‫‪ .‬ا‏‪١‬لنوليامم ت‬ ‫تأليف‬ ‫عهد الأمة قطب الأئمة‬ ‫الشبخ هم بى بوسه‬ ‫رجه الله ورضى عنه ونفع للدلين‬ ‫يلومه وتآلينه‬ ‫لم يتيمه ولتايق ليه ميد الؤاف حنيدانيه وهيه‬ ‫دبر اسعائ وبروشيم الفيتتى‬ ‫للف الله به‬ ‫حقوق اعادة الطبع فوظة‬ ‫الناهرة ‪ :‬‏‪١٢٣٤٣‬‬ ‫للنلتتنالتتلمة۔نتكذذنا‬ ‫‪6‬‬ ‫سل‬ ‫راكيم‬ ‫>‬ ‫‪-‬‬ ‫“لسامبتيما‪ :‬عباتباب لنشره‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫خا‬ ‫زككرتم‬ ‫م‬ ‫| )‬ ‫‪ 4‬مسز‬ ‫©‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪٠‬‬ ‫(‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫معتا‪ /‬ز‪-‬و‪.‬ي‪:‬‬ ‫ا‏‪١‬ن‬ ‫اشو‬ ‫‪9‬‬ ‫(‬ ‫‪2‬‬ ‫‪....‬‬ ‫تأليف‬ ‫عينهد الأمة قط الأئمة‬ ‫الشين تر بى بوسفاطفبةن‬ ‫رجه الله ورضى عنه ونفع المسلمين‬ ‫بعلومه وا ليغه‬ ‫تم به والتمايق عليه تلميذ المؤلف حفيد اخيه وشيخه‬ ‫ابر اسكاي‪ ,‬ابرام اطلفيسى‬ ‫لطف الله به‬ ‫حقوق اعادة الطبع محفوظة‬ ‫ترجمة المؤلف‬ ‫ظهور العام بالتضلع فى كثير من الفنون بما يهجز عنه فطاحل الامة‬ ‫وبالاحرى افراد العالم ث يعد مر_ خوارق العادة ث نم ظهر ف إمض المصور‬ ‫جهابذةكبار وأئمة تعنو لمقامهم الرؤس ء الا انه قدا تمجد واحدا منهم فاق أهل‬ ‫زمانه بدون عوامل واسباب وافرة ‪ :‬اما اننا تجد لاحدثم بيئة تسهل له الوسائل‬ ‫وتمده على استثيار مواهبه‬ ‫حكومة تساعد ما منحه الله من قوة المكر وصدق العزيمة‬ ‫واما ان حمد‬ ‫وخمه نه من اعلم حتى يترك آثارا فاخرة لا حفاد أمته يتلقونها بالقبول‬ ‫أما نشأة مثل هذا العالم فى وطن عظمت فيه المحن وانعدمت وسائل الراحة‬ ‫وقلت مذكيات المواهب بل فى وسط كثبر الفثن اشتدت فيه وطأة الاضطهاد‬ ‫للعلماء العاملين وقويت فيه شوكة الذين يستنكغون عن قبول الحق والامتثال‬ ‫لواجب فن آيات الله النى تعجز عن ا كتناهها العقول الراجحة‬ ‫على رأض هؤلاء العلماء العظام والاساطين الجهابذة والمالكين لازمة‬ ‫العرفان فى أواخر القرن الثالك عشر وأوائل القرن الرابع عشر قطب الائمة‬ ‫وعجن‪,‬د الامة‬ ‫اس‪ ,‬وذي‪ ,‬ومواره‬ ‫هو الامام الاخ والمجتهد الاكبر نادرة عصره ووحيد دهره الشيخ د‬ ‫بن عيسى بن صالح بن عبد الرن بن عيمى بن اما عيل ابن علامة‬ ‫ابن وسف‬ ‫أوانه ومرجع الفتوي الشيخ محمد بن عبد العزيز المماصر للولي الاكبر أبي مهدي‬ ‫عيمى بن اسماعيل المليكي اللذين جرى على أيديهما ن۔ب الدين ‪ .‬الحفهي نسبة‬ ‫ال أبي حفص عمر بن الحطاب رذي ا له عنه ‪ .‬العدوي نسبة الى عدي بنكعب‬ ‫ابن لؤي القرشي جد أمير المؤمنين عمر ء قال فىأرجوزته فى حياة النى صلى الله‬ ‫عليه وسل وآله ومهجزاته فى ختامها ‪:‬‬ ‫( ب)‬ ‫بغد‬ ‫اتصال وم‬ ‫تصل‬ ‫وناظم الابيات من بي عدي‬ ‫‪(01‬‬ ‫وكتد‬ ‫كبد‬ ‫وكاوة‬ ‫واليوم بالامس وزند بيد‬ ‫وكذة فى نفذ والاغد "‬ ‫بكتف وكاسكل باالكرد‬ ‫عءةا رم وع ن نشب ) ‏‪(٢‬‬ ‫ء ن‬ ‫فينك‬ ‫فى اذن ذلك من أعلى نسب‬ ‫وكيسى‬ ‫سادة‬ ‫نحبل كرام‬ ‫محمد بن يوسف بن عيسى‬ ‫ابن الولي ابن الولي المعتلي‬ ‫خ۔دنا هو الولي ابن الولي‬ ‫عدوهم قالوا له ارق وارعد‬ ‫اذا أرادوا فهل مالم برد‬ ‫أبينا هم‬ ‫حين‬ ‫ذمالدا‬ ‫قد صير الله الدود م‪:‬‬ ‫غر وأشكات علىذوىالم(‘)‬ ‫رأى وجوههم شمو سا أوحجا‬ ‫الى انتصاب وارتفاع ماوهوا‬ ‫واهم الله انكارا فاتتنهوا‬ ‫كثل النون عن الكسر تقي‬ ‫من يتتى‬ ‫وقانة شاهدها‬ ‫ومئلشعس الصحوضدالغسق‬ ‫فهو كبدر حال صحومشرق‬ ‫وبالنىء فى لؤي وزمر ‪ ..‬الخ‬ ‫مع اجتماع فى عهدي بعمر‬ ‫ولد نى بلد ( يسجن ) من ( ميزاب ) أو مضاب مام ألف ومائتين وستة‬ ‫وثلاثين هجرية‬ ‫أحرار ومُصائعہ‬ ‫قتل أيام حياته فى حماية الدين بالندح والارشاد والامر بالمعروف والنهى‬ ‫هن المنكر ‪ .‬وفى خدمة العلم بكلمااوتيه من القوة ‪ .‬جدير من إسعى لاذيوجد‬ ‫حياة فكرة دظيمة ونهضة جديدة دلهية فى الامة وييعث فيها روح الممل فى‬ ‫مناهج السعادة والهزة ان يبذل قواه و يندفع الى ذلك بصدق واخلاص وثبات‬ ‫م‪.‬خلقوا للدين والامة خلقوا‬ ‫ومثابرة كذا فليكن العلماء العاملون الذين برون‬ ‫لتطهير الهيئة الاجناعية هنادران الاجرام وللا خذ بيد النفوس المنقادة‬ ‫‏(‪ )٢‬لأكذةلمة الفخذ منباطنه وقيل من ظاهره وقيل مانتأمناللحم أطالي‬ ‫‏(‪ )١‬الكاهل‬ ‫الفخذ (اللسان ‏)‪ ٠‬والكرد العتق أو أصلها و للند بذء فسكان زوائد مناللحم فى باطن الاذن‬ ‫‏(‪ )٤‬رأى صير‬ ‫‏(‪ )٢‬المال‬ ‫للحظوظ البهيمية الى منهاج الصلاح والاصلاح ء واحاطلة الامة بسياج متين عن‬ ‫البدع والضلالات ء وايجاد الوازع الحارس منها عليها بتأثير الوعظ والارشاد‬ ‫والندح‬ ‫أفاض الله عليه مر‪ _.‬مواه‪.‬ه الاد نيةة وأ شرقت فى قامه الا نوار العرفا نية ‪.‬‬ ‫وانكشفت له الحقائق العلمية الخفية‪ .‬وتحبلت فىسياء فكره السكة الربانية فكان‬ ‫قدوة السالكين وهداية للمتر شدبن ومنهلا للواردين‬ ‫يهز عليه أن بهضم شعب اسلاييى ويسلب حريته أو يناله أدنى ضيم ‪.‬كثير‬ ‫المامسة‬ ‫الدعاء بالنهر للامة الاسلامية على من بناوبها شديد الرغبة فى وجود‬ ‫الاسلامية ‪.‬برى من الواجب أذ يدون الاسلام فى عز وأهله فى منعة ورى أن‬ ‫كل ما يلم بدمب اسلايىكائ مكنان من الارهاق فهو تكبة أصابت الائمة لما‬ ‫فى ذلك الشعب من التوحيد والانتساب الي الدين الاسلامى _ الجامعة العامة ۔‬ ‫ومن نوادره الدالة على ثقته بالله وقرة ايمانه ما نبأنى به من يوثق بكلامه أنه لا‬ ‫توجه الى الج لاداء الفريضة عنج عن تونس الى طرابلس فى سفينة شراعية فبينا‬ ‫هي فى عرض البعر اذ هبت عاصمة شديدة جدا اتلفت قلعة السفينة وذهبت بها‬ ‫عن طربقالجادة الى وسط الاجي وبلغ ال مر الى حد أن استسلم كل من فبها‬ ‫للقضاء وحنى ر ئيسها وأ بقنوا بالاك جاءه رفقته وثم فى حال الاياس فوجدوه‬ ‫مطفعنا ادما كأن لمحدث شىء وشره بالسلامة والوصول الى طرابلس قربي‬ ‫فكان الأمر على ما قال ‪ .‬ومنها أنه زاره بعض القسس وكبار الولاة من الاجانب‬ ‫فوقفوا معه في مستوى واحد من الارض فارتفع الى درجة تليه فقال أحدهم ‪:‬‬ ‫هلا وقفت معنا ف هذا المكان فقال ‪ :‬الاسلام سلو ولا لعلى عليه‬ ‫لا بهاب جبار ولا يظم لديه خطر وكم انتابته من نوائب الدهر ومكائد‬ ‫اعداء انفسهم ولم تضعف نفسه أمامها ‪ .‬وك لعبت حوله مانلايدى الاثيمة‬ ‫دسائس ‪.‬فان من يطال مكتبه ا الملوك والامراء والولاة يدرك علو نفسه وثقته‬ ‫بالبارى جل شأ‪ :‬نه ‪ .‬ويتخيل له أنه برىكتابة في عهد الخلفاء الذين تتضاءل بيين‬ ‫وده‬ ‫أيهم كل عظمة ‪ .‬ونستحيل كبر ياه الجاحين الى ذل وصفار حىنى خطب‬ ‫(ذ)‬ ‫داهية الملوك الية عبدد الجيد الثانى ورآه ثمن ل‪٥‬تمد‏ نيى الامة ووفي‪.‬غاته الى‬ ‫هى الجامعة الاسلامية‬ ‫برى خدمة الاسلام عموما والمذهب خصوصا ‪٥‬ن‏ اكإر الواجبات النى‬ ‫تحملها ‪ .‬قوى الارادة حصيف الرأى تتراهى له بألمعيته عواقب أمور وتتكشف‬ ‫حقيقنها من وراء ستارها الكثيف وأحيانا كانها على كثب منه‬ ‫وقد يلقى فى روعه فيحدثنا فيقع ما حدث به ‪ .‬وكثير ما نسمع منه فى‬ ‫الدرس قبل وفاته بقليل يقول بتأثير شديد جدا ‪:‬‬ ‫كاد ينقلبالمالم ويحدث هول عظيم ‪. .‬يكرر ذلك ‪.‬وبقول‪ :‬انه على الابواب‬ ‫وكا نه غدا‬ ‫ولم تمض أشهر بعد وفنه حنى اشتعلت الحرب العظمى ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫وصاحب الهام وعندى اكتساب‬ ‫ولاريب لى محدث ومزوع‬ ‫‪. . . . . . . . .‬‬ ‫علم‬ ‫روغانى‬ ‫وصاحب‬ ‫ولئن قال خالد الوغى وليث التتاذل الامام الضرمى‬ ‫نشر الهدى بقواضب ورهاح‬ ‫علق الفؤاد بأن أكون أنا الذى‬ ‫فان لسان حال القطب بل لسان مقاله يقول ‪:‬‬ ‫نأه_نة الافلام‬ ‫ندر المدى‬ ‫علق الفن اد بأن أكون أن الذى‬ ‫تصدى لنشر العلم والتاليف منذ الصغر وهو يكرع من حداضه اامذبة الغرة‬ ‫بالتدريس‬ ‫فهو اذ ذاك بين اقتطاف ازهار العموم ‪ .‬والتاليف ‪ .‬وتغذية النقوس‬ ‫عظيم الاجتهاد لم يغتر فى الاوقات الى تهجع فيها الننوس لاخذ الراحة ولا‬ ‫شغلته الدنيا وزخاريفها‬ ‫نهضت بههته الى اعادة ماكان للامة من الشموخ والجد والعظمة والازدهاء‬ ‫العلمية ومصادمة ما حل بها من الول والانحلال والملود الى نقائص الاعمال ول‬ ‫يجد وسيلة أ كبر من الانصراف الكلي الى تنقيح الهموم ونحبديد مااندرس من‬ ‫السيرة الغراء فأتكب على التاليف والتدريس بدون انقطاع ولا فتور‬ ‫ه‬ ‫_‬ ‫لي أأذن أولكتاة ‪ .‬ل أرجوزة م اللى ةقيل فىى خة ال‪ ..‬بخت و‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫تالجهد فى الوقوف عليها ولم أ ظفر الا بقطمة صغبرة فى حرف الاألف‬ ‫اذ من طالع له كتاب (الشامل للاهص۔ل والفرع ) الذي ‏‪ ١‬لفه لعد أن بلغ‬ ‫درجة الاجتهاد أدرك رسوخه نى علوم الثشر لعة أصلا ورعا وناهيك إشرحه‬ ‫على « ااغيل » فانه من أوفى ااسكتب الفقهيةالاسلامية وأجمها وأ كلها تحربرآ‬ ‫يةف مطالعه على مذاهب الجتهدين المشهورين وائمة علوم الشريعة منذ عهد‬ ‫الصحابة ومناجال فكره فى شرحه الشرح نختصر المدل والانماف وقف‬ ‫ع براعته في علم الاصول وناهيك بتأليف يبلغ ستة أجزاء متوسعة الحجم‬ ‫فيا أصول الفقه ى ومن وقف على تفسيره ) تيسير التفسير ) شاهد تبحره ف علوم‬ ‫القرآن وغزارة مادنه ومقدرته عل‌اظهار حقائق التفسير ‪.‬وهن قرأ له ( تخليس‬ ‫البيان والسمة في علوم البلاغة‬ ‫العا ' منربقة ة جهلالمدانى ) ععلمل ما أ وتيه مقنوة‬ ‫والغوص الى حقائق المعانى وابرازها من اعمدانها لطالبها وهو لممرى كتاب‬ ‫منو له رؤوس القيقةقة والمجاز ويتجلى فيه قولهم ‏‪ ٤‬ترك الاول للا خر وينطق‬ ‫لسان حاله بقول أعي المعرة ‪:‬‬ ‫لات بما لم نستطعه الاوائل‬ ‫واى وان كنتالاخير زمانه‬ ‫أما احصاء تأليفه فغر لسير وقد تحباوزت المئات أما جو! به لا تحمى وله‬ ‫عناية خاصة الآداب الاندلسية وثناء عيكثبر من أدبائها فىأ أساليبرم وابتكارهم‬ ‫رقائق المعانى عما أن له اعتناء خاصا بتتبع مؤلفاتهم‬ ‫تشرق لك نورانيةباطنه وتتصور لك قوة ايمانه واخلاصه للدين ني قوله ‪:‬‬ ‫وآل وصحب والدموع عباب‬ ‫معمور بحب محمد‬ ‫ورعى‬ ‫فانه يشير بالج الحالية الى ما ينتاب الامة المحمدية من التكبات والارهاق‬ ‫وما أصاب سنة المختار صلى الله عليه وسلم واله من الاندثار والاعراض عن‬ ‫الممل بها وتعاق النفوس بالبدع والمناكر واشتداد الكر عليها من الذينلم يألوا‬ ‫جهدا في قتل الروح الاسلامية في تلك الاقطار ومقاومتها في تموس أمة الاجابة‬ ‫وانما وجهت معنى الجلة الى هذا لما دلمت وشاهدت من الظروف المحيطة‬ ‫( ود )‬ ‫به إبان نظمه القصيدة ولمظم مرته وكر نفسه ‪ .‬لاعلى مايتصوره بسطاء الادراك‬ ‫هن أن المراد به حال معينة فانه أسمى وا كر رغى الله عنه ‪ .‬وذلك سواء اعتبر‬ ‫معمور خبر ماهو المتبادر أم انشاء على احتمال‬ ‫و بعد أن ضحى من جلة عمره نسمة وثمانين مام ك في العلم والعمل والجهاد‬ ‫واعلاءكلمة الله شكا تأثير الكبر في قواه البدنية فنى أن بعود اليه الشباب‬ ‫ليزداد من جلائل الاعمال فقال ‪:‬‬ ‫فهل لى الى عهد الشباب اياب‬ ‫أصبت بشيب شم هنم وبالصلعم‬ ‫أو يباح يثاب‬ ‫وفيا يدالنت‬ ‫فاخدم دين من له الشرف الو في‬ ‫نلدهته جدا ‏‪.٠.٠... ...٠٠٠٠‬‬ ‫له مرت سلوكا فوجهت طاقى‬ ‫وان كان هذا المتمنى مقنبيل المستحيل _ وقد يتمنى المستحيل _ الاأنه يدل‬ ‫على انصرافه بجميع قواه الى تفانيه فما تمناه الى أن صار مملوك الارادة لوحى‬ ‫الواجب نحو الدين الحنيف نظرا لماضى حباته‬ ‫امرؤ‬ ‫من صفاته سماحة النفس والكرم النادران‪ .‬وشدة‪ .‬الوطأة على مرتكبي‬ ‫الكبائر ‪ .‬وعواطف جيلة تحو الفقير واغالة الماهوف ويبذل فى حة۔ه ولوكله‬ ‫أ كثر من قيمة ما تلهف اليه ث كثير الفزع الى الله عند الملمات ‪ .‬والتبتل وسهر‬ ‫الليل لتنقيح العلوم حريص على صيانة الشعب من كل حيف ذو هيبة ووقار‬ ‫وشدة فى الحق‬ ‫ومن اعماله الجليلة استياتته فى سبيل الذود عن شرف الوطن عند دخول‬ ‫الملة الر نسوية سنة ‏‪ ١٢٩٩‬لابقوة الحراب ولكن بقوة الحجة والحق ء ولقد‬ ‫رأبت له عدة احتجاجات الى رؤساء الكومة الفرنسوة ضد مابرتكب هن‬ ‫المسف والحيف مع المسلمين بالقطر الجزائزى وله حرص شديد على اقامة شعاز‬ ‫الدين والمحافظة على سير السلف الصالح ومتماومة الامية‬ ‫ومن آثاره النهضة‪ .‬العلمية الان الى قام بها تلاميذه بعده الذين يرون ان‬ ‫(ز )‬ ‫_‬ ‫لاسمادة للامة الا بها ولاتطهرالنفو س من جراثيم الجهل الا بنتائميهواا وك سعدت‬ ‫ام بالم وشقيت أخرى بالجهل‬ ‫‪7٢‬‬ ‫ف‬ ‫لا يقى به مجلد فقد سلكنا‬ ‫ان استيفاء الكلام أعلى تأليفه وتعدادها‬ ‫تاريخنا له طريقة ذكر الكتاب في حرفه مع ابراد خطبته وذكر شىء عنه يتصوره‬ ‫به القاريء عسى الله أن يساعدنى على اتمامه وابرازه الى عالم المطبوعات‬ ‫ولا بأس أن نذكر الفنون التيكتب فيها واليك ‪:‬‬ ‫الاخلاق ‪ .‬الاصول ‪ .‬البلاغة ( المعانى والبيان والبديع ) ‪ .‬التفسير‬ ‫التجو بد ‪ .‬التو حيد ‪ .‬التاريخ ‪ .‬البر ‪ .‬الحديث ‪ .‬الحساب ‪ .‬الرسم ‪ .‬السبر ‪.‬الطب‬ ‫الصرف ‪ .‬المر وض والقافية ‪ .‬الفقه ‪ .‬الفلك ‪ .‬الفلاحة ‪ .‬الفرائض‪ .‬الفلسفة‪.‬اللغة ‪.‬‬ ‫مصطلح الحديث ‪ .‬المنطق ‪.‬النحو‪ .‬الوعظ‬ ‫له غرر القصائد الطوالكالمجازبة وأراجيز في الفنون من الفقه والقراءات‬ ‫والعربية وبدلعية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغ مائةوثمانين بيتا‬ ‫ضمت في سمط لأآلثها نحو ثلثمائة لطيفة من لطائف البديع مطلعها ‪:‬‬ ‫الى الوجود لير المرب والعجم‬ ‫حمدا لهن أ خرج الاشيا من العدم‬ ‫ومدائحه للنبىء صلى الله عليه ومسلكثبرة ‪ .‬وله في النصائح واليكم دررفي‬ ‫نهاية النماسة ومن بديع ما قيل في النصح والارشاد ‪ .‬وهداية النفس الى السداد‬ ‫والاسعاد في المعاش والمعاد ‪ .‬قوله على سبيل الغثيل للدنيا ‪:‬‬ ‫ومن ذا الذى بجنى من الطلح اعنابا‬ ‫ومن ذا الذى يبنى على الموج داره‬ ‫جبيو هو‬ ‫وولى احتقارا كل مكنان دمانا‬ ‫وللكبر ذل والسفاه شتيمة‬ ‫مرو‬ ‫تباغى السماء أو تداخل اميرابا‬ ‫وما شئت عمله تمهاز به ولو‬ ‫‪-..‬‬ ‫©‪.‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪٣ ٧‬‬ ‫وتأمل قوله‪: ‎‬‬ ‫وكن مولعا بالسيف تخضبه الدما ولا تولعا بالسيف يخضب اذها‪.‬إ‪‎‬‬ ‫ترى هن لامة المدنى ومتانة المنى شيئا عظيا وتكريف تتصور لك العظمة‪‎‬‬ ‫الجاذة للنفس الى أوج الهز والكمال البشري ‪ .‬النائية بك عن حضيض الصغار‪‎‬‬ ‫والاتحمطاط‪‎‬‬ ‫بو جه‪‎‬‬ ‫ووقت الرضا أو حيث اغضبت اغضابا‪‎‬‬ ‫ودر حيث دار الحق واجتنب الهوى‬ ‫لقد يستوقف نظركل ذى لب سليم و نفس شرينمة طموحة الى المعالي قوله‪: ‎‬‬ ‫وكن هم طودآ وغيرك جنحابا‪‎‬‬ ‫فق الناس حنى انهم أكنتلهم‬ ‫فان فى هذا البيت من‌الكمة البالغة ما يصور لك عظمة واجلالا وانخنباضاً‪‎‬‬ ‫فىكال ‪ .‬حكمة نهدى الانسان الى اف يكون أمة فى مجمعه ماتةرق فبها من‪‎‬‬ ‫ااكمالات ‪ .‬وطوداآ فيه يعتهم وبترغى ‪ .‬و به يهتدى‪‎‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫٭‪‎‬‬ ‫لدى رانة الاسلام م تخص احضابا‪‎‬‬ ‫ولا بد عش بالز او مت مكرما‬ ‫»‬ ‫اذا طبت تفساً واصطبرت على الاذى تنافست ابدالا وغ_وثا واقطابا‪‎‬‬ ‫فهذه القصيدة من غرر ما نظم وابدع ما نسج‪‎‬‬ ‫مافيلذبہ ص المرجع‪‎‬‬ ‫قال فيه جهابذة ااعلعاء وخول الشخراء شيا كثيرآ الا انه ينبغي لنا فى هذه‪‎‬‬ ‫المجالة ان تكتنى مما بين أيدينا واذكان مصة من وشل ‪.‬قال أحد فطاحل عمان‪‎‬‬ ‫وأ كبر شعراء بني قحطان الشيخ حمد بن شيخان ‪ .‬قصيدة منها‪: ‎‬‬ ‫الاكابر‪‎‬‬ ‫هو الكامل المرضي والفاضل الذى تدين لفلياه السراة‬ ‫هجو‪‎‬‬ ‫وبالمشرق انةادت اليها الخواطر‬ ‫همام غدا بالمغرب اليوم آية‬ ‫(ط)‬ ‫تا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وله فىاخرى ‪:‬‬ ‫قبل الفراق ولاسرور مجارى‬ ‫فلطالما خضنا حشى ليل ا ارضى‬ ‫شبت عليه بقية مر نار‬ ‫فضة‬ ‫بجمر‬ ‫وكأنما المريخ‬ ‫شهب السما كطالب بالثار‬ ‫والليل مسود الجبين تروعه‬ ‫الى ان تخلص بقوله ‪:‬‬ ‫فضل ابن بوسف سائر الاقطار‬ ‫وجرى شذاها فىالرياض كا جرى ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧٨‬ع‪.‬‬ ‫انشاه رب العرش أكبر آبة فىالارض قد بهرت أولىالاسار‬ ‫الكفار‬ ‫أبة‬ ‫لازال محو‬ ‫خلرة۔ة‬ ‫واقامه‪ .‬فى ‪ .‬العلمين‬ ‫نكن‬ ‫ء‬ ‫يورى بها فى الماء جذوة نار‬ ‫فسد أعجز البجياء بالهم انى‬ ‫حنى استوت‪ .‬باسرة الامار‬ ‫نه هاته هام ‪ .‬الملا‬ ‫وعلت‬ ‫وتال فيه علامة تموسة الشيخ عبد الله الباروى رضي الله عنه ‪:‬‬ ‫فى وصفه » تةردا‬ ‫علامة المصر الذى‬ ‫وبامعا‪-‬ن ارتدى‬ ‫حاز الممالى كلها‬ ‫فز به من اقتدى‬ ‫امام عصره‬ ‫فهو‬ ‫‏‪" :٧‬‬ ‫وابن محبوب ومن عنهم حوى‬ ‫لو راه جابر أو مسلم‬ ‫لوى‬ ‫الذى عنه‬ ‫ونسوا كل‬ ‫مدحه‬ ‫فى‬ ‫كلهم‬ ‫لتغفالو!‬ ‫«‬ ‫به‬ ‫أهل النبى مرن حكمة الشاعر‬ ‫روى‬ ‫أت حري بالذى قد‬ ‫جمع الورى فى واحد كار‬ ‫بتذكر‬ ‫الله‬ ‫ليس على‬ ‫وقال فيه شاهر المرب على الاطلاق العلامة الشيخ ناصر بن سالم الرواحي‬ ‫رحمه الله من قصيدة ‪:‬‬ ‫(ك)‬ ‫‪5‬‬ ‫لك السلامة لم ترحل ولم تحل‬ ‫نهم حللت قلوبا لازال بها‬ ‫نى البشروالروح والرمان والجذل‬ ‫؛ل ‪ 1‬نت فىالرفرف الاعلى وغبطته‬ ‫ونحن للفقد فى الاحزان والوجل‬ ‫لقيت وعدك من حسن خلدة‬ ‫=‬ ‫»٭‬ ‫ولاكثاة فعل السيف والاسل‬ ‫ياراحلا عن بنى الاسلام تاركهم‬ ‫غما لو احتل غمر البحر م اسل‬ ‫ودع معاهدك الزهراء ان بها‬ ‫«»‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫خلدت حمدا وان كان الزمان بلى‬ ‫وما رثيتك تذكار لمدة‬ ‫وله كرامات عديدة وآثار شاهدة له عامية وعملية وتخر"ج عنه خلق كثير‬ ‫ولاس هذا حل الاطناب‬ ‫وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه‬ ‫ابو اسما‬ ‫لمه‪,‬‬ ‫الناسخ‬ ‫زيادتنا ‪ 6‬إظهر انه خلل من‬ ‫[ فهو من‬ ‫شكل ]‬ ‫ماوجد وسط‬ ‫وقد وجدنا بمد مام الكتاب بعض خلل ءطبعي ‪ ،‬فاضطررنا الى ذكره‬ ‫صواب‬ ‫خطا‬ ‫سطر‬ ‫صفحة‬ ‫يتلافوا‬ ‫يتلافون‬ ‫‪ ٤‬هامش‬ ‫‏‪٥٢‬‬ ‫لاعت‬ ‫لاممت‬ ‫»‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٧٢٢‬‬ ‫للعرنيين‬ ‫للعرفيين‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‏‪٨٨‬‬ ‫الزكاة ولو زكي الذكاة ولوذكي‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‏‪٩٦‬‬ ‫الحيض‬ ‫الية‬ ‫عنوان‬ ‫‏‪١٢٢‬‬ ‫احد له‬ ‫احدا له‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‏‪٢٦٩‬‬ ‫والله ولي الاثابة‬ ‫( ي)‬ ‫وارث الانبياء علما وحكما وسفير عنها الى من عداها‬ ‫أدرك اللة النيفية البي_۔_ضاء اذ فوضت له شكواها‬ ‫حزنا همالة مقلتاها‬ ‫تتضنى حروعة تندب الاب م رار‬ ‫‪:‬٭‪٧‬‏ "‬ ‫فتتنا للشرق يسعى سناها‬ ‫عجبا أشرقت من الغرب شمس‬ ‫»٭‬ ‫٭‬ ‫سناها‬ ‫وهذا‬ ‫لربي‬ ‫م قت‬ ‫س‬ ‫لدنية‬ ‫فيضة‬ ‫الها‬ ‫‏‪ ٨‬ع‬ ‫خلصاها‬ ‫مر‬ ‫الفي م ضة الا وانت‬ ‫ذا‬ ‫ياث۔د‬ ‫ما تلقيت‬ ‫۔ناززه‬ ‫وقيل فى رثاهكثير غير انه لم بكن بين يدى سوى مرثية هذا الشاعرالعظيم‬ ‫من احيا لنا الشعر العربي الحقيقيوابدى لنا عصر البلاغة والنبوغ المحضين اللذين‬ ‫اختص الله بهما العرب وزين بهما لغتهم وجعلها أفضل اللغات البشرية قال رغي‬ ‫الله عنه وأناض على جدئه سحائب الرحة ‪:‬‬ ‫سينةغى العمر فى بطء وفي عجل‬ ‫عش مانشاء وراقب عة الاجل‬ ‫‪%‬‬ ‫«‬ ‫لاغرو ان فاضت الاكوان آسفة لفقد فرد على الاكوان مشتمل‬ ‫"‬ ‫٭‬ ‫فصار قطب مدار العلم والعمل‬ ‫ياناعى القطب من ذا قام موقفه‬ ‫انى احس بدهش شامل جلن‬ ‫نعيت فردا أم الدنيا بأجعها‬ ‫ن‬ ‫م الاصلين مغيث الانفس الكل‬ ‫مبواسفلفتكحينوخة‬ ‫تناعىلابن‬ ‫مروع النفس ان يعمل وان يقل‬ ‫الاغواث روحهم‬ ‫محمد مدد‬ ‫٭ »"‬ ‫نهد الأمة قطب الأئمة‬ ‫الشيئ تحر بى يوسف الفيش‬ ‫رحمه الله ورضى عنه ونفع المسلمين‬ ‫بعلومه ولينه‬ ‫قام بطبمه والتعايق عليه تلميذ المؤلف حفيد اخيه وشيخه‬ ‫ابو اسما ابراقيم اطفبتى‬ ‫لطف الله به‬ ‫حقوق اعادة الطبع محفوظة‬ ‫‏‪١٢٤٢‬‬ ‫ميد‬ ‫؛‬ ‫ز‬ ‫{ اا‬ ‫‪ -‬ع‬ ‫)‬ ‫م؟‬ ‫‪٠4‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سَابيا ‪ :‬مبال باللب رباشاعننره‬ ‫وصلى ا ق على سيدنا حد وآله وصره وسلم‬ ‫الجد لله الذي لاإله سواء ‪ .‬ولا نعبد إلا إياه ‪ .‬والصلاة والسلام على سيدنا‬ ‫حمد وآله وصحبه ‪ .‬وعلي شيخنا الحاج ابراهيم ن بوسف وحزبه ‪7‬‬ ‫وبمد فهذا كتاب يجمع القواعد والاشية مختصرا ‪ .‬أرجو به الموت على‬ ‫الاسلام والتسهيل بوم أكون محتضراً ‪ .‬سميته ب ل الذهب اللالص ‪ .‬المنوه‬ ‫لم القالص""ه‪ .‬وفيه زوائ كثيرة تكاد تكون ثلا لاتكاد تمهد مسئلة أمرالمحشي‬ ‫بتحربرها الا حررتها وأثبنها ومهما رأيت من مخالفة فمن عمد أتينها والبحث‬ ‫ني الآيات احيله على هميان الزاد وغيره من تناسيري وكثيرا ما أصحح غير‬ ‫ماشصمح ني الأثر والفضل لأي ستة لانه الذي أسس وكفاني فتفرغت لبعض‬ ‫مالم يذكره و ( التاء) علامة على قلت و (اليم) على مالك و ( الشين ) على الشافي‬ ‫و (الحاء) على أي حنيفة ومالم ‪ 1‬نسبه الى هؤلاء ولم أحكه بقيل فهو مذهبنا معشر‬ ‫‏(‪ )١‬نص اللماء هجلواز الصلاة هلى غير الني تبعا ما ورد وجرى عليه الساف من الصلاة‬ ‫‪ .‬أما استتلالا فكرهه بعضهم تنزيها وهو الاشبه ‪ .‬وقد ورد عنه دليه‬ ‫على الاي وآله وصعبه‬ ‫اصلاة والسلام اللهم صلى ملى آل أبى أو فى ‪ .‬وذكر الصنف فى خصائصه صلى انته عليه وسلم‬ ‫لصلاة على من شاء استقلالا‬ ‫وشيخه مو اخوه وجدماحبهذه التدالبق ‪.‬كان من الاعلام الجاممين بين الملم والممل والورع‬ ‫الصادق والةكر الصحح الثاقب جاب عدة أقطار لطابالملر وكان محباً للسياحة فى الاوطانالءلمية ‪.‬‬ ‫‏‪ !٠٣‬بعد أننرك‬ ‫سافر ال تو نس ومصر والجا ز وعمان على ماذكر لى توفى رضىانة عنه سنة‬ ‫رجال العلم والدين وعلى رأسهم المؤلف قطب الائمة رحمه انة‬ ‫‏(‪ )٢‬اص إننى ارتفع وكثر واجتمع وعلا وتدانى وبمد وانضم وانزوى وذهب ونقص وقل‬ ‫رهو من الاضداد وشب الفلام ومشى‬ ‫علم‪.‬‬ ‫يحتمل أن يربد الامام بالقااص الكثير الداني والمنوه أى الرفيع التان ‪ .‬ولا شك ان‬ ‫الشريعة من أرفع الالموم شأنا اذ به يتقرب العبد الى اله تعالى ‪ .‬وحتمل أن ير بد بالقالص الذاهب‬ ‫وهو اشارة الى أن علم الفروع تفلس أى ذهب وترك الممل به ‪ .‬آو الذى يذهب لانه علم حادث‪.‬‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫( الركن الاول في معرفة الله )‬ ‫الابإضية وهو المراد حيث تبت لفظة (نا) ولوكان لنا مذهب آخر غيره و (القاف)‬ ‫على قولين و ( اله‪.‬زة) و (القاف) على أقوال و ( الظاء ) علي الظاهر و ( الصاد )‬ ‫على الصحيح واذكر الاف بلفظة ( أو ) ولنظة قولين وأقوال بدون ذكر‬ ‫اداة الاستفهام وهو سبمة أركان ‪ .‬والتوفيق بيد الملك العلام ‪ .‬وأحيل ما يتعلق‬ ‫الآي على التفسير ‪ .‬وأعبر عن الرخصة بالقول لان قائلها لم يقلها على أنها رخصة‬ ‫كثيرا من الرخص عندم صحت‬ ‫بل هو قول له كةول غيره الذي خالنه مع أن‬ ‫عندي أدلها خرجت عن حد الرخصة ۔ ولائهم كثيرا مايطلقون الرخصة على الامر‬ ‫الدهل ولوكان قولا له دليل واعتمدت ذلك لما فيه من اختصار وقد فله الشيخ‬ ‫عامر في الايضاح فى مواض كتيرة يعبرون فى الديوان بلرخصة ويعبر هو بالقول فى‬ ‫مسئلة و احدة مثل قولهم فى الديوان فى باب الابن ولايقفي خليفة لين فى دينكان‬ ‫على اليم خلاف ماكان عليه وكذلك لا يأخذ خلاف ها له ومنهم من يرخص‬ ‫فى الوجهين جميعا فقال الشيخ ف الايضاح في التعبير عن هذا الكلام ما نصه ‪:‬‬ ‫وخليفة اليتيم والمجنون والنائب لا يقضون ف ديونهم خلاف ما عليهم ولا يأخذون‬ ‫فى ديونهم خلاف ما لهم وبعض جوز ذلك الخ ‪ .‬وذلك ان الرخصة لغة السهولة‬ ‫واصطلاحا ما خالف الدليل ولو صعب وفيه ان المعاني الاه_طلاحية لا بد فيها من‬ ‫يقاء المعنى اللغوى فلاولى ان الرخصة الك الشرعى ااسهل المنتقل اليه الحك‬ ‫الصعب لعذر مع وجود سبب الصعب‬ ‫الركن الاول‬ ‫فى معرفة القر وتوابعيها وشمل ملى مقره‪ :‬ونعم ابواب‬ ‫القرم‪ :‬خلق الله سبحانه الدنيا وهي قيل الارض وما بينها وبين السماء‬ ‫وما علي الارض وابطله بعض ‪ .‬وقيل ما ردت السماء السابعة الى الارض وتطلق‬ ‫أ يضا دى الليل والنهار وما فيهما وذكره فى السؤالات وأسكنها الجن والالس ‪.‬‬ ‫( الكلام على المقل وله )‬ ‫؟‬ ‫أيم وقدرهم ‪ .‬او نقلهم بالذنوب‬ ‫‪ .‬او رزانة‬ ‫الثقابن لثقلهم على الارض‬ ‫وسموا‬ ‫( اق) والجن تسعة أجزاء والانس جزء ‪ .‬ولا يولد منم واحد الا ولد من الجن‬ ‫‪.‬‬ ‫بني آنم‬ ‫سار‬ ‫‏‪ (١١‬وجزء‬ ‫وماجو ج‬ ‫يلجو ج‬ ‫تسعة‬ ‫أجزاء‬ ‫عشرة‬ ‫والانس‬ ‫‪.‬‬ ‫تسعة‬ ‫وأباح لهم ما فيها الا ما قام الدليل علينحربه ‪ .‬وزعم "بض ان الاشياء قبل الشرع‬ ‫«‬ ‫‪-‬‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫على النحريم الا ما قلم دليل حليله ‪ .‬وطبع فيهم المقل وهو عند جهورنا قوة‬ ‫وبصيرة ف القلب كالبصر فى العين فهو عرض ۔ وعن عيسى بن يوسف رحمه الله‬ ‫يجوز اينكون فى جوار ح الاندان غير باطن القدم ("" (ت)وغير المورة ‪ .‬وقيل‬ ‫وحركه وسكو نه ) ت ( بل‬ ‫وحفظوا‬ ‫الاشياء‬ ‫جسم لميبزه‬ ‫الدماغ ‪ .‬وقيل هو‬ ‫هو ف‬ ‫الميز والحفظ والتحرك والسكون أفعال للانسان فى داخله بها تنبعث القوة والبصيرة‬ ‫‏(‪ )١‬هذه رواية مشهورة فكتب التاريخ والتفسير ولم يق مجال لقبولها اللهم الا مكابرة ‪ .‬فان‬ ‫بع اامالم اللهم الا أنبةال ‏‪ ١‬نأ كر‬ ‫أمم بأجوج وها جو ج قم من الإشر دهم أم الصين بياغو ل‬ ‫أجناس البشر متفرع عنهم فان الظاهر أن [ كثر أمم الشرق كثعوب تركستان وسبيرل! وبمضش‬ ‫شعوب أوربا كالجر والبلغار انهما بةولون من الجنس التورانى الذى منه يأجوج ومأجوج وانته‬ ‫ألم بحقبقة ذك ‪ .‬آمكاون هذا الجنس لم ينشف للبشر فلم يسلمه أحد من الملماء المارنين ‪ .‬مع‬ ‫اكتشاف السد الذى بناه ذوالقر نبن ‏‪ ٠‬وانسيابهم على العالم واستثصاله قتلا ونهبا وتخربباً من أثراط‬ ‫الساعة وانقراض هذا العالم ما ذكره الةرءان والحديت الصحيح‬ ‫ويمرف ف أوربا بالطر الاصنر وانته أعلم‬ ‫‏(‪ )٢‬الطماء فى حكم الاشياء قبل ورود الثمرع على أقام ثلاثة قسم يرى اباحتها بمعنى عدم‬ ‫وجود الحكم مطلقا لا الاباحة اتى هى فم من الاحكام الخسة فانما التخيير بين الفعل والقرك‬ ‫‪,/‬‬ ‫أو رفع المرج فهده ثرعية‬ ‫والقول بان الاصل الاباحة رأى أ كث المحتقين منا ‪ .‬وقليل منا يقول بحكم المقل فها أدرك‬ ‫ضرره كيب ال‪,‬وان مثلا فانه تعذيب الا ام بقولون مق يرد الشرع وجب المصير اليه‪ .‬الظاهر ات‬ ‫التعبير بالزعم بالنسبة الى هؤلاء اذ الحظر حكم ولا حكم حينشذ ‪ .‬وقم يرى حظرها وهم الملة‬ ‫وهندهم ان الحاكم هو العقل والشرع مؤيد له وهذا مبال لمكة التشريع ‪ .‬وقم برى ان‬ ‫حكمها الوقوف‪.‬ومعتى قولنا قبل ورود الشرع حيث لاشوع بالكلية وقول المصنف الا ماقام الدلرل‬ ‫تحريمه أى بمد ورود الشرع ‪ .‬فافمم‬ ‫‏(‪ )٣‬قال علماء النفس ان العقل له ارتباط تام بالع لحصول تغيره عنه وقوع ارتجاج فى الج‬ ‫فير أنكثيرا من علماء التشريح فىالمصر الحاضر اثبتوا ما ينانض ذلك حقأنه أخدت قطة من مخ‬ ‫الساز فى عملية جراحية فتى بدون آن يحصل له فى مقله أقل ننيير قال بض لم يبى مجال لحصر‬ ‫الانسان‬ ‫النفس ( العةل ) نى نقطة مخصوصة من‬ ‫ه‬ ‫) التكايف ‪ .‬وما لايدع جهله ‪ .‬ومايمع (‬ ‫المةكورتان ‪ .‬وسي عقلا لمنعه النفس عما نهوى ‪ .‬ويتولد منه المقل اكسبي قيلهو‬ ‫علوم تغيدها التجربة وجريان الاحوال (ت) بل ملكة تنتج هنه العلوم ‪ .‬ولاينفرد‬ ‫عن الطببى بخلاف المكس ‪ .‬وبالطبجى يتعلق التكليف اذأكل ويكل بالبلوغ‬ ‫والتكليف حقيقة عرفية فى الالزام بدون اعتبار مفهومه اللغوي وهو ان تكون‬ ‫به مشقة والملائكة مكلفون ‪ .‬والمندوب غير مكلف به اذ لا لزوم فيه ‪ .‬أو الزام‬ ‫ما فيه مشقة فالملك غير مكلف لانه لا تشق عليه الطاعة والمندوب غير مكلف به‬ ‫لانه غير ملزم ‪ .‬أو الامر والنهي فاللاث مكلف لانه مأمور منهي والندوب مكلف‬ ‫به لانه مأمور به أمر نبدكالمكروه فانه منعي عنه نمى تفزيه ( اق )‬ ‫ووجه المشقة مع انكثيرا من الواجبات لا مشقة فبه ان تكرره مشقة وان تركه‬ ‫مهلك ‪ .‬والبلوغ للذكر والائى باحتلام على (ص) ‪ .‬أوله وبثلاث شعرات سود‬ ‫فى العورة ‪ .‬أو الابط ‪ .‬أو بسوداوين ‪ .‬أو بسوداء غليظة ‪ .‬وله_۔ا بتكمب الثديين‬ ‫الثابت ‪ .‬أو الندى والجل والحيض ‪ .‬وله بَكمب الثدى الواحد ‪ .‬وله أيضا عند‬ ‫قومنا بنلظ صوت وفرق راس انف بأس ‪ .‬وان لم تكن علامة فببلوغ خمسة عشر‬ ‫عاما وهو (ص) ‪ .‬أو سبعة عشر ‪ .‬أو أربعة عشر لها ‪ .‬وخمسة عشرله ‪ .‬أو ثلاثة عشر‬ ‫ها وأربعة عشر له وهو مختارعمنا يجيى(اق)‬ ‫لا يسع جيل التوحيد والشرك طرفة عين ويسع جول الفرائض حتى يدخل‬ ‫أوقاتها ويكغر ("" بخروجها أو ببقاء مالا تدرك فيه بشروطبا (ق) والحرمات‬ ‫‏(‪ )١‬الكفر عندنا على قسمين ‪:‬كمر هو الشرك ‪ .‬وهو كل اخلال بالاعتقاد كجحود انتة أو‬ ‫مساواته خلقه آوانكار نىء وقد قاءت الحجة بنبوته أو انكار ما علر بالضرورة هن الدين واثباه ذلك‬ ‫وكفر هو النفاق ‪ .‬والفسق ‪ .‬وكفر بالنممة وهو الخيانة فبها أقر به من الواجبات ‪ .‬أو اقتراف‬ ‫المعومات وقد ورد تكفير مرتكب الكبيرة غير الكشرم كيرا فى الحدي ثكقوله صلى افة عليه وسل‬ ‫»‬ ‫دكنر‬ ‫آلا لا ترجعن“ بمد ىكفاراً يضرب بعضكم رقاب بض > وقوله « من أنى حائضاً فق‬ ‫وقتالهكفر »‬ ‫وقوله « من ترك قتل اليات خشية الثار فقدكفر < وقوله > سباب المؤمن فسوق‬ ‫وفوله« ليس بين الهد والكفر الا تركه الصلاة»هذا الحديث رواء الائمة رحهمانت ى مسند الريع‬ ‫قال‪ .‬النور الاى رضى الله هنه الحديث رواء الجماعة الا لابخارى والنساءئ هن حديث جارولفظه‬ ‫( المشرك خاطب بالمروع‪( ‎‬‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫حتى يفملها ۔ أو يتولى فعلها لاجلها ‪ .‬أو يصو به ‪ .‬أو يصوبها ‪ .‬أويقارف فيها بثى؛‪‎.‬‬ ‫وان رأى فاعلا أو قائلا مالم يعلم حكه وقف فى فعله أو قوله وتركه على ما هو‪‎‬‬ ‫عنده من ولاية أو براءة أو وقوف ‪ .‬وإلاهلك ‪ .‬وقيل لا ان تبرأ منه ووافق ان‪‎‬‬ ‫فعله أو قوله كبيرة ‪ .‬ومن فعل أو قال بجهل ووافق جائزا فناج ‪ .‬أوهالك ‪ .‬أوعاص‪‎‬‬ ‫فى النمل هالك فى القول لانه يتجاوز القائل والفعل لا يتجاوز الفاعل الذى هوغير‪‎‬‬ ‫النى صلى الله وسلم ‪ .‬أو كره التقدم ن الفعل ويهلك ف القول( اق ) ومن رأى فاعل‪‎‬‬ ‫كبيرة شرك أو سمع قائلها وجب عليه قيل العلم انهأكبيرة شرك والتبرئى؟ منه والا‪‎‬‬ ‫هلك فى حينه ‪ .‬والواضح انه لا يهلك الا ان أخذ أو قارف ‪ .‬والمشرك مخاطب‪‎‬‬ ‫الفرع (" عندنا كالاصل ومن لم يصله بث نبيئنا وكان على شريعة نء عذر علي‪‎‬‬ ‫(ص ) ‪ .‬ولا يمذر فى الشرك «" ولو لم بر أحدا ‪ .‬وأول الواجبات معرفة الله ( نا)‪‎‬‬ ‫« بين الرجل و بين السكفر ترك ااملاةے ومعناه أن المبد اذا ترك الصلاة دخل في الكفر فالكلام‬ ‫مساق ماق الشرط ‪ ،‬والمرب تقول ما بينى و بينك الا تمام المدة وا‪:‬نضاء الوقت منى اذا انقفى‬ ‫الوقت المشروب بيننا جثنك محازبا وهذا م‌زوف من لنتهم وموجود على ااسنتهم فلا اشكال ى‬ ‫الحديث البته‬ ‫والحديث يدل صرحا على أن تارك ااملاة كافر فان تركها متكرا لوجوبهاكغر شركا اجاها وان‬ ‫نعة ولما م يفرق قومنا بين الكفرين وجملوا اسم الكفر مرادفا‬ ‫كافغر‬ ‫رو ك‬ ‫تركها م الاقرار فه‬ ‫للدرك اشكل عليهم معنى الحديث فاختانوا فى ندم يك تارك الصلاة مع الاقرار بوحوبها فنهم من‬ ‫شركه أخذا بالظاهر فى زعمهم ومنهم من لم يشركه وتنكانوا لاحديث تاويلا خرجوا به هن ظاهر‬ ‫الفظ ومةصود الفرع‬ ‫‏(‪ )١‬لشمول الخطاب هم فى مثل قوله تعالى « يابها الناى اعبدوا رسكم » العبادة المطلوبة من‬ ‫الكفار شاملة للابمان اذ لا تصج الا به ‪ .‬لان الامر بالعى۔ اسر ج لا يتم الا به‬ ‫قال القطب فى الحميان ‪ :‬ا ان الامر بالصلاة اءر بإلوضوء قبلها فالشرك لا يمنم وجوب العبادة‬ ‫بل جب تركه والاشتغال بها بمد تركه ‪ .‬فةوله تالي « الذى خلقكم >كالملة لعبادة لان تمايق‬ ‫المكم بالشتق يؤذن بالمارة‬ ‫‏(‪ )٢‬لوجود الدلاأس وتوفر الاسباب لادراك صانم الكون وفى تجدد اللوين اعظم شاهد‬ ‫على الاله المعبود ونى نفسه ا كبر الا يات‪ .‬ولا يوجد شىء بدون موجد‬ ‫والياء ذات ابراج والارض ذات لجاج افلا يدلان على الواحد القهار‬ ‫تدل على أنه واحد‬ ‫وني كل شىء له آية‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫( الباب الاول تب معرفة الل )‬ ‫وهو ( ص ) أو النظر (ق)‬ ‫يسئل يوم القبامة عن الامان ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم م الحج نم العمرة م‬ ‫للظلم ‪ .‬والايمان والاسلام والدين مختلفة المنهوم متحدة الما صدق ‪ .‬أو مترادفة ‪.‬‬ ‫أو متباينة (اق)‬ ‫الباب الاول‬ ‫وف صول‬ ‫الر ول تجب معرفة الله سبحانه والقرار به أنه لا إله إلا هو فلااله عام مخصوص‬ ‫فم يدخل فيه الله والاستثناء متصل يكفى شمول العام بحسب الوضع للمستثنى فكون‬ ‫متصلا فاو عنى دخوله أشرك بعنايته وأ س بقوله الا الله وليس كذلك وكذا كل‬ ‫استثناء متصل براد المستثنى منه من أول الأ مر أنه لم يدخل فيه المستثنى ‪.‬فالمستثني‬ ‫ذلك كنى فى‬ ‫امنه عام أريد به الهوص والا كان كذب مكان صادقا ولكي س‬ ‫اتصال الاستثناء شهول المستثنى منه للمستثنى وضما‬ ‫وهو الواحد ذا وصفة وفعلا وعبادة فلا يسى غيره بلله ‪ .‬متعال عن صفات‬ ‫المخلوقات فلا أول له ولا آخر وهو شى ء لا كالاشياء ث ومعنى لا أول لأوليته‬ ‫ولآاخر لآخرينه ان له أولية وآخرية بحسب وجود الق وفنائهم أى سبقا وبقاء‬ ‫ولا أول لذلك السبق ولاآخر لذلك البقاء ولا يخفى عنه شىء ‪ .‬والشىء ماوجد‬ ‫وب وما وجد وفنى وما يوجد( نا ) أو ذلك وما لا وجود له ‪ .‬أو الموجود الباقي‬ ‫( اق ) والفناء العدم بعد وجود وهو ( ص) او قطم الله التدبير عن الموجود والاولى‬ ‫فى التعبير انقطاع تدبير الله عن الموجود ( ق ) وايقاع الفناء وسببه سابتان له‬ ‫والازل عدم المخلوقات مطلقا أو قبل حدوثها وأما عدمها كلها على القول به‬ ‫فى قوله تعالى «كل شىء هالك الا وجهه » فلا يسى أزلا على هذا ‪ .‬أو مالا‬ ‫بداية له ‪ .‬أوكون الله ولا شىء ‪ .‬والأبد مالانهاية له ومالا يزال بينهما (اق)‬ ‫) الكلام علي صفاته تمالى‪( ‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫والعدم انتفاء الشىء أصلا ‪ .‬أو بمد وجود ‪ .‬وتعلق الازل والعدم والغناء والمذلان‬ ‫والحال ( ت ) واسماء السلب التى بمعنى الترك لا الى شىء ‪ .‬ولا يغلف الله عز‬ ‫وجل الوعد ولا الوعيد ويثيب ويعاقب على الكسب والاختيار وليس محبراً ‪.‬‬ ‫وهو مستو علي العرش وسائر خلقه معى مالك وموجد وقاهر ‪ .‬وهو ظاهر الدلائل‬ ‫باطن عن المواس ‪ .‬وعالم لاشياء قبل أن تكون ولا أول لعلمه بها ولا يزول عله‬ ‫ولا تبدوله البدوات ‪ .‬وسدهه علمه" بالاقوال ويطلق عقلبىوله‪.‬و بصرهعامه بالافعال‬ ‫والصفات والأجسام والاعراض‪ .‬وف الضياء جواز سميع بلافمال بصير بلاقوال ‪.‬‬ ‫وكلامه ونكامه خلقه للكلام حيث شكااءلهواء والشجرة كاروى انالله خلق الكلام‬ ‫فى جسد موس ى كله ولا تسمعه جبته ولا جبريل ‪ .‬واجراؤه على لسان مخلوق وخلقه‬ ‫ما يكلم به مخلوق وذلك فمل ‪ .‬وقيل المراد ننى الضد فى ذلك فهو صفة ولا بوصف‬ ‫باذن أو عين أو لسان أو غيرها من الجوارح ولا بجسم ولاعرض ولا حركة ولا‬ ‫سكون ولا يحويه زمان ولا مكان‬ ‫وهو مممكل شىء بلفظ والعلم والقدرة مخالف لكل ما يخطر بال‪,‬ال ولولاحفظه‬ ‫لرجمت الاشياء الى العدم فى حينها فانه للبت ها ‪ .‬خالق للحسن والةبيح والكسب‬ ‫من فاعلهما ‪ .‬قادر على الممكن ‪ .‬مريد لالكانن ‪ .‬عل بذات الصدور ‪ .‬والعم يتعلق‬ ‫بالو اجب والممكن الذى وجد أو يوجد والقدرة بالمكن والارادة بالكانن وتطلق بمعنى‬ ‫لم وبمعنى القضاء على الشىء أنه يكون أو لا يكون ‪ .‬ولا برى ونافق من قال‬ ‫يرى فى الآخرة أو رآه محمد ليلة الاسراء ‪ .‬وأشرك هن قال يرى فى الدنيا ‪ .‬والنعمة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ان علم اله تعالى اتكشاف حقائق الاشياء له فسعه انكشاف المسموعات لهو بهمرهأتكشاف‬ ‫البمرات له وهذا هو الجلال والكمال المطلق اللائق المعبود الحق الذى ليس كثله شىء وهو‬ ‫السميع البصير ما ابته رضى انته عنه فى فير هذا ‪ .‬فذاته كاف في اتتكداف الدلومات له اتكشاف‬ ‫شاف‬ ‫كف في‬ ‫ت كا‬‫ااته‬ ‫تاما غير محتاج الي صفةمعنو بة حقيقية زادة عالىلذات قائمة بها نسى علما ‪ .‬و ذ‬ ‫المسموعات لهانكشافا تاما الج واذ كتبت هذه الاسطر تذكرت انى رأيت القطاب فى بعض تآيفه ما‪.‬‬ ‫معناه ارجو اه أن يتةبل منى بةولى ذاته كاف في اتكثاف المولمومات وأظن آن هدا مناسبة ذ كر‬ ‫قول سيبويه اسے الجلالة اعرف ال‪.‬ارف وارجو الله أن تصدق حافظ‪ ,‬والا فالخطأ مد‪.‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫) نب معرفة الرسول (‬ ‫منه فضل والنةمة عدل ‪ .‬وما بسبب الانسان ولو هما أو شوكة فلذنوبه ("" وتحط به‬ ‫عنه ان مسلاً أو لعلاء الدرجة ولا يقال فى غير المتولى اصابته مصيبة الا بنصب‬ ‫قرينة تدل على أ نه ليس المراد ما يثاب عليه‬ ‫ولايدخل الجنة أحد ولو نبيثنا صلى الله عليه وسلم الا برحمة من الله ‪ .‬ومعنى‬ ‫قولبمض اعبد لنى لا الاسم ولا المسى والا أشركت أعبد من اتصف بصفات‬ ‫الكمال وهى مختصة بنته لا توجد لغيره فالمنى هو مناتصف بها ومن قال عبدت‬ ‫فربما أ وم أن من‬ ‫الم ى فان عى الله فك نه عبده من جهةاسمه لا لما تضمنه الامم‬ ‫سمى النا أو سنى الله عناداً يستحق المبادة لأن الك معلى المشنق يوذن بعليته‬ ‫وذلك باطل ‪ .‬وذلك ‪:‬حيص ‪ .‬والا فان القائل اعبد المسىإنما اراد الواجب الوجود‬ ‫بالذات ولو قال اعيد ا لاسم وعنى واجر الوجود بالذات لم يكفر الا ترى أنك تقول‬ ‫اسماؤه هو‬ ‫الله صلى الله علييهه وسلم والاقرار به انه عمد بن‬ ‫المالى تهب معرفة رسول‬ ‫عبد الله ‪ .‬دفيل تلزم معرفة جده عبد المطلب أ يضاً ‪ .‬وقيل لانانلزم مهرفةابيه ولاجده‬ ‫بل معرفةاسمه ومعرفة أ نه ادى ‪ .‬وهن حضره اجزاد أن يمرف اسمه ‏‪ ٠‬ولا تازم‬ ‫معرفة أنه عرى هاثحى ولد وبث بمكة وهجرته وقبره بللدينة وأنه خانم الانبياء‬ ‫مبلغ رسالات الله حتى تقوم الهجة خلافا لبعض ‏‪ ٠‬ومن شك في وفاته أو جهلها‬ ‫اشرك أي ارتكب خصلة شرك لكنلانجرى عليه أحكام المشرك ‪.‬وكذا فى أمثاله‬ ‫فى صفة اللانمكة ‏‪.٠‬‬ ‫كجهل موته بالمدينة على القول بلزوم عل موته فيها ي‬ ‫ثلا ث ةه <و ‏‪ ١‬ل ‪:‬‬ ‫و للتبليغ‬ ‫‏(‪ )١‬قال بعض ان الثواب دبى الصبر لا على المصائب اذ هو الذى تحت مقدرة الانسان وكبه‬ ‫ويرده الاحاديث الواردة فى هذا البا بكقوله صلى انته عليه وسل ه ال ااصالين يشتد دليهم وانه‬ ‫لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة فا فوق ذلك الا حطت بها عنه خطيئة ورفع له بها درجة »‬ ‫روا‪ .‬أجد وابن حبان والا كم والبيميق ف شمبه عن طائشة‬ ‫ولا نصب ولا ‪٥‬م‏ ولا ءرن حق الشوكة يداكها‪.‬‬ ‫وصب‬ ‫« ما يصيب المؤمنن“ن‬ ‫وفوله‬ ‫<‬ ‫الا كفر الله » من سيثا"»‬ ‫شاء‬ ‫الله واسع يؤتيه من‬ ‫وشاب على الصبر زيادة علىثواب الألام والصائب ضل‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫النيُ ع م لادار بين‪( ‎‬‬ ‫) عهد‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫( الأولى ) أن كون برسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسوله أوكتابه‬ ‫( الثانية ) أن لا يصل خبره هن على دين نبيء فيعذر‬ ‫( الثالثة ) أن لا يصل من لم يكن على دين فلا يعذر وجعلها أبو عمار وجها‬ ‫وتبليغه وجماً وتبليغ رسوله أوكتابه وجماً ‪ .‬وجوز اطلاق لنظ الرسول والبيء بأل‬ ‫عليه كما ورد في القرآن علي ( ص ) وهو متواضم عاف صافح خافض الصوت ذو‬ ‫خلق عظيم وملكه بالشام وذلك انه قطم فيه قبل فتحه بركة عظيمة لقيم بن أوس‬ ‫الداري ونسى بركة القيميين وهي في أعمال القدس وروي أنه أعطى لق بن أوس‬ ‫وأخيه نعم ويزيد بن قيس وأي عبد الله بن عبد الله وأخيه الطيب بن عبد الله‬ ‫وفاكهة بن النمان وقد أساموا وسألوه الهبة كتم فيه ‪:‬‬ ‫لانا ياريم‬ ‫هكذاتاب ذكر فيه ما وهب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للداريين‬ ‫وحبرون والمرطهوم وبدت ابراهيم وما‬ ‫اذا أعطاه اله الارض وهب لم ببت عيون‬ ‫الابد‬ ‫الى ‏‪ ١‬بد‬ ‫‪ .‬فيهن‬ ‫شهد عباس بن عبد المطلب وخزيمة بن قيس وشرحبيل بن حسنة وكتب‬ ‫م قال انصرفوا حتى تسمعوا أني هاجرت ‪ .‬ولما هاجر قدموا عليه وسألوه أن‬ ‫يجدد هم كتام] فكتب فيه ‪:‬‬ ‫هذا ما أنطلى (" _ أي أعطى _ محمد رسول الله لق الداري وأصحابه ‪ .‬إني‬ ‫‏(‪ )١‬انطى لغة في أعطي قال الجوهرى هى لغة التين وقال غيره هى لئة سمد بن بكر وهذيل‬ ‫نونا اذا جاورت الطاء‬ ‫الن الساك‪:‬ة‬ ‫ملون‬ ‫‪.‬والازد وقيس والانصار‬ ‫وقد شرفها النبي صلى انته عليه و۔_لم فيها روى الشهب انه صلى الله عليه وسلم قال لرجل انطه‬ ‫كذا وكذا أى أمطه ‪ .‬وفي حديث آخر وان مال انته مسؤل ومنعلى أى ممطى ونفي حديث الدعاء‬ ‫لامانع لماأنطيت وفي حديث آخر الرد المنطبة خير من اليد السفلى وفي كتابه لواثل وانطوا الثبجة‬ ‫‏‪٠ ١‬‬ ‫( ما خرج الانسان به منالفرك )‬ ‫برمتهم وح ‪ 77‬نطية‬ ‫اأنطيتك ببت عنيون وحبرون والمرطهوم وببت اراهم‬ ‫وسلمت ذلك هم ولاعقابهم أ بد الأ بد فن آذامم فه آذاه الله‬ ‫ونفذت‬ ‫بت‬ ‫شهد أبو بكر بن قحافة وعمر بن الخطاب وعمان بن عفان وعلي بن أبي طالب‬ ‫ومعاوية بن أبي سفيان وكتب‬ ‫وفتح ذلك في خلافة أي بكر وأ نفذه‬ ‫وفيه مقدمة وستة عشر قسيا ‪:‬‬ ‫اانثال‬ ‫المقدمة‬ ‫يهب اعتقاد حقية ماجاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والاقرار بها اجمالا ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ان من اعتقدهن وم ينطق‬ ‫‪ .‬وقال بعض‬ ‫وقيل يكي اعتقاد اجل الثلاث‬ ‫مشرك وان من قال بدون اجتهاد ودون تقليد مجنهد يكفيه ذلك منافق ‪.‬وأما‬ ‫التفصيل فنه ما وسع حتى يجيء وقته وما وسم حتى يسئل عنه أو يخطر بباله أو‬ ‫كتميين نبيء أ و ملك‬ ‫الحجة‬ ‫تقوم‬ ‫من صفات لله وما وسم حى‬ ‫صة‬ ‫اكره كتعيين‬ ‫وما وسع أبدا ماوجد من قلم بكقسم المواريث لكن لايعذر اذا قل فيه بغير الحق‬ ‫أو قارفه بجهل أو صوب المطأ فيه‬ ‫وانما يخرج منالشرك بالاقرار والاعتقاد أن لاله إلا الله وأن محمدا رسول الله‬ ‫«ؤمن بأربع‬ ‫حى‬ ‫ع۔د‬ ‫لا يؤمن‬ ‫ه وسلم »‬ ‫الله عليه‬ ‫‪ .‬واأما قوله صلى‬ ‫يه حنى‬ ‫ما جاء‬ ‫‪ .‬وأ ن‬ ‫بالحق والبعث بعد اللورت‬ ‫الله واني بعثت‬ ‫رسول‬ ‫لا إله إلا الله واني‬ ‫أن‬ ‫شهادة‬ ‫‪ .‬والقدر » فوجبه أن المراد الايمان الكامل والبعث والقدر خصلة واحدة لانهما ولو‬ ‫تغايرا لكن قد دخلا فى قوله بالحى وخصها بالذكر للاهتمام بهما ‪ .‬أو الرسالة والبعث‬ ‫لحق واحدة والمراد ثلاث لدخولها في الثالت ومن أنى بلجل الثلاث تم توحيده الا‬ ‫‪ (.‬أ ى المنوسطة من الالمام فى الصدقة ) وزكتاه ل‪ .‬بم الدارى هذاما انطى ر۔ول اة صلى اله‬ ‫عليه وسلم ا ويءون هذا الانطاء الشر ‪,‬ف وهو عمو ظ عند أولاده ‏‪٠‬اه التاج‬ ‫قات ونسى هذه اللغة ا۔تنطاء سمد‬ ‫( مدير الاشراء بعد الفناء‪) ‎‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ان أنَكرقسما من الأقسام الآنية أو ذك فبه وذكر جمرورنا أنه لاين توحيده عند‬ ‫الله الا معرفة الاقساموبولايةاخجلة وبرامنها‬ ‫القسم الاول‬ ‫يب اعتقاد أن كل حي حوت يلا الله تالى ‪ .‬أو اعتقاد أن كل تاقل بموت‬ ‫(ق) والمشهور الاول والاشياء كلها فانية على التلاشى الا الجنة والنار على القول‬ ‫بوجودها(" الآن ‪ .‬والكلنين والأطنال والمجانين فملى الانقلاب والدوام‬ ‫والاسائر الحيوان فلي الانقلاب والتلاشى ‪ .‬وقيل فى أطفال الكفار وسائر الحيوان‬ ‫بالناء علىالتلاشى وهو خطأ فى الاطنال ‪ .‬قيل والا عجم الذنب فغير فان ‪ .‬والموت‬ ‫انقطاع الهياة ‪ .‬والمياة قوة تتبع اعتدال المزاج فبينهما تقابل المكة والعدم‪ .‬أوالملوت‬ ‫كيفية مخلوقة فى الجى لقوله عز وجل خلق الموت فبينهما تقابل التضاد ‪ .‬واجيب بان‬ ‫كانا وجودبن فان تعقل كل بالنظر‬ ‫الق التقدير (ق) ‪ .‬وذلك ان المتقابلين ان‬ ‫الأخر قتضايفا نكالابوة والبنوة وان لم يتعقلا بذلك فتضادا نكالسواد والبياض ‪.‬‬ ‫وانكان أحدهما عدميا فان اعتبر فيهكون الموضوع قابلا للوجودي بحسب شخصه‬ ‫كم اللحية عن الامرد أو نوعهكمدمها عن المرأة أو جنه القري بكمدمها عن‬ ‫الفرس أو البعيد كمدمها عن الشجرة فتقابلان تقابل الملكة والعدم وان لم يعتبر‬ ‫ذلك كالدواد وان لا سواد فتقابل الايجاب والسلب‬ ‫وهلاك الاشداء عدم خضر‪ :‬خلقت من غير شىء وتعدم الى نمير شىء ونعاد‬ ‫من غير شىء ‪ .‬ومعنى ما ورد ان عجم الذنب وهو مثل حبة المردل أسفل الدلب‬ ‫عند العصعص لا يفنى وان الانسان ينبت منه ان الله سبحانه يعيد الاعيان الفانية‬ ‫‏(‪ )١‬وهو الاشبه لتوفر الادلة تليهكصيغ الماضى فى آنإت مثل قوله تعالى « أهدت للمتقين‬ ‫للكافربن ‪ -‬وقلنا يا آدم اسكن أنت رزوجك الحنة » في أمثالما‬ ‫أعدت‬ ‫ويبحث ان الماضى فيكلام القه هز وجل يدل على تحةق الوقوع كةوله « أنى أمر اته _ انا‬ ‫»‬ ‫اعطيناك الكوثر‬ ‫وسيأنى للامام ‪ .‬وهما موجودنان هلى الصحيح اسكثرة دلائل الوجود وشهرتها‬ ‫‏‪١٧‬‬ ‫( الايمان بقيام الساعة )‬ ‫‪.‬ويركبها عليه لهسكة لا لتعذر الاعادة الا بذلك مع ان التحقيق انه يفني أيضا ‪.‬‬ ‫والاستشناء فى حديثكل ابن آدم يننى الا عجم الذنب فنه بركب منقطم اى لكن‬ ‫عجم الذنب منه يركب بعد اعادته ‪ .‬هذا ما ظهر لى وبسطته فى حاشية السؤالات‬ ‫القسم الثانى‬ ‫يجب اعتقاد قيام الساعة وهو نفخة الموت واختص الله بعلمها ولكن لقربها‬ ‫‪.‬علامات منها ما فى الحديث « ان تلد الامة ربتها » وفى السؤالات ربها ورتها وان‬ ‫المعنى ان الاماء يلدن من مواليهن وهم ذوو أحساب وبكون الولد كلاب فى الحسب‬ ‫كذا قال ولعل المدراكغرة النسرى والولادة والا فاصل ذلك موجود قبل ذلك‬ ‫الزمان وهن عادة شيخنا التعبير بمثل ذلك يقول ولدت النخلة فى هذا العام ويريد‬ ‫كثرة ولادة النخيل ثم رأيت النووى ذكر ذلك لكن عبارته بنت السيد فى‬ ‫‪.‬معنى السيد والمد لله ‪ .‬وقال أيضا وقيل يكثر بيع السرارى حتى تشترى المرأة أو‬ ‫الرجل اهه ويستعبدها جاهلا بانها امه‪ .‬قيل وفى الحديث دلالة على ان ام الولد امة(ت)‬ ‫للنص على انما مربوبة للولد ‪ .‬وأما قوله صلىالله عليه وسلم أم الولد حرة عناه تعامل فى‬ ‫الاحسان معاملة الحرة ويدل لذلك انها بيعت على عهد الصحابة وانها باقية في‬ ‫الاستخدام وانها جامع بلا عقد نكاح بعد ولادتها ‪ .‬وأيضا اذا مات السيد ملكها‬ ‫ولده‪ .‬ولا يخفى ان الساعة تطلق على وقت نفخة الموت ‪ .‬وعلى وقت نفخة البعث ‪.‬‬ ‫وعلى الوقت الواسع العام لذلك كله وما بينه وما بعده ‪ .‬ويطلق أيضا قيام الساعة‬ ‫والقيامة على وقوع نفخة الموت ‪ .‬واذا قيل يوم القيامة صح ان يراد وقت قيام‬ ‫الناس من قبورهم ‪ .‬أو وقت نفخة الموت ‪ .‬أو الوقت الواسع الذى يقع القيام من‬ ‫القبور قى بعضه‪ .‬هذا حرير المقام‬ ‫و نفخة الفزع ونفخة الموت فى الدنيا وما بمد نفخة الموت من الدنيا الى نفخة‬ ‫البعث وهو (ص)(ظ) لوجود الملوين وأما قوله صلى الله عليه وسل « ما بين فناء الدنيا‬ ‫( جب الايمان بالبعث _ والحساب‪) ‎‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫هن‬ ‫الدنيا ‪ .‬أو‬ ‫أهل‬ ‫أى سنهة فاعل تةديره ما ببن فناء‬ ‫«‬ ‫اليمث ار بون‬ ‫الى وقت‬ ‫فناء هذه‬ ‫ولا ترتفعان‬ ‫لا سبت‪.‬هان‬ ‫وعلميهما فالد نيا والآ خرة ة هئنائضتان‬ ‫الا خرة‬ ‫حدوث تاك ‪ .‬أاو لا مانلد نيا ولا ن ‪ .‬الآخرة فهما ضدان مرتفعان يس فناء‬ ‫‪ .‬أو ملك‬ ‫النفخ‬ ‫ف‬ ‫حبر ل‬ ‫يعنه‬ ‫‪ .‬والننخ لا سمرافيل ‪ .‬أو‬ ‫‪7‬‬ ‫احداهما حدوث‬ ‫آخر (اق) ذكر ابو يعقوب بهض ذاك فى الدليل وذكر ان الدنيا تخالف الآخرة‬ ‫باكنهاون وفساد اى عدم ‪.‬وان الملاك فى الآ يمةرتبط الاحياء ‪.‬ونسى تلك المدة‬ ‫البرزخ علىالاخير‪ .‬وقيل مطلقا ‪.‬ومن مات قبل الساعة فهو فى الآ خرة علي (ص) ‪.‬‬ ‫أو فى الدنيا‪ .‬أو ف البرزخ (اق)‬ ‫الثالث‬ ‫يجب اعنقاد البث والميءوث هو الاجساد الفانية بينها( نا) وعند الجهور ‪.‬‬ ‫أو أجساد مثلها وهو باطل(ق) فيعاد ما فنى منها بعينه‪ .‬أو مثله التولان ‪ .‬ويؤاف‬ ‫ما تغرق وبقى وذلك مبنى على از النناء اتا م الحياة لا الاجسام كا قيل ببقاء‬ ‫العرش وعلى ان الهلاك فى الآية يشمل الدم الحض والموت وتفرق الاجزاء وذكر‬ ‫الشيخ هعنن اى يمةوب فى الدليل انه م ‪ .‬أت خبر فى فناء العرش والس۔وات والارض‬ ‫فان فنيت عادت وان لم تهفنبقت الى الحشر وجاز فناؤها وان الاء استبعدوا قول‪.‬‬ ‫من يةول ان الورش وما دونه والسموات والارض تغنى وتعد مكحاها نى الازل‬ ‫الرابح‬ ‫يب الامان بالساب وهو اظهار تفصيل الع‪.‬ل الصالح و>يبزه من غيره واظهار‬ ‫المقبول والمردود ومقدار الثواب والعقاب وت ذ كبر الناسى لعله ‪.‬هذا تحرير المقام‬ ‫ولا يسئل نيء أو مشرك عن عمله شيئا فشيئا كله ولو سئل عن بعض ‪.‬وقيل‬ ‫يسئل المشرك ‪.‬وفي النفسير بحث فيه ‪ .‬ويحاسب المؤمنحسابا يسيرا فيدخل المنة‬ ‫والمنافق عسيرا فلنار ‪ .‬وحيث ورد نفى الحساب عن المؤمن فالمراد نفى المناقشة‬ ‫هذا تحقيق المقام فدع ما سواه‬ ‫‏‪١ ٥‬‬ ‫( بحجب الاةان بثواب الله وعقابه والملا؟_كرة )‬ ‫الخامس‬ ‫يب الامان بواب الله لاوليائه وهو الجنة عوهرفتها باسمها وانها ثواب اولياثه‬ ‫فى الآخرة لا انقطاع ها‪ .‬قيل وانها قصور وانهار و بساتين وهى فوق السماء السابعة‪.‬‬ ‫الساس‬ ‫حبب الا;ان بمقاب الله لاعدائه بالنار ومعرفتها باسمها وانها مماقب بها أعداؤه‬ ‫فى الآخرة لاانقطاع ها‪ .‬قيل وانها سوداء مظلمة وقودها الناس والحجارة وهى تحت‬ ‫الارض السابعة وهما موجودتان على (ص) لكثرة دلائل الوجود وشهرتها ‪.‬والله‪.‬‬ ‫سبحا نه حكم فى أنماله‪ .‬والمركمة فى خلقهما قبل وقت الجزاء بهما فتح باب من الجنة‪.‬‬ ‫للسعيد فى قبره وتنشه فيها وهو بصورة ةطار أ خضر وباب من النار ليرى مكانه النى‬ ‫باه الله من‌وفتح اب من النار للشقى يعذب بها وباب من الجنة ليرى ما انه‪ .‬والتبشير‪.‬‬ ‫بان الجنة معدة وان فبها الآن كذا وكذا مدخر ‪ .‬والانذار بان النار معدة وان فيها‬ ‫كذا وكذا ‪ .‬ولا نقول بوجوب رعاية المصلحة اذ لا واجب على الله ‪ .‬وقالت‬ ‫المنزلة خنقان يوم القيامة ولا يلزم معرفة وجودهما الآن ‪.‬ووقف بعض فيوجودهما‬ ‫الآن وعدمه‬ ‫السا بع‬ ‫غير الآ خر ‪.‬وهم‬ ‫يحجب اعتقاد وجود الملاكة ولم والاس والم‪.‬س‬ ‫عشرة ة أجز "أ تسمة ة الكرو بيون بتخفيف از" اء همن رب بمعنى القرب فهم قرون‬ ‫أ و يتقرب بهم الى الل أ من الكرب المكروه فانه يزال بهم يسبحون الليل والنهار‬ ‫لا ينترون ‪.‬وجزء ما شاه لكلارسالة وبسى اصحابها لروحانيين بضم الراء نسب‬ ‫الى الروح على غير قياس بمنى الهدى الذى هو كاروح للجسد ‪ .‬أو الرحمة فام‬ ‫راحمون جدا ‪ .‬أو الوحى فانه بوحى اليهم بلاعال ‪ .‬أو أمر النبوة ‪ .‬أود حكم لله ‪ .‬أو‬ ‫امره فنهم يون ذلك مثل جبريل فانه مرسل الى الانبياء وبالزلازل والعتاب ومثل‬ ‫‪5‬‬ ‫حقما_‪‎‬‬ ‫) الملائكة وصفاتهم ومالاممجوز ف‬ ‫‪١٦‬‬ ‫سرافيل ققد قرن بالنىء صلى الله عليه وسلم ثلاث سنبن مرسلا الهه قب جبريل‬ ‫‪.‬ومثل ميكائيل ارسل بالسحاب والنبات ومثل عزرائيل وأعوا نه فانم م مرسلون‬ ‫للموت ‪ .‬ومثل الملائكة الذين أرسلهم يوم بدر ويوم حنين ويوم الاحزاب والذين‬ ‫أرسلهم لهلاك الكفار وغير ذلك ركالفزانة للنار وولاية أمر الجنة وكالحفظ ‪ .‬وأهله‬ ‫ا اثنان للانسان ‪.‬أو أربعة ‪.‬أخومسة ‪ .‬أوستة ‪ .‬أو وثلائون‪ .‬أولايقصرون على عدد‬ ‫‪ .‬مملوم ( اق) ويكتبون ما يتاب عليه أو يناقب مما ظهر وهو (ص) أوكل ما شل‬ ‫ولو أنين فى مرض ونمحى عند النقل من صحفهم مالا ثواب فيه ولا عقاب‪ .‬أو ما ظهر‬ ‫وما فى قلبه بأن يطلعهم الله عليه ) اق ) وخلقتهم متفاوتة بعض قبل بعض الى الأ ن‬ ‫للآثار الواردة ومونهم ‪ ,‬القيامة وهو (ص) أو متفاونة فى الق والموت‪ .‬أو خلقوا‬ ‫‪ .‬مرة وسيموتون مرة (اق ) دم سعداء بمعنى أن الله سبحانه راض عنبم لا يسخط‬ ‫عليهم فيمذبهم بالنار على ان يخلقفيهم طبعب التأتأم هذا تحرير قم‬ ‫ولا يوصفون بتعب أو شهوةةاوأوك‪ :‬ية أو انوثية أو طفولية أو جنون أ و لحم‬ ‫ا أو دم أو غائط أو بول أو جوع أو عطش ومن وصغهم بشىء من ذلكأشرك وهو‬ ‫(ق) والخطأ فى صفتهم شرك وفى صفة‬ ‫‪( ,‬ص) أو ان وصفهم كلهم به والانافق ‪7‬‬ ‫الله بالتأو ؛ل نفاق وبااواجهة شرك ‪ .‬ويوصغفون بالاجنحة والرأس والم واللسان‬ ‫والاذن وشحاته والمين والعاتق والعنق واليد والرجل والركبة والساق ونتو ذلك‬ ‫الا بالفرج‪ .‬وأماحديث (نضح جبريل فرجه بعدالوضوء يرينىكيفأفعل) فانما هوتمثيل‬ ‫‪ .‬بالصب الى ما تحت السرة أو الى ما فوق الركبة تعي له فها روى قومنا من النضح‬ ‫وبالوف والرجاء والحج والصلاة والذكر والاستغفار والصوم بالنزام أمر شاق‬ ‫على الجسد منقص له فى الجلة ولو كانوا لا يلحقهم تهبهئل القيام على رجل واحدة‬ ‫وتتابع التسبيح تابعا شديدا فنهم مخاوقون الوو‪ .‬من حيث هو مخاوق لا بد أن‬ ‫مكون أحواله بعضها أشد منبعض على الذات ومضعف لها ومنقص ولكان لياتألم‬ ‫لها كالجبل تناله الشدة بكسره ولا يتألم لها مثل ما روى أن ملكا اتكسرت له‬ ‫ريثة لتمجيل الله له فى عمل وجاء ان اللاك يشق عليه تأخير ركمتى المغرب بعنى‬ ‫‏‪١٧‬‬ ‫( الكلامعلى الملاكة وما يليق بهم)‬ ‫‪:‬انه بر ه ذلاك ولا يعد في ذلك التأخير بلاذكا ر لأمور بها عقب فرض المغرب‬ ‫مثل قولك استجير بالله من النار سبعا ‪.‬ومثل الأ ستغفار سبعين مرة ‪.‬ومثل قراءة‬ ‫آيةالكرسى وآمن الرسول وشهد الله ‪ .‬ومكن ان يكون صومهم هو التسبيح بقاوبهم‬ ‫وتركهم النسبيح بلسان فيكون أشد فى الجلة وذلك انه جاه الاثر ان التسبيح لم‬ ‫لقا‬ ‫كالفداء هذا ‪.‬‬ ‫وزعم بعض لنهم يأكلون من شجرة الخلد فصومهم ترك الا كل منها ‪.‬ومم‬ ‫أ‪1‬نوار والنور جسم أو أأجسام متنورة ‪.‬وتهب ولاينهم وتخصيص جبريل بها وبمعرفته‬ ‫‪.‬هذا الامم باحدى لغاته من هذه المادة كاسم الله ومحمد والقرآن والجنة والنار وآدم ‪.‬‬ ‫‪.‬وولا‪.‬ينهم حبهم على الطاعةة وطلب الرجمة هم وهى رضى الله لا بالاستغفار لانه لا ذذنب‬ ‫طبع من يطيع وكفر نناقا من‬ ‫هم ‪ . .‬مطيون باختيارهم طب‌وا طبع من لا يعصى ‪7‬‬ ‫قال طبعوا على الطاعة أو ترلثر المعصية ث ومن وصف هاروت وماروت بالمعصية مح‬ ‫بقائها على وصف الملائكة ء وأما على اخراجهما الى طبع الانسان فلا نفاق على‬ ‫واصفهما بالمعصية ‪ .‬واشرك من وصف بها غيرهما من الملاكة ‪ .‬وثوابهم علي أعملمم‬ ‫رضى الله عنهم ‪ .‬أو ما يوافقهم من التوفيق الى الطاعة ‪ .‬أو ايصال الهدايا للسامين‬ ‫والعتاب للكافرين فى الدنيا ‪.‬أوكل عبادة لله عز وجل (اق) ورضاه عنهم المذكور‬ ‫"صفة فمل لا صفة ذات لان صفة الذات لا تكون ثوابا لانها هو ‪ .‬وبوالون ويبرأون‬ ‫بالظاهر‬ ‫وبنو آدم المسلمون أفضل منهم لانهم خدم هم ولان المؤمنين يحصلون العبادات‬ ‫مع وجود الو اكاشياطن والنف سكا قال ابو خزر وابو ينقوب بوسف وهو (ص)‬ ‫بل قيل المسلم الواحد أأفضل منهم جميعا وهو أصح لورود الحديث به ‪ .‬وقيل الملانكة‬ ‫أفضل لقوله « لايعصون الله ما امرهم» ويبحث ان نوبةالمؤمن مانلمعصية أفضل من‬ ‫عدم معصيتهم من حيث وجود الموانع واقوله « ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم ‏‪٦‬‬ ‫ويبحث فيه باكنهلام محكى عننسوة غير متفقهةوبانه فى البهاء والجال ‪.‬ولنوله‬ ‫‪ «.‬عباد مكرمون » ويبحث فيه بان فيه اثبات الاكرام لهم لا تنضيلهم فى الكر ام ‪.‬‬ ‫( الامان بالانبئاء والرسل‪) ‎‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫وف ىى الواهي ان تفضيل الللانكة مذهب المعتزلة والفلاسفة وبعض الاشعرية‬ ‫والباقلالى ‪.‬وقيل سل البشر أفضل من رسل الملاكة ورسلهم أفضل من عامة‬ ‫البشر وعاممةتهم أفضل ممنعامة اللامكة ‪ .‬وزعم السعد ان رسل اللدئك‪ :‬مجع على‬ ‫‪ ,‬البشر بالضرورة وليس كذلك بل فيه خلاف ‪.‬وقيل خواص‪,‬‬ ‫تفضيلهم على‬ ‫نى آم افضل من خواص الملاكة وخواصْهم أفضل من سائر المؤمنين ‪.‬وقيل‬ ‫المؤمنين وخواصهم أفضل هن‪.‬ع‪.‬امة الملاكة‬ ‫خواص اللامكة أفضل من خواص‬ ‫‪ .‬وليس قولا لهعتزلة كما ظن بعضهم‪.‬وفىالمواهب خواص الملاكة جبريل وميكائيل‬ ‫‪.‬و اسرافيل وعزرائيل وحملة الدرش والمقربون والروحا نيون والكروبيون‬ ‫والصحيح أن الالاف فى غير نبينا صلي الله عليه وسلم فانه افضل الاوقات‪.‬‬ ‫وقال جار الله جبريل أ فضل منه وهو خطأ ‏‪ ٤‬وليس ذلك جهلا مذهبه ك قيل لان‪.‬‬ ‫مذهيه تفضيل اللائلكة على المؤمنين مطلقا فيا قال بعضهم ‪ .‬وأ صل الملاك مائك‬ ‫الهز بمد اللام بوزن جعفر حذفت نغذيفا لكثرة الاستعال ولذلك تراها فى ملائكة‬ ‫وهو مقلوب مألك بوزن جمغر بتقديم از ةعلي اللام ‏‪ ٨‬ن الالوكة وهيالرسالة‬ ‫واليم زائدةوقيل زيدت الحمزة ففى ل على غير قياس واليم أصل‬ ‫الثامن‬ ‫يب الايمان بلانبياء والرسل والم ‪ 7‬ميون والنىء اوحى اليه أمو‬ ‫التبليغ ألم يؤمر والرسول أ مر به فبينهما عموم وخصوص مطلقا ‪.‬وقيلكل نى رسول‬ ‫وبالعمكن لةوله « وما أرسلنا من قبلك هن رسول ولا نىء » فاطلق الارسال على‬ ‫النيء فكن المطف تنزيلا لتغابر الصنات منزلة تغابر الذات كانه قيل ممن اتصف‬ ‫بالرسالة والنبؤة ض ولايتصور نبىء بلا أمر للناس ونمى لم واجيب بأن الاصل ولا‬ ‫نبأ نا نبيا على حد _علفتها تبنا وماء _وبان الارسال الجعل واعلام الناس بالنبوة‬ ‫والرسالة ‪.‬وقيل لارسول الا من كان له كتاب ناسخ وهو ضعيف لقلة الكتب‬ ‫الا وقد‬ ‫وسلم ‪ .‬وقال النننم لا ن‬ ‫الى صلى الله عليه‬ ‫بنص‬ ‫الرسل‬ ‫وكثرة‬ ‫ارسل‬ ‫الى الكافة‬ ‫‏‪١٩‬‬ ‫( الانبئاه والرسل ومايبب في حقهم )‬ ‫ومن شأن الى الارشاد لاخير والأمر والنهى ولا يكون الا سالمامن منفر نسبي‬ ‫أو بدنى ‪ .‬وأما بلاه أبوب وعمى بعةوب فبعد التبليغ والاعجاز ‪ ,‬ولابكون عند‬ ‫المهور امرأة خلافالمن قال بنبوءة حواء وسارة وهاجر وآسية وام مو سى ومريم ولاعبداً‬ ‫وأمة خلافالمنقال بنبوءة هاجر ولان ‪ .‬و(ص) انه وذا القرنين وصاحب اخدود من‬ ‫الاخاديد الثلاثة _ حةراحدهن مناجل انتشار الايمان بعيسى بسببه لاحراق مآنمن‬ ‫به _ أولياءلاانبياء واختلف فىالحضر ء وقد ذكر الشيخ اتيان وترحم عليه بلرضا هو‬ ‫من شماز الاولياء ى فان شعار الانبياء الصلاة والسلام ‪ .‬ولا عموديا راحلا خلافا من‬ ‫قال ذلك فى يعقوب وبنيه لقوله عز وجل« وجاء بكم من البدو » (ت) ويبحث بنهم‬ ‫حكضرايون نوا فى البدو ثم جاءوا أوكانوا بداة أهل ماشية لكن ليسوا عمودبين‬ ‫راحلين ‪ .‬وقيل البدو اسم مدينة وهو باطل كما قال أبو يعقوب يوسف‬ ‫‪.5‬‬ ‫وثلانة عشر وهو (ص) ‪ .‬أو أربعة عشر‪ .‬أو خمسة عشر ( اق ) وأولهم آدمرآخرمم‬ ‫سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام ( ت ) وانما قال صلى انته عليه وسلم نعم فى جواب‬ ‫أى ذر فآدم أنبا كان أم رسولا مع ان أمتجاب بالتعيين اذا كا ‪ .7‬لرجوع‬ ‫الجواب الى الثقين مماً بالانبات فنعم نائبة عن قوله هو بى رلسوكما يجوز ذلكفى‬ ‫النفى كما تقول أيأ كل زيد أو يشرب الوم فنتجاب بلا ويريد المجيب لايأ كل ولا‬ ‫يشرب وقال ذو الرمة لا يجوب قول المجوز‬ ‫« أذو زوجة بمصر ام ذو خصومة ('»‬ ‫يريد لا أنا ذو زوجة ولا ذو خصومة ولان أم فكلا أنى ذر منقطعة كبل فى‬ ‫وبعده ‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬تمامه _ اراك لها بالمرة العام اويا‬ ‫لكانبة الدهنا جيما وماليا‬ ‫فقلت لها لا ان أعلى جيرة‬ ‫ومما قرره المصنف رجه انه يم إأن نعم ترد لاثبات الطرفين المطلوب تعيين أحدها ‪.‬سم ترد‬ ‫لالنفيهما معا تتخطثة المستفهم فى اعتقادهالثبوت لاحدهما لا جواب لام ‪ .‬على أنهم قالوا عندالكلام‬ ‫على حديت فى اليدين ان ام تهاب بنني الاسرين جيا لهذا قال بعض مند االكلام على البيت ان لا‬ ‫كنهم ويجوز أن تمكون لانامية حذف مجزوهها بقرينة ما بمده أى لاتظن شيثاً من ذلك‬ ‫( القول في النبوءة والرسالة‪) ‎‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫المعنى فكانه قال بل أ كان رسولا وحذف كان وعبر بأم فأجيب بالتعيين الذى‬ ‫ضرب اليه بأم فنعم نائبة عن قوله هو رسول »ثم رأيت ف تاريخ الخيس أنيمرسل‬ ‫بدون أم قال نعمفلا اشكال‪ .‬وأولاد اسرائيل من صلبه أنبياء والصحيح أنم أولياء‬ ‫تابوا من ذنبهم لا أنبياء لان الانبياء لا يعصون وهم عصوا الا يوسف قبىء مرسل‬ ‫بعص » وأول نبيه من ذرية هذه الاولاد مكوسا ىظهرلى توجيه كلامالشيخوآخرم‬ ‫عيسى وكان بعده نىء اسرائيلي غير مشهور ونبيئان من العرب غير مشهورين خالد‬ ‫ابن سنان البى وحنظلة بن صفوان والثلاثة علي دين عيسى قبل سيدنا محمد صلى‬ ‫الله علهيه وسلم و نبيئنا وشعيب وصالح وهود من العرب ‪ .‬وآدم وشبت وخانوخ‪ .‬وهو‬ ‫سريانيون ‪.‬زوجه قوله فى تفسير جم غفير يعنى كثيرا‬ ‫ادر ريس أوله ن كتبب ح‬ ‫تفسر لجم وطيب حال من الضمير فكىثير لاتذير لغنير لان غقيرا‬ ‫ان ر‬ ‫طي‬ ‫كثر‪:‬‬ ‫بمعنى ساترا للارض‬ ‫ز والنبوهة والرسالة اضطرار بتان نظرا الى الايحاء والارسال والكون عتد الله‬ ‫نيك والرسالة آكتسابية اعتبارا لجانب التبليغلان الرسالة قد تطلق عليه ‪.‬و أكلتاهما‬ ‫اكتسا بيةاعتبارا لجانب التبليغ ف الرسالة وجانب الةبول والتأثر فى جانب النبوة‬ ‫أو لجانب تهذيب النفس فيها حتكان أهلا وهو( ص)( ا قو)أشدالوجى مأكصوت‬ ‫الناقوس ء وقد يأنىملت الوحى بصورة رجلينكلم؛ ويأنى تارة فايلمنام » وقصربمض‬ ‫الانبياء عليه ء وبعض يكتيله فالارض أوغيرها‪ .‬ونبيثنا مرسل المقبله ث ومن‬ ‫معه ث ومن بعده ‪ .‬وآدم ونوح وابراهيم وموسى وهارون وداود وسليان وعيسىمرسلون‬ ‫الى من معهم فى عصرهم ومن بعدم وم أهل كافةء ولااشكال بلوط فى جنب ابرا‬ ‫فان ابراهيم مرسل الى لوط أ بضاً ‪ .‬ومنأرسلاليه لوط وغيرهم ؤ وا أرسل غير هؤلاء الى‬ ‫مخصوصبن يجوز لن بلغته دعونهممنغير المخصوصين أ ن يجيبهم وأن يجيبغيرهم من‬ ‫الانبئاء فى عصر واحد ان اختلنت ثشريعنهما هذا مرادالشيخ والله أأعلم‪ .‬وذلك لقوله‬ ‫يسوغ فان من م يكن على دين نبيء متقدم أ و كان عليه و بلغته دعوة ة متأخر يحجب عليه‬ ‫اتباع المتأخر لايسوغ له الاتباعسوغاً فقط إلا أ ن يتكلف بحمل السوغ على الوجوب‬ ‫‏‪٦٢١‬‬ ‫( الايمان بالكتب ‪ .‬وكذرها)‬ ‫كما قد يفعل ذلك في لفظ ينبغى ‪ .‬وروى عن عيسى عليه السلام أنه قل انما بشت‪.‬‬ ‫لى النم الرابضة بنى اسرائيل دون غيرهم‪ .‬ولا نسوغ الاقامة علي الشرك‬ ‫| لتاسع‬ ‫يجب الايمان بكتب الله عوماً وبالقرآن خموماً وهىماثة وأربمة‪ .‬خمسون على‬ ‫شيت ‪ .‬وثمانون علىادريس ‪ .‬وعشرة ة علىابراهےمو اعظ وأمثال‪ .‬وعشرةعلىهوسى‬ ‫عير ‪.‬ثامملتوراة علميه والزبور علىداود وهو ‪.‬وادظ والانحجيلعلى عبسى والفرقان على‬ ‫سيدنا محمد صليا للعهليه وسلك وهو ناسخلنلاوتما وككتابنها وبمضأحكامهاك ولإيبدل‬ ‫هو والزبور وبدل غال التور اة والائلء وأفضلها الفرقان فالتوراة فلائجيل فلزبور‪.‬‬ ‫و أفضل الاناء بينناء براهيم وهو (ص) فوس ى‪٬‬فنوحث‏ فعسى ‪.‬أو نبيننا ‪ 6‬دم‪.‬‬ ‫أو فنوح ‪.‬أو فوسى‪ .‬أو فيسى ( اق ) ونزلت صحف ابراهيم لثلاث مضين من‬ ‫رمضان ‪ .‬أوفى أول ليلة ( ق ) والتوراة لس تت والاتبيل لثلاث عشرة ‪ .‬أ و لائنق‬ ‫عشرة ‪ .‬والزبور لمان عشرة الى أنبثائها دفعة ث والفرقآن فى الرابمة والمشرين ليلة‬ ‫قدر الى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ درة بيضاء عرضها كطولها مسيرة خسيائة‬ ‫سنة ‪ .‬أو جبهة ملك ( ق ) ونزل بعد ذلك في ذلك الشهر وما بعده بحسب المصالح‬ ‫وتم ف عششرر بمكة وعشر بطيبة ‪ .‬أو فى ثلاث عشرة ة بها وعشر ‏‪١‬بطيية ) ق ( وكل‬ ‫الكتب عنجبريل عن ميكائيل عن اسرافيل عن الاوح المحفوظ ‪.‬أو عنه وعن‬ ‫ملامكة بالنسخ من اللوح ‪ .‬أو عن جبريل عن الاوح ( ا ق ) والكتابة فى اللوح‬ ‫الق بامر الله لا بناهخ ‪ .‬أو ما فيه من الكتب عن ملك الالهام ( ق) ووجه‬ ‫كون الملامكة سفرة بينالله وخلقه أ ى كتبةانهم يكتبون من اللوح ام وظ الوجى‬ ‫أو بجمعو نه‪.‬أو انرهمسل ء وسافر بمعنى رسول يجمع على سترة كا على سنتر اه وكل‬ ‫آية معجزةللفصحاء والعذاء ‪.‬أوكل ثلاث ‪.‬أو مجموعه وهو باطل ( اق)‬ ‫والاعجاز بلايجاز ء والبلاغة والبيان والفصاحة } و بمد م كلال قاره وملل‬ ‫مستمعه» وبخرق العادة فنيظمه ء وبالاخبار بالفيب؛ وباخباز منمضى» وبجمعه علوماً م‬ ‫(الاعان بالقضاء و القدر‪) ‎‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫يجمعها غيره من حلال وحرام ومواعظ وامثال » وبصرف البمة عن معارضته وعارضة‬ ‫قليل فانتضحواء والمعجزة الامر الناقض للعادة الظاهر على يد المتبىء زمان التكليف‬ ‫مقرونا بااتحدى من دعوى الرسالة على جهة الابتداء متضمتاً للتصديق ( ت ) أولى‬ ‫من‌هذا أمر خارق للعادة مصدق'امتنىءحين اتيان النبوءةمعجز لمتكرها ‪ .‬والتحدى‬ ‫دعوى الرسالة ء فهن فى التعريف الاول للبيان ث أو طلب المعارضة لشاهد الدعوى‬ ‫الحاشس‬ ‫‪.:‬‬ ‫بها فى الازل فهو صفة ذات ‪ .‬أو انبانها فى الاوح فهو صفة فعل ء وزعمت المنزلة أن‬ ‫الفاعل باختيار خالق لفعله وان فعل الاضطرار مخلوق لله سبحانه ‪ .‬أو للطبيعة ‪ .‬اولا‬ ‫فاعل له (اق) عندهم (ت) ولا حجة عليهم فى اقرارهم بأن الله عالم بمسايفعل زم كما توهم‬ ‫بعضهم فانه نزلة قولم انه عالم بما سنخلق بل الجة في قوله تعالى «وخاق كل ثشى‪« .‬‬ ‫وقوله جل وعلا« هل من خالق غير الله » وفى أ ن الانسان مثلا لوكان خالتاً لنعله‬ ‫لكان فاعلا لكل ا راد وفى أ نه لوكان خال له لكان علابكيفيته وكيتهوتنصيله‬ ‫قبل أن يخلقه ء ولا يدخل لله فى شىء منقوله «وخل ق كل شىء» لان دخوله يستلزم‬ ‫الحدوث ے والمعدوم لا فعل له و نافقوا بذلك ولولا تاويلهم لاشركوا ومن قال بذلك‬ ‫لقصور عقله لا بقطع عذر مخالفه مثل من يرى أن رمح المروحة خلق له لم بكفر نفاقا‬ ‫ولا شركا ودخل اعتقاده فى اللطأ المرفوع عنا قاله بعض محقق أصحابنا والطلب من‬ ‫س المقدور فلا ينافى القدر‬ ‫تجب معرفة التوحيد بأ نه افراد الله عن الللق وأفمالم وصفاتهم ں وتلوشا‪ ,‬به معهم‬ ‫ف أقل قليل لدخل عليه العجز منه ولاحتاج الى ما احتاجوا ‪ .‬وتقول هو عالم معني‬ ‫أ ن ذاته كافية فى انكشاف المعلومات فعله ةقديم عام غير حال وزيد علم بمعنى خلاف‬ ‫‏‪٢٢‬‬ ‫(التوحيد افراد ا له عما سواه )‬ ‫"ذلك وكذا ‪ .‬ومعرفة الشركبأنه‪ .‬المساواة والاشراك النسوبة (ت) فهن اتكر الله‬ ‫كالدهر ي ة الزاعمةأن الاشياء لا حنث لهافقد سواه بغيره فى العدم ‪.,‬ومن نسب الللق‬ ‫الل غيره بلا تأوي لالا‪ :‬ثمانية الزاعمين أن النور والظامة خالقان للاشياء وكالمجوس‬ ‫بغيره فى‬ ‫الزاعمبن أن القبيح مخلو قاشيطان‪ ،‬فقد سوى غيره به فى الللق وسواه‬ ‫عدم اللمق فافهم» وهننعبد غيره أو تقرب اليه بذبح أو صلاة أو غيرها فتدد سوى‬ ‫غيره به فى العبادة ث ومن جهله فقد سواه بغيره فىالعدم ث ومن أنكر مما عليه‬ ‫‪.‬من حرف أو بى أو ملاك فقد سواه بخيره فى عدم انزال ذلك الحرف أو بعثذلات‬ ‫النىُ أو خلق ذلك الماك وكذبه ونمكذبه فقد سواه بغيره نى عدم الصدق ‪ .‬ومن‬ ‫وصفه بصفة مخلوق فقد سواه بهكاليهود القائلين بأنه فرغ من خلق الس۔وات وقد‬ ‫عبي فادتلق ووضع رجلا على اخرى تعالى الله عن ذلك ك ومن تقرب اليه بمعصية‬ ‫ى عليها ومندوص عليها زاما انه امره بها بلا تأويل مثل أن يتقرب اليه بغيبة‬ ‫ى فقد سواه بذبره فىعدمتحريم تلك المعصية وفىعدم الالوهيةء ومثل أن يتقرب‬ ‫‪ 1‬لله لزيادة ف تمن مبيع فى محل المناداة م أنه ل يقصد الشراء بل الاغلاء للبائع‬ ‫أو الاغلاء على المشترى‬ ‫ومن زعم أ نه نهى عن الطاعة من توحيد أو غيره ث فقد سواه بغيره فى عدم‬ ‫ايباب الطاعة فان الحرم والموجب هو الله وفى عدم الالوهية ث ومن دعا لعبادة نفسه‬ ‫فقد سوى نفسه بالله تعالى وكذا ‪ .‬وان شئت فقل الشرك مساواة كمادة غبره مع‬ ‫اثباته وجحود كانتكاره وانكار الحرف والنىءهوالملك فهو حميقة عرفية ‪7‬‬ ‫فى ذلك ‪.‬واشرك منقارف شيئا من ذلك ومن شك فى شركه وهن شك فى‪:‬‬ ‫شرك الشاك وهكذا خلافا لبمض فيه ء ومن جملما لا‪١‬‏ سع جهله من وظا؛ف التوحيد‬ ‫‪.‬ئل تلك الاقسام اأشرك عند الجهور القائلين ب زه لايم توحيد الكاف فيا يينه‬ ‫وبين الله بلل الثلاث ء و ) ص ( انه‪ 7‬حتى يكر أ و بشك أو بسأل ‪ .‬أو تقوم‬ ‫الحجة بالعم منن القرآن أو السنة أو بأمينين ‪ .‬وقيل تقوم بأمين ‪ .‬وقيل لا يشرك‬ ‫بالشك ولا بجهله اذا سئل ويحضر عند ذلك فى قلبه ان الله لا يشبهه شىء فيكنيه‬ ‫( مايتم به التوحيد‪) ‎‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫على العموم ث دمذهب المهور ان معرفة الجل الثلاث والاقرأر بها توحيد وفرض‪.‬‬ ‫وطاعة عليها نواب وعلى تركها عقاب ‪ .‬وانه بجوز ان يشك انه لم يكن التوحيد الا‬ ‫تلك النلاث مال تتم الحجة ‪ .‬وقيل يجب عليه أن بعلم أن لا إله إلا الله توحيد ء‬ ‫ولا يلزم أن بل الباقى توحرسدا ث ورجحه بض ‪ .‬والجهل والانكار لهن والتحري‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال احمد بن السين وعيسى بن عمير من وسع جهل ما سوى‪.‬‬ ‫والتخطئة شرك‬ ‫الله أو أنكر ما سواه نافق » ومن وسع جهل الله أو أكره أشرك ع وان معرفة سائر‬ ‫خصال التوحيد توحيد ‪ .‬والاقرار بها توحيد كالبعث والجنة ‪ .‬وانه لا يلزم معرفة‬ ‫ان ذاك توحيد ما م تقم الحجة ى وعجب معرفة انه فرض وطاعة» وعليهثواب س وعلى‪.‬‬ ‫تركه عقاب » وان جهل ذلك شرك عنه الله ‪ .‬وقال الامام عبد الرحمن وابن زرقون‬ ‫وعمروس وابو خزر وعزان بن الصقر لا بأس عليه فى جهل ما سوى الجل الثلاث ‪.‬‬ ‫وانه موحد عند الله وعند الملقكم هو الجارى فى دعوة رسول الله صلى الله عليه‬ ‫وسل ‪: .‬وأن انكاره وتنطئنه وحرمه شرك ‪ .‬ولا يلزم ممرفة ان ذلك شرك مالم‬ ‫تم الحجة ‪ .‬وان توسيع جهله نفاق ‪ .‬ولايلزم معرفة انه نفاق حتى تقوم ‪ .‬وان الطاعة‬ ‫الواجبة التى لبست توحيدا كالصلاة والزكاة والميج والصوم تلزم معرفة انها فرض‪.‬‬ ‫وطاعة وعليها نواب لا معرفة ان على تركها عقابا خلافا لايى زكرياء فصيل بن ابى‪.‬‬ ‫مسور فى قوله لا يسع جهل كفر تارك الصلاة حتى خرج الوقت ولا جهل عقابه ‪.‬‬ ‫واعترضه عزابة باغاى'" بانه يلزم عليه ان لا يسع ‪.‬جهلكفر تارك الزكاة والصوم‬ ‫‏(‪ )١‬موضع يعرف بهذا الاسم الى الآن قب من جبل أوراس الذي كان من أعظم معاقل‬ ‫البربر ف تارخ حروبهم كان لا سحابنا فيه دأن عظبم ‪ .‬وناهيك بمزابة تدارض أحد جهابدة الم ‪.‬‬ ‫والمزابة لاظ يطلق علاىلماس الديني الذى بيده الحل والد والامر والنهى واقامة الشرائع الدينية‬ ‫والارشاد و نشر المرفان بين الامة مأخوذ من المزوبة وهي الانفراد وأطلق على الذين انقطموا عن‬ ‫الدنيا ال الاشتغال بالدين علماً ومملاً وفي هذا المنى يقول آ؛و حيان ي حقى الليل بن أحمد‬ ‫وشوقالى المولي وماهو واعده‬ ‫رجه اك ; عروب هنالذنيا وعن زهراثها‬ ‫اضفا لفقدان أولثك اهل الله والصفوة الملا وصدق على الجاف ‪:‬‬ ‫و بقى الذين حيام لا ثن‬ ‫ذهب الذين‪.‬يماش فى أ كنانهم‬ ‫ولواستناق اللف وقدر ما انيط بذمته من واجب الارشاد والتحلى بالفضائل لادرك انه حل‬ ‫امانة‪ .‬بت ال۔وات والارض والجبال آن بجملنها ‪ .‬والامر نة‬ ‫‏‪٢٥‬‬ ‫( الشرك الذى لامحل به الدم ‪ .‬وفرز الكبا )‬ ‫والحج وغير ذلك اذ لا فرق ‪ .‬واجيب بانه اعتمد علي ظاهر حديث « ليس بين‬ ‫المبد والكفر _ أى الشرك _ الا ترك الصلاة » وان الصلاة أقربالىالتوحيد ‪ .‬وقال‪.‬‬ ‫عيسى بن أحمد يععو بلهكنر تارك هذه الفرائض ‪ .‬واعلم ان الاقرار بهن توحيد‬ ‫والانكار لها والتحريم والتخطئة شرك ث ولم يتكلموا على موسع جهلها (ت) منافق‬ ‫ويكفرجاهلها لجهله بتركها حخقرج الوقت ‪ .‬أو بتركها حتى لم يبق ماتؤدى فيه (ق)‪:‬‬ ‫وتجب معرفة أن قول إلهين اثنين شرك وعليه عقاب ‪ .‬ويجوزالشك انه لاشرك‬ ‫لا ذلك مالمنقم الحجة ‪ .‬وتجب معرفة ان انكار البث ونحوه من وظائف التوحيد‬ ‫كفر هكذا ‪ 6‬وان عليه العقاب لا معرفة انه شرك مالم تقم ‪ ،‬والتحريم والتخطئة‬ ‫كالانكاز ‪ .‬وتهب معرفة أن الزنى وتحوه مكنبائر النناق نفاق ان قامت الحجة ء‬ ‫ومن أكره على ان يتلفظ بما هو شرك جاز له أن يلفظ بهمع اطمئنان قلبه التوحيد ‪.‬‬ ‫ولامعصية فذلك ؛ وهو كذب مباح ى وبطلق عليه لفظ الشرك نظرا نظ ‪ .‬أولا ‪.‬‬ ‫أو لا بد من ممرضة (اق) والشرك الذى لا تحل به الدماء أ ولا السى والسلب ص‬ ‫ولا يحك عليه ح الثمرك ‪ .‬هوالاخلال ببمضخصال التوحيد ‪.‬كالاقاويل العشرة‪:‬‬ ‫وولاية الجلة وبراءتها ى ومعرفة الملل الست وأحكامها ‪ .‬ومعرفة آدم ‪ .‬ومعرفة انكل‪,‬‬ ‫جملة غير الاخرى ء وتحريم الدماء والاموال بالتوحيد ونحو ذلك والجزع وعدم‬ ‫الصبر وعدم الثقة موعود الله والثقة بغير الله والرثاء وهو الشرك الاصفر على‪,‬‬ ‫(ص)‪ .‬أو هو نفاق والشرك هو الترك لذير الله (ق )‬ ‫الثانى عشر‬ ‫يجب الفرز بينكبائرالشرك وكبائر النفاق ث وأشرك من لم يفرز » ومن شك‪.‬‬ ‫فى شركه لا من شك فى الشاك الا ان قامت عليه الحجة ‪ .‬وهو أن يم أن تكذيب‪.‬‬ ‫الله اشراك والكنب عليه نفاق ث ودخل فى التكذيب القول بغلاف ماقال‬ ‫مواجهة بلا تأويل‪ .‬والقول بخلافه مع الجهل بنزوله ‪ .‬أو ان ي ان الكبائر قسمان‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫( الخوارج والكبار‪) ‎‬‬ ‫‪٦٢٦‬‬ ‫اشرك ونقاق (ت) هو (ص) ممتاز به عن الازارقة والنجدبة والصنرية(" ‪ .‬أو أن‬ ‫بم أن الشرك مساواة ودخل فيها الجحو دامر واما غيرها من الكبائر فنفاق(اق)‬ ‫لانة لاصخابنا محررة ‪ .‬وفى وجوب معرفة ان النفاق خلف قولان ء ولا يشرك من لم‬ ‫يفرز اكنان متأولا كلازارقة الزاعمين أن المعاصى كلها شرك ‪ ،‬ولزمهم تشريك‬ ‫آدم حاشاه حيث وصف بللعصية ء والنجدية منهم القائلين ان الكبائر كلها شرك‬ ‫‪.‬وما دونها فسق وذلك الهك عند الفريقين متمد الى غيرهم ڵ وأما فيا بينهم فن‬ ‫اعتقد اعتقادهم لم يحكوا عليه بالشرك لمعصية أوكبيرة بل يقولون بفسقه ‪ .‬وقێل‬ ‫عن الصغرية أنهم يحكون بالشرك لذلك ولو على أنفسهم فيجنهدون فى التقوى حتى‬ ‫تصفر وجوههم لئلا يقعوا فى الشرك ء وكالعتزلة القائلين فىكبائر النفاق انها فسق‬ ‫‪.‬وضلال لا نفاق ولا شرك فانظر جامع الوضع والماشية‬ ‫والتحقيق ان النفاق(" يطلق أيضا على اسرار الشرك وإظهار التوحيد وعلى‬ ‫‏(‪ )١‬لان هاته الفرق كانت مع أهل الحق الاباضية يتما‪,‬م لفظ المحكمة لانكارااسكل النحكيم ق‬ ‫واتمة صفين فاها ظهرت هذه بالقالة الضلال من أن كل الكبائر شرك تبرأ منها الاصحاب وخرجن‬ ‫عن الحق فوضعن السيف في أهل التو حيد واستهرضوا الاطءال والاساء‬ ‫وأرى أن خروج نافع بن الازرق سيا۔ي لاديانة وذلاك منه لطلب الرياسة واستعراضه انتقام‬ ‫ِ‬ ‫من الذين !ا۔تحلوا دماءهم استحال ‪,‬ءد ديانة وصار هذه‪.‬ا متبعا والله‬ ‫غير انى لم أر فرقا بين هذه الفرق وأخصامهم لان الكل سلكوا سبيلا واحدا فى الاستباحة‬ ‫والقتل والنهب والسلب الاهم الا فى اختصاص الخوارج بقتل الاطفال ‪ .‬ولا <رل ولا قرة الا‬ ‫بالته البى المظم‬ ‫‏(‪ )٢‬لمظ النفاق وارد فى الحديث كيرا والمراد به كبيرة غكيربيرة الدرك وذك كقوله صلى‬ ‫واذا وعد أخلف واذا أؤمن خان » رواه‬ ‫ك ثذب‬ ‫اته علبه وسل « آ المنافق ثلاث ‪ :‬اذا حد‬ ‫أب هريرة وقوله « أربع م نكن ه كان منافتاً خالصا ومن‬ ‫البخارى ومسلم والترمذى والنساثى ‪7‬‬ ‫أغاف واذا‬ ‫فيه خملة منهن‌كانت فيه خصلة من‌النفاق حتى يدعها ‪ :‬اذا حءدثكذب واذا ود‬ ‫‪11‬‬ ‫عاهد غدر واذا خاصم جر » رواء أحد والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنساءي هن‬ ‫إبن عمر ‏‪ ٠‬قال القطب المؤلف في جانع الثءل ص ‏‪ ١ ٠٣‬هذا عندنا معشر الاباضية على ظاهرهوهو‬ ‫دليل لنا على أن المنافق ليس هو من اسر الشرك بل منف لكبيرة غير شرك و اكن‌التحقيق عندى‬ ‫المنائق عن ساثر‬ ‫الشرك" وانما خص با۔ے‬ ‫"أن النانق يطالق على معنيين هذا أحدها والأخر ‪ 7‬س‬ ‫المشركين لاظهاره خلاف مايبط نما ذكرت فى غير هذا كختصر الوضم والماشية وقال اغاافون ان‬ ‫معى الديث أن مده الخصال نفاق وصاحبها شبيه باانافق ومتخلق‪ .‬إ;أخلاةه اذ المنافق هندهم من‬ ‫‏‪٦٧‬‬ ‫( الكلام على النفاق )‬ ‫عمل الموحد الكبير ةخلافا المعتزلة فى ذاء ويرد عليهم قوله صلىالله عليه وسل«النفاتى‬ ‫ان تقر بالاسلامولا تعمل به »وقول جابر ان عمر قد خاف النفاق الا ان قالوا خاف‬ ‫نفاق الشرك كا يخاف الانسان الانقلاب الى الشرك ‪ .‬وقول عمر« غلبنى المنافقون‬ ‫خجيانة ولولاخيانتهم ما استعملت سوامم» وقول حذينة « النفاق اليوم أ كثر وأشد‬ ‫منه فى عهد رسول الله صلى عليه وسلم »فان (ظ ) ان النفاق الذى هو إسمرار الشرك‪.‬‬ ‫لا يكون فى بومه أ كفر وأشد منه فى يوم رسول الله صلى ا له عليه وسلم‪ .‬وقولهنعالى‪.‬‬ ‫« يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة » ولو لم يعرفوا الوحى اويثبتوه ما حذروه ع‬ ‫وارادة النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة على عبد الله بن ابي وقد علمه منافقا فوكان‬ ‫نفاقه شركا ما أراد الصلاة عليه ث وقد قيل صعلىليه ثم نزل النهى ‪.‬والحجة لاحوابنا‬ ‫حىصر النفاق فعمل الموحد الكبيرة فى زمان النبى وبعده انما هى فى هذا والذى‬ ‫عل‬ ‫تقبله ونحوها ك واجيب بانه ل يعم ان نفاقه شرك حتىنزل « نهمكنروا الله ورسوله »‬ ‫على ان الكفر شرك كا تبادر لان الكافر بالجارحة لا يقال فيكهفر بالله بل كفر‬ ‫فقط فنفاقه شرك بقوله لو كان رسولا لعلمكذا أو فمل كذا ء وقومنا يقولون فى‬ ‫الموحد الفاعل للكبيرة انه عاص فاست ومعصيته ليست نفاقا ولا شركا بكلبيرة‬ ‫وخصوا المنافق بمن أ مر" الشرك فذلاك مذهبان مذهب اأصحابنا أ ن المنافق هو‬ ‫الموحد الفاعل لالكبيرة ومذهب قومنا والمنزلة انه المشرك المظهر للتوحيد ض‬ ‫والتحقيق ما أسلفته لاك فان عبد الله بن ابي ومثله اذا خلوا أتكروا بألسة مم ابره‬ ‫محمد وكذوا القرآن فهذا نفس الشرك ث وسموا مع ذلك منافقبن لاغياره" سواه‬ ‫ومعلوم ان منكذب حرفا وهو (ص) ‪ .‬أكولمة ‪ .‬أوكلاما تاما مفيدا ( اق) ‪ :‬أو‬ ‫نبيا ‪ .‬أو أحل حراما منصوصا عليه ‪ .‬أو حرم حلالا منصوصا علبه مشرك ‪ .‬ومثل‬ ‫عبد الله فاعل لذلك مواجهة مظير لخلاف ذلك فهو منافق كا أن من حرم الحلال‬ ‫أو أحل الحرام بالتأويل أو فلسكبيرة منافق‬ ‫أسر الدرك وأظهر التوحيد وان معنى قوله خالصا خديد الاغبه بل‪:‬افق و‏‪٠‬زهم بءضهم أن لمراد من‬ ‫[عنادها أفدت به الى التفاق الذى هو اسرار الشرك‬ ‫) التوحيد عاصم لدم الموحد وماله وسبيه‪( ‎‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫الثالث حشم‪‎‬‬ ‫تحبب معرقة تحريم سوق سلب الموحد وسببه للتوحيد مم معرفة تحريم ضر في‬ ‫بدنه ‪ .‬أو تحريم قتله ‪ .‬أو تحريم ما يؤدى الى هونه ‪ .‬أو تحريم اهراق دمه علي التوحيد‪.‬‬ ‫والاسلام كذا ‪ ،‬وعلى متعلقة باهراق والمعنى على ذلك فلا تهم فن المراد انها‬ ‫ثهرق علي الشرك لا على التوحيد (ان) ‪ .‬ومعرفة ذلك توحيد وجهله شرك فيا‬ ‫قيل » وتجب معرفة تحليل دماء المشركين ‪ .‬وأخذهم ومهم وذريتهم ث وين ايمان‬ ‫الانسان مع جهله سحريم دمه وماله ما م يقارف و (ص) اولا (ق) ‪ ،‬ومن أحل مال‬ ‫الموحد أو سلبه أو سبيه أشرك الا ان تأول كالصفرية الحلبن لذلك منه اذا ل‬ ‫ذنبا أوكبيرة لقوله تعالى فى اللينة « وان أطمتوم ا نك لمركون »‪ :‬وأجيب بأن‪:‬‬ ‫المراد أطمتموهم فى استحلالها ‪ .‬ومن أراق دمه ح عليه بالمصيان ‪.‬وععى هن لم‬ ‫فيه الا على قول من قال انه ‪.‬نالامان بدون معرفة ذلك؟‬ ‫يحك به » ونافق منشك‬ ‫بشىء‬ ‫قارف‬ ‫ولا نناق حقى‬ ‫بازم معرفته فلا ان‬ ‫و ازبهل‬ ‫الرابع عشر‬ ‫أن الله أر بطاعته وأوجب علها ثوابا ونعى عن معصيته‬ ‫حجب أن ل‬ ‫و أوجب عليها عقابا والا أشرك ى واجابه ذلك قضاؤه ووعده به في الجلة ث وأما‬ ‫بالشخص فيشترط الوفاء وعدمه ‪ .‬وان الله أمر بالتوحيد وأوجب عليه الثواب ‪.‬‬ ‫ونمى عن الشمرك وأوجب عليه ااعقاب وانه كبيرة وكفر وممصية وان ‏‪١‬‬ ‫الاسلام واللين ء والطاعة والطا‪:‬ءين ض والكر واللكافرين ك والمعصية والماصين »‪:.‬‬ ‫وكذا فى ولاية الجلة وبراءتها ث و نافق هو سع جهل ذلك عندهم ى وان يعلم ان‪.‬‬ ‫الاسلام فل المسلين وأن الله أمر به ء‪ .‬والكفر فمل الكافرين ى وليس من‪,‬‬ ‫الحكة اهمال العاقل وتكليف الغافل » وهى وضع الاشياء فى مواضعها ى ومثله‬ ‫ما قيل انها العمل على وفق الصواب ‪ ،‬أو الاتقان فمى لله صفة فعلُ او علم الأ شياء‪.‬‬ ‫‏‪٢٨٩‬‬ ‫( وجوب معرفة طاعة الله وامره بها )‬ ‫ا همى فهى صفة ذات ‪ ،‬وصفة الذات الصفة التى لا تتجدد كالعلم والقدرة‪ .‬وصفة‬ ‫الفه ل تتجدد كالاحياء والامانة والرزق » وان شنت فصفة الذات هى الازلية ى‬ ‫وصفة النعل غيرها فما لا أول له صفة ذات وما له أول صفة فمل ‪ ،‬وان شئت فصفة‬ ‫الذات مالا جامع ضدها فى لوجود ولو اخنالف المحل كالعم فانه لا يجامع الجهل‬ ‫لا يقال علم الله زيدا و جهل عمرا ولا قدر عل كذا وعجز عء ن كذا وصفة‬ ‫النذل نبامع ضدها عند اختلاف المعلكاحياء هذا واماتة ذاك ى ورزق هذا ‪.‬‬ ‫وحرمان هذا ‪ .‬والتهبير بصفة الذات ع وصفة الفعل طريقة المشارقة ث وقومنا وبعض‬ ‫المغار بة وجمهورهم بعبر ون بصفة الذات ء ويسمون صة الغمل فعلا ڵ وقالوا انه من‬ ‫قال فى فعل الله انه صفة اشرك ء والمعنى انه قال ذاك على ظاهره » وأما ان قال على‬ ‫معنى الصفة الخوبة وهو الاتصاف به فلا بأس عليهما يبين ذلك باضافة الصفة للفعل‬ ‫هذا تحربر المقام ‪ .‬ومن صفات الفعل الابرام والا تقان و الاحكام والارسال والاتزال‬ ‫والانباء والتنبئة والاحياء والامانة » وان شات فقل هنه أفعال ومن قال هى صفات‬ ‫ذات كفر كفر شرك لنفيه الازل ى ومن قال فى صفة الذات انها صفة فعل أشرك‬ ‫لاستلزامه حدوثها‬ ‫وتعلل أفعال الله بلاغغراض عنى الحك بكسر الحاء وفتح الكا كا هو‬ ‫خلاهر حروف التعليل فى القرآن والاحاديث النبوية والقدسية فى حق الله عندنا‬ ‫وهو (ص) خلافا للاشمرية ‪ .‬ووجهه أن اجراء التعليل على ظاهره يوجب الحاجة‬ ‫والاستكمال تعالى عنها والللاف لنتلى فانه ان اريد الاحتياج والاستَكمال منعناه يا‬ ‫منعوه وان اريد الك م أجازوه يا أجزناه ى ويقال خلق الله الكافر للطاعة على‬ ‫معنى ليأمره بها‬ ‫عشر‬ ‫الخامس‬ ‫تبب معرفة المن وهو تفضل الله بالاييجاد والانعام ولا سبا التكليف فانه أعظم‬ ‫) الكلام على الموف والحاء‪( ‎‬‬ ‫‪٢٣٣٠‬‬ ‫النم لاشتال اءتثاله على دم الدارين ‪ .‬وهو أمر باعتغاد التوحيد وشروطه كخصاله‬ ‫وغيرها كالحب والبنض فى الله وبالنطق به ان لم يترب علي الاسلام ء فانه لا يجب‬ ‫النطق به حال البلوغ خينتذ ‪ .‬وأمر ياب بالف ائض وما تتم به وندب بللستحبات ‪.‬‬ ‫ونهر“لابتاء الننس ء او العلمةكالنهى عن القتل وأكل اللبيث من الا همة القاتلة‬ ‫دام وشرب الخر ء أو للالنة كالنمى عنالغضب والظل ث أو لحفظ النسب كالنمى‬ ‫نالزنى ‪ ،‬أو لتعظ۔مم الرمة كالنهى عن تزوج ذوات الحارم ‪.‬عو‪.‬رفة الدلاثل انها‬ ‫دالة على وجود الله ودانا وللدلالة خلقت وهى ما سوى الله ولا سيا ما يدل‬ ‫بذاته ولسانه وفبله كالبىء والعالم ؤ وانما تنال معرفة الله بتعليم مخبر ومنبه ( نا)‬ ‫وحجته الكتب والرسل (نا) وهو (ص) أد ما سواه ‪ .‬أو المقل (اق) والتل‬ ‫حجة اجماعا فى أن له موجدا لا فى التفاصيل‬ ‫عشر‬ ‫الساح س‬ ‫لزم الوف والرجاء واعندالما المكاف ولوكان يمكان ‪ .‬ن الطاعة كالنبيء‬ ‫والماك اذ من الواجب ما لا حد لهكبر الآ باء والندم على الام وجهل الصفار ( نا)‬ ‫واذا أطلقواالمعصية فى مقابلة الكبيرةفمى معصية لا تدرى ]كبيرة عند الله أو‬ ‫صغيرة ولانها يعلم اهله قصر فيها ء أو اختات فترد عليه ويعذب على الغرض‬ ‫ولايدرىيم يختم له‪ .‬أو بمكان من المعصية كابليس فيجب عليه الاقلاع عنها ورجاء‬ ‫الرحمة على الانقلاع والعبادة ‪ 4‬وخوف الانبئاء خوف عقاب وخاتمة لانهم ولو اخبروا‬ ‫بالسعادة لكن علقت لهم بالوفاء ولم يخبروا بانهم وافون ول وكانواا ولا بد وافين ‪:‬‬ ‫«رب ‪..‬اجنبني۔‪_ .7‬اولئك الذين يدعون يبتغون » آ يات وهو (ص) ‪ .‬أو‬ ‫خوف اجلال ‪ .‬أ و خوف ملامة وتوقيف محاسبة بناء على جزمهم بنهم من أهل دة‬ ‫وهو متبادر ( اق )‬ ‫ويقطع المشرك بقبول توبته ويرجو ويخاف فبا بعد من عله كالموحد فى توبته‪.‬‬ ‫وان غاب الرجاء ‪ ،‬أو الموف نافق ‪ .‬أو لا مالم ينر القلب منها (ت) وهو (ص)‬ ‫‏‪٣ ١‬‬ ‫والرجاء {‬ ‫) الكلام على الموف‬ ‫لان ا له سبحانه اخبر بهلاك لآيں والآمن ولا ‪ .‬ولا امن عند وجود الرجاء‬ ‫أحدهما وانما‬ ‫كن ذس‬ ‫واللوف ولا يتصور خوف أو رجاء بدون الل خر‬ ‫يذكرونهما معا مزيد البيان وليذكروا العدل بينهما ى وأما ما ورد أنرجاء المؤمن‬ ‫وخوفه لا يزيد أحدهما على الاخر محله المؤمن الكامل ولل تسمية هذا القول‪.‬‬ ‫رخصة بالمهنى اللغوى وهو السهولة لا الاصطلاحى وهو ما خالف الدليل ‪ ،‬وينبغى‪.‬‬ ‫الميل الى الرجاء عند الموت وفيه انه اذاكان الله أمرنا أن نعدل بين الوف والرجاء‬ ‫فكيف يسوغ لنا منه تعالى أن نميل الى الرجاء عند الموت وأنا أقول ذلكمنحذيفة‬ ‫ليس اباحة للميل بل مجرد تملتق الى الله » أو لعله فهم أن أمر الله بالعدل بينهما أمر ندب‬ ‫وتأ كيد وهو وجه قوى وان الواجب عدم الللو منهما وانهلا بد منهما ولو بلا نسمية‪..‬‬ ‫والاس من رحمة الدنيا والامن من مكرها كالاياس من للجنة والامن من النار ولا‬ ‫بأس بالاياس من مخلوق لا من الله‬ ‫تذييل‬ ‫الدين محدود فى محدود كالنقرب فى الصدقة والصلاة ؤ وغير محدود فى غير‬ ‫محدود كالندم فى الذنب اذ لا نجى‪ .‬عليه ساعة الا أمكن انه لذنب فيها ولم يدر‬ ‫والندم فى الوف والرجاء فدائما يرجو اأنن يكون ندمه عن المعصية مقبولا ويخاف‪.‬‬ ‫ان لا يكون هقبولا وكالنىم في التقصير فى بر آ باء ومحدود فى غيره كالتقرب فب‪.‬‬ ‫الوف والرجاء والمكم ك رالذوف والرجاء فى الصلاة‬ ‫( احكام الولابة والبراءة والوقوف‪) ‎‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫الباب الثانى‬ ‫فى الواب والمرا؛ ة والوقوف‬ ‫وفيه نلاث جمل‬ ‫الرولى فب الولاية وفيها عشرة فصول ‪:‬‬ ‫ارول الولاية لفة القرب والقيام للغير بالأمر والنصر والاهتام بللصال ('©‬ ‫‪.‬والحنظ والاتصال فبيننا وبين قومنا ولاية بعنى ان كتابنا واحد ونبينا واحد‬ ‫واننا اتنقنا فى اصل الشرع ولا ضير بمخالئة الفروع وذلك بعض الولاية العامة‬ ‫وم مع ذلك فى البراءة لاحد انهم وعلى ذلك تبنى الولاية الشرعية وذلك فى الالق‬ ‫والمخلوق الا ان اللالق لا يوصف بالاهنام ع والواو مفتوحة واما بالكسر فالحطة‬ ‫والامارة والسلطان ومفتوح الواو متعد ومكورها بلى ‪ .‬أو يجوز فيهما النتح‬ ‫والكسر (ق) ف القاموس وشرعا الترحم والاستغفار للمؤمنين لاسلامهم وطاعتهم‬ ‫القلب ‪ .‬وقد هر ان و لاية لالافمكة التحم عليهم وحبهم‬ ‫الب ف‬ ‫والثناء عليهم م‬ ‫دون الاستغفار واما الانبئاء فكسائر المؤمنين لانهم ربما وصفوا بذنب مثل‬ ‫« واستغفر لذنبك » وهو (ص) ‪ .‬أوكاللانكة (ق)‬ ‫) آ امل أن المصلحة السامة الحركة ين أفراد الامة سواء كات مماحة دينية أو وطنية أو‬ ‫علي كل منهم الامتام بها والعهلها إخلاص لانه عل لنفسه ومن لا يمنمبأمور العلمين‬ ‫قومية حب‬ ‫بأهل الحق‬ ‫فكيف‬ ‫اا۔لة الدسصلامة‬ ‫في الحديث ‪ .‬وهذا عام بت أه‬ ‫هم ‪ :1‬ورد‬ ‫فليس بول‬ ‫فا ة‬ ‫ليست حاجز؟‬ ‫ة‬ ‫نع “ن مشاركة أصحابها متن اةتضت الال ذلك ا بزنه ااةطب رجه ‪1‬‬ ‫ف فير هذا الكاب ‪ .‬أق انتاب الامة امس أو حملت لها كبة وجب على عموم افرادها الالتناف‬ ‫حول بمضهم بعضا والتعاون على دفع ما ألم بم وكذا ما هو جاب لص_لحة ‪ .‬لان أحوال ال‪.‬يع‬ ‫لا نستقيم الا بالتماون ولا تم الا بةيام كل بواجبه تحواءه‪:‬ه والة‪.‬اون واجب بين الجبع لغوله مالى‬ ‫« وتداونوا على البر والتقوى » والتر منه جب عليه الانتلاع هن كبيرته حى بكون ع‪,‬وبا بين‬ ‫دنه‬ ‫اخوانه مرط‪.‬ا‬ ‫دو ف ‪٥‬ظهر‏ ااةوة وااهابة الا مي «ل‬ ‫فالكب لا‬ ‫التضا من بين افراده واهتم كل عص_احة‬ ‫الاشرار‬ ‫واءبة لل‬ ‫هية الاخطار‬ ‫والا كان‬ ‫الا خر‬ ‫‏‪٣٣‬‬ ‫( احكام الولادة والبراءة والوقوف )‬ ‫(ت) وقول أبي عمار ‪ :‬ان الولاية إمباب الترحم والاستغفار لمسلمين ‪ .‬مشكل‬ ‫لأن اعتقادك وجوب الترحم والاستغفار لس أو ايهاب ا له لذلك لا يقضي حته‬ ‫عليك وإنما يقضيه ننس الترحم والاستغفار المستازمين لحبه فالجواب بان المراد أن‬ ‫الاستغفار عليه واجب أو بأن المراد إيجاب الاستغفار وجوبا لا شرط فيهغير مفيد‬ ‫وحق الجواب أن يقال لفظة إيجاب زائدة بناء على قول الكوفيبن بجواز زيادة‬ ‫الأسماء أو هي مصدر بعني اسم منمول من اضافة الصفة للوصوف والأصل الترحم‬ ‫والاستغفار الموجبان وأولى من ذلك تفسير إيجاب الرحم بايقاع الترحم وايقاعه هو‬ ‫فعله وهو المراد بلا تكاف زيادة ولا تأو يل وتقديم وتأخير ‪.‬أو الاستنفار معطوف‬ ‫على إيجاب فتكون الولاية إيجاب الترحم ونفس الاستغفار لا مجرد إيجاب الاستغفار‬ ‫وقوم التراحم مبالغة ل ن وضع التفاعل للتغالب وما يثغالب يجنهد فيه ى والبراءة‬ ‫سك وهي بالكبائر ومنهن الاصرار وهو علي وجوه ‪:‬‬ ‫على العكس‬ ‫اروول الاقامة على فعل الذنب ‪ .‬الئابى الاعراض عن النوبة ‪ .‬الئالث‬ ‫اعتقاد العود اليه ‪ .‬الرابع أن بمتقد أن لا يتوب ولبما تنبين هذه الثلاثة باخباره‬ ‫أنه معرض عنها أو معتقد للعود أو لدم التوبة وإن قيل له نب فسكت أو اشتغل‬ ‫خيرها فلا ك عليه بإلاصرار وانما ‪ -‬عليه به إن قال لا أنوب هذا تحرير‬ ‫المقام ولا بطلق الاصرار على الاقامة في الطاعة شرعاً وأجازه عيسى بن احد فى‬ ‫التوحيد ( ت) مثله سائر الطاعة واما لغة فيطلق علىكل إقامة كذا فى السؤالات‬ ‫(ت) التحقيق جواز اطلاقه علي الاقامة على التوحيد وسائر الطاعات بالقرينة‬ ‫مثل أن تقول اصر على التوحيد أو على القراءة ووجه المنع على الاطلاق إيهام‬ ‫لمعنى المتعارف فى الشرع وهو الاقامة على عدم التوبة ‪ 2‬ذكر القرينة ليهام ذلك‬ ‫المعنى وتوهم أن على بنى عن وولاية الافراد والانواع واجبة ( نا ) وولاية الجلة‬ ‫واجبة اتفائاً‬ ‫( ولاية الممصومين‪) ‎‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫الثاني‪‎‬‬ ‫من لم يوال جملة المدين أشرك كا فى العقيدة ‪ .‬أو انما بشرك من انكرها‬ ‫وينافق منتركها أو جيلها ‪.‬أو الا ان قامت اليجة عليهيه (اق) وكذا فى براءة جملة‬ ‫الكافرين ء والواجب لك أياهالفرد هونلاية على الطاعة أو براءة على الممصية ث أو‬ ‫للفريةبن جملة المسين وجملة الكافرين‬ ‫من الجنة أ و النار على ذاك واجب‬ ‫الثالث‬ ‫سبب ولاية الانبئاء والملائمكة اجمالا ونبيئناوآدم وجبريل خصوماً وولابة‬ ‫الملاكة أن يحبهم لطاعنهم ويدعو لهم بأن يرحمهم ا له با يبون كالتقوية على‪,‬‬ ‫الطاعة وأن يكون هن المؤمنين ما يبون ومعلوم أنهم بلا شهوة الا أنهم بشتهون‬ ‫العبادة وينلذذون بها فلا ينلذذون يلرائحة الطيبة وظاهر الاحاديث أنهم يلتذون‬ ‫بها فلعل المراد أنهم يكرهون النتن فهى نوانقهم لعدمه لا للتلذذ بها وذلك أولى من‬ ‫أن يقال يسنثى هن نفى التلذذ تلذذ الرائحةء وأشرك من لم يعرف أن نبيئنا آدمى‪.‬‬ ‫لامن ل بعرف آدم خلافالههور أع بنا مام تقم به الحجة وذا قامت الحجة بلسم بىه ه‬ ‫أو ولى أو ‪:‬دوح بصفة ء أوقاتالحجة بنو عكذاك وجبت ولايته قالوا ان يواله‪.‬‬ ‫أشرك ( ت ) اما يشرك بالانكار وذلك مثل أ ن برى في القرآن مريم ممدوحة‬ ‫فتجب ولايتها باسمها ك ولم تذكرفيه امرأة باسمها سواها ردا على النصارى فى اعتقاد‬ ‫الاهينهاوتأكيدا لمبودينها لأنااسكنابةية علىالنساء أجملء واذا قيل فى ذلك كريم‬ ‫فالكاف للافراد الذهنية ولو لم يوجد خارجا الا هريم » ومثل أن يرى فيه أصحاب‬ ‫الكهف والحرقين فى الاخدودك كذلك فتجب عليه ولانيهم اجمالا أو برى فيه رجلا‬ ‫ا انه فتجب عليه ولاد يته بدون معرفةاسمه ء وكذا ان وجد‪.‬‬ ‫من اآل فرعون يك‬ ‫فيه عبدا آناه الله رحمة من عنده وعلمه هنلدنه علا الا أن قا مت الحجة باسمه مثل‪.‬‬ ‫أن تقوم بأن البد الضر فتجب ولابن إسمه وكذا ان قامت عليه الحجة بالسمع‬ ‫‪11‬‬ ‫( ولادة البيضة والداجع الى الاسلام )‬ ‫من القاريء أوبالاخبار ونهىقوم بأمينين ‪ .‬أوبأمين ‪ .‬أو بالتواتر ( اق ) وهو اخبار‬ ‫جماعة عن جماعة متكط لثةير ة لا يمكن اتفاقها على الكذب بشىء لم يدعها اليه‬ ‫اعتقاد منهب ى أو الحاد ‪ .‬أؤهى نلانة ‪ .‬أو أربعة ‪ .‬أو خمسة ‪ .‬أو اننا عشر ‪ .‬أو‬ ‫عشرون ‪ .‬أو أربون ‪ .‬أو سبعون (اق)‬ ‫و المندوص عليه اءامعدوم عن الكبيرة وهو الملك والرسول ‪ .‬أو عن الموت‬ ‫عليها وكذاكل سذيد عند الله هو ممصوم عن الموت عليها الا انا لا نعرفه خص‬ ‫الكلام على المندوص عليه (ت) ويمذر نامى نىء غير نبيئنا أو ملكأو صفة لله‬ ‫خلاق لجمهور أصحابنا‬ ‫الررابح‬ ‫تبب ولاية هن ع نحت ا لامام المادل اجمالا على ه ن علم امامته وفروا‬ ‫أيضا ولو بزى ولو علمت منه صغيرة أو ذنب لا يدرى ما هو أصغير أأم كبير مالم‬ ‫تلم منه كيرة وذلك كله بمد موت الامام كا قبل موته ويحك بشهادته ويجب أن‬ ‫يسنتاب ان عكمبيرة وهو (ص) أو يحتاج الى التركيةولا تحجب استنابته وشهر‪ .‬أو‬ ‫لايتو لى الابمشاهدة الوفاء ‪ .‬أو الاخبار به (اق) (ت) سميت جماعة الامام بيضة‬ ‫بفتح الباء نسمية باسه لأنه بيضة البلد أى وحده الذى يجنمع اليه ويقبل قوله ‪ .‬أو‬ ‫"تقدر للمضاف أىجماعة البيضة وهى الامام ‪ .‬أونسية بيضة القتال لأنها تجممالذب‬ ‫عندين الله ‪ .‬أفلقونهاكبيضة القنال ‪ .‬أو ببيضة الطائركالنعامةلوجوبصفاها وبياض‬ ‫معتقدها ‏‪ ٠‬أو وجوب اجتماعها في الكلمة والاعتقاد‬ ‫الخامس‬ ‫تحبب ولاية داخل‬ ‫يحدث كبيرة على (ص)‬ ‫الاسلام ولو بيد مخالف ما م‬ ‫أو بوقف فيه ان دخل‬ ‫بمد ظهور الجورة حتى يبرأ منهم ولو أسلم علي يد مؤافق ‪ .‬أو‬ ‫(ولاية الراجع الى الصواب‪) ‎‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫يوقف فيه ان اسلم على يد مخالف حتى يلم منه الوف ( اق ) وان لم يم المشرك الجل‬ ‫الثلاث فغيرخارج من الشرك وان شنت فقل أشرك با بق‪ ،‬وان أبنىكبيرة شرك‬ ‫فى وسطين وأثمهن مشرك أو بكبيرة نفاق نافق وقيل ان أنى بها وكانت مما يدين‬ ‫به أهل اللاف لا يتبرأ منه الا ان تدين بهآكرؤية الله بوم القيامة ( ت) التحقيق‬ ‫تمام توحيد من‌قال لا إله الا الله محمد رسول الله ولوم يقل وماجاء به حقء ونمامتوحيد‬ ‫معتقد الجل عند الله وانما الاقرار شرط فى حكنا عليه بالتوحيد ( ت ) و وجه قول‬ ‫الشيخ قبل حلول الفرض عليه الخ أن المراد بالذرض الفرض الموقت وبجحلوله حلوله‬ ‫يحاول وقته ولذا عبر بالاول والمراد بالفرائض ما يحدث ولا وقت له كولاية الموفى‬ ‫ومعرفة ما لايسم جهله من صغة قامت به الليجة وغير ذلك‬ ‫السان رس‬ ‫تحبب ولاية المخالف اذا دخل فى مذهبنا ان كان مقلداً غير قط للعذر وان‬ ‫كان مجتهدا أو قاطماً للعمذر خى يتوب من كل بدعة دان بها واحدة واحدة‬ ‫ويعترف باللطأ فيها عندكل متنعلمها منه ولو برسالة وان لم يصله بأن م يمرفموضمه‬ ‫أجزته توبته اذ باب التوبة مفتوح ويحتاط بلوصية اليه وان قال الخالف وليك ولى‬ ‫وعدو عدوى اجزاه ع وكذا ان قال ولى وليك وعدوى عدوكم وكان بعني ذل‬ ‫على التقديم والتأخير ى أو على معنى أن النى أنولاه هو من تتولونه والذى أعاد ره‬ ‫هو من تعادونه أو يبت علي ظاهره أى ماولب الاولييك وما عدوى الا عدوك بل‬ ‫هذا أبلغ لأن قوله ما ولي الا وليك وما عدوى الا عدوك نق لا ن يكون له‬ ‫ولى سوى وليك أو عدو سوى عدوك بخلاف ماوليك الاويى ولاعدوك الا‬ ‫عدوى فانه ننى لأن يخرج ولكم عن ولايته وعدوك عن عداوته لاننى لأن يكون له‬ ‫سوى وليكم اللهم الا بوجه لبعض ذ كرته فى ج تخليص العاني من ربقة جهل التانى ه‬ ‫ولا يؤخذ الجنهد بما أتلف من مال ء أو نفس بلجتهاده ويؤخذ المقلد‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫( ولابة الموفى بدين الله )‬ ‫ومعنيخوف ابن عباد رحمه الله من البراءة هم انه قدئبتت عليه بعذره مننجبل‬ ‫سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم والاقوال العشرة وحريم دماء المدين وأموالم‬ ‫ونحو ذلك مم أنه قد شهد عليه بذلك أنه لو أقر تحقق من رابالشهادة عنه واذا‪:‬‬ ‫أقر بواحد واحد تحقق من راب بمضا ما شهد به عليه‬ ‫ووجه تكذير وسع جيل محد صلى ال عليه وسلم واذح ووحه مكبر وسع‬ ‫جهل الا نبئاء والملائكة والبث والجنة والنار ونحو ذلك مما مر من الاقسام مم ان‬ ‫من العشاء من وسع‪+‬مل ذلك ان الجهد له كفير مقارف ما هوعنده ولوكان عند‬ ‫النرد الآخر غير كفر فيبقى البحث بين المجتهدين ‪ 6‬والظاهر أن يكفر بعض بعضا‪.‬‬ ‫وليس التكفير واقماً بين أصحابنا ى ذاك ء وكيف تكهر الخالنين فى أمر الديانة‪.‬‬ ‫وقلع المذر ء ولا يكفر بض أهل الذهب بعضا ف أر ديني الحق فيه مع واحد‪.‬‬ ‫والناس فى للى سواء ‪ .‬ولعل من وسع من أصحابنا جهل ما سوى الثلاث الجل انما‬ ‫‪:‬وسعه مالم يسئل أو يخطر بباله ‪ .‬وابن عباد وسمه مطلقا ولو سئل أو خطر بباله ‪.‬‬ ‫‪:‬ومن ىكون ابن عبادكالجل الحرجم الح انه ان حرجم الى الابل المعدة للنحر لينحر‬ ‫او ليأنس بهن حتى تؤخذ للنحر فاحرنجم نحر » وان تأخر عنها عقر بالضرب أو بقطع‪.‬‬ ‫العراقيب فان مات بذلك مات وهوحرام ء فابن عباد ان تقدم ليهم ووافقهم بلاقرار‬ ‫يما قال واحدا وحدا تائب كان طركباالذبيحة لانهم يقبلون عنه وان أيفكان باق‬ ‫قى البراء ةكقتول بلا ذكاة شرعية فهوكالجل المحرجم بلا نون لان المحرنجم بالنون‪.‬‬ ‫نقد تقدم الىالابل فلايقبلالة۔حة الى أن يتقدم أو يتأخر ‪ .‬وأما المقلد فليسله تكنير‬ ‫مقارف مافيه الاف من سائل الاجتهاد هذا محرر لمقام فيان وجه تكفير ابن‬ ‫السابع‬ ‫محبوب موسع ذلك‬ ‫حبب ‪:‬ذلاية الشخص المشاهد منه الوفاء أو الخير عته به (نا)] لوجود علة ولاية‬ ‫ودلله‪( ‎‬‬ ‫) وجوب ولاة الاشخاص‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫الجلة المجمع عليها فيه وهو الوفاء ث ولقول ‪ .‬بن الخطاب وعمرو بن امامى ممزن رأينا‬ ‫منه خيرا تو ليناه وهو أ بض روى حد ‪ 3‬بالمعنى ‪.‬لالقوله صلى الله عالهيه وسلم » للسلم‬ ‫على أخيه ست ۔ الى أن قال _ ويشمته اذا عطس ويحب له ما يحب لنفسه » لان‬ ‫لا نقول بولاية كل موحد ‪.‬‬ ‫هؤلا ءالست وجبت لكل موحد أى تأكدت ‪7‬‬ ‫وان قيل المراد المنولى قلنا وجدنا الست للموحد ولو لم يوف ‪ .‬ولا لقوله « قاتلوا‬ ‫المشركين كافة » بان يحمل الولاية الواردة بلذظ السوم على الافرا دكانقاتلمشركين‬ ‫ولو أفرادا لا نانقول المراد بكافة كل فرد لاانحاد الوقت وسيحبك للموحد ما حي‬ ‫اننسك الجزي فى جابه الى الطاعة وذلك بالدعاء الى المير والامر والنهي وبالجرى فى‬ ‫مصاله الدنيوية أيضا ء وانكان متولى زدت له حب الجنة ومعنى الشمت اذا عطس‬ ‫الدعاء بما يناسبه ولو بقولك قواك الله ‪ .‬ولا لقوله « رحم لله أبا ذر» لانه لا دليل‬ ‫فيه علىالوجو ب ولا لقوله « مز أحب لته وأبنض لله وأعملى لله ومنع لله فقد استكمل‬ ‫الايمان» لانه لا دليل فيه على الوجوب لجواز أن يكون المراد الايمان التام الزائد على‬ ‫جزي اذ قمدكون الاعطاء ‪ 7‬والحب والبغض لغير الله جائزآآ اذا أحبهلانه‬ ‫نفعه أو أبغضه لانه ظلمه أو أعطاه لانه أعطاه‬ ‫وقال جمهور قومنا ولاية الاشخاص غير المنصوص عليهم غير واجبة ‪ .‬وقل‬ ‫بعضهم بوجوبها باشتراط أنن يكون من أهل الجنة مثل أن يقول اللهم ارحم زيداً ان‬ ‫كان من أ هل الجنة وبعض بوجوب ولاية المنصوص عليه وقال بعضهم بعدم وجوب‬ ‫ولايةالاشخاص المنصوص عليهموكذا اللاف فى براءة النصوص عليهم ولا وجه‬ ‫تكفير بعض أصحابنا منول أوتبرأ بإاشريطة اللهم الاأزيقال انهخرج بلاشتراط‬ ‫عن الدعاء له أو عليه لانه مأمور بالدعاء فذا دعا وعلق فليس داعيايبللجزم بل بالشك‬ ‫فليس متولي ولا متهرثا‬ ‫وقد صح ان من أخر الولاية أو البراءة بعد وجوبها نافق فانهماطاعتانواجبتان‬ ‫الا انكانتا من النصوص عليه فها توحيد يشرك تاركه‪ .‬ا اذا وجبتاوجاهلفرضيتهما‬ ‫‏‪٢٣٩‬‬ ‫) ولاة الاطفال واجبة (‬ ‫كذلك فان متكره أولى بالاشراك من تاركهها ومتكر‬ ‫وينافق تكرهها فب قيل ولي‬ ‫ولاية غير اللنك ؤصرعليه أوبراءته وجاهلعيا وجاهل الثواب عليحيا ‪.‬أوعمىجاهله(ق)‬ ‫أشرك متولى المنهوصعلى انه منأهل الشر والواقففيه ومتبرأ النصوص‬ ‫ح انه من أهل المير والو اقف فيه و نافق بذلك فى غير المندوصوبولاية الانسان‬ ‫قبل مشاهدة الوظه و بدونشهادة الامناء وبدون شهرة أو علىخصلة واحدة وببراءتة‬ ‫بلاكبيرة ومن تولاه بخصلتين لم يبرأ منه ولكن لا حسن له ذلك وولمجههمايكر‬ ‫من تعاطى الليور‬ ‫الثامن‬ ‫نهب ولاية غير البالغ لا نه تعالى يمن برحمة ولا بم بالعذاب ولان كل مولود‬ ‫بولد علي الفطرةولانه صلي الله عليبههوسلم بمد ماتوقف فى أطفال المناققبن والمشركين‬ ‫وقال « الل أعم بماأكانوا عاملين » أخبر بانهم من أهل الجنة كا فى التذسير وى‬ ‫الديث « سألت رف فى اللاهين فاعطانهم خدما لأمل الجنة » بمنى أطنال‬ ‫المشرك كين والمناتهقين ل نأطفال المين يكونون م آنهم لا خد‪.‬ا كما قال الله عز‬ ‫وجل « الحقنا بهم ذريتهم » ‪ .‬أو تجب ولاية أطنال متولى والوقوف في غيرهم وهو‬ ‫المشهور ( نا ) او الوقف فى الكل ‪ .‬أو طفل كل مثله فطفل المشرك مشرك ‪.‬‬ ‫‪.‬ولا دليزأ) فى « ولا يلدوا الا فجرا » لان المراد لا يلدوا الا من يبلغ وبنجر قاله‬ ‫نوح على سبل الفان بهم فلذيرد طذل المرأة الطالمة به الجبل عن الماء ان صح وقيل‬ ‫عقم الله أرحامبن قبل الطوفان بسبعين سنة وقيل باربعين‬ ‫والكم « لكماذبوا اردل أغرقنانم » بالتكذيب قد يقول الحصم انه على‬ ‫الجوع فلا ش الرد به من حيث انه لا يوجد التكذيب من الطفل ؛ ولم يصح عنه‬ ‫تبا‬ ‫ةةل الاطفال‬ ‫لةاو بل الحوارج الصغر‪ ,‬ة‏‪ ٠‬والازارقة والتجدية الألةية واستباحتهم‬ ‫‏(‪ )١‬رد‬ ‫آبائهم فى تأويلهم الباطل أنكل من خالفهم مشرك محل دمه وله‬ ‫( ولاة الاطفال واجبة‪) ‎‬‬ ‫‪:٠‬‬ ‫صلى الله عليه وسل ولو روى عنه اذ هو موضوع ان أطفال المشركين م ‪ :1‬ف‬ ‫النار ولا أن توقد م ولاولاد المنافقين نار يوم القيامة فينجو من اقتحيما اذ لات‬ ‫حين تكليف (اق) بطلة غير الاولين وقوله صلى ا له عليه وسلم لعلي وهو ابن نمان‬ ‫منين « اسلم » معناه أعمل عمل المسهين واعتقد اعتقادهم وقيل التكليف ف ذلك‬ ‫الوقت يحصل بالمييز‬ ‫وعلى المثهور فتجب ولاية طفل المتولى باقراره انه ابنه بجضرته ‪ :‬أو بلخبار‬ ‫امين ‪ .‬أو باخبار امينين سواه ( اق) وبعرفة انه ولد على فراشه وباخبار امين ‪ .‬أو‬ ‫امينين ( قى ) ان له ولدا مطلقا ‪ .‬أو نلائة هن أهل الجلة احضر الولد ويثبت بهم‬ ‫الندب والهلال والموت والنكلح والايسر والامامة والاميال ان لم يقع انكار ى او‬ ‫استرابة ء ويوتف فى عبيد المتولى اكنانوا أطفالا سواء لم يعتقهم ث أو اعتقهم وفى‪.‬‬ ‫اطفال عبيده وفي ابن امه بالزنى ى أو غيره المتولاة وابن السامة هن الشرك ‪ .‬أو‬ ‫يتولون ‪ .‬أو يتولى عبده الطفل وان اعتقه وقف لانه تولى تبما لمالكه لا بالذات‪.‬‬ ‫وقد زال مكه ( اق) وان شهد متوليان ان هذا ابن امه لم يتول حتى يقولا هو‬ ‫فلان ابن نلانة للسادة لم يعلم ها زوج ء أو زوجها مشرك ء اوعبدكذا قيل وييحث‬ ‫بان ابن الهد ليس ابن امه ولو ردت التكاح بسد معرفة انه عبد ولعل المراد أن‪.‬‬ ‫مشرك تزوج مدة ك أو عبدا تزوج بلا اذن من سيده فالتكاح باطل والنسب غير‬ ‫ثابت‬ ‫وولد الهر من الأمة عبد وهو لسيد الأمة الا ان اشترط انه حر فهو حر‬ ‫وولد السرية حر ويحكم على الولد محكم التوحيد انكان أحد ابويه موحدا بأكنان‬ ‫الاب موحدا والامكتابية ‪ .‬أوموحدينفارند الاب ‪ .‬أومشركين فاسلمت وهو(ص)‬ ‫أو بك الاب مطلق كانت موحدة أكوتابية وشهر (ق) ويتولى طفل أعتقه‪:‬‬ ‫المنولى وغيره أو اشتركا فيه‬ ‫وبوقف فى الولد المشترك وهو من وطئت أمه لرجلين مثلا فى طهر واحد‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫( ولاية الاطفال ‪ .‬وولاية انفسنا )‬ ‫يتكاح ‪ .‬أو ‪.‬لت ين وجهل التاريخ وان ف طيرين فلثانى ان عل ولم مكن فراثاً‬ ‫الاول ‪ .‬وفي الخلط وهو الذى مس أمه رجل من رجلين عقدا عليها التكاح أو‬ ‫ملكها ول يلم بعينه ء ويطلق ابضاً عل كل واحد من ولدين ولدتهما امرأنان في‬ ‫مكان منام مثلا ولم لم ولد وا<دة من ولد الاخرى وعلى ولد واحد لم ‪ 7‬لهذه أبو‬ ‫لهذه وقد ادعيتاه ء ويوقف فى أولاد من رجع الى الشرك أو النفاق من الوف ‪..‬أو‬ ‫يبقون على الولابة ‪ .‬أو يبقى عليها لولاد ‪.‬ن رجم منه الى النفاق وبوقف فغيره ‪.‬‬ ‫أو المكس (اق)‬ ‫وصح الوقوف بعد الولاية لامها بالتهم هنا وبوقف فالطفل المنولى اذا بلع حتى‬ ‫يم منه الوفاء » أوكبيرة (ت) بتولى ان أقر ما لا يسع جيله حين بلغ حتى نملم منه‬ ‫كيرة وبت على الولاية ان شابه بلوغه وان قال حبن الشبهة بلغت حك البلوغ ‪.‬‬ ‫وييق كل من منن على حله قل الجنون ‪ .‬وان غلب ولد المتولى ابتي علي ولايته‬ ‫مالم يترين بلوغه بالشاهدة او الامناء او دنين" البلوغ وهى سبع عشرة أو خمس‬ ‫عشرة على ما مر » وقيل ينفر الى اترابه وقيل شقى عليها ما م يتبين بلوغه بالمشاهدة‬ ‫أو الامناء ولو ۔مهنا من غيرهم انه ولد اولاداً ولا وجه له الا ان قيل انه مالم يتبين‬ ‫ا بلوغه بذلك فلنا عى يقين هن حياته فكيف نترك ولايته ببلوغ مسمكوك فيه واما‬ ‫ان سمعنا من الامناء انه ولد فذلك بلوغ وكذا ان اخيروا يحياته وبلوغ سبعة عشر‪.‬‬ ‫أو خمسة عشرعامً ‪ .‬أو بالنبات أوغيره من علامات البلوغ وان قالوا بلغ أوكبر أو‬ ‫الزمته الفرائض ‪ .‬ولا م الهد الاول من البلوغ وهن وقت الصلاة ولا للقيقة ف‬ ‫المكيال والميزان الا الله سبحانه وتعالى ‪ .‬وتجب ولاية المرء ننه وطفله ابنا له أو‬ ‫عبدا ك وه التوبة والانتلاع من الذنوب ‪ .‬أو حب اللير لنفه والترحم علمها ‪ .‬أو‬ ‫الاستغفار لها ( اق)‬ ‫‏(‪. (١‬م انة كج۔ع لذ كر السالم فرةال ساوز وب‪:‬ين وحذف الاون للاضافة ‪ .‬ولى لغة‬ ‫"ثبتالياء فى الا<والكاها وجل النون حر ف اراب تنون فالاتكير ولا تحذف مع الاضافة كانها‬ ‫هن اصول الكلمة وعلى هده الاخة الحديث < الاهم اجلها عليهم سنين كسنين يوسف > فى دطامه‬ ‫هلى هذه اللغة اف م بكن قاطا من الناجح‬ ‫جرى‬ ‫ان اأماف‬ ‫‪ .‬اظاهر‬ ‫على قر يش‬ ‫( أصل الولاية الموافقة في الحق )‬ ‫‪31‬‬ ‫التا‬ ‫منواليان ولو ميسم احدهما بالآخر‬ ‫اصل الولاية الموافقة فى الحق ‪7‬‬ ‫أو تبرأ منه بظاهر الحال والبراءة باأمكس ‪ .‬ويشترط فى المتولى أن يكون ما يسمع‬ ‫فيه أو بنظر مرضا فانه لو سمع فيه من الامناء ما يتمرأ به منه أو ما لا تنزل عليه‬ ‫الولاية اذا سبقها وهو اخلاق السو»كثرك السنن المؤكدة والمداومة على المكروهات‬ ‫م يتول ولوكان منظره مرضا وان سمع منهم ولايته وقد شوهد منه ما لا يتولى‬ ‫معه م يتول ءوان لاينفر القلب عنه فان نفر عنه لله بأن تلوح منه امارة السوء بدون‬ ‫يبن كأمارة الرياء لم يتول وكسكناه مع ابه ال كل لاربا بدون ان تعم انه يأ كل‬ ‫‪.‬من غير مال ابيه وكالربا سائر الحرام نقوهم باشتراط موافقة القلب هو على ظاهره‬ ‫‪.‬لا ترى الى قوله صلى الله عليه وسل « استفت قلبك » هذا تعرير المقام‬ ‫كلام الشيخ مبتدء ان خبرهما ما بعدهما واللتان خبران‬ ‫وهسموع ومنظور‬ ‫الا قبلها والرابط كون الحبر نفس ابتدا وكذا فيا بعد ث لكن يقدرهو مرضى وهو‬ ‫موافق برد الضميرين للمرادة ولايته ه ويتولى بمشاهدة الوفاء منه لخالطته وما م‬ ‫يشاهد فيه من الريكحتى زوجه وعبده ظن فيه انه واف بهأو برؤيته ينعاطاليور‬ ‫عثل غسل النجس للصلاة مع غير ذلك فيتولاه على مايدل عليه نسلها مئلا مكونه‬ ‫فاعلا للخير والفرائض (ق) وباخبار الرين المتوليبن بذلك ومئلهها حر متولى‬ ‫‪.‬وحرتان متولاتان وهو ( ص) كسائر الشهادات الا ان النساء لابجيزن في الحدود ۔‬ ‫أيوكنى الواحد ‪ .‬أو تمكنى الواحدة المتقنة ايضا وكذا البراءة فى الخلف ‪ .‬أو يغير‬ ‫التول باالوحد والوقوف ‪ .‬أوبخمر ان اخبره بلاسؤال وفيهما انالولاية لبستعلى‬ ‫التخيير بل ان تحققت علنها وجمت فورا والا امتنعت ويتولى به أن اخبره بعد‬ ‫‪.‬سؤال كماترد تركية المركي قبل طلبها وتقبل بمده لكن هنا جواز ردها ان اخبر بلا‬ ‫‪.‬سؤال لا وجوب ردها ‪ .‬أ و يكنى غير الحر سواء ذكرا أو أ ى ولو وحده ( اق )‬ ‫‏‪٤٢‬‬ ‫( الفرق ببن البر والشهادة )‬ ‫وبالشهرة انى لا تدفع وهي أن لا يعلم فيه همن هله الاخبر أو لا يقول فيه شرا من‬ ‫للم يه حاله فافهم‬ ‫فائںة‬ ‫يطلق البر على مالا محا كة فيهكالقول بحلول وقت الصلاة أو الاغطار ع‬ ‫وعلى ما لا يشترط فيه العدد ولا العدالة ث وعلى ما اذا اخبرا بما عندهما من غير‬ ‫أينكو نا متحملين للشهادة ومن غبر أن يقولا شهدنا‪ .‬والشهادة على مايشترطان فيه‬ ‫‪.‬وكان على طريق الحكة وقد يطل تى كل منهما على ما يطلق عليه الآخر ث ونوالى‬ ‫الصحابة الا مبنانت منه كببرة ف شأن النتن الوانعة مثلاء ونتولى من وقف منهم‬ ‫القصوره عن ادراك الحق فان الواجب علي من لم يدرك الحق هو الوقوف الا من‬ ‫بان منه انه توقف متابعة للهوى بعد ادرأكه الحق ى و نقف فيمن أدرك عمان أوعلماً‬ ‫‪.‬وحضر ما انتقم عليهما فيه الا أن صوب خطأ أو خطأ صواما ("" وليس الصحابة‬ ‫كغيرهم لنص البي صلى الله عليه وسلعليهم بالمبر فلا يردون الى الوقو كغيرهم‬ ‫اذا زاغ الامام واذا مات الامام او انمزل علي ولايته بقوا علولايتمم‬ ‫‏(‪ (١‬مدا رأى الاكثر واختار الكف عن الخوض في فتن الصحاباةلامام أو عبيدة‬ ‫ره الرقيثي الازكو ى ف مصباح الظلام ‪٥‬ند‏ الكلام على وفد‪ :‬الاصحاب ال عمر بن‬ ‫‪ .‬ر حجمه انته چ ذ‬ ‫عبدالمزبز‪ .‬وأ؛و مهدي عزى اللى ف رسالته البدر الثلاز ‪ .‬ي نزمته رحهم انته ‪.‬على ان ‪7‬‬ ‫و اصحابها والمتن و هلا‬ ‫غير لازم كالبعث من الاحداث‬ ‫عما ساف‬ ‫ولنور الدين السامى رضي الله عنكهلام نفيس خلاصت» ‪:‬اطال اثمتنا فى تفاصيل الولاية والبراءة‬ ‫الكثرة الاحداثوالقضايا و‪:‬ناب الاحرال وفرض الكلف من ذلك الحبة لاهل طاعة انته والبنش‬ ‫لاهل معصيته اجالا وتفم۔لا و المشاهدين ولايلزم البحث ما ساف«نلكف امة قد خللا ماكسبت‬ ‫‪.‬ول م ماكسبتم ولاة‪:.‬لول صماكانوا ب‪.‬۔لون »‬ ‫وجبت محبته أد معصيته وجب بغضه‬ ‫فاذا اتمى اليه العلم بالشهر ة المادقة بطاعة مهين اف‬ ‫‪.‬والا فالجة كافية ولا لزوم لتكرار بل يكي نيه الاستعضار ف القاب لأ" ن الرلابة والبراءة أمر‬ ‫الطامة لامؤمن‬ ‫حوب‬‫‪.‬مركوز في ذهن الؤهمن إدور هع الا‪:‬ان ويةو ى بةوة‪٠‬‏ و يضعف بضمفه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬ذرورى وكذ ا حب المط۔يع واأمكس فى الهاعى ‪.‬وما فوق ذلك من البحث فى الاحوال وا أحكامها‬ ‫والاحداث وأيامها فلا يلزم أحدآ ابد‬ ‫الائمة » البراءة (‬ ‫) حكم جهل‬ ‫؟ ؟‬ ‫ز‬ ‫الكندي وأي الط به‬ ‫دع جل الامة اف بكر وعر وعبد الله بن ى‬ ‫رسم وابنه عيد الوهاب‬ ‫الرن ن‬ ‫‪٥‬هه‪.‬ود‏ الدر بين وع‪.‬د‬ ‫ن‬ ‫الاعلى والندى‬ ‫عد‬ ‫وابن ذا افلح وابن ذا عود وان ذا وسف النارس‪,‬من ى وقادة الدين المجنهدين اجمالا‬ ‫ولو لم تعرفهم ولم تعرف اسماءمم كعبد لله بن أبإض وجابر بن زيد من قابل أمة‬ ‫خزر‬ ‫الضلال وذب عن الدين ما م تقم الاجة وهو ) ص ( أولا وهو المشهور عن أ‬ ‫الائمة فب ولاينهم» وولاية القادة بلا حجة نزلة الديانة التى يقطم فيها العذر ولا‬ ‫يسوغ فيها اتلاف والحقفيها مع واحدك وذكر الشيخ هذا فى القادة خاصة ولوجاء‪.‬‬ ‫لم ‪: .‬ة‪ .‬ل ےعنهم ) ق ( ويحتل أن يريد أو خزر بالاعة‪.‬‬ ‫أ لوف ن أحدا بنا وترا أوا ه م‬ ‫الدين كعبد الله بن اباض ولا‬ ‫الذ ابين ٭ن‬ ‫الاو' ين‬ ‫جيلهم الجنهدين‬ ‫الذين لا سم‬ ‫بأخذها وروي عه | نه ك‪ :‬تب هن همر الى اى صالح جون‪.‬‬ ‫لزم معرفة ا سماهم <‬ ‫الله صلي الله‪.‬‬ ‫رمول‬ ‫اليها‬ ‫عو‬ ‫الت‬ ‫اللة‬ ‫جي۔ له هو‬ ‫لا سع‬ ‫الذى‬ ‫سؤ اله ‪ :‬أن‬ ‫جو لب‬ ‫أه‬ ‫عله وسلم‬ ‫وهو‬ ‫انو ‏‪ ١‬حر ا‬ ‫يعلم اجالا أم‬ ‫\ ف أ آ ينا ود ذلاكث أن‬ ‫الناقضذ من‬ ‫‏‪ ٩‬جيل‬ ‫ولا‬ ‫ولم‬ ‫النتض‬ ‫ها\ فيها‬ ‫الالاف ولو م ‪.‬بعرف‬ ‫فه‬ ‫لا ما ساغ‬ ‫ما أوجبه الله د ي‬ ‫حالفة‬ ‫النقض‬ ‫ه لكان‬ ‫الناقضبن أولم يعرف‬ ‫يعرف‬ ‫الحملة الثانيه‬ ‫وبها عمرة فمول‬ ‫الاول‬ ‫اليرلءة لغة البعد‬ ‫عن الشىء والتخلص عنه وعلى ذلك تبنى البراءة الشرعية‬ ‫‪٥‬؛‏‬ ‫) الكلام على برا‪٥‬ة‏ الجلة (‬ ‫ت ‪ -:‬بجيحبحبے‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وشرعاً البنض أ والشتم واللعنللكافر الكفره وقال أبو عمار ايجاب الشتم والامنة‬ ‫للكفار وفيه ما مر فى الولاية ‪ .‬وبراءة الاشخاص واءببة عندنا لوجود علة براءة‬ ‫الجلة فيها وهى فملالكبيرة ولقول عمر بن الخطاب وعمرو بن العاصس« هن رأينامنه‬ ‫شرا تبرأ نا منه» وهو ابضاً مروي حديئاً بالمعنى لا لقوله « لاتتخذوا المكافرين_ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪4‬‬ ‫تتولوا قوما_ ومن يتولحم « الا يات لا ن النعى لابوجب البراءة لوجود واسطة دمى‬ ‫الوقوف ‪ .‬وما اشتهر من أن النهى عن الشىء امر بضده ومن عكس ذلك المراد فيه‬ ‫‪:‬النتيض وهو الضد الذي له ضد واحد كالحركة والسكون ولا لمراءته صلى الله عليه‬ ‫وسلم لأ نه اليسكل ما فمله واجبا الا أن أمر به وذكرت ابحاث هذا فى شرحى علي‬ ‫الثاني‬ ‫تجب براءة الكافربن اجالا ‪ .‬و اشر ك من تهرأ من النا سكاهم أوتدلا م كام‬ ‫أو خص جملة من ولا يةالجلة أو براءنهاكجملة الجن أو الانس أو الملائكة أو جمل‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ع‬ ‫‪.‬ع‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ل‬ ‫‪.‬‬ ‫ان ألله أهر بولاية الجلة او براعثها او ان عليهما نو ابا الا على قول من وسم ف جهل‬ ‫ذللك حقى يأخذ‬ ‫(‪)١‬كان‏ المصنف رجه اله لا حظ مراتب للكبيرة على قوة لحشها وضعفه فال منها ما يقنمر‬ ‫ضررها على صاحبها ‪ .‬وهنها ما يضر بميره من الهيئة الاجتماعية ‏‪ ٠‬ومنها ما يضر بالامة أو الدين‬ ‫ضررأ ماما‬ ‫لاشك أن من بذر المئة الاجنماعية يستوجب الختم منيا وذكر الناس له بسوء ما جره اليهم‬ ‫د وهنن لاةق الثتم يشتم »‬ ‫ومن أضر بالا‪.‬ة أو الدبن استوجب الامن والقت ‪ .‬والولاية والبراءة هما الحب فى الله والبغش ف‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫الامان‬ ‫« أوثق عرى‬ ‫اه وقد روى البراء بن طازب قال ر۔ول انتة صلى انتة عليه رسل‬ ‫انته والبن في انته » وقال ابنهاس « حب فى نته وابن فى امه وطد فى انته ووال فى انته فانما‬ ‫»‬ ‫تنال ولاية انبتهذاف‬ ‫تةرأءطى له ومنع ته فند‬ ‫وأ بغض‬ ‫ت‬ ‫الله صلى الل هايه وسل واآله < ه‪.‬ن أحب‬ ‫قال رسول‬ ‫ا۔تكمل الاعان » رواه أبو داود والضيا هن ‏‪ ٣‬أمامه‬ ‫( الكلام على براءة الاشخاص )‬ ‫‏؛‪٦‬‬ ‫الثالث‬ ‫تحبب براءة المنصوص عليه بالشر ان قامت الحجة نوعاً كةوم نوح وقوم لوط‪.‬‬ ‫أوفرداًكفرعون وأنلىهب وجالوت باسفه الخاص ما ذكر اوالعام كالمصبة فى « ان‬ ‫الذين جاءوايلانك عصبة منك ‏‪ ٢‬وكاللك الذي « يأخذةكل سفينة غصبا » والنىحاج‬ ‫ابراهيم وامرأة نوح ث ن اطلع على ذلك فى القرآن أو سمعه وفهمه أو أخبر به تبرأ‬ ‫منه على العموم مثل أن يقول الاهم العن هذه العصبة الذين جاءوا بالافنك وهذا الملك‬ ‫الغاصب والذي حاج ابراهيم وامرأة نوح ويبغضهم ‪ .‬وان قامت الحجة بتعيين الاسم‬ ‫مثل أن تقوم الححجة بالذي حاج ابراهيم مروذ أتمرأ هنه باسمه وذلك بالتواتر وأها‬ ‫بلا تواتر فلا يقصده باسهه بل بلفظ ذكر به فى القرآن فيكون على علم من اداه‬ ‫الفرض وان قصده ياسهه لم يجزه لعله ليس اياه ‪ .‬أو يجزي امين ‪ .‬أو امينان (اق)‬ ‫لواثه جواز‬ ‫أمام تبرأ منه ومن تبعه على جوره لا منكل من مت‬ ‫“ن علم يجور‬ ‫القعود تحت الجائر الخالف والموافق مطلماء والجائر المشرك ان دخل بلدا جاز لاهله‬ ‫القعود تحته ما توصلوا لدينهم و لو سرا وكل مشرك جائر باعتتاده وما يدعو اليه‬ ‫ولو عدل فى الامو ال‬ ‫تحبب براءة من ارتد الى الشرك وقتله فكل زمان ان قدر عليه ولم يبنكا فى‬ ‫الديث عموما ث وقال عمر يقتل بمد استنابته ثلاثة أيم وكل ما قاله أو فعله هو‬ ‫و أبو بكر فهو ن النيء صلى الله عليه وسلم قيد اء أو بيانا ى أو "مسئلة مستانفة اخر‬ ‫ذلك البهها عنه ث أو فها منها لقوله صلي الله عليه وسلم « اقتدوا بالللينتين من‬ ‫بمدى ابى بكر وعر » ولا تسى ذريته ولا ينم ماله ‪ .‬أو تبى و ينم إن لحق بدار‬ ‫‏‪4٧‬‬ ‫( حكم المرند )‬ ‫الارب (ق) ويسبى الرابع من بنى ابنائه ‪ .‬أو الثالث (ق) وفسر ابو عيد الله‪.‬‬ ‫الثالث بابن ابن المرتد وليس بظاهر وولده الطفل من جلة يتامى المدين وكذا‪:‬‬ ‫طنل ولده عند بض ويقتل ولده البالغ ان اي الاسلام وماله لأهل دينه الذين‪.‬‬ ‫ارند اليهم يوزعه الامام ك أو نائبه عليهم سب ما بفاور له وأهل البلد الذى هو فيه‪.‬‬ ‫منهم أولى ث وسواء قتل أو لم يقتل والردة كلاوت ‪ .‬أو لورنته المدين الاولاد‪:‬‬ ‫وغيرهم وهو ضعيف لانه لا يرث المسلم المشرك ولا المشرك المسلم ويجاب بنأهمولى‪.‬‬ ‫به لا على رسم ارث المملم ‪ .‬أو ما ملكه فى دار الاسلام لهم وما فى دار الحرب وما‪:‬‬ ‫حدث له بمد الردة ولو حدث فى دار الاسلام لورثته فى الشرك ‪ .‬أو لبيت المال(اق)‪:‬‬ ‫وبال ما عل قبل الارتداد ولو زلة وتاب ويعيده ‪ .‬أو بعيد الحج فقط مطلقا ‪..‬‬ ‫أو ان وجدت شروطه حين تاب ‪ .‬أو لا بعيد شيئا ‪ .‬أو يثاب على عمله ان مات‬ ‫تاثبا ولا يهده وهو ( ص ) ‪ .‬أو يعيده وما فاته من الفرائض حال الارتداد (اق)‬ ‫ولزهه غسل جده اذا تاب وما مده بلله ‪ .‬أو ها تجس قط (ق) فانظر النفير‬ ‫ويبدل الله سيئات من تاب هن شرك أو نفاق حسنات ‪ .‬أو معنى هذا اله‬ ‫يرجع الى عمل الحسنات بالتوفيق (ق) ولا اعادة علي النافق الموحد باتفاق ولكن‪.‬‬ ‫لا ثواب له ان م يتب ‪ .‬وحرمت علي المرتد زوجه ومثله من اطلع فيه على خصلة‪.‬‬ ‫شرك حادثة فى احكامه السابقة كلها وان كانت منذ كلف كه حك المشرك ‪.‬‬ ‫‪.‬أو لا تحرم زوج من فيه خصلة شرك مما هو زلة (ق) وكذا فى الارث والذبث‬ ‫والدفن مع الموحدين ‪ .‬وتوبة للرند الاقرار باجل الثلاث ‪ .‬أو لا بد أيضا ان يتبرأ‬ ‫من كل دين خالف الحق وهذا أيضا فىكل مشرك تاب ‪ .‬أو يكفى مطلقا لا إله‬ ‫إلا الله حمد رسول ا له لانه اذاكان رسول ا له فكل ما جاء به حق من كونه الى‪.‬‬ ‫الكل وكون القرآن من الله ‪ .‬هذا فى زمانه صلى الله عليه وسلم ( اق)‬ ‫‪ ( .. ٨‬حك الطاعن فى الدين _ بيان المغيرة‪) ‎‬‬ ‫تجب براءة من رجع منا الى مذهب الخالنين الذى هو ديانة ويقنل ان طمن‬ ‫فى مذهبناكما فعل بغردلة بامر جابر حين رجع الى المخالفين وطمن فينا وقال الامام‬ ‫أبو يعقوب يوسف فى الدليل فى باب أحكام الطاعن فى دين المسلمين ‪ :‬الذى أمر به‬ ‫جابر قتل قاتل خردلة وان خردلة رجل من المسلين قتله رجل ظلا ث وانما يحل دم‬ ‫المخالف والخارج من مذهبنا بالطعن الصريح لا بمجرد اعتقاد الديانة التى يقطع فيها‬ ‫العذر ونقريرها ى وقال قومنا لا يحل القتل بالطعن الا انكان الططمن فى القرآن ى أو‬ ‫البىء صلى الله عليه وسلم لانه قيل للصديق رضى الله عنه نقتل فلانا لانه طمن فيك‬ ‫فقال ليس لنا كل ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم‬ ‫) لسابع‬ ‫وذ‪ ,‬فسمار‪,‬‬ ‫اير ول نمجب البراءة ممن شوهد ومن شهر ومن اخبر عنه متوليان وكذا‬ ‫متولى وهتولانان وهو المثهور وبه الممل ‪ .‬أو متولى‪ .‬أو متولاة على مامر بكببرة ‪.‬‬ ‫أو باصرار على معصية لا يدرى العلماء أهى عند الله صغيرة أكوبيرة ‪ .‬أو على‬ ‫صغيرة بناء على لنها تعلم وهو قول المشارقة وقومنا والتكار كضرب الدف بلا غناء‬ ‫ولا اجناع ‪ .‬أو هوكببرة مطلقا ‪ .‬أو غني عليه ‪ .‬أو اجتمع عليه ( اق ) وكالكذبة‬ ‫على غيرالله ‪ .‬أو هوكبيرة مطلقا وهو المشهور وهو (ص) أو اناراقت دماء وكذا‬ ‫ان افسدت ملا‪ .‬أو ان لم تكن زيادة فىكلام صحيح (اق ) وكالطمة ان لم نؤثر ‪ .‬او‬ ‫هىكببرة مطلقا وهو (ص) (ق) وكدخول الخام فى ظلمة بلا ثوب وكالتعرى نهارا‬ ‫حيث لا يرى قيل أو ليلا وكالدخول بلا اذن والغيبة ‪ .‬أو هكمابيرتان وهو (ص)‬ ‫وغيره باطل للاحاديث والقرآن (ق) وكسرق قليل وتطفيفهكثمرة ‪ .‬أو هما‬ ‫كبيرنان وهو (ص) (ق)(ت) ومذهب المغاربة ان الصغيرة مجهولة لتحذر‬ ‫‪٩‬؛‏‬ ‫(احكلجي ان طور انسيا)‬ ‫المعاصى كلها ولو عينت وهى مغفورة لاجترى عليها فتميينها خروج عن الحكمة (ت)‬ ‫قد يقال انها مغفورة لمن اجتنب الكبائر والانسان لا يدرى أموت على اجتنابهن‬ ‫أم لا فلا يجترىء لكن قد يغتر جاله فيجترىء ‪ ،‬ومنهن المزمار وضرب الطنبور‬ ‫وآلات اللهو وليس ضرب الطبل لحاجة غير لهو معصية كضر به لجم الناس ى أو‬ ‫لا نفارهم ء أو لاشهار نكاح وكضربه عند ملدوغ حية لئلا ينشى عليه" بلا صوت‬ ‫يلتذ به ى ومن ضيع ولاية الانسان أو براءته حتى مات تاب وتولاء أو تبرأ منه ‪,‬‬ ‫‪.‬ومن تبر أ برجل واحد هلك عند من م يثبت البراءة به ‪ .‬وفى البراءه على الدوت‬ ‫بدون الابنة قولان ‪ .‬وجه البراءة اطمئنان القلب بأن صاحبه فلان ووجه عدها‬ ‫عدم اليةين وعليه فلا ببرأ منه هكذا بلا قيد بانه فلان اذ يقال لله غيره ولعله‬ ‫طنل أو مجنون‬ ‫ولا يتبرأ من الجن علي ظهور أصواتهمڵ ولاييرأ من صاحبه هكذا لعله طفل أو‬ ‫مخبل المقل بحيث لا يكلف با بعد التخبيل وان ظهر واحد منهم كه حكنا‬ ‫الا ‪.‬الاماءة المفاحى فلا يليها ويليها على الجن ص وتكون الجن المؤمنون فى خارى‬ ‫الجنة نرامم ولا يروننا ث والجن كلهم ذرية ابليس وهو الجان ابوهم ث وزعم بعض أن‬ ‫الجان رجل صالح وانه ابوهم ومن قال ابليس ملك أشرك فب قيل (ت) ولكبذلك‬ ‫لتأويله الى ذلك قوله تعالى « فجد الملاكة كلهم اجمعون الا ابليس » وان من‬ ‫الملائكة نوعا يمون الجن وصفه الله بالفسق وعلل فسقه بكونه من الجن «كان من‬ ‫الجن ففسق » أى فسق لكونه من الجن لا من الملائكة‬ ‫التالى ولاية امتنا براءة لامة غير ناوبراءنهم على خلافهم ولاية لانمننا ولايتهم‬ ‫‏(‪ )١‬عادة جرت فى بلادنا لثلا بأخذ السم ويتمكن من اللدوغ حت منفي اربم وعشرون ساعة‬ ‫يقولون االلمدوغ اذا نام قباها هاك واظن ان هذا خاص بمنف من الحيات والله أعام‬ ‫و۔۔ميت حبة ةفاؤلا بالحياة ‏‪ ٠‬كالفاذلة تفاؤل بالقفول وهو الرجوع والفازة تفاؤلا بالفوز‬ ‫وهو اا‪:‬جاة‬ ‫‪٧‬‬ ‫الضلال‪) ‎‬‬ ‫( حك من تسمى بأسم مشهور‬ ‫‪٥ ٠‬‬ ‫براءة لامتنا ولو جحيم معهم فى الولاية لان الغالبة عند‪ .‬اجتماع المعصية والطاعة هى‬ ‫العصبية وانما تذهب الحسنة السيئة اذا جاءت بمد السيئة مع التوبة الصغيرة مع‬ ‫الذهول عن التوبة لا باصرار تذهب بالسنة واللكببرة تذهب بالتوبة ويتقوى ذهابها‬ ‫المسنة هذا هر التحقيق » وفى الضياء والتاج يبازى بلأكثر من الحسنات‬ ‫والبيئات ‪.‬أو كلا عمل حسنة محتها السدة بعدها ‪.‬أو ان تاب رد له ثواب حسناته ‪.‬‬ ‫واحاد‪ ,‬شه ) اق (‬ ‫ل بات الاحباط بالذ زب‬ ‫أ و العبرة بانلاممة من خير [ و شر وهو ) ص)‬ ‫أو سواهم‬ ‫والموافقبن‬ ‫المخالنين‬ ‫وهن صوب‬ ‫كالمراءة‬ ‫والتخطئة‬ ‫دالتصو ي ب كالولاية‬ ‫أو خطاهم نافق‬ ‫الثامن‬ ‫هن تسى باسم مخالف ‪ .‬أو رضى تسمية من سماه به وهو بالغ عاقل ‪ .‬أو سمى‬ ‫غيرهكابنه فتبرأ منه انسان يظن انه ذلك الخالف موجود فى زمانه ث أو ظنه موافقا‬ ‫له م بظله (ت) ظلمه لانه م يحقق بل أ سرع وأ ممل ولا واب علي هذا الم لالقاء‬ ‫‪ .‬أو لا يجوز له ان يتبرأ منه بذلك ‪.‬أو هلك (اق) و برأ تمن‬ ‫نفسه فى التهمة‬ ‫قال أنامعتزلى أو نحو ذلك‪ .‬ولا يبرأ بعلامهم خلافا لبعض ووجهه اطمئنان النفس‬ ‫بالعلامة وقد قال صلى الله عليه وسلم «استفت نفسك » وقال « البر ما اطمأنت‬ ‫النفس اليه » وأ مر بجل علامة ليهو دكلز نار وللنصارى كالعصى الصغار ‪ .‬ويتولى من‬ ‫تزل النص فيه انه من أهل الجنة ولو فمل الكبائر ‪ .‬ويهرأ ممن نزل النص فيه انه‬ ‫من أ هل النار ولو وفى لانه يختم هيا على وفق النص ولا بد‬ ‫التا‬ ‫ذاك من جملة الدعاء الىالله واحياء‬ ‫(ت) تستحب اسنتابة غيرالمتولى ‪7‬‬ ‫الدين واظهار شماره وزعم بض أ نه لايستتاب ۔ وتهب استنابة المتولى ومن يستتبه‬ ‫‪٥١‬‬ ‫) ينتاب اأتثرف متولى او غير ‏‪( ٥‬‬ ‫منافق ان كان الذن بكبيرة وعاص انكان صغيرة عل القول بظوورها أو لايدرى‬ ‫أصغيرة أمكبيرة ‪ .‬ومنعاي نكببرة ‪٥‬زمتولاد‏ أو أخبره مها الامناء تبرأ منهئماستنابه‬ ‫وهو ( ص ) أو يستتيبه ثم يتبرأ منه از! يتب الا الزنى فانه يقدم فيهالبراءة (ت )‬ ‫وكذا الشرك فانه شر منه ومن كل سوء ( ق )لكن لو كنم نبيه من الانبثاءبمض‬ ‫الوحي الكان كنه أأعظم من الشرك فقد عنا شيئاً أعظم من الرك نصوا على‬ ‫ذلك » وكذا الايس من‌قبول التوبة من‌الشرك أعظم من الشرك و ن;كديرةأعظم‬ ‫من تلك الكبيرة وقد يقال على بعد ان ذلك المذكر ور هرن الكم والاياس شرك‬ ‫ولكن لايصدر ذلك من نبيء وأمكاون من لم يقبل العذر شرا منفرعون وابليس‬ ‫فزجر وتفلرظ لا تحقيق‬ ‫يوبرأ منالقاضي والوىالمتولنكغيرهمابالامناء وهو (ص) ‪ .‬أولاحتى يحضرا‬ ‫ويدفما عن أنهما ‪ .‬أو لاييرأ من المسلم مطلق حتى يحضر وبحتج لنفسه فلاييرأ منه‬ ‫ان مات لانه لايحضر ( اق ) والذى نفهمه ان استتابة المتولى حق عل كل من تولاه‬ ‫احد والمكر لله‬ ‫لأبكنى أ<دعن الآخر ملم يتب ‪ .‬وف الضياء مايدل علايانله يوكنى‬ ‫ولا تحبب استتابة المتولى بولاية البيضة ومن استتيب من ذنب فتاب ثم عاد الى‬ ‫الذنب بعينه استتيب أيس وهكذا كا روي عن على وأنى عبيدة وقال حتى يكون‬ ‫الشرطان هو الاسر وهو (ص ) أو يسنتاب ثلاكاً ( ق ) ويستتابه نكل ذنب آخر‬ ‫وان اسنتيب وتاب ثم قال ل أب برىء منه وان استنيب فقال تبت من جميع ذنويى‬ ‫لميجزه حتي يعين الذنب المسنتاب هو منه أأوجزاه مطلتً ‪ .‬أو ان لم يستحله ( اق )‬ ‫وان فاللموقوف فيه كبيرة وتابقبل البراءة منه فليترك فيه ‪ .‬أو يبرأ منه (ق)وان‬ ‫تاب بعد البراءة ترك فيهأكذا قالوا ( ت ) لهل ذلك حافظة علىالانتقال من البراءة‬ ‫الى الوقوف وليس عندي بشءيكيف يبرأ منه بشيء تاب منه وبلب التوبة لم بنلق‬ ‫وليس له أن يقول لم يقبل الله تو بنه لان ذلك غيب ولا لمأقيلبا لانه ليس له أن‬ ‫( لاحبوز البراءة على الظن‪) ‎‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫لا يقبلها ولاأن بقول انه لا فكعلبيرة تبين لى فسقه لحملته علىانه قدعمل أويعمل‬ ‫غيرها أيضا أو تكررت منه أو تتكرر لانه ليس لهأن يتبرأ عالىلظن فالحق الرجوع‬ ‫الى الوقوف فيه من براءته‬ ‫كيف يحافظ على مختلف فيه وهو الانتقال من الولاية أو البراءة الى ا وقوف‬ ‫و يعرض عن مجح علهبه وهو ‏‪ ١‬نفتاح باب التوبةوانما نظن فيمن رأ ننا منه شرا‪ :‬ظنا ف‬ ‫شآرخر ولانجزم به جزماًفكيف نبرأ منه على الظن فقول عمر ظننا فيه شرا حجة‬ ‫لما قلت ‪.‬وأما ما رأينا منه فقد أزاله بالنوبة مم انك اذا حققت ظهر لكانال ننقال‬ ‫المذكور انما يعرماذا لزم منه الرجوع عن ‪ 7‬مثل ان تقف فيمن نوليته أو تبرأت‬ ‫منه لا لشي ءأو لفعله شيا لاتملمه كسثلة الحرث وعبد الجبار رحهما الله وجدا‬ ‫مقتولين فى) طر ابلس المغرب وسيف كل فى الآ خر (" ولا يدرى من قتلهما وأ وهم‬ ‫قاتلها الناس أنكلا قتل الآ خر لكون النتنة والاختلاف ‪ .‬فبعض المشارقة والمغاربة‬ ‫أبقوهما على ولاينهما وبعضهم وقفوا فيهما ثامتفقت المغاربةعلى ابقائها عليها ‪ .‬ئم‬ ‫اطلت فى بعض التثاريخ انه زحف اليهما عبدالرحمن بنحبيب عام مائةواحدوثلائين‬ ‫وقتلها ولهل قاتلهما من عسكره لعنه الله هو جاعل سيف كل فالا خر ‪.‬وأمامسئلتنا‬ ‫فرجوعك فيها الى الوقوف ليس رجوعاً عن الم لان ما علمته مانلكبيرة قدحاها‬ ‫اتو فيا ظهر لنا والله يتولىسره ‪ .‬ث رأيت بعد افراغي وسعي الذيمن ؟ اللاارحمن‬ ‫الرحيم به علي ما بوافقه من نوازل نفوسة مانصه ‪ :‬وهن تبرأ همن رجل على فعل قد‬ ‫فعله ولم يعرف منه الا ذلك ثم تاب من ذلك النعل فانه برده الى الكوقموأ فكانأولا‬ ‫وقد صرح بذلك وجوزه اھ وبين قولى بما ذكرت واطلاعي علحكلام نوازل نفوسة‬ ‫أعوام كثيرة والله أع‬ ‫دبرهاعا‪.‬ءل‬ ‫‏) ‪ )١‬هذه منن مكا‪ .‬يد الذين بر بدون هدم ةوة الشعوب ليةسنى لهم ا۔تلاك ناصد‪77‬‬ ‫العباسيين لما شا هد قوة الاصحاب وشوكتمم اذ رأى انه ربما يوقع فعله فيهم التحزب فيقتتلون الا‬ ‫‏‪ ١‬بقا ؤه‪١‬‏‬ ‫لا و بادروا بالم كم الحاسم لكل غلاف الضارب ايد كل عا‪ ,‬إث وهو‬ ‫فطوا‬ ‫أ ن الجهابذة‬ ‫في الولاية ‏‪ ٠‬وهكذا يجب ان يتفطنالمقلاء لاءكائد التى ش_وم حول الامة ويتلافون ما اجر عنها‬ ‫و بصيرة قبل أ ن محل المعذور‬ ‫بعةل وحكة‬ ‫‏‪٥٢٣‬‬ ‫) حكم من اعترف ببراءة متولى منه )‬ ‫وليس فقول عروة بن الزبير بن العوام‪ :‬اذا رأيم من رجل حسنة فأحبوه عليها‬ ‫واعلموا ان لها عنده أخوات‪ ،‬واذا رأينم منه سيئة فابنضوه عليها واعاموا ان ماعنده‬ ‫أخوات ‪ .‬ما يوجب براءة الموقوف فيه المرئية منهكبيرة لان معنى اعلموا ظنوا ولانه‬ ‫لم يذكر انه تاب ولانه يلزم باجر اء الكلام عليظاهره أن يتولى بخصلة واحدة وهذا‬ ‫لايجوز وأراد بلهب حباً دون الولاية ‪ .‬وذكر أبواسحق ‪:‬ان من تابمن ذنبهثبتت‬ ‫ولايته ساعنه ‪ .‬وان محمد بن حبوب قال اذا استتيب الحرم لذنبهلم أرجع الى ولايته‬ ‫حق أستديو وأستبر يه بعد التوبة ويطمئن اليه قلى ‪ .‬قال أبو اسحق ‪ :‬وأغان قوله‬ ‫هذا احتياطا عنده‬ ‫وان قل متولى أو هوقوف فيه برىء منى فلان بلاهموجب براءة وفلان متولى‬ ‫استتيب لان قوله برىء منى بلا‪.‬وجب براءة رمىله بكبيرة فيبرأ منه وان لم يقل‬ ‫بلا موجب براءة لم يبرأ منه الا على قول من قال ‪,‬برأ بللتولى الاوحدفهذا قد أقرعلى‬ ‫نفسه ببراءة الواحد منه ‪ .‬وان قال برىء هنى فلان وفلان وهما متوليان أو زاد على‬ ‫ذاك أن قال على فه كذا م_ا يستحق البراءة برىء هنه واستتيب المتولى باقراره‬ ‫لابنسبة ذلك الى المتولين ‪ .‬وفى ااسؤالات‪:‬لايبرأ من الموقوففيه ان قال برىءمنى‬ ‫فلان وفلان وهما متوليان الا ان قال على فه ل كذا ما يوجب البراءة اه وهو غير‬ ‫ظاهر لانه لايشترط فى البراءة من التوابين أن يذكر وجبه اللهم الا ان ضف‬ ‫هذا بلاكاية فشرط وفيه ان اقرار الانسان على نفه أقوى ‪ .‬وان قال برأت من‬ ‫واحد هن هذه الجاعة أو هن هذين الاثنين برىء هنه واستتيب انكانوا متوليين‬ ‫ِ‬ ‫لا انكان فيها واحد متبرأ منه أو موقوف فيه‬ ‫وان فل متولى فعلا فتهرا منه متولى آخر فتبرأ من هذا الأخر فا على السامع‬ ‫براءة ولا اسمتابة ان لم يمرف الق فذلك ويتركها فى ولاينهماوا نكان مم أحدهما‬ ‫متولى فللدوليانحجة على السامع ‪.‬ومن قالهذا اللفكبيرة أوكفر ثم فله برىءمنه‬ ‫من لم ي ذلك النعل ما حكه ان كان ثقة أوصدفه فى انهكبيرة والافلا‪ .‬وفى براءة‬ ‫الله وعداوته ‪ .‬رضاه وسخطه ا‬ ‫) ولاة‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫من علمه غيركبيرة وكفر منه قولان ‪ .‬وجه البراءة انه تهمدكفراً فعومل يا يستحةه‬ ‫وأركان غيركف را قال بعض فيمن قال لماء أو ريق هذا خمر فشربه انه يهلاك ووجه‬ ‫عدم البراءة ظهور انه غريكفر ‏‪ ٤‬ومن أخذ من عالم ان هذا الفعل يبرأ من فاعله‬ ‫أو بك عليه بكذأكحد وقنل ثم رأى فاعلاله جرى فيه بما أخذ عن العالم وان سبقت‬ ‫رؤيته الاخذ نلا ‪ -‬الا بأمينين لانهما حينئذ كالشاهدين عليه ‪ .‬أو ك يما أخذ‬ ‫ولو عن عالم واحد سأله بعد الفعل (ق )‬ ‫اجا شر‬ ‫وذ فسىار‪,‬‬ ‫اسر ول ولاية الله وعداوته لهباده رضاه وسخطه معنى نفس تعذيبه وتنعيمه ‪.‬‬ ‫أو علمه بما يستوجبون هن الثواب والعقاب ‪ .‬أو اعداد الثواب والعقاب ‪ .‬أو التوفيق‬ ‫للطاعة وعدمه وهو الاذلان وهو (ص) ( اق )‬ ‫ولاتتقلبان""“فالسعيد فى ولاية الله ولو فى حال معصيته والشتى فى براءته ولو فى‬ ‫حال وفائه خلافا للننكار وابن السين ولزمهم على ذلك وصفه بللجهل بما لم يقع حتى‬ ‫عن الحكمة تعالى عن ذلك‬ ‫يقع ‪ 4‬أو عمله مخلاف مقتضى عامه وهو عبث وخروج‬ ‫فانه أحكم المكين وعام بما كان وما مكون ‪ ،‬وأما مالم يكن ولا يكون فلا يقال علمه‬ ‫ا له ولا لم يعلمه ويجوز ان يقال لوكان موجودا ء أو سيوجد لعلمه ا له ‪ ,‬ويب ولاية‬ ‫العباد لله وهى الانبار بأوامره والاننهاء عن نواهيه م انه ان أراد هؤلاء بولايته‬ ‫وبراءته الانشراح والضيق فقد وصفوه بصفة الللق وان أرادوا الوصف بالحسن‬ ‫‏(‪ )١‬فيه رد على الكار القائلين بتقاء‪,‬۔ا فامبتوا له تءالى بداية البدوات وهذا وصف الخلوق‬ ‫تعالى عنه وهؤلاء ا‪:‬ترضوا الآن كانوا من جلة الاصحاب فلما ظهرت هذه الذ الة منهم بمد ا‪:‬كارهم‬ ‫لامامة عبد الوهاب الفارسى المجمع عليما تبرأ منهم الاصحاب رهم لم ينتكوا عن السك بالامام جابر‬ ‫ان زيد والامام ء‪,‬دانته بن اباض ولكن اءتيازهم بمنه اقالة الا"نة صيرتهم فرقة وأصلافترافهم‬ ‫سيا۔ى لن تامل التاريخ‬ ‫د‬ ‫م(جب انتحب لاخيك ماتحب لنفسك )‬ ‫والصواب وبقبج فعله وبالخطأ حال المعصية والطاعة فذلك لا يختاف فره‬ ‫التالى يحجب أن تحب لمتولاك ما أحببت لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك‬ ‫‪.‬وتمظمه وتساعده وتبفض من تبرأت منه وتحقره لممصيته ى والدعاء يخير الآخرة‬ ‫ولاية وبشرها المختص بالكافر براءة واف لك وسحقا لك وبعدا لك وقبحاك‪ .‬الله‬ ‫وأظل عليك قبرك وذلك فى الآخرة (ت) لا الثلانة الاولى فانها لا تتمين للا خرة‬ ‫وناقشك فى الاب براءة تجزى ء والمناقشة فى الحساب الاستقصاء فيه وضيق الله‬ ‫‪.‬عليك قبرك براءة (ت) ليس براءة لان ضيق القبر ينال المؤمن أيضا كالضفطة‬ ‫يلحقه فيه هر‪.‬ن أل وعنف لمحيصه ث وليس الدعاء بخير الدنيا ولاية ولا الدعاء بشرها‬ ‫براءة وهو (ص) أو هو براءة لانه عن يغض وفيه أن البغض لايكفى بلا دعاء بشر‬ ‫الآخرة (ق) وان قال لمتولاه ‪ 6‬أو غير متولاه يامشوم ‪ %‬أو يا منجوس ‪ ،‬أو أنت‪،‬‬ ‫أوهو ء أوهذا فبراءة ‪ .‬أو غيرها ‪ .‬أومنجوس براءة وهو (ص) لاجمال الشوم ء ففى‬ ‫الحديث ه الشوم فىالدار والمرأة والفرس » فى روايت (اق) وان قالله ياملم ء أو‬ ‫يابار ‪ 2‬أو يات ‪ ،‬او نو ذلك » أو انك من أصحاب المنة فهى الفاظ تدل على الولاية‬ ‫ولا تجرى فى الولاية لانه لا دعاء فيها وان قال أطال الله بقاءك وعمرك فلا بجزى فى‬ ‫الولاية الا ان قال ف الجنة وان قآالنجرك الله فليس ولاية الا انقال أجر المحسنين‬ ‫ووسع الله قبرك ونوره وبرده وهون سكر ات الموت عايك ولاية ة ) ت) ولى لأ خير‬ ‫نظر لان الموت قد يسهل على الكافر جزاء له بما عمل ف الدنيا من خبر فيوافى‬ ‫الاخرة ولا حسنة له‪ .‬وقد يشدد على المؤمن عقابا لذنبه حتى بوافى الاخرة ولا ذنب‬ ‫له ‪ .‬وأما سرعة الموت للءؤمن وغيره فقد يلت فى تلك المدة القصيرة من الشدة‬ ‫ما يل غيره فى الظوبلة ويلاكون الدعاء بتخفيف عذاب القبر ولاية خلانا لبمض‬ ‫لار نه صلى الله عليه وسل شوقى جرد يدة » وغرز نصفها فى قبر رجل يمشى بالغيمة ث و نصا‬ ‫في قبر رجل لا يستبرى من البول رجاء أن يخفف عنهما ما دام ما غرزرطبا‬ ‫تدل على البراءة‬ ‫وياضال ء ويامشرك ء وبامنافق ء وانك من أصحاب النار ا‬ ‫( ما يكون من الدعاء ولاية‪) ‎‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫ولا تحبزى فيها ومن قال لمتكولىالحينح كية اليهودى أ وكرزيتك ككرزينه لم يبرأ‬ ‫منه ء وان اسقط الكاف برئ منه لانه أخبر أن الاحيقوالكرزيةفى جسم اليمودى!‪..‬‬ ‫أو لا لانه احتمل النشبيه وذلك باعتبار السامع للتكلم نواه (ق) وكذا غير اللحية‪.‬‬ ‫والكرزية ‪ ,‬وغير اليهود هن المشركين والمنافقين ‪ .‬ولا يقال للمنافق اذا عمل طاعة‪.‬‬ ‫انه أهل لاطاعة ‪ .‬ولا يقال لغير متولى رحب الله بك س ولا س لله عليك ‪..‬‬ ‫ولا حياك الله » ولا أيدك الله ى ولا يجوز قواك الله ى ولا أجرك على الله ى ولا بارك‬ ‫لله ذيك للايهام ‪ .‬أو جاز لقصد أمر الدنيا (ق) ويجوز أهلا وسهلا ومرحبا بك‪:‬‬ ‫على (ص) ان لم يقصد أمر الآخرة ‪ .‬أولا لايهامهن ‪ .‬أو لايجوز مرحباوشهر (اق)؛‬ ‫ويجوز أصلحك الله مرادا به صلاح الدنيا » وعافاك وذكللكام على لك الظاهر »‬ ‫وأما بالتحقيق فاملدار د‪ .‬النوى فلو نوى بقوله عافك الله العافية من نار الآخر ةكان‬ ‫ذلاث ولاية كافية } أو قال ضيق الله مرك ى ونوى خزى الآخرة ‪ ،‬أو التضييق‪,‬‬ ‫الاص بالكافر كان براءة كافية وهكذا‬ ‫و نافق من سى المشرك المظهر للشرك منافقا ء وذلك بالتأويل كتسمية عيسى‪.‬‬ ‫ابن عمير واحمد بن الحسين من قال لا إله إلا الله من المشركين!" كاهل الكتاب‬ ‫منافقا ث أو المنافق الموحد مشركا } وذلك بالتأويل كةول الصغرية بشرك فاعل‪,‬‬ ‫الكبيرة أو الصغيرة ى وأما بلا تأويل فمشركان ‪ .‬ونافق من تولى منافقا قيل ض‬ ‫وأشرك من تولى مشركا لظاهر « ومن يوهم نك فانه منهم » (ت) ويجوز الدعاء‪.‬‬ ‫يغير الاخرة فى الظاهر » وما بوهمه لغير المتولى تقية بشرط صرفه عن الظاهر ء‪.‬‬ ‫أو صرف الخطاب الى غيره لدفع ضر عن مال ء أو بدن ولو قليلا ه ولارضاء من‬ ‫‏(‪ )١‬عما ينسب للامامية انهم يقولون أن من قال لا اله الا الله بلسانه لا بقلبه فهو مسل تجرى‬ ‫عليه آحكام المسلمبن فلزمه مكون المود مسلميت لانهم مقرون بالتوحيد ولا يقولون بالتثليت الذى‬ ‫يةول به اانصارىوهو باطل ‪ .‬الظاهر أن هذا منهم ى حق هن لطق بكلمة الثهادة دون أزمحصل‬ ‫‪.‬‬ ‫اليقين باعنةاده الغلي ‪ .‬وانة أعلم‬ ‫‏‪٥٧‬‬ ‫( استشكال وجواب )‬ ‫له ىحكجار ‪ 2‬وصاحب ذ ووالد ى ومعلم ‏‪ ٤‬وزوج قيل أو لجلب نف فان المراد‪.‬‬ ‫التقية هنا دفع الضر عن البدن » أو المال ولو قليلا ى والمحافظة عن سخط من له‬ ‫عليك حق (ت) لالجلب نفم تكانراً » أو مستغني عنه والا كان مداعنة وايثارا‬ ‫للدنيا على الدين‬ ‫وانما يدعو ذلك الفقيه من قومنا على جاره المشرك بأن لا يتحرك جفنه لمموم‪.‬‬ ‫انه مشرك فى البراءةء ولكن لا يحن له ذلك والحال انه ينفعه ويععى الجزية لانه‬ ‫يدعو له بذلك الدوء حين نفه و « هل جزاء الاحسان الا الاحسان» ‪ ,‬والواجب‪.‬‬ ‫المراءة فقط‬ ‫البواب‬ ‫انه يدعو له بذلك ليتحقق فى نفسه انه تبرأ هنه لله وليدفع عن نفسه عارض‪.‬‬ ‫الهب لنفعه قال صلى الله علبه وسلم « جبلت القلوب عل حب من أحن اليها ‪:4‬‬ ‫وقال « اللهم لا نبل لكافر عندى نعمة أحبه عليها » وقد يقال انه يظن ان الدعاء‬ ‫على ظاهره ‪.‬ن الافراح ء وتأخير هو ته عن موت الاسلم مم انه أراد دخول الجنة قبل‬ ‫دخول الكافر النار فيزيد احسانا الى المسلم فلا يحل له‬ ‫ومن سلم عليه غير المنولى فقال له وعليك السلام ورحة الله وبركاته ؛ أو قال له‬ ‫ف التعزية عظم لله أجرك وجبر مصيبتك ع ونوى أمر الدنيا فلا عليه ث وقد قال‪.‬‬ ‫الله عز وجل « خيوا بأحسن منها » والتحية عاهة واختار الشرع السلام ‏‪ ٧‬ومثله غيره‬ ‫فاذا قال مساك الله يخير ث أو صبحك بخير فاقتصر له على ما قال ز أو زد له مثل ان‬ ‫تقول له فى الرد اليه مساك الله بالذير والعافية ث أو صبحك الله باذير والعافية ء وكل‬ ‫تحية جازت ترد ث أو يزاد عليها بوجه يليق‬ ‫( الكلام على الوقوف وحكه‪) ‎‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫المملة الثالثة‪‎‬‬ ‫وفبرا تمر ل فعول‪‎‬‬ ‫الاول‬ ‫يجب الوقوف فيمن لم يعلم فيه موجب الولاية ء ولا موجب البراءة لقوله تعالى‬ ‫« ولا تقف ما ليس لك به علم » وقوله « قل انما حرم ربي _ الى _ وأن تقولواعلى‬ ‫الله ما لا تعلمون » وقوله صلى الله عليه وسلم « قف عما لا تعلم »‬ ‫الثانى‬ ‫اذا يعرف الحق منالمنشانمين ء والمتقاتلين تركا على ما هما عليه من ولاية ى‬ ‫أو وقوف ‪ 2‬أو براءة ووقف فى الفعل ء وزعمت النكار وابن الحسين انه بوقف فيهها‬ ‫انانا متوليين ك ولزمهم الرجوع عن الملم للتيقن بالشك ء وان يتركوا كل ما طرأ‬ ‫ن شك فى نباسته ‪ ،‬أو تحربمه هذا تحرير الحجة مثل أن يسمكوا فى نجاسة الثوب ء‬ ‫‪.‬و ر ‪ .‬الزوجة فانهم لا بد ان يقولوا زنبتق الثوب على طهارته ى والزوجة عل انها‬ ‫حلال حتى أنى يقين النجس والتحري ‪ ،‬فلا بد أ ن هيتركوا متولامم علي ولايته حق‬ ‫يأفي يقين البراءة ى وأما المثيل بالشاة اليتة المختلطة بالذبوحة والاناء المنجوس الختلط‬ ‫بالطاهر ء وغير الزوجة اذا اختلطتبهاء وو ذلك فلا ‏‪١‬يصح لتيقن طروء النجس‬ ‫والمحرم على التشخص فى نفسه ولو خنى بلاختلاط فيجب عليه ترك الكل ع‬ ‫ولا قياس مع وجود الفارق بخلاف الحادث فى مسئلة الباب فليس متيقن التحريج‬ ‫فضلا عن ان يجاب بأن مسئلة الولاية والبراءة فرض مضيق » وانها حدث وهذه‬ ‫الامثلة جسمية ع وان تبين له مبتدىء القنال ء أو الشنم تبرأ منه‬ ‫‏‪٥٠٩‬‬ ‫) استصحاب الاد لعند وقوع تبهول الحم (‬ ‫الثالث‬ ‫‪9‬‬ ‫من رأى فاعل مالا يعم حكمه ابقاه على ماهو عليه من و قرف ے او براءة ث‬ ‫او ولاية ى ووقف فى الفعل» ولم يلزمه السؤال خلافا لمتنوهم ء وان ارادال۔ؤال قال‬ ‫ماالحك فيمن فم ل كذا ء او مالكم ف متولى لكم فم كذا ك وان عبن الفاعل ث‬ ‫وكان الفعل زنى أو ثيركا برىء منه السام مطلقا الا ان حضر ممعه شهود ثلاثة في‬ ‫الزنى ء وقالوا كةوله ڵ وقد قال قبل اخباره ان عند هؤلاء الثلاثة ها عندي وواحد‬ ‫‪.‬معه في الشرك ز وقلكقولهكذلاك اكانت شهادتهم جائزة ك وان كان فيهم من‬ ‫م جز شهادته ص او } بقل عندم ما عندي برىء من القائل ء وكذا ان م يقل في‬ ‫‪ .‬مسئلة الشرك عند هذا ما عندي ‪ 4‬وكذا برأ من الواحد الذي صدفه فى الشرك ‪،‬‬ ‫والثلانة الذين صدقوه فى الزنى لبطلان شهادة الذي لم يقل عند من ذكر ماعندي ك‬ ‫‪.‬وان عينه والفعل كبيرة غير زنى وشرك برىء منه انكان المندوب اليه الفزمتوللى‬ ‫الا اكان معه هرك ققا لوله وجازت شهادتها ء وقالعند هذا ماعندي قيلاخباره ك‬ ‫واذا سأل فقال المسئول ان الكفاعا لفر لم يبرأ منه السائل بتكفير لاهنكفره علي‬ ‫الوصف لا على التديين ء ويقول السائل اذا سائل مخافة ان يتبرأ منه المسئول حيث‬ ‫ترك البراءة هن «رمكب الكبيرة كذا قيل » (ت) حتى يصرح له بانه تارك مع‬ ‫علمه بان فعله كبيرة ڵ او يظهر له انه متول له » او واقف فيه مع عامه بان فعله‬ ‫كبيرة فليس لازما له ان يقول انا سلائكما قد يقال ء ثم بسأل الما الآخر فذا‬ ‫اجتمعا على الفتوى بان الفعل كبيرة تجرأ من الفاعل‬ ‫ونافق من تولى احدا لاجل فعل لا يعرف حكمه وهكبيرة ك ومن ترك لاجله ها‪:‬‬ ‫سبق له من ولاية او براءة ‪ 2‬وهن‌تهرأ منه به وهو (ص)‪ .‬اوعمى هذا‪ .‬اواخطأ خطأ‬ ‫لا يهلك به ( اق ) ‪ .‬وان كان مباحا ‏‪ ٤‬او مكروها ء اوصغير كفر من تبرأ ‪ ،‬او‬ ‫وقف فيه او تولاه لذلك ايضا كفر نفاق الا ان اعتقد ان المباح ء او المكروه‬ ‫(حكم منلاتبيرأس متنوجبها‪) ‎‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫من تولى السناكاهم ے او تهرأ منه م كلهم » او نوقف فيمهكلهم ى ويعذرسامعه ان لم‬ ‫يتبرأ منهفى جانب الولاية لا فى جانب الوقوف والبراءة كذا قالوا ك و (ظ ) ان‪.‬‬ ‫ذلك سواء يعذر فى الكل » او يتبرا منه ى الكل ‪ ,‬والواجب ان يبرأ منه فى‬ ‫الكل ء والجواب بانه اطلق لمشكلم الكل واراد البعض بقرينة انه موحديةتضي‬ ‫ان يعذر السامع فى الكل ے وثم لم يعذروه فى الكل ف يصح الجواب‬ ‫واشرك من قال تبرأت هن الانبئاء ء أوالرسل ء أوالدعداء ث أو المنصوصرعايه‪.‬‬ ‫الا ان ل يحل لي‪ .‬ويتبرأ ممقرال الناس فى الولاية الا من ظهر منه موجب البراءة ه‬ ‫وقال الامام افلحين عبد الوهاب‪ :‬لايبرأ من اؤمن حت يحغمر ويرد عن نفسهء ومن‪,‬‬ ‫ذلك ما لوعات على الولاية فقرل تقبل فيه الشهادة بالكفر ث وقيل لا ولكن لايبرأ‬ ‫من الشاهدين عليه ك ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم ف الموق « انهم قد افذوا ال‪.‬‬ ‫ربهم » ويدل لشرط الحضور اروي انهلما ا كره ابو ذر قلوا يارسول الله اشرك‪.‬‬ ‫ابو ذر فقال «ان ابا ذر لايشرك» يعني انهينتظره حتى يجىءفيةول ان قلبي لم يطمئن‪.‬‬ ‫بالايمان » حاشاه قد اطمأن به‬ ‫خامة‬ ‫فافق من تبرأ ا لا يوجب براءة كااسى ء والياكة ء مثل ان بقول لمن الله‬ ‫الذى ء أوالحاكة ى أوالصاغة ‪.‬ومن تبرأ ءن غير المكلفء او قال تبرأت من بني‬ ‫آدم أوالمسلدينالاان لم يجل الي‪.‬أوهذا الذي هوقولهتبرأت من بنآدم‪:‬أوللسين‪.‬‬ ‫خلق سوء ‪ .‬أولا يبرأ من تبرأ هن المها ح ‪ 6‬ولامن تبرأ من غير ذوات الارواح‪.‬‬ ‫الا الكبة ء والممحف ونحوها ( اق )‬ ‫وهن حكى عن متول كبيرة ك او عن أحد الزنى ڵ او الشرك مطلقا » فهن قيل‬ ‫له يازان او يامشمرك ‪ 2‬قال انت الزانى والمشرك ‪ ،‬تبرأ منها الاعلى قول من قال ب‬ ‫‏‪٦١‬‬ ‫نفسه لايرأ منه (‬ ‫) المناضل عن‬ ‫ان قال الموحد يامشرك » أشرك فانه مشرك لايبرأ ممن رد له انت المشرك ى وان‬ ‫قال متولى لمتولى ياكافر ى فهو الكافر فلامقول له ان يقول انت الكافر ى قال صلى‬ ‫الله عليه وسلم « اذا قال الرجل لصاحبه يا كافرفقدباء احدهما بالكفر والبادىء اظل»‬ ‫(_" اجل تم اخبر ان البادىه اظل اي ظلم ‪ 2‬وان قال متولى لآخر احدنا كافر‬ ‫برىء منه لانه اما اقرار على نفه بالكفر ‪ 4‬واما تكغيرلامتولل ‪ .‬وان قال لجاعة فى‬ ‫الولاية واحد منها كافر ى برىء منه لقوله هذا ‪ .‬واذا واجه المولى "جليا بلفظ كفر‬ ‫‪ 6‬م يبرأ من الجى لا نه ردعن‬ ‫او ضال فرد عايه مشل ذلك‬ ‫عام مثلكافر ‘ أوفاسق ‘‬ ‫نفسه ' والحيجة لاتقوم بالواحد ‪ .‬فلو قال له متوليان يا كافر ع او نحو ذلك برىء منه‬ ‫برد عايم‪.‬ا » وان واجهه خا ص كسارق وشارب خمر برىء منه ان رده عليه‬ ‫ولو‬ ‫ولايبرأ من المصمعلي المشهور بما يقول خصمه المتولىحال الخصام عند حاكم‬ ‫ان يةول له ظدتي » او بفيرت علي ‘ ولامن الشهود عا۔ه‬ ‫ا هو من الدعوى ‪7‬‬ ‫بقوله للشهود شهدتم علي بازور ‪ ,‬أوللمدعي حال الدعوى؛ ولو فى غير حال الخصام ع‬ ‫ادعيت ماليس لك على ض او لحاكم حكمت علي الور لانه يتوصل الى حجت ه‬ ‫يذلك ولا بزل عنها ولحديث « ان اصاحب الت مقالا » ‪ .‬او يبرأ منه وهو اوفق‬ ‫(ق) ‪ .‬ويبرأ منه بما ليس من الدعوى مما يوجب البراءة ى وييرأ منه الشهود ۔‬ ‫والماك ان لميكونواكا قال ‪ 2‬ويبرأمنه ان قال اثنم شهود الزور وانت حاكم‬ ‫‏(‪ (١‬هكذا نص اانن بالذحخة التي بايدينا ولم انف عاي‪ .‬ورواية اسند الس حيج ‪ :‬ابوعبيدة هن‬ ‫قال د من فال لاخيه ياكانز فتال له‬ ‫جابر بن زيد عن اين د‪.‬اس عن اانبي ملى انة مله و۔ل‬ ‫انت الكانر فقد باء بالكفر احدها وال‪,‬ادى اظر » ولذ۔خة من فال لاخيه الأ۔ام _ والنطب مشى‬ ‫على هنه الراية بدليل وله قبل ‪ :‬وان قال متولى لتولى الج ؤ وانبت الكفر قبادى ولذا «٭ل‬ ‫اذءل ملى غي بابه فقال ‪ :‬اي ظالم‬ ‫والذى تبادر من ظاهر التن ان كلا منم۔ا ثبت له الظل الا ان البادى اعد ظا‪.‬ا لاه لاجوز‬ ‫لمسلمين ان يتراميا بالتكنير ‪ .‬والامام حقق ان مكنفر اخاه فةداس‪:‬وحب لانكفير وذ كر ابن الاثيي‬ ‫الحديث دليل على ان‬ ‫قى النهاية الحديث بلفظ « هن قال لاخيه ياتافر فقد باء به احدها » وهذا‬ ‫‪ .‬ررد‬ ‫‪ .‬وكفر اانءمة ‪ .‬وهر حجة! على من يقول الكفر كله درك‬ ‫طاق على كفر الرك‬ ‫الكر‬ ‫على “ن يذم ان اهل الاستقامة ث يكفرون دركا اص«اب الكبار مطلقا‬ ‫الملل الست واحكا‪-‬ها)‬ ‫‏‪1٦‬‬ ‫الجورانكانواء‪:‬و ألعن لتعمي‪.‬ه بالاطلاقء ومن المشهود عليه اذا صعت لشهادة عل‬ ‫"‬ ‫بوجب البراءة ‪ .‬وهن برئت منه لكيبرة واحدثاخرى ولشوركا؛‬ ‫تبديد المراءة له الا ان نسيتها ؛ ونسيت انه فالبراءة فانه يلزمك براءتهيما احدث‪.‬‬ ‫وان نسي ما تبرأ به منه أبقاه فى البراءة ويمذر ‪ .‬وان نسي هن تبرأ منه لم يعذر علي‬ ‫ماصححوا ‪ ،‬والتحقيق عذره } وقد قال به بمض ‪ :‬وروي انه رجع عنه وعنف‬ ‫الباب الثالث‬ ‫)‬ ‫وذي‪ ,‬تمر محمل‬ ‫مرا‬ ‫فى الال الست و"‬ ‫ابليس اليهودية الخالنة لدين موسى‬ ‫اررلى شرع الله دين الا سلام ك وشرع‬ ‫والنصرانية المخالفة لدين عيسى والصابو ية المخالفة ماء والمجوسية » والسادسة اتكار‬ ‫الله ڵ أو جهل لله ء أو انكار وحدانيته بالعبادة ث وكلهم مشركون بعد بعث سيدنا‬ ‫محمد صلى الله عليه وسلم ان بلغهم ولم يؤمنوا به ث ولو اتبعوا التوراة ‪ 2‬والانجيل فى‬ ‫غير الايمان به ‪ 2‬والصنمية هى السابقة (ت ) الصابو نكاليهود ء والنصارى ف انهم‬ ‫قدكانو ا على الصواب قبل بعث سيدنا مد صلى الله عليه وسل لقوله تعالى « ان الذين‬ ‫آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بللوهاليوم الآخر وعمل صالا‬ ‫‪ ,‬أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولام يحزنون » وانما يشركون يا أحدثوا‬ ‫نعبادة الملائكة ث أو منمخالنة واجب التوراة والانجيل ى ومن عدم الايمان‬ ‫الله صلى الله علهيه وسلم‬ ‫و‬ ‫سميت اليهود لهودهم فى القراءة » أو لقولهم « اناهدنا » أى تبنا ث أو لاتباع‬ ‫يهوذا ولد يعقوب عرب باسقاط الالف واهمال الذال‬ ‫والنصارى لقولهم« نحن انصار الله» أو لمزولهم ناصرة وهى قرية‬ ‫والصابون لصبوهم من دين الى دين ث أو لاختيارهم مطائب التوراة والانجيل ه‬ ‫‏‪=٢‬‬ ‫( الكلام على الملل واحكامها )‬ ‫وقولهم انا صائبون وقلب صائب الى الصابى لا لقولهم أصبنا لان هذا رباعى ء‬ ‫والصانى من الثلانى ولانه جاه الصابئون بالهمزة بمد الباء ولا همزة بعد باه أصاب‬ ‫(ق) ء ومعنى اختيارهم مطائب التوراة والانجيل ء انهم أخذوا منيما أو رلداً أو‬ ‫نواقل وعزلوها واعتنوا بها » اذ لو غيروا الغرض والحرام م ينف انته عنهم الوف‪.‬‬ ‫اآذامنوا وعملوا الصالحاث‬ ‫عرب‪.‬‬ ‫أ ى كثير شعر الاذن‬ ‫والمجوس لان اسم رئيسهم بالفارسية مكئوسه'‬ ‫يقلب السكاف جيا ونقل ضمة الهمزة اليهاوحذف الهزة ى وهم عبدة النار والقمرين‪.‬‬ ‫والنجوم نأكحو ذوات الحارم وآ كلو لميتات ى وقيل قدكان هم كتاب ضيعوه‪.‬‬ ‫تضديع كليا فرفع ولةربهم بذلك الكتاب من ‏‪ ١‬هل الكتاب قبلك جزيهم ‘ وقيل‪.‬‬ ‫الصابون يعبدون الملاكة ويقرءون الزبور ويصلون الى القبلة ء عن ابن عباس هم‬ ‫يمن اليهود والنصارى اختاروا مطائب الكتابين ث وقيل بين اليهود والمجوس‪.‬‬ ‫اذ قالوا بالتثنية نور وظلام كا قالت المجوس أن هرمز خالق الهير والجيل وهو الله‬ ‫واياه أرادوا ث ومعناه الماك الأكبر وأرادوا به هنا الله جل جلاله » وابليس خالق‪.‬‬ ‫الشر والقبيح ‪ .‬والذين أشركوا هم عبدة الاصنام وغيرهم ث والذين آنوا المسلمون‬ ‫من لدن آدم‬ ‫الرن‬ ‫ا‪٤‬عند‏ عمروس ز رعد‬ ‫ولا تلزم معرفة تلات الل و احكامها حتى ةوم الحجة‬ ‫بن رستم ى وأبى خزر ث وابن زرقون ث واى بمقوب يوسف بن ابراهيم ث وغيرهم‬ ‫من الحققين وهو (ص) ‪ .‬أو تلزم وأشرك من لم يعرف ذلك ‪ .‬أو من ل يعرف اللل‬ ‫فقط ومعرفتها أن يمرف انها مال شرك ‪ .‬أو أن يعرف ان عبدة الاصنام والمجوس‪.‬‬ ‫مشركون لانه لا يعذر جاهل شرك القائل بتعدد الآلهة ء والصابون قالوا بأن النور‬ ‫‏(‪ )١‬لم أقف على هذا اللفظ والموجود فىكتب اللغة ( منج كوش ) فرب جوس ‪ :‬وكوش‪.‬‬ ‫بالفم الاذن وهج منى القصير ۔كذا فى تاج العروس وغيره‪ .‬فا لنا الا أن ندهن الامام الحجة‬ ‫جزاه اللة عن خدمة الالم والدين ا هر آهله‬ ‫الانظ ‪ .‬وهو «جة هلى هن م حظ‬ ‫قاطع ( الفارسى غلافا للازمرى‬ ‫) برهان‬ ‫زردوشت على ما حةة‪٩‬‏ قاموس‬ ‫والجوسية دن‬ ‫سثل صلى انته عليه وسلر عن حكم الهوس فقال « سنوا بهم سنة أهل الكناب >‬ ‫( الاكلام على المال الست‪.‬واحكاءها‪) ‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫قديم تولدت منه الميور وكذا الظلمة للشرور ء وفيه انه لا يلزم ان تعرف انهم قائلون‬ ‫بذاك » وأيضا القول بذلك ليس صريحا فى التعدد ث وأما بلزوم فكما يلزم منه‬ ‫يلزم انهم نفوا الله ‪ 2‬وان اليهود والنصارى والصابئين كافرون ‪ ،‬والا أشرك ‪ .‬أو‬ ‫‪.‬مشركون والا نافق ث وهو غير مناسب لقولهم انه يلزم معرفة ان انكار بىءأو نحوه‬ ‫كفر » وكبيرة ى وممصية ء لا معرفة انه اشراك حتى يأخذ ( اق)‬ ‫ومعني قول صاحب العقيدة ‪:‬كل منم يعم الملل الخ كل من لم بملم المال الت ى‬ ‫"فهو مشرك وهن علهم ولم يلم الك فيهم فهو كن لا يعلمهم ث خخذف جملة الابر‬ ‫والوصول وصلته وذكر العاطف والمعطوف عليها ء وفى ابقاء الكلام على ظاهره‬ ‫عن ذلك جمل الواو بعنى أو لان قوله فهو كن‬ ‫انشبيه الشىء بنةسه ولا يكفى‬ ‫لم يملم الج لان فبه تشبيه الشى بنفه ولو أسقط ل‬ ‫آلا يممهم لا يليق بوله كل من‬ ‫بالذين أشركوا من جحد الله تصريحا ث أو غةلة عن‬ ‫الاولي لصح الكلام ‪ .‬والمراد‬ ‫يعبده ث ومن أ ببته وعبد الصنم ث فان من جحد الله‬ ‫انه موجود وعبد الصنم ا أو لم‬ ‫‪ .‬فقد سواه نوجد وعدم بمد وجوده فى مطلق العدم ى ولولم يقل بوجود الله وفنائه‬ ‫سبحانه عن ذلك ء أو سواه بالمكن الجائز الذى لم يكن ‪ .‬واحكام الموحدين واحدة ء‬ ‫فتجوز شهادة عدول الخالئين في غبر الحدود ‪ ،‬والولاية والبراءة ‪ 5‬وما فيه تكفير‬ ‫"المسلمين مطلقا وهو(ص) ‪.‬أو ان قهرونا ‪ .‬أو لامطلقا( اق ) ولا ترد ان وقع الانكار‬ ‫نى التكاح والطلاق بانواعه ى وانما ترد ان وقع الا نكار فيهما انكانوا غير عسول منا‬ ‫أو منهم ث ومنأكحة الخالنين مطلقا ء وأصحاب الكبائر واستثنى اتحابنا قاتل الننس‬ ‫عمدا اذا لم يتب ع وحكوا بهلاكها وهلاك الولى والشهود والعاقد » اذا علموا بقنله‬ ‫وصح النكاح‬ ‫ولا يكفر من زوج وليته لخالف مطلقا الا انه أساء اذ تسبب في الرجوع‬ ‫لخلاف ‪ .‬أو يكفر ان ردها لمذهبه ‪ 2‬وهو ضعيف جدا كيف يتوقف كفره الى‬ ‫غاية (ق) ‪ .‬وذ باتحهم وييننا وبينهم الموارئة وغيرها الا انهم فى البراءة ‪ ,‬ولا يتركون‬ ‫‏‪٦٥‬‬ ‫( ترد شهادة ذوي الكبار حكم البناة)‬ ‫يعدون ‪.‬سجدا } ولا يسمون ولا أهل الكبائر ك أو الموقوف فيه منا مؤمنين ك أو‬ ‫مسلمين الاعلى معنى موحدين حيث لا يوهم معني الوفاه ث ولا تجوز شهادة أهل‬ ‫الكبائر منا ث وأهل الوقوف ‪ .‬أو تجوز من أهل الوقوف ‪ .‬أو وهن أهل الكبائر‬ ‫أ يضا فى غكيبريرنهم ث وذلك فى غير الولاية والتكفير (اق) ولا شهادة العبذ‬ ‫ولو متولى ولا المتولى الذى فيه خلق سوء ء الا على قول منأجاز شهادة صاحب‬ ‫الكبيرة ف ر غكيبير ته فيجوز شهادة ذى خلق السوء مقال الربيع ‪:‬ولاالولى القاذف‬ ‫به‬ ‫ازتصف‬ ‫سوء‬ ‫الأ موال الامين فها‬ ‫شأن‬ ‫& ولا بجرح ف‬ ‫اذا تاب نعد اقامة الحد‬ ‫فى غيرها ‪.‬وان بنى قوم منا ‪ 2‬أو من الخالنين دعوا الى ترك البنى ء وان ل يتركوه‬ ‫قولوا ويدعو الامام المخالفين أن يدخلوا في مذهبنا ث ويوالوا من نوالى ويبرءوا‬ ‫ممن نيرأ ‪ ,‬وان ابوا دعاهم الى الانقياد لاحكامنا ودفم الحقوق وان ابواقاتلهم‬ ‫ولا بسب الموحدون ولا يفنمون ث ويقتل جريحهم انكان له مأوى ‪ 0‬ولا يحل‬ ‫الفرار في حرم ں ولافى حرب المشركين الا تحرفا ‪ ,‬أو تحيزا ءالا ان كانوا فوق‬ ‫ضعفنا ‪.‬أو حل بعد بدر (ق) ء وزعم بض قومنا انه لا يعل الفرار للمسدين ان‬ ‫بلغوا اثنى عشر الفا ولو كانوا أفل من نصف العدو لحديث « ان يغلب ذلك العدد‬ ‫من قلة » أى من أجل قلة ث أى لانتفائها ‏‪٠‬ولا يحل أخذ سلاح الموحدين وخيلهم‬ ‫الاعلى نبة منع القتال بها ثم ترد اليهم ث أو الى ورثتهم ك وحفظ امانة لا نضمن‬ ‫الا بتضييع ء ولا ترد اليهم الا ان تابوا ث أو زالت شوكتهم ء وزعم بعض انه يعطى‬ ‫تمن سلاحمم بعد بيعه للفقراء الذين حضروا القتالء وعاب العضد فى المواقف هذا‬ ‫القول على أصحابنا ‪ 2‬وكانه تحليل غنممال الموحد } ولابأس عليهم ففى كل مذهب‬ ‫مقبول ومردود مم انه قول لايسلون به ‪ ,‬وليس القائل به يراه غنيمةبل رأى أنهم‬ ‫أولى به ث ولو جهل أس به لكانوا أولى به ث ولكن لالم الاولوية بلان جهلوا ‪,‬‬ ‫فنقراؤهم أولى به ‪ .‬وبعض انه يدفن سلاحهم‬ ‫ويجب قتال منقصدك ليضرك فى بدنك ‪ ،‬ويجوز لك أن تفر من ثلاثة لقوله‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫( الجلة الثانية فى احكام غير المسلين‪) ‎‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫تعالى « وان تك‪ .‬ن منك مائة صابرة يغلبوا مائتين » وأن تقاتل من قصدك لأخذ‬ ‫تليل هنمالك أو كثير ‪.‬ويحل دم من يأنى باخبار السوء عن جند المسلمين فى‬ ‫القتالكاذبا ى أو صادقا مريدا زلزل الاسلام ث ودم ممنن بدل الاحكام‬ ‫وللنافق الذى فى الدرك الأسفل من النار قالبض أصحابنا شامل لنا وللمشرك‬ ‫الاذىل أاظهرسلام ء وقال بض أصحابنا هو الذى أظهر الاسلام وأضمر الشرك ‪ .‬وفى‬ ‫أثر أصحابنا ‪ :‬سثل عن المنافق أيمنب عذاب المشرك ويعنى بالمنافق الفاسق بللجارحة ى‬ ‫وهو الموحد الفاعل للكبيرة ء الجواب ‪ :‬ان الاقرب الى الدواب ڵ والاحسن أن‬ ‫يعذب على ترك ما ترك من واجب ؛ وفل ما فعل من محرم فقط } وعذابه دون عذاب‬ ‫اللشركبن وهو (ص) ألا ترى أن أهل الكتاب دون عبدة الاصنام والجاحدين‬ ‫لاجل مامعيم ڵ وقيل يعذب عذاب المشرك (ت) وجه هذا أن توحيده وعمل ماعمل‬ ‫من الفير أحبطه وحديث ( انه يبدأ بحلة القرآن اافسقة } ويةولون أبنا يبدأ فيقال‬ ‫ليس ن بم كن ‪..‬لا ي"لم » وحديث « ويل لمن ل يعلم وم يعمل مرة ڵ ولمن عل ‪.5‬‬ ‫يعمل سبعا » ويجاب بان البد بهم غير صريح فى انهم تحت المشركين } وحديث‬ ‫مضاعفة الويل معتبر بالنسبة الى ه ن دونهم من فسقةالموحدبن ‪ ،‬وأنا جازم بأن‬ ‫المنافقين الكورين ف القرآن من أضر الشرك وأظهر الاسلام ث وأوضحت ذلك‬ ‫فى شرح تبغورين‬ ‫المملة الثانية‬ ‫وفبرا عر أقسام‬ ‫الاول‬ ‫يدعو الامام امراء أهل الكتابء اليهود والنصارى والصابئين مطلقا وهو‬ ‫(ص) أو أهل لبادية واحدا واحدا (ق )‪ .‬وان ل يم لفتهم ترجم له امينان أو امين ض‬ ‫بأعر الدين الى الناس ) ق ( وكذا‬ ‫وسلم الآحاد‬ ‫لارساله صلى الله عله‬ ‫وهو ( ص)‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫) أحكام أهل الذمة (‬ ‫القاضى ان لم يس لغة امصمين الى الاسلام ى فان ابوا فالى الجزية ى فن اذعنوا ه‬ ‫حلت ذبيحتهم ؛ ونكاح حرنهم المحصنة ث وكرهه عكمراهة تنزيه حبن كثرت‬ ‫المات ث ويشترط مريد تزوجها أن تغتسل منالجنابة ث وتزيل شر العانة ء‬ ‫ولا تشرب الر ء ولا تأ كل لم اللنزير ى ولا تعلق الصليب ان كان ذل من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عادتها & لا نكاح المجاهرة بالزنى ى وحلت التى م باهر ى ويحافظ عليها بمد‬ ‫ولا الامة ونافق مستحلها ‪ .‬أو لا (ق) ء ومتزوجها وثبت نسبه ‪ ،‬قيل ومن لم يحرم‬ ‫من الزير الا ه قيل ومن أحل الربيبة الت لم ترب فى بيت الزوج‪ .‬وان اذعنت‬ ‫المرأة بتصويب الامام فب يفعل بأهل الكتاب دون أهلها وقومها المحاربين ث فليست‬ ‫محاربة فيحل نكاحها وذبيحتها ء ولا ينعقد ننكاح المحاربة ‪ ,‬وقيل ينقد لانهأكتابية‬ ‫محصنة حرة كما قيل تحل ذبيحة أهل الكتاب الحاربين لأ كله صلى الله عليه وسلم‬ ‫ذبيحة اليهودية المحاربة التى سمته ونحو ذلك ‪ 2‬وقيل لا تحل ذبيحة الصانى ولو اذعن‬ ‫للجزية بناء على انه ليس من أهل الكتاب‬ ‫ويعم الامام اليهود من أموالم بزنانير فقط فى اطراف أردينهم ‪ .‬أو بها فى‬ ‫أوساطيم وبخواتم نحو رصاص ‪ .‬أو جرس فى رقابهم وهو ضعيف للنمى عن‬ ‫الناقوس (اق) ء والزنار بضم الزاى خيط غليظ فيه الوان يشد فى الوسط فوق الثيابء‬ ‫أو فيه لون السماء ث يزعمون أنهم بينتذذ كرون به ولياكرهون ذلك س ولا النصارى‬ ‫السمى الصغار بل ثم على ذلك من قبل فيبقيهم الامام على ذلك تمييزا ث وزنار‬ ‫ا رأة تحتازارها وفيه انه لا يدرى به ء ولعله يتدلى خارجا ‪ .‬أو فوقه (ق) ويكون‬ ‫فى عنقها خاتم يدخل معها الجام لمتاز به عن الموحدة بناء على جواز دخول المرأة‬ ‫مح زوجها ض أو ‪.‬‏‪ ٣‬حرمها تفندل بنفسها ى أو بزوجها ‪ 2‬أو بامة بأذن سيدها ض‬ ‫الام‬ ‫عورتها ولو من فوق ثوب حملا لقوله صلى الله علييهه وسلم » من كان‬ ‫أ و حرة ة لا ‪:‬س‬ ‫يادع حليلته تذهبللحام »على ذهابها وحدها ث وأحد‬ ‫ين ‪ .‬بالله واليوم |ال خر فل‬ ‫خفبها أبيض وال خر اسود ‪ ،‬والنصارى بعصى صغار فى أيديهم ى والصابون بعلامة‬ ‫( احكام اهل الذمة‪) ‎‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫الببود أو النصارى اذ لم تختلف احكامهم ‪ 2‬ويهدم ما بنوه للعبادة بمد الاسلام ‪.‬‬ ‫أد ما قبله أيضا () ث والمراد ببعد الاسلام ما بمدكل فتح ء فا سبق فتح بلدمم‬ ‫لا يهدم‬ ‫ويمنعون من اظهار منكر مكاظهار الخر خارج البيت ‪ ،‬وينرم مفسدها داخل‬ ‫الييتءوهو ( ص) ‪ .‬أو لكاخارجه (ق ) وكذا منسد ما حل عندهم ء القيمة بنظر‬ ‫عدو لهم ك ومن امساك السلاح ح والصلاة بلجاعة ولو فبا بنوه قبل الاسلام } والنداء‬ ‫لها وضرب الناقوس ڵ ومن البوق وبيع الربا وركوب الليل والسروج ‪ ،‬وبركيون‬ ‫البغال المير عرضا بالبرادع دون السروح«'" ء ومن اعلاء البناء على بناء المسلميين‬ ‫الان تملكوه كذلك لا من المساواة ‪ .‬أو يمنعون منها أبضا (ق) ‪ ،‬ومن هوالاة‬ ‫الامور والتصدر فى المجلس ى وهو القعود فى الموضع الاحسن منه ‪:‬اذا دعت حاجة‬ ‫الى مجالستهم ‪ ،‬ومن الصحبة الى موضع الا باجرة عليها با ن يتقدم على الذعى بكثير }‬ ‫م المحافظة عليه لئلا تغزل عليه اللعنة فتعم فنشمله ى ومن المقام فى الحجاز وهو مكة‬ ‫والمدينة واليامة ‪ ,‬ومن اظهار كتبهم فى اسواق المسلمين وطرقهم } ومن اظهار‬ ‫الصليب وبكر علي رأس مظهره ے ومن المؤا كلة والمشاربة والحادثة والمجالسة ‪,‬‬ ‫ثلا تنزل الاعنة فتم جليسه ‪ 2‬لان مجالسته بلا داع لا غنى عنه ليت هينة الاالمهم‬ ‫كبيع وشراء ث وهن دخول المساجد ومواضع الصلاة المعدة ها ‪ 2‬ومجلس المير‬ ‫كجلس عقد للدعاء ى أو مشاورة فى أمر الاسلام أو للقراءة ومن موضع ترجى‬ ‫بركته وان دخلوا هوا » وان لم ينتهواضربوا ء وينهون عنقراءة القرآن والكتب ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬المراد بهذا القول منعهم من اظهار العظمة والعز فانم بذلك يتو صلون الى دس الدسانس‬ ‫بينالسلمين والتهاون باحكامهم غيراذسياحة الاسلام الى اعطتهمالقيام بشؤن دينهم واباحتلا‪.‬سلميت‬ ‫نكاح حرائرهم واكل طعامهم ڵ تأ ى ان يحرم اللماهدول منهم ومن كان حت نفوذهم من الخنع‬ ‫حق بحرية الركوب والمركوب ۔ ويظبر ان هذا في حق من‪.‬تظاهر منهم بالتطاول والصاف فازيهجب‬ ‫كر شر ته وانزاله من شمو خه والت أعلم‬ ‫‏‪٦٩‬‬ ‫( أحكام التحية والمشركين )‬ ‫أو لا (ق) وياجئون الى ضيق الطريق ع ولا يبتدءونبالسلاء«'‪ 0‬ے فان سلم اليهودى ۔‬ ‫أو المثمرك مطلقا (ق ) زد له علك ما قلت ى وفيه انه را أراد المير فيكون قد‬ ‫دعا له بلغاير فى الرد } فلواضح أن يقال له فى الرد عليك ‪ ,‬وبراد عليك ما تستحق‬ ‫لشركاك } وكذ ا غير الذى يصحب الى وضع باجرة } ولا يفعل معه مالا يفعل‬ ‫مع الذمى ى ويجبرون على التوحيد ان دعوا الكىا۔ته } مثل ان بقولوا لغيرهم أو‬ ‫يقول بعضيم لبض ما لك لا تؤمنون ‪ ،‬وقد رأينموه فى الانجيل أو التوراة ث أو‬ ‫أ مروا بها خاصة أو عامة ‪ ,‬أكوتبوها } أو صوبوها ‪ ،‬أو بلغوا فيها الى ما أنكروا ‪،‬‬ ‫أو أقاموا الصلاة ‪ ,‬أو انوا ث أو استقبلوا القبلة لصلانهم ى أو لدعاء } أو لامر سهم‬ ‫يركا بها ء لا ان نهوا عنكلمة التوحيد ‪ ،‬أو حكوها عن غيرهم ! أو خطئوها ‪ ،‬أو‬ ‫هجوها بتشديد الجيم » ولا يلبون العائم " أو الطيلسان » أو القلندوة ث وان ل‬ ‫ذعنوا للجزية قاتلهم وسباهم وغنمهم وحرمت ذبيحتمم ونساؤهم { و به العمل ‪ .‬أو‬ ‫‏(‪ )١‬لماروي « لاتبدأوا البهود ولا النصارى بالسلام واذا لقيم احدهم فطر يق فاضطروه الى‬ ‫الرد علهم أذا‬ ‫فقر ؛بيا ان‬ ‫وااتزمذدي ‪٥‬منن‏ ابى هريرة وه‪ .‬‏‪٣‬‬ ‫‏‪ ١‬ضيقه > رواه اجد وهسلم وابو داود‬ ‫قال صبى الته عليه‬ ‫ساموا بوعايكم كا ري الرخاري و‪.‬سام واحد والترمذي واانساءي هن انس‬ ‫سلم عليكم احد هن اهل الكتاب » فةرلوا وعليكم <‪ ..‬جامع اال‪ .‬فان قت أليس‬ ‫وسام ««اذا‬ ‫من سلم سواء اكان ساما اوغيره فلت ال ي ة خاصة بالملين اروى ‪7‬‬ ‫عوم آ بة التحية يتناول ط‬ ‫انس« السلام تحية للتنا وامان لذمتنا » وماروي ان السلام من حن المسلم على المسلم‪ .‬وما اراء من‬ ‫تبادل الاسلاميين كثير منالطبةاتلاصرية بين اهل التوحيد وغيرهم مخالف المبدأ الاسلامي‪ .‬و ليس جائز‬ ‫‏(‪ )٢‬العمامة سنةاا‪:‬بيء صلى الله عليه و۔۔لم و دمار لال‪.‬ين واذا ‪.‬م غيرهم التبس بم‬ ‫والواب الا‪...‬ز بين المسا۔ين وااشمركين "ما ر وى منه طالبه الصلاة والسلام « العماهة على ااقلاسوة‬ ‫فصل ما بيننا و بيف اهاشركين > وروى الد بامى ‪٥‬ن‏ ا‪:‬ن باس قال ر۔ول الله صلى انة دله ر سلم‬ ‫> ااهحاثم جان اا‪.‬مرب ڵ ‪3‬ذاوتوا الدماتم وضوا ةز‪٠‬م‏ > وروى الطبراني فى كبيره ‪٥‬ناسامة‏‬ ‫ابن حمير والا كم هن ابن عباس انه ص۔لى انة عله وسلم قال « اعتموا تزدادوا حلما » وابن‬ ‫‪.‬‬ ‫وااج‪٫:‬رق‏ عن اساءة بن عير بزيادة > والسام تيجان الهر ب»‬ ‫مدى‬ ‫و ورد فى ث‪:‬يا"له ليه ااصلاة واا۔لام انكهان بلبيس اا‪.‬ماءة هلى الةاندوة ويلبسها بدونها‬ ‫ولقد اضحت العمامة هزذراة لاسيا هند الكتلة التفرحة الدرق والامر ‪.‬رداد ‪ .‬واث ثمادئى‬ ‫الامر على هذا ف۔لا بوجد فرق بين مسام واورونى ‪ .‬وظن اللكثيران هدا أمر بسرط وهو فى‬ ‫الحقيقة اندماج ‏‪ .٠‬والامر نه‬ ‫( دعوة الوثنيين الى التوحيد‪) ‎‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫تحل ذبيحنهم ولو امتنعوا أو حاربوا ى أكتفاء باسم أهل الكتاب وادعاهم (ق)‬ ‫وماصادوا بكلبه مكذبيحتهم ء وجازت للامام مصالحتهم قبل القتال وبعده بما يراه‬ ‫من مصلحة‬ ‫والمجوسكاهل الكتاب اكن لا تحل ذبيحتهم ونساؤهم ولو أعطوا الجزية‬ ‫ويمدهم بعلامة ث واشرك محل نكاح البالغة من غير أهل الكتاب » ونافق محل‬ ‫الطفلة اذ لا يك عليها بالشمرك من أهل الكتاب المحاربين وغير المذعنين منهم‬ ‫للجزية ث ومن المجوس وسار المشركين لوجوب الوقوف فى الاطفال ع ومن تولى‬ ‫أطفال المشركين مطلقا ث أجاز نكاح الطلة ولو حارب أهلها ى أكوانوا من غير‬ ‫أهل الكتاب اذ لا يطلق عليها انها محاربة ث ومن نقض العهود من أهل الكتاب ع‬ ‫أو المجوس ولو بضرب موحد ڵ أو بزنى بموحدة ولو برضاها ث قتل أو استعبد ش‬ ‫وقيل يجبر عليه ‪ 2‬وان قاتل قتل أو استرق‬ ‫الثانى‬ ‫يدعو الامام عبدة الاصنام وجاحدى الله الى الاسلام علي حد ما هر ث فان‬ ‫أبوا قاتلهم وسباهم وغنمهم ‪ .‬ولا آسبى قريش ‪ .‬أو ولا سائر العرب أيضا لحرمة‬ ‫الىء صلي لله عليه وسلم ونسبه ‪ .‬أو يسبون كلهم كا وقع على عهد رسول الله‬ ‫صلى الله عليه وسلم اذ سبى هوازن ث وهم من قريش وأسر عمه العباس ‪ ،‬وقال له‬ ‫افد نفسك وعقيلاً ابن اخيك ء وهو ( ص) (اق) ويسى من ل ينله نسب البىء‬ ‫صلى الله عليه وسلم كغسان وجذيمة ث ويقتل جريح غير الموحدين مطلقا ى ولا يقتل‬ ‫غير البالغ ث ولا المرأة الا الت قاتلت أو ارتدت ‪ ،‬ومنم النكار قتلها مطلقا &‬ ‫ولا الشيخ الهرم الا انكان مدبر أمر الحرب ى وان قاتل الصمى دفع وان أدى دفعه‬ ‫الى موته فلا بأس ء وانا حل سبى الاطفال ليجروا الى الاسلام ‪ .‬أو لتقوية ييت‬ ‫المال لانهم عبيد ‪ .‬أو نظرا لهم حين قآتبلاؤهم ولبس هذا مطردا ( اق )‬ ‫‏‪٧١‬‬ ‫( الجزية بنظر الامام )‬ ‫الثالث‬ ‫مقدار الجزية ما برى الامام مع ضيافة ثلائة أيام بلياليها عند النزول عليهم‬ ‫أخذها ث أو عند المرور على النصرانى والمبيت علي اليهودى من فراش وغطاء‬ ‫واصطلاه ‪ .‬وطعام أهل الكتاب حلال ء أو ذبحهم فقط ‪ .‬أو على اليهودى عشرة‬ ‫درام وعلى النصرانىانناعشر‪ .‬أو خمسة عشر للسنة ‪ .‬أو على الغييهوديا أونصرانيً‬ ‫نمانية وأربعون » وعلي المتوسط نصفها ء وعلى الفقير نصغه ( اق ) وعلي الصابى‬ ‫والمجوسى ما يرى الامام فى هنه الأقوال (ت) التحقيق أنه لم يقصد عمر ولا غيره‬ ‫الهد لكل أحد حدا علم هم دانماء بل بسب حالكل قوم ء وبحسب الزمان وحال‬ ‫المسلمين فى الحاجة ء ألا ترى أن أهل الاسكندرية قالوا لممرو بن العاص عين لنا‬ ‫الجزية ء فقال لا ولو اعطيتمونى هن الركن الى السقف ء ولكن ان احتجنا شددنا‬ ‫عليك ء وان سهل لنا سهلنا لكم ء وألا ترى أن عمر حكم على أهل الشام بماذ كر‬ ‫الشيخ ء وحكم على الكوفة بما لم ك به لغيرهم فكان الناس اذا علموا ك ظنوا‬ ‫انه عام لكل قوم ى وليس كذيك بدليل اختلافه ء وان شاءوا أعطوا الدنانير ں‬ ‫وصرف الدينار ائنا عشر درهما في غير الزكاة ى وعشرة فيها ‪ .‬ولا جزية علي‬ ‫المرأة ع والعبد ث والطفل والشيخ } والمجنون » والراهب ؛ والمفلس‪ .‬أو عليهما(ق)‬ ‫وعليه فيطلى وجه المفلس بلين ء أو جسده بالسل (ق) ويحبس ف الشمس ليتأذى‬ ‫بذلك ء وبلذياب ع والفل لكن ان اشتد حر الشس ل تأت الذباب ء يفعل به ذلك‬ ‫اراها علي الجزية ء وقد قدر على اسقاطهابلاسلام ‪ 2‬لاا كراكاً علي الاسلام فربما‬ ‫أدى عنه حبيب ء أو قريب ‪ ,‬أو غيره والصحيح انه لا جزية عليه اذ لا يكلف ما‬ ‫لا يطيق ‪ ،‬وأولى من حبسه أن يستخدم بقدر الجزية ‪ .‬وعلي الامام منع الظل عمن‬ ‫حته ك واعطاء فقراء أهل الجزية منها ‪ ،‬وفقراءأهل الزكاة منها ولو مخالفين ‪ .‬وان ل‬ ‫يقدر علي منع الظلم يأخذ جزية ولا زكاة ‪ .‬ولا يأخذ الجزية غير الامام والالم‬ ‫( قواعد الدين أربعة‪) ‎‬‬ ‫‪٧٢٢‬‬ ‫يعامل فيها أو يأخذها كل من منع الظل عنهم (ق) ويعامل المشركون فيا اخذوا دياة‬ ‫من الموحدين ‪ .‬أولا وعليه الجهور ( ق ) » ونمن الخر والانزير ممن دان يبحلهما }‬ ‫والصفرية‪ -‬فيا هأ‪.‬خ‪.‬ذوا ممن عمل كبيرة ‏‪٠‬أو معصية ‪ .‬مطلقا ‪ , -‬و ‪.‬من الدخان اذ‪.‬ا باعه من‪,‬‬ ‫حل فى مذهبه من أهل القبلة ء وبلل المجوس والحاربين من أهل الكتاب وبلل‬ ‫سائر المشركين جمهور علماء قومنا وجميع أصحابنا على نجاسته (ت) والظاهر أن بعض‬ ‫أصحابنا يةولون بطهارته ك وان جمهور قومنا يقولون بطهارته‬ ‫الجملة الثالث‪:‬‬ ‫قواعد الدين اربعة} تفرعمن مجموعها اربعة أركان كاأنطبائع البدن اربم حرارة‬ ‫النار وبرودة الماء ‪ ,‬ألاترى أنه لو شرب ماء حارأ لكنى لان طبع الماء البرودة‬ ‫ورطوبة الهواء ألاتر ىكيف ينزل الجليد منه ‪ 2‬ويبوسة التراب يكون فى غاية الدحة‬ ‫ياعتدال هذه العناصر ‪ .‬تفرعت عنها أربعة الحار اليابس وهو الصفراء عن الحرارة‬ ‫صيفا ‪ ،‬والبارد اليابس وهو السوداء عن أليبوسة خريفا ء والبارد الرطب وهو البلغم‬ ‫عن البرودة شتاء ث والمار الرطب وهو الدم عن الهواء ربيعا ‪ .‬والطب فرض‬ ‫كفاية () على (ص) يقدم تعلمه على تعلم ما لم يضقى ء أو غبر واجب لقوله صلى الله‬ ‫من الا‪.‬ة لات‬ ‫‏(‪ )١‬وكذا فنون الصناثع والحرف لا فبها من ضروريات المياة ‪ .‬ولو فقدت‬ ‫كلها او لاترى الى قوله تعالي « فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل اة س كلوا من طيبات‬ ‫ما رزة‪:‬اكم » وأمثالها من الا يات الحانة عبىالا كتساب اذ العالم لايقوم بسوى التدبير والاكتساب‬ ‫وابجاد وساثلالقوة ومرافق الحياة ‪ .‬ولو أهملت احدىالحرف الي يحتاج الشهب اليها لاف‬ ‫وكل شهب لاتوجد فيه النا ية بالصنائع اللاز‪٠‬ة‏ لقوته و‪٥‬زته‏ فانه يميش لي نكد و بؤس وشقاء‬ ‫متناو به ايدى الاستمباد ‪ .‬ويسود فبه الفةر الذى هو أ كبر وسيلة لفقدان الحرية والوقوع بيد‬ ‫الاجانب يبثون بلدين وشرف النفوس ويتمنون كرامة الامة‬ ‫وقد اصبع الطب بيننا مغقودا بالكلية واذا اصيب احد ؟رض فانه يسلم بدنه لاحكيم الاجى‬ ‫الثا ضى‪.‬‬ ‫قول‬ ‫نه من اركان الحياة بتةيم به الدين والد نيا ‏‪ ٠‬و إمجبنى‬ ‫شاء مع‬ ‫يتصرف فيهكيف‬ ‫‪:‬‬ ‫فبما احفظه‬ ‫الالم عامان ‪ :‬علم الابدان وعلم الاديان ‪ :‬فملم الابدان مقدم هلىهلم الاديان اه فلمقل السليم‬ ‫فى الجم السيم‬ ‫‏‪٧٢٣‬‬ ‫( الاول من قواعد الدين العلم )‬ ‫علية وسلم « يدخل الجنة من امتى تسمون ألفا لا يسرقون ولياكوون » ولصبر‬ ‫الصديق عن اذى سن سبع سنين بلا مداواة ولا كشف (ق) وقول الشيخ بالفاظ‬ ‫متعلق محذوف نعت لكشفا وتصريحا ‪ ،‬أو حال من تفصيل أى ملتبسبن ى أو‬ ‫ملتبسا بالفاظ ‪ .‬فلا يشكل عطف معان علاىلفاظ ء أو بعلق بتفصيل أوكما ويقدر‬ ‫مضاف ك أى ونحرير معان أو ايضاح معان ث ووصف المعانى بالاختصار استعمالا"‬ ‫للتاص وهو الاختصار الختص بلالناظ فى العام وهو مجرد التقليل ء فذلك مجاز‬ ‫مرسل ء أو حذفا للمذاف أى مختصر الفاظها ث فهو مجاز بالحذف‪ .‬هذا تحرر المقام‬ ‫الاول‬ ‫مى الواعر العلم‬ ‫والواجب منه ما دخل وقته ث كالنوحيد بالبلوغ واقل ث والظهر للزوال ‪6‬‬ ‫والهوم لدخول رمضان ڵ ونحو نىء أو ملت ؤ وحلال وحرام بةيام الحجة به ‪4‬‬ ‫وصفة الله باللطور وااؤال عنها ركالذعل بالمقارفة ‪ .‬أو لا يلزمه بها علم وهو ضيف(ق)‪.‬‬ ‫والرضا والامر به والنهى والتخطئة والتصو يب ث وكفرض الكفاية بهدم علمه من‪.‬‬ ‫الناس؛ ووجوب طلب العلم بالاجاع ‏‪ ٤‬وحديث ([ طلب العلم فريضة على كل حتم «‬ ‫وقوله تعالى « فاسئلوا أهل الذكر » الآية والامر فى الآية لاوجوب لتجرده عن‬ ‫قرينة تغرجه عن الوجوب هذا مذهبنا ء ومذهب الجهور في الأمر المجرد‪ ،‬ويدل له‬ ‫« فليحذرالذين _ و _ ففسق عن _ و _ما منعك ألا۔ و واذا قبلهم » الآيات‬ ‫اذ رتب الفتنة والسق والتوبيخ والذم فيهن ى على عدم امتثال الامر من غير أن‪.‬‬ ‫بغير نا ان هذا الامر الذى ترنب عليه ذلك للوجوب » أو ان لم تفملوأكفرتم أو عذبنم‬ ‫أو نحو ذلاك ث ففهم أو تعال تتعلم ى الا انه يحتل ان براد بامر فى فوله « عن أمره «‬ ‫واحد الامور والمتبادر انه ضد النهى ث وحديث ه اذا أمرتكم بشىء فأنوا منه‪.‬‬ ‫ما استطمتم » فن قوله ما استطتم دلبل أن حلى قوله « فاتوا » للوجوب » وقد علقه‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫المحل والمهر والرا جم عن علمه‪( ‎‬‬ ‫) حك‬ ‫‪٧‬‬ ‫بالأمر فى وله اذا أمرتك » فاذا أمرنا فقد وجب الانيان أموره ‪ ،‬فنتج ان الأعر‬ ‫الوجوب‬ ‫ومن‪١‬كان‏ فى الصلاة حضرت له صفة تذبت لله ء أوننفى عنه ث أو ما لا يسع فيه‬ ‫التأخي ركالولاية والبراءة وائبات النوءة أو اارسالة أو نقبهاء أمسك مكانه وأوجب‬ ‫الواجب ونفى الحرم فقىلبه م يمذى'على صلاته وهو (ص) ‪ .‬أو فسدت فى غير‬ ‫صفة الله نفيا واثباتا ‪ .‬أو مطلقا ( اق ) ولا تجزى تلك الولاية أو البراءة ث وان لم‬ ‫تمكن عنده الصفة ث اشرك وقطع صلاته اذ لا صلاة مع اشراك فيسثل ڵ د ينظر‬ ‫و يستأنف بعد وضوء لا غسل وذلك كاه اذا علم معنى الصفة فى الجلة ولم يدرا يصف‬ ‫االله بها ى وأما ان م يعلله ء فليمض مثلى ان لا يدرى همني مهيمن فى اللغة‬ ‫فتوقف ڵ هل بصف النه به فلا عليه ولا يلزمه السؤال بد الصلاة ء وقيل لا سؤال‬ ‫عليه كان ذلاك فى الصلاة أو غيرها ولو علم المعنى ‪ ،‬ولا يقف وصحت صلانه يل‬ ‫استحضر « ليس كثله شىء » ‪ .‬ومن سئل عن خصلة معينة وهى شرك \ لزمه ان‬ ‫يعلمها معصية كفرا وكبيرة عليها النقاب والا نافق ء لا ان يعلها شركا انم يأخذها‬ ‫شركاء الا قول تعدد الاله فان لم يعده شركا أشرك ى وقيل فى محمد رسول الله ان لم‬ ‫يعلم أن جهله شرك ‪ ،‬أشرك وكذا قولان فى لزوم معرفة ان انباته توحيد ى فن لم‬ ‫‪.‬يعرف هذاك أشرك وقيل لا‬ ‫ويبب اجمالا بالسؤال تكفير الحلء وهو من أحل ما حرم الله بتأويل الخطأء أو‬ ‫حرمكبائر النفاق وحكم على فاعلها بانه مسلم فكأنه أحله ‪ .‬اولا (ق)لا الحرم(نا) (ت)‬ ‫هو الفاعل الكبيرة المحرم ها الماك بان فاعلها غير مسلم ك أو الفاعل لما دان بتحريه‬ ‫ولم يدرما قول المسلمبن فيه أ كفر أم دونه لضمه فى العلم ‪ .‬أو لشبهة (ق) وتكفهر‬ ‫المصر والراجع عنعلمه ى بدة ے أو ملاك أو نيء ك أو رسول أ أو ولاية ُ أر براءة»‬ ‫بلا هزيل له عنه ء أو عن حفظ القرآن حتى لايفرزه من شعر ‪ .‬أو عن حفظه‬ ‫أو ح‬ ‫‪.‬ولوفرزه من الشعر وهو () ويعذر بالمرض ‪ .‬أونسيانه المحرم هوترك العمل به ولمع‬ ‫‏‪٧٥‬‬ ‫( الثانى من القواعد العمل )‬ ‫حفظه ويرده حديث « لم أر ذنبا أعظم من ذنب ناسى القرآن » ذنه ظاهر فى ترك‬ ‫الحفظ ‪ 2‬الا ان يقال المراد العمل ء وان تارك الممل با فى القرآن ع أعظم ذنبا من‬ ‫الامم السايقة التركي للعهل يما ةكتبهمء وأعظم ذنباجمن ترك الممل بما فى السنة (اق)‬ ‫غينبنى معرفة علم المروض والقو انى ء ليفرز القرآن عن الشر ث ومن مسائل المروض‬ ‫ان الكلام لياكون شعر الا بوزنه » قصدا علي ان يقرأ شعرا ء نخرج ما خلقه الله‬ ‫فى القرآن على وزن الشعر ى وهو عالم به الا انهلم يرد ان يقرأ شعراء ذلك تحرير المقام‬ ‫بحرث لا تجده فى صدر بعد الصدر ان شاء الله ‏‪ ٤‬وخرج بقولى اجمالا ما ذا علم بان‬ ‫زيدا ءثلا محل لكذا ڵ أو مصر علكذا ى أو راجع عن علمه بكذا ث فلا يازمه‬ ‫تكبره مالم يلم ان فهلكيبرة ث ومالم يكن شركا ث وقيل يبب تكغبر الحل ض‬ ‫والمصر ء والراجع ى ولو بلاسؤال وخرج بالسؤال ما اذالم يشل عن المحل وللصر‬ ‫والراجع عن عله‬ ‫الثانى ۔ اسر‬ ‫لاينفع علم ا أو عمل بلآاخر } ولا يصح بلا علم ‪ :‬أو يصح ان وافق وعصى ‪.‬‬ ‫أو هلك ‪ .‬أو اساء (اق) وروى عن الكار واى حنيفة وصاحبيه وغيرهم ى ان‬ ‫الواجب الممل دون العلم ث وعن ابراهيم بن ابراهيم رحه الله ‪ :‬يصح العلم بلا حل‬ ‫فى الفرائض التى ليست توحيدا ى ما ل يجىء وقتها (ت) بل بصح ولو جاء وقتها ء‬ ‫فانه صح له علمه ولولم بعمل » واذا عمل بعد انتفع بالعمل »كالملم ث وانما أراد بالصحة‬ ‫النفعلا ى التوحيد ولا العمل بلا علم فيه فاذا علم الوحيد فقد فمله بقلبه ء ولايجزيه‬ ‫على اللثهور حتى يعمله بلسانه أيضا ث فظهر لاك ان اعتقاد التوحيد علمه وعمله مرة ى‬ ‫كتابى ‪ 5‬غيره ممن يثبت‬ ‫فم بصح للقلب علم توحيد بلا عمل للتوحيد » ولا يقال‬ ‫الله انه يمرف الله بل يذكر الله ء للا يوهم المعرفة الصحيحة ' ومعرفة العرب الجاهلية‬ ‫الله غبر صحيحة ‪ ،‬لقولهم نعبد الاونان لانها تةربنا الى الله زلني ‪ 2‬وليس على العامل‬ ‫( الثالث منالقواعد النية‪) ‎‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫اينعلم انه ع لكما امره الله » اذ لياصل الى ذلاث لانه غيب وهو )أص) (‪ :‬نا(‬ ‫أو عليه (ق) (ت ) الاف لنلى‪ ،‬وأراد موجب العلم بذلك انه اذا علنا جهدنا ى‬ ‫صخ أن يةال انه عند الهكذلك فيا تعبدنا به كي قال « فاولئك عند الله هم الكاذبون»‪:‬‬ ‫أى حك لله أن بقال له انه قد أدى ء وان هؤلا ءكاذبون واو كان الغيب غبرذلاك ى‬ ‫ولعل المنكر لوجوب العلم بذلك وعلل بغفاء الغيب لميصرح له الموجب براده ث فلم‪.‬‬ ‫يحمله عليه وأنكر العبارة ى واو م الارادة لذلك ث " علم الغيب‬ ‫الثالث ‏‪١‬‬ ‫وهى طلب مرضاة الرب بفعل طاعة ‪ ،‬أو ترك مععمية ث وبامتثال الواجب أن‪.‬‬ ‫كانت طاعة واجبة ث وبها ينقلب المباحطاعة » أوهمصية } وهو (ص) لانه عمزقصد‬ ‫به اله فهو طاعة وقصد به مخالفته فهو معصية‪ .‬أو يبقى مباحا‪ ،‬والطاعة أو المعصية‪.‬‬ ‫همى النبة (ق) مثل ان ينوى باستعال النعمة القوة على الطاعة ث وتجنب المعصية ى‬ ‫وبالجاع كناب الولد للعبادة ء وتثير الامةء والطاعة عصيانا كالرئاء بها ى وقصد‪.‬‬ ‫أخذ المال بها وهو (ص) لانها عمل قصد به مخالنة ا له ‪ .‬أو تبى صورة طاعة بلا‬ ‫و اب ء والعصيان النية (ق) لا المعصية طاعة ع مثل ان ي۔مرق ويتصدق ؛ او‬ ‫بر ضى والديه جا هو معصية ‪ ,‬فليس ذلك بطاعة بل معصية ء ويشرك بالتقرب الى‪.‬‬ ‫ا له معصية متفق عليها ‪ ،‬ومعنى كونها خيرا من العنل ‪ ،‬انها فى نفسها خير لان‪.‬‬ ‫المدل بصح بها أو انها يثاب عليها ولو لم يكن الممل أو كان أقل مما نوى‬ ‫ونواب العمل ينقطع بانقطاعه } ان لم يبى اثره كالصدقة الجاريةء والولد الصالح‪.‬‬ ‫الداعى له ‪ 2‬وعلم عه ك أوكتبه ‪ 2‬أو انها لا يدخلها مفسدات العمل ‘كالسمة ء‬ ‫أو انها اذكاانت فى شأن الهمل فلكل منهمانواب وئوابها أكثر من ثوابه لو عمل ‪.‬‬ ‫وترك المعصية عمل او انها اذا قارنت العمل ى فالثواب عليها أكثر من الثواب على‬ ‫العدلء لا ان اسم التفضيل خارج عن بابه » لانه انما يجوز خروجه اذا لم تكن معه من‪.‬‬ ‫‏‪٧٧‬‬ ‫( الرابع الورع )‬ ‫ؤ ومن نوى‬ ‫‪ .‬ويترع النية الصدق فيها وفى العزم ؤ وهو التوجه لما نوى‬ ‫‪:‬التفضيلية‬ ‫معصية لم تكتب عليه الا ان عملها مطلقا وهو (ص) ‪ .‬او تكتب عليه بمكة ء ان‬ ‫نوى وعز مكتب العزم (ق ) وفى الوفاء بالمزم وهو انمامه ‪ 2‬وفى القول وهو الاخبار‬ ‫بما يطابق ااواقع } او بما اعتقده ( ق ) وفى العمل وهو اتمامه من غير احداث مبطل‬ ‫له ى وفى تحقيق مقامات الدين وينبعها الاخلاص‪:‬وهو اما تصفية العمل لله عما يبطله‬ ‫او يبطل ثوابه ؛ واما تصفيته عما ينقصه فالصلاة المسهو فيها ‪ .‬غير مخلصة هذا‬ ‫الاخلاص الكامل ء والطاعة المنوي بها معصية كرئاء ج غير مخلصة بالوجه الاول‬ ‫يل تنقلب معصية عند الشيخ ‏‪ ٤‬وقد يطلق الصدق على الاخلاص‬ ‫لمل‬ ‫الرابع _ الورع‬ ‫وهو عماد الدين‪ ،‬وهو الكف عا يوجب النارث وهو ورع العدول وتركه محبط‬ ‫الاعمال لا موجب لاعادنها ‪ .‬ويمذر فى مجهول الصفة كالشيء المسروق لانه مما‬ ‫لا يميزه المم بل الشهادة ء لافى مجهول العين ء أو التحريم ڵ وان أفتاك مقت ما لا‬ ‫يجوز الم تعذر باتباعه فبه لأ نه مجهول التحريم ع وبكون الشيء أيضا جمول العين‬ ‫‪.‬والتحريم م ‪ 6‬وفى عدم هلاك متبعه رخصة شاذة } وعذر بعض قومنا فى محمول‬ ‫‪:‬العين ‪ ،‬وفى بعض أثر ادحابنا الحرام المجهول المين لا ائم عندنا فى تناوله ث لانه لا‬ ‫ميز بالم ولا يلم الا بطريق الوحي ( ت ) لعله أراد مجهول الهين مجهول الصفة ء‬ ‫ويدل ا انه لم يذكر فى ذلك ميول الصفة ‪ .‬أو عنالشبه وهو ورع الصالحين ء‬ ‫وظاهر الاحاديث وجوبه ‪ ,‬ومن نفى الشهة فىى الاموا لكجابر بن زيد رحمه الله ء‬ ‫حنلها فى الحديثعلى ما اشنبه من أحكام الدين ‪ ,‬وما اشذنهت حرمته من الاموال‬ ‫حلال على هذا ‪ ،‬ولا يعمل بذلك ‪.‬أو عما لا بأس فيه مخافة ما فيه البأس وهو ورع‬ ‫المتقين ء ولاتقاهم ع لى ذلا سموا ‪.‬أو عما لابأس فيه ولا يؤدى الى مافيه البأس ‪.‬‬ ‫لكن تنوول لغير الله مثل الماء لكونه من بنى فلان ‪ ,‬بلا قصد صلة رحم لله ‪.‬أو‬ ‫( الكلام على الاركان‪) ‎‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫حمله ما غذي بحرام ‪ 6‬د من غذى به } أو نحو حمل بعضه < رام ‏‪ . ٠‬زرارة ‪ ! 1‬بعضها‬ ‫كرقعة حرام فيها ‪ 7‬أو بمغمها غصب أو مسرقة أو جاء على يد صاحب‬ ‫حرام‬ ‫الكيرة ث وهو ورع الصديةين ءوليسا واجبين ‪ .‬أو هو الاعراض عما سوى‬ ‫ا له (اق)‬ ‫وأول الاركن الواجبة الهالك تاركها لانا ‪ 4‬وهو الانقياد والضوع‬ ‫لما يقع هن الله منامه أب ڵ وه ن الاحكام من ا باب ء وحر ‪ 77 :‬راهة ي وندب »‬ ‫وابلحة ص ولما يتي له به من دو عليه <<ة بلا ممارضة لله عز وهلا (ت) وعدم‬ ‫المروج عما وقع من الامر والنهي » والكم من الله بالمخالفة ء وفاعل الكبيرة معاند‬ ‫غير مست للا فاعل الصغيرة وتارك النفل‬ ‫والانى الرضا ك وهو عدم سخط ها قدره الله ‪ ،‬وتجوبره ولكرهته النفس‬ ‫على ( ص) ولوكان ما قدره الله ه‪.‬صية ى قيل لكن ان طاعة ء فارضا من حيث‬ ‫الامتثال » أو همصية فن حث الاجتناب( ت ) بل من حيث انه قضاها عليه ‪.‬‬ ‫وبالضاء وهو صفته بنى عله أ أو فسله ‏‪٤‬‬ ‫و يب باقاذى ء والمتدر وهو الله‬ ‫والتقدير وهو فله ‪ ،‬وبالمقضى والمقدر »‬ ‫منى اثبانه فى اللوح النوظ ‪ ،‬والاخبار به‬ ‫به فى الازل ث وأوجده فى زمانه ى هننامأر أ ونهي ‪ 2‬واباحة ض وكر اهة «‬ ‫وهو ما ح‬ ‫ومصية ‪ ،‬ونقية ‪ .‬أو الرضا هو محيةما قدره الله والسرور به } واختياره علي سواه‬ ‫وهذا ما فى التين ء والحديث »غير ولجب وهو ط ريق التزمته الصوفية ولا‬ ‫يعبأون بسواها (ق ( وليسقوه صلى الله عله وسلم » ال لنلعهلىالرضا واليقين والا‬ ‫ففيالهير على ها تكره خي رثير» نصافيها ولا متبادر لأن الرضا بالشيءلتم‬ ‫انه محبوب ومختار عند الراذي ء نيمدل على أن الرضا أفضل من العمل مع‬ ‫‏(‪ )١‬النرارةالواق وا۔دة اغراثر ‪.‬لاثار ‪:‬كانه فرارة ملاأى حى‪ .‬الجوهري الخرارة‬ ‫تفتح ‘ التاج ‪ :‬خ_لاقا‬ ‫معربا ‪.‬اللسان ‪.‬قال فى القاموس ‪:‬ولا‬ ‫واحدة الغر اثر اق اين قال واظنه‬ ‫لعا‪.‬ة أ قات الال ن الجاري دال نةالطامة ؤشمال أ يقة وااشام الفتح لاغير وربا لاينم‪.‬۔ون‬ ‫اللفظ ‪٥‬لى‏ اصله‬ ‫‏‪٧٩‬‬ ‫( الثالث من الاركان النو كل )‬ ‫سواء أكان ‪ :‬الرضا حب واختيار } أم لا ولعمل هذا فيمن راضى نفسه حتى‪.‬‬ ‫لا يشق عليها الل ء أو أحبته فيكون قد اجنهد خى قطع درجة الى أخرى از‬ ‫الدرجتين ‪ ،‬والا فالعامل برضى أو حب مطبوع ء لا يكون أفضل من الصابر ث بل‪.‬‬ ‫الصابر أفضل لتحمله المشاق قال صلىالله عليه وسلم « خير الاعمال ما كرهت عليه‬ ‫الاننس» وقال صلىالله عليه وسلم « أفضل الايمان ما أكرهت عليه الاننس» وكذا‬ ‫اختار فى التبيبن القول بأن الل مع الصبرأفضل منه مع الرضا ء على القول بالمكس‬ ‫هذا حقيق المقام‬ ‫ااا التوكل ى وهو السكون الى ما عند الله من نعمة وغيرها ث ولا ينافي‬ ‫الكسب لانه بلقلب والكسب بلجوارح ء ولا يتنافى شيثان فى محلين ‪ .‬ومن جلب‬ ‫ننا ‪ ،‬أو دفع ضراً ‪ 6‬بلسانه د يده مثلا ث أو بقعوده فى موضع ى أو انتقاله منه‬ ‫متوكل ء ما اطان الى ما عند الله وعلم انه النافع الضار » وما سواه اسباب ڵ بل لا‬ ‫ركب ء ولا الكسب من غير توكل‬ ‫يجوز التوكل على الله فى المنافع الاخروية بني‬ ‫فيه والا هلك ء ويجوز فى الدنيوية بلأكسب منه ولاكسب من غيره ‪ ,‬الا اذا كان‬ ‫ترك الكسب القاء فى التهلكة ث مثل أن يسافر بلا زاد مدة لايقدر فيها علىالصبر‬ ‫عن الطمام ى ولا على النقوت بنحو حشيش ء والاصل التوكل مكسب ‪7‬‬ ‫التوكل مع السفر مدة طويلة يقدر فيها دلى اله_جر دون غيره ث او م التقوت‬ ‫حشيش اذ قد يطرأ عليما ما يختلان به ويليه لزوم موضع هو مظنة الطعام يلا‬ ‫((‬ ‫كت‬ ‫‏(‪ )١‬الاكتساب أمر ضروروى للحياة لا نستةبم الا به اذا كان فى حاجة الي الارتزاق أو‬ ‫الاستزادة من المال الذى هو قوام الاال و قد روى عنه عليه الصلاة والسلام « من أمى كالا‬ ‫هن عمل بدبه أمسى منفور له » فى أمثالها من الادلة الا هرة الكسب ‪ .‬وف القرآن ثيءكثير‬ ‫« فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل انته _ فامشوا فى منا كبها وكاوا من رزقه » والنفوس‬ ‫الدظيمة الق تأ‪:‬ل ذيها المود و‪:‬تطاب ال‪.‬الى أف من أن تزل الى مستوى الذل والمهانة والاحتقار‬ ‫والصغارإمن الطمع فبما في أيدى الناس وارتجاه فضلة ممم‬ ‫ولا يظن أن القطب رضى الل عنه يريد من أحد أن يكون متقاعآ عن واجب المياة والايشة‬ ‫( الركن الثاني في الصلاة وتوابهها‪) ‎‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫الرابع التنويض ء وهو رد الامر الى الله من حيث انه لا مالك للامر‬ ‫‪.‬سواك ومن شك أهو مالك الامر أو اتكر فهالك ‪ ،‬والاربعة والطاعة متداخلات‬ ‫‪.‬ومتلازمات ضمئاً ى ولو اختلف مفهومانه نا رأيت‬ ‫الركن الثاني‬ ‫نى الباس‪ :‬والللربارة رالصمرة‬ ‫باب‬ ‫يبعد مريد قضاء حاجة الانسان فى غير هواضعيا ى حني لا يرى ولو نيابه‬ ‫‪.‬ولا يسمع له صوت ء وبستتر ولو بحيوان أو بثوبه ان م يبد سواه ‪ ،‬ويجمل فرجة ى‬ ‫نى القرب ضر الناس بارائحة والتعرض الرؤية العورة ث وقد لمن الناظر والمنظور ى‬ ‫وللاستاع لصوت الفارج منه ك ومن استمع اليه أو لصوت البول فى الارض ڵ أو‬ ‫للاستنجاء تلذذاً هلك ے وان لم يجمل الفرجة خيف عليه الجذام بالنتن »ما اذا ردته‬ ‫اليه الرمح ء فليحذر استقبالها لذلك ولثلا يتأذى به فاناتيان الريح باارئحةوالاصوات‬ ‫مشاهد ع والهواء ولو بلا ريح ظاهرة متحمل للروائح ولا هوهاالا وفيه ريح خفية ان‬ ‫م تظهر ك وهي اني تدخلها الانف ولثلا ترد اليه البول ‘كما يختار الموضع السهل لثلا‬ ‫يرتد اليه البول » ولا يكشف عورته حنى يةرب من الارض فى الصحراء ء أو قبل‬ ‫مشكلا على رزق يأتيه ‪ .‬وانما يهني بالقول الاخير الذين تفطمت بهم الاسباب وقيد بهم الدهر‬ ‫‪ .‬و طوحتهم النو اب‬ ‫أو من كان مشتفلا بتحصيل مالا يسع جهله من الدين وكان ممدما فافم‬ ‫ان الجرائم اتي نتألم منها الشعوب وتتذمر بها الهيئات ا كثرها ناشىء من ذوى البطالة الذين‬ ‫سوهم بالتربية الكاملة‬ ‫الوا الراحة ولم التشبع نف‬ ‫فبالاكتساب حصل للنفس اطمئنان وراحة البال والزهدعما فى أيدي الناس والطموح الى مهالى‬ ‫ا أمتاده وتحس به من الامتماد على نفسها واستتلالها واعتزاز جانبها برفاهيتها‬ ‫الامور‬ ‫وكان القطب شديد الاهتمام بأسر الامة ماديا وأدبياً يحث على الا كتساب وبحض طيه حا حث‬ ‫‪ .‬حض على المم وواجبات الدين فانتبه‬ ‫‏\‪٨‬‬ ‫آ(داب قضاء الحاجة )‬ ‫‪.‬دخول باب الموضمڵ ولا يصطحب الى القضاء الا للوف من عدو أو ضعف‬ ‫عقل ‪ .‬ولا يستقبل أو يستدبر القبلة ف الصحراء لحرمة ث ويقال أيس لامكان ترك‬ ‫الاستقبال والاستدبار فيهاء بخلاف ما اذا ما عطل بناء موضم القضاء من ذلك وهو‬ ‫(ص) ‪ .‬أو مطلتاً‪.‬أو يجوز ذلك ف غير مكة ‪ .‬أو مطلقا مالم يقابل الكمبة نفسها ‪.‬‬ ‫أو الاستدبار لا الاستقبال وجهة الكقدج سهة الكعبة ‪ .‬أولا (اق) والاستقبال‬ ‫اعظم لاجل المواجهة ث ولأن المورتين مما أشد استقبالا اذا استقبل ‪ .‬ولا القمرين‬ ‫‪:‬لانحيا ‪ .‬أو نورهما من العرش ‪ .‬أو نور المس منه ونور القمر منها ( اق)‬ ‫ولا الطريق العاعر لثلا ترى عورته ڵ ولا فيه أو فى متحدث الناس أو ظل‬ ‫جدار أو ماء ركاد كث النجس‪ .‬أولا فى جار أيضا لحرمة الماءالالعذركرا كب‬ ‫أو حرمه وهوأربعون ذراعا‪.‬‬ ‫ف نهر أو بحر ى ولا شاء نهر أومسجد ‪ .‬أو ظاهره‬ ‫أو ثمانيةعشر (اق)أو حرث ولوم ينبت ء أو مقبرة الموحدين لحرمة الطعاموالتوحيد‬ ‫‪.‬ولاعلى قبر ولو مشرك ء أوبيت غيره ولو خربا ى أو جحر لانه مسكن الجن المؤمن۔‬ ‫أو لئلا تؤذيه منه دابة (ق) أو مهواةء أو موضع حافردابة ‪ .‬أو يجوز بذكر إسم الله‬ ‫عليه ‪ 2‬فانه أيضا مسكنه مم ما أمكن من الزيادة فيه ؛ ولا بد ث ان يجد ما حفر به‬ ‫اف موضع آخر وهو ضعيف (ق) أو موضع الوضوء ء أو الاستنجاء ى أو حيث تصل‬ ‫ثمار الشجرة المثمرة ولو بالقوة » على ما صحح الشيخ عامر رحمه الله “كا اذا لم تلد قط‬ ‫‪ .‬لصغرها مثلا أو ازيل ثمرها ء ويجوز تت الذكر أو بالشل (ق) وفى ذلك بحث‬ ‫ذ كرته فى جامع الوضع والحاشية ء ولا قاما لغير عذر ع وجاز لعرذكقصد شفاء وجع‬ ‫الظهر ك وينبغى أن يحفر هيا حفرتين ‪ ،‬وليحذر ملاقاتهيا فانها فى غير موضعها ع‬ ‫تحجب دعاء الدنيا كالرام المجيول وخلط النوى والمر ء وتفتيش آنية الناس ء‬ ‫والنغار فى بيوتهم بلا اذن أ وتورث الوسواس (ت) الاخيران يحجبان دعاء‬ ‫الآخرة أيت ء لانه أكببرتان ى وحيث ل يبلغ التفتيش الى التحريم »كانكالحرام‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫) آداب قضاء الحاجة‪( ‎‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫جمول ء و‪..‬ائر النوى والماركلبمر ونواه ث وان يسترهما وحجارة الاستجمار ان إ‬ ‫يلةها فى الكنيف ء ويعتمد علي الجانب الايسر فانه ايسر ث ويقول عند القصد‪.‬‬ ‫للحاجة لا فيها » للنهي عن ذكر الله فيها » أعوذ بالله من الرجس وهو الشيطان‬ ‫لفقه ونحجسه » أو فى نفس هكالرجس الذى هو الطاعون ونحوه من المملكات _‬ ‫النجس ۔ بكسمر النون واسكان ام لمطابقة الرجس ء وهو المنجوس ‪ ،‬أو لمذهوم‬ ‫الخبيث فى نفسه _ الخبث اى الذى اصابه وأعوانه خبثاء و بوقعهم فى الليث‪:‬ء‬ ‫أو يأنى باللبيث من الافعال ى ولا يمس ذكره وليسلت منحلقة دبره الى البيضتبن ء‬ ‫والسلت مستحب ء ولا يستجمر أو يسننج بيمينه الا لعذر فى الشال » وهو (ص)‬ ‫وهلك ‪ .‬أولا ‪ .‬أو يجوز ذلك بلا عذر ( اق)‬ ‫أبو الليث ‪ :‬ان كان على فصه امم لله تعالى ك أو اسم نيه من الانبثاء » فاته‬ ‫يستحب له اذا دخل الخلاء أن يجعل النص فىكنه ى بنى يضمها عليه واذا أراد أن‬ ‫يستنجي بستحب له اينجملها فى يمينهء والا كان فيه استخفاف وترك التعظيم اه (ت)‬ ‫يؤخذ منه جواز الدخول بالحجاب بالاولى » لناكتابته مستورة بالورقة ث والورقة‬ ‫مستورة أيضا يجلد مثلا وهو مستور بالثياب » ولا يشتغل بعلمكالبصاق والخط ه‬ ‫ولو فى غير الحدث ء أو لفظ فان سلم عليه ل يرد ث ولا يلزمه الرد بعد الفراغ ث ويسلم‬ ‫حال الاستجمار خارجا ويرد السلام ويستجمر بالاحجار ث أو مثلها من كل جامد‬ ‫طاهر منق ليس مطعوما للثقلين ى أو دوابهم ولا بنى حرمة ‏‪ ٬‬ولا استعيله اسراف ء‬ ‫لا ينجس لان النجس لا يطير ولا بازجاج والنحم لانهما لا ينقيان » ولا بعظم‬ ‫لانه زاد الجن » ولا بروث ما يؤكل ‪+‬هلانه علف دوابهم س وان بهما هلك ع‬ ‫ولا ينجسان بغير الاستجمار أيضا ے وأما عظم الميتة فلا يستجمر به لانه نجس ‪.‬‬ ‫وعلى قول طهارته اذا زال ودكه وأ كلته الشمس وغيرها ى جاز الاستجمار به ولا‬ ‫يكون زادا للجن لأن زادمم عظم ما حل أكله اذا ذكى وذكر اسم لله [عليه] ‪.‬أو‬ ‫‏‪٨٢‬‬ ‫( الكلام على أعيان النجاسات )‬ ‫هل أ كاوا فلا ينجس أبدا وذكر بعض الجن انه يستر الاكل منه ‪ .‬أو لا بغيو‬ ‫الأحجار ولو مدرا (اق) (ت) بل المانم بغيرهما أراد المنم ترجيحا فيا لا تحريما وحكما‬ ‫بعدم الاجزاء وأما روث ما لا يؤكل لمه فنجس فلا يستجمر منه ولا تطعمه الجن‬ ‫دوابهم ى ولا بقصب الزرع وثماريخ الغار لحرمتهاء ولكونها علفا ء ولا باللشيش‬ ‫لكونه علفا ‪ .‬أو يجوز باليايس وأما الرطب فلا ينقى (ق) ولا بحجارة المسجد أو‬ ‫المصلى ء ولو مصلي داره » ومدره وترابه ونحوه » وحصير الصلاة ‪ },‬ولا بالاوح والورق‬ ‫ان صنما لكتابة العم او القرآن ى قيل ولولم تكن فيكهمتابة ء أو صنعا لقيرها وكتب‬ ‫فيهما ض ولا ينحو ذهب وفضة لانه اسراف ولو كان يفسلهما بعد لان امتهانهما‬ ‫اسرافء ولا يختص الاسراف بلاتلاف ء بل كل وضم شىء فى غير محله اسراف‪،‬‬ ‫ولمرمتهما لانهما لم يحزنا على خروج آدم من الجنة لمصيانه ث وقد حزن عليه غيرهما‬ ‫ولذا جعلها الله محبوبين محترمين ث ويكفى ما نقى ولو واحدا ‪ .‬أو لا بد من ثلائة‬ ‫فصاعدا ‪ .‬أو واحد له جوانب ‪ .‬أو يزال منه النجس (اق) ويستحب الوتر ء والبدء‬ ‫من البول ف الاستجمار والاستنجاء واذا نقى بدون الوتر استكل الوتر استحبابا ء‬ ‫علىجية التعبد ‪ 2‬ويستجمر من‪١‬كلخارج‏ غير الري ‪ .‬أو يستج‪.‬رمنها أيضا ان رطب‬ ‫المحل ويرده حديث ( ليس منا من استنجى من الرج » ( ق ) ومس البول باليد‬ ‫مس النجس مطلقا ولو بغيرها (ق)‬ ‫بورث عذاب القبر ‪ .‬أو‬ ‫فصل‬ ‫اق تنجيسا وتحربا علي لينة ى وهى ف اصل اللنة ما خرجت روحه ى وفي‬ ‫فرعها يلا ذكاة ث وفي الشرع هذا بريا دمويا ث يوان الماء طاهر حل ولو صاده‬ ‫وثى مطلتاوهو (ص) لحديث «كل ما فى البحر حلال مذ كى » وسائر الماء كالبحر‪.‬‬ ‫أوما ذكر عليه اسم الله حين صيد ‪ .‬أوماله قشور لانه باهالانعام ونحوها فشمرها‬ ‫( الفرق بين الحيوانات ‪:‬الطاهرة والناجسة‪) ‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫لا الامل فانهكحية حرام ‪ .‬أو مال ي كخسنزير أو انسان ‪ .‬أيوكره مشبههما ‪ .‬أو يكره‬ ‫مارجد ميتا منننا ‪ .‬أو يحرم ذا‪ .‬أويحرم ولولميننن ( اق) وطهرما لا دم فيه كاللنفساء‬ ‫مطلقا وهو (ص) وما فيه دم منهاا لا دم فيه ‪ .‬أو غبر المنتنة لدمها وحصول برص‬ ‫ببولهاوشهر (ق) (ت) والذباب لترخيص الشرع ء لا لكونه لا دم فيهما قيل لانه‬ ‫فيه ء ولا لكون دمه من خارجا قيل ء والا نجس لبقائه ان بى ث وان دخل‬ ‫أعضاءه ء ف لا بك بطمارة دم كل حيوان اختلط فى أعضائه داخلا من خارج ‪ .‬أو‬ ‫نجس ما قتل منه فف جسد انسان ولا حجة له (ق) واذا وقع فى اناء مائع فليغمس‬ ‫حيا أو ميتا ويخرج ى فان فى جناحه المرتفع دواء وفي المنسفل داء وبه يتقى كاليد‬ ‫ويقدمه ‪ ،‬وهذه صفته اذا مات فى مائع فى بعض الاحوال‬ ‫واختلف فى حو البعوض ع والبق ع والبرغوث ى وقل الحيوان ء والااسان ع‬ ‫ودم ذلك ‪ ،‬ووجه طهارته ان دمه يأخذه من الجسد } فهو مسفوح بلمبذ لا بنفسه ‪.‬‬ ‫أو نجس جلد قل الانسان لا دمه ( اق) وطهر ما النزق هن دمه بثوب أو بدن بلا‬ ‫قبض ء واذا مات فى تحو سمن ذاثب ما ميننه تجسة » أو وقع فيه نجس اريق ؛ وانتفع‬ ‫به لغير الاكل مما لا تشترط فيه الطهارة » أو بيم لغير غاش مع اعلامه بنجاسته ‪.‬‬ ‫أو يراق فقط ‪ .‬أو يغسل ان زيتا ( اق) وطهر ما جمد وان تحعت ذاثب وح مامس‬ ‫ذلك من الجامد حك الذائب ك و يلقى فيه برفق وتقريب جدا ى قدر درهم أو درهمين ث‬ ‫أو حصاة أو نواة ‪ 4‬فينجس من حيث بلغ ى وان لم ينزل جامد ن وطهر الجراد وحل‬ ‫وهو (ص) لحديث « احل لك مينتان» الخ‪ .‬أو ان ذكر عليه حبن الطبخ والشى ۔‬ ‫أو ان قطعت رءوسه (اق)‬ ‫وجاء الحديث « لا تقتلوا الجراد فانه جند الله الأعظم » يعنى مالم يتعرض‬ ‫لافساد لزرع و غيره ‪ 2‬فيجوز دفعه بالقتل وغيره } ولا سيا دباه وغوغله » وصوف‬ ‫الميتة وشعرها ووبرها وريشها ى ان قطعت من خارج الجاد مما م يلحقه عرقها ء وأن‬ ‫‏‪٨٥‬‬ ‫) الفرق «بن الطاهر من الدماه والناجس (‬ ‫من داخله فذجسة بمجاورة الميتة } وتطهر بالتتريب والماء مبالغة ‪ .‬أو بالتتريب ‪.‬‬ ‫أوبللاء ( اق ) وطيرظاهرجلدها وباطنه بالدبغ » فيصلى به أوظاهره ‪ .‬أيوستعمل فغير‬ ‫للائم وهو طاهر ‪ .‬أو فى الماء وحده واليابات (اق ) وطهر الجلد ان م يكن فيه لحم‬ ‫بمخالطة التر اب أو بالفسل ‪ ,‬وحرم ونجس النقركالظلف والعظم منها ى وهو (ص)‬ ‫لإن الحياة تحلها « قل يحييها الذى » الآية ويدل لذلك أيضا انها تنجبر بعدكر ص‬ ‫وتكبر بعد صفر ولولا نص الشرع على طهارة الثءر ونحوه من الميئة ء حك‬ ‫بنجاسّته » وبانه ميتة لانه ينو فى الحيوان ‪ .‬أو لا ان ازيلت الرطوبة ‪ .‬أو ان كلته‬ ‫الشمس حتى ابيضت = فاكر المول بعظام الميتة حلال طاهر لانها تحرق (اق)‬ ‫وماقطع من حى ميتة ‪ 2‬فالجس من صوف أو وبر أو شمر أو ريش ما قلمه أحد من‬ ‫أصله مطلقا ى وهو أيضا ميتة أو وقع بلا قلم ان انصل به بعض لخم ولكن النجس‬ ‫لليتة هذا اللحم فقط ء والمتصل به نيس فقط ء والجلد متنجس لملاقاة بلل المينة‬ ‫لا نيس ك وما سواه مما برز عن الجلد طاهر هذاتحقيق المقام‬ ‫وعلى الدم المارج مكانه بنفسه ث وان خرج بغيره كيد ولو مباشرة كما يدل‬ ‫عليهكلام الديوان وغيره ث وذباب ومسح ى أو م يخرج فقولان ث وطيردم السمك‬ ‫وهو الصحيح ‪ .‬أو لا ويرده حديث ه احل لكم مينتان » (ق) الطحال‬ ‫والكبد والقلب والعرق وكل دم ء ولو قبل غسل منبج وهو (ص) أو بعد غسله ض‬ ‫وهو المشهو ركذا قيل ث وهو غلط بل طاهر بلا غسل منيح ء وانما ينجس ما خلط‬ ‫مذبح فقطء والا لزم اينكون حبسا حتى يفسلء فاذا غسل ولو بعد قطمه طر الباقى‬ ‫ولا عاقل بقول بذلك ‪ .‬أو نيس دم القلب والمرو قَكدى الشهيد والباغى ولو حبي ‪.‬‬ ‫أو طهر دماهما وهو ضعيف ‪ ،‬ولا دليل لطمارة دم الشهيد فى النمى عن غسله وفى‬ ‫يعود مسكا ى ولعله طاهر فن حقه لافى حق غيره (اق) وقلبل النجس‬ ‫‪1‬‬ ‫ككنيره ‪ .‬أو طهر قليل دم لو اجتمع لم ينفض‪ ،.‬وبعنى عن قليل غهيركذلك مع‬ ‫( تعريف النص والظاهر والمومل والمبين‪) ‎‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫الهك بنجاسته (ق ) والدم أولى بالنجس ء للامر بغسله من حائض ونفساء ولقر نه‬ ‫بالية فى الآية وكلاهما مبلول محرم فن باب أولى ان يعنى عن قليل غيره فى قول ه‬ ‫ودم الابن والبيضوالريق والخاط لاينجسسهن انم يكن أكثر ء أوكانعلقة لم تنضب‬ ‫وعلي لحم اللنزير وش حمه وعصبه ى نجس سائره وحرم وهو (ص ) أو طهر‬ ‫وحل ‪ .‬أو حل شعره وطهر فقط ( اق ) وذكر بمض أن من قال بالثاني هالك ء وحل‬ ‫وطهر سار الحيوان ‪ .‬أوكره ذو مخلب ولو فى منقره وسبع ‪ .‬أو حرما ‪ .‬أو الفيل‬ ‫والقردكالنزير ( اق ) والثلاثة بالنصفسورة الانعام فانظرالتفسير ء واستدل للنجس‬ ‫بقوله صلى لله عليه وسلم « لا بأس بما فوق قلتين شرب منه سبم » فهذا يكل سبع‬ ‫ولو كان لايعدو ڵ هنهوم ذلك أنه ان كان قلتين أو أقل ء نجس ولعله شرط الزيادة‬ ‫عليهما لكثرة السباع وخستها وأما حديث « ها ما شربت ولك ما بي » فاستدل‬ ‫به على الطهارة ث وفيه أنه يقيد بما زاد عليهما » والصحيح فى الهر طهارة سؤره وبلله‬ ‫لانه من الذ كور الطوافين عليك كمبيدكم أطفالك الذ كور ث وخدمكم الذكور ث‬ ‫ومن الاناث الطوافات عليكم » كامائكم و بناتكم ونعوهن من الاناث ‪ ،‬وفىلخجه الخلاف‬ ‫ف السسع» ودية قتله مالكه ان عرف ء وللنقراء ان لم يعرف ى اربعة دراهم أو ‪:‬انية‬ ‫وعشرون (ق)‬ ‫والنص عند الاصوليبن ما دل على معنى لا يحتمل غيره ‪ ،‬والظاهر ما احتمله‬ ‫مرجوحاً وهو النص عند الفقهاء ث وهو ما تبادر ‪ ,‬واجمل ما احتمله مساويا والمتاول‬ ‫قيل ما احتمله راجكاً ك ويقال فيه الظاهر بالتأويل‬ ‫وعلى الانسان الاشعره وظفره وجلدته الموتى ء أو جنبا أو حائضاً أو نقساء ء‬ ‫فطواهر وحرم أكلهن ‪ .‬وعلى غائطه وبوله الا الغائط الذى أكلته الشمس ث أو‬ ‫الأرض حتى لا رائحة له ولا لون ‪ ،‬والمخ والقيح والصديد وماء الجرح ذ ( ق) من‬ ‫حك نجس الفائطذ الذى ل تبق له رائحة ولالون قال بأنه نجس لذاته ‪ ،‬وهو (ص)‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫) حكم المواد المسكرة طهرا وتجاسة )‬ ‫ومن قال بطهره قال هو نجس للون والرائحة ء ونس ان غلب الدم وكذا لونا ‪ .‬أو‬ ‫كثرة (ق) مع الريق وطهر اللبن ؛ ولو مجنبة وورث السعال لاولدء وترضع الطفل‬ ‫ولو قبل الفسل ان احتاج ء والبلل ان م يكن جلالا ء وابن غيرها وبيضه كاحمه ۔‬ ‫أولبن المحرم مكروه (ق) فبيضخو الحية سما يستقذر مثله محرم ‪ .‬أومكروه ‪ .‬أوحلال‬ ‫( اق ) وانى والمذى والودى (ت ) وطبر المرأة ء نجسات لذواتهن (نا) أو لجرينهن‬ ‫على النجس فاو خرجن اربعا لطهرت فى الرابعة (ق ) وطهر لهن الكتابية المعاهدة‬ ‫والتى تعطى الجزية أو الكتابية مطلقا (ق)‬ ‫وحرم ونجسكل مسكر ( نا ) أو حرم (ق)(ت) وليس منه القهوة فاما تمنع‬ ‫النجاسة الوعاء أو لادارتها علي هيثة الخر كما للتلانى؛ وأما القهاوى الحرمة فىالحديث‬ ‫فهى ما يسكر ولا الزعفرا نا قد يتوهم ء وقد استعمل فى عهد رسول الله صلى الله‬ ‫عليه وسل أ كلا ولباس ولما ولم ينعه ‪ ،‬وذكر بعض المشارقة ما نصه ‪ :‬وأما سار‬ ‫المسكرات مثل الافيون والبنج ى وماكان مثلما وفى معناها ى فاذا وجدتعند أهل‬ ‫النهم وينهمونأنهم يبيعونها لمن يأ كلها ‪ 7‬فانها تؤخذ من أيديهم ‪ -‬أى فتنسد۔'‬ ‫‪.‬ونعون من بيعها ‪ ،‬وحبس من وجدت عنده من أهل الريب » وأما مينبيعها للدواء‬ ‫ولايراب لغير ذلك ء فلا نقول أن بيعها محرم “كالنطر في الاذن والعين والضمد‬ ‫وأما للأ كل فلا‪ .‬اه ‪ .‬فتراه جوز المداواة بالمسكر الذي ليس مائعا فى الحال ولافى‬ ‫الاصل ‪ 2‬وليسبشىء ے وأراد بمثلها الحشيشة } والحيدرية ء والقلندريةوجوزة الطيب‬ ‫"وجوزة الشرك »والشيكران ( ت ) الحق أن ما يسكر من ذلك النبات طاهر ي محرم‬ ‫لاينداوى به ‪ ،‬وان قليله ككثيره } ونقل ان دقيق [ العيد ] الاجماع على الطهارةء‬ ‫وذكر أن قليل أفيون وشيكران وجوزة الطيب مسكر ء والمشاهد غير ذلك وقيل‬ ‫لا تسكر الحشيشة والحيدرية والقلندرية ‪ ,‬وان الشيشة وشجرة الدخان ع طاهرتان‬ ‫محرمتان لا ينداوى بهما ولوكانتا لا تسكران ء وقليلهما ككثيرهما هذا تحريز‬ ‫المقام‬ ‫( نهي الشارع عن اتخاذ الخل خمرا‪) ‎‬‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫وحرم دردري الخر » وخل الخر والطرطال ء لانه منهما ونحجسذلك ے ومنأحل‪,‬‬ ‫خل الخر وحكم بطهره لزوال الاسكار ؛ أحل الطرطالكوحكم بطهره وهو ضعيف‪.‬‬ ‫واخناره الصائغى وأحل بعض الطرطال ليبسه ونغيره مع زوال الاسكار ء ولما نزل‬ ‫تحريم الخر منع صلى الله عليه وسلم من انغاذها خلا ء وكان صلىالله عليه وسلم اذا سئل‪.‬‬ ‫عن ار اتنخذ خلا يقول« لا» وكان أ بوطلحة يقو لكان فى حجرى ينم؛ اشتريت‬ ‫له خمرا فما حرمت ار قلت يارسول الله أنتخذها خلاقال « لا» وسأله صلى الله‪.‬‬ ‫علهيه وسلم عن [ يتام ورثوا خمرا فقال صلي الله علىيهه وسلم « أه رقها واكسر الدنان »‪-‬‬ ‫قال أ فلا اجملها خلا قال « لا » فاستدل يذلك على يحريم خل الخر } وقد يحباب بأن‬ ‫ذلك وقت انغاذ ما نزل من تحريهما والتشديد فيها فلا يحسن ابقاؤها حتى تعالج خلا‬ ‫لاترى الى قوله وكاسر لد نان فانه تشديد لائق بمحله ث مع أنها لو غسلت لطهرت»‬ ‫ومنمقوم منا القهوة ‪ 2‬وقرنها يعض باخر‬ ‫وينسل ظاهر بيض الدجاج ان لم منع عن الانباس ءولا يحتاج الى غسله ان‬ ‫منع ى وطهر روثه ان منع ل ن جه حلال } ولا بول له ولا مخرج بول له ء واما خرج‬ ‫بيضه من مخرج الغرث فلا ينجس اذ لم ينجس الروث ع وكذا النعامة ولبايض‬ ‫دجاج اارحالبن والطاثر والنعام ‏‪ ٨‬ولا ينجس داخل البيض بوجود الدم فيه الا ان‪,‬‬ ‫كان أ كثر ء ونبس بلفرخ وهو (ص) أولا (ق) ونجسالق۔ والقلس اواسل‬ ‫حد الغم (نا) وهو ما طلع من ماء أو طعاملامتلاء البطن أو شىء أو نحوهما وحرما‬ ‫وهلك من بلعهما ى ولزمته مفلظة ‪ ,‬أ و مرسلة ‪ .‬أو ان خرج من الغ ‪ ..‬و عصى الع‬ ‫القلس (اق)وبولغير حيوان الماء ء أو نجس بوله أيضاً ‪ .‬أو طهر بول ما يوكل جه‬ ‫وبه قال بض أصحابنا وهو ضميف ڵ واسب لار! بيع واى عبيدة فى رواية على انه‬ ‫لبس من االباث ى ولا يقطع عذر شاربه لانه صلى الله علهيه وسلم ابإحهللعرفيين(اق)‬ ‫واجيب ب ‪,‬أ نهم اهل ضرع ‪ 2‬قدموا المدينةواظهروا الاسلام واسكنهم صفة مسجده ى‬ ‫‏‪٨٨٩‬‬ ‫( العرنيون وقتلرم راعي النبى ع م (‬ ‫فوخموا وهم مانية وامرهم ان يغرجوا فيشربوا من لبن وبول حمس عشرة لقحة هن‪.‬‬ ‫ابل الصدقة ‪ ،‬مداواة لوخمهم ترخيصا والرخصة لايتاس عليها ث وفيه انه لا يأمرهم‬ ‫أن يتداووا النجس » وقد حرم ذلكفيجاب بأنه ترخيص رف التداوى بها مع نجسها‪.‬‬ ‫وهمى طاهرة فى حقهم »ما قال بمض بطهارة المينة فى حق المضطر‬ ‫ولما وصلوا ناحية الحرة ارندوا ى وقتلوا راعيه يسارا اعنقه حبن رآه يحسن‬ ‫الصلاة واسترعاه ث وسلوا عينيه وجعلوا فيها الشوك ‪ ،‬فبعث اليهم قريبا من‬ ‫عشرين فارسا من الانصار س فى جمادى الآخرة ‪ .‬أو بعد ذى القعدة ‪ .‬أو بسد‪.‬‬ ‫شوال (ا ) سنة ست فقطوا أيديهم وأرجلهم من خلاف ث وسماوا أعينهم ف‪.‬‬ ‫ناحية المرة ‪ .‬أو جعلوا فيها الثوك أيضا وتركوهم فى الشمس حتى ماتوا ‪ 4‬وروى‬ ‫انهم يقولون الماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النار س حتى هلكوا وهذا‬ ‫على انه لحق بعد السرية أو خرج معها ى واميره ا كرز بن جابر أو سعيد ين زيد‪.‬‬ ‫أو سعد بن ز دبد أو جرير بن عبد الله الحلى ى ورد بانه اسلم بمد ذلك بنحو أربع‬ ‫منين ى والمر نون بضم المين وفتح الراء نسبةالى عرينة بججيلة ء لا عرينةقضاعة ء‬ ‫أو بعض هؤلاء المرتدين من ععكل وبعض من عرينة ‪.‬أو العرنيون هم كل ويرده‬ ‫ان عكلاً من عدنان وعر ينة من قحطان ‪ .‬و طهر بول ما يؤكل ان كان أ قل مما م‬ ‫الكف لطخا وهو رواية عن الربيع واى عبيدة (اق) ويقال العرنون بحذف يه‬ ‫النسب ‪ :‬اه ‪ .‬من المواهب للامام القسطلانى بتلخيص وزيادة‬ ‫وفى الحديث < اذا أدركتك الصلاة ف مرابض التم _أي أمآكنها۔ فصل‬ ‫واذا أدركتك فى معاطنالابل فلانصل » وهودليلعلى طهارة بول الغنم الا ان أراد‬ ‫صل في موضع من عرابضها ‪ 7‬تر فيه بولا ى وعلى تنجيس المعاطنلاول الابل مطلقا ء‪.‬‬ ‫لانها أشد هنساثر ما لحقه بول الابل ض ولذلك تطهر بسنةعلى المشهور ‪ .‬أو بزوال‬ ‫الاثر بإلذمس والريح كالمزبل والجزر فى القولين ث وهي مبارك الابل عند الماء‬ ‫‪١٢‬‬ ‫( حكم الابوال وما شا كلها‪) ‎‬‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫لنشرب عللا ء بعد نهل ‪ .‬أو مواضمها عند الشرب ‪ .‬أو مأواها مطلقا( اق ) والقائل‬ ‫بيارة بول ما يكل ء احتج بحديث العر نيين وحديث « صل ف ۔رابض الغنم «‬ ‫وبالقياس علي الان ونحوه من بلله وعلي مه ك وفيه انه قياس مع وجود الفارق ڵ‬ ‫وحديث جابر بن عبد الله والبراء عنه صلى الله عليه وسلم « لا بأس ببول ما يؤكل‬ ‫جه » قلنا فى سنده عمرو بن الحصين المقيلى وهو ضعيف جدا لا تقوم به الحجة كما‬ ‫صرح به قومنا ى وقلنا لم يرو فى المباشرة الا حديث العرنيين مكعئرة مخالطة‬ ‫ما يؤكل جه ڵ وحديهم واقمة حال ث وحديث الك مقدم على واقعة حال ك وان‬ ‫خص الاخبثان يبنى آدم لزم طهارة بول ما لا يؤكل‬ ‫وطير الفرث والروث ها يؤكل ‪ ،‬بدليل انه علف دواب الجن بأمره صلى الله‬ ‫عليه وسلم ك ولكن قد قيل بجواز علف الدواب النجس ولا سيا ان تناولت‬ ‫وحدها ث لان عمر رضى لله عنه قسم اللينة للكلاب تقاتلت عليها فنى القاء الغارة‬ ‫الميتة للهر القولان‬ ‫والجواب أن نهيه صلى ا له عليه وسل عن تنجيس الروث ‪ ،‬مبطل لقول من‬ ‫يدعى جواز طعام الدابة النجس ڵ فاذا كان الجن مكلفين مئلنا ى فلبسوا يطممون‬ ‫حوابهم الا روث ما يؤكل } لان روث غيره حرام فلا يحل تنجيس الروث } ولو‬ ‫لمالكه فى داره من دابته او بشراه فذلك لهم فى مالنا حق ‪ 2‬وكذا المظام ولا سها‬ ‫ماكان من ذلات متروكا مع ان أ كلهم وأكل دوابهم قليل فى الغالب ء بل بعض‬ ‫يكتفون بالشم ويشبه ذلك جواز الاستظلال فى أرض الغير بظل الغير ث ولكن ان‬ ‫منعه امتنع ‪ .‬أو ما فى الامعاء فقط ‪ .‬أو نجس روث البقرة الاثنى ف الربيع لانه اذا‬ ‫خرج يبرى مائما على مجرى النجس » وانما عبر بالكراهة بمعني التحريم ‪ .‬أو علي‬ ‫ظاهرها فى بول ما يؤكل مع احتمال انه تغطى موضع البول ‪ .‬أو روث البغل والفرس‬ ‫والخمار ان علفت الشعير ورق ‪ .‬أو ان رق مطلقا ( اق) بل فيه من الفار وغيره‬ ‫‏‪٩١‬‬ ‫( النهي عن قنل الضفدع )‬ ‫مما سوى اللننزير وسوى ما اتفق على حله ( اق ) الطور والنجس والكراهة‬ ‫درى عن قتل الضفدع اذ صوتها تسبيح ‪ .‬وتقديس » واجنهدت فى اطفاء‬ ‫خار ابراهيم حتى ذهب ئلثاها كما فى الحديث والمراد ثلثا جملتها لاما استظير بمض‬ ‫انه ثلثا كل واحدة ء والا كان المنبادر ان يقال اثلائها ويبين ك الذاهب من كل‬ ‫واحدةء أو يقول ذهب ثلثا كل واحدة ‪ ،‬فبدل ا له برد الماه لا قي منها نم لنظ‬ ‫الحديث « فأبدلهما الله برد الماء » أنسب بما استظهره البعض ء لكن قد يقال ان‬ ‫ابدال برد الماء لها قد استحقته لمباشرتها الحرارة سواء ذهب ثلثا كل فرد أو ثلثا‬ ‫الجوع » واجنهادها فى اطفائها قبل القاه فيها وبعد القاه ى وهى حارة عليها وعلى‬ ‫ماكتف به حتى احترق وانحل منه ابراهيم ث وباردة عليه‬ ‫ويحتمل عندى أن يكون الضمير فى قوله ثلثاها عائدا الى النار ث فان ذهاب‬ ‫لنى النار مسبب عن وثوب الضفادع عليها بالماء فاستحقت بذلك برد الماء ث ويدل‬ ‫لهذا الاحتمال قول بعض شراح رسالة اى زيد القيروانى المالكى ‪ :‬قوله ويكره قتل‬ ‫الضفادع ع سواء ما كان منها فى البر اوفي البحر أو فيالماء ؛ وانما يكره قتلها قيل لانها‬ ‫أكثر الحيوانات تسبيحا ث وقيل لأن صوتها كله ذكر ث وقيل لانها أطنأت من‬ ‫نار ابراهيم للثبهاء وقد استأذن طبيب النىء صلى الله عليه وسل ان يجعل منها دواء‬ ‫‪.‬قهاه عن ذلك ولا اذاية لها وقتلها لغير فائدة مكروه ء وأما من أراد اكلها جائز ان‬ ‫يذبحها على القول بالذكاة وبأ كلها اه ثم ان ظاهر برد الماء انها لم تكن قبل فى الماء‬ ‫وبعد ذلك مكنها الل من التصرف ف الماء بلاغرق ولا موت ‪ ،‬ويحتمل ان يكون‬ ‫برد الماء فى بدنها يمضى انه يطبعها علي برد الماء ويجعل البرودة فى بدنها برودة لم مكن‬ ‫افيه من قبل ء ولو كانت قبل ذلك فى الماء ‪ 2‬وهى طاهرة مطلقا ولو مانت فى البر ‪.‬‬ ‫‪.‬أو نجسة ولو مانت فى الماء ‪ .‬أو نجسة فى البر وكذا بولها ( اق) القل اذ نسنستى ء‬ ‫وقد كن على عهد سليان ينتكلمن ويسمعكلامهن ‪ .‬أولا يسمعه من الللق الاهو‬ ‫( الحيوانات النى لا يجوز قتلها‪) ‎‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫(ق) والنحل للعسل وقاتل نحلة فها زعموا ءكقانل سبعين نبيئا ‪ 6‬والهدهد اذ‬ ‫أحب أن بمبد الله حيث ل يعبد ‪ ,‬والصرد اذ كان دليل آدم من الجنة الى الارض‬ ‫أربمين سنة ‪.‬أو لانه أول طائر صام عاشوراء ‪ .‬او لانه تنشاءم العرب به فذا قتل‬ ‫توم انه قتل لالثشؤم ((اق) دمىد ‪,‬لالته أر بعين سنةانه صاحبه مسبرة قدر ذلك ء‬ ‫ولكن قطمها آدم فى ساعة ‪ .‬أو جنته التى أهبط منها بنلسطبن ‪ .‬أو بين فارس‪.‬‬ ‫وكرمان أهبط منها الى الهند مسيرة أربهبن يوما ث محةيقا سار معه الصرد دليلا له‬ ‫وهو باطل (اق)‬ ‫والمطاف اذ دورانه جزع على احراق بيت المقدس بأمر يخت نصر ى ودية‪.‬‬ ‫كل درهمان الا الضفدع فتعجة بجزتها ‪ 2‬أى وافرة الصوف بحيث بلغ ان يجز‬ ‫أو شاة وكلوبشا ‪ .‬او دية الغلة درهم‪ .‬أو لداية ها‪ .‬أولالهاولالما ذكر (اق) وعلى‪.‬‬ ‫الدية فان قتلهن المحرم فالجزاء ممها والنهى لحرمتهن فلو ذبحن لجاز أ كامن مع النزام‪.‬‬ ‫الدية ‪ .‬أو الهدهد حرام الاكل ‪ .‬أو النهى لتحريمهن ولا يؤثر ذيحمن( اق) والنحلة‪.‬‬ ‫والغلة طاهرتان بلا ذبح ى لانهما لا دم فيهما وجاز قتل الفل الصغير ‪ .‬أو الكير‪.‬‬ ‫أيضا اذا ضر ‪ .‬أو تقتل الغلة اذا عضتك قصاصامن عضها ( اق ) وقد روى النمى‪.‬‬ ‫عن قتل كل ذى روح الا ان بؤذي ‪ ،‬وعن قتل اللفاش اذ قال لما خرب بيت‪.‬‬ ‫القدس رب سلطنى علي البحر حتى أغرقهم ؛ فان ضر حل قتله‬ ‫وطهر سؤر الدجاجة ما لم ير النجس على منقارها ء لان الغالب عليها لقط‪.‬‬ ‫الحب ء وتحريك الارض بنقارها وحكه اليها ولو بلا لقط ى والهر والغار والكلب‪.‬‬ ‫المعموهو((ص) او لا (ق) لا افيونحوها على(ص) ولا الكلب غير للعلم ويغسل‪.‬‬ ‫مولغه سبعا أولاهن اواخراهن ما ‪ .‬التراب ‪ ،‬مخافة أن يكون كلبا وليس نجسا فى‪.‬‬ ‫هذا القول ‪.‬أو ثلاثا تطميرا فهو نجس واتمام السبعة استحباب ‪.‬أو اربما معها لعله‪.‬‬ ‫كاب (اق) ونيس المشرك الوثى والجاحد { والمجوسى اجماعا ك ونباستهم خلاف‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫( حكم بال المشركين )‬ ‫الطهارة ( نا ) ونسب للجمهور ‪ .‬أو ذم وقد زحم المازن ان النقهاء اتنقوا على طهارة‬ ‫ابدان المشركين (ق)‬ ‫وطهر الكتابي ‪ .‬أوكره ‪ .‬أو نجس( اق ) مطلقاكا يدل عليه حصر الشيخ‬ ‫المشرك فى نوكعيت نابى وغيره ء وتعليقه اللف فىكونه كتابيا لاى كونه يعطى‬ ‫الجزية ‪ .‬أو الخلف المذكور في الذهب فى الذى يعط الجزية ث ونجس الارب قولا‬ ‫‪.‬واحدا فى المذهبكا يدل عليهكلام الشيخ يحيى توفيق ع وتحل ذبيحة الكتاني‬ ‫ولو محاربا ‪ 6‬اصدم تقييده فى القرءان بعدم المحاربة ث ولا كله صلى الله عليه وسلم من‬ ‫شاة سمتها يهودية بعد ذبحها وليست تعطى الجزية(ق) فانظر التفسير وهنا ضابط‬ ‫هاونه اذا حلت مخالطة أهل الكتاب بأن غلبو نا نى بلدنا أو غلبناهم ءطهر بللهم‬ ‫والواضح طهارة الكتابي مطلقا ث وطمامه مطلقا لأن الصحابةغنموا منهم الطعام‬ ‫المطبوخ والاحوم والادام ؛ وأ كلوا بلا غسل وأحلوا ذبحهم ث وقيل طمامه الذبائح‬ ‫فقط ء ويقاس عليها غيرها ء وقيل الذبئح ولا يقاس ء وقيل المراد الطعام مطلقا ء‬ ‫وسبب النزول الذبائح والعبرة بعموم اللفظ ث وعلي نجس بلل أهل الكتاب استدل‬ ‫‪ .‬صلى الله عليهوسلم بفسل آ نيتهم ث ومن قال بطهره قال هذا ندب أو لوف‬ ‫طعام اللهودية‬ ‫ح وقد أكل صلى لله عليه و‬ ‫ونجس الل ل وهو هاإ أكل الميتة أ و الدم أو حم الغزير أ و الخر ولو مرة أ و‬ ‫النجس ثلاثةة أيلم بدون أن خلطه بطاهر ى وقيل ان خلطا ا‪ .‬طاهر فليس جلالة ‪.‬‬ ‫وقيل لا يكون بشرب الخر مرةجلالا الا الانسان ث وليكون الهر جلالا بللينة‬ ‫ولا بغيرها لاطلاق الحديث بامساهلة فى دؤره مع معرفة انه يأكل القار وغيره ث‬ ‫و الدجاجة الت نأكل قل البمير مثلا جلالة ء الا على قول من قال بأن القمل غير‬ ‫نجس » ولافى حك الميتة اذا مات وهو رخصة‬ ‫وعدة الانسان الجلال أربعون يوما مقدار بقاء الاطوار ‪ .‬كنطفة الى علقة أو‬ ‫يوم وليلة مقدار بقاء الطعام فى الجوف ء والبعير أر بعون ‪ .‬أو ثلانون ‪ .‬أو عشرون‪.‬‬ ‫( وجوب طهارة البدن والثوب الخ‪) ‎‬‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫‪ .‬أوسبمة ء والبقرة والذيل والبغال والخارالاهليوالوحشي‬ ‫والذياتيل ("" ثلاثون ‪ .‬أو عشرون ‪ .‬أوخمسة عشر ‪ .‬أوعشرة ‪ .‬أو سبعة ء والشاة‬ ‫عشرة ‪ .‬أوسبعة ‪ .‬أو نلائة ‪ 6‬والنعامة والظبيوالوعل والآرام مثلها ‪ .‬أوالنعامة كالبعير‬ ‫وهو (ص) والاوزة خمسة‪ .‬أوثلائة ‪ .‬أو لوم والدجاجة ثلاثة‪ .‬أو يوم (اق) وانذيح‬ ‫قبل تمام المدة لم يؤكل أو بو ل غير ما فى بطنه أو غير الكرش ‪ .‬أو ينل فيؤكل‬ ‫أيضا (اق) ورخص فى لبن الشاة وغيرها ى اذا شربت النجس أو أ كلته ولا يحج‬ ‫على الجلال ولا يعتمر تبثه ث ولا ‪,‬يباع أو يوهب أو يعطى فى الدية أو برهن أو‬ ‫يصدق أو يخرج الى ملك الغير بنحو ذلك الا باعلام ء لانه معيب والاخبار به فى‬ ‫ذلك واجب ليملم بنجسه ك ولئلا يكون النقص فيا هو بالمعاوضة قال بعضنا لاجلالة‬ ‫لا بللينة أو الدم أو لحم الخنزير » وطهر بلل المعلم لصيانته عن النجس ‪ ,‬وفى له‬ ‫الاف فى السيع ء وقيل مجس بكهلكذيره على الاصل » وفى نجس بلل للم (ق)‬ ‫وقال ( م ) بطهارته لانه من الطوافين والطو افات } ؤاجيب له عن غسل الاناء سبعا‬ ‫بانه تعبد أولوف أنيكو ن كلبا ث ولقوله تعالى ( فشكلوا جما أمسكن عليك ) واجيب‬ ‫بانه نفي لكونه مينة لاحك بطهارة بلله ع والاحل ايضا دم أخرجه وليس كذلك ‪،‬‬ ‫وقد قيل بأن حديث ابي هريرة بفسل مولغه لوف أنيكون كلبا ‪ ,‬أو امره بضله‬ ‫ثلانا النجس‬ ‫فصل‬ ‫بزال النجس عن البدن والثوب والكموأل وموضع الصلاة ى وما ينناول أو‬ ‫يستعمل قيل مما ليس القاعد فيه الكنجط سننسة‪ .‬أو لايقعد في شىء (ق) وندب‬ ‫التعجيل بلازالة لئلا ينسى فيلام ء قيل لذلك ونحوه قال الله تعالى « ربنا لا تؤاخذنا‬ ‫‏(‪ )١‬للثياتبل جم ثيتل بمثلثة ومنا‪ :‬تحتية فثناة فوقية الوعل أو سنه أو ذكر الا روى‬ ‫وجنس هن بقر الوحش حما فى القاموس ‪ .‬الظاهر ان المراد به بقر الوحش أو ذكر الا روى‬ ‫عفك الوعل‬ ‫لذكره‬ ‫‏‪:٨٩ ٥‬‬ ‫( اوصاف الماء الرافع للحدث )‬ ‫اننسينا» ويك فيها وفى الاستنجاء الماء مطلقا ء ولو ماء صبغة كنيل وزعفرزرانه أوما‬ ‫بةول من داخلها أو بعمرها ء أو مستعملا فى الوضوء أوالاغتسال ‪ .‬أولا مستعملا ‪.‬‬ ‫أو بالماء المطلق كلوضوء والاغتسال وهو ضعيف ‪ .‬أو بذلك وبالحل والنبيذ والزيت‬ ‫والابن ونحوها لكن لايل تعمد تنجيسها وهلاك به ‪ .‬أو يعل بالنبيذ وهو قول‬ ‫( ح ) محتجا بانه صلى الله عليهوسلم تناول عن ابن سعود نييذا ينطهر به لبلةالجن»‬ ‫ورد بانه ل يحذنرها لانها فىمكة وهو أأسلم فى المدينة (اق) وزعم ابو وسف ان الماء‬ ‫التمدعمل فى الوذوء والاغن۔ال ‪:‬حس \ حتى ان بض ه ن أخذ به يتخ نذ جلدا عند‬ ‫خا لفة رسول الله صلىالله عليه وسلم ے وبعدم حدوث نبس فيهو ندب‪.‬‬ ‫الوضوء ‪ ,‬ورد‬ ‫وهو(ص) أو وجب غسل اليدين من نومالليل » ولو تركركلا استيقظ وأراد معاملة‬ ‫بللغسلهما ( ق ) ولايشرع فى نوم النهار ويجزىالدمع والخاط والريق ‪ ,‬لغم والانف‪.‬‬ ‫والدين واللمق ء وغيرهن سما هو خار جكنجس فى يد يغسل بريق‬ ‫فصل‬ ‫الماء المطلق مام يتغير ‪ 2‬قيل أو تغير بلأمكث أو بوعاء أو بجريه على تراب أو‬ ‫وهن‪ .‬أو سبخة أو بطحلب أو بموضع قراره أو متولد عته‪-‬‬ ‫زرنيخ أو مغرة أو‬ ‫لايننك غالبا ث كل ذلا كيجوز فى الوضوء والاغتسالمن الجنابة أو الحيضأو النفاس‪.‬‬ ‫أو لاجمعة أ و العيد أ و الاحرا م أو نحو ذاك ى وقيل يجوز فيهما ها‪:‬نغعر بشىء مطلقا‬ ‫كوة أو زعفران الا ان طبخ فيه أو يكره إن تغير احد » أو يكره ماوقع فيه‬ ‫مغير ولم يغيره ‪.‬أولا يكفى ماء البحر ‪.‬أو الا ضرورة و (ص )) ااننهه يكني مطلقا لانه‬ ‫طهور » نم الوضوء به والأننال يحتاج لدليل والحديث ورد فى أنه يجزيف الوضوء‬ ‫والاغنسال ( اق ) ولا ينجس الماء انكانكقلتين ‪ .‬أو اكان فوقهما الاما غير‬ ‫لونه أو طعهه أو رائحته وهو ( ص ) أو الا ما غيرهن لرواية « الا ماغيرلونه وطه‬ ‫ورائحته » بلواو والصحيح انها معنى أو مجازا وتب أو على أصلها فى رواية الحديث‬ ‫(الكلام على مالاحتمل الحبث‪) ‎‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫‪.‬أو ( اق ) ونجس مادونهما وهو (ص) أوان تغيرأحد الاوصاف ( ق )‬ ‫والقلة المرة التى تحملها الخادم فى العادة الغالبة ‪ .‬أو قربة ونصف ‪ .‬أو مائتان‬ ‫‪ .‬وخمسون رطلا( اق) وزعمت جماعة انه اذاوصل تحريك طرفالماء الطرف الأخر‬ ‫أي بلا نوالد تريك من تحريك نجس ء وبكى أدى تحريك والحق اعتبار القلتبن‬ ‫والتغير وعدم ذلك ‪ ،‬وان وقع تيس فى لبن أوزيت أو سمن ونحوهن‬ ‫‪:‬أو أكوثر‬ ‫‪.‬من المائعات ى فقيل نبدن ولوكثرن ولو فوق قلتين لحديث « أربةوه وماحوله »‬ ‫‪.‬وهو ظاهر كلام المشايخ في حكمهم بنجاسة خوابي الزيت الواقع فيها فار باطلاق عن‬ ‫التقييد ملتبن أو مادونهما ث وقيل حك ذلاث حك الما ء فان كان ذلك قلتبمن أو‬ ‫أ كثر م ينجس ان م يتغير ‪ 2‬وفي بعض لقط أصحابنا ان ذلاك لاينجس ان لإيتغير‬ ‫وان وقم نس في بثر غرف بعد نزعه انكان مما ينزع منها ء أربعون دلوا بدلوها‬ ‫‪.‬وهو (ص) أوخمسونء وبشترط امتلاء الدلو الا انم بوجدالامتلاء لقلة مائها ء وان‬ ‫لم يقدر على نزع النجس فالاء طاهر ى فذا قدر عليه غرف العدد ‪ .‬أو انما ينرف ان‬ ‫كان النحس ميتة أو دا أو لم خنزير ‪ ,‬وقوفا على السماع فانه ورد فى زنجي مات‬ ‫اى بئر زهزم ء فانه ميتة وفيه دم ى والغزير لا تله الزكاة ولو زكي فيلحق به مالانحله‬ ‫ددفى اذا بت ما لا ينرفه الدلو » وماء‬ ‫فى قول ( اق ) وان فرغ الماء قبل تمام الع‬ ‫الغرف طاهر ان لم يتغير ‪ 2‬وكان ماه البئر قلين ‪ .‬أو أ كثر (ق ) وان نزع وغرف‬ ‫م ظهر بعض تجس ء أعيد الغرف بعد نزعه‬ ‫وزعم بعض ان البثر اذا حلتها النجاسة نست مطلقا } وبعض ان ماء النزف‬ ‫نجس مطلقا ‪ 2‬وبعض انه لاينرف منها انكانتلا تمزح لقونها وانها طاهرة ء وبعض‬ ‫لا تنجس ان كانت لاتنزح ولكن بغرف منها وماء الفرف طاهر ‪ ,‬وبعض لا تطهر‬ ‫الا بإلنرف ولوكانت لا تزح ى وماء الغرف نجس } وان أنزل الدلو في بئر أخرى‬ ‫قبل أن يطهر غرف منها العدد } وان بقى دلو أو أ كثر الغد تمم ‪ .‬أواستؤنف(ق)‬ ‫‏‪٩٧‬‬ ‫) الكلام على التطهير ومواده (‬ ‫‪.‬ولا يجب غسل جوانب البئر والدلو والحبل بعد المام ‪ .‬أو ينسل الدلو ( ق ) مطلقا‬ ‫الا ما قيل ان التى ينم فبها المدد ويبتى الماء لا ينسل دلوها قطماً‬ ‫ولا ينجس من الماء الكثير اليذكالبحر والنهر ‪ ,‬الا الموضع الذي تبين فيه‬ ‫النجس ولا الجاري الا ان غمرتهكله ى وان علا الماء الميتة أربعة أصابع ‪ .‬أر ثلانة ‪.‬‬ ‫أو قليلا( اق ) وقد عمت المجرى فطاهر ان لم يتنير قالوا اختلف فى ماء يزيد ولا‬ ‫يخرج ‪ 4‬أد يخرج ولا يزيد ان وقم فيه هس ع والحق ان المدار على التغير وعذمه‬ ‫وقدر القلتين وأقل ى ومن قال الغرف للتنجس لم يشترط قصد الغرف لذلك ث ومن‬ ‫"قال لاتعبد وهو طاهر اشترط القصد والنية لذلك ‪ ,‬ولاغرفف بركة أوماجلوغيرحماء‬ ‫‪ .‬وماؤهن طاهر ان لم يتغير وكان قلين أو أكثر‪ ,‬واذا لم يتغير الماء كثرته طهر‬ ‫‪.‬ولو بت النجس فى موضع منه ے واذا تغبر بعد ذلك أو نقص عن القاتبن نيس } ولا‬ ‫‪.‬يجزى الغرف الا بعد زوال التغير‬ ‫النسل فى التطمير والوضوء والاغتسال ‪ ،‬افراغ الماء مع الدلك باليد او غيرها‬ ‫او بشدة الماء ‪ .‬او باليد قط فيهما (ق ) ولا حد له الا الزوال ‪ .‬أو لا بد من ثلاث‬ ‫‪ .‬ولو زال قبل تعبدا (تق ) وهو بلماء فقط ‪ .‬أو به وبكل مائع وجامد مزيل كخاط‬ ‫بوريق ومدر وهو (ص) (ق) ولا ضير بلون لاينقص او رائحة لا تنقص ‪ ،‬ولا يقطع‬ ‫نوب أوغبرهلاون لاينقص ‪ ,‬أولنجس حيث لاماء ولايقطع هدبة من هدب الثوب‬ ‫كان الن ينقص بعدمها ‪ ،‬ولا يسلخ الانسان‬ ‫(ت) الاولى قطميا لعدم نفعها ى الا ان‬ ‫جلده لذلك او وشل ة اراد زوالها الا ا لايضر ء ولا بد من ازالتها ان أمكنت‬ ‫‪.‬عثل أن‪ .‬يجعل عليها شيئا تتقشر به الجلدة ء ويجب‪ .‬أو يندب تنير لون النجس الذى‬ ‫لاينتص ولو وشمة ( ق ) لثلا يساء به الظن أو يلتبس عليه ‪ .‬أوحصلطيارنه بالتغبير‬ ‫‪.‬تعبدا(ق) ويغسل المصبوغ بنجس ما انتقص ثم هو طاهر ‪ .‬إو ان زال الصبغ(ق)‬ ‫‪١٣‬‬ ‫(كيفية التطهير لما جس‪) ‎‬‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫وان لوى أو عقد أو خيط على نجس او اتصل به ودك أو دهن فوقه تعسر تطهيره‬ ‫فليجتهد فيه ‪ .‬أو لا يطهر الا بالك وزوال الدهن والودك(ق) وانكانا فوق ازيلا‬ ‫قبل الفسل ء ولا يعسر غسل النجس فوق الدهن أو الودك ولا يشترط زوال‬ ‫ونس ما ملح ينجس ما بى طعمه وتتمذر طهارة الرأس المدهون بلا تقريب ے‬ ‫وماطبخ أو عجن بنجس أو اخدرفيه يطير بايصال الماء ظاهرا أو باطنا باجتهاد حقى‬ ‫يأنى عليه كاه (تت) أو يازمان ان كان من الارض أو لا يطهر ث وذلك كرغيف‬ ‫أو طام عمل بنجس يعاد عليهالغلي ى أو النضج ‪ .‬حتى يببس‪ .‬أو يترك للزمان (ق)‬ ‫وان نيس حائط املس غسل علي تراب وكنس فانه نجس أو ارض منحدرة‬ ‫غسلت ‪ ،‬أو غير منحدرة احيت بتراب وصب فيها الماء ث واذا نشف ازيل‬ ‫التراب ثم اعيد التراب والماء الى ثلاث ‪ .‬اويكنى تراب واحد ( ق) بعد ازالة‬ ‫ما تبد من النجس ء أو نقع ف مائع نجس » وان قشر النجس فلم تبق له ذات‬ ‫ولا بللكنى ك ويفسل الجسد وغيره من قىء و نطفة وغائط مطلقا ‪ 2‬الا النوب من‬ ‫صوف أوكتان أو قطن أوشمر أووبر أحورير ونحو ذلك ڵ فبعد ييس وتقثير‬ ‫وهو (ص) أو ولو رطبا ان خلط بتراب ‪.‬ماوطلقا باجتهاد ( اق) وان مانت فارة نى‬ ‫عو خابية ادخلت فيه شعلة نار للشعر م تفسل (ت) التحقيق ان لا حك بنجاسة‬ ‫ما وجدت فيه ميتة من خابية أو نحوها ‪ %‬أو ثار أو صوف أو غير ذلك الا ما وجد‬ ‫فياهلبلل } ولا بأن فيشهعرا الا ان رىء ص وان نجس ضيق الغم جعل فيه تراب‬ ‫خشن وهاء ثلا مم الضة ‪ .‬أيوكفى تراب واحد(ق)‬ ‫وان نجس اناء راشف للدته قبل رى ى أو حرارته بشمس أو نار ث غسل‪.‬‬ ‫ما ظهر هن النجس وجال فيه الماء الليل كاه ‏‪ ٤‬ووضع فى الشمس ما أمكن بعد اراقته‬ ‫لانا ‪ .‬او مرة ‪ .‬أو يجهل فيه الماء يوها وليلة ثم يبدل الى ثلاث ‪ .‬أو يبقى فيه حتى‬ ‫يغلب الظر وصوله حيث النجس( اق)‬ ‫‏‪٩٩‬‬ ‫( الاشياء الني يطهرها الاستعمال )‬ ‫فصل‬ ‫جزى افراغ الماء بلاحك فى بول الرضيع رطب لم يأكل الطمام ‪ .‬أو ان ذكرا‬ ‫لان بول الائى اشد النزاقا لانها من لحم وهو () أو البول الرطب مطلقا وشبهه‬ ‫كالماء النجس( اق) وبول الأ كول ‪ .‬أو مطلقا ( ق ) فى غرارة الطعام وكن ‪.‬‬ ‫والذى على الذكر ‪ .‬أو لا(ق) لا فى حصير على (ص) ونطح انس الحصير ث‬ ‫يحتمل انه للشك فان تطهبر المشكوك فى سه لنضح ى أو للتليين أو للتنظيف أو‬ ‫للتطهير وهو بعيد } فالاصل الطيارة ث وينضح الحصير قبل غسل الليت فيه لئلا‬ ‫يسبق اليه النجس‬ ‫فصل‬ ‫تطور رجل لا شقوق فيها وهو (ص) او لاكذات شقوق ( ق) واللف والنمل‬ ‫بللشى مع ذهاب الاثر مطلقا ‪.‬أو بسبع خطوات ‪.‬أو نلاث معه ( اق) وذيل المرأة‬ ‫الجر على النجس اليابسان ‪ ،‬بانبراره على الظاهر ئ ووجه تخصيصه مع ان غيره‬ ‫كذلك لان اليابس لا ينجس باليابس ان ام سلمة سألته صلي الل عليه وسلم عنه ظانة‬ ‫انه يقين انتشار النجس اليابس عنه مما لا يتبين للناظر بالفسل أو ببحث شديد‬ ‫فاجابها انه يطهره ك أى يزيل ما تعلق بهمن النجس انحجر اره فى الطاهرهذا حرير المقام‬ ‫وكل املس ( نا ) بمسح سبعا ‪ .‬أو ثلاثا مع الزوال ‪ .‬أو به (اق) بطواهر ڵ‬ ‫واليد والرجل والمدق والموسى ونحوهن بالعمل وفى طهر معمولهن(ق) وضرع الشاة‬ ‫من بولها وظهرها بالمرغ والنقار بالنقر والرى وللدق بالادارة والدق ثلاثا مع‬ ‫الزوال ‪ .‬أو به مطلقا(ق) والبيت بالكنس ثلاثا ‪ .‬او مرة (ق) انكان عاريا عن‬ ‫التراب أو قليل التراب جدا اوكثيره ى لكن لا يوطأ فيدخل التراب أسفل‬ ‫بالوطء ڵ والمكيال والميزان بالكيل والتغريغ ثلاثا باستقصاء ‪ .‬أو هرة ( ق)‬ ‫( التطهير بالزمان وما يطهر به‪) ‎‬‬ ‫‪ ٥‬ه‪٩ ‎‬‬ ‫ولا ينجس يابس بيابس (ت) هو (ص) ‪ .‬أو الا المطحنة وجلدها والمدق والغر بال ء‬ ‫فان غربل نحو دقيق نجس بفربال في جلد نجسا ‪ .‬أو لا وان ثج۔ين والدقيق طاهر‬ ‫نجس ‪ .‬أو لا وان نجس الجلد نجس دقيق ملتصق به ‪ .‬أو لا وطهر المدق ونحو‬ ‫الشعير والمهراس النجس ف المرة الاولى ‪ .‬أو فى الثانية ‪ .‬أو فى الثالثة ( اق) وان‬ ‫كان النجس المدق أو الشعير فالف & ونبس المطحون الاول فى الرحى النجسة ‪.‬‬ ‫أو هو والثاى (ق) ولا يطهر محل الشعر والفرج بالمسح ء فالاستجمار مخفف‬ ‫للنجس( نا) فمحله وبلله ء والبلل المتصل بهكثوب مبلول نجس ء والاستنجاء بعده‬ ‫معقول المهنى فيكنى بلانية ‪ .‬أو مطهر فلا ينجس عرق الحل و بلله فالفسل بعد ذلك‬ ‫على هذا تعبد لا يجزى بلانية (ق ) ولا ينجس الداخل في البدن الا ان لحقهدم (ت)‬ ‫هو (ص) أو نجس (ق)‬ ‫فصل‬ ‫وحديد باحمامه بالنار ‪ 6‬ولو من داخل ك‬ ‫وما عمل منها كاناء‬ ‫الارض‬ ‫تطهر‬ ‫لا تحمل اليد ولو سبق اليه النجس ‪ .‬فانذاككاذلك فاقرب من التنور ث أو فرن‬ ‫الجير ى أو نحو ذلك طير وما عجن بنجس كاللبز باذهابها رطوبنه ‪ .‬أو لا(ق)‬ ‫والفخار المطبوخ بالنجس باحمائه ثلانا ث ونس للحم اللشوى قبل غسل دمه‬ ‫وهو (ص) أو طهر بالنار (ق)‬ ‫تطير الارض وما منها كنبات ل يعمل وتمر متصلين ‪ .‬أو ولو معمولا ‪ .‬أو‬ ‫لسنة ‪ .‬أو نصفها ‪ .‬أو ثلاثة أشهر ‪.‬‬ ‫منفصلين ‪ .‬أو والحيوان ‪ .‬أو والطفل ‪ .‬أو والبل‬ ‫‏‪ ٠‬أو مرور‬ ‫ولا ر‬ ‫لا شمس‬ ‫الاقوال حيث‬ ‫شهر بن ‪ .‬أو أربعين يوما ‪ .‬أو هؤلاء‬ ‫و‬ ‫خمسة عشر يوما ‪ .‬أو اربعة عشر ‪ .‬او سبعة داخلا وقت القرو بسبعة ‪ .‬أو ثلاثة ‪.‬‬ ‫۔ے‬ ‫‏‪١٠١‬‬ ‫(أماجبطزيرا مءناليتة) ‪.‬‬ ‫او يوم خارجاكوقت الحر داخلاء وثلاثة ‪ .‬او بوم‪ .‬او نصفه وقته خارجا ‪ .‬او زوال‬ ‫الاثر ولو اقل من ساعة ‪ .‬او الحصير ومدفن السقط وجود الشرك ى وهى ما دبنه‬ ‫المشركون مما يحل لو ذو لمعطن بسنة ‪ .‬او هذا ايضا بزوال الأثر ولو بمدة قصيرة(اق)‬ ‫ودخل فى تلك الاقو ال ما صنع المشرك ء مما انبتت الارض او غبره‬ ‫فصل‬ ‫يطهر جلد ميتة الأ كول والمكروه ان لم يكن فيه لحم وقرنها وعظمها وظلنها‬ ‫قياسا على الجلد ‪ .‬أو لا الثلائة اذ لم يرد فيها الدباغ (ق ) وصوفها وشعرها ووبرها‬ ‫وريشها ‪ .‬أو ان اتصلت بللجلد تبعا له (ق ) بدباغ معتاد كقشر الشجر والمار ‪ .‬أو‬ ‫كل مانع من فسداكشمس ذ وتراب وملح ثم هى طاهرة ‪ .‬أو حتى تنسل (ق)‬ ‫قال صلى الله عله وسلم « الش س والملح دبلغ » وما م يعتد وجرب فى ازالة النضلات©‬ ‫فوهما اعنيد قبل (ت) التحقيق جواز بيع مايدبغ باعلام والا فعيب ‪ ,‬أو بعد الدبغ‬ ‫لا قبل ‪ .‬أو لا ينتفع بشىء من الميتة دبغ أو لم يدبغ الا جلدها (اق )‬ ‫فصل‬ ‫يطهر صوف الميتة ث وشعرها ووبرها ور يشها المنتزعة من أصلها ى والمتنجسة بها‬ ‫بغير لازق منتراب ‪ ،‬فى سبعة مواضع بنحو عصي سبع ‪ .‬أو فى ثلاثة بثلاث ‪ .‬أو فى‬ ‫واحد بواحدة (اق) أو تطهر العصاة بالماء ‪ .‬أو بالتراب فتكفى ثم هى طاهرة ‪.‬‬ ‫أو تغسل ولو بلا تتريب (ق) ومن اللازق القرى وهو التراب المباول ث والسبخة‬ ‫وهن شأنها البلل والرماد ء وان وجد فيها جلد نزع واعيد التتر يب ويغسل ما عمل‬ ‫منها قبل التتر يب وماتنجس بامية ء أو عمل من ذلك قبله بالماء مم التراب ‏‪ ١‬ولايضر‬ ‫لون البول مثلا بمد مضى مدة الطهارة ء ولا الرائحةكما فى المغسول‬ ‫( الانية تطهر بالرشح _ الاستنجاء‪) ‎‬‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫فصل‬ ‫يطير ظاهر الراشح ومكانه ومبلغ بله بلرشح ى والبقل الملثسرب ماء نجسا بسقيه‬ ‫طاهرا ثلانا ‪ .‬أو ان مما ينترش والالم ينجس الا مالاق حبسا ء فان قطمقيل الثلاث‬ ‫ملاقيه غسل ‪ .‬أولا ينجس الا مالاقاه مطلقا ء فيغسل ان قطعقبل وبه يتخرج أهل‬ ‫هذه البلاد ء لا بالاول لذل كنهم سقيه بطاهر لعلهم له نحو عذرة ة ) اق ( وطر‬ ‫بلل لاق ريح فرج انسان » أو دخان النجس ولو بذانه أوغباره ‪ .‬أو نجس ذلكحتى‬ ‫انه لو مر الدخان أمام المصلي ‏‪ ٤‬أو دخل ثوبه فسدت صلاته وهو (ص) فى الغبار لانه‬ ‫جسم رقيق من جسم غليظ نجس ‪ .‬أو ملاقيهما فقط ولو يابساان اثرافيه (اق) (ت)‬ ‫لاوجه الطهارة غبار النجس ‏‪ ٣‬وجود اثر النجس ء ولعل الللاف فيا لااثر فيه من‬ ‫لون النجس ء فيختلف فيه لامكان أن يكون فيه نجس دقيق جدا لاينببن للناظر ث‬ ‫وأما اذا تبين جسم النجس ولونه فلا خلاف فى انه يس‬ ‫فصل‬ ‫الاستنجاء لغة ازالة النجو بلاء أو الحجر » وهو ما يخرج من البطن من رمح‬ ‫وغائط وبول وازالة الريح ازالة رائحته من حول المخرج ے وتسمية الغائط والري نجوا‬ ‫حقيقة ء أو مجاز مرسل علاقته المجاورة لان الغائط والريح الخارج معه ء يقصد بهما‬ ‫المكان المنخفض ‪ ،‬وهو مجاور للمرتفع بالنسبة اليه ضرورة ث والنجو حقيقة فى‬ ‫الاماكن المرتفعة ه والواحد نحجوة وتسمية الغائط غائطا تسمية باسم محله ك فمى مجاز‬ ‫عرسل علاقته الحالية ث أو الحلية » او هما فان الغائط حقيقة المكان المنخفض ى‬ ‫ونسية فضلة الطعام غائطا وفضلة الماء بولا اصطلاح للفرق ‪ ,‬والذى فى القرآن تسميتها‬ ‫هما بالفائط تسمية لاحال ‏‪ ١‬المحل ى وشرعا ازالة أثر الفائط والبول بالماء بعد ازالة‬ ‫كوى الماء وحده ‪ ،‬وبه قال قومنا ث وجماعة من‬ ‫ب) أ‬ ‫عينهما بنحو الحجارة وهو ( ص‬ ‫المشارقة ‪ .‬أو نحو الحجارة وحده ‪ ,‬وبه قال جماعة هن قومنا (اق)‬ ‫‏‪١٠٢‬‬ ‫( اما يصح الوضوء بمد زوال النجس )‬ ‫ونحب بظهور البول في ثقبة الذكر وهو (ص) أو بنيضه عنها (ق) وتجب‬ ‫بجروح الغائط مطلقا ( نا) على أن المحل لا يطير بالحجارة بل تخف النجس ء وعليه‬ ‫الشيخ وعلى انه تعبد يطهر بها ‪.‬أو تجب بسه شيثا مما ظهر من الثقبة ء وما حولها‬ ‫وهو واضح (ق) ويغسل يده أول ثلاثا لئلا يسبق اليهالنجس ء فلا تطير الا‬ ‫بكثير ى و ندب فى مستحم سهل طاهر لئلا يعود اليه النجس ؤ ومع ذكر الله أولا‬ ‫قيل ء ولو عاريا ان لم بكن فيمحل الخلاء » وأما فيه فلذيكر فى قلبه ء والاستنجاء نى‬ ‫المستحم أولى منه فى البحر ى ويفس لكل ما وصله النجس حول الفرجين وما يينعماء‬ ‫‪.‬ويْيض الماء على يده فى كل ذلك ويرخى بدنه قليلا قليلا عند غسل الدبر } ويجيد‬ ‫الحك نم ينقبض قليلا قليلا س ولا حد فى ذلك الا زوال اللزوجة والطمأنينة ‪ .‬أ‬ ‫الدبر بشر والقبل بخمس (ق) وينفصل عانلمستحم قائلا اللهم حصن فرجى‬ ‫بالاسلام ء وطهرقلبى من النفاق و نق جسدى منالنجاسة ث وزوجني من الحور العين‬ ‫برحمتك يا أرحم الراحمين ء واستنجاء الثيب كالبكر فيا ظهر ‪ .‬أو تفسل الداخل‬ ‫وهو المشهور (ق)‬ ‫فصل‬ ‫لا وضوء الا بمد زوال النجس ڵ فان لم يقدر على زوالها من موضع تيم‬ ‫وهو (ص) أو يتوضأ للطاهر وينيم للعضو النجس ولو فرجا (ق) والا بالنية قبيل‬ ‫الشروع فيه » و يديمها حتى يغسل الوجه فان ذهل عنها عنده م تهز ‪.‬أو تجزي( ق ( ‏‪٠‬‬ ‫وهى أن يعتقد فى قلبه اسنباحة الصلاة برفع الاحداث به وصح بذلك ولا نواب له‬ ‫الا بنيةاخرى ث مى التقرب به الى الله وان نطق معها ‪ .‬ن قال ارفع بوضونى هذا‬ ‫جميع الاحداث ء واتطير لله لاة طاعة للتهوهلرسوله عليه الصلاة والسلام ز فاقوى عندك‬ ‫الجهور بناء على انه عبادة غير معقولة المعنى ث وهى ما لم نظير مصلحتها ولم تتبين‬ ‫فائدنها ‪ .‬أو يصبح بدونها علي انه عبادة معقولته ‪ 6‬وهى ما ظهرت مصلحتها وتبيذت‬ ‫( الوضوء ووجو به وسنيته‪) ‎‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫فائدتها ء وهما النظافة ى وأما تناول آدم شجرة فليس تناولا منا ‪ 6‬ولوكنا من آدم‪.‬‬ ‫فليس تناوله علة ث وان نوى رفع الاحداث قط ‪ .‬أو النفل أجزى أيضا للغرض‪.‬‬ ‫وغيره‬ ‫ويجب لصلاة الغرض و الجنازة ‪ .‬أو ان تعينت » وطوانى الافاضة والعمرة ‪.‬‬ ‫أو لا لثلاثة (اق) وسن بلا وجوب ‪ .‬أو به (ق) لصلاة السنة والنغل وبدونه‬ ‫لطاواف الوداع ء وسائر الطواف ‪ .‬أو به للطواف مطلقا وهو (ص) وبه السل (ق)‪:‬‬ ‫ولمس المدحف ونوم الجنب » وهو عند الشيخ للجنب لينام ى ونسجد روحه عند‪.‬‬ ‫العرش كسائر الارواح كوضوء الصلاة بمد الاستنجاء ث وازالة الانباس فينقضه‬ ‫ماينقض الوضوء ‪ .‬أو هو الاستنجاء وغسل اليدين والنم » فلا ينقضه الا الجنابة ‪ .‬أو‪.‬‬ ‫جزى النيم بلا غسل نجس كما روى انه صلى ا له عليه وسلم فله ( اق) وندب للنوم‬ ‫وقراءة القرآن وهو (ص )لحديث « انه لا يمتنع من قراءة القرآن الاللجنابة» ‪ .‬أو‬ ‫وجب ها (ق) ولدعاء ودخول المجد وركوب الخوف » والكون على الطيارة‬ ‫حخافة الموت علي غير طهارة ء ومباشرة الامور بدونها ث ومعنى قولهم انه مباح ليا ه‪.‬‬ ‫انه معمول لغير صلاة ومحوها من العبادات ڵ وفيه انه نور علي نور فى حق من هو‬ ‫على وضوء دده ‪ ،‬فليكن هنا نورا مستفادا وان المباح لا ثواب له ث وفعله وتركه‪.‬‬ ‫سواء » وكيف يكون الوضوء بنية الموت علي طهران مات وبنية اكون على الطهر‬ ‫كا بحب الله والملائكة ء وبنية نمو العمل مباحا ء وانما هو عبادة‬ ‫الواب انه مباح فى نية من ينوى به سلامة البدن من المضار ص ويستحب‬ ‫ان يستاك قبل النية ى وهو الواضح ‪ .‬أو بعدها ولو باصبعه ان لم يجد عودا »‬ ‫والاخضر أحدن وبنع منه الصائم ‪ .‬أو من اليابس أيضا ‪ .‬أو جاز له مطلقا ‪ .‬أو‬ ‫أول النهار ‪ .‬أو الاخضر أوله واليايس آخره ‪ .‬أوجازا مالم يصل العصر ما قال‬ ‫أو هريرة (اق) وان يقلل صب الماء أو يوسط ‪ .‬أيوكثره دون اسراف (اق)‬ ‫‏‪١ ٠٥‬‬ ‫) الكلام على الورضذوه وكيفيته )‬ ‫وان يذكر الله بأى ذكر ‪ .‬أو يةول ؛بسم الله ‪ .‬أو ‪:‬ناملبسملة ( ا ق( بعد النية وهو‪.‬‬ ‫واضج لانه من الجزاء الوضوء لا ‪ ,‬الايضاح » فليعقد النيةوليقل بسم اللهلان‬ ‫الواو لا تفيد ترتيبا ‪.‬أو قبلها ‪.‬او يجب الذكر اقوله « لا وضوء ملن‪ ,‬لم يذكر‬ ‫اسم لله » واجيب بأن المراد لا وضوء كامل ‪ .‬أو الذكر النية ( اق) وان لم يذكر‬ ‫قيل م يطهر منه الا ما غسل ء وامل المراد لا يثاب الا على ما غسل ء وندب تناول‬ ‫لماء فى الوضوء بالهبن ‪ ،‬وأما العرك فالينى والرجلان وعرك الفغم والانف ومسح الاذن‬ ‫اليسر ىكل ذلك بالشال ى وسن غل اليدين ثلاثا بعد ذلاككله ث وقبل الغم على‬ ‫انه من الوضوء (ت) هو (ص) أو قبل النية على انه للتنظيف (ق) ولو غسلا قبل‬ ‫للتنظيف ى وبعد تعبدا لكان احوط ؛ وكونه صلى الله عليه وسل توضأ مرة مرة ك‬ ‫يحتمل أن يدخل فيه غسل الك‪:‬ين مرة فعها من أعضاء الوضوء بعد غسلها ثلاثا‬ ‫لا للوضوء ء ويحتمل اينكون الراوى أراد مرة مرة من الفم ء وثلانا لليدين للنظافة‬ ‫فهما من غير اعضاء الوذوء‬ ‫وغسل النم بادخال الماء فيه بيمناه وخضخضته ودلك أسنانه أصبح منيسراه‬ ‫استحباب ‪ 17‬ايدى بها لهن ى هن رباعية الثدق الامن أعلي فأسفل فلايسر‬ ‫كذلك ء وظاهر الشفتين مع ‪ 9‬على انهما منه ك فان نمجسالفم لم يطهر الايشسلهما‬ ‫ثلا قبل غسله ان نجستا ك وثلاث كل ما مج هنه الماء ‪ .‬أو مم النم على انهما منه فن‬ ‫مجس طهرتا بتطهيره ان أدخلها ونالتهيا حضخضة الماء ( ق ) وغسل الانف بلماء‬ ‫فى جناه وجبذه بنفسه وبرده به شديدا بمد جله استحباب ابهام وسبابة سراء علي‬ ‫أننه ى وندبادخالسبابنها [ او ]وسطاها الى العظم ان أمكن ء ويبالغ فغسل الأنف‬ ‫غير صائم ى وأجزى ان بلع ماءهما ‪.‬أولا وهو ( ص ) لانه الموافق للسنة ء‬ ‫"‬ ‫روج الذنوب مم ماء الوضوء ء فاللناسبصبه خارجا (ق) وعامد تركعهاعيد الوضوء‪:‬‬ ‫‪ّ .‬‬ ‫اوه ( ص ) أو لاعلى عدم الوجوب ( ق )‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫وفى النا‪.‬ي مطلقا وعامده فى الفل ى وفيه روايتان الراجحة الوجوب ڵ وايضا‬ ‫‪١٤‬‬ ‫) الوضدوه وكيف‪.‬ته‪( ‎‬‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫‪... :::.‬ن۔‬ ‫الغ والأنف من الاعضاء الظاهرة بدليل تأأرهما بلهدث الاصغر حتى انهما ينسلان‬ ‫فى الوضوء ‪ ،‬فني الأءر بغل الجنابة أمر بفضلها ( ق ) ويجوز غسلهما بغرفة يأخذ‬ ‫‪.‬منها بفيه ثم ننه كذلك منها ‪ ,‬أو بنجد يد الغرف أيضاً واختار بعض غسل الغم‬ ‫ثلاثا من غرفة والانف ثلاكاً من أخرى & وفرض غسل الوجه بيديه أو يمناه‬ ‫اوأجرى الشبال من ممتاد الشمر للذقن ومن أذن وطرف عظم تحنها لأخرى كذا‬ ‫وهو ( ص ) لحديث تغلبل اللحية فى الوضوء ‪ .‬أو ان لا لحية وان كانت فهن جانيها‬ ‫داخلا للاخ ركذا‪ .‬أو منه اليه ولولم تكن ( اق ) ويغسل ما تحت الشمر ‪ .‬أو ان‬ ‫يكتف وهو ( ص ) لانه صلى ال عليه وسلم أجاز الوضوء مرة مرة وأطاق ‪ ،‬وفعله‬ ‫"وشعره كثيف ى والواحدة لاتوصل تحته لا لعدم وجوب ايصال التيمم الترابنحته}‬ ‫عدمه أيضا تعت اللفيف ( ق ) والبدء من أعلى ث وتغليل اللحية وجعها ننب ك‬ ‫ولبس التخليل سسنة مج عليها ث ولو أجمع على سنينه لم يلزم من الاجماع على سنية‬ ‫‪.‬الشى كونه فرضا ث وانما فرض الاستنجاء لك نه مأخوذاً بتفسير السنة الآ ية به ك‬ ‫ولحمكه صالىللعليه وسلم بوجوبه » لا لكونه سنة مجمأعليها وغسل الينىفاليسىرى‬ ‫‪.‬واللرفقين وهو ( ص ) أو دونهما (ق ) وما بين الاصابع وهو ( ص ) بايصال الماء‬ ‫جوازه بلاعرك فا قل أو تخلل ندب كندب البدء بيمنيكلتيهدا ‪ .‬أو وجوكا(م) (اق)‬ ‫باق مقطوعة لا فوق المرفق ى وتب اجلة الخاتم على ( ص) أو لا تنزيلا لها‬ ‫منزلة جزء الاصبع ‪ 4‬وضف لعدم الاضطرار بخلاف المسح على الجبيرة ز أو يجزي‬ ‫ايصال الماء بلاعرك ى وجاز قطنا بعركها (ا ق ) وان ضاقت حتلا تعرك ولايدخلها‬ ‫الماء أجزى غسلها ى والأفضل كسرها ء وتدخل بحتى العاطفة اجماعاً الغابة ء وبالى‬ ‫وحتى الخافضة وهو ( ص ) فيها ‪ .‬أو ان من المغيأكللرفق من اليد وهو (ص) فى‬ ‫الى ‪ .‬أولا و (ص) بعض ( اق ) ودخول الغاية ث وكون الى بمعني مع هما معنى واحد‬ ‫ومسح الرأس كله عليان الباء فآىيانه مؤكدة عند بعضنا و ( م) وهو أحوط‬ ‫‏‪١٠٧‬‬ ‫( الكلام على الوضوء وكيفيته )‬ ‫أو ثلاث شعرات منمقدمه } ونجهزى منغيره بثلاث أصابع } وعليه بعضنا ‪ .‬أو‬ ‫شعرةبأصبع وهو ل‪ ( .‬ش ) أو ربعه وهو ل (ح ) علي انها للتبعيض ‪ ،‬أو للالصاق‬ ‫فانه صادق بالبعض ( اق ) ولو بماء الاحية أو بتجديد وهو (ص) ( ق ) باليدين‬ ‫أو بينى أو باليسرى مرجوحة من المقدم الآىخر القنا ء أو الى حيث يجزى واختار‬ ‫بعض النسفل من المتهم » وبعض من الوسط للجبهة فنه لآخر القنا فنه للاأذن اليسرى‬ ‫وجاز من جنب أو خلف ‪ .‬ومعنى كراهة جابر بن زيد غسل رأس فى الاناء لنحو‬ ‫الجنابة فيفاض على الجسد »كراهة ابطال لا تنزيه على ان الماء المستعمل لا يجزي في‬ ‫الاغتسال ء والوضوء مثله فلا يمسح الرأس بماء اللحية ‪ .‬أو ان فى الاناء ما يختلط به‬ ‫ماء الرأس وهما سواء ‪ 7‬أو الغالب غير ماء الرأس فتكون الكراهة تنزيها ث وجرح‬ ‫القكفاجرح الجسد فلا يمسح ‪.‬أو الرأس فيمسح ( ق ) وآخره مهن‪:‬تعى الثعر أو‬ ‫ما اتصل بلنقرة الاولى ( ق ) وتارك الرأس ولو ناسا بعيد الصلاة مطلقا والوضوء‬ ‫أو ‪.‬بسحه ان لم ‪:‬يجف قط ‪.‬أو ع! اعادة ما بعد أيضاً ‪ .‬أو يسحه فقط واو مع الجغوف‬ ‫على الحلف فىالتر تيب والموالاة ‪.‬أو جاز تركهم ان لم يقصد خلاف السنة وهو ( ص)‬ ‫وعليه الأكثر ‪ .‬أو وجبت الموالاة ‪ .‬أو وجبت ان قدر ولم ينس وهو ( ص ) أو‬ ‫جازت مطلقا ‪ .‬أو ان م يجف ‪ .‬أو يعذر للنسيان الاول فيهما( اق )‬ ‫واستدل للترتيب والموالاة بقوله صلى الله علبه وسلم حبن توضأ مرة مرة « هذا‬ ‫وضوء لا يقبل الله الملاة الا به » وقد رتب فيه ووالى فوجبا } وفيه انه يتبادر ان‬ ‫المراد انه لايقبل الصلاة بدون المرة بأن لياتوضأ أصلا أو يترك عضوا فصاعدا أو‬ ‫بعضا منعضو فصاعدا فانه م ى ويدل لذلك انه قابله بمرنن مرتبن وثلاث ثلاث ث‬ ‫ولا يكره عدم الموالاة بنصل غسل الجنابة أو الحيض أو النناس أو السنة كالجمة »‬ ‫بين غسل سائر الوضوء ث وغسل الرجلين منه لانه جاء انه صلى الله عله وسم مله ‏‪٤‬‬ ‫وسن مسيح ظاهر الاذنبن وباطنهيا ما اخفض وارتفع } وما بوصل اليه من الثقبتين‬ ‫(‬ ‫الوضوء‪‎‬‬ ‫من اعءضاه‬ ‫) الممسوح‬ ‫‪١ ٥ ٨‬‬ ‫بلا تحبديد‪.‬ماء » بأن يمسح الرأس باليدين فتمسحا بهما علىانهدا منالررأس‪ .‬أوبتجديد‬ ‫على انهما من غيره واستحبه ابن مسعود ‪ .‬أو فرض فجد فيا على انهما من غيره‬ ‫أولا يجدد على انهما منه ‪ .‬أو مسح ظاهرهما مم الرأس وهو ما يليه وهو ( ص ) أو‬ ‫ما بواجه وبلطنهما مع الوجه ( ا ق )وعامد تركهما حصتلى يعيد ث وفيناسيم۔ا اللف‬ ‫ووجه نسخة ‪:‬ومن نسى مسح الح ففكلامالشيخ ان النسيان مطلقالترك ء وللذ كور‬ ‫بعد مقابل العمد‬ ‫وفرض الغسل أو المسبح لارجلين ‪ .‬أو مع الكمبين ‪ .‬أو به مع غسل (اق)‪.‬‬ ‫والبنان كالاصايم ‪ ,‬وأحب بعض تماهدهما التقليم الا تمنع الاظفارمن الماء ماتشرف‬ ‫عليه ويقصد ما تخص فى أعضاء الوضوء ‪ .‬وندب الذكر فيه عند كل عضو {‬ ‫ويقول ف رجله الينى اللهم اجمل سبي سما مشكورا وذنى ذنباً منفور وعلي عملا‬ ‫وعند اليسرى الاهم ثبتني بالقول الثابت فى الهية الدنيا وفى الاخرة ؛وسن‬ ‫مقبولا‬ ‫التثليث مطلقا وهو ( ص ) أيوكره غير المرةا فلىممسوح ء وبه السلكفوق الثلاث‬ ‫قى المغسول مطلقا وتحته نكذا ‪ .‬أو لغير عام لان العالم يتمنى السل وان بانله نقصان‪.‬‬ ‫مداركه ولس بشيء ى لانه يقال للجاهل يكره لاك الاقتصار على مرةة لملكلاتعم ‪ .‬فيم‪.‬‬ ‫وانلم ب الجواز ل يقت مروان اقتعمرفقد عل بجهل وهو فوق الكراهة ولعل المراديكره‬ ‫الفتوى به للجاهل (اق) وليس من تكرير المسح ماذكره الشيخ من المسح من‌قدام‬ ‫الى خلف ‪ .‬والرجوع منه الى قد ام لانه بلا بديد ماء ى وانما هو زيادة عرك ك ومعنى‪:‬‬ ‫عدم اعتبار اني عبيدة رحمه الله عدد المرات الم ان اهتمامه الشديد فى التعيم‪.‬‬ ‫موضح‬ ‫اللازمعليه الانقاء والتنظيف » لا انه لايعتد بالمرتبن والمرات ء ركااوضوء‬ ‫الفائط وسائر النجس » وبمشمس صيف مكشوف ف اناء بلا ظل فيوهلو بعود ‪ .‬أو‪.‬‬ ‫يكرهه غط كله فى اناء اذ يير ص ومن صغر وعينين ‪ .‬أو حرم منعها (اق) ومع‬ ‫كشف العورة بخلوة أ و ظلمة ث وحرم ؛رآى مميز ولا يكره للارضكا يصلى بلا‬ ‫‏‪١٠١‬‬ ‫( شرع من قبلنا شرع لنا قبل الوحي )‬ ‫سراو يل ى ومسح بمنديل لكتب الحسنات ما لم يجف ‪ .‬أولا لانه صلى الله عليه‬ ‫وس مسح به ‪ .‬اولا كره بثوب الصلاة علي انه يسبح له مادام فيهكأ نه فى بدنه ع‬ ‫ويكره الكلام واستمال الشمال حيث لمين والمكس والتتكيس ؛ ولو لبعض‬ ‫الاعضاء ولا ي ممه ( اق )‬ ‫و ندب التيامن ؛ وكل عضو بحسب الامكان ‪ 2‬فيغسل بكل عضو قبل‬ ‫يسراه حتى الرأس فانه بمسح النصف الايمن طولا ثم الايسر ء أو يمسحها مرة بيديه‬ ‫مما ك أو مسحها ويترك طرفها فيسح الطرف الايمن الى الاذن فلايس ركذلك ى‬ ‫أو من وسط الرأس الى الايمن فلايس ركذلاك ء وترتيب المسنون على المفروض بات‬ ‫تنوي الفسلة الاولى فرض وسواها سنة ‪ ،‬ولو نوى الثانية أو الثالثة فرضاً وسواها‬ ‫سنة لصح » وان لم يعم القى نواها فرضا لم يجز عم سواها الا ان قصد الى اللمعة قممها‬ ‫علي نية الفرض ‪ .‬وان اجنهد فبتى شى" بلا تضييع ء فانه يكل فرضه من سنته ونفله‬ ‫فى الوضوء وكذا غيره ء والمسنون المندوبكالنانية من الفم والانف على الواجب‬ ‫كمذلك ء والمرة تكني اجماع هذا تحقيق المقام‬ ‫الاولى منه‬ ‫وبطلت نظائر غسلة تركت وهو (ص)لانه خلاف السنة ‪ .‬أولا(ق) ويمسح‬ ‫على الغبن او فى السفر ‪ .‬اولا ( نا) وهو (ص) ‪ .‬أو كان ونسخ ب« وارجلك »‬ ‫فانظر تفسيري ( اق) وقدكان الوضوء للانبياء قبله صلى الله وسلم عليه وعليهم ‪ .‬أو‬ ‫ض ولا مهم ى فللختصة به الامة تبييض مواضعه بوم القيامة‬ ‫وشرع من قبلنا مرع لنا قبل الوحى ‪ .‬أولا الا ما لا ينستخكالتوحيد ومحاسن‬ ‫الاخلاق وهو (ص) ‪ .‬أو وقف فب ذلك قبل الوحى ويجزم بالنفي بمده ‪ .‬أو تعبد‬ ‫مع۔ واتبع » ول « انا اوحينا » ‪ .‬أو‬ ‫بشريعة نوح ( « وان من شيعته لابراهيم‬ ‫اره ل « واتبع » أو بشرعه فى الحج خاصة ‪ .‬أو أولى العزم ل « فاصبر » الا يات ‪.‬‬ ‫أو موسي لقوله « انا أحق به » ‪ .‬أو عيسى لقوله « انا احق به لانه لا نيء يينا »‬ ‫) الكلام على نواقض الوضوء (‬ ‫ه إ ‏‪١‬‬ ‫أي لا نيء للعامة ن أو لا نىء مشهور فلا برد حنظلة ن صفوان وخالد بن سنان‬ ‫يرها"‬ ‫وملك بالاهداء خفين من النجاشى اسودبن ‪ ،‬فيجوز لباس السواد وخفين من‬ ‫دحية وضعف ما عن عائشة « انه ما كان له خذان قط » وقول بعض انهما كانا له‬ ‫عارية ‪ ،‬وان الرواية نى للملك ى ويقال في لا يجوز فيه الاختلاف اختلف الناس »‬ ‫وفيا يجوز فيه اختلف العلماء‬ ‫وكل ن الوذوء بنتح الواو وضمه يستعمل عنى التوضؤ مصدرا أو مهنى ماء‬ ‫يتضوأ به اسما والمثهور أن للضموم مصدر والمنتوح انم للشيء ء والمقدمة للكتاب‬ ‫كلام قدم امام اللدود لارتباط له وانتقاع به فيه ك وللعلم ما يتوقف عليه الشروع‬ ‫قى مسائله كحده وره۔‪ 4‬وهوضوعه وغايته بكسر الدال من قدم اللازم بمعنى تقدم‬ ‫وضعف‬ ‫وفتحها من المتعدى‬ ‫فصل‬ ‫ينتقض الوضوء يجغروج نجس » ولو يابا أوحصاة أو دودة‪ .‬أوالا الدم اليابس‬ ‫(ق) ‪ .‬وندب التوضؤ لقلس وجد طعمه فى حلقه ‪ .‬وبريح دبر وبخارج محله فى اذن‬ ‫ودين وانف وفم وشق ‪ .‬أو انجاوزهن ( ق) ومس نجس‪ .‬رطب ويابس جبذ بللا‬ ‫ورده ‪ ،‬سريع الا ر كول وهاء وزيت ولهن مما شأنه السيلان ء أو بلءيكدم ونطفة‬ ‫وعذرة وهس ميتة ولو يابة لاسنة ‪ .‬أو ان لغير متولى (ق) والعورة هن السرة‬ ‫لركبة وفى دخوفما (ق) أو حول الذكركلا نثيين وهوضع الاستحداد وغليظ‬ ‫الفخذين والمقمدتين ‪ .‬أو الذكر وأخمصها به العملكما روي « لاوضوه بس عجم‬ ‫الذنب وموضع الاصتحداد » أوالثقبتين ولوله أو لزوجه أو السرية بلا تقض على‬ ‫ممسوس ه‪:‬هيا ‪ .‬أو ينتقض عليه (م) (اق) وذللك فى الملف ڵ اها اذا مسه فتركه‬ ‫بقا على المس فانه ينتقض عليهما مما قطن لان الممسوس حينئذ ماس ايضا فلا تهم ۔‬ ‫‏‪١١١‬‬ ‫( نواقض الوضوء )‬ ‫أو لا نمقضطااً الا باليد أوباطنهاعداً ‪ .‬أو بها مطلماً ‪ .‬أو بمس الذكر والحلقةبها ولر‬ ‫بحائل (ش) أولا بمسه ‪( .‬ح) أولا بهما ى الصلاة لثك في حدث ء وبرد عليه‬ ‫عموم « ايما امرىء افضى الى عورته انتقض وضوءه» وبهما فيها على نوبلا لاجة‪.‬‬ ‫أو يستحب الوضوء مس الذكر بغير اليد (ات ) وبلذكر لزوجه وسريته وهو (ص)‬ ‫أو ان فى فرجها ‪ .‬أو ان غابت الشفة ولو نونة وقدرها ممنتطوع »كلاغتسالء‬ ‫وضعنا لا بنظر الفرج بين الزوجين والسيد والسرية ( اق) ومس اجنبية ملذة‪ .‬أو‬ ‫غير الوجه واللكذين } وفيه ان المس اشد من النظر على (ص) الا لضرورة ‪/‬كرقيا‬ ‫او ان‬ ‫وهداواة وتجية } يوجد همن دواه } ول بوجد معهن لذة ‪ .‬او ان عمدا‪.‬‬ ‫بباطن يد ‪ .‬او النظر اشد من لس ‪ .‬او هما سواء (اق ) وان وجد لها انىاوله ذكر‬ ‫م يز ذلك وانتقض ء لابتقبيل الزوج والسرية (نا) و (ح ) ولا بالنظر لما فوق‬ ‫سرة متبرجة وتحت ركبة بلا شهوة ‪ 2‬وفى المس (ق) و (ص) المنع ‪ .‬او هيكذيرها‬ ‫من النساء وهو (ص) لان اباحتها نفسها لاتبيح محرما (ق) ولا بنظر او مسا فوق‬ ‫سرة وتعت ركبة محرمةكما قال الشرخ وابو هسور‪ .‬او لا ينظر اب وابن واخ واينه‬ ‫وعم وخال وابن اخت ‪ ،‬لث_مر وصدر وساق وخوها ‪ .‬او ينظرون لموضع القرط‬ ‫والقلادة والسوار والللخال ( اق )‬ ‫والرضا عكالنسب ء وما قالالثيخ وابو هور يدل له قوله تعالى « أوآنائهن‬ ‫اآوباء بموانهن » الآية فللمحارم وع‪ ,‬المراة نظر ما فوقىسرنها وتحت ركبتها بلا‬ ‫شهوة ء ولابمسرفرج الصغير او ان ذكرا او يننتض به ذكرا او اثى (اق)ولابفرج‬ ‫دابة باس ولابنظر له ولفرج صغبر لغير شهوة ولو عمدا حال انتشار ذكر الناظر او‬ ‫ينقضه العمد حاله او ان انثى ( اق) و‪ .‬س خمر وميتة ودم ولم خنزير ث وكلما هو‬ ‫تبسالذات ومتنجس بغبره ء لا“كل الخ‪.‬سة اواكراه ‪ .‬اولا اذ ابيحت ولايتوضا‬ ‫من طعام ابيح ‪ .‬أولا ينجي بدم يابس وميتة مدودة وخغزبر غير هذى ‪ .‬اولا‬ ‫( الكلام على الاغتسال‪) ‎‬‬ ‫‪١١٦٢‬‬ ‫الا كراء اصلا » ولا بالر ولو لمخمصة (نا ) ( اق ) وبزوال عقل ولو بنوم ان طال‬ ‫وثقل ممضجم » لا ان قصرو خف ولو مهه أوبثقيل قصر وهو (ص) وخفف طال معه‬ ‫ألا بهما أوبنوم نحو ساجد ومتكىء ناعس طويلا ‪ .‬اولا بهما قائم ومحتب لحديث‬ ‫‪ «.‬انما الوضوء علمن نام مضطحما » أو بنوممطلقا أولا مالم يوقن حدث ء وهوكمدم‬ ‫النقض بالذي شاذ ضعيف ‪ .‬اوكذا فى صلاة فقط لحديث « لاينسرف المصلى عن‬ ‫صلانه لاشك حتىيسمع صوتا او يشم راحة » وفيه انهم بحصرذلك ف الصلاة (اق)‬ ‫س ونظر غبر زوجة وسرية لشهوة مطلةا ‪ 2‬وعورة عمداً و هي من‬ ‫كير ة‬ ‫وبكب‬ ‫سرة بالغ وامة لركبة بدخوهيا ‪ .‬اولا به (ق) وذكر متولىبا كرما فيه وبت ونقل‬ ‫كلام افسادا ك وعمد اخبار بجغلافواقم بلا ا كراه ث ومراد قول الايضاح‪ :‬بشرط ان‬ ‫يكون اعتقاده الخ ء الخراج غلط اللسان فلا اشكال فافهم اذ ليي كذبا وهو لغة‬ ‫عند المجخمالفة خبرلواقع أولمقد‪ .‬أوليا (اق) وامنغير مكلف‪ .‬والاطفال والمجانين‬ ‫‪.‬ققط لانهما من جنس اهل الجنة واهل النار ( ؟ ) (ق) واستماع محرم وسر على غير‬ ‫مستمعه ‪ 2‬ولهو بطبل‪ .‬أو انني ‪ .‬أو اجتمع عليه ( اق ) ونوح ونظركتاب سر‬ ‫وحرمة مغزل بلا اذن ى وبذكر عذرة وعورة وصاحبها وفعلهيا باقتبح اسم ث بحسب‬ ‫الذاكر فان قبح فى عرفه نقض ‪ ,‬ولو لم يقبح فعرف غيره كخرء لعذرة ‪,‬‬ ‫عرف‬ ‫لصاحبها باخراج او نسبة وخراءة لاخراجها ‪ .‬أوان شت بهن أو ان نسب‬ ‫‪.‬وخارء‬ ‫والفرج (اق) ولبكلام خبيث } وقهقهة فى صلاة (نا) و (م) أوخلف الامام‬ ‫المذرة‬ ‫فقط ‪ .‬أوباشراك وغيبة ونميمة وكذب ويمين فاجرة ونظر شهوة ‪ .‬أو بالثلاثة‬ ‫العادل‬ ‫‪ .‬الاولى ‪ .‬أدمع الاخير (اق) وندب تبديد ان شكف نقض (نا) و (رش) ‪ .‬أو وجب‬ ‫‪-‬فى غير صلاة (م) لحديث «لاينهسرف» الخ وفيه انه لم يحصر ذلك في الصلاة (ق)‬ ‫فصل‬ ‫وجب الفسل بغيبة حشفة ولو ملنوفة ى أو قدرها من مقطوع ولو في بهيمة أو‬ ‫‏‪١١٣‬‬ ‫(يماجب به الغسل )‬ ‫‪.‬طفل ء فى قبل أو دبر حي أو ميت ولواياهاوهو (ص‪ /‬أو بالقدود بن‪:‬شعاب أر بع مع‬ ‫اجهاد النفس ‪ .‬أو بالتقاء ما بينالانثيبن واصول الفخذين (اق) وحديث { الماء من‬ ‫الماء » منسوخ ‪.‬أو باق ورد ‪.‬مأوخصوص باحتلام (اق) ولاغسلعلى متواطثين فى‬ ‫غير فرج الا بانزال (ت) هو (ص) اأوعليها و (ص) يمض (ق)ولا على "زم بلغ‬ ‫"أو تفسل موطوءة كبير تؤمر بالصلاة ء وهيالمراهقة وضمف ‪ :‬وطثها صغبر‬ ‫‪.‬وهو(ص) أولا الابانزالها لان ذكره ه كاصبع ( اق) وبنزول منيي ولوليخرج ‪ .‬أو آن‬ ‫الطلع ‪:‬خنين ابيضءوقد يصفراءلة ويسمى جنابة حقيقة ء‬ ‫دفق ( ق) وهو ماء رامح‬ ‫او تسمية باسم المسبب الذي هوالهنى القائم بالبدن به »“ولو منانى باحتلام او بلا لذة‬ ‫على (ص) فيحيا أو ان عمدت نزولا(ق) ويمذي وهوماء رقيق قبل الانتشار وبعده ك‬ ‫تكر او سماع او نظر ى وودي بعد البول وقبله ابيض لو اصفر ‪ .‬او بيا استنجاء‬ ‫‪.‬ووضو ء نقط وهو (ص) وجاء الديث بنضح الذكر لاجله اي كله تعبدا ى اوحذرا‬ ‫مما قد ينشر من‌الفسل أو موضعه فقط نضحا عظلاهر ‪ .‬أو مراد به غسلخفيف (ق)‬ ‫ويبب الفرق على المكلف من الرجال بين المياه الثلاثة ث و جعل الله ادلتها فى‬ ‫نفسها(ت) وعلي المكلفة اذ الصحيح ك انه يجبعليها النسل بلاحتلام ونحوه مما فيه‬ ‫الماء ث واذا قلنا لا غسل عليها الا باللي ‘ م يلزمهها معرفة الوذي والمدي بل اللي ‪.‬‬ ‫‪.‬ولزمعيا معرفة المى والمدي فقط ‪ ،‬على ااقول بانه لاغسل عليها الا بعها ث و لزمها‬ ‫معرفة دم اليض والاستحاضة والولادة (ت) دمه فقط ث لان خلافه استحاضة و دم‬ ‫'النناس معروف بالولادة ‏‪ ٠‬نعم يلزمها دم الاستحاضة عند من يقول تعمل يالميعز‬ ‫ويغسل بلل الليل حيثيمكن ‪.‬أو ان غير ودي ومذي ‪.‬أو ه‏‪ ٣‬رؤيا كالرأحة زاق )‬ ‫وبحيض ونفاس ‪.‬او ان لم جف معه ( ق ) واسلام ‪.‬اولا( ق ) وموت ولا يفسل‬ ‫‪..‬مشرك وشهيد غير جنب ‪.‬او يغسل ل ن الموت !حبنب بمعنى انه ننزل بالموت ء لاه‬ ‫اقيل انه يصح ان ينزل قبل فيغسل حوطة ‪.‬او ان مات فى معركة ( اق ) وقنيل‬ ‫الله مانا يومها ‪ .‬أو‬ ‫(ش) وبذسل (نا( و ) م ( أيضا ونفساء وجر يح فسل‬ ‫لصوص‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫)‪ .‬مسنون ا لغسل (‬ ‫ة ‏‪١ ١‬‬ ‫‪:9‬ق(‬ ‫يشلان ( ق ) وقتي ‪ 7‬و سقيط عليه وساقط نخلة أو غيرها ‪.‬او بلون‬ ‫رسن بلا وجوب لاجممة بمد الفجر حقا ليومها ‪ ,‬لا بقيد صلاتها ركمتبن ئ‪:‬‬ ‫قيل واحرامى حج وعمرة تأكيدا ‪.‬أو بوجوب لهن وضعف (ق) ودخول مكة‬ ‫والميدين وبعد حجامة » وندب لوقوف ومنى وطواف وحده وبلا سمى ‪ ،‬وله مع‬ ‫سعى وبمد غسل ميت ‪ .‬أو لا له (ق) ولكل صلانى أو صلاة مستحاضة ء أو صلاة‬ ‫نهار ث وكذا لصلاة ليل ولوآئسة ‪ .‬أو وجب (ق) ولانقطاع دم طرأ للئسة ‪,‬‬ ‫وما جاءها قبل الاياس فهو حيض يعد تمامه من الاياس ان دخلت الاياس قبل تامه ‪4‬‬ ‫فيجب عليها النسل به فقط "ومن ولدت بلا دم هل عليها غسل (ق) لغم أربعين‬ ‫‪٥‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫ان لم يكن لها وقت ‪ ،‬ولام وقتها اكنان ‪ .‬أو ان ختمت بثلاثة ايام دما ‪.‬‬ ‫بيومين ‪.‬أو الا ان بدئت بثلانة ‪ .‬أو بواحد ‪ .‬أو ان ولدت بلا دم تصلى من‬ ‫حينها ( اق) ووهكالوضوء نية واستصحابا ى ولا يضر الذهول ‪ ،‬وترتيباوموالاة‬ ‫وتيامنا هنو نا فيه ‪ .‬أو مندوبا (ق) وخليل لحية ‪ .‬أو وجب فيهما كايصال الماء‬ ‫تحت الكثيف ى وذكرا قبيل الشروع وبعد‬ ‫وكرها بفوق الثلاث لا باقل ان عدد لكل عضو غسلا ى وان غسل جسده‬ ‫كله مرة مرة حتى تم كره له ان يجدد غسلا آخر ‪ .‬أو يتعمد هذا الى ثلاث على ان‬ ‫الجد عضو واحد (ق )كما اختلف في اعضاء الوضوء أهى فرض واحد أممكل عضو‬ ‫فرض ء وفيموضعغا‪:‬ط أونجس ء وبكلام ث وأكثارالصب » وتتكيس من الرجلين ‪.‬‬ ‫أو من السرة ‪ .‬أو غير ذلك الى فوق ‪ .‬أو لا تتكيس يكره الا ببن الرأس والجسد‬ ‫فن قدم الرأس لم يضر تتكيس باقى الجسد (ق)‬ ‫وسن ‪.‬سح باطن الاذنين اذ الصب مضر ى وغسل مجموع البدن من القرآن‬ ‫وبينت السنة ان باطنهما يمسح بدل النسل مرة ث ولو مسح ثلاثا بالرأى كان غسلة‬ ‫تامة ء والوضوء فبله ‪ .‬أو الا رجليه ولو كان لغير جنابة كجمعة وكان صلى الله عليه‬ ‫ه‪:‬‬ ‫‏‪١١٥١‬‬ ‫) كيفية اغتسال الدغة ‪ .‬ما يمنع عنه الجنب وشبهه)‬ ‫وسلم اذا توضأ لغسل تارة يغسل قدميه قبل غسل جسده ‪ .‬وتارة يؤخرهما فاذا اناض‬ ‫الماء على جسده تنحى فيغسل قدميه وذلك بأن يغسل عورته قبل بناء علي عدم‬ ‫وجوب الترتيب ‪ .‬أو بنسلها بغير يد ‪ .‬أو بها ملفوفة ‪ .‬أو بظور على انهلا نقض به ‪.‬‬ ‫أو يصمبالماء مز بعيد فيكو نكالعرك ‪ .‬أو يصب الماء بلا شد ولاعركلان ماقل جزى‬ ‫الصب عليه بلا عرك ى وتأخيره أحوط وغسل اليدين قبل ادخاهيافى الاناء ء وافراغ‬ ‫لماء على‪.‬الرأس ثلانا تسهيلا لخسله وتعد الثلاث واحدة و يفسل بعد واحدة واحدة ع‬ ‫و ان غسل ثلاثا نلاثكفى للرأس ثلائها الاولى »كالتمجيل قبل كل شىء ‪ ،‬وكره‬ ‫أكل وشرب قبله ‪ .‬أولا‪ .‬أو يحرم ان ولحم وكراث ‪ .‬أو جاز ذاك بلا كراهة ان‬ ‫غسل النجس وتوضاً وضوء الهلاة ‪ .‬أو نسله ويديه ‪ .‬أو غسله وفاه ى وهو وضوء‬ ‫لا ينةضه الاجنابة اخرى وبه تجد مع الارواح ( اق) وعنه صلى ا له عليه وسل‬ ‫« أنه يتوضأ الا قدميه ويغسل جسده _ أى حتى رجليه _ لاجنابة ويتنجى ويغسل‬ ‫قدميه » أى لاوضوء وكره جابر بشدة دون تحريم عمله شيئا قبل الاغتسال ك وكرهه‬ ‫نما بلا تشديد ويهزى عن وضوء ان طير قبل ‪ .‬أو لا وهو (ص) لان الطاب‬ ‫جاء بالندل والوضوء ‪ ،‬وعلى الاول لا يس عورته حبن الاغتسال لحديث « ايما رجل‬ ‫أو امرأة افضى بيده الى عورته انتقض وضوهه » الا علي زعم من زعم ان الحدث‬ ‫فى اثناء الوضوء لا ينقضه ء وهو مما لا يعل به ولا يفتفر بقاء قليل فيهما على (ص)‬ ‫ما أقبل بمد الشمالوقبل ما ادبرء وان اغتسل قبل البول اجزى‪ .‬أوان ليمكنه( لق)‬ ‫وعن على‪ :‬ان خرجت بعد الغسل فن بالةبله توضأ والا اعاد النسل ء و ليبلففقول‬ ‫الاعاذة خروجها بعد النسل على سوداء فان بانت نطفة اعاد النسل الا الصلاة » ولا‬ ‫بول و لا اعادة على امرأة وان اشتغلت بالبول مننتيمم اصبحت قبل التيم اعادت‬ ‫صوم مامفى و يومها لان ذلك تضييع ع و طهر بلل الحائض والنفساء والجنب ولو‬ ‫من حرام وكره لهم القاء التنث‪ .‬اومنع وهو(ص) اوجاز له ان غسله ولو بعد القطع‬ ‫(اق) وماعوا دخول المسجد وقرء أة القرآن ومس مصحف ‪ .‬اولا‪ .‬اولشمآيتان بعده‬ ‫( الحيض لغة وشرءآً‪) ‎‬‬ ‫"‪١١‬‬ ‫تموذ فلا يتوهم انه لاييبب التعوذ للقليل اذا تمت الآ ية اوا كثر ‪ .‬اولهما‪ .‬او از خافتا‬ ‫فانا ‪ .‬اوله دخوله مارا‪ .‬او ابيح لهم دخول غير الحرام انكانوا لا ينجسونه ‪.‬و لا‬ ‫دليل لمجيز القراءة فى جواز ذكر الله وهو اعظم لان منم القراءة لحديث ولان‬ ‫القرآن كلام الله وتأليغه (اق)ولهم ذكر القرآن بلا اسياع اذن و لو حركوا الشفتين‬ ‫لان ذلك بلا اسماع‪.‬اذن كييف لاقراءة اولهم بلاتحريك هيا على ان التكييف لا‬ ‫تحريك فيه وهو اصح واحوط كا يأنى للشيخ آخر الكتاب انه ‪ :‬اذا قرب‬ ‫الانزال قال فىنفه ولايعرك لسانه الجد لله « الذى خلقمنالماء بشرا» الآ ية وكره‬ ‫نوم مع نجس أو جنابة اذ ترد به الروح من باب السماء فلا تسجد مع الارواج تحت‬ ‫العرش الا ان توضأ كما مر‬ ‫فصل‬ ‫الحيض لغة السيلان أو الانفجار لااجناع من حيث اجتماع الدم لان ذا واوي ء‬ ‫يمال حائض وحائضة وطاهر وطاهرة ‪ .‬أو التاء ى الحيض والطهر بالفعل ( ق ) وسببه‬ ‫اغانة حواء آدم على أ كل من الشجرة عقابا لها ‪ .‬أكسرها شجرة الحنطة ورميها ‪.‬‬ ‫أو عقابها الحية بسلب قوائمها ‪ .‬أو أول من اهتحن به اسرائيلية لفجرة ( اق ) وسى‬ ‫محيضاً ومحاضاً وطمئاً وأكباراً وطمس وعرأكا وعركا بنتح أولها وعروكا وفرا كا‬ ‫وأذى وضحكا ودرس ودراما ونفاساً واعصاراً } وتحيض الارنب أبضاً والضبع‬ ‫و اللغاش والفرس والكلبة‬ ‫وشرعاً دم أسود نين منتن فهآوسن أي متغير عن سائر الدماء بلونه ورائحته‬ ‫ونخنه باق نلانة أيام أو عشرة او مابينهما فالض وهو ( ص ) أو قطر ( ق ) هن قبل‬ ‫ذات دخول فى سبع موحدة بعد السين بلا علة وولادة لما دون اليآسة وهى ذات‬ ‫دخول فى ستين وهو (ص) أوخمسين ‪ .‬أو خمس وخمسين ( اق ) أوقله ومان ‪.‬‬ ‫أو بوم ‪ .‬أو ساعة‪ .‬أو دفعة عقبها القصة البيضاء فى راج للعبادة و ( ص ) بعض‬ ‫‏‪١٧‬‬ ‫( أحكام الحيض والاستحاضة )‬ ‫وهما شاذان ( اق ) ( ت ) بل الساعة والدفعة واحدة ف كلام الشيخ } فتترك‬ ‫الصلاة بالدفمة و ينقض صومها بها و تصبح من الغد صاعة ث ولها دوم بومها ولايحجزمها‬ ‫فزوجها الآ نى من سفر أفطر خارج أميال بومه جماعها ث ولزوجها جماعها بمد النسل‬ ‫لا قبله الا ان ضيعت حتى خرج وقت الصلاة ڵ فله قبل النسل ولاتلقى التنث عند‬ ‫الدفهة ولا بعدها مالم تنتسل ولا يطلقهاڵ ولا هى نفسها وكذا سائر ما يمكن ممالاتةعله‬ ‫الحائض ء ولا تمد الدفعة في عدة أو استبراء ‪ .‬أو أ كثره سة عشر مطلقاً ‪ .‬أو‬ ‫المبتدئة ‪ .‬أو سبعة عشر ‪ .‬أو ثمانية عشر ‪ .‬أو بحسب قوة المرأة ( اق ) ومسح‬ ‫ييسر اها نى علها عرضاكر أكمة ث وان أشكل نوظر بشديد حمر ة كدم حلمة وبةم ص‬ ‫وان رأنه داخل وقت طيرها أو قبل انغاذ وقت الحيض بان يزيد دم المبتدئة على‬ ‫اتى عشر أو بعد الاياس اغتسلت ندبا ‪ .‬أو نما (ق) لكل صلانين بجمم ولافجر‬ ‫وحده ‪ .‬أو للكل صلاة ‪ .‬أو اصلاة النهار غسلة و لصلاة الليل غسلة (اق ) أو‬ ‫تدعالصلاة بإنبت حرة من الرمل فان اديت به داخله صلت بلا اغتسال ‪ .‬أو به (ق)‬ ‫والصفرة والكدرة وهى دم متغير والتر بة دونها ‪ .‬أوكاء اللحم (ق ) وتطلق‬ ‫على دم ل يبقى مدة الحيض وعلى غسالة الدم عتب الطور والمرة والغبرة دون‬ ‫الكدرة فى حك سابقهن وهو (ص) أو الطهر ‪ .‬أو حيض ف ايامه فو جيلت غلى‬ ‫تمام الطور لتركت الصلاة والدوم ‪ .‬أو مطلقا فهن حبض ولو فى غير وقت الحيض‬ ‫ولو لبتدئة وعليه فتطلع بن وتغزل ) اق) والتيبس داخل الض حيض وهو(ص)‬ ‫أو طير (ق ) وأقل الطير نلانة أيام ‪ .‬أو عشرة وهو ( ص) أو خمسة عشر ‪ .‬أو‬ ‫سبعة عشر ( اق) وأكثره ستون وهو (ص) فيجوز ان يكون لها ‪ ,‬أحد وخسون‬ ‫وقتا تنسب الي أيها شاءت اذا استحاضت ‪ .‬أو ثلاثة أشهر ‪ .‬أو أربعة‪ ..‬أو‬ ‫لاحدله(اق)‬ ‫فصل‬ ‫من رأت دم حيض تركت الصلاة والصوم وان طيرت قبلأثلائة غسلت‬ ‫( أخذ الوقت لاحيض والتلهر)‬ ‫‏‪١١٨‬‬ ‫النجس واعادنهما وهو (ص ) أو لا () وان اتمها أو أكثر الى عشرة اغتسلت‬ ‫وصلت » وان دام بعدها انتظرت يومين فان لم ينقطع صات خمسين ضلاة ‪ .‬أو‬ ‫عشرة أيام ‪ .‬أو خمسين صلاة مع تمام المشرة باغتسال لكل صلاة ‪ .‬أو صلانين‬ ‫ونبممهما وللفجر وحده ‪ .‬أو مرة ويندب اكل صلاتين أو صلاة بعد ( ات ) فان لم‬ ‫ينقطع انتسبت لوقتى حيضها وطهرها ‪ ،‬وان مبتدئة فلقريبة فى طهرها والاولى القربى‬ ‫فالقربى الا ان الحالة أولى من المنة هنا ى لان الكلام فى الطير من الحيض وهو‬ ‫الام أن‪.‬ب لا بالاب وان مشركة اذا صدقتها ‪ 2‬أو ميتة أو مجنونة تغبر حال الصحو‬ ‫أقوبل الجنون ‪ ،‬أو امة ومسلمة ان لم حيد تصلي ما تصليه ثم تترك عشرة وتنظر‬ ‫يومين وحكذا سنة ثم تترك اتىعشر وتصلى عشرة حتى يفرج الله‬ ‫ومعني كونها مبتلاة انها اشتد عليها ابهام أمر دينها فى الصلاة لانه صلى حينثذ‬ ‫بلا وقت ها وبلا وقت لقرييتها ‪ 5‬أو انه طال عليها الامر واستحك اذ مرت عليهأ‬ ‫الفصول الاربعة وهمى بدم وذلك ان دام الدم من وقت انتظار واما ان طمرتبعد‬ ‫انتظار فتفنسل وتصلى فان ادميت بعد الستين حيض لانها أقصى وةت الطهر ى أو‬ ‫قبلها انتسبت اذ لا توقت طهرا على انتظار أو بعده ث وقيل لا تنتسب امرأة اصلا‬ ‫علي ان كل دم بعد صلاة عشرة حرض ع فامبندئة الممتحاضة تترك الصلاة ا‬ ‫عشر يوما وصلى عشرة‬ ‫فصل‬ ‫حيض فطهرا أقل ه‪٥‬نعشمرة‏ ‪ 6‬أو حخللاً بدم قبلها وبعدها ‏‪٠‬‬ ‫ان رأت مايصمح وقت‬ ‫‪.‬‬ ‫صلاة فى‬ ‫خمسين‬ ‫كلت‬ ‫أوعلى انتظار أو بعده فيا دون عشرة أيام ى اغنسلت و‬ ‫أيام‬ ‫‪ .‬أو تعطى لدم بعدها ) ق ( وان تعث عشرة‬ ‫مر‬ ‫أيام وا نست ك‬ ‫عشرة‬ ‫لا خمسون صلاة امنها س مثل ان تطهر قبل الفجر قنزيد مغرب الحادى عشر‬ ‫الخسون‬ ‫قبل طلرع الشمس ترد هما والنجر‪ ‘ .‬وان مت‬ ‫طهرت‬ ‫‪ 4‬وان‬ ‫وعشاءه‬ ‫‏‪١١٨٩‬‬ ‫( الانتظار _ عدة السقط _ أوصاف الطهر )‬ ‫‪:‬لا العشرة امنها مثل ان تطهر بمد طلوع الشمس وتزيد بمد ذلك تسعة فتصلى‬ ‫لرب وال‪.‬شاء والفجر فعى طاهر الى طاوع الشمس ع وأصل حض المبتدثة‬ ‫يومان ‪ .‬أو يوم ‪ .‬أو ثلائة تضم اليه ايام الدم الخالص قبل احد عشر ‪ .‬أو مع ما‬ ‫بينهن من أيام الطهر وهو ( ص) لا طهرا فدما بد ثلاثة لانه طبر قاطع ‪ .‬أو تضم‬ ‫ه\ م نحباوز عشرة والنفاس ثلاثة ‪ .‬أو يوم ‪ .‬أو هو اصل (اق) وتعتد بيوم ادميت‬ ‫أو طهرت قبل جره ء أو شمسه وهو (ص) أو ظمره (اق)‬ ‫واننظار الدم فى الحيض يومان وهو (ص) أو يوم ‪ .‬أو ثلائة ‪ .‬أو لذات ستين‬ ‫فصاعدا خمسة مالم يكن بينها وبين النسمبن على القول بأن وقت الايس الدخول‬ ‫فى التسمين أربعة أيام فلا انتظار عليها حينئذ وفى النفاس نلانة وغير الدم يوم وليلة‬ ‫فيهما ‪ .‬أو لا انتظار أصلا(اق) وعدة النطنة التى لا تذوب بالماء ث والعلقة ه‬ ‫والمضغة ث والعظم أربعون بوما ‪.‬أو أربعة فسبعة فاربعة عشر فاحد وعشرون‬ ‫فابرعون (ق ) والانتظار فى ذلك كله للدم ثلائة ولغيره يوم ء ولا تنتظر من وقتها‬ ‫خسة عشر أو سبعة عشر ؛ وان نزلت عنها وما فانتظارها يوم ويلاكون للحبض‬ ‫الا وقت واحد وتقرر للمبدئة برة والطهر مطلقابها وهو (ص) او بثلاث (ق)‬ ‫والطهر اما ماء رققيكالجير أوكائمه أو الفضة وهو اقسد ( نا) وبعض ال ( م)‬ ‫فلن جفت معنادته انتظرت بمد وقثها مقدار بوم وليلة أو من غروب لغروب‬ ‫وهو ( ص ) لما تقدم من انه يلنى بعض اليوم (ق) وان جاء الماء أعادت الغسل ‪.‬‬ ‫او لا (ت) هو (ص) (ق) والقصة البيضاء فى الحديث هو ما ذكر منالجير أو‬ ‫مامه أو الفضة ‪ ،‬واما جنوف بان تخرج الخرقة جافة وهو لمعثادته واقمد عند بعض‬ ‫اد (م) على ان القصة فى الحديث الحرفة البيضاء نفسها ث وفيه انه لو اريد ذلك‬ ‫يند حتى ترى القصة البيضاء لان رؤيتها لا تمنع عنها ى بل يقال حتى تراها بيضاء‬ ‫على حالمالم تنيرها صفرة أو نحوها وتأويل رؤينها بهذا تكلف‬ ‫( منى تترك النفساء الصلاة‪) ‎‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫ان استحاضت مبتدئة تركت الصلاة ما ميزت الحيض ولم تبلغ اقصاه ى فذا‬ ‫تنبرت عنه صلت بدون انتظار ؛ وان لم تهز تركت خمسة عشر ‏‪ ٠‬أو سبعة عشر‬ ‫وصلت ‪ .‬أو عشرة وانتظرت يومين (اق) أو معتادة تميز صلت لانقطاع صفته‬ ‫بلا انتظار ن واغتسلت على حد ما مر والا تميز صات كذلك واجتنبها زوجها‬ ‫احتياطا ث وان طهرت لخسة عشر ‪ .‬أو لسبعة عشر كانت وقتها ء وكذا اقل منهما‪:‬‬ ‫واعادت ما صامت فيه‪ .‬اداء أو قضاء أوكفارة او نذرا ث وها قضت من صلاة أو‪.‬‬ ‫كانت فيها لنوم عن صلاة فى طهر فيقظت فى حيض فاخرت اداءها الى استحاضة‬ ‫ولا بد } أو نسيان الى حيض او استحاضة فأدنها فيها لاتكثاف انها فعلت‪.‬‬ ‫» وذلك قول من قل الطلوع رة والا فوقتها ما اعتادت وصح ما‬ ‫حيض‬ ‫ذلك فى‬ ‫صامت وما قضت ولبس دم الحامل حيضا وهو (ص) فان تركت الصلاة فبان حملها‬ ‫اعلدنها اذ يقطمهكاذكبر والمرض والزي والرضاع ‪ .‬أو حيض ان جاءكمادتها ‪ .‬أو‬ ‫هعالقا ونمركااهلاة السوم اذا اوجءتلاولادة وجاء دمها ولم ينقطم‪.‬أواذ ا ركضت‪.‬‬ ‫لاولادة ‪ .‬أو اذا خرج الماء فان انقطع الدم أو الماء صلت واعادت ما تركت ‪ .‬أو اذا‬ ‫خرج بض الولد أو ندغه ‪ .‬أوكله ‪ .‬أو جميع ما فيها ان تمدد وهو (ص)(اق)'‬ ‫وعلى الاعتداد لكل فاذا وضعت وقدكان ها وقت © فكل ما وضعت قبل فابتداء‪.‬‬ ‫العدة من الاول ولوم تبق الا ساعة ى وتستأ نف لما وضعت قبل خروج الوقت وكذا‬ ‫الثالث فصاددا ى وان يكن ها وقت فكذلك تحسب من الاول أو تستأنف للثانى‪.‬‬ ‫كما اذا وضعت بمد تمام وقت الاول » وان لم يكن ها وقت فلم تطهر الا بصد‬ ‫لارين استأننت لثاق لالمادون الاربمبن وأقوال أقصى الننا سكقول الاربسين‬ ‫ومن تسةط ولدا بضعة بة فكل ما اسقطت فى عدة الاول فواحدة‪ .‬أو تستأنف‬ ‫له ‪ .‬أد نصلى حتى تضع آخرها (اق)‬ ‫‏‪١٦١‬‬ ‫( النفاس وأحكام النفسا‪٠‬‏ )‬ ‫فصل‬ ‫النفاس حيض زادت ايه ڵ والدفة تتكون نفاسا بمعنى انه ولو لم يعقبها‬ ‫الا تيبس ء أو نحو صغرة لم تصل ‪ .‬أو انه لا تميد ما تركت ان انقطم قبل أقل وقته‬ ‫وهو عشرة ى وانولدت بلا دم ولا صفرة ولا غيرها اغتسات بعد الاربعين ء أوعند‬ ‫وقتها المعتاد اكنان » أو عند محىء الطهر قبل الاربعين بركان ذلاك لها وقتافالنناس‬ ‫ببتد بدم ولم خم به ‪ .‬أو بشرط دفعة فصاعدا أولا‬ ‫أصل برأسه علي هذا ولو‬ ‫وآخرا ‪ .‬أآوخرا نقط ‪ .‬او يوم أو لا وآخرا ‪.‬أو لا غسل بلا ‪ :‬فمى تصلى من حبن‪.‬‬ ‫ينقطع بهد‬ ‫ولدت (اق) وكاثره أربون وهو (ص) أو تسعون (قو)ان‬ ‫انتظاره قمكستحاضة ء وان انقطم قل الاربمين جاز وطئها قبيكلراهة ى وان رجع‬ ‫قبل تمامها أعادت ما صامت فيها وما قذت من صلاة ‪ .‬أو لاوهو (ص) (ق)‬ ‫كحا‪:‬ض طمرت قبل تمام وقتها وراجمها الدم قبلقبملضيه ء وان تركنا الصلاة فى‬ ‫طبر داخل وقتهما ثم راجعهيا الدم قبل تمامه ء ها كنا بنيتهها ان تتركا الصلاة مطلقا‬ ‫ولوكان الدم لايرجع اذ لاتدريان برجوعه ث وأما بحب الغيب انه سيرجع فلا‬ ‫ملكان ‪ .‬أو بنيتها ان برجع وعملها بمقتضى رجوعه ولا ع غيب فيا ‪ .‬أو عصتا‬ ‫وتهيداها ‪ .‬أو لا‪ .‬او تؤمران بتركها ما لم ينم وهو لغير نا‪ .‬أو هللكتاجرد القرك‪.‬‬ ‫والواجب عليهما الصلاة اذ لا يكذب الطير وهو (ص) (اق)‬ ‫وان انةقع دم عن نفساء ورجع بمد طهر عشرة ايم ى أو بعد اربعى المبندثة ء‪.‬‬ ‫[ و عادة المعتادة حيض ‏‪ ٨‬أ و قبل ذاك فنفاس ذ وهناغتسلت بلا طهر بين ولا انتظار‬ ‫اعادت اذا جاءها ‪ .‬أ و مضى وقت الانتظار ث و‪.‬ر أن بعضا لا يقول بالانتظار وعليه‪.‬‬ ‫فتغتدل قبل « واذا جاء الطور بعد ففى الاثر ‪:‬اذا اغتسلت بعد انتظار الدم ‪ 7:‬م جاءها‪.‬‬ ‫الطاهر اغتدات لا بمد وصح ما مضى ؛ وانلم تفتسل لما بعدف‪.‬د ماصلت أوصامت بعد‬ ‫لا ما قبل الا اكنانت تقضى الهوم فينسد ما مضى من الصوم اذ لم يتابع ‪ .‬أو‪.‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫) اش الجماع في الحية والنفاس‪) ‎‬‬ ‫‪.‬صح (ت) لا اعادة غسل عليها‬ ‫ولا يكره وطء المستحاضة وهو (ص) أو بكره مطلقا أو اكثر الدم الا بمد‬ ‫الفل (اق) وحرم الحائض به عمدا عند الجهور ‪ .‬اوفى الرابعة ‪ .‬أولا ث ووقف‬ ‫أو عبيدة رحمه الله فين أتاها نى دم أو صفرة ولزم كلا دينار ى قيل هو مراد‬ ‫الايضاح بالكفارة وال لامهد ونسبه للمخالفين اذ قل من قال به مناكانى نوح (ت)‬ ‫‪.‬هو مرادهكما بوب له الترمذى وسياه كفارة ‪ .‬أو اللازم نصغه فى الصفرة ‪ .‬أو‬ ‫مطلقا ۔ أو التوبة ولا تحرم وهو (ص) وهو ذنب عظيم و (ص) لحديث « من أتى‬ ‫امرأنه فى حيضها أو دبرها فقد أفى ذنبا عظيا » () والوطء قبل الفل ان لم‬ ‫تضيع حتى خرج الوقت مثله قبل الطهر ‪ .‬أو لاشىء عليه‪ .‬أو يتقرب له بشىء(اق)‬ ‫ولا شىء على مقهور أو مداس وجاز فوق السرة ‪ .‬أو جاز ولو تحتها و (ص)‬ ‫لقوله صلى الله عليه وسلم « يحل من الحائض ماعدا الفرج » فقوله صلى الله علبه وسلم‬ ‫« نؤى فوق الازار » احتياط ر ق ) ولا تتزين لا نه داع للجماع فان غاب زوجها‬ ‫و يكن لها زوج »‬ ‫أو لا حاجة له ء أكوان أعمى جاز ها ‪ ،‬ولا تنزين المرأة للرثاء‬ ‫أولممصية وجاز لمنلا زوج لها لمزوج باخبار عنها ث وجاز فى ببتها منفردة فيه مطلقا ‪.‬‬ ‫أو يجوز ها الامتذاط وتقليم الانار ونحو ذاك ومنع فراقها مبدا ‪ .‬أولثلا تطول‬ ‫العدة (ق) وصح وعصى موقعه مثل أن يتفاديا ث أو يطلقها ى أو تطلق نفسها منه‬ ‫ان جعل بيدها معلقا لمعلوم ى أو خيرت والنفساء كالحائض والغائب يقول اليها اذا‬ ‫كان أول طهرك فانت طالق‬ ‫فصل‬ ‫هما اغتسالا كجنبة بدلك الشمر ‪ .‬أو ازمعما فكه وهو المشهور ‪ .‬أو ان لم يطل‬ ‫‪.‬أمد النك (ت ) لمل الطول ما فوق الاسبوع ( اق) وغسله بالرمل أو الطفل ندباء‬ ‫بومشطه وجمعه ففسله فستره ‪ .‬أو لا يبكا لا يبب تفريش نوب له ان غغسلت ف‬ ‫‏‪١٢٢‬‬ ‫( التيمم وأحكامه )‬ ‫‪.‬جار (ق) وستر التنث بدعة نهى عنها موافقة لايهود وروى « ادفنوا دماء‬ ‫واظفارم وأشمارك لا تلعب بها الحرة » وهذا أمر بالدفن ولو امن السحرة فى‬ ‫حينه ‪ :‬لانه ولو امن لكن قد يجدها الساحر اذا لم تدفن ث ويجمع بأن النهى هن‬ ‫الدفن حيث امن السحر والامر به حيث لم يؤمن ء واذاكان لا يعم صاحبه ققد‬ ‫امن لانه انما يسحر الانسان فى شعره مثلا لا فى مطلق الشعر ففهم ث ومن أ كلها أو‬ ‫فتنها أو أحرقها لزهه الهلاك والمنلظة والدية وهى نظر العدول ‪ .‬أو لا بالتنتيت (ق)‬ ‫‪.‬وليس عدم الدفن تفتيتا‬ ‫فصل‬ ‫التيم بدل هن استنجاء ووضوء واغتسال ( نا) ‪ .‬أو لا منه ولا بصلى حتى يجد‬ ‫‪.‬الماء فيقضى وهو باطل (ق ) ويجوز قبل الوقت قياسا على الوضوء اذ هو اصله ‪.‬‬ ‫أو لا اذ هو للضرورة فلا يجوز قبل الاضطرار ڵ وهو وقت الصلاة كا لا تؤكل‬ ‫الميتة قبله ث ولا تتصحب لا قياسا على الصلاة اذ قياسه علي اصله أولى منه عليها‬ ‫وهو ( ص ) أو لا يجوز قبل الوقت لمن لزمه نجكلر بول (اق) وهو كالوضوء‬ ‫موالاة } وترنداً ث ونية ش والصحيح وجوبها على انه غير معقول المعني وهو ) ص )‬ ‫‪.‬ومن قال معقول المعنى بناء على ان الوضوء معقول المعنى وهو النظافة وهو بدل منه‬ ‫لم يشترط النية وان م ينو الصلاة بل رفع الاحداث جاز ء والاولى ان ينويها وعلى‬ ‫عدم اشتراطها يجرزى التحم لتعلم او معصية أر صلاة مضت‬ ‫والاسلام شرط صحة التحم والوضوء والفسل ‪ ,‬على ان المشرك مخاطب بفروع‬ ‫الشرع وأصله ‪ .‬أو شرط وجوب على انه مخاطب بالاصل ) ق) ومسح الوجه‬ ‫واليدبن من القرآن ه وتأخيرهما عنه وتجديد الضربة وكونها الكفين من السنة ء‬ ‫‪.‬ووجب طلب الماء ان ل يتيقن عدمه وهو ( ص ) او لا(ق) وان ل يتيقنه أو رام‬ ‫يتيه۔ون ولم يعم ألمدم او مرض أو نزل على من تزل على غير هاء وصلي بلا طلب‬ ‫( ذ كر متى يجب اليهم‪) ‎‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫أعاد الصلاة ولو لم يجهد الماء والتيمم ى اذ الاوللم يبح ث وان حدث بمدها أو‪.‬‬ ‫تذكره فى رحله أو وجده حيث بصل اعاد ‪ .‬او ان فى الوقت ‪ .‬اولا (اق)‬ ‫ولا طلب على خائف ولو جنونا‪ .‬او ان لم يخف على مال(ق ) ومريض وقبل الوقت‪.‬‬ ‫ولا يكاف قوة غيره وانا يميد من ضيع او خالف ما مر د فقد الماء لسقرممصية ‪.4‬‬ ‫ويقيم آنخرالوقت ‪ .‬اوان لم يأايوسلا‪ .‬او ان ايس وانرجا فاخرآ ء والا فو سطا وهو‬ ‫أعدل (اق)‬ ‫ومن خاف ‪.‬ن اللدوص خوف شك لاظن ولا امارة أعاد فى الوقت ء ويطلب‪.‬‬ ‫طلب لا يضره ولا رفةته ولا مخرج الوقت ‪ .‬أو ان طاب ممبث‪.‬ة فيلين ‪ .‬أو ميلا ‪.‬‬ ‫أو نصتاً ‪.‬أو غيرها فيلا‪ .‬أولا طلبعلى طالبها (اق) ومبمة أشخاص ‪ .‬أو بيوت‪.‬‬ ‫ولو كثر من همه" دان يخرج لوقت طلاع الماء ء أو استيلهفمل وهو (ص) أو‬ ‫تيعم وصلي ك تموأفمعلاد‪ .‬أو لا اعادة (اق) ويهزى فى لطلب من صدقه ؛ وهو‬ ‫فركفضاية ومن لم يخف فوت الوقت ولا الرفقة ولا عدوا أو سبماً ث لزمه ان يصل‬ ‫الماء ان قدر ولاييهزي نيعم المشرك والمجنون والصبي ووضوء قبل الاسلاموالصحو۔‬ ‫والبلوغ ‪ .‬أو يجزى وضوء الصبى قبل البلوغ ما بمده وهو(ص) لأ نه تدح عبادته‬ ‫ويثابعليهاء ولأن المكافيتوذأ لل ويجزيه لفرض ء لكاتيممه لانهلاضطرار‪.‬‬ ‫وجوب الصلاة ولا اضطرار عليه (ق)‬ ‫و يتيم سافر جنب فيطلب وبهىءهغةلا‪ ،‬ومريض ليجف فيجنف ءومريد‪.‬‬ ‫توريد أو تسين ث أولا عليه قب يطلب أو يهىء يفعل ما يدركءولو بطلمالفجران‪.‬‬ ‫اعده وضاع بلا نضبيع‪ .‬أو يجب عليه فى الطاب( اق ) ويتيم ذو ماه ‪ 2‬اليه »‪.‬‬ ‫أو أصحابه أو دوابهم طما أو شرباء وخائن ضراً باستعاله ؟ نتف شعر ء وتبدل لونه‪-‬‬ ‫ولو الى سواد و تأخر بره ى وانكان لا يستغضى عن الماء الا شقة عظيمة أ فوت‪.‬‬ ‫ضر فضرهلك ‪ .‬أو عصى ان ‪.‬‬ ‫عضو أو نعمه أو مرض ُ نيعم وان استعمله خائف‬ ‫‏‪١٢٥‬‬ ‫) حك الضو العايل فى التيمم {‬ ‫ت‪( .‬ق) وواجده بثمن‪ .‬أو ان زيد ‪.‬أولا الا أن احتاج لنه فى سفره (اق) وال‬ ‫الملذطرللماء لاط‪,‬ارة ‪ .‬أولى بماء بينه ويين الليت بتقويم ‪.‬أو بيعكس والتيم للآخر‬ ‫(ق) بطربق الارشاد ء وأما علي المشاحة فبالقسية اذ لا بيع الا بتراض» وان كان‬ ‫لاحدهما فقط فهو له لا لغيره الا ان اضطر الى شربه ء فيمطى القيمة ءأو يشربه بلا‬ ‫قيمة كا انه ءن اضطر فلم يبد الا مال غيره ء نبى ننه به وغرم ‪ .‬أو لا يغرم ولو‬ ‫اى قائله حتى بأخذ‪.‬منه ما ينجيه ء وان وجده وميتة قدمها ‪ .‬أقودمه بلا غرم‪ .‬أو به‬ ‫وعليه فليوص به ء وان لم يبد كتبه ولو فالارض (اق)‬ ‫ويستعمل الماء فى عضو صحيح ء وبنيم لليل طاهر ‪ .‬أو ينيمم ولو بم ولو من‬ ‫غير أعضاء الوضوء ى وان كان غطاء مح عليه ‪ .‬أو للكل ‪ .‬أو يستعمل فبه ولا‬ ‫بامليل و(ص) الشيخ ى ولا سيا ان نسى التيمم حتى صلى ء اذ لم يخاطب العضو‬ ‫بالفل ‪ ،‬وفيه ‪ 1‬نه خوطب باالنيم فليتيم له ث وينسل الصحيح الخاطببالفسنل‬ ‫"‬ ‫ان نجس فى بد نه مطلماً ‪:‬تميه‪ ,‬ولا‬ ‫ء _لا بلآ يتين ‪ ,‬وهو الدحيح عندى ك ‪:‬وك ان‬ ‫يتوضأ (اق) وعح على العضو العليل الطاهر فى الوضوء والاغةسال مسحة ض ونبزى‬ ‫ممن ز ومسح على رأسه فى الاغتسال » وان كان يضره غسل بدنه اجزى مسحه‬ ‫عن الفل ى واما الموضع الصحيح ان مسح نلاناقكضلة واحدة ث وينزع النجس‬ ‫بما وجد من ماء أو غير هكتراب ‪ .‬وينيم وضوء واغت۔ال ء وان وجد بعد زوال‬ ‫النجس مايكنى الوضوء فقط او الاغتسال فقط ق_دم لانه للحدث لاكبر ث وان‬ ‫وجد قليل غسل به فى الحدث الاصفر والا كبر وجهه فيديه وكذا الى حيث بلغ ء‬ ‫ويسى نيما ولا يتمم للباق‪ .‬أو له (ق)‬ ‫ويم زة رفع الاحداث ليعم ما م ‪ 7‬به وما نسي وان خص اجزأه ان ل يعم‬ ‫يباق ء وان تذكر اعاد مثل أن ينوى رفع حدث الغيمة فيجزبه ث ان لم ينقض له الا‬ ‫هى وانكان غيرها ول يذ كره أو نسيه بعد أن عمه أعلر دل بذر فى النسيان ء لان‬ ‫لقز‏‪١٦‬‬ ‫( مابجوز التيم ؛به منن أاجزاث الارض )‬ ‫وخصوماً اجزأء ه‪.‬‬ ‫ه ‪:‬نية تتم ما نبى و م يستعملها ك فم كان بيستغفر من‪ .‬الذ‪ :‬نوب ‪7‬‬ ‫عمومه فبا لم يذكره ى أد ل لمه ك ومن يخص ذنوبالم يميزه ما ميعم ‪ .‬أو نسيه الا ان‬ ‫إشمله وضوء‬ ‫العلم النقض فيه يعذر فى عدم تخصيصه ؤ وفى عدم ¡آح‬ ‫ها ل يدرك‬ ‫أو تيما ‪.‬‬ ‫وهو بتراب وحجر ومدر ومعاذن وغير ذلك مما هو فى الارص ‪ .‬أو بالتراب‬ ‫المنبت وان م يكن فارمل والا دق حجر وهو (ص) لحديث « وترابها طهورا»ه‬ ‫المسر لاصعيد فى الآ ية وفي حديث « الصعيد كافيك » لا يقال الحدث جار على‬ ‫الغالب » لان الآ ية غعر نص ف العموم وكذا الحدي فث الا خر ء بل المتبادر منلنظ‬ ‫الصعيد خصوص التراب ل ن المشهور ف الاستمال فكلام العرب ‪ ،‬وأحاديث‬ ‫الننض تنافى الجر ‪ .‬أو با كان دقيقاً ولو جبرا أو ززررنبكاً مدقوقا أو حجرا مدقوقا‬ ‫(اق) وبدل على أنه لا يجوز بحجر ونحوه ما لا يلصق باليد قوله تعالى « فامسسحوا‬ ‫بوجوه وا يديك منه » فقوله عز وعلا « منه »ظاهر فى أ نه يلتصق باليد هنه شىء ه‪,‬‬ ‫ويقدم التراب فارمل فالسبخة فلمصى فالمجر فالنخار فالنبات غير المعمول فالعمول‬ ‫فقير النبات كالصوف فالبدزن أو يقدم التيمم بلما علي التراب لمن لم يقدرعلىاستعيله‬ ‫ومن عدم ما يييم به فبالهواء بناء على ‪ 7‬جم لطيف لا عدم وهو (ص) أو ينوى‬ ‫تيما أو وضوءاً مثلا (اق) لا بنجس أو ما عليه أو على قبر ولو رفع عنه ولا اذاكان‬ ‫النجس فى الجسد اب حتى ينزع وهو (ص) او يجزى ةقبل نزعه ( ق( ولا بمسروق‬ ‫ينترق قبل وصول‬ ‫وواقع من تيعم ومغفصوب وطين ومبلول ان ارسل مضوماً‬ ‫الارض وتراب نمل اذ يورثالوسواس ء ويجزى ولا بيد رطبة أ و وجه كذلك ولو‬ ‫بعر قالا ان خاف خروج الوقت ء أوكان اابلل فى أقل من النصف أو لا بمسك‪.‬‬ ‫التراب ولا يبتل به ڵ أو نحبسة ء ويفرق الاصابم على التراب دبر اليدينمقرونتين‬ ‫الاهامين أو غير مقرونتين بعد ننضهاخففا واحدة بلاخرى أو بغيرهما أو بنفضُ‬ ‫كل حلى حدة أو الننخ فيها ء الى الوجه قائلا« الله أ كهر »و يع‪.‬ه وما بين المنخرين‬ ‫‏‪١٢٧‬‬ ‫( ذكر أحكام للتي )‬ ‫ويضرب ضربة وبمسح ظهركل بباطن الاخرى ويبدأ بالى ندبا وبيسنىكل ‪ .‬أو اعلى‪,‬‬ ‫كل (ق) وهل يمسح بطنها بهما(ق )وصرح به الشيخ في الواحدة اذا قطلمت الاخرى‬ ‫وفيه اشارة لمسح باطني الصحيحتين ولا غليل ‪.‬أو ندب (ق ) واجيز بواحدة ‪.‬أو‬ ‫اصبعين ‪ .‬أو اصبع ان عم ويكرهمسح الوجهمنه ‪ .‬أو لا واذا صلي مسحه قطماً ان‬ ‫شاء (اق)‬ ‫ولاتضرمخالنة ماحد اذا عم ث وان عم المسح دون التراب فى الوجه أوفىاليدين‬ ‫جاز بأن بزول تراب اليدين فى أول مسح الوجه أو وسطه مثلا ولا يسن نفض‬ ‫اليدين‪ .‬أو النفخ فيها بمد ضربتها لعها ولا يفسد التيءم ان نفض(ق) وان قطمت‪.‬‬ ‫كف أو فسدت أو ربطت تيمم بواحدة لوجهه غ وضعها بطنا وظهراً فى الارض ‏‪١‬‬ ‫أولا بطن ؛ أو يمسح بالساللة على باطن ذراع المقطوعة وعضدها ان قطع الذراعء وان‬ ‫بق بض الكف تيم به مع الصحيحة وسحها به واياه بهاك وان قطمتا فلا‬ ‫تيمم أو ينو يه أو الوضوء مثلا وسح ملغوف جلغوف لعذر ‪ .‬أو ان لنتالكف‬ ‫مسح على معصمها ( ق ) و ينقضه لنقد الماء ث وجودك ولامر ض ااصحة ولو في‬ ‫صلاة ‪.‬صأوحت دم ذا ققط و ندبت الاعادة فى الوقت ولا تشرع بعده و اقض‪,‬‬ ‫اصله ء فلو تيم ج‪+‬نابة على حدة ة م ينةضه الا جنابة اخرى ‪ ،‬أو لحيض لم ينقضه‬ ‫الاحيض أ و نفاس أ و لنفاس لم بنتضه الاحيض ‪ 1‬و نفاس ڵ وان قرنها واستنجا ا‬ ‫ووضو۔اً أو اثنين منهن بتيعم انتقض لامكل بناقض واحد وهو ( ص ) أولاينتقض‬ ‫الا ماحدث ناقضه ء لانه يتحجكبرير الطلب اكل صلاة ى ولانه لايجوز قبلالوقت“‬ ‫وفيه ان الكرب مخافة وجود النقض وهو الماء فان لم بوجد فهو باق ث ول يجز قبل‬ ‫الوقت لانه للضرورة ولا صلاة قبل الوقت فضلا عن أن يضطر اليه وفيه أيضا‬ ‫ان التعليل بذلك لايشمل نيم المريض ء فيحتل قول بكفاينه للمريض للكل صلاة‬ ‫مالم بشف أو حدث ناقض ء ووجوبه لكل صلاة على من تيحم لعدم الماء ‪.‬أو ينعم‬ ‫لكل صلاة ان بح (اق)‬ ‫‪( 3 ٨‬التكلام على الصلاة وأحكامها وتاريخ فرضها‪) ‎‬‬ ‫وعنه صلى الله عليه وسلم ( هو طهور المؤمن ولو الى عشر سنين ( أى ولد بتى‬ ‫بلا حا‪-‬ث عشر سنين وعليه الشيخ ‪ .‬أو المراد ولو بق على التيمم مرة بعد اخرى‬ ‫عشر سنين (ق) وفى الاول مبالغة عظيمة الا أنها ممكنة وواكان لا تعتاد ولا تقع ث‬ ‫ولاينحم بتراب وقع من مسح وجهه أو يده الا ان قل وكان غيره أكثر فهركال_اء‬ ‫المستعمل ‪ .‬أو جاز () والنف لكالفرض ‪ .‬أوجاز بتي ولو مم وجود الماء ‪ .‬أوالهيد‬ ‫‪ .‬الجنازة ققط ان خاف فونهما ومن النفل السنن ( اق )‬ ‫باب‬ ‫الصلاة فيرضة قبلالمجرة بسنتين وسنة ونغل ولا ينغل من عليه فرض خرج‬ ‫‪.‬وقنه أو ضاق قالوا لا يثاب (ت) يثاب عليه ان أدى الفرض بعدكم يثاب على‬ ‫حسناته ان تاب منكباثره ث وكما نصوم عائشة نفلا وقد أخرت قضاء رمضان الى‬ ‫شان وكرهت يدفاعالبول والغائط و الريح وهما أشدلا ننقالهمافكانهما صرا فىنوب ‪.‬‬ ‫أو بطلت ‪ .‬أو ان حرك رجله ‪ .‬أو ان أحدث ‪ .‬أو نكن لاينقه مايقول ولوعلم أين‬ ‫‪.‬وهكغلبة الهم ( اق )(ت) صحت ان لم يدخل كذلك ماليمحدث ء وله القعودليزان‬ ‫ان حدئن له حدوثا ولم يدخل بهن ‪ ،‬ويقرأ فى حينه لانه ى اصلاح الصلاة وان م‬ ‫يكن حيث يقرأ القرءان كرر ماهو فيه من ذكر ث وان مس عورته من فوق الثوب‬ ‫لزان اننقضت » وبالعبث وتحدث النفس بامور الدنيا والنفات لاري منخلفه ‪ .‬أو‬ ‫بطلت بهن وهو (ص)(ق) وكل ذلك عمد ث وأما بلاعمد فلا تصح الكراهة لانها‬ ‫من الاحكام الخسة ث وهى في حق المكاف والداههى غير مكلف ء وعت ان‬ ‫التنت مخافة غروب أو طلوع وبكف الثوب والشعر ‪ .‬أو يفسدها ‪ .‬أو أن بعد‬ ‫دخولها ( اق )‬ ‫وينسدها كلام اجماعا بغير القرءان لغير اصلاح لها ‪ .‬أو لاينقضها بلاعمد ‪ .‬أو‬ ‫يجوز ان يقول الامام فى الاستخلاف تقدم يانلان ث وهذا محط احترازى بقولى‬ ‫‏‪١٦٩‬‬ ‫( الكلام علنىواقض الصلاة )‬ ‫‪.‬اجاعا ‪ ،‬و يقولى لغير اصلاح لها وقول تقدم يافلان قول ا اسحاق ‪ 6‬رالمشهورالجبف‪،‬‬ ‫والاكل والشرب وان فت؛ ى وان تكلم إنقرهان امرا أو نهيا أو اخبار فى اصلاح‬ ‫"صلاته بالقرءا نكقول هنرعفمثلا « اذا قم الىالصلاة » أن بسمه فيجيئه بالماء ‪,‬‬ ‫م تنسد علي ظاهر الشيخ ‪ .‬أو نافق ناقضها عمدا بلا عذر وفكاعبيرة ولزمه وضوه‬ ‫و‪.‬غلظة عند موجبهما بكل كبيرة ‪ .‬أو مرسلة ‪ .‬أو صدقة ما ( اق )‬ ‫واذ ورد الحديث مفلظة لزمت ء وان خدش وسفح أوقاء أو رعف غسل‬ ‫وتوضأ وبنى ان لم ينعمد ء وان نجس بهن ثوبه أو عضو آخر فسدت ‪ .‬أو يفسله‬ ‫‪.‬ويتوضأ ويني ‪ .‬أو تنتقض بالهدش (اق) ولكن يتصر تحسل القء من الثوب‬ ‫رطبا فليبدل ثوبا ان لم يستره آخر ء ولا اعادة على من دخل مكانا طاهرا أو لبس‬ ‫ثوبا طاهرا ثم حبس ولم بقدر على التحول والتزوع وهو (ص) أو يعيد ان قدر ى‬ ‫‪:‬الوقت (ق) و المتنجس أو لمن الذهب والمر بر لارجل والنحاس والحديد والرداص‬ ‫ونعوهن ‪ .‬أو المكس (ت) هو (ص) فيا عدا الاولين للنص عليها بتحريم لها‬ ‫‪.‬فلابسهمأكمار ‪ .‬أولانفسذ بملاقاة غعر المتنجس ولو اختيارا ء والريبة أونى أو مى‬ ‫كالر ام فهن أولى منها ( اق) والشكوك فنيه مقدم على متبقنه‬ ‫ويعيد واجد نجس مذخالط نوعه ء وهو أحوط ‪ .‬أو خمسا ‪ .‬أو الاخرة ‪ .‬أولا‬ ‫‪.‬ان أمكن حدوثه بمد وان لم يخالط خمسا ‪ .‬أو واحدة ‪ .‬أولاكذلك (اق) وان‬ ‫م يز نجس أثوابه صلى بكل على حدة ‪ .‬أو بمظنو نه طاهرا (ت)وهو باطل اللعم إلا‬ ‫"ان راعى اصالة الطهر مع التقوية بالطن رق) وان غسل جهة النجس أو قطمهاكنى‬ ‫ان تهينت ؛ وان علها وسطا وشقه نصفين فلملها انتصفت ے وان حدث ناقضها اعاد‬ ‫من الاحرام بعد نية الدخول واجمال النية عندى ‪ .‬أو بعيد غعر الاقامة ( ق) وان‬ ‫حدث ناقض الوضوء ء أو تبين انه من أولعلي غير مأنسجوز به أعادالمكل ءويصلي‬ ‫بنجس لضرورة كجوف كلب مذبوح تجعل فيه رجل نهشنها أسمى (ت) اشتراط‬ ‫‪١٧‬‬ ‫( مالا تصح الصلاة فييهه من البقاع‪) ‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫لع ةت;ةر يةبالقول انه طاھ ر تحله الذ كاة ه وولا خلو مخالطة ذلك عن تنجس عؤاو‪‎‬او‪.‬‬ ‫اشتر امله وقد حك بتنجيسه وكو نه حراما سهيل لموته لقوله صلى الله عليه وسل « اذا‬ ‫قلم فاحسنوا القتلة » وفيه انه تعرم المداواة با هو نجس بالذات ى وكخرقة طاهرة‬ ‫تبل على جرح ينجسها ‪ :‬بطق نزعها أو احتاجها صونا عن النجس ويجعل للكل‪.‬‬ ‫صلاة طاهرة ولو ينجسها ‪.‬أو تكفي واحدة ( ق ) وان لف بنجسة ف يطق نزعهاصلى‬ ‫أو جانب &‬ ‫وأعاد ء وان نمجس طرف مابصلي عليه أو تسفل النجس أو علا ه ل‬ ‫فسدت واختار أبو سهل تحتها ء وان مس ثوبه جس يابس فسدت وهو (ص) أوان‬ ‫علاه النجس ‪ .‬أو مس طرفا طاهرا مننجس فسدت ‪ .‬أوخت (اق) وان باشرت‬ ‫رجله أو رأ۔ه طاهرا متصلا بنجس فسدت ‪ .‬أو ان م تم صبعة أذرع ‪.‬أو ثلائة ‪.‬‬ ‫أو ذراع ‪ .‬أو شبر ‪ .‬أو ان باشره(اق)‬ ‫ولا يصلى فى قبر ولو استوصل الا أن كان بتعد ء أو لمن لاحن له كشرك‪.‬‬ ‫وباخ وأقلف وسقط وزال النجس ء وكرهت فى طاهر من مزبلة ث أو مجزرة وحمام‬ ‫وقارعة طريق لئلا يؤذى ء أو يؤذى بيجرارة أو غيرها وفى واد جالب من بعيد لئلا‬ ‫بغرق ‪ .‬أو يفسدها وفسدت فطريق الدواب للنجس وعلىالكعبة وفيها ‪ .‬أو عت‪,‬‬ ‫فيها ‪:‬قابلة بها ‪ .‬أو ان نغلا‪ .‬أو انصلي فى موضع من ذلك شاكاً فى طهارته لنمجزحتق‬ ‫يمل طهارته ( اق) ونهى عنها فى معطان الابل لاجس وهو (ص) أو نفار‪ .‬أوزفورة ‪.‬‬ ‫أو خلقها من الجن أى من أعينها ‪ .‬أو الاستتار بها فى العادة للحاجة ( اق ) وكرهت‬ ‫اطهر ڵ وجازت فى مأوى الة‪ :‬مهام ينبين البول ء ولابد بستر ةكثلاثة أشبار ء أو‬ ‫ذراع من جس فى أقل منلانة أذرع الى موضع السجود وبسترتين طاهر تين عن‬ ‫اكتيف عند جمنا ث ولو ثوبين فىأ فل من سبع ‪ .‬أو بواحدة ‪ .‬و صحت بلا سترة‪.‬‬ ‫مالم مس النجس مطلقا (اق ) ويعتد بجدارهان لم ينجس أصله ء ولو ثلاث عذرات‬ ‫جت مات فصاعدا » ولا تحجب السترة ان بعد النجمن ثلاثة ‪ .‬أو سبعة ‪ .‬أو عشرة۔‬ ‫‏‪١٢٣١‬‬ ‫( ما تصح فيه الصلاة من البقاع )‬ ‫أو خمسة عشر (اق ) وتكره قرب نجس خلفا أو جانا بلا مس » ويكره مغسل طاهر‬ ‫فى أقل من ذراع الى موضع المجود ى وحرم تنجيس حريم المسجد وهونمانية عشر‬ ‫ذراعا ‪ .‬أو أر بمون ‪ .‬أو ثمانون ‪ .‬أو ذراعان ( اق )‬ ‫وبطالت مندوب وهسروق ء وفى المغصوب لان صاحبه ممنوع عنه فلا يباح‬ ‫منه مايباح حين كان فتىصرفه ‪ .‬أوصحت فيه لبقاء حديث « صلوا حيث ماأدركنك‬ ‫الصلاة » ‪ .‬أو اغير الفادب لان قعوده فيها ومشيه واذطاجاعه فيها محرمات عليه‬ ‫و‪.‬ماص وكذا وقوفه وهو ( ص )كما حل لغيره الاستنفاع عا يستوى اليهكظل ‪،‬‬ ‫ولا تدخل الدار المنصوبة على (ص) باذن الفادب » وعت فيطاهر من‌بيعة وكنيسة‬ ‫لاعثال فيه ‪.‬أو منعت ‪ .‬أ و بطلتفيا بي بعد الاسلام ( نا) و(ص) بعض ووجه‬ ‫لع ان ذاك اقامة لثمار المكر وتقوية له (اق) والمراد بما بمد الاسلام ما بعد‬ ‫بعثه صلى الله علميه وسلم ى وفسدت فيا فيه ثثال ‪ .‬أو انكان من قدام ) ق) ولابضر‬ ‫تمثال غير الميوان ى أو ةثال الحيوان بلا رأس وضمر رأس بلا جد‬ ‫وهى على الارض لمزيد المضوع ى وما انبتت لمزيد الحفظ علىالصلاة ث ويتعين‬ ‫اذا نرت الارض » والارض أولى عند عدم الضر ى وبطلت على غيرها كصوف‬ ‫ونسب لنا وللأكثر وذاك فى‬ ‫وجلد وكل ما يصلى به ( نا) ‪ .‬أو صحت ‪ .‬أو كرهت‬ ‫بعض القط وظاهر الشيخ هنا‬ ‫القيام والجود وغيره ‪ .‬أو يعتبر السجو دكا فى‬ ‫وشبوتخوهن هز المعادنوجص‬ ‫( اق ) وكذا الاف فيا لاتفسد مسه كسبخة وملح‬ ‫نحو حديد ورصاص ونحاس‬ ‫ورهاد ء وف_دت عند الاثر ‪ .‬أو كرهت س‬ ‫وقزدبر ولو بشعر أو ظفر عندى ‪ .‬أولا بهما واجيز ذلك لامة متزوجة لانمجد ماتتزين‬ ‫به زوجها ث وعن الرجل يمس ذهب وحرب ركذلك لاعنها » وصحت على فضة (ت)‬ ‫هو (ص) أولا للدسرف ولاتفسد بسها ‪ .‬أولا بمسشىءمن ذلك كله ( اق )وفدت‬ ‫كي رجص يلتصق ‪ .‬أولا (ق)ونجوز على ذلك كله مخلوطا‬ ‫على ثرى يلصق به ومغ‬ ‫ما غلبه أو مفرشا عليه وكرهت على طمام بلا حائل وفدت فى غير ممكن كاف‬ ‫) ا اسكلام عل أوتات الصلوتات الخس‪( ‎‬‬ ‫‪١٢٣٢‬‬ ‫فصل‬ ‫أول الظهر وقت ظهور انحطاط الشمس عن نهاية ارتفاعها ث وليس تباطؤها‬ ‫عند التوسط ومقار بته لارتفاع وسط السماء لان هذا التباطؤ يشاهد فكل موضع ك‬ ‫ولو فى أقصى المثمرق أو أقمى المغرب وأيضا لوكان لذلك لتباط عند الدلوك ‪,‬‬ ‫ولا لوقوف الشمس لانها لانقف هناك » ويعرف بان ينزل شرقا ظلم معتدل مقابل‬ ‫بطرفه للقطب » واذا ساواه فالمصر وبغروج ظل معتدل فى مستو عن د زه بمد‬ ‫انتهاءالنقصءواذا ساوته الزيادة فاامصر ء وبان لايرى الشمس بيسمراه مستقبل القبلة‬ ‫غاضا يمناه ث بقطع أكثر السماء ولو شتاء عندى ‪ .‬أو صيفا (ق) وبزيادة أربمحبات‬ ‫من خمس فى الاصبع من اتي عشر فى القدم على أربعة أقدام فكل يوم من أول‬ ‫النصف الثاني من شتنبر ء وبنقصهن فيكل وم من أول ينائر » ونقص حبتين فى‬ ‫كل يوم منأول ابريل واذا دخات الشمس الهنعة فالفىء خمسة أقدام ونصف الاقيراط‬ ‫قدم ث وينقص كل بوم قيراط الى الزبنان ث فيزيدكل بوم قيراط الى النعائم‪٬‬فقدمان‏‬ ‫وسدس ء والافضل الابراد فى شديد الحر والتعجيل فى غيره أو تأخيره للجماعة‬ ‫بعد ظل الزوال ‪ .‬أ و مقدار الظهر قبل‬ ‫برع القامة ( ةق) وآخره مساواة الشيء ظله‬ ‫اصفرارها ‪ .‬أو غيوب قرنها وهو أن يتصل طرفها بالارض أ و الماء ولا برى السماء‬ ‫يينها وبينهما ( اق ) وتثتركان فى أول الثانية ‪ .‬أو فآخر الاولى بقدر أحدها (ق)‬ ‫ومتل ذلك بين المغرب والمشاء فمنه صلى الله علبه وسلم « لايدخل وقت صلاة حق‬ ‫خرج وقت الاخرى » فلا شركة وروى انه صلى الظهر فى وقت صلى فيه العصر‬ ‫أمس ‪ ،‬فقيل قدم العصر عن وقته ك وقيل أخر الظهر والاول أولى لان الاصل ان‬ ‫بين أولا وقت المصر ثم يرخص فى التقديم‬ ‫صلى رسول الله صلى الله علييهه وسلم الظهر أول وقتها والعصمر أول وقتها وبوما‬ ‫ملاهاآًاخر وقتيهما وقال « مابين الاول وال خر وت ها » وصلى يوما الظهر أول‬ ‫‏‪١٢٣٢‬‬ ‫( الكلام علىوقت المغرب )‬ ‫وقت العصر وما صلى العصر آخر وقتالظهر وكذلك بلمذرب والعشاء ث ودلوك‬ ‫الشمس زوالها عن وسط ااسماء فالصلاتان متدتان للغروب على هذا ‪ .‬أو الدلوك‬ ‫زوالها كلها فالمراد المغرب (ق ) وعلى الاول غسق الليل اقبال الظلمة ء وااخلاهر فى‬ ‫اختلاف الاحاديث بلاوقات انه صلى الله عليه وسلم بين وقت الاختيار ووقت‬ ‫الضرورة‬ ‫والمغرب بزوال حمرنها شرقا وقبلة ء ومساواة مغيبها بغيره وشماع فى قر ‪ ,‬وان‬ ‫كان سحاب فبمدم عد خشب البيت ى أو ظهور نار فيه ء أو تتكر الوجوه ء وتد‬ ‫لغيوب الشفق الاحر ‪ .‬أو ثلثالليل ‪ .‬أو نصفه أوكله الا انه تختص العشاء بقدرها‬ ‫من آخر وبه ابو الربيع ‪ .‬أو قدرها ما تصح به (م ) ‪ .‬أو ركعتين بعدها ‪ .‬أو‬ ‫أربع وما بمدعلى الاقوال الئلاثة ليس وقتا مغرب ولا للعشاء ما ان مابمد غيوب‬ ‫القرن ليس وقتا لمصر ولا للمغرب ‪ .‬أو مايزت ااشاة من الذيب بان يكون يميزها‬ ‫عنه من مكانه لوكان نهارا ‪ .‬أو موضع الرمية (اق)‬ ‫وتعجيله أفضل وحديث « لاتزال طائفة من امني على الفطرة ماضاوا المغرب‬ ‫قبل أبنروا النجوم » ترغيب لا اجاب لصلاته صلىالله عليه وسل بوم المنرب قرب‬ ‫العشاء وبوما أول وقت العشاء } واعتاق عمر ثلاثة أعبد لتأخيره لها حتى رأى ثلاثة‬ ‫أنغجم زيادة ورع لا ايباب والاكنته رقبة ى بل لاتلزمه لتأخيره صلى الله عليه وسلم‬ ‫ها الى ماءر ء والقول بان أول المغرب ارتفاع سواد المشرق قدر رمح غلط ء ولا‬ ‫ينفل قبل المغرب وبعد دخول وقتها ى وقد كانوا على عهده صلى الله عليه وسلم‬ ‫يصلون ركعتين ونقضى فيه بل تؤدى المتذكرة والمس نيقظ عنها فيه ث وقيل بعد‬ ‫صلاة المغرب‬ ‫والمشاء بناء الاحر ( نا ) و (م) و (ش) وهو (ص) لحديث « وقت‌المشاء‬ ‫غيوبالشفق» والشفق الاحمر‪ .‬أو ذهاب الابيض بعده عنموضعه (ح) لانهينيب‬ ‫) الكلام على وقت الحداء والف د‬ ‫‏‪١ ٢٣ :3‬‬ ‫عنك! ا انق يهعد ما بدا فيه ولو كان داا يتيبمع الشس فهو بعد الأحمر الصاد‪.‬‬ ‫بد الكاذب » فكما لا يعد بالمكاذب بل باله ادق ص‪.‬حا ك لاد الا بالابيض بعد‬ ‫الاحمر عشاء ى وفيه انه قد يقال الابيض بد الاحر لايمتد بهما لايمتد بالكاذب‬ ‫لان كليهما مستطيل فليمتد بالاحمر قبله لان فيه بض عرض كا اعتد بالصادق‬ ‫المتعرض ڵ ففى خر الليل كاذب فه ادق فحمر فث‪.‬س » وفى أوله شمس فصفرة‬ ‫خمرة فبيض ‪ .‬أو يتصل بصلاة المغرب ( اق ) وعنه صلىالله عليه وسلم « صلالمشاء‬ ‫عند مغيب القمر ليلة الثالث » وذاك سبع الليل ونصف سبع ء وانكان السحاب‬ ‫فى مغيب الشمس فبظهورصغارالنجوموالافضل تأخيره وهو (ص) أوشتاءورمضان‪.‬‬ ‫أو تمجيله ۔ أو ان اجتهوا(اق ) وآخره الثلث ‪ .‬أو النصف ‪ .‬أو الفجر وبه ابو‬ ‫الر بيع قآخر الليل قدار المشاش مشتركا بينها وبين الوتر وان صلى فيه المثاء أجزنه‬ ‫وععى بتركه الوتر على الول بوجو به ڵ ولا يجوز له الاشتغال بهفينوت العشاء (اق)‬ ‫لربيع بن حبيب أو عموركل صلاة بوقتها فازم تاركها كهر ومغلظة بدخول‬ ‫الثانية واختاره أبو عمرو عثمان بن خليفة والمعتمد ( نا) اشتر أكهما ى والفجر بانتشار‬ ‫الضوء والافضل تبادره ‪ .‬أو الاسغار لقوله « اسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر »‬ ‫وآهوخر الوقت الاختيارى ‪ .‬أو يبادر و بطال اليه وآخر الضرورى ظيور الجرة فى‬ ‫المغرب وزوال الضوء من القر ‪ .‬أو اتصالها بالاجرام السنلية (اق) والضرورى‬ ‫مقدار الصلاة هآنخر وقتها وما قبله اختيارى ث وتوسيع الوقت منة وكله وقت‬ ‫وجوب (نا) و (م) و (ش) أو تجب اذا بت قدرها ونبزى قبله (ح) (ق) وقوله‬ ‫صلى الله عليه وسلم « أفضل الاعمال الصلاة لاول وقتها » مخصوص بقوله صلى الله‬ ‫عليه وسلم « ا۔فروا بالفجر فانه اقوى لل جر » وبقوله صلى الله علهيه وسلم « لولا ان‬ ‫اذققعلى امتى ل مرهم بتأخير العشاء الى ثلث الليل » ويروى ( الى نصفه » وقوله‬ ‫« ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم » الا انه قد يقال هذا الاخير للاباحة‬ ‫‏‪١٢٥‬‬ ‫( علامات الوقت اذا اشتبه بنحو غيم )‬ ‫والهيل لا لكثرة الاجر ث ومعني ابردوا ادخلوا فى البر دكان اذا دخل المهن‬ ‫وأ صبح اذا دخل لح‬ ‫وهذا الابراد استح‪.‬اب ‪ 7‬جر ‪.‬أو ارشاد للمصلحة اذ به يتوصل الى تجويد‬ ‫الصلاة ‪ .‬أ و لاوجوب ‪ .‬أو خص باجاعة ء والتمجيل في حق المنفرد أفضل وبه أ كثر‬ ‫المالكية والشافعية ‪.‬أو خصر بلبلد الهار (ش) ‪.‬تميدا الجاعة بمينأتون من بعيد ‪.‬أو‬ ‫‪.‬‬ ‫'ابردوا صلوا أ ولالوفت كا ‪.‬قال برد النهار لاوله وبرده « فان شدة الر » ا‬ ‫واحتجوا بأن أول الوقت فيه مشقة فهو أأعظم أجرا ء وفيه از‪ ,‬الاعظمية لا تختص‬ ‫بما هو أشق مثال ذلك هن مذهبهم لا من مذهبنا انه يجوز المام فى السفر والقصر‬ ‫وهو أفضل من القام واختار بعض تأخير المصر فى الحر الشديد الى ذراع بمد القامة‬ ‫فذاك تسمة أقدام ان قلنا القامة سبعة أقدلم » أو انية ان قلناستة وان اشنبه الوقت‬ ‫أو سحاب استدل بنحو الورد والصنعة فى الامس وقبله مما قرب ص‬ ‫بنحو غيم‬ ‫ولا يظهر فيه التناوت وبظيور نجم لا يظير الا ليلاث وبصفرة ر ليلا أو نوى الجع‬ ‫اذا ظن دخول وقت الاولى (نا) كسافر ومريض منقل وذى نحس لابرقي‬ ‫‪.‬و خاف فوت نفس أ و مال وذي عذر بين وجمع ولو فى أول الاولى ء أو آخر الثانية‬ ‫!نية قبول الرخصة واحياء السنة وان بنية الراحة فاته ثواب نية احيامها ويقي للاولى‬ ‫اوينويها والثانية ووجه لها واذا سلم اقام الثانية ووجه وان فصلها بغير ذلك اخرها‬ ‫لوقتها ‪.‬أو لا الا أن تكا لم أو أ كل أو شرب أو اشتغل بغيرها قدرها ‪ .‬اولا ضير‬ ‫بيسير كلام لا بد منه (اق(‬ ‫ونصل بعد العشاء سنةالمغرب والوتر وجاز تأخير الوتر‪ .‬وينوى الج اول وقت‬ ‫الاولى ‪ .‬او ينوى ولو وسط ما بينهما ‪ .‬أوها لم يحرم للاولى ‪ .‬أو مالم يدخل وقت‬ ‫الثانية ( ا) وافراد المسافر اذا أقام ببلدة ندب ‪ .‬أو واجب (ق) ولناوى الجع‬ ‫التفريق ولو أحرم على الجم الا ان أخر لآخر الوقت فليس له فان أحرم علبه فنصل‬ ‫بشىء كدعاء أوكلام ‪ .‬أو لاجمع الالمسافر ث وجاز في عرفة والمزدلنة اجماعا ولو ان‬ ‫( ذكر الاوقات الني لاتجوز فيها الصلاة)‬ ‫‏‪١٦‬‬ ‫الا ان تبين‪.‬‬ ‫الا الاجتهاد ولا اعادة‬ ‫وما للأجر‬ ‫( (اق)‬ ‫الا فرحا )ح‬ ‫أو لايجوز‬ ‫وطنها‬ ‫انه مسى تبل وقته ى ولا يسلى عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أو قلمة‬ ‫واستوانها حتى تزول وغروبها حتى يكل ولو صلاة نيم عنها أو تذكرت وهو‬ ‫(ص) او يصلى الفرض مطلقا ‪ .‬أوهو والسنن (اق) ولا بعد طلوع الفجر الاوتر‬ ‫لليلة ‪ .‬أو الا اياه وعشاءها ‪ .‬أو ايهما كل فرض يقضيه ءأو نسيه أو نام عنه ( اق)‬ ‫ولا بمد صلاة المصر ‪ .‬أو الا المنوم عنها وللنسية والقضية وذات سبب كزازلة‬ ‫وخسوف وموت وهو ( ص) أو الا ذلك وقضاء السن (اق)‬ ‫ومن صلى فريضة الفجر قبل سنته خوف فوت الجاعة أو الوقت صلاها عقب‪.‬‬ ‫السليم ان بقى الوقت ‪ .‬أو موسعة ما لم يكن الطلوع ‪ .‬أو يؤخرها الكىله ولا حد‪.‬‬ ‫ها ‪ .‬أو حدها الزوال (اق) ولا يلزم من طير من حيض او نفاس أو افاق من‬ ‫جنون أو اغماء أو بلغ أؤ اس فى الاصفرار وعند الطلوع المصر والفجر ى وان بقى‬ ‫للغروب أرع بمد التطهر ‪ .‬أو بدونه ( ق ) فالمصر أو خمس فهو والظهر » أو ان‬ ‫ركمة فكلاهما ‪ .‬أو ما عليهم الا ما يدرك نه بوظائفه قبل خروج الوقت فان بقى‬ ‫مقدار خمس ولو بعد التطهر المصر فقط ‪ .‬أو ان أدرك الركوع منها ‪ .‬أو ان أدرك‬ ‫الاحرام ازمته » ويدخل الصلاة فاذا خاف الغروب أمسك الى ان ينم ‪ .‬أو بمضى ان‬ ‫تمت ركمة ‪ .‬او ان رك ‪ .‬أو انكبر للاحرام لحديث « من أدرك من الصلاة ركمة‬ ‫فقد أدركها » على اختلافهم فى الركمة ما هى ‪ .‬أو لا يدخل حتى ينم وكذا الفجر‬ ‫للطلوع (اق)‬ ‫ويعتد بالمشرك من حبن أس لامن حين التطهر لانه مخاطب بفروع الشريعة(نا)‬ ‫وهو (ص) فهو مخاط بالصلاة هن أول وقتها ‪ .‬أو من حين التطهر لان الاسلام‬ ‫جب له ما مغى من الوقت (ق) ى وهن اخرتها حتى لا يبقى الا قدرها وحاضت لم‬ ‫تلزمها عند (ح) لان وقت الوجوب عنده مقدارها من اخر فكذا ان اخرت‬ ‫‏‪١٢٣٧‬‬ ‫( وجوب سترالمورة وبيان حدها من الذكر والاثى )‬ ‫فننسرت أو"اغى عليه أو مات أو جن أوكان نحو ذلك ولم يبق الا مقدارها ‪ .‬أو‬ ‫‪:‬‬ ‫ما فاته ‪.‬أو ان انمى عانلخس فأقل ‪ .‬أو‪.‬ا غى عنه بعد دخوله (اق ) ومن أخر‬ ‫الصلاة كفر حبن لم يبق مقدارها بوظانها ‪ .‬أو حين لم يبق مقدارها ‪ .‬أو حين‪.‬‬ ‫خرج الوقت ( اق )‬ ‫فصل‬ ‫وجب ستر المورة فى الكصلغايةرها عند الجم و ( نا) وهو الزينة ى « خذوا‬ ‫رزينك » والأ‪ .‬رلوجوب ( عند كل «سجد » أى كل سجود أى صلاة تسمية‬ ‫كر ‪ 7‬البمض ‪ .‬أوكل موضع تريدون الدجود فه أي الصلاة فهو مصدر‬ ‫ااوسم مكان ‪ .‬أو يدن فيها (م) والأمر للندب والزينة ما ينزين به فيحتفل‬ ‫للباس الصلاة أو يجب سقر صدر وظرر أيضا للنمى عن الصلاة بثوب واسع لا شىء‪.‬‬ ‫منه على عاتق ‪ .‬أو ما عدا الوجه واليد ما أمكن ‪ .‬أو رأس الامة أيضا(ا ق ) وعورة‬ ‫الهر والعبد والاءة ‪.‬ن السرة لاركبة بدخوفهيا عند جنا ‪ .‬أو بلادخول (م) و (ش)‪.‬‬ ‫أو منبت الشمر وغليظ الفخذين وما بينهما وبه قال في الرجل الحر والعبد بشير بن‬ ‫محمد بن محبوب‪ .‬أو السوءتان وان كان فى ثدييها ما يشتهى سترهما ( اق) والمرأة‬ ‫عورة ‪ .‬او الا الوجه ‪ 7‬ستره في الاحرام والكفين ( نا) ولكن سن ستر الثلائة‬ ‫فى غير الصلاة وان لم تكرن بهن زينة وهو ( ص ) أو قدمها أيضا عورة ة (ح)أ او‬ ‫ظهره عورة ( نا) لقوله صلى الله عله ه وسلم « اللرأة تغطى ظير قدميها » قيل له اا‬ ‫يكشف قال ه ترخيى ثبرا» وقد يقالكله وذكر ظهره لانه الذى يكشف عند‬ ‫المشى ( اق) ولا تستر وجهها وباطن كفها فى الصلاة وان صلت فى بيت أو ليلا‬ ‫كشوفة رأس أو عنق بطلت ‪.‬او لا ليلا ولو رآنها اجنبى بلا ضوء نار ‪.‬او صحت‪.‬‬ ‫بكشف ها فوق السرة ونحت الركبة(اق)‬ ‫‪١٨‬‬ ‫)ذذككر ما ‪:‬نهي عنه من اللباس في الصلاة‪) ‎‬‬ ‫‪١ ٢٨‬‬ ‫و وجب ستر ماعدا دا السرة ‪,‬و!الركبة وماما بينهما وما عدا " ‪,‬والكنين‬ ‫ولو باير حضرة الاجنب لانه عورة فنىةسه بالذبة الى الاجنب كالفرج ؤ ووسع‬ ‫فكشف ذلك لغير الاجنب فى الصلاة وغيرها وان صلت دون شىء فى اذنها أو‬ ‫عنقها فسدت ‪ .‬او لا (ق) وان كان المراد القبيز صح ما ذكر او بشىء فى رجلها‬ ‫قال الله تعالى « الا ما ظير منها » اى الا ما لا بد ذا من ظبوره وهو الوجه تبصر‬ ‫به وننكام ونشم وتذوق وتعرف به } او الا ما لا ينصور خفاؤه كثوب ں او الا‬ ‫خاتما اوكحلا ومحهزى ثوب واحد والمراهةة البالغة ‪ .‬او الصبية وهو (ص)(ق)‬ ‫وهما ايضا فى المراهق والامة المدبرة والمزوجة والسرية كفيرهن من الاماء ( نا )‬ ‫ونهى عن الصماء وهو شد الثوب على الإسد بلا رفع جانب فلا بسهل وصول‬ ‫الاعضاء الأرض ولا يسهل الركوع أيضا وهو (ص) أو رمي طرف الازار علي عانق‬ ‫ايسر فتتكثف ااعورة‪.‬أو ذلك مم رده ثانيةء من خلفه على يد ه المنى وعاتقه الأيمن‬ ‫فيفطبهما جمي ‪ .‬أو الاشتال بثوب واحد ليس عاره غيره ثم يضعه من أحد جانبيه‬ ‫فيضعه على متكبه فيبدو منه فرجه ‪ .‬أو احتباء بثوب لا شىء علي فرج منه وهذا‬ ‫الأخير فى التحيات وصلاة القاعد (اق) وعن ربى طرف الازار على عاتق أيمن‬ ‫فتتكشف وسياه بعض احتباء ‪ 5‬وعن السدل وهو تفرق أطراف الثوب فيالايتكشف‬ ‫فيها من خلف أو جنب أو قدام طولا أو عرضا كلبسه غلالة وسراو يل متدلية مى‬ ‫عليه ساترةبلار بط عليها كلباس نسائنا والاعرابيات‪ ،‬وفسدت بهن‪ .‬أو ان اتكشف‬ ‫وهو (ص)( ق ) وار ن صلى الله عليه وسلم يكره ااسدل ويقول « اعقد ولو بشوكة »‬ ‫‪.‬وفدت على الرجل بثوب حربر وان م مس لنهيه عن لباسه كالذهب ‪ .‬أو ‪:‬ان مس‬ ‫وهو (ص) ‪.‬او صعت ولو مس ( اق) وحل فى الحرب وينزع للصلاة فيها ان‬ ‫أمككن وجاز موضع اصبعين بلاس ‪.‬أو عشرة درام ‪ .‬أو أربعة ‪ .‬أو أعلام كثيرة‬ ‫عرض كل واحد كاصبمين ( اق) ويقدم الحرير على المتنجس لأ نه طاهر وتحريمه‬ ‫‏‪٩١٣٩‬‬ ‫( وجب القيام فيها على مطيقه )‬ ‫زال بالضرورة أو المتنجس لأن الحرير محرم بلذات ( ق ) وان صلى يما لا يجوز‬ ‫لضرورة م وجد فى الوقت أعاد حتما ‪ .‬أو ندبا ‪ .‬أولا لا زث أمر بالصلاة فأدى (ا ق )‬ ‫وفسدت با لا حجب البدن لرقة أو تفسح ولو ليلا وكرهت جا يحكى الأعضاء‬ ‫لرقة أوللشد ‪ ،‬ومن لم يجد صلى قاعداً ساترا عورته بنحو حفرة و نبت وتراب وحجر‬ ‫او ماء » وان لم يبد صلى قاعدا لأن الارض تستر منه الدبر مومياً ء وان كان جماعة‬ ‫كذلاك صلي امام منهم فى وسطهم‬ ‫فنصل‬ ‫وجب قيام علي مطيةه لقوله تعالى « وقوموا لله قانتين » أى مطيلين القيام فى‬ ‫ركمات السورة بالفرت‪,‬ل ول كثار القراءة وفى ركمات الفانة فقط بالترتيل على أن‬ ‫الاحاديث فيكتب قومنا نذكر قراءة الدورة فى الظهر والعصر ء وبطلت باستناد‬ ‫فيه أو فى قعودان بقم بزوال المستند اليه والا كرهت ء وكان صلى الله عليه وسلم‬ ‫يستند فى قيامه لما أدن وأخذه اللحم على عمود من خشب ء قال ابن عمر انا لفعل‬ ‫‪.‬ذاك وانه ينقص من الاجر‪ ،‬ومن لم يطقمها الا باستناد استند لحائط ! أوانان ى أو‬ ‫غيره سما هو طاهر بأن يقوم من الارض وحده فيستند ‪ .‬أولا فينعل ما أطاق وشهر‪.‬‬ ‫أولا يقعد من أطاق الذيام لبول أو غائط وضعف لانه لا يطرد ( اق ) ومالا يطاق‬ ‫‪.‬لا بمشقة فكغبر مطاق ء ويقعد ااماجز قعدة من قعدات التحيات ‪ .‬أوعلى مقعدنيه‬ ‫ناصباً رجليه فارجا بينها قدما البنانة الكهرىمن الشمال(ت) ااراجح التسوية قيامً‬ ‫‪.‬وقعوداً (ق) وبوى" السجود أخفض من الركوع‪ .‬أو ؛درأسه أمامه للر كوع أكغر من‬ ‫السجود او يمكس ‪ .‬أو يسجد انأطاق (ق)‬ ‫ومن عجز عن القعود اضطجع على جنبه لاين مستقبلا أو استل ما لو جلس‬ ‫الاستقبل وان لم يمد فعلى الابسرمستقبلا(ت) هذا يقدم على الاستلقاء وبوى (ت)‬ ‫الاينصسورالاجاء الا لغير القبلة ويتكلف فالا ستلماء مم انه ولو للقبلة لا انخفاضرفي‬ ‫( الكلام على القبلة وعلامانها )‬ ‫‏‪١ ٤ +‬‬ ‫ويتصور الااء اليها عقلىولي المد فى القمود‪,‬و ان عجز عن الاجا ءكيفه و نطفى بما قدر‬ ‫وان لم بقردكيف ى هذاهو التحقيق عندى لحديث « اذا أمرقك بشىء فأنوا منه‬ ‫ما استطعتم » وان لم يطق الاهاء كهروهو (ص) عند بعض سبماً ‪ .‬أوستا‪ .‬أو خم‪.‬‬ ‫أو اربك ‪ .‬أو تكبير الصلاة (اق) وان عجز (ت) فلا عليه لحديث« لا يصلي أحد‬ ‫عن أحد » وورد أثر فن جواز قضاء نذر الصلاة عن الميت ‪ .‬أو يكبر وليه وينبمه‬ ‫بل نه أو قلبه وذاك من جملة حقوق القرابة (ق) ولا عليه ان لم يعقل‬ ‫فصل‬ ‫لا صلاة الا للقبلة ويجزى الاحر ام اليها على الدابة وفى الفينة والقتال بحسب‬ ‫الامكان ء ولا بصلى فرض على دابة الا ضرورة ث وتم لم محاريب أهل التوحيد‬ ‫وقبورمم اذا علم أبن الرأس وانه وضعتلى قفا أو يين ويحل الامر عليه اذ القهر على ‪.‬‬ ‫القغا نادر ء وبالقرب ومطلع ومفرب الشمس والقهر والمنازل وشفق المشاء » وان‪.‬‬ ‫يبمل فى اليأسر هنا بنات النعش الكبرى أوالصغرى وهى أولى لانضباطها الصغر ‪.‬‬ ‫عند نهاية اترفاعهاءوالقطب وهو نهم بينالجدى والفرقدين(ت)بل ثقبةلاتتحرد(')‬ ‫وهى بعد الجدى بينهما نحو ذراع بيضاء » والجدى نجم مفىء يدور عليها كغيره ‪.‬‬ ‫و الجدى هآوأخربنات النمش الصغرى بينه وبين النعش نجمان غير مضيئين وأسفل‬ ‫الندش هو نجمان أيضا غير هضيئين وأعلاه هو ‪.‬ان مضيئان يسميان الفرقدين ‪.‬‬ ‫وح البنات والجدى والقطب فى شأن القبلة واحدأومتقارب ء وفى الاثر للجدى‬ ‫ح القطبَ وبريح الشمال وهو من ناحيته والجنوب بفتح ام وهى مقابلته »‪.‬‬ ‫وغيرها كالصبا هن مطلع الثريا ومايقرب منها ء والدبور من مغارب الشمس‬ ‫يجمل فى المراق خلف الأذن المنى ء ومصر خلف اليسرى » والبن مقابلته ‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬المتهور عند الفاكيبن وجرت طيه الارصاد في العالم الان ان الطب نجم لاثقبة‬ ‫ابمض الاقدمين ‪ .‬و يظهر انم اعتقدوه ثقبة لمدم حركه الدهر من مركزه ‪.‬‬ ‫وكونه ثقبة راى‬ ‫شداهدنه مشرقا بواسطة ( ااتلكوب ) مرآة الفنك دليل هلى أنه كوكب ‪ .‬وانه أعلم‬ ‫‏‪١٤١‬‬ ‫( الاستقبال واجب في الصلاة )‬ ‫مما يلى الايسر ء والشام وراءه ث وبنحو قرية وجبل ونهر وبمعرفة أبن تقع الشمس‬ ‫منه في بلده مستقبلا القبلة عند الزوال بين الحاجبين ء أو عالمين المبنى أواليسرى‬ ‫أو تميل الى الحاجبين ء ولا تعدو فى بلاد الشيال هذه المواضع ولا القطب فيها قفا‬ ‫والتكب الأن من ظهره والأيسر وأين تقع منه عند الفروب فيصطحب ذلك فى‬ ‫سفره ( ت ) غير مطرد لانه قد يصل موضتاً تنتنى فيه الحاذاة التى عهدها‬ ‫فصل‬ ‫وجب استةبال عينها ان عوينت اجماعا ث ولا بصلى الى سارية فى المسجد‬ ‫الحرام ساترة لها فان لم نسترها بأن جعل السارية الى بمض جانب فلا بأس ث وإن‬ ‫بعدت أو حال سارتكن في ييت فكذاباجتهاد لكن يعذر فى خطأ ولا اث‪.‬مكال‬ ‫فيه كا يتوهم ملنيفهم المراد ‪ .‬أو الجهة وعليه الجم لحديث « مابين المغرب والمشرق‬ ‫قبلة لاهل المدينة »ولجوازاطالة الصف بحيث يخرج عن قدر الكمبة ث ولاستدارتهم‬ ‫فى الصلاة نحو الكمبة بلماحرز شديد لما قيل حولت القبلة وفى هذا ةبول خبر‬ ‫الواحد ( ق ) ولو شرط موافقة العين لاحتيج الى المهندس الماهر فى كل بناء مسجد‬ ‫وذلك تكلف وقد لا يوجد ء والصحابة والتابمون والامة بنوا المساجد بلا مهندس‬ ‫وتحويلها فى نصف شعبان من عام نان من الهجرة أ وباب الكمبة قبلة لها ث وهمى‬ ‫للمسجد ك وهو للسكة ث وهى للحرم ء وهو لذيره وكذا عن ابن عباس الا أنه قال‬ ‫المجد قبلة للحرم والواجب اصابة الجهة عند (ش) فيميد مخالفتها قياس علي من‬ ‫تبين أنه صلى فبل الوقت‌فانه يعيد اجماعا الا قولا عن ان عباس ‪ .‬أو الاجتهاد (نا)‬ ‫و (م) ميل (ش) فلا يعيد بمخالنتها وهو ( ص) لما قيل انه صلىبض لشرق وب‌ض‬ ‫للغرب في غفألوه صلى الله علبه وسلم فنزل « وللهالمشرق والمغرب » فتال«مضت‬ ‫صلا‪ :‬ك « والفاء فى قول الشيخ قات تعليل أ و ترتبب ذكر ‪ .‬أو بعيد فى الوقت‬ ‫الاعادة ف۔“ ‪ ..‬و تحب ولو بعده ازن استديرها والا فنيه ) ‏‪ ١‬ق )‬ ‫أ و ‪.:‬دب‬ ‫( ذكر سترة المصلي‪) ‎‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫قلد عارفها ولو غير امين ء وان م ‪:‬بده اجتهد ولا قلد ے‪ :‬هدا ;ْ‬ ‫دير ا‬ ‫ومن‬ ‫وان وجد امينا عارفا وخالنه ووافق اعاد لانه حجة ‪.‬اولا (ق) كما اذا اجتهد وخالف‪.‬‬ ‫اجتهاده ووافق ث وضمف القول بأن المتحير يصلى لاربع جهات وفيه حوطة مع أنه‬ ‫لا تم اذ قدلا يوافق جهة الكبة فى جهاته التى فرضها ى ولايب استقبال على من‬ ‫لايقدر عليه مرض أو حبس أو نحوهما وينويه » ويحرم المصلى على دابة للقبلاويمضى‬ ‫الى سبيله وكذا الماشي لكن اذا وصل الركوع أو السجود استقبل ان أمكن‬ ‫فصل‬ ‫ندب أر يد الملاة اماما أوفذاً نصب سترة على حاجبه ال ‪٤‬ن‏ أو الأ يسر كا‬ ‫كان صلى ا له عليه وسلم يفعل ى ولا يصمد لها صمداً طولها ثلاثة اشبار أو أكثر‬ ‫أو أقل فعنه صلى الله عليه وسلم « استتروا فى صلاتك ولو بسهم » وان لم يكنه‬ ‫النصب وضعها معترضة ‪ ،‬والدنو منها والامام سترة للمأموم ‪ ,‬ومن ل بجدلخطا ما جاء‬ ‫به لحديث معترضا على (ص) أو طاثلا ‪ .‬أ وك<ر اب ‪ .‬أو لا يمتد به (اق) ولا‬ ‫ركاب فوق عينيه نكتتان ؤ وجنب وهيت‬ ‫يضر ما خلف ذلك كحائض ونفساء‬ ‫»‬ ‫وصورة وعجل ونار هوقدة ‏‪ ٨‬ولوحكتابة ولوغير مكتوب ئ و ام قاعد أو مضطجم‬ ‫وسبع ومجس وقبر ووجه مقابل ولو من حيوان ومشرك واقلف الغ غير معذور‬ ‫وقرد » وان لم تكن سترةولا خطة أو كان ذلك بينه وبينهما فسدت فيا دون سبع‬ ‫أذرع ن مسجده ‪.‬أو خحس ‪ .‬أو ثلاث ‪.‬أو انكان فى مسجده ‪ .‬أو أقرب ‪.‬‬ ‫أو لا يقطعها ‪،‬الا النلانة الاولي ‪.‬أو لا يقطعها ناعممم قاع دكقائم ‪ .‬أو كان المنع عند‬ ‫نحو القبر والنار فى بدء الاسلام لا حين لا يتوهم عبادة غير ا له ‪ .‬أو لا يقطمها شىء‬ ‫لحديث « لا ‪ .‬قطع الصلاة شىء فادرءوا ‪.‬ا استطمنم » ومنه قول الربيع انما يصلها‬ ‫بر البار و يةطمها ور الفاجر (اق) وفدت ان كان ذلك بينه وبينها بثلاث‬ ‫سر‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪7‬‬ ‫كثر‬ ‫ا درع اوا‬ ‫‪1‬‬ ‫( الكلام على النية وهى شرط للعبادة )‬ ‫فصل‬ ‫لا تصح عبادة غير مطلع على حكتها كالصلاة الا بنية ء فانها تعبد بالنظر الى‬ ‫التخصيص باوقات وعدد وقراءة وسر وجهر ء ولو عقل معناها بالنظر الى نها تنمى‪.‬‬ ‫عن الفحشاء والمكر لكن قد يقال هذا لازم لها لا علة ولوكان قد يعبر عنه بالعلة ‏‪٨‬‬ ‫والجور بنية الرض والتحم للغرض ونحو ذلك مما هو فرض أولى من الاسرار »‬ ‫فيجهر بقوله اصلى أربع ركمات صلاة الظير ث وبقوله أتي لصلاة الظهر أو لصلاة‬ ‫الرضع واذا تيمم لفرض أو توضأ له صلى الفرض الآخر بوضوئه أو بنيهمه والدةن‪.‬‬ ‫والنفل وبالمكس وجاء الحديث بأن فضل نفل السر على نفل الجهر بسبعين كفضل‪,‬‬ ‫الغرض جهرا على الفرض سراء ويجوز تخالف نيتى الامام والمأمو مكتافل بفارض »‬ ‫وءؤد بتاض (ش) ‪ .‬أو انكانت نية الامام فائقة ءكفارض بسان ى وسان بنافل ‪.‬‬ ‫أو هساوية كماصر بظاهر وبه بعضنا ‪ .‬أو يجب اتحادها فى عبن الصلاة وبه جمنا‬ ‫و (م) و (ح) قال صلى الله عليه وسلم « انما جعل الامام ليؤتم به » وفيه ان المراد‬ ‫متابعته والزجر عن الصحبة والتقدم‬ ‫والبوب ان المراد ذلككله فقوله « فاذا ركمفاركموا » بعض من ذلك(اق)‪:‬‬ ‫وينوى عينها مطلقا وكونها حضرية أو سغرية ان لم تكن جرا أو مغربا ث وندب‬ ‫ذكر اليوم والليلة ى وان اخطا فيهما فسدت ‪ .‬او ان تأخر ‪ .‬او صحت وهو (ص)‬ ‫والشهر والعام بالمر بية وال (ظ ) ان الخطأ فيها مثله فيهما ‪ .‬أو تحبب الاربعة ‪ .‬أو‬ ‫اليوم والليلة فقط و ( ص) بعض (اق) ويذكر المنوم عنها والمنسية بيوم الاسنيقاظ‬ ‫أو ليلته ء وكذا الشهر والسنة والتلذظ تةوية للنية لا شرط وهو بدعة حسنة ولا‬ ‫يحجزى بدونها ‪ .‬أو بدون معرفة معناه ث ويجب استصحاب النية وان ذهل بعد لم‬ ‫تفسد وان قطعيا بأن نوى فرضا آخر وترك الاول عمدا أو نوى خروجا من الصلاة‬ ‫وانه فى غيرها فسدت وكذا ف النفل‬ ‫( لاصلاة لمن لاوطن له )‬ ‫‏‪١‬؛‬ ‫فصل‬ ‫لا صلاة لمن لم بوطن أ و وطن الدنيا ء واا يوطن بلدة لا يخرجه منها الاجوع‬ ‫‪.‬أو عطش أو قحط أو عدو أو ضرورة ما على ان يمكث فيها مطلقا ‪ .‬أو فى أوقات‬ ‫كخريف ووقت حرث ووقت طلب العم ث ورخص ان بوطنه لمدة وبدون عقد‬ ‫‪.‬ان لا يخرجه الا جوع أو نحوه وان بدا له بعد نزعه ى ولو بدون ذلك ويكنى موضع‬ ‫طاهر متمكن للصلاة جائرة فيه هى حيث ينزل اذا قدم من سفره ‪ ،‬ولا يستغنى عنه‬ ‫الا سقف أو جذع أو ما ينتقل أو ما لا صلاة فيه لكونه معدنا أو مغصوبا } ويكره‬ ‫‪.‬له اتخاذ مكروه » وان وطن بلدة أو أرضا واسعة بعضها جس جاز } واذا طهر صح له‬ ‫الغام فيه ويحب الاميال من حد ما وطن واسعا كقرية أو ضيقا كوضع يكفيه‬ ‫للصلاة ويجوز توطبن أربعة ‪ .‬أوواحدا ‪ .‬أو ما شاء ولو عشرة ‪ .‬أو أ كثر (اق )‬ ‫ولا توطن للرأة الا واحدا ء الا انكان لمولاها أو زوجها أو ابيها أربعة أو أقل‬ ‫"أو أكثر على ما مر انمت فبهن فان وطن الرجل وطن من تعلق به » من رقيق‬ ‫وزوجة وابن وبنت لا زوج لها ومعتق ولفيط طئلبن وأزواجهيا ورقيقها وتكتتهها‬ ‫اير فى متملقهيا ث أو ان أر اد النقل بالصلوات الخس ء وفيا اذا بلغا فيعلمان انهما فى‬ ‫يقصرا حتى بغرجا امياله كذا يظهر لى فى توجيه‬ ‫وطن لهما فان اماه فذاك والا‬ ‫نم (ت) بلك هامالولد فذا بلغا فهيا عليه بلا تجديد نية الا ان شاها‬ ‫كلامهم‬ ‫نزعه ‏‪ ٤‬وان لم يوطن وطن من تعلق به ‪ .‬أو يتم المد والامة والزوجة والبنت‬ ‫ويقصروا ما لم بوطن (ق) ‪ ،‬واذا وطن الزوج او السيد بعد بطل توطين الزوجة‬ ‫والعبد والامة لما بعد ڵ ولاولد ان يغااف أباه ف التوطين اذا بلغ وهو بالنوى وبه‬ ‫وبلنظ » والنزع بهما و (ص) بعض ‪ .‬أو يكنى فيه النوى (ت) هو (ص) (ق)‬ ‫ووجد اشتراط النطق ان الاخذ والمزع كالنزوج والطلاق ى ولا يجزى فيهما الا‬ ‫النوى والنطلق معا ث فكذا أخذ الوطن ونزعه حتى انهم قالوا لا يأخذ أ كثر من أربع‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫اة اللقصسر فىفر )‬ ‫ح(كم صلا‬ ‫ولكن ذلك كله مناسبة ذكرتها لاحجة ‪ ،‬وقد قيل لا يأخذ الا واحدا ث وقيل‬ ‫يأخذ ما شاء ولو أكثر هن أر إعة‬ ‫فصل‬ ‫القصر ف السفر رخصة والامام أفضل علي ان الصلاة فرضت أربما ثم قصرت‬ ‫لاننتين فيه الا للغرب فلم يقصر اذ هو وتر لصلوات النهار قبله ويرده انه لا يلزم‬ ‫ام نكون الشىء رخصة عدم وجوبه فقد رخص المضطر أن ينجى نفسه بنحو الميتة‬ ‫و الا ومات هلك ‪ .‬أو سنة وهو الاشهر عن (م) ‪ .‬أوواجبْخيير ىككفارة الهين‬ ‫والصوم والافطار ‪ .‬أو واجب معين("( نا) و (ح) على انها فرضت ركمتين الا‬ ‫ان الفجر شفع والظهر شفع‬ ‫تعنى‬ ‫النهار ‪.‬‬ ‫يزد فيه لانه وتر لصلاة‬ ‫‪ .‬المغرب فثلاثا‬ ‫وعشاثه ركمتان وهو ) ص ( لازه ل‬ ‫و المصر شفع غ زيد ف ظهر الضر وعصره‬ ‫يرو انه صلى الله علبه وسلم أنم فى السفر ث ومراد عائشة الامام والتقصير فى قولها انه‬ ‫كان ينم فيه ويقصر انه يصلى ركمين فى الامن وركمة بطائفة واخرى مم حينها‬ ‫‪.‬لاخرى فى الموف ولوصلاة مغرب ولو حضرا ى فذكر الضرب فى الارض فى سورة‬ ‫النساء لان الغالب فى الخوف ان يكون فى السفر ث وقيل آبة النساء فى صلاة القصرك‬ ‫« على القيم سع عشرة ركمة وعلى المسافر احدى مثمرةركىة ے رواه‬ ‫‏(‪ )١‬لةوله ماباهلسلام‬ ‫ريث ة فى امنه الصحيح عنن أب بن عباس وةوله على المسافر نس على وحوب القعهر‪6‬ؤ ولفىااسنة ‪,‬ذلاثك‬ ‫والرسول صلى الله ها۔هيه وسلم هو البين للامريمة ولما صح عنه طيه الصلاة والسلام أنه قال «صدقه‬ ‫تصدق انته ها عل ك م فاقبلوا صدقت‪ » .‬ففى ةوله فاةبلوا ما يقتضى الوجوب وذلك أن الامراض‬ ‫اذ‬ ‫الوجوب‬ ‫فى اليدين ‏‪٧‬بل ةوله فاةيلوا ‪. 7‬ة‬ ‫تالاهر ا ض هن ضبافه الى‬ ‫ل ‪,‬‬ ‫‪.‬عن صدةة الله‬ ‫و مطلق الدة ( انظر زاد الاد ‪ %‬رأحكام‬ ‫لا قر‪ .‬نة تصر فه ء وةد مضت السنة ‪,‬ذلاك فلى مطلق السغ‬ ‫‪.‬الةرآن للجصاص ) ولا وج‪ :‬تخصيصه بالج والجهاد لانه عليه الصلاة والسلام لم يسافر الا فيهما‬ ‫مكة ‪ : 5‬عليه السلام أقام بوك‬ ‫اذ‪ :‬ح‬ ‫وقت‬ ‫آقا‪ .‬ما‬ ‫أيام أو ثمانية عثر ال‬ ‫ولا انخصامه بار بمة‬ ‫عشرين وفى غزوة حنين شهرا وهو يتهر الصلاة ‪.‬وقال عمر رضى الله ‪:٥‬؛‏ ‪ < .‬صلأة الذر ر ‪:‬ان‬ ‫كفر <‬ ‫« صلاة الدقر ركه‪:‬ان فن خاب اانة‬ ‫تمام غير قصر على ا۔ا لن نبيكم > ء وتال ابن عمر‬ ‫‪١٩‬‬ ‫( القصر فى مطلق السفر واجب‪) ‎‬‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫وذكر الوف لان غالب فى ذلك الزمان ء فالقصر عندها ركمة الموف لا ركمتا‪:‬‬ ‫السفر و سته مقصرا لانه آر وراض بأن تصلى كاتا الطائفتين ركمة ه ولانه صلي بمن‪.‬‬ ‫قصر بللواحدة ‪ .‬أو صلى هو وهم معا ركمة يداركونها قبل حضور العدو (اق)‬ ‫واذا كانت احداهما فى صلاة كانت الاخرى مقابلة للعدو » وان ل يستطيعوا‬ ‫للوعدكبر كل واحد خمسا لكل صلاة ‪ ،‬وان أمكنهم ان يصلوا ويقصروا منهما‬ ‫فعلوا كما اذا خاف على نقس ولو ميتة أو مالله أو يضمنه ء وانلم يحضر العدو وخيف‬ ‫حضوره لة ء فطائنة تصلى مم الامام واخرى تقابل مجيئه ثم جمىء تصلى وتواجه‪.‬‬ ‫الاولى ؛ و بجوز ان نقول فرضت أربما ثم قصرت حتا الى الركمتين والتقدير فى‬ ‫سهر التقرب ‪.‬أو فيه وفى السفر المباح والمكروه ( نا) و (م) و( ش ) وهو (ص‬ ‫وأماكو نه صلى الله عليوهسلم لم يقصر الا فى سفر التقرب ك فلانه لم يسافر الا تقر‬ ‫والا فليحصر القصر فى سفر الحج والعمرة والغرو لان سفره فيهن ء ولا قائل ‪7‬‬ ‫فن قصر ف سنر المعصية أعاد ‪ .‬أو السفر ولو معصبة ( ح) لعموم حديث « اعدك‬ ‫صلاة السفر » وحديث { ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » وفيه ان‬ ‫اللتبادر التخفيف ولا يليق باماصى لانهكالاذن ف المعصية (اق) والا خيران‬ ‫أيضا فى التيم والافار والتنجية بنحو الميتة ويقصر اذاجاوز الفرسخين وبه جنا‬ ‫أو أربعة برد والبريد أربعة فراسخ كيوم المشية الوسطى ‪ ،‬واما أربمة برد فلا يمكن‪.‬‬ ‫عادة سيرهن فى يوم ‪ .‬لو ذا برز من منزله لسفر ثلاثة ايام وبه اباء وان شاء افطر ‪.‬‬ ‫أو اذا جاوزهن ( نا) لان مسافة الافق لناظر الصحيح النظر ثلاثة ايام( ح) عند‬ ‫عدم الائل مظعهور ما علا كجيل فذلك افق الى افق ‪.‬أو اذا جاوز ثلاثة‪.‬‬ ‫عن (م) وروى انه صلى الله عليه وس « اذا جاوز ثلاثة أميال‬ ‫أميال وهو ‪.‬‬ ‫قهر » ‪.‬أو ان نواهن جاز القهمر والا مامووجب الصوم حتى يجاوز الفرسخبن ؛‬ ‫فيجب القدسر ويجوزالصوم ‪ .‬أو اذا برزولو لم ينوهن (م) (اق)‬ ‫( القصر واجب مادام المسافر نى سفره) ‪ .‬‏‪٩٤٧‬‬ ‫ويقصر المسافر ولوطال مقامه (""فمصر ما لم بوطنه ( نا ) والحجة ثبوت حك‬ ‫الغر وهو القصر فلا بزول الا بحجة ء ولو أقام أيضا صلى الله عليه وسلم يوما واحدا‬ ‫يقصر فرحل لكان حجة الابد اذ الاصل لو زاد الاقامة لاستمر على القصر ى‬ ‫أبو عبيدة أو يشترى دارا قال بعض أو يغزوج (" فان اشترى أو تزوج أربعا كل‬ ‫واحدة خارجة عن أميال الاخرى فله أربة أوطان ‪ :‬وكالثمراء سائر هاتملكها به‬ ‫‏(‪ )١‬وذلك لما بينت السنة منأنه بجب على اا۔افر الصر ما لم يعد الى بلده رمفى عليه الصحابة‬ ‫وكان الواحد منهم يغيب أ شهرا وهو يقصر حق ‪.‬ؤب وكفى فمل اارسول دل ‪ 7‬من اقامته ثمانية‬ ‫‪٥‬ثر‏ كة مام ااه‪:‬تح وعشر ين بتبوك وشهرا بحنين وقيل ارهبن ‏‪ ٠‬أخرج احمد في مسنده عن امة‬ ‫ابن شرحبيل أنه قال خرجت الى ابن صر نةلت ما صلاة ال۔افر قال ركمتان الا صلاة لأغرب ثلا‬ ‫فقات أ رأبت انكنا بذى اللاز قال وما ذو الجاز الت مات تبدع فيه ونبع فبه ونمفككا هاربن‬ ‫ليلة أوخسة عشرة فتال أبها لارج لكنت باذر جان لا أدرى قال اربمة أثهر أوشهرين فرأيثهم‬ ‫يملون ركه‪:‬ين ركمتين‬ ‫وقال الحسن اابعمرى مضذتالسنة أن يقهرالسافرون ولو أقاموا عثر سنين مالم يتخذوها وطنا‬ ‫ران بن حصين قال ‪< :‬ججت مع ال‪:‬أي صلى انتة عليه‬ ‫نخرة هن‬ ‫‪ .‬رر على بن زيد عن ا ‪.‬‬ ‫ثمانى عشر ‏‪ ٦٩‬يصلى الا ركمتين وقال‬ ‫حق يرحم الى المدينة وا أقام ك‬ ‫يصلى رك‪ :‬تن‬ ‫م فكان‬ ‫ر۔ول انتة صلى الله عله وسلم‬ ‫ةوم ۔غر » ‪ .‬وقال ‏‪! ١‬ن عمر صحبت‬ ‫ليز ‘كا < صلوا ‏‪١‬أربا ن‬ ‫فى السفر فلم يزد على ركمتين وصحبت أبا بكر وعمر ومنيان فى الذر فلم يزيدوا عبى ركمتين حق‬ ‫قرذهم الله تالى وقد قال ‪:‬يندلى « اتدكان لكم في رسول انته اسوة حسنة »‬ ‫وردي بقية ن الوليد قال حدثنا ابان بن عبد انتة هن خالد بن عثمان من أنس بن مالاث عن صمر‬ ‫ال‪:‬بيء صلى انه عليهو۔لم قال «صلا قالمدافر ركضان حت ‪,‬ؤب الى أهله أويمرتے‬ ‫اين الخطاب حن‬ ‫هلى انه يجب هلى المسا ام التصر ها لم ‪.‬بتخذ البلد الذى سافر اله وطنا‬ ‫هذا الحديت د‬ ‫‏(‪ )٢‬الظاهر [ ن هذا القول لما روى ‪ 5‬مثيان بن هغان صلى منى أربماً ف نكرت دله الصحابة‬ ‫ذلك نقال انما أتمت لانى تأهاتبهذا اابلد وسمت البي صلى انة هايوهسلم بول( من تأهل‬ ‫ببلد فهو من أمله )‬ ‫مقنفى ظاهر الحدث أن مجرد التزوج يجمل الانسان ‪٥‬مدوداً‏ فى أهل البلد الذى تزوج منه‬ ‫فرحب مله الا تمام‬ ‫والذى هاه المول أن التزوج والاقامة يهتبر الانسان مستوطنا لاإلد الذى ‪,‬زوج منه فعلا وان‬ ‫بلد ولا ينوى‬ ‫ف‬ ‫‪ .‬لا" ن الرطن هند التعقرق يعتبر ‪ 5‬بالفعل والقصد كا ث بط‬ ‫كان لا تمد‬ ‫الخروج منه و ي خذه بالزة وطتا‬ ‫‪ .‬وأما بالفل نقط كاغاذ‪ .‬الدور والاأهاين فى بلد كا يفالةكغير من املاك المقار أو التزوج مع‬ ‫الاس‪.:‬رار أو هاهءا فان هذا كاف في اعتباره هستوطنا يجب عليه الانمام ما حققه نورالدين‬ ‫ااساللى رضى انته ‪:٥‬ه‏ فليلتبه الذين بتهاونون بدينهم فانمم يناقشون بوم لا ينفم مال ولا بنون‬ ‫( الكلام على الاذان حوكه‪) ‎‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫قبول هبة الدار لا بارث لانه لاكب له فيه } وفيه نظر لان المراد الاطمثنان‬ ‫وقد حصل‪ .‬أو ‪ :‬اذا نوى اقامة أربمة أم(ش!و (م) أو اذا أقامهاء أو خمسة عشر‬ ‫(ح )(اق) وقوله تعالى « ليس عليك جناح ان تقصروا » الخ صلاة خوف ء وأما‬ ‫صلاة القصر فن الحديث ‪ .‬أو صلاة قصر وذكر الموف على الغالب يومئذ وصلاة‬ ‫الموف من قوله « فاذا كنت » الخ (ق )‬ ‫فصل‬ ‫الاذان لغة معللق الاعلام ‪ 2‬وشرئا الدلالة على دخول وقت الصلاة بالناظ‬ ‫مخصوصة فهو أوله ‪ .‬أوالدعاء اليها مها فيجوز ولو آخرا‪ .‬أ و دعاء ودلالة ( اق) وفيه‬ ‫شميرة الاسلام ولا أذان قبل ‪ .‬أو يجوز للفجر (م) و (ش) أو يعاد عنده ان وقع‬ ‫قلبكائر الصلوات ے ولا يتعمد فيهن ‪ .‬أو يؤذن قبله ويحيل غنده أحاد ‪ .‬أو‬ ‫يؤذن عنده وبحيعل عند احمراره ‪ .‬أو جوز قبل الزوال لاجمعة(اق) وتعارض قوله‬ ‫صلى ا له عليه وسلم « ان بلالا يؤذن بليل فكلواواشربوا حت بؤذن ابن اممكتوم»‬ ‫وقول ابن عمر « ان بلالا لذن قبل طلوع الفجر » فأمره ان يعيد فينادى الا ان الميد‬ ‫قد نام ء فالاول يدل على ان بلالا يستمر على الاذان قبل الفجر ى وابن ام مكتوم‬ ‫على الاذان بعده ے والثانى على انه لا يؤذن بلال قبل الفجر الافي ذلك اليوم‬ ‫فأمره بالاعادة بمد مخطئة لايقاعه الاذان قبله فهذه معارضة والنبد هو بلال ى وقوله‬ ‫نام يشير الى انه اختاط عليه الامر بالنوم » فيجمع بأن الحديث الاول فى رمضان‬ ‫خاصة والثانى فى غيره الا ترى الى قوله ه فكلوا واشربوا « أكولاهما في رمضان‬ ‫فيه من الاذان فينبه بلال‬ ‫وأ مره بلاعادة فى ذاك ال‪.‬ه لان ابن ام مكتوم } ينمكن‬ ‫بقوله أن العبد وهو ابن ام مكتوم اذ هو عبد الله ‪ » ,‬فهذا اذان بعد اصباح قم‬ ‫مقام اذان‪ .‬المعتاد بعده فلا تأ كاو ا فلا يظن من لم يسمع الاول من بلال ان هذا هو‬ ‫اذانه الذى بوقعه قبل الفجر‬ ‫‏‪١٤٩‬‬ ‫( الاذان وكية‪:.‬ه وحكمه (‬ ‫وهو سنة كفاية م كدة فى مسجد أهل البلد وفى الجاعة حيث كانت ( نا)‬ ‫أو فضركفاية فيعيا ‪ 5‬وسنة لمن انفرد نعما ونسب لنا وعن (م) لن تركه أهل بلد‬ ‫قو تلوا‪ .‬أو فرض علح قل فرد الا ان صلوا جماعة ‪ .‬أو يكفى اذان ف الاميال ‪ .‬أوفى‬ ‫الحوزة ‪ .‬أو فى الدنيا وذلك أيضا فى سائر فروض الكفاية (اق) (ت) لا يجب‬ ‫فى السفر ولو على جماعة لانه صلى الله عليه وسلم أمر به بلالا فيه تارة وتر كه اخرى‬ ‫قالامر فى حديث « اذا حضرت الصلاة فأذ نا وأقما وليؤمكما أفضلكا » ندب للترك‬ ‫المذكور ث لا لكون الديث لا بحل بعضه على ندب وبعضه علي وجوب » اذ‬ ‫لماانع من ذلك اذا تعدد فيه الامر ث ولادليلا على الوجوب فى أمره بالغارة علىكل‬ ‫حى لا بسمع فز_ه الاذان لان ذلك من حيث إن تركه دليل شرك ث وهو مشي‬ ‫الا التكبير فربم ( نا) أو يربع الاول نقط ( ح) أو الا الشهادتين فر بمتان بلاتوال‬ ‫و « لا إله إلا الله » اخيرا فرد خاءله انه ‪.‬نى الا الأخير أو الا الاولى تربع‬ ‫بتوال والشهادنين فربعتان بلاتوال ( ش) وعل أهل‪.‬ذهبه افراده لا إله الاالة»‬ ‫أخيرا (اق)‬ ‫ويصح بوذوء ونوب طاهر وقيام وبلوغ واستقبال وعقل‪ .‬أو بهما وهو (ص)‬ ‫فيجوز من طفل وقاعد ورأكب وساع وغير طاهر ڵ وفسد بكلام عند ابى المورج ء‬ ‫واعجب به أبو وائل أى سر به واستحسنه يقال اعجبزي دكذا وبكذا اذا استحسنه‬ ‫وابنهج به ى واما عجب بلا همز فانكار ‪ .‬أو ان لم يكن لحاجة لا بد منهما (اق)‬ ‫ويستحب لدامعه متابمته وهو (ص) لانها المأمور به فى الحديث ‪ .‬أو يحقول عند‬ ‫كل حيعلة مطلقا لانه صلى الله عليه وسلم يحقول ولم يقل لأن بلالا متولى ‪ .‬أو ان‬ ‫كان اللؤذن متولى لانه صلى الله عليه وسلم يحقول عند اذان بلال وهو متولى ث‬ ‫وفيه انه لم يقل حقولت لانه متولى‪ .‬ايوتبعه ويحقول معا مطلقا ( اق ) ووجه الحةولة‬ ‫انه ليس في الجلة ذكر يذكر الله به جعل الحقولة بدلها لانها ذكر ى وكلاذان الاقامة‬ ‫) الكلام على الانا‪.‬۔ة وحكمها‪( ‎‬‬ ‫‪٩١٥٠‬‬ ‫والسامع لقول لاؤذن أو لمقم ( أشهد ان محمدا رسول الله ) يقول صلى الله عليه وسلم‬ ‫م يقول اشهد ان محمدا ردول الله ث لأن الصلاة والسلام عليه فريضتان واتباع‬ ‫اللؤذن نفل ى واذا قال ام قد قامت الصلاة » قال السامع أقامها الله وأدامها‬ ‫ما دامت السموات والارض ء واذا قال لاؤذن فى النجر حى على الصلاة حى على‬ ‫الفلاح ك قال السامع صدقت وبررت وبخصهي أصحابنا بللؤذن المتولى ء والظاهر عوم‬ ‫غيره الا انه ينوى انه صدق وبر فى قوله حى على الصلاة جى على الفلاح ث وهن قال‬ ‫بعده وأنا « أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله غ‬ ‫رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا » غفر له ومن تال « الاهم رب هذه‬ ‫الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ء وابعثه المقام المحمود الذى‬ ‫وعدته » حلت له الشفاعة‬ ‫فصل‬ ‫الاقامة سنة عند الجم ‪ 7‬كد من الاذان على القول بسنيته وعلى اعتبار سنيته‬ ‫فى حن الآحاد ى فلا يعيد تأركها الصلاة وخست منزلته ‪ .‬أو بعيد ان تعمد لا ان‬ ‫نسى أو أقام كا لا بجزى ‪ .‬أو فريضة فالاعادة بتركها مطلقا ‪ .‬أو الا ان سى قليلا‬ ‫حتى أحرم ‪ ،‬ولا يدل على الفرضية حديث « اذنا واقي » لاحتاله ايها ى خصوص‬ ‫الجاعة( اق) ومن تذكر منها شيئا قبل الاحرام اعاده الا ان تطاول مةدار تلك‬ ‫الصلاة فليمدها كتكلم فيها ث وينقضها ناقض الصلاة والاسرار وقعود مقيمها حتى‬ ‫قال حى على الصلاة ء ىوهكالاذان على ما مر بزيادة قد قامت الصلاة مرتين بصد‬ ‫الفلاح ‪ .‬أو تفرد ويثى النكبير (م ) ( ق ) ويستحب الاسراع فيهاكنلكة المغزل‬ ‫وذلك جزم لها أي اسراع ء وذلك أيضاً اعراب بخلاف الاذان فانه مجزوم أىمسكن‬ ‫للوقف وكذا كان صلى الله عليه وسلم يسرع فى التحيات الاولى ‪ ،‬والقول بذلك فى‬ ‫الفاحة سهو البهامن النحيات أو الاقامة ( ت ) ومت وقف سكن ومتى وصل ل يسكن‬ ‫‏‪١ ٥١‬‬ ‫ك(يفية الوقوف فى الصلاة )‬ ‫الا بنيةالوقف ولاضير بغير ذلك ء ولا سكني اقامة الجاعة غيرداخل معها وهو ()‬ ‫أو تكفى ولوم يقم فى صف وانما وقوفه فيه حوطةومناسبة ( ت ) ولوفى غير المسجد‬ ‫ها لم ينتقض الصفوف ‪ .‬أو ولو انتقضت ( اق ) وانظرالمرادكل الصفوف فتجزيه‬ ‫ولولم يبق الاصف واحد لا‪ ::‬أقلماتصح به الامامة ولو رجلا واحدا يساره(؟) اذا‬ ‫لميصل الابو احد ء أم المراد اذ انتقض ثلائة صفوف لانها أقل اج ‪ %‬فاذا انتقضذت‬ ‫لم نحجزه ولو بقيت صفو فكثيرة ع أو المراد بالصفوف الحقيقة فلا نجزيه ان انتقض‬ ‫صف واحد بأن ذهب منه واحد مثلا واا ( ظ ) الاول جريا على المتبادر من لذظ‬ ‫الع الذى هو كل فى سياق السلب‬ ‫ولا أذان ولا اقامة لنذل وسنة ووتر ولو قلنا برضيته ولالفريضة ذئنة ‪.‬أوهها‬ ‫لنوم عنها والمندية وهو ( ص ) ( ق( ولا علي النساء واستحبهما ( ش ) لهن بناء‬ ‫علي ان خطاب الرجال شامل لهن مطلق ‪ 2‬مالم برد استنناؤهن نصا فى مسئلة بعينها‬ ‫فلهن الأذان ولو ورد النص ف خفض صوتهن فى الجلة ولم يرد فى عين الاذان فافهم‬ ‫وهو باطل ولا حجة له ث وقد ورد انه صلى الله عليه وسلإجمل هن مؤذنا من الرجالك‬ ‫والاقامة كلها الشيخ و ( م ) أو يقمن حتى يقلن « ان محمدا رسول الله» مرتين وبه‬ ‫بعضنا( اق )‬ ‫فصل‬ ‫اوسع ين الرجلبن عرض نهل ‪ .‬أو حمامة ‪ .‬أو أربع أصابع ‪ .‬أو طول قصبة‬ ‫أوسط ‪ .‬أو عرضهاكما فى لقط عمنا موسى ( اق ) ولا ضير بأ كثر م اعتدال ص أو‬ ‫ككبأرمىوم واحد يمين‬ ‫بأقل أو ضم ويرسل يديه ؛ وندب تقديم يسراه ببنانها ال‬ ‫الامام (ت ) النسوية أفضل على الاصل ؛ وتضم المرأة جسدها فى الصلاة كابا ى‬ ‫ولا فساد ان لم تضم ولا عليه ان ضم ‪ 4‬ويستح بكون البصر فى هوضع السجود‬ ‫الا فى السجود فالى جهة ركبتيه ز أو فى التحيات الى ابهاميه ‪ .‬أو فى الوقوف الى‬ ‫( ينوى الدخول فيها بالاحرام‪) ‎‬‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫وجنتيه ( اق ) والى الكبة عند مشاهدتها } وان أغض أو أحدآ نظرا أوفتحأ كثر‪.‬‬ ‫مما يميز بين نور وظلة وسواد وبياض عمدا أعاد الا لغمرورة ث وان لم يتعمد أعاد‬ ‫ان بقكذلك قدر عمل ك ولزم المشوع ونية التقرب والقبلة واداء الفرض مستعي‪:‬‬ ‫بالله عليه ورجاء الثواب وخوف العقاب ‪ ،‬ونميزى النية بلا تلفظ وان لم يتقرب‬ ‫حت وععى ولم يئب وندب أن يزيد توجيه ابراهيم « اني وجهت ۔ الى ۔ وما أنا!‬ ‫جب( ش ) وأن يزيد « انصلاق ونسكى۔الى_‪.‬‬ ‫منالمشركين » ( نا) و( م)وأو‬ ‫أمرت » وان شاء زاد وأنا من المسلمبن وبسقط قل وان ذكره أو قال « وأنا أول‪.‬‬ ‫المدين » قصدا للتلاوةجاز ء ووجب توجيه نبيئنا صلىالله وسل عليهما « سبحانك‬ ‫لايم ‏‪ ٤‬الخ أو سن بتأ كيد ( نا ) فلا لعلدة بتركه ‪ .‬أو ان لم يتعمد ( اق )‬ ‫ويحفر النية فى قلبه عقب التوجيه بايجاز واجمال والابطلت صلانه ‪ .‬أو كفى‪.‬‬ ‫الاولى‪ .‬أولاجبوز احضارها(ت) حذرا من الفصل ( ا ق) وينوى الدخول بلاحرام‪.‬‬ ‫ولا نواب له الافيا رد فيه فكره ولو عشرا أو أقل كنص فه وليس العشر حدا كما‬ ‫نوهم من ذكره فى الآهدين ثخر لانه لم يذكره فيه علىجهة الحصر فيه وفيا قبله بل‬ ‫تغيلا » وان ل يرده فى شىءأعادها و ( ص ) بعض ‪ .‬أو صحت وله ثواب بناء على ان‬ ‫عقلها هو معرفنهكم رأ أوكم صلى وم فمل وكم قال » ولوم يحضر المعنى لمزوب نيته‬ ‫ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم « من صلى صلاة يشك فى النقصان فليصل حتى‬ ‫يشك ف الزيادة فان العبد لا يحسب له من صلاته الاماعقلمنها » أى الاماعل انه‬ ‫فله ‪ .‬أو بلا نواب وفانه تداركها (ت) هو ( ص ) (ا ق ) وان شغله عن التفهم أر‬ ‫دينى لم بجز ذلك ث وصحت ان علمين كان ى وانما الصواب أن يحضر قلبه لفهم كلى‬ ‫لفل » وكان عامر بن عبد القيس يشتغل قلبه بموقف الحساب فمده وسواماً ولاتقض‪,‬‬ ‫به ع وان طالت غيبة فكره أعاد بمد تمامها ‪ .‬أو لا ان عل أن كان ( ت ) هو (ص)‬ ‫( ق) وان تعمد تكييف شىء ‪ ،‬أو نوى معصية ى أو عصى فيها مثل أن يبنض‬ ‫‏‪١٥٦٣‬‬ ‫( تكبيرة الاحرام فرض _ بيان لظها)‬ ‫مسلما أعاد من حينه ث وان خطر بباله ما لا يجوز أصلح فمضى ‪ .‬أو فسدت مطلقا ‪.‬‬ ‫أو فى أءر التوحيد ‪ .‬أو بالمكس ( اق )‬ ‫فصل‬ ‫تكبيرة الاحرام فرض وعنى قول الشيخ تكبيرة الاحرام بعد الدخول انها‬ ‫ليست مما قبل الصلاة اذ بها تدخل فهيكباب الدار هومنها ومدخل لها ‪ ،‬ولا يدخل‪.‬‬ ‫فالصلاة الا بها ( نا ) وخهىربها والتسليم تحليلها ث وقال صلى الله علبه وسلم «صلوا‬ ‫كا رأيتمونى أصلي» أو زى عنها نية الدخول( م )وغيرها من التكبيرسنة مؤكدة‬ ‫( نا ) أو فرض ولا شذوذ فيهك قيل ‪ .‬أو سنة غيرءؤكدة فيسى نفلاوسنة ؛ وهو‬ ‫شاذ قاسوهكاه حتى تكبيرة الاحرام على سائر الاقوال غير القرآن زعما منهم ان‪.‬‬ ‫الاقو ال غير ءكاها سنة لا تحجب وهو خطأ ( اق )‬ ‫والاحرام الله كبر وبالله الأكبر ( ش ) أو بلاولوها فى معناه كالله اجل والله‬ ‫اعظم ‪ .‬أو بذاك كله ونو الله الاجل والله الاعظم ‪ .‬أو بذا وذلك ونحو الله‬ ‫الكبير والله الليل والله العظ بلا صيغة تفضيل لانه غير مراد فى نحو الله أكبر‬ ‫لانه لم يشاركه تعال غيره فى عظمته فضلا عن ان يقال انه تعالى زاد عليه فيها ث ان‬ ‫عظمة غبره ليست من معنى عظمته فا كبر واجل ونحوهما بمعنى جليل وكبير ونحوهماء‬ ‫ولو جاز مراعاة التفضيل بحسب مهنى اللغة هكذا وكا جاز جمم صفة الله وغيره فى‬ ‫لفظ واحد هع اختلافها حقيقة كقول الصحابة الله ورسوله أع ‪ .‬أو بالله أكبر فقط‬ ‫كانت‬ ‫وهو (ص) اذ ل يرو سواه ولم تكن قرينة على حل ماساواه فى المنى عليه كم‬ ‫على حل مطلتاً اتلاف مال اليتامى على اكلها فى التحريم ء بل قد يأوّل اكلها‬ ‫المعنى العلم لكل اتلاف مجازا (اق ) لنا وفى التعريف ايهام النعت والامر سهل فيه‬ ‫لظوور المراد ء ولا يجزي مالا يدل علل العظمة مادته ولو دل عليها الالنزاموالشرع ‘‬ ‫كأقدر واعلم وارحم وكقدير وعلم ورحيم‬ ‫(‬ ‫وحكمها‪‎‬‬ ‫ذمرضدها‬ ‫) الاستماذة‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ومن آ ره احرم واعاد ها بمد قط لانه صدر منه قبل الدخول ث وان شك‬ ‫فى الاحرام وهو بحله احرم اجماعا ‪.‬أو بعد مجاوزته لم يرجع اليه ‪.‬أو برجم ويعيد‬ ‫ما بعد وهو (ص) ( ق )وهو ببر ولو فى صلاة سر و يسمع الامام مونراءه ء والجهر‬ ‫اسماع الاذن ‪ .‬أو من بالجنب (ق) ولو في المراة الا ماقيل انها تسمع اذنيها لاغير‬ ‫نم خذها به انسب ى وفسدت على (ص) برفع اليدين مع الاحرام أو بعده أو‬ ‫عند المغض أو الرف وبالتأمين والاخذ بانمين على الشمال ى وأحاديث الرفع وزيادة‬ ‫الاخذ موضوعة »كر وضعيا فى زمان التابعين وبعده حتى يتوهم عدم وضنها ‪ .‬أو‬ ‫صحت فكل ذلك ( ق ) قال أبو حبان كان ابو جمفر احمد بن صابر رفيةا لاستاذي‬ ‫ايي جعفر بن الز بعر ث وكان يرفع يديه في الصلاة فتوعده سلطان الاندلس بقطع‬ ‫الى مهر‬ ‫‪ .‬ند به لرفعه فبرب‬ ‫فصل‬ ‫تقول سرا عند الجهور وهو ( ص) وعليه ابن محمر ‪ .‬أو جهرا ‪ .‬وهو ضعيف‬ ‫مروي عن ابي هربرة اعوذ بلله من الشيطان الرجيم وهو (ص) أو أعوذ بلله السميع‬ ‫رجيم كا روى عنه صلال ‪ 7‬يه وسلم انه يقوله نى باعضلاحيان ك‬ ‫الل‪ :‬منالشيطان‬ ‫‪.‬وعليه اا لنكار ‏‪ ٤‬بعد الاحر ام عند افي بكر وحمر وعلي وان مس‌ودوهو ( ص ) أو‬ ‫قبله مطلتً ورويا م عنابي عبيدة ة مسلم ‪ .‬أو ان م يتود الاعجام (اق) والسر‬ ‫قطع الروف مع عدم أسماع الاذن أو من بللمنب وهي فرض وهو (ص) فيعدها‬ ‫تركها وهو (ص) أولا وعليها فان تذكرها قبل الحد الثالث رجمالبها والا اعاد‪ .‬أو‬ ‫سنة يعيد عامد تركها ه فان نسي قالها متى تذكر والاولى تأخيرها الى أول الرككة‬ ‫التالية لتذكره ولو رابعة ‪ .‬أو نفل فلا اعادة ولو تعمد ( اق )‬ ‫فصل‬ ‫البسملة آية ‪ .‬أو هي وما بمدها آبة أول كل سورة غير التوبة لانها بالسيف‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫) البسملة وحكها (‬ ‫والبسملة امان ( نا) و (ش) فى روابة و (ح) فتاركها من الفاتحة عمدا يعيد وان‬ ‫كر هما رجع اليها ‪ .‬أو ‪ :‬ما بمدها ‪ .‬أولا ان خم الفانحة ( اق) وان تذكر بمد‬ ‫الانحناء ركوع مضى (ت ) لا بأس بتركها أول سورة بنية البدم يما بمدها حيث لا‬ ‫تهمة ڵ لا بنية انها ليت آية كما يجوز البدء من الوسط والآخر ‪ .‬أو هى غير آبة‬ ‫مطلماً فلا تقرأ الافى صلاة النفل (م ) أآوية من الفانحة فقط ( اق ) وهي آبة وسط‬ ‫المل اجماعا ويجهر ا أو تسر مطلقا )ح ( أو حيث م تكن سورة ويبر حيث‬ ‫كانت ( نا ) (اق) وان بسمل فى اثناء سورة فسدت ‪ .‬أو حت (ق) ولا فساد‬ ‫التى وسط المل ث وتسر الفاحة حيث لا سورة ويجير بها حيث السورة اقل من‬ ‫الجهر بها ث وتجب فكل ركمة وفسدت بترك قليل عمدا لا بأقل من النصف نسيانا‬ ‫( نا) أوى نصف الصلاة وفى الاوايبن من المغرب اذ لا تنصف (ش) ه ( ح)‬ ‫مجيزا النسبيح فى الاخربين بلا قراءة ‪ .‬أو فى ركمة (ت) وبترك قليل منها ولو‬ ‫دون آية نسيان لان الاحاديث ظاهرة فى اسَكالها ( اق ) وجاء الحديث بانه « لا‬ ‫صلاة الا بالفانحة » ولم بكن نصا فكل ركمة فكان الاف السابق ث والحجة قراءته‬ ‫صلى الل علبه وسلم ياها فىكل ركمة وقوله « صلوا كا رأيتمونى أصلى » فبان بهما‬ ‫أن المراد لا صلاة الا بها فكل ره ث وروى قومنا احاديث نما فى قراءة الدورة‬ ‫‪ 2‬المانحة فى الظبر والعصر والمغرب والعشاء ى وبزاد عليها فى الذجر والاوليبن من‬ ‫للغرب والعتمة فقط ‪ .‬أو فى الظمر والمصر ايضا ( م ) و ( ش ) ثلاث آيات فاكثر ‪.‬‬ ‫أو جزى آية ‪ .‬أو ان طويلة (اق) ولا تعد البملة‬ ‫وقرأ ابن مسعود فيا قيل فى الاولي بألم نشرح والتين ء وفى الثانية بالضحى‬ ‫‪.‬وذلك تتكيس وهو مكروه فمله بيان لكونهلا يفسد ‪ .‬أو لانه يكره فى الركمة‬ ‫الو احدة ‪ .‬أو لانه يكره ف السورة الواحدة ( اتق) والسنة اتمام السورة وجوزالقراءة‬ ‫فى ركمتبن أو ركمات بدورة واحدة أو بعضها ء وجاء الحديث بذلك واختارواترك‬ ‫( حكم من لم بحفظ شيئا من القرهاذ‪) ‎‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫ذلك فى الفرض لانه صلى ا له عليه وسلم انما سوغه ولم يله فى الغرض ولو سوغه‬ ‫فيه ايضا ث ومن لم يعرف غير الكفامرح ةرها حيث الدورة حتى يتعلم ‪ 7‬وهن عرف‬ ‫سواها كرره حيث السورة ءومن لم يعفرهيا قرأ سبحان الله والجد لله الخ أو ذكرا من‬ ‫الاذ كار أوكبر قاعدا على حد ما مر حتى يتعلم ى وفى ذلاك كله تكبير وتسلم وينمل‬ ‫ما قدر عليه من نحو التحيات النيم والذبيح ‪ ،‬وهن زاد قرآنا سهوا ‪ 1‬تفسد‪.‬‬ ‫وضم النحيات صحت \ وان‬ ‫ورخص وو تعمد » وان قرأ النامحة أو السورة ممهوا ف‬ ‫ذكر قبل التسليمرجع وان عكر رج ان تذكر قبل الركوع والا فسدت ورخص‬ ‫فيرجع الىالقراءة ث وبرتل وجو ؛‪ . 1‬أو ندا (ق ) بلا لحن ويفسدها تعمده على عل ‘‬ ‫وتبديل ‪ 11‬رحمة أو عذاب أو توحيد أو شرك أو نحو ذلك بضدها ‪ .‬أولا اذا م‬ ‫يقصد مسى ذلك التبديل (ق)‬ ‫وتخفف القراءة مغربا ولعله للاختلاف ف ضيق وقته ‪ .‬و لكون الملائمكة يحبون‪:‬‬ ‫المجلة فى الطلوع ويمطلهم عنه من يبعلىء بركمتى المغرب » وتوسط عتمة لئلا يقطعه‬ ‫الطول عن قيام الليل بعد أو السحر وتطال خجرآ لقوله نالى « ان قرآن الفجر كان‪.‬‬ ‫مشهودا » ولتقدم النوم قبلها ‪ .‬أو ندب ان يقرأ فيه بما تيسر من القتال الى عبس‬ ‫وفيها من عبس الى والغجر » وفى المغرب من اذا زلزلت الى سورة الاخلاص وجاز‪:‬‬ ‫ان يبتندىء في الفجر بالتكوير الى والليل سورة بركة مع الاخلاص فى ثا نية الفجر‬ ‫وفى أولى المغرب ليلة السبت بسورة القدر والتكاثر وقريش والماعون والكافرون‪.‬‬ ‫والنص ركل ليلة بسورة وفى ثانيته فى الكل بإلاخلاص مرة ث وفى أولى جر الجعة‪.‬‬ ‫الى _ عليم » وفى ثانينه « لله ما فى السموات وما‬ ‫« يا أيها الذينآمنوا انققوا‬ ‫ف الارض وان تبدوا » الآىخر السورة وأولى مغربها « ان ربك ا له = الى‬ ‫المحسنين » وفى أولى عتمنها « يا أبها الذبن آمنوا اذا نودي » الآىخر السورة‪:‬‬ ‫وثانينها « يا أبها الذين آمنوا لا تلكم » الآىخر الدورة وف أولى سائر السات‪.‬‬ ‫‏‪١٥٧‬‬ ‫) حكم الركوع وكيفيته (‬ ‫والضحى وثانيها ألم نشرح ء ويجهر بها الامام ف خفض صوت لان المأموم مشتغل‬ ‫عن اسنماعها بقراءته ايلها ء ولئلا يشغله ث أو يجهر بها بنية أو يعرفوا حيث هو فيكونوا‬ ‫وراءه ء أو ليسمعه من سبقه ليس مكا هو قول وما ذكرت أولا أولى ث ويجهر‬ ‫بدها بالسورة قدر مايسمم المأموم ء و ندب السكوت قدر التنفس أو بلع الريق بعد‬ ‫الاحر ام » ومع تأ كد بعد القراءة وبعد كل رفع لقيام أو تحيات أو لسجود وكلخنخض‬ ‫للفصل ببن عملين اقل من ذلك بلا تأ كيد ه وأجاز بعضهم أن يكبر ساجداً ويقوم‬ ‫ساكنا ك وأن يكبر قائما يهوي للركوع أو للسجود ساكتا ‪ 2‬والاولى أن يكبر مع‬ ‫الانحناء أ و مع الرفع ويعم المحل إلتكبير ث وروي عنه صلى الله عا۔هيه وسلم انه اذا نهض‬ ‫مانلسجود استفتح الفراءة قاما بلا سكوت‬ ‫فصل‬ ‫فرض الركوع اجماعا ث وهو لغة مطلق انحناء ث وشرعا انحناء مع تمكين اليدين‬ ‫على الركبتين وتسوبة الظهر والعنق والرأس في الصلاة بين القيام والقعود ى وان لم‬ ‫يدو فسدت لآآ نار واحاديث ‪ .‬أولا ولو تسفل برأسه عن ركبتيه ‪.‬أو ان لم يفعل‬ ‫هذا( اق) وندبت فيه } وفى السجود مخافاة المضدين بتاأكيد وتفريق الاصابع فى‬ ‫غير السجود ى وكرها للمرأة وتصوب ظهرها وعنقوا ورأسها من خلف بحيث تقرب‬ ‫يداها من ركبتيها ولا فساد ان ركمت مثله (ت) يجب عليها ركوع الرجل لعموم‬ ‫للحاديث الاعتدال ف الركوع الرجل والمرأة كتوله صلى الله عليه وس « يامعشر‬ ‫المسامين لا صلاة لامريء لا يقيم صلبه فيها » وقول حذيفة رضى الله عنه « ان مات‬ ‫مات على غير ملة الاسلام » وامر عر وابن مسعود باعادنها وزجرهما له زجراً عظياً‬ ‫وقوله صلى الله عليبهه وسلم « لا وزى صلاة لا قم الرجل فيها صلبه م ن الكوع‬ ‫والسجود » وحك المرأة ح كالرجل الا ما خصه دليل واما « امرىء » فى الديث‬ ‫السابق فشامل لها ‪ .‬شله ‪:‬نقىوله تسالى « ان امرء هلك » الآيةومراعاة الحذر‬ ‫( الركوع والسجود وما يقال فيما‪) ‎‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫من ظليور شخص متعدتيها لا يقاوم الحديث وأيضا ء فليقولوا تمرككلرجل عند‬ ‫خلوها عن ينظر وعند زوجيا أو سيدهاء وليس هذا مما يقال فيه بطرد الباب ك‬ ‫بل الواجب أن تركم كالرجل مطلةا ولو عند الاجنب ء ولتجمل نحو عصاة خلفها‬ ‫فى صلاتها عن اجنب‬ ‫ولا يقرأ القرآن فيه ولا فى السجود عند للم ء ويقال « سبحان ربي العظيم »‬ ‫بنتح الياء مخففة أوبامكانها فتحذف لسأكن مع نية معناها ثلاثا (ش) و (ح)‪.‬‬ ‫وبعضنا ‪ .‬أو الزائد احسن لغير الامام‪ .‬أو سبعا وتجزي ثلاث ‪ .‬أو عشرا (اق ) ولا‬ ‫فساد بلزيد والنقص ولو اقتدسر علىهرة وفسدت بترك ا كثرعدد على قول موجبه ‪.‬‬ ‫أو بائنتين ‪ .‬أو بواحدة وبخس ‪ .‬أ‪ ,‬وباربع (اق) وان قال « سبحان الله العظ‪.‬‬ ‫وبح‪.‬ده » جاز أو يجو كل هاهدنى ذلك (م) على اذحديث « اجملوهافى ركوع «‬ ‫للندب بدليل أنه قل صلى الل عليه وسلم فرىكوعه « سبحان الله وبحمده » ‏‪٣‬‬ ‫وكذا الكلام فى « اجملوها فى جودك » (ق) وان اقتصر على سبحان رفافى‬ ‫الركوع أو فى السجود ف (ق) برفم رأسه قاتلا « سمع لاللهلمن حمده» وان مأموماً‬ ‫قال « ربنا ولك البد » وان قال الامام!أو غيره مياقول الآ خر أو جمع جازك وندب‬ ‫لدآ‪.‬وم أن يزيد بعد الجد « حمدا كثيرا طابماباركا فيه» ويهوى بعد استواء مكبر‬ ‫مقدما يديه الارض فركبتيه ‪ .‬أو بالمكس (ت) ان امن التزلزل قدمها والا فيديه‬ ‫(ق) ويقدم الانف على الجبهة والرفع عكس ذلك ڵ ولا فاد مخالفة ما ذكر‬ ‫وجاء الديث « لايدجد أحدك ركبته ايس جد البعير » فقيل لا ييندىء بهها وقيل‬ ‫معناه لايضرب بهيا الارض‬ ‫فصل‬ ‫فرض ااسجود اجماعا ‪ 2‬وهو ايصال البنان أو غالبها منكل رجل بالباطن‪,‬‬ ‫والركبنين والكفين والوجه بالجبهة والا نف الى ما بصلى عليهء وانلم بوصله (ت )‬ ‫‏‪١ ٥ ٩‬‬ ‫وما يقال فيه۔ا (‬ ‫‪ ) .‬الركوع والسجود‬ ‫فسدت ولو ثسهر قول ان الجبهة تغنى عنه ء لان العضو السابع الوجه ى والممكن ايصاله منه‬ ‫الجبهة والانف فلا يقصر فيا يمكن ولحديث « ولا تمت صلاة رجل لا يمس انفه‬ ‫الارضع الا ان أر يد فيه صحتها مم نقصان ولا دليل هذا بل ف رواية « لاسلاةمنل‬ ‫يمس انفه الارض » والتأويل بلاصلاة كاملة يحتاج الى دليل ء وان ته‪.‬د ادخالالانف‬ ‫والجبهة فى الارض فسدت » و ندبت لهلالها جافة عضديه وبطنهوركبتيه بتأ كيد )وضم‬ ‫أصابعه و بضمكفبهبين رأسه وركبتيه متعمدا عليها وان ساواهما به أو بها ففياانقض‬ ‫(ق ) وانكف شعرا أو نوجا ولو قبل الصلاة لها أو مدني وصلى كذلك اساء عندالم‬ ‫لانم۔ا بسجدان و (ص) بعض ‪ .‬أو ان ها‪ .‬أو فسدت ‪ .‬أو أن ترك السجود على ما‬ ‫سوى الجبهة بلا عمد صحت (اق)‬ ‫وقول « سبحان ربى الاعلي » علي حد ما مر فى الركوع عددا ونيابة غيرهما‬ ‫بمعناه واسكا نا ونمحريكا مع زيادة انه انفتحت اللام نقلا من الهمزة بمدها جاز حذف‬ ‫الباء ان مكنت لعدم الاعتداد بالمارض ڵ واثبانها اعتداد به ويرفع رأسه مكهرا‬ ‫جارًا يمناه الى ان يجعل بنانها نى أخمص اليسرى المنبسطة بظيرها يالارض وغيرهن‬ ‫بها وقعد بينهما ء ولا بأس مخالنة ذلك » واذا استوى رجع للسجود مكبرا والاعتدال‬ ‫بينهما واجب وهو ( ص ) أو مندوب ( ق ) ولا بضع عضوا من السبعة كما مر علي‬ ‫ما لا يصلى عليه (ت ) ولو ملنوفا بما يصلى عليه أو به عند التحقيق ث وان وضع‬ ‫جبهته علىمايصلى عليه وما لايصلىعليه قيل صحت ك أو عكور العمامة ك و نوب راسه‬ ‫مما يصلى عليه على ما فيه من الاختلاف صحت ‪ .‬او فسدت مطلقا لانه لباسه لا مسجد‪.‬‬ ‫أو انكانت الطاقات نلاگً ‪ .‬أو ان لم يمس بعض جبهته الارض ( اق) ويعد ما نى‬ ‫البية الواحدة المشتمل على طاقات اذا لم يتعيم بها مبسوطة‬ ‫فص لل‬ ‫وجبت جاسة التحيات وقل بعض اجماعا ء وىهكالجاوس بين السجدتين وترد‬ ‫( التععيات ولفظها وحكمها‪) ‎‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫المرأة قدميها وساقيها لليمين فيجا ونففى بأورآكها للارض ‪ ،‬أو بوقف يناه فيعيا‬ ‫«يقعد على اليسرى مفرشة ى وجاز ليا كل قعود فيها (ت) وبينهما ولو مدهما للقبلة‬ ‫‪.‬الا انيهكره الاستقبال بهما الا قعود الحرشة ث وهو عقب الشيطان ث ان بضع اليتيه‬ ‫على عقبيه ويجلس على البنان ث وتربيم الملوك والاقماه وهو ان يقعد عليهما منرغاً‬ ‫ظهرى قدميه على الارض وبذا فارق قعود الحبشة ‪ .‬أو هذا سنة ‪ .‬أو ان ينصب‬ ‫نخذيه ويضع يديه بلارض (اق ) والقرفصاء وهى أن ينصب خديه ويحتبى بيديه‬ ‫على ساقيه هذا تحقيق المقام ان شاء الله‬ ‫وسنت قراءة التحيتين (م) و(ح) أو فرضتا (ش) (ت) هو(ص ) لان أهل‬ ‫فمله وقوله صلى ا له عليه وسلم ف الصلاة الوجوب على (ص) الا لدليل اذ قال‬ ‫« صلوا كما رأيتمونى اصلى » واذ صح انه صلى الله عليه وسلم يعلمهم اياها كا ياممم‬ ‫الدورة ء بمعنى انا تعبدنا بالفاظها كما تعبد نا بالفاظ القرآن ى لا تبدل بمعانيها ووجبت‬ ‫نجيب‬ ‫كما وجب ‪ .‬أو الاولى‪ .‬أو الثانية وبه الجم ى وان قعد ولم يقرأ صحت حيث‬ ‫قراءة التحيات ( ات) والتحيات الاملاك والطيبات الطاهرات‪ ،‬ويحضره صلى الله‬ ‫عليه وسلم بشخصه ندبا اذا قال السلام على البىء (ت) ان عرف صفته بخبر أو اثر‬ ‫يح » والاخت عليه أن بصنه بغير صنته فيجعل غيره اياه ‏‪ ٤‬وكذا فى استحضار‬ ‫الكه‪,‬ة اول الصلاة‬ ‫وهى « التحيات الا باركات ‪ 1‬ل ث والصلوات الطيبات ض والسلام عليك اأها الئىء‬ ‫ورحمة ة الله وبركاته ث اللا م علينا وعلى عباد الله الصالحين ‪ ،‬أ شهد ان لا إله إو الله‬ ‫وحده لاشريك له ى وان محمدا عبده ورسوله» ( نا) و( ش )أو الى الطيبات فتطفى‬ ‫التحيات الاولى وان زاد فى ترات التسلح « وان ما جاء به حق من عند الله ى‬ ‫أشد ان الجنة حتى » الللخ حسن ويجوز انثاط الواوات وانبانها ث فان قرنت‬ ‫للبارركات بها نمى غير التحيات ء والصلوات هن الخس لله ى أو الدعوات لنبىء‬ ‫‏‪١٦١‬‬ ‫( القول فى التحية والفاننها )‬ ‫صلى الله عليه وسلم ى وان اسقطت الواو قبل الصلوات فدعوات له ‪ ،‬ولزم على‬ ‫اسقاطها قرن السلام بها والرحمة وما بعدها لنا وللصالذين او له والسلام فقط لنا ولهم ‪,‬‬ ‫‪.‬وهو المتبادركما ان اسقط واوه ع وان جرد الرحة فالكل لنا ولمفيتعين قرن السلام‪.‬‬ ‫أو وجب رن الرحمة (ق)‬ ‫وضير علينا عائد الى من حضر الصلاة من انس وجن وملك ى والصالحون علم‬ ‫الكل صالح فى السماء والارض حى أو ميت ‪ .‬أو التحيات لله الزكيات لله الطيبات‬ ‫الصلوات لله الما مر (م) أو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام الخ ما مر (ح)‬ ‫وكل ذلك جائوزيجوز « السلام على النبيء » و« السلام عليك أيها النبيه » خطابا له‬ ‫ولو مات (ت) هو ( ص ) تنزيلا له منزلة الحاضر ولانه تصله الصلاة عليه والسلام‬ ‫اذا قبلا ‪ .‬أو تقبل كل صلاة عليه وكل دعاء له ولو كان الذكر لا يثاب لشقوته ‪.‬‬ ‫او يختص بحيانه ‪ .‬أو مم المشاهدة أيضا( اق) والزم (ش) فى رواية الصلاة عليه‬ ‫اى التحيات قائلا انها المأمور بها مع السلام ث وان عنيت بالصلوات الطيبات اجزتى‬ ‫‪ .‬والاولى أن يقال فى تحيات النسلم« عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم » ‪ .‬أو ازلم‬ ‫يقل عمدا صلى الله عليه وسلم فسدت (ق)‬ ‫وكانوا يقولون السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل اسلام على‬ ‫‪ .‬ميكائيل السلالام على فلان يذكرون هن يليهم فلهم التحيات وقال « ان الله ٭و‬ ‫السلا م » قال بشير بن سعد يارسول الله ما نقول في الصلاة عليك فى الصلاة فسكت‬ ‫طويلا فقال « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ى كا صليت علي آل براهيم‬ ‫انك جيد مجيد ‪ ،‬وبارك علي محد وعلى آل محمد كما باركت على آل ا براهيم انك‬ ‫حيد محيد»' وبعض الظاهريةان يقال آخر تحيات التسلے« اللهم لى اعوذ بك من‬ ‫صايت‬ ‫اللشهورة الامم صل على محد وعلى آل ح‬ ‫بالنسخة الق بايدينا والرواية‬ ‫‏(‪ (١‬مكذا‬ ‫وعلى آل عد كما باركت على اراهتم‬ ‫انك حيد مجد وبارك هلي "‬ ‫على ابراهيم وعلى ال ابراهيم‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪.‬وعلى آل اراهم انك حميه‬ ‫ولهل هذه رواية ة م نقف مابها فللىيتةأا مل‬ ‫‏‪٢١‬‬ ‫التسليم غليل الصلاة )‬ ‫‪1‬‬ ‫عذاب جونم ث ومن عذاب القبر ڵ ومن فتنة المسيخ الدجال ى ومن فتنة الحيا‪:‬‬ ‫والين » وجاء الحديث بجواز كل ذكر أو دعاء لدنيا واخرى بعد تمام تحيات السليم‬ ‫وقبل التسليم } وتبطل الصلاة بالزيادة على ورسوله فى تعيات غير السلام عمدا ‪ .‬أو‬ ‫مكره (ق) وقيل يجوز مريد القيام من التحيات الاولى رد يديه فى الارض ( ت)‬ ‫لا الا ان خاف التزلزل‬ ‫(ت) ‪,‬دعىوان لدنيا فىمقام القراءة بانصلقرآن وبعدالتحيات به وبشبهه ء وأما‬ ‫رواية انه كان صلى الله عليه وسلم يدعو وبستعيذ ويستففرعند القراءة فها فالقرآن ‪.‬‬ ‫أو قبل نسخ الكلام فالصلاة ‪ .‬أو يجوز به وبشبهه مغير ادامةكقنوت قومناوهو‬ ‫رواية عن الى عبيدة ‪ .‬أو فى نفل ‪ .‬أو بهما بهد التحيات بكراهة ف الفريضة قيل‬ ‫هوانا(اق ( ولك من الاذكار ما نت بعد حيات التسليم وقبل هما جاء به الحديث‪.‬‬ ‫عموها ص واختار أصحابنا ان يزاد « وان ما جاء به حق » الح لان ذلك من تمام‪.‬‬ ‫التوحيد وبسر بالنحيات مطلقا وهو (ص) ‪ .‬أو يجوز الجهر ‪ .‬أويجب كا روى انه‬ ‫كان صلى الله عليه وسلم يجهر هو والصحابة ى ويجمع بنسخ هذا الهر ‪ .‬أو نسر فى‪.‬‬ ‫ركمة السر ( اق) وبجميع ركمات لاسورة فيها الا التكبير فيجير بهكله مطلقا والا‬ ‫الامام فجور أبضا بسمع الله لمن حمده‬ ‫التسليم جهرى (ت ) هو ( ص) أو مرى(ق) واجب عند الجم و( نا)(ت)‬ ‫هو (ص) واما حديث « تمام صلاة الحدث آخرمصلاته قبل السلام » فرخصة لا تتعدى‬ ‫مكانها مختصة ؛ن لم بتعمد الاحداث بدليل حديث « ان تحليلها التسليم » بتعريف‬ ‫للسند والمسند اليه وهو من صيغ الصر ڵ وليس منها حديث ه العمد قَرّد »‬ ‫« والامامة فى قريش » وأما حديث ه اذا أنت قعدت وقلت فقد تمت صلاتك »‬ ‫فللراد في_؛ قلت التحيات الح والتسليم ى أو قلنها ققد تمت فسلم ‪ .‬أو هو سنة تفسد‪.‬‬ ‫‏‪١٦٣‬‬ ‫) حكمها اذا احدث فبل التسليم )‬ ‫اق ) وان حدث مة‪.‬۔د وقد قال الطيبات ۔‬ ‫عدا‪ .‬أولا تفسد ( ح(‬ ‫الصلاة بتر‬ ‫وخرج بلا سلم ‪ .‬أو به (ق) «‬ ‫) ا ق ) ‪:‬ت‬ ‫او الماين ‪ .‬أو أفل همنر‬ ‫أو خدش أو رعاف بتى ى لان حديث تمام صلاة المحدث آخر‬ ‫وان حدث ء‬ ‫صلاته وهو التثبد قبل اللام خصوص بغيرهن ع لان حديث البناء ممهن خاص ©‬ ‫وحدرث تمام صلاة الحدث آخر صلاته عام والمل ( نا) بالخاص » وأيضا هن غير‬ ‫تو اتض لاصلاة فى داخل الصلاة وكذا فآخرها ‪ .‬أو مت منعهكغيرهن وبهالشيخ‬ ‫فيا يتبادر لكن خصصبن بلذكر لدفم توهم البناء ى ولان غيرهن ييتمهم بلاولوية‬ ‫ويدخله عموم هذا الديث المذكور (ق )‬ ‫عله‪:‬ال‪,‬بول او الفائط فى التحيات ذهب مستقبلا قارئا ء فان حدثت‬ ‫وهنشق‬ ‫مفسد تت ء فانكان ‪.‬أ‪.‬وماما سلم اذا سمع التسايم أو ظنه (ت) التحقيق فسادها ان‬ ‫وهو السلام عليك ء يلتنت‬ ‫قام قل التشهد ء ورخص لن ب الصامن أو "‬ ‫ب؛ يمينا فشمللا ( نا) والجم ث وان عكس أو اته لجهة واحدة أو مد وجيه امامه به‬ ‫‪ .‬أويكنى أيضا سلام عليك (اق)‬ ‫أو سلم كاهو جاز ‪.‬أو يتمه فى احدى الهتين‬ ‫ورأى ابن مسدود ر‪+‬لا سلم تسليمة واح۔دة فقال أنا أعقل عمن أخذها أى أخذها‪.‬‬ ‫عن بعض المداء‪ ،‬أو عنبض الامة ء أو عنه صلى الله عليهوسلم ادذكان قه يسلم‬ ‫بتسلي‪.‬ة ولحدة مكان يسلم زنسليمتين الى جهتين كا هو الراجح الذى يؤخذ به ى‬ ‫وينوى به الحفظة ويؤيده الالتنات ويناسبه ان ينمه فكىلتيهما لكن لا مانع من‬ ‫قصد المذظة بواحد ‪ .‬أو المروج من الصلاة ويؤيده افراد السل ‪ .‬أكليهما فان‬ ‫اماما فاياهما والمؤمنين (ت) قصد الروج لا يقابل قصد الملائكة وغيرهم يقصد‬ ‫المروج ومن يخاطب بالكاف من الملانكة وغيرهم اذ لا بد كاف من خاطب‬ ‫هو معناه يقصد المروج يغطابه ولا بد كما انه لا بد من نية الدخول فى الصلاة‬ ‫يتكبيرة الاحرام(اق) ومصلى قصد من حضر من الملائكة والجن والان‬ ‫‪( ... ٤‬المكلام على حكم سجد الوهم‪) ‎‬‬ ‫ولا تسليم قبل فراغ الامام منه ى ومن سلم قبل محله سهواالجهة لم تفسد أو لجهتين‬ ‫ف (ق) و (ص) عدم الضاد وفى التسليم لصلاة التكبير (ق )‬ ‫فصل‬ ‫سنت بلا وجوب ترغبما للشيطان ‪ .‬أو به لجبر الصلاة ولزم منه ترغيمه ‪.‬‬ ‫أو هما( اق) سجدتا السهو مما لا ينقضها من زيد ونقص كترك أ كثر نوع من‬ ‫السنن ك وكترك الأكثر من مجموعهامع اختلاف الانواع بعد التسليم ( نا)وهو (ص)‬ ‫أو قبل وجاءا جميعا عن فعله صلى الله علبه وسلم ‪ .‬أو ان لنقص والا فبعد جمعا بين‬ ‫‪ .7‬‏‪ ١‬نه ورد أيضا أنه سجدشما قبله للزيادة وهده لانقص ‪ .‬أو لا لقيام‬ ‫الحديثين ئ‬ ‫تقل به القدمان وقعود لم يستو ‪.‬وهما لاقيام عن التحيات والسلام مانئنتين وثلاث‬ ‫والصلاة خمسا والشك فقط ‪ ،‬والا نسب للوجوب ان تكونا قبل السلام بالتسبيح ى‬ ‫)‬ ‫بالاستغفار ) اوق‬ ‫ان تكونا بعده‬ ‫وللندب‬ ‫روي انه سلم عن رركمتن من الظير أو العصر ( ق) ويمكن تعدد الواقعة ڵ‬ ‫وعن ثلاث من العتمر ‪ .‬وصلى الظهر حسا وسجد فكل ذلك ى ولا توقعان بعد‬ ‫طلوع الفجر وصلاة المصر بلا سهو وكان الر بيع يسجدهما بدونه تنزيلا قيل لما قد‬ ‫غير‬ ‫وحده ف‬ ‫فاما مطلقا بناء على ان النجود‬ ‫‪0‬‬ ‫بقع من عملة وتقصير دمزلة السهو‬ ‫الصلاة لاس صلاة ث واما على جو از النفل بعد النجر وبعد العصر ى وانما النهى لثلا‬ ‫يجيل جاهل فيصلى عند الطلوع والنروب كا قال بعض الصحابة ؛ واما بعد غيرهما‬ ‫والظاهر الاول ث فقول ابن عباس رضى الله عنها « ان استطاع أحدك ان لا يصلى‬ ‫السهو‬ ‫حجة للربيع فلعله م يقصد سجود‬ ‫فليفعل «‬ ‫سجدتين‬ ‫الا سيجد نعدها‬ ‫صلاة‬ ‫النفس ‘‬ ‫ولا لحدي ث‬ ‫ث‬ ‫‪ .‬للالننات ‪6‬‬ ‫كانوا لا لسجدون‬ ‫« ا‪:‬نم‬ ‫لقول ان عباس‬ ‫لسجد ثزيلا لمفلته وتقصبره ‪ .‬منزلة‬ ‫لكو ‪4‬‬ ‫اقض‬ ‫« فهذا‬ ‫ن‬ ‫والتسلسل ف‬ ‫من السهو وان لم يدرك ركمة صلى أو فملكذا أو لا انتقضت ‪ .‬أو بنى علىما تيقن‬ ‫‏‪١٦٥‬‬ ‫( حكم من شك فى صلاذه )‬ ‫ويسجد ‪ .‬أو بنى ويعيد وهو ( ص ) الاحوط لكن جاء عنه صلى لله عليه وسلم‬ ‫« ان الشيطان يأفى أحدك فى صلاته ى فيلبس عليه حتى لا يدرى ك صلى » فاذا وجد‬ ‫أحدكم ذلك فليجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم نم يسلم » (ت) هذا اذا‬ ‫كان له يقين على أقل‬ ‫وعنه صلى الله عليه وسل « اذا شك أحدكم فى صلاته أصلى واحدة أم اثنتين‬ ‫فليجملها واحدة ى وان لم يدر اثنتين ام ثلاثا فليجعلهما اثنتين ث وان لم يدر اثلاثا‬ ‫صلى أم أر بما فليجملها ثلاثا وليين على ما استيقن » نم يسجد اذا فرغ من الصلاة‬ ‫وهو جالس سجدتين قبل أن يسلم ء فانكان صلى خمسا شغمتا له صلانه ء وانكان‬ ‫صلى تماءا لاربمكا ننا ترها للشيطان » اى فتكو نا ترغيا فى الثلاثية انكانت نماما‬ ‫وأيثار ان زادت ‪ .‬أو من شك فى الركمة المانمة قرأ التحيات وزاد ركمة بعدها تحية‬ ‫أخرى أو لاتحية بعدها‪ .‬أو بزيد ركمة قبل التحيات ‪ .‬أو ذلك ف الثلاثية كالغرب‬ ‫) اق) وان م يدر ابن هو فسدت ء وان خلف الامام اتبعه وه_جد وصحت ء وان‬ ‫قلد الامام بلا ادراك وكذا ان لم يدر الامام اين هو فارشده المأموم فاتبعه تقليداً بلا‬ ‫ادراك صحت وسجد وان سها فانبعه الأموم عالما بسهوه فسدت عليه‬ ‫وان نسى فرضا رجم اليه أو مم مابعده (ق) وسجد للسهو ‪ 2‬وان شرع فى الحد‬ ‫الثالث فسدت الا قليلا من الفانحة كالبسيلة واكثر مما دون النصف علي ما مر ى‬ ‫قانه صحت صلاته ولو لم يتذكر الا بمد السلام وليسجد ڵ وان نسى فضيلة فلا‬ ‫سجود عليه ( ت ) يلزمه ان عقد صلاته عليها لوجوب الوفاء بالوعد ث وبناء علي أنه‬ ‫« من ألزم نفسه شيئا ازمه » وأصله من الوفاء بالمهد وان سنة من صلب الصلاة قالها‬ ‫حيث تذكرها وسجد للسهو ڵ وان لم يتذكرها حتى سلم سجده ولا عليه ث وان‬ ‫أسر أو جهر فى غير موضعه سهوا مضى وسجد ‪ .‬أو يرج ويسجد ‪ .‬أو لارجوع‬ ‫ولاسجود لماروي ان أنساوابن عمجرهرا فى الظهر والمصر ولم يسجدا للسهو (اق)‬ ‫( مايقال في سجدني الوهم‪( ‎‬‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫وان تسم فسدت على ( ص ) وبقول فيهما « سبحان رقى الاعلى ‪ 6,‬عل ح ۔د ما مر‬ ‫هذا‬ ‫على انهما ارغام ولا مانع من‬ ‫«‬ ‫منى‬ ‫اللهم مما كان‬ ‫استغفرك‬ ‫‪2‬‬ ‫۔ أو‬ ‫جبر‬ ‫علل‪ ,‬انهما‬ ‫أيضا على انهما جبر غاية ما فيه انه جبر ما صدر باستغفار منه وهو مناسب جدا(ق)‬ ‫فعله مرةصلى الله عليه‬ ‫ولبس بعدهما الا التسليم ( نا( أو تحية أ خرى دسم‬ ‫وسلم ‪ .‬أوهو فقط ‪ .‬أ و « السلام على من اتبع الهدى» ‪.‬أو لا شىء بعدهيا(م )(اق)‬ ‫وها لما فى الصلاة من الشهوات ‪ .‬أو للكل سهوة سجدتان على انهما جبر وبدل‬ ‫وهو (ص) (ق) وان تعددت الصلاة كفرض المغرب وسنته والعتمة والوتر‬ ‫وفرض الفجر وسنته وقيام رمضان وصلاة القران ث سجد لكل بعد تسليمها ‪ .‬أو‬ ‫ان أخر وسجد لكل على حدة ولو بلا ترتيب جاز (ق) ومن نسيهيا سجدهيا دبر‬ ‫صلاة اخرى ڵ ولو نافلة او منشاة هيا ث وجاز ان يسجدهيا بلا صلاة ى ويتصور سهو‬ ‫المومىء بيمائه مع نواه والقارى بلا ايماء لضرورة بقراءته والمكيف بنينه والمصلى‬ ‫بكبير فكبيره بحسب الامكان ومن سها فيهما مثل ان س بعد السجدة الاولى ض‬ ‫أو يقوم أو يقرأ التحيات التى بعدهما بعد الاولى ؛أو أن يقراألقرآن فيها فلا سجود‬ ‫عليه على (ص) وان سها المأموم لزمتاه وهو (ص) أو رفمهما الامام بناء على انه‬ ‫روي عن ابن عباس انه قال «كانو الا يسجدون لسهوهم خلف الامام ث ويقولون‬ ‫الامام يحمل أوهام من خلفه »‬ ‫وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من سها خلف الامام فليس عليه‬ ‫سهو وامامه كافيه » وان سها الامام فعليه وعلي من خلفه السهو ‪ .‬أو ان تبعه (ق )‬ ‫وسجد وحده ان لم يتبعه المأموم ( نا) أو لزمناه ولو لم يتبعه وعليه وعلى ما اذا نبه‬ ‫سهوا ڵ فان فاته بعض الصلاة سجدهيا اذا سجد الامام ‪ .‬أو اذا استدرك ا أو اذا‬ ‫سجد الامام قبل النسليم وان بعد تى يستدرك وهو (ص) لثلا يكون قد اثم بمن‬ ‫ليس فى الصلاة (اق)‬ ‫‏‪١٦٧‬‬ ‫) الدعاء لعلم الصلاة وحكمته (‬ ‫فص‬ ‫نتبن‬ ‫الدعام واجب ف الجلة ‪ .‬أو بعد الصلاة ) ق { بيدين مبسودلتبن ‪7‬‬ ‫مكشوفتين وككذا السنة ء وفل جابر وانى عبيدة والربيع ومن بممدما وجد بخط‬ ‫االسدويكشى رحمهم الله ث وهو نمرتها وتقدم عليه التوبة » والصلاة والسلام على‬ ‫رسول الله وبوسطان » ويجعلان فا ختم به وكذا فى كل دعاء وهما فرضان بمدها‬ ‫ما هو ظاهركلام ابن مسعود ‪ .‬أو فيها قبل السلام ‪ .‬أو مرة فى الهمر اذا ذكر أو‬ ‫امرة فى العمر واذا ذكر"" ونسب لنا (اق) ولم تؤمر امة بهما على نبيئها غيرنا‬ ‫ويقرأ الفانحة وآية الكرسى و « وشهد الله _ الى الحكم » والاولى الى « الاسلام‬ ‫_و ۔ قل الاهم _ الى _ بغير حساب » فيرحه الله كل يوم سبعين رحمة ويقضى له‬ ‫حديث ‪ 2‬للس‬ ‫‪ .‬سبعين حاجة أولها المغفرة ويميذه من أ عداه ونصره عليهم ‪ .‬وهمى‬ ‫بينهن وبين ا له حجاب » اننهكرام عنده مقبولات وكان صلى الله عليه وسلم يقول‬ ‫« النعم أى أعوذ بك منعذاب جينم» الخ ووجه مع علمه أنه لايدرك الدجال الدعاء‬ ‫بأن لا تفتن به أمته ء أو أن لايتتن فى حياته بما يفتن به من يحضر الدجال غ أو قد‬ ‫ما‪,‬ه‬ ‫اأمصلاة‬ ‫الصجخيحة بوعيد ارك‬ ‫الاحاديث‬ ‫شن‬ ‫ورد‬ ‫وعمله الممل !‬ ‫‏) ‪ ( ١‬وهو الصحيح‬ ‫كلا ذكر اسفه صلى انة عابه وسل وذلك دليل قاطم على وجوبها وتركها كبيرة وهي موجبة‬ ‫للبراءة اذ من القواعد المقررة ان الكم مت ورد هغرو ا بالوعيد كان رك الممل بهكببرة ففى رك‪:‬‬ ‫اااصلاة عند سماع الاسم الشريف اعراض عن الواجب وكغران بحى سيد العالين الذي لولاه‬ ‫ماوصات الينا نة الايمان ث وراحة الوثوق بافتة نمالي وان ااءاقل ليمجب من يزعم أن فى قلبه‬ ‫ران هذا الواجب الذى دعو اليه الوجدان بمجرد تلاوة أو‬ ‫‪.‬لمظة من الايمانكيف بجتري على‬ ‫والملام‬ ‫صلوا عليه وساء۔وا نسامأ ( أو ةرله عليه الصلاة‬ ‫سماع قوله سبحانه ( يايها الذين آمنوا‬ ‫( وأمداله‬ ‫فلم بصل علي فقد ثق‬ ‫منده‬ ‫‪ ) .‬من ذكرت‬ ‫و الامر فى الآية واذكان لايدل حلى التكرار فهو وجوب والتكرار مأخوذ من الاحاديث‬ ‫‪:‬التوعدة لطىء الملاة عند سياع ذكره جعلنا الله من رافمى لواءه وذكره في كل مجلس وآعياء‬ ‫الصلاة عليه كما ذكر حنقكون ممن يحشر حت لوا صلىافه عليه وسلموآ لهكلما ذكره الذاكرون‬ ‫وقغل عن ذكره الغافلون‬ ‫) بعض صيغ الدماء بمد الصلاة‪) ‎‬‬ ‫‪١٦٦١٨‬‬ ‫كان لا يدرى أنه لا يدركه فبقى الدعاء بعده « اللعم أعنى على ذكرك وشكرك‪:» ‎‬‬ ‫الخ ث ومن قل بمد فرض المغرب قبل أن يثنى رجليه لجهة ء فان الانسان قد يفعل‪‎,‬‬ ‫ذلك للاستراحة « استجير بالله من النار » سبك وهات ليلته رجى له أن ينجو من‪‎‬‬ ‫النار ؛ ان سل من الدم ء والمال والثمراب ء والفرج المحرمات ‪ :‬وكذا بمد سنة الصبح‪‎‬‬ ‫ومات يومه‪‎‬‬ ‫وجاء الأثران يقول بعد سنة الصبح « اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل‪‎‬‬ ‫وعزراثيل ومحد صلي الله عليه وسلم أعوذ بك من النار » وقول الشيخ اذا صلى‪‎‬‬ ‫البح قول » أو يقدر اذا صلى سنة الصبح ء أو اذا أراد صلاته ولا يقال « ا للحم‪‎.‬‬ ‫اغننا عن غلاك » ويجوز «عن اشرار خلةك» فلا جوز « اللحم ارحمنا رحمة تغنينا‪‎‬‬ ‫بها رموا » لأن رحة وان قرن بالناء لكنها لا تدل علي الوحدة لبناء للكلمة‪‎‬‬ ‫عليها ولان تننينا بها عمن سواك هو نفس الممنوع ء وأثبته فى القناطر تبا لبمض‪‎‬‬ ‫قومنا » أو يح‪.‬ل على ما اذا أراد رحمة واحدة ى وأراد بالاغناء الاغناء فبها لامطلاً ى‪‎‬‬ ‫ولا يجوز خاط‪,‬ت الله وعبر به بض المتأخرين ى ويناس‪.‬به « ولا تغاطبنى فى الذين‪‎‬‬ ‫غدوا » فن منهومهأن يخاطب فى الذين لم يظدوا يولا يجوز الدعاء بالعصمة عن‪‎‬‬ ‫الذاو ب كاللمائكة ڵ وها ورد فى الديث يحمل على قلة اقتراف الذنوب ى ويتوب‪‎‬‬ ‫عن التليل لاوجود » أو على المصحة على الموت مصرا عليها ء وجاز قلت لله وأقول‪‎‬‬ ‫له ونحو ذات ومنعه النلاى ث وكل ما زال ف الصلاة من الضراثر تبطل بزواله ه‪‎‬‬ ‫كزوال سلس النجس وزوال اغلوف‪‎‬‬ ‫روى ملل بسنده عن ثوبان كان البى صلى الله عليهوسل اذا انصرف من‪‎‬‬ ‫صلاته استغفر نلاكاً وقال « اللهم أنت السلام ومنك السلام » تباركت يذا الجلال‪‎‬‬ ‫والأكرام » اه فقيل لم يمكث الا مقدار مياقول ذلك ء وورد أنه اذا انصرف عن‪‎,‬‬ ‫صلاته أقبل علي أتخابه ء فقيل ذلك بعد الدعاء وقيل قبله » وكان يسرع الالتنات‪‎‬‬ ‫‏‪١٦٩‬‬ ‫) ما كاف ندعو به عليه الصلاة والسلام (‬ ‫الى اللأمومين قات أم سلمة « كان اذا سلم ‏‪٤‬كث فى مكانه يسير» رواه البخارى ‪.‬‬ ‫قالت عائشة رضى الله عنها ‪:‬كان لا يمكث الا مقدار مياقول «ا للهم انك السلام‬ ‫ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكر زام » رواه مسلم وتمسك بذلك من قل‪.‬‬ ‫الدعاء بعد الصلاة لا يشرع ء وجاب بأنه لا يبق كماهو مستقبلاً الا مقدار ذلك‬ ‫ئ يستقبل أصحابه ى ركان يقول « لا إله الا الله وحدهلا شريك له ‪ ,‬له الماك وله‬ ‫الهد وهو عل كل شىء قدير ء اللغم لا مانم لما أعطيت ولا معطى لما منعت ‪ ,‬ولا`‬ ‫ينفع ذا الجه منك الجد» رواء البخارى ومسلم من حنديث المغيرة‬ ‫وكان يقول بأعلى صونه « لا إله الا الله وحده لا شريك له ء له المك وله‬ ‫الهد وهو عل كل شىء قدر ‪ ،‬ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم أ لا اله الاالله ى‪.‬‬ ‫ولانعبد الا إياه ‪ 2‬له النعهة وله الفضل وله الثناء الحسنالجيل ‪,‬لا إله الاالله مخلصبن‬ ‫له الدين وولكره الكافرون » رواه مسلم من حديث عبد الله بن الزبير » وعن سعد‬ ‫كان رسول الله صلي الله علهيه وسلم يقول دبر الصلاة « اللهم انى أعوذ بك من‪.‬‬ ‫المهن ء وأعوذ بك منالبخل ء واعوذ بك منارذل العمر ك وأعوذ بك من فتنة‬ ‫لدنيا وعذاب القبر »رواه البخارى قال زيد بن ارقم بقول صلى الله عليه وسلم دبر‬ ‫كل صلاة « اللعم ربنا وبركل شىء أنا شهيدأنك الرب وحدك لاشريك لكء‬ ‫أللعم ربنا وربكل شىء أنا أشهد أن مدا عبدك ورسولك ء للم رب كل شىء‪.‬‬ ‫اجملى مخلصا لك وأهلى فكل ساعة هن الدنيا والآخرة ء ياذا الجلال والاكرام‬ ‫اسمع واستجب » اللهم ربنا ول شيء أنا شهيد أن العباد كلهم اخوة ڵ الله‪.‬‬ ‫أكبر الله ا كبر ‪ ،‬الله نور السموات والاأرض» الله أ كهر حسي الله ونعم الوكيل‪،‬‬ ‫الله أ كهر الله أكهر » رواه أبو داود واحد‬ ‫وأما قول ابن القيم ان الدعاء بعد الصلاة مستقبلا ليس سنة ولا فعلته الأئمة‪.‬‬ ‫والللفاء ى بل هو استحسان بدل منالسنن بعدها فكيف لا يدعو حال المناجاة‪.‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫( الكلام على سحدة التلاوة‪) ‎‬‬ ‫‪٢١٧٥‬‬ ‫بالصلاة ء ويدعو بعد الانصراف بل يصلى على النىء محمد صلي الله عليه وسلم ء‬ ‫ويدعو بعد الصلاة عليه وبكون دعاؤه ب‪.‬دها لا بعد الصلاة المكتوبة ڵ مردود‬ ‫بحديث معاذ بن جبل « با معاذ والله لاأحبك فقل خلف كل صلاة ‪ :‬اللهم أعنى علي‬ ‫كرك وشكرك وحسن عبادتك » أخرجه أبو داود والنسانى ث وحديث صهيب‬ ‫خ‬ ‫يقول صلى الله عليهيه وسلم اذا انصرف من الصلاة « اللم م اصلح لي ديني » أ خرجه‬ ‫النسا وصححه ابن حبان وغيره ء ودبر الصلاة حول على ظاهره بلا فصل كما قال‬ ‫الله أى الدعاء اسمع قال‬ ‫ان حجر » قال الترمذى عن أ بى امامة قيل يارسول‬ ‫« جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة » وأخرج الطبرانى عن جعفر بن‬ ‫محمد الصادق عنه صلى الله عليهوسلم « الدعاء بعد المكتوبة ‪,‬أفضل من الدعاء‬ ‫بعد النافلة كنضل الفرض على النفل » ومع ذلثكلام ابنالق فى الدعاء مستقبلا‬ ‫وأما ان اننلت بوجيه أو قدم الاذكار المذكورة فليس الدعاء عنده ممنوعا بعد‬ ‫الانصراف هنالصلاة (""‬ ‫سن السجود بلا وجوب عند الم وبه عند ( ح) فى أحد عشر موضها معلمة‬ ‫فى مصاحف المغاربة ( نا) و (م) عملا بما وجد عليه الناس الا في فصات ذ ( نا)‬ ‫« (ح) ف « لا يسئمون » أو اني عشر بزيادة « لا يسجدون » فى الانشقاق‬ ‫مناقضة للكفرة الذين قصت عليهم الآ ية انهم لا يسجدونء وقياساعل الاحد عشر‬ ‫سجدة التى لا أفعريها ‪.‬أو أربعة عشر باسقاط « ص » وزيادة الانشقاق ‪ ,‬واخر‬ ‫الحج]والنجم والعلق ( ش) نمسك بما يروى مانلسجود فى ذلك كله وهنان ما فى‬ ‫« ص» توبة ني‪ .‬لاسجدة عزيمة ولا كذلك فف‪٥‬كهيعص»هلان‏ ذنب داود ونو بته‬ ‫‏(‪ )١‬استحسن بعض المعتةين الدعاء مستقبلا ماورد عنه عليه الصلاة وااسلام ( افضل مجااسكم‬ ‫العباد )‬ ‫مااستةق‪٬‬ل‏ القبلة ) رقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام ( الدطاء مخ‬ ‫قال بعض الاث۔ة من صلى ولم بدع كن هز شجرة ولم يلتقط ثمارها وانته اعلم‬ ‫‏‪١٧١‬‬ ‫( عدد السجدات والهيئة النيتصح عليها)‬ ‫‪ .‬فى تلك السورة لا اطراد لهما ء بخلاف ما فى ةكهيعس» فانه مدح فىمطرد ‪ .‬أو خمسة‬ ‫عشر بانبات«ص»( اق ) ويسجد فكل وقت‪.‬أو الا الطلوع رالتوسط والغروب‬ ‫وهو (ص) ‪ .‬أو الا فيهن وبمد طلوع الفجر وصلاة المصر (اق) وان قرأها نى‬ ‫غير فربضة سجد حينئذ بلا تمكبير خفضا ورفما ‪ .‬أو به ‪ .‬أو اذا سلم (اق) وان‬ ‫فيها فاذا سلم ( نا) أو حينئذ (ق)‬ ‫ولزمت السامع ولو فى الصلاة على ما ذكر ‪ .‬أو ان جلس للاسناع ث وكان‬ ‫القارىء ممن يسجد ء وممن تصح امامته له فلا تلزم بسماعها منأقلف ومشرك وجنب‬ ‫وحائض ونفساء وطفل ومن امرأة لرجل(ق ) ى وان سمعها جنب أو حائض أونساء‬ ‫أو محدث لزمته اذا طهر‪ .‬أو حينئذ ‪ .‬أو لا (اق) ولزمت مكررها كل مرة‪ .‬أو مرة‬ ‫‪ :‬فى موضمه ازل ينتقل عنه ‪ .‬أو فى اليوم لحديث ه لا صلاة ف اليوم مرتين »‬ ‫وييباب بأن الحديث لا يشمل سجدة التلاوة لان‪ ,‬وجوبها بوجود قرامتها كوجوب‬ ‫الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلها سمع ذكره فى اليوم( اق) وتصح بما تصح‬ ‫‪ .‬الصلاة ‪ .‬أو بقيم أيضا ولو ممن بسل ‪ .‬أو لغير القبلة أيضا ان لم يك اماما ث فانه‬ ‫‪ .‬يجوز ان تؤم بها وتنوى ذلك ‪ .‬أو لغيرها وبلا طهارة بدن وثوب وبقعة (اق)‬ ‫ومن لم يطقها أوعى لها ث ومن قرأها ولم يسجدها قبله الشيطان بين عينيه ى وان‬ ‫سجدها اعتزل يبكى قائلا يا ويلاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت‬ ‫_ فمصيت فلى النار ى ويسجد الركب والماشى فى الارض ‪ .‬أو بوميان لهما كما هما(ق )‬ ‫ولاينبنى الجهر بها!" بحضرة أحد الا باذن كذا فىالدبوان أى لعلهعلي غير وضوء‬ ‫‏(‪ )١‬لذظ ينبغى اا بدل على الاستحسان لاغير وهذا من اصحاب الديوان الاشياخ رحيم اته‬ ‫‪ .‬استحسان لااجاب ولادليل على الوجوب مطلقا لامن ااسكتاب ولا من السنة ولا سيما ان التحقيق‬ ‫ان ۔جدة التلاوة سنة كا جرى علي‪٠‬‏ اللعققون وهو المذهب ولمل الاشياخ ارادوا عدم حرمان‬ ‫‪ .‬السامع من ثواب السجود اذا كان على غير استعداد له‬ ‫على اله لاتترك تلاوة آبة مكنلام انته خوف الحرمان من الثواب او الزام ااسجود ولو قلنا‬ ‫‪..‬بنروهه فانه يجوز تاخيره الى عند الاستعداد وهذه المسثلة ليست حما ينبنى فيه الجلاف ‪ .‬وقد وقم‬ ‫( صلاة الجماعة واحكامها‪) ‎‬‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫بناء على انه لاتسجه الا بوضوء » وعلى انها واجبة ء وأما علي انها تصح بلاوضوه ‪6‬‬ ‫أو غير واجبة فلا يشترط الاذن ى واذا قلدت ظاهرا لدبوان قلنا لك انك قد حكت‬ ‫فى القرآن تحكبا أشنع من التحكيم على عهد علي ك وانك ندعى انك أويع من البىء‬ ‫صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابمين لانهم لا يستأذنون فب قراءها الى غير ذلك»‬ ‫من مائة ونيف هن اللوازم تفصيلها فى القنوان‬ ‫وان أراد تركها لكونه ءثلا فى وقت لا ب۔حد فيه ء أو على غير طهارة سكت‬ ‫مقدار قراعتهابلالحقوالصو اب قراءتها ولول كنه السجود لكونه فى وقت لابدجد‬ ‫فيه ‪ 6‬أو على غير طيارة مثلا ويهوى ها بمكبير ء فيقال لاا « سبحان ربنا ان كان‬ ‫وعد ربنا لمغهولا » مطلقا ‪ .‬أو فى هذه « بوح قدوس رب الملائكة والروح »‬ ‫أو « سبحان الله وبحمده » مطلقا ‪ .‬أو « سجد وجهى للذى فطره وشق سمه‬ ‫وبصره » ( اق) ويرفع منها بتكبير فيقال « ربنا لك سجدنا۔ربنا عليك توكلنا‬ ‫واليك أنبنا » الآية « رينا احطط بها عنى وزرا واحدث لى بها ممكرا وأكتب لى‬ ‫بها أجرا وارفع لى بها ذكرا ونقبلها منكما تقبلت من عبدك داود سجدنه » أو‬ ‫« سجدت بوجهى للى الذي لا يموت ‪ ،‬الحمد لله الذي ل يبل سجودى الاله »‬ ‫أو « اللهم لجعله كفارة لما مغى من ذنوبي » وزيادة فيا بى من عرى » والله اعلم‬ ‫فصل‬ ‫قى صمرة النماء‪ :‬وفيرا أقسام‬ ‫ابرول‬ ‫هى فرض عين ‪ .‬أو فى الظهور ‪ .‬أوكفاية( نا) وهو (ص) لحديث « انها‬ ‫فيها اعتراض تطب من بعض صغار العداء حى نتج عن ذلك مالايجوزات يقع هن الدناد ى الحى‬ ‫والامر ل ‪ +‬نعم ان اهل البلاغة يعتبرون لفظ يابنى الوجوب ولم يعدهم وما احسن ان لوناقتصر‬ ‫اصحاب الديوان على غدم ذكر هذه المسثلة لكن التضاء نافذ لامحالة‬ ‫‏‪١٧٢٣‬‬ ‫( يؤم القوم اذرأهم لكتاب الله )‬ ‫تفضل صلاة النذ خمس وعشربن » وحديث ه انها تنضل بسبع وعشرين » وذلك‬ ‫بحسب فضل الامام اى خلف متولى ء والافى خلف الموقوف فيه والمتبرأ منه واحدة‬ ‫وقوله فى علي « لو صلى مع الجاعة كان أفضل» حيث اعتد بصلاة الفرد وائيتها وفضل‬ ‫عليها صلاة الجاعة ء واما قوله لابن ام مكنوم وهو أعى بعيد الدار « لا رخصة لك‬ ‫ان تسمع الاذان » وأمر له بشد حبل الى المجد فترغيب ى وكانه قال لا رخصة تمنع‬ ‫واما اهتمامه باحراق بيوت المتخلفين عنها عليهم ث فترهيب وردع عن‬ ‫اللوم عنك‬ ‫التهاون لا ابجاب» ولان تركها يومئذ اكفر التارك نفاقا باضيار الشرك ث فهو مشرك‬ ‫يستحق القتل ء واماقوله « لاصلاة لسامع الاذان ان لم يجب الا الموف أو مرض» عناه‬ ‫لاصلاةكاملة (اق) ث ومن صلىفرضا فذا أو مأموما أو اماماووجد اماما ولو فى غير‬ ‫مسجد ك يصله معهنقلاً لهموم حديث « اذا ج؛ت والناس يصلون فصل معهم » (ش)‬ ‫أو الا النجروالعصر (نا) اذ لا نفل حينئذ ث واما حديث « اذا جئت والناس يصلون‬ ‫فصل معهم » خصوصآ بحين يجوز النفل ء وفيه انه بحتمل انه بعيد على انها فرض والتى‬ ‫قبلها لنفكما هو روايةعن( ش ) أو الا المغرب لئلا يازم تشفيعه اذا صلى ستا ( م )‬ ‫مم انه وثر لصلاة النهار » وبرده الفصل بالسلام ولا يلزم وجود وترين ف ليلة لان‬ ‫هذا نفل وتابع لوتر النهار وهو المغرب ء ولانه عارضرلا مستمر فما هو الأ كن تذكر‬ ‫مغربا بعدصلاة المغرب‪.‬أو الااياه والعصر (ح ) أو اياه والنجر بخلاف المصر فلم يتفق‬ ‫النقل عن منعم النفل بعدها ث فقد ذكر بعض الصحابة انه ججاارز ك وانما منع الناس منه‬ ‫خوف ان يستمروا عليه الى الغروب ‪ .‬أولا يدخل معه مطلقا لحديث « لا تصلى‬ ‫صلاة مرتين » وبرده ان المعنى لا تصلى مرتين على انهما جميماً فرض واحد أو سنة‬ ‫واحدة ‪ .‬أو يدخل على الللاف السابق ان لم يصله جماعة ( اق )‬ ‫الا ‏‪٢‬‬ ‫الانقه القارىء أفضل للامامة (م) و (ش) أو الاقرأ النقيه ( ح)(ت )هو (ص)‬ ‫( متنجوز امامته ومن لاتحجوز‪) ‎‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫ديث « ؛ؤ القوم اقرأهم الكتاب الله » ولا يلزم هن كون أحد اقرأ كو نه أفقه ى‪‎‬‬ ‫فهذا أيي اقرأ وعلي أفقه » واما من جهلأءر الامامة أو الصلاة أو يلحن أو ل يحفظ‪‎‬‬ ‫القدر المجزئَ » فلا يجعل اماما وكهنان يحفظ من القرآن أ كثر مما يحفظ الآخر ع‪‎‬‬ ‫فهو اقرأ ونمكان أ كثر تجو يدا وأحسنه فليس اقرأ ممن هو يحفظ منالقرآن أ كثر‪‎‬‬ ‫ما بحفظ » بل هذا الحافظ لكثر اذاكان لايلحن اقرأ منه ء للقيم ولمتدل وذو‪‎‬‬ ‫الزوجة والبصبر أولى من العكس أو لاتحبوز خلف الاعمى ء وفيه انه يصلى بسبعة‪‎‬‬ ‫آراب وطهارة وان ابن أم مكتوم يصلى اماما وهو أعمى رضى الله عنهء ويقدم الافضل‪‎‬‬ ‫لافضل ولو لباسا أو جمالا أوكهر سن بلالزوم والصلاة خلف الفاسق غير الآتى‪‎‬‬ ‫بما يفدها صحيحة ( ت ) هو ( ص)أو ان مخالنا لا يدخل فيها ما ينسدها أو صحت‪‎‬‬ ‫لك ولو موافناان لم نقدمه‪ .‬أو صحت ولو قدمته‪ .‬أو قوله « صلوا خفلكل باروفاجر‪» ‎‬‬ ‫فى فاجر هو الامام الكبر اذ قال « هى وراءهم حق عليج » ( اق ) وجازت امامة‪‎‬‬ ‫الصبى لانه تصح عبادته ويؤجر عليه ء وهذا على جواز تخالف الامام والمأموم نغلا‪‎‬‬ ‫وفرصاً فن الطفل نافل كما ورد انه أم صحابيا فى سجود التلاوة ‪ .‬أولا للتخالف ‪ .‬أو‪‎‬‬ ‫جازت ف النذل ( ت ) هو (ص) ( اق ) وجازت قطعا مله ى وامامة العبد فاىلصلاة‪‎.‬‬ ‫والاععى لتقد‪2‬ه صلى الله علبه وسل إن أم مكتوم ‪ .‬أولا وجوز بالاعى ‪ .‬أو بلاذن‪‎‬‬ ‫فى العبد لانه مملوك أو بالاذن له الاىلمجد ( ت ) هو (ص) اولا اذ هو مال ( اق)‪‎‬‬ ‫لا امامة من يزيد آمين ك وهن عله يقثت وهو استحسان اذ لو كان ناقضاً انقض‪‎‬‬ ‫ولو لم يهم به الا بعد الفراغ ‪ .‬أو صحت خلفكل مذهبى بما فى مذهبه هن الفروع‪. ‎‬‬ ‫أو لاخلف القانت وراف اليدين ممالتكبير‪ ،‬أو بعده ومحرك الاصبع والمكتف(اق)‪‎‬‬ ‫ولا المرأة الا النساء ( ت ) وللاطقال ‪ .‬أو فى النفل فقط كما روى ان أم سلمة تؤمهن‪‎‬‬ ‫فى النفل ء والمروى فى الديث انها تؤم فى الفرض فالنفل أولى ( ق ) وتقعد وسط‪‎‬‬ ‫الصف الاول ى وهو ‪..‬نى اشتراط‪ .‬الشافى استواءهن فى المرتبة فى الصلاة ث وكذا‪‎‬‬ ‫‏‪١٧٥‬‬ ‫( الميوب اني لا تصيح معها الامامة )‬ ‫أمر صلى الله عليه وسلم أم سلمة ان تصلى الفرض بالنساء مكن عن بمينها وشمالها ‪ .‬أو‬ ‫تير ز قليلا وشهر ‪ .‬أوكالرجل وهو ( ص ) ( اق )‬ ‫الالب‬ ‫يقوم الواحد يمين الامام يتقدمه الامام برأسه أو مع عنقه ث وجاز باقل أو أكثر‬ ‫وكذا يتأخر عانلامام يقدمه أو أقل أو أ كثر ويمتبر موضمالقدم ولو يتقدم برأسه‬ ‫أو أكثر فى الجود لطوله على الامام وان يساره ‪ ،‬أو خلفه ف ( ق ) وان جاء ثان‬ ‫وجه فدفع الامام للمحراب ان فى ازاء المحراب ء والا جر أخاه الى خلف وكان هو‬ ‫متصلا باخيه فى يمينه ‪ /‬فى المجد أو غبره فان اللف مقام الانين وهو ( ص ) أو‬ ‫يتوسطهما ( ح ) وان تأخر بلاجر أو ذهب الامام لمحراب بلا دفع أو جر او دفع‬ ‫قبل التوجيه جاز ى وان دفع أو جر بعد الاحرام فسدت عنه وعن الامام والمأموم‬ ‫أيضا ان تباه ك وان وقف واحد عن يمينه وآخر عن شهاله ردهما الى وراءءكا فعل‬ ‫صلى الله عليه وسلم لان الاصل ان لنا ماله حى بقوم الدليل بخصوصية لنشريع او‪.‬‬ ‫غيره ك والثلانة خلف على ( ص ) والمرأة الزوج والمحرمة فيه ء وان شاءت خلف‬ ‫كنفه الايسر مقدار صف ء أو ثيالا بلا محاوزة كتفه ‪ .‬أوخافمن يمينه وجازت‪.‬‬ ‫يمينه لانها كر‪+‬ل اذ يجوز ها ان تتصل حرمها فى الدف وبزوجها ؛ ولا يصل‬ ‫بلاجنبات ولكوغرن } الا انكان معه رجل أو محرمة أو زوجة ء والظاهر الجواز‬ ‫الاجنبية المتعددة ى وان كانت علة اللنع الاحتياج الى التنبيه ى فقد لايحتاج اليه لعدم‬ ‫المطأ وأيضا الاجنبية تنبهه بلا مباشرة ء وان كانت الاحتياج الى الاستخلاف فقد‬ ‫لاينع له ما يوجبه ث وقد اختلفوا فامام علا أوسفل حتى لايتصل بن يجبذ للخلافةء‬ ‫ولا تحاذى رجلا فى الصمف ولا تتوسط ء وان حاذت فسدت صلاتها ‪ .‬أولا ان لم‬ ‫سها ث وان مسها ولو مم حائل فدت ( اق ) أو لا بأس بحاذاة محرمها‬ ‫( تسوى الصفوف ‪ -‬نية المأموم‪) ‎‬‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫الرا بخ‬ ‫لا امامة لمجنون ومشرك واقلف؛ الغ الا فى الايام التى يعذر فيها ان ناب ‪ ،‬ومن‬ ‫‪ .‬لتم بهماعاد ث وصلاته مع عذر بالالم ( ق) وجاز ان يؤمالاقلف بمثلمحين يعذرانك‬ ‫‪.‬ولا لمن لايخرج الحروف من مخارجهاجهلا ء ومن يلحن أو يصحف ولافساد الا ان‬ ‫تعمد‪ :‬أو بدل المعني ء وصوت امامة المطبوع لسانه على ذلك ء ولا لقاعد الا ان اماما‬ ‫عدلا ويقعدون خلفه وخلف من حدث له فيها قعود ‪ .‬أو يقومون ( ق ) ولا لمن قطع‬ ‫عضو مانعضائه السبعة ء أو لايصل الارض ‪ .‬أو لزمه مالايصلى بهكنجس لاينقطع‬ ‫‪ .‬وحديد لا يطيق نزعه ‪ .‬أو يصلى شله ولو اختلف النوع كبول وغائط ء وكحديد‬ ‫ونس ‪ .‬أو تجوز امامةاللقطوعوغير الواصل ( اق ) وصءت امامة ذى نقص لايقرب‬ ‫امن الانونة الصم وكرهت بقرب اليها »كالخصاء والسمة والاستيصال الا ب‪:‬له» ولو‬ ‫غالفاكخصاء واستيصال ع وجوز الامامة ولو فى النفل وهو ( ص ) كىنة المغرب‬ ‫والضحى ‪ .‬أولا فيه ( ق )‬ ‫الاسس‬ ‫يقيض الامام هن يسوى الصفوف أو براعبها هو قبل التوجيه ث وان جر احدا‬ ‫بمد الاحرام قيل لعلها فدت ولو فعله رسولالله صلى الله علبه وسل لأن فعله تشريع‬ ‫فيها منهلما قبلها ومر أنها لا تفسد ‪ 2‬ومن شأن الامام والأموم توفير الأجر لهما جميمً‬ ‫حى أن بعضا رخص أن لا تفسد صلاة من أمسك مأموماً معه قام ف محل القعود أ‬ ‫أو بعجل للصلاة بعد قدر ما يتهيأ الناس ء روى أن ( أول الوقت رضوان ا له ) قيل‬ ‫كانناق الدنيا سم مرات ( ووسطه رحمته وآخره عفوه ) فنزل التأخيرمنزلة الذنب‬ ‫ولا ذنب » والمراد عفوه عمكاره وقد شرع الله لنا الاستغفار فيا نسينا أو اخطأنا‬ ‫وينوى الصلاة تكلمن انتم به ممن تصح صلاته ى وان خص أحداً م تحجز لغيره إلا‬ ‫ان خصه فى اللفظ أو النية ولم ينو منع غيره ث "ما لجيز الاتمام بمن أحرم لنغسه ول‬ ‫‏‪١٧٧‬‬ ‫( القول فى النية وراء الامام )‬ ‫يستثمر الامامة ء ولا يطيل التكبير والتسليم لثلا يسبق ء ويصلى صلاة أضمنهم الا‬ ‫ان انفرد بمن يعتاد الطول فله الاطالة ى ويرامى حدودها جداً ويدعو لاؤمنبن‬ ‫‪.‬ويتنجى فى أمحو المسجد لليمين وجاز يسارا كما فهما صلى الله عليه وسلم ى وفى‬ ‫الصحراء قدام ولا يبقى نى موضعه لا "نه كالترفع الا ان تفرقالصف ويجعل وراءه‬ ‫الأفضل‬ ‫‪ .‬السادس‬ ‫يقول المأموم أصلى مع الجاعة ء أو مع الامام أو بصلانه أو صلاتها ك أو يسقط‬ ‫الباء وينصب‪ .‬أو يذكره ان تولا والا ذكرها (ق)ونم يقل المسافر شيئ من ذلك‬ ‫‪ .‬ولم ينوه خلف الامام المسافر أو للقيم فوافق أنه مسافر مثله ذ ( ق) ويتبع المأموم‬ ‫الامام فما يظهر وان ساواه فكالنذ ‪.‬أو بطلت وهو (ص) لمجىء الحديث ه اذ(‬ ‫‪ .‬فعل فافعلوا » ( ق) وان تعمد السبق فسدت وهو (ص) أولا‪ .‬أو قصده فى الناتحة‬ ‫ليستمع (اق) والا رجع الى ماخرج عنه وهو (ص)ولاضير بزيادة الرجوع لاه رجوع‬ ‫الى الحق أو يسك حتى يسبقه الامام ويستمع فى مله (ق)ولاضير بالسبق فبا لم يظهر‬ ‫لأنه م تكلف ما لا يظهر لكن لا يقصد ء وان سبق بالاحرام بطل قط وفى‬ ‫التكبير اتروعى آخرها فلا يعد سابقاً ان سبقه الامام فيه وفالركوع والسجود وارفع‬ ‫‪.‬ولا ولا برفع الامام الا السورة وهو( ص) أو الفانحة أبضاً ‪ .‬أو هما والتعظيم‬ ‫والتسبيح ‪ .‬أوعد ا الاحرام والسليم من الا قوال (اق) ويةول ماقال الا عند الرفع من‬ ‫التعظيم فقد مر ‪ .‬أو يقولان سمع الله ان حمده » أدمع ربنا ولك المد (ق)‬ ‫السابع‬ ‫ان انتقضت صلاته أو وضوءه اوا فرادى ‪.‬أو تفسد وهو (ص) الا قى‪.‬‬ ‫أو رعاف قيل أو خدش ناقض ومنه خروج الدم فى أصل الاسنان فيستخلف ندباً ‪.‬‬ ‫أد ان م يصلن جسده أو ثوبه ‪4‬وان وصلن فدت عليه فلا يستخلف وعلييم أن‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫( القول في الاستخلاف فى الصلاة‪) ‎‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫يتموا فرادى ‪ .‬أو فسدت وهو ( ص ) وكذا الفذ اونصان ذلك منه فسدت أو‬ ‫بينى (اق) ولوفى صلاة ميت لأنها صلاة بتكبير وتسليم » أولا فيها اذ لاركوع وسجود‬ ‫(ق)ويجبذ من يليه ث وان لم بجد فهن ممكن ‪ .‬أوبوصله الى موقفه (ق) وان اس_تخلفه‬ ‫فى ركوع رفع بسمغ الله ان حمده ' فتقدم اليه فنجه بهم ‪ 0‬أو ف السجود رفع‬ ‫بتكبير جهرا بلا انفصال ثم يسجد الثانية فيتقدم أو فيها رفع به جهرا فتقدم ڵ او‬ ‫فى التحيات برز عنهم فاذا أتم قام بالتكبير فتقدم وان فل غير ذلك مثل ان يذهب‪.‬‬ ‫قاعدا قارا لانه فى اصلاح الصلاة أو فعل كل ما جبذه الامام فيه وفعله فى مقام الامام‬ ‫جاز ء وان لم يعم اينكان الامام بدامن حيث هو وبصلى بهم صلاة الامام ى فان كانا‬ ‫مسافرين جلس على الركمتين وأتموا ث وانكان مقيما والامام هسافر صلي باى الركمتين‬ ‫جم وأم هو والمقيمون فرادى ‪ 5‬وان بقى له شىء استدركه بعد الفراغ ثم يسلم‬ ‫فبسلدون ك وأما الامام فلا يجب عليه انتظار الةوم بالسلام فى صورة ما من صور انقضاء‬ ‫صلاته قبلهم مثل ان يؤم مسافر بللقيرين من أولأو باستخلاف فله التسليم عند تمام‬ ‫الركعتين والذهاب‪ ,‬وله المكث حتى يفرغوا فيلم ويسلموا وان لم يستخلف مضوا‬ ‫اذا خرج من المجد » أو جاوز فى الفحص الصف أو قدره قدام ڵ وان استخلفوا‬ ‫أو تندم أحدهم بطلت صلاة المستخلف والحليفة والمتقدم والقتدى ‪ .‬أو لا(ق)‬ ‫وان لم يطاوعه المجبوذ ذهب ‪ .‬أو يببذ آخر والا أيضا فثالثا ‪ .‬أو لاحد( اق) وكذا‬ ‫اللينة ان احتاج للاستخلاف واختير للامام الجبذ لثلاثة وللخلينة الجبذ لواحد ى‬ ‫وأما خلية يستخلف خليفة فلاحدله ولو عشر خلائ فكل بمد الآ خر ومن استخلف‬ ‫من لا يجوز كالمرأة والطفل وهن لم يكن فى الصلاة انتقضت عنه وعن المقتدى‬ ‫فصل‬ ‫نيب صلاة الجعة خلف العادل مطلقا ث ويمكة والمدينة والكوفتين والين‬ ‫وبمصر والشام وباابحرين وعمان ولو خلف جائر لا ينسدها وهو (ص) أو خلفه‬ ‫‏‪١٧٩‬‬ ‫( القول فى صلاة الجعة ومن تهب عليهم )‬ ‫أيضا فى غيرهن ‪ .‬أو لا بوز خلفه ولو فيهن ‪ .‬أو صحت خلنه فيهن بلا وجوب ‪.‬‬ ‫أو لا جمعة ولو خلف عادل الا فيهن (اق) وف بلاد المجم المقام فيها الحدود (ق)‬ ‫والعجم خلاف العرب وهو المراد هنا ويطلق أبضا علما بالغلبة على الروافض وم غير‬ ‫عرب الا شاذ »الاعلى مريض وامرأة وعبد ومسافر وهو(ص) وان صلوها أجزتهم ‪.‬‬ ‫أو وجبت عليهما وبرده حديث « انها لا تجب على الاربعة » وانه صلى الله عليه‬ ‫وسلم صلى الظهر يوم الجعة بعرفة قصرا لا صلاة جمعة ڵ وصلاها بأهل مكة العمران‬ ‫وعلي قائلين أتمواوعنه صلى ا له عليه وسلم « من ترك الجعة بلا عذر فليصدق بدينار‬ ‫وان م يجد فبنصغه ء وان م يجد فبدرمم أو نصفه أو صاع حنطة أو نصفه أو مد » وجاز‬ ‫للامام ان يأمر عماله بها وان لم يأمر صلوا أربما (ت) التحقيق انه لا مجب أن يأمر‬ ‫بها الا فى بلده ان كان فيه ومنع عنها بشىء ث ولا يأمروا الا ان أمرهم بلامر‬ ‫والجعة فضركفاية بالنظر الى عموم الاسلام ث وفرض عين بالنظر الي من فى‬ ‫مصر الاسلام أو اليه ‪ 2‬والى من فى أحد الامصار السبعة »كالجهاد فكرفضاية على‬ ‫عوم الاسلام ‪ 0‬وفرض عين على من يعينه الامام واحتيج اليه واضطر وكالمتج‬ ‫فرض كفاية على عموم الاسلام فن لم يكن حج ف سنة كفروا ء وفرض عين على من‬ ‫استطاع وهى بواحد مع الامام أواننين أو ثلائة أو ثلاثين أو أربعين فكثر وهما(ق)‬ ‫بلا اشكال ‪ .‬أو الاربمين لاول اقامتها فى البلد واننى عشر لكل جمة من أول‬ ‫الطلبة لآخرالصلاة (م) ‪ .‬أو بلخسبن لرواية ابى امامة « لا جمة على دون الخسين»‬ ‫وعن ابن مسمود عنه صلى الله عليه وسلم « تجب على كل قربة ولو لم يكن فيها‬ ‫الا أربعة » وتجب بأربعة أو بسبعة أو بتسعة أو بائنى عشر أو بثلائة عشر أو بعشرين‬ ‫انين والامام واحد منهم فى ذلك كله أو تصح‬ ‫أو بثلاثين وكلاهما عن ( م( أو‬ ‫ولومن واحد بلا امام ء وهبن عباس ث وسئل عن مصلي الجعة فى بستانه فرداً فقال‬ ‫لا <رج وانما ذلك لقيام شعار الاسلام وقد قام بغيره } وانما شدد الشارع صلى الله‬ ‫(‬ ‫الجمة‪‎‬‬ ‫فروض‬ ‫هن‬ ‫) المطة‬ ‫‪٩ ٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عليه وسل واتللفاء الراشدون فى حضور الجمة وعدم صحتها فرادى خوف أنيتساهل‬ ‫الناس فى الحضور فلا يقوم لاجمعة شعار فسدوا باب ذلك وكذا « لاصلاة لجار‬ ‫المسجد ولا للواحد خلف الصف » ( اق )‬ ‫والطبة فرض فان لم مكن بأن أبى منها جهلاً أو قصدا أو خطب قبل الزوال‬ ‫ولم يخطب بمده مجزى أو مانع ماصلوا أربنا ( نا ) و (م) والجم وليست بدل‬ ‫الركمنين على (ص) لأن الخطيب يستدبر ولأن من لم يدركها وصلى م الامام لا‬ ‫يستدركها ى وفيه أن المصم لايسلم الدحة بيقول فسدت لما روى عن عمر وغيره‬ ‫من أنه جعلت اللطبة موضع الركمنين ء فن فانه سماع اللطبة صلى أربك ولذلك‬ ‫اشترط بعض العلماء الطهارة للخطيب والمستمع وان ذهبوا بمد الاحرام أو بى‬ ‫من لا ينم به المدد أو ذهب الامام بدون استخلاف أنمت ء وان قبله صليت أربماً‬ ‫ولا خطبة ولا صلاة قبل الزوال ى وان خطب قبل وصلوا بعد لم يجز الا أن وقع بعد‬ ‫من المطبة ما نسميه المرب خطبة ث وأجازهما أحمد قبل ء وبرده أن الظهر لا تصح‬ ‫قبل وهى بدها وكان صلى الله عليه وسل قيل يصلى الجعة فى أ‪ .‬كثر أوقاته بمد‬ ‫زوال وفى بعضها قبله ‪ 2‬ويقال الصلاة جائزة عند التوسط يوم الجعة وعنأ كثيرا‬ ‫مانصلى الجمعة مع البيء صلى الله عليه وسل ثم نرجع الى القائلة فنقيل ث وعن سهل بن‬ ‫سعد ماكنا نقيل ولا نتغدى الا بعد صلاة الجعة على عهد رسول الله صلى الله عليه‬ ‫وسلم ں وفى روايةكنا نرجم بعد صلاة الجمة فنقيل قائلة الضحى ء ركان جابر يقول‬ ‫كان البىء صلى ا له عليه وسلم يصلى الجعة بنا نم نذهب الى جمالنا فنريحها حينتزول‬ ‫الشمس ‪ ،‬يعني الجمال التى يستتى بها للشجر والنخل والحرث ء ويقال ان ذلك‬ ‫منسوخ بقوله « أقم الصلاة لدلوك الشمس» واعترض بأن الآ ية نزلت قبل ذلك‬ ‫وبأن الصديق يصليها قبل الزوال ء وكذ ا عنبان وابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية ؛‬ ‫‪:‬‬ ‫يوح‬ ‫ولعل ذلاك‬ ‫‏‪١٨١‬‬ ‫اقللمابخكنىط فىبة )‬ ‫(ا‬ ‫والسعى فى « اسموا الى ذكر الله » سعى على الرجلين والدابة والمراد الغى لا‬ ‫۔ ولكن‬ ‫الاسراع لقوله صلى الله علىهيه وسلم « لا تأ توا الصلاة تسون أ ى تسرعون‬ ‫ايتوها وعلي السكينة والوقار » واختير لفظ السعى تعظياً لذلك المنى وتأكيدا‬ ‫له وأما قؤل الحسن أنه سعي بالقلوب فلله اشارة الى أنه النافع المعتبر لاتفسير‬ ‫لحقيقة الدمى والالم نقبله عنه ث وروى عنه أنه قل ‪ :‬والله ما هو سعى بلاقدام ولكن‬ ‫سعى بالقلوب ء والنية والذكر الصلاة‪ .‬أو الأذان‪ .‬أو الخطبة ( اق ) وأقلها هنا وفى‬ ‫العيدين والنكاح والوتر ليلة الجهة وغير ذاك « الد لله رب العالمين ث والاقية‬ ‫متين ء ولاعدوان الاعلى الظالمين ء وصلى الله علي سيدنا محمد خم النبيين ء اللعم‬ ‫اغفر لنا ولجيع المدلبين » وليس التكاح هتوقفاً عليها على (ص) أو يتوقف وتؤخر‬ ‫عنه والالم يت(مق) وبلسفها خفيفة‪ .‬أولا(ق) وانما أحدث الجلوس عثان لكبر‬ ‫سنه ‪ .‬أموعاوية لكئرة شحم بطنه ء ويؤذن اذان واحد (نا) عند الزوال فيجب به‬ ‫السى ويحرم المقد ‪ .‬أو آخر اذاجلس على المنبر (ق) وزاد عنان آخر علي الزوراء‬ ‫ماأكثر الناس ء ولا يخطب حى يتم وينبنى أن رك فى بيته بعده (نا) أو فى المسجد‬ ‫كغيره من الناس (ق) وسن الانصات لها بوجوب عند الجم وهو (ص) أو انكان‬ ‫يسمعها ‪ .‬أو عند قراءة القرآن ( ش)(اق)وهن النو قواك أنصت والسلام ورده‬ ‫وتشميت الماطس والصلاة وكل شاغل عن الانصاث ‪ .‬أو اللغو غير مايتقرب به الى‬ ‫الله (ق) ومن لغا خرج ودخل من باآبخر ء ولا نواب له على استاعه السابق ‪ .‬أو‬ ‫يتوب ويئاب بلا خروج (ق)‬ ‫ولا يأمر الطيب ولا ينهى مخصوما ولا بمرض للا بنحو مافى القرآن ولا‬ ‫فساد يذلك ان لم يلغ ويعظ ولو ببيتء وان تكلم بما لا ينبنى كالدعاء للجائر وما لا‬ ‫يتقرب به فسدت عنه وعمن خلفه الصلاة ء وقد نقضها ان محبوب لكاية الطيب‬ ‫قول أف بكر « وليتك ولست بخيرمنك ‏‪ ٤‬ان أحسنت فأعينوفء وانأسأت‌فقومرنف»‬ ‫( من ادرك ركمة من الصلاة فقد ادركها‪) ‎‬‬ ‫‪١٨٦٢‬‬ ‫ولاينزل حتى يةول المؤذن « قد قامت الصلاة » وسن ندم اغتسال لها عند ارادة‬ ‫الذهاب اليها حبن ما يندب الذهاب البها ء وجاز قبل ذلك لا قبل الفجر والطيب‬ ‫والتسوك والتجمل فى اللباس والمكور واستةبال الامام الوجه ى وأن تقرأ فى الأولى‬ ‫سورة الجعة عند الجم أو سبح وفى الثانية س۔ورة المنافقين ن ووجوكا الجهر ورغب‬ ‫فى التهجير لها ووصل الفل بلرواح لها ء وقص ااشاربونتف البأطبن والامتحداد‬ ‫ونقيم الأظنار ث وتوسط الطيب فى الخطبة وتوكؤه على نحو ممصا أو سيف ء والثناء‬ ‫على الله والشهادتين والتذكير والدعاء والصدقة قبلها ء وتجب علي هن كان بينه‬ ‫وبين ماتنام فيه يوم ۔ أو فرسخان ‪ .‬أو نلائة أميال ‪ .‬أو أن يسع النداء أ و إن‬ ‫يؤوه الليل الى أهله من حبن يفرغ منها وورد بهما الحديث( اق) ع وندب الذهاب‬ ‫اليها أول النهار ‪ .‬أو قبيل الزوال ‪ .‬أو بيده (اق) ويننسخمكل عقد بهد الاذان‬ ‫ها كنان ممن تجب عليه ‪ .‬أوتم وعصيا (ق) ان وجبت عليهما أو حلى أحدهما‬ ‫لأ نه من لم تهب عليه فقد أعان من وجبت عليه فى المعصية الاالطفل فلاعصيان عليه‬ ‫فصل‬ ‫أدرك الركية مدرك الامام فى القيام فليس عليه قضاء القراءة بمد تسليم الامامء‬ ‫ولا يشتغل برسا حينئذ بل يتبعه فى الركوع بتكبير ث فان قرأ بعض الفاقة وركع‬ ‫الامام قطع القراءة وركم ث وان لم يقرأ رك أيضا أو هو ومدركه فى الركوع ومدرك‬ ‫مأموم فيه( ش ) أو مدرك الامام فيه ث وبه الجم ولا يقضى القراءة فذلك كلهوعليهء‬ ‫فان دخل فيه بتمكبيرة أجزته ان نواها للاحرام وندبت له أخرى و ( ص ) بعض ‪.‬‬ ‫أولا بد منهما ‪ .‬أو تبزى ولو لم ينو وهو باطل ( اق ) وان دخل علي الامام فى غير‬ ‫كدة الاولى ء فعليه قضاء الفانحة وما يجزى مانلسورة ويدخل عليه أين‪٬‬كان‏ ‪ .‬أو‬ ‫فى القيام والتحيات ( ق ) ومعنى حديث « من أدرك ركمة من الصلاة فقد أدرك‬ ‫الصلاة » انه من‌صلى ركمة خرج الوقت »كان مدركا لجيعها فشكوناداء وهو (ص)‬ ‫‏‪١٨٣‬‬ ‫( القول فى الاستدراك فى الصلاة )‬ ‫ولا ينتظر تمام الغروب والطلوع والدلوك ‪ .‬أو ينتظر ذلك ‪ .‬أو من أدركها مم الامام‬ ‫فقد أدرك فضل الجاعة ( اق )‬ ‫ومن سها عن اتباع الامام في الركوع حتى سجد ء التحق به بسرعة القول‬ ‫والعمل ‪ .‬أويكون حيث الامام وقضى مافاته ث ان أدركه قبل القيام للركة الثانية ‪.‬‬ ‫بناء على اشتراط ان انجح الامام والمأموم ركمة } أو مالم يقلملثالثة بناء على انه يكنى‬ ‫فكون لدأموم تابت للامام ان يكون بعده من غير ان تفصل بينها ركمة ليس فبها‬ ‫أحدهما أو ركمتان كذلك » ويتخرج من هذين الاصلين المي عليهما ث انه يجوز‬ ‫للداخل فى الاولى ولو وجد الامام فى الركرغ » أو بعده ان يشتغل بالفانحة والركوع‬ ‫حتى يلحقه قبل القيام للثانية ء أو للثالثة ولا قضاء عليه بعد ث ووجه صحة اسراعه الى‬ ‫ان يلحقه قبل الثلاثة ‪ 6‬ان أقل الفرض ركهتان وهما صلاة النجر وصلاة الستر ض‬ ‫أو يصح ان يسرع ويلحقه مالم بسكلممكان قبل ان يسن معاذ الوصلان ‪ .‬أو من‬ ‫سمى حتى لم يدركه فى الركوع التحق به » وقضى مافات‬ ‫وما يستدركه المأموم بمد تسليم الامام اداء س وما أدرك هو أول صلاته فأندرك‬ ‫اللكمة الأخيرة ڵ فلا يقرأ التحيات معه ويقوم بالكبير ولا بد ڵ لانه أول كل ركمة‬ ‫ويقرأ الفاكة والدورة انكانتوركم وجلس للتحيات ثم قلم للثالثة و ( ص ) بعض‪.‬‬ ‫أو قضاء وليس ماأدرك أولا فيقوم بلا تكبير لان هذا ليس محلاله ع فان نكبير‬ ‫لركمة القائم هولها هى تكبيرة الاحرام لا لرركمة بعد قراءة التحيات معه ‪ ،‬ويقرأ‬ ‫التحيات بعدهما م يقوم للثالثة ان كانت الصلاة رباعية ش وقد صلى الرابعة معه ( ت)‬ ‫هو (ص) لتوافق نية المأموم نيتهء ولئلا يازم زيادة الجلوس للتحيات وزييدة قراءتهاء‬ ‫أو السكوت والامام يقرأها ولقوله صلي الله عليهوسلم « ما أدرك فصلوا » فانه يدل‬ ‫على انهكما هو لا أولها ولقوله « وما فاتك » فان النوت يدل على القضاء ڵ واما قوله‬ ‫« فاموا » فالمراد بالاتمامنيه الاكل رجوع الى مامضى بدليلسائر الادلة » وبدلالة‬ ‫( حَك الصلاة المنسية والمنوم عنها‪) ‎‬‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫رواية « وما فاتك فاقضوا » وللا يازم ترك قراءة السورة اذا أدرك ثالشة المغرب‪.‬‬ ‫أآوخرتى العشاء ك ولاضير بعدم الترتيب لانه يجب اذا لم يعارضه ما يوجب عدمه ع‪.‬‬ ‫واما الاحرام فانه أول الصلاة ولواتبعالامام بعده فآىخرها » وعليه فلا يجلس لقراءة‪.‬‬ ‫التحيات فى النجر بعد الاستدراك ىلانه قد قرأها معه بل يسلم قاما وان شاء جلس‪.‬‬ ‫بمد القيام فيل قاعدا بلا تحية ( ت ) هو ( ص) لان محله القعود فكهسائر ما يعمل‬ ‫فى محله ء وقال ( م ) يكون قاضباً فى القول بانيا ى الفعل‬ ‫ويقام للاستدراك بلا تكبير الا انكان أوله تكبير فانه يقوم به ء مثل ان ينام‪.‬‬ ‫قاعدا بعد قراءة التحيات الاولى فبستيةظ أول قيام الامام الى الرابعة فيقوم اليها‬ ‫بالتكبير ى فاذا سلم الامام قام للثالثة بالتكبير الذى يةام به اليها ء ومن أدرك من صلاة‪.‬‬ ‫الجعة ركمة زاد أخرى ( نا ) أو ينوى صلاتها وبزيد ثلانا فيكون قدنوى الجمة ولم‬ ‫‪.‬يصلها وصلى أربعا ول ينوهن ( ق ) ومن أدرك أقل منها أتم أربعا لحديث « من‬ ‫أدرك مانلصلاة ركمة» وهذالإيدرك ركمة‪ .‬أو يزيد واحدة فقط لحديث« ما أدركنم‬ ‫فصلوا وما فاتك فنموا » والعمل ( نا )بالخاص ء ويسلم المستدرك قاعدا على مذهب‬ ‫القضاء ولو دخل فى غبر التحيات بعد ان يرجع الى الموضع النى دخل فيه فتغفر له‬ ‫زيادة الجلوس لان التسليم شرع فيهكالاحرام فى القيام ء أو يسلم حيث تمت ( ق )‬ ‫ويسلم قطعا على مذهب الاداء فى القمودلان الصلاة عليه تم فى الجاوس والتحيات»‪.‬‬ ‫ويدخل المسافر عاللىمقيم مالميجاوز الركمتين الاولين ‪.‬أو مطلقا (ق) ويتم أربعاء‬ ‫وان دخل المقيم على المسافر قام بعد فراغالامام لارركمتبن ولا يضره تسليم الامام‪.‬‬ ‫قبله ‪ 6‬ولا يصح الدخول على لامم الا لمن علم ابنكان‬ ‫وقت الميةة ولوم‪ .‬عنها وقت التذكر والانتباه بقدر متاؤديان بوظائنهما »‬ ‫فان ضيع هلك‪ .‬أو موسع لا خر وقت الصلاة التالية ‪ .‬أو ما ل يمت (اق) والتحرير‬ ‫‏‪١٨٥‬‬ ‫ح(كم منالتذصكرلاة آخر الوقت )‬ ‫ان ذلك وقت اداء لا قضاء بعناه الذى هو فعل العبادة فى غير وقتما المقدر لها شرعا‪.‬‬ ‫ولا اعادة ء وهمى فعل العبادة ثانيا فى وقت الاداء لخلل ء فاو تذكر حضرية أو انتبه‪-‬‬ ‫مافى سفر قصرها ء أو عكس اتمها وقال (ش) ينم مطلقا ‪ 2‬وجهه ان الصلاة عنده‬ ‫وضمت أربعا فاسقطت عن المافر ركمنان تخفيفا فاذا وصل الحضر فلا مشقة عليه‬ ‫فليصلها أربعا ‪ 2‬وقد ترتبت على الحضرى أربع فاذا كان مسافرا قضى أربما اذ هن‬ ‫فى ذمته ث وان حدث للمسافر خلف الامام للقيم بمد الاحرام ناقض أعادها تماما‬ ‫ولو لم يخرج الوقت » وان دخلها خلفه بما لا تصح به ‪ ,‬فان تبين فيه قصرها أو بعده‬ ‫أنمها ؤ ومن أحرم للجمعة بما تتم به فانتقضت أعادها ركمتبن ث أو بما لا تم به وتبين‪.‬‬ ‫فى الوقت فار بما ‪ 2‬لانها لم تنعقد فى حقه أو بمد فركمتين ‪ 3‬وزعمت الظاهرية انه‬ ‫لا قضاء على عامد ترك الصلاة ‪ 5‬ووجهه انه لابرفق به بادراك صلاتها للثواب ء بخلاف‬ ‫النامى والنائم وغير المتعمد مطلقا كصليها بطاهر فى ظنه ك فانه يرفق بهم فيحكم لهم‪.‬‬ ‫بالقضاء فيدركوا الثواب ء قياسا على النائم والناسى بغلاف الامد فلا يستحق القياس‪.‬‬ ‫عليهما ث وهركافر وازمته الكفارة صوم شهرين ‪ ,‬أو اطمام ستبن مسكينا‬ ‫وهن } يبق له من الوقت ما يدرك الصلاة فيه بطهر اشتغل به وهو المشهور ‪،‬‬ ‫وان أدرك بعده ركمة ‪ .‬أو ان أدرك أيضا أفل منها أحرم ومضى فيها حتى يخرج‬ ‫الوقت فيمدك الى ان يدخل وقت الصلاة‪ .‬أو يقيعم و بصلي فى الوقت وشهر الاول ث‬ ‫والاحوط العمل بالثانى وبعيد بعد الوقت ( اق ) ومعنى حديث « ليس بين العبد‬ ‫والكفر الا ترك الصلاة » انه يدخل فى النفاق بشىء قريب وهو ترك الصلاة ء وان‪.‬‬ ‫حملنا الكر على الشرك كذلك ع لكن بحمل الترك على الترك استحلالا ء ويبدأ‬ ‫القضاء بالنجر (ت) يصح بغيره بل الظهر اولى لانها أول صلاة أو بالغرب لانها‪.‬‬ ‫أول صلاة اليوم عند العرب ء ولايجبب الترتيب فى تضاء الفائتات ولو تركن عمدا ‪,‬‬ ‫أو بض بالعد ولا يينهن و بين الحاضرة (ت) هو (ص)أو يجب (ت) وهو أحوط (ق)‪.‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫( القول فى صلاة الميت وحقوقه‪) ‎‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫وان خا فوت وقت الحاضرة بدا بها (ت ) وهو ( ص) أو بالفائتات (ق) ومن‬ ‫تذكر منسية فى الحاضرة فسدت عليهلان الوقت للمنسية اذا تذكرها‪ .‬أو لا تفسد (ق)‬ ‫فصل‬ ‫فرضت بكفاية الصلاة على الميت الموحد ولو ولد زنى ‪ ،‬الا مانع الحق وال بق‬ ‫اوالناشرة ‪ ,‬والباغى ى والقائم على امرأة بزنى بها } أو على نكاح فسد من اول أو بعد ع‬ ‫والاقلف البالغ الا ان تاب ومات في وقت العذر ث والطاعن } وقاطع الطريق ص‬ ‫وقاتل النفس الحرمة ولو نفسه ء والمقتول فى حد ‪ ،‬أو أدب علكىبيرة والمرأة‬ ‫كالرجل فى ذلك كله بحسب الامكان كالقمود على فراش حرام والبنى والطعن‬ ‫ومنم الحق وقطع الطريق وقتل نفسها ث والمعروف بصحبة امرأة فى الحرام متم‬ ‫بالفراش الحرام » وينبغى ان لا يصلي عليهالمنظور اليه ولو كان لا بطلق عليه الغر اش‬ ‫الحرام ء اذ يطلق بلاقرار } أو بشهادة أربعة ك أو المعاينة ڵ فلا يصلى عليهم ولا يسلم‬ ‫عليهم ولا يطمون ولا يسقون الامنتاب » وبصلى على النائحة ‪ . :‬أو لا يصلى‬ ‫على أهل الكبائر مطلقا بدليل « ولا تصلى على أحد منهم مات أبدا » وفيه ابحاث‬ ‫فى « هميان الزاد الى دار المهاد » فان الآية فيمن أضمر الشرك وقوله صلى الله عليه‬ ‫وسلم « صلوا على كل بار وفاجر من أهل القبلة » شامل لاصحاب الكبائر الا أهل‬ ‫البدع القادحة فى التوحيد بلا تأويل كاعنقاد التجسيم فانهم مشركون على الصحيح ك‬ ‫فلا يصلى عليم وأهل الكبائر لا تصلي عليهم الصغرية ى لانهم عندهم مشركون ى‬ ‫ولا ولد الزنى ولو بلغ والحق الصلاة عليه ‪ ،‬لانهلاذنب عليه من الزنى‪ ،‬وأماحديث‬ ‫« انه شر الثلائة » فمعناه انه من زنى دون أبو يه وأما حديث « لا يدخل الجنة »‬ ‫فعناه لا يدخلها تبعا لابيه التائب ڵ بل حكه حك أطنال المشركين والمنافقين ع‬ ‫وان بلغ وصلح دخلها بصلاحه (اق) وانما سميناه أبا بإعتبار مائه ڵ لا باعتبار‬ ‫الشرع ‪ ،‬والحق انه يصلى على كل فاجر من أهل القبلة ء ولكن يترك لغير المنظور‬ ‫‏‪١٨٧‬‬ ‫( ذكر سنن الميت )‬ ‫اليه ىركذا غسله وةكفنه وحله ردعا للناس ى وكذا يصل صلى الله عليهوسلم‬ ‫اصللىمغينرظور اليه على مقنتل نفسه لعموم‬ ‫على قاتل نففسهإما ردعاً للناس في‬ ‫« صلوا على كل بار وفاجر » وإما ان يكون خصوصا من عموم الناجر ث ومن ذلك‬ ‫الردع انه صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين لا وفاءله ء ول يتكفل له‬ ‫أحد ويقول« صلوا على أخيك » ويصلى على مونلد حيا “ وعلى شهيد لمعركة وهو‬ ‫(ص) أو لا عليه (ق) واولى بها الأب فازو ج فالان فالأخ لم فالأقرب‬ ‫فالأ قرب ى ولا يصل عليه غير من تأهل لها الا باذن من تأهل ‪ .‬أو يقدم القوم‬ ‫الأفضل ‪ .‬أو الامام الأعظم وأمير الجيش أولى (اق )‬ ‫وبوضع على سرير طاهر فى مكان طاهر ء بجنبه الايمن مستقبلا القبلة بوجيه ع‬ ‫أو بقدامهكاه ان لم يضر والمغرب المتصل بالجنوب برأسه فتكون رجلاه للمشرق ‪.‬‬ ‫أو مستلقاً ورجلاه ورأسه كذلك ‪ .‬أو مستقبلا المغرب التام برأسه بحيث لو قعد‬ ‫لاستقبل القبلة بوجهه ى وهكذا فى الدفن ويجهل بينه و ببن الليمتقدار السجود ع‬ ‫ويستقبل صدر الذكر ورأس الاى » أو يمكس ‪.‬أو يستةپل وسط المرأة كما فمله‬ ‫وتستقبل المرأة عكس ما يستقبل ‪ .‬أو يستقبلان السدر‬ ‫صلى الله عليه وسلم‬ ‫مطلقا (اق ) وجزى مقابلة بعضه ى ويةول « نويت اصلي صلاة الميت ‪ ،‬طاعة لك‬ ‫ولرسولك عليه الصلاة والسلام » سبحانك اللهم » الخ أو «سبحان الجليل الكبير ء‬ ‫سبحان الله العظ‪ .‬ث أو سبحان الله والجد لله ولا إله الا الله وتعالى الله » فيكبر‬ ‫‪.‬ويستعيذ » أو يمكسفينمل ه فيحمدل الىه الضالين » سرا فيكبر فيحمدل فيكبر‬ ‫‪:‬فيةول « اللهم ان هذا وايانا عبيدك { بنو عبيدك ‪ ،‬بنو امائلك توفيته قبلنا ى اللهم‬ ‫لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بآعدهمين يارب العالمين » وان كان متولى زاد « اللهم أبدل‬ ‫له دارا خيرا من داره ك وقراراً خيرا من قراره ‏‪ ٤‬وأهلا خيرا من أ هله ث ووسع عليه‬ ‫لحده وألحقه بنبيك ميد عليه الصلاة والسلام » واصمد روحه مع أرواح الصالحين ث‬ ‫( سن تلقين المحتضر الشهادة‪) ‎‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫برحتك يا أرحم ااراحمين » وانكان طفلا متولى زاد « اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا ى‬ ‫وأجرا وذخرا عندك يا أرحم الراحمين ى ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بمده » أو زاد‪.‬‬ ‫ه ربى الذى بحبي وبيت بيده المير وهو على كل شىء قدير ے اللهم اغفر لاحيائنا‬ ‫وأهواتنا وشاهدنا وغائبنا وصغير نا وكبيرنا وذكرنا وانثانا الصالين ‪ 2‬اللهم اجعله‬ ‫لابويه وان لم ينول الام قل لابيه وكذا ما بمد ذلك ‪ -‬سلفا وذخرا وأضى۔‪.‬‬ ‫به وجهيها ‪ 2‬وثقل به موازينهماء ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده » وان لغير متولى‬ ‫استغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات‬ ‫ويأنى للاثى بصيغ الانى أو بيغ الذكر للتأويل بنحو الشخص والانسان ى‬ ‫فيكبر فيلم وتبوز فى المجد وهو (ص) او لا تقصد فيه وان وقعت كفت ى‬ ‫وذلك خوف التنجيس ء وان فاتت الصلاة عليه بالد فن جازت عليه من المسجد قطعا ء‪.‬‬ ‫وتكره بين القبور وتصلي بالوضوء على ( ص) أو بالتيمم أبضاً على ما مر ‪ .‬أو به ان‬ ‫خيف فونها ‪ .‬أو الامام بالوضوء وغيره بدونه ء ومن ضاق عليه وقت الفرض اشتغل‪.‬‬ ‫بالوضوء وصلي حبن تم الطلوع ء أو الفروب ‪ .‬أو ينيعم ويصلى فى الوقت ‪ .‬أو ان‬ ‫جاء بطبارة فانتقضت (اق) ء و بلباس طاهر في مكان طاهر ‪ .‬أو بنجس فى نجس‪.‬‬ ‫وبلا وضوء ولا تيم على انها دعاء (ق ) وان بكبر الاولى مع الامام فانه ث فن شاء‪.‬‬ ‫صلي وحده ‪ .‬أو يدخل عليه ويسلم اذا س ‪ .‬أو يستدرك ما فات لورود تسميتها فى‪.‬‬ ‫الحديث صلاة ء مع ورود الاستدراك في الصلاة بلا تقييد بفرض العين ( اق)‬ ‫وندب تلقين المحتضر الشهادة اجماعا وقراءة « يس » لقوله صلى العلهليه وس‪.‬‬ ‫« اقرأواعلى موتاكم يس فنها قلب القرآن ء لا يقرأها رجل بريد الله والدار الآخرة‬ ‫الا غفر له » أو الرعد ‪ .‬أو « يأينها النفس المطمئنة » الخ تسهيلا لقبض (اق )‬ ‫وتوجيهه للقبلة عند المعاينة ء وعلامها احداد البصر واشخاصه فعنه صلى الله عليه وسلم‬ ‫« لقنوا موتا لا إله يلا الله ك وو‪+‬يوهم الى القبلة ‪ 2‬واغمضوا بصرهم فان البصر يقبع‬ ‫‏‪١٨٩‬‬ ‫( علامات خروج الروح )‬ ‫الروح » وكان عمر يسأل عن استقبال المحتضر القبلة فيقول « والله ما هى الا احجار‬ ‫نصبها الله قبلة لاحيائنا ونوجه اليها موتانا » أو يكره (ق) ويليه غاسل يستر عورته‬ ‫ويسوى يديه ورجليه ولو قبل موته ى ويفيض عينيه ويغلق فاه لا قبله لئلا يعين على‬ ‫الموت » وعلامته عَرّق حت الكمب وفوق الدبر ى وسكون بدنه وبرده ڵ وتغير‬ ‫الون ث وانقطاع النفس ء وتوض مكنة ميزان مثلا على سرة حامل فا دامت تنحرك‬ ‫اخية ث وندب تعجيل الدفن ولا يترك مريد دفن صريع حية أو ماء أو دخان » قبل‬ ‫مقدار بوم وليلة ان م يق ولا ينزع من شهيد الحرب الا القرق والنعلان والحان‬ ‫والان والبرنوس ان لم تمكن علبه الميامة ث ويصب الماء على نحو المجدور ان خيف‬ ‫انتتاف جه ‪ .‬أوينيعم له من امن التحاق مرضه(" (ق )‬ ‫وينسل الرجل رجال والمرأة نساء ء وان انفرد معهن أو انفردت معهم ء فالتيمم‬ ‫‪.‬وهو ( ص ) ان لم يوصل الى غسله بنزع نجس وعرك الجسدكله قال علي اذا مانت‬ ‫للرأة مم الرجال فى السفر ليس معهم امراة ء أو الرجل مع النساء ليس معهن غيره ك‬ ‫فانهما كمان ويدفنانء وهما بنزلة من لم يبد الماء ‪ .‬أو الصب من فوق النوب على‬ ‫المواضع الطاهرة فقط بلا يعم ى بناء على ان الخطاب انما هو بغسل ما أمكن ث وفيه ان‬ ‫النيم قد جاء على مالم يطق على غسلهء فيجاب بانها لا ئيس لان وجهها وكفيها ولو‬ ‫جاز النظر اليهن لكن الامس أشد ‪ .‬أو النظر أشد ‪ .‬أو سواء( اق ) وفى لقط عمنا‬ ‫‏(‪ )١‬يؤخذ من هذا التعبير من القطب أن لاعدوى فى مرض وانما الذات اذاكان فيمااستعداد‬ ‫فها تنقع به وهو الحق الذى لاهربة فبه عند أولى الالباب ويصدقه قوله صلى انة عيبه وسلم‬ ‫( لاعدوى ولا صفر ) الحديث فى المسند الصحيح ورواية ( لاعدوى فى الاسلام )‬ ‫اذ لوكانت توجد المصدوىكا يزعم آهل الطب ولا سيما فى الوقت الحاضر لما سلم شخس من‬ ‫مرض مطلقا من الامراض الغبةة فلحوقها بمض أشخاص دون الا خرين دلقيلاطع علي عدموجود‬ ‫العدوى و‏‪٠‬كل شىءبقضاء وقدر والاحاديث الق ظاهرها بوهم وجودها محولة على الاحتراز لثلا‬ ‫‏‪ ٠‬وقوله‬ ‫هائم ععللىى مصمح ( الحديث‬ ‫والسلام ) لارد‬ ‫ه‪٥‬كةولهعله‏ الصلاة‬ ‫فاانفس استهداد‬ ‫مكون‬ ‫أعام‬ ‫الاسد ( واله‬ ‫من‬ ‫فرارك‬ ‫اللجذوم‬ ‫من‬ ‫) فر‬ ‫ا( يحرز اف لغسل أحد الزوجين الأخر‪) ‎‬‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫موسى ان يقحم ا وتيم له بلا الف ء والاصل في اللرأة الذب ان لا تمس ولو من‬ ‫فوق النوب فلا تسل من فوقه ث وأيضا غسلها من فوقه ربما أدى الى النظر لتحريك‬ ‫الثوب ‪ .‬أو يغلب الامر بغسل الميت فى الجلةفتفسل من فوق الثوب بعركه » لضرورة‬ ‫ققد النساء ولو فرجها كما انه لابد من ابنكفنوها وفيه انه لابدل للتكفين بخلاف‬ ‫النسل ‪ .‬أو تضل مع وجود النساء لضرورة جيلهن ء أو عدم قدرتهن ‪ .‬أولا الامع‬ ‫فقدهن محرمها الا فرجيه فيني لهما ء ويرده انه لا وضوء مع وجود النجس الاان بنى‬ ‫على القول بان من به نجس لا يطيق غسله يتوضا ء وان التحقيق ان السرة والركبة‬ ‫وما بنها عورة ء وان أريد انها تلف فيهما وفيا بينهما يدها ‪ ،‬فا مانعها ان تنسل‬ ‫فرجيه أيضا بلا اف ؟ الا ان قيل انها أعظم وهو كذلك ث وقد قيل ان عورة‬ ‫الرجل موضع الاستحداد لاما فوق‪ ،‬ومستغلظ الفخدين لا ماتعت ء فيراد بالفرجين‪.‬‬ ‫العوركلها ء ولا ينسلها محرمها لان الرجل أسرع الى الجاع من المرأة ث ولوكانت‬ ‫المرأة أشد حباً للجماع الا ان الحياء يفلبها كما جاه فى الحديث( اق )‬ ‫وتغسل زوجيا وينسلها أولا (ت) هو (ص) فىلرأى ‪ ,‬لان عورةكل لا تبلح‬ ‫للآخر بعد الموت فعما فى مناولنها كغيرهم ع وتسميتها زوجا بصد الموت باعتبار‬ ‫ماكان من العقد قبل ء والارث ح من الله متر تب على ماكان ص ووجوب اعدة‬ ‫ان أراد اختها ء أو خالتها أو تها مثلا‪ ،‬انما هو لجوازها له بارجمة ث فاو حرمتأمنه‬ ‫بوجه أو بانت بثلاث لجازت اختها بلاعدة عند غير واحد ث وان ماتت جازت‬ ‫قطما فليس موكتحهياتها في مناولة الفرج ولا فى رؤيته و (ص) الاول تقلا‬ ‫أوصى أبو بكر ء وجابر بن زيد ث وأبو موسى ان نغسلهم أزواجهم ي وصح أن‬ ‫زوج ابىكر غسلته وأوصت فاطمة بنت عميس ان يغسلها علي واسماء ث فعلا‬ ‫وغسل ابن مسعود زوجه ع وكل ما ورد من غسل الرجل امرأته أو المرأة رجلها فهو‬ ‫دلبل للأخر ‏‪ ٤‬وروي أن الصحابة تفسلهم أزواجهم ويغسلونهن ڵ وقال رسول الله‬ ‫‏‪٩١٩١‬‬ ‫) كيفية غسل الميت )‬ ‫صلى الله عليه وسل لمانثة « ما ضرك لو مت فبلى فلك ء ثم كفنتك » ثم صليت‬ ‫عايك ودفنتك » وقالت عائشة } لو استقبات من أمرى ما استدبرت ما غسل‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أزواجه ‪ 2‬ولا غيرة بينها وبين من لا تجتمع معها‬ ‫تؤدى الى القطيعة ‪ .‬أو تفله ولا يغسلها (ح) وبعضنا ى لان الرجل لا يملك من‪.‬‬ ‫اربه ما تلك المرأة ( اق) وتل المرأة النطيم ومن فُو يته ے ومن لم يتكلم ۔ أومن لم‪.‬‬ ‫جاوز خمس سنين ‪ .‬أو من لم جاوز سبعا لان المراهقة تمكن من نمان وبه بمضنا‬ ‫و (م) (اق ) وتتيعم لمن لا تغسل ء والاحسن ان لا تلى طفلا الا ان لميكن رجلك‬ ‫وينسل طفلة ما لم تكلم ‪ .‬أو ما لم تحباوز أربما وبه بعضنا ‪ .‬أو لا مطلقا وبه جمنا‬ ‫لما مر ان الرجل فى الاشتهاء اسرع ‏(‪ ١‬ق) وينبنى ان لا يليها ما وجدت امرأة ‪..‬‬ ‫وان انفردت عن النساء تيم ها‬ ‫وكيفية الغسل ان تحفر حفرة ويجعل على جوانبها حجارة عريضة وبوضع نحو‬ ‫باب عليها ث ويجعل عليها حصير يبل لتسبق الطيارة ويلين ى ويوضع عليه الميت‬ ‫وتوضع علبه سترة من سرة ركبة » فينزع ثوبه ‏‪ ٤‬وندب ستره عن السماء والناس‬ ‫ولو سترت عورنه ث ولعل ستره عن السيء لثلاتراه الملائكة ثكا لا يراه الناس‬ ‫ومسك الستر عليه اثنان ث ويسنده آخر من خلقه وبوقف ركبتيه ويصب آخر الماء‬ ‫من فوق الستر » أو من تحته بدون ان يرى عورته ء ويغسل آخر يسراه فيةنى الليت‬ ‫فيسراه ء والنجسَ من جسده ييسراه وبها يستنجى له » ولا يمس السرة والركبة‬ ‫وما بينها الا ملفوفة الى الرسغ ث ولا يستنجى له أو يغسل له نها ييمناه الا ان لم‬ ‫بد الا ذلك ء وأما فوق السرة ونحت الركبة فلا حاجة فيه للف ء فان كان نغسل‬ ‫باقيه بعد العورة ث والنجس يتمكن فيه بالين ء فليفسل بها‬ ‫و يتيم لها غير زوجيا ومحرمها جلنوفتين ‪ 6‬وان كان مدن قصد فى غسل‬ ‫النجس من السمرة ث ويغسله بيمناه كفسل الى وفاكاً وخلاكاً مرة ى وندب ثلا فان‬ ‫( كيفية التكفين ويماصلح له‪) ‎‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫‪2‬‬ ‫\‬ ‫‪ .‬زاد فيتم خ ى وان زادفىبكاً وان لم ي‪‎‬‬ ‫السدر وفى الثالثة الكافور ‪.‬أو نجب الثلاث (ق) وان غسله ولو واحد أجزى‪© ‎‬‬ ‫‪ .‬وان كان محرماما كهكفن في ثوبيه ى ولم يمس طب و ل بنط رأ سه ولا وجهه ولو قبل‪‎‬‬ ‫‪ .‬المكنين ‪ 4‬ويغسل بورق سدر ويترك وجه المحرمة مكشو ك ‪ 5‬و لايفسل من ل ينقطع‪‎‬‬ ‫‪.‬بلله أو فتح فاه أو عينه‪ ،‬أو تعلقت به قرادة نجسة لايمكن نزعها الامخدش أو ادماء‪‎‬‬ ‫اى ميت ث لكن تقرض وفيها قول بطهارنها ‪ .‬أوكان فيه انتفاخ أو ما بمنع الجى من‪‎‬‬ ‫"الف لكجرح ينييم لنحو المرح والموضع المنتفخ وينسل البا ‪ .‬أو ينيم للكل‪. ‎‬‬ ‫أو ينسل الباقى بلا تيعم هما ولنحوهما ‪ .‬أو ينسل هؤلاء كلهم ما أمكن ‪ 4‬وقد غسل‪‎‬‬ ‫عمر وقد طمن ثلاث طعنات وهو (ص) (ا ق ) فان اتصف فى المياة مانع لاينصف‪‎‬‬ ‫به فى الموتكالجى ء غسل بخلاف المرح والانتفاخ فانهما باقيان‪‎‬‬ ‫والتيمم الميت كتيمم اللى يمناه على خد الميت الايمن ويسراه على أيسره من‪‎‬‬ ‫حيث أمكن ولو بتخالف ع أو من خلفه بمد وضعهما فى الارض ء ثم يردهما فها‬ ‫‪ .‬ويضع ينى الميت على يسراه فيمسحها بيمناه ‪ 4‬ويسراه على يمناه فيمسحها بيسراه ك‬ ‫وان أنى باللازم فى ذلك كله كما أمكنه اجزاه “كما لو مسح وجهه بيد واحدة ‪ ،‬وية‬ ‫أظفاره وينزع شعرلبطيه وعانته وشاربه » ان كانت بحال تاجلبازالة فها علىاللى ‪.‬‬ ‫أولا (نا) (ق ) ويعصر بطنه برفق ء ولايشق بطن حامل للولد‬ ‫ووجب التمكفين فيا نحبوز به الصلاة نوعاً وطهارة الا لضرورة ث فيجوزنكةين‬ ‫المرأة فى نوب حربر لكن تكره المغالاة والاسراف فيه ث وأقل نوب يستر جميع‬ ‫الجد ونمد يداه فى جهتيهما ويدرج فيه ‪ .‬أوما أمكن ( ق ) وندب له بثلانة ولها‬ ‫‪ .‬أو درع وحمار ولفافة‬ ‫بدرع وحمار ولفافتبن وثوب لطيف يشد الثياب وسطها‬ ‫وهى نوب صغير تحت النار ء والأولى أن براد هنا بها الوشاح فتحصل ثياب تشد‬ ‫وسطا ( ق ) و ندب ليا فى وى الصلاة »ويجزى الصبى ازار وخرقة ث وان وجد ما‬ ‫‏‪١٩٢٣‬‬ ‫قوقه )‬ ‫حن‬‫( بمص سنن الوميت‬ ‫‪:‬لا بستر الا العورة سترت به ء أو ما لا يه ستر من رأس ركبة وستر باقيه ولو‬ ‫بنبات ان وجد ث ما فل بمصمب بن عمير حين قتل بوم أحد وجرده المشركون‬ ‫هن ثيابه ث فكفن فى حصير وبقيت رجلاه وسترتابإذخر‬ ‫ومن وجه كفنا لميت ووجد مكفنا رد اليه لتبادر انه أراد ان يكفن‌فيه مباشرا‬ ‫الجده ‪.‬يأوكفن فيلهجواز الكفين فى متعدد ‪ .‬أو يجعل فى أكان النقراء ( اق (‬ ‫‪.‬وان وجد مدفونا جعل فيها ز أو رد اليه ث والكفن مانلكل على ( ص) مقد‬ ‫حلى غيره ‪ .‬أو من الثلث (ق) ومن عدمه فعلي وليه والا فمن بت المال والا ‪.‬‬ ‫الحاضرين ڵ فان لم يتبرعوا به أخذوه من ماله اذا وجدوه ولا يدركونه فى الحك‬ ‫الا ان أشهدوا انهم يأخذون ء وندب تبخير الميت بالعود ونطييب أعضاء السجود‬ ‫‪ .‬وغيرها ثم يلف الكفن عليه ى وبشد من رأسه ورجليه بالخلالات أو باللى لا بمقد‬ ‫وخياطة وأجيز بهما ث وما لم يفعل من حقوقه فمل ما لم يدفن ولينوبوا مماضيعوا حتى‬ ‫ادفن » والحل من يمين النعش أفضل ويكنى حمله بما أمكن ث وندب من أربع جهات‬ ‫النعش ‪ ،‬ويعجل به فى رفق لا خبيبا ولا دبيبا ى ومن جاء عليه بتق ا هو ث وقال‬ ‫« هذاما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » (ت) لاعلى نية ان ذلك من‬ ‫الآية لان الاشارة فيها الىالوعد بلاحزاب أو بغبرها لا الى الموت ‪ ،‬والفضل المشبع‬ ‫التأخر فكان أشد فيه كان اعظم أجرا وهو ( ص ) أو فى التقدم كذلك قولان‬ ‫أركب خلف » وعن ابن عباس لا أجر له وعن‬ ‫وروي « ان الماشى حيث شاء وال‬ ‫‪.‬بعضله قير اط وللماشى قير اطان ‪ ،‬ولابر هبط قرق وهو لباس منجلد للقدم يعلو الساق‬ ‫أمونفصل عن لباس القدم ء وتطرد النساء عن التشبيع الا ان لم ياكنرجال ه وان‬ ‫احنيج البهن ف الجل حملن من خلف وندب للمشيع ان يقول ه لا إله إلا الله الجى‬ ‫الدائم النى لا بموت » أو « هذا ما وعدنا الله ورسوله » الخ على ما ءر‬ ‫وذكر الله كله حسن ى وبخفض به الصوت فانه كره رفعه فى لقال بذكر الله‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫( كيفية القبر ذالدفن‪) ‎‬‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫وغبره الا مرة أو نحوها شعارا لاسين ع ولامزم اذا كنوا فظهروا من الكبن ه‪.‬‬ ‫وحيث يحتاج لارفع وفى قراءة القرآن ‪ 6‬واما كلام بغيره حيث سياعه فلا ولو قل ك‬ ‫أد سرا الا ما لا بد منه ى وذكر بعض جوازه سرا حين يسم وفى الجنازة واتكلم‬ ‫فيبا بدنيوى حتى برش الماء ‪ .‬أو حتى يرجع عن القبر (ق) ولا يسلم ولا يرده‬ ‫ولا يقعد حتى توضع عن العواتق ‪ ،‬واذا وضع صلي عليه ودفن بوجوب حفظا عن‬ ‫السباع وصونا لشأنه واخفاء لرائحته ى الامن عذر حين تجوز الصلاة ى لا فى الطلوع‬ ‫والوسط والغروب الا لضرورة ‪ ،‬ويهلك بترك الصلاة و الدفن ث وان لم يكن الحفر‬ ‫رد عليه مابمره ء وان لم يجدوا قبرا الا بالشراء فهن ماهم لا من ماله الاان ‪ .‬يكن‬ ‫لان الاتمار يتآنى به أيضا ى وان مات فى البحر ولم يحتمل التأخير لاربكننوه‬ ‫وربطوا (ت) فى وسطه ما يغزله ث لينزل غير قائم ولا متتكس ء او فى رجليه لانهما‬ ‫أول ما ينزل فى القبر فلجنب فرأس تأمل وروي « احفروا ووسهوا وادفنوا‬ ‫الائنن واللائة وقدموا أكثرهم قرآنا » ويجوز تعميق القبر قامة ومد اليد ‪ .‬أو يكره‬ ‫التعميق فيقتعمر على قدر الركية » وان زيد فالمةو وان زيد فاللَكب لا كثره‬ ‫وروي انه لا يمسى أكثرمن ثلائة اذرع وطول هكطول الليت وعرض أربعة أصابع‬ ‫وعرذه للاثة اشبار ك ولا يقتل فيه ذو روح ث فان علم انه من الدنيا بامارة كوجود‬ ‫جحر له فيه يتصل اليه من خارج اخرج وقتل ث وان وجدوا مؤذي كحية استأنفوا‬ ‫الى ثلائة ‪ .‬نان وجدوا فى الثااث أو تعذر الاستئناف "قالوا دعنا نعل ما أفرنا به‬ ‫و اعمل ما أمرت به ث وان وجدوا اء أو طينا فى غير محلهما استأنفوا الى ثلاثة ان‬ ‫أمكن لمل ذاك هن سوء ڵ وقد قال الله عز وجل « اغرقوا فادخلوا نارا » ولكلا‬ ‫يسد كفنه وثو به وتم النلائة ث ولو بأعنوكامقرب فى الاول وحية فى الثانى وماء فى‬ ‫الثالث ء وبتر حافره عورته عن الارض ولا ين ولا يتغل فى القبر ولا فى يده‬ ‫واللد وهو شق ف جنب القبر أفضل من الضريح وهو ف وسيله ء وندب ان‬ ‫‏‪١٩٥‬‬ ‫( كيذية الدفن ووصف القبر )‬ ‫يكون الاحد ى جهة القبلة أكون ادخله اليها هذا مراد اليخ لا ما قيل » ويوضع‬ ‫وضع‬ ‫‪.‬ه ما امكن ‏‪ ٠‬ويدخل فيها من جهة القبلة سواء‬ ‫ترلب الغر خلف النيرة لاد‬ ‫قبلة القبر على طوله أم حيث وضع وكينا وضع خارجه متعرضا ‪ .‬أو هن موضع‬ ‫الرجلين فى الرقبكذلاك ‪ .‬أم من حيث شاءوا (اق) وعلى الاولين فان اوقى من‬ ‫القبلة أو المشرق وضع امام القبر ما يدخل فيه ء أو من خلفه داروا من موضع‬ ‫الرجلين اليه » أو من موضع اارأس فنه وضمها اليه ى وجاز غير ذلك بلا تكيس‬ ‫ويعدل رأسه ورجلاه بالتراب ويرفق بهى ‪ ،‬ويقول واضعه فى القبر « بم الله ع‬ ‫وان تولاه زاد « وعلى ملة رسوله » ويستر القبر بثوب من آول ادخاله حتى يممه‬ ‫التراب ڵ أو غيره مما يستر به ان م بوجد التراب ذكرا أو انثى ى قال صلى الله‬ ‫و‬ ‫عليه وسلم « افثحثين عليه التراب فيمن بئى » بمعنى ان الرجال هم الذين يحتون‬ ‫لا النساء ض ودفن عمر ر المامى بالتراب‬ ‫‏‪ ٠‬وا نه ان دفن بترابه زيد من خارج‬ ‫نع التراب‬ ‫وف الايضاح لا يجمل له ها‬ ‫حت يمتلىء ى وان بقى جمل عليه كاه ز ديكرن التراب له كالماء ‪ 2‬واذا امتلأ قبره‬ ‫تراب فليجعلوا له علامة ك وسن غرز جريدة('" أو بعضها أو شق منها نتخفيف‬ ‫هحرت الامة‬ ‫الثر ‪.‬ف‬ ‫‪ .‬تاومة البدع الفاسدة ا منافية للشرع‬ ‫‏( ‪ ( ١‬اكان بوامه القطب هن‬ ‫جل‬ ‫والد لله على الهمل بالسنة من‬ ‫واقتصر الناس اليوم‬ ‫جمل الاوأي على التبر وزخرفتما‬ ‫« يمالان‬ ‫النبر فنال‬ ‫يدان ل‬ ‫الجر به عايه علامة ا ورد عنه عيه ااملاة واللام انه مو برجاين‬ ‫بيذالناسى‬ ‫الدول واما الأ نر فقد كان بمدى‬ ‫وما يعذ بان بكبير ةاما احدها فقد كان لا يستريء من‬ ‫> رواه الامامان ابو عبيدة هلم عن جابر بن زيد بلاظا م ورواه اابغارى والنسامى‬ ‫بالية‬ ‫الاحتراز عنه‬ ‫ول رها بهما ‪ :7‬بكبر < اي لايمدبان ف ا۔ ر كرير ينقل عليم ‪.‬ا‬ ‫زيادة س‬ ‫يمض‬ ‫عشية‬ ‫لمعروف والي ‪٥‬ن‏ المك‪,‬ابردول‬ ‫وما احسن قيام رجال الل‪ ,‬بصدق واخلاص بالامر‬ ‫تاء الجهالة‬ ‫‪ 4‬عمة حتى تكثف‬ ‫هلى نمجهم قاب‬ ‫الاخ وسار‬ ‫لوم لام ك كان عليه الاف‬ ‫مضاجع الخول والذل‬ ‫من‬ ‫جنوا‬ ‫الاسلام السمحة و تتجان‬ ‫با داب‬ ‫الامة جا تها مما حل‬ ‫و ‪7‬‬ ‫وتد‪.‬خ ‪+‬زترا عن ااناكر لاق تتها الايدى الا ابية فى المواطلن الاسلامية تمالناكر ااقلاتستقر‬ ‫الثتماوة‬ ‫حضض‬ ‫الى‬ ‫والعقلية‬ ‫السنادة الية‬ ‫اوج‬ ‫الاعان بل تنزل بما النغو س ه ن‬ ‫سادة‬ ‫ما‬ ‫وانة ولى التوفيق‬ ‫(من يتولى الميت وذ كر مايملم به القبر‪) ‎‬‬ ‫‪3 ٩٦‬‬ ‫عذاب القبر ع ولو كان فى البراءة ى وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه غرز غصنا‬ ‫عن شجرة أيضا على قبر ما ذكرته فى السيرة الجامعة ء من المعجزات اللامعة ء‬ ‫ويبقى ذلك بلا نزع بعد يس » لانه صلى الل عليه وسلم ورد عنه ا نه غرز ث ولم يجىء‬ ‫عكمالا ينزع‬ ‫عنه انهنزع بعد يس ء ولانه بالغرز ى القبر يكون من اجزاء القبر » فلا يغز‬ ‫نباته وحجره وترابه ث وليس ذلك بوسخ فانه غرز لكمة ى وانما المحذور ان يقى عليه‬ ‫ماهو من أول الامركالوسخ » مثل ان تأكل الةر عند القبر وتلقى عليه النوى‬ ‫ويتولى زوجها عجزها ومحارمها أعلاها وركبنيها الى قدميها ‪ 2‬ان ل يستفن عن‬ ‫رفعهن برفع المجز أو صالح المؤمنين ‪ ،‬وينك خيط الرأس والرجلين ويترك هناك ‪،‬‬ ‫غير مربوط » ويكشف عن العين المنى ليكون كن يرى‬ ‫ى‬ ‫كن‬‫وذلك الفك ليكو‬ ‫مكانه فى الجنة مثلا بوين غير مستورة » والا فانه برى ذلك ولو سترت عينه فذلك‬ ‫تمثيل المعقول بالمحسوس » وتسد خلل اللحد لمنع التراب فيها ث فلا ينضبط اذ ينزل‬ ‫شيتا فشيكاً وذلك فى اللحد والا فلا يجمل ما بمنعه ‪ ،‬ولا يفرش له ولا بوسد ويهال‬ ‫عليه التراب برفق وفي ذلك أجر عظيم ى وانما يرفع القبر شهرا الا ان بى تراب‬ ‫هنه فيجعل عليةكله ‪ ،‬وهو علامة خير ونقصه علامة شر ء ويقال انه سارق الارضى‬ ‫ويقال عند الدفن « منها خلقك » الخ واذا ستر بتراب طلع من فيه ث ويبمل عليه‬ ‫مانع السباع كالشوك والمجارة ء ولا يجصصله'" عليه ولا يطبن علية ولا يجعل عليه‬ ‫ما احرق كفخار ث وان جعل نزعه مالكه أو وارثه أو غيرهما لان ابطال المكر‬ ‫‏(‪ )١‬ان عادة تسقيف القبر على الميت لم تزل تدب في نفوس بعض الجهلة الذين يظنون ان‬ ‫ما مفى عليه بعض ن لايستمع للتول الق هو الصواب وانكان باطلا‬ ‫ولو تأمل هؤلاء قوله صلى افته علبه وسلم ( حرمة امواتنا كعرمة احياثنا ) لما تمسكوا يما‬ ‫يضرون به اليت حتى قي طالم الارواح فكم وجد من قبور وقمت صفاحها علىجسد الميت قاضحى‬ ‫كير العظام يندب روه علاىلجهلاء جهامم ويندي عليهم سخافة عتولهم التي تمثلهم ان الجسد مي‬ ‫غمر بالتراب يتألم اليت ويضيق صدره‬ ‫وكذا بصيص التبر فانه ورد قي المستد الصحيح انه عليه الصلاة والسلام ( نمى هن ‪:‬ةصيص‬ ‫القبور ) أي تجصيصها ومثله بناؤها‬ ‫‏‪١٩٧‬‬ ‫( ما يكره في حق الميت وما يؤتى بمد الدفن )‬ ‫على قدر الطاقة » وان كان فيه منفهة فلا يمزعه الا انكان يعرف صاحبه فيوصله‬ ‫اليه ى وان خاف كسر العيدان النابتة عليه أو حوله تركه ى وان لم يعرف فليبس‬ ‫للتقراء أخذه لانه وضع هناك عمدا على تركه فيه ابدا فليس ممطلى بطيب نفس‬ ‫ولا متروك على الاطلاق ك ويسوى ويعلم بحجر منجية رأسه وبه يميز موضع الرأسى‬ ‫وذلك سنة لان النبىء صلى الله عليه وسلم وضع حجرا عند رأس عنان بن مظعون‬ ‫رضى ا له عنه وقل ليدفن اليه ‪ .‬أو يعلم بآخر أيضا من جهة الرجلين (ق)‬ ‫ولا تننض الايدى عليه ولا تغفل عليه ولا غيرها لان ذلك صورة اهانة ع‬ ‫ولا ينزع يد الفاس ونحوه مآنلة الحفر أو الدفن به ولا يقلب النمش لان قلب‬ ‫نلاكيكفوال على الميت وفى الاثر لاتننض‬ ‫الشىء عن صورت السنة غميرحمود ى ولث‬ ‫لدفن ولا يقلب النعش ء وذالك‬ ‫زع الفاس عن يده بمد‬ ‫الايدى على القبر ولا‬ ‫من جوة الشيطان وبغط عليه أحدهم وينبنى ان يكون الافضل برجله المنى أو برجليه‬ ‫هن رأسه مارا بيمينه الى حيث ابندأ قارثا « يس۔ الى_لا يبصرون » أو يفعل‬ ‫ذلك اثنان أو ثلانة أو أكثر ان لم يجد المرور فليجر بيده المنى على الارض‪ :‬واذا‬ ‫كثرت الموتى جاز دفن الاننين والثلائة فى قبر واحد ى ويقدم الافضل الى جهة‬ ‫القبلة كما أمر صلى الله عليه وسلم ان يفعلوا يوم احد ء وجاز ان يجعلوا حلقة‬ ‫ويستعيذوا ويبسلوا و يقرأوا الفانحة « وانما توفون أجوركم يوم القيامة ۔الى متاع‬ ‫الغرور _ رينا وست _ الى العظيم كل من عليها فان _الى _الأكرام » مرة‬ ‫« سبحان الذى يحي ويميت وهو حى د ئ لا هوت بيده البر كله وهو على كل‬ ‫شيء قدير } لا إله إلا الله الملك الجى القيوم » ثلاثا « للهم اجعل جمعنا هذا جمعا‬ ‫مهأركا مرحوما ى وتفرقنا تفرقا مباركا ممصوما ع الاهم لا تجعل فينا ولا منا ولامعنا ممشر‬ ‫المسلمين شقيا ولا محروما ى تاب الله علينا وهدانا واياكم انه هو التواب الرحيم ك‬ ‫سبحان ربك رب الهزة _ الى ۔ العاملين » وينصرف القوم بلا التفات اليه‬ ‫( الكلام على صلاة الوتر‪) ‎‬‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫ويمزى قريبه بعد الفراغ من أمره كله بان يؤمر بالصبر ويدعى له باللف ى‬ ‫وبما يليق من خير الدنيا والأخرة ان متولى ‪ ،‬والا فمن خير الدنيا ويأمره بالصبر‬ ‫ويذكر له ان لاصابر ثوابا وكذا رد الجواب ء ولا بعزى بمض أهل الفتنة وقطاغ‬ ‫الطريق ے ويمزى عليهم قريبهم الذى لم ينصف بذلك ولو لم يتول ءلان الا نسان‬ ‫يميل بالطبع الى قريبه » ولوكان قريبه فتنيا وكان هو تقيا لا من حيثالفتنة بل من‬ ‫حيثالقرب وما يكون من نفع دنيوى أو اخروى أو من حيثانه يدفع عنه سغة‬ ‫السفيه ى ويعزى المنولى ولو مى زمان وغيره قبل تمام ثمانية أيام وندبت تهيئة‬ ‫الطمام لاهل الميت لاشتغالهم ‏‪ ٤‬وجاز البكاء عليه رحمة بلا نوح وجزع وضرب خد‬ ‫وشق نوب » والجمنازة بالكسر النعش وبالننح الميت ‪ .‬أو بالمكس ‪ .‬أو لغتان فيهما ‪.‬‬ ‫أو بالكسر النعش عليه الليت (اق) وهى من جنز اذا ثقل‬ ‫فصل‬ ‫سن الوتر بتأكيد عند بعضنا و ( م ) و (ش ) ( ت ) هو ( ص) ومنى{ ا له‬ ‫زاد لك الوتر » انه زاده تتقربون بهكسائز النفل لاأوجبه بدليل انه قال بعد ذلاك‬ ‫« ان الفرض الخس » عآخر عمره كا قال قبله ولا دليل فى سائر مذاكروه ‪ ،‬اما‬ ‫صلاته بلا جماعة فقد يصليه بعائشة كا بصليه فى رمضان جماعة ث واما انه لاوقت له‬ ‫فله وقت من العشاء الى طلوع الفجر ث وغايته انه واسع وأيضاً قد يكون للنفل وقت‬ ‫كصلاة الضحى ء واما حديث « أوجبه الله علي دونك » فقد يقال ثم أوجبه الله‬ ‫بع وجعله سادسا ‪ .‬أو بوجوب وبه جمنا و (ح ) وعليه يلزم تاركه الكن والكنارة ‪.‬‬ ‫أولا كرد السلام والدخول بلا اذن و(ص) الكفر بتركهما ( اق ) وهو ركمة يتقدمها‬ ‫النفل بركمتين فأكثر بتشذيع بلاحد مسلم بعدهما لقوله صلى الله عليهبهوس « صلاة‬ ‫لليلمنى » وهو أصح منحديث « صلاة الليل والنهار منى » وجوز نيته أول مرة‬ ‫ولا يضرها النصل بتسليم لانها نحضر عند ارادة الاخرام وكان صلى الله عليه وسلم‬ ‫‏‪١٩٩‬‬ ‫( الوتر هل هو فرض أو سنة)‬ ‫يفصل وتارة لا يفصل ء ولا فعله الناس نهى عن الوصل ء زقال « أوتروا بخمس‬ ‫‪.‬ولا تشبهوا بصلاة المغرب » وكان يوتر بخمس وبسبع بتحية واحدة في الأخير ء‬ ‫وبتحية بمدكل ركمتبن بلا تسليم الافى الاخير ك وبنسليم بعدكل ركمتبن وبه يمد‬ ‫السادسة ثم بعد السابعة‬ ‫و نبدكون الاولى بسبح والثانية بالكافرين والتالشة بالاخلاص اذا سلم‬ ‫بعدهما ء واخترنا فبها آبة الكرسى وخواتم البقرة وانا أنزلناه والاخلاص ء وف الاثر‬ ‫إينبنى فى الاخيرة نلاث سور ‪ .‬أو هو الثلاث كلها فيجوز التسليم وتركه ‪ 2‬والقولان‬ ‫لنا ‪ .‬أو الس ‪ .‬أو السبع ( اق ) وكان ابن عمر يقول لو اونرت قبل النوم ‪ ،‬ثم‬ ‫أردت ان أصلى من الليل شفعت بواحدة مامضى من ونري ‪ ،‬غ صليت مثنى فاذا‬ ‫قضيت صلاى أونرت بواحدة ء لان رسول الله صلي الله عليه قال « اجملوا اخو‬ ‫صلاتك بالليل ونرا » وكان يقول « لاوتران فى ليلة » وعنه صلىالله علي‌وسلم يقول‬ ‫‪ «.‬من وثق بقيام لليل فليوتر آخر الليل ء فان قراءة آخر الليل مشهودة » وجوز‬ ‫الاقتصار على واحدة لكن لا ينبغى بدون خوف أو مرض أو سفر أو شغل ماغ‬ ‫أو نو ذلك ى وأوتر معاوية بواحدة ء فقال ابن عباس « منأينعرف هذا لاأم له ء‬ ‫أما اذا عرف هذا فلا يزيد على ركمة » أى لم يعرفه وان عرفه من الحديث افينتصر‬ ‫‪.‬عليه فلا بزيد وهذا تعنيف ء وأما هو بتخفيف الم ك وفى رواية كان ‪ .‬ماوية كثيرا‬ ‫مايو تر بو احدة ءفأخبر ابن عباس رضى الله عنه فقال« دعوه فانه قد صحي رسول الله‬ ‫‪.‬صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه » وكان عنمان بوتر بواحدة فى الليل يطيلها الا لذا‬ ‫خاف الطلوع‬ ‫ولا يجوز النفل بعد الوتر بلا فصل بنحو يوم ‪ .‬أو يجوز وهو ( ص )( ق )‬ ‫‪.‬وقد ندب بركمتبن عن يمين مصلاه الاولى بالفاحة وآخر الحديد والاخلاص ثلاناغ‬ ‫والثانية بالفانحة وآخر الحشر«هو الله الذى لا إله الا هو» ال والاخلاص ئلانا وباربع‬ ‫( ذ كر سنى المغرب والفجر‪) ‎‬‬ ‫‪٧٢٠٠‬‬ ‫يقرأ فبنهكصلاة الضحى » ووقته ما بعد العتمة الىالفجر على ما مر وان جمع الصلاة‬ ‫قيل وقت المشاء جاز جمع الوتر قبله أيضا ث وهن تعمد تركه حتى صلى الفجر فانه ‪ .‬أو‬ ‫يصليه اداء بمد ان يصلى الفجر بناء علي ان الوقت ليل مالم تطلم الشمس الا انالفصل‪.‬‬ ‫بصلاة الرض ينعه قبل الطلوع ى وفيه ان الحديث جاء ان آخر الوتر طلوع الفجر ع‬ ‫وهن نسيه أو نام عنه قضاه بعد طلوعه لضعفه فيجبر بالقرب من الوقت س ولا يقبل‬ ‫التأخير ‪ .‬أو طلوع الشمس ‪ .‬أو من الليلة المقبلة لقوته فلحتمل التأخير فى القولين ‪.‬‬ ‫أو هتى تذكر أوتنبه وهو فى ذلك كلهئلاث » وان زاد جاز ‪ ,‬وان عجز فواحدة ‪ .‬أو‬ ‫فت بفوات وقتهكائر السنن‪ .‬أو لايم بنوم أو نسيان ( اق ) وندبلتاد القيام‬ ‫ليلا أخبره لخآره‬ ‫فصل‬ ‫سنت ركمتا المغرب والفجر ‪ .‬أو بتأكيد ( نا) ( ق ) ووقت ركمنيه من‬ ‫تعرضه قبلة وشرقا ‪ ،‬وهن صلى ر كعتين قبله فى ظنه وتبينتا بده اجزتاه لحديث‪.‬‬ ‫« لاصلاة بعد طلوع الفجر الا ركهني الفجر » فذلك كا قال أو حنيفة من أوقع‬ ‫فى رهضان صوم غير رمضان ‪ ،‬أو صوم رمضان يقضيه انقلب لرمضان الحاضر لان‬ ‫لوقت له ( ت ) لا لعدم نيتهيا ك ولانه صلي الله عليه وسلم يصليها بعد طلوع الفجر‬ ‫ولان الضه‪.‬ف لا يجزى عن القوى » فان سنة الفجر مؤكدة بخلاف صلاة السحر ى‬ ‫ولا دليل قى حديث « لا صلاة بعد طلوع الفجر » فانذلك في العمد وهذه على غير‬ ‫عمد فيميد علي عمد ‪ .‬أو من نصف الليل لكن ان صلاهما و نام قبل الفجر اعلدهم اما‬ ‫يصليها بده مصليها قبله ث على القول بأن وقتهيا من تعرضه هذا مراد الشيخ لاما‬ ‫قيل ء نم أطلعت فى كتاب ابن جعفر علي مايوانق ماقلت » لكن السنة أيضا‬ ‫لانه صلى الله عليه وسلم لاينام ‪.‬‬ ‫لا يصل بنوم بينهما وبين الفرض ولو بعد الفجر‬ ‫ولكن يد وقال قومنا تد مصليهيا علي قفاه ‪ 2‬أو يقرب من الأرض لبستريحوندب‬ ‫‏‪:٢٠١‬‬ ‫) الكلام على قيام رمضان )‬ ‫كو نحيا فى البيت لن لممكن فى المسجد عند الفجر ء ثم يذهب اليه للرضع وكون‬ ‫الأولى بالكافرين والثانية بلاخلاص نلانا وتغفيفحما ومن أقيمت الصلاة ول‬ ‫يصلحيا فليصل مم الامام أو يدخل فيهيا اكان يدركهما قبل احرامه على انه الاقامة‬ ‫فى حديث ه اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتو بة مع الامام » والاقامة أخت‬ ‫الاذان على الاول ‪ .‬أو يصليها ويدخل عليه ‪ .‬أو خر ج من المسجد على ان الحديث‬ ‫مقصور علايلمجد ويصليهما ان ل يخففوت ركمة‪ .‬أو انم يخف فوتالآخرة(اق)‬ ‫ولا ضير الروج بعد الاقامة لانه خرج لفرض صحيح لا اعراضعن الفرض ه‬ ‫ومن فاتتاه فبعد الفجر ع أو مالم تطلع الشمس ‪ .‬أو اذا طلمت‪ .‬أو مالم تزل ويحتملها‬ ‫قوله صلى الله عليه وسلم « من فانتاه فيصلها اذا طلعت الشمس » وهو أقوى فى انه‬ ‫يصليها عقب الطلوع الكامل ى وروى النهى عن صلانهما بمد الفجر فقيل ذلك‬ ‫مخافة الاستر سال فيهيا حتى بوافق عباد الشمس ء ومن أقيمت صلاة وهو فى أخرى‪.‬‬ ‫انتقضت ‪ .‬أولا مالم يحرم الامام ‪ .‬أولا ولو أحرم لسبقه احرامه ‪ .‬أو جازت الصلاة‪.‬‬ ‫في زاوية من المجد كالنقطمة وهو ضيف ( اق ) ولا نقض ان أقيمت فى غير‪.‬‬ ‫المجد ‪ .‬أو غيره مثله (اق )ل وككرهلام غير الذكر بين سنت النجر وفرضه ث‬ ‫وبين فرض المغرب وسنته ء ووقتها بعده بلا فلصكثير ى وعنه صلى الله عليه وسلم‬ ‫انهكان يصلى ركمنى الغرب فى بيته ويقول « هذه صلاة البيوت فصاوها فى‪.‬‬ ‫يتوك وصلاها أيضا ى المجد وعن حذينة « عجلا بركعتين بعد للغرب » فانها‬ ‫ترفمان مع المكتوبة » وحبس الركمتين بد المغرب مثقة على الملكين‬ ‫فص‬ ‫يام رمضان سنة مرغب فيها لا مؤكدة ء وهو ثمان ركمات زاد أبو بكر مانيا‬ ‫وعر أخرى » وروى انه كان صلى الله عليه وسلم يصلى القيام فى بيته عشرين ركمة‪.‬‬ ‫ولذلك ينبغى ان يصلى بثلائة أئمة ء وان لم يكن الا رجلان صلى أحدهما ست عشرة‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫( الكلام على صلاة الميدين‪) ‎‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫والآخر نمانياكما يقتصر الهلجز على ثمان‪ .‬أو ست عشرة فهو أربع وعشرون ( نا )۔‬ ‫و عشرون (ح ) و ( ش ) واستحبه ( م ) بست وثلاثين ث وبعض بأربعين ك‬ ‫والوتر زائد على ذلك كله ث وبعض ان يقرأ الامام فىكل ركمة عشر آيات ويروح‬ ‫بهم فكل تسليمتين ء أو فىكل ثمان بقدر « سبحان الله ء والجد لله ‪ ،‬ولا إله الا‬ ‫الله » والله أكبر ‪ ،‬ولا حول ولا قوةالا بالله العلي العظيم » وينبغى بين‌العنمة والوتر‬ ‫‪ :1‬هو السنة وان يصليه بهم مصليها بهم قال الشعرانى كان عمر رضى الله عنه‬ ‫يقول نعمت البدعة هى ء والذين بقومون آخر الليل أفضل من الذبن بصاونها أول‬ ‫لليل م ينامون آخره ء ويعنى بالبدعة صلاة القيام بامام واحد ولا يصل الوتر ممه‬ ‫الا هن صلاهما معه ‪ .‬أو صليه معه مطلماً (ق )‬ ‫فصل‬ ‫سن بتأ كيد ركمتان فى العيدبن ى وخست منزلة تاركهما كونهما بالجاعة على‬ ‫الكنب ع هذا مراد الشيخ وهى مؤكدة فى حق كل واحد ‪ .‬أو فرض كفاية‬ ‫ضعف (ق) وتنمقد مع امام برجل ‪.‬أوبائنين ‪.‬أوخسة ‪.‬أوسبمة ‪.‬أوعشرة(اق)‬ ‫ويحسب العبيد والنساء ثوتستحب افراداً لاهل منى ولا تتأكد عليهم ى وقيل‬ ‫يستحب م ركمتان بلا تكبيرات عيد ‪ ،‬وعن علي « لا صلاة جمعةولا عيد‬ ‫الا فى مصر جامع» وندب البروز لها بالجيعولو بالصغار والمخدرات ڵ والسواك‬ ‫والطيب واللباس الحسنو ءالاني بثياب ‪ 7‬ى واصابهم مطر فى يوم فصلى رسول‬ ‫والتأخير فى عيد الفطر للاشتغال بالصدقة ى‬ ‫فى المسجد‬ ‫الله صلى الله عللهبه وسلم ‪:‬‬ ‫والتمجيل في الأضحى لئرجع للضحايا ء ورجوع من غيرالطريق الاول ث ويدعى لها‬ ‫بلا اذان ‪.‬أو لا (ق) ويجوز النفل قبلها وبعد ‪ .‬أو لا ‪ .‬أوبعد ‪ .‬أو قبل( نا)(اق )‬ ‫واستحب بعض قومنا بعد صلاة الفطر اننى عشرة ركمة ء والاضحى ستا ‪ .‬أو هن‬ ‫من السنة وكان صلي الله عليه وسلم لا يصلى بعد العيدين شيئا ولا قبلهما ى واذا‬ ‫‏‪٢٠٢‬‬ ‫داةبن )‬ ‫ي صل‬‫لاممعلى‬‫الكل‬‫(ا‬ ‫رجع الى منزله صلى ركمنين ى وكان ابن عباس بكره الصلاة قبلهما ى وابن عمر‬ ‫لا كرهها قبلهما ويقول « لا يرد الله على عبد عملا » وعن علي كان صلى الله عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫وسلم « لا يصلى قبل العيدين ولا بعدهما »‬ ‫وروى انهصلى الله عله ه وسلم أمر باربع بعدهما الاولى « يسبح اسم ربك لاى‪« .‬‬ ‫والرابعة بالاخلاص ثلائاً ى والفانسة فيمن‬ ‫والثانيبةوالشهس » والثالثة بو الضحى‬ ‫[ و لا وينوى ويوجه ويكبر للاحرام فار بعا فيستعيذ ‪ .‬أو يستعيذقبل الاحرام و ندبت‬ ‫الاولى بوالشمس ء والثانية والضحى ( نا) أو بالغاشية والاولى بسبح ‪ .‬أو بقاف‬ ‫والثانية بلقمر (اق) واذا فرغ من القراءة فيهأكبر ثلاث ( نا) ‪ .‬أو خمسا وفى الاولى‬ ‫أربعا ‪ .‬أو ستا ى وفى الثانية خمسا ‪ .‬أو فى الاولى خمسا وف الثانية خسا و بمد الرفع‬ ‫‪ .‬من ركوعها ثلاث ‪ .‬أو ستا وفى الثانية سبعا (اق) والتكبير فى ذلك كله فى الاولي‬ ‫شفع وفى الثانية ‪ 2‬الا القول الرابع فشَكبيره كله وتر ‪ .‬أو يكبر فى الثانية قبل‬ ‫القراءة أيضا (ق) واذا سلم الامام خطب خطبة بجبلس فيها ‪ 2‬ويذكر زكاة الفطر قى‬ ‫‪ .‬عيده ويحضعليها زيادة فاخلاص من أعطاها واستمطاء ممن لم يعط ث وصفة الضحية‬ ‫فى عيدها ويفتتحها بالتكبير ث وندبت ثلاثون تكبيرة فيها مع الصلاة ث فانكير‬ ‫فيها سبعا كبر أول المطبة ائنتى عشرة ‪ ،‬وبعد الجلسة احدى عشرة وحمكذا بزيادة‬ ‫تكبيرة أولها ث ولا بأس بزيادة أو نقص ء وان زاد أو نقص فى الصلاة اعاد ان‬ ‫تصمد والا ختى بزيد أو ينقص ثلا‬ ‫وكان الصحابة يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرفوا من صلاة‬ ‫العيد ء تقبل الله منا ومنك يارسول الله فيقول « نم تقبل الله منا ومنكم » وكذلك‬ ‫كانوا يقولون لعمر بن عبد المزيز فيرد لهم ولا يكر ث وعن عبادة بن الصامت‬ ‫سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الناس فى العيدبن تقبل الله منا ومنك‬ ‫‪.‬قال « ذلك فعل أهل الكتابين فكرهه » (ت) النهى قبل رسوخ الانلام وشهرتهء‬ ‫( سنت ركعتان خلف مقام اراهم عم)‬ ‫‪:0‬‬ ‫ثم رأيت قول بض لعل الكراهة فى حق قوم قربى عهد بلاسلام ء فاراد ان يخلصهم‬ ‫بالكلية 'عن أهل الكتاب وبذلك جاب عما ذكر فى بض الكتب ء من أن‬ ‫قولهم عيدك مبارك منفل أهل القلق ‪ 2‬وانه يكره » ولا يدخل على الامام الا من‬ ‫أو ن يثق به ع ووقتها مة ترتفع الشمس ما‪1‬‬ ‫عرف كم كبر <‬ ‫تزل ء وان صح الميد بعد الزوال او وقت وقوف الشمس أو قبله بقدر ما لا تدرك‬ ‫صلاة العيد ‪.‬افطروا يومهم وبرزوا كا فمل صلى الله عليهوسلم اليها ضحى الغد ى‬ ‫وندب الاكل قبلها فى الفمار وبعدها فى الاضحى ؤ وان لم يحسن المنفرد التكبير‬ ‫وصباح العيدين‬ ‫صلى ركمتين وقد نواهما صلاة عيد ث و ندب التكبير أيام ر‬ ‫قيل صلاتهما ء بأن يقال الله أ كبر الله أكبر ء لا إله إلا الله الله أ كبر ء ولله الهد‬ ‫وروي ان التكبير هن أول للة الفطار الى صلاة عيده ‏‪ 7٨‬كد منه فى عيد الاضحى‬ ‫والنشريق‬ ‫فصل‬ ‫سنت بتأكيد ركعتان بعد كل اسبوع طواف خلف المقام ‪ .‬أو حيث شاء من‬ ‫ا لمجد غير ما بين البيت والمقام ‪ 2‬ومثله من كل جية ة الحطيم الا ان ترك سبع اذرع‪.‬‬ ‫أو اربعا ‪ .‬أو ذراعا ‪ .‬أ و ستة اشبار ( اق) والا حيثشاء هن ا حرم ع وان خرج‬ ‫منه ركها حيثشاء ڵ ولزمه دم ان وجب الطواف ليج أو عرة وجبا اول يبا ء‬ ‫لانه يلزم في افساد الج والعمرة غير الواجبة ى والاخلال بواجب فبهما ما يجب فى‬ ‫لواجبين ‪ .‬أو لا يلزمه مالم يدل بلده (ت) قد يقال ان رجع للحرم وركها فلا‬ ‫دم (ق) ومن طاف بمد صلاة العصر وركمحبا بعد صلاة المغرب ( نا) أو قبلها وبه‬ ‫بعضنا‪ .‬أو حينئذ (اق) أو بعد طلوع الفجر ركمعيا بعد طلوع الشمس ‪ .‬أو حينثذ (ق)‬ ‫ويكنى عنهما صلاة الفرضن الحاضرة ان لم يجب الطواف ى وهو واجب ليج النفل‬ ‫وعمر ته ولواجبهما‬ ‫‏‪٢٠٥‬‬ ‫( سنت ركمتان للخسوف )‬ ‫فصل‬ ‫سنت بترغغيب ركعتان عند خسوف القمر والشمس بلافراد والجاعة فى‬ ‫المسجد وغيره ‪ .‬أو بلافراد فى القمر ‪ .‬أو بلجاعة فيه والافراد فى الشمس(اق)‬ ‫وندب طول القيام والركوع والجود ڵ ويجهر فيهما لانهما بالفاتحة والسورة ‪.‬‬ ‫أو يجمركا يسمع من بجانبه ث وفيه ان هذا انما يناسب الفذ (ق) واذا سلم الامم‬ ‫استقبلهم ووعظهم وذكرهم وأمرهم بالصدقة وكثرة الذكر ‪ .‬أو لا خطبة وانما خطي‬ ‫لموت ولده ابراهيم ث ولزعم الجاهلية انها‬ ‫كفت‬ ‫صلى الله عليه وسلم زعهم انها‬ ‫تكسف لموت شر يف أو ولادته ) ق ( ومن فانه بشىء استدركه ى وان خسفا وقت‬ ‫لايصلى [ فبه ] أكثروا الدعاء والتضرع ع وقيل يصلىما لم تطلم الشس وما لم ينت‬ ‫قبل خروج‬ ‫خسوفه‬ ‫فيتصور‬ ‫‘‬ ‫ليلا ونهارا‬ ‫يظهر خوفه‬ ‫والقهر‬ ‫‘‬ ‫العصر‬ ‫وقت‬ ‫وقت الفجر ث وقبل خروج وقت العصر ء والشمس نهارا بعد طلوعها الى ان تفيب»‬ ‫وسبب خسوف القمر ان الارض حالت بينه وبين الشمس ڵ فيتبين ما خسف منه‬ ‫اطلس غير مضىء ث كا خلق لان نوره هن مقابلة الشمس ء بغلاف الشمس فان‬ ‫تورها فيها (" لا من مقابلة شىء ع ولو خلقت من نور المرش ء وانها خسف مقابلة‬ ‫قوله تعالى‬ ‫من النجوم ست‪ .‬د منها وهلا معنى قول القاب ; قان نورها فيها وهذ مصداق‬ ‫كث‬ ‫‪ (.‬هو الذي جل الشهس ضياء ۔ وجملنا الشمس سراجا ) فآييات فان السراج لغة مايفىء بنفسه‬ ‫ملتهبا والاآيات تفيد ان جم ااشمس ملتهب ومنه تلبث الحرارة التى يلتفع بها الحيوان والانسان‬ ‫رأي التاثاين ان الاشراق من ااطيف العبيط الكرة‬ ‫والنبات وتطاهرالمواء وتنضج بها الغار ولكذب‬ ‫اك‪.‬س‪.‬ة لا منها ذاتا والتر جمله النه نور لاستمداده من غيره حم يشاهد من (التليسكوب )‬ ‫عند ازدياد النور فالنصف المضيء يبدو عليه التحجر وانعكاس النور فبه وخروق وتماريج في‬ ‫الحافة ااوالية لاجزه العم مند مرور الخط الوسطى وكذا بعد نتصان النور وقد شاهدنله بالرآة‬ ‫‪.‬الفلكية من مرصدحلوان شاهدنا المريخ والمشتري واقاره الاربعة العيطة به فسبحان من أبدع‬ ‫‪.‬ذلك النظام المجيب وتلك الاجسام النورانية الي بهرت المقول بجمالها أماخسوف الشمس فتارة يما‬ ‫ذكر القطب ونارة ;روركوكب آخر من الكواكب الق تمر بيننا و بين الار ضكمطارد فيحول‬ ‫بيدنا وبين نور الشمس‬ ‫) سن ركعتان عند كل حادث سماوي‪( ‎‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫القمر ها من تحتها فيحول بيننا وبينها ى وذلك فى ليلة الحاق & فانظر تفسيرى فى‬ ‫سمورة بس ى أو بدري من الدرارى تحتها د أو بسقوطها من عَجَلنها ‏‪ (١‬فى بحر وكذا‬ ‫سائر الأكوكب والقمر يخسف كل منها ما كان أعلى منه فلكاء فاعتبر ذلك بعطارد ‪.‬‬ ‫وهو النجم المغىء الذى يقارب الزهرة ابدا بالمشيات مغيبا وبالندوات طلوعا وهو‪.‬‬ ‫أصغر منا ‪ ،‬كيف يكون قريبا من القمر جدا فى بعض الاحيان طلوعا وغروبا‬ ‫ولا يرى عطارد والزهرة فى وسط السماء ابدا ء واذا حال عطارد أو الزهرة بين القمر‪.‬‬ ‫والشمس كان ذاك كىغا فى القر‬ ‫ونستحب ركمتان للزلزلة وريح والظة وغير ذلك من الآيات كظبور نيم‪.‬‬ ‫مخالف للنجوم أفرادا و جمعاء وكان أين عباس رضى ا له عنهما يصلى لازلزلة ركعتين ‪.‬‬ ‫فى كل ركعة ركعتان ويقول ‪ :‬كذا صلاة الآيات ء فانبت للايات كاها صةلاكصلاة ‪.‬‬ ‫الكسوف ى ومن ذلك كثرة الجرة فى السماء أو شدتها ‪ ،‬وكان عمر رضى الله عنه‪:‬‬ ‫تخطب لازلزلة ولا بصلى وكانت الصحابة لا يصلون لمثل الزلازل ة وكان صلى الله‬ ‫عليه وسلم اذا هبت ريح شديدة فزع الى المجد حتى تسكن الريح » ويقول « ان الله‬ ‫اذا اتزل على أهل الارض بلاء صرفه عن أهل المساجد » ولا أذان الا للغرض ء۔‬ ‫واما ان يقال تعالوا للصلاة جائز ث وقيل لا والصحيح الاول اذ لا مانع اذ لايجب‬ ‫وللا كانت هذه الاحوال من ممارف الماصة وتراها الءامة هن الخوارق امر الشارع بالتترب‬ ‫الى الته بركماين وذكر انته حتى لايسري ۔وء الاعنقاد من تأثير التمرين الى نفوس الض‪.‬غاء‬ ‫بتلنصرف الممخترصها سبحانه فيكشف عنها الموف‬ ‫‏(‪ )١‬اف الاوهام ااني كانت منتشرة بين البر في العمور الخوالي لم يرقى لها ثبوت امام ادل‬ ‫الصحيح البنى على التحقيق والتدقيق خاله‬ ‫فكون الشس مع ماعرف العلماء في العالم من شأنها عملىجلة سما لايصح ولايةبله العقلومثله‬ ‫كون الارض على قرن الثور وكون قطمما بيد ملك لها زمامات كزمام الفرس قذا أذن انة‬ ‫ف‪.‬‬ ‫بزلزلة احداهن امره ان تجبذ ثلاث القطعة فنتزلزل و امثالها اللهم الا ان براد بها النثيل بانها‬ ‫قبضة انت كالحيل بيد للائق يدمرنما كيف وداء ؛الا فالق احق انيتبع وذ كرالتطب لا من قبيل‬ ‫ايراد مايقصد الاطلاع عليه ولاغيار ولا غانة فانهكثير اما يرتكب المؤلفون هذا ‪ .‬او حكاه‬ ‫مبلفة قي التو رع مم! اناط المدة بمن قال واما اعتقاده له فها ننزهه دةه و!مثاله المحققين وانته اعلم‬ ‫‏‪:٢٠٧‬‬ ‫(سن الاستسقاء _ صلاة الذحى )‬ ‫الله عنهما كان‬ ‫رضى‬ ‫ابن عباس‬ ‫النفل بذلك ؤ ومن شاء م يأت وقد روى عن‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كفت الشمس ببعث مناديا ينادى الصلاة جامعة‪.‬‬ ‫وليس ياذان‬ ‫فصل‬ ‫سن المروج للاستسقاء بدعاء وتضرع اجماع حين ترتفع الشمس (نا) والجم‪.‬ء‪.‬‬ ‫روى انه صلى الله عليه وسلم خرج له اذ بدى جانبها ‪ .‬أو حبن تزول (ق ) ومن‪.‬‬ ‫سنته ان تصلى ركعتان على ( ص ) أو لاهما بسبح و الاخرى الفاشية ء فيستقبل‪.‬‬ ‫الامام القوم بوجيه بلا وجوب ء فيحول ايسر ردامه لانه وايمنه لايسره تفاؤلا"‬ ‫بتحول الحال الى الخصب ء فيجئو على الركبتين فيرفع اليدين فيكبر نكبيرة‬ ‫فيطلب غيثا عاما نافا هنيئا ء كما فل صلى الله عليه وسلم ث وفى رواية انه صلى‬ ‫فاستقبلهم خطب فرفع يديه فاسنستى فالقبلة خول رداءه هذا عراد الشيخ ‪ ،‬وينبنى ‪.‬‬ ‫ان يباس فى الخطبة بسيرا ء وان يستقبل القبلة بعدها ويدعو بيديه مقلوبتين‬ ‫ويفهلون مثله ث و يسبحون واذا فرغانصرف بهم وجاز بدعاء واستغفار وبأحدهما بلا‬ ‫صلاة وبلا خروج ك وبلنداء والصبيان من غير طواف فجبال وصخار بكاء وصراخ‪.‬‬ ‫الجاهلية وفى العام مرارا‬ ‫فصل‬ ‫سنت اذا ارتفعت الشمس قدر رمح ها ل تتوسط ركمتان ‪ .‬أوأربع ‪ .‬أوست ‪.‬‬ ‫أو ثمان وهى أفضل ‪ .‬أو انتى عشرة وهى أ كثر وأفضل ( اق ) قيل ‪ .‬أو عشرة‪،‬‬ ‫وفعل ذلك كله صلى الله عليه وسلم ويسمى ذلك صلاة الذحى ء وندب التأخير الى‬ ‫اشتداد الر وهووقت رمض الفصال ء ووقت صلاة الا وابين أى الاتوبين الرجاعين‬ ‫الى الله ‪ 2‬وذلك أنتمكون من المشرق مثلها فى وقت العصر من المغرب ؛ واستحبت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫س‪.‬‏‬‫۔‪١‬‬‫؛‪٠‬‏‬ ‫=‪ ., = ,. .‬ث‪.٠‬‏‬ ‫‪.= .‬‬ ‫اله ‪ .‬او ر كمتان عند حللوعها فدر رمح ‪٣ 1‬ريد‏ عند‬ ‫اربعا أو ستا او مانيا ان اخرت‬ ‫) من السنة التهجد في الليل‪( ‎‬‬ ‫‪٦٢٥ ٨‬‬ ‫اشتداد الحر أربك أو ستا أو ماني » ولا صلاة قبل الارتفاع الامن دخل الصلاة‬ ‫‪ .‬وخاف طلوعها فأمسك ء فانه يمضى فبها أول طلوعها ء روى « أنها تطلع ومعها قرن‬ ‫‪ .‬الشيطان » أى قومه الذين يسجدون ها من الناس ء ومعنى المية القصد الها‬ ‫‪ .‬بالدجود له (ق)‬ ‫فيجتنب المسلم الصلاة فى ذلك الوقت الذى يصلى فيه قوم الشيطان للشمس‬ ‫يشبهون من يصلى ف الحديث للشيطان" والمراد بالشيطان الج ‪ ،‬فكل محل‬ ‫يسجد الناس فيه للشمس عند الطلوع شيطان أو شياطين يقارنونها ث وكذا عند‬ ‫‪ .‬التوسط والفروب فاذا ارتنمت فارقها » واذا استوت قارنها واذا دنت لغروب‬ ‫‪ -‬قارنها ن وكان صلى الله علييهه وسلم ‪:‬يحث أصحابه على صلاة الضحى سفراً وحضراويقول‬ ‫» ركمتا الضحى‪ .‬نجزيان عن نلان مائة وستين صدقة عليه قدر مفاصله » وعنه صلى‬ ‫‪:‬الله علىهيه وسلم » أمرت بالضحى ولم تؤحروا به » أى لم وجب عليك ولم يؤكد ؤ وعن‬ ‫عاشة رنى الله عنها ما رأيته صلى الله علييهه وسلم يصلبها وانى أصليها ( ت ) ولعله‬ ‫يخةبها ويقللها ث وعنها لا يصلى الضحى الا ان جاء من مغيبه ث وعن أأن سكان صلى‬ ‫الله عليهوسلم يصلبها حنى نقول لا يتركها ويتركها حتى نقول لا يصلها ثوكذلك‬ ‫أبو بكروعر اركان عمر وأبو هريرةيقولان لا نصليها الا فى حين‬ ‫فصل‬ ‫ندب للأمة السواك وقيام الليل وهو خير من الدنيا وما فيها ‪ 2‬ودأب الصالين‬ ‫وقربة ومكفر للسيئات ومنهاة عن الأم ء والنصف الأخير أفضل قال ا له جل وعلا‬ ‫لداوذ «لا تتم أوله وآلاخره فانه منقام أوله ام آخره ولكن فى وسط الليل » أى‬ ‫فى وسط الآ‪:‬خره بدليل أنه كره الاله نوم آخره ولم يكره ذلك لرسول الله صلى الله‬ ‫بالنسخه اي ‏‪٦‬د ينا وليس له همن‬ ‫‏‪ ٠‬هكذا‬ ‫‏) ‪ ١‬‏هلوة)‪, ١‬يشبهون من‪ 6‬بمالى في الحديث للشيطان‬ ‫يصلى فيه ف ادا ث عمن يصل للشيطان أو او إشبهون‬ ‫و اضح والظاهر ان الامل و إشبهون من‬ ‫ق‬ ‫الوارد‬ ‫أي‬ ‫المدك‬ ‫الخ فتوله ل‬ ‫الجنس‬ ‫والر اد باليان‬ ‫<‬ ‫الاء‬ ‫بخفي ‪..‬ف‬ ‫لاشطان«‬ ‫ا‬ ‫ه‪.‬‬ ‫ث تأ مل‬ ‫‏‪٢٠٢‬‬ ‫سةجد )‬ ‫متحي‬ ‫لنة‬ ‫( مناالس‬ ‫‪-‬عليه وسل محمد ث اذ كان يقوم وينام ويصلى وينام الى الصبح ث وكان يختار وسط‬ ‫الليل ىركان صلى الله عليه وسلم اذا قام للتهجد أى لسهر أو للخروج من المجود وهو‬ ‫النوم كالنحرج والتأئم للخروج من الحر ج والام ء قال « اللهم لك المد أنت نور‬ ‫"السوات والأرض » الخ أى عدفيا أو هادى من فبهما أو خالق نورهما ث وأشرك‬ ‫من قال ا له نور ونور لا الأنوار ك قيل أو يانور النور أو جسم أو عرض أو‬ ‫ن نبتديهبركعتىن لنحل عقدةالشيطان ى ونزه صلي الله‬ ‫بسے لا كالأجسام ‪77‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم ببنتتحه بخفيفتين ش يصلى مشى ما تبسر له‬ ‫عليه وسلم عنها ‪7‬‬ ‫ويختم الوتر ان لم يصله ث وروى أ نه يصلى طويلتين ثم خفيفتين وهكذا بالتدريج فى‬ ‫التخفيف الى نلاث عشرة ث وهى أكثر ما صح عنه في قيام الليل ؛ تارة يجهر وتارة‬ ‫بسر أى بخفض صوته بقدر ما لا يسمعه الا من بنه او بقريب منه ء وندب فمن‬ ‫قدر ثلاث مائة آية مما يكثر عنه صلى الله عليه وسلم قراءته ث ليان والجدة‬ ‫‪ -‬وسبح والكافرون والاخلاص ى وندب مائة تسبيحة بعدكل تسليمة ليستريح ويزيد‬ ‫نشاطا ث وسى غير الواجب نفلاً لأ نه زائد عن الفرض والنةل الزؤدة »ما أنه لما‬ ‫‪ .‬زاد الله فرضا سماه نلاً وقال « نافلة لك »‬ ‫فصل‬ ‫سنت بتأكيد ( نا ) والجم لحمر المفروضة فى الخس فلأمر بهما ندب ‪ .‬أو‬ ‫بوجوب لظاهر حديث « فلير كم ركمتين» وحديث « اذا دخلم فصلوا ركتبن قبل‬ ‫أن تبلسوا » وحديث « اذا دخلت فلا بلس حنى تصلى ركهتىن ‏‪ ( ٨‬ت ) بلالاعر‬ ‫والنمى في ذلك لاتأ كيد لا للوجوب ( ق ) تحية للمسجد قبل جاوس داخله وقت‬ ‫يحل النفل } فلا بمد طلوع الفجر ولابعد العصر ( نا ) ويقال وقت لايحل « سبحان‬ ‫الله والدلله ولاإله الا الله والله أ كبر » أربنً فان ذلك يعدليا ويدعو ث وهن‬ ‫تركهما حاجه غدا ‪ 2‬وهما فى موضع الصف الأول يمين المحراب » وانكان فيه أحد‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫( القول فى ركمنى السفر‪) ‎‬‬ ‫‪٦٩١٥‬‬ ‫فساره ء وان كان لحيث شاء ودخل عمر المسجد فركم ركمة ث فقيل ما صليت‪‎‬‬ ‫ركمتين ك فقال تطوع فمن شاء تقص أو زاد ى ونحية المسجد الرام الطواف ء ممن‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫محر‪ ٤ ‎‬بحج أو قارا عند بعض‪ ٠٧ ‎‬والمحرم لا يطوف فيرك فه ركنى‪1 ‎‬‬ ‫م‪4‬‬ ‫وقيل فى القار ن يطوف لعمرته ‪ ،‬فلا ازمه تحية المسجد بل طواف هكاف ء وبعد ذلك‪‎‬‬ ‫اذا دخل ركنم ڵ ولا تحية لمسجد المخالفين اذ لم يين على تقوى واستقامة ث كه‪‎‬‬ ‫حك الداموس(<‪ )٢‬الا انكان أصله لأهل الوفاق ث أو الدحابة والتابعين كمجد‪‎‬‬ ‫القير وان وجامع الزيتونة بتونس (ت) يصلى ف الكل لاأنه نى على رسم الصلوات‪‎‬‬ ‫الس والةرآن ه فلا يضر نا فعل البدعةمن أصحابه‪‎‬‬ ‫فصل‬ ‫نهبت ركمتان الأولى بالكر‪.‬ى والثانية بلاخلاص ثلائاً سحرا قبل الفجر &‬ ‫وقت انهمراف ملائمكة اليل واقبال ملائكة النهار تنور ان القبر كالمصباحوتوسعانه‬ ‫ونذهبان و<شته } وهما الاستغفار فى « وبلا سحار هم يستغفرون » لأن المطلوب‬ ‫بالصلاة الغفران فهى استغفار هذا مراد الشبخ والله أع والمروج فيه الى المسجد‬ ‫كغزوة مع رسول الله صل لله عليه وسلم ث واستحب بعض أن بصلى أربع ركمات‬ ‫ويدعو ويحلى بعد ماشاء ث فاذا قرب الفجر استغفر بلا صلاة فانه حينئذ يضاعف‬ ‫الحسنات ويا كل الذنوب وبوسع الرزق » فاذا اننجر وجازت الصلاة فكبر ‪ .‬أو‬ ‫والمساجد بيوت الله‪.‬‬ ‫فانه اهانة ‪4‬‬ ‫‏) ‪ ( ١‬ليس بديد ان يسمى مسجد يمبد الة فيهبداموس‬ ‫وعدم‬ ‫كتحيته‬ ‫( وان الماجد ته ) فيجب احترام كل بيت سبل لعبادة انته تعالى واداه حقوقه‬ ‫انس عليه القطب ف شر ح النيل‬ ‫تنجيسه و انداد ضالة قيه وهده> وافاد شىء فيه الى امثالها‬ ‫اذ قال ‪ ( :‬ولم منجسه ) ولوكاذلاهل خلاف لخرمته باسم التو حد و الاسلام والقرآن والصلاة‬ ‫والذ كر ونيل بكفر لان ذلك ظل فيا لايملك ‪٠‬اتمى‏‬ ‫ولان اكذر ما بله الالنون في مساجدهم هو الطاعة وما ليس يقطع به المذر من الفرو ع ‪.‬‬ ‫ولان المجد وان ارتكبت فيه بدعة او مخالفة فهو بيت لته لا يملكه أحد من الناس ولا مر ج‬ ‫شرعيتبن وغيرها من شمار الاسلام‬ ‫وقراءة‬ ‫وصلا‪:‬‬ ‫اسلام‬ ‫‪٥‬ن‏ كر نه محد‬ ‫‏(‪٢‬‬ ‫) احياء ما بين العشاء بن _ فضل الصلاة (‬ ‫سبح (ق) حتى يثوّب ء والنسل قبله ينور الوجهوينقى الجسد ويدفع البلاياث وروى‬ ‫« ن توضأ وقصد الجد لصلاة الصبح ى أعطى بكل خطوة حسنة وهمى بعشر أ‬ ‫وله ح<حة مبرورة ‪6‬‬ ‫فلكل شعرة فه حة‬ ‫طلوع الش‌سء‬ ‫ومحو سدئة » قان ا نصمرف‬ ‫أو بعد صلاة الضحى فبكل ركمة ألف ألف حسنة ث ولمصلى العتمة مثذللك وعرة‬ ‫فصل‬ ‫ميرورة‬ ‫أحر صلى الله عليه وسلم لصلاة بين العشاءمن وهى صلاة الأوابين } مذهية‬ ‫لاغو النهار بمنى مذهبة لما يتاثر به القلب منه من الة‪.‬۔وة والغفلة عن العبادة‬ ‫والانمبرار الى المعاصى مرادة فى « تنجافى » الآ ية وأفضل من صوم النهار وناشئة‬ ‫الليل مى ‪ .‬أو القيام بعد النوم وهو ( ص) ( ق ) ومزصلى بينهما عشرين ركمة حظ‬ ‫أهله وماله ودينه وولده ودنياد وآخرته ث وكان صلى الله عليه وسلم يصلى ست ركمات‬ ‫الصلاة أفضل الأعمال بعد التوحيد ث والواجب أفضل من غبره بسبعين ك‬ ‫وينبنى الا كثار منها فانها اكللأريضة المختلة بناقضل يعمبنقص (ت) المنقوض‬ ‫بلا علم بهكامل صحيح بلنية وبذل المجهود ء فلا يحتاجج لكل غير أنه جاء الأثربأنه‬ ‫يقال للائمكة انظروا هل له نفيلكل به نقص فرضه ء ولا يناىلنفل عن النزرض‬ ‫ولا يقبل ممن عليه فرض يقضى (ت) يقبل ان مات قاضيا ‪ :‬أو معذور وهو لفرض‬ ‫كالنلاف ء وندبت أربع قبل الظهر عقب الزوال ‪ ،‬ساعة يجاب فيها الدعاء ويرفع‬ ‫العمل ك يصليهن معه سبعون ألف ملك يستغفرون له الى الليل ء الأولى بالكرسى‬ ‫والثانية والرابمة بلاخلاص ثلاكا والثالثة بخواتم البقرة وبعدها باللق ثم الناس ثم‬ ‫الكافرون ثم الاخلاص ثلا ء على أنه لا يكره التنكيس ببن السور ‪ .‬أو الا فى‬ ‫الركمة الواحدة ‪ .‬أوالا فى السورة ‪ .‬أو يسلم بعد الاولين ( اق) وقبل العصر بازلزلة‬ ‫( الكلام على النفل وأوفاته‪( ‎‬‬ ‫‪5١٢‬‬ ‫ثم الماديات ثم القارعة ثم السكانر وقبل الضمة وزاد ركمتين بعض بعد سنة المفرب‬ ‫مجموعهما أر بع ه وابن مسعود بعد الظهر لثلا تنب الفريضة يمثلها فى المسير وعدم‬ ‫التسليم ى بناء منه رضى اللهعنه على أن الأربع بعد الظهر بنسليمة واحدة ء وفيه أنه‬ ‫يقرأ السورة فيهن فهى فارقة ء ويجاب بان الموجود فى الأحاديث عند قومنا قراءة‬ ‫السورة أيضاً ى الظهر وعنه صلى الله عليه وسلم « بعدكل أذان ركمتان الا اذان‬ ‫للغرب » فهذا ناسخ لما كنوا يصلون من ركمتين بينهما ء قال ابن عباس لم يكن‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى قبلللغرب شيكا وانما أمرالناس ركمتين فكانوا‬ ‫يبتدرون السو ارى فيركمونهما » حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسبأن‬ ‫الصلاة قد صليت لكثرة من يصليها‬ ‫وكان صلى الله عليه وسلم يقول « صلوا قبل المغرب ركمتين لمن شاء » أىذلاك‬ ‫هن شاء وانما قال هذا خشية ان ينخذها الناس سنة ء وقد يقال لانسخ بل المراد الا‬ ‫اذان المغرب فلا ركمتين مسنونتان على التأكيد بعده ث فلا ينافى ثبوتهما بعده على‬ ‫غير التأكيد { الاترى الى قوله « لمن شاء » وهذا أولى اذ لايصار الى النسخ‬ ‫ما أمكن ع ولا سها ان جهل التاريخ ثم وقم الاجماع على تركهما ف وكان ينفل بالفانحة‬ ‫وسورة ويصلي بعد العشاء أربعا ثم ينام » وندب كون النفل مثنى مجهور به ليلا‬ ‫سنا نهارا مخفيا وأكثار الركعات فيه ‪ ،‬والقيام ليلا‪ .‬أو فيهما‪ .‬أو أكثارهن‬ ‫فيهما( اق ) وصح بما صح الفرض فيجوز من مكتوف اليدبن تخلف ‪ ،‬وعار وهوم‬ ‫لنحو ماء أو طين ‪ ،‬وأجزت عليه بركو ع وسجود ومن مضطجع وقاعد بعذر وذى‬ ‫تحبس لازم و نحوهم ث وهو ( ص ) ‪ .‬أولا منه مكاللكبف والكبر ( ت ) يجوز من‬ ‫المكيف أو بركوب وبمئى على الرجلين ويركم ويسجد ان أمكن أو يوه ؤ وتيمم‬ ‫وقود ولووجد خلافمن ‪ .‬اوجاز ولو للمضطجع بلاعذر لقوله « وعلىجنوبهم » ووجه‬ ‫القول منعه اضطجاعا انه ليس من ابءاض صلاة القادر قالت عائشة رضى الله عنها‬ ‫‏‪٢٢٦٢‬‬ ‫) صلاة الوداع ‪ -‬صلاة التسبيح (‬ ‫« من صلى قاعدا فله نصف صلاة القائم أو مضطلجعا فله نصف القاعد » وذلك فى‬ ‫الصحيبح واما غيره قكقائم ( اق ) وينور ف الفرض أيس بأن نكون له علة تبيح‬ ‫له القمود أو الاضماجاع الا انه لو عالج لقدر ء ومن أحرم لنفل وجبت عليه اعادته‬ ‫ان انتقض عند جمنا و (ح ) لا ( ش ) لا ان دخل بلا طهر ونحوه من النواقض؛‬ ‫وحرم قطامه لقوله هز وج۔ل « لا تبطلوا اعمالك » وهو ( ص ) أو الآ ية خاصة‬ ‫بالغرض أو وجب بالنوى ولو لم يدخل فيه ( أق ) وكذا فى غير الصلاة كاعتكاف‬ ‫ولو بلا نذر وصوم وحج ؤعرة ‪ .‬أو لا اعادة على من افطر بعذر ( ق )‬ ‫فصل‬ ‫سنت لوداع المغزل والمسجد ولاقدوم ركمتان ‪ 5‬الأولى بالكافرون وه ىكربع‬ ‫القرآن والثانية بتتليث الاخلاص وهكثىلنه ى رركلتاهما بلا تضذعيف حسنة بعشر ى‬ ‫ويةول اذا سلم « اللهم انى استودعك دينى وابمانى وألى ومالى وسرانرى وخواتم‬ ‫علي » فان فعل ذلك فى المسجد جعل الله له شعورا به فيفتقده ‪ ,‬وقال للهم ان رض‬ ‫فاشغه أو غاب فاردده أو احتاج فأغنه ويسر له ء واذا قدم تباشر وان لم يقل ذلك‬ ‫لم بشعر بذهابه ولا بقدومه وله أجر ماعمل ومنى أستودع الح أكل ذلك اليك‬ ‫فصل‬ ‫سنت صلاة الندبيح » قال ابن عر أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسل ان‬ ‫أوقه[ها] بمدالزوال فقلت فانلم أقدرء فقال صلها نهارا أوليلا أربعا بالفاحة والسورة ى‬ ‫وبهذا الكلام بعدهما فكل ركمة علي ترتيبه « الله أ كبر والحمدلله ‪ ,‬ولا إله الاالله‬ ‫وسبحان الله » هذا عراد الشيخ لان المراد هذا الكلام بهيثنه ء والا تطرق عدم‬ ‫الترتيب فيا اشبه هن الاذكار المأثورة ڵ الا انه جاء الاذن منه صلى الله عليه وسم‬ ‫قى ذلك وقال « لا بأس ب۔ا قدمت وأخرت» لكن فى الجلة وأما فى هذه الصلاة‬ ‫( من السنة صلاة الاستخارة‪) ‎‬‬ ‫‪٦١ ٤‬‬ ‫جاء عنه أ بذا » ‪ .‬سبحان لولهالمد للوهلا إله إلا الله والله أكبر » خمس عشرة مرة‬ ‫‪ .‬أ و لباعده‬ ‫وفى الركوع وبعد الرفع ‪ .‬أ و لباعده وفى السجود الاول وبعد ار‬ ‫وفى الآخر وبعد الرفع قبل القيام‪ .‬أو لآ عشر ء فذلك نلاث مائة ‪.‬أو بسبح نمانيا‬ ‫قبل القراءة فى الاولى وخا ‏‪ ٧‬وفى الركوع بعد التعظيم وبعد الرفع ‪.‬أولا بعده‬ ‫وفى الجود بعد تسبيحه و بعد الرفع ‪.‬أولا بعده وفاآ خر وقبل التحيات ‪ .‬أولا‬ ‫وبعدها وان سبح أول الاولى والثالثة سبعا ى ففى أول الثانيةوالرابعة نمانيا ويسبح‬ ‫خمما فى كل موضع يسبح فيه عشرا و يسلم بعد التحيات الاولى ‪ .‬أو ركمتين الاولى‬ ‫بوالضحى والثانية بالم نشرح ويسبح عئرا فكل موضع من تلك المواضع ؤ على‬ ‫اللف بعد القيام من الركوع وهن السجدتبن وقبل التحيات (اق) وعن ابن عمر‬ ‫يقول صلى الله عليه وسلم « صلواصلاة التسبيحكل بوم ڵ والا فكل جمعة ث‬ ‫والا ففىكل شهر ى والا فى كل سنة والا ففى الممر »‬ ‫‏‪ ٠‬فصل‬ ‫سنت صلاة الاستخارة لمن هم بأمر لا يدرى أفله خير أم تركه ركعنين يقول‬ ‫بعدهما « اللهم انايستخيرك بعلمك وامتقدرك بقدرتك ء فانك تقدر ولا اقدر‬ ‫ان كنت تم الخيرة فى هذا الامر‬ ‫وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ڵ اسئلك‬ ‫لديى ودنباى _ أى‌دنياى بلاضرلابنى ۔ ومعيئني وعاقب ةة أمرى ۔أي آخر عحرى۔‬ ‫كله وعاجله وآنجله ث فيسره لى وبارك لى فيه ء وا نكنتت تعلم ان هذا الامر شرف دينى‬ ‫ودنياى _ أى أ و فى د نياى _ومعيشتى وعاقبة أمرى وعاجله وآجله » وقال ابو هربرة‬ ‫أو قلل علجله وانجله وكذا فى الذى قبل أوشك الراوى عن اى هريرة « فاصرفه عنى »‬ ‫وزاد أبو هريرة « واصسرفه عنى وقدر لى الخير حيث كان » وزاد أبو هريرة « ثم‬ ‫ارضنى به ويسمى حاجته » وزاد بعض ه الاهم اكنان خيرا فارنى ماء أو خضرة ء‬ ‫أو شرا فناراً أو حمرة فى منامى » ولبست الرؤيا شرطا بل تيسر الاسباب وعدم‬ ‫ه‪٦٢١٥‬‏‬ ‫م(ن السنة ضلاة الاستغفار )‬ ‫ظهور السوء ث وكان صلى ا له عليه وسلم يقول « اذا هم أحدكم بأمر فليستخر ربه فيه‬ ‫سبع مرات _ ولبس يمنى الصلاة ولا الرؤيا قلل _ ثم ينظر الى الذى يسبق الى قلبه‬ ‫له أمر قال « الامم خر‬ ‫اغير « وكان صلى الله عليه وسلم اذا تعارض‬ ‫فان فيه‬ ‫لى واختر لي »‬ ‫فصل‬ ‫سنت صلاة الاستغفار ركمتبن بعد احسان الطهر ڵ يستغفر بعدهما من ذنب‬ ‫افيغنر ان لم ينو المود ث وفى رواية ركعتين ز أو أربعا مفروضة ‪ ،‬أوغير مفروضة ‪،‬‬ ‫‪.‬وندبت صلاة الدهر عشر ركعات بالاخلاص عشر مرات فىكل ركعة كل جممة ء‬ ‫أو ليلتها والا فكل شهر والا فكل سنة والا ففى السر ث وىهكوافقة ليلة القدر ‪,‬‬ ‫وصلاة الرجاء أر بما يوم الجمةء أو ليلتها بالاخلاص خمسا وعشرين ولا يرجو مصليها‬ ‫شيئا عند الله سبحانه وتعالى الاوجده ‪ ،‬وصلاة الاجر ركمتبن ‪ .‬أو أربا(ق)‬ ‫ضحى الجعة ف مرتفع منفردا بمد غسل ولبس ثياب بيض تقية بتءشير الفامحة والكرسى‬ ‫اوالكافرون والاخلاص فكل واذا سلم استغقر سبعين فصلاها علي النىء صلى الله‬ ‫عليه وسلم فسأل حاجته مائة فتقضى قطها باذن الله عز وجل ث وصلاة الحاجة قال‬ ‫اصلى الله عليه وسلم « من له حاجة الى الله أو الى أحد ء فليحسن الوضوء ويصل‬ ‫ركعتين وين على الله بما هو أهله وبصل علي ويقل لا إله إلا الله الل الكرم ى‬ ‫سبحان ا له رب العرش العظيم } الجد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك‬ ‫‪.‬وعزائم مغفرتك والغنيمة منكل بر والسلامة من‪١‬كل‏ ائم لا تدع لى ذنبا الا غفرته‬ ‫ولا هيا الا فرجته ولا حاجة هى لك رنى الا قضيتها يا أرحم الراحمين » وفدت‬ ‫صلاة الغرض بصرف النية الى النفل وهل فسدت الصلاة بإلبلوغ فبها (ق ) ولاتجزيه‬ ‫اجاعا ان نواها فرضا ء ابو اسحاق ‪ :‬ان اشتغل قلبه عامدا أو ناسيا حتى تطاول‬ ‫فسدت ‘ وهو أنسب بقول ابى نصر ‪ :‬ومعنى الجواب البيت الا انه لم يسمه أبو‬ ‫( الركن الثالث الزكاة‪) ‎‬‬ ‫‪٢٩٢٦‬‬ ‫اسحاق جوابا ة وتفسير الجواب بظاهره أولى كا فسر فى الديوان ء وقيل لا تفسد‬ ‫بطول الاشتغال ولو فى جميعها الا انه لا ثواب له‬ ‫الركن الثالث فى الزكاة‬ ‫مر م وتمره‪ :‬أبواب‬ ‫‪7‬‬ ‫المقدمة‬ ‫الزكاة لغة ء الطهارة والصلاح والو والزيادة ء وشرعا ما يخرجكن مال أو بدن‬ ‫علي وجه لطائنة مخصوصين } سى لانه ينمى المال ويصلحه ويطهره مانلخبث ء‪.‬‬ ‫والنفس من البخل والصغائر غير المصر عليهن والكبائر المثوب عنهن ى ويثمر لها‬ ‫فضيلة الكرم ويضف الحسنات ث وتنسى صدقة ونفقة وماعونا وحقا وعفوا ء‬ ‫وشرعت تألفا بين الفقراء والاغنياء وتعاونا على البر س فيحبوا الاغنياء ويهابوهم‬ ‫فتعمر الدنيا ث فان النفس جبلت على حب من أحسن اليها ث وبغض من أساء اليها‬ ‫بدون أن يجوز للنقبر تعمد المضوع والهيبة والحب لغني ماله ى وجبت بلا حد بمكة‬ ‫وحدت بطيبة ث فيثابون على القبول والاذعان والاستمداد ولم تهب عليهم قبل‬ ‫ان حد بلا تكليف بما لا يطاق فى ذلك ء ولا تأخير بيان عن وقت الحاجة ‪ .‬أ و‬ ‫يعطون فيها مجازفة وفى طيبة تفصيلا ‪ .‬أو فرضت فى السنة الثانية من الهجرة ‪ .‬أو‬ ‫رابعة ( اق ) واثمرك مستحل تركها ث وبطلت صلاته وغيرها علي مامر ث ونافق‬ ‫تاركها بلا استحلال ولا نو اب لصلاته وغيرها‬ ‫الباب الاول‬ ‫لا صدقة فيا دون خة ابعرة » وفيها شاة وفى عشرة شاتان وفي خمسة عشر‬ ‫ثلاث وفى عشرين أرع وفى خة وعشربن بنت مخاض ڵ وهى ما ت لها سنة ما م‬ ‫تدخل فى الثالثة محيت لان امها لحقت ولو بالامكان المخاض وهى الحوامل ء وان ل‬ ‫‏‪:٢٧‬‬ ‫( زكاة الانعام )‬ ‫يوجد فابن لبون وهو ماله سنتان ما لم يدخل فى الرابمة ى سى لان اهه ولدت عليه‬ ‫ولو بالامكان فكانت ذات ابن ى وفى ستة و‪:‬لاثين بنت لبون وفى ستة واربعين ‪.‬‬ ‫حقة ث وشى مالها نلاث ما لم تدخل فى الخامسة سميت لانها استحقت ان تركب‪.‬‬ ‫ونعمل ويطرقها الفحل ى وفى احد وستين جذعة وهى ما لها أربم مالم تدخل فى‬ ‫السادسة سميت لانها جذع مقدم اسنانها أى تسقمأها » أو لتكامل اسنانها وفى‪.‬‬ ‫ستة وسبعين بنتا لبون وفى أحد وتسعين حقتان وفى احد وعشرين ومائة ثلاث‪.‬‬ ‫ينات لبون » وفى أحد وثلاثين ومائة حقة وبنتا بون ك وبعد فى الاربعين بات لبون ء‪.‬‬ ‫وفى الحسين حقة ولا زكاة فب لم ينم عشرة من الزيادة عليا ‪ 4‬فان زكى على كل‪.‬‬ ‫أربعين لم يزك ما زاد عليه الا ان كان عشرة أو عشرين أو ثلاثين ث وان زكى‪.‬‬ ‫خمسين فلا يزكى ما زاد عليها الا ان كان عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين‬ ‫وأضبط من ذلك ان المال ينقسم باربين أو بخمسين أو بعضه باربعين وبعضه‬ ‫بخمسين ولا يزيد على هذا الا ما دون عشرة ولا زكاة فيه ث والانى أفضل في ذلك‬ ‫ولا يعطى عنها الذكر الا ان كان أفضل (ت) أو مثلها وكذا الفنم ى وان أعطى‬ ‫فوق ها لزم لعدمه ‪ 7‬رد عليه آخذ الصدقة الفضل أدوونه زاد له بالقيمة ( نا)و( ح)‬ ‫او ان أخذ دونه زاد له عشرين درهما أشوانهن ڵ أو فوقه رد ذلك عليه (ش) أو‬ ‫يكلف شراء السن الواجب (م) (اق) وأول ما يولد ربعاء ثم هيفاء ثم فصيل ثم‬ ‫اين مخاض وداخل السادة ثى والسابمة راع وهى رباعية والثامنة سادس فياوالتاسمة‬ ‫بازل والعاشرة مخلف فهيا و بعد بازل عام بازل عامين ومخلفه ومخلفعها وكذا ث وبعد‬ ‫خة عشر عود وعودة والهرم خم ومى ناب وشارف ‪ ،‬والبعير ذكر وانى واللجل‬ ‫ضد الناقة‬ ‫وصذقة البقر كلابل ولياكل احداهما بالاخرى ص لكن هنه شاة فشاتان‬ ‫فثلاث فأربع حولية فثنية فرباعية فسدس » وهذه الاسنان فيها نظير ما ذكر فى‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫( لازكاة فى ذوات الوافر‪) ‎‬‬ ‫‪٦٢١٨‬‬ ‫الابل ء الا انه اذا زادت على مائة وعشرين ففى الاربعين ثنية وفى اسين رباعية ى‬ ‫ونسى الحولية جذعة وقبلها تبيع ود الددس ضالع ( نا) أو فى الثلاثين تبيع أو‬ ‫تبيمة وف الاربعين مسنة وهى ما ها سنتان (ت) ما تمت لها سنة بان كانت فى‬ ‫الثانية ( م ) و ( ش) أو فى المشرين شاة وفى الثلانين تبيع (اق ) ء ولا صدقة فى‬ ‫الاوقاص وهو ما بين الفريضتين وبه الجم ‪ .‬أو فيها ويسى الاشناق ‪ .‬أوهو فى‬ ‫الابل والاوقاص فى البقر (اق )وهؤ همن ‪ :‬وهو الشق لانه يشق الارض للحرث ء‬ ‫)وهو الصحيح ‪.‬أو فيه ونسبه‬ ‫ولا فيا للع لكزجر وحرث وحمل (ش‬ ‫بعض ل( نا) و (م) أو ان وجبت فى ‪ :‬لم تيب فيا حرثعليه ومثله ما يسقى‬ ‫من الغار ( اق) ڵ ولافى الخمير والبغال والرقيق والليل لحديث « عفى عن ام‬ ‫زكاة الميل والبغال والخير » وما روى انهكان صلي الله عليه وسلم لا يأخذ من‬ ‫الحيل ولامن الرقيق ولا من الجير ونكاكثيرا مايقول« مانزل الله علّفى المرشينا »‬ ‫ركان صلى الله عليه وسلم يقول « ليس على المسلم صدقة فى عبده ولا فرسه‬ ‫ولا رقيقه » الا زكاة الفطار في الرقيق أو فى اناث الليل ركاة ان خمسا للنسل‬ ‫عند ( ح) وشيخه حماد بن سليان وزفر دينار لواحدة ء أو تقوم درام فنى مائتى درمم‬ ‫ومحمد صاحجى اى حنيفة‬ ‫سة حاصل مافى كتب الحمضية انه لا زكاة عند الى بوسف‬ ‫فى الميل ى وقال ابو حنيفة فى سانئتها زكاة ان كانت للدر والنسل ذكورا ؤانائً‬ ‫وحال الول الا انه ان كانت من أفراس العرب دفع عنكل واحدة دينار ى أو‬ ‫ان شاء قومها وأعطى عن‪١‬كل‏ مائتى درهم خمسة دراهم ء وان كانت افراس غيرهم فاله‬ ‫لا التقويم وانكانت ذكورا فقط أو انا فقط فرواينان اشهرهما عدم الوجوب ص‬ ‫هذا مانى المحيط منكتب الحنفية ء وفى الفتح منها الراجح في الذكور عدمه وفى‬ ‫الاناث الوجوب ‪ ،‬وهل لها نصاب مقدر الاصح لا ء لعدم النقل بالتقدير ى وقيل‬ ‫ثلاث وقيل خمس ء ولا زكاة فى العلوفة ولا فما للحمل أو الركوب ويزكى ما للتجر‬ ‫‏‪٢١٨‬‬ ‫( أسنان مايمطى فى زكاة الغنم )‬ ‫منها بالقيمة ولا دليل فى حديث « لم ينس حق الله فى رقابها » لان حقه حمل‬ ‫الضعيف ومابحتاج ى وما اتخذ للبيم من ذلك زكى بالقيمة (ت) هو (ص) أو بما جمل‬ ‫فيه (ق) وكذا سائر الحيوان ولو انماما م تبلغ نصاب زكاة الانعام‬ ‫فصل‬ ‫ولا دون أربهين شاة ث وفيها شاة وفى مائة واحدى وعشرين شاتان ى وفى‬ ‫مائتين وواحدة ثلاث وفى نلمائة فاكثر واحدة لائة ( نا) والجم ث أو فى ثلمائة‬ ‫وواحدة اربع وفى اربعمائة وواحدة خمس وهكذا (ق) وتؤخذ من أ كثر ضاناكان‬ ‫اومهزا ث وان استوت فن حيث شاء الاخذ (م) وبقدرهيا ( نا) وهو ( ص) فن له‬ ‫عشرون معزة وعشرون ضانية أعطى معزة والناقص ء أو ضانية ونرد عليه النضل‬ ‫أو قيمة نصفيحيا علي جواز القيمة ث أو فى السنة منه وفى الثانية من معز » وان نقص‬ ‫النصاب لم يرجم علىالآأخذ ى وان عكس ونقص زاده ما ينم به نصف ضانية ومن له‬ ‫ثلانون ضانية وعشر هن معز فمامين ضانيتهن و‪:‬الثا معزة ث ولا غبن للزكاة فى ذلك‬ ‫التقديم الافضل أو فعل ما مر وكذا ‪ ،‬وتمبزى معزة ان ساوت ضانية أو فضلها‬ ‫وتؤخذ في الضان ثنية وهى داخلة السنة الثالثة أو رباعية وهى داخلة الرابعة أو‬ ‫سدسة وهى داخلة الامة أو ضالع وهى داخلة السادسة مالم تخرج عنها ث وفى المعز‬ ‫احدى الثلاث الاخيرة واجيزت فيه عناق وثنية وفي الضان بنت عشرة أشهر ان‬ ‫توفرت وفيها هرمة عير معيبة ث والشاة خروف فى الاولى وجذع ف الثانية‬ ‫ونم العدة فى الانعام ولو بصغير يحمله الراعى ‪ .‬أو ما استنى عن اجل ‪ .‬أو عن‬ ‫امه (نا) أو ما وقع عليه الاسم ‪ .‬أو من التم مسنة أو ماجاز الوادى الأركد(اق) وبهم‬ ‫الشريك( نا)و (رش) أو ان لزمنه فتازم شريك الصبى لازومهاف مال الصبى لاعندمن‬ ‫لا "ياز‪.‬ها فيه ‪ 4‬وشريك المشرك لازوهها اياه اذ هو مخاطب بالفروع ث لا عند من قال‬ ‫غير‪ .‬مخاطب ببا ‪ .‬أو تلزم شربكه لانه تؤخذ منه الجزية ولا يقهر علي الركاة » ووجه‬ ‫( الزكاة فى السائمة‪:) ‎‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫ذلك ان من لا تازمه ليس مألهكما لئىريكه فى الوصف ‪ .‬أولا(م) أو به وبالخليط راع‬ ‫وحل ومر اح ‪ .‬أو ان خلط محلبا ومربضا سنة‪ ،‬ومعنى قول‪ .‬عطاء وطاوس اذا عرفا‬ ‫أموالهم فليسا بخليطين » انه تلزم بالشركة اذ لايتميز بها سهمقرجت الفلطة والابس ‪.‬‬ ‫أو تحبب بالشركة اكنانت مفاوضة ( اق )وان صغرن او هزان أو مرضن أوجربن أو‬ ‫عورن أعطى منها ‪ .‬أو جملة منهن فبالتقدير وهو (ص) او يكلف ما سل من العيوب‬ ‫وبلغ سن الصدقة ولو بدن الغنم كاه بضناو ( م ) وفيه انه لو ككانذلك لزم مثله فى‬ ‫الحبوب ولا يلزم فيها ‪.‬أو افضلبن ( ش)أو يعطى عن المرفان مسنة (اق)وليدت‬ ‫عليه التى ترلى ولدها ولا ذات الخجل أو الابن ولو قل ولا خل ولا مسمنة للاكل‬ ‫ولاله تيسوهرمقولا دكر وميبة الا مصلحة لبيت المال وانأخذ ذلك لا صلحة‬ ‫بل جيلا أو غفلة أو محاإة لصاحب المال ء ازم صاحب المال ان يؤدي الناقصة ء‬ ‫ومن يعط ركلة ماله بننسه للفقير ى فالأولى له اذا كان من يستحقها يذيحها ذبحا ان‬ ‫يقصد الى ماهو أعظم جسما واسمن ولو ذكرا أو اعور أو نحو ذلك ء وفى المانية‬ ‫الأ كل صدقة ( نا ) أولا (ش)دو(ح ) ( ق ) وبرده عموم « ان فى الأربعن‌شاة‬ ‫وخمس ذود صدقة » ولا يخص بانها فى المال النامكالراعية لان هذا قياس ولا‬ ‫وجه له مع الحديث عند التحقيق ء ولا فهوم فى سائة التم أى راعيتها زكاة ‪ ،‬وهو‬ ‫انه لارَكاة فى غيرها لان العموم منطاوق فيقدم علي المنهوم ء ولا نسلم ان الحديث‬ ‫منطوق بل اجمال بل قد يقال لا مفهوم لان ذكر السوم جرى على الغالب » وانما‬ ‫يقال حديث الدوم خاص يقدم على المطلق ‪٬‬ل‏ وكان لنظه لا زكاة فى غير السائمة‬ ‫كلون السوم جريا على الغالب يحتاج لدليل » ويعتبر فى كل دابة الغالب فبها من‬ ‫سوم وغيره وان استويا فيها زكيت\ وحديث انسكان رسول الله صلى له عليهوسل‬ ‫« يأخذ الصدقة من الابل والبقر والغنم اذا كانت سامة ترعى من الكلا المباح‬ ‫طول علمها » يدل على انه لا زكاة ان رعت بعض العام أو أكثر فقط‬ ‫‏‪٦٢٦١‬‬ ‫( الكلام فى زكاة الحبوب )‬ ‫فصل‬ ‫وجب بير الزجر العشر و به نصفه ويعتبر بجمعها ال كثر ‪ .‬أو الأول أوما به‬ ‫الادراك ‪ .‬أو بحاص بينهما وهو ( ص ) فيعتبر فى السقية الواحدة فى الزرع ما يقابلها‬ ‫من سقيات ماء غيره من العيون ( اق ) فى البر والشعير والمر والزبيب اجماعا غ‬ ‫والدرة بالنخفيف وهى حب أحمر متلاصق متمكن فى عود خفيف هش ‪ ،‬وفىمصر‬ ‫نواع تسىدرة أبضاً وفيها حمراء وصفراء ث والتاء عوض عن لام محذوفة واوا أوياء »‬ ‫والسلت لوهو ضرب منالث‪.‬ير لا قشر لكهانه بر ( نا ) وهو( ص ) والزيتون‬ ‫عند جابر بن زيد ء قال الزهرى مضت السنة فى زكاة الزيتون ان يؤخذ ممن عمر‬ ‫زيتو نه حبن يعصره\ فيا سقت السماء والانهار اوكان بملا العشر ى وفيا يستى بر شاء‬ ‫الناضح نه ف العشر ء وليس فيه شىء الا ان بلغ حبه خمسة أقوكسالقمح} وذى‬ ‫غلاف مقوت يدخر غاغلبلاا كالخذص والفول ( م ) و (ش ) وكل مقوت منبت ولو‬ ‫كان لايدخر ى لاحشيش وحطب وقصب (ح )‬ ‫وعنه صلى الله عل وسلم « لا زكاة فى اللضرووات » أى مالا يقتات وهو‬ ‫مناسب هذين‌القوابن ‪ .‬و وله صلىالله علهبه وسلم » فيا سةتالسياء والعيون العشر ء‬ ‫وفيا سنى بالنوانذح ندف ال‪.‬شر » عحوم لان ماموصول كالذى الموصول من صيغ‬ ‫العموم »ما ان فى قوله « جنات ه»روشات وغير معروشات » عموما فى أخذ الحق‬ ‫وم الحصاد ء والمقصود بلزكة س الجوع السد القوى وذلك بللعتاد المدخر ‪ .‬أو‬ ‫يلكل حال يغر ج بحو الحشيش حما‬ ‫مطلق السد وذلاك بامقنات ولوكان لا يدخر » وع‬ ‫الاقتيات به لا يكون الاشاذاً ونحو الحشيش لا بعتاد ان يحرث ‪ .‬أو بجعل جنة‬ ‫والبطيخ مقتات لا يدخر والقثاء يدخر وحب الزيتون لا يقتات وحده الاشاذا ء‬ ‫از لا طم فيه ملذ ولازيت فيه وحده ولا فى نواه وحده بل فيهما مها اارضخ ‪ 4‬ولا‬ ‫يشترط النصاب عند )ح ) فى المعشر ات( اق ( ان تمت حمسة ة إ!أوساق‬ ‫( مقدار النصاب فى الحبوب‪) ‎‬‬ ‫‪٦٢٢‬‬ ‫والذ جم وسقبكسر الواو ويقال فمىفتوحه أوسق من لوق وو‪.‬هو ا ‪.‬‬ ‫وهو ستون صاعا وهو أربمة امداد والمد رطل وثلث وزيادة يسيرةبالبندادى أو‬ ‫بدونها ‪ .‬أو رطلان والرطل حمس عشرة أ و قية » وهى عشرة در ام ‪ .‬والدرمم‬ ‫ستون حبة شعير متوسط مقطوعة الطرفبن وهو قيراطان والقيراط نلاتون حبة ( نا )‬ ‫أو الرطل مائة ونمانية وعشروزدرهما مكيا وهو خمسون وخسا حبة ‪ .‬أو الاوساق‬ ‫بالوزن ألف وست مائة رطل بنذادى ء وهو مائة ونانية وعشرون درهما وأربعة‬ ‫اسباع درمث وبالكيل ستون اردبا وربع المصرى ‪ .‬أو ليس فالنار حد وان حديث‬ ‫« ليس فيا دون خمسة اوساق صدقة » منسو خ بعموم حديث « فيا سقت السماء‬ ‫والعيون العشر » (ح ) على مذهبه فى نمارض المام والماصوعمله بالعام ث والحق انه‬ ‫مخصص بالعام المتأخر و ناسخ للعام المتقدم الممل به بالنسبة الىما تعارضا فيء والمتأخر‬ ‫من العامين ناسخ للمتقدم ان لم بمكن الجم ث وان لم يكن تاريخ طلب المرجح من‬ ‫خارج ء والا اختبر وينمكل من البر والشعير والسات بالآخر عند جمنا و ( م ) ان‬ ‫جمعتها السنة وهو (ص) أوثلائة اشهر ‪ .‬أولا (ش) وبعضنا ( اق ) ومن الردىء من‬ ‫الثمار والجيد بالا خر‬ ‫و بمعلى همنال وسط أو بالمحاصة قطعا وبمال طفله و بععلىمنمالهيا بحسبمالكل &‬ ‫و به مال طفله الآ خر وطى من ماكهمذلك ‪.‬أولا (ق) فى ذلك ‪ ،‬والانعام‬ ‫والعينين ‪ 2‬والنصاب تحقيق فلو نقص قلليكرطل وعشر شاة ودانقفلا زكاة (ش)‪:‬‬ ‫وهو ( ص ) أو تقريب( م ) فلو نقص‌قليل كرطل ورطلبن قيلوخسة قيل ونصف‬ ‫صاع وربعه لو جبت ع وتنجب ف الزائد ‪ .‬أولا مالم يكن عشرة أصوع ( ق ) وجاز‬ ‫تقدير النصاب بالرص ف النخيل والاعناب اذا بدا صلاحها ليباح الأ كل منها‬ ‫لصاحبها عند الجم‪ .‬أو فى النخيل ‪ .‬أو باطل‬ ‫لم يت (ح) أو بدعة واعللييوهم (زكاشة )موالعحلهصل ارابديدهان زاأدهلالزمراصنه‬ ‫أو نقص تم النصاب أو‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫( خرص النخل قبل الذاذ )‬ ‫خالفوا فيه السنة ولم يفلوه علي وصف مافهله صلى الله عليه وسلم أو لم ينعلوه لما فعله‬ ‫له ( اق ) وليس رباكما قيل ء لانه لم يبم له الرطب مثلا بالمر بل خل والاكل ء‬ ‫فان بتى لين الجذاذ أع منه ‪ 2‬والا فن القر ولا هزابنة وهى بيع الغر على النخل‬ ‫ذ لابيع‬ ‫ويسب ما أذهب بعد الادراك وقبل الجذاذ والحصاد لازكاة واتمام النصاب(م)‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أولا مالم بشرع فيها الا ان أذهب نصاجً وأكثر فى وقت فيزكى عليه ‪ .‬أو مالم‬ ‫يفرغ منهيا الا ما وصل الاندر ى والا ان اجتمع عنده النصاب واذا فرغ حسب‬ ‫للوجود منه ولو عينا أو طعامً ‪ .‬أو يحسب من الادراك لتت‪.‬يم النصاب وينى عما‬ ‫وجد بعدهما فقط ‪ ،‬ويدل له الرص فانه حساب للوجود مع اسقاط الثلث أو اربع‬ ‫له أو للعر ب ه وما ندةط للريح وما يطعم المسكين وكان صلى الله علييه وسلم يقول‬ ‫للخارصين « تحروا ودعوا الثاث ء فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » وكان صلى‬ ‫لله عليه وسل يبعث خارصا يرص النخل والعنب والار حبن تطيب قبل ان بكل‬ ‫منها ‪ 2‬فكان الخارص يحصبها عليهم ليعرف مقدار ما مخرجون منها قبل ان تؤكل‬ ‫وتفرق ث وينقص المر والزييب وقال « خفذوا الرص فان فالمال المرية والاكلات‬ ‫والوصايا والنوائب وما وجب فى المر من الحق » والعرية نخلة يعطى ثمرها لنقير ث‬ ‫والاكلات ما يأكل فى بعض الاحيان أو يضيف به‪ ،‬والوصايا ما يودى به أهله من‬ ‫الانناق فى وجوه الاجر ى أو أوصي ب ه ك وصلة الرحم د والنواب العاهات ‪ .‬أو يعتبر‬ ‫تمامه بعدهما ( نا ) ( اق )‬ ‫ومعنى «سكاوا من ثمره » الآية اباحة الأكل قبل اخراج الزكاة ث وتأخيرها‬ ‫للحصاد ترخيصا ء برك الموجود بعد الحساد والتنقية فقط مم تمام النصاب بما ذات‬ ‫قبل مدركا د ونجب ف الكل بادراك قليل أو بادراك خمسة أوساق ‪ .‬أو تجب فى‬ ‫المدرك فقط ان أثم الخسة ( اق ) وينم الناب بلرطب على النذل مطلثاً ‪ .‬أو لا بد‬ ‫( الركاة عبادة وحق للفقراء‪) ‎‬‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫من اعتبار الغام بغروجه الى حد الر لأنه ينقص وهذا عراد الشيخ بالتييس لا ما‬ ‫قيل (ق) والشريك بجزءلله تابم لصاحب الأرض الذى منه البذر فتخرج‬ ‫الزكاة قبل أخذ جزئه ‪ 2‬ومانم هذه الشركة محك له بعنائه وبلزكاة عل صاحبها ء‬ ‫يجز كذلك (ت) لاك‪ :‬ة في جزء قط لأ نها الزمث‬ ‫وال جير لنحو الصد و‬ ‫صاحبها الادراك فى ملكه ى وركاة الارض المستأجرة بدراهم وان الحبوب للمستأجر‬ ‫بكسر الجيم علي ربها (ح) علي انها حق ها ‪ .‬أو صاحب البذر وهو المستأجر‬ ‫بكسر الجيك وهو الذى أكترى ارض غيره ليحرنه لنضه (نا) د (م) و (ش)‬ ‫على أنها حق لثمار ء واذا كان فى الاأرض خراج لبيت المال فلا زكاة فيها ث على‬ ‫أنها لا يجتمعان ‪.‬أو هى فيها ( ت )لا الا انتم النصاب فى سهم صاحبها ( اق )‬ ‫وورى أ نه صلى الله عليه وسلم دكان يأخذ الركاة مما ذرع ف أرض الخراج «‬ ‫وكان عبد الله بن مسعود رضى لله عنه ث يقول ‪:‬لا يجتمع على المم خراج وعشر‬ ‫وكان صلي الله عليه وسل يسقط الراج عمن |اس اذاكان الفراج بدلا مانلجزية ء‬ ‫كا يسقط نهم جزية الرموس ء ويقول هم ماأ سلوا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم‬ ‫وأرضب‪٫‬م‏ وماشينهم ى ليس عليه ‪,‬م فيه الا صدقة ث وهى عبادة فى المال على هيتنها‬ ‫كرمضمان والظهر فلا تجوز لقبة ( م ) و ( ش ) وهو ( ص ) أو حق للنقير فان‬ ‫قبلها فها جازت (ح) ( ق ) لناوقد اتنقوا على انها عبادة ى وانهاحق انقر لكن‬ ‫بعض اعتبر جانب أ نها عبادة محدودة معينة ء وبعض‪ .‬اعتبر جان بكونها حا هم ‪.‬‬ ‫وكان معاذ بن جبل رضى الله عنه يقول لأهل الين ‪:‬ايتونى بعرض ثياب حيص‬ ‫أو ابيس مكان الشعير والدرة ء فانه أهون علي وخير لأصحاب رسول الله صلى الله‬ ‫عليه وسلم وه أكين المدينة‬ ‫لا صدقة دون خمس أداق وهمي ماتا درمم وفها خمسة درام ء واللفظ جمع‬ ‫‏‪٢٢٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫( زكاة المينين)‬ ‫أوقية بلتخفيف‪ ،‬وأما بالشد فلجع أوافر به أيضاً وهى أربعون درهما فى الديث‬ ‫وعشيرة وخمسة ة اأسباع فى العرف والطب ولافوق حنى تم ار بعونفدرهم وحكذ ا(نا(‬ ‫‪.‬و (ح ) أوفيه ربع العشر ولو قل ( م ) و (ش) ولا دون عشرين مثقالاًذهباً غير‬ ‫مسكك ء وفيها ولو م تسو المائتين على (ص) نصف مثقال وهو ثلاثة قراريط وقد‬ ‫‪.‬عرت وانقصت النار الدينار عنه بست حبات عوفي عشرين دينارا نصف دينار ث‬ ‫ولا فوق حنى يم أربمة مثاقيل فمشر مثقال وكذا ‪.‬أوفيه ربع المشر ولو قل ‪.‬أو‬ ‫الا زكاة فى الذهبحنى أربعين دينارا فرع‪ .‬عشرها وهو دينار وهو باطل ه برده‬ ‫‪ .‬مفهوم حديث « ليس فيا دون عشربن مثقالاً صدقة » وأما قوله « فى الرقة رج‬ ‫‪:‬المشر » فشامل للذهب والفضة فعثلشرين مثقالا خمس أواق ث وهو قائل بأن‬ ‫الزكاة فى خمس أواق فتازمه فى عشربن مثقالا اذ هى مقابلة خس أواق على عهده‬ ‫صلى الل عليه وس (اق)ولاففأقل من العشرين يسوى المائتين على ( ص )وان‬ ‫مت مائنا درهم أو عشرون دينارا ك ونقصت وزنا أو اتزنت مغشوشة فلا ركاة‬ ‫‪(.‬ش) وهو (ص)‬ ‫والذهب ولو كانكالمروض لكن جاء الحديث بحده بعشربن مثقال كما حد‬ ‫الفضة بخمس أواق ‪ .‬أو فبها منها ان جازت كللوازنة والخالصة(م)(ق ) ويتم كل من‬ ‫الذهب والفضة بالآخر( نا)و(م)و (ح) وهو (ص)أولا(ش) وتصرف للذهب‬ ‫‪.‬ولو قل ‪,‬أولثلاثة دنانير ويصرف لدرهم ‪ .‬أو هع نصف ‪ .‬أو ثلانة فصاعدا (اق)وذلك‬ ‫القيمة( نا) و (ح)أوقيمة الدينار أبدا عشرة درام نظر ال حالما على عهده صلى الله‬ ‫عليه وسلم (م)(ق )وان تفاوتا غلاء ورخماً صرف لللااعلى » ولا بصرف مانم للآخر‬ ‫وجاز أنخرجء نأحدهما للآخر لانهما جنس‪.‬أو لا(ق) ون نممبالشمريك (ش) أولا‬ ‫‪(.‬نا) و(م)م)(ح) وهو ) ( ق)‬ ‫و أبدا (نا) و (حال)حلى للنساء ولارجال ولاسلاح وغيره بالوزن (ت)هو‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫( تزكى عروض التجر بالقيمة‪) ‎‬‬ ‫‪٢٦٢٦‬‬ ‫(ص) لان زكاتهما بالذات لا بالتجر‪ .‬أو بالقيمة ‪ .‬أو بما جمل فبه ‪ .‬او علم ‪ .‬أولاان‪.‬‬ ‫أريد اللبس والزينة ( م ) أو زكاته عاريته ( اق ) وعن أنس اذا كان الحلي مما يعار‬ ‫ويلبس ؛ فانه بك حرة واحدة ث وعن سعيد بن المسيب زكاة الحلي عارينه ى وعن‬ ‫الدنانير تبع الاكبر ‪ .‬والدراهم تبع الاصغر ء‬ ‫حماد بن زيد د أول من ضرب‬ ‫والفلوس ءروذ وحديث « ليس فى اللى زكاة » محمول على حلى من غير الذهب‬ ‫والغضة ء أو «ندوخ بدليل أحاديث نص فى الوجوب فى حلبهما‬ ‫فصل‬ ‫تركى عروض التجر على ( ص) مديرة أو غير مدبرة والمديرة الداخلة فى الدور‬ ‫وهو التحول بان تحوات دراهم أو دنانير بالبيع »كاعرق بمنى دخل العراق ‪ .‬أو بما‬ ‫جعل فبها من عين » فان لم يجعل كثياب فى غلة فلا حتى نباع به ومول ‪ .‬أو يخير ‪.‬‬ ‫أو ؛۔ا هو أ كثر زكاة ‪ .‬أو لا زكاة فى العروض حتى تباع به ويحول فيزكى لعلم‬ ‫وهو ضعف (اق) والتحرير انه يزكى ما أتخذ للتجر وغيره جميعا لاما لغيره ڵ‬ ‫ولوكان ان راى فائدة باع ى ومن التجر قضاء الدين واعطاء الاجرة وشراء شىء‬ ‫ذبيم ولو لاننقة ء وان لم تزك أعواما ززكيت هن ( نا) و ( ش) أو انكانت من عين‬ ‫واجبة فيه الزكاة وبه بعضنا‪ .‬أو اذا باعيا به زكاها لعلم ‪ .‬أو اذاحال الحول (م) (اق)‬ ‫وان اشتر يت بأقل من النصاب وحال وقد بلفته زكاها ان لزمته الزكاة فى غيرها »‬ ‫والا ختى بحول مذ بلغته ان م نكن همن عين وجبت فيه وهو ( ص ) أو حين حال‬ ‫من وقت ملكها ان باعها به (ش) أو حني تباع به ثم يحول (اق) وان اشتريت‬ ‫به ونقص قبل المول ذ (ق) ويزكى ما رد للتجارة قبل وقت الزكاة ى أو فيه قبل‬ ‫اخراجها لا ما رد لغيرها قبله ‪ .‬أولاها (ق)‬ ‫فصل‬ ‫وجب تعيينشهر فاقل لركلة العينوالانعام ‪ .‬أو وقت مُلكها ( ق ) ويستحب‪.‬‬ ‫‏‪٢٦٢٧‬‬ ‫(تقدم الزكاة قبل وقتها للحاجة )‬ ‫رمضان أو المحرم أو رجب وان ملكها فى غيرهن وأراد واحداً منهن وهبها توليجا‬ ‫وردها فآىخره ( ت ) تجوز هذه الهبة أيضاً لقصد شهر غيرهن ولقصد الانتقال ى‬ ‫ولو لواحد منهن للأخر من غيرهن لعلة غير الفرار ى ولدل استحباب الشيخ الشهر‬ ‫ترجيح له على أقل منهكيوم وأسبوع لنقن حساب الزكاة ء ويبيع ما بععلى وينظر”‬ ‫من يعطيه وغير ذلك ماهو مصالح" لازكاة ث ترجيح على أكثر من شهر بناء على‬ ‫جواز أكتر منه ء وليلة مولده أو يومه صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر‬ ‫اضاف كثيرة ء فلو اتخذت الليلة أو اليومكان أفضل من الشهور الثلاثة ث وليس‬ ‫مضيعا ان ضاع قبل خروج الوقت بلا تضييع ولا تلزمه ‪ .‬أو بعصى بتأخيره مع‬ ‫الامكان ‪ .‬أو يهلك بدخول حول فى آخر بأن ش عام من حبن وجبت ‪ .‬أولا ما م‬ ‫يمتقد انه لاعلى ء أو ت غير مؤد ولا موص( اق ) ومن وقت أول الشهر عد‬ ‫هضيعا خى بوم مع امكان ولا تجب فيا استفاد بعد الاعطاء ولو قبل المروج ك وان‬ ‫لم يط وجيت فيه على ماضى السنين ولو نقص النصاب ثم كل ‪ .‬أو عل كل سنة‬ ‫عا فيها ( ق ) وان أعطى بعضا وجبت الفائدة ‪ .‬أولا ‪ .‬أو بمحاصة( اق ) وجوز‬ ‫على مراعاة كونها حتا للنقراء ( نا ) و ( ش ) قبل الوقت لاجة القراء ولبيت المال‬ ‫ولو بسنةوهو ( ص ) لحديث « احتجنا فقدمنا صدقة علم » أو ولو لم يحتج‪ .‬أو ان‬ ‫لم يبق أكثر من شهرين وعليهما فان مات القير } أو صار بحال لاتحل له قبل‬ ‫الوقت ل تحجزه ولم يدركها ان لم يشترط ‪ .‬أولا على مراعاة انها عبادة مؤقتةكالصلاة‬ ‫فهن أعمى قيلهاعاد ولم يدركها ( ت ) هو ( ص ) لولا الديشولولا الفرق بين ماهو‬ ‫حق لله كالصلاة وماهو حق لخلوق على آخر فى ماله ( اق )‬ ‫وكا صح عنه صلى الله عليه وسلم انه يقدم زكاة عام » جاء انه قد يؤخر زكاة‬ ‫عاين ء فن أدعلى قبل؟ فلناستفاد بجد قبل اناروج ( ق ) وان تلف ماله قبل ان‬ ‫يتمكن هن اعطائها فما عليه ث وان تمكن ولم يضيم قكذا وهو (ص) أو لزمته ‪ .‬أو‬ ‫( يخرج من الركاز الخس‪) ‎‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫ان عرف مقدار ماله باللكيل ( اق ) وان عزلها فضاعت أجزته ‪ .‬أو ان عزلها أول‬ ‫الوقت ‪ .‬أولا ان لم تصل صاحبها ( ت ) هو (ص ) أو ان فرط ضمن والازكى‬ ‫ما بى ‪ 2‬ولا زكاة فى الذاهب عليه ولا للفقراء ( ش ) أو يحسبها من الجيع بألنزمته‬ ‫لهم ث لكن لم يضمنها بل ذهبت عليه وعليهم ويشترك مع النقراء ف الباقى بثبوت‬ ‫زكاته لهم(اق )‬ ‫وهى من الثلث ( نا ) وهو ( ص ) أو من الكل وبه الجم ( ق ) وان لم يوص‬ ‫ام تنصلدر ث ومأاخرج مانلملك بعد حاول‬ ‫لل‬ ‫لتملزمهم ( ت ) تلزمهم فىاثار‬ ‫لكاة أخذها العامل من مخرجه وهو (ص) كا لو اخرجه قبله فراراً ‪ .‬أو منه ورجع‬ ‫بها من انتقل اليه بعوض على الخرج ( ق ) ء وبتى الوقت مابقى ثلاثة درام ‪.‬‬ ‫أموثاقيل‪ .‬أو دنانير‪ .‬أحويوانات ‪ .‬أو ماب اثنان ‪ .‬أو مابق واحد( اق ) مما‬ ‫وجبت فيه تمام المدد والحول ث ولو لمتخرج فان ملك قبله ولو بسويعة ماينم به زكا‬ ‫فيه ولم ينظر الحول وان بقيت مما لم يحل عليه ء أو مام يم العدد جدد ى ووقت‬ ‫ماأبدله جنسه قبل المول باق وهو ( ص ) أولا ( ق ) ولا يننقض باسلانه لانه‬ ‫يؤدى على السلف ولو لم يقبضه ء وان تلف أو ايس منه أو غصب ورجع ولو بعد‬ ‫سنين ‏‪ ٤‬لم ينتقض وادى عليهن ‪ .‬أو علي سنته وما حدث تابع لوقت الأصل ( نا )‬ ‫أو ينظر به المول (ش ) أو اذا ازداد الال شيئا فشيئا حتى أتم النصاب‪ ،‬زكى اذا‬ ‫تم المول منذ كان أول المال ( م )( اق )‬ ‫فصل‬ ‫من وجد مدفوناً ولو عَرضا به أو ببعضه علامة شرك أخرج خمسه لحديث‬ ‫ه وفى الركاز الخس » أو انأ كثر منخمس دوانقق ( نا) ؤالدانق بنتح وكسر‬ ‫والدان سدس الدرم‪ .‬أو ان عيت مسككا دنانير أو درام( اق ) للامام ء وان ل‬ ‫يكن فلمتولين المتأهلين لارَكاة وان وجده ذمى أو عبد أو اعرأة أو صى ‪ ،‬فلمن‬ ‫‏‪٢٦٩‬‬ ‫( الكلام على زكاة الدين )‬ ‫صبق اليه ( نا) وتحذر الفتنة ‪.‬أو لهم ‪.‬أوليا( اق ) وعن مالك ان الذى سمعته‬ ‫من أهل العلم ى ان الركاز انما هو دفين بوجد من دفين الجاهلية ء ما م يطلب تحصيله‬ ‫بمال ولا تكليف بنفقة فيه ولا كبير عمل ولا هؤنة ڵ فاما ما طلب بمال و‪ :‬كلف‬ ‫قبه فاصبب مرةة وأخطلىء مرة فلبس بركاز ء وكان صلى الله عليهوسلم يةول « ماوجدتم‬ ‫فى قبور الجاهلية ‪.‬خذوه »‬ ‫وقلل ابن عرمكنا مم رسول الله صلى الله عليه وس فى سفر فررنا بقبر فقال‬ ‫رسول الله صلى الله عللبهه وسلم «هذا قبر أ ‪ .‬رغال من قوم ثمود ُ الا خرج من الحرم‬ ‫أصابه ماأصاب قومه ث ومعه غصن هن ذهب لو نبشنم عنه لوجدةوه » قابتدروا‬ ‫فلخرجوه وأخذوه ء ومن وجده فى أرض غيره فله لانه الواجد وصاحب الأرض‬ ‫لا واجد ولا دافن ‪ .‬أو مالكها لانه فىءلكه ( ق ) وكذا‪.‬اجاب السيل من شجر‬ ‫البر ‪ .‬أو هو لمن يأخذ‪ .‬أو لصاحب أرض وجد فيها ال (ق ) وانلم تكن علامةك‬ ‫أو كانت علامة توحيد ولو فى بعضه ء أو هى وعلاءة شرك ء فان حوله من موضعه‬ ‫‪ .‬أو لا تلزمه ان‬ ‫متركهان‬ ‫كلاس‬ ‫أو اراه غير امين فلقطة لزمته ث ولو ردهكمأكان وا‬ ‫} يتب عنه ورده (ق) وهنوجد معدن عينِ ‪ 7‬ما اخرج منه لحول ( نا )و(ش)‬ ‫أو حينثذ ( م ) كاثار من الأرض (ق) وانكان لايكون ذه أو فضة الا بعمل‬ ‫ختى يعول من حبن عمل‬ ‫فصل‬ ‫يزكى الدين من عليه ان م يحل( نا ) ومطلاً عند ابن عباد مناء لان ماله ملوك‬ ‫(‬ ‫الذمة ‪ .‬أ و هن له ) ش‬ ‫ن هبة وعتق وبيع وشرا ء به و الابن ف‬ ‫له ص فعله فيه ماض‬ ‫أو اذا قبضه لزمته لسنة ( م ) أو حتى يحول ‪ .‬أو لسنين بحط اللازم ‪ .‬أو بلا حط ‪.‬‬ ‫أو مافى الذمة ببموض كبيع وسلف وارش مفروض بزكى لسنة واحدة ان تمت‬ ‫فصاعدا اذا قبض ء وما بلا عوض كير اث في غير الذمة ‪ .‬أو فى ذمة غريم بك‬ ‫( الزكاة نى مال اليتيم والمجنون‪) ‎‬‬ ‫‪٦٢٢٥‬‬ ‫‪.‬بعد حول من حين قبضه‪ .‬أو من حبن ملكه ‘ ذان كان له وقت من قبل فالى‬ ‫وقته( اق ) وما ايس منه لافلاس أو اعدام أو نسيان محل دفن فيه‪ .‬أو نسيانمن‬ ‫عليه أو انكار وحآفى الكر لم بزكه ء واذا قبضه زكاه للسنين بالمط‪ ..‬أو بدو نه‪.‬‬ ‫‪.‬أو لواحدة حينئذ ‪ .‬أو اذا حال ( اق ) ون يعطى ماله دبونا لثلا تلزمه الزكاة ى‬ ‫فهو فار تازه_ه ويزكى ما غلب كامانة وقراض ( نا ) أولاحتى بحضر فيزكى على‬ ‫ماض ( ق ) وانكان الرح زكى سهمه فيه أيضا ان علمهك هو لا المقارضك حتى بم‬ ‫‪ 1‬ه فيوقت ان لم يكن له وقت‪ ،‬ويؤدى لنام الوقت من ماله‪ .‬أو حتى يقسم فيؤدى‬ ‫على ماض (ق ) وهو حجة فى الاخبار بريح كل سنة ى وان مات أو لم يسلم زكى‬ ‫صاحب المال سهمه علي ما مقى بلا حط ‪ .‬أو به ( ق ) ولا زكاة علي المدين حى‬ ‫ذلك ‪ .‬أو‬ ‫يبق النصاب بعد اخراج الدين عيئاً أو حيوانا أو تمارا من أى مال من‬ ‫) وفى حط‬ ‫عليه ‪ .‬أو يسقط دين العين الخال من المين ومتاع التجر فقط ( نا )( اق‬ ‫لاخصم له‬ ‫‪.‬مال المسجد وزكاة وخمس وماكين ووصية موروثة ء وانتصال وما‬ ‫‪,‬فيهكالكفارات( ق )‬ ‫فصل‬ ‫يزكى مال الطفل يتما أو غبرَه والمجنون ‪ .‬أو من جن من الطفولية (ق ) قانمهما‬ ‫والا حسبها وأخرجها اذا بلغ وافق ( نا ) أولا يكيه ء واذا بلغ وافق زيا على‬ ‫ما مضى ء وان شاء حسب ‪ .‬أولا زكاة فيه ‪ .‬أو هى فى نماره على انها حق الأرض‬ ‫أو حق الزرع ‪ .‬أوفى غير المين ونحوها مما يغنى كمروض التجر وفى حيوان‬ ‫التجر لظهورها ‪ .‬أو اذا صلى وص ام مختار اتم زكاة ماله فيزكى له مناسبة لما اختاره‬ ‫امنفعال المكلفين ولو لم يبلغ ‪ .‬أو اذرااهق زكى له ( اق ) وزكاةاماللعبد عليه‬ ‫‪.‬على انه له ‪ .‬أو على مولاه على انه له ‪ .‬أو له الا ماورث فلعبد ( نا ) أو لا زكاة‬ ‫فيه ( اق ) مثل ان يوصى له ‪ 2‬وأن يجدكنزا على قول ان لا ينزع منه ى وان بؤق‬ ‫‏‪٢٢٧‬‬ ‫( الاصناف الذبن يستحقون الزكاة )‬ ‫بمال من أهل ملته الشركية باقيا عليها ء أو وهب له وجاء الحديث « أنها تؤخذ من‬ ‫اغنياء المسلمين » فتؤخذ من مال الطفل والمجنون الفنيين ى ويكونان فقيرين اذالم‬ ‫يكن فيا نصاب فيعطيانها اذ هما من فقراء المسلمين‬ ‫وجاء الحديث «انها توضع فى فقرانهم » وتؤخذ من ماهما لفناهما ‏‪ ١‬ولعدم تقييد‬ ‫وجوب الزكاة بالنصاب ولقوله صلي الله عليه‬ ‫ركلة بالبلوغ والعقل فى أحاديث فكر‬ ‫الكاة » فانه نص فى وجوبها فى مال اليتامى ك‬ ‫وسلم « اتجروا بأمو!ل اليتامى لا تأكلها‬ ‫واذا وجبت فى مال اليتيمفأولى فى مال طفل‬ ‫وظاهر متبادر فى انها لا تؤخر للبلوغ ء‬ ‫ولو من أببيه فيم ى ولا زكا‪ :‬فىالوقف( نا)‬ ‫أابوه حى ‪ ،‬ومن مات أبوه وحي جده‬ ‫ان على معينين كبني نلان د فقرانهم ‪ .‬أو مطلماً كاهل الماجة ‪ ,‬وكل من‬ ‫او ‪7‬‬ ‫يكون اماما ببلدكذا أموؤذنا أو معلا أو طالب علم فيه والمؤذنين والامة والمعلمين‬ ‫مطلتاً ‪ .‬أو ببلدكذا كل ذلك من الاطلاق (م) و (ش) ولا فى مال مشرك فى‬ ‫الحكم ولو خوطب علي ( ص) بفروع الشريمة ‪ .‬أوجب فبا اشتراه ذى من اصول‬ ‫المسلمين( اق) الا نصارى تنلب فضوعف عليهم ما على الموحد كشاتين على خسة‬ ‫أبعرة أو بقرات ڵ وعشرة دراهم على مائتى درهم ودينار على عشرين دينارا ث أو‬ ‫شاتين على أربعين والعشر على نمار الملاج والخس على نمار غير الملاج‬ ‫لباب الثانى‬ ‫از كاة لمن فى « انما الصدقات للفقراء » الآية وان ضعت ف الكنان ف نوع‬ ‫يوجد منم ى أو وضعها الامام فى نوع بالنظر أجزى (نا) و(م ) و(ح) أو بجب‬ ‫تفريقها على تاك الانواع إلا مالم يوجد منها (ش) لا المشرك الا ان ضعف الاسلام‬ ‫‪.‬واحتاج الامام للتقوية به ى وفى اعطاء الكفارة للذمى المكين (ق) ولا لنى ‪ .‬أو‬ ‫جازت لعامل ( نا) ومؤاف القلب ء وغارم وغاز ‪ 2‬ومن فيه منفعة لعامة المسلمين‬ ‫كقاض ولو أغنياء غير متولبن (اق ) لا لقاض يقضى بغير عل » أو استقضاه مشرك‬ ‫( مقدار ما يملى منها لمستحتها)‬ ‫‏‪٦٢٣٢‬‬ ‫لانه غير اض وحلت اجماع له بنحو شراء وهبة وارث » وهو مااك ماثتى درمم‬ ‫زيادة على دينه ‪ .‬أو حسين ‪ .‬أو أربهين )ح ( أو ثلا‪:‬بن ‪ .‬أ خمسة عشر ومثل‪.‬‬ ‫ذلك قيمنه ذهبا ‪ .‬أو من لزمته الرركاة ث وفيه انه غني هن حيث انه تؤخذ منه اذ‬ ‫يحتاج مع ذاك النصاب » وان ابا بكر يعطيهم الزكاة ويقول هل لزمتكم زكاة فان‬ ‫قلوا نعم حاسبهم عليها وأعطاهم ما بى من زكاة يعطيهم ايلها وان قالوا لا مال لنا فيه‪.‬‬ ‫زكاة أعطاهم نصيبهم من الركلة تاما ‪ .‬أو من له ما يكفيه وعياله منكل ما يحتاج‬ ‫اليه عاما ء ولو ببيع أصل زيادة على خادم ومسكن وهو ( ص) لانه صلى الله عليه وسل‪.‬‬ ‫يسخر من المال نفقة سنة من غير الزكاة ء وبعطلى أبو بكر الرجل نفقة سنة ‪ .‬أو‬ ‫حضرى له جنان وخادم ويت ومركب وه نة سنة ط وبدوى له الاربعة الاخيرة‪.‬‬ ‫وحولة وغنم ى وهذا نظرا الى الغني اللغوى المتعارف ى ومن هذا أن النقير مركبه‬ ‫رجلاه ‪ ،‬وهو خادم ننسه لا خادم له مع انه يعطاها ‪ .‬أو هما ‪ .‬أو من له ما يساوى‬ ‫ذلك ‪ .‬أو لاحد بل الرجم النظر لاختلاف الاحوال (م) (اق) ولا لقوى محترف‬ ‫الا ان لم يجد حرفة ء أو ان احتاج اليها في طلب علم ‪ 4‬أو معبثة ء ولا لمتةو بهساعلى‪.‬‬ ‫معصية ء ولا ان يأخذها لتزين ث ورخص لينيمة ان تعطى ما تزين به ان ل نجده ى‬ ‫سعله العمل \ ولا اريد ج م المال ؤ ولا لعبد والمكانب حر من حينه ( نا) او‬ ‫‏‪ ١ /‬يبق عليه شىء‪ .‬أو جازت للقوى الحغرف ان لم كن له نصاب وحمل عليه‬ ‫الحديث (اق)‬ ‫و عطاها ليخلص ولو غير متولي ث ولا لن لم يتول ( نا) أو له وبه بمضنا ء‬ ‫وعبد الله بن عبد الهزيز وشعيب منالنكار ‪.‬أو له بعضها ان رحما ولو مخالفا ( اق)‬ ‫وفا۔ةنا أحق بها من ورعوم ذ لامم اعتقدوا اللطأ صوابا ‪ ،‬ولا تأخذها منهم ان }‬ ‫يعلموا خلانك ‪.‬أو لا من ذى الكبيرة مطلتاً ‪.‬أو ان علت دعوتنا جازت المخالفين‬ ‫بأن كان الامام العادل منا أو لم يكن لكن قوينا على أخذها منهم وتفريقهاث بناه‪.‬‬ ‫‏‪٢٢٢‬‬ ‫( تجوز الزكاة ولو لهن تلزم تفقته )‬ ‫على جواز ما قدر عليه فى غير الظامور من أحكام الظهور ( اق) ولا لمن تلزم نفقته‬ ‫كفمالبن غير بالغ ‪ .‬أو تلزمه مال يحزه (ق) وكبنت لم تمزوج أ أو تزوجت‬ ‫بال‬ ‫ولم جلب فتعطى ان م يكن زوجها غنيا كام نحت زوج وكزوجة ؤ وتعطيه ايلها‬ ‫لورود ذلك وهو (ص) ولانها لا تنفق على المشهور ‪ .‬أو لا () ولا لوالد مطلق‬ ‫ولا جد وجدة لزمته ننقتهما بالفل ‪ .‬أو لا لقريب مطلتاً وهو ضعيف ‪ .‬أو تحل لمن‬ ‫تلزمه نفقته بالقوة بأن بكون هو الذى يؤمر بالانفاق وعنده قليل أغناه عن الانفاق‬ ‫ولو أبا أو اما‬ ‫(ت ) جوز لكل من نلزم نفقته ث ولو أبا أوزوجة يقضون بها تباعات دنيوية‬ ‫أو اخروية لا يبدون ما ينفذونها به ث وينفقهم من غير الزكاة } أكوانوا غارمين‬ ‫ولوكان ف مال لا يقوم بدينهم يعطيهم مؤنة النفقة اللازمة من غير الزكاة و يعطيهم‬ ‫الزكاة لقضاء تباءات لا يجدون ما يقضونها به ث وانما بعتبر فى ذلك من نهض للقضاء‬ ‫لا من تراخى ( اق) ويجبر على نفقة كل من لزمت ه كم وأخ وابنيههالا ما قيل انه‬ ‫لا يجبر علي نفقة قريب غير الابو ين والولد الطفل ‪ ،‬ولا لطالبها ويقال له هل‬ ‫توليتك بع توبخا وابهاما عنه ء لا تركا لولايته لنكان فيها ء فان طلبها من فتوى‬ ‫ابليس لعنه الله الا انكان بحيث يحل له السؤال ‪ .‬أو له ان تألهكما فعل ابن مسعود‬ ‫وفيه انه انما طلبها من زوجته لاولاده ونفسه وليس الطلب من زوج كالطلب من‬ ‫غيرها ولا الطلب لاولادها منها كالطلب لنفسه (ق ) ومعنى بعد فى ذلك قمبلجازا‬ ‫لعلاقة التضاد » أو بعد ما مضى بض ما مضى هن عمرك ذ أو توليت للاستقبال‬ ‫أى هل أنولاك بعد طلبك الزكاة ‪ ،‬يشير الى انه ان لم ينوله قبل فلا يتولاه بمد‬ ‫طلبه ء لان طلبها من أخلاق الدوء الني لا تغزل عليها الولاية ولو وفى ان لم تتقدم‬ ‫أوهل توليتك بعد طلبك ان لم أنواك قبل لا ء أو يعلق بعد بيقال ء أو بعدلغرلخى‬ ‫الكرى كا يقع ف ثم‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫(‬ ‫بلد ‪٥‬ن تؤخذ خم‪‎‬‬ ‫) الامام يةرفها على فةراء‬ ‫‪٢٦٣‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ومن تواضع لي لغناد أحبط ئلنا دينه أى ضعف الايمان من قلبه الى الثلث ث‬ ‫أو احبط ثلثا طاعته أى نلذا حسنات طاعته كما روى انه « من اخبر بطاعته بلا رثاه‬ ‫‪.‬فى اخباره بقيت له حسنة واحدة منها » ولا ينافى هذا قوله ‪:‬‬ ‫( سوى الدين مهما زال منه أقله ) البيت‬ ‫لانه فيمن ترك فرضا لا فى مسئلتنا ويدل هذا !نه روى « احبط ثلثا عمله » ث‬ ‫‪.‬ولا لمن خارج البلد فان فساق بلدها المو اققين أحقبها ان لم يكن سؤام ‪ .‬أو لا تنقل‬ ‫الا لذى قرابة (ق) وان نقلت ووصلت أهلها أجزت ء وليس من ذلك عندى‬ ‫نقل مالك النخيل ب ( و رجلان) أو ( بريان ) مثلا ومسكنه مصعب ‪ ،‬فانه لا ينمى‬ ‫‪,‬عن النقل لان تمره لم يصل مأواه مالم يبلغ مصعبا ث فان اندره فى مصعب ولو‬ ‫قال بعض بلزوم الزكاة بالدكيل وكال ( بورجلان ) أو ( ببريان )‬ ‫ومن عدم الموافقين المتولْن فللموقوف فيهم ى والا فامتبرأ منم ڵ والا‬ ‫امخالنين الافضل فالافضل بقلة العداوة وبالملم والورع ث وان عدمهم فاللشرركين‬ ‫الاقرب الى الاسلام القريب ع وان أمكن بيعها عينا وبعثه لاهلها فمل ڵ ولا لوجه‬ ‫اجركحج الننل وبناء المسجد وكفن الميت واصلاح الطريق وشراء الملصحف‬ ‫‪ 7‬للم ( نا ) وهو (ص) ولا تزويج الولد والتصدق ء وأخذها الفقيد ليتزوج‬ ‫وينسرى ولا لزمه دنيويا أو دينيا ككفارة واحتياطه‬ ‫فصل‬ ‫يغرق الامام على كل بلدة ثلث زكانها ‪ .‬أو نصفها ( ق ) ولو مخالنين ويرفع‬ ‫الباق لمصالح الاسلام والبلادانى لا زكاة فبها القربى فلقريبة ء وان ظهر له أن برفع‬ ‫الجيع أو يفرق زكاة البلدكلها فيه جاز ء ويعطى التقير مؤنة سنة ودينه وما يتزوج‬ ‫به ان م يتزوج ى ويعتبر فيها الأفضل فالناضل والمحتاج وذو السن والضعف ‪ .‬أو‬ ‫مؤنتها مم خمسة عشر درهنً ‪ .‬او مم قيمة خادم ان ذا عيال وكثرت الزكاة ‪ .‬أو ما‬ ‫‏‪٢٢٥‬‬ ‫( اصناف مستحتى الزكاة )‬ ‫بصير به غنيا على الأقوال السابقة ‪ .‬أو دون النصاب‪ .‬وهو ضعيف ‪ .‬أو بالنظر‬ ‫والاجتهاد ( م ) و (ش) بهو (ص)( اق ) والغارم مؤنة سنة وما عليه من دبن ف‬ ‫غير معصية واسراف أو ان لم يت وهو ( ص) والواضح انه ان تاب نصوح أعطى‬ ‫"قدر ذلك الدين الذى دانه فى المعصية ‪ .‬أو الاسراف ‪ 2‬وابن السبيل ما بوصله لاله‬ ‫ان غنيا ويصرف الباق فى أهلها وهو ( ص) أويسكه ‪ .‬أو يغرمها كلها وهوضذعيف‬ ‫( اق ) والغازى منته ذهان ورجوعاً أو ذهام قولان ‪ ،‬والعامل برأى الامام وهو‬ ‫(ص) أو الن ‪ .‬أو مؤنة علم ‪ .‬أو عناه ( اق ) والامام مؤنة عام ان احتاج ‪ ،‬ولبيت‬ ‫المال ما أهدى للعامل لعامليته وهو رتبته قال عامل هذا لكم وهذا لي أعطونيه ك‬ ‫نقال صلىالله عليه وسلم د هلا قعدت فى بيت أمك فيمطوك » وخطب وقل «يتول‬ ‫أحدكم كذا هلا قعد فى بيت أمه فينظر هل يعلى » ووضع ذلك في بيت المال‬ ‫وذكر الأملأ نه خرج من بيت أمه ء أواستضمانا لرأبه اذ قال ذلك‬ ‫الى زو چكىرى فكافلها بتاجه فوضعه عمر فى يت‬ ‫وأهحدت امرأة عمر طي‬ ‫المال ‪ ،‬وأعطاها قيمة طيبها لأ نه لولا المؤمنون وأميرهم وعزتها بهم ثلم يكافىء‬ ‫سلطان امرأة على طيب بذلاك ض ركذلك أهدى اللشركون لأولاد عمر مالا لجعله‬ ‫نى بيتالمالء لانه لولا الاسلام وأعوانه لم يمرف المشركون عمر ولا أولاده ء وأسلف‬ ‫ف أبو موسى مالا فأراد عمر رده فى بيت المال ع فقال الصحابة خله فى يد أولادك‬ ‫ياأمير المؤمنين قراضاً فتركه ترخيصا ى وذلك قبل أن يتلفوه بل هو باق على حاله ى‬ ‫وذلك أ نه لا ينسلف من بيتالمال الا الا مام لحاجة غير تجر‬ ‫ومن فرق زكانه بلارأى أأمام أو عامل أعادها ى وريةقيم المسلمون [أعلمهموأ ورعهم‬ ‫فى الكنيان يستندون اليه ويعطونه اياها ويبرءون ى آ فمىتوليه طلبة العلم‬ ‫‪.‬وغيرمم ‏‪ ٤‬وهو أ نسب بةولمن قال يجوز فى الكمان ما قدر عليه منأحكام الظهور‬ ‫او لا يبرءون حىيفرقها فيفرقها ىفى متوليهم أن تولام ك أو جهل حالم (ق) ( ت )‬ ‫(تععلي الزكاة لغير بالغ‪) ‎‬‬ ‫‪٦٣٦‬‬ ‫له أن يعطبها متوليه مطلقا ء وان احتاج قدروا له منها ‪ 2‬وان لم يوجد ذلك لاع‬ ‫المقدم خجاعة المدين والا أعطاها صاحب المال النقراء ث أو أحر من يعطيها ء ولا‬ ‫يمل طعاما يدعى اليه والالم تجز ‪ .‬وفى المداراةيها على الاسلام ف الكتمان(ق)‪:‬‬ ‫وشهر المنع فيدارأعنه بماأوصى به للمداراة عنه ء وصدقات النفل وما بيجيمون لها‬ ‫وينبغى الاعلام بزكاة لنلا يغان الممطلى أنها هدية ء ولاظهار شعائر الاسلام ولأن‬ ‫شأن الفرائض الاظهار ث وليتحرج عنها ان لم يتأهل والا أجزت على ( ص ) ولاا‬ ‫يحتاج فبها الى لفظ القبول ‪ .‬أو يحتاج ( ق)‬ ‫وتععلى غير بالغ بواسطة قمه ولو امرأة محتسبة ( ت ) ان عل بخيانة ل تهز خنى‬ ‫يلم أنه صمرفها دلميه » ويجوز على (ص) أن بطممه اياها صاحبها ث أو يكدوه ايها‬ ‫وبراقبه حتى تبلى فيييم ما بلي فرطمه ء أو يجعله فى مصالحه ولا يان عليه فها ضاع‬ ‫يعد الباسه اياه بلا تضييع وقطع ماعلى الفقير ركاة له ان لميقصه قطع الغرامة عن نفسه‬ ‫جها‬ ‫بل حرد تفريعه واعانته ‪ .‬أو ان م بابس من خلاصه لعسره وهو ( ص) أو لاحتى‪.‬‬ ‫يقبضه لثلا ينكوكبيع الدين بالدين » وفيه أن ذاك مجرد هبة لابيع ے وان أبا بكر‬ ‫يقول للرجل انكان لك مال فيه ركاة قصتك به فيا أعطيك من الزكاة ( اق )‬ ‫وان قال قضيتك هال على فلان فى زكاة مالى ووصله أ‪+‬زاه ‪ .‬أو لاخى يقبضه (ق)‘‬ ‫ولاهزى ان قال النقير لصاحبها اقضها نى دينك على ء أو اعطها فلان فى دينه علي»‪.‬‬ ‫أو اشتر لى بهكاذا ء أو لجعلها نى مموضكذاء أو فهذا الوعاء نى تصل يده ‪:.‬‬ ‫أو الوعاء قبض (ق) وان أعطاها فقيرا فى الظاهر وتبين غناه لم تجزه علي الصحيح ى‪.‬‬ ‫ويدرك ردها كا يدركه من تبين أنه عبد أو مشرك » وان أخذها أحدمم وتاب‪.‬‬ ‫ردها ‪ .‬أو أننقها ف أهلها (ق)‬ ‫وان أخذها ذكوبيرة ردها أو أننقها في أهلها ‪ .‬أو له امسأكها ان تاب ‪ .‬أو‪.‬‬ ‫ولو لم ينب ان ل يجملها فى معصية ‪ ،‬واشتراط التوبة استحسان لأنه اما أن يأخذ‪.‬‬ ‫‏‪٢٢٧٢‬‬ ‫( القول فى التوكيل على اخراج الزكاة )‬ ‫أنها لنقراء الموحدين مطلقا ه أوفتر ء أهل الدعوة مطلقا } فيءسكها جزماً ولوم يتب‬ ‫‪"%‬‬ ‫له‬ ‫أد يحك له بذلك ويغنى به ء ولما أن يأخذ بةول شرط الولاية ‪.‬أو ‪2‬‬ ‫جزماً ( اق) وان ردها ولم يةيلها منه وضعها أمامه حث لا مانع ‪ ,. 7‬أخذها ى وان م‬ ‫يعرفه أ نأنقههالفىها‪ .‬أو فاىلانتصال منأموال الناس(ق) ومن أعطى من ماله عن‬ ‫أحد زكاة لم تهز ‪ 2‬ولوقال اعط عنى أعطك واوأعبلاه بعد ‪.‬أو زى ك خر مامطلفا ‪.‬‬ ‫أ و عن زوجه ( اق )وفى دبوانأ لى سليان داود بن يوسف \ ويجوز اعطاؤها غائبة‬ ‫وان تعمدها مشرك أو غى‬ ‫ان وصات س وعلى مالك اجرة حملها‬ ‫أو غ‪1 :‬‬ ‫أو فقير لا تعل له لكبيرة على قول »أو على أن يجعلها فى معصية‪ ،‬أو لزمته نفقته‬ ‫محتزما مها عنانفاقه أو عبد ‏‪ ٢ ٠‬يلزمهم ردها فى الك ولاعند الله ‪.‬أو لزمهم‬ ‫عند الله (ق)‬ ‫فصل‬ ‫مرنكل أمين على نز كية ماله أو تفريقها أجزاه ث أو مير أمين ختى ‪,‬‬ ‫أصاب وجه الحقءأو اجزاه اكنان أمينا فى الاموال أو ع أهلها ( ق ) وان ‏‪٠‬‬ ‫متعدداً بمنزلة واحد م جز لواحد أن يعطيها وحده ث وان باز آ خرون قبل أن‬ ‫تفنى من بد اخذها جازت ‪ .‬أو جاز اعطاه أو اعطاء سهمه وان مات أحدم ؤ أو‬ ‫منن ى أو لم يقبل الوكالة ء ردها الباقى لصاحبها » وانمات صاحبها لم يدفعها وكيله إلا‬ ‫بأمر الورثة‪٠‬أ‏ و يف بلاعلم ممننهم انخاف المنع ولا بينة (أق) ولا بخ انتجنن‌صاحبها‬ ‫أو المجنون ان حا ء وأ بضاً فى الأم ثر ‪:‬الردة‬ ‫أ و ارتد (ت) يدفعها ما ر بمنعه ل‬ ‫كاملوت وتدفع لقبر وركيله ‪ 4‬ويستحب لمن أراد اخراجها أن يملى ركمتين‬ ‫فيدعو ان يوفقه الله لوضعها فى موضعها ء ويقول بسم الله وبحتاط بشىء ويعلن بها‬ ‫تقويةللاسلام وليقتدى به وللا يساء به الظن وكذا سائرالفرائض ء وذلك في‬ ‫الكان والظيور » ومعنى قلم زكاة الكنمان كنمانية ان منعدم فقراء أصل‬ ‫الدعوة باعها عيا وبعثها اليهم سرا إن خاف اضمرارا أو أخذا‬ ‫( القول فى زكاة الفطر‪). ‎‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫الباب الثالث‪‎‬‬ ‫سنت زكاة الفطر ونسى زكاة البدن بترغيب وهو (ص ) أو فرضت ء لقول‬ ‫ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو‬ ‫والرفث وطعمة للمسا كين ء اذ لو‪ .‬نسخ فرضها لاخبر بنسخه الناس‪.‬لثلا يتوهموا‬ ‫بقاءه ك ولقوله صلي الله عليه وسل « رمضان معلق بين السماء والارض ع لا برفع‬ ‫إلا بركلة الفطر » أو نسخ فرضها بقوله تعالى « مما الصدقات للنقراء » الخ وأما‬ ‫» اقيهوا الصلاة و‪7‬نوا الزكاة » قمزل قبل شاملا للزكاة المنروضة وغيرها ‪ .‬أو شاملا'‬ ‫لوكاة المال » ولما فصلت نسخ تفصيلها كل صدقة واجبة ث وعن قيس بن سعد بن‬ ‫عبادة أهر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الركاة ث فلما‬ ‫زلت لم يأمرنا ولم ينهانا ك وكنا نعله قل بعض هذالا يدل على سقوط فرضها ك‬ ‫لان نزول فرض لا يوجب سبةوط فرض آخر وحديث « رمضان معلق الخ » كان‬ ‫قبل نسخ وجوبها ( اق)‬ ‫فى مال الغنى على الاقوال السابقة فحد الغنى وهو(ص) ولو صبا أو مجنونا ٭أو‪.‬‬ ‫لتقير أيضا (ش) ان وجد ما يملي لقوله صلى ا له عليه وسم « زكةالفطر على انى‪.‬‬ ‫والنقر من المسلمين ‪ ,‬أما الفنى فيركيه الله ء وأما النقير فيرد الله عليه أ كثر مما‬ ‫أعطى » وكان فقراء الصحابة يأخذونها ويؤدونها عن أنفسهم (ق) عن الننس وولد‪.‬‬ ‫فقير ا يبلغ ورق ‪ .‬أو ان لم يشرك وهو (ص) لزيادة قيد الاسلام فى رواية ء والزيادة‬ ‫عن نقة لابد من قبولها وفيه أن الاسلام ذكر فى المعطيما مر فى حديث ابن عباس‬ ‫« انها طهارة للصائم » والصائم المعهود في الشرع المسلم » والشرك ولو خوطب بفروع‬ ‫الشريعة لكن لا يعمل ى وعن ابن عباس يخرج الرجل الزكاة عن كل مملوك وان‬ ‫كان ود أو نصران أو وثني ‪ 2‬وعمن لزم نفقته عندنا الا المطلقة ولو حاملا‬ ‫أو مرضعاً‬ ‫‏‪٢٢٩‬‬ ‫( زكاة الفطر من جل ما يقتات به )‬ ‫(ت ) تلزم عمن فى عدة رجية ‪ .‬أو عنكل من ينفق ولو بلا لزوم وهو المتبادر‬ ‫عن الصحابة في أحاديثهم وكان ابن عمر يعطى عن أولاد تلميذه نافع ء أو عن ولد‪:‬‬ ‫قير ولو بل انلم يحز ‪ ،‬أو عن غير بالغ ولو غنيا يعطيهاعنه ممنال نفسه ء لا من‬ ‫مالهذا الولد الني ‪ .‬أولاعن زوجة ‪ .‬أو لا عنها انكاذلها مال ‪ .‬أو عنها وعن رقها‪:‬‬ ‫"ما كان ابن عمر يعطل عن رق زوجه ث وعمنم كللوك له ولو غني ‪ 2‬ومعنى قول‪.‬‬ ‫الشيخ انهن تعلى عنه م كبد وطفل مخاطبون بها ء أنه مخاطب فيهم بها فخذف فى‪.‬‬ ‫واوصل الضمير ‪ .‬أولا عن زوجه الكتابية وموجب زكاة الفطر الاستيلاه فتخرج‪.‬‬ ‫عن الطل ولو له مال وعن الزوج ‪ .‬أو الننقة فنها لا عنه ان كان له مال فمى من‬ ‫ماله لا مال أبيه(اق) وفي عبد التجر (ق)‬ ‫ؤهى من جل القوت فى عامه ‪ .‬أو رمضان ( ق ) ولو لبنا لكن حُلب ولما بلا‪:‬‬ ‫عظم وبقلا يقطملا صَحرَاوباوصيداً أو من تمر وشعير وبر وزييبواقط بالتخيير(ق)‬ ‫صاع عن نفس( نا )و ( م ) و ( ش ) أو هو من نحو شير ونصفهمن بر (ح)وعن‬ ‫ان عباس كنا نخر ج صاعا من طعام أى بر وما ضاق الحال رخص صلى الله عليهوسلم‬ ‫ان نعطى مدين » وقال معاوية بهزى مدان من بر الشام عن صاع هتنمر غيره وتبعه‬ ‫بعض ء ركان عر رضى الله عنه يخرج من الحنطة مدين ومن غيرها صاعا ‪ 7‬وكثرت‬ ‫الحنطة فىخلافة علي فرد الناس الى الصاع منها كما كان على عهده صلى الله عليه وسل‬ ‫وهؤلاء التصرفات دوال علىعدم وجوبها ث ومعنى الصاع أو المدن من لبن انه يوزن‬ ‫صاع برا أو غيره للتخيير السابق بلان » وأولى من هذا ان يصاغ! اناء يبلغ اعلاه‬ ‫مآكيل من نحو بر ‪ .‬أو يحز له فيبلغ بلين ( ق ) ونحجوز عننفس بجنسين ‪ .‬أو بالقيمة‬ ‫عينا أيمن ‪ .‬أولا بهما ولا بها وهو ( ص )( اق )‬ ‫وهى من خر الفطر (ح ) وهو ( ص ) فتخرج عن حادث بمده من نحو ولد‬ ‫بعده لا عن‬ ‫حادث‬ ‫( فن‬ ‫وزوجه ورق ‪ ,‬لا عن ذاهب قبله ‪ .‬ا ومن الغروب ) ش‬ ‫‪٠‬‬ ‫“‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫( ندب اكثار الصدقة‪) ‎‬‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫ذاهب قبل ( ق ) الى الليل ‪ .‬أو الغد أوتمام الشهر ‪ .‬أو الى ليلة الاضحى ( نا ) وعن‬ ‫ابن عباس من اداها قبل الصلاة فزكباة مقبولة ئ أو بمدها فصدقة من الصدقات ى‬ ‫وعنه صلى الله علي‌وسلم « اغنوهم هذا اليوم عنالسؤال » فاو م يجل بها لسألوا بعض‬ ‫اليوم( ا ق ) وجاز تقديمها فى رمضانلماجة النفراء ‪ .‬أو فى نصغه الآخر‪ .‬أولا( اق)‬ ‫وهى لن تأهل كالزكاة (نا) أو للفقراء الموحدين وبه بمضنا ى وقالوا لايؤخذ به واطلاق‬ ‫الاحاديث تدل عليه ث وعن الصحابة هى لاصحاب الزكاة المانية ء وأيضا لا تكون‬ ‫أعظم من ر ركاة الاموال ء وقد رأيت الملاف فى شرط الولابة بل همى دون زكاة‬ ‫ى ولو قلنا ببقاء وجوبها۔أ او للذميين أ بضاً ۔ أ و ان رهبا ‪( 1‬اق)‬ ‫لا‬ ‫ولقرابة وجيران بإخفاء ى‬ ‫وندب أكثار صدقةالتطوع ولا سيا ف رمضان‬ ‫وان أيمن مفسد كرثاء ورجاء اقتداء ث اظهارها أفضل وكذا سائر النفل ‪ ،‬وتشترط‬ ‫الولاية لزكاة المال ع وزكاة الفطر ء ودينار الفراش غ وشاة الاعضاء ث ودية المجهولء‬ ‫وخمسة الدنانير ث أو الثلانة اللازمة للوطء فى دبر الزوجة أو السرية أو الحرام‬ ‫اللازمة لارجل والاثى ے ولدا يلزم الانسان فيا فعل فى نفسهمن قطع لغير طب ى‬ ‫‪ 1‬وش نقص شمر الناصية والحاجبين والاحية والاهداب وشعر رأس المرأة ء ولا‬ ‫بعط فى احتياط النسل ومطلق التطهير ثكوضوء واستنجاه واغتسال وتيم‬ ‫واستجمار وحيضها ‪ 2‬ولما تعطل القابلة فيا أفسدتف المشيمة ء وقيل تعطيه أإالولد‪.‬‬ ‫أو تشترط للخسسة الاولى ‪ .‬أو لا لثىء من ذاك ( اق)‬ ‫‏‪٦٤١‬‬ ‫( الركن الرابع في الصوم )‬ ‫وف‪ ,‬صقرم‪ :‬وسيهء أبواب‬ ‫المقدمة‬ ‫هو لغة الامساك عن شىء ما ‪ ،‬وشرعاً امساك عما يصل الجوف من خارج ك‬ ‫وجماع وكبيرة من الفجر بنية قبله للمغرب » ومن قال الامساك عن الطعام والشراب‬ ‫والجاع وغيره من جميع ما يفسد الصوم » فاما اراد ذكر حقيقة اجزائه لعارفه اينامً‬ ‫له لا ليعرفه من جهله بذلك ‪ .‬أو أراد بقوله من جميع ما يد الصوم ى أن يذكر‬ ‫السامع العارف للصوم بدل قوله من جميع ما يفسد الصوم ع والاشياء الباقية المفسدة‬ ‫للصوم فيحصل التعريف لغير هذا السامع بعل هذا السامع ى وفرض صوم‬ ‫عاشوراء ‪ .‬أو نلائة من كل شهر ‪ .‬أوكل ذلك ( اق) ونسخ برمضان ف السنة الثانية‬ ‫من المجرة ء لمضى ليلتين من شعبان أو عاشوراء بأيام ممدودات ‪ ،‬وهن ثلاثة منكل‬ ‫اشهر ثم هن به ‪ .‬أو م يفرض صوم قبله‪ .‬أو خير فى صومه والاطعام م فرض ( اق)‬ ‫وأبييح الحلال من المغرب الى أن يصلى العشاء مالم ينم نم أبيح الليل قال جل‬ ‫وعلا «كتب عليكم الصيام_ الى أن قال _شهر رمضان » وهو بدل أى صيام شهر‬ ‫رمضان ء وحذف المضاف وقال « فهن شهد منك الشهر » بلل العهدية الذكرية وثانية‬ ‫ذ نلك ليست الاولى غالبً‪،‬‬ ‫المعرفنين لمنى واحد هى نفس الاولى وثانية التككرتي‬ ‫وليس من غير الغالب « وهو الذى فى السياء اله » الخ لان ذلك فى غبر الكرتين‬ ‫لخبر بهما عن مبتدا واحد » فهذه نفس الاولى بلا خلاف والمبتدا محذوف أى هو‬ ‫له فى الدماء ولله فى الارض ء ووجه عد هذا من القليل قلة الاخبار بنكرنين بمنى‬ ‫‪.‬واحد‪ ،‬و هو من حيث أنه لكسر قوة النفس وتذكر الجائع فيسخى عليه باز كاة‬ ‫والصدقة عبادة معقولة المعنى اسكن قد يقالهذا لازم له لا علة ث ومن حيث تخصيصه‬ ‫بوقت وعدد معلومين تعبد‬ ‫‪٣١‬‬ ‫( نهي عن صوم بوم الشك _ لاصوم الا بالرؤية‪) ‎‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫الباب الاول‬ ‫‪.‬‬ ‫صوم بدم الشك ولو لنفل ‪ .‬أو لم يك سحاب معصية وهو (ص) أو نفاق‪.‬‬ ‫أو مكروه‪ .‬أو تخييرى ‪ .‬أو أحوط ‪ .‬أو جادز لنفل وصوم متصل من قبل ويوم‬ ‫واعتيد ‪ .‬أوسائر الايام ‪ .‬أو لم يك سحاب ( اق ) وندب ‪ .‬أو سن الامساك فيه‬ ‫للذحى توقما دبر فان جاء امم واعيد لانه على غير نية جازمة ( نا) وهو (ص) أو‬ ‫جزيء على أنكل صوم فف رمضان برجع له ‪ .‬أو الا ما صام المسافر (ح)(اق)‬ ‫وعنه صلى الله علهيه وسلم « لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين » أى لا تصوموا يوما‪.‬‬ ‫ولا يوه من هتصلات برمضان ء بل افماوا بين رمضان وغهره لتقووا لوهلوثللثالا يوهم‬ ‫« اذا انتصف شعبان ففطروا لرمضان »‬ ‫كضال نه وعنه صلال عليه وسل‬ ‫أن ذلك ره‬ ‫فن باب أولى أن لا يقدم بأكثر مع اتصال ع ويجوز أن يكون المعنى اتركوا الصوم‬ ‫قبل رمضان بيوم أو يومين ى ويعد بللمبر ما لم ينقض اليوم ‪ .‬أو الشهر وهو (ص)‬ ‫أو ينذره فلا‬ ‫( ق ) ويعتبر يوم الشك فى سائر الشهور مثل أن ينوى صوم رجب‬ ‫يصمه على أ نه منه وعلى قصد الموافقة لعدم العم وهو (ص) لكن لا معصية بصومه ۔‬ ‫أو لا(ق)‬ ‫فصل‬ ‫فاقدروا » أى أأنموا ل‬ ‫روى « صوموا لرؤيته وا أفطروا لرؤيته ء فان ‪.‬‬ ‫نلائين ان غم آخره ولشمبان ان أوله ( ناوا)لجم وهو ( ص )ويكون منها وهن‬ ‫نسحة وعشرين أو اقدروا له حسابالنجوم(ش) أو « صامين يوم النك‬ ‫‏‪١‬أول " خا وهو ضعيف ‪ ،‬لورود النهى عن صوم يوم الشك فلا يفسر به الاقدار‬ ‫( اق ) وان رؤى خلف الشمس ولو أول النهار ى فهن الليلة المقبلة وليس من رمضان‬ ‫فأىدله ( نا) و (م) د(ح) و(ش) أو ان بعد الزوال والشمس فنها ء وان رآه‬ ‫قبله خلفها فن الماضية ى ومن رهضان وشهر عنا وهو (ص) ونص عليه عر ء وأما‬ ‫‏‪٢٤٢٣‬‬ ‫( إصام بعدل ويفطر بعدلين )‬ ‫رواية عنه « اذا رأيتم الهلال نهارا فلاتتطروا فممناها اذا رأيتموه بعده حملا لاطلاقه‬ ‫على تقييده (اق)‬ ‫ومن رآء وحده صام ( نا ) وهو (ص) أو لا وهو باطل لان فيه الفاء يقين وعملا‬ ‫بغيره مما لا يفيد عدا ولا يقينا زق ) وان خالف لرؤيته بمد شعبان ء أو رؤية شوال‬ ‫افطار الناس افطر سرا لتلا يبرأ منه اذلا يصدق ف الافطار ( نا) و (ش) أو لا(م)‬ ‫و(ح ) (ق) وانمالم يصدق فى الافطار لانه نفع له ى لكن الواضح ان لا يعجل‬ ‫عليه بالبراءة لامكان ان له عذرا كرض أو نسيان حتى بقر بانه تعمد الاكل لانه‬ ‫رأى الهلال ى وبمد قد لا يبرأ منه لامكان صدقه ولوكان لا يتابم لحديث ابن عدى‬ ‫الى ابن عباس رضى ا له عنهما ان النبى صلى الله عليه وسل قال لرجل « ترى الشمس‬ ‫قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع » واسناده ضعيف ولا يضرنا ضعفه فى العمل‬ ‫به فى جميع الادو اب مجيئه على الاصل ‪ ،‬والجواب انه تد الذريمة ببراءته‬ ‫وبمام بعدل لحديث الصوم بأعرابى وينطر بعدلين وبه وعادلتين من طريق‪,‬‬ ‫الشرعلاالعلم ڵ اذ مفاد الشهادة غير المتواترة الك والعمل لا العم ( نا) وهو (ص)‬ ‫لا به لشغل الذمة ‪ .‬أو يصام ويفطر به ‪ .‬أو الصوم والافطار بهما (م) ومن عمل به‬ ‫م يصم بواحد خست منزلته ث ومن الغاهما أو الشهرة فلم يصم فالكفر والكفارة‬ ‫وهو (ص) أو بدل فقط ان جهل ان ذلك حجة } وتوهم ان الحجة رؤيته نفسه وعليه‬ ‫الهانيون ى ولا دليل فى « ان شهد شاهدان فصوموا وافطروا » لان دكرهما شرط‬ ‫للافطار لا للصوم بدليل حديث الاعرابي فكانه صلى ا له عليه وسلم قال الواحد‬ ‫يصام به والاثنان يصام بهما ويفطر بهما ( اق)‬ ‫وانما توثق بلاعرابى واكننى بقوله « لا إله الا الله وان محمدا رسول الله »‬ ‫لانه بذلك تحت امام العدل وهو النبىء صلى ا له عليه وسل فى غبر امر الخصام ولو‬ ‫كان فى امره لاشترطت عدالته ء وكذا فى ان يتولى به أو يتبرأ به ماحد ولو اسلم‬ ‫لايمرف رمضان كالاسير‪( ‎‬‬ ‫صوم‪٨ ‎‬ن‬ ‫) ح‬ ‫‪٤ ٤‬؟‬ ‫فى وقت قوله ذلك كان عدلا اخذ صلى الله عليه وس بماعلمه قبل اسلامه وذلك حق‬ ‫ولمتبادر انه اسلم قبل وا كتنى عن قولنا وماجاء به حق بقوله رسول الله لأن‬ ‫الرسول لا يجيء الاحق من الله وقد اقر" انه رسول ‪ ،‬ويصام بعبد او امة او‬ ‫حرة عدول اولا( ق ) لنا وبشهرة لاتدفع وثلائة فصاعدا جمليين لميرابوا ك كوت‬ ‫ونسب ونكاح وامامة واياس واميال حيث لا انكار ولا يقبلون بعد الشهر ى‬ ‫ولا متهم بكذب كان يدعىرؤينه في موضع لايرى منه ‪ ،‬او مبنين الناس فى شدة غم‬ ‫ودافع ضر وجار نف مكن له دين للهلالں وفعتدة بالاشهر‬ ‫ومن صام بعدل ولم ير الهلال بعد الثلاثين زاد يوما ولو غم ث والظاهر انه ان‬ ‫صام بعدلين وتم ثلائون ولم ير الهلال زاد بوم الا ان غم ء وكل بلد ورؤيته ‪ .‬أو ان‬ ‫تباعدت وهو ( ص )( ق ) ولا تراعى قيل اجاعا البلاد النائية ث وقيل خلائاً‬ ‫وهو ( ص )كا قل من قال اذا جاء الحاج الى بلده مثلا ى المغرب ‪ ،‬فوجد ان الهلال‬ ‫رؤي فى المغرب قبل رؤيهم فى الحج لزمه اعادة الج وهو قول باطل لا يؤخذ به د‬ ‫والظاهر فى البعد المراعى انه فا يختلف به بعض النجوم رؤية وعدماً كا نرى سهيلا‬ ‫ولا برى فى اندلس الا هن بلد يسمى سهيلا يرى من جبل مطل عليها‬ ‫ومن لا يتوصل الى معرفة رمضان ك كالأععى والمقمد وضعيف البصر والحرم‬ ‫والمختنى خوفا من قتل أو نحوه المننردبن ى والمجبوس حيث لا يغر والأسير المختلط‬ ‫عليه ء يتحرى شهرا ويصومه فان وافق رمضان اجزاه اداء ‪.‬أو بعده اجزاء قضاء‬ ‫وان قبله اعاد وهو (ص) أولا كخط القبلة وخطل بوم عرفة بظهورشهادة من ف مكة‬ ‫وقريب منها وبعيد علىما عر ى واما خطأ بقعتها فلا عذر فيه اجماعالعدم تعسر بقعتها ض‬ ‫ومن صام رمضان تطوعا أو لنذر أو كفارة لم يهزه لرمضان ولا لذلك ‪ .‬أو يججزيه‬ ‫لرمضان (ح ) وهو ضميف ‪ .‬أو ان فى سفر اجزاء لما نواه( اق‪ ).‬ومن وجب عليه‬ ‫الحج ودخله تطوعا لم بيزه عندى » وقيل يجبزيه ‪ ،‬وعلى كل حال لابد من انمامه ك‬ ‫‏‪:٢٤٥‬‬ ‫( لاصوم الا بنايةل منليل )‬ ‫وان لم يجب فتكلغه ولم ينوه فرضا ولا نفلا جزاه ‪ 2‬والأولى ان ينوبه فرضا لانه‬ ‫يعد ما تكلف اطاقه ء ومن دخل نفلا لزمه انمامه والا اعاده ء وقيل لا وهن دخل‬ ‫فلا‪ .‬ل يتحول افرضاً الا انه يفرض عليه انمامه‬ ‫فصل‬ ‫لاصوم الابنية ملنليل ( نا ) و ( م ) وهو ( ص ) على انهتعبد ء واما حديث‬ ‫« هل عندك طمام قالت لا قال فانى صائم » وذلك نهارا فالصوم فيه لغوى مجاز‬ ‫شرعى لقرينة حديث « لا صوم الابنية من الليل » أى أكف عنالأ كل اذ لم أجد‬ ‫ما ‪ 7‬كل ‪ .‬أى ينتنى عنى الأكل أو الفاء تعليل لسؤال عن الطعام لينطر به منول‬ ‫بلإواب حينئذ\ أو فى حكاية الراوى وفيه « ان هن شأن الأولياء ان لايهتوا بما‬ ‫يفطرون به » الجواب انه فمل بيا لجواز الهم به » وان مبناه فى احواله على الوسع‬ ‫لاعلى ضيق التدوف »كا كان يستعذب الماء و يفعل ما يلذ وذلك كثير لامحصى‬ ‫أد تهليل محذوف وليس ممنوعافى حقه ان يسأل عما طر به أهو موجود ء أو أخبر‬ ‫اى سألت عن الطعام لك لا لى لانى صائم ‏‪ ٤‬لا انشاء للصوم لان اسم الفاعل حقيقة‪.‬‬ ‫فى الللتبس بالغمل ء ولقوله « لا صوم لن لم يبيت الصيام من الليل » أو نوى واستثنى‬ ‫الى نصف النهار احتمالات ‪ .‬أو جازت قبل الزوال لفرض متين الوقت كرهضان‬ ‫وأيام منذورة (ح)‪:‬أو لنفل (ش) أو لا تلزم لرمضان الا مريضا ومسافراً لانه‬ ‫خصوص بوقته ث وعلى انه عقول المعنى وضعف (اق )‬ ‫وهى مثلا اعتقاده لرمضان من الفجر للغروب اداء لواجب ث ومعنى قوم‬ ‫اصبح غدا اصبح غد اليوم السابق ث وغد اليوم السابق هو اليوم بمده اذ لا يقال‬ ‫لليوم انه غد لليلة قبله ك وتكني فى الليلة الاولى للكل من الصوم المتمدد الحدود ى‪.‬‬ ‫والتجديد كل ليلة أفضل على انه كل يوم عبادة واحدة كالصلاة ( نا)‪:‬وهو (ص)‬ ‫أو واجب على انه كل بوم عبادة على حدة لفصل الليالى ث وبرده جواز فصلها عن‬ ‫( وجوب الامساك بالابيض المنرض‪) ‎‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫برى رمضان فرضا واحدا ث وظاهره انه ييزى اجماعا ى وان اصبح بلا نية عمدا ولو‬ ‫بجهل فالكنارة والكفر والبدل ‪ .‬أو هو وهو ( ص) (ق) واما بنسيان فالقضاء‬ ‫ولا يخنىان تعمد ترك النية يشبه تمهد الافطار ‪ ،‬وقد قال بعض فكل تضييع بالكفر‬ ‫والكفارة والانهدام » ولا بد من تخصيص النية بما يصام ( نا) و (م) وهو الحق‬ ‫كنعيين صلاة بالنية ‪ .‬أو يجزى لرمضان الصوم المنوى فيه لفيره ‪ .‬أو الا ان مسافرا‬ ‫نا صام لما نواه لعدم وجوب الصوم عليه واطلاق الصوم ث كما يكني اطلاق نية رفع‬ ‫الحدث لكل صلاة ث وبرده انه لم بطلق لانه نواه لغير رمضان أ وان رفم مراد‬ ‫لغيره والصوم مراد بذاته فلا يةاس عليه [ أق ]‬ ‫الباب الثانى‬ ‫وجب الامساك بالفجر الاحمر ء لانه التبين لكل احد حيث كان بلا تكلف‬ ‫يحيث يظير فى البيوت والطرق وهو باطل لا يجوز العمل به ث وانمقد الاجماع علي‬ ‫خلافه » ويكفى فى مفهوم الفجر من معنى الوسع انتشار الابيض ‪ ،‬وقول علي بصد‬ ‫صلاة الفجر ‪ :‬هذا حين تبين الخيط الابيض محتمل لانه صلي للابيض ء وأشار الى‬ ‫وقت بدء صلاته ‪ .‬أو بالابيض المتمرض ( نا) والجم وهو الحق (ق) وموجبه هو ك‬ ‫وأما ذكر التبين فلانه من لازم الطلوع فى الجلة لا لانه قيد ‪ ،‬هن بان أكله بعده‬ ‫قضى بومه ( نا) و (ش) وهو احوط حتى ان بعضا أوجبه قبله سدا للذريمة ‪ .‬أو‬ ‫تبينه فلا قضاء (ق) ومن أكل بلا نظر ولا خبر ‪ ،‬أو بنحو تحرك جار ظنا انه‬ ‫للسحور فبان بعد اعاد ما مضى ‪ .‬أو يوما ترخيصا ( ق) ومن أفطر لغيوبنها فاذاهى ى‬ ‫قضى يوما ( نا) والجم وهو (ص) اذ لم يتم الصيام الى الليل بلا هتك حرمة اذ لم‬ ‫يتعمد‪ .‬أو ما مضى ‪.‬او لا (اق)‬ ‫قال صلى الله عليه وسلم « اذا أفبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغابت‬ ‫‏‪٦٢٤٧‬‬ ‫( مأنصبح جأنبصابح مفطراً )‬ ‫الشمس ك فقد أفطر الصائم أ كل أو لم يأ كل » ومعلوم ان النهار يدبر قبل وقت‬ ‫الافطار ز فقيد ادباره بغيب الشمس ‪ .‬او المراد بغيبها ان يغيب جرمها ويخفى موضعها ء‬ ‫"فذلك غيبها الكامل لان ظهوره ظهور لها ثكا ان ظيور ضوء الفجر ظيور لما ض‬ ‫وكذا غيوب القرص غيوب جرمها وخفاء موضعه ‪ ،‬وينهدمما مضى ‪ .‬أواليوم‬ ‫ترخيصا لان الغلاف فى نقطه بللجنابة شبهة بتضييع دفقعم حدث الجنابة بغسل أو بقيم‬ ‫لمذر الى الصبح ث وفيه قدر الرفع ومقدماته وذلك بنحو احتلام نهاراث أو منليل‬ ‫د يدر به وغلبه كتضييمها حيض والنناس ( نا) أولا ولا دليل له فى رواية انه‬ ‫صلى الله عليه وسل « يصبح جنبا من جماع غير احتلام » لاحتمال انه ناس أ و بصورة‬ ‫الجب بان لم يننسل اعذر بدليل حديث « من أصبح جنبا أصبح مفطرا » والخمااب‬ ‫مقدم على واقمة حال ث وهو شامل لمن أصبح جنبا باحتلام لم يدر به حتى أصبح ى‬ ‫وقيل لم بسبح هذا منطرا الا ان ضيم مقدار الغسل وبهذا الحديث ظهر ان المغيا فى‬ ‫« فالان اشروهن » الاية الاكل والشرب فقط وانه تقدم المباشرة قدر الرفم(اق)‬ ‫وان نوى القيام فانتبه بعد الفجر ى أو نسى انهدم وهو (ص) لانه دخل حيث‬ ‫الايعلك المروج ‪ .‬أو اليوم (ت) هو (ص) أن اعتاد الاسنيةاظ ( )وان اسى بذكر‬ ‫أو نظر أو ادامنهما أو عبث بذكره فالكفر والكفارة والانهدام ( نا ) وهو (ص)‬ ‫أو هو فقط بالنظر ان توبع (م) أو لا به (ش) أو لا بشىء منمن (اق) وان امى‬ ‫و ينهدم بعمد ايصال ما لا ينذى ومنه‬ ‫بمجرد نظرة أو خطرة غير متعمدة ة فاليوم‬ ‫الائمد والدمع والريق بعد ما بانا للجوف ( نا ) و (م) أومنالغم ‪.‬أولا(ح)()اق‬ ‫مطلقا ‪.‬‬ ‫‪١‬وبدمع‏ وريق ومخاط منفصلة على الخلاف ث وجازت القبلة ‪ .‬أا‬ ‫للشاب ‪ .‬أو تفطر (اق)‬ ‫ولا افطار ذى وودى والظاهر ان موجب الغسل بهما ‪ ،‬أو بالنى يحك به ‪.‬‬ ‫أو باللذى مغلظة وانهدام ‪ .‬أو هو ‪ .‬أو اليوم ‪ .‬أو لا قضاء (اق) وف الق‪ .‬عمدا‬ ‫( ينتقض الصوم بكل مايصل الجوف‪) ‎‬‬ ‫‪٦٢٤٨‬‬ ‫كفارة وانهدام (ت ) هو (ض) لانه عمد لما بهدم ث قيل ولانه معاملة للطعام في‬ ‫مدخله خروج كعاملته فى الاكل دخولا } وذلك هو قياسه على الاكل ‪ ،‬وفيه انه‬ ‫عكس الاكل ولا لذة فيه ‪ .‬أوهو (م) و (ش) ‪ .‬أو قضاء اليوم( نا)(اق)‬ ‫وان لم بمد قضاء وضعف ‪.‬أو لاوعليه فان بلعه نسيانا ‪ 2‬او غلبة قضاه‪ .‬أو لا( اق)‬ ‫وفى الحديث ه من استقى فعليه القضاء ث ومن ذرعه القىء فلا قضاء عليه » ويحمل‬ ‫على قضاء اليوم لان الاصل حمل القضاء على محل ما ورد قبه المسد لا على ما قبله‬ ‫معه الا بنص » وجاز جعل دواء فى ذكر واذن وكره فى دبر وانف س فان وصلا‬ ‫لاجوف الكفارة والانهدام‪ .‬أو هو (ق) قيل الاذن توصل للدماغ والذكر لابوصل‬ ‫لداخل المعدة ‪ ،‬لانه يخرج البول منها بلرشح لا بثقبة الا انهم يحكون بطلق الموف ء‬ ‫ولو بسسرة أو ثنب فى بطن لا بخصوص داخل المعدة الا ان يدعى أنها ترشح من‬ ‫خارجها كا من داخلها ث وكره مضغ العلك وان لم يصم لا مضغ الطعام للصبى وذوقه‬ ‫اللسان والكحل ( نا) والجم ‪ .‬أو كره ‪ .‬أو به قضاء اليوم ‪ .‬أوكره بالصبر لا بالائمذ‬ ‫مجىء الحديث انه أكتحل به ‪ .‬أو جاز بما لا طمام فيه( ح) وانما يذكره أصحابنا‬ ‫تقبيداً مذهبه لا عملا به وتقليدا له مع انه عندهم أيضا شرط فلا اشكال ث بل جاء‬ ‫الحديث انه صلى الله علبه وسل أكتحل نهارا فى رمضان بلا ضرورة فهو الذى‪.‬‬ ‫تمك به اصحابنا ( اق)‬ ‫وأ كل الطين كبيرة وهى منسدة للصوم فى قول ث وفى الانهدام والمغلظة به‬ ‫ما فى غير المفذى وقد مر ‪: ،‬وجاز السواك لعبادة ومباح ‪ .‬أو يكره آخر النهار ا‪.‬‬ ‫أو جاز أوله بارطب ومن باب اولى باليابس لانه أقل نزعا للخوف وآخره به ‪ .‬أو‬ ‫يكره مطلثاً (اق) وندب الافطار على الوف بلا قطع بدواك عند بعض روى‪.‬‬ ‫« انه أطيب عند الله' من ري المسك » أى من ريحه عندك ‪ .‬أو يجازى بنصيير‬ ‫مهكته غدا اطيب من ري المسك ‪ :‬او يئاب با كثرمما يثاب المتمسك لجلس الذكر‪.‬‬ ‫‏‪٢٤٩‬‬ ‫( الكبائر ناقضة للصوم )‬ ‫أو بأفضل من المك ‪ .‬أو أطيب عند ملائكة الله من ري المك عندك ‪ .‬أو رائحة‬ ‫الصوم بين رائحة العبادات كاسك (اق) وانه لله أى لم يعبد سواه به ‪ .‬أو نسب له‬ ‫تشريتا ء لبمده عن مفسدات كارثاء ‪ .‬أو لان العبادات تذهب فى المظالم سواه ويرده‬ ‫حديث « المفلس الذى يأى بصلاة وصدقة وصيام وقد شتم هذا وضرب هذا » الح ‪.‬‬ ‫أو لانه لا يلم ثوابه سواه لانه صبر (اق)‬ ‫وجازت الحجامة ( نا) أوكرهت ‪ .‬أو تفطر لحديث « افطر الحاجم والمحتجم »‪.‬‬ ‫واجيب بأن افطارهما لغيبة ( اق) وتفطر وهى ذكر المنولى ولو حاضرا با يكره‬ ‫ولو لم يكن فبه ‪.‬أو يختص ذا باسم بهتان‪ .‬أو ذكره بما ينقصه ولو احب او اذن( اق )‬ ‫ولا يجوز فيها الحل او الاذن ء والخيمة وهى الاغراء بالشر ببن الناس ‪ ،‬والكذب‬ ‫والهبن الفاجرة ونظر الشهوة ‪ ،‬وبهدمن الاعمال هدما ى وينقضن الوضوء ع'ويسقبن‬ ‫اصول الشر ‪ .‬أوكل كبيرة قياما عليهن (ق) وبنفاق فى شرك وينقض ما مضى‬ ‫سواة كان بالقول » أو فهل القلب بلا نطق أو جارحة كما نفى التوحيد أو نبيئا أو‬ ‫كناب أو نحو ذلك بإشارة يد او رأس او غيرهما ء وقد ذكر الشيخ انه يكون بنعل‬ ‫ويكون النقض بترك الفرض خلافا لاى ستة ى لا بسبق الماء لحلق فى مضمضة‬ ‫واستنشاق ‪ .:‬او ان فى وقت الصلاة ‪ .‬او ان لفرض والا على القولين قضى بوما ‪.‬‬ ‫أو يقضيه فطلتاً(اق) ولا أكل وشرب نسيانا ( نا )اولجم وهو (ص) او يقضيه(م)‬ ‫وبعضنا (ق)‬ ‫ويقضيه من جامع نسيانا ( نا ) أو لا (ش) أوعليه قضاؤه وكفارة بلاكغر ( اق)‬ ‫والأكل والثمرب لما كانا أكثر مماءلة ودورة واشد احتياجا اليهما واضطرار‬ ‫عذر فيها أكتر من العذر فى الجاع ء ولاها لايجد بدامن كذاب وغبرة على (ص)‪.‬‬ ‫اذ لا غل له قى ذلك و ندب لعالجها تغطية فمه وانغه (ت ) صب » وان وجد في حلقه‬ ‫فعلاليه والدخان من ذلك لانه جسمح فيجب على معاملد'ان يثح<رز أ فما دخله فوق‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫المحك تخييرية‪( ‎‬‬ ‫) ‪1‬‬ ‫‪٦٢ ٥ ٠‬‬ ‫طاقته فلا بأس ‪ 4‬أو يتر رخص بانه لا ينذى وما على من لمل‪,‬يطق حس اللم من فيه ش‬ ‫علقة الاجيده‬ ‫أو منخره عن جوفه لنحو شرب‬ ‫الباب الثالث‬ ‫لزمت الكفارة عتق أو صوم متتابين أو ستون مسكينا والكفر وانهدام‬ ‫الماضى بعمد جماع ( نا) والجم ث ومقابله قول الحسن بالمتق أو هدي بدنة او اطعام‬ ‫عشرين صاعا لاربعين مسكينا وذلك خلاف ما حفظنا من الحديث ث وبأ كل‬ ‫وشرب (نا) والم ‪ .‬أو اليوم ‪ .‬أو الشهر بيانتمه وبقضيه تاما بعدك فهوكن أفسد‬ ‫الحج يتمه ويقضيه من قابل ‪.‬أو لا كفارة (ش) أو بهما نلائة آلاف يوم (اق)‬ ‫والكفارة بالتخيي ر كما فى الحديث عن ابى هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال لاعرانى‬ ‫افر اي بالأ كل أو بالشرب كا هو التبادر من لتر فى اللغة والله‪ .‬يث عند‬ ‫) د (م) وهو (ص (‬ ‫الاطلاق « أعنق أوصم شهرين ‪ 5‬أطم ستبن مدكينا » (‬ ‫رقبةقال لاقال‬ ‫أو بالتر تيب (ش) و( ح ) ولا دليل ف قوله لاعراى « هل ‪1‬‬ ‫‪.‬فشهربن قال » الم فانه بيان للاكل فالأ كل لا ترتيب بدليل الحديث ء ولا يقال‬ ‫التقدير ان لم تستطع المتق فهل تستطيع صوم الخ لان الاعرابي قد صرح له بانه لم‬ ‫يستطع ‪ .‬أو الترتيب بالجاع لحديثه والتخيير بغيره لحديث « أمر رجلا انطر على‬ ‫عهده » ولا حاجة الى القياس على المجامع مع ورود هذا الحديث ء ولعله ل يصل‬ ‫الانس والمصنف حاك لقياسهم لا قانس (اق) وقوله هل تستطيع دليل ان من لم‬ ‫يستطع شيئا من ذلك كاه لا شىء عليه ان تاب الا القضاء ث وينوى الوفاء بالكفارة‬ ‫اذا وجد ويوصى بها ث وقال « لا ترى أحدا غيرك » لأن ذل أقل من الكفارة ء‬ ‫ولانهما أكلاكفارة أ ننسهما‬ ‫والاطمام اعطاء كل مسكين مدين (نا) و( ح) وهو ( ص) أو مدا (م)‬ ‫و (ش) (ت) او يشبعهم غداء وعشاء (اق) وعليها ما عليه ان طاوعت ( نا)‬ ‫‏‪٢٥٧١‬‬ ‫(لا سوم لمشرك ولالمنلم بكاف) ‪.‬‬ ‫« ( م) و( ح) وهو (ص ) اولا ( ش ) و!لاقضت يوما وهو ( ص ) او لاوعليه‬ ‫كفارة لخرى اذا أ كرهها‪ .‬أو لا( اق )وم نكرر حلالا ناقضا فكفارة مالم يكفر‬ ‫ولو اختلف الجنس كأ كل وجماع ( نا) و ( ح) كا يلزمه حد واحد بتكربر موجبه‬ ‫مالم يحد ‪ .‬أوكفارة لكل م (ش) ه (م) او حراما فلكل جنس كفارة كا‬ ‫لكل جنس حكدزنى وشرب وسرقة ( نا) أو ثلاث لكل يوم أو اثنتان ( اق )‬ ‫وان فعله ليلا فائنتان ‪ .‬أ‪ .‬واحدة ‪ .‬أو لا على ان بالكبيرة التوبة فقط وانهسم ‪ .‬أو لا‬ ‫وهو ( ص) (اق) ٭ وفى القناطر بجماع واستمناء وأ كل وشرب نهارا عدا‬ ‫كفارة اى ‪ :‬القضاء و بفيرهن انهدام‬ ‫الباب الرابع‬ ‫لا صوم مشرك فان اسلم صام ما ادرك ( نا) و ( م) و (ش )او يقضى ما مضى‬ ‫ايضا كن ادرك آخر وقت الصلاة صلاها كلها بنظره الى حاول وقت الصلاة على‬ ‫ان رمضان فربضة واحدة‪:‬ء وانه خاطب بفروع الشريعة ولزمه ث ومفيقا من جنون‬ ‫أو اغماء وبالغا امساك بقية اليوم ( نا ) و (ح) واحد» لانهم أدركوا وقتا يب صومه‬ ‫فى الجلة لا (م) و (ش) أو دونهما لمذرهما كسافر ومريض ‪ .‬أكوافرا وبالنا‬ ‫ويقضونه ( نا) او لا ( اق) وان افاق بعد رمضان ف (ق ) وان جن فيه قضى الصوم‬ ‫وما جن فى وقتها ‪ ،‬وان اغى بعد نية ليل اجزاه يومه ويقضيان ما افسداه بنحو‬ ‫جنابة والمغمى عليه صحبح المقل فى جسده آفة فوهكنائم يقضى الصلاة ث أومجنون‬ ‫غلا يقضيها الا ما اغغى فى وقنها (ق) (ت) لا يقضيان ولا النائم ان نووا لرمضان‬ ‫كله اذ همكناو ذهل ان لم يذسدوه‪ ،‬وان لم ينويه قضياه‪ .‬أولا اذ لم يشهداه بعقلك‬ ‫ومن نوى ليوم وَيةظ فى الثانى » أو بعده قضى غير الأول ث ويؤهر الصبى بالصوم‬ ‫اذا أطاق ليعتاده ‪ .‬او ان بلغ اثنى عشر ‪ .‬أو اذا بلغ وصوم النفساء والحائض فسق‬ ‫وتخنى ما لا يحل لصائم لثلا بمجل عليها بالبراءة ولا تحل البراءة منها لامكان‬ ‫أ أبيح الافطار لغير مطيق بنية‪) ‎‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫الحيض والنديان وعذر ما حتى تننى الاعذار ‪..‬أو لا تجيب السائل وكذا غيرها‬ ‫لا النفساء لشهرة النفاس فلها الاظهار ي وندب امساك يوم طيرتا فيه ‪ .‬أو لا‪ .‬أو‬ ‫وجب( اق ) وتقضيانه‬ ‫ومن عجز لكبر أو مرض لا يزجى برهه افطار واطعم كل يم مسكينا غداء‬ ‫وعشاء‪ (.‬نا]) و ( ش) وان شاء أعطاه ملء كفيه طعاما ا لاعليه(اق) وان‬ ‫أطاق بعد قضى ء وسن تعجيل الفطور اذا حل والسحور ‪ ،‬وهو‪ .‬فصل بين صومنا‬ ‫وصوم أهل الكتاب » وتأخيره وكف السان والجوارح لثلا يقع فى محرم ث قيل‬ ‫وترك السواك الرطب نهارا ى والمبالغة فى مضمضة واستنشاق ث ومن أفطر‪ .‬بمد‬ ‫النروب يمال <رام أو بمتنجس أو بدخان أعاد بومه ء وهو دون الخر ث أو هوكالخر‬ ‫لانه مغتر للاعضاء ث وهن الباث فانه اجتمع فيه النتن وانه من النار لا فى طعام‬ ‫ولا منه ى وا نه يلزم عربدة وغيب عقل لمن اعتاده ولم يجده ويورث فساد الاسنان‬ ‫والفم والبتان وعلل تقرب من نلاثين‬ ‫البابالخامس‬ ‫أبيح الافطار بنيةليل مرض يشق الصوم به ‪.‬أو ما يسى مرضا‪ .‬مأوالاي ؤ كل‬ ‫معه مبلغ اليه ( نا ) (اق ) وان أفطر بلا نياةهدم ماض ان لم يضطر ‪.‬أولا( ق)‬ ‫ولأكفارة ى ولسفر اذا جاوز الفرسخين ايلاونوى لثلا يبطل صوم بوههء وقد قالالله‬ ‫» وهو ) ص ) وان م ينو ولم يضضططرر فذ( ق ( أو ااذذا‬ ‫عز وعلا‪ «.‬ولا تبطلو ا أمال‬ ‫جاوز البلد لسغرثلاثة أ يم ‪ .‬أو لاقل أ‏‪ ١‬بضاً ‪.‬أو فى يته ‪.‬أو عند خروجه منه‪ .‬أوفى‬ ‫اليوم الثانى هنسفره ‪ .‬أو اذا مضت الثلاثة ‪.‬أو اذا جاوزهما ‪ :‬وقصدهن ‪ .‬أو اذا‬ ‫جاوزجما والحوزة ‪.‬أو يفطر ولو لم ينوليلا ( اق ) وصوم المسافر أفضل ((نا) و(م)‬ ‫هو(ح ) لان الاداء أ فضل هنالقضاء ى ولان فيه ‪.‬سارعة الى اللير ى ولان الافطار‬ ‫جب‬ ‫ؤ ويرده ‪:‬ان رخصه ة الله قد‬ ‫رخصة‬ ‫وقد تستحب وقد تكره وقد تباح ‘ وفيه أنه‪.‬‬ ‫‏‪٢٥٣‬‬ ‫) حن الخطاب وخوى الخطاب (‬ ‫لم م دليل على أحد هؤلاء الاحكام هنا فيبقى على أصل الرخصة وهو الموجوحية ء‬ ‫الا مافيه مضرة فلا يترجح ‪ .‬أو افطارء ‪ .‬أو سواء ( نا ) فا قيل وهو ( ص ) ‪ .‬أو‬ ‫ليس صومه من امين ولعل معنى قول عبد الرحمن بن عوف ‪ :‬الصائم فيه كاللنطر‬ ‫فى الحضر انه فيهكالمفطر لعذر فى الضر فى انه لامدح ولاذم ى ولمل معنى حديث‬ ‫« ليس من امبر » انه ليس راجحاً » وان السؤال عانلراجح » أو الأفضل أبسرهما‬ ‫لةوله سبحا نه وتعالى « بريد الله بك اليسر » ( اق ) وان صام مريض أو مسافر‬ ‫اجزاه وهو ( ص ) أولا ويجب عليهما الافطار لقوله جلوعلا « فعدة مأنيام أخر »‬ ‫وأجيب بأنه من دلالة الاقتضاء ك وهو حذف ما يتوقف عليه المعنى أى فافطر ء ومياه‬ ‫بعض لن الخطاب وشهر ان لحنه مساواة المسكوت للمنطوق حكمك « لا تا كلوا‬ ‫‪ 1‬مواهم ‏‪ ٤‬وهو همن اللحن بنى التلويج منى ء ويطلق على تغير الاعرابء واما تغيير‬ ‫فتهدحيف ‪ .‬و لحن أ بضاً ( ق ) وأصله مطلق الصرف عن جهة ث وان خواه‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١ 1‬أولى اليك فيقهم قطها ؟ « لا تقل ليا اف » وكلاهما منهوم موافقة » لموافقة‬ ‫المسكوت للمنطوق عكس هفهوم المخالفة المسى دليل الخطاب ى وهو بالحصر والصفة‬ ‫والشرط والغاية والظرف والعدد ث وهن حجة واللقب وليسها ث وهو الاسس الجا‬ ‫والفل ‪ 2‬وقد يسى كل حذف مجازا والمشهور ان المجاز الكلمة المتغيرة الاعراب‬ ‫لحذف أخرى ء فقمى مجازا بالحذف ومجازا بالنقص ء أو بزيادة أخرى فتسمى مجازا‬ ‫بالزيادة وكلاهما غير محازى الارسال والاستهارة ‪ .‬أولا ينطر ان دخل رمضان قبل‬ ‫سفره ( اق ) وان صام بعد جواز الافطار نم أفطر صح ‪ .‬أولا وهو ( ص )ولو صام‬ ‫قمصر اذ ل يتخذه وطنا لانه بعد الصوم ابطال لههكاجير ترك العدل ‪ .‬أو له بجب‬ ‫ماعمل ‪ .‬أو كلها ويجبر على العمل ‪.‬أولا ينسد الا صوم بين فطرين ( اق ) لنا‬ ‫والممر فكىلامه محاز لكل بلد معمور ولو قليلا ‪ ،‬أو تنبيه بالاعلى علي الأ دن »‬ ‫وان أفطر بعذر فسد و ( ص ) أولا( ت ) هو ( ص ) اذ م يفطر اختيارا فيكون‬ ‫ابطالا لما التزم ( ق ) ولن دخل امياله نهاراً ماحل للمفطر ان فل مفطراً خارجها‬ ‫( يلزم مفسد رمضان حمدا قضاؤه‪) ‎‬‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫ام فى ذلك المقدار ( نا ) و ) م ) و ) ش ( و ذكر أول النهار تنبيه‪.‬‬ ‫يومه ولو بق‬ ‫بالاعلى على الادنى ‪ ،‬وذلك رواية أصحابنا عن جابر بن زيد ‪ .‬أولا ثلا يعجل عليه‬ ‫بالعراءة ( ح ) وبعضنا وهو رواية قومنا عن جابر بن زيد ك لكن لأكفارة ان فسل‬ ‫اجماعاء لانه قد أ كل فيه مثلا فلا يلزمه الامساك فى وطنه ء وندب لن علم انه‬ ‫يسخلها ان يبيت الصيام‬ ‫فصل‬ ‫لزم منده عدا قضاؤهوهو (ص)أو ماض ‪ .‬أو بومه (اق) ومنلظة وبتضييم‬ ‫ماض ‪ .‬أو يومه( ق ) وفيها ( ق ) وبشبهة يومه ولأكارة بانساد القضاء وندب‬ ‫تعجيله غد الفطر فيمدل الاداءان أفطر نسيان وبالأولى ان وجب عليه الافطار‬ ‫بحيض أو نفاس أو ضرورة وذلك للعذر والسرعة لاقضاء وهو ( ص ) أو ان لزم‪.‬‬ ‫بنحو عمد الأكل وتضييع النسل ولم يقض غده انهدم ماصام بعد العمد كا قبله »‬ ‫على انه م يفسد بالعمد الا ما سبقه ( ق ) ويجب تتابعه لرمضان واحد ولو م يتابع‬ ‫الافطار فيه ‪ ,‬والا فسد ماقضى (نا ) وهو ( ص ) لانه منتايع فى وقت الاداء فان‬ ‫جمع اي من أول ووسط ور تاب بينهن ء وبه قلت عائثة‪.‬أولا ( قو )نسخ لنظذ‬ ‫متتابمات بمد « فهدة هن أيام أخر » تلاوة لا حكما ء ويحتاج من يقول نسخ تلاوة‬ ‫وحكما الدىليل لانه زيادة نسخلك بالظن لا بدليل هذا عراد الشيخ ء وقالالشعرانى‬ ‫تلاوة وحكم ‪ ،‬والعدة نص فى المدد من غير تمرض لوجوب التتابع أو جوازه ك‬ ‫واستفيد وجو به مكنون ذلك بدلا مما وجب تتابعه فى الاداء ء ونوظر التتابع‬ ‫بالصلاة الواحدة وبالحتج ث وفيه ان الصلاة لا تفريق فيها والصوم مفرق بالليالى‬ ‫وينهدم ما مفىان ل يتابع لمذركرض وسيانوانه رار ( نا )و( ش )و(ص)‬ ‫بعض أولا وهو ( ص ) ( ق ) وان لسفر انهدم ( نا )ه (م ) د ( ش) وهو(ص)‬ ‫أولا (ق) لا لحيضونفاسلا ان طهرتا ليلا فلم تصبحا صامتين ولا عي ورمضان ‪.‬‬ ‫‪٥٥‬؟‪٦‬؟‏‬ ‫( القضاء متتابع _ ذكر الاطعام ومن جب عليه)‬ ‫أو انهدم عمن أخر القضاء خى لا ينم قبلعاوعن أول الطهر ( ق )وان قدم المسافر‬ ‫وبرأ ااربض و قضيا مم الامكان ولو لروم واحد ‪:‬ئم رجع المذر حتى دخل ثان ء‪.‬‬ ‫لزمعيا ولو منوسطه أو آخره مسكي‬ ‫صاماه واطيا من أول ران عن كل م‬ ‫مفطرا غداء وعشاء وان صانما ففطوراً وسَحوراً ث وان كال فكل مدان ( نا ) أو‬ ‫مد ( م ) و ( ش ) وقضيا بعد ‪ .‬أو يقضيان فقط ( اق)‬ ‫ويبدا الاطعام مانلليلة الثانية منرمضان ‪ ،‬لانه لاصومارمضان قبل الليلة الاولى‬ ‫فضلا عن ان يعطيه فطوره ك ولانه يتحقق تزاحم الصوم من النهار الأول لامن الليل‬ ‫اذ ه فيه » وان ل يقضيا الى الثالث فكذا وهكذا ‪.‬أولا اطعام بمد الثانى ولو‬ ‫يصم فيه ق ) وان اتصل المرض والسفر الى الثانى فصاما اطما وقضيا بعد ‪ .‬أولا‬ ‫اطعام( م و ( ش ) وابن عباس في الرواية الصحيحة عنه ( ق ) لنا ولا قضاء أبضاً‬ ‫وهو رواية عنه ولا شىء على عربض فى مرضه ‪ ،‬أو سوفر به ات فى السعر بعد بره‬ ‫ومسافر مات فى سفرهأو قدم ومنع من الصوم بنحو مرض وحيض ( نا ) د ( م)‬ ‫) أاو بطعم عنهما ولو لم يوصيا بالاطمام وهو عراد الشييخ ‪:51‬‬ ‫و ( ش)وهو(‬ ‫( اق )‬ ‫قيل ‪ .‬أو ان ا‬ ‫ومن مات قبل ان قفى أمم عنه لكل بوم مسكين ‪ .‬أو يصوم وليه وان لم‬ ‫يطق ايم ‪ .‬أو عن رمضان وصام عن نذر ‪ .‬أو ان فرط فى القضاء فومى به صام عنه‬ ‫وان شاء ‪ .7‬مر ‪.‬أو صاع برلكل مسكين (اق ) ولزمت الوصية به المفرط ان‬ ‫يطمم ( نا ) ( ت ) ولو أأمم لان الامام عتقابالتذر يط والصوم فذمته لقوله تعالى‬ ‫« فعدة ه ‪ ,‬أخر » فان م بةضه أومى بقضائه كسائر الديون وقد جاء الحديث‬ ‫بالدوم عن الليت والصوم أو الاطمام ندب هن الديث ء ان م بوص ووجوب ان‬ ‫أ وصى وجاء المديثان يصوم الانسان عزأه»ويحج عنها ‪ 2‬وجاء ان يطم عن الليت ض‬ ‫وجاء از يصام عنه ‪ ،‬وجاء عن بعض اللف لا بصلى أحد ‪ 7‬أحد ولا يصوم عنه ث‬ ‫( تمطر الحامل والمرضع عند خوف على الولد‪) ‎‬‬ ‫‪3٢٩‬‬ ‫‪ .‬وجاء يصلى عنه ويصوم ى وجاء الحديث بصلاة النذر عنه‬ ‫والمطر فى رمضان بلا عذر كالمنطر فيه به فى لزوم القضاء والاطعام ‪ 2‬ويوصى‬ ‫بالقضاء ولو أطمم وكل من الامام والصوم بقدر الارث وبالنتابع ث وان بت بوم صامه‬ ‫واحد ولو باجرة ‪ 6‬ومن أفسده منعم ازمته حصته وحصة من قبله وان أطمم واحد‬ ‫أو صام أجزى لا اجنبى ‪ .‬أو يجوز صوم وارث الوارث أو صوم الاجنبى أيضا ( اق )‬ ‫ولا يصوم بعض ويم بعض ء وان أوصى بالصوم صاموا أو أطعموا ء وان اختلفوا‬ ‫‪ .‬فليتنقواالقول منن أراد الصيام ان لم يتفقوا ء وان بالاطعام اطمموا وتقديمهن أولى ‪.‬أو‬ ‫تقدمهم ( ت ) سواء لان الحيض والنفاس لايفسدان ن لم تفرط ث وتمالباقى لذا‬ ‫طهرت » و لا يضر اصباح الجيع مغطرين حال قطع صومها بأحدهما ء بل ان صامت‬ ‫أولا أو وسطا خاضت قبل القام وصام غيرها ث فتد فصل صومها بصومه ث وان‬ ‫افطر قبل تمامه لحدوث طيرها فقد فصلا جميكاً وكانهم أرادوا مطلق اتصال الصوم‬ ‫تفطر حامل خافت على نفسها وجنينها ك أو عليه ومرضع خافت على نفسها أو‬ ‫ولدها أكليهما ء وعليها الامام ‪.‬أو القضاء (ح) أوكلاها ( ش) أو تطمم الحامل‬ ‫من مالها والمرضع من ابى الولد ( نا) او عليها كلاهما وعلى الحامل القضاء (م) (اق)‬ ‫ومن اضطر لاكل أو شرب ولو من محرم ؤ أو قهر عليه قمل والا فات‪.‬فنى النار »‬ ‫وعليه القضاء ى وان زاد على ما ينجيه من موت أو قتل فكفارة وانهدام‪ .‬وان‬ ‫أكره علي الجاع فلا يفعل وان فعل انهدم (ت) يفعل وينهدم وان أكره على زنى‬ ‫أو ظلم فلا ينل ث أو على أ كل محرم فقولان‬ ‫الباب السا اس‬ ‫حرم صوم العيدين اجماعا وثلاثة بمد الاضحى (شو)كأره فيهن ‪.‬أو جاز‬ ‫لمنعالحج فقط (م) (ت ) جاز بلا كراهة وليس حديث< انها أيام كل » الح حريا‬ ‫‪.‬ولا كراهة كا قيل بل توسيع ( اق) والجعة ان لم يكتنفها بومانء أو ان لم يصحبها‬ ‫يوم وذلك رواية‪ .‬أو ندب مطلقا فبصومهاخندق عن النراا بين المشرق والغرب ‪،‬‬ ‫أو طيران فرخ الغراب الى موته هرما (ق) وكصوم خمسين الف سنة ث ومن صام‬ ‫أربعين متتابعة غفر له » وانما يوافقها مسلم عند الله سبحانه ونعالى وفى السبت (ق)‬ ‫والوصال وجاز ترك الاكل من سحر لسحر ‪ ،‬ومن مغرب لمةرب بلا نية صوم‬ ‫بعض اليل وصيام الدهر » و ندب عاشوراء وهو عاشر المحرم وهو ( ص) أو تاسعه‬ ‫تغليبا (ق) ويقال تاسوعاء ويقصران أيضا وتسقط الواو أيضا أو الالف الاولى أو‬ ‫رقاب من ولد اسماعيل ؤ من‬ ‫كلاها ككمارة ستين سنة » أو شهر أو عتق عشر‬ ‫عركات فاستعبدن واسلمن‌واعتقنء أو هن مسلماتاسرن فافدين‌فافداؤهن اعتاقهن‬ ‫وخص امياعيل لانه جد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرية ابراهيم عليه‬ ‫السلام ى ومن العرب بالنظر الى زوج اسماعيل ء وبالنظر الى أزواج النساء بسد من‬ ‫العرب » وللعرب فضذل لا يجحد ڵ ثيب فيه على آدم وداود واخوة بوسف ‏\‪ ٤‬وكشف‬ ‫عن بصر أ بيه ورفع ادربس واستوت على الجودي ث ونجى أبرأهم وو نس وفاق‬ ‫البحر لمومىوولد عيسى عليهم السلام ث وعرفة وكره للواقف لئلا يضعف عن الدعاء‬ ‫السنة الماضية‬ ‫وحواء تكر‬ ‫وفه جمع آدم‬ ‫وسنة متتابعة من شوال عقب الفطر ( نا) و ( ش) وهو (ص ) وتتنادى ثم فى‬ ‫‪.‬‬ ‫بعشرة‬ ‫اليوم‬ ‫رمضان كمام‬ ‫مم‬ ‫وهن‬ ‫) ‪( 1‬‬ ‫بلا تعيين ولا ترتب‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫بالعيد‬ ‫حدين‬ ‫( ت ) كل واحد منالعشرة‬ ‫‪.‬وان كانت تسعة وعشربن أكل الاجر من فضل الله‬ ‫مصوم ابضا والا فالسنة مطلتاً‬ ‫يضاعف بمشر فصاعدا الى ما شاء الله الكريم كانه‬ ‫عشر ء والائنين والخيس ى‬ ‫بمشر وأيام البال البيض الثالث والرابع والخامس‬ ‫عشرة ء وشعبان وشهر الصبر‬ ‫وتسعة قبل الاضحى ونسى عشرة كان فضلها فضل‬ ‫وهو رجب المذهب صومه مع البيض وغر الصدر وغير ذلك سما شهر ى وجاز افطار‬ ‫مم‬ ‫( الباب السابع فى الاعتكاف‪) ‎‬‬ ‫‪٦٥٨‬‬ ‫هن نذل لوافنة مسلم داع لطمام بعط ( نا) و يعيده ان حلف ‪ .‬أو لا مطلقا ج ( نا )‪:‬‬ ‫ااار ولو مو افة مسلم داع عصي وقضى » قال سميد بن جبير لان تختلف الحناجر‬ ‫فى بطنى أحب‪ .‬الى من ان افطر (اق) لا لتلذذ فانه شهوة خفيةء ويصاب الاستثناء‬ ‫فيه ها لم ينته ف النهار ( نا) أو لا (ق) وان لم يكن ما علق اليه الافطار الا بمد‬ ‫انتدافه لم يبد الافطار ث ولو علق لوجوده مطلتاً ولو بسد هكذا قيل ث وبمارضه‬ ‫حديث « ااؤمنون على شمروطهم » وكأتهم قالوا ذاك استحسانا ء وهن ان صام نفلا‬ ‫ذءف عن الملم أو نسخه افطار واشتغل به فان الافضل بعد اداء الغرض الم‬ ‫الباب السابع‬ ‫الاعتكاف لغة لزوم المكان ث وشرعا لزوم مسجد نجمع فيه الصلوات للعبادة‬ ‫لئلا خرج لاجماعة ى بناء على جواز المروج اليها ولئلا يترك الاوكد وهو صلاة‬ ‫لجاعة الى نىء ما فرض الا من جهته ‪ 2‬وذل مع صوم وعزم علي ثلاثة أيلم ‪.‬‬ ‫أوعشرة ‪ .‬أو يوم وليلة ( اق) فصاعدا ( نا) و(م)و ( ش) و (ح) أو يجوز فكل‬ ‫مسجد ‪ .‬أو فى غيره أيضا ويختص يسجد الجعة لئلا يخرج اليها لوجوب الخروج‬ ‫اليها ‪ .‬أو الجد الحرام والنبوى وبيت المقدس ‪ .‬أو ولو بلاصوم عند بعض ص‬ ‫واعتتكافه دلى الله عليه وسلم فى رمضان واقعة حال لا شرط للصوم فى الاعتكاف »‬ ‫والا فليختص أيضاً برمضان لانه فعله فيه ث والنهى عن المباشرة فى الاعتكاف بعد‬ ‫ذكر المبائمرة ليالى رمضان لا وجب الصوم في الاعتكاف ‪ ،‬بل قلوا لا يجوز‬ ‫الكف الجاع ولو ليلاكا منع منه المحرم (اق)‬ ‫وهو هنون مندوب اليه ث ولا سيا فى رمضان خصوصا العشر الاواخر لليلة‬ ‫القدر ‪ :‬فان من قامها لله غفر له ث وتلتَس أوتارهن ركان صلى الله عليه وسلم يشند‬ ‫اجتهاده فيهن ث روى « انها فى تاسعة تبقى او سابعة أو خامسة » وروى ثالثة بدل‬ ‫خامسة والمد من أوهن ‪ .‬أو هن آخر الشهر (ق) فاذا عد منر آهخكانت فى اشفاع‬ ‫‏‪1 ٥ ٩‬‬ ‫كفارة ننذذر المعصية تركها )‬ ‫العشرة ث واذا ععدد ‪.‬من‪ .‬أول كانت فىأوأو نارها وهو أولى ث وكرهه (م) خوف عدم‬ ‫الوفاء ث وهو مردود لندب الشرع اليه ى وواجب ان نذر به فانه يجب الوفاء بالنذر‬ ‫فى الطاعة وتركه فى المعصية بكلانارة على ( ص) وفيه تشبه بلللانكة فى استغراق‬ ‫الاوقات فى العبادة والكف عن الشهوات وما لا ينبغى ڵ قال الحمن بن على قال‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم « من اعتكف عشرة فى رمضان كن حج حجتين‬ ‫واعتمر عمرتين » وروي انه صلى الله عليه وسل م يعكف فى سنة فى رمضان لانه‬ ‫سافر » واعتكف من قابل فى رمضان عشرين كانه استدرك عشرة العام الماضى‬ ‫وذلك عام موته صلى الل عليه وسلم ى عرض القرآن على جبريل عام موته مرتين‬ ‫واعتكف فيه عشرين ء وقبل ذلك يعتكف عشرا وبعرض مرة‬ ‫ويختص بلصلاة والقرآن والذكر » ويخرج لا لا بد منهكؤال عما لا بد منه‬ ‫فى المال ث وجمعة وصلاة ميت تمبن لما ‪ 5‬ولا يقف لنحو تعزيه ومصالحة بل يفعل‬ ‫ماشيا ث وحاجة الانسان وطيارة وطمام لا بد منه ولو لعييله ‪ .‬أو ينقضه المروج‬ ‫للجممة (م) وهو ضعيف لوجوبها‪ .‬أو يفعل فيه أعمال البركنهاكدرس علم ونسته‬ ‫واتيان جاس اللم فيوهيخرج لهوالو لم تتعبين ‪ .‬أ و يخرج لكل عبادة كانت خارجه‬ ‫ولو لم تتعين عليه ء بناء على ان الاعتكاف جعل النفس لاكمباسد ةتأجر قوة ننس ©‬ ‫واصل العبادة اللسجد فال يكن منها فيه خرج اليهكميادة مربض ( اق) أ له عيادة‬ ‫مريض على طربةه الى ما ل بد منه والتحدث يالا أنم فيه ولو فى المسجد ومنه لخارج‬ ‫كحل وغسل رأس وعقد نكاح‬ ‫لمالابد منه وأ بصاء أهله في حاجة قاما ‏‪٣7‬‬ ‫عند بعض ( نا) لانه غبادة و (م) مجيز فيه أيضا شراء وبيعا ‪ .‬أو لا(ق) وجازا‬ ‫لقوت ونوم لانه من صائم عبادة ولا بد منه‬ ‫والصوم شرط عند جمنا و (م )و (ح) وهو الصحيح لحديث « لا اعَكافقف‬ ‫الا بصوم » ودل هذا الحديث على ان الاعتكاف لا يختص برمضان بل مطلق‬ ‫المعتكف وما‬ ‫) ما جوز‬ ‫‪٢ ٩٦ ٠‬‬ ‫(‬ ‫منع عنه ويكره‪‎‬‬ ‫الصوم والا قال لا اعتكاف الا فى رمضان ء فلو نذر اعتَكاف ليل ل يازهه اذ لاصوم‬ ‫فيه‪ .‬أو لا ان لم يوده (ش) وبعضنا (ق) ونعش منزله ‪ .‬أو لا(ق ) وان شرط‬ ‫مانع اعتكاف صلاة ميت وزيارة جاز مثل ان يشترط أن يبيت ف بيته ويصنع فيه‬ ‫ونسب لنا ‪ .‬أو لا وبه الجم وهو ( ص)( ق) ومن خرج من مسكه بلا عذر فسد‬ ‫اعتكافه أولخروجه ‪ .‬أو عند تمام الساعة ‪ .‬أو تمام ماخرج فيه من بوم أو ليلة(اق)‬ ‫والساعة ساعة اعتدال و همى جزء من أربعة وعشرين جزءا من الليل والنهار لانقصر‬ ‫بالشتاء ولا تطول بالصيف ص وهى‪ .‬حمس عشرة درجة ث وكل درجة ستون دقيقة ى‬ ‫والدقيقة قدر قراءة ستين حرفا كورة الكوثر وكالباقيات وكورة الاخلاص‬ ‫وك « لا إله إلا الله » خمسا كل ذلك بتوسط فى القراءة ء ويقال أيضا الساعة قدر‬ ‫تنفس الف مرة ‪ ،‬او قدر سير ميلين‬ ‫وكره عم(“ ‪ 7‬عنه ويعتكف عن ميت عددا أوصى به ‪ ،‬أو ما يراد له ‪ .‬أو‬ ‫يطعم عنه ثلاثون للاعتَكاف ولو قليلا وثلانون للصوم (ق) ويدخل قبل الغروب‬ ‫ناوى اعتكاف شهر فصاعدا ولو سنة لئلا ينقضى بعض الليل وهو لليوم بمد ( نا)‬ ‫و (م) و ( ش) أو قبل الفجر لانه بالصوم ولا صوم بلليل فلا يدخل ليل لم يكتنفه‬ ‫صوم ى وبناء على ان الليل لليوم قبله (ق) وناوى الأيام قبله لان اليوم من طلوع‬ ‫الفجر عنى النهار ث فيدخل قبل الفجر لئلا ينقض بعض اليوم‪ .‬أو بصد صلاته‬ ‫لما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه فعل ذاك ڵ ويناسب القول بان البوم من‬ ‫طلوع الشمس فيبادر بمد صلاة الفجر لئلا ينقص ء وقد يقال لا دليل فى فعله‬ ‫صلى الله علبه وسلم اذ لا ندرى لمله نوى الاعتكاف من صلاة الفجر » وان نوى‬ ‫عشرين أوأقل أو أ كثر دخل قبل الغروب بلا خلاف (ق) والمروج عقب وقت‬ ‫الدخول بقدر ما ينم العدد ومن اعتكف العشر الاواخر أو أ كثر‪ ،‬خرج بعد صلاة‬ ‫العيد استحساً ان كان يصلى العيد فى مسجد اعتكافه ث وان كان فى صحراء فيازم‬ ‫مسكه حتى يغر اليها وجاز بعد الغروب (م) أو بمده(ش) أو ان قبله فسد( اق )‬ ‫‏‪٦٦١‬‬ ‫( القول في مفسدات الاعتكاف )‬ ‫فصل‬ ‫لزم جاع نهارا عمدا ما لزم المجامع فى رمضان من الكفارة التخيير والانهدام‬ ‫وعصيان لاكفر لانه غير همبن الوقت من الله ولو عينه الانسان ثما لاكفر فى‬ ‫افساد القضاء اذ لم يعين وقته ( نا) أو بالترتيب ‪ .‬أو الانهدام قط (م) أو هو‬ ‫وديناران ‪ .‬أو هو وعنق رقبة وان لم يبد فبدنة والا فمشرون صاعا من تمر ( اق)‬ ‫وتفسده قبلة ولس(م ) أو لا ( نا) أو لا انهدام ولا غرم مال ان اعتكف فى غير‬ ‫مسجد ڵ فان ظاهر الايجةوازه فىكل مسجد فلا صوم وفى غير المجد على ان‬ ‫النحى عنالجاع انما هو لوقوع الاعتكاف ف المسجد ‪ ،‬فان ل يقع فيه لم يونهكذا‬ ‫ليس معتكفا‬ ‫ان وقع فيه و الجاع ف غيره حين خرج لحاجة فانه فى حال و‬ ‫لان الاعتكاف لزوم السكان ڵ وهذا قد تنقل لكنه على نية العود للاعتكاف كا‬ ‫يفصل الايل بن الدوم الا انه ضرورى ء وكا يفصل بين أجزاء الصلاة باصلاح‬ ‫الصلاة واصلاح الفساد لكن روى عن ابن عباس امم كانوا اذا اعمَكفوا خرج‬ ‫الرجل الى الخائط جامم امرأته ثم اغتدل ثم رجم الي اعتكافه هوا عن ذلك(اق)‬ ‫وفسد اعتكافه ان تعد افساد صومه بنحو أ كل وشرب والا فيومه » وان جامع‬ ‫نسيان لهدم كله ‪ .‬أو يوهسه وهو ( ص ) ( ق ) واذا انهدم ابتداه ان شاء من يومه‬ ‫كصلاة فسدت لا بعد تمامه ث كما اذا ح انهدام رمضان كله لان صوم رمضان‬ ‫إيجاب من الله فى وقت مخصوص لاكن افطاره ‪ 2‬ولوكان صومه لا يني ولأكما اذا‬ ‫حكم باساد حج لورود الامام فيه فلا يلحق بأحدهما الا بدليل والا فالاصل هدم‬ ‫الاتمام بمد الفساد هذا تحرير المقام‬ ‫وروى انهصلى الله عليهوسلم اراد اعتكاف العشرةالاو اخر ولم يسَكف فاعتكف‬ ‫فى شوال\ فاذا قضاه بمجرد الوعد فاولى ان يقضى بالدخول فيه وافساده وفيه انذذلك‬ ‫غير تصريح بالقضاء ولا بوجي به ء والنذر الواجب قضاؤه أو اداؤه هو النذ‪ .‬الذى‬ ‫) ركن‪١ ‎‬الخامس والسادس ف السمرة والحج‪) ‎‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫الزمه لانسان نتةمسه لا لسة ى قيل بوجوب قضائه أو ادائه اجماعا وامل ذلك اتوله‬ ‫تعالى « يوفون بالنذر » ومامدح فى القرآن يحمل على الوجوب الا لقرينةولا يدخل‬ ‫الابد منه مطلماً ‪.‬أو لذسل وحاجة الانسان‬ ‫الا‬ ‫حت سقف غير مسجار ‪2‬‬ ‫فقط ( نا ) أو يجوز ( شش )) ويخرج منه لمرض لم يمكنالمقام به لحاجته للافطار ى وكذا‬ ‫لحاجة يدنه الى خارج و لنجس أو مداواة وحيض ونفاس ء ويبادر اليه عقب البره‬ ‫والتطهير ويبنى على ما مضى » ولها اعتكاف ولو وحدها أو مع زوج ‪ .‬أو محرم (ق)‬ ‫وينذر الصمت فى اعمكافه ان رأى فيه سلامة ‪ .‬أولا فان نذر تكلم بكلافارة‪ .‬أو‬ ‫يطم مسكينين وان شاء فواحداً ( اق ) ونذر رجل" القيام فى الشمس والصمت‬ ‫والصوم فأمره صلى الله عليه وسلم ان يستظل ويجلس ' ويمكلم ويتم الصوم‬ ‫الركن الخامس والسادس‬ ‫نى العمرة وا‬ ‫هما فرضان ‪ .‬أو لم تفرض ( م ) أو ندبت وسنت ولو ذكرت فى القرآن لانه‬ ‫صلى الل علبهوسلم يبن انها غير واجبة وهى مؤكدة ( م ) أو ندبت وسنت بلا تأ كيد‬ ‫وعليهما فتمامهيا عدم ابطالها اذا أحرم بهيا(ح ) ( اق ) ومنىدخولها تحته لزومها‬ ‫بازومه » وكون كل حيج ولو نفلالا بد معه من عمرة وكونها معه فى عام واجزاء سمى‬ ‫وطواف لما عند بض فى رواية عنه ء ونفى اعتقاد الجاهلية انهالا تصح الاف أشهره ء‬ ‫وف المروج اليهماوالالنباس بهما شبه بأمر الآخرة ع ومن أعظم الذنوب ظن الواقف‬ ‫بعرفة ان الله جل وعلا لم يغفر له ث فان الواجب الشك فى المغفرة وعدمها روى « من‬ ‫حج وم برفث و ينسق ‏‪ ٤‬خرج من ذنو بهكيوم ولدنه أمه » أى ان مات واف ومن‬ ‫قبل ا له عز وجل عنه شيئا فلا مؤاخذة ‪ 2‬وان واخذه لم يقبل عنه شيئا ولم يعف عن‬ ‫شىء ء ويجوز ان يقبل عنه شيئا دون شىء وان يؤاخذه فى الدنيا بذنب وينفر آخر‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٦٦٢‬‬ ‫(لا حج على غير مكلف (‬ ‫وهو ( ص ) أولا ( ق ) وكان صلى الله عليه وسلم يقول « قال الله عز وجل ان عبداً‬ ‫كل خمسة اعوام مرة محروم «‬ ‫اتححت له جه ووسعت عليه فى رزقة لا يفد الي فى‬ ‫وكان صلى الله عليه وسلم برخص للاقارب والاجانب ان يحجوا حن مات ‪ ،‬وفى ذمته‬ ‫حجة الاسلام أو النذر يعنى مع الوعيد في من مات ول يحج ولم برص وفى عدم‬ ‫الوفاء بالنذر‬ ‫بب‬ ‫لاحج علكىطفل وان حنج وعل مكيف فعل صح ك ويجزيه ان استطاع بعد البلوغ‬ ‫وبه ابن محبوب أولا (ح ) وجمنا لقوله صلى الله عليه وسل « ايما صبى حج به أهله‬ ‫فات أجزت عنه ء وان أدرك فليه الحج » أى ان استطاع بعد الادراك ( ق ) ولا‬ ‫بجنون وان فمل لم يصح ‪ .‬أو يحرم له ولصغير لا ياكيف يمل وليها ه أو غيره بأن‬ ‫ينوى الحج مثلا هيا ويلي عنها ويلب۔هما لباس الحرم وجتعهما مما لايجوز فى الاحرام‬ ‫بعد احرامه لنفسه ك وله جريد الرضيع قبيل الحرم ( ق ) وله وليا الثواب لحديث‬ ‫« ان لذه الأمة مافملوا وما فل لهم » ولا عبد وان فعل صح ول ييجزه ان اطاق بمد‬ ‫عت ق كا فى الحديث ء وان عتق قبل عرفة اجزاد أو ادرك مدة قليلة قبل الغروب ث‬ ‫وعليه دم لاحرامه قبل الاعتاق ودم لمبيته جنى قبله ث ولا غير مس_تطيع وان‬ ‫تكلفه اجزاه‬ ‫والاستطاعة زاد وراحلة من فضلة المال ‪ .‬أو من الاصل أبضاً ان يبق منه بعد‬ ‫البيم ما تكنى غلته عياله الى ان بحج ‪ .‬أو ان يبق ما ييبعونوبأ كلون الى ان بحج ‪.‬‬ ‫وكان صلى الله عليه وسلم كثبراً ما يقول فى تنسير قوله تعالى « من استطاع اليه‬ ‫سبيلا » « الزاد والراحلة » فالمج بلا زاد ولا راحلة تكلف لا يجوز ‪ .‬أو صحة البدن(م)‬ ‫أو الثلاثة ‪ .‬أو هن والامن والرفقة ( نا ) ( اق ) ومن قدر بالمال لا بالبدن لزمه ان‬ ‫بج غيره ان لم برج شفاء بحسب العادة ‪ .‬أو يومى به على ان الاستطاعة مالية ۔‬ ‫( شروط ازوم الحج‪( ‎‬‬ ‫‪٢٦٦٤‬‬ ‫أولا وان فدل سن ( نا ) أولا يصح على انها بدنية ‪ .‬أو بدنية ومالية ما لايصلى‬ ‫أحد عن غيره ويردهما الحديث ( اق )‬ ‫ومن ل يجد الامن والرفقة ولزمه الحج على قول بمال وببدن صحيح ‪ ،‬أو لم يد‬ ‫بلال ولزمه لصحة البدن على قول أو بالعكس » أوصى بها أو أخرها حتى يجد من‬ ‫يعج عنه ى وجاز عن غيره تطوعا قيل اجماعا ( ت ) خلافا ء وندب ان يحج اداء ث‬ ‫احتباطاً ‪ :‬يؤاجر غيره للنالثةڵ أو بوعى بهاوصح عن غيره قبل نفسه بكراهة ‪ .‬أولا‬ ‫الا ان احتاج أولا لحديث « ان حججت عن نفسك حج عن غيرك » وحمل على‬ ‫عدم الاحتياج ( اق ) وجاز بأجرة عندنا كبناء مسجد وكتب مصحف بها لكن‬ ‫بكراهة ء وفيه ان الكتابة والبناء مثلا يكو نان فى الجلة عبادة وغيرها بخلاف ذكر‬ ‫الله والماو اف بالبيت ‪.‬أولا لانه أ كل بلدين ( تت ) لبسه لانه ليس الحج عن غيره‬ ‫عبادة ينقرب فيها لله بل يعملها عن غيره »كن يفسل ثياب الناس للصلاة لكن‬ ‫لا يلزم ذكر الله فى الفل خالف بهذا ء وكن يذي بأجرة ولا بد من الذكر وهذا‬ ‫العثيل على ان الذبيح عبادة ( ق )‬ ‫روى « انه يدخل الجخة وجة موص بها ء ومنفذها وحاجها » ولا يخنى ان‪.‬‬ ‫المتبادر الا نفاذ بالمال لن يحجها ث ولا يصح عن حى مستطيع ء وجاز عن غير متولي‬ ‫بلا دعاء بنحو غفران ويخبره ث أو وارته بذاك ء أو لا يلزمه الاخبار ومنه ‪ 2‬ويشهد‬ ‫عند الاحرام والوقوف والزيارة ث انه يفعل ذلك لفلان ويطوف له ‪ .‬أولا الا على‬ ‫متولى ومنه ( اق ) ومنها عن الرجل و بعكس ٭ وهو تراخى فاسا يهلك بموته غير‬ ‫حاج ولا موص وهو ( ص ) لتأخبره صلى الله عليه وسلم مع تمكنه ‪ .‬أو فورى‪.‬‬ ‫لتخصيصه بوقت فى السنة وعليه فان أخره نواه اداء ‪.‬أو قضاء ( اق )وانما بجب‬ ‫عليهابا مع رفقهةمأمونة ولوو يك فنيها زوج أو محرم ( نا) د( م ) و ( ش ) أو ان‪.‬‬ ‫وجدت زوجا ‏‪ ٤‬أو محرما يذهبمعها )ح )(ق)‬ ‫‏‪٦٦٥‬‬ ‫(ذكر أشهر الحج (‬ ‫وسقط عنها ان كانتلا تجده الا بكشف رأسها أو ماهو عورةمنها للمشركبن ء‬ ‫أو نائبهم وكذا الرجل ان كان لابجده الا بكشف ماهو عورة ‪ ,‬وان كان فى ماما‬ ‫ما يدفمان مداراة عن الكشف لزمهيا ; وكذا من يجد تاخير الرجوع فى مكة بمال‬ ‫ورفقة حتى يزول ذلك الكشف » وانما تحج النذل مع أحدهما ى أو مع الامناء أيضا‬ ‫لحج نساء رسول الله صلى العليدوسلم مم الامناءكااحجهن عر مع عنان وعبدالرحمان‬ ‫ابن عوف » وقد يفرق بأنهن أمهات المؤمنين ء وفيه انه لا تفريق بذلك لانه لايحل‬ ‫هم النظر اليهنما ينظرون الى محارمهم ء ولانهن لا يجوز فن انللو بواحد منالامةء‬ ‫ومن أوجب الج بلزاد والراحلة أوجب على من لم حبد من بسافر بها ان توصى به ؛‬ ‫أو تحج انسانا » ولا حج مشرك ولو خوطب » ولا يحج فرضا أحد عن حى الا ان‬ ‫م يقدر لكبر ث أو مرض لايرجى بره وقد لزمه قبل » أو لزمه ببال على قول‬ ‫لزومه به لحديث « ان فريضة الحج أدركت أبي ء وهو شييخ لا يطيق الركوب » الخ‬ ‫فصل‬ ‫أشهره شوال وذو القعدة مع ذى الحجة لظاهر الآ ية ث وبقاء امور به_د عرفة‬ ‫كرمى وحلت ونحر ومبيت بنى ‪ ،‬فيجوز تأخير طواف الافاضة لآخره (م) أو مم‬ ‫عشربن فيجوز لآخرها ‪ ،‬فان اخر عنها فسد حجه ‪ .‬أو عشرة ‪ .‬أو نسعة وعشر‬ ‫ليال فن أدرك جزعاً من الليل صح حجه (ش)واا(ق) لنا فيجوز التأخير بلاحد ء‬ ‫ولو لعام آخر ‪ \.‬م يصل اهله ث ولزم بوصول بلده دم (اق) أو يجامع فينسد » ومن‬ ‫أحرم به قبلها انعقد عمرة له كن احرم لصلاة قبل وقتها تصير نفلا ( نا )و (ش)‬ ‫وهو (ص) أو حجا على ان الاشهر أولى لا واجبة (م) وهو ضعيف ‪ .‬أو بطل‬ ‫لعدم وقنه ونية المرة ( ت ) هو (ص) وهذا فى نحو الصلاة (اق ) وعن ابن عباس‬ ‫« هن السنة ان لا يحرم الناس بالج الا فى أشهره » وجوز فىكل السنة بكرير‬ ‫الا فى أشهره فلا الا عرنه ‪ .‬أو‪.‬رة على انها فرض (ق)‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫( ذكر موانيت الحج‪) ‎‬‬ ‫‪٦٢٩٦٦‬‬ ‫وكان مل لله عليه و سلم يرخص لاناس فىالعمرة ان يحرهوا بها فى جم السنة‬ ‫ض وةقيل عناه مرة فاىلسنة فى أى شهر ؛ وعن ا نس بن‬ ‫أ ى ان يكرروها ففىالسنة‬ ‫« يعتر فى رجب‬ ‫مالك وهو آخر الصحابة موتا ى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم‬ ‫ويعتمر فى رمضان ويعتمر فى شوال » وكان‪ .‬يقول من فاته الج فليءتمر فى رمضان ى‬ ‫فان حرة فى رمضان نعدل حجة ممى » وعن علي « فى كل شهر عمرة »‬ ‫فصل‬ ‫لاهل المدينة ذو اللينة بصيغة التصغير بستة أميال منها وتسع او عشرهراحل‬ ‫من مكة أ بد المواقيت = والشام المحذة بضم فاسكان موضع اجحفه السيل فى طريق‬ ‫المدينة بثلاث منها وسى مهيعة بفتح للم والمثناة واسكان الهاء بينهما وهى لاهل‬ ‫مصر والمغرب ‪ ،‬ونجد قرن بفتح فاسكان ويضاف للنازل بمرحلتين منها أقرب اليها ء‬ ‫والين يم بفتحات واسكان لل الاولى أ وبةال يلم بهمزة مفتوحة جبل مرحلتين‬ ‫وأهل العراق ذات عرق عند الجم ‪.‬أو العقيق ( ش) (ق) وموقنهن هو صلى الله‬ ‫عليه وسللم ‪ .‬و احدى هاتين عر لفتحه الدرباقعياله وهو ( ص ) وبحث بانه لا يلزم‬ ‫منكو نه الفان ح كو نه الموقت ‪ ،‬فانه فاح الشام وهوقته صلى الله عليه وسلم لعلمه ان‬ ‫البلاد تفتح ث وحج منها ولان المشرك مخاطب بفروع الشرع‬ ‫ومن أحرم قبلهن جاز ولو من بلد ث وكان صلى ا له عليه وسلم يقول « من اهل‬ ‫ن المسجد الاقصى بعءرةأو حجة ث غفر له ما م من ذنبه » وكره عنان ان يحرم‬ ‫من مثل خراسان أوكرمان ‪ .‬او بمدهن فدم ( نا)(وش) و (م) ولو رجملانعقاد‬ ‫الاحرام فلا فائدة فى رجوعه ‪ .‬أ و لا دم ان رجع وان جوز فرجع وأ حرم فلا دم ‪.‬‬ ‫أو لزمه مطلقا ‪.‬أو ان علم قبح ذلك (م) او لان ‪ :‬برجع(اق)‬ ‫والاحرام فرض فيبطل الحج والعمرة بتركه ‪ .‬أو سن بتأكيد فيلزم الدم (ق )‬ ‫وعنه صلى الله عليه وسلم « من كان‬ ‫ومن منزله دونن أحرم منه عند الجم وهو ‪.‬‬ ‫‏‪٦٢٦٧‬‬ ‫( حك المتردد الى مكة _ما يصح به الاحرام)‬ ‫دون المواقيت فُهَله من أهله » حتى أهل مكة بهلون من مكة ‪ .‬أو من مكة الا ان‬ ‫يشاء قبلها جواز الاحرام قبل الميقات (ق) ومن مر بميقاته وترك الاحرام منها الى‬ ‫ميقات غيره ‪ ,‬أو عكس أو ميقات الى آخر ليا له فسم ‪ ،‬اذ يلزم الاحرام بمرور‬ ‫على مطلق ميقات كا فى الحديث وأما حديث « ولن مر عليهن » فعناه هو عءبن‬ ‫ما ذكرت ‪ ،‬فاذا وصل الميقات الاول فهو له ع ولوم يكن من أ هله فايحرم ولا يحل له‬ ‫انتظار الثانى هذا تحرير المقام عندى ے وزعت المالكية ان لمار يميقات غيره‬ ‫التاخير لميقاته‬ ‫وبدخل مكة من يكثر التردد باحرام ( نا) والا اساء ‪ .‬ألوزمه دم ‪ .‬أو بلا‬ ‫حرام ( ش) وال ( ق) ل (م) وعلى الحطاب ونحوه ممن يكثر التردد الطواف قبل‬ ‫ان يخرج بلا احرام ولا عمرة ث ومن بمكة يحرم للحج منها اذا خرجوا لنى ‪ .‬أو رؤى‬ ‫الهلال (ق ) والعمرة من التنيم أو الجعرانية ى والحديبية أولى وفيهما خروج للحل ك‬ ‫ومن لم يحرم منه ولو بخطوة فلا عمرة له ث وقد وصله بعرفة الحاج المكى ى ولزم من‬ ‫بمكة ويذهب الى نحو جدة الطواف فتط كلا رجم ث وان لم يطف فلا دم لا العمرة‬ ‫عند من قال لا تكرر ما هو واضح ى ولا عند من قال بمكررها اذ لا يلزم تكربرها‬ ‫هذا تحرير المقام » وعن أن سكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يدخل الحرم‬ ‫ان يدخله بغير نسك تعظبا لله عز وجل ء ورخص لن له عذر ان يدخل مكة بلا‬ ‫احرام ‏‪ ٤‬ومن زار البىء صلى الله عليه وسلم من مكة قبل الحج ورجع اليها دخل‬ ‫محرها بعمرة ‪ ،‬ولزمه هدى الا اكنان يحج عن غيره ويعتمر لفيه ك وهذه العمرة‬ ‫له لا الحج فلا هدى عله‬ ‫فصل‬ ‫يكنى ساتر عورة فى الاحرام ى وندب فى جديدين أو غسيلين لم يلا مذ غسلا‬ ‫كازار ث وهو من القو فسافلا أو صاعدا ورداء وهو امم البدن ث وان أراد الاحرام‬ ‫( ااكلام على الافراد والةراذ‪) ‎‬‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫فى ثوبين يمكن الالتحاف بهما مرة » جمل أحدهما على الآخر والتحف " دفعة‬ ‫ولا بشد أحدهما بالآخر ء وان احرم فى ثيابه الدنسة التى عليه جاز ان لم تكن مخطة‬ ‫عليه ث وسن بمد صلاة ولوفرضا (نا) و ( ح ) أو نفل(م) و(ش) (ق) وجاز بلاصلاة‬ ‫باب‬ ‫الافراد ان يحرم بللمج فيكره له الواف قبل طواف الزيرة واحرامه باق ‪ .‬أو‬ ‫بطله الطواف فيجدد بالتلبية بمدركمتين وهكذا كلا طاف‪ .‬أو ان دخل قبلالعشر‬ ‫طاف ‪ .‬أو يطوف طواف الدخول مطلقا ( اق ) وان طاف وسمى فدم ء والقران‬ ‫الاحرام به وبالدءرة فنطوف وبسى لها ويبتى محرما بلا جديد للحج وهو ( ص )‬ ‫او يحدد له عند فراغه هن سميها فى المروة و ( ص ) بعض ‪ .‬أو بلا طواف الا بعد‬ ‫النجر فيططوف ويسى لما ثم للحج فيحل ‪ .‬أو يكفيها طواف وسمى بعث ( اق )‬ ‫والقتم احرم خارج الحرم بها فى أشهره ء فيحل بد سعيها ويحرم بوم التروية‬ ‫الحج بدون ان يصل بلده ء فعايه هدى لا ان وصله أو م يحج ‪ .‬أو أحرم بهافى‬ ‫غيدهن وهو ( ص ) ولا ان ادخل عليها الج قبل الفراغ منها ‪ .‬أو لزمه ان اتمها‬ ‫فيهن ‪ .‬أو ازمه ولو ودل أهله ‪ .‬وم حج من عامه فكيف ان حج ‪ .‬أو ولو أتمها ف‬ ‫غير أشهر الج ( اق ) وسى لانه تمتع بما لا يحل للمحرم لاحلاله ء وبالطو اف كلا‬ ‫الحج‬ ‫شاء وهو سهل مور به ‏‪ ٤‬وان ساق هديا | بحل حتتىى يبلأمغمحله » وجاز و ل‬ ‫عمرة وهو ( ص ) لورودهو بسى تنتعا ‪ .‬أو يختص بالصحابة وهو تخصيص بلا دليل‪.‬‬ ‫أو يكره وبه الجم ‪.‬وأكل هن لم يسى الهدى بحل لعمرة حتا ولو مفردا ( اق ) وفى‬ ‫فسخ المرة لج وارداف أحدها للا خر ( ق ) منع (( مم)ه(ح) هو( ش)‬ ‫الاربعة ‪:‬وهن أحرم بحج خبه عدو أو مرض حت مضت أأيم الج ث طاف وسعى‬ ‫وأحل وحج‬ ‫‏‪ ٠‬نقا‪..‬قبل واه۔دى ويسمى ذاك تا ‪ .‬أولا وهو ( ص ( ( ق ) ويسماه‬ ‫لنة قطماً وأمريت عليه الآيةلترتبها بالفاء داخلة على الآمن بعد الاحصار فى قوله‬ ‫‏‪٢٦٨٩‬‬ ‫( الكلام على الاحرام )‬ ‫« فاذا أمننم » فيكون اعاد ذكر المتعة ليبنى عليها قوله « فهن لم يجد فصيام ثلائة أيام‬ ‫فى الحج وسبعة » الخ وهذا وجه من ننى المتع الممول به‬ ‫فصل‬ ‫يحرم بنيةالمج أواله‪.‬رة أوكليحيا ك وجاز بما أحرم فلان أو صاحى ولو مجمولاك‬ ‫وبتلبية يذكر فبها ما أحرم به وان نوامولم يذكره جاز ‪ .‬أولا وهو ( ص )( ق ) وان‬ ‫م يلب لم يك مرن ‪ 0‬على انها ركن يفسد الحج بتركه ‪ .‬أيوكنه على انها غير ركن‬ ‫وبتر كها دم ( م ) اولا دم ( ش ) أو يكنه ان ساق الهدى( ح )( اق ) وهى جواب‬ ‫لله من نداء ابراهيم ه لبيك اللهم لبيك » أى اقامة على طاعتك بمد اقامة من الب‬ ‫بالمكان أى لزمه « لاشريك لك لبيك ان المد والنعمة لك والاكل شريك لك »‬ ‫بفتح الهمزة على التعليل بالحرف المقدر كسرها عليه جمل » أو على استثناف محض‬ ‫وبه الجم وهو ( ص ) ( ق ) وجوز البدل كتسبيح ونهليل ولزيادة عليها( ح )‬ ‫وبعضنا أولا ( ت ) الزيادة لا البدل ( اق )‬ ‫ركان بعض الصحابة بزيد على تلبيةالئىء صلى الله عليووسم « لبيك وسعديك‬ ‫وامير بيديك والرغباء اليك والعمل » ونحو ذلك ولا يرهعليه ث وكان صلى الله‬ ‫عليه وسل كلا فرغ منتلبيته ث يسئل الله رضوانه والجنة ث ويستعيذ به من النار ض‬ ‫واي الصحابة للملبى اذا فرغ من تلبيته ان يصلي عالىلنبىء صلي الله علبهوسلم »‬ ‫وندب رفع الصوت ولاسيا على عال ك وحين استةبلليدعو أحدا له » وهو ( ص )‬ ‫بلا اسراف‪ .‬أو وجب ( ق ) وتسمع المرأة نفسها » ولا يرفم فىمسجد غير مسجدى‬ ‫مكة ومني ث ويسمع فى غيرهما ۔نيليه؛ وندب الأكثار بلا الحاح ولا يرد ‪,‬‬ ‫حق يناملتلبية » وتندكبلا سارت راحلته أو علا شرفا أو هبط واذيا أو مسملعبيا‬ ‫أو ملا فرضا أو نفلا أو انتبه من نوم ليلاً أو نهاراكلا انتبه‬ ‫وتقطع زوال عرفة أو وصول الجرة لارميى أو اتمام سبع حصيات ( اق ) وتلبية‬ ‫( مايمنع عن المحرم‪) ‎‬‬ ‫‪٦٢٧٥‬‬ ‫العمرة ودول الحرم (ح )و( م ( ‪ .‬أو بيوت مكذ مطلتاً ‪ .‬أو ا ن أحرم هن قربها ‪.‬‬ ‫أو الحجر ( ش ) وهو ( ص ) ( اق ) وكان صلى الل عليه وسلم يقول « يلابلىمعة‬ ‫حتى يستلم الابر الاسود ‪ ،‬ويل الحاج حتى يرى جمرة العقبة »‬ ‫فص‬ ‫لا يلبس الحرم قميصا أو عامة أو سراويل أو برنوسا أو طوقا أو مامسه زعفران‬ ‫أو ورس أو طيب ء وكان صلى الله عليه وسلم اذا أراد الاحرام ادَهَنَ بدهن لاطيب‬ ‫فيه ء وكره اين عمر شم الريحان » واجازه ابن عباس والنظر فى المرآة وان ذهبت‬ ‫الرائحة بنسل أو غيره جاز ( نا ) فعلى مريد الاحرام غل ما فيه أو فى ثيابه من‬ ‫الطيب ص ولا يضره بقاء لونه بلا طيب فلا يكون بقاء لونه بمد غسله بامر الئىء‬ ‫صلى الله عليه وسل دليلا على جواز التطيب عند الاحرام [ أو ] قبله وهذا معنى‬ ‫قول لشيخ انما يبتى عليه أثره لانه ‪ .‬أوكره حتى يذهب اللون (ح )( ق )‬ ‫ولا يغلى رأسه أو وجيه وليته( نا)دو(م ) وهو ( ص ) أو تجوز تغطيته من‬ ‫الذقن لاحاجبين بلا دخولهيا ى ويرده قوله صلى الله عليه وسلم « لاتغطوا وجه المحرم‬ ‫ان مات فانه بيعم كث ملي يا ( ق)‬ ‫وجازت تغطية الانف والغم وما تحتها لننن مر به بلا جزاء ى فهذا سما يناسب‬ ‫أن احر م الرجل ممنر‪ ,‬رأسه غير وجيه ى ولا يشد على بدنه أو رأسه شيا وجاز حمل‬ ‫طعامه أو غبره على رأسه اذ ليس ذلك لباسه ث ولا يحنزم ولا ُزر ر عليه ثوبا » ولا‬ ‫« انه‬ ‫يتقلد سيما ولا قوما ‏‪ ٤‬وان خاف أمسكه بلا تقليدء وعنه صلى اله عليه وسل‬ ‫رخص للحرم ان يلبس السلاح ه وف أو نحوه » ولبسله تقليده } ولا تماويذ ولا‬ ‫حروزاً ولا يلبى خفين الا ان لم يبد نعلين فيقطعهيا تحت الكعبين وليس قطعها‬ ‫تضبيً ‪ 2‬لانه صلى ا له عليه وسلم أمر به وانما ضييع لو قطمهما مم وجود النعلين »‬ ‫ولا دم على لباسهما الا ان وجد نعلين ( نا )و ( م ) و ( ش) أو عليه (ح )وتجوز‬ ‫‏‪٦٧ ١‬‬ ‫) ما كره عند الاحرام (‬ ‫هذهه الشال الركبة مجملود لم تكن فوق الكمب { وهى من جنس الف ذ وجاز‬ ‫للمرأةة القميص والرزيل وانلفى بلا قطم لا القفاز » وهو شىء لليد محشو بقطن‬ ‫ير على الد‪.‬اعدبن ى ولا النقاب وما مسه زعفران أو ورس أو طيب ى وحلى ذهب‬ ‫أو فضة أو غيرهما وحرير وزينة وحل & وعنه صلى الله عليه وسلم « لاتنتقب المرأة‬ ‫ولا تلبس القفازين وماء۔هالورس والزعفران من الثياب » وتلبس بعد ذلك ماأحبت‬ ‫من الوان الثياب ممصفراً او خزا أو حل أو سراويل أو قميصا أو خفبن ‪ ،‬وتفطلى‬ ‫رأسها وشرها فانما احرامها من وجهها فلا تغطيه الا بسدل من فوق ان خافت‬ ‫فتنة بلامس‬ ‫وجاز ان يستظل با لا يس رأسه (نا) أوكره (م) ( ق )وبنحو سقف قطعا‬ ‫ولو فيه نفقة غيره مع‬ ‫ولا يضع علي رأسه شيئا الا طعامه حلا ء وجاز حمل ‪:‬‬ ‫نفقته ‪ .‬أو لا أ كنغر من نفقته ‪ .‬أو لا مم نفقة غيره والا فدم (اق) وشده على‬ ‫حقو يه أو غيرهما عت الازار ث وان فوقه أو فيه ننقة غيره فقط أو تحبارة فدم ‪ ،‬ولا‬ ‫يمقد سيوره بل يدخل بسنا في بعض ء وجاز عقد الثوب علىنفه عند بعضنا وعليه‬ ‫فيجوز عقده في أى موضع ولوا نعقد نوبنا هذا فى لباسنا لا (م) و(ش)وجنا‬ ‫والالتحاف والارتداء بعقود وخيط كة‪.‬ص وبرنوس بلا لبس ء وكان يكره انس‬ ‫ان يطرح عليه قميص وهو محرم هن غير لباس له‬ ‫فصل‬ ‫يكره الاحرام على طيب والتطليب عند ارادته فيغسل ثلا ( نا( د(م ) بلا دم‬ ‫أو لا يكره (ح) و (ش) لان عائشة طيب رأسه صلىالله عليه وسلم فيصبح محرما٭‬ ‫واجيب بزواله بالسل وفى شمه دم ث فليحذر عند تقبيل الجر فانه يطيب ث وجاز‬ ‫اأكل ما طبخ فيه وان خلط بلا طبخ فنى الدم ((ق) وان تشه‪.‬ه منه تلذذا فدم ى‬ ‫ولبس منه الريحان العرفى والادهان الفارسية‬ ‫مةسدات الج‪) ‎‬‬ ‫( القاه التفث‬ ‫‪٢٧٢٢‬‬ ‫فص‬ ‫لا يزال شعر ولا ظفر ووجبت ازالنهما ان كانا بحيث لا جوز الصلاة بهما‬ ‫وعليه الدم ء وجاز غسل الرأس بلا نحو جنابة ( نا) أو لا( ح) لئلا ينتف شعرة‬ ‫أو يقتل قلة (ت) هو ( ص) الاحوط ء وأما قول اى أبوب انه رأى رسول الله‬ ‫صلي الله عليه وسلم يغسل رأسه بيديه يةبل ويدبر بهما محرما ك نجواب لن قال كيف‬ ‫كان ينسل رأسه ى محتل لان يكون من الغسل لاجنابة من زوجه قبل الاحرام ى‬ ‫أو لنحو عرفة يصب بنفسه أو يصب عليه ثم اذا بلغ العورة أو قبل استغر وكشغها »‬ ‫"ونزع الشعر والظفر هو القاء التنث فعطفه تفسيرا أو القازه يعم ذلك وغيره كغسل‬ ‫الوسنمكما اختلفوا هل يدخل الحرم الجام ث وجاز بالخطى لمن لبد رأسه حتى يشق‬ ‫عليه الحاق ( نا ) أو كره (م ) و( ح) وجاز الاحتجام بلا ضرورة وفى لزوم الجزاء‬ ‫قولان وان بها فبدونه ان لم يقطم شعرا ‪ .‬أو به ‪ .‬أولايجوز الا لها ( اق ) ومن أدمى‬ ‫بك أو سواك أو اخراج شوكة أو مدة دس إذ إخراجها جائز جزاء ‪ .‬أو لا ان لم‬ ‫يقطع جلدا ولا شعرا‬ ‫فصل‬ ‫يفسد التقاء المتانين الميج قبل عرفة والعمرة قبل الطواف اجماعا ء وعليه‬ ‫هدى من قابل ولو ننلا ء ولا 'يبدل إن يدرك والا قضى قابلا وهو ( ص) أو ش‬ ‫ويقضى فيه ( ق) وكذا بمدهيا (نا) و (م) و ( ش) أو به الهدى وتم حجه ( ح)‬ ‫أو لا شىء بمد رى الجار (أق) ولاتحرم به المرأة على (ص) أو لا قضاء لحج الننل‬ ‫وعمره ولا هدى وما قال به الا قليل ويحل كل شىء بالحلق أو التقصير الا الوطء‬ ‫والطيب والصيد ختى يطوف طواف الزيارة » وذلك تحللان كتحلل الصلاة الواحد‬ ‫وهو اللام ى وقد يقال للصلاة حللان علل ضرورة قبل السلام ث أو عند قوله‬ ‫الطيبات أو الصالحين وتحلل اطلاق بالسلام بعد اتمام التحيات‬ ‫‏‪٢٧٢‬‬ ‫( مياحل للحرم من الصيد وما يحرم عنه )‬ ‫وفسدا بعمد انزال الماء ولو بنحو ادامة النظر ولو بلا لذة ( نا ) و (م )‬ ‫‪.‬وهو ( ص ) أولا فى غبرالفرج (ح ) وجماع نسيان ( نا ) أو بهالدم ( اق )وبنظرة‬ ‫وقبلة ولمسة فساد ‪.‬أو دم ( نا) وهو ( ص ) أو هو بكل ماحركذكرا (اق)‬ ‫"ويتزوج ويزوج بلا دخول وهو ( ص ) لزوجه صلي الله علميهه وسلم خالة ان عباس‬ ‫ميمو نة بنت الحرث محرما ‪ .‬أولاولا يخط بكما فى حديث فللجواز مختص به أو معني‬ ‫محرم داخل الحرم ( اق ) وبلمصية ‪.‬أو بسباب اللؤمن ( ق ) وهو معصية وفسوق‬ ‫‪.‬ويجدال الباطل حتى يغضب أو بغضب جزاء ڵ لامجدال أعر بمعروف ونهى عن‌منكر ‪.‬‬ ‫‪.‬أو به أ رضا ان أغضب أو أغضب [ق]‬ ‫فصل‬ ‫حرم صيد الحرم عن كل أحد وصيد الحل عانلمحرم الصائد اجماعاً وحل‬ ‫‪.‬ما صاده غيره أو ما صاد محل وذبجه )ح ( أو ان م يصد له ) م( و ( ش ( فعنه‬ ‫صلى الله عليه وسلم « لحم السيد حلال للمحرم الا ماصاد أو صيد له » أولا ( نا ) لانه‬ ‫‪.‬رد الجار الوحشىلمن اهداه اليه ى وفيه انه لعله ردملا ن‌صاده له كأ نصاده ليهديه اليه‘‬ ‫‪.‬أواحتاط لعله صاده له ء أو لأ نه أهداه اليه حا والحرملاملك الصيد حيا ‪ ،‬فان أ كل‬ ‫"قيمة أكله ث وان صاد فقيمة الصيد والأكل ‪ .‬أو ماذكى منه ولو بحبريحة وما ذ‬ ‫‪ .‬له ولوبلا أعرمنه ميتتانلاجزاء بكألهما (م)( ق) وحل صيد البحر ولبس منهمايعيش‬ ‫ف البر أبضاً كفكرون وضفدع وطير الماء عند الجم ‪ .‬أو منه ‪ .‬أو ينظر لغالب‬ ‫اكث (اق) ولا يعتبر الغالب ف القوت‬ ‫ص دقر وباز لزمه اطلاقه ( نا ) أو‬ ‫وان أحرم أو دخل الحرم وبيده صيد أوكصائ‬ ‫المضطر‬ ‫زاء ‪.‬أو لا (ق ) ويأكل‬ ‫جاه‬ ‫لا (ق) أو بيده لم صيد والافنلىآا‪ 7‬ك‬ ‫صيد الحرم‪ .‬أو لا بل المينة سدا للذربعة اذ م تاردباحته ( ق)وان وجدد وميتة ة الحرم‬ ‫فهو لطهارنه ويندى ‪ .‬أو هى ولو منه لورودها (قق) وميتة غيره قبل ميننه وصيد‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫( حدود الرم _اللكلام على الحجر الاسود والاهلال‪) ‎‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫الحل قابلمينة ‪ .‬أو ان ذكاء محرمفالينة قبله ‪ .‬أو ميتة الحل قبله (اق) ٭ وهو مابعد‬ ‫أربمة أميال ونصف من الكمبة فى طريق المدينة ء وانى عشر بطريق جدة ى وستة‬ ‫بطريق تهامة » واحدى عشر بطريتى عرفة أو تسعة أو سبعة أو نمانية عشر وتسعة‪.‬‬ ‫نمل‬ ‫بطريق العراق‬ ‫ياو ذ بالحجركما لا برى باب الكبة فيقبله ان قدر والا مسه بيد أو عصا وقبلها‬ ‫والا أشار ويقال لركنه ركن المجر وركن العراق ويذهب يمي ويمس ركن الين »‬ ‫ويقال هيما الهانيان تغليب وهما باقيان على قواعد ابراهيم عليه السلام ‪ .‬أو يمسهما‬ ‫والشاء‪,‬ين ( ق ) ويقال لتالى الباب ا ركن العراق ايضاوهكذا حتى ينم سبعة‬ ‫أشواط بلستفراغ الجر فى الاخير أ يضاً ‪ 4‬وان لم ‪:‬مسه بيده أ و فمه ولو مرة فيهن ولا‬ ‫هانغ أساء ‪ .‬أو لزمه دم (ةق)٭ وهو ياقوتة هن الجنة كالشمس تغيرت بالمعاصىولئلاتراه‬ ‫الكظلذةلك مع أن ايم الجنة حرام عليهم » وسيءود ككماان ووضعه ابراهيم هناك‬ ‫ليبندأ به » قال ابنعمر رأيته صلي الله عليه وسلم بجسركنه وركن الهن فقط ء ويصبغ‬ ‫أي لحيته ونيابهحتى عمامته بصفرة أى ورس وزعفران ‪ ،‬ويلبس النعال السبنية‬ ‫بكسر فسكون وهى الدود لا شمر فها ‪ .‬أو التى لا شعر فيها مطل وبه الربيع والجم‬ ‫من السبت بفتح فسكون وهو الازالة ازيل شعرها وضعف الغابرة بالفتح والكسر ‪.‬‬ ‫أو هو الابن‪ .‬أو السبت بكسر فسكون الجد المددوغ ‪ .‬أو جلد البقر ولو غير مدبوغ ‪.‬‬ ‫و نوع دباغ يقلع الشعر ( اق )‬ ‫ويل اذا انبعثت به راحلته أى بر صوته بالتلبية ث وسمى الملال لا نه برفع‬ ‫الدوت برويته ث فكان ابن عر يفعل ذلك كله ويحب الذهاب لمنى بوم التروية‬ ‫فيحرم فيه ويهل اذا انبعشت به وكذا (نا) و (ش) وكره التقدم قبله بيوم ‪ .‬أوبكثر‬ ‫من بومين ‪ .‬أو أول ذى الحجة أفضل (اق) ولا رمل لنساء فى الطواف اجماعاً ولا‬ ‫‏‪٢٧٥‬‬ ‫( الكلام على الطواف وركمتيه )‬ ‫عليهم ى وانا رمل صلى الله عليهيه وسلم فى عمرة القضاء ليرى المشركون أن بالمسامين‬ ‫قوة وقد بلغهم أن بهم ضمتاً وجوعاً ( نا ) وهو (ص) أو سنة فى الثلانة الاول باقية‬ ‫(ق ) وكرهت قراءة القرآن فيه (م ( أو أن إسمع منبجنبه ( نا ) أولا ( اق )‬ ‫والذكر أحب ء وندب فى الاركان « سبحان الله والجد لله الى العظيم » وعند الحجر‬ ‫« ربنا آننا فالدنيا _ الى_وقنا عذاب النار» والوقوف عنده وعند المعزاب ء وقيل‬ ‫لا عنده لان الطواف تحرك باللشى لاوقوف الا ما ورد فيه الحديث بالوقوف للمس‬ ‫ولا يجب ذكر أو دعاء بعينه » ومن طاف لعمرة أ وافضة بلا وضوء لم يجزه (نا)‬ ‫و ( م) و ( ش) لانه صلاة لكن حفلبها كلام‪ .‬أو يجزه كالسسى بدونه وعليه دم‬ ‫(ح) أوان ‪ 7‬انه على غير وضوء أجزاء ولادم ( اق ) وان انتقض وضوءه أو‬ ‫أقيمت الصلاة أوحضرت الجنازة بنى ‪ 2‬وجاز بعد الصبح والمصر لا التو طوالغروب‬ ‫الطلوع (نا) و (م) أوكره بعدهما ‏‪ ٠‬أجواز فيهن (ش) (اق) وجاز من الظلة لاوراء‬ ‫لمجد ء ومن طاف أقل من سبع رجم واستأنف ‪ .‬أو ش وعليه دم لتأخيره (ق)‪،‬‬ ‫وهن نفربلاعمد عن نمانية لاحج أو للعمرة فدم ء ومن شك بنى على يقينه وركموأعاد‬ ‫كما أن من شك فى صلاته بنى على يقينه ويسجد للسهو تم يعيد صلاته‬ ‫وسن بذكل أسبوع ركمتان اجا ؛ وان زاد دميه فتذكر ركع ركمتين ثم‬ ‫بنى علي الزيادة وركم ‪ .‬أو انكان بها شف زاد شوا ليحصل الوتر دركم وبنى ودكم‬ ‫( ق ) وان نقص وركم أتم ها نقص ورك نم أعاد وركم وذلك أحوط ث وكانت‬ ‫عائشة تطوف نلائة أسابيع ثم ترك سا فأجاز بعض أكثر من ذلك كل أسسجوع‬ ‫بركمتين بعد الفراغ من الاسابيع ٭ والخطيم كله من البيت على الصحيح كا يدل‬ ‫له اسمه أ نه حمم أى كمر هن البيت وكما يدل له قوله صلى الله علبهوسلم لعانثةرضى‬ ‫الله عنها « ان شنت الصلاة فى الكعبة فصلى فى الحطيم » وكا يدل له قصة هدم البيت‬ ‫وبنائه فن دخله في طوافه أعاده ( نا ))وو((م ) و (ش) أو شوط فصاعداوان أحلفدم‬ ‫( حكم السمى بين الصفا والمروة‪) ‎‬‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫واعادة طواف ‪ .‬أو ليس من البيت فالطواف من وراه سنة لا واجب (ح) أو منه‬ ‫ست أذرع‪ .‬أو أربع ‪ .‬أو سع ‪ .‬أو ثلاث ‪ .‬أو ذراعان(اق) ومن تنكس الطواف اعاد‬ ‫ماكان بمكة وان خرج فدم ‪ .‬أو لاجزيه وهو الصحيح(ق)‬ ‫فرض السعى ببن الصفا والمروة (م)دو(ش) وأحمد وبعضنا فلاحج لمن م يسع حتى‬ ‫وطء (ت)هو (ص) لأن أأصل عبادته صلى الله عليهوسلم علي الوجوب الا لدليل‬ ‫ولا سيا أ نهل برو أنه ى أو صحاب تركه وانه قال « خذواعنى مناسك » ولقوله صلى‬ ‫الله عليه وسلم « اسعوا فقدكتب الله عليك السهى» وأما قوله تعالى «فلاجناح عليه »‬ ‫الخ فرفع لتحرج المؤمنين عنه اذكانت فيهما قبل الاسلام أصنام يتسح بها ‪ .‬أوسنة‬ ‫واجبة بترك دم (ح ) وجنا أو تطوع( اى )‬ ‫ويبندا بالصفا برق عليها خى برى البيت فيكبر ثلاثا ويقول « لاله الا الله‬ ‫وحده لا شريك له له املاك وله الخد يحب ويميت وهو على كل شىء قدر » ثلا‬ ‫فيدعو وينحدر الى المروة ء واذا بلغ المم الاخضر هرول الى الآخر ويرق على‬ ‫المروة ويصنع كما فى الصفا ء وان وقف فى أصلهماكالمرأة جاز ‪ .‬أو ان ضعف (ق )‬ ‫وكذا حى ينم سبمة أشواط الذهاب شوط و الرجوع شوط وهو ( ص ) أوكلاهما‬ ‫شوط وهو ضعيف شاذ متروك قال به ابو عبد الرحمن ان بنت الشافى وأوحنص‬ ‫ابن الوكيل وابو بكر الصعرفى فقط ونسبه بعض لنا ‪ 2‬وان بدأ بللروة النى الشوط‬ ‫الاول ك وان نسى الرولة فلاعليه‪ .‬أو ان قصر أوحلق أو وطيء فدم والا أعاد‬ ‫( ق) وان تركها فى أكثره فدم ان أحل والا أعاد ء وأن فى الاقل أعاد ث وان أحل‬ ‫هلا عليه ك وان تذكر بعد السلم الثانى بأقل من خطوتين رجع لها ع وتسرع المرأة‬ ‫يلا هرولة‬ ‫ومن قدمه علالطواف أعاده بعده ‪ ،‬وان جامع قبل الاعادة فسد حجه أوعمرته‬ ‫‏‪٢٧٧‬‬ ‫( العمرة الطواف والحج عرفة )‬ ‫بناء على فريضيته وانه ركن ى وأهدى وحج من قابل ه أو اذا خرج من مكة فدم‬ ‫للاعتدادبحجه وابطال السىفقط بناء علىأنه واجمبغير ركن فالدم لتركه فيوهضعه ‪.‬‬ ‫أو لمخالفة السنة بتقديمه وصح حجه ‪ .‬أولا عليه ان خرج اعتدادا به وجعلا للسعى‬ ‫طوعا( اق ) وندبت الطهارة وهو (ص) أو وجبت قال به الحسن البصرى فقط‬ ‫وله الأكل والشرب فيه لابيع وشراء وان لم يجد شراً وأ كلا الامهما فوليستر‬ ‫على الصفا والمروة أو بينهما ويبنى ى وانخرج لحاجة بنى ما لم يقطع نية السعى فان كان‬ ‫لعمرة قصر شره أو حلقه اذاتم‬ ‫فصل‬ ‫يودع المتمتع وساكن مكة البيت بوم التروية بسبعة أشواط وبركم ركمتين يحرم‬ ‫بعدهما بالحج من تاحتلميزاب أو بطحاء مكة أو بعدهما بلا طواف أو بدونه ودونهما‬ ‫( نا ) أو يجب وداع البيت به على كل مريد خروج الحرم( ق ) ويصلى الخس بنى‬ ‫وهن حينئذ فيها أفضل منهن فى المجد المرامء ولادم على مدرك بعض الليل ها‬ ‫وآت من بعيد ف يدرك بل على غبرء ان م يدرك ولا مباوز قبل طلوع الشس ولا‬ ‫كفارة بللجاوزة وحدها حياض الماء عند مجمع ماء جبل يمين الذاهب لعرفة وجبل‬ ‫منى كله‬ ‫صغير‪ .‬يبتمع عنده ماء‬ ‫فصل‬ ‫اد۔رة الطواف والحجج عرفة فن فاته الوقوف بها فالهدى والحج من قابل لاثواب‬ ‫لواقفها بنية الميج بلا قصد قربة الى الله عز وجل » وصح حجه وحج منى عليه على‬ ‫أن الآفة فى جسه ومريض حضر قلباهما فى وقوف واحرام وطواف أو لا منى‬ ‫على أن الآفة فى عقله ( ق ) (ت) برد اليهما الامر هل عقلا ث ويبلغ مسجدها الاملم‬ ‫الأعظم أو نائبه قبل الزوال ويخطب بعده فيؤذن المؤذن ويقي فيجمع بين الظبر‬ ‫والعصر بلا تأخير فيمضى للموقف اذ لم يكن فيه ويقف للغروب ويقيم للناسرحجهم ى‬ ‫( وجوب المبيت بالمشعر الرام‪) ‎‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫وبصلى وراءه ولو فجرا اجماعاً ان م يدخل مفسد ولا بأس ان ل يخطب ٭ وان ل‬ ‫يعج أحد ولو أمة نى سنة هلاك الناس ولا تقصير الا لارج أميال وطنه وبين عرفة‬ ‫ومكة أحد عشر ميلا ومني لم تبلغ نصف الطريق فضلا عن سنة أميال( نا ) فانما‬ ‫يقصر المكى فى عرفة ‪ .‬وفى رجوعه حتى يدخل وطنه لتقصيره خارج الاميال‪ .‬أو‬ ‫يقصر ف سى وعرفة وجمع واو من ولهن ( م ) ( ق )‬ ‫ولاحج لواقف قبل الزوالولم يقف بعده اجماعاء ولامن أفاض قبل الغروب(نا)‬ ‫و ) م ( أو له ولزمه دم ‪ .‬أو له ولا دم ‪.‬أولناس وذى عذر ولزمهما الدم ) اق ( وادرك‬ ‫الحج من أدرك من الشمس قدر « سبحان ا له والجد له ولا بله إلا ا له واللهأ كبر »‬ ‫أو من أدرك صلاة النجر مم الامام بجمع وقد وقف ساعة من الليل ان تف من بعيد ‪.‬‬ ‫أو وان لم يأت منه الا انه بطل وقوفه فيدركه من الليل كن أفاض قبل الغروب ض‬ ‫أو وقف قبل الزوال (ق) ولا لواقف بعرنة ( نا) و ( ش ) بضم ففتح أو ضمتين‬ ‫لغتان أو بضم فاسكان نخفينا عن الضم ‪ .‬أوله مع دم (ق) وهى طريق ضيق بين‬ ‫جبلين بين عرفة وجمع الى جبل الرحمة ‪ .‬أو همى وادى عرفة غربى مسجدها ‪ .‬أو ظله‬ ‫فى وادى عرفة ‪ .‬أو هى المسجد الذى يصلى فيه الامام ‪ .‬أو هو أسفل عرفة ( اق)‬ ‫فصل‬ ‫وجب المبيت بللزدلفة وهى جمع ونسى الشمر الحرام أو هو جبلها وسيت به‬ ‫للجوار ث والوقوف بالسنة لانه اا ذكر فى الآية الذكر فقط دون المبيت ودون‬ ‫كون الذكر فى جملة الليل ما استطاع ‪ ،‬ولما كان بيان ذلككاه هن السنة سمى سنة‬ ‫وبترك واحد من المبيت ء أو الذكر أو الوقوف دم ( نا) والجم وهو (ص) وان‬ ‫ترك الكل فدم واحد »كاعضاء الانسان ما احد بدية كاملة ى وما هو اثنان بدية ‪،‬‬ ‫وكأصابع الكف بنصف دية ء وان قطم من الكف فنصف دية ث وان قتل فدية‬ ‫واحدة ك ولو قطع من المرفق فنصف دية ث وممكذا ‪ .‬أو فساد الحج لقوله صل الله‬ ‫‏‪٦٢٧٩‬‬ ‫( منى بقطع الحاج التلبية )‬ ‫عليه وسلم « من أدرك جمعا فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك ث ومن ل يدرك‬ ‫ذلكفلا حچله»وفيه ان المراد أدرك جمما بوقوف باعضلليلففعرفة فن ل يدرك جمعا‬ ‫خلا حج له ولو وقف بعض الليل (ق) وبترك الدعاء وبالذهاب قبل الصبح لفير‬ ‫ضعف ‪ .‬أو يجزى المبيت الى نصف الليل ‪ .‬أو انلم يصل الفجر بها فدم ولو بات‬ ‫اليه ث وان ذهب بعده ورجع وصلاه فلا دم ‪ .‬أو لا شىء على من أفاض نحط رحله بها‬ ‫وة گر الله مم خرج وهو ضعيف (اق) ومن لبث قبله بها ولو بساعة فقد بات‬ ‫وسن باذان واحد واقامتين جمع المفرب والعشاء بها اتفاقا الا أباعبيدة ث‬ ‫فاستحب ركمتين بمد المغرب ء ولم ينبت عنه صلي الله عليه وسلم انه صلاها عند‬ ‫الج بمدها ولا بعد العشاء ڵ فواظبته صلى الله عليه وسلم عليها انما هى ف غير الجمع ك‬ ‫اومن أفدركلا بوقنها أخطأ ولا عليه ى ومن صلاها أو المغرب قبلها أعاد ‪ .‬أو لاولو‬ ‫‪.‬صلاها بعرفة (ق) ومن خاف مضى ثلث الليل ث أو نصفه صلى المغرب اذا خرج‬ ‫من عرنة واخر العشاء حتى يصليها فيها قبل النصف ۔ أو يؤخر ها مالمخف الفجر (ق)‬ ‫‪.‬وسنت الافاضة منها قبل طلوع الشمس ڵ وان بعده فلام ويسرع فى وادى محسر‬ ‫بكسر السين مشددة للمبالقة سمى ى لان فيل أتخاب الفيل حسمر في_ه أى انكف‬ ‫شبه بمن عبي ث وسى وادى النار لان رجلا اصطاد فيه قنزات نار فاحرقته » وهو‬ ‫حد منى مما يلى المزدلفة وهو منها ‪ .‬أو من مى ‪ .‬أو واسطة (اق)‬ ‫‪7.‬‬ ‫قيل يقطع القادم التلبية اذا رأى الحرم فاذا طاف ان معتمرا عاد فيها الى ان‬ ‫شرع فى الدمى وان شاء جممنيه ببن التلبية والذكر ء أو قارناعاد فيها حتى بصل‬ ‫جمرة العقبة للرمى وهى على الشجرة فيقول « للهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا‬ ‫فى الآخرة والاولى» ثم يرميهامن بطن الوادى سبعا قائلا ممكل حصاة « الله أكبر‬ ‫ولله الجد » بعد ان يجعل منى بمينه والبيت يساره ى وجاز ولو من فوقها ‪ .‬أو وجب‬ ‫( حكمة رمى الجار‪) ‎‬‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫هن بطن الوادى ‪ .‬أو من ربى من فوقها لزمه الدم ان لم يعد قبل الذي ث وهو تناؤل‪.‬‬ ‫يرمى المعاصى ‪ .‬أو متابمة ارى اسماعيل ابليس سبعا بأعر ابراهيم حين وسوس له انه‬ ‫يريد ذبحه ‪ .‬أوتفاؤلا بالبعد من النار اذ الجار مأخوذ من الجر وهو ضعيف ‪ .‬أو سببه‪:‬‬ ‫انه قصد ابليس موضع الجار وقد مضى جبريل بنبيئنا صلى الله عليه وسلم فأمره‬ ‫برميه سبعا (اق )‬ ‫وترمى وحدها يوم النحر من طلع الشمس لازوال ى وجاز بعده لقوله صلي الله‪.‬‬ ‫عليه وسلم لضعفاء أهله « لا ترموا جمرة العقبة حتى تطع الشمس » فلاقوياء أولى‬ ‫ان لا برموا قبل طلوعها ث وأيضا خصهم بلذكر ترخيصا هم ان يفيضوا قبل النجر‬ ‫فيتوهم از برهوا قبل طلوع الشمس فنفاه ث وان قبلها أو قبل الفجر أجزى (ش)‪٠‬‏‬ ‫أو لا (م) واحمد فيميد وإلا فدم ‪ .‬أو أجزى قبلها وأساء وبه بعضنا (اق) وهو‬ ‫بجعى كبر الغنم أو البندق أو الجوزة من الحرم‪ ،‬وندب غسلها وكونها من جمع ومن‬ ‫رمى بحصى الحل اعاد ث وكذا سائر الرمى واذا رمى حل له الحلال الا الجاع والطيب‬ ‫واليد ‪ .‬أو لا حتى يحاق ولايحلان الا بعد طواف الزيارة ء وهو طواف الافاضةء‪.‬‬ ‫ويسمى الطواف الواجبي ولا حج لناركه ڵ ولا يازم المكى طواف سواه الا ان‬ ‫اعتمر فاو اف المسرة ولا جزى عنه طواف الوداع ‪ .‬أو يجزى مطللتً ‪ .‬أو ان نوى‬ ‫له لانه ممتد الوقت مالم يطأ ولزم للوداع دم وهو ( ص)(اق )‬ ‫وندبت المجلة به ومن قدم الللق عى الذبح فدم علي (ص ) أو على الري ازمه‬ ‫قطما ث أو الذبح على الرمي لم يازمه لقوله صلى الله عليه وسلم « ارم ولاحرج » لقائل‬ ‫اني نحرت قبل ان ارب ‪ .‬أو لزمه والحديث رخصة ف ذلك اليوم فقط (ق) الاهدى ‪.‬‬ ‫المحمر فنحره بهد الحلق والحلق أفضل من التقصير ‪ ،‬ويقر جميع شعره ‪ .‬أو‬ ‫‪,‬‬ ‫أثره ‪ .‬أو نصفه ‪ .‬أو ثلاث شعرات ‪ .‬أو ان قصر مقدمه أجزى وان مؤخره‬ ‫يجز وعليه دم ان لم أقصر المقدم ( اق) وهو متعين لمن لا يمكنه التقصير كقصير‬ ‫‏‪٢٨١‬‬ ‫الجار ف أيام التشريق (‬ ‫) زى‬ ‫الشعر جدا ث وملبده والتقصير بالاخذ ‪ .‬أو من الاصل (ق) ومن خرج من مكة‪.‬‬ ‫فم يحلق ولم يقصر فدم (نا) و (ح )أولا ‪ .‬أو ليس فى الحصر حلق ولا تقصير (اق)‬ ‫نك دم ڵ والتقصير متمين للمرأة ‪ .‬او ان كانت حرة تقصر مقدار‬ ‫وبتقديم نسك على‬ ‫إصبعين أى ما يأخذ عرض الاصبعبن من الثمر وقد مدتا بطو لهما على طول الشعر‬ ‫والشهر على أصل خلقنهلا مجموع‪ .‬أوكله ‪ .‬أو اكثر فثلثا أو ربما ء وان قل خمسا‬ ‫واقل (لق)وندفه أو تلقيه ولو حرة‬ ‫بب‬ ‫ير كل جرة سبتاً ثلاثة أيام بعد الميد بين الزوال وصلاة الظلير ‪ 2‬وان بعدها‬ ‫أساء أو قبله أعاد عند الجم ‪ .‬أو وقته من طلوعيا لغروبها (ق) وان ليلالم يجز ان‬ ‫غير خائف ورخص ‪ .‬أو يوهين وينعمرف ويدفن بقى الحعى فى أصل جمرة العقبة ء‬ ‫أو يلقيه حيث شاء ء وان أدركه الليل بنى لزمه القعود لازوال فيرمى ث وبعيد الرمية‬ ‫ان لم تقع فى الجرة ويقرب الاعى حتى تقع حصياته على الجرة ويرى عنه غيره‬ ‫ان م يجد ‪ 6‬وسميت جرة لارتفاعها وان وقعت عليها بعد الوقوع فى غيرها أعادها‬ ‫وهو (ص) أو لا (ق) ويكبر عند كل حصاة ث وان نسيه فى حدى جمرة فشاة‬ ‫وان بعضا أعادها » وان لم يمد من حينه يوم النحر صنع معروفا‬ ‫ويبدأ بلاولى وهى الشرفية ويقف يدعو ويطيل الوقوف فى الوسطى داعيا‬ ‫ويرمى الثالثة أخيرا وهى المقبة وينصرف بلا مكث س وان نكس صح والاعادة‬ ‫أوئق ك وان أخر العقبة يوم النحر لليل رماها فيه ولزءه دم (م) أو لادم انلم يتركها‬ ‫للغد (ح) أو يرهيها بعد زوال الثاني (اق) وان نسيها وتذكرها آآخر النهار رماها‬ ‫حينئذ ث وان اخرها لفد قدم ورماها وأعاد ما بعدها ان رماه ى ولرعاة الابل تأخير‬ ‫لليل ‪ .‬أو انما رخص هم فى رميها ليلة الثالث (ق) وهم المبيت بنير منى ء وان بات‬ ‫غيرهم فدم لليلة ان لم يدرك يعضها فى منى » ومن لم يرم اليومين بعد النحر رى فى‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫( النذر وأحكامه _ واهدي وأصنافه‪) ‎‬‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫الثالث سبعا سبعا مرتبا ثلاث مرات » وان لم يرمهن فى الاول بمد الميد رماهن فى‬ ‫الثاهكذلك ونذرأو يبق الى النفر الثانى » وان ركل واحدة بحصاها فى موقف‬ ‫يرمهن حتى غاب شمس الثالث فاته الرمى ولزمه عشر‬ ‫حصاة حصاة ذ(ق) ومن‬ ‫شياه بجمرة النحر وهو (ص ) أوشاة (م ) وهما لنا ‪ .‬أو بترك واحدة مد واثنتين‬ ‫سدان فأكثر شاة ( ش ) وبعضنا ‪ ،‬وكذا الحصى ‪ .‬أو بثلاث حصيات ثلاثة امداد‬ ‫وبأ كثر شاة [ اق ] وان ترك بوم النحر حصاة حتى مضت ايام الرمى فدم‬ ‫فصل‬ ‫النذر لنة الوعد ولو بشر وشرعا الوعد يخير (ت ) حد غير مانع وانما يكون‬ ‫مانا بذكر التعليق ى ومثله القول انه النزام قربة غير لازمة بأصل الشرع » ثم ظهر‬ ‫انهما حدان على قول من لم يشترط التعليق فى النذر وهو مكروه لئلا بعجز عن‬ ‫الوفاء (م) أو قربة مستحبة ‪ .‬أو ان اطلق واما ان علق فكروه (اق) ويجب‬ ‫الهدى يه مثل ان يقول انكلمت فلانا فل هدي فيلزم ان بوجهه الى مكة ڵ وان‬ ‫قال ابنى أو غيره هن الاحرار هدى اعتق رقبة فداء عنه ‪ ،‬وأهدى بدنة تصدياً‬ ‫لابدى الموعود به وهو (ص ) أو يهديها أو مائة من الابل وخمسين للاثى (اق)‬ ‫وان قال عبدى هدى اهداه لخدمة البيت ‪ .‬أو يديه ويشترى بقيمته بدنة يهديها‬ ‫وأ كثر بحسب ما يكون لها وان أفل انمهاء وان شاء اشترى بمثل قيمته وامسكه (ق)‬ ‫وهدى المتمتع ما استيسر من شاة‪ ،‬أو بعير أو بقرة عند الجم‪.‬أو احداهما (ق)‬ ‫ولزمه ولو فسخ حجه الى عمرة ث وان لم يبد صام ثلاثة آخرها يوم عرفة محرما ليلة‬ ‫السابع ليكون باحرامه صائم المج ى ان لم يخف الضعف عن الدعاء والقيام ف عرفةه‬ ‫والا بدأ من بوم السادس أو قبله ‪ .‬أو يصوم ولو همن أول المنشر غير محرم على أن‬ ‫لمراد بالج أيامه ‪ .‬أو من أول احرامه بالسرة وما بعد ما أجاز بعض الكفارة قبل‬ ‫موجب الحنث لكن ضعيف ء وان لم بصمها الى بوم عرفة فلا يصمها ولزمه دم ( نا)‬ ‫‏‪٢٨٢‬‬ ‫( حكم صيد المرم )‬ ‫و‪(:‬ح ) أو تجوز أيلم منى ‪ .‬أو متى شاء مادام فى مكة ( اق ) وسبعة اذا رجع في‬ ‫الطريق ‪ .‬أو اذاتم رجوعه بان وصل بلده ‪ .‬أواذا رجع من عمل الحج وان يمكة ( اق)‬ ‫ولزهه الهدى ان وجد مالم يشرع فى الصوم ( م ) أو مال تم الثلائة ‪ .‬أو مالم تفب‬ ‫شدس النحر ‪ .‬أو مالم يشرع فى السبعة وهو (ص)(اق)‬ ‫فصل‬ ‫وجب بصيد الحرم مطلقا وبصيد الحل علي الحرم المثل فى الصورة عند الجم‪.‬‬ ‫أو فى القيمة ‪ .‬أو مخير يينه وبين القيمة وهما ل (ح) أو لا جزاءعلى محل قصتيلداً‬ ‫فى الحرم وهو ضعيف ( اق ) ومن علم الحكم حك لنفسه ‪ .‬أو لا بل عدلان وان لم‬ ‫يعلما علمهما والا رجع ‪ ،‬واذا وجد من حك بعث المىكة ( نا ) وهو (ص) على انه‬ ‫تعبد وبعط كل مسكين مدا من بر (ش) أو مدين وهو ( ص )(ق ) وان صام فيوم‬ ‫عن مسكين وان وقع فى ال ك كسر مدأ تم يوما ويشترى الطعام بقيمة الصيد‬ ‫( نا) أو قيمة مثله من الفم (ش) بسعر مكة وتعتبر القيمة بوم القضا ءكسائر لمتلات‬ ‫فى موضع الصيد وذلك بالنخيير وهو ( ص) أو ترتيب ذكره فى الآية ( ق ) ولزم‬ ‫اكلطضمان المال وهو (ص) أو ان فى الحرم ونسب لنا ‪ .‬أو لا (اق) وان اشترك‬ ‫اثنان فصاعدا فى صيد فعلى كل جزاء ان فعل فيهكل ما يتولغاهلا بان حبسه أحد‬ ‫وقتله آخر أورمياه برمية واحدة مثلا ء جزاء واحد عليهما ( نا) أو واحدمطلتً ( م )‬ ‫‪ .‬أو اثنان منهم ‪ .‬أولا وهو (ص)(اق )‬ ‫ويحك أحدهما مع غبره‬ ‫معيد القنل ( نا ) وهو (ص)أو يقال له اذهب فينتقم الله‬ ‫ويعاد الك على‬ ‫ويقال فى العمد ( اق ) والاطمام لمسا كين مكة فى الحرم‬ ‫منك أو يعاد فى المطل‬ ‫(ص) كالذي فانه هم فيه اجماعاً ‪ .‬أوسأكين موضع الصيد ‪.‬‬ ‫( نا ) وابن عباس وهو‬ ‫أو حيث شاء ( م )كالصوم ( اق) وحرم المدينة كحرم مكة فى جزاء الصيد ‪ .‬أو لا‬ ‫جزاء له (ق) وفي تحريم الصيد والشجر والحشيش غير المستنبت وابقاء مشرك مقيم‬ ‫( أحكام جزاع الصيد‪) ‎‬‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫ودفنه وينبش مالم يتقطع واخراج الحجر والتراب وادخالهما من اله۔ل والخلط‬ ‫وتضعيف الممل ( م ) أو هو برم مكة أكثر (نا) و (ش) على انها أفضل ( ت )‬ ‫قبره أفضل اجماعاً ‪ .‬أولا يضعف النفل (م) ويضمف العمل ‪ .‬أو الفرض ببيت‬ ‫للقدس ال (ق ) ومن جني خارج حرمها ودخله لم يطعم ولم يسق ولم يجالس لميبايع‬ ‫الهدى اليه‬ ‫زم نذر النحر بذير مكة وسوق‬ ‫ولم يؤو حتى يخرج فيقتص هنه ء ولا‬ ‫ضلال ء ولا تحل ضانها الالمنشدها وكفىراء بيوتها (ق)‬ ‫فصل‬ ‫لنعامة بعير ان ذكرا فذكر وان اننىفانى ‪ .‬أو قيمتها كبيضنها أو فى البيضة‬ ‫جنين ابل ولو تقدم فى البطن على اصطياده ‪ .‬أو صوم بوم ى وان شاء فمسكبن أو‬ ‫لابد من القصد اليه بأن يحل الفحل علي النوق ى فاذا تبين لقاحها عدا فى بطونها‬ ‫عدد البيض وقال انه هدى ء وان لم يصلح فلاعليه ( اق ) ولبقرة الوحش أ نديه ء‬ ‫ولاضبم كبش وكذ اذكرها (ت) الحقيق أن الذكر بلذكر والانى بلانى فىسئل‬ ‫نوع وللنزال عنز ‪ 2‬وهى الهزة الوالدة أو مثلها‪ .‬سنا ولايردوع جفرة ث وهى معزة‬ ‫استغنت عن الرضاع وله أربع أرجل وكرش يجتر كالشاة وللأر نب عناق » وهى ما‬ ‫فوق للجفرة‪ .‬أو دونها (ق) أو لايةوهان الا ها يجوز فى الهدى والضحية وهو جذع‬ ‫الضان وننى المهز والبر والابل (م) ولا يهزى أقل منهما من جعل فى نفسه هدباً و‬ ‫يسمه ء ولاحيلمة صاع طعام ‏‪ ٠‬أوشاة مطلقا ‏‪ ٠‬أو ان حية كومة (اق) وفى بيضتها‬ ‫مدان مطلقا ه أو درهم انكان فرخ والافنصف (ق ) أو في كل طائر شاة ( ق )‬ ‫والولد بولد المثل‬ ‫وجزاء الصيد قيمته (ح ) ولاجر ادة حكومة ه أو تمرة ‏‪ ٠‬أو قبضة طعام (نا) أو‬ ‫احداهما ه أولا جزاء بهاعلى انها من البحر وبرده أنهاولو كانت منه لكن يحك‬ ‫علمها بالبر اذ تعيش فيه وللقهلة حبة أو مرة وما أطعم عنها خير منها ه أو هى أهون‪.‬‬ ‫‏‪٢٨٥‬‬ ‫فى الل والحرم )‬ ‫مقتلؤكلذ‬ ‫(ي‬ ‫قتيل فلا جزاء بها الاعن عمد ( أق ) وجاز قتل بعوض وبق وبرغوث وزنبور‬ ‫لمضرنهن أو لا لقلة ضررهن بالنسبة ء ولاأنه لا يتخلص بقتلهن لكثرنهن (نا)(ق)‬ ‫ولا بالفواسق المروية الغراب والكلب العقور والحدأة والعقرب والقارة ‏‪ ٠‬أو اريد‬ ‫بالكلب السبع الضارى ولو غيبرككلأسد ونمر وذئب وفهد ( م )و (ش)واحمد‬ ‫والجم ‏‪ ٠‬أو غير الكلب وهو مشهور (م ) أو الكلب والذئب ‏‪ ٠‬أو هو والذثب‬ ‫ملحق به( ح) أولايقنلن الا ان خيف منهن أو يقلكل مؤذ لحديث « اقتلوا‬ ‫كل مؤذ » ولو لم يخف منه وهو ( ص) ( اق ) وفبا لا يضر لصغره (ق) ومشهور‬ ‫‪ (.‬م ) أنلا يقتل وان لا جزاء بقتله ء ويقتل صفار الغربان فى مشهوره‬ ‫وتقتل الهية والمقرب اجماغاً ولو صغيرتين ء أو لم يخف منهما وعن الشافى‬ ‫يقلتكل ما لا يؤكل ه ء ولا جزاء بنبات الحرم بل الائم ( م ) أو بإلكمرى بقرة‬ ‫والوسطى شاة وما دونها درهم والورقة مسكين ( نا ) و (ح ) الا الارذخر ع ولا بالسنا‬ ‫المكى لداء البطن والضرس ولا يقتل أصله ولا يقلع ‏‪ ٠‬أو به ( ق ) وفى الحطب‬ ‫اليابس والمار وما سقط ( ق ) ولا بمستنبت وشجر الحل اجماعاً‬ ‫فصل‬ ‫يحلق رأسه لاىذكقرح وقل ويصوم ثلانة أيام ‏‪ ٠‬أو يذمح شاة أو يعطى ستة‬ ‫مساكين مدين مدين النخيي ر كما فى حديث ‪ .‬أو هذا من ر وأما من الجخسة نصاعاً‬ ‫صاعاً ‪ .‬أو يخير بين اطعام عشرة وصومها ( اق ) ومن حلق بلا أذى لزمه ذلك عند‬ ‫الجم وهو (ص) أو ان عمداوبه عصى (ق) وان تعمد ممنوعا كخيط وادماء وطيب‬ ‫وتنطية رأس فدم ولو لعلة » وفى ظفر كشعرة مسكين واثنتين اثنان والثلانةدم (نا)‬ ‫و (ش) أو لا شىء بالاظفار خى يقصها كلها فدم(ح) (ت) لا بما طال من ظفر‬ ‫وشارب وشعر ابطل وعانة ‪ .‬أو لا بشمر غير الرأس ‪ .‬أو لا بقليل شعر لم يمط به أذى‬ ‫« اق) وذلك الجزاء فى الحرم وهو(ص) أو حيث شاء (م)لاأنه ليس هدباً ‪ .‬أو المم‬ ‫( تماضل الهدي‪) ‎‬‬ ‫‪٦٢٨٦‬‬ ‫فيه والاطعام حح‪.‬يث شاء وبه ابن عباس ( اق ( الا الصوم حيث شاء اماعاً‬ ‫فصل‬ ‫يحل من حج أو عمرة وينحر الهدى حيث حصره عدو أو عرض هند الجم أ‬ ‫يبعث هديه فينحر فىالحرم لوقت مخصوص يحل عقبه الا النساء والصيد نحتى يطوف‬ ‫ويسى من قابل ‪ .‬أو بعده ان متمتكاً وان قارنا أو مغرداً حالذا نحربوم النحر ‪ .‬أو‬ ‫فت وقت الحج فيجمله عمرة الا اياهما ختى يحج من قابل( نا) و (ح) (ت) ان‬ ‫وجد فى عامه اعادة العمرة أعاد ولو على القول بأنها لا تتكرر لأنها لم تتكرر لفساد‬ ‫الاحرام الاأولقذاككاعادة صلاة فسدت أو لا تماد أصلا وترده عمرة القضاء فى قابل‬ ‫الحديبية سميت بذلك ‪ ،‬وبعءرةالقضية لكونها قضاء عانلمحصور عنها فى الحديبية‬ ‫الا ان قيل سميتلقاضاة قريش لا لاد عمرة الحديبيةفلها تامة وان حل عنها‬ ‫لعد عمره صلى الله عليه وسلم بضم العين وفتح الم جمم عرة أرب الاان قيل عدت‬ ‫لثبوت الاجر فيها ‪ +‬أولا يحل لحصر مرض الا بطواف وسعى ( اق)‬ ‫والم يك هدى مم محصر مرض عنحج حل اذا فات وقته ‪ .‬أو لذاصح وحج‬ ‫( ق) وعليه هدى على (ص) ينحره هناك أ أو يبعثه للحرم ‏‪ ٠‬أو لاعلى أن المدى فى‬ ‫« فان احصرتم » الخ هدى موق من قبل وهو تأويل ضعيف قال به احمد ( اق )‬ ‫ومن احرم بالج على انه ان لم يم فمرة والاحل حيث حبس ء فان حبس حل ولا‬ ‫هدى عليه ؛ وان كان معه ل يحل حتى يبلغ محله ڵ ومن فانه الحج خطأ ف نحو الا يلم‬ ‫أو الهلال فكالحصر بمرض ى فان بى حرا لقابل فلا هدى عله ء وان حل بعمرة‬ ‫هدي ء وانحل فى لشاهرلميج بعمرةفكذا‬ ‫فصل‬ ‫أفضل الهدى الابل والبقر فالضان فالعز ولا يكون غيرهن ى وأفضلهن أغلاهن‪.‬‬ ‫وأ نف هن وجزى الثنى فصاعدا اجاعا وجذع ضان عند الجم وهو ماله ستة أشهر ‪.‬‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫( من السنة تقليد الهدي والاشعار )‬ ‫أو سبعة ‪ .‬أو نمانية ‪ .‬أو عشرة ( اق) وسن التتليد وهو تعليق نعلين أو نهل بحبل‪.‬‬ ‫فى عنقهن ( نا ) أو لا تقلد الشاة وبه الربيع ء والاشعار وهو شق فى الجانب الايسر ‪.‬‬ ‫أو الايمن (ق ) من جهة الرقبة للمؤخر ‪ .‬أو من السنام للاذن‪ .‬أو من الاذن للمؤخر ‪.‬‬ ‫أو يجوز فى البقرة أيضاً ( اق) بمد ان يقول « بسم الله الله أكبر » وندب للقبلة‪.‬‬ ‫م ان شاء جلها عن الذباب ء واذا قلد أو اشمر لزم الامساك عما بمسك الحرم والاحرام »‬ ‫ولوم يصل الميقات ولم يكن له فيه انتفاع بلبن وركوب وحمل ؤغير ذلك بلا ضرورة‪.‬‬ ‫على (ص) كما فى حديث وبه الجم‬ ‫وأما أعره صلى الله عليه وسلم رجلا بركوبه فلانه ادركه التعب وليس له سواه ‪,‬‬ ‫أو لانه } يقلده ول بشعره ص ولا رجوع ولا تبديل وله قبل ما م ينطق انه هدى‬ ‫ولو نوى ث وسن سوقه من الحل بوجوب » وان اشترى من الحرم وقف به فى عرفة‪.‬‬ ‫والا ابدل (م) أو بندب ‪ .‬أو انما يقف به فيها من جاء من خارج الحرم (اق)‪:‬‬ ‫وجزى النحر بمكة لعمرة ‪ .‬أموطلقا ومني اجماعا مطلقا والحرم( نا) وهو (ص) لاق‪.‬‬ ‫الحل بلا احصار ‪ .‬أو يجوز فيه ما ليس للقارن وجزاء الصيد (اق) ولا ابدال على‬ ‫من ذيح للحج بمكة وللعمرة بنيء ولا يذيح ما للمتعة والتطوع اليوم النحر ‪ .‬أو يجوز‬ ‫قبله‪ .‬أو ما للتطوع فقط و هو (ص) ( اق) وجاز ما للكفارة أو صيد أو فدية أو‬ ‫صدقة أو نذر قبل ء الا ان دخل بعد هلال ذى الهجة فبنى يوم النحر كهدى‬ ‫القارن ى وجاز له الاكل من هدى التطوع اجماعا الا عمر فانه يك بالبدل ان أكل‬ ‫هذا عراد الشبخ؛ وان عطب ف الحل نحره وسبغ النعل التى قلدها بدمه أو غيرها‬ ‫ان لم تكن وعلقها به ‪ .‬أو يصبغها ويضرب بها صفحته الينى ‪ .‬أو يغمس خفه اشعار‬ ‫انه هدى ى وخلى بينه وبين الناس ولا يأكل منه ولا رفقته والا ايدل ‪ .‬أو قيمة‬ ‫للكأول‪ .‬أو يجوز الاكل‪ .‬بلا ابدال ( اق )وان عطب الواجب أبدله ولاأكُلً ‪.‬‬ ‫أله (ق)‬ ‫( القول ني الضحية وأحكامها‪) ‎‬‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫وما عطلب فى الحرم نمر وأجزى ‪ .‬أو اما جزى ان بلغ مكة (ق) فبا اذا بلع‬ ‫وقله » ويأكل ما أهدى لله بلا ذكر لمآكين وهدى الاحصار ويطعمهم الكثر‬ ‫لا من هد ىكفارة أو صيد أو فدية أو صدقة أو نذر لم ‪ .‬أو لا من هدى واجب ‪.‬‬ ‫أو الا المتعة والقران فيجوز منهما ‪ .‬أو لا هن جزاء الصيد ونذرمم وفدية الاذى ‪.‬‬ ‫أو يأكل ما لنقص من حج أو عمرة كهدى تمنع وقران ولو قبل المحل وهدى فساد‬ ‫لا من نذرمم المعين ولو بمد ولا من جزاء الصيد وفدية الاذى ونذرهم غير المعين‬ ‫بع ث وجاز قبل وهدى التطوع بالمكس ( اق ) وأيطيم مما جاز له ولو من لزمته‬ ‫‪ .‬نفقته » أو غنيا ولا يطعمهيا ما لا يجوز له‬ ‫فصل‬ ‫سنت الضحية بوجوب (ح) أو ندب ( نا ) و (م) وهو الصحيح لورود‬ ‫الحديث به ء فاما واظب صلى ا له عليه وسل عليها لوجوبها عليه ء وانما مر اب بردة‬ ‫باعادنها حين ذيح قبل الصلاة اغراء له بالفضل ولوجوبها عليه بنيته وتشخيصها‬ ‫والنسمية بالضحية ‪ .‬أو انما تيب اذا سماها فى العشر ( اق) وبعث ابن عباس عكرمة‬ ‫يدرهمين يشترى لهما وقال قل لمن لفيت هنه اضحية ابن عباس يسى ليعلموا ان‬ ‫وضحى بلال بديك يسى انها لا تب » واشترى جابر بن زيد‬ ‫الضحيه لا تحبب‬ ‫فاكهة فا كل وأطمم الفقراء بعد ان أراد ضحية ولم يبد الا مهزولا ء واذا وجبت فلا‬ ‫يبدلها الابخير منها أو مثلها (ت) لا يبدلها الا ان اعطبت أو تلفت قبل أوانهاء‬ ‫و اذا دخل المشر فاراد الضحية أحرم بشعره واظفاره حتى بذي أى ليكون كحرم‬ ‫ساق هديا روى ذلك ولا دليل فيه على وجوبها لان الارادة تقارن الواجب وغيره‬ ‫فافهم ث وجزى جذع ضان ‪ .‬أو لا ) ق ( لا جذع معز وندبت ابكبش أملح وهو‬ ‫ما خالط بياضه سواد ‪ .‬أو ما لوهنكلح بسواد مازج ‪ .‬أو مخالط بياضه ‪ .‬أو ماعلت‬ ‫سواده حمرة ‪ .‬أو ما بياضه أكثر ‪ .‬أو ما خلال بياضه طبقات سود ‪ .‬أو مكاله اسود‬ ‫وبه عائشة (اق)‬ ‫‏‪٢٨٩‬‬ ‫( القول فما لا يجزي فى الضحية )‬ ‫وهى فى الافضلية كالهدى نظرا الغلاء وكثرة اللحم ( نا) و (ش) أو خل الضان‬ ‫خصيه فانثاه فذكر المعز فانثاه نظرا لطيب اللحم فلابل والبقر وهما سواء (م)‬ ‫وبعضنا والظاهر ان البعير أطيب لما من البقر ث وييزى عنها هدى ولو واجبا‬ ‫لنحو صيد وتمنع ولا يسى الهدى ضحية ( نا) و (م) أو يسمها ان لم يكن لصيد‬ ‫وفدية ( ش) وبعضنا ك ويشترك سبعة وأقل فى ثنية ابل ومسنة بقر وخمسة وأقل فى‬ ‫ثنينها وجذعة ابل وثلائة وأقل فى جذعة بقر لتضحية أو تمتع أو غيرهما ‪ ،‬أو بمض‬ ‫لنوع وبعض لآخر لا ان كان بعض لغير نسك وهو (ص) أولا (م) (ق) ولا‬ ‫شركة فى جزاء الصيد اجماعا ولا فى حقة وما دون ‪ ،‬ولا يحجزى ما دون بنت مخاض‬ ‫‪.‬عن واحد ك ولا زى شركاء كأب وأولاده وكاخوة وكام وأولادها فى دار واحدة‬ ‫شاة ى وان فعلوا فنير ضحية ورخص فى ان تكونها ث وتحهزى بقرة أو بعير لمتعدد‬ ‫‪.‬منهم على ما مر ث وأما ما لا يجزى متعددا فيقصده الاب مثلا لنفسه‬ ‫فصل‬ ‫لا نبى ذات عور لا تبصر به الملف والمرعى ولا عرج لا تصله به ومرض‬ ‫ولو جنونا بان لا نهتدى لنفع واجتناب ضر لنقد الالمام (ت) بل لزوال عقلها فان‬ ‫التحقيق أن للحيوان عقولا غير نامة لا يتعلق بها التكليف ولو اشتهر خلافه وهزال‬ ‫بلا مخ وجاز غير ذلك ولأوعظمكالسى وقطع الساق ‪ .‬أو لا وهو (ص) وبه الجم ‪.‬‬ ‫أو لا ولا المثل ( اق) وجاز ما دون كثقب الاذن وقطع وشق فيها وكسر الةرن ‪.‬‬ ‫أو لا ما دار ثقبها و‪.‬نسمى خرقاء ولا مشةوقة بلا دور واسمى شرتاء ولا ما قطع من‬ ‫اذنها قطمة تركت معلقة من قدم بضمتبن وتسى المقابلة بفتح ى أو من اخر بضمتين‬ ‫ونسمى هدابرة بفتح ولا مقطوعة الاذن وتسمى عضباء ملا بتراء وهى مقطوعة‬ ‫الذنب ولا مكدورة القرن ونسى عضباء أيضا ‪ .‬أو هوز ان لا 'يذم‪ .‬أو اذخرج‬ ‫عن الشعر ‪ .‬أو ان بق ما يلوى الاصبع ‪ .‬أوما بق فيه من عضو من تلك الاعضاء‬ ‫‏‪٣٢‬‬ ‫الضحية ووقته‪( ‎‬‬ ‫فخ‬ ‫) ما يقال علم‬ ‫‪٧ ٩ ٥‬‬ ‫والاسنان والندى نصف أو أكثر من ثلثين ‪.‬أو ما بق من اسنانه ما يعلف به‬ ‫يجتر وما ب من ذنبها ما نذب به ( نا) ( اق)‬ ‫وجازت الماء اجماعا وناقصة خلقة قياسا عليها كالكماء ( نا) وهى الخلوقة بلا‬ ‫كاء تبيض أى لا اذن لها كالحية وكل شرقاء تلد أى ذات الاذن‬ ‫اذن ما قيللك‬ ‫وما يبيض لا بول له ولا مبول ‪ .‬أو لا (ق) قال ابو هربرة يارسول الله أ كره أن‬ ‫يكون النقص فىإلاذن والعين قال « فدعه ولا حرمه علي غيرك » فيحمل ما رواه‬ ‫عل أمر نا رسول الله صلى الله علمهيه وسلم « أن نسنشرف العين والاذن ولا نضحجى‬ ‫بشرقاء ولا خرقاء ولا مدابرة ؤلا مقابلة ولا بتراء » على الندب ڵ أو يحمل حديث‬ ‫هريرةعلى ما قل‬ ‫ا‬ ‫فصل‬ ‫ندب ان يعقل بسراها ويذبحها قمة ‪ .‬أو بأركة لئلا تؤذى بدم (ق)(ت)‬ ‫يندب حيث لا تؤذى وان يقول عند الاستقبال بها « اني وجهت ‪ -‬الى _وما أنا‬ ‫من المشركين ٭ ان صلاني_ الى وبذلك امرت » « بسم الله واللهأكبر اللهم‬ ‫منك ولاك وعن محمد وامته » أ ى ان حقيقة الذحية تصدر عنها استنانا بها ى ويمسح‬ ‫ظبرها من جهة ر أسها الل خلف قائلا « اللهم هذا قربانى وهذه ضحيتى فاقبلها منى »‪:‬‬ ‫وان يلى النضَحى ذبحها بنفسه ولو امرأة ويكره بكتايى ‪ .‬أو لا تهزى لحديث‬ ‫« ليالي سكك أهل الكناب » (ق)‬ ‫ووقت الذيح مذ صلى امام البلد بالناس وليقيّر البْداة لذلك الى الغروب‪. :‬‬ ‫أو زوال لرابم كاهل منى (نا) أو غروبه ( ش) أو غروب الثالث (م) و (ح )‬ ‫واحمد ( ات ) فى الايام المعلومات‪ ,‬وعلى الاول هن يوم النحر والسعة قبله فذكر اللة‬ ‫فيهن على بهيمة الانعام ذر ه عند اعدادها للهدى والتضحية وما ذبح قبل فليس‬ ‫نسكا اجاعا ‪ .‬أو ليلا من الليالى الثلاث بعد بوم النحر ف (ق) وأمر المضحى ان‬ ‫‏‪٢٩١٢١‬‬ ‫( وداع البيت _ الركن السابع فى الحقوق والاجتاعم)‬ ‫يأكل من ضحيته ثلثا أمر اجاب ‪ .‬أو ندب ‪ .‬أو ايجاب على من بتمتع ث ويتصدق‬ ‫نلنا ويدخر آخر بلا بأس بأقل وأ كثر( نا) وهو (ص) أو وجوب هذا التقسيم ‪.‬‬ ‫أو ندب ثلث للرحم ونلث للنقراء وثلث للاكل والادخار (اق) ولا يباع لها‬ ‫اجماعا وكره تحو جلد وشعر ( نا) او جاز ‪ .‬أو الدراهم والدنانير فقط ‪ .‬أولا (اق)‬ ‫وجاز مطلقا لرتصدق المن ولا يشارط القصاب ببلدها حية ث واجزت ان سرقت‬ ‫هد الذحخ‬ ‫فص‬ ‫اذالم يبق له شغل وأراد الانصراف الى خارج الميقات وجمز رحله وادع البيت‬ ‫بسبعة أشواط بعدها ركعتان ‏‪ ٤‬فشرب من ز«زم ويصب على رأسه ويدعو فيقف‬ ‫بين الحجر والباب معتمدا بيمناه على اسَكفته حيث بلفت قابض الاستار ييسراه‬ ‫ملمصقاً بطنه بالجدار فيدعو ‪ 2‬وان لم يوادع فدم ( نا) ولا وداع على مكى ومن لم يرد‬ ‫المروج وخارج الى التنعيم للعمرة ومعتدر خرج من فوره ث وينبغى زيارته صلى الل‬ ‫عليه وسلم بلا وجوب ء وروي « من حيج ولم يزره فقد جفاء » وهو أقرب الى الابجاب‬ ‫الركن السابع‬ ‫واللام والحمار م وال داب‬ ‫!‬ ‫الرحم أعم من القريب ى وفرض حق الرحم ما دون خمسة آباء وهو (ص) أو‬ ‫ستة أو سبعة ‪ .‬أو شرك ‪ .‬أو من ترث وبرنك لا من لا ترنه ولا يرنك ‪ .‬أو يرث‬ ‫أحدا الآخر فقط كسيتك وهو ضعيف (اق) ولو على مخدرة فلا يمنعها أبوها أو‬ ‫وان اح لها ارسال السلام فقط من حيث ان البيت لها‬ ‫ذ وجيا أو قائمها من الصلة‬ ‫استر كفى ك وهو أدناها والزيارة بهدية اعلاها » وهى اعظم للرحم كا يعظم آل النيء‬ ‫صلى الله عليه وسل بهدية ك ولا يمنهيا من الزيارة فى المصيبة وقدوم السفر ان لمن‬ ‫فتنة ء ولزم اطعامهم اذا خيف هلاك م جوعا اجماعا ث وعلي الصحيح فى خوف‬ ‫هلاك غيرهم به » ويحضر فرحهم وحزنهم ويأمرمم وينهامم ولا يقطعهم ويحرمهم وان‬ ‫فملوا‪ ،‬وأفضل الصدقة صدقة على ذى الرحم الضمر عداوة لك ويقصد بها التعظيم ء‬ ‫وشق الله اسمها من اسمه فهن وصلها وصله أو قطعها قطعه ى ولا ينبغى ان يتجاوروا‬ ‫لثلا يضجروا فيتقاطموا يتنافس كل فى حقه على الآخر‬ ‫ومو الرب ولا يجازى الا ان وجد مملوكا فقصد شراءه ليخرج حرا من‬ ‫حيث ان من ملك ذا محرم عتق عليه هذا معنى الحديث فالواو فى ويعتقه لمططاف‬ ‫المصاحب فان عتقه مصاحب لتقام الشراء لا متقدم ولا متأحر‬ ‫ومو‪ ,‬انرمم وهى اسرع اجابة دعوة لانها أرحم ودعوة الرحيم لا تسقط‬ ‫وحاملة ى بطنها مغذية بلبنها حاوية بججرها ك وهى أقوى لحديث ه أمك ثم امك‬ ‫مم امك ثم أبك » جوابالمن قال مأنبر ولحديث « حق الام ضعفان » ولما دكرت(ت)‬ ‫فضل الام عليه هو (ص) أو حق الاب لانه المأخوذ به ث ويجمع بحدوث الزيادة‬ ‫فى حق الام ى أو بأن تكرير ذكر الام لبس زيادة بحسب عدد الذكر بل مطلق‬ ‫التأكيد فى زيادة الواحدة والاول أولى ولله ان يزيد ثوابا وينقصه كا كان ثواب‬ ‫القرض أ كثر من الصدقة شم عكس (ت) برده ان له فى ماله حياة وموتا ما ليس‬ ‫هما تمويضا عن ذلك ‪ ،‬ويبرهيا ولو فاجرين ويطيمهما فما ليس معصية ء ولا يؤدى اليها‬ ‫وجاهد العدو المفاجىء ولو منماه وكذا ان توقف القتال عل_ه ولا يطاوعها‬ ‫كدب الحلال والتزوج والتسري (ت) الا ان مكائرا أو ذا زوجة تكفيه ‪.‬‬ ‫او بطاوع الا ان كان الترك يؤدى الممصية (ق) ويتضح فما ويعاهدهما بالسلام‬ ‫وقضاء اللوائح ى ولا ينظر اليهما شزرا ولا يخالف رأيهما الا انم يركشدا ء‬ ‫ويواسيهما بنفسه وماله ولا سيا ان ضعيفين أو فقيرين ث ويظير ولايتها لا براءتهما‬ ‫وان لم بعل حالهموقف فيهما على ( ص) أو ينولاهما (ق) وله التعريض لهيا بما بوهم‬ ‫‏‪٢٩٢‬‬ ‫( الاجناعيات _ حقوق الولد)‬ ‫الولاية ان احتاج لذلك ء واذا دعواه أجاب جرى وهو ألين لهما وأسرع اجابة من‬ ‫ان يسكت حتى بري ء واجابته تتكون مقارنة للنهوض ‪ .‬أو يعكس وهو اشهر (ق)‬ ‫واسخط النه وأغضبه خطها ومنضبيا ك وان امراه ان يخرج من ماله وأهله‬ ‫خرج ى وان لم فرج لم يعقعها ث وان ماتا عنه عاقا ندم وتاب وخلص دينهيا وأننذ‬ ‫وصيتها ووصل رحما لا توصل الا بهما ى وأ كرم صديقهيا وينوى بذلك جبرا لما‬ ‫قد نقصه ابوه من حق الرحم والصديق والاخ الكبير والدم كالاب اذا فقد والخال‬ ‫واللالة كلام اذا فقدت‬ ‫رمى‪ ,‬الولر روى « رحم الله والدا م يحمله على شاق بعصى بتركه » وهو‬ ‫ريحانة سبعا أى رزق أو شىء شبيه يما يشم لطيب ريحه ء أو ولد خالص غير مشثوب‬ ‫بخدمة أو شركة أو عداوة ‪ 2‬وخادم سبعا ثم هو عدو بحب المير لنذه والشر لوالده‬ ‫أو شريك حب نصف مال أ بيه » وخيره انفسه والنصف لابيه ى ويماط الاذى‬ ‫وينسك سابع الولادة ويحمى بمد الانساك على الابن باننين متشابهين ء والبنت‬ ‫بواحد هن الازواج المانية على القدر المجزى فى الضحية ث وبصرف ذلك حيث‬ ‫تصرف ويحلق شعرها كال ذكر فى اللاب لاسنة والتنظيف ولا يعلق لير ذلك‬ ‫الا لضرورة أ أو مصلحة متعينة ولو غير بالغة ويطلي رأس الولد بازعفران حين‬ ‫يات ث ويتصدق بوزن ثمره ذهبا أو فضة وكرهت تسمينه العقيقة للفظ العقوق‬ ‫ولو كانت هن المقيقة بمنى الشعر الاول ويؤدبه لست مضين وهو (ص) او دخلن (ق)‬ ‫ويهزله عن فراشه وفراش اخيه واخته وغيرها لدخول سبع ‪ 4‬ويضربه على‬ ‫الصلاة لنلاث عشرة ء ويزوجه لت عشرة ء ويستعيذ بالله من فتنته ث ويعلمه‬ ‫أمر دينه ودنياه كالمم الصنعة والاب ويحسن اسمه كحمد بغم الم وفتحه خملأء‬ ‫وما فيه التعب دكعبد الرن وعبد الله وعبد الدزيز ث وفى الحديث « أفضل الامياء‬ ‫۔ ‪ .‬۔‬ ‫‪ . .‬ا‬ ‫‪. .,‬‬ ‫؟‬ ‫ها تعد به » اى ها فه ذكر عيد مضافا لله ث ورضاهه وتزويحه ويمونه حتى يبا »‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫( الاجتماعيات _ حقوق الزوج‪) ‎‬‬ ‫‪٢٩٤‬‬ ‫وروي « ان فى الجنة بانا يسى باب الفرح لا يدخله الا من يفرح الصبيان »‬ ‫و ” أكثروا تقبيلهم فلكل قبلة اجر »‬ ‫وحامل اطروفة من السوق لولده كحامل صدقة ويبدأ بالاناث ث ومعنى كونه‬ ‫صدقة ان له ثواب الصدقة على الاجنب وبزاد بفضل القرابة واداء القيام بالؤنة‬ ‫وذلك دفع ما يتوهم من انه لا ثواب له ث ومن رق لهكنباك خشية ء والباكى خشية‬ ‫يغفر له ث ومن فرح اى فرحه الله بوم الحزن ث ومنكفل ثلاث بنات أو أخوات‬ ‫أو اننتين وجبت له الجنة ث ولو قيل فلواحدة لانتم ى وفى رواية انه قيل له أيضا‬ ‫فواحدة فا نعم ه وللقريب والاب والام والولد باارضاع حق دون حق النسب‬ ‫فصل‬ ‫أومى الله وكل نيء بحق الزوج ث وهو ان يونها ويحسن عشرتها ويطلق‬ ‫وجهه ويعدل ولو فى جماع علي ( ص) ولا يهددها بالضارة والطلاق ولا يعزل عن‬ ‫فراشها أوهى عنه الا باذن منه أو منها أو من سيدها لانها ملكه ث وقيل منها‬ ‫لحقها على الزوج ان كانت امة تزوجها وكذا فى العزل بمعنى صب النطفة فى خارج‬ ‫فرجها ث وجاز ذلك كله عن سرية بلا اذن منها ث‪ :‬وان نشزت وعظما وخوفها فان لم‬ ‫ترتدع ولاها ظهره أو هاجرها أو عزل عنها أو ضربها غير شديد فى غير وجهها ى‬ ‫ولا يفتحه ويهجرها فى الدين من عشر الى شهر كترك الوضوء والصلاة أو حلق‬ ‫العانة أو ازالته بالنورة أو النتف وترك الصوم ونحو ذلك‬ ‫ومعنى أخذها بأمانة الله اخذها بعشرة بمعروف ڵ ومعنى استحلالهن بكلمة‬ ‫استحلالهن بكتاب الله ولا يفشيان سرهما فى الوطء ث ولو بعد الفرقة ولو بلا قصد‬ ‫ضر ومفشي ه كا تيه حراما وكفاعله فى سوق بمنى ان الافشاء الى بعض كلافشاء الى‬ ‫عامة السوق » وكغعله فيهم ولو قكيلانيه عند المفشى اليه لكان على الاصل‬ ‫ولا يطأها وهى نائمة لئلا تنونها اللذة ولملها حائض ‪ ،‬والا فقد لا تصدقه فلا تننسل‬ ‫‏‪٢٩٥‬‬ ‫( الاجتماعيات _ حقوق الروجة‪).‬‬ ‫يعلمها دينها حنا على (ص) ويدل له مدح اسماعيل على امره أهله بالصلاة والز كاة ى‬ ‫والمدح يقتضى الوجوب مالم يتم دليل وقوله « وأمر أهلك بالصلاة » أو لا لزمه‬ ‫الا أمر ونعى اذا شهد (ق)‬ ‫ومر الزدع أعظم لو لحسته من قرن لقدم قيحاما ادته ولاتمنعه اذا أرادها‬ ‫ولو على قتب بظهر بعير الا لمرذكحيض وصوم فضركرمضان كفارة وقضاء أو‬ ‫باذن واحرام كذلك ومرأى الناس ء ولها منعه بين صلاتبن ء وان تنقلت صلاة أو‬ ‫صوما بلا اذن أنمت وأثيب ء الا سنة المغرب والفجر والوتر ‪ .‬أولها النفل مالم يمنعها‬ ‫‪(.‬ق) وان أعطت من ما له أجر وأنمت ء وان خرجت من بيته لعنها الملائكة حتى‬ ‫ترجع أو تتوب ث وهى عشر عورات بزينها الشيطان ے يخيل الناس أنها شريفة كائنة‬ ‫ماكانت ولو كانت قبيحة المنظر ى أو يعلوها بالتزيين اذا خرجت ى يستر الزوج‬ ‫واحدة والقب ركلهن‬ ‫بدنها غير الوجه والكغبن مطلقا ‪ .‬أو ان لم تكن فبهن زينة ( ق ) وستره‬ ‫وشخصها عند قضاء حاجة الانسان مستورة فان ذلك غير عورة ولو كره النظر‬ ‫الى شخص قاضى حاجة الانسان ى وان عد هذا واحدا كان أ كثر من عشرة‬ ‫وصوت فرجها بالجاع وصونها وصوت حليها وثوبها عملا ومثيً وصوت بدنها فى‬ ‫الاستجمار والاستنجاء وقضاء حاجة الانسان ث وشخ بولها وبلل فرجيا كدم حيض‬ ‫أو نفاس وطهر وصفرة كدرة وترية ومدى ونطفة ى وكلبن فانهالا تعطيه أجنب الا‬ ‫بد تغيير ان كان ينفع مع التغيير ونفس لباسها المجود وتبرجها بج‪.‬ع شعرها خلفها‬ ‫‪.‬ولو مستوراً ورائحة من بدنها وثوبهاء والتى يستر الزوج هى فرجها بالجاع { ولزمها‬ ‫الستر وحفظه فى نفسها وماله وأعره كاه وأقاربه والغيرة له ولو غاب ‪ ،‬فلا تتعرف‬ ‫لصديقه ولا تعاوده فى الكلام بمعنى لا تجيبه » والحرص على ما يسره وتقليلالكلام‬ ‫م جيرانها ‪ 2‬والقناعة فلا تطلب فوق الكفاف ء والتعنف عن حرا‪.‬ه لا شهته ى‬ ‫( الاجتماعيات _ حقوق الدم‪) ‎‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫اذ لا يلزم الكف عن شهة مال الزوج ولا عن شبهة مال الجار ولا مال السيد ولا‬ ‫مال الغريم ث والشفقة على ولدها وسترهم وعدم سبهم ى وسؤال طلاق أو فداء لحديث‬ ‫« لا تسئل المرأة طلاقها » وهو شامل للنداء وتتخذ به منزلافى النار الا ان كان‬ ‫سىء اليها لحديث « الختلعات من المنافقات من غير ما باس » وهراجمته فى الكلام‬ ‫وافتخار بجمال ث وهن مال وحب مبغضه والمكس الا لمقتضى الشرع فتخنى ى‬ ‫وازدرا‪:‬ه لةبحه‬ ‫ولا يفعل أحدهما ما يمنع الولادة ولوكانت أملةحديث « لا تقطعوا النسل »‬ ‫أو جاز ان أذن له الآخر أو السيد (ق) وجاز المسرى بلا اذن من سريته » ولسيد‬ ‫الأمة بلا اذن منها ولا اذن من زوجها لان الولد لسيدهالا لزوجها‪ .‬أو باذنه ‪ .‬أولا‬ ‫يجوز فهل مانمها مطلقا ( اق ) ولا يفمل الرجل ما يقطع شهوة النكاح الا الصوم ث‬ ‫وتقليل الاكل لورودهما بدليل النمى عن الحمى و الب ‪.‬أو يجوز قطعها بالادوية‬ ‫أى فعل ما سكنها الا ما يقطعها اصالة قيام على الصوم ف الجواز ء وعلى نو الحمى‬ ‫والجب فى المنع وهو ( ص) (ق ) وصرحت الشافعية بأنه لا بجوز قطمها بالكافور‬ ‫ونحوه ‪ ،‬والاستمناء زنى يبعث المستسى بيده ويده حامل » وأجازه بعض لمن خاف‬ ‫الزنى ‪ 3‬وأجازه الحنابلة وبعض الحنفية سكين الشهوة } والحق المنع لقوله تعالى « فهن‪.‬‬ ‫ابتنى وراء ذلك » الح والآية مانعة من تمتع الانسان بفرجه م أو نظر الامع فرج‬ ‫الزوج أو الزوجة أو المرية ء وانما ة لسر الشهوة بنحو الصوم‬ ‫فصل‬ ‫تطعم وكو مملوكك ما تطم وتكتسى » ولا تكلفه مالا يطيق وما أحببت‬ ‫أمسكت أ وكرهت بدلت ء ولا تعذبه فلو شاء الله ملكه اياك أىجعله مالكا لك ء‬ ‫وذلك من أواخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم ‏‪ ٤‬وآ خارلكل باعتبار توجيه الكلام ‪.‬‬ ‫الي الناس ى وآخره على الاطلاق الرفيق الاعلى أى بلغنيهم يارب » وهم‪/‬الملانمكة‪.‬‬ ‫‏‪٢٩٧‬‬ ‫( الاجتماعيات _ حقوق الخدمة والجار )‬ ‫والانبئاء والصديقون والشهداء ث وكل راع مسئول عن رعيته ولو كانت انساتا‬ ‫واحدا أوحيوا ث فدخل عيال الرجل والمثيرة وعيال المرأة والاطفال مع معلمهم ى‪.‬‬ ‫ولا يدخل الجنة مختالوخادع وخائن وبخيل ومنان وسىح المملكة ء وأول ها تطعمه‪.‬‬ ‫الحلو كلمر والتين والسكر والزبيب فانه أطيب للنفس ء ولا تبدأه بالمر والحامض‬ ‫فانه أقبض ومنفر ها ‪ .‬واذا صنع طماماً وقربه فاأله همكأو اعطه لقمة وقل لهكلها‪،‬‬ ‫وله أكلها ولو لم تقل له اذا اط‪.‬أن قلبه » وأدفئه وأشبعه ث ولاخدمة بعد المشاء ان‬ ‫استشكملها الا ان أرضاه بشىء ء ولا تنظره بكبر وازدراء واعف عن زلته كل وم‬ ‫مائة وفكر عند غضبك لتقصير فى غضب الله عز وجل وقدرته عليك‬ ‫ولن نصح سيده وعبد ربه اجرانڵ وهو أول داخل المنة مع شهيد وفقير‬ ‫عيل متمفف وأول داخل النار أمير متسلط كصاحب عيال يكون ظالما هم ‪ 2‬وغنى‬ ‫لا يعلى حق الله وفقير خور يفتخر بما لبس له أ أو يتعاط ما يتعاطاه الغنى فى لباسه‬ ‫أو ولمته أو نحو ذلك ى وينصح فى حرفته وأمانته وخدمته ويطيعه فى غير همصية‬ ‫وهو والاجير فى النفل كالزوجة ء وان حنث لزمته الكفارة على (ص) ولا يننذها‬ ‫ان حلف بلا اذن الا باذن ولوبصوم لانه مضعف فىالجلة ‪ .‬أو ان صأامجزى وعمى ‪.‬‬ ‫أولا يزى لاأنالدومطاعة وايقاعها بلا اذن ممصبة ءوالمعصية تغلب الطاعة‪ .‬أويملات‬ ‫ما وهب له لا من أجل سيدهء أو ورثه وهو مشرك من مشرك اذا أرسل اليه من‬ ‫بلده أو غيره فن امم بذلك جاز ( ا )‬ ‫فص ل‬ ‫حق الجار لله فلا يجزى الحل فيه الالما مضى ولا الحجر ء وان رده أمسك‬ ‫ومؤذيه فى النار وله أن مشركا حق أوموحداً جنبا أو مشركا قريبا حقان أو موحدا‬ ‫قريبا أيضا ثلاثة الا أنه يتفاوت الحجقان بمجرد التوحيد وبالوفاء معه فيجزل العملاء‬ ‫على ح۔ب تلك المراتب ء و اانقتصر فكىنها على ادنى ما يجزى كنى أواستقرض‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫( الاجنياعيات _ حقوق الضيف‪) ‎‬‬ ‫‪٢٩٨‬‬ ‫الجيب أو افتقر عيد عليه أو مرض عيد أو مات اتبعت جنازته أو أصا به خير هني‪.‬‬ ‫باسلام و يصفح عنه ولا يتطلع عليه ولا على أحواله ولا يمنعه‬ ‫أو شر عزى ‪7 ،‬‬ ‫من غرز خشبة فى جداره الا أن تضره وبفرزها بلا اذن‪ .‬أو به وهو (ص) (ق) ولا‬ ‫يؤذيه بريح طعامه وهو سبب عى يعقوب ولا بمعزابه ولا بتراب ولا ببلل فى طريقه‬ ‫وينفى عن عيبه وبستره ويرشده لدنيا وأخرى ولا يلزمه ارنحال ان لم رتدع ء‬ ‫‪.‬معصيةكالزمار والغناء والاجنماع على الطبل ء ويتلطف لولده ولايديم النظر قادمه ء‬ ‫اوبرفمه من صرعته اذا نابته نائبة ويلاحظه لحاجته ‪ ،‬وان سأل حاجة أوصاحب أو‬ ‫ذورحم لا يتلف بتركها لم تلزم ء ولا يطال عليه بناء وولكان له ى الك أن يطيل‬ ‫بعد ثلاثة اذرع‬ ‫و بعطيه من كل ماحدث ‪ :‬أو ان علم به ولو من صبيه ‪ .‬أولا عليه فيا يشترى‬ ‫وما يجلبه مريده وبرده حديث « اعطه من فاكهة اشتر يتها ان م تدخلها مرا » (اق)‬ ‫ويحتمل اذاه ولكن ينهاه عن المنكر ولو فعله فيه ويعلمه و يصبر بمد وروى أنه‬ ‫يتعلق بجباره غدا قائلا رب سله منعنى «عروفه ‪ 6‬وهو اننان يميت باعتبار حال المروج‬ ‫وواحد شهلا وأماما وخلفا اكنان لقب بينه و ينهما ‪ .‬أو و يك ‪ .‬أو اربعة فثلاثة‬ ‫فتنان فواحد ‪ .‬أو ثلاثة منكل ‪ .‬أو سبعة ‪ .‬أو عشرة ‪ .‬أو اربعون ‪ ،‬ووجه أمره‬ ‫صلى الله عليه وسلم النداء ‪ « :‬ان اربعين دارا جار » ان الجار الكو منه برى الشاكي‬ ‫غبرجار لبعد داره ‪ .‬أو مايبلغ صوت المغرف ‪ .‬أو رائحة القدر ‪ .‬أو فى الفلاة مابيجمل‬ ‫القبس ( اق ) فكل مسكن ولو رحال سفر أو سفنا ث ويلزم لكل بيت ولكوثيرة‬ ‫داره‬ ‫ولو من خلف اذا انصلن‬ ‫فصل‬ ‫للضيف ولو طنلا أو مجنونا أ وأمة أو مشركاانكان ذمياً أو معاهداً أو‬ ‫مستجيرا نلائة أيم ء أو لهن جائزةتشبيها بجائزة السلطان أى عطينه ء وبهزل له‬ ‫‏‪٢٩٩‬‬ ‫) ذكر الذبن لا إستحقو ن ا لاكرام (‬ ‫فبها ولا بزول حقه بمضيهن ‪ ،‬ويهزى حله ك وهومن خرج أمياله فى طاعة كم وزيارة‬ ‫فى الله وهو ضيف الله ‪ ,‬أو فى مباح كخارج لزيارة تحل له يقصد بها الله أو لخدمة‬ ‫حلال أو لاخذ ميراث أو مال حلال ولتجر ولم يصب مالا ك أو حاجة معتبرة لا فى‬ ‫تمزه الا أن اضطر أو قصد خروجها وهو ضيف السنة‪ .‬أو هر ضيف ولو كان لا‬ ‫يخرج أمياله (ق)‬ ‫وبر مو‪ ,‬لضيف الشيطان » وهو الخارج فى معصية ولا لن معه طعام ‪ .‬أو‬ ‫نب له وهو (ص) (ق) أو بضاعة نجر وقاطع وطاعن("وآإق وناشزة ومحاربومانع‬ ‫حق وذى فتنة وقاعد علي فراش حرام ومهجور المسلين ومن لم ييت ولو طب‬ ‫ليذهب به ‪ 6‬ومتردد فى البلاد بلا حاجة » ولزمهم حق الضيف وكره قبوله عنهم ى‬ ‫‏(‪ )١‬وله وطاعن اى فى الدين و‪.‬غله الدال ملي عورات ااسلهين لانهما ى الكم سواء ف نظر‬ ‫الدريعة بل الاخبر اشقاها واخبثهها واشهد ذرراً علي الامة والدبن لا‪:‬ه عبارة عن عبن المدو ‪:‬‬ ‫‪.‬قكلما احس بريح فى الامة مادبة او اديية الا دل عليها الرصيد الظالم الذي يحارب كل قوة ورقي‬ ‫فى الكهب الغلوب على امره ‏‪ ٠‬وال‪,‬ار تبد الذي يبذل جهده فى بقاء الشعب علاىلسذاجة والغةلة‬ ‫ليكون مابق فى قبضته خاضها لارادنه البينة آلة اشهواته الحي۔ة‬ ‫بالمننعة والسمادة‬ ‫محارب مايمود‬ ‫لاه‬ ‫العدو اضر حق على نذ۔ه من كل دي‪.‬‬ ‫فالائن او عين‬ ‫على امته الق يسعد بعادنها ويشتى بشقاونها بدم كل مجه يكفل الفوز له ولابنامه واحفاده فو‬ ‫صدر لنفسه كما هو عدو لبنى جلدته فجب ان يحرم من كل حق كان له اذ صارمنسلخا مفنضكليلة‬ ‫يستو جب بها آي ا كرام أو احترام ومحاربا للذين كانت له عليهم ‪:‬لك الحقوق‬ ‫ان الملم ليشك في اان مؤلاء والا فبكيف يكون من فبه ذرة منه آلة هدمدينه والتنكيل‬ ‫بابناء جنسه وخراب وطنه ؟‬ ‫ان من خيانة الامانة الي تحملها البد لله ‪ .‬وخيانة الامة والاذرار بااسامين ان يكون شخص‬ ‫في شعب يني البه ملتبسا بالماية ومتخذا لها حرفة وهي أقبح صفة يبدو بها المره بين الناس ‪.‬‬ ‫وافد ظهرت هذه المو بقة الكبرى في كثير من المسلمين واستلذوها وهم يزعمون انهم من الدين‬ ‫‪ .‬فشيء وهو بري" منهم تبرأت منهم الانسانية وكنى للعبد خذلانا خروجه من ربقة دينه وحظيرة‬ ‫قومدبخدمة من يكيد لهما أو ميل الى وحى الشيطان في نفسه حت يكون في الأخرة من الجاسرين‬ ‫هو الحران البيت‬ ‫ذا‬ ‫ولا أشرف لعبد هن أت بكون حصنا حربزا لامته واخلاصا متجيا لدينه ووطنه فانه خاق‬ ‫نان الر مسؤل‬ ‫رثة ‏‪ ١‬جماعية الا بصدق أفرادها ول كل هلى ماتغ‪:‬ضيه مصاحتها‬ ‫لها ولا سلامة‬ ‫عنها بوم جزى كل نفس بما تسمى‬ ‫(‬ ‫ان السبيل‪‎‬‬ ‫) حةرق‬ ‫‪٢٣ ٥ ٠‬‬ ‫ولا على من لم يهد وطفل ومجنون وملوك » ومن فى سوق ومفنت وقاض أن قصدوا‬ ‫قوم ولم‬ ‫والافتاء والقضاء وامرأة ‪ .‬ونهب على هسافر حل وطن‬ ‫لشأن السوق‬ ‫يتخذه ث ولزمت مسافر بن نزلو اعلى غير أحد اذ هم حينئذ لاوارد عليهم كالضر وان‬ ‫نزل على أحد ممن عليه الضيافة لم تلزم غيره ڵ و يعجل له بأ كل وشرب ويحفظ له‬ ‫وقت الصلاة ى وتملف دابته وتدقى وبرشد للكنيف ومغتسل ث ويقدم له خير مافى‬ ‫البيت ولا يتكلف ما لم يكن ء وما لا تكليف فيه ندب له الجى به له ك ولا يطمم‬ ‫قوت العيال ويطلق الوجه ويطيب الحديث دخولا وخروجاً وأكلا وشر؟ لثلا‬ ‫يتوحش‬ ‫والأكل معه من الجفاء الا ان كان ملكا أو رئي ولا يناول أو يناج ضيماً‬ ‫دآوخنرءوندبان يخدمه بنفه ويشيعه لبابداره ولاخير في‪.‬نلايضيف ولا بطلب‬ ‫الضيف ما م يحضر ء ولا يحقر ها قدم ولا يغش سرا ولا يعم تطوعاً الا باذن فان‬ ‫طعاما‬ ‫امتنع ‏‪ ٤‬ويصوم فرعا ولو قضاء ولا جنعه ى ولكن خبره لئلا يفد‬ ‫‪7‬‬ ‫وليجلس حي ثث أجلس ولينض وبستأذن و يسلم ان حابزاز على أحد فى الدار ء أو أراد‬ ‫الماوس اليه سلم أيضا ؤ وندب أن ينصرف طيب نفس وان جرى تقصير ولا‬ ‫يطيل اكث‬ ‫وابى السبيل هو‪ ,‬اذا خرج الأميال وانقطع عن أهله وماله ول يجد من‬ ‫يسلفه أو يبي له وهو أخص من الضيف مطلقا على انه من لا مال له ء ولا سها ان ل‬ ‫شخص الضيف بخارج أمياله فانه مكنان ق أميال نفسه له حق الضيف ان اضطر‬ ‫وكان لا يصل منزله الا بالضيافة وان ان السبيل خارجها ‪.‬أو ترادفا ( ق ) وبطان‬ ‫ممنال وقف عليهما ومال المسجد (ت) ان لم يعين لشىء ع أو عين وبنينا على أنه‬ ‫جد الاصاح ک وعلي أ نه بعرف هن وظيف لوظيف؛ فان هن شأن‬ ‫يهل مال الس‬ ‫المسجد أن بل له مال للضيف وابن السبيل فان لم يمل لهما صرف منه اليهما‬ ‫‏‪٢٣٠١‬‬ ‫( الاجتماعيات _ حقوق الاصحاب )‬ ‫فص‬ ‫وم حق الصحبة فى عبادة كتم ‪ .‬و مباحهنناصطحب ولو فى حضر أو مم‬ ‫طفل أو عبد أ‪.‬ومجنون مز ‪ ،‬أو عقدت له أو ساعة ‪ ,‬وهو أن نع كل عن آ خر‬ ‫ما يسوءه ويبدأ بزاده ان ضعفت دابته والا أو ظهر له صلاح أو رغبةلصاحبه فى أن‬ ‫لا يبدأ بزاده بدأ بزاد نفسه وبأ كل ويشرب مثله ء أو أقل لا أ كثر أو مرارا الا‬ ‫[ ان ] برأه ورخص فى ذلك ما لم جر صاحبه ث ولا يركب دونه الا لضرورة ولا‬ ‫يناجى سواه ويرفع أولاً يحط بدابته ولا يسبق بدابة ننسه ولوكانت لغيره ى وان‬ ‫تعدد أصحابه فلا يتناج اثنان عن واحد ‪ ،‬وكالتناجى النسكلم بلغة لا يفهمها الآخر ك‬ ‫ويقوم به ان حرض أو مات فيحفظ وصيته وتركته ويبيع ما يفد وما يخاف عليه‬ ‫أو ما خسر الكراء عليه مثله » أوأ كثر ويفعل به حقوق الميت ڵ وندب أن‬ ‫بو اسيه بنفسه وماله وأحبهما الى الله تعالى أرفقهما بصاحبه ث وكانه لوح ابن أدمم‬ ‫بشرطه على طالب مرافقته أن يكون أملك ماله منه الى أنه ينبغى أينكون الصاحب‬ ‫يجعل صاحبه أصلا لما له ث وذلك من جملة ما يكون به أشد رفقاً‬ ‫والمر ءكبير بأخيه ك ولا خير فى صاحب لا برى‬ ‫ولافضل لاحد الا بالتقوى‬ ‫لك ما برى لنفسه ى وخير الصحب من يعبن الذأكر ويذكر الناى والتارلة الذاهاَ ء‬ ‫وان عقدت اسفر ازمت عقب الفرسخين على ما عقدا من ذهاب ورجوع أو ذهاب‬ ‫فقط فيعقدانها للرجوع ان شاءا وان تفرقا لضرورة فلا حق ‪ ،‬وان اجتمعا قيل‬ ‫الوصول ازهت ومن أسئلها فتكت لزمته ‪ .‬أو لا ان ل يرض فى قلبه وهو (ص)‬ ‫أو اا تلزم !بشركة الزاد ( اق) وان عقدت من موضعيا لسفر أو غيره فنه ى‬ ‫ولا حق لصاحب الدماحب ‪ .‬أو له (ةق) ولا يصحب مشركا ذميا أو معادا‬ ‫أو مسمجارا الا باجرة ما‬ ‫ولا تتصور صحبة المربى والا فقد امن ث فذا وقاتلا ومانعا وطاعنا وآبتا‬ ‫( حقوق اليتامى والمساكين‪( ‎‬‬ ‫‪" ٧‬إ‬ ‫<‬ ‫وناشزة ء وان احدث ذلك تركه ‪ ،‬وان ادعى عليه همه الا ببيان ث وان صحبه فى‬ ‫طلب ع علمه ما جيل ودينه ودنياه والادب ورغبه ى وان زل ستره وزجره ء‬ ‫ويحب له ويكره كنفسه ويحفظه ولو غاب وبرد عنه الغيبة والشين ى وندب ان يواسيه‬ ‫ماله ونفسه ث وان لم يعقد معه الصحبة الا انه يجمعها مجلس المم فعليه حق المجلس‬ ‫والعشرة معه فى حال الاجماع فقط‬ ‫فصل‬ ‫أمرنا الاحسان ليقيم والمسكين ى ومن ربى يتيما قريبا له أو اجنبيا وروي من‬ ‫أبوين مسلمين حتى استغنى م يك بينه و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الا درجة‬ ‫النبوءة ‏(‪ )١‬ومن‬ ‫آواه أو قام به محنسبا م بضع أجره عند الله ء ولواضع يد على رأسه‬ ‫مرحما حسنة بكل شعرة تمر عليها نوابأ لرقته عليه ولو لم ينتفع اليتم بذلك‪ ،‬وان فرح‬ ‫بذلك فلفرحه أيضا مع ذلك ك والقيام بفرض كفاية ء فان لم يك له ولى ولا وصى‬ ‫ولا محتب صالح أقم الحاكم أو الجاعة ان لم يك أمي ثقة ولو لم يكن له مال ث وان‬ ‫امه جائر صح ء وندب ان يتوه يلجازته أو بأخر معه ء وان اقام وأقاموا خلينتهم ى‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا فل نلليفته العالم بخليفتهم ‏‪ ٤‬وان اقامت طائنتان الاول ولا فعل لاثانى ان‬ ‫به» وانلم يستخلفوا لهوضاع ماله لزم عشيرته‪.‬أو صاحيهم ( ق ) وان تبين ضياعه باحد‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬لفظ الديت ‪ « :‬انا وكقبل اليتيم كهانين واشار باصبميه » وفي الديوان « ااسبابة‬ ‫والوسطى » وفي رواية البخارى « السباحة والوسطى » وهذا تأ كيد منه عليه الصلاة والسلام‪.‬‬ ‫الله عليه وسلم اثمباتا لقرب‪.‬‬ ‫درجته صلى‬ ‫مم‬ ‫تبلع درجته الى حد الاستواء‬ ‫و مبالغة بان كانل اتم‬ ‫النزلة اذ لافاصل بين السبابة والوسطى ورواية الطبراني عن ام سمد « معى في الة كهاتين اذا‬ ‫اتق » وهو فيد لابد منه عندنا قال ااقطب اذ لايبلغ المرء هذه المنزلة جرد تربية اليتم ولو لم‬ ‫يكن موفيا بدين انته وانما يقبل الله منه احسانه لليتيم وقيامه بكفالته اذا اتق « انما يتتبل انة‬ ‫من الماقين <‬ ‫دينهم دهم‬ ‫لاي‪.‬ةلون أم‬ ‫الى قوم‬ ‫انه صلى الة عليه وسلم ‪1‬‬ ‫ذلك‬ ‫قال القطب ‪ :‬والحكة في‬ ‫كانل اليقيم قام ‪٤‬ن‏ لايمةل أمر دينه ود نياه فنةقار بدهن ل‪:‬هما أوتشاهتا‬ ‫أمل زما نه فارشدهم وكذا‬ ‫‪.‬‬ ‫اذا قام بأمر الرتب وعلمه دينه اه ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫( وجوب الاتحاد والتعاون بين المساعين )‬ ‫ازمه دونهم (ت) لزمهم القيام له حتى ينرمه ى وان احنسب له غير أمين ضمن في‬ ‫الحلا بينه وبين الله انم يضيع‬ ‫وعنه م المجنون والغائب والزكاة والمسجد وأموال الوقف للاجر فيا يصلح‪.‬‬ ‫ل ى وينفق ويكسى بقدر ماله ويؤخذ له اجراء منه ى فان واسعا اتخذ له حلوبة وثيابا‪.‬‬ ‫للميدين وضحية ونمارا نى أوانها ع وان كان ممن يخدم انغذ له خادما ث أو من يتعلم‪.‬‬ ‫أعطى اجرة المم منه » ولا يتصدق من ماله على الصحيح ‪ .‬أو يتصدق بقليل من‬ ‫ماله عليه اذا حضرت غلته للبركة والحظ من الآفات ‪ ،‬ويعطى الجار وان قصده‪:‬‬ ‫جائر صول ك وان نابته نائبة فى أهل البلد خوك على مال أو نفس أكوليهما أعمى‬ ‫ما ينو ب؛ منه وهو (ص) وكذا مجنون وغائب ‪ .‬أويعلاطلى منه بل يترك والجاثر‬ ‫فأنعطلى منه ضمن (اق)‬ ‫والقائم الين الفرض من ماله ان احتاج لا لتوفير ماله ويرده ولا يبرأ حتى‪.‬‬ ‫يصرفه فى مصاله أو يقبضه خليفة أو وكيل سواه أو هو بعد بلوغ ء وأكل بمعروف‬ ‫بلا رد ان نفعه بمثله أو أكثر ‪ .‬أو يرد ان أيسر (ق) ويف الغني ڵ وركوب‬ ‫دابته فى نفهعكركوبها فى جذاذ تمره وسقيها وحمل ماله عليها ث وبرك ماله وهو أولى‬ ‫من ان يحسب له ‪ .‬أو تلزمه تركيته وهو (ص) (ق) وأكل فضلته ان لا نشترى‬ ‫ويخلف مثلها بنية القرض » واذا انس رشده بعد بلوغه أعطى ماله باشهاد وكذا كل‬ ‫مال رد لصاحبه من امانة أو غيرها ولو لم بشهد عليه عند الاخذ لانه قد يمكر الرد‬ ‫وان ترك هو أو غيره حتى مات جوعا أو عطثاً أو بردا أو غير ذلك هلك عالم به‬ ‫قدر لم ينجه ث ووجب حفظ مال غائب ان لم يتركه بيد أحد ‪ .‬أولا(ق)‬ ‫فصل‬ ‫روى( المسلمون كالبنيان بشد بعضه بعضا » و « كالجسد اذا اشتكى بعضه تداعى‬ ‫يديه ولانه (‬ ‫) المسلم هن سلم الناس من‬ ‫‏‪٢ . .‬‬ ‫‪ .‬سائره باسمجى والسهر » و « كاليدين تفسل احداهما الاخرى » و « ولاتتءجسسوا «‬ ‫أى لا تبحثوا عن العورات « ولا تتحسوا » بالماء المهملة لا تبحثوا عنها باحدى‬ ‫المواس الخسة فقد يقال النجسس بللي أعم لانه يكون أيضا التفكر القلب فى شىء‬ ‫يدرك به العورات « ولا تتقاطعوا ولا تندابروا » أى لا بعرض أحدكم عن أخيه‬ ‫بالجد ولا بالقلب « وكونواعباد الله اخوانا » ووجب ان تحب لاخيك الممل وتكره‬ ‫كنفك ولا تؤذيه ي ومؤذيه ملعون ث وهو من سلم الناس من يده ولسانه ث‬ ‫والمؤمن من أمن جاره بوائقه أى شره ‪ ،‬أو من أينه المسلمون على أنفسهم وأموالحم‬ ‫‘ ومن واقعة‬ ‫ضرره‬ ‫غيره آمنا من‬ ‫من لصير‬ ‫تفسير بالمعنى والاصل‬ ‫روايتان ‘ وذلك‬ ‫على ممتثل سائر الاوامر والنواهمى‬ ‫عنزه الغيبة‬ ‫‪ 3‬ورد‬ ‫» والمسلمين من لسانك ويدك‬ ‫والاسلام سلامة قليبك لله‬ ‫والشين ولا يقبل ما سمع فيه فهن نقل اليك نقل عنك ولا يبلنه اياه ى ولا د أيضا‬ ‫هن نهى ان نم او اغتاب ولا يقتصر على عدم القبول ويسير فى زيارته اربعة أميال‬ ‫‪ .‬ايو عبيدة عن جار عن ابي هريرة‬ ‫‏(‪ )١‬متن الحديث رواه الائمة في المسند الصحيح‬ ‫قال قال رسول انته صلى انته عليه وسلم< اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ولا تجسسواولا‬ ‫تحسسوا ولا تنافوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد انته اخوانا »‬ ‫ومساري‪٫‬م‏‬ ‫الناس‬ ‫عاي‬ ‫لفظتان ممنامما واحد رهو ال‪,‬حث والتطاں‬ ‫إل التجسس والتح۔س‬ ‫اذا فات واستقرت لم محل اذ يسال عنما ولابكثف هن خبرها وذكرالثأي تاكيد هن باب‬ ‫قولهم بعدا وسحتةا كما قال ابن الانباري والمراد بالظن أكذب الحديث حديث النفس لانه يكون‬ ‫بالةاء الشيطان في نفس الانسان وانما مطف الجانهت على قوله « اياكم والظن » لان الشخص يقع‬ ‫له خاطر التهمة فيريد ان يتحقق فيتجس ويبحث ويستمم فنهى عن ذلك وهذا الحديث يوافق‬ ‫قوله مالي ( اجتفبواكثيرا‪٬‬ن‏ الظن الا ية ) فدل سياقها على الامر بهون عرض المسلمفابة الصيانة‬ ‫اتقدم النهى عن الخوض فيهعن النلن ‪ .‬اه ‪ .‬النور السامي قال الر بيع ‪ :‬ولا تنافسوا أى ولا يلتتم‬ ‫بعكم هن بعض بما جعل فيه من السوه ‪ .‬وفى رواية ولا تنافشوا واخرى تناقشوا ويتاسبهما‬ ‫تقسير الربيع رحه انه ‪ .‬لان المنافسة هى الرغبة فى الديث ‪ « .‬وفى ذلك فلتنان التناذف۔ون »‬ ‫فيكون تفسير الريم باللازم اذ قد ‪:‬ضى المنافسة الى الا تتقام بعضهم من بعض ڵ والحديت اثرى‬ ‫من الةر اعد المظيمةاقحياة الاسبمامية أخلاقا وآدابا واحادا ‪ .‬ثم الظاهر ان الرواية الق جرى عليها‬ ‫الاصل ليست هيروايةااسند ولعاها ر واية اخرى فريبة منها والله أعلم ‏‪ ٠‬والحديث رواء مالك ق‬ ‫و محام‬ ‫االرطا والبخارى‬ ‫‏‪٢٠٥‬‬ ‫الاقربين )‬ ‫و‪-‬ق‬ ‫قعيات‬ ‫خاجنا‬ ‫(ال‬ ‫‪.‬وان أ كثر فأفضل ولا يهاجره فوق ثلاث والالم يتول ع وان سنة قكقاتله» خيرهما‬ ‫من بدأ بالسلام ى ولا يدخل بيته كسائر الموحدين الا باستئذان وسلام مقدم عليه‬ ‫وهو للاث ء وان دخل بلا اذن أو بلا سلام عى ‪ .‬أو كفر وهو (ص)(ق)‬ ‫ولا يؤذن لن ل يسلم وبرد داخل بلا اذن ث وأشرك منكره أو منكر الاستئذان ى‬ ‫وبستأذن ويدخل ولو لم يؤذن له خائف علي مال أو نفس ء ولا سلام على من أمر‬ ‫بالدخول قيل الاستئذان (ت) لزمه استصحاب للاصل ث فان الامر بالدخول رافع‬ ‫لوجوب الاستئذان ولا رافع لوجوب السلام وسقوط فرض لا يسقط الاخر ء ويدخل‬ ‫ييت مشرك بلا اذن بمد ان يقال من هاهنا أ ادخل (ت) لابد من الاستئذان لحق‬ ‫الآدمى وحق النمة أو العهد أوالاستيان » وان لم يؤذن له فلا يدخل‬ ‫وقبلة مؤمن المصالغة بليد ى والابوين والاجداد والجدات والم والأخ‬ ‫الكبير والسيد المعانقة ‪ :‬والمراد بها الملازمة الالتصاق وبزيد للابوين والجد والجدة‬ ‫تقبيل الرأس » والطفل تقبيل ف المد ث وطفل غيره فى الرأس والطلة وضع يد‬ ‫على رأسها ونقبيل اليد ء ولو كان أبوها غير متولى اذ لا ذنب ى وجاز تقبيل رأسها‬ ‫ان صفا القاب ء والقرابة بالنسبوالرضاابععلمعانقة ‪ 6‬وهى الملاصقة المذكورةويحذر‬ ‫الشهوة ث و يصافح الاجنبية بكلالام هنوراء الستر ى والاخ فى الله الممانقة وتقبيل‬ ‫‪.‬جوانب العنق أو مصاغة بيد وتقبيلها (ق)‬ ‫ولا يةبل يدا صافح بها غير متولى لان ذلك تظم له وليس هذا نصا في‬ ‫كلام الايضاح لجواز ان يريد ان لا يقبل يد نغير التول الا انه يؤخذ منقوله‬ ‫وأ يضاً لبسركل أخ ف الله‬ ‫المتولى‬ ‫القبلة تعظيم ا نه لا يقبل دنده اذا صافح ‪ 7‬باغ‬ ‫تقبل يده بل يد المعظم ى فبان أن المراد ان لا‪ :‬تقبل يدك اذا قبلت بها يد غبر المتولى‬ ‫نم يؤخذ من قوله يتصالان باليدين ويقبل يده انه لو كان المراد يقبل يد متولاه‬ ‫اكانت المصاخة مرتين واا_كلام على الواحدة فبان انه يصاخه باليد ويتبل يده‬ ‫‏‪٣٩‬‬ ‫( الاجتماعيات _ حتقوق المسلم للمسلم‪) ‎‬‬ ‫‪٣٥٦٩‬‬ ‫الق صاغه بما الا انه يحتمل ان يريد ان لك ان نصاغه باليد ى ولك ان تمباله‪.‬‬ ‫بتقبيل يده الا ان قوله عقب هذا ‪ :‬وان صافح غير الامين فلا يقبل يده يتبادر‬ ‫منه ان المعتى ان صاغت غبر الامين بيدك فلا تقبل يدك التى صاغته بها » اذاكان‬ ‫لا يصافح غير المتولى بتقبيل عنقه مفهوم بالاولى ان لا تقبل يده الا ان رجوعهاء‪.‬‬ ‫قوله ‪ :‬ولاغنته الى غير الأمين يدل على عود هاء يده الى غير الأمبن ولاعنقه ان‪.‬‬ ‫عانته ‪ 0‬والأخ والاخت فى النسب بتقبيل العين وهو زين‬ ‫وتقبيل يد الامام العدل والوالدين عبادة ء وتقبيل يد المعظم فى الدين تبركا ه‬ ‫والحجر الاسود ويدك الى مسسته بها والعصا الى مسسته بها والمصحف واليد الى‪.‬‬ ‫جعلنها على صبية غبرك ‪ ،‬ويرحم الدغبر وهو المبتدىء فى امور الاسلام والضعيف‪.‬‬ ‫فيهاء ويوقر الكبير وهو القديم فبها والقوى فيهاء ومن اجلال الله اجلال ذى الشيبة‬ ‫ف الاسلام وهو الذى قبل شيبه يعالج الورع بالعلم ويتوب مما يصدر منه \ ولا‬ ‫يستخف به أو بحامل عل أو بامام عدل الا منافق ‪ .‬ولاكلام بين ايدى لمشايخ‪.‬‬ ‫الا باذن ‪:‬ورغب في ابتداء السلام ويخصص العالم بسلام بمد تعميم الحاضرين ء‪.‬‬ ‫ولاسلام على ذى الملاهى والمغلن بالمعاصمى علي كل حال الا لوف ڵ والعاصى حال‪.‬‬ ‫للمصية ومانع الحق والطاعن وءهجور المسلمين والناشرة والآ بق والفتنى والمبتدع‪،‬‬ ‫ومنه من يتسمد ان لا يسلم على أحد الا بعد ان يباوزه لحقد أو اهانة أو نحو ذلك ع‬ ‫قن السنة ان تسلم على المسل اذا قربت منه أو من بعيد قبل الوصول أو عند لوصول‬ ‫ليه » وان نسى سلم بعد الجواز و لا على المشرك والمجنون ‪ ،‬وان سلموا لم يجب الر‬ ‫ووجب الرد على صبى عندى ان سلم ‪.‬أولا (ق) وامرأة ان لم يخف فتنة‬ ‫ويطلق وجهه لاناس ويرفق الا للعاصى حال العصيان ء والتهتك المستهزىه‬ ‫بالدين ى وهن يزيده اطلاق الوجه البقاء على المعاصى ء ويجامل الشرير ويخالقه بحلال‬ ‫يرضبه ء وخالص المؤمن ويكون مم الدنيوى بالأدبالامر الظريف الذى هو أحسن‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫حقوق المسلم لاخيه (‬ ‫) الاجتماعيات‬ ‫من غيره ما بليق به ء ولسن معصية ث والاخروى بالعلم فانه يكفه عنك ذلك‬ ‫ويرضى به ى والعارف بما شاء بعنى ان َكل ما فلت به من سوء [ و حسن تسل ‪7‬‬ ‫معه لانه معرض عن حظ النفس وليس المعنى اباحة العصيان ممه ى وينى بالوعد‬ ‫خلفه والكذب والميانة والفجور فى الخصام علامة المنافق باضيار الشرك أو‬ ‫بتقدم عصيانه‬ ‫ويفعل ما يعيب ان فقل له وأينديف وبه وبانفاق من قليل ث وبذل السلام‬ ‫بكل الايهان و لا ينزل ممن علت منزلته عنها ‪ 6‬و يصلح ذات البين بينه وبين خصمه‬ ‫أو يصلح بينهما غيرها والآية صالحة لذلك ويسيرلها ميلين وما كان أكثر فافضل‬ ‫وهو أفضل الصدقة ى وجاز الكذب فيه وفى الحرب ولامرأة ليوضيها ى ومن ستر‬ ‫على مؤن "سير عليه فى الدارين » وهن رد عنه ردت عنه جهنم والا وقدر عوقب‬ ‫فيهما ‪ 6‬ومن تبع عورته تبع الله عورته فيفذحه ولو كان فى جوف يبه ى واذا عطس‬ ‫وقال « الجه لله رب العالمين » قيل له رحمك الله وبرد لمتول بهديك الله وبصلح‬ ‫بالكم الى ثلاث وبعدهن زكام لا يسن النشميت فيه كما لا يسن فى العطاس لذباب‬ ‫دخل انفه أو حرارة فلفل أو تحر‪ ,‬يك بعود ك وان علم انه مركوم منأول فلا يسن ان‬ ‫يشمته فى الاولى ولا فيا بعدها } ويكفه عن الظلم ويرد عنه الظالم ى ويرغب فى نصحه‬ ‫ومشى فيها ولو ساعة أو م تقض خير من‬ ‫وساره وقاضى حاجة له كخادم الله عره‬ ‫اعتكاف شهرين‬ ‫وبعود المربض ونمام العيادة ان بضع يده على جبهته أو يده ويقو لكيف أنت‬ ‫ويسير اليه ميلا ث ومن عاده قعد فى بساتين الجنة أو طريقها والاول أولى وذلك‬ ‫تشبيه للضيف بالقوى لان الكون فى الجنة أو فى طريقها أقوى باعتبار حصول‬ ‫التأثير والسائر الى الجنة لا برد عنها وتشبيه القوى بالضعيف اذ الاكل من المنة‬ ‫والسير اليها حظ النفس ‪ ،‬والعبادة خدمة لله عز وجل وهى مدركة الثار ابدا واذا‬ ‫( فى حقوق المناجد)‬ ‫ؤ‪/‬‏‪٢٥‬‬ ‫قام استغفر له سبعون الف ملك لليل ى فينبنى التبكير لها ‪4‬سب الامكان لتطول‬ ‫مدة الاستغفار والظاهر انه لو عاده ليلا لاستغفروا له الى لسباح ‪ 4‬بخنف الجلوس‬ ‫ويقلل السؤال ويظهر الرقة أو يكلغها ان لم تكن وان لميستحقها داراه باظهارها ان‬ ‫احتاج للمداراة ويدعو له بالعافية ويغض البصر ى ويشيع الجنازة فله قيراط كاحد‬ ‫ولو انصرف قبل الصلاة اذ يل الى الصلاة لانها على الكفاية » وان ل ينصرف‬ ‫حتى يدفن نقير اطان ى ويزور قبور الموافقين ليرق ويدعو ويعتبر وهى أفظع منظر‬ ‫وعشر يضعها الله فيمن احب ولو لم بكي فى أبيه الذى رباه وعلمه ولا أكتسبهن‬ ‫عبده منه مع مشاهدته وتأد‪ .‬ببه » صدق الحديث ڵ واعطاء السائل ڵ والمكافأة خير »‬ ‫وصلة ارحم ى وحفظ الأ مائة ع واقراء الضيف ے والعفو » والتذعم للجار » لتم‬ ‫للصاحب أى ترك ما لا ان به لاجلهما أواحترامهما واللضو علما والا‪ :‬وهو رأسهن‬ ‫فصل‬ ‫روى « من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بني الله له قصر في الجنة »‬ ‫وروى « أوسع ببت فى الجنة » والمنحص باسكان ببن فثحتبن موضع نحره ف‬ ‫الأرض لتبيض فيه وخصت لانها تلد ف بسيط الارض لا بجبل أو شجرة ولانها‬ ‫توصف بالصدق ولشبه حفيرها بمحراب وذلك مبالغة أو على ظاهره معني ان يزيد‬ ‫فى المسجد مقداره أو يشترك بناءه مع غيره فتكون حصة ككذلك ‪ ،‬ونما يبني‬ ‫اتفاق خيار أهل المنزل ويشاورون أهل الدعوة وحرم فيهكلام الدنيا الا طلب حتى‬ ‫وأما الامر باعطائه أو الارسال الي الحا كة فطاعة تقول الملاكة اذا تكلموا‬ ‫اسكنوا يامقتاء الله اسكتوا يا بغضاء الله ولا يجعلوا له شرًافات وهو ( ص) أو تجوز‬ ‫ان خيف الظلمة ‪ .‬أو بوز فى اركانه ( اق) ولا ينخذ طربتاً الا بدعاء فيه وهذا‬ ‫ظاهره أو المراد ان لا يدخل فيه وخرج منه ولو من باب واحد بلا صلاة وهو (ص)‬ ‫اذلميرد فى الحديث ان الدعاء يهزى عنها نعم بيجرى الذكر فغير وقت الصلاة (ق )‬ ‫‏‪٣٠٩‬‬ ‫( حقوق مجالس العلم والذكر )‬ ‫ولا سوقا ولا تنشد ضالة فيه بل عند بابه ولا يعد فيه خوف الحدث ولا يخاصم‬ ‫لئلا ترف الاصوات فيه ويكون فيه الكذب واذكار ‪.‬كان وادعاء مال يكن ۔‬ ‫أو يخاصم فيه ويحك خارجه ‪ .‬أو فيه ( اق )‬ ‫وجازت اللطبة والعقد وطلاق السنة والفداء ومراجعتها ڵ ويتخذ له مؤذن‬ ‫أمين حافظ لاوقت ث و يصلى فيه بالجاعة ولا تصلى بما فيه فريضة واحدة مرتين ان‬ ‫عامر أو يوقد فيه مصباح حيث ينتفم به ومصباحان وأ كثر فى اطراف الليل ث‬ ‫وجاز ترك الاطفاء اللليكله ولو لم يعمر ‪ .‬أو يختار ان لا يطفأ الليل (ق) ومن جعل‬ ‫فيه حصير أكتب له الاجر ما بقيت قطمة ث ويكرم بالطبارة ومجانبة الصبيان ويحسن‬ ‫الى ضيفه ويه‪.‬ر بالذكر والقرآن ‪ ،‬ولا تحعدث فيه مغمرة ولا يستند الى جداره من‬ ‫لا يدخله كجنب وحائض !ومشرك (ت) ولا تكشف اليه عورة ولا ينجس‬ ‫حربه وهو نمانية عشر ذراعا ‪ .‬أو اربمون ‪ .‬أو نمانون (اق)‬ ‫فصل‬ ‫روى « ان الجاى الصالح يكر عناللؤهنالفى ااف جاس سوم » « وماجا۔وا‬ ‫للذكر الا حفتم۔م الللامكة وغشيتهم الرحة ود ‪ 27‬همم الل فين عنده » ومجلس‬ ‫الدلم أنضل من ااف جنازة وألف ركمة وصوم الف يوم وصدقة الف درهم والف حجة‬ ‫والف غزوة غبر ما وجب ڵ فان الله عز وجل بطاع ويعيد بالالم خبر الدارين معه‬ ‫وشرها‪ .‬مع الجيل ‏‪ ٤‬والسنة سيخ القرآن اذا كانت وحيا ث وتخصصه وتبينه مطلقاً‬ ‫عندى ‪.‬أو تاسخه مطلتاً ‪ .‬أو ان تواترت لأن للتوتر مقطوع‬ ‫هذا هو حة‬ ‫والآحاد هظنو نة ء وبحث بان المقطوع لنظ القرآن لدالالته (اق )‬ ‫وبلون عند الافضل محام للذكر به۔د العشاء ويختمون بالقرآن فلدعاء ء‬ ‫وان استووا فمند اسهم } وان كان مسجد ففيه ث وحة‪ 4‬التدوير وسد الال وهى‬ ‫ه ة‪ .‬الشياطين فلا تحضيره الللائكة ولا مموجا الا ان لم يتيسسر ث ويتكلم الكبير‬ ‫( آداب مجلس الذكر‪) ‎‬‬ ‫‪٣٩ ٠‬‬ ‫واذا رده علي الصبر تكلم ث ويقال عند التعود ما ذكره الصلّبق رضى ا له عنه‬ ‫فى خطبته عند وفاة رسول الله صلى الله علبه وسلم « أشهد ان لا إله إلا الله وحده‬ ‫لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ث أشهد ان الدين كما شرع » أى الاحكام‬ ‫الشرعية « وان الاسلام كا وصف » أى الاذعان لتلك الأحكام « وان الكتاب‬ ‫كا نزل » أى القرآن الذى بين أيدينا لا سورة في_ه ولا اقل ولا أ كئر من غير‬ ‫الله مدخلة « وان القول كا حدث » أى من تفسير القرآن بما لا تشبيه فيه ولا‬ ‫يناقضه كتفير الوجه بالذات واليد بالقدرة والاستواء بالغلبة « وان الله هو الحق‬ ‫البين ث ذكر الله مدا خر وصلى عليه وحياه بالسلام » وان أراد قراءة القرآن‬ ‫رب اعوذ بك من همزات‬ ‫زاد عقب ذالك ه أعوذ الله من الشيطان الرجيم‬ ‫الشياطين ء وأعوذ بك رب أن يحضرون ث سبحان ربك رب العزة عما يصفون‬ ‫وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين » ويقرأ بعد ذلك ما شاء من القرآن‬ ‫ولا يتكلموا بكلام الدنيا‬ ‫والاستعاذة بجهر دون جهر القرآن ‪ ,‬أو فى القلبكما هو قول ذكره فى الاتقان‬ ‫وهوض۔ميف ورخص ف السؤال عن المطر وقدوم المسافر ورخص الاسمار وولادة‬ ‫الصى والجواب في ذلك ء ويظهر ان الاخبار فى ذلك بدون سؤال جتائرزخيصاً ء‬ ‫واذا أرادوا أ كلا أو قراءة بطاقة أو أمرا يتنقون عليه قطموا القراءة بالدعاء ء‬ ‫ويأ كلون وبشربون من الماء ما قل بلا قطم ى وجاز فيه اثتال الوب ونزع مطوق‬ ‫كجبة وقيص ولباس راس أو وجل لالباسهن فيه الا لضرورة ڵ وكلام الآخرة‬ ‫وأمر ونعى وينسحون للمتولى ويقوم فان ذلك كرامة والفسح لهكمتق رقبة ى وان‬ ‫ظن انه أهل لذلك هلك كما قيل ى من ادعى الفضائل فلامه حاء فهو ذو الفضائح‬ ‫أ‪ .‬المكارم فيمه هاه فهو ذو المكاره ء أو المناقب فباؤه صاد فهو ذو الناقس ى‬ ‫أد السن فسينه زاى فهو ذو الحزن أؤ النجابة فباؤه سين فهو ذى النجاسة ى‬ ‫‏‪٣١‬‬ ‫( حقوق الازمنة والامكنة )‬ ‫أو الصيانة فصاده خاء فهو ذو اللينة ڵ أو انه أ كنب الناس فتاؤه ذال فهو‬ ‫أ كذبهم؛ أوانه أعلم الناس فمينه ظاء فهو أظلمهم ى أو انه يجود فداله راء فهو يجور ك‬ ‫أو انه سخى فياؤه الاخبرة فاء فهو سخيف ' ويقمد مستويا لا بتأطر ى وان لم‬ ‫ينسحوا له قعد حيث وجد بلا تضييق وتغخط على الناس ى ولا يتصدر ويسلم على‬ ‫هن قرب منه وكذا ساثر الجالسات‬ ‫والضحك يميت القلب ويذهب نور الوجه واذا ضحك العالم مج من عامه محة‬ ‫وضحك المؤمن غفلة ث ومن ضحك فى المجلس فلا أجر له فليم منه وبرجع ورخص‬ ‫اان ينوب بلا قيام ولا بأس التبسم ى واذا أراد قراءة القرآن استعاذ وقرأ « رب‬ ‫اعوذ بك _ الى _ ان يحضرون سبحان ربك رب العزة _ الى _ العالمين » والفامحة‬ ‫‪.‬وقرأ ما شاء بسكينة ووقار ونغم بلا اعادة تعوذ لان قوله « رب أعوذ بك» الح‬ ‫من القرآن غير مفصول عن الاستعاذة ى وهن أراد القيام من مجتمع قال « سبحانك‬ ‫الاهم وبحمدك أستغفرك وأتوب اليك الاهم اغفرلي ذنوبي وتب علي » فيغفرله‌ماجرى‬ ‫امنه فيه ث ومن أراد أن يكتال إلاوفى قالكلا قام من مجتمع « سبحان ربك رب العزة‬ ‫_ الى _ العالمين »‬ ‫فصل‬ ‫اذا أحب الله عبدا استعمله بذواذل الاعمال فى الوقت والمسكان الفاضلين وإلا‬ ‫فيسيثها فيها ايشتد عذابه ث وحق الايام والأمكنة أن لابعصى فيها ولاس‪ :‬الجعة فمى‬ ‫خير الأيام » فيها خلى آدم فى الحجاز ودخل فى الجنة فى بقية الجمة علىأعناقلملامكة‬ ‫أو يوم جمعةوآخكرذلك هبط وتقوم الساعة و'بصنمي ماعدا الثقلين أذنيه ايلتهامخافة‬ ‫قيامها حتى تطلع الشمس ‪ ،‬وفيها ساعة لا يواققها مسلم مسلم وسأل إلا أعطي وهى‬ ‫‪.‬خفاة ليجنهد فى يومه أكله ‪ .‬أو هىالزوال فانه وقت اجابة وفتح آ بواب السماء ‪.‬أو‬ ‫الاخيرة فالصلاة الدعاء ‪ .‬أو انتظار المغرب فان انتظار الصلاة صلاة ( اق ) و ندب‬ ‫) حةوق بوم الجمة‪) ‎‬‬ ‫‪٣١٢‬‬ ‫كثار قراءة القرآن ليلها ولاسيا الكهف » فن قرأها فيها أو يومها أعلي نورا منه‬ ‫الى مكة وغفرله للجمعة الاخرى وثلائة أيام ‪ ،‬وان م تكن ذنوب فثلها حسنات وصلي‬ ‫عليه سبعون الف ملك للصبح س وعوفي من الجذام والبرص وذات الجنب وهي قرحة‬ ‫داخل الجنب ء وفتنة اللجال‬ ‫وبفتل فيها ومن لم يطق فأطرافه أو وجهه وذراعيه ورجليه الى الكمبين ‪,‬‬ ‫وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ مغربها سورة الكافرين والاخلاص وعشاءها الجعة‬ ‫والمناقين ء وتزار الأخوان وتضاعف فيها الصدقة بعشر على الألم ولا سيا علي‬ ‫الارحام المحتاجين ويلقى النفث ويحلق الرأس وليس سنة لانه صلى اللعليه وسإحلقه‬ ‫فى الج والدرة فقط أربع مرات ء والحلق فى الخيس مقو لابدن ويفرق الشعر اذا‬ ‫طال أربع أصابع۔ أوئلائاً ( ق) وينزع شعر الابط اذا خرج عنه بعد الصاقالمضد ‪.‬‬ ‫أو لسبمة أيام ( ق ) والعانة اذا التوى بأصبع ‪ .‬أو لشهر ‪ .‬أو الرجل لأربهين والمرأة‬ ‫لمشرين ( اق) ويقص الشارب اذا دخل فى الغم والظفر اذا جاوز الاأصبم ‪ .‬أو‬ ‫لسبعة ‪ .‬أو لأر مين ان لم بطل قبلها ( اق ) وتعاد الصلاة بترك ذلك ‪ .‬أولا ( ق )‬ ‫ديرك ذحاها ما تيسر وقبل الظهر أربع عشرة ركمة بلاخلاص ويحضر المجلس‪.‬‬ ‫وتقرأ مائة بين الظهر والعصر ‪ .‬أو بينه والغرب ‪ .‬أو انتي عشرة بين الفجر وطلوع‬ ‫الشهس ‪ .‬أوإحدى عشرة بينهما ‪ .‬أومائة عند طلوعها ( ا ق) ومن قرأهامائة أوصلى‬ ‫قبل الظهر نمان ركمات جمل لاجمعة حتا لا يجعله الا الملاكة ء ويبدأ في قص اليد‬ ‫والرجل الينيين يخنعمر فوسطى فابهام فبنصرفسبابة ويرتبها لفظ خوابس واليسريين‬ ‫آخر ابهام فوسعلى مخنصر فسبابة فبنصر وبرتبها » أو خسب وذلك أمان من الرمد‬ ‫ان شاء ا له ث ولا أصل لذلك الترتيب الا تقديم اليني ى وروي أن فى القص خيي‬ ‫الفنى وجمة عر ومالا وسب ألة الاسنان والأحد ذهاب البركة 'والائنين علا‬ ‫وفضلا و‪:‬لاثاء هلا كا وأربعاء سوء الللق ‪ ،‬و ندب السواك وان لم يوجد فبثو به‬ ‫‏‪٢٣٢‬‬ ‫( وعيد مؤذى المسلمين_الرفق بالحيوان )‬ ‫فصل‬ ‫لمن مؤذي المسلمين فى طرقهم ولا يلقى فيها ماء أو «زلق أو شوك أو نجس ولاا‬ ‫تترك فيها دابة إلا قدر الرفع أو الحط عنها ث وجاز إعداد هئونة البناء فيها إذا قرب‬ ‫وهو (ص) أو لسةف فوق سبعة أذرعة ‪.‬‬ ‫ولا تسد مها حقى لا يكن المرور ولا تقف‬ ‫أو فوق يد ممدودة هن ق علي حل فوق أعلى دابة ‪ .‬أو بلامد يد ( اق) ويفعل‬ ‫بطريق الحاصة ما شاء ان أذنواله ى ولا يقعد فى طريق فن قمد قها عليه الغض‬ ‫الاذى ورد السلام والامءروالنوى والذكر وإرشاد الضالوهداية الاعىو نمر‬ ‫‪7‬‬ ‫المظلوم واغاثة الملهوف وعون الضعيف وإعطاء السائل‬ ‫فصل‬ ‫نهي أن ينام على دابة أو يضرب وجيها أو جيلها ما لانطيق ى وقالأبو الدرداء‬ ‫لبعير له عند الموت أيما البعير لا نخادمنى عند ربك فانى لم أحملك فوق طاقتك ى‬ ‫والظاهر انه أراد عند موت البمير لان حضوره لموت البعير أظهرارجاءحياته بالطلب‬ ‫ولاختبار حياته من موته هو بحضرة البمير لأن الذالب ان البعير لا يكون ف الدار‬ ‫عندم دار المكنى ء ويطالب به الله أو هي غدا مؤذبها ما لا يحل » ويفككبذد‪.‬‬ ‫أجر فليحسن اليها ويرفق ويلين أداة رحلها ويمرضها على الماء اذا مر به ث وعذبت‬ ‫اعرأة فى هرة لم طعمها ولم تطلقها لتأ كل الحشرات‬ ‫باب‬ ‫التم ظادات يوم القيامة أي موجب ظلات } وهو فى بدن ومال وعرض ولزمه‬ ‫غرم كل ما أفسد عبده وابنه الطفل ‪ .‬أولا عند الل ان لم يم وكذا دابنه (ق )‬ ‫ورعيته إن رأس وطفل يامه ان أر ويقود بهم ‪ .‬أولايقنل إلافيمن قنل بنفسه(ق)‬ ‫وإلا فها جنى العبد غير أ كثرمنه خبر بين غرمه وتسليم العبد وهو ( ص ) أو دخل‬ ‫‪.‬‬ ‫( لزم الذيان ولو فى الخطأ والنسيان )‬ ‫‏‪٣١ :‬‬ ‫ملاك الجني عليه بقدر الجناية ( ق ) وان أكنر فال (قف)يتبع المبد على الأول ا‬ ‫زاد اذا عتق ع وازمه ما أقر به المأذون له أو قامت به البينة فى المعاملة ‪ ,‬وقيمةالمسرح‬ ‫وهو المطلق فى قضاء حوائج السيد أو فى خدمة بطنه والمحجور اذا أخرجه من ملكه‬ ‫بعوض وقد أحييت الدعوة بشهادة ‪ :‬ان لى فى ذمته منقبل عبد هكذا ك ويتبع العبد‬ ‫البا اذا عتق ‪ .‬او فى ذمة الجور اذا عتق ( ق ) وهو الممنوع من التصرف مطلماً‬ ‫وما أفسدت دابته ‪ .‬أو رقبتها ‪ .‬أولا عليهنهاراً ( اق )ولا اذا أوثقهأكثلها فانتلتنت‬ ‫ولا إذا غلبته } ويقود ان اغراها » وما جنى المجنون أو الطفل فمن ماله ‪ 2‬ويؤخذ به‬ ‫الأب أو الولى ى وإن أعطيا من مالها رجما عليه إلا ان جنى فى نفس ئلث ديتها‬ ‫أو أ كثر فالعاقلة‬ ‫وما أفسد تحو جدار أو نخلة على صاحبه أن "نقيم اليه واشتغل عنه ث وإلا أو‬ ‫تقدم اليه ولم يشتغل عنه وضر قبل الوصول أو المكن من الصرف وقد علم لزمه فيا‬ ‫بينه وبين الله فقط ى ولا إثم فى الطا والنسيان ولو لزم اليان ى لان الهك فيه من‬ ‫خطاب الوضع فلا يشترط فيه العمد بخلاف الذنب ث ولكن أصله أيضا من خطاب‬ ‫الونح يهلك ولو بلاعمد كالسم ث ولكن عفا الله كا قال « لا تؤاخذنا ان نسيتا» الج‬ ‫‏‪٣‬قرار العبد بجناية » ويحد السارق والساعمى فسادا إن م‬ ‫إ‬ ‫‪ .‬أي ادعونى بذلاك ‪ ،‬ولا‬ ‫يتبقبلالقدرة عليه ث ويؤدب الغاصب ‪ .‬أو ينكل ( ق ) ولوغرم إن ل يتب ويقاتل‬ ‫هو ومانع الحمق ى وازمه لا فى الكم ( نا ) أو ان يعرف بالعين (ق ) ما أصاب بعينه‬ ‫أوتكيف قلبه » أو تمثيل لسانه من مال أو نفس قبألربعين ‪ .‬أو سبعة ‪ .‬أثولاثة ‪.‬او‬ ‫لا ن صلاىلعلينبي صلى الل عليه وسع أوقرأ المعوذتين بقصد التحرز عنالعين(اق)‬ ‫وأمر العين صحيح لا تزال برجل واجل والنخلة حتى توردهم القبر والقدر‬ ‫والتنور » وذلك بخلق الله الضر عند الرؤية والكيف والميل ى وهوفعل الله وان‬ ‫‪ .‬صبح انه بانبعاث الجواهر ففعل للمعيان ولاتقط تعقطع بباانبعانها ‪ ,‬وعلاجه أ ن يمسك قدح فى‬ ‫نآ‪1‬‬ ‫( حقوق العباد تةبل التوبة منها بالرد )‬ ‫اللواء فيمضمض منه ويمج فيه ويفسل وجهه فبه ويأخذ بياله ما يلنسكنه الينى‬ ‫فلمكس ثم يشيله ما ينسل مرفقه الايمن فالمكس ء ولا يغسل مابين المرفقين والكنين‬ ‫ذ ىاك وما بلي حقوه الايمن من ثوبه‬ ‫كيسر‬‫ثم قدمه الهنى فاليسرى فاركبة الينى ال‬ ‫وكل ذلك فى القدح ثم يصبه من خلفه على رأس المعيون ء ويجبر علذىلك اذاخيف‬ ‫‪.‬منه وبسطت ذلك فيكتاب الطب‬ ‫ويؤخذ لافى الك بنحو الكفارة والزكاة وما فات من حق زوجة وعبد‬ ‫‪.‬وولد ومن لزمته ننقنه ونذر ووعد ووصية ولو لغيره الا وصية ميت تعين ااوصى‬ ‫له بها ووصية حى بواجب عليه مدين ى وفى الحك أيمن بما نقرر عليه بحكم حاكم من‬ ‫‪.‬مقدار معين ينفقه على زوجته أو وليه أو عبده ‪،‬ؤ وبقراض وامانة بتعد فيها ڵ‬ ‫وما فسد علي يده من مال نيم وغاب وعارية بتعد فيها وهبة ثواب ومال مسجد‬ ‫‪.‬ووقف بقاءها ث وضيان من قدر على تنجيته أو مال ف ينجه وهو (ص) أو لا‬ ‫يلزمه ‪ .‬أو لزمه ان لم يتعلق ضانه بأحدكغريق (اق) ويأمم قلما وذلك تحقيق المقام‬ ‫لا ما قيل ء وازمت نفقة عاجز عكنسب ولامال له ورثته بقدر الارث وكل مايلزم‬ ‫ف الحك فقطكما "يملى للفارة ومداراة وما تمطيه العاقلة لا يلزمه ان لم يعط (ت)‬ ‫مثل ان يخفى حمله بعد ما عده الجبار‬ ‫يلزمه ما اذا لم يعطه اخذ به الجبار رفقته مثلا‬ ‫فى جملة الاحمال ء وقد ألزم كل حل قدرا معلوما فبأخذهم به ى وجازت الاجرة على‬ ‫الدلالة وايصال الخبر وهو الصحيح ‪ .‬أو لا ان لم بحمل لهم شيئا (ق) ولا اجرة‬ ‫عليها لمن لم ينتقل من مكانه فيها‬ ‫ولا توبة من رلى وانفساخ وغرر الا برد ‪ .‬أو جوز الحالة والتتاذى فى ير‬ ‫الرى‪ .‬أو ان لم يعلدا حال العقد ( اق) ويرد ما انتفع به فى الانفساخ فى غير الدنانير‬ ‫‪.‬و الدراهم وفى فائدنم‪.‬ا الرد ‪ .‬أو الامساك ‪ .‬أو اعطاء الفقراء ( اق ) ويدرك عناءه‬ ‫وان أنكر خصمه فبه أو فى الى حلفه وتاب ء وها أخذ على مكيال أو مبزان ان‬ ‫) حك‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫القتل أنواعه وجزاء القانل‪( ‎‬‬ ‫شرط الاجرة وعين أو لم يعين ولم يكل بنفسه أو يزن ث والا فله الاجرة عليها‬ ‫على قدرهما فقط ‪.‬أو عليهما وعلى الوزن والكيل (ق) وعلى حرام وملمعى وقار‬ ‫ومن كلب غير هل وقرد ‪ ,‬وما اعطى خوفا هنه واجرة على طاعة ى وجأزت على اج‬ ‫لاعلى الاذان( \( وهو (ص) أ و جازت فيه (ق) وف قسم الارث وكتابةالحرز‬ ‫والرقيا(ق ) وقيل جازت عليهما ان } تشترط » ولا علىاداء الشهادة أو تحملها الا ان‪.‬‬ ‫يخرج الاميال أو افتةر ويضيع عياله باشتغال بها وجازت ابلة ‪ .‬أو انم تشترط (ق )‬ ‫ويرد ما أخذ على ما ليس به ث وما أخذ بإحتيال أو غش وحرام وريبة علم بها‬ ‫قبل أخذها} وجازت الدلالة ى مال من لا نعنشم منه لو وجدك فيه ‪ .‬أو انيفرح ‪.‬‬ ‫أو لا الا باذن ( اق ) والاول التحرز عنها لثلا يتدرج منها الى السرقة ‪ 5‬ولامكان‬ ‫ان يتفير قلب ذى المال عنه ولا يدري‬ ‫فصل‬ ‫ان قتل عمدا بلغ عاقل معروئا لا يحل وتكافا معه دما قتل ولو فى الكنان«‬ ‫وي عليه بالدية ان أمر طفل أو عبد أو بهيمة غيره الا ان كانوا بيده بنحو امانة‬ ‫يحذره أو استرشده‬ ‫أو لقطة أو قيام ء فيقتل أو يدى » أو سمع متوعدا بالقتل ف‬ ‫الطريق فم برشده ‪ .‬أو انم فيهما فقط(ق ) ول يقتل الحمر بالعيد بل عبد بعبد ولو‬ ‫أفضل و بامة وهى به هع تراد النضل قبل القتل ليباح له التقدم للقتل ‪ 6‬أو بعضه‬ ‫لان الفضل ضيان وهو بعد الجناية وتلزم الدية أو القتل من أمر مقهورا نحته ولو‬ ‫حرا بالا عاقلا ‪ .‬أو الدية ‪.‬أو يقنل الآمر ومقهوره البالغ العاقل لقول عر « لو‬ ‫مالى عليها » الخ (اق) وعلى من لا قهر له الدية ‪ .‬أو الام (ق) وان شاء السيد‬ ‫أخف القيمة ولا يجاوز بها ديةالحر ‪.‬أو تؤخذ ما بلنت (ت) هو ( ص) اذ هو مال‬ ‫(ق) وبحر مع زيادة الفضل ان مأمورا » ولا موحد ولو عبدا مشرك ء وله انكتابيا‬ ‫نلث الدية ونمان مائة درمان مجوسيا ان كانا فى عهد أو ذمة أو صلح ظهر للامام ه‬ ‫‏‪٢١٧‬‬ ‫( حكم القاتن ديانة )‬ ‫أو فى استجارة ليسمعا كلام الله ء او قتلا قبل الدعاء للاسلام‬ ‫والمرأة نصف الذكر الا حلة الندى فضعفه ى ولا دية لحربى الا المرأة فلها‬ ‫بولو حارب أهلها الا ان قاتلت ث ودية الحرى ان ادخله ولو أدنى الموحدين ودية‬ ‫الونني والدهرى ستمائة درهم ان قتلوا قبل الدعاء للاسلام ث أو حال الصلح بعهد‬ ‫أو جاء يسممكلام الله ‪ 2‬والرجل بالمرأة ويرد لاوليائه نصف بمد قتله لان الرد لقتل‬ ‫فهو بعده ‪ .‬أو يرد له حبا ليتقدموا الى قتله ء فان قضى به دينا أو تباعة أو أوصى به‪،‬‬ ‫وهى من الثلث فذاك والا ورنوه ‪ .‬أو لا ردما اذا قتلها فتكا( اق ) وتقتل فيه‬ ‫‪.‬ويزاد لاولياثه نصف ‪ .‬أو لا زيادة (ق ) والعنو أفضل من القتل وأخذ الدية ى‬ ‫وتعينت اذا عفا وارث عن القتل ى وجاز العفو عن بعضها ث ولا بعفىعن قاتل غيلة‬ ‫بل يقنل ولو عذا الولى ء وهى ان يأنى به الى موضع مطمئنا لا يدرى ما اريد به مثل‬ ‫ان يدعوه لطعام فيقتله ‪ 2‬ولا عن قاتل بهد عفو أو أخذ دية ث وقاطع الطريق ك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ولا عن كل قاتل أحد على دينه مثل ان يقتله لكو نه ابإضيا ء أو لكونه مسك‬ ‫أو لكونه موحدا ‪ ،‬أو لكونه تبرأ من أمة الجور هذا مراد الشيخ والله أعلم‬ ‫لا ما قيل‬ ‫وقتل هؤلاء راجع للسلطان لانه مأمور باقامة الدين ‪ .‬أوللولى لانلدم له ‪ .‬أوقتل‬ ‫الغيلة للسلطان ( اق) والفتك قتل غافل فى مكانه لا يرى انه مراد بسوء » والغدر‬ ‫ان يؤمنه نم يقتله وهو شر قتل » والمقص بلقاف لا بالفاءكما قيل ث ان يضرب‬ ‫كرته‬ ‫به وانما ذ‬ ‫حديد فيموت فى حينه وهو داخل فى ذلاك كله ‪ ،‬ولا يتغير لك‬ ‫تب لذكر الفدر والفتك والذيلة ى وشبه العمد الرب بمالا يقتل كريشة وليقة‬ ‫وفيه الدية اذ لم يةءل موهم القتل ‪ .‬أو القتل اذ تعمد فملا وقم به الموت ى وهو انه‬ ‫صلي اله عليه وسلم قال « المرء ‪.‬قنول بما قتل به » ونحو الريشة لا بقتل‬ ‫والجواب ان ذلك مع الامكان فليقل هنا بسيف ‪ .‬أو خنجر (ق) وان مات‬ ‫( الكلام على الديات والقصاص‪) ‎‬‬ ‫‪٣١٨‬‬ ‫هذا فى غير موضعه فلا يقتل ولا دية لانه يقال مات بغير نحو الريشة الا ان اتصل‬ ‫توجمه ك وفى الط ومنه القتل أو ما دونه برجوع الرمية من مرمى » أو حائط أو‬ ‫لطيش وسقوط من يده ء او بهياح على غيره ى أو عطاس عند صبى ى أو غيره‬ ‫أو نحو ذلك أو وقوع ذلك عن حامل فنضر أو تسقط الجنين الدية على العاقلة‬ ‫وهى ما مر فى الرحم من جهة الاب على الاف غير القول بمن ترث ويرنك ولا تعقل‬ ‫صلكاً أو اعنرأئاً ومالا وعبد وما دون الثلث ‪ .‬أو تعقل ما ارشه عشرون بعبرا‬ ‫فصاعدا (ق) ولا تعطى المرأة ويملى الاقرب فلاقرب أربعة درام ث وان لم تم‬ ‫اعيد عليهم حتى تم ويرد النضل عليهم من آخرهم عطاء أربعة أر بعة أو بقدر ما اعيد‬ ‫عليهم ان اعيد‬ ‫ودية العمد ثلاثون بنت لون وئلانون حقة وأربعون جذعة الى بازل عام ‪.‬‬ ‫وشبه العمد حمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة ء‪.‬‬ ‫واللطا على نلاث سنين عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون‪.‬‬ ‫اين لبون وعشرون حقة وعشرون جنحة نلث فىكل سنة ء واذا لزم بللجناية ففى‬ ‫عامين ‪ ،‬أو نلث فنى عام والعمد فى سنة } وبالقيمة كل بعير بأربعة دنانير وبالبقر‬ ‫مائتان وااشاء الفان ث والملل مائتا حلة يانية ازار ورداء ء والذهب الف دينار‬ ‫والفضة عشرة آلاف درهم ‪ .‬أو اثنا عشر الفا (ق) وارش العبد بالنظر لقيمته فا‬ ‫كان نصف دية الحر يكن نصف قيمة العبد س يعتبر الجرح والسوداء والراء‪.‬‬ ‫والصفراء والمضرة فى العظم وزوال منفمة عضو وقطمهكانهن فى الحر فنكن نصفا‬ ‫أو عشر لعشر أو أقل أو أكثر حسب نصف القيمة أو عشر العشر أو أقل أو‬ ‫أ كثر والامة والعبد وجههما وجسدهما سواء لان المعثبر القيمة‬ ‫وجاز القصاص فى الظهور ‪ .‬أو فى الكان أيضا (ق) فبا أمكن مم الكافى‪.‬‬ ‫يجب ما مر فيه ' فلا يقطع مشرك أو عبد يد قاطم يده ث وفى رد المرأة المقتصة‬ ‫‏‪٣١٨‬‬ ‫ا(لكلام عألىحكام الزنا )‬ ‫فضل الرجل عليها ال (ق) وها ل تعم دينه فنظر العدول كا عر ‪ ،‬وهو مرادهم اذا‪:‬‬ ‫أطلقوا النفار فى فن الدماء ى وجوز الحل والهبة فها يينهما وبين الله ولو قبل العلم‪.‬‬ ‫بالكية ‪ .‬أو لا حتى تعرف كاك ‪ .‬أو يجوز واوفى الحك ‪ .‬أو ان رجم الى‬ ‫العدول جاز ولو قبل حكهم (اتق) وعلى القاتل ان لم يقنل عتق رقبة ث وان لم‪.‬‬ ‫يجد فصوم متتابعين‬ ‫فصل‬ ‫لزم بغيوب حشنة ولو فى فرج ببيمة أو مينة رجم ان أحصن ء والا جلد مائة‪.‬‬ ‫وكفر وحةر وهو لابكر الحرة عشر دينهاء والامة عشر قيمتها ولاثيب الحرة نصف‬ ‫عشر دينها والأمة نصف قيمتها والبكر هنا العذراء ولو تزوجت ‪ ،‬والثبب غيرها‬ ‫ولو لم تمزوج ى والدبر ولو من ذكر كقبل الثيب وهو (ص ) أو لاشىء به (ق )‬ ‫وتعتبر قيمة الامة الصذراء قبل زوال عذارنها بقيمة بوم الهك والثيب بقيمة‪.‬‬ ‫بومه ويسقط برضى من هو حر بالغ عاقل وباذن السيد ث وحرمت البهيمة وضمنها‬ ‫لربها ولا ينتفع بظهر ولا لبن ولا لحم وغير ذلك منها ء وذبح فتدفن ولو كانت مما‬ ‫لايؤكل‪.‬أو ينتفع بها فلا ضمان ( ق ) وأحد الزوجين أن رآه الآخر أو أقر فصدقك‬ ‫أو شهد أربعة وبوطء أمتها مطلقا ‪ .‬أو مم الرؤية وما بعدها (ق )‬ ‫ولزم عقر باقتضاض بكر بأصبع أو بغيره لا أصبع فى ثيب ‪ .‬أو لها ومناخذة‬ ‫الذكر وذكر فى غير الفرج ‪ .‬أو للمرأة به عقرا ( اق ) وكفر بذلك وقبلة ولمسة‬ ‫و نظرة بشهوة ء وان مانت زوجه أو هو أوكلاهما معا أولاعنت قبل المس والو بها‪.‬‬ ‫فالصداق كامس وهو (ص) لأنه عز وعلا ذكر النصف للطلقة قبل المس لا للتى‬ ‫ماتت أو ميت عنها أو نصفه كالطلاق ى وان لم يمس ومس أو خلافا لمقر وبه‪.‬‬ ‫ك ‪ .‬أو صداق المثل (ت) وهو (ص) ويجوز الكم به ( ق) ولا صداق ولا عقر‬ ‫برؤية الفرج ومه بيد ‪ .‬أو لزم بهسا وشهر (ق) وان ل يسم وافترقا قبل اللو والس‬ ‫(‬ ‫القذف والقاذف‬ ‫) حك‬ ‫۔ ؟ ‏‪٢٣‬‬ ‫‪.‬فالتعة علي قدر ماله بنظر المدول ‪ .‬أو هى لمن لم يس لها ولو مست الا المنتدية (ق)‬ ‫ويحل الصداق المؤجل لا الى شىء بالطلاق وبكل فرقة والنزوج والتسرى هذا‬ ‫عرادهم ‪ .‬أو بهما والطلاق لها البائن وانقضاء عدة الرجمى (ق) لا كما قيل يحل بهن‬ ‫بشرط التطيق اليهن ى وهو والمقر يتحاصان مع الدبن على (ص) عندىأو يقدمان‬ ‫( ق ) وان وهبتهما له فلها رجوع ف الحك لنبادر خوفهاونيتها بالحبة أن لايطلتهاء‬ ‫ا أو الرجمة أو التزوج بعد الفرقة لا فيا بينها وبين الله ان طابت نفسها بلا شرط‬ ‫فص ل‬ ‫حرم القذف وهو رسى برىء و يسى بهتان لأنه يبهت وهو ( ص) أو البهتان‬ ‫‪-‬رميكه بفعلك (ق) فان بالزتى ولو مشركا أو حنوا أوطنلا أو عبدا أوصخرة هلك ©‬ ‫وكذا غيرالزنىوجلدبه اكان هو والمقذوف ولو ميتا بالغين حرين عاقلين موحدبن ‪.‬‬ ‫أو المشرك كالموحد لانه مخاطب بالفروع والمقذوف عفيا نمانين (ق )ونكل بغيره‬ ‫‪.‬وفى الطفل والمشرك والمجنو نكيآكافر ويا عدو الله وياخخزير ويا ابليس ء ولا يقالان‬ ‫الموحد ولو منافق ء ويؤدب الطفل والمجنون ان كان يؤثر فيه وبوصله بتراب وبزاق‬ ‫ولو فى نوبه ومسه بيده أو رجله اهانة السوس عا برى الامام ومنزلة المرمى فان‬ ‫اللكال لا حد له ففى الائر ‪ :‬حبس جان سنة ونكل خمسمائة ‪ .‬أوهو ما دون‬ ‫خمسين ولا يصل التعزير بالنقص منه والتعزير دون اربعين ‪ .‬أو بوصل به لسبعين‬ ‫ولا يصل الادب بالنقص منه ‪ .‬أو فوق عشرين بلا حد ( اق )ولزما بالكبيرة‬ ‫‏‪ ١‬والادب ما دون عشرين ‪ .‬أو فى الكتان وعشرون ف الظهور (ق) بها وبغيرها‬ ‫ولا يرجم مملوك ويجل نصف الر » ومن قذفه جلد بسياط من نارغدا أو نبيثا‬ ‫قتل لانه ارتد ء وانتاب جلد ومنسبه استنيب ثلا » فان م ينبقتللكفره لا للحد‬ ‫( نا ) و ( ش ) أو يقتل حداً ولو تاب وبلا استتابة (م) و (ح) (ق) وان شهد‬ ‫ثلائة علي موحد بزنى جلدوا وبرء منهم ع أو واحد بشرك عليه بره منه والغيبة كا كل‬ ‫‏‪٢٦ ١‬‬ ‫حقوق العباد والتخلص منها )‬ ‫لم المغتاب مي وأشد على النفس من تمزيق اللحم وأكل المال وأعظم ه ن الزنى‪7‬‬ ‫لا تقبل توبةمنها الا بحله بأن يذكر له ننس ما قال وبطلب العفو كالزنى بمن جن أو‬ ‫لم يبلغ أو مملوك ولو برضى » الزنى ببالغ عاقل حر قهرا بغلاف ما لذا عفا الال أو‬ ‫رضى من هو بالغ حر عاقل ‪ .‬أو ان لم تبلغه تاب بلا اخبار لتلا يشوش عليه ؛ وان‬ ‫بلفته طلب الحل ‪ .‬أولا حل فيها وهو غير ظاهر فليحمل على ما اذالم يطلب الحل ك‬ ‫أو على أن المراد به أن يقول اغتبنى منى شنت وأنت فنحل أو احلات ما مضى وانما‬ ‫يقول عفوت عنك ( اق ) وان مات أو لم تبلغه استغفر له ان تولا ( ت) والا‬ ‫خلص عنه تباعة دينية أو دنيوية ى وان م تكن فالصدقة عليه وأفضلها ما على رحمه‬ ‫والغيبة نتصور فى المتولى وفى الموقوف عنه وجوب أن لا يتعدى اليه بما‬ ‫‪ :‬للمتبرأ منه ء وفى المتبرأ منه اذاكان غير متهتك ولا مستهزيء ولا معاند ولم يدع‬ ‫داع صحيح الى ذكره ‏‪ ٤‬ويذكر ليعرف لقوله صلى الله عليه وسل« اذكر الفاسق بما فبه‬ ‫يعرفه الناس » ولا يذكر المتولىبما بنقصه ولو لم يرد تنقيصه ء ولا توبة من حتى‬ ‫‪.‬خلوق الا بتخلصه منه وان لم يعلمه أو عدم فالنقراء ( نا ) والجهور ‪ .‬أو قمل ضاع‬ ‫‪.‬منتاحه وبه ابن عباس أى فاته تدارك بنفسه فانه لا يعطى الفقراء فى هذا القول‬ ‫‪.‬و بقيت رحمة الله اذا تاب نصوحاً بأن برضى عنه خصمه غدا ‪ .‬أو يعطيه من حسناته‬ ‫يعذر عند جمنا ‪ .‬أو يعذر ان كانت من نحو‬ ‫‪ (.‬اق) ومن تاب ونسى تباعة خلوق‬ ‫‪.‬هماملة‪ .‬أو يعذر ولو من تعدية وبهكنت أقول بعد ما كلت لى آ لات الاجتهاد‬ ‫بفضل الله وبرحمته ء ثم اطلعت عليه ف الدليل والايضاح ( اق) وانلم تنكن له حسنات‬ ‫حل مونزره بقدر التباعة كا فى بعض الاحاديث ان صحتعنه صلىالله عليه وسل ‪.‬‬ ‫أولا ( نا ) على لننها لم تصح (ق) )وبلاول قال الشيخ بوسف بن ابر‪7 7‬‬ ‫‪ :7‬هممع أأنقالمم أمرهم بن! كر ومنعهم‬ ‫بقوله تعالى « وليحمان أ تقلهم » ال ية وفيه أن‬ ‫عن الق وذلك أفمال م‬ ‫) الَكباز وندربفها ووعيدها‪( ‎‬‬ ‫‪٣٦٢٢‬‬ ‫ومن جامع زوجة غيره أو لمسها أو قبلها استحله بأن يعرض له بوجه يفهم عنه ء‬ ‫وان صرح له وأظهر التوبة جازلأن ذلك حق له عليه فلا بأس بالاعتراف به مع‬ ‫التوبة ء وان خاف أ كثر له الخير خى يدخل الرضى قلبه‬ ‫باب‬ ‫الكبيرة ماأوعد عليه فى الآخرة سواء اوعد عليه فى الدنيا أم لا اذ ليس‬ ‫كل كبيرة يكل عليها أو يعاقب عليها فى الدنيا ولو فى زمان الامام ‪ ,‬ولا ان‬ ‫الكفارة على الكبيرة التى لاعقاب عليها فى الدنيا نزلة العقاب فيها لأ هلم بعهد‪.‬‬ ‫أن كل كبيرة تلزم عليها كفارة » ولاعلى التى لاعقاب عليها ء وانما أحدث ذلك‬ ‫الملمون بأن جعلوا علكىبكليرة كفارة مغلظة أكفارة مرسلة أو صدقة استحسااً‬ ‫وقيان على ما وردت فيه ‪ 2‬ولو اقتصر على التوبة اجزات هما يقول قومناو بعضنا بأنه‬ ‫الا كنارة الا ان وردت ء فلا بصح تعريفها بأنها ما أوجب عليه التكال فى الدنيا‬ ‫والمذاب فى الآخرة ث وان سلمنا لزوم الكفارة وتنزيلها منزلة السكال وعرفنا‬ ‫الكبيرة بذا التعريف لزم استمال مجاز غير متبادر في التعريف هذا تحقيق‬ ‫المقام عندى‬ ‫ودخلت الكبائر كلها في قوله تعالى « ويحرم عليهم المبائث » وهى كالشرك‬ ‫والسحر وأكل مال بباطل ولو مثل ما يلتصق بالاصبع من الارض اليابستين وهو‬ ‫(ص ) أولا يكون كبيرة ان قل ‪.‬كأبويرة ان كان قدر ما تقطع به اليد وصغيرة فيا‬ ‫دونر وبه المنزلة ى ويردهن حديث الاصبع واية التطفيف ( اق ) وسى مال ال رام‬ ‫سحتاً لأ نه يستأهل طاعة صاح<‪.‬ه نع معنلها ء واذاكان طعام الاندان حراما‬ ‫وقتل النفس واعانةعلميه ولو بكلمة ويكتب غدا بين عيني‬ ‫‏‪ ١‬م يبال الشيطان بأمره‬ ‫از والمعين ڵ آيس هن رحمة الله » وشرب المفتر والمسكركا‪-‬خر ولعنها تحريمها جمعها‬ ‫‏‪ ٣‬نحوشاربها وصانعها وحاهلها وبائمها ومثتريها بلعنة استمال لاهن فى حقيقته وجازه ‪,‬‬ ‫‏‪٣٢٣‬‬ ‫ووء‪.‬دها (‬ ‫) الكمال‬ ‫أو هن عموم المجاز يعنى كراهة الشرع للكل ء أو ابعادها عن الحلالية على أن اللعن‬ ‫مطلق الابماد فلا مجاز ث فان لعن نحو شاربها ابعاد عن الرحمة ء أو يقدر ولعن‬ ‫شاربما الخ بمعنى الامن الذى يستحقه الفاسق غذف ى وشاربها كوثي وتارك صلاة‬ ‫وآت أمه وخالته وعمته ى ويشرب غدا من عصارة أهل النار وهمى جماع الائم‬ ‫واليسر والا نصاب و الازلام وأكل لينة والدم وجزء الخنزير ان لم يضطر‬ ‫والنجس كبول وغائط وخمر ‪ .‬أو ان لم يضطر اليهن (ق) وجزء نا نكشعرة وجلرة‬ ‫وظفر ولو متن أو اضطر والنظر البوت بلا اذن وهو يجب الدعاء وعقوق الوالدين‬ ‫وقطع الرحم والزنى ى وهو واخر سالبان للايمان الكامل ويبقى التوحيد س ونظر‬ ‫الشهوة فى غبر حل وكحل عليه بسامبر من نار ث وقذف وزور وقرن بعبادة‬ ‫الوثن ث وكم الشهادة وكذبة ( ت ) هو ( ص ) أو ان ‪:‬ك ظلا في عرض أو مال‬ ‫أو نفس أو على الله او رسوله ‪.‬أو إن لم تك زيادة فكىلام ويلا فصغيرة ( اق )‬ ‫والذرار من اجل زحف العدو بلا تعرف لقتال او يز لفئة ‪ .‬او ان فرللملين وإن‬ ‫يكونوا هناك بل فى بلدهم علي نية المود فذلك تحيز لقوله صلى الله عليه وسل لمن‬ ‫فروا الى اهلهم« | تم الكارون لاالنارون» او حرم الفرار يوم بدر فقط (اق )هذا‬ ‫تحر ير المقام فانفار تفسير نا هميان الزاد الى دار المعاد‬ ‫والغيبة والخيمة وابين الفاجرة وهي الغوس والغلول في الغنيمة وذكر اللقب‬ ‫ذما وجاز تمريفاً وبللدح ولا يلةب العبد بلا لذن من مولاه ولو بخير ‪.‬أو جاز به(ق)‬ ‫وجاز به لدى بي ‏‪ ٧‬والك وقسم الارث بغيرماأ نزاللله سبحانه وتعالى ء وأخذالرشوة‬ ‫وهن!‪ ,‬علامات قرب الساعة بيع الحك وهو أن بديع السلطان القضاء لن طلبه ى أو‬ ‫يبيع القاضى الحركى بأن يحكم بارشوة ى وجاز انله الحق اعطاؤها وهو (ص) أو لا‬ ‫لانه اعانةللحاكم على ما لا يجوز منالاكل بلدين (ق) ومنعالَكاة ويقتل بهعن‬ ‫الامام العدل » ولم يقتل صلى الله عليه وسل تغليب المانع ها ت الاسلا مما أعطى‬ ‫( الكباز ووعيدها‪) ‎‬‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫المؤلنة » ركا م يقتل من ظهر شركه منالمناقبن ى وائلا يتحدث الناس ان مدا‬ ‫يقتل |عما به ى وافساد رمضان وترك الحج والزكاة الى الموت بلا وصية وتاركه يموت‬ ‫يهود! ‪ 1‬أو نصرا ن‬ ‫والكبر ولا تسخل الجنة بوزن حبة خردل منه ث ومنه قليكراهة وضع النم‬ ‫حيث وضع شارب ترفما عنه بلا عذر ث والحسد وهو تمنى زوال النعمة على المنعم‬ ‫عليه ولو مشركا ‪ 6‬وجاز تمنيه عمن يضر العباد ظلما أو الدبن يتراح منه لا العدم‬ ‫الزنى القمم ‪.‬أو لا يسى تمنيه عن مشرك حسدا بناء علىأن النعمة أمر ملام تحمد‬ ‫» وبرده انها الامر الملائم ولو ‪ :‬محمد عاقبته ث فان الكافر‬ ‫عاينه فلا نعمة عكاز‬ ‫منعم عليه بنص القران ومى استدراج له وزيادة فى عذابه واأكل لحسناته فانظر‬ ‫فصلت فى تفسيرنا ث ويبحث بأن النعمة اعر حلال ولا يشترط حمد العافية ء‬ ‫ولو شرطت لقلنا ان ما للكافر نعمة محمودة لو لم يضيع ء والبغضاء وهما حالقتا الدين‬ ‫لا الشمر أى لا حلق الشعر فانه تبق اصول الثعر مع الحلق ‪ ،‬ولا يبتى شىء من‬ ‫الطاعة مع الحسد والبغضاء و الحسد كبيرة ولو م يعمل به اذا أقره ك ثبت أن قلب‬ ‫الحسد كذرفة شعير مسوس ‪ .‬أو ان عمل به لحديث « اذا حسدت فلا تبغ » (ق)‬ ‫والرثاء وهو الشرك الاصغر ينادى صاحبه غدا يا مراءى يا فلجر يا غادر يا خاسر‬ ‫خاب سعيك وضل عملك ى وظن السوء باللتولى والتحدث بظن السوء أكذب‬ ‫حشر أى أخبئه لان من الكذب ما لا ضير فيه على أحد وظن السوه فيه ضر‬ ‫المظنون ء والكبيرة مطلقا يظن بها سائر الكبائر لان الكببرة امارة عليهن‬ ‫فيجوز ترجيح وقوعهن بلا جزم الا الشرك فلا يظن الا بامارة الشرك ڵ والا الزنى‬ ‫فلا يظن الا بامارته مثل الذهاب الى دار الزنى والو بالفاسقة ى والمداهنة وهى بذل‬ ‫الدين للدنيا ك وجازت المداراة فطعم جبار بهكطعم ولى ‪ .‬أو يلزم متلهافى الفقراء (ت)‬ ‫هو ضعيفا ولعل محله ما اذا درأ قبل وقوف الحاجة فيكون اطعامهم كالكفارة‬ ‫‏‪٢٣٦٢٥‬‬ ‫) الكلام على المباح وانقلابه طاعة (‬ ‫مكن وهمه من تمظي‪.‬ه والرضى عنه وه_ذا النوهم غير محتذر عند وقوفها (ق)‬ ‫لما‬ ‫وهى بذل الدنيا للدين (ت) هذا تعريف غير جامم ‪ 2‬وانما هى بذلها له أولها أو لما‬ ‫ولا يز بأو فى التعريف اذالم تكن لنحو الشك والابهام‬ ‫والاياس هن الرحمة والامن من العذاب الاخروبين ع أو الدنيويين وجاز‬ ‫الاياس من مخلوق ڵ وطلب العلو والثناء وسخط المقدور والكر والخديعة والخل‬ ‫والرغبة والفخر وتعظيم الغنى لفناه واحتةار النقير ووهن ص وهن فمل فلينب‬ ‫وجاز ان ينهى الله سبحانه وتعال عن ذنب ولا يفرض التوبة منه ولا يقبلهاكما قيل‬ ‫فى فرار بدر انه نهى عن الغرار فيه قبل ان يقع فى قوله تعالى « ومن ولهم بومئذ‬ ‫دبره »[ الآية ] واذ بمعنى اذا ء أو هى اذا حذفت الفها للتنوين لا ان ينعى عشه غ‬ ‫ويفرض التوبة فلا يقبلها وهى نصوح ‪ .‬أو العكس لان قبولها فضل وعدم‬ ‫فرضها اباحة للذنب (ق)لنا‬ ‫باب‬ ‫المباح ما جاز ويهب اذا كان تركه يؤدى الى محرم كترك الاكل المؤدى‬ ‫لاهوت ء وترك التزوج المؤدى لازنى وبنية التقوى على الطاعة وترك المعصية ينقلب‬ ‫طاعة بنفسه لانه عمل لله بنية ‪ .‬أو باق على الاباحة والطاعة النية (ق) وآداب الاكل‬ ‫قبله م‌رفة حلية الطعام فان الشيطان شريك فى المال الحرام بللث علكىسبه‬ ‫والتصرف فبه وانفاقه وامساكه ڵ وفى الحلال بأمره بامسأكه عن حةوقه وتصمربفه‬ ‫فيا لا يعل ے والولد الحرام بازنى والولد من زوج أصدتها حراما » أو متسراة مشتراة‬ ‫الرام »وبتسسية الولدعبدا لصنم كعبد الذار وامريء القيس وعبد اللات وعبد‬ ‫الزى وعبد مناة ‪ 6‬وهجامعته لزوجه عريانين فيختلط معه الشيطان فى الولد بل‬ ‫ولد الزنى ليس لازانى بل لامه ث وغسل اليدين ولو طاهر تين وهو ناف لانقر وبعد‬ ‫الاكل ناف لنوع جنون ى ووضع الرجل اليسرى ورفع الينى ى فان ذلك أنبت‬ ‫( ذكر آداب الاكل‪) ‎‬‬ ‫‪٣٦٢٦‬‬ ‫للطعام وأمرأ لهكالنوم على الية اليسرى والميل اليها عند النائط‬ ‫وأماني مجلس الذكر فلينصب اليسرى ويضع الهنى لئلا يكسل بل يستوفز‬ ‫ويبعد عن النوم وكره فى اضطجاع واتكاء الا ما قل والمراد بلاتكاء هنا الليل ‪،‬‬ ‫ويجوز ان يكون قعود الطمأنينة كتربيم الملوك وكد الرجلين ى وانتظار الحار بالنار‬ ‫محرقة والا ذهبت بركته ‪ ،‬وبالشمس حتى تزول سخوثنها‬ ‫حتى نبق سخونة غبر‬ ‫» وهو بركة ونية التقوى على الطاعة وترك المعصية ولا يقصد‬ ‫كلها وتكثبر الايدي‬ ‫الطعام وعدم انتظار الادام وروى « أ كرهوا العز » أى‬ ‫التلذذ ء وعدم احتةار‬ ‫انتظار غبره أها نة له ‏‪ ٤‬وحدث بعده صلى الله عليه وسل‬ ‫لا تنظروا به غبره فان‬ ‫والمناخل وكانوا فى عهده ينخلونه بالنفخ قيل لا تنخلوا الدقيق فانه طعام‬ ‫لو‬ ‫ى والشبع وه وكبيرة ( ت) ليسها وانما ا كبيرة الا كل فوق الشبع ى ولعل‬ ‫الحادث ‪ 7‬الشبع فانه صلى الله عليه وسلم يشبعبدون اعتياد ء والمنظفكالاشنان‬ ‫والصابون (ت) لا بأس ان لم يقصد خر ولا سيا لنحو ناسخ‬ ‫وآدابه فى حلة ذكر اسم لله كالنبسمل أوله سنة عين أو كفاية (ق) بجمر‬ ‫يذكر غهره كالمد آخرا فذلك نمن الطعام ث وبملازمته سمى نوح شكورا ى ومن‬ ‫أكل أو شرب بلا ذكر تناول معه الشيطان المشمرك والمنافق ء لان المسلم لا يأكل‬ ‫مال الناس بلا اذن الا ان يكون الله أأباح ه‪ .‬م ماالم بيسم دعليه س وما م غط عليه ث‬ ‫وان نمى وتذكر فذكر قاء فى غير ا ووعاثه ما تناول ‪ ،‬وليقصد بالنسمية‬ ‫حينئذ قضاء السنة اذ فاته اداؤها ء أو ذللك والانتقام من الشيطان ث والمراد ف ذلك‬ ‫ما يثمل شياطين ث وان تذكر بمد الفراغ قال « بسم لله على أوله والجد للهعلى‬ ‫آخره » والا كل الهين كالشرب والاعطاء والاخذ ولو فى غير مأكول أ‬ ‫والشيطان يفعل بشياله ى و نهى صلى الله علبه وسلم عن ذلك وكالوضوء الا المضذمض ة‬ ‫والاستنشاق والرجلين فبالشمال للوسخ والهبن بها اذ لا تغسل نفسها اللهم الا‬ ‫‏‪٣٢٧‬‬ ‫آ(داب الا كل بعده )‬ ‫بتشديدها بالماء أو تشده اليها والاذن اليسرى للملامة‬ ‫والا كل بثلاث أصابع كائنة ما كن متواليات وهو السنة ث وجاز مع لرابمة‬ ‫لا باصبع فانه بغض للطمام ولا بأصبعين ففيه تشبه بالشيطان وكبر ولا بالخسة فانه‬ ‫بهن قيل وبالاربمة شدة الرص على الطعام ث وتصغير اللقمة وتجويد اللضغ‬ ‫وعدم مد للاخرى ما لم يبلع ث ويقال للمتايع للقم بمجلة المرمل ث أو هو هن برفم‬ ‫اما لا يسع فوه ث وها كره ترك بلا ذم ى وأ "كل مما يلى وجاز في الفاكهة من حيث‬ ‫شاء لاختلافها وكذا كل طعام مختلف الا ما مد اليه غيره يده فلا يجوز ث وبكره‬ ‫من بين يديه قبل المد لانه سوء أدب ڵ ومنها القر لا من الوسط والذروة ففيهما‬ ‫البركة الا اذا لم يبق سواهما فيؤكل منهما بلا تفريش للذروة أو فرش ث وعدم‬ ‫تشر وجه الطعام ولو لرارته وعدم الر ليجتمع له الادام الا باذنمم ‪ ،‬والظاهر‬ ‫الجواز اذا استوى هم الادام من تحت ء ورفع الطمام الواقع من يده فيأسكاه بد‬ ‫ازالة اذاه ث وها بقى بعدها دواء من الله جزاء على اعزاز الطعام ث وان ل برفعه ا“كاه‬ ‫الشيطان ولا يرده فى الطعام فيستقذر ث وعدم النفخ فيه وف الشر ب فانه مذهب‬ ‫‪.‬للبركة ك وفى اللحم فانه غرر فى نحو القسمة والبيم وف المصحف (ت ) ينبنى الحاق‬ ‫كتب المم به وفى موضع السجود ‪ .‬أو جاز فيه (ق)‬ ‫أو لم يعد له ولو ثوبه لا خصوص‬ ‫وعدم مسح يد بمنديل وهو ما عذ للمسح‬ ‫ها نسميه منديلا حتى بلعقمن جيدا للبركة وصون الطعام خنصرا فابهاما فبنصرا‬ ‫اغسبابة فوسطلى على ترتيب ( خابسو ) قال بعض قومنا لا أصل لهذا الترنيب ع‬ ‫ولا يقشرهن ولا يدخلمن فى النم مرة ‪ 2‬والبده بالملح فانه شفاء هن اننين وسبعين‬ ‫اء منها النون والجمذام والبرص ووجع الضرس واللق والبطن فبازيتون ويتم‬ ‫‪.‬به فبالملح‬ ‫وآدابه آخرا الامساك قبل الشبع الا ان أراد القوة على الصوم ولم كنه‬ ‫( آداب الاكل يمده ومايقال من الدعاء‪( ‎‬‬ ‫‪٢٣٦٢٨‬‬ ‫الا بذلك ى أو يلمق الأصابع أو الاناء أو شرب هاء زعزم أو لدواء أو لايناس‪.‬‬ ‫الضيف أو لمذر صخييح ء ولفظ التحفة المرضية ‪ :‬من الكبائر ترك الزكاة والحج‪.‬‬ ‫والجاعة وأ كل فوق الشبع ى والأكل فوق المشبكبيرة بلا عذر » وأما اذا كان‪.‬‬ ‫عنده ضيف فيباح لاجل أكرام الضيف ودفع الوحشة عنه روى « ما ملىء شر من‬ ‫بعان حسب ابآندم لقبات يقمن صلبه ڵ والا فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث‪.‬‬ ‫لنفس » بأن ينم ما يشبعه ائلائا فيأ كل لثه فقط ث واعتياده زيادة فى الجوع اذ‬ ‫يجر عكجوع الناس ويجوع اذالم يشبع ى ويصعب عليه الجوع أشد مما يصعب على‬ ‫غيره ‪ ،‬وعدهه مع البول والتنوط قبل النوم من أحسن الادوية ث ولعق القصعة‬ ‫بعد أصابعه وغلها بللاء فيشربه » وذلك عادة المهاجرين والانصار فى الزمان الاول‪.‬‬ ‫علىدهده صلى الله عليه وسلم قبل ان يكثر المال وهو عدل رقبة ك ولقط فتات الطعام‪.‬‬ ‫وهو «هرالحور » وأ كله سبب سعة العيش والمعافاة فى الولد وترك الزنى ث ولعق الاناء‪.‬‬ ‫ولقط الننات تورث الننى ى وان وقف قيل علي الوسطين لم يهمزا ان اريد السجع‬ ‫ليوافقا لفظ الزنى والفنى‬ ‫ونخليل الاضراس وضمض بمده ولا يبلع ما انفصل عنبن به أو باليدء ويبلع‪.‬‬ ‫ما بالادان ولو دخل طرفه بين الاسنان وبقى طرف فى أصلها ء وان أكل لما وخبزا‬ ‫غسل يديه ومسح بفضل مامهما وجهه ‪ ،‬ولا يخلل بعود الرمان والريحان وهو التمام‬ ‫لانهما يور ثان عرق الجذام ڵ ولا بالقصب فيصيبه الهم يوما وليلة ولاباللوص وهو‬ ‫ورق النخل فلا تقضى له حاجة أر بعين بوما الا بكد ى والشكر بقلبه والدعاء فانه بركة‬ ‫للمال مثل ان يقول « اجد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا من عباده المسلمين ى‬ ‫ياكافى كل شوء ولا يقى عنه شىء أطسمت من جوع وأمنت من خوف »‬ ‫فلك الحد آريت من ش وهديت من ضلالة وأغنيت عيلة ُ فلك الجد حمد اكثبراً‬ ‫طيبا مباركا فيهما أنت أهله الهم أطمتنا طيبا فاستعملنا صالحا واجعله عونا لنا على‪.‬‬ ‫‏‪٣٢٨٩‬‬ ‫لهسعليلهام فى طرائف الثمار )‬ ‫(اسنت‬ ‫طاعتك وأعوذ بك ان أستعين بهعلى معصيتك » وأراد الجد على ما فعل بصهلىالله‬ ‫عليه وسلم من الايواء من ينتم ال لان الانعام عليه انعام علينا أو أراد عموم من فعل‬ ‫به ذلك ڵ ومعنى استعملنا وفقنا الى الممل ک وهن منع ان قال ذلك فلا ن ظاهره‬ ‫الاجبار ويقول « الاهم بارك لنا فيه وأطمنا خيرا منه‪٤‬‏ وجاء الحديث بذلك الاالابن‬ ‫فانه صلى الله عليه وسلم يقول « زدنا منه » ث ووجيه طلب سعة الرحمة لا الشره‬ ‫والاعتناء باللذائذ ث وأيضا ذلك اظيار للاباحة وردع لانكار اللذاثذ‬ ‫وكان صلى الله عليه وسل اذا انى بالمرة البا كورة وضعها على عينيه وفيه وقال‬ ‫« الجد لله رب العالمين الاهم فكما أطعمتنا أولها فأطعمنا آخرها » ثم يدعو أصفر ولد‬ ‫يراه فيناوله اياها ى فين ان نفعل ذلك ث وان حضر صفار فلا تعلى بعضهم دوز‬ ‫بعض بل تقسم أو تعطى واحدا فى سر ‪ ،‬وتقدم الحامل ونحوها من أهل الاضرار‬ ‫على الولد ولاتمض المرة بل ادخلها فاك وااق النواة ونحوهاعلى ظريكفنك الايسر ء‬ ‫وجاز الان وضَه لا تلقها من فيك فى الارض أو الوعاء لأن ذلك شبه بالدابةء‬ ‫واقول السنة ان يلقى فى وسط كفه الايسر ان لم بجد ما بحفظه فيه كما فمل صلى الله‬ ‫عليهوسلم ث وكره تقشير التبن وقرن نمرتين وأ كثر لا فولنين ونحوهما ما صفر ‏‪٤‬‬ ‫ونمى صلي الله عليه وس عن قرن المرتين ثم قال « اقرنوا اذ وسع الله عليك »‬ ‫وقطع اللحم المكين ونحوها فانه من فعل الاعاجم الى الآن بل ينهش فانه اذهب‬ ‫للقرم ث وينهش المنب الا عنب جربة فباليد لقبر ته‬ ‫وكان صلي الله عليه وسلم يدخل عنقود العنب فى فيه ويخرج الشباريخ كانها‬ ‫جمان لذهب ‪ ،‬ومن أشبع مسذا ورواه أمده الله سبحانه وتعالى عن النار بسبعة‬ ‫خنادق ب ن كل خندقبن خمسمائة علم ے وجع الاخوان على الملعام خير من عتقى رقة‬ ‫و « خبركم من أطمم الاعم » ومن مشى لطعام م يدع البه مشى فاسقا ودخل سارقا‬ ‫وأكل حراما وخرج مغبرا » ومعنى دخوله سارقا انه بحسب الظاهر مدعو الى‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫( آداب الاكل والضيافة‪) ‎‬‬ ‫‪٢٣٣ ٠‬‬ ‫الطعام وهو لم يدع ى فقد أخذ مالا باخفاء كالسارق ‪ ،‬ومعني كونه منيرا انه شبيه‬ ‫المغير فى مجرد الذهاب بمال لا يحل ولا يسنقرض لاطعام نحو الضيف ولا يتكلف‬ ‫له فيبنضه بل يطه الموجود ى ولا يدرى أى اذنب امحتقر ما قدم اليه أو محتقر‬ ‫‪.‬ما عنده ان يقدمه ث ومن خيره صاحب البيت اختار الايسر ء ويشهيه ليصادف‬ ‫مايشنعى ء فن لذذ مسلما بما اشتعى فله ألف ألف حسنة وألف ألف درجة وأطيم‬ ‫من الفردوس وعدن وجنة الخلد ولا يقل هل اقيم بل "يقيم فان لم يأ كل رفع‬ ‫ويطلب ان يبدأ الأفضل الاكل تبركا ويطاوع قصدا انيتهم بحسب حام ى‬ ‫وان لم يطلبوا جهلا بدأ بتلك النية ء وان كانوا يتوقفون حتى يأ كل بلا طلب بدأ‬ ‫ويتكلمون بللعروف وحكاية الصالحين فى الا كل وغيره لابمننصكالموت حتى يفرغوا‬ ‫ولا بمستقذر ث ويتكلم معهم صاحب البيت لئلا يتوحشوا ولا ينظر احد الى أكل‬ ‫غيره ع ولا يأكل أ كثر الا ان رضى أوكثر الطعام وكان لغيرهما ولا يقل له‬ ‫كل اذا لم يكن له ث وان كان'له أوله ولمن يأكل معه قال ثلاثا ث وأما أكثر فلا‬ ‫لانه الحاح ولا يعط غبره ولو من عيال صاحب الطمام ولو هرا أوكابا ‪ 2‬ولا يرفع‬ ‫يده قبل من معه بل يضعها فى القصعة ث أو اذا قارب الشبع أو قارب ترك الاكل‬ ‫ورأى غيره على غير ذلك زاد صغير اللقمة وفسح بين القم ‪ 2‬ولا بعاد الاكل مرة‬ ‫بمد اخرى ولو جاز له الاكل ما لم يرفع ولو دَعَواء ولا يفعل ما يستقذر كللضغ‬ ‫بشدفيه ونفض اليد فى الطعام وادناء الرأس عند رفع اللقمة ورد ما قطع منه بفيه ء‬ ‫وان اراد اخراج شيء من فيه فبيسراه بعد صرف وجهه ويتواضع ولا يتضدر‬ ‫«لايزاحم ولا يقابل بيت النساء وبغض ولا يكثر الالتفاف لجىء الطمام وذلك كَرَّه‬ ‫منى عنه ء واذا أكثر الالتفات عرف الناس انه اشره فينتضح‬ ‫وان رأى منكرا بره وان لم يقدر خرج ولا بجلف على الأ كل أولا ولاآخراً‬ ‫لان الطعام من حيث انه حاضر للأ كل غير حجور عنه أهون من الحلف عليه أعنى‬ ‫‏‪٢٣٢٣١‬‬ ‫آ(داب الاكل وذكر خصائص لبعض الماكل )‬ ‫انه دون الحلف فى الرنبة اذ بوصل اليه بلا حلف ء ولبس المراد ان الطعام حقير بل‬ ‫عظيم يستحق الحلف عليه فى الجلة مثل ان بحلف عليه من هو له وأ تكرخصمه ورد‬ ‫عليه يين ك وينساون افواههم وأيدبهم من الدسم ويبدأ الافضل فيدار بميم‬ ‫ويمجون ان غسلوا افواههم برفق بلا رش أحد أو فراش فلا يهرقون الطست ان‬ ‫ا سلوا فيها حتى يفرغوا من نغسلهم أو تمتليء ث وجاء الحديث بالنهى عن اراقتها اذا‬ ‫كان أهل منزل يغسلون فيها حتى تمتليء مخالفة لامجوس أهل الترفه اذ يريقونها ولو‬ ‫‪ .‬قل ما غسل فيها ث فيدعون وينهرفون أ ولا يمتنع من اجابة الداعى لطمام الى ثلاثة‬ ‫اميال فا دون الا ان كان ظالما أو ذاريية أو فاستاً أو مباهم أو شربراً أو مہتدعا‬ ‫او مشكلتاً وسار ميل ‪ .‬أو أربع ( ق ) لزيارة الأخ في الله وميلان للاصلاح بين‬ ‫اثنبن‪.‬وميلان لتشييع الجنازة‬ ‫وأ كل الرمان بشحمه دباغ للمعدة واللحم ينبت اللحم ك ومداومته تقسى القلب‬ ‫بولذا قست قلوب السباع الضارية ء والثريد سيد الطمام دنيا وأخرى وطمام العرب‬ ‫ويزيد فى السمع وهو خبز مع لحم أو مع مرق لحم وكان صلى ا له عليه وسلم بأ كله باللحم‬ ‫وأ كثر طماءه القر والماء وأ كاللةر امان من القولنج ء وهو مرضف الامعاء يعسر‬ ‫معه خروج الريح والفضلة ث وأ كل سبع تمرات عجوة كل بوم قاتل دواب البطن ص‬ ‫ف‬ ‫ولا شفاء للنفسا ءكالرطب ث ومن أ كل احدى وعشربن زبيبة حراء م ‪75‬‬ ‫بدنه ث ولم البقر داء فى الجلة لا بتعيين وقطع فلا سبيل لتحريمه ث وحل بالقرآن‬ ‫بوالسنة والاجماع ث وبزول داؤه بالطبخ ‪ :‬الثوم اكثير والفلفل والزنجبيل ‪ ،‬ولبته‬ ‫شفاء وسمنه دواء وشحمه يخرج بقدر ما أكل منه داء ث وهن على ترتيبهن فى الطب‬ ‫اذ اللبن نفس الشفاء مبالغة ‪ 2‬والسمن آلة الشفاء وهى الدواءوهو دواء لكل البدن‬ ‫والشحم دونه اذ هو بقدره لقدر من الداء‬ ‫ومن اراد النسبب لطول الحياة بأكر الفذاء ء وقلل الجاع ى وخفف الدين ى‬ ‫(آداب الاكل والشرب ومانهيعخه فيهما‪) ‎‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫وقطم النداء مسنة مذهب لم الالية ث وترك العشاء مهرمة ولا تخرج من بيتك‪‎.‬‬ ‫حتى تتندى ليبعقلك ويقل عنك اشتهاء ماترى فى الدوق ء ومن يأكل لب البر‪‎‬‬ ‫وصفار المعز ويدهن بدنه بدهن بنفسج ويلبس المكتان يسمن ‪ ،‬والبننسج معروف‪‎‬‬ ‫عندم شمه رطبا ينفع المحرورين وادامة شمه ثم نوماً صالحا ء ولا تنكح الا فتاة‪‎‬‬ ‫ولا تأكل الا لم الشاب من الدواب وما دونه ولا تأ كل الا ما أنعم طبخه من طعام‪‎‬‬ ‫ونضجه من فاكهة ى وأجد المضغ ولا تشرب دواء الا لعلة والا أخذ من‌قوة البدن ى‪‎‬‬ ‫ولا تشرب بمد الأكل فان شربت فلا تأكل بعده ء ولا تحبس غائطاً وبولالخبسه‪‎.‬‬ ‫يفسد من الجسد كالمين المسدود مجراها مماحولها ء واسكن بعد أ كل النهار مضطجما‪‎‬‬ ‫بلا نوم أو قاعداً ولمش بعد أكل الليل ولو مائة خطوة لعمل أو مجرد الطب فليس‪‎‬‬ ‫مما لا يعنى‪‎‬‬ ‫ولا يجوز الشرب ففضة وذهب والشرب والاكل فيها شرب وأ كل للنار ه‬ ‫وجاز فى اناء أ كثره غير فضة ولا ذهب لا فيا موكله باحدهما ى وجاز فى غيرهما‬ ‫ولو أعلي ولا يشرب مضطجما وكره ق وشربه صلى ا له عليه وسل قائما بيان‬ ‫لكون نبيه تمزيها لا نسخ فانه لاسبيل اليه اذا أمكن الجع ى ولم نقل الجواز مختص‬ ‫لانه يرى من يشرب قائم فلا يعنفه ‪ 2‬ولان اللصوصية لا تثبت بلاحتال والاصل‬ ‫عدمها فيل لو بم الشارب قائما ماعليه لاستقاء ما شرب \ وهذا يدل على انه ذنب‬ ‫بكلبيرة كما قيل هكوشرب الخر ولكن لم يصح ء وقد يقال ان المراد الضرر كا‬ ‫قيل ان ف الشرب قائم تحريك اخلاط فتدفم بالقيء وانه لايحصل به الري التام ولا‬ ‫يستقر فى المعدة حتى يقسمه الكبد على الاعضاء ويلات المعدة بسرعة فربما برد‬ ‫حرارتها ويسرع النفوذ الى أسفل البدن بغير تدريج فيضر ضر يينا وفيه ان المراد‬ ‫من قوله ماعليه الذنب كما فى مثل ذلك كلمرور بين يدى المصلي ولو أريد مضرة‬ ‫البدن لةيل لو علم مافى ذلك من فساد البدن ولكن العبارة صالحة لذلك وقد قيل انه‬ ‫‏‪٢٢٢‬‬ ‫(آداب اللباس وما نهي عنه )‬ ‫سن ان يتقياه ولو شرب قاما نسياناً والتحقيق انه مكروه ولا‪ :‬ترتنفمع دعوىا( ‪.‬كرامة‬ ‫بشرب الخلفاء الاربعة قياما كا زعم بعض ‪ ،‬ولا يقال النمى عن الشرب ق‬ ‫مخصوص بغير زمزم واما زمزم فيسن الشرب منه قام ما قيل لان الشرب ليس‬ ‫مطلقا يقيد بشرب من غيره بل عام وشربه من زعزم بيان لجوازه مطلقا‬ ‫وص غير البن مما فان وجع الكبد من المب وبراعى داخل الكوز فلا‬ ‫يشرب مالم ير ولا من إناء لابرى داخله أو له بطن إلا ان كان برى ماؤه قبلدخول‬ ‫ويراعي أسفله لوسخ مطلقا وانجس ان اميال ث وقيل حكه الطهارة ولا ينجثأ أو‬ ‫يتنفس أو ينةخ فيه ‪ ،‬والنفخ ف اللبن يحمضه فن ار الخارج من النفخ والتنفس‬ ‫جم رقيقكمايرى علىالمرآة وعلى الماء وكا تبتل به الأرض شتاء ‪ ,‬ويشربنىنلانة‬ ‫زع الكاس عن فيه ويسي فىأول كل ويتولآ‪:‬اخر الا ولى « الجد لله »‬ ‫أنناس‬ ‫وآخر الثانية « رب العالمين » وآخر الثالثة « الجد لله رب العلمين الرحمن الرحيم ع‬ ‫أجاب بذنوبنا » وان شرب ل‬ ‫الجد لله الذي جعله عذ ا فرات برحمته وم يجعله ‪.‬‬ ‫قال « اللهم بارك لما فيه وزدنا منه » وهضءض فاه ووجه قول عمر ‪:‬اعط أبا بكر‬ ‫تقديمه عن نفسه اذ امل عمر على الهين فىناحية بعد الاعراى غ ولم يعنمهحق الاعرابي‬ ‫‪.‬عن ذلك لعله لكثرة اللبن في القدح‬ ‫فصل‬ ‫يلبس حلال ساتر عورة لاشاف ولا و اصف وما لاينبغيكشغه بلاقصداختيال‬ ‫وخر ‪ ،‬وجاز فى حرب قصدها و المرير » وحل هو والذهب لمرأة فى غير الاحرام‬ ‫وكر هكو نه شر يما جدا أو ردي جداً ث وتفطية الوجه فانها فى الليل محرمة ؛بفتح اليم‬ ‫وكسرها والتخفيف أي جالب حرام أو امارة عليه أو وقوع فى حرا مكقولهم الولد‬ ‫محبنة لا اسم مفعول من التحريم كا قيل » وفى النهار ريبة ولبس العامة بدون جعلها‬ ‫تحت الحيين وهي لبسة إبليير ى والنشبه بزي الفساق لان ذلك اعانة لهم و كح بفم‬ ‫( آداب الجاع‪) ‎‬‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫ويورث حبهم وتعظيمهم ‪ .‬أو حرما ( ق ) قيل لا تشتبه القلوب حتى يشنبه الزى ى‪.‬‬ ‫وسنكو نه أبيض إلى الساق وجاز أسفل ‪ ,‬وما تحت الكب في النار ولا يرحم من‬ ‫جره خيلاء ‪ ,‬وترخيه حتى تنطى قدميها ولو ذراغاً لاكثر » وهذا دليل على ان‬ ‫ظاهر قدمها عورة ث وجاز الوان اللباس حتى الاسود وكان له صلى الله عليه وسلمخف‬ ‫أسود وما يقال إن أحب الالوان الى الشيطان المرة لا يحرمها ث فقد صح انه صلى‪.‬‬ ‫الله عليه وسلم لبس الاحمر فقال الشافي انه سنة وازتضاه التلاني ولبس الاخضر الا‬ ‫ان الغالب والأفضل الأبيض ى ويجتنب مضرة الحرة وتلبس ونية ستر العورة‬ ‫امتثالا والبدء بالميامن وف الخل بالياسر‬ ‫و ندب التشبه بالصالحين ث وصلاة ركمتين مكر ارزق الله بسورة بعد الفائحة أو‬ ‫بالفاتعة اذا أراد لبس ثوب جديد وأن يقول « المد لله الذى كاني ما أوار به‬ ‫عورني وأنجمل به ف حياتي » وأن يكسو مابلي من نيابه مسكينا لله فيحفظه اله حياة‬ ‫وموت مادامعلى المسكين ى ولذا حفظ أول مونه لميزل المفظعنه يحفظ عن عذابالتبر‬ ‫وفتنته وأ كل الدواب الذئب والدود ونحوهما وقلع السيل ء أويحفظ فيحياة المسكين‬ ‫ومونه مادام على المسكين ولو مكفواً فيه وهذا أظهر لقرب حبا وميت الى ضمير‬ ‫المسكين فى الحديث بعد استواء الوجهين‬ ‫فصل‬ ‫قال الله سبحانه وتعالى « خلق الانسان ضعيفا » أي علي الصبرعن تركه الجاع‬ ‫وعن المقاب والبلاء والتكليف ‪ 2‬وذلك شامل للرجل والمرأة قال صلى الله عليهو‬ ‫« فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل كأثر المخياط فى الطبن إلا ان ا له يسترهن‬ ‫بالمياء » ويضعف بتركه « ولا تحملنا مالا طاقة لنا به » قيل أي شدة اشتهاء الجاع‬ ‫وشدة التكلف ء أو البلاء ث وقد يستدل بها على جواز التكليف با لابطاق ليظهر‬ ‫الاذعان من المذعن فيسقط عنه أو ييسر له كما روي أنه عز وجل أعر نبيك ببلمجبل‬ ‫‏‪٣٢٣٥‬‬ ‫( ما يستحب للزوجين أول ليلة )‬ ‫فطاوع وهو بعيد عنه فضى اليه وما زال يصغر حتى وصله فوجده لقمة عسل ؛ فأمره‬ ‫لنا أن نقول « لا تحملنا » ال دعاء فى ممكن كا أمرنا بدعاء أن لايؤاخذنا بنسيان أو‬ ‫خطأ فما هذا الالجواز اللؤاخذة الا انه عز وجل وعلاعفا عنهما ء فأصل الذنبالعقاب‬ ‫ولو بلا عمدكالسم يقتل ولو بلاعمد له‬ ‫وحكته النسل والتآلف ء وندب لمريده من زوجه أول مرة طهر وركمتانودعاء‪.‬‬ ‫وأن يقول « اد له الذى أغنانى بالهلال عن الحرام » وتنزع نيابها إلا ها يلي بدنها‬ ‫فيمزعه وييجر يده على رأسها الى قدمها من وراء أو قدام قائلا « الاهم بارك لى ففأهلي‬ ‫ولاأهلي في » ويدخلان فى نحو ثوب وينحرفان عن القبلة وينويان كسر الشهوة‬ ‫وتحصبن الفرج وطلب الولد طاعة ولو عقيءبن لان الله قادر وتكثير الامة ويقولفى‪.‬‬ ‫نفسه « بسم الله والجد لله » ويقرأ الاخلاص ويكبر ويهلل ويقول « بسم الله العلي‬ ‫العظيم ‪ .‬للهم ان قدرت لى ذرية فطيبها » وان قال « اللهم اجنبنى الشيطان واجنبه‬ ‫ما رزقتنى » لم يضر ولده ث واذا قرب الانزال قال فى قلبه « وهو الذيخلقمن الماء‬ ‫بشرا » الآية وف الاصل وبعض كتب الطب « الجد لله الذي خلق » الآية ويغطي‬ ‫رأسه ويفضان صونهما ويقدم التلطف بكلام وتقبيل ولاينزع قبل أن تقضىحاجتهاه‬ ‫وان عريا خرجت الملائكة حياء وحضرت الشياطين فيشاركوه فى الولد وان قال‬ ‫« بسم الله والجد لله » كتب حفظته حسنات حتى يغتسل فيغفرله قيل يشربثلاث‬ ‫جرعات من ماء وينام على يمينه فيعود مثل ماخرج ى وكره الجاع الليلة الاولى ن‬ ‫الشهر وااوسططى والاخرى لانه جماع الشياطبن‬ ‫وعنهصلى الله عليه وسلم«يعلي لانكام عند الجا كثيرا فانه ان قضى بيتكم ولد‬ ‫لا يؤمن أن يكون أخرس ‪ ،‬ولا تنظر الى فرج المرأة فانه يورث السى للولد ولا‬ ‫تباممها الا وممك خرقة ومعها أخرىكى لا نقع الشهوة على الشهوة فتقع المداوة ء‬ ‫ولا نحبامع ليلة الفطر وليلة الاذحى ولا بين الاذان والاقامة فان قفى بينكما ولديكون‬ ‫‪٣٦٣٣٦‬‬ ‫الجاع‪( ‎‬‬ ‫رالمستحب من‬ ‫) المحرم والا كروه‬ ‫عشاراً ى ولا تجامها علي السقف فان قضى بينكما يكون منافق ث وعليك به ليلة الجمة‬ ‫فانقضى بينكما يكونحافظا لكتاب ا له » اه فتراه صل لله عليه وسل م يقيد الدقف‬ ‫بالانَكشاف للسماء ‪ 7‬ومن ادعى تقييده وان علة النهي الانكشاف ها لم يقبل عنه‬ ‫الا يدبان ع ولكان هذا القيد عراداً لم يكن لتخصيص السقف بالذكر فائدة بل يقول‬ ‫لا تحباممها منكشتاً للسماء ث وانما ذلك لمناسبة المواء من أسفل للنفاق ث وقد قال صلى‬ ‫الله عليه وسلم « لاتسكنوهن الغرف » وليس مراده أيضا أنه يكونمناقا جزمابحيث‬ ‫يتبرأ منه ولولم يبلغ أو ريء منه الوفاء بل أراد ان ذلك سبب للنفاق فى الجلة وإلا‬ ‫لزمت البراءة من ولد تيقن انه من جماع السقف بأن يةزوجها بكرا م لا بججاممها إلا‬ ‫فيه أو نحو ذلك ركذا فى كو نه عشارا أآيخذا عشر مال الناس وهذا أصل اللفظ‬ ‫والمراد المكاس والله أعلم‬ ‫واستحب بعض الجماع بوم الجعة ليكون غاسلا مفتسلا واذا فرغ ناولنه المرقة‬ ‫فيمسح عنه وتمسح عنها وبانا فى نوبهماوخرقة الكتان تضعفه وتلينها فليتخذ من‬ ‫كعقسلي ف المهدُ وحرم عند‬ ‫صوف ولتتخذها مكتان ‪ ،‬وكره الجاع عند من لاي‬ ‫من يعقل ولا يجامع انى وينزل ففأخرى ى وجاز اراقة الماء خارج فرج السرية وترك‬ ‫جماعي_ا لا الحرة الا باذنها » وجازت الاراقة بلا اذن منها والا الزوجة الامة الا باذن‬ ‫سيدها ‪ .‬أو بدونه (اق) ويكنى اغنسال واحد من جنابات ولو من لساء شتى أو‬ ‫منهن ك ومن حلم وحرام ولا تحرم بذلك ولا بانيانها بشهوة غيرها ‪ .‬أو تحرم بذا(ق)‬ ‫والاولى له غسل الاذى اذا أراد معاودة الجاع لانه انشط وانظف ‪ ،‬وكره النوم على‬ ‫جنابة ولا تسجد روحه تحت العرش وترد من السماء الا أن غسل ذكرهبعد استبراء‬ ‫وغسل فاه وأننه فهذا وضوء لاتنقضه الاجنابة أخرى ‪ ،‬ولايجوز فى الحيض وبورث‬ ‫الولد الجذامء والنفاس وقبل الغسل منهيا الا ان لمتنتسل حتى خر ج الوقت بتقصير‬ ‫منها ث ولا فى الدبر ويجوز مقبلة ومدبرة ومضطجعة لكن فى اضطجاعيا يورث وجع‬ ‫‏‪٢٣٢٧‬‬ ‫( وجوب الاحسان الى الخلق )‬ ‫وفى بروكها مشقة عليها ون جمليا فوقه احتقار له والانفذل استلقاؤها رافعة‬ ‫‪ :‬الخاصرة‬ ‫رجليها‬ ‫فصل‬ ‫قال الله سبحانه وتعالى « وقولوا للناس حسنا » وعنه صلىالله عليه وسلم « ‪1‬‬ ‫لنومنسم بمعني الكفاية‬ ‫ايني‬ ‫ان تسهوا الناس اموالكم فسمومم بخلاقكم » بفتح الس‬ ‫وقال لمعاذ « أوصيك بتقوى الله وحسن الحديث ‪ ،‬ووفاء الهي_د ‪ ،‬واداء الامانة ء‬ ‫وترك الخيانة ‪ ,‬وحفظ الجار ث ورحمة اليتيم ‪ .‬ولمن الكلام وبذل السلام وخقض‬ ‫الجناح » وقال « موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام » وقال عمر نلاث‬ ‫‪.‬يصفين لك ود أخيك« بدؤك بالسلام ءوالفسحله ودعاؤه باحب اسمائه وعبد الله‬ ‫‪ :‬ابنه « البر شىء هين وجه طليق وكلام لن » وحكيم ‪ :‬نظر الى صديقك وعدوك‬ ‫بوجه الرضى بلا ذل ولاهيبةلا نه ان لقيته بعبوس ا شرا واستعد لموفرح بانه أثر‬ ‫فيك ؛ وترفع بلا كهر واتضع بلا ذل وتوسط فى الامور ء ولا تنظر فى جنبيك ولا‬ ‫ولا تقف عالىلجماعات » واطمتن قعودا واحذر‬ ‫تكثر الالتفات ء وان التفت‪.‬‬ ‫تشبيك أصابعك ء والعبث بلحيتك وتغليلأسنا نك » وادخالالاصبع بانك وكثرة‬ ‫البصاقو المططوهو المد للجسد بعدانضيامه بالطبع واما يفعل هذا عندالزوجة والسرية‬ ‫وكذلك التبختر بالمشىوباليدين والتناؤب فى وجوه الناس وف الصلاة بل يةطعه فيها‬ ‫وفى غيرها والتنخم وطرد الذباب عن وجيك تطركا ك وجاز لمضرة كما يلح لرطوبة‬ ‫المين واجلس بسكون وتكلم منظوما مرتبا ‪ 2‬واصغ للكلام الن بلا اظيار تعجب‬ ‫مفرطولاطلب اعادة ‪ 2‬وجاز فى العلم واسكت عنالمذاحك رايت ء ولا نحدث‬ ‫عانعجابك لولدك وخاصتك © ولا ‪:‬نتصن مكالرأة ولا تك كالمبد فى رنةولا تلح‬ ‫فى الحدجات » ولا تمن ظالما ولا تأ مر بالم ولا تشفعلالم ولا فى حد من حدود‬ ‫ان قل ولا تبلغلغم رناتم ان كثر‬ ‫الله ى ولا تعم عيالاك وغيرهم ك عم مالك ‪7‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫)‬ ‫‪٢٣٣٨‬‬ ‫حكم ماثورة نى الاخلاق والاجتماع‪( ‎‬‬ ‫واحفظهم بلا عنف وان ف بلا ضف ‪ ،‬ولا تمازح ملكك فيسقط وقارك أ وتوقر‬ ‫فى اللصام وتحفظ عن جيلك وتجنب عجلنك ونفكر فى حجتك ولا تمكثر الاشارة‬ ‫بيدك » وقيل لا يشار بها ولو فى مباح وجاز القليل ء وجاء الاثر لا تشر بيدك الى‬ ‫قبر أو سحاب ء واشارة ابى بكر الى قبر النىء صاللىلهعليه رسل بيده ليست حقيقة‬ ‫بل أريد بها تفسير قوله « لا يقول صاحب هذا القبر الا حتا » وقد يقال انه أشار‬ ‫حقيقة على أن ه_ذا النهى تنزيه ء والالتفات وراءكواذا سكن غيظك فتكلم ولا‬ ‫بالس السلطان ء وان قربك فكن منه هلك من سنان نحو الرمح ولو انبسط اليك‬ ‫فان انقلابه غير مأمون ء وارفق به كالدى وكلمه بما يشتعى مما حل وهن السر ء ولا‬ ‫تدخل بينه وبين عياله وخدمه وهن يغضب له فان عليه أن يتحمل غير القدح فى‬ ‫الك والتعرض للحريم وافثاء السر ى ولا تذكر أحداً عنده بسوء ولا تكذب‬ ‫وقلل الهو انج وهذب اللفظ وافصح بالكلام ولا تمازح ولا تبث ولا تخلل بمد الاكل‬ ‫عنده اھ بزيادة‬ ‫وصديق العافية اعدى الاعداء لانه اعرف بعوراتك وما يكيدك به ء ولانك‬ ‫قدأمنت جانبه فيأتيك السوء من حيث لاتستعد له وحيث تأمن الخير ولانه يستعد‬ ‫كل ها شاء فى ضرك ى ولا تبطل له لانك لا تدرى به ك وصن عرضك بمالك ولا‬ ‫تمزق أمامك ولا للقبلة ولا يمينك بل حت يسارك ء ولا جالس العامة والا فلا‬ ‫تغض معهم ولا نصغ للذوهم وباطلهم و اخبارهم واغفل وانههم عما يجب النمى ء ولا‬ ‫مازح لبي فيحقد ولا سفيكا ‪.‬فيجسر فن المزاح يخرق الحيبة ويذهب ماء الوجه‬ ‫ويسقط المنزلة عند الحكيم وببغضك به المنتى ويميت القلب ويبعد عن الله سبحانه‬ ‫ويكدپ الغفلة ويورث الذل و"تظلم به السريرة ويكثر الذنب وقلل صحبة الناس فنهم‬ ‫لاة۔اون عثرة ‪ 2‬ولا ينفرون زلة ولا يسترون عورة ى يحاسبون على مثل النقير‬ ‫و ييسدون ولو على القليل يطلبون الانصاف ولاينصفون ء ويؤاخذون ولو علي غير‬ ‫‏‪٣٣٩‬‬ ‫( وصايا كمية اجتاعية)‬ ‫عد » اصحاب نميمة وبهتان ذئاب فى الباطن ى يقطهون بالظن ويذمزون عنك بالمين‬ ‫ويحصون المثرات ليوم العداوة ث ولا تسكن لعلةبم فليسوا كذلك فى الباطن‬ ‫المذيب ولو يطلبون منك العم ‏‪ ٤‬والطمع فى ذلك كذب وقد نمهد واحدا من المائة‬ ‫وقد لا حيد ‘ ولا نعاتب هن ضرك أو م يقض حاجتك فيصر عدوك ء وانصف هم‬ ‫ولو لم ينصفوا لاك ء وركاهم لله واستعذ به منهم واجمل منكرهم فى حقك معروفاووكذا‬ ‫فيزيدوا‬ ‫فم‬ ‫مقاوم‬ ‫لا تقاسهم عليه ولست‬ ‫أي‬ ‫النمى ان قدرت‬ ‫بع‬ ‫الشرع‬ ‫حق‬ ‫‪:‬ف‬ ‫هن‬ ‫له النجاة‬ ‫حقى الله رجحت‬ ‫الق وتخلص منه و ‪ 7‬من ح‬ ‫من حق‬ ‫وهن س‬ ‫شرا‬ ‫النار بنضشل الله سيحا نه وتعالى وصلى الله على سيد نا محمد وآله وصحبه وسلم ولا حول‬ ‫ولا قوةة الا بلتلهه العلي العظيم‬ ‫كلمة الناشر‬ ‫تحمدك اللهم على هدايتك ايانا لشريعتك الغراء ء وعلى نعمك الني لا تحصى‬ ‫نى السراء والضراء ث حجمها يليق بالك وجلالك ث وإستغدق علينا كل آونة‬ ‫وندلى و نسلم على المبعوث بالمنيفم۔ة السمحاء ث صاحب السنة المطهرة من‬ ‫جيم الادواء ‪ 2‬سيدنا حمد المصطفى مخنيار من خيار الامهات والاباء ‪ 2‬الذي‬ ‫نشر فى العالم الوية الحرية والسمادة ‏‪ ٬‬فتخاص مماكان فيه من حالك الجهل وآلام‬ ‫الشقاوة ‪ .‬وآله الفالزين باكل الفاخر واعلاها ‪ ،‬وأصحابه الذين حملوا الينا عنه‬ ‫فروع الشريعة وأصولها ‪ ،‬والتابعين الى بوم تشخص فيه الابصار ‪ ،‬ولا نحزن فيه‬ ‫هل الوفاء الابرار‬ ‫و بمر فقد تحجز بحمد الله وعونه كتاب « الذهب الخالص ‪ 2‬المنوه بالعلم‬ ‫التالسر » الذى هو من أسمىكتب الفقه الاسلامي الشامل لمستنبطات المجتهدين‬ ‫(كلة الناشر‪) ‎‬‬ ‫‪٢ ٤٠‬‬ ‫الشهمهورين ‪ ،‬الجامع لاصول الدين وفروعه جما غير ممل ولا خل ‪ ،‬ولقسم من‬ ‫علم الاخلاق والاجنماع المفتقر الهما الاوساط الاسلامية أش_د افتقار فى هذا‬ ‫المصر الذى ضربت فيه المدنية الادعة الاوربية بقسط أ وفر حنى هرعت اليها‬ ‫تموس الضعفاه وما أ كثرهم وذرفت لهول تأثيرها قلوب المخلممين وقليل ما هم‬ ‫فدونكم سفرا معشر الطامحين الى الوقوف على الشربة الصافية للورود ‪.‬‬ ‫الراغبين نى السك بحبل الله المنقذ من كلهلاك ‪ .‬المبلغ الى استى المقصود ‪.‬متقن‬ ‫الطبع مصححاً محررا اذ لم نال جهدا نى تحقيق ما اشكل بالرجوع الى الاصل‬ ‫متنا وحاشية والى مظانه فيغيرهاكشرح النيل‪ ،‬اللهم الا مانات‌ذهولا وخطأ نان‬ ‫الكمال لله وحده‬ ‫لقد جاء ‪ ،‬والجد لله كما تبتغىأنفس العاملين وتشنهى ى حلى بيعض تعاليق‬ ‫لانخاو من فائدة من بيان اصطلاح ا بهم عن طلاب الحقيقة الاحرار الافكار في‬ ‫الامة الاسلامية ى واضافة غرر المسائل الى ما الاصلمنها تالتكلة لها ث وغبر ذلك‬ ‫مما يلذ لعاشقي الحقائق ومريدى معرفة ماعليه أهل الاستقامة اعتقادا وعملا‬ ‫نسئله سبحانه _ولا مسؤل سواه _ الأ" اة والاعانة على خدمة الدين ‪ .‬والحد لله‬ ‫رب العالمين آمين وصلى الله علي سيدنا محد وآله وصحبه‬ ‫القاهرة شهر ربيع الانور ‏‪ ١٣٤٣‬هجرة‬ ‫حيص‬ ‫‏‪4٠‬‬ ‫‪....::... .‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫ي‪..‬‬ ‫‏‪: 2.ْ2 :٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة‪:‬‬ ‫‏‪١١٦‬‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫ً‬ ‫ه=‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫"‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬اض‬ ‫‪٦٠.‬‬ ‫‏‪.٠ ٠‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏‪٠...‬‬ ‫۔‬ ‫‪. :2‬ا‪.‬جد‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7:‬‬ ‫‏‪“:٠ ..:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪!.‬‬ ‫‪ ٩‬ا‬ ‫‏‪7‬‬ ‫‪:.‬ه ‪', _ . <,‬ه أل‪.:. .:‬‬ ‫ة ‪ :..‬ي‬ ‫‪.‬‬ ‫كتاب الذهب الخالص ¡`‬ ‫خطبة الكتاب‬ ‫اول فى محرفة اه ونوالعها ويشتمل على‬ ‫لركن ال‬ ‫مقدمة وثلاثة أبواب‬ ‫الباب الاول وفيه ثلاثة فصول الاول ‪ 7‬معرفة الله الخ‬ ‫التاي تحبب معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلروفيه عمده للتميمبين‬ ‫الثالث وفيه مقدمة وستة عشر قسما _ المقدمة‬ ‫القمم الاول يهب اعتقاد أذ كل حي يموت الخ‬ ‫« للثاني < « قيام الساعة الخ‬ ‫الثالث يجب اعتقاد البث والمبعوث هو الخ‬ ‫الرابع يحبب الايمان بالحساب‬ ‫الخامس يحيب الايمان بكتاب الله‬ ‫السادس يهب الايمان بعقاب الله‬ ‫السابع يجب اعتقاد وجود الملائمكة‬ ‫الثامن يحب الايمان الانبياء‬ ‫التاسع يحب الايمان بكتب الله اخ وفيه الكلام على اعجاز القرءان‬ ‫العاشر يجب الايمان بالقدر‬ ‫المادى عشر حبب معرفة التوحيد‬ ‫الأي عشر يب الفرز بينكبائر الرك وكبائر النفاق‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫(ب)‬ ‫النالث عشر تجب معرفة تحريم سوق سلب الموحد‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫الرا بع عشر يجب أن يعلم أن الله أمر بطاعته‬ ‫‪٧٢٨‬‬ ‫الخامس عشر ب معرفة المن وهو الخ‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫الوف والرجاء‬ ‫السادس عشر م‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫تذييل فى ان الطاعة دودة وغير دودة‬ ‫‪٣١‬‬ ‫وهي ثلاث جل‬ ‫الولاية والبراءة والوقوف‬ ‫ف‬ ‫الا ن‬ ‫الباب‬ ‫; الاولى في الولاية وفيها عشرة فصول‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫الاول الولابة لغة القرب‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫الثاني من ل يوال جلة السامين الخ‬ ‫‪٤‬‬ ‫الثالث حبب ولاة الا نبياء‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫ارابع تحبب ولاية من عل نت الامام العادل‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫الخامس تحبب ولاة داخل الاسلام‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫السادس تهب ولابة المخالف اذا دخل الاخ‬ ‫السابع تحبب ولابة الدخص الخ‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫الثامن تيب ولاة غير البالغ‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫التاسع أصل الولاية الموافقة‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫فائمدة في الفرق ببن الم والشهادة‬ ‫‪٣‎‬؛‬ ‫‪ ٤٤‬العاشر يسع جهل الامة ما لم تتم الحجة‬ ‫‪ ٤٤‬الجملة الثانية وفيها عشرة فصول‬ ‫‪ ٤٤‬الاول البراءة لغة البعد‬ ‫‪ ٤٥‬الثاني شب براءة الكافرين اجالا‬ ‫‪ ٤٦‬الثالك جب براءة المنصوص عليه الخ‬ ‫‪ ٤٦‬الرابع من علم بمجور امام تبرأ منه‬ ‫)ج(‬ ‫الخامس تحجب براءة من ارتد الخ‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫السادس مجب براءة من رجع الخ‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫السابع وفيه قسمان الاول تجب البراءة الخ‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫الثاني ولاية امتنا الخ‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫الثامن من تسمى باسم مخالف الخ‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫التاسع قلت تستحب استتابة غير المتولى‬ ‫العاشر في ولاية الله وعداوته وفيه قسمان‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫الاول ولاية الله الخ‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫الماني بجب أن تحب لتولاك الخ‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫الة الثالثة وفيها ثلاثة فصول الاول يب الوقوف الخ‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫الثانى اذا لم يعرف المعوق‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫لثالث من رأى فاعل ما لا يعلم حكه الخ‬ ‫‪٠٩‬‬ ‫غائم‪ :‬نافق من تبرأ بمالا يو جب البراءة‬ ‫الباب الثالث ف الملل الست وأحكامها وفيه ثلاث جل‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫الاولى شرع الله دبن الاسلام‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫الخلة الثانية وفيها ثلاثة اقسام الاول يدعو الامام الخ‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫الثاني يدعو الامام عبدة الاصنام‬ ‫الثالث مقدار الجزة ما رى الامام‬ ‫‪٧١‬‬ ‫الجلة الثالثة قواعد الدبن أربعة‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫الاول من القواعد العلم‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫الثاني العمل‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫الثالث النية‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫‏‪ ١‬رابع الورع‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫(د)‬ ‫صحه‬ ‫‏‪ ٨‬أول الاركان الواجبة المالك تاركها الاستسلام‬ ‫‏‪ ٨‬الثانى الافى‬ ‫‏‪ ٩‬الثالث التوكل‬ ‫الدابع التفو اض‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫في النجاسة والطهارة والصلاة‬ ‫أ لا ع‬ ‫لركن‬ ‫‏‪٨٠‬‬ ‫باب يبعد مريد قضاء حاجة الانسان‬ ‫‏‪٨٠‬‬ ‫فصل اتفق تنجيسا وتحرمماً على الميتة الح'‬ ‫‏‪٨٣‬‬ ‫« إزال النجس الخ‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الاء المطلق مالم يتغير‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ٩٧‬فصل الغسل في التطهير والوضوء الخ‬ ‫يجزي افراغ الماء‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫فصل تطهر رجل لا شقوق فبها‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫تطهر الارض وما عمل منها‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تطهر الارض وما منها‬ ‫مح‬ ‫ھ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫« بطهر جلد ميتة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫« يعاهر صوف الميتة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫لظهر ظاهر الراشح‬ ‫‪-‬‬ ‫_‬‫‪٠‬‬‫}‪+‬‬ ‫ه الاستنجاء لغة ازالة النجو‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫لا وضوء الا بعد زوال النجس‬ ‫ه‬ ‫‏‪١٣‬‬ ‫« ينتقض بخروج تجس الخ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢‬فصل وجب الغسل بغيبة حشفة‬ ‫احيلضسلغيةلان‬ ‫ه ال‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫(ه)‬ ‫صقحة‬ ‫فصل من رأت دم حيض تركت الصلاة‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫اذ رأتما يصح وقت حيض‬ ‫ه‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ان استحاضت مبتدئة‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه النفاس حيض زادت أيامه الخ‬ ‫‏‪٩١‬‬ ‫« هي اغتسالا كجنبة الخ‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫« التيمم بدل من استنجاء‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫‏‪ ١٢٨‬باب الصلاة فبرضة قبل المجرة‬ ‫‏‪ ١٣٣‬فصل أول الظهر وقت ظهور اتحطاط الشمس‬ ‫« وجب ستر العورة في الصلاة‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫لقوله تعالى الخ‬ ‫قىه‬ ‫ي عل‬ ‫طيام‬ ‫مق‬‫« وجب‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫« لاصلاة الا للقبلة‬ ‫‏‪١٠٥‬‬ ‫« وجب استقبال عينها‬ ‫‏‪٤١‬‬ ‫« ندب لريد الصلاة اماما الخ‬ ‫‏‪٤٢‬‬ ‫« لا تصح عبادة غر مطلع على حكمتها الخ‬ ‫‏‪٤٣‬‬ ‫« لا صلاة لمن لم يوطن الخ‬ ‫‏‪6٤٤‬‬ ‫« القصر في السفر رخصة والاتمام أفضل‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫« الاذان لفة مطلق الاعلام‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ه الاقامة سنة عند الجم‬ ‫‏‪ ٠‬ا‬ ‫« بوسع بين الرجلين عرض نعل الخ‬ ‫‏‪١٥١‬‬ ‫« تكبيرة الاحرام فرض‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫« تقول سرا عندالجهور الخ‬ ‫‏‪6٤‬‬ ‫« البسملة آنة أوهي وما بمدها الخ‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫فرض الركوع اجاعا وهو الخ‬ ‫ت‬ ‫‏‪١٥٧‬‬ ‫(و)‬ ‫صفحه‬ ‫‏‪ ٨‬فصل فرض السجود اجاعا وهو ايصال الخ‬ ‫وجبت جلسة التحيات‬ ‫‪١٩‬‬ ‫التسليم جهري‬ ‫»‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫سنت بلا وجوب ترغبا للشيطان الخ سجدتا الوهم‬ ‫»‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫الدعاء واجب في الة الخ‬ ‫»‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫سن السجود بلا وجوب عند الجم الخ‬ ‫»‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫في صلاة الجاعة وفيها أنسام الاول هي فرض عين‬ ‫»‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫الني الافقه القاريء أفضل للامامة‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫‪ ١٧٥٠‬الثالث يقوم الواح_د يين الامام‬ ‫الرابع لا امامة مجنون ومشرك الح‘‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫الحامس يقيض الامام من يسوي الصفوف الخ‬ ‫‪٧٧٩٦‬‬ ‫السادس بقول المأموم أصلى مع الجماعة أدمع الامام‬ ‫السابع ان ا نتقضت صلاته او وضوء‪٥‬‏‬ ‫فصل تحبب صلاة الجمعة خلف العادل الخ‬ ‫أدرك الصلاة مدرك الامام ني القيام‬ ‫»‬ ‫وقت المنسية والمنوم عنها الخ‬ ‫»‬ ‫فرضت بكفابة الصلاة على الميت الح" وفيه احكام الميت‬ ‫ف‬ ‫سن الوتر بتأكيد عند بعضنا الخ‬ ‫سنت ركمتا المغرب‬ ‫قيام رمضان سنة الخ‬ ‫سنت بتأ كيد ركعتان في الميدبن‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫بمد كل أسبوع طواف‬ ‫(‬ ‫‪7‬‬ ‫(‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫سنت بترغيب ركعتان عند خسوف القمر والشمس‬ ‫‪٧٢٠٥‬‬ ‫سن المروج للاستسقاء‬ ‫‪٢٠٧ .‬‬ ‫(ز )‬ ‫صفحة‬ ‫اذا ارتفعت الشمس قدر رمح الخ‬ ‫فصل سنت‬ ‫‏‪٢٠٧‬‬ ‫ندب للامة السواك وقيام الدل‬ ‫»‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫الخ‬ ‫سنت نتأ كيد ‪:‬حية ‪1‬‬ ‫»‬ ‫‪٩‎‬٭‪٢‬‬ ‫ندرت ركمتان الاولى بالكرمي الخ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بين العشاءبن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫الصلاة أفضل الاعمال‬ ‫ت‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫سنت لوداع المنزل الخ‬ ‫يح‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫سنت صلاة التسبيح‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫سنت صلاة الاستخارة‬ ‫‪٤‎‬ا‪٢٧‬‬ ‫سنت صلاة الاستغفار‬ ‫آ‪‎‬‬ ‫) لثالث‪ :‬في الزكاة وفيهمقمدمة وثلاثة [ بواب‬ ‫لركن‬ ‫الباب الأول لاسدتةنيا دون ةأبر‪:‬‬ ‫المقدمة الزكاة لذة الح‘‬ ‫فصل ولا دون أربعين شاة وفيها شاة‬ ‫وجب بغير الزجر العشر الخ‬ ‫»‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ّ -‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫لاصدقة دون خس اواق وهي مائتا درهم‬ ‫»‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫تركى عروض التجر‬ ‫»‬ ‫‪٢٦٢٦‬‬ ‫وجب لعيين شهر‬ ‫»‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫مدفو نا ولو عرضا الح'‬ ‫من وحد‬ ‫»‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫يزكي الدين من عليه ان لم يحل الح"‬ ‫»‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫برك مال الطفل الح"‬ ‫»‬ ‫‪٢٣٥٠‬‬ ‫‏‪ ٣١‬الباب الشا ني الزلة من في اغا الصدقات الخ‬ ‫)ح(‬ ‫صتدة‬ ‫‏‪ ٢٣٤‬فصل يةرق الامام على كل بلدة غ‪.‬‬ ‫من وكل أمينا على تزكية ماله ا‬ ‫«‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫‏‪ ٢٨‬الباب الثالث سنت زكاة الفطر الخ‬ ‫لرا بج فيالصوم وفيهمةدمةوسبعة أبواب‬ ‫‏‪ ) ٢٤١‬لركن‬ ‫المقدمة هو لغة الامساك الح‪:‬‬ ‫‏‪٤١‬‬ ‫‏‪ ٢٤٢‬الباب الاول صوم يو مالشك‬ ‫‏‪ ٤٢‬فصل صوموا لرؤيته الح‪-‬‬ ‫الليل‬ ‫الا بنية من‬ ‫لاصوم‬ ‫»‬ ‫‏‪٢٤٩٥‬‬ ‫‏‪ ٤‬الباب الثأ لنى وجب الامساك بالفجر الاحمر‬ ‫الخ‬ ‫لزمت الكفارة عت قق أو صوم متتا لع‬ ‫الثالث‬ ‫»‬ ‫‏‪٢٥٠‬‬ ‫أأ رابع لا صوم مشرك فان اسلم صام ماأدرك‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫الخامس أبيح الافطار بنيةليل‬ ‫ه‬ ‫»‬ ‫‏‪ ٢٥٤‬فصل لزم مقمسده عمد قضاؤه‬ ‫ه تفطر حامل خافت الح"‬ ‫‏‪٦٩‬‬ ‫‏‪ ٧٥٦‬الباب الساح‌س۔ حرم صوم العيدين‬ ‫السابع الاعتكاف لغة لزوم للمكان إلخ‬ ‫»‬ ‫هه‬ ‫فصل لزم بجماع نهار صمد ما لزم المجامع في رمضان الح"‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ٢٦٢‬الركن‌الخامس و لسان س‬ ‫في العمرة الج‬ ‫( ط)‬ ‫صفقمحة‬ ‫‏‪ ٦٣‬فسل لا حج علىكطفل‬ ‫« اشهره شوال الح"‬ ‫‏‪٦٥‬‬ ‫« لاهل المدينة ذو الحليفة‬ ‫‏‪٦٩‬‬ ‫« يكفي ساتر عورة في الاحرام‬ ‫‏‪٦٧‬‬ ‫‏‪ ٦٨‬باب الافراد أن حرم بالحج الخ‬ ‫‏‪ ٩‬فصل محرم بنية الحج أو العمرة الح"‬ ‫« لا يلبس المحرم قيما الخ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫« يكره الاحرام على طيب الح"‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫« لابزال شعر ولا ظفر الغ‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫« يفسد التقاء الحتانين الج قبل عرفة والعمرة قبل الطواف‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫« حرم صيد الحرم عن كل أحد الخ‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫« يلوذ بالحج ركما لا برى باب الكعبة الخ‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫« فرض السعي بين الصفا والمروة الخ‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫« ودع المنمتع وساكن مكة الخ‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫المرة الطواف والحج عرفة الخ‬ ‫ه‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫« وجب المبيت بالمزدلفة الخ‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‏‪ ٩‬فصل قيل يقطع القادم التلبية الح‪:‬‬ ‫‏‪ ٢٨١‬باب يرى كل جرة سبعا الخ‬ ‫‏‪ ٢٢‬فصل النذر لغة الوعد ولو بشر وشرعا الوعد بخير الح'‬ ‫‏‪ ٢٣‬فصل وجب بصيد الرم مطلقا و بصيد الحل على المحرم المغل الح"‬ ‫« لنعامة بعير ان ذكرا فذكر وان اى فائى الح"‬ ‫‏‪٨٤‬‬ ‫« باق رأسه لاذى الخ‬ ‫‏‪٢٨٥‬‬ ‫« بجل من حج أوعمرة وينحر الهدي حيث حصره عدو أو مرض الخ‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫(ي )‬ ‫صةحة‬ ‫‏‪ ٦‬فصل افضل المدي الابل فالبقر الح"‬ ‫« سنت الضحية بوجوب الح"‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‏‪ « ٩‬لا تجزي ذات عور لا تبصر به العلف الح'‬ ‫‏‪ « ٠‬ندب أن بعقل يسراها الح"‬ ‫ه اذا لم بله شغل وأراد الانصراف الح"‬ ‫‏‪٩١‬‬ ‫أ لسابع فيالمةوق ‪ .‬حةو ق الرحموالولدين الح'‬ ‫‏‪ ) ٢٩٦‬لركن‬ ‫‏‪ ٤‬فصل أوصى ا له وكل نيه بحق الدو ج ااح'‬ ‫« تطعم وتكسو مملوكك الح"‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫« حق الجار لله فلا يجزي الل فيه الح'‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫لاضيف ولو طفلا أو عجنو ت أو أمة أو هشركا الح"‬ ‫س‬ ‫<‪%‬‬ ‫\}‬ ‫وازم حق الصحية الح"‬ ‫مى‬ ‫ح۔‪+‬‬ ‫أعرنا بالاحسان ليت‬ ‫م‪:‬‬ ‫ه=‬ ‫« روي المسلمون كالبنيان الح'‬ ‫‏‪٣٠٣‬‬ ‫« روي من ش لله مسجدا الح"‬ ‫‏‪٣٨‬‬ ‫روي أذ اجلس الصالح يكفر الح"‬ ‫بد‬ ‫>‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫اذا أحب الله عبدآ استعمله بفواضل الاعمال الح"‬ ‫ھ۔؟‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫»‬ ‫‪-‬‬ ‫لمن الله مؤذي المسلمين في طرة بم الح"‬ ‫ص‬ ‫‏‪\٣‬‬ ‫الح‬ ‫» ي ا ن ينام علدىابة ة أو إضرب ؟‬ ‫‏‪١٣‬‬ ‫‏‪ . ٣٣‬باببالمظلات يومالقيامة الخ‬ ‫فمل اذ فتلصدا بالغ ‪ 1‬ممرو لايحل ونكافأ معه الح"‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ارم بذيوب حشفمة ولو فىيفرج بهيمةة و ميتة رجم الح'‬ ‫«‬ ‫‏‪١٩١‬‬ ‫وهو دمي رياء‬ ‫القذف‬ ‫حرم‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫الح'‬ ‫لانه يسهت‬ ‫و لحى هتان‬ ‫(ك)‬ ‫صفحه‬ ‫باب الكبيرة ما أوعد الله عليه في الآخرة سوءا الخ‬ ‫‏‪١‬‬ ‫« ااباح ماجاز وجب اذا كان تركه يودي الخ وآفيدهابالاكل‬ ‫ه‬ ‫وآداب الضيافة‬ ‫‏‪ ٨٣٣‬فصل يلبس حلال سائر الح"‬ ‫غم « قل الله س‪,‬دانه وتالى«خاق الانداذ ضحية » الح'‬ ‫« قال الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا‬ ‫‏‪ ٩‬كلمة الناشر‬ ‫« كات الفهرسة بحمد الله وحسن عونه ‪4‬‬ ‫ألف الاستاذ حمد بك عقيل العلوي بسةنغكفوت رابا مماه(المتب الجيل على‬ ‫أهل الجرح والتمديل) تناول به رجال السلف وأقطاب العلم في الاسلام بما لا‬ ‫بلوق ع ذرد عليه ناشر هذا الكتاب برسالة سماها ( النقد الجليل للعتب الجيل)‬ ‫دفع فيماعلى وجه الاجال والاختيار ماورد في أقوال ابن عقيل عن الاباضية‬ ‫بغير حق خاء الرد بطريقة لاأعسف فيها ولا سجازاة جنس العمل ‪ .‬وهي مطبوعة‬ ‫طبعا جيدا على ورق حسن في ‏‪ ٣٤‬صحيفة‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١/‬‬ ‫س‬ ‫«‬ ‫(ل)‬ ‫الدعاية‬ ‫الى سبيك المؤمنين‬ ‫رأى ناشرأهذا الكتاب أذكثيراً من الناس اغتمضت عيونهم عن الواجب‬ ‫فمدلوا عن النهج السوي وأهملوا اعمال الفكر ‪ ،‬فأصبحوا عثرة في سبيل التقدم‬ ‫القومي والمياة العلمية والعملية ث ولا بنغكون يفصمون عرى الامة وينقضون‬ ‫ماأبرمه الراسخون مما يصلح الهيئة الاجتماعية وتحسن به عاقبة الامة ث وهم‬ ‫يتذرعون ياسم الدين الى غايات شخصية‬ ‫فوضع كتاب( الدعاية الى سبيل المؤمنين ) يبين بغصوله الاصلاحية المرحة‬ ‫ضرر الجود ؛ ويبرهن على أن الاسلام دين السمادتين الدنيوية والأخروية ‏‪٠‬‬ ‫وان المةرر ني العاوم الكونية هو مماحض عليه الاسلام وأمر به‬ ‫والكتاب حافل ببراهين ذلك ‪ .‬وبكثير من الفوائد الطريفة ‪ .‬مع تراجم‬ ‫ارجل الذين ورد ذكرهم في خلال أبحاثه‬ ‫وهو في اكثر من ‏‪ ,١٨0‬صفحة مطبوع بالمطبعة السلفية على ورق صقيل‬ ‫‪7٩٦75‬‬