وإِن کان ممن يخدم اتخذ له خحادما أو ممن يتعلم أعطى أجرة المعلم من ولا يتصدق من ماله على الصحيح› أو يتصدق بقليل من ماله عليه إذا حضرت غلته للبركة والحفظ من الآفات؛ ويعطي الجار وإن قصده جائر صولح» وإن نابته نائبة في اهل البلد خوفاً على مال أو نفس أو كليهما أعطى ما ينوبه وهو (ص) وكذا مجنون وغائب» أو لا يعطي منه بل يترك والجائر فمن أعطى مته ضمن (اق). ولقائم اليتيم الفرض من ماله إن احتاج لا لتوفير ماله ويرده ولا يبرا حتى يصرفه في مصالحه أو يقبضه خليفة أو وكيل سواه أو هو بعد وأكل بمعروف بلا رد أن نفعه بمثله أو أكثر أو يرد إن أيسر (ق) ويعف الغنيء وركوب دابته في نفعه كركوبها في جذاذ تمره وسقيها وحمل ماله عليهاء ويز کي ماله وهو أولى من أن يحسب له أو تلزمه تركيته وهو (ص) (ق) وأكل فضلته أن لا تشتري ويخلف مثلها بنية القرض» وإذا أنس رشده. بعد بلوغه أعطى ماله يإشهاد وكذا كل مال رد لصاحبه من أمانة أو غيرها ولو لم يشهد عليه عند الأخذ لأنه قد ينكر الرت وإن ترك هو أو غيره حتى مات جوعاً أو عطشاً أو برداً أو غير ذلك هلك عالم به قادر لم ينج ووجب حفظ مال غائب إن لم يترکه بيد أحدء أو لا (ق). فصنل روى «المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضاً) و«كالجسد إذا اشتکی بعضه تداعى سائره بالحمى والسهر» و«كاليدين تغسل إحداهما الأخرى» و«ولا أي لا تبحثوا عن العورات «ولا تتحسسوا) بالحاء المهملة لا تبحثوا 09 مان رواه لأئمة في المستد اصح يو عبيدة عن جابر عن ابي ه هريره قال قال تنافسوا ولا تحاسدوا ولا ابروا وکونوا عباد الله او انا ومساريهم إذا غابت واستترت لم يحل آن یسال عنها ولا یکٹ يکشف عن خبرها وذ كر الثاني = المسلمون كالبنيان ٢۳۲ عنها يإحدى الحواس الخمسة فقد يقال التجسس بالجيم أعم لأنه يكون أيضاً بالتفكر بالقلب في شيء يدرك به العورات «ولا تتقاطعوا ولا تتدابروا» أي لا يعرض أحدكم عن أخيه بالجسد ولا بالقلب «وكونوا عباد الله إخوانا» ووجب أن تحب لأخحيك المسلم وتكره كنفسك ولا تؤذيه» ومؤذيه ملعون» وهو من الناس من يده ولسانه» والمؤين مَن أمن جاره بوائقه أي شره أو من أنه المسلمون على أنفسهم وأموالهم روايتان» وذلك تفسير بالمعنى والأصل من يصير غيره آمناً من ضرره» ومن واقعة على ممتثل سائر الأوامر والنواهي. والإسلام سلامة قلبك والمسلمين من لسانك ويدك؛ء ويرد عنه الغيبة والشين ولا يقبل ما سمع فيه فمن نقل إليك نقل عنك ولا يبلغه إيا» ولا بد أيضاً من نهي اُن نم أو اغتاب ولا يقتصر على عدم القبول ويسير في زيارته أربعة ميال وأن أكثر فأفضل؛ ولا يهاجره فوق ثلاث وإلا لم يتول» وإن سَنَّة فكقاتله خيرهم من بدا بالسلام ولا يدخل بيته كسائر الموحدين إلا باستعذان وسلام مقدم عليه وهو ثلاث» وإن دخل بلا إذن أو بلا سلام عصى» أو كفر وهو (ص) (ق) ولا يؤذن لمن لم يسلم ويرد داخل بلا إذن» وأشرك منكره أو منكر الاسعذان» ويستأذن = تأكيداً من باب قولهم بعداً وسحقاً كما قال ابن الأنباري والمراد بالظن أكذب الحديث حديث النفس لأنه يكون يإلقاء الشيطان في نفس الإنسان وإنما عطف الجملتين على قوله «إياكم والظن» لأن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيجسس وييحث فدل سياقها على الامر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن الخوض فيه عن الظن. اه. النور السالمي قال الربيع: ولا تنافسوا أي ولا ينتقم بعضكم من بعض بما جعل فيه من السوء. وفي رواية ولا تنافشوا وأخرى تناقشوا ويناسبهما تفسير الربيع رحمه الله. لن المنافسة هي الرغبة في الشيء. «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» فيكون تفسير الربيع باللازم إذ قد تقضي المنافسة إلى الانتقام بعضهم من بعض» والحديث كما ترى من القواعد العظيمة للحياة الاجتماعية أخلاقاً وآدابا واتحادا. ثم الظاهر أن الرواية التي جرى عليها الأصل ليست هي رواية المسند ولعلها رواية أخرى قريبة منها والله أعلم. والحديث رواه مالك في الموطاً والبخاري ومسلم. ۳ المسلمون كالبنيان ويدخل ولو لم يؤذن له خائف على مال أو نفس» ولا سلام على من أمر بالدخول قبل الاسعذان (ت) لزمه استصحاباً للأصل› فإن الامر بالدخول رافع لوجوب الاستعذان ولا رافع لوجوب السلام وسقوط فرض لا يسقط الآخر ويدخل بيت مشرك بلا إذن بعد أن يقال من هاهنا أأدخل (ت) لا بد من الاستعذان لحق الأدمي وحق الذمة أو العهد أو وإن لم يؤذن له فلا يدخل. المؤمن المصافحة باليك والأبوين والأجداد والجدات والعم والأخ الكبير والسيد المعانقة. والمراد بها الملازمة والالتصاق ويزيد للأبوين والجد والجدة تقبيل الرأس» والطفل تقبيل في الخد وطفل غيره في الرأس والطفلة وضع يد على رأسها وتقبيل اليد ولو كان أبوها غير متولي إِذ لا ذنب» وجاز تقبيل رأسها إن صفا القلب» والقرابة بالنسب والرضاع بالمعانقة وهي الملاصقة المذ كورة ويحذر الشهوةء ويصافح الأجنبية بكلام من وراء الستر والأخ في الله بالمعانقة وتقبيل جوانب العنق أو مصافحة بيد وتقبيلها (ق). ولا يقبل يدأ صافح بها غير متولي لأن ذلك تعظيم له وليس هذا نصاً في كلام الإيضاح لجواز أن يريد أن لا يقبل يد غير المتولي إلا أنه يؤخذ من قوله القبلة تعظيم أنه لا يقبل يده إذا صافح بها غير المتولي» وأيضاً ليس كل أذ في الله تقبل يده بل يد المعظم فبان أن المراد أن لا تقبل يدك إذا قبلت بها يد غير المتولي نعم يؤخذ من قوله يتصافحان باليدين ويقبل يده أنه لو كان المراد يقبل يد متولاه لكانت المصافحة مرتين والكلام على الواحدة فبان أنه يصافحه باليد ويقبل يده التي صافحه بها إلا أنه يحتمل أن يريد أن لك أن تصافحه باليدء ولك أن تصافحه بتقبيل يده إلا أن قوله عقب هذا: وإن صافح غير الأمن فلا يقبل يده يتبادر منه أن المعنى إن صافحت غير الأمن بيدك فلا تقبل يدك التي صافحته بهاء إذا كان لا يصافح غير المتولي بتقبيل عنقه فمفهوم بالأولى أن لا تقبل يده إلا أن رجوع هاء قوله: ولا عنقه إلى غير الأمين يدل على عود هاء يده إلى غير الأمين ولا عنقه إن عانق والأخ والأحت في النسب بتقبيل العين وهو زين. وتقبيل يد الإمام العدل والوالدين عبادة وتقبيل يد المعظم في الدين تبركاء والحجر الأسود ويدك التي مسسته بها والعصا التي مسسته بها والمصحف واليد التي جعلتها على صبية ويرحم الصغير وهو المبتدىء في أمور الإسلام والضعيف فيهاء ويوقر الكبير وهو القديم فيها والقويء ومن إجلال الله إجلال ذي الشيبة في الإسلام وهو الذي قبل شيبه يعالج الورع بالعلم ويتوب مما يصدر من ولا يستخف به أو بحامل علم أو يإمام عدل إلا منافق» ولا كلام بين ايدي المشايخ ال يإذن» ورغب في ابتداء السلام ويخصص العالم بسلام بعد تعميم الحاضرين؛› ولا سلام على ذي الملاهي والمعلن بالمعاصى على كل حال إلا لخوف» والعاصي حال المعصية ومانع الحق والطاعن ومهجور المسلمين والناشزة والآبق والفتني والمبتدع› ومنه من يتعمد أن لا يسلم على أحد إلا بعد أن يجاوزه لحقد أو إهانة أو نحو ذلك؛ فإن السنة أن تسلم على المسلم إذا قربت منه أو من بعيد قبل الوصول أو عند الوصول إليهء وإن نسي سلم بعد الجواز ولا على المشرك والمجنون› وإن سلموا لم يجب الرد ووجب الرد على صبي عندي إن سلم أو لا (ڦ) وامرأة إن لم يخف فتنة. ويطلق وجهه للناس ويرفق إلا للعاصي حال العصيان؛ والمتهتك المستهزىء بالدين› ومن يزيده إطلاق الوجه البقاء على المعاصي» ويجامل الشرير ويخالفه بحلال يرضيه» ويخالص المؤمن ويكون مع الدنيوي بالأدب الأمر الظريف الذي هو أحسن من غيره مما يليق به» وليس معصيةء والأخروي بالعلم فإنه يكفه عنك ذلك ويرضی به والعارف بما شاء بمعنی اُن کل ما فعلت به من سوءِ او حسن تسلم منه معه لأنه مُعرض عن حظ النفس وليس المعنى إباحة العصيان معه» ويفي بالوعد فخلفه والكذب والخيانة والفجور في الخصام علامة المنافق يإضمار الشرك أو بتقدم عصيانه. ويفعل ما يجب أن يُفعَل له ويُنصف وبه ويإنفاق من قليل› وبذل السلام يكمل الإيمان ولا يُنزل من علت منزلته عنهاء ويصلح ذات البين بينه وبين خصمه أو يصلح بينهما غيرهما والآية صالحة لذلك ويسير لها ميلين وما كان أكثر فافضل وهو أفضل الصدقةء وجاز الكذب فيه وفي الحرب ولامرأة ليرضيهاء ومن ستر على مؤمن سُيِر عليه في الدارين› ومن رد عنه ردت عنه جهنم إلا ودر عوقب فيهماء ٤۳ من بني لله مسجدا ومن تبع عورته تبع الله عورته فيفضحه ولو کان في جوف بيتهء وإذا عطس وقال «الحمد لله رب العالمين» قيل له رحمك الله ويرد لمتول يهديكم الله ويصلح بالكم إلى ثلاث وبعدهن زكام لا يسن التشميت فيه كما لا يسن في العطاس لذباب دخل أنفه أو حرارة فلفل أو تحريك بعوت وإن علم أنه مزكوم من اول فلا يسن أن يشمته في الأولى ولا فيما بعدهاء ويكفه عن الظلم ويرد عنه الظالم› ويرغب في نصحه وساره وقاضي حاجة له كخادم الله عمره ومشى فيها ولو ساعة أو لم تقض خير من اعتكاف شهرين. ويعود المريض وتمام العيادة أن يضع يده على جبهته أو يده ويقول كيف أنت ويسير إِليه ميلا ومن عاده قعد في بساتين الجنة أو طريقها والأول أولى وذلك تشبيه للضعيف بالقوي لأن الكون في الجنة أو في طريقها أقوى باعتبار حصول لتأثير والسائر إلى الجنة لا يرد عنها وتشبيه القوي بالضعيف إذ الأكل من الجنة والسير إليها حظ النفس؛ والعبادة حدم له عر وجل وهي مدركة الثمار أبداً وإذا قام استغفر له سبعون ألف ملك ليل ف فینبغی فينبغى التكبير لها بحسب الإمكان لتطول مدة الاستغفار والظاهر أنه لو عاده ليلاً لاستغفروا له إلى الصباحء يخفف الجلوس ويقلل السؤال ويظهر الرقة أو يكلفها إن لم تكن وإن لم يستحقها داراه يإظهارها أن احتاج للمداراة ويدعو له بالعافية ويغض البصس ويشيع الجنازة فله قيراط كأحد ولو انصرف قبل الصلاة إذ لم يُذْعَ إلى الصلاة لأنها على الكفايةء وإن لم يتصرف حتى يدفن فقيراطان» ويزور قبور الموافقين ليرق ويدعو ويعتبر وهي أفظع منظر. وعشر يضعها الله فيمن أحب ولو لم يكن في أبيه الذي رباه وعلمه ولا اكتسبهن عبده منه مع مشاهدته وتأدييه صدق الحديث» وإعطاء السائل والمكافاة بخير وصلة الرحم وحفظ الأمانة وإقراء الضيف» والعفو والتذمم للجار والتذمم للصاحب أي ترك ما لا إِثم به لأجلهما أو احترامهما والخضوع لهما والحياءِ وهو رأسهن. فحنل روي «من بنى لله مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له قصراً في الجنة» إن المجلس الصالح ‎۳Yo‏ وروي «(أوسع بیت في الجنة» والمفحص يإسكان بين فتحتين موضع تحفره في الأرض لتبيض فيه وخصت لأنها تلد في بسيط الأرض لا بجبل أو شجرة ولأنها توصف بالصدق ولشبه حفيرها يمحراب وذلك مبالغة أو على ظاهره بمعنى أن يزيد في المسجد مقداره أو يشترك بناءه مع غيره فتكون حصة كل كذلك؛» وإنما يينى باتفاق خيار أهل المنزل ويشاورون أهل الدعوة وحرم فيه كلام الدنيا إلا طلب حق وأما الأمر يإعطائه أو الإرسال إلى المحاكمة فطاعة تقول الملائكة إذا تكلموا اسكتوا يا مقتاء الله اسكتوا يا بغضاء الله ولا يجعلوا له وهو (ص) او تجوز إن خيف الظْلمِة. ُو تجوز في أركانه (اق) ولا يتخذ طريقاً إلا بدعاء فيه وهذا بظاهره أو المراد أن لا يدخل فيه ويخرج منه ولو من باب واحد بلا صلاة وهو (ص) إذ لم يرد في الحديث أن الدعاء يجزي عنها نعم يجزي الذ كر في غير وقت الصلاة (ق) ولا سوقا ولا تتشد ضالة فيه بل عند بابه ولا يحد فيه خوف ولا يخاصم لعلا ترفع الأصوات فيه ويكون فيه الكذب وإنكار ما كان وادعاء ما لم يكن» أو يخاصم فيه ويحکي خارجه» او فيه (اق). وجازت الخطبة والعقد وطلاق السنة والفداء ومراجعتهماء ويتخذ له مؤۇذن أمين حافظ للوقت» ويصلى فيه بالجماعة ولا تصلي بها فيه فريضة واحدة مرتين إن عامراً أو يوقد فيه مصباح حيث ينتفع به ومصباحان وأكثر في أطراف الليل؛ وجاز ترك الإطفاء الليل كله ولو لم يعمر أو يختار أن لا يطفاً الليل (ق) ومن جعل فيه حصيراً كتب له الأجر ما بقيت قطعةء ؤيكرم بالطهارة ومجانبة الصبيان ويحسن إلى ضيفه ويعمر بالذ كر والقرآن» ولا تحدث فيه مضرة ولا يستند إلى جداره من لا يدخله كجنب وحائض ومشرك (ت) ولا تكشف إليه عورة ولا ينجس حريمه وهو ثمانية عشر ذراعأء أو أربعون» أو ثمانون (اق). فصنل روي «إن المجلس الصالح يكفر عن المؤمن ألفي أل مجلس سوء» «وما جلسوا للذ كر إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذ کرَهُم ارله فيمَن عنده» ومجلس العلم أفضل من ألف جنازة وألف ر ركعة وصوم ألف يوم وصدقة ألف درهم ۳ إن المجلس الصالح وألف حجة وألف غزوة غير ما وجب» فإن الله عر وجل يطاع ويعبد بالعلم فخير الدارين معه وشرهما مع الجهل» والسنة تنسخ القرآن إذا كانت وحياء وتخصصه وتبینه مطلقاً هذا هو التحقيق عندي؛› أو تنسخه مطلقاً ُو أن تواترت لان المتواتر مقطوع والأحاد مظنونةء وبحث يإن المقطوع لفظ القرآن لا دلالته (اق). ويجعلون عند الأفضل مجلساً للذ كر بعد العشاء ويختمون بالقرآن فالدعاى مقعد الشياطين فلا تحضره الملائكة ولا معوجاً إلا أن لم يتيسر» ويتكلم الكبير وإذا رده على الصغير تكلم ويقال عند القعود ما ذكره الصذيق رضى الله عنه فى محمداً عبده ورسوله» أشهد أن الدين كما شرع» أي الأحكام الشرعية «وإن الإسلام كما وصف» أي الإذعان لتلك الأحكام «وإن الكتاب كما نزل» أي القرآن الذي بين أيدينا لا سورة فيه ولا أقل ولا أكثر من غير ايله مُدخلة «وإن القول كما حدث) أي من تفسير القرآن بما لا تشبيه فيه ولا يناقضه كتفسير الوجه بالذات واليد بالقدرة والاستواء بالغلبة «وإن الله هو الحق المبين» ذكر الله محمداً بخير وصلى عليه وحياه بالسلام) وإن أراد قراءة القرآن زاد عقب ذلك «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات وأعوذ بك رب أن يحضرون؛› سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين» ويقراً بعد ذلك ما شاء من القرآن ولا يتكلموا بكلام الدنيا. والاستعاذة بجهر دون جهر القرآن» أو في القلب كما هو قول ذكره في الاتقان وهو ضعيف ورخص في السؤال عن المطر وقدوم المسافر ورخص الأسعار وولادة الصبي والجواب في ذلك؛ ويظهر أن الأخبار في ذلك بدون سؤال جائز ترخيصاء وإذا أرادوا أكلا أو قراءةً بطاقةٍ أو أمرا يتفقون عليه قطعوا القراءة بالدعاى ويأكلون ويشربون من الماء ما قل بلا قطع؛ وجاز فيه اشتمال الثوب ونزع مطوق كجبة وقميص ولباس رأس أو رجل لالباسهن فيه إلا لضرورةء» وكلام الآخرة وأمر ونهي ويفسحون للمتولي ويقوم فإن ذلك كرامة والفسح له كعتق رقبةء وإن ظن أنه إذا أحب الله عبداً ۷٢۳ أهل لذلك هلك كما قيل؛ من ادعى الفضائل فلامه حاء فهو ذو الفضائح أو المكارم فميمه هاء فهو ذو المكاره» أو المناقب فباؤه صاد فهو ذو المناقص» أو الحسن فسينه زاي فهو ذو الحزن أو النجابة فباؤه سين فهو ذو النجاسةء أو لصيانة فصاده خاء فهو ذو الخيانةء أو أنه أكتب الناس فتاه ذال فهو أكذبهم أو أنه أعلم الناس فعينه ظاء فهو أظلمهم أو أنه يجود فداله راء فهو يجور؛ أو أنه سخی فیاؤه الأخيرة فاء فهو سخيف» ويقعد مستوياً لا بط وإن لم يفسحوا له قعد حيث وجد بلا تضييق وتخط على الناس» ولا يتصدر ويسلم على من قرب منه وکذا سائر المحالسات. والضحك يميت القلب ويذهب نور الوجه وإذا ضحك العالم مج من علمه مجة وضحك المؤمن غفلةء ومن ضحك في المجلس فلا أجر له فليقم منه ويرجع ورخص أن يتوب بلا قيام ولا بأس بالتبسم وإذا أراد قراءة القرآن استعاذ وقراً «رب أعوذ بك - إلى - أن يحضرون سبحان ربك رب العزة - إلى - العالمين» والفاتحة وقراً ما شاء بسكينة ووقار وتفهم بلا إعادة تعوذ لأن قوله «رب أعوذ بك» الخ من القرآن غير مفصول عن الاستعاذة» ومن أراد القيام من مجتمع قال «سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لي ذنوبي وتب علي» فيغفر له ما جرى منه في ومن اراد أن یکتال بالأوفی قال كلما قام من مجتمع «سبحان ريبك رب العزة ‏ إلى - العالمين». فصنل إذا أحب الله عبداً استعمله بفواضل الأعمال في الوقت والمكان الفاضلين وإلا فبسييها فيهما ليشتد عذابه» وحق الأيام والأمكنة أن لا يعصى فيها ولا سيما الجمعة فهى خير الأيام فيها خلق آدم في الحجاز ودخل في الجنة في بقية الجمعة على أعناق الملائكة أو يوم جمعة آخر وكذلك هبط وتقوم الساعة ويُصفي ما عدا الثقلين أذنيه ليلتها مخافة قيامها حتى تطلع الشمس» وفيها ساعة لا يوافقها مسلم مصلياً وسأل إلا أعطي وهي مخفاة ليجتهد في يومها كله. أو هي الزوال فإنه وقت إجابة وفتح أيواب السماع أو الأخيرة فالصلاة الدعاء. أو انتظار المغرب فإ ‎۳Y۸‏ لعن الله مؤذي المسلمين ‏انتظار الصلاة صلاة (اق) وندب إكثار قراءة القرآن ليلتها ولا سيما الكهف»› فمن قرأها فيها أو يومها أعطي نوراً منه إلى مكة وغفر له للجمعة الأخرى وثلاثة أيام› وإن لم تكن ذنوب فمثلها حسنات وصلى عليه سبعون ألف ملك للصبح» وعوفي من الجذام والبرص وذات الجئب وهي قرحة داخل الجنب» وفتنة الدجال. ‏ويغتسل فيها ومن لم يطق فأطرافه أو وجهه وذراعيه ورجليه إلى الكعبين› وكان عه يقرا مغربها سورة الكائرين والإخلاص وعشاءها الجمعة والمناققين. وتزار الأخوان وتضاعف فيها الصدقة بعشر على الأيام ولا سيما على الأرحام المحتاجين ويلقي التفث ويحلق الرأس وليس سنة لأنه يي حلقه في الحج والعمرة فقط أربع مرات» والحلق في الخميس مقو للبدن ويفرق الشعر إذا طال أربع أصابع. و (ق) وينزع شعر إذا خرج عنه بعد إلصاق العضد. ُو لسبعة أيام (ق) والعانة إذا التوى بأصبع أو لشهر أو الرجل لأربعين والمرأة لعشرين (اق) ويقص الشارب إذا دخل في الفم والظفر إذا جاوز الأصبع أو لسبعةء أو لأربعين إن لم يطل قبلها (اق) وتعاد الصلاة بترك ذلك؛ء و لا (ق). ‏ويركع ضحاها ما تيسر وقبل الظهر أربع عشرة ركعة بالإخلاص ويحضر المجلس وتقراً مائة بين الظهر والعصر أو بينه والمغرب» أو اثنتي عشرة بين الفجر وطلوع الشمس؛» أو إحدى عشرة بينهماء أو مائة عند طلوعها (اق) ومن قرأها مائة أو صلى قبل الظهر ثمان ركعات جعل للجمعة حقاً لا يجعله إلا الملائكة ويبداً في قص اليد والرجل اليمنيين بخنصر فوسطى فإبهام فبنصر فسبابة ويرتبها لفظ خوابس واليسريين آخر إبهام فوسطى فخنصر فسبابة فبنصر ويرتبهاء أو خسب وذلك أمان من الرمد إن شاء الله ولا أصل لذلك الترتيب إلا تقديم اليمني» وروي أن في القص خميساً الغنى وجمعة عمراً ومالاً وسبتاً أكلة الأسنان والأحد ذهاب البركة والائنين علماً وفضلاً وثلاثاء هلاكاً وأربعاء سوء الخلق» وندب السواك وإن لم يوجد فبثوبه. ‏فصل ‏لعن الله مؤذي المسلمين في طرقهم ولا يلقى فيها ماء أو مزلق أو شوك أو ‎ نهى أن ينام على دابة - الظلم ظلمات ۳۹ نجس ولا تترك فيها دابة إلا قدر الرفع أو الحط عنهاء وجاز إعداد مؤونة البناء فيها إذا قرب ولا تسد بها حتى لا يمكن المرور ولا تسقف وهو (ص) أو تسقف فوق سبعة أذرعة. أو فوق يد ممدودة من قائم على حمل فوق أعلى دابة. او بلا مد ید (اق) ويفعل بطريق الخاصة ما شاء أن أذنوا له ولا يقعد في طريق فمن قعد فحقها عليه الغض وكف الأذى ورد السلام والأمر والنهي والذ كر وإرشاد الضال وهداية الأعمى ونصر المظلوم وإغاثة الملهوف وعون الضعيف وإعطاء السائل. فصل نهي أن ينام على دابة أو يضرب وجهها أو يُحملها ما لا تطيق وقال ابو الدرداء لبعير له عند الموت أيها البعير لا تخاصمني عند ربك فأني لم أحملك فوق طاقتك؛ والظاهر أنه أراد عند موت البعير لأن حضوره لموت البعير أظهر لرجاء حياته بالطلب ولاختبار حياته من موته هو بحضرة البعير لأن الغالب أن البعير لا يكون في الدار عندهم دار السكنى» ويطالب به الله أو هي غداً مؤذيها بما لا يحل وفي كل ذي كبد أجر فليحسن إليها ويرفق ويلين أداة رحلها ويعرضها على الماء إذا مر به» وعذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تطلقها لتأكل الحشرات. الفحىل الظلم ظلمات يوم القيامة أي موجب ظلمات» وهو في بدن ومال وعرض ولزمه غرم كل ما أفسد عبده وابنه الطفل» أولا عند الله إن لم يعلم وكذا دابته (ق) ورعيته إن رأس وطفل يعلمه أن أمر ويقود بهم. أو لا يقتل إلا فيمن فقتل بنفسه (ق) وإلا فما جنى العبد غير أكثر منه خير غرمه وتسليم العبد وهو (ص) أو دخل ملك المجنى عليه بقدر الجناية (ق) وإن أكثر فالرق) فيتبع العبد على الأول بما زاد إذا عنق؛ ولزمه ما أقربه المأذون له أو قامت به البينة في المعاملةء وقيمة المسرح وهو المطلق في قضاء حوائج السيد أو في خدمة بطنه والمحجور إذا أخرجه من ملکه بعوض وقد أحييت الدعوة بشهادة: ِن لي في ذمته من قبل عبده کذا ويتبع العبد ۳۳ الظلم ظلمات بالباقي إذا عتق» أو في ذمة المحجور إذا عتق (ق) وهو الممنوع من التصرف مطلقاً وما أفسدت دابته أو رقبتهاء أو لا عليه نهاراً (اق) ولا إذا أوثقها كمتلها فانفلتت ولا إذا غلبته» ويقود إن أغراهاء وما جنى المجنون أو الطفل فمن مالd‏ ويؤخذ به الأب أو الولي» وإن أعطيا من مالهما رجعا عليه إلا إن جنى نفس ثلث دیتھا أو أ کٹر فالعاقلة. ` وما أفسد نحو جدار أو نخلة على صاحبه أن تُمَدّم إليه واشتغل عنهء وإلا أو تقدم إليه ولم يشتغل عنه وضر قبل الوصول أو التمكن من الصرف وقد علم لزمه فيما بينه وبين الله فقطء ولا إثم في الخطاً والنسيان ولو لزم الضمانء لأن الحكم فيه من خطاب الوضع فلا يشترط فيه العمد بخلاف الذنب» ولكن أصله أيضاً من خطاب الوضع يهلك ولو بلا عمد كالسم ولكن عفا الله كما قال «لا تؤاخحذنا إن نسينا» الخ أي ادعوني بذلك» ولا يلزم إقرار العبد بجنايةء ويحد السارق والساعى فساداً إن لم يتب قبل القدرة عليه ويؤدب الغاصب» أو ينكل (ق) ولو غرم إن لم يتب ويقاتل هو ومانع الحق» ولزمه لا في الحكم (نا) أو أن يعرف بالعين (ق) ما أصاب بعينه أو تكيف قلبه» أو تمثيل لسانه من مال أو نفس قبل أربعين» أو سبعة أو ثلائة أو لا إن صلى على النبي ع أو قرأ المعوذتين بقصد التحرز عن العين (اڦ). وأمر العين صحيح لا تزال بالرجل والحمل والنخلة حتى توردهم القبر والقدر والتنور» وذلك بخلق ايله الضر عند الرؤية والتكيف والتمثيل» وهو فعل الله وإن صح أنه بانبعاث الجواهر ففعل للمعيان ولا تقطع بانبعاثهاء وعلاجه أن يمسك قدح في الهواء فيمضمض منه ويمج فيه ويغسل وجهه فيه ويأخذ بشماله ما يغسل كفه اليمنى فالعكس ثم بشماله ما يغسل مرفقه الأيمن فالعكس ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين ثم قدمه اليمنى فاليسرى فالركبة اليمنى فاليسرى كذلك وما يلي حقوه الأيمن من ثوبه وكل ذلك في القدح ثم يصبه من خلفه على رأس المعيون» ويجبر على ذلك إذا خيف منه وبسطت ذلك في كتاب الطب. ويۇ خد ل في الحكم بنحو الكفارة والزكاة وما فات من حیق زوجه وعبد الظلم ظلمات ٣۳۳ وولد ومن لزمته نفقته ونذر ووعد ووصية ولو لغيره إلا وصية ميت تعين الموصي له بها ووصية حي بواجب عليه لمعين» وفي الحكم أيضاً بما تقرر عليه بحكم حا کم من مقدار معين ينفقه على زوجته أو وليه أو عبد وبقراض وأمانة بتعد فيهاء وما فسد على يده من مال يتيم وغائب وعارية بتعد فيها وهبة ثواب ومال مسجد ووقف بقائمهماء وضمان من قدر على تنجيته و مال فلم ينجه وهو (ص) أو لا يلزمه» أو لزمه إن لم يتعلق ضمانه بأحد كغريق (اق) ويأثم قطعاً وذلك تحقيق المقام لا ما قيل» ولزمت نفقة عاجز عن كسب ولا مال له ورثته بقدر الإرث وكل ما يلزم في الحكم فقط كما يُعطي لخفارة ومداراة وما تعطيه العاقلة لا يلزمه إن لم يعط (ت) يلزمه ما إذا لم يعطه اخذ به الجبار رفقته مثلاء مثل أن يخفى حمله بعد ما عده الجبار فى جملة الأحمال وقد ألم كل حمل قدراً معلوماً فيأخذهم به وجازت الأجرة علي الدلالة وإيصال الخبر وهو الصحيح؛ء أو لا إن لم يحمل لهہ شيا (ق) ولا أجرة عليها لم ينتقل من مکانه فيها. ولا توبة من ربى وانفساخ وغرر إلا برد. أو تجوز المحاللة والتقاضي في غير الربى» أو أن لم يعلما حال العقد (اق) ويرد ما انتفع به في الانفساخ في غير الدنانير والدراهم وفي فائدتهما الرت أو الإمساك أو إعطاء الفقراء (اق) ويدرك عناءه وإن أنكر خصمه فيه أو في الربى حلفه وتاب» وما أخذ على مكيال أو ميزان إن شرط الأجرة وعين أو لم يعين ولم يکل بنفسه أو يزن» وإلا فله الأجرة عليهما على قدرهما فقط» أو عليهما وعلى الوزن والكيل (ق) وعلى حرام وملهی وقمار وثمن كلب غير معلم وقرن وما أعطى خوفاً منه وأجرة على طاعةء وجازت على الحج لا على الأذان (نا) وهو (ص) أو جازت فيه (ق) وفي قسم وكتابة الحرز والرقيا (ق) وقيل جازت عليهما إن لم تشترط» ولا على أداء الشهادة أو تحملها إلا أن يخرج الأميال أو افتقر ويضيع عياله باشتغال بها وجازت للقابلة» أو ِن لم تشترط (ق) ویرد ما أخذ على ما لیس به وما أذ باحتيال أو غش وحرام وريية علم بها قبل أخذهاء وجازت الدلالة في مال من لا تحتشم منه لو وجدك فيه أو أن يفرح› أو لا إلا ياذن (اق) والأولى التحرز عنها كلا يتدرج منها إلى السرقة ولا مكان أن يتغير قلب ذي المال عنه .لا يدري. ٢۳۳ فصل إن قتل عمداً بالغ عاقل معروفاً لا يحل وتكافاً معه دما قتل ولو في الکتمان» ويحكم عليه بالدية إن أمر طفل أو عبد أو بهيمة غيره إلا أن كانوا بيده بنحو أمانة أو لقطة أو قيام فيقتل او يدي» أو سمع متوعدا بالقتل فلم يحذره آو استرشده الطريق فلم يرشده» أو اثم فيهما فقط (ق) ولا يقتل الحر بالعبد بل عبد بعبد ولو أفضل وبأمة وهي به مع تراد الفضل قبل القتل ليباح له التقدم للقتل أو بعضه لأن الفضل ضمان وهو بعد الجناية وتلزم الدية أو القتل من أمر مقهوراً تحته ولو حرا بالفاً عاقلا أو الديةء أو يقتل الآمر ومقهوره البالغ العاقل لقول عمر «لو تمالي عليها» الخ (اق) وعلى من لا قهر له الديةء أو الاثم (ق) وإن شاء السيد أخذ القيمة ولا يجاوز بها دية الحر» أو تؤخذ ما بلغت (ت) هو (ص) إِذ هو مال (ق) وبحر مع زيادة الفضل إن مأموراء ولا موحد ولو عبداً بمشرك وله إن كتابياً ثلث الدية وثمان مائة درهم إن مجوسياً إن كانا في عهد أو ذمة أو صلح ظهر للإمام أو في استجارة ليسمعا كلام الله أو قتلا قبل الدعاء للاسلام. والمرأة نصف الذ كر إلا حلمة الثدي فضعفهء ولا دية لحربى إلا المرأة فلها ولو حارب أهلها إلا إن قاتلت» ودية الحربي إن ادخله ولو أدنى الموحدين ودية الوثني والدهري ستمائة درهم إن قتلوا قبل الدعاء للاسلام أو حال الصلح بعهد أو جاء يسمع كلام الله والرجل بالمرأة ويرد لأوليائه نصف بعد قتله لإن الرد للقتل فهو بعده» أو يرد له حا ليتقدموا إلى قتلهء فإن قضى به ديناً أو تباعه أو أوصى به وهي من الثلث فذاك وإلا ورثوه» أو لا رد كما إذا قتلها فتكا (اق) وتقتل فيه ویزاد لأوليائه نصف أو لا زيادة (ق) والعفو أفضل من القتل وأخذ الدية وتعينت إذا عفا وارث عن القتل» وجاز العفو عن بعضهاء ولا يعفى عن قاتل غيلة بل يقتل ولو عفا الوليء وهي أن يأتي به إلى موضع مطمئناً لا يدري ما أرید به مثل أن يدعوه لطعام فيقتله ولا عن قاتل بعد عفو أو أخذ ديةء وقاطع الطريق» ولا عن كل قاتل أحد على دينه مثل أن يقتله لكونه إباضياًء أو لکونه مسلماً أو لکونه موحداً أو لکونه تبراً من أئمة الجور هذا مراد الشيخ والله أعلم لا ما قيل. قتل العمد ۳۳۳ وقتل هؤلاء راجع للسلطان لأنه مأمور يإقامة الدين» أو للولي لأن الدم له» أو قتل الغيلة للسلطان (اق) والفتك قتل غافل في مكانه لا يرى أنه مراد بسوى والغدر أن يؤمنه ثم يقتله وهو شر قتل» والعقص بالقاف لا بالفاء كما قيل» أن يضرب بحديد فيموت في حينه وهو داخل ذلك كله ولا يتغير الحكم به وإنما ذ کرته تبعاً لذ كر الغدر والفتك والغيلةء وشبه العمد الضرب بما لا يقتل كريشة وليقة وفيه الدية إذ لم يفعل موهم القتل» أو القتل إذ تعمد فعلاً وقع به الموت» وهو أنه عه قال «المرء مقتول بما قتل به» ونحو الريشة لا يقتل. والجواب إن ذلك مع الإمكان فليقتل هنا بسيف» أو خنجر (ق) وإن مات هذا في غير موضعه فلا يقتل ولا دية لأنه يقال مات بغير نحو الريشة إلا أن اتصل توجعه» وفي الخطاً ومنه القتل أو ما دونه برجوع الرمية من مرمى» أو حائط أو لطيش وسقوط من يده أو بصياح على غيره» أو عطاس عند صبي» أو غيره أو نحو ذلك أو وقوع ذلك عن حامل فتضر أو تسقط الجنين الدية على العاقلةء وهي ما مر في الرحم من جهة الأب على الخلف غير القول بمن ترث ويرثك ولا تعقل صلحاً أو اعترافاً ومالاً وعبداً وما دون الثلث. أو تعقل ما أرشه عشرون بعيراً فصاعدا (اق) ولا تعطى المرأة ويعطى الأقرب فالأقرب أربعة دراهم وإن لم تتم أعيد عليهم حتى تتم ويرد الفضل عليهم من آخرهم عطاء أربعة أربعة أو بقدر ما أعيد عليهم إِن اعید. ودية العمد ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون جذعة إلى بازل عام وشبه العمد خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعةق والخطاً على ثلاث سنين عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ثلث في كل سنةء وإذا لزم بالجناية ففی عامين› أو ثلث ففي عام والعمد في سنةء وبالقيمة كل بعير بأربعة دنانير وبالبقر مائتان والشاء ألفان» والحلل مائتا حلة يمانية إزار ورداى والذهب ألف دينار والفضة عشرة آلاف درهم أو ائنا عشر ألفاً (ق) وأرش العبد بالنظر لقيمته فما كان نصف دية الحر يكن نصف قيمة العبدء يعتبر الجرح والسوداء ۳۳ غيوب حشفة والحمراء والصفراء والمضرة في العظم وزوال منفعة عضو وقطعة كأنهن في الحر فإن كن نصفاً أو تشر تشر أو أقل أو أكثر حسب نصف القيمة أو عشر العشر أو قل أو أكثر والامة والعبد وجههما وجسدهما سواء لأن المعتبر القيمة. وجاز القصاص في الظهور. أو في الكتمان أيضاً (ق) فيما أمكن مع التكافىء بحسب ما مر فيه فلا يقطع مشرك أو عبد يد قاطع يده وفي رد المرأة المقتصة فضل الرجل عليها ال(ق) وما لم تعلم ديته فنظر العدول كما مر» وهو مرادهم إِذا أطلقوا النظر في فن الدماء ويجوز الحل والهبة فيما بينهما وبين الله ولو قبل العلم بالكميةء أو لا حتى تعرف كالحكم أو يجوز ولو في الحكم» أو أن رجع إلى العدول جاز ولو قبل حكمهم (اق) وعلى القاتل إن لم يقتل عتق رقبق وإن لم يجد فصوم متتابعين. تحنل لزم بغيوب حشفة ولو في فرج بهيمة أو ميتة رجم إن أحصن؛ وإلا جلد مائة وكفر وعقرٌ وهو للبكر الحرة عشر ديتهاء والأمة عشر قيمتها وللثيب الحرة نصف عشر ديتها والامة نصف قيمتها والبكر هنا العذراء ولو تزوجت» والثيب غيرها ولو لم تتزوج» والدبر ولو من ذكر كقبل الثيب وهو (ص) او لا شيء به (ق) وتعتبر قيمة الامة العذراء قبل زوال عذارتها بقيمة يوم الحكم والثئيب بقيمة يومه ويسقط برضى من هو حر بالغ عاقل ويإذن السيدء وحرمت البهيمة وضمنها لربها ولا ينتفع بظهر ولا لبن ولا لحم وغير ذلك منهاء وتذبح فتدفن ولو كانت مما لا يؤكل أو ينتفع بها فلا ضمان (ق) وأحد الزوجين إن رآه الآخر أو أقر فصدقه أو شهد أربعة وبوطء أمتها مطلقاء أو مع الرؤية وما بعدها (ق). ولزم عقر بافتضاض بكر بأصبع أو بغيره لا بأصبع في ثیب» أو لها ومفاخذة الذ كر وذكر في غير الفرج» أو للمرأة به عقراً (اق) وكفر بذلك وقبلة ولمسة ونظرة بشهوة؛ وان ماتت زوجه أو هو أو كلاهما معاً أو لاعنت قبل المسن والخلو بها فالصداق كالمس وهو (ص) لأنه عز وعلا ذكر النصف للمطلقة قبل المسن لا حرم القذف ‎۳۳o‏ ‏للتي ماتت أو ميت عنها أو نصفه كالطلاق» وإن لم يمس أو خلافاً لعقر وبه يحكم أو صدق المثل (ت) وهو (ص) ويجوز الحكم به (ق) ولا صداق ولا عقر برؤية الفرج ولمسه بيد أو لزم بهما وشهر (ق) وإن لم يسم وافترقا قبل الخلو والمس فالمتعة على قدر ماله بنظر العدول؛ أو هي لمن لم يسم لها ولو مست إلا المفتدية (ق) ويحل الصداق المؤجل لا إلى شيء بالطلاق وبكل فرقة والتروج والتسري هذا مرادهم» أو بهما والطلاق لها البائن وانقضاء عدة الرجعي (ق) لا كما قيل يحل بهن بشرط التعليق إليهن» وهو والعقر يتخاصان مع الدين على (ص) عندي أو يقدمان (ق) وإن وهبتهما له فلها رجوع في الحكم لتبادر خوفها ونيتها بالهبة أن لا يطلقهاء أو الرجعة أو التزوج بعد الفرقة لا فيما بينها وبين الله إن طابت نفسها بلا شرط. فصل حرم القذف وهو رمي بريء ويسمى بهتاناً لأنه يبهت وهو (ص) أو البهتان رميكه بفعلك (ق) فإن بالزنى ولو مشركاً أو مجنوناً أو طفلا أو عبداً أو صخرة هلك وكذا غير الزنى وجلد به إن كان هو والمقذوف ولو ميتاً بالغين حرين عاقلين موحدين» أو المشرك كالموحد لأنه مخاطب بالفروع والمقذوف عفيفاً ثمانين (ق) ونكل بغيره وفي الطفل والمشرك والمجنون كيا كافر ويا عدو الله ويا خنزیر ويا إبليس» ولا يقالان لموحد ولو منافقاًء ويؤدب الطقل والمجنون إن كان يؤثر فيه وبوصله بتراب وبزاق ولو في ثوبه ومسه بيده أو رجله إهانة للممسوس بما يرى الإمام ومنزلة المرمى فإن النكال لا حد له ففي الأثر: حبس جان سنة وتكل خمسمائق أو هو ما دون خمسين» ولا يصل التعزير بالنقص منه والتعزير دون أربعين› ُو يوصل به لسبعين ولا يصل الأدب بالنقص منهء ُو فوق عشرين بلا حد (اق) ولزما بالكبيرة والأدب ما دون عشرين» أو في الكتمان وعشرون في الظهور (ق) بها بغيرها. ولا يرجم مملوك ويجلد نصف الحر ومن قذفه جلد بسیاط من نار غدا او ۳ حرم القذف نبينا قتل لأنه ارتك» وإن تاب جلد ومن سبه استتيب ثلاث فإن لم يتب قتل لکفره لا للحد (نا) و (ش) أو يقتل حداً ولو تاب وبلا استتابة (م) و (ح) (ق) وإن شهد ثلاثة على موحد بزنى جلدوا وبرء منهم» أو واحد بشرك عليه برء منه والغيبة كأكل لحم المغتاب ميتأً وأشد على النفس من تمزيق اللحم وأكل المال وأعظم من الزنى إذ لا تقبل توبة منها إلا بحله بأن يذ كر له نفس ما قال ويطلب العفو كالزنى بمن جن أو لم يبلغ أو مملوك ولو برضى» والزنى ببالغ عاقل حر قهراً بخلاف ما إِذا عفا المالك أو رضي من هو بالغ حر عاقل؛ أو إن لم تبلغه تاب بلا اخبار لملا يشوش عليه» وان بلغته طلب الحل؛ أو لا حل فيها وهو غير ظاهر فليحمل على ما إِذا لم يطلب الحل» أو على أن المراد به أن يقول اغتبني متى شعت وأنت في حل أو أحللت ما مضى وإنما يقول عفوت عنك (اق) وإن مات أو لم تبلغه استغفر له إن تولاء رت) وإلا خلص عنه تباعة دينية أو دنيوية» وإن لم تكن فالصدقة عليه وأفضلها ما على رحمه. والغيبة تتصور في المتولى وفي الموقوف عنه لوجوب أن لا يتعدى إليه بما للمتبراً منه» وفي المتبراً منه إذا كان غير متهتك ولا مستهزىء ولا معاند ولم يدع داع صحيح إلى ذكره ويذكر ليعرف لقوله عَيّْدٍ: «اذكر الفاسق بما فيه يعرفه الناس» ولا يذ كر المتولي بما ينقصه ولو لم يرد تنقيصه؛ ولا توبة من حق مخلوق إلا بتخلصه منه وإن لم يعلمه أو عدم فالفقراء (نا) والجمهور أو قفل ضاع مفتاحه وبه ابن عباس أي فاته تداركه بنفسه فإنه لا يعطى الفقراء فى هذا القول وبقيت رحمة الله إذا تاب نصوحاً بأُن يرضى عنه خصمه غداً أو يعطيه من حسناته (اق) ومن تاب ونسي تباعة لمخلوق لم يعذر عند جمنا. أو يعذر إن كانت من نحو معاملة» أو يعذر ولو من تعدية وبه كنت أقول بعد ما كملت لى آلات الاجتهاد بفضل الله وبرحمته» ثم اطلعت عليه في الدليل والايضاح (اق) وإن لم تكن له حسنات حمل من وزره بقدر التباعة كما في بعض الأحاديث إن صحت عنه أو لا (نا) على أنها لم تصح (ق) وبالأول قال الشيخ يوسف بن إبراهيم مستدلاً بقوله تعالى: لإوليحملن أثقالهم» الآية وفيه أن أثقالاً مع أثقالهم أمرهم بالمنكر ومنعهم عن الحق وذلك أفعال لهم. الكبيرة ۳۳۷ ومن جامع زوجة غيره أو لمسها أو قبلها استحله بأن يعرض له بوجه يفهم عنه وإن صرح له وأظهر التوبة جاز لأن ذلك حق له عليه فلا بس بالاعتراف به مع التوبةء وإن خاف أكثر له الخير حتى يدخل الرضى قلبه. بأب الكبيرة ما أوعد عليه في الأخرة سواء أوعد عليه في الدنيا أم لا إذ ليس كل كبيرة ينكل عليها أو يعاقب عليها في الدنيا ولو في زمان الإمامي ولا أن الكفارة على الكبيرة التي لا عقاب عليها في الدنيا بمنزلة العقاب فيها لأنه لم يعهد أن كل كبيرة تلزم عليها كفارةق ولا على التي لا عقاب عليهاء وإنما أحدث ذلك المسلمون بأن جعلوا على كل كبيرة كفارة مغلظة أو كفارة مرسلة أو صدقة استحساناً وقياساً على ما وردت فيه ولو اقتصر على التوبة أجزأته كما يقول قومنا وبعضنا بأنه لا كفارة إلا إن وردت» فلا يصح تعريفها بأنها ما أوجب عليه النكال في الدنيا والعذاب في الأخرةء وإن سلمنا لزوم الكفارة وتنزيلها منزلة التكال وعرفنا الكبيرة بهذا التعريف لزم استعمال مجاز غير متبادر في التعريف هذا تحقيق المقام ودخلت الكبائر كلها في قوله تعالى: لإويحرم عليهم الخبائث وهي كالشرك والسحر وأكل مال يباطل ولو مثل ما يلتصق بالاصبع من الأرض اليابستين وهو (ص) أو لا يكون كبيرة إن قل» أو كبيرة إن كان قدر ما تقطع به اليد وصغيرة فيما دونه وبه المعتزلة» ويردهن حديث الاصبع وآية التطفيف (اق) وسمي مال الحرام سحتاً لأنه يستأصل طاعة صاحبه ويمنع من عملهاء وإذا كان طعام الإنسان حرام لم يال الشيطان بأمرهء وقتل النفس وإعانة عليه ولو بكلمة ويكتب غداً بين عيني القاتل والمعين» آيس من رحمة الله» وشرب المفتر والمسكر كالخمر ولعنها تحريمها فجمعها مع نحو شاربها وصانعها وحاملها وبائعها ومشتريها بلعنة استعمال للعن في حقيقته ومجازه ُو من عموم المجاز بمعنى كراهة الشرع للكل أو ابعادها عن الحلالية على أن اللعن مطلق الأبعاد فلا مجاز فإن لعن نحو ۳۳۸ الكيرة شاربها ابعاد عن الرحمة » أو يقدر ولعن شاربها الخ بمعنى اللعن الذى يستحقه الفاسق فحذف »› وشاربها كوثني وتارك صلاة وآت أمه وخالته وعمتهء ويشرب غداً من عصارة اهل النار وهی جماع الاثم والميسر والانصاب و الازلام وأكل الميتة والدم وجزء الخنترير ان لم يضطر والنجس كبول وغائط وخمر. أو ان لم يضطر اليهن (ق) وجزء انسان كشعرة وجلدة وظفر ولومتن أو اضطر والنظرفى البيوت بلا اذن وهو يحجب الدعاء وعقوق الوالدين وقطع الرحم والزنى » وهو والخمر سالبان للإيمان الكامل وييقى التو حيد » ونظر الشهوة فى غير حل ويکحل عليه بمسامیر من نار › وقذف وزور وقرن بعبادة الوثن » و كتم الشهادة و كذبة (ت) هو (ص) أو ان تك ظلماً في عرض أو مال أو نفس أو على الله أو رسوله . أو إن لم تك زيادة فى كلام وإلا فصغيرة (اق) والفرار من اجل زحف العدو بلا تحرف لقتال او تحيز لفئة . اوان فرللمسلمين وإن لم يكونوا هناك بل فى بلدهم على نية العود فذلك تحيز لقوله صلى الله عليه وسلم لن فروا الى اهلهم «انتم الكارون لأالفارون» او حرم الفرار يوم بدر فقط (اق) هذا تحرير المقام فانظر تفسيرنا هميان الزاد الى دار المعاد والغيية والنميمة واليمين الفاجرة وهي الغموس والغلول في الغنيمة وذ كر اللقب ذما وجاز تعريفاً وبالمدح ولا يلقب العبد بلا إذن من مولاه ولو بخير . أو جاز به (ق) وجاز به لصبي » والحكم وقسم الارث بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى › وأخذ الرشوة ومن علامات قرب الساعة يبع الحكم وهو أن بيع السلطان القضاء لمن طلبه › أو يسيع القاضى الحكم بأن يحكم بالرشوة » وجاز لمن له الحق اعطاؤها وهو (ص) أو لا لانه اعانة للحا كم على ما لا يجوز من الأ كل بالدين (ق) ومنع الزكاة ويقتل به عن اللإمام العدل » ولم يقتل صلى الله عليه وسلم تغلب الانع لها لضعف الإسلام كما أعطى الؤلفة » وكما لم يقتل من ظهر شر که من المنافقين » ولئلا يتحدث الناس ان محمدا يقَتل أصحابه › وافساد رمضان وترك الحج والزكاة إلى الموت بلا وصية وتا ركه يموت يهوديا أو نصرانيا والكبر ولا تدخل الجنة بوزن حبة خردل منه » ومنه قيل كراهة وضع الفم الكيرة | ۳۳۹ حيث وضع شارب ترفعا عنه بلا عذر » والحسد وهو تمنى زوال النعمة على المنعم عليه ولو مشر كا » وجاز تمنيه عمن يضر العباد ظلما أو الدين ليستراح مته لا لعدم الرضى بالقسم . أو لا يسمى تنيه عن مشرك حسدا بناء على أن النغمة أمر ملائم تحمد عاقبته فلا نعمة على كافر » ويرده انها الامر الملائم ولو لم تحمد عاقبته › فان الكافر منعم عليه بنص القرآن وهى استدراج له وزيادة فى عذابه وأكل لحسناته فانظر فصلت فى تفسيرنا › ويحث بأن التعمه امر حلال ولا يشترط حمد العافية › ولو شرطت لقلنا ان ما للكافر نعمة محمودة لو لم يضيع › والبفضاء وهما حالقتا الدين لا الشعر أى لا حلق الشعر فانه تبقى اصول الشعر مع الحلق › ولا ييقى شىء من الطاعة مع الحسد والبغضاء والحسد كبيرة ولو لم يعمل به اذا أقره كما ثبت ان قلب الحسد كغرفة شعير مسوس . أو ان عمل به حدیٹ «اذا حسدت فلا تبغ» (ق) والرئاء وهو الشرك الأصغر ينادى صاحبه غدا يا مراءی يا فاجر يا غادر يا خاسر خاب سعيك وضل عملك » وظن السوء بالمتولى والتحدث بظن السوء أكذب أى أخبئه لان من الكذب ما لا ضير فيه على أحد وظن السوء فيه ضرالمظنون » والكبيرة مطلقا يظن بها سائر الكبائر لان الكبيرة امارة عليهن فيجوز ترجيح وقوعهن بلا جزم الا الشسرك فلا يظن الا بامارة الشرك » والا الزنى فلا يظن الا بامارته مئل الذهاب الى دار الزنى وا خلو بالفاسقة › والمداهنة وهى بذل الدين للدنيا » وجازت المداراة فمطعم جبار بها كمطعم ولي. أو يلزم مشلها فى الفقراء (ت) هو ضعيف ولعل محله ما اذا درا قبل وقوف الحاجة فيكون اطعامهم كالكفارة لمايعكن توهمه من تعظيمه والرضى عنه وهذا التوهم غير محتذر عند وقوفها (ق) وهى بذل الدنيا للدين (ت) هذا تعريف غير جامع » واغا هی بذلها له أو لها أو لهما ولا ضير باو فى التعريف | إذا لم تكن لتحو الشك والاأبهام والاياس من الرحمة والامن من العذاب الاخرويين › أو الانيويين وجاز الاياس من مخلوق › وطلب العلو وسخط المقدور والمكر والخديعة والبخل والرغبة والفخر وتعظيم الغنى لغناه واحتقار الفقير ونحوهن › ومن فعل فليتب › وجاز ٢٤۳ المباح واداب الضيافة أن ينهي الله سبحانه وتعالى عن ذنب ولا يفرض التوبة منه ولا يقبلها كما قيل في فرار بدر أنه نهى عن الفرار فيه قبل أن يقع في قوله تعالى: «إومن يولهم يومئذ دبرە [الآية] وإذ بمعنى إذاء أو هي إذا حذفت ألفها للتنوين لا أن ينهي عنهء ويفرض التوبة فلا يقبلها وهي نصوح. أو بالعكس لان قبولها فضل وعدم فرضها إباحة للذنب (ق) لنا. بأب المباح ما جاز ويجب إذا كان تركه يؤدي إلى محرم كترك الأكل المؤدي لموت» وترك التزوج المؤدي للزنى وبنية التقوّى على الطاعة وترك المعصية ينقلب طاعة بنفسه لأنه عمل يله بنية» أو باق على الإباحة والطاعة النية (ق) وآداب الأ كل قبله معرفة حلية الطعام فإن الشيطان شريك فى المال الحرام بالحث على كسبه والتصرف فيه وانفاقه وفي الحلال بأمره يامساكه عن حقوقه وتصريفه فيما لا يحل والولد الحرام بالزنى والولد من زوج أصدقها حراماًء أو متسراة مشتراة بالحرام وبتسمية الولد عبداً للصنم كعبد الدار وامرىء القيس وعبد اللات وعبد العزى وعبد مناةء وبمجامعته لزوجه عريانين فيختلط معه الشيطان في الولد بل ولد الزنى ليس لزاني بل لأمهء وغسل اليدين ولو طاهرتين وهو ناف للفقر وبعد الأكل ناف لتوع جنون» ووضع الرجل اليسرى ورفع اليمنى» فإن ذلك أثبت للطعام وأمراً له كالنوم على الجهة اليسرى والميل إليها عند الغائط. وأما في مجلس الذكر فلينصب اليسرى ويضع اليمنى فلا يكسل بل يستوفز ويبعد عن النوم وكره في اضطجاع واتكاءِ إلا ما قل والمراد بالاتكاءِ هنا الاميلء ويجوز أن يكون قعود الطمأنينة كتربيع الملوك وكمد الرجلين» وانتظار الحار بالنار حتى تبقى سخونة غير محرقة وإلا ذهبت بر کته وبالشمس حتی تزول سخونتها كلها وتكثير الأيدي» وهو بركة ونية التقوّى على الطاعة وترك المعصية ولا يقصد التلذف وعدم احتقار الطعام وعدم انتظار الآدام وروي «أكرموا الخبز» أي لا تنظروا به غيره فإن انتظار غيره إهانة ل» وحدث بعده عي الموائد والمناخل و کانوا في عهده ینخلونه بالنفخ قيل لا تنخلوا الدقيق فانه طعام کل والشبع وهو كبيرة (ت) ليسها وإنما الكبيرة الأكل فوق الشبع ولعل الحادث اعتياد الشبع فإنه عه يشبع بدون اعتياد» والمنظف كالأشنان والصابون (ت) لا بأس إن لم يقصد وآدابه في حالة ذكر اسم الله كالتبسمل أَوّله سنة عين أو كفاية (ق) بجهر ليذ كر غيره كالحمد آخراً فذلك ثمن الطعام ویملازمته سمي نوح شكوراء ومن أكل أو شرب بلا ذكر تناول معه الشيطان المشرك والمنافق» لأن المسلم لا يأكل مال الناس بلا إذن إلا أن يكون الله أباح لهم ما لم يسم عليه وما لم يغط عليه وإن نسي وتذ كر فذ كر قاء في غير الطعام ووعائه ما تناول» وليقصد بالتسمية حينئذ قضاء السنة إذ فاته أداؤهاء أو ذلك والانتقام من الشيطان» والمراد في ذلك ما يشمل شياطين› وإن تذكر بعد الفراغ قال: «بسم الله على أوله والحمد يله على آخحره) والأكل باليمين كالشرب والإعطاء والأخذ ولو في غير مأكول» والشيطان يفعل بشماله» ونهى عي عن ذلك وكالوضوء إلا المضمضة والاستنشاق والرجلين فبالشمال للوسخ واليمين بها إذ لا تغسل نفسها اللهم إلا بتشديدها بالماء أو تدده إليها والأذن اليسرى للملائمة. والأكل بثلاث أصابع كائنة ما كن متواليات وهو السنةء وجاز مع الرابعة لا ياصبم فإنه بغض للطعام ولا يإصبعين ففيه تشبه بالشيطان وكبر ولا بالخمسة فإنه بهن قيل وبالأربعة شدة الحرص على الطعام وتصغير اللقمة وتجويد المضغ وعدم مد للأخرى ما لم ييلع ويقال للمتابع للقم بعجلة المرمل» أو هو من يرفع ما لا يسع فوم وما كره ترك بلا ذم وأكل مما يلي وجاز في الفاكهة من حيث شاء لاختلافها وكذا كل طعام مختلف إلا ما مد إليه غيره يده فلا يجوز ویکره من بين يديه قبل المد لأنه سوء أدب ومنها التمر لا من الوسط والذروة ففيهما البركة إلا إذا لم يبق سواهما فيؤكل منهما بلا تفريش للذروة أو تقرش وعدم قشر وجه الطعام ولو لحرارته وعدم الحفر ليجتمع له الآدام إلا ياذنهم» والظاهر الجواز إذا استوى لهم الادام من تحت؛ ورفع الطعام الواقع من يده فيا کله بعد وما بقي ٢٤۳ لمباح واداب الضيافة بعدها دواء من الله جزاء على إعزاز الطعام؛ وإن لم يرفعه أكله الشيطان ولا يرده في الطعام فيستقذر وعدم النفخ فيه وفي الشرب فإنه مذهب للبركةء وفي اللحم فإنه غرر في نحو القسمة والبيع وفي المصحف (ت) ينبغي إلحاق كتب العلم به وفي موضع السجود؛ آو جاز فيه (ق). وعدم مسح يد بمنديل وهو ما عد للمسح› أو لم يعد له ولو ثوبه لا خصوص ما نسميه منديلاً حتى يلعقهن جيداً للبركة وصون الطعام خنصراً فإبهاماً فبنصراً فسبابة فوسطى على ترتيب (خابسو) قال بعض قومنا لا أصل لهذا الترتيب» ولا يقشرهن ولا يدخلهن في الفم مرةء والبدء بالملح فإنه شفاء من اثنين وسبعين داء منها الجنون والجذام والبرص ووجع الضرس والحلق والبطن فبالزيتون ويختم به فبالملح. وآدابه آخراً الإمساك قبل الشبع إلا أن إراد القوة على الصوم ولم يمكنه إلا بذلك؛ أو يلعق الأصابع أو الإناء أو شرب ماء زمزم أو لدواء أو لإيناس الضيف أو لعذر صحيح؛ ولفظ التحفة المرضية: من الكبائر ترك الزكاة والحج والجماعة وأكل فوق الشبع والأكل فوق الشبع كبيرة بلا عذر وأما إذا كان عنده ضيف فيباح لأجل إكرام الضيف ودفع الوحشة عنه روي «ما ملىء شر من بطن حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبهء وإلا فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس» بأن يقسم ما يشبعه أثلاناً فيأ كل ثلثه فقط واعتياده زيادة في الجوع إذ يجوع كجوع الناس ويجوع إذا لم ويصعب عليه الجوع أشد مما يصعب على غيره› وعدمه مع البول والتغوط قبل النوم من أحسن الأدويةء ولعق القصعة بعد أصابعه وغسلها بالماء فيشربه» وذلك عادة المهاجرين والأنصار في الزمان الأول على عهده قبل أن يكثر المال وهو عدل رقبةء ولقط فتات الطعام وهو مهر الحو وأكله سبب سعة العيش والمعافاة في الولد وترك الزنى» ولعق الإناء ولقط الفتات تورث الغنى» وإن وقف قيل على الوسطين لم يهمزا إن أريد السجع ليوافقا لفظ الزنى والغنى. وتخليل الأضراس ويمضمض بعده ولا ييلع ما اتفصل عنهن به أو باليد المباح وأداب الضيافة ۳٤۳ ويبلع ما باللسان ولو دخل طرفة بين الأسنان وبقي طرف في أصلهاء وإن أكل لحما وخبزا غسل يديه ومسح بفضل مائهما وجهه؛› ولا يخلل بعود الرمان والريحان وهو القمام لأنهما يورثان عرق الجذام ولا بالقصب فيصيبه الهم يوماً وليل ولا بالخوص وهو ورقف النخل فلا تقضي له حاجة أربعين یوما إلا بک والشكر بقلبه والدعاء فإنه بركة للمال مثل أن يقول: «الحمد يله الذي أطعمنا أطعمت من جوع وأمنت من خوف فلك الحمد آويت من يتم وهديت من ضلالة وأغنيت عيلق فلك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه كما أنت أهله اللهم أطعمتنا طيباً فاستعملنا صالحاً واجعله عونا لنا على طاعتك وأعوذ بك أن أستعين به على معصيتك» وأراد الحمد على ما فعل به من الإيواء من يتم الخ لأن الإنعام عليه انعام علينا أو أراد عموم من فعل به ذلك ومعنى استعملنا وفقنا إلى العمل ومن منع أن يقال ذلك فلاأن ظاهره الإجبار ويقول: «اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خير منه) وجاء الحديث بذلك إلا اللبن فانه ا يقول: «زدنا منه»» ووجهه طلب سعة الرحمة لا الشره والاعئناء باللذائف» وأيضاً ذلك للإباحة وردع لإنكار اللذائذ. وكان إذا أتى بالثمرة الباكورة وضعها على عينيه وفيه وقال: «الحمد له رب العالمين اللهم فكما أطعمتنا أولها فأطعمنا آخرها» ثم يدعو أصغر ولد يراه فيناوله إياهاء فيسن أن نفعل ذلك؛» وإن حضر صغار فلا تعطی بعضهم دون بعض بل تقسم أو تعطى واحداً في س وتقدم الحامل ونحوها من اهل الإضرار على الولد ولا تعض الثمرة بل أدخلها فاك والق النواة ونحوها على ظهر كفك الايسر وجاز الأيمن وضّغه لا تلقها من فيك في الأرض أو الوعاء لأن ذلك شبه بالدابق وأقول السنة أن يلقي في وسط كفه الأيسر إن لم يجد ما يحفظه فيه كما فعل عي وكره تقشير التين وقرن تمرتين وأكٹر لا فولتين ونحوهما مما صغرء ونھی ع عن قرن التمرتين ثم قال: «اقرنوا إذ وسع الله عليكم» وقطع اللحم بالسكين وتحوها فإنه من فعل الأعاجم إلى الآن بل ينهش فإنه أذهب للقرم» وينهش العتب إلا عنب جربة فباليد لغبرته. ٤۳ المباح وأداب الضيافة و کان وٹ يدخل عنقود العنب في فيه ويخرج الشماريخ م كأنها مان الذهب» ومن أشبع مسلماً وأرواه أبعده الله سبحانه وتعالى عن النار بسبعة خنادق بين كل خندقين خمسمائة عام وجمع الإأخوان على الطعام خير من عتق رقبة و «خيركم من أطعم الطعام) ومن مشى لطعام لم يدع إليه مشى فاسقاً ودخل سارقاً وأكل حراماً وخرج مغيراء ومعنى دخوله سارقاً أنه بحسب الظاهر مدعو إلى الطعام وهو لم يدع فقد أخذ مالا يإخفاء كالسارق» ومعنى كونه مغيراً أنه شبيه بالمغير في مجرد الذهاب بمال لا يحل ولا يستقرض لإطعام نحو الضيف ولا يتكلف له فييغضه بل يطعمه الموجوت ولا يدري أي الذنب محتقر ما قدم إليه أو محتقر ما عنده أن يقدمه ومن خيره صاحب البيت اختار الأيسر ويشتهيه ليصادف ما يشتهي» فمن لذذ مسلماً بما اشتهى فله ألف ألف حسنة وألف ألف درجة وأطعم من الفردوس وعدن وجنة الخلك ولا يقل هل أقَدُم بل يُقَدُم فإن لم يأكل رفع. ويطلب أن يبداً الأفضل الأكل تبركاً ويطاوع قصداً لنيتهم بحسب حالهم وإن لم يطلبوا جهلا بدا بتلك النيةء وإن كانوا يتوقفون حتى يأكل بلا طلب بداً ويتكلمون بالمعروف وحكاية الصالحين في الأكل وغيره لا بمنغص كالموت حتى يفرغوا ولا بمستقذر ويتكلم معهم صاحب البيت لكلا يتوحشوا ولا ينظر أحد إلى أكل غير ولا يأكل أكثر إلا أن رضي أو كثر الطعام وكان لغيرهما ولا يقل له كل إذا لم يكن ل وإن كان له أوله ولمن يأكل معه قال ثلائا وأما أكثر فلا لأنه إلحاح ولا يعط غيره ولو من عيال صاحب الطعام ولو هرا أو كلباًء ولا يرفع يده قبل من معه بل يضعها في القصعةء أو إذا قارب الشبم أو قارب ترك الأكل ورأى غيره على غير ذلك زاد تصغير اللقمة وفاسح بين اللقم ولا يعاود الأكل مرة بعد أخرى ولو جاز له الأكل ما لم يرفع ولو دَعَاء ولا يفعل ما يستقذر كالمضغ بشدقيه ونفض اليد في الطعام وادناء الرأس عند رفع اللقمة ورد ما قطع منه بفیه وإن أراد إخراج شيء من فيه فبيسراه بعد صرف وجهه ويتواضع ولا يتصدر ولا يزاحم ولا يقابل بيت النساء ويغض ولا يكثر الالتفاف لمجيء الطعام وذلك شّره منهى عنه» وإذا أكثر الالتفات عرف الناس أنه أشره فيفتضح. وإن رأى منكرا غيَره وإن لم يقدر خرج ولا يحلف على الأكل أولاً ولا آخراً المباح وأداب الضيافة ‎۳o‏ لأن الطعام من حيث إنه حاضر للأ كل غير محجور عنه أهون من الحلف عليه أعني أنه دون الحلف في الرتبة إذ يوصل إليه بلا حلف» وليس المراد أن الطعام حقير بل عظيم يستحق الحلف عليه في الجملة مثل أن يحلف عليه من هو له وأكر خصمه ورد عليه اليمينء ويغسلون أفواههم وأيديهم من الدسم ويداً الأفضل فيدار يميناً ويمجون إن غسلوا أفواههم برفق بلا رش أحد أو فراش فلا يهرقون الطست إن غسلوا فيها حتى يفرغوا غسلهم أو تمتلىى وجاء الحديث بالنهي عن إراقتها إذا كان أهل منزل يغسلون فيها حتى تمتلىء مخالفة للمجوس أهل الترفه إذ يريقونها ولو قل ما غسل فيهاء فيدعون وينصرفون» ولا يمتنع من إجابة الداعي لطعام إلى ثلاثة أميال فما دون إلا أن كان ظالماً أو ذا ريبة أو فاسقاً أو مباهياً أو شريراً أو مبتدعاً أو متكلفاً ويسار ميل أو أربع (ق) لزيارة الأخ في الله وميلان للإصلاح بين اثنين وميلان لتشييع الجنازة. وأكل الرمان بشحمه دباغ للمعدة واللحم ينبت اللحم؛ ومداومته تقسي القلب ولذا قست قلوب السباع الضاريةء والثريد سيد الطعام دنيا وأخرى» وطعام العوب ويزيد في السمع وهو خبز مع لحم أو مع مرق لحم وكان عه يأکله باللحم وأكثر طعامه التمر والماء وأكل التمر أمان من القولنج» وهو مرض في الأمعاء يعسر معه خروج الريح والفضلةء وأكل سبع تمرات عجوة كل يوم قاتل دواب البطن؛ ولا شفاء للنفساء كالرطب» ومن أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء لم ير مكروهاً في بدن ولحم البقر داء في الجملة لا بتعيين وقطع فلا سبيل لتحريمه» وحل بالقرآن والسنة والإجماعء ويزول داؤه بالطبع مع الثوم الكثير والفلفل والزنجبيل› ولبنه شفاء وسمنه دواء وشحمه يخرج بقدر ما اکل منه دای وهن على ترتيبهن فی الطب إذ اللبن نفس الشفاء مبالغةء والسمن الة الشفاء وهي الدواء وهي الدواء وهو دواء لكل البدن والشحم دونه إذ هو بقدره لقدر من الداء. ومن أراد التسبب لطول الحياة باكر الغذاى وقلل الجماع وخفف الدين؛ وقطع الغداء مشِقّمَة مذهب لحم الاليةء وترك العشاء مهرمةء ولا تخرج من بيتك حتى تتغدى لييقى عقلك ويقل عنك اشتهاء ما ترى في السوق» ومن يأكل لب البر ٤۳ المباح وآداب الضيافة وصغار المعز ويدهن بدنه بدهن بنفسج ويلبس الكتان يسمن؛ والبنفسج معروف عندهم شمه رطباً بنفع المحرورين وإدامة شمة توم نومأ صالحاء ولا تكح إلا فتاة ولا تأكل إلا لحم الشاب من الدواب وما دونه ولا تأكل إلا ما أنعم من طعام ونضجه من فاكهةء وأجد المضغ ولا تشرب دواء إلا لعلة وإلا أخذ من قوة البدنء ولا تشرب بعد الأكل فإن شربت فلا تأكل بعده» ولا تحبس غائطاً وبول فحبسه يفسد من الجسد كالعين المسدود مجراها مما حولهاء وأسكن بعد أكل التهار مضطجعاً بلا نوم أو قاعداً وامش بعد أكل الليل ولو مائة خطوة لعمل أو لمجرد الطب فليس مما لا يعني. ولا يجوز الشرب في فضة وذهب والشرب والأكل فيهما شرب وأکل للنار وجاز في إناء أكثره غير فضة ولا ذهب لا فیما موه كله بأحدهماء وجاز في غيرهما ولو أعلى ولا يشرب مضطجعاً وكره قائماً وشربه َيِه قائماً بيان لکون نهيه تنزيهاً لا نسخ فإنه لا سبيل إليه إذا أمكن الجمع؛ ولم نقل الجواز مختص لأنه يرى من يشرب قائما فلا يعنفه» ولأن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال والأصل عدمها قيل لو يعلم الشارب قائماً ما عليه لاستقاء ما شرب» وهذا يدل على أنه ذنب بل كبيرة كما قيل هو كشرب الخمر ولكن لم يصح وقد يقال أن المراد الضرر كما قيل إن في الشرب قائماً تحريك أخلاط فتدفع بالقيء وأنه لا يحصل به الري التام ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء ويلاقي المعدة بسرعة فربما برد حرارتها يسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج فيضر ضراً بين وفيه أن المراد من قوله ما عليه الذنب كما في مثل ذلك كالمرور بين يدي المصلي ولو أريد مضرة البدن لقيل لو علم ما في ذلك من فساد البدن ولكن العبارة صالحة لذلك وقد قيل أنه يسن أن يتقياه ولو شرب قائماً نسياناً والتحقيق نه مكروه ولا ترتفع دعوى الكراهة بشرب الخلفاء الأربعة قياماً كما زعم بعض» ولا يقال النهي عن الشرب قائماً مخصوص بغير زمزم وأما زمزم فيسن الشرب منه قائماً كما قيل لأن الشرب ليس مطلقاً يقيد بشرب من غیره بل عام وشربه من زمزم بیان لجوازه مطلقاً. ويمص غير اللبن مصاً فإن وجع الكبد من العب ويراعى داخحل الكوز فلا يلبس حلال ساتر ٧٢٢٤۳ يشرب ما لم ير ولا من إِناءِ لا یری داخله أو له بطن إلا أن کان یری ماؤه قبل دخول ویراعی أسفله لوسخ مطلقاً ولنجس أن لعيالء وقيل حكمه الطهارة ولا يشجشاً أو يتنفس أو ينفخ فيه والنفخ في اللبن يحمضه فإن الريح الخارج من النفخ والتنفس جسم رقيق كما برى على المرآة وعلى الماء وكما تبتل به الأرض شتام ويشرب في ثلائة أنفاس بنزع الكأس عن فيه ويسمي في اول کل ويقول آخر الأولى «الحمد لله» وآخر الثانية «رب العالمين» وآخر الثالثة «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم» الحمد لله الذي جعله عذباً فراتاً برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا» وإن شرب لبنا قال: «اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» ومضمض فاه ووجه قول عمر: أعط أا بكر تقديمه عن نفسه إذ لعل عمر على اليمين في ناحية بعد الأعرابي» ولم يمنعه حق الأعرابي عن ذلك لعله لكثرة اللبن في القدح. فال يلبس حلال ساتر عورة لا شاف ولا واصف وما لا ينبغي کشفه بلا قصد اختيال وفخر» وجاز في حرب قصدهما والحرير» وحل هو والذهب للمرأة في غير ال حرام وکره کونه شريفاً جداً أو ردياً جدأء وتغطية الوجه فإنها في الليل محرمة بفتح الميم وكسرها والتخفيف أي جالب حرام أو أمارة عليه أو وقوع في حرام قله الولد مجبنة لا اسم مفعول من التحريم كما قيل» وفي النهار ريبة ولبس العمامة بدون جعلها تحت اللحيين وهي لبسة إبليس» والتشبه بزي الفساق لأن ذلك إعانة لهم وحباً لهم ويورث حبهم وتعظيمهم أو حرماً (ق) قيل لا تشتبه القلوب حتى يشتبه الزي» وسن كونه أبيض إلى الساق وجاز أسفل» وما تحت الكعب في النار ولا يروحم من جره خيلا وترخیه حتی تغطي قدميها ولو ذراعاً لا أكثر وهذا دليل على أن ظاهر قدمها عورة وجاز ألوان اللباس حتى الأسود و کان له عد حف أسود وما يقال إن أحب الألوان إلى الشيطان الحمرة لا يحرمهاء فقد صح أنه عي لبس الأحمر فقال الشافعي أنه سنة وارتضاه التلاتي ولبس الأخحضر إلا أن الغالب والأفضل الأبيض» ويجتنب مضرة الحمرة وتلبس ونية ستر العورة امتثالاً والبدء بالميامن وفي الخلع بالمياسر. ۸٤۳ خلق الإنسان ضعيفاً وندب التشبه بالصالحين» وصلاة ركعتين شكراً لرزق الله بسورة بعد الفاتحة أو بالفاتحة إذا أراد لبس ثوب جديد وأن يقول: «الحمد لله الذي كساني ما أُواري به عورتي وأتجمل به في حياتي» وان يکسو ما بلي من ثیابه مسکينا لله فيحفظه ايله حياة وموتاً ما دام على المسكين؛ وإذا حفظ أول موته لم يزل الحفظ عنه يحفظ عن عذاب القبر وفتنته وأكل الدواب الذئب والدود ونحوهما وقلع السيل» أو يحفظ في حياة المسكين وموته ما دام على المسكين ولو مكفوناً فيه وهذا أظهر لقرب حياً وميتاً إلى ضمير المسكين في الحديث بعد استواء الوجهين. فصل قال الله سبحانه وتعالى: للإخلق الإنسان ضعيفاك أي على الصبر عن ت ركه الجماع وعن العقاب والبلاء والتكليف› وذلك شامل للرجل والمرأة قال «فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل كأثر المخياط فى الطين إلا أن الله يسترهن بالحياء) ويضعف بتر كه «ولا تحملنا ما لا طاقة لتا به قيل أي شدة اشتهاء الجماع وشدة التكليف؛ أو البلاى وقد يستدل بها على جواز التكليف بما لا يطاق ليظهر الإذعان من المذعن فيسقط عنه أو ييسر له كما روي أنه عر وجل أمر نبياً بلع جبل فطاوع وهو بعيد عنه فمضى إليه وما زال يصغر حتى وصله فوجده لقمة عسل فأمره لنا أن نقول «لا تحملنا» الخ دعاء في ممكن كما أمرنا بدعاء أن لا يؤاخحذنا بنسيان أو خطاً فما هذا إلا لجواز المؤاخذة إلا أنه عم وجل وعلا عفا عنهماء فأصل الذنب العقاب ولو بلا عمد كالسم يقتل ولو بلا عمد له. وحكمته النسل والتالف» وندب لمريده من زوجه أول مرة طهر وركعتان ودعاء وأن يقول «الحمد يله الذي أغناني بالحلال عن الحرام» وتنزع ثيابها إلا ما يلي بدنها فينزعه ويجر يده على رأسها إلى قدمها من وراء أو قدام قائلاً «اللهم بارك لي في هلي ولأهلي فيّ» ويدخلان في نحو ثوب وينحرفان عن القبلة وينويان كسر الشهوة وتحصين الفرج وطلب الولد طاعة ولو عقيمين لأن الله قادر وتکٹیر الأمة ويقول في نفسه: «بسم الله والحمد لله» ويقراً الاخلاص ويکبر ويهلل خلق الإنسان ضعيفاً ۱ ۳۹ ويقول: «بسم الله العلي العظيم» اللهم إن قدرت لي ذرية فطيبها» وإن قال: «اللهم اجنبني الشيطان واجنبه ما رزقتني» لم يصر ولد وإذا قرب الانزال قال في قلبه نوهو الذي خلق من الماء الاية وفي الأصل وبعص کتب الطب لله لله الذي الاية ويغطي رأسه ويفضان صوتهما ويقدم التلطف بكلام وتقبيل ولا ينزع قبل أن تقضي حاجتهاء وإن عريا خرجت الملائكة حياء وحضرت الشياطين فيشاركوه فى الولد وإن قال «بسم الله والحمد لله» كتب حفظته حسنات حتی یغتسل فیغفر له قیل یشرب ثلاث جرعات من ماء وینام علی يمينه فيعود مثل ما خرج؛» وكره الجماع الليلة الأولى من الشهر والوسطى والأخرى لأنه جماع الشياطين. وعنه «يا علي لا تكلم عند الجماع كثيراً فإنه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس» ولا تنظر إلى فرج فإنه يورث العمى للولد» ولا تجامعها إلا ومعك خرقة ومعها أخرى كي لا تقع الشهوة على الشهوة فتقع ولا تجامع ليلة الفطر وليلة الأضحى ولا بين الآذان والإقامة فإن قضى بينكما ولد يكون عشاراًء ولا تجامعها على السقف فإن قضى بينكما يكون منافقاء وعليك به ليلة الجمعة فان قضي بيتكما بيكون حافظاً لكتاب اله اه قراه له لم يقيد السقف بالانتكشاف للسماى ومن ادعى تقييده وإن علة النهي الاتكشاف لها لم يقبل عنه إلا يبيان» ولو كان هذا القيد مرادا لم يكن لتخصيص السقف بالذ كر فائدة بل يقول لا تجامعها منكشفاً للسماى وإنما ذلك لمناسية الخواء من أسفل للنفاق› وقد قال «لا تسكنوهن الغرف» وليس مراده أيضاً أنه يكون منافقاً جزماً بحيث يتبرا منه ولو لم يبلغ أو ريء منه الوفاء بل أراد أن ذلك سبب لتفاق في الجملة وإلا لزمت البراءة من ولد تيقن أنه من جماع السقف بأن يتزوجها بكرا ثم لا يجامعها إلا فيه أو نحو ذلك وكذا في كونه عشاراً أي آخذا عشر مال الناس وهذا أصل اللفظ والمراد المكاس والله أعلم. واستحب بعض الجماع يوم الجمعة ليكون غاسلاً مغتسلاً وإذا فرغ ناولته الخرقة فيمسح عنه وتمسح عنها وباتا في وبتهما وخرقة الكتان تضعفه وتلينها ‎۳o.‏ وقولوا للناس حستاً ‏فليتخذ من صوف ولتتخذها من كتان» وكره الجماع عند من لا يعقل كصبي في المهكء وحرم عند من يعقل ولا يجامع أنثى وينزل في أخرى» وجاز إراقة الماء خارج فرج السرية وترك جماعها لارالحرة إلا يإذنهاء وجازت الإراقة بلا إذن منها وإلا الزوجة الأمة إلا يإذن سيدها. أو بدونه (اق) ويكفي اغتسال واحد من جنابات .ولو من نساء شتى أو منهن» ومن حلم وحرام ولا تحرم بذلك ولا يإتيانها بشهوة غيرهاء أو تحرم بذا (ق) والأولى له غسل الأذى إذا أراد معاودة الجماع لأنه أنشط وأنظف» وكره النوم على جنابة ولا تسجد روحه تحت العرش وترد من السماء إلا أن غسل ذكره بعد استبراء وغسل فاه وأنقه فهذا وضوء لا تنقضه إلا جنابة ولا يجوز في الحيض ويورث الولد الجذام والنفاس وقبل الغسل متهما إلا إن لم تفتسل حتى خرج الوقت بتقصير منهاء ولا في الدبر ويجوز مقبلة ومدبرة ومضطجعة لكن في اضطجاعها يورث وجع الخاصرة وفي بروكها مشقة عليها وفي جعلها فوقه احتقار له والأفضل استلقاؤها رافعة رجليها. فصنل ‏قال الله سبحانه وتعالى: للناس وعنه عَيٍِْ: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم) بفتح السينين من الوسع بمعنى الكفايقة وقال لمعاذ «أوصيك بتقوى الله وحسن الحديث؛» ووفاء العهدء وآداء الأمانق وترك الخيانةء وحفظ الجا ورحمة اليتيم› ولين الكلام ويذل وخفض الجناح» وقال: «موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام» وقال عمر ثلاث يصفين لك ود أخيك «بدؤك بالسلام والفسح له ودعاؤه بأحب أسمائه) وعبد الله ابنه «البر شيء هين وجه طليق وكلام لين» وحكيم: انظر إلى صديقك وعدوك بوجه الرضى بلا ذل ولا هيبة لأنه إن لقيته بعبوس زاد شرا واستعد له وفرح بأنه أثر فيك؛ وترفع بلا كبر واتضع بلا ذل وتوسط في الأمور ولا تنظر في جنبيك ولا تكثر وإن التفت فبكلك ولا تقف على الجماعات» واطمئن قعوداً واحذر تشبيك أصابعك› والعبث بلحيتك وتخليل أسنانك؛› وادخال الاصبع بأنفك وكثرة البصاق والتمطي وهو المد للجسد بعد انضمامه بالطبع› وإنما يفعل هذا ‎ وقولوا للناس حسنا ‎۳o‏ عند الزوجة والسرية وكذلك التبختر بالمشي وباليدين والتثاؤب في وجوه الناس وفي الصلاة بل يقطعه فيها وفي غيرها والتنخم وطرد الذباب عن وجهك تطرفاء وجاز لمضرة كما يلح لرطوبة العين واجلس بسكون وتكلم منظومً واصغ للكلام الحسن بلا إظهار تعجب مفرط ولا طلب إعادة وجاز في العلم واسكت عن المضاحك والحكايات؛ ولا تحدث عن اعجابك لولدك وخاصتك؛ ولا تتصنع كالمرأة ولا تك كالعبد في رثة ولا تلح في الحاجات» ولا تعن ظالماً ولا تأمر بالظلم ولا تشفع لظالم ولا في حد من حدود الله ولا تعلم عيالك وغیرهم کم مالك فتهون إن قل ولا تبلغ رضاهم إن كثر واحفظهم بلا عنف ولِن لهم بلا ضعف ولا تمازح مملوكك فيسقط وقارك» وتوقر في الخصام وتحفظ عن جهلك وتجنب عجلتك وتفكر في حجتك ولا تكثر الاشارة بيدك؛ وقيل لا يشار بها ولو في مباح وجاز وجاء الأثر لا تشر بيدك إلى قبر أو سحاب» وإشارة أبى بكر إلى قبر النبى َيه بيده ليست حقيقة بل أريد بها تفسير قوله: «لا يقول صاحب هذا القبر إل حقاً» وقد يقال أنه أشار حقيقة على أن هذا النهي تنزيه والالتفات وراءك وإذا سكن غيظك فتكلم ولا تجالس السلطان» وإن قربك فكن منه مثلك من سنان نحو الرمح ولو انبسط إليك فإن انقلابه غير مأمون» وارفق به كالصبي وكلمه بما يشتهي مما حل ومن السر ولا تدخل بينه وبين عیاله وخدمه ومن يغضب له فإن عليه أن يتحمل غير القدح في الملك والتعرض للحريم وإفشاء الس ولا تذ كر أحداً عنده بسوء ولا تكذب وقلل الحوائج وهذب اللفظ وافصح بالكلام ولا تمازح ولا تجث ولا تخلل بعد الا كل عنده اھ بزيادة. وصديق العافية أعدى الأعداء لأنه أعرف بعوراتك وما يكيدك به ولأنك قد آمنت جانبه فيأنيك السوء من حيث لا تستعد له وحيث تأمن الخير ولأنه يساعد كل ما شاء فى ضرك ولا تبطل له لأنك لا تدري به وصن عرضك بمالك ولا تبرق أمامك ولا للقبلة ولا يمينك بل تحت يسارك ولا تجالس العامة وإلا فلا تخض معهم ولا تصغ للغوهم وباطلهم واخبارهم واغفل وأنههم عما يجب النهي. ولا تمازح لبيباً فيحقد ولا سفيها فيجسر فإن المزاح يخرق الهيب ويذهب ماء الوجه ويسقط المنزلة عند الحكيم وييغضك به المتقي ويميت القلب ويبعد عن الله سبحانه ويكسب الغفلة ويورث الذل وتُظلم به السريرة ويكثر الذنب» وقلل صحبة الناس فإنهم لا يقيلون عثرةء ولا يغفرون زلة ولا يسترون عورةء يحاسبون على مئل النقير ويحسدون ولو على القليل يطلبون الإنصاف ولا ينصفون› ويؤاخذون ولو على غير عمد أصحاب نميمة وبهتان ذئاب في الباطن؛ يقطعون بالظن ويغمزون عنك بالعين ويحصون العثرات ليوم العداوة» ولا تسكن لتملقهم فليسوا كذلك في الباطن المغيب ولو يطلبون منك العلم› والطمع في ذلك كذب وقد تجد واحداً من المائة وقد لا تجك ولا تعاتب من ضرك أو لم يقض حاجتك فيصير عدوك؛ وانصف لهم ولو لم ينصفوا لك وكلهم لله واستعذ به منهم واجعل متكرهم في حقك معروفاً وكذا في حق الشرع بعد النهي إن قدرت أي لا تقاسهم عليه ولست مقاوماً لهم فيزيدوا شرا ومن سلم من حق الخلق وتخلص منه وتاب من حق الله رجيت له النجاة من النار بفضل الله سبحانه وتعالى وصلى الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا باله العلي العظيم. ۳o ‏الفهرس‎ هرس كتاب الذهب الخالص ترجمة المؤۇلف ۷ خطبة الكتاب ۹ الركن الأول في معرفة الله وتوابعها ويشتمل على مقدمة وثلاثة أيواب .. ٠۲ الباب الأول وفيه ثلائة فصول الأول تجب معرفة ايله الخ ‎To,‏ ‏الثانى تجب معرفة رسول الله عي وفيه عهده للتميميين ‎TV,‏ ‏الثالث وفيه مقدمة وستة عشر قسماً - المقدمة ‎W۹‏ ‏القسم الأول يجب اعتقاد أن كل حي يموت الخ ۳ القسم الثاني يجب اعتقاد قيام الساعة الخ ۳ الثالث يجب اعتقاد البعث والمبعوث هو الخ ‎۳T‏ ‏الرابع يجب الإيمان بالحساب ۳ الخامس يجب الإيمان بثواب الله ۳ السادس يجب الإيمان بعقاب الله ۳ السابع يجب اعتقاد وجود الملائكة ۳ الثامن يجب الإيمان بالانبياء ‎WT‏ ‏التاسع يجب الإيمان بكتب الله الخ وفيه الكلام على إعجاز القرآن ‎T۹4‏ ‏العاشر يجب الإيمان بالقدر ‎Ê‏ ‏الحادي عشر تجب معرفة التوحيد ‎Ê‏ الثاني عشر يجب الفرز بين كبائر الشرك و كبائر النفاق ر ‎rot‏ الفهرس ‏الثالث عشر تجب معرفة تحريم سوق سلب الموحد ,£ الرابع عشر يجب أن يعلم أن الله أمر بطاعته ‎E‏ ‏الخامس عشر تجب معرفة المن وهو الخ ‎EA‏ ‏السادس عشر لزم الخوف والرجاء ‎EA‏ ‏تذييل فى أن الطاعة محدودة وغير محدودة ‎E‏ ‏الباب الثاني في الولاية والبراءة والوقوف وهي ثلاث جمل ‎O1‏ ‏الأولى فى الولاية وفيها عشر فصول 1 الأول الولاية لغة القرب 0 الثاني من لم يوال جملة المسلمين الخ ر الثالث تجب ولاية الانبياء ‎O‏ ‏الرابع تجب ولاية من علم تحت الإمام العادل £ الخامس تجب ولاية داخل الإسلام 00 السادس تجب ولاية المخالف إذا دخل الخ 00 السابع تجب ولاية الشخص الخ ‎O‏ ‏الثامن تجب ولاية غير البالغ ‎O۸‏ ‏التاسع أصل الولاية الموافقة ل فائدة في الفرق بين الخبر والشهادة ۱ العاشر يسع جهل الأئمة ما لم تقم الحجة ا الجملة الثانية وفيها عشرة فصول ‎NE‏ ‏الأول البراءة لغة البعد ‎E‏ ‏الثاني تجب براءة الكافرين إجمالاً ‎E‏ ‏الثالث تجب براءة المنتصوص عليه الخ ‎E‏ ‏الرابع من علم بجور أمام تبراً منه 1 الخامس تجب براءة من ارتد الخ ‎O‏ ‏السادس تجب براءة من رجع الخ ‎TT‏ ‏السابم وفيه قسمان الأول تجب البراءة الخ 1 ‎ الفهرس الثاني ولاية أئمتنا الخ ا الثامن من تسمی باسم مخالف الخ ‎EES‏ التاسع تستحب استتابة غير المتولى ‎EES‏ ‏العاشر فی ولاية ارله وعداوته وفيه قسمان ا الأول ك ‎REE‏ ‏الثاني يجب أن تحب لمتولاك الخ ا الجملة الثالثة وفيها ثلاثة فصول الأول يجب الوقوف الخ ‎a‏ ‏الثاني إذا لم يعرف المحق ا الثالث من رأى فاعل ما لا يعلم حكمه الخ ا خاتمة نافق من تبراً بما لا يوجب البراءة ا الباب الثالث في الملل الست وأحكامها وفيها ثلاث جمل ‎a‏ ‏الأولى شرع الله دين الإسلام ا الجملة الثانية وفيها ثلائة أقسام الأول يدعو الإمام الخ ‎a‏ ‏الثانى يدعو الإمام عبدة الأصنام ‎TESS‏ ‏الثالث مقدار الجزية ما يرى الإمام ا الجملة الثالثة قواعد الدين أربعة ا الأول من القواعد العلم ‎E‏ ‏الثانى العمل ا الثالث النية ا الرابع الورع ل أول الأركان الواجبة الهالك تاركها الاستسلام ا الثاني الرضى ‎TOO‏ ‏الثالث التو كل ‎TEED‏ الرابم التفويض ‎a‏ ‏الركن الثاني في والطهارة والصلاة ا باب يبعد مرید قضاء حاجة الإنسان ‎WW‏ ۳oo 1۸ 1۸ ۹1۹ YY Y۲ Y۳ Y۹ ‏٦۷‎ ‎Y٦‎ ‎V۸ ‎۸A ‎۸ ۸۹ ۸۹ ۹1۱ ۹۳ ٤۹ ٥۹ ٦۹ ٦۹ 4۷ ۹۸ ۹۹ ۹۹ ٦ro‏ الفهرس فصل اتفق تنجيساً وتحريماً على الميتة الخ ‎BE‏ ‏فصل يزال النجس الخ ۱ الماء المطلق ما لم يتغير ‎NNE‏ ‏فصل الغسل في التطهير والوضوء الخ ‎Ê‏ ‏يجزي إفراغ الماء ‎BES‏ ‏فصل تطهر رجل لا شقوق فيها ‎NRE‏ ‏فصل تطهر الأرض وما عمل منها ۷ فصل تطهر الأرض وما منها ‎NEE‏ ‏فصل يطهر جلد ميتة ‎NES‏ ‏فصل يطهر صوف الميتة ۸ فصل يطهر ظاهر الراشح ۸ فصل الاستنجاء لغة إزالة النجو ۱۱۹ فصل لا وضوء إلا بعد زوال النجس ‎RE‏ ‏فصل ينتقض بخروج نجس الخ ۱ فصل وجب الغسل بغيبة حشفة ۸ فصل الحيض لغة السيلان ۳ فصل من رات دم حیض ترکت الصلاة ۴ فصل أن رأت ما يصح وقت حيض ۴ فصل إن استحاضت مبتدئة ‎E‏ ‏فصل النفاس حيض زادت أيامه الخ 6 فصل هما اغتسالا كمجنبة الخ ۳۷ فصل التيمم بدل من استنجاء ۱۳۷ باب الصلاة فريضة قبل الهجرة ‎TE‏ ‏فصل أول الظهر وقت ظهور انحطاط الشمس 6 فصل وجب ستر العورة في الصلاة 0 فصل وجب قيام على مطيقه لقوله تعالى الخ ۱۵ فصل لا صلاة إلا للقبلة ‎NO‏ ‏فصل وجب استقبال عینها ‎NÊ‏ ‏فصل ندب لمريد الصلاة إماماً الخ ‎CO‏ ‏فصل لا تصح عبادة غير مطلع على حكمتها الخ 06 فصل لا صلاة لمن لم يوطن الخ ‎CE‏ ‏فصل القصر في السفر رخصة والاتمام أفضل ‎O۷‏ ‏فصل الأذان لغة مطلق الأعلام ا فصل الإقامة سنة عند الجم ۱ فصل يوسع بين الرجلين عرض نعل الخ ‎E‏ ‏فصل تكبيرة الإأحرام فرض ‎ROE‏ ‏فصل تقول سرا عند الجمهور الخ ‎RE‏ ‏فصل البسلمة آية أو هي وما بعدها الخ ‎ENE‏ ‏فصل فرض الركوع إجماعاً وهو الخ ‎NSE‏ ‏فصل فرض السجود إجماعاً وهو إيصال الخ ا فصل وجبت جلسة التحيات ۱۷ فصل التسليم جهري ‎۱۷Ê‏ ‏فصل سنت بلا وجوب ترغيماً للشيطان الخ سجدتا السهو ‎V6‏ ‏فصل الدعاء واجب في الجملة الخ ‎A‏ ‏فصل سن السجود بلا وجوب عند الجم الخ ‎۸A‏ ‏فصل ني صلاة الجماعة وفيها أقسام الأول هي فرض عين ‎e‏ ۱۸۴ الثاني الأفقه القارىء أفضل للإمامة ‎AE‏ ‏الثاكث يقوم الواحد يمين الإمام ‎۸O‏ ‏الرابم لا إمامة لمجنون ومشرك الخ ‎AT‏ ‏خاس يقيض الام من يسوي الصفوف الخ ‎AT‏ ‏السادس يقول المأموم أصلي مع الجماعة أو مع الإمام ‎NAY e‏ السابع ان انتقضت صلاته و وصوءه ‎۸Y‏ ‎۳o۸‏ الفهرس ‏فصل تجب صلاة الجمعة خلف العادل الخ ‎LESS‏ ‏فصل أدرك الصلاة مدرك الإمام في القيام ۹ فصل وقت المنسية والمنوم عنها الخ ‎۹Ê‏ ‏فصل فرضت بكفاية الصلاة على الميت الخ وفيه أحكام الميت 1۹6 فصل سن الوتر بتأكيد عند بعضنا الخ ‎EE‏ ‏فصل سنت ركعتا المغرب ۸ فصل قيام رمضان سنة الخ ‎GSW‏ ‏فصل سنت کید رکعتان في العيدين ‎A‏ ‏فصل سنت بتأکید رکعتان بعد كل أسبوع طواف ۱ فصل سنت بترغيب ركعتان عند خسوف القمر والشمس ‎YY eee‏ فصل سن الخروج للاستسقاء ‎WE‏ ‏فصل سنت إذا ارتفعت الشمس قدر رمح الخ ‎YN O‏ فصل ندب للأمة السواك وقيام الليل ‎ANE‏ ‏فصل سنت بتأكيد تحية المسجد الخ ‎TV‏ ‏فصل ندبت ركعتان الأولى بالكرسي الخ ‎A‏ ‏فصل أمر رسول الله عي بالصلاة بين العشاءين ‎A‏ ‏فصل الصلاة أفضل الأعمال ‎A‏ ‏فصل سنت لوداع المنزل الخ ‎AES‏ ‏فصل سنت صلاة التسبيح ‎YW‏ ‏فصل سنت صلاة الاستخارة ‎AES‏ ‏فصل سنت صلاة الاستغفار ‎WW‏ ‏الركن الثالث في الزكاة وفيه مقدمة وثلائة أبواب ‎YW‏ ‏المقدمة الزكاة لغة الخ ‎AES‏ ‏الباب الأول لا صدقة فيما دون خمسة أبعرة ‎TO‏ ‏فصل ولا دون أربعين شاة وفيها شاة ‎WV‏ ‏فصل وجب بغير الزجر العشر الخ ‎EEE ESS SS‏ ۲۲۹ ‎ ro۹ ‏الفهرس‎ فصل لا صدقة دون خمس أواق وهي مائتا درهم ‎YET‏ ‏فصل تز كى عروض التجر ‎TP‏ ‏فصل وجب تعيين شهر یی فصل من وجد مدفوناً ولو عرضاً الخ ‎PO‏ ‏فصل يزكى الدين من عليه إن لم يحل الخ ‎E‏ ‏فصل يزكي مال الطفل الخ ‎WEY‏ ‏الباب الثاني الزكاة لمن في إنما الصدقات الخ ‎P۹ nt‏ فصل يفرق الإمام على كل بلدة الخ ‎VE‏ ‏فصل من وکل أمیناً على تزکیته ماله الخ ‎TEE‏ ‏الباب الثالث سنت زكاة الفطر الخ ‎YEO‏ ‏الركن الرابع في الصوم وفيه مقدمة وسبعة أيواب ‎E‏ ‏المقدمة هو لغة الإمساك الخ ‎WE‏ ‏الباب الأول صوم يوم الشك ‎VO‏ ‏فصل صوموا لرؤيته الخ ‎TO‏ ‏فصل لا صوم إلا بنية من الليل ‎TWO Ê‏ الباب الثاني وجب الإمساك بالفجر الاحمر ‎TOY‏ ‏اللاب الثالث لزرمت الكفارة عتق أو صوم متتابعين الخ ایق الباب الرابع لا صوم لمشرك فإن أسلم صام ما أدرك ‎TF a,‏ باب الخامس أبيح الإفطار بنية ليل ‎TO‏ ‏فصل لزم مفسدة عمدا قضاؤه ا نه فصل تقطر حامل خافت الخ ‎A‏ ‏الباب السادس حرم صوم العيدين ‎TV‏ ‏الباب السابع الاعتكاف لغة لزوم المكان الخ ‎VV‏ ‏فصل لزم بجماع نهاراً عمداً ما لزم المجامع في رمضان الخ ‎Vo an,‏ الركن الخامس والسادس في العمرة ‎VY‏ فصل لا حج على کطفل ‎V۹‏ ۰٢۳ الفهرس فصل أشهره شوال الخ ‎AD‏ ‏فصل لأهل المدينة ذو الحليفة ‎YAY‏ ‏فصل يكفي ساتر عورة في الإحرام ‎YAW‏ ‏باب الإفراد أن يحرم بالحج الخ ‎YAO‏ ‏فصل يحرم بنية الحج أو العمرة الخ ‎AT‏ ‏فصل لا يلبس المحرم قميصا الخ ‎VAY‏ ‏فصل يكره الإحرام على طيب الخ ب ‎YAR e.‏ فصل لا يزال شعر ولا ظفر الخ ‎YAN‏ ‏فصل يفسد النقاء الختانين الحج قبل عرفة والعمرة قبل الطواف ‎YAS eee.‏ فصل حرم صيد الحرم عن كل أحد الخ ‎W۹‏ ‏فصل يلوذ بالحجر كما لا يرى باب الكعبة الخ ۹ فصل فرض السعي بين الصفا والمروة الخ ‎YAT‏ ‏فصل يودع المتمتع وساكن مكة الخ ‎ENES‏ ‏فصل العمرة الطواف والحج عرفة الخ ‎A‏ ‏فصل وجب المبيت بالمزدلفة الخ ‎۹E‏ ‏فصل فقيل يقطع القادم التلبية الخ ‎YO‏ ‏باب يرمي كل جمرة سبعاً الخ ‎T۹‏ ‏فصل النذر لغة الوعد ولو بشر وشرعاً الوعد بخير الخ ‎Fn a‏ فصل وجب بصيد الحرم مطلقاً وبصيد الحل على المحرم المثل الخ ... ٠٠۳ فصل للنعامة بعير أن ذكراً فذ كر وإن أنشى الخ ت فصل يحلق رأسه لأذى الخ ‎PF‏ ‏فصل يحل من حج أو عمرة وينحر الهدي حيث حصره عدو أو مرض الخ ... ٢۳۰ فصل أفضل الهدي الإبل فالبقر الخ ‎E‏ ‏فصل سنت الضحية بوجوب الخ ‎O‏ ‏فصل لا تجزي ذات عور لا تبصر به العلف الخ ۴ فصل ندب أن يعقل يسراها الخ ۴ الفهرس ۳ فصل إذا لم يبق له شغل وأراد الانصراف الخ ۸ الركن السابع في الحقوق - حقوق الرحم والولدين الخ ‎Fe,‏ ‏فصل أوصى الله وكل نبي بحق الزوج الخ ۳ فصل تطعم وتكسو مملوكك الخ ‎WF‏ ‏فصل حق الجار يله فلا يجزي الحل فيه الخ ‎WE‏ ‏فصل للضيف ولو طفلاً أو مجنوناً أو أمة أو مشركأ الخ ‎FO‏ ‏فصل ولزم حق الصحية الخ ‎PA‏ ‏فصل أمرنا بالإحسان لليتيم الخ ا فصل روي المسلمون كالبنيان الخ ‎AE‏ ‏فصل روي من بنی لله مسجداً الخ ‎TYE‏ ‏فصل روي أن المجلس الصالح يكفر الخ ‎FTO‏ ‏فصل إذا أحب الله عبد استعمله بفواضل الأعمال الخ ‎PWV n,‏ فصل لعن الله مؤذي المسلمين في طرقهم الخ ‎PA‏ ‏فصل نهي أن ينام على دابة أو يضرب وجهها الخ ‎PY a‏ باب الظلم ظلمات يوم القيامة الخ ‎AEE‏ ‏فصل أن قتل عمداً بالغ عاقل معروفاً لا يحل وتكافاً معه الخ ‎PEY aan‏ فصل لزم بغيوب حشفة ولو في فرج بهيمة أو ميتة رجم الخ ‎PPE eee,‏ فصل حرم القدف وهو رمي بريء ویسمی بهتاناً لأنه بهت الخ ‎Fo e,‏ باب الكبيرة ما أوعد الله عليه في الأخرة سوءاً الخ ‎PEYV e,‏ فصل المباح ما جاز ویجب إذا کان ترکه يودي الخ وفيه آداب الأكل واداب الضيافة ‎TE‏ ‏فصل يلبس حلال ساتر الخ ‎E‏ ‏فصل قال الله سبحانه وتعالى «خلق الإنسان ضعيفا» الخ ‎TEA eee,‏ فصل قال الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسناً ‎O‏ إکملت الفهرسة بحمد الله وحسن