و .E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh .Gƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG 1436 غمي 2015 م (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) .E.MCG .e ¬H ..s ©àj Eeh èu ëdG Qh.``.``dG ` ±E.àY’G .GQE.s `.dG ` .E```.`jC’G èu `ëdG UE`àc .E.MCG .e ¬H .s.©àj Eeh 7 UE`H قال الله ج . ل ثناؤه وتق . دست أسماؤه : . | { ~ ے . ¢ .( £ ¤ ¥ . (آل عمران: 97 فريضة يؤ . ديها الح . ي وتؤ . دى عن الْمَ . يت، واجبة على من استطاع؛ فمن قام لله بها وأطاع غفر الله( 2) له ذنبه، وط . هر قلبه، وأرضى بها ربّه، وع . جل الله له الخلف، وأعطاه الشرف، وكانت له الجنان والغرف، وأكرمه الله وأسعده، ولم يخلفه ما وعده. وَكل.ما خطا [ العبد ] لله قُدُمًا، وأنفق لله درهمًا، ولاقى في الله سهرًا أو ألَمًا، ش . رفه الله بذلك في الأرض والسماء. « الاعتكاف والنذور والأيمان والكفارات » والذي يليه في « كتاب الحج » 1) هذا الجزء من ) حصلنا منه على نسخة واحدة يتيمة مكتملة، لكنها مليئة بالخُرُمات وخاصة في وسطها، وبعد اجتهاد ،« الأصل » أصلية في مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، رمزنا إليها كبير في البحث حصلنا على نسخة أخرى قديمة في مكتبة الشيخ أحمد الخليلي مخرومة البداية تبدأ من الصفحة ( 42 خ) وقد أشرنا إليها في محلها، ولكن للأسف حصلنا عليها بعد الانتهاء من التحقيق فلما اطلعنا عليها وجدناها مليئة بالأخطاء والسقط والتقديم « الأصل » والتأخير والخلط، ومع ذلك لم تعدم فائدة بل استطعنا تقويم ما لحق النسخة من السقط والخروم، ووضعناه ما بين عمودين هكذا /.../، وسميناها بالنسخة (ق). .« بها خ » + : 2) في الأصل ) ¬«a AEL Eeh èu ëdG »a 1 (1) UE`````à``c 8 الجزء الحادي عشر ل . بيك الله . م ل . بيك، وأنا عبدك وبين يديك( 1)، وبك الله . م » : وإن قال تَجَلْجَلت( 2) في ال . سموات، وش . رفه الله بها في الْمَحيا والممات. « وإليك فإذا طاف بالبيت الحرام، ولاذ بالركن والمقام، وتَمل.ق لذي الجلال والإكرام؛ فعندها تف . تحت [له] الأبواب، وأشرقت الملائكة بالثواب، ورضي عنه ربّ الأرباب. فإذا أقاموا في عرفة، وقلوبهم واجفة، ودموعهم واكفة من( 3) الكلال والتعب، وكلّهم لله قد انتصب، وارتفع الضجيج والرعب؛ فعندها باهى الله بهم الملائكة، وتغ . شاهم برحمته المتداركة، واستغفر لهم الحجر والمدر والبَرّ والبحر، واهت . زت القصوب( 4)، وأشرقت لدعائهم الحوب( 5)، وأشرق لهم الضياء والنور، وقال لهم الج . بار: أهلًا ومرحبًا بكم من ز . وار، قد أعطيتكم الجِنَان، وأعتقتكم من النار. ألا هل من ذي دين ويقين، فيستجيب لر . ب العالمين. 6)، وقَبل أن يَمنع )« حُ . جوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُ . جوا » : وروي عن النبِ . ي ژ أن.ه قال البحر غاربه، والبرّ جانبه، ويقطع السبيل، وكأن.ي أنظر إلى رجل من الحبشة ينقض هذا البيت حجرًا حجرًا. .« ولك خ » + : 1) في الأصل ) .« خ تخللت » + : 2) في الأصل ) .« خ مع » + : 3) في الأصل ) 4) القُصُوب والأقصاب مفرده: قُصْب وقَصَب، وقُصْبُ البَعِيرِ: ما يَمَ . س منه الأرْضَ إذا بَرَكَ. ) والقَصَبُ: كل عظم مستدير أَجْوَفَ، وك . ل ما ات.خِذَ من فضة أَو غيرها، أو عظام الأَصابع من اليدين والرجلين. وقيل: هي ما بين كل مَفْصِلَيْن من الأَصابع، أو ك . ل عظم عَريض اللَوْح. انظر: المحيط في اللغة، اللسان؛ (قصب). أَي: « إِليك أَرْفَعُ حَوْبَتي » : ِ 5) الحَوْبُ: هو الجَهْدُ والحاجَة، والحَوْبَةُ: الحاجَة كما في الدعاء ) حاجَتي. انظر: العين، اللسان؛ (حوب). . 6) رواه الحاكم، عن عليّ بلفظه، ر 1598 . والدارقطني، عن أبي هريرة بلفظه، ر 2828 ) باب 1 : في الح . ج وما جاء فيه 9 .(1)« مَنْ أَرَادَ الْحَ . ج فَلْيَتَعَ . جلْ » : وعن ابن / 2/ ع . باس عنه ژ أ . ن النبِ . ي ژ حَ . ج ثَلَاثَ حِجَج:ٍ حَ . جتَيْن قَبْلَ أَنْ » : وعن جابر بن عبد الله .(2)« يُهَاجِرَ، وَحَ . جةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ ومن ح . ج م . رة واحدة في عمره كل.ه؛ فليس عليه ح . جة غيرها بإجماع، .( ومع الإجماع الس . نة( 3 «؟ أفي ك . ل عام أم في العمر م . رة » : ومن قول النبِ . ي ژ لَ . ما سُئل عَن الح . ج لا، ولو » : فسكت عن الجواب، فأعادوا عليه فسكت، فأعادوا عليه، فقال 4)، وإن.ما( 5) هي في العمر م . رة )« قلت: نعم، لوجبت ولو وجبت مَا قُمتم بها واحدة، وبعد ذَلك يتطوّع. وأيضًا: نزلت فريضة الحجّ ورسول الله ژ بالمدينة؛ لا مُحاربًا ولا مَشغولاً بشيء، وكان عليه أن يَحجّ فلم يَحجّ إِ . لا م . رة واحدة؛ فلا خلاف أ . ن النبِ . ي ژ ح . ج سنَة عشر، وكان بين نزول الح . ج وبين فِعله سنين ع . دة، فد . ل ذَلك علَى أن.ها في العمر م . رة واحدة. 6) أي: مَا افتقر. عن )« مَا أَمعَرَ حا . ج قَطّ » : جابر قال: قال قال رسول الله ژ الرياشي، وأنشد: . 1) رواه أحمد، عن ابن ع . باس بلفظه، ر 1871 . وأبو داود، مثله، باب التجارة في الح . ج، ر 1472 ) 2) رواه الترمذي، عن جابر بلفظه، باب ما جاء كم حج النبيّ ژ ، ر 743 . والبيهقي في دلائل ) . النبوة، مثله، ر 2189 3) في الأصل: فالسنة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 4) رواه مسلم، عن أبي هريرة بمعناه، باب فرض الحج مرة في العمر، ر 2380 . والنسائي، ) . عن أبي هريرة بلفظه، ر 2572 .« فإنما خ » + : 5) في الأصل ) 6) في الأصل: أمعز، والتصويب من كتب الحديث. رواه الطبراني في الأوسط، عن جابر ) . بلفظه، ر 5371 . والبيهقي في الشعب مثله، ر 3977 UE`````à``c 10 الجزء الحادي عشر ألا تلكَ عرسيَ إذْ أمعرَتْ أساءَتْ ملامَتَنَا والإمارَا ( وقالتْ أرَى المالَ أهلكتَهُ وأحسبُهُ لو تراهُ معارَا( 1 طِيبُ الكَلام،ِ وَإطعَامُ » : وفي خبر: قيل: يا رسول الله، ما برّ الحجّ؟ قال .(2)«ِ الطعَام المنفقُ في الح . ج كالمنفق في سبيل الله، الدرهم » : قيل: عن رسول الله ژ .(3)« بسبعمئة درهم من ح . ج من م . كة مَاشيًا إلى أن يرجع إليها كان له منَ » : وعنه ژ أن.ه قال .(4)« الأجر بكُِ . ل خطوة سبعمئة حسنة من حسنات الحرَم ومن قدر علَى المشي من منزله إلى أن يفرغ من ح . جه، كان ذَلك جائزًا له وأفضل، ومن ركب من منزله ومشى من م . كة حَ . تى يقضي حجّه، كان جائزًا له، ومن ركب من أ . ول ح . جه إلى آخره كان جائزًا له، ولا ينبغي لمن خاف العجز أن يمشي ويتكل.ف؛ فقَد / 3/ روي عن النبِيّ ژ من طريق ابن ع . باس: أ . ن رجلاً أتاه فقال: يا رسول الله، إ . ن أختي نذرت أن تَح . ج ماشية؟ 6)، فإذا )« إِ . ن الله لا يُحِ . ب شقَاها، فتك . فر عن يَمينها( 5) وتَح . ج راكبة » : فقال والتصويب من المنتهى. والبيت من المتقارب ينسب إلى ،« عرشي إذا أمعزت » : 1) في الأصل ) الخفاف. انظر: ابن المبارك: منتهى الطلب من أشعار العرب، ص 6 (ش). . 2) رواه البيهقي في الشعب، عن جابر بلفظه، ر 3964 . وابن أبي الدنيا في مداراة الناس، مثله، ر 112 ) 3) رواه الطبراني في الأوسط، عن أنس بمعناه، ر 5855 . والبيهقي في الشعب، عن عبد الله بن ) . بريدة عن أبيه نحوه، ر 3969 تفرد به عيسى بن سوادة هذا وهو » : 4) رواه البيهقي، عن زاذان عن ابن ع . باس، وقال ) . 331 . وللطبراني في الكبير، نحوه، ر 12440 /4 ،« مجهول .« نذرها خ » + : 5) في الأصل ) 6) رواه أحمد، عن ابن ع . باس بمعناه، ر 2685 . وأبو داود، نحوه، باب من رأى عليه كفارة إذا ) . كان في معصية، ر 2866 باب 1 : في الح . ج وما جاء فيه 11 منع ژ من المشي من نذر به( 1) للإشفاق عليه من أجل الألم الذي يلحقه كان مَن لم ينذر أحرى أن يَدعه، وَإِن.مَا أجزنا المشي لمِن اختار وقدر تضعيف ثواب رب.ه إذا كان قادرًا علَى المشي. قال أبو عبد الله الخراساني( 2): إذا أراد الله بعبدٍ ش . را حمله في الب . ر والبحر, حَ . تى يلقيه بِم . كة فيعمل بمعاصيه. قال عمر 5 : الراكب كثير، والحاجّ قليل. [ èq ëdG ..©e »a ] :.dCE°ùe والح . ج: مأخوذ من حَجَجت فلانًا إذا عُدت إليه م . رة بعد أخرى؛ لأ . ن الناس يأتون البيت م . رة. وقيل: الحجّ مأخوذ من المح . جة( 3) وهو: لزوم الطريق. [ G.k MGh .k ©a ’s EpG .Lƒj ’ .©.dEH ôeC’G ] :.dCE°ùe روي عن النبِيّ ژ من طريق أنس: أن.ه ژ صل.ى الظهر ذات يوم ثُ . م جلس، سلوني ع . ما شئتم، ولا يسألني اليوم أحد منكم عن شَيء إِ . لا أخبرته » : فقال فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، الحجّ علينا واجب [ فِي ] ك . ل ،«[ [ به والذي نفسي بيده! لو » : عام؛ فغضب رسول الله ژ حَ . تى احم . رت وَجْنَتاه، فقال قلت: نعم لَوَجبت، ولو وَجَبت لم تفعلوا، ولو لَم تَفعلوا لكفرتُم، ولَكن إذا .(4)« نَهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استَطعتم .« نذرت به خ » + : 1) في الأصل ) 2) هاشم بن عبد الله الخراساني، أبو عبد الله (ق: 2ه): عالم فقيه من خراسان. أخذ العلم عن ) أبي عبيدة وأبي نوح والربيع... وكان من حملة العلم إِلَى خراسان. قال عنه ابن سلام: له: آثار كثيرة في ثنايا كتب الفقه. انظر: الراشدي: .« وهاشم بن عبد الله فقيه مفت » أبو عبيدة، ص 246 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت.). 3) في الأصل: الحجة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا من كتب اللغة. ) . 4) رواه الربيع، عن أنس بلفظه، كتاب الحج، باب ( 1) فِي فرض الحج، ر 394 ) UE`````à``c 12 الجزء الحادي عشر 1)؛ ففي هذا الخبر دليل علَى أ . ن )« ألَا فوادعوني ما وادعتكم » : وفي خبر الأمر بالفعل لا يوجب إِ . لا فعلاً واحدًا، إِ . لا أن تقوم دلالة بتكريره. [ ¬d.Hh .°†jô.dG èu M »a ] :.dCE°ùe وقال أبو عبد الله: إِ . ن الشاري( 2) يَجوز له أن يح . ج الفريضة ولو لم يأذن له الإمام. ومن قدم حا . جا يوم النحر، فإن.ه يطوف بالبيت وبالصفا والمروة؛ فحجّ نى. ِ من قابل. وقال الربيع: هو مثل أهل م ومن ح . ج نافلة ثُ . م فسد عليه حجّه؛ فعليه البدل للح . ج بات.فَاق. ومن لم يقدر علَى الحجّ وقدر علَى الغزوِ وعليه ح . جة الفريضة؛ فأحبّ / له أن يبدأ بِالْح . ج ثُ . م يغزو؛ لأ . ن الحجّ فريضة، والغزو فضيلة ونافلة. / 4 [ èu ëdG âbh »a ] :.°üa قال الله 8 : . ! " # . (البقرة: 197 ) أي: وقت الح . ج. وذلك أ . ن الحجّ عمل، والأشهر وقت، والعرب إذا دارت [ الأ ] وقات أقامت 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) ال . شارِي: جمعه شُراةُ، وهو من الألقاب التي يطلقها الإباضية على من سلك مسلك الشراء، ) بأن يبيع نفسه ابتغاء مرضاة الله، ويخرج مجاهدًا في تغيير الظلم بالأمر بالمعروف والنهي عن ° ¯ ® ¬ « . © ¨ § . : المنكر، مصداقًا لقوله تعالى التوبة: 111 ). والشراء مسلك من مسالك الدين عند ) . ¶ . ´ ³ ²± الإباضية، وهم جماعة لا تق . ل عن أربعين رجلاً تنتدب لمحاربة الظلم واستشراء الفساد، وتخرج لح . ث النّاس على تغيير الجور من دون التعرّض للناس ولا لأموالهم، ولا تخيف الآمنين. وأكبر من م . ثل الشراء أبو بلال مرداس وأبو حمزة الشاري وغيرهم كثير. انظر: النامي: .54 - 282 . الشماخي: شرح مق . دمة التوحيد، ص 53 - دراسات عن الإباض . ية، ص 278 باب 1 : في الح . ج وما جاء فيه 13 إِن.مَا » : الأي.ام وأشباهها من الأزمنة مقامها؛ لأ . ن ذلك معروف عندها، يقولون أرادوا وقت الصيد شهران، « الصيد شهران، وَإِن.مَا الطيلسان ثلاثة أشهر أرادوا وقت الصيد، ووقت لبس الطيلسان؛ فإن « وَإِن.مَا الطيلسان ثلاثة أشهر » جعلوا الوقت مَحلًا يقع فيه الفعل، نسبوه فقالوا: اليوم خروجنا، ويوم الخميس مجيء عبد الله. شوال وذا( 1) القعدَة وذا الح . جة( 2) وعشرة :« الأشهر المعلومات » ويريد: ب أي.ام من الثالث؛ لأن.ها وَقت، والعرب تُس . مي تا . ما بقليله وكثيره، فيقولون: أتيتك يوم الخميس، وَإِن.مَا أتاه في ساعة منه( 3). وكذلك يقولون: اختلفت إليك شهرًا، وهو يأتيه في أي.ام منه متف . رقة. + * ) ( '& % $ # " . : ومنه قوله 8 3 . (البقرة: 203 )، وَإِن.مَا التعجيل: يوم 2 1 0 / . - , ونصف، ويجوز ذلك. وكذلك هو في اليوم الثالث ليس يستتمّ، وليس ذلك بجائز في غير ها يحصل مف . صلاً من صاحبه. ِ المواقيت من الدراهم وغيرها؛ لأ . ن ك . ل حَرَم وقال بعضهم: أراد بالأشهر الثلاثة كملاً؛ لأ . ن رمي الجمار يكون بعد العشر؛ لأن.ه لا يجوز أن يطأ النساء إِ . لا بعد طواف الزيارة( 4)، وله أن يؤ . خر ذلك إلى آخر الشهر الثالث، وك . ل ذلك من عمل الحجّ، والله أعلم. .« وذا خ » + : 1) في الأصل ) .« وذا الحجة » 2) في الأصل: خط على ) 3) في الأصل: معه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا ليستقيم المعنى. ) 4) طَوَاف الزيارة وطَوَاف ال . صدَرِ وطواف الإفاضة كلها بمعنى واحد. ) UE`````à``c 14 الجزء الحادي عشر أي: مَا افتقر، والإمعار: « ما أَمعَرَ الحا . ج قَطّ » : جابر: عن النبِ . ي ژ أن.ه قال ذهاب البيت، ومنه يقال: أمعر الرجل إذا ذهب ماله ومتاعه. [ zèq ëdG ..«.Y .àc{ :ô.Y .dƒb »a ] :.°üa يا أي.ها الناس، كتب عليكم » : روي عن عمر بن الخط.اب 5 أن.ه قال أي: عليكم بالحجّ، وهذه كلمة نادرة جاءت علَى غير القياس، يقال: « الحجّ كتب عليكم الحجّ. والْح . ج لغتان: بالرفع والنصب، والرفع علَى معنى: وجب :( عليكم وأمكنكم، / 5/ والنصب: علَى الإغراء( 1). قال معقر بن حمار البارقي( 2 ( وذُبْيَانِ . ية و . صتْ بَنِيها بأنْ كَذَب القَراطِفُ والقُروفُ( 3 أي: عليكم بالقراطف فَاغنموها، وبالقرُوف: وهي جَمع قَرْف، وهي: ٍ أوعية من جلود الإبل يُ . تخذ فيها الْخَلْع، وهو: لحم يُطبخ ويُجعل في وعاء من جلدٍ، يقال له: جُبجُبة، والجمع جباجب. [ èu ëdEH .«é©àdG »a ] :.°üa ع . جلُوا الخروج إلى م . كة » : عن النبِ . ي ژ من طريق ابن ع . باس: أن.ه قال .(4)« فإ . ن أحَدَكُم لَا يدري مَا يُعرَض لَه منِ مَرَض أو حَاجةٍ 119 (ش). / 1) انظر: السيوطي في المزهر نقلًا عن التبريزي في تهذيبه، 1 ) 2) معقر بن أوس بن حمار بن الحارث البارقي الأزدي (~ 45 ق ه): شاعر يماني، من فرسان ) قومه في الجاهلية. كان حليف بني نمير بن عامر. شهد يوم جبلة (قبل المولد النبوي بتسع عشرة سنة) وله شعر في ذلك اليوم وفي غيره. وعمي في أواخر عمره. انظر: .270/ الزركلي: الأعلام، 7 59 . المزهر، / 3) البيت من الوافر ينسب لمعقر بن حمار. انظر: الحربي: غريب الحديث، 2 ) 118 (ش). /1 .340 / 4) رواه أحمد، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 2721 . والبيهقي، بلفظه، 4 ) باب 1 : في الح . ج وما جاء فيه 15 [ èu ëdG ô.°TCG »a ] :.°üa اختلف الناس في أشهر الحجّ؛ فقال قوم: ثلاثة أشهر: ش . وال وذو القعدَة وذو الح . جة. وقال قوم: شهران. وقال قوم: شهران وعشرة أي.ام، وهو: ش . وال وذو القعدَة وعشرة من ذي الح . جة، وبهذا يقول أصحابنا وداود. وأجمع الناس علَى فساد قول من قال: بالشهرين. [ èq ëdG .Ejs CG .«.p °ùJn »a ] :.°üa ،( في تَسمِية أي.ام الحجّ: يوم التلبِيَة، ويوم التروية، ثُ . م عرفة( 1 ن ِ ثُ . م المزدلفة: وهي ليلة النحر؛ لأ . ن الناس يزدلفون تلك الليلة م عرفات إلى المشعر الحرام، وهي تُس . مى أيضًا: ليلة جْمْع، وليلة مزدلفة: هي ليلة النحر. وَإِن.مَا يكون النحر للحا . ج بِمنى، ومنًى مَا بين م . كة والمشعر، والمشعرُ بين منى وعرفات، وعرفات في الحلّ خارج من الحرم. [ Qhô..dG èu ëdG .e.Yh ,èu ëdG ..©e »a ] :.°üa الح . ج في كلام العرب: هو القصد، يقال: حججت البيت إذا قَصدته، وأح . جه ح . جا، وأنشد: ( قالت سُليمى تغَ . يرتُم فقلت لها: لا والذي بيته يا سلم محجوج( 2 .« خ العرفة » + : 1) في الأصل ) ولم نجد من نسبه. انظر: ابن تيمية: « قالت تغيرتم تم بعدي » : 2) البيت من البسيط، جاء بلفظ ) .75/ شرح العمدة، 2 UE`````à``c 16 الجزء الحادي عشر أي: مقصود، وتقول: رَجل مَحجوج، وقد ح . ج بنو فلان فلانًا إذا أطالوا :( الاختلاف إليه، قال المخبّل( 1 ن عَوفٍ حُلولًا كَثيرَةً ِ ( وَأَشهَدُ م يَحُجّونَ سَ . ب الزَبرَقانِ الْمُزَعفَرا( 2 ذو الح . جة وأي.ام الح . ج ومنى ويوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الق . ر( 3) ويوم النفر( 4). فأ . ما يوم التروية فيُس . مى يوم النقلة( 5)، وأنشد: 1) المخبّل السعدي، ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف، أبو يزيد، من بني أنف الناقة، من ) تميم: شاعر فحل، من مخضرمي الجاهلية والاسلام. هاجر إلى البصرة، وع . مر طويلاً، ومات في خلافة عمر أو عثمان. قال الجمحي: له شعر كثير جيد، هجا به الزبرقان وغيره، .15/ وكان يمدح بني قريع ويذكر أيام بني سعد (قبيلته). انظر: الزركلي: الأعلام، 3 والبيت من الطويل لمخبل السعدي (ت: 12 ه) في ديوانه. انظر: .« وأشهدني » : 2) في الأصل ) . الموسوعة الشعرية. ابن السكيت: ترتيب إصلاح المنطق/ 344 ولعل الصواب ما أثبتناه من كتب اللغة كما جاء في اللسان والتاج؛ ؛« الغزو » : 3) في الأصل ) قال أَبو .« أَفضلُ الأَيام عند الله يومُ النحر ث . م يوم القَ . ر » : في الحديث » : (قرر) قال ابن منظور عبيد: أَراد بيوم القَ . ر الغَدَ من يوم النحر، وهو حادي عشر ذي الح . جة؛ س . مي يومَ القَ . ر؛ لأَنّ أَهل المَوْسِم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر في تعب من الح . ج، فإِذا كان الغدُ من يوم أَي: « أَقِ . روا الأَنفس ح . تى تَزْهَقَ » النحر قَ . روا بِمنًى فس . مي يومَ القَ . ر، ومنه حديث عثمان .« سَ . كنوا الذبائح ح . تى تُفارقها أَرواحها ولا تُعْجِلُوا سَلْخها 4) هكذا في الأصل عبارة غير مستوفاة للمعنى؛ ولعل.ه يريد أن يقول كما قال النووي في ) أيام المناسك سبعة: أولها بعد الزوال السابع من ذي » :(82/ المجموع شرح المهذب ( 8 الحجة وآخرها بعد الزوال، الثالث عشر منه وهو آخر أيام التشريق، فالسابع لا يعرف له اسم مخصوص، والثامن يس . مى يوم التروية كما سبق، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القرّ بفتح القاف وتشديد الراء سمّي بذلك؛ لأنّهم يقرّون فيه .« بمنى أو يقيمون مطمئنين، والثاني عشر يوم النفر، الأ . ول والثالث عشر يوم النفر الثاني ولعل الصواب ما أثبتناه من كتب الفقه، جاء في شرح البهجة ؛« التروية » : 5) في الأصل ) ويوم التروية اليوم الثامن س . مي به لتر . ويهم فيه الماء، » : 29 ) قال / الوردية لابن الوردي ( 8 ويس . مى يوم النقلة؛ لانتقالهم فيه من م . كة إلى منى، والسابع يس . مى يوم الزينة لتزيينهم فيه .« هوادجهم باب 1 : في الح . ج وما جاء فيه 17 أما والذي ح . ج المص . لونَ بيتَهُ زْلِ البُ وركبانَ المخ . زمةِ مشاةً ( لَئِنْ كانَ أمسى بيتُها لُعبةَ( 1) البِلى لقد كان يَغْنَى بالعفافِ وبالعقلِ( 2 6/ وظاهر الآية: لكان كلّ من قصد البيت حَ . تى يأتيه فقد خَرج من / العبادة؛ لوِقوع اسم الحجّ علَى ما أتى، ولكن قد قامت الدلالة علَى فَساد هذا القصد متى لم يأت فيه الإحرام والوقوف بعرفة. ومن علامة الح . جة المبرورة: أن يكون صاحبها بَعدها خيرًا منه قبلها، والله أعلم. وقيل: هذه رواية( 3)، والله أعلم. 1) في الأصل: كعبة. ) .98/ 2) البيتان من الطويل لابن الأعرابي. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) 3) لم نجدها رواية فيما رجعنا إليه من المصادر، إ . لا ما نسب نحوه صاحب أدب الدنيا ) والدين إلى النبيّ ژ من غير سند، ص 108 (ش). 18 UE`H ،( قوله تعالى: . ! " # $ % & ' . (البقرة: 127 وذلك أ . ن الله لَ . ما أغرق قوم نوح، ورفع البيت الحرام الذي كان علَى عهد آدم ‰ إلى ال . سماء، وهو البيت المعمور اسمه: ال . ضرَاح، وعُ . ماره الملائكة، وهو حيّ يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك لم يدخله قبل ذلك، وهو حيال هذا البيت [ لو ] رُمي بِحَجر منه لوقع علَى هذا البيت. ،( وقيل: قد بُنيت الكعبة من خمسة جبال، من: طور سِيناء، وطور زيتون( 1 ومن الجوديّ، ومن جبل لبنان، وقواعده من ح . راء. وكان بين خلق البيت وخلق آدم ألف سنة، أو ما شاء الله. وقيل: ألفا سنة أو ما شاء الله من ذلك، والبيت نزل من السماء. وكان علَى ظهر الماء قبل أن يخلق الله الخلق، وكان يحجّ البيت قبل آدم، فلَ . ما كان في زمان نوح رفع الله البيت إلى السماء، وأوحى الله إلى إبراهيم أنْ يبني علَى أساس ذلك البيت بيتًا، فجاءت سحابة فقامت حياله، فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام علَى ذلك الأصل، وجاءه جبريل ‰ فدله علَى الحجر فاستخرجه من أبي قبيس ووضعه( 2)، ثُ . م صعد إبراهيم علَى أبي قبيس فنادى في الناس: .« زيتا وأحد » :(465/ وفي معجم البلدان للحموي ( 4 .« خ الزيتون » + : 1) في الأصل ) .« خ فوضعه » + : 2) في الأصل ) 2 ôén ëdGh â«.dGh ..s e ôcP .e A»°T »a باب 2 : في شيء من ذكر مك.ة والبيت والحجَر 19 فس . مع إبراهيم ،« يا أي.ها الناس، أجيبوا ربكم، إن الله يأمركم أن تَح . جوا بيته » ك . ل مؤمن فأجابوا لله( 1) بالتلبِيَة علَى لسان إبراهيم: ل . بيك الله . م ل . بيك، فمن ذلك فالتلبِيَة جواب الله من نداء إبراهيم خليل الله الرحم.ن. / حججنا قبلك هذا البيت بألفي / 7 » : ‰ وبلغنا أ . ن الملائكة قالت لآدم ك . نا نقول: سبحان الله، والحمد لله، » : فقال لهم: ما كنتم تقولون؟ قالوا ،« عام ،« ولله الحمد، ولا حول ولا ق . وة إِ . لا بالله » : فقال آدم ،« ولا إل.ه إِ . لا الله، والله أكبر فلَ . ما طاف إبراهيم أخبرته الملائكة بقولهم وقول آدم ‰ ، فقال إبراهيم: فلَ . ما بعث الله النبِ . ي مُحَ . مدًا ژ زادَ: ،« ولا حول ولا ق . وةَ إِ . لا بالله العليّ العظيم » .« وصل.ى الله علَى مُحَ . مد وعليه السلام » ويقال: إ . ن النظر إلى البيت عبادة. وقيل: الحجر الأسود من الج . نة، وكان أبيض ويعود أبيض كما كان، ولولا ما م . سه من أنجاس المشركين ما م . سه ذو عاهة إِ . لا برَأ. وفي الآثار: أ . ن الحجر من حجارة الدنيا جعله الله عَلمًا للطواف، وهذا الحديث أح . ب إل . ي. الْحَجَرَ الأَسْوَدَ منِْ » وفي بعض الكتب: عن عائشة عن النبِ . ي ژ : أ . ن 3)، وأ . ن زمزم خطفة جبريل ‰ بجناحه، والله أعلم. وقيل: )« حِجَارَةِ( 2) الْجَ . نةِ يشهد لأهله بالوفاء لمِن استلمه مُخلصًا. ما بلغك يا » : وح . دث أبو أي.وب: أ . ن بعض أصحابه سأل أبا عبيدة فقال أبا عبيدة في الحجرِ الأسود؟ فقال: بلغنا أ . ن فيه مواثيق النبِيّين، وبلغنا أ . ن .« الله خ » + : 1) في الأصل ) .« الدنيا خ » + : 2) في الأصل ) . 3) رواه البيهقي، عن أنس بلفظه، كتاب الحج، ر 9498 ) UE`````à``c 20 الجزء الحادي عشر لقد علمت أن.ك حَجر لا تَض . ر ولا تنفع؛ إِ . لا أن.ي » : قال ƒ عمر بن الخط.اب .« رأيت رسول ژ ق . بلَك فق . بلتك وروى أبو مُحَ . مد: أ . ن عمر بن الخط.اب لَ . ما ح . ج في خلافته جاء إلى أمَا إن.ي أعلم أن.ك حَجر لا تَض . ر ولا تنفع، » : الحجر فمسحه وق . بله، ثُ . م قال بلى، والله يا أمير » : فقال عل . ي ،« ولك . ني رأيت رسول ژ يق . بلُك فق . بلتك فقال له عمر: أوجدني وإ . لا عاقبتك أو ،« المؤمنين، إِن.هُ هو يض . ر وينفع وقيل: .« يشهد يوم القيامة لمن حضره يشهد له وعليه » : فقال له ،« أ . دبتك .« يشهد لأهله بالوفاء لمِن استلمه مخلصًا » وقيل: رأى ابنُ ع . باس معاوية يستلم الأركان كلّها، فقال: يا معاوية، إ . ن هذه الأركان لم تستلم، فقال: امضِ ع . ني يا ابن ع . باس، فإن.ه ليس شيء من بيت الله مهجورًا. / 8/ قيل: فحُ . دث بذلك أبو عبيدة فأعجبه. وجائز للحا . ج أن يدخل م . كة ليلًا أو نهارًا، والمستَح . ب له أن يدخلها نهارًا قدمنا مع رسول ژ صبيحة رَابعة مَضت » : تأ . سيًا برسول ژ ، روى جابر قال .(2)« أ . نه دخل م . كة ليلاً » ‰ 1)، وروى عنه )« من ذي الح . جة مه . لين بالحجّ [ ..s e êhôNh .ƒNO »a ] :.dCE°ùe ودخول م . كة ليلًا ونهارًا جائز، والمستَح . ب الاقتداءُ برسول ژ ، أن يدخل من الثن . ية( 3) العليا بالبطحاءِ، ويخرج من السفلى » ويُستَح . ب 1) رواه أحمد، عن جابر بلفظ قريب من حديث طويل، ر 15329 . والبخاري، عن ابن ع . باس ) ...1564 ، نحوه، في الح . ج، ر 2506 2) رواه أحمد، عن محرش الكعبي بلفظ قريب من حديث طويل، ر 15918 . والترمذي، ) . مثله، في الح . ج، ر 947 3) في الأصل: البنية، وهو سهو. ) باب 2 : في شيء من ذكر مك.ة والبيت والحجَر 21 1)، ورواه ابن عمر. وإن دخل من غيرها )« تأ . سيًا بالنبِ . ي ‰ أ . نه فعل ذلك جاز. [ ..s e .eôM »a ] :.dCE°ùe م . كة حَرام حَ . رمها الله إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ، لَمْ تَحِ . ل » : عن النبِ . ي ژ أن.ه قال لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِ . ل لأَحَدٍ بَعْديِ، وَإِ . نمَا أح . لت لي ساعة من النهار (يعني: ،( يوم فتح م . كة)، ثُ . م حُ . رمت لا يُختَلَى خلاؤها( 2)، ولا يُعضَدُ عَضاؤها( 3 (4)« ولا يُخضَدُ شَوكها، ولَا يُنَ . فر صَيدُهَا، ولَا تَحِ . ل لُقطَتُها إِ . لا لمن يُنشِدُها فأرض الحرم حرام جبالها إلى ال . سماء العليا إلى العرش، وجبالها إلى الأرض السّفلى إلى الهوي. إ . ن إبراهيم ‰ ح . رم م . كة وأنا ح . رمت المدينة، » : وروي عنه ژ أن.ه قال وهي ما بين عَيْر إلى ثَوْرٍ؛ فَمن أَحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة .(5)« الله، ولعنة اللاعنين، والملائكة والناس أجمعين م . كة حرام بحِرام الله، وهواها إلى السماء السابعة » : وروي عنه ژ أن.ه قال العليا، وحيالها إلى الأرض السّابعة السّفلى، لا يُختلَى خلَاهَا، ولا يقطع . 1) رواه البخاري، عن ابن عمر بمعناه، في الح . ج، ر 1575 1576 . وأحمد، مثله، ر 4828 ) 2) أي: لا يُقْطَع ال . نباتُ ال . رطب ال . رقيق الذي ينبت فيها ما دَام رَطْبًا. ) أَي: لا يُقطع شجرها. ،« شوكها » : 3) فِي (ت): عصاها. وفِي رواية البخاري بلفظ ) 4) رواه الربيع، عن أنس بمعناه، باب ( 2) في المواقيت والحرم، ر 398 . والبخاري، عن ابن ) 1587 ... وأبو داود عن أبي هريرة مثله، ، ع . باس بمعناه، فِي الجنائز والمغازي، ر 1349 . فِي المناسك، ر 2019 . 5) رواه الترمذي، عن عليّ بمعناه، باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو...، ر 2053 ) وأخرجه الهندي في كنز العمال، من رواية ابن جرير عن الحسن مرسلاً بلفظ قريب، . ر 38162 UE`````à``c 22 الجزء الحادي عشر فقام الع . باس بن عبد المطلب ،« غضاها، وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، ولا يُنَ . فرُ صَيْدُهَا .(1)« إِ . لا الإِذْخِر » : فقال: إِ . لا الِإذْخِر يا رسول الله، فقال النبِ . ي ژ [ ..u Mh .ôn ën dG »a ] :.dCE°ùe والحرم: م . كة كلّه، وب . كة ما بين الجبلين، وَإِن.مَا سمّيت ب . كة؛ لأ . ن الناس يب . ك بعضهم بعضًا في الطواف. وقيل: إن.هم يتباكون / 9/ فيها، والله أعلم. وح . د م . كةَ: مُفترق طريق العراق وطريق منى. [ .GôëdG â«.dGh ..©.dG .eôMo »a ] :.dCE°ùe ومن ش . ك في الكعبة بعد علمه بها؛ فهو مشرك يقتل إن لم يتب. ويُستَح . ب لمن أراد أن يدخل البيت أن يغتسل؛ لأ . ن حُرمته عظيمة. عن المدينةُ حَرام، وهي ما بين عَير إلى ثَور لَا يُخْتَلَى » : عليّ عن النبِيّ ژ قال خَلاهَا، وَلا يُنَ . فرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا، إِ . لا لمَِنْ أَشَادَ بهَِا، وَلَا يَصْلُحُ لرَِجُل أَنْ يَحْمِلَ [ فيِهَا ] ال . سلَاحَ [ لقِِتَال ]، وَلَا [ يَصْلُحُ أَنْ ] يُقْطَعَ منِْهَا شَجَرَةٌ .(3)« إِ . لا أَنْ يَعْلِفَ( 2) رَجُلٌ بَعِيرَهُ حَمَى رَسُولُ اللهِ ژ كُ . ل نَاحِيَةٍ منَِ الْمَديِنَةِ » : وروى عديّ بن زيد قال .(4)« بَريِدًا [ بَريِدًا ] لَا يُخْبَطُ شَجَرُهُ، وَلَا يُعْضَدُ إِ . لا مَا يُسَاقُ بهِِ الْجَمَلُ 3971 . ومسلم، ، 1) رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا وعن مجاهد مرسلًا بمعناه، ر 2254 ) 2415 . والإذخِر: حشيشة طيبة الرائِحة تُسَ . قفُ بها البُيُوت ، عن أبي هريرة، نحوه، ر 2414 فوق الخشبِ، وتستخدم في تطييب الموتى. والتصويب من كتب الحديث. ،« منها الشجر ولا يعلف » : 2) في الأصل ) . 3) رواه أحمد، عن عليّ بلفظ قريب، ر 913 . وأبو داود، نحوه، باب فِي تحريم المدينة، ر 1739 ) . 4) رواه أبو داود، عن عدي بن زيد بلفظه، فِي المناسك، ر 2038 ) باب 2 : في شيء من ذكر مك.ة والبيت والحجَر 23 لَا يُخْبَطُ وَلَا يُعْضَدُ [ حِمَى » : ‰ وروى جابر بن عبد الله أن.ه قال 1)، قال: واله . ش يعود، والقطع )« رَسُولِ اللهِ ژ ] وَلَكِنْ يُهَ . ش هَ . شا رَفيِقًا .« أن.ه حرام أن يؤخذ طيرها » : لا يعود. وفي خبر [ ..s e .ƒNO ..Y .E.j E.«a ] :.°üa السلام » : بلغنا: أ . ن جبريل ‰ وقف بباب المسجد باب بني شيبة ثُ . م قال فلم يجبه، فقال: ما لك أكفرت؟ قال: لا، لقد هَممت أن ،« عليك بيت رب.نا . ني إلى موضعه لمِا يطوف بي من هوله ِ أنتفض انتفاضة يرجع كلّ حجر م المقليات لأزواجه . ن. قيل: لَ . ما استقبل كعب البيت الحرام خ . ر لله سَاجدًا، فقال: أشهد أن.ك البيت الحرام، وحَيِيَت من تَحتك الأرض، وشَققت من فوقك السّماء، ما يسعى امرؤ مسلم إيمانًا واحتسابًا إِ . لا كتب الله له بِكُ . ل سعية عشر حسنات، ومُحيَ عنه عشر س . يئات، ورفع له بها عشر درجات، ولأ . ن فوقك لعدن. قيل: يا كعب، وما عدن؟ قال: دار من لؤلؤة لا يسكنها إِ . لا حاكم( 2) نفسه، أو بارّ بوالديه، أو إمام عدل. [ ..©.dG .ƒNO »a ] :.dCE°ùe ودخول الكعبة جائز وهو أفضل. وكان أبو المنذر بشير يَأمر بدخولها ويَستَح . به، وكان يقول: يستح . ب للإنسان أن يدخلها في عمره م . رة واحدة كما فعل النبِيّ ژ / 10 / أن.ه لم . 1) رواه أبو داود، عن عدي بن زيد بلفظه، فِي المناسك، ر 2041 . والبيهقي، مثله، ر 10270 ) 2) في الأصل: حكم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا ليستقيم المعنى. ) UE`````à``c 24 الجزء الحادي عشر يدخلها في عُمره كلّه إِ . لا م . رة. إعظاما لها وإجلالًا، وقال: إِن.مَا كره دخولها عندي إعظاما لها وإجلالًا، والله أعلم. [ â«.dG .ƒNO »a ] :.dCE°ùe إن.ه ژ لم يدخل الكعبة يوم الفتح حَ . تى أمر بالزخرف فمحِيَ، » : قيل 1)، والزخرف: أصله الذهب، ثُ . م سُ . مي به النقش كان فيه )« وبالأصنام فكسرَت ذهب أو لم يكن، وَإِن.مَا أمر بالنقوش والتصاوير فمحيت. وعن عل . ي قال: البيت المعمور نَتَاق الكعبة من فوقها، أي: مط . ل عليها ( من فوقها، من قول الله 8 : . " # $ % & ' . (الأعراف: 171 .( أي: زعزع وأظ . ل عليهم، وك . ل شيء نفضته فقد نتقته( 2 أجزأه ذلك، « الله أكبر » : ومن دخل المسجد الحرام، ولم يقل غير ولا أح . ب أن يدخل المحرم الكعبة ويتن . كب الطيب؛ فإن أصاب شيئًا من ذلك غير متع . مد؛ فما نرى عليه بأسًا. فأ . ما إذا أح . ل فأحبّ أن يدخلها م . رة واحدة اقتداء برسول ژ [ فله ذَلكِ ]. وقيل: إ . ن جابر بن زيد دخل المسجد الحرام، والناس وقوف، والبيت مهدوم، وهم لا يعرفون ما يفعلون؛ فقال: جابر . ; > = < ? 3) الآية، ثُ . م طاف حول البيت، فلَ . ما رآه )( النمل: 91 ) . ...C B A @ الناس طاف فطافوا. 106 . ابن الأثير: النهاية في / 1) ذكرت هذه الرواية في كتب اللغة. انظر: الزمخشري: الفائق، 2 ) .299/ غريب الأثر، 2 2) والنتق فِي اللغة: أن تقلع الشيء فترفعه من مكانه لترمي به. انظر: ابن الأثير: النهاية في ) .12/ غريب الأثر، 5 .. L K J I H GF E D . : 3) وتمامها ) باب 2 : في شيء من ذكر مك.ة والبيت والحجَر 25 [ â«.dG .ƒNO OGQCG ..d .t ëà°ùj Ee ] :.dCE°ùe وعن أبي هريرة: من طاف بح . جة وعُمرَة ولم يستلم الحجر الأسود فلا شيء عليه، إِ . لا أن.ه قد أساء إن لم يكن قد منعه الزحام من ذلك، أو كان بها طيب. ويُستَح . ب لمِن أراد أن يدخل البيت أن يغتسل؛ لأ . ن حُرمته أعظم. ويُستَح . ب لمِن دخل الكعبة أن لا ينصرف حَ . تى يطوف سبعًا ويركع. [ ôéëdG ..à°SG »a ] :.dCE°ùe واستلام الحجر: مأخوذ من الحجر؛ لأ . ن الحجارة هي سلام، وهذا ما . ما حفظناه ع . من ينتسب إليه علم ذلك، والله أعلم. ِ يعرف من طريق اللغة م وقيل: معناه قد أخذ الحجر وقد مَسّه بيده. وعن الف . راء: يقال: قد استلمت / الحجر واستلأمته( 1) بهمز، وغير همز تَخفيفا واختصارا. / 11 [ .E..dGh ôéëdGh â«.dG »a ] :.°üa ابن ع . باس: إ . ن النبِ . ي ژ قال لعائشة وهي تطوف معه بالكعبة حين يا عائشة، لولا ما طبع هذا الحجر من أرجاس الجاهل . ية » : استلما الركن وأنجاسها، إذًا لاستُشفي به من ك . ل عاهة، وإذًا لألفِي اليوم كهيئته يوم أنزلهُ الله، وليعيد . نه الله علَى ما خلقه عليه أ . ول م . رة، وإ . نه لَياقوتة بيضاء من يواقيت( 2) الج . نة، ولك . ن الله غ . ير حسنه بمِعصية العاصين، وستَر زينته عن .(3)« الأئ . مة الظلمة؛ لأ . نه لا ينبغِي لهم أن ينظروا إلى شيء كان بدؤه من الج . نة .169/ 1) في الأصل: استلمت، والتصويب من: الزاهر لابن الأنباري، 2 ) .« خ ياقوت » + : 2) في الأصل ) 3) رواه الأزرقي فِي أخبار مكة، عن وهب عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 386 . والفاكهي فِي ) . أخبار مكة، نحوه، ر 29 UE`````à``c 26 الجزء الحادي عشر وعن وهب قال: كان البيت علَى عهد آدم ژ ياقوتة حمراء تلتهب نورًا من ياقوت الج . نة، لها بابان شرقيّ وغربيّ من ذهب من تِبر الج . نة، وكان فيها ثلاثة قناديل من تِبر الج . نة، فيها نور يلتهب، باباها منظومان بنجوم من ياقوت أبيض، والركن يومئذ نَجم من نُجومها ياقوتة بيضاء، فلم تزل علَى ذلك حَ . تى كان في زمان نوح، فرفع من الغرق فوضع تحت العرش، ومكثت الأرض خرابًا ألف سنة، فلم يزل في ذَلك حَ . تى كان إبراهيم ‰ ، فأمره أن يبني بيته، فجاءت السكينة إبراهيم ‰ كأن.ها سحابة، فيها رأس يتكل.م، لها وجه كوجه الإنسان، فقالت: يا إبراهيم، خذ قدر ظل.ي وابن عليه ولا تزد شيئًا ولا تنقص. فأخذ إبراهيم قدر ظل.ها ثُ . م بنى هو وإسماعيل البيت ولم يجعل له سقفًا، وكان الناس يلقون فيه المتاع والحليّ، حَ . تى إذا كاد أن يَمتلئ بعث الله له خمسة نفر ليسرقوا ما فيه، فقام كلّ واحد علَى زاوية، وانفحم الخامس فسقط علَى رأسه فهلك، فبعث الله عند ذلك ح . ية بيضاء سوداء الرأس والذنب فحرست البيت خمسمئة عام لا يقربه أحد إِ . لا أهلكته، فلم يزل كذلك حَ . تى بنته قريش، وكان بين بناء الكعبة ومبعث النبِيّ ژ خمس سنين. يُنزلِ الله علَى أهل المسجد مسجد » : ابن ع . باس: قال: قال النبِ . ي ژ م . كة كلّ يوم / 12 / عشرين ومئة رحمة، س . تين منها للطائفين، وأربعين .(1)« للمص . لين، وعشرين للناظرين لا تَقوم الساعة حَ . تى يرفع الركن » : جابر بن عبد الله: قال قال النبِ . ي ژ .(2)« والمقام . 1) رواه الطبراني في الأوسط، عن ابن ع . باس بلفظه، ر 6496 ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وإنما أخرج السيوطي نحوه عن السجزي من طريق ابن ) .« الركن والقرآن » : عمر، ر 14407 ، والهندي في كنز العمال، ر 38489 ، بلفظ باب 2 : في شيء من ذكر مك.ة والبيت والحجَر 27 مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ » : عن أبي هريرة: قال قال رسول ژ .(1)« يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُ . مهُ [ .«à©dG ..©e »a ] :.°üa قال الله تعالى: . ¢ £ ¤ . (الحج: 29 )؛ ففي تفسير . ¤ . أَربعة أقاويل: أحدها: أ . ن الله تعالى أعتق البيت من الجبابرة، فلم يقصده ج . بار إِ . لا قصمه وأهلكه. والثاني: أ . ن الله أعتقه من الغرق في زمان الطوفان، فغرقت الأرض كلّها، ورفعه الله إلى ال . سماء، وألزم الملائكة حجّه في السماء كما كان يحجّ في الأرض. والثالث: سُ . مي بذلك؛ لأن.ه أَقدم مساجد الأرض وأعتقها، قال الله تعالى: آل عمران: 96 ) أراد ) . o n m l k j i h g f . أ . ن أ . ول مسجد وضع للناس بيت الله بب . كة. إذا كان « حسَب عتيق » : والرابع: سُ . مي بذلك لكرمه، من قول العرب .« فرسٌ عتيق » كريمًا، وكذلك [ .«£ëdGh ..©.dG .«.°ùJ »a ] :.°üa سمّيت الكعبة كعبة؛ لأن.ها مرب.عة كالكعب. وسمّيت م . كة؛ لأن.ها بين جبلين، وم . كة موضع البيت. وسمّيت م . كة؛ لأ . ن أ . ول بقعة خلقت من الأرض موضع البيت، ثُ . م دحيت الأرض من ذلك المكان فبسطت. وسمّيت ب . كة؛ 1) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب فضل الحج المبرور، ر 1424 . ومسلم، ) . بلفظه، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، ر 2404 UE`````à``c 28 الجزء الحادي عشر لأ . ن الأقدامَ يبكّ بعضها بعضًا فيها، وقيل: لأن.هم يتباكون فيها، والله أعلم. وسُ . مي الحطيم حطيمًا؛ لأ . ن الناس كانوا يحلفون فيه، من كان صادقًا سلم، ومن كان كاذبًا حط.مه الله فيه في الحال، فسُ . مي حطيمًا، والله أعلم. [ ‰ .«gGôHEG .E.e »a ] :.°üa البقرة: 125 ) أي: عند مقام ) . ¹ ¸ ¶ . ´ . : قول الله تعالى إبراهيم، ومقام إبراهيم: الحجر الذي فيه أثّر قدمه ‰ . ويقال: إن.ه لَ . ما بنى البيت أمره الله 8 أن ينادي في الناس بالحجّ، فقام علَى الحجر فارتفع به الحجر حَ . تى ساوى أبا قبيس، فنادي: يا أي.ها الناس، إ . ن الله قد / 13 / بنى بيتًا وألزمكم أن تح . جوه، فأجابته بالتلبِيَة النطف في الأصلاب، والأحجار والأشجار، بكسر الخاء. . ´ . : وصار أثر قدمه علَى الحجر. والقراءة الكثيرة ويروى: أ . ن رسول الله ژ أخذ بيد عمر حَ . تى أتى علَى المقام، فقال له 1)، قال: أفلا ت . تخذ منه مصل.ى؛ فأنزل )« نعم » : عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال بكسر الخاء) من الأمر. ) . ¹ ¸ ¶ . ´ . : الله [ ±Gƒ£dG hu .Ho »a ] :.°üa : وقيل: إ . ن بُد . و الطواف أ . ن الله تعالى لَ . ما قال للملائكة في صفة آدم 1 . : ; > = < . (البقرة: 30 )، ظ . نت الملائكة أن.ه تبارك اسمه قَد غضب من قولهم، فلاذوا بالعرش فأشاروا بالأصابع يتض . رعون ويبكون، فنظر الله تعالى إليهم فرحمهم الله، فوضع سبحانه تحت العرش بيتًا علَى أربعة أساطين من زبرجد، وغ . شاه بياقوته حمراء، وس . ماه ال . ضرَاح، وقال للملائكة: .2951 ، 1) رواه ابن ماجه، عن جابر بلفظ قريب، باب القبلة، ر 998 ) باب 2 : في شيء من ذكر مك.ة والبيت والحجَر 29 طوفوا به ودعوا العرش، وهو البيت المعمور الذي ذكره الله ج . ل ذكره، يدخله ك . ل يوم سبعون ألف ملك لا يعود ك . ل واحد منهم إليه أبدًا، ثُ . م إ . ن الله سبحانه بعث ملائكة وقال لهم: ابنوا لي بيتًا في الأرض بمثاله وقدره، وأمر من في الأرض من خلقه أن يطوفوا به، كما يطوف من في السماء بالبيت المعمور. [ .GôëdG ô©°û.dG »a ] :.°üa والمشعر الحرام( 1): هو الحرم الذي مرمى زمزم من عرفة، ويُس . مى مَشعرًا؛ لأن.ه أشعر المشعر الممنوع من أن يفعل فيه ما ح . رم الله، ولم يؤذن في إثباته. وأصل الحرم: المنع، ومنه قولهم: حرَمت فلانًا أي: منعته، أحرمه . الذاريات: 19 ) . k j . : حرمًا فهو محروم. ومنه قوله 8 المعارج: 25 ) أي: الممنوع من المكاسب. وال.لابة: هي الأرض التي .« أَ . ن ال . نبِيّ ژ حَرّم ما بين لابتيها » : [ وفي الحديث قد ألبستها حجارة سود ]، وجمع ال . لابَة: لابات( 2)، ما بين الثلاث إلى العشر؛ فإذا كثرت، فهي ال . لاب وال . لوب( 3) لغتان. قال بشير بن [ أبي ] خازم يذكره: مُحَ . جرٌ ةٌ لَا هَ . م إِ . لا ( مُعَالِيَ نْها فلُوبُها( 4 ِ وَحَ . رةُ لَيْلَى ال . سهْلِ م / قال أبو عبيدة: لَابَتَيها: ما بين عَيْر إلَى أُحُد، وهما جبلان. / 14 المَشْعَرُ الحرامُ: هو مُزْدَلفَِةُ، وهي جَمْع، تس . مى بهما جميعًا. والمَشْعَرُ: » : 1) قال في اللسان ) المَعْلَمُ والمُتَعَ . بدُ من مُتَعَ . بداتِهِ، والمَشاعِرُ: المعالم التي ندب الله إِليها وأَمر بالقيام عليها، انظر: مادة: شعر. .« ومنه س . مي المَشْعَرُ الحرام؛ لأن.ه مَعْلَمٌ للعبادة وموضع والتصويب والزيادة من: تهذيب اللغة، (لاب). ،« وجمع الآية الآيات » : 2) في الأصل ) والصواب ما أثبتناه من التهذيب والصحاح. ،« آلات واللوت » : 3) في الأصل ) 4) البيت من الطويل لبشير بن أبي خازم يذكر كتيبة. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد، ) ص 314 . التهذيب، الصحاح؛ (لوب). 30 UE`H ومن أراد الح . ج فليبدأ بالخلاص من تبائعه، وقضاء ديونه، ويك . فر أيمانه، ويوفي نذره، ويصل أرحامه، ويعتب من وجَدَ عليه من أرحامه وجيرانه، ن زاده لي . تسع خلقه، ولا يماكس في الكراء ولكن يساوم، فإن غلا ِ ويو . سع م عليه تركه. والمستَح . ب لمِن خرج إلى الح . ج أن يستصحب رجلاً عفيفًا ذا دين وحفاظ لحِقّ الصحبة. لَوْ يَعْلَمُ ال . ناسُ مَا فيِ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ » : ويروى عن النبِ . ي أن.ه قال ففي هذا ؛« ما سَافر أحدٌ بلِيل وحدَه أبدًا » : 1)، أو قال )« رَاكبٌِ بلَِيْل وَحْدَهُ الخبر دلالة علَى أن.ه قد ح . ث علَى الصاحب، وفيه دلالة علَى استصحاب الأمين؛ لأ . ن صحبة الليل تحتاج فيها إلى الأمين علَى النفس خاصة. فالواجب علَى من أراد الحجّ أن يتواضع جهده، وأن يخلص ن . يته لله وحده، وأن يصرف ه . مته إلى ما عنده، ويجتنب الرياء والسمعة؛ لأن.ه سفر عبادة، ولأ . ن إظهار المراءات في سفر الحجّ، والتفاخر والاستكثار من إظهار النعم فيه دواعي الخيلاء والإعجاب اللذين يؤ . ديان إلى إحباط الثواب، وبالله التوفيق. 1) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظه، باب السير وحده، ر 2776 . وابن ماجه، مثله، باب ) . كراهية الوحدة، ر 3758 ,èq ëdG OGQCG .e ¬H ôeDƒj Ee .ô.jh ¬d .t ëàn °ùjo h 3 باب 3 : ما يؤمر به من أراد الحجّ، ويُستَح . ب له ويكره 31 وروي: أ . ن النبِ . ي ح . ج علَى رَحلٍ [ رَ . ث ]، قيمته أربعةَ دراهم [ وَقَطِيفَة ]، ثُ . م .(1)« الله . م ح . جة لَا رِيَاءَ فيِهَا وَلَا سُمْعَةَ » : قال وروي: أ . ن موسى ژ ح . ج علَى جمل أَحمر، خِطامه ليف، عليه عباءتان ثُ . م خرج إلى ،« ل . بيك الله . م ل . بيك من عبدك بن عبدك » : قَطَوَانِيَتان( 2)، يقول مسجد الخيف فقال: توافى فيه في عام واحد، سبعون نب . يا عليهم العباء القطواني. قال ابن ع . باس: م . ر ببطن وادي العقبة بضع وسبعون نبِ . يا ثيابهم الصوف، ونعالهم الخوص، مُخطمي إبلهم بحبال الليف، فيهم موسى بن عمران، .« ل . بيك الله . م كاشف الكرب ل . بيك » : وفيهم يونس يقول وإذا أكثر الحاجّ من النفقة رجاء الثواب كان أفضل له، عن النبِ . ي المنفق في الحجّ كالمنفق في سَبيل الله، الدرهم بسبعمئة » : 15 / ژ أن.ه قال / .« درهم ولا أحبّ لمِن أراد الحجّ أن يحمل معه رفيقًا أو خادمًا في كلامه رَاشَة( 3)، وفي طبعه غلظ وخشونة، أو يكون صاحب بدعة فيحمله علَى خِ سوء الخلق، وتغيير الطبع، فرب.مَا احتاج إلى أن يكافيه ويقاومه علَى مثل فعله. 1) رواه ابن ماجه، عن أنس بلفظه، باب الحج علَى الرحل، ر 2881 . وابن أبي شيبة، نحوه، ) .6/ ر 503 2) قَطَوانُ: مَوْضِعٌ بالكُوفَة. انظر: مختار الصحاح، اللسان؛ (قطا). ) 3) الخِراشُ: جمع أَخْرِشةٌ، وهي: سِمةٌ مُستطيلة كاللذعة الخف . ية تكون في جوف البعير، وبعير ) مَخْروشٌ. والْخَرْشُ هو الْخَدْشُ في الجسد كل.ه، وقال الليث: الخَرْشُ بالأَظفار في الجسد كل.ه خَرَشَه يَخْرِشُه خَرْشًا. انظر: العين، التهذيب، القاموس، اللسان؛ (خرش). UE`````à``c 32 الجزء الحادي عشر والمستَح . ب للحَا . ج الاستكثار من الدعاء وذكر الله 8 في ك . ل أحواله، إِ . لا في حال منع من الكلام فيها؛ لمَِا روى أبو هريرة: أ . ن النبِ . ي ژ جاءه رجل فقال: يا رسول الله صل.ى الله عليك ، إن.ي أريدُ سفرًا؟! فقال: الله . م ازْوِ لَهُ » : فلَ . ما ول.ى قال ،« أُوصِيكَ بتَِقْوَى اللهِ، وَال . تكْبِير عَلَى كُ . ل شَرَفٍ » .(1)« الأَرْضَ، وَهَ . ونْ عَلَيْهِ ال . سفَرَ وينبغي لمِن أراد الحجّ أن يو . دع أهله( 2) وجيرانه من رحم أو غيره؛ لمِا يرجو( 3) له من النفع بدعائهم، وأن لا يدع ذكر الله عند كلّ شرف؛ لمِا ذكرنا من الخبر؛ لأ . ن دعاء المؤمن ينفع المؤمن، كما فعل الرجل من توديعه النبِيّ ژ له. والواجب عليه في حال ح . جه وغيره أن يشتغل بذكر الله، والإعراض عن الإكثار بذكر الدنيا، وما قد اشرَب.ت القلوب من ح . بها؛ فإ . ن الاشتغال بما ذكرنا يؤ . دي إلى ع . ز عاجل، وشرف آجل. وأح . ب إذا ركب مط . يته في ب . ر أو بحر أن يذكر الله تعالى كما قال 8 في ; . 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 كتابه: . / K J I H G F E D C B A @ ? > = < .(14 - الزخرف: 12 ) . S R Q P . N M L وكذلك في الرواية: عن ابن عمر: إ . ن النبِ . ي ژ كان إذا ركب راحلته سُبْحَانَ ا . لذِي سَ . خرَ لَنَا هَذَا وَمَا ك . نا لَهُ مُقْرنِيِنَ، » : وأراد السفر ك . بر ثلاثًا، ويقول 1) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 7959 . والترمذي، نحوه، باب ما يقول إذا ودع ) . إنسانًا، ر 3367 .« إخوانه » : 2) في الأصل: فوقها ) .« خ أرجو » + : 3) في الأصل ) باب 3 : ما يؤمر به من أراد الحجّ، ويُستَح . ب له ويكره 33 الله . م إِ . ني أَسْأَلُكَ فيِ سَفَريِ هَذَا الْبِ . ر » :[ ثُ . م يقول ] ،« وَإِ . نا إِلَى رَ . بنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَال . تقْوَى، وَ[ منَِ ] الْعَمَل مَا تَرْضَى، الله . م هَ . ونْ عَلَيْنَا ال . سفَرَ، وَاطْو لَنَا الأرضَ، الله . م أَنْتَ ال . صاحِبُ فيِ ال . سفَر،ِ وَالْخَلِيفَةُ فيِ الأَهْل والمالِ، الله . م اصْحَبْنَا فيِ 16 / فينبغي الاقتداء برسول الله ژ في / .(1)« سَفَرنَِا هذَا، وَاخْلُفْنَا فيِ أَهْلِنَا آدابه، وأن يدعو الإنسان بما دعا ژ ، وما أح . ب بعد ذلك من الدعاء؛ فإ . ن .« إن.ه مخّ العمل » : الدعاء عماد الإسلام، ويقال ثلاث ] دعوات مستجابات: دعوة المظلوم ]» : وروي عن النبِ . ي ژ أن.ه قال 2)، وقال: )« علَى من ظلمه، ودعوة الوالد علَى العا . ق من ولده، ودعوة المسافر .(3)« الحا . ج حَ . تى يرجع إلى أهله ووطنه » ويكره الْمِكَاسُ( 4) في الكراء للحَا . ج ولا بأس بالمساومة. ومن أقام بم . كة ثُ . م نوى الخروج وقد كان نوى الح . ج فلا شيء عليه، وأحبّ أن يت . م علَى ما نوى. . 1) رواه أحمد، عن ابن عمر بلفظ قريب، ر 6029 ) 2) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 7197 . والترمذي، باب ما ذكر في دعوة ) . المسافر، ر 3370 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، ورواه الفاكهي في أخبار مكة، عن ابن ع . باس بلفظ: ) أي: يرجع ويعود، ر 868 . وأخرجه «... خمس دعوات لا يرددن: دعوة الحاج حتى يصدر » عن ،«... أربع دعوات لا تردّ: دعوة الحاج حتى يرجع » : الهندي في كنز العمال بلفظ . الديلمي في الفردوس من طريق ابن ع . باس، ر 3304 4) والمَكْس: النقص، والمَكْس: انتقاص الثمن في البياعة، ومنه أُخِذَ المَ . كاس؛ لأن.ه ) يَسْتَنْقِصُه. والمماكسة في البيع: انتقاص الثمن واسْتِحطاطُهُ، والمنابذة بين المتبايعين، انظر: العين، التهذيب، لسان .« لا بأْس بالمُماكَسَة في البيع » : وفي حديث ابن عمر العرب؛ (مكس). UE`````à``c 34 الجزء الحادي عشر [ .dn .s édG .HG.dG ..Y èu ëdG »a ] :.dCE°ùe والدابة الج . لالَة لا يجوز أن يح . ج عليها، وجائز أن يحمل عليها المتاع. نهانا( 1) رسول الله ژ عن الإبل الج . لالَة أن نَح . ج » : وعن ابن عمر قال 2)، والج . لالَة: قيل: هي التي تأكل )« عليها، أو نأكل لَحمها، أو نشرب ألبانها العذرة لَا تَخلط معها غيرها. [ êu Eë.d .q ëà°ù.dG »a ] :.°üa المستحبّ لمِن أراد الح . ج أن يسافر في أ . ول النهار، وإن قَدر علَى يوم ،(3)« الله . م بَارِكْ لأ .ُ متِي فِي بُكُورِهَا » : الخميس فهو أحبّ؛ لقول النبِ . ي ژ .(4)« يوم خَمِيسها » وزاد ابن ع . باس في خبره: واجعل ذلك وعن بعض قومنا قال: لا أحبّ أن يحمل معه جرسًا، ولا يترك معه( 5) أحدًا .(6)« إ . ن الملائكة لا تَتبَع العيرَ التي فيها الجرس » : . من معه؛ لقول النبِيّ ژ ِ م إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا » : وروى أبو هريرة عن النبِ . ي ژ قال الإِبلَِ حَ . قهَا، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فيِ الْجَدْبِ فَأَسْرعُِوا فيِ ال . سيْر،ِ فَإِذَا أَرَدْتُمْ ال . تعْريِسَ .« نهى خ » + : 1) في الأصل ) 2) رواه عبد الرزاق، عن عمرو بن شعيب بمعناه، ر 8712 . والدارقطني، عن عبد الله بن عمرو ) . بمعناه، ر 4816 دِيّ بلفظه، باب في الابتكار في السفر، ر 2239 . والترمذي، ِ 3) رواه أبو داود، عن صَخر الغَام ) . مثله، باب ما جاء في التبكير بالتجارة، ر 1133 . 4) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس بلفظه تتمة للحديث السابق، ر 10531 ) .« خ يدع معه » + : 5) في الأصل ) ر 25555 . وأبو ،« إن العير التي فيها جرس لا تصحبها الملائكة » : 6) رواه أحمد، عن أم حبيبة بلفظ ) . داود، نحوه، باب في تعليق الأجراس، ر 2191 باب 3 : ما يؤمر به من أراد الحجّ، ويُستَح . ب له ويكره 35 مَنْ نَزَلَ مَنْزلِاً ثُ . م قَالَ: أَعُوذُ » : 1). وعن النبِ . ي ژ قال )«ِ فَتَنَ . كبُوا عَنْ ال . طريِق بكَِلِمَاتِ اللهِ ال . تا . ماتِ منِْ شَ . ر مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُ . رهُ شَيْءٌ حَ . تى يَرْتَحِلَ منِْ [ مَنْزلِهِِ 2)، ويُستَح . ب أن يقال ذلك. )«[ ذَلكَِ ويُستَح . ب للحَا . ج أن يكثر من شُرب ماء زمزم حَ . تى يروي ويتضل.ع؛ لمِا /17/ .(3)« إ . نه شفاء لمَِا شُربَِ لَهُ » : روي عن النبِ . ي ژ 1) رواه مسلم، عن أبي هريرة بمعناه، باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي...، ) . ر 3552 . وأبو داود، بلفظه، ر 2206 2) رواه مسلم، عن خولة بنت حكيم السلمية بلفظه، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك ) . الشقاء، ر 4881 . والترمذي، مثله، باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاً، ر 3395 ر 14320 . وابن ماجه، مثله، باب ،« مَاءُ زَمْزَمَ لمَِا شُرِبَ لَهُ » : 3) رواه أحمد، عن جابر بلفظ ) . الشرب من زمزم، ر 3053 36 UE`H قال الله تعالى وقوله الْحَ . ق : . | { ~ ے . ¢ £ ¤ ¨ § . : ¥ . (آل عمران: 97 )، فأوجب فرض الح . ج علَى المستطيع، قال آل عمران: 97 ) يقول: من قدر علَى الح . ج فلم( 1) يحجّ ) . ® ¬ « . © فقد كفر، والله غنيّ عن عمله وعن العالمين. مَن كانَ معه سعة الح . ج ولم( 2) يحبسه مرض » : وروي عن النبِ . ي ژ قال حابس، أو سلطان قاهر، فمات ولم يَحجّ، فإن شاء فليمت يهود . يا أو 3)، يقول: قد وجبت له النار كما )« نصرانيًا، وإن شاء فليمت موتة جاهل . ية وجبت لليهود والنصارى والك . فار، والله أعلم. 4)، وأجمع أهلُ )« زَادٌ وَرَاحِلَةٌ » : وقد قيل للنب . ي ژ : مَا الاستطاعة؟ فقال .(5)« ال . زادُ وَال . راحِلَةُ » : الإسلام أن.ه قال 1) في الأصل: فلا. ) .« خ فلم » + : 2) في الأصل ) 3) رواه الدارمي عن أبي أمامة بمعناه، فِي كتاب المناسك، ر 1839 . والبيهقي، مثله، فِي ) . كتاب الحجّ، ر 8922 4) رواه الترمذي، عن عليّ بمعناه، كتاب الحجّ، ر 817 . والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن ) أبِيه عَن جَ . ده بلفظ: سئل عن قوله تعالى: . | { ~ ے . . قَالُوا: مَا ال . سبِيلُ؟ . ر 2451 ،« لَةٌ ِ زَادٌ وَرَاح » : قَالَ . 5) رواه الترمذي، عن ابن عمر بلفظه، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة، ر 741 ) . وابن ماجه، مثله، باب ما يوجب الحج، ر 2887 4 .éj ’ .eh èq ëdG ¬«.Y .éj .e باب 4 : من يجب عليه الحجّ ومن لا يجب 37 واختلف في الاستطاعة؛ قال قوم: من وجد زادًا وراحلة وجبت عليه من فضل المال ولا يبيع الأصل. وقال آخرون: يبيع من الأصل إذا ترك من المال ما تكفي غلّته عياله إلى أن يَحجّ. وقال آخرون: يبيع من المال ويحجّ إذا بقي ما يبيعون منه ويأكلون إلى أن يحجّ. وقال قوم: الاستطاعة مال واحتيال. وقال قوم: ص . حة البدن، وذلك مع الوجد، والله أعلم. ونحن نقول بالس . نة، وأن.ه إذا قدر علَى زادٍ وراحلة لزمه الحجّ. وذكر لقد هممت أن أبعث إلى » : جابر بن زيد: أ . ن عمر بن الخط.اب 5 قال أمصار المسلمين فلا يوجد رجل بلغ شيئًا وعنده سعة الحجّ إِ . لا ضَربت عليه الجزية، والله ما هم أولئك بِمسلمين، والله ما هم أولئك بمسلمين، والله ثلاث م . رات. ،« ما هم أولئك بمسلمين 1)] الحجّ ) كتب الله 8 ]» : في التفسير: عن ابن ع . باس، قال رسول الله ژ علَى الأمم كلّها فكفروا به، وقالوا: ليس هو علينا، وآمنت به أمّة وقال( 3): ليس علَ . ي الحجّ كما كفر أولئك . ¨ § . : 2)، قوله )« مُحَ . مد ژ .( آل عمران: 97 ) . ® ¬ « . © . 1) في الأصل: كلمتان عليهما علامات مائية. ) 2) رواه الفاكهي فِي أخبار مكة، موقوفًا علَى مُح . مد بن السائب الكلبي بمعناه فِي تفسير قوله ) ر 785 . وقد ذكره عن الرسول ژ وهذا لا يصحّ ،. ® ¬ « . © ¨ § . : تعالى عنه ولا عن عاقل يقرأ كتاب الله تعالى؛ لأ . ن الح . ج فرض علَى الأمم فح . جه المؤمنون وكفر به من كفر بالأنبياء، ورغم كفر هؤلاء فهم يح . جونه ويح . جونه بالصورة التي ذكرها الله فِي 9 : ; > = < ? .، والله أعلم. كتابه: . 8 3) في الأصل: يقول، ولعل الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى. ) UE`````à``c 38 الجزء الحادي عشر ( من ملك ثلاثمئة( 2 » / عن الن . زال بن ع . مار( 1) عن ابن ع . باس قال: / 18 .(3)« درهم وجب عليه الحجّ، وحرم عليه نكاح الإماء ¤ £ ¢ . : وعن سعيد بن الحسن: عن ابن ع . باس في قوله 8 ¥ . (آل عمران: 97 ) قال: أجمع أهل العلم علَى أ . ن علَى الإنسان في عُمره ح . جة واحدة حَ . جة الإسلام، إِ . لا أن يتطوّع بعدها، أو ينذر نذرًا فيجب عليه الوفاء به. لقد هممت أن أكتب في الأمصار فلا أجد رجلاً » : وفي حديث آخر عنه قد بلغ س . نا وجب عليه الحجّ فلم يحجّ إِ . لا ضربت عليه الجزية، والله ما هم .(4)« أولئك بالمسلمين وقال الربيع 5 : من وجب عليه الحجّ فلم يَحجّ ولم يوص مات كافرًا. وبلغنا عن عطاء نحو ذلك. ومن عناه كِبَر أو مرض يَحول بينه وبين الحجّ، وغيره يقدر علَى الحجّ أ . دى عنه غيره، فإن أدركه الموت وهو علَى ن . يته فأوصى بذلك أجزَأ عنه إن شاء الله. وقد خالف في ذلك أهل المدينة، ولكن أخذنا بِما جاء : عن النبِ . ي ژ في قضاء الح . ي عن الْمَ . يت في ال . دين، وفي كتاب الله 8 النساء: 11 ) والله أقبل لذلك إذا أوصى ) . . A . A . ¾ ½ . الْمَ . يت أن يقضي الله عنه. 1) الن . زال بن ع . مار: بصري مقبول من السادسة. يرسل عن ابن ع . باس. يروي عن أبي عثمان ) 544 . ابن حجر: تقريب /7 ، النهدي. روى عنه ق . رة بن خالد. ابن حبان: الثقات، ر 11387 .998 /1 ، التهذيب، ر 7106 2) في الأصل: مائتي، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة. ) . 15 . وعبد الرزاق، مثله، ر 13085 / 3) رواه ابن أبي شيبة، عن ابن ع . باس موقوفًا، ر 482 ) 4) لقد سبق ذكر هذه الرواية والمستدل بها قبل قليل، وهي من مقولة س . يدنا عمر بن الخطاب. ) باب 4 : من يجب عليه الحجّ ومن لا يجب 39 وعن ابن ع . باس وابن مسعود رحمهما الله : في الحا . ج خاصّة يؤ . دي الحيّ عن الْمَ . يت. وقال أهل الحجاز، ومن قال من أهل العراق: وإن لم يوص الْمَ . يت أجزأ عنه كالدين إذا قُضي. قال أصحابنا: إذا أوصى أجزأ عنه. [ .dP ..b .Eeh .«s °UƒdGh èq ëdG iƒf ..«a ] :.dCE°ùe ومن وجب عليه الحجّ وكان ينوي الحجّ والوص . ية فيه، فمات ولم يحجّ، ولم يوص؛ لم يبرَأ إِ . لا أن يكون من عذر؛ فالله أولى بالعذر، وذلك إذا بغته الموت قبل الفعل، ولم تمكنه الوص . ية، وأعجم لسانه، أو وقع في الحرق أو الغرق، أو وقع عليه جدار، أو مات فجأة، وما كان مثل هذا. فإن لم يكن شيء من هذا، وأراد الورثة إخراج الح . جة عنه لم ينفعه حجّهم عنه. وإن كان من عذر؛ فأرجو إن ح . ج الورثة عنه ينفعه، والله أولى به ومصيره إلى ربّه. / قال: والنسيان يدخل في هذا أيضًا. / 19 [ èq ëj .dh èq ëdG ¬e.d ..«a ] :.dCE°ùe ومن وجب عليه الحجّ فلم يَحجّ فهو دَين عليه في حياته، فإن لم يحجّ حَ . تى حضره الموت فليوص به أن يُحجّ عنه، وإن لم يوص به ومات علَى . ® ¬ « . © ¨ § . : ذلك غير تائب مات كما قال الله تعالى .(1)« فَليَمُت مَوتَةً جاهل . ية » : (آل عمران: 97 )، وقال النبِ . ي ژ وإن لزمه الحجّ وف . رط حَ . تى تَلَف المال فقد لزمه الحجّ، وعليه الحجّ ويجتهد في أدائه. فإن حضره الموت وهو فقير فعليه الوص . ية بالحجّ، وإن لم 1) رواه الدارمي عن أبي أمامة من حديث طويل، كتاب المناسك، ر 1839 . والبيهقي، مثله، ) . فِي كتاب الحجّ، ر 8922 UE`````à``c 40 الجزء الحادي عشر يكن له مال فالوص . ية علَى ك . ل حال. وإذا ندم وتاب وأوصى لم يكن هالكًا، وَإِن.مَا يهلك إذا لم يدن بالح . ج، فلَ . ما حضر الموت أوصى به؛ قال قوم: يهلك. ،( وقال قوم: أمره إلى الله، ووقفوا عنه. وقال مُحَ . مد بن محبوب: لا يُلعن( 1 وأمره إلى الله. و[ قال ] بعضهم من أهل عُمان: لا تنفعه الوص . ية وعليه لعنة الله. وقد ش . دد الفقهاء في الذي يلزمه فلم يحجّ. وفيهم: من لم ير الوص . ية تنفعه. واختلف في وجوب ذلك. قال قوم: هو مو . سع له إلى الموت. وقال آخرون: غير مو . سع له في الوقت. [ .jO ¬«.Y .eh ,.ƒ.dG ¬cQOCGh èq ëdG ¬e.d ..«a ] :.dCE°ùe ومن لزمه الحجّ ثُ . م يدركه الموت في الطريق قبل أن يَحجّ فيوصي بتمامه؛ لأ . ن ذلك قد لزمه. وإن كان حين وقع في يده خرج ولم يف . رط فمات في الطريق؛ فأرجو أن.ه لا يلزمه، وإن أوصى بتمامه فهو أفضل. وإذا وجب عليه الحجّ فح . ج في عامه ذلك الذي وجب عليه فمات في الطريق؛ فليس عليه تمام الحجّ عنه من حيث الوجوب، ويؤمَر أن يوصِي إِن أمكن فهو أفضل له، وإن لم يكن فلا شيء عليه. ومن كان عليه لزوجته صداق يحيط بجميع ملكه؛ فلا تُدركه فريضة الحجّ حَ . تى يقضي( 2) ال . دين الذي عليه. ومن حَجّ ح . جة الحنث قبل ح . جة الفريضة أَجزت عنه. 1) كذا في الأصل، ولا يقصد الشيخ لعنه إذا مات رغم استحقاقه لذلك بتركه أحد أركان ) الدين؛ لأ . ن المؤمن ليس بل . عان ولا ف . حاش ولا بذيء، وَإِن.مَا أمره إِلَى الله تعالى، وحكمه 4 عند الله تعالى اللعن والطرد من رحمته إن لم يتب ويرجع كما في قوله تعالى: . 3 .( 9 . (الأحزاب: 64 8 7 6 5 .« خ يؤ . دي » + : 2) في الأصل ) باب 4 : من يجب عليه الحجّ ومن لا يجب 41 ومن وقع في يده ما يكفيه الحجّ في أشهر الحجّ فأح . ب أن يَحجّ؛ لأن.ه قد لزمه به الحجّ. وإن وقع في يده قبل أشهر الحجّ وأراد التزويج فليتز . وج؛ لأن.ه لم يلزمه ذلك. / 20 / وإن خاف العنت وقد لزمه الحجّ؛ فأح . ب أن يتز . وج بأقلّ الصداق الذي قالوا به ويَحجّ. [ .E.dG .Lr hn »a ] :.dCE°ùe .( ور . ب المسألة أعلم بِحاله( 1 ،« زاد وراحلة » وَجْدُ المال: بلغنا أن.ه ومن سَ . مى دراهم معه في ح . جته ثُ . م احتاج إليها فأكلها فجائز، ويجعل ح . جته في ماله ما لم يقل: هذه الدراهم صدقة، يحجّ بها إلى بيت الله، وما لذلك حدّ معروف، والمسلم أعلم بيساره. [ .YE£à°S’G ..Y ..Y .s«°UƒdGh .s«.dG »a ] :.dCE°ùe ومن كان فقيرًا لا يستطيع الح . ج فأهمل الن . ية لإياسه من الاستطاعة؛ فلا يَسعه ذلك، وفرض عليه أن يُج . دد الن . ية أن.ه متى وجد الاستطاعة إلى الح . ج فإن.ه يحجّ، و[لا] يكون مهملًا للن . ية عن الحجّ فيهلك. فإن عجز عن الحجّ لزَمَانَةٍ( 2) لَحقته، وله مال فلا يلزمه فرض الحجّ، وهو مخاطب به في الجملة، فإن أتاه الموت في حال عجزه لزمه أن يوصيَ به. فإن قال قائل: لمَِ وجب عليه الوصاية في الحجّ وهو غير مستطيع له، والله تعالى إِن.مَا عل.ق وجوب فرض الحجّ مع الاستطاعة للسبيل، فإن كان .« بماله » : 1) في الأصل: كتب فوقها ) نون، وأزمَن الشيء: إذا طال عليه الزمان. ِ نُ زَمَنًا: جمع زَمْنَى وزَم ِ ن يَزم ِ 2) ال . زمَانَة: من زَم ) ن: مُبتلى. والزمانة: هي العاهة. انظر: العين، المقاييس، اللسان؛ (زمن). ِ رجل زَم UE`````à``c 42 الجزء الحادي عشر وجوب ذلك عليه من قبل المخاطبة له به في الجملة؛ فالفقير أيضًا مخاطب به في الجملة، والنائم في حال نومه مخاطب بالصلاة في الجملة؛ فلِمَ لا يلزم النائم إذا أتاه الموت في حال نومه الوصاية بالصلاة المخاطب بها في الجملة، ويلزم الفقير أيضًا الوصاية بِالْح . ج مع فَقره وعجزه، وهذا ما لا يقول به أحد؟ قيل له: لَ . ما كان المال هو أحد السبل المؤ . دية إلى وجوب الحجّ إذا كان الحاجّ لا يكون وجوب استطاعته إِ . لا بالمال، وكان الفرض يتعل.ق عليه وجوبه بسبب أحد هذه السبل، فلزمه الوصاية مع وجوده للمال، وهذا ات.فَاق .( لا أعلم فيه خلافًا( 1 وأ . ما ما عارض به من القياس بالنائم والفقير، فإ . ن ذلك لا يلزم، وذلك أن أحكام الح . ج مخالفة لأحكام سائر العبادات؛ ألا ترى أ . ن الرجل يأتي المواقيت فيقول عند إحرامه: قد أحرمت علَى ما أحرم عليه الناس، أو علَى ما أحرم عليه أصحابي؛ أ . ن الإحرام يصحّ له، ووجوب فرض الحجّ قد / 21 / لزمه. ولو جاء إلى الإمام وجماعة معه يص . لون فأحرم ونوى أن.ه محرم علَى ما أحرموا عليه، وأحرم علَى ذلك؛ أ . ن ذلك لا يُجزِئه، ولا يكون مؤ . د للفريضة، والخطأ موضوع عن أهل الخطأ إذا أخطأوا، وفي سائر العبادات، وفي الحجّ مأخوذون بخطاياهم؛ ألا ترى أ . ن المحرم لو قلع شجرة خطأ، أو غط.ى رأسه خطأ، أو قلع من شجر الحرم خطأ أو عمدًا، وفعل ذلك؛ أ . ن الحكم عليه في كلّ ذلك واجب بالجزاء، حَ . تى قال بعض الفقهاء: لو أتى آت إلى مُحرم وهو نائم فقرظَ من شعره؛ أن.ه يُحكم عليه بالجزاء. .« اختلافًا » 1) في الأصل: جاءت فوق كلمة ) باب 4 : من يجب عليه الحجّ ومن لا يجب 43 والمحرم بِالْح . ج في غير أشهر الحجّ أن.ه يقلّبها عُمرَة، ولا يلزمه ذلك الإحرام الذي عقده علَى نفسه. ولو أن.ه أحرم لصلاة الظهر لم يجز له أن يقلب إحرامه بالظهر إحرامًا للعصر. ولو قال عند صيامه شهر رمضان: أصوم كما يصوم الناس، ولا يقصد إلى عقد الصوم لمِا وجب عليه من وجوب الشهر، وإزالة الشهر؛ لم يجزه ذلك كما أجزأه ذلك في إحرامه بالحجّ، فأحكام الحجّ مخالفة لأحكام سائر العبادات؛ فافهم الفرق في ذلك. وكذلك لو فسد عليه بعض ح . جه كان عليه قضاء باقيه، وعليه الحجّ من قابل، ولو فسدت صلاته لم يكن عليه أن يقضي ما بقي منها، وكذلك سائر العبادات، وبالله التوفيق. [ èq ëdG ¬«.Y .éj ..«a ] :.dCE°ùe قال الله تبارك وتعالى : . | { ~ ے . ¢ £ ¤ ¥ . (آل عمران: 97 )؛ فظاهر الخطاب يوجب أ . ن لزوم الحجّ علَى من قدر نًا إذا قدر علَى مال يستعين به علَى ِ عليه بنفسه، ولا يجب علَى من كان زَم من يحجّ به عنه، كما قال بعض مخالفينا: إ . ن الأمر بالفعل لا يلزم في وقته نَ جاز أن يُخرج عن ِ إِ . لا من كان عليه قادرًا، فإن أ . خره بعد لزومه حَ . تى زَم يا رسول الله، إ . ن » : نفسه بالخبر المرو . ي عن النبِ . ي ژ في الخثعمية لَ . ما قالت أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الحجّ، ولا يستطيع يستمسك علَى الراحلة؛ 1). وفي رواية أخرى أن.ه قال: )«[ نَعَمْ، [ فَأَ . دي عَنْ أَبيِك » : قال «؟ أفأحجّ عنه 1) رواه الترمذي، عن عليّ بمعناه، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، ر 811 . وأحمد، عن ) . عليّ بلفظ قريب، ر 530 UE`````à``c 44 الجزء الحادي عشر قالت: «؟ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبيِك دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ عَنْهُ، أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْهُ » /22/ .(1)« فدين الله أَولَى » : نعم، قال . من يُخالفنا: ما أنكرت أن يكون الحجّ خوطب به وهو ِ فإن قال قائل م شيخ كبير؛ لأن.ه كان مستطيعًا بالمال أن يَدفعه إلى من يَحجّ عنه به؛ لأ . ن الإنسان يُس . مى مستطيعًا بغيره؛ ألَا ترى أ . ن الإنسان يقول: أنا أستطيع أن أبني داري، وَإِن.مَا ذلك بغيره لا بنفسه؟ قيل له: هذا غلط منك في تأويلك، وذلك أ . ن الله ج . ل ذكره أوجب الحجّ علَى من استطاع إليه سبيلاً، بقوله تعالى: . | { ~ ے . .( ¢ £ ¤ ¥ . (آل عمران: 97 والاستطاعة المطلقة هي التي تنسب إلى الإنسان ولا يعدل بها إلى غيره، ومن يقدر علَى استعمال سبب بغيره مستطيعًا علَى التو . سع ومجاز اللغة، إذ الحقيقة في ذلك أن يستطيع بنفسه؛ لأ . ن الإنسان إذا أطلق هذه اللفظة لم تنسب إِ . لا إليه، وهذا إِن.مَا استعمال المجاز في موضع الحقيقة من الكلام، إذا كان الدليل عليه قائمًا يدلّ المخاطب علَى جوازه، ويكون عنده قرينة يعلم بها المخاطب؛ ألا ترى أن.ا لو سمعنا خ . ياطًا أو ب . ناءً يقول: أنا أستطيع أن أخيط قميصي، أو أبني داري أن.ه مستطيع بغيره أو بماله؛ فالكلام بقرينة أو بدليل، والله الموف.ق للصواب. والواجب علَى القادر علَى إثبات الح . ج وفعله أ . لا يؤ . خره؛ لأ . ن تأخيره » مع الإمكان يوجب مُخالفة الأمر به، قال الله تبارك وتعالى : . " . 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب الحج، باب ( 1) في فرض الحج، ر 392 ) 296 . ومسلم، مثله، باب /7 ، والبخاري، نحوه، باب ( 30 ) من مات وعليه نذر، ر 6699 .804 /2 ، 27 ) قضاء الصيام على الميت، ر 1148 ) باب 4 : من يجب عليه الحجّ ومن لا يجب 45 حُ . جوا قَبْلَ أَنْ » : # $ % & . (آل عمران: 133 )، وقول النبِيّ ژ وهذا يدلّ أنّ علَى المرء أن يأتي بِالْح . ج في أ . ول وقت الإمكان ،« لَا تَحُ . جوا له؛ لأ . ن ما أمر بفعله ولم يخصّ بوقت فيكون المرء فيه مُخَيّرًا بين أن يوقِعه ( في أ . وله أو في وسطه أو في آخره، وكان الأمر يريد تعجيله، وقد أزيحت( 1 العلل عن المأمور به كان بتأخيره الفعل عاصيًا. فإذا اعترض معترض بتأخير النبِيّ ژ الح . ج؛ قيل له: إ . ن النبِ . ي ژ لا ير . غب في شيء ويأمر به / 23 / ثُ . م يتأخر عنه، بل كان ژ أفعل الناس لمِا يأمر به، وأتركهم لمِا ينهاهم عنه مع ما يتلو من كتاب ر . ب العالمين: ،( البقرة: 44 ) . ~ } |{ z y x w v u t . وحاشا لرسول الله ژ أن يح . ث علَى الحجّ ويأمر بالمبادرة إليه ويتأ . خر هو عنه، وقيل( 2): إ . ن فرض الحجّ إِن.مَا لزمه في عامه الذي خرج فيه، وما ق . دمنا من الأدل.ة يدلّ علَى تصحيح هذا الخبر. قال أصحابنا: لمن لزمه الحجّ تأخيره في عمره كلّه، وأيّ وقت أتى به .« ولو تطاولت السنون أن.ه لا يكون عاصيًا بذلك إذا أوقعه في حياته [ êGh.dG ¬°VôàYG .eh ,èq ëdG ô.°TCG ..b ´E£à°SG ..«a ] :.dCE°ùe ومن أصاب مالًا يَجب فيه الحجّ قبل أشهر الحجّ، ثُ . م فات المال قبل أشهر الحجّ؛ لم يلزمه الحجّ حَ . تى يدخل عليه أشهر الحجّ ومعه مال يَجب عليه فيه الحجّ، فإن وجب عليه الحجّ وأصاب مالًا في أشهر الحجّ يلزمه فيه الحجّ، ولم يجد سبيلًا إلى أمان الطريق حَ . تى تلف المال؛ فقد لزمه الحجّ. والتصويب من جامع ابن بركة، كما أن هذه المسألة والتي ،« وقد أن يجب » : 1) في الأصل ) قبلها من جامعه أيضًا. ولعل.ه الأصوب. ،« بل قيل » : 2) في جامع ابن بركة ) UE`````à``c 46 الجزء الحادي عشر ومن وجد مالًا في غير أشهر الح . ج وأراد التزويج فليتز . وج. وإن وجد المال في أشهر الحجّ فليخرج إلى الح . ج ولا يتز . وج. فإن خاف علَى نفسه العنت تز . وج ثُ . م خرج إلى الحجّ. ومن كان معه ما يبلّغه زادًا وراحلة في أشهر الحجّ فالحجّ أولى، ويتز . وج بأربعة دراهم. ومن لم يكن حجّ ولا تز . وج وهو يشتهي النساء؛ فإن حجّ لم يبق في يده شيء، وإن تز . وج لم يبق في يده ما يَحجّ به؛ فقد قال بعض المسلمين: يتز . وج إذا خاف العنت ثُ . م يحجّ. وقال بعضهم: يبدأ بأي.هما أحبّ إليه، فإن لم يخف علَى نفسه عنتًا فليحجّ ثُ . م ليتز . وج إن شاء الله. وقال بعضهم: يبدأ بالتزويج، فإن بقي في يده بعد ذلك ما يجب فيه الحجّ حجّ أو أوصى به. وقال بعض: إن.ه يبدأ بِالْح . ج قبل التزويج. [èq ëdG UƒLh »a ] :.dCE°ùe وإذا كان الرجل قد وجب عليه الحجّ، ثُ . م لم يقدر علَى الحجّ وكثر عليه الدين، ونقص قيمة ماله؛ فلا عذر له في الحجّ إِ . لا بأدائه وهو دين عليه. وإن كان الرجل إذا باع من ماله لم يرجع يتح . مل ديون الناس فليبع 24 / وليحجّ. وإن كان إذا باع وح . ج رجع يتح . مل ديون الناس فلا عليه. / ومن أصاب مالًا في غير أشهر الحجّ فله أن يأكل ويكتسي وينفق ويتز . وج؛ فإن جاءت أشهر الحجّ ومعه ما يبلّغه الحجّ؛ فالحجّ واجب عليه، هذا عن الربيع. وقال مُحَ . مد بن محبوب: من كان له مال من نخل وأرض، وعليه عيال؛ فإن كان إذا باع من ماله لم يضرّ بعياله، باع منه وحجّ إن شاء الله. ومن كان له مئة نخلة ولم يخف علَى عياله الضرر باع وح . ج. باب 4 : من يجب عليه الحجّ ومن لا يجب 47 وقال مُحَ . مد بن محبوب: من كان له مال يبل.غه الحجّ وترك ما يكفي عياله حَ . تى يرجع؛ فقد لزمه الحجّ. قال: وقال آخرون: إذا كان له مال يفضل لعياله فعليه الحجّ. وقال آخرون: من قدر علَى الْحَ . ج بمال أو احتيال فعليه الحجّ. وقال: وجوب الحجّ علَى الرجل إذا كان له مال يغنيه ويغني عياله، ومن تلزمه عولته إلى الحول، ويبقى من غلّته ما يغنيه إلى الح . ج، أو إن باع من ماله لم يضرّ بعياله، وما أحسب أن.ه يلزمه بيع ماله كلّه، وَإِن.مَا يبيع منه ما . ما بقي، والله أعلم. ِ لا يضرّ بنفسه وعولته، وينقص عليه المعاش م ومن كان له مال إن باع بعضه بقي له ما يعيش به؛ فالحجّ عليه واجب. ومن حجّ وهو فقير ثُ . م اغتنى بعد ذلك فقد قضى الواجب. وقال مُحَ . مد بن محبوب: من أصاب مالًا في أشهر الحجّ فلم يحجّ ثُ . م مات طرحت ولايته، ولا تطرح ولايته ح . يا؛ لأن.ه إن لم يَحجّ العام فلا أقول إن.ه كفر؛ لأن.ه إن ح . ج عامَ قابل أجزأ عنه. [ ?.ô«Z .Y ès M GPGE èq ëdG ô«..dG ..Y .éj .g ] :.dCE°ùe ومن كان فقيرًا لم يَجب عليه الحجّ فح . ج عن غيره؛ فلا يجب عليه الحجّ بِوصله م . كة؛ لأ . ن الله تعالى قال: . ¢ £ ¤ ¥ . (آل عمران: 97 )، وَإِن.مَا حجّ هذا من مال غيره وهو فقير، ولم نسمع أحدًا من الفقهاء قال هذا إِ . لا الشيعة...، وكذبوا ليس كما قالوا. [ èq ëdG ô.°TCG »a ..MGQh GOk GR ..e .e ] :.dCE°ùe ومن ملك مالًا يكفيه زادًا وراحلة إلى م . كة في أشهر الحجّ؛ فقد لزمه الحجّ. ولو تلف المال في أشهر الحجّ فعليه الحجّ، ولكن لو ملكه في UE`````à``c 48 الجزء الحادي عشر / غيره . ن وتلف قبل دخول أشهر الحجّ فلا شيء عليه. فإن خرج في / 25 حين ما وجب عليه فتلف في طريقه فعليه الحجّ. [ êu Eë.d .gC’Gh .E.dG .°VQE©e »a ] :.dCE°ùe ومن كان له مال وله عيال بنون وبنات صغار وكبار، ولا يجد من يقوم بهم مقامه، ويجب عليه الحجّ، إِ . لا أن.ه يخاف الضرر في ماله وعياله؛ فلا يجوز أن يؤخّر ذلك ويتأ . خر عن الحجّ لضياع المال، ولا خوف علَى العيال إذا كان يترك لهم قوتًا؛ وقد عرفت أ . ن الفرائض لا تترك لضياع المال، والضرر في المال أولى من الضرر في الدين. وحفظت أيضًا: أن.ه إذا ترك لعياله ما يقوتهم إلى وصوله الحجّ، وقضاه بعد وجوده للزاد والراحلة فعليه الحجّ. وأيضًا: فإ . ن الله تعالى قد تك . فل بأرزاق خلقه إذا خل.ف لعياله ما يقوتهم؛ فالذي خلقهم يحفظهم ويوسع عليهم من رزقه ما يشاء. [ .YE£à°S’G »a ] :.dCE°ùe كما قال النبِ . ي ژ ، وقال أصحابنا والشافعي: ؛« زادٌ وراحلة » : والاستطاعة ن السبيل، وكان لمن يجب عليه الحجّ دين يخاف ِ أمان السبيل؛ فإن أم ضياعه؛ فلا تترك الفرائض بذهاب الأموال، ولكن يو . كل من يقضي( 1) دينه. فإن كان عليه دين أوصى من يقضيه عنه وحجّ، والمأمور به أن يقضيه عن نفسه، ولا يجب عليه حَ . تى يجد المال في أشهر الحجّ؛ فإن وجد المال في غير أشهر الحجّ ثُ . م تلف المال أيضًا في غير أشهر الحجّ لم يلزمه. 1) في الأصل: يقتضي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب 4 : من يجب عليه الحجّ ومن لا يجب 49 1)، وَإِن.مَا أرادَ أن.ه نار في )« البحر نَار في نار » : وروي عن النبِ . ي ژ أن.ه قال إسراع الهلاك للنفس والمال، [ و ] روي غيره، والله أعلم. لا يركب . ن البحر إِ . لا حاجّ أو » : وعن ابن عمر[ و ] قال: قال رسول الله ژ .(2)« فإ . ن تَحت البحر نارًا وتَحت النارِ بَحرًا » : قال ،«[ معتمر أو غازٍ في سبيل [ الله الْمَائدُِ فيِ الْبَحْر ا . لذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ » : وعن أ . م حَرَام عن النبِ . ي ژ أن.ه قال .(3)«ِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَالْغَريِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْن [ .E.Yo .gCG èq Mh ,¬.gCG ..Y ±Eîjh ès ëdG OGQCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن وجب عليه الحجّ وخاف إن خرج إلى الح . ج أن يَلحق أهله من بعده ضرر من سلطان جائر؛ فإن.ه يؤخّر الحجّ حَ . تى يأمن علَى عياله، كما يؤخّر عن نفسه إذا لم يأمن الطريق، / 26 / إِ . لا أن يو . كل من يقوم بأمرهم إذا أمن عليهم الضرر من السلطان. وقال الشافعي: إن.ه قال( 4): لا يجب علَى أهل عُمَان حجّ؛ لأن.ه قال: لا يكون إِ . لا مع أمان الطريق، ولا عدوّ أعدى من البحر. فإن تلف المال بِمجاوزته( 5) علَى عياله ولم يكن حجّ؛ فهو دين عليه ولا يسقط عنه، وعليه أن يَحتال في أمر عياله ويحجّ. فإن حضره الموت أوصى ولا عذر له عن الوص . ية. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وشاهده في الحديث الآتي. ) 2) رواه أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب، كتاب الجهاد، باب في ركوب البحر في ) .334 / الغزو، ر 2143 . والبيهقي، نحوه، 4 . 3) رواه أبو داود، عن أ . م حرام بلفظه، باب فضل الغزو في البحر، ر 2132 ) 4) كذا في الأصل، ولعلها زائدة. ) .« لإقامته » : 5) كذا في الأصل، وفي منهج الطالبين ) UE`````à``c 50 الجزء الحادي عشر ومن أمكنه زاد وراحلة ونفقة أولاده وجب عليه الحجّ. فإن لم يكن له أولاد لم يجب عليه إِ . لا الزاد والراحلة. فإن كان عليه دين؛ فالدين أولى، ولا حجّ عليه إذا كان عليه دين. وعن بعض قومنا: إن عرض عليه المال لم يجب عليه الحجّ بذلك؛ لأن.ه بذلك غير مَالكِ للمال، ولا يلزمه قبوله؛ لأ . ن في البطحاء قبوله عليه م . نة وغضاضة. معمر بن مالك( 1) قال: قال رجل: يا رسول الله ژ ، إن.ي رجل من أهل عُمان، والبحر بيني وبينك يحول؛ فإن أحدث الدهر بي حدثًا وم . د بي العمر تَح . ج من عُمان، » : فأردت الحجّ أأحجّ من عُمان أو أحجّ من البطحاء، قال .(2)« فإ . ن الح . جة من عُمان تَعدلِ ح . جتين [ êu EëdG .e.N »a ] :.dCE°ùe وإن عرض رجل علَى رجل أن يَحجّ لنفسه، ويقوم سبيله فقد وجب عليه الحجّ، وكذا سمعت أ . ن أبا سليمان قال: لو رجل يحجّ معه ويقوم سبيله فأبى فسأل فألزم الحجّ. ومن دعا ذا رحم منه أو غير ذي رحم أن يَخدمه في طريق م . كة ويَحجّه، فإن كان الخادم واجبًا عليه الحجّ فلا يقضي ذلك عنه. وإن كان لا مال له؛ فقد قال بعض: إن ترك من أجرِه شيئًا فإن.ه يقضي عنه، والله أعلم، فانظر فيها. 1) معمر بن مالك: لم نجد من ذكره أو ترجم له. ) 2) رواه أحمد، عن ابن عمر بمعناه، ر 4621 . وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، نحوه، ) . ر 2027 باب 4 : من يجب عليه الحجّ ومن لا يجب 51 [ ¬¨..j Ee ¬d .©«°†dG .ME°U »a ] :.dCE°ùe ومن كان ذا ضيعة( 1) فاجتمع معه ما يبلغه زادًا وراحلة لزمه الحجّ، وإن لم يكن معه من ضيعته ما يبلغه لم أقل: يلزمه حجّ علَى فقره. وقد قيل: إ . ن صاحب ال . ضيعَة يبلغ من موضع إلى موضع ولا أقول ذلك، والله أعلم. [ èq ëdG E.H .eu Dƒj .gGQO ¬©e .Ec ..«a ] :.dCE°ùe ومن كان معه دراهم يؤ . مل بها الحجّ، فَاشترى بها مالاً من بعد أمله ( الحجّ، وتضاعف قيمة المال؛ فالدراهم ماله، والمال المشترى ماله ونيته( 2 . ما يوجب عليه الحجّ حَ . تى ِ أداء الطاعة فلم يفعل فلا إثم عليه، وليس أمله م يجعل تلك / 27 / الدراهم للح . ج، ويتكل.م بلسانه أن.ها للح . ج إلى بيت الله الحرام بنذر أو يَمين؛ فإن كان الحجّ قد وجب عليه بتلك الدراهم، وكانت . ما تكفي الحجّ من زاد وراحلة في أشهر الحجّ، فعليه الحجّ يحجّ ِ الدراهم م منها أو من غيرها، أو يوصي بح . جة إن حضره الموت ولم يحجّ. [ .E©.J .e ¬«.Y Ee AE°†b .©H èu ëdG »a ] :.dCE°ùe ومن كان عليه( 3) ديون ووصايا وتبايع وضمانات؛ فالمأمور به أن يقضي الديون ويوصي بالوصايا التي عليه من قبل غيره، وقضاء التبايع، ويقضي ما قدر عليه من هذا، ثُ . م يوصي بما بقي من ذلك إِ . لا الذي لا يقدر عليه ثُ . م يحجّ، وهذا رأيهم يأمرون به. وإن حجّ ولم يوص سقط عنه الحجّ. كثيراً في عدة « الضيعة » 1) هكذا يكتب في الأصل، بين الضيعة والصنعة، وتتكرر لفظة ) مواضع، والله أعلم بالصواب. .« أراد خ » + : 2) في الأصل ) .« دين خ » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 52 الجزء الحادي عشر [ èq ëj .dh .YE£à°SG .Lh ..«a ] :.dCE°ùe ولم أعلم أ . ن وجوب الحجّ في العبيد إذا كانوا للخدمة؛ فأ . ما للتجارة فعسى يلزمه إذا بلغ ذلك زادًا وراحلة؛ لأ . ن ذلك مال. وإذا وجد الاستطاعة بالزاد والراحلة في أشهر الحجّ؛ لزمه ووجب عليه. ومن كان إذا( 1) باع متاع بيته وثيابه بلغ ما يحجّ به فليس عليه. وقال مُحَ . مد بن محبوب: من كان معه مال فم . ر به وقت الحجّ فلم يحجّ حَ . تى ذهب المال ثُ . م لم يجد ما يحجّ به ولم يُوص بِالْح . ج فَهُو هَالكِ. قلت: ولَا يَكفِيه أن يتُوبَ ويندم ويستغفر؟ قالَ: لَا، هُو هَالك. قَال: وكَذلكَ مَن كَان عِندَه مَالٌ لا يؤ . دي زكاته حَ . تى ذهب المال، ولم يجد شيئًا ومات فهو هالك. وكذلك من لزمه بدل شهر رمضان فلم يصمه حَ . تى مات وهو يقدر أن يصوم فهو هالك. ومن وجد استطاعة الحجّ وله بنات أو أخوات؛ فَإِن.ه ينبغي له أن يخرج ويتركهنّ إلَى الله من( 2) المسلمين. ومن وجد استطاعة الحجّ فتهاون( 3) بذلك حَ . تى نفد ما بيده؛ فليصم وليصنع معروفًا، والحجّ لازم. وقال غيره: إن أصاب المال في أشهر الح . ج فالحجّ له لازم، وإن أصابه في غير أشهر الحجّ فذهب المال في غير أشهر الحجّ فلا شيء عليه. وكذلك قال فقهاء المسلمين. .« خ إن » + : 1) في الأصل ) .« وإلى » : 2) هكذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) .« خ فتأن » + : 3) في الأصل ) باب 4 : من يجب عليه الحجّ ومن لا يجب 53 ومن استطاع الحجّ فلم يحجّ، ومات ولم يُوص بذلكَ؛ لم يَحجّ عنه مسلم، ولا يُتول.ى. [ .s JQG .s K ès M ..d .dhC’G .és ëdG AG.LEG »a ] :.dCE°ùe ومن حجّ وهو مسلم ثُ . م ارتَ . د بعد ذلك، ثُ . م أسلم بعد ارتدادهِ أجزته الح . جة الأولَى. [ ¬.j..J hCG èq ëdG ô«NCEàH .Eb ..dp .és ëo dG »a ] :.dCE°ùe الدليل / 28 / لمِن قال بتأخير الحجّ من أصحابنا، وما وجب فرضه بغير وقت محصور؛ أ . ن الله تعالى أوجب الحجّ علَى نب . يه ژ وعلى سائر أ . مته؛ فلم يحجّ النبِيّ ژ إِ . لا بعد عشر حجج من هجرته، ولا أنكر علَى مَن تَخلّف عن الحجّ من أ . مته، وهذا فرض لم( 1) يُخيّر الله تعالى بوقته، وَإِن.مَا فعله النبِيّ ژ بعد وجوبه بزمان. واحت . ج من يخالفهم في ذلك فقال: إ . ن كلّ فرض لم يوقَف علَى أداء فرضه؛ فالواجب المسارعة إلى فعله إذ لم تبيّن إباحة التأخير لأدائه في الكتاب ولا في الس . نة. واحت . جوا أيضًا أ . ن النبِ . ي ژ لم يكن لزمه الحجّ إِ . لا في تلك السنة التي حجّ فيها، ولو كان لزمه الحجّ قبل ذلك لكان له عذر بإصلاح شأن المؤمنين ويشتغل( 2) بمحاربة المشركين. وأ . ما الحجّ فقد كان واجبًا علَى الناس أجمعين، وقد بعث أبا بكر وبعث معه عليًا علَى الموسم. وقد روي عن النبِ . ي ژ من ، ƒ الصديق .« يخلق خ » + : 1) في الأصل ) .« خ يستعمل » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 54 الجزء الحادي عشر ع . جلُوا الْخُروجَ إلى م . كة، فإ . ن أحَدَكُم لا يدري مَا » : طريق ابن ع . باس: أن.ه قال .« يُعرَض لَه من مَرَضٍ أَو حَاجةٍ [ .EgE©dG …hP ..Y èq ëdG »a ] :.dCE°ùe والأعجم عليه الحجّ كما أنّ عليه الصلاة، والحجّ عليه إذا كان مستطيعًا، نا وله مال كثير ِ يقف في المواقف كلّها( 1) والن . ية تُجزئه. ومن كان أعمى أو زَم لا يَقدر علَى الخروج بنفسه إلى الح . ج فلا يَجب عليه [ فِي ] الحجّ( 2) وقت. [ èq ëdG ¬e..j ..«a ] :.dCE°ùe . ما يجب في مثله( 3) الحجّ؛ فله أن ِ ومن رزق مالًا في غير أشهر الحجّ م يأكل بات.ساع ويلبس ويتز . وج؛ فإن دخلت عليه أشهر الحجّ ومعه من المال ما يحجّ به فالحجّ له لازم. وإن تلف المال قبل دخول أشهر الحجّ لم يلزمه. وإن استفاد المال في أشهر الحجّ لم يكن له أن ي . تسع فيه، ولا يبدأ بشيء غير الحجّ، والله أعلم. ومن كان معه ما يقوت( 4) عياله إلى أن يرجع من ح . جه وزاد وراحلة كان عليه الحجّ. ومن كان فقيرًا لا يستطيع الح . ج فأوصى له أحد عند الموت بمال يُجزِئه 29 / للح . ج أو يزيد علَى ذلك أو ينقص فأبى أن يقبل؛ فإن.ه لا يلزمه، وإن / لم يقبل جاز له. .« فالنية خ » + : 1) في الأصل ) .« وقف خ » + : 2) في الأصل ) .« خ ملكه » + : 3) في الأصل ) .« خ يقيت » + : 4) في الأصل ) باب 4 : من يجب عليه الحجّ ومن لا يجب 55 [ .éYC’G èu M »a ] :.dCE°ùe والأعجم عليه الحجّ لا عذر له منه، وعليه أن يقف مواقف الحجّ ويطوف، فإن كان لا يستطيع الكلام لم يكن عليه، ويكون إحرامه بقلبه، وي . تقي ما ي . تقي المحرم، والله أعلم. [ EYk ƒq £àe Iôn .Yo hCG èx M »a .NO .e ..Y E.«a ] :.dCE°ùe ولا تنازع بين أهل العلم أ . ن من دخل في ح . ج أو عُمرَة متطوّعًا أ . ن عليه إتمام ذلك. [ E.Whô°Th èq ëdG .YE£à°SG »ap ] :.dCE°ùe استطاعة الحجّ علَى وجهين: أحدهما: استطاعة بالص . حة من جسمه والقدرة علَى المشي. والآخر: أن يبلغ بِماله وراحلته. فإن قال قائل: لمَِ أوجبت علَى القادر علَى الْحَ . ج بالمشي إلى الكعبة، ال . زادُ » : والنبِ . ي ژ قد ب . ين الاستطاعة في الآية حيث سئل عنها؛ فقال ژ ؟« وَال . راحِلَةُ ال . زادُ » : قيل له: إ . ن الخبر بذلك غير ثابت، وقد نقل الثقات عن النبِ . ي ژ أ . ن أعراب . يا سأله عن وجوب الحجّ فذكر الاستطاعة ولم يق . يدها، « وَال . راحِلَةُ وأطلقها كما ورد القرآن به، والعرب تُس . مي من قَدر علَى البلوغ إلى البيت ماشيًا مستطيعًا وواجدًا إلى الح . ج سبيلاً، ولو كان المراد في الاستطاعة ما ذكره لم يترك النبِيّ ژ ذكرها مطلقًا عند المسألة، والمراد غير الظاهر؛ 9 : ; > . (النحل: 44 )، والاستطاعة لأ . ن( 1) الله تعالى قال: . 8 .« خ أن » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 56 الجزء الحادي عشر المطلقة المعقولة في اللغة هي: استطاعة المتعبّد بنفسه، وإذا( 1) استطاع بغير ق . وته وقدرته سُ . مي( 2) مستطيعًا لقرينة أو مقدّمة، والنبِيّ ژ إِن.مَا ف . همهم علَى أ . ن الاستطاعة في الحجّ قد تكون بزادٍ وراحلة، وإن لم يقدر علَى الْحَ . ج بيديه وبغية النبِيّ ژ البلوغ إلى الكعبة. ولو كانت الاستطاعة هي الزاد والراحلة دون غيرهما لَما وجب علَى من قدر علَى سائر الدواب. فلَ . ما قالوا: إ . ن المخاطب يجب عليه الحجّ وإن لم يقدر علَى الراحلة إذا وجد ما يحمله من سائر الدواب؛ د . ل من قولهم علَى البغية: البلوغ، الاستطاعة الزاد » : 30 / هذا لو ثبت الخبر فكيف والخبر ضعيف، وليس في قوله / دلالة علَى أن لا استطاعة إِ . لا بالزاد والراحلة، ولَم( 3) يَقُل ‰ : « والراحلة ولو لم يجب الحجّ إِ . لا علَى من يقدر علَى الزاد ،« لا استطاعة إِ . لا بزاد وراحلة » والراحلة، سواء قدر المتع . بد علَى الْحَ . ج بهما أو بغيرهما لَما وجب علَى أهل م . كة أن يَحجّوا حَ . تى يقدروا علَى الرواحل، وإن قدروا علَى الْحَ . ج بغيرهما. وفي إجماعهم أ . ن الم . كيّ إذا كان قادرًا علَى الْحَ . ج ببدنه ولم يقدر علَى الراحلة أ . ن الح . ج واجب عليه دلالة بيّنة أ . ن النبِ . ي ژ جعل الزاد والراحلة استطاعة لمِن لا يقدر علَى الْحَ . ج إِ . لا بهما، والله أعلم. وليس الصغار والعبيد والمجانين بداخلين في الآية، والنساء عليهن الحجّ عند الاستطاعة. وعن بعض نساء النبِيّ ژ أن.ها قالت: يا رسول الله، إن الله تعالى كتب إ . ن الله تعالى قَد كتبَ » : ‰ الجهاد علَى الرجال وح . رم علَى النساء؟ فقال .« خ إن » + : 1) في الأصل ) .« خ يسمى » + : 2) في الأصل ) .« لعله أراد ولم » : وفوقها « أولم » : 3) في الأصل ) باب 4 : من يجب عليه الحجّ ومن لا يجب 57 جهادُ » : 1). وفي بعض الأخبار )« عليك . ن أَفضلَ الجهَاد وهُو الح . ج والعُمرَة 2)، ويد . ل علَى أن لَا حجّ علَى الصب . ي ما روى ابن )« النساءِ الحجّ والعُمرَة أ . يمَا صَبِيّ حجّ به أهله فعليه الحجّ إذا بلغ، » : ع . باس عن النبِ . ي ژ ، قال وأ . يما عبد حجّ به أهله؛ فعليه الحجّ إذا عُتِق، وأ . يما أعرابيّ حجّ قبل أن 3). فأ . ما الهجرة فقد نسخت، وَإِن.مَا كان ذلك )« يهاجر، فعليه الحجّ إذا هاجر حيث كانت الهجرة واجبة. وأ . ما الصبيّ والعبد فالمانع من ح . جهما الصغر وال . رق. ومن الدليل علَى أن لا ح . ج علَى العبد( 4) قوله تعالى: . | { ~ ے . ¢ £ ¤ ¥ . (آل عمران: 97 )، والعبد غير مستطيع إليه سبيلاً؛ لأ . ن أمره مَملوك عليه لس . يده، ولو ملك زادًا وراحلة لَما ص . ح( 5) له بها استطاعة؛ لأن.ه لا يصِحّ له الملك ما دام عبدًا. وأيضًا: لَ . ما كانت الجمعة لا تجب عليه؛ لأن.ها تشغله عن خدمة س . يده؛ فالآن لا يجب عليه الحجّ لذلك أولى؛ لأ . ن الحجّ فيه صرفه / 31 / عن خِدمة س . يده أبلغ من الجمعة. الدليل علَى أ . ن المجنون لا حجّ عليه: هو أ . ن الله تعالى قال: . ¢ £ ¤ ¥ .، والمجنون لا يستطيع إليه سبيلاً؛ لأن.ه لا يعقل الأمر والنهي، ولا عقل له، ومن لا عقل له فغير لازم له شيء من العبادات، والله أعلم. .2663 ، 1) رواه البخاري، عن عائشة بمعناه، باب فضل الحج المبرور، ر 1423 ) 2) رواه أحمد، عن عائشة بمعناه، ر 23323 . وابن ماجه، نحوه، باب الحج جهاد النساء، ) . ر 2892 .8/ 3) رواه ابن أبي شيبة، عن ابن ع . باس بمعناه، ر 354 ) .« للعبد خ على » + : 4) في الأصل ) .« خ لم يصح » + : 5) في الأصل ) UE`````à``c 58 الجزء الحادي عشر ومن وجب عليه الحجّ والدين وطولب؛ فإن.ه يقضي الدين أ . ولاً بإجماع. والمرأة إذا كان عليها سوار وطوق، ولها نحو سبعين نخلة؛ فإن.ها تبيع سوارها وطوقها وتَجعل( 1) فرضه. وعن بشير: من خرج إلى ج . دة في تِجارة وهو لا يريد الحجّ فلَ . ما وصل إليها أحدث ن . ية الحجّ( 2) فإن.ه يُجزِئه. وإن خرج من بلده وهو ينوي أن يحدث ن . ية الحجّ من ج . دة فح . ج علَى هذا لم يَجتِزِ بذلك. ولو أ . ن رجلاً لا يجب عليه الحجّ [ فَ ] ح . ج ثُ . م أيسر( 3)؛ ففي القياس أن.ه لا يُجزِئه، وهذا مثل الذي يؤ . دي ما عليه قبل وجوبه عليه، مثل: الصلاة والزكاة وغيرهما؛ فلا يَجتَزِئ بذلك، [ وا ] رجع إلى شيء من ذلك من باب ذكرته، إن شاء الله. .« فضة خ » + : 1) في الأصل ) .« خ ن . ية إلى الحجّ » + : 2) في الأصل ) .« أنسي لعله أراد » + : 3) في الأصل ) 59 UE`H الفرائض في الح . ج: الإحرام، والوقوف بعرفات، والزيارة يوم النحر بعد الذبح؛ فهذه فرائض م . تفق عليها، من فاته خصلة منها فلا ح . ج له، ومن أفسدها بِما يفسد به الحجّ فسد حجّه. والعُمرَة: قال قوم: فريضة. وقال قوم: هي من شروط الحجّ. والن . ية: فرض في الأعمال كلّها من فرائض الحجّ. والطواف للزيادة بالبيت: فرض. والس . نة في الطواف: التسبيح. والوقوف عند ركن الحجر عند الميزاب، وما يقال في ذلك من الدعاء يستحبّ، وليس بواجب إِ . لا ما فتح الله. والقول علَى الصفا والمروة هو ما فتح الله، ويُستَح . ب. وليس بشيء محدود. ورمي الجمار: س . نة. والإفاضة قبل طلوع الشمس: س . نة. ومن أفاض قبل الغروب لم يتمّ حجّه؛ لأ . ن الوقوف إلى الليل فَرض. والوقوف عند المشعر الحرام: س . نة، وقيل: فرض. والوقوف بعرفات فرض، والدعاء فيه والذكر / 32 / لله س . نة بإجماع، وهو شيء غير مَحدود. ,¬..°Sh èu ëdG ¢†FGôa »a ¬«a ..©dG .e .q ëàn °ù.dGh 5 UE`````à``c 60 الجزء الحادي عشر والإفاضة قبل طلوع الشمس عند المشعر الحرام: س . نة، والذبح والحلق: س . نة. ومن فاته الموقف بعرفة حَ . تى تغرب الشمس فقد فاته الحجّ، وعليه الحجّ من قابل ودم( 1)، وليس لأحد أن يَجهل ذلك ولا يتركه. ومن فرائض المحرم: عليه أن لا يرفث (وهو الجماع)، ولا يفسق (وهو جميع المعاصي)، ولا يجادل (وهو المراء في غير طاعة). والرمل: س . نة، وال . رمَل وال . رمَلَان واحد، وهو: فوق المشي ودون العدو. [ èu ën dr G .E.YCG »a .NO .e .E.JEG »a ] :.dCE°ùe ن الْحَ . ج لم يكن له الخروج منه بإجماع ِ ومن دخل في عمل م الأ . مة، قال الله تعالى: . ¢ £ ¤ ¥ . (البقرة: 196 )، وهذا خطاب لا يَرِد إِ . لا علَى من دخل في الشيء، وليس فيه دلالة علَى أ . ن العُمرَة فرض، وقد تعارضت الأخبار في العُمرَة فلا يجب فرضها بغير دليل. [ E...Mh èq ëdG .E.YCG »a :.dCE°ùe ] والإفاضة قبل طلوع الشمس من جَمْع( 2): س . نة، خالف بها النبِيّ ژ المشركين. كذلك من عرفات بعد غروب الشمس خالف بها النبِيّ ژ المشركين على ما قيل. .« فليس خ » + : 1) في الأصل ) 2) جَمَْع: هي مزدلفة، وقد سبق ذكر ذَلكَِ في هذا الجزء. ) باب 5 : في فرائض الح . ج وسننه، والمستَحبّ من العمل فيه 61 وجدت عن مالك روايةً عن الحجّاج( 1) عن ابن المنكدر( 2) عن جابر: أ . ن .(3)« لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ » : سائلًا سأل النبِيّ ‰ عن العُمرَة: أفرض هي؟ فقال ويُستَح . ب للداخل م . كة أن لا يشتغل بشيء حَ . تى يَطوف بالبيت، وليس أ . ول ما بدأ به النبِيّ ژ حينَ قَدِم م . كة أن.ه تو . ضأ ثُ . م » : بواجب. قالت عائشة .« طاف بالبيت والتلبِيَة للإحرام: س . نة. ورمي الجمار والحلق والذبح والأضح . ية: كلّه س . نة. والمتعة: واجبة. والزيارة: فرض، والتكبير والتسبيح فيها: س . نة. والركعتان: س . نة. السعي بين الصّفا والمروة: س . نة. وقيل: فرض؛ ولو كان فرضًا لفسد حجّ من لم يطف، فلَ . ما لم يفسد حجّه لم يكن فَرضًا. والتكبير بين الصفا والمروة: س . نة. والوداع: س . نة، والعُمرَة: س . نة. [ Iô.©dG ..M »a ] :.°üa عن » : قال أبو حنيفة: العُمرَة س . نة. وروي عن جابر: أ . ن النبِ . ي ژ سئل .« لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ » : فقال «؟ العُمرَة أواجبة هي .(4)« الْحَ . ج جِهَادٌ، وَالْعُمرَة تطوّع » : ‰ / وعن ابن ع . باس: أن.ه قال / 33 1) ح . جاج بن أَرطَأة بن ثور النخعي (ت: 145 ه): قاض من أهل الكوفة، من رواة الحديث ) وحفاظه، استفتي وهو ابن ست عشرة سنة، وولي قضاء البصرة، توفي بخراسان أو بالري. .168 / انظر: الأعلام، 2 2) مُح . مد بن الْمنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى القرشي التيمي المدني ) 130 ه): تابعي محدث زاهد من أهل المدينة. روى عن بعض الصحابة. له نحو - 54) .112/ مئتي حديث. انظر: الأعلام، 7 3) لم نجد هذه الرواية في موطأ مالك، وَإِن.مَا أخرجها أحمد في مسنده بنفس السند وبلفظ ) .1/ الحديث الآتي. انظر: مسند أحمد، عن جابر بلفظه، ر 13877 . وابن أبي شيبة، نحوه، ر 148 4) رواه ابن ماجه، عن طلحة بن عبيد الله بلفظه، باب العمرة، ر 2980 . والطبراني في ) . الأوسط، مثله، ر 6912 UE`````à``c 62 الجزء الحادي عشر وقال الشافعي: إن.ها واجبة؛ واحت . ج ،« العُمرَة تطوّع » : وعن ابن مسعود أفضل » : ‰ 1)، وبقوله )« العُمرَة فَريضَةٌ كَفَريضَةِ الح . ج » : بقول النبِيّ ژ .(2)« الجهادين: الحجّ، والعُمرَة واحت . ج أيضًا الشافعي في وجوب العُمرَة: باختيار الق . راء نَصبها نسقًا علَى الْحَ . ج في قوله تعالى: . ¢ £ ¤ ¥ .، والمنسوق قد يكون داخلاً مع الأ . ول، ويكون خارجًا منه إذا كان له خبر مضمر ظاهر؛ فالظاهر قولك: قام عبد الله وأخوه قاعد، والمضمر قولك: أعط الزكاة لأهل بيتك والزكاة واجبة، وإعطاء الزكاة لأهل البيت برّ، ومثله: . ! " # 18 )، ثُ . م نسّق علَى - الواقعة: 17 ) . * ) ( ' & . $ 22 ) وهذا ما - الواقعة: 21 ) . < ; . 9 8 7 ذلك بقوله: . 6 لا يطاف به فيكون النسق. [ ..s e .ƒNOh ,.E.«.dG .e .GôME’G »a ] :.dCE°ùe ومن أراد أن يُحرم من الميقات، أو يمضي إلى البيت ليح . ل، أو يقف بعرفات أو عند المشعر أو رمي الجمار؛ فالذي يؤمر به ويُستَح . ب له أن يغتسل عند هذه الأوقات. فإن تو . ضأ ولم يغتسل فلا بأس عليه، ولا يؤمر بذلك. وجائز للحَا . ج دخول م . كة ليلًا ونهارًا، ويُستَح . ب له أن يدخل نهارًا تأ . سيًا قبل أن يدخل م . كة. ِ برسول الله ژ . وروى ابن عمر: أن.ه كان هجع بالبطحاء ،« إ . ن الح . ج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت » : 1) رواه الحاكم، عن زيد بن ثابت بلفظ ) . ر 1683 . والدارقطني، مثله، ر 2750 .«... إن الله تعالى قد كتب عليكن » : 2) سبق تخريجه في حديث ) باب 5 : في فرائض الح . ج وسننه، والمستَحبّ من العمل فيه 63 قدمنا مع رسول الله ژ صبيحة رابعة مَضَت من ذي » : وروى جابر قال ؛« أن.ه دخل م . كة عام اعتمر من الجعرانة » : وروي عنه .« الح . جة مهل.ين بالحجّ فدخول م . كة جائز كان ليلًا أو نهارًا. والمستَح . ب أن يأتي ما أتى به رسول الله ژ ، ويُستَح . ب أن يدخل الرجل ، ويخرج من السفلى تأ . سيًا برسول الله ژ . وإن ِ م . كة من الثن . ية العليا بالبطحاء دخل من غيرها لم يكن جرمًا. أ . ن النبِ . ي ژ دخل م . كة من الثن . ية العليا، وخرج من الثن . ية » : روى ابن عمر .« السفلى والعُمرَة علَى الْحَ . ج / 34 / في هذا النوع، ومع ذلك فإ . ن قراءة عبد الله: فقطعها عن الحجّ، قال الف . راء: ولو قرأ قارئ: « وَأَت .ِ مواْ الْحَ . ج وَالعُمرَةُ للبيتِ » علَى هذا لَجاز، وقد قرئ بذلك. قال أهل العراق ومالك: إ . ن « والعُمرَةُ لله » العُمرَة ليست بفريضة واجبة. وقال قوم بذلك؛ لإفراد الله 8 الحجّ عن العُمرَة حين فرض الح . ج. 64 UE`H قال الله 8 : . ! " # . وهو: شوال، وذو القعدَة، وعشر من ذي الح . جة. قال الله تعالى: . % & ' ) . (البقرة: 197 ) علَى نفسه، وفرضُ الإهلال: أن يل . بي بالحجّ، أو عُمرَة يتمتّع إلى الح . ج فتكل.م بالتلبِيَة فقد أه . ل وهو الفرض. . ( * . [ فلَا ] تذ . كر لامرأتك أو غيرها. الجماع والرفث: غشيان النساء. والفسوق: المعاصي، . - . .: تُماري صاحبك أو رفيقك حَ . تى تغضبه، ولكن [ عليك ب ] الحلم والوقار والعفاف والاحتمال حَ . تى تقضيَ ح . جك. [ ¬JOE.°T .Y ™LQ hCG ,...j .dh ...dG ..°T ..«a ] :.dCE°ùe ومن رأى هلال ذي الح . جة ولم تقبل شهادته؛ فإن.ه يقف يوم عرفة، وإ . لا فلا ح . ج له. وكذلك شهر رمضان. وإن شهد قوم عند الإمام فوقف الناس بعرفة، ثُ . م رجعوا عن شهادتهم وقالوا: شبّه علينا؛ فلا شيء عليهم. 6 .«s .dGh â«bGƒ.dGh èq ëdG ô.°TCG .aô©e .«n .p .àdGh èu ëdr EHp ..gE’Gh .GôME’Gh باب 6 : معرفة أشهر الحجّ والمواقيت والن . ية والإحرام والإهلال بِالْح . ج والتلبِيَة 65 [ EgRhEéJh â«bGƒ.dG »a ] :.dCE°ùe وق.ت رسول الله ژ لأهل المدينة ومن دخلها من الناس يريد م . كة ذا الحليفة، لا يجاوزها إِ . لا محرمًا لمِن أراد الحجّ والعُمرَة، ولأهل نجد واليمن الذين يأخذون علَى قرن، ولأهل حضرموت ونَجران قرنًا لا يُجاوزها إِ . لا محرمًا لمِن أراد الح . ج والعُمرَة، والذين يأتون من تِهَامة يلملم لا يجاوزها إِ . لا محرمًا مَن أراد الحجّ والعُمرَة، ولأهل العراق ومن سلك طريقهم ذات عرق والعقيق. وقال أبو عبد الله: ذات عرق وق.تَها عمر بن الخط.اب 5 لأهل العراق؛ لأ . ن البصرة إِن.مَا استفتحت في خلافة عمر 5 ؛ فمن م . ر بشيء من هذه المواقيت التي وق.ت رسول الله ژ ، فلا يُجاوزها إِ . لا وهو مُحرم في ب . ر كان أو بَحر / 35 / فمن جاوز شيئًا منها بعد أن يَم . ر بها ولم يحرم؛ فعليه أن يرجع إليها إن قدر علَى ذلك، وإ . لا فعليه دم يهريقه. ومن شاء من الناس أحرم من قبل أن يأتي الح . د الذي وق.ت لهم رسول الله ژ . ومن خرج من مصره يريد الح . ج والعُمرَة فليس له أن يجاوز الميقات إِ . لا محرمًا. وإن كان إِن.مَا أراد ج . دة، فليقم فيها ما بدا له، ثُ . م يكون مُحرمًا إحرامه منها إِن بدا له أن يَحجّ أو يعتمر. وإن أحرم من الميقات ثُ . م أقام بِج . دة أي.امًا فلا بأس. ومن أحرم من ج . دة فجائز، وليس هي خارجة من المواقيت. وقال أبو صفرة: ك . نا نُحرم من ج . دة في الصيف، فلَ . ما جاء الشتاء ش . ق ذلك بنا فصرنا نُحرم من ذات عرق. وقال أبو صفرة: ذات عرق ميقات. UE`````à``c 66 الجزء الحادي عشر [ .és ëdG .E«b .©H .E.«.dG RhEéJ »a ] :.dCE°ùe قال محبوب: لو أ . ن قومًا وصلوا ذات عرق فأتاهم أعرابيّ جافٍ فقال لهم: هذه ذات عرق؛ فلا يسعكم أن تُجاوزوها إِ . لا مُحرمين، [ و ] كان حُ . جة عليهم ولا يسعهم أن يجاوزوها إِ . لا مُحرمين. [ ¬fhO .eh .E.«.dG .e .ƒN.dG »a ] :.dCE°ùe ولا بأس علَى الحط.اب والج . مال أن يدخل م . كة من دون الميقات بغير ن خلف الميقات فلا. ِ إحرام، وكذلك غيرهم. وأ . ما م ولا إحرام علَى من دخل م . كة من مرو [ و ] لا من نحلة. وأ . ما من دخل من الميقات فعليه الإحرام؛ فإن لم يفعل فعليه أن يرجع إليه حَ . تى يحرم، .( وذلك أن.ه خارج من المواقيت( 1 ومن أحرم ولم يل . ب حَ . تى عدا ميقاته؟ قيل: يرجع يل . بي من ميقاته. ومن كان دون الميقات دخل م . كة بغير إحرام، إِ . لا للح . ج والعُمرَة فلا يجاوز منزله إِ . لا مُحرمًا. وأكثر قول الفقهاء يقولون: يُحرم من المسجد الذي يقال له: مسجد الج . ن، ويقال: مسجد الْحَرَس( 2) الذي بالأبطح. .310/ 1) تقويم هذه الفقرات من: جامع ابن جعفر، 3 ) 2) مسجد الج . ن: نسبة إِلَى الموضع الذي استمعَ فِيها الجنّ ليلًا إِلَى النبيّ ژ وهو يتلو ) القرآن، فنزلت عليه سورة الجنّ تطمئنه بذلك. وهو من المساجد التاريخية المعروفة اليوم بم . كة. يقع أمام مقبرة المعلاة الجنوبية بين الشارع المؤدي لمقبرة المعلاة السفلى وبين شارع المعلاة، في موضع الخطّ الذي خط.ه رسول الله ژ لابن مسعود. ويسمى أيضًا: مسجد البيعة؛ لأ . ن الج . ن بايعوا رسول الله ژ في ذلك الموضع. ويس . ميه أهل م . كة: مسجد الحَرَس؛ لأ . ن صاحب الحرس كان يطوف بم . كة ح . تى إذا انتهى إليه وقف عنده ولم يجزه إلى أن يوافيه عنده عرفاؤه وحرسه، من شعب بني عامر ومن ثنية المدنيين، فإذا توافوا .http://maccti.jeeran.com/old–meeca.htm : عنده رجع منحدرًا إلى م . كة. انظر باب 6 : معرفة أشهر الحجّ والمواقيت والن . ية والإحرام والإهلال بِالْح . ج والتلبِيَة 67 [ .ôë.dGh .GôME’G ..©e »a ] :.dCE°ùe والإحرام: هو ما يدخل الإنسان فيه؛ لأ . ن العرب كان الرجل يُح . رم علَى نفسه النساء والطيب، وأشياء من الطيب وأشياء من اللباس. / وكذلك قيل: أحرم إذا دخل فيه، كما يقال للذي دخل في الشتاء: / 36 أشتَى، وإذا دخل في الربيع يقال: أَربع. ويقال: أحرم إذا دخل في رجب أو أشهر الحرم( 1)، وأحلّ إذا خرج منه ودخل في شعبان، هكذا نعرف من طريق اللغة. وأ . ما المعتاد الذي تعرفه العا . مة وتعرفه الفقهاء في كتبهم؛ فالمحرم: من عقد علَى نفسه الإحرام في أشهر الحجّ وغيرها، والله أعلم. [ .ôu Hh Qhôo .r .n dr G èq ën dr G »a ] :.dCE°ùe قالوا: « الْحَ . ج الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِ . لا الْجَ . نةُ » : في حديث النبِيّ ژ أن.ه قال 2)، والع . ج يعني: رفع الأصوات بالتلبِيَة. )« الع . ج والث . ج » : يا رسول الله، ما بِ . ره؟ قال يَا مُحَ . مدُ ]، مُرْ ]» : ومنه الحديث الآخر: أ . ن جبريل أتى النبِ . ي 6 فقال .(4)« أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ باِلتلبِيَة فَإِ . نهَا( 3) منِْ شَعَائرِ الْحَ . ج 1) في الأصل: + أحرم. ) كتاب الحج، ( 12 ) باب ،« العج والثج » 2) رواه الربيع، عن أبي هريرة باللفظ الأَ . ول دون ) فضل الحج والعمرة، ر 443 . والبخاري، مثله، كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، رواه الترمذي، كتاب الْحَ . ج، باب ( 14 ) ما جاء « العج والثجّ » : ح رقم 173 . والجزء الثاني . فِي فضل التلبِيَة، ر 757 والتصويب من مسند أحمد. ،« يرفع الصوت بالتلبِيَة فإن.ه » : 3) في الأصل ) 4) رواه أحمد، عن زيد الجهني بلفظ قريب، ر 20689 . وابن ماجه، مثله، باب رفع الصوت ) . بالتلبِيَة، ر 2914 UE`````à``c 68 الجزء الحادي عشر ( يقال منه: عججت فأنا أع . ج ع . جا. والث . ج: نَحر الإبل وغيرها، وأن يث . جوا( 1 . X W V U T . : دماءها وهو السيلان، ومنه قوله تعالى .( (النبأ: 14 « إن.ي أث . جه ثَ . جا » : وكذلك حديثه ژ حين سألته المستحاضة، فقالت تعني: سيلانه وكثرته. قيل: رأى ابن عمر رجلاً يل . بي وهو يُخفي صوته، فقال له: أضح لمِن ل . بيت، أي: أظهر. يقال: ضحَا فلان الشمس يضحى إذا بَرز لها طه: 119 ). قال ) .e d c b a ` . : وظهر، قال الله تعالى ابن أبي ربيعة: ( رأتْ رَجلًا أيْما إذا ال . شمْسُ عارَضَتْ ( 2 . ي فَيَخْصَرُ شِفَيَضْحَى وأيْما بالعَ والإهلال بالحجّ: هو رفع الصوت. ومنه يقال: أهَ . ل الصب . ي واسته . ل: إذا خرج ح . يا وصاحَ. [ .GôME.d .«n .p .àdG »a ] :.dCE°ùe والتلبِيَة للإحرام: س . نة. ومن لم يُلَ . ب بِالْح . ج لم يدخل فيه ولم يحرم؛ لأ . ن التلبِيَة افتتاح الإحرام؛ كما أ . ن تكبيرة الإحرام افتتاح للصلاة، فمن ك . بر أحرم، كذلك من ل . بى للح . ج فقد أحرم، ومن لم يل . ب لم يُحرم حَ . تى يل . بيَ بِالْح . ج أو العُمرَة أو يقرنهما. .140 / والتصويب من: غريب الحديث لأبي عبيد، 3 ،« أن نثج » : 1) في الأصل ) 251 . العين، / 2) البيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة. انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث، 1 ) القاموس المحيط، (خصر، أيم). باب 6 : معرفة أشهر الحجّ والمواقيت والن . ية والإحرام والإهلال بِالْح . ج والتلبِيَة 69 [ .«..àdG ..©e »a ] :.dCE°ùe والتلبِيَة: مأخوذة من ألَ . ب فلان بالمكان: إذا لزمه، ومن ذلك قولهم: قد / لَ . ب الرجل في المكان: إذا أقام فيه، قال الشاعر: / 37 أنتَ به مقيمُ ( مَح . ل الهجرِ ( 1 . ب ما تزولُ ولا تريمُ مُلِ ومعنى ل . بيك: أنا مقيم على طاعتك وإجابتك وعند أمرك، غير خارج من رأيك، وَإِن.مَا ث . نوه؛ لأن.ه إقامة بعد إقامة، وطاعة بعد طاعة، كما قالوا: حَنانيك ربنا، أي: هَب لنا رحمة بعد رحمة، وكما قالوا: سعديك، أي: سعد مَقرون بسَعد. [ E.«a .t ëà°ùj Eeh .«n .p .àdG »a ] :.dCE°ùe ل . بيك الله . م ل . بيك، » : عن ابن ع . باس قال: كانت تلبِيَة النبِ . ي ژ في الحجّ ،« ل . بيك لا شريك لك ل . بيك، إ . ن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكانت التلبِيَة عن النبِ . ي ژ في الإحرام للعُمرَة والقارن أيضًا، فإن أراد ،« ل . بيك بعُمرَة تمامها وبلاغها عليك » : العُمرَة في آخر كلامه قال في التلبِيَة وإن قرن قال: ،« ل . بيك بح . جة تمامها وبلاغها عليك » : وإن أراد الح . ج قال ل . بيك » : وإن حجّ عن غيره قال ،« ل . بيك بعُمرَة وح . جة تمامها وبلاغها عليك » أيّما شاء قال، أو قرن ذلك، وهذه التلبِيَة المجمع « عن فلان بح . جة أو عُمرَة عليها، وما جاء عن النبِ . ي ژ ؛ فمن قال هذا أو بعضه فقد ألزم نفسه الإحرام، وليكن قبل مقالته له ن . ية يقدمها لإحرامه أن.ه يريد الح . ج أو العُمرَة، وإن قال فَحسن، « الله . م إن.ي أريد الحجّ أو العُمرَة في . سرها لي وتق . بلها م . ني » : بلسانه وإ . لا فالتلبِيَة تجزئه. .100/ 1) البيت من الوافر، ذكره ابن الأنباري في الزاهر ولم ينسبه، 1 ) UE`````à``c 70 الجزء الحادي عشر وقال أبو يوسف: إن نوى الحاجُ ولم يل . ب فقد أحرم، ولا يدخل الحرم إِ . لا بنية وتلبِيَة، كما لا يدخل الصّلَاة إِ . لا بنية وتكبيرة. ويُستَح . ب للمحرم إذا أحرم أن يكون وجهه إلى منى، وإن قال عند « . ني وأع . ني على نسكي ِ الله . م إن.ي أريد الحجّ في . سره لي وتق . بله م » : إحرامه فحسن. والتلبِيَة تستحبّ برفع الصوت، وعلى أثر الصلاة، وعلى كلّ شرف، إذا أحرم الرجل أجابه الأفق الذي » : وعند قيام الراحلة، قال رسول الله ژ .(1)« يليه، ثُ . م الذي يليه، حَ . تى ينتهي إلى الأفق ويكثر من التلبِيَة إذا صل.ى وإذا تي . قظ من نومه، وإذا علا أكَمَة أو هبط واديًا فإ . ن / 38 / التلبِيَة شعارُ الح . ج. وإذا استقبل ناسًا [ فليُلَ . ب ] ليعلموا أن.ه حاجّ؛ لأ . ن الحا . ج يُدعا له ويعلموا أن.ه محرم. ويُستَح . ب أن يشتغل بذكر الحجّ عن غيره، .« خرجنا مع رسول الله ژ لا يذكر إِ . لا الحجّ » : وروي عن عائشة أن.ها قالت [ .«..àdGh .GôME’G »a ] :.dCE°ùe وإحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها، فليس للرجل تغطية رأسه ولا للمرأة أن تغ . طي وجهها. ومن لَ . بى بِالْح . ج فهو على إحرامه إلى أن يحلق رأسه بمنى. ومن لَ . بى بِالْح . ج من المسجد ثُ . م طاف بعد التلبِيَة فقد أخطأ ولا شيء عليه. ومن أحرم وهو جنب أجزأه؛ لأ . ن الإحرام يلزم علَى كلّ حال، وأحبّ إلينا والس . نة أن يكون علَى طهارة، وعلى إثر فريضة إن كانت، أو نافلة إن 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 6 : معرفة أشهر الحجّ والمواقيت والن . ية والإحرام والإهلال بِالْح . ج والتلبِيَة 71 كان وقت نافلة، فإن لم يكن ذلك؛ فعلى حال يُجزِئه إذا أحرم. ويُجزِئه أن يحرم بثيابه الدنسة إذا كان يصل.ي فيها. والجنب إن أه . ل قبل الميقات وجب عليه الإهلال، وإذا لم يجد الجنب الماء وقد بلغ الميقات فليتيمّم إذا بلغه ثُ . م يهلّ. والمحرم إذا أجنب فنسي أن يغتسل حَ . تى قضى نسكه فليهدِي بدنة ويحجّ من قابل. [ .«..àdGh .GôME’G ´GƒfCG .MCEH .ƒN.dG »a ] :.dCE°ùe ومن أراد أن يحرم بح . جة فأحرم بعُمرَة، أو أراد بعُمرَة فأحرم بح . جة، أو أراد أحدهما فقرنهما فهو على نيته، ولا تضرّه أخطاؤه من ذلك. وقال أبو مودود: الن . ية مع التلبِيَة تجزئ عن التَسمِية. ومن دخل بعُمرَة أح . ل من عمرته إلى أَن يرجع يحرم بالحجّ. ومن دخل قارنًا فإن.ه يطوف ويسعى، ولا يحلّ ولا يقصر ويرجع يحرم بِالْح . ج من آخر سعيه وهو علَى المروة، ولا يحلق حَ . تى يحلّ إذا قضى الحجّ. أجمعوا أَ . ن الإحرام والوقوف بعرفة إذا فاتا أو فات واحد منها بطل الجميع، ولم يمكن إصلاحه. ومن اعتقد الإحرام لَ . بى حين يفرغ من ركوعه، كان الركوع فرضًا أو س . نة. ل . بيك الله . م ل . بيك ل . بيك لا شريك لك ل . بيك، » : والتلبِيَة أن يقول قال ابن عمر: .« إ . ن / 39 / الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه تلبِيَة رسول الله ژ ، وهكذا وصف التلبِيَة ابن ع . باس وجابر بن عبد الله. UE`````à``c 72 الجزء الحادي عشر [ ¬j.g .s.b ..«a ] :.dCE°ùe وك . ل حاجّ قل.د بدَنَة وجب عليه الإحرام من حيث قل.دَها، وأ . ما من حل.لها فلا. ولا إحرام علَى من قل.د الغنم؛ لأ . ن الغنم لا تقلّد. وقيل: لا يلزم المقل.د إحرام حَ . تى يحرم هو. وقيل: إنْ قل.د الرجل هديه لم يقم حلالاً. وإذا قل.د الحاجّ بدنة، وإن كان لم يحرم فقد وجب عليه الإحرام ساعة قل.دها؛ فإن بعث رجل بهدي وأقام في أهله فلا إحرام عليه إذا قل.د هديه. لقد ك . نا نقل.د قلائد هدي » : وزعموا أَ . ن عائشة أمّ المؤمنين قالت ومن قل.د هديه وبعثه فلا يلزمه ،« رسول الله ژ فيبعث بها ثُ . م يقيم فينا حلالاً لذلك إحرام إذا لم يحجّ هو. [ ?ô©°TCGh .s.b ..d .GôME’G ...j .g ] :.dCE°ùe ،(1)« الأَعمَالُ باِل . نيَاتِ » : ومن قل.د وأشعر لم يلزمه الإحرام؛ لقول النبِ . ي ژ فيحتاج مع كلّ عبادة إلى ن . ية وقصد( 2) وإرادة. وقال بعض أصحابنا: يلزمه الإحرام إذا قل.د وأشعر. وقال آخرون منهم: ويلزم شركاءه في البلدان بتقليد الإحرام أيضًا، والذي قلنا أشبه بالكتاب والس . نة. [ .GôMEG ô«¨H ..s e .NO hCG â«bGƒ.dG RhEL ..«a ] :.dCE°ùe والمواقيت لا يجاوزها أحدٌ يريد م . كة حَ . تى يحرم منها، إِ . لا أَ . ن بعضًا قيل: قد ر . خص لمِن جاء طالب حاجة لا يريد حجّة ولا عُمرَة. وقال آخرون: ( 25 . والبخاري، عن عمر، باب ( 1 /1 ، 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، باب الن . ية، ر 1 ) .17/1 ، كيف كان بدء الوحي، ر 1 ولع . ل الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة. ؛« إلى ن . ية برأي ابن كعب » : 2) في الأصل ) باب 6 : معرفة أشهر الحجّ والمواقيت والن . ية والإحرام والإهلال بِالْح . ج والتلبِيَة 73 لا يدخل م . كة إِ . لا بإحرام، ولا يخرج منها إِ . لا بوداع، إِ . لا الحط.اب والع . لاف فإن.ه رخّص له. ومن نسي أَن يحرم حَ . تى بلغ حدود الحرم وخشي إن رجع فاته الحجّ، فإذا خاف الفوت مضى حَ . تى يقضي نسكه. فإن كان متم . تعًا بعُمرَة أهدى وصنع ما يصنع الناس ويقضي نسكه، ويكره له أَن يقرب النساء حَ . تى يقضيَ نسكه ويحجّ من قابل. ومن دخل م . كة بغير إحرام يريد الحجّ وخاف إن رجع إلى الميقات فاته الحجّ؛ فأحرم بِالْح . ج وأتى / 40 / عرفات فوقف بها أجزأه، وعليه دم لتركه الذهاب إلى الميقات الذي يحرم منه الناس. ولو رجع إلى الميقات كان أحسن إن قدر علَى ذلك. فإن خاف الفوت أحرم بِالْح . ج وذهب إلى عرفات، وكلّ ذلك جائز إن شاء الله. وقال بعض: أحبّ أن يخرج إلى الحرم إذا لم يمكنه أن يرجع إلى الميقات. وقال الربيع: من دخل م . كة بغير إحرام فعليه دم يهريقه إِ . لا الحط.ابين والب . قالين، وعليهم أن يطوفوا قبل أن يَخرجوا من م . كة. ومن دخل م . كة بغير إحرام فعليه أَن يرجع إلى الح . د إن قدر علَى ذلك، وعليه دم يهريقه. فإن لم يقدر فليحرم من م . كة، وعليه دم بدنة أو بقرة أو شاة. [ .GôME’G »a .Ebôu .àe ] :.dCE°ùe ومن لم يحرم وجاوز الميقات؛ فعليه أن يرجع إليه فيحرم منه ولا شيء [ عليه ]، وإن خاف فوت الحجّ أحرم حيث ذكر قبل الحرم أو في الحرم وعليه دم. UE`````à``c 74 الجزء الحادي عشر ومن أحرم بح . جة أو عُمرَة ثُ . م بطل إحرامه من جماع، فإذا ابتلي بذلك مضى علَى إحرامه فقضى المناسك كل.ها مع الناس، وعليه دم لفساد حجّه، ( وعليها هي أيضًا دم، وعليها الحجّ من قابل، ويُحرِمان من حيث يحرم( 1 الناس، وإن أحرما من دون ذلك أجزأهما. ومن أحرم من بلد بعيد بِالْح . ج أو العُمرَة ثُ . م احتاج إلى حلق العانة وحلق رأسه؛ فهذا لا يفعله أصحابنا ولا يحرمون إِ . لا من المواقيت. فإن ابتلي رجل بذلك فأحرم من بلد بعيد لزمه الإحرام، ولا يحلق شيئًا من شَعره؛ فإن فعل فعليه دم، وهو علَى إحرامه حَ . تى يطوف ويسعى. ومن دخل في أشهر الحجّ بعُمرَة ثُ . م رجع إلى بلده أو غيره ثُ . م رجع فح . ج من عامه، فهو متم . تع وعليه ضح . ية. وقيل: إ . ن رجلاً خرج إلى منى ولم نى. وقال ِ يكن أحرم بالحجّ؛ فأمره الو . ضاح بن عقبة أن يُحرم بِالْح . ج من م ابن أبي ميسرة( 2): من جاء من خلف عرفة من الحلّ وخاف فوت الموقف؛ فإن.ه يحرم من حيث جاء، وإذا أدرك الموقف فقد أدرك. وقيل: / 41 / من نسي أَن يحرم بِالْح . ج يوم التروية حَ . تى صار في طريق منى فليص . ل ركعتين إن لم تكن صلاة مفروضة ثُ . م يحرم من مكانه، وإن لم يكن وقت صلاة ولم يصلّ فلا بأس. ومن طاف لذلك في الليل ثُ . م رجع إلى رحله فنام حَ . تى أصبح، ثُ . م أحرم وغدا فلا بأس عليه. وقيل: عليه أن يعيد الطواف. .« خ أحرم » + : 1) في الأصل ) 2) أبو يحيى بن أبي ميسرة (ت: 279 ه): محدث مؤرخ فقيه. أخذ عن يحيى بن مُح . مد ) وسعيد بن منصور وعبد الصمد بن موسى. له: المسند. انظر: مُح . مد بن عبد الله الربعي: .603 / مولد العلماء ووفياتهم، 2 باب 6 : معرفة أشهر الحجّ والمواقيت والن . ية والإحرام والإهلال بِالْح . ج والتلبِيَة 75 [ ¬JCGôeG UE°UCG .s Ko èq M hCG Iôn .©o H .ôMCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن أحرم بعُمرَة ثُ . م أصاب امرأته فعليه دم( 1)، ويرجع إلى الح . د فيحرم، فإن رجع فوطئ فعليه مثل ذلك. وأ . ما في الحجّ فعليه دم ويرجع يحرم من الح . د، وعليه الحجّ من قابل، وكذلك إذا عبث بذكره حَ . تى أنزل في أشهر الحجّ، وإن كان في غير أشهر الح . ج رجع إلى ح . ده فأحرم وهدى وتَ . م حجّه. وقيل: عليه الحجّ من قابل في الوجهين جميعًا. [ ..gE’Gh .«n .p .àdG ..©e »a ] :.dCE°ùe معنى التلبِيَة: ل . بيك إن.ي أنا مقيم علَى طاعتك وإجابتك، من قولهم: قد ل . ب الرجل في المكان وأل . ب إذا قام به، قال الشاعر: أنتَ به مقيمُ ( مَح . ل الهجرِ ( 2 . ب ما تزولُ ولا تريمُ مُلِ فتحُها وكسرُها كلّ ذلك جائز؛ فمَن كسرها [ « ل . بيك إِ . ن الحمد » [ فِي ومن ،« إ . ن الحمد والنعمة لك » : جعلها مبتدأة وحملها( 3) [ علَى معنى ] قلت فتحها فعلى معنى: ل . بيك لأ . ن( 4) الحمد والنعمة لك، وبأنّ الحمد والنعمة بالكسر أحبّ إل . ي في هذا الموضع. « إ . ن » لك. قال ابن الأنباري: و والتلبِيَة والإهلال: اسمان لمعنى واحد، وأصل الإهلال الصوت، وكلّ رافع صوته فهو مهلّ، يقال: أه . ل بِالْح . ج واسته . ل، أي: رفع صوته بالتلبِيَة. قال [ ابن أحمر ]: .« ويرجع يحرم من الح . د خ » + : 1) في الأصل ) .100/ 2) البيت من الوافر، ذكره ابن الأنباري في الزاهر ولم ينسبه، 1 ) .101/ 3) في الأصل: وجعلها، والتصويب من الزاهر لابن الأنباري، 1 ) 4) في الأصل: أَ . ن، والتصويب من الزاهر. ) UE`````à``c 76 الجزء الحادي عشر ( يُهِ . ل بالفَرْقَدِ رُكْبانُها ( 1 رْعْتَمِ . ل الراكبُ المُ كما يُهِ [ ¬eGôMEG .s«f ..L hCG »°ùf ..«a :.dCE°ùe ] ومن كانت ن . يته الإحرام علَى ما أحرم أصحابه، واختلفوا في إحرامهم، ولم تكن له ن . ية؛ فقال من قال: إن كان ذلك في أشهر الحجّ فهو مهلّ بالحجّ، وإن كان في غير أشهر الحجّ فهو معتمر، وإن كانت ن . يته كما يرى المسلمون فهو متم . تع. ومن أراد أن يُلَ . بي بعُمرَة فنسي فل . بى بح . جة فلا شيء عليه في النسيان. / ومن لَ . بى فنسي أن يقول: بعُمرَة؛ فهو علَى ن . يته التي خرج عليها. فإن / 42 كان خرج وهو يريد أن يصنع ما يصنع أصحابه فاعتمروا فهو مثلهم. ومن لَ . بى ولم تكن له ن . ية حجّ ولا عُمرَة، ولم( 2) يس . م شيئًا وجهل؟ قال محبوب: إِن كان لم يعلم كيف يحرم المسلمون فهو مُحرم بعُمرَة، فإن لم يكن نوى ذلك ول . بى ولم يسمّ عُمرَة ولا ح . جة، وكان ذلك في أشهر الحجّ فهو مُحرم بالحجّ. وإن كان ذلك في رجب وشهر رمضان فهو مُحرم بعُمرَة. [ .GôMEG ô«¨H ..s e .N.j .eh ,.GôME’G .E°ùàZG »a ] :.dCE°ùe وحدَه فجائز، وإن لم يكن معه ِ 3)ومن أراد الإحرام فاغتسل بالماء ) 121 . المحكم والمحيط / 1) البيت من السريع لابن الأحمر. انظر: الجاحظ: الحيوان، 1 ) 253 (ش). الجمهرة، التهذيب، الصحاح، اللسان؛ (عمر، هل). / الأعظم، 1 2) في الأصل: ولا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 3) من هنا تبدأ النسخة القديمة المحصّل عليها بعد انتهائنا من المقارنة والضبط فس . ميناها ) (ق) لقدمها، واعتمدنا عليها في إتمام ما نقص من النسخة الأخرى المسمّاة بالأصل. باب 6 : معرفة أشهر الحجّ والمواقيت والن . ية والإحرام والإهلال بِالْح . ج والتلبِيَة 77 1) ولا غيره أجزأ عنه. ومن وجد وأحرم بغير غسل فالمستحبّ أن ) خَطميّ يغتسل، فإن لم يفعل وكان طاهرًا فلا بأس، والغسل أفضل. قال ابن ع . باس: إذا لَ . بى الحا . ج فقد أحرم. وإن أراد أن يحرم من البطحاء فحيث ما وصل بها وأحرم فجائز. ومن دخل م . كة م . رة بعد م . رة بغير إحرام من خلف الحدود؟ قال بعض: عليه دم واحد. وقال بعض: لك . ل دخول دخله دم إلى أن يرجع إلى الميقات فيحرم. ومن دخل م . كة بغير إحرام ثُ . م خرج فأحرم من قبل دخول السنَة الثانية فلا بأس عليه ولا دم، وإن حالت السنة ولم يكن أحرم وجب عليه بدخوله في السنَة الحالية دم، كانت ح . جة أو عُمرَة. وقال بعض: من أحرم بالعُمرَة ولم يُلَ . ب وأحرم بِالْح . ج ولم يُلَ . ب فعليه دم للعُمرَة ودم للح . ج، وسل عن ذلك. ومن أحرم من الميقات ووطئ قبل الوقوف بعرفة، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه، لم يَجز له أن يحرم بات.فَاق. ومن دخل م . كة في غير أشهر الحجّ مُحرمًا بعُمرَة فلبث ما شاء الله بِم . كة، ثُ . م رأى الناس يحرمون من مسجد عائشة في أشهر الح . ج، وظ . ن أ . ن ذلك من رأي المسلمين فإ . ن المتعة لا تلزمه، وليس تلك بعُمرَة، فإن أخبروه أن.ه لا ينبغي أن يعتمر من ثَ . م؛ فأراد أن يرفضها فليس له ذلك، وقد وجب عليه الإحرام، فليطف وليركع ويسعى / 43 / ويحلّ؛ فإن جامع أو حلَق رأسه ولم نجد من عرفه بهذا الاسم، وقد سبق ذكره في جزء الطهارات ،« خمطي » :( 1) في (ق ) وجزء الجنائز باسم: الخطمي، والْخَطمِ . ي، واحدتها خطم . ية: وهو نبات من أحرار البقل سُهيليّ، يُ . تخذ من غِسل للرأس. انظر: اللسان، (خطم). آل ياسين: معجم النباتات والزراعة، .273/2 UE`````à``c 78 الجزء الحادي عشر وأتى في هذه العُمرَة ما لا ينبغي للمحرم أن يفعله لزمه الجزاء. وإن جامع فسدت عليه، وعليه عُمرَة مكانها، مكانها من حيث أحرم، الله أعلم. Oô..dGh .QE.dG »a :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في القارن بِالْح . ج والعُمرَة؛ قال بعضهم: عليه طوافان وسعيان، ووافقهم علَى ذلك أبو حنيفة وأصحابه. وقال بعضهم: يُجزِئه لحجّه وعمرته طواف واحد وسعي واحد، وأظنّ الشافعي وافقهم علَى ذَلك، وهذهِ المسألة في بَاب الطواف( 1) إن شَاء الله. [ Eg.MCEH .NO GPEGh ,.°†aCG E.qjCGh ,.GôME’G ´GƒfCG »a ] :.dCE°ùe ومن شاء أفردَ الإحرام، ومن شاء أقرن الح . ج والعُمرَة، والمستَح . ب الإفراد لفضل الثواب في ذلك؛ لأ . ن الأعمال كلّما كثرت كبر ثوابها. وقد .(2)« أ . نه أمر من دخل بح . جة أن ينقلها إلى العُمرَة » : روي عن النبِ . ي ژ واختلف في الوقت الذي أمرهم بذلك فيه؛ قال بعضهم: كان في غير أشهر الحجّ وعلى هذا القول أكثرهم. وقال آخرون منهم: لم يرد للخبر وقت معلوم، وإذا ورد الخبر بوجوب عمل في غير وقت مخصوص( 3) فالواجب إجراؤه علَى عمومه، والم . دعي لتخصيصه عليه إقامة الدليل. وقيل: من دخل م . كة مُهِ . لا بِالْح . ج في أشهر الحجّ فله أن يجعلها عُمرَة أَ . ن رسول الله ژ أمر » ويحلّ ثُ . م يرجع يحرم بِالْح . ج من حينه، وكذلك بلغنا 22 ) من هذا الجزء. ،17 ، 1) انظر: الأبواب: ( 8 ) 2) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، ) . ر 1498 . ومسلم، مثله، كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج، ر 2255 3) في الأصل: مخضوب؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب 6 : معرفة أشهر الحجّ والمواقيت والن . ية والإحرام والإهلال بِالْح . ج والتلبِيَة 79 وكذلك إن دخل في غير .« أصحابه وقد دخلوا باِلْح . ج أن يجعلوها عُمرَة أشهر الحجّ فله أن يجعلها عُمرَة. ومن قرن الحجّ والعُمرَة فدخل( 1) م . كة فليطف بالبيت، ويُج . دد الإحرام ويسوق الهدي وطواف واحد يُجزِئه لهما، والتم . تع أح . ب إلينا من الإقران. ومن أفرد الح . ج وقدِم فِي مهل فليطف بالبيت ولا يهجر، ويجدد الإحرام ويسوق الهدي، وطواف واحد يُجزِئه لهما، والتمتع أحب إلينا من الإقران. وكلّما صل.ى لَ . بى وكلّما طاف حلّ حَ . تى يصل.يَ فيلَ . بي فإذا لَ . بى أحرم. ومن أفرد الح . ج فعليه طواف / 44 / واحد وسعي واحد يوم الزيارة. فإن طاف أ . ول يوم دخل وقصّر فعليه دم، وإن لم يقصّر وطاف بالبيت وح . ل، وكلّما لَ . بى أحرم. وإن بقي أي.ام قلائل بينه وبين التروية فلا يطوف. ومن قرن فعليه طوافان وسعيان. وقيل: يُجزِئه طواف واحد وسعي واحد لحِجّه وعمرته. ومن ق . صر ولم يحلق أجزأه التقصير. ويُستَح . ب الحلق يوم النحر للمفرد والمتَم . تع. [ u èërdEpH .«..àdGh ..gE’G »a ] :.dCE°ùe ذكروا أ . ن وائلًا لَ . ما وصَل ذات عرق قال له رجل: لو خَرجنا إلى الميل فأحرمنا من عنده، فلَ . ما مشينا لذلك قال: ماذا أردتم أَن تصنعوا ارجعوا؛ فرجع فأحرم من ذات عرق. .« خ ودخل » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 80 الجزء الحادي عشر ويمسك المحرم بالعُمرَة عن التلبِيَة إذا دخل المسجد الحرام ونظر إلى البيت ولو لَ . بى حَ . تى يصل إلى البيت لم يض . ره ذلك. ومن وقف بعرفة ثُ . م أه . ل بح . جة فليقض ح . جته التي هو فيها ويرفض الأخرى. ومن لم يحرم إِ . لا ببعض التلبِيَة فلا شيء عليه، وإن ذكر فليعد مكانه تلبِيَة تا . مة وهو أفضل. ومن لَ . بى بعد أن استقبل الحجر والكعبة؛ فلا أرى عليه شيئًا، ولا يفعل. ومن أه . ل بِالْح . ج في غير أشهر الحجّ؛ فعن مسلم( 1): قال: هي عُمرَة. وقيل: من الس . نة أن لا يهلّ بِالْح . ج إِ . لا في أشهر الحجّ. وبلغني: أ . ن عمر بن الخط.اب خرج من م . كة إلى قابل، ثُ . م رجع إلى م . كة فدخلها بغير إحرام. ومن أهل بح . جة ثُ . م فاته الحجّ فليهلّ بعُمرَة، وعليه الحجّ من قابل؛ بلغنا ذلك عن النبِ . ي ژ ، وعن عمر بن الخط.اب. [ .Ebôu .àe »a ] :.dCE°ùe ومن كان ينوي أن يلَ . بي بعُمرَة فجهل فل . بى بِح . ج وعُمرَة جميعًا؛ فله ن . يته في ذلك. ومن أحرم بعُمرَة فلم يدرك الحجّ فأقام إلى سنَة فأح . ل من إحرامه؛ فلَه أن يُجامع امرأته ولا شيء. وإن لم يكن حجّ فعليه الحجّ والعُمرَة. 1) هو: أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة (ت: 145 ه)، وقد سبقت ترجمته. ) باب 6 : معرفة أشهر الحجّ والمواقيت والن . ية والإحرام والإهلال بِالْح . ج والتلبِيَة 81 ومن خرج من م . كة يريد( 1) شراء الطعام مسافرًا ثُ . م رجع وبلغ الحرم، فليس عليه أن يدخل حلالاً. وليس لأحد خرج من الحرم أَن يدخله إِ . لا مُحرمًا إِ . لا الب . قالين، ولا من م . كة حَ . تى / 45 / يطوف( 2) بالبيت، كان الحط.ابون من أهل م . كة أو من أهل الآفاق غير م . كة إذا كانوا إِن.مَا يدخلون م . كة للحطب إلى م . كة فك . لهم سواء. ومن( 3) أراد أن يحرم فلم يحرم وجامع امرأته، فإن قدر رجع إلى الح . د وأحرم، وإن لم يقدر علَى الرجوع فعليه دم ويحرم من مكانه الذي ذكره. ومن قضى عمرته فلَ . ما أراد أن يحرم للح . ج لَ . بى ولم يطف قبل التلبِيَة، فلم يذكر حَ . تى قضى نسكه فلا بأس. [ .GôME’G .E.q.©àe »a ] :.dCE°ùe ومن ساق هديًا وهو يؤمّ البيت وقل.ده، فإن كان نوى حجّة فقد وجب عليه الإحرام، وإن نوى عُمرَة فقد وجبت عليه، وإن لم تكن له ن . ية في أحدهما فهو بالخيار يوجب علَى نفسه أيهما شاء، وليمسك عما يمسك عنه المحرم حَ . تى ينحر الهدي، وليس كذلك إِن حلّلهما. ولو أ . ن محرمًا أحرم فلم يدر بما أحرم، بِح . ج أو عُمرَة؛ فنح . ب أن يدخلَ ويطوف ويسعى ولا يح . ل حَ . تى يحرم يوم تروية بالحجّ، ثُ . م يقضي ح . جة، إِ . لا أن يكون قبل إحرامه قد تقدّمت له نية، وإن.ه يحرم بأي.هما؛ فهو علَى ن . يته. وإن كان له أصحاب وأحرم بمثل ما أحرموا فهو مثلهم. .« خ في » + : 1) في الأصل ) .« خ يطوفوا » + : 2) في الأصل ) .« خ وإن » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 82 الجزء الحادي عشر ومن دخل م . كة محرمًا بعُمرَة يريد الح . ج، فلَ . ما أح . ل أراد الزيارة لقبر النبِيّ ژ ؛ فأحبّ إلينا أن لا يفعل حَ . تى يقضيَ حجّه، فإن خرج إلى ما دون المواقيت فلا بأس عليه. وكذلك إن كان حا . جا عن غيره، فإن فعل فقد أساء في فعله لصاحب الح . جة، وحجّه تا . م. وإن كان دون المواقيت فإذا كان في وقت الحجّ فليحجّ من حيث كان ويأتي حجّه. وإن تع . دى المواقيت فلا يدخل م . كة إِ . لا محرمًا، ولا يتع . دى الوقت أيضًا غير مُحرم بِح . ج أحبّ إلينا؛ فإن جعلها عُمرَة فذلك له، وَإِن.مَا بلغنا عن جابر أن.ه قال: إِن.مَا في السنَة ح . جة وعُمرَة. ولكن لا بُ . د لمن تع . دى الوقت أَن يحرم منه، ويدخل م . كة فيطوف ويسعى ويحلّ، أو يكون أحرم بح . جة فح . تى يقضي حجّه. فإن كان خارجًا للحوائط دون المواقيت فأحبّ إلينا أن لا يدخل / 46 / إِ . لا مُحرمًا ويحلّ. فإن دخل بغير إحرام فلا أرى عليه بأسًا. ولو أ . ن رجلاً خرج من م . كة كان أحبّ إل . ي أن يرجع إلى م . كة فيحرم، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. ومن أراد الإحرام إن شاء ق . صر من شاربيه ومن لحِيته وأظفاره. قيل: أن يحرم من رأسه، فإن ترك ذلك فلا شيء عليه. ومن أحرم بغير غسل وكان طاهرًا فلا شيء عليه، والغسل يستحبّ وهو أفضل. [ .E.«.dG IRhEée »a ] :.dCE°ùe ومن جاوز الميقات رجع فأحرم منه ويهريق دمًا، وإن لم يقدر يَرجع فليهريق دمًا أيضًا. وقيل: إذا رجع فأحرم من الميقات سقط عنه الدم. باب 6 : معرفة أشهر الحجّ والمواقيت والن . ية والإحرام والإهلال بِالْح . ج والتلبِيَة 83 ومن كان خلف الميقات فأراد أن يُجاوزه إلى م . كة في أشهر الح . ج؛ فلا بُ . د له أن يدخل محرمًا، فإن لم يفعل فعليه دم، وإن كان إِن.مَا يريد أن يرجع من دون الحرم. ومن جاوز الميقات من حائض أو جنب أو غير ذلك؛ فعليه أن يرجع يحرم منه، فإن لم يفعل حَ . تى يقضي حجّه فعليه دم لذلك الوقت، فإن رجع . من يسكن دون المواقيت( 1) فإذا أراد أن ِ فأحرم منه فلا شيء عليه. وإن كان م يخرج إلى م . كة بِحجّ أو عُمرَة أحرم من حيث شاء؛ لأ . ن في الحديث الذي إ . ن المواقيت لأهلها ولمِن أتى عليها، ومن كان دونها فإحرامه من » : أتى 2)، فإن مضى علَى ذلك وقضى حجّه فعليه )« حيث يشاء، فليرجع إلى ذلك دم، ومن لم يقدر أن يرجع إلى الميقات، وقد خرج من الحرم فيحرم فهو أحسن وعليه دم. [ I.s L hGC ..s e ..°S hCG QhEL .e .E.MCG ] :.dCE°ùe ومن كان مجاورًا بم . كة سنَة، فخرج في حاجة في أشهر الحجّ فتع . دى المواقيت، فدخل مُحرمًا بعُمرَة وكان مسافرًا، ويقصر الصلاة؛ فعن أبي معاوية: وكأن.ه يحبّ أن يوجب عليه المتعة. فإن خرج إلى ميقات من ( المواقيت يريد العُمرَة لا غيرها، وقد كان دخل بعُمرَة فِي غير أشهر الح . ج( 3 فعليه هدي المتعة. .« خ الميقات » + : 1) في الأصل ) 2) رواه الشافعي في مسنده، عن ابن طاوس عن أبيه بمعناه، ر 490 . والبيهقي نحوه في معرفة ) . السنن والآثار، ر 2867 . والطبراني في الكبير، عن ابن عمر بمعناه، ر 13207 ولعلها ما أثبتناه. ،« فعليه » 3) في الأصل: كلمتان غير واضحتين فوق ) UE`````à``c 84 الجزء الحادي عشر ومن دخل في غير أشهر الحجّ بعُمرَة ثُ . م رجع إلى المدينة ثُ . م رجع في 47 / أشهر الحجّ محرمًا بعُمرَة؛ فعليه هدي المتعة. فإن أحرم ولم يس . م / بعُمرَة ولا بح . جة( 1) فهو محرم بح . جة، إِ . لا أن يكون نوى عُمرَة. وإن دخل المحرم غير محرم من خلف المواقيت فليرجع إلى الميقات الذي جاوزه فيحرم منه ولا شيء عليه، فإن خاف الفوت فيخرج حَ . تى يتع . دى الحرم فيحرم وعليه دم. ومن خرج من خلف المواقيت لا بُ . د أن يدخل م . كة وَإِن.مَا يريد أدنى الحرم، والله أعلم، يدخل إحرام أم بغير إحرام. ومن كان منزله دون المواقيت فأراد أن يدخل م . كة؛ فبعض قال: لا يدخلها إِ . لا بإحرام. وقال بعض: يدخلها بغير إحرام. ومن كان بيته بِج . دة؛ فإن شاء أحرم ودخل م . كة، وإن شاء دخلها بغير إحرام، وج . دة دون المواقيت؛ فإن أحرم فليحرم( 2) بعُمرَة. وإذا خرج رجل من أهل م . كة بحاجة إلى المدينة أو غيرها ثُ . م رجع، فلا يدخل م . كة إِ . لا بإحرام، ويحرم بعُمرَة. فإن كان ذلك في أشهر الحجّ فلا مُتعة عليه، وليس علَى أهل م . كة متعة. ومن كان من غير أهل م . كة غير أن.ه بها مقيم فسبيله سبيل أهل م . كة، إذا كان يتمّ فيها الصلاة فهو بمنزلة أهل م . كة. والمجاور فيها إذا خرج منها لحاجة فتع . دى المواقيت فلا يدخل إِ . لا محرمًا؛ فإن كان ذلك في أشهر الحجّ فعليه شاة للمتعة، وإن كان في غير أشهر الحجّ فلا متعة عليه. فإن دخل في غير أشهر الحجّ محرمًا بعُمرَة فقضاها، ثُ . م أقام بم . كة، فلَ . ما كان في أشهر الحجّ عرضت له حاجة خلف .« ح . جة خ » + : 1) في الأصل ) .« فيحرم خ » + : 2) في الأصل ) باب 6 : معرفة أشهر الحجّ والمواقيت والن . ية والإحرام والإهلال بِالْح . ج والتلبِيَة 85 المواقيت ثُ . م رجع يريد م . كة؛ فلا يجاوز الميقات إِ . لا محرمًا بعُمرَة، وعليه المتعة؛ لأن.ه اعتمر في أشهر بالحجّ. قيل: أليس قد اعتمر قبل هَذِه العمرة فِي غير أشهر الحجّ؟ قال: بلى، ولك . نه قد اعتمر الآن فِي أشهر [الحجّ]. قيل له: أليس عن جابر بن زيد: أن.ه ليس في السنَة إِ . لا عُمرَة واحدة؟ لا تُجاوز الميقات إِ . لا » / قال: نعم، وقد يروي عن النبِ . ي ژ أن.ه قال: / 48 1)، فإذا أحرم بعُمرَة في أشهر الحجّ فعليه هدي المتعة. )« مُحرمًا بحِ . ج أو عُمرَة ومن خرج من م . كة يريد خلف الحرم ثُ . م يرجع؛ فبعض قال: يدخل محرمًا. وقال بعض: إن أراد دخل بلا إحرام، ومن لم يخرج من الحرم فلا أرى عليه إحرامًا. قال: وأقول: إذا خرج سفرًا أو يصل إلى موضع يجوز فيه قصر الصلاة فأحبّ أن لا يدخل إِ . لا محرمًا. [ èq ëdG ¢Vôah .GôME’G .«.©J »a ] :.dCE°ùe ومن جعل ينتسب علَى رجل كيف يُحرم عند إحرامه يعل.مه؛ فلا يَجتَزِئ بذلك لنفسه، وعليه أن يحرم عن نفسه. وعن عمرو بن موسى( 2): قال: سئل الحسن: يا أبا سعيد، كيف يفرض .« ل . بيك الله . م ل . بيك، ل . بيك بح . جة هي إليك » الرجل الحجّ؟ قال( 3): يقول ولم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ،« الميقات » بدل « المواقيت » :( 1) في (ق ) وعن أبي سفيان . ƒ 2) عمرو بن موسى بن وجيه الوجيهي: يَروِي عن القاسم عن أبي امامة ) ، عن عبد الرحم.ن بن أبي بكرة في الدعاء، منكر الحديث. انظر: التاريخ الكبير، ر 2157 .197 /6 .« خ فقال » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 86 الجزء الحادي عشر [ Iô.©dG âbh »a ] :.dCE°ùe يقال: اعتمر في أ . ي شهر شئت، وفي كلّ شهر عُمرَة، ولا يدخل أحد م . كة إِ . لا مُحرمًا بعُمرَة أو ح . جة زمان الحجّ؛ فقد قال جابر بن زيد: ليس الحجّ في السنَة إِ . لا م . رة، ولا العُمرَة إِ . لا م . رة. وقال الربيع: من شاء اعتمر في غير أشهر الحجّ مرارًا. وقال غيره: قالوا: من الس . نة أن لا يعتمر الرجل في السنَة إِ . لا م . رة واحدة، وهو قول جابر. [ Iô.©dG .E.«e »a ] :.dCE°ùe ومن زعم أ . ن العُمرَة دون المواقيت فإ . ن ذَلكِ فِي حديث رسول الله ژ ترجع نساؤك » : لَ . ما وق.ت، وَإِن.مَا أمر عبد الرحم.ن أن يعتمر بعائشة لَ . ما قالت وكان ذلك كذلك؛ فلَ . ما وق.ت ،« بنسكين، وأرجع أنا بنسك واحد المواقيت ژ ترك ذلك، وَإِن.مَا جعلت العُمرَة التي يجب فيها الهدي لم تمنع هذه المواقيت، وأ . ما ما سواها فلا، إِ . لا أَ . ن بعض أهل الرأي، وهو الشافعي، يقول في ذلك قولا خالفه فيه الأ . مة. [ .és ëH Eek ôëe èu ëdG .Ejs CG ..s e .NO ..«a ] :.dCE°ùe ومن دخل م . كة أي.ام الح . ج محرمًا بح . جة؟ قال بعض أصحابنا: جائز أن يُح . ولها عُمرَة، وذهب صاحب هذا القول إلى خبر النبِيّ ژ أن.ه قال لأصحابه: 1)، فله أن يح . ول ن . يته إلى العُمرَة ويجعل ويحلّ بعد طوافه )« حَ . ولُوها عُمرَة » وسعيه. وقال / 49 / آخرون: هو على إحرامه وله أن يطوف ويسعى، ويتطوّع بالطواف إن شاء ولا يحل.ل، ويبني علَى إحرامه حَ . تى يقف بعرفات، وسواء فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا ...» 1) لم نجده بهذا اللفظ، وَإِن.مَا جاء بمعناه في حديث البخاري ومسلم ) .« أن.ه أمر من دخل بح . جة أن ينقلها إلى العُمرَة » : وقد سبق تخريجه في حديث ،« عُمْرَةً باب 6 : معرفة أشهر الحجّ والمواقيت والن . ية والإحرام والإهلال بِالْح . ج والتلبِيَة 87 كان دخوله م . كة في أشهر الحجّ أو في غيرها، قارنًا أو مفردًا. وكذلك إن دخل قارنًا فالجواب واحد؛ فإن كان دخوله في أشهر الحجّ فرجع إلى العُمرَة وتم . تع فعليه دم، وإن كان في غير أشهر الحجّ فلا دم عليه. [ èq ëdG â«bGƒe »ah .GôME’G ¢ù.d »a ] :.dCE°ùe ومن لم يكن عنده عند الميقات الذي يحرم إِ . لا سراويل أو قميص لا ثوب معه غيره؛ فليحرم فيه، ولا يشقّ ثوبه فيتّزر ببعضه، ويتر . دى ببعض، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ » :[ وليس ذلك عليه، والله أولى بالعذر. قال [ ژ .(2)«( أَمْرُنَا فَهُوَ رَ . د( 1 : فإن احت . ج مُحتجّ بقوله تعالى: . ~ ے .¢ £ ¤ ( قال( 3 البقرة: 189 ) فجعل الأهل.ة كلّها مواقيت للحجّ؟ قيل ) . § ¦ ¥ له: هذا غلط؛ لأن.ه تعالى لم يقل: هي مواقيت للح . ج، وَإِن.مَا هي مواقيت للناس والحجّ؛ فجميع الأشهر مواقيت للناس والحجّ، وهي مواقيت للناس في الإجارات وانقضاء العدد والصوم والزكاة والحجّ وغير ذلك. ولو كان الزمان كلّه وقتًا للح . ج لم تسمّ الأهل.ة مواقيت؛ لأ . ن المواقيت: جمع ميقات، وبه سمّيت جمع مواقيت الحجّ. ولو كانت المواضع كلّها موضعًا للإحرام لم تسمّ المواضع التي يأمر رسول الله ژ بالإحرام منها مواقيت، وَإِن.مَا سمّيت مواقيت؛ لأن.ها مُخالفة لسائر الأماكن، وبهذا يقول بعض أصحابنا أيضًا. .« خ مردود » + : 1) في الأصل ) 19 . ومسلم، عن /1 ، 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، باب في الولاية والإمارة، ر 49 ) .1343/3 ، عائشة، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة..، ر 1718 . ما استهل به المسألة، وَإِن.مَا هي متعلقة بما سبق من ِ 3) هذه المسألة لا علاقة لها بما قبلها م ) قبل في ذكر المواقيت، فلينتبه. UE`````à``c 88 الجزء الحادي عشر [ ..gE’Gh .s«.dEH .GôME’G OE.©fG ] :.dCE°ùe يَا آلَ » : ولا ينعقد الإحرام بِمجرد الن . ية دون الإهلال؛ لقول النبِيّ ژ 1)، والإهلال يكون باللسان، والأوامر علَى )« مُحَ . مد، أَه .ِ لوا بحَِ . جةٍ وَعُمرَة مَعًا لا ح . ج إِ . لا لمِن » : الوجوب؛ لقول ابن مسعود وابن ع . باس وابن عمر وعائشة وهذا نصّ. ،« أه . ل ول . بى [ .ahô©.dG .«n .p .àdG ..Y .GOEj.dG »a ] :.dCE°ùe ل . بيك » : وروى أبو هريرة: أ . ن النبِ . ي ‰ زاد علَى التلبِيَة المعروفة، فقال .(2)« إِلَهَ الْحَ . ق ل . بيك /50/ .« ل . بيك مرهوبًا منك ومرغوبًا إليك » :( وعن ابن عمر أن.ه كان يقول( 3 .« ل . بيك عدد التراب ل . بيك » : وعن ابن مسعود أن.ه كان يقول ،« ل . بيك وسعديك والخير كلّه في يديك » : وعن ابن عمر أن.ه كان يقول 4) عن أبي حنيفة، والله أعلم. )« حقائق الأدل.ة » هكذا وجدت في كتاب [ èq ëdG .E.YCG .°†aCG »a ] :.dCE°ùe قال أبو حنيفة: والقِران بين الح . ج والعُمرَة أَفضل؛ لمِا روى ابن ع . باس عن أَتَانيِ ال . ليْلَةَ آتٍ منِْ رَ . بي فَقَالَ لي: صَ . ل فيِ هَذَا الْوَاديِ » : عمر أ . ن النبِ . ي ژ قال 6. وذكره / ر 246 ،« يا آل مُح . مد أهلوا بعمرة وحج » : 1) رواه ابن أبي شيبة، عن أم سلمة بلفظ ) 246 (ش). / صاحب نصب الراية بلفظه، وأخرجه بلفظ حديث أم سلمة، 5 . 2) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 8141 . وابن ماجه، بلفظه، باب التلبِيَة، ر 2911 ) .« نقول » « أنه قال » :( وفي (ق ،« يقول » فوق « قال » + : 3) في الأصل ) للقاضي الشهيد نجاد بن موسى « الأكلة وحقائق الأدل.ة » : 4) لم نجد كتابًا بهذا العنوان، ولعل.ه ) المنحي (ت: 513 ه)، وهو من الكتب المفقودة إ . لا الجزء الأول. باب 6 : معرفة أشهر الحجّ والمواقيت والن . ية والإحرام والإهلال بِالْح . ج والتلبِيَة 89 ،« ل . بيك بح . جة في عُمرَة » : 1)، ويروى )« الْمُبَارَكِ، وَقُل: ل . بيك بحِ . جة وعُمرَة معًا ومعلوم أن.ه ‰ لا يؤمر ويأمر إِ . لا بالأفضل. وروى أصحابنا في هذا: إن شاء قرن وإن شاء أفرد، ووجدت الشيخ أبا مُحَ . مد 5 يرى أ . ن الإفراد أفضل، والله أعلم. [ .m és M hCG Im ô.©H .E.«.dG .e .GôME’G »a ] :.dCE°ùe عن أبي مالك 5 أن.ه كان يأمر أن لا يحرم من الميقات إِ . لا بعُمرَة، وقال: فعل ذلك أصحاب رسول الله ژ وأمر به. قال: ومن دخل محرمًا بعُمرَة في أشهر الحجّ فالهدي لازم له. وإن دخل محرمًا بح . جة في غير أشهر الحجّ فالهدي لازم له، وإن دخل محرمًا بح . جة في أشهر الحجّ أو في غيرها فلا هدي عليه، ويكون علَى إحرامه إلى أن يرمي جمرَة العقبة من يوم النحر، والله أعلم. [ §.a èu ëdG ô.°TCG »a èu ëdEH ..gE’G ] :.dCE°ùe قال بعض أصحاب الظاهر: لا يجوز لأحد لا يريد ح . جا أن يهلّ في غير أشهر الحجّ؛ لقوله تعالى: . ! " #$ % & ' ) . (البقرة: 197 )؛ فخبّر تعالى أن الحجّ أشهر معلومات مباينة لغيرها من الشهور، فإذا أحرم في غيرها كان إحرامه فاسدًا مردوداً؛ لمِا روت عائشة أ . ن النبِ . ي ژ 2)، وقال )« أَمرني جبريل أَنْ آمُرَ أَصْحَابيِ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ باِلإِهْلَالِ » : قال يا أهل م . كة، يقدم الناس شعثا وأنتم مدهنون، أهلّوا » : عمر 5 لأهل م . كة .« بِالْح . ج إذا رأيتم الهلال العقيق واد » : 1) رواه أحمد، عن عمر بمعناه، ر 156 . والبخاري، مثله، باب قول النبيّ ژ ) . ر 1436 ،« مبارك 2) رواه أحمد، عن السائب بن خلاد بلفظ قريب، ر 15961 . والترمذي، نحوه، باب ما جاء ) . في رفع الصوت بالتلبِيَة، ر 759 UE`````à``c 90 الجزء الحادي عشر وقوله: أهلّ بالحجّ: أي تكلّم وأظهره. والإهلال بالحجّ: هو رفع الصوت به، ومنه يقال: أه . ل الصب . ي واسته . ل إذا خرج ح . يا وصاح،/ 51 / ومنه قول صارخا، « أَنَغْرَمُ ديَِةَ ]( 1) مَنْ لَا أَكَلَ وَلاَ شَربَِ وَلاَ اسْتَهَ . ل ]» : الرجل للنب . ي ژ قال الله تعالى: . ' ) ( * + . (المائدة: 3) أي: ذكر اسم الله عليه وعنده، وهو من استهلال الصبيّ. [ .s«.gEédG .gCG .GôMEG »a ] :.dCE°ùe ( البقرة: 189 ) . ° ¯ ® ¬ « . © . : قول الله تعالى عن ابن ع . باس وابن الكلبيّ: أ . ن الرجل من أهل الجاهل . ية كان إذا أحرم في غير أشهر الحجّ لم يدخل من باب بيته ولم يخرج منه، ونقب في ظهر بيته نقبًا يكون دخوله وخروجه منه، أو ي . تخذ سل.مًا يصعد عليه غير الْحُمْس (وهم قريش وكنانة وخزاعة، وَإِن.مَا سمّوا حُمسًا لتشدّدهم، كانوا إذا أحرموا لم يسلّوا سمنًا، ولم يضعوا أقِطًا، والذكر منهم أحمس، والأنثى حمساء، والحماسة: الش . دة)، وذلك منهم من غير أمر جاءهم من الله تعالى في ذلك، فش . ددوا علَى أنفسهم فش . دد الله عليهم، فعملوا بذلك في أ . ول ما أسلموا س . نة سنوها، وعملوا بها فنسخها القرآن، وكان سبب نسخ ذلك أ . ن النبِ . ي ژ دخل وهو محرم بالمدينة ذات يوم بستانًا من بابه فات.بعه رجل من الأنصار من غير قبائل الْحُمْس، يقال له: قطبة بن عامر( 2)، فدخل مع النبِيّ ژ فأنكر ذلك عليه وأنت أَيضًا » : فقال قطبة ،«؟ أدخلت من الباب وأنت محرم » : النبِيّ، فقال له . 1) في الأصل: أرأيت، والتصويب من صحيح مسلم من طريق المغيرة بن شعبة، باب الدية، ر 3186 ) 2) قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي، ) أبو زيد: شهد بدرًا والعقبة والمشاهد، وكانت معه راية بني سلمة يوم الفتح. مات في خلافة 462 (ش). / 347 . ابن حجر: الإصابة، 2 / عثمان. انظر: ابن حبان: الثقات، 3 باب 6 : معرفة أشهر الحجّ والمواقيت والن . ية والإحرام والإهلال بِالْح . ج والتلبِيَة 91 إ . ني أحمسيّ يقول من قريش ولست » : فقال رسول الله ،« محرم يا رسول الله ،(1)« وأنا أحمسيّ مثلك، ديني دينك، وهديي هديك » : فقال قطبة ،« أنت منهم فأنزل الله هذه الآية، فنسخ هذه الس . نة هذه، فهي من الس . نة التي نسخها القرآن. وقال الحسن: كان الرجل من أهل الجاهل . ية إذا خرج إلى سفر فلم يتمّ له ما خرج فيه لم يرجع من الباب الذي خرج منه فأتى بيته من ظهره، . © . : فأنزل الله هذا. والقول الأَ . ول أشبه بنزول القرآن لقوله تعالى / والبرّ هاهنا: التقوى، وَإِن.مَا التقوى من / 52 . ° ¯ ® ¬ « حدود الحجّ، وما يراد به الله 8 ، وأ . ما الآخر فلا تقوى فيه. وقد يستقيم أن يكون الأمران جميعًا كانا من شأن أهل الجاهل . ية، فَأَ . ما في هذه الآية؛ فالأمر أشبه بقول ابن ع . باس والكلبيّ. [ èq ëdG ô.°TCG »a Iôn .©o dEH .s gCG ..«a ] :.dCE°ùe أجمع المسلمون أ . ن لمِن أه . ل بالعُمرَة في أشهر الحجّ جاز له إدخال الحجّ عليها ما لم يدخل في طواف البيت، فإذا دخل في الطواف لم يجز له إدخال الحجّ عليها، ولولا إجماعهم على جواز ذلك لم يجز؛ لأ . ن الإحرام جعل لها دون الحجّ غير أن لا ح . ظ للنظر مع الإجماع. وإذا أه . ل بِالْح . ج مفردًا لم يَجز له إدخال العُمرَة عليها؛ لأ . ن الله تعالى ما أمر بذلك ولا رسوله ولا أجمع عليه، والإحرام قد( 2) حصل للح . ج، وما تقرّر للح . ج فغير جائز أن ينقل إلى غيره إِ . لا بدليل. 491/1 ، 1) رواه الحاكم، عن جابر بمعناه، ر 1732 . وابن أبي حاتم في تفسيره، ر 1738 ) (ش). وفي الرواية نظر فليتأمل. .« خ فقد » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 92 الجزء الحادي عشر [ E..d .ôMCGh .«.«°ûH .s gCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن أه . ل بِح . جتين وأحرم لهما لم يحصلا له ولا أحدهما إذ المهلّ بِح . جتين إهلاله وإحرامه فاسد لتركه القصد بالن . ية إلى أحدهما؛ لأ . ن الواجب على الإنسان ح . جة واحدة، ولا تجب غيرها إِ . لا أن يكون نذرًا. قال: وإذا نوى المهلّ بإهلاله ح . جتين ولم يفرد الن . ية لإحداهما بطل إحرامه؛ لأ . ن الثانية تطوّع، ولا يأتي في حال واحدة فِعل واحد يكون فرضًا وتطوّعًا، والتطوّع لا يصير فرضًا إِ . لا بدليل. ومن أه . ل بعمرتين لم يجز( 1) له أيضًا؛ لأ . ن العمرتين نوى بهما واحدة، وقد أجمعوا أ . ن المه . ل بعمرتين لا تصحّ له عمرتان، والمثبت له واحدة يثبت ما يقضي الخبر بِخلافه. ن نذر فأه . ل لهما إهلالًا ِ ومن وجب عليه ح . جة الإسلام وح . جة أخرى م واحدًا وأحرم إحرامًا واحدًا لم تصحّ له ح . جة الإسلام؛ لإجماع الجميع أن مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ » : قصده ذلك فاسد، والفاسد مردود؛ لقول النبِيّ ژ .(2)« عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَ . د وروى سعيد بن جبير أن.ه قال لعبد الله بن ع . باس: يا أبا ع . باس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله ژ حين أوجب، فقال: إن.ي لأعلم الناس بذلك أن.ها كانت من / 53 / رسول الله ژ ح . جة واحدة؛ فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله ژ حا . جا، فلَ . ما صل.ى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهلّ بِالْح . ج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، ثُ . م ركب فلَ . ما استقل.ت به ناقته أهلّ فأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن .« خ يصح » + : 1) في الأصل ) 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، باب ( 7) في الولاية والإمارة، ر 49 . والبخاري، عن ) . أبي سعيد بلفظه، باب قوله تعالى: . : ; > = .، ر 6803 باب 6 : معرفة أشهر الحجّ والمواقيت والن . ية والإحرام والإهلال بِالْح . ج والتلبِيَة 93 الناس كانوا يأتون أرسالاً فسمعوه يهلّ، فقالوا: إِن.مَا أهلّ حين استقلّت به ناقته، ثُ . م مضى فلَ . ما علا شرف البيداء أه . ل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إِن.مَا أه . ل حين علا شرف البيداء، وأيم الله، لقد أوجب في مص . لاه إذ فرغ من ركعتيه، وأهلّ حين استقَل.ت به ناقته، وأه . ل حين علا شرف البيداء؛ فقول ابن ع . باس بذلك: إ . ن الإهلال بعد الفراغ من الركعتين. روى أنس بن مالك: أن.ه سمع رسول الله ژ يلَ . بي بِالْح . ج والعُمرَة جميعًا، .(1)« ل . بيك عُمرَة وح . جا » ،« ل . بيك بعُمرَة وحجّ » : يقول [ .E.«.dG ´E.H .e ôs e .e .q c .GôMEG »a ] :.dCE°ùe أجمعوا أ . ن المدن . ي لو جاء على حرم الجحفة وأحرم منها أ . ن ذلك جائز، وكذلك لو جاء الشاميّ على ذي الحليفة فأحرم منها جاز، لا تمانع بين أهل العلم من ذلك. وأجمعوا أ . ن من شكّ عن طريق الميقات فحاذى الميقات وأحرم فإحرامه صحيح. . ما يلي ِ وجائز أن يحرم من الميقات من أيّ موضع شاء منه، من أَ . وله م . ما يلي الحرم. ِ بلده، وإن شاء م ما وق.ت رسول الله ژ ثُ . م نقلت القرية إلى موضع آخر لم يجز أن يحرم إِ . لا من موضع القرية الأولى لا القرية الثانية؛ لأ . ن التوقيت وقع عليه. والمواقيت: هي البقاع لا الأبنية والجدران. 1) رواه أحمد، عن أنس باللفظ الثاني، ر 11520 . ومسلم، نحوه بألفاظه متفرقة، باب إهلال ) . النبيّ ژ وهديه، ر 2195 UE`````à``c 94 الجزء الحادي عشر وروى سعيد بن جبير: أن.ه رآه رجلاً وقد قصد ذات عرق ليحرم منها، فأخذ بيده حَ . تى خرج به من البيوت، وقطع به الوادي حَ . تى وافى به المقابر، فقال: هذه ذات عرق الأولى لا تُبَ . ك. . ما يلي الحرم أحرم ِ ومن كان في الحلّ وأراد العُمرَة وهو دون الميقات م من حيث هو، وإن كان في الحرم خرج / 54 / إلى الحلّ وأحرم، ولا نعلم في ذلك خلافًا. 95 UE`H م فريضة الحجّ فقال تعالى: . | الحمد لله الذي فرض الفرائض، وع . ظ . ® ¬ « . © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ . { ~ ے (آل عمران: 97 )، فإذا .أردت الحجّ فك . فر أَيمانك، وأوف بنذرك، واقض دينك، وتخل.ص من تبايعك، وصِل أرحامك، واعتب من وجَد عليك من جِيرانك ن زادك لي . تسع خلقك، فإذا وقفت راحلتك وأردت ِ وإخوانك، وو . سع م الله . م إن.ك افترضت الحجّ وأمرت » : الخروج فص . ل ركعتين في منزلك، وقل . من استجاب لك، واجعلني من وفدك الذين رضيت وكتبت ِ به فاجعلني م فإذا أردت أن تركب راحلتك فسلّم على أهلك وودعهم وأظهر .« وسمّيت لهم الشفقة والرحمة. الله أكبر الله أكبر، الله . م أنت الصاحب في السفر » : فإذا ركبت فقل والخليفة في الأهل والمال، الله . م أصبحنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا بِحسن .« الله . م أنت معي في سفري واخلفني في أهلي » : وقل .« صنيعك الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وعل.منا القرآن، وم . ن » : فإذا ركبت فقل .« علينا بنبيّنا مُحَ . مد ژ باب مسألة في الحجّ » 1) انظر هذا الباب والذي يليه في: جامع أبي الحسن البسيوي، في ) ص 426 وما بعدها. ،« مختصرة مجموعة 7 5 .°ùëdG »HCG .Y èq ëdG »a .d’.dG »a (1)ô°üàîe UE`````à``c 96 الجزء الحادي عشر الحمد لله الذي حملنا في الب . ر والبحر، ورزقنا من » : فإذا سِرت فقل . من خلق تفضيلاً، سبحان الذي س . خر لنا هذا ِ الطيبات، وف . ضلنا على كثير م .« وما ك . نا له مُقرنين، وإن.ا إلى رب.نا لَمنقلبون، والحمد لله رب العالمين فإذا صعدت شرفًا فك . بر، وإذا هبطت فس . بح. وقال قوم: إذا هبطت فاحمد الحمد لله الذي بل.غنا سالمين، الله . م رب.نا أنزلنا » : الله، وإذا نزلت منزلًا فقل منزلاً مباركًا وأنت خير المنزلين، الله . م ارزقنا بركة منزلنا هذا واصرف عنّا .« ش . ره وبأسه، فإذا أقدمتنا من منزل إلى منزل فابدل لنا ما هو خير منه ولتحسّن خلقك لرفيقك، ووسّع من زادك ما قدرت لي . تسع خلقك، وإن استطعت أن تو . دع المنزل بركعتين فافعل. فإذا / 55 / انتهيت إلى المواقيت وهي: لَملم لأهل اليمن، والجحفة لأهل الشام، وقرن لأهل نجد، وذات عرق لأهل العراق، وأردت أن تُحرم من أحدها فادّهن بدهن لا طيب فيه من حَلّ( 1) أو زيت وما أشبه، ثُ . م اغتسل بسدر أو خطميّ إن أمكنك ذلك وإلّا أجزأك الوضوء. ثُ . م تلبس ثوبي إحرامك ثوبين جديدين لم يكونا لبسا، أو غسيلين مذ غسلا لم يلبسا، يستحبّ ذلك، وإلا أجزأك الإحرام بثيابك التي عليك. ثُ . م تصلّي ركعتين إن أ . نه أحرم على إثر » لم تكن حضرت صلاة مكتوبة؛ فقد رُوي عن النبِ . ي ژ فإذا سل.مت وأردت الإحرام، فإن أردت أن تُحرم بعُمرَة ،« صلاة مكتوبة فقل( 2) بعد أن تسل.م من صلاتك وتعتقد الن . ية على ما تريد أن تعقد( 3) عليه ل . بيك الله . م ل . بيك لا شريك لك ل . بيك » : الإحرام؛ فتقول وأنت مستقبل القبلة 1) الْحَ . ل: هو دُهن السّمسم. انظر: مختار الصحاح، (حلل). ) .« فصل خ » + : 2) في الأصل ) .« تعتقد خ » + : 3) في الأصل ) باب 7: في الدلالة في الحجّ عن أبي الحسن 5 مختصر 97 إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ل . بيك بعُمرَة تمامها وبلاغها تقول ذلك في مقامك ثلاث مرات( 1)، ثُ . م تقوم فتركب راحلتك ،« عليك وأنت تل . بي، فإذا استوت بك راحلتك فقل كما وصفت لك أَ . ول م . رة من J I H G F . : التحميد والتكبير والثناء على الله تعالى، وَتَقُولُ 14 )، وأنت مع ذلك - الزخرف: 13 ) . S R Q P . N M L K تل . بي، ولا تذكر عُمرَة في التلبِيَة غير الأولى، وتُلَ . بي كلما سارت بك راحلتك، وتُلَ . بي كل.ما علوت شرفًا أو هبطت واديًا أو سمعت ملبيًا، وكل.ما أكثرت من التلبِيَة كان أفضل. وتُلَ . بي بالأسحار، وتُلَ . بي إذا طلع الفجر. وتُلَ . بي وأنت على غير وضوء. وقيل: تُلَ . بي وأنت جنب. واجتنب في إحرامك غشيان النساء والحليّ، ولبس الحرير والثياب المصبوغة بالورس( 2) والزعفران، والمشبع الشوران( 3) غير الملون، واجتنب ( الطيب. ولا تلبس في إحرامك سراويل ولا قميصًا ولا عمامة ولا كُ . مة( 4 / ولا الخ . فين، ولا بأس بالنعلين، ولا يلبس المحرم شيئًا ينزع عنه إذا مات. / 56 ولا تقطع التلبِيَة حَ . تى تقدم م . كة، فإذا قدمت م . كة ووقفت على باب المسجد ونظرت إلى الكعبة أمسكت عن التلبِيَة، بعد أن تنظر لنفسك موضعًا تنزل فيه، فإذا نزلت منزلك وأردت أن تأتي البيت فاغتسل إن أمكنك ذلك وإ . لا أجزأك الوضوء. .« خ مجلسك » + : 1) في الأصل ) 2) الوَرَس: نبات أصفر كَأَن.هُ لَطخٌ، لَه رائحة كالسمسم يصبغ به الثياب. انظر: العين، (ورس). ) 3) الشوران عند أهل عُمان: نوع من الشجر الصغير يشبه زهره زهر الزعفران، يستعمل للزينة ) عند النساء. 4) الكُ . مة عند أهل عُمان: ما يغ . طي به الرجل رأسه، كالقلنسوة والقبّعة والطاقية. وقال صاحب ) العين (كم): الك . مة من القلانس. UE`````à``c 98 الجزء الحادي عشر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، » : فإذا أتيت البيت ونظرت إلى الكعبة فقل الله . م زد بيتك هذا شرفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً، وزد من ع . ظمه وش . رفه .« . من حجّه واعتمره تكريمًا وإيمانًا وبِ . را من عبادك الصالحين ِ وك . رمه م الله . م أنت » : فإذا وقفت على الباب باب بني شيبة وأردت الدخول فقل .« السلام ومنك السلام، وإليك يرجع السلام، فحيّنا بالسلام وأدخلنا دار السلام فإذا قصدت ملبّيًا إلى البيت وأنت تَمشي فقل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله . م أنت ربي وأنا عبدك، الله . م [ هذا ] البلد بلدك، والبيت بيتك، جِئت أطلب رضاك وإتمام طاعتك، م . تبعًا لأمرك راضيًا بقدرك، أسألك مسألة البائس الفقير، وأدعوك دعاء الخائف المستجير المضطرّ إليك، المستسلم لأمرك، الخائف من عقوبتك المشفق من عذابك، أسألك أن تستقبلني بعظم ثُ . م تحمد ،« عفوك، وأن تجود لي بمغفرتك، وأن تعينني على أداء فرائضك الله وتس . بحه وتهل.له وتك . بره، وتصل.ي على النبِيّ مُحَ . مد ژ ، وتستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله . م كثرت ذنوبي وضعف عملي، فاغفر لي » : فإذا أتيت الحجر فقل ذنوبي وتقبل توبتي، وأقلني عثرتي، وتجاوز عن خطيئتي، وحطّ عني الله . م إليك بسطت يدي وفيما عندك » : فإذا أتيت الحجر لتستلمه فقل .« وزري .« عظمت رغبتي، فاجعل جائزتي فكاك رقبتي، وأسعدني في دنياي وآخرتي ثُ . م تقف حيال الحجر ثُ . م تَحمد الله وتهل.له وتس . بحه وتك . بره وتكثر من قول: وتصل.ي على مُحَ . مد النبِيّ وآله ،« لا حول ولا ق . وة إِ . لا بالله العليّ العظيم » وسل.م، / 57 / وتستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثُ . م تأخذ في الطواف. 99 UE`H فإذا أردت الطواف بالبيت فَلُذ بركن الحجر على يسارك قليلًا، قدر ما لا تقابل الباب، ثُ . م تأخذ في الطواف على يمينك من ركن الحجر، وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله . م إن.ي أسألك إيمانًا بك » : عند ركن الحجر وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، وإقرارًا بربوبيتك، وات.باعًا لس . نتك وس . نة نب . يك وتمسح الحجر إن أمكنك، وإ . لا ك . برت حياله وأخذت في ،« مُحَ . مد ژ سبحان الله وأستغفر الله والحمد لله » : الطواف، وتمشي بالطواف وأنت تقول ولا إل.ه إِ . لا الله والله أكبر ولا حول ولا ق . وة إِ . لا بالله العليّ العظيم، وصل.ى الله الله أكبر الله أكبر الله » : فإذا أتيت( 2) الباب فقل .«( على مُحَ . مد النبِيّ وآله وسلّم( 1 ثُ . م ،« أكبر، الله . م ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وقنا ش . ح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين سبحان الله والحمد لله ولا إل.ه إِ . لا الله والله أكبر ولا حول » : تمشي وأنت تقول .« ولا ق . وة إِ . لا بالله العليّ العظيم، وصلّى الله على س . يدنا مُحَ . مد النبِيّ وآله وسلّم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، » : فإذا أتيت الركن الثاني وهو العراقي فقل ،« الله . م ربّنا آتنا في الدنيا حسنَة وفي الآخرة حسنَة وقنا عذاب النار ولا تدخل الحجر في شيء من طوافك، وتمشي وأنت تس . بح الله وتهل.له وتك . بره كما وصفت لك، وتصل.ي على النبِيّ ژ . .« وعليه السلام خ » + : 1) في الأصل ) .« خ قاصدت » + : 2) في الأصل ) 8 ±Gƒ``£dG UE`````à``c 100 الجزء الحادي عشر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله . م إن.ي أسألك » : فإذا أتيت الميزاب فقل الراحة عند الموت والعفو عند الحساب والجواز على الصراط والنجاة من سبحان الله والحمد لله ولا إل.ه إِ . لا الله والله » : وتمشي وأنت تقول ،«( العذاب( 1 أكبر ولا حول ولا ق . وة إِ . لا بالله العليّ العظيم، وصل.ى الله على مُحَ . مد النبِيّ .« وعليه السلام الله أكبر الله أكبر الله » : فإذا وصلت الركن الثالث وهو الشامي فقل .« أكبر، الله . م رب.نا آتنا في الدنيا حسنَة وفي الآخرة حسنَة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله . م » : فإذا / 58 / بلغت الركن اليماني فقل واستلم الركن ،« ربنا أتنا في الدنيا حسنَة وفي الآخرة حسنَة وقنا عذاب النار اليماني إن قدرت على ذلك وامسحه بيدك، ولا تؤذِي أحدًا. ثُ . م تمشي وأنت سبحان الله والحمد لله ولا إل.ه إِ . لا الله والله أكبر ولا حول ولا ق . وة إِ . لا » : تقول فإذا( 2) وصلت .« بالله العليّ العظيم، وصلّى الله على مُحَ . مد النبِيّ وآله وسلّم ياله ولا تؤذي أحدًا، ثُ . م تقول عند ِ إلى ركن الحجر فاستلمه، وإ . لا فك . بر ح الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله . م إن.ي أسألك إيمانًا بك وتصديقًا » : ركن الحجر فافعل ذلك « بكتابك ووفاءً بعهدك، وات.باعًا لس . نتك وس . نة نبيك مُحَ . مد ژ سبع تطويفات. الله أكبر الله أكبر [ الله أكبر ]، الله . م » : وقال غيره: تقول عند الركن اليماني إن.ي أعوذ بك من الفقر والكفر، وضيق الصدر وعذاب القبر، وموقف الذلّ تقول ذلك وأنت تَرمل في طوافك ثلاثة أشواط وتمشي ،« في الدنيا والآخرة أربعًا. .« خ من عذاب النار » + : 1) في الأصل ) .« وصت لعله » + : 2) في الأصل ) باب 8 : الطواف 101 فإذا أتممت سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر خَرجت من الطواف فَأتِ زمزم واشرب من مائها، وصبّ على رأسك، وقل: الله . م إن.ي أسألك إيمانًا تا . ما ويقينًا ثابتًا ودينًا قيمًا وعملًا صالحًا وعلمًا نافعًا، ورزقًا حلالًا .« طيّبًا حسنًا واسعًا، وشفاءً من ك . ل داء ثُ . م ص . ل ركعتين خلف مقام إبراهيم، أو حيث أمكنك من المسجد. فإذا قضيت الركعتين فَأتِ ركن الحجر، أو( 1) قُم حياله واحمد الله وس . بحه وهل.له وك . بره واثن عَليه، وص . ل على مُحَ . مد ژ ، واستغفر لذنبك وللمؤمنين الله . م هذا مقام العائذ » : والمؤمنات، واسأله حوائجك لدنياك وآخرتك، وقل وادع بما بدا لك ولا تُطل. ،« بك من النار، فح . رم لَحمي على النار .« و» :( وفي (ق ،« و خ » + : 1) في الأصل ) 102 UE`H ثُ . م امض إلى الصفا من باب الصفا (وهو: ما بين الأسطوانتين الله . م افتح لنا أبواب رحمتك، ر . ب أدخلني مدخل » : الذهبيتين)، وقل صدق، وأخرجني مُخرج صدق، / 59 / واجعل لي من لدنك سلطانًا .« نصيرًا فإذا أتيت الصفا فاصعد عليه بقدر ما تُقابل الكعبة ولا تعلو . ن عليه. وقال قَوم: مقدار خمس درجات. الله أكبر الله » : فإذا صعدت عليه فك . بر سبع تكبيرات، ويُستَح . ب أن تقول أكبر الله أكبر لا إل.ه إِ . لا الله والله أكبر كبيرًا، لا إل.ه إِ . لا الله والله أكبر تكبيرًا والحمد لله حمدًا كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إل.ه إِ . لا الله والله أكبر على ما هدانا وأولانا، والحمد لله على ما أعطانا، لا إل.ه إِ . لا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير، لا إل.ه إِ . لا الله ولا نعبد إِ . لا إي.اه، لا إل.ه إِ . لا الله إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون، لا إل.ه إِ . لا الله إلهًا واحدًا ونحن له عابدون، لا إل.ه إِ . لا الله إلهًا واحدًا ونحن له مخلصون، لا إل.ه إِ . لا الله إلهًا واحدًا فَردًا صمدًا( 1) بارئًا مبدعًا، لم ي . تخذ ربّنا صاحبة ولا ولدًا، لا إل.ه إِ . لا الله أهل .« أبديا خ » + : 1) في الأصل ) E```.°üdG 9 باب 9 : الصفا 103 التهليل والتحميد والثناء الحسن( 1) الجميل، لا إل.ه إِ . لا الله ولا نعبد إِ . لا إي.اه، لا إل.ه إِ . لا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إل.ه إِ . لا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون، لا إل.ه إِ . لا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده ثُ . م تصل.ي على النبِيّ ژ ثُ . م تستغفر لذنبك ،« وهزم الأحزاب وحده الله . م استعملنا بس . نة نبيّنا مُحَ . مد ژ ، » : وللمؤمنين والمؤمنات، ثُ . م تقول تقول ذلك ثلاث مرّات. ،« وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ( الله . م اجعل هذا( 2 » : ثُ . م تنحدر من الصفا إلى المروة تمشي وأنت تقول فإذا أتيت العلم هرولت بين .« الممشى ك . فارَة لك . ل ممشى كرهته منّي ر . ب اغفر وارحم وتجاوز ع . ما تعلم، واهدنا الطريق » : العلمين، وأنت تقول الأقوم إن.ك أنت الأع . ز الأكرم، وأنت الرب وأنت الحكم، الله . م ن . جنا من .« النار سراعًا سالمين، ولا تخزنا يوم الدين فإذا أتيت العلم الذي يلي / 60 / المروة أمسكت عن الهرولة ومشيت إلى المروة، فإذا أتيتها فاصعد عليها بقدر ما تقابل الكعبة، ثُ . م ادع مثل دعائك على الصفا، تقول ذلك ثلاث م . رات في كلّ شوط، وتقول على الصفا ثلاث م . رات ذلك الدعاء. فإذا أتممت سبعة أشواط من الصفا إلى المروة، ( تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، انحدرت من المروة وحلَقت رأسك وأحللت( 3 من عمرتك، وقد حلّ لك الحلال كلّه إِ . لا الصيد في الحرم، فإن.ه حرام على المحل.ين والمحرمين. .« المجيد خ » + : 1) في الأصل ) .« المشي خ » + : 2) في الأصل ) .« خ ثُ . م قد أحللت » + : 3) في الأصل ) 104 UE`H ثُ . م اقعد بِم . كة، فإذا كان يوم التروية وأردت الإحرام بِالْح . ج فادهن رأسك بدهن لا طيب فيه، ثُ . م اغتسل إن أمكنك ذلك، وإلّا أجزأك الوضوء، ثُ . م البس ثوبَي إحرامك، ثُ . م آت البيت فطف به سبعة أشواط، فإذا أتممت سبعة أشواط فص . ل ركعتين لطوافك. فإن أردت أن تحرم من المسجد فص . ل ركعتين لإحرامك، وأكثر الفقهاء يقولون: يحرم من المسجد الذي يقال له مسجد الج . ن ويقال: مسجد الْحَرَس فص . ل ركعتين، أيّما فعلت جائز. ثُ . م تقول ل . بيك الله . م ل . بيك، ل . بيك لا شريك لك ل . بيك إن » : بعدما تسلّم من الركعتين الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ل . بيك بِح . جة تمامها وبلاغها نى ِ تقول ذلك ثلاث م . رات، ثُ . م تقوم من مَجلسك متجاوزًا إلى م ،« عليك الله . م إليك قصدت، وإي.اك أردت، فاعطني سؤلي، وي . سر لي » : وأنت تقول .« أمري . ما دللت عليه من ِ نًى وهي م ِ الله . م هذه م » : فإذا أتيت إلى منى فقل المناسك، فامنن عل . ي فيها وفي غيرها بما مننت به على أوليائك وأهل وص . ل فيها خمس .« طاعتك، فها أنا ذا عبدك وابن عبدك وفي قبضتك صلوات، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة. 10 [.jhôàdG .ƒj] .GôME’G 105 UE`H ثُ . م امض إلى عرفات، فإذا بلغت إلى مح . سر فقف حَ . تى تطلع الشمس، ولا تجاور منى إِ . لا بعد طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس فامض إلى عرفات / 61 / وأنت في ذلك تُلَ . بي ولا تقطع التلبِيَة حَ . تى تأتي عرفات. الله . م هذه عرفات فاجمع لي منها » : فإذا أتيت عرفات فانزل بها وقل جوامع الخير كله، واصرف ع . ني فيها جوامع الش . ر كل.ه، وع . رفني فيها ما وتقعد فيها وانزل بها. فإذا زالت الشمس ،« ع . رفت به أوليائك وأهل طاعتك فاغتسل بالماء إن أمكنك ذلك فإن.ه يستحبّ، وإلّا أجزأك الوضوء، ثُ . م تصل.ي صلاة الظهر والعصر مع الإمام إن أمكنك ذلك، تصل.ي خلف الإمام أو عن يمينه. فإذا قضيت الصلاة فقف مع الناس وادع بما فتح الله لك من الدعاء، واجتهد في المسألة والدعاء، وادع مثل دعائك على الصفا والمروة. وفي بعض الرواية قال: تس . بح الله مئة م . رة، وتهل.له مثل ذلك، وتك . بره مثل مئة م . رة، واقرأ آية الكرسي مئة م . رة، « لا حول ولا ق . وة إِ . لا بالله » : ذلك، وقل و. ! " # $. مئة م . رة، وأكثر من الدعاء والطلب، وأكثر من قول: لا إل.ه إِ . لا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو » حي لا يموت، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير، وصل.ى الله ( 1) على .« الله » 1) في الأصل: ) .``aôY 11 UE`````à``c 106 الجزء الحادي عشر واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وتسأله ،« مُحَ . مد النبِيّ وآله وسلم حوائجك كلّها. وأكثر من الدعاء والمسألة حَ . تى تغرب الشمس ويجب الإفطار. « . © ¨ . : دعاء يستحبّ أن تختم به عشية عرفة ،( الزمر: 46 ) . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ الله . م قد علمت فاغفر، وقد سمعت فاستجب، وما أنت له أهل » : ثُ . م يقال .« فافعل، آمين يا ربّ العالمين فإذا غربت الشمس أفضت من عرفات، ثُ . م أفض من عرفات فَأتِ إلى الله . م إليك أفضت، وإي.اك قصدت، وما عندك » : المشعر الحرام وأنت تقول أردت، ومن عذابك أشفقت، فاغفر لي ذنوبي، وتق . بل توبتي، إن.ك أنت .« التواب الرحيم 107 UE`H ثُ . م سِر مع الناس ولا تتعب راحلتك حَ . تى تأتي جَمْع (وهي المشعر الله . م » : 62 / فإذا أتيت جَمْع فانزل بها وقل / ،( الحرام، وتس . مى المزدلفة)( 1 هذه جمع فاجمع لي فيها جوامع الخير كلّه، واصرف ع . ني جوامع الشرّ كله، وانزل فيها وبت مع الناس .« وعرّفني فيها ما عرّفت أولياءك وأهل طاعتك بها، وه . يئ منها سبعين حصاة مثل حصا الحذف، ويُستَح . ب غسله، ويغسله فإذا طلع الفجر فص . ل بغلس ثُ . م قف عند المشعر الحرام، فادع مثل دعائك على الصفا والمروة، واحمد الله واثن عليه، وصلّ على مُحَ . مد ژ ، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثُ . م أفض من جمع قبل طلوع الشمس إلى منى وأنت في ذلك تل . بي، ولا تقطع التلبِيَة حَ . تى تصل جمرَة العقبة، فإذا وصلتها أمسكت عن التلبِيَة. 1) جَمْع: هي المشعر الحرام، والمزدلفة، سميت بذلك لاجتماع الناس بها، وهناك آراء في ) .120/ تسميتها بذلك. انظر: الحموي: معجم البلدان، 5 ™````.r Ln 12 108 UE`H الله . م اهدني بالهدى، ووف.قني » : فتأتي الجمرَةَ من بطن الوادي، وقل الله . م اهدني بالهدى » : وإن شئت قلت ،« للتقوى، وعافني في الآخرة والأولى ثُ . م ترميها ،« من عندك، وانشر عليّ من رحمتك، وأنزل عليّ من بركاتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إل.ه » بسبع حصيات وتك . بر مع كلّ حصاة تكبيرة .« ولله الحمد » : وفي آخر حصاه تقول ،« إِ . لا الله والله أكبر . ني ِ الله . م هؤلاء حصياتي وأنت أحصى له . ن م » : فإذا فرغت من رميها فقل فتقبله . ن م . ني، واجعله . ن في الآخرة ذخرًا لي، وأثبني عليه . ن، غفرانك ورضوانك يا أرحم الراحمين، الله . م اجعله ح . جا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، .« وارزقنا نظرة وسرورًا ثُ . م انصرف من حيث جئت من بطن الوادي، ولا تقف عندها إذا رميتها، ولا ترم يومئذ من الجمار غيرها. QE``.édG »``eQ 13 109 UE`H بسم الله، الله . م منك وإليك فتق . بلها » : ثُ . م آت منزلك فاذبح ذبيحتك، وقل . ني ِ هذا نسكي فتق . بله( 1) م » : وإن شئت فامسحه بيدك اليمنى وقل ،« م . ني الله . م » : وإن شئت قلت .« وأثبني عليه، غفرانك ورضوانك يا أرحم الراحمين . ني كما تق . بلت من إبراهيم وآل إبراهيم / 63 / إن.ك ِ منك وإليك فتق . بلها م وقيل: .« حميد مجيد، إ . ن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين . ني إن.ك أنت السميع ِ الله . م إن.ك رزقتها ولك ذبحتها فتق . بل م » : إن.ه يقول وأطعم منها ما بدا لك، وكل منه ما بدا لك. ،« العليم .« فتقبلها خ » + : 1) في الأصل ) .``H.q dG 14 110 UE`H فإذا ذبحت ذبيحتك فاحلق رأسك، وخذ من شاربك وعفّ لحيتك، وقلّم أظفارك واحلق عانتك، وإن شئت صل.يت ركعتين ثُ . م ذبحت فذلك يستحبّ. وليس بواجب صلاة العيد بمنى( 1)، فإذا فرغت من ذبيحتك، وف . رقت ما أَمكنك، وحلقت شعرك وقل.مت أظفارك فقد ح . ل لك الحلال كلّه، إِ . لا النساء والصيد حَ . تى تزور البيت. .« خ فإذا ذبحت » + : 1) في الأصل ) .```.`ëdG 15 111 UE`H ثُ . م زُر البيت من يومك، وإن تأ . خرت إلى الليل فلا بأس، وأفضل ذلك أعجله. فإذا أردت البيت فاغتسل بالماء إن أمكنك ذلك، وَإِ . لا أجزأك الوضوء، الله . م قد أعنتني » : فإذا أتيت البيت فقف على الباب باب بني شيبة ( 1) وقل فإذا أردت الطواف بالبيت فقل كما ،« . ني وسل.مه لي ِ على نسكي فتق . بله م قلت في عمرتك( 2) على ما وصفت لك في العُمرَة من التكبير والدعاء. ثُ . م تدخل وأنت تقول كما وصفت لك. فإذا وقفت عند الكعبة مددت يديك إلى الركن لتستلمه وقلت كما وصفت لك في العُمرَة، ثُ . م تقف حيال الكعبة وتدعو كما قلت لك عند العُمرَة. .« خ فقل » + : 1) في الأصل ) .« كما خ » + : 2) في الأصل ) IQE```j.dG 16 112 UE`H فإذا أردت الطواف فلُذ بركن الحجر على يسارك قليلاً قدر ما لا تقابل باب الكعبة لكي تستكمل الطواف، ثُ . م تأخذ في الطواف على يمينك من الركن وأنت تقول كما وصفت لك عند العُمرَة من التكبير والتسبيح والدعاء، كذلك عند الباب والميزاب والركن اليماني إلى أن تصل إلى ركن الحجر، وأنت تس . بح بين الأركان كما وصفت لك في العُمرَة من التسبيح والدعاء. فإذا أتممت سبعة أشواط صل.يت ركعتين خلف المقام. ثُ . م آت زمزم فافعل كما / 64 / وصفت لك عند العُمرَة، وتدعو كما وصفت لك، ثُ . م تخرج إلى الصفا من باب الصفا. ±Gƒ```£dG 17 113 UE`H ثُ . م امض إلى الصفا من باب الصفا (وهو بين الأسطوانتين المذ . هبتين)، (1).« الله . م افتح لنا أبواب رحمتك » : وقل فإذا أتيت الصفا فاصعد عليه قدر ما تقابل الكعبة، ثُ . م ك . بر الله، ثُ . م قل كما وصفت لك عند العُمرَة، وكذلك إذا انحدرت وأنت تقول كما وصفت لك من الكلام والدعاء. فإذا أتيت المروة وقلت كما وصفت لك وتقول كما قلت على الصفا حَ . تى تأتي سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة وقد ح . ل لك الحلال كلّه من النساء وغيره من اللباس والطيب، إِ . لا صيد الحرم فإن.ه حرام على المحلّين والمحرمين. فراجعه. ،« الباب 9: الصفا » 1) سبق ما يشبه هذا الباب وبتفصيل أكثر في ) 18 Ihô.dGh E.°üdG .«H »©°ùdG .e (1) 114 UE`H فإذا قضيت الزيارة فامض إلى رَحلك، وخذ ما تحتاج إليه من طعام وثياب، واخرج من يومك أو من ليلتك إلى منى ولا تبت بم . كة ليالي منى، وبت بمنى واقعد منها ليالي التشريق (ثلاثة أي.ام بعد يوم النحر) وترمي الجمار. فإذا أردت أن ترمي فإذا أزالت الشمس فاغتسل إن أمكنك، وإ . لا أجزأك الوضوء. ثُ . م امض إلى الرمي فابدأ بالجمرَة الأولى التي تلي المشرق فارمها بسبع حصيات، وتك . بر مع كلّ حصاة تكبيرة، فإذا فرغت من رميها الله . م اجعله ح . جا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا » : فتق . دمها واستقبل البيت وقل ثُ . م تق . دمها قليلاً إلى القبلة واستقبل الكعبة، ،« مغفورًا، وارزقنا نظرة وسرورًا وادع مثل دعائك على الصفا والمروة، وسل حاجتك، تفعل ذلك ثلاث م . رات. ثُ . م امض إلى الجمرَة الوسطى فاجعلها على يمينك، وارمها بسبع حصيات، وك . بر( 1) مع كلّ حصاة تكبيرة. فإذا فرغت من رميها فتق . دمها على يسارها عند المسيل وادع كما وصفت لك عند الأولى، ثُ . م تجاوزها قليلاً وقف مثل وقوفك / 65 / عند الأولى وأطول، وادع بما فتح الله لك، وادع مثل دعائك على الصفا والمروة. .« خ وتك . بر » + : 1) في الأصل ) .``.`ep »``a [19] باب [ 19 ] : في مِنى 115 ثُ . م امض إلى جمرَة العقبة فإن.ها من بطن( 1) الوادي، فإذا أتيتها قلت: وارمها ،« الله . م اهدني بالهدى، ووفقني للتقوى، وعافني في الآخرة والأولى » بسبع حصيات، وتك . بر مع كلّ حصاة تكبيرة، وتقول في آخر حصاة في كذلك في رمي الأولى والثانية. فإذا فرغت ،« ولله الحمد » الرمي مع التكبير الله . م اجعله ح . جا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، » : من رميها قلت .« وارزقنًا نظرةً وسرورًا ثُ . م انصرف من حيث جئت، ولا تقف عندها إذا رميتها، وتدعو كدعائك عند الأ . ولتين، ولكن انصرف إلى رحلك من حيث جئت من بطن الوادي، تفعل ذلك أي.ام التشريق. وك . بر تكبيرة التشريق على الصلاة، يستحبّ ذلك. فإذا فرغت من رميك وصل.يت يوم الثالث والثاني فانصرف إلى م . كة، وإن تع . جلت في يومين فلا إثم عليك. وترمي يومين، فإذا رميت دفنت ما تب . قى عندك من الحصى عند جمرَة العقبة. وامض إلى رحلك فإذا صل.يت فاخرج إلى م . كة، ولا تقعد إلى الليل [ وَإِ . لا ] يلزمك أن تقعد إلى اليوم الثالث إلى يوم التشريق. فإذا وصلت م . كة فأقم منها ما بدا لك، وطف بالبيت ما شئت، وإن شئت أن تدخل الكعبة م . رة واحدة فقد قيل بذلك؛ لأ . ن النبِ . ي ژ دخلها م . رة واحدةً، ومشى على ثوبه، وتصل.ي فيها تطوّعًا ما بدا لك، وتنام فيها حيث شئت؛ فإذا أردت الانصراف والرجوع إلى بلدك فتعاهد البيت. .« خ طريق » + : 1) في الأصل ) 116 UE`H فإذا أردت الخروج فَأتِ البيت وطف بالبيت سبعة أشواط ثُ . م ص . ل ركعتين، ثُ . م آت زمزم فاشرب من مائها وصبّ على رأسك، وقل كما وصفت لك عند العُمرَة. وكذلك تفعل عند الزيارة من الدعاء، ثُ . م ارجع فقم بين الباب والحجر الأسود فاعتمد بيدك اليمنى على أُسكُ . فة( 1) الباب حيث تبلغ / يدك، ويدك اليسرى قابضة على أستار الكعبة، ثُ . م اِلْزق بطنك بِجدار / 66 الكعبة وادع، وَإِ . لا فقم حياله وادع بما فتح الله لك من الدعاء، وقل عند الله . م لك حججنا، وبك آم . نا، ولك أسلمنا، وعليك تو . كلنا، وبك » : ذلك وثقنا، وإي.اك دعونا، فتق . بل نسكنا واغفر ذنوبنا، واستعملنا بطاعتك. الله . م إنا نستودعك ديننا وإيماننا وسرائرنا وخواتم أعمالنا، وصل.ى الله على مُحَ . مد النبِ . ي وعليه السلام. الله . م اقلبنا منقلب المدركين رجاءهم، المحطوط [ عنهم ] خطاياهم، الممحاة س . يئاتهم، المط . هرة قلوبهم، منقلب من لا يعصي لك بعدها أمرًا، ولا يحمل لك وزرًا. منقلب من أعمرت بذكرك لسانه، وز . كيت بزكاتك نفسه، ودمعت من مخافتك عيناه. الله . م إِن.ي عبدك ابن عبدك وابن أمتك، حملتني على داب.تك وس . يرتني من بلادك حَ . تى أقدمتني حرمك وأمنك، فقد رجوت بحسن ظ . ني أن تكون قد غفرت لي، فإن تكن غفرت لي فازدد ع . ني رضا، وق . ربني إليك زلفى، فإن كنت لم تغفر لي فمُ . ن 1) الأُسكُ . فة: عتبة الباب الذي يُوطأ عليه. انظر: العين، (سكف). ) 20 ´GOƒ``dG باب 20 : الوداع 117 الآن عل . ي قبل أن أتباعد عن بيتك؛ فهذا أوان انصرافي، غير راغب عنك ولا عن بيتك، ولا مستبدل بك ولا ببيتك. الله . م لا تجعل هذا آخر العهد . ني ببيتك الحرام؛ فاغفر لي وارحمني إن.ك أنت أرحم الراحمين، ولا تنزع ِ م رحمتك ع . ني. الله . م إذا أقدمتني إلى أهلي فاكفني مؤنتي ومؤنة عيالي ومؤنة خلقك، فإن.ك أولى بخلقك م . ني. الله . م إِن.ي أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب في الأهل والمال والولد. تائبون آيبون عابدون لرب.نا حامدون وإلى .« رب.نا( 1) راغبون، وإن.ا إلى رب.نا لَمنقلبون واخرج إذا ودّعت ولا تبع ولا تشترِ بعد الوداع، وتمضي وأنت مَحزون على فراق البيت. .« راجعون خ » + : 1) في الأصل ) 118 UE`H عن غير أبي الحسن: إذا أتيت المدينة وقابلت البنيان تقول: أعوذ بالله S R Q P O N M L K . ، من الشيطان الرجيم .( التوبة: 120 ) الآية( 1 ) . ...W V U T فإذا دخلت سكك المدينة تلوت: / 67 / . | { ~ ے . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . ½ ¼ » .¹ ¸ ¶. ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ . .(129 - 2) (سورة التوبة: 128 ). ¾ فإذا دخلت البلد تو . ضأت وضوء الصلاة، ومررت قاصدًا نَحو المسجد. فإذا وقفت على باب المسجد أعلنت بتلاوة هذه الآيات، وأنت قاصد نحو القبر، ويكون وجهك تلقاء القبر، ولا تشتغل بشيء غير( 3) ذلك من تسليم على أحد. فإذا انتهيت إلى القبر تلقاء وجه رسول الله ژ ، وأنت مقبل إليه e d c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y X . : 1) وتمامها ) t s r q p o n m l k j i h g f ے . .. ~ } | { zy x w v u ،«. ¾ ½ ¼ » . : ے . . إلى قوله ~ } | .» : 2) في الأصل ) وقد جئنا بالآيتين بتمامهما. .« خ عند » + : 3) في الأصل ) ô``..dG IQE`jR 21 باب 21 : زيارة القبر 119 مدبر بالقبلة، فابدأ فاستلم الركن فقبّله، ثُ . م تتأ . خر قليلاً وتشير بيدك اليمنى، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبيّ الله، السلام » : وأنت تقول عليك يا ول . ي الله، السلام عليك يا صف . ي الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا مُحَ . مد بن عبد الله، السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك أي.ها النبِيّ ورحمة الله وبركاته. أنا أشهد أن لا إل.ه إِ . لا الله وأنّك رسول الله، وأنك قد بلغت الرسالة، وأ . ديت الأمانة ونصحت لأ . متك، وجاهدت في سبيل ربك، وعبدت ربك حَ . تى أتاك اليقين، صل.ى الله عليك ح . يا وميتًا، جزاك الله عنّا .« أفضل ما جزى نبِ . يا عن أ . مته، وذكرك بخير ما يذكر به المذكورون يا رسول الله، » : ثُ . م تتق . دم فتجعل وجهك مع الحائط تلقاء وجهه، ثُ . م تقول أنا فلان بن فلان من أرض كذا أو من بلد كذا جئتك زائرًا ومسل.ما عليك، مستشفعًا بك إلى الله 8 أن يح . ط ع . ني أوزاري، ويغفر لي ذنوبي، ويستر عيوبي، ويعصمني في بقية عمري، وأن لا يكلني إلى نفسي، ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين، ولا أقلّ من ذلك ولا أكثر؛ فكن شفيعي. صل.ى الله .« عليك وسل.م تسليمًا السلام عليك يا » : . ما يلي المشرق ثُ . م تقول ِ ثُ . م تتأ . خر على يمينك قليلاً م رسول الله، السلام عليك أي.ها النبِيّ ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى .« وزيريك وناصريك وصاحبيك ومشيريك ومؤنسيك وضجيعيك السلام عليك / 68 / يا خليفة » : ثُ . م تتأ . خر قليلاً على يمينك ثُ . م تقول رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عبد الله بن عثمان، السلام عليك يا عتيق بن أبي قحافة، السلام عليك يا شيخ الافتخار، ومعدن الوقار، والصاحب في الغار، السلام عليك أي.ها الشيخ ورحمة الله .« وبركاته UE`````à``c 120 الجزء الحادي عشر السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك » : ثُ . م تتأ . خر قليلاً ثُ . م تقول يا أبا حفص، السلام عليك يا عمر بن الخط.اب، السلام عليك أي.ها الفاروق ورحمة الله وبركاته، السلام عليكما( 1) يا شيخي الافتخار ورحمة الله وبركاته، .« جزاكما الله ع . نا وعن نب . يكما وعن الإسلام خيرًا صلى الله عليه وسلم ] »u ..dG .E.eh ..j..dG IQEjR »a ] :.dCE°ùe الله . م أنت » : 5 : إذا قدمت المدينة فقل ( قال الشيخ أبو الحسن( 2 السلام، ومنك السلام، وإليك يرجع السلام( 3)، فح . ينا ربّنا بالسلام، وأدخلنا .« دار السلام، يا ذا الجلال والإكرام واغتسل بالماء إن قدرت وآت المسجد وادخله واذكر الله. ثُ . م ابتدئ بقبر رسول الله ژ ، وسل.م على النبِ . ي، ويكون مقامك عند( 4) زاوية القبر وأنت أشهد أن » : مستقبل القبلة، ومنكبك بالأسطوانة التي عند رأس النبِيّ ژ ، وتقول لا إل.ه إِ . لا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن مُحَ . مدًا عبده ورسوله ژ ، وأشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك مُحَ . مد بن عبد الله، وأشهد أن.ك قد بلغت( 5) رسالات ربّك ونصحت لأ . متك، وجاهدت في سبيل ربك، وصدعت بأمر الله، وعبدت .« الله حَ . تى أتاك اليقين، وأ . ديت الذي عليك من الْحَقّ؛ فجزك الله خير الجزاء الله . م ص . ل على » : ثُ . م تث . ني على الله تعالى بما استطعت من الدعاء، وتقول مُحَ . مد عبدك ورسولك وصفيّك وأمينك على وحيك، وخيرتك من خلقك، .« يا أولياء الله خ » + : 1) في الأصل ) . 2) انظر: جامع البسيوي، مسألة في زيارة قبر النبيّ ژ ، ص 477 ) .« فأدخلنا خ فأدخلني دار السلام خ » + : 3) في الأصل ) .« رواية خ » + : 4) في الأصل ) .« رسالة خ » + : 5) في الأصل ) باب 21 : زيارة القبر 121 كأفضل وأكمل وأحسن ما صل.يت على أحد من أنبيائك ورسلك، وأهل الكرامة عليك، إن.ك حميد مجيد، وسل.م على مُحَ . مد وعلى آل مُحَ . مد كما سل.مت / 69 / على نوح في العالمين، وبارك على مُحَ . مد وعلى آل مُحَ . مد كما .« باركت على إبراهيم وآل إبراهيم( 1) في العالمين إن.ك حميد مجيد واجتهد في الصلاة على مُحَ . مد، ثُ . م تَختر لنفسك من الدعاء والمسألة، الله . م كلّ حاجة لي سألتكها أو لم أسلكها، علمتها أو لم أعلمها، » : وتقول .« أسألك أن تتول.ى نجاحها ونجاح قضاء جميع حوائجي، صغيرها وكبيرها ثُ . م تق . دم إلى مقام النبِ . ي ژ ( 2) فتصل.ي ما فتح الله لك، وهو خلف الأسطوانة المحل.قة التي هي أكثره . ن حلقًا، واجعلها بين يديك، وقم ق . دام التي تليها من خلفها، وتكون بين كعبيك، ويكون مجلسك حيث تسجد في . ما ِ الصلاة، وليكن أسفلها بين كتفيك، ويكون منكبك الأيسر خارجًا منها م يلي قبر الرسول ژ . فإذا فرغت من صلاتك في مقام الرسول ژ ، فقم إلى المنبر فَالزق منكبك الأيمن بالمنبر، واستقبل القبلة، وخذ الرمانة الداخلة بيدك اليمنى. ثُ . م اثن على رب.ك واجتهد وسل حاجتك. فإن أردت أن تخرج فسل.م على النبِيّ ژ . وإن وافقت في المدينة الأربعاء والخميس والجمعة فص . ل كلّ يوم عند أسطوانة، وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول بما استطعت. فإذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل إن أمكنك ذلك، ثُ . م آت القبر فسل.م على الرسول، وسل.م على أبي بكر وعمر رحمها الله ، واصنع كما صنعت حين دخلت. .« إن.ك حميد مجيد خ » + : 1) في الأصل ) .« عليه السلام » : 2) في الأصل: فوقها ) UE`````à``c 122 الجزء الحادي عشر 1)، وعنه ژ )« من زَارَنيِ مَ . يتًا كَمَن زَارَنيِ حَ . يا » : وقد روي عن النبِ . ي ژ أن.ه قال مَن مات » : 2)، وفي خبر )« مَنْ زَارَنيِ بَعْدَ مَوْتيِ فَكَأَ . نمَا زَارَنيِ فِي حَيَاتيِ » : أن.ه قال والصلاة في مسجدي هذا » ،(3)« في أحد الحرمين بُعِث من الآمنين يوم القيامة ،(4)« تعدل ألف صلاة فيما سِواه من المساجد إِ . لا ما ف . ضل الله به البيت الحرام 70 / ژ . / « والصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة في مسجد رسول الله » .(5)« مَن حجّ ولم يَزُرنيِ فقد جَفاني » : وروي عن النبِ . ي ژ أن.ه قال صلى الله عليه وسلم ] »q .p .dG ô..d …q Qhôo °üs dG IQEjR »a ] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: كره بعض المسلمين للرجل ال . صرُورِ . ي( 6) الذي لم يحجّ أن يزور قبر النبِيّ ژ من قبل أن يحجّ. قال: ولو فعل ذلك لم أر عليه بأسًا. 1) أخرجه الهيثمي عن ابن عمر بلفظ قريب، باب زيارة سيدنا رسول الله ژ . انظر: مجمع ) .2/ الزوائد، 4 . 2) البيهقي، عن حاطب بلفظه، ر 3993 . والدارقطني، مثله، ر 2726 ) 3) رواه البيهقي في الشعب، عن أنس بلفظه، ر 3999 . والطبراني في الصغير، عن جابر بلفظ ) قريب، ر 828 . وهذه الرواية فيها سمة الضعف والوضع على رسول الرحمة ژ ، إِ . لا أن تُأ . ول على أن يكون تائبًا توبة نصوحًا، ولكن لا تكون مقياسًا للأمن يوم القيامة، وَإِن.مَا الذي يُبْعَث آمنًا هو الذي آمن ولم يُلبس إيمانه بظلم، والأكرم عند الله الأتقى، فلا عبرة عند الله تعالى بالمكان ولا بالزمان في جزاء عبده أو عذابه، والله المستعان. 4) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ) 398 . ومسلم، نحوه، كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة /1 ، ر 1133 .1012/2 ، والمدينة، ر 1394 وابن « العلل » ابن عدي والدارقطني في » : 19 ) قال / 5) ذكره السيوطي في الدرر المنتثرة، ( 1 ) .« رواة مالك بسند ضعيف ج . دا عن ابن عمر » والخطيب في ،« الضعفاء » حبان في 6) قال ابن دُريْد: أصل ال . صرُورة أ . ن الرجل فِي الجاهلية كَانَ إِذَا أحدث حدثًا فلجأ إِلَى الحرم لَمْ ) يُهَجْ، وَكَانَ إِذَا لقيه وليّ الدم فِي الحرم قيل: هو صَرورَة فلا تهجه. ثُ . م كثر ذَلكَِ فِي كلامهم حَ . تى جعلوا المتعبّد الذِي يجتنب النساءَ وطيبَ الطعام: صرورة وصروريًا، وذلك عَنَى النابغة بقوله: = باب 21 : زيارة القبر 123 [ .ô..eh صلى الله عليه وسلم .ô.b .«H Ee ] :.°üa إِ . ن ] منِْبَريِ هذَا عَلَى تُرْعَةٍ منِْ تُرَع الج . نة، ]» : وروي عن النبِ . ي ژ أن.ه قال .(1)« وَمَا بَيْنَ قبري ومنِْبَريِ رَوْضَةٌ منِْ رِيَاض الج . نة ما بين قبري ومنبري روضة من رِياض » : قال ابن قتيبة: لم يُرِد بقوله ژ أ . ن ذلك بعينه روضة، وَإِن.مَا أراد الصلاة في هذا الموضع، والذكر فيه « الج . نة يؤ . دي إلى الج . نة، وهو قطعة منها ومنبري هذا على ترعة من ترع الج . نة، والترعة باب المشرعة إلى ما تريد وهو باب الج . نة. ارتَعُوا في » : وعن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله ژ فقال 2)، وهذا كما )« مَجَالسِ الذكر » : فقالوا: وأين رياض الج . نة؟ قال ،« رياض الج . نة 3). والمخارف: )« عَائدُِ الْمَريِضِ فِي مَخارِفَ الج . نة » : قال في حديث آخر « تركتكم على مثل مخرفة النعم » : الطرف، واحدها( 4) مخرفة، ومنه قول عمر لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإل.ه صَرورَةٍ متعبّد أي: منقبض عن النساء. فلما جاء الله جَل ثناؤه بالإسلام وأوجب إقامة الحدود بمكة خلافًا لأمر الجاهلية، كَأَن.هم جعلوا أن تركه الح . ج « صَرورة » وغيرها سمّي ال.ذِي لَمْ يَحُ . ج فِي الإسلام كترك المُتَأل.ه إِتيانَ النساء والتنعّم فِي الجاهلية. وقيل للذي لم ينكح: صرورة؛ لصرّه على ماء ظهره وإبقائه إياه. وقيل للذي لم يحجّ: صرورة؛ لص . ره على نفقته التي 19 (ش). / يتبلغ بها الحجّ. انظر: الصاحبي في فقه اللغة، باب آخر في الأسماء، 1 .187 / الزاهري: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، 1 1) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 8970 . والطبراني في الأوسط، عن أبي سعيد ) . بمعناه، ر 3230 2) رواه الحاكم، عن جابر بلفظ قريب، ر 1774 . والترمذي، عن أنس بمعناه، باب ما جاء في ) . عقد التسبيح باليد، ر 3432 3) رواه أحمد، عن ثوبان بلفظ قريب، ر 21403 . ومسلم، عن ثوبان بمعناه، باب فضل عيادة ) . المريض، ر 4657 .« مخرف خ » + : 4) في الأصل ) = UE`````à``c 124 الجزء الحادي عشر أي: طريقها، وَإِن.مَا أراد أ . ن عيادة المريض تؤ . دي إلى الج . نة فكأن.ها طريق إليها، وكذلك مجالس الذكر تؤ . دي إلى رياض الج . نة وهي منها. يعني: السيوف، ،« الج . نة تحت البارقة » : وكذلك قول ع . مار بن ياسر يريد أ . ن الجهاد يؤ . دي إلى الج . نة فكأ . ن الج . نة ،« الج . نة تَحت ظلال السيوف » و تَحته. وقد ذهب قوم: إلى أ . ن ما بين قبره ومنبره حذا روضة من رياض الج . نة، وإ . ن منبره حذا ترعة من ترع الحوض فجعلها من الج . نة، والأوّل أحسن عندي، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم ] »q .p .dG ô.b IQEjR .°SE.e »a ] :.dCE°ùe وليس في زيارة قبر النبِيّ ژ مناسك إِ . لا السلام، ورحمة الله عليه وعلى / صاحبيه ورحمة الله.. / 71 125 UE`H مَن طاف بالبيت ] سُبُوعا، وص . لى ركعتين ]» : روي عن النبِ . ي ژ أن.ه قال .(1)« فله من الأجر كثير ومن طاف تطوّعًا بعد طواف الزيارة فقد أخطأ ولا شيء عليه. ومن زاد على طواف العُمرَة قبل أن يسعى فقد أخطأ. وكذلك من رجع طاف بالبيت بعد أن طاف وأحرم بالحجّ، ومن طاف وسعى وأحلّ في ثوب( 2) لا تجوز فيه الصلاة؛ فعليه دم، ويعيد ذلك جميعًا. فإن لم يحلّ أعاد ولا دم عليه. ومن طاف لفريضة ثُ . م سعى، ولم يركع لطوافه ورجع إلى منى؛ فإن.ه يركع بمنى ولا دم عليه. ومن طاف بعد العصر فله أن يركع إذا غربت الشمس إن شاء قبل صلاة المغرب، وإن شاء بعدها. ومن حضرته الصلاة وقد فرغ من طوافه فصلاته الفريضة تجزئه عن ركعتي طواف النافلة، ولا تجزئ عن ركعتي طواف الفريضة، ويصل.ي الفريضة ثُ . م يركع ركعتي الطواف. وأجاز ابن ع . باس صلاة الفريضة لطواف الفريضة. أخرجه الترمذي وحسّنه » : 1) أخرجه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، (ر 801 )، وقال ) .« والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر 102 (ش). / 2) في الأصل: راب؛ والصواب ما أثبتناه من (ق) ومن منهج الطالبين، 6 ) Rƒéj ’ Eeh ¬«a Rƒéj Eeh ±Gƒ£dG »a 22 UE`````à``c 126 الجزء الحادي عشر والمفرد بِالْح . ج إذا دخل في ذي القعدَة فإن.ه يطوف بالبيت. وكان الربيع يقول: وإن دخل في يومين أو ثلاثة من العشرة فلا يهجرن البيت. . من هو مقيم بم . كة فركع ركعتين ِ وعن محبوب: أ . ن من دخل المسجد م ثُ . م أحرم قبل أن يطوف فقد أساء، وليمض إلى منى، ولا يطوف بعد الإحرام ولم ير عليه دمًا. وقيل أيضًا: في الذي ترك الطواف للإحرام بِالْح . ج ليلة التروية؛ أن.ه ترك ما نستحب ولا نعلم ك . فارَة. وقيل: بالك . فارَة إذا ترك الطواف للح . ج عمدًا. ومن خرج من الطواف ثُ . م ش . ك فيه واستيقن أن.ه طاف س . تة؛ فإن.ه إذا كان قد خرج من الطواف ركع ركعتين، ثُ . م رجع فطاف ثمانية، ثُ . م رجع ثُ . م طاف طواف / الفريضة صحيحًا لا زيادة فيه ولا نقصان ثُ . م ركع، وهذا الرأي أكثر عندنا. / 72 نهى عمر بن الخط.اب 5 أن يطوف الرجل مع النساء؛ فرأى رجلاً يطوف مع النساء فعلاه بالد . رة، فقال الرجل: لئن كنت مُحسنًا لقد ظلمتني، ولئن كنت مسيئًا ما أعلمتني. فقال: أومَا شهدت عرفة؟ قال: لا. قال: فاستقد. قال: لا. قال: فاعف. قال: لا، ولا أعفو؛ فانطلق عمر وهو كئيب فبات كذلك، فلَ . ما أصبح خرج إلى المسجد وقد عرفت الكآبة في وجهه. فلَ . ما رآه الرجل، قال: يا أمير المؤمنين، لكأن.ك قد شقّ عليك الذي كان منك أمس؟! فقال: أجل، قال: قد عفوت. وقيل أيضًا: من ش . ك في طواف الفريضة وهو فيه فلم يَدرِ كَم طاف فيأخذ بالأقلّ، ويبني عليه حَ . تى يت . م السبعة ثُ . م يركع فيطوف سبعةً تامةً. وقيل: يتمّ أربعةَ عشرَ ث . م يركع ثُ . م يبتدئ طوافًا تامًا. ومن طاف س . تة ثُ . م أدركته الصلاة، صل.ى ثُ . م بنى على صلاته. وإن حضرت الصلاة بعد أن طاف أجزته صلاة الفريضة عن ركعتي طواف باب 22 : في الطواف وما يجوز فيه وما لا يجوز 127 التطوّع. وأ . ما طواف الفريضة فإن.ه يصل.ي الفريضة وحدها إذا حضرت ولم يركع ثُ . م يركع ركعتي الطواف، ويركع من بعد إن شاء للصلاة. ومن انتقض وضوؤه خرج فتو . ضأ ثُ . م بنى على طوافه. وليس على من دخل طواف الفريضة عندنا ناسيًا شيئًا أو متعمّدًا، ولا نحبّ له ذلك. وقال ابن ع . باس: أيّ شيء أوثق لركعتي الطواف من صلاة الفريضة فأجاز ذلك. وقيل: من دخل الطواف فك . بر حيال الركن، ثُ . م لم يك . بر حَ . تى فرغ فلا شيء عليه، وإن لم يك . بر حيال الركن حَ . تى دخل الطواف فليرجع فليكبر ثُ . م يرجع يستأنف طوافه. ومن طاف وسعى ووطئ، ولم يركع فعلى( 1) قول جابر بن زيد: إن.ه يركع ويرجع يسعى وعليه دم، وفيها قول غير ذلك. ومن طاف خلف زمزم أو في ظلّة المسجد من غير زحام فإن.ه يُجزِئه. وإن طاف خلف( 2)حيطان المسجد فإن.ه لا يُجزِئه. وقيل: من م . ر في الحِجْرِ .( في / 73 / طوافه فعليه دم، [ ويتمّ ما نقص من طوافه ]( 3 ومن ترك من الْحِجْر سبعة أذرع وقال بعض أصحابنا( 4): أربعة أذرع قال بعض أصحابنا: فليص . ل هنالك. وقال من قال: سبعة أشبار. وقال: طفت مع أبي عبيدة فكان كل.ما م . ر بالحجر فتح ك . فيه وهما مسدولتان، وقصر في مشيه، وأعرض بوجهه نحو الحجر. .« قياس خ » + : 1) في الأصل ) .« حائط خ » + : 2) في الأصل ) . 3) هذه الإضافة من جامع البسوي، ص 449 ) 4) وهو قول الإمام جابر بن زيد كما في مناسك الحج للجيطالي، ص 289 (ش). ) UE`````à``c 128 الجزء الحادي عشر ومن طاف بثوب واحد م . تزرًا به فلا يجوز له ذلك. وإن كان قد أح . ل وجامع فسد حجّه. فإن اشتمل به وطاف فجائز وطوافه تام. وقيل: الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، والكلام في الطواف بغير ذكر الله مكروه، إِ . لا أن يسأل الرجل صاحبه كم طاف، أو يسل.م عليه آخر فيردّ السلام؛ فَأَ . ما غير ذلك من أعراض الدنيا فلا. .(1)« أ . نه نهى أن يطوف الإنسان بالبيت عريانًا » وقد روي عن النبِ . ي ژ أ . ن رسول الله ژ » 2)ومن أجهده العطش شرب في الطواف؛ وقد ثبت ) 3). وروي أن ابن عمر: شرب في طوافه ماءً. )« شرب لبنًا في الطواف ومن طاف يوم التروية وجعله وداعه، وركع ثُ . م أحرم بِالْح . ج ثُ . م رجع إلى بيته ومنزله بشعب بني عامر، فجلس في بيته إلى العشاء أو إلى الليل؛ فقد أساء ولا بأس عليه. وقال بعض: عليه دم. وكذلك إن هو طاف ثُ . م رجع إلى منزله فجلس فيه إلى العشاء أو إلى الليل ثُ . م أحرم، وخرج إلى منى؛ فقال بعض: عليه دم. وإن هو نام في منزله بعد أن طاف فعليه أن يطوف بالبيت ويركع ويجعله وداعه، وإن لم يفعل؛ فعليه دم. وقال بعض: لا شيء عليه وهو أحبّ إل . ي. وقيل: لا تجوز الصلاة بين المقام والبيت؛ لأ . ن ثَ . م قبور الأنبياء. وقيل: من سقط منه شيء في الطواف عند الحجر الأسود فرجع فأخذه، وقد تو . سط الحجر؛ فلا بأس عليه. . 1) رواه الحاكم في المستدرك، عن عليّ بمعناه، كتاب اللباس، ر 7461 ) .« وإن خ » + : 2) في الأصل ) . ر 3910 . والحاكم، نحوه، ر 1642 ،« شرب ماء » 3) رواه ابن حبان، عن ابن ع . باس ) باب 22 : في الطواف وما يجوز فيه وما لا يجوز 129 وقيل: لا( 1) يقرن في الطواف، ومن فعله لم يكن عليه فساد. وقال بعض: أحبّ إل . ي أن( 2) يقرن بعد العصر وبعد الصبح، ولا يهجر البيت. ويكره أن( 3) يقرن في / 73 / الطواف. ومن استيقن أن.ه طاف سبعة أو ثمانية؛ فعلى قول: لا شيء عليه. وقال أبو الحسن: عليه أن يأتي بما لا زيادة فيه. ومن خرج من الطواف ثُ . م ش . ك فإذا خرج من الطواف ثُ . م ش . ك؛ فإذا خرج من الطواف على اليقين فلا يرجع إلى الش . ك. [ IQEj.dG ±GƒW .©H AGô°ûdG »a ] :.dCE°ùe ومن طاف للزيارة فله أن يشتري الطعام قبل أن يسعى وبعده، ولا أحبّ له أن يطوف نافلة بعد أن طاف للزيارة؛ فإن جلس بم . كة بعد طوافه للزيارة فعليه دم. [ IQEj.dG .©H ..s .H .©.j Eeh ,ôéëdG ..à°SG »a ] :.dCE°ùe لا تنازع بين أهل العلم أ . ن ح . د مدخل الطواف: من الركن الأسود وأعماله( 4) إليه، ومن لم يصل إليه حاذاه بجميع بدنه. وإن استلمه بيديه ولم يحاذيه ببدنه لا يستحبّ به إذ الطواف على جميع البدن لا على اليد دون البدن. وكذلك إذا انتهى إليه فم . سه بيده، ولم يحاذه ببدنه لم يستحبّ به حَ . تى يحاذيه ببدنه. .« يفرق خ » + : 1) في الأصل ) .« يفرق خ » + : 2) في الأصل ) .« يفرق خ » + : 3) في الأصل ) .« خ وأحياله » + : 4) في الأصل ) UE`````à``c 130 الجزء الحادي عشر فإن كان أي.ام التشريق بم . كة ورجع إلى منى يرمي الجمار ويبيت بم . كة فلا بأس. فإن بات بم . كة ليالي منى كلّها؛ قال بعضهم: عليه لك . ل ليلة دم. وقول: يصنع لك . ل ليلة بات بم . كة معروفًا، ولا بأس بدرهم. وقال أبو معاوية قيل: من نام بم . كة بعد الزيارة؛ فعليه دم، والله أعلم قبل الزيارة أهما سواء؟! وكأن.ي رأيته يجعلهما سواء. ولا يشرب الرجل الماء وهو في الطواف إِ . لا أن يجهده العطش فله أن يشرب. وله أن يشتري ما يعيش به، وأ . ما غير ذلك فلا، إِ . لا بمنى فيشتري ويبيع ما أراد إذا رجع إلى منى. وإن أصبح بم . كة في حاجة لا بد له منها فلا بأس. وإن لم تكن حاجة فأصبح بم . كة فأرى عليه دمًا يذبحه ويف . رقه على الفقراء. وإن نام بم . كة قبل الزيارة أو بعدها فعليه دم. فإن نعس وهو جالس فلا بأس حَ . تى ينعس وهو موطئ جنبه. فإن نعس على المحمل وهو في المحمل نائم، والجمل يسير فلا بأس عليه. ومن قدم آخر يوم من شهر رمضان فطاف بعد أن صل.ى العصر فلا يركع بعد حَ . تى / 75 / يدخل الليل، فإذا غربت الشمس ركع ثُ . م سعى وهو متَم . تع. فإن طاف وركع قبل أن يصل.ي العصر ولم يسع فليس بمتَم . تع، ولو دخل عليه الليل ولم يسع. فإن كان صل.ى العصر ثُ . م علم أن .صلاته كانت فاسدة فإن.ه يطوف ويركع ثُ . م يصل.ي العصر، وليس بمتَم . تع إذا ركع قبل صلاة العصر. فإن جاز وقت صلاة العصر لم يكن له أن يركع، ولك . نه يصل.ي باب 22 : في الطواف وما يجوز فيه وما لا يجوز 131 العصر؛ لأن.ه إِن.مَا يصل.ي بدلاً لزمه، وليس يصل.ي الصلاة في وقتها، وَإِن.مَا يركع للطواف إذا غربت الشمس وهو متَم . تع. [ ±Gƒ£dG ..Mh ,±Gƒ£dG »a Aƒ°VƒdG ¢VE.àfG :.dCE°ùe ] ومن انتقض وضوؤه وهو يطوف بالبيت، فليخرج فيتو . ضأ ثُ . م يعود فيبني على طوافه حَ . تى يكمله، ولا يعتدّ بطواف لم يكمله حَ . تى انتقض وضوؤه، ولكن يبتدئ أَ . ول ذلك الطواف. فإن مضى على طوافه بعد أن انتقض وضوؤه متعمّدًا، فإن كان لم يحلّ فليرجع يطوف. وإن كان قد أحلّ فعليه دم، ويرجع يطوف أيضًا ولا شيء عليه. وإذا كان رجلان في الطواف حفظ أحدهما تمام الطواف ولم يحفظ الآخر، فلا ينتفع الذي لم يحفظ بحفظ صاحبه، وعليه أن يبتدئ الطواف، إِ . لا أن يكون قد و . كله بذلك. [ ±Gƒ£dGh OGôaE’G .FE°ùe »ah ,.Ebôu .àe »a ] :.dCE°ùe قيل: دخل جابر بن زيد المسجد الحرام والناس وقوف، والبيت مهدوم؛ . F E D C B A @ ? > = < ; . : فقال (النمل: 91 )، وطاف فلَ . ما رآءه الناس طاف طافوا. وإذا قدم المفرد بِالْح . ج فلا يضرّه ليلًا دخلها أو نهارًا، فليغتسل إن قدر على الماء، وَإِ . لا فالوضوء يُجزِئه. فإذا دخل المسجد فلا يطوف . ن بالبيت؛ فإ . ن طواف البيت يكره للمفرد إِ . لا أن يكون قدم في ذي القعدَة أو الح . جة؛ فإن.ه يكره له أن يهجر البيت، وليحدث عند كلّ صلاة تلبِيَة. فإذا قدم المفرد بِالْح . ج أي.ام الحجّ قرب التروية فلا يطوف . ن بالبيت؛ فإن الفقهاء كانوا يكرهون إفرادَ الحجّ ويُستَح . بون المتعة، ويقولون: نسكان أفضل من نسك واحد. UE`````à``c 132 الجزء الحادي عشر وقال أبو عبيدة: / 76 / إ . ن جابرًا قدم م . كة بعد ما مضى من العشر يومان فلم يطف بالبيت حَ . تى زار البيت يوم النحر، وكان الربيع يقول: لا يعجبني لرجل يقيم بم . كة س . تة أي.ام ويهجر البيت. أبو عبيدة: إ . ن ابن ع . باس سمع رجلاً يُلَ . بي حول البيت، فقال من هذا الناقض لحِجّه؟ فقيل له: إ . ن الناس يفعلون هذا. فقال: إن كانوا فعلوا هذا فليحدثوا تلبِيَة كل.ما صلّوا ركعتين. ومن طاف ولم ينو بطوافه فرضًا ولا تطوّعًا لم يجزه ذلك؛ لمِا ثبت عن فك . ل عمل ،« الأَعمَالُ باِل . نيَاتِ، وَإِ . نمَا [ لكُِ . ل ] امرگِ مَا نَوَى » : النبِ . ي ژ أن.ه قال تع . رى من الن . ية فغير محتسب به لعامله، والطواف عمل فلا يجوز إتيانه إِ . لا بقصد وإرادة، وبالله التوفيق. ومن طاف بالبيت وهو حاجّ فل . بى بِالْح . ج لم ينقض حجّه، غير أ . ن الفقهاء كانوا يكرهون ذلك له. وترك الطواف بالبيت للمفرد أفضل إِ . لا أن يكون قدم في أَنفٍ( 1)، فإذا قدم فِي أَنْفٍ فليقم على إحرامه، ولا يطوف بالبيت، وليصل.ي في المسجد حيث شاء إِ . لا في( 2) الحطيم. وقال غيره: يكره له. فإن فعل( 3) وصل.ى في الحطيم خلف سبعة أذرع فلا بأس، ولا يلزمه شيء، وليستلم الحجر الأسود ولا يطوف بالبيت. 1) أَنْفُ ك . ل شيء: طرَفُه وأَ . وله. وأَنْفُ ال . نابِ: طَرَفُه حين يطْلُعُ، وأَنْفُ البَرْدِ: أَوّله وأَش . ده، ) وأَنْف المطر أَوّل ما أَنبت. وأَنشد ابن بري للحطيئة: مْ عليهمْ مُ سِ . ر جارَتِهِ « ويَحْرُ صاعِ » فَ القِ ويأْكلُ جارُهُمْ أَنْ نَةِ. انظر: لسان العرب، (أنف). ِ قال ابن س . يده: ويكون في الأَزْم .« في » 2) في الأصل: ) .« فصل.ى خ » + : 3) في الأصل ) باب 22 : في الطواف وما يجوز فيه وما لا يجوز 133 فإذا كان عش . ية التروية لَ . بى وراح مع الناس إلى منى، ولم يحدث إحرامًا؛ لأن.ه محرم، ولكن يكثر التلبِيَة. ولا ينبغي لمن قدم مفردًا يسوق الهدي أن يحلّ حَ . تى يبلغ الهدي محل.ه. [ ±Gƒ£dG ôLCG »a ] :.°üa من طاف بالبيت سبوعًا في يوم » : ابن ع . باس: قال قال رسول الله ژ صائف حارّ يستلم الأركان في كلّ طواف يقلّل الالتفات كتب الله له بكُِ . ل خطوة سبعين حسنَة، ومَحى عنه سبعين س . يئة، ورفع له سبعين درجة، فإذا فرغ من سبوعه أَعتق الله عنه عشر رقاب، قيمة كلّ رقبة عشرة آلاف، فإذا ص . لى ركعتين أعطي سبعين شفاعة في أهل بيته، فإن لم يبلغ شفع في 1)، ولن يتق . بل الله إِ . لا / 77 / من المؤمنين الم . تقين. )« إخوانه من المؤمنين [ ±Gƒ£dG ´GƒfCG ..Mh ±Gƒ£dG »a IQE.£dG ] :.dCE°ùe ومن طاف بالحجر شوطين أو ثلاثة، فأعجله الوضوء ثُ . م عاد؛ فإن.ه يبني على ما طاف. وقال غيره: ذلك إذا كان قد بلغ الركن اليماني أو ركن الحجر. ومن نسي طواف الزيارة إلى أن رجع إلى أهله فعليه الحجّ من قابل، ومن نسي طواف الوداع فعليه دم. 1) رواه البيهقي، عن ابن عمر بمعناه مختصرًا، باب الاستكثار من الطواف بالبيت ما دام بمكة، ) ر 8854 . والطيالسي، نحوه، أحاديث النساء، ر 1998 . وهذه الرواية بها علامات الضعف؛ وإذا ص . ح بعضها فإن.ه لا يتح . قق إ . لا لمن ع . قب عليه الشيخ، وهو من ح . قق شرط التقوى الذي عليه مدار الأعمال والقبول، فكم من أقوام يغترون بهذه الفضائل ويستأنسون بها وهم في غ . يهم يعمهون، وفي ظلمهم لأنفسهم قابعون، فالله طيب لا يقبل إ . لا طيبًا، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين الطيبين يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، والله ول . ي ذلك والقادر عليه. UE`````à``c 134 الجزء الحادي عشر ومن طاف يوم النحر وكان قارنًا أو مفردًا بالحجّ، فطاف على غير وضوء أو لم يطف طواف ال . صدَر( 1) حَ . تى رجع إلى أهله. فإن كان قد غشي النساء وأح . ل؛ فما نرى أ . ن ح . جته تا . مة، وعليه بدنة والحجّ من قابل( 2)؛ لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت؛ لأ . ن من لم يطف بالبيت بعدما يرجع من عرفات وهو حاجّ أو قارن حَ . تى يحلّ فعليه الحجّ من قابل؛ لأن.ه لم يطف الطواف الواجب للح . ج حَ . تى أحلّ، وعليه لترك الوداع دم. وقال الربيع: عن جابر قال: يطوف بالبيت ما كان بم . كة ويركع كلّ سُبُوع ركعتين. وطواف الزيارة واجب، ومن تركه فأحلّ بطل حجّه، فإن وطئ النساء فعليه الحجّ وينحر بدنه. من » : قلت: طواف الوداع من أين رأيته أحبّ إليك؛ قال: لقول النبِيّ ژ 3)، إِ . لا أن.ه رُ . خص للحائض إذا )« خرج من م . كة فلْيَكُن آخر عهده طوافًا بالبيت أعجلت. نْ حَ . د دَخَلَ فِيه. وهو اسم من أسماء طَوَافّ ِ 1) طَوَاف ال . صدَرِ (بفتح الدال): هُوَ ال . رجُوعُ م ) الزيارة، ويسمى بطواف الإفاضة (أي الرجوع)، وبالطواف الواجب أَيضًا. وقد أضيف الطواف إِلَى الصدر؛ لأن.هُ يفعل بعد رجوع المسافر من مَقصده. انظر: النسفي: طلبة الطلبة، 431 . د. محمود عبد الرحم.ن عبد المنعم: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، /1 .441/2 ولع . ل الصواب ما أثبتناه من مصنّف الكندي (ج 8) ومنهج ؛« حائل » :( 2) في الأصل و(ق ) .( الطالبين (ج 7 3) رواه مسلم، عن ابن ع . باس بلفظه، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، ) ر 2350 . والترمذي، عن عبد الله بن أوس بمعناه، باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن . آخر عهده بالبيت، ر 905 باب 22 : في الطواف وما يجوز فيه وما لا يجوز 135 وكان الربيع يقول: إذا كانت الحائض أو المريض الذي لا يقدر على الوداع، اِزدارَا( 1) البيت؛ فلا بأس عليهما أن لا يو . دعا، وإن كانا لم يزورا البيت من منى فلا ينفران حَ . تى يطوفا، وعلى الكراء أن يقيم عليهما ويحكم عليه بالمقام حَ . تى يزورا. ومن طاف بالبيت لحجّ أو عُمرَة على غير وضوء؛ فلم يطف، وعليه إعادة الطواف. ومن ترك الطواف حَ . تى يرجع إلى بلده فعليه دم بفوات الإعادة. وقال الربيع: إن كان لم يطف طواف الفريضة وأصاب النساء؛ فعليه دم والحجّ من .( الحج: 33 ) .L K J I . : قابل لقول الله تعالى ومن طاف طواف الصدر في آخر أي.ام الحجّ في النفر الأوّل وقد طاف يوم النحر لح . جته على / 78 / غير وضوء؛ فعليه ح . جة من عام مقبل، ودم لإحلاله، وعليه طواف الصدر؛ لأ . ن طواف الحجّ لا يجوز له وقد بطلت ح . جته، وعليه بدنة أو ما استيسر من الهدي. ( فإن طاف يوم النحر وهو جنب أو كانت امرأة حائضًا أو جنبًا، ثُ . م رجعا إلى( 2 مصرهما ولم يطوفا طواف الصدر؛ فإن أقاما بمصرهما وأح . لا قبل أن يرجعا فيطوفا فعليهما ح . جة من قابل وبدنة لإحلالهما، وعليهما شاة لتركهما الوداع. نَ الزيارَة. أي طاف طواف الزيارة، ويطلق عَلَى زيارة البيت ِ 1) ازدَارَ: عَلَى وزن افتعلَ م ) الحرام مطلقًا دون غيره، ولم نجد هذا الفعل فِي معاجم اللغة، ولا من يستعمله من الفقهاء إِ . لا بعض العُمانيين، ولعل.ه من المصطلحات العُمانية التي تخت . ص بها، وبعد البحث الطويل وجدناه فِي بيت لمِجنون بني عامر، قال: حَلَفتُ لئنْ لاقيتُ ليلَى بخَلْوةٍ... أن ازْدَار بيتَ اللهِ رَجْلان حَافِيَا .109/ 21 . البغدادي: خزانة الأدب، 2 / انظر: العبدلكاني الزوزني: حماسة الظرفاء، 1 .« موضعهما خ » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 136 الجزء الحادي عشر ومن طاف يوم النحر وهو جنب، فطاف ثلاثة أشواط أقلّ أو أكثر، ثُ . م خرج ولم يطف لوداع البيت، ثُ . م رجع إلى مصره؛ فعليه أن يرجع فيطوف ما بقي من طواف يوم( 1) النحر ويطوف طواف الصدر، وذلك إذا كان لم يحل حَ . تى رجع وفعل هذا. وإن كان أحلّ فعليه ح . جة من عام مقبل، وعليه لإحلاله بدنة وشاة، البدنة لإحلاله والشاة لتركه طواف الوداع. ومن ترك طواف الوداع حَ . تى رجع إلى مصره؛ فعليه دم شاة يبعث بها فتذبح عنه، وإن ذكره بم . كة قضاه، وإن( 2) لم يقضه حَ . تى رجع إلى منزله فعليه دم. ( ولو أ . ن رجلاً أو امرأة اعتمرا في رمضان، فطافا من طوافهما ثلاثة( 3 أشواط أو أربعة، ثُ . م دخل شوال ولم يت . ما طوافهما؛ فعليهما أن يت . ما طوافهما وهما متَم . تعان، وعليهما هدي المتعة؛ لأن.هما دخلا في أشهر الحجّ. فلو واقع رجل امرأته أو امرأة أصاب منها زوجها بعدما طافا ثلاثة أشواط أو أربعة؛ كان قد أفسد عمرته وكان عليه عُمرَة مكانها، وأح . ب إذا فعل أن يستأنف طوافًا آخر. وك . ل شيء في ش . وال فهو( 4) متعة؛ لأ . ن عمرته في رمضان لا تتمّ. ومن طاف فاستيقن على أربعة فلم يدر لعل.ها خمسة، أو استيقن على ثلاثة فلم يدر لعلها أربعة؛ فليبن على ما استيقن ويركع، ثُ . م يستأنف طوافًا يستيقن عليه، وهذا لمن لم يحلّ. فأما من أحل وأتى مصره وكان معتمرًا .« النفر خ » + : 1) في الأصل ) .« خ فإن » + : 2) في الأصل ) .« أطواف خ » + : 3) في الأصل ) .« خ فهي » + : 4) في الأصل ) باب 22 : في الطواف وما يجوز فيه وما لا يجوز 137 أو حا . جا ففي قولنا: إن.ه قد بطلت ح . جته وعمرته، / 79 /وعليه أن يتمّ طوافه إن كان بم . كة فذكر، وعليه لإفساد عمرته شاة ولإفساد ح . جته بدنة، إذ أخَ . لا [ ف ] عليهما أن يقضيا عمرتهما وحجّهما في عام مقبل أو بعد ذلك. وقال الربيع: إن استيقن على شيء من طوافه فليمض على بقية طوافه، وإن رأى أن.ه طاف ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر فليتمّ ما استيقن عليه ثُ . م يركع، ويستأنف طوافًا جديدًا. وإن طاف س . تة ثُ . م ركع عليها طاف ثمانية ثُ . م ركع ثُ . م استأنف طوافًا صحيحًا بلا زيادة ولا نقصان. وإن نفر رجل ولم يطف إِ . لا ثلاثة أو أربعة لم يتمّ حجّه، وعليه الحجّ من قابل. [ ±Gƒ£dG »a .hô..dGh .FEédG ] :.dCE°ùe ويكره الكلام في الطواف إِ . لا بذكر الله، ومن تكل.م بشيء فلا بأس عليه ما لم ينقض وضوءه؛ فإ . ن الطواف صلاة أح . ل الله فيها الكلام، كذلك جاء عن ابن ع . باس. ويكره الأكل فيه والشرب، ولو فعل فاعل لم ينقض ذلك طوافه. ولا يجوز الطواف إِ . لا بطهارة من البدن والثياب؛ لأن.ه صلاة. [ ±Gƒ£dG •hô°T »a ] :.dCE°ùe قال الشيخ أبو مُحَ . مد 5 : لا يجوز الطواف إِ . لا بستر العورة لأن.ه ( الطوافُ باِلبيتِ صَلَاة، ولكن أح . ل اللهُ فيه( 1 » : صلاة؛ لقول النبِيّ ژ .(2)« الْمَقَال .« خ فيها » + : 1) في الأصل ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وسيأتي معناه في الحديث الآتي. ) UE`````à``c 138 الجزء الحادي عشر ال . طوَافُ باِلْبَيْتِ صَلَاةٌ » : ولا يجوز الطواف بغير طهور؛ لقول النبِيّ ژ 2)، روى عنه )«ٍ ولكن أَحَ . ل الله فيِهِ( 1) الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِ . لا بخَِيْر ذلك ابن ع . باس. ولا تجوز صلاة بغير طهور، ومن ا . دعى تخصيص هذا العموم كان عليه إقامة الدليل. ( الدليل علَى أ . ن الطواف لا يَجوز إِ . لا على طهارة: قول النبِيّ ژ في( 3 .(4)« تفعل ما يفعل الحا . ج إِ . لا أ . نها لَا تَطوف بالبيت » : الحائض [ IQEj.dG ±GƒW •Gƒ°TGC .q àj .d ..«a :.dCE°ùe ] قال أبو حنيفة: إذا رجع رجل إلى بلده، فذكر أن.ه قد طاف بالبيت ثلاثة أشواط من طواف الزيارة؛ رجع حَ . تى يتمّ طوافه، ولا يصِحّ له الحجّ حَ . تى يكمله. فإن كان قد طاف أربعة أشواط لم يرجع؛ لأن.ه قد أتى بالأكثر. وظاهر هذا القول يدلّ على قبح اختيار مُنتَحِله؛ لأ . ن طواف الزيارة فرض لا اختلاف فيه، كما أ . ن صلاة الظهر فرض لا خلاف فيه، والواجب على قياس قوله أن يكون إذا أتى / 80 / بثلاث ركعات من الظهر فلا شيء عليه؛ لأن.ه قد أتى بالأكثر منها، وهو لا يقول بذلك. .« خ فيها » + : 1) في الأصل ) . 2) رواه الدارمي عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب المناسك، ر 1900 . والبيهقي، مثله، ر 9559 ) .« خ إن » + : 3) في الأصل ) 4) رواه الترمذي، عن ابن ع . باس بمعناه، باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك، ) ر 904 . وابن ماجه، عن أبي بكر بلفظ قريب، كتاب المناسك، باب النفساء والحائض، . ر 2910 باب 22 : في الطواف وما يجوز فيه وما لا يجوز 139 فإن كان الفرض عليه أربع ركعات [ و] الذي عليه الطواف سبعة أشواط، فالواجب عليه أن لا يجوز للمفروض عليه سبعة أشواط أن يخرج عليه منه . ن إِ . لا بتأديتهن كما لم يَجُز للمفروض عليه أربع ركعات أن يخرج منه . ن إِ . لا بتأديتهن، ولا فرق. فإن قال: إ . ن المصل.ي ثلاث ركعات كلّ قد أجمع أ . ن عليه أربع ركعات فلا يخرج من الفرض إِ . لا بتأديته؟ قيل له: وكلّ قد أجمع أ . ن الحا . ج مفروض عليه سبعة أشواط فيجب أن يتساوى بينهما. [ ±Gƒ£dG »a UƒcôdGh ±Gƒ£dG »a .eôdG ] :.dCE°ùe ولا ترمل في طوافك وامش فيه؛ فإ . ن ابن ع . باس 5 لم ير ذلك، إ . ن المشركين يرونكم » : ويزعم( 1) أ . ن النبِ . ي ژ إِن.مَا فعل ذلك، فقال لأصحابه .(2)« فيرونكم ضعفاء فتش . ددوا، قد كان من المشركين من كان على قعيقعان وحديث آخر عن ابن ع . باس: أ . ن جبريل أتَى إلى مقام إبراهيم صل.ى الله عليهما وطاف به بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يذكر في الحديث في الطواف أ . ن إبراهيم ژ رمل، فلَ . ما أتى الله بالنبِيّ ژ أوحى الله تعالى النحل: 123 )، وقول ) . a ` _ ^ ]\ [ Z Y X . : إليه 3)، ولو فعل فاعل لم )« أروهم فاليوم من يرى نحن » : النبِيّ ژ لأصحابه يكن عليه بأس إن شاء الله، وقد روى ذلك الجميع. .« وزعم » : 1) في الأصل ) .82/ 2) رواه البيهقي، عن ابن ع . باس بمعناه، 5 ) أروهم أ . ن » : 3) كذا في الأصل غير واضح، ولم نجد من أخرجه بهذا اللفظ وسيأتي بلفظ ) باب ،« أروهم منكم ما يكرهون » : وجاء في رواية البيهقي، عن ابن ع . باس بلفظ ،« بكم قوّة . كيف كان بدو الرمل؟، ر 8707 UE`````à``c 140 الجزء الحادي عشر ولا رمل على أحد في طواف البيت في حجّ ولا عُمرَة، ومن رمل فلا يلزمه شيء، ونحبّ أن لا يفعل. وح . دث أبو أي.وب عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن ع . باس: أن.ه جاءه فقال: يا ابن ع . باس، إ . ن الناس يرملون حول الكعبة ويزعمون أن.ه ٍ جاء واجب، وأ . ن النبِ . ي ژ قد فعله؟ فقال ابن ع . باس: صدقوا وكذبوا. فقيل له: وكيف يكون هذا؟ قال: صدقوا أ . ن رسول الله ژ قد رمل في عُمرَة اعتمرها والمشركون يومئذ بم . كة، / 81 / وقد بلغهم أ . ن النبِ . ي ژ وأصحابه قد أصابهم جهد شديد وجوع فتحدثوا بذلك، فبلغ ذلك النبِيّ ژ وأصحابه، وقعد المشركون عند باب الندوة، قال: فقال 1)، وأن الذي بلغهم كذب. )« أروهم أ . ن بكم ق . وة » : رسول الله ژ لأصحابه احسروا عن مناكبكم، وغ . طوا » : فلَ . ما أتى المسلمون الحجر الأسود قال بطونكم، وارملوا حَ . تى تستتروا منهم بالركن اليماني، حَ . تى إذا رأيتموهم فصنعوا ذلك لهذا فقد صدقوا أن ذلك قد كان لهذا المعنى. ،« فارملوا وليس على الناس اليوم رمل، قد ظهر الإسلام على الشرك، وقد كذبوا إذ زعموا أن.ه واجب. ثُ . م قال: طاف رسول الله ژ بعد ذلك على ناقته والمسلمون حوله، وكان به ژ عل.ة، وكان يستلم الحجر بِمِحْجَنِه ويق . بله فكيف رمل رجل لم يفسد عليه حجّه، ولا عمرته ولم يجب عليه شيء. 1) لم نجد هذه الرواية في مسند الربيع، ولعله ذكره في كتاب آخر. وقد أخرجه الطحاوي في ) باب الرمل في ،« ارملوا، أروهم أن بكم قوة » : شرح معاني الآثار، عن ابن ع . باس بلفظ الطواف، ر 2447 . والفاكهي في أخبار مكة، ذكر عمر النبيّ ژ التي اعتمرها بمكة . وعددها، ر 2829 باب 22 : في الطواف وما يجوز فيه وما لا يجوز 141 طاف النبِيّ ژ بالبيت على ناقته واستلم الأركان بمِِحْجَنِه، » : وقيل 1). قال بعض الناس: أراد أن يرى )« وسعى بين الصفا والمروة على ناقته الناس وجهه فيرونه. ومنهم من قال: أحبّ أن يعلم الناس أ . ن من فعل ذلك فهو جائز، والله أعلم ما أراد. وقال غيره: بلغنا أن.ه كان مريضًا. والإنسان مُخَيّر بين أن يطوف راجلاً وراكبًا؛ لأ . ن الله تعالى لم يشرط في الطواف المشي. [ ..©dG .Gh.H .E.MC’G .GhR »a ] :.dCE°ùe روى الشيخ أبو مُحَ . مد 5 عن عمر بن الخط.اب 5 أن.ه قال له إ . ن النبِ . ي ژ كان يأمر أصحابه بالتشدّد والهرولة في » : عليّ بن أبي طالب لئ . لا يستهزئ المشركون بالمسلمين وينسبوهم إلى الضعف. فلَ . ما ؛« الطواف / 2): إ . ن هذا كان النبِيّ يفعله. / 82 ) اب قال له عليّ كان في ولاية عمر بن الخط. فقال عمر: لم أهرول وأح . رك متني، والإسلام قد قَوي؛ وذلك أن.ه كلّ حكم كان لعل.ة ثُ . م زالت تلك العل.ة. زال ذلك الحكم بزوال العل.ة. [ ±Gƒ£dG »a ] :.dCE°ùe ومن طاف في ثوب لا يصلّى فيه فمكروه، وعليه إعادة الطواف. وقال بعض: أصحاب الظاهر: لا إعادة، وطوافه تامّ إذا طاف في ثوب نجس وهو لا يعلم؛ لأن.ه طاف في ثوب طاهر عند نفسه. 1) رواه أبو داود، عن صفِ . ية بِنت شَيبَة بمعناه، كتاب المناسك، ر 1880 . والبيهقي، مثله، فِي ) . كتاب الحجّ، ر 9655 .« خ» + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 142 الجزء الحادي عشر ومن حفظ بأصابعه أو بلسانه أو حص . يات في يده؛ فلا بأس عليه ما فعل من ذلك. وليس الطواف بمنزلة الصلاة ينقض فيه ما ينقض الصلاة. ( البقرة: 158 ) . f e d c b a . : قيل: في قول الله تعالى إن.ه كان على الصفا والمروة صنمان لأهل الجاهل . ية، وإنّ أهل الجاهل . ية كانوا يسعون لمِكان الصنمين اللذين عليهما، وما كان أهل الجاهل . ية يصنعون .. f e d c b a . : بينهما( 1)، فأنزل الله 8 [ ..s e .NO .eh ,ô.à©.dGh êu Eë.d ¢Vôà©j E.«a ] :.dCE°ùe ومن أحرم بِالْح . ج والعُمرَة فعرض له شيء شغله حَ . تى قدم م . كة وقد فاته الحجّ؛ فليقض عمرته وليَطُف بالبيت وبالصفا والمروة، وليس لعمرته تلك وح . جته هدي، ويُجزِئه السبوع الواحد في الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة سُبوعًا واحدًا، وعليه الحجّ من عام قابل؛ لأن.ه قدم م . كة، والناس قد قضوا حجّهم، ولكنه لم يكن ليتح . ل حَ . تى يطوف لإحرامه طوافَين لحِجّه وعمرته. وليس الطواف بواجب على المحرم يوم يقدم م . كة، لك . ن الطواف الواجب يوم النحر ويوم الثاني، إِ . لا أن يكون من عذر. نى إذا كان حا . جا. وقيل: ِ ومن خرج حا . جا فلا يطوف . ن حَ . تى يرجع من م إذا دخل م . كة في أَنفٍ من الزمان طاف بالبيت، وإذا دخل في العشر أمسك نى. ِ عن الطواف حَ . تى يرجع من م ومن قدم م . كة معتمرًا فطاف قبل أن ينطلق إلى منى فليحرم بالحجّ. .« بهما خ » + : 1) في الأصل ) باب 22 : في الطواف وما يجوز فيه وما لا يجوز 143 [ ±Gƒ£dG .E.MCG »a ] :.dCE°ùe ومن نسي أن يطوف بين الصفا والمروة طواف الزيارة( 1) حَ . تى رجع إلى أهله فعليه دم. / 83 / فإن نسي طواف الزيارة فعليه الحجّ من قابل. فإن وطئ النساء فعليه الحجّ وينحر بدنة. ومن أَه . ل بعُمرَة فقدم م . كة في ذي القعدَة، وأراد لَ . ما فرغ من الطواف والسعي أن يحلّ ويرجع إلى أهله ويحجّ فله ذلك. ومن زاد في الطواف ركع ركعتين ثُ . م طاف طوافًا جديدًا سبعة وركع ركعتين. ومن زاد في الطواف بين الصفا والمروة، فإذا ختم بالمروة فلا بأس. ومن طاف بالبيت فوجد حقنا فليقطع ثُ . م يبني على ما طاف. وقيل: إذا بلغ الركن اليماني بنى عليه، وإن لم يبلغه ابتدأ من ركن الحجر، وأهمل الشوط الذي لم يبلغ الركن اليماني. ومن لم يقض طوافه حَ . تى أقيمت الصلاة بنى على ما مضى من طوافه إذا صل.ى. وقيل: إذا صل.ى أجزأته الصلاة لركعتي طواف النافلة، ولا يُجزِئه لطواف الفريضة. ومن طاف بالبيت مغرب الشمس، فلم يقض حَ . تى دنا غروب الشمس فليقض بعد المغرب أو قبلها حين تغرب الشمس. ولا يقرن بين الطواف بالبيت والركعتين إن شاء إن لم يخف فوت الشهر. وهو الذي أثبتناه؛ لأ . ن السعي ،« ع الزيارة » : وتحتها في الأصل ،« الوداع » :( 1) في الأصل و(ق ) بين الصفا والمروة ليس مما يو . دع بهما الحاجّ، وهو ما يثبته في المسألة التي تليها في من نسي طواف الزيارة. UE`````à``c 144 الجزء الحادي عشر ومن طاف بالبيت فصل.ى خلف المقام فجائز له أن يؤخّر طوافه بين الصفا والمروة إلى الليل إن شاء، والتعجيل أفضل. وقيل: لا يطوف بعد ذلك حَ . تى يسعى بين الصفا والمروة. ومن صل.ى بعد العصر في طوافه وقصّر فليعد الطواف. وقيل عن أبي عبيدة: يُجزِئه. ومن أه . ل بعُمرَة فقدم يوم عرفة؛ فإن.ه يُجزِئه طواف واحد وسعي واحد لعمرته وح . جته، وإذا خشي الفوت مضى وأحرم بِالْح . ج ولم يطف بالعُمرَة إِ . لا مع الحجّ. [ ôéëdG ..à°SGh ±Gƒ£dEH IQOE..dG »a ] :.dCE°ùe وإذا دخلت المسجد فلا تتوانى في شيء غير( 1) طوافك، فامض حَ . تى تستلم الحجر إن وجدت سبيلًا. وإن كان عليه زحام فقف عن الأذى للناس، . ما يلي مطلع سهيل ما يتوارى عنك باب الكعبة؛ لأ . ن الركن ِ وكن حياله م الأسود ابتداء الطواف، وإليه ختمه. [ ¬«à©cQh ±Gƒ£dG .E.MCG »a ] :.dCE°ùe أبو بكر / 84 / الموصلي قال: قال أبو عبيدة: لو أ . ن رجلاً أخذ عشرة آلاف درهم وأخذ من باب الصفا إلى باب الخ . ياطين، أو من باب الخ . ياطين إلى باب الصفا، فتص . دق بها حَ . تى لا يبقى منها شيء؛ لكان طواف واحد أفضل منها. ولا يشرب في الطواف الماء حَ . تى يفرغ من طوافه. .« عن خ » + : 1) في الأصل ) باب 22 : في الطواف وما يجوز فيه وما لا يجوز 145 ومن رمل في طواف الفريضة ناسيًا أو متعمّدًا فلا شيء عليه. ومن طاف ثمانية أشواط ناسيًا، ثُ . م ذكر؛ فليركع ركعتين ثُ . م يرجع فيطوف س . تة، ثُ . م يركع ركعتين ثُ . م يطوف سبعة، ثُ . م يركع ركعتين. قيل: فإن ترك الثمانية واستأنف سبعة؛ قال مُحَ . مد بن محبوب: أحبّ أن يرجع فيطوف الس . تة من بعد ويركع ركعتين؛ للأثر الذي جاء. قلت: فيطوف الرجل طوافين ثُ . م يركع أربع ركعات؟ قال: أصحابنا ليس يرون ذلك إقران الطواف بلا ركوع، وأ . ما غيرهم فرأى ذلك. ولا يخرج الذي يطوف لحاجة إِ . لا لشيء يعنيه له فيه عذر من غائط أو بول، فأ . ما أن يخرج لحاجة أو لجنازة فلا يفعل في فريضة ولا نافلة حَ . تى يتمّ طوافه. والطائف بالبيت إن انتقض وضوؤه وجاءه غائط أو بول أو رعاف انصرف لذلك، ثُ . م بنى على ما طاف. ومن طاف قبل طلوع الشمس ثُ . م خرج( 1)من المسجد فلا بأس بذلك؛ بلغنا أ . ن عمر بن الخط.اب طاف قبل طلوع الشمس ثُ . م خرج فصل.ى بذي طوى. وقال أبو عبيدة: نعم، لا بأس به إذا صل.ى في الحرم، وقد بلغنا ذلك . عن عمر بن الخط.اب 5 ولا بأس بالطواف من وراء زمزم، ولا ينبغي الطواف من وراء المسجد. ومن ترك الركعتين بعد الطواف فعليه دم، ويعيد الطواف وسعيه وتقصيره. .« إلى ع » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 146 الجزء الحادي عشر .(1)« مَن طَافَ سُبُوعًا وص . لى رَكعتين فَلَه منَِ الأجر كَثير » : وقال النبِ . ي ژ [ ?.E«©°Sh .EaGƒW ¬«.Y .g .QE.dG »a ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في القارن بِالْح . ج والعُمرَة؛ قال بعضهم: عليه طوافان وسعيان. ومن لم يصل إلى الركن إِ . لا بأن يؤذي / 85 /الطائفين أشار إليه وكبر يا أبا حفص، إ . نك رجل » : ومضى؛ وقد روي أن رسول الله ژ قال لعمر قويّ فلا تزاحم الناس على الركن فتؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت خلوة .(2)« فاستلم، وإ . لا فك . بر وامض واجتمعت( 3) الأ . مة أ . ن من ترك الاستلام للركنين، وترك الرمل مع القدرة؛ لم يفسد طوافه. وقد أوجب قوم على تارك الرمل دم، و( 4)مع إيجابهم للدم قالوا: إ . ن طوافه ماض غير مردود. كان رسول الله ژ لا يدع أن يستلم الركن اليماني » : وعن ابن عمر قال 5)، وكان ابن عمر يق . بله. )« والحجر في طوافه مَنْ طَافَ » : 1) رواه الترمذي، عن ابن عمر بمعناه، كتاب الحجّ، ر 974 . وأحمد، مثله بلفظ ) . مسند ابن عمر، ر 4555 ،« أُسْبُوعًا يُحْصِيهِ وَصَل.ى رَكْعَتَيْن كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ 2) رواه الشافعي فِي السنن المأثورة، عن رجل من خزاعة بلفظه، ر 464 ، ص 497 . والبيهقي ) . فِي معرفة السنن والآثار، مثله، ر 3035 3) في (ق): وأجمعت. ) 4) في الأصل: أو؛ والصواب ما أثبتناه من (ق). ) 5) رواه أبو عوانة في مستخرجه، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب الحج، باب بيان ما يستلم الطائف ) والبيهقي في .« يقبله » بدل « وكان ابن عمر يفعله » : بالكعبة من أركانها بيده ومحجنه، ر 2772 ، وزاد . معرفة السنن والآثار، عن مجاهد معلقًا، كتاب المناسك، استحباب الاستلام في الوتر، ر 3031 باب 22 : في الطواف وما يجوز فيه وما لا يجوز 147 ومن طاف منكوسًا لم يجزِه ذلك. ومن الطواف سبعة أشواط، ولم نعلم أ . ن أحدًا ر . خص في أقلّ من ذلك، ومن ش . ك في طوافه بنى على يقينه. وأجمعت الأ . مة أن ليس للطائف أن يطوف به شوطًا، ثُ . م يخرج عنه ويأتي بشوط آخر مع ارتفاع العذر، إِ . لا ما ذكر عن الشافعي، وله فيه أقاويل؛ وإذا اختلف قوله لم يكن ذلك قادحًا في الإجماع؛ لأن.ه خط.أ نفسه في ذلك بنفسه. ومن عجز عن الطواف حمل وطيف به، ووافقهم على ذلك أبو حنيفة وأصحابه. وقال بعض أصحابنا: يُجزِئه لح . جته وعمرته طواف واحد وسعي واحد، وأظنّ الشافعي وافقهم على ذلك. وح . جة من قال بالطواف الواحد والسعي الواحد: ما روي عن طوافك بالبيت وسعيك يُجزئِك عَن ح . جتك » : النبِ . ي ژ أن.ه قال لعائشة .(1)« وعمرتك ومن أوجب طوافين وسعيين احت . ج بأ . ن عائشة قالت: يا رسول الله، ترجع نساؤك بِح . ج وعُمرَة وأرجع أنا بِالْح . ج مفردًا، فأمر عبد الرحم.ن أخاها ليعتمر بها من التنعيم. قالوا: ففي هذا دلالة أ . ن عائشة لم تكن قارنة. وإذا ورد خبران وثبت ص . حتهما عند أهل العلم ولم يعلم المتقدّم منهما من المتأ . خر، ولا الناسخ منهما من المنسوخ؛ فالواجب عندي استعمالهما 1638 . ومسلم، مثله، كتاب ، 1) رواه البخاري عن عائشة بمعناه، كتاب الحجّ، ر 1556 ) . الحجّ، ر 2968 UE`````à``c 148 الجزء الحادي عشر 86 / إذا أمكن ذلك، ولم تُعارِضهما ولم تُعارض واحدًا منهما دلالةٌ تمنع / من استعمالهما أو استعمال أحدهما( 1)، ولا يطرح منهما شيء. ن الْحَ . ج علم أ . ن هذا كان ِ فإن صحّ أ . ن هذا القول كان بعدما حلّت م تعليمًا لها للحكم، والله أعلم. والإنسان قد يقول لمِن لا يكون في الفعل: فعلك كذا وكذا يُجزِئك عن كذا، والله الموف.ق للصواب. والذي نَختاره هذا القول الأخير؛ لمِا روي عن النبِ . ي ژ أن.ه قال لعائشة: 2)، ويد . ل على ذلك أ . ن الن . ية لهما )« يُجزئِك طواف وسعي لح . جك وعمرتك » واحدة إذا قرنهما. وفي هذا الخبر ما يدلّ علَى أ . ن الأشياء إذا افترقت وجب لك . ل واحد منهما حكم، وإذا اجتمعت كان حكمها واحدًا إِ . لا ما قام دليله؛ ألا ترى لو أ . ن رجلاً لو قطع رجلي رجل وفقأ عينه كان لك . ل جارحة من ذلك ديتها إذا لم يكن قصاص، فإذا مات من ذلك رجع الحكم إلى دية النفس أو القصاص وبطل حكم الأ . ول. وكذلك لو جرحه جرحًا فأوضحه ثُ . م جرحه جرحًا آخر مثله كان لك . ل واحد حكم موضحة، فإن لم يبرأ حَ . تى اختلط كان حكمه حكم موضحة واحدة، وهذا ات.فَاق. وكذلك يجب إذا دخل الحجّ على العُمرَة لم يلزمه إِ . لا طواف واحد وسعي واحد، وإذا ف . رقهما لزمه حكم كلّ واحد منهما على الانفراد( 3). ويد . ل على ذلك ات.فَاقهم أ . ن القارن يُجزِئه عن إحلال الحجّ والعُمرَة حلق واحد، والله أعلم. وهو ما جاء في النسخة (ق). ،« واحد منهما » : 1) في الأصل: فوقها ) .«... طوافك بالبيت وسعيك يجزئك » : 2) سبق تخريجه في حديث ) .« خ لك . ل واحد منهما حكم على الانفراد » + : 3) في الأصل ) باب 22 : في الطواف وما يجوز فيه وما لا يجوز 149 وات.فَق الناس علَى أ . ن الحجّ يدخل على العُمرَة، واختلفوا في دخول العُمرَة على الحجّ، وليس على هذا القول الأخير عمل، والله نسأله التوفيق لما يحبه ويرضيه. [ ±Gƒ£dG .E.MCG »a ] :.dCE°ùe ومن خرج من الطواف لغير عذر؛ أن.ه يبتدئ الطواف بإجماع. ومن دخل في الطواف ثُ . م أقيمت الصلاة؛ قطع ودخل في الصلاة، فإذا /87/ ،(1)« من سَمِع النداءَ فَلْيُجِب » : فرغ بنى على طوافه؛ لقول النبِيّ ژ : وقول الله تعالى: . $ % & ' ) ( . (آل عمران: 195 )، وقوله 8 .( البقرة: 143 ) . d c b a ` . قال أصحابنا: إن كان طوافه تط . وعًا بنى عليه، وإن كان فرضًا ابتدأ. ( وقيل: ليس في الطواف زمام يدع الرجل صاحبه ويتخل.ف عنه فيستلم( 2 الأركان. ومن ترك طواف الصدر فعليه دم شاة. ومن لم يطف لعمرته حَ . تى يخرج إلى عرفات أجزأه طوافه لح . جته عن ح . جته وعمرته( 3) ولا دم عليه. 1) رواه ابن ماجه، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في ) التخلف عن الجماعة، ر 793 ، ص 113 . والدارقطني، مثله بلفظ قريب، كتاب الصلاة، .324/1 ، باب الحث لجار المسجد على...، ر 1540 .« خ يستلم خ ويستلم » + : 2) في الأصل ) .« خ طوافه عن حجّه وعمرته » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 150 الجزء الحادي عشر [ ±Gƒ£dG .Ebôu .àe »a ] :.dCE°ùe أجمعوا أ . ن الطواف خارج المسجد لا يجوز. وأجمعوا أ . ن الطواف في الأوقات المنهيّ عنها عن الصلاة فيها جائز، ولولا الإجماع لم يجز؛ لأ . ن الطواف صلاة. ومن طاف بعمرته وهو جنب في رمضان وأح . ل، فلَ . ما دخل ش . وال علم؛ فإن.ه يعيد طوافه في ش . وال، وعليه دم وهو متَم . تع، وعليه عُمرَة مكانها. ويكره أن يرفع الرجل صوته بالقرآن وهو يطوف، وأ . ما بينه وبين نفسه فلا بأس، وذكر الله أحبّ إليهم، وك . ل حسن. ومن طاف ثلاثة أشواط منكوسة، ثُ . م رأى الناس كيف يطوفون، فطاف أربعة كما يطوفون، وهذا في طواف واجب، ثُ . م رجع إلى بلده؛ فقيل: عليه أن يهدي شاة، وينظر في هذا الذي يطوف منكوسًا وهو على وضوء بجهالة منه. ومن أصاب ثوبه قذر ولم يعلم، فطاف طواف الزيارة ورجع إلى بلده، ثُ . م علم أن.ه كان طاف في الثوب القذر؛ فعليه دم إن كان جامع امرأته والحجّ من قابل. ألا ترى أن.ه إذا أتى بالبدل فقال له: يُجزِئك هذا عن الفرض؛ فهذا يدلّ على ما قلناه، والله أعلم بالدليل. 151 UE`H a ` _ ^ ] \ [Z Y X W V U . : قوله تعالى البقرة: 158 )؛ وذلك أن.ه كان على الصفا صنم ) . f e d c b وعلى المروة صنم في الجاهل . ية، / 88 /فقالوا: ليس الصفا والمروة من شعائر الله، وقد عمل المسلمون بذلك ولم يزالوا عليه، وطاف إبراهيم ژ بهما. البقرة: 158 )؛ يعني: لأعمالكم. ) . n m l k j i h . : قال المائدة: 2) لا تستح . لوا ترك شيء من أمر ) . z y x w . : وقال المناسك. [ Ihô.dGh E.°üdG .«.°ùJ »a ] :.dCE°ùe قال جعفر بن مُحَ . مد: نزل آدم ‰ على الصفا وح . واء على المروة، فس . مي الصفا باسم آدم المصطفى، وسمّيت المروة باسم المرأة. [ ¬à.°Uh »©°ùdG ..M »a ] :.dCE°ùe والسعي بين الصفا والمروة س . نة واجبة معمول بها. وقيل: فريضة أيضًا. وقال: الحاجّ إذا خرج إلى الصفا يصعد عليه حيث يرى البيت، ثُ . م يكبر سبع تكبيرات ويثني على الله ويصل.ي على النبِيّ، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، ويسأل الله حاجته من أمر دنياه، وينحدر من الصفا إلى المروة Ihô.dGh E.°üdG .«H »©°ùdG »a .FE°ùe ô«°ü.àdGh 23 UE`````à``c 152 الجزء الحادي عشر ربّ اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم » : فإذا بلغ المسيل سعى فيه، ويقول وأنت الربّ وأنت » : وإن قال ،« واهدني الطريق الأقوم إن.ك أنت الأعزّ الأكرم فحَسن ]. فإذا بلغ العلم الأخضر مشى رويدًا، فإذا بلغ المروة صعد ] « الحكم عليها حيث يرى البيت فيستقبله، فيكبر سبع تكبيرات ثُ . م يذكر الله كمثل ما فعل على الصفا، فيطوف بهما سبوعًا، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ثُ . م يحل من إحرامه فيحلق ويقصر. ثلاثًا، ثُ . م قال: « رحم الله المح . لقين » : وقيل: إ . ن النبِ . ي ژ قال .( الفتح: 27 ) . ² ± ° . : وقال الله تعالى .« والمق . صرين » ( كان إذا حلق رأسه من الإحرام استقبل القبلة وأعطى الح . لاق( 1 » : وقال .(2)« شقّ رأسه الأيمن ثُ . م الأيسر، وأعطى شعره أبا طلحة فقسمه بين الناس [ »©°ùdG »a Ek.«°T »°ùf hCG CE£NCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن دخل بعُمرَة وسعى فختم بالصفا وق . صر، فإن كان قد انصرف من / الصفا على س . تة فعليه أن يتمّ ما بقي من سعيه، ويذبح شاة لتقصيره / 89 إن كان قد أح . ل ولا يأكل منها. وإن ذكر قبل أن يحلّ فيتمّ سعيه ولا شيء عليه. (وقيل: التقصير: أن يقصّر الشعر من أصله بالمق . ص). وإن ذكر عند الصفا أن.ه قد سعى ثمانية فليرجع إلى المروة فينصرف عنها ويقصّر، وليس عليه فيما زاد شيء، وعلى من لم يرمل في شيء من طوافه دم، ويعيد سعيه، وإن لم يقصر فليعد ولا دم عليه. ومن ترك الرمل .« خ الحالق » + : 1) في الأصل ) 2) رواه مسلم، عن أنس بمعناه، كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ) . ر 2373 باب 23 : مسائل في السعي بين الصفا والمروة والتقصير 153 في شوط أو شوطين فليعد ذلك الشوطين. وإن قصر قبل أن يعيد وكان قد ترك الأكثر من الهرولة أربعة أو أكثر فعليه دم. وإن كان إِن.مَا ترك ثلاثة أو أقلّ فإن.ما عليه لك . ل واحدة إطعام مسكين. ومن نسي أن يرمل حَ . تى جاوز فليرجع إلى موضع الرمل ويرمل، إِ . لا أن يكون جاوز بقدر خطوة أو اثنتين أو ثلاث فليمض ولا شيء عليه. وكذلك الذي بدأ بالمروة وختم بالصفا وق . صر فعليه دم ويعيد سعيه. وإن لم يكن قصر فعليه إعادة السعي ولا دم عليه، ويعيد سعيًا واحدًا يبدأه بالصفا ويختمه بالمروة. ومن زار ثُ . م رجع إلى منى قبل أن يسعى رجع فسعى ثُ . م رجع إلى منى وليس عليه شيء. وإن زار ونسي أن يصل.ي ركعتين حَ . تى فرغ من سعيه فليصلّهما ولا شيء عليه. وإن ذكرهما في سعيه قطع السعي ويصل.يهما ثُ . م يتمّ ما بقي من سعيه، فإن لم يذكرهما حَ . تى وصل منى رجع إلى منى فيصل.يهما بمنى. وقيل: لا شيء عليه. ومن دخل في السعي وهو متوضّئ ثُ . م انتقض وضوؤه أتَمّ سعيه وكذلك الجمار. ومن زاد على السبعة في سعيه ثُ . م ذكر على الصفا؛ فإن.ه يرجع إلى المروة فيختم بها ولا شيء عليه. وإن جاوز العلم الأخضر ورمل بلغ الصفا ثُ . م رجع إلى المروة، وإن لم يكن رمل فلينصرف من حيث بلغ. ومن رمل في سعيه كلّه فقد أخطأ ولا يلزمه شيء. ومن لم يقدر أن يصعد الصفا والمروة قام في أصلهما، ومن غلب بين الصفا والمروة استراح أو ذهب إلى منزله ثُ . م رجع فبنى على ما سعى. UE`````à``c 154 الجزء الحادي عشر ومن سعى / 90 / ثُ . م غط.ى رأسه قبل أن يحلق فيصنع معروفًا. ولا بأس أن يقصّر المحرم للمحرم إذا حلّ لهما جميعًا أن يقصرا. وقال ابن دينار: رأيت رجلاً حلالاً قصّر لأبي( 1) الشعثاء يحل.له. ومن أخذ من شعر رأسه ولم يأخذ من لحيته أجزأه، ويُستَح . ب له ويؤمر أن يؤخذ من لحيته وشاربه وأظفار يديه ورجليه قبل أن يُجامع، وليس عليه في ترك ذلك ك . فارَة إذا كان قد حلق أو قصر. وإن أخذ من لحيته وشاربه وأظفاره، ولم يأخذ من شعر رأسه وجامع أهله فليأخذ من شعر رأسه وقد خالف الس . نة، ولو ذبح كان ذلك أوثق في نفسي. ومن حلق رأسه للعُمرَة ولم يكن به شعر فحلقه للح . ج فإن.ه يُجري الموسى على رأسه. والتقصير من اللحية ليس بواجب. ومن لبّد رأسه فعليه الحلق. ومن حلق رأسه بالنورة أجزأه والحلق أفضل. وقيل: من ترك السعي بين الصفا والمروة وخرج إلى بلده فوطئ النساء فحجّه تام، وعليه بدنة. وقيل: دم. ومن طاف ولم يركع للعُمرَة ولطواف الزيارة ووطئ النساء؛ فعليه دم وإعادة الركعتين. وإذا سعى من الصفا إلى المروة فذلك واحد. وإذا رجع إلى الصفا فذلك اثنان حَ . تى يتمّ على ذلك سعيه. ولا يذهب الساعي إِ . لا لحاجة لا بُ . د منها، فإن ذهب فإذا رجع بنى على سعيه. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« عن أبي » :( 1) في الأصل و(ق ) باب 23 : مسائل في السعي بين الصفا والمروة والتقصير 155 ومن مرّ إلى الصفا من غير باب الصفا فلا شيء عليه. ويُستَح . ب له أن يخرج منه. وقيل: الملتزم بين الباب والحجر. ومن بدأ بالمروة واستأنف طوافه وختم بالصفا فعليه ذبيحة، ويرجع يختم بالمروة فيكون قد ختم حينئذ بالمروة، ولا يعتدّ بالذي بدأ به. وبعض قال: لو لم يرمل بين الصفا والمروة لكان مشيًا؛ لأن.ه من الس . نة، ولا شيء عليه. وإن كان مريضًا فلا بأس. ولا يذهب الذي يسعى في حاجة إِ . لا إلى حاجة لا بُ . د له منها من وضوء أو ما يشبه. فإن ترك ن . ية السعي وذهب في حاجة ثُ . م رجع إلى السعي ابتدأ سعيه، وإن ذهب لحاجة / 91 / ولم يقطع ن . ية السعي فإن.ه إذا قضى حاجته ورجع بنى على سعيه. [ »©°ùdG »a ¬.©a ¬d Rƒéj E.«a ] :.dCE°ùe ويرمل الساعي في الذهاب والجيئة إلى الصفا، ويمشي فيما سوى ذلك بعد ذهابه م . رة ومجيئه م . رة فذلك سبع م . رات، يختم آخر سعيه بالمروة، ثُ . م ن الْحَ . ج، يتوافى فيه شعره للح . ج. وإن كان ِ يحلق إن كان عليه وقت بعيد م قد قرب الحجّ ق . صر، ثُ . م قد ح . ل له الحلال كلّه كما كان قبل إحرامه. ولا يدخل في سعي الصفا والمروة إِ . لا طاهرًا، وإن انتقض وضوؤه في سعيه مضى على ذلك. ومن مرض أو عناه إعياء فش . ق عليه فأ . خر سعيه إلى العش . ي، أو العشيّ إلى الليل فالغداة( 1) فلم نر بذلك بأسًا. .« لم خ » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 156 الجزء الحادي عشر ويكره أن يخرج من سعيه لحاجة من حوائج الدنيا، أو يناجي رجلاً، أو يجلس لطعام أو شراب أو للهو، إِ . لا أن يعنيه ما لا بُ . د له منه من عل.ة أو وضوء، فليذهب لذلك وليرجع إلى سعيه. وكذلك إن عناه وضوء في الطواف خرج فتو . ضأ ورجع إلى طوافه. ويكره له البيع والشراء وهو في ذلك الحال. ويدعو بما فتح الله له على الصفا والمروة ع . جا؛ فإن.ه يروى عن جابر بن زيد أن.ه كان إذا علا الصفا والمروة رفع صوته مثل الأعراب . ي الجافي. [ »©°ùdG »a .eôdGh ±ƒbƒdG »a ] :.dCE°ùe ومن حال بينه وبين أن يصعد على الصفا والمروة كثرة الناس أجزأه أن يقف حيث حبسوه قربها إن شاء الله. والمريض أيضًا كذلك الذي يحمل بالْمِحَ . فة( 1)، وما علا من الصفا والمروة أجزأه إن شاء الله. ( وإن لم يرمل بين العلمين الرمل كلّه؛ فعليه الك . فارَة للجميع دم( 2 وللأكثر، ولترك رمل واحد واثنين وثلاثة لك . ل واحد مسكين. وإن ذكر ترك 1) الْمِحَ . فة (بكسر الميم): وهي محمل على أعلاه ق . بة، وله أربعة سواعد: ساعدان أمامها ) وساعدان خلفها، تكون مغطاة بالجوخ تارة وبالحرير أخرى، تحمل على بغلين أو بعيرين يكون أحدهما في مقدمتها والآخر في مؤخّرتها؛ وإذا ركب فيها الراكب صار كأنه قاعد على سرير، لا يلحقه انزعاج؛ وقد جرت عادة الملوك والأكابر باستصحابها في السفر خشية ما يعرض من المرض. وجاء في اللسان: المِحَ . فةُ: رَحْلٌ يُحَ . ف بثوب ثُ . م تركب فيه المرأَة. وقيل: مَرْكَب كالهَوْدَج إ . لا أَ . ن الهودج يُقَ . ببُ والمِحَ . فةُ لا تُقَ . ببُ. قال ابن دريد: سميت بها؛ لأَنّ الخَشب يَحُ . ف بالقاعد فيها أَي يُحِيطُ به من جميع جوانبه. وقيل: مَركب 244 (ش). اللسان، (حف). / من مراكب النساء. انظر: القلقشندي: صبح الأعشى، 1 2) هذا على القول بس . نية ال . رمَل، أ . ما القائلون بنسخه لانتفاء المقصد وهو إظهار القوة ) للمشركين فلا يوجبون عليه شيئًا. باب 23 : مسائل في السعي بين الصفا والمروة والتقصير 157 من قبل أن يقصّر أو يحلق ليحلّ فرجع سعى بين الصفا والمروة ورمل ٍ شيء ما ترك، وختم بالمروة آخر سعيه أجزأه ذلك عن الك . فارَة، ثُ . م أح . ل. [ »YE°ù.d Rƒéj E.«a ] :.dCE°ùe وللرجل أن يشرب وهو يسعى بين الصفا والمروة، ولا يشتري ولا يبيع وهو يسعى. فإن لم يجد الماء إِ . لا بشراء اشترى وشرب، وإذا / 92 / أجهده الغلب فله أن يستريح ويبني على سعيه. فإن خرج لحاجة لا بُ . د له منها فترك ن . ية السعي، فإذا رجع ابتدأ، وإن لم يقطع ن . يته من السعي يبني( 1) على ما كان سعى. [ ô«°ü.àdGh ..ëdG •ô°T »a ] :.dCE°ùe وإن حلق لمُِحرم أو ق . صر لمُِحرم مثله أو غير مُحرم؛ فعلى كلّ واحد منهما دم على العمد والخطأ. وإن كان المق . صر له نائمًا فعليه دم أيضًا. وقال آخرون: ليس عليه في النوم شيء، ولا على من ق . صر له؛ لأن.ه لم يبن عليه شيء سوى التقصير؛ فسواء قصّر له محرم أو غير محرم. وإذا قصر المعتمر رأسه ثُ . م وقع على امرأته قبل أن يقصّر؛ فليذبح بدنة وقد تَ . م حجّه. [ »©°ùdG .E.MCG »a ] :.dCE°ùe ومن نسي الرمل بين الصفا والمروة فلا دم عليه ولا شيء، وقد ترك الفضل عندنا، وقد أُمر به الرجال وهو من الس . نة. وقال أبو أي.وب: ما نرى لمن ترك الس . نة إِ . لا وعليه دم. وعن الربيع قال: لو أ . ن رجلاً ترك السعي بين الصفا والمروة متعمّدًا لرأيت عليه الحجّ من قابل؛ لأن.هما من المشاعر، وقد صنعه النبِيّ ژ .« خ بنى » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 158 الجزء الحادي عشر أ . ن جبريل حيث عل.م النبِيّ صل.ى » : والمهاجرون من بعده. وكان فيما بلغنا .« الله عليهما المناسك سعى به بين الصفا والمروة فإن طاف لعمرته وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب يوم النحر وهو يعلم بجنابته وأح . ل؛ فعليه دم لفساد عمرته. وعليه ح . جة وعُمرَة لمكان عمرته. وإن لم يكن علم بذلك أجزأه دم، لعمرته شاة ولح . جه بدنة، وعليه الإعادة إن كان بم . كة. وإن كان قد أتى بلده وأحلّ وعلم أن.ه فرّط وعلم أن.ه على تلك الحال؛ فالبدنة عليه أفضل من شاة. وأ . ما الربيع فكان يقول: إن علم ذلك بم . كة أو ببلده فعليه الْحَجّ من قابل، وعليه ما استيسر من الهدي، بدنة أو بقرة أو شاة. وكذلك الحائض في جميع هذه المسألة حالهما واحد. [ »©°ùdGh .eôdG »a ] :.dCE°ùe ومن رمل في سعيه كلّه من الصفا إلى المروة فلا شيء عليه وقد أساء، ولا أرى عليه أن يعيد ولو كان بم . كة. وإن ترك السعي ناسيًا فلم يسع في بطن الوادي ومشى مشيًا على هيئته؛ 93 / فإن.ه يُجزِئه إن سهى وقد أساء. / وقال أبو أي.وب: ما نرى على من ترك السعي متعمّدًا إِ . لا دمًا. ومن زاد على السعي فلا يضرّه، فإن بدأ بالمروة حَ . تى يفرغ أعاد شوطًا آخر من الصفا إلى المروة، فإن بدأ بالمروة لم يكن ذلك شيئًا. وكان الربيع يقول: إن سعى سبعة أو أكثر وختم بالمروة أجزأ عنه ذلك، يعتدّ بسبعة ويترك ما بقي. باب 23 : مسائل في السعي بين الصفا والمروة والتقصير 159 رأيت النبِ . ي ژ يطوف بالبيت على راحلته » :( وقد قال أبو الطفيل( 1 ثُ . م خرج إلى الصفا » :( وزاد مُحَ . مد بن رافع( 2 .« يستلم الركن بمِِحْجَنِه ويق . بله .(3)« والمروة فطاف سبعًا على راحلته أ . نه ‰ طاف في ح . جة الوداع على راحلته » :( وروى جابر بن عبد الله( 4 بالبيت، وبين الصفا والمروة ليَِراه الناس، وَليُشرفِ فَيسأَلوه، فإ . ن الناس .(5)« غَشُوهُ ومن ترك السعي واحدًا أو اثنين سعى فيما بقي ولا شيء عليه. ومن ترك السعي بين الصفا والمروة ناسيًا، من رجل أو امرأة في حجّه وعمرته؛ فعليه دمان، للح . ج دم وللعُمرَة دم. وكان الربيع يقول: من ترك السعي بين الصفا والمروة متعمّدًا حَ . تى ينفر؛ فعليه الحجّ من قابل، وإن.ه لم يتمّ حجّه. 1) عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناني القرشي، أبو الطفيل (ت: 100 ه): شاعر ) كنانة، وأحد فرسانها، ومن ذوي السيادة فيها. ولد يوم وقعة أحد، وروى عن النبيّ ژ تسعة أحاديث، وحمل راية عليّ بن أبي طالب في بعض وقائعه. كتب إليه معاوية يلاطفه فوفد عليه إلى الشام. خرج على بني أمية مع المختار الثقفي مطالبًا بدم الحسين ثُ . م خرج ابن الأشعث فخرج معه. توفي بمكة، وهو آخر من مات من الصحابة. انظر: الزركلي: .255/ الأعلام، 3 2) انظر: مُح . مد بن رافع بن أبي زيد القشيري بالولاء، أبو عبد الله النيسابوري (ت: 245 ه): ) زاهد من ثقات المحدثين. شيخ عصره في خراسان. روى عنه البخاري 17 حديثًا، ومسلم .124/ 362 حديثًا. انظر: الزركلي: الأعلام، 6 3) رواه أبو داود، عن أبي الطفيل بلفظه وزيادته، كتاب المناسك، باب الطواف الواجب، ) . ر 1616 .« خ زيد » + : 4) في الأصل ) . 5) رواه مسلم، عن جابر بلفظه، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، ر 2310 ) . وأبو داود، مثله، كتاب المناسك، باب الطواف الواجب، ر 1617 UE`````à``c 160 الجزء الحادي عشر فإن سعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء أجزأه؛ لأ . ن المرأة الحائض تسعى بين الصفا والمروة، وإن كان بم . كة أمرناه بالإعادة. وكان الربيع لا يبتدئ السعي إِ . لا متو . ضئًا، فإن جاءه حدث أتَمّ على سعيه. ومن سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف فهو بمنزلة من لم يسعَ. فإن كان بم . كة فعليه أن يعيد، وإن كان قد أتى بلده فعليه دم يهريقه بم . كة. ويكره للرجل أن يقوم فوقها، فإن بلغ أصلها فلا أرى عليه بأسًا؛ لأ . ن صاحب الدابة لا يستطيع أن يصعدها، ويُجزِئه إذا انتهى إلى أصلها. [ Ek.cGQ »©°ùdG »a ] :.dCE°ùe ويكره أن يسعى بينهما راكبًا إِ . لا من ضرورة، ولا إعادة عليه. وإن كان بم . كة فلا دم عليه ولا شيء؛ إِ . لا أن.ه قد أساء وترك الفضل. [ ¬côJh ,»©°ùdG »a UƒcôdGh IQE.£dG »a ] :.dCE°ùe ويُستَح . ب للرجل أن لا يسعى إِ . لا على طهارة، وليس بواجب ذلك عليه؛ تَعملُ ك . ل ما( 1) يعمل الحاجّ إِ . لا الطوافَ » : 94 / لأ . ن النبِ . ي ژ قال للْحَائِض / 2)، والحائض ليس بمتطهّرة، وله أن يسعى راكبًا. قال الشاعر: )« باِلبَيتِ ( سَعَيْتُ إِلَيْهِ وَال . رمَاحُ تَنُوشُنِي وطرفي يخوضُ الموتَ والقلب ثابت( 3 .« خ كما » + : 1) في الأصل ) 2) رواه الترمذي، عن عائشة بلفظ قريب، كتاب الْحَجّ، باب ما جاء ما تقضي الحائض من ) . 281 . وأحمد، مثله، ر 137 /3 ، المناسك، ر 945 533 ) إِلَى طرفة، ولم نجده في ديوانه. / 3) البيت من الطويل، نسبه ابن بركة في جامعه ( 1 ) باب 23 : مسائل في السعي بين الصفا والمروة والتقصير 161 , + * ) وقال الله ج . ل ذكره : . $ % & ' ) - . (الجمعة: 9)، واجتمعت الأ . مة أن.هم لو سعوا إلى الصلاة ركبانًا كانوا قد ( 1)، ولم يَخ . ص سعيًا من سعي( 2 )« اسْعَوْا » : امتثلوا ما أمروا به، وقال النبِ . ي ژ فللحَا . ج أن يسعى راجلاً وراكبًا، وقد قال الله تعالى: . ¢ £ ¤. (الحج: 29 )، وقد طاف رسول الله ژ راكبًا. وإذا استح . ق المتعبّد اسم السعي فقد خرج من العبادة والمخصّص لسعي من سعى محتاج إلى دليل. والسعي بين الصفا والمروة على غير طهارة جائز. وكلّ عمل للح . ج فجائز إتيانه على غير طهارة، إِ . لا الطواف بالبيت، والركعتان بعد الطواف، وليستا هما من أعمال الحجّ، إِ . لا أن.ه يُستحبّ فعلهما. وفي قول النبِيّ ژ : .(4)« للحائضِ تَفعَلُ كلّ مَا( 3) يفعل الحا . ج إِ . لا أ . نها لَا تَطوف » ومن كان يسعى وأقيمت الصلاة صل.ى ورجع فت . مم سعيه. ومن ترك السعي بين الصفا والمروة حَ . تى أحلّ وحلق وطاف بالبيت وواقع النساء قبل السعي بين الصفا والمروة فسد حجّه. وإن أ . خر الزيارة حَ . تى مضت أي.ام التشريق فلا أرى عليه بأسًا، وقد أساء وترك الفضل. وكان الربيع يقول: من ترك السعي بين الصفا والمروة متعمّدًا حَ . تى ينفر فعليه الحجّ من قابل. .« اسْعَوْا فَإِ . ن اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ ال . سعْيَ » : 1) وسيأتي تخريجه في حديث ) .« خ وسعا » + : 2) في الأصل ) .« خ كما » + : 3) في الأصل ) 4) رواه الترمذي، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الحجّ، ر 960 . ومالك فِي الموطأ عن ابن عمر ) . موقوفًا بمعناه، كتاب الحجّ، ر 760 UE`````à``c 162 الجزء الحادي عشر قلت: فما باله في العُمرَة لا ينبغي له أن يحلّ حَ . تى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة؟ قال: لأ . ن العُمرَة جاء فيها الأثر هكذا إذا طاف وسعى وقصر أحلّ. ومن بدأ بالسعي قبل الطواف وقصر فعليه دم، ويعيد السعي والطواف والتقصير على الس . نة. ومن ترك الرمل في سعيه بين الصفا والمروة، فإن ترك ثلاثة أشواط / 95 / فعليه صدقة، وإن ترك أربعة فعليه دم. وقال آخرون: في الثلاثة دم. وإذا ترك الأقل من الرمل ففيه صدقة، وفي الأكثر إذا تركه دم. ومن لم يقدر أن يطوف بين الصفا والمروة ماشيًا فليطف راكبًا. ومن زاد في الطواف بين الصفا والمروة فإذا ختم بالمروة فلا بأس. ومن طاف بالبيت( 1) وصل.ى خلف المقام فجائز له أن يؤ . خر طوافه بين الصفا والمروة إلى الليل إن شاء، والتعجيل أفضل. وقيل: لا يطوف بعد ذلك حَ . تى يسعى بين الصفا والمروة. [ E.k cGQ ژ »u ..dG »©°Sh ±GƒW »a ] :.dCE°ùe طاف رسول الله ژ بين الصفا والمروة والبيت راكبًا، واستلم » : وقيل وقيل: إ . ن ذلك لشِكوى كانت .« الركن بِمِحْجَنِه، وكان يق . بل طرف المحجن ولم ،« طاف النبِيّ ژ بين الصفا والمروة على بغلته » : به. وقال مجاهد يكن يومئذ في العرب بغلة غيرها كان أهداها إليه قيصر وحلّة فكساها عمر. .« فصل.ى خ » + : 1) في الأصل ) باب 23 : مسائل في السعي بين الصفا والمروة والتقصير 163 [ ¬°ù..d ô°üs bh .s MCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن أح . ل من إحرامه فق . صر لنفسه؛ فالذي نحبّ أن يقصّر له من قد أحلّ، فإن ق . صر لنفسه فلا شيء عليه. [ ..ëdGh ô«°ü.àdG »a ] :.dCE°ùe أوجب النبِيّ ژ على المحرم يوم النحر أن يقصّر من رأسه أو يحلق. وأجمعوا أن.ه من كان على أذنيه شعر كثير فأخذ منها لم يكن مح . لا بذلك. وأجمعوا أن.ه لو حلق رأسه كلّه وترك الشعر الذي على أذنيه لسمّي حالقًا رأسه، ولم يقل أحد فيما علمنا: إن.ه ترك بعض شعر رأسه. [ .q ëj .CG ..b ¬.gCG UE°UCG ..«a :.dCE°ùe ] ومن دخل متَم . تعًا فطاف وسعى ثُ . م أصاب من أهله قبل أن يحلّ؛ قال أبو مُحَ . مد: تفسد عليه عمرته ويرجع إلى الميقات، وعليه دم. ورُوي عن أبي المؤثر: أن.ه تلزمه بدنة. وقيل: فيمن طاف وسعى وأحلّ وجامع امرأته ولم يركع للطواف؛ فإن.ه يركع ويسعى بين الصفا والمروة وعليه دم. وفي قول: يركع وعليه دم. وقال قوم: يركع ولا شيء عليه، وهو قول أبي حنيفة. ومن طاف بالبيت ثُ . م جامع امرأته من قبل أن يسعى بين الصفا والمروة أنّ حجّه قد فسد. وقال ابن محبوب: عليه بدنة، وأرجو أن لا يفسد حجّه عليه. UE`````à``c 164 الجزء الحادي عشر [ E.°üdG UEH .e êhôîdGh »©°ùdG .°UCG »a ] :.dCE°ùe روت حَبِيبَةُ بِنْت أَبِي تَجْرَاةَ( 1) قالت: رأيتُ النبِيّ ژ / 96 / يسعى بين اسْعَوْا » : الصفا والمروة وقد رفع ثوبه حَ . تى بدت ركبتاه، وهو يقول لأصحابه .(2)« فَإِ . ن اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ ال . سعْيَ ( البقرة: 158 ) . f e d c b a . : قيل: في قول الله 8 قيل: كان الجاهل . ية يفعلون ذلك لأصنامهم التي كانت على الصفا والمروة، فلَ . ما جاء الإسلام كره المسلمون السعي بين الصفا والمروة لذلك فأنزل الله 8 هذه الآية. ويُستَح . ب أن يخرج إلى الصفا من باب الصفا؛ لأ . ن النبِ . ي ژ خرج من بعد الطواف إلى الصفا من باب الصفا. والتصويب من مسند أحمد. ؛« بنت عراة » :( 1) في الأصل و(ق ) .26102 - 2) رواه أحمد، عن حبيبة بنت أبي تجراة بلفظه، ر 26101 ) 165 UE`H لا يجوز الوقوف بعرفة إِ . لا بقصد وإرادة، فمن وقف غير قاصد بوقوفه القربة إلى الله 8 لم يستحقّ ثوابًا على ذلك، ولا يصِحّ فعله إذ الأعمال لا تحصل إِ . لا بتقديم( 1) الن . ية والإرادة لها. واعلم أ . ن من وقف بعرفة أو عند المشعر الحرام أو رمي الجمار أو حين يريد أن يحرم من الميقات، وإذا مضى إلى البيت ليحلّ؛ فإن.ه يستحبّ له عند هذا أن يغتسل ثُ . م يأتيها. وإن تو . ضأ ولم يغتسل فلا بأس. ومن وقف بعرفة أو عند المشعر الحرام أو رمي الجمار أو سعى بين الصفا والمروة على غير وضوء عمدًا فقد أجزأه ولا شيء عليه، وبالوضوء يؤمر. ومن نام بم . كة ليلة عرفة حَ . تى أصبح، ثُ . م غدا يوم عرفة حَ . تى م . ر بمنى أو وقف مع الناس؛ فقد أساء ولا بأس عليه. وقيل: إ . ن رجلاً خرج إلى منى ولم يكن أحرم بِالْح . ج؛ فأمره الو . ضاح بن عقبة أن يحرم بِالْح . ج من منى. ومن تع . جل ليلة منى إلى عرفة فقد أخطأ الس . نة. .« بنية » : 1) في الأصل: فوقها ) [24] ,IQEj.dGh ..eh ™.r Ln h .aôY .dP »a .FE°ùeh UE`````à``c 166 الجزء الحادي عشر وقيل: إِنْ غدَا إلى عرفات من منى قبل طلوع الشمس فلا ك . فارَة عليه. وأ . ما من تع . جل إلى عرفة ليلة عرفة من منى فعليه دم. وكذلك كلّ من خرج من حدود منى قبل أن يصل.ي بها( 1) الصبح فعليه / دم. وقيل: إذا نام لم يلزمه دم. / 97 ومن قدم منى ليلة جَمْع فعليه أن يمضي فيقف بجمع، فإن أصبح بمنى فعليه دم. وقيل: من جاء محرمًا بح . جة ففاته يوم عرفة وهو محرم بح . جة؛ فإن.ه يصنع كما يصنع( 2) الناس بمنى، ويحلّ ويرجع إلى بلده، ولا يصيب النساء ولا الصيد حَ . تى يحجّ من قابل، وعليه دم في رأي أهل م . كة. وقال أهل الكوفة: لا دم عليه. ومن خرج إلى م . كة من منى في أي.ام منى في حاجة أو في حمل متاع فلا بأس عليه، ولا يطوف بالبيت، وإن طاف فلا شيء عليه. ولا بأس على الخائف أن يظهر بالمزدلفة حَ . تى ( 3) يدبر الناس عنه. ومن أخذ الزيارة إلى يوم النفر فلا شيء عليه، ومن عجّله كان أفضل. ومن خرج إلى منى قبل التروية؛ فقيل: ذلك يجوز للنساء والضعفاء، ولو كان بمنى قبل التروية بيومين أو ثلاثة ما كان عليه بأس. .« خ فيها » + : 1) في الأصل ) .« خ يصبح كما يصبح » + : 2) في الأصل ) .« يريد خ » + : 3) في الأصل ) باب [ 24 ] : عرفة وجَمْع ومنى والزيارة، ومسائل في ذلك 167 [ èu ëdG .bGƒe »a ] :.dCE°ùe عرفَةُ ك . لها مَوقِف( 1) إِ . لا بطن عُرَنَة، وجَمْعٌ ك . لها موقف » : قال النبِ . ي ژ .(2)« إِ . لا بطن مُح . سر، ومنَِى ك . لها مَنحر من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس فلا حجّ له، » : وقال ابن ع . باس .« ومن بات بِجَمع إلى نصف الليل أجزأه [ IQEj.dG ±GƒW .ôJ ..«a ] :.dCE°ùe وإذا خرج الحاجّ ولم يزر؛ فعليه أن يرجع حيث كان في سنته، أو بعدها ولو كان( 3) بلغ مصره حَ . تى يزور البيت. فإن رجع فزار وسعى ولم يكن أصاب أهله ولا أفسد حجّه فعليه دم، وقد تَ . م حجّه. وإن كان أصاب أهله فعليه الحجّ من قابل ودم، ولا يرجع يطأ أهله حَ . تى يزور البيت. وعن أبي عبد الله: أ . ن عليه أن يرجع يزدار( 4)، فإن جامع النساء قبل أن يطوف ويسعى فسد حجّه، وعليه الحجّ وبدنة (والبدنة: بعير أو بقرة) ولا صيام عليه. .« إلى بطن عرنة وفي نسخة » + : 1) في الأصل ) 2) رواه الترمذي، عن عليّ بمعناه، أبواب الحج عن رسول الله ژ ، باب ما جاء أن عرفة كلها ) . موقف، ر 845 . وأبو داود، عن جابر بمعناه، كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع، ر 1666 .« خ أو » + : 3) في الأصل ) نَ الزيارَة. أي طاف طواف الزيارة، ويطلق عَلَى زيارة البيت الحرام ِ 4) ازدَارَ: عَلَى وزن افتعلَ م ) دون غيره، ولم نجده إِ . لا فِي بيت مجنون بني عامر، قال: ليلَى بخَلْوةٍ « حَلَفتُ لئنْ لاقيتُ يَا » لانَ حَافِ رَجْ ار بيتَ اللهِ أن ازْدَ .(109/ 21 . البغدادي: خزانة الأدب، 2 / (انظر: العبدلكاني الزوزني: حماسة الظرفاء، 1 ولم نجد هذا الفعل فِي معاجم اللغة، ولا من يستعمله من الفقهاء إِ . لا بعض العُمانيين، ولعل.ه من المصطلحات العُمانية التي تختصّ بها. UE`````à``c 168 الجزء الحادي عشر وإذا غلبت الزائر عينه فنام وهو قاعد؛ فعن مَحبوب: أن.ه لا بأس عليه، وَإِن.مَا ذلك للمهموم القاعد. وأ . ما من وضع جنبه في محمل أو في الأرض فنعس فعليه دم. وقيل: من نام وهو منتظر لأصحابه بم . كة في الزيارة أو في المحمل غير متع . مد للنوم؛ فلا أرى بأسًا / 98 / عليه. [ ..dO..dGh .aôY .e .°VEaE’G »a ] :.dCE°ùe بلغنا أ . ن أسامة بن زيد قال للنب . ي ژ حين أفاض من عرفات في بعض 2)، فصلاة المغرب )(1)« ال . صلاةُ أمَامَك » : فقال ،« الصلاة يا رسول الله » : الطريق والعشاء الآخرة بِجَمْع أفضل إِ . لا أن يخاف ألّا يصل إلى جمع، حَ . تى يذهب من الليل نصفه، فلينزل وليص . ل. ومن( 3) ترك المزدلفة ولم يقف بها فعليه دم، وقد أساء حيث لم يبت بها. ومن وقف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس فقد وقف، ولا وقوف بعد طلوع الشمس( 4). ومن وقف( 5) قبل طلوع الفجر ثُ . م أفاض قبل الإمام فلا ينبغي له ذلك، ولا شيء عليه. وإن دخل م . كة محرمًا بعُمرَة فأقام على إحرامه ولم يطف بعمرته حَ . تى أه . ل بِالْح . ج يوم التروية وخرج إلى عرفات؛ فقد أساء ولا شيء عليه إِ . لا دم المتعة. نى، ر 421 . والبخاري، ِ 1) رواه الربيع، عن أسامة بلفظه، بَاب ( 7) فِي عَرفَة وَالْمُزْدَلفَِة وَم ) . نحوه، باب النزول بين عرفة وجمع، ر 1595 .« فالصلاة خ » + : 2) في الأصل ) .« نزل خ » + : 3) في الأصل ) .« خ وإن » + : 4) في الأصل ) .« خ بعد » + : 5) في الأصل ) باب [ 24 ] : عرفة وجَمْع ومنى والزيارة، ومسائل في ذلك 169 ويُجزِئه طواف الزيارة لحجّه وعمرته من منى، ولا ينحر فيه، ولا ينام به. نَحرتُ هاهُنا ومنَى ك . لها مَنحَر إِ . لا بطن » : روي عن النبِ . ي ژ أن.ه قال هذا موقف، وكلّ » : 2)؛ [وَ] أَ . ن النبِ . ي ژ أتى الموقف بعرفة فقال )«( مُحسِر( 1 .« عرفة موقف إِ . لا بَطن( 3) عُرنَة ومن صل.ى الغداة عند المشعر الحرام ثُ . م انصرف من صلاته فمضى فلا دم عليه. وإن وقف عند المشعر الحرام بعد الصلاة ولم يذكر الله فعليه دم، وإن وقف وذكر الله فقد أجزأه. [ .aôY .dEG êhôîdG ..°U ] :.dCE°ùe والخروج إلى عرفة والإحرام يكون يوم التروية يؤمر أن يغتسل بالماء إن أمكنه، ثُ . م يلبس ثوبي إحرامه ويطوف بالبيت ويركع، فإن أراد أن يحرم من المسجد ركع لإحرامه ركعتين عند الميزاب أو حيث أمكن، ثُ . م أحرم ول . بى بِالْح . ج وخرج إلى منى. وقيل: يستحبّ أن يحرم من مسجد الج . ن، ويخرج عند صلاة الأولى ليجمع بمنى ويصل.ي بها خمس صلوات ويبيت بها، فإذا أصبح صل.ى الصبح وسار إلى عرفات يوم عرفة اقتداء برسول الله ژ . قيل: إ . ن رسول الله خرج إلى منى يوم التروية / 99 / مهجرًا بها هو وأصحابه الذين كانوا معه حين وجّهوا صدور الرواحل إلى منى، مهلًا بالحجّ، وأمر من لم يكن معه هدي أن يصوم ثُ . م صل.ى ژ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثُ . م غدا إلى عرفات، ثُ . م نزل بها حين 1) في الأصل: كلمتان عليهما علامات مائية، والتقويم من (ق). ) كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة ،« إلا بطن محسّر » : 2) رواه مسلم، عن جابر بلفظه إلا لفظ ) . كلها موقف، ر 2213 .« عرفة خ » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 170 الجزء الحادي عشر زالت الشمس، ثُ . م خطب الناس فرغبهم، ثُ . م جمع بين الظهر والعصر في مصلّاه، ثُ . م ركب حَ . تى وقف على عرفة؛ فأرى الناس مناسكهم، وهذا الموقف وكل عرفة موقف يدعو ويرغّب المسلمين ژ ؛ فينبغي الاقتداء برسول الله ژ . وأن يصل.ي بها خمس صلوات. فإذا كان غداة عرفة غدا بعد الصلاة من منى إلى عرفات، ولا يجاوز حدود منى حَ . تى تطلع الشمس ويراها على رؤوس الجبال. فإذا وصل عرفات وزالت الشمس جمع الأولى والعصر في وقت واحد، ثُ . م يقف مع الناس فيكثروا من ذكر الله والاستغفار والصلاة على النبِيّ ژ ، ويدعو حَ . تى تغرب الشمس، وكذلك فعل رسول الله. وقيل: أفضل الموقف بعرفة عن يمين الإمام ثُ . م يساره ثُ . م خلفه، وكلّ عرفة موقف إِ . لا موضع الأراك. [ .EaôY .e .°VEaE’G »a ] :.dCE°ùe من . e d c b a `. : قوله في سورة البقرة عرفات، فأمرهم بالإفاضة والوقوف بعرفات، ثُ . م الإفاضة حيث المشعر البقرة: 199 )، وقال ) . l k j i hg f . ، الحرام إ . ن قَوليِ وَقَولَ الأنبياءِ منِْ قَبْلِي عَشِ . يةَ عَرَفَة: لَا إلَه إِ . لا الله » : رسول الله ژ وَحدَه لا شَريكَ لَه، لَه الْملكُ وله الحمدُ، يُحيي ويُميت وهو ح . ي لا يَمُوت، N M L . : 1)، وقال تعالى )« ه الخيرُ وهُو على كلّ شيء قَدير بيدِ البقرة: 198 )، يعني: جَمْعًا، ) . T S R Q P O اجتمع فيها حواء وآدم حين هبطا من الج . نة، وهي المزدلفة: يزدلف إليها إذا 1) روى الربيع هذا الدعاء عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب عند الوقوف عَلَى الصفا، باب فِي ) الكعبة والمسجد...، ر 413 . وأحمد، عن عَمرو بن شُعَيب عَن أَبِيهِ عَن جَ . ده ببعض لفظه، . فِي مسند عمرو، ر 7148 . والبيهقي، عن طلحَة بن عُبَيد الله مثله، ر 9743 باب [ 24 ] : عرفة وجَمْع ومنى والزيارة، ومسائل في ذلك 171 أفاضوا من عرفات، يصلّون بها صلاة المغرب والعشاء. وقيل: كان ابن عمر لا يضرب ناقته إذا أفاض، وكان أكثر ما يقول: حاجتي حاجتي حَ . تى إذا نزلت يدها من محسر استحثها حَ . تى يرمي / 100 / الجمرَة. وكان لا يخطب ،« أ . ما بعد » : وقيل: خطب النبِيّ ژ عش . ية عرفة، ثُ . م قال أ . ما بعد؛ فإ . ن هذا اليوم يوم الحجّ الأكبر، وإ . ن أهل الشرك والأوثان » : إِ . لا قال كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل غروب الشمس حَ . تى تعتم بها رؤوس الجبال كأ . نها عمائم الرجال، وأنا دافع بعد غروبها فلا تعجلونا، وكانوا يدفعون غدا .(1)« عند المشعر الحرام بعد طلوعها، وأنا دافع من جمع قبل طلوع الشمس وبلغنا: أ . ن النبِ . ي ژ لَ . ما دفع من عرفة وه . م الناس بعيره من ورائه فساق أ . يهَا الناس على رِسلِكُم، أ . يها الناس على » : النبِيّ ژ بعيره، ويقول .(2)« رِسلِكُم وقال أبو الشعثاء: الدفعة من جَمْع حين تبصر الدواب مواضع قوائمها والناس. [ E.«a .E.j Eeh Uhô¨dG ..b .aôY .GQOEG »a ] :.dCE°ùe ومن وافى عرفة قبل غروب الشمس فقد وافى الحجّ، ولكن الس . نة أن يأتي منى فينام فيها ليلة عرفة ثُ . م يغدو منها إذا أشرق. وإن غدا قبل أن يشرق فشرقت عليه الشمس فيها فلا بأس؛ فإن.ه يكره أن يخرج منها قبل . نى، ر 422 ِ 1) رواه الربيع، عن أبي عبيدة مرسلًا بمعناه، بَاب ( 7) فِي عَرفَة وَالْمُزْدَلفَِة وَم ) والحاكم، عن المسور بن مخرمة مرفوعًا بنحوه، كتاب التفسير، ر 3029 . وأبو داود في . مراسيله، عن مُح . مد بن قيس بن مخرمة نحوه، باب في الح . ج، ر 140 أيها الناس على رسلكم » : 2) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس عن أخيه الفضل بلفظ ) . ر 15496 ،« بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع UE`````à``c 172 الجزء الحادي عشر الشروق، فإذا خرج من منى إلى عرفة فنزل بها( 1) حيث شاء وهو يلَ . بي محرمًا، فيتهيأ للموقف( 2) فليغتسل إن أمكنه أو يتو . ضأ ثُ . م يجمع الصلاتين إذا زالت الشمس، ثُ . م يقف مستقبلاً القبلة عن يمين الإمام، أو عن يساره أو خلفه، وحيث ما وقف منها أجزأه إن شاء الله. وليرتفع عن مسجد إبراهيم وعن عرنة( 3)، فإن بطن عرنة يلوي بعرفة من غربيها إلى حُنين، ومن ثبيرٍ في ربيس بعرفة بين هدام والإدراك نحو عرفة منها، وعرفة أوسع من ذلك إن شاء الله للحَا . ج أن يعدوها. فإن وقف في غير عرفة وغربت عليه الشمس في غيرها فلا حجّ له، ولو كان قد دخل عرفة إذا غربت عليه الشمس في غيرها؛ لأ . ن جابر 5 قال فيما بلغنا: إ . ن من لم تغرب عليه الشمس في عرفة فلا حجّ له، وخالفنا في ذلك ناس. وقال بمقالتنا من أهل المدينة ناس، وهو الْحَقّ إن شاء الله؛ 101 / لأ . ن من صل.ى ثلاث ركعات ثُ . م انفتل يطلب صلاته حَ . تى يأتي بها / جملة، وكذلك الطواف يأتي به جملة، ولا يأتي ببعضه. وإن كان أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم قالوا في الطواف بالأكثر. فإن.ه أفضل ما قيل « لا إل.ه إِ . لا الله » : فإذا وقفت بعرفة فليكن أكثر مقالتك ذلك اليوم. وأكثر من التهليل والتكبير والثناء على الله وسَله حاجتك؛ فإن.ه يوم عظيم، قائمًا كنت أو قاعدًا أم نائمًا أو راكبًا، والقيام أفضل إن شاء الله. وجمع حدّها قرن الجبل الذي على اليسار إذا استقبلت المشعر دون محسر، فبت بها. وإن قدرت على إحياء ليلتك فافعل؛ فإن.ها ليلة شريفة تقضى فيها الحوائج. .« خ فيها » + : 1) في الأصل ) .« فليغسل خ » : 2) في الأصل ) وكذا التي بعدها هكذا. .« عرنة » : فوقها « عرفة » : 3) في الأصل ) باب [ 24 ] : عرفة وجَمْع ومنى والزيارة، ومسائل في ذلك 173 [ .aôY ¬àJEa ..«a ] :.dCE°ùe ومن أدرك الناس في المزدلفة غداة النحر وفَاتَه الموقف بعرفة؛ فقد فاته الحجّ. وقيل: من أصبح بم . كة يوم عرفة فعليه دم، إِ . لا أن يكون رجلاً دخل م . كة تلك الغداة. فإن غدا من منى إلى عرفات فحيث أحبّ نزل من عرفات. وعرفات كلّها موقف إِ . لا موضع الأراك. [ .jô.¶dG ™.Lh .aôY ..£N »a ] :.dCE°ùe والإمام يصعد المنبر يوم عرفة، ويؤذّن المؤ . ذن بالظهر والإمام على المنبر، فإذا فرغ المؤ . ذن قام الإمام فخطب وحمد( 1) الله وأثنى عليه وصل.ى على النبِيّ ژ ، ووعظ الناس، وأمرهم بما يحقّ عليهم، ونهاهم عما نهاهم الله عنه، ثُ . م ينزل فيقيم المؤ . ذن فيصلي الإمام الظهر، فإذا فرغ الإمام منها وسل.م قام المؤ . ذن فأقام للعصر ثُ . م صل.ى الإمام العصر؛ فهو أذان وإقامتان. ومن أدرك مع الإمام العصر وقد صل.ى الظهر والعصر فإن صلاة الأولى تجزئه، ولكن للإمام أن يتطوّع بينهما. ومن أدرك مع الإمام العصر وقد صل.ى الظهر والعصر فإن.ها تجزئه. ومن شاء صلاها يومئذ( 2) مع الإمام. ومن شاء ص . لاها( 3) في منزله، والجمع يومئذ أفضل للجماعة والواحد ليعجل إلى الموضع فيقف. فإن أدرك مع الإمام العصر ولم يصلّ الظهر فهذا فاسد .« خ مُح . مد » + : 1) في الأصل ) .« خ يومه » + : 2) في الأصل ) .« صلى خ » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 174 الجزء الحادي عشر لا يُجزِئه؛ فليصلّ الظهر والعصر بعد ذلك، وليجمعهما يومئذ أفضل حَ . تى 102 /يعجل إلى الموقف. / فإن أدرك مع الإمام بعض الظهر فقام يقضي فلم يفرغ من قضائه حَ . تى صل.ى الإمام العصر وفرغ الإمام منها، فإذا أحرم الإمام لصلاة العصر وقد بقي على هذا شيء من بدل الظهر فقد انتقضت عليه صلاة الظهر، فليرجع يقضي الظهر والعصر بعد فراغ الإمام من صلاة العصر، وليجمع الصلاتين فإن.ه أفضل، والجمع س . نة أماتَها الناس، يروى ذلك عن أبي عبيدة. وكلّ من بعرفة يومئذ المسافر المكّي وغيره يصلّي ركعتين، ويجمع في عرفة بأذان وإقامتين لك . ل صلاة؛ لأ . ن عرفة أكثر من س . تة أميال. ح . دث بذلك أبو أي.وب عن أبي عبيدة، رواه جابر. وح . دث أبو أي.وب عن بعض أصحابه: أن.ه حدثه( 1) ع . من رفع الحديث إلى بعض الصحابة: أن.ه خرج من المدينة إلى قباء فصل.ى ركعتين حَ . تى رجع إلى المدينة. وقُبَاء: س . تة أميال من المدينة. والإمام إذا أحدث بعرفات أمر رجلاً يصل.ي مكانه، ويصل.ي الصلاتين جمعًا؛ لأ . ن الإمام قدّمه، وأحبّ إن أحدث أن يستأنف ولا يبني على ما صل.ى إِ . لا في الرعاف والقيء، وذلك إذا لم يتكل.م. فَأَ . ما في البول والغائط فأحبّ إلينا أن يستأنف، ولكنه أثر وجدناه فأخذنا به؛ فحدّث أبو أي.وب: أن.ه كان بعض أصحابه يرون نقض الوضوء والصلاة في البول والريح، ولم ير . خصوا إِ . لا في الرعاف وحده ما لم يتكل.م. .« خ عمر » + : 1) في الأصل ) باب [ 24 ] : عرفة وجَمْع ومنى والزيارة، ومسائل في ذلك 175 ويخطب الإمام قائمًا، ولا يجهر بالقراءة يومئذ في الظهر والعصر ولكن يخفيها، ولا ينبغي له أن يخطب بعرفة قبل زوال الشمس، فإن فعل ذلك جاهلاً وصل.ى في الوقت وقدم الخطبة قبل زوال الشمس فلا بأس وقد أساء، فإن صل.ى في يوم غيم وسحاب ثُ . م نظر بعد فإذا هو قد صل.ى الظهر في غير وقت، وصل.ى العصر بعد الزوال؛ فأحبّ أن يعيده. وقال أبو نوح: من صل.ى مع الإمام العصر وهو يحسب أن.ها الظهر، ولم يسل أهي الظهر فليصلّ الظهر والعصر؛ / 103 /فإن.ه لا ينبغي له أن يصل.ي العصر قبل الظهر. ولا يُجزِئ أن يصل.ي بهم رجل إن غاب الإمام في منزله أو في شغل بوضوء إِ . لا بإذن الإمام. وإذا فرغ الإمام من خطبته ثُ . م أحدث فأمر رجلاً لم يحضر الخطبة أن يصل.ي بالناس الظهر والعصر فإن.ه يُجزِئهم، وقاس هذا فيما أرى مثل صلاة الجمعة. وإن صل.ى بهم مكّي فأت . م الصلاة فأرى أن يعيد؛ لأن.ه قد أخطأ الس . نة، وعليه صلاة المسافر، ولو أ . ن قومًا خرجوا فأتموا أمرناهم بالإعادة لترك الس . نة، والس . نة ركعتان في السفر، وهذا عندنا سفر. وقال غيره: إ . ن النبِ . ي ژ أمر ع . تاب بن أُسَيد الأموي على الناس في الح . ج، وكان من أهل م . كة فقصّر وصل.ى بالناس قصرًا، وَإِن.مَا أتَمّ الصلاة بعرفات وم . كة عثمان، ثُ . م معاوية من بعده وبنو مروان، حَ . تى قامت خلافة بني الع . باس فردّوها قصرًا كما فعل النبِيّ ژ ، وكان ينزل ببطحاء م . كة سبع عشرة ليلة، يا أهل » : ويصل.ي بالناس في المسجد الحرام قصرًا، فإذا سلّم أمر المنادي 1)، وكذلك فعل أبو بكر وعمر ^ . )« م . كة، أت .ِ موا صَلاتكم فإ . نا قَوم سفر 1) رواه مالك في الموطأ بلفظه، عن عمر موقوفًا، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة = ) UE`````à``c 176 الجزء الحادي عشر [ èq ëdG ¬JEa ..«a ] :.dCE°ùe ومن أدرك الوقوف بعرفات قبل الفجر فلا حجّ له، ومن لم يدرك الوقوف بعرفات مع الإمام حَ . تى تغرب الشمس فلا حجّ له، وليصنع كما يصنع الناس ويجعلها عُمرَة. فإن كانت واجبة فعليه ح . جة مكانها. وإن كانت تطوّعًا كانت عُمرَة. وقال أبو نوح: من فرض الحجّ فريضة أو تطوّعًا ففاته الحجّ فليجعلها عُمرَة، وعليه الحجّ من قابل. ومن وقف بعرفات قبل زوال الشمس وأفاض قبل زوال الشمس فإن.ه لا يُجزِئه؛ لأ . ن الوقوف بعد الزوال، وهو بمنزلة من لم يقف. وعن الربيع عن أصحابه: أن.هم كانوا يقولون من أفاض قبل غروب الشمس؛ فعليه الحجّ من قابل، فإن أفتى أن( 1) يرجع إلى عرفات فليقف بعدما غربت الشمس فلا يُجزِئه؛ لأن.ه وقف وفرغ وغابت الشمس ووجب عليه لمِا صنع دم / 104 / والحجّ من قابل. [ .bƒ.dG .ƒa ±EN ..«a ] :.dCE°ùe والقارن للح . ج والعُمرَة والمتَم . تع( 2)بالعُمرَة سواء، فإن خاف القارن والمتَم . تع فوت الموقف فترك طواف البيت وأتى عرفات وقد( 3) أه . ل بِالْح . ج المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام، ر 350 . ورواه الطبراني في الكبير، عن عمران بن . حصين مرفوعًا بلفظه، ر 15333 .« خ بأن » + : 1) في الأصل ) .« للعُمرَة خ » + : 2) في الأصل ) .« أحل خ » + : 3) في الأصل ) = باب [ 24 ] : عرفة وجَمْع ومنى والزيارة، ومسائل في ذلك 177 والعُمرَة التي كانت عليه فأتى عرفات، ثُ . م وقف بجمع ثُ . م رمى الجمر وذبح وحلق وزار البيت فذلك يُجزِئه، ولا دم عليه إِ . لا المتعة. وكذلك إن خاف فوت الموقف بعرفات حاجّا كان أو معتمرًا أو قارنًا، فإن.ما عليه لحِجّه وعمرته إذا أتى البيت طواف واحد، وسعي واحد. وكذلك المرأة الحائض المتَم . تعة إذا دخلت م . كة وهي حائض ولم تطف لعمرتها حَ . تى خرجت إلى منًى؛ أجزأها إذا رجعت من عرفة ووقفت بجمع ورمت الجمار( 1) وذ . كت( 2) وقصّرت قبل أن تزور البيت فتطوف طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا بين الصفا والمروة لحِجّها وعمرتها، وليس برافضَة للحجّ، حدّث بذلك أبو أي.وب عن أبي عبيدة. ,.jhôàdG ..b ..e .dEG UEg.dG »a ] :.dCE°ùe [ §.a .aô©H .bGƒdG »ah عن أبي صفرة: أ . ن الناس أصابهم عطش شديد بم . كة، وكان أمير م . كة يا أي.ها الناس، من أراد » : يومئذ داود بن عيسى( 3) فأمر مناديه فنادى في الناس وذلك قبل ،« منكم الخروج إلى منى فليخرج، فإن.ها أوسع لكم في الماء وهي ما في النسخة (ق). ،« خ الجمرَة » + : 1) في الأصل ) 125 (ش). / والتصويب من (ق) ومن منهج الطالبين، 6 .« ودلت خ ودنى » + : 2) في الأصل ) 3) داود بن عيسى بن موسى بن مُح . مد بن علي بن عبد الله بن الع . باس الهاشمي (بداية ) ق 3ه): روى عن أبيه وأبي بكر بكّار الزبيري. وروى عنه: ابن ابنه مُح . مد بن عيسى وغيره. ول.يَ إمرة الحرمين للأمين، ثُ . م خرج إلى م . كة وأقام بها عشرين شهرًا. فكتب إليه أهل المدينة يلتمسون منه الرجوع ويفضلونها على مكة في شعر لهم، فأجابهم أهل مكة بشعر مثله. وقال وكيع: أهل الكوفة اليوم بخير، أميرهم داود بن عيسى، وقاضيهم 120 . الوافي / حفص بن غياث، ومحتسبهم حفص ال . دورقي. انظر: تاريخ الطبري، 7 .39 / 139 (ش). البغدادي: المحبر، 1 / بالوفيات، 2 UE`````à``c 178 الجزء الحادي عشر التروية بيوم أو يومين، فسألت محبوبًا عن ذلك؟ فقال: صدق داود، من شاء أن يحرم بِالْح . ج ويخرج إلى منى فذلك جائز. ومن وقف بعرفة ثُ . م أفاض إلى مصره ولم يرجع إلى م . كة ولا رمى الجمار ولا ازدار لزمه الحجّ من قابل، ويرمي الجمار ويزدار، وعليه بدنة ودم للجمار، وأظنّه قال: يحرم عليه وطء النساء، وأحلّ له الصيد. [ .aô©H ±ƒbƒdGh ...H â«..dG »a ] :.dCE°ùe قال بعض المسلمين: إ . ن النبِ . ي ژ جعل منًى مبيتًا للح . ج ليلة عرفة؛ فمن لم يبت بها فعليه دم. والوقوف بعرفة على غير طهارة جائز. والمستَح . ب أن لا يقف المحرم بعرفة إِ . لا على طهارة إذا كان على ذلك قادرًا. ومن وقف بعرفات فكبّر ثلاث تكبيرات ثُ . م غربت الشمس / 105 / فقد أدرك، وذلك يُجزِئه. [ ‰ .«gGôHEG çQEG .E«.°ùJ »a ] :.dCE°ùe اثبتوا » : روي عن النبِ . ي ژ أن.ه بعث ابن مربع( 1) إلى أهل عرفة فقال لهم .(2)« ‰ على مشاعركم هذه فإنّكم على إرث من إرث إبراهيم كأن.ه قال: إن.كم على بق . ية من إرث إبراهيم ‰ . 1) زيد بن مربع بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة الأنصاري: صحابي. قيل: ) اسمه يزيد. وقيل: عبد الله. وأكثر ما يجيء في الحديث غير مسمّى. روى عنه: عمرو بن 107 (ش). / دينار. انظر: الم . زي: تهذيب الكمال، 10 كتاب المناسك، باب موضع الوقوف بعرفة، ،«... قفوا » : 2) رواه أبو داود، عن ابن مربع بلفظ ) ر 1652 . والترمذي، نحوه، أبواب الحج، باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها، . ر 843 باب [ 24 ] : عرفة وجَمْع ومنى والزيارة، ومسائل في ذلك 179 فالإرث: أصله من الميراث، إِن.مَا هو ورث، فقلبت الواو ألفًا مكسورة لكسرة الواو، كما قالوا: للوسِادة أسادة، والوكاف أكاف. سمّيت عرفة عرفة؛ لأ . ن جبريل نزل فعرّف إبراهيم ‰ المناسك، فسمّيت عرفة بذلك. وقيل: إن.ما سمّيت ؛« نعم » : فقال ،« أعرفت » : فقال بذلك أن إبراهيم لَ . ما عاد إلى عرفات وطلب الجبل الذي أمر أن يقف عليه فأضلّه؛ فلَ . ما وجده قال: قد عرفت هذا الجبل؛ فمن ثَ . م سُ . مي عرفات. وسُ . مي جَمْع؛ لأ . ن آدم نزل بالهند وحواء بج . دة فاجتمعا بجَمْع. نَى؛ لمِا يَمّنا فيها من الشعر والدم. ِ وسمّيت م وسمّيت الجمرَة؛ لارتفاعها، وكلّ مرتفع جمرَة. وقيل: اسم جبل عرفة الذي في الموقف تلك، واسم جبل مزدلفة قزح. وسمّيت مزدلفة؛ لأ . ن الناس يزدلفون إليها، أي: يقربون. والازدلاف: الاقتراب من الشيء. وزمزم بين مسجد م . كة عند البيت، وهي هرمة [ كذا ] جبريل ‰ ، يعني: ضرب الأرض بعقبه فنبع الماء منها حَ . تى جرى عند البيت. وقيل: سمّيت زمزم: بزمزمة الماء، وهو صوته، والله أعلم. وقيل: لَ . ما نبع الماء قال: ماءُ زَمزَم » : فسمّيت بذلك، والله أعلم. روي عن النبِ . ي ژ أن.ه قال ،« زم زم » .(1)« لمَِا شُربَِ لَه 1) رواه ابن ماجه، عن جابر بلفظه، كتاب المناسك، باب الشرب، ر 3060 . وأحمد، مثله، ) . ر 14585 UE`````à``c 180 الجزء الحادي عشر [ .°VEaE’G »ah ,..e .s«.°ùJ »a ] :(1).°üa قيل: إ . ن رجلاً سأل أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة البصريّ وهو في جمرَة نى فقال: يا أبا عبيدة، لم سمّيت منًى؟ فقال: يا هذا ما شهدت الله حين عل.م ِ م آدم الأسماء. قيل: سمّيت منًى؛ لأ . ن الله تعالى مَ . ن فيها على إسماعيل( 2) بأن فداه من الذبح. وقيل: سمّيت بذلك؛ لأ . ن الله سبحانه يعطي فيها ما شاء له .( البقرة: 199 ) . e d c b a `. : المنى، قوله تعالى قال ابن ع . باس وقتادة: كانت في قريش وأحلافهم لا يخرجون من الحرم إلى عرفات يقولون نَحن آل / 106 / الله فلا نخرج من حرمه، فإذا أفاض الناس من عرفات أفاض أمر المشعر وهو مزدلفة، فأمرهم الله 8 أن يفيضوا من عرفات وأخبرهم أن.ها س . نة إبراهيم وإسماعيل ‰ . وروي عن الض . حاك: أن.ه قال: الناس إبراهيم، وهذا جائز في الكلام أن يقولوا للذي يقتدى به ويكون لسان قومه قال الناس، وهم يعنونه. ومنه آل عمران: 173 )، وَإِن.مَا ) . . I I . . E E E E . : قوله 8 القائل نعيم بن مسعود الأشجعي( 3) وكان بعثه أبو سفيان ليخ . وف المسلمين من جمعهم لهم( 4)، وعنى بالناس الذين جمعوا لهم أبا سفيان وحده. .« مسألة » :( 1) في (ق ) .« خ إبراهيم وإسحاق » + : 2) في الأصل ) 3) نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي (نحو 30 ه): صحابي راجح العقل. قدم على ) الرسول ژ س . را أيام الخندق واجتماع الأحزاب، فأسلم وكتم إسلامه، وألقى الفتنة بين قبائل قريظة وغطفان وقريش فتفرقوا، فكان يقول: أنا خذلت بين الأحزاب حتى تفرقوا في كلّ وجه، وأنا أمين رسول الله ژ على سرّه. سكن المدينة. ومات في خلافة عثمان. وقيل: .41 / قبل قدوم علي إلى البصرة. انظر: الزركلي: الأعلام، 8 « يوم الجمل » قتل .« خ له » + : 4) في الأصل ) باب [ 24 ] : عرفة وجَمْع ومنى والزيارة، ومسائل في ذلك 181 البقرة: 213 ) أي: آدم ) . Q P O N . : وكذلك يروى في قوله 8 وحده، والأ . مة هاهنا الخلقة والجسم، ويقال: أ . مة واحدة، أي: على دين واحد. [ ¬àés M .E.JEG ..b .Ee .e ] :.dCE°ùe ومن وقف بعرفات فمات قبل مغرب الشمس أو بعدها، أو بالمزدلفة، أو بمنى بعد رمي الجمرَة( 1) أو قبله، وقبل طواف الزيارة؛ فإن.ه يؤ . دى عنه ما بقي من مناسكه بعد موته في ذلك العام إن أمكن، أو بعدما مات. وقال من قال من الفقهاء: إذا كان الحاجّ بعدما وقف بعرفات فإ . ن ول . يه يقضي عنه نسكه ويرمي عنه الجمار ويذبح عنه ويزور عنه البيت. وإذا مات قبل أن يقف بعرفات فلا بُ . د من أن يؤخذ له من يقضي عنه من الموضع الذي مات فيه. قال ابن محبوب: ونحن نأخذ بذلك. [ .aô©H ±ƒbƒdG »a ] :.dCE°ùe روي عن النبِ . ي ژ أن.ه من أتى الموقف بعرفة على غير طهارة؛ فوقوفه صحيح، وحجّه تامّ بإجماع، ويُستَح . ب له أ . لا يقف إِ . لا طاهرًا؛ الدليل على تعمل كما يعمل الحاجّ إِ . لا الطواف » : إجازة ذلك قول النبِ . ي ژ للحائض فأمرها بالوقوف بعرفة على غير طهارة. ؛« بالبيت الأعمالُ باِل . نياتِ » : ولا يجوز الوقوف بعرفة إِ . لا بن . يةٍ؛ لقول النبِيّ ژ فإذا عري الوقوف من الن . ية لَه لم يصِحّ ،« وَإِ . نمَا لك . ل امرگِ مَا نَوَى للواقف. .« خ الجمار » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 182 الجزء الحادي عشر يا رسول الله، إ . ن أمرَ » : [ مولاة أبي ] الطفيل عن أبي الدرداء قال: قلنا إ . نمَا » / فقال ژ : / 107 .« نًى لَعَجب، هي ض . يقة فإذا نزلها( 1) الناس ات.سعت ِ م 2) الرحم: بيت )« مَثَل منًى مثِل الرحم، هو ضيق فإذا صار فيها الولد ا . تسع مَنبت الولد، ووعاء في البطن. [ ..dO..dGh .aôY .e ™a.dG »a ] :.dCE°ùe دفع النبِيّ ژ بعد غروب الشمس وغيبوبة الشفق، وجعل يقول بيده كل.ما أتى جبلاً من الجبال أرخى لنا « أ . يها الناس، السكينة السكينة » : اليمنى فيه قليلاً حَ . تى نصعده. ويُستَح . ب بعض الناس إفطار يوم عرفة لمِا روت أمّ الفضل، قالت: ك . نا جماعة من النساء فاختلفنا في صوم النبِ . ي ژ يوم عرفة؛ فقال بعضنا: هو 3). قال: )« فو . جهت إليه بقَِعْبٍ فيه لَبَن فشَربَِه » ، صائم. وقال بعضنا: هو يطعم .« إ . ن الإفطار( 4) يوم عرفة أفضل من صومه » 5)، كان في الجاهل . ية يُس . مى: )« الح . ج عَرفَة، الح . ج عَرفَة » : وعن النبِ . ي ژ قُزَح، وكان قزح اسم شيطان يكره أن يُس . مى به. وقيل: إن.ه اسم بعض الآلهة .« نزل بها خ » + : 1) في الأصل ) . 2) رواه أبو الشيخ في أمثال الحديث، عن أبي الدرداء بلفظه، ر 228 ) 3) رواه مسلم، عن أم الفضل بمعناه، كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم ) . عرفة، ر 1960 ولع . ل الصواب ما أثبتناه من منهج الطالبين، ؛« دعا » :( وفي (ق « قال ووعا » : 4) في الأصل ) 166 (ش). /6 فقط، باب ( 57 ) ما جاء فيمن « الحج عرفة » : 5) رواه الترمذي، عن عبد الرحم.ن بن يعمر بلفظ ) 237 . وابن ماجه مثله، باب ( 57 ) من أتى /3 ، أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، ر 889 . عرفة قبل الفجر ليلة جمع، ر 3015 ، ص 436 . والدارقطني، عن ابن يعمر بلفظه، ر 2547 باب [ 24 ] : عرفة وجَمْع ومنى والزيارة، ومسائل في ذلك 183 قولوا: قوس الله، ولا تقولوا قوس قزح، » : التي كانوا يعبدون، قال رسول ژ فإ . ن قُزَح اسم شيطان، وهو أمان [ من الله لأهل الأرض ] من الغرق لم يزل 1)، وقزح أيضًا: اسم ملك، قال الشاعر الأعشى: )« كذلك بعد غرق [ قوم ] نوح ( جالسًِا في نَفَرٍ قَد يَئِسوا ن صَحبِ قُزَح( 3 ِ ن مُحيلِ( 2) القِ . د م ِ م قال الشافعي: من دفع من عرفة قبل الغروب لم يلزمه دم. وقال أبو حنيفة: عليه دم. قال: ويجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة النحر. وقال أبو حنيفة: لا يجوز قبل طلوع الفجر، محت . جا؛ لمِا روي أ . ن النبِ . ي ژ أمرَ أ . م سلمة أن تع . جل الإفاضة، وترمي لتوافي صلاة الصبح بِم . كة، وكان ذلك يومها. 1) رواه عبد الله بن وهب في جامعه، عن عليّ موقوفًا بلفظ قريب، ر 53 . وأخرجه العجلوني ) .« رواه أبو نعيم ومن طريقه الديلمي عن ابن ع . باس » : موقوفًا عن ابن ع . باس بمعناه، وقال . انظر: كشف الخفاء، ر 3039 177 (ش). / وهي رواية الأزمنة والأمكنة للمرزوقي، 1 .« خ مَحل » + : 2) في الأصل ) 3) البيت للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين، التهذيب، اللسان؛ (قزح). ) 184 UE`H قوله تعالى: . : ; . (البقرة: 128 ): وذلك أن جبريل انطلق نًى فتص . دى ِ بإبراهيم 6 إلى عرفات يوم عرفة فعرفه بعرفة، ثُ . م ر . ده إلى م له( 1) إبليس في موضع الجمار. فأمر جبريل أن يرميه بسبع حصيات، مع كلّ حصاة تكبيرة، فكان بدء رمي الجمار من ذلك. وقوله تعالى: . | { ~ . فهو رمي الجمار وما يؤخذ من الشعر / 108 / والإبط والعانة والشارب والأظفار، . ے .. وهي ذبائحهم، . ¢ £ ¤ . (الحج: 29 ) وهي الزيارة. [ QE.édG »eQ »a ] :.dCE°ùe ومن رمى جمرَة العقبة من فوقها يوم النحر فليعد الرمي من بطن الوادي، فإن ذبح وحلق قبل أن يعيد فليعد الرمي، وعليه دم. وإن كان في غير يوم النحر فليعد ما كان بِمنى ولا شيء عليه. وإن لم يذكر حَ . تى دخل م . كة فعليه دم. ومن أتى جمرَة العقبة من العقبة ثُ . م انحدر إلى المسجد المسيل، ثُ . م رماها من المسيل لَ . ما دنا منها، ثُ . م رجع فصعدها وأخذ طريق العقبة فلا بأس عليه. .« فقصد إليه خ » + : 1) في الأصل ) ´GOƒdGh ..ëdGh .H.dGh »eôdG »a .dP ô«Zh [25] باب [ 25 ] : في الرمي والذبح والحلق والوداع وغير ذلك 185 ومن ترك التكبير كلّه يوم النحر عند الرمي( 1) فليعد رميه وتكبيره. فإن ذبح وحلق قبل ذلك فعليه دم( 2) إن لم يذكر حَ . تى مضى يوم النحر؛ فالمستحبّ أن يهدي شاة. ومن نسي تكبيرة أو تكبيرتين فليعد رمي حصاة أو حصاتين ويك . بر فيهما إن كان من ساعته، وإ . لا فليصنع معروفًا بترك التكبيرة والتكبيرتين. وليس في زيادة الرمي شيء. ومن لم يرم الجمار حَ . تى صل.ى العصر فليرم وقد أساء. ومن رمى الجمار ونسي جمرَة العقبة حَ . تى غربت الشمس فليبدل رميها من الغد، ثُ . م يرمي الجمار كلّها، وإن صار إلى م . كة قبل أن يرميها فعليه دم. ومن رمى جمرَة العقبة ثُ . م الوسطى ثُ . م الأولى فقد أخطأ، ولا شيء عليه. وإن أعاد الرمي فذلك أوثق. ومن ذبح قبل أن يرمي يوم النحر جمرَة العقبة، أو حلق قبل أن يذبح بطلت ذبيحته تلك، وعليه أن يرجع فيبدأ بالرمي، ثُ . م يذبح نسكه ويذبح لخطئه ثُ . م يحلق. وإن كان قدّم شيئًا من هذا قبل الزيارة وغيرها قبل أن يحلق وقبل وقت ذلك؛ فعليه أن يرجع فيأتي بذلك على وجهه، ولا دم عليه في الخطأ. ومن لم يرم الجمار في اليوم الأ . ول والثاني رماها في اليوم الثالث، يحصي الأي.ام جميعًا ولا شيء عليه، وذلك غير يوم النحر. وقال أبو عيسى: يرمي الأولى بسبع، والوسطى بسبع، وجمرَة العقبة بسبع، ثُ . م يعود ولا / 109 / يرمي بالأربعة عشر جميعًا. وقول آخر: إن شاء أن يعيد جميعًا .« فعليه خ » + : 1) في الأصل ) .« فإن خ » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 186 الجزء الحادي عشر في موقف واحد وليس عليه أن يرجع. فإن خلت الثلاث، ولم يرم( 1) العقبة فعليه لك . ل جمرَة في كلّ يوم شاة. ومن ازدار قبل أن يرمي جمرَة العقبة فليرجع فليرم، ثُ . م يذبح ثُ . م يحلق ثُ . م يزدار، ثُ . م يعيد ولا شيء عليه. فإن رمى ثُ . م ازدار قبل أن يذبح ويحلق، فليذبح ويحلق ثُ . م يعود فيطوف ويسعى، فإن لم يفعل فعليه دم. وإن حلق قبل أن يرمي فعليه هدي، وأقلّ الهدي شاة. وكلّ شيء أخطأه الناس من التقديم والتأخير ثُ . م رجعوا فيه أجزى عنهم ما لم يق . صروا، فإذا قصّروا وحلقوا وجب عليهم الهدي. ومن نسي الرمي حَ . تى دخل الليل فإن.ه يرمي من الغد. والجمار كلّها يرميها من حيث شاء إِ . لا جمرة العقبة فلا يأتيها إِ . لا من الوادي، وينصرف إذا رماها حيث شاء. ومن خرج من منى في النفر الأ . ول بالعشيّ فنعم، وإن أدركه الليل فلا يخرج إِ . لا من بعد الغد بعد أن يرمي، فإذا خرج في النفر الأ . ول فعليه ثلاثة دماء لرمي الجمار الثلاث. [ QE.édG »eQ »ap ] :.dCE°ùe من بعض الكتب: سئل ابن ع . باس: عن رمي الجمار؟ فقال: إن.ه ما تق . بل منه رفع، ولولا ذلك لكان مثل ثبير ابن ع . باس. قال: كنت أقود هَاتَ ] ]» : برسول الله، ژ غداة العقبة حَ . تى إذا كان ببطن الوادي قال .« فيها خ » + : 1) في الأصل ) باب [ 25 ] : في الرمي والذبح والحلق والوداع وغير ذلك 187 فالتقطت له سبع حَصَيات ه . ن مثل حصَى الْحَذْف، فوضعه . ن « الْتَقِطْ ليِ 1) فرمى به . ن )«ِ بأَِمْثَالِ هَؤُلاءِ، وإ . ياكمْ وَالْغُلُ . و فِي ال . دين » : في يَده فقال وانصرف. واختلف الناس في سبب رمي الجمار؛ فقيل: كأن.ه تفاؤل رمي الذنوب وإلقاء المعاصي وطرحها. وقيل: بل أصلها من إبراهيم ‰ لَ . ما ابتلي بذبح ولده وعزم على ذلك عارضه إبليس ليصدّه أو ليص . د ولده فرماه بالحصى م . رة بعد م . رة، هكذا قيل. وكما حكي أ . ن السبب في السعي بين الصفا والمروة: أ . ن إسماعيل ‰ 110 / لَ . ما حصل هناك طفلاً مع أمّه هاجر عطش، فقامت هاجر تطلب / الماء بين ناحية الصفا والمروة متردّدة هناك إلى أن أنبع الله تعَالى له بنهر زمزم. ومن ترك رمي الجمار كلّها حَ . تى انقضت أي.ام منى؛ فعليه لك . ل جمرَة في كلّ يوم دم، فذلك عشرة دماء، ولكلّ حصاة لم يرمها من الجمار إطعام مسكين في السبع حصيات من كلّ جمرَة في يوم دم. والرمي والنفر والذبح إِن.مَا يجوز هذا كلّه بالنهار، ولا يجوز شيء من ذلك كلّه بالليل إِ . لا الخائف فله أن يرمي بالليل. وَإِن.مَا يرمي الجمار بِحَصَى الحرم، ولا يغني الرمي بحصى الحلّ؛ فإن رمى بحصي الحلّ أعاد ذلك بحصى الحرم، فإن فات ذلك وأحلّ فعليه دم. 1) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس عن أخيه الفضل بمعناه، ر 15140 . والطبراني في ) . الأوسط، نحوه، ر 2279 UE`````à``c 188 الجزء الحادي عشر وقيل: إ . ن الْمُعتَمِر( 1) أو غيره أعطى أبا عبيدة حصى ليرمي به الجمار، وقد ضعف بصره؛ فلَ . ما مسّه قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حصى ج . يد، فإذا أنكره قال: من غير حجارة حصى الحرم، ويرمي بتلك الحصى فيُعطى حجارة من الحرم فيرمي بها الجمرَة. ومن رمى كلّ الجمار في يوم واحد فعليه إعادة الرمي. و( 2) من أخذ من حجارة منى فلا بأس، ولكن لا يأخذ من حصى مستعمل؛ لأن.ه كالماء المستعمل. [ »eôdG »ah .°üëdG .éM »a ] :.dCE°ùe وأجمع الفقهاء أ . ن الحصى الذي يرمى به مثل الجوزة والبندقة. ومن رمى الجمرَة فطرح رميه أبعد منها، فإن أعادها وإ . لا فإطعام مسكين يتصدّق به. وإن( 3) وقعت رميتُه في محمل فإن استق . رت في المحمل فليعد على الس . نة. وقيل: إن صدمت المحمل ثُ . م درجت حَ . تى وقعت على الجمرَة ولم تقم في المحمل أجزت. ومن رمى أ . ول النهار فإن.ه يعيد ذلك. ومن حلق قبل أن يذبح فعليه دم. ويُستَح . ب له إذا ذبح نسكه أن يجري الموسى على رأسه. 1) المعتمر بن عُمارة بن سالم بن ذكوان الهلالي (ق: 2ه): عالم فقيه متكلم. من حملة العلم ) عن أبي عبيدة وضمّام إلى العراق. له مناظرات مع بعض علماء عصره كشعيب بن المعروف، وكان ممن انتهت إليه رئاسة العلم بعد أبي عبيدة. انظر: الراشدي: أبو عبيدة .101/ 229 . والشماخي: سير، 1 - وفقهه، 228 .« إنخ » + : 2) في الأصل ) .« فإن خ » + : 3) في الأصل ) باب [ 25 ] : في الرمي والذبح والحلق والوداع وغير ذلك 189 [ E.côJ .eh .Gô.édG »eQ »a ] :.dCE°ùe . ما رمى الناس به. ومن رمى من ذلك الحصى فلا ِ ولا يرمي الجمار م فساد عليه؛ فإن رمى السبع جميعًا برمية واحدة فهو واحدة، ولا يُجزِئه، ويرمي ستّا ويكبّر مع كلّ حصاة تكبيرة؛ لأ . ن رسول الله ژ كان يرمي 111 / ويك . بر مع كلّ حصاة تكبيرة، وإن( 1) وضع الحصاة وضعًا لم يجزه، / وإن طرحها أجزأه. وقيل: ليس للقيام عند الجم . رتين والدعاء شيء موقّت. وقيل عن مَحبوب: يستحبّ أن ترفع الأيدي وبطن الك . فين إلى الأرض. ومن تع . مد لترك رمي حصاة من جمرَة العقبة يوم النحر حَ . تى ذبح؛ فعليه دم ويرميها، فإن نسيها أيضًا فيرميها، وعليه إطعام مسكين. وقيل أيضًا: [ عليه ] دم في نسيان الحصى من جمرَة العقبة. والخائف يجوز له الرمي بالليل. [ »eôdG âbh »a ] :.dCE°ùe ومن نسي رمي الجمار حَ . تى صل.ى المغرب فليرمها من الغد بالنهار، ولا يرمي بالليل. قال أبو عبد الله: إِ . لا الخائف على نفسه، والراعي فجائز أن يرميا بالليل. وقال قوم: إذا فات ذلك، وَإِن.مَا هو قضاء جاز( 2) في الليل والنهار. ومن لم يرم حَ . تى جاء وقت( 3) صلاة الظهر، ويخاف إن بدأ بالرمي فاتته الصلاة؛ فليص . ل ثُ . م يرم ولا شيء عليه. ووقت الرمي في أي.ام .« خ ومن » + : 1) في الأصل ) .« خ فجائز » + : 2) في الأصل ) أي أَن.هَا مكررة. ،« ح . تى جاء وقت » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 190 الجزء الحادي عشر التشريق إلى مغيب الشمس، ولا رمي( 1) في الليل إِ . لا للخائف( 2) أو الراعي. [ ô..dG .©H ..e .e êhôîdG »a ] :.dCE°ùe جاء رجل إلى مَحبوب بِمنى يوم النفر الأ . ول وقد غربت الشمس، فقال: إِن.ي أريد الخروج إلى بلدي الليلة. قال: لا يجوز إذا غربت الشمس يوم النفر الأ . ول لأحد خروج، ولكن أقم إلى غد حَ . تى ترمي الجمار، وتنفر مع الناس. قال: إنّ الجمال لا تنظرني. قال: اذبح لك . ل جمرَة شاة، ولو خرج قبل غروب الشمس لم يكن عليه شيء. [ .Ebôu .àeh .E«°üëdGh »eôdG »a ] :.dCE°ùe ومن انصرف عن الرمي وهو شاكّ أك . بر أم لا؛ فلا شيء عليه. وإن رمى الحصاة فأصابت شيئًا ثُ . م رجعت إلى الجمرَة أجزت. وإن وقعت في محمل أو شيء فعلقت وم . رت، ثُ . م وقعت علَى الجمرة لم يجز، فليرم بغيرها. وإن نقص عليه شيء من الحصى انصرف جانبًا من الجمرَة، وأخذ حصى فرمى به يُجزِئه، وذلك أحبّ إلينا أن يكون من غير الجمرَة. ولو كان منها ما نقص عليه ذلك. وإن ش . ك بعد الرمي أن.ه رمى سبعًا أو أقلّ / 112 / أجزأه ذلك إذا كان قد حفظ عدده قبل الرمي. فإن علم أن.ه رمى جمرَة العقبة بأقلّ من سبع، ثُ . م ترك .« خ يرمي » + : 1) في الأصل ) .« خ الخائف » + : 2) في الأصل ) باب [ 25 ] : في الرمي والذبح والحلق والوداع وغير ذلك 191 ذلك عامدًا حَ . تى انقضت أي.ام الرمي فعليه دم. وإن ترك ذلك يوم النحر ثُ . م ذكر يوم ثانٍ أو ثالث أبدله. وما نسي من الحصى فذكره في أي.ام الرمي أبدله ولا شيء عليه إذا انتقضت. وإن ترك حصاة من سائر الجمار فعليه إطعام مسكين واحد، ولحصاتين مسكينين، ولثلاث ثلاثة مساكين. فإذا ترك من الحصى الأكثر من الجمرَة حَ . تى ينقضي الرمي كان عليه دم بالأكثر وبالأقل إطعام. فإذا انقضت أي.ام الرمي وجبت الك . فارَة. وقد ر . خص بعض في يوم النفر الأ . ول إذا لم يكن رمى، ثُ . م رمى يوم النحر ونفر، كان عليه في ذلك إطعام. وأ . ما أنا فأرى عليه إذا تركه الك . فارَة؛ لأ . ن لك . ل يوم ح . صة من المناسك. ومن رمى جمرَة العقبة يوم النحر وأحلّ فله الزيارة إلى البيت يوم النحر و( 1) من ع . جل أحبّ إلينا، وأعجب خوف الحدث إن شاء زار ليلًا [ أ ] و نهارًا. فإن زار قبل أن يرمي جمرَة العقبة رجع رماها ثُ . م ازدار، فإن لم يفعل حَ . تى ينفر من م . كة فعليه دم. وإن زار قبل أن يحلق أو يقصّر رجع قصّر بم . كة أو حلق خارجًا من المسجد ثُ . م زار، فإن لم يفعل ومضى على ذلك فعليه دم. ومن رمى جمرَة العقبة وأحلّ فقد ح . ل له كلّ شيء إِ . لا النساء والصيد، فإذا زار البيت فقد حلّ له كلّ شيء؛ روي عن عائشة أن.ها قالت: كان رسول الله ژ 2)، وفي )« إِ . لا ال . نسَاء ٍ إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَ . ل لَهُ كُ . ل شَيْء » : يقول .(3)« إذا رميت وحلقت فقد ح . ل لك ك . ل شيء إِ . لا النساء والطيب » : خبر عنه .« ماخ » + : 1) في الأصل ) 23951 . وأبو داود، عن عائشة ، 2) رواه أحمد، عن ابن ع . باس وعن عائشة بمعناه، ر 1986 ) . بلفظه، باب في رمي الجمار، ر 1688 . 3) رواه الترمذي، عن عمر بمعناه، باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة، ر 876 ) . وإسماعيل بن جعفر، عن عمر بلفظ قريب، ر 36 UE`````à``c 192 الجزء الحادي عشر وزيارة البيت أن يطوف ويسعى بين الصفا والمروة كما فعل حين دخل م . كة محرمًا بعُمرَة، فذلك يطوف ويسعى. فإن وطئ النساء قبل زيارته البيت بطل حجّه، وهو رأي أصحابنا. ورأي عبد الله بن عامر( 1) وقد سأله رجل وامرأة من أهل عُمان، فقال: عليكما الحجّ من قابل فقالا: إن.ا / 113 / إنسانان من أهل عُمان نائية دارنا! فقال: وإن كنتما إنسانين من أهل عُمان نائية داركما فعليكما الحجّ من قابل والهدي. وأ . ما ابن ع . باس فقال غير ذلك. وكان فيما بلغنا رأي أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وهو الذي نأخذ به، وقد خالفنا أهل الحجاز والعراق. وكان في ذلك حجج كثيرة فيما تكل.منا، وإن من الح . جة التي لا تدفع أن.هم قالوا: إذا شهد عرفة فقد تَ . م حجّه إذا رجع إلى بلده، وعليه الك . فارَة لمِا ترك، ولكن لا بُ . د له من الزيارة. وإن وطئ النساء قلنا: فإذا كان قد تَ . م حجّه إذا وقف، فإن عرفة بمنزلة غيرها؛ لأن.ه لو وقف بعرفة غير محرم لم يجز حجّه، ولو دخل م . كة غير محرم، وطاف بالبيت ثُ . م أحرم وخرج للح . ج لم ينتفع بذلك الطواف في حجّه؛ وقد أخبر الله تعالى أن الحجّ إلى البيت، فعرفة غير البيت؛ لأ . ن الله تعالى قال: . | { ~ ے . . (آل عمران: 97 ) فجعل الحجّ إلى البيت، وجعل كمال ذلك عرفة، والإحرام هذه الثلاث الخصال أيته . ن ترك لم يتمّ الحجّ. وقال: . \ [ ^ _ ` . (البقرة: 158 ) فجعل الحجّ والعُمرَة إلى البيت، وقد أجمع الجميع أ . ن من وطئ قبل عرفة مُحرمًا بطل حجّه، 1) لعله: أبو عمران عبد الله بن عامر بن زيد اليحصبي الشامي (ت: 118 ه): عالم محدّث ) قاض، من القراء السبعة. ولد في البلقاء، وانتقل إلى دمشق بعد فتحها، وتوفي فيها. ولي .95/ قضاء دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك. انظر: الزركلي: الأعلام، 4 باب [ 25 ] : في الرمي والذبح والحلق والوداع وغير ذلك 193 وأجمعوا أ . ن عليه الإحرام، ويبعد عن النساء حَ . تى يزور البيت، وأكثر من هذا ح . جة، والله يوف.ق لل . رشاد. [ .aôY .Q.j .d ..«a ] :.dCE°ùe ومن أتى الحجّ وقد غربت الشمس من يوم عرفة لم تنفعه ليلة النحر؛ والإفاضة معروفة: ،. O N M L . : لأ . ن الله تعالى قال انقضاء يوم عرفة، وجوب( 1) الشمس؛ فمن جاء بعد الإفاضة كيف يفيض؟ وقد ذكر الله تعالى الإفاضة إِ . لا بعد وقوف، ولا وقوف بعد الإفاضة؛ فمن فاته يوم عرفة صنع كما يصنع الحاجّ، [ و ] رجع إلى البيت فطاف به وذبح شاة، وأحلّ كما أمر عمر بن الخط.اب 5 ه . بار بن الأسود( 2) قال: غلطنا في وعليه الحجّ من قابل، ثُ . م يفعل ،« اذهب فطف بالبيت وأحلّ » : العدد، قال كما يفعل الحاجّ بمنى يقيم فيها فيرمي الجمار أي.امها كلّها بها صارت عُمرَة وقد رووا حديثًا ضعيفًا / 114 / في ليلة النحر ولا يصِحّ ذلك؛ فأخذنا بالصحيح والجماعة عن النبِ . ي ژ وأصحابه، وتركنا الشاذ. [ ¬©.àj Eeh »eôdG »a ] :.dCE°ùe ومن طاف بالبيت فلا يبيت بم . كة حَ . تى يرجع إلى منى، ويرمي الجمار ثلاثة أي.ام بعد يوم النحر، ويك . بر مع ك . ل حصاة تكبيرة، ويبيع ويشتري إن .« وغروب » : 1) كذا في الأصل وفي (ق) أيضًا؛ ولع . ل الصواب ) 2) ه . بار بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي (بعد 15 ه): صحابيّ ) كان في الجاهلية سبابًا حتى هجا .« السند » ملوك « الهباريين » شاعر له مكانة. وهو جد النبيّ ژ فأمر بقتله، فلما كان يوم فتح م . كة جاءه في الجعرانة فأسلم. رحل إلى الشام أيام الفتوح، وعاد في خلافة عمر يريد الح . ج ففاته، فقال له عمر: طف بالبيت وبين الصفا .70 / والمروة. انظر: الزركلي: الأعلام، 8 UE`````à``c 194 الجزء الحادي عشر I H G F E D C. : شاء، وذلك قوله تعالى البقرة: 198 ) يعني: الرزق والتجارة في مواسم الحجّ كلّها. ) . J أن » ومن حلق قبل أن يرمي فعليه دم. وقيل: لا شيء عليه؛ وروي عن عائشة قالت: أوتيت بلحم كثير، « رسول الله ژ إِ . نمَا حلق رأسه حين نحر فقلت: ما هذا؟ قالوا: نحر رسول الله عن نسائه البقرة، ثُ . م أفاض نب . ي الله حَ . تى صل.ى، ثُ . م رجع إلى منى فأقام بها أي.ام التشريق لرمي الجمار حَ . تى تزول الشمس، ويك . بر مع كلّ حصاة تكبيرة بسبع حصيات، يقف عند الأولى إ . نها أ . يام أكل وشرب » : ولا يقف عند جمرَة العقبة. ونادى على ما بلغنا .(3)« نهى عن الصوم أ . يام التشريق » 2)، و )«( وَبعَِالٍ( 1 ومن رمى الحصى برمية واحدة فلا يُجزِئه؛ لأ . ن رسول الله ژ كان يرمي ويك . بر مع كلّ حصاة تكبيرة. ومن رمى جمرَة العقبة يوم النحر ثُ . م غط.ى رأسه، أو نتف شعره، أو قل.م أظفاره قبل أن يذبح وبعدما رمى، فإن كان( 4) متعمّدًا فعليه جزاء ما فعل من هذا كلّه، ولا يفعل شيئًا من هذا حَ . تى يذبح. وإن كان غير( 5) متع . مد فلا أرى عليه بأسًا. 1) البِعالُ: من بَعَلَ بعَالة، أي: صارَ زوجًا؛ فالمقصود بها: أَن.هَا أَي.ام فَرح وزوَاج ووقاع النساء. ) باب تحريم صوم ،« بعال » 2) رواه مسلم، عن نبيشة الهذلي وكعب بن مالك بلفظ قريب دون ) باب ،« بعال » بدل « ذكر الله » 800 . وأبو داود مثله وذكر /2 ،1142 - أيام التشريق، ر 1141 100 . وذكر البعال في رواية الدارقطني، عبد الله بن /3 ، في حبس لحوم الأضاحي، ر 2812 . حذافة السهمي، كتاب الصيام، باب طلوع الشمس بعد الإفطار، ر 2112 3) رواه أحمد، عن يونس بن شداد بلفظ قريب، حديث يونس، ر 17161 . والدارقطني عن ) . أبي هريرة بمعناه من حديث طويل، فِي كتاب الحجّ، ر 2175 .« متَم . تعا خ » + : 4) في الأصل ) .« متَم . تع خ » + : 5) في الأصل ) باب [ 25 ] : في الرمي والذبح والحلق والوداع وغير ذلك 195 فإن كان متَم . تعًا فليكشف الغطاء ولا يلَ . بي، فإن.ه إذا رمى جمرَة العقبة فقد انقضت عنه التلبِيَة. ومن نسي حصاة من رمي جمرَة العقبة يوم النحر حَ . تى أصبح فليرمها، وعليه إطعام مسكين، ويقال: عليه دم. فإن نسي رمي جمرَة العقبة كلّه حَ . تى أصبح رماها وعليه دم. فإن ترك رمي حصاة من جمرَة العقبة يوم النحر متعمّدًا فقد أساء وعليه دم. فإن ترك رمي جمرَة العقبة في اليوم الثاني حَ . تى أصبح؛ قال بعض: عليه دم. وقال بعض: إطعام مسكين لك . ل جمرَة، ويرميها للغد. [ .E«°üëdG O.Y »a ] :.dCE°ùe ومن / 115 / رمى الجمار بخمس حصيات رمية واحدة بهنّ جميعًا فعليه دم إن فاته الوقت، فإن لم يفته فليعد الرمي على الس . نة ولا شيء عليه، وذلك قبل غروب الشمس من اليوم الثالث بيوم النحر. ومن رمى الجمرَة الوسطى يوم النحر وحسبها جمرَة العقبة فذبح وحلق، ثُ . م علم بعد ذلك أن.ه كان أخطأ من الغد؛ فعليه دم يهريقه. وقيل: دميان، ويعيد الرمي. ومن رماها أو أتى دونها وهو يحسبها العقبة وذبح وحلق وأفاض وطاف بالبيت والصفا والمروة، ثُ . م أتى أهله، ثُ . م علم أن.ه كان أخطأ؛ فعليه بدنة، والحجّ من قابل. ورعاة الإبل يجوز لهم الرمي بالليل، وكذلك الخائف. ومن رمى بسبع حصيات جميعًا برمية واحدة فعليه دم إن لم يعد فيرمي، والسبع بمنزلة حصاة واحدة يرمي بعدها بستّ، وقد فعل ذلك سابق العط.ار( 1) فأمره أبو أي.وب بالإعادة. 1) سابق العطار (ق: 2ه): من خيار من أدركه أبو سفيان محبوب بن الرحيل. عاصر أبا عبيدة = ) UE`````à``c 196 الجزء الحادي عشر قال أبو مُحَ . مد 5 : ومن رمى الجمرَة بسبع حصيات جميعًا رمية واحدة في موضع واحد فهي واحدة؛ فالح . جة توجب ذلك باستحقاقه اسم الرمي بسبع حصيات. فإن قال أصحابنا: يثبت له من ذلك رمية واحدة حَ . تى يرميهنّ متف . رقات. ويُستَح . ب للحَا . ج ألا يرمي الجمار إِ . لا على طهارة وليس بواجب. [ ELk QEN »eôdGh E.k cGQ »eôdG »a ] :.dCE°ùe ولا بأس أن يرمي الرجل الجمار وهو راكب في المحمل وعلى الدابة. ومن رمى الجمرَة بحصاة فوقعت في أسفل الجمرَة فلا شيء عليه. وإن رماها فطرحها أبعد منها فليتص . دق بطعام( 1) مسكين غداء وعشاء. [ èu ëdG »a ..©dGh CE£îdG ] :.dCE°ùe ومن ترك رمي الجمار يوم النحر أو غيره متعمّدًا أو ناسيًا؛ فعليه لك . ل جمرَة دم. والخطأ في الح . ج والعمد( 2) سواء في الك . فارَة، وهو آثم في العمد. ومن نسي أن يرمي جمرَة العقبة يوم النحر فله أن يرمي إلى أن تغيب الشمس، ما لم يذبح أو يحلق رأسه. ومن ذبح نسكه ذبحًا لا يحيى فيه ثُ . م سرق قبل أن يموت أجزأ عنه، وكذلك إن قصّر قبل أن يَموت فلا شيء عليه. وقال بعض: عليه دم. مسلم وأبا أيوب وائل، وكان مرافقًا لهما. ذكرت عنه مسألة بيع الأعرابية وحكم أبي عبيدة في بيعهما. أنظر: الدرجيني: طبقات المشايخ، الطبقة الثالثة. .« خ يطعم » + : 1) في الأصل ) .« خ وعمده » + : 2) في الأصل ) = باب [ 25 ] : في الرمي والذبح والحلق والوداع وغير ذلك 197 [ »eôdGh ..ëdG »a ] :.dCE°ùe وإذا حلق المحرم / 116 / رأسه قبل أن يذبح نسكه، فعقره الحجّام جرحًا أو جرحين أو ثلاثة فمضى إلى البئر؛ فعليه دم لمِا جنا على نفسه. قال: ورمي الجمار س . نة. ومن رمى الجمرَة يوم النفر الأ . ول وهو يش . ك في زوال الشمس، وكان ذلك عن خوف منه على نفسه وماله، وقد رأى الناس يرمون فتوهّم أن يكونوا أبصر منه بالزوال. فإن كان رماها في وقت كان عنده أن.ه وقت لرمي الجمار وانصرف عن ذلك، ثُ . م اعترض الشكّ عليه من بعد لم يلزمه. وإن كان رمى في حال يشكّ في الوقت أن الرمي فيه جائز، ورجع في ذلك إلى تقليد غيره، مع ظهور الأدل.ة على أوقات النهار؛ فإن.ه غير مؤ . د لمِا وجب عليه. [ ô..dG »ah .jô°ûàdG .Ejs CG »a ] :.dCE°ùe ويوم النحر ليس هو من أي.ام التشريق، وأي.ام التشريق ثلاثة أي.ام بعد النحر؛ فمن أراد أن يرمي في اليوم الثاني نفر بعد زوال الشمس بعد أن يرمي الجمار. وكذلك الجمار لا رمي إِ . لا بعد زوال الشمس إِ . لا جمرَة العقبة في يوم النحر فإن.ها ترمى قبل الزوال وبعده، وما بقي من الحصى فإن.ه يستحبّ له دفنه بمنى. فإن لم ينفر في اليوم الثاني إلى أن غربت الشمس فلا ينفر إِ . لا [ في ] اليوم الثالث بعد الزوال إذا رمى الجمار. فإن نفر بعد مغيب الشمس في اليوم الثاني فعليه ثلاثة دماء، وكلّ عقبة ترك رميها ففيه( 1) دم. .« عليه » : 1) في (ق): تحتها ) UE`````à``c 198 الجزء الحادي عشر [ .Ebôu .àe »a ] :.dCE°ùe قال جابر بن عبد الله: رأيت النبِيّ ژ رمى العقبة يوم النحر على راحلته، .(1)« لتأخُذُوا مَناسِكَكُم، فإ . ني لا أَدرِي لَع . لي لَا أَحُ . ج بَعدَ حَ . جتِي هَذِه » : وقال وقيل: كان ژ يمشي إلى الجمار. وليس على أحد غسل الحصى للرمي. وقال ابن عمر: لا يصلّى على شيء من الجمار، ولا على الصفا والمروة، ولا تقلّ حجارتهما. [ .jô°ûàdG .Ejs CG ..©eh .«é©àdG »a ] :.dCE°ùe ومن تع . جل في يومين فجائز، ويدفن بق . ية الحصى في أصل العقبة، قال - الله تعالى: . " # $ % &' ) ( * + , 3 . لا ذنب عليه . 5 2 1 . .، يقول: لا ذنب عليه، . / 0 6 . (البقرة: 203 ) ات.قى قتل الصيد في الإحرام. سُ . ميت / 117 / أي.ام التشريق لتشريقهم اللحم فيها. وقيل: سُ . ميت بذلك؛ لقولهم أشرق ثبير حَ . تى بعير، وثبير: جبل بمنى. وقيل: سُ . ميت بذلك؛ لأ . ن الهدي لا ينحر حَ . تى تشرق الشمس. وقوله: . $ % & .: أي.ام التشريق إذا رميتم الجمار وغيرها، . " # . في دبر الصلوات. قال: كان عمر بن الخط.اب 5 يك . بر في ق . بته بمنى فيرجع صوته( 2) فيسمعه أهل منى فيك . برون حَ . تى ترت . ج منى 1) رواه مسلم، عن جابر بلفظه، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم...، ر 2286 . وأبو داود ) . مثله، باب في رمي الجمار، ر 1680 .« فيسمع خ » + : 2) في الأصل ) باب [ 25 ] : في الرمي والذبح والحلق والوداع وغير ذلك 199 تكبيرًا، قال: . ) ( * + , - . . يقول: من نفر في يومين . 6 . ات.قى قتل الصيد، . / 0 5 43 2 قبل اليوم الثالث . 1 .( 3 . (البقرة: 203 2 إلَى اليوم الثالث . 1 [ .s«ë°†dG »ah .°ù.dG ô«NCEJh .j..J »a ] :.dCE°ùe إذا أتيت جمرَة العقبة فارمها من المسيل، ولا تعلو على العقبة التي على يمينك، فإ . ن ناسًا يرمون منها وذلك بهم عمى. قد زعم ابن مسعود حين رماها من بطن الوادي: هذا والله مقام النبِيّ الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وإن كنت قد علمت حصاك الذي ترمي به ليلة جمع فحسن، وإ . لا فإذا جئت إلى منى فاغسله وارم به، وإن غسلته فهو أحبّ إل . ي، وإن رميته كما هو أجزأك إن شاء الله. ولا تقف عندها إذا رميتها، فإذا فرغت من رميها فارجع من حيث شئت إلى رحلك. وإن أخذت حصى غير معمول أجزأك. ولا يكون الحصى الذي ترمي به إِ . لا من الحرم، ولا يكون من الحلّ، فإن.ه لا يجوز. وإن شئت رجعت من منى إلى رحلك حَ . تى إذا خ . ف الناس رميت، ولكن لا تغيب الشمس ذلك اليوم حَ . تى ترمي جمرَة العقبة؛ فإن.ه من لم يرمها أوجب عليه بعض المسلمين دمًا، يذبحها وليرمها من الغد، إذا رماها رجع إلى رحله فذبح متعته، ثُ . م حلق أو ق . صر. . من يقدر على الضح . ية. ِ والحلق فيه الفضل والرغبة في الحجّ إن كان م . من لا يقدر عليها وقد تم . تع بالعُمرَة في أشهر الحجّ فليصم ثلاثة، ِ وإن كان م آخره . ن يوم عرفة، كذلك الس . نة. ولو صام قبل ذلك أجزأه بعد قضاء عمرته، وسبعًا إذا رجع إلى وطنه؛ فإن صام السبع في سفره أجزأه. فإن لم / 118 / يكن صام الثلاثة الأي.ام قبل UE`````à``c 200 الجزء الحادي عشر يوم النحر؛ فعليه هدي المتعة لا بُ . د له منه؛ لأن.ه لا صوم بعد يوم النحر . U . . : للمتَم . تع. وقد قال قوم: في ذلك مقالات تبطل؛ لأ . ن الله قال البقرة: 196 )، فأين الحجّ وقد انقضى آخر يوم عرفة؟ ) . U U فإن لم يذبح وحلق بعد رميه جمرَة العقبة فعليه دم الهدي، ودم ثان لحِلقه أو تقصيره قبل الذبح، وهو رأينا ورأي أهل العراق. وقد روي عن ابن ع . باس: أ . ن من ق . دم نسكًا قبل نسك فعليه دم، وخالفنا 1)، ونحن نقول: )« لَا حَرَجَ » : في ذلك ناس، منهم من روى عن النبِ . ي ژ قال لا حرج إن شاء الله حجّه تامّ، وعليه ك . فارَة ما فعل، وفي ذلك حجج كثيرة. قال بعض أصحاب الظاهر من مخالفينا: إ . ن من ق . دم شيئًا على شيء فلا بأس. واحت . ج أ . ن رجلاً جاء إلى النبِيّ ژ من طريق جابر فقال: يا رسول الله، وقال آخر: ذبحت قبل أن ،« اذبح ولَا حَرَج » : طفت بالبيت قبل أن أذبح؟ قال اذبَح » : وقال آخر: حلقت قبل أن أذبح، قال ،« ارم ولا حرج » : أرمي؟ قال .(2)« ولَا حَرَج وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنّ رسول الله ژ وقف في ح . جة الوداع بمنى يسألونه فقال رجل: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن وقال آخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ ،« اذبح ولا حَرَج » : أذبح؟ فقال افعَل ولَا » : فما سئل عن شيء قدّم ولا أخّر إِ . لا قال ؛« ارم ولا حرج » : فقال .« حَرج 1) رواه الربيع، عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظه وزيادة، بَاب ( 9) في التمتع والإفراد ) والقران والرخصة، ر 435 . والبخاري، مثله، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، .43/1...124 ،84 ، ر 83 . 2) رواه أحمد، عن جابر بمعناه، ر 14601 . والطبري في تهذيب الآثار، نحوه، ر 2258 ) باب [ 25 ] : في الرمي والذبح والحلق والوداع وغير ذلك 201 فإن كان قد صام الثلاث آخره . ن يوم عرفة، فإذا رمى جمرَة العقبة حلق، وليس عليه غير ذلك، وسبعا إذا رجع إلى وطنه أو حيث شاء. وأ . ما من كان ذا يسار في بلده ولم يكن معه بم . كة شيء؛ فإ . ن عليه أن يذبح هديًا قبل أن يحلق أو يقصّر إذا رمى جمرَة العقبة، ولو استعطى أو باع ثيابه؛ وقد روي ذلك لإبراهيم النخعي، وهو رأي بعض فقهاء المسلمين، روينا ذلك عنهم، ولو أن.ه صام لم ينفعه صيامه ذلك؛ لأ . ن هدي المتعة لازم له. فإن / 119 / حلق أو قصّر ولم يذبح لزمه دمان، دم المتعة ودم الك . فارَة. ومن دخل م . كة مُحرمًا مفردًا بِالْح . ج حَ . تى صحّ فلا صوم عليه ولا هدي، إذا رمى جمرَة العقبة قطع التلبِيَة، فإن لم يرمها حَ . تى تغرب الشمس فلا يلَ . بي وعليه رميها من الغد ودم. فإذا فرغ من ذلك وكان يوم ال . دخْر( 1) من أي.ام التشريق، وهو مَحلّ قد حلّ له حين حلق كلّ شيء إِ . لا النساء والصيد. وقال غيرنا: إِ . لا النساء والطيب. وقال آخرون: النساء سواء؛ واحت . جوا بقول ¯ ® . : المائدة: 2)، واحتججنا بقوله 8 ) . ° ¯ ® . : الله تعالى المائدة: 95 )، وهو عليه حرام بعد حَ . تى يزور البيت، لا يقرب ) . ² ± ° النساء محرمًا عندهنّ إلى الزيارة. [ ´GOƒdG »a ] :.dCE°ùe والوداع س . نة، ومن لم يو . دع لزمه الجزاء. ومن و . دع ثُ . م التفت إلى البيت بعد أن خرج( 2) فلا بأس. وقيل: إ . ن عمر بن عبد العزيز كتب كتابًا بعد أن 1) يوم ال . دخْرِ: هو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، وسمي بذلك؛ لأنه تُ . دخر فيه ) .( الربيع، 621 ) « فَكُلُوا وَتَصَ . دقُوا وَا . دخِرُوا ...» : لحوم الأضاحي؛ لقوله ژ مكررة. ،« بعد أن خرج » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 202 الجزء الحادي عشر و . دع فأعاد الوداع. وأ . ما جابر وعطاء فقيل: ر . خصا للمودّع أن يشتري الطعام والعلف، ويقضي الشيء يكون عليه، وهو نافر على طريقه. وقال: ذلك ابن أبي ميسرة أيضًا، ومن أخذ بذلك فلا أرى عليه بأسًا. ومن و . دع ثُ . م نام بم . كة متعمّدًا، أو باع أو ابتاع متعمّدًا فعليه إعادة الوداع. وإن خرج إلى بلاده ولم يو . دع فعليه دم. ومن و . دع في غير وقت صلاة فلا يخرج من المسجد حَ . تى يصل.ي، فإن خرج فعليه دم. وإن احتاج إلى ماء يشرب أو يتو . ضأ فلم يجد إِ . لا بشراء فليشتر ولا يتمهّل، ويقضي ما كان عليه من دين وهو مارّ. ولا بأس أن يوصي بعض أصحابه بحوائجه وما يشترى له. وإن مات بم . كة قبل وداعه فعليه دم، إِ . لا أن يودّع. والنوم بم . كة بعد الوداع وبعد الزيارة سواء. ومن نام قبل أن يزدار أو بعد فك . له سواء. وسمعنا في الدم بعد الزيارة. وكلّ من خرج من م . كة حَ . تى يتع . دى المواقيت فلا بُ . د أن يودّع. وقيل: من دخل من خلف المواقيت فلا يدخل إِ . لا بإحرام. ومن خرج فلا يخرج إِ . لا بوداع / 120 / إِ . لا الحط.ابين؛ فقيل: يدخلون بغير إحرام، ولا يخرجون خلف المواقيت إِ . لا بوداع. ومن بات بم . كة ليالي منى كلّها؛ فقال بعض: عليه لك . ل ليلة دم. وأقول: يصنع لك . ل ليلة بات فيها معروفًا. قلت: درهم؟ قال: نعم، ما به من بأس. باب [ 25 ] : في الرمي والذبح والحلق والوداع وغير ذلك 203 ومن و . دع فلا يشتري شيئًا، فإن احتاج إلى ماء يشرب أو يتو . ضأ ولم يجد إِ . لا بشراء اشترى وهو مارّ لا يتم . هل، ويقضي ما عليه من دين وهو مارّ، فإن أوصى بعض أصحابه وقد و . دع هو أن يشتري له ما أراد من الطعام وغيره. ومن هو كما هو فلا بأس. ومن ازدار فنام بم . كة فعليه دم، فإن انتبه من نومه في الليل فقام فمضى فأدركه الصبح قبل أن يصل منى فعليه دم. فإن خرج ولم يو . دع فأوصى بعض أصحابه أن يو . دع عنه فودّع عنه لم يجزه وداع الرجل، وعليه دم إن لم يرجع يو . دع. ومن خرج إلى ف . ج فلا وداع عليه، فإن خرج إلى بعض الحوائط فإن تع . دى الحرم فعليه الوداع، فإن لم يو . دع؛ فالله أعلم. فإن تع . دى المواقيت ولم يو . دع فعليه دم، ولم ير . خص أحد في ترك الوداع. وقيل: على من دخل الحرم من وراء المواقيت الإحرام، وعلى من خرج من الحرم الوداع، إِ . لا الحط.ابين فقد رخّص لهم إذا دخلوا أن لا يدخلوا بإحرام، فإذا خرجوا لم يخرجوا إِ . لا بوداع. ومن أراد الخروج إلى منى لا يعدوها فلا وداع عليه، وإن شاء ودّع. وَإِن.مَا أرى الوداع على من يخرج خلف الحرم، فَأَ . ما من لم يرد أن يعدو الحرم فلا وداع عليه. ومن و . دع ثُ . م رجع إلى بيته فنام فيه، أو أكل أو جامع فقد انتقض وداعه، وعليه أن يرجع يو . دع؛ فإن لم يرجع يو . دع وخرج فعليه دم، فإن جلس في بيته ينشغل( 1) إلى العش . ي، وكان وداعه بالغداة؛ فأرى عليه .« خ يغسل » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 204 الجزء الحادي عشر الوداع. وإن كان أخلفه الح . مال وكان في طلب كراء فعليه الوداع. فإن كان في تهيئة رحلته إِ . لا أن.ه لم يجلس إلى العشاء، وَإِن.مَا كان في / 121 / تهيئة رحله؛ فلا أرى عليه إعادة الوداع، ويُجزِئه ذلك الوداع. ومن كان منزله بِمرّ( 1) فأراد الإحرام بِالْح . ج؛ فلهم أن يخرجوا من منازلهم إن أرادوا أن يخرجوا إلى م . كة، فإذا دخلوا م . كة فعليهم الوداع، يطوفون للوداع ثُ . م يحرمون بِالْح . ج ويخرجون إلى عرفات. ومن كان منزله بعرفات أجزأه الإحرام من منزله إن شاء، فإذا خرج إلى م . كة فعليه الوداع، يفعل مثل ما يفعل الذين مساكنهم بمرّ. وأهل منى ليس لهم أن يخرجوا بِالْح . ج من منى، أولئك عليهم أن يو . دعوا البيت ثُ . م يَخرجوا؛ لأن.ي أرى من كان في الحرم فعليه الوداع. وقال أبو زياد قالوا: إذا و . دع الحاجّ فلا يشتري شيئًا ولا يأمر بشراه؛ فإن.ه إذا أمر فقد اشترى، حَ . تى يخرج من حدود م . كة ولا ينام. وأ . ما سليمان بن سعيد فقال: عن أبي صفرة: لو أ . ن رجلاً ركب في محمله من باب الصفا ثُ . م نام فيه وهو خارج ونعس ما كان عليه بأس. فقال أبو زياد: هذه مسألة لم أعلم أنّي سمعتها؛ فأعجبته. 1) بطن المرّ أو م . ر ال . ظهْران: واد فحل من أودية الحجاز يأخذ مياه النخلتين فيمرّ شمال م . كة ) على 22 كلم، ويصبّ في البحر جنوب جدة بقرابة 20 كلم; وفيه عشرات العيون بل كانت مئاتها، وكذلك القرى، ومنها: حداء، وبحرة، والجموم، وغيرها. انظر: المعالم الجغرافية .288 / الواردة في السيرة النبوية، 1 باب [ 25 ] : في الرمي والذبح والحلق والوداع وغير ذلك 205 [ ¬.gCG .dEG ´ƒLôdG OGQCG ..«a ] :.dCE°ùe إذا أرادَ أحدكم أن يَرجع إلى أهلِه فليَجعل آخر » : بلغنا أ . ن النبِ . ي ژ قال 1)، ولا يطلبن بعد الوداع حاجة )« عَهده طوافًا بالبيت سُبوعًا ويو . دعه ولا يشتري شيئًا بعد الوداع، فإن فعل فعليه أن يو . دع م . رة أخرى، فإن لم يو . دع فعليه دم يهريقه. وليس لمن أراد الخروج عن م . كة من حاجّ أو غيره أن يخرج حَ . تى يكون آخر عهده بالطواف بالبيت؛ لمِا روي عن ابن ع . باس: أ . ن .(2)« لا يَنْفِرَ . ن أَحَدٌ حَ . تى يَكُونَ آخِرُ عَهْدهِ باِلْبَيْتِ » : النبِ . ي ژ قال [ ´GOƒdG AEYO »a ] :.dCE°ùe الله . م اقبلني منقلب المدركين رجاءهم، المقبول » : فإذا و . دعت البيت فقل دعاءهم، المبرور حجّهم، المغفور ذنوبهم، المحطوط خطاياهم، المط . هرة قلوبهم، الراشِدَة أمورهم، منقلب من لا يعصي لك بعدها أمرًا، ولا يأتي لك بعدها وزرًا، ولا يركب بعدها جهلاً، منقلب من عمرت بذكرك لسانه، وسرحت للإسلام / 122 /صدره، وأقررت بدينك قبل الموت عينه، وخوّفت بطاعتك قلبه، وأسهرت بكتابك ليله، وأظمأت بعبادتك نهاره، وز . كيت بزكاتك( 3) قلبه، وش . يبت بهولك رأسه، وأدمعت من مخافتك عينه، وأحصنت بتقواك فرجه، واستعملت بطاعتك أركانه، وعصمت من المآثم قلبه، وأم . ت .« في سبيلك نفسه 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وشاهده في الحديث الآتي. ) 2) رواه مسلم، عن ابن ع . باس بلفظه، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، ) ر 2350 . والترمذي، عن عبد الله بن أوس بمعناه، باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن . آخر عهده بالبيت، ر 905 .« ملته خ » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 206 الجزء الحادي عشر [ ...©dG Iôn .L »eQ »ap ] :.dCE°ùe 1)ورمي جمرَة العقبة واجب على الحا . ج، ولا تنازع في ذلك. ) فإذا دخل الليل فقد خرج وقت الرمي بالإجماع. واختلف فيمن ترك رمي جمرَة العقبة عامدًا؛ قال بعض: حجّه باطل. وقال عطاء: إن تركه عامدًا بطل، وإن تركه ناسيًا أراد دمًا. وقال بعض: عليه دم، وبه يقول أصحابنا. وقال بعض: لا يبطل حجّه، ولا يوجب الدم عليه. [ QE.édG »eQ âbh »a ] :.dCE°ùe فإذا زالت الشمس في أي.ام التشريق فقد دخل وقت الرمي بالإجماع، وتنازعوا في الرمي قبل الزوال. وتنازع الناس أيضًا في الجمار فأوجبها قوم، وامتنع من إيجابها آخرون. [ »eôdG »a ] :.dCE°ùe ومن رمى بحصاة وغابت عنه، ولم يدر وقعت موضع الحصى أم لم تقع أعادها؛ ليكون على يقين من الرمي وإصابة الموضع. وإن رمى بحصاة فجازت الجمرَة أو قصرت دونها لم يجزه. ولو وضع الحصى على الجمرَة وضعًا لم يجزه؛ لأ . ن الوضع غير الرمي. وروى معاذ ليس هو معاذ بن جبل وكان من أصحاب النبِيّ ژ تَيم . يا قال: سمعت النبِيّ ژ يعل.م الناس مناسكهم بِمنى نطقًا متبيّنًا، قال: وفتح الله ارموا الجمرَة » : أسماعنا حَ . تى إن.ا لنسمع ونحن في رِحالنا، وكان فيما عل.مهم .« ويرمي خ » + : 1) في الأصل ) باب [ 25 ] : في الرمي والذبح والحلق والوداع وغير ذلك 207 رأيت رسول الله ژ يمشط لحيته فيأخذ من » : 1)، قال )« بمِثل حصى الحذف .(2)« طولها ومن عرضها وروى سليمان بن عمرو عن أبيه( 3) [ عن أ . مه ] قال[ ت ]: رأيتُ النبِيّ ژ يا أ . يها الناس، لا يقتل بعضكم بعضًا، من » : عند جمرَة العقبة راكبًا فقال 4)، فكلّ ما وقع عليه اسم حجر فجائز أن )« رمى فليرم بمثل حصى الحذف يرمي به، ولا يجوز أن يرمي بالآجر والملح وما جانس ذلك؛ / 123 /لأنّ اسم الحجر غير واقع عليه. وحصى الحذف أقلّ من أنملة بشيء له غلظ يحذف به الإنسان ليتبعه. وأجاز بعض رمي الحصاة وإن كانت نَجسة، وأبى ذلك آخرون. ومن ترك رمي جمرَة العقبة؛ فبعض أوجب عليه دم، ونفاه آخرون. وقال عطاء: إن ترك عامدًا أبطل حجّه، وإن ترك ناسيًا أراق دمًا. وقال( 5) بعض: عليه دم. وقال بعض: لا يبطل حجّه ولا دم عليه، ويكون عاصيًا بترك الجمار، وعصيانه لا يبطل حجّه. 1) رواه أحمد، عن عبد الرحم.ن بن معاذ عن رجل من أصحابه ژ بلفظه، ر 22594 . وابن ) أبي شيبة، عن مُح . مد بن إبراهيم عن رجل من قومه، في قدر حصى الجمار ما هو؟ . ر 16957 . 2) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه، ر 1345 ) وهو: سليمان بن عمرو بن الأحوص الجشمي ،« سليمان بن عثمان عن أبيه » :( 3) في (ق ) الأزدي الكوفي: تابعي. روى عن أبيه وأمّه أمّ جندب ولهما صحبة. روى عنه: شبيب بن 28 . ابن حجر: /4 ، غرقدة سمع منه يزيد بن أبي زياد. انظر: التاريخ الكبير، ر 1851 .186/4 ، تهذيب التهذيب، ر 363 4) رواه أبو داود، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أ . مه بلفظ قريب، كتاب المناسك، ) . باب في رمي الجمار، ر 1690 . وأحمد، نحوه، ر 15792 .« بعضهم خ » + : 5) في الأصل ) UE`````à``c 208 الجزء الحادي عشر ورمي جمرَة العقبة واجب لا تنازع في ذلك. وإذا دخل الليل فقد خرج وقت الرمي بإجماع. [ ô..dG »a ] :.dCE°ùe أجمع المسلمون علَى أ . ن النفر الأ . ول يوم الثالث من النحر، وهذا يدلّ علَى أ . ن الأي.ام المعدودات هي الثلاثة الأي.ام التي بعد النحر، قال الله تعالى: ،( 3 . (البقرة: 203 2 1 0 / . - , + * ) ( . يعني: في الأي.ام المعدودات. ومن نفر في اليومين قبل اليوم الثالث فلا إثم عليه، وَإِن.مَا ينفر بعدما يرمي الجمار بعد الزوال. فإن قعد إلى الليل لزمه القعود حَ . تى يرمي في اليوم الثالث. ومن مرض ولم يرم الجمار رمى عنه وليّه. ومن أراد النفر وجب أن لا ينفر حَ . تى يطوف بالبيت ويو . دع ويخرج. وروى ابن ع . باس قال: كان الناس لا ينفر . ن أحدكم حَ . تى يَجعل آخرَ عهده » : ينفرون في كلّ وجه فقال النبِ . ي ژ .« الطواف بالبيت والنفر الأ . ول يوم ثاني التشريق بعد الهاجرة، والنفر الثاني يوم الثالث. 209 UE`H ومن وجب عليه الحجّ وقد تعلّقته عل.ة لا يقدر على الخروج، أو شيخ كبير لا يرجى في مثله الخروج، فإن.هما يُحجّ عنهما وهما في الحياة؛ [ و ] الح . جة في ذلك قيل: إ . ن امرأة يَمن . ية وصلت إلى النبِيّ ژ فقالت: يا رسول الله، إ . ن أبي شيخ .(1)« نعم » : كبير لا يقدر على الحجّ، وقد وجب عليه فرض الحجّ أفأح . ج عنه؟ قال [ ô«¨dG .Y èu ëdG .ds OCG »a ] :.dCE°ùe ن جاز أن يخرج عن نفسه؛ ِ ومن أ . خر الح . ج بعد لزومه له / 124 / حَ . تى زَم بالخبر المرويّ عن النبِ . ي ژ في الخثعم . ية لَ . ما قالت: يا رسول الله، إ . ن أبي شيخ كبير، وقد أدركته فريضة الحجّ، ولا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أرأيت لو كان علَى أبيك دينٌ » : وفي رواية أخرى .« نعم » : أفأح . ج عنه؟ قال وفي حديث: .« فدَين الله أولى » : قالت: نعم، قال «؟ فقضيتيه عنه، أكنت قاضيه له .(3)« حُ . جي عَنْهُ » : 2)، وفي بعض الحديث قال )« فَدَيْنُ اللهِ أَحَ . ق أَنْ يُقْضَى » 1) رواه الترمذي، عن عليّ بمعناه، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، ر 811 . وأحمد، عن ) . عليّ بلفظ قريب، ر 530 2) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظه، باب من مات وعليه صوم..، ر 1817 . ومسلم، مثله، ) . باب قضاء الصيام عن الْمَ . يت، ر 1937 . 3) رواه الترمذي، عن الفضل بلفظه، باب ما جاء في الح . ج عن الشيخ الكبير والميت، ر 850 ) . النسائي، مثله، ر 5294 Q.Y .e »q M ƒgh ¬.Y èq ëj ..«a [26] UE`````à``c 210 الجزء الحادي عشر ومن طريق ابن ع . باس: أ . ن امرأة من خثعم أتت النبِيّ ‰ ، فقالت: يا رسول الله، إ . ن فريضة الله على عباده في الح . ج أدركت أبي شيخًا كبيرًا، قالت: فهل .« نعم » : لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، أفأحجّ عنه؟ فقال فأخبر أن ؛« نعم، كما لو كان على أبيك دين فقضيتيه نفعه » : ينفعه ذلك؟ قال الح . ج ينفعه. وك . ل ما صحّ أن يفعله الغير عن الغير تطوّعًا صحّ أن يفعله بعقد إجارة، كالخياطة والبناء. فإذا كبرت المرأة أو [بلغ] الرجل كِبَرًا لا يطمع بعده بق . وة السفر، وقد كان وجب عليهما الحجّ حجّ عنهما في الحياة. [ ¢†jô.dG .Y èu ëdG »a ] :.dCE°ùe ومن كان به عل.ة لا يرجى لها ص . حة بعد وجوب الحجّ عليه؛ فذلك يُحجّ عنه في حياته، وينفذ عنه على بعض القول. والمريض جائز أن يعطي ماله رجلاً يحجّ عنه. وإن كان له ولد أو قريب فهو بذلك أحقّ. وإن لم يكن نسيب فيه خير أعطى رجلاً آخر؛ فإن عوفي من مرضه فليحجّ هو. ومن أعطى من يحجّ عنه وهو حيّ ولم يكن حجّ قط فلا يجوز ذلك، إِ . لا أن يصير في حال لا يصِحّ ولا يستمسك على الراحلة إذا حمل؛ فعلى بعض القول: جائز، ولم يجزه آخرون. [ â«u .dGh .LE©dG .Y èu ëdG »a ] :.dCE°ùe ومن مرض مرضًا لا يبرأ منه أو كبر لا يقدر على الحجّ، ولا يستمسك على الراحلة؛ فإن.ه يعطي من يحجّ عنه؛ كما روي عن الخثعمية. وروي ذلك أيضًا عن عقيلي قال: يا رسول الله، إنّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجّ، قال: باب [ 26 ] : فيمن يحجّ عنه وهو حيّ من عذر 211 ففي هذا الحديث ما يدلّ على أن يُحجّ ع . من لا يطيق ؛« حجّ عن أبيك » الحجّ من الكبر والمرض. والحجّ عن / 125 / الميّت جائز بالس . نة. قال المسلمون: يا رسول الله، .(1)« نعم، حُ . جوا عَنهُمَا » : أنَحجّ عن أبوينا؟ قال م . رة؛ فإن.ها « ل . بيك عن فلان » :( ومن حَجّ عن حميمِه فإذا أحرم فليقل( 2 إذا علمت أن.ه من « ن فلان ِ الله . م تق . بل م » : تجزئه في سائر( 3) المواقف يقول الصالحين. [ Q..dG »ah ,..à..dG .Y èu ëdG »a ] :.dCE°ùe ومن كان فيه بلاء يعلم أن.ه لا يبرأ، مثل عل.ة تدوم، جاز له أن يعطي من يحجّ عنه في حياته. ومن نذر ح . جة يمشيها وينحر بعيرًا فلا يُنه أن يحجّ عنه وينحر عنه، ويقضي ذلك عنه إن شاء، وإن أوصى بذلك فهو لازم إذا خلّف مالاً وهي من ثلث ماله. وقال بعض: ح . جة الفريضة من رأس المال. ومن لم يحجّ قطّ فلا يقضى عنه أن يحجّ رجل من أهله عنه، أو من غيرهم من ماله. ومن الناس من لم ير بأسًا أن يحجّ رجل عن ذي رحم منه. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، ومعناه قد م . ر فِيما مضى من الأحاديث. ) .« خ فيقول » + : 2) في الأصل ) .« المواقيت خ » : 3) في الأصل ) UE`````à``c 212 الجزء الحادي عشر [ â«u .n dr G .Y »q ëdG .b.°U »a ] :.dCE°ùe لم يختلف الفقهاء أ . ن صدقة الحيّ عن الْمَ . يت( 1) جائزة، وللمصدّق عنه أجر إن شاء الله. وعن النبِ . ي ژ أن.ه أمر سعد بن عبادة أن يتص . دق عن أمّه فتص . دق عنها بحائط. وسئل طاووس عن صدقة الْحيّ عن الْمَ . يت؛ فقال: بخ بخ.ٍ واختلف الفقهاء بعد ذلك فيما يعمل الْحيّ عن الْمَ . يت، مثل: الصلاة والصيام والطواف؛ فقال أكثر الفقهاء: إنّ ذلك لا يجوز عن ميّت ولا حيّ. وعن عطاء أن.ه كان يقول لابن له أو لمولى له: قم طُف ع . ني. والحجّ عن الْمَ . يت جائز، والله أعلم. [ èu ëdEH IQELE’G »a ] :.dCE°ùe روى حصن بن عوف( 2) قال: قلت: يا رسول الله، إنّ أبي شيخ كبير قد عقل وعمل شرائع الإسلام كلّها إِ . لا الحجّ، فإن.ه لا يقدر أن يستمسك على أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت » : بعير، أفأحجّ عن أبي؟ قال « فحجّ عنه » : قال .« فَدَيْنُ اللهِ أَحَ . ق أَنْ يُقْضَى » : قلت: نعم، قال «؟( قَاضِيَه( 3 وهو حيّ. مكررة. « وصدقة الحيّ عن الْمَ . يت » + : 1) في الأصل ) 2) حصن بن عوف: ذكر أَبُو عبيدة أ . ن بئرا تُنسَبُ إلى حصن بن عوف بن معاوية الأكبر ابن ) . مان. وفيها يقول جرير: ِ كليب، وكانت ببطن المروة، طمّها بنو م . رة بن ح « وفي بئر حصن أدركتنا حفيظةٌ وقد رُ . د فِيها مَرتين حفِيرُها » .299 / انظر: معجم البلدان، (بيرحاء)، 1 .« خ تقضيه » + : 3) في الأصل ) باب [ 26 ] : فيمن يحجّ عنه وهو حيّ من عذر 213 ومن مات وعليه حجّ فاستؤجر له من ماله من يَحجّ عنه؛ فإ . ن الحجّ من الميقات عنه مجتمع عليه، ومتنازع فيه من موضع وفاته. وأجاز الشافعي الحجّ عن الرجل، ولم يجز ذلك أبو حنيفة في الحياة في فرض ولا نفل، وأجاز بعد الموت / 126 / بوص . يته في( 1) فريضة ونافلة. وقال مالك: لا يحجّ أحد عن أحد الفرض، ويحجّ عنه التطوّع بعد الموت. والحجّ إذا انعقد عن رجل لم يجز صَرفه إلى غيره، سواء كان العقد عن الحاجّ أو المحجوج عنه بلا خلاف. ومن أحرم بِالْح . ج عن غير فليس له صرفه إلى نفسه. وعن ابن ع . باس: أ . ن رجلاً جاء إلى النبِيّ ژ فقال: إن أ . مي عجوز كبيرة، لا تركب البعير، ولا تستمسك عليه، فإن( 2) ربطتهَا خِفتُ عليها الموت؛ .(3)« نعم » : أفيجوز لي أن أح . ج عنها؟ قال وكذلك روي عن رجل عقيلي جاء إلى النبِيّ ژ فقال له: يا رسول الله، إنّ أبي شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة، وإن شددته عليها خفت عليه، .(4)« حُ . ج عنه وَاعتَمِر » : ‰ وعليه ح . جة وعُمرَة؛ فقال .« فرضه ونفله خ » + : 1) في الأصل ) .« ربطها خ » : 2) في الأصل ) . 3) رواه الربيع، عن أنس بمعناه، كتاب الحج، باب ( 1) في فرض الحج، ر 395 ) 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد سبقت له شواهد. ) 214 UE`H [27] ,...H ô«Z .eh ,.ô«Z .Y èq ëj ..«a .dP .E.MCGh ,.ô«Z .E.Hh وإن كانت ،« ل . بيك عن فلان بعُمرَة » : من أراد الإحرام عن غيره فليقل ل . بيك بعُمرَة وح . جة » : وإن كان قارنًا قال ،« ل . بيك عن فلان بح . جة » : بح . جة قال إذا علمت أن.ه من « الله . م تق . بل من فلان » : وفي المواقيت يقول .« عن فلان المؤمنين، وسائر اعتماد الحجّ والدعاء فهو للحَا . ج. إِ . ن اللهَ تعالَى يُدخِلُ بالح . جةِ » : وقيل عن ابن ع . باس: عن النبِ . ي ژ الوَاحدَةِ الج . نةَ ثلاثَة، يقول: الحاجّ، والْمَحجُوج عَنه، والْمُنفِذ لها عن 1) إذَا كانُوا مُسلِمِين. )« الْمَ . يت [ èu ëdEH IQELE’G »a ] :.dCE°ùe . من يجب عليه الحجّ بح . جة لغيره، فلَ . ما ِ وإذا خرج رجل من عُمان م قضاها أقام بم . كة وات.خذها دارًا؛ فيُجزِئه أن يَحجّ من م . كة للفريضة إن شاء الله. وإذا أخذ رجل من أهل نزوى ح . جة لرجل من أهل نَخل فيُجزِئ أن يخرج بها من نزوى؛ لأ . ن نزوى أبعد. . 180 . والحارث في مسنده، مثله، ر 351 / 1) رواه البيهقي، عن جابر بن عبد الله بمعناه، 5 ) هذا حديث لا يصحّ عن رسول الله ژ » :(219/ وقال ابن الجوزي في الموضوعات ( 2 .« والمتهم به إسحاق بن بشر وهو في عداد من يضع الحديث باب [ 27 ] : فيمن يحجّ عن غيره، ومن غير بلده، وبمال غيره، وأحكام ذلك 215 ومن أ . جر نفسه من الحجّاج فإن ترك بعض إجارته أجزى عنه الحجّ. قلت: فذلك الشيء الذي تركه من الأجرة معلوم؟ قال: لا. وقال بعض: إن ترك من أجره ثلثًا أو ربعًا فإن.ه يَجتَزِئ. [ .dq ƒàjo ’ ..s Y èu ëdG »a ] :.dCE°ùe اختلف في حجّ الرجل ع . من لا يتولّى؛ منهم من قال: لا يحجّ إِ . لا ع . من يتولّى، / 127 / وجوّزه بعض، وقال: لا يدعو له، وإذا أحرم سَ . مى به، وإذا رمى( 1) الجمار سَ . مى به، وقال هاشم: إذا لم يدعُ له فقد خانه. قلت لمُِحَ . مد بن مَحبوب: وكيف يخونه؟ قال: إذا أخذ ح . جته وهو لا يدعو له ولم يُعلمه. ومن خرج بح . جة عن رجل ميّت ولم يشترطوا عليه شيئًا وهو فقير، فأذهب دراهم الح . جة وضعف عن شراء الذبيحة، وصام الأي.ام التي تصام، وحلق ولم يذبح فح . جته تا . مة إن شاء الله، وعليه شاة يذبحها عن صاحبه بمنى، وشاة أخرى لمتعته. [ ô«¨dG .Y èu ëdGh .E.e .e êhôîdG Q.f ..«a ] :.dCE°ùe ومن نذر من أهل الجوف أن يخرج إلى صُحار أو إلى البصرة، وكان عليه ح . جة الفريضة، فمضى في فوره إلى الح . ج؛ فإن.ه يلزمه الخروج إلى الح . ج من داره، وحيث وجب عليه. فإن خرج من صُحار أو من البصرة إلى الح . ج فعليه أن يجعل بقدر مؤنته وكراه من موضع داره إلى الموضع الذي خرج منه إلى الح . ج في سبيل الحجّ، وح . جته تا . مة إن شاء الله. .« الحصى خ » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 216 الجزء الحادي عشر ومن خرج من عُمان وهو من أهلها إلى بلد الربح أو غيرها في تجارة، ثُ . م أراد أن يخرج من بلد الربح إلى م . كة بِح . ج عن نفسه، والحجّ واجب عليه من عُمَان؛ فإن حجّ فح . جته جائزة، وينظر بقدر الكراء، والمؤنة من حيث خرج إلى الح . ج إلى حيث لزمه من عُمَان، فينفذ ذلك في سبيل الحجّ. ومن وجب عليه الحجّ ثُ . م ذهب ماله، وليس له اليوم إِ . لا شيء يسير، وعجز فأوصى رجل آخر بدراهم قليلة( 1) ليحجّ؛ فجائز لهذا الرجل أخذ هذه الدراهم والذي له، فيحجّ عن الْمَ . يت، ولا يجوز عنه هو، وعسى أن يؤجّر على ذلك. [ ¬°ù.f ..b â«u .n dr G .Y èq ëdG »a ] :.dCE°ùe وقيل: من لزمه الحجّ فلم يحجّ فلا يحجّ عن ميت حَ . تى يَحجّ الذي عليه. ومن حجّ عن الْمَ . يت( 2) بعدما ح . ج عن نفسه فجائز. وإن حجّ عن الْمَ . يت قبل نفسه ففيه اختلاف. وعن عمر: أن.ه جائز أن يحجّ عن الْمَ . يت وإن لم يكن حجّ لنفسه من الضرورة على وجه الأجرة. وقد إن كنت قد حَجَجت » : روي عن النبِ . ي ژ أن.ه سمع رجلاً يُلَ . بي عن آخر، فقال فقال قوم: لهذا الحديث « لنفسك، وإ . لا فح . ج عن نفسك ثُ . م حجّ عن غيرك لا يجوز / 128 / أن يَح . ج إِ . لا أن يَحجّ عن نفسه أ . ولاً ثُ . م عن غيره. ومن حجّ عن الْمَ . يت بعدما حجّ عن نفسه فهو مأجور، وقد روي أ . ن اللهَ يُدخِلُ بالح . جةِ الوَاحدَةِ ثلاثَةً الج . نةَ: » : عن ابن ع . باس عن النبِ . ي ژ .« في الح . ج خ » + : 1) في الأصل ) .« بعد » + : 2) في الأصل ) باب [ 27 ] : فيمن يحجّ عن غيره، ومن غير بلده، وبمال غيره، وأحكام ذلك 217 إذَا كانُوا مُسلِمِين إذا « الحاجّ، والْمَحجُوج عَنه، والْمُنفِذ ذَلكَِ عن الْمَ . يت أرضي. والناس مُختلفون في معنى ذلك أيضًا؛ قال قوم: كما جاء الحديث عن النبِ . ي ژ . وقال آخرون: الح . جة للحَا . ج وللموصي عوض الدراهم. وقال آخرون: الح . جة للموصي وللحَا . ج الأجرة التي أخذ بعنائه. ولع . ل حديث النبِيّ ژ يتو . جه إلى من حجّ متطوّعًا عن غيره، ولك . ن والإنفاذ لا يكون إِ . لا ما أوصى به الْمَ . يت، ،« والمنفذ ذلك » : الأصل أن.ه قال إذا كانوا مسلمين أحبّ إل . ي ( 1) ولو حجّ « إ . نه يدخلهم الج . نة » وهذا القول بأجرة. [ ô«¨dG .Yh ,•ô°ûH ès ëdG »a ] :.dCE°ùe عن أبي معاوية: ومن أخذ ح . جة من قوم وشرط عليهم إن أراد أن يعطيها غيره يحجّ بها عن صاحبها؛ فله أن يعطيها غيره إذا اشترط عليهم. فإن أراد [ أن ] يعطيها لَ . ما بلغ الميقات ويحرم هو لنفسه؛ فله ذلك إذا أعطاه من دراهم الح . جة إلى وصوله الميقات، وتجزئ عنه تلك الح . جة التي حجّها لنفسه إن شاء الله. وقيل: يعطي الذي أعطاه بق . ية الدراهم ما بقي من الح . جة غير ما أذهب هو إلى ذلك الموضع. ،« ل . بيك الله . م عن شُبْرُمَة » : عن النبِ . ي ژ أن.ه سمع رجلاً في الحجّ يقول 2). وعن ابن )« لَ . ب عَن نَفسِكَ خَير لَك، ثُ . م حُجّ عن شُبرُمَة » : ‰ فقال له 1) في الأصل: كلمتان عليهما علامات مائية. ) . 2) رواه الدارقطني، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 2694 ) UE`````à``c 218 الجزء الحادي عشر فقال «؟ ومن شُبرُمَة » : ع . باس: إ . ن النبِ . ي ژ سمع رجلاً يلَ . بي عن شُبرُمَة فقال قَالَ: لَا( 1). قَالَ: «؟[ حَجَجْتَ [ عَنْ نَفْسِكَ » : الرجل: أخٌ لي، أو نسيب لي؛ فقال 2)، وبذلك قال الشافعي. وقيل: إ . ن )« حُ . ج عَنْ نَفْسِكَ ثُ . م [ حُ . ج ] عَنْ شُبْرُمَةَ » إحرامه لغيره يصِحّ لنفسه ويبطل لغيره. وأخبر أبو زياد عن أبي عبد الله الخراساني( 3) أن.ه قال: احتاج رجل من المسلمين من أهل خُراسان إلى أخذ ح . جة، فلم يَجد ح . جة لرجل من المسلمين. قال: فرخّص له فأخذ ح . جة لرجل من قومنا ويضمن / 129 / هو لمِن عنده الح . جة ما أتلف لأصحاب الدراهم غير التي أعطاها من يحجّ بها؛ فإن.ه لا يضمن ما أعطى الذي يحجّ بها. وقيل: يعطي المسلم ح . جة المسلم رجلاً من قومنا، ولا يَحجّ المسلم لرجل من قومنا؛ فإ . ن الله يستجيب دعاءه .( للمسلم( 4 [ ¬dEe .e .k LQ ès MCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن أح . ج رجلاً من ماله أجزأ المحجوج بتلك الدراهم الح . جة لح . جة الإسلام، وإن أصاب مالاً بعد ذلك، وقد قيل بذلك. قال أبو عبد الله مُحَ . مد .« فقال أحج خ » + : 1) في الأصل ) 2) رواه أبو داود، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب الرجل يحج عن غيره، ر 1546 . والطبراني ) . في الكبير، نحوه، ر 12250 3) هاشم بن عبد الله الخراساني، أبو عبد الله (ق: 2ه): عالم فقيه من خراسان. أخذ العلم عن ) أبي عبيدة وأبي نوح والربيع... وكان من حملة العلم إِلَى خراسان. قال عنه ابن سلام: له: آثار كثيرة في ثنايا كتب الفقه. انظر: الراشدي: أبو عبيدة، .« وهاشم بن عبد الله فقيه مفت » ص 246 . ابن سلام: الإسلام وتاريخه، ص 135 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت.). المائدة: 27 )، ويقول ) . m l k j i . : 4) والقاعدة في هذا أ . ن الله تعالى قال ) .( الشورى: 26 ) . p o n m l k j i . : تعالى باب [ 27 ] : فيمن يحجّ عن غيره، ومن غير بلده، وبمال غيره، وأحكام ذلك 219 ابن محبوب: وأنا أقول: إن كان له عمل صالح ثُ . م مات ولم يح . ج غيرها تول.يته. ومن لزمه أن يحجّ رجلاً من ماله بحنث لزمه؛ فقد قالوا: إن.ها تجزئه؛ لأ . ن الح . جة هي للمحجوج لا لمِن أحجّه. [ E.gô«Z .Y ..©dGh ICGô.dG èu M »a ] :.dCE°ùe ولا تَحجّ المرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة جائز. والمرأة لا تَحجّ عن الرجل إِ . لا أن يَحجّ عنه امرأتَان. ولكن يجوز أن تح . ج المرأة عن الرجل في المشي إذا حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام في شيء حنث فيه، فيجوز الحجّ في هذا المرأة عنه. وجوّزوا أن تَح . ج المرأة عن المرأة، والرجل أحبّ إليهم إن وجدوا، إِ . لا أن تكون أمّ تَحجّ عن ابنتها، والابنة عن أ . مها، أو ذو رحم عن رحمها أنثى؛ فَأَ . ما أن تحجّ عن الرجل فلا. والرجل يجوز أن يحجّ عن الرجل وعن المرأة. ولا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة، وتحجّ المرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة. ولا تحجّ المرأة عن رجل، إِ . لا أن لا يقدر على رجل. وقال غيره: لا تحجّ المرأة عن الرجل إِ . لا في الك . فارات. ولا يجوز أن يح . ج العبد عن حرّ مسلم إِ . لا أن لا يقدر على ح . ر مسلم؛ فإن لم يقدر عليه فحجّ المملوك عن الح . ر بإذن مولاه جائز. وقال أبو المؤثر: لا يحجّ العبد عن س . يده ولا غيره من ذكر ولا أنثى، والمرأة أحبّ إل . ي من العبد إذا وجدت، وإن كان مسلمًا. ولو حجّ عن حرّ بإذن مولاه لم أر عليهم إعادة، ولو كانوا يجدون الحرّ المسلم. UE`````à``c 220 الجزء الحادي عشر وقال غيره: لا تَح . ج المرأة ولا العبد عن الرجل، وَإِن.مَا يجوز حجّ المرأة عن الرجل في ك . فارات الأيمان، كذلك قال مُحَ . مد بن محبوب. وقال: لا يحجّ عن الْمَ . يت إِ . لا من قَد حجّ إِ . لا أن يكون / 130 / رجلاً لم يَجب عليه الحجّ. فإن حجّ أجزى عنه إن شاء الله. [ Egô«Zh ,.«àés M .NCG .eh ,â«u .dG .Y èq ëdG »a ] :.dCE°ùe وإن حجّ رجل عن ميّت والحجّ واجب عليه، ولم يحجّ قطّ لم يجز عن الْمَ . يت، ولهم أخذ الح . جة من ماله ودفعها إلى من يحجّ بها عن الْمَ . يت. ومن حجّ عن م . يت أوصى بح . جة؛ فالعُمرَة والحجّ جميعًا عن الْمَ . يت إِ . لا أن يشترط على من أعطاه أنّ له العُمرَة، وَإِن.مَا يحجّ عن صاحبهم ح . جا. ولا أحبّ أن تعطي بحجّ عنك جمّالاً؛ لأن.ه لا بُ . د له أن يصحب جماله. ومن حجّ عن رجل فأحرم عن نفسه بالعُمرَة، فلَ . ما وصل م . كة وأحلّ قيل له: ليس لك ذلك إِ . لا أن تكون اشترطته؛ فإن.ه يرجع إلى ذات عِرق فيحرم منها عن الرجل، وليس فعله ذلك بشيء. ومن أخذ ح . جتين فحجّ عن واحد، وأقام إلى حول السنة لحِجّ عن الآخر؛ فلا يكون ذلك، إِن.مَا يحجّ عن الرجل من بلاده [ و ] ليس يَحجّ عنه من م . كة، فَإ . ما أن يفعل كذلك، وإمّا أن يردّ عليهم دراهمهم. ومن أتى بح . جة عنه وعن آخر، [ و ] دُفع إليه ليحجّ عنه ليمضي في ذلك حَ . تى أحلّ؛ فما أدري هذه الح . جة لمن هي! ولا أحبّ أن يحجّ مسلم لفاسق. ولا بأس أن يعدّ الحاجّ عن غيره لأهله . ما يأخذ، إن أذن له الذي أعطاه. ِ ببقية م باب [ 27 ] : فيمن يحجّ عن غيره، ومن غير بلده، وبمال غيره، وأحكام ذلك 221 ومن حجّ عن رجل فمرض في الطريق، فإن كان أخذ الح . جة ليحجّ من عامه فليعط الح . جة غيره من الموضع الذي مرض فيه. وإن كان بغير شرط فله حبس الح . جة حَ . تى يصِحّ أو يطول به ذلك؛ فإن أحبّ أن يعطيها فذلك له. ولا أحبّ أن يحجّ إِ . لا ع . من يتولّى. ويجوز أن تعطى ح . جة رجل من أهل الولاية رجل لا يعدل، غير أن.ه لا يطّلع عليه بعمل فاحشة. وإن كان جاهلاً ظاهرًا جهله ومعاصيه فلا أحبّ أن يعطاها. ويجوز أن يحجّ الرجل لمن لا يعرف منه إِ . لا خيرًا، فإذا دعا له قال: .« الله . م إن كان لك ول . يا، أو علمت منه خيرًا فارحمه » ومن عرفت منه المعاصي فلا يجوز لمِن تو . رع أن يحجّ عنه. وإن أعطى رجلاً تعرف منه المعاصي وحجّ بها؛ فقد تَ . مت عن الذي أوصى بها إن شاء الله. ويجوز قوله: إن.ه أ . داها إِ . لا أن.ه لا يبرأ الذي أعطاه إي.اها حَ . تى يعلم أن.ه قد أحرم من الح . د. ومن لا يعلم منه / 131 / خير ولا شرّ، يقبل قوله مع يَمينه: إن.ه قد حجّ. والفقير الذي لم يجب عليه الحجّ جوّز أصحابنا أن يَحجّ عن غيره. [ ¬.Y êƒéë.dG .°SG ôcP »a ] :.dCE°ùe ومن حجّ عن رجل فنسي اسم الْمَ . يت عند إحرامه؛ فإ . ن الفقهاء كانوا يأمرون أن يذكر اسمه عند الإحرام( 1) حين يحرم، فإن كان هذا لم يذكر من أجل النسيان فلا بأس عليه، فليدع له في المشاهد كلّها إن شاء الله( 2)، والله أولى بالعذر. .« إحرامه » : 1) في الأصل: فوقها ) .« فالله خ » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 222 الجزء الحادي عشر ومن لم يذكر اسم الْمَ . يت في شيء من المناسك كلّها عمدًا فهو مُسيء، وقد أساء إلى الْمَ . يت ولم يحسن، وترك قول الفقهاء وظلم نفسه. ويقول الفقهاء: من حجّ عن أخيه المسلم فليذكره عند إحرامه، ويدعو له في المشاهد كلّها. [ Uƒ°ü¨.dG hCG ¥hô°ù.dEH èu ëdG »a ] :.dCE°ùe ومن سرق دراهم وح . ج بها؛ فإن.ه يُجزِئه ذلك عن الفريضة إذا تاب من الدراهم ور . دها على أهلها. ومن غَصب مالاً وح . ج به؛ فقد اختلف في براءته من فرض الحجّ، وات.فَقوا أن.ه لا ثواب له في الحجّ. والذي أسقط عنه فرض الحجّ أوجب عليه ضمان المال، ولا ثواب له في ذلك. ومن حَجّ بثمن مصحف فليردّ ثمنه على من اشتراه منه، وحجّه تامّ لا يعيده. [ .ô«Z .Y èq ëj ..«a ] :.dCE°ùe وإذا خرج رجل بح . جة لرجل، فقال: إن.ه قد أ . داها؛ فالقول قوله مع يمينه، وليس عليه الب . ينَة أن.ه قد وافى الحجّ وأحرم عن الذي حجّ عنه، وَإِن.مَا هو أمين. فإن خرج بأجرة ليس بِمحتسب فهو أمين في ذلك أيضًا، والقول قوله مع يمينه، ولو لم يشهد أحد من الحاجّ أن.ه وافى الح . ج إِ . لا أن يشترط عليه الذي دفع إليه الح . جة أن.ه يشهد على موافاته وإحرامه، أو شيء من المناسك؛ فعليه الب . ينَة لقد أ . دى ما شرط عليه. ومن أخذ ح . جة لمن يعرفه بالسوء فلا يَحجّ عنه، ويردّ الح . جة وإن كان قد قبضها. وإن كان لا يعرفه بخير ولا شرّ فقد رخّص أن يأخذها، ويدعو: باب [ 27 ] : فيمن يحجّ عن غيره، ومن غير بلده، وبمال غيره، وأحكام ذلك 223 ويدعو الذي يحجّ عن ،« الله . م إن كان فلان لك ول . يا فافعل له كذا وكذا » غيره لنفسه من بعد أن يدعو للذي / 132 / يحجّ عنه في المناسك. ومن أخذ ح . جة لرجل على أن يَحجّ عنه ثُ . م أصاب مالاً يجب عليه فيه الحجّ؛ فعليه ردّها على صاحبها. فإن أصابه بعدما خرج من بلده؛ فليخرج بِح . جة الرجل التي خرج بها، ثُ . م يرجع إلى بلده فيخرج بح . جته لنفسه. [ ô°ùjCEa .ô«Z .Y èq ëj ..«a ] :.dCE°ùe ومن خرج لرجل بح . جة وهو لا يجب عليه الحجّ، فلَ . ما قضى أقام بم . كة أو غيرها إلى أن حالت السنَة، وح . ج لنفسه ثُ . م أيسر بعد ذلك، فقد قضى الفرض وأجزأ عنه، ولا شيء عليه، وعليه أن يحرم إذا حالت السنَة من م . كة. فإن خرج من م . كة حَ . تى وافاها وقت الحجّ فلا يدخل إلى الحرم إِ . لا مُحرمًا. فإن خرج بح . جة لغيره فرزق في الطريق مالاً فأيسر يستغني به؛ فعليه أن يحجّ عن نفسه، ولا يجوز له أن يحجّ( 1) عن غيره، ويردّ ما تلف من الدراهم على أصحابها. [ .ô«¨d .és ëH êQEîdG »a ] :.dCE°ùe ومن خرج بِح . جة لإنسان؛ فليس له أن يعمل في القرى بأجرٍ لآخر، وما عمل لنفسه بغير أجرة فجائز. والخارج لغيره بح . جة الحنث لا يجب عليه القيام بأفعال الحجّ إذا بلغ المواقيت، إِ . لا أن يشارطه المستأجر له على إيجاب ذلك عليه والقيام به. فإن لم يشارطه على القيام بالمناسك، وكان عقد الإجارة على المشي فقط، .« لغيره خ » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 224 الجزء الحادي عشر فوجب ما لزمه قد زال عنه بذلك؛ لأن.ه لم يوجب على نفسه في يمينه فرضًا سوى وجوب المشي عليه، فإذا قام إليه غيره بإسقاط ما لزمه زال عنه، وبالله التوفيق. إِ . لا أن.هم قد قالوا: إن تول.ى هو فعل ذلك بنفسه لزمه القيام بالمناسك، فكأن.ه تعل.ق عليه وجوب ذلك بسبب فعله، وإدخاله لنفسه فيه، والله أعلم. والخارج ماشيًا لغيره عن ح . جة الحنث، إذا وجب بلغ المواقيت التي يحرم الناس منها، فقد سقط عنه ما تض . منه لمستأجره من المشي، ويلزمه الإحرام من هناك. قلت: لمِ، ولم يكن وجوب الحجّ عليه قد تق . دم قبل ذلك؟ قال: إن لم يكن قد تق . دم وجوبه قبل ذلك فقد وجب هنالك؛ لأن.ه 133 / مستطيع للح . ج ببلوغه في المواقيت، وقد أوجب الله ج . ل وعلا / على كلّ مستطيع، وهذا مستطيع فلزمه القيام به من حيث استطاع، والله أعلم. ولا يلزم المستأجر للأجير زاده راجعًا إِ . لا أن يشارطه على التزام ذلك له مع عقد الإجارة معا؛ لأن.ه حلف بالمشي ذاهبًا، ولم يحلف ذاهبًا وراجعًا. فإن حلف كذلك لزمه الاشتراط على الأجير بالمشي ذاهبًا وراجعًا، ولزمته مؤنته ذاهبًا وراجعًا، وبالله التوفيق. قال: وإذا حنث الحالف بِالْح . ج واستأجر أَجيرًا ليح . ج عنه، لزمه اشتراط فعل المناسك عليه؛ لأ . ن إيجابه عليه يوجب عليه فعل المناسك؛ لأ . ن معناه يقتضي إيجاب ذلك، فصار كالمنطوق به، وإن لم يبيّنه في عقد يمينه، والله أعلم. وليس معنى هذا يشبه معنى الحلف بالمشي، والله أعلم، ونسأله العون والتوفيق لمِا يحبّه ويرضى، وبه نستعين. باب [ 27 ] : فيمن يحجّ عن غيره، ومن غير بلده، وبمال غيره، وأحكام ذلك 225 [ .s«°UƒdGh .«.°†àdGh IQELE’G »a ] :.dCE°ùe ات.فَق أصحابنا على تَجويز إخراج الح . جة عن الْمَ . يت الآمر بها على أحد وجوه ثلاثة: تضمين الخارج بها. والوجه الثاني: على وجه الأمانة بها. والوجه الثالث: أن يستأجر لها من يخرج بها. فَأَ . ما التضمين: فهو تسليم ما أوصى به الْمَ . يت أو بعضه، أو يضمن له ضامن بذلك من وصيّ أو وارث أو غيرهما، على أن.ه قد تض . من إنفاذ الح . جة، والقيام بها حَ . تى يخرج يؤ . ديها عن الْمَ . يت. وأ . ما الوص . ية التي تدفع على وجه الأمانة: فإ . ن الدراهم تسلّم إليه ويؤمر بإنفاذها في سفره، معونة بها على قضاء الح . جة التي كلّفها، فإن تلفت لم . ما صار إليه من ِ يضمن فضل ما بقي، وإن قضاها عن الْمَ . يت ر . د ما فضل م بق . ية المؤنة. وأ . ما وجه الإجارة: فهو أن يستأجر بها رجلاً لفعلها لقضائها عن الْمَ . يت بما يدفع إليه بما أوصى به الْمَ . يت إجارة يستحقّها بعمله؛ فإن( 1) استؤجر ببعض ما أوصى به كانت إجارة صحيحة عند من قال بذلك. واختلف( 2) من أجاز هذا الرأي / 134 / على قولين. قال بعضهم: يرجع إلى ورثة الْمَ . يت الفضل من الدراهم. وقال بعضهم: تكون لأسباب الحجّ لتكون الوص . ية بكمالها في الح . ج على ما أوصى به الموصي. فإن هلك الحاجّ أو جاء حال عذر من منع، أو ما يوجب عذره كان له الأجر بقدر المسافة على ما يستحقّ مثل ذلك السفر، ويترا . دوا الفضل عن ذلك، وبالله التوفيق. .« استأجر خ » + : 1) في الأصل ) .« من اختار خ » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 226 الجزء الحادي عشر [ .E.°†H hCG ´ƒq £àH hCG IôLCEH .és ëH êôN ..«a ] :.dCE°ùe ومن خرج بح . جة لإنسان بالأجرة، ثُ . م رجع من الطريق قبل أن يؤ . ديَ الح . جة؛ فعليه ردّ الدراهم كلّها وليس له عناء. وإن هو رجع حجّ من قابل، وكان للح . جة م . دة، فقد أ . دى ما استؤجر له. وإن كان أخذ الح . جة على وجه التطوّع فما فضُل منه بعد قضاء الح . جة ر . ده على أربابه، إِ . لا أن يت . موا ذلك ويتركوه بطيبة أنفسهم. وإن كان أخذ الح . جة على وجه الضمان ثُ . م رجع من الطريق قبل القضاء؛ فعليه أن يخرج حَ . تى يقضي الح . جة. [ ô«¨dG .Y èu ëdG »a ] :.dCE°ùe ومن أحرم بِالْح . ج عن م . يت أو قضى ح . جة عنه، ثُ . م أقام بم . كة إلى الحول، أو بغيرها من قربها مثل اليمن وغيرها إلى أن ح . ج، وكان قد لزمه الحجّ فذلك مُجز له، غير أن.ه ينظر قدر كِرائه ومؤنته من بلده الذي لزمه فيه الحجّ إلى الموضع الذي خرج منه وحجّ كم هو، ثُ . م ينفذ ذلك في سبيل الحجّ، وقد أجزأه ح . جة الإسلام. ومن وجب عليه الحجّ فلم يَحجّ حَ . تى افتقر؛ فبعض: يجيز له أن يأخذ ح . جة ويحجّ بها لغيره قبل نفسه، ثُ . م يحجّ لنفسه بعده. وبعض: لا يُجيز ذلك، ويرى أن يَح . ج لنفسه. [ .«àés M .NCG .eh ,¢Vô.a .ô«Z .Y ès M ..«a ] :.dCE°ùe ومن خرج بح . جة عن غيره فمرض، فإن كان شرط عليه أن يحجّ من عامه؛ فعلى قول: يعطي الح . جة من يَحجّ عنه. وإن كان بغير شرط فأراد أن يحبس الح . جة حَ . تى يصِحّ ثُ . م يحجّ من بعد [ فله ذلك ]. باب [ 27 ] : فيمن يحجّ عن غيره، ومن غير بلده، وبمال غيره، وأحكام ذلك 227 ومن أخذ ح . جة لقوم على أن يحجّ لهم بها في سنته التي خرج فيها وأخذ منها شيئًا، فلَ . ما صار باليمن أو البحرين أخذ ح . جة أخرى على أن يَحجّ( 1) بالأخرى فح . ج بها؛ فالح . جة لمِن حجّ ويردّ الدراهم الأولى، فإن حجّ لهما جميعًا ر . د الدراهم كلّها، والح . جة له، وإن كان له / 135 / م . دة أكثر من سنَة إلى ثانية أو ثالثة فح . ج من اليمن أو البحرين بالح . جة الأخيرة؛ جاز له أن يحجّ بالثانية في الم . دة من بلد الموصي. وإن حجّ بالأخيرة من م . كة فقد سقطت، وينفذ ما لزمه من المؤنة والكراء من بلد الموصي إلى م . كة، ينفذه في سبيل الحجّ. وإن كان خرج بها من غير م . كة فإلى ذلك الموضع ينظر الكراء والمؤنة، وسَل عن ذلك وتدب.ره. [ .és ëdEH .«KƒàdGh OE.°TE’G •Gôà°TG »a ] :.dCE°ùe ومن أراد أن يختم بالإشهاد بح . جة غيره؛ فإن.ه إذا فرغ من أمر الوداع وكتب الشرط والشهادة يذكر أن.ه قد أحرم بِالْح . ج ووقف في الموقف وزار البيت وتَ . مم المناسك بِالْح . ج عن فلان وقضى عنه. والح . جة إِن.مَا تدفع إلى ثقة أمين لا يحتاج إلى شهادة وهو مصدّق، فإن شرطوا عليه؛ فعليه ما شرط من ذلك ويشهد. [ .«.LQ .Y ès M ..«a ] :.dCE°ùe وإذا أمرَ رجل رجلاً أن يَحجّ عنه، وأمره رجل آخر أن يحجّ عنه أيضًا؛ فأه . ل بح . جة عنهما جميعًا لا يتول.ى واحدًا منهما؟ قال الربيع: إِن.ي لأرى أن ير . د إليهما مالهما جميعًا وتكون ح . جته لنفسه. .« بالأجرة خ » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 228 الجزء الحادي عشر ومن خرج حا . جا عن رجل؛ فلا شيء عليه أن يشتري ويبيع للتجارة بم . كة، وليس له أن يخرج من وراء الميقات. ومن أخذ ح . جة لرجل من قوم، وح . جة أخرى لغيره، وقال للقوم: إِن.ي قد أخذت ح . جة أخرى لغيركم، ولكن أكتري بها رجلاً غيري، وهو فلان بما شئت وما فضل فهو لي، وأنا أضمن بها حَ . تى تؤ . دى إن شاء الله، فقالوا: نعم( 1). فقال بعض: قال أرجو أن.ه يجوز؛ لأن.ه يضمن بها. وقال أبو الحواري: لا يجوز حَ . تى يكون الخروج إلى الح . ج بجملة الدراهم. [ ?.£©J ..dh .E.°V hCG UE°ùàMEH .és ëdG .NCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن( 2) خرج لغيره وأخذ الح . جة على وجه الاحتساب لله تعالى؛ فهي عنده أمانة لا ضمان عليه فيما( 3) أتلف. فإن قضى الحجّ فعليه ردّ ما بقي بعد نفقته ومؤنته. وإن أخذها بأجرة فلا كراء له حَ . تى يقضي الح . جة المستأجر لها. وما( 4) أتلف من يده ولم يقضِ الح . جة فعليه ردّه. وإن قضى الحجّ استوجب الأجرة. وإن عمل بعض مناسك الحجّ وأ . دى بعض فرضه أوصى من يتمّ عنه ما بقي، وتتمّ له الأجرة. وإن مات قبل وصوله الحجّ كان ما أخذ في ماله، ولا ح . ق له حَ . تى يدخل في عمل الحجّ أو يقضي الحجّ. .« قال خ » + : 1) في الأصل ) .« الأجرة نسخة » + : 2) في الأصل ) .« حج خ » + : 3) في الأصل ) .« خ تلف » + : 4) في الأصل ) باب [ 27 ] : فيمن يحجّ عن غيره، ومن غير بلده، وبمال غيره، وأحكام ذلك 229 ومن أخذ الح . جة بضمان فهي مضمونة عليه في نفسه وماله بتلك الدراهم، فإن أ . داها سقطت عنه. وإن حدث عليه حدث في الطريق أوصى بإنفاذها عنه، 136 / وإن حدث عليه الموت وقد أ . دى بعضها أوصى بتمام ما ( 1) بقي. / ولا تدفع الح . جة إِ . لا إلى ثقة أمين مصدّق؛ لأ . ن الأمانة إذا دفعها من هي عنده إلى غير ثقة ضمن. وكذلك الوصيّ في الح . جة هو أمين بما في يده من دراهم الح . جة. ونُحبّ أن يجعل للحَا . ج م . دة معلومة من الأوقات والسنين التي يؤ . دي فيها الح . جة، وتكون الدراهم بأجرة الح . جة معروفة بينهما، مس . ماة ي . تفقان عليها. [ »°Uƒ.dG ..H .e êhôîdG »a ] :.dCE°ùe وليس للأجير أن يخرج إِ . لا من بلد الموصي، ولا يخرج من أقرب من ذلك. فإن خرج من أقرب كان عليه ردّ ما يلزم من المسافة من ذلك الموضع إلى بلد الموصي من الكراء والمؤنة، ينفذ في سبيل الحجّ. وإن خرج من أبعد أمر أن يَمرّ علَى بلد الموصي، ثُ . م يخرج والأجير يعمل( 2) عند خروجه وفي طريقه كما يفعل الحاجّ لنفسه. صلى الله عليه وسلم ] »q .p .dG ô.b IQEj.H .Whô°û.dG .és ëdG »a ] :.dCE°ùe ومن أخذ ح . جة من عند رجل، وفي الح . جة شرط الزيارة إلى قبر النبِيّ ژ ؛ فالمأمور به أن يَحجّ ثُ . م يزدار مَخافة الحدث. فإن ازدار قبل الحجّ .« ما » 1) في الأصل: ) 2) في الأصل: كلمة عليها علامة مائية؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 230 الجزء الحادي عشر جاز له وسقط عنه، إِ . لا أن يكون قال في الوص . ية: يَحجّ ثُ . م يزدار؛ فليس له أن يتع . دى ما شرط عليه في الأجرة. وما لم يدخل الحاجّ عن غيره في الحجّ فهو فيما استؤجر له، ولا تجوز .( له التجارة حَ . تى يتمّ الح . ج ثُ . م ما شاء فعل( 1 [ ..ëdG .és M »a ] :.dCE°ùe ومن وجب عليه الح . ج وحلف يَمينًا بِالْح . ج فحنث فلم يقدر عليهما؛ فأحبّ إل . ي أن يح . ج الفريضة، ويعطي من يحجّ عنه لحِنثه. فإن لم يقدر على ذلك فليحجّ الفريضة قبل الحنث. فإن بدأ بِح . جة الحنث قبل الفريضة أجزأ عنه إن شاء الله. وإن أعطى من يحجّ عنه للحنث( 2)؛ فقد قيل: إ . ن من يَحجّ ح . جة ك . فارَة المشي عن رجل فهي للحَا . ج ويدعو لنفسه. ويُجزِئه أيضًا عن ح . جة الفريضة الواجبة عليه إن لم يكن حجّها. وأ . ما من حجّ عن رجل ح . جة( 3) الحنث، وليس فيها مشي؛ فالح . جة للمحجوج عنه( 4) ويبدأ / 137 / له بالدعاء، ثُ . م . يدعو لنفسه، وكذلك في ح . جة التطوّع، هذا عن أبي عبد الله 5 ومن أخذ ح . جة لرجل؛ فعن موسى بن أبي جابر: أن.ه يقول كما يقول الناس والله( 5) يعلم لمن الح . جة. قال أبو زياد: ولكن لا يذكره عند الإحرام. .« عمل خ يعمل » + : 1) في الأصل ) .« الحنث » : 2) في الأصل: تحتها ) .« حنث خ » + : 3) في الأصل ) .« ويبدو خ » + : 4) في الأصل ) .« خ فالله » + : 5) في الأصل ) باب [ 27 ] : فيمن يحجّ عن غيره، ومن غير بلده، وبمال غيره، وأحكام ذلك 231 [ .ë«H.H .és ëdG •Gôà°TG »a ] :.dCE°ùe ومن حجّ لغيره فشرط عليه أصحاب الح . جة أن يذبح عن صاحبهم، ثُ . م دخل مُحرمًا بعُمرَة في غير أشهر الحجّ لم يكن عليه غير ذبيحة واحدة عن المحجوج عنه، وهي المشترطة عليه. وإن لم يشترط عليه أصحاب الح . جة ذبيحة، ودخل محرمًا بعُمرَة في غير أشهر الحجّ فلا هدي عليه. وإن دخل محرمًا بعُمرَة في أشهر الحجّ، وقد شرط عليه أصحاب الح . جة ذبيحة كان عليه ذبيحتان، إحداهما عن نسكه، والأخرى عن المحجوج عنه، وهي المشترطة عليه. وإن دخل محرمًا بعُمرَة في أشهر الحجّ، ولم يشترط عليه أصحاب الح . جة ذبيحة لم يكن عليه غير ذبيحة واحدة عن نسكه، وله أن يأكل منها إلى الثلث، والله أعلم. ابن محبوب: ومن حَجّ عن إنسان فعدم الدم فليس له أن يصوم ويهدي الدم، وذلك إذا تم . تع بالعُمرَة إلى الحجّ. ومن أخذ ح . جة فلم يذبح؛ فإن.ه يو . جه بدنة تذبح عنه. [ ô«¨dG .Y .és ëdG »a ] :.dCE°ùe ولا ينبغي لأحد أن يحجّ عن أحد حَ . تى يحجّ عن نفسه إذا كان واجدًا. فإن كان غير واجد فح . ج بح . جة ثُ . م أقام فح . ج لنفسه ثُ . م أصاب مالاً؛ فإن.ه لا يجتزئ بتلك الح . جة حَ . تى يحجّ من بلده. UE`````à``c 232 الجزء الحادي عشر [ ¬H .«s °UƒdG »ah ô«¨dG .Y èu ëdG ..°U »a ] :.dCE°ùe والحاجّ عن غيره يُلَ . بي عن الحا . ج عنه، ويعتقد في الموقف الوقوف بح . جة فلان، ويقول: الله . م تق . بل من فلان، / 138 / إذا علم أن.ه من المسلمين. وعند الطواف بالبيت والزيارة ينوي الطواف لأداء فرض الحجّ عن فلان، وإن كان يشهد، يشهد عند ذلك، وإن كان ول . يا فيدعو له عند المواقيت كلّها. وإن شرط عليه أن يشهد، شهد عند الإحرام في الحجّ أن.ه قد أحرم بح . جة فلان، وفي الموقف أن.ه قد وقف بح . جة فلان، وفي الزيارة أن.ه قد قضى ح . جة فلان، ولا أعلم أن.ه يذكر غير هذا فتدب.ره وسل عنه. وإذا أوصى رجل إلى رجل في إنفاذ ح . جة فحجّ بها وارث الرجل بغير أمر الوصِيّ، فإن كان الوارث ليس معه من الورثة غيره؛ فإنفاذه للوص . ية وقيامه بها جائز إذا صحّ ذلك. وإن كان ذلك أيضًا برأي الورثة ثبت ذلك إذا صحّ فعله. وإن فعل ذلك وأتَمّها له الورثة من بَعد جاز ذلك إذا صحّ فعله. وكذلك إن أتَ . مه له الوصِيّ وصحّ فعله جاز ذلك إذا كان هو الوارث، وإتمام الورثة مع ثبوت الفعل يُجزِئ عن الهالك. ولو صحّ الفعل عن الهالك، والخروج بالح . جة من أحد من الناس كان ذلك يُجزِئ عن الهالك، وكان متطوّعًا في فعله ذلك. فإن كافاه الورثة عن( 1) فعله بشيء من مالهم جاز ذلك. وأ . ما الوصِ . ي فليس له أن ينفذ من مال الورثة ولا من مال الهالك لهذا المتطوّع شيئًا إِ . لا برأي الورثة. [ èu ëdEH IQELE’G »a ] :.dCE°ùe ومن كان بلده بعُمان وأصاب مالاً في غيرها وحجّ به فإن.ه يُجزِئه عن ح . جة الإسلام، والله أعلم. .« ذلك خ » + : 1) في الأصل ) باب [ 27 ] : فيمن يحجّ عن غيره، ومن غير بلده، وبمال غيره، وأحكام ذلك 233 وكلّ من لم يكن مخاطبا بِالْح . ج عن نفسه فجائز له أن يح . ج عن غيره. وإذا كان مخاطبًا بِالْح . ج عن نفسه لم يجز أن يحجّ عن غيره؛ لأ . ن الله تعالى إذا أمر بأمر فأضداد ذلك على المأمور منهيّ عنها. فإذا أمر بِالْح . ج كان اشتغاله بِالْح . ج عن غيره ضدّ ما أمر به. فإن استأجره من لا يعلم حاله لم يَجز ذلك على المستأجر، ووجب عليه ردّ الأجرة؛ لأن.ه لم يأت ما يستحقّ الأجر عليه. ولم يُجزِه ذلك عن نفسه. فَأَ . ما من حجّ عن نفسه فجائز أن يحجّ عن غيره / 139 / بأجر وتطوّع. والمستأجر للح . ج إذا جاوز الميقات فعليه أن يرجع ويحرم منه؛ فإن مضى فأحرم من بعد ما جاوز الميقات لم يستحقّ الأجرة. وإذا استأجر رجلان رجلاً ليح . ج عن أبيهما، فأحرم وأه . ل بِالْح . ج عنهما كان إحرامه فاسدًا، ولا يُجزِئ ذلك عنهما، ولا عن واحد منهما، ولا عن أبيهما، ولا تلك الح . جة عن نفسه. وحفظ مُحَ . مد بن محبوب عن موسى بن عليّ: أ . ن الذي يأخذ الح . جة عن رجل وات.جر إلى بلد، ثُ . م يعود فيقول: إِن.ي قد حججت فبلغت الموضع الذي ات.جرت إليه؛ أن.ه أمين مصدّق وليس عليه يمين. وقال مُحَ . مد بن محبوب: إِ . لا أن يشترط عليه أن.ه يشهد إذا أحرم، وإذا وقف فعليه ما ضمن به. قال مُحَ . مد بن محبوب: في رجل أخذ ح . جة لرجل ثُ . م شخص من( 1) بلد وهو أقرب إلى م . كة من البلد الذي مات فيه الموصي بالح . جة من بلده، قال: .« بلده خ » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 234 الجزء الحادي عشر علَى الذي أخذ الح . جة أن يعطي مثل كراء الرجل من الموضع الذي مات فيه الموصي، وهو بلده الذي ابتدأ هذا الخروج( 1) منه إلى الح . ج، ويجعل ذلك الكراء في دم إن بلغ دمًا. وإن كان أقلّ ف . رقه على الفقراء، ويكون ذلك جميعًا في م . كة، وقد تَ . مت الح . جة إن شاء الله. وَإِن.مَا يكون ذلك على من أخذ الح . جة من موضع الْمَ . يت، ثُ . م لم يخرج بها من هنالك حَ . تى يقدم ثُ . م يخرج بها. وأ . ما الذي أعطى الح . جة فإن كانت لازمة للتي هي عليه في موضع، وأعطيت عنه من موضع هو أقرب إلى الح . ج؛ فعلى قول مُحَ . مد بن محبوب: إن.ه يخرج منه أيضًا من ماله بقدر ما لزمه من الكراء والمؤنة لرجل من موضع الموصي، وإلى الموضع الذي يخرج به( 2) الحاجّ عنه يكون في دم، أو يفرّق عنه في فقراء م . كة. وقيل: من أخذ ح . جة لغيره ثُ . م واقع أهله لَ . ما أحرم بها؛ فعليه أن يردّ الدراهم كلّها. وعليه جزاء من واقع أهله مُحرمًا. وقيل: من أخذ ح . جة لقوم وشرط عليهم أن يعطيها من أراد يحجّ بها عن صاحبها؛ إنّ ذلك له إذا اشترطه، / 140 / فإن أراد أن يعطيها من الميقات ويحرم هو لنفسه والح . جة له. وقيل: يعطي الذي أعطاه بق . ية ما بقي من الح . جة. .« فيه خ » + : 1) في الأصل ) .« الخارج خ » + : 2) في الأصل ) 235 UE`H 28 q» °Up ƒdG ¬.©.j Eeh ,| .és ën dEH | .«s °UƒdG »a .dP | ™«.L | .E.MCGh ,E.«a ومن كان له مال فلم يحجّ حَ . تى مات ولم يوص بالحجّ، وكان تركه الح . ج في حياته من غير عِل.ة؛ فما أرى على ورثته( 1) شيئًا. ومن مات وأوصى أن يحجّ عنه، فأبى ولده أ . لا ( 2) يبعث إلى م . كة فيحجّ عنه من الحدود فلا يجوز ذلك، ولا نعمة عين، بل من بلده. وإن قلت بذلك فهو صلح. ذكر أبو بكر الموصلي ذلك عن الربيع وأبي عبيدة. ومن أوصى أن تعطى عنه حجج، وأوصى أن لا يعطى عنه إِ . لا ثقة قد حجّ عن نفسه، فأراد الوصِيّ أن يعطي ثقة لم يحجّ عن نفسه ولم يجد الوصِيّ ثقة قد حجّ عن نفسه؟ قال ابن محبوب: أراه قد ح . د ح . دا فلا أرى أن يُجاوز ما( 3) ح . ده. ومن أوصى بثلث ماله يحجّ به عنه، وثلث ماله خمسون درهمًا؛ قال أبو أي.وب: يحجّ عنه من م . كة، وإن( 4) قوي بها رجل يريد الحجّ فجائز له. .« خ الورثة » + : 1) في الأصل ) .« ولده لا أن » : 2) في الأصل ) .« حد خ » + : 3) في الأصل ) .« خ فإن » + : 4) في الأصل ) UE`````à``c 236 الجزء الحادي عشر ومن أوصى بألف درهم، فإن كان البلد الذي فيه هذا الرجل لا تقيم الحجّ إِ . لا بألف درهم سلّمت إلى رجل واحد. وإن كان فيها فضل( 1) عن الح . جة أعطي رجل لح . جة، فإن كان في الفضل ح . جة أخرى أعطيت رجلاً آخر، فإن كان في الفضل ح . جة أعطيت من يحجّ بها حيث وصلت. وقال غيره: تعطى كلّها في ح . جة، ولا يجاوز بها قوله. ومن أوصى بألف درهم يحجّ بها، فوجدوا رجلين يَحجّان بألف درهم؛ فنرى أن تعطى في ح . جتين. ومن أوصى أن يحجّ عنه من م . كة، فإن كان الموصي له مال؛ فإنّي أحبّ أن يحجّ عنه من بلاده، والاحتياط أن يحرم عنه من حيث يحرم الناس إن لم يحجّ عنه من بلاده. ومن أعطى رجلاً ح . جة بدراهم معروفة زادت النفقة أو نقصت فأ . داها عليه فنقصت عن كفايته؛ قال( 2) ابن محبوب: ذلك شرط لا يثبت أوصى الرجل بح . جة / 141 / من ماله فليتمّوا عن صاحبهم. ومن أوصى بدراهم مسمّاة يُحجّ عنه بها ففضلت عن ح . جه؛ فإن.ه يعان بها في الحجّ، ولا ينتقص الْمُعان من ح . جته بفضل الدراهم التي دفعت إليه. [ èéëdEH .s«°UƒdG »a ] :.dCE°ùe ومن أوصى بحجج كثيرة فأحبّ أن يكون في كلّ سنَة ح . جة واحدة، إِ . لا أن يكون شيئًا يخاف منه الفوت؛ فعسى لهم أن يعطوها في سنَة، كذا عن أبي عليّ. وقال أزهر بن عليّ: لهم أن يعطوها كلّها سنَة واحدة. .« على خ » + : 1) في الأصل ) .« محبوب خ » + : 2) في الأصل ) باب 28 : في الوص . ية | بالحَ . جة |، وما يفعله الوصِيّ فيها، وأحكام | جميع | ذلك 237 ومن أوصى بح . جة أشهد الشهود: وأشهدنا فلان أن.ه قد أوصى في ماله بح . جة عليه يحجّ بها عنه من ماله إلى بيت الله الحرام الذي بم . كة، وقد فرضها في ماله كذا وكذا، وأوصى أن تنفذ عنه من ماله وص . ية منه بعد موته. [ ..°SE’G .és ëH .«s °UƒdG »a ] :.dCE°ùe ومن أوصى بح . جة الإسلام جاز أن يحجّ عنه من ماله بإجماع الأ . مة، . ما كان عليه في حياته. ِ ولولا ذلك ما جاز أن يعمل أحد عن عمل بدنه م [ èu ëdEH .«s °UƒdG »a ] :.dCE°ùe ومن أوصى بح . جة فدفع وص . ية الدراهم إلى رجل ليحجّ عنه بها، فواقع الرجل أهله بعدما أحرم؛ فعليه أن يردّ الذي أخده؛ لأن.ه قد خالف حين واقع أهله، وعليه ما على من واقع أهله محرمًا. فإن أمره أن يحجّ عنه فبدأ فاعتمر ثُ . م حجّ من م . كة فليردّ الدراهم أيضًا؛ لأن.ه إذا أحرم غير ما سَ . مى الْمَ . يت وغير ما أوصى به فقد خالف، فليس له من أن يردّ النفقة. فإن أصاب صيدًا فعلى الذي أصابه في ماله. فإن واقع أهله في يوم النحر كانت الجزور عليه، ويقضي ما بقي من حجّه. فَإن أوصى م . يت أَن يُفرّق عنه، فخرج هذا الذي يحجّ عنه وهو يؤمّ البيت وقد ساق عنه( 1) هديًا وقل.د الهدي، فإن.ه يكون محرمًا لهما جميعًا. ومن أقام وص . يا وأوصى بثلاثمئة درهم ح . جة، وجعلها في أرض عيّن عليها لتباع وتؤدّى عنه الح . جة؛ فتلفت الأرض قبل البيع، فإن الح . جة .« خ عنده » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 238 الجزء الحادي عشر لا ترجع في بق . ية المال، إِن.مَا أمر أن تخرج عنه الح . جة من تلك الأرض، أو ذلك المال، وإذا تلف الموصى فيه بطلت الح . جة. وأ . ما إن أوصى بدين، فالدين يرجع في بق . ية المال. وفَرْق بين الدين 142 / والح . جة( 1)؛ لأ . ن الدين أولى بالمال من الوارث. / وإذا وصّى صَبِيّ بح . جة عند موته فجائز. [ çGô«.dG ..b .s«°UƒdG PE.fEG »a ] :.dCE°ùe ومن أوصى إلى ولده( 2) أن يبيع بعض ماله وعرّفه إي.اه، ويخرج ثمنه ح . جة إلى م . كة، فمات الموصى إليه قبل إنفاذ ما أوصى إليه والده ولم يوص إلى أحد شيئًا؛ فلا يجوز أن يقسم المال إِ . لا بعد إنفاذ الوص . ية على ما أوصى به والده. ومن أوصى أن يباع غلامه الفلاني ويخرج ثَمنه ح . جة إلى بيت الله الحرام، فتلف المال وبقي الغلام الموصى فيه. فإن كان المال قد صار في ملك الورثة وقبضوه ثُ . م تلف من أيديهم؛ فلا سبيل لهم على الغلام ولا ثمنه. وإن كان المال لم يصِر في قبضتهم وملكهم حَ . تى تلف، ثُ . م وجدوا الغلام الموصى فيه أو ثمنه؛ فلهم أن يرتجعوا في ذلك الثلثين، ويبقى الثلث للح . جة. [ .ô«Z »q °UƒdG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe وليس للوصِ . ي أن يخرج بالح . جة إذا كان وص . يا في إنفاذها، إِ . لا أن يقول له: حجّ أنت بها. وقد كنت عرفت عنه أو عن أبي إسحاق حفظ عنه، قال: إذا قال الوصيّ: أحجّ أنا بها، قال: نعم، أو ما شئت، الشكّ م . ني. .« خ والحجّ » + : 1) في الأصل ) .« خ وليه » + : 2) في الأصل ) باب 28 : في الوص . ية | بالحَ . جة |، وما يفعله الوصِيّ فيها، وأحكام | جميع | ذلك 239 [ èu ëdEH .«s °UƒdG »a ] :.dCE°ùe وإذا قال الموصي: قد جعلت نَخلي هذه ح . جتي فالنخل كلّها ح . جته. وإن قال: قد جعلت ح . جتي في هذه النخل، أو في هذه الدراهم؛ أخرج الوصِيّ منها ح . جة عُمَانية وسطة. ومن أوصى بعبد له في ح . جة، وقال: العبد بثلاثمئة درهم في الح . جة، فهو فيها، « هذا العبد » : فبيع العبد بثلاثمئة درهم وخمسين درهمًا، فإذا قال وإذا قال: الح . جة دراهم مُسَ . ماة في عبد أو غيره؛ لم يكن في الح . جة إِ . لا ما س . مى، وما بقي للوارث. ومن أوصى بح . جة فيها زيارة، وهي أربعمئة درهم، ولم يبيّن كم للزيارة، وحجّ بها رجل ولم تمكنه الزيارة، فإذا لم يؤدّ الزيارة عنه لم يسلم له من الدراهم شيء، فإن كان له عذر نظر إلى عام قابل حَ . تى يخرج بها. ومن سلّم إلى رجل دراهم أوصى بها في ح . جته وأمر أن يسلّمها إلى وصيّ و . صى إليه في إنفاذها، فلم يقبل الوصِيّ الوصاية؛ فإن كانت هذه 143 / الدراهم قد جعلها الهالك وص . ية منه في حجّة يَحجّ بها عنه، وأمره / أن يسلمها إلى من أمره؛ أوصى إليه في إنفاذها، فلم يقبل الوصِيّ الوصاية؛ فله أن ينفذها هو، ولا يردّها إلى الورثة. ومن قيل له: أوص،ِ فقال: عل . ي ح . جة يَحجّها ع . ني فلان. فقال فلان: نعم، ومات الموصي فلا يلزم الرجل ذلك، إِن.مَا ذلك وعد وعده إي.اه فهو فيه بالخيار. وإذا أوصى الوصِيّ بإخراج ح . جة أن يسلمها إلى من تعوّد يخرج، أو لا يسلّمها إِ . لا إلى ثقة، فلا يسلم الح . جة التي هي أمانة في يده إِ . لا إلى أمين عنده. UE`````à``c 240 الجزء الحادي عشر ومن أوصى لواحد من الناس في ح . جة يخرجها عنه من ماله، فأراد الْمُوصَى بهذه الح . جة أن يخرج بها فلا يجوز. فإن كان وارثًا له أو يرث منه شيئًا فقال: أخرج ع . ني ح . جة من مالي بكذا، ولم يكن له وصيّ، فله أن يخرج بها إن شاء. وفي موضع آخر: وقد أجازوا لوصيّ الهالك أن يخرج بح . جة الهالك مثل ما كان يخرج بها غيره. [ ..H .e èu ëdEH .«s °UƒdG »a ] :.dCE°ùe ومن أوصى إلى رجل ببلد الزنج أن يُخرج عنه ح . جة، ويكون إخراجها من عُمَان؛ فليخرجها من الموضع الذي أمره أن يُخرجها منه. فإن حملها من بلد الزنج إلى عُمَان فضاعت؛ فلا ضمان على الموصى( 1) ولا الأمين، فإن لم يجعل له أن ينفذها مع أحد، ولم يمكن الموصى إليه الخروج إلى عُمَان؛ فللوصِيّ أن يستعين بمن يعينه على إنفاذ الوص . ية. فإن استعان وضاعت من يدي من استعان به وكان ثقة؛ فلا ضمان عليه. فإن أخذ من الوص . ية شيئًا ثُ . م ر . د بدله( 2) وأنفذ الح . جة فتلفت؛ لزمه الضمان، وليس ردّه ذلك ردًا. والوصِيّ لا يجوز له الخروج بالح . جة التي هو وصيّ في إخراجها، إِ . لا أن يجعل له ذلك الذي أوصى إليه. .« خ الوصي » + : 1) في الأصل ) .« خ مثله » + : 2) في الأصل ) باب 28 : في الوص . ية | بالحَ . جة |، وما يفعله الوصِيّ فيها، وأحكام | جميع | ذلك 241 ومن أوصى بح . جة فليخرج بها من بلده الذي مات فيه. والذي أوصى بها فيه فيحجّ عنه منه، فإن أعطى وخرج من بلد آخر من ذلك فإن.ه يعطي مثل كراء رجل من الموضع الذي مات فيه الموصي / 144 / أو حيث أوصى أن يخرج بها. وإن كان في بلده فمن بلده، وينظر بقدر كراه ومؤنته إلى ذلك الموضع الذي خرج منه، ويجعل الكراء في دم إن بلغ دمًا، وإن كان أقلّ فرّقه على الفقراء، ويكون ذلك جميعًا في م . كة، ويتمّ الحجّ كذلك إن لزمه أداء الحجّ من بلد يَحجّ من موضع أقرب؛ فعليه بقدر الكراء والمؤنة ينفذه( 1) في سبيل الحجّ، إمّا دم أو فقراء، ويعطي حا . جا قد نقصت عليه ح . جته، ولا يعطي حاجّا بأجرة والفقراء بِم . كة. [ »°VE.dG ôeCEH »u °UƒdG ±ôq °üJ »a ] :.dCE°ùe وإذا أعطى الوصِيّ ح . جة عن رجل لرجل بغير أمر القاضي، ثُ . م تب . ين عليه دين يحيط بماله؛ فاحتجّ على الحاجّ من قبل أن يدخل في التلبِيَة؛ فإن.ه يرجع ويؤخذ ما فضل في يده من النفقة. فإن فرض على نفسه الحجّ ومضى وقد احت . ج عليه [ فَإِن.ه تلزمه ]( 2) النفقة من يوم احت . ج عليه من ذلك المكان والحجّ له. وإذا حجّ بأمر القاضي أو الوصِيّ، ثُ . م وجد على الرجل دين كثير، ولم يوجد له شيء؛ فلا ضمان عليه، ولا على الوصِيّ، ولا القاضي، وليس للغرماء إِ . لا ما فضل. .« خ ينفذ » + : 1) في الأصل ) 200 (ش). / 2) خرم في الأصل قدر كلمتين، وتصويبهما من: منهج الطالبين، 6 ) UE`````à``c 242 الجزء الحادي عشر [ .gGQ.H èu ëdEH .«s °UƒdG »a ] :.dCE°ùe ومن حضره الموت فقال: دراهمي هذه في ح . جتي، فأنفذوها ع . ني، وتوف.ي، فأنفق أولاده الدراهم وأنفذوا الح . جة، ودفعوا فيها طعامًا أو دراهم أو مالاً غيرها، فإذا أتلفوا ذلك فقد لزمهم إخراج الح . جة من أموالهم بقدر ذلك، فإذا أنفذوا ذلك إلى من حجّ عنه بالأجرة، وأعطوه بعد أن يستوجب، وكان الواجب أن لا يفعلوا ذلك. ومن أوصى بح . جة وخلّف أربعمئة درهم في ح . جته، وأقام ابنته في إنفاذها، فلَ . ما اعتلّت قالت: إِن.ي أخذت من دراهم الح . جة وجعلت عوض ذلك في حليّها، فإقرارها بالأخذ ثابت عليها في مالها. فإن أراد وارثها أن يدفع دراهم في الح . جة ويأخذ ح . صته من الحليّ، وإن أبى فمالها في دينها، والله أعلم. [ E..ME°U E.H .°Us h E.c .és ëdG »a ] :.dCE°ùe وإذا استأجر الوصِيّ رجلاً يخرج بح . جة الهالك، ثُ . م ا . دعى الرجل العجز عن قضائها وردّ الدراهم على الوصِيّ؛ فللوصِيّ قبضها منه وإبراؤه منها، وهو سالم عند الله، ويأخذها / 145 / ويعطي غيره. ومن أوصى من عُمَان أن تُخرج عنه ح . جة مكيّة، أو من عشرين درهمًا؛ فإذا حجّ عنه كما أمر سقط عنه ذلك من الموضع الذي حجّ عنه، ويلزمه ما بقي من المؤنة من بلده الذي لزمه فيه الحجّ إلى الموضع الذي حجّ منه عنه. ولا أحبّ أن يوصي إِ . لا كما لزمه، ولا يُجزِئه إِ . لا ذلك، وإن لم يوجد له مال. ومن أعطى رجلاً ح . جة بثلاثمئة درهم أوصى بح . جة ثلاثمئة درهم وخمسين درهمًا عند موته، وأقام وكيلاً؛ فإن كان الذي قبض الح . جة من باب 28 : في الوص . ية | بالحَ . جة |، وما يفعله الوصِيّ فيها، وأحكام | جميع | ذلك 243 الهالك في ص . حته ثقة عند الوصِيّ جاز( 1) له أن يدفع الح . جة التي أوصى بها إليه، كانت وافرة أو غير وافرة. فإن كان غير ثقة فلا يجوز له الدفع إليه. وإن كان الذي سلّمت إليه الح . جة وهي في يده جائز له إنفاذها بعد موت من 2) أخذها منه إذا لم يكن في ) يّ دفعها إليه في ص . حته على وجه الجواز للوصِ ذلك عمل خداع، وَإِن.مَا أعطى بعضهم بعضًا من جهة ثقتهم رجاء الخلاص . ما في أيديهم، والقربة إلى الله تعالى في إنفاذ الوصايا. ِ م فإن أعطاه في ص . حته ليحجّ بها فليس للوصِيّ أن يأخذها، ولا يجوز له هو أيضًا دفعها إلى الغير؛ لأن.ه إِن.مَا دفعها إليه ليحجّ بها، فعليه الحجّ بها كما ضمن، إن كان ضمن ذلك. وإن كانت أجرة إلى م . دة معلومة فعليه أن يحجّ، فإن انقضت الم . دة لم يجز له أن يحجّ، ولا يعطي غيره، وبالله التوفيق. [ .és ëdG ôeCG »a ] :.dCE°ùe اختلف في أمر الح . جة؛ قال قوم: من أخذها بضمان فقد لزمته في نفسه وماله، وإن أدركه الموت أوصى بها، وهي عليه في الموت والحياة. وإن أخذها بأن.ه محتسب أمين فذلك جائز، وعليه ردّ ما فضل من الدراهم بعد قضاء الح . جة على أربابه، إِ . لا أن يتمّوا ذلك، ويتركوه بطيبة أنفسهم. وإن أخذها بأجرة إلى م . دة، فإذا أ . دى الح . جة أجزأ ووجب له الأجر، وإن لم يؤدّ فلا أجرة له إِ . لا بتمام ذلك. وإن لم يحجّ فأراد الوصِيّ أخذ الح . جة فله ذلك. .« خ ذلكَِ » + : 1) في الأصل ) .« خ للموصي » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 244 الجزء الحادي عشر [ .és ëdG .«.°ùJ »a ] :.dCE°ùe اختلف المسلمون في تسليم الح . جة؛ فقال قوم: لا يحجّ المسلم إِ . لا عن 146 / المسلم( 1). وقال قوم: يحجّ عن المسلم وغير المسلم. / وإذا حجّ عن المسلم دعا له، وإذا حجّ عن غير المسلم لم يدع له، ويدعو للمسلمين والمسلمات. وقال قوم: إذا كانت الح . جة لغير مسلم أو لمن لا يعرفه اشترط على أوليائه المتولّين لإخراج الح . جة عنه أن.ه لا يدعو لمِ . يتهم. وقال بعضهم: لا يجوز أن يدفع ح . جة المسلم إلى قومنا يَحجّون عنه. وقيل: لا يجوز أن يشترط على أوليائه أ . لا يدعو لمِ . يتهم وهو لا يعرفه؛ لأن.ه يمكن أن يكون له ولاية. [ ¬e..j Eeh Egô«Zh .és ëH .«s °UƒdG »a ] :.dCE°ùe ومن مات وأوصى بح . جة وعتق عبيدٍ وك . فارَة وأيمان وأقربين وزكاة، وس . بل مالاً ووقّف أرضًا على المسجد؛ فهؤلاء تخرج من الثلث، فما نقص منه من الثلث أنقص من كلّ واحد بقسطه، إن كان عشرًا من كلّ واحد عشرًا، وإن كان أقلّ أو أكثر وكذلك، ويلحق الورثة المعتق بما زاد وعلى الثلث يستسعونه به، والح . جة من ثلث( 2) المال ومختلف فيها. [ Eg...j ..a ..dh ..Y .és ëH .°UhCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن أوصى بح . جة على ولده فلم ينفذها الولد، ثُ . م عاد الولد أوصى ولدًا له في نخل معلومة، وكانت النخل في الأي.ام السالفة تُخرج الح . جة، وقال قوم: يحج » + : وفي الأصل ،« فقال قوم: لا لحج إ . لا المسلم عن المسلم » :( 1) في (ق ) وهو تكرار للقول الأ . ول. ،« عن المسلم .« لب خ » + : 2) في الأصل ) باب 28 : في الوص . ية | بالحَ . جة |، وما يفعله الوصِيّ فيها، وأحكام | جميع | ذلك 245 فتوانى في إخراجها إلى هذه الغاية، والح . جة تخرج من ثلث مال الهالك الأ . ول الذي أوصى بها. فإن كان الولد الوصِيّ في الح . جة قد أتلف مال والده ولم ينفذ الح . جة، كان ثلث مال والده الذي يجب في الوص . ية دينًا عليه في ماله، يخرجها الوصِيّ الثاني من مال من أوصى إليه. فإن لم يكن إِ . لا تلك النخل أنفذ ثمنها في الح . جة حيث بلغ، فإن كان لهم مال كان ما بقي من الح . جة في ثلث مالهم، والله أعلم بذلك. [ â«u .n dr G .Y IGOs Dƒ.dG .és ëdG »a ] :.dCE°ùe اختلف المنسوبون إلى العلم من [ أهل ] الوفاق والخلاف في الح . جة المؤ . داة عن الْمَ . يت؛ فات.فَق الكلّ على جواز ذلك إِ . لا من ش . ذ عن الإجماع . ما لا يجوز فعله؛ ِ . من لا يعدّ خلافه خلافًا. ولولا الإجماع على ذلك لكان م ِ م لأن.ه من عمل الأبدان؛ لأ . ن عمل الأبدان لا ينتقل إلى الغير، ولهذا الظاهر ما ذهب( 1) [ إليه ] الخلف . ية / 147 /من الخوارج إلى أ . ن الح . ج لا يقوم به غير من لزمه فرضه. اختلف المجوّزون له؛ فقال قوم: الح . جة للخارج دون الْمَ . يت الموصي بها، وللميّت ثواب المعونة بالدراهم المدفوعة إلى الخارج بها. وقال بعضهم: الح . جة عن الْمَ . يت الآمر بها الموصي بإنفاذها عنه، وللخارج الدراهم وهي ثوابه. وقال أصحابنا: تؤدّى عن الْمَ . يت وثوابها موفر عليه إن كان مؤمنًا، وللقائم بها بعده مثل أجره، ولا ينقص الْمَ . يت من أجره شيء؛ إ . ن الله تبارك وتعالى يُدخل » : لمِا روي عن عبد الله بن الع . باس أن.ه قال وهو ،« بالح . جة الواحدة الج . نة ثلاثة: الحاجّ، والمحجوج عنه، والموصى إليه .« الخليعة خ » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 246 الجزء الحادي عشر صحيح إن شاء الله بشهادة الس . نة له بذلك؛ لمِا روي عن النبِ . ي ژ أن.ه قال: 1)، فأخبر ژ أ . ن المعين على )« من ج . هز حا . جا أو غازيًا كان له مثل أجره » فعل المعروف وإقامة الفرض وتأديته إذا لم يَغنم( 2) إِ . لا بِمعين على فعله، كان للمعين مثل أجر الفاعل، قال أهل العلم: من غير نقصان أجر الفاعل. [ .ô«Zh èu ëdEH .«s °UƒdG êôîJ .jCG .e ] :.dCE°ùe ات.فَق علماؤنا على ما تناهى إلينا عنهم: أ . ن من لزمه فرض الصلاة والزكاة والحجّ والعتق والصدقة عن يمين حنثها، أو نذر وجب عليه الوفاء بها، وما كان من سائر الحقوق التي أمر الله بفعلها، ولا خصم للمأمور من . ما هو أمين في أدائها ولم يؤدّها، ولا أوصى بها أن.ه ِ المخلوقين فيها، م لا شيء على الوارث، تعلّق عليه أداؤها، ولا أداء شيء منها، كان الهالك تاركًا لذلك من طريق النسيان أو العمد. واختلفوا فيها إذا أوصى بها وأمر بإنفاذها؛ فقال سليمان بن عثمان وغيره: يَجب إخراج ذلك من جملة المال؛ واحت . جوا بأنّ ما كان واجبًا إخراجه من جملة المال على المأمور أي.ام حياته يَجب أداؤه من جملة المال بعد الموت، وسبيله سبيل سائر الحقوق المأمور بإخراجها من جملة المال. واحت . جوا أيضًا: بقول النبِيّ ژ : لَ . ما سألته الخثعمية فقالت: يا رسول الله، إنّ أبي شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة، وقد أدركته فريضة الله في أرأيتِ لو كان على أبيك دين فقضيتيه » : الح . ج، أفأحجّ عنه؟ / 148 / قال ژ .« فدَين الله أحقّ » : قالت: نعم، قال «؟ عنه، أكنت قاضية لذلك 1) رواه الطبراني في الصغير، عن زيد بن خالد بمعناه، ر 837 . والبيهقي في الشعب، نحوه، ) . فضل الحج والعمرة، ر 3954 2) في الأصل: كلمتان عليهما نقاط ماء غير واضحة. ) باب 28 : في الوص . ية | بالحَ . جة |، وما يفعله الوصِيّ فيها، وأحكام | جميع | ذلك 247 قالوا: فقد ش . به الحجّ بالدين، فلَ . ما كان الدين من رأس المال كان الحجّ مثله، والله أعلم. قال موسى بن عليّ ومُحَ . مد بن محبوب وأبو معاوية وأبو الموثر ن ِ وغير هؤلاء من الفقهاء: ما كان من هذه الحقوق التي ذكرناها م الْحَ . ج وغيره يرجع إلى الثلث إذا كان أوصى به الْمَ . يت، وهذا هو الذي يوجبه النظر عندي، ويشهد بص . حته الخبر، وذلك أنّ الدين يجب قضاؤه وإن لم يوص به الْمَ . يت، والحجّ لا يجب قضاؤه إِ . لا بعد الوص . ية به؛ لات.فَاقهم جميعًا على ذلك. وأيضًا: فإ . ن الدّين لو قضي عنه في حياته بغير أمره سقط عنه أداؤه، وكذلك بعد وفاته بات.فَاق. ودليل آخر: أ . ن المريض لو [ كان عليه ]( 1) دين وحجّ ولم يخل.ف وفاء لقضائهما أن.ه يبدأ بالدين فيقضى، ولو كان سبيله سبيل الدين( 2) لصرف معه. © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . . : ودليل آخر: قول الله تعالى ¹ . ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . 11 )؛ فالإنسان لا يتح . سر على ما - المنافقون: 10 ) . . ¾ ½ ¼ » . يقدر عليه وعلى فعله، وَإِن.مَا يتح . سر على ما لا يقدر على فعله. . ¦ ¥ ¤ £ ¢ . وكذلك قوله ج . ل اسمه : . { ~ ے 100 )، إِن.مَا يطلب الرجعة إلى ما فاته من الواجب، وغير - (المؤمنون: 99 الواجب لا يطلب، وأ . ما( 3) تشبيه النبِيّ ژ بالدين فإ . ن المرأة سألته عن الأداء 1) خرم في الأصل قدر كلمتين؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) وهو ما في النسخة (ق). ،« لضرب خ » + : 2) في الأصل ) .« خ وإنما » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 248 الجزء الحادي عشر فش . به لها ذلك بأداء الدين إذا قضته عنه، كان قضاؤها عنه كقضائها للدين إذا قضته، ولم تسأله عن الوجوب فيردّ الجواب عنه، والله أعلم وبه التوفيق. هذا شرط تسليم الح . جة إلى من يَحجّ بها عن الْمَ . يت: بسم الله الرحم.ن الرحيم، هذا كتاب لفلان بن فلان، كتبه له فلان بن » فلان، وأق . ر له بجميع ما فيه، وأشهد له بذلك على نفسه إلى التاريخ، أنك دفعت إليّ وقبضت منك كذا وكذا / 149 / درهمًا، على أن أحجّ بها ح . جة إلى بيت الله الحرام الذي بم . كة بجميع مناسكها، وأقف في مواقفها وإحرامها، وأقوم بما يلزم الحاج في ح . جة من فرض وس . نة عن فلان بن فلان، وأنت يا فلان خصمي فيها، ووليّ القيام عليّ في إنفاذها حَ . تى أقضيها( 1) إذ الولاية لك في أمرها، وأنّك ضمّنتني إي.اها ضمانًا في نفسي ومالي، وفي حياتي وبعد وفاتي، لا يبرئني منها من خصومك لي إِ . لا أداؤها عن فلان بن فلان، فضماني لك إي.اها بما دفعته إليّ وقبضته منك من هذه الدراهم المذكورة في هذا الكتاب، وهي كذا وكذا، وقد كفل وضمن فلان بن فلان عن فلان بن فلان بهذه الدراهم المذكورة في هذا الكتاب إلى سنَة كذا، أو دون ذلك من السنين؛ ففلان وفلان براء من هذا الضمان المذكور في هذا الكتاب. ومن أقام الب . ينَة من فلان وفلان عند فلان، أو عند حاكم يلي الحكم بين الناس بقضاء هذه الح . جة المذكورة في هذا الكتاب. وك . ل واحد من فلان وفلان براء( 2) من هذا الضمان، وقبل فلان منهما هذا الضمان، وما ألزماه أنفسهما وأموالهما. شهد على( 3) إقرارهما: فلان بن فلان، وفلان بن فلان، .« خ أقبضها » + : 1) في الأصل ) .« خ أبراه » + : 2) في الأصل ) .« إقراره خ » + : 3) في الأصل ) باب 28 : في الوص . ية | بالحَ . جة |، وما يفعله الوصِيّ فيها، وأحكام | جميع | ذلك 249 وفلان بن فلان، وإشهادهم على أنفسهم بجميع ما سُ . مي ووصف في هذا .« الكتاب. وذلك في شهر كذا من سنَة كذا إلى آخر الكتاب أق . ر فلان وأشهد على نفسه إلى آخره، أن.ه قبض من فلان يعني » : آخر الوصِيّ كذا وكذا على أن يخرج كذا من مدينة صحار حا . جا عن فلان أو فلانة، ح . جة إلى بيت الله الحرام الذي بم . كة، ويشهد المشاهد كلّها، وينسك المناسك كلّها، ناويا بذلك كلّه عن فلان، ويقوم بجميع فرائض الحجّ وسننه وما فيه، ويزور عنه قبر النبِيّ ژ ويسلّم عليه وعلى ضجيعيه وصاحبيه أبي بكر وعمر ^ ، فإذا أتَمّ هذه الح . جة بما فيها والزيارة وأ . داها عن فلان استح . ق قبض كذا وكذا، وبذلك كلّه يشهد فلان على نفسه إلى التاريخ، فإن ضمن بها الحاجّ ضامن، كتب: وحضر قراءة / 150 / هذا الكتاب من أ . وله إلى آخره فلان فأق . ر أن.ه قد فهمه وعرفه أن.ه ضمن عن فلان يعني الحاجّ المسمّى في هذا الكتاب جميع هذه الدراهم المقبوضة المذكور مبلغها وجنسها في هذا الكتاب لفلان يعني الدافع للح . جة ضمانًا صحيحًا جائزًا على أن.ه إن أح . ل( 1) بهذه الح . جة والزيارة، ولم يقم بأدائها وعجز عن شيء منها؛ فعليه ردّ جميع ما يجب عليه على ما يوجبه حكم الإسلام وشرطه، .« وبذلك أشهد على نفسه إلى التاريخ في هذا الكتاب أشهدنا فلان، وصيّ فلان الْمَ . يت، أو » : آخر: يكتب من يعطيها ويحجّ بها وارثه، أنّ فلانًا أوصى أن يحجّ عنه من ماله ح . جة إلى بيت الله الحرام وفرضها كذا وكذا، وأنّي قد أعطيتها فلانًا هذا ليحجّ بها عن فلان | الْمَ . يت|( 2) في سنة كذا وكذا، ومن شرطي فيها أن يحرم عنه من الميقات، ويتم . تع بالعُمرَة إلى .« خ حال » + : 1) في الأصل ) 2) خرم في الأصل قدر كلمة. ) UE`````à``c 250 الجزء الحادي عشر الح . ج ويذبح، فإذا أ . دى العُمرَة عنه بِالْح . ج وقف في جميع مواقف الحجّ، وشهد عنه مشاهد المناسك من الوقوف بعرفات والمزدلفة والرمي والزيارة، وكلّ ما يلزم في( 1) الحجّ فهو من الشرط عليه، وعلى ذلك أعطيته هذه الح . جة، وعلى أن.ه إِن.مَا يقبض من هذه الح . جة كذا وكذا، ويوث.ق بذلك الذي يقبضه من ماله، فإن أ . دى الح . جة على الشرط عليه فله ما فيها( 2) وهو كذا، وإن لم يؤدّها كان ذلك الذي وثّقه من ماله بما قبض من الح . جة في أداء هذه الح . جة حَ . تى تؤ . دى عن صاحبها. وأشهدنا فلان الآخذ لهذه الح . جة أن.ه قد أخذ هذه الح . جة من فلان على ما أعطاه ليحجّ بها عن فلان في سنَة كذا، وقد قبل بِكُ . ل ما شرط عليه فيها، وعلى ذلك أخذها، وقد قبض منه كذا وكذا من هذه الح . جة، وقد رهن في يده من ماله كذا وكذا رهنًا مقبوضًا يصفه بصفته، وذكر حدوده، وقد جعل فلانًا وكيله في هذا الرهن، فإن سلمه الله وأ . دى هذه الح . جة على هذا الشرط فله ما بقي من هذه الح . جة وهو كذا. وإن غاب أمره / 151 / فلم يعرف حاله عند رجوع الحاجّ من هذه السنَة ففلان وكيله في رهنه هذا، يبيعه بما رأى من الثمن ويستوفي هذا الذي صار إلى فلان من هذه الح . جة، ويكون في ح . جة الْمَ . يت، وعلى هذا الشرط أعطى فلان وهمًا جميعًا عارفان بهذه الح . جة وبجميع هذه الشروط لبعضهما بعض، وذلك في شهر كذا من سنَة كذا، وصل.ى الله على نب . يه مُحَ . مد وآله وسلّم تسليمًا. [ .«©°†dGh ...dG ô«Z èu M »a ] :.dCE°ùe ومن أوصى أن يحجّ عنه بعد أن صار في بعض الطريق فمات، أوصى أن يحجّ عنه من حيث وجد، فلم يجد الوصِيّ من يحجّ عنه من حيث أوصى إِ . لا كما في (ق). ،« خ من » + : 1) في الأصل ) .« خ باقيها خ الدراهم » + : 2) في الأصل ) باب 28 : في الوص . ية | بالحَ . جة |، وما يفعله الوصِيّ فيها، وأحكام | جميع | ذلك 251 أن يكون جمّالاً أو من لا يثق به، فإذا لم يجد، فمن حيث وجد فليعطِ، وعليه أن يسأل، وكل.ما ورد موردًا فحيث وجد فليعط. فإن أوصى الهالك أن يحجّ عنه ولم يقل: من حيث وجد، فلم يجد الوصِيّ من يحجّ عن الهالك من حيث أوصى، فأعطى من |ق . دام|( 1) ذلك فليعط بقدر ما بيّن من حيث أوصى إلى حيث أعطى عنه من المؤنة والنفقة والكراء. قال: وليس عليه الكسوة، والله أعلم. ولا تعطى لرجل ضعيف( 2) خارج بح . جة لرجل، فإن كان رجل قد حجّ الفريضة [ كذا ] وَإِن.مَا يَحجّ نافلة فإن.ه يعطى إذا لم يكن معه ما يبلّغه، ويعطى في الدماء يذبح ويفرّق على فقراء م . كة البدن وغيرها من الغنم. [ èq ëdEH .«s °UƒdG »a ] :.dCE°ùe ومن أخذ ح . جة من قوم فاشترط عليهم إن أراد أن يعطيها لما يبلغ الميقات، ويحرم هو لنفسه، فله ذلك إذا أعطاه ما يبقى من دراهم الح . جة إلى وصوله الميقات، وتجزئه تلك الح . جة التي حجّها لنفسه إن شاء الله. ويضمن هو لمن أخذ من عنده الح . جة ما أتلف من الدراهم غير التي أعطاها من يحجّ بها فإن.ه لا يضمنها. ومن أوصى أن يحجّ عنه، وترك مئتي درهم لذلك، فأحجّوا عنه رجلاً فبقي في يده من نفقهم؛ فهو لعصبة الهالك ما بقي من نفقة وكسوة، إِ . لا أن يطيبوا له ذلك. وقال بعض: إِن.مَا هو كراء فهو له؛ فلا بأس إِ . لا أن يسلموا له كراء. ومن أوصى بثلاثمئة درهم يحجّ بها عنه، فإن ذلك / 152 / يمضى له، فإن لم يترك غيرها أمضي له ثلث ثلاثمئة درهم يُحجّ بها عنه، فإن كان لا تغني انتظر بها حَ . تى يجيء زمان يكفي الحاجّ مئة درهم. .« قدام » 1) في الأصل: ) .« خ الضعيف » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 252 الجزء الحادي عشر ومن أوصى بمال في الحجّ وس . ماه يحجّ به عنه، فحج عنه بدونه؛ فإن البق . ية يمضي في الحجّ، فإن قصّر ما بقي فهدي أو صدقة. ومن أوصى بح . جة فليخرجها الورثة، فلَ . ما صار الحا . ج بها إلى بعض الطريق مات؛ فالورثة يخرجونها من البلد الذي أوصى بها الموصي، إِ . لا أن يكونوا جعلوا للأجير أن يوصي بإنفاذها إن حضره الموت فأوصى جاز ذلك، أو كان الأجير قد دخل في العمل بالح . جة أحرم أو عمل بعض الحجّ فأوصى بتمامه يتمّم عنه، أو كان قد أخذ | الح . جة | بضمان فذلك في نفسه وماله وله الوص . ية فيها وإنفاذها دخل في العمل |أو لم يَدخل|. فإن لم يوص المتضمّن بها فهي في ماله إذا كان قد قبض الدراهم. وإن كان أحد الورثة حاضرًا عند الأجير فحضره الموت وقد دخل في العمل ولم يوص بالتمام عنه، ففعل الوارث ذلك وأخذ من أتَمّ الح . ج بالأجرة؛ فجائز. [ E.fE.°Vh .és ëdEH .«s °UƒdG »a ] :.dCE°ùe ومن أراد أن يُض . من الخارج بالح . جة فليض . منه الح . جة في ماله ونفسه بهذه الدراهم ليحجّ عن الموصي بها. ومن أخذ ح . جة من وصيّ فخرج بها ثُ . م مات في الطريق؛ فلورثته أجر ما سافر مع إتمام الحجّ أن يقضي الح . جة وينظر في ذلك، ويكون لهم ح . صتهم من جميع الأجرة، وتخرج الح . جة من حيث مات الخارج بها. وقال من قال: إ . ن للورثة الخيار إن شاؤوا أقاموا بتمام الح . جة وكان لهم بق . ية الأجرة وتمامها، وإن شاءوا تركوا ذلك وكان عليهم رد ما أخذ صاحبهم، وإن لم يكن شيئًا فلا شيء لهم ويخرجونها إذا كانوا هم باب 28 : في الوص . ية | بالحَ . جة |، وما يفعله الوصِيّ فيها، وأحكام | جميع | ذلك 253 العالمين بذلك من حيث مات صاحبهم، وإن( 1) تركوا ذلك أخرجت من بلد الهالك، ولا حق لهم. فإن كان في الورثة على هذا القول يتيم كان وصيّه الناظر له أعني ورثة الأجير الخارج بالح . جة ما هو أصلح له؛ فإن / 153 / رأى القيام بالح . جة وإتمامها بالأجرة أوفر على اليتيم فعل ذلك، وإن رأى ترك ذلك أوفر على اليتيم أخرج القوم ح . جتهم من بلد الهالك. وإن احتسب ورثة الهالك الأول لليتيم فرأوا أن إخراجها من حيث مات الأجير، كان لليتيم ما فضل من الأجرة، وفي القول: لا خيار للورثة لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، ويكون للورثة أجر ما يستحقّه صاحبهم من المسافة على ورثة الهالك الأ . ول، وحَ . جتهم من حيث بلغ الأخير ومات وهو خارج بها. فهذا إذا كانت الأجرة بالحجّ، فإن كانت الأجرة على أن يخرج ثُ . م مات فلا أجرة، ولا يستحقّ الأجرة إِ . لا بتمام الح . جة إذا كان قوطع على أن يحجّ بها، ومتى لم يتمم الح . جة بتمام ما يستحقّ الحجّ وتمام الحجّ الذي لا يختلف فيه فليس له من الأجرة شيء، فافهم الفرق بين المعنيين، والله أعلم. ومن أوصى بح . جة ولم | يفرضها |؛ فعن أبي المؤثر أن.ه كان يقول: إن كان الموصي بالح . جة ول . يا للمسلمين نظر له رجل من المسلمين بما ع . ز وهان إلى أن يستفرغ ثلث ماله، أو يرضى بدون ذلك فله ذلك، وإن كان الموصي ليس هو كذلك وكان من سائر الناس فما ات.فَق عليه الورثة والخارج من قليل وكثير فليس عليهم في الوصايا أكثر من الثلث، وتكون الح . جة مع الوصايا. .« خ فإن » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 254 الجزء الحادي عشر قال الشافعي: من وجب عليه الحجّ فلم يحجّ حَ . تى مات وجب أن يقضى عنه، سواء أوصى به أو لم يوص به. وقال أبو حنيفة: إن أوصى به قضي عنه، وإن لم يوص به لم يقض عنه. [ A»°T »a .és ëH .°UhCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن سَ . مى بدراهم معه في ح . جة ثُ . م افتقر واحتاج إليها؛ فواسع له ذلك، ويجعل ح . جته من ماله ما لم يقل: هذه الدراهم لله صدقة يحجّ بها إلى بيت الله الحرام. ومن أوصى بأربعين دينارًا في ح . جة، فأنفذ منها خمسة وثلاثين دينارًا وخرج بها وأنفذت الح . جة؛ فإنّ الخمسة الباقية تنفذ في سبيل الحجّ، فيشتري بها بُدنًا فتنحر بم . كة أو تعطى حا . جا قد نقص عليه زاد، أو تُفَ . رق 154 / على الفقراء. / وفي الأثر: عن ابن محبوب فيما أتوهّم في رجل أوصى في ماله بح . جة بخمسمئة درهم إلى س . تمئة درهم؛ قال: هي ستّمئة درهم، إِ . لا أن يقول: إن لم يجد من يحجّ عنه بخمسمئة درهم فهي ستّمئة درهم. ومن أوصى أن يُح . ج عنه بمئة درهم، وثلث( 1) ماله أقلّ من مئة؛ فَإِن.هُ يحج بالثلث من حيث يبلغ. وإن أوصى أن يُح . ج عنه بثلثه ولم يقل: ح . جة واحدة، ججًا؛ فإن.ه يحجّ بالثلث ما بلغ من الحجج كلّ عام م . رة. ِ والثلث يبلغ ح ومن أوصى بح . جة في عبد له، وقال: إن عجز ثمن العبد فمِن ثَمن الجمل، والعبد له قيمة كبيرة تزيد على ثلاثمئة درهم؛ فلينفذ ثمن العبد في ن ِ الح . جة ما بلغ وإن زاد على ثلاثمئة درهم. فإن نقص من العبد عن أجره م .« وثلثه خ » : 1) في الأصل ) باب 28 : في الوص . ية | بالحَ . جة |، وما يفعله الوصِيّ فيها، وأحكام | جميع | ذلك 255 . ما يأخذ الح . جة، كانت ِ الْحَ . ج أخذ من | ثَمن الجمل|( 1) بقدر تمام أجره م ثلاثمئة أو أقلّ، ولا يؤخذ ثمن الجمل كلّه. وإن أنفذ الورثة الح . جة ولم يُبَع العبد ولا الجمل فجائز. ومن وجب عليه الحجّ من عُمَان، ومات في بلد من عُمَان غير البلد الذي وجب عليه فيه الحجّ؛ فإن.ه يخرج عنه من بلده الذي هو وطنه إن كان مات فيه. ولو كان مسافرًا فمات في غيره أخرجت من بلده، أو حيث أوصى أن تنفذ؛ لأ . ن الحجّ إنما هو فرض في الذ . مة بعد الاستطاعة عليه. وإن أوصى بإنفاذها من موضع ليخرج منه؛ فمن حيث أوصى، وإن كانت قليلة فمن حيث بلغت، وإن كانت عُمَان فمن عُمَان. [ .és ëH .°UhCG .eh ,.és M .NCG ..d ..©dGh IQEéàdG »a ] :.dCE°ùe ويكره لآخذ الح . جة إن كان بضمان أو بأجرة أو أمانة أن ي . تجر بتجارة حَ . تى يقضي الحجّ، وإن فعل لم ينتقض. وأ . ما العمل لنفسه ولغيره فلا بأس به؛ لأ . ن هذا ليس هو أجر ينفعه، إن كانت ضمان فهو في ذ . مته عليه أداؤها، وإن كانت بأجرة فَإن.مَا يستوجب الأجرة إذا قضى الحجّ، وإن كان تطوّعًا فالمتطوّع له أن يعمل لنفسه ولغيره ويتطوّع على من شاء كما يتطوّع على / صاحب الح . جة. وعلى المتطوّع ردّ فضل الح . جة بعد قضاء الحجّ. / 155 ولا يجوز له أن يدفع الح . جة إلى غير ثقة بدون ما اتخذها، إِ . لا أن يشترط ذلك على من أخذها منه فله ذلك. ومن أوصى بح . جة ولم يوص إلى أحد؛ فعن ابن محبوب: أن.ه يستحبّ لهم أن يأمروا من يحجّ عنه. 1) في الأصل: كلمتان عليهما علامات مائية. ) UE`````à``c 256 الجزء الحادي عشر ومن أوصى بح . جة وجعلها في نخل له، وتلفت النخل؛ فإن كان جعل الح . جة في هذه النخل وتلفت فإن الح . جة راجعة في ثلث ماله، وإن كان الثلث قد نفذ فأخاف أن تبطل الح . جة. وإن كان أوصى بهذه النخل بح . جة وتلفت النخل وذهبت؛ فأخاف أن تبطل الح . جة أيضًا، والله أعلم، وإن بقي من النخل أخرجت الح . جة من حيث خرجت ولا تبطل ح . جته. ومن أوصى بح . جة وزيارة؛ فعلى الذي أخذها أن يزدار عنه، ويسلم على النبِيّ ژ يقول: جئت زائرًا عن فلان، وسل عنها. قال أبو معاوية: وإن لم يقل: جئت زائرًا عن فلان؛ فلا | لَم أرَ |( 1) بأسًا. 1) خرم في الأصل قدر كلمتين. ) 257 UE`H 29 ,.ô.jh ¬d .q ëà°ùj Eeh ,Rƒéj ’ Eeh .ôë..d Rƒéj Ee .dP .E.MCGh ¬e..j ’ Eeh A»°T .e ¬.©a »a ¬e..j Eeh عن ابن ع . باس: أن.ه كان يكره للرجل أن يَمسّ الطيب قبل أن يحرم بيوم، وقال أبو المؤثر: يستحبّ للحَا . ج أن ي . تقي ال . طيب قبل أن يحرم بيومين، ولا يط . يب ثيابه قبل إحرامه ولا عند إحرامه ولا بعده، ولا يلبس ثوبًا فيه دخنة حَ . تى يغسله؛ فإن عمر بن الخط.اب نهى عن ذلك معاوية، وقال: اغسله عنك، وقال: لأَن أشمّ ريح بعير مُهنًا( 1) أحبّ إل . ي من أن أش . م طيبًا من محرِم. وح . دثني عطاء أ . ن النبِ . ي ژ أمر بغسله، وعن عمر أن.ه قال: لأن أجد من المحرم ريح الهنأ أحبّ إلي أن أجد ريح الطيب. فإ . ن المحرم الأشعث لا يهلّ ولا يمشط لحيته ولا رأسه ولا يدهنهما بشيء من الطيب ولا غيره؛ فإن.ه يرجل الشعر والشعث خير له، إِ . لا أن يكون فيه أثر وجروح فيداويه . ما ِ بما لا طيب فيه فلا بأس بذلك، وأ . ما ما سواهما فداوه بالدهن م لا طيب فيه مثل: ال . شيْرج( 2) والزيت والسمن والإهالة( 3). وقد/ 156 / روي ، وهو القَطِرانُ. انظر: التهذيب، الصحاح، اللسان؛ (هنأ). ِ 1) من هَنَأْتُ البعيرَ أَهْنُؤُهُ: إذا طليته بالهِنَاء ) 2) ال . شيرَج: معرّب من شَيرَه، وهو: دهن السمسم، ويقال أيضًا للدهن الأبيض، وللعصير قبل ) أن يتغ . ير تشبيها به لصفائه. انظر: الفيومي: المصباح المنير، (الشيرج). . ما يؤتَدم به، مثل الزيت ودهن السمسم وال . زبْد ووَدَك ِ 3) الإهالَة: كلّ شيء من الأدهان م ) الشحم ودُهن السمْسِم وغيره. وكذلك ما علا القِدْرَ من وَدَك الل.حم ال . سمين، واسْتَأْهَل الرجلُ إذا ائتَدَم بالإهالة. وقيل: ما أذيب من الإلية والشحم أيضًا. انظر: أبو عبيد: غريب 346 . تهذيب اللغة، (وهل). / الحديث، 4 UE`````à``c 258 الجزء الحادي عشر 1)؛ ومعناه: أ . ن حكمه أن يكون )« الْحَا . ج أَشعثَ أَغبَر » : عن النبِ . ي ژ أن.ه قال أشعث أغبر. وأجاز بعض قومنا أن يتط . يب المحرم لإحرامه؛ واحتجّ بما روي عن بيدي هذه طيبت رسول الله ژ لإحرامه قبل » : عائشة أن.ها قالت .(2)« إحرامه والطيب ضربان: طيب هو للنساء، وهو الذي يغلب لونه على رائحته مثل الْخَلوق والزعفران وما أشبه ذلك. وطيب آخر: لا يغلب عليه اللون ولا يكون فيه زعفران، وهو مثل المسك والغالية وما أشبه ذلكَِ. ومن أحرم من م . كة بِالْح . ج والعُمرَة المفرد والقارن فكلّ يحرم عليه ما يحرم على صاحبه وي . تقي ما ي . تقي، من أكل لحم الصيد والرفث والفسوق والعصيان والجدال. والرفث: أن يذكر لامرأته وغيرها الجماع، والرفث: غشيان النساء. والفسوق: المعاصي. والجدال: كأن يماري صاحبه أو رفيقه حَ . تى يغضبه. . ما نهي عنه أن يتل . ذذ بنظر إلى امرأته، ولا يقبلها، ِ ولا يعبث بشيء م ولا يمس ما تحت ثيابها، فإن قبل أو مس لزمه دم يذبحه بم . كة. ولا يقرب الصيد ولا لحمه ولا يشير إليه ولا يعين على أخذه ولا يدان عليه، وله أن يذبح الإبل والبقر والغنم وما لم يكن صيدًا. 1) رواه البيهقي في الصغير، عن ابن عمر بلفظه من حديث طويل، باب ما يجتنبه المحرم ) . من الثياب والطيب، ر 1207 1. ومسلم، 2) رواه البخاري، عن عائشة بمعناه، كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، ر 474 ) . مثله، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، ر 2117 باب 29 : ما يجوز للمحرم وما لا يجوز، وما يستحبّ له ويكره 259 ويأكل من الطعام ما لم يجد فيه ريح طيب ولم يطعمه، إِ . لا أن يكون طيبًا قد أذهبته النار فلا بأس. ولا يغطي وجهه ولا رأسه ولا يلبس قميصًا ولا قِبَاء( 1) ولا سراويل، إِ . لا أن لا يجد إزارًا فلبس سراويل. وله أن يبدل من الثياب ما شاء ويضعف ما شاء، ويبيع إن شاء ثيابه ويشتري سواها. ولا يلبس ثوبًا بورس ولا زعفران، إِ . لا أن يكون قد غسل، وذلك حين ذهب ريحه ويفضّه على جسده. ولا يلبس ثوبًا مطيبًا، ويكره الثوب الملون في الشوران. ولا يشُ . م . ن الطيب ولا يُشِ . مه. وإن لم يجد نعلين لبس خُ . فين يقطع منهما ما فوق الكعبين، وهو الذي من لم يجد نعلين » : 157 / روي عن جابر بن زيد وابن ع . باس عن النبِ . ي ژ / ولم يذكر قطعهما. « فليلبس خُ . فين ويخرج رأسه في إحرامه ولا يغطيه بشيء إِ . لا أن يكون فوقه ظل لا يمسه، فإن غطاه ناسيًا كشفه ول . بى ولا ضير عليه. ولا يربط على رأسه ولا جسده، ولا يضع على رأسه شيئًا يحمله إِ . لا نفقته فيشدها على نفسه أو في حقوه دون رأسه؛ فإن ذلك رخصت فيه عائشة فيما بلغنا وح . دث به عطاء. ولا يقتل القَمْلَة ولا يُلقِيها، فإن آذته أخرجها من جسده ووضعها في ثوبه، فإن ألقاها حكم عليه ذوا عدل بتمرة، وتركها أفضل. وإن طرح القَمْلَة أو قتلها فليتصدق بتمرة. 1) القَبَاءُ (ممدود): ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص، ويتمنطق عليه، مشت . ق من ذلك ) لاجتماع أَطرافه، والجمع أَقْبِية. وقَ . بى ثوبه قطع منه قَباء. انظر: الجمهرة، اللسان، (قبو). المعجم الوسيط، (قباه). UE`````à``c 260 الجزء الحادي عشر ولا ير . وح ثوبه بالشمس ليقتل قمله، ولا يغسله بماء سخن ليقتل قمله، ولا يصب على رأسه ماء سخنًا ليقتل قمله. وإن خرج منه شعرة أطعم مسكينًا ولشعرتين مسكينين وثلاث دم إلى أن يحلق رأسه. وإن عناه في ذلك شوكة أخرجها، وإن أوجعه ضرسه قلعه، ولا يجوز للصائم قلع ضرسه ولا يجوز ذلك للمحرم؛ فإن( 1) قلعه لزمه دم شاة. ما وجدت أن.ه يقلعه، وإن انكسر نزعه. وإن انكسر ظفره قطعه من حد الكسر، ويميط الأذى عن نفسه؛ فإن ذلك بلغنا عن ابن ع . باس. وإن أوجعه رأسه فاحتاج إلى حلقه حلقه وك يَ فر بشاة أو إطعام أو صيام، وإن احتاج إلى عمامة أو قميص من بَرْدٍ أو مرض ك . فر، لا بد من الك . فارَة كما وصفت لك. فإن أراد تغطية رأسه فكذلك؛ لأ . ن لباس المحرم إزار ورداء كاشفًا رأسه شعثًا. وقد أراد عمر أن يغسل بالماء أمسك ثُ . م غسل، قال: ولا أرى الماء إِ . لا يزيده شعثًا. ويكره أن يغطط في الماء حَ . تى يموت القمل. ولا بأس بالظ . ل والق . بة على المحرم. ويكحّل عينيه إن أراد بما لا طيب فيه ولا زينة مثل: الْحُضَض( 2) والعنبر .( والأَنزَرُوت( 3 .« فعل خ » + : 1) في الأصل ) 2) الحُضَضُ والحُضَظُ والحُظُظُ والحُظَظُ: دواء يُعْقَدُ من أَبوال الِإبل. وقيل: عَقّارٌ منه مكّي ) ومنه هندي، وهو عُصارة شجر معروف، وقال ابن دريد: صمغ من نحو ال . صنَوْبَرِ والمُ . ر وما أَشبههما، له ثمرة كالفُلْفل وتسمى شجرته الحُضَض. انظر: العين، التهذيب، اللسان؛ (حض). 3) الأَنْزَرُوت: هو صمغ شجرةٍ شائكة، وفيه مرارة، ومنه أبيض وأحمر، ويكون بجبال = ) باب 29 : ما يجوز للمحرم وما لا يجوز، وما يستحبّ له ويكره 261 وإن تداوى بشيء فيه طيب فليفتد بما وصفت من الفداء. / وإن غسل رأسه فلا يدلكه دلكًا ولكن يشربه الماء. وإن حك / 158 ه، أو يقطع شعرًا، أو يقتل قَمْلَة. والرأس إن ح . كه ِ جسده فلا بأس ما لم يُدم فببطن أصابعه أو براحته [ لئ . لا ] يؤذه؛ لأن.ه لا يبصره. وإن مسح رأسه أو لحيته فسقط من الشعر الْمَ . يت الذي لا يجد لخروجه ح . سا فلا بأس عليه، فإن( 1) ح . ك فقطع شعرًا فكما وصفت لك من الفداء، فإن لم يقطع شعرًا وأدمى فالفداء عليه. ويخبز ويطحن إن أراد ويتّقي النار أن تلهب شعره، فإن لهبت شعره افتدى. ويحطب ويشدّ محمله ويقوم في ضيعته، فإن أدماه شيء فلا بأس عليه. ويغ . طي على أنفه من النتن إن هاج عليه أو م . ر به ويغ . طي لحيته، وقد رخّص في أكثر من ذلك من الوجه، إِ . لا أن.ا كرهنًا أن يغ . طي شيئًا من وجهه؛ لمِا جاء في الأثر: أن إحرام الرجل في رأسه والوجه من الرأس، وإحرام | المرأة |( 2) في وجهها؛ فالوجه دون الرأس، ويمسك على أنفه، والمرأة كذلك. وترك الخاتم أحبّ إلينا، وإن لم يتركه فلا بأس. وإن استاك فلا يدمي، فإن أدماه على غير عمل فلا بأس عليه، ولا يقصّ مُحلًا. وإن كان به دمّل فليخرج مدّته، فإن أدمى فلا شيء عليه، وكذلك الشوكة إذا أخرجها أو عالجها ليخرجها. فارس، وأجوده الشبيهُ باللبان. انظر: النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، 240 (ش). /3 .« خ وإن » + : 1) في الأصل ) 2) خرم في الأصل قدر كلمة. ) = UE`````à``c 262 الجزء الحادي عشر وإن كان جرح في رِجل امرأة فَلَوَت عليه خِرقة غر[ زت ] طرف الخرقة إذا لواها تحت الل. . ي فلا تنفذها فتكون( 1) عقدتها؛ فتلزم الفداء. ولا يعقد طرفي إزاره ولا طرفي رداءه( 2) خلفه. ومن ح . ل من شعره فأحسنه أن يستقبل القبلة، ويبدأ بشقّه الأيمن، وإن .« الله . م أقلني عثرتي واقبل ثفتي » : فتح له قال ويكره أن يأخذ مُحرم من شعر محلّ، والمحلّ والمحرم لا يقتلان في الحرم شيئًا، ولا يقطعان من شجره شيئًا، إِ . لا ما أحلّ قتله مثل الفأرة والح . ية والعقرب والوزغ والحدأة. 3)، أَو يَجرح ظهر )ٍ وأ . ما الغراب فلا يرميه إِ . لا أن يريد خَرْقا في وعاء ن غير عل.ة يقتله؛ فقد قال ِ راحلته؛ فإن.ه يرميه، وإن قتله فلا شيء عليه. وأ . ما م بعض: عليه الفداء. والمحرم يخرج من الشجر / 159 / الرطب ما أراد ما لم يكن من الحرم لسواك وحطب وغيره. [ .ô.jh E.«a .t ëà°ùj Eeh ..s e .eôMo »a ] :.dCE°ùe والحرم: م . كة كلّه، وب . كة: ما بين الجبلين، وَإِن.مَا سُ . مي ب . كة؛ لأ . ن الناس يبكّ بعضهم بعضًا في الطواف. وشجر عرفة حلال للمحرم وغيره؛ لأن.ها ليست من الحرم، ولا يقتل في وأثبتنا ما في النسخة (ق) كما جاء في جامع ابن جعفر، ،« عقدة خ » + : 1) في الأصل ) 342 . وتقويم الفقرة منه أيضًا. /3 .« زكاة » :( 2) في (ق ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا من مصنف الكندي، (ج 8)؛ لاستقامة المعنى. ،« خرق دعاه » : 3) في الأصل ) باب 29 : ما يجوز للمحرم وما لا يجوز، وما يستحبّ له ويكره 263 الحرم المحرم إِ . لا ما اعتدى عليه. ويأكل بم . كة من الجراد ما كان مقتولاً، ولا يقتل المحرم منه شيئًا، ولا في الحرم؛ فإن فعل لزمه الفداء لك . ل جرادة تمرة، وقبضة من طعام، ولا يقتله أيضًا بم . كة. ولا يأكل شيئًا من الصيد بم . كة إذا كان ح . يا دخل الحرم أو دخل للبيع، كرهه عطاء وغيره، إِ . لا أن يذبح قبل الحرم ثُ . م يدخل الحرم ذك . يا ميّتًا فيأكله. ولا يجوز أن يَحمل من حَطَبِ الحرم، فإن حَمله فلير . ده، فإن فات فلا أرى عليه شيئًا، وقد أساء بِحمله إي.اه. وإن فعل معروفًا فحسن. ومن أحرم ومعه لحم صيد فلا يأكله ولا يطعمه أحدًا، فإن أخلاه عنده حَ . تى أحلّ، فالله أعلم بأكله. قد يوجد عن جابر بن زيد: أن.ه [ أجاز ]( 1) أكله ولم يأمر بدفنه، ولم يوجب عليه ك . فارَة. قال أبو معاوية: ما أقول: إن أكله أن.ه حرام، والله أعلم، وإن أطعمه فقيرًا فهو أحبّ إليّ. وكان مُحَ . مد بن محبوب يقول: بدفنه، والله أعلم. ومسك الظبي والضبّ إذا كان مع المحرم ي . تخذه سقاء أو نِحْيًا( 2) يضع فيه الماء أو السمن وهو محرم؛ فلا بأس به. وكذلك قرن الظبي والبقر ينتفع به وهو بم . كة يخرج به التمر؛ فلا بأس إذا لم يصدّه( 3) بعد إحرامه. والكوزة التي تعمل بم . كة إن أراد الخروج بها إلى غير الحرم؛ فالله أعلم. وإن تم . تع بها بم . كة، وإن تركها فلا أرى بذلك بأسًا إذا كان يعمل من طين الحرم، فإن كان يعمل من غير طين الحرم فلا أرى بحمله بأسًا. 1) خرم في الأصل قدر كلمة، والتصويب من منهج الطالبين. ) 2) ال . نحْي بالكسر: هو زِ . ق السمن وسقاؤه، وجمعه أنحاء. انظر: الصحاح، اللساق (نحا). ) كما في النسخة (ق). ،« خ يضره » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 264 الجزء الحادي عشر والمحرم إذا عناه عدوّ أو لصوص فله أن يلبس له آلة الحرب، ويفتدي إذا لبس القباء أو السراويل، أو عصب رأسه أو تع . مم أو نحو ذلك؛ فإذا فعل ذلك كلّه فعليه دم واحد، إِ . لا أن / 160 / يلبس لم يحلّ الذي لبس، ثُ . م يلبس ثُ . م يحلّ فعليه لك . ل لبسة فداء. وإذا لبس العمامة فانفلتت فعاد شدّها فهي دم واحد، ما لم يضع العمامة ثُ . م يلبسها ثانية. وله أن يدخل البيت والعريش والخيمة والق . بة، وإن كانت الق . بة تنال رأسه إذا كان يريد بها الكنّ. وأ . ما المظل.ة فإذا لم تمسّ رأسه فلا بأس عليه. فإذا م . ست رأسه فعليه دم. وله أن يطرح على ظهره القباء ولا يدخل يده في كمّه، فإن أدخل فعليه دم. ومن غط.ى أذنيه وهو محرم فما أقول والله أعلم : إن عليه بأسًا حَ . تى يغطّي رأسه. فإن غط.ى رأسه ناسيًا فلا بأس عليه، وينزع الغطاء ويلَ . بي، إِ . لا أن يغطّيه يومًا تامّا أو ليلة تا . مة ناسيًا فعليه دم. وإن غط.ى متعمّدًا ذَلك أو أكثر فعليه دم. وإن غط.ى فاه فإن.ه يكره، ولا بأس عليه. قيل: ومن غط.ى رأسه متعمّدًا قلّ أو كثر فعليه لك . ل م . رة دم. ومن له شعر طويل فأراد وهو محرم يغطّيه فليغطّ منه ما تحت الأذنين. وإن غسل المحرم رأسه فلا يمشطه، وإن أوجعه رأسه عصبه. ومن أحرم في برّ كان أو غيره فأطلق عليه صبغة فلا بأس، إِن.مَا يكره الطيب، ولا بأس بالعصفر إِ . لا أن يكون مجسدًا. ويكره للمحرم أن ينظر في المرآة. وقيل: لا بأس إن نظر فيها لا لزينة. باب 29 : ما يجوز للمحرم وما لا يجوز، وما يستحبّ له ويكره 265 وله أن يخرج دواب الدقيق وأشباه ذلك من طعامه، والقُراد من ظهر بعيره. ويقال ما فوق الذقن من الرأس فليس للمحرم أن يخمره. ولا يغ . طي المحرم رأسه حَ . تى يسعى بين الصفا والمروة ويحلق، والمحرمون بِالْح . ج والعُمرَة كان ابن المهاجر( 1) يكره أن يقصّر بعضهم لبعض ويضيقه، يقول: لا يقصّر رجل لم يحلّ لآخر، فَأَ . ما نحن فنقول: لا بأس بذلك قد قضوا حجّهم، فلا بأس أن يقصّر بعضهم لبعض. وإذا ق . بل المحرم امرأته وهي مطمئ . نة لذلك، فإن لم يكن منه شيء غير ذلك / 161 / لم يفسد من حجّه شيء وقد أساء. وقيل: في القبلة دم. وقيل: لا شيء فيها. والمحرم يشدّ هيميانه على وسطه ولا يضيّع دراهمه. ومن لبس في إحرامه ثوبًا مصبوغًا إذا أصابه المطر نقض صبغه فعليه دم. وللمحرم أن يأكل ثريدًا فيه زنجبيل ودار صيني( 2) وأشباه ذلك وليس هذا من الطيب. 1) لعله: أبو المهاجر هاشم بن المهاجر الحضرمي (ق: 2ه): عالم فقيه من أهل حضرموت. ) أخذ العلم فِي البصرة عن أبي عبيدة ثُ . م انتقل إِلَى الكوفة بعد وفاة شيخه. قال عنه ابن وكان ممن روى عنهم أبو غانم .« فقيه مفت من أهل الكوفة من علمائنا فيها » : سلام مدونته. له أقوال كثيرة منثورة. انظر: ابن سلام: الإسلام وتاريخه، 135 . البوسعيدي: رواية 96 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت.). - الحديث، 95 2) دار صيني: من التوابل التي توضع في الطعام، وتستعمل في العلاجات الطبية. ) UE`````à``c 266 الجزء الحادي عشر وإن دعا المحرم قومًا مُحرمين إلى طعامه فأكلوا عنده، وكان في طعامه لحم صيد ولم يشعر( 1) بذلك الناس، ثُ . م استبان لهم بعد أكلهم؛ فعليه الجزاء والإثم، ولا شيء على الذين أكلوا ولم يشعروا. وقال الربيع: المحرم يدهن رأسه بأيّ دهن شاء إذا احتاج إليه، إِ . لا دهن فيه طيب. وكانت عائشة تر . خص في ثوب قد لوّن بقليل من عصفر. وقيل: قالوا: إِن.مَا يكره ذلك، ولا بأس بلبسه إن( 2) كان مشبعا. ومن وضع ثيابه في شيء فيه ريح المسك فعليه دم. وقيل: لا ك . فارَة على من علق بثيابه ريح المسك، فَأَ . ما إن أحرم فيها فعليه دم. والمحرم يذبح شاته ويدهن شقوق رجليه بما يأكل، قال ذلك مسلم وأبو عبيدة. ويدهن الشقوق بالزيت والشحم والحلّ والسمن وما لا طيب فيه. ويكره له أن يدهن بشيء من الدهن كلّه كان فيه طيب أو لم يكن، فإذا أدهن ببنفسج أو زنبق لا غيره؛ فأرى عليه دمًا. 3). قال أبو عبيد: مُق . تت، )« ا . دهن بزيت غير مُقَ . تت » وروي أ . ن النبِ . ي ژ يعني: غير مطيّب. والْمُقَ . تت الذي فيه الرياحين يطبخ بها الزيت حَ . تى تطيب ويعالج منه للرياح؛ فإن ادّهن شقّ رجليه بزيت أو شحم أو سمن فلا شيء عليه. 1) يقال: أَشعَر يُشعِر الهديَ: إِذا ساقَه للنحرِ وذهب به. انظر: اللسان، (شعر). ) .« إذا » : 2) في الأصل: تحتها ) 3) رواه البيهقي في الصغير، عن ابن عمر بلفظه من حديث طويل، باب ما يجتنبه المحرم ) . من الثياب والطيب، ر 1207 باب 29 : ما يجوز للمحرم وما لا يجوز، وما يستحبّ له ويكره 267 وبلغنا عن عبد الله بن عمر: أن.ه كان يشدّد في الأدهان قبل الإحرام، وأن.ه كان يدهن قبل الإحرام بيوم. وقال الربيع: لا يدهن بدهن فيه طيب قبل الإحرام حَ . تى يغسله بالخطمي، [ و ] ح . تى ينقّى من ريحه. ويكره للمحرم أن يشمّ الطيب أو يمسّه، ويكره له أن يشمّ ريحانًا. ومن شمّ طيبًا وهو محرم فعليه دم. ومن / 162 /م . س طيبًا فعليه دم قبل الإحرام وبعده. وقيل: ليس هو من الطيب ولا بأس به، ولا أرى عليه شيئًا إذا فعل، وكذلك المحرمة. وقال بعض: الأدهان الفارسية ليست بطيب، والريحان ليس بطيب، والورد والياسمين طيب كهيئة الأفواه. . ما قد ِ ولا بأس بأكل الطعام الذي فيه الزعفران، والشيء من الطيب م م . سته النار. وبلغنا عن ابن ع . باس وابن عمر وغيرهما أن.هم قالوا: لا بأس بذلك. فإن كان طعامًا فيه شيء من ذلك ولم تمسّه النار مثل الملح وأشباهه فلا بأس به أيضًا. ولا يكتحل المحرم والمحرمة بكحل فيه طيب، فإن فعلا تص . دقا، إِ . لا أن يكون ذلك مرارًا؛ فعلى كلّ واحد منهما دم. وقال الربيع: لا يفعل الرجل والمرأة ذلك؛ لأن.ه زين، إِ . لا أن يكون رمد فيداوى بذرور. وأ . ما الإثمد فإن.ه زين، فلا يتداويان به. وإن دخل المحرم تحت ستر البيت حَ . تى يغ . طي الستر وجهه ورأسه فذلك يكره له، وله أن يبطّ القرحة ويجبر الكسر ويعصب عليه الخرق، وينزع ضرسه إن اشتكاه. ومن تس . وك حَ . تى خرج من فيه دم فلا بأس عليه. وقيل: عليه دم. وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك. UE`````à``c 268 الجزء الحادي عشر ومن حكّ جسده حَ . تى أدمى فلا شيء عليه ما لم يقطع الشعر وينزع الجلد، فإن نزع الشعر أو الجلد فعليه دم. وقيل: إذا خرج منه الدم فعليه دم. وإن قطع نفسه أو غيره فأدمى ففي الدم دم. ومن أصابته الجنابة في ثوبي إحرامه فلا بأس أن يبدل غيرهما. وإن كانا عليه في وقت الصلاة فلا يترك التلبِيَة من أجل ذلك، وليلَ . ب وهو جنب أيضًا. ويكره للمحرم أن( 1) يق . بل امرأته أو يلمس بيده ما تحت الثياب، ولا ينام معها على فراش واحد وهما مُحرمان. وإن قصّر محرم لمِحلّ فلا شيء عليه. ويشدّ المحرم منطقته على حقوه ويلبس الخ . فين إذا لم يكن نعلان مقطوعتين إلى الكعب أو أسفل / 163 / من ذلك، ويلقي على منكبه فَرْوًا ن البرد ولا يدخل ويغسل من الحرّ، وقد فعل ذلك عمر، وزعموا أن.ه قال: ِ م ما يزيد الماء الرأس إِ . لا جفوفًا. وقيل: إن كان في نهر أو حوض فلا يغمس رأسه في الماء، كان الفقهاء ينهون عن ذلك. والمحرم يحطب على نفسه وغيره، ولا بأس إن ا . دهن رأسه بزيت، وتكره كثرته. والمحرم المضطرّ أكله للصيد أحبّ إل . ي من الميتة. وقيل: يأكل الميتة ولا يأكل الصيد ولا لَحمه؛ لأ . ن الله قد نهى عنه، وأحلّ الميتة للمضطرّ. وإن قدر المضطرّ أن لا يسرف فليس له. .« يصل خ » + : 1) في الأصل ) باب 29 : ما يجوز للمحرم وما لا يجوز، وما يستحبّ له ويكره 269 وإذا لبس المحرم سراويل أو قميصًا وخ . فين؛ قال مُحَ . مد بن محبوب عن أبي صفرة: إن.ه إن لبس ذلك في وقت واحد فعليه ك . فارَة واحدة، وإن لبسه في أوقات مختلفة فعليه ثلاث ك . فارات. ومن لبس الخ . فين فأحرم منهما فلينزعهما وعليه دم. ومن اكتحل بإثمد لا طيب فيه من وجع؛ فلا نرى عليه بأسًا في ذلك إن شاء الله. . ما يحتاج إليه، أو مشى تحت محمل ِ والمحرم إن أراد أن يعمل شيئًا م فأصابه؛ فقطع شعرًا من رأسه( 1) أو أدماه فلا نرى عليه بأسًا في ذلك. وإن غط.ى رجل رأس رجل فليس عليه شيء؛ لأن.ه ليس من فعله. ومن وقع من بعيره وهو محرم فجاءت امرأة فج . زت الشعر من على الجرح وداوته فلا بأس عليها، ويفتدي هو بدم. والمحرم يعصّب رأسه إذا شكاه، ويؤن.ث( 2) جسده إذا كان به وباء، ويلقي القردان من ظهر بعيره، ويطرد عنه الذباب والبعوض، وليس هو بِمحرّم، فإن قتل فلا بأس. والمحرم إن( 3) كان له باز أو كلب أو فرس يصطاد به فليس له أن يعير شيئًا من ذلك من يصطاد به، فإن فعل فإن أصابوا شيئًا فعليه ديته أو قتله عمدًا. وكره للمحرم أكل الجراد، وإن أشار المحرم الصيد بمحلّ فأصابه بسببه . ما يلي بطن ِ فهو عليه. وقيل: يحكّ المحرم رأسه / 164 / بأطراف الأنامل م الكفّ، والكفّ مبسوطة على الرأس ولا ينصب كفّه ولا يَحّك بأظفاره. .« خ شعره » + : 1) في الأصل ) 2) يقال للرجل: أن.ثت في أمرك، أي لنِْت له ولم تتشدّد. وبعضهم يقول: تَأَن.ثَ في أَمره ) وتَخَ . نثَ. انظر: التهذيب، اللسان؛ (أنث). .« خ إذا » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 270 الجزء الحادي عشر ومن أصاب ثوبه طيب فليطرحه عنه ساعة يصيبه، ولا دم عليه. وكره أن يغتسل أحد من الماء الذي يطرح من ميزاب الكعبة في مغتسل، أو في مكان قذر. فَأَ . ما من ماء زمزم فأرجو أن لا يكون بذلك بأس. والمحرم إن نتف من شعر جسده أو من أنفه أو من أذنه فهو بمنزلة اللحية كلّه سواء. [ .ôë..d Rƒéj E.«a ] :.dCE°ùe والحاجّ في وقت إحرامه له أن يقتل كلّ سبع خافه على نفسه، وكذلك سائر الهوام نحو الح . ية وغيرها، وقد قال أصحابنا: ويرمي عن رَحله الغراب وما كان في معناهما يحدث فساد الرحل منه. وفي الرواية من طريق ابن خَمْسٌ منَِ ال . دوَا . ب لا جُناحَ عَلَى مَن قَتَلَهُ . ن وهو » : عمر أ . ن النبِ . ي ژ قال 1)، وقال أصحابنا: )« حَرَامٌ: الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ والْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ للمحرم قتله . ن إذا خاف الضرر على نفسه منهنّ أو على ماله، وليس في الخبر ذكر الخوف، والله أعلم، وفي هذا الخبر دلالة. فيما روى عنه « احتجَمَ رسول الله ژ » وللمحرم أن يَحتجم إن شاء، وقد 2)، قال أصحابنا: وللمحرم أن )« احتجَمَ وهو صائم » ابن ع . باس وهو مُحرم، و يحتجم ولا يقطع شعرًا. وليس في الرواية ذكر قطع الشعر، قالوا: وللصائم أن يحتجم إذا لم يخف على نفسه الضعف، وليس في الرواية ذكر خوف . 1) رواه الربيع، عن عائشة بلفظ قريب، بَاب ( 5) مَا يَ . تقِي المحرِم وَمَا لَا ي . تقى، ر 407 ) . والبخاري، عن ابن عمر نحوه، كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، ر 1740 ، 2) رواه أبو داود، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب الصوم، باب الرخصة في ذلك، ر 2373 ) .146/3 ، 309 . والترمذي، مثله، كتاب الصوم، باب الرخصة من ذلك، ر 775 /2 باب 29 : ما يجوز للمحرم وما لا يجوز، وما يستحبّ له ويكره 271 الضعف، والله أعلم، وفي هذا الخبر دلالة على أ . ن للمحرم أن يتعالج بما شاء في إحرامه بالأدوية، وبطّ الجراحات، وقلع السنّ إذا اشت . د أذاها وما يجري مجرى ذلك. وإذا قلع الشعر منه كان عليه جزاء ما جاء به الأثر. وأ . ما / في خروج الدم وحده بفعل المحرم أو بأمره؛ فقال محبوب: وعلى / 165 المحرم في خروج الدم دم، ولم أعلم من أحد من أئمّة أصحابنا أوجب في خروج الدم جزاء غيره. [ .ôë.dG ¬côàj Eeh ,èu ëdG »a ¬.Y ...jo E.«a ] :.dCE°ùe ونهى رسول الله ژ عمّا نهى الله تعالى عنه في كتابه من الرفث والفسوق والجدال في الحجّ؛ لقوله جلّ وع . ز : . ! " #$ % & 0 . (البقرة: 197 )، فالجدال / . - , + * ) ( ' الذي نهى الله عنه هو المحظور مثل ما يقع في مخاصمات الناس حَ . تى يخرج عن الْحَقّ؛ لأ . ن الله تعالى أمر بترك الجدال فقال لنبيه ‰ : . ~ ے . ¢ . (النحل: 125 )، فالجدال المنهيّ عنه: هو ما لم يأمر به، والفسوق: كلّ شيء يحرم عليه إتيانه، وكلّ ما يخرج من ح . د الحلال فهو فسق؛ لأ . ن الفسق في اللغة هو: الخروج من الشيء، ومنه يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. والرفث: هو الجماع والكلام الذي يعرض للمرأة من طريق الفحش، قال العجاج: ( [ ورُ . ب أَسْرابِ حَجيج كُ . ظم ]ِ عَن الل.غَا ورَفَثِ ال . تكلّم(ِ 1 وروي أ . ن رجلاً سأل النبِيّ ژ فقال: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: القميص والعمامة والبرنس والسراويل، وثوب م . سه ورس أو زعفران، » 111 (ش). الصحاح، اللسان؛ (لغا). / 1) البيت من الرجز للعجاج. انظر: ابن قتيبة: أدب الكتاب، 1 ) UE`````à``c 272 الجزء الحادي عشر ،(1)« ولا يلبس الخ . فين إِ . لا أن لا يجد نعلين فليقطعهما من أسفل الكعبين البرنس: قلنسوة طويلة، وكلّ ثوب رأسه منه. [ ¬.°ûch .ôë.dG ¢SCGQ .«£¨J »a ] :.dCE°ùe ولا يجوز للمحرم من الرجال تغطية رأسه في غير حال الضرورة بإجماع الأ . مة. ولا يجوز للمرأة المحرمة كشف رأسها مع الإمكان لذلك بإجماع الأ . مة. [ .ôë.dG êGhR »a ] :.dCE°ùe وليس للمحرم أن يتز . وج ولا يزوّج من النساء من هو وليّ عليه . ن، ولا يطأ في حال إحرامه فراشًا تقدّم ملكه قبل إحرامه؛ لمِا روي عن .(2)« لَا يَنْكِح الْمُحْرمُِ وَلَا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ » : عثمان بن عفان أ . ن النبِ . ي ژ قال / أ . ن النبِ . ي ژ تز . وج مَيْمُونَةَ( 3) وَهُوَ / 166 » : قال ابن عمر: وأ . ما رواية ابن ع . باس 4)، ففي خبره نظر وتنازع الناس في تأويله، والصحيح رواية عثمان. )« مُحْرمٌِ فقد عارضه ما « أ . ن النبِ . ي ژ تز . وج ميمونة وهو حرام » وأ . ما ما روي :( وروى أبو رافع( 5 .« أ . ن النبِ . ي ژ تز . وجها وهو حلال » روي عن ميمونة 1) رواه أبو داود، عن سالم عن أبيه بألفاظ قريبة، كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم، ) . ر 1567 . وأحمد، عن ابن عمر بمعناه، ر 4338 2) رواه مالك في الموطأ، عن عثمان بلفظه، باب نكاح المحرم، ر 679 . ومسلم، مثله، باب ) . تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، ر 2522 .« خ بميمونة » + : 3) في الأصل ) 4) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظه، باب تزويج المحرم، ر 1706 . ومسلم، مثله، باب ) . تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، ر 2527 5) أبو رافع: هو مولى رسول الله ژ ، وقد اختلف في اسمه، فقيل: أسلم. وقيل: إبراهيم. ) وقيل: صالح. كان مولى للع . باس بن عبد المطلب، ومن أوائل من أسلم. توفي في خلافة .172/ علي. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة، 3 باب 29 : ما يجوز للمحرم وما لا يجوز، وما يستحبّ له ويكره 273 وقت الرسول ،« أ . ن النبِ . ي ژ تز . وج ميمونة حلالاً، وبنى بها حلالاً » بينهما. 1)، وعن ميمونة قالت: )« أ . ن النبِ . ي ژ تز . وج مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ » : وروي .« تز . وجني رسول الله ژ ونحن حلالان » [ .ôë..d .q ëjh .ôëj E.«a ] :.dCE°ùe وليس للمحرم أكل صيد البرّ ولا اصطياده؛ لقول الله تعالى: 0 . (المائدة: 96 )، وله أكل صيد البحر / . - , + * . واصطياده؛ لقول الله تعالى: . ! " # $ % & ' ) . .( (المائدة: 96 وللمحرم أن يشمّ الريحان، ويأكل ما فيه الزعفران من الطعام، ويتقل.د بالسيف، وهذا ات.فَاق من الناس فيما علمت، ولم يدخل هذا في النهي؛ قال بعض أصحابنا: ليس للمحرم أن يحمل السيف وحمائله على العاتق الآخر، وأن.هم قالوا: لا يتو . شح الحمائل. [ .ôë..d ´E.°ùdG .àb ] :.dCE°ùe وقتل السباع عندي جائز للمحرم؛ لأ . ن اسم كلب يقع عليها إذا خشي على نفسه منه أو لم يخش عليها، والله أعلم. وليس في الرواية أ . ن . ما ذكرناه إذا خاف على ِ النبِ . ي ژ أجاز للمحرم قتل الكلب العقور وغيره م 1) رواه الترمذي، عن أبي رافع وعن يَزِيد بن الأَصَ . م عَنْ مَيْمُونَةَ بلفظه، باب ما ) 774 . والبيهقي، عن ابن الأصم مثله، ، جاء في كراهية تزويج المحرم، ر 770 .66/5 UE`````à``c 274 الجزء الحادي عشر نفسه منه، قال أصحابنا: إِن.مَا يجوز للمحرم قتل ما ذكرنا إذا خاف على نفسه أو ماله منه. [ .ôë.dG ..Y .ô.jh Rƒéj E.«a ] :.dCE°ùe ولا يجوز للمحرم أن يراجع زوجته التي طلّقها حَ . تى يحلّ من إحرامه. وكذلك إن خالعها لم تكن له مراجعتها؛ لأن.ه منهيّ أن يعقد على نفسه وعلى غيره التزويج. ولا يلبس المحرم السيف إِ . لا أن يخاف، ولا يعقد على نفسه عقدًا. وإن أهريق عليه طيب فلم يستنشق ذلك فلا بأس، وإن تع . مد فعليه دم. أن رسول الله ژ رأى رجلاً عليه قميص ملط.خ فألقاه، أو أمره أن » وروي .« ن عليه ِ يطرحه م وإن أجنب المحرم غسل، وإن أبطأ عن الغسل فلا بأس عليه. ولا يتن . ور المحرم، / 167 / ولا بأس أن يستعط بدهن لا طيب فيه. ويكره أن يغ . طي وجهه ورأسه؛ فإن فعل متعمّدًا فعليه دم. وإن غط.ى رأسه ناسيًا يومًا أو ليلة فعليه دم. ويكره أن يغسل رأسه ولحيته بعد إحرامه بخطميّ، ولا بأس إن غسله بماء وحده، ولا يدلّك جسده. والمحرم يحجم ويحتجم ولا يقطع الشعر من مواضع المحاجم، ويحطب على نفسه وغيره، وجائز لمِحرم أكل الْخَبيص( 1) والمعمول بالزعفران. نَ ال . تمْرِ وال . سمْن،ِ يُخْبَصُ بَعْضُه في ِ 1) الخَبيصُ: جمع أخبصة، وهي: الحلواء المَعْمُولة م ) بَعْض. انظر: تاج العروس، المعجم الوسيط؛ (خبص). باب 29 : ما يجوز للمحرم وما لا يجوز، وما يستحبّ له ويكره 275 [ ..s e .ƒNO ..Y ¬d Eeh ,.ôë.dG ¢SCGQ ..M »a ] :.dCE°ùe ³ ² ± ° ¯ . : ولا يجوز للمحرم حلق رأسه؛ لقول الله تعالى فإن كان المحرم مريضًا أو به أذى من رأسه جاز له أن يحلقه ،. . ´ A . A . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ . : ويفتدي؛ لقول الله تعالى البقرة: 196 )، والنسك: بدنة أو بقرة أو شاة، وهو ) . C . . . . A . : مُخَيّر في الصوم والإطعام والذبح؛ لأ . ن الله تعالى خ . يره في ذلك بقوله لا تكون إِ . لا في موضع تَخيير أو شكّ، فلَ . ما « أو » و ،. C . . . . لم يكن هذا موضع شكّ وجب أن يكون تخييرًا، والسبب في ذلك حديث كعب بن عجرة أنّ رسول الله ژ م . ر بكعب وهو يطبخ برمة له، والقمل ينتثر قال: نعم، يا «؟ أَيُؤْذيِكَ هَوَا . م رَأْسِكَ » : من رأسه فقال له رسول الله ژ فَاحْلِقْ رأسَكَ وانسُك، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَ . يام،ٍ أَوْ ف . رق ثلاثَة » : رسول الله. فقال عشرة » : 1). وقيل )« صوَاع بين س . تة مَسَاكيِنَ، لك . ل مسكين نصِف صَاع وأرجو أن للمرأة عند الضرورة ما للرجل في ذلك؛ قال أصحابنا: .« مساكين ليس للمرأة ما للرجل عند الضرورة أن تحلق رأسها. والمحرم إذا دخل م . كة فله أن يطلب موضعًا لنزوله ويحرز متاعه، ثُ . م يزدار البيت، ولو قعد إلى الغد لم يلزمه شيء. [ ès ëj .CG ..b êu Eë.d IQEéàdG ..M »a ] :.dCE°ùe والحاجّ لنفسه تكره له التجارة في طريقه حَ . تى يحجّ، وبعضهم: أجاز له لمِا يحتاج إليه ويتق . وى به على الزاد والراحلة لحجّه. وأ . ما التكاثر فرأيتهم ينهون 1) رواه البخاري، عن كعب بمعناه، باب غزوة الحديبية بمعناه، ر 3869 . ومسلم، مثله، باب ) جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى...، ر 2080 . وأبو داود، عن كعب بلفظ قريب، . ر 1582 UE`````à``c 276 الجزء الحادي عشر عنه، ولم أرهم أفسدوا عليه حجّه / 168 / وأ . ما الحا . ج عن غيره فما لم يدخل في الح . ج فهو فيما استؤجر له، ولا يجوز له حَ . تى يتمّمه ثُ . م ما شاء عمل. [ ¢SE..dG »a .j..dG ] :.dCE°ùe ومن لبس سراويل أو قميصًا أو خ . فا، أو عقد على نفسه خيطًا وهو محرم؛ فعليه لك . ل فعل من ذلك دم. وعن نافع عن ابن عمر [ أن.ه ] من نهي مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا » : النبِيّ ژ عن لبسه، وكان النهي في حديث ابن ع . باس 1)، فلا دلالة فيه على )«[ِ فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، [ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْن فَلْيَلْبَسْ خُ . فيْن سقوط الفدية عن لابسها لمن قال بذلك، وليفتد بتصريحه النهي عن لبسه، والله أعلم. [ .G.édGh .aôdG »a ] :.dCE°ùe قال الله تعالى: . % & ' ) . (البقرة: 197 ) أي: أوجبه . ( * .، والرفث: الجماع والملاعبة الموضوعة للجماع والكلام به وما يدعو إليه؛ وقد روي: أنّ ابن ع . باس أنشد شعرًا فيه ذكر النساء وهو محرم، فقيل فقال: إِن.مَا الرفث ما يتكل.م به بين «؟ أَتَرفُث يا ابن ع . باس وأنت محرم » : له يدي النساء، . + , . فقال مجاهد وقتادة: الفسوق المعاصي وأصل الفسق: الخروج من ال . دين. وقال الكلبي وغيره: الفسوق السيئات، . - 0 . قال الكلبي: هو المراء، وقال الحسن: هو المراء الذي / . يكون فيه تكذيب الرجل صاحبه؛ فَأَ . ما منازعة العلماء فيما يتذاكرون من 5804 . ومسلم، عن جابر نحوه، ، 1) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظه، اللباس، ر 1740 ) . الحج، ر 2854 باب 29 : ما يجوز للمحرم وما لا يجوز، وما يستحبّ له ويكره 277 العلم فلا بأس به. وقال مجاهد: . - . / 0 .، أي: لا نُسك في الحجّ قد تبيّن، وقال غيره: . - . / 0 . أن.ه هو في هذه الأشهر خُذُوا ع . ني » : لا في غيرها ولا في مناسكه أن.ها كما وقفهم رسول الله ژ فقال 1)، لا كما كان أهل الجاهل . ية يتجادلون في الموقف، وهذا قريب )« مَنَاسِكَكُم من قول مجاهد. وقال قتادة: . - . . أي: ولا سباب. وكُرِه الإعراب للمحرم: وهو ما قبح من الكلام فأقمته، تقول: أعربت إعرابًا. والفسوق والجدال المذكوران مع الرفث لا يبطلان الحجّ بإجماع. [ .«£dG ¢u ùe »ah ¬.Y ...j E.«a ] :.dCE°ùe ومن قتل مسلمًا وهو محرم لم يبطل إحرامه، ولا تنازع بين الأ . مة في ذلك. ومن ق . بل امرأته وهو محرم كان عاصيًا ولا يفسد ذلك ح . جه، ولا تنازع بين أهل العلم / 169 / في ذلك. ولا يمسّ المحرم [ الطيب ] رأسه إذا غسله. وعن أبي مُحَ . مد: فيمن دخل في الإحرام وبه طيب؛ قال: إحرامه تامّ وعليه دم. الْحُ . جة على من لم يُوجب على المتطيّب ناسيًا فِدية؛ ما روي أ . ن النبِ . ي ژ رأى أعرابيًا أحرم وعليه جبّة بها خلوق، فقال له: ما هذا؟ فقال: ولم يأمره بالفدية؛ « انزع الج . بة واغسل الصفرة » : ‰ أحرمت هكذا. فقال لأن.ه كان جاهلاً بتحريم ذلك. وكذلك الناسي لا تجب عليه فدية، والله أعلم. .«... لتأخُذُوا مَناسِكَكُم » : 1) سبق تخريجه في حديث ) UE`````à``c 278 الجزء الحادي عشر [ ¬°SCGôd .ôë.dG .«£¨J »a ] :.dCE°ùe اضحَ » : ن الشمس ِ ولا يغ . طي المحرم رأسه؛ قال النبِ . ي ژ لرَِجلٍ يَخشَى م حرم الرجل في رأسه فلاَ يغ . طيه، وحرم » : ‰ 1)، وقال )« لمِن أَحرَمت لَه .(2)« المرأة في وجهها فلا تغ . طيه [ êEL.dG .HPh .ôë.dG ¢Vôà©j E.«a ] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: في الْحَاجّ إذا لقيه اللصوص في الطريق فله أن يقاتلهم، وإن لم يقاتلهم فواسع له ذلك. فإن رآهم يسلبون غيره ولم يعرضوا له فله أن يقاتلهم أيضًا. وكذلك من أخذ ح . جة فله أن يقاتل إذا كان قد خلّف وفاء لأصحاب الح . جة التي خرج بها. قال أبو المؤثر: وإذا ذبح المحرم الدجاج فلا بأس بذلك، ولا بأس عليه إن أكل بيض الدجاج. قال: والذي أحبّه للمحرم أن لا يذبح ديكًا ولا دجاجة حَ . تى يعلم أن.ه أهلي وليس هو من الصيد. قال: وأرى على المحرم إذا ذبح دجاجة وكانت من الصيد فعليه شاة يحكم بها ذوا عدل. وكذلك لا يأكل بيض الدجاج حَ . تى يعلم أن.ه أهليّ. ومن أوجعه ضرسه فافتصد من عل.ته وهو محرم فإن.ه يفتدي أقلّ ما يلزمه صيام ثلاثة أي.ام. غيره: والمحرم إذا التقط البيض أو دلّ عليه فأخذ بدلالته فليعط ثَمنه، والمحرم يخرج الدواب من طعامه لا تفسده دواب الطعام. .70/ 1. والبيهقي، مثله، 5 / 1) رواه ابن أبي شيبة، عن ابن عمر موقوفًا بلفظه، ر 241 ) رواه الدراوردي » : 47 ، وقال / 2) رواه البيهقي في الكبرى، عن ابن عمر موقوفًا بمعناه، 5 ) والدارقطني، نحوه، ر 2794 . وأخرجه الهندي في كنز .« وغيره موقوفًا على ابن عمر . العمال، عن الحاكم في تاريخه بلفظ قريب، ر 11933 279 UE`H AG.édGh ..dG .ƒ.j Eeh ,.°ù.j ’ [Ee]h èq ëdG .°ù.j Ee 30 .n dp P .E.MCGh ,.ƒ.j ’ Eeh .ôé°Th .ôëdG .«°U .e ومن أحرم بح . جة ثُ . م أصاب امرأته فعليه دم، ويرجع يحرم من الح . د، وعليه الحجّ من قابل. وقال من قال: هدي بدنة، وهو أكثر القول عندي في / الح . ج والعُمرَة. / 170 ومن أحرم بعُمرَة ثُ . م أصاب من أهله فعليه دم ويرجع يحرم إلى الح . د فيحرم، فإن رجع فوطئ فعليه مثل ذلك، وفيها قول آخر، وهذا أحبّ إل . ي. ولا يحرم من شجر الحرم شيء، ولا يؤكل منه شيء، يترك بحاله لوِحش الحرم وطيره إِ . لا الِإذْخِر؛ فإن.ه جاء فيه الأثر عن رسول الله ژ أن.ه إ . ن الله جَعَل هذا حَرمًا آمنًا لا يُختَلى خلَاه، وَلَا يُعْضَدُ شَجَره، ولا ين . فر » : قال يا رسول الله، إِ . لا الِإذْخِر، لَا غنى بنا عنه لأسقاف منازلنا، » : 1) قالوا )« صَيدهُ ونهى ع . ما سوى ذلك. ،« إِ . لا الإِذْخِر » : قال لهم ژ .« ولمِوتانا نضعه في قبورنا وآخرون يقولون: لا بأس بثمار الشجر يؤكل، ورقيم الشجر اليابس، وهو قول إن شاء الله. ومن أحرم ثُ . م عناه الجرب فلبس قباء أو قميصًا أو سراويل أو | عصب رأسه |( 2) فعليه الفداء. فإن لبس ذلك جميعًا في ساعة واحدة فعليه فداء .«... م . كة بحرام الله وهواها إلى » : 1) سبق تخريجه في حديث ) 2) خرم في الأصل قدر كلمة. ) UE`````à``c 280 الجزء الحادي عشر واحد. وإن لبسه في أوقات مختلفة فلكلّ واحد منه دم؛ لأن.ه قد احتاج إلى لبس ذلك؛ فقد جاء الأثر: أ . ن من احتاج إلى أن يلبس قميصًا أو سراويل أو عصابة فعليه دم. ومن أحرم في سراويل وخ . فين فلينزعه من ساعته وليهريق دمًا يطعمه الفقراء بم . كة أو بمنى، ولا يأكل منه شيئًا. وإن أدخل رحله في الخ . ف مجاوز الكعبين خِفت أن يلزمه دم. ومن أحرم في ثوبين مصبوغين بالورس أو الزعفران فهو عندي من الطيب. فإن أحرم فلينزعه وعليه دم. فَأَ . ما الشوران فأكرهه أيضًا، ولعلّ قولاً إنّ عليه إن لبس الثوب دمًا، وآخرون: يقولون ينزعه ولا دم عليه، والله أعلم. من ترك نُسُكًا منَ المناسك أَرَاق » : ابن ع . باس: عن النبِ . ي ژ أن.ه قال .(1)« دمًا والدماء التي تلزم المحرم على ضربين: دماء ورد فيها النصّ، ودماء لم يرد فيها النصّ؛ فَأَ . ما التي ورد فيها النصّ فهي أربعة: أحدها: جزاء الصيد، والثاني: فدية الأذى، والثالث: دم المتَم . تع، والرابع: دم المحصر. ( وما لم يرد النصّ فيه مثل: دم الطيب واللباس والجماع، وترك التبرية( 2 171 / والقراد أو شيء من ذلك. / وبلغنا عن عمر أَن.ه قال: تَمرة خير من جرادة. 1) أخرجه صاحب التلخيص الحبير، موقوفًا على ابن ع . باس، رواه مَالكِ فِي الموطأ بِلَفْظِ: ) . ر 973 ،« نْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا ِ مَنْ نَسِيَ م » وترك التكبير بالمزدلفة، ...» : 2) هكذا في الأصل، وفي المصنف للكندي (ج 8) جاءت بلفظ ) .« وطواف الوداع، والدفع من عرفة قبل غروب الشمس باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 281 وبلغنا عن عمر أَن.ه كان يقرد بعيره وهو محرم؛ فمن فعل لم يلزمه شيء، وإن قتله فلقمة. وقال غيره: وأحبّ أن يكون خارجًا من الحرم. وإن ابتدأه المحرم السبع فقتله فلا أرى عليه شيئًا، وإن كان المحرم هو الذي ابتدأ السبع فعليه قيمة ما يحكم به عليه، إِ . لا أن تكون قيمته أكثر من دم؛ فعليه دم لا يجاوز قيمته. الح . ية » : أبو سعيد الخدري أ . ن النبِ . ي ژ سئل قال: ما يقتل المحرم؟ قال ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، ،« والعقرب والفويسقة والسبع العادي، والسباع كلّها سواء، ما خلا الكلب والذئب فلا | شيء | فيهما ابتدآه أو ابتدأهما. والقارن بين الحجّ والعُمرَة إن ابتدأه سبعًا من السباع؛ قال الربيع: ليس على القارن إِ . لا جزاء واحد. وقال الربيع: لو اجتمع نفر في قتل سبع من السباع لأجزتهم ك . فارة واحدة. وإن قتل المحرم حيّة فلا شيء عليه ابتدأته أو ابتدأها، ولم نر بالدرّة والقراد بأسًا أن ينبذه. وقال ابن عمر: انبذه عنك، فإنّ حياته وموته بيد الله. ومن قتل الحلمة والقراد أو شيئًا من ذلك وهو محرم فلا ك . فارة عليه. وقيل: في الحلمة والذبابة قبضة من طعام. وقال قتادة: إذا لصق بك شيء ليس منك فانبذه عنك، وإن كان منك فلا تنبذه؛ فإن فعلت فقبضة من طعام. ومن قتل الباز المعلّم فإنّما عليه ك . فارة غير معلّم. [ ô©°ûdG .àf »a ] :.dCE°ùe ومن نتف شعرة من رأسه أو من غيره؛ ففي ثلاث شعرات دم يتص . دق بلحمها، ومَا دون الثلاث ففي كلّ شعرة مسكين. وعن أبي عليّ وغيره: ومن UE`````à``c 282 الجزء الحادي عشر نتف شعرة وهو محرم أطعم مسكينًا غداء وعشاء، وإن زاد ثانية أطعم مسكينًا، فإن زاد ثالثة فدم ولا مسكين. ومن نتف من الشعر فوق الثلاث فعليه دم واحد ما لم يكفّر، فإن ك . فر بالدم بعد ثلاث شعرات ثُ . م رجع فنتف رجعت الك . فارة عليه أيضًا، في الشعرة مسكين، وفي شعرتين مسكينان وفي الثلاث دم / 172 / آخر. وإذا لم يك . فر ولو نتف شعره كلّه لم يكن عليه إِ . لا دم واحد. ومن نتف ثلاث شعرات من لحِيته، ونتف أيضًا [ في ] اليوم الثاني شعرة؛ فعليه في الثلاث دم، وعليه في الواحدة إطعام مسكين غداء وعشاء؛ لأن.ه نتف في يومين. ولو نتف في يوم واحد أربع شعرات أو أكثر من ذلك لم يكن عليه إِ . لا دم واحد. ومن نتف شعرة واحدة فأدمت فعليه دم. ونتف الشعر كلّه سواء. [ ¬JEe.u .eh .ôë.dG ´E.L »a ] :.dCE°ùe بلغنا أ . ن عمر بن الخط.اب 5 قال في المحرمين إذا واقع الرجل امرأته وطاوعته: إ . ن عليهما جزورًا بينهما، ويمضيان على إحرامهما، ويصنعان ما يصنع الْحَاجّ، وعليهما ح . جة من قابل. | وَ | قال غيره: على كلّ واحد منهما | بدنة | ( 1) والحجّ، ولا يجاوزان المكان الذي أصابا فيه الخطيئة إِ . لا وهما مُحرمان، ويفترقان | في المسير | ( 2)؛ فإن هو استكرهها فعليه بدنة. وقال الربيع: إذا واقعها وهي كارهة أو نائمة؛ فإن.ها تقضي مناسكها ولا شيء عليها. 1) في الأصل: كلمة عليها علامة مائية؛ والتصويب من مصنف الكندي، (ج 8)، ومن (ق). ) 2) في الأصل: كلمة عليها علامة مائية. ) باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 283 ومن جامع امرأته وهما مه . لان بِالْح . ج جميعًا قبل أن يصلا إلى م . كة أو بعدما وصلا إليها وطافا، غير أن ذلك قبل أن يقفا بعرفات؛ فعلى كلّ واحد منهما شاة يذبحها ويتص . دقا بلحمها، ويقضيان حجّهما مع الناس، وعليهما الحجّ من قابل. وقال الربيع: يقضيان حجّهما، وعليهما الحجّ من قابل. وقال غيره: وعلى كلّ واحد بَدنة إذا كان ذلك وهي طائعة. وإن نظر الرجل إلى امرأته فأَمذَى من غير لَمس، أو ق . بل؛ فلا شيء عليه. والمحرم بعُمرَة إن أصاب امرأته رجع إلى الح . د، وعليه دم. فإن رجع ثُ . م أصابها أيضًا فعليه دم آخر. وإن فعل ذلك وهو مُحرم بِح . ج رجع إلى الح . د فأحرم منه وعليه دم، والحجّ من قابل، والدم لفساد حجّه. ومن وطئ امرأته وهو يسعى بين الصفا والمروة في عمرته ولم يقصّر فعليه دم. ومن نظر إلى عورة امرأة أخرى؛ فإن خرج منه الماء الدافق فعليه دم، والحجّ من قابل. وإن لم يخرج منه الماء فَعليه دم إذا نقض وضوءه. ومن أحرم بعُمرَة وأراد الحجّ في غير / 173 / أشهر الح . ج؛ فجامع امرأته في غير أشهر الحجّ، ثُ . م استأنف العُمرَة فأدركه أشهر الحجّ قبل أن يقضي العُمرَة؛ فإن.ه يقضي عمرته وعليه دم. ومن أراد أن يحرم فلم يُحرم فجامع امرأته؛ فإن قدر رجع إلى الح . د فأحرم، وإن لم يقدر فعليه دم، ويحرم من مكانه الذي ذكره. ومن حجّ وقضى المناسك كلّها غير أن.ه نسي طواف الزيارة، فجامع امرأته وهي مُحل.ة ولا تعلم ذلك؛ فليس على المرأة من نفقة الرجل شيء، وعلى الرجل الهدي والحجّ من قابل. وإن كانا محرمين فليقضيان نسكهما UE`````à``c 284 الجزء الحادي عشر ويَحجّان من قابل، ويهدي كلّ واحد منهما بدنة. فإن لم يَجد فكلّ واحد منهما شاة. فإذا أحرما من قابل افترقا حَ . تى يقضيا نسكهما، ويجامعها زوجها إن شاء فيما بين ذلك. ومن عبث بذكره وهو مُحرِم حَ . تى نزلت شهوته في غير أَشهر الح . ج؛ فليرجع إلى الح . د إن قدر فيحرم منه، ويهدي ما استيسر من الهدي. وإن فعل ذلك في أشهر الحجّ رجع إلى الح . ج فأحرم منه، وليهدِ ما استيسر من الهدي، وليحجّ من قابل. ومن أحرم في غير أشهر الح . ج وأصاب امرأته؛ فه . ن بمنزلة من أصابها في أشهر الح . ج على كلّ واحد منهما بدنة، ويح . جان من قابل، ويصلحان ما أفسدا. / وإن بدآ بالسعي وقصّرا فعليهما دم لنسكهما، وبدنة لمِا أصاب من امرأته. / 174 وعن جابر: فيمن م . س فرج امرأته وهو مُحرم أ . ن عليه الحجّ من قابل. فإن نظر إليه متعمّدًا فسبقته نطفة فليهدِ هديًا. ومن فسد حجّه وحجّه حجّ نافلة فعليه الحجّ من قابل. ومن نظر إلى فرج امرأته متعمّدًا فأمذي فلا شيء عليه في المذي، وقد أساء وتع . رض لمِا لا يجوز له. وإن جاء الماء الدافق فسد حجّه، وعليه بدنة والحجّ من قابل. وقال الربيع: لا يحلّ للرجل الْمُحرم النساء ولا الصيد حَ . تى يطوف طواف الزيارة، ويسعى بين الصفا والمروة. [ èu ëdG »a .hôédG ] :.dCE°ùe والمحرم إذا احتجَم وحلق قفاه فعليه دم. وإن دخل الح . مام بت . نور فعليه دم. باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 285 ومن ش . ج عبده في إحرامه فعليه دم، وإن.ي لأح . ب له أن يعتق الغلام. وإن ش . ج ح . را فعليه بدنة والقصاص. وإن ش . ج محلًا مُحرِما في الحرم؛ فلا أرى عليه إِ . لا القصاص. ومن قطع نفسه فأدمى أو قطع غيره فأدمى؛ ففي الدم دم. ومن قتل رجلاً ثُ . م ف . ر حَ . تى دخل الحرم؛ فلا يبايع ولا يطعم ولا يؤوى حَ . تى لا يَجد ب . دا من الخروج، فإذا خرج أخذ فقتل. فإن قتل في الحرم قتل. وإن سرق المحرم فإ . ن الإمام يأمره فيطوف ويسعى ويحلّ ثُ . م يحدّ، كما قال الله تعالى. [ .ôëdG .«°U »a ] :.dCE°ùe وإذا قتل المحرم الصيدَ في الحلّ خطأ فلا شيء عليه، وإن قتله متعمّدًا في الحلّ فعليه الفداء إذا قتل. ومن حلب ظَبية من ظباء الحرم؛ فإن قتَل ذلك ولدها فينظر قيمة مثل نَ الحِ . ل | ( 1) والحرم لم يحلّ أكله ِ ذلك اللبن فيفتدي به. وما صاد المحرم | م لمِحرم ولا لمِحلّ. ومن ذبح صيدًا وهو مُحرم أو يصيده [ له ] محرم فعليهما الجزاء، وفيه اختلاف؛ قال بعض: عليهما جزاء واحد. وقال بعض: على كلّ واحد منهما جزاء تامّ، وكذلك الع . دة. وقال بعض: إذا جاءوا جميعًا حكم عليهم بِجزاء واحد، وإذا جاءوا متف . رقين حكم على كلّ واحد منهم بِجزاء الصيد. 1) في الأصل: كلمتان عليهما علامات مائية. ) UE`````à``c 286 الجزء الحادي عشر إ . ن قومًا اشتركوا في قتل صيد؛ فقالوا: » : وفي حديث [ ابن ] عمر قال على كلّ واحد م . نا جزاء أم هو جزاء واحد؟ فقال: إن.ه لَمعزّز بكم، بل عليكم أي: يُش . دد عليكم إذًا. « لَمع . زز بكم » : 1). قوله )« جزاء واحد ومن ق . بل صب . يا مُط . يبًا فأصابه من الطيب شيء فليهريق دمًا، وإن لم يُصبه من الطيب شيء فلا شيء عليه. ويكره أن يذبح صيد الحلّ في الحرم، ولا عذر لمِن أخذه إِ . لا أن يرسله. وإن نتفه فعليه أن يُمسكه حَ . تى يُنبِت ويَطير ثُ . م يُرسله، وإن مات فعليه الجزاء. ومن قتل صيدًا فعليه الجزاء يبعث به وهو له ضامن حَ . تى يبلغ، فإن أصابه كسر فليأكله فإنّ عليه بدله. [ …..dG ¥ƒr °nS »a :.dCE°ùe ] ومن كان عليه بدنة فانكسرت إذا بعث بها فليأكلها فإن.ه ضامن لها. فإن ضلّت فقل.د أخرى ثُ . م أصابها ذبحهما جميعًا، وإن لم / 175 / يكن قل.دها ذبح التي ضل.ت، ويقال: ما بعث به من البدن مع العمار؛ فإن.ه ينحر عنه إذا أوفى عمرته، فذلك في غير أشهر الح . ج، وما بعث به في أشهر الحجّ فَإن.مَا ينحر بِمِنى يوم النحر. وقيل: لا يبعث بها إِ . لا مع ثقة تُنحر عنه ويعرّفها. ومن ساق بدنة تطوّعًا فأصابها في الطريق كسر؛ فإن.ها تذبح ويضرب بخ . فها على عنقها في دمها، ثُ . م يضرب بها على صفحتها اليمنى؛ ليَعلم أهل الطريق أن.ها ذكي، ولا يأكل هو ولا رفيقه منها. . 1) انظر: البيهقي: بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، ر 81 . وعبد الرزاق في مصنفه، ر 8357 ) باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 287 ومن ساق هديًا فنحر ولدها، فإذا ثقل عليه ولدها فنحره أهدى مكانه كبشًا سمينًا. ويضمن من البدن الواجب والنذور وخطأ النسك فهو واجب كلّه. ومن أوصى من ماله ببدنة تهدى عنه، فهي مضمونة لا يبرأ الْمَ . يت حَ . تى تؤ . دى عنه من ماله، وليس هي على من بقي من ورثته إِ . لا أن يفعلوا ذلك. ( وقيل: إذا أوصى فهي واجبة على الورثة من ثلث ماله، إِ . لا أن |يُطَ . يبَ |( 1 بذلك نفسًا. وقال بعض الفقهاء: إ . ن ح . جة الفريضة من رأس المال. ومن ساق هديًا واجبة واحتاج إلى ظهرها ولبنها، أو شيء من وبرها أو شعرها؛ فإن كان ركوبه عليها وحلبه وحمله عليها يضرّ بها فلا يركبها، ولا يحمل عليها شيئًا. وإن كان ذلك لا يض . ر بها فلا بأس به، وذلك ما بينه وبين أن ينحرها. وأ . ما الوبر والشعر فليس له أن ينزع عنها شيئًا ولا يخرجه، إِ . لا أن يسقط شيء من دبرها؛ فلا بأس إن أخذه فانتفع به، أو يعطيه من ينتفع به. وكان جابر بن زيد يرى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، الصيام ثلاثة، والطعام لس . تة مساكين إلى عشرة، والنسك شاة، والشاة يتص . دق بلحمها ولا يأكل منها شيئًا. وذلك للمحرم يصيبه الأذى في رأسه فيحلقه ويع . ممه أو يصيبه مرض في جسده، فيتداووا بدواء فيه طيب، ويدهن بدهن فيه طيب أو يحلق شيئًا من شعره؛ فك . فارة ذلك أحد هذه الخصال التي سَ . مى الله تعالى. 1) في الأصل: كلمة عليها علامة مائية. ) UE`````à``c 288 الجزء الحادي عشر وإذا كان مع المحرم هدي فأصابه مرض يخاف عليه منه وكان واجبًا؛ فلينحره ويأكل منه ويطعم إن شاء، أو يبيع / 176 / إن شاء ويبدل مكانه هديًا آخر إذا كان عليه واجبًا. وإن كان تطوّعًا فليس عليه بدله إِ . لا أن يشاء أو يتطوّع بخير يصنعه. وكان مسلم: يرى إن هلك الهدي قبل أن يبلغ محلّه فليشتر مكانه هديًا، فإن أصاب الهدي الأ . ول كان يرى أن ينحر الأ . ول وينتفع بالأخير إن شاء، وإن شاء نحرهما جميعًا فهو أفضل. وإن كان الهدي الذي هلك تطوّعًا فليس عليه أن يبدل مكانه شيئًا إِ . لا أن يشاء. ومن أهدى بُدْنًا فنتج( 1) بعضه . ن في الطريق فضلّ بعض أولاده . ن أو مات؛ فليس فيما ضلّ من أولادهنّ شيء، ولكن إذا نحر البدن فلينحر معها ما بقي من أولادها. ولا ينتفع من ألبانها إِ . لا ما فضل عن أولادها إن كان محتاجًا إليهنّ، وإن كان غن . يا عنه فلا | يَذُوقه| ويتص . دق به. وكان مسلم يقول: أشعر بدنتك حَ . تى يعرف من لقيها أن.ها /ضل.ت / فلا يأكلها، ولا يركبها إذا أشعرتها. وقال: إذا قل.د الْحَاجّ هديه وكان لم يحرم فقد وجب عليه الإحرام ساعة قل.د. وإن كان قل.دها وعليه ثياب لا ينبغي للمحرم أن يلبسها؛ فليلقها عنه، وليلبس حين يقل.ها كما يلبس المحرم. | وَ| إن كان عليه قميص حين يقل.دها( 2) لينزعه. وكان مسلم: يرى أن يشقّ لبسه ثُ . م يخرجه من رجليه. وقال أبو عمرو الربيع: ولا أعرف أن يقلّد الرجل هديه ثُ . م يقيم حلالاً في أهله. .« لعله ذبح » + :( 1) في (ق ) مكررة. ،« كما يلبس المحرم إن كان عليه قميص حين يقل.دها » + : 2) في الأصل ) باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 289 وعن عائشة قالت: لقد ك . نا نقل.د قلائد هدي رسول الله ژ فيبعث بها ثُ . م يقيم فينا حلالاً، ولا هدي على من لم يعتمر. [ .ôëdG .«°U »a ] :.dCE°ùe وإذا دخل طير على محرمين في بيت فخرج أحدهما وأغلق عليه الباب، فجاء الآخر من خارج وقد دخل الطير البيت فأغلق الداخل عليه الباب وهو لا يعلم فمات؛ فالجزاء على الأ . ول. ومن مات وفي يده صيد وترك ولدين واحد ولديه محرم، والآخر محلّ؛ فليس لهما أخذ ذلك الصيد. / 177 / فإن كان في أيديهما فعلى المحرم إرساله ويضمن لأخيه نصف قيمته، كالشريكين إذا أعتق أحدهما أو دبّر. ومن رمى صيدًا وهو محرم فكسر بعض جسده فليحسن إليه ويطعمه ويجبر كسره، فإن برئ فلا شيء عليه، وإن مات حكم عليه ذوا عدل من المسلمين. [ .ôëdG .«°U »a ..q °ùàdG ] :.dCE°ùe وإذا أكل سنّور لإنسان من أهل م . كة طيرًا؛ فالجزاء على صاحبه. ومن أدخل معه الحرم سنّورًا فأكل السنّور من طير الحرم؛ قال أبو مالك 5 : على ربّ السنّور الجزاء. ومن قلم | ظفره| ( 1) بغير عذر فعليه دم، ولا شيء على من قل.مه بعذر. وقيل: في الظفر كلّه إطعام مسكين، ولظفرين مسكينين. وفي الثلاثة دم إِ . لا أن ينقلع الظفر كلّه فله قصّه، ولا يلزمه | دم | . .« ظفره » : فوقها « أظفاره » : 1) في الأصل ) UE`````à``c 290 الجزء الحادي عشر وصيد البرّ وقَديده( 1) ولحمه حرام على المحرم، وأهون ما يقال فيمن أكله: عليه قيمة ما أكل يحكم به عليه. وقال آخرون: الصيد كلّه عليه كاملًا إن | أكل منه |( 2) شيئًا. ومن قتل صيدًا فإن.ه يحكم عليه فيه ذوا عدل، ولا يحكم فيه واحد كما .( المائدة: 95 ) . A . A . . : | قال | الله ولا يذبح شيء من الصيد في الحرم، ومحلّ الجزاء إذا حكم به عدل على من قتله بم . كة، ولا يأكل منه صاحبه شيئًا. ولا يأكل صاحب البدن منها شيئًا. . ما فوقه أو دونه ِ وقال مسلم: ما كان من صيد بم . كة من الحمام أو غيره م يصيبه المحرم أو غير المحرم؛ فالك . فارة فيه واحدة، يحكم بها ذوا عدل يحكمان على الحلال كما يحكمان على المحرم. وقال غيره: يحكم به ذوا عدل من المسلمين. ومن د . ل على بيض حمام م . كة أو أخذه أعطى قيمة ما يحكم عليه في ذلك فيتص . دق به. والبيض من حمام م . كة يحكم فيه ذوا عدل، قال: وكذلك أيضًا يحكمان في كلّ ما أصيب من الصيد بم . كة وغيرها إذا كان محرمًا. وإن قتل المحرم صيدًا ناسيًا أو خطأً أو عمدًا؛ فيحكم به ذوا عدل من المسلمين عليه بما قتل. [ .ôë.dG .àb Ee AG.Lh .«..ëdG »a ] :.dCE°ùe وفيما بلغنا أ . ن الحكمين فيما قتل المحرم من الصيد أن يعلما ثمنه ونحوه من النعم فيحكمان عليه، فيشتريه بذلك فينحره يوم النحر أو متى .« خ فقديده » + : 1) في الأصل ) 2) خرم في الأصل قدر كلمة. ) باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 291 شاء إذا كان بم . كة، إن كان / 178 / قتل ظبيًا حكمًا عليه بشاة يشتريها فيذبحها يوم النحر بقيمتها. وإن كان قتل أفضل من ظبي نظر الحكمان ما يبلغ ثَمنه أو نحوه من النعم فيحكمان به عليه. وإن لم يكن عنده ما يشتري به الهدي حكما به عليه من النعم. وإن كان معه طعام قوّما عليه ثمن الذي حكما به عليه من الطعام، ثُ . م أمراه أن ( يتص . دق بالذي حكما عليه به من الطعام للمساكين. وإن لم يكن عنده( 1 ما يشتري ما حكما عليه به من النعم ولا من الطعام حكما بالصيد، فجعلا عليه مكان كلّ مسكين صيامًا حَ . تى يقضي ذلك صيامًا. وإن كان الذي حكما به لا يبلغ ثمن شيء من النعم حكما عليه بثمنه طعامًا، فيتص . دق به على المساكين. وإن لم يكن عنده طعام حكما عليه بالصوم ن ِ على نحو ذلك، وكان إِن.مَا فعل ذلك فهو ك . فارة تجزئه فيما قتل |م الصيد| في وجهه ذلك أو بعده، أو بعدما يقدم من م . كة قبل أن يحلّ من حجّه إن شاء الله. فإذا كانت الهدي الواجب عشرًاء، فإن نتجت قبل ذلك فإن.ه ينحرهما جميعًا إذا بلغ، ويشرب لبن الواجب والتطوّع ولا يضرّ بها. وإذا بلغ جزاء الصيد هديين نحرهما يوم النحر، وإن نحر قبل ذلك أجزأه. وكذلك كلّ هدي في حصار ونذر يكون في أي.ام النحر فينحر يوم النحر، بلغ جزاء الصيد جزورًا أو بقرة، فالجزور أحبّ إل . ي. وإن اشترى بذلك غنما بقيمتها فذبحها وتص . دق بها أجزأه. وقال غيره: بسبع شياه عن بدنة. .« خ معه » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 292 الجزء الحادي عشر وما كان من هدي في جزاء الصيد أو غيره فلا يضرّه إِ . لا [ أن ] يعرّف به. وإذا بلغ الهدي في جزاء الصيد أو في الإحصار، وفي الك . فارة جزورًا فليس عليه أن يقلّده في شيء من ذلك، فإن قل.ده وحلّله لم يضره شيئًا. وقال الربيع: ما حكم به على أحد من جزاء الصيد فليبلغ به م . كة فيجعله في مساكين الحرم. فإن كان هديًا ذبحه بم . كة ويجعله أيضًا للمساكين بالحرم. وقال غيره: يجعله في فقراء المسلمين، فإن لم يجدهم ففي فقراء قومنا لا بأس بذلك. ومن حكم عليه ذوا عدل في قتل الصيد / 179 / لك . ل مسكين نصف صاع حنطة، فأعطى كلّ مسكين صاعًا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك، أو دعا المساكين فغدّاهم وعشّاهم أجزأه ذلك. وقال غيره: أحبّ أن يغدّيهم ضحًى ويعشّيهم بعد العصر. [ ¬JOGQEG ô«¨H .ôë.dG »a ±ôq °üàdG ] :.dCE°ùe وإن نام محرم فغط.ى رجلٌ وجهه بالثياب ورأسه يومًا فعليه دم. وقال ن عمل يده، ولا أمر به؛ فإذا لم يفعل ِ الربيع: ليس عليه شيء؛ لأن.ه ليس م شيئًا من ذلك فلا شيء عليه. وقال أبو الحسن: لا شيء عليه. وقال بعض الفقهاء: لو أتى آت إلى المحرم وهو نائم فقَرَط( 1) شعره أن.ه يحكم عليه بالجزاء. وإن قصّ المحرم أظافير الحلال؛ فعليه أن يتص . دق بشيء على المساكين. وإن كان المقصوص له محرمًا وقصّ أظافير ك . فيه( 2) فعليه دم. والقطع والقَرط معناهما واحد. ،« فقطع » : 1) في منهج الطالبين ) .« أظافيره كان » : 2) في الأصل ) باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 293 وقال الربيع: إن كان لم يأمره أو لم يشعر به فلا بأس عليه. وقال الربيع: من ق . ص ثلاثة أظافير فعليه دم، وإن كان أقلّ من ثلاثة فطعم مسكين أو مسكينين. ومن نزع شعرة ثُ . م نزع أخرى ثُ . م نزع أخرى حَ . تى بلغن( 1) ثلاثًا، ولم يكن كفّر لشيء فيهنّ؛ فعليه دم إذا كان ذلك منه وهو محرم في حجّ أو عُمرَة. [ ..éj .dh .j..dG .e A»°T ¬«.Y .Lh ..«a ] :.dCE°ùe وإذا صام الفقير ثلاثة أي.ام ولزمه ك . فارة شاة، ولا يجد ما يبعث به من قابل، فينظر ثمن الشاة من دراهم فيقوّمه، ثُ . م ينظر الدراهم كم تبلغ من الطعام، ثُ . م ينظر الطعام كم يبلغ من مسكين فيصوم عن كلّ طعام كلّ مسكين يومًا، ولكلّ مسكين نصف صاع. قيل: إ . ن رجلاً رفع من صوته في الموسم يسأل عن رجل أخطأ في نسكه، فوجب عليه أن ينحر بدنة، فلم يجد بدنة ولا شاة؛ فلم يجبه أحد حَ . تى أجابه الربيع فقال: آت الجلّابين فاستَم شاة رخيصة الثمن فانظر كم تبلغ، ثُ . م آت الحنّاطين فانظر كم يبلغ ثمنها من الحنطة، ثُ . م انظر كم ثمن الحنطة من مسكين، فإذا علمت ذلك فصم لك . ل إطعام مسكين يومًا. وقال هاشم: ما أحسن ما قال. قال الشيخ أبو مُحَ . مد 5 : وإذا وجب على رجل دم في الحجّ فلم يَجد ضأنًا ولا معزًا فإن.ه يقوّم الدم ثُ . م ينظر / 180 / كم يكون عليه دراهم، ثُ . م ينظر أيضًا كم يكون بتلك الدراهم حبّ بر فيصوم بعدد كلّ نصف صاع .« خ بلغ » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 294 الجزء الحادي عشر يومًا، فإن قدر على شراء ذلك اشتراه بالثمن الذي قوّم به الشاة وتص . دق به. فإن لم يجد صام لك . ل نصف صاع يومًا. قال: وذكروا أنّ رجلاً في الطواف ينادي: معاشر الفقهاء، ما تقولون في رجل عليه دم( 1) وليس يمكنه دم؟ فقال له الربيع: إل . ي يا صاحب المسألة، فجاء إليه فقال: اذهب إلى الجلّابة فاستَم شاة لا شططًا في الثمن ولا دون، ثُ . م اذهب إلى الحنّاطة فانظر قيمة الشاة من الدراهم كم يقع لها من الحنطة؛ فصم لك . ل نصف صاع يومًا. [ .«..ëdG ..M »a ] :.dCE°ùe ومن قتل رجلاً في الحرم وهو محرم وعنده حكَمان، فحكما في ذلك بحكم بغير علم؛ فلا أرى على | اللذين حكما | شيئًا. فإن كان لم يصنع ما حكما عليه، فإنّ له أن يحكم غيرهما من ذوي عدل. ومن قتل صيدًا فإن.ه يحكم فيه ذوا عدل عليه، ولا يحكم فيه واحد، ولو .( المائدة: 95 ) . . A . A . . : كان معه آخر أفسد كما قال الله تعالى . ما أصابه من الحرم، ِ ولا يجوز للرجل أن يحكم على نفسه في شيء م ولو كان فقيهًا، حَ . تى يحكم عليه عدلان بذلك؛ فإن فعل لم يجز، وعليه البدل. صلى الله عليه وسلم ] .ƒ°SôdG .Y ..s °S ¬«ah AG.L ¬e.d ..«a ] :.dCE°ùe ومن لزمه جزاء من الصيد وفيه س . نة عن الرسول ژ وهو عالم بالس . نة فيه؛ فليس له أن يعطي ما لزمه من ذلك حَ . تى يحكم به ذوا عدل. فإن كان العدلان غير عالمين بالس . نة أو الجزاء أو حكمه؛ فله أن يعرّفهما كيف الس . نة في ذلك على سبيل الفتيا. .« ولا خ » + : 1) في الأصل ) باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 295 [ ..M ¬«.Y .Lh ..«a ] :.dCE°ùe ومن وجب عليه حكم لم يجز له أن يفعله، وإن كان عالمًا حَ . تى يحكم به عليه العدلان تعبّدًا. وليس الأمر مردودًا إلى العدلين في الحكم؛ لأن.هما لو أوجبا ما ليس بواجب فحكمهما مردود بإجماع. ومن كانت له دابة دخل بها الحرم، وكان يقودها أو يسوقها فأكلت من عشب الحرم؛ فعليه في ذلك الجزاء يقوّمه عليه عدلان من المسلمين، ولا يجوز أن يقوّمه عليه / 181 / عدلان من قومنا. فإن لم يجد عدلين فح . تى يجد ويهدي قيمته إلى م . كة يفرّق على الفقراء بها. وأ . ما ما كان من سائر الفتيا في الفروع في الحجّ إذا لم يجد من يفتيه من المسلمين فاستفتى فيه أحدًا من قومنا؛ فعليه أن يجتهد هو رأيه أيضًا، ويأخذ بما يرى أن.ه عدل. فإن لم يكن ذلك شيئًا فيه س . نة ولا كتاب ولا أثر من الصحابة وسعه ذلك إن شاء الله. قيل: فكيف يقوّما العدلان؟ قال: ينظرا هل في ذلك أثر أو س . نة؛ فإن لم يجدا نظر إلى ذلك الشيء بما هو أشبه من الأشياء التي فيها الآثار فيقوّماه على مقدار ذلك، إِن.مَا يقوّماه على ما يسوى في الأسواق. [ .eƒ.ëdG »a ] :¬.e UEH وكلّ ما كان من جميع الصيد و | الطير | ففيه الحكومة( 1)، فما حكم به الحكمان من شيء فهو جزاء، وليس فيه شيء موقّت إِ . لا اجتهاد الحكمين. 1) الْحُكومة: هي القضية المحكوم فِيها. وحكومة العدل: هي مَا يَجبُ في جِنَايةٍ لَيسَ فيها ) نَ المال. وهي نوع من أنواع الأرش. انظر: د. محمود عبد المنعم: معجم ِ قدَارٌ مُع . ين م ِ م .585 / المصطلحات والألفاظ الفقهية، 1 UE`````à``c 296 الجزء الحادي عشر وقد بلغنا عن مسلم وحاجب: في زوج حمام وبيضتين لك . ل حمامة صاع | من | طعام، وفي البيضتين لك . ل واحدة نصف صاع. [ .«°üdG ô«Zh .«°üdG AG.L »a ] :.dCE°ùe ¸ ¶ . ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « . . : قوله تعالى المائدة: 95 )، وما كان من ) . . A . A . ¾ ½ ¼ » . ¹ الشجر والصيد الذي جاء فيه النصّ فإن.ه يحكم به ذوا عدل. ولا يجوز فيه إِ . لا حكم عدلين كما قال الله تعالى، ولا يُجزِئ عدل واحد. وأ . ما غير الصيد والشجر فما كان فيه س . نة، فذلك مثل: الأظفار وحلق احلِق » : الشعر وتغطية الرأس، ونحو ذلك مثل أمر النبِيّ ژ لكعب قال 1)، وك . ل( 2) من أصاب شيئًا من هذا وهو محرم، أو في الحرم، حكم )« وتَص . دق يعني: م . كة، والحرم ،. . . . . عليه عدلان رجلان مسلمان فقيهان من أرض الحرم، يشتري بقيمة الصيد . E E E C . ، كلّه م . كة طعامًا بسعر م . كة فيتص . دق به على المساكين، لك . ل مسكين نصف صاع المائدة: 95 ) يقول: أو يصوم لك . ل ) . I . الطعام . . . E . ، حنطة نصف صاع يومًا على ع . دة المساكين ولا يطعم، إن شاء صام بم . كة أو بغيرها. / 182 / والذبح والإطعام بم . كة والصيام حيث شاء أجزأه، والهدي إذا بلغ م . كة وفُ . رق على الفقراء أجزأ إِ . لا هدي المتعة فلا يُجزِئ إِ . لا بمنى. ومن جرح الصيد نظر في ذلك ذوا عدل. 1) رواه البخاري عن كعب بمعناه، باب الحلق من الأذى، ر 5268 ... ومسلم مثله، باب جواز ) . حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى...، ر 2083 .« خ فكل » + : 2) في الأصل ) باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 297 [ .«°üdG AG.L »a ] :.dCE°ùe وقضى رسول الله ژ وعمر بن الخط.اب 5 من بعده في ال . ضبع شاة. قال أبو الحواري: من كسر بيضة من بيض الحرم أو فرخًا من فراخه، أو أصاب ما يجب فيه الجزاء وهو يعلم الأثر فيه؛ فلا يجوز أن يعطيه حَ . تى يحكم الحكمان عليه، فإن حكما بخلاف الأثر وهو يعلمه فيعلمهما فيقول: الأثر فيه كذا وكذا فاحكما بذلك. وقيل: في الحمار والنعامة في كلّ واحد منهما جزور، وفي البقرة بقرة، وفي ال . ظبي شاة، وفي الوعل بقرة، وفي الأرنب جذعة( 1) من الغنم أو الضأن، وفي اليربوع جَ | فْرة | وهي( 2) السخلة العظيمة، وفي الحمامة شاة، وفي ولد حمار وحشيّ أو ولد نعامة ولد بعير مثله، وفي ولد الوعل ولد بقرة، وفي فرخ الحمامة ولد شاة مثله، وفي الضب جدي وقيل: صاع من طعام. وقال ابن ع . باس: إذا كان في بيض النعامة فرخ فدرهم، وإن لم يكن فرخ فنصف درهم. قال مجاهد: وفي كلّ ذي كرش شاة، والقَمْلَة ما أطعم عنها فهو خير منها، وفي الذبابة والحلمة قبضة من طعام. والرخمة والنسر والصقر فلا أعلمه إِ . لا حكومة. وقال أبو معاوية عمران 5 : بلغني أن بعضهم حكم بدانقين في الرخمة، قال: والنسر أكثر منها وفيه حكومة أكثر منها، قال: والصقر خير من النسر وحكومته أكثر منه، قال: وفي القَمْلَة تمرة أو حبة بر وهو خير منها. 1) الجَذَعةٌ: هي ابنة أَربع سنين داخلة فِي الخامسة، وهي التي قد انشقّ نابها وصلحت ) للركوب والحمل. انظر: اللسان، (فرض). قلعه جي: معجم لغة الفقهاء، (جذعة). ولع . ل الصواب ما أثبتناه من منهج ،« وفي » :( 2) خرم في الأصل قدر كلمتين، وفي (ق ) 224 (ش). / الطالبين، 6 UE`````à``c 298 الجزء الحادي عشر قال أبو بكر الموصلي: تحاكموا إل . ي وإلى رجل في رجل قتل من حمام ¹ . : الحرم؛ فحكمنا عليه بدرهمين، وقال محبوب: شاة. قال أبو بكر فلا يكون من الحمام أكثر من درهمين. . ¾ ½ ¼ » . قلت لابن أبي ميسرة: هل يحكم في هذا إِ . لا بما يسوى؟ قال: نعم. قلت: فمن قتل حمامة؟ قال: جزاء شاة. قلت: أفهذه / 183 / تسوى شاة؟ قال: اتبعنا فيها الأثر. وقيل عن ابن ع . باس في الدوحة وهي الشجرة الكبيرة: بقرة. وقيل: شاة، وفي الجزلة وهي الشجرة الوسطى شاة، وفي القضيب درهم. ومن قطع من شجر الحرم عصًا أو مسواكًا أطعم مسكينًا. وحكم عمر بن المفضّل( 1) وأسود على غزوان الدماني( 2) بمحضر من موسى في شجرة صغيرة فيها ورقتان قَعَسَها( 3) بدرهم، فاشترينا به جزاء وفرقناه في الفقراء. وقال الوليد بن غانم( 4): قطع رجل مسواكًا من الحرم، فحكم عليه أبو عيسى بدرهم يشتري به طعامًا ويعطيه الفقراء. 1) عمر بن المفضل (الفضل) (ق: 2ه): عالم فقيه، من أهل مكة. يعد من العلماء الأوائل في ) عُمان. والد الفضل بن عمر. عاصر عبد المقتدر بن الحكم وهاشم بن غيلان... له آراء فقهية متناثرة فِي كتب الفقه. انظر: ابن سلام، الإسلام وتاريخه، 130 . فواكه العلوم، 243 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت.). /1 2) الأسود وغزوان الدماني: لم نجد من ترجم لهما. ) والقَ . ش: ما يُكْنَسُ من المنازل. وقَ . ش الشيء يَقُ . شه قَ . شا: جمعه، وأ . ما القَعس « قشها » : 3) في الأصل ) فهو العطف والإمالة. انظر: لسان العرب، (قشش) (قعس). 4) كذا في الأصل، وفي (ق): الوليد بن حاتم: لم نجد من ترجم له، ولعله من معاصري ) العلامة أبي عيسى الخراساني في القرن الثاني الهجري. باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 299 وقال مُحَ . مد بن هاشم: إن.ه حَاسَ( 1) عودًا من شجرة في الحرم، فدعا محبوب بن أخيه رحيلاً؛ فحكما عليه بدرهم. ومن قتل جرادة أو ما ه و( 2) أصغر منها تص . دق بتمرة. وقال أبو معاوية: في الحمامة شاة، وفي بيض الحمامة إذا كان فيها فرخ جدي، وإن لم يكن فرخ فنصف درهم، وفي الضفدع قبضة | من تمر | ( 3) أو حبّ أو دقيق. ويكره قتل النمل( 4). وقيل: يتص . دق بمعروف. وقيل: لا شيء فيه ولا في( 5) الذرة، وقد فعل ذلك أبو صفرة، فأمره محبوب أن يشتري بدرهم تمرًا ويتص . دق به، وذلك أن.ه قتل ذ . را كثيرًا. وقيل: في الثعلب شاة، وفي البقرة بقرة، وفي النعامة بدنة، وفي الباز المعل.م قيمة غير معل.م. وفي ال . شظاظِ( 6) والمسواك طعم مسكين. وقيل: لا بأس ما لم يكن للتجارة. وقيل: يَحكُم عليه فيما قطع عدلان من بمعنى واحد. وحاسَ القومَ . k j i . 1) حاسَ القومَ حَوْسًا: طلبهم وداسَهُم، وقرئ ) حَوْسًا: خالطهم ووَطِئَهم وأَهانهم. وكلّ موضع خَالطته ووطئته ودُسته فقد حُسْتَه وجُسْتَه. وأَصل الحَوْس: ش . دة الاختلاط ومداركة ال . ضرْب. انظر: المحيط في اللغة، اللسان؛ (حوس). 2) في الأصل: بياض قدر نصف كلمة، وما أثبتناه من جامع البسيوي، ص 463 ، ومن (ق). ) 228 (ش)، ومن (ق) / 3) خرم في الأصل قدر كلمة، وما أثبتناه من: منهج الطالبين، 6 ) 118 ، والتاج المنظوم، / 272 ، ومنهج الطالبين، 7 / 4) كذا في النسختين؛ وفي بيان الشّرع، 22 ) .« القملُ » :(37/3) 272 ، ومنهج الطالبين، / وخرم قدر حرف. وفي بيان الشّرع، 22 ،« وبر » + : 5) في الأصل ) من غير هذه الزيادة. « ولا في الذرة » :37/ 118 ، والتاج المنظوم، 3 /07 6) في الأصل: الشطاط، وفي (ق): السطاط؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما في اللغة، وتعني ) ال . شظاظ: الخشبة العقفاء والمحددة الط.رف تجعل في عروتي الجُوالقين أو الغرارتين إذا عكمتا على البعير. انظر: العين، (شظظ). UE`````à``c 300 الجزء الحادي عشر المسلمين. وفي الشجرة من ال . سنَا( 1) إن نزعها من أصلها طعم مسكين. وقيل: حكم عدلين. وقيل: حَكَم حاجبٌ( 2) ورجل من المسلمين في زوج حمام وبيضتين علق عليهن باب فمات الحمام؛ فحكما بصاعين، لك . ل حمامة صاع، وفي البيضتين نصف صاع، وفي موضع: لك . ل بيضة نصف صاع، وذلك كثير من فدية الحمام. [ .«°üdG .e Ek.«°T .NCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن أخذ من حمام الحرم حمامة، فنتف ريشها فلم تستطع أن تطير؛ فعليه أن يعلفها حَ . تى ينبت ريشها وتنهض، وإن ماتت قبل ذلك حكم عليه فيها. وقيل: يحكم عليه فيها بشاة. وفي البيضة تكسر نصف درهم، وإن كان فيها فرخ ففيها جدي. ومن قطع عودًا صغيرًا / 184 / من شجر الحرم حَكَم عليه فيها عدلان . ما يريانه. ِ طعام مسكين أو نحو ذلك م وكلّ طير نزل فامتنع في السماء فلا يؤكل، فإن أُكِل هو أو بيضه حكم عليه. 1) ال . سنَا: نَبْتٌ يُتَدَاوَى به، له إذا يبس زجل. انظر: الفائق، مختار الصحاح، اللسان؛ (سنا). ) 150 ه): عالم فقيه خطيب مناظر مجاهد - 100 : 2) حاجب بن مودود الطائي، أبو مودود (ط 3 ) من طيّ. أصله من البصرة وولد بها. أخذ عن أبي عبيدة مسلم، وساعده الأيمن وعليه مهمة الإشراف على الشؤون المالية والعسكرية وسير الدعوة خارج البصرة. كان منزله مجلسًا انظر: .« ذهبت الإباضية » :( للذكر. له سيرة جليلة. ل . ما مات قال الخليفة المنصور (ت: 158 ه . الراشدي: أبو عبيدة وفقهه، ص 596 . الربيع وآخرون، الرسالة الحجة، الملحق 2 باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 301 ومن قرن الحجّ والعُمرَة فأصاب صيدًا؛ فذلك إلى العدلين من المسلمين يحكمان عليه ويغلظ عليه. [ G.k «°U .àb ..«a ] :.dCE°ùe ومن قتل طيرًا في الحرم فعليه دم. وإن كسر بيضة حمام، وكان فيها فرخ حيّ فمات فعليه جَفْرَة( 1)، وعليه عَنَاق( 2) قد فطمت. وإن لم يكن فيها فرخ فنصف درهم، وإن كان فرخها ميتًا وهو باق فلا شيء عليه. وإذا قتل المحرم صيدًا كان عليه الجزاء؛ بقول الله تبارك وتعالى : E C . : 3) إلى آخر الآية، وقوله )( المائدة: 95 ) . ...¾ ½ ¼ » . ¹ . وفي هذا الموضع التخيير، والمساكين أقلّ ما يقع على ،. E E اثنين، والمأمور به أن يكون ثلاثة. |ويقتل |( 4) ك . ل مُؤذ ولا جزاء فيه. [ .YE.L .«°üdG .àbh ,.«d.©dG »a ] :.dCE°ùe والعدلان حكمهما عبادة؛ ألا ترى أن.هما لو حكما ببدنة في غزال أ . ن حكمهما مردود. ي العَناق التي أكلت وشَبِعَتْ من البَقْلِ والشجر واستغنت عن أُ . مها، ويقال: ِ 1) الْجَفْرَةُ: ه ) تَجَ . فرَتْ واسْتَجْفَرَتْ. انظر: الزمخشري: الفائق، اللسان، (جفر). 2) العَنَاق: جمعها عنوق وأَعْنُق،ٍ وهي: الأُنثى من أَولاد الْمَعْز ما لم يتمّ له سنة، وفي حديث ) انظر: .« لو مَنَعوني عَناقًا مما كانوا يؤ . دونه إلى رسول الله ژ لقاتلتُهم عليه » : ƒ أَبي بكر التهذيب، اللسان؛ (عنق). I . . E E E E C . . . . A . A . . : 3) وتمامها ) .. . à . . .U U . U . ×. . O . .. . I 4) خرم في الأصل قدر كلمة.. ) UE`````à``c 302 الجزء الحادي عشر وأقلّ ما يكون في الجرادة والعصفور إطعام نفسين. ´ . : وإن قتل الصيد جماعة كان عليهم جزاء واحد؛ لقول الله تبارك المائدة: 95 )، فهذا اسم يقع على الواحد والأكثر. والموجب ) . ¸ ¶ . من أصحابنا على كلّ واحد جزاءً محتاجٌ إلى دليل. [ ¬FG.Lh ™.°†dG »a ] :.dCE°ùe رُوي أ . ن النبِ . ي ژ جعل في الضبع كبشًا، عن جابر أ . ن النبِ . ي ‰ قال: 1)، وحكم فيها عمر )« الضبع صيدٌ، فإذا أصابه المحرم فعليه جزاء كبش مُسِنّ » شاة مس . نة. في » : وأن.ه ژ قال ،« الضبع من الصيد » : وعن جابر عن النبِ . ي ژ أن.ه قال .(2)« بَيضِ النعامةِ صِيامُ يَوم أَو إطعامُ مسِكين والضبع مخصوصة من جملة السباع بالس . نة؛ لأ . ن النبِ . ي ژ حكم فيها على المحرم بكبشٍ فصارت مَخصوصة من جملة ما نهى عنه؛ الدليل أن.ها ؛(3)«ِ أمَر الْمُحرمِ بقتل السباع » مخصوصة من جملة السباع؛ لأ . ن النبِ . ي ژ فهذا يدلّ على تخصيصها بالحكم الذي حكم به النبِيّ ژ من جملة ما حرّم أكله وأمر المحرم بقتله. ومن قتل من ذوات القرون مثل الوعل والأروى فعليه بقرة. .98/2 ، 1) رواه الدارقطي، عن جابر بلفظ قريب، كتاب الحج، باب المواقيت، ر 2519 ) .319/ والبيهقي، بلفظه، كتاب الضحايا، باب ما جاء في الضبع والثعلب، 9 2) رواه الدارقطني عن عليّ بلفظ قريب، فِي كتاب الحجّ، ر 2583 . والبيهقي، عن أبي موسى ) . الأشعري موقوفًا، فِي كتاب الحجّ، ر 10317 .«... نَ ال . دوَا . ب لا جُناحَ عَلَى مَن قَتَلَه . ن وهو حَرَامٌ ِ خَمْسٌ م » : 3) سبق تخريجه في حديث ) باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 303 [ .ôëdG »a Ek.«°T OE°U ..«a ] :.dCE°ùe ومن دخل الحرم وصاد صيدًا فإن.ه يؤمر أن يرسله ويُخلِي سبيله؛ فإن فعل فلا شيء عليه، وإن لم يفعل أو باعه فعليه الجزاء ويردّ البيع، إن كان الصيد قائمًا رد بيعه وأمره أن يرسله، وكذلك المحرم يبيع من الحرم صيدًا أو من حلال، أو حلال يبيع من/ 185 / محرم صيدًا فالبيع في هذا كلّه فاسد. فإن أرسله فقتل حمامًا من حمام الحرم أو اصطاد ظبيًا؛ قال الربيع: إذا رأيته قتل شيئًا أو اصطاد فعليك جزاؤه. [ .«°üdG AG.L »a QE«îdG ] :.dCE°ùe وإذا حكم على الرجل بجزاء الصيد وأطعم مساكين وهو يجد هديًا كلّ مسكين نصف صاع، أو صام لك . ل نصف صاع يومًا وهو يجد الإطعام؛ فإن فهو بالخيار. « أو » : ذلك يُجزِئه؛ لأ . ن الله تعالى إذا قال لشيء ولا يأكل من جزاء الصيد شيئًا ولا من الك . فارة ولا من نذر، وعن جابر الضبع صيد فإذا أصابه المحرم فعليه جزاء كبش مسنّ في » : أ . ن النبِ . ي ژ قال بلغنا ذلك. فإن أكل من جزاء الصيد فعليه قيمة ما أكل منه؛ فإن ،« المساكين أكله كلّه فعليه قيمته يتص . دق به على المساكين. وإذا حكم بجزاء الصيد طعامًا أطعمه مساكين لك . ل مسكين نصف صاع، وإذا حكم عليه في الجزاء | إطعامًا | ( 1)، فبلغ ذلك إطعام ومدّ أو لم يبلغ إطعام خمسة مساكين؛ فإن.ه يطعم كلّ مسكين نصف صاع، ويطعم الخامس م . دا. فإن حكم عليه بالصوم ولا يتمّ خمسة أي.ام؛ فإن.ه يصوم أربعة أي.ام، ويكون عليه مد يتص . دق به. 1) خرم في الأصل قدر كلمة. ) UE`````à``c 304 الجزء الحادي عشر وللصائم في ك . فارة الصيد؛ قال الربيع: لا أراه إِ . لا متتابعًا لا يفرّق بين ذلك. [ ¬Zƒ.Hh …..dG ..©e »a ] :.dCE°ùe والصدقة: طعم س . تة إلى عشرة، والنسك: شاة، والصوم إن شاء بم . كة أو بغيرها. وإذا بلغ الهدي م . كة وفرّق على الفقراء فقد أجزأ، والطعام لا يكون إِ . لا بم . كة إِ . لا هدي المتعة فلا يكون إِ . لا بمنى. ومحل البدن م . كة أين شاء منها، وقال الربيع: من سَ . مى مكانًا لهديه فهو من حيث س . مى، ومن حلف بالهدي ولم يُس . م فهو إلى البيت العتيق. [ .«°üdG »a ] :.dCE°ùe وإذا أصاب رجل حلال بيض النعام أو بيض الصيد، فأعطاه محرمًا فشواه فأكله المحِلّ؛ فعليه الجزاء وهو أتلف نسله بالنار، لأ . ن المحرم شواه فأهلكه وقتله فهو بمنزلة صيد صاده حلال وذبحه محرم فعليه الجزاء. فإن شواه فوجب عليه الجزاء / 186 / فإن.ه لا يكره للحلال ولا للمحرم أن يأكله، وليس هذا بمنزلة الصيد الذي يذبح. وقال الربيع: على كلّ واحد منهما جزاء. وقيل: قالوا: من قتل الصيد في الحرم خطأ أو عمدًا فعليه الك . فارة، ومن قتله وهو محرم في غير الحرم خطأ لم يكن عليه ك . فارة، فإن تعمد لقتله فعليه الك . فارة. وإذا حلق الْحَاجّ أو قصّر ثُ . م أصاب صيدًا في غير الحرم فلا جزاء عليه. باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 305 قلت: لم وقد بقي عليه رمي الجمار؟ قال: لأن.ه قد حل له كلّ شيء إِ . لا النساء. وقال الربيع: والصيد لا يحلّ لأحد ما دام محرمًا. [ .«°üdG AG.L .e ¥.t °üàdG »a ] :.dCE°ùe ولا يتص . دق من جزاء الصيد على أ . مه ولا ولده ولا زوجته ولا أ . م ولده إذا كانت أمته ولا مكاتِبته ولا مدب.رته، وقال مروان بن زياد: يجوز أن يتص . دق على مكاتبته؛ لأ . ن المكاتب حرّ. ويتص . دق على أخت أو أخ أو ذي رحم من جزاء الصيد وغيره( 1) إذا لم . من يلزمه عولهم. ِ يكونوا م وفقراء المسلمين أحبّ إل . ي من فقراء أهل الذ . مة في الصدقة من ذلك عليهم، وقال الربيع: لا يُجزِئه أن يتص . دق من جزاء الصيد والنذر على فقراء أهل الذ . مة. وإن لم يقدر على حنطة وقدر على شعير أو تمر أطعم كلّ مسكين صاعًا من ذلك. ومن أطعم بعض المساكين، ثُ . م عجز عن ذلك فلم يقدر على إطعام بقيتهم؛ أجزأه أن يصوم بقدر ما بقي لك . ل مسكين يومًا. [ .ôëdG »a E.fƒ°üZh .q ëdG »a E..°UCG Iôé°T »a ] :.dCE°ùe وإذا كانت شجرة أصلها في الحلّ وغصونها في الحرم، وعلى بعض غصونها التي في الحرم صيد، فرماه رجل فقتله؛ فعليه الجزاء لأن.ه في الحرم. .« ولم خ » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 306 الجزء الحادي عشر وقال الربيع: وإن كان غصونها في الحلّ فلا يرميه ولا يقتله فإن.ه أفضل. وقال أبو مُحَ . مد 5 إذا كان أصلها في الحرم وأغصانها في الحِ . ل، فاصطاد من أغصانها التي في الحلّ صيدًا؛ فلا جزاء عليه فيه. وإن كان قطع من أغصانها التي في الحلّ عودًا فعليه الجزاء؛ لأ . ن العود حكمه حكم الأصل، والصيد حكمه حكم الحلّ لأن.ه اصطاد من الح . ل؛ لأ . ن الصيد ليس هو / 187 / تبع للأصل كما العود تبع للأصل. فإن كان أصلها في الحلّ وأغصانها في الحرم فاصطاد من أغصانها صيدًا واختلى منها ورقًا؛ فعليه في الصيد الجزاء، وأ . ما الاختلاء فلا جزاء عليه فيه لأ . ن أغصانها في الحرم، فلذلك افترق معناهما. [ .«°U .ëd ..j »ah .ôMCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن أحرم وفي يده لحم صيد؛ ففيه لأصحابنا قولان: منهم من يقول: يدفنه ولا يطعِمه محِلًا ولا محرمًا، ومنهم من يقول: يطعمه محلاً ولا شيء عليه. والمحرم إذا ذبح لنفسه الصيد أو لغيره لا يكون ذك . يا، وعليه الجزاء، ولا تصحّ ذكاته. وقال أبو معاوية 5 : ومن أحرم ومعه لحم صيد فلا يأكله ولا يطعِمه أحدًا. قيل: فإن تركه معه حَ . تى أح . ل ليأكله؟ قال: الله أعلم، قد يوجد عن جابر بن زيد أن.ه كره أكله، ولم يأمر بدفنه، ولم يوجب عليه ك . فارة. باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 307 وأقول: إن أكله ما أقول: إن.ه حرام والله أعلم. قال: ويطعمه فقيرًا أح . ب إل . ي، وكان مُحَ . مد بن محبوب يقول: يدفنه، والله أعلم. [ .ôëdG »a ¬.©a .t ëj ’ E.«a ] :.dCE°ùe ولا ين . فر صيد م . كة، ولا يعضد شجرها، ولا تحِ . ل لقطتها، ولا يحلّ شيء من ذلك إِ . لا الِإذْخِر فإن.ه حلالٌ نزعُه، ولا يخاف مَن بِم . كة. ( ومن باع من الحرم ما يؤكل مثل العثر[ ي ]( 1) والح . ماض( 2) | والعرض|( 3 والضغابيس( 4) وما يشبه ذلك فلا بأس، ولا ينزع للتجارة. وقيل: عليه الك . فارة إِ . لا أن يكون هو أنبته، ومن مائه وسقيه نبت. ومن نزعَ ال . سنَا يتم . شى [ بورقه من ] العتر( 5) والحمّاض والضغابيس ويصرمه فلا بأس، ولا ينزعه أصلاً ولا يقتله. وقيل: عليه الك . فارة. 1) الغَثَريّ والعَثريّ جميعًا بالغين والعين: الزرع الذي تسقيه السماء. انظر: ابن دريد: جمهرة ) 238 (ش). / اللغة، 2 2) الحُمّاض: بَقْلةٌ من ذُكُور البَقل لها زَهْرةٌ حَمراء. انظر: العين، (حمض). ) 3) خرم في الأصل قدر كلمة، والتصويب من منهج الطالبين، ومن (ق). ) 4) ال . ضغَابيس: واحدها ضُغْبوس، وهي: صِغَار القِ . ثاء، أو شبه صغار القثّاء، ويقال لها: ) الشعارير. وقيل: نَبْتٌ يَنْبتُ في أصوُل ال . ثمام يُشْبه الهِلْيَوْنَ، يُسلَق بالخَ . ل والزيت ويؤكل. وقيل: أَغْصانٌ شِبْه العُرْجُون تنبت بالغَوْرِ في أُصول ال . ثمام وال . شوْكِ، طِوالٌ حُمْرٌ رَخْصَة تَف . قع من تحت الأرض فيخضر ما ظهر منها ويصير حامضًا، وما في الأرض يبقى حلوًا. لا بَأسَ باجْتِناء » : تخرج ساقًا ساقًا، ليس لها ورق ولا شعب. تؤكل. وفي الحديث انظر: ابن الأثير: النهاية؛ اللسان، (ضغبس). آل ياسين: معجم .« ال . ضغابيس في الحرَم .400/ النباتات والزراعة، 1 ومن نزع ال . سنَا يُس . مى يوم [.] » ،( وفي (ق « ومن نزع الشيا يمسي يوم [ . ] العتر » : 5) في الأصل ) .373/ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن جعفر، 3 ؛« العفر UE`````à``c 308 الجزء الحادي عشر ومن حكم عليه في شجرة قطعها من الحرم فلا ينتفع بها ولا يبيعها. ومن نُبِت على حوض ماشيته( 1) في الحرم شجرٌ فلا يَقطعه. وقيل: يقطعه. ولكن ما نبت على غير مائه( 2) فلا يقطع، وبالقول نأخذ [ كذا ]. [ ôq .dG hGC »q ëdG .«°üdG AGô°T »a ] :.dCE°ùe ومن اشترى صيدًا ح . يا وهو محرم؛ فإن ذبحه محرِم لم يأكله، ولا يأكل منه أحد، وعليه الفداء. وإن ذبحه / 188 / غير محرم أُكِل، ولا يأكل منه محرم، وعلى من اشتراه حين ذبح من الْمحرِمين الفداء. ومن اشترى صيدًا من صيد البرّ مذبوحًا فأكله وهو محرم؛ فإن.ه يحكم عليه ذوا عدل من المسلمين فيما أكل. ومن اشترى صيدًا ح . يا وهو حلال خارج من الحرم، فذبحه في الحرم؛ حكم عليه ذوا عدل أيضًا. [ .ôëdG »a .ô«©H .°Sôj ..«a ] :.dCE°ùe والمعجف إذا اختبط لبعيره( 3) من الحرم؛ فقد بلغنا عن عمر أن.ه جوّز ذلك. وقيل: ذلك يكره. وقيل: لا بأس أن يرسل الرجل بعيره أو دابته فما أكلت فلا بأس عليه، فإن أوقفها على شجر الحرم وأهداها إليه فعليه الجزاء. ومن نبت على » :( وفي (ق « ومن نبت على مائك خوص ماسته خ وما أسته » : 1) في الأصل ) 374 ، ولم يذكر / ولع . ل الصواب ما ع . دلناه من: جامع ابن جعفر 3 ؛« مائك حوض وما أسته .« وبالقول نأخذ » : نهاية الفقرة .« مائك » :( 2) في (ق ) .« إذا أحط لغيره » :( 3) في (ق ) باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 309 وفي جواب مُحَ . مد بن محبوب: وكذلك الذي يرسل بعيره فيأكل من شجر الحرم ولا يدري كم أكل؛ فإن.ه يلزمه ما أكل بعيره لأن.ه أرسله فكأن.ه هو أتاه، فيلزمه ما ق . ومه عدلان. | ومن رعى | شجر الحرم مح . لا كان أو محرمًا، فيصنع معروفًا ويكره له ذلك، وليس فيه شيء موقّت. [ .ôëdG .E.f »a :.dCE°ùe ] ومن نفض سدرة فوقع منها ورق؛ فعليه الجزاء في الورق الذي ينفضه ما حكم به الحكمان. ولا ينفض السدرة ولكن يخرف بيده. وثمار شجر الحرم مثل: النبق وغيره وما أشبهه؛ فقد قيل: إن.ه ما اتخذ مثله فلا بأس بأكله وجَ . زه مثل البقل وما أشبهه. وقال قوم: ما لم يزرعه فلا يجُزّه، فإن ج . زه فعليه ما حكم به الحكمان. وأ . ما الثمار فلا أرى بأسًا بأكل ما سقط منها. والنخلة النابتة في الحرم له إذا حملت أن يجدّ العذق، وذلك مثل التمرة؛ إِن.مَا كره من كره مثل قطع الخوص وسَحْلِه( 1)، فذلك من فعله فعليه الحكومة على قول من يقول بالفداء على من أصاب شيئًا من الخوص وإن . ما يتّخذ الناس. ِ كان م ومن كان له بستان في الحرم فقطع نخلتين؛ كانت واحدة [ كذا ]. 1) السَحيلُ من الحبل: الذي يُفْتَلُ فَتْلًا واحدًا، كما يَفتل الخ . ياطُ سِلْكه. وقد سَحَلْتُ الحبل ) فهو مَسْحولٌ ومُسْحَلٌ أي مُُبْرَم. وسَحَلْتُ الدراهمَ: إذا امْلَا . ستْ. وسَحَلَهُ مائة سوطٍ، أي ضربه. وأصل السَحْلِ: القَشْرِ، كأن.ه قشر جلده. وسَحِلَتِ الرياحُ الأرضَ: كشطتْ أَدَمَتَها. انظر: الصحاح في اللغة، التهذيب، اللسان؛ (سحل). UE`````à``c 310 الجزء الحادي عشر ومن غَسل الأُرزَ في بيته بِم . كة فنبت منه، أو من التمر يسقط منه في متو . ضاه فيَقعَشه( 1)؛ فعليه الفداء بما يحكم به الحكمان ويحكمان، وقد اختلفت أحكامهم إذا لم يكن هو الذي زرعه. وأرى في الزراعة إذا خرج منها سنبلة فيقعشها إطعام مسكين. ( فإن / 189 / نبت على متو . ضأ القوم أو مجراهم حشيش مثل ال . ثيل( 2 فحبس الماء؛ فلا يقعشه صاحب المجرى ويُح . ولوا المجرى عن ذلك الموضع، فإن قعشه حكم عليه. [ ôé°ûdG »a ..ëdG ] :.dCE°ùe وقد قيل: أقلّ الحكم في الشجر مسكين وأكثره بقرة، وهو على ما يرى الحكمان ويحكمان، وقد اختلفت أحكامهم. . ما ينبت الناس وما ينبته ِ ولا بأس بأكل تمر الشجر الذي يكون بالحرم م الله تعالى، وما قد يبس فاقطعه، وأ . ما الرطب فلا يعضد به. [ .ôëdG .e A»°T ™£b hCG ..M »a ] :.dCE°ùe ولا يحمل من تراب الحرم شيء. ومن زرع في الحرم ما يؤكل وقعش ذلك؛ فجائز. فإن نبت في متو . ضاه أو في مطهرته من غير أن يزرعه فلا يقعشه، وإن قعشه فعليه الجزاء. 1) قَعَشْت الشيءَ، إذا جمعته وعطفته وثنَيته. والقَعْشُ: عَطْفُ ال . شيء كالقعص، تقول: قَعَشْتُ ) العَصَا من ال . شجَرَة إذا عَطَفْت رُؤوسها إلَيْكَ. انظر: العين، جمهرة اللغة؛ (قعش). وقد يكون .« السنبل » :( 233 (ش / 2) في الأصل: البثل، ولم نجد معناه، وفي منهج الطالبين، 6 ) البَتيلُ: وهو فَسيلُ النّخْل يُبْتَلُ عنه، أي يُقْطَعُ عنه ويُعْزَل. انظر: العين، (بتل)، والصواب ما أثبتناه في (ق)، وهو نبات يشتبك في الأرض، وقيل هو نبات له أرومة وأصول فإذا كان قصيرًا سمّى نجمًا. وهو حشيش، وقيل: نبت يكون على شطوط الأنهار. انظر: اللسان، (ثيل). باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 311 |ولا يجوز |( 1) أن يرعى حشيش الحرم ولا يعضد شجره إِ . لا ما كان منه 2). والخلَا: هو )« لا يُختلَى خلَاهَا، ولا يُعضَدُ شَجرُها » : يابسًا؛ لقول النبِيّ ژ النبت الصغير من الحشيش وغيره، والتعضيد: هو القطع. ولا يجوز قطع شجره ولا حشيشه ولا خشبه إِ . لا الِإذْخِر؛ فإن.ه روي أن إ . ن هذا البلد ح . رمه الله يوم » : ابن الع . باس قال: قال رسول الله ژ يوم فتح م . كة خلق السّموات والأرض، فهو حرام لحِرمة الله إ . ياه إلى يوم القيامة، لا يُعضد .« شَوكُه ولا ين . فر صيده، ولا تُلتَقط لُقطته إِ . لا من ع . رفها، ولا يُختلَى شجره قال: فقال له الع . باس: يا رسول الله، إِ . لا الِإذْخِر؛ فإن.ه لبيوتهم؟! وأشياء ذكرها. .« إِ . لا الإِذْخِر » : قال النبِ . ي ژ [ ..M ƒgh .ôëdG .«°U .àb »a ] :.dCE°ùe ومن قتل صيدًا في الحرم وهو حلال أو حرام فعليه الجزاء، قال الله .( المائدة: 95 ) . ² ± ° ¯ ® . : تعالى ومن دخل الحرم سُ . مي محرمًا؛ فالجزاء يجب على من قتل في الحرم وإن كان حلالاً بظاهر الآية. وإن قتله في غير الحرم كان عليه الجزاء؛ لأن.ه مخاطب بالآية، وقد قتله وهو حرام. وإن قتله وهو حلال بمدينة الرسول ژ فلا شيء عليه في قول أصحابنا. والنظر يوجب على ما أعطوا بظاهر الخطاب أ . ن عليه / 190 / الجزاء؛ إ . ن إبراهيم ‰ ح . رم م . كة، وأنا ح . رمت المدينة، وهي ما » : لقول النبِيّ ژ بين عَيْر إلى ثَوْرٍ؛ فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى مُحدثًا فعليه لعنة الله ولعنة 1) خرم في الأصل قدر كلمة. ) من هذا الجزء. «... م . كة حرام بِحرام الله، وهواها إلى السماء » : 2) سبق تخريجه في حديث ) UE`````à``c 312 الجزء الحادي عشر ° ¯ ® . : وقال الله ج . ل ذكره .« اللاعنين والملائكة والناس أجمعين . . A . A . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . ´ ³² ± (المائدة: 95 )، والمدينة حرم؛ لأ . ن رسول الله ژ حرّمها. ويقال للرجل إذا كان بتهامة: أتهم، وإذا كان بنجد: أنجد، وإن كان بالعراق يقال: أعرق، وإن كان بالحرم يقال: أحرم. وأهل اللغة لا يستغنون أن يس . موا المحرم بِالْح . ج والعُمرَة ± ° ¯ ® . : محرمًا، ومن يسكن الحرم محرمًا. وقد قال الله تعالى وهذا بسكناه يُس . مى محرمًا. . ² فإن قال قائل: إن سكن العراق في أشهر الحجّ هل يُس . مى محرمًا، أو يسكن في أشهر الحجّ الحرم بغير الحرم، هل يستحقّ هذا الاسم أيضًا؟ قيل له: شهور الحجّ( 1) تدخل على الخلق أين كانوا أحبّوا أو كرهوا، والساكن للحرم( 2) والمحرم مختارون لذلك. والذي يدخل عليه أشهر الحرم وهو في العراق يُس . مى في اللغة: محرمًا. فإن قتل صيدًا فقد أجمعوا أن.ه( 3) لا شيء عليه إذا لم يحرم. وقال أصحابنا: إن قتل المحرم الصيد خطأ في الحرم وغير خطأ أن عليه الجزاء. وظاهر الكتاب يوجب على صاحب العمد دون المخطئ؛ بقوله المائدة: 95 )، ونحن نلتمس لهم وجه ) . ¹ ¸ ¶ . ´ . : تعالى الح . جة في هذا وفيما قلناه، وبالله التوفيق. .« الحرم » :( 1) في (ق ) 463 (ش). / ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 1 ؛« للمحرم » :( 2) في الأصل و(ق ) .« خ» + : 3) في الأصل ) باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 313 [ G.k .Y hCG CkE£N .ôëdG »a .«°üdG .à.j .ôë.dG »a ] :.dCE°ùe وإذا قتل المحرم صيدًا في الحرم خطأً أو عمدًا كان عليه الجزاء، وإن قتله في الحلّ كان عليه في العمد الجزاء، ولا شيء عليه في الخطأ. وإن قتله وهو حلال والصيد في الحرم كان عليه الجزاء في الخطأ والعمد، وهو( 1) ات.فَاق من أصحابنا فيما علمت. وأ . ما بعض مخالفينا فأسقط عنه الجزاء في الخطأ وأثبته في العمد؛ واحت . ج أ . ن الإنسان لا يعاقب على الخطأ ولا يقال / 191 / له: لمَِ أخطأت. ( قال: وإذا كان اللوم عنه زائلاً لم يجب أن يتعلّق عليه من أحكام الخطأ( 2 شيء. فإن سألَنا منهم سائل فقال: لمِ أوجبتم في الخطأ جزاء، وليس في ذكر الجزاء وجوب الجزاء في الخطأ؟ قيل له: إ . ن من شأننا القول بالقياس، وقد أوجب الله تعالى في قتل الخطأ في النفس ك . فارة، ومن أصل القائسين أن يردّوا المسكوت عنه إلى المنطوق به، وهذا قاتل خطأ، فألحقنا قاتل الصيد بقاتل النفس من طريق الخطأ لتساويهما في الخطأ. فإن قال: فهلّا أوجبت في قتل الخطأ في النفس القصاص لتساويهما القتل بالقتل؟ قيل له: إن.ا نردّ جزاء الصيد إلى الجنايات على الأموال، ورأينا على من جنى على مال غيره عمدًا كان أو خطأ فالعزم واجب عليه؛ فألحقنا الصيد .« خ هذا » + : 1) في الأصل ) .« بشيء خ » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 314 الجزء الحادي عشر به؛ لأن.ه مال، والمال بالمال أشبه، و[ الخطأ ] بالخطأ أشبه من إلحاق الخطأ بالعمد. فإن قال: ليس لك أن تر . د حقوق الله ج . ل ذكره إلى حقوق الآدميين، وما تنكر أن يكون طريق الصيد غير طريقك التي سلكتها في الأموال، والإغرام يسقط، وإنّ المال لا يسقط إِ . لا بإسقاط( 1) ربّه والصيد فواجب w . : عندك أن تكفّر عنه علَى ك . ل حال، وقد قال الله ج . ل ذكره رُفعَِ عَن » : الأحزاب: 5)، ولقول النبِيّ ژ ) . | { z y x .(2)« أُ . متِي الْخَطأُ وَال . نسيَانُ، ومَا أُكرهُوا عَلَيهِ قيل له: لو تُرِكْنا( 3) وَالظاهر لأسقطنا الغرم في الخطأ في النفس والأموال، ولكن قامت الأدل.ة بوجوب ذلك، وات.فَقت الأ . مة عليه، فلَ . ما أن كان لا إثم عليه في قتل النفس من طريق الخطأ وعليه مع ذلك الدية والك . فارة، كذلك المخطئ فيما جعله قيمة( 4) غرم على متلفه من باب العمد أنّ الخطأ لا يسقط الغرم عن متلِفه وهو الأموال، وإن لم يكن مأثومًا، فكذلك الصيد له مثل وقيمة، وعلى قاتله الغرم من طريق العمد؛ فيجب أن لا يسقط ذلك البدل والقيمة في / 192 / الخطأ، وبالله التوفيق. 471 (ش). / وهذه الفقرات كما هي في جامع ابن بركة، 1 .« دبه خ » + : 1) في الأصل ) 301 . وابن ماجه، عن أبي /1 ، 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، ما جاء في التقية، ر 794 ) ، ذرّ وابن ع . باس بمعناه، كتاب ( 10 ) الطلاق، باب ( 16 ) طلاق المكره والناسي، ر 2043 293 . والطحاوي، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الطلاق، باب طلاق ، 2045 ، ص 292 .95/ المكره، 3 .« والظواهر خ » + : 3) في الأصل ) .« خ فيه » + : 4) في الأصل ) باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 315 [ .Ebôu .àe »a ] :.dCE°ùe وإذا قتل القارن بِالْح . ج والعُمرَة صيدًا في الحرم أو في غيره فعليه جزاء واحد. قال أبو حنيفة: يلزمه جزاءان لحرمة الحجّ وحرمة العُمرَة. وكان ينبغي له أن يقول: وعليه جزاء لحرمة الحرم إذا أصابه في الحرم. والدالّ على الصيد والمشير إليه والقاتل له وهو محرم من أجل إشارته أو دلالته عليه بمنزلة من قتله، فإن كان الدالّ على الصيد محرمًا وقاتله محرمًا أ . دى كلّ واحد منهما ثمنه. وقيل: يؤدّيان جميعًا ثمنه. وإن التقط المحرم البيض أو د . ل عليه فأخذ بدلالته فإن.ه يعطي ثمنه. وإن رَمَى مُحلّ صيدًا في الحرم فأصابه خارجًا في الحرم فقتله؛ فإنّي أكره أن يأكل الصيد وعليه الجزاء. وإن قتل مُحرم صيدًا في الحرم |أو خارجًا| من الحرم فأكل لحمه وأطعم منه أناسًا وبقي منه بق . ية، فإن أعلم الذين أكلوا منه؛ فعلى الذي( 1) قتل وعليهم الجزاء ما حكم به الحكمان، وقالوا: يلقي ما عنده وليس لأحد أن يأكله. ومن اشترى طيرين من م . كة وخرج بهما إلى عُمَان فليردّهما إلى الحرم ثُ . م يطلقهما. فإن أكلهما فعليه الفداء لك . ل طير شاة. فإن كانا من طيور الزرع فأقول: لك . ل واحد جزاء. ومن أخذ من الحرم غير ما ينتفع به الناس قوّم ذلك قيمة، واجتهد فيه من حكم عليه من حكّام ثُ . م يتص . دق أو يصوم عدل ذلك. .« الذين » : 1) في الأصل ) UE`````à``c 316 الجزء الحادي عشر [ AG.édG .h.dh ,èq ëdG OE°ùa »a ] :.dCE°ùe ولا يفسد على رجل ولا امرأة حجّ ولا عُمرَة إِ . لا أمرناه أن يتمّاها من ه مع الناس، ويصنع ما يصنع الناس، ثُ . م عليه من الدم ما ذكرنا، وعليه ِ عام ح . جة وعُمرَة لكلتيهما، أيّهما فسد فعليه قضاؤها من عام قابل أو بعد ذلك. ومن أدخل طيرًا من الحلّ إلى الحرم؛ فقيل: يطلق عنه وثاقه ولا شيء عليه. وإن أخرج طيرًا من الحرم إلى الحلّ فعليه ردّه إذا أمكنه، فإن تعذّر ذلك ر . د مثله. ومن فسد عليه / 193 / الحجّ قبل أن يقضيه، فإن.ه يتمّ ما بقي عليه مع الناس وله أن يطأ النساء ويصطاد؛ لأ . ن هذا غير محرم ولا هو في حجّ، ولا إعادة لحِ . جته في سنَة بعينها. وشجر عرفة حلال للمحرم وغيره؛ لأن.ها ليست من الحرم. ومن لزمه الجزاء في حكم ولم يجد من يحكم عليه من العدول، بعث به إلى م . كة ينحر عنه. ومن حكم عليه بشاة في شيء قد جاء فيه الأثر ببدنة أن تلك الشاة لا تجزئه ويعطي البدنة، ولا يرفع منها الشاة، ولا يحتسب له. فإن كان عليه شاة لم تجز هذه الشاة عن الشاة التي عليه إذا ذبح بدنة فلا تجزئه الشاة عن دم عليه وعليه بدنة، والله أعلم. ومن أخذ شاة وهو محرم يريد ذبحها | فأمرط | ( 1) من يده شعر كثير أو قليل، فليصم يومين أو ثلاثة أي.ام في الحجّ آخرها يوم عرفة. والصواب ما أثبتناه ،« فأفرط » :( 1) في الأصل: كلمة غير واضحة؛ وفي مصنف الكندي، (ج 8 ) من النسخة (ق)، والمرْط: نتف الشعر والريش والصوف والأمرط: من لا شعر على جسده إلّا قليل. انظر: العين، (مرط). باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 317 وقال الحسن: وجبت البدنة على الذي فاته الحجّ، وأجزت الشاة على المحصور، والصوم حيث شاء والطعم لا يكون إِ . لا بم . كة. والمحصور الذي لا يجد الهدي ولا ثمنه؛ قال: يصوم ثلاثة أي.ام متتابعات في عشر الأضحى إن شاء قبل ويحلّ مكانه من إحرامه، وسبعة . . أي.ام بعد التشريق، وعليه الهدي والحجّ من قابل. وقال بعض: معنى ولم يقل: . . . . من عمل الحجّ وإن كان بم . كة؛ لأن.ه أبهم . . إلى أهلكم، والله الموف.ق للصواب. [ Iô°ûYh .©.°Sh .K.K QGô.J I.FEa »a ] :.°üa . . U U . U . . : إن عارض معارض في قول الله تعالى البقرة: 196 )، فقال: قد عرفنا أنّ ثلاثة وسبعة عشرة؛ ) . . â . à. فما فائدة هذا التكرير؟ قيل له: إن.ه تعالى أراد توكيد ما أوجبه من الصيام بِجمع العددين، وذكره مجملاً، كما قال الشاعر: ( ثَلاثٌ واثنتَان فَهُ . ن خَمْس وَسادِسةٌ تَميل إلى شِمام(ِ 1 / وكما قال الآخر: / 194 ن شَ . تى ثَلاثٍ وأَربَعٍ ِ ( تَجَ . معنَ م دَةٍ حَ . تى كَمَلنَ ثَمانِيا( 2 ِ وَواح والعرب تكرّر وتؤ . كد في بعض الكلام للحَاجة إليه، كما تُوجز وتحذف 1) البيت للفرزدق أنشده سليمان بن عبد الملك في كذب الشعراء. انظر: ابن قتيبة: عيون ) 7 (ش). / 152 . الجمحي: طبقات فحول الشعراء، 1 / الأخبار، 1 2) البيت من الطويل لسحيم عبد بني الحسحاس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن ) 297 (ش). / قتيبة: عيون الأخبار، 1 UE`````à``c 318 الجزء الحادي عشر وتختصر في بعض الكلام للغنية بذلك عن الإطالة، وهذا معروف في اللغة غير مجهول؛ وقال المفضّل في ذلك أيضًا وجهان: أحدهما: لَ . ما فصل بينهما بإفطار أراد جل ثناؤه أن.ها كالمتصلة إذا كان قد أتى بها كما أمر فقد كملت له. والوجه الآخر: أن.ها قد كملت فدية حَ . تى وصلت السبعة بالثلاثة. لأن.ها ؛. . . : وفيها أقاويل أخرى تركتها لفساد معناها. وقال الله 8 قد كملت ع . دة أو فدية، ويقال: كمل الشيء يكمل كمالًا إذا تَمّ، وكمل غيره وأكمله، ولا يقال: كمل | غيره | بالتخفيف، وبالله التوفيق. [ ».¶dG .p àb »a ô.Y .j.M »a ] :.°üa خذ شاة » : في حديث عمر | أن.ه | قال للذي ق | تلَ الظبي |( 1) وهو مُحرم أي: اجعله سقاءً لغيرك. يقال: « من الغنم فتص . دق بلحمها، واسق إهابها اسقني إهابك أي: اجعله لي سقاءً، واسقني عسلاً أي: اجعله لي شفاءً، وأقدني خيلاً أي: أعطني حبلاً أقودها، واسقني إبلاً أي: أعطني إبلًا أسوقها، وأَقبِرني فلانًا أي: أعطينيه لأقبره. وقالت بنو تميم للحَا . ج: أَقبِرنا صالحًا، يعنون: صالح بن عبد الرحم.ن، وكان قتله وصلبه. [ »q dƒ°†.dG .E.°V »a ] :.dCE°ùe قال أبو حنيفة: إذا صاد الحلال صيدًا ثُ . م أحرم فعليه أن يرسله، فإن أرسله من يده إنسان فإن.ه ضامن له. فإن صاد محرم صيدًا وأرسله عنه إنسان 1) خرم في الأصل قدر كلمة ونصف، والتصويب وضبط هذا النصّ من (ق) ومن غريب ) 612 (ش). / الحديث لابن قتيبة، 1 باب 30 : ما يفسد الحجّ و[ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره 319 فلا ضمان عليه. الفرق بينهما أنّ الحلال إذا صاد صيدًا فهو ملك له، والحرام إذا صيد صيدًا فغير( 1) مالك له، فمن أزال ملكًا لأحد( 2) فعليه الضمان. فإن قال قائل: إذا كان الملك غير باق على صاحبه ومأمور بإخراجه عن يده، فكيف وجب الضمان على مَن فعله فيه ما يجب عليه فعله؟ قيل له: وجدنا الرجل إذا قتل ول . يا لرجل فحكم عليه الحاكم بالقتل فللول . ي قتله. فلو أ . ن رجلاً قتل المحكوم عليه بالقتل بغير أمر الوليّ؛ كان عليه القصاص، ولم يقم في قتله مقام الوليّ. وإن كان الوليّ قتله / 195 / فكذلك شيء من الفداء والتقليد في آخر الباب. :.dCE°ùe| وإذا قال العدلان: إن.هما يحفظان ويجدان في هذا أ . ن الجزاء فيه كذا، فليس هذا حكمًا [بل] هذا خبر، والفتيا والخبر ليسا حكمًا ح . تى يقولا: قد حكمنا عليك بكذا، وقد أوجبنا عليك، أو قد ألزمناك كذا، فإن قال ذلك أحدهما لم يجز ح . تى يقولا جميعًا. فإن قال الآخر: نعم كذا أو كذلك، أو نحو هذا مما يدلّ أنه يقول مثل صاحبه؛ فحتى يحكما عليه جميعًا | . .« ملك خ » + : 1) في الأصل ) .« خ لغيره » + : 2) في الأصل ) 320 31 EgQE©°TEGh Eg.«..Jh …..dGh ...o dG »a (1)E.eE.MCGh E.eh.dh E.eE©WEGh y x w v u. : وقد تق . دم شيء من ذلك قوله تعالى الحج: 36 )، يعني: من أمرِ المناسك، والبقر و[ الإبل من ] البُدن على ) . z قول، وَإِن.مَا سُ . ميت البدن؛ لأن.ها تقل.د وتشعر وتساق إلى م . كة، وهي البدن. والهدي قيل: يُجزِئ شاة، والبقر أفضل من الشاة، والبدن من الإبل. والهدي: الذي ينحر بم . كة ولم يقل.د ولم يشعر. [ ¬..Mh …..dG QE©°TEG »a ] :.dCE°ùe وإشعار الهدي هو علامة، وَإِن.مَا سُ . مي طعنها في اللغة إشعارًا؛ لأن.ها علامة ليعرف أنّ ذلك لله 8 ، فكلّ شيء علّمته بعلامة فقد أشعرته، قال الله تعالى: . ے . ¢ £ ¤ .، يعني: إذا نَحرتم فاذكروا اسم الله عليها صوافّ، يعني: معقولة اليسرى، قائمة على ثلاث قوائم، مستقبلات القبلة، هذا تعليم من | الله |، ومن شاء نحرها على جنبها. يعني: إذا خ . رت على الأرض بعد النحر ،. ¨ § ¦ . : قوله الحج: 36 )، فالقانع: الذي يقنع بما يعطى ) . ® ¬ « . © . ويرضى به، وهو السائل. والمعتر: هو الذي يعرض المسألة. وقيل: المعتر: من يعتر ببدنه من غنيّ أو فقير. والبائس: الباسط يده. .« أحكام ذلك ،» :( 1) في (ق ) UE`H باب 31 : في البُدن والهدي وتقليدها وإشعارها وإطعامها ولزومها وأحكامها 321 فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل، إِن.مَا ذلك أدب وليس بلازم الأكل أيضًا. وأ . ما الطعم فمختلف في مقداره، وقولنا: إن.ه ما أطعم منها أجزى. وقيل في كُلُوا » : بعض الحديث: ك . نا لا نأكل من الضحايا إِ . لا ثلثًا، حَ . تى قال رسول الله ژ 1) فَأَكَلْنَا وَتَزَ . ودْنَا؛ فهذا يدلّ علَى أ . ن الطعم غير محدود، قوله تعالى: )« وَتَزَ . ودُوا الحج: 36 ) تشكرون رب.كم على هذه النعمة. ) . ´ ³ ² ± ° . [ . ¼ » . ¹ ¸ ¶. :.dE©J ¬dƒb »a ] :.dCE°ùe الحج: 37 )، كان المشركون ) . ¼ » . ¹ ¸ ¶ . : قوله تعالى إذا نحروا البدن عند زمزم أخذوا دمها فنضحوا بحول الكعبة، وقالوا: الله . م ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . : تق . بل منّا، فأراد المسلمون فعل ذلك فنزلت يقول: إذا نحرتم لي فهو التقوى منكم، فهو الذي يرفعه . A . ¾ E . لأمر دينه . E E C . . . . A . / الله / 196 الحج: 37 )، ومن فعل في هذه الآية ب . شرهم بالج . نة. ) . . [ .O N M L K J . :.dE©J ¬dƒb »a ] :.dCE°ùe ذبحًا هم ذابحوه، . O N M L K J . : قوله الحج: 67 )، وقوله: . \ [ ^ _ ` .، ) . T S R Q . الحج: 34 )، يعني: المخلصين، ) . c b . يعني: فله أخلصوا بالتوحيد n m l k j i h g f e . : ثُ . م نَعتهم فقال الحج: 35 )، يعني: من الأموال ينفقون ) . s r q p o . في طاعة الله 8 1) رواه الربيع، عن عائشة بمعناه، بَاب ( 39 ) ال . ذبَائِح، ر 621 . والبخاري، عن جابر بلفظه، ) . ر 1604 ،. ..H G F . باب UE`````à``c 322 الجزء الحادي عشر [ ¬bƒ°Sh …..dG .«..J »a ] :.dCE°ùe كان ابن ع . باس يقول: المنحر بم . كة، ولك . نها نُ . زهت عن الدماء، ومنًى من » : من م . كة. وقيل: إ . ن النبِ . ي ژ ساق هديه في ح . جة وع . رف به، وقال 1)، وكان ابن عمر لا يبالي من أي )« كان معه هدي فمحلّه محلّ هديه 2) إلى )« بسم الله، والله أكبر مو . جهين » : الشقّين أشعرها، |وكان | إذا أشعر قال القبلة. وقيل: البقر تقل.د وتشعر في أسنمتها. وقيل: إ . ن أصحابَ النبِيّ ژ كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها. وكان عمر ينحر بدنه يصفّ بين يديها قيامًا بالقيود مستقبلات القبلة. وقال آخرون: ينحرها باركة معقولة؛ لئلا تؤذي أحدًا بدمها. وقال ابن ع . باس: يذبحون قيامًا. وقال أبو الشعثاء: تنحر قائمة صواف. وقال عطاء: كان من مضى يذبحون بعدما تنحر، وبلغنا أ . ن النحر كان في الشقّ الأيمن. وقال جابر بن عبد الله: ك . نا لا نأكل من البدن إِ . لا ثلثًا، حَ . تى ر . خص لنا فأكلنا وتز . ودنا. « كُلُوا وَتَزَ . ودُوا » : النبِيّ ژ فقال وقيل: مضمون هدي المتعة وجزاء الصيد والنذور، ولا يرون الوص . ية مضمونة. ويجوز من الهدي البدنة التي تلقح، ومن قل.د هدي غيره فلا يحرم ذلك ولا يجوز. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وفي رواية مسلم ما يقرب من معناه من حديث طويل عن ) . جابر، فِي كتاب الحجّ، ر 3009 . وأبو داود، مثله فِي كتاب المناسك، ر 1907 . 2) في الأصل و(ق): موحس، والتصويب من جامع البسيوي، ص 471 ) باب 31 : في البُدن والهدي وتقليدها وإشعارها وإطعامها ولزومها وأحكامها 323 ومن ساق معه هديه ولم( 1) يفرضها ولم يقلّدها، غير أن.ه قد جعلها في نفسه هدي متعة؛ فقيل: له أن يبدلها ويعود فيها ما لم يتكل.م بفرضها كلامًا، أو يعلمها علامة للح . ج، وذلك مثل الذي / 197 /أعتق غلامه وطلّق امرأته في نفسه فلا يلزمه. وقيل: في رجل ساق معه هديًا قد فرضه أن.ه هدي متعة، أو قل.ده فقدم في شوال أو في ذي القعدَة؛ فإن.ه لا يزال محرمًا إلى يوم النحر ثُ . م يرجع. وقيل: ينحره ما لم يقدم في العشر. والقول الأ . ول أحبّ إلينا. أح . لوا إِ . لا من كان معه هدي، فمحلّه محلّ » : وقيل عن النبِ . ي ژ أن.ه قال .(2)« هديه وإن ساق معتمر هديًا وهو لا يريد أن يَمكث حَ . تى الح . ج فإن.ه لا يحبِسه هديُه إذا قضى عمرته، فينحر وينصرف إلى أهله. وقال ابن عمر: ما أنفق الناس نفقة أعظم أجرًا من دم مسفوح في هذا اليوم. [ E.d .q ëà°ù.dGh ¬Zƒ.Hh ¥E°ù.dG …..dG »a ] :.dCE°ùe والهدي الذي يساق كلّه ويهدى كلّه إلى م . كة من البدن ينحر بم . كة ما لم تدخل العشر، فإذا دخلت العشر فالهدي موقوف حَ . تى ينحر بمنى يوم النحر. الفتح: 25 )، ومحله أرض ) . A @ ? > = . : وقال الله تعالى الحرم، إِ . لا هدي قد عطب فإن.ه ينحر بمنى أو في الحرم فإن.ه يُجزِئ. .« يرضها خ » + : 1) في الأصل ) 2) رواه أحمد، عن ابن عمر بمعناه، ر 5252 . والبخاري، عن جابر بمعناه، باب قول النبيّ ژ ) . ر 6689 ،« لو استقبلت من أمري ما استدبرت » UE`````à``c 324 الجزء الحادي عشر والهدي إذا بلغ م . كة وف . رق على الفقراء فقد أجزأ، والطعام لا يكون إِ . لا بم . كة، إِ . لا هدي المتعة فلا يكون إِ . لا بمنى. وما كان من هدي ك . فارة أو جزاء صيد أو فدية أو صدقة فهي لفقراء المسلمين، فما مات منها أو وصل قبل أن يصل فعلى صاحبه بدله. فإن عطب في الطريق فنحره قبل أن يصل فيأكل منه ويطعم؛ فإن عليه بدله. وإن نحره في الحرم قبل أن يبلغ البيت فقد أجزأ عنه فليطعمه الفقراء، والحرم كلّه م . كة. وإن قدم في شوال أو في ذي القعدَة فلينحر بم . كة قبل يوم النحر إن شاء، ثُ . م يتص . دق به على المساكين، ولا يأكل منه شيئًا. وإن قدم الهدي في عشر من ذي الح . جة فلا ينحر حَ . تى يكون يوم النحر فينحره بمنى، ثُ . م ليتص . دق به على الفقراء والمساكين. وما كان من هديِ تق . ربٍ لله ولم يسمّ للمساكين فهو تطوّع. وك . ل هدي تَط . وعٍ ضَ . ل( 1) أو عطب في الطريق؛ قبل أن يصل الحرم » فلينحره وليغمس خفّه في دمه أو نعله، ثُ . م يضرب / 198 / بها صفحته 2)، ولا يأمر )« اليمنى ليُعلم أن.ه هدي، ولا يأكل منه ولا أحد من أهل رفقته بأكله، و[ لا ] يأكله من جاء من بعدهم، وليس عليه بدله، فإن أكل فعليه بدله. . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع البسيوي، ص 463 ؛« فضل » : 1) في الأصل ) 2) هذه إشارة إلى رواية أحمد عن عمرو الثمالي بمعناه، ر 18572 ، وستأتي في بداية المسألة ) القادمة. باب 31 : في البُدن والهدي وتقليدها وإشعارها وإطعامها ولزومها وأحكامها 325 [ ?¬.©£j .e .O ¬e.d .e ] :.dCE°ùe ومن لزمه دم فذبح شاة، ثُ . م سُرق منها قائمة أو شيء، أو سُرقت ولا يعلم من سرقها فقير أو غنيّ أو عبد أو صبيّ؛ فليس عليه بدلها، وإذا ذبحها فقد أجزت عنه. وقد أجاز بعض المسلمين أن يطعم منها غن . يا إذا كان الدم إنما لزمه من قبل قص أظفار ثلاثة أو نتف ثلاث شعرات، فله أن يطعم الفقراء والأغنياء. فإن أطعم الشاة فقيرًا واحدًا أجزأه، فإن أطعم الدم غنيًا وحده لم يجزِه ولكن يطعم فقيرًا وغن . يا، ولا يأكل هو منه شيئًا، فإن أكل فعليه قيمة ما أكل منه. وقال قَوم: رد دم غيرَه. فإن كان الدم من قبل صيد فلا يطعم منه غن . يا، فإن أطعم منه غنيًا / فعليه/ قيمة ما أطعم. ومن لزمه في شيء من ح . جه دم، فأكل من لحمه؛ فسد عليه، وعليه دم آخر. قلت: ولا يلزمه مثل ما أكل شيء( 1)؟ قال: لا، بل يلزمه دم. [ E..H ..s ©àj Eeh ´ƒq £àdGh .©à.dG ….g »a ] :.dCE°ùe وهدي المتعة لا يُجزِئ حَ . تى ينحر يوم النحر. وهدي التطوّع إذا بلغ الحرم نحر كما فعل النبِيّ ژ نحر الهدي في الحرم زمان الحديب . ية. وقد إن عطب عليك منها » : روي: أن.ه بعث بالهدي عند عليّ بن أبي طالب، وقال شيء فانحره في الطريق، واضرب صفحته في دمه ليعلم أ . نه هدي، ولا تأكل .(2)« منه ولا أحد من رفقتيك .« سواء » :( 1) في (ق ) . 2) رواه أحمد، عن ناجية الخزاعي بمعناه، ر 18578 ) UE`````à``c 326 الجزء الحادي عشر ومن اشترى بدنة لنفسه؛ فقد قيل: لا يشرك فيها أحدًا ولم أر بذلك بأسًا؛ لأ . ن الحديث أن رسول الله ژ أشرك علِيًا في هديه حين قال: إن.ه أحرم على ما أحرم عليه رسول الله ولم يحلّ الشركة؛ فعلى هذا يجوز. وإن قال أحد الشركاء: إن.ه يأخذ ح . صته لحمًا لغير الهدي لم يجز ذلك عنهم. ( ومن ذبح المتعة قبل طلوع الفجر يوم النحر لم يجز، ويتص . دق بِجِلَالهِ( 1 وخِطامه. ومن ذهب هديه فاشترى واحدًا مكانه، ووجد الأ . ول؛ فأحبّ أن يذبح الأ . ول، وإن ذبحها كان أفضل، وإن ذبح الأفضل جاز، وأ . ما / 199 / إن باع أحدهما جاز له. وإن كان هديه تطوّعًا ثُ . م تلف؛ فلا بدل عليه أن يقل.د ذلك، وإن قل.دها لم يضرّه. ومن اشترى هديًا فذهبت عينه قبل محِل.ه فلا يُجزِئه، وقال أبو عليّ: الذي سمعنا أن أضح . ية الرجل إذا أوتيت منه فعليه بدلها، وإن أوتيت من غيره اجتزئ بها. ومن أصاب هديه الواجب مرض فله أن ينحره إن بدا له ويأكل منه، ويبدل مكانه. وإن كان تطوّعًا فلا بدل عليه. ومن ذهب هديه، فوجده وقد اشترى واحدًا مكانه؛ فليبع الآخر منهما إن شاء، وإن باع الأول وكان هو خير فينبغي أن يتص . دق بفضل ما بينهما على الفقراء. وإن كان تطوّعًا فلا بدل عليه. 1) الجِلال والجِل.ةُ والأَجْلالٌ والجَل.ةُ: البَعَرُ أو البَعَرَةُ، وتطلق على العَذِرَةِ، وتطلق على الذي ) لم يَنْكَسِرْ. انظر: القاموس، المصباح المنير، (جلل). باب 31 : في البُدن والهدي وتقليدها وإشعارها وإطعامها ولزومها وأحكامها 327 فإن نَتَجَ هديه فضَ . ل ولدها أو مات؛ فلا شيء عليه فيه. ولا بأس ببيع جلود شاء الأضاحي بمنى والتطوّع، ويتص . دق بثمنه أفضل. وأ . ما ما ذبح المتَم . تع فلا يجوز بيعه. وما كان | من | ك . فارة صيد أو خطأ في نسك فلا يبيع جلده حَ . تى يتص . دق بهما مع لحمه. وللمحرم أن يصيب من لبن هديه وظهرها إلى أن يقل.دها بلا أن يجهدها، ولا يضرّ بولدها، وولدها تبع لها. وقال بعض: إن كان غن . يا تص . دق بولدها. [ ¬H .s.©àj Eeh …..dG .E.MCG »a ] :.dCE°ùe ( ولا يجوز أن يهدي أحد عرجاء لا تبلغ المرعى، ولا جرباء ولا سقيمة( 1 (وهي المهزولة شديدة الهزال)، ولا مقطوعة الذنب ولا الأذن أكثر من الثلث، ولا العوراء ولا الج . داء( 2) إِ . لا أن تكون مخلوقة كذلك، ولا مكسورة . ما لا يلوي به الأصبع. وكذلك لا يجوز فيما يلزم من الدماء الفداء ِ القرن م وللجزاء. وفي (ق): سقمة؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه، أو: معيبة، والهزيلة في ،« منعية » 1) في الأصل ) اللغة تس . مى: حَرْف أو حُرقُوف. 2) الج . داء: جمع جَدائدُ وجِدادٌ وجدود: وهي كُلّ حَلوبةٍ ذاهبةُ اللبن عن عَيبٍ، والجَدودَةُ: ) القليلةُ اللبن من غير عيب. وقيل: الجَدودُ: النعجة التي ق . ل لبنُها من غير بأْس. وشاةٌ جَدّاءُ: قليلةُ اللبن يابسة ال . ضرْعِ. وأَصل الجَ . د القطعُ، والشاةُ الج . داءُ: التي انقطعت أَخلافها. وقيل: هي المقطوعة ال . ضرْعِ. وقيل: هي اليابسة الأَخلافِ إِذا كان ال . صرار قد أَض . ر بها. وفي أي: لا لَبَن لها من ك . ل حَلوبةٍ لآفةٍ أَيْبَسَتْ ضَرْعَها. « لا يضحى بِجَ . داءَ » : حديث الأَضاحي وقيل: إذا كانت صغيرة الثديين فهي ج . داء، وإذا كانت ضَخمة الثديين فهي وَطباء، وإذا كانت طويلة الثديين مسترخيتهما فهي طرطبة. انظر: العين؛ أساس البلاغة، (جدد)؛ فقه .(33/1 ، اللغة، (الفصل 25 UE`````à``c 328 الجزء الحادي عشر فإن ضل.ت ضحيته فلا ب . د له من أخرى ليقضي نسكه، فإن أصابها فباعها فلا حرج عليه؛ لأ . ن جابر بن زيد 5 قال: الله أكرم من أن يأخذ ح . قه م . رتين، وإن تق . رب بها إلى الله فحسن. وإن هو ساق هديًا فأحرم؛ قل.ده عند إحرامه، ثُ . م أمسك عن الإحلال بم . كة وطاف وسعى بين الصفا والمروة حَ . تى ينحر بمنى ويحِلّ. ولا يحلّ دون يوم النحر؛ لأ . ن إحلاله حيث ينحر هديه، إِ . لا أن يكون محرمًا بعُمرَة لا يريد ح . جا / 200 / وَإِن.مَا يقضي عمرته؛ فإن.ه يطوف ويسعى وينحر بم . كة ويحلّ، ثُ . م إن شاء رجع وإن شاء أقام. فأ . ما من أراد الحجّ وتمتع بالعُمرَة فهو على إحرامه بعد طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة ولا يحل؛ لأ . ن هديه مقل.د ومتى ما قل.د الهدي فقد أحرم. ولو أ . ن رجلاً جاء إلى م . كة يسوق هديًا معه فقل.ده ولا يشعر وجب عليه الإحرام حين قل.د هديه. وإن أراد إشعار بدنته أدمى شيئًا منها حَ . تى يسيل على جنبها من الشق الأيمن، فإن حللها تحلّ أو قل.دها بز . مة( 1) أو حلقة نعل فكل ذلك جائز أيّما صنع، فإذا نحرها تص . دق بحلّها كذلك بلغنا عن رسول الله ژ وبجلدها، ولو أشعرها على الأيسر جاز ذلك وَإِن.مَا ذلك ليعرف أن.ها بدنة. ولو بعث رجل بهدي ولم | يرد أن | يَحجّ ولا يعتمر فقل.د ذلك الهدي لم يكن على صاحبه حرام. فإن عطب الهدي مع الذي بعث به؛ نحره ووضع خفه بدمه وضرب به صفحته، وتركه لمن يأكله من المسلمين، ولا يأكل هو منه شيئًا، فإن أكل منه شيئًا غرمه كلّه. وبلغنا عن رسول الله ژ نحو هذا: إذا بعث الهدي مع المسلم وأمره بمثل هذا. 1) زَ . مهُ فانْزَ . م: شَ . دهُ. وز . م البعيرَ: خَطَمَهُ. انظر: القاموس المحيط، (زمم). ) باب 31 : في البُدن والهدي وتقليدها وإشعارها وإطعامها ولزومها وأحكامها 329 فإن قل.د حاجّ أو معتمر فاحتاج إلى حمل عليها أو ركوب فشيئًا خفيفًا لا يضرّ بها، وإن كانت ترضع فصيلاً فليشرب الفضل من فصيلها، فإن نحرهما فلينحر الأم قبل ثُ . م الفصيل، فإن عطب الفصيل فليذبح كبشًا مكانه؛ كذلك بلغنا عن جابر بن زيد 5 ، إِ . لا أن يكون تطوّعًا. فإ . ن التطوّع لا بأس عليه في الذي ذهب أو تلف. .( الحج: 33 ) .L K J I H G F E D C B. : قال الله وقال بعض: إ . ن المنافع ما لم يجعل هديًا فيقل.د، وقد أجاز بعض الذي ذكرت أولًا. وليأكل وليطعم ولي . دخر من التطوّع والمتعة. وما كان من ك . فارة أو فداء صيد فلا يأكل منه شيئًا ويطعمه المحتاج؛ فإ . ن الفقراء أولى، فإن أكل منه شيئًا أبدله كلّه، ولا يعطي جُعلَ ج . زارٍ منها. وإن سرقت 201 / بعد أن ذبحت فأح . ب إل . ي حَ . تى تصل إلى الفقراء، كذلك / حفظت. وإن نحر البدنة قائمة معقولة اليسار فلينحرها إن كانت لا تؤذي أحدًا إذا نحرت، وإ . لا تنحر باركة أهون أذاها، مقبلة القبلة. والبقر إن شاء نحرها، أيّما فعل بالبقر والإبل أجزأ. ولا يذبح نسك المسلم يهوديّ ولا نصرانيّ ولا أقلف ولا مجوسيّ تح . ول إلى اليهودية، فإن ذبح اليهوديّ أو النصرانيّ لم يجز إن شاء الله. ولا ينبغي لمسلم أن يذبحا نسكه. وكذلك لا تؤكل ذبيحة نصراني من العرب إِ . لا أن يكون يقرأ الإنجيل. وإن سرق شيء منها وأطعم الفقراء شيئًا منها أجزأه. UE`````à``c 330 الجزء الحادي عشر [ .s.b .e ..Y .GôME’Gh …..dG »a .Gôà°T’G ] :.dCE°ùe وإذا اشترك عشرة نفر أو أكثر في هدي ساقوه من بلادهم، فقبل أن يبلغوا المواقيت قل.د الهدي أحدهم؛ فعلى قول من يوجب الإحرام يرى أن.ه قد أحرم حين قل.د، وعلى قول من لا يوجب الإحرام فلا يراه محرمًا حَ . تى يحرم، وَإِن.مَا / يجب / الإحرام على من قل.د إِ . لا أن يأمروه بالتقليد فيحرموا جميعًا إذا أمروه بذلك. [ Gôk «.a ¬.e .©WCEa .O ¬e.d ..«a ] :.dCE°ùe ومن لزمه دم فأطعم منه فقيرًا، ثُ . م أكل من ذلك الذي أطعمه الفقير؛ قال بعض: عليه دم. وقال بعض: عليه قيمة ما أكل. قال أبو معاوية: ما أرى عليه أكثر من قيمة ما أكل؛ لأن.ه قد أعطاه، وإن.ما أكله من يد غيره. [ ..s e AGô.a ¬£©«.a .O ¬e.d .e ] :.dCE°ùe ومن لزمه دم فليعطه فقراء م . كة من المسلمين، وإن أعطاه فقراء قومنا أجزأه ذلك، والمسلمون أحبّ إل . ي؛ فإن كان من المسلمين ثلاثة أو أربعة فأعطاهم الدم بم . كة، وإن أعطى معهم من فقراء قومنا فجائز إن شاء الله. [ ™àu .àn .dG .«s ë°V »a ] :.dCE°ùe وجلد ضح . ية المتَم . تع يبيعه ويتص . دق بثمنه، وإن باع شحمها فعليه أن يتص . دق به. ومن لم يطعم من ضحيّته أحدًا من الفقراء فلا يُجزِئ عنه، وليأكل ثلثًا ويهدي ثلثًا ويطعم الفقراء ثلثًا. وأفتي بعد هذا أن.ها تجزئ عنه وقد أساء إذا باب 31 : في البُدن والهدي وتقليدها وإشعارها وإطعامها ولزومها وأحكامها 331 لم يطعم الفقراء منها شيئًا. فإن مضى على من( 1) لا يدري أفقير هو أم غنيّ إِ . لا أن.ه في هيئة الفقراء من اللباس، فطلب إليه أن يطعمه وهو لا يعلم أن.ه فقير أو غني؛ فليطعمه. والمتَم . تع إذا اشترى / 202 / ضح . ية وسمّى بها فسرقت قبل أن يذبحها؛ لم تجزِ عنه، وعليه بدلها |وَ| كذلك إن كان عليه دم فسرق فعليه بدله( 2)، فإن ذبحها ثُ . م سرقت بعد أن ماتت فقد أجزت عنه. فإن سرقت قبل أن تموت فإذا كان قد قطع الأوداج ويعلم أ . ن مثلها لا يحيى؛ فأرجو أن يُجزِئ عنه إن شاء الله، والله أعلم، فإن وجدها مع السارق فله أكلها ولا بأس به. [ ¬Zƒ.Hh …..dG ¥ƒ°S »a ] :.dCE°ùe ومن ساق هديه فذهبت عينه أو عيناه جميعًا فلا يُجزِئه؛ ألا ترى أن.ه لو اشتراه كذلك لم يجزِه، فإذا أصابه ذلك قبل أن ينحره فهو سواء. وهدي التطوّع إذا بلغ الحرم فعطب ونحره وتص . دق به أجزأ عنه، ولا يُجزِئ هدي المتعة إِ . لا يوم النحر. فإن كان جزاء الصيد فعطب في الحرم فانكسر رجله أو يده أو قائمة | من | قوائمه؛ فإن.ه لا يُجزِئه لأن.ه ناقص، ولو لم يصبه شيء أجزأ عنه. [ …..dG »a .cGô°ûdG ] :.dCE°ùe ومن اشترى هديًا للمتعة من الإبل والبقر، فأشرك فيه س . تة بعد أن اشتراه؛ فإن كان أوجبه لنفسه لم يسعه ذلك، وإن كان اشتراه حين اشتراه وهو يريد أن يشارك فيه س . تة نفر فأشركهم أجزأه ذلك. 1) في الأصل: ما. ) 2) في الأصل: بدلهم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 332 الجزء الحادي عشر فإن نتجت بدنه أو البقرة ذبح ولدها معها، فإن باعوا ولدها ولم يذبحوه فعليهم قيمة ولدها، فإن اشتروا بتلك القيمة هديًا فذبحوه معها فحسن، وإن تص . دقوا به فحسن. فإن مات أحد السبعة فرضي ورثته أن يذبحوا الهدي عن أنفسهم، أو عن الم . يت أجزأهم ذلك. فإن كان أحد السبعة( 1) غير مسلم أو كان مسلمًا فأراد ح . صته لغير الهدي، أو أراد لحما؛ فإذا دخل هذا فيهم لم يجز عنهم ولا عن واحد منهم. وإذا كان الهدي بين نفر وذبحه أحدهم يوم النحر أجزأهم ذلك. وإذا كان الهدي من البقر والبدن ذات لبن؛ فإن صاحبها ينضح ضرعها بالماء البارد حَ . تى ينقص ويذهب لبنها، فما حلب منها قبل ذلك تص . دق به، فإن كان قد شربه / 203 / تص . دق بقيمته. وإن عطب الهدي نحره، فإن كان واجبًا باعه وأكله وعليه هدي مثله. وإن كان تطوّعًا تص . دق به، بلغنا ذلك عن عائشة. .« الله . م تق . بل من فلان بن فلان » : وإذا نحرها يستحبّ له أن يقول والبقر والغنم لا تعقل إذا ذبحت وليس هي كالإبل. .« بسم الله والله أكبر » : ومن ذبح فليقل ويُستَح . ب أن يذبح الرجل هديه بيده وإن ذبحه غيره أجزأه. فإن ذبحها قبل طلوع الفجر وهي للمتعة لم يجزه؛ لأن.ه ذبحها في غير يوم النحر. فإن ذبحها من القائلة أو اليوم الثاني أجزأه. وإن ذبح هدي صيد أو غيره من هدي الك . فارة يوم عرفة أجزأه. .« في » + :( وفي (ق ،« فر خ في » + : 1) في الأصل ) باب 31 : في البُدن والهدي وتقليدها وإشعارها وإطعامها ولزومها وأحكامها 333 وإن اشترك جماعة في هدي المتعة وهم يؤ . مون البيت جميعًا، فقل.د بعضهم الهدي بأمر أصحابه؛ فقد أحرموا جميعًا. وإن كان عليهم قُمص فنَفَوها من على مناكبهم من أحد الجانبين حَ . تى يلقوها عن أنفسهم من أسفل | وَلَا | تدخل فيها رؤوسهم. ولا يؤكل من الهدي إِ . لا هدي المتعة والتطوّع، وأ . ما غير ذلك فلا يؤكل منه شيء. [ EjEë°†dG .e C.éj Ee ] :.dCE°ùe والبقرة تجزئ عن سبعة في الضحايا بم . كة وغيرها من البلدان، وقد نحر رسول الله ژ سبعين بدنة، عن سبعة سبعة. ويجوز الجذع من الإبل عن خمسة، والثني عن سبعة، وما فوق الثني عن سبعة، والجذع من البقر عن ثلاثة، والثني عن خمسة، والرباع عن سبعة وكذلك ما فوق الرباع. ولو نحر جملاً مهزولاً عن شاة لم يجزه، وكذلك البقر. وكل الأضاحي لا يجوز مهزولها. والبقرة الحولية عن واحد، والجذع من الضأن يجوز في الضحايا إذا كان سمينًا، ولا يجوز من المعز إِ . لا الثني إذا كان سمينا، وبلغنا عن .(1)« لا أجوّز لأحد بعدك » : رسول الله ژ جوّزه لرجل ثُ . م قال والبدنة: الجذع من الإبل فما فوقها، والجذع من البقر فما فوقها، ولا يُجزِئ ما دون ذلك عن البدنة، والله أعلم. والبدنة تجزئ عن سبعة وخمسة وثلاثة، ولا تجزئ عن اثنين ولا عن أربعة ولا عن س . تة، وإنما تجزئ في الوتر / 204 / ولا تجزئ في الشفع. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 334 الجزء الحادي عشر [ èu ëdr EHp ™àu .àn .dG ..Y .éj E.«a ] :.dCE°ùe المتَم . تع بِالْح . ج هو أن يدخل م . كة معتمرًا في أي.ام الحجّ، فيتم . تع بالعُمرَة إلى الح . ج؛ فهذا عليه دم المتَم . تع. فإن لم يقدر عليه كان عليه أن يصوم ثلاثة أي.ام في الحجّ. وقال بعض: يصوم في العشر. وقال بعض: يصوم في أي.ام التشريق؛ لأ . ن الدماء هنالك وجبت، فإنما يجب الصوم بدلاً من الدم، فإذا عدمه أتى بالصوم. فإذا رجع إلى م . كة بعد النفر فإن أحبّ صام السبعة الأي.ام، وإن أحبّ أن يؤخّر جاز من غير تفريط وغير مضيق عليه في وقت دون وقت إِ . لا أن يجد دمًا فعليه الدم ويزول عنه فرض الصوم. فإن لم يقدر على الصوم ولا على الدم كان عليه ذلك إلى القدرة على أحدهما، فإن أقام بم . كة وهو لا ينوي مقامًا بها جاز له الصوم هناك. [ ...o dG »a .cGô°ûdG ] :.dCE°ùe يجوز أن يشرك في البدنة أو البقرة الجماعة ولا يتجاوز بعددهم سبعة، ولولا الس . نة الثابتة عن رسول الله ژ أن.ه أجاز لأصحابه الاشتراك في البدنة ( أمر أن يشارك سبعة نفر ح . جاجًا معتمرين( 1 » ما جاز ذلك؛ روي أ . ن النبِ . ي ژ .(2)« في بعير مُس . ن أو بقرة مس . نة وقيل: إ . ن البقرة عن خمسة، والرجال والنساء في ذلك سواء ولو كانوا أ . ن » : من قبائل ش . تى. ولو دخل فيهم رجل بغير ثمن فلا بأس، وقد روي .« خ متمتعين » + : 1) في الأصل ) . 2) رواه الربيع، عن جابر بن عبد الله بمعناه، باب ( 8) في الهدي والجزاء والفدية، ر 430 ) 3252 . وأبو داود، مثله، ، مسلم، عن جَابِر بن عَبْد الله بمعناه، فِي كتاب الحجّ، ر 3246 .2811 - فِي كتاب الضحايا، ر 2809 باب 31 : في البُدن والهدي وتقليدها وإشعارها وإطعامها ولزومها وأحكامها 335 أ . ن النبِ . ي ژ نحر في الحرم حين » : 1). وروي )« النبِ . ي ژ أشرك عليًا في هديه 2)؛ فم . كة كلّها منحر، والحرم كلّه )« صدّه أهل م . كة، وكان نازلًا عن الح . ل المائدة: 95 ) يعني: م . كة. ) . . . . . : م . كة، وقوله تعالى [ ...dG ´GƒfCG »ah ¬bƒ°Sh ...dEH …..dG »a ] :.dCE°ùe ومن أوجب الهدي بالكلام فقال: هذا هدي؛ وجب عليه سوقه ونحره، ولم يجز له الرجوع فيه ببيع ولا هبة ولا تبديل. وإن قل.ده أو( 3)أشعره ولم يوجبه بالكلام وقع التنازع بين الناس في وجوبه. وإذا سلمت البدن إلى منى يوم النحر وجب على السائق ذبحها أو نحرها بات.فَاق الأ . مة. ومختلف في البدن الواجبة / 205 / وغير الواجبة؛ فقال قوم: له أن يأكل منهما جميعًا. وقال قَوم: لا يأكل من الواجب ويأكل من التطوّع. واحتجّ من أجاز من التطوّع بأ . ن النبِ . ي ژ أمر فأخذ له من كلّ بدنة ½ ¼ » . ¹ . : بضعة، فأكل من لحمها وشرب مرقها؛ لقول الله تعالى المائدة: 95 )، فأوجب علينا ولم يجعله لنا، وما ) . . A . A . ¾ x w v u. : على الإنسان فلا يكون له. وقال في التطوّع 4) الآية، فجعلها لنا وأحل لنا الأكل منها. )( الحج: 36 ) . } | { z y . 1) رواه مسلم، عن جَابِر بن عَبْد الله بلفظ قريب من حديث طويل، فِي كتاب الحجّ، ر 3009 ) . وأبو داود مثله، فِي كتاب المناسك، ر 1907 . 2) رواه البيهقي في الصغير، عن الشافعي مقطوعًا، باب الإحصار، ر 1360 ) .« و خ » + : 3) في الأصل ) ¯® ¬ « . © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ . 4) وتمامها: . ے ) .. ´ ³ ² ± ° UE`````à``c 336 الجزء الحادي عشر [ .gô«Zh ..s e .gCG .°SG ¬«.Y ™.j E.«a ] :.dCE°ùe ات.فَق أهل العلم أ . ن أهل م . كة يقع عليهم اسم حاضري المسجد الحرام واختلفوا في غيرهم، فلا يحلّ لأهل م . كة المتعة دون غيرهم؛ قال ابن ع . باس: المتعة لك . ل الناس إِ . لا لأهل م . كة. ومختلف فيهم؛ قال قوم: أهل م . كة. وقال قوم: المقيمون بم . كة، ومن أقام بم . كة سنَة فهو عند بعض من أهل م . كة لمن حجّ من عرنة. [ .©à.dG .°ùf .éj .d .e ] :.dCE°ùe ومن كان معه نسك المتعة ذبح، وإ . لا صام ثلاثة أي.ام في الحجّ يوم التروية ويوم التلبِيَة ويوم عرفة. وقال بعض: يصومهن في العشر وسبعة إذا رجع. وقال قَوم: يصومهن في الطريق. وقال قَوم: حَ . تى يرجع إلى منزله ثُ . م يصومهن. والراجع في ظاهر اللغة: هو الذي قد حصل راجعًا إلى الأخذ في الرجوع، وسبعة إذا رجع المتَم . تع » : وقد روي عن سالم عن أبيه عن النبِ . ي ژ أن.ه قال 1)، وهو لا يحصل راجعًا إلى أهله إِ . لا بعد أن يستق . ر به القرار. )« إلى أهله [ ¬j.gh صلى الله عليه وسلم »s .p .dG èu M »a ] :.dCE°ùe أ . ن النبِ . ي ژ حجّ ثلاث حجج: ح . جتين قبل أن » : روى جابر بن عبد الله يهاجر، وح . جة بعدما هاجر [ ومعها عُمرَة ]، فساق ثلاثًا وس . تين بدنة، وجاء 1) رواه البخاري، عن سالم بن عبد الله عن أبيه بلفظ قريب من حديث طويل، كتاب الحج، ) باب من ساق البدن معه، ر 1617 . ومسلم، نحوه، كتاب الحج، باب وجوب الدم على . المتمتع، ر 2234 باب 31 : في البُدن والهدي وتقليدها وإشعارها وإطعامها ولزومها وأحكامها 337 عل . ي بتمامها من اليمن، فيها جمل لأبي سفيان( 1) في أنفه بُرَة( 2) من ف . ضة، فنحرها رسول الله ژ وأمر أن يؤخذ منها من كلّ واحدَة ببِضعة، فطبخت .(3)« وشرب من مَرقها وكان الهدي الذي جاء به رسول الله ژ وجاء به عليّ من اليمن مئة بدنة، وضربت له ق . بة من شعر، وقالَ( 4) الناسَ في الأراك، وفي غيران الجبل؛ 5)، فنحر بيده ثلاثة وس . تين )« وَقفت هاهنا وعَرفَة / 206 / كلّها موقف » : فقال نحرت هاهنا » : بالحِربَة، ثُ . م أعطى عليًا بقيّتها فنحرها بالحربة. وفي خبر ثُ . م وقف بالمزدلفة ،« ومنى كلّها منحر، ووقفت هاهنا وعرفة كلّها موقف .« وقفت هاهنا والمزدلفة كلّها موقف » :( فقال( 6 [ . } | { z y x . :.dE©J ¬dƒb »a ] :.dCE°ùe المائدة: 2)، فإ . ن عامة ) . } | { z y x . : قوله تعالى العرب كانوا لا يرون الصفا والمروة من شعائر الله، وكانت الحمس لا يرون عرفات من شعائر الله. .« فيها جمل لأبي جهل » : 1) كذا في النسختين، وفي روايتي الترمذي والبيهقي ) 2) البُرَة: جمع بُراةٌ وبُرِينَ وبِرِينَ، وهي: الخَلْخَالُ، أَو حَلْقَةٌ تُجعل في أنْفِ البَعيرِ أَوْ في لَحْمَةِ ) أنْفِهِ؛ فإن كانت من صُفر فهي بُرَة، وإن كانت من شَعر فهي خُزامَة، وإن كانت عودًا فهي خشاش، يقال من ذلك كله: خزمت البعير وعرنته وخششته. انظر: غريب الحديث لأبي 64 . القاموس المحيط، (بر). / عبيد، 3 3) رواه الترمذي، عن جابر بلفظ قريب، باب ما جاء كم حج النبيّ ژ ، ر 777 . والبيهقي في ) . دلائل النبوة بمعناه، باب عدد حجات رسول الله ژ وعمره، ر 2184 4) قال: بمعنى القيلولة، وهو نومة الظهيرة. ) كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، ،« قد » : 5) رواه مسلم، عن جابر بلفظ دون ) . ر 2213 . وأبو داود، عن جابر بلفظه، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبيّ ژ ، ر 1643 .« خ ثُ . م قال » + : 6) في الأصل ) UE`````à``c 338 الجزء الحادي عشر والحمس: قريش وخزاعة وكنانة وعامر بن صعصعة. والشعائر: جمع شعيرة، وهي البدنة تش . عر، أي: تقل.د. والشهر الحرام هو المح . رم، كانوا يحلّونه عاما ويحرمونه عامًا؛ وذلك أ . ن أبا ثمامة جنادة( 1) بن عوف كان [ له ] يوم في سوق عكاظ في كلّ سنة، فيقول: ألا إِن.ي قد أحللت المحرّم وحرمت صفرًا، وحلّلت كذا وحرّمت كذا، وكانت العرب تأخذ به، فأنزل الله تعالى: . ! " # $ % . 2) الآية. )( (التوبة: 37 ثُ . م قال: . ~ ے . وهو جمع هَدْيَة بالتخفيف. وقال مُحَ . مد بن يزيد( 3): الهدي مصدر يُس . مى به الواحد والجمع، والهدى كذلك. والهدي: ما جعل للبيت من النعم. وكان الرجل إذا خرج حا . جا أو معتمرًا وكان معه هدي لم يعرض له أحد من الناس ولو لقي قاتل من هو وليه لم يعرض له، فإن لم يكن معه هدي جعل في عنقه قلادة من شعر أو وبر فأمن هو ورفيقه حَ . تى يدخلوا م . كة، فإذا دخلوها قطعوا تلك القلادة، فإذا أراد أحدهم أن يخرج من م . كة راجعًا إلى أهله أخذ من شجر م . كة فجعله قلادة فأمن بها حَ . تى يرجع إلى أهله. وهو تصحيف، وهو: جُنادة بن عوف بن أميّة بن قلع بن عباد الكناني: ،« عبادة » :( 1) في (ق ) آخر من كان ينسأ بالحرم في الجاهلية واختلفوا في إسلامه. انظر: ابن حجر: الإصابة في .505/1 ، تمييز الصحابة، ر 1209 3 2 1 2) وتمامها: . ' ) ( * + , - . / 0 ) .. B A @ ? > =< ; : 9 87 6 5 4 3) أبو الع . باس مُح . مد بن يزيد الأزدي، المعروف بالْمُبَ . رد (ت: 286 ه)، وقد تق . دمت ترجمته. ) باب 31 : في البُدن والهدي وتقليدها وإشعارها وإطعامها ولزومها وأحكامها 339 نزلت في الْحُطَم بن ضُبيعة( 1) حين أعلمه . ¦ ¥ ¤ £ . لقد دخل عليّ » : ‰ النبِيّ ژ بما له في الإسلام وعليه، فخرج، فقال النبِ . ي وم . ر بسرح ،« بوجه كافر وخرج من عندي بعَينَي غادر وما الرجل بمِسلم .( لأهل المدينة فاستاقه وله حديث فيه طول( 2 1) الْحُطَم بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ) قد لفّها الليل » : بكر بن وائل، واسمه شريح، ولكن غلب عليه الحطم، وفيه قول الشاعر وكان سيدًا في قومه، قدم على النبيّ ژ ليرتاد وينظر فعرض عليه الإسلام، .« بسوّاق حطم فاستأذنه حتى يقبله قومه فتولى ولم يسلم. انظر: الفاكهي: أخبار مكة، ذكر تحريم الحرم . وحدوده، ر 1417 ،. ¦ ¥ ¤ £ . 2) ذكره الطبري في جامع البيان في تفسير القرآن، في تأويل ) فانطلق به، فطلبه أصحاب رسول الله ژ ففاتهم. ...» : ر 9980 9981 . وتمامه من الطبري وقدم اليمامة، وحضر الحج، فجهز خارجًا، وكان عظيم التجارة، فاستأذنوا أن يتلقوه } | { z y x w v u t . : ويأخذوا ما معه، فأنزل الله عز وجل .( المائدة: 2 ) «. ¦ ¥ ¤ £ ¢ . ~ ے 340 .eh ,¬«.Y ..¨.dGh Qƒ°üë.dGh ¢†jô.dG èq M »a UE`H .dP »a .FE°ùeh ,..éq M .E.MCGh ,.gE.©e »a ƒg .eh ,¬«.Y ..¨.dGh Qƒ°üë.dGh ¢†jô.dG èq M »a ..éq M .E.MCGh ,.gE.©e »a ƒg البقرة: 196 )، وذلك ) . ¬ « . © ¨ § . : قال الله تعالى المحرم / 207 / الذي يعرض له مرض أو خوف فلا يقدر أن يمضي؛ فإن كان أحرم بعُمرَة ذهب حيث شاء وهو على إحرامه، ويرسل الهدي إلى م . كة ويعاهد الذي عنده أن ينحره عنه في ساعة معروفة من يوم معروف، فإذا انقضى ذلك قصّر أو حلق وأحل من حيث كان إِ . لا النساء والصيد حَ . تى يقضي عُمرَة مكانها. وإن أحرم بِالْح . ج أو بِالْح . ج والعُمرَة قارنًا، ثُ . م حصر؛ ذهب حيث أراد وهو على إحرامه. فإن أفرد بِالْح . ج بعث هديًا واحدًا، وإن قرن فقال من قال: هديين. وقيل: هدي وبه نأخذ. ويأمر الذي هو معه أن ينحر يوم النحر بمنى، وإذا انقضى الوقت الذي عاهده إليه أح . ل إِ . لا النساء والصيد، وعليه الحجّ أو الحجّ والعُمرَة إن كان قرن. وإن أصابه مرض فبدا له فرجع قبل أن يحرم فلا شيء عليه، وقال جابر بن زيد: من أصابه في رأسه أذى ف | حَلقه | أو عمّمه أو مرض في جسده . ¹ ¸ . : فداواه؛ فك . فارة ذلك أحد( 1)هذه الخصال التي قال الله تعالى البقرة: 196 )، فالصيام ) . C . . . . A . A . ¾ ½ ¼ » كما في (ق) ،« خ بأحد » + : 1) في الأصل ) 32 باب 32 : في حجّ المريض والمحصور والمغمى عليه، ومن هو في معناهم، وأحكام حجّهم 341 ثلاثة أي.ام إلى س . تة، والصدقة إطعام س . تة مساكين إلى عشرة. وقيل: صيام ثلاثة أي.ام، أو إطعام س . تة مساكين، والنسك شاة. ويقال: إ . ن النحر والذبح والطعام بم . كة، والصيام حيث كان أجزأه. وقيل: إ . ن المحصر عن الحجّ إذا نحر عنه يوم النحر؛ فليمسك عن .( الحلق يومًا أو يومين ثُ . م يحلق ويحلّ( 1 ومن أحصر ومعه هدي قد قل.ده؛ فإن.ه لا يُجزِئ عنه، ولينحر آخر معه؛ لأ . ن الأ . ول كان قد وجب لله وللإحصار آخر. فإن بعث المحصور بهديه فهلك ولم يعلم، ثُ . م حلق هو للموعد؛ فهو حلال ويبعث بهدي غيره. والذي لا يجد من يهدي معه الهدي فليصم فإن.ه بمنزلة من لم يجد وإن كان غنيًا، ويهدي بعد ذلك ما شاء. قال الحسن: لا يصوم المتَم . تع الأي.ام الثلاث إِ . لا في العشر ما بينه وبين عرفة، متواليةً. / 208 /وقال مجاهد وطاووس: يصومه . ن إن شاء في ش . وال، وإن شاء في القعدَة، وإن شاء في العشر. وكان عطاء يقول: لا يصوم المتَم . تع الأي.ام السبعة إِ . لا في أهله وإن طال سفره ومقامه. وقال الحسن: يصومهن إن شاء في الطريق، وإن أقام بم . كة صامهن إن أراد المقام بم . كة. وقيل: وجبت البدنة على الذي فاته الحجّ، وأجزأت الشاة عن المحصور لأن.ه معذور، والذي فاته الحجّ بتضييع منه ليس بمعذور. وقال إبراهيم: يُجزِئ عنه شاة ويخرج من قابل. وعن ابن ع . باس: في المحصور الذي يحبسه عن حجّه أو عمرته كسر أو مرض أو عدوّ؛ فما استيسر من الهدي؛ يقول: يقيم على إحرامه في مكانه .« مسألة » + :( 1) في (ق ) UE`````à``c 342 الجزء الحادي عشر وليبعث إلى م . كة ما استيسر من بعير أو بقرة أو شاة، أو ثمن |الهدي | ويشترى بم . كة، وليقم على إحرامه ولا يحلق رأسه، وليتق كلّ شيء ي . تقيه المحرم حَ . تى يبلغ الهدي محل.ه يعني: منحره بم . كة . فإن كان محرمًا بِح . ج فإذا كان يوم النحر نحر عنه الهدي بم . كة، ويحلّ المحصر مكانه من إحرامه وعليه الحجّ من قابل، وهو بمنزلة أهل منى لا يقرب النساء ولا الصيد. وإن كان محرمًا بعُمرَة جعل بينه وبين الذي بعث معه الهدي أجلا مسمى فإذا بلغ الهدي م . كة نحره المبعوث معه في الحرم يوم يقدم، ويحل المحصر من إحرامه مكانه. وقال غيره: هو أيضًا بمنزلة أهل منى، فإن لم يجد المحصر الهدي ولا ثمنه ولا من يبعث معه؛ فيصوم ثلاثة أي.ام متتابعات في عشر الأضحى، وإن شاء قبل العشر مكانه ثُ . م يحلّ من إحرامه، وسبعة أي.ام بعد التشريق وهو بمنزلة أهل منى، وعليه الهدي والحجّ من قابل. [ QE.é.d ¢†jô.dG »eQ »a ] :.dCE°ùe والمريض يُرمى عنه الجمار، ويحمل بالْمِحَ . فة فيطاف به ويسعى، فإن لم يقدر حجّ عنه ول . يه. وإن.ما يرمى عنه الجمار ويذبح عنه فأ . ما الطواف والسعي فلا، وإذا صحّ طاف وسعى لعمرته وحجّه. والمريض يحبس عليه رفيقه إِ . لا أن يموت فيقضي عنه وليّه بأمره أو يكتري له. وإن / 209 / وجد المريض رجلاً يرمي عنه فهو أحبّ إل . ي، وإن لم يجد رجلاً فلا بأس أن ترمي عنه امرأة. ومن رمى عنه؛ فإن شاء إذا فرغ من رميه لنفسه رمى عن المريض ثُ . م وقف أجزأ ذلك عنهما جميعًا، وإن شاء فرغ من رميه لنفسه ثُ . م عاد فرمى عن المريض ووقف له جاز ذلك. باب 32 : في حجّ المريض والمحصور والمغمى عليه، ومن هو في معناهم، وأحكام حجّهم 343 [ èq ëdG ™«£à°ùj ’ ….dG ¢†jô.dG »a ] :.dCE°ùe والمريض الذي لا يستطيع الحجّ فإن.ه يوصي بح . جة فإن عوفي حجّ، وإن . ما يرى الناس أن.ه لا يقوم منه، ِ مات حجّ عنه، إِ . لا أن يكون مرضًا( 1) م ولا يستطيع الخروج فإن.ه يعطي من يحجّ عنه. [ .E.JE’G .Y .LE©dG ¢†jô.dG »a ] :.dCE°ùe ومن دخل مريضًا فلم يقدر أن يقضي عمرته أحرم بِالْح . ج وحمل، حَ . تى إذا قضى ح . جه أجزأه طواف واحد لعمرته وح . جته، يفعل بمنى مثل الْحَاجّ في رمي الجمار وغيره. والمريض يستحبّ له إذا رمى الجمار أن يتو . ضأ إِ . لا أن يرمي له غيره؛ لأ . ن الذي يرمي الجمار يأتيها متوضئًا، فإن أخطأ ذلك فلا بأس عليه. وزيارته مثل زيارة الْحَاجّ سواء، وهو مجز إن شاء الله. ومن مرض فلم يقدر على الرمي فليأمر صاحبه أو رفيقه أو ول . يا له يرمي عنه، والولي أحبّ إلينا، فإن لم يجده فعند ذلك يأمر من يرمي عنه، وأحب إلينا من يعلم أن.ه يفعل ذلك وإلا لا يُجزِئه، وكذلك المرأة أيضًا. فإن شاء الذي يرمي رمى في مقام واحد له ثُ . م للذي أمره، وإن شاء رمى لنفسه فإذا فرغ رمى للذي( 2) أمره، ويك . بر مع كلّ حصاة تكبيرة. والمريض الذي لا يقدر على الوداع ينفر، والمريض يحمل بالْمِحَ . فة، وما علا من الصفا والمروة أجزأه إن شاء الله. كما في (ق). ،« خ مريضًا » + : 1) في الأصل ) .« خ الذي » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 344 الجزء الحادي عشر ولو أ . ن محصرًا ساق هديه فلما دخل الحرم عجز عن الهدي فنحره أجزأه إن شاء الله. [ u èërdEpH .GôME’G ¢Vôa ¬«.Y .Ec ..«a ] :.dCE°ùe ومن كان عليه فرض الإحرام بِالْح . ج فليحرم ويحملونه حَ . تى يقف فقد تم حجّه، ؛« لا إل.ه إِ . لا الله » : بعرفات، فإذا صار في الموقف وكبر الله وقال إِ . لا الزيارة فيتم عنه أصحابه ما بقي عليه من رمي الجمار والذبح عنه / وجميع المناسك، ويحلق ويحلّ ثُ . م يلبث بم . كة فإذا صحّ فليقض / 210 فرض الزيارة وقد تَ . م حجّه. وإن كان قد أحرم ووقف ولم يبق عليه إِ . لا فرض الزيارة بالبيت أمر أصحابه بتمام ذلك إِ . لا الزيارة، فإذا صحّ فليزدار وقد أتَمّ حجّه. وإن حضره الموت فليوص بتمام ذلك وتؤ . دى عنه تلك الفريضة من الزيارة؛ لأن.ه إذا أ . دى إِ . لا فريضة واحدة وهي الزيارة، وهي آخر فرائض الحجّ، وجائز متى ازدار إذا صحّ أو مات فأوصى في الوقت بتمام الزيارة عنه من الموضع فزار عنه الوصِيّ في أي.ام الموسم أو بعد، والله أعلم. [ ¬eE.JEG ™£à°ùj .dh èu ëdr G .E.YCG .e .k .Y ô°TEH ..«a ] :.dCE°ùe ومن أغمي عليه وهو يريد البيت؛ فقد قيل: يهلّ عنه أصحابه. وقيل: لا يُجزِئه حَ . تى يفعل هو ذلك. ومن وقف بعرفة ثُ . م وقع بهم العدوّ وأحصر أو أغمي | عليه | حَ . تى ذهب أي.ام المناسك فحجّه تامّ، ولا يخرجون به من م . كة حَ . تى يزور البيت. وفي موضع آخر: فيمن أغمي( 1) عليه حَ . تى تذهب أي.ام المناسك وقد وقف بعرفة؛ قال: عليه الحجّ، وذلك عندي فيمن لم يقف بعرفة. كما في (ق). « يغمى » : 1) في الأصل: فوقها ) باب 32 : في حجّ المريض والمحصور والمغمى عليه، ومن هو في معناهم، وأحكام حجّهم 345 ومن لم يقدر أن يطوف بين الصفا والمروة ماشيًا فليطف راكبًا. ومن أحرم بِالْح . ج فحبسه عن البيت مرض؛ فليقم مكانه الذي أصابه فيه المرض محرمًا، أو ليرجع إلى أهله وليبعث لحجّه ما ينحر عنه إن أحبّ ذلك، وهو حرام حَ . تى يكون يوم النحر؛ فإذا علم أنّ أهل منى قد نَحروا وذبحوا هديهم فقد ح . ل له ما دون النساء والصيد، بمنزلة من كان حلق وذبح بمنى، فقد أوجب ذلك عليه ح . جة من عام قابل. وإذا حبس المحرم خوفًا عن البيت فعل إذا أمن كفعله في المرض إذا برأ منه، ولا يصيب النساء ولا الصيد. ومن قدم إلى م . كة فلم يستطع أن يأتي شيئًا من المناسك إِ . لا على دابة أو سرير فليفعل. وإن هو لم يستطع شيئًا من ذلك حَ . تى فاته الحجّ فليحلّ بعُمرَة وينحر الهدي، ثُ . م ليحجّ من قابل. ومن مرض بعد رميه جمرَة العقبة فلم يرم شيئًا حَ . تى رجع، رمى عنه وليّه، والله أولى بالعذر. / 211 / وقيل: إِن.مَا يرمي عنه وليّه الجمار ويذبح عنه بأمره إذا لم يقدر أن يحمل بالْمِحَ . فة، فيطاف به ويسعى به. وأ . ما إذا لم يقدر فلا يطوف عنه ول . يه ولا يسعى عنه، فإذا قدر أن يحمل بالْمِحَ . فة أو صحّ طاف هو بنفسه. ومن أه . ل بِالْح . ج فأحصر فبعث بهدي لإحصاره، ثُ . م برأ وذهب إلى م . كة فأدرك الهدي في الطريق؛ قال الربيع: إن كان متَم . تعًا فلا يتبعه، وإن كان حا . جا فليصنع به ما يشاء. ومن أ . م البيت فأغمي عليه فأه . ل عنه أصحابه بالحجّ، ثُ . م وقفوا به المناسك كلّها؛ فذلك يُجزِئه إن عافاه الله عن ح . جة الإسلام. وقال الربيع أيضًا: إن.ها تجزئه. UE`````à``c 346 الجزء الحادي عشر ومن كان برأسه قرح فليحلقه ويهدي دمًا. ومن أصابه في رأسه أو في بعض جسده من منابت الشعر القمل الكثير، وكثر في رأسه أو إبطه، أو ( يصيبه أذى غير ذلك من الأذى فحلق وقصّر؛ فعليه أيّ | هذه | الك . فارات( 1 شاء. [ .E.àdG Q..j .dh Eek ôëe êôN ..«a ] :.dCE°ùe ومن خرج معتمرًا فلَ . ما كان ببعض الطريق وقد أحرم، أرسل السلطان في إثره فحبسه؛ فإن.ه يرسل بهديه فيذبح عنه يوم النحر، فإذا كان ذلك حلّ من كلّ شيء إِ . لا النساء والصيد، وإن شاء أرسل بثمن الهدي فيشترى له به. وقال بعض: لا يرسل به إِ . لا مع ثقة ينحره عنه ويفرّقه على فقراء المسلمين إن وجد أحدًا منهم، وإن لم يجد فرّقه على فقراء قومنا. ومن خرج حا . جا ثُ . م مرض بعدما فرض الحجّ، فرجع إلى أهله ولم يبلغ م . كة، ولم يطف بالصفا والمروة، ولم يهريق؛ فليحجّ من قابل ويهريق دمًا. ومن مرض فلم يقدر أن يرمي فرمي عنه، ثُ . م تَمايل قبل أن يخرج من منى؛ فإن كان رمي عنه اليوم( 2) الذي تَمايل فأعاد فحسن، وأ . ما ما مضى فقد أجزأه. ومن عصب رأسه بعصابة من صداع وجده فعليه صدقة، وإن عصب حَ . تى يبلغ نصف رأسه فعليه دم. ومن خرج متَم . تعًا فمرض فلينحر هديه حيث حبس. .« الكفارة » : 1) في الأصل ) .« خ أيام » + : 2) في الأصل ) باب 32 : في حجّ المريض والمحصور والمغمى عليه، ومن هو في معناهم، وأحكام حجّهم 347 [ ™àu .àn .dr G .q .j E.«a ] :.dCE°ùe والْمتَم . تع الذي يلذّ بالدنيا، والمحرم لا يلذّ بالشهوات من / 212 / النساء والصيد والطيب. [ ô°üMCG hCG ¬«.Y ».ZCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن ذهب به النوم فأغمي عليه في منى حَ . تى طلعت الشمس فلا بأس عليه؛ لأن.ه مغلوب. وقال قوم: [ عليه ] دم. ومن وقف بعرفة ثُ . م أحصر وبقي عليه الطواف والزيارة؛ لزمه لتركه الوقوف بالمزدلفة دم، ولتأخير الحلق دم، ولكُِ . ل جمرَة تركها دم. وأ . ما تأخير الزيارة فلا بأس إذا قضاها إِ . لا أن يحدث حدثًا. وأَحبّ إلى الفقهاء تعجيل الزيارة، وإن مات قضي عنه الزيارة. [ ..s e .jôW »a â«u .dGh ,.aô©H .bGƒdG »a ] :.dCE°ùe ومن وقف بعرفة وهو سكران؛ فلا إعادة عليه. وأ . ما المجنون والمعتوه فإن وقفا على ذلك الحال فلا حجّ لهما. وإذا أفاق المجنون فوقف فله الحجّ. ومختلف فيمن مات في طريق م . كة هل يحجّ عنه؟ فقال بعضهم: يحجّ عنه. وقال بعضهم: لا يحجّ عنه حَ . تى يوصي بذلك، تر . د | هذه المسألة | إلى الباب الآخر( 1) بعد هذا بورقتين إن شاء الله. .« باب 33 : فيمن مات بم . كة أو في الطريق وأحكامه » : 1) انظر الباب الآتي، وهو ) UE`````à``c 348 الجزء الحادي عشر [ QE°üME’G »a ] قال الحسن ومجاهد وقتادة والكلبي: الإحصار ما منع من عدوّ أو مرض أو ضلال أو لعل.ة وأشباه ذلك. وقال بعض الفقهاء: لا يكون الإحصار إِ . لا بعد . و، فَأَ . ما المرض فليس بإحصار. وقال الف . راء: العرب تقول للذي يمنعه خوف أو مرض وأشباه ذلك: أحصر، فهو محصر، وللذي حبس وأشباهه حصر فهو مَحصور. قال: جائز أن يقال هذا في هذا وهذا في هذا على التأويل، أنّ في كلّ واحد منهما ما في صاحبه، والأوّل أحبّ إل . ي، [ قاله ] المفضّل، قال العرب: ومذهب الفقهاء [ كذا ]. ومختلف في الهدي؛ قال ابن ع . باس والحسن: هو من الإبل والبقر والغنم. وقال ابن عمر: هو من الإبل والبقر، والناقة دون الناقة، والبقرة دون البقرة، ولا يكون من الغنم. قال المفضّل: والأول أَحبّ إل . ي والعلماء عليه أو 1)، ولأ . ن العلماء أجمعوا في ) أكثرهم؛ لأ . ن فيه التفسير الذي يريده الله 8 . A . ¾ ½ ¼ » . ¹ . : جزاء الصيد في قوله تبارك اسمه المائدة: 95 ) أن.ه يكون من الإبل والبقر والغنم. ) . . . . . A /213/ ومختلف في بعث المحصر للهدي؛ فقال الحسن وغيره: يبعث بهديه من الموضع الذي يحبس فيه ويقيم مكانه على إحرامه، ويجعل بينه وبين الذي يبعث بهديه معه يومًا معلومًا. فإن قدر على أن يكون ذلك يوم النحر فهو أحبّ إليه، وإن لم يقدر على ذلك جعله يومًا معلومًا بعد يوم النحر، ثُ . م يقيم بعد اليوم الذي يواعده يومًا أو يومين، يستظهر لبلوغ الهدي محلّه، ثُ . م يحلّ ويرجع إلى مصره. .« ثناؤه » + :( وفي (ق ،« خ ثناؤه » + : 1) في الأصل ) باب 32 : في حجّ المريض والمحصور والمغمى عليه، ومن هو في معناهم، وأحكام حجّهم 349 قال الأصمّ( 1): إن كان حا . جا فمحلّه يوم النحر، وإن كان معتمرًا فمحلّه يوم يبلغ هديه الحرم، أو يأمر من يذبحه بم . كة. وقال قتادة: فإن أمر أو برأ من مرضه فوصل إلى البيت فهو عُمرَة، وعليه الحجّ من قابل. وكذا قال الكلبيّ في كتابه. وروى عطاء ومجاهد عن ابن ع . باس أن.ه قال: إذا حصر الرجل بعث بهديه إذا كا| ن لا | يستطيع أن يصل إلى البيت ووجد من يبلّغه إلى م . كة. ويحرم إذا اشترى الهدي واعده من يوم يواعده، فإذا أمن فعليه أن يحجّ ويعتمر، ولا يحلّ حَ . تى يبلغ الهدي محلّه، وليس عليه أن يحجّ من قابل، ولا يعتمر إِ . لا أن يشاء. قال: فإن أحصر وليس معه هدي ولا يقدر على شرائه فإن.ه يحلّ حيث يحبس. البقرة: 196 ) مَحلّ الهدي في قول ) . . ´ ³ ² . : وقوله تعالى أكثر الفقهاء: الحرم، وقد سَ . مى بعضهم البيت. وقال الشافعي( 2): للمحصر أن والخبر ،« أحصر بالحديب . ية فنحر » يذبح هديه في الحلّ؛ واحتجّ بأ . ن النبِ . ي ژ عليه لا له، الحديب . ية بعضها حلّ وبعضها حرم؛ فنحر رسول الله ‰ هديه 1) لعله يقصد: مُح . مد بن جعفر الإزكوي الأصم، أبو جابر (بعد: 277 ه): عالم مصنف فقيه ) من إزكي بداخلية عُمان. من البارزين فِي المدرسة الرستاقية. عاصر أبا المؤثر الصلت بن خميس، وكانا ممن عقد البيعة لعزان بن تميم سنة: 277 ه. ولّاه الإمام الصلت بن مالك رجعت عُمان في ذلك العصر إلى » : صحار. وأحد الثلاثة الذين دار عليهم أمر عُمان فقيل فكان هو الأصم. له: كتاب الجامع وآراء متناثرة. انظر: إتحاف « أصم وأعرج وأعمى 207 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت.). / الأعيان، 1 .« للحصر خ » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 350 الجزء الحادي عشر بالحديب . ية( 1) منها وهو طريقها الذي أسفل م . كة. ويقال: ثَنِ . ية الْمُرَار( 2)، فمنطقة الحديب . ية من أسفل م . كة. وفي حديث الوادي: حَ . تى إذا دنا من الحديب . ية وهي من م . كة تركت أيّها الناس » : باقيه، وَإِن.مَا فعلت ذلك والله أعلم لأن.ه طرف الحرم، وقال فقال الناس: خَلأَت نَاقة رسول الله ژ . « 214 / حَلْ حَلْ فلَم يبرح / ما خَلأَت ولَا هُو لها خُلُق، ولكن حبسها حابس الفيل عن م . كة، » : ‰ فقال .(3)« لا تَدْعوني قريش إلى خصلة فيها صِلَة الرحم إِ . لا أعنتهم إ . ياها وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابسُِ الْفِيل » :( وفي حديث المسند( 4): عن ابن شهاب( 5 « انزلوا » : 6) ثُ . م قال للناس )« عَنْ مَ . كةَ، وثقل عليها الحرم وهو عليها أثقل فقالوا: إن.ه ليس لنا ماء ننزل عليه. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« بالحرم خ هيبيه » : 1) في الأصل ) 2) ثَنِ . يةُ الْمُرَار: هو الْفَ . ج الواسِع الذي إذَا وَقَفْت فِي الْحُدَيْبِيَةِ وَنَظَرْت شَمَالاً عَدْلاً رَأَيْت جَبَلَيْن ) بَارِزَيْن بَيْنَك وَبَيْنَهُمَا وَادِي مَ . ر ال . ظهْرَانِ، وَتُعْرَفُ الْيَوْمَ بِفَ . ج الْكَرِيمِيّ. انظر: المعالم . الجغرافية الواردة في السيرة النبوية، ص 103 3) رواه البخاري، عن المسور ومروان بمعناه، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد ) والمصالحة، ر 2601 . وأبو داود، عن المِسوَر بن مخرمة نحوه، كتاب الجهاد، باب في . صلح العدو، ر 2399 4) في الأصل: المسني؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، ولعله يقصد مسند أحمد، وقد جاءت فيه ) الرواية بطولها. 124 ه) كما في مسند - 5) لعله يقصد: أبا بكر مُح . مد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ( 58 ) . أحمد، عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، ر 18152 كما هي في « وثقل عليها... أثقل » والجملة المثبتة ،« وَإِن.مَا يصل خ » + : 6) في الأصل ) (309/ الأصل، ولم نجد من ذكرها بهذا اللفظ، وفي مسند أحمد وسيرة ابن هشام، ( 2 م إِ . لا أَعْطَيْتُهُمْ ِ وَاللهِ لَا تَدْعُونِي قُرَيْشٌ الْيَوْمَ إِلَى خُط.ةٍ يَسْأَلُونِي فِيهَا صِلَةَ ال . رح » : جاءت بلفظ .« إِي.اهَا باب 32 : في حجّ المريض والمحصور والمغمى عليه، ومن هو في معناهم، وأحكام حجّهم 351 وروى بعضهم: قال الناس: ما ندري على أ . ي ماء ننزل، فأعطى رسول الله ژ سهمًا من سهامه رجلاً وأمره، فنزل في قُلَيّب من تلك القُلَب فغرزه في قعره |فجاشَ| بالماء حَ . تى هرب الناس بعطن. وذكر ابن شهاب: أ . ن الذي أمره رسول الله ژ بالنزول: ناجية بن جندب الأسلمي فقالت له جارية من بني مازن: يَا أي.ها الْمَائِحُ دَلْوَي دُونَكَا إنّي رَأَيْتُ النّاسَ يَحْمَدُونَكَا [ يُثْنُونَ خَيْرًا وَيُمَجّدُونَكَا ] فأجابها: يَهْ مَانِ قَدْ زَعمَت جَارِيَةٌ يَ يَهْ اسْمِي نَاجِ حُ وَ ا الْمَائِ أَنّي أَنَ يَهْ ِ ( وَطَعْنَةٍ ذَاتِ رَشَاشٍ وَاه طَعَنْتُهَا عِنْدَ يَدَي الْعَادِيَهْ( 1 ثُ . م أقام النبِيّ ژ حَ . تى صالح؛ ثُ . م نحر بعد الصلح في الحرم. ثلاث « انحروا بُدنكم » : وفي الحديث: أن.ه ژ قال للناس بعد الصلح م . رات فتباطأوا ولم ينحر رجل منهم، فدخل إلى أ . م سلمة فشكى إليها ذلك، فقالت: انحر يا رسول الله، فإن.هم لو قد رأوك نحرت نَحروا، فنحر ژ ونحر من كان معه هديًا من أصحابه، أفلا ترى أ . ن ناقة النبِيّ ژ إِن.مَا تركت في ح . د الحرم ثُ . م حلق رأسه. 1) البيت من الرجز، ينسب لناجية بن جندب بن عمير بن يعمر المازني، سائق بدن ) .311 / رسول الله ژ . انظر: الق . صة والأبيات في سيرة ابن هشام، 2 UE`````à``c 352 الجزء الحادي عشر وقال: إ . ن الذي حلقه خِرَاش بن أم . ية بن الفضل( 1) الخزاعي: إِن.مَا نزلت في( 2) ح . د الحرم؛ لأن.ه لم يؤذن لها في دخولها كما لم يؤذن لصاحب الفيل. وهذا كلّه / 215 / دليل « ثقل عليها الحرم وهو عليها أثقل » : ولذلك قال ژ على أنّ مح . ل الهدي الحرم لمن أحصر، والبيت لمن أمن لاختلاف العلماء في ذكر الحرم والبيت، والله أعلم. قال ابن ع . باس: حلق رجال يوم الحديب . ية وقصّر آخرون فقال قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: « رَحِمَ اللهُ الْمُحَ . لقِينَ » : رسول الله ژ يَرحَم الله » : قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال « يَرْحَم الله الْمُحَ . لقِينَ » قال قالوا: ،« وَالْمُقصّريِنَ » قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال « الْمُحَ . لقِينَ لمَِ تَشُ . كون؟ » : يا رسول الله، لم ظاهرت الرحم للمحل.قين دون المقصّرين؟ قال .(3)«[ ( الفتح: 27 ) . ´ ³ ² ± ° . : [ وقد قال الله ..319/ والتصويب من سيرة ابن هشام، 2 ،« خراس بن أمية من القمل » : 1) في الأصل ) .« حرا خ » + : 2) في الأصل ) 3) رواه البخاري، عن ابن عمر بمعناه، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ر 1612 . ومسلم، ) . عن ابن عمر بلفظ قريب، باب تفضيل الحلق على التقصير..، ر 2294 353 UE`H 33 ومن لزمه الحجّ ثُ . م | يُدْرِ| كُه الموت في الطريق قبل أن يحجّ فيوصي بتمامه؛ لأ . ن ذلك قد لزمه. وإن كان حين وقع في يده خرج ولم يفرّط، فمات في الطريق، فأرجو | أ . لا| يلزمه، وإن أوصى بتمامه فهو أفضل. ومن خرج حا . جا فلَ . ما كان في بعض الطريق هلك أن.ه لا يلزمه، فإن دخل في حدود الحجّ ولم يوص أن.ه يُتَمّ عنه حجّه؛ لأن.ه قد دخل فيه ولزمه تمامه. والمحرم إذا مات أُتِمّ عنه ما بقي من مناسك الحجّ، وتقضى ح . جته [ من ] حيث مات. ومن مات وقد وقف بعرفات ما وقف فقد أدرك ويقضى عنه ما بقي من نسكه في الفريضة والتطوّع. وإن مات م . يت وهو محرم لم يحنّط ولم يغسّل بسدر، وغسّل بماء قراح، وكفّن في ثوبيه وأخرج رأسه ووجهه. وقال بعض: يغط.ى وجهه خلافًا لليهود. وعن ابن ع . باس: أن.ه لا يغط.ى رأسه فإن.ه يأتي يوم القيامة يلَ . بي. فإن مات في الحلّ دفن في الحلّ أحبّ إليّ. وإن مات في الحرم دفن في الحرم أحبّ إلينا. ولو دفن المحرم في الحرم كان حسنًا إن شاء الله. ومن مات حا . جا وقد دخل الحرم أتَمّ عنه، وإن مات قبل ذلك فليس عليه. ¬eE.MCGh .jô£dG »a hGC ..s .H .Ee .e »a 354 UE`H .dP .E.MCGh ôaE.dGh ..©dGh »q .°üdG èq M »a 34 216 / قال أبو سفيان: قال الربيع: إذا كان الصبيّ والصبيّة يدخلان م . كة / فيحرمان ويعقلان ما ي . تقيان، ويفعلان ما يفعل البالغ؛ فقد أجزأ عنهما ح . جة الإسلام. وإن حنثا؛ فعلى الوالدين ومن أحرمهما الك . فارة. فإن كان الصبيّ يعقل يقضي مناسكه أجزأ عنه ح . جه، ويجب أن يعود إن قدر على ذلك. وإن كان لا يحسن أن يقضي مناسكه فقضى عنه ول . يه يطوف عنه ويسعى عنه ويرمي عنه. [ .à©dGh .ƒ..dG ™e ..©dGh »q .°üdG èu M »a ] :.dCE°ùe والصبيّ والعبد إذا حجّا في حال عبودية العبد وطفولية الصبيّ، ثُ . م بلغ الصبيّ وعتق العبد؛ كان عليهما إذا قدرا عليه ولم يجزهما ذلك عن الفرض؛ لأن.هما لم يكونا مخاطبين [ به ] في تلك الحال، | ولا يس | قط عنهما فرض الحجّ مع القدرة عليه في تلك الحال، مع ورود الخطاب عليهما. قال مُحَ . مد بن محبوب وغيره من أصحابنا: يُجزِئ عنهما ذلك. وإذا عتق العبد وقد جاز الميقات أحرم من مكانه؛ لأ . ن الفرض هنالك لزمه. وكذلك الصبيّ؛ لأ . ن الإحرام فرض. فإن كانا قد أحرما من الميقات لم يجزهما؛ لأن.هما أتيا بغير الفرض، ولم يكن الفرض لزمهما. باب 34 : في حجّ الصبيّ والعبد والكافر وأحكام ذلك 355 [ »q .°üdG èu M »a ] :.dCE°ùe والعبيد والصبيان فلا حجّ عليهم، وإن حجّ الصبيّ فجائز، وقد روي أن نَعَم، » : امرأة رفعت إلى النبِيّ ژ صب . يا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حجّ؟ قال فجائز أن يحجّ الصبيّ. ؛« فضل » : 1)، وقال )« ولك أَجر واختلفوا في ذلك إذا بلغ أتلزمه ح . جة الإسلام أم قد أجزأ عنه؟ فقال قوم: أجزأ عنه. وقال آخرون: لا يُجزِئ ويحجّ إذا بلغ. فأمّا إذا أحرم بِالْح . ج وبلغ قبل الوقوف بعرفات فأدرك الموقف وقد بلغ أجزأ عنه ح . جة الإسلام. وكذلك العبد إن حجّ بأمر( 2) مولاه، ثُ . م عتق قبل الوقوف أو يوم عرفة، وأدرك الموقف وهو حرّ أجزأ عنه ح . جة الإسلام 217 / وإن حجّ برأي مولاه ثُ . م عتق من بعد. قال قوم: يُجزِئه. وقال آخرون: / لا يُجزِئه ذلك. وعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله ژ وخرجنا مهل.ين بِالْح . ج بالصبيان والنساء، وقد أهللنا عنهم ولبّينا عنهم، حَ . تى قدمنا م . كة وطفنا بالبيت وسعينا بالصفا والمروة، وطفنا بالصبيان وسعينا لهم؛ فهذا كلّه يدلّ علَى أ . ن الح . ج جائز للصبيّ كما أن له الصلاة والصوم إذا قدر. وإن جنى الصبيّ المحرم؛ فعلى من أحرمه الك . فارة. وإن أسلم الذمّي يوم عرفة ووقف بعد أن أحرم؛ فقد أجزأه( 3) ح . جة الإسلام. 3319 . والترمذي، عن جابر - 1) رواه مسلم، عن ابن ع . باس بلفظه، فِي كتاب الحجّ، ر 3317 ) . مثله، فِي كتاب الحجّ، ر 936 كما في (ق). ،« برأي » : 2) في الأصل: فوقها ) .« أجزأ عنه « :( كما في (ق ،« خ عنه » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 356 الجزء الحادي عشر [ »q .°üdG .Y èq ëdG ¢Vôa •ƒ.°S »a ] :.dCE°ùe ومن أعان صب . يا على حجّ أدخل نفسه فيه كان مأجورًا؛ لمِا رواه ابن حَ . فة ومضى النبِ . ي ژ فقيل لها: هذا النبِيّ ِ ع . باس: أ . ن امرأة كانت تسير في م فأخذت بعضدي صَبِيّ معها فرفعته إليه، وقالت: يا رسول الله، ألهذا حجّ؟ .« نَعَم، ولك أَجر » : قال | واختلف | أصحابنا في سقوط فرض الحجّ عن الصبيّ إذا حجّ قبل بلوغه إذا بلغ الحلم. [ .en C’Gh ..©dG èu M »a ] :.dCE°ùe والعبد والأمَة لا حجّ عليهما وإن ح . جا بأمر مولاهما أجزأ عنهما، ويؤمران أن يحجّا إن عتقا إن قدرا على ذلك. وقال غيره: وإن أحدثا في حجّهما فما لزمهما فهو على سيّدهما. ومن وَاجَر غلامه إلى م . كة وأوصاه أن يأتيه بعود أو عودين من الحرم؛ فالك . فارة على المولى. وإذا أعتق أو أسلم( 1) المشرك حين دخلا م . كة فليخرجا إلى ميقات أرضهما إن كانا في مهل فيحرمان، وإن لم يكونا في مهل من أي.ام أجزأهما إن شاء الله أن( 2) يحرما من م . كة. ومن أذن لعبده في الحجّ فأصاب العبد صيدًا فإن.ه يقوّم الصيد ثُ . م يكون عليه الصيام. فإن جامع العبد فليمض( 3) في وجهه حَ . تى يفرغ من نسكه، وعليه إذا أعتق ح . جة مكانها. فإن تطيّب أو أصاب شيئًا فيه دم فذلك عليه إذا أعتق في ماله. كما في (ق). ،« خ وأسلم » + : 1) في الأصل ) .« وإن حرما » :( 2) في الأصل: ولأن، وفي (ق ) .« خ» + : 3) في الأصل ) باب 34 : في حجّ الصبيّ والعبد والكافر وأحكام ذلك 357 فإن حلق رأسه من أذى أو تداوى بدواء فيه طيب فعليه الصيام، وكلّ شيء من ذلك واجب عليه الصيام، فإن أطعم مولاه عنه لم يجزِه، فإن أحصر فعلى / 218 / مولاه أن يبعث عنه بهدي فيح . ل به، وعليه إذا عتق ح . جة وعُمرَة. وقال بعض: إذا أمر الس . يد عبدَه بالإحرام فما لزم العبد من شيء ق . ل أو كثر فهو على السيّد. [ èu ëdGh .u Jô.dG »a ] :.dCE°ùe ومن أقرّ بالإسلام ثُ . م حجّ ح . جة الإسلام وهو مسلم، ثُ . م ارتَ . د بعد ذلك، ثُ . م أسلم بعد ارتداده؛ فقد أجْزَته الح . جة الأولى. ومن ارتَ . د قبل غروب الشمس لم ينفعه وقوفه بعرفة، ولو ارتَ . د بعد غروبها كان فيه اختلاف؛ وتمام حجّه قال به من خالفنا( 1)، وأ . ما نحن فنقول: بطل حجّه حَ . تى يطوف بالبيت. [ èu ëdG »a .à©.dG ..©dG ] :.dCE°ùe ومن خرج بغلام له وأعتقه بعرفة وهو محرم؛ أجزأه عن ح . جة الإسلام، فإن قدر حجّ أيضًا. وإن أعتق | عبد وهو| محرم قبل عرفة تَ . م حجّه، وعليه دم إذا كان إحرامه من م . كة إن كان دخل مع مواليه غير محرم، إِ . لا أن يرجع إلى المواقيت فيحرم. وكذلك الصبيّ إذا بلغ بعد الميقات وقبل دخول الحرم فإ . ن عليه أن يرجع وإ . لا فعليه دم. .« . من خالفنا: يتمّ حجّه ِ وفي نسخة قال من قال م » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 358 الجزء الحادي عشر [ ..©dG èu M »a ] :.dCE°ùe ومن أذن لعبده في الحجّ؛ فعلى الس . يد ما أحدث العبد. وفي قول أبي حنيفة: إ . ن العبد إذا حجّ ثُ . م عتق فمضى في حجّه لم يجزِه أ . يمَا عبد حجّ عشر حجج ثُ . م » : عن ح . جة الإسلام؛ واحت . ج بقول النبِيّ ژ 1)، ووافق في هذا بعض أصحابنا. وقال الشافعي: )« عتق فعليه ح . جة الإسلام ،« الح . ج عَرفَة » : يُجزِئه إن عتق قبل الوقوف بعرفة؛ واحت . ج بقول النبِيّ ژ ووافق في هذا بعض أصحابنا. وقول من قال منهم بالأ . ول أصحّ، والله أعلم، ويد . ل على ص . حة هذا أ . يمَا صَبِيّ حَجّ ولم » : القول ما روي عن ابن ع . باس عن النبِ . ي ژ أن.ه قال .« يبلغ الحنث فعليه ح . جة أخرى، وأ . يما عبد حجّ ثُ . م عتق فعليه ح . جة أخرى [ »q .°üdG èu M »a ] :.dCE°ùe والحجّ غير واجب على الصبِ . ي بإجماع؛ فد . ل الإجماع على أن.ه إن حجّ فقد أتى بغير الحجّ الذي ورد القرآن به / 219 /؛ لأ . ن ما ورد به القرآن هو ما يلزم المتع . بد. وعن ابن ع . باس قال: ك . نا بالروحاء فأخذت المرأة بعضد الصبيّ وفي بعض ألفاظ الخبر: بعضد صَبِيّ مرضع فقالت: يا رسول الله، ألهذا حجّ؟ 2)؛ وفي هذا دلالة علَى أ . ن الصبيّ كان صغيرًا لم )« نَعَم، ولك أَجر » : فقال فِي هذا الجزء. ،«... أيّما صَبِيّ حج به » : 1) سبق تخريجه في حديث ) 3319 . والترمذي، عن جابر - 2) رواه مسلم، عن ابن ع . باس بلفظه، فِي كتاب الحجّ، ر 3317 ) . مثله، فِي كتاب الحجّ، ر 936 باب 34 : في حجّ الصبيّ والعبد والكافر وأحكام ذلك 359 يمكنه الحجّ، فدل.ت هذه الأخبار على جواز ح . ج الفرض والتطوّع جميعًا [ للصبيّ ] ولا نعلم بين الصحابة [ خلافًا ]. أبو المؤثر: فإذا عُتِق العبد وقد جاوز الميقات أحرم من مقامه؛ لأ . ن الفرض هنالك لزمه، وكذلك الصبيّ إذا بلغ. 360 UE`H Eeh ¬«a .s .d Rƒéj Eeh , 35 .s .«.Y ¬HƒLhh AE°ù.dG èu M »a .dP .E.MCGh ,.s .e..j ’ Eeh ¬«a .s .e..j Eeh ,Rƒéj ’ فإذا كان للمرأة زوج، ولها مال بقيمة ألف درهم، أو ألف وسبعمئة درهم من دراهم ومتاع، ولا شيء لزوجها؛ فإن.ه إذا كان لها مال ولم يكن لها محرم يحميها ويحملها فلا حجّ عليها. وإن كان لها محرم ولا مال [ لها ] فلا حجّ عليها حَ . تى يجتمعان لها معًا، والله أعلم. وإذا كان للمرأة مال فلم تَح . ج حَ . تى( 1) ذهب مالها، وكان لها أولاد بُل.غ ولهم مال؛ فإن.هم يؤمرون أن يحجّوا بأمّهم ولا يجبرون على ذلك، وإن كانوا صغارًا فليس لها أن تحجّ من مالهم. [ èu ëdG »a »q dƒdG •ô°T ] :.dCE°ùe والمرأة إذا كان لها مال كثير وليس لها وليّ؛ لم يجب عليها الحجّ إذا لم تقدر على الخروج إِ . لا بوليّ، وتؤمر أن تطلب ول . يا، ويجب عليها أن توصي بالحجّ. [ ¬°ù.d .Y ...j Eeh ,.LôdGh ICGô.dG .GôMEG »a ] :.dCE°ùe وإحرام المرأة في وجهها، وهي في الإحرام كالرجل إِ . لا أن.ها تلبس الخ . ف، ولا تلبس الحرير ولا ال . طيب ولا الحلِيّ ولا زينة، ولا يكون في .« وهبت خ » + : 1) في الأصل ) باب 35 : في ح . ج النساء ووجوبه عليهن.، وما يجوز لهن. فيه وما لا يجوز 361 عنقها خيط قد عقد به إِ . لا أخرجته، فإن تركت شيئًا من ذلك افتدت. ويكره أن تكون عاقدة شعرها أو عاقدة خيطًا عليه. وإحرامها في وجهها، وقد قيل: تستر وجهها بالمروحة وبالشيء تجعله بينها وبين الرجال إذا رأتهم من غير أن يَمسّ وجهها ذلك الستر. وللمرأة أن ترخي ثوبها من رأسها أمام وجهها وترفعه بيدها حَ . تى كنا يَمرّ بنا / 220 / الراكب » : لا يصيب وجهها، وقد روي عن عائشة قالت ونحن محرِمات فتسدل إحدانا الثوب على وجهها من غير أن يمس الثوب .(1)« وجهها والمحرمة لا تلبس الحرير ولا القزّ ولا الإبريسم، ولا الذهب ولا الف . ضة، ولا الْحِزَاق( 2) ولا النقاب ولا البرقع، ولا ثوبًا مصبوغًا بورس ولا زعفران ولا مشبع الشوران إِ . لا ما غسل وذهب عرفه، ولا الحلِيّ ولا الحرير. والأسورة والخاتم لباس للمرأة وفيه اختلاف؛ منهم من قال: تنزعه وعليها دم، ومنهم من قال: لا شيء عليها. ولا يجوز للمرأة كشف رأسها مع الإمكان لذلك بإجماع الأ . مة. واختلف الناس في لبس الحلِيّ للمحرمة؛ فقال أكثر أصحابنا: لا يجوز ذلك لها، حَ . تى قال محبوب: عليها وعلى الرجال في لبس الخاتم دم، وللمرأة المحرمة لا يجوز ذلك لها. 1) رواه ابن ماجه، عن عائشة بمعناه، كتاب المناسك، باب المحرمة تسدل الثوب على ) . وجهها، ر 2926 . والدارقطني، عن أم سلمة، كتاب الحج، باب المواقيت، ر 2418 2) الْحِزاقُ: هو ك . ل رِباط، من حزَقه حَزْقًا عَصَبه وضغَطه، والحَزْقُ: شدة جَذْبِ ال . رباط والوَترِ، ) وحَزق القوسَ يَحزِقُها حَزْقًا ش . د وترها. انظر: العين، اللسان؛ (حزق). UE`````à``c 362 الجزء الحادي عشر وتلبس الدرع والسراويل والخمار والمقنعة( 1) والخفّين والقفازين. [ .ôëe .hO ICGô.dG èu M »a ] :.dCE°ùe ولا يجوز للمرأة الخروج إلى م . كة ولا غيرها وليس معها وليّ، إِ . لا أن تكون امرأة صَرُورةً( 2) لم تحجّ قطّ، ولا وليّ لها تقدر عليه؛ فقد أجاز الفقهاء لها الخروج إلى الح . ج إذا أصابت جماعة من المسلمين ثقة معهم نساء أن تخرج معهم. وإذا كان للمرأة مال فذهب مالها ولم تحجّ؛ فإن كان لها أولادٌ كبار روا أن يُحِجّوا أُ . مهم( 3) من أموالهم إن كانت صَرُورةً لم تحجّ قطّ ِ أُم ولا يجبرون، وإن كانوا صغارًا فليس عليهم أن يَحجّوها. وإذا كان للمرأة يسار فلم تحجّ حَ . تى عجزت، أو ذهب مالها ولم يبق لها إِ . لا منزل تسكنه وخادم يخدمها، وهي امرأة عجوز؛ فإن.ها تبيع خادمها وتحجّ. وليس للمرأة أن تأخذ زوجها بِما على ظهره( 4) إِ . لا أن يطل.قها، أو يتز . وج عليها، أو تكون صَرُورة لم تحجّ وقد لزمها الحجّ فتريد أن تحجّ، أو يموت وقد وقعت هنا سهوًا في هذا المقام وستأتي في ،« خ يحجّوا عن أمهم » + : 1) في الأصل ) المسألة القادمة. تُقَال للذي لم يح . ج مطلقًا؛ لصرّه على نفقته التي يتبلغ بها الحج. (الأزهري: » : 2) ال . صرُورة ) الزاهر في تعريب ألفاظ الشافعي، ص 187 ). وهذا في حالة ضرورة لأداء حجّ الفريضة حيث لا يمكنها التأخير لأي علة ولم تجد محرمًا. 3) أي: يأخذوا أمّهم للحج، وح . جة أمّهم تلزمهم وتتمسّك بهم في أدائها، كما جاء عن الفراء ) حَجِئْت بالشيء وتحَ . جيْت به (يهمز ولا يهمز) إذا تم . سكت به ولزمته. ويقال: تحَ . جيْت بهذا المكان أَي سبقتكم إِليه ولزمته قبلكم. والله أعلم. انظر: اللسان، (حجا). 4) كذا ولعلّه: أن تطلب ما لها من المال دينًا علَى زوجها من صداق آجل أو غيره، والله أعلم. ) باب 35 : في ح . ج النساء ووجوبه عليهن.، وما يجوز لهن. فيه وما لا يجوز 363 خادمها فتريد أن تشتري خادمًا، أو يموت خادم أبيها فتريد أن تخدمه؛ فلها ذلك. قال أبو عبد الله: وتحجّ هي ويحجّ أبوها من صداقها / 221 / إذا لم يكن لها مال غيره. ومن كان عليه لامرأته صداق ألف درهم، فقالت له: حجّ بي وأنا أترك لك الألف درهم، أو هي بدل خروجك بي إلى م . كة أو بعناك؛ فإذا حجّ بها إلى بيت الله الحرام ثبت عليها ما شرطت له على نفسها، وإن تركت له صداقها على ذلك ففعله ثبت له على الشرط الذي تق . دم منها فيه، والله أعلم بذلك. [ Egô«°ü.Jh ,...©J Eeh ICGô.dG .«..J »a ] :.dCE°ùe وليس على المرأة أن ترفع صوتها بالتلبِيَة ات.فَاقًا؛ إِن.مَا تَكل.م بذلك رفقًا، تُسمع نفسها التلبِيَة، وليس عليها أن ترفع بها صوتها؛ لأن.ها مستورة. ولا تعقد [ المرأة ]( 1) خمارها على رأسها، إِن.مَا تغرزه غرزًا. وكذلك إذا كان جرح في الرجل أو المرأة، فلوت عليه خرقة غرزت طرف الخرقة إذا لوتها تحت الل . ي، ولا تنفذها فتكون عقدة فيلزم الفداء. ولا تعقد جلبابها على( 2) رأسها. وكذلك الرجل لا يعقد طرفي إزاره ولا طرفي ردائه خلفه. فإن قصّرت امرأة من شعرها إن كان طويلاً فثلاث أصابع، وإن قصّرت قبضة لم أر عليها بأسًا، والمقِل.ة أصبعين من عفو رأسها. ولا تحلق المرأة رأسها إِ . لا أن تقصّر منه ما لا يشينها. وعن الو . ضاح تقصّر منه قدر طول راجبة، وقال غيره ذلك أيضًا. 47 (ش). / 1) هذه الإضافة من منهج الطالبين، 6 ) .« فوق » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 364 الجزء الحادي عشر وإن قصّرت امرأة من رأسها بعضه وتركت بعضه، وكذلك لو فعل الرجل؛ قال مُحَ . مد بن محبوب: لا بأس عليهما. وقال غيره: تقصّر المرأة قدر الأصبعين إلى الثلاث الأصابع المضمومة، إلى أربع أكثر ما تأخذ، وقال غيره: إن أخذت ثلث شعرها. وإذا قصّرت المحرمة من شعرها دفنته أو ألقته، لا شيء عليها في ذلك رآه أحد أو لم يره. ولا حلق على النساء بلا خلاف، وهو في النساء مُثلَةٌ، وفي الرجال جَمَال. ولا حلق على النساء، ولا هرولة بين الصفا والمروة، وليس على النساء رمل بين العلمين إجماعًا، ويؤمرن أن يسرعن في المشي حيث يرمل الرجال ويسعون. [ Egô«Zh »u .ë.d ICGô.dG ¢ù.d »a ] :.dCE°ùe ولا تلبس المرأة ذهبًا ولا شيئًا من الحلِيّ. وإذا كان على المرأة حُلِيّ لا تستطيع إخراجه إِ . لا أن يكسر، فإن أحرمت وهو عليها؛ فلتنزعها من ساعتها وعليها دم. ولا تحُرم حَ . تى تخرج الحلِيّ 222 / جميعًا حَ . تى القرطين. / ويُستَح . ب للمحرمة أن تنزع حلِ . يها، وروي عن أبي المهاجر أن.ه لم ير بلبس الحلِيّ للمرأة بأسًا، وأ . ما وائل وغيره فرأوا عليها دمًا. وإذا أحرمت امرأة وعليها حليّ ذهب أو ف . ضة فهو سواء؛ تنزعه وتهريق دمًا. باب 35 : في ح . ج النساء ووجوبه عليهن.، وما يجوز لهن. فيه وما لا يجوز 365 ولا تحرم في الحلِيّ، فإن نسيت [ ف ] فعلت ثُ . م ماتت؛ فلا تدفن وهو عليها، ولكن ينزع الحلِيّ عنها. والمحرمة إذا كابرها قوم من الح . مالين فوطئها وهي كارهة؛ فسد حجّها، ويلزمها الحجّ من قابل، وعليها هدي. ولا تحجّ المرأة عن رجل في فريضة ولا نافلة، إِ . لا أن يكون في الك . فارة فإن.ها تحجّ عنه. وتحجّ المرأة عن المرأة في الفريضة والنافلة. وإذا حجّ الرجل والمرأة عن الرجل في ك . فارة يَمين عليه في الح . ج؛ .( فذلك يُجزِئهما عن ح . جة الفريضة إذا كانا لم يَحُ . جا الفريضة( 1 [ E.d .t ëàn °ùjo Eeh .eôë.dG ¬H ...Jh ôeDƒJ E.«a ] :.dCE°ùe والمحرمة تلبس في إحرامها ثياب القطن والك . تان والصوف، ولا تلبس ق . زا ولا خ . زا ولا حُلِ . يا، فإن لبست من ذلك شيئًا فعليها الجزاء. ولا تكتحل المرأة المحرمة إِ . لا أن تشتكي عينها بما يلائمها من صبرٍ أو . ما لا طِيب فيه، فإنّ الطيب يكره. ِ انزروت | أو أش | باه ذلك م وتلبس المرأة من الثياب ما كانت تلبس قبل الإحرام، إِ . لا الحرير والخزّ، ولا تلبس برقعًا ولا تغطي وجهها وتجافي عنه الثوب. ويحرم على المحرمة ما يحرم على المحرم، إِ . لا أن.ها يجوز لها لبس السراويل والخ . فين والق . فازين. ولا تختضب المرأة وهي محرمة، ولا يخضب المحرم رأسه. وقال بعضهم: إن فعلا فعلى كلّ واحد منهما هدي. 1) تعليق: */ ) UE`````à``c 366 الجزء الحادي عشر وإن م . ست المحرمة طيبًا أو اكتحلت بكحل فيه طيب فعليها دم. وقال الربيع: المحرمة تلبس الخ . فين والسراويل والثياب كلّها غير المصبوغ منها بالزعفران والورس والمشبع بالعصفر، ولا تلبس البرقع. وقال مسلم: يكره للمحرمة الحرير والحليّ، ور . خص / 223 / أبو المهاجر في الحلِيّ، وقال: إِن.مَا كره، ولا بأس بلبسه للمحرمة. وقيل: إن تبرقعت المحرمة يومًا أو ليلة فعليها دم. وقيل: يومًا وليلة، وإن تعمدت فعليها دم. ويكره للمحرمة أن تشمّ ريحانًا. وقيل: ليس هو من الطيب ولا بأس به. ولا تخضب المرأة بدنها بالحناء؛ فإن فعلت فعليها دم. [ E.éu M »a ICGô..d ¢Vôà©j E.«a ] :.dCE°ùe وإذا أحرمت المرأة ثُ . م حاضت ثُ . م طهرت؛ فلا تنقض ذوائبها إذا اغتسلت، ولكن تدلكها دلكًا رفيقًا. وإذا حبس المرأة الحيض يوم منى وقد قضت المناسك وحبسها الحيض أن تزور، وزار زوجها البيت وحلّ فأجرى ذكره على فرجها وهي بِمنى من غير أن يجامعها؛ فعليها الحجّ من قابل. وإذا ح . جت امرأة صَرُورَةً وتَم . تعت بعُمرَة، فطافت ومعها امرأة تطوف معها، فقضت المرأة سبعة أشواط، وقالت ال . صرورة: طفنا س . تة | وهي| ( 1) كالشا . كة والمرأة الأخرى تحفظ سبعة، فتابعت صاحبتها على قولها ثُ . م ذكرت ذلك بعدما قضت المناسك؛ فقد قضت أن.ها شاكّة وصاحبتها ت . دعي العلم بأن.ها قد طافت سبعة أشواط. 1) خرم في الأصل قدر حرفين. ) باب 35 : في ح . ج النساء ووجوبه عليهن.، وما يجوز لهن. فيه وما لا يجوز 367 وإذا قضت امرأة المناسك كلّها ولم تقصّر؛ فإن ذكرت ذلك وهي بمنى فلتفتد بشاة ولتقصّر، وإن لم تذكر ذلك إِ . لا بعدما خرجت فلتقصّر حين تذكر وعليها بدنة، فإن لم تجد بدنة فشاة. وإذا ق . صت امرأة ظفرها بيدها فلتطعم مسكينًا أو نحو ذلك، وبم . كة أفضل، وإن أطعمت هاهنا أجزأ عنها. وإن نسيت أن تقصّر حَ . تى بلغت مرارًا( 1) أو بلغت ذات عرق، ثُ . م لم تقصّر حَ . تى بلغت منزلها؛ فلو قصّرت حين ذكرت كان خيرًا لها، غير أن.ها تقصّر وتهدي بدنة إن قدرت وإ . لا فشاة. وإذا لزم المرأة دم في ح . جها أو عمرتها فلزوجها أن يأكل منه إن كان فقيرًا أو لم يكن أمرهما على التفاوض في المعيشة. وإذا لزم الزوج دم فلا تأكل امرأته منه لأ . ن نفقتها عليه. والحائض لا تهل حَ . تى تبلغ / 224 / الميقات، فإذا بلغته فلتغتسل ثُ . م تحرِم، فإن لم تجد الماء فلتتي . مم ثُ . م تحرم. وإن أهل.ت قبل الميقات فقد وجب الإهلال عليها، ونح . ب أن لا تحرم حَ . تى تبلغ الميقات. وكذلك الجنب إن أه . ل قبل الميقات وجب عليه الإهلال، |و| إذا لم يجد | الماء | وقد بلغ الميقات فليتيمّم ثُ . م يهلّ. وإذا لم ترم المرأة جمرَة أو جمرتين اليوم الثاني من أي.ام منى، فذكرت نى؛ فلترم ما خلته من رميها ورمي يومها ذلك لأ . ن عليها ِ ذلك في بق . ية أي.ام م 1) لعلّها: ثَنِيّة الْمُرَار، وقد سبق ذكرها، وهي: الْفَ . ج الواسِع الذي إذَا وَقَفْت فِي الْحُدَيْبِيَةِ ) وَنَظَرْت شَمَالا عَدْلا رَأَيْت جَبَلَيْن بَارِزَيْن بَيْنَك وَبَيْنَهُمَا وَادِي مَ . ر ال . ظهْرَانِ، وَتُعْرَفُ بِفَ . ج . الْكَرِيمِيّ. انظر: المعالم الجغرافية، ص 103 UE`````à``c 368 الجزء الحادي عشر أن تقضي ما نسيت. ولا ترم الجمار ليلًا، فإن مضى أي.ام الرمي فعليها بترك ها دم. ِ رمي كلّ جمرَة لم ترم وإذا ولدت امرأة فلم تصل إلى الزيارة، فوصف لها دواءٌ لئ . لا تَرَى دمًا، فتعالجت فلم تر دمًا، فزارت ونفرت، ثُ . م راجعها دم( 1) في عدد وقتها أو وقت أمهاتها؛ فعليها أن ترجع فتزور البيت، فإن لامسها زوجها قبل أن تزور( 2)؛ [فعليها الح . ج من قابل ] ووقت النفساء لمن لا تعرف وقتها هُو( 3) وقت أُ . مهاتها على قول بعض الفقهاء. وقال آخرون: أربعون يومًا. وإذا طافت المرأة سبعة أشواط طواف الزيارة، ثُ . م حاضت قبل أن تصل.يَ الركعتين، فانصرفت إلى بلدها فلَ . ما جاوزت الحرم طهرت؛ فلها أن ترجع وتصل.ي الركعتين في الحرم إن قدرت على الرجوع، وإن لم تقدر فتص . ل حيث شاءت وعليها دم. وإن أحرمت امرأة فحاضت قبل أن تقضي نسكها، ثُ . م طهرت قبل وقتها في ع . دتها؛ فإذا انقطع الدم ورأت الطهر الذي تحل لها فيه الصلاة فلها( 4) أن تقضي نسكها وترجع إلى بلدها إن شاءت. وإن قضت امرأة المناسك كلّها غير أن.ها نسيت طواف الزيارة، فجامعها زوجها وهو مُحِلّ ولا يعلم ذلك، فذكرت المرأة حين انتهت إلى بلدها؛ فإن أكرهها على ذلك وهو يعلم فعليه نفقَتُها، وإن طاوعته فلا شيء عليه من نفقتها. .« الدم » :( 1) في (ق ) 2) في الأصل و(ق) علامة الإحالة إلى الهامش، لكن لم نجد فيه شيئًا، والعبارة غير واضحة ) .406/ وتامة وهو ما يدل أن هناك سقطا، ولعل الصواب ما أثبتناه من جامع ابن جعفر، 1 ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« ولا » : 3) في النسختين ) .« خ فعليها » + : 4) في الأصل ) باب 35 : في ح . ج النساء ووجوبه عليهن.، وما يجوز لهن. فيه وما لا يجوز 369 وإذا أهل.ت امرأة بعُمرَة فحاضت قبل أن تطوف بالبيت؛ فإذا أدركتها عرفة قبل أن تنفر مع الناس؛ فلتو . دع / 225 / البيت من خارج ولا تدخل المسجد، وتنفر مع الناس. وقال آخرون: إن خرجت ولم تصبر حَ . تى تطهر وتو . دع فعليها شاة. وإذا لَ . بت بِالْح . ج ثُ . م أحرمت بعد العُمرَة قبل أن تقضي حجّها؛ فإن كانت أرادت أن تف . رق بين الحجّ والعُمرَة فلا بأس عليها بالتقديم والتأخير، تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقيم على إحرامها، وإن كانت أحلت لما أرادت العُمرَة فلا بأس عليها، وأصحابنا يكرهون الفرار. فإذا دخلت امرأة قارنة بِالْح . ج والعُمرَة، فطافت طوافين وسعيين لحجّها وعمرتها وهي حائض؛ فلا يُجزِئها ذلك، وعليها إعادة طوافين وسعيين لحجّها وعمرتها بعد أن ترجع من عرفات. ولو لم تكن طافت حين قدمت طوافين وسعيين أجزأها طواف واحد وسعي واحد لحجّها وعمرتها بعد يوم النحر. وإن حاضت امرأة بعدما طافت بالبيت، ثُ . م سعت بين الصفا والمروة وهي حائض؛ فإن.ه يُجزِئها. والحائض يُجزِئها الوقوف. وإذا حاضت امرأة بعد طوافين بالبيت قعدت حَ . تى تطهر، وتبني على ما طافت إن شاءت، وإن أح . بت استأنفت، وإن استأنفت فهو أحبّ إلينا، وإن بنت على طوافها أجزأها. وقيل: إن كانت بلغت الركن اليماني وركن الحجر بنت عليه إن شاءت، وإن لم تبلغه ابتدأت من ركن الحجر. وإن أصابها الحيض في يوم [ وداع ] البيت بعد الطوافين بالبيت، وبعد نفر الْحَاجّ؛ فلا تنفر حَ . تى تتمّ ما بقي عليها من الطواف. وقيل: لها أن تنفر وتقف عند الباب وتو . دع ولا شيء عليها. وقيل: عليها دم. UE`````à``c 370 الجزء الحادي عشر وإن أصاب المرأة مرض يحبسها عن البيت وقد أحرمت بشيء من فيه طِيب؛ فلتفعل ما يفعل ٍ الثياب التي كره لها لبسها، أو تداوت بدواء الرجل إذا أصابه مثل ذلك. وإن حاضت يوم النحر وقد فرغت من الطواف بالبيت والصفا والمروة يوم النحر؛ فلترم الجمار مع الناس، ثُ . م / 226 / لتصدر مع الناس يوم الصدر ولا تقيم إن أحبّت ذلك. وقيل: عليها دم. وإن قدمت م . كة وقد فاتها الحجّ فحالها حال رجل فاته الحجّ، تصنع كما يصنع. وإذا زارت المرأة البيت يوم النحر ثُ . م حاضت فإن.ها تصدر مع أصحابها وتقف عند( 1) باب المسجد فتودّع. وقيل: عليها دم. وإن طهرت من الحيض بعد صلاة الفجر فإن.ها لا تصوم ذلك اليوم، ويكره أن تكون المرأتان في شعار واحد. وإن قدمت امرأة م . كة وهي قارن، فاشتغلت أن تطوف لمرض أو حيض؛ فتأتي عرفات مع الناس. قال الربيع: عمرتها جائزة وح . جتها، وتقضي مناسكها كلّها مع الناس، وإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة لعمرتها وح . جتها سبوعا واحدًا وقد تَ . م حجّها وعمرتها. وإن خرجت امرأة حامل فنفست ولم تطهر حَ . تى خرج الناس؛ فلتقم بم . كة حَ . تى تطهر ثُ . م تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، وقد أجزأها ذلك عن حجّها وعمرتها، وليكن آخر عهدها بم . كة الطواف بالبيت ثُ . م تخرج إلى بلدها. .« خ مع » + : 1) في الأصل ) باب 35 : في ح . ج النساء ووجوبه عليهن.، وما يجوز لهن. فيه وما لا يجوز 371 وإن دخلت الحائض البيت فعليها دم. وقيل: لا بأس عليها وتستغفر الله. ولا ينبغي للحائض أن تف . رق بين الطواف بالبيت والركعتين، وإن حاضت قبل أن تركع فإذا طهرت صل.ت ركعتي الطواف ما لم تخرج من الحرم، فإن خرجت ولم تركع في الحرم فعليها دم. ولا تف . رق بين الركعتين والسعي. وإن طهرت الحائض قبل وقتها فلتص . ل ولتطف بالبيت وتنطلق إلى بلدها، ويك . ف عنها زوجها حَ . تى تنقضي أي.ام قروئها. وإن طافت امرأة طواف الوداع ولم تركع ثُ . م حاضت وخرجت نافرة؛ فإن باشرها زوجها فعليها دم، وإن ركعت قبل أن يطأها فلا بأس إذا كان ركوعها في الحرم. ,Ak Ee G.éj .d GPEG ..édGh ¢†FEëdG »a ] :.dCE°ùe [ .eôë.dG ¢ù.d »ah والحائض والجنب إذا لم يجدا ماءً تيمّما وأحرما. وقال وائل: إذا لبست المحرمة القزّ أو الخزّ؛ فعليها دم / 227 / وتنزعه، وكذلك الحليّ. وإن كان على رأس امرأة خِرقة من حرير وفي يدها خاتم ف . ضة؛ فرأى عليها محبوب شاتين، وبعض لم ير في الخاتم شيئًا. ولا تلبس المحرِمَة ولا الْمحرِم شيئًا ينزع عنه إذا مات من الحلِيّ وغيره، وإذا ماتت امرأة محرِمة فليقضِ عنها ول . يها. UE`````à``c 372 الجزء الحادي عشر [ ¬«.Y Q..J .d hCG .°SE..dG »a ICGô.dG ¢Vôà©j E.«a ] :.dCE°ùe وإذا لم تقدر المرأة أن تصعد المروة فتقوم في أصلها، والرجل والمرأة يطلعانها من حيث أرادا. فإذا حاضت المرأة أتَ . مت سعيها بين الصفا والمروة، وإن أدركها حيض أو ميلاد قبل أن تزدار؛ فلتُقِم حَ . تى تطهر ثُ . م تزدار، وإن شاءت نفرت بعد الزيارة، وإن شاءت أقامت، وإن حبست عليها رفيقَها جلست. وإن كان الحيض أو الولادة بعد الزيارة نفرت مع أصحابها ولا وداع :« إِن.ي حضت » : عليها للبيت؛ لأن.ه بلغنا أ . ن النبِ . ي ژ قال لصفية إذ قالت .(2)« عَقرى حَلقَى( 1) [ إ . نك ل ] حابستنا، ثُ . م ذكر أ . نها قد ازدارت ونفرت » وكلّ امرأة أرادت الإحرام وهي حائض أو نافس؛ فإن.ها تغتسل وتستنفر بما يمسك الدم عن ثيابها، ثُ . م تلبس ثيابها التي تحرم فيها، فإذا دخلت م . كة أو قضت حجّها لم تطف بالبيت إِ . لا وهي طاهرة؛ لأن.ها لا تدخل المسجد، ولا يجوز طوافها وهي لا تصل.ي إِ . لا أن تكون مستحاضة فإن.ها تمسك بشيء تحبسه وتقضي طوافها. وأيّ.ما امرأة أدركها الحيض وقد قضت طوافها وبقي عليها السعي بين الصفا والمروة؛ أتَ . مت سعيها بين الصفا والمروة وهي غير طاهر. فإن كانت لم تركع ركعتي الطواف حَ . تى أدركها الحيض أو النفاس، وهي مقيمة بم . كة؛ نظرت حَ . تى إذا طهرت ركعت وسعت بين الصفا توصَفُ بالخلاف وال . شؤم والإيذاء. ويقال: عَقَرَها الله: أي عَقَرَ :« امرأةٌ عَقْرَى حَلْقى » : 1) يقال ) جَسَدَها وأصابها بوَجَع في حَلْقِها، واشتقاقه من أن.ها تحِلق قَوْمَها وتَعْقِرُهمُ: أي تَسْتَأصِلُهُم شًا من غَ . م أو ش . دة. انظر: العين، (حلق، عقر). ِ ها عليهم. وعَقْرَ ال . رجُلُ: بَقِي مُتَحَ . يرًا دَه ِ من شُؤم .625/2 ، 2) رواه البخاري عن عائشة بمعناه، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، ر 1673 ) باب 35 : في ح . ج النساء ووجوبه عليهن.، وما يجوز لهن. فيه وما لا يجوز 373 والمروة، وإن كان النفر يعجلها سعت بين الصفا والمروة وأحلّت، وركعت ركعتين حيث شاءت، وعليها دم إن كان هذا من عُمرَة. وإن كان طواف الحجّ للزيارة؛ فإن ركعتهما في الحرم فلا بأس عليها ما لم يطأها زوجها قبل / 228 / ركوعها فإن فعل فعليها دم، فلتركع حيث شاءت في الحلّ والحرم إِ . لا أن يطأها زوجها. وإن أحرمت امرأة بعُمرَة، فلَ . ما دخلت م . كة لم يمكنها الطواف بالبيت من الحيض أو النفاس، فلَ . ما جاء وقت الحجّ يوم تروية؛ أحرمت بِالْح . ج وقضت حجّها، وأجزأها طواف واحد، وسعي واحد لحجّها وعمرتها إذا طهرت. والمرأة المريضة ترمي عنها امرأة لا بأس، ويرمي عنها الرجل أيضًا. والمستحاضة تودع ولا عذر لها؛ لأن.ها تصلّي، والنفساء سبيلها سبيل الحائض في الحجّ لا فرق بينهما عند الأ . مة. وللحائض أن تقف مع الناس بعرفة، ويُجزِئها الوقوف وتفعل أفعال الحجّ كلّها، ويُجزِئها ذلك إِ . لا الطواف بالبيت فإن.ها ممنوعة حَ . تى تطهر. والمحرمة بالعُمرَة أو الحجّ في ذلك كالرجل |سواء |. وإن ذبحت امرأة ولم ترم؛ِ فلتأكل ذبيحتها الأولى وتذبح الأخرى، وقال عبد الله بن عبد العزيز( 1): تأكل ال . نصف وتتص . دق بالنصف من هديها. 1) عبد الله بن عبد العزيز، أبو سعيد (ق: 2ه): عالم فقيه مجتهد بصريّ. أخذ عن أبي عبيدة ) مسلم وصالح الد . هان. وصاحبَ الربيعَ ووائل بن أيّوب وغيرهما. من الذين روى عنهم أبو غانم مد . ونته. كان شغوفًا بالعلم وكتابته، كثير القياس، لديه نزعة التحرّر ملتزمًا . ما جعل كثير من الإباضية يعرضون عن آرائه ويأخذون برأي الربيع فِي الغالب. ِ بالدليل، م .232/ انظر: الشماخي: سير، 97 . الراشدي: أبو عبيدة، ص 32 . ابن سعد: الطبقات، 2 UE`````à``c 374 الجزء الحادي عشر وإن طافت امرأة طواف الفريضة خمسة أشواط، ثُ . م حاضت فلم تطهر حَ . تى رجعت من منى وأرادت أن تزور البيت؛ فلتبن على خمسة أشواط شوطين ثُ . م تركع ركعتين وتسعى بين الصفا والمروة، ثُ . م تطوف سبعة أشواط لحجّها وتسعى بين الصفا والمروة. وإن أصاب محرِم جنابة، فطرح إزاره واغتسل ولبس غيره، ومعه أخت له فلبست إزاره وهي لا تشعر، فطافت وأحلت ثُ . م ذكر لها أمر الثوب؛ فعن مسلم وحاجب: عليها هدي شاة، قال مُحَ . مد بن محبوب: وتعيد طوافها وسعيها في ثياب طاهرة. [ E.gô«Zh AE°ù..dGh ¢†FEëdG ¢Vôà©j E.«a ] :.dCE°ùe والمستحاضة في الحجّ بمنزلة الطاهر في الحجّ؛ تغتسل وتحرم وتفعل ما يفعل الْحَاجّ. وإذا أرادت الطواف غسلت وطافت وصل.ت الركعتين وعملت أعمال الحجّ كلّها حَ . تى تقضي، وتسعى بين الصفا والمروة، وتخرج مع أصحابها؛ لأ . ن الصلاة قد حلت لها وهي أعظم من هذا. وأ . ما المرأة القارنة والمتَم . تعة إذا حاضت / 229 / فلم تطهر؛ فإن.ها تقيم على إحرامها إلى أن تحرم بالحجّ، ولا ب . د لها أن تحرم من الميقات في أ . ولِ أمرها وإن اغتسلت فلا بأس، فتفعل كما تفعل المحرمة في كلّ شيء إِ . لا الطواف فلا تدخل المسجد ولا تطوف به، وإن وقفت بباب المسجد وذكرت الله ورغبت إليه فحسن جميل. وتحرم بِالْح . ج إن شاءت وتغتسل وتخرج إلى منى وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار، وتفعل ما يفعل الْحَاجّ جميعًا حَ . تى تحل مثلهم إِ . لا الطواف للزيارة والسعي. فإذا طهرت غسلت وطافت طواف » : طوافًا واحدًا لحجّها وعمرتها؛ كذلك روي أ . ن النبِ . ي ژ قال لعائشة .« يُجزئِك لح . جك وعمرتك باب 35 : في ح . ج النساء ووجوبه عليهن.، وما يجوز لهن. فيه وما لا يجوز 375 وتؤمر الحائض والنفساء أن تغتسل إذا وصلت الميقات وأرادت أن أمر أسماء بنت أبي عميس لَ . ما نفست » تحرم؛ لمِا روي أ . ن النبِ . ي ژ بمُحَ . مد بن أبي بكر بذي الحليفة أن تغتسل وتستنفر بثوب وتحرم من 1)، ويُجزِئها طواف واحد. وقيل: )« الميقات لأ . ول حجّها وتحرم للح . ج أيضًا بطوافين، والس . نة جاءت بأ . ن طوافًا يُجزِئ لها. ولا تدخل المسجد، وإن وقفت بباب المسجد ودعت الله فحسن. وتفعل جميع ما يفعل الْحَاجّ في مناسك الحجّ كلّها، وإن حل.ت فلم تطهر فلا تخرج حَ . تى تطوف لحجّها وعمرتها ثُ . م تخرج. كذلك لا تخرج إن لم تطهر وقد ح . جت حَ . تى تودّع البيت؛ لأن.ه قد جاء الحديث بأ . ن النبِ . ي ژ أمر الحائض ألا تخرج حَ . تى .( يكون آخر عهدها بالبيت( 2 والحائض إذا طهرت وهي محرمة غسلت بالماء دون غيره لئ . لا يقطع الشعر. ولا تترك طواف الصدر ولا طواف الوداع، فإن خرجت إلى بلادها ولم تطف طواف الصدر للوداع فعليها دم تبعث به إلى م . كة. وإذا طافت المرأة للزيارة ثُ . م حاضت قبل أن تركع؛ فلترجع إلى بلدها / وتفعل ما يفعل الناس، فإذا طهرت فلتركع، وإن نفرت فلا تخرج / 230 إلى بلادها، وتسعى بين الصفا والمروة. وأ . ما الحبلى إذا رأت الدم فإن.ها تصنع كما تصنع المستحاضة. 1) رواه مسلم، عن عائشة بمعناه، كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها ) . للإحرام، ر 2181 . وأبو داود، نحوه، كتاب المناسك، باب الحائض تهل بالحج، ر 1494 2) وهذا إذا كانت طافت قبل ذلك طواف الإفاضة، وأما طواف الوداع فقد رخّص لها أن تنفر ) وإن لم يكن آخر عهدها بالبيت، كما جاء ذلك عند الترمذي، عن ابن عمر، في باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، ر 902 . وابن حبان، في كتاب الحج. وفي جامع بيان . العلم لابن عبد البر، ر 619 UE`````à``c 376 الجزء الحادي عشر وإن حاضت بعد طوافين فإن.ها تقعد حَ . تى إذا طهرت بنت على ما طافت، ولا تُحرم حَ . تى تتمّ ما بقي. وإن قرنت بعُمرَة ثُ . م حاضت وقد طافت بالبيت قبل أن تركع؛ فإن.ها تسعى بين الصفا والمروة وترجع إلى بلدها، فإذا طهرت صل.ت الركعتين. وقال بعض: يستحبّ أن تركع في الحرم، فإن لم تفعل فلتركع حيث شاءت وتهريق دمًا. [ .Gô.dG »ap ] :.dCE°ùe لا أعلم أ . ن على المرأة أن تقرن الحجّ والعُمرَة، ولو كان كذلك لكان النبِيّ ژ لَ . ما حجّ بنسائه قد أمره . ن أن يقر . ن بِالْح . ج عُمرَة، والنبِيّ ژ أمر أصحابه أن يحجّوا ولم يأمرهم أن يقرنوا بِالْح . ج عُمرَة، إِ . لا هو ونَفسَين من أصحابه. الدليل علَى أ . ن النساء ليس عليه . ن فرض أن يقر . ن: أ . ن عائشة 7 حاضت وهي مُحرمة فلم تطهر حَ . تى انقضى الحجّ؛ فقال النبِ . ي ژ : يَجئن » : فبكت وقالت ،« طواف واحد يُجزئِك عن ح . جك وعمرتك » فأمر أخاها عبد الرحم.ن ،« نسائك كلّ واحدة بِح . ج وعُمرَة وأنا بِح . ج واحد فحملها إلى موضع، فاعتمرت من هناك ودخلت م . كة وأحل.ت فصار لها حجّ وعُمرَة. أ . ن » : والحائض إذا بلغت الميقات أحرمت، وفي الحديث رسول الله ژ أمرَ الحائض أن تعمل أعمال الحجّ كلّها إِ . لا الطواف بالبيت .(1)« حَ . تى تطهر من هذا الجزء. ،«... للحائض تفعل » : 1) سبق تخريجه في حديث ) باب 35 : في ح . ج النساء ووجوبه عليهن.، وما يجوز لهن. فيه وما لا يجوز 377 [ AE°ù..dGh ¢†FEëdG ô.f »a ] :.dCE°ùe أجمع أصحابنا فيما علمت منهم أ . ن الحائض والنفساء لا تنفران حَ . تى يطفن طواف الصدر، فإن نفرن كان عليه . ن الفداء، وهو دم، والله أعلم. أ . ن النبِ . ي ژ ر . خص لهما أن ينفرن مع الناس، وإن لم » وروى مخالفونا .(1)« يطفن طواف الصدر قال أصحابنا: فإن خافت الحائض والنفساء التخلّف عن أصحابها نسكت لا يَنْفِر أَحَدٌ حَ . تى » : بشاة وخرجت، ولم يعذروها عن ذلك. وقول النبِيّ ژ وهذا خبر م . تفق عليه، ثُ . م ا . دعى مخالفونا أن.ه ر . خص ،« يَكُونَ آخِر عَهْدهِ باِلْبَيْتِ للحائض / 231 / والنفساء؛ لخبر ذَكروه ولم يصِحّ عند أصحابنا. والرواية عندنا [أيضًا] عن عمر بن الخط.اب وغيره من الصحابة عن أ . نه لم يُجِز للحائض ومن كان في معناها أن تَنفر حَ . تى تطوف » : النبِ . ي ژ ولم يخ . ص حائضًا من غير حائض. واعتمدنا في ذلك على الرواية ،« الصدر التي ات.فَق عليها نقل أصحابنا مع نقل مخالفيهم من أهل الحديث عن أ . نه نهى الحائضَ أن تنفرَ » ( النبِ . ي ژ من طريق الحارث بن عبد الله بن أوس( 2 .(3)« حَ . تى يكون آخر عهدها بالبيت وتطوف وكان ابن عمر ،« رخّص للحائض أن تنفر إذا حاضت » : 1) روى البخاري عن ابن ع . باس قال ) ،« إنّها لا تنفر، ثُ . م سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله ژ رخّص له . ن » : يقول في أوّل أمره . انظر: كتاب الحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، ر 327 2) الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي: صحابي، سكن الطائف وينسب إلى جده. روى عنه: ) عمر بن أوس، والوليد بن عبد الرحم.ن الجرشي. انظر: الم . زي: تهذيب الكمال، .674/ 215 . وابن حجر: الإصابة، 1 - 214/5 . 3) رواه أبو داود، عن الحارث عن عمر بمعناه، باب الحائض تخرج بعد الإفاضة، ر 1713 ) 250 . ومعناه فِي حديث مسلم السابق أيضًا. /4 ،9/ ابن أبي شيبة، نحوه، ر 71 UE`````à``c 378 الجزء الحادي عشر [ ¬HƒLh ..Y èu ëdG AGOCG »a ] :.dCE°ùe وإذا وجب على المرأة الحجّ فعليها أن تح . ج، وليس للزوج منعها من ذلك، فإن منعها من حجّ الفريضة كان | لله | عاصيًا، وليس عليها طاعته في ذلك؛ لأ . ن طاعة الأزواج لا تجب في معصية الخالق تعالى، وعليها الحجّ ومخالفة الزوج في ذلك، ولا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق. واختلف الناس في منع الزوج للمرأة عن الحجّ؛ فقال قوم: له منعها عن النفل دون الفرض. وقال قوم: له منعها عن النفل والفرض جميعًا. وقال قوم: ليس له منعها عنهما جميعًا؛ وبالقول الأ . ول نأخذ، بقول أصحابنا وأصحاب 232 / داود. / [ ±Gƒ£dG »a ICGô.dG .en Qn ] :.dCE°ùe وليس على النساء رَمَل في الطواف؛ لأ . ن أصلَ الرمل إِن.مَا وضع لإبداء الق . وة، وذلك أ . ن النبِ . ي ژ لَ . ما خرج من المدينة وكان هواء المدينة وبيئًا، فلَ . ما قدم فِي أصحابه قال المشركون: إ . ن أصحاب مُحَ . مد قد وهنتهم حمى يثرب؛ فلَ . ما سمع النبِيّ ژ ذلك أمرهم بالرمل وش . دة السعي ليرى المشركون ق . وته وتظهر لهم جلادتهم، فيقلّ طمعهم في المسلمين وتضعف قلوبهم. فلَ . ما رأوا ذلك من أصحاب النبِ . ي ژ استعظموه، وقالوا: إنّ الواحد منهم ليفي بعشرة منّا. فلَ . ما كان أصلُ ال . رمَل ذلك لم يكن عليه . ن ذلك مسنونًا. ويُستَح . ب له . ن أن يطفن ليلًا؛ لأ . ن النبِ . ي ژ أمره . ن بالطواف ليلًا، ولا رمل عليه . ن، ولكن يطفن على هيئته . ن. باب 35 : في ح . ج النساء ووجوبه عليهن.، وما يجوز لهن. فيه وما لا يجوز 379 [ ±Gƒ£dG »a ICGô.dGh .©«HQ »HCG .HG .°üs b »a ] :(1).°üa قدمت امرأة م . كة وكانت ذات جمالٍ [ وعَفافٍ ] » :( قال أبو الحسن( 2 وَبَراعةٍ وشَارَة، فأعجبت ابن أبي ربيعة فأرسل إليها، فخَافت شِعْره، فلَ . ما فَخَرَجَ مَعَها وعَرَضَ لها عُمر، ،« عي ِ اخْرجُ م » : أرادت الطواف قالت لأخيها فل . ما رأى أخاها عدل عنها، فأنشدت شعر جَرير: لابَ لَهُ عدو الذِئابُ عَلى مَن لا كِ ( تَ رِ الحامي( 4 3) الْمُستَنفِ ) وَتَ . تقي مَربَضَ هذا حديث أبي الحسن، فأ . ما بنو مخزوم فزعموا أن ابن أبي ربيعة لم يحلّ إزاره على حرام قطّ، وَإِن.مَا كان يذهب في شيبته بأخلاق ابن أبي عتيق. كان من أهل الطهارة والعفاف، وكان من سمع كلامه توهّم أن.ه من أجرأ . ما ذكروا عن قريش ِ الناس على الفاحشة. وما يشبه الذي يقول بنو مَخزوم م والمهاجرين فإن.هم يقولون: إ . ن | عمر بن | عبد الله بن أبي ربيعة إِن.مَا سُ . مي بعمر بن الخط.اب، وأن.ه ولد ليلة مات عمر 5 ، فلَ . ما كان بعد ذلك وذكروا فساد هذا وصلاح ذاك قالوا: أيّ باطل وضِع وأيّ ح . ق رفع. ومثل هذا الكلام .« لا يقال لمن عرف بالع . فة التا . مة وببعض المزاح .« مسألة » : 1) في الأصل ) .83/ 2) انظر هذه الق . صة بتص . رف في: الحيوان للجاحظ عن أبي الحسن مح . مد بن إبراهيم، 2 ) .« حوزة » : 3) في الأصل ) 83 ) لجرير. وينسب للنابغة فِي ديوانه / 4) البيت من البسيط نسبه الجاحظ في الحيوان ( 2 ) (الموسوعة الشعرية)، كما ينسب أيضًا فِي الصحاح وغيره للزبرقان بن بدر، (ثفر). 380 UE`H [.Eeƒ.©.dG .Ejs C’Gh ô«..àdGh ´GOƒdG »a] 36 [ . p o n . :.dE©J ¬dƒb »a ] :.dCE°ùe يقول: إذا فرغتم من . p o n . : قول الله تعالى قيل: إ . ن ذلك كان المشركون . t s r q . ، المناسك إذا قضوا مناسكهم بعد التشريق وقفوا بين المسجد والجبل وذكر كلّ واحد منهم أباه بخير وذكر منافعه ولم يذكر الله. قال | الله | تعالى للمسلمين: البقرة: 201 )؛ فينبغي ) . w v u t s r q . ± ° ¯ ® ¬ . : للمسلم أن يكثر من ذكر الله ويكون في دعائه ¼ » . . : قال الله تعالى ،. ¸ ¶ . ´ ³ ² .( البقرة: 202 ) . A . A . من أعمالهم الحسنة .¾ ½ فمن حجّ أو اعتمر ثُ . م أراد الانصراف إلى أهله وبلده، فليكن آخر عهده تائبون آيبون عابدون لرب.نا حامدون، وإن.ا إلى رب.نا » : بالبيت، ويقول في دعائه .« لمنقلبون قال أبو هريرة: حججنا مع / 233 / رسول الله ژ حَ . تى إذا ك . نا بمنى وعرفات يا أ . يها الناس، هذا مقامٌ قد قمته وقامته الأنبياء من قبلي، فأفضل ما قلته » : قال .(1)« فأكثروا منها فإ . نه يغفر لقائلها ،« لا إل.ه إِ . لا الله » : وقالته الأنبياء من قبلي قول 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 36 : [في الوداع والتكبير والأ . يام المعلومات] 381 لا إل.ه » : إذا وقفت في عرفات فس . بح الله مئة م . رة، وقل » : وفي الرواية مئة م . رة، وتك . بر مئة م . رة، « ولا حول ولا ق . وة إِ . لا بالله » ، مئة م . رة « إِ . لا الله لا إل.ه إِ . لا الله وحده لا شريك له، له الملك وله » : واحمده مئة م . رة، وتقول الحمد يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت، بيده الخير وهو على كلّ شيء قل هو الله » : مئة م . رة، ثُ . م تقرأ عشر آيات من البقرة آخرها، وتقرأ « قدير X W V U . : وآية الكرسي وآخر سورة الحشر، وتقول « أحد e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y s rq p o n ml k j i h g f P . 7. و 6 5 الأعراف: 54 )، وتقرأ: . 4 ) . v u t ثُ . م تحمد الله على نعمه وتحمد بِكُ . ل آية فيها الحمد ..S R Q لنفسه في القرآن، وتس . بحه بِكُ . ل آية ذكر فيها التسبيح لنفسه، وتثني على لك الحمد على نعمك التي لا تحصى بعدد » : الله ما استطعت وتقول وتصل.ي على النبِيّ ژ وعلى النبِيّين والمرسلين، ،« ولا تكافأ بعمل وتسأل الله حاجتك لأمر دنياك وآخرتك، وتسأل الحجّ والعُمرَة بالعام المقبل( 1)، وألحف في المسألة والتضرع فإن.ه يوم دعاء ومسألة. وتسأله ربّ المشعر » : الج . نة وتستعيذ من النار سبعين م . رة، وتقول في دعائك الله . م أطلب إليك حاجتي إن » : تقول ،« الحرام افعل لي وافعل لي أعطيتني لم يضرني ما منعتني سواها وإن منعتنيها لم ينفعني شيء تعطينيه( 2) سواها فكاك رقبتي من النار، الله . م فك رقبتي من النار، ووسع عليّ من رزقك الطيب، واردد ع . ني فسقة الجن والإنس وشر فسقة العجم .« والعرب .« والحم خ » + : 1) في الأصل ) .« خ تعطني » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 382 الجزء الحادي عشر .ë°VC’G ô«..J »a :.dCE°ùe قال أبو حنيفة: تكبير الأضحى ثماني صلوات، أ . وله . ن يوم عرفة صلاة / الفجر إلى صلاة العصر من يوم النحر؛ واستدلّ بقول الله تبارك / 234 s r q p o n m l k j i . : وتعالى الحج: 28 )، فزعم أن الأي.ام المعلومات من العشر وأن.هنّ غير ) . t المعدودات، والمعدودات عنده أي.ام التشريق؛ لأ . ن الاسمين عنده يقتضي كلّ واحد منهما معنى غير الآخر. يقال له: فلِمَ لم تجعل التكبير في أ . ول العشر إذ هو من الأي.ام المعلومات عندك؟ فإن قال: قد أجمع الناس علَى أ . ن الذكر لا يجب في أ . ول العشر؛ قيل له: ففي إجماعهم دلالة أنّ الذكر له موضع مطلوب وهو موضع الذبح؛ . Z Y X W V U T S R . : ألا ترى إلى قوله ج . ل ذكره (الحج: 34 )، فالذكر مطلوب على بهيمة الأنعام، ولا يقع الذكر في الضحايا إِ . لا يوم النحر، فلم أوجبت يوم عرفة؟ قال: هذا قول عليّ بن أبي طالب. قيل له: فابن ع . باس أوجب ذلك من صلاة الظهر يوم النحر، فإذا وقع الخلاف بين الصحابة فما الذي يدلّ على ص . حة قولك وقد خالفت عليًا في الطواف الثاني وهو لا يقطع التكبير إِ . لا آخر أي.ام التشريق وأنت تقطعه يوم النحر، فقد خرجت من قول من تعل.قت بقوله وبقي عليك إقامة الدليل، وبالله التوفيق. باب 36 : [في الوداع والتكبير والأ . يام المعلومات] 383 [ .Eeƒ.©.dG .Ejs C’G »a ] :.dCE°ùe اختلف الناس في الأي.ام المعلومات؛ فقال قوم: ه . ن العشر من ذي الح . جة، وقال آخرون: ه . ن أي.ام التشريق. واختلفوا في يوم النحر؛ فقال قوم: من الأي.ام المعدودات. قوله: . $ % & . (البقرة: 203 ) أي.ام التشريق، إذا رميتم الجمار وغيرها فاذكروا الله تعالى في دبر الصلوات. يك . بر في ق . بته بمنى فيرفع صوته، فيسمع أهل ƒ كان عمر بن الخط.اب منى يك . برون حَ . تى ترت . ج منى تكبيرًا. (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) ¬eE.MCGh ±E.àY’G ¬eE.MCGh Qh..dG .E.MCG .e E.H .s.©àj Eeh .E.jC’G .GQE..dG UEàc (1) ¬eE.MCGh ±E.àY’G 1) ح . ققنا هذا الكتاب وهو مُت . مم للجزء السابق من مخطوطة يتيمة وجدناها في ) ولقد طالتها كثير من الخرومات ،« الأصل » مكتبة الس . يد والتي س . ميناها ب وخا . صة في وسطها، حيث يصل بعضها إلى أكثر من سطر أحيانًا، فحاولنا تقويمها من كتب التراث والحديث واللغة والأدب وغيرها، ولكن قبل المباشرة في الطباعة م . ن الله علينا بنسخة أخرى مخطوطة سليمة لك . نها مليئة بالأخطاء والنقص والتقديم والتأخير والمعنونة بالنسخة (ق)، وقد ق . ومنا منها ما اخترم من الأصل ووضعنا ذلك بين خط.ين عمودين | ... |، كما أبقينا الإشارة إلى مصادر التقويم في الهامش زيادة للفائدة، والله الموف.ق للصواب. 389 UE`H الاعتكاف س . نة فضيلة، وقد اعتكف النبِيّ ژ والمسلمون. والاعتكاف في كلام العرب: لزوم الشيء والإقبال عليه، قال الله تبارك ) ( ' & % $ # " ! . / وتعالى : / 235 * + . (الأعراف: 138 )، فخبّر تبارك وتعالى عن إقامتهم عليها. وقال تعالى مخبرا عن إبراهيم ‰ أن.ه قال: . } | { ~ ے . ¢ . (الأنبياء: 52 )، يعني: لزومهم بها وإقامتهم عليها، والله أعلم. وقول موسى طه: 97 )، وكذلك قوله ) . E E C . . . . . : للسامر . ي .( البقرة: 187 ) . [ Z Y X W V . : تعالى كلّ ذلك يدلّ على أمر الاعتكاف: هو الإقامة على الشيء والمواظبة عليه من طريق اللغة؛ فك . ل من أقام في مسجد متق . ربا إلى الله تعالى بذلك دخل في جملة المعتكفين، وحصل له اسم معتكِف من طريق اللغة والشريعة. والمساجد التي يجوز فيها الاعتكاف هي التي تُصل.ى فيها الجماعات فع . م بذلك جميع ،. [ Z Y X . : للصلوات؛ لأن.ه قال المساجد. ,Rƒéj ’ Eeh ¬«a Rƒéj Eeh ,±E.àY’G »a Qh..dG UEH »ah ,..°ù.j ’ Eeh ..°ù.j Eeh .dP .e A»°T 37 UE`````à``c 390 الجزء الثاني عشر والمعتكف يكون في المسجد مقيمًا الليل والنهار؛ لأ . ن الاعتكاف لزوم المكان والإقامة فيه. [»Yô°ûdG ±E.àY’Gh ,±E.àY’G ..©e »a] :.dCE°ùe والاعتكاف في كلام العرب: هو الإقامة على الشيء، يقال للمقيم على شرب الخمر: اعتكف على شربها، يعنون: أقام عليها. V . : . لا في مساجد الله؛ لقوله تعالى ولا يجوز الاعتكاف الشرعي إِ البقرة: 187 ). والمباشرة في هذا ) . [ Z Y X W الموضع كناية عن الجماع، والله أعلم، وذكر مخالفونا أن.ه الجماع وغيره. أ . ن النبِ . ي ژ كان يدني رأسه » والذي يدلّ على خطإ( 1) من خالفنا: ما روي 3). فإن قال: إن ذلك كان للنب . ي ژ )« إلى عائشة لترَ . جله( 2) وهو معتكف مخصوصًا به؛ قيل له: أفعال النبِيّ ژ تلزمنا إِ . لا ما ب . ين ژ أن.ه مخصوص به. والاعتكاف في المساجد والإحصار( 4) في البيوت. .« من مخالفينا خ » + : 1 ) في الأصل ) .«[ خ فتر[جله » فوقها « لترجله » : 2 ) في الأصل ) 3) رواه البخاري، عن عائشة بمعناه، كتاب الاعتكاف، باب المعتكف يدخل رأسه البيت ) . للغسل، ر 1956 554 )؛ ولع . ل الأولى ما أثبتناه من / كما في جامع ابن جعفر ( 3 ،« الاحتصار » : 4 ) في الأصل ) (ق). تقول: الإحصار أو الحِصَارُ، وهو: الموضِعُ الذي يُحْصَرُ فيه الانسانُ، وتقول: حَصَرُوْه وحاصَرُوه. والإحْصَارُ: أنْ يَحْصِرَ الحا . ج عن بُلُوغِ المَنَاسِكِ مَرَضٌ أو نحوُه، ومنه قوله تعالى: . * + , - . أي: محبِسًا، ومنه: رجل حصير وحَصور، وهو: الض . يق الذي لا يُخرج مع القوم ثمنًا إذا اشتروا الشراب. وقال ابن دريد: ويسمّى الملِك حَصيرًا؛ لأنه محجوب. ويقال: أحصرْتُ الرجل إذا منعته من التص . رف، وكأ . ن الحصر الضيق .344/ والإحصار المنع. انظر: المحيط في اللغة، (حصر). ابن سيده: المخصص، 3 باب 37 : في الاعتكاف، وما يجوز فيه وما لا يجوز، وما يفسده وما لا يفسده 391 [.ƒ°U ô«¨H ±E.àY’G] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في الاعتكاف بغير صوم؛ قال أكثرهم: لا يجوز إِ . لا بصوم، واللغة توجب جواز الاعتكاف بغير صوم، وبهذا تعل.ق من جوّز أ . ن النبِ . ي ژ ما اعتكف / 236 / إِ . لا وهو » : الاعتكاف بغير صوم. وفي الرواية 1)، وإن كان لم يعتكف إِ . لا في شهر رمضان. )« صائم : والاعتكاف الم . تفق على جوازه هو إذا كان بصوم؛ قال أبو الحسن 5 لا اعتكاف إِ . لا بصوم، هكذا روي عن عائشة وابن ع . باس رحمهما الله . الح . جة لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم: أ . ن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة على الشيء، فإذا نوى المعتكف الإقامة في المسجد طاعة لله فهو معتكف، ولم تقم الدلالة على بطلان اعتكافه إذا تع . رى من الصوم؛ وقد اعتكف النبِيّ ژ في شهر رمضان ولم يكن صومه للاعتكاف، فد . ل أ . ن الاعتكاف يصِحّ بغير صوم. [.Ebôu .àeh ,±E.àY’G »a •Gôà°T’G] :.dCE°ùe ومن نذر أن يعتكف في مسجد بعينه في أي.ام معلومة، فحيل بينه وبينه بهدم أو غيره؛ قال بعض أصحابنا: تلزمه ك . فارة نذره لعجزه عن الوفاء بما عقد على نفسه من فعل الطاعة، وأ . ن الك . فارة بدل من الفعل الذي لا يقدر عليه. واختلف أصحابنا في الك . فارة؛ قال بعضهم: ك . فارة يمين مرسلة. وقال بعضهم: يتص . دق على الفقراء بقدر المؤنة والمش . قة التي كان يتح . ملها في حال اعتكافه. 1) رواه أبو داود، عن عائشة موقوفًا بمعناه، كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض، ) 333 . وابن أبي شيبة، عن عائشة وابن ع . باس وغيرهما نحوه، كتاب الصلوات، /2 ، ر 2473 .333/2 ، باب من قال لا اعتكاف إلا بصوم، ر 9621 UE`````à``c 392 الجزء الثاني عشر وذهب بعضهم إلى النظر للفقراء في الفضل ما بين المؤنة والك . فارة، فألزمه الزائد للفقراء. وقالت الفرقة الأخرى: / 237 / إ . ن العذر قد وجب لعدم القدرة على الفعل الذي نذر أن يفعله، لا نوجب عليه شيئًا؛ لأن.ه لم يكن منه ما يجب عليه لومٌ ولا ك . فارة، إذ الك . فارة عقوبة عن ذنب أو ساترةٌ، وهذا الرأي أشيق إلى النفس وأقوى في باب الْحُ . جة. ومن حلف أن يعتكف يوم النحر أو يوم الفطر فعليه الك . فارة، اعتكف أو لم يعتكف؛ لأن.ه لا اعتكاف في يوم النحر ولا الفطر. وقال قوم: إ . ن من لزمه اعتكاف النهار لزمه مبيت الليل، قال أبو معاوية: وأنا أكره أن ألزمه ما لم يجعله على نفسه. وقد أجمع على ص . حة الاعتكاف ليلًا، وزمان الليل ليس بزمان الصوم؛ وروى نافع أَن.هُ سمع ابن عمر يقول: [كان عمر] نذر اعتكاف ليلة في فسألت ] : ƒ المسجد الحرام في الجاهل . ية. قال عمر بن الخط.اب .(2)[(1)« فأمره أن يعتكف ويفي بنذره » ، رسول الله ژ [±E.àY’EH .E¨°ûf’G »a] :.dCE°ùe مستغيثًا في أمر دنيا ،« يا ربّ » : وإذا قال المعتكف خارجًا من المسجد أو آخرة، فإن قال ذلك وهو خارج في حاجة يجوز له الخروج فيها وهو خارج في حاجته( 3)؛ لم أر عليه شيئًا. . 1 ) رواه البخاري، عن ابن عمر بمعناه، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلاً، ر 1927 ) . ومسلم، مثله، كتاب الأيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، ر 1656 قال عمر بن » :( 2 ) هذه الزيادة من متن المؤلف الذي سيذكره فيما بعد، ص مخ 255 . وفي (ق ) .« يكبر ƒ الخطاب زائدة ومكررة. « وهو خارج في حاجته » : 3 ) كذا في الأصل و(ق)؛ ولع . ل عبارة ) باب 37 : في الاعتكاف، وما يجوز فيه وما لا يجوز، وما يفسده وما لا يفسده 393 وإن كان قعد لذلك أو قام فاشتغل عن اعتكافه؛ فإن.ه ناقض الاعتكاف وبعض يرى عليه القعود في المسجد بعد انقضاء اعتكافه قدر ما قعد عن المسجد، وبعض لا يلزمه ذلك؛ وأي.ما فعل رجوت أن | لا | يكون عليه حرج إن شاء الله. وعن بعض الفقهاء: أ . ن من خرج من معتكفه فتشاغل بشيء يسير؛ أن.ه مسيء ولا شيء عليه. [±E.àY’G »a Iô°TE..dG] :.dCE°ùe ومن وطئ امرأته وهو معتكف؛ فعليه ك . فارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام س . تين مسكينًا، وليس هو مُخَ . يرًا في هذا. وقال أبو نوح صالح الد . هان( 1): إذا وقع المعتكف على امرأته فجامعها ف . رق بينهما. وقيل: إ . ن مُنازِلًا( 2) وطئ زوجته وهو معتكف( 3)، فسأل موسى بن أبي ( جابر فأفسدها عليه، وكان بشير خارجًا فلَ . ما قدم لقيه مُنازل من تُؤَام( 4 1 ) أبو نوح صالح بن نوح الد . هان (ت: 150 ه )، وقد سبقت ترجمته في الجزء الثالث ) والثامن. 2) منازل بن جيفر (ق: 2ه ): فقيه من عقر نزوى، ولعل.ه أخ لعبد الوهاب بن جيفر كان من ) الذِين عقدوا البيعة للإمام الجلندى، ذكره ابن محبوب من الذين استقاموا على المسير هو .65/ 243 . بيان الشرع، 1 / والحكم بن بشير. انظر: فواكه العلوم، 1 3) يظهر أنه وطئها ناسيًا أو لعذر ما، إذ لا يخفى على مثله حكم اقتراف ذلك وهو معتكف، ) والله أعلم. . ما يلي الجبل. انظر: الحموي: ِ ما يلي الساحل وصحار، قصبتها م ِ 4) تُؤَام: اسم قصبة عمان م ) معجم البلدان، (تؤام). وتس . مى اليوم بالبريمي على الحدود الفاصلة بين عمان والإمارات العربية، ولم يبق من آثارها إِ . لا طريق ومستشفى يس . مى بهذا الاسم داخل الإمارات. UE`````à``c 394 الجزء الثاني عشر أو من حيث شاء الله فسأله فلم يفسدها عليه ورأى عليه الك . فارة، ثُ . م اجتمع موسى وبشير فرأى موسى فسادها ولم ير ذلك بشير، فرجع موسى إلى قول بشير. والك . فارة: عتق رقبة. وقال مُح . مد بن محبوب: ك . فارة المعتكف إذا وطئ في اعتكافه مثل ك . فارة الظهار: العتق أو الصوم أو الإطعام، وبدل أي.ام الاعتكاف بصيامها. ومن وطئ امرأته وهو معتكف عن نذر؛ فعليه ك . فارة التغليظ: عتق أو صيام شهرين أو إطعام س . تين مسكينًا أُكلَتين، ويفسد اعتكافه. وإن كان الاعتكاف تطوّعًا فالك . فارة واحدة ويعتكف؛ لأن.ه قد دخل في الاعتكاف ثُ . م أفسده. [..à©..d Rƒéj Ee »a] :.dCE°ùe وللمعتكف الخروج إلى الجمعة والمتو . ضأ والاغتسال، ويأتي داره، ويخرج إلى جنازة يلي الصلاة عليها يصل.ي / 238 / عليها. ولا يدخل بيتًا مس . قفًا سوى المسجد الذي اعتكف فيه إِ . لا مضطرًا إلى مغتسل أو مخرج لا يجد غيره. ولا يقف في طريق، ويكل.م من كل.مه وهو مارّ لا يواقفه، ويكره أن يرى في غير حال الصلاة أو ذكر الله. ولا بأس إن خرج من المسجد أن يكل.م في الطريق أحدًا أو يصافحه وهو يمشي لمنزله، ولا يقوم معه فيكلمه فذلك يكره، ويكل.م في منزله وهو مارّ إلى متو . ضاه. وإذا خرج يريد المسجد فلا بأس أن يتكل.م في حاجته في غير أن يقف. باب 37 : في الاعتكاف، وما يجوز فيه وما لا يجوز، وما يفسده وما لا يفسده 395 وليس له أن يخرج إِ . لا في جنازة من لا يصل.ي عليه غيرُه، فإذا صل.ى عليها انصرف إلى مسجده. ولا يجوز له أن يكل.م الناس في المسجد في شراء ولا بيع، ولا يح . دثهم بشيء من حديث الدنيا، و|له أن | يستمع منهم ما تَحدّثوا به. وكان يقال: ينبغي للمعتكف أن يكون مصل.يًا أو قارئًا أو نائمًا. أ . ن » ولا يخرج المعتكف إِ . لا لجمعة أو حاجة الإنسان؛ لمِا روي 1). وقيل: إ . ن عائشة كانت )« النبِ . ي ژ لم يكن يدخل البيت إِ . لا لحاجة الإنسان إذا اعتكفت لا تدخل البيت | إ . لا | لحاجتها، ولا تعود مريضًا إِ . لا مريضًا على طريقها؛ فهذا أيضًا لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة، فإن فعل انتقض اعتكافه. ولا يبيع المعتكف ولا يشتري. ه، وإن وصل بسلام أو هدي.ة فجائز. ِ ولا يَصِلْ في اعتكافه رحمه بقَدَم وفي عيادة المريض اختلاف، والله أعلم، ولا أحبّ له ذلك. وكذلك الجنائز فيها الاختلاف فلا يتبعها، وأجاز بعض جنازة يلي الصلاة عليها، ولا أحبّ له أن يتعرّض بشيء من هذا، وما لا يلزمه من الجنائز والمرضى فلا يفعل. وقيل: إن.ه يأمر بضيعته وما يحتاج إليه من غير أن يخرج من المعتكَف. ولا أعلم عليه في قتل القمل بأسًا إذا لم يلق ذلك في المسجد الذي هو عاكف فيه. 1 ) رواه مسلم، عن عائشة بلفظ قريب، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس ) 244 . وأبو داود، مثله، كتاب الصوم، باب المعتكف يدخل البيت /1 ، زوجها…، ر 297 .332/2 ،2467 ، لحاجته، ر 2 UE`````à``c 396 الجزء الثاني عشر وأحبّ أن يكون همّه وشغله في اعتكافه إقباله بأمر آخرته وما يقوم به في الدنيا( 1) ليقوم / 239 / به الطاعة لله، ما لم يبرز من المعتكف لأمر بول أو غائط أو طعام يأخذه أو ماء يشربه أو يتو . ضأ للصلاة، والله أعلم. ولا بأس أن يُدخل على المعتكِف ويُتح . دث معه بما لا يأثم فيه؛ لأ . ن أ . نها جاءت إليه ژ تزوره في اعتكافه » الرواية عن صف . ية زوج النبِيّ ژ في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتح . دثَت معه ساعة، ثُ . م قامت 2)؛ لأ . ن الحديث لا يمنع )« تنقلب وقام النبِيّ معها حَ . تى بلغت باب المسجد من العبادات كالح . ج والصوم وكذلك الاعتكاف. ولا بأس بخروجه إلى الجمعة؛ لأن.ها فريضة على كلّ نفس من أهلها. فإن خرج لغيرها أو غير البول والغائط نقض اعتكافه؛ ألا ترى أ . ن رسول الله ژ لم يكن يخرج إِ . لا لحاجة الإنسان. وإن تجاوز المعتكف إلى مورد غير المورد الذي هو أقرب | إليه|؛ فقد حفظت أن.ه ينتقض اعتكافه. [¬q.bCGh ,±E.àY’EH Q..dG »a] :.dCE°ùe ومن أوجب على نفسه اعتكاف ليلة فلا اعتكاف عليه؛ لأن.ه لا يكون إِ . لا بصوم، ولا صوم في الليل. ولا يجوز أن يكون الاعتكاف في أق . ل من يوم. وقال الشافعي: له أن يعتكف ما شاء ولو ساعة. .« وما يفوته من الدنيا » :( 1 ) في (ق ) 2 ) رواه البخاري، عن صف . ية بمعناه، كتاب أبواب الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج ) النبيّ ژ …، ر 2934 . وابن ماجه، مثله، كتاب الصيام، باب في المعتكف يزوره أهله في . المسجد، ر 1779 باب 37 : في الاعتكاف، وما يجوز فيه وما لا يجوز، وما يفسده وما لا يفسده 397 ومن نذر باعتكاف أي.ام دخل المسجد قبل طلوع الفجر ليستوفي كماله في المسجد، كمن أوجب صوم يوم. ومن أوجب على نفسه اعتكاف ثلاثة أي.ام بلياليها دخل المسجد قبل غروب الشمس؛ لقوله: ثلاث ليال وثلاثة أي.ام، وقوله: في أي.ام معدودات. وإن نذر باعتكاف شهر دخل المسجد قبل غروب الشمس؛ لأنْ لا يفوته شيء من الشهر، ويخرج من المعتكف إذا أتَ . مه إذا غربت الشمس؛ لأن.ه قد قضاه. [¬Whô°Th ,ô«¨dG .Y ±E.àY’G »a] :.dCE°ùe × . . O. : ولا يعتكف أحد عن أحد؛ لأ . ن الله تعالى قال 9 : ; > . (طه: 15 )، وكان النجم: 39 )، وقال: . 8 ) . U . ابن ع . باس يقول: لا اعتكاف إِ . لا بصوم من اعتكف، فعليه صيام ما / اعتكف. / 240 والاعتكاف جائز في غير شهر رمضان، ولا يكون الاعتكاف بغير صوم. والاعتكاف لا يجوز إِ . لا بِنِ . ية، ونِ . يته أن يعتقد الإقامة في المسجد قُرْبَة إلى الله تعالى. [.E°†eQ ô.°T »a ±E.àY’G UE.ëà°SG »a] :.dCE°ùe والمستَح . ب الاعتكافُ في شهر رمضان تحرِي.ا لموافقة ليلة القدر؛ روي: أ . ن رسول الله ژ اعتكف العشر الأوائل من شهر رمضان، ثُ . م اعتكف العشر » إِ . ني اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأوائل أَلْتَمِس هَذِه ال . ليلَة، ثُ . م اعتَكفتُ » : الأواخر، وقال العَشْر الأَوَاسط، ثُ . م أُنبِئتُ أ . نهَا فيِ العَشْر الأَوَاخِر؛ِ فَمَنْ أح . ب منِْكُم أَنْ يَعْتَكِفَ UE`````à``c 398 الجزء الثاني عشر 1)، فأصبح من إحدى )« وطِين ٍ فإ . ني رَأيتُها ليلة وأنا أسجد صبيحتها في ماء وعشرين وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فواكَفَ المسجد، فخرج حَ . تى فرغ من صلاته | وجبهته | وأنفه في الماء والطين ژ . فهذا يدلّ على أن ليلة القدر تكون في أ . وله وأوسطه وآخره، وتلك ال . سنَة كانت ليلة إحدى وعشرين. [±E.àY’G »a A•ƒdG] :.dCE°ùe ومن وطئ النساء في اعتكافه أفسده، وعليه الك . فارة وهي عتق رقبة قياسًا على شهر رمضان؛ لأ . ن النبِ . ي ژ أوجب على الواطئ في رمضان عتق رقبة؛ لأ . ن الاعتكاف إذا كان واجبًا فحكمه حكم رمضان لأن.ه واجب، وإذا كان الاعتكاف تطوّعًا فلا ك . فارة عليه. ومن وطئ زوجته وهي معتكفة فرضًا من صيام أو نذر؛ فعليه في الوجهين جميعًا | الك . فارة |. فإن قيل: لم أوجبت عليه الك . فارة في النذر( 2)؟ فقل: لَ . ما أوجبوا الك . فارة على هاتك حرمة رمضان إذا كان فرضًا؛ فذلك( 3) يلزمه الك . فارة في النذر؛ لأن.ه فرض. [•ôà°ûj hCG ..à©..d Rƒéj Ee »a] :.dCE°ùe والمعتكف يخرج لحاجته التي لا بُ . د منها إلى منزله، ولا يأمر لحاجته 1 ) رواه الربيع، عن أبي سعيد بلفظ قريب، بَاب ( 52 ) فِي ليلَة القَدر، ر 322 . ومسلم، عن ) .825/2 ، أبي سعيد الخدري بمعناه، باب استحباب صوم س . تة أيام من شوال...، ر 1167 .« البدل » :( 2 ) في (ق ) فقل: لَ . ما أوجبوا الكفارة على » : ولع . ل الصواب ؛« فذلك » 3 ) كذا في الأصل، وفي (ق): ) .« هاتك حرمة رمضان إذ كان فرضًا فكذلك باب 37 : في الاعتكاف، وما يجوز فيه وما لا يجوز، وما يفسده وما لا يفسده 399 حَ . تى يرجع إلى المسجد فيأمر بها وهو في المسجد بما بدا له( 1) من حاجة. ولا ينبغي له أن يعمل شيئًا غير الصلاة وذكر الله. وزعم أناس أ . ن ما اشترط المعتكف فهو له. يقال لهم: أفيكون له أن يشترط أن ينكح زوجته وقد نهى / 241 / الله 8 عن مجامعة النساء في الاعتكاف؟! وليس للمعتكف غسل رأسه ولا دهنه في أهله. | و| قال أبو عبد الله: لا بأس عليه أن يغسل رأسه وي . دهن ويكتحل. [±E.àY’G »a Q..dG] :.dCE°ùe ومن نذر باعتكاف أي.ام، ونوى أن.ه يعتكف اليوم واليومين ويرجع إلى ضيعته؛ فليس له ذلك وإن اشترط بلسانه. ولا يكون الاعتكاف مقطوعًا في النذر؛ فإن قطع بين أي.امه التي نذرها بخروج إلى ضيعة والقيام عليها؛ قطع ذلك عليه وبطل ما مضى من اعتكافه لنذره، وعليه البدل. وأ . ما في اعتكاف التطوّع فلا بأس عليه إذا نوى أن يعتكف يومًا أو يومين ويخرج إلى ضيعة فيقوم عليها، ويرجع يعتكف يومًا أو يومين؛ فلا بأس بذلك إن شاء الله. وإن نوى الاعتكاف ويخرج إلى ضيعته في أي.ام اعتكافه؛ فليس له ذلك، ولا يكون الاعتكاف إِ . لا بالإحصار( 2) والصيام. ومن نذر باعتكاف ثلاثة أي.ام، فاعتكف في الليل؛ فلا يُجزِئه حَ . تى يعتكف ثلاثة أي.ام بلياليها. .« عائدًا له » : 1) في الأصل ) والإحصار: يعني به الحبس في المكان والامتناع عن .« خ الاحتصار » + : 2 ) في الأصل ) الخروج منه، ومنه الإحصار في الحجّ. UE`````à``c 400 الجزء الثاني عشر [±E.àY’G »a ´E.édG] :.dCE°ùe ومن جامع امرأته وهما عاكفان في شهر رمضان ليلًا؛ فعليهما بدل شهر رمضان، وبدل اعتكافهما أيضًا وقد فسد اعتكافهما، وك . فارة رمضان، ولاعتكافهما ك . فارة شهرين أيضًا، ويتوبا إلى الله. فإن وطئها في عكوفهما نهارًا فهو سواء، كان وطؤه في الاعتكاف ليلًا أو نهارًا؛ فقد فسد ويلزمه بدله والك . فارة. ومن جامع امرأته وهو معتكف؛ فليبدل ذلك اليوم، وليثبت مكانه في المسجد، فإذا كمل أبدل يومه، ثُ . م ليح . ررْ إن وجده أو يتص . دق أو يصوم ويحسن ما استطاع ويستغفر الله. وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: من غشي امرأته بالنهار وهو معتكف في رمضان؛ فعليه صيام شهر لذلك اليوم، وك . فارة صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام س . تين مسكينًا، ويفسد اعتكافه وعليه بدله وعتق رقبة لوطئه وهو معتكف. وإن كان غشيها في الليل؛ فليس عليه بدل صيامه، وعليه عتق / 242 / رقبة أو صيام شهرين متتابعين لاعتكافه. [Q..dG »ah ,..à©..d Rƒéj Ee »a] :.dCE°ùe وللمعتكف الخروج إلى الجمعة والجنازة جنازة أبيه وأ . مه، وليس له ما سواهما من الجنائز. وليس للمعتكف أن يتع . شى في أهله وإن اشترط ذلك، وليتع . ش وليتس . حر في المسجد. وزعم ابن مثوبة( 1): أن المعتكف لا يكل.م أحدًا إذا خرج من المسجد، 1) أبو صالح زياد بن مثوبة (حيّ في: 237 ه )، سبقت ترجمته في الجزء الثامن من كتاب الجنائز. ) باب 37 : في الاعتكاف، وما يجوز فيه وما لا يجوز، وما يفسده وما لا يفسده 401 فإن فعل نقض اعتكافه. ولا يخرج للجمعة حَ . تى يؤ . ذن، فإذا صل.ى خرج قبل أن يركع. ويخرج على جنازة من يُعنى به. وأخبرني عبد الله بن نجل( 1) أن.ه كان معتكفًا، [فجاءه] رجل فكل.مه، 3 . (مريم: 26 )؛ قال 2 1 فقال: . , - . / 0 زياد: فأخبرت بذلك أبا عثمان، فقال: هو كلام. قال زياد: وأ . ما في المسجد فيكلّم من كل.مه. والمعتكف يكره له ذكر أمر الدنيا. وقيل: كان رجل معتكفًا فكان يخرج يلقط البسر، فسئل موسى بن أبي جابر عن ذلك فلم ير عليه شيئًا. ومن نذر إن صحّ اعتكف في مسجد كذا وكذا، فص . ح ولم يكن له طَول أن يخرج؛ فإن.ه يحسب كراءه فيق . ومه ح . با ثُ . م يصوم بِكُ . ل نصف صاع يومًا، ويعتكف ما نذر أن يعتكفه ويصومه في مسجد قريته. ومن نذر أن يعتكف في مسجد خمسة أي.ام فإن.ه يبيت في المسجد. وإن نذر أن يصوم فيه يومًا دخله قبل طلوع الفجر. والمعتكف إذا ذبح؛ فليعتكف بقدر ما اشتغل بالذبح من يوم آخر، ويصوم اليوم كلّه. ومن أراد أن يعتكف من أهل البلد فليعتكف في مسجد جماعتهم. ومن نذر أن يعتكف في بيته فعليه الاحتصار. وإن نذر أن يحتصر في مسجد فعليه الاعتكاف؛ لأ . ن الاعتكاف في المساجد والاحتصار في البيوت. 1 ) كذا في الأصل، ولم نجد من ذكره أو ترجم له. ) UE`````à``c 402 الجزء الثاني عشر وأجاز بعض مخالفينا الخروج للمعتكف في أداء الشهادة إذا دعي Z Y X W V . : لإقامتها؛ لقول الله تبارك وتعالى .(2) (1)( ] . (البقرة: 187 [..s °ù.dG â«.dG ..à©.dG .ƒNO »a] :.dCE°ùe ولا يدخل المعتكف بيتًا مس . قفًا إِ . لا مضط . را، ولا [حَ . شا( 3) وَلَا] مغتسلاً إِ . لا أن لا يجد غيره، وإن وجد فلا يدخله ولا يقوم ولكن يتكل.م ما أراد ويلزمه ويأمر به وهو مارّ، ويكلّم من كل.مه وهو مارّ. [..à©.dG ¢Vôe »ah ,±E.àY’EH ¥.£dG .«.©J »a] :.dCE°ùe ومن قال: إن لم أعتكف( 4) هذَا اليوم فامرأته طالق، فاعتكف إلى نصف 1) كذا في الأصل، ولعل.ه يقصد بهذه الآية أن الله نهى عن المباشرة في الاعتكاف فقط، ولم ) يَنْهَ عن غيره مما فيه خدمة الناس كأداء الشهادة، بل أمر بأداء الشهادة وإقامتها في قوله الطلاق، 2]، والله أعلم. ] . ^ ] \ [ Z Y X . : تعالى مسألة: زيادة زادها الناسخ: قلت: فهل للمعتكف إذا خرج يتو . ضأ للفجر أن » + : 2) في الأصل ) يتس . وك؟ قال: إذا كان هو يمشي إلى الماء فليس بذلك بأس، وَأَ . ما أن يجلس/ 243 / يسوك لا غير ذلك؛ فلا، ويتو . ضأ ويرجع. قلت: فإذا كان لا ينقطع عنه البول إ . لا بعد ساعة؛ أيستبرئ خارجًا من المسجد؟ قال: نعم، لا بُ . د له من ذلك. وإن تسوك وهو يستبري فذلك جائز له إن شاء الله. قلت: فهل للمعتكف أن يتز . وج أو يز . وج؟ قال: نعم، وهو في مسجد اعتكافه. قلت: فهل للمعتكف أن يشتري طعامه؟ قال: نعم، لا بُ . د له من ذلك، إ . لا أن يكون أحد يبلغه إي.اه إلى المسجد إذا وجد من يبلغه ذلك، وأما إذا لم يجد فلَا بُ . د له من .« أن يشتري طعامه. قلت: ويعالجه؟ قال: نعم، ويعالجه. رجع إلى كتاب الضياء 3 ) الحَشّ (بفتح الحاء وضمها): الكنيف، وجمعها: حشوش، وهي بيوت الخلاء، والحشوش ) في الأصل: البساتين، وسميت بيوت الخلاء حشوشًا لأنهم كانوا يقضون حوائجهم فيها. انظر: تاج العروس؛ (حشش). .« هذه » + : 4) في الأصل ) باب 37 : في الاعتكاف، وما يجوز فيه وما لا يجوز، وما يفسده وما لا يفسده 403 النهار ثُ . م جاءه أمر فأخرجه من المسجد؛ فإن كان جاءه أمر يخاف فيه فوات نفسه فهي امرأته، وإن كان غير ذلك طل.قت امرأته عندي | والله أعلم| ؛ لأ . ن عليه اعتكاف اليوم كلّه. وإن مرض المعتكف مرضًا يتح . مله فلا يخرج من المسجد. وإن كان مرضًا لا تحمله رجلاه ولا يقدر أن يخرج، أو أصابه بطنه؛ فلا بأس. فإن اشترط عند دخوله المسجد أن.ه إن أصابه مرض خرج فليس الشرط بشيء. ومن اعتكف أي.امًا ثُ . م مرض، فرجع إلى منزله ثُ . م صحّ بعد ذلك؛ فلا يُجزِئه أن يطعم لك . ل يوم مسكينًا، ولكن يعتكف ما بقي عليه من تلك الأي.ام. ومن مرض فرجع فإن صحّ من حينه أتَمّ اعتكافه. [¬d Rƒéj Eeh ,..à©..d .ô.j Ee] :.dCE°ùe ويكره للمعتكف أن يبيع أو يشتري إِ . لا بالدرهم الواحد( 1) طعامًا لا غنى له ولا لعياله عنه. ويجوز له أن يأتي بيته فيأكل ويشرب ويتو . ضأ. وله أن يأتي الجمعة، ويصل.ي على كلّ جنازة هو وليِّها، ويعود المريض؛ فإن دخل عليه وهو في بيت مغ . مى فلا يقعد، / 244 / وإن كان موضع المريض ليس بمغ . مى فله أن يقعد عنده. ويغيث الحريق إذا لم يكن من يكفيه، ويستنقذ الصبيّ من الحرق .(2) والركيّ .« بالدراهم الواجد » :( وفي (ق .« بالدراهم خ الدرهم الواحد » : 1 ) في الأصل ) 2) الرّكيّةُ، جمعها: رَكِيّ ورَكَايا، وهي البئر التي يكون بها ماء، ولا يقال: ركيّة إلّا إذا كان فيها ) ماء ق . ل أو كثر، وإ . لا فهي بئر. انظر: العين، (ركي). الثعالبي: فقه اللغة، ص 4 (ش). UE`````à``c 404 الجزء الثاني عشر وكلّ ما سألت عنه من أمر رخّص لك العظيم منه فما دون ذلك أوسع لك إن شاء الله، وما شدّد عليك فيما يحتقر الناس فما هو أعظم أشدّ وأشدّ؛ ألم تر أ . ن الله تعالى يذكر التطفيف والميزان والقسطاس المستقيم وح . بة من خردل؛ . ما ركب الناس ك . ذب ربّه، وينتهك ِ ليُعلم أ . ن من يفعل ما أعظم من ذلك م .( محارم الله، فسخط الله فيه وعقوبته عليه أشدّ؛ فافهم ذلك رحمك الله( 1 مسألة: من كتاب بيان الشرع ومن الرقعة: قلت: وليس للمعتكف أن » + :( 1) في الأصل و(ق ) يسف أو يخيط أو يعمل شيئًا من أعمال أهل الدنيا. قال: مكروه أيضًا أعمال أهل الدنيا للمعتكف وغيره، قال المضيف: لعله في المسجد . قلت: فهل للمعتكف أن ينسخ الكتب؟ قال: نعم. قلت: فهل له أن يتحدث ويضحك؟ قال: لا، وللمعتكف أن يقرأ ويصل.ي ويقرأ كتب العلم، ونحو ذلك، فإن هو لغا فلا شيء عليه. قلت: فإن كذب فهل ينقض كذبه اعتكافه؟ قال: يستغفر ربه، وأرى اعتكافه جائزًا إن شاء الله. قلت: فهل يأمر بضيعته وهو معتكف؟ قال: نعم. قلت: فإن خرج توضأ فكلمه أحد؟ قال: يكلمه إن شاء ولا يقف عنده. قلت: فإن وقف وكل.م رجلًا وهو خارج من المسجد؟ قال: إذا قضى اعتكافه وقف بالمسجد بمثل ما وقف مع الرجل. قلت له: فهل له أن يخرج على الجنازة؟ قال: قد قيل: يخرج على الجنازة التي يلي الصلاة عليها. وقيل: يخرج على جنازة والده وولده. قلت: فإن مات أبوه وله أخ أكبر منه وأعلم وأولى بالصلاة منه أو ماتت أمه؟ قال: لا أرى بأسًا أن يخرج على جنازة أبيه وأمه. قال: ويخرج أيضًا على جنازة أخيه وابن عمه إذا كان هو وليّ الصلاة عليها. قلت: وإذا خرج يأمر ولا يصل.ي؟ قال: إن شاء فعل ذلك. قال:/ 245 / ويجلس ح . تى يدفن، ولا يجلس للتعزية. قلت: فإن جلس ح . تى ع . زى؟! قال: أرى أن يجلس إذا قضى اعتكافه بقدر ما جلس يعزي. قلت: فهل له أن يفطر في منزله؟ قال: لا، يفطر في المسجد ويتسحر في المسجد. قلت له: فهل له أن يدخل تحت سقف بيت؟ قال: نعم. قلت له: فهل له أن يتع . مم ويتسرول ويلبس القميص؟ قال: نعم، لا بأس بذلك. قلت له: فهل له أن يأخذ من أظفاره وشاربه وشعر رأسه؟ قال: لا بأس. قلت: فهل للمعتكف أن يجلس في صرحة المسجد؟ قال: سمعت أن.ه يجلس في الصرح حيث تجوز له الصلاة لمن يصل.ي بصلاة الإمام إذا صل.ى في والجِ المسجد. قلت له: ومن نوى أن يعتكف يومًا أو أي.امًا؛ أعليه واجب ذلك؟ قال: لا، وإن فعل فهو أفضل، ولا أرى بأسًا أن يصل.ي معهم حيث صلوا من صرحة المسجد. قلت له: فإن اعتكف لل . نذر ونوى .« الصيام للتطوّع؛ أيجزئه ذلك؟ قال: لا، ح . تى ينوي الصيام للاعتكاف. رجع إلى كتاب الضياء باب 37 : في الاعتكاف، وما يجوز فيه وما لا يجوز، وما يفسده وما لا يفسده 405 [.¨d ±E.àY’G »a] :.°üa الاعتكاف في اللغة: الإقامة على الشيء. ( وقال أبو ذؤيب يذكر الأثافي:( 1 » ( فه . ن عكوف كنوح الكريم قد ش . ف أكباده . ن الهَو .ِ ي( 2 أي: الأثافي عكوف كما تعكف النوائح على القبر شفّ أكبادهنّ الحزن فهوت أجوافه . ن، يقال: شفّني الأمر، أي: شقّ عليّ، يريد أ . ن الأثافي مقيمة .« لا تبرح مكانها [..à©.dG Q.f »a] :.dCE°ùe ومن نذر أن يعتكف في المسجد الجامع يومين ولم ينو صيامًا؛ فلا يكون الاعتكاف إِ . لا بصيام، ويدخل المسجد في الليل ويخرج أيضًا في الليل. ومن نذر أن يعتكف في منزل فلان، أو في بعض المواضع؛ منهم: من أبطل نذره، ومنهم من قال: عليه يمين، وإن.مَا الاعتكاف في المساجد. قال أبو مُح . مد: إذا كان الاعتكاف طاعة فجائز، ولا شيء عليه غير ذلكَِ. ومن كان في سفر ونذر باعتكاف عشرة أي.ام، ثُ . م لاح له سفر آخر، فخرج ولم يعتكف؛ فإن.ه يلزمه الاعتكاف في رجعته. ومن نذر أن يعتكف أي.امًا، ثُ . م اعتكف ففسدت عليه الأي.ام بجماع كان والعبارة ناقصة ،« قال: ابن ذؤيب يذكر الأيامى وأن.ها مقيمة لا تنتقل » :( 1 ) في الأصل و(ق ) .40/ غير مستقيمة؛ والتصويب والزيادة من: غريب الحديث لابن قتيبة، 1 2 ) البيت من المتقارب لأبي ذؤيب. ) UE`````à``c 406 الجزء الثاني عشر منه؛ فعليه الك . فارة والبدل. وإن كان الاعتكاف تطوّعًا كان عليه البدل ولا ك . فارة. ومن نذر أن يعتكف صائمًا في غير مسجد؛ فعليه أن يعتكف في مسجد صائمًا. ومن نذر أن يعتكف في موضع غير مسجد بغير صوم لم يكن عليه اعتكاف. [¬d .q ëà°ùj Eeh ..à©..d Rƒéj Ee »a] :.dCE°ùe والمعتكف إذا كان | فقيرًا | وعمل بيده في المسجد ما يتق . وت به؛ كان أفضل له من التسبيح. والمعتكف لا يبدأ بالسلام، ولا يعرج على من سل.م عليه، ولا يأكل إِ . لا في المسجد، ولا يغسل إِ . لا بواجب، ولا / 246 / يتخطى إلى مورد إِ . لا من عذر، وإن.مَا الخروج إلى الجمعة في الوقت الذي يوافي الصلاة. والمستَح . ب له أن يعتكف في مسجد الجمعة، وجائز أن يعتكف في غيره من المساجد. ومن كان عليه اعتكاف فأ . خره إلى شهر رمضان فجائز. .( وللمعتكف إذا كان الحَرّ أن يصعد على ظهر المسجد( 1 : وهذه مسألة زادها الناسخ عن أبي عليّ [الحسن] بن أحمد 5 » + :( 1) في الأصل و(ق ) وعن رجل نذر أن.ه يعتكف في مسجد الناقة؛ يجوز له أن يعتكف في مسجد النساء الصغير الذي يلزقه أم لا؟ بين لنا ذلك مثابًا عليه. فذلك إلى نيته؛ فإن كانت له ن . ية فله ن . يته على بعض القول، فإن أرسل القول إرسالًا كان اعتكافه بهذا المسجد المشهور بهذا الاسم، وإن كان كلّه مسجد واحد فالذي يؤمر أن يقعد المعتكف من المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام إذا قعد في المحراب. وقد عرفت فيمن نذر إلى مسجد العباد أن النذر يكون .« للمسجد الكبير المعروف؛ لأن.ها مساجد كثيرة، والله أعلم. رجع إلى الكتاب الضياء باب 37 : في الاعتكاف، وما يجوز فيه وما لا يجوز، وما يفسده وما لا يفسده 407 [..à©.dG êhôN »a] :.dCE°ùe وإذا مات والد رجل وكان معتكفًا خرج إلى جنازته ولو كان ذِ . ميًا. ومن اعتكف في مسجد فليس له أن يخرج إِ . لا إلى ما لا بُ . د له منه لوضوء أو طعام، فإن اشتغل بغير ذلك مثل أمر دنيا ففيه اختلاف؛ منهم من يقول: يقعد في المسجد على أثر اعتكافه مثل ذلك المقدار، ومنهم من ش . دد، ومنهم من ر . خص. وله أن يحضر جنازة هو ول . يها ليصل.ي عليها ويدفن الْمَ . يت، ولا يقعد .( ليُعَ . زى( 1 ويحضر الجمعة ولا يصل.ي بعد الفريضة إِ . لا ال . س . نة، / 247 / ولا يصل.ي نافلة إِ . لا في موضع اعتكافه. وكلّ خروج معتكف لمِا لا بُ . د له منه لا يفسد اعتكافه، وكلّ خروج هو مُخَيّر فيه يفسد اعتكافه. [..à©.dG Iô°TE.eh .«..J »a] :.dCE°ùe وأجمعوا أن.ه إذا قَ . بل امرأته وهو معتكف لم يفسد اعتكافه، وفي إجماعهم على ذلك ما يدلّ علَى أ . ن المباشرة لا تكون إِ . لا بالفرج؛ قال الله البقرة: 187 )، فلو كانت ) . [ Z Y X W V . : تعالى المباشرة بالفرج وغيره من سائر البدن لم يجمعوا علَى أ . ن القُبلة من المعتكف لا تفسد الاعتكاف. والمستَح . ب للمعتكف أن لا يق . بل في حال اعتكافه. .« خ لغير ذلكَِ » + : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 408 الجزء الثاني عشر [..à©.dG .e êhôîdG »a] :.dCE°ùe وإن خرج المعتكف في جنازة يلي الصلاة عليها، فلم يص . ل وأمر من صل.ى؛ | فلا يف | سد ذلك الكلام بالأمر منه اعتكافه، فإن قعد حَ . تى يع . زيه الناس فسد اعتكافه. قال أبو معاوية: قد قيل: لا تجلس للتعزية، فإن جلس فليجلس في المسجد إذا قضى اعتكافه بقدر ما جلس للتعزية م . تصلًا باعتكافه. فذلك إن احتبس أن يكل.م أحدًا، أو يصل.ي بعد صلاة الجمعة ركعتين؛ فلا أرى عليه في كلّ هذا أكثر من أن يجلس بقدر ذلك م . تصلًا باعتكافه. فإن لم يجلس وكان اعتكافه اعتكاف نذر فأخاف أن تلزمه الك . فارة لنذره، والله أعلم. وإن كان اعتكافه ليوم غير مس . مى فليعتكف يومًا آخر. وقال: للمعتكف أن ينام على ظهر المسجد، فإن فعل أو قعد يومًا أو ليلة ولم ينعس؛ فعليه إذا انقضى اعتكافه أن يقعد في المسجد بقدر ما جلس أو نام فوق المسجد. فإن تكل.م فوق المسجد لم يبلغ به ذلك إلى فساد اعتكافه. ويجوز له أن يأتي منزله فيتو . ضأ ويتكل.م في منزله ويوصي أهله في حاجته ويرجع، وليس له أن يتع . شى ويركع في منزله؛ فإن فعل جلس بقدر ذلك في المسجد. وإن خرج من المسجد لوضوء فلا بأس أن يكل.م من يكل.مه ويمضي ولا يقف، فإن احتبس فعليه إذا كمل اعتكافه أن يجلس في المسجد بقدر / ما كان احتبس عند من يكل.مه في الطريق. / 248 وإن خرج على جنازةٍ غيرُه( 1) أولى بالصلاة عليها؛ فما أحبّ له ذلك، .« خ من غيره » + : 1 ) في الأصل ) باب 37 : في الاعتكاف، وما يجوز فيه وما لا يجوز، وما يفسده وما لا يفسده 409 ولا أرى عليه فسادًا في اعتكافه غير يومه ذلك، ويبدل مكانه إذا أتَمّ اعتكافه. ولا يجوز له أن يبيع ويشتري، فإن فعل خِفت أن يفسد اعتكافه. وإن أبطأ على المعتكف الطعام فليس له أن يأتي المنزل فيدخل بيتًا مس . قفًا ويأكل فيه، ولكن يذهب فيأمر من يأتيه بالطعام إلى المسجد وينصرف. والمعتكف إذا كان غن . يا، فعمل وهو معتكف؛ فإن.ه يكره له ذلك، ولا يفسد اعتكافه. والفقير الذي يأكل من عمل يده فله أن يعمل. [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe وإذا خرج المعتكف من المسجد ناسيًا فلا شيء عليه، ويُستَح . ب له أن يقعد في المسجد | بق | در ما خرج منه من بعد انقضاء اعتكافه. وإذا خاف ش . دة الأذى من رائحة الخلاء ولم يحتمل ش . دة الرائحة، وخاف أن تتغ . ير نفسه من ذلك وينزعه القيء؛ فهو معذور، ويجوز له الذهاب إلى مورد أرفق له من هذا الذي يخاف منه رائحته الكريهة. قال أبو معاوية: من نوى في نذره أن يعتكف النهار ويرجع الليل ينام في منزله ويعمل ضيعته؛ فله ن . يته إذا نوى ذلك مع نذره. وقيل: إ . ن من كان عليه اعتكاف النهار لم يروا له ن . ية في هذا. وإن عمل عملًا لا يشغله عن الذكر لم أر عليه بأسًا. ومن نوى أن يعتكف ولا يصوم فلا اعتكاف إِ . لا بصوم، ولا أرى له أن يعتكف إِ . لا صائمًا. وليس للمعتكف أن يسفّ أو يخيط أو يعمل شيئًا من أعمال أهل الدنيا، UE`````à``c 410 الجزء الثاني عشر وذلك مكروه له. وللمعتكف أن ينسخ الكتب، وينبغي له أن يقرأ ويصل.ي ويقرأ كتب العلم ونحو ذلك. فإن لغا فلا شيء عليه ولا يفعل. وإن كذب فليستغفر ربّه واعتكافه جائز إن شاء الله، وأحبّ أن يبدل صومه ذلك. وله أن يأمر بضيعته ويخرج للوضوء إذا احتاج، ويخرج إلى جنازة أبيه وأ . مه وأخيه وابن ع . مه إذا كان هو وليّ الصلاة عليه، وإن شاء إذا خرج أن يأمر من يصل.ي فجائز ويجلس / 249 / حَ . تى يدفن. ولا يَجلس للتعزية، فإن فعل فعليه بقدر ذلك يجلس إذا قضى اعتكافه. ويفطر في المسجد ويتس . حر فيه، وله أن يدخل تحت سقف البيت، ويتع . مم ويتسرول ويتق . مص ويأخذ من أظفاره وشاربه وشعر رأسه، ويجلس في صرحة المسجد حيث تجوز له الصلاة بصلاة الإمام إذا صل.ى في والجِ المسجد، ولا أرى بأسًا أن يصل.ي معهم حيث صلّوا من صرحة المسجد. وجائز أن يعتكف في شهر رمضان للنذور والتطوّع، ولا يعتكف وهو صائم ك . فارة اعتكاف النذر؛ فإن اعتكف للنذر ونوى الصيام للتطوّع فلا يُجزِئه حَ . تى ينوي الصيام للاعتكاف. فإن نذر أن يعتكف في شهر رجب أو غيره أو يوم الجمعة أو غيره فليعتكف ما سَ . مى من ذلك ويصم فيه؛ لأن.ه لا اعتكاف إِ . لا بصوم. فإن لم يعتكف ما سَ . مى من شهر أو يوم؛ فعليه أن يعتكف مثله مكانه شهرًا أو يومًا، وعليه ك . فارة نذره. 411 UE`H ولا يصلح للمرأة الاعتكاف في بيتها إِ . لا في مسجد تُجمع فيه الصلاة، البقرة: 187 )، وتعتكف في ) . [ Z Y X . : كما قال الله تعالى أدنى مسجد من مساجد الْحيّ وأقربه إليها. وإذا اعتكفت امرأة وزوجها غائب فقدم فأمرَها بالرجوع إلى منزلها فليس لها أن تفعل، وإن رجعت استأنفت اعتكافها. وقال أبو عبد الله: ليس لها أن تعتكف إِ . لا بإذن زوجها. وح . دثتني جُهانة عن أ . مها عبيدة بنت أبي عبيدة: أن.ها نذرت إن قدم ابني مُح . مد لاعتكف . ن في كلّ جمعة في المسجد الجامع، فلم تقدر على ذلك فقالت لأبيها أبي عبيدة: إِن.ي نذرت بكذا وكذا في المسجد الجامع؛ فأمرها أن تعتكف في مسجد الْح . ي. قال أبو عبد الله: وعليها ك . فارة نذرها. وإن اعتكفت امرأة في المسجد الجامع يوم الجمعة فصلاتها ركعتين مع الإمام جائزة. وإذا حاضت المعتكفة رجعت إلى منزلها، فإذا طهرت رجعت فقضت الأي.ام التي حاضت، ليس بأشدّ من / 250 / رمضان. AE°ù.dG ±E.àYG »a 38 UE`````à``c 412 الجزء الثاني عشر [..s.£.dG ±E.àYG »a] :.dCE°ùe والمطلّقة لا تعتكف ما كانت في الع . دة، ولا تبيت عن بيتها إِ . لا التي عليها حَ . جة الفريضة فإن.ها تحجّ إذا أرادت. قال أبو مُح . مد( 1): النظر يوجب عندي أ . ن المطلّقة ثلاثًا يجوز لها أ . نه لم يَجعل لفاطمة بنت » الاعتكاف في ع . دتها؛ لمِا روي عن النبِ . ي ژ 2)، وإذا لم يكن سكنى على )« قيس سُكنى ولا نفقة، وقد ط . لقها زوجها ثلاثًا زوجها كان لها أن تقضي ع . دتها حيث شاءت وتحبس نفسها فيه. وفي الخبر: .( أن.ها اعت . دت في بيت أمّ مكتوم( 3 والمطلّقة واحدة أو اثنتين ليس لها أن تخرج من بيت زوجها؛ لقول الله .( 9 . (الطلاق: 1 8 7 6 5 4 تعالى: . 3 4) فإن قال قائل: ما أنكرت أن يجب عليها الخروج إلى فرض هو عليها، ) فإذا فرغت رجعت إلى منزلها الذي أمرت بالسكن فيه؟ قيل له: لا يجب أن تدع فرضا هي فيه | إلى فرض ليس [ت] فيه |، وذلك منه بدل وليس من فرضها الذي هي فيه بدل. فإن قال قائل: لمِ ف . رقت بين المطلّقة واحدة والمطلّقة ثلاثًا؟ قيل له: إ . ن المطلّقة واحدة دخلت قبل الطلاق بإذن زوجها، و[إن] كان لها وانظر جامع ابن بركة، باب .« أبو عبد الله » :( وفي (ق .« أبو عبد الله خ محمد » : 1) في الأصل ) الاعتكاف. 2 ) رواه النسائي، عن فاطمة بنت قيس بمعناه، فِي الطلاق، ر 3416 . والدارقطني، مثله، فِي ) . الطلاق والخلع، ر 4002 . والبيهقي، كتاب النفقات، ر 16142 ولعل الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث. ؛« بيت أم كلثوم » : 3) في النسخ ) .« مسألة » + :( 4 ) في (ق ) باب 38 : في اعتكاف النساء 413 أن تدخل فليس لها الخروج إِ . لا بح . جة. والمطلّقة ثلاثًا نهيت عن الإقامة عنده فليس لها الإقامة عنده بأمرها الفراق( 1) إذ لم يكن فيه أن ترجع إليه. وقال مالك المدني: ليس للمطل.قة ثلاثًا سكنى ولا نفقة، وهو أكثر قول أصحابنا. [E.LhR .PEG ô«¨H ICGô.dG ±E.àYG »a] :.dCE°ùe وإذا اعتكفت امرأة وزوجها غائب ونوت اعتكاف شهر كلّه، وكره زوجها وعزم عليها أن تخرج فخرجت؛ فذلك لزوجها إذا اعتكفت بغير إذنه. ولا ك . فارة عليها فيما أصاب منها. وإن كان عليها نذر في اعتكافها فليس له أن يمنعها. وإن كانت مسيئة في نذرها، مع أن.ه لو أ . ن رجلًا أحنثها لرأيت ذلك له، وأنّ عليها لو فعل بها زوجها بِكُ . ل يوم إطعام مسكين. [...à©.dG Q.f »a] :.dCE°ùe وإذا نذرت امرأة بعكوف فعكفت وقعدت تغزل، فإن كانت فقيرة محتاجة إلى ذلك جاز لها، وكان في / 251 / ذلك الثواب. وإن كانت غنيّة عن ذلك فالتفرّغ في اعتكافها لأمر الآخرة وذكر الله هو أولى. ولا أقول: إنّ اعتكافها ينتقض إن غزلت، إِ . لا أن تكون تريد بذلك مباهاة وتكاثرًا في الدنيا فلا يجوز لها ذلك، والله أعلم. وإن نذرت امرأة لئن عوفي أخوها من مرضه لتعتكف هي وأخوها وزوجها في المسجد؛ فعوفي فامتنع زوجها وأخوها أن يعتكفوا عندها؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا ؛« بأمرها الفراق » :( وفي (ق .« بأمرها الفراق خ القران » : 1 ) في الأصل ) من جامع ابن بركة، والله أعلم. UE`````à``c 414 الجزء الثاني عشر فلتعتكف هي كما نذرت، ولا يلزمها شيء في أخيها وزوجها إن لم يعتكفوا معها؛ لأن.ه لا نذر على العبد فيما لا يملك، وهي لا تَملكهم. وإن نذرت اِمرأة أن تعتكف في المسجد فاعتكفت بعض اعتكافها ثُ . م منعها زوجها فرجعت؛ فإن.ه ينتقض اعتكافها، وعليها بدله، والواجب أن لا ترجع حَ . تى تت . م اعتكافها. [ICGô.dG ±E.àYG »a :.dCE°ùe] والمرأة إذا كانت معتكفة وطاوعت زوجها حَ . تى وطئها؛ فعليها ما عليه من الك . فارة. وإن استكرهها؛ فعليه هو الك . فارة إذا كان معتكفًا. وإن كان غير معتكف؛ فلا ك . فارة عليه من قبلها، ولا عليها إذا لم تطاوعه. والمرأة في الاعتكاف بمنزلة الرجل، إِ . لا أنّ المرأة لا تعتكف إِ . لا برأي زوجها، والرجل يعتكف وإن كرهت زوجته، إذا خل.ف معها ما يكفيها من مؤنتها. وإن حلفت امرأة أن تعتكف ك . ل جمعة فحاضت فعليها الك . فارة ولا اعتكاف عليها، فإن حلفت أن تعتكف أي.ام حيضها فعليها الك . فارة، ولا اعتكاف عليها. وليس للمرأة أن تعتكف إِ . لا بإذن زوجها تطوّعًا كان أو نذرًا، ولزوجها أن لا يأذن لها إن شاء. وإن أعلمته أ . ن علَيها اعتكاف نذر أو يمين فله أن لا يأذن لها، وإن أذن لها فهو أحبّ إل . ي إذا كان عليها نذر، وأ . ما التطوّع فما أحبّه لها، وجلوسها في بيتها أفضل لها، والله أعلم. .( وأ . ما الرجال فالاعتكاف لهم فيه فضل كثير لمِن رزقه الله ذلك وم . ن به عليه( 1 مسألة: وإذا جعل العبد والأمَة على ( 2) فللمولى منعهما عن ذلك؛ لمِا = » + : 1 ) في الأصل ) باب 38 : في اعتكاف النساء 415 [?ICGô.dG ..à©J .jCG] :.dCE°ùe قال أبو حنيفة: تعتكف المرأة في بيتها؛ واحت . ج أ . ن النبِ . ي ژ أراد أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر بِخيمته فضربت في المسجد، فلَ . ما دخل المسجد رأى قبابًا مضربة حول خيمته، فسأل عن ذلك؟ فقالوا: ما هَذا] البرّ ]» : هذه لعائشة، وهذه لحِفصة، وهذه لزينب أزواجه ‰ ؛ فقال 1)، وأمر بنقض خيمته، ونقض القباب التي كانت حولها، وأ . خر )« تُردِنَ بهذَا لَا تَمْنعُوا نسِاءَكُم الْمَساجِد]، ]» : ‰ الاعتكاف إلى ش . وال. وروي أن.ه قال .(2)« وبُيُوتُهُ . ن خَير لَهُ . ن لو علم النبِيّ ‰ من النساء ما أحدثن » : وروي عن عائشة # أن.ها قالت .(3)« لَمنعه . ن عن المساجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل وقال الشافعي في الحديث( 4): لا يجوز اعتكافها في مسجد بيتها. ووجدت أصحابنا يذهبون إلى ما قاله الشافعي، والله أعلم. روي عن النبيّ ژ ( 2) ليس للمملوك/ 252 / أن يصوم بغير إذن مولاه، وكذلك المدبّرة 2) هما بمنزلة العبد، وَأَ . ما المكاتب فله أن يعتكف؛ لأ . ن ( 2) غير ( 2) وهو بمنزلة الحرّ ) . ما يدلّ علَى أَن.هَا من غير الضياء، ولم ِ م « رجع » وقد ذكر في هذِه المسألة .« المديون، رجع ( يشر إلى بداية النقل، لذلك أنزلنا هذِه المسألة فقط إلى الهامش، والله أعلم. وعلامة ( 2 تدلّ علَى السقط أو النقص أو الخلل أو الشكّ في ذلك من قبل الناسخ. . . بان، عن عائشة بلفظه، ر 3667 ِ 1 ) رواه ابن ح ) والتصويب من رواية أبي داود، عن ابن عمر بلفظه، كتاب ،« بيتهن غير لهن » : 2 ) في الأصل ) . الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ر 485 . وأحمد، مثله، ر 5312 3 ) رواه الربيع، عن عائشة بمعناه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد ) 68 . والبخاري، نحوه، كتاب الصلاة، باب انتظار الناس قيام /1 ، رسول الله ژ ، ر 259 .236/1 ، الإمام العالم، ر 869 أي في مذهبه الجديد عندما رحل إلى مصر. ،« خ الجديد » + : 4 ) في الأصل ) = UE`````à``c 416 الجزء الثاني عشر [ICGô.dG ±E.àYG .FE°ùe »a] :.dCE°ùe وإذا أذن الرجل لزوجته أن تنذر بالاعتكاف أو الس . يد لعبده، فنذرا بذلك ولزمهما؛ وجب عليهما الدخول فيه، وليس للزوج ولا للس . يد أن يمنعاهما من ذلك، ولا طاعة لهما عليهما في ترك ما وجب عليهما، ولا لهما أن يطيعاهما في ترك الواجبات عليهما. وقد قال بعض قومنا: إن.ه إذا أذن لهما المولى بالاعتكاف فاعتكفوا، ثُ . م بدا له منعهم فله ذلك( 1) ويكره له؛ لأ . ن فيه إبطال العبادة التي حصلوا فيها؛ مُح . مد: 33 )، ووجه إجازة منعه لهم إن ) . Y X W . : لقول الله تعالى إذنه الأ . ول لهم لا يوجب إخراج المنافع من منعه ملكه، بدلالة أنّ له التص . رف / 253 / في منافعهم بعد الإذن كما كان له قبل الإذن. وأ . ما المرأة فليس للزوج منعها بعد الإذن؛ لأن.ه لا يملك منافعها كالعبد والأمَة، فليس له منعها بعد الإذن لها. وقال بعض: إ . ن له أن يمنع زوجته أَذنَِ لعَِائشَة وحَفصَةَ وزَينبَ » : ‰ وعبده بعد إذنه لهما؛ واحت . ج بأ . ن النبِ . ي .« في الاعتكافِ ثُ . م مَنعَه . ن منِ ذلك بَعدَ أَن دَخَلنَ فيِه وإذا كان على المرأة اعتكاف فدخلت فيه، ثُ . م مات زوجها أو بانت منه؛ وجب عليها أن تمضي في اعتكافها وتعتد؛ لأ . ن الله تعالى أمرها بهما، وليس أحدهما ينفي صاحبه، فالواجب عليها إتيانهما جميعًا؛ لأ . ن اجتماعهما غير مستحيل. ولع . ل الصواب ما أثبتنا من (ق)، والله أعلم. ؛« فذلك لهن » : 1 ) في الأصل ) UEàc ¬eE.MCGh Qh..dG 419 UE`H قال الله تبارك وتعالى : . ( * + , - . / . (الإنسان: 7)، فكلّ من نذر بطاعة لله تعالى فالوفاء به( 1) واجب عليه بناطق الكتاب، وهو أن يقول: لئن رزقني الله مالًا لأحج . ن العام، ولئن ولد لي غلام لأصوم . ن كذا وكذا أو لأعطين أو لأصلين، ولئن قدم فلان من سفره أو صحّ من مرضه لأطعم كذا وكذا، أو لأعطين فلانًا؛ فهذا من النذر الواجب إذا فعل الله له ما قال من ذلك وقد ذكر الله: لئن فعل الله لي كذا وأنا أفعل كذا؛ فهو نذر. وإن قال: يا ربّ، أو يا مولاي افعل لي كذا وأنا أفعل كذا، أو قال: لله عليّ نذر لئن قدم فلان لأتص . دق . ن؛ فهذا ومثله من النذور الواجبة. فيستحبّ له الوفاء ؛« من الله » ولا ،« لله» : ولم يقل ،« عليّ نذر » : وإن قال به، وإن فات تص . دق بما شاء. . ما أراد ِ وأ . ما من نذر بفعل معصية فالفرض عليه أن لا يفي به، وعليه التوبة م من فعله، وأن لا يتق . رب إلى الله تعالى بفعل يسخطه، وليس فيما نهى الله تعالى عنه .(2)« مَن نَذَر بمِعصية فك . فارتها تَركها » : قربة إليه، وقد روي عن النبِ . ي ژ أن.ه قال .« بها » :( وفي (ق .« به خ بها » : 1 ) في الأصل ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وروى الربيع، عن عائشة حديثًا بمعناه، باب ( 44 ) في ) ، الأيمان والنذور، ر 658 . والترمذي، نحوه، باب من نذر أن يطيع الله فليطعه، ر 1526 .104/4 Qh..`dG »ap 39 UE`````à``c 420 الجزء الثاني عشر [.«°ü©e »a hCG ...nj ’ E.«a Q.f ..«a] :.dCE°ùe ومن نذر في شيء لا يملكه ولا يستطاع أو في معصية فلا وفاء به لَا نَذْرَ فيِ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فيِمَا لَا يَمْلِكُ » : ولا يلزمه الوفاء؛ قال النبِ . ي ژ 2)؛ فعلى هذا )« ابنُ آدَمَ، ولَا في / 254 / قَطِيعَةِ رَحِم( 1)، ولا فيما لا يطيق لا يلزم من نذره الوفاء وعليه أن لا يفي به. واختلف في ك . فارة نذره؛ فقال قوم: عليه الك . فارة. وقال آخرون: لا ك . فارة عليه إِ . لا ترك ذلك. وقد نذرت المرأة الغفاريّة التي تَح . ث على ناقة رسول الله ژ لتَنحرها، بئِْسَ مَا جَزَيْتِيهَا بِه، إ . نه لَا نَذْرَ علَى العبد فيمَا لا يَملكُ، ارجِعِي إلى » : قال 3)، ولم يلزمها ك . فارة. )« أَهلِك علَى بَركَةِ اللهِ [.«°ü©.dG Q.f »a IQE.s .dG ..M »a] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في وجوب ك . فارة نذر المعصية؛ فقال بعضهم: لا يحلّ الوفاء بنذر المعصية، ولا ك . فارة على من نذر به. وقال بعضهم: عليه الك . فارة. مَن نَذَرَ أَنْ » : والنظر يوجب أن لا ك . فارة عليه؛ لمِا روي عن النبِ . ي ژ أن.ه قال .(4)« يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِه .« ولا فيما لا يملك ابن آدم » + : 1 ) في الأصل ) 3276 . والنسائي، عن ، 2 ) رواه أبو داود عن عمر بمعناه، فِي النذور والأيمان، ر 3274 ) 3828 . وأحمد فِي ، عمرو بن شُعَيب عَن أَبِيه عَن جَ . ده، فِي الأيمان والنذور، ر 3808 ... مسند عبد الله بن عمرو، ر 7178 3) رواه مسلم، عن عِمرَانَ بن حُصَين بمعناه، فِي النذور، ر 4333 . وأبو داود، مثله، فِي ) الأيمان والنذور، ر 3318 . وسيأتي قريبًا بلفظ قريب. 4) رواه الربيع، عن عائشة بلفظه، باب ( 44 ) في الأيمان والنذور، ر 658 . والترمذي، مثله، ) 104 . وأبو داود، مثله، باب ما جاء في /4 ، باب من نذر أن يطيع الله فليطعه، ر 1526 .232/3 ، النذر في المعصية، ر 3289 باب 39 : فِي النذور 421 وروي عن عمر بن الخط.اب أن.ه قال: نذرت في الجاهل . ية أن أعتكف في 1). فكلّ من )« أَوفِ بنَِذْرِكَ » : المسجد الحرام فأخبرت رسول الله ژ فقال أوجب نذرًا على نفسه في حال كفره وإيمانه كان عليه الوفاء به كما أوجبه النبِيّ ژ على عمر بن الخط.اب. وقول النبِيّ ژ حكم منه به عليه. قال مخالفونا: إنّ عمر خ . ص بذلك الحكم دون غيره؛ لأ . ن عقد الكفر لا يجب العمل به في الإسلام، كما أ . ن ما عقده الصبيّ على نفسه لا يلزمه بعد بلوغه، هذا خطأ كبير من قائله؛ لأ . ن الكبير مخاطب بالأمر والنهي في حال إيمانه وكفره، والصبيّ ليس بمخاطب في حال صباه. وأيضًا فإ . ن قوله: إ . ن عمر مَخصوص بذلك خطأ أيضًا من وجه آخر؛ لأ . ن 3)، فمن )« حُكمِي عَلَى الواحد منكم حكمي( 2) على جميعكم » : النبِ . ي ژ يقول ا . دعى تخصيصًا كان عليه إقامة الدليل. وقد قال كثير من مخالفينا: إنّ الوفاء بالنذر ليس بفرض، وإن ترك الوفاء به لا يخرج صاحبه إلى معصية الله، وهذا خطأ أيضًا؛ لأ . ن ظاهر الكتاب يدلّ على وجوبه بالمدح / 255 / الذي مدح به من وفّى بنذره فقال: . ( * : 9 . 7 6 5 4 3 2 1 . / . - , + ،(10 - الإنسان: 7 ) . J I H G F E D . B A @ ? > = < ; ، 1 ) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلاً، ر 1927 ) ، 714 . ومسلم، مثله، كتاب الأيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، ر 1656 /2 .1277/3 .« حكم » :( وفي (ق .« حكم خ حكمي » : 2 ) في الأصل ) كتاب الجنائز، ما يفعل بالمحرم إذا مات، ،« الجماعة » : 3 ) ذكره ابن قدامة: المغني، بلفظ ) 286 . والعجلوني: كشف / 208 . وابن كثير: تحفة الطالب، مثله، 1 /2 ، مسألة: 1639 413 ، وقال العراقي: لا أصل له بِهذا اللفظ. /1 ، الخفاء، ر 1161 UE`````à``c 422 الجزء الثاني عشر فمدحهم الله بالوفاء بالنذور، والمدح لا يستحقّه إِ . لا من كان مطيعًا، واستحقاقهم النجاة من ش . ر ذلك اليوم، والج . نة التي ضمنها لهم لا يستحقّونها بالنفل، وإن.مَا يستحقّونها بأداء الفرائض. وروى نافع أن.ه سمع ابن عمر يقول: كان عمر نذر اعتكاف ليلة في فَأمَره أَن » ، المسجد الحرام في الجاهل . ية، فقال عمر: فسألت رسول الله ژ وبهذا الخبر يحتجّ من أجاز الاعتكاف بغير صوم، إذ ؛« يَعتَكِفَ ويَفِي بنَِذرِه الليل لا صوم فيه، والله أعلم. والنذر وجوبه بالآية التي تلوتها، وبخبر عائشة فيما روت عن النبِ . ي ژ .« مَن نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِه » : أن.ه قال واختلف أصحابنا في لزوم ك . فارة المعصية، والمسقط لوجوبها قوله أَنظَر. [Q..dG ®E.dCG »a] :.dCE°ùe ومن قال: يوم يقدم فلان فلله عليّ أن أفعل كذا وكذا، فقدم في الليل؛ .. ¹ ¸ ¶. : قال أصحابنا: قد لزمه النذر بقوله تبارك وتعالى (الأنفال: 16 ) قالوا: فالوعيد يوجّه إلى من ولّى دبره ليلًا كان أو نهارًا، وهذا عندي إذا أرسل القول في حال نذره. وأ . ما إذا قيّد بنيّة وعلّق النذر بوقت معلوم له وأراد اليوم نفسه لم يلزمه. وإذا قال: إذا قدم فلان فلله عليّ صوم ذلك اليوم، فقدم في النهار لم يلزمه صوم ذلك اليوم؛ لأ . ن الصوم لا ينعقد إِ . لا بنية يثبتها من الليل، وصوم بعض اليوم لا يكون قربة إلى الله تعالى، ولا يلزمه يوم بدله كما قال بعض أصحابنا: بوجوب يوم بدله؛ لأن.ه علّق النذر بصوم يوم قدوم الغائب. باب 39 : فِي النذور 423 وإن قال: إذا قدم غائبي وصحّ ولدي فلله عليّ عتق رقبة؛ فعندي أن.ه / يُجزِئه ما يستحقّ به اسم رقبة؛ لأ . ن الح . جة توجب ذلك، والموجب / 256 عليه من أصحابنا عليه رقبة مسلّمة الجوارح مكتسبة مسلمة مُحتاج إلى دليل. [.E.dG .u .H ¥.t °üàdEH Q..dG] :.dCE°ùe وإن نذر بصدقة ماله؛ فالنظر يوجب عندي أن لا شيء عليه ولا ك . فارة؛ لأن.ه نذر بفعل معصية، والله أعلم، ولا أحفظ لأصحابنا فيها قولًا. فإن قال قائل: ما أنكرت من وجوب الصدقة بجميع ماله بالوفاء بنذره؛ ؟( المائدة: 1 ) . ^ ] \ [ Z . : واحت . ج بقول الله تعالى قيل له: هذا غلط في التأويل( 1)؛ لأ . ن الظاهر يَمنع ما( 2) قلت، وذلك أن الله تبارك وتعالى أمرَ بوفاء كلّ عقد كان طاعة، وأ . ما إذا كان العقد عقدًا على فعل معصية كان ترك الوفاء به طاعة؛ لأن.ه قد نهى تبارك وتعالى عن . : 9 8 7 6 5 الوفاء بهذا النذر؛ لقوله ج . ل ذِكرُه: . 4 (الإسراء: 29 )، فلَ . ما كان الذي نذر أن ينفق | جميع | مَالهِ ويبقى بعده فقيرًا لا يرجع إِ . لا إلى لوم نفسه على فعله بالتحسّر على ما كان منه، وجب أن يكون هذا قد نذر بمعصية فلا يجب الوفاء بها، والله أعلم. [E.«dE«dh .Ejs CG .ƒ°üH Q..dG »a] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا: فيمن نذر بصوم أي.ام ولياليها؛ فقال بعضهم: يصوم النهار ويبدل لك . ل ليلة يومًا قياسًا على ما أمر به النبِيّ ژ عمر بن الخط.اب .« هذا غلط من التأويل » :( وفي (ق .« هذا غلط بالتأويل في التأويل » : 1 ) في الأصل ) .« ما خ مما » : 2) في الأصل ) UE`````à``c 424 الجزء الثاني عشر حين سأله فقال: يا رسول الله، إِن.ي كنت نذرت بصوم أي.ام في الجاهل . ية، 1)، فلَ . ما كان صوم الجاهل . ية غير قربة إلى الله )« صُم بَدلَه فيِ الإِسَلام » : فقال ج . ل وع . ز فأمره( 2) النبِيّ ژ ببدله وما يكون قربة، وكذلك لَ . ما كان صوم الليل غير قربة لله جلّ ذكره وجب أن يكون يبدل منه صومًا هو قربة. وقال بعضهم: عليه صوم الأي.ام ولا شيء عليه في صوم الليل، وإن.مَا يلزمه . ما أمر به وندب إليه؛ فأ . ما ما لا يتق . رب ِ . ما هو طاعة له م ِ ما تقرّب( 3) به إلى الله م . ما لم يأمر به فرضًا ولا نذرًا فليس بواجب فعل ذلك عليه. ِ به إليه م وقال بعضهم: صوم الليل معصية وصوم النهار طاعة؛ فعليه فعل الطاعة، وليس له الوفاء بالمعصية، وعليه بدل نذر المعصية ك . فارة نذره؛ لأ . ن النذر 257 / عقد كما أ . ن اليمين عقد، إذا حلف على فعل معصية كان عليه ك . فارة / اليمين، ولم يكن له الوفاء بفعل المعصية، وقد شككت في قول لهم آخر، والنظر يوجب عندي أ . ن علَيه صوم النهار ولا شيء عليه في صوم الليل؛ لنهي النبِيّ ژ عن » ؛ لأ . ن صوم الليل ليس هو طاعة بل هو معصية .(4)« الوصال وأيضًا: فإ . ن صوم الليل مع صوم النهار يؤ . دي إلى إتلاف النفس، وعلى الإنسان إحياء نفسه إذا قدر على ذلك إِ . لا حيث تقوم دلالة، وقد قال الله النساء: 29 )، وقال: ) . Q P O N M LK J I . : جلّ ذكره .( البقرة: 195 ) . yx w v u ¯ . .« أَوفِ بِنَذْرِكَ » : 1 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وَإن.مَا سبق معناه في حديث ) .« خ فأمر » : 2) في الأصل ) .« إليه به خ » + : 3 ) في الأصل ) 4) رواه البخاري، عن عائشة وابن عمر وغيرهما، باب الوصال، ر 1863 ... ومسلم، مثله، ) .1103 - باب النهي عن الوصال في الصوم، ر 1102 باب 39 : فِي النذور 425 .(1)« لَا وفَاءَ في نَذرٍ عُقِد علَى مَعصِيَة اللهِ » : وقد روي عن النبيّ ژ أن.ه قال إِذَا أَقْبَلَ ال . ليْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ ال . نهَارُ منِْ هَاهُنَا » : وروي عنه ژ أَن.هُ قال 2)، ففائدة هذا الخبر أنّ الصائم أكل بعد ذلك الوقت أو لم )« فَقَدْ أَفْطَرَ ال . صائمِ يأكل فهو مفطر. وأ . ما ما روي من خبر عمر فقد تكل.م الناس فيه بأشياء، وعندي أنّ أمر النبِيّ ژ كان على وجه الندب والترغيب له في الفضل، وإن.مَا أراد أن يفعله في حال يستحقّ عليه جزيل الثواب بفعله وإسلامه؛ لأ . ن الإسلام فسَخ كلّ عقد قبل الإسلام إِ . لا أشياء وقف النبِيّ ژ أ . مته عليها وأثبتها فصارت كالفعل المبتدأ، والله أعلم. [.LE°ùe »a I.°üdG hCG »°û.dEH Q..dG] :.dCE°ùe ومن قال: عليه المشي إلى بيت الله إن فعل كذا، ثُ . م فعل ونوى مسجدًا في القرية فله نيته، وعليه المشي إلى ذلك المسجد الذي زعم أن.ه نوى. فإن قال: عليه الحجّ إلى بيت الله وفي ن . يته إلى مسجد من مساجد القرية؛ فلا أرى له ذلك، وعليه الحجّ إلى بيت الله الحرام؛ لأ . ن الح . ج لا يكون إلى مساجد القرى، ويكون إلى بيت الله الحرام. وقال ابن محبوب: له نيته. ومن نذر أن يصل.ي في مساجد مُسَ . ماة ولا يقدر على ذلك، فإن.ه يصل.ي في مكان عدد ما نذر أن يصل.ي في تلك المساجد. / 258 / وقد قيل: يَخطّ خ . طا ويصل.ي فيه عدد ما نذر. 1 ) رواه مسلم، عن عمران بن حصين بمعناه، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ) . ر 3184 . وأحمد، نحوه، ر 19459 .691/2 ، 2 ) رواه البخاري، عن عمر بن الخط.اب بلفظه، باب متى يحل فطر الصائم، ر 1853 ) .772/2 ، ومسلم، مثله، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، ر 1100 UE`````à``c 426 الجزء الثاني عشر وروي عن النبِ . ي ژ : أنّ امرأة نذرت أن تصل.ي في مئة مسجد، قال: 1). وقد قيل: يخطّ مئة مسجد )« يُجزئِها أن تص . لي في مسجد واحد مئتي ركعة » فيصل.ي مائتي ركعة. ومن نذر أن يخرج إلى قرية قد س . ماها في صلة رحم أو صلاة في مسجد، ثُ . م لم يقدر على ذلك؛ فإن.ه على قول عليه ك . فارة ما حلف عليه، والكراء والمؤنة يفرّقه على الفقراء ويصل.ي في مسجد بلده. وقيل: عليه الكراء الذهوبة يفرّقه على الفقراء، وليس عليه المؤنة؛ لأن.ه كان يستنفق في موضعه، ولا كراء الرجعة؛ لأن.ه إن شاء أقام هنالك. ومنهم من قال: إن كان ك . فارة نذره أكثر أخرج ذلك، وإن كان كراء أكثر أخرج ذلك. وأ . ما إن نذر أن يخرج إلى بلد | لأمر|( 2) لا يكون طاعة؛ فإن.ه لا يخرج ويكفّر نذره. وإن كان معصية فأجدر أن لا يخرج، وفي الك . فارة اختلاف أيضًا. [.s..àj ’h .ƒ°üj .CG Q.f ..«a] :.dCE°ùe ومن نذر أن يصوم شهرًا ولا يتكل.م؛ فلا شيء عليه إن تكل.م؛ لأ . ن الصمت ليس بواجب، وليس له أن يصمت شهرًا لا يتكل.م وهو معصية. وبعض: أوجب عليه إطعام مسكين أو مسكينين إذا تكلّم. وبعض: لم يوجب عليه ك . فارة. أخبرني من كان عند الحسن إذ » : 1) ذكره عبد الرزاق في مصنفه، موقوفًا على الحسن بلفظ ) جاءه رجل فقال: يا أبا سعيد، امرأة نذرت أن تصلي خلف كل سارية في المسجد ركعتين، أما إنها لو » : فقد صلت عند كل سارية في المسجد إلا ما كان من ساريتك هذه قال ثُ . م تنحى لها عن تلك السارية حتى ،« جمعت ذلك خلف سارية واحدة، أجزأ عنها . باب لا نذر في معصية الله، ر 15332 ،« صلت في » : 2) كذا في (ق)، وفي الأصل خرم قدر كلمتين. وفي جامع البسيوي، ص مخ 492 ) .« أمر باب 39 : فِي النذور 427 وقد روي عن النبِ . ي ژ أن.ه م . ر على رجل وهو قائم بالشمس فسأل عنه؛ فقيل: إن.ه نذر أن( 1) يصوم ولا يَجلس ولا يستظلّ ولا يتكل.م، فقال ژ : 2) فإن.ما عليه ما كان طاعة من الصيام، )« ليَِصُم وليَجلِس وليستظلّ ويتك . لم » وأمره بالقعود وأن يستظلّ ويتكل.م؛ لأ . ن ذلك ليس بطاعة. وغيره: عبيدة السلماني( 3) أ . ن النبِ . ي ژ م . ر بقوم فسلّم عليهم فلم يردّوا هَلَكَ » : ‰ قيل: نذروا أن لا يتكل.موا، فقال «؟ ما بالُ هولاء » : فقال 6). التن . طع في الكلام: التعمّق. )(5)« هلَكَ المتع . مقون » ،(4)« الْمُتَنَ . طعُونَ [.«.KG hCG ¢ù«.N .q c .ƒ°üj .CG Q.f ..«a] :.dCE°ùe ومن نذر أن يصوم كلّ خميس أو اثنين، ثُ . م حنث؛ فعليه أن يصوم ذلك أبدًا. فإن كان ذلك اليوم يوم عيد، أو عناه فيه مرض / 259 / أو سفر | فأف | طر فعليه بدل يوم مكانه، ولا ك . فارة عليه. وإن أفطر متعمّدًا فعليه الك . فارة لنذره، وعليه بدل ذلك اليوم ويصوم ذلك أبدًا؛ فإن عاد فأفطر فإن.ما عليه بدل ذلك اليوم ولا ك . فارة عليه؛ لأ . ن الحنث إِن.مَا يقع م . رة واحدة. .« خ أن.ه » + : 1) في الأصل ) 2) رواه مالك في الموطأ، عن ثور بن زيد بمعناه، باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله، ) ، ر 900 . وأبو داود، عن ابن ع . باس بمعناه، باب ما جاء في النذر في المعصية، ر 3300 .235/3 والتصويب من مصنّف عبد الرزاق، كتاب الأيمان والنذور، ،« عشرة السلماني » : 3 ) في الأصل ) باب لا نذر في معصية الله، ر 15293 ، وهو: أبو عمرو عبيدة بن عمرو (ويقال: ابن قيس بن عمرو) السلماني المرادي الكوفي (ت 69 ه ). . 4) رواه مسلم، عن ابن مسعود بلفظه، باب هلك المتنطعون، ر 4823 . وأحمد، مثله، ر 3473 ) . 5 ) رواه وكيع بن الجراح في الزهد، عن ابن سيرين مرفوعًا بلفظه، ر 165 ) .« المتعلقون » + : 6) في الأصل ) UE`````à``c 428 الجزء الثاني عشر [Q..j ..a .é°ùe »a ..à©j .CG Q.f ..«a] :.dCE°ùe ومن نذر أن يعتكف في مسجد غير بلده قَرُب أو بَعُد فلم يقدر فليعتكف في مسجد بلده، وينظر قدر كراه ذاهبًا إلى ذلك البلد فيفرّقه على الفقراء على قول من قال: بذلك. وقد روي عن عقبة بن عامر( 1): أ . ن أختًا له نذرت أن تمشي حافية إلى مُر أُختَك أَن تَركَبَ » : البيت حاسرة، فسأل النبِيّ ‰ عن ذلك؛ فقال ژ وَتَختَمِرَ وتَصُومَ ثَلَاثة أ . يام، وتَمشِي مَا أطَاقَت، لَا يُك . لف الله نَفسًا إِ . لا تَركَب، فَإن عَجَزت أَح . جت أُخرَى » : وفي موضع آخر أن.ه قال .« ما أَطاقَت وعند أصحابنا: أ . ن من نذر بالمشي ولم يقدر أن يمشي أحجّ راكبًا، .« مَعهَا وهذا فيه إسقاط الك . فارة عن المرأة في إظهار رأسها، وأمرها أن تختمر، وأمرها أن تمشي ما أطاقت؛ فإن عجزت كفّرت بثلاثة أي.ام وتركب، والرأي في الراكبين أكثر في الح . جة. [..ëdG ®E.dCG ¢†©H »a] :.dCE°ùe .« الله . م » ثُ . م حنث فك . فارتها واحدة ك . فارة ،« الله . م يا ربّ » : ومن قال الله . م افعل لي كذا وكذا وأنا أصوم يوم الجمعة من هذا » : ومن قال ففعل الله له ذلك، ومضى ذلك الشهر ولم يصم الجمعة فيه؛ فعليه « الشهر أن يصوم جمعة مكان ذلك اليوم، وعليه ك . فارة نذره صيام عشرة أي.ام أو إطعام عشرة مساكين. وإن قال: يا ربّ، فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام في قول أبي الحواري. 1 ) هو: عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني (ت: 58 ه )، وقد سبقت ترجمته في الجزء ) السادس من كتاب الصلاة. باب 39 : فِي النذور 429 ففعل له ،« الله . م افعل لي كذا وكذا وأنا أصوم سنَة شكرًا لك » : ومن قال ذلك؛ فإ . ن عليه ما جعل على نفسه؛ فإن كان له مال يقوته وعياله وأراد يصوم فعليه أن يصوم، وإن لم يكن له مال يقوته وعياله وضعف عن الصوم أطعم عن كلّ يوم مسكينًا فإذا قوي صام. وإذا | عمل وضعف أطعم. فلا صوم عليه ولا بدل، ويكون ؛« إ . لا أن أمرض أو أضعف » : وإن قال صومه وإطعامه م . تصلًا |. فاشترى ،« الله . م افعل لي كذا وأنا لا أشتري بعيرًا إ . لا لهدي » : ومن قال جملًا وهو ينويه لذلك فركبه وحمل عليه؛ فلا بأس. فاشترى شاة ونوى بها ،« افعل كذا ولا أشتري شاة إِ . لا لضح . ية » : فإن قال ذلك وفيها لبن؛ فله أكل لبنها ونتاجها. الله . م يقع في يدي مئة درهم إلى عشرة أي.ام( 1) وأنا أصوم » : ومن قال فسرق مئة درهم في الوقت؛ فعليه ك . فارة يمين: ،« شهرين » : أو قال ،« شهرًا مئة درهم » : إطعام عشرة مساكين أو صيام عشرة أي.ام، إِ . لا أن يكون قال فلا بأس عليه. « حلالًا » : فإذا قال ؛« حلالًا ومن نذر أن يرزقه الله دينارًا وهو يتص . دق بجزء منه؛ فجائز له أن يعطي قيمة ذلك الجزء دراهم أو ح . با أو تمرًا، إِ . لا أن يكون نوى أن يعطي من الدينار | نفسه |، فإن أعطى الفقراء قيمته( 2) ح . با أو تمرًا أو دراهم جاز له ذلك، وكان عليه ك . فارة النذر صيامًا أو إطعامًا. فتلفت؛ لم يلزمه بدلها. ،« لله عليّ أن أتص . دق بهذه الدنانير » : ومن قال .« عشرة دراهم » : 1 ) كذا في الأصل وفي (ق). وفي المصنف للكندي، ج 9 ) .« فيه » :( 2 ) في (ق ) UE`````à``c 430 الجزء الثاني عشر [Q..dG »a] :.dCE°ùe ومن قال: عليه مئة نذر أو مئة ح . جة أو مئة يمين أو مئة عهد لله أو أكثر من ذلك أو أقلّ؛ إن فعل كذا وكذا ثُ . م حنث فعليه ك . فارتها كاملة كما حلف بقليل كان أو كثير. إن « عليّ في الله » فأ . ما ؛« عليّ في الله لأَفعَلَ . ن كذا، أو عليّ بالله » : ومن قال فك . فارته [ك . فارة] يمين « عليّ بالله » أراد نذرًا فهو نذر وعليه ك . فارة يمين. وأ . ما إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام. ومن نذر أن يفرّق جِزْلَةَ( 1) تَمر فلم يفرّقها حَ . تى أذهبها، فإن يقل: عل . ي للفقراء، ولا ينوي ذلك؛ فعليه ك . فارة نذره إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام. وإن نذر أن يفرّقها على الفقراء أطعم الفقراء مثلها، وعلى قول يكفّر نذره. [Q..dG »a] :.dCE°ùe فهو تغليظ. ؛« الله . م نذر عليّ أن لا أعود أشرب النبيذ » : ومن قال ثُ . م لم يفعل ؛« الله . م افعل كذا وأنا أفعل كذا » : قال أبو مُح . مد ومن قال فعليه صوم عشرة أي.ام، أو إطعام عشرة مساكين. ثُ . م لم يفعل ؛« يا ربّ افعل لي كذا وأنا أفعل كذا » / وإن قال: / 261 فلأصحابنا فيها ثلاثة أقاويل؛ قال بعضهم: ك . فارة يمين مرسل. وقال آخرون: 1 ) الْجِزْلة بالكسر: القِطْعة، وبالفتح المصدر، والْجِزْلة: هيَ القِطْعَة العظيمة من ال . تمْر. انظر: ) اللسان (جزل). وشرحها المؤل.ف (ص 183 من هذا الجزء) بأنها: الشجرة الوسطى. باب 39 : فِي النذور 431 صيام ثلاثة أي.ام أو إطعام عشرة مساكين. وقال آخرون: صوم عشرة أي.ام أو إطعام عشرة مساكين. فهو نذر. ؛« إن عافاني الله من مرضي هذا فعلت كذا » : ومن قال إن عافاني الله خرجت لفلان إلى موضع كذا، وأنا أصوم فيه » : وإن قال فعليه ما قال، وعليه بقدر كراء ذلك الرجل ؛« أو أفعل شيئًا من أبواب البرّ يدفعه إلى الفقراء من حيث نذر إلى الموضع الذي نذر إليه. ومن نذر أن يصوم كلّ خميس ثُ . م نذر أن يصوم شهرًا، فإن.ه إذا أكمل صيام ذلك الشهر أبدل صيام كلّ خميس كان في ذلك الشهر ولا ك . فارة عليه. ومن نذر أن يصوم كلّ يوم جمعة وكان يوم الفطر أو يوم النحر الجمعة؛ فإن.ه لا يصوم ولا ك . فارة عليه؛ لأن.ه إِن.مَا وقع نذره على يوم لا يجب عليه فيه الصيام. [.«°ü©.dG »a Q..dG] :.dCE°ùe لَا نَذْرَ علَى المؤمن فيِ مَعْصِيَةِ » : قال أبو المؤثر: ذكر لنا أ . ن النبِ . ي ژ قال .(1)« اللهِ، ولا فيما لا يَملك وذكر أ . ن رجلًا جاء إلى ابن ع . باس فقال له: إِن.ي نذرت أن أنحر نفسي؟ فقال له ابن ع . باس: اذهب فانحر نفسك؛ فلَ . ما ول.ى الرجل، قال لجلسائه: ردّوا الرجل، فردّوه إليه، فقال له: أكنت تنحر نفسك؟ فقال: نعم. فقال له: اذهب فانحر بدنة. فانصرف الرجل فقال ابن ع . باس لمن معه: ردّوا الرجل فطلبوه فلم يجدوه فرجعوا إلى ابن ع . باس فقالوا: لم نجده، فقال | ابن | ع . باس: لو وجدناه لأمرناه أن يفتدي بذبح عظيم (يعني: كبشًا)، وهذا معنا أنّ الرجل نذر أن يهدي نفسه بَحيرة فأفتاه ابن ع . باس بهذا. .«... لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ » : 1 ) سبق تخريجه في حديث ) UE`````à``c 432 الجزء الثاني عشر وأ . ما لو نذر أن ينحر نفسه بغير هدي، أو يعوّر عينه، أو يقطع من جوارحه شيئًا؛ لم يكن عليه أن يفي بهذا النذر، ولا ك . فارة عليه؛ ،« لا نذر على المؤمن في معصية الله » : للحديث عن النبِ . ي ژ أن.ه قال وهذا النذر من معصية الله؛ لأن.ه لا يحلّ للمؤمن أن يجرح نفسه بغير معنى. وإن نذر أن يفعل الله له كذا، وهو يفتح / 262 / العِرق من يده أو يحتجم؛ فليس هذا بمعصية، إِن.مَا هذا دواء يتداوى الناس به؛ | فإن شاء وَف.ى | بِما نذر، وإن شاء ك . فر وترك ما نذر أن يفعله. فإطعام عشرة مساكين أو « الله . م » : والك . فارة على قدر ما يقول؛ إن قال فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد « يا ربّ » : صيام عشرة أي.ام( 1)، وإن قال فصيام ثلاثة أي.ام. [.ƒ°üdEH Q..dG »a] :.dCE°ùe ومن قال: عليه لله نذر أن يصوم ثلاثين يومًا، ولم ينو متف . رقة ولا م . تصلة؛ فلا يجوز له أن يقطع بين الأي.ام ولتكن م . تصلة، إِ . لا أن يكون له عذر من مرض أو سفر. فإن أفطر في سفر أو مرض لا يقدر فيه على الصيام جاز له ذلك، فإذا قدم من سفره أو صحّ من مرضه أو قدر أن يصوم في مرضه فليصم وليعتدّ بما صام في إفطاره في مرضه أو في سفره حَ . تى يكمل الثلاثين يومًا إن شاء الله. فإن نوى أن يصوم ويفطر حَ . تى تت . م أي.امه فلا يجوز له ذلك وإن نواه؛ لأ . ن ك . فارة الأيمان والنذور في الصيام لا تكون إِ . لا م . تصلة، إِ . لا أن يكون اشترط ذلك بلسانه. 1 ) خرم في الأصل، وتقويمها من (ق). ) باب 39 : فِي النذور 433 ومن نذر أن يصوم يومًا مع . ينا، فلم يصمه حَ . تى انقضى؛ فعليه الك . فارة، وأ . ما النذر( 1) ففيه اختلاف. وكذلك إن نذر أن يعتكف يومًا. ومن نذر أن يصوم شهرين فضعف فله أن يطعم عن كلّ يوم مسكين، وإن لم يضعف عن الصيام فله أن يطعم أيضًا إن شاء، وله أن يطعم مسكينًا واحدًا غداءً وعشاءً شهرين إن شاء فعل ذلك. ومن قال: عليه ألف نذر؛ عن هاشم: فليطعم ألف مسكين. ومن نذر إن رزقه الله الحجّ أن يحلق رأسه ولحيته بم . كة أو بمنى؛ فأ . ما الرأس فلَا بُ . د له أن يحلقه، وأ . ما اللحية فلا يحلقها ويفديها بشاة، ويذبحها ولا يأكل منها شيئًا ويطعمها الفقراء. ومن نذر أن يَمسّ الكعبة، فم . س الأستار؛ فقد برّ. [zG.c .©aCG EfCGh G.c »d .©aG .s ..dG{ :.Eb ..«a] :.dCE°ùe ثُ . م حنث؛ فعليه إطعام ،« الله . م افعل لي كذا وأنا( 2) أفعل كذا » : ومن قال فإطعام ،« يا ربّ » : عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام( 3). فإن قال عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام. [±E.àY’EH hCG .ƒ°üdEH Q..dG »a] :.dCE°ùe وقال مُح . مد بن محبوب: من نذر أن يصوم هذه / 263 / السنة | فليَصُم ما | بقي منها، ولا بدل عليه فيما قطع عليه رمضان ويوم النحر والفطر. فإن قال: عليه أن يصوم سنة؛ فعليه صيام ثلاثمئة وس . تين يومًا. 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب: البدل. ) .« خ لا » + : 2) في الأصل ) .« فإطعام عشرة مساكين » :( وفي (ق .« فصيام عشرة خ ثلاثة أيام » : 3 ) في الأصل ) UE`````à``c 434 الجزء الثاني عشر وقال أبو مُح . مد: من نذر باعتكاف في هذه السنة، ومرّ عليه رمضان ويوم الفطر؛ فلا أرى عليه بدل شيء من ذلك. وإن قال: عليه صوم سنة، ولم يع . ين؛ فعليه بدل رمضان ويوم الفطر والنحر. وقال أيضًا: من نذر باعتكاف سنَة وأجمل ذلك؛ فعليه بدل العيدين ويلزم المسجد يوم العيدين، وبدل رمضان فيه اختلاف. ومن حلف أن يصوم هذا الشهر فوافق فيه يوم النحر أو الفطر حنث، وإن حلف أن يصوم الدهر كلّه حنث لأجل يوم الفطر والنحر. فإذا وجب عليه الحنث م . رة فلا صوم عليه غير الك . فارة وقد انهدم اليمين. فإن نذر أن يصوم يوم النحر أو الفطر؛ فلا شيء عليه ولا ك . فارة لأن.ه نذر بمعصية. وقال آخرون: عليه صوم مكانه. فإن نذر بصوم الدهر كلّه؛ فالنذر باطل، والك . فارة فيها اختلاف. وقال أبو مُح . مد: من نذر على شيء بصيام الدهر كلّه، ثُ . م عجز عن الصوم؛ فليطعم كلّ يوم مسكينًا، وهو قول موسى بن عليّ 5 . وأ . ما غيره فيقول: عليه ك . فارة النذر، ولا شيء عليه بعد ذلك. فإن قدر بعد الفجر على الصوم فليصم، وقد أجزت عنه الأي.ام التي أطعم فيه . ن. قال أبو الحسن: من نذر بصيام سنَة؛ فلا يجوز له أن يصوم اثني عشر شهرًا متف . رقًا إذا سَ . مى سنَة ولم يس . م أشهرًا. فإن نذر بصيام عشرة أشهر فالذي عليه أكثر أصحابنا أ . ن ذلك الصوم يكون متتابعًا، وفي بعض الآثار أظ . نه عن أبي المؤثر أن.ه إن صام متف . رقًا حَ . تى يكمل العدد الذي نذر به جاز له إذا كان غير أشهر محدودة الأي.ام معلومة؛ والقول الأ . ول بصوم العشرة الأشهر التي نذرها متتابعًا أحبّ إل . ي. باب 39 : فِي النذور 435 [Eek ƒ°U ¬°ù.f ..Y .©L ..«a] :.dCE°ùe فلم يقدر ،« يا ربّ، ردّ مالي وأنا أصوم شهرين » : ومن ذهبه شيء فقال / أن يصوم؛ فليطعم عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أي.ام. / 264 ومن قال: عليه نذر، ثُ . م حنث؛ فعليه صيام | يوم | أو يومين. فصامه] إِ . لا يومًا واحدًا أفطره؛ ] ،« عليه | لله صوم شهر رجب |» : ومن قال قال موسى بن عليّ: فإن.ه يستأنف صوم شهر، وعليه ك . فارة يمين. فصام شهرًا إِ . لا يومًا أفطره؛ فإن.ه يستأنف ،« عليه صيام شهر » : فإن قال صوم شهر ولا ك . فارة عليه. ثُ . م أفطر يوم جمعة؛ فعليه بدل ،« عليه صيام كلّ يوم جمعة » : ومن قال يوم مكانه، وعليه( 1) ك . فارة يمين. ،« الله . م عافِ أخي من مرضه وبعيري هذا صدقة للمساكين » : ومن قال فعوفي أخوه ثُ . م مات البعير؛ فإن كان أمسك البعير ولم يرد أيضًا إنفاذ ما قال، وشغله بعدما عوفي أخوه؛ فعليه شراؤه للمساكين. وإن كان لم يشغله وهو على إمضائه فهلك البعير فلا شيء عليه. فعوفي أخوه وكان ،« الله . م عاف أخي وأنا أصوم كلّ جمعة » : ومن قال النحر يوم جمعة؛ فلم يروا عليه إِ . لا بدل ذلك اليوم، ويصوم الجمعة فيما بقي. ،« الله . م عاف ولدي وعل . ي عتق رقبة من ولد إسماعيل » : ومن قال فعوفي ولده؛ فعليه ما قال. فإن لم يجد من ولد إسماعيل فمن ولد إسحاق [وهو] رأي مس . بح. .« الك . فارة خ » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 436 الجزء الثاني عشر الله . م يصِحّ فلان من مرضه أو يقدم من سفره » أو ،« يا ربّ » : ومن قال ففعل الله له ذلك، فصام من شعبان ثلاثة أي.ام ثُ . م أفطر ،« وأنا أصوم شعبان من غير عذر؛ فإن كان قال: شعبان من هذه السنَة فلم يصمه لزمته الك . فارة، فإن لم يحدّ شعبان فمتى ما صام شعبان أجزأ عنه إن شاء الله. ومن جعل على نفسه نذرًا لم يس . مه فعليه أن يصوم يومًا أو يومين، أو يطعم مسكينًا أو مسكينين. ومن نذر على ولد له مرض إن صحّ ولده ليَشترِي . ن شاة بعشرة دراهم أو قال: إلى عشرة دراهم وليذبحها له، فصح الغلام، فجاء رجل بشاة تساوي عشرة دراهم فأعطاها الأب هبة فذبحها لنذره؛ فلا نرى ذلك يُجزِئه حَ . تى يشتري كما نذر. فصام يوم الأربعاء ينوي ،« عل . ي لله أن أصوم يوم الخميس » : ومن قال 265 / الخميس؛ | فَلَا | يُجزِئه ذلك. / ( أن.ه( 1 فلم ،« لله عل . ي أن أصوم يوم النحر أو الفطر وأي.ام التشريق » : ومن قال يصمه . ن؛ فعليه قضاء تلك الأي.ام. وقال أبو عبد الله: سمعنا أ . ن ك . فارة النذر الذي لم يسمّ به صيام يوم أو يومين أو إطعام مسكين أو مسكينين، وهو أن يقول: عليّ لله نذر، أو عليّ . نذر وإن لم يقل لله؛ لأ . ن النذر لا يكون إِ . لا لله 8 وعن أبي الحسن: أ . ن من جعل على نفسه صومًا في فعل شيء، وفعل ذلك؛ فإن.ه يلزمه ولو لم يذكر اسم الله. ثُ . م فعل؛ ،« عليه صوم شهرين إن فعل كذا » : وعن أبي مُح . مد: أ . ن من قال .« لله عليه » : أن.ه لا يلزمه حَ . تى يقول .« به » :( 1 ) في (ق ) باب 39 : فِي النذور 437 [ô.à©.dG Q..dG »a] :.dCE°ùe فسَلِم؛ قال أبو مُح . مد: لا صوم ،« إن سَلِمت صمتُ يومًا » : ومن قال إن سل.مني » : عليه؛ لأ . ن كلّ نذر لم يذكر الله فيه فليس بنذر، حَ . تى يقول .« الله وقيل: من ذكر الله في نذرٍ فليفعل. وقال أبو المؤثر: إن أراد النذر فعليه، وإن لم يرد النذر فلا شيء عليه. ومن نذر أن | يغيب من | بيته أي.امًا، فلم يمكنه؛ فإن.ه يجب عليه قضاء نذره، ولا يُجزِئه غيره من حيث نذر. وإن هلك ولم يقضه فليوص بِكُ . ل يوم بإطعام مسكين خبزًا وأدمًا، غداءً وعشاءً. ومن نذر أن يعتكف شهرًا مس . مى، ودخل وقد فات من الليل شيء؛ فقال بعضهم: اعتكافه تامّ ويقعد بقدر ما فاته. وقال قوم: إذا كان اعتكاف شهر معروف ففاته من الليل شيء فاعتكافه باطل، وعليه الك . فارة ك . فارة نذره. ومن نذر أن يعطي الفقراء شيئًا إن سلم من كذا؛ فجائز أن يعطي لفقير واحد، وإن أعطى الجماعة فجائز. إن عافاني الله من مرضي هذا صمت » : ومن مرض على جنبه سنَة، فقال فعوفي من مرضه وصام ؛« ما دمت ح . يا إِ . لا أن يكون يوم عيد أو يوم عرس ما شاء الله ثُ . م ترك الصوم؛ فإن.ه يلزمه أن يصوم ك . فارة ما نذر ما دام يقدر على الصيام، فإن لم يقدر أطعم كلّ يوم مسكينًا. فإن ترك الصوم وهو يقدر عليه فعليه الك . فارة، ثُ . م يرجع إلى الصوم، فإذا لم يقدر أطعم كلّ يوم مسكينًا. / والك . فارة ك . فارة الأيمان إطعام عشرة مساكين أكلتين، وقال: ك . فارة / 266 النذر ك . فارة اليمين المرسلة. UE`````à``c 438 الجزء الثاني عشر [Q..dEH AEaƒdG .Y ¬©..nj Q.Y ¬d ..«a] :.dCE°ùe ومن نذر أن يصوم شهرًا أو شهرين، [..] ثُ . م عجز؛ فله أن يفطر ولا شيء عليه ولا طعم، فمتى قدر فليلحق ما بقي عليه من صوم نذره، فإن لم يفعل بعد القدرة انتقض عليه ما صام، وكذلك في سائر الك . فارات. وجائز لك . ل من له سبب عذر يَمنعه عن الصيام أن يبني على صومه حين قدر، فإن أ . خر بعد القدرة انتقض. ومن نذر أن يصلّيَ ليلة كاملة؛ فليصل.ي كما نذر من حين ما تغرب الشمس إلى أن تطلع. وعليه إن نذر بصلاة يوم كامل بدل المفروضات؛ لأن.ه لا يجوز له أن يترك لفرض وعليه بدل المفروضات، إذا كان عيّن على الليلة وهي العشاء الأولى والعشاء الآخرة. [E.«dE«.H Eek Ejs CG .ƒ°üj .CG Q.f ..«a] :.dCE°ùe ومن نذر أن يصوم عشرة أي.ام بلياليها؛ ففيه اختلاف على أربعة أقاويل من أصحابنا: قال بعض: صيام( 1) الليل معصية فلا وفاء عليه فيه ولا ك . فارة، وإن.مَا عليه أن يصوم عشرة أي.ام ويستغفر ربّه. وقال بعضهم: عليه صيام النهار وعليه الك . فارة عن صيام الليل. وقال آخرون: عليه صيام عشرين يومًا، عشرة عن العشرة أي.ام، وعشرة عن العشر الليالي. وقال بعض الفقهاء: عليه صيام عشرين يومًا والك . فارة عن النذر. ومن نذر صيام يومين بلياليهما؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: بصوم مكان كلّ ليلة يومًا، وقال آخرون: يلزمه صوم النهار ولا يلزمه صوم الليل، .« خ صوم » + : 1) في الأصل ) باب 39 : فِي النذور 439 ومنهم من قال: يصوم النهار ويطعم عن الليل بِكُ . ل ليلة مسكينًا، ومنهم من قال: صوم الليل معصية ولا شيء عليه، وفيه غير هذا. فإن لم يفطر الليل فهو سواء، صام الليل أم أفطر فهو مفطر. [Q..dEH AEaƒdG ™£à°ùj .d .eh ,.©.édG .ƒ°U Q.f ..«a] :.dCE°ùe ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة في مسجد الجامع، فنام ولم ينتبه حَ . تى طلع الصبح غداة يوم الجمعة، فغدا إلى المسجد؛ ففيه اختلاف: فمنهم من قال: يُجزِئه ويقعد بقدر ما فاته من ذلك. وقال آخرون: لا يُجزِئه إِ . لا أن يطلع الفجر وهو في المسجد؛ لأ . ن صوم اليوم هو من أ . وله إلى آخره، فإن غدا إلى المسجد فأدركه الصبح قبل المسجد لزمه ك . فارة نذره [إن] كان يوم الجمعة قد فات/ 267 / | ويعجبني أن ي | صوم يومًا مكانه بلا حكم، والله أعلم. ( فإن اعت . ل فلم يقدر يمضي إلى المسجد فليصم في | موضعه | وليعط( 1 الفقراء بقدرِ الذهاب إلى ذلك المسجد إن كان له قيمة. ومنهم من قال: إن لم يأت ما نذر به ك . فر نذره، فإن منع من المسجد فليصم في غيره إذا لم يمكنه الوصل إليه، وإ . ما عليه الصوم. فإن لم يوفِ فليكن عليه نذر ما لم يفِ به. فإن سها عن نذره حَ . تى فات يوم الجمعة؛ فقد قيل: إن.ه يصوم جمعة غيرها في ذلك المسجد أو غيره، وعليه ك . فارة نذره أيضًا. فإن كان نذره إلى بلد آخر فلم يمكنه الخروج إليه؛ فليصم مكانه. واختلف( 2) فيما يلزمه؛ منهم من قال: يعطي الفقراء بقدر كرائه ذاهبًا إلى ذلك المكان. .« ويعطي خ وليعط » : 1 ) في الأصل ) .« واختلف خ واختلفوا » : 2) في الأصل ) UE`````à``c 440 الجزء الثاني عشر ومن خرج فقطع به الطريق، أو اعت . ل فمات؛ فالله أولى بالعذر. وإن كان ح . يا بعدما قطع به؛ فَلا بُ . د له من الوفاء بما نذر، ويصوم ما نذر به، ويعطي بقدر كرائه لذهوبه( 1) إذا لم يكن وصل الموضع. وقيل غير هذا. وإذا قصد بذلك الوفاء بنذره فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورًا رحيمًا. [Eek .Z ¬JCGôeG ..J .CG .ƒ°üH Q.f ..«a] :.dCE°ùe ومن نذر أن تلد امرأته غلامًا ويصوم، فحملت فأسقطت فلم يدرِ ذكرًا كان أو أنثى ولم يتبيّن خلقه؛ فلا أعلم عليه شيئًا. وإن تبيّن خلقه فلم يعرف غلامًا ولا جارية فقد وقع فيه الإشكال والاحتياط له الوفاء بنذره، إِ . لا أن ينذر أن تلد غلامًا ح . يا فلا يلزمه شيء في السقط، والله أعلم. فإن نذر أن تلد امرأته غلامًا، فولدت ولدًا ميتًا، وقيل له: إن.ه كان جارية ودفنت؛ فلا يلزمه في الجارية شيء، والله أعلم. وإن.مَا أوجبت عليه في الإشكال والاحتياط لا من طريق الأحكام، وقد يولد الغلام ح . يا وميتًا فانظر في ذلك. [E..«c ±ô©j ’ .HôLCG .jô.J Q.f ..«a] :.dCE°ùe ومن نذر أن يف . رق أجربة تمر ولا يعرف كيلها ولا وزنها، ثُ . م أذهبها ولم يفرّق على الفقراء كما نذر؛ ثُ . م أراد التوبة فإن.ه يحتاط على نفسه بمثل ذلك التمر يفرّق حَ . تى يغلب على ظنّه أن.ه فَ . رق ذلك المقدار أو أكثر منه على الفقراء كما نذر، ويحتاط على نفسه حَ . تى لا يش . ك في المثل أو أكثر، مع ./ التوبة من ذلك. / 268 .« لذلك » : 1 ) في الأصل ) باب 39 : فِي النذور 441 وفي ك . فارة النذر اختلاف؛ فإن ك . فر نذره مع التفرقة بطعم عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أي.ام كان أحبّ إلي؛ لأن.ه لم يفعل كما نذر عليه. فسلم وصار إليه ثُ . م ،« الله . م سل.م لي كذا وأنا أطعم منه فلانًا » : ومن قال تلف من عنده؛ فعليه بدله لأن.ه ح . ق له عليه، وفي الك . فارة اختلاف. [.E©WEEH Q.f ..«a] :.dCE°ùe قال أبو صفرة: إ . ن رجلًا من أ[هل البصرة قال: إن أخرج الله]( 1) لي ح . قي من فلان لأطعمتكم تمرًا وزبدًا، فلَ . ما خرج [ح . قه كره أن يطعمهم]( 2)، قال: فسألت محبوبًا عن ذلك؟ فقال: يلزمه ذلك. [Q..dG »a .Ebôu .àe] :.dCE°ùe ومن نذر أن يصوم شهرين في بلد غير بلده، فاعتقل في الحبس؛ فليصم شهرين وينظر قدر كرائه من بلده ذاهبًا إلى البلد الذي نذر أن.ه يصوم فيه، يعطي ذلك الفقراء، وقد أجازوا ذلك في بعض القول إن شاء الله. ومن كان عبده هاربًا فقال: إن وجدت | هذا | العبد هذه الك . رة ولم أبعه فهو ح . ر لوجه الله، فوجده فاستعمله سنَة أو أكثر ولم يبعه؛ فإن.ه إذا وجده عتق، وعليه كراء استعماله تلك السنَة التي استعمله، ولم أرَ لبيعه هاهنا معنى فأجيب فيه. ولم ،« إن قمتُ من عِل.تي هذه فأنا أطعم عشرين من الفقراء » : ومن قال يس . م؛ فما أطعمهم أجزأه. 1) في الأصل: علامة تد . ل علَى وجود سقط ( 2) أو غيره؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من منهج ) 144 (ش). / الطالبين، 5 2) كالسابق. ) UE`````à``c 442 الجزء الثاني عشر ومن نذر أن يعتكف في مسجد عشرة أي.ام فاعتكف فيه خمسة أي.ام، ثُ . م جاء المسجد جند فطردوه منه، فخرج من حيطان المسجد وحجرته وصرحته؛ فإن.ه لا يثبت اعتكافه. وإن كان في جانب منه أو وسطه جاز له، ولو كان خروجه بعض يوم. وفي موضع آخر: أن.ه إن جلس في قُرْنَةٍ( 1) منه أو في الصرحة لم ينهدم اعتكافه. ومن نذر على ولده إن عوفي أن ينحله من ماله؛ فعن هاشم قال: إن نحله جاز له وإن لم يحرز وكان الأب يأكله. قال: كذلك قال سليمان. وقال مسعدة بن تميم( 2): لا، حَ . تى يحرز. قيل لهاشم: فإن أوصى له به عند موته؟ قال: هو سواء، أعطاه فلم يحرز وأكله هو حَ . تى مات، أو أوصى له به عند موته. [±E.àY’EH Q..dG »a] :.dCE°ùe ومن نذر أن يعتكف يومًا أو يومين، ولم يس . م أين يعتكف فليعتكف أين شاء من المساجد / 269 / التي تقام فيها الصلوات بالأذان والإقامة. وإن نوى أن يعتكف في مسجد قرية غير قريته، فأراد أن يعتكف في مسجد بلده؛ فجائز له ذلك، وعليه بقدر مؤنته ذاهبًا كراؤه ومؤنته. 1) القُرْنة (بالضمّ): الطرَفُ الشاخص من كلّ شيء، يقال: قُرْنة الجبَل وقُرْنة ال . نصْلِ وقُرْنة ) الرحم لِإحدى شُعْبتَيه. والقَرْنُ: حَ . د رابية مُشْرِفة على وهدة صغيرة. وقَرْنُ الأَكمة رأْسها، وقَرْنُ الجبل أَعلاه، وجمعها قِرانٌ. انظر: اللسان، (قرن). وعند العمانيين: الزاوية التي تكون عند ملتقى الجدارين من جهة الداخل. 2 ) مسعدة بن تميم النزوي (حي في: 226 ه ): عالم فقيه من نزوى بداخلية عمان. كان عَلَى ) رأس المبايعين للإمام غ . سان بن عبد الله الخروصي ( 192 ه )، وأصوبهم رأيًا فِي غرق الإمام الوارث بن كعب. أشار إليه الشيخ منير في نصيحته للإمام غ . سان فِي الكوكبة .94 - 433 . الفارسي، نزوى عبر الأيام، 93 / الصالحة من العلماء. انظر: إتحاف الأعيان، 1 معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). باب 39 : فِي النذور 443 ومختلف أيضًا في ك . فارة نذره: قال بعض: عليه المؤنة ولا ك . فارة عليه، قال: ولو كان واحدًا قادرًا على الخروج إلى ذلك( 1) البلد، فأَحَ . ب أن يعطي المؤنة ويعتكف؛ جاز له ذلك. فإن نوى أن يعتكف في مسجد فتوانى حَ . تى انهدم ذلك المسجد، وبني قصده مسجد آخر؛ فليعتكف فيه أو في غيره، وعليه الك . فارة لأن.ه لم يعتكف في الذي نوى الاعتكاف فيه مع نذره. فإن كان انهدم ثُ . م وسع؛ فإن جلس حيث كان الأ . ول أح . ب إل . ي، وإن جلس في الزيادة من مقدمه أو مؤخره بحيث تجوز الصلاة فيه لم أر عليه بأسًا وإن لم يكن من العمل الأ . ول. ومن نذر أن يعتكف شهر ذي الح . جة؛ فلا اعتكاف في يوم النحر، وليس عليه أن يبدله. وكذلك من نذر أن يعتكف يوم النحر أو يوم الفطر؛ فلا اعتكاف عليه ولا ك . فارة. كذلك من نذر أن يعتكف يوم الجمعة أو يوم السبت وهو يعلم أن.ه يوم النحر أو يوم الفطر فلا شيء عليه. فإن نذر أن يعتكف يوم الجمعة وهو لا يعلم أَن.هُ يوم نحر أو يوم فطر، فوافق ذلك يوم نحر أو يوم فطر؛ فليعتكف يومًا مكانه ولا ك . فارة عليه. فإن نذر أن يعتكف في كلّ جمعة ما حيي؛ فعليه ذلك، فإن وافق يوم نحر أو فطر فليبدله ولا ك . فارة عليه. فإن ترك يومًا من تلك الأي.ام متعمّدًا؛ فعليه الك . فارة لنذره، وعليه أن يعتكف يومًا مكانه واعتكاف كلّ جمعة، فإن عاد فترك جمعة ثانية لم يعتكف فيها فلا ك . فارة عليه إِ . لا الك . فارة الأولى وعليه بدلها. فإن مرض في يوم جمعة فلم يقدر على الاعتكاف؛ فعليه ك . فارة نذره واعتكاف كلّ جمعة لما يستقبل وبدل ما مرض من الجمع، وليس هذا بمنزلة الحيض، والله أعلم. .« تلك » :( وفي (ق .« تلك خ ذلك » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 444 الجزء الثاني عشر فإن حلف أن يعتكف كلّ جمعة، فترك جمعة واحدة؛ فعليه ك . فارة يمينه ( ولا اعتكاف عليه. إذا حنث / 270 / وجبت عليه الك . فارة، ولا اعتكاف( 1 عليه إذا لم يعتكف من( 2) مرضه. فإن وافق | يوم الجمعة | يوم نحر أو فطر؛ فعليه الك . فارة، ولا اعتكاف عليه فيما يستقبل. وليس الحلف معي بمنزلة النذر، والله أعلم. ومن نذر أن يعتكف الليل دون النهار فلا اعتكاف عليه، وإن نذر أن يعتكف النهار دون الليل فجائز له ذلك. ومن نذر أن يعتكف في منزله أو منزل فلان؛ فعليه أن يعتكف في ليس بشيء، « في منزله أو منزل فلان » : المسجد إذا نذر باعتكاف، وقوله والله أعلم. [Q..dG ´GƒfCG ¢†©H »a :.dCE°ùe] فعن هاشم أن.ه يطعم ألف مسكين. ؛« عليه ألف نذر » : ومن قال ومن نذر إن ف . رج الله عنه غمّ امرأته أن.ه لا يعود يتز . وج امرأة ولو ع . مر مائتي سنَة، فف . رج | الله | عنه غمّها وأراد أن يتز . وج؛ فعليه أن يك . فر نذره وهو أفضل، وإن صبر فهو | خير للصابرين |، وليس نذره الذي نذره بخطأ. وقد قيل: إ . ن يعقوب النبِيّ ژ كان أصابته عل.ة، فنذر أن تذهب عنه تلك العل.ة وهو يُح . رم على نفسه أحبّ الطعام إليه، فلَ . ما ذهبت عنه تلك العل.ة كان 3 . : أحبّ الطعام إليه لحم الإبل فح . رمه على نفسه؛ وذلك قول الله 8 .( 9 : ; > = < . (آل عمران: 93 8 7 6 5 4 .« والاعتكاف » :( 1 ) في (ق ) .« من » :( وفي (ق .« من » فوقها « في » : 2 ) في الأصل ) باب 39 : فِي النذور 445 ونذر التب . رر( 1) يجب الوفاء به، وقد ذكر( 2) الله تعالى من نذر بذلك فلم k j i h g f e d c . : يف به [في] قوله تعالى 3) الآيتين. نزلت في رجل من الأنصار يقال )( التوبة: 75 ) . n m l له: ثعلبة بن حاطب، كان له مال بالشام فاحتبس عليه وخاف تواه، فقال: لئن( 4) آتاني الله مالي( 5) الذي بالشام... إن رَكِب فلان فمالي » : ونذر ال . لجَاج(ِ 6) والغضب مختلف فيه، وهو قوله على طريق الل.جَاج؛ِ قال الشافعي: هو مُخَيّر إن شاء وف.ى به، وإن شاء « صدقة كفّر يمينًا. وقال أبو حنيفة: يلزمه أن يتص . دق بأمواله ال . ركَابِ . ية ولا تجزئه الك . فارة. [Uô©dG Q.f »a] :.°üa كانت العرب تنذر نذرًا على الشاء إذا بلغت شاء الرجل / 271 / | مائة أن يذبحوا | عن كلّ عشرة منها شاة، وكانت تلك الذبيحة في رجب وكانت | تس . مى | الرجب . ية، وكان هذا عليهم في دينهم واجبًا؛ فكان قوم من الأعراب إذا دخل رجب وبلغت الشاء مئة بَخلُوا أن يذبحوا من غنمهم [فيصيدوا ال . ظباء ويذبحوها عن غنمهم في رجب ليوف.وا بها نذرهم]( 7)؛ فذلك قول الحارث بن حلّزة: وهو سهو. ،« التبدل » :( 1 ) في (ق ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« قال » :( 2 ) في الأصل و(ق ) .. x w v u t s r q p . : 3 ) وتمامهما ) .« إن » :( وفي (ق .« إن خ لئن » : 4 ) في الأصل ) .« خ بمالي » + : 5 ) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (ق) وكتب الفقه. ؛« ونذر الحاج... الحاج » : 6 ) في الأصل ) .278/ 7 ) الزيادة بتصرف من: غريب الحديث لابن قتيبة، 1 ) UE`````à``c 446 الجزء الثاني عشر ( عَنَنًا باطِلًا وَظُلمً ا كَما تُع تَرُ عَن حَجرَةِ الرَبيضِ ال . ظباءُ( 1 [العنَن]: الاعتراض [في الأمور]( 2). يقول: فأنتم تعترضون علينا ظلمًا تذبح، والعتر: الذبح [في رجَب]. :« تُعتَر » : كما ظلم هؤلاء الظباء. وقوله والحَجْرَة: الحظيرة( 3) تُحجر على الغنم. والربيض: الشاء. والعتيرة: العنز .( الذي يذبح( 4 [Egô«¨H hCG .YE£H Q.f ..«a] :.dCE°ùe ومن نذر بطاعة أن يفعلها أبدًا؛ فعليه أن يفعلها بفعل، فإن عجز كفّر بإطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أي.ام إن أعدم أو عشرة أي.ام. ومنهم من قال: عليه إن قدر بعد ذلك أن يفعل، فإن قصّر لم تلزمه ك . فارة. ومنهم من يقول: إذا ك . فر( 5) | فليس | [عليه] أن يرجع يفعله بعد أن عجز وك . فر، أو قصّر ،( بلا عجز وترك وك . فر فلا شيء عليه. ومنهم من يقول: لا ك . فارة إذا عجز( 6 وعليه أن يرجع يفعله إذا قدر عليه أبدًا. ومن نذر بالوصول إلى بلد من البلدان فنسي البلد وحنث وكفّر نذره، ثُ . م عرف البلد بعد أن ك . فر، فإن وصل إلى البلد فحسن، وإن لم يصل فقد كان ك . فر وليس عليه غير ذلك. 1) البيت من الخفيف للحارث بن حلزة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة الأمثال، ) 169 (ش). /1 والتقويم والزيادة من كتب اللغة والأدب. ،« الاعراض » :( 2 ) في الأصل و(ق ) والتصويب من (ق) وغريب الحديث لابن قتيبة، ،« والحجة العنن حظيرة » : 3) في الأصل ) .279/1 .« والعتيرة التي تذبح » :( 4 ) كذا في الأصل، وفي (ق ) .« إذا أمر » :( وفي (ق .« إذا أمن خ كفّر » : 5) في الأصل ) .« عيي » :( 6 ) في (ق ) باب 39 : فِي النذور 447 الله . م عافني من هذا المرض وأنا أخرج إلى بلد » : وإذا قال المريض فعافاه الله من مرضه ذلك؛ فليفعل ما قال. فإن كره( 1) صام عشرة أي.ام، ،« كذا أو أطعم عشرة مساكين. فلم يقدر ،« يا ربّ، اردده عليّ وأنا أصوم شهرين » : ومن ذهبه شيء فقال أن يصوم؛ فإن.ه يطعم عشرة مساكين أو يصوم ثلاثة أي.ام. وقال من قال: يطعم لك . ل يوم مسكينًا. قال أبو المؤثر: من نذر في أمر ليس هو بطاعة ولا معصية؛ فعليه ك . فارة النذر. ومن نذر في معصية فلا ك . فارة عليه فيه. وكذلك بلغنا عن النبِ . ي ژ .« لا نَذرَ في مَعصِية لله » : أن.ه قال ،« يا ربّ، اجعل لي كذا وأنا أفعل/ 272 / كذا وكذا » : ومن قال في النذر فعن هاشم: أ . ن موسى قال: كلّه سواء، و|قال ؛« عل . ي أن أفعل كذا » : أو قال .« عليّ أن أفعل كذا وكذا » : بشير ح . تى يقول ومن نذر( 2) أن يصوم عشرة أي.ام؛ فيصوم ذلك متتابعًا. و( 3) من نذر أن يصل.ي عشر ركعات فله أن يصل.ي متف . رقًا، وكيف فعل فجائز إذا أتى بالعدد. .« خ ك . فره » + : 1) في الأصل ) ولعل.ها زائدة. ،« خ» + : 2 ) في الأصل ) ولعل.ها زائدة. ،« خرم قدر كلمة]خ ]» + : 3) في الأصل ) 448 UE`H قال أبو معاوية 5 : من قال: إن قدم فلان صمت أنا وهو يومًا مع فلان، أو قال: قِلْنا مع فلان يومًا، فقدم المسافر ومات قبل أن يقيل هو والرجل الذي نذر أن يصوم هو وهو معه أو يقيلا. أو قال: إن صحّ فلان من مرضه اعتكفت أنا وهو في مسجد كذا، فصحّ من مرضه ذلك ثُ . م قال له أن أ . نه لا نذر فيما » يعتكف معه، فأبى أو مات أحدهما؛ | فقد جاء | في الحديث وهذا من ذلك؛ فلا أرى عليه إِ . لا أن يعتكف هو، ولا شيء ،« لا يَملك العبد عليه إن أبى الآخر أن يعتكف معه. وكذلك المسافر إن أبى أن يصوم معه أو يقبل مع الرجل لم أر على الرجل إِ . لا أن يصوم هو وحده أو يقيل كما قال. فإن مات الذي أراد أن يقيل معه فإن.ي أرى عليه الحنث. وأ . ما في موت المسافر أو كراهته لذلك فلا أرى على الذي نذر إِ . لا أن يفعل ما قال. [E©k e .YE£dGh .«°ü©.dG Q.f »a] :.dCE°ùe ومن نذر إن عوفي قتل فلانًا أو ضربه، وذكر صيامًا أو صلاة أو صدقة؛ فإذا عافاه الله من مرضه فعليه الوفاء بما نذر من صيام وصلاة وصدقة كما قال، ولا وفاء عليه فيما نذر من معصية الله؛ فليطعم مسكينين أو ثلاثة، أو يصوم يومين أو ثلاثة أي.ام لمِا نذر فيه من قَتلِ فلان أو ضربه، فلا وفاء بنذر في معصية الله. ,¬.ME°U .h.©.dGh .ôà°û.dG Q..dG »a .dP .E.MCGh ,¬e..j ’ Eeh QPE.dG ...j Eeh [40] باب [ 40 ] : في النذر المشترك والمعدوم صاحبه، وما يلزم الناذر وما لا يلزمه، وأحكام ذلك 449 أبو إبراهيم: ومن نذر أن يأمن بنو فلان وهو يصل.ي أو يصوم في بيتهم يومًا إلى الليل، ثُ . م كره أن يدخل إليهم، أو قال: أخرج إلى بلد كذا أصوم فيه وأصل.ي؛ فالذي سمعنا في مثل هذَا أَن.هُ إذا نذر أن يصلّي أو يصوم في قرية أن.ه يصل.ي في بلده ويعطي مؤنته للسفر إلى تلك القرية في ذهوبه سواء. وكذلك قال / 273 / | أبو عليّ: إن لم | يفعل ذلك في بيت القوم إذا أمنوا؛ فعليه أن يكفّر نذره ويفعل الذي | نذر به | من صيام أو صلاة في منزله إن شاء. فصيام عشرة أي.ام، أو إطعام عشرة « الله . م » : وك . فارة ما نذر به( 1) إن قال ،« عليّ صيام( 2) يوم أو يومين، أو إطعام مسكين أو مسكينين » : مساكين. وقوله عندي أن.هما سواء. ؛« نذرت » : وقوله والله أعلم. ،« الله . م » : قال الشيخ: هي مثل قوله ؛« عليّ لله نذر » : وإن قال [z.s ..dG{ `H ¬dƒb »a Q.f ..«a] :.dCE°ùe ومن نذر أن يبذر( 3) جوزًا أو سكّرًا على أحد؛ فليجمع إليه الناس وينثره عليه وهم حوله، فليأكلوه وليصنعوا به ما شاؤوا. ،« الله . م عافهما وأنا أصوم لك شهرًا » : ومن كان له أخوان مريضان فقال فعوفي أحدهما ومات الآخر؛ فلا نرى عليه شيئًا. الله . م يصِحّ فلان من مرضه وهو يهب لي » : مالك بن غ . سان( 4): وأ . ما من قال ،« الله . م » : فصحّ المريض وأبى أن يعطيه شيئًا؛ | فعليه | صيام عشرة أي.ام لقوله ،« كذا وليس | له | أن يحلف على النّاس، ولا ينذر عليهم أن يفعلوا له كذا وكذا. ويوافق ما في (ق). ،« خ وك . فارة نذره » + : 1) في الأصل ) .« نذر » : 2) في الأصل: فوقها ) وكلاهما في اللغة صحيح، وبمعنى واحد. ،« يبذر » :( وفي (ق .« يبذر خ ينثر » : 3 ) في الأصل ) .« باب 20 : في مال اليتيم » 4) مالك بن غ . سان بن خليد (ق 4ه )، سبقت ترجمته في الجزء الرابع في ) UE`````à``c 450 الجزء الثاني عشر ،« الله . م عاف ولدي وأنا أكسو زيدًا ثوبًا، أو أعطي زيدًا » : ومن قال فعوفي ولده، وزيد قد غاب فمات في غيبته وله أولاد؛ فليعط أولاد زيد، و( 1)ليكفّر يمينه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام عشرة أي.ام. [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe ومن نذر: عليّ شاة لولد له صغير أن تسلم من عل.ة بها وهو يبيعها، وللفقراء من ثمنها درهم، فلم تبرأ الشاة من عل.تها تلك، وباعتها أمّ الولد بغير أمر الرجل ببعض ثمنها، وشرطت على مشتريها أن.ها عليه؛ فقد برئ الرجل من نذره. ومن قال: لله عليّ أن أتص . دق بهذه الدنانير، فتلفت؛ فلا يلزمه بدلها. فسلم؛ فلا صوم عليه؛ لأ . ن كلّ نذر ،« إن سَلِمْتُ صُمت يومًا » : ومن قال لم يذكر الله فيه فليس هو نذر حَ . تى يقول: إن سل.مني الله. ومن نذر أن.ه يبذر جوزًا على فلان، فأبى المنذور عليه أن يفعل؛ فعلى الناذر ك . فارة النذر سواء. ومن نذر أن.ه يطعم أقوامًا كانوا مجتمعين، فمات بعضهم / 274 / قبل الإطعام؛ فعليه ك . فارة النذر. ومن نذر إن عوفي من مرضه، أو قال: إن عافاني | الله من مرضي | أو رجعت من سفري أهديت إلى فلان هدية، فلَ . ما عوفي من مرضه، أو رجع | من سفره لم يقبل|( 2) الهدي.ة منه؛ فإذا أهدى إليه فقد ب . ر. .« أو » : 1 ) كذا في الأصل. وفي (ق): نقطة مداد؛ ولع . ل الصواب ) 174 (ش). / 2 ) خرم في الأصل قدر كلمتين، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 5 ) باب [ 40 ] : في النذر المشترك والمعدوم صاحبه، وما يلزم الناذر وما لا يلزمه، وأحكام ذلك 451 فإن نذر بح . جة لزمته، وإن لم يذكر الله تعالى فإ . ن الحجّ لا يكون إِ . لا لله تعالى، وغيره رب.مَا يكون لغير الله. ومن قال: إن رزقني الله كذا أو فعلت أو سافرت | أو رجعت | وأشباه هذا فلفلان عل . ي كذا؛ فبلغ أمله أو رجع من سفره، ومات المضمون له بعد ذلك؛ فعلى الناذر أن يدفعه إلى ورثته. وأ . ما إن قال: إن فعل الله لي كذا فعلت لفلان كذا، ثُ . م مات قبل أن يفعل له الناذر؛ فقد ب . ر ولا شيء عليه. ومن نذر بفعل معصية؛ | فقال | بعض: لا ك . فارة عليه إن ترك المعصية. وقال بعض: عليه الك . فارة لنذره وليس | عليه فعل | المعصية. [IEaE©.dGh .e.°ùdG »a Q..dG »a] :.dCE°ùe ومن نذر أن يَسْلَمَ غائبٌ له وهو يعطي فلانًا الفقير كذا وكذا، فسلم فلان وقدم من سفره، وذلك الفقير قد مات؛ فإن.ه إن أتَمّ ذلك للفقراء لحال نذره فهو أحبّ إل . ي. واختلفوا في ك . فارة نذره حيث لم يعطه. وإن نذر أن يعطي فلانًا غير فقير فمات ك . فر نذره؛ لأن.ه لا نذر على غنيّ. ومن نذر إن عافى الله فلانًا فله كذا من ماله فصحّ ثُ . م مات، وقد وجب له النذر؛ فأحبّ أن يعطي ورثته ذلك. وإن نذرت امرأة إن عوفي أخوها من مرضه لتعتكف هي وأخوها وزوجها في المسجد فعوفي، فامتنع أخوها وزوجها أن يعتكفوا عندها، فلتعتكف هي كما نذرت، ولا يلزمها شيء في أخيها وزوجها إن لم يعتكفوا معها؛ لأن.ه لا نذر على العبد فيما لا يملك، وهي لا تملكهم وقالوا: لا نذر على مؤمن فيما لا يملك. UE`````à``c 452 الجزء الثاني عشر [.b.°üdGh .E«°üdG Q.f »a] :.dCE°ùe ومن نذر أن يصوم يومًا معلومًا، فلم يصم ذلك اليوم؛ فعليه ك . فارة نذره. واختلفوا في البدل؛ فمنهم من قال: يبدل ذلك اليوم. وقال آخرون: لا بدل عليه. ومن نذر لله نذرًا أن يدفع إلى بعض أرحامه شيئًا من ماله، فأجيب إلى ذلك ولزمه النذر ولم يدفع إليه حَ . تى حضرته الوفاة، فأوصى له عند موته و[كان] المنذور له / 275 / | أحد ورثته؛ فجائز|( 1) ذلك ويكون من ثلث ماله. ويوجد عن أبي عثمان نحو من هذه المسألة، والجواب [فيها] | مثل هذا الجواب |. [¬.«©H .é°ùe »a »u.°üj .CG Q.f ..«a] :.dCE°ùe لَا طَلَاقَ إِ . لا فيِمَا تَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ إِ . لا فيِمَا تَمْلِكُ، | وَلَا » : عن النبِ . ي ژ بَيْعَ إِ . لا فيِمَا تَمْلِكُ |، وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِ . لا فيِمَا تَمْلِكُ، ومَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ ولا » : 3). وفي خبر )«( فَلا يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِم فَلا يَمِينَ لَهُ( 2 .« 4) به وجهُ الله 8 ) يَنذر إِ . لا فيما ابْتُغِ ومن نذر أن يصل.ي في مسجد بعينه ثُ . م المسجد الحرام؛ لمِا روي عن جابر بن عبد الله: أَ . ن رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْح:ِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِن.ي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ 1 ) خرم في الأصل قدر ثلاث كلمات، والتقويم من النسخة (ق) وكتاب التقييد لابن بركة. ) على قطع رحمه » :( وفي (ق .« على قطيعة رحم فلا يلزمه يمين خ فلا يمين له » : 2 ) في الأصل ) .« فلا يلزمه . 3 ) رواه أبو داود، عن عمرو بن شعيب بلفظ قريب، باب في الطلاق قبل النكاح، ر 1873 ) والذي يليه بلفظه. ورواه ،« يُبتغى » :( 4) كذا في الأصل، ورواه بهذا اللفظ: أحمد في مسنده، ر 6732 . وفي (ق ) .228/3 ، بهذا اللفظ: أبو داود في سننه، ر 3273 باب [ 40 ] : في النذر المشترك والمعدوم صاحبه، وما يلزم الناذر وما لا يلزمه، وأحكام ذلك 453 قال: إِن.ي ،« صَ . ل هَاهُنَا » : اللهُ عَلَيْكَ مَ . كةَ أَنْ أُصَل.يَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ؛ فَقَالَ 1) [فَسَأَلَهُ فَقَالَ: )« صَ . ل هَاهُنَا » : نذرت أَنْ أُصَل.يَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ؛ فَقَالَ ولولا قيام الدلالة على جواز ذلك لم يجز. ،[« شَأْنَكَ إِذًا » [»q .°üdG Q.f »a] :.dCE°ùe وقيل: إ . ن نذر الصبيّ قبل بلوغه لا يلزمه. وقيل: في صَبِيّ قال: | له رجل | يا فلان، انذر أن يقع لك الوصيف الفلاني من عند أبيك وأنت تعتقه، فقال الغلام: نعم، أو قال: إن شاء الله؛ أن.ه لا يلزمه ما نذر به قبل بلوغه. [...j ’ E.«a hCG .«°ü©.dG Q.f »a] :.dCE°ùe ومن نذر في معصية أو فيما لا يملك؛ كان نذره باطلًا ولا شيء عليه. لَا وفاءَ بنَِذرٍ في مَعصِيَة، ولَا نَذرَ فيمَا لَا » : الدليل على ذلك: قول النبِيّ ژ وقد نذرت المرأة التي أسرها المشركون على العضباء ناقة .« يَملِك ابنَ آدم رسول الله ژ أن.ها إن أَنجاها الله عليها لتنحرنّها، فلَ . ما قدمت المدينة لا وَفَاءَ لنَِذْرٍ » : وقال ،« بئِْسَ مَا جَزَيْتِيهَا بهِ » : وأخبرت النبِيّ ‰ بنذرها قال 2)، ولم يلزمها عن نذرها )« فيِ مَعْصِيَةِ [اللهِ]، وَلَا نذر فيِمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ شيئًا؛ فهذا يدلّ على أنّ ك . ل من نذر فيما لا يملك لا يلزم الوفاء به، ولا يلزمه عنه شيء، والله أعلم. 1 ) رواه أحمد، عن جابر بلفظ قريب، ر 14390 . وأبو داود، نحوه، باب من نذر أن يصلي في ) . بيت المقدس، ر 2875 . 2 ) رواه مسلم، عن عِمرَانَ بن حُصَين بلفظ قريب من حديث طويل، فِي النذور، ر 4333 ) وأبو داود، مثله، فِي الأيمان والنذور، ر 3318 . وقَال أَبو داود: والمرأة هَذِهِ امْرَأَةُ أَبِي ذرّ الغفاري. UE`````à``c 454 الجزء الثاني عشر (1)±E.àY’G .E.MCG ¢†©H »a :.dCE°ùe كان » : وإن و . دع المعتكف زائره في الليل فجائز؛ لمِا روت صف . ية قالت رسول الله ژ معتكفًا فأتيته زائرة ليلًا فحدثته، ثُ . م قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها / 276 / في دار أسامة بن زيد، فم . ر رجلان من الأنصار على رسلكما، إ . نها صف . ية بنت » : فلَ . ما رأيا رسول | الله ژ أسرعا |، فقال إ . ن | الشيطان يجري من » :[ 2)، قالا: سبحان الله، يا |رسول الله؟! [قال )« حُيَي .(3)« الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا أو قال : ش . را ومن كذب في معتكفه وأتى المعصية مع الإقامة في المسجد؛ لم يفسد ذلك اعتكافه. فإن قال قائل: إ . ن من قولك: إ . ن الاعتكاف هو الإقامة على الطاعة، فإذا أتى معصية فليس بمقيم على الطاعة، بل هو مقيم على المعصية، والمعصية تنافي الطاعة؟ قيل له: إ . ن إقامَته في المسجد ن . يته الطاعة طاعةٌ، فلو لبث في معتكفه غير مس . بح ولا( 4) قارئ ولا متنفل بصلاة سُ . مي معتكفًا طائعًا بإقامته ولبثه في المسجد، وهذا ما لا تنازع فيه | مع أهل | العلم؛ وفي إجماعهم على ذلك دلالة بينة أن الاعتكاف هو الإقامة في المسجد | بقصد | القربة إلى الله تعالى، 1 ) هكذا وجدنا المسألة في الأصل و(ق)، والأَولى أن تُضَ . م إلى الباب السابق في الاعتكاف، ) وليس لها صلة وطيدة بباب النذر، والله أعلم. 19037 . وأبو داود، مثله، باب ، 2) رواه أحمد، عن عمران بن حصين بلفظ قريب، ر 19017 ) . في النذر فيما لا يملك، ر 2883 ، 3 ) رواه أبو داود عن صف . ية بلفظ قريب، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، ر 2470 ) .333/2 والصواب ما أثبتناه من (ق). ؛« وإلا » : 4 ) في الأصل ) باب [ 40 ] : في النذر المشترك والمعدوم صاحبه، وما يلزم الناذر وما لا يلزمه، وأحكام ذلك 455 ولم يشترط الله تعالى على المعتكف أن يض . م إلى الإقامة طاعة أخرى؛ فإذا لم يوجب عليه ذلك كان المقيم في المسجد مطيعًا بلزومه الإقامة فيه، وكونه عاصيًا لا ينفي طاعته بالإقامة في المسجد. ولو جاز للمعتكف هذا لوجب أن يفسد صوم الصائم إذا أتى بمعصية، وكذلك إذا قذف في الحجّ يجب أن يفسد حجّه. وليس للمعتكف أن يتل . ذذ بالمرأة بجماع ولا قُبلة ولا ملامسة، وله أن كانَ » : يُسْلِمَ رأسه إلى زوجته للغسل والترجّل؛ لمِا روت عائشة قالت رسولُ الله ژ يَكُون مُعتَكِفًا في المسجد فَيُناوِلَني رَأسَه منِ خَلَل الْحِجْر .(1)« فأرَ . جله وأنَا حَائضِ » : وقال مسَ . ددٌ ،« فَأغسِل [رأس ] ه ومن نظر في الفرج أفسد اعتكافه بإجماع، وإن قَ . بل لم يفسد اعتكافه بإجماع ويكون عاصيًا؛ وهذا يدلّ علَى أ . ن المعصية( 2) لا توجب الاعتكاف إفسادًا. وللمعتكف أن يتز . وج ويز . وج، غير محَ . رم عليه إتيان ذلك. .333/2 ، 1 ) رواه أبو داود عن عائشة بلفظه، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، ر 2469 ) .« المعتكف » :( 2 ) في (ق ) 456 UE`H قال أبو عبد الله: إذا قالت امرأة: الله . م عافِ أخي وأنا أصوم يوم الجمعة، فكره / 277 / | زوجها أن تصوم صوم؛ فلا صوم | لها إِ . لا بإذنه، وعليها ك . فارة نذرها صوم عشرة أي.ام متتابعات أو إط | عام عشرة مساكين |، فإن فعلت تَ . م لها صيامها إن شاء الله. فعوفي ،« الله . م عافِ أخي وأنا أصوم يوم الجمعة » : وإن قالت امرأة أخوها ولم تكن لها ن . ية في يوم ولا أبدًا؛ فذلك إليها وهو إلى ما نوت. وإن نذرت امرأة أن تصوم في غير بلدها، فكره زوجها؛ فإن.ه لا يجبر على ذلك، ولكن تنفق بقدر كرائها ومؤنتها في ذهوبها وعودتها وتصوم في بلدها. وإن نذرت أن تصوم الاثنين والخميس، فحاضت فيهما؛ فعليها بدل ذلك ولا ك . فارة عليها، كذا( 1) عن الفضل بن الحواري. وقال مُح . مد بن محبوب: إن.ها تحنث. وإن نذرت امرأة أن تصل.ي في مسجدِ كلّ ح . ي؛ فلتصَ . ل في بيتها قدر أي.ام ما كانت تصل.ي في المسجد. .« كذلك » : 1) في الأصل ) AE°ù.dG Q.f »ap [41] باب [ 41 ] : فِي نذر النساء 457 وإن نذرت لتص . دقنّ شهرًا؛ فلا يجوز أن تسأل الناس ثُ . م تتص . دق به، ولكن | تغزل |( 1) شهرًا وتتص . دق به على المساكين. وإن نذرت أن تهدي إلى البيعة فلتهدِ إلى البيت، ولا يحلّ لمسلم أن يهدي إلى البيعة. وإن نذرت إن كان الذي تريد لتصومَ . ن الدهر كلّه، فكان الذي أرادت، فصامت حَ . تى كبرت؛ فلتتص . دق( 2) من مالها، فإن لم يكن لها مال فلتتص . دق بِما كان. وإن قالت إن صححت من مرضي هذا فأنا أسكن م . كة، فسكنتها ما قضي لها؛ فلها أن تخرج إن شاءت، إِ . لا أن تكون جعلت على نفسها أن تسكنها أبدًا فعليها ذلك. وإن نذرت أن تصوم يوم الفطر أو يوم النحر فلتصم يومًا آخر. فكره ،« الله . م عاف ولدي وأنا أصوم في بلد كذا وكذا » : وإن قالت زوجها أن تخرج أو جاءت حالة لم تقدر على الخروج؛ فلتتص . دق بقدر الكراء والنفقة وتصوم في بلدها ما قالت. فعوفي؛ ،« يصِحّ إن شاء الله فلان وأنا أصوم ثلاثة أي.ام » : وإن قالت امرأة فإن.ها إن وَف.ت فحسن، وإن لم توف فلا ك . فارة عليها. وإن نذرت أن تصوم صوم النصارى خمسة وخمسين يومًا فلتصم صوم 278 / المسلمين. / ولع . ل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ؛« تقول » :( 1 ) في الأصل: خرم. وفي (ق ) .« فتصدق خ فلتتصدق » : 2) في الأصل ) UE`````à``c 458 الجزء الثاني عشر [±E.àY’G hCG .ƒ°üdEH Q..dG »a] :.dCE°ùe وإن نذرت أن تصوم في مساجد مختلفة | قريبة وبعيدة، ثُ . م | حضرها الموت ولم تقضه وأوصت بذلك؛ فعليها كفّار|ة نذرها ويصام عن | ها بقدر تلك الأي.ام التي نذرت بصومه . ن، أو يطعم عنها كلّ يوم( 1) مسكين. وإن نذرت أن.ها تصوم وتصلّي في مسجد كذا، ففات ذلك اليوم الذي نوت فيه الصوم ولم تقضه؛ فعليها الك . فارة لنذرها، وتصوم أيضًا مكان ذلك اليوم، وإن لم تنو في المسجد صامت في موضعها. ومن كان لها عبد فوقع في ش . دة، فقالت: يا ربّ ويا مولاي، ينجو أو يسلم وأنا أعطيه ابني فلان إن كان له حياة تعني إلى بلوغه، فلم تعطه إي.اه حَ . تى باعه أبوه والصبيّ لم يبلغ بعد؛ فإن عليها للصب . ي قيمته، وأحبّ أن تكفّر نذرها | لأن.ها | لم تفعل ما نذرت به عليه. وإن نذرت امرأة أن.ها تصوم هذَا الشهر | بتمامه|( 2)، ثُ . م إن.ها سافرت ولم تقدر على الصوم؛ فإن أفطرت حنثت، وعليها ك . فارة نذرها، وتبدل مكان تلك الأي.ام أي.امًا مثلها، إِ . لا أن يقطع عليها الحيض فعليها بدل ذلك ولا ك . فارة؛ لأن.ها نذرت شهرًا بعينه فليس لها أن تفطر منه شيئًا على الاختيار. وك . فارة نذرها مثل ك . فارة يمين مرسلة إطعام عشرة مساكين، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أي.ام. وإن نذرت امرأة أن تعتكف شهرًا، فحاضت وقد اعتكفت أي.امًا قبل أن تتمّ الشهر؛ فلترجع إلى منزلها أي.ام حيضها، فإذا طهرت رجعت إلى اعتكافها .( حَ . تى تت . م الشهر( 3 .« عنها عن كلّ يوم » + : 1 ) في الأصل ) .( 2 ) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) .« شهرًا » :( وفي (ق .« شهرًا خ الشهر » : 3) في الأصل ) باب [ 41 ] : فِي نذر النساء 459 فإن نذرت أن تعتكف شهرًا أو هذا الشهر وهذا اليوم، فاعتكفت بعض الشهر أو بعض الأي.ام أو يومها ذلك، وجاءها الحيض؛ فلترجع إلى منزلها، فإذا طهرت أت . مت ما بقي عليها من شهرها أو من أي.امها، وتصِل أي.ام حيضها بشهرها أو أي.امها ولا تقطع بينهن وهي طاهر. وكذلك اليوم إذا حاضت فيه أبدلت ولا ك . فارة عليها، وليس هو بأشدّ من رمضان. ( فإن طهرت فلم تبدل أي.ام حيضها / 279 / | م . تصلًا باعتكافها، وأبد|لت( 1 أو « اللهم » : بعد شهر آخر أو شهرين؛ فإن.ي أرى عليها ك . فارة نذرها إن | قالت على ما قيل في ذلك من الك . فارة. ولو وصلته لم أر عليها ،« يا | رَ . ب » : قالت ك . فارة. فإن نذرت باعتكاف شهرين غير مس . مى، فقطع عليها أي.ام حيضها فلم تصل ذلك لَ . ما طهرت من الشهر الثاني؛ فعليها اعتكاف( 2) شهر كامل ولا ك . فارة عليها. فإن نذرت امرأة أن.ها تعتكف أي.ام حيضها، فإن.ه لا اعتكاف عليها ولا ك . فارة ولا شيء عليها. وإذا قالت امرأة: إن جاء كتاب والدي فاليوم الذي يأتيني فيه الكتاب أصومه ما عشت، فجاء كتاب والدها يوم السبت؛ فإن.ها تصوم ذلك اليوم أبدًا لأ . ن هذا نذر واجب، فإذا مرضت فعليها بترك كلّ سبت مرضت فيه أو حاضت أن( 3) تقضيه. وإذا صامت شهر رمضان فعليها بدل كلّ سبت، تبدله إذا أفطرت [بعد] .( 1 ) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) .« خ» + : 2) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« أو » : 3) في الأصل ) UE`````à``c 460 الجزء الثاني عشر رمضان، وإن كان يوم الفطر والأضحى سبتًا أبدلته. وقال أبو الحواري: [على] قياس قول الفقهاء لا بدل عليها في يوم السبت الذي صامته في رمضان، وقد أجزأ عنها عن فريضتها ونذرها؛ وبهذا نأخذ. ،« الله . م ردّه عليّ وأنا لا ألبسه » : وقيل في امرأة ذهب لها ثوب فقالت فنسيت حَ . تى لبسته؛ فإن الحنث قد وقع عليها، فلتك . فر عن يمينها صيام ثلاثة( 1) أي.ام. (2).jB’G . ...* ) . :[.dE©J] ¬dƒb [»a] :.°üa وذلك أ . ن الحسن والحسين مرضا مرضًا شديدًا، فعادهما النبِيّ ژ وأصحابه وأبو بكر وعمر فسألا علِ . يا عن حالهما، فقال: نرجو الله العافية، فقالا: يا أبا الحسن، لو نذرت عنهم فيهما( 3) نذرًا إن عافاهما الله تعالى من مرضهما أن تقضي ذلك لهمَا لله تعالى شكرًا. فقال عليّ: نذرت إن وهب الله : تعالى لهما العافية فلله عل . ي صيام ثلاثة أي.ام متتابعات، وقالت فاطمة 7 ولله تعالى عل . ي صيام ثلاثة أي.ام متتابعات أيضًا، وكذلك نذرت جاريتهما ف . ضة. فقالا: ي . سر الله لهما العافية ولك فيهما الْمح . بة. فباتا تلك الليلة / 280 / وأصبحا وقد عوفيا عافية شافية وذهب سقمهما، وكان | ت أي.امهم أي.ام قيظ ووجب عليهما الوفاء بالنذر ولم يكن عندهم طعام، فصار عليّ إلى جار له | يهودي يقال له | شمعون بن ماريا اليهوديّ، فقال له: يا شمعون، أعطني ثلاث | ج . زات من صوف | تغزلها فاطمة بنت ولع . ل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ؛« عشرة » :( 1 ) في الأصل و(ق ) 2 ) سورة الإنسان: 7، وتمامها: . + , - . / .. ) 3) كذا في الأصل، ولعل.ها زائدة. ) باب [ 41 ] : فِي نذر النساء 461 رسول ژ وتعطيها عليها من الكراء ما شئت، فأعطاه ثلاث جزات ودفع إليه ثلاثة أصواع من شعير، فانطلق بها إلى فاطمة فقال: يا بنت المصطفى، اغزلي لنا هذا لنأكل به، فإ . ن هذه بهذه يعني الشعير ، فرضيت بذلك فاطمة وقالت: أَبدأُ بقضاء نذرنا، فقال عليّ: نصوم بأجمعنا، فعمدت فاطمة إلى ج . زة من الصوف لتغزلها، وقامت الجارية إلى صاع من شعير وطحنته وخبزت منه خمسة أقراص [لك . ل واحد] منهم قُرصَهُ، فلَ . ما جاء المغرب خرج عليّ حَ . تى صل.ى المغرب خلف رسول الله | ژ | ثُ . م رجع إلى منزله، فوُضع بين أيديهم ذلك الطعام وهو خمسة أقراص من خبز شعير وملح جريش، فلَ . ما م . دوا أيديهم إليه إذا هم بِمسكين بالباب فقال: السلام عليكم يا أهل بيت النب . وة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، أنا مسكين من مساكين أمة مُح . مد ژ وأنا والله جائع، أطعموني أطعمكم الله على موائد الج . نة، وقد هيأ عليّ اللقمة فأهوى بها إلى فيه فوضعها من يده( 1) ثُ . م قال: فاطم ذات المجد واليقين قد جاءك الله بذا المسكين يدعو إلى الرحمن مستكين يشكو إلينا بائس حزين من يطعم اليوم فعن سنين ويدخل الج . نة باليقين قد حرمت حقًا على الضنين يهوى إلى النار إلى سجين يكبّ فيها م . دة السنين( 2) كلّ امرئ بكسبه رهين : فأجابته فاطمة 7 أمرك عندي يا ابن عَ . مي طاعة ما بي من لؤم لا ولا وِضاعة غدّيت بالل . ب وبالشجاعة قد ميط ع . ني الحمق والرقاعة .« فأهوى بها من فيه فوضعها في يده » : 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) .« يكب فيها الدهر والسنين » :( 2 ) في (ق ) UE`````à``c 462 الجزء الثاني عشر /281/ | معروفة | الجود والقناعة فأعطه ولا تدعه ساعة ( | والفضل | بالإطعام في المجاعة الله يعلم ذاك والجماعة( 1 قال: | فأَعطَوه طعامهم | تلك الليلة، وباتوا لم يطعموا شيئًا ولم يذوقوا إِ . لا الماء، ومضوا في صومهم. فلَ . ما كان | اليوم | الثاني قامت فاطمة إلى الج . زة الثانية، وطحنت الجارية الصاع الثاني وخبزت منه خمسة أقراص لك . ل واحد قرصه، فلَ . ما كان المغرب صار عليّ إلى المسجد فصل.ى خلف النبِيّ ژ وانصرف إلى منزله فاجتمع مع أهله، وقرّبت إليه تلك الأقراص وملح جريش، ومَ . د يده، إذا بيتيم قد وقف على الباب فقال: السلام يا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، أنا يتيم من يتامى أ . مة مُح . مد ژ وأنا والله في جوع شديد لا يكفيني اليسير، أط | عموني | أطعمكم الله على موائد الج . نة، فأمسك عليّ يده من الطعام ثُ . م أنشأ يقول: فاطم | يا | بنت س . يد كريم يا بنت ح . ر ليس باللئيم قد جاءنا الله بذا اليتيم من أح . به اليوم | فهو| رحيم مورده في ج . نة النعيم ح . رمها الله على اللئيم وصاحب البخل أخو الذميم هذا صراط الله مستقيم 1 ) الأبيات من الرجز لم نجد من ذكرها بهذا اللفظ ولا من ذكرها كلها، وَإن.مَا ذكر بعضها ) 394 ، ر 1042 ) بألفاظ مختلفة أقربها إلى هذه / الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، ( 2 الرواية، كما ذكر بعض القصة أيضًا بعض المفسرين منهم الحقي والزمخشري والبيضاوي . Y X W V U . : والقرطبي وغيرهم في تفسير قوله تعالى من سورة الإنسان .( (الإنسان: 12 باب [ 41 ] : فِي نذر النساء 463 فأجابته فاطمة الزهراء 7 ، وهي تقول: إِن.ي سأعطيه ولا أبالي وأوثر الله على عيالي ( أقاسي الجوع مع الأشبال أمسوا جياعًا وهم أشبالي( 1 عزّ عليّ جوعة العيال وأغزل الصوف مع الغُ . زال إن الذي أرجوه في أفعالي سيكفني ه . مي في أطفالي أكرمهم رب.ي في خصالي قال: فأعطوه طعامهم / 282 / وباتوا لم يذوقوا شيئًا إِ . لا الماء، ومضوا في صومهم. فلَ . ما أصبحوا | قامت فاطمة إلى الج . زة | الثالثة والجارية إلى الصاع الثالث، وغزلت فاطمة عليها ال | سلام الج . زة، وطحنت الجارية | الصاع واصطنعت منه خمسة أقراص، لك . ل واحد قرص، | فل . ما قضى الله عنهم | صيام ذلك اليوم الثالث وجاء وقت المغرب مضى عل . ي حَ . تى صل.ى خلف النبِيّ ژ ، ثُ . م انصرف إلى منزله ودعا بطعامه وجمع أهله، فلَ . ما وضعوا الطعام بين يديه ومدّ | يده |، وهو خمسة أقراص من خبز شعير وأُدُمه ملح جريش، إذَا بأسيرٍ من الأسارى شديد الجوع قد وقف على الباب وقال: السلام عليكم يا أهل النبِيّ مُح . مد، أنا أسير من الأسارى شديد الجوع، قد ساقني الله 8 إليكم فأطعموني | رحمكم | الله. قال: فرفع عليّ يده من الطعام وأنشأ يقول: ألا حسبنا الله يا بنت أحمد وحسبك يا بنت الس . يد المسود س . ماه رب.ي ذو العلا مُح . مدًا قد جاءنا الله بذي المعتد بالقيد( 2) مأسور وليس مفتدِ يشكو إلينا الجوع والتمدّدَ من يطعم اليوم يجده في غد وكلّ ما يزرع فسوف يحصد الذي يوافق ما في (ق). « أشبالي » فوقها « عيالي » : 1 ) في الأصل ) .« بالعبد » : 2 ) في الأصل ) UE`````à``c 464 الجزء الثاني عشر : فأجابته فاطمة 7 لم يبق عندي غير هذا الصاع قد دب.رت ك . في مع الذراع ( ابناي والله لفي( 1) جياع يا ربّ أنقذهم من الضياع( 2 لنؤثر الأسرى بهذا الصاع أبو | هما | للخير ذو اصطناع لا يعتريه البخل بامتناع ويصنع المعروف بالإقراع أبوهما كهل طويل الباع فأعطِه سهلًا بلا امتناع وما على رأسي من قناعٍ إِ . لا قناع ما له امتناع ولا عليك في نوال شاع أوقد النار بذي البقاع 283 / | قال: فأعطوه طعامهم | الليلة وباتوا جياعًا على صومهم ولم / يذوقوا إِ . لا الماء، فلَ . ما انتص | ف الليل جاع الحسن | والحسين جوعًا شديدًا ولم يأخذهما النوم لش . دة الجوع، فأخذهما عليّ | ومضى بهما إلى يا عليّ، » : رس | ول الله ژ حَ . تى وقف بين يديه، فقال رسول الله ژ فقال: فداك أبي وأ . مي، ما نام الحسن والحسين ،«؟ ما أَخرَجكَ هَذِه الساعة . ما رأى | إلى تسع نسوة من ِ من ش . دة ما بهما من الجوع، فأنفذ النبِيّ ژ | م نسائه يطلب لهم شيئًا | يسكتون ما بهم|، فلم يجدوا كسرة ولا تَمرة ولا شيئًا من المأكول. ما جاء بكما في هذه » : ودخل أبو بكر وعمر على رسول الله ژ فقال قالا: الْحَاجة والاستغاثة بك. قال عليّ: بأبي أنت وأ . مي ،«؟ الساعة يا رسول الله، هل لكم أن تنهضوا إلى المقداد بن الأسود فإن.ي مررت .« هما » :( 1 ) في (ق ) .« يا رب لا تتركهما ضياع » :( 2 ) في (ق ) باب [ 41 ] : فِي نذر النساء 465 انهضوا » : أمس ببابه فرأيت عنده | جل.ة فيها | تمر صالح، فقال النبِ . ي ژ 1) ژ وما تحمله قدماه من ش . دة ) وقام النبيّ .« على اسم الله تعالى وبركته آذنُوا » : الجوع، فلَ . ما بلغوا منزل المقداد بن الأسود قال رسول الله ژ فقال أبو بكر: السلام عليكم أهل الحديقة، لو علمتم مَن ،« القومَ بمَِجيئِنَا أضيافكم الليلة ما هنأكم الرقاد أي.ام الدنيا، فلم يجبه أحد. فقال رسول الله: فقام وقد ضعف من الجوع فنادى فما ،« قُم يَا عُمَر فآذن القومَ بمَِجيئِنَا » يا عليّ قم فآذن القومَ » :[ أجابه أحد، فرجع إلى رسول الله ژ ، فقال [ ژ فقام عليّ فدنا من الحديقة وقال: السلام عليكم يا أهل ،« بمِكَاننِا الحديقة، هذا رسول الله ژ قد أضاف بكم الليلة. فوثبت بنت المقداد فقالت: يا أبتاه، هذا عليّ بن أبي طالب. فقالت لها أمّها: ارقدي ما يصنع عليّ هذه الساعة على بابنا؟! قالت: بلى، والله يزعم أ . ن رسول الله ژ قد قصدنا. قالت: افتحي / 284 / الباب، ففتحت الباب فأُذن، فدخلوا على المقداد فقام | فرحًا من نومه، فلما رأى | النبِيّ ژ لم يملك نفسه أن خَ . ر على قدميه يق . بلهما، [فقال]: | بأبي أنت وأ . مي | يا رسول الله، ما جاء بك قال: | فبكى المق | داد بكاءً شديدًا، .« ش . دة الجوع » : هذه الساعة؟! قال قال: يا رسول الله، أتيتني وأنا ،«؟ ما يبكيك يا مقداد » : فقال رسول الله ژ معدوم، وكان عندنا شيء فأكلناه عن آخره، وف . رقناه في الجيران لش . دة ما بهم. فبكى عليّ أشدّ من بكاء المقداد. ما يبكيكم يا عليّ، إ . ن الله 8 عرض عليّ » : فقال رسول الله ژ بطحاء م . كة ذَهَبًا وف . ضة تكون معي حيث ما كنت وتكون لولدي من بعدي، فقلت: يا ربّ، أجوع يومًا وأشبع يومًا، أحمدك إذا | شبع | ت .« وقالها » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 466 الجزء الثاني عشر وأتض . رع إليك إذا جُعت( 1)، ولو سألت ر . بي تعالى جبال تهامة ذهبًا | لأعُطي | تها، ولقد عرضها عليّ فأبيت، فإن أردت ذلك فخذ هذه الس . لة واذهب إلى هذه النخلة وقل: يقرئُِك مُح . مد رسول الله ژ السلام ويقول ففعل ،« لك: أسألك بح . ق الله تعالى إِ . لا أطعمتينا من ثَمرتك من أطايبها ذلك، فنظروا إليها وقد بدا رطبًا ما نظر الناظرون إلى مثله، والتقط عليّ من أرطابها( 2) حَ . تى ملأ السل.ة ونزل إلى رسول الله ژ ، فأكل ‰ وأطعم من معه، وجمع المقداد عياله وجميع أزواجه فأقبلوا وجاؤوا( 3) قسمًا قسمًا، وجعل لجارية فاطمة تسعة وتسعين تَمرة. فلَ . ما دنا من الباب إذا فاطمة تلتوي لمِا بها من ش . دة الجوع وتقول: واصُداعَ رأساه من الجوع، يا حبيبتي، » : فبكى النبِيّ ژ وض . مها إلى صدره وناولها الذي معه، وقال فقال الحسن ،« أبشري ثُ . م أبشري فإ . نه لا ينال ما عند الله إِ . لا بالصبر والحسين: يا ج . دنا لا صبر( 4) لنا على الجوع. قال: وهبط جبريل ‰ وقال: . ...° ¯ ® ¬ . يا مُح . مد، قد هنأك الله تعالى في أهل بيتك بسورة » 5). | قال )«(22 - الإنسان: 1 ) . . O . ... . : 285 / إِلَى قوله تعالى / أبو بكر: هذه الق . صة ذكرها مُح . مد بن عليّ |. وقيل في هذا الحديث: إ . ن فاطمة [ 7 قالت]: ما طعمت أنا ولا ولدي ولا بعلي منذ ثلاثة أي.ام شيئًا، [قال: فرفعَ] النبِ . ي ژ يده ثُ . م قال: 1 ) هذا الجزء رواه البيهقي في الشعب، عن أبي أمامة الباهلي بمعناه، باب في الزهد وقصر ) . الأمل، ر 9992 .« أطايبها » :( 2) في (ق ) .« وحملوا » : 3) في الأصل ) .« لا نصبر خ صبر » : 4 ) في الأصل ) 5 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب [ 41 ] : فِي نذر النساء 467 ثُ . م قال: ،« الله . م أَنزلِ عَلَى آل مُح . مد كمَا أنزلت عَلَى مريم بنت عمران » قال: فدخلت ومعها عليّ .«؟( ادخُلِي مَخدَعَك فَانظُريِ [ماذَا تَرَين]( 1 » وولداها، ثُ . م تبعهم رسول الله ژ ، وإذا جفنةٌ تفور مَملؤة ثريدًا وعراقًا كُلُوا باسم إله » : مكل.لة بالجوهر تفوح منها رائحة المسك الأذفر، فقال قال: فأكلوا منها جماعتهم سبعة أي.ام ما انتقص منها لقمة .« مُح . مد ولا بضعة، فخرج الحسين بيده عراق، فلقيته امرأة من اليهود فقالت له: يا أهل بيت الجوع( 2)، من أين [لكم] هذا فأطعمني، فم . د الحسين يده والذي » : ليناولها، فاختلست اللقمة [وارتفعت] القصعة، فقال النبِ . ي ژ 4)، فأنزل الله الحديث )« بعثني بالح . ق نبِ . يا( 3) سكت [وا] لأكلوا منها ما عاشوا .( 2... . (الإنسان: 8) الآية( 5 1 . وقيل: إ . ن هذا الحديث لفاطمة 7 وحدها. وقال قائل: أنزلت في أبي .( الدحداح الأنصاري. ويقال: في عل . ي، والله أعلم( 6 1 ) في الأصل: علامة ( 2) تد . ل على سقط، ولعل.ه ما أثبتناه من كفاية الطالب للكنجي ) (ص 347 ). ولا توجد هذه الفقرة وما يليها إلى آخر الباب في (ق). 2 ) في الأصل: علامة ( 2)، ولا يظهر في العبارة شيء، والله أعلم. ) 3 ) في الأصل: علامة ( 2)، ولا يظهر في العبارة شيء، والله أعلم. ) 4 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .. 7 6 5 4 5 ) وتمامها: . 3 ) 6) الق . صة لا أصل لها وهي من الموضوعات، انظر: اللآلئ المصنوعة للسيوطي، ) :(16 - 15/ 340 . وقال المناوي في إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب، ( 1 - 339/1 وهذا حديث كذب موضوع. فقد قال الحكيم الترمذي: هذا من الأحاديث التي تنكرها » . من جزم ِ القلوب، وهو حديث مسروق مفتعل لا يروج إلّا على أحمق جاهل غبي. وم بوضعه الذهبي، وزين الدين العراقي، والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لهم نسبة ذلك للمصطفى، ولا إلى فاطمة، ولا إلى علي، وحاشا بلاغتهم من هذه الألفاظ الركيكة، والعبارات المنحطة الوضيعة، والله سبحانه = UE`````à``c 468 الجزء الثاني عشر نْ جُهَيْنَةَ] إلى النبِ . ي ژ فقالت: إ . ن أ . مي نذرت أن تَح . ج ِ جاءت امرأة [م نعم، فحُ . جي عنها، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ » : فماتت قبل أن تَح . ج؛ أَفأحجّ عنها؟ قال اقْضُوا » : قال ،« فح . جي عنها » : قالت: نعم. قال «؟ عَلَى أُ . مك دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً .(1)« اللهَ الذي له، فإ . ن الله أَحَ . ق باِلْوَفَاءِ وتعالى أعلم. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات بزيادة على ذلك وقال: هذا لا يشك .« أحد في وضعه 1) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب من شبه أصلاً معلومًا بأصل مبين قد بين ) .6771 ، الله حكمهما ليفهم السائل، ر 1720 = .E.jC’G UEàc .E.MCG .e E.H .s.©àj Eeh 471 UE`H والأيمان التي تجب بها الك . فارة: هي كلّ ما حلف بالله على شيء وأَقْسَم به ثُ . م حنث، أو حلف كاذبًا؛ فهي التي تلزم فيها الك . فارة، ولا ك . فارة ليمين أقسم بشيء غير الله. إ . ن أحبّ إِلَى الله أن لا يُحلَفَ إِ . لا بهِ، وإذَا » : وروي عن النبِ . ي ژ أن.ه قال .(2)« مَن حَلَفَ فَلْيَحلِف باِللهِ أَو ليَِصْمُت » : 286 / وقيل / ،(1)« حَلَفتُم فَاصدُقُوا I . . E E E E C . : وقال الله تعالى .( البقرة: 224 ) . . O . .. . I . ما له في فعله الثواب ِ وقد قيل: | مَن حَلَفَ عَلَى شيء لا يفعله | م ف [ليفعل و]لَا يعتلّ باليمين، ويك . فر يمينه ويأتي | ذَلِكَ، مثل صِلَة من حَلفَ يَمينًا فَرأَى غَيرَهَا » : م( 3) والإصلاح والخير. وقال النبِ . ي ژ ِ ال . ر|ح مَنْ كَانَ حَالفًِا فَلَا » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وروى مسلم عن ابن عمر حديثًا بلفظ ) . كتاب الأيمان، ر 4348 . والنسائي مثله، كتاب الأيمان والنذور، ر 3780 ،« يَحْلِفْ إِ . لا بالله باب فِي الأيمان ،«.. نْكُمْ حَالفًِا فَلْيَحْلِفْ ِ مَنْ كَانَ م » : 2 ) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ ) ، والنذور، ر 654 . والبخاري، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب الشهادات، ر 2679 . 3836 ... ومسلم، مثله فِي كتاب الأيمان، ر 4346 . 3 ) تقويم هذه المسألة من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 481 ) .E.jC’G »ap 42 UE`````à``c 472 الجزء الثاني عشر 1)؛ فعلى هذا )« خَيرًا منِهَا فَليُكَ . فر عن يَمينه وَلْيَأتِ الذِي هُوَ خَيْر منها لا يعتلّ باليمين. عن الحسن: أ . ن رسول الله ژ سمع عمر بن الخط.اب 5 يقول: لَا تَحلِفُوا بآِبَائكُِم ولَا باِل . طوَاغِيتِ، فإ . ن أحَ . ب إلى الله تَعَالى » : فقال ،« وأبيك » أ . ن » : 2). وفي حديث عمر )« أَن لا تَحلِفُوا إِ . لا باللهِ، وإذَا | حَلَفتُم | باِلله فَاصدُقُوا فما حلفتُ بها ذاكرًا » : 3)، قال )« النبِ . ي ژ سمعه يَحلف بأبيه | فنهاه | عن ذلك .« ولا آثِرًا ليس هو من ال . ذكر بعد النسيان، إِن.مَا أراد متكل.مًا به؛ ،« ذاكرًا » : قوله كقولك: ذكرت لفلان حديث. يريد: ولا مُخبِرًا عن غيرٍ أن.ه حلف به، يقول: لا أقول: ؛« ولا آثِرًا » : وقوله إ . ن فلانًا قال: وأبي لا أفعل كذا وكذا. ومن هذا قيل: حديث مأثور، أي: يخبر به الناس بعضهم بعضًا. يقال منه: أثَرت الحديث آثَرُه آثِرًا فهو مأثور، وأنا آثر على مثال فَاعِل؛ قال الأعشى: ( إ . ن الذي فيه تَمارَيْتما ع والآثِرِ( 4 ِ بُ . ينَ لل . سام 1 ) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب فِي الأيمان والنذور، ر 656 . مسلم، مثله، ) .1271/3 ،1651 - باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها...، ر 1650 2 ) رواه البخاري، عن ابن عمر بمعناه، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، ) . ر 6852 . وأبو داود، عن أبي هريرة، نحوه، باب في كراهية الحلف بالآباء، ر 2827 3) رواه الربيع، عن أبي سعيد بمعناه، كتاب الأيمان والنذور، باب ( 44 ) في الأيمان والنذور، ) ر 655 . والبخاري، عن ابن عمر بمعناه، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا...، . ر 5643 59 . الصحاح، / 4) البيت من السريع ينسب للأعشى. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد، 2 ) .415/1 ، اللسان؛ (أثر). الأزهري: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، ر 963 باب 42 : فِي الأيمان 473 ومنه حديث ابن عمر حين سأله سلمة بن الأزرق وح . دثه سلمة بحديث أبي هريرة عن النبِ . ي ژ في الرخصة في البكاء على الْمَ . يت. فقال له ابن عمر: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم. ويأثره عن رسول الله ژ ؟! قال: نعم. قال: فالله ورسوله أعلم. وحدث أ . ن ابن الزبير سابق رجلًا فسبقه، فقال: سبقتك والكعبة، فقال عمر: لا أُ . م لك! الكعبة ترزقك وتطعمك وتسقيك؟! لا تحلف إِ . لا بالله، وإذا حلفتم بالله فاصدقوا. لَا تَحلِفُوا بآِبَائكُِم، » : ونهى رسول الله ژ أن يحلف بغير الله فقال .(2)« ولا بأ . مهَاتكِم، / 287 / وَلَا باِلْأَنْدَاد(ِ 1)، وَلَا تَحْلِفُوا إِ . لا باِللهِ والدليل علَى أ . ن الحلف بالله جائز إذا كان الحالف صادقًا في [يمينه، ( يونس: 53 ) . . â . à . .. U U . : قوله 8 لنب . يه] ژ . E E E E C . : | فأجاز الحلف بالصدق. وقال | تعالى 3) فلا يحلف أحد بالله كاذبًا ولا لاغيًا. وقد حلف النبِيّ ژ فقال: )( (البقرة: 224 .(5)«( وَاللهِ لأَغْزُوَ . ن قُرَيْشًا( 4 » .« خ الأجداد » + : 1) في الأصل ) 2) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف ) . بان، مثله، كتاب الأيمان، ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بغير ِ بالآباء، ر 2843 . وابن ح . الله، ر 4421 .. . O . .. . I I . . . : 3 ) وتمامها ) وهو تصحيف؛ والصواب ما أثبتناه. ولا توجد هذه العبارة في (ق). ؛« من نسا » : 4 ) في الأصل ) . 5 ) رواه أبو داود، عن عكرمة مرسلًا بلفظه، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت، ر 2859 ) . والطبراني فِي الكبير، عن ابن ع . باس مثله، ر 11577 UE`````à``c 474 الجزء الثاني عشر وقيل: م . ر ابن ع . باس برجل يحلف بالكعبة فقال: لأَن( 1) أحلف بالله فأحنث أَح . ب إل . ي من أن أحلف بغير الله فأصدق. [. ... ¨ § ¦ ¥ ¤ £ . :.dE©J ¬dƒb »a] :.dCE°ùe « . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ . : قول الله تعالى المائدة: 89 )، هو أن يحلف الرجل ببعض اليمين ثُ . م يمسك ) . ® ¬ عن تمامها خوف الإثم؛ فهذا هو الذي قال الله تعالى إِن.ه لا يؤاخذ به( 2). وأ . ما من أتَمّ اليمين فقد ع . قدها ووجبت الك . فارة عليه إن كان كا[ذِبًا]، وليس هو كما قيل: إ . ن اللغو في الأيمان مثل قول الرجل: لا والله، وبلى والله، ولا يريد بهذا يمينًا، وأ . ن هذا اللغو لا يؤاخذ به؛ ولكن كلّ ما يحلف به الإنسان فهو له أو عليه، إن كان صادقًا كان له ثواب يمينه ويجوز له أن يحلف على الصدق، وإن كان كاذبًا فعليه وزر يمينه. وجائز للرجل أن يحلف صادقًا من غير أن يُحَل.ف، ولا يلزمه يمين. [.E.jC’G .MEHEG »a] :.dCE°ùe وكره أصحابنا الحلف بالله على الصدق توق.يًا وتعظيما لله ج . ل ذكره ، وعندي أ . ن ذلك مباح إذا كان الحالف صادقًا، وقد أمر الله تعالى نب . يه ‰ أن . . â . à . .. U U . : يحلف على الصدق بقوله 3)؛ فهذا يدلّ )« مَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلِفْ باِللهِ أَوْ ليَِصْمُتْ » : (يونس: 53 ). وقال ژ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« لاما » :( وفي (ق ،« لأنا » : 1 ) في الأصل ) .« لا يؤاخذكم » : 2) في الأصل ) 6155 . والبيهقي، ، 3 ) رواه البخاري، عن ابن مسعود بلفظه، باب كيف يستحلف، ر 2482 ) .28/ عن ابن عمر بلفظه، 10 باب 42 : فِي الأيمان 475 على إباحة الأيمان بالله من طريق الصدق، والمنع من الحلف بغيره، والله ( أعلم. وأ . ما ما يتكل.م به الناس وعليه أيمان البَيْعة فهذا شيء أحدثه السلطان( 1 لأنفسهم. [ƒ¨.dGh ,.«.«dG ..©e »a] :.dCE°ùe والأيمان التي يحلف بها مأخوذ اسمها من الضرب على اليد اليمين؛ لأ . ن / 288 / العرب كانت تفعل ذلك إذا تَحالفوا أو تواثقوا أو تعاقدوا | أو [تعاهدوا] ضربوا بالأيدي|( 2) على بعض، ثُ . م صار ك . ل ما يحلف به الإنسان اسمها يمين. . ما ِ |كان أبو الشعثاء | وعائشة يقولان: اللغو ما جرى من الكلام م في غير تعمّد « بلى]( 3) لله » و ،« لا والله » : لا يعقدون عليه | مرسلًا | [مثل ولا عقد؛ فذلك اللغو فيما بلغنا. [ˆG ô«¨H ..ëdG »a] :.dCE°ùe ¢ | أقسم الله تعالى بنفسه وبغيره؛ فبنفسه قوله: . ~ ے . £| . (الذاريات: 23 )، و. & ' ) . (الحجر: 92 ). وبغيره . ¶ . . ،( . ! " # . (النجم: 1)، . !" # $ . (ق: 1 2)، ومثل هذا. ، الطور: 1 ) . q p . n . ،( (الذاريات: 1 وليس للخلق أن يقسموا بغير الله إِ . لا ما كان ذلك يصير إلى | تعظيم | الله .« الشيطان » :498/ 1 ) كذا في الأصل و(ق)، وفي جامع ابن بركة، 1 ) 500 (ش). / 2 ) خرم في الأصل قدر أربع كلمات، والتقويم من: جامع ابن بركة، 1 ) 3 ) خروم في الأصل قدر الكلمات المزيدة من موسوعة آثار الإمام جابر، جمع: بولرواح، ) .3020 ، مسألة ر 1208 UE`````à``c 476 الجزء الثاني عشر في التأويل؛ كقول القائل: وحقّ القرآن، وحقّ النّبِيّ، وحقّ الإسلام؛ لأ . ن ذلك | أجمع من|( 1) حقوق الله، فليس لأحد أن يعقد قوله على القسم إِ . لا بالله وما كان يَؤول إلى اسم( 2) الله وحقوقه. فلِمَ جاز الإقسام ؛« لَا تَحْلِفُوا إِ . لا باِللهِ » : فإن قال قائل: قد قال النبِ . ي ژ بغير الله؟ التقدير: وربّ السماء وربّ الفجر، فحذف المضَاف وأقيم المضاف [إليه] مقامه. 1 ) خرم في الأصل قدر كلمتين، وتقويم هَذِه الفقرة من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، ) .429/3 .« تعظيم » :( 2) في (ق ) 477 UE`H قال الو . ضاح بن عقبة: بلغني أ . ن عمر بن الخط.اب 5 قال: لكم ( مندوحة في الكلام عن الكذب.( 1 ومن قال: وحقّ الله؛ فهي يمين( 2). وإن قال: وحقّ؛ فليس بيمين. الذي » و ،« ربّي وربّك » و ،« أَيمُنُ الله » و « أَيمُ الله » وَ « تالله » و « بالله » و « والله » و إن أراد به الله فالله هو الحقّ، وإن أراد [بالحقّ] « الحقّ » و ،« خلقني وخلقك العدل فلا عليه [ك . فارة]، هو كقولك: وأحقّ وأشدّ. وأمّا عند الله فهذه أيمان .( وفيها الك . فارة( 3 ،« ربّ المصحف » و ،« ربّ الكعبة » و ،« لعمر الله » و ،« أقسمت بالله » وأ . ما وقال « أشهد بالله » و ،« ربّ الحلال والحرام » و ،« ربّ المسجد الحرام » و فهذه أيمان، ؛« معاذ الله » و ،« الله عليّ شاهد » بعض: أشهد بالله ليس بيمين ، و اختلاف. « معاذ الله » وفي ثُ . م حنث؛ إطعام عشرة ،« معاذ الله » و « أعوذ بالله » : وعن محبوب: في قوله 289 / [مساكين أو صيام] ثلاثة أي.ام، ولم ير موسى فيهما ك . فارة. / .« ولا حنث » :( 1 ) في (ق ) .« كذب » :( 2 ) في (ق ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (ق). ؛« وأنا عبد الله فهذه لا أيمان ولا كفارة » : 3 ) في الأصل ) ¬H .«.j ’ Eeh ,.E.jC’G .aô©e »a ¬«a (1)â..j ’h 43 UE`````à``c 478 الجزء الثاني عشر لَعمر » يَمين، | وقيل: ليس بيمين. وعن هاشم|( 1) في « حقّ رسول الله » و قال: لا نعلم فيها يَمينًا. ،« الله وحقّ مُح . مد، وحقّ الكعبة، وحقّ | رأسه، وحقّ أبويه |، وحقّ شيء لا يكون فيه ذكر الله؛ فلا يَمين. وأقسمت عليك يَمين. وقيل: لا يمين حَ . تى يقول: أقسمت بالله، كما قال .(2)( الأنعام: 109 ) . ½ ¼ » . . : الله فإن احت . ج مُحتجّ في قوله: . + , - . . (القلم: 17 )؛ فإ . ن ذلك خبر عنهم أن.هم أقسموا، وأكني عن ذكره، ولعلّهم إِن.مَا أقسموا بالله. ولم نر ذلك يَمينًا حَ . تى يقسم بالله. .« يعلم الله » و ،« عهد الله » يَمين، و « أعوذ بالله » و ،« عظمة الله » و ،« ع . زة الله » و واختلف فيمن قال: عليّ يمين لا أفعل كذا، ولم يكن حلف بشيء؛ قال قوم: يمين. فإن قال: حلفت لا أفعل كذا؛ فهي كذبة. ومن نوى | اليمين | ولم | يحلف|؛ فلا يمين. واليمين إِن.مَا تقع على الأسماء في لفظ الحالف. فلا يمين و|لا ك . فارة |، وعلى الحانث في ذلك التوبة. « حقّ الملائكة » و ومن قال: والذي يهديني والذي ير|حمني | لأَفعَلَ . ن كذا، ولم يفعل؛ فهي يمين يكفّرها. وحلفت عليك ليس بيمين حَ . تى يريد به اليمين. .( 1 ) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) والتصويب من جامع البسيوي، ،«. » . . أقسمت بالله لأ . ن قوله » 2 ) في الأصل: هكذا ) . ص 483 باب 43 : في معرفة الأيمان، وما لا يمين به ولا يثبت فيه 479 وسألتك بالله ليس بيمين، ولا قوله: سألتك بالرحم الذي بيني وبينك ليس بيمين. وقوله: أنا حالف، ولم يحلف؛ فليس بيمين، أو أنا بغيّ أو نغل أو مخادع. وحقّ فلان فليس بيمين. وقال ابن محبوب: ومن أقسم بشيء من خلق الله لم يلزمه يمين؛ فلو .« بيت الله » و « كعبة الله » قال: والكعبة والحجّ؛ لم يلزمه يمين، كذلك: و ثُ . م حنث؛ فعليه يَمين، صيام ،« بيت الله » في بعض الكتب: ومن قال: و لا يمين؛ لأن.ه إِن.مَا يوقع القسم بغير الله. وكذلك: « حقّ رسول الله » ثلاثة أي.ام. و والصلاة والزكاة والحجّ والعُمرَة فليس بيمين، وإن آلى بذلك فلا يقع إيلاء. وكذلك: وحرمة الإسلام وحرمة الإيمان لا يمين. [™..dG ..Y ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن طُلب إليه شيء فقال: إِن.ي حلفت، أو عل . ي يَمين أن.ي لا أعطيه؛ فإذا لم يرد أن يوجب على نفسه يمينًا فلا عليه. وعن موسى بن عليّ قال: إذا قال: عليّ يمين؛ فهي يمين. ومن حلف لا / 290 / يدخل بيته شعر، فدخلت بيته شاة؛ فلا يحنث. ومن حلف لا يف [...] أن.ه يحنث فلا يحنث إِ . لا أن يحنث. ومن حلف لا يدخل بيته ص [وف، فدخل الكبش، أنّه لا]( 1) حنث. ومن حلف لا يدخل بيته متاع وفي بيته دراهم فلا | يحنث. وفي قول الله تعالى | : . [ے] . ¢ £ . (النساء: 77 )؛ فالدراهم والدنانير داخلة في ذلك. .464/ 1 ) خرم في الأصل قدر أربع كلمات؛ ولع . ل الصواب ما قومناه من: جامع ابن جعفر، 3 ) UE`````à``c 480 الجزء الثاني عشر [ƒ¨.dG »ah ,ˆEH .CE°S ..«a] :.dCE°ùe . ما يمكن ِ |ومن حلف بالله لو أراد | لفعل كذا وكذا وهو يقدر عليه، وهو م أن يفعل؛ فلا يحنث. ومن سأل إنسانًا بالله ليِفعَلْ كذا، فلم يفعل المسؤول؛ فالحنث على السائل على قول بعض. وبعض لم يوجب عليهما شيئًا ولم ير هذا يَمينًا. ومن قال: والله لقد كان كذا، ولم يكن ولم يرد | بقوله | يمينًا؛ فالك . فارة تلزمه؛ لأن.ه قد عقد اليمين. قيل: فاللغو ما هو؟ قال: هو أن يقول: | والله، ثُ . م | يسكت، ولا يقول: ،« لا والله » : فعلت أو لم( 1) أفعل | أو لا أفعل|؛ فهذا هو اللغو، ولا يلزمه بقوله يَمينٌ|( 2) حَ . تى يعقد باليمين، وهو أن يقول بعد ذلك: ما كان « بلى | والله » و كذا؛ فهذا عقد اليمين. [. ¨ § ¦ ¥ ¤ £ . :.dE©J ¬dƒb »a] :.dCE°ùe المائدة: 89 )، ولكن ) . ¨ § ¦ ¥ ¤ £ . : في قول الله تعالى إذا حلف على شيء لا يريد أن يحنث، ثُ . م حنث؛ فلا إثم عليه ولكن يكفّر، وإن ترك الك . فارة لم يسلم. أو حلف على أن.ه صادق فإذا هو حانث فعليه أن يكفّر، وإن لم يكفّر لم يسلم. بلى » و ،« لا والله » : وقيل: اللغو في هذا أن يتح . دث فيقول في حديثه ولا يعقد على يمين، وليس ذلك كذبًا؛ فأ . ما الكذب فلا يسلم صاحبه ،« والله .« لم خ لا » : 1) في الأصل ) .496/ 2 ) خروم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 3 ) 481 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ . : إذا تع . مد له، وعقد ذلك بما يدلّ عليه، قال .( المائدة: 89 ) . ® ¬ « . © [ˆEH ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف بالله ما فعل كذا وكذا، ونوى اليوم، وقد كان فعله؛ فله نيته، ولا بأس عليه في يمينه. ومن حلف لا يهدي من بيت فلان طعامًا، فعلق في ثوبه من بيته تمرة؛ فلا يحنث، إِ . لا أن يكون هو الذي حملها متعمّدًا فيحنث. [..ëdGh I.°TE..dG »a] :.dCE°ùe فعندي أن.ها ليس بيمين، فإن نوى ؛« أُنشدك الله لا تفعل كذا » : ومن قال يمينًا فهو على القائل. ومن حلف ليخرجنّ إلى بلد / 291 / | فخرج ح . تى صار في شيء من | الطريق، ثُ . م عرض له أمر فرجع؛ فقد ب . ر، ولا يرجع من نفسه. |ومن أخبره رجل من المسلمين | بخير فعله، فسئل عنه فحلف ما له بذلك علم؛ فلا يحنث، ولا علم له | بِخبر رجل واحد، ح . تى يقوم | معه شاهدا عدل بذلك، ثُ . م عليه الحنث. ولو أ . ن رجلًا أطعم | رجلًا شيئًا، ث . م أخبره | بعد أن أطعمه أن.ه لفلان وأن.ه سرقه منه، ثُ . م أخبر صاحبه بأنّ فلانًا أخذ كذا وكذا، فحاكمه صاحبه فيه وحل.فه، فحلف ما أعلم أن.ي أكلت لك شيئًا؛ فإن.ه لا يحنث حَ . تى يعلم، وعلمه أن يعاين ذلك، أو يقوم معه فيه شاهدا عدل. وأ . ما رجل عدل واحد فلا يحنث. ومن قال لرجل: والله عليك لا تفعل كذا، ثُ . م فعل الرجل؛ فإن الحالف يحنث. باب 43 : في معرفة الأيمان، وما لا يمين به ولا يثبت فيه UE`````à``c 482 الجزء الثاني عشر [¬«NCG ..Y .°ùbCG hCG ,ˆEH .CE°S ..«a] :.dCE°ùe وإن قال: سألتك بالله أو بِحقّ | الله | عليك؛ قال بعض: يحنث. وقال آخرون: لا يحنث. قال هاشم: دخ | ل رجل | علَى جابر بن زيد وهو صائم، وجابر يأكل، فقال له جابر ليأكل معه فأبى، ف | قال له| : حلفت لتأكل . ن، أو أقسمت لتأكل . ن ولتفعل . ن، فأكل الداخل عليه. فقال جابر: تالله إن كدت لتحنّثني. وعن مكحول: من أقسم على أخيه فلم يبرّه فقد أفجرَه. ومن قال: عليّ يمين إن فعلت كذا، ثُ . م فعل؛ فعليه ك . فارة يمين مرسلة. ومن قال: حاش لله ما فعلت كذا، وقد فعل؛ فإن أراد به يمينًا لزمته الك . فارة. 9 . (يوسف: 31 ): معاذ الله. 8 قال المفضّل: في قول الله تعالى: . 7 [®E.dC’G ¢†©H »a] :.dCE°ùe ومن حلف أن.ه يعبد الشمس أو القمر إن فعل كذا ثُ . م فعل؛ قال بعض: تغليظ. وقال آخرون: مرسل. واختلف قومنا في الرجل يقسم على الرجل؛ فروى ابن عمر أن.ه قال: إذا حنّثه فالك . فارة على المقسم، وبه قال عطاء وقتادة والأوزاعي. ومن شرب ماءً باردًا فقال: يالله ما أسخنه؛ فلا يحنث، إِن.مَا هذا دعاء. فإن قال: تالله أو بالله أو وأَيم الله حنث. ومن ح . دث بحديث فقال: لا إله إِ . لا الله ما علمت أنا بهذا الحديث، أو قال: / 292 / لا إله إِ . لا الله ما أحسن هذا الحديث، ولم يكن بِحسن؛ فهذا كلّه .( يَمين | وإن لم يُرِد به يَمينًا|( 1 .497/ 1 ) خرم في الأصل قدر أربع كلمات، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 3 ) 483 ومن قال لشيء قبيح: يالله ما أحسنه، وليس هو بِحسن؛ قال قوم: | هي يَمين، [فانظر في ذلك]. ومن قال| : لا إله إِ . لا الله ما أحسن هذا؛ فقيل: إن.ها يمين إذا لم يكن .( حسنًا، وهي | مثل الأولى|( 1 |ومَن | حلف على شيء عنده صحيح، فوجده غير ذلك؛ فعليه الحنث، ولا إثم | عليه. ومن قال| : والله ما علمت بكذا وكذا، وقد علم؛ فقد حنث. فإن قال: ما أعلم أن.ه | كذا، وقد|( 2) كان علم؛ فإن.ه لا يحنث. وإن كان حلف: والله ما أعلم أنّ زيدًا فعل كذا، ثُ . م بان له أ . ن زيدًا فعل فلا يحنث؛ لأن.ه حلف على علمه في الوقت فلا حنث عليه. ومن قال: الله مَحمود [.] كذا وقد كان فعله؛ فعلى قول: تلزمه الك . فارة، ولع . ل بعضًا لا يوجب واللفظ [.] القسم في الأيمان. [.ô«Zh ,UE°ùàf’EH ..ëdG »a] :.dCE°ùe أو خائن | يريد بذلك|( 3) اليمين؛ فعليه ك . فارة ٍ ومن قال: أنا زان أو مُراء التغليظ إذا حنث. قال أبو الحواري: إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أي.ام. ومن قال: أنا يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسي أو صابئ؛ قال الشافعي: في اليهوديّ والنصرانيّ ليس بيمين ولا تلزم عليه ك . فارة. وقال أبو حنيفة: يمين، ويلزمه فيه الحنث. . 1 ) خروم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 484 ) .( 2 ) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) .457/ 3 ) خرم في الأصل قدر كلمتين، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 3 ) باب 43 : في معرفة الأيمان، وما لا يمين به ولا يثبت فيه UE`````à``c 484 الجزء الثاني عشر ومن قال: أنا أعبد الشمس أو أعبد القمر أو أنا مشرك أو أنا كافر أو | أنا | مرتدّ أو قرمطي أو رافضيّ أو مرجئ أو قدريّ أو شيعيّ أو زنديقيّ أو ذمّيّ، أو أنا قاتل أو أنا ظالم أو مجرم( 1) أو خاسر أو أنا فاسق؛ فك . ل هذا تغليظ، وك . فارته ك . فارة التغليظ. ومن حلف بالله الذي لا إله إِ . لا هو لا فعلت كذا، ثُ . م فعل؛ فعليه ك . فارة إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام. ومن قال: أنا نفي من دين مُح . مد، أو أنا أصل.ي إلى المشرق أو إلى غير القبلة، أو أنا ضالّ أو مذبذب؛ فإن كان يريد بقوله في الصلاة خروجًا من المل.ة، ويريد بالضلال ضلال الكفر، وبالمذبذب نفاقًا؛ فعليه في ذلك التغليظ. وإن كان مرسلًا فلا شيء / 293 / | عليه. وقال بعض| : عليه في قوله: التغليظ. « أصلّي إلى غير القبلة » وإن قال: وإ . لا | فأنا ملعون أو | مقبوح أو | منكوح أو | من الظالمين أو الآثمين أو الفاسقين أو الخائنين( 2) | أو المنافقين أو الضالين | أو من أهل النار أو من الفاجرين؛ فعليه التغليظ، إِ . لا أن يكون قال: من | الخاسرين مرسلًا|( 3)؛ فلا شيء عليه. فإن عنى به خسران الآخرة فعليه الك . فارة المغل.ظة. وأ . ما الملعون والمقبوح فعليه صيام عشرة أي.ام. وإن قال: وإ . لا فأنا من المغ . يرين والمب . دلين؛ فإن عنى بقوله غيار الإسلام وتبديله فعليه ك . فارة التغليظ، وإن قال مرسلًا فلا شيء عليه. .« خ آثم » + : 1) في الأصل ) .« الخاسرين » :( 2 ) في (ق ) 185 (ش). / 3 ) خروم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين بتصرف، 5 ) 485 |.dCE°ùe| ومن قال: هو مشرك بالله أو بِدين رسول الله، ثُ . م حنث؛ | فعليه | صيام ثلاثة أي.ام إن كان فقيرًا. ثُ . م حنث؛ فإن.ه يوجد: ،«| عليّ يمين لا ك . فارة لها | إن فعلت كذا » : ومن قال أ . ن علَيه ك . فارة التغليظ. قال أبو مُح . مد 5 : | وأ . ما|( 1) في القياس فليس عليه. [iôNCG .s.e .dEG .°ùàfG ..«a :.dCE°ùe] واختلفوا فيمن قال: هو يهوديّ أو نصرانيّ أو هو مجوسيّ؛ قال قوم: 2) وغيرهم. )( يستغفر الله ولا ك . فارة عليه، وهو قول مالك والشافعي وأبي ( 2 وقال قوم: عليه ك . فارة يمين، وهو قول الحسن البصري [وطاوس] وغيرهم. قال أبو حنيفة: من قال: هو يهوديّ أو نصرانيّ أو بريء من الإسلام؛ كان ذلك يمينًا، يك . فرها إذا حنث فيها. واحت . ج أَ . ن ابن عمر سأل عن امرأة قالت: هي نصرانيّة يومًا ويهوديّة يومًا إن فعلت كذا، فقال( 3): هي يمين تك . فرها إن فعلت ذلك. وبهذا يقول أصحابنا ويرون أن.ها يمين مغل.ظة. من حلف على م . لة » : وخالف في ذلك الشافعي واحت . ج بأ . ن النبِ . ي ‰ قال .(4)« غير م . لة الإسلام فك . فارته أن يقول: لا إله إِ . لا الله وفيمن قال: هو يهوديّ أو نصرانيّ أو [مجوسيّ]؛ قال: قد قال من قال: .( 1 ) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) تدلّ علَى الفراغ أو السقط من المنقول منه. ولا يوجد أول وآخر «2» 2) في الأصل: علامة ) هذه المسألة في (ق). .« قال » :( وفي (ق .« قال خ فقال » : 3 ) في الأصل ) 4) رواه البخاري، عن ثابت بن الضحاك بمعناه، باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام وقال ) . ولم ينسبه إلى الكفر، ر 6161 « من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله » : النبيّ ژ باب 43 : في معرفة الأيمان، وما لا يمين به ولا يثبت فيه UE`````à``c 486 الجزء الثاني عشر إنّ عليه صيام شهرين لك . ل مل.ة نسب إليها [نفسه]. وقال بعضهم: يَجتَزِئ بصيام شهرين لقوله كلّه. وأنا ناظر فيها [بإذن] الله. [..ëdG ®E.dCG ¢†©H »a] :.dCE°ùe ومن قال: لا أدخله الله الج . نة، ولا |ز . وجه من | الحور العين، ولا أراه الله في الآخرة وجه مُح . مد النبِيّ ژ ، ولا أراه الله الملائكة إن فعل كذا، ثُ . م حنث؛ فقد قيل: ك . فارة، وهي مثل اليمين. وإن قال: لا أراه الله الملائكة والنبِيّين؛ فقد قيل: لا شيء عليه، إن شاء رحمه ولم يره إي.اهم. وقيل: عليه الك . فارة مغل.ظة إن حنث؛ لأ . ن الله قد أخبر أنّ أهل الج . نة يرافقون( 1) الأنبياء ويدخلون عليهم الملائكة. ومن قال: هو كافر بالقرآن وبالصلاة وبالصيام لشهر رمضان، ثُ . م حنث؛ فعليه ك . فارة في هذا كلّه وأشباهه. قال قوم: تغليظ، وبعض: لم يوجب إِ . لا مثل اليمين. ومن قال: حجب الله ع . ني وجه مُح . مد ژ ؛ فغير مغلّظ. ومن قال: كلّ صلاة صل.يتها إلى المغرب هي إلى المشرق إن كنت فعلت كذا؛ فلا أعلم هذا يمينًا؛ لأ . ن الصلاة إلى الكعبة البيت الحرام لله تعالى، وتصلّى إلى المشرق وإلى المغرب، ولا يكون ما صل.ى إلى المغرب j i /294/ h gf e d . يرجع إلى المشرق؛ فأراه كاذبًا البقرة: 115 )، فلا أعلم له ك . فارة إِ . لا أن ينوي به | خروجًا من ) . l k الإسلام، وأن [لا] ي | قبل الله تعالى صلاته؛ فإ . ن في الك . فارة بالن . ية اختلاف، لأ|نّ اليمين يوجب الحنث | بالكلام، ولا يجب بغير قول. .« يوافقون » :( 1 ) في (ق ) 487 ومن قال: والله وباسم الله [...] وعهد الله وأشهد بالله وأقسم بالله وأحلف .( بالله، وعلى يد الله [..] يَمين الله؛ فهذا كلّه حلف. وفي الحنث فيه الك . فارة( 1 وفعل؛ | فلا ك . فارة | ،« وحياتي الرحمن الرحيم أنّي لا أفعل كذا » : ومن قال ك . فارة يَمين مرسلة. « الرحمن الرحيم » وعليه في ،« وحياتي » : عليه في قوله ومن | حلف بحياة|( 2) فلان أن.ه كذا وكذا، وحنث؛ فذلك مكروه عند المسلمين ولا ك . فارة، هكذا عن موسى بن عليّ. وفي بعض الآثار قال: من حلف بحياة فلان، فحنث أو لم يحنث؛ فقد وجب عليه يمين وك . فارتها إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أي.ام. قال: لأن.ه أشرك مع الله غيره، والله( 3) أعلم. ووجدت في كتب بعض قومنا رواية: أ . ن عمر بن الخط.اب قال: وأبي، .(4)« دُونَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ٍ مَنْ حَلَفَ بشَِيْء » : فقال رسول الله ژ ومن قال: إن.ه يصل.ي مشرقًا، يريد خلاف قبلة المسلمين، ثُ . م حنث؛ فعليه ك . فارة يمين مغلّظ. لا بأس به، إِن.مَا هي لغة. « لعمري » : وقول الرجل وعن جابر أن.ه كان يقول: إِن.ي أخاف أن يكون القسم يمينًا. فإذا قال الرجل لأخيه: أقسمت عليك فهو يمين. 1 ) هذه الفقرة لا توجد في (ق). ) .496/ 2 ) خرم في الأصل قدر كلمتين، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 3 ) .« والله خ فالله » + : 3 ) في الأصل ) 4 ) رواه أحمد، عن عمر بلفظه، ر 311 . وأبو داود، عن ابن عمر بلفظ قريب، باب في كراهية ) . الحلف بالآباء، ر 2829 باب 43 : في معرفة الأيمان، وما لا يمين به ولا يثبت فيه UE`````à``c 488 الجزء الثاني عشر ومن قال: أنا عبدك( 1) من دون الله إن فعلت كذا، فحنث؛ فليعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أو إطعام س . تين مسكينًا. ومن كان له على رجل دراهم، فقال له: بالله / 295 / | لما أعطيتني تلك الدراهم، ف | لم يعطه؛ فقد حنث الذي قال: بالله لتعطيني، ولا حنث | على الآخر. ومن قال: جع | لني الله يهودي.ا أو نصران . يا أو خنزيرًا في يمين حلفها؛ فعليه | عتق رقبة أو إطعام س . تين | مسكينًا أو صيام شهرين. وقال مَحبوب: من قال | لرجل: بح . ق الله | لتَفْعَلَ . ن كذا، ولم يفعل؛ فالك . فارة على الحالف. وقال ابن محبوب: من قال: وسورة كذا وكذا، وليس في هذه السورة اسم من أسماء الله؛ فهو يمين( 2)؛ لأ . ن في كلّ سورة . ! " # $.. وعن موسى بن عليّ: فيمن قال: هو نصرانيّ، ولم يُرِد خروجًا من المل.ة؛ فلا شيء عليه. عن أبي عبد الله: فيمن قال: أشهد أن لا إله إِ . لا الله أو شيئًا [نحوه]، فنوى به يمينًا؛ أ . ن علَيه اليمين. وعن موسى بن عليّ فيمن قال: وحقّ القرآن وحقّ الإسلام؛ قال: فما نقول عليه في ذلك يمين. قال: ومن يقول: إنّ القرآن مخلوق لا نلزمه يمينًا، ونَحن نقول: إنّ القرآن كلام الله ويلزمه يمين. .« أعبدك » : 1) في الأصل ) .« لأ . ن في » + : 2 ) في الأصل ) 489 [¢ù..dG ..Yh ,..©j .d Ee ..Y ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن قال: الله يعلم أنّي ما فعلت كذا، وكان فعل، ولم يرد بهذا اللفظ يمينًا، وإن.مَا هو نوى في نفسه أنّ الله يعلم أنّي قد فعلت كذا؛ فإن.ه إذا أراد: الله( 1) يعلم مظهرًا لذلك( 2) بلسانه ما فعلت، وهو قد فعل؛ لزمه ك . فارة اليمين؛ لأن.ه كاذب لمن حلف له بذلك وهو عنده، والله أعلم. والأيمان إِن.مَا تلزم بالقول. ومن قال: يعلم الله ما كان كذا، وقد كان كذا؛ ففيه اختلاف: قال بعض: مغلّظ. وقال قوم: مرسل. وإن قال: علم الله؛ فما نعلم فيه خلافًا أن.ه مغلّظ. ومن قال: علم الله لأَفعَلَ . ن كذا، ثُ . م لم يفعل؛ فهي عندي أعظم من اليمين، فليكفّر / 296 / ك . فارة اليمين وليفعل معروفًا. ومن قالت له والدته: | بالله عليك لا تَزنِ، فزنى|؛ فقد حنثت، وهو آثم في زناه وعصيانه لأمّه، ولحِنثها يمين. |ومن قال: أَخزى | الله من فعل هذا الفعل، وهو فعله؛ فعليه الك . فارة، قال قوم: | مرسلة، وقال قوم: مغل.ظة |. ومن قال: الله وملائكته عل . ي شاهدون في شيء، | فحنث فيه؛ فعليه يَمين|( 3) مرسلة. وقال أبو مُح . مد: من قال: الله وملائكته عل . ي شهود لأَفعَلَ . ن كذا وكذا؛ أنّ عليه يمينًا مغلّظًا. .« فآثم إذا قال الله » :( 1 ) في (ق ) .« خ ذلك » + : 2 ) في الأصل ) 3 ) هذه الفقرات الثلاث بها خرومات في الأصل، وتقويمها من النسخة (ق) وجامع ابن ) .497/ جعفر، 3 باب 43 : في معرفة الأيمان، وما لا يمين به ولا يثبت فيه UE`````à``c 490 الجزء الثاني عشر ومن حلف على حقّ فقطعه؛ فبعضهم: أوجب عليه ك . فارة مغل.ظة. ومنهم من قال: يمين مرسل. ومن قال: قطع الله يدي ورجلي إن | فعلت | كذا، ثُ . م فعل؛ فلا تلزمه إِ . لا التوبة. ومن طلب إليه | حاجة |، فقال: إن.ي حالف؛ فلا |يمين، ولك . نه | كذب. [..ëdG ®E.dCG ¢†©H »a] :.dCE°ùe جعلني الله يهودي.ا أو نصران . يا أو مجوسِ . يا أو | خنزيرًا | إن فعلت » : ومن قال ( أنا( 1 » : ثُ . م فعل؛ فلا أرى عليه ك . فارة؛ لأن.ه دعا على نفسه، ولم يقل ،« كذا فإن كان قال كذلك ثُ . م حنث فعليه عند ؛« يهوديّ ولا نصرانيّ ولا مجوسيّ أصحابنا ك . فارة. وعن أبي عليّ فيمن قال: هو نصرانيّ، ولا يريد خروجًا من المل.ة؛ أن.ه لا شيء عليه. ؛« لا ز . وجه الله من الحور العين، ولا سقاه من شراب الج . نة » : ومن قال فقيل: عليه الك . فارة. وقال قوم: لا ك . فارة؛ لأ . ن الله تعالى إن شاء رحمه ولم يز . وجه من الحور العين. وأحبّ أ . ن علَيه ك . فارة. ثُ . م فعل؛ فالله أعلم لا أرى ،« أبعده الله وأسحقه إن فعل كذا » : ومن قال ثُ . م هنالك تلزمه عندي ك . فارة. ،« أبعده الله من رحمته » : ذلك يمينًا حَ . تى يقول ومن حدّث نفسه حَ . تى يرى أن.ه قد حلف في نفسه ولم يتكل.م بلسانه فلا يمين عليه. .« إنه » :( 1 ) في (ق ) 491 يعني: في الآخرة؛ فمغلّظ. وكلّ قول يوجب عليه « عاقبه الله » : ومن قال العقاب في الآخرة فهو مغلّظ. قال الله | عَ . ز ؛« بالله » : يَمين وإن لم يقل « أقسمت » : وعن جابر بن زيد .( وَجَ . ل| : / 297 / . | + , - | . . (القلم: 17 وحنث؛ فعليه ك . فارة يمين. ،« أقسمت بالله » : وإن قال ثُ . م إن.ها شرقت؛ فإن.ه ،« إ . ن الشمس تُشرق | غدًا من المشرق » |ومن حلف .( يحنث، | وأيمان الغيب كلّها حنث|( 1 [..©dEH .«.«dG »a] :.dCE°ùe ثُ . م | فعل، وأراد | ،« والفجر أو والطور لأَفعَلَ . ن( 2) كذا » : ومن قال ومثله؛ . h g f . . n . [بق ] سمه( 3) | سور | القرآن المتلوّ ففيه اختلاف بين أصحابنا إذا حنث. وبعضهم: لم يوجب الحنث عليه. وفي اليمين بالعهد التغليظ. ثُ . م ،« عليه ما ات.خذ يعقوب ‰ علَى بنيه أن.ه إن فعل كذا » : ومن قال حنث؛ فعن أبي معاوية: يمين مغل.ظة. قال أبو المؤثر: قال بعض: لا شيء d c . : عليه؛ لأن.ه( 4) لا يعلم ما ات.خذ يعقوب على بنيه فإن.هم قالوا يوسف: 66 ) ولم يقل: موثقًا من الله. ) . e .498/ 1 ) خروم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 3 ) .« لأفعل » فوقها « لأفعلن » : 2 ) في الأصل ) .« سمه » + خرم + « ثم » : 3 ) في الأصل ) .« لم خ » + : 4) في الأصل ) باب 43 : في معرفة الأيمان، وما لا يمين به ولا يثبت فيه UE`````à``c 492 الجزء الثاني عشر وعن ابن ع . باس: أ . ن يهودًا سألوا النبِيّ ‰ عن أشياء، منها | ما ات.خذ | .(1)« إذ قالوا: والله علَى ما نقول وكيل » : إسرائيل علَى بنيه؟ فقال ژ وهو ،« لا إله إِ . لا الله أيّ شيء ما أجوده » : ومن أ | راد مدح | شيء فقال كاذب؛ فعليه ك . فارة يَمين. [.«.«dG E.«.Y »àdG ®E.dC’G ¢†©H »a] :.dCE°ùe فعليه الك . فارة ؛« والله إن.ك ملعون » : ومن كان يسوق حمارًا له فغمّه، فقال . من تقع عليه اللعنة. ِ لأ . ن الحمار ليس م ومن حلف بالله أ . ن الدوا . ب زَوانٍ فعليه يمين؛ لأ . ن الدوا . ب لا تُس . مى زواني؛ لأ . ن الزنا إِن.مَا يقع علَى مأمور | و | منهيّ، فقد قال منكرًا من القول وزورًا. ثُ . م حنث؛ قال أبو عبد الله: ،« لا ف . رج الله عنه إن فعل كذا » : ومن قال لا ك . فارة عليه في هذا، وهذا من الدعاء لا من الأيمان. ومن حلف بالله الرحمن الرحيم ور . ب المصحف، ثُ . م حنث؛ فعن أبي جابر مُح . مد بن عليّ: أ . ن( 2) عليه ك . فارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أي.ام. ثُ . م حنث؛ فعن موسى بن ،« وذ . مة الله وأمَانة الله وعزيمة الله » : ومن قال أبي جابر: أ . ن علَيه ك . فارة يمين غير مغلّظ. 1 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .« خ أَن.هُ » + : 2) في الأصل ) 493 [..ëdG ®E.dCG ¢†©H »a] :.dCE°ùe ولم يكن ضربه؛ لم ،« والله إ . ن هذا ضارب زيدًا » : ومن حلف فقال / يحنث. / 298 يريد أن.ه يضربه؛ | حنث. وإن قال هو| : ،« هذا ضارب زيدًا » : وإن قال ،« ه| ذا ضارب زيدًا » : ولم يكن ضربه؛ حنث. فإن قال ،« ضارب زيدًا » [و] قد كان|( 1) ضربه؛ لم يحنث. وكذلك إن قال: هذا ضارب زيدًا | في حال ضربه؛ لم يحنث |. [.«.¨àdG ®E.dCG ¢†©H »a] :.dCE°ùe ابن محبوب: من قال: هتك الله ستره إن فعل | كذا، ثُ . م حنث؛ فإن ع ] نى هتك الله ستره في الآخرة؛ فعليه ك . فارة التغليظ( 2). وإن قال | مرسلًا | وعنى في الدنيا؛ فلا شيء عليه | فيه |. رغم الله أنفه، أو قطع أنفه، أو فقأ الله عينه، أو أخرم أذنه، أو » : فإن قال فهذا من الدعاء ولا شيء عليه فيه. ؛« خرق بطنه وهو كاذب في قوله؛ فعليه ك . فارة ،« يعلم الله أَن.ي | صاد|ق » : ومن قال التغليظ. ومن حلف على ما يعلمه من صدق | نفسه؛ لم | يحنث( 3)، مثل قوله: إذا | كان عالمًا | صدق « والله لو فعل لي فلان كذا وكذا لفعلت له كذا وكذا » ما يحلف به من نفسه. 245 (ش). / 1 ) خروم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 5 ) .« المغلظة » : 2) في الأصل ) .( 3 ) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) باب 43 : في معرفة الأيمان، وما لا يمين به ولا يثبت فيه UE`````à``c 494 الجزء الثاني عشر الدليل على ذلك: ما روى أبو رافع مولى رسول الله ژ قال: بعثني رسول الله ژ إلى يهوديّ ليسلفه، فقال: والله لا بايعته ولا أسلفته إِ . لا برهن، والله لو » : قال أبو رافع: فأتيت النبِيّ ژ فأخبرته | بقول اليهودي |، فقال ،(1)«ِ بَايَعني أو أَسلَفَنِي لَقَضَيته، والله إ . ني لأَمينٌ في السماءِ، أَمينٌ في الأَرض ففي هذا الخبر دلالة على جواز ذلك؛ لأ . ن النبِ . ي ژ حلف علَى ما يعلم من صدق نفسه. ومن قال: لرجل تعطيني كذا أو تفعل لي كذا، فقال: نعم، فقال: الله وملائكته شاهدون عليك أن.ك تفعل، قال: نعم، ثُ . م لم يفعل وحنث؛ فعليه ك . فارة يمين مغلّظ. ( الله . م لك على أن لا أعود أشرب( 2 » : وعن عبد المقتدر: فيمن قال ثُ . م عاد؛ أن.ها يمين مغل.ظة. ،« النبيذ وعن بشير: فيمن قال: سبحان الله ما أحسن كذا، ولم يكن بحَسَن؛ أن.ه فليس بيمين؛ لأن.ه استعاذ بالله. « أعوذ بالله » يَمين. فأ . ما وهو كاذب؛ فعليه يمين. وقيل: ،« يعلم الله أن.ه كان كذا وكذا » : ومن قال 299 / | مغل.ظة. / .(3)« الويل لمَِن استعلَم الله بَاطلًا » : روي عن النبيّ| ژ أن.ه قال ومن حلف | فلم يدر أيّ يمين حلف؛ فَإِن.ه يحتاط |، والاحتياط تكون مغل.ظة. 1 ) رواه الروياني في مسنده، عن أبي رافع بلفظه، ر 698 . وأخرجه ابن حجر في المطالب ) . العالية مثله، باب الرهن، ر 1545 .« إلى شرب » :( 2 ) في (ق ) 3 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 495 [ƒ¨.dG .«.j ..©e »a] :.°üa اختلف في | اللغو ما هو؛ فقال ابن ع . باس: هو أن|( 1) يحلف الرجل على الشيء وهو يراه كذلك فلا يكون. وعن عائشة | أيضًا مثل ذَلكَِ. وعنها | أيضًا قالت: اللغو: قول الرجل: لا والله، وبلى والله. وعنها أيضًا قالت: | اللغو: قول | الرجل: فعلنا كذا والله، وصنعنا كذا [والله]. وعن الشعبي قال: اللغو: لا والله، وبلى والله. وعن الحسن قال: هو الرجل يحلف على الشيء يرى أن.ه كذلك وليس كذلك. وعن عائشة قالت: اللغو كلّ شيء يصل به الرجل كلامه لا يريد به يمينًا، لا يعقد | عليه قلبه. | ،« بلى والله » و « لا والله » وعن سعيد بن جبير قال: هو الرجل يحلف أن يح . رم الحرام. وع [ن سعيد بن] جبير قال: هو الرجل يحلف على الحرام فلا يؤاخذ بتركه. وعن عائشة قالت: | اللغو هم | القوم يتدارؤون في الأمر، فيقول هذا: لا تعقد( 2) عليه قلوبهم [..]. ،« بلى والله » و « لا والله » [z…ô.©d{ ..©e »a] :.°üa * ) ( . : وحياتي؛ قال الله 8 :« لعمري » قال أهل اللغة: معنى + , . (الحجر: 72 )، قال ابن ع . باس: معناه: وحياتك. وكذلك قولهم: لعمر الله، معناه: وبقاء الله الدائم. 1) خرم في الأصل قدر خمس كلمات، والتقويم من (ق)، ومن أحكام القرآن للج . صاص، ) .43/2 .« لا تعمد » :( 2 ) في (ق ) باب 43 : في معرفة الأيمان، وما لا يمين به ولا يثبت فيه UE`````à``c 496 الجزء الثاني عشر وإذا أسقطت العرب اللام من الأيمان نصبوها، فقالوا: عَمْرَكَ لا أقوم، وإن.مَا نصبوه علَى مذهب المصدر؛ قال الشاعر: ( عَمْرَكِ الله ساعةً حَ . دثينا ودَعِينا من ذِكْرِ ما يؤذينا( 1 [ˆG ô«¨H ..ëdG »a] :.dCE°ùe روي عن عليّ أن.ه مرّ بق . صاب وهو يقول: لا والذي احتجب عن خلقه 300 / بسبعة أطباق، فقال له عليّ: ويحك يا ق . صاب، إ . ن | الله لا يحتجب عن / خلقه بسبعة | أطباق، فقال له الق . صاب: أفلا أك . فر يميني يا أ|مير المؤمنين، .( فقال: لا؛ لأن.ك | لم تحلف بالله، بل حلفت بغير الله( 2 [.«.«dG »a] :.dCE°ùe فلم يفعل؛ ما نحبّ ،« وحقّ الله عليك لا تفعل كذا » : ومن قال | لرجل فكذلك. « وحقّ الله عليّ » : على الحالف. فإن قال ففعل؛ فلا حنث عليهما جميعًا. ،| « وحقّ الله عليك لا تفعل كذا » : فإن قال ومن حلف لا يملك درهمًا، و|له دين قد نسيه؛ فإن. | ه يحنث؛ لأن.ه يملك ذلك، كان درهمًا أو دراهم، والحنث يقع علَى ال [.]يان. ومن حلف بأيمان كثيرة وهو جاهل للإسلام؛ فقد ر . خص أبو عبيدة . فقال: يتوب إلى الله. واليمين لا تكون يمينًا حَ . تى يكون فيها ذكر الله 8 1 ) البيت من الكامل، لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر في معاني كلمات الناس، ) .391/1 2 ) هذه القصة وردت في مسند الربيع بمعناها، ر 838 ، ص 315 . ومشكل الحديث لابن ) 215 . وما بين المعكوفين خرم في الأصل قومناه من (ق) ومن / فورك بلفظ قريب، 1 المصدرين السابقين. 497 [E..s àj .dh .«.«H ..M ..«a] :.dCE°ùe ثُ . م أم | سك ولم يزد علَى ذلك شيئًا؛ فليس بيمين. | ،« والله » : ومن قال ومن حلف يَمينًا ير|يد بها إن فعلَ | كذا أو إن لم يفعل كذا، ثُ . م أمسك؛ فلا بأس عليه، إِ . لا الطلاق والعتاق والظهار فَإِن.ه إذا|( 1) حلف بشيء منهنّ ولم يتمّ ما أراد لزمه، إِ . لا أن يبكمه الله فلا يتكل.م؛ فإن بكم فيما يسكت( 2) فلم يتكل.م لم يلزمه الطلاق ولا العتاق ولا الظهار، والله أعلم. فلا شيء عليه. ؛« إن لم يكن كذا » : وسكت، ثُ . م قال ،« والله » : ومن قال [ˆG ô«¨H ..ëdG »a] :.°üa لَا تَحْلِفُوا بآِبَائكُِمْ وَلَا بأُِ . مهَاتكُِمْ » : روى أبو هريرة عن ال . نبِ . ي ژ أن.ه قال .(4)« وَلَا باِلْأَنْدَاد(ِ 3)، وَلَا تَحْلِفُوا إِ . لا باِللهِ، وَلَا تَحْلِفُوا باِللهِ إِ . لا وَأَنْتُمْ صَادقُِونَ !؟(6)« أَفْلَحَ وَأَبيِهِ( 5) إِنْ صَدَقَ » : فإن قال قائل: فقد روي عنه ژ أن.ه قال أَفْلَحَ وَأَبيِهِ( 7) إِنْ » : قيل له: معلوم أ . ن نهيه ‰ عن ذلك كان بعد قوله فإن.ه سَ . مى من حلف بغير الله مشركًا، وما يُس . مى شِرْكًا( 8) لا تَجوز إباحته. ،« صَدَقَ .60/ 1 ) خروم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وبيان الشرع، 26 ) .« فيما استأنف » :( 2 ) في (ق ) ويوافق ما في (ق). ،« خ الأجداد » + : 3 ) في الأصل ) . 4 ) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، باب في كراهية الحلف بالآباء، ر 2827 ) .« قد أفلح والله » :( وفي (ق .« والله خ وأبيه » : 5 ) في الأصل ) 6) رواه مسلم، عن طلحة بن عبيد بلفظه، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، ) . ر 12 . وأبو داود، مثله، باب فرض الصلاة، ر 331 .« أفلح والله » :( وفي (ق .« والله خ وأبيه » : 7 ) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا، ؛« ومن تسَمّى مشركًا » :( وفي (ق .« وما يسمى مشركًا » : 8 ) في الأصل ) والله أعلم. باب 43 : في معرفة الأيمان، وما لا يمين به ولا يثبت فيه UE`````à``c 498 الجزء الثاني عشر أَكثَر مَا كانَ رسول الله ژ يَحلِف بهذه اليمين: » : وعن ابن عمر قال 1). قال أبو سعيد الخدري: كَانَ رَسُولُ اللهِ ژ إِذَا اجْتَهَدَ )« لَا وَمُقَ . لبِ الْقُلُوبِ .(2)«ِ وَا . لذِي نَفْسُ أَبيِ الْقَاسِم بيَِدهِ » : فِي الْيَمِين قَالَ فقال قوم: يمين. وقال قوم: ليس بيمين. وقد ؛« تالله » وتنازع الناس في E. : ورد القرآن بذلك قوله تعالى مخبرًا عن نب . يه [إبراهيم] ژ /301/ .( الأنبياء: 57 ) . [. . I I] . . [...] إذا أراد به يمينًا فهو يَمين؛ لمِا روى ابن مسعود أن.ه لَ . ما [قتل أبا اللهِ »] : جهل فقال: يَا رَسُولَ، قَدْ قَتَلَ اللهُ أَبَا] جهل ابن هشام، قال له النبِيّ ژ اللهِ » : فقال ،« اللهِ ال.ذِي لا إِلَهَ إِ . لا هُوَ] لَقَدْ قَتَلْتُهُ » : فَقُلْتُ «؟ ا . لذِي لا إِلَهَ إِ . لا هُوَ اللهِ ال.ذِي لا إِلَهَ إِ . لا هُوَ لَقَدْ قَتَلْتُهُ، فَكَ . برَ، » : قَالَ: قُلْتُ ،«؟ [ا . لذِي لا إِلَهَ إِ . لا هُوَ ثُ . م انْطَلَقَ حَ . تى آتَاهُ، ثُ . م ،« الْحَمْدُ . للهِِ ا . لذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ » : ثُ . م، قَالَ .(3)[« هَذَا فرِْعَوْنُ هَذِه الأ . مة » : قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ | عَلَى » : [عن] النبِيّ ژ الويلُ لمَِن استَعلَمَ الله » : وعنه ‰ أن.ه قال .«( قَطِيعَةِ رَحِم فَلاَ يَمِينَ لَهُ|( 4 .(5)« بَاطِلًا 1) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظ قريب، باب كيف كانت يمين النبيّ ژ ، ر 6138 . وأبو ) . داود، مثله بلفظه، باب ما جاء في يمين النبيّ ژ ، ر 2840 2) رواه أحمد، عن أبي سعيد بلفظه، ر 11019 . وأبو داود، مثله، باب ما جاء في يمين ) . النبيّ ژ ، ر 2841 3) خروم ونقص في الأصل ق . ومناها من المعجم الكبير للطبراني، عن ابن مسعود بلفظه، ) . ر 8390 . والحاكم، مثله، ر 7932 4) خرم في الأصل قدر ستّ كلمات أتممناه من النسخة (ق) ومن رواية أبي داود، عن ) . عمرو بن شعيب بإسناده، باب في الطلاق قبل النكاح، ر 1873 5 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 499 [¥ORô.dGh .°ùëdG ¢ù.ée »a] :.°üa |أبو ذك | وان بإسناد قال: جاء الفرزدق إلى مجلس الحسن وقد حشد مجلسه، فتخبّط القوم حَ . تى |جلس | إلى جنبه، فجعل لا يُسأل الحسن عن شيء إِ . لا بادره | الفرزدق | بالجواب، فقال: ألم تسمع ما قلت في هذا؟ | و|سئل عن رجل | حلف |، فقال: لا والله، وبلى والله، ولم يرد عقد | يمين؟ فبا|دره | فقال| : ألم تسمع ما قلت في هذا؟ فقال: ما قلت؟ فقال: بِلَغو تَقولُهُ بِمَأخوذٍ ( وَلَستَ م(ِ 1 د عاقِداتِ العَزائِ إِذا لَم تَعَ . م وجاءه رجل آخر فقال: يا أبا سعيد، إن.ا نكون في المغازي وإنّ أحدنا يصيب المرأة [من العدوّ وهي ذات زوج]( 2) أيَح | لّ لنا | غشيانها؟ فقال الفرزدق: أما سمعت ما قلت في هذا؟ فقال الحسن: | فليس ك . ل ما | قلته قد ( سمعه الناس، فما قلت؟ فقال: [....]( 3 ( وَذاتِ حَليلٍ أَنكَحَتها رِماحُنا جِهَارًا لمَِن يَبني بِها لَم تُطَل.ق(ِ 4 وكان لا يسأل الحسن عن شيء إِ . لا وبادره بالجواب. ويقال: يا فلان، بل يا فلان يَمينك، أي: احلف له يمينًا تطيب له نفسه. وقال أوس بن حجر: 1 ) البيت من الطويل للفرزدق في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 345 (ش). / 2 ) هذه الإضافة من العقد الفريد لابن عبد ربّه؛ ليستقيم المعنى، 2 ) 3) في الأصل: كلمات غير واضحة مكتوبة بلون مغاير، ولعل.ها من زيادة الناسخ، ويظهر أن.ها ) ليست بشيء. .345/ 4 ) البيت من الطويل للفرزدق في ديوانه. انظر: ابن عبد ربّه: العقد الفريد، 2 ) والموسوعة الشعرية. باب 43 : في معرفة الأيمان، وما لا يمين به ولا يثبت فيه UE`````à``c 500 الجزء الثاني عشر يك عنهمُ الأَرْض يُبْلِ ( كأنّ جَدِيدَ تَقِ . ي اليَمِين بعد عَهْدِك حالفُِ( 1 معناه: كأنّ جديد الأرض يَحلفُ لك( 2) [أنه ما حلّ بهذه الدار أحدٌ لدروس معاهدها ومعالمها]. وقال آخر امرؤ القيس : ( تُسائِلُ أَسْماءُ ال . رفاقَ وتَبْتَلي ومنْ دُونِ ما يَهْوَيْنَ بابٌ وحَاجبُ( 3 يقول: تستحلفهم بالله هل ما رأيتم فلانًا؟ معناه: أ . ن الرجل الذي كان يطلبه « ومن دون ما يهوين باب وحاجب » كان محبوسًا. /302/ ( وقال كثيّر: [...]( 4 ( وإن.ي لأُبلي في نِسَاء سَوَاءها فأمّا على لَيلى فإنّي لا أُبْلِي( 5 |معناه: لا أحلف. يقال: معاذ | الله، ومعاذة الله، وأنشد أبو الع . باس: ( معاذَةَ وج | هِ اللهِ أنْ أُشْمِتَ العِدى | بليلى وإنْ لم تُجْزِني ما أَدِينُها( 6 1) البيت من الطويل لأوس بن حجر في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. تهذيب اللغة، ) اللسان؛ (بال). والإضافة الآتية ما بين المعقوفين من .« يحلو لك » :( وفي (ق .« محلولك خ » + : 2 ) في الأصل ) تهذيب اللغة، (بال). 3 ) البيت من الطويل ذكره صاحب اللسان (بلا) ولم ينسبه. ) 4 ) في الأصل: كلمات غير واضحة بلون مغاير، ولعل.ها من زيادة الناسخ، ويظهر أن.ها ليست ) بشيء. 5 ) البيت من ذكره صاحب تهذيب اللغة ولم ينسبه، (بلي). ) ن الطويل لمجنون ليلى في ديوانه، ص 268 . وذكره ابن الأنباري في الزاهر ولم ِ 6 ) البيت م ) .218/ ينسبه، 1 501 يقال: عِدًى ب | كسر العين والقصر. وعِداة العين | والآجال، والاختيار إذا ضممت العين أن( 1) تدخل الهاء و | يجوز إسقاطها، وإ | ذا كسرت العين لم يجز إدخال الهاء. ويقال: رجل عدوّ، وهما لك | عدوّ| وهُم وهي وهنّ كذلك، فإذا جعلته نعتًا قلت: هو عد . وك وعدُ . واك وأعداؤك وعدُ . واتك، يخرجه علَى الع . دة والتأنيث والتذكير، من الشعر ه . ن عداتك [كذا]. والأعادي: جماعة | الأعداء | والعِدى والعُدَى لغتان والعُدَاة والعَدَايا. والعدوى اسم للمش | علة؛ قال | ذو الر . مة: كْراها وخَامَرَهُ ادُ بِذِ ( هَامَ الفُؤَ يمُ( 2 سْقِ النأيِ تَ ِ منها علَى عُدَوَاء [.«.«dG ®E.dCG ¢†©H »a] :.°üa الحشر: 12 ) إِن.مَا هي لَام يَمين كان موضعها ) . X W . :( قال الف . راء( 3 في آخر الكلام، فلَ . ما صارت في أ . وله صارت كاليمين فلقيت بما يلقى به اليمين، وإن أظهرت الفعل بعدها على الفعل جاز ذلك وجزمته، فقلت: لئن تَقُم لا يَقم إليك زيد. وقد قال الشاعر: ( لئن تك قد ضاقَت علَيكم بيوتُكم لَيَعلَم رب.ي أ . ن بيتي أَوسع( 4 ويقال: حلفت بجهد المقسم؛ أي بجهد القسم، كما قال: المقدم بمعنى: الإقدام، وكما تقول: فممسانا ومصبحنا، أي: في إمسائنا وإصباحنا. .« لا» :( 1 ) في (ق ) 2 ) البيت من البسيط لذي الر . مة في ديوانه، ص 92 . والعين، وأساس البلاغة؛ (عدو). ) 66 ) في تفسير الآية 12 من / وقد ذكرنا الفرّاء في معاني القرآن ( 1 .« آخر » : 3) في الأمثل ) سورة الحشر. 194 (ش). / 4) البيت من الطويل ينسب للكميت بن معروف. انظر: البغدادي: خزانة الأدب، 4 ) باب 43 : في معرفة الأيمان، وما لا يمين به ولا يثبت فيه UE`````à``c 502 الجزء الثاني عشر والعرب تقول: لله، تريد: فوالله. وفي الحديث عن ابن ع . باس حين ذكر آدم ژ ودخوله الج . نة في آخر يريد: فوالله. ،« فلله ما غابت الشمس حَ . تى خرج منها » : ساعة من النهار قال قال الشاعر: ( لَهِ . نكِ من عَبْسِ . يةٍ لَوَسيمَةٌ [على هَنَواتٍ كاذبٍ من يقولها]( 1 وإحدى اللامين من الله، كما « والله » يريد: والله إن.ك، فأسقط الواو من قال: سَبٍ ابْنُ عَ . مك لَا أَفْضَلْتَ في حَ ( لَاهِ وني( 2 ي فَتَخْزُ دَي.انِ عَ . ني ولا أَنْتَ 303 / | يريد: الله|. / 74 . التهذيب، / 1) البيت من الطويل، أنشده الكسائي. انظر: أبو عبيد: غريب الحديث، 4 ) الصحاح، اللسان؛ (لهن، أله). 2) البيت من البسيط لذي الأصبع العدواني فِي ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الجمهرة، ) التهذيب، مختار الصحاح؛ (خزو). 503 UE`H والله » : |قال | القاضي أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : من قال فإن فع | ل( 1) فعليه ك . فارة، ثُ . م إذا ك . فر فعليه ؛« لا | أفعل كذا ولا أكفّر يميني ك . فارة أخرى. ومن حلف | ليرفع . ن على فلان إلى|( 2) الإمام أو الوالي، فكتب [إليه] كتابًا أو أرسل رسولًا بالرفعان؛ فقد برّ [فِي] يمينه. ومن حلف ليصوم . ن كلّ خميس، فجاء الخميس يوم الفطر والأضحى؛ فقد حنث ولو صام؛ لأن.ه لو أ . ن امرأة حلفت لتصوم . ن كلّ خميس، فجاء الخميس فحاضت يوم الخميس؛ حنثت. ومن قال لرجل أو امرأة: والله لئن دخلت عليّ بيتي لا يكون | معي لك إِ . لا | السيف أو لأضربنك ضربة بالسيف، فدخل عليه فضربه بصفح السيف؛ | فإن | كان نوى أن يضربه بصفحه أجزأ عنه، وإن نوى أن يضربه بح . ده فلا يج | زئ عنه |. .457/ 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 3 ) 270/ 2) خرم في الأصل قدر ثلاث كلمات، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 5 ) (ش). ,¬H ôeC’Gh .E©aC’G .n.Y .E.` | `jC’G »a | |¬..°TCG Eeh .n dp Pn .e | E°†k jCG ..ëdG ¬«a Eeh [44] UE`````à``c 504 الجزء الثاني عشر ومن قال: إن دخل داري هذه أحد فغلامي حرّ، أو إن دخل هذه الد|ار أحد | فغلامه حرّ، أو قال: إن دخل دار فلان أحد فغلامه حرّ، فدخل | ها | الحالف أو صاحب الدار، أو قال: دارك، وهو يخاطبه، فدخلها صاحب الدار؛ فإن.ه إذا قال: داري أو هذه الدار أو دار فلان أو دارك، وهو يخاطبه، فدخلها الغلام أو الحالف أو صاحب الدار أو أحد من ذوي الأرواح؛ فإن.ه يحنث في كلّ ذلك. وقال هاشم: من حلف علَى شيء ما علمت أن.ه عندي، ثُ . م اط.لع علَى أن.ه قد كان علم من قبل، فنسي؛ فقد حنث. وإن حلف ما أعلم، وكان علم ثُ . م نسي؛ فلا حنث عليه لأن.ه لم يعلم. وقال الشافعي: من حلف لا يسكن دار فلان فانتقل منها ببدنه وترك ماله وعياله؛ لم يحنث، وقال أبو حنيفة: يحنث. وإن حلف لا يدخل دارًا، فحصل علَى سطحها؛ لم يحنث، وقال أبو حنيفة: يحنث. وإن حلف لا يدخل دار زيد هذه، فباعها ثُ . م دخلها؛ حنث. وقال أبو حنيفة: لا يحنث. وإن قال:/ 304 / والله لا دخلت هذه الدار، ثُ . م انهدمت وصارت | براحًا، فدخلها؛ لم يحنث. وقال أبو | حنيفة: يحنث. وإن حلف لا يدخل دار فلان، فح | صل على سطحها؛ لم | يحنث، وقال أبو حنيفة: يحنث. وإذا فعل المحلوف [.....] وقال أبو حنيفة: يحنث. باب [ 44 ] : | في الأي | مان علَى الأفعال والأمر به، وما فيه الحنث أيضًا | من ذَلِكَ وما أشبهه| 505 ومن حلف لا يستخدم | العبد، فخدمه العبد من | غير استخدامه؛ لم يحنث. وقال أبو حنيفة: يحنث إذا كان | عبد نفسه | حنث. ومن قال: إن اشتريت غلام فلان أو غلامًا ولم يس . مه فهو ح . ر، ثُ . م اشتراه؛ فلا أراه( 1) يعتق. ومن حلف لا يضرب فلانًا، فأمر بضربه فضُرب؛ فقد حنث، | إِ . لا | أن يقول: لا يضربه بيده، ويأمر من يضربه. ومن قيل له: إن.ك فعلت كذا ف | قال: يعلم الله أن.ي لم أف | عل، وهو قد فعل؛ فعليه التغليظ. ومن حلف يمينًا كاذبة وهو يعلم فعليه | التغلي | ظ. [.E©aCEH ..M ..«a] :.dCE°ùe قال مُح . مد بن محبوب: كلّ ما كان من الأيمان مثل: من | ي| حلف بالصدقة أو بالمشي أو بالإطعام أو شبه ذلك؛ فليس يحكم علَى من حلف به أن يعطيه، ولكن يؤمر أن يفعل ولا يؤخذ به، إِ . لا الطلاق والعتاق فإن ذلك يحكم به عليه إن أقرّ به أو قامت عليه ب . ينَة عدل. ومن حلف بالله لا يشيف رجلًا إِ . لا أن يحكم عليه الحاكم، ولم يكن نوى بيمينه حاكمًا منصوبًا؛ قال أبو المؤثر: الذي نحفظ أن.ه من حلف بالله لا يفعل كذا إِ . لا أن يحكم عليه الحاكم فإن.ه لا يحكم عليه إِ . لا | أن يحكم عليه | حاكم منصوب. وأقول: إن لم يكن في البلد حاكم منصوب فجماعة المسلمين من أهل البلد يقومون مقام الحاكم. والجماعة خمسة أنفس، فإذا حكم عليه خمسة من المسلمين قاموا مقام الحاكم ولم يحنث إن شاء الله. ولع . ل الصواب ما أثبتنا من (ق). ؛« أراه خ أرى أن » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 506 الجزء الثاني عشر . من قام له بذلك، ولم يقم ولم ِ وإن أشافت زوجته أو عامله أو أحد م يشف؛ فإن.ه لا يحنث، والشوافة علَى من أشاف. فإن أعطى من حَ . بهِ الذي .( أشاف عنه لم أره حانثًا ما لم يجز له فعله( 1 [.ô«Z .n ©ah A»°ûH ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف أيمانًا مغل.ظة بالح . ج أو غير مغل.ظة أن.ه ما قال كذا، وكان عنده أن.ه صادق في ذلك، ثُ . م بان له أن.ه | كان | قد قاله؛ قالوا: عليه في هذا الحنث. ولكن لو حلف: ما أعلم أَن.ي | قلته، ولم يك | ن في ذلك الوقت يعلم أن.ه قاله؛ فلا حنث عليه. ومن حلف لا يشمّ البنفسج، فش . م ريحه؛ لم يحنث، وقال أبو حنيفة: يحنث. واحت . ج الشافعي أ . ن [البنفسج] اسم لوردة لا لدهنها فلم يحنث بشمّه؛ كما لو حلف لا يشمّ الورد فش . م دهنها [لم] يحنث. فإن حلف لا يدخل بيتًا، فدخل ال . ص . فة؛ لم يحنث، وقال أبو حنيفة: يحنث. ومن حلف بأيمان كثيرة وهو جاهل للإسلام؛ فقد ر . خص فيه أبو عبيدة، وقال: يتوب إلى الله. ومن أراد بيع داب.ة، فأعطاه بها رجل مئة درهم، فحلف لا يبيعها بمئة ومن كتاب المصنف:/ 305 / | مسألة: قال ابن محبوب: لم | نسمع » + :( 1) في الأصل و(ق ) بشيء يرد إلى واحدة إ . لا في اللعنة. قال | غيره: قد قيل: إن عليه ألف عهد أو | ألف لعنة أو ألف قبحة من الله أو ألف يمين فإن.ما ير|د بذلك كله إلى واحدة |. مسألة: ومن حلف بالله وبعهد الله وبلعنة الله؛ قال قوم: ل | كل يمين كفارة، وبالعهد و|اللعنة ك . فارة واحدة، كذلك بالح . ج | واللعنة | ك . فارة إذا كان علَى معنى. وقيل|عليه | الحجّ وك . فارة اللعنة. رجع إلى كتاب .« الضياء باب [ 44 ] : | في الأي | مان علَى الأفعال والأمر به، وما فيه الحنث أيضًا | من ذَلِكَ وما أشبهه| 507 درهم، ثُ . م باعها بأقلّ من مئة؛ فهو من المئة ويحنث، إِ . لا أن يبيع بأكثر من المئة. ومن حلف لا يبيع غلامه في عُمَان، فباعه في مُك . لا صُحَار؛ حنث. وكذلك لو حلف ليخرجنّ من عُمَان اليوم، فخرج إلى مُك . لا صُحَار؛ لم يخرج. [Ek.«°T .©.j ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف بالله ثلاثًا لا يفعل كذا، ففعل؛ فإن كان حلف في شيء واحد في موضع واحد فعليه يمين واحدة، وإن كان حلف أيمانًا متف . رقة في مواضع متف . رقة فعليه لك . ل يمين ك . فارة. ومن حلف لا يفعل شيئًا إلى الأضحى فهو رجوع الإمام من صلاة العيد. ومن( 1) حلف لا يفعل إلى انقضاء الأضحى فهو يوم الأضحى إلى / الليل سواء. / 306 ومن باع بيعًا مجهولًا لا يجوز علَى حال أو يجوز مع المتامَمَة، | ثُ . م نقض ذلك البيع | وحلف أنّه ما كان باع ذَلِكَ؛ فَإِن.ه يحنث | لأن.ه قد باع، إ . لا أن يكون بيعه كان ربًا|( 2) فذلك لا يجوز بيعًا، ولا حنث عليه. ومن حلف لا ي| شتري نخلة، فبادل أو قايض | بنخلة أو بثمرة أو عبد E E C [.] . : | ن.ه يحنث؛ لأ . ن الله | قال أو غير ذَلكَِ فَإِ البقرة: 16 )، والمعنى فيه: أَن.هُم استبدلوا الضلالة بالهدى، والبدال ) . E بيع. .« فإن خ ومن » : 1) في الأصل ) .( 2 ) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) UE`````à``c 508 الجزء الثاني عشر ومن حلف لا يبيع، فبادل؛ حنث، وبهذا يقول مُح . مد بن محبوب 5 ولم يره | غيره | حانثًا. قال أبو مُح . مد: والنظر يوجب عندي ما ذهب إليه أبو عبد الله. | قال: إ . لا | أَن.هُ لم يكن ذهب في هذا علَى أصله؛ لأ . ن مذهبه( 1) أن لا شفعة في الب | دل وفي البيع والقياض، وفي البيع ال | شفعة، وسمّى بدال الأرض بالأرض بدالًا وهو قياضًا( 2)، والقياض عنده | البيع، و|الله أعلم ما وجه ما ذهب إليه. والنظر يوجب عندي في القياض الشفعة؛ لأن.ه بيع عند الجميع، والله أعلم. ومن حلف لا يمسّ الصوف، فمسّ كبشًا؛ حنث. [..ëdG »a .Ebôu .àe] :.dCE°ùe ومن كان معه ألف درهم، فحلف ما عنده إِ . لا قليل؛ حنث، إِ . لا علَى قول من يقول: إنّه قليل؛ لقول الله تعالى: . [ے] . ¢ £ . (النساء: 77 ). وإن كان عنده مئتا درهم لم يحنث. وإن كان أكثر من مئتي درهم حنث، وهو كثير. ومن حلف لا يبيع شاة ولا يذبحها، فذبحها غيره من غير أمره؛ فمن يجوّز له ذبحها فإ . ن له أكلها. ومن حلف لا يحلب شاة، فحلب بعضها، ثُ . م ذكر يمينه فأمسك عن الحلب؛ لم يحنث حَ . تى يحلبها كلّها. .« أصله أن يوهبه » :( 1 ) في (ق ) .« وسمى بذلك الأرض قياضًا » :( 2 ) كذا في الأصل، ولي (ق ) باب [ 44 ] : | في الأي | مان علَى الأفعال والأمر به، وما فيه الحنث أيضًا | من ذَلِكَ وما أشبهه| 509 ومن حلف بيمين واحدة علَى معنى واحد في مجالس مختلفة؛ ففيه قولان: منهم من قال: عليه ك . فارة يمين واحدة. ومنهم من قال: عليه أيمان متف . رقة لك . ل مجلس يمين. فإن حلف يمينًا واحدة علَى أفعال مختلفة، فكلّما فعل فعلًا من ذَلكَِ الفعل فعليه يَمين حَ . تى يكمل ما حلف عليه. ومن فعل شيئًا ثُ . م حلف ما فعله مرارًا كثيرة في مجالس كثيرة؛ فإن كانت / 307 / | يمينًا واحدة مرارًا في فعل | واحد؛ فهي ك . فارة واحدة علَى قول. وقيل: غير ذلك رت [....] في مجالس كثيرة ثُ . م فعل فهو كذلك، إِ . لا أن تكون أيمانًا مخ | تلفة فعليه لك . ل يمين ك . فارة |. ومن قال: الله وملائكته شهود عليّ لا فعلت كذا، ثُ . م فعل؛ | فيمين مغلّظ. ومن | حلف يمينًا مغلّظًا أو مرسلًا عن شيء ما فعله، وكان فعله؛ فيمين مغلّظ. ومن حلف علَى شيء ما فعله أو علمه، وقد فعله وعلمه؛ فذلك يمين مغلّظ. وفي مستأنف الفعل مخالفًا لذلك يمين مرسلًا. ومن قال: يعلم الله أن.ه قد كان كذا، وهو يعلم أن.ه لم يكن كما حلف؛ ففيه التغليظ بلا خلاف. ( ومن حلف على ما لا يقدر على | فعله أو ق | د فات فعله حنث، ولا( 1 يوجد م . رة ثانية في العتاق والطلاق و|الحنث |. ومن حلف علَى معدوم حنث، مثل أن يقول: إنّ زيدًا يقدم غدًا متعمّدًا | وهو لا | يعلم. .« ولم » :( وفي (ق .« ولا خ ولم » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 510 الجزء الثاني عشر ومن حلف بالله أن يفعل معصية، ثُ . م لم يفعل؛ فعليه الك . فارة، وعليه أن مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيء فَرَأَى » : | لا يفعل | المعصية ويكفّر يمينه. وقال النبِ . ي ژ .(1)« غَيْرَهَا خَيْرًا منِْهَا فلْيُكَ . فرْ [عَنْ] يَمِينِهِ، وَلْيَأتِ الذي هو خَير [..ëdG »a] :.dCE°ùe ن الأرض فأنكره، وحمل من ماله ترابًا كثيرًا ِ ومن ا . دعى إليه رجل حفرة م ثُ . م جعل الحفرة وطرح ترابه فيها، ثُ . م قام فيها علَى التراب، ثُ . م حلف بالله وبالطلاق أنّ هذه الأرض له، ولم يحلّفه حاكم لم يحنث إذا نوى لذلك التراب، وعليه إخراج التراب من أرض الرجل. وإن كان حاكم لم يقبل منه وحنث. ومن حلف علَى ح . ماره فإذا كان يعطيه الدراهم ليشتري بها السماد، والحمّار يأخذ الدراهم ويجمع السماد، وليس معه خبر ثُ . م علم بعد ذلك فلم يقل شيئًا؛ فإن.ه حانث. ومن كان عليه لرجل دين فأرسل صاحب الدين رسولًا إلى من عليه الدين، فلَ . ما وصل إليه الرسول جرى بينهما كلام، فحلف المدان أَن.ي لا أعطيك شيئًا، ثُ . م إن.ه وصل إلى البائع فقال له: أثبت عليّ لصاحب الدين عشرين درهمًا، فأثبت ومضى المدان وهو يعلم أن البائع / 307 / يدفع ذلك إلى الرسول ودفع البائع إلى الرسول الذ|ي حلف المدان أنه لايعطيه شيئًا |؛ فإن.ه إن دفع المدان أو أمر بالدفع إليه حنث، | وإن لم يأمر بالدفع إليه حنث، وإن لم يأمره بالدفع ولا العطاء | ولا أعطاه لم يحنث. 1 ) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا ) 1271 . والترمذي، مثله، باب ما جاء في الك . فارة قبل /3 ،1651 - منها...، ر 1650 .107/4 ، الحنث، ر 1530 باب [ 44 ] : | في الأي | مان علَى الأفعال والأمر به، وما فيه الحنث أيضًا | من ذَلِكَ وما أشبهه| 511 ومن قصّ شعر غنمه وغنم غيره | بإذن منهم وعمل ذَلكَِ جواليقًا |، فنوزع في الجواليق، فحلف بالطلاق أنّ هذه الجواليق له و |ومن شعر غنمه؛ فإن في قو|له: يحنث؛ لأن.ها منها ومن غيرها. « من شعر غنمي » : لا يحنث. وفي قوله « لي » ومن حلف لا يضرب جاريته، فأمر بها رجلًا فضربها؛ حنث السيّد، ولا يلزم الضارب إِ . لا التوبة. ومن حلف ليضرب . ن غلامه فلا يحنث حَ . تى يموت أحدهما أو يحدّ ح . دا. |ومن ح | لف لا يعمل هذه القطعة، فعملها غيره ثُ . م حصدها هو؛ فإن.ه يحنث. و|إِن داسها لم يحنث|( 1)، إِ . لا أن ينوي أن.ه لا يعمل التراب فلا بأس أن يعمل غيره. ومن حلف | لا يدخل | هذا المنزل، فسقط فيه من نخلة؛ فلا يحنث؛ لأن.ه مغلوب. ومن حلف لا يدخل القُرى، فدخل قرية واحدة؛ فإن.ه يحنث. وكذلك إذا حلف لا يكلّم النساء فكلّم واحدة، أو حلف لا يأكل الرطب فأكل رطبة واحدة؛ حنث. .dCE°ùe ومن حلف ليخرج . ن من هذه القرية، ونوى في نفسه ليخرجنّ إلى قرية أخرى، ولم يلفظ بلسانه، فخرج من القرية ولم يصل القرية التي نوى في نفسه أن.ه يصل إليها، ورجع إلى القرية التي حلف عليها( 2)؛ قال سليمان بن .( عثمان: قد برّ في يمينه ولم يحنث( 3 248 (ش). / 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 5 ) .« منها » :( 2 ) في (ق ) .« خ ولا شيء عليه ولا حنث » + : 3 ) في الأصل ) UE`````à``c 512 الجزء الثاني عشر ومن حلف ليخرجنّ من صُحَار، ونوى أن يصل تُؤَام( 1)؛ قال أبو عبد الله: لا تضرّه ن . يته في هذا، ويخرج إلى مَجز( 2) ثُ . م يرجع إلى صحار ولا يحنث ولا تضرّه الن . ية. قال: وقد اختلفوا في رجل حلف أَن( 3) يخرج من نزوى، ونوى أن.ه يصل إلى إزكي( 4)؛ فعن سليمان: أ . ن علَيه أن يصل إلى إزكي. وقال هاشم وغيره: يخرج من نزوى ثُ . م يرجع إلى إزكي ولا تضرّه الن . ية في هذا. [.....] / ومن حلف ليخرج . ن من هذه القرية بعد النحر بخمسة أي.ام / 308 حيث يقصر الصلاة؛ فقد ب . ر إن لم تكن له نية. ومن [......] طالب لا يأخذ إِ . لا جملة حقّه من المطلوب فوكّل [......] فعه إليه؛ فعن الو . ضاح قال: أراه حانثًا. وعن أبي مُح . مد | 5 : أن من حلف أَن يخ | رج إلى صُحار، فخرج حَ . تى صار في بعض الطريق فمنعه مرض أو غيره مما يمنع من الوصول( 5) ويكون بذلك عاجزًا عن الوصول؛ فإن.ه لا يحنث. فإن رجع من غير عجز حنث. ومن حلف لا يفطر في هذه القرية فليخرج من حدودها قبل غروب الشمس آخر يوم من شهر رمضان. . ما يلي الجبل. انظر: الحموي: ِ ما يلي الساحل وصحار، قصبتها م ِ 1) تُؤَام: اسم قصبة عمان م ) معجم البلدان، (تؤام). وتس . مى اليوم بالبريمي، ولم يبق من آثارها إِ . لا طريق ومستشفى يسمى بهذا الاسم داخل الإمارات. 2 ) مَجز: من قرى منطقة الباطنة بعمان قريبة من صُحار. ) ولعلّ الصواب ما أثبتناه. ،« إن لم » : 3) في النسختين ) 4 ) إزكي: من ولايات المنطقة الداخلية بعمان في طريق نزوى تبعد عنها حوالي 35 كلم في ) ات.جاه مسقط. ولع . ل الصواب ما أثبتنا من(ق). ؛« ومنع عن الوصول » : 5 ) في الأصل ) باب [ 44 ] : | في الأي | مان علَى الأفعال والأمر به، وما فيه الحنث أيضًا | من ذَلِكَ وما أشبهه| 513 ومن حلف | لا يشتري | من السوق ثوبًا، فأمر من يشتري له، ثُ . م رجع إليه من قبل أن يشتري | له فقال| : لا تشتر لي شيئًا، فاشترى له ثوبًا من بعد أن منعه؛ فإن.ه لا يحنث. ومن حل | ف أن.ه( 1) | يضرب غلامه أو أن.ه يعطي فلانًا، فلم يعطه ولم يضرب غلامه حَ . تى مات؛ | حنث | ولم ينفعه ضربه بعد موته. .dCE°ùe ومن حلف لا يذهب إلى النهر أو إلى السوق، فخرج في جنازة، وكان الطريق علَى ذلك؛ لم يحنث. وإن قصد إليه حنث. وإن حلف لا يأتي باب فلان ولا باب السوق، فمرّ علَى جنازة ومرّ علَى باب فلان أو السوق؛ فقد أتاه وحنث. ومن حلف لا يخرج إلى بلد فلانة، أو لا يذهب إلى بلد فلانة، ولا يمضي إلى بلد فلانة، فخرج إلى بعض الطريق ثُ . م رجع؛ فإن.ه يحنث؛ لأن.ه قد خرج. وقيل: إذا خرج من الدار خارجًا إلى بلد فلانة حنث، وإذا انقلب ذاهبًا أيضًا حنث في يمين الذهوب. وفي المضي إذا خطا خطوات حنث ولو لم يصل. ومن حلف أن.ه يأتي الكعبة أو فلانًا أو البحر؛ فإذا أتى الكعبة أو فلانًا أو البحر ونظر إلى ذلك فقد ب . ر وإن لم يَمسّه. ومن حلف لا أكتم فلانًا درهمًا ولا دينارًا، فكتمه أحدهما؛ حنث. / وإن حلف ما كتمه درهمًا ولا دينارًا حنث أيضًا. / 309 .« لا» + :( 1 ) في (ق ) UE`````à``c 514 الجزء الثاني عشر فإن حلف ما كتمه درهمًا ولا دينارًا، فكتمه أحدهما؛ | لم يحنث. ومن حلف لا يدخل بيتًا، ف | أدخل فيه كرهًا أو سقط فيه من نخلة؛ لم يحنث؛ لأن.ه | مغلوب، وفي المكره اختلاف |. فإن دخله ناسيًا حنث؛ لأن.ه لم يحلف على العمد، | ولع . ل بعضًا لا يراه|( 1) حانثًا. ومن حلف لا يشتري شعيرًا، فاشترى بُ . را | فيه شعير؛ لم يحنث إذا كان | .( قصده البُرّ( 2 . ما يمكن أن يفعل م . رة بعد | مرّة، وق | د كان ِ ومن حلف لا يفعل شيئًا م فعل ذلك؛ فلا يحنث حَ . تى يفعله بعد اليمين. مثل: من حلف لا يدخل هذا البيت، وقد كان دخله؛ فلا يحنث حَ . تى يدخله م . رة أخرى من بعد اليمين. وإن كان لا يفعل إِ . لا م . رة، | وقد كا|ن فعله؛ حنث، كمن حلف لا يذبح هذه .( الشاة وقد كان ذبحها وم | اتت؛ لأ . ن الشاة لا | يمكن أن تذبح ثانية( 3 ومن حلف لا يدركه يوم الفطر أو النحر في موضع | كذا؛ فعليه | أن يخرج من الموضع قبل | دخول|( 4) الليل ليلة الفطر والنحر. وإن قال: لا أفطر ولا أض . حي؛ فإن.ه يخرج من قبل أن يصل.ي الإمام صلاة العيد، ولا يحنث قبل ذلك ولو شرقت الشمس، حَ . تى يصل.ي الإمام ثُ . م هنالك يحنث بعد انقضاء الصلاة. وإن حلف لا يشتري حديدًا فاشترى بابًا فيه حديد، أو حلف لا يشتري خشبًا فاشترى دارًا فيها خشب؛ فإن.ه لا يحنث. . 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 488 ) . 2 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 489 ) .« مايتة » :( 3 ) في (ق ) .( 4 ) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) باب [ 44 ] : | في الأي | مان علَى الأفعال والأمر به، وما فيه الحنث أيضًا | من ذَلِكَ وما أشبهه| 515 وإن حلف لا يشتري النوى، فاشترى تمرًا فيه نوى؛ لم يحنث؛ لأن.ه اشترى التمر [و]لم يقصد إلى النوى. ومن حلف لا يدخل السجن، فأدخله جبرًا؛ قال بعض: يحنث. وقال بعض: لا يحنث، وأظنّ أبا عبد الله يقول بهذا. قال: وكذلك لو حلف لا يدخل بيت فلان، فسقط فيه من فوق نخلة؛ لم يحنث. ومن أفسدت شاة له حرثًا لرجل، فأخذها وذهب بها إلى الوالي، ثُ . م عفا عنه صاحب الحرث، فأراد الوالي حبسه علَى الشاة فحلف أن.ه لا يحبس علَى تلك الشاة، فحبسه الوالي، فقال هو: نويت أن أحتبس طاعة للوالي لا علَى الشاة؛ فإن.ه / 310 / | يحنث|. |ومن حلف لا يأتي فاحشة، ف | تز . وج امرأة ودخل بها، ثُ . م صحّ عنده أن.ها أخته | من الرضاعة فلا يحنث. وكذ|لك لو تز . وج امرأة بغير إذن وليّها، وَ . كلَت رجلًا | زَ . وجها به؛ فلا يحنث. ومن | حلف لا يدخل هذه الدار، فدخل بستانًا في تلك الدار علي [...] يخرج في تلك الدار، ومنها يدخل البستان، ويدخله من الدار؛ فالبستان عندي غير الدار. فإن دخله لم يحنث، إِ . لا أن يكون هذا البستان فارجًا بالدار ليس بينه وبين الدار جدار، فإذا دخله حنث. فإن كان بينهما جدار فوقع حَ . تى بقي ( منه شيء، وهو فرج بينه وبين الدار إِ . لا ناحية؛ فإن فيه الجدار بعد | فأرجو|( 1 أن لا يحنث حَ . تى يكون ذلك الجدار كلّه قد انهدم ولم يبق منه شيء. |ومن | كان له على رجل حقّ، فحلف أن.ه لا يؤخّر عليه من حقّه هذا شيئًا، فترك منه شيئًا؛ | فأرجو | أن لا يحنث إن شاء الله. .( 1 ) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) UE`````à``c 516 الجزء الثاني عشر [¬°†©H .N.a Ekà«H .N.j ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يدخل بيتًا، فدخل رأسه؛ حنث، | وكذلك | إن دخلتا رِجْلاه. وقال بعض: ما دخل منه رِجْل أو يد أو أصبع حنث. والأوّل أحبّ إل . ي، علَى قول: حَ . تى يدخلهما جميعًا. وكذلك لو أكره بغير حقّ، وإن كان أكره بحقّ حنث. [Eg.°UE..H .E.jC’G .q.©J »a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يسكن بيتًا؛ فكلّ بيت من حجر أو مدر سكنه حنث. فإن سكن بيتًا من شعر أو نحو ذلك لم يحنث؛ لأ . ن البيوت المعروفة المقصود إليها هو ما ذكرنا. فإن قال قائل: فإ . ن الله تبارك وتعالى سَ . مى بيوتًا غير ما ذكرت بقوله ؟( جلّ ذكره: . ' ) ( * + , . (النحل: 80 قيل له: لو تركنا وما تقع عليه الأسماء لكان الحالف عن أكلِ اللحم ¯ ® ¬ « . : لا يأكل السمك مع قول الله جلّ ذكره النحل: 14 ). وكذلك لو حلف لا يبيت تحت ) . ³ ² ± ° © ¨ § . : سقف لكان إذا بات تحت السماء يحنث؛ لقول الله الأنبياء: 32 ). وكذلك لو حلف لا يبيت على فراش فبات علَى ) . . ؛( البقرة: 22 ) . | { z y x . : الأرض حنث؛ لقول الله تعالى فالأيمان علَى / 311 / المقاصد والعادات وتعلّق الأسماء بِمس . مياتها، | والله أعلم|. باب [ 44 ] : | في الأي | مان علَى الأفعال والأمر به، وما فيه الحنث أيضًا | من ذَلِكَ وما أشبهه| 517 .dCE°ùe| ومن حلف | أن يبيع غلامه، فباعه بالخيار؛ فإن أراد بيعًا قاطعًا فلم | يبعه، وإن أراد بيعًا ما فهو|( 1) بيع وإن كان فيه خيارًا؛ لأ . ن اسم البيع قد وقع عليه. [.....] كذا ثُ . م حنث فهو يمين. وإن حلف إن آوى إليه غلامه | أو ساكنه؛ فالإيواء أضيق|( 2) وقتًا من السكنى. والإيواء في اللغة: الرجوع إلى الشيء، فأقلّ القليل يقع علَيه اسم الإيواء. والسكنى في اللغة: هو الإقامة، وهو ضدّ الحركة، فأقلّ القليل يقع عليه اسم السكنى ويقع الحنث به؛ ألا ترى أن.هم يقولون: قامت الشمس، إذا انتصف النهار، وإن.مَا ذلك أنّ سيرها | يضعف | في ذلك الوقت، كما يقال: قيام الظهيرة، والله أعلم. [¬°†©H ´ƒbhh A»°ûH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن كان | له على رجل دراهم، فح | لف لا يصالحه عليها ولا يعطيه إي.اها، فأعطاها رجلًا ثُ . م صالح الرجل أو أعطى؛ | فلا يحنث |. قيل: فإن.ه يعلم أنّ ذلك الرجل لا يتمسّك عليه. قال: إذا لم يكن هنالك شرط إِ . لا حسن [الظنّ]( 3) فلا يحنث. ومن حلف لا يشتري رأسًا، فاشترى رأس طير أو شاة ولم تكن له نية؛ فلا يحنث إِ . لا أن ينوي رأس شاة أو بقرة أو طير( 4)، أو يكون .139/ 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن بركة، وبيان الشرع، 26 ) 2 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن بركة. ) .78/ 3 ) خرم في الأصل، والتقويم من: بيان الشرع، 26 ) .« خ ظبي » + : 4 ) في الأصل ) UE`````à``c 518 الجزء الثاني عشر إنسان يخاطبه في رأس من الرقيق أو رأس شاة أو غير ذلك، فحلف عليه ولم ينو هو شيئًا؛ فإن.ه يقع اليمين علَى ذلك الذي كان يخاطب فيه. ومن حلف لا يشتري حديدًا، فاشترى بابًا مضروبًا عليه بِحديد؛ لم يحنث، ما لم يقصد إلى شراء الحديد. وكذلك لو حلف لا يشتري شعيرًا، فاشترى ب . را فيه شعير؛ لم يحنث حَ . تى يقصد إلى شراء ذلك الجنس( 1) بعينه. وكذلك لو حلف لا يشتري نوى، فاشترى تَمرًا فيه نوى؛ لم يحنث، حَ . تى يقصد إلى شراء ذلك الجنس بعينه. فإن قصد في ن . يته أ . ن ذَلكَِ الجنس فيما يشتري، وذلك الشعير فيما يشترى من البرّ؛ حنث. وما لم يقصد بنيته أن.ه يشتري الذي حلف عنه مع الآخر فلا يحنث وإن كان يعلم أ . ن البيع يقع علَى الجميع، ولا يضرّه علمه به. ومن / 312 / | حلف لا يشتري صوفًا، فاشترى كبشًا |؛ لم يحنث. وإن حلف لا يم . س الصوف، فمسّ | كبشًا؛ حنث. ومن حلف لا يملك|( 2) الحديد، فاشترى دارًا في أبوابها حديد؛ حنث. |ومن حلف لا يمشي على الأرض، فم | شى علَى حصر مبسوطة علَى الأرض؛ لم يَحنث( 3)، فإن مشى منتعلًا ح | نث. .« خ الشعير » + : 1 ) في الأصل ) .( 2 ) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) .« حنث خ لم » :( 3 ) في (ق ) باب [ 44 ] : | في الأي | مان علَى الأفعال والأمر به، وما فيه الحنث أيضًا | من ذَلِكَ وما أشبهه| 519 ومن حلف لا يدخل | بيتَه صوف، فدخل بيته كبش [وعليه صوف]( 1)؛ لم يحنث. قيل: أليس قد دخل بيته صوف؟ | قال| : لا، دخل بيته كبش. قال: لو أن.ه حلف لا يدخل بيته شعر، ثُ . م دخل بيته شيخ له لحِية | كبي | رة؛ أكان يحكم علَى الشيخ أن يحلق لحِيته؟! ولو أ . ن رجلًا حلف لا يبيت تحت سقف | بيت |، ثُ . م بات تحت السماء؛ !؟( الأنبياء: 32 ) . . | © | ¨ § . : أكان يحنث والله تعالى يقول إِن.مَا الشيء علَى القصد. ومن حلف لا يدخل السوق إِ . لا بالنهار، | فدخل ب | النّهار وآوَى عليه الليل وهو في بيت من بيوت السوق، وكان دخوله في | النهار|؛ فلا( 2) حنث، إِ . لا أن يحلف أن.ه لا يكون في السوق ليلًا فإن.ه يحنث. ومن حلف | لَيق . يدن . | عبده أو ليضربنّه، فق . يده أو ضربه بعد موته؛ فإن.ه لم يبرّ في يمينه. ومن حلف أن.ه لا يقعد في هذا البلد هذا اليوم؛ فإن.ه إذا خرج من عمران البلد حيث لا تكون الزراعة ولا أمامه شيء من الزراعة؛ لم يحنث. وليس هو كالذي يجب عليه القصر؛ لأ . ن ذلك إذا تع . دى البيوت والنخل كان عليه القصر، وهذا الحالف يخرج من جميع العمران حيث تكون زراعة ذلك البلد؛ فإن قعد في البيت حَ . تى تغرب الشمس فقد حنث، وإن خرج قبل ذلك لم يحنث. . 1 ) خرم في الأصل، وتقويمه من: جامع البسيوي، ص 610 ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا من (ق). ؛« فقد » : 2) في الأصل ) UE`````à``c 520 الجزء الثاني عشر .( والقعود: هو اللبث، ولو جاء | و|ذهب فهو قاعد( 1 مسألة: من كتاب المصنّف [ج 9]: فيمن حلف لا يأكل من ثمرة هذه » + :( 1) في الأصل و(ق ) . ما أغلّت هذه النخلة، فأكل من ثمرة حجبة فيها؛ أن.ه ِ . ما أثمرت هذه النخلة أو م ِ النخلة أو م . ما اغتلّ من هذه النخلة فإن.ه يحنث، والله ِ لا يحنث. فإن حلف لا يأكل من هذه النخلة أو م أعلم. مسألة: ومنه أيضًا: ومن حلف لا يأكل من ثمرة هذه النخلة فأكل من ثمرة حجبة فيها ففي الحنث اختلاف/ 313 / قول: إن.ه من غير النخلة. ومن كتاب المصنف [ج 9، باب 15 العطوف في الأيمان]: | ومن حلف لا يكلم فلانًا أو فلانًا، فإن كانت له نيةٌ | فهو ما نوى، وإلّا فعندي أن.ه إذا كلّم الثاني ثُ . م كلّم الآخر | لم يحنث، وهو كقوله: لا يكلم فلانًا | أو يدخل دار زيد، فإن.ه إن دخل الدار ثُ . م كلّمه لم يحنث. | وقيل: إن حلف إن كلم فلانًًا | أو فلانًا أو فلانًا، فهو كقوله: فلانًا ولا فلانًا ولا فلانًا إذا كلّمهم | ك . فرَ ثلاثة أيمان |. | « لا» : وقول: إذا قال: لا يكلّم فلانًا ولا فلانًا، فكلّمهم كلّهم أن.ه حنث واحد؛ لأ| . ن قوله استثناء. مسألة: وإن قال لعبد غيره: والله لأشكون.ك إلى مولاك ح . تى يضربك، فشكاه إلى هاهنا غاية. ولو قال: لأضربنك ح . تى 2 « ح . تى » مولاه فلم يضربه؛ فقد ب . ر الحالف، وليس «. يضربه | إلى الليل؛ لأ . ن | الليل هاهنا غاية. رجع إلى كتاب الضياء 521 UE`H كلّ الأيمان ينفع فيها الاستثناء، | إِ . لا الطلاق | : ƒ قال أبو عبد الله والعتاق والظهار والإيلاء بالطلاق؛ فإنّ هؤلاء لا ينفع الاستثناء فيه . ن، وكذلك جاء | في | الأثر. وقال أبو عليّ: ينفع الاستثناء في جميع الأيمان من الصدقة والحجّ وجميع الأيمان، إِ . لا في ثلاث: في الطلاق والعتاق والظهار. وقال محبوب: لا ينفع الاستثناء في الصدقة، ولم نسمع ذلك من أحد من الفقهاء غيره. قال أبو عبد الله: وأنا آخذ بقول من يقول: إن.ه نافع في . من يقول: إن.ه ِ الصدقة. قال: ويوجد أ . ن الاستثناء لا ينفع في النذور وأنا م ينفع. وقال أبو عبد الله: ينفع الاستثناء في النذور والهدي والصدقة. عليه مئة ح . جة أو مئة بدنة أو مئة نذر أو صيام مئة يوم » : وإذا قال رجل ووصله بالكلام ولم يقطع بينهما بسكوت؛ فإن.ه ،« إن فعل كذا إن شاء الله ثُ . م ،« إن شاء الله » : ثُ . م سكت، ثُ . م قال ،« والله لا أفعل كذا » : ينفعه. وأ . ما إذا قال فعل؛ حنث، وعليه الك . فارة؛ لأن.ه قطع بين اليمين والاستثناء بسكوت، وسواء عندي كان سكوته قليلًا أو كثيرًا. /314/ ،« إن شاء الله والله لا أفعل كذا » : وقال أبو عليّ: لو قال رجل قبل يمينه هدمًا ل | يَمينه، ثُ . م فعل ما حلف عليه؛ «[ إن شاء [الله » : | يريد بقوله فلا ك . فارة عليه. وإن | حلف، ثُ . م استثنى بعد اليمين، ثُ . م حنث|؛ نفعه الاستثناء .|E.jC’G »a AE..à°S|’G »a 45 UE`````à``c 522 الجزء الثاني عشر وإن لم تكن له نية. وكذلك قال | أبو عبد الله فيمن استثنى بعد اليمين| : إن.ه ينفعه ولو لم ينو استثناؤه هدمًا ليمينه. ويوجد عن | الربيع أن.ه قال: لا ينف | ع( 1) الاستثناء في( 2) الأيمان حَ . تى .( ينوي قبل أن يحلف أو عند اليمين أن.ه يريد بذلك هدمَ يَمينه( 3 [AE..à°S’G ¬«a .t °üj Ee »a] :.dCE°ùe قال أبو( 4) عبد الله: الاستثناء يصِحّ في ك . ل شيء خلا( 5) أربعة أشياء: الطلاق والظهار والنكاح والعتاق. استثناء لهدم اليمين؛ فلا حنث عليه. وإن ،« والله إن شاء الله » : ومن قال .( ثُ . م حنث؛ | وقع عليه الحنث|( 6 ،« والله وأستغفر الله » : قال ومن حلف بالح . ج، ثُ . م حنث؛ بعضهم يلزمه الحجّ من حيث حلف، وقال | بعض: من | حيث حنث، وقال: من مصره. ومن حلف لا يَمسّ الكعبة، فمسّ الأستار؛ فقد حنث. ومن نذر أن .[..] .( يَمسّ الكعبة، فمسّ الأستار فقد برّ( 7 .( 1 ) خرم في الأصل، وتقويمه من: المصنّف للكندي (ج 9 ) .« اليمين خ » + : 2) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا من (ق) كما في: ؛« أنه يجب كذلك هدم يمينه » : 3 ) في الأصل ) .( المصنّف للكندي(ج 9 ولع . ل الصواب ما أثبتنا كما ؛« أبو محمد » :( وفي (ق .« أبو مُحَ . مد خ عبد الله » : 4 ) في الأصل ) . في ذكر هذه المسألة في هذا الجزء، ص مخ 313 .« خ سوى » + : 5) في الأصل ) .( 6 ) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا ؛« ومن حلف لا يمسّ الكعبة، فمسّ الأستار؛ فقد ب . ر » : 7 ) في الأصل ) من ذكر هذه المسألة في هذا الجزء، ص مخ 388 ، والله أعلم. باب 45 : في الا|ستثناء في الأيما|ن 523 يهدم اليمين، وقول: أستغفر الله « إن شاء الله » : وقال أبو الحسن: قول لا ينفع اليمين. |قال| : والاستثناء يهدم اليمين سواء كان قبلها أو بعدها إذا كان م . تصلًا بها ولم يقطع بينهما بسكوت، فإن قطع أو تكلّم ثُ . م استثنى لم ينفعه. والاستثناء يهدم الأيمان كلّها، إِ . لا العتاق والطلاق والظهار والنكاح فهذا لا ينفع فيه وقد ثبت ولا ينهدم به، كقوله: زوجته طالق إن شاء الله، وعبده حرّ إن شاء الله، وهي عليه كظهر أمّه إن شاء الله؛ فهذا لا ينفع وقد شاء الله. وإن قال: هي طالق إن دخلت بيت فلان إِ . لا أن يشاء الله؛ فهذا ينفعه الاستثناء في مثل هذا. ومن استثنى قبل اليمين أو بعدها فكلّه سواء؛ قال الله تعالى: . ¥ J I H . : 7) فأ . خر الاستثناء، وقال ، الأعلى: 6 ) . ¬ « . © . § ¦ ؛( الأنعام: 128 ) . x w v u t s . : الإنسان: 30 )، وقال ) .M L K فقد يقع في آخر القول الاستثناء وفي أوّله إذا نواه، وبالله التوفيق. .dCE°ùe ؛« والله ما فعلت ذلك الشيء إن شاء الله » : ومن فعل شيئًا، ثُ . م قال نفعه ذلك. والله إ . ن هذا / 315 / يناديني إن شاء » : ومن سمع صوت رجل يناديه فقال ( ولم يكن يناديه. أو قال: | والله إن هذا صوت فلان إن شاء الله، ولم|( 1 ،« الله يكن صوت فلان؛ فكلّ هذا استثناء يُجزِئه. 272 (ش). / 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 5 ) UE`````à``c 524 الجزء الثاني عشر و|من قال: والله إن.ي لا أبيع هذا | الثوب إن شاء الله، ووالله إن.ي أضرب فلانًا إن شاء الله، | ووالله إن.ي أخرج إلى بلد فلانة |، [ووالله] إن.ي أقتل فلانًا، ووالله إن.ي أصل إليك اليوم، ووالله إن.ي أشتر|ي ثوبًا، واستثنى في هذا كله | [فقال]: إن شاء الله؛ فك . له استثناء ولا شيء عليه. [AE..à°S’EH QGô°SE’G »a] :.dCE°ùe ومن حلف باليمين | وأظهرها و|أسرّ الاستثناء؛ فإذا لفظ بالاستثناء ولو لم يجهر( 1) به نفعه، وإن لم يلفظ به واستثنى لم ينفعه. إِ . لا أن يحلّفه الحاكم فإن.ه لا ينفعه الاستثناء، واليمين علَى ما حلّفه بها الحاكم | إذا عدل | عليه الحاكم في يَمينه. وأ . ما إذا جار عليه الحاكم فله أن يستثنى في | نفسه |. [....] له إن شاء الله. والاستثناء لا يكون إِ . لا باللسان لا بالقلب. [AE..à°S’G .eR »a :.dCE°ùe] واختلف [....] وقته؛ ففي قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء وسفيان الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي: أن.ه إذا قال الحالف: إن شاء الله موصولًا بيمينه لم يحنث. وفي قول قتادة: إذا قال ذَلك قبل أَن يقوم من مكانه، وإن فصل بين اليمين والاستثناء لم يحنث. وروي عن ابن ع . باس: أن.ه يجوز الاستثناء بعد حين. وقول سعيد بن جبير: إن.ه إن استثنى بعد أربعة أشهر لم يحنث. وفي قول مجاهد: إن قال بعد سنتين لم يحنث. الذي يوافق ما في (ق). « يجهر » : فوقها « يظهر » : 1 ) في الأصل ) باب 45 : في الا|ستثناء في الأيما|ن 525 [...à°SGh .k LQ ..s M ..«a] :.dCE°ùe ومن حل.ف رجلًا أن يفي له بشيء، فقال الحالف في آخر يمينه: إن شاء الله، ولم يتّفق له أن يفي؛ فلا حنث عليه، ولا يلزمه اليمين. وكذلك ما شاء استثناء لهدم يمينه؛ « ما شاء الله » : الله عندي أن.هما سواء إذا قصد بقوله . ¬ « . © . § ¦ ¥ . : والدليل علَى ذَلك قول الله 8 . M L K J I H . : وقال ،. ¬ « . © . : 7) فقال ، (الأعلى: 6 .( (الإنسان: 30 [.°ü...dGh .°üàs .dG AE..à°S’G »a] :.dCE°ùe والاستثناء إذا كان م . تصلًا باليمين كان لها هادمًا وللحالف نافعًا، وإذا كان( 1) منفصلًا / 316 / | عن اليمين كان بالإجماع باطلًا. ولا يصح | الاستثناء حَ . تى يكون مُ . تصِلًا( 2) باليمين في | النفس. .dCE°ùe ومن ادّ|عى علَى رجل دراهم، فسئل أن يأخذ منه ثلاثة درا|هم، فحلف أن لا يأخذ إِ . لا خمسة د|راهم. وقيل له: فخذ خمسة دراهم( 3) ودانق، | فأخذ ثلاثة دراهم وأعطى | الباقي وهو درهمان ودانق رجلًا من الناس؛ فإن أخذ ذَلك | الرجل الدرهمين | والدانق برّ هذا الحالف في يمينه وإن تركها الرجل للذي كانت عليه، ولا يبرّ الحالف حَ . تى يأخذها هذا. فإن غابا عنه فلم يدر ما كان منهما فالله أعلم. قال ابن محبوب: وأخاف أن يحنث. .« لعل.ه م . تصلًا » + : 1) في الأصل ) .« موصولًا خ » + : 2) في الأصل ) .« ودنق خ » + : 3 ) في الأصل ) UE`````à``c 526 الجزء الثاني عشر ومن حلف علَى جماعة أن.هم لا يبلغون [حاجة] له، فبلغه أحدهم تلك الْحَاجة؛ فإن كانت الْحَاجة من شيء لا يبلغه إِ . لا | واحد | فإن.ه يحنث. وإن . ما يبلغونه جميعًا، فبلغه واحد منهم؛ لم يح | نث، وذلك | ِ كانت الْحَاجة م إذا قال: لا تبلّغوني نارًا أو ثوبًا أو أشباه هذا؛ فإذا بلغه واحد منهم .( | حنث|( 1 . ما ِ . ما لا يقوم به إِ . لا الجماعة مثل الْحبّ والتمر الكثير م ِ وإن كان ذلك م يحمله الجماعة أو يقسم بينهم، فبلغه واحد؛ لم يحنث، كذا في بعض الأقاويل. ومن حلف بيمينين فقال: إن شاء الله؛ كان الاستثناء لهما جميعًا إذا أراد ذَلك لهما؛ لأ . ن الاستثناء يحصل في آخر الكلام فهو لهما جميعًا. والله لأغزو . ن قريشًا، والله لأغزو . ن » : وعن ابن ع . باس: أ . ن رسول ژ قال والاستثناء .« إن شاء الله، إن شاء الله » : ثُ . م قال ،« قريشًا، والله لأغزو . ن قريشًا لا يكون إِ . لا م . تصلًا باليمين من غير قطع بينهما. فإن احت . ج محتجّ بأ . ن النبِ . ي ژ استثنى بعد شهر، وكذلك أجاز من أجاز الاستثناء بعد م . دة إلى سنين؟ قيل له: قد روي عن ابن ع . باس: أ . ن الاستثناء لا يكون إِ . لا في صلة اليمين وأنّ الآية خاصة للنبيّ ژ ، وليس لنا الاستثناء إِ . لا موصولًا باليمين. ولو حلف رجل لرجل: والله لأعطينك حقّك غدًا إن شاء الله، ثُ . م أصبح ولم يعطه فهو / 317 / غير حانث بإجماع الأ . مة. .201/ 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وبيان الشرع، 26 ) باب 45 : في الا|ستثناء في الأيما|ن 527 [.ƒ°Uƒ.dG AE..à°S’G »a] :.dCE°ùe ومن حلف | لا يسكن قرية كذا وكذا إن قدر على | ذَلك؛ فإن كان له ن . ية فله( 1) ما نوى. وإن | لم تكن له نية فإن أقام فيها | فهو حانث، إِ . لا أن يحول بينه وبين الخروج منها ق | اهر أو مرض أو ضعف لا | يستطيع أن يَمشي ولا يكتري، أو يكون الطريق مقطوعًا | ولم يستطع أن يسكن في | غير تلك القرية من الخوف. ثُ . م | سكت ساعة، ثُ . م | قال: إن لم يكن كذا؛ فعن ،« والله إن لم » : ومن قال أبي عبد الله: أن.ه لا شيء عليه. 2) مُح . مد بن الحسن: ومن استثنى في يمينه موصولًا بها فلا شيء عليه، ) ونحو( 3) ذَلك عن ابن مسعود وابن ع . باس وابن عمر. وكذلك قال [موسى] ،( ے . ¢ . (الكهف: 69 ~ } | { z y . : | للعبد | الصالح فلم يصبر و|ولم يؤمر بالك . فارة |. ولو حلف رجل لرجل: والله لأعطينّك حقّك غدًا إن شاء الله، ثُ . م أصبح ولم | يعطه شيئًا|؛ فهو غير حانث بإجماع الأ . مة. .« فله » :( وفي (ق .« فهو خ فله » + : 1 ) في الأصل ) .« خ» + :( 2 ) في الأصل و(ق ) .« ويجوز » :( 3 ) في (ق ) 528 UE`H ومن قال لرجل أو امرأة وقد جرت بينهما خصومة: والله لئن دخلت عليّ بيتي لا يكون معي لك إِ . لا السيف أو لأضرب . نك ضربة بالسيف، فدخل( 1) عليه، فضربه( 2) بصفح السيف؛ فإن كان نوى أن يضرب بحدّه فلا يُجزِئ عنه، وإن كان نوى أَن يضربه بصفحه أجزأ عنه. ومن حلف لا يساكنه ونيّته في منزل؛ فإن عالج له طعامًا( 3) في ذَلك المنزل ودخل فأخذه وانطلق فأكله في منزل قد تحوّل إليه لم أرَ بذلك بأسًا، والله أعلم. [ihCE.dGh ...°ùdG .n.Y ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن حلف علَى السكنى والمقام والجلوس؛ فالسكنى حدّه المأكل والجِماع، والمقام إن أتَمّ فيه الصلاة فقد أقام، والجلوس فإذا تو . ضأ فيه قاعدًا فقد جلس فيه؛ فما لم يجلس أو يتمّ الصلاة لم يحنث. ومن حلف لا يساكن فلانًا، فزاره ولبث معه شهرًا أقلّ أو أكثر، / واستضافه مثل ذَلك، وكان يأكل معه وصار( 4) في منزله؛ فلا يحنث، / 318 .« فدخلت » :( وفي (ق .« خ دخلت » + : 1 ) في الأصل ) .« فضربها » :( وفي (ق .« خ فضربها » + : 2 ) في الأصل ) .« ومن حلف لا تساكنه ربيته في بيت منزل فإن عالجت له أمه طعامًا » :( 3 ) في (ق ) .« وصار » :( وفي (ق .« وصام خ وصار » : 4 ) في الأصل ) 46 I’Gƒ.dGh ...dG .Y .©fE.dG .E.jC’G »a .dPn .E.MCGh ,.dPn ¬.°ûj Eeh ,Iô°TE©.dGh باب 46 : في الأيمان المانعة عن الكلام والموالاة والمعاشرة، وما يشبه ذَلك، وأحكام ذَلك 529 | والزائر ليس بساكن ولا الضيف، وإن.مَا الس | اكن( 1) الذي ينوي مساكنته. فإن دخل إليه | في حاجة، فحبسه حتى أكل معه ونام |، ولم ينو بذلك مساكنته ولا زيارته؛ فلا يحنث حَ . تى | ينوي ذَلكَِ مساكنته له |. |ومن ح | لف لا يساكنه فلان في هذا المنزل، وكان الرجل يأوي | إلى المنزل فينعس في ليله أو نهاره |، ويرجع ولا ينام فيه؛ فإن.ه يحنث إذا طعم معه في ذَلك. فإن كان [دخوله في حديث]( 2) ليتح . دث معه في الليل والنهار ولا يطعم معه؛ فإن.ه لا يحنث عندي إذا لم يسكن معه في ذَلك البيت. والمساكنة: أن ينعسا في بيت واحد جميعِا، أو أكلا جميعًا في بيت؛ .( فتلك المساكنة، كان ضيفًا أو غير ضيف. والمجامعة من المساكنة( 3 ومن حلف لا يسكن بيتًا، فإن سكنته فعل . ي صيام سنَة؛ فإن.ه إن نام أو جام | ع أو أكل | فيه؛ حنث، علَى قول مُح . مد بن محبوب. وأ . ما موسى بن عليّ: فإن.ه لا يحنث حَ . تى | يسكن | السكن المعتاد المتعارف بين الناس بآلة البيت والمتاع الذي يتمتّع | به |، وليس( 4) لمِقدار ذَلك حدّ عنده، وإن.مَا هو أن ينزل بالمتاع فيه ويقع عليه اسم( 5) | ساكن، فإذا | استحقّ هذا الاسم كان به ساكنًا. والنظر يوجب هذا القول بظهور دلالته وبيان ح . جته، والله أعلم. .131/ 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وبيان الشرع، 26 ) 217 (ش). / 2 ) خرم في الأصل، والتقويم من: منهج الطالبين، 15 ) .« مسألة » + :( 3) في (ق ) .« وفيه » :( 4 ) في (ق ) .« ليس » :( 5 ) في (ق ) UE`````à``c 530 الجزء الثاني عشر ومن حلف لا يأوي إلى فلان؛ فمتى وصل إليه حنث، ليلًا كان أو . 6 5 4 3 2 1 نهارًا؛ لقول الله تعالى: . / 0 هود: 80 ) أي: أرجعُ إلى ) . E E E C . . : (الكهف: 63 ). وقوله 8 P O . : ق . وة وامتناع. وكذلك فيما خبّر في يعقوب ويوسف 6 يوسف: 99 ). والإيواء: يكون ليلًا ويكون نهارًا، وليس له وقت ) .Q محدود. [E.k «M hCG Efk EeR hCG Gôk gO Efk .a ..q .j ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يكلّم فلانًا | دهرًا | أو زمانًا أو حينًا؛ فالدهر قيل: سنَة. وإن حلف لا يكلّمه الدهر؛ فذلك عندنا أبدًا، إذا دخلت ألف ولام فهو أبدًا. والزمان: س . تة أشهر. والحين: س . تة أشهر، وقيل: سنَة؛ لقول الله تعالى: . ! " # $ % & . (إبراهيم: 25 )، فذلك سنَة. / |و | قال أبو مُح . مد: وقال بعضهم: الحين س . تة أشهر، واحت . جوا / 319 . [¸]¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ . :( بقول الله تعالى( 1 (الإنسان: 1) | في هذه المدة بأنه إنسان|، وأنّ هذه الم . دة أوقات للإنسان وعادات النساء | أن يضعن. وذهب منهم | قوم إلى أنّ الحين سنَة، واحت . جوا بقول الله تعالى: . ! " # $ % & . (إبراهيم: 25 )، | قالوا: إن ال | نخلة لا تؤتي أكلها إِ . لا في ك . ل سنَة م . رة. النخل . ! " # $ [.....] . ³ ² ± ° ¯ ® ¬ .» + : 1) في الأصل ) .« % & .، وقال [......] بقوله باب 46 : في الأيمان المانعة عن الكلام والموالاة والمعاشرة، وما يشبه ذَلك، وأحكام ذَلك 531 وقال بعضهم: الحين: ثلاثة أي.ام؛ واحت . جوا بقوله تعالى: . . ¢ £ . (الذاريات: 43 )، وأن.ه أ . جلهم في ذَلك ثلاثة أي.ام يعني: قوم صالح ، ولم يكن الحين | في هذا | الموضع إِ . لا ثلاثة أي.ام. وقال بعضهم: الحين وقت مجهول لا | يعلمه إِ . لا الله تبارك و | تعالى، وأن.ه قد ،( ص: 88 ) .| B A @ | ? . : ذكر الحين في كتابه في مواضع مختلفة فقال يعني: في الآخرة، ووقت الآخرة لا يعلمه إِ . لا الله؛ فيجب أَن يكون من حلف في هذه اليمين علَى شيء إلى الحين( 1) أنّ الحنث واقع به حين حلف علَى هذا الرأي الأخير، وهو أقرب إلى الح . جة وأشيق إلى النفس لقيام الأدل.ة عليه. [Ee âbh »a EkfE.e .N.j ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يمسي في هذا البيت، فكان فيه بالعش . ي ثُ . م خرج منه قبل مغرب الشمس؛ لم يحنث حَ . تى يكون فيه بعد غروب الشمس؛ لأن.ه جاء في ( 2. (الروم: 17 1 تفسير قول الله تعالى: . - . / 0 الآية؛ فقيل: . / 0 . هي صلاة المغرب والعشاء الآخرة، . 1 ( 2 . صلاة الفجر، . 9 . صلاة العصر، . : ; . (الروم: 18 صلاة الظهر؛ فإن حلف لا يدخل هذا البيت العشيّة فدخله فيما بين الظهر والعصر ثُ . م خرج منه؛ فأقول: إن.ه يحنث. [..«N .N.j ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يدخل خيمة فلان، فنقلت عن ذَلك الموضع وبنيت في موضع آخر فدخلها؛ حنث، وكذلك الدار وغيرها. فإن بني من خوص هذه .« الحين » :( وفي (ق .« حين خ الحين » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 532 الجزء الثاني عشر 320 / | لم يحنث، وكذلك / ؛( الخيمة شيئًا قليلًا في خيمة أخرى، فدخلها( 1 إن نسفت. وإن كان حل | ف أن لا يدخلها، فبنيت في دار أخرى فدخلها؛ | حنث، إِ . لا إن دخل منها في | الدار الأخرى شيء يسير فإن.ه لا يحنث. [.ƒN.dG ..Y ..ëdG »a] :.dCE°ùe |وقول القائل: إن انتفعت أو اس | تنفعت من مال فلان؛ فبين اللفظتين فرق بيّن. |ومن حلف لا يستنفع من ماء طوي | عيّن عليها، فعمل من مائها خلّ ثُ . م استنفع منه؛ حنث. فإن عمل | من مائها تنورًا | أو رحى حنث، إذا أمر بذلك واستنفع به. وإن كان الآمر بذلك غيره، ثُ . م استنفع هو بالتنور أو الرحى؛ لم يحنث. وعن هاشم: فيمن حلف إن دخل بيت فلان فكلّ مملوك له يومئذ فهو حرّ لوجه الله، ثُ . م دخل وليس له من المماليك شيء، ثُ . م استفاد | أموالًا و | مماليكًا؛ فليس عليه( 2) فيما استفاد شيء؛ لأ . ن اليمين انتقضت حين دخل وحنث، إِ . لا أن يحلف متى ما دخل؛ فإذا قال ذَلك فمتى ما دخل وله مملوك لزمته | اليمين [و] ووقع | العتق. ومن حلف لا يدخل إلى فلان، فاط.لع عليه من جدار الدار؛ فعن أبي | علي: أنه|( 3) لا حنث عليه إِ . لا أن يدخل رأسه. . ما يحوّل من موضع إلى ِ ومن حلف لا يدخل هذا البيت، وكان البيت م موضع، فحوّل من ذلك الموضع؛ فهو ذَلك البيت الذي حلف منه، إِ . لا أن .« فإن مسى من خوص هذه الخيمة شيئًا قليلًا في خيمة أخرى، فوصلها » :( 1 ) في (ق ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا من (ق)، والله أعلم. ؛« فيه » : 2) في الأصل ) .127/ 3 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وبيان الشرع، 26 ) باب 46 : في الأيمان المانعة عن الكلام والموالاة والمعاشرة، وما يشبه ذَلك، وأحكام ذَلك 533 يريد في يمينه البقعة موضع البيت فلا يحنث. وإن كان مرسلًا ليمينه فهو ذَلك البيت حيث( 1) تحوّل. [.°SQCG hCG .à.a .q..j ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يكلّم فلانًا، فكتب إليه كتابًا فوصله الكتاب وقرأه( 2) أو ½ . : قرئ عليه؛ حنث. وقيل: الكتاب إذا قرئ فهو كلام. وقول الله تعالى التوبة: 6)، هو كتاب الله، أي: حَ . تى يسمع القرآن. ) . . A . ¾ وإن حلف لا يكلّم فلانًا، فأرسل إليه رسولًا بكلام فأبلغه الرسول ذَلك الكلام؛ حنث، وهذا عندي أشدّ من قراءة الكتاب عليه. فإن قال للرسول: قل له كذا وكذا، أو كتب إليه كتابًا معه، ثُ . م قال . ما قلت، فذهب الرسول ِ للرسول: لا تدفع إليه كتابي، أو لا تقل له شيئًا م فدفع كتابه إليه أو قرأه أو أبلغ إليه كلامه؛ فإن.ه يحنث. ومن حلف لا يكلّم / 321 / فلانًا إلى شهر، فأرسل إليه رسولًا، ثُ . م رجع فقال | للرسول: لا تؤد الرسالة؛ فإذا قاله عا|صيًا بعد أن قدم عليه فإن.ه لا يحنث. وإن كتب | إليه كتابًا، ثُ . م قال للرسول| : لا توصل هذا الكتاب إلى فلان، إنه إذا كتب | الكتاب وفهمه فقد كلمه وأن.ه » : فَأ . داه إليه؛ | فعلى قول من قال « حتى يقرأ | أو يقرأ عليه » : فهو يح | نث. وعلى قول من قال « يحنث فلا يحنث حَ . تى يقرأه. وليس الرسالة كالكتاب؛ | الكتاب هو ك | لام الحالف، والرسالة إِن.مَا هي عبارة وهو كلام الرسول. .« الذي » :( 1 ) في (ق ) .« خ فقرأه » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 534 الجزء الثاني عشر ومن حلف | لا يك | لّم فلانًا، فكتب إليه وخاطبه في الكتاب( 1)؛ فإذا قرأ الذي كتب إليه الكتاب حنث الحالف. | الدليل | على ذَلك: قول الله تعالى: . U . × . . O . . . . I I . . E . .( الشورى: 51 ) . ... U U ومن حلف لا يكلّم فلانًا، فأرسل إليه | رسالة؛ ف | إذا أعلمه الثقة أن.ه بل.غ إليه الرسالة حنث. والرسول ح . جة أيضًا، كان ثقة أو غير ثقة. فإن أرسله ناسيًا ليمينه فإذا بلغ الرسالة حنث، كان المرسل ذاكرًا أو ناسيًا. فإن أرسل، فلَ . ما علم بيمينه قدم علَى الرسول أَن لا يبلغ الرسالة، فبلغها بعد ذَلك؛ فلا حنث عليه. [¬«dEG .à.a EkfE°ùfEG .q..j ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يكلّم إنسانًا، فكتب إليه؛ ففيه ثلاثة أقاويل: منهم من قال: حَ . تى يصل الكتاب إليه يقرأه أو يقرأ عليه. ومنهم من قال: حين كتب حنث. ومنهم من قال: لا يحنث ولو كتب؛ لأ . ن الكتاب معه ليس بكلام، وهذا قول أبي المؤثر. [.s.°S hCG ¬«dEG CEehCEa EkfE°ùfEG .q..j ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يكلّم إنسانًا، فأومأ إليه بحاجبه أو بيده؛ فلا حنث عليه؛ لأ . ن الإيماء ليس هو كلام، وهو من البيان والكلام غيره. ومن حلف لا يكلّم فلانًا، فمرّ بقوم فسل.م عليهم وفلان فيهم؛ فلا يحنث ويوافق ما في (ق). ،« خ كتابه » + : 1 ) في الأصل ) باب 46 : في الأيمان المانعة عن الكلام والموالاة والمعاشرة، وما يشبه ذَلك، وأحكام ذَلك 535 حَ . تى يقصده بسلامه ذَلك إلى الذي حلف عليه أو يقصده بالسلام إليه وإليهم. وقال أبو عبد الله: إن لم يعلم أن.ه فيهم لم يحنث، وإن علم أن.ه فيهم حنث إِ . لا / 322 / | أن ينوي بسلامه الآخرين غيره فلا يحنث |. وقال مُح . مد بن الحسن: إذا سل.م عليهم | وهو فيهم حنث. وكذلك لو قام خ | طيبًا | أو سلم على قوم وفلان فيهم، وكان يصلي وهو فيهم حنث. وكذلك لو قام خطيبًا | علَى قوم وفلان فيهم، وكان يقول في كلامه: | افعلوا افعلوا؛ فلا يحنث حتى يقصد ب | ذَلك إلى فلان. وكذلك لو صل.ى بقوم وفلان فيهم، | فلما قضى صلاته قال| : السلام عليكم ورحمة الله؛ فلا يحنث حَ . تى يقصد بالسلام إليه. |وإن حلف لا | يكلّمه، فناداه وهو عنه بعيد لا يسمع نداءه؛ فلا يحنث، كذلك عن مُح . مد بن الحسن. وإذا كان في موضع يسمع نداءه حنث. وإن كان الحالف خطيبًا، فخطب علَى قوم والآخر فيهم، وأوصاهم بتقوى الله وسلّم عليهم؛ فلا يحنث إذا لم يعلم أ . ن | المحلوف عنه | فيهم، وإن علم فقصد( 1) بكلامه إلى الناس غيره لم يحنث. وكذلك ف | ي تسليم | الصلاة إذا كان إمامهم وسل.م. وإن حلف لا يكل.م بشرًا، فنادى: يا إبراهيم، فأ|جابه بشر|؛ لم يحنث. وإن أجابه بشر فقال هو لبشر: افعل كذا أو أعطني كذا، وهو يظ | . نه إبراهيم|؛ فإن.ه يحنث. وإن لم يكن قصد بذلك إلى بشر ولا رآه، وإن.مَا ظنّه إبراهيم ف [ناداه]. فإن كان أصمّ لا يسمع، فناداه من موضع لو كان غير أصم لسمعه؛ فإن.ه يحنث. قال أبو الحواري: إذا لم يسمعه لم يحنث. ولع . ل الصواب ما أثبتنا من (ق)، والله أعلم. ؛« فتقيد » : 1) في الأصل ) UE`````à``c 536 الجزء الثاني عشر ومن حلف لا يكلّم فلانًا( 1) اليوم، وكان كل.مه في ذَلك اليوم قبل أن يحلف؛ حنث إذا كان مرسلًا ليمينه، وفي موضع آخر: أن.ه لا يحنث. وكذلك لو حلف لا يكلّمه هذا الشهر ولا هذه الس . نة، وقد كان كل.مه في أوّل الشهر أو في أول الس . نة؛ فإن.ه يحنث، وفي موضع آخر: لا يحنث. وقال أبو الحواري: لا يحنث حَ . تى يعود يكلّمه ذَلك اليوم أو الشهر أو الس . نة بعد كلامه الأول. [..ëdG »a .Ebôu .àe] :.dCE°ùe . ما يمكن أَن يفعل م . رة بعد ِ وقال أبو الحسن: من حلف لا يفعل شيئًا م م . رة، وقد كان فعل ذَلك؛ فلا يحنث حَ . تى يفعله بعد اليمين. وإن كان لا يفعل إِ . لا م . رة، وقد كان فعل؛ حنث، وذلك كقوله: لا يذبح هذه الشاة، وقد كان / ذبحها وماتت. / 323 ومن | كان | حلف لا يدخل هذا البيت، وقد كان دخ | له؛ فلا يحنث .( حَ . تى يَدخله م . رة أخرى( 2 |.dCE°ùe ومن حلف لا يكلّم فلانًا إلى يوم الأضحى فلا يكلّمه ليلة | الأضحى. فإن قال: أو الأضحى فليكلّمه | ليلة الأضحى( 3)، وكذلك الفطر. ويوافق ما في (ق). ،« خ ولده » + : 1 ) في الأصل ) . 2 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 486 ) فلا يكلّمه ليلة الأضحى، » :426/ 3 ) خرم في الأصل، والتقويم من (ق). وفي بيان الشرع، 26 ) .« إلا أن يحلف أنه لا يكلمه إلى ليلة الأضحى باب 46 : في الأيمان المانعة عن الكلام والموالاة والمعاشرة، وما يشبه ذَلك، وأحكام ذَلك 537 ومن حلف بالح . ج أَن لا ي | كلّم فلانًا، وحلف بعمان، فكلمه بالبصرة|؛ فإن.ه يحنث من حيث حلف، وأ . ما في سائر الأيمان ف | إنّه من حيث حلف حنث. ومن قال|( 1): أنا أحجّ بفلان إن كلمته أو أحجّ إِن كلمته؛ فمنهم من قال: .« عليّ » : يلزم | ه. ومنهم من قال: لا | يلزمه ولو حنث حَ . تى يقول ومن قال: إن كلّم أخاه فغلامه فغ | لام | ه حرّ لوجه الله، فلبث ما لبث ثُ . م باع الغلام وكلّم أخاه؛ فذلك جائز علَى أيّ الوجهين كان إذا باع | العبد | قبل أن يكلّم أخاه. فإن باعه أو مات فلا بأس، والله أعلم. [.HEà.dGh ...dEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe |ومن قال لرجل: والله | لا أكلّمه ولا أصالحه إِ . لا أن يحكم عل . ي الحاكم أو يقضي عل . ي قاضٍ؛ قيل: كان أبو |عثمان يقو|ل: لا يُجزِئ عنه إِ . لا قاض منصوب للناس. فإن حلف لا يكلّمه إلى القيظ، فإذا انكسر العذق فلم يذهب منه شيء، أو قال: لم يفسد؛ فله أن يكلّمه. قيل لأبي عبد الله: فإنا نرى عنك في الكتب أو عن أبيك أ . ن القيظ إذا أدرك أوّله فلم ينقطع وكان م . تصلًا؟ فقال: ذاك أوّله وأظنه قال: هذا وسطه ، فقال: إن.ه يخاف عليه الحنث إِ . لا حَ . تى إذا انكسر العذق | لم يفسد |، أو قال: لم يذهب منه شيء. وإن حلف لا يكلّمه إلى الصيف فإذا دار المكوك؛ فإن كان زرع قد جزّ وزرع قد دِيسَ( 2)، فكل.مه؛ خفت أن يحنث. 313 (ش). / 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 5 ) .« يبس » فوقها « ديس » : 2 ) في الأصل ) UE`````à``c 538 الجزء الثاني عشر ومن حلف لا يكلّم فلانًا، فكتب إليه كتابًا؛ فليس الكتاب بكلام؛ لأ . ن . × . . O . . . . I I . . E . : الله تعالى قال .( الشورى: 51 ) . ... U U . U [¬°†©H .NOCEa ..a QGO .N.j ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يدخل دار فلان، فأدخل رأسه؛ حنث. وسمعنا أن.ه إذا أدخل إحدى رجليه حنث. وإن كان نائمًا فأدخل رجليه فلا( 1) يحنث. وسألت عنها رجلًا من أهل م . كة فقال: لا بأس. / 324 / | وروي في ذَلكَِ رواية أن رجلًا أتى رسول | الله ژ وهو في مسجد المدينة، | فقال: يا رسول الله، علمني ثُ . م أعرض | عنه ،« لا أخرج من هذا المسجد حَ . تى أعلمك » : | سورة. فقال ومضى حتى انصرف | حَ . تى خطا إحدى رجليه من باب المسجد، ثُ . م دعا با|لرجل فعل.مه سورة، فقال | الفقهاء: لو كان به بأس ما فعله رسول ژ . [¬°†©.H .ë.a Ek.«°T .©.j ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe |ومن حلف لا | يسكن هذه الدار، ثُ . م انهدمت وذهبت وبني غيرها فسكن فيها؛ لم يحنث. فإن كانت الجدر قائمة وذهبت السقوف، وبنيت السقوف ثُ . م سكن؛ فلا يحنث. وإن حلف لا يسكن دار فلان، فانهدمت منها شيء وبقي شيء، فسكنه؛ فإن.ه يحنث. |ومن حلف لا | ينتصر بفلان، فقال: يا فلان، تعال احمل لي هذا الشيء؛ حنث، حمله أو لم يحمله. ولع . ل الصواب ما أثبتنا من (ق)، والله أعلم. ؛« قال » : 1) في الأصل ) باب 46 : في الأيمان المانعة عن الكلام والموالاة والمعاشرة، وما يشبه ذَلك، وأحكام ذَلك 539 |فإن | حلف لا يخدمنه فلا يحنث حَ . تى يخدمه. ( فإن حلف لا يستخدمنه، فأمره بشيء؛ | فَإِن.ه يحنث، فَعَل المحلوف عنه( 1 أو لم يفعل. [¬°†©H .©.a Ek.«°T .©.j ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف لا كَل.م الرجال أو لا تَزَ . وج النساء أو لا أكل التمر؛ فإن كلّم رجلًا واحدًا أو تز . وج امرأة أو أكل أقلّ القليل من التمر فَإِن.ه يحنث، من قِبل [أ . ن] الألف واللام يدخلان في اسم المعهود واسم الجنس، ويُس . مى أيضًا الاسم [الذي] يدخله الألف واللام اسم عَلَم، نحو: الرجل والثوب والداب.ة والدار. » .. : وأ . ما اسم الجنس: فهو نحو قول الله تبارك وتعالى [ Z. : آل عمران: 130 )، وقال ) . . A . ¾ ½ ¼ \ . (الإسراء: 32 )؛ فهذا الاسم يستغرق الجنس ويستفرغه. وإذا حلف لا تز . وجت نساء ولا كلّمت | رجالًا | ولا لبست ثيابًا؛ هذا الاسم نكرة، ويقع الحنث إذا فعل من ذَلك ما يقع عليه أقلّ عدد جمع وهو ثلاثة. .dCE°ùe وإذا حلف رجل عن كلام رجل، ففتح عليه القراءة وهو إمامه في الصلاة؛ حنث. فإن نوى بذلك رفع صوته بالقراءة لم يحنث. .« عنه » :( وفي (ق .« عنه خ عليه » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 540 الجزء الثاني عشر ومن حلف لا يكلّم بني آدم، فكل.م رجلًا واحدًا؛ حنث لأن.ه لا( 1) يقدر أن يكلّم بني آدم كلّهم. ولو حلف لا يشتري عبيدًا، فاشترى عبدًا واحدًا أو اثنين؛ لم يحنث 325 / ثلاثة فصاعدًا. / ( حَ . تى يشتري( 2 ولو قال: لا أشتري | العبيد ولا آكل الطعام ولا أتز . وج النساء|( 3) فإن.ه يحنث في أقلّ القليل من ذَلك. ومن حلف | لا يكل.م فلانًا، فأرسل المحلوف عنه | إلى الحالف بالسلام؛ فلا يحنث. وإن أرسل الحالف [إلى المحلوف عنه بالسلام فلا] يحنث، حَ . تى يؤدّي إليه الرسول السلام فحينئذٍ يحنث. | وإن كتب الحالف إليه كتابًا | فلا يحنث، حَ . تى يقرأ الكتاب المرسل إليه بالكتاب المحلوف عن | كلامه |. وإن حلف فقال: والله لا كلّمت فلانًا أكثر الأي.ام؛ فلا يكلّمه إلى عشرة أي.ام. [¬.e Uô.a ¬.jôZ ¥QE.j ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يفارق غريمه فهرب منه لم يحنث، وإن وجده معسرًا قال أصحابنا: | يحنث |. وفي نفسي من التفرقة بينهما شيء؛ لأ . ن الأ . ول امتنع بالهرب وكان | معذورًا، والمعسر | منعه | الله | بالإعسار، وكان يجب تسوية المسألتين لات.فَاق العل.ة( 4) [و] العل.ة | للعذر |، والله أعلم. .« لا« 1 ) في (ق): ) .« ينوي » :( وفي (ق .« ينوي خ يشتري » : 2 ) في الأصل ) .143/ 3 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وبيان الشرع، 26 ) وتقويم .« وكان يجب تسوية المسلمين لاتفاق اللغة » :( وفي (ق .« اللغة خ العِلّة » : 4) في الأصل ) هَذِه الفقرة من: جامع ابن بركة. باب 46 : في الأيمان المانعة عن الكلام والموالاة والمعاشرة، وما يشبه ذَلك، وأحكام ذَلك 541 [Ek.«°T ™«.j ’ hCG …ôà°ûj ’ ..M .eh] :.dCE°ùe ومن حلف لا يشتري لفلان شيئًا، فاشترى لعبده أو لدابته؛ حنث، لأن.ه إذا اشترى لملكه فهو له ويحنث، إِ . لا أن يكون اشترى لنفسه ثُ . م جعله علَى | غلام المحلوف أو على | دابته عارية فلا يحنث. ومن حلف يمينًا علَى أمر ليفعلنه، كأن.ه حلف ليدخل دار زيد؛ فما لم تجئ حالة تحول بينه وبين ذَلك فهو موسع له في يمينه. ومن حلف لا يبيع غلامه ولا يزوّج أَمَته، فباعه بيعًا فاسدًا أو يزوّجها تزويجًا فاسدًا؛ فإن.ه يحنث في البيع ولا يحنث في النكاح. الفرق بينهما: أ . ن البيع إذا كان فاسدًا من جهة الجهالة أو المغابنة فرضي المشتري بذلك فإن.ه جائز ويُس . مى بيعًا، والنكاح إذا كان فاسدًا فإن.ه لا يجوز ولو رضي الزوج به. [..°ùj ’ hCG ..°ùj ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يسكن هذه الخيمة، فقلع دُعونها وخشبها وح . ولها إلى موضع آخر، وخلط فيها خشبًا ودُعونًا، ثُ . م سكنها؛ فإن.ه يحنث. ومن حلف لا يسلم كذا وكذا إِ . لا بِمرّ الحكم، فمرّ الحكم صعب في الحقّ؛ يحكم عليه بالحقّ ولو كره. ومرّ الحكم كراهيته / 326 / | لذلك ولما نزع من يده، يجد ذَلكَِ مُ . را | في قلبه. .dCE°ùe ومن حلف لا يبيع عبده، | فبادل به؛ حنث. ومن حلف لا | يبيعه فمتى أوجبه علَى المشتري حنث وإن لم | يقبل المشتري؛ لأن.ه باعه |. UE`````à``c 542 الجزء الثاني عشر ومن حلف أَن.ه يعطي فلانًا، فَمات قبل أن يُعطيه؛ فقد [قيل] | في مثل هذا: إن.ه يُعطي الورثة|( 1). وقد قيل: إِن.هُ يحنث. [...dEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن حلف أن.ه لا يكلّم فلانًا [وفلانًا، فكل.م] أحدهما؛ لم يحنث حَ . تى يكلّمهما جميعًا. وإن حلف لا يكلّم فلانًا أو فلانًا، فكل.م واحدًا منهم؛ حنث، وكل.ما كل.م واحدًا منهم حنث؛ لإدخال الألف في انفراد( 2) بعضهم عن بعض. [G.k jR .QE°ûj ’h ¬«NC’ ô°†ëj ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يحضر لأخيه فرحًا ولا حزنًا، فمات | أبوهما | ثُ . م حضر ( جنازته؛ فلا حنث عليه؛ لأن.ه لم يحضر لأخيه وإن.مَا حضر لنفسه، | فانظر|( 3 في ذَلك. وَإِن حلف لا يشارك زيدًا، فأصبح المال مشتركًا من قِبَل إرث | أو غير | ذَلك؛ فلا يحنث؛ لأن.ه ليس في فعله، إِ . لا أن يرضى بمشاركته. [Ekf.a .q..j ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يكلّم فلانًا، فأرسل إليه بالسلام أو طلب حاجة أو استأذن عليه فأذن له؛ ففي كلّ هذا أرى أن.ه يحنث إذا بل.غ إليه الرسول عنه السلام، إِ . لا أن يكون نوى أن.ه لا يكلّمه بلسانه فإن.ه لا يحنث حَ . تى يكلّمه بلسانه. . 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 485 ) .« إنفاذ » : 2) في الأصل ) 3 ) خرم في الأصل، وتقويم هَذِه الفقرة والتي تليها من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ) . ص 490 باب 46 : في الأيمان المانعة عن الكلام والموالاة والمعاشرة، وما يشبه ذَلك، وأحكام ذَلك 543 فإن أومأ إليه إيماءً | ف| فهمه الآخر عنه أو لم يفهمه فلا يحنث، حَ . تى يكلّمه أو يرسل إليه من يكلّمه عنه، أو يكتب إليه كتابًا فقرأه أو قرئ عليه. وإن مضى المحلوف عنه فسل.م، ورد عليه الحالف سلامًا لم يسمعه الآخر؛ فالله أعلم. وكذلك لو جاء وهو نائم، فناداه يا فلان وهو ناعس؛ فالله أعلم. فإن أومأ إليه بيده بالرد فالإيماء باليد ليس بكلام. ومن حلف لا يكلّم فلانًا، فكتب إليه كتابًا ووصل إليه الكتاب؛ فإن.ه يحنث، وإن لم يصل الكتاب إليه لم يحنث. ومن حلف لا يكلّم فلانًا، فخطب قومًا أو سل.م عليهم والرجل فيهم؛ فلا يحنث حَ . تى يقصد إليه أو إليه معهم. وإن قصد إلى جميع من حضره فلا يضرّه( 1) ذَلك حَ . تى يقصد / 327 / إليه ويجعله من ماله [كذا]. فإن صل.ى بقوم وهو فيهم، | فل . ما قضى صلاته قال: السلام عليكم | ورحمة الله؛ فلا يحنث حَ . تى يقصد إليه معهم. فإن قرأ | القرآن في القِران، وقصد بذلك | يُسمعه وإي.اهم؛ فلا يحنث، هذا قرآن. فإن لقيه و|تلا عليه آية من كتاب الله | أو بيتًا من الشعر، يريده بذلك؛ فلا يحنث. [.s..àj ’ hCG .QE°ûj ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe | ومن حلف لا يشارك فلانًا | في مال، ولا يعتق رقبة، ولا يفارق غريمه، فمات أبوه و| أصبح المال | مشتركًا بينه وبين من حلف عنه، أو ورث أمّه أو غيرها فعتقت، أو فرّ الغريم بلا رأيه؛ فإن.ه لا يحنث في شيء من هذا؛ لأن.ه .« فلما انصرم » :( 1 ) في (ق ) UE`````à``c 544 الجزء الثاني عشر ليس من فعله. وإن رضي بمشاركة فلان من بعد أن | علم بها خفت|( 1) أن يحنث، إِ . لا أن يزيل( 2) الذي له من حين ذَلك أو يقاسمه. |ومن حلف لا يتك | لّم، فقرأ؛ لم يَحنث. وقال أبو حنيفة: إن قرأ خارج الصلاة حنث، | وإن قرأ في | الصلاة لم يحنث. فنقول: كلّ ما لم يكن كلامًا .( في الصلاة ولم يكن بكلام خارجًا منها كالإشارة [فلا حنث عليه]( 3 [Ek.«°T .©.j ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف عن كلام رجل، ففتح عليه القراءة وهو إمامه في الصلاة؛ حنث. فإن نوى بذلك رفع صوته بالقراءة لم يحنث. وكذلك الحالف عن بعض المقرئين أو المعل.مين، فسأله المحلوف عن كلمة؛ فإن فتح عليه أو لقنه القرآن حنث، إِ . لا أن يكون نوى | بذلك | رفع صوته بالقراءة لنفسه لم يحنث إن شاء الله( 4). من أثر: يستفتح( 5) إن شاء الله. ومن حلف لا يبيت في منزل زيد، فكان فيه ليلة ولم ينم؛ فإن.ه يحنث . ´ ³ ² ± °. : وإن لم ينعس، لقول الله تعالى (الفرقان: 64 ). وقال امرؤ القيس: جامُهُ وَلِ سَرجُهُ ( فَباتَ عَلَيهِ لِ( 6 مًا غَيرَ مُرسَ بِعَيني قائِ وَباتَ .452/ 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 3 ) .« يريد » :( 2 ) في (ق ) 245 (ش). / 3 ) تقويم هَذِه الفقرة من: منهج الطالبين، 15 ) ولع . ل الصواب حذفها لأن معنى ما بعدها تابع لما قبلها، ؛« مسألة » + :( 4 ) في الأصل و(ق ) والله أعلم. ويوافق ما في (ق). ،« يستصح خ يستفتح » : 5 ) في الأصل ) 6 ) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) باب 46 : في الأيمان المانعة عن الكلام والموالاة والمعاشرة، وما يشبه ذَلك، وأحكام ذَلك 545 ومن( 1) حلف لا يقيل في منزل زيد، فدخل فيه قبل الزوال إلى الهاجرة قيِلُوا فإ . ن الشياطينَ » : ولم ينم ولم ينعس؛ فإن.ه لا يحنث، لقول النبِيّ ژ / 2)، يعني به: النوم. / 328 )« لا تَقِيل |ومن حلف لا يجاور فلانًا؛ قال | أبو عبيدة: حدّ الجوار مقدار أربعين | ذراعًا تكون من منزله إلى تمامها | م . تصلة. قال أبو عبد الله: أو أربعين بيتًا، ( | وإن كان فيما بين البيوت أرض|( 3) براح وكان في مثلها أربعين بيتًا. وإن( 4 كا|نوا في فلاة قال: سمعنا | أ . ن الجوار ينتهي إذا قبس بعضهم من بعض ال . نارَ. ومن حلف لا يحسن( 5) | إلى فلان | حسنة، ثُ . م سلم عليه؛ فقد أحسن إليه وحنث. ومن حلف لا يدخل مأتَم فلان، والمأتَم ثلاثة أي.ام؛ إن دخله في الثلاث حنث، وإن دخل بعد الثلاث لم يحنث. ومن حلف لا يدخل إلى فلان، فاط.لع عليه من جدار الدار؛ | فعن موسى بن | عليّ: أن.ه لا يحنث إِ . لا أن يدخل رأسه. ومن حلف لا يكلّم فلانًا، فكلّم | ه بأي لغة | كانت؛ حنث. وإن ناداه من حيث يسمع حنث وإن لم يسمع؛ لأن.ه حلف أن | لا يكلّمه |، فإذا كلّمه فقد حنث، سواء سمع المكل.م أو لم يسمع إذا كل.مه من حيث يجوز أن | يسمع. ويوافق ما في (ق). ،« إن خ ومن » : 1 ) في الأصل ) 2) رواه الطبراني في الأوسط، عن أنس بلفظ قريب، ر 28 . وأبو نعيم في أخبار أصبهان، عن ) . أنس بلفظه، ر 1357 .323/ 3 ) خروم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وبيان الشرع، 26 ) ويوافق ما في (ق). ،« فإن خ وإن » : 4 ) في الأصل ) 5) في الأصل: لأحسن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (ق). ) UE`````à``c 546 الجزء الثاني عشر فإذا | مرّ الحالف بقوم وهو فيهم، فسلم عليهم وهو يعلم أن.ه فيهم؛ حنث؛ لأ . ن السلام كلام. والدليل علَى أ . ن السلام داخل في باب المكالمة: ما روي عن النبِ . ي ژ حيث حرّم الكلام في الصلاة، فسُل.م عليه فامتنع من إِ . ن اللهَ يُحْدثُِ لنَِبِ . يهِ مَا شَاءَ، وَإِ . ن م .ِ ما أَحْدَثَ » : الرد، ثُ . م قال عند فراغه .(1)« [لنَِبِ . يهِ ژ ] أَنْ لَا تتَكَ . لمُوا فيِ ال . صلَاةِ ومن قال: لا أكلم فلانًا آخر الليالي؛ فمعناه: ما بقيت من الزمان ليلة. | و|قال أبو ذؤيب: مروٍ كلّ آخِرِ لَيلَةٍ ( سَقى أُ . م عَ مُ سودٌ ماؤُهُ . ن ثَجيجُ( 2 حَناتِ [Ek.«°T .©.j ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يكلّم إنسانًا، فيكتب( 3) إليه أو يأمر من يكتب إليه أو يملي علَى من يكتب إليه، فيصل إليه الكتاب؛ | فقد حنث. وإن لم يصل إليه الكتاب | فيقرأه أو يقرأ عليه؛ فإن.ه قد حنث، أو يرسل إليه رسولًا بكلام فقد حنث. فإن لم يصل إليه الكتاب ولم يقرأه ولم يقرأ عليه، أو لم يصل إليه الرسول؛ فلا أراه كل.مه، أظن عن هاشم. ومن حلف يمينًا واحدًا أن.ه لا يدخل لأخيه بيتًا ولا يَأكل / 329 / له طعامًا، ولا يلبس له ثوبًا، ثُ . م فعل ما حلف عليه كلّه؛ | فإ . ن عليه ثلاث أيمان، لكل نوع من ذل | ك يمين إذا حنث فيه. . 1 ) رواه أحمد، عن ابن مسعود بلفظ قريب، ر 4185 . والطبراني فِي الكبير، مثله، ر 9974 ) 2 ) البيت من الطويل لأبي ذؤيب يصف غيثًا في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الزمخشري: ) الفائق، (ثجج). ويوافق ما في (ق). ،« خ فكتب » + : 3 ) في الأصل ) باب 46 : في الأيمان المانعة عن الكلام والموالاة والمعاشرة، وما يشبه ذَلك، وأحكام ذَلك 547 ومن حلف لا يكلّم إنسانًا، | فأومأ إليه إيماءً وفهمه؛ فلا يحنث ح | . تى يكلّمه أو يرسل إليه من يكلّمه عنه أو يكتب إليه كتابًا | فيقرؤه أو يقرأ عليه. ومن | أسكن | رجلًا | منزله، ثُ . م حلف ليخرج . نه منه، فأخرجه ثُ . م أراد | ردّه إليه؛ فله أن ير . ده|( 1) بعد إخراجه، إِ . لا أن يكون نوى أنّه لا يردّه أبدًا. تَمام قول | أبي المؤثر( 2): اح | تجّ فقال: لأن.ه لو كتب كتابًا بإقرار منه علَى نفسه لرجل بألف درهم ولم يلفظ بلسانه، أو شهدت | الب . ين | ة أن.هم رأوه كتب؛ لم يحكم عليه بإقراره منه به في الكتاب حَ . تى يلفظ بلسانه؛ | وكذلك هذا | الكتاب، |وإنما | صنعه. وكذلك لو كتب بإقراره أن.ه زنا أو سرق. ( وكذلك لو | أَ . ن الشهود كت | بوا( 3) شهادتهم ولم يتكل.موا ولم تقرأ( 4 عليهم فيقولوا: نعم، هذه شهادتنا؛ لم يحكم | بشهادتهم | حَ . تى يتكل.موا. ومن حلف لا يسكن منزل فلان، فمرض فيه فأتاه في أوّل الليل، ثُ . م مات المريض فنام معهم حَ . تى أصبح؛ فلم يره أبو عليّ حانثًا. قال أبو المؤثر: نعم؛ لأن.ه قد تحول من ملكه إذا مات. وكذلك إن حلف لا يسكن قرية، فمرّ بها أو قصد إليها في طلب حاجة لا يريد أن يسكنها إِ . لا أن يقضي حاجته ويرجع؛ فلم نره سكنها ولو تلف فيها. قال أبو المؤثر: كان مُح . مد بن محبوب يقول: النوم والأكل والجِماع من السكن. ومن حلف لا يساكن فلانًا، فبات معه ليلة؛ فعن أبي المؤثر قال: أراه قد حنث. 250 (ش). / 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 5 ) 2 ) سبق قول المؤثر في الصفحة 321 (مخ)، فلينظر هناك. ) .« كتموا » :( 3 ) في (ق ) ولع . ل الراجح ما أثبتنا كما في: ؛« أو يقرأ » :( وفي (ق .« أو تقرأ خ ولم تقرأ » : 4) في الأصل ) 349 (ش). / منهج الطالبين، 5 548 UE`H فهي يمين. ؛« والله وإ . لا فعليه لعنة الله » : ومن قال ومن قال لإنسان: عليك لعنة الله إِن استعملت غلامي، فاستعمله وحنث؛ فعليه ك . فارة يمين مغل.ظة، فإن أذن له فاستعمله فجائز له ذَلك. ومن قال: ق . بح الله وجهه في الدنيا( 1)، ثُ . م حنث؛ فعليه ك . فارة التغليظ. ومن ق . بح الله وجهه في الدنيا قبّحه في الآخرة، ومن غضب عليه في الدنيا غضب عليه في/ 330 / | الآخرة، ومن سخط عليه في الدنيا سخط | عليه في الآخرة؛ فك . ل هذا بالتغليظ وأشباهه | فك . فارته التغليظ إطعام س . تين | مسكينًا أو صيام شهرين متتابعين. ومن قبّح | وجهه مائة ألف قبحة، ثُ . م قال | ثانية: قبّح الله وجهه مئة ألف قبحة؛ فإن حنث | لزمه إطعام عشرة مساكين | إن قدر علَى طعمهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام. وقال بعض: أكثر من | ذَلكَِ |. ومن لعن نفسه ولم يقل: إِن فعل كذا وكذا أو ما فعل كذا وكذا، وإن.مَا لعن نفسه مرسلًا؛ فلا ك . فارة عليه. وقال أبو زياد: يحفظ عن سليمان في اللعنة ك . فارة يمين مغلّظ. .« قبحه الله في الدنيا » :( وفي (ق .« قبحه الله خ قبح الله وجهه في الدنيا » : 1 ) في الأصل ) E..JQE.s ch .ë..dGh ..©.dEH .E.jC’G »a 47 باب 47 : في الأيمان باللعنة والقبحة وك . فارتهما 549 وقال أبو الحواري: من قال: عليه غضب الله؛ فصيام | ثلاثة أي.ا|م أو إطعام عشرة مساكين، وكذلك ك . فارة التغليظ( 1)؛ هكذا كان يقول | نبهان| بن عثمان وع . زان بن الصقر. وكان أبو المؤثر يقول في اللعنة والغضب: ص | يام عشرة | أي.ام أو إطعام عشرة مساكين. وقد قال بعض في ك . فارة اللعنة مثل ك . ف | ارة المرسل |. ومن قال: لا أراه الله سرورًا أو قبح الله وجهه أو لعنه الله؛ فلا ك . فارة عليه، وهذا من وجه( 2) الدعاء علَى نفسه ويستغفر ربّه. فلا ك . فارة إذا حنث حَ . تى يعني أو يقول: لعنة ؛« عليه مئة لعنة » : ومن قال من الله. فلا شيء عليه. ؛« من الله » أو « لعنة الله » : ولم يقل ،« عليه لعنة » : ومن قال « من الله » : إن لم يقل « عليه ألف لعنة » : وكذا حفظ عن محبوب فيمن قال ولا نوى ذَلك في نفسه لَ . ما حلف؛ فلا شيء عليه، وإن أراد من الله فعليه ك . فارة واحدة لألف لعنة. وقد قال بعض في ك . فارة اللعنة: مثل ك . فارة المرسل. وفعل؛ ،« الله » : ولم يقل « عليه لعنة » : قال الفضل بن الحواري: من قال فعليه ك . فارة واحدة يمين مغل.ظة، وهذا رووه عن موسى بن عليّ. قال: ما أحقّه بك . فارة التغليظ. ؛« عليه لعنة الله » : وعن أبي عليّ فيمن قال عليه لعنة الله وهو بريء من دين مُح . مد ژ » : وقال أبو عبد الله: من قال ثُ . م حنث؛ أ . ن علَيه لجميعهما ك . فارة واحدة يمين / 331 / مغلّظ. ،« إن فعل كذا .« اللعنة » :( 1 ) في (ق ) .« جهة » :( وفي (ق .« جهة خ وجه » : 2 ) في الأصل ) UE`````à``c 550 الجزء الثاني عشر حفظ أبو عبد الله عن موسى بن عليّ رحمهما الله ، في رجل قال: عليه ألف لعنة، أ . ن علَيه ك . فارة واحدة. وإن قال: عليه خمسة عهود الله، فعليه لك . ل عهد ك . فارة بالتغليظ. وقول: ك . فارة واحدة تجزئه في العهود كلّها. قال أبو عبد الله: وكان أبو عليّ [......] ل كذا، ثُ . م حنث؛ أ . ن علَيه ك . فارة واحدة. قال أ|بو عبد الله: من قال: عليه عشرة أيمان في شيء حنث فيه فعليه ك . فارة عشرة أيمان. وكذ|لك في العهد لله، أو قال: عليه | عشرة عهود؛ فعليه لك . ل عهد ك . فارة علَى العدد. ومن قال: | عليه لعنة الله وغضب | الله وقبّحه الله إن فعل كذا، وكان ذَلك في مجلس واحد في شيء( 1) | واحد أو في م | جالس ش . تى وفي شيء واحد؛ فعليه ك . فارة واحدة. ومن قال: عليه عهد الله إن فعل كذا، | ثُ . م ر|جع فقال مثل ذَلك مجالس شتّى أيمانا في شيء واحد؛ فعليه ك . فارة واحدة إذا حنث. |ومن قال| : عليه كذا وكذا عهد الله في شيء حنث فيه؛ فعليه الك . فارة لك . ل عهد | ك . فارة على العدد |. وكذلك في الأيمان إذا قال بلفظه: عليه مئة يَمين إن فعل كذا، ثُ . م حنث؛ [..] ردّ لك . ل يمين ك . فارة. وإذا حلف يمينًا بعد يمين بعد يمين في شيء واحد، وحنث؛ فإن.ما عليه ك . فارة واحدة. ومن قال: عليه كذا وكذا عهدًا في شيء حنث فيه، ولم يقل: لله، أو لم ينو لله؛ فلا ك . فارة عليه. .« ثم نسي » :( 1 ) في (ق ) باب 47 : في الأيمان باللعنة والقبحة وك . فارتهما 551 ومن وقع بينه وبين قوم كلام، فقال: علَى من يدخل عليكم لعنة الله، ولم يعن(ِ 1) نفسه ولا غيره إِ . لا أن.ه أرسل قوله؛ قال موسى بن عليّ: نرجو أن لا يكون عليه بأس إن دخل. وكذلك إِن قال: لعنة الله علَى من يساكنكم أو يجاوركم أو يكلّمكم. . من يبرأ منه فلا يستثنى له توبة إذا لعن. ِ ومن يستحقّ اللعنة م [.©.dGh .«..àdG »a] :.dCE°ùe ومن ق . بح وجهه أن.ه لا يأخذ إِ . لا نصف هذا الشيء، فأخذ نصفه أو أكثر؛ . ما يضبط بهما ِ لم يحنث، وإن أخذ أقلّ حنث. وهذا يدرك بالكيل والوزن م إذا لم يكن ذهب منه شيء، فإن ذهب منه شيء بآفة حنث إذا نقص عما كان يوم حلف أو أخذ أقل. وكذلك في الطلاق إِن حلف به. ومن قال: لعنه الله إِن فعل كذا، ثُ . م سكت قليلًا ثُ . م قال: إن شاء الله وأستغفر الله، يريد بذلك هدمًا ليمينه، وإن لم يقطع بين اللعنة والاستثناء 332 / | بكلام فَإِن.ه يحنث إذا سكت ولم يصل | الاستثناء بالقول. / ومن قال: عليه ألف يمين | أو ألف لعنة أو ألف عهد|؛ فعليه الك . فارة علَى العدد. ومن قال: عليه ألف [......] فعليه الك . فارة علَى العهد. وإذا قال: عليه ألف | لعنة من الله، ثُ . م حنث؛ كان أبو | عليّ يقول: عليه ك . فارة واحدة. ومن قال: عليه ألف نذر أو ألف | عهد أو | يَمين، وحنث؛ فعليه الك . فارة بالعدد، إِ . لا اللعنة فقال موسى: إذا قال: ألف لعنة في شيء واحد؛ فك . فارة واحدة. ويوافق ما في (ق). ،« خ ينو » + : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 552 الجزء الثاني عشر ومن قال: عليه خزي الله وغضب الله وعهد الله، وحنث؛ فإذا كان في شيء واحد فك . فارة واحدة لأن.ها ات.فَقت. [.©.dGh .«..àdG »a] :.dCE°ùe |ومن قبّح وجهه|( 1) صيام عشرين سنة ففيه اختلاف: قال بعض: علَ | يه | يمين مغلّظ، وهو قول موسى بن عليّ ومُح . مد بن محبوب. وقال بعض: يَمين | مرسل |، وهو قول أبي معاوية: إن.ها مرسل، ومن قبّح وجهه فك . فارة الحنث | يمين مرسل |. ومنهم من قال: شهرين. وقيل عن أبي المؤثر: عشرة أي.ام. والذي يرى عليه اليمين المرسل له فيها التخيير. ومن قال: عليه لعنة الله، أو قال: عليه يمين ك . فارتها ألف شهر، أو قال: قَ . بح الله وجهه ك . فارتها ألف شهر، ونحو هذا من الأيمان؛ أن.ه لا يبلغ به أكثر من ك . فارة يمين مغلّظ صيام شهرين أو إطعام س . تين مسكينًا أو عتق رقبة. ومن قال: عليه لعنة الله، أو ق . بح الله وجهه، أو هو من الظالمين، أو عليه عهد الله، أو هو من أهل النار، وما أشبه ذَلك؛ ففيه قولان: منهم من قال: ³ ² ± ° . : ك . فارة يمين، كما قال الله تبارك وتعالى . . A . A .¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . ´ المائدة: 89 ). وقال آخرون منهم ) . E E E E C .. موسى بن عليّ ومُح . مد بن محبوب: عليه صيام شهرين أو عتق رقبة أو إطعام س . تين مسكينًا. وقال أبو المؤثر: إطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة / أي.ام أو عتق رقبة. / 333 .« لعله أراد والقبحة » + : 1 ) في الأصل ) باب 47 : في الأيمان باللعنة والقبحة وك . فارتهما 553 ومن ق . بح لحِيَة نفسه أو شَعْرَةً منها؛ فإذا كانت غير | منفصلة فعليه .( الك . فارة( 1 ومن ق . بح وج | هه صيام شهرين علَى شيء يفعله | واستثنى |، فلم يفعله؛ فلا أعلم م [.....] شهرين. فإن ق . بح وجهه علَى فعل يفعله واستثنى [كذا]. .dCE°ùe |ومن قَ . بح وجهه على فعل | يفعله، واستثنى ك . فارة القبحة صيام شهرين؛ ففي ك . فارة القبحة | اختلاف. ومن قال| : قبّح الله وجهه، حَ . تى أتَمّ اليمين وحنث؛ فعليه ك . فارة القبحة، ولا تجب | عليه بقو|له: والقبحة صيام شهرين، [والقبحة عليه] صوم شهرين ؛ فمن قال بالتغليظ أوجب شهرين أو إطعام | س . تين | مسكينًا، ومن قال: بيمين مرسل؛ فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة( 2) أي.ام. وقوله: والقبحة صيام شهرين، والقبحة عليه صيام شهرين؛ | كلّه سواء على قول | من لا يرى ذَلك موجبًا؛ لأن.ه أوجب ما لم يوجبه الله عليه. ومن قال: | قبح الله وجه | ه صيام شهرين؛ فعليه ك . فارة القبحة. وقوله: قبّح الله وجهه صيام لا يلتفت إليه، وإن.مَا يلزمه صيام شهرين بالات.فَاق إذا قال: قبّح الله وجهه إن فعل كذا وكذا وإ . لا فعليه صيام شهرين؛ فعليه ك . فارة القبحة وصيام شهرين أيضًا. وإن قال: إن حنثت فك . فارة هذه القبحة عل . ي صيام شهرين؛ لزمه. فإذا كانت غير متصلة » :( 1) خرم في الأصل، وتقويمه من (ق). وفي المصنّف للكندي (ج 9 ) .« فعليه الكفارة .« ثلاثة » :( وفي (ق .« عشرة خ ثلاثة » : 2 ) في الأصل ) UE`````à``c 554 الجزء الثاني عشر ومن قال: ق . بح الله وجهه صيام ألف شهر أن.ه لا يأكل من مال أبيه شيئًا، فمات أبوه وورثه؛ فلا حنث عليه وقد زال المال إليه. ومن قبّح وجه نفسه فلا ك . فارة عليه إذا لم يذكر الله. ومن حلف بالله علَى معنى، ثُ . م ق . بح وجهه، ثُ . م لعن نفسه، والأيمان علَى معنى واحد غير أَ . ن الأيمان متف . رقة؛ فعليه لك . ل يمين ك . فارة، ثلاث ك . فارات. ومن ق . بح وجهه عشرة آلاف قبحة أ . لا يفعل كذا، ففعل؛ فإذا كان ذَلك القبح علَى معنى واحد لزمه ك . فارة واحدة علَى قول. وقد قيل بصوم شهرين أو إطعام س . تين مسكينًا. وقيل: إن.ها يمين مرسلة. ومن كان له ربيب فق . بح وجهه عشرين ألف قبحة أن.ه لا يساكنه، ثُ . م ساكنه؛ فإن.ه تلزمه / 334 / | ك . فارة واحدة. ومن قبّح وجهه وقال| : القبحة عليه مقدار ألف سنَة، ثُ . م استغفر ربّه | وهو بعد في | كلامه؛ فإذا لم يحلف علَى شيء ثُ . م حنث فقد استغفر ربّه | ولا يلزمه شيء. فإن كان على فعل|( 1) ثُ . م حنث فعليه ك . فارة القبحة، واستغفاره لا يهدم الك . فارة. |ومن حلفَ ب | الله أو بعهد الله أو لعنة الله؛ قال قوم: لك . ل يَمين ك . فارة، وبالعهد واللعنة ك . فارة واحدة، كذلك بالح . ج واللعنة ك . فارة إذا كان علَى معنى واحد. وقال قوم: عليه الحجّ، وك . فارة اللعنة، ولكُِ . ل يمين ك . فارة. ومن حلف بثلاثين عهدًا فلا شيء عليه حَ . تى يحلف | بعهد | الله. وإن حلف بذلك » :( 191 (ش / 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من (ق). وفي منهج الطالبين، 5 ) .« على فعل شيء باب 47 : في الأيمان باللعنة والقبحة وك . فارتهما 555 وإن حلف بثلاثين( 1) عهدًا لله، وحنث؛ فعليه ثلاثين ك . فارة عهدًا لله، وقيل: | ك . فارة واحدة |. ومن حلف علَى معنى واحد ثلاثين م . رة أو ثلاثين يَمينًا في مقعد واح | د أو مقاعد | ش . تى؛ قال الأكثر: يَمين واحد إذا كان علَى معنى | واحد |، وإن اختلفت الأيمان ف | لكلّ يَمين | ك . فارة ولو كان [على] معنى ( واحد( 2). وقال قوم: لك . ل يَمين ك . فارة، وإن اختلفت الم | عاني فلك . ل|( 3 يَمين ك . فارة. [UE.©dG hCG ô..dG ¬«.Y .Lƒj E.H ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف بما يوجب عليه الكفر أو العقاب في الآخرة؛ فعن محبوب: أ . ن علَيه صيام شهرين متتابعين أو إطعام س . تين مسكينًا. وقال أبو عبد الله: ح . جة من رأى عليه هذه الك . فارة بالتغليظ ولم ير عليه ك . فارة يمين كما قال من قال في ك . فارة اللعنة، فالح . جة في ذَلك: أ . ن الله © ¨ § . : تبارك وتعالى قال في تلاعن الزوجين إذا قذفها . » . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . ° ¯ ® ¬« . . ¾ ½ . : 7)، فعلمنا أ . ن الخامسة هي أشدّ وأوكد. وكذلك ، (النور: 6 . . I I . . E E . E C . .. . A . A 9)، فعلمنا أَ . ن الخامسة هي أش . د وأوكد؛ فلذلك لزمه فيها ، النور: 8 ) . . ك . فارة يمين مغل.ظة. .« بستين » :( 1 ) في (ق ) .« كفارة ولكل معنى » :( 2 ) في (ق ) 3 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 484 بتصرف. ) UE`````à``c 556 الجزء الثاني عشر [IQE.s ..d ..Lƒ.dG .’ƒ..dG »a] :.dCE°ùe ومن قال: لعنه الله، أو غضب عليه، أو مقته الله، أو أدخله النار؛ فك . فارة التغليظ. وقال بعض فيمن قال: أدخله الله النار؛ حَ . تى يعني نار الآخرة. وقال بعض: إذا حنث فعليه / 335 / الك . فارة حَ . تى يعني نار الدنيا، وهذا( 1) أحبّ إل . ي. |وقال بعض أهل الرأي: ليس في هذه | الأيمان كلّها التي توجب النار التغليظ، وهي مثل الأيمان | المرسلة، وك . فارتها واحدة إِ . لا | من قال: عليه عهد الله؛ فعليه التغليظ إذا حنث. والرأي | الأ . ول أحبّ إلينا، وبه كان | يأخذ فقهاؤنا من أهل عُمَان، إِ . لا في اللعنة فقال بعضهم: الك . ف | ارة فيها كك . فارة اليمين المرسل|( 2)، وكان من رأي موسى بن عليّ ومُح . مد بن محبوب من بعده وغيرهما | أَ . ن الك . فارة فيها كك . فا| رة التغليظ. |.dCE°ùe| ومن قال: عليه لعنة، ولم يقل: لعنة الله أو من الله؛ فلا شيء عليه، وكذلك عن محبوب. ومن قال: عليه ألف عهد لله، ثُ . م حنث؛ فعليه ك . فارة ألف عهد | صيام ،« لله» : ألفي | شهر أو إطعام علَى نحو ذَلك. وإن قال: ألف عهد، ولم يقل .( ولا |نوى ذَلكِ؛ فلا شيء ع | ليه( 3 .« وهو » :( 1 ) في (ق ) .438/ 2 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 3 ) 437 . ومنهج الطالبين. / 3 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 3 ) باب 47 : في الأيمان باللعنة والقبحة وك . فارتهما 557 وإن قال: لعنه الله أو أخزاه أو غضب عليه أو نحو هذا، ولم ي | حلف بذلك؛ فلا|( 1) ك . فارة عليه ويستغفر ربّه. ومن ق . بح وجهه وقال: عليه صيام شهرين؛ فإذا جعل لله عليه صيام شهرين فعليه صيامهما. ومن قال: عليه لعنة الله لا يأكل طعامًا، ثُ . م أكله؛ فقد قال بعض: عليه .( صيام شهرين( 2 ومن ق . بح وجه نفسه أن.ه لا يأخذ إِ . لا نصف هذا الشيء؛ فإن.ه إن أخذ . ما ِ نصفه أو أكثر لم يحنث، وإن أخذ أقلّ حنث. وهذا يدرك بالكيل والوزن م يضبط بهما، إن لم يذهب منه شيء بآفة حنث إذا نقص عما كان يوم حلف إن أخذ أقل، وكذلك في الطلاق إن حلف به. ومن قال: عليه لعنة الله لما فعل أمس كذا وكذا؛ فلا حنث عليه. ومن قال: عليه عهد الله وميثاقه وكفالته وذمّته؛ فعن أبي سفيان: أَ . ن هذا توكيد في اليمين، والك . فارة واحدة. قال: وكان الربيع يقول: الك . فارة مغل.ظة. وقال أبو سفيان: جاء رجل إلى أبي عبيدة فقال: إن.ي حلفت بعهد الله أَن.ي لأفارقنّ أخي؟ قال: اعتق رقبة ولا / 336 / | تفارق. قال: وكانا شريكين. ومن | ق . بح وجه نفسه لا يسوق من هذه القطعة داب.ة، | فدخل فأخذ منها دابة فقادها حتى | أخرجها؛ فعن أبي عبد الله أراه حانثًا إِ . لا أن ينوي ولم يرد به يمينًا » :( 187 (ش / 1) خرم في الأصل، وتقويمه من (ق). وفي منهج الطالبين، 5 ) .« فلا مسألة: ومن مختصر الشيخ أبي الحسن: ومن حلف بعهد الله، ثُ . م حنث؛ » + : 2 ) في الأصل ) وتوجد هذه المسألة أيضًا في (ق) ولا يوجد .« فعليه يمين مرسلة. وقال قَوم: مغلّظ. رجع .« رجع » : في آخرها UE`````à``c 558 الجزء الثاني عشر لا يطردها من | ورائها، فإن كان نوى ذَلك فلا حنث « لا يسوقها » : | بقوله عليه. ومن قال: | إن لم يطلق امرأته فعليه لعنة الله|؛ فقد قيل: إن لم يطلق فعليه صيام شهرين. وقال أبو المؤ|ثر: قد قيل: ثلا|ثة أي.ام، وبه نأخذ. وقال من قال: ك . فارة إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام. ومن قال: هو ملعون، وهو مشرك، وهو يصل.ي إلى المشرق، وهو مقبوح؛ فلا ك . فارة( 1) عليه حَ . تى يريد بذلك خروجًا من الإسلام، أو يذكر الله فعليه الك . فارة. « ن الله ِ م» أو « بالله » : | تعالى؛ فَ | إن قال ولع . ل الصواب ما أثبتنا من (ق)، والله أعلم. ؛« فالكفارة » : 1) في الأصل ) 559 UE`H ومن حلف لا يأكل من هذا المال أو من ه | ذا الجراب أو | من هذا الْحبّ أو من شيء محدود؛ لم يأكل منه ولا من بديله ولا من شيء جاء منه. ول | و حلف لا | يأكل هذا الجراب، فأكل حَ . تى بقي منه بَقِ . يةً؛ فلا يحنث حَ . تى يأكله كلّه، إِ . لا أن يكون نوى أن.ه لا يأكله ولا شيئًا منه، فإذا نوى ذَلك فإن أكل منه شيئًا حنث. وإن حلف لا يأكل هذا الْحبّ أو( 1) هذا الخبز، فأكل بعضه؛ لم يحنث حَ . تى يأكله كلّه إذا أرسل يمينه. [E.q.N .e .cCEa ..îf ô.J .e .cCEj ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يأكل من تمر هذه النخلة؛ لم يجز له أن يأكل من خلّ ذَلك التمر ولا أن يبادل به تمرًا غيره ويأكله( 2)؛ لأن.ه قد نوى( 3) من ذَلك التمر. .« أخذ » :( 1 ) في (ق ) ويوافق ما في (ق). ،« خ ولا يأكله » + : 2 ) في الأصل ) .« قد يزول » :( 3 ) كذا في الأصل، وفي (ق ) Uô°ûdGh | .cC’G | .Y .«.«dG »a .dPn .E.MCGh ¬..eh [48 ] UE`````à``c 560 الجزء الثاني عشر وإن حلف لا يأكل تمر هذه النخلة؛ فله أن يبيعه أو يبادل به أو يعمل فافهم الفرق بينهما. ،« من » : منه خ . لا؛ لأن.ه لم يقل [.°ùc hCG .E©W .e .cCEj ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يأكل من طعام أهله؛ فلا أرى يسعهم أن يبدلوا له بطعامهم طعامًا آخر، إِ . لا أن يكون حلف عن طعام سَ . مى به بعينه فقد قيل: جائز أن يبدلوا به. ومن حلف لا يأكل من كسب فلان، فورث مالًا؛ فهو من كسبه، إِ . لا أن ينوي | من | كسب يده. وقال أبو عمر( 1): إن أكل من ميراث ورثة لم يحنث، وكذلك الهبة له. [¬.j.H .©.a Ek.«°T .©.j ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يأكل / 337 / التمر فأكل الدّبس والخلّ لم يحنث. وإن حلف [......] منه حنث. وقال أبو عبد الله وأبو زياد: حفظنا | أنّ من حلف لا يشرب النبيذ وأرسل يمي | نه إرسالًا؛ فليس له أن يشرب نبيذ التمر | ولا العسل | ولا الز|بيب ولا | الذرة( 2) ولا الشعير ولا ال . ر . مان ولا أطواق النارجيل و|لا البسر ولا شيئًا من الأنبذة التي|( 3) يعملها الناس من جميع الأشياء؛ فإن شرب شيئًا من هذا حنث. 1) كذا في الأصل، ولعل.ه يقصد أبا عمرو الربيع بن حبيب، أو الذي رثاه ابن النضر في ) الدعائم، والله أعلم بالصواب. .« الأرز » :( 2) في (ق ) .( 3 ) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) باب [ 48 ] : في اليمين عن | الأكل | والشرب ومثله وأحكام ذَلك 561 . ما يحلّ فيه الشراب، فلَ . ما صار في حدّ ِ فإ|ن عمل نبيذًا في وعاء | أدم م النبيذ جعله خ . لا فشرب منه بعد أَن صار خ . لا وخرج من حدّ النبيذ، أو تأدّم به؛ فإن.ه يحنث؛ لأ . ن هذا الذي عمله لم يكن عمله | للخ . ل وإن.ما | أصل عمله إي.اه نبيذًا فهو بمنزلة النبيذ، وتحويله( 1) خ . لا لا يبر| ئه من الحنث |. ولا يجوز له أيضًا أن يشرب من الخمر الذي قد طرح فيه الملح وج | از وح . ل أن ينتفع ب | ه للخلّ؛ لأ . ن أصل ما عمله شراب خمر. ومن حلف ليشربنّ مح . رمًا، فجعل المح . رم في عجين وخبز؛ فعند أصحابنا أ . ن المح . رم قد استهلك في العجين بالنار ولا حنث عليه، كما لو جعل لصبيّ في لبن دواء واستهلك في( 2) الدواء لم يكن رضاعًا. والدليل لهم: أن.ه لو شرب مح . رمًا، فلَ . ما عجن بالماء العجين وخبز بالنار؛ فقد أهلكت النار النجس، فهذا علَى هذا القول لا حنث عليه، فانظر فيه. نعِْمَ » : ‰ ومن حلف لا يأكل الأُدم، فأكل الخ . ل؛ حنث؛ لقول النبِيّ .(3)« الأدُُمُ الْخَ . ل ومن حلف لا يشرب اللبن مرسِلًا ليمينه، فأكل جبنًا؛ حنث، إِ . لا أن ينوي أن.ه لا يشربه شرابًا. ومن حلف لا يأكل لبن هذه الشاة فليس له أن يشرب منه، وكذلك إن حلف لا يشرب فليس له أن يأكل منه. .« نيّته » + : 1) في الأصل ) .« ذلك » :( 2 ) في (ق ) 3) رواه مسلم، عن عائشة بلفظه، كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به، ر 3916 ) . 3917 . وأحمد، عن جابر بلفظه، ر 14662 UE`````à``c 562 الجزء الثاني عشر وإن حلف لايشرب الماء فأكل سويقًا بماء حنث، وكذلك إن أكل عجينًا حنث، وإن أكل من خبز ذَلك العجين الذي عجن بالماء لم ٍ عجن بماء يحنث؛ لأ . ن النار قد ذهبت بالماء من الخبز. ومن حلف لا يشرب اللبن، فأكل ضرع( 1) شاة مشويّة وقد كان فيها لبن، غير أ . ن النار قد غ . يرته؛ حنث، لأ . ن اللبن / 338 / | بعينه بعد في تلك الضرة. ومن حلف لا يشرب | اليوم الماء، فشرب نبيذًا أو خ . لا؛ حنث؛ لأ . ن | الماء قد دخل فيه وطبخ به التمر فهو فيه |. فإن أكل تمرًا قد عجن بالماء | لم يحنث |، أكله يوم عجن | أو من بعد؛ لأ . ن الماء قد ذهب من | ه. ومن حلف لا يشرب الماء، فشرب سويقًا بماء؛ | حنث. وإن أكل السويق وقد س | قاه الماء، فأكله وقد شرب السويق الماء؛ لم يحنث، ولكن لو | حلف لا يذوق | الماء | فَإِن.ه | يحنث، وكذلك إن أكل عجينًا عجن بالماء في وإن قال: لا يذوق الماء، | فأكل عجينًا عجن بالماء|؛ .« لا يشرب الماء » : قوله حنث. وإن أكله بعدما خبز بالنار لم يحنث؛ لأ . ن الماء قد ذهبت به النار. ومن حلف لا يأكل من لبن هذه | الشاة، فر|ضع جدي من لبنها؛ فلا بأس عليه بأكل لحمه، ولا يأكل ما في إنفحته من ل | بن، ولا يأكل الإنف | حة حَ . تى تغسل أيضًا. فإن شواها قبل غسلها فلا يأكلها، فإن أكل حنث. |ومن أكل|( 2) من مال رجل شيئًا، ثُ . م قال: ما أكلت من مالك فهو علَ . ي حرام؛ فإن كان أكل بإذنه فلا حنث | عليه، وإن | أكل بغير رأيه فقد أكله حرامًا كما قال، ولا ك . فارة عليه إِ . لا ردّه. .« ضرة » :( 1 ) في (ق ) .187/ 2 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وبيان الشرع، 26 ) باب [ 48 ] : في اليمين عن | الأكل | والشرب ومثله وأحكام ذَلك 563 ومن حلف | لا يأكل | من تَمر أخيه، فأبدل أخاه بالتمر الذي كان معه وأطعمه إي.اه؛ فإن.ه يحنث؛ لأ . ن التمر هو لأخيه علَى كلّ حال وهو في ملكه. وإن حلف لا يأكل تمر أخيه، فأعطاه أخوه تمرًا فأبدل به فأكل بديله؛ لم يحنث. وإن حلف لا يأكل من تمر هذه القرية، فأبدل تمرًا منها بتمر غيرها وأكله؛ لم يحنث، لأن.ه أكل تمر غيرِها. .( ومن حلف لا يأكل من هذا الشيء فلا يأكل بديله( 1 ومن حلف لا يأكل الطير، فأكل الدجاج؛ قال مُح . مد بن محبوب: إن.ه يحنث. وقال أبو مُح . مد: الدجاج طير، وعليه الحنث. قال: وفيها قول: إن.ه لا حنث عليه. وإن حلف لا يأكل من لحم الطير فلا يأكل من لحم الدجاج، قال ذَلك أيضًا ابن محبوب 5 . وإن أكل من لحم النعام حنث؛ لأ . ن الدجاج والنعام من الطير. وأجمعوا أن.ه لو حلف لا يأكل لحمًا فأيّ اللحوم أكل حنث. / ومن حلف لا يأكل من هذا الحبّ، فبذر الْحبّ في الأرض / 339 وأكل من تلك الزراعة؛ فإن.ه لا يحنث. ومن | حلف عن جل.ة تمر أو جراب تمر لا يأكله؛ فل | يبادل بتمره ويأكل بدله. وإن حلف عن ضح . ي | ة لا يأكلها بادل بلحمها. فإن حلف من هذا | اللحم فلا يأكل بديله، وكذلك التمر؛ لأن.ه شيء بعينه. وقد مرت هذه المسألة قبل فقرة .« ومن حلف لا يأكل من تمر أخيه » + :( 1 ) في الأصل و(ق ) فقط. UE`````à``c 564 الجزء الثاني عشر |وإن حلف لا يأكل الرّمان، فأكل | قشره؛ لم يحنث. ومن حلف أن.ه يأكل هذه البسرة فأك | لها ورمى بعجمتها وتفروقيتها، أو حلف أن.ه يأكل رأس شاة فأكل ورمى بجلده وعظمه، أو حلف | لا يأكل طعاما فأكل ملحًا |، أو حلف لا يأكل اللحم ولا الشحم فأكل الم . خ الذي في العظام( 1)؛ ففي كلّ هذا لا يحنث، والم . خ ليس من الشحم ولا من اللحم، ذَلك وَدَك. وإذا قال رجل لرجل: أحبّ أن تتغدّى | معي اليوم |، فحلف لا يتغ . دى معه؛ فلا بأس عليه إن تغدّى معه بعد ذَلك اليوم، وإن.مَا يقع الحنث عليه إن تغدّى معه ذَلكَِ اليوم؛ لأ . ن | المخاطبة إِن.مَا كانت | لذلك اليوم. وكذلك لو أ . ن رجلًا قال لرجل: أحبّ أن تأكل معي، فحلف لا يأكل معه؛ فلا بأس أن يأكل معه بعد ذَلك اليوم، ولا يأكل معه ذَلك اليوم. [Oh.ëe ô«Z hCG Oh.ëe .n.Y ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف علَى محدود جاز له بديله. ومن حلف علَى محدود لا يأكله، فأكل بعضه؛ لم يحنث حَ . تى يأكله كلّه. ومن حلف علَى غير محدود، فأكل منه؛ حنث. وقال بعض: إ . ن المحدود لا يؤكل بديله. والمحدود: ما عرفته بعينه. وغير المحدود: ما لم تعرفه بعينه. [Oh.ëe ô«Z ..Y ..ëdG »a] :.dCE°ùe قال الفضل بن الحواري: غير المحدود: مثل أن يحلف الرجل لا يأكل ثمرة هذه النخلة ولا ثمرة فيها؛ فليس له أن يأكل ثمرتها ولا بدلها، إِ . لا أن .« الطعام » : 1) في الأصل ) باب [ 48 ] : في اليمين عن | الأكل | والشرب ومثله وأحكام ذَلك 565 تكون تمرة بعينها، فيحلف لا يأكل هذه التمرة؛ فهذا محدود ولا بأس عليه ببديله. [Oh.ëe .n.Y ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يأكل من مال فلان، فزال ذَلك المال منه إلى غيره فأكل منه؛ لم يحنث. وإن حلف من مال فلان من موضع محدود( 1)، فزال عنه؛ فلا يأكل منه، فإن أكل منه حنث لأ . ن هذا من المحدود. ؛( وإن حلف لا يأكل من مال فلان، / 340 / | فأهدى [إليه] هَدِي.ة وقبضها( 2 فقد زال من مال | فلان وصارت له فلا يحنث. ومن حلف لا |يأكل من مال فلان مرسلًا، فلا يأكل منه|( 3) ولا من بديله ولا ثمنه؛ لأ . ن ذَلك من مال فلان. وإن | حلف لا يأكل من مال فلان من شيء|( 4) محدود، فبادل به؛ لم يحنث؛ لأن.ه من حلف علَى شيء محدود | لا يأكل منه جاز أكل بديله على ( قول |، وقول: إنّ بديله منه | و|يحنث. وأ . ما إن حلف | عَلَى شَيْء محدود لا|( 5 يأكله، فأكل منه؛ لم يحنث حَ . تى يأكله كلّه، وإن بادل به جاز له أكل بديله. فأ . ما غير محدود إذا حلف لا يأكله، فأكل منه شيئًا؛ حنث. .« قد جاءه » :( وفي (ق .« محدود خ قد حده » : 1 ) في الأصل ) .« وفرضها » :( 2 ) في (ق ) . 3 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 487 ) . 4 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 487 ) . 5 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 487 ) UE`````à``c 566 الجزء الثاني عشر ومن حلف علَى تمر محدود لم يأكل خلّه ولا دبسه، واختلف في غير المحدود. ومن حلف لا يأكل هذا الخبز، | فأكل منه|؛ لم يحنث حَ . تى يأكله كلّه. وكذلك إن حلف لا يشرب هذا اللبن فح . تى | يشربه كلّه إ|ن [كان] محدودًا. ومن حلف علَى محدود حنث في القليل والكثير، | وإن أكل من | بديله حنث علَى قول. وقول: لا يحنث. أبو عبد الله: ومن حلف لا يأكل ثمرة | هذه النخلة، و|فيها ثمرة( 1) قائمة عند يمينه؛ فلا يجوز له أن يبدل من تمرها ذَلك ويأكله، ولا أن يبدل بتمرة من » : تأتي أيضًا من بعد هذه الثمرة. قال: وليس هذا بِمحدود، حَ . تى يقول فإذا قال هكذا جاز أن يبدل بتمرها هذا الموجود ؛« تمر هذه النخلة هذا المحدود فيها ويأكل من بديله، ولا يجوز له أن يبدل بما جاء من ثمرتها التي تكون فيها من بعد ثمرة أخرى. وعن أبي عليّ: فيمن حلف لا يأكل من نخل أبيه( 2) يعني الثمرة ، فاشترى من الثمرة لحمًا؛ فما نرى عليه بأسًا إذا كان إِن.مَا نوى ألّا يأكل تَمرًا ولا ح . با. وإن كان لم ينو أكل الْحبّ والتمر، وقال: الثمرة؛ فعليه الحنث إذا لم ينو أكل الثمرة. وكذلك لو حلف لا يأكل من حبّ هذه القطعة، وفيها ثمرة قائمة قد أدركت؛ فلا يجوز له أن يأكل منه ولا من بديله ولا من ثمرة أخرى منها بعد هذه الثمرة من الْحبّ ولا من بديله؛ لأ . ن هذا ليس بمحدود. ولكن إذا حلف لا يأكل من حبّ هذه القطعة هذا، وفيها ثمرة قد أدركت؛ فهذا قد حلف عن حبّ محدود فلا / 341 / يأكل منه، ويجوز أن يأكل من بديله. .« وليس فيها ثمرة » :359/ 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من (ق). وفي بيان الشرع، 26 ) .« ابنه » :( 2 ) في (ق ) باب [ 48 ] : في اليمين عن | الأكل | والشرب ومثله وأحكام ذَلك 567 [.°UE..dGh AE.°SC’G »a] :.dCE°ùe |وإذا حلف لا يذوق، فإذا ذاق فقد حنث |. وإن حلف لا يأكل العيش، فأكل أو شرب؛ حنث؛ لأ . ن | مَا يعاش به عيش. وإن حلف لا|( 1) يأكل الطعام، فأكل الإدام؛ لم يحنث علَى قول، وقول: يحنث. و|من حلف لا يأكل اللحم أكل الشحم |، وقيل: لا يأكله. وإن حلف لا يأكل الشحم أكل اللحم الخالص | من الشحم. وقيل: لا يأكله؛ لأ . ن الشحم لا|( 2) يخلص( 3) من اللحم. وإن حلف لا يأكل من لحم هذه الشاة فلا يأكل شحمها؛ | لأَ . ن الشحم من اللحم يخ | رج. وأحبّ أن يأكل الشحم الخالص [من اللحم]؛ لأ . ن الله تعالى حرّم علَى اليهود الشحم وأح . ل لهم اللحم، وجعل هذا غير هذا. واللحم اسمه لحم، والشحم اسمه شحم؛ فمن ذهب إلى الأسماء لم يلزمه حنث في ذَلك. |وإن حلف | لا يأكل اللبن أكل السمن والزبد، وقيل: لا يأكله. وإن حلف لا يأكل [السمن أكل اللبن]، وقيل: لا يأكله، وقيل: يأكل اللبن حليبًا، واختلف في ذَلك. واللبن اسمه | لبن، والسمن اسمه سم | ن وكلّ واحد منهما منفرد. . 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 487 ) 2) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 488 . وكذا المسائل التي ) تليها. . ولع . ل الصواب ما أثبتنا من: جامع البسيوي، ص 488 ؛« يخلو » :( 3 ) في الأصل و(ق ) UE`````à``c 568 الجزء الثاني عشر وإن حلف لا يأكل لبن هذه الشاة لم يأكل سمنها، وإن حلف عن سمنها لم يأكل لبنها، وأجاز قوم ذَلك؛ لأ . ن هذا اسمه سمن، وهذا اسمه لبن. ومن حلف لا( 1) يأكل من لحم هذه الشاة، فلم يأكل منه حَ . تى ماتت، ثُ . م أكل من لحمها؛ فلا يحنث، وبئس ما صنع إذا أكل لحم الميتة من غير ضرورة. وإن حلف لا يأكل من لحمها، فأكل بعدما ماتت؛ حنث، وبئس ما صنع إذا أكل لحم الميتة. ومن حلف لا يأكل من لبن هذه الشاة؛ فلا يأكل من سمنها ولا من زبدها؛ لأ . ن الزبد لا ينقى من اللبن وهو منه. [Egô«Zh .î.dG .E.u.©à.H ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يأكل تمر نخلة لم يأكل خلّها ولا دبسها. وإن حلف لا يأكل دبس نخلة أكل تمرها. وقيل: لا يأكله؛ لأ . ن الدبس لا يخلو من التمر. وإن حلف لا يأكل تمر نخلة أكل بسرها ورطبها. وإن حلف عن بسر نخلة لم يأكل رطبها ولا تمرها؛ لأن.ه من بسرها. وإن حلف عن بسرها، ولا بسر فيها؛ فلا يأكل بسرها ما حملت. وإن حلف عن بسرها، وفيها بسر؛ فإن.ما يحنث في هذا البسر الذي حلف عليه فيها. ولع . ل الصواب ما أثبتنا من (ق)، والله أعلم، ويكرر هذه ؛« ومن حلف إن لم » : 1) في الأصل ) المسألة بمعناها في التي تليها فلم يحنثه في هذه ويحنث في الثانية، وبئس ما صنع في الاثنتين، فما الفارق بينهما؟!. باب [ 48 ] : في اليمين عن | الأكل | والشرب ومثله وأحكام ذَلك 569 وإن حلف لا يأكل بسر هذه النخلة، والبسر فيها موجود؛ / 342 / | لم يجز أن يبدل بما حملت وحدث من حملها |، ويجوز أن يبادل به غيره. وإن حلف ولا بسر فيها [فلا يأكل بسرًا] من حملها. ومن حلف لا يأكل التمر أكل الرطب، | ما لم يصر في ح . د التمر. .( وإن حلف لا ي| أكل الرطب لم يأكل القارين( 1 وعن أبي مُح . مد: | فيمن حلف لا يأكل | لولده رطبًا؛ فله أن يأكل من تمره. وإن حلف لا يأكل التمر، ف | أكل الرطب؛ حنث؛ لأ . ن | الرطب هو تمر. ومن حلف لا يأكل رطبًا، فأكل سُحّا؛ لم يحنث. وكذلك من حلف لا يأكل ال . سحّ أكل الرطب. ومن حلف لا يأكل رطب نخلة [محدودة]( 2) لم يأكل سحّها. وإن حلف عن سحّها أكلَ رُطبَها وبُسرَها. وإن حلف لا يأكل التمر أكل الرطب ما لم يصر في حدّ التمر. . ما يعمل في القدر ِ وإن | حلف | لا يأكل الخبز مرسلًا ليمينه، فأكل خبزًا م بقطع عجين ويط | رح في القدر فيط | بخ مع ما يخلط؛ فهو خبز ويحنث. وليس هذا بمنزلة إذا حلف لا |يأكل التمر | جاز له أن يأكل الخلّ والعسل من التمر؛ لأ . ن هذا خرج من التمر، والدقيق و|الخبز بحاله | وإن.مَا تحوّل من شيء إلى شيء وهو الحبّ. 1) كذا في النسخ، وقد ذكر في المص . نف ومنهج الطالبين والمعارج بهذا اللفظ، ولم نجد من ) ع . رفه، ويظهر أن.ه من أنواع التمور التي كانت معروفة بعُمان، والله أعلم. . 2 ) هذه الإضافة من: جامع البسيوي، ص 618 ) UE`````à``c 570 الجزء الثاني عشر وإن حلف لا يأكل الدقيق، فأكل الخبز؛ حنث. | فإن | أكل سويقًا لم يحنث؛ لأ . ن السويق غير الدقيق. ومن حلف لا يأكل التمر، فأكل لحمًا قد طبخ ومرس فيه التمر؛ حنث. فإن حلف لا يأكل السكّر، فطبخ اللحم وطرح فيه السكّر ثُ . م أكل منه؛ حنث. وكذلك لو حلف لا يأكل الزبيب، فأكل لحمًا قد طرح فيه الزبيب؛ حنث. فإن أكل خلّ تمر أو زبيب لم يحنث؛ لأ . ن هذا قد خرج من حدّ التمر والزبيب. ومن حلف لا يأكل السكّر، فشرب الج . لاب( 1)؛ لم يحنث، والجلّاب غير السكر. وقال بعضهم: يحنث. ومن حلف لا يأكل البرّ، فأكل الخبيص( 2)؛ فعلى قول من يذهب إلى افتراق الأسماء لا يرى عليه حنثًا. وقال آخرون: عليه الحنث؛ لأ . ن العين قائمة. ومن حلف لا يأكل البيض والعسل، فعمل حلوى أو خبيزوش( 3)؛ فلا يحنث. ومن حلف لا يطعم فلانًا شيئًا فأعطاه [كذا]. 1) الجُ . لاب في اللغة: من الأشربة، وهو مَاء الوَرْد، فارسي مُعَرّب. وقيل: هو ال . سكَنْجُبين ) 218 . النهاية في غريب / الجَلَنْجُبين. انظر: تهذيب اللغة، (جلب). المزهر في علوم اللغة، 1 784 . وجاء معناه في الموسوعة الح . رة (ويكيبيديا): أن.ه شراب دبس الزبيب أو / الأثر، 1 (دبس التمر)، ويُح . ضر بطحن حبوب الزبيب الخالية من البذور وإضافة عصير الليمون والسكر وماء الورد، فيغلى المزيج على النار ح . تى يثقل ويبرد، ث . م يُع . بأ في قوارير زجاجية تترك لأي.ام ح . تى تصبح صالحة للاستعمال. ويشتهر في الشرق الأوسط، ويحضّر بك . ميات كبيرة خلال شهر رمضان. 2 ) الخبيص: أكلة عُمانية قديمة تُصنع من الشعير أو البُرّ، وتكون مح . لاة بالسكر غالبًا. ) 3 ) خبيزوش: لم نجد من ذكره أو ع . رفه، ويظهر أَن.ه من أنواع الحلويات، ولعل.ه خبز مُحلّى ) بالعسل مصنوع من البيض وغيره، والله أعلم. باب [ 48 ] : في اليمين عن | الأكل | والشرب ومثله وأحكام ذَلك 571 [E.dƒq ëJh AE.°SC’EH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يأكل الخلّ، فأكل لحمًا أو سمكًا مطبوخًا بالخ . ل أو سمكًا ( مَمقورًا بالخ . ل؛ حنث. فإن أكل / 343 / ذَلك اللحم أو السمك بعدما جفّ( 1 فالله أعلم. وإن | وجد طعمهم فيه خفت أن يحنث. فإن أكل | بعدما غسل بالماء لم يحنث. ولو حلف لا يشرب | الماء، فأكل الخبز؛ لم يحنث. وإن حلف لا | يأكل الخلّ، فشرب نبيذًا؛ حنث. وإن حلف لا |يأكل السمن أكل اللبن الحليب ولا يأكل | الرائب ولا المخيض؛ لأن.ه يبقى فيه متقطّعًا. ومن حلف | لا يأكل السمك أكل المالح، إذا كان | معناه السمك الطريّ. وإن حلف عن المالح أكل السمك الطريّ. .( و|إن حلف لا يأكل | الرطب أكل التمر والبسر المح . رق( 2 وإن حلف عن البسر أكل الرطب إن( 3) كان مرطّبًا كلّه ليس فيه من البسر شيء. وإن حلف لا يأكل الرطب، فأكل الفضح؛ جاز إذا لم يكن مقرنًا، ولا يأكل | ما أقرن |. ومن حلف لا يشرب في هذا البيت حَساء أو سخونًا، فطبخ في ذَلك | البيت أرزًا، فأكل منه | ولم يشرب من مائه؛ فإن.ه يحنث؛ لأ . ن الأرز قد شرب من الماء. وكذلك | لو حلف | لا يشرب اللبن، فأكل خبزًا مثرودًا بلبن؛ حنث؛ لأ . ن اللبن يشرب ويؤكل. .« حلف » :( 1 ) كذا في الأصل، وفي (ق ) .« المخروف » :( 2 ) كذا في الأصل، وفي (ق ) .« خ إذا » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 572 الجزء الثاني عشر وكذلك لو حلف لا يشرب سويقًا، فوضع في ماء سويق ثُ . م أكله أكلًا ولم يشرب؛ حنث؛ لأ . ن السويق أيضًا يشرب ويؤكل. ومن حلف لا يأكل التمر، فأكل النوى خالصًا من التمر؛ لم يحنث. وإن حلف لا يأكل الجوز، فأكل قشره؛ لم يحنث؛ لأ . ن الجوز إِن.مَا يؤكل داخله. ومن حلف علَى رجل ليأكلنّ قطعة هذا التمر؛ فإن نوى بنواها فأكلها بنواها لم يحنث. وإن لم يكن نوى بنواها فليس عليه أن يأكل النوى، ولكن يأكل جميع ذَلك التمر كلّه ولا يبقي منه شيئًا ولا يبقي في نواه شيئًا؛ فإن.ه لا يحنث إن شاء الله. قال ابن محبوب: | و|من حلف لا يأكل هذا الْحبّ، فطحن وخبز ثُ . م أكله؛ حنث ولو عمل منه سويقًا. وأ . ما أبو حنيفة فكان يقول: إذا تح . ولت الأسماء لم يحنث، وكلّ ما يقضم فهو طعام وما لا يقضم فليس بطعام، والمرق ليس بطعام. ومن حلف لا يأكل سمكًا فأكل مالحًِا، فإ . ن في لغة الباطنة أ . ن السمك هو الطريّ، والمالح [هو] المملوح؛ فإن.ه يحنث؛ لأ . ن المالح منه، والطريّ هو / 344 / | السمك. ومن حلف لا يأكل السمك لم يأكل القاش | ع( 1) ولا الكسيف. وإن حلف لا يأكل لحمًا، فأكل | لحم غنم، ث . م قال: نويت لحم بقر؛ حنث|( 2)، ولا يُص . دق في ذَلك، كذلك حفظنا. .( 1 ) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) .( 2 ) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) باب [ 48 ] : في اليمين عن | الأكل | والشرب ومثله وأحكام ذَلك 573 ومن حلف | لا يأكل عَيْشًا، فشرب ماء؛ حنث؛ لأ . ن | الماء من العيش. ومن حلف لا يأكل السمسم، فأكل حَ | ل.ه( 1)؛ لم يحنث. وإن حلف عن لحم السطور|؛ فله أن يأكل من لحم التيوس. ومن حلف لا يأكل في هذا | البيت طعامًا|؛ فما أحبّ له أن يأكل فوق .( ظهره، وإن نوى جوفه فليأكل فوقه( 2 قال أبو عليّ: ومن حلف لا يأكل في بيت فلان معيشة، فنسي حَ . تى شرب ماءً؛ فما أراه حانثًا. وكذلك إن حلف لا يأكل من بيته طعامًا، فشرب ماءً؛ فما أراه حانثًا، | والله أعلم |. .dCE°ùe وعن رجل حلف لا يأكل من طعام فلان، فأكل من ملح فلان؛ فقد قال بعض الفقهاء: إنّ الملح ليس من الطعام ولا يحنث على ما وصفت. ومن حلف عن الطعام بالطلاق، فأكل الملح؛ قال أبو الحواري: قال بعض | الفقهاء: الملح ليس|( 3) من الطعام ولا يحنث. ومن حلف لا يأكل من مال أخيه، فأكل نبقًا من|سِدرة بينهما|؛ فعن مسعدَة: أن.ه لا يحنث إِ . لا أن يكون أكل من نبقها أكثر من ح . صته. وقال أبو عبد الله: قد قيل ذَلك عن مَسعَدَة، وليس كذلك( 4) عندنا، وهو حانث؛ لأ . ن ذَلك النبق بينهما. 1) أي: زيت السمسم، وَالْحَ . ل في المصطلح العماني هو الزيت عمومًا. ) .« خ فوق ظهره » + : 2 ) في الأصل ) .370/ 3 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وبيان الشرع، 26 ) .« هكذا » :( 4 ) في (ق ) UE`````à``c 574 الجزء الثاني عشر ومن حلف لا يأكل هذا القيظ، فأكل فيه رطبًا؛ فلا يحنث؛ لأن.ه حلف علَى مَحدود، وكلّ من حلف علَى محدود فلا يحنث. ومن حلف لا يأكل في بيت والده طعامًا، فأكل فيه ر . مانًا أو أترج؛ فأكثر القول أنّ هذا ليس بطعام ولا حنث عليه، وقيل غير هذا. [..cE.dG .e .Ees ôdG .s CG ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف أ . ن الر . مان من الفاكهة ففيه قولان؛ قال بعض: يحنث، وليس هو من الفاكهة؛ لقول الله تعالى: . ! " # $ . (الرحمن: 68 ). وقال q p o n m . : آخرون: بل هو من الفاكهة؛ لأ . ن الله تعالى قال البقرة: 98 ) فقد نعلم إِن.هما من الملائكة، ولكن قد ) .t s r ير . دد الله ذكر الشيء في كتابه. وقيل: من حلف لا يأكل الفاكهة فأكل الر . مان والرطب لم يحنث؛ لأ . ن الله تعالى قد أخرجه من الفاكهة. [AE.°SC’G .ƒq ëJ »a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يأكل من مال زوجته، فشرب من لبن شاتها أو شرب من رك . يتها( 1)؛ فإن( 2) استقى لنفسه من الرك . ية لم / 345 / يحنث، وإن استقت هي .( أو عبد لها حنث. وأ . ما [......]و حلبته هي سواء( 3 1 ) الرّكيّةُ: البئر التي يكون بها ماء، ولا يقال: ركيّة إلّا إذا كان فيها ماء ق . ل أو كثر وإ . لا فهي ) بئر. وقد سبق معناها. .« أو » :( 2) في (ق ) مسألة من غير الكتاب: و|ومن حلف لا يأكل من مال زوجته شيئًا » + :( 3) في الأصل و(ق ) .«| ف | شرب من لبن شاتها أو ناقتها أو شرب من ماء ركيتها | أو استقى لنفسه من ركيتها حنث باب [ 48 ] : في اليمين عن | الأكل | والشرب ومثله وأحكام ذَلك 575 ومن حلف لا يأكل الشيء فمضغه ولم يسغه فلا يحنث. وقيل: يحنث. |ومن ق . بح وجهه لا يأكل | في هذا البيت طعامًا، فأكل نَبقًا أو عِنَبًا أو رمّانًا؛ فعلى قول: لا يحنث؛ | لأ . ن ذَلكَِ | لا يُس . مى طعامًا | و|إِن.مَا هو من الفاكهة( 1). وقيل: إن.ه يُس . مى طعامًا ويحنث، إِ . لا النبق فإن.ه جناء، ولا يُس . مى فاكهة ولا طعامًا. .dCE°ùe ومن حلف لا يأكل البيض ولا ن . ية له، فأكل بيض السمك؛ لم يحنث؛ لأ . ن | عُرف الناس|( 2) وعادتهم ومقاصدهم علَى بيض الدجاج. ومن حلف لا يأكل لحم بقر، | فأكل لحم بقر وغنم | مخلوطًا؛ حنث. قيل: أليس هذا كالذي حلف عن البرّ وأكل ب . را وذرة؟ قال بي | نهما فرق؛ لأ . ن | ذَلك لا يمتاز ولا يتج . زأ ويختلط حَ . تى لا يتوصّل إلى استخراج أحدهما من الآخر، وهذا يتم . يز ولا يختلط. ومن حلف لا يشرب من هذا الكوز ماءً، فصبّ الماء الذي فيه في كوز آخر وشرب منه؛ فعندي أن.ه يحنث من قِبَل أ . ن اليمين لا يقع علَى الكوز، وإن.مَا يقع علَى ما يشرب منه، والذي شربه من ذَلك الكوز. وقال أبو حنيفة: لا يحنث. 3)؛ أن.ه يحنث. قال )ٍ وكذلك لو حلف رجل لا يشرب الفرات، فشرب بإناء أبو حنيفة: لا يحنث، زعم حَ . تى يكرع فيه. وعندي أنّ هذا غلط منه؛ لأ . ن .« الفواكه » :( 1) في (ق ) 493 (ش). / 2 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن بركة، 1 ) .« ماء » :( 3 ) في (ق ) UE`````à``c 576 الجزء الثاني عشر الناس يقولون: شربنا من الفرات | ومن النهر والبئر، إذا شربوا بإناء. وقد يسقي الإنسان خادمه فيقول: شربنا من الفرات | أو النهر أو الوادي أو ما يشرب منه، والله أعلم. [¬°†©H ¬«ah Ek.«°T .cCEj ’ ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يأكل الشعير، فأكل خبز برّ أو غيره فيه شعير؛ حنث. وإن حلف لا يأكل خبز الشعير، فأكل خبزًا فيه شعير | وغيره|؛ لم يحنث. وإن حلف لا يأكل البرّ، فأكل خبز ذرة فيه برّ؛ حنث. وإن حلف لا يأكل خبز برّ، فأكل خبز ذرة فيه | برّ|؛ لم يحنث. .dCE°ùe ومن حلف لا يأكل تَمر أخيه، فأعطاه أخوه تَمرًا، فأبدل بالتمر الذي / أعطاه أخوه تمرًا غيره وأكل بديله؛ فلا يحنث. / 346 |ومن حلف لا يأكل محدودًا يعرفه | بعينه، فأبدل به وأكل بديله؛ فإن.ه لا يحنث. ومن [حلف لا يأكل من تمر هذه القرية، فأبدل]( 1) تَمرًا منها بتمر غيرها وأكله( 2) فلا يحنث؛ لأ|نّه أكل تمر غيرها. 1) خرم في الأصل، وسقطت من (ق) أيضًا، وقد استفدناها من الذكر السابق لهذه المسألة ) . في هذا الجزء، ص مخ 338 .« فأكله خ وأكله » : 2) في الأصل ) باب [ 48 ] : في اليمين عن | الأكل | والشرب ومثله وأحكام ذَلك 577 ومن حلف لا يأكل | من مال امرأته شيئًا، فشرب من منزلها ماءً لها؛ حنث. | وقيل: وهل الماء مما يؤكل؟! قالوا: إ . ن | رجلًا حلف لا يأكل شيئًا، فشرب لبنًا أو سمنًا أو زيتًا؛ حنث. ومن حلف لا يأكل في هذا( 1) البيت طعامًا، فأكل فيه لبانًا؛ لم يحنث؛ لأ . ن ال . لبَان ليس من الطعام. وإن حلف لا يأكل فيه شيئًا، فكان يمضغ فيه لُبَانًا ولم يسغه، ولكن ( كان يسيغ ريقه واللبَان في فيه؛ فإنّي أخاف أن يحنث إذا كان يذوب( 2 في فيه من اللبان شيئًا ثُ . م يسيغه، | قلت: قد خ . مه في | فيه؟ قال: نعم، ولكن قد طعمه. [AE.°SC’G .ƒq ëJ »a] :.dCE°ùe وقال هاشم الخراساني: | الذوق ما ذيق | ولم يسغ، والأكل ما أسيغ. ومن حلف لا يأكل في بيت فلان طعامًا ولا ع| يشًا، فأكل | في بيته قِزحًا( 3) أو ملحًا أو فلفلًا( 4)؛ لم يحنث؛ لأ . ن هذا ليس من الطعام ولا من العيش. | وذكر لي | أ . ن القُلقُل (بض . م القاف) شجر له حبّ أسود يؤكل، وذكر لي أ . ن القُلقُل القلمان. ولع . ل الصواب ما أثبتنا من (ق). ؛« لا يدخل فيها » : 1 ) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا من (ق). ؛« يذوق » : 2) في الأصل ) 3) في (ق): قرصًا. والقِزْحُ، جمعهما أَقْزاحٌ: وهي بِزْرُ البصل شامية، والقِزْحُ والقَزْحُ: التابلُ ) الذي يُطرح في القِدْر كالكَ . مون والكُزْبَرَةِ ونحو ذلك. والمِقْزَحةُ نحوٌ من المِمْلَحة، والتقازيح: الأَبازير والتوابل، ويقال: قَزَحَ القِدْرَ وقَ . زحها تقزيحًا: جعل فيها قِزْحًا وطرح فيها الأَبازيرَ. انظر: جمهرة اللغة، اللسان؛ (قزح). كما سيأتي، والله أعلم. « قلقلا » : 4 ) كذا في الأصل و(ق)؛ ولع . ل الصواب ) UE`````à``c 578 الجزء الثاني عشر ومن حلف لا يشرب من ماء هذه البئر، فعصر من مائها خ . لا؛ فله أن يصبغ به ويأكل ولا يحنث إن اصطبغ به. وكذلك إن أكل خبزًا بمائها لم يحنث إِ . لا أن يشرب منه. ومن حلف لا يأكل هذا اليوم طعامًا، فأكل ملحًا أو شرب ماءً؛ فلا أرى عليه فيهما حنثًا. وأ . ما اللبن فهو عندنا من الطعام؛ لأ . ن بعض الناس قد يغذو به عليه. ومن قُ . رب له طعام، فحلف لمن قرّب إليه لا آكل طعامك، فقال له الرجل: قد حلفت لا تأكل طعامي فقد وهبته لك؛ فإذا قبله وأحرزه ثُ . م أكل منه لم يحنث؛ لأن.ه قد زال من ملك من ق . ربه إليه، إِ . لا أن ينوي لا يأكل من هذا الطعام الذي ق . ربه له فإن.ه يحنث إن أكل منه. فإن أبدل به طعامًا غيره من عند غيره، فأكل بديله؛ حنث، إِ . لا أن يكون طعامًا محدودًا فلا يحنث. .dCE°ùe ومن قال: لله عليه خمسون يمينًا أن.ه لا يشرب النبيذ، ثُ . م شربه؛ فعليه ./ يمين واحدة / 347 ففيه ؛« ثُ . م والله » : ومن قال: والله لا أكلت كذا، والله لا أكلت | كذا، وقال اختلاف: منهم | من جعل لك . ل ما حلف يمينًا، ومنهم من جعله يمينًا. [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe |ومن حلف لا يأكل لحمًا، ونيّته|( 1) لحم بقر؛ ففيه اختلاف بين الفقهاء: قال | أبو زياد: أقول: إن أكل سواه فليك . فر | يَمينًا. وقال مسبّح: الذي حفظنا أ . ن 339 ، والتي تليها. - 338/ 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وبيان الشرع، 26 ) باب [ 48 ] : في اليمين عن | الأكل | والشرب ومثله وأحكام ذَلك 579 كلّ من حلف | من غير ان يستحلف فله ن . يته في | يمينه، فإن أكل سواه فلا بأس عليه. وقال القاسم والحواري: | إن نوى لحم البقر | وأكل غيره فلا بأس عليه. ومن حلف لا يأكل اللحم كلّه وأدخل في ن . يته السمك؛ فقالوا كلّهم: لا |يأكل | ال . سمَك إذا أدخله في نِ . يته، فإن أكل | ه | حنث. ومن حلف لا يدخل بيته هذا التمر، | فجعل خ . لا ثُ . م|( 1) أدخله بيته؛ قال أبو المؤثر: لا بأس به؛ لأن.ه قد طرح منه النوى والع | صارة |. |ومن حلف لا ي| أكل من هذه النخلة شيئًا، فأخذ منها فرخ طير فأكله؛ فإن.ه لا يحنث؛ لأ . ن | الطير ليس منها، والله أعلم |. ومن حلف لا يأكل رؤوسًا، فأكل رؤوس السمك؛ لم يحنث، إِ . لا أن ينوي كلّ رأس. وإن حلف لا يأكل الشوى فهو [شوى] اللحم( 2)، إِ . لا أن ينوي شوى كلّ شيء. ومن حلف لا يأكل أدمًا؛ فالأدم: اللبن والسمن والخلّ والزبد والزيت وأشباه ذَلك. ومن حلف لا يأكل( 3) هذا الطعام له رأسًا، ثُ . م أكل منه؛ فإن.ه يحنث؛ لأ . ن الفم من الرأس. .364/ 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وبيان الشرع، 26 ) 2) كذا في الأصل و(ق)، وسيعيد هَذِه العبارة بعد قليل، وقد جاء معنى هذا في بيان الشرع ) من حلف لا يأكل الشوي فأكل باذنجانًا او سمكًا أو غيره فإنه لا يحنث » :(342/26) .«... حتى يأكل شوى اللحم؛ لأن.ه هو الشوى المعروف .« لا يدخل » :( 3 ) في (ق ) UE`````à``c 580 الجزء الثاني عشر ومن حلف علَى جماعة أن.هم لا يذوقون هذا الطعام، فذاقه واحد منهم ولم يذقه الباقون؛ فلا حنث عليه حَ . تى يذوقوه جميعًا. ومن حلف لا يأكل في بيت رجل طعامًا، فقضم ح . با؛ فقد حنث. ومن حلف علَى الأدم؛ فالأدم: اللبن والسمن والخلّ والزبد والزيت وأشباه ذَلك، وليس البيض والجبن وأشباه ذَلك أُدمًا. وليس البطّيخ والق . ثاء والخيار والجزر من الفاكهة، ولا الر . مان ولا الرطب والماء والبقول من العيش والخبز، والملح والفلفل والخلّ والأبزار التي تكون في القدر ليس من العيش. ومن حلف لا يأكل رؤوسًا، فأكل رؤوس سمك؛ لم يحنث، إِ . لا أن ينوي كلّ رأس. وكذلك إن حلف عن البيض فهو بيض الدجاج وغيره من الطير، ولا يحنث في بيض / 348 / | غير ذَلكَِ إن أرسل. وإن حلف لا يأكل | الشوى فهو اللحم، إِ . لا أن ينوي شوى كلّ شيء. |ومن حلف لا يشرب لبن ثلاث ش | ياه، فشرب لبن واحدة؛ لم يحنث. وكذلك إن | حلف لا يأكل تمر ثلاث نخلات |، فأكل من واحدة؛ لم يحنث. ومن حلف أن.ه لم يأكل | اليوم شيئًا، وقد كان قد شرب لبنًا|( 1) أو ماءً؛ فعن هاشم: أن.ه لا حنث عليه. وقال أبو منصور: | هو حانث، وت | لا هذه الآية . * .( 8| . (البقرة: 249 7 6 5 4 | 3 2 1 0 / . - , + ومن حلف أن.ه لا يأكل الرطب، فأكل رطبة واحدة؛ حنث. ومن حلف لا يأكل خبز فلان، فأكل واحدة؛ لم يحنث حَ . تى يأكل ثلاث خبزات. .378/ 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من: بيان الشرع، 26 ) باب [ 48 ] : في اليمين عن | الأكل | والشرب ومثله وأحكام ذَلك 581 قال الشافعي: من حلف لا يشرب من | دجلة، فشرب|( 1) منها بيده؛ حنث. قال أبو حنيفة: لا يحنث حَ . تى يكرع بفيه. ومن | حلف لا يأكل رؤوسًا | فيحنث بأكل رؤوس النعم من الإبل والبقر والغنم. وقال أبو حنيفة: | لا يحنث | بأكل رؤوس الإبل. وإن حلف لا يأكل الثمار والفاكهة، فأكل الرطب والر . مان | والعنب|؛ حنث. وقال أبو حنيفة: لا يحنث. وإن حلف لا يأكل من هذا الدقيق، فخبزه وأكل منه؛ لم يحنث. وقال أبو حنيفة: يحنث. وإن حلف لا يأكل أدمًا، فأكل خبزًا ولحمًا؛ حنث. وقال أبو حنيفة: لا يحنث. [..ëdG ..©e »a] :.dCE°ùe وكلّ ما حلف به الحالف في الأيمان فحنث فيه، فكذلك الطلاق إذا حلف به فحنث أو غيره في جميع الأيمان؛ فالمعنى واحد. ومن حلف لا باع هذا المال وأكل ثمنه، فباعه؛ لم يحنث حَ . تى يبيعه .( ويأكل ثمنه( 2 .( 1 ) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) من كتاب: من حلف فقال: والله لا آكل ولا يأكل؛ فله معنيان إن شاء » + :( 2) في الأصل و(ق ) لا يأكلا جميعًا، وإن شاء لا آكل أنا و|لا | أنت لا يأكل، فأكل جميعًا. ومن غير الكتاب: وعن رجل أكل من مال رجل شيئًا، ثُ . م قال له: ما أكل من مالك فهو عليّ حرام. قال: إن كان | أكل | بإذنه وانقضى ذَلك فلا أرى عليه حنثًا. قلت: فإن كان أكله بغير رأيه؟ قال: فقد أكله حرامًا كما قال، ولا ك . فارة عليه. وعن رجل لا يلبس قميصًا ولا سراويل، فتر . دى بهما علَى عنقه؟ قال: قد حنث. وعن رجل حلف لا يلبس ك . مة، فوضعها/ 349 / علَى يده؛ فلا يحنث. .« قلت: فإن وضعها علَى ر|أسه وهي مطوية لم يحنث أيضًا، رجع إلى | كتاب الضياء 582 UE`H |ومن حلف لا يلبس | قميصًا ولا سراويل، فتردّى بهما علَى عنقه؛ حنث. وإن | حلف لا يلبس ك . مةً، فوضعها على يده|( 2)؛ لم يحنث. فإن وضعها علَى رأسه وهي مطوي.ة لم يحنث. |ومن حلف لا يلبس هذه | العمامة، فقطعت قميصًا ثُ . م لبسها؛ حنث، إِ . لا أن ينوي لا يلبسها عما|مة. وإن حلف | لا يلبس هذا الثوب، ثُ . م قطع قميصًا ولبسه؛ حنث. ومن حلف لا يلبس ثيابًا، فلبس ثوبًا واحدًا؛ لم يحنث حَ . تى يلبس ثلاثة أثواب. فإن حلف لا يلبس ثوب فلان، فقطع نصفين | فلبس نصفه|؛ فإن كان هذا . ما ليس فيه لباس لم يحن | ث، وإن ِ النصف من اللباس حنث، وإن كان م كانت ال | قطعة عمامة فاعت . م بها حنث. ومن حلف لا يلبس القطن، فلب | س ثوبًا؛ حنث إِ . لا أن | يكون له معنى. ومن حلف لا يلبس نعلين، فقام عليهما ليقياه عن الشمس ولم يدخل رجليه في الشراك؛ فلا أراه حانثًا. .« اللباس » : وكتب فوقها « النسيان » :( 1 ) في (ق ) .403/ 2 ) خرم في الأصل، والتقويم من: بيان الشرع، 26 ) |.n dp Pn .E.MCGh | ¬..eh (1)¢SE..dG .E.jCG »a 49 باب 49 : في أيمان اللباس ومثله |وأحكام ذَلِكَ| 583 ،( ومن حلف لا يلبس هذا الثوب، وكان الثوب ش . قتين من توقتين( 1 فأخرج إحداهما فلبسها ولم يلبس الأخرى؛ فإن.ه يحنث لأن.ه لبس ثوبًا تا . ما. فإن حلف لا يلبس هذه النعل، فحذف منها بالشفرة قليلًا ثُ . م لبسها؛ حنث. فإن حلف ليلبس . ن هذه النعل، فحذف منها بالشفرة قليلًا ثُ . م لبسها؛ لم يحنث، لأن.ه قد لبسها، والذي ذهب منها( 2) لا ينقصها وهي بعد نعل. ولو حلف رجل لا يدخل تحت هذا العريش، فأخرج منه زورتين ثُ . م دخل تحته؛ حنث. ومن حلف لا يلبس ثوبًا سَ . مى به وأن.ه عمي عليه هذا الثوب حَ . تى أخذه بيده، ثُ . م وضعه علَى عاتقه إلى الماء ليس عليه رِدَاء غيره، فلَ . ما توضأ تبيّن له أمر الثوب؛ فإذا لم يلبسه فما نرى بأسًا. ومن حلف( 3) عَلَى ثوب لا يلبسه، فمكث أي.امًا فقال له بعض أهله: لو ك . فرت يمينك ولبست ثوبك، فقال: والله لا ألبسه؛ فإن اعتمد علَى يمينه الأولى / 350 / | فهو يمين واحدة. وقال أبو أي.وب| : إذا حلف بيمينين في مقعدين فهما | يمينان. ومن حلف لا يلبس الشعر، فقعد | تحت ق . بة من شعر؛ فلا أراه حانثًا، إذ اللباس | غير القعود تحت بيت الشعر. و|يدلّ علَى ما قلت: أنّ المحرم لا يحلّ له تغطية رأسه، | وإذا قعد تحت مظل.ة أوقية شع | رًا أو غيرها جاز له، ولم يلزمه شيء في إحرامه، والله أعلم. 1 ) كذا في النسخ، ولعل.ها مأخوذة من التاقة كما يطلق عليها بالطاقَة في عرف الب . زازين، وهي ) حُزَم القماش، فيعني هنا صناعة الثوب من قطعتين مُختلفتين، والله أعلم. .« خ يقصها منها بالشفرة » + : 2 ) في الأصل ) .« على » :( وفي (ق .« عن خ على » : 3 ) في الأصل ) UE`````à``c 584 الجزء الثاني عشر فإن حنث | لا يلبسنه، ففرشه|؛ فلا حنث عليه، إذا المحرم لا يحلّ له لباس الحرير وغير المحرم أيضًا من الرجال، ولو قعد عليه لم يلزمه شيء، ولا يلزم المحرم جزاء في ذَلك بقعوده عليه. [¢ù..dEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يلبس هذا الثوب أو القميص أو العمامة وهو عليه، فتركه عليه بحاله | أو نز|عه من حين حلف؛ حنث، إِ . لا أن ينزعه قبل فراغه من اليمين فإن.ه | لا يحنث. ومن حلف | لا يلبس لفلان ثيابًا، فلبس له ثلاثة أثواب؛ حنث، وإلّا فلا، | وسواء | لبس الأثواب في ساعة واحدة أو لبسها في ساعات واحدًا بعد واحد، | ولا|( 1) يحنث إذا لبس واحدًا م . رة بعد م . رة ثلاث م . رات فلا يحنث | به |. ومن حلف لا يلبس ثوبًا، فاتّخذ منه قطعة فتح . نى بها ناسيًا؛ فقيل: لا بأس عليه حَ . تى يلبس الثوب كلّه. وقال أبو المؤثر: إن لبس منه شيئًا فأراه حانثًا. ومن حلف لا يلبس ثوبًا؛ فعن أبي عبد الله: أنّ له أن ينام عليه ولا ير . ده فوقه، فإن طرحه عليه بعض أهله وهو نائم لم يحنث؛ لأن.ه حلف لا يلبسه هو، وإن.مَا ألبسه ولم يعلم. فإن انتبه وعلم به فلم يخرجه من حينه؛ حنث. فإن انتبه ولم يعلم أن.ه عليه فأخذه والتحف به ولم يعلم أن.ه هو؛ حنث. وعن سليمان بن عثمان: من حلف لا يلبس هذا الثوب أن.ه يبيعه ويشتري .( 1 ) خروم في الأصل، وتقويمها من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) 585 بثمنه ثوبًا، وكذلك قال أبو عليّ والأزهر، قالا: وكذلك الْحبّ إذا حلف عنه .( مثل الثوب( 1 ومن غيره: زيادة زادها الناسخ من جوابات الشيخ أحمد بن » + :( 1 ) في الأصل و(ق ) مفرّج 5 إلى الشيخ العالم م . داد بن مُح . مد بن مداد رحمه الله تعالى | وغفر له| . 351 / مسألة: ورجل حلف بثلث ماله للفقراء إن | لبس من غزل زوجته شقة مدة الحياة |، / فغزلت له ثوبًا من قطن رداء أو سراويل؛ هل يلحقه | الحنث في ثوب القطن. الجواب: فلا | يلحقه الحنث إذا كان ن . يته ثوب الك . تان، وإن | أرسل بلا نية فثوب يقع عليه | اسم شقّة، ويحنث لذلك. وأكثر معاملة أهل عُمَان | وقصدهم شقة الكتان فعلى | هذا لا يحنث، والله أعلم. مسألة: وعن امرأة قالت لزوجها: | إن دخلت بيتك بع | د ثلاثة أي.ام فوجهها أسود؛ أيكون هذا القول فيه ك . فارة التغليظ أم يَمين مرسل أم لا ك . فارة عليها في هذا القول؟ الجواب: فيجري فيه اختلاف علَى ما ذكر في القبحة إذا لم | يقل من الله | ولا قبحه الله؛ فقيل: يمين مرسل. وقيل: لا شيء. وقد قال الشيخ أحمد بن النظ| ر [لعله: بن مفرج] 5 : هذا وبعض | يرى الأيمان مرسلة، سوى العهود بمولى. الفضل والفضل [في (ق): الجواب الجواب]. | وعن امرأة | مرضت فقالت في مرضها: أنا أبرأ من مرضي إن شاء الله وعليّ رأس غنم أذبحه في مساجد العباد أنا وبعلي، فبرئت من مرضها وافترقت هي وزوجها؛ أيلزمها ما تركت أم لا؟ الجواب: فهذا قد عارضته معصية إن اجتمعت هي . ني في ذَلك، وحفظي فيه خؤون، ولا عندي ِ وزوجها؛ ولع . ل تلزمها ك . فارة النذر بلا عزم م فيه حفظ، وأنا أطلب فيه الأثر إن شاء الله. قال الناسخ: إن ذبحت رأس الغنم بعدما فارقها زوجها في المكان الذي نذرت أن تقضيه فيه ولم يخرج معها مطلقها، وهو الذي حلفت أن تفعله هي وهو، أو كان غيره أن يخرج هو وهي، أو يفعلا فعلًا من الطاعات، ولم يرض بأن يتابعها علَى ما نذرت؛ فقد أوفت بنذرها ولا ك . فارة عليها، والله أعلم هكذا جاء .« الأثر. رجع إلى كتاب الضياء باب 49 : في أيمان اللباس ومثله |وأحكام ذَلِكَ| 586 UE`H من حلف أن.ه لا يصل.ي خلف فلان، فنسي يومًا فصل.ى خلفه، فلَ . ما فرغ من صلاته ذكر أن.ه جنب؛ فقد حنث. وإن لم يكن جنبًا وكان متو . ضئًا، فلَ . ما صل.ى ركعة / 352 / | كاملة( 1) أقل أو أكثر ذكر أنه حنث؛ فَإِن.ه إذا | صل.ى خلفه شيئًا من الصلاة حنث، إِ . لا أن يكون | قال: لا يصلي خلفه صلاة؛ فإذا قال | ذَلك أو نواه في نفسه لم يحنث حَ . تى يصل.ي | خلفه صلاة. فإن قال: صلاة |، فصل.ى خلفه نافلة في رمضان؛ فإذا صل.ى خلفه | ركعتين حنث، إ . لا أن يقول أو ينوي|( 2) صلاة مفروضة. 3) [ومن قال: نقض الله عليه ك . ل صلاة ص . لاها، أو كلّ صيام]؛ فقد )(2) تنتقض الصلاة والصيام، | ولا يكفر الإنسان |، إ . لا أن.ه إن أراد( 4) أحبط الله عمله ذلك لزمته الك . فارة. فأرجو [أن] يُجزِئه ك . فارة مرسل. فإن ؛« لا يقبل الله صلاته » : وأ . ما قوله 40 ، والله أعلم. / ولع . ل الصواب ما أثبتنا من: بيان الشرع، 26 ؛« ثانية » :( 1 ) في (ق ) .40/ 2 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وبيان الشرع، 26 ) 3) في الأصل: علامة ( 2) تدلّ على السقط من النسخة المنقول منها، وفي (ق): بياض قدر ) سبع كلمات؛ ولع . ل العبارات الناقصة هي ما أضفناه بين معقوفين من مصنّف الكندي .( (ج 9 وفي (ق): بياض قدر كلمة. .«( بطل ( 2 » + : 4 ) في الأصل ) .dPn .E.MCGh ,Aƒ°VƒdGh I.°üdEH .«.«dG »a 50 باب 50 : في اليمين بالصلاة والوضوء، وأحكام ذَلك 587 قال: صلاته وصيامه عليه حرام؛ فقد حرّم علَى نفسه ما أحلّ الله له [فعليه] .( ك . فارة مرسل( 1 ومن حلف ليصل.ينّ صلاة لا يزيد فيها ولا ينقص شيئًا، فإذا حفظ صلاة لم يزد فيها ولم ينقص شيئًا فقد ب . ر إن شاء الله. وإن حلف لا يصل.ي اليوم، فصل.ى وهو علَى غير وضوء فذكر من بعد أن صل.ى أن.ه لم يكن علَى وضوء؛ فإن.ه يحنث، إِ . لا أن يكون نوى صلاة صحيحة فإن صل.ى وهو يعلم أن.ه علَى غير وضوء فإن.ه لا يحنث. وإن حلف أن.ه يصل.ي خلفه، فأحرم خلفه؛ فقد برّ. ومن حلف لا يصل.ي خلف فلان فإذا دخل في الصلاة عنده وأحرم حنث ولو انتقضت صلاته ولم يتمّها عنده. ومن حلف لقد صل.ى الهاجرة وكان قد ص . لاها صلاة منتقضة فإن.ه يحنث؛ لأ . ن ذَلك ليس بجائز عنه، إِ . لا أن يكون قد علم بنقضها عند يمينه، فحلف عليه بعينه لقد صل.ى تلك الصلاة التي ص . لاها فلا حنث عليه. وقال بعض غير ذَلك، وهذا الرأي أحلى في نفسي. ومن تو . ضأ للصلاة فمسح علَى الخ . ف ودخل في الصلاة، فحلف رجل . من لا يرى المسح علَى ِ بالطلاق ما صل.ى هذا الرجل؛ فإن كان الحالف / 353 / م . من يرى المسح على الخفّ وقع به ِ الخفّ فلا طلاق عليه. وإن [كان الحالف م .( الطلاق]. | و|قال أبو مالك: إن.ه يحنث، إِ . لا أن يقول: ما صل.ى | على وضوء( 2 ومن غيره: | إن.مَا يكو|ن ذَلك إذا ح . رم علَى نفسه الصيام، وإن قال » + :( 1 ) في الأصل و(ق ) مرسلًا فأرجو أ|ن لا شيء عليه |. وإن قالت امرأة: ذبح الله ولدها علَى صدرها إن فعلت كذا وكذا؛ | لزمها | الإثم إذا دعَت علَى ولدها بالذبح، وأخاف عليها الحنث؛ لأن.ها ذكرت .«| الله. | رجع إلى الكتاب 317 (ش). / 2 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 5 ) UE`````à``c 588 الجزء الثاني عشر ومن حلف أن يُصل.يَ|( 1) اليوم كلّه، فصل.ى اليوم كلّه إِ . لا الأوقات التي لا تجوز | فيها الصلاة من اليوم؛ فإن.هُ يحنث( 2)|؛ لأن.ه لم يصلّ اليوم كلّه. وإن صل.ى اليوم كلّه لم يحنث وعليه | التوبة إِذَا صل.ى فِي وقت | لا تجوز فيه الصلاة. من الأثر: ومن حلف ليصوم . ن كلّ يوم اثنين، | فترك يومًا|؛ فليكفّر يمينه ويصوم يومًا مكانه، فإن ترك أيضًا يومًا آخر فليصم مكانه يومًا آخر ولا يكفّر عن | يمينه؛ لأن.ه | قد كان حنث في الم . رة الأولى فكفّر يَمينه، ولكن كل.ما ترك صيام يوم الاثنين | فليصم يومًا | مكانه. . 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 485 ) . ولع . ل الصواب ما أثبتنا من: جامع البسيوي، ص 485 ؛« أنه لا يحنث » :( 2 ) في (ق ) 589 UE`H و|الصبيّ | إذا حلف وهو صَبِيّ، وحنث وقد بلغ؛ فبعض ألزمه اليمين، وبعض لم يلزمه. | وإن حنث|( 1) وهو صَبِيّ فلا ك . فارة عليه. ومن حلف وهو صغير لم يحتلم علَى شيء لا يعلمه، فلَ . ما بلغ علم ما حلف عليه؛ ففيه اختلاف. ومن حلف وهو صَبِيّ كاذبًا فلا يلزمه شيء. وإن حلف صَبِيّ بصدقة ماله، ثُ . م حنث بعدما بلغ؛ قال مُح . مد بن محبوب: يعشّر ماله. وقال محبوب: ابن اثنتي عشرة سنَة تلزمه ك . فارة ما حلف إذا حنث. وقال أبو عبد الله: من حلف قبل بلوغه وحنث بعد البلوغ حنث، وإن حنث وهو ابن اثنتي عشرة سنَة حنث. وقال: الصلاة علَى من عقل، والصيام علَى من استطاع. وقال أبو عبد الله نَصر: إذا حلف الصبيّ في صغره، ثُ . م حنث في صغره؛ فلا شيء عليه. فإن حلف في صغره، ثُ . م حنث بعد بلوغه؛ فعليه ما حلف .( به( 2 وقال الأزهر ومسبّح: في غلام لم يبلغ الحلم حلف أن.ه لا يتز . وج، فلَ . ما بلغ وأقرّ بالإسلام تز . وج؛ قالا: ليس عليه شيء. . 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 490 ) .« خ عليه » + : 2 ) في الأصل ) .«.©dGh .E«.°üdG .E.jCG »a 51 UE`````à``c 590 الجزء الثاني عشر [»q .°üdG .«.j »a] :.dCE°ùe ومن ح . دثه صَبِيّ بِحديث ولم يعوّد منه كذبًا، فحدث من حديثه وقال: والله إنّ حديثي صادق؛ فإذا كان صادقًا عنده فلا حنث عليه؛ ولأ . ن الصبيّ لا / 354 / | يس . مى كاذبًا، إِن.مَا الكذب ينسب إلى أ|هل الظلم والمعاصي. |.dCE°ùe| قال أبو عبد الله: وإذا | حلف صبيّ وحنث قَبل | بلوغه فلا شيء عليه، وإن حنث بعد بلوغه ففيه اختلاف. | قيل: فأ . ي القولين تأخذ؟ قال: قد ك | نت من قبل آخذ بقول من قال بالك . فارة؛ فأ . ما الآن فأر|جو أن لا يكون عليه ك . فارة. ومن حلف | والقلم عنه مرفوع وهو صَبِيّ يمينًا، ثُ . م حنث بعد أن بلغ؛ فلا ك . فارة | عليه؛ لأن.ه | حلف وهو صبيّ. [..©dG .«.ëJ »a] :.dCE°ùe وإن حل.ف عبدًا يمينًا فحنث فيها؛ فإن أذن له سيّده في الك . فارة كفّر بالصيام أو الإطعام، وإن لم يأذن له سيّده فلم يكفّر حَ . تى عتق فعليه الك . فارة إذا عتق. فإن كفّر بالإطعام من مال س . يده من غير إذنه | لم يجز ذَلكَِ وعليه | الك . فارة إذا عتق. [..©dG .«.j »a] :.dCE°ùe والعبد لا يمين له إِ . لا بإذن مولاه، | فإن حلف | كان عاصيًا، وليس له أن يكفّر بغير إذن مولاه؛ لأن.ه لا ملك له فيعتق أو يطعم، و|إن صام | لَحقه الضعف من الصيام عن خدمة سيّده ولحق الس . يد الضرر، فلذلك الضرر منع | أن يكفر | يمينه إِ . لا بإذن سيّده. فإن كفّر الس . يد عن يمين عبده أجزأه. باب 51 : في أيمان الصبيان والعبيد 591 فإن أمره أن يحلف، فحلف؛ فليس له أن يكفّر بغير إذن سيّده. فإن حلف بغير إذن سيّده، ولم يأذن له في الك . فارة؛ فإن.ه لا يلزمه شيء في حال عبوديته، وتكون الك . فارة متعلّقة بذ . مة العبد إلى عتقه، وفي ذَلك خلاف. قال بعض أصحابنا: إنّ للعبد أن يكفّر يمينه بالصوم بغير إذن مولاه، وتسقط الك . فارة عنه، ويكون عاصيًا. وعلى قول من يقول: إنّ الك . فارة متعل.قة بذ . مته، إذا حضرته الوفاة يكون داخلًا في معنى المديون المعدم العاجز عن أداء دينه، يرجى له الله تعالى أن يتح . مل عنه دينه. فإن أقرّ بذلك عند الموت فحسن ذَلك، لعلّ سيّده يتطوّع عليه فيكفّر عنه يمينه أو أحد من الناس، وليس بواجب عليه ذَلك إن شاء الله، وبه التوفيق. قال أبو عبد الله: إذا حلف المشرك، ثُ . م حنث في شركه، ثُ . م أسلم بعد / ذَلك؛ فلا شيء عليه. وإن حنث بعدما أسلم فعليه ما حلف. / 355 وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يمين | الك . فارة لا تنعقد، واستد . ل بأن.ه عقد | يختصّ باسم الله فلا يصِحّ من الكافر كعقد الصلاة. و|لأن.ه لا يصحّ منه التكفير، فإذا لم يصحّ منه | التكفير لم تنعقد يمينه كالصبيّ والمجنون. وقال | الشافعي: ينعقد يمين | الكافر. قال النخعي: وإن حلف الكافر بالطلاق و|العتق فَإِن.ه ينعقد؛ لأن.ه يستوي | فيه الإسلام والكافر، فيقع وجود شرط الحنث بعد إسلام | ه وقبله |. 592 UE`H قال أبو عليّ 5 : في امرأة وقع بينها وبين زوجها كراهية، فأراد قوم أن يفرّقوا | بينهما على أن | لا تتز . وج بغيره، فقالوا: عليك المشي إلى بيت الله عشر م . رات، وما|لك في المساكين صدقة |، وعليك بِكُ . ل آية في المصحف يمين، وعتق ما تَملكين؛ لَئِن( 2) أخ | رجناك من فلان أن.ك|( 3) لا تتز . وجين. فقالت: نعم، لا أتز . وج بفلان ولا غيره. فقال موسى: إن كانت حاولت في 4) شيئًا ولم ترد بذلك جوابهم؛ فأرجو أن لا يكون عليها شيء. )« نعم » : قولها تعني ال . نعم من الإبل والبقر فلا بأس عليها « نعم » : وإن كانت عنت بقولها ولا ك . فارة؛ لأ . ن أصل ما يستحلفونها عليه ليس بحقّ لهم عليها فتكون اليمين تريد بذلك « نعم » : وإن قالت .« نعم » : لهم، فنرى أنّ ذَلك إلى نيتها في قولها جوابهم فيما استحلفوها؛ فإن تز . وجت حنثت. هذا قول موسى بن عليّ، وحضر مُح . مد بن هاشم والو . ضاح بن عقبة وسعيد بن محرز، فأمرتهم أن يسمعوا المسألة؛ فلم يردّوا علَى موسى ما قال. .« النساء » :( 1 ) في (ق ) .« لأنا » : 2) في الأصل ) 240 (ش). / 3 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 5 ) .« لهم » :( 4 ) في (ق ) .s .dELQ .e .s ..Yh .s ..e AE°ù.dG .E.jCG »a .dPn .E.MCGh ,(1)¢SE.dG .e .gô«Zh 52 باب 52 : في أيمان النساء منهن. وعنهن. من رجالهن. وغيرهم من الناس، وأحكام ذَلك 593 .dCE°ùe وفي رجل أخذ لامرأته شيئًا من حليّها وحلف بصدقة ماله أن.ه يردّه عليها من أوّل ثمرة تدخله، فلم يردّه حَ . تى مضت( 1) ثمار، وقد وجد من أوّل ثمرة دخلته دراهم، وله مال كان اشتراه من تلك الثمرة؛ فإن كان مرسلًا ولا نوى ذَلك فلا بأس عليه أن « للمساكين » : لليمين والصدقة ولم يقل / . ما وجد من تلك الثمرة. وإن كان قال أو نوى / 356 ِ يعطيها اليوم م | للمساكين أو نوى أن.ه أ . ول ما تقع الثمرة | أن.ه يردّ عليها حليّها في أ . ول تلك الثمرة ويبدلها | به إن كان قد أتلفه، فأبى؛ أراه حانثًا( 2)؛ لأن.ه | قد مضى الوقت الذي وق.ت فلم يردّه عليها فيه. | وإن لم يكن نوى شيئًا فأرسل يمينه | هذا؛ فإن ردّ عليها حليّها من أ . ول ثمرة دخلته وكانت | معروفة بائنة من غيرها ولم يخلطها | بغيرها أو ثمنها فلا أراه يحنث، والله أعلم. ومن قال لامرأته | و( 3)أمته: والله | لا آويكما، وكان يطأ أمته ولا يطأ زوجته؛ فإن.ه لا يحنث. وإن لم يطأ زوجته حَ . تى تخلو أربعة أشهر بانت بالإيلاء منه. ومن لعن نفسه إِ . لا دعيت له زوجته بامرأة بعد هذه السنَة؛ فإن دارت هذه السنَة وهي زوجته لزمته ك . فارة | اليمين، و|فيها الاختلاف: بعض قال بالتغليظ. وبعض قال: إطعام عشرة مساكين | أو كسوتهم | أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام، وله الخيار إِ . لا في ال . ظهار و|القتل، وله أن | يطعم ما أطعم ويصوم ما صام بحساب ذَلك إِ . لا في الظهار والقتل. .« مرّت » :( وفي (ق .« مرّت خ مضت » : 1) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ؛« حاينا » :( 2 ) في (ق ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ؛« أو » :( 3 ) في (ق ) UE`````à``c 594 الجزء الثاني عشر [ICGô.dG ..M »a] :.dCE°ùe |وإن | حلفت امرأة عن ك . تان؛ فعن موسى: أن.ها إن باعته فثمنه( 1) مثله، وفي موضع آخر عنه: أن.ه لا بأس بثمنه أو بدله؛ فلا أدري أيّ قوليه كان قبل. ومن كسا امرأته وكسا أمّ ولده، فقالت امرأته: أريني كسوة جاريتك، فقال: لا، فقالت امرأة: كلّ ثوب ألبسه من كسوتك فهو كسوة للبيت حَ . تى تريني كسوة جاريتك؛ فكلّ ثوب تلبسه من كسوته فهو كما قالت كسوة للبيت. فإن أعطاها دراهم ثُ . م لم يقل لها: إنّ هذا لك اشتري به كسوة، ولم يقل لها: كسوتك؛ فلا أرى بأسًا. ومن حضره الموت فقال لزوجته: إن حدث بي حدث الموت فانكحي من شئتِ ولا تنكحي فلانًا، فحلفت إن نكحت فلانًا فكلّ مال لها هدي إلى الكعبة وكلّ ولد لها بَحيرة؛ فإن.ها إن تز . وجت هذا الرجل الذي وقع عليه قسمها. فقيل: إنّ هذه المرأة استفتت جابر بن زيد فقال لها: كم مبلغ مالك؟ فقالت: ينيف علَى أربعين ألفًا، فأمرها أن تهدي عُشر مالها، وأن تنحر عن كلّ ولد لها بدنة، وتعتق عن كلّ واحد منهم نسمة / 357 / صحيحة إن تز . وجت ذَلك الرجل. قال | الربيع: إن [كان] كثيرًا فالعشر يجزئها |، وإن كان قليلًا فالخمس أحبّ إل . ي من العشر. وإن | غضبت امرأة على ابنها فقال: إن | أكلت من كسب كسبته فكلّ مال أملكه فهو هدي، ثُ . م أك | لت؛ فلتهد شاة. .« أنها إن باعه قيمته » :( 1 ) في (ق ) 595 وإن حلفت | امرأة لا تدخل لولدها منزلًا، وهي تنوي المنزل الذي ه | و فيه، ثُ . م تح . ول إلى منزل آخر؛ فلها أن | تدخله إذا كان نيّتها إلى الذي كان فيه. وإن قالت امرأة: أن | ا زانية إن غزلت لزوجي | غزلًا، فأمرت من يغزل؛ فلتستغفر ربّها، ولا شيء عليها، وتغزل هي إن شاءت. ومن حلف لا يساكنه ربيبه في منزل، فعاجلت له أمّه طعامًا في ذَلك المنزل، فدخل فأخذه وانطلق | فأكله في من | زل قد تحوّل إليه؛ فلا أرى بذلك بأسًا، والله أعلم. وإن حلفت امرأة | أن.ها لا تتز . وج بفلان | إِ . لا أن يقضي الله أو يأذن الله أو يعلم الله؛ فتز . وجت به؛ | فلا أرى عليها حنثًا |. وإن حلفت امرأة لا تزوّج رجلًا له امرأة، فطلّق رجل زوجته واحدة، ثُ . م تز . وج بها، ثُ . م راجع امرأته؛ فلا حنث عليها؛ لأن.ها تز . وجت برجل ليس له امرأة. ومن حلف لزوجته أن.ها لا تكلّم النساء، فكل.مت امرأة واحدة؛ حنثت. وكذلك في الطلاق. |.dCE°ùe| وإن حلفت امرأة لزوجها أنّ مالها صدقة، وأن.ها تمشي إلى بيت الله الحرام إن تز . وجت بعده بزوج، فتز . وجت بعده بزوج؛ فكلّ الذي حلفت عليه وجعلته علَى نفسها لازم لها، لا براءة لها منه، إِ . لا أن تخرج منه علَى ما حلفت عليه، إِ . لا أن تكون قالت هذا خوفًا علَى نفسها من حالة ظهرت لها من زوجها، مثل قتل وما يشبهه، فما كان أهون من القتل فلا براءة لها من ذَلك، والله أعلم. باب 52 : في أيمان النساء منهن. وعنهن. من رجالهن. وغيرهم من الناس، وأحكام ذَلك UE`````à``c 596 الجزء الثاني عشر [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe ومن حلف لا يلبس من غزل امرأته ثوبًا، فلبس ثوبًا فيه من غزلها؛ فإذا كان فيه من الغزل بقدر ثوب حنث. وفي موضع آخر: عن أبي عبد الله أيضًا: أن.ه لا يحنث حَ . تى يلبس من غزلها كما حلف، وهو أحبّ إل . ي. ومن حلف بصدقة ما يملك أن.ه لا يشتري لامرأته ثوبًا، ونيّته أن.ه لا يكسوها ثوبًا، ثُ . م اشترى ثوبًا لنفسه وأعارها / 358 / | إياه فلبسته؛ أنه يحنث. ومن حلف ب | صدقة ماله لا يكسو امرأته ثوبًا( 1)، ونيته ثوب | حرير، فكساها ثوبًا غير حرير؛ فلا حنث | عليه. ومن أعطى صوغًا | لغيره و | لأهله الصائغَ وقاطع | على جعله، ورجع إلى منزل فوقع بينه و|بين أهله، فلعن نفسه إن عاد بعد هذا اليوم يصوغ | لها شيئًا، ولم يكن الصائغ صاغ الحليّ | ذَلك اليوم الذي حلف فيه وصاغه بعد ذَلك اليوم بيوم؛ فلا يحنث، | ولا يأمر الصائغ|( 2) أن يصوغه، ولا بأس أن يفديه من عند الصائغ، ولا حنث عليه؛ لأن.ه قاطع عليه قبل يمينه. وإن طلب رجل امرأة، فقالت: هو عليّ هدي إن تز . وجته؛ فهو هدي عليها، فإن بدا لها أن تزوّجه فلتهدي ديته( 3) إلى البيت يشتري بها البدن | وينحر |. وعن أبي الحواري: ومن حلف أن.ه يطأ امرأته في هذه الليلة في صُحار، . ما يلي البرّ؛ حنث. ِ فوطئها | في البحر حيث تكلّى | السفن أو دون ذَلك م .« ثوبين » :( 1 ) في (ق ) .( 2 ) خروم في الأصل، وتقويمها من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) .« بدنته » :( 3 ) في (ق ) 597 ووجدت عن أبي القاسم: | أنّ من | حلف لا يطأ امرأته في صُحار، فوطئها حيث تُكَل.ى السفن في المك . لا؛ أن.ه لا يحنث. |ابن محبوب | قال: لو أ . ن رجلًا حلف لا يبيع غلامه في عُمَان، فباعه في مكلّا صحار؛ حنث. وكذلك لو حلف ليخرج . ن من عُمَان اليوم، فخرج إلى مكلّا صحار؛ لم( 1) يحنث. وإن قالت امرأة: والله لا أكلّم فلانة حَ . تى أفطر شهر رمضان؛ فلا تكلّمها حَ . تى تصبح وينصرف الإمام والناس من عيدهم، فذلك علم فطر شهر رمضان. فإن كانت المرأة التي حلفت قد بقي عليها أي.ام من شهر رمضان؛ فلا أرى عليها شيئًا إن كلّمتها في الفطر. وقال أبو عبد الله: لا بأس إن كل.متها ليلة الفطر ولا ك . فارة عليها. وإذا قالت المرأة: هي يهوديّة أو نصرانيّة، أو صلاتها صلاة اليهود، أو دينها دين اليهود أو النصارى؛ فعليها ك . فارة يمين مغلّظ. . ني لهم، أو صدقة منها عليهم؛ ِ وإن قالت: صلاتي صلاة اليهود هبة( 2) م فالله أعلم. وقال أبو عبد الله: عليها ك . فارة مغل.ظة. وإن قالت امرأة: والله لا أذهب مع فلانة في طريق أبدًا، وأن.هما التقيا في الطريق كلّ واحدة منهما تجيء من حاجة لها ومنزلهما في دار واحدة 359 / وبيت واحد؛ فإن كانتا حين التقتا وقفت ال | تي حلفت فلم تمش / معها شيئًا فلا أرى عليها | حنثًا، وإن كانت مشت معها في طريق حنثت. |ومن حلف لا يطأ جاريته، فوطئها وهي | ميتة؛ حنث؛ لأ . ن رضاع الصبيّ من المرأة الميتة رض | اع. .« أو يخرج » :( وفي (ق .« لم يخرج خ يحنث » + : 1 ) في الأصل ) .« هي » :( 2 ) في (ق ) باب 52 : في أيمان النساء منهن. وعنهن. من رجالهن. وغيرهم من الناس، وأحكام ذَلك UE`````à``c 598 الجزء الثاني عشر وإن حلفت امرأة لا تأكل | من بيت زوجها طعامًا، فأكلت خبزًا( 1) عجن بملح من ماله؛ لم | تحنث، وكذلك الفلفل والكمّون|( 2) والزيت والسمن لا تحنث. وإن . مصًا ِ أكلت باذنجانًا أو عدسًا أو | قثّاء أو بطّيخًا أو|( 3) بقلاً أو بصلًا أو لبنًا أو ح أو عدسًا حنثت. وكلّ شيء يقضم فهو طعام، وما لا يقضم فليس بطعام. وإن أكلت بخلّ أو شربت نبيذًا فذلك ليس بطعام. ومن طلّق امرأته تطليقة، | ثُ . م حلف ما له|( 4) امرأة؛ لم يحنث. ( وإذا أوصت امرأة ولها عبيد عند موتها: إن تز . وج | زوجي من بعدي|( 5 امرأة فعبيدي هولاء أحرار، فتز . وج بعد موتها من قبل أن يقتسموا | العبيد أو بعدما | اقتسموا؛ فلا يجوز الحنث بعد موتها. ومن حلف أَ . ن كلّ شيء سرقته امرأته من ماله فهو صدقة علَى فقراء م . كة، فأرادت التخلّص؛ فإن.ها تدفعه إليه يتخلّص هو منه. وإن حلفت امرأة لا تساكن زوجها في بيتٍ سَ . مته فلها أن تدخله طالبة حاجة، وتأكل معه طعامًا عملته( 6) هي أو غيرها. فإن أكلت هي وهو جميعًا أو لابسها في ذَلك المنزل؛ فإنّي أخاف عليها الحنث، والله أعلم. وإن حلفت امرأة لا تبيع جارية لها، فبادلت بها؛ حنثت؛ لأ . ن القياض بيع. .« طعامًا » :( 1 ) في (ق ) .( 2 ) خروم في الأصل، وتقويمها من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) 343 (ش). / 3 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 5 ) .500/ 4 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 3 ) .275/ 5 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وبيان الشرع، 60 ) .« تعمله » :( وفي (ق .« يعمله خ عملته » : 6 ) في الأصل ) 599 [.ô«Z êhq .àJ ’s CG ..Y .Lh.dG ±.ëà°SG »a] :.dCE°ùe ومن أراد فراق زوجته فاستحلفها بثلاثين ح . جة أن.ها لا تتزوّج غيره، ومثل ذَلك من الأيمان المغل.ظة علَى أن يحلف هو لها بمثل ذَلك ألّا يتز . وج هو أيضًا، فحلفت له ثُ . م كره هو أن يحلف | لها |، وتفارقا؛ فإن.ها إن تز . وجت فإن.ي أرى عليها ك . فارة هذه الأيمان، ولا تبرأ منها إذا تز . وجت غيره لحِال عذره بها، وهو آثم فيما صنع بها وعرّضها له، إِ . لا أن تكون هذه المرأة حلفت بهذه الأيمان وقالت علَى أثر يمينها: علَى أن يحلف هو لها، أو نوت ذَلك في نفسها ولم تظهره بلسانها( 1)؛ فإذا لم يحلف لها / 360 / | كما كان بينهما فإنّي أرى لها استثناؤها بلسان | ها أو ن . يتها، ولا أرى عليها ك . فارة. وكذلك القول فيمن حلف غيره على أن يحلف له مثل ذلك، ويكره الآخر أن يحلف بعدما استحلفه. وكذلك الجواب | في غيرها إذا حلف إنسان لإنسان على | أن يحلف له .(3).( بمثل ذَلكَِ، ثُ . م كره الآخر أن يحلف من بعد|ما استحلفه|( 2 .« ولا يظهره بلسانه » :( 1 ) في (ق ) 273 (ش). / 2 ) خروم في الأصل، وتقويمها من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 5 ) مسألة من جواب | الفقيه أحمد بن المفرّج إلى الفقيه م . داد بن |» + :( 3) في الأصل و(ق ) مح . مد: وعن | امرأة جرى بينها وبين زوجها شقا|ق، فحلفت بحَ . جة تَمشيها حافية إلى بيت الله الحرام إن فارقت | زوجها إِ . لا أن يط | لقها، ثُ . م أقاما زمانًا علَى الاختلاف وكثر بينهما الشقاق، حتى جاء إخوة المرأة وطلبوا منها أن تفارقه لأجل الشقاق، فأعلمتهم بيمينها فقالوا لها: أقرّي لنا بالصداق الذي لك عليه ونحن نبرئه علَى أن يطلّقك ولا يلزمك يمين، فأقرّت بصداقها ليبرئوه منه علَى أنّها سالمة من اليمين، ثُ . م إنّ الإخوة أبرؤوا الزوج | بحضرتها وهي خلف | الباب علَى أن يطلّقها ثلاثًا، فقال: لا أطلّقها إِ . لا أن يلزمني [...] إِ . لا واحدة أخاف أن لا يتمّ البرآن ويلزمني الصداق، فقال له بعض الجماعة: | أيكون | في ثلث مالك سبيلًا إن رددتها؟ قال: نعم، إِ . لا أن يلزمني صداقها. ثُ . م انصرف الزوج و|أقامت | المرأة أيّامًا ثُ . م علمت أ . ن الحنث واقع عليها، فقالت: إِن.مَا أقررت بالصداق لإخوتي ليبرئوا أنّي سالمة من الحنث، فبلغ قولها إلى الزوج فأقرّ بجميع ماله لأمّه، ثُ . م ردّها . زوجي إِلا = باب 52 : في أيمان النساء منهن. وعنهن. من رجالهن. وغيرهم من الناس، وأحكام ذَلك UE`````à``c 600 الجزء الثاني عشر [¬.j.Hh A»°ûdEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن كان عليه ألف درهم، أقلّ أو أكثر، فطلب إلى امرأته أن تعطيه من مالها يقضي الألف عن نفسه، فكرهت عليه، فحلف يمينًا مغلّظًا أنّه لا يقضيه من مالها، كلامًا مرسلًا، فمكث ما قدر / 361 / الله، ثُ . م قالت له: اقض من مالي خمسمئة درهم، فق | ضى ذَلكَِ من مالها وقضى الخمسمائة درهم | الباقية من ماله؛ فإن كان مرسلًا ليمينه ولم تكن | هنالك نيّة أن.ه لا يقضي شيئًا من دينه | من مالها؛ فلا أرى عليه حنثًا حَ . تى يقضي الألف كلّه من | مالها. وإن كانت نيّته لا يقضي منه | شيئًا فقضى منه خمسمئة درهم؛ فإنّي أراه حانثًا، والله أعلم. .dCE°ùe| وإن حلفت امرأة لا | تض . حي هذه الشاة، فقال لها زوجها: فبديلتها؟! قالت: ولا بديلتها، ف | باع زوجها تلك | الشاة واشترى بثمنها شاة غيرها؛ قال أبو عبد الله: فجائز أن تضحّي بها ولا تحنث؛ لأ . ن تلك | الشاة | ليس بديلتها، وإن.مَا البديلة إذا أبدلت بشاة أخرى. فإن حلفت لا تأكل من لحم | هذه الشاة | ولا من بديلتها، فأبدلت بحبّ . ما أبدلت تلك الشاة به من | شيء من مأكول. و|إن أبدلت ِ أو تمر؛ فلا تأكل م في صداقها بما بقي من طلاقها بحضرتها، ثُ . م انصرف ولم يعلم من المرأة رضا ولا كراهية، إِ . لا أنّها تقول بعد ذَلكَِ: إنّها راضية في نفسها بردّه ولم تتكلّم، ما الوجه في ذَلكَِ؟. الجواب: فعلى هذا وقع الخلع ولزمها الحنث علَى هذه الصفة؛ لأن.ها أقرّت لهم علَى أن يبرئوه، ولو لم يبرئوه ما يثبت لهم، والله أعلم. ورضاها في نفسها بالردّ يثبت، والله أعلم. وكان الزوج قد برئ من الصداق ببراءة الإخوة | له | بأمر المرأة، والله أعلم. .« رجع = 601 بغير شيء من المأكول فلا بأس به، مثل ثياب أو متاع أو | مما [لا] يؤكل فلابأس | بذلك؛ لأ . ن ذَلك لا يؤكل. . ما يؤكل؛ ِ فإن قال: قد بعت لك هذه الشاة بهذا التمر أو الْحبّ أو شيء م فإن.ها تأكل منه؛ لأ . ن هذا بيع ليس هو بدال، إِ . لا أن تنوي أن.ها لا تأكل من .( لحمها ولا من شيء جرّه ثمنها( 1 [ô¶.dG .©H UE°ùàf’Gh .©.dG »a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: عليه لعنة الله وهو مشرك، وإلّا فعليه الحجّ إلى بيت الله الحرام ثلاثين ح . جة إن نظرت في وجهي إلى سنَة، ثُ . م جاءته وهو جالس صيام « لعنة الله وهو مشرك بدينه » في قوم فنظرته؛ قال أبو عبد الله: عليه لقوله شهرين أو إطعام س . تين مسكينًا، وعليه الحجّ كما قال ثلاثين ح . جة. فإن كان فقيرًا لا يستطيع الحجّ فيصوم لك . ل ح . جة شهرين، فإن قدر علَى الْحَ . ج بعد ذَلك فيحجّ. فإن لم يقدر علَى الصيام فيحسب ما يلزمه من الصيام ثُ . م يطعم عن كلّ يوم مسكينًا غداءً وعشاءً. فإن كان قال في يمينه في الحجّ: كل.ما عطش رجع فشرب من عُمَان؛ فعليه أن يهدي بدنة ويحجّ. ومن مات ولم يكفّر مثل يمينه هذه، وكانت له ولاية؛ فلا أرى أن تسقط ولايته. [.Lh.dG .«.ëJ »a] :.dCE°ùe / ومن حلّف زوجته أن.ها لا ترفع عليه( 2) ولا تطلب إليه حقّها؛ / 362 .« جرت من ثمنها » :( 1 ) في (ق ) .« لا تدفع لا عليها » :( 2) في (ق ) باب 52 : في أيمان النساء منهن. وعنهن. من رجالهن. وغيرهم من الناس، وأحكام ذَلك UE`````à``c 602 الجزء الثاني عشر | فإن رفع لها أحد إلى المسلمين أجازوا طلب | الحقّ لها من زوجها وإن لم توكّله( 1). إذا أرادت | المرأة أخذ ح . قها من زوجها؛ فعند ذَلكَِ | يُجبر المسلمون من يطلب لها حقّها( 2) إلى زوجها. فإن | قالت المرأة: لا أريد أخذ ح . قي من الزوج|؛ فلا جواز لأحد طلب إلى زوجها أن يدفع لها | ح . قها، ولا حنث على المرأة في يمينها؛ لأ|ن.ها( 3) لم تأمر ولم توكّل. [..ëdG »a .Ebôu .àe] :.dCE°ùe وإن حلفت امرأة لا أخذت | من مال زوجها نف | قة، ثُ . م أخدت باذنجانًا أو أُترُ . جا أو شيئًا من البقول؛ فالنفقة مأخوذة من الإنفاق، ويعجبني أن لا يقع الحنث. فإن قالت: والله لا أكلت لزوجي طعامًا، فأكلت باذنجانًا أو أتر . جا؛ فليس الباذنجان والأترجّ يُس . مى طعامًا، وهو من البقول والفاكهة، والفواكه والبقول والأُدم ليس بطعام، والجبن( 4) واللبن طعام، والسمن والزيت | أدم ودهن أيضًا|( 5)، والخلّ أدم. ومن أصلح لامرأته خلخالين فلم ترضهما، فحلف أ|ن.ه يكسر ما | أصلح ولا( 6) يكسرهما؛ فإن كسر ما أصلح فقد برئ. .« توطه » :( 1 ) في (ق ) .« طلقها » :( 2 ) في (ق ) 3 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) والمصنف للكندي (ج 9). ومنهج الطالبين، ) 242 (ش). /5 .« والخبز » :( 4) في (ق ) .( 5 ) خروم في الأصل، وتقويمها من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) .« ولم » : 6) في الأصل ) 603 وإن حلفت امرأة لا تض . حي مع زوجها | فَإِن.ها | تغيب عنه يوم الأضحى كلّه منذ تطلع الشمس إلى دخول الليل. وإن حلفت امرأة لا تلبس الحلِيّ، فلبست لؤلؤًا؛ حنثت؛ لقول الله تعالى: .( النحل: 14 ) .¸ ¶ . ´ . ومن حلف لا ت . دعي له امرأة ثمرة، فتركها حَ . تى خلت( 1) سنَة ثُ . م دعيت له امرأة؛ حنث. ومن قال لامرأته: هي عليه حرام إِن لبس من غزلها؛ فلا يجوز له أن يلبس غزلها، ولا يبدل به غزلًا غيره للِّباس. وإن قال: غزلها؛ جاز له بديله وأن يبيعه ويشتري بثمنه ثوبًا. وإن حلف لا يلبس من غزل امرأته، فنسجت له ثوبًا من غزلها وغزل غيرها؛ فإن كان في الثوب من غزلها ما لو أفرد وحده صار ثوبًا حنث. قيل: ولو عمل منه ما يواري عورة صَبِيّ صغير؟ قال: لا، ولكن ما يجوز به الاشتمال في الصلاة، ولو واصله بحبل( 2). وقد قيل: إذا عقد طرفيه في عنقه وستره في صلاته حنث. وإن حلفت امرأة: لا تغزل لزوجها غزلًا، فأمرت من يغزل له؛ فإن.ها ./ تحنث، إِ . لا أَن يكون لها ن . ية أَن لا تغزل بيدها / 363 وإن قالت | امرأة| : هي الزانية إن فعلت لزوجها كذا وكذا، | [فَإن] نَوَت في نفسها، ثُ . م حنثت؛ برئ زوجها | من صداقها، إِ . لا أن ترجع تكذّب نفسها وتستغفر | رب.ها. .« خ كانت » + : 1 ) في الأصل ) .« قليل » :( 2 ) في (ق ) باب 52 : في أيمان النساء منهن. وعنهن. من رجالهن. وغيرهم من الناس، وأحكام ذَلك UE`````à``c 604 الجزء الثاني عشر ومن اختصم هو وامرأته فقال | لها: والله لا عُدتُ أمسكت لك بيد، يريد لا ع | دت تم . سكت بك؛ فعليه ك . فارة يمين | مرسل، إن شاء أطعم عشرة مساكين وإن شاء كساهم، وإن شاء | أعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة | أي.ام متتابعات، وهو بالخيار إن شاء كفّر قبل الوطء، وإن شاء | بعده |. |وإن حلفت | امرأة لا تكلّم فلانًا حَ . تى تفطر شهر رمضان؛ فإذا رأت الهلال جاز لها أن تكلّمه. وكذلك لو حلف رجل لا يكلّم فلانًا حَ . تى يفطر شهر رمضان؛ فالمسألة واحدة والجواب واحد. وإن | حلفت امرأة | بملكها صدقة لله أن.ها لا كل.مت أختها، ثُ . م حنثت؛ فليقوّم مالها ثُ . م تخرج عشره. |.dCE°ùe| وإن امرأة حلفت: أن.ها لا تدخل دار فلان إِ . لا بالليل، فدخلت عند مغ | يب الشمس أو عند | طلوع الفجر قبل المغيب وبعد الفجر؛ حنثت. وإن حلفت امرأة أن.ها لا قعدت مع زوجها شهر رمضان؛ فليس لها أن تخرج إِ . لا برأيه، وإن خرجت أثمت. وإن قعدت شهر رمضان كلّه حنثت. وإن قعدت البعض لم تحنث. وإن حلفت لا تفعل شيئًا، فأكرهها الزوج ففعلت؛ فالإكراه يختلف. وفي قول: إنّ المكره لا حنث عليه، وأحبّ إل . ي ك . فارة اليمين، والله أعلم. وإن قالت: ذبح الله ابنها علَى صدرها إن فَعلت كذا؛ لزمها الإثم إذا دعت علَى ولدها بالذبح كاذبة. ولكن قولها: إن فعلت كذا؛ فهو فعل مستقبل، ولعلّها قالت أرادت بذلك نفيًا عن نفسها أ . لا تفعل ذَلك، ولا تكون 605 كاذبة ولا خائنة ما لم تفعل، والله أعلم. وأخاف عليها الحنث؛ لأن.ها قالت: ذبح الله، فذكرت الله. ومن حلف لا يأكل خبز امرأته، فصفحت وطرح الخبز غيرها؛ حنث؛ لأن.ها خبزت. وإن عجنت وخبز غيرها لم يحنث. وإن أعطت غيرها وأمرته أن يخبز لها، فأكل؛ حنث؛ لأن.ه خبزها وأمرها فعلها، إِ . لا أن ينويَ خبز .( 364 / | يدها دون غيره( 1 / ومن ملك امرأة في اللي | ل، ثُ . م أصبح طل.قها، ثُ . م حلف ما كانت له بامرأة؛ | أنه يحنث؛ لأن.ه من ملك امرأة فهي امرأته |. ومن حلف لا ينظر إلى فلانة، فنظر في مرآة | ومَ . رت هي فنظر المرآة أو في الماء|؛ قال أبو عبد الله: الله أعلم، قد قيل: من نظر إلى | فرج امرأة في المرآة أو ظل فرجها | في الماء لم يحلّ له أن يتز . وجها. وإن حلفت بالله: لئن وجدت | الزرّاد( 2) الذي | ذهبها لتقسم . نه بين ابنتيها نصفين، فوجدته فق . سمته بينهما نصفين بعدد اللؤلؤ وبقيت واحدة؛ فإن.ها تقسم بالقيمة وتبرأ من يمينها إن شاء الله. وكذلك تقسم جميع ذَلك الزرّاد ( بالقيمة إذا كان لؤلؤه غير( 3) معتدل، فيقوّمه أهل البصر به | ث . م تقسمه|( 4 بالقيمة بينهما نصفين. وكذلك يقسم بالقيمة كلّ ما لا يعتدل قسمه. . 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 478 ) لق الدرع بعضها في بعض. وال . زرَدْ ِ ن ال . زرْدُ كال . سرْد (وزنًا ومعنًى)، وهو تداخل ح ِ 2) م ) لَقٌ يُ . تخذُ منها المِغْفَر، أو الدرع المزرودة، وال . ز . رادُ (بتشديد الراء): صانعها. ِ بفتحتين: ح انظر: العين، التهذيب، مختار الصحاح؛ (زرد). .« للؤلؤ ثمن » :( 3 ) في (ق ) .( 4 ) خروم في الأصل، وتقويمها من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) باب 52 : في أيمان النساء منهن. وعنهن. من رجالهن. وغيرهم من الناس، وأحكام ذَلك UE`````à``c 606 الجزء الثاني عشر |وإن حلفت امرأة | لا تكيل من حبّ زوجها إلى م . دة، فأمرت من كال من ذَلك الْحبّ؛ | فإن كانت ن | وت لا تكيل بيدها فإن.ها لا تحنث حَ . تى تكيل بيدها، وإن لم يكن لها في ذَلك نِ | يّة حنثت |. وإذا أهدت المرأة مالها فقد أسرفت ولا يكون لها ذَلك، ولتهد عشر مالها أو تسعه أو ثُمنه ولتمسك. وقيل: إ . ن امرأة بفَرْق حلفت بصدقة مالها ولم تُس . م به لأحد، فحنثت، .( فسئل موسى بن أبي جابر عن ذَلك فلَم يَر عَلَيها شيئًا( 1 [IQE.s .dG »ah ,»°û.dEH ICGôeG ..M »a] :.dCE°ùe ƒ قال أبو عليّ: بلغني أ . ن امرأة حلفت بالمشي، فأتت ابن ع . باس فقالت: إن.ي أخاف العجز عن المشي، فقال: احملي مملوكة لك ثُ . م امشي ولتكن مملوكتك راكبة، فإن عجزت عن الشيء فأنزلي مملوكتك فلتمش عنك واركبي، فإذا استرحت فانزلي وامشي ما قدرت علَى المشي، فإذا بلغت م . كة فأعتقيها، ففعلت ومشت الطريق كلّه ولم تركب، وكأن.ي أتوهّم أن.ها أعتقت الجارية. وإذا( 2) قالت امرأة: ثوبها صدقة؛ جاز أن تعطيه أمّها إن لم يكن محكومًا عليها بعولها، وجائز لها ما لم تقل: للفقراء، فإذا سمّت فقراء فأحبّ أن تعطي ثلاثة. وإذا لزم المرأة ك . فارة يمين وعليها حل . ي / 365 / فيه زكاة؛ فلا يجوز لها أن تكفّر بالصوم. .« بأسًا » :( وفي (ق .« بأسًا خ شيئًا » : 1) في الأصل ) ويوافق ما في (ق). ،« فإذا خ وإذا » : 2 ) في الأصل ) 607 [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe |وإذا قالت امرأة: عليّ ألف | ك . فارة كلّ لعنة صوم شهرين إن تز . وجت، ثُ . م ؛( تز| . وجت؛ فلا حنث عليها، إِ . لا أن تقول: عل . ي | من الله ألف لعنة، ثُ . م حنثت( 1 .( فهنالك يلزمها م | ا جعلت على نفسها( 2 وقال أبو | معاوية في امرأة حلفت لزوجها بالله، وقد سألها ه | ل أخذت من هذا الظرف ح . با |، فحلفت ما أخدت منه ح . با، تعني: ما انتفعت منه بحبّ، وقد | كانت أخذت من ال | ظرف ح . با ثُ . م أتت شاة فأكلته، أو سرق ولم تنتفع به: إن.ها حانثة. وكذلك قال الفضل بن الحواري. وإذا قالت امرأة: هي برِيّة من الصلاة والصوم يمينًا، ثُ . م حنثت؛ فعن | منير: أن.ها|( 3) يَمين مغل.ظة. وإذا حلفت امرأة: لا أفعل كذا أو يحكم علَيّ حاكم؛ |فإن حكم عليها والي | أو خليفة والي لم تحنث. فإن قالت: حَ . تى يحكم علَيّ الحاكم؛ فح . تى يحكم | الإمام أو القاضي |. وإذا حلفت امرأة أن.ها لا تأكل لزوجها خرافًا، فج . د لها نخلة؛ فلا بأس أن تأكل من جداده؛ لأ . ن الجداد غير الخراف. وإذا حلفت امرأة علَى عبد لها أن لا يرعى لابنتها غنمًا، وكان للمرأة الحالفة غنم ولابنتها غنم، فأرسلت المرأة غلامها يرعى غنمها وأرسلت ابنتها أيضًا غلامًا لها يرعى غنمها، فخلط الغلامان الغنم وكانا يرعيان ويوافق ما في (ق). ،« تحنث خ حنثت » : 1 ) في الأصل ) .500/ 2 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 3 ) 190 (ش). / 3 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 5 ) باب 52 : في أيمان النساء منهن. وعنهن. من رجالهن. وغيرهم من الناس، وأحكام ذَلك UE`````à``c 608 الجزء الثاني عشر جميعًا؛ فإن كان غلام المرأة الحالفة رعى شيئًا من غنم ابنتها وردّها من موضع إلى موضع، أو ساقها من موضع إلى آخر من المراعي؛ فقد حنثت. وإن كان الغلام لم يفعل شيئًا من ذَلك وإن.مَا هو تابع لغنم سيّدته يرعاها؛ فلا حنث عليها. وليس علَى المرأة تصديق الغلام إذا قال: إن.ه رعى لابنتها أو قد فعل شيئًا من ذَلك، إِ . لا أن تعلم هي ذَلك( 1) أو تكون حلفت بعتقه؛ فإن العبد يصدّق إذا قال: إن.ه قد رعى غنم ابنتها، والله أعلم. ومن حلف أن.ه يضرب امرأته مئة ضربة، فضربها بمئة شمراخ من النخل ضربة واحدة؛ فقد ب . ر قسمه، فيما يوجد من التفسير عن ابن محبوب 5 /367/ .( 2 . (ص: 44 1 في قول الله تعالى: ., - . | / 0 وكذلك عن غ | يره في التفسير أشياء( 2) أيضًا قال: يقال: إن.ه | أمر أن يأخذ مائة شمراخ من النخل ف | يضرب به ضربة واحدة وقد برّ قسمه. وقد | قال بعض الفقهاء: إن.ه أمر أن|( 3) يأخذ مئة عود من القَضْبِ (وهُو القَتّ) فيضرب | به ضربة واحدة. وإن.مَا أقسم أن | يضرب زوجته مئة ضربة، فجعلت الضربة بمئة شمراخ أو بمئة | عود من قتّ | هي مئة ضربة في ق . صة أي.وب ‰ . وإذا حلفت امرأة أن.ها لا صامت مع زوجها من رمضان يومًا واحدًا إن قدرت علَى ذَلك؛ فإن كان لها ن . ية فهو ما نوت، وإن لم تكن لها ن . ية فمقدرتها أن تخرج عنه تتبرأ من | صداقها | أو تهرب. فإن لم تقدر علَى الهرب ولم يبرئ لها نفسها فهي | معذورة، وهذا حظّ | مقدرتها ولا يسعها أن تهرب. فإن هربت فهي آثمة وقد | ب . رت | يمينها إن كانت نوت أن.ها لا تصوم .« تعلم بذلك » :( 1 ) في (ق ) .« أسيا » :( وفي (ق .« أشياء خ أيضًا » : 2) في الأصل ) 97 (ش). / 3 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 10 ) 609 معه في بيته. وإن لم تكن لها ن . ية فهي ح | انثة( 1) إذا | صامت وهي امرأته حيث ما صامت، إِ . لا أن تتب . رى له فيأبى أن يبرئها. وإن حلفت امرأة أن.ها لا تأكل من بيت زوجها، فطلبت إليها امرأة خميرة فخبزت( 2) بها خبزها، ثُ . م أهدت إليها من ذَلك الخبز فأكلت منه؛ فإن.ها .( حانثة؛ لأ . ن الخبز من العيش( 3 قال الشافعي: من حلف لا يضرب زوجته، فخنقها( 4) أو غ . مها أو ع . ضها أو نتف شعرها؛ لم يحنث. وقال أبو حنيفة: يحنث. ومن الأثر: امرأة قالت: إن تز . وجت هذا الرجل فمالي للمساكين، وكلّ مملوك لي حرّ لوجه الله وابني لي حلال وأصل.ي إلى المشرق، فتز . وجت ذَلك؛ فعن هاشم: أ . ن علَيها عُشرُ مَالهَِا للفقراء والمساكين، وأ . ما الرقاب فهم ابني لي » : ولقولها « أصل.ي إلى المشرق » : أحرار، وعليها عتق رقبة لقولها فتز . وجته؛ فهي يمين مغل.ظة. « حلال إن تز . وجت هذا الرجل وامرأة قالت لزوجها: إن لم تفعل كذا لم أنزع لك قميصي عن نفسي، ولم أدخل معك( 5) في فراشك؛ فإن فعلت وهي متكئة( 6) فجامعها | زوجها وعليها قميصها على غير|( 7) فراشها؛ فلا أراها حانثة. ولع . ل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ؛« خاينة » :( 1 ) في (ق ) .« فخبرت » :( وفي (ق .« فخمرت خ فخبزت » : 2 ) في الأصل ) .« ح» + :( وفي (ق .« خ» + : 3 ) في الأصل ) .« لا يقرب زوجته فخبطها » :( 4 ) في (ق ) ويوافق ما في (ق). ،« فراشك خ في فراشك » : 5 ) في الأصل ) ولع . ل الصواب ؛« فإن فعلت وهي م . كة » :( وفي (ق .« فإن فعلت فهي تأتي م . كة » : 6 ) في الأصل ) ما أثبتنا، والله أعلم. .« خ» + : 7) في الأصل ) باب 52 : في أيمان النساء منهن. وعنهن. من رجالهن. وغيرهم من الناس، وأحكام ذَلك UE`````à``c 610 الجزء الثاني عشر ومن حلف أن لا |تساكنه أخت امرأته، فح . ولت عنهم | ثُ . م أتتهم( 1) ليلة فأصاب الغيث فباتت معهم؛ | فعن أبي علي أنه لا يحنث، ولم ير | ذَلك مساكنة. [أبو] زياد: عن رجل من سمر يظنّ أن.ه يقال له: [...] | امرأة حلفت لا يدخل | هذا الجراب هذا البيت. قال: فأردت أن أقطعه، فسألت عبد المقتدر فقال: لو قطعته لم يدخل معناه، أن.ه لو دخل بعضه لم يحنث حَ . تى يدخل كلّه. وكذلك قولي. |وإذا | حلفت امرأة لا تتز . وج برجل له امرأة، فطلبها رجل له امرأة فقالت: إن.ي حلفت لا أتز . وج | برجل له ام | رأة، فطل.ق الرجل امرأته تطليقة ثُ . م أتاها فأخبرها وصحّ ذَلك معها فتز . وج | ت به، ثُ . م إ . ن | الرجل ر . د امرأته؛ فقال أبو زياد: أقول والله أعلم : إن.ه لا يقع عليها الحنث؛ لأن.ه تز . وج ولا امرأة له. ومن حلف لا يطلّق امرأته، فاختلعت وقَبِل خلعها؛ فقد حنث. .« خ فأتتهم » + : 1 ) في الأصل ) 611 UE`H قال أبو عبد الله: إذا حلف رجل لا يسكن هذا البيت شهرًا وهو فيه؛ فليخرج منه من حينه ولا يسكنه شهرًا. ومن حلف لا يتز . وج اليوم ولا ن . ية له، فتز . وج في ذَلك اليوم أخته أو امرأة لها زوج وهو لا يعلم، أو تز . وج امرأة بلا( 1) شهود؛ حنث، إِ . لا أن ينوي تزويجًا صحيحًا، وبه قال أبو مالك. وإن حلف: ليتز . وجن، فتز . وج؛ فقد ب . ر إذا ملك ولو لم يجز. فإن تز . وج صبيّة فليس هو عندي بتزويج حَ . تى تبلغ وترضى. وإن تز . وج يهوديّة أو نصرانيّة فهو تزويج ولا يحنث. وإن( 2) تز . وج بأَمَة؛ قال بعض: لا يبرّ، وقال بعض: قد برّ ولا حنث عليه، وقال بعض: إذا لم يجد طَوْلًا للحرّة واحتاج إلى التزويج فتز . وج أَمَة فهو تزويج ولا يحنث، وهذا الرأي أوسط هذه الآراء عندي. ومن حلف: ليتز . وجن علَى امرأته، فتز . وج بأَمَة؛ / 368 / | فإن كان يقدر على تزويج الح . رة لم يبرّ | يَمينه بتزويج الأمَة. وإن كان لا يقدر | على صداق الح . رة رجوت أن.ه يَبَ . ر في | يمينه. وقال أبو زياد: لا يبرّ في يمينه | إِ . لا على .« خ بغير » : 1) في الأصل ) .« ومن » :( وفي (ق .« ومن خ إن » : 2 ) في الأصل ) .dPn .e ..s .J Ee ™e .E©aC’G ..n Y .E.jC’G »a 53 UE`````à``c 612 الجزء الثاني عشر تزويج الح . رة. وكذلك قال | هاشم: إنّ تزويج الأمَة لا يُجزِئ عنه. ولو تز . و|ج حُ . رة ثُ . م طل.قها قبل أن | يدخل بها فهي امرأته. [A»°T .©a »a ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن حلف ليتز . وج صب . ية، فتز . وج صب . ية أبوها حيّ أو يتيمة؛ فحكمها في الحنث واحد علَى قول جابر بن زيد أن.ه لم ير تزويج اليتيمة؛ لأن.ه لا يرى تزويج الصبيان. وقال غيره من الفقهاء: إن.ه قد تز . وج وثبت التزويج عليه. واختلف فيمن حلف ليتز . وجن علَى امرأته، فت | زوّج بأَمَة؛ قال | بعضهم: الأمَة ليست بزوجة مع الح . رة. وقال آخرون: تزويج | الأَمَة على | الح . رة جائز، وقد برّ في يمينه. وقال غيره: ومن طلّق امرأته تطليقة، ثُ . م حلف ما له امرأة وذلك قبل انقضاء ع . دتها وله عليها رجعة؛ فلا يحنث. ومن طلع نخلة لرجل خرفها، فات.همه بذلك فأنكره، فقال له: احلف لي ما خرفت نخلتي هذه، فحلف له ما خرفها ونوى في نفسه اليوم، وقد كان خرفها بالأمس؛ فله ن . يته ولا ك . فارة عليه، إِ . لا أن يستحلفه علَى ذَلك سلطان أو غيره من الناس ويتراضيان به ويجعلانه بينهما حاكمًا، فإذا استحلفه ذَلك الرجل الذي تراضيا به علَى الوجه ووضع اليمين موضعها فحلف حنث ولا ينتفع بالن . ية، وكذلك في جميع الأيمان. وإن استحلفه المتّهم له، فلم يزل يعدّد عليه اليمين حرفًا حرفًا، والآخر يحلف له ما خرف نخلته هذه، وقد نوى أَن.ي ما خرفتها اليوم، وقد خرفها بالأمس؛ فله في هذا نيّته، إِ . لا أن يستحلفه سلطان أو رجل يتراضيان به علَى ما وصفت لك. باب 53 : في الأيمان علَى الأفعال مع ما تق . دم من ذَلك 613 ومن ضرب رجلًا( 1) فجرحه جرحًا، فحلف المجروح أَن.ي لا آخذ بجرحي هذا مالًا ولا عفوًا، فوهب جرحه ذَلك لرجل فعفا ذَلك الرجل عن الجارح؛ فلا يحنث. فإن أخذ الذي وهب له الجرح بالجرح إن شاء حنث الذي / 369 / حلف، إِ . لا أن ينوي أن.ه يأخذ( 2) له مالاً، أي: يأخذ | بيده. فأ . ما إذا أرسل يمينه إرسالًا | فإن.ي أراه يحنث؛ لأن.ه إِن.مَا صار إليه هذا بسبب الحالف، | كذا قال أبو زياد. وأ . ما أبو عبد الله ف | كأن.ه( 3) لم ير عليه حنثًا. ومن حلف يمينا في شيء أراد|ه فزل لسانه بخلاف ذَلكَِ، مثل| : رجل قال: والله لا آكل لك طعاما إلى عام الأول، و|إِن.مَا أراد إلى عام قابل به حنث؛ فأرى عليه الك . فارة، لأن.ه حلف فأضمر المعنى، وإن.مَا أخطأ في ال | لفظ. قال| : وإن.مَا تكون اليمين علَى الغيب في شيء معدوم، تقول: إن كان فهذا شيء. « إن لم يكن » : كذا وكذا، فأ . ما قوله ومن حلف لا يدخل بيت فلان، فسقط فيه من فوق نخلة؛ لم يحنث. ومن | حلف لا يد|خل لفلان بيتًا، فمشى علَى ظهر بيته؛ فأراه قد دخل وقد حنث. وإن | حلف لا | يلبس لفلان ثيابًا، فلبس له ثلاثة أثواب؛ حنث. ومن حلف لا يلبس | هذا الثوب | ولا يأكل هذا البرّ؛ فليبعه وليشترِ بثمنه ثوبًا وبُ . را. وقال أبو مودود: إن كان نوى لا يلبسه ويشتري بثمنه مكانه فلا بأس. ومن قَصَد بيمينه( 4) إلى ثوب معروف وحبّ معروف باعهما واشترى بثمنهما | ثوبًا | وح . با وبدل بهما إن شاء. .« غلامه » : 1) في الأصل ) .« حدّ » :( 2 ) في (ق ) .( 3 ) خروم في الأصل، وتقويمها من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) .« بثمنه » :( 4 ) في (ق ) UE`````à``c 614 الجزء الثاني عشر [.E.jC’G »a .«ëdGh êQEî.dG »a] :.dCE°ùe ومن حلف بالح . ج لا يصل أرحامه؛ فعليه أن يحنث ويصل أرحامه، فإن لم يفعل كَفَر. وإذا ضرب رجل رجلًا يوم الخميس ومات يوم الجمعة، فحلف رجل بالله أن.ه قتله يوم الخميس، وحلف الآخر أن.ه قتله يوم الجمعة؛ فإ . ن الحالف بقتله يوم الجمعة لا يحنث والحالف بيوم الخميس حانث. ومن حلف لا يدخل بيتًا( 1) بعينه، وقصد إليه فطلع فوقه في غرفة؛ فإن.ه لا يحنث. وإن كان مرسلًا في يمينه( 2) فطلع فوقه حنث. ومن حلف بالله ليتز . وجن علَى امرأته فلا بأس عليه فيها. وأ . ما الحنث فإذا عزم علَى أن يحنث ولا يتز . وج فليكفّر يمينه، وأ . ما وقوع الحنث فلا يقع عليه ما دام ناوٍ أن.ه يتز . وج عليها حَ . تى تموت امرأته؛ فإذا ماتت حنث. وكذلك إن / 370 / | وقعت بينهما حرمة لا تحلّ له أبدًا حنث | حينئذٍ. وإن طلّقها واحدة أو ثلاثة، ثُ . م تز . وج؛ | فلا يبرّ بتزويجه ذلك، ولا يقع عليه | الحنث أيضًا حَ . تى تموت هي أو تقع بينهما حرمة؛ | لأن.ها وإن بانت منه، فقد يمكن أن | تَحلّ له بحال فيتز . وجها ثُ . م يتز . وج عليها فيبرّ. فإن | مات هو قبل أن تموت هي|( 3) أو تقع بينهما حرمة؛ فلا أراه حانثًا؛ لأن.ه لا يقع الحنث علَى م . يت، | إِن.مَا حنث | بعد موته، إِ . لا أن يكون حلف بالعتق، فإن.ه إذا مات وقع العتق. .« شيء » :( 1 ) في (ق ) .« خ ليمينه » + : 2 ) في الأصل ) .( 3 ) خروم في الأصل، وتقويمها من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) باب 53 : في الأيمان علَى الأفعال مع ما تق . دم من ذَلك 615 وإن حلف ليضرب . ن عبده حَ . تى يموت؛ فهذا علَى الضرب الشديد، فإن ضربه ضربًا مبرحًا فلم يَمُت لم يحنث، علَى هذا أيمان الناس. ولو حلف ليضربه حَ . تى يبول أو | ح . تى | يغشى عليه لم يبرّ حَ . تى يضربه كما قال. فإن قال رجل لعبد غيره( 1): | والله لأشكونّك إلى مولاك | حَ . تى يضربك، ها هنا غاية |. | « حَ . تى » فشكاه إلى مولاه فلم يضربه؛ فقد برّ الحالف، وليس ولو قال: لأضرب . نك حَ . تى الليل؛ لم يبرّ حَ . تى يضربه إلى الليل؛ لأ . ن الليل .( هاهنا | غاية|( 2 وإن قال رجل لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرّ؛ فإن أراد | أن | يدخلها ولا يحنث فإن.ه يبيعه أو يَهَبُه ثُ . م يَدخُلُها، ثُ . م يشتريه بعد ذَلك، ثُ . م لا يضرّه أن يدخلها؛ وهذا وجه الحيلة له في البِرّ، وقد أنكر مالك الحيلة وزعم أن.ها لا تُحِلّ الأيمان. قال الشافعي: من حلف لا يركب داب.ة العبد، فجعل الس . يد برسمه داب.ة وركبها؛ لم يحنث( 3)، وقال أبو حنيفة: يحنث. من الأثر: وعن رجل انتهى إلى باب مدينة ومعه طعام له، فحلف الب . واب أن.ك لا تدخله، وحلف الآخر أن.ه يدخله، فلَ . ما تنازعا عمد الرجل إلى طعامه فأكله ودخل المدينة؛ قال هاشم فيما أظن : إن.ه قد برّ، والله أعلم. وقال أبو الحسن: إذا أكله فقد استهلكه ولم يبقَ طعام يدخله، وقد حنث آكل الطعام، وأ . ما الب . واب فقد برّ. .« فإن قال وكل عبد عبده » :( 1 ) في (ق ) .( 2 ) خروم في الأصل، وتقويمها من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) إذا حلف » :456 - 455/ 3) كذا في الأصل و(ق)، وفي الحاوي الكبير للماوردي، 15 ) لا يركب دابة هذا العبد وكان سيده قد أعطاه دابة جعلها برسم ركوبه ولم يملكه إياها والله أعلم. .« فركبها الحالف لم يحنث UE`````à``c 616 الجزء الثاني عشر ومن حلف لا يحتبس، فأخذه السلطان فحبسه؛ فلا يحنث لأن.ه مُجْبر. ومن حلف لا يدخل بيته هذا التمر، فعُمِل خ . لا ثُ . م أدخل | ه | بيته؛ فعن أبي المؤثر: أن.ه لا بأس؛ لأن.ه قد طُرح منه النوى / 371 / والعصارة. ومن حلف لعبده لآمر . ن بك من يضر|بك حَ . تى يتركك زمنًا؛ فإن لم يأمر به من|( 1) يضربه حَ . تى يموت أحدهما وقع الحنث، فإن ع | يّن على أحد بعينه يضربه فمات | ذَلك حنث. والزمانة إذا رأى من حاله أن.ه قد مر|ض مرضًا لا يقدر معه على التص . رف والكسب | والمجيء والذهوب. ومن حلف بيمين واحدة أن.ه لا يد|خل لأخيه بيتًا ولا يأكل له طعامًا | ولا يلبس له ثوبًا؛ فإن فعل ما حلف عليه كان عليه ثلاثة أيمان؛ لأ . ن | عليه من ك . ل نوع | من ذَلك يمينًا إذا حنث فيه. ومن حلف أن.ه لا يدخل بيتًا بعينه وقصده إليه؛ فإن طلع فوقه في | غرفة | فلا يحنث. وإن كان مرسلًا في يمينه حنث إذا طلع. ومن حلف لا يتز . وج | ولا يبيع |، فتز . وج وباع تزويجًا فاسدًا وبيعًا فاسدًا؛ أن.ه يحنث في البيع ولا يح | نث في التزوي | ج؛ لأ . ن البيع إذا تتامما عليه تَ . م وجاز، والنكاح ولو تتامما عليه لم يتمّ ولم يجز. قال مُح . مد بن الحسن: من حلف لا يفارق غريمه حَ . تى يستوفي ماله عليه، فلزمه ثُ . م ف . ر منه الغريم أو كابره حَ . تى انفلت منه؛ لم يحنث. ومن حلف ليقتل . ن نفسًا، فقتل ذَ . رة أو سقاطًا( 2) أو داب.ة؛ فإذا كان مرسلًا .( ليمينه فقد برّ | ولا حنث |، وإن كان نوى من البشر لم يبرّ( 3 245 (ش). / 1 ) خرم في الأصل، والتقويمات من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 5 ) 2) سْقَاط: نوع من أنواع الدواب الصغيرة تشبه الذر. ) .« فلا يبرى » :( 3 ) في (ق ) 617 UE`H قال: أبو عبد الله 5 إذا سئل عن الأيمان بالصدقة؛ يقول: إ . ن أبا عليّ 5 كان إذا سئل عن الأيمان يقول: من حلف بصدقة ولم يقل: علَى الفقراء ولا علَى المساكين ولا علَى أحد من الناس، ولا نوى ذَلك في نفسه، ثُ . م حنث؛ فلا تلزمه في ماله صدقة حَ . تى يس . ميَ بها لأحد أو ينوي في نفسه عند يمينه لأحد من الناس. وقال هو: كأن.ي أحبّ قول سليمان بن عثمان في هذا: إ . ن الصدقة معروف أهلها أن.هم هم الفقراء والمساكين إذا لم يس . م لأحد من الناس. وما علمت أن.ه كان يعزم في الفتيا علَى قول سليمان، وإن.مَا كان يجيب إذا سئل بقول أبي عليّ. | و|قال أبو الحواري: وبقول أبي عليّ نأخذ. ومن حلف / 372 / | بصدقة ماله على الشياطين، ثُ . م حنث؛ لم | يلزمه شيء، ولا صدقة عليه في ماله. قال | أبو عبد الله: كان والدي وسليمان | يقولان: من حلف بصدقة ماله مرسلًا، ثُ . م حنث؛ فالصدقة | معروفٌ أهلها، ويلزمه دفع عشر ماله | إلى الفقراء. وكان سليمان لا يرفع عنه دينه عاجله | ولا آجله، وعن الربيع: أن.ه يرفع | عنه دينه عاجله وآجله، ثُ . م يخرج عشر ما بقي من ماله. قال أبو الحواري: | وبقول الربيع|( 1) نأخذ. .( 1 ) خروم في الأصل، وتقويمها من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) èq ëdGh …..dGh .à©dGh .b.°üdEH .E.jC’G »a .dPn .E.MCGh ,.jôëàdGh ,.dPn ..©e »a .Ec Eeh 54 UE`````à``c 618 الجزء الثاني عشر ( ومن حلف بصدقة ماله علَى الجنّ، ثُ . م حنث؛ ف . رق عُشر قيمة ماله في( 1 الفقراء. قال أبو الحواري: قيمة وسطة. وكان موسى بن أبي جابر وموسى بن عليّ بعده يقولان: من لم يوجّه الصدقة إلى أحد وحلف بها مرسلًا، ثُ . م حنث؛ فلا صدقة عليه. قال موسى بن عليّ: كان جدّنا يرى عليه ك . فارة يمين ثُ . م رجع عن ذَلك. ومن ق | ال: ك . ل ما|ل له قديم أو عتيق فهو صدقة علَى الفقراء؛ فكلّ مال مَلَكه منذ سنة تا . مة أو أكثر | من سنة | وجبت فيه الصدقة، وما لم يكن ملكه سنَة تا . مة فلا صدقة فيه. وكذلك إذا قال: كلّ | حَبّ | لي قديم أو عتيق فهو صدقة علَى الفقراء؛ وجب فيه الصدقة فيما خلا له سنَة وهو له، ولا يحنث فيما خلا له أقلّ يس: 39 ) يعني: عسق النخل. ) .. . A . . : من سنَة؛ قال الله تعالى ومن أراد أن يحلف بالصدقة أو الحجّ أو الهدي إن فعل كذا، فلَ . ما أن « فلان عليه هدي » أو « عليه الحجّ » أو « إ . ن ماله صدقة علَى المساكين » : قال أمسك ولم يتمّ كلامه؛ فليس عليه شيء، وليس هذا مثل يمينه بالطلاق ثُ . م يمسك قبل أن يتمّ كلامه. ،(2)« لَيسَ علَى مُغتَصِب حنْث » : قال أبو عبد الله: قيل: إ . ن رسول الله ژ قال يعني: في الأيمان. قال أبو الحواري: الذي معنا إِن.مَا المعنى إذا حلف بصدقة ماله وهو غضبان فلا حنث عليه. قال أبو عبد الله: عن أبي عليّ عن جدّه أن.ه كان يقول: من حلف بالصدقة فعليه ك . فارة يمين. قال: ثُ . م رجع عن ذَلك وقال: « للمساكين » : ولم يقل لا شيء عليه. .« على » :( 1 ) في (ق ) 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 54 : في الأيمان بالصدقة والعتق والهدي والحجّ وما كان في معنى ذَلك، والتحريم 619 وقال أبو عبد الله: من قومنا من يقول: عليه يمين، ومنهم من يقول: من حلف بالصدقة فليس ذَلك بشيء. وعن أبي عليّ: فيمن جعل ماله صدقة / 373 / في المساكين لا أفعل كذا وكذا، ثُ . م حنث فلم يخرج | ماله ح . تى أدركت فيه غل.ة؛ قال: ما عندنا | أ . ن علَيه في العشر شيئًا. ومن قال: عليه المشي إلى بيت | الله ثلاثين حَ . جة، كلما عطش رجع إلى | عُمَان فشرب منها؛ فإن.ه يلزمه ما قال. وإن لم يقدر علَى المشي | إذا حنث أجزاه أن يحجّ راكبًا عن ك . ل | مشي ح . جتين، أو يَحُجّ هو راكبًا ويُحِجّ من ماله راكبًا آخر حَ . تى يرجع | إلى الموضع. وإن لم يحجّ | هو وأحجّ من ماله رجلين راكبين لك . ل مشي أجزاه ذَلك. وعليه بدنة لما لا يقدر | عليه | من قوله: يرجع إلى عُمَان يشرب منها إذا عطش. وكذلك من حلف في مثل هذا علَى شيء معدوم | فعليه | بدنة. ومن حلف بالمشي فعليه المشي، فإن لم يقدر يمشي فليحجّ( 1) راكبًا [حَ . جتين]، وإن شاء أحجّ راكبين وإن كان يقدر علَى الخروج، وإن شاء أحجّ امرأتين، ولا تجزئ النّ | ساء في غير | هذا، فإن أوصى بح . جة فلا تحجّ المرأة عنه، إِن.مَا تجوز في هذا. ومن حلف بالمشي، ثُ . م حنث وهو في جزيرة؛ فإنا لا نراه يقدر علَى المشي فليحجّ راكبين، إن شاء كان هو أحدهما. وتكون ح . جة الخارج معه للخارج لا للحالف، كذا جاء في الأثر. وأقول: إ . ن تلك الح . جة تجزئه عن ح . جة الفريضة إن لم يكن له مال من قبل ذَلك ما يجب فيه الحجّ، وإن.مَا يُحرِم لنفسه لا للحانث. في هذا الموضع وما يأتي. ،« فليحجج » :( 1 ) في (ق ) UE`````à``c 620 الجزء الثاني عشر ومن جعل علَى نفسه هديًا أو نذرًا علَى شيء لا يقدر عليه؛ كان عليه عتق رقبة ويهدي بدنة. ومن حلف بالمشي، ثُ . م حنث؛ فليركب إلى الموضع الذي يُحرِم الناس منه ثُ . م يمشي. وقال الربيع: من حلف بالمشي، ثُ . م حنث؛ مشى من حيث حلف. قال له موسى: فإن حلف بعمان، ثُ . م خرج في حاجة إلى البصرة، ثُ . م أراد أن يمشي منها؟ فقال: يرجع من حيث حلف فيمشي منه، أو يركب ويحجّ معه رجلًا. ومن حلف بالصدقة، ثُ . م حنث وله دين علَى الناس آجل؛ فعليه في ذَلك الدين العشر يوم يقبضه أخرج عشره. وكلّ ما كان من الأيمان مثل: من حلف بالصدقة أو المشي أو الإطعام أو شبه ذَلك فلا يحكم علَى من حلف به أن يعطيه، ولكن يؤمر أن يفعل / ولا يؤخذ به، إِ . لا الطلاق والعتاق فإن ذَلك يحكم به عليه إن أقرّ به / 374 | أو قامت عليه بَ . ينة عدل. ومن قال: ام | رأته طالق أو عبده حرّ أو ماله صدقة إن فعل كذا، | وليس له يومئذ امرأة أو عبد أو مال |، ثُ . م فعل؛ فليس بشيء. وإن لم يفعل ذَلك الشيء حَ . تى كانت [له امرأة أو عبد أو مال]؛ | قال ابن محبوب| : طلّقت .( المرأة، وعتق العبد، و [عليه] عشر المال( 1 .dCE°ùe| وقال أبو الحواري|( 2): من حلف بعتق عبيده أو بصدقة ماله علَى فعل نفسه؛ جاز له أن يزيل ماله إلى | غيره | ببيع أو هبة، وكذلك يزيل العبيد أو .« خ ماله » + : 1) في الأصل ) 296 (ش). / 2 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 5 ) باب 54 : في الأيمان بالصدقة والعتق والهدي والحجّ وما كان في معنى ذَلك، والتحريم 621 . من يجوز له البيع أو الهبة. فإذا ِ يخرجهم من ملكه ببيع أو هبة إلى غيره م صار المال والعبيد إلى غيره وملكوا عليه، ثُ . م حنث بعد ذَلك، ثُ . م رجع إليه ماله وعبيده؛ جاز له. وإن رجع إلى ذَلك الفعل الذي حلف عليه، و|المال والعبيد|( 1) في ملكه؛ لم يحنث، والمال ماله والعبيد عبيده إذا كان قد حنث م . رة وا|لمال والعبيد | في ملك غيره، وهذا إذا حلف علَى فعل نفسه؛ كذلك . بلغنا عن جابر بن زيد 5 |وإن | حلف علَى فعل العبيد فقال لعبده أو لجاريته: إن فعلت كذا؛ فليس له أن يخرجهم من ملكه ببيع أو هبة. فإن أخرجهم من ملكه ببيع أو هبة، ثُ . م فعل ذَلك العبيد وهم( 2) في غير ملكه؛ فإن.هم يعتقون من مال الحالف، ومتى ما فعلوا ذَلك العبيد عتقوا، كانوا في ملكه أو في ملك غيره [إن] فعلوا ذَلك في حياته. وقال بشير: من حلف بصدقة ماله عشر م . رات، ثُ . م حنث؛ تص . دق منه بعُشُر بعد عُشُر إلى عَشر م . رات. قال أبو الحواري: الذي نأخذ به إن سَ . مى للفقراء فعليه عشر ماله، وإن لم يس . م فلا شيء( 3) عليه؛ كذلك بلغنا عن مُح . مد بن محبوب وموسى بن عليّ رحمهما الله . فإن حلف عَشر م . رات في معنى واحد؛ فإنّما عليه عُشر واحد. وعن موسى بن عليّ: من حلف بثلاث أيمان بالصدقة؛ أن.ه يخرج العُشر ثُ . م يخرج العُشر بعد العُشر ثُ . م العُشر بعد العشر. .455/ 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 3 ) .« العبد وهو » : 2 ) في الأصل ) .« عشر » :( 3 ) في (ق ) UE`````à``c 622 الجزء الثاني عشر [.©.H .à©dG .«.©J »a] :.dCE°ùe وإذا قال لعبده: إذا حفرت هذه البئر فأنت ح . ر، وإذا حملت( 1) هذا الكتاب إلى فلان فأنت ح . ر، ثُ . م مات الس . يد قبل ذَلك؛ فإ . ن العبد إذا فعل ذَلكَِ من بعدُ عُتِق، وإن لم يفعله لم يعتق. فإن باعه قبل أن يفعل | ذَلكَِ | جاز له بيعه. وإذا فعل ذَلك / 375 / في ملك غيره لم يدركه عتقه، وينظر في هذه المسألة | أيضًا. قال أبو الحواري: إذا | جعل الس . يد عتق عبده علَى فعل نفسه، فحنث وال | عبد في ملك غيره؛ لم يعتق. وإذا | جعل الس . يد عتق عبده( 2) علَى فعل العبد فمتى ما فعل | العبد عتق ولو كان في ملك غيره |، هكذا حفظنا والله .( أعلم. رجع( 3 [.b.°üH ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف | أن يح . ج حججًا ع . دة ماشيًا، ولم | يقدر علَى مشي ولا مال؛ فعليه أن يصوم لك . ل حَ . جة شهرين، وبعض [قال:] عليه ما حلف عليه. ومن حلف بصدقة ماله فحنث، وعليه دين عاجل وآجل؛ ففيه ثلاثة أقاويل: منهم من قال: يرفع( 4) له العاجل. ومنهم من قال: يرفع له العاجل والآجل. ومنهم من قال: | لا يرفع | منه( 5) شيء. .« بلغت » :( 1 ) في (ق ) ويوافق ما في (ق). ،« العبد » فوقها « عبده » : 2 ) في الأصل ) ولم يشر قبل ذلك إلى أنه ينقل من غير الكتاب، والله ،« رجع » + :( 3 ) هكذا في الأصل و(ق ) أعلم. في هذا الموضع والذي يليه. ،« يدفع » :( 4 ) في (ق ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ؛« لا يدفع له » :( 5 ) في (ق ) باب 54 : في الأيمان بالصدقة والعتق والهدي والحجّ وما كان في معنى ذَلك، والتحريم 623 ومن حلف بصدقة بعض( 1) ماله، فحنث؛ فإن كان البعض المع . ين عليه يخرج من ثلث ماله فهو صدقة، وإن كان أكثر من ذلك لزمه عشر جميع المال. |واختلف | فيه إذا قال: صدقة، ولم يقل: للمساكين ولا للفقراء؛ فقال بعضهم: الصدقة معروف أهلها وإن لم يس . م بهم. وقيل: لا شيء عليه حَ . تى يُسمّي للفقراء والمساكين. وإذا حنث هذا الرجل فإن شاء سل.م إلى الفقراء الشيء المحلوف عليه، وإن شاء أعطاهم قيمته وحسبه علَى نفسه. فإن كان حلف بصدقة ثوبه وحنث، وهو يخرج من الثلث فلم يتص . دق به ولم يعطِ قيمته حَ . تى نقص الثوب؛ فعليه فضل ما بين القيمتين مع تسليم الثوب أو تسليم قيمته يوم حنث. فإن كان يصل.ي( 2) فيه وهو حانث؛ فصلاته تا . مة، وليس سبيله سبيل المغتصب ولا السارق. [.b.°üdEH hGC èu ëdEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ن الْحَ . ج ِ ومن حلف بثمانين ح . جة، ثُ . م حنث؛ فعليه أداء ما حلف به م يؤدّيها من حيث لزمه الحنث. واختلف أصحابنا في إخراجها؛ قال بعضهم: يؤ . دي في كلّ سنَة ح . جة. وقال بعضهم: إن أخرجها كلّها في سنَة واحدة فجائز. ومن قال: إن كان كذا وكذا فإنّ هذا الشيء صدقة، فالمأمور به أن . من يتص . دق به عليه ِ 376 / | يدفعه في ثلاثةٍ فصاعدًا. ويجوز له | أن يشتريه م / ويستوهبه منه | بعد أن يملكه الفقير من غير شرط يكون|( 3) بينهم. .« ببعض صدقة » : 1) في الأصل ) .« خ صلى » + : 2) في الأصل ) .( 3 ) خروم في الأصل، وتقويمها من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9 ) UE`````à``c 624 الجزء الثاني عشر ومن قال: ثيابي للمساكين إن فعلت | كذا، ففعل وهو لا يملك سوى ثو|بين؛ فليتص . دق بعشر قيمتهما في قول أصحابنا. .dCE°ùe| ومن قال: ماله ل | لمساكين( 1) صدقة إن شاء الله إن فعل كذا؛ فهو استثناء ولا يحنث. وقال موسى: من لم يس . م بالصدقة لأحد وحنث فلا شيء عليه حَ . تى يس . مي للفقراء أو للمساكين أو للجِنّ أو لله؛ فعند ذَلك يجب عليه عُشُره. وكذلك إذا قال: نصف مالي، وسمّى به؛ فعليه عُشره. وإن قال: ثلث مالي أو أقلّ من الثلث؛ فإن.ه يذهب كلّه إلى الفقراء إذا سَ . مى به إن شاء الله. وقال موسى: الاستثناء | يهدم الصدقة |. ومن قال: ما لي في المساكين صدقة، يعني أن ليس له في المساكين [صدقة]؛ فإن له ما نوى. ومن جعل ماله لوجه الله فليعن به في سبيل الله، وفي الحجّ، | ويعين | به فقراء المسلمين، وبق . يته في الرقاب. ومن قال: ماله صدقة علَى المساكين، وأراد أن يقول: إن فعل كذا، ولم يقل: كذا وكذا؛ فإن.ه لا يحنث. فإن حلف علَى هذه الصفة بالطلاق فإن الطلاق غير الصدقة ويحنث. . من يقول: لا يرفع( 2) دينه عاجله و|لا | آجله إِ . لا ِ قال أبو عبد الله: أنا م الكسوة التي يبتدلها. وأ . ما أبو زياد فقال: يرفع له الدين. وعن سليمان: أن.ه لا يطرح عنه الدين. وقال الربيع: يطرح الدين العاجل والآجل. .455/ 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 3 ) في هذا الموضع والذي يليه. ،« يدفع » :( 2 ) في (ق ) باب 54 : في الأيمان بالصدقة والعتق والهدي والحجّ وما كان في معنى ذَلك، والتحريم 625 ومن جعل غلامه صدقة لوجه الله، ولم يس . م لمَِن الصدقة؛ فذلك إلى نِ . يته. فإن قال: إِن.مَا أردت أن أقول: ح . ر لوجه الله، فغلطت فقلت: صدقة لوجه الله؛ فالقول قوله والغلام حُ . ر. وإن قال: إِن.مَا عنيت به صدقة ولم أعْن به « صدقة لوجه الله » : ح . رية؛ فلا أراه إِ . لا يباع ويقسم ثمنه في الفقراء. وقوله سواء. « صدقة » : وقوله [.ô«r Zn h …..dEH .«.«dG »a] :.dCE°ùe ومن قال: عليه عشرة دراهم هدي، أو قال: / 377 / هذه العشرة دراهم ( في أستار الكعبة أو ثوبًا أو | غزلًا جعله هديًا أو قال: يلقها في مقام|( 1 إبراهيم؛ فكلّما بلغ من هذا كلّه ثَمن هدي أو بقرة أو شا|ة ذبح به وإن لم يبلغ ثَمن شاة | جعل في طِيب الكعبة، وإن قسم في فقراء م . كة أجزأه ذَ|لك، وكذلك ما نحره من بدنة | أو ذبح من بقرة أو شاة قسم ذَلك علَى فقراء م . كة. ومن | قال لرجل: هو هدية( 2) | إلى بيت الله؛ فليس بشيء. قال أبو عبد الله: قال بعض الفقهاء: عل | يه بدنة، وبه نأ|خذ. فإن( 3) قال: هو عليه هدي؛ فليهدِ بدنة. فإن قال: عليه الهدي والمشي حافيًا؛ فعليه الهدي كما قال بدنة أو بقرة، أو شاة هو أدنى الهدي. وإن مشى حافيًا | فلا شيء | عليه، وإن لم يقدر فلينتعل أو يلبس خ . فيه ما لم يحرم وليهرق دمًا. | وإن لم | يقدر علَى المشي أحَجّ راكبين من ماله ونفقته، وإن أحبّ أن يحجّ | هو م . رتين فذلك |. جعله هديًا » : 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من (ق). وفي مناسك الحج للجيطالي، ص 217 ) .« وقال أبو إبراهيم .« يهديه » :( 2) في (ق ) .« وإن » :( وفي (ق .« فإن » فوقها « ومن » : 3 ) في الأصل ) UE`````à``c 626 الجزء الثاني عشر ومن قال: غلامه هدي إن فعل كذا، | فحنث؛ فليبع غلامه ويشتري بثمنه بدنًا فينحرها. ومن قال: غلامه هدي إن فعل كذا وغلامه ح . ر، فحنث؛ لزمه العتق ويهدي مثل قيمة عبده. ومن قال: ابنه بحيرة، أو أولاده بحيرة، أو ابنته بحيرة؛ فأيّ ذَلك قال . من حلف عنه ذكرًا كان أو أنثى نَسَمة، وينحر ِ لزمه، فليعتق عن كلّ واحد م عن كلّ واحد منهم بدنة. ومن جعل نفسه هديًا إلى البيت فعليه بدنة، وإن جعل نفسه صدقة في المساكين فليس ذَلك بشيء. ومن قال: إن فعل كذا فبدنة صدقة في المساكين؛ فلا شيء عليه ويستغفر ربّه. وكذلك إن قال: جسده صدقة؛ فلا شيء عليه. ومن قال: غلامه ح . ر إن صام معه، ولم تكن له ن . ية؛ فإن.ه إذا صام وهو في ملكه حنث حيث ما صام، إذا لم تكن له ن . ية فله ن . يته وهو مصدّق مع يمينه. فإن جعل صحار [كذا] عليه هدي فعليه بدنة. « هي هدي » : ومن قال: امرأتي هدي، أو قال: هي عليّ هدي؛ فقوله يهدي بدنة ويعتق نسمة. قال أبو عبد الله: إِن.مَا « هي عليّ هدي » : أهون. وقوله عليه / 378 / | بدنة. وإذا قال: هي عل . ي نَحيرة|( 1) فليهد بدنة ويعتق نسمة. .390/ 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 3 ) باب 54 : في الأيمان بالصدقة والعتق والهدي والحجّ وما كان في معنى ذَلك، والتحريم 627 .dCE°ùe | ومن قال: فلان هدي، أو قال: عليّ|( 1) فلان هدي، أو قال: أهدي فلانًا إلى بيت | الله، أو قال: هذا الثوب عل . ي هد|ي، أو قال: هذا الثوب هدي، أو قال: هذه | الدراهم هدي إلى بيت الله |، أو قال: هذه الدراهم في أستار بيت الله؛ فمن قال بشيء من ه | ذا إلى بيت الله | أو في أستار بيت الله؛ فليس بشيء إِ . لا أن يقول: عليّ هدي أو أنا أهديه، فإذا قال ذَلك لزمه أن يهدي ذَلك بعينه أو قيمته إن كان له قيمة. فإن قال لحِرّ أو لح . رة: هو عليه هدي، أو قال: أنا أهديك؛ فعليه أن | يهد|ي بدنة ويعتق رقبة. وقال أبو عبد الله: لا عتق عليه. وإن قال | لعبد لا | يملكه: هو عليه هدي، أو هو يهديه؛ فليهد بدنة ولا عتق عليه. |فإن | قال لغلامه: هو بدنة أو هو | عليه | هدي؛ أهداه أو أهدى قيمته، ولا شيء | عليه |. وقال محبوب( 2): ما كان من الهدي يبلغ ثمنه بدنة تجزئه بدنة أو بقرة أو شاة، وما كان لا يبلغ ثمنه شاة فإن طيب به الكعبة فجائز، وإن تص . دق به علَى فقراء م . كة فجائز. وقال غيره: من قال: غلامه هدي؛ فليهده وليخدم البيت أو يهبه بُدنًا، والبُدن أحبّ إل . ي. ومن جعل عليه غلامه هديًا؛ فمن ش . دد قال: ثمنه يهديه. وزعم بعضهم أن.ه يُجزِئه بدنة يهديها. .391/ 1 ) خرم في الأصل، والتقويمات من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 3 ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا من (ق) كما في: جامع ابن جعفر، ؛« ابن محبوب » : 2) في الأصل ) .391/3 UE`````à``c 628 الجزء الثاني عشر حفظ الو . ضاح | بن عقبة | عن مس . بح عن أبي بكر الموصلي: في رجل قال: هذه الدار عل . ي هدي إن لم أفعل كذا، ثُ . م حنث؛ قال أبو بكر: يبعث بها( 1) إلى م . كة يشتري بها بُدْنًا وتنحر عنه. [»°û.dEH .«.«dG »a] :.dCE°ùe . من لا يستطيع ِ ومن قال: عليه المشي؛ جاز أَن تح . ج عنه امرأتَان إذا كان م المشي( 2)، فالرجلان والمرأتان في ذَلك سواء. والحجّ لمن خرج عن الماشي . من يدعى له. ِ لنفسه لا للذي حلف بالمشي، غير أن.ه يدعو له إن كان م وللحالف بالمشي إن لم يستطع المشي / 379 / إن شاء حجّ لنفسه م . رتين فذلك مُجزٍ عنه. | وإن ق . رر ح . جته فجعل بينهما سنة | أو سنتين فلا بأس. وإن شاء خرج هو بنف | سه وخرج معه آخر فعل|؛ فذلك يُجزِئ عنه إن شاء أن يخرج هو بنفسه | ثُ . م يخرج أخرى بعد ذَلكَِ فجائز |. وإن كان عليه مشيتان أو ثلاثة فله( 3) أن يخرج عن | ك . ل مشي نفسين، إن شاء في سنة | واحدة وإن شاء ف . رق، والحجّ حجّهم ليس له منه شيء. [èu ëdEH hCG »°û.dEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe |ومن قال: عليه | المشي إلى بيت الله، وهو يعني إلى مسجد خبّة أو بعض المساجد؛ فلا يجوز ذَلك، وعليه المشي إلى بيت الله الحرام. قال أبو عبد الله: له نيته. .« ثمنها » :( 1 ) في (ق ) .« جاز أن تحجّ عنه » + : 2) في الأصل ) .« فعليه » :( 3 ) في (ق ) باب 54 : في الأيمان بالصدقة والعتق والهدي والحجّ وما كان في معنى ذَلك، والتحريم 629 فإن حلف بالمشي إلى | بيت | الله ثلاثين ح . جة أو ثلاثين م . رة وهو بم . كة فهما سواء، والمشي من حيث حلف ثلاثين | ح . جة |. ومن حلف عليه المشي من البصرة أو غيرها؛ فعليه المشي، وعليه الحجّ وقضاء | المناسك كلّها حت.| ى يرجع من منى ماشيًا يوم الثالث إلى م . كة، ثُ . م يخرج من حيث شاء، ليس له أن يخرج من م . كة إذا قدمها في غير أشهر الحجّ حَ . تى يقضي نسكه ماشيًا. ومن قال: عليه ثلاثون ح . جة، ولم يذكر المشي؛ فإن كان ن . يته ومعناه أ . ن علَيه المشي فقد لزمه المشي. وإن كان عنى أن يحجّ ثلاثين ح . جة يريد بذلك الركوب فليحجّ ثلاثين ح . جة راكبًا. وإن نوى المشي وإي.اه عنى فعليه المشي والحجّ من حيث حلف، وليس له أن يقيم بم . كة حَ . تى يقضي حججه، إِن.مَا الحجّ من حيث حلف. ومن قال: هو يهدي فلانًا على عنقه؛ فإن كان فقيرًا أهدى شاة، وإن كان غنيًا أهدى بعيرًا أو بقرةً. وقال سليمان: قال بعض الفقهاء: يلزمه عتق رقبة، وإن لم يكن معه إِ . لا صَبِيّ فأعتقه والتزم مؤنته أجزأه إن شاء الله. ومن حلف بحجج كثيرة، وحنث ولا مال له ولا استطاعة؛ فقد قيل في مثل هذا: إن.ه يصوم شهرين إلى أن يستطيع. :.dCE°ùe ومن قال: لله عليّ أن أهدي ناقتي هذه إلى بيت الله؛ لم يجز له أن يهدي .( غيرها / 380 / | إِ . لا التي يسمّي، وإن ماتت فلا شيء عليه|( 1 154 (ش). / 1 ) خرم في الأصل، والتقويمات من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 6 ) UE`````à``c 630 الجزء الثاني عشر ومن قال لناقة له: إذا جاء زمان( 1) الحجّ | فهي هدية؛ فله أن يصيب من | لبنها | وولدها | كما يصيب من سائر ماله، غير أن.ه لا يبيعها | ح . تى إذا جاء ذَلكَِ الأجل الذي أ . جل إليه|؛ فهي حينئذٍ بمنزلة هديه يشتريها من السوق | ليس له لبنها ولا ولدها إن ولدت | . ومن غضب علَى غلامه فقال: إن أعتقته فهو عليّ هدي؛ | فإن أعتقه | فهو ك . فارة له. وإذا جرح الرجل الآخر أو فقأ عينه، فقال: إن عفوت عنه فعليه هدي؛ فإن تص . دق به فهو ك . فارة له، وإن هو عفا وأهدى فهو أفضل، وإن أعتق وأهدى ثمنه فهو أفضل. وإذا نذر أ . ن كلّ عبد له هدي | إن ع | فا عنه؛ فإن عفا عنه فهو ك . فارة له، وإن عفا وأهدى طائفة من ماله فهو أفضل. ومن قال: عليه بدنة؛ فلا بأس إن أكل منها، والشاة المشقوقة أذنها لا بأس | بها | هديًا. ومن حلف لغلامه: إن لم أضربك غدًا مئة سوط فهو يحمله إلى بيت | الله | الحرام، فأصبح الغلام وقد هرب أو مات؛ فليعتق رقبة وإن كان مات. وقال الربيع: من قال: عليه المشي إلى بيت الله أو حلف؛ إن كان يستطيع المشي فليس له أن يركب، وإن كان لا يقدر علَى المشي فعليه ح . جتان أو ح . جة بنفسه ويحجّ برجل آخر. فإن استثنى في يمينه قال: إن شاء الله موصولًا بالكلام في يمينه فلا شيء عليه، وإن قطع الكلام ثُ . م استثنى فقد لزمته اليمين. ومن حلف بالح . ج، ثُ . م حنث وضعف عنه وصام؛ فإن أيسر فإن.ه يحجّ. .« إذا جاز مار » :( 1 ) في (ق ) باب 54 : في الأيمان بالصدقة والعتق والهدي والحجّ وما كان في معنى ذَلك، والتحريم 631 [.b.°üdEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن قال: ماله صدقة إن فعل كذا، ثُ . م حنث؛ قال بعضهم: تلزمه صدقة عُشْر ماله. وقال بعضهم: لا شيء عليه حَ . تى يقول: للمساكين، أو لله. وقال آخرون: ك . فارة يمين مرسلة. والفقراء في قوله: إذا قال: ماله صدقة للمساكين علَى فعل ثُ . م حنث؛ أ . ن الصدقة عليه فيه. ثُ . م اختلفوا فيما يلزمه؛ فقال بعضهم: عليه أن يخرج للمساكين خُمس ماله قياسًا علَى العناء. / 381 / وقال أكثرهم وهو اختيار جابر بن زيد يتص [.....] من الصدقة والفقراء علَى أ . ن الخصوم المساكين ليس [.....] البدا ليس بخصوم له في صدقة ثِماره وسائر أمواله. [كذا] [.....] العدلين ولو كان مثلهما في معرفة القيمة، كما أن ليس له أن [....] إمام عدل بعث إلى أمواله بأمره عدلين يقومان عليه إذا ر[..] وطلب، وإن كان في غير أي.ام الإمام أقام عدلين يتوليان ذَلك إذا عدم الإمام. وقد قال بعض أصحابنا: بإجازة تقويم عدل واحد، وليس هذا [.] بالمشهور فيهم والمعمول عليه بينهم، والله أعلم بالعدل من ذَلك. ثُ . م اختلفوا في [.] اجز إذا كان الحانث في يمينه عليه دين عاجل وآجل؛ فقال بعضهم: يرفع [.] القيمة مقدار دينه العاجل والآجل. وقال بعضهم: يرفع من دينه العاجل ولا يرفع الآجل. وقال آخرون: لا يرفع له عاجل ولا آجل؛ وهذا القول أنظر عندي؛ لأ . ن الحنث وجب علَى صدقة المال، وال . دين متعل.ق بالذ . مة والصدقة متعل.قة بالمال. ألا ترى أ . ن ما في الملك من الصدقة متعل.قة به نحو الثمار وغيرها، وبالدين ما يرفع ما وجب فيه الصدقة؛ لأ . ن الدين متعل.ق بالذ . مة والصدقة تعلقت بالثمرة، وكذلك صدقة الحنث في المال فهذا سبيلها، والله أعلم. UE`````à``c 632 الجزء الثاني عشر واختلفوا فيمن حلف بصدقة من ماله وقيمته ثلثه؛ فقال بعضهم: يخرجه علَى جهته. وقال بعضهم: إذا كان دون( 1) ثلثه أخرجه علَى جهتهن وإن كان ثلثه فصاعدًا أخرج عُشر ما حنث. وات.فَقوا علَى إخراج ما كان دون الثلث، واختلفوا في ثوبه وخاتمه ونعليه؛ فقال بعضهم: لا يدخل هذا في القيمة، وإن سبيل هذا سبيل ما قد استهلكه من ماله. وقال آخرون: بل يُقَوّم عليه جميع ما يقع عليه اسم ملكه. وقال بعضهم: إذا قال / 382 / [.....] القيمة ثياب بدنه وخاتمه ونعليه، وإن قال [.....] دخل في القيمة كلّ شيء ينسب إليه . ما ق . ل أو كثر. ِ م [èu ëdEH ..M ..«a] :.dCE°ùe| : ومن حلف بالح . ج إن فعل كذا ف | حنث؛ قال الشيخ أبو مُح . مد 5 يلزمه ما |التزمه من إيجاب فرض الح . ج| عليه، ويجوز له أن يخرج غيره ن الْحَ . ج. ِ لقضاء ما يلزمه م فإن قال | في يمينه| : إن فعل كذا فهو حا . ج( 2) إلى بيت الله، أو هو خارج ن الْحَ . ج ِ إلى بيت الله، فحنث( 3)؛ لم يجز له أن يحِجّ غيره لقضاء ما يلزمه م في يمينه. والفرق بينهما: أن.ه حلف بالح . ج فكأن.ه أوجب علَى نفسه أوصاف الحجّ وأفعاله، فإذا قام به هو أو قام به غيره | بأمره | سقط عنه، وهو يجري مجرى .« الثلثه لعله » + : 1) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا من (ق)، والله أعلم. ؛« خارج » : 2) في الأصل ) 314 (ش). / 3 ) في الأصل: + و. والصواب حذفها كما في منهج الطالبين، 5 ) باب 54 : في الأيمان بالصدقة والعتق والهدي والحجّ وما كان في معنى ذَلك، والتحريم 633 ال . دين علَى الإنسان الواجب فرضه، فإذا قضا|هُ عنه غيره | سقط عنه. وإذا علق شرط اليمين بفعل نفسه وقيام ذ . مته؛ لم يُجْزِه إِ . لا أن | يقوم | هو به، ويلي هو قضاء ذَلك عن نفسه. ألا ترى أن.ه في اليمين الثانية قال: وإلّا فهو خارج إلى بيت الله أو هو خارج | بالحجّ | إلى بيت الله، فعل.ق شرط الحنث بفعل نفسه وانتقال قدمه( 1)؛ فهذا الفرق بينهما، والله أعلم. فإن حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام، أو حلف إِ . لا فهو ماشٍ إلى بيت الله؛ فهذه اليمين تجري مجرى ما تقدم من الجواب في المسألة الأولى والمعنى واحد. قال: فإذا وجب عليه المشي إلى بيت الله، فلم يستطع المشي؛ فليركب ويحجّ غيره واحدًا آخر. ن أين وجب عليه أن يحجّ غيره ولم يشترط ذَلك في ِ فإن قال قائل: م يمينه ولا عقده علَى نفسه؟ قيل له: لَ . ما أوجب علَى نفسه المشي كان واجبًا عليه أن يأتي بما أوجب علَى نفسه مع القدرة علَى تأديته، فإذا عدم القدرة إلى ذلك عَدَلَ إلى البدل من المشي | الذي | معه، من وجوب الاستطاعة إلى إسقاط الواجب عليه فرضه وهو الركوب، وكان تخريجه( 2) لثاني معه ك . فارة لما لزمه من المشي، وبالله التوفيق. فإن قال: إن خرج اثنان يحجّان عنه ح . جة الحنث بالمشي؛ هل كان ذَلك / جائزًا له؟ قيل له: نعم. / 383 .« منه » :( 1 ) في (ق ) ويوافق ما في (ق). .« خ تخرجه » + : 2 ) في الأصل ) UE`````à``c 634 الجزء الثاني عشر فإن قال: لمَِ جاز؟ قيل: قد قلنا فيما تق . دم من الجواب: | إن.ه إذا عل.ق شرط وجوب | الحنث علَى نفسه جاز له أن يولي في إسقاط ذَلك عنه | من أراد، وأن ذَلكَِ يقوم له مقام فعله |، وإذا عل.ق شرط اليمين بأفعال جوارحه وقيام نفسه لم | يسقط ذَلكَِ عنه فعل الغير كما | ذكرناه من بيان الفصل بين المعنيين، وبالله التوفيق. |ومن قال لزوجته: إن | دخلت دار فلان فهو مُحرِم بح . جة، فدخلت ووقع( 1) عليه الحنث؛ | فإن كان | في غير أشهر الحجّ لزمته ك . فارة يمين مرسل، وإن كان في أشهر الحجّ لزمه الإحرام وعليه أن يخرج حا . جا. فإن لم يحجّ في تلك السنَة ومكث سنينًا لم يحجّ؛ فما دام لم يقض الحجّ | فهو مُح | رم ويلزمه ما يلزم المحرمين إذا أصاب النساء أو اشتمّ الطيب أو قتل الصيد، ويلزمه الفداء وهو عاص. [.u édG ..Y .b.°üdEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن حلف بصدقة ماله علَى الجنّ | أو الشياطين | إن فعل كذا، فحنث؛ فأ . ما الشياطين فلا يلزمه فيهم شيء في أكثر قول الفقهاء، وإ . ن الشياطين لا تصحّ فيهم الصدقة عندهم، (والشياطين: هم العصاة من الج . ن المتمردة). وقال بعض: إنّ الصدقة علَى الشياطين راجعة إلى الفقراء من الإنس، وأ . ن قوله: علَى الشياطين، مثل قوله: ماله صدقة علَى شراب النبيذ أو علَى الفسقة أو العصاة من الإنس؛ فإ . ن الصدقة في هؤلاء [لا] تص . ح. وكذلك إذا تص . دق علَى الشياطين، وكان في الإنس من هو مثلهم في صفة جنسهم، وإن لم تتساو في أجناسهم وصفاتهم في جميع الأجناس والصفات؛ رُ . دت إلى الفقراء من الإنس، والله أعلم. .« وقع » :( وفي (ق .« وقع خ ووقع » : 1 ) في الأصل ) باب 54 : في الأيمان بالصدقة والعتق والهدي والحجّ وما كان في معنى ذَلك، والتحريم 635 وأ . ما الج . ن فقال بعض الفقهاء: لا تصحّ الصدقة عليهم، وأن.هم ليس [وا] من أهل الصدقة والتوصّل إليهم متع . ذر؛ فإذا كانت هذه صفتهم لم يلزم في مال من تص . دق عليهم من ملكه. وقال بعض: إ . ن الصدقة علَى الجنّ راجعة إلى فقراء الإنس، وذلك أ . ن فيهم المطيع والعاصي كما أ . ن فينا المطيع والعاصي، فمن تص . دق عليهم بصدقة ر . دت إلى من هو أشبه بهم من / الأجناس وهم الفقراء من الإنس. / 384 |وكذلك إن حلف بصدقة ماله على الأغنياء |؛ الاختلاف فيهم واحد، والله أعلم. [.E.dG .b.°üH ..ëdG »a] :.dCE°ùe |ومن حلف بصدقة ماله، ثُ . م حنث؛ تص | دّق بعشر ماله؛ الدليل علَى ذلك: أ . ن الله تعالى إِن.مَا جعل | الصدقات في العشر، فإذا حنث | تص . دق بعشر ماله. ومن قال: ماله صدقة علَى المساكين | فَإِن.ه عشر ماله للمساكين |، وليس في ثيابه التي يلبسها صدقة، وأ . ما ثياب [السوق والعيد]( 1) والجمعة ففيها الصدقة؛ هذه ثياب لا يلبسها إِ . لا في وقت، وهي مال، وليس له إِ . لا ثيابه التي يلبسها ولا يستغني عنها. وإن شاء تص . دق بثيابه، وإن شاء بثمنها، وبعشر المصحف والكتب، وهذا مال. وأ . ما النعل فلا صدقة فيها. [AE«.ZC’G ..Y .b.°üdEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن قال: ماله صدقة علَى الأغنياء؛ فلا شيء عليه. وقالوا: من قال: ماله صدقة علَى | فلان، وهو غني|( 2)؛ فإن.ه يرجع إليه، ومنهم من جعله للفقراء. .( 1 ) خرم في الأصل، وتقويمه من: المصنّف للكندي (ج 9 ) .456/ 2 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 3 ) UE`````à``c 636 الجزء الثاني عشر وفي العيال( 1) اختلاف؛ منهم من قال: لا يجوز، ويرجع المال إلى صاحبه الحالف به. ومنهم من قال: يمضي العشر للفقراء. وأ . ما الصدقة علَى فقير بعينه فيعطى من المال مائتي درهم ما يكون به غن . يا عن الزكاة، ويرجع علَى صاحبه الباقي من العشر، وفيه اختلاف أن.ه يرجع الباقي علَى الفقراء. ومنهم من أجاز أن يعطى الفقير أكثر من المائتين. .dCE°ùe ومن حلف فقال: ماله صدقة، ثُ . م حنث؛ | أخرج | عُشر ماله كلّه إِ . لا ثيابه التي هو يلبسها. وإن قال: جميع ما يَملكه( 2) صدقة؛ أخرج من كلّ .( ما يملكه( 3 ومن تص . دق بثيابه مرسلًا ليمينه، وكان بزّازًا صاحب ثياب كثيرة؛ فكلّ ثيابه تدخل في الصدقة. وإن نوى لباسه فلا عليه ثياب الاعتناء( 4) ولا ما في الثياب يجاب [كذا]. [UE«.dEH .b.°üdEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن قال: ثوبه صدقة علَى فقراء( 5) م . كة أو البصرة، أو قال: فيهم؛ فإن.ي لا أراه يثبته لأحدهما. ولع . ل الصواب ما أثبتنا من (ق)؛ لأنه قد سبق الحديث عن ؛« وفي الغنى » : 1 ) في الأصل ) الغن . ي في الفقرة السابقة. .« خ يملك » + : 2) في الأصل ) .« خ يملك » + : 3 ) في الأصل ) .« الأغنياء » :( وفي (ق .« خ الاعنا » + : 4 ) في الأصل ) ويوافق ما في (ق). .« خ مساكين » + : 5 ) في الأصل ) باب 54 : في الأيمان بالصدقة والعتق والهدي والحجّ وما كان في معنى ذَلك، والتحريم 637 وإذا حنث وقد جعله صدقة علَى الفقراء؛ فعلى من ف . رقه منهم أجزأه، من فقراء م . كة أو البصرة أو غيرهم؛ لأن.ه لم يثبته لهم. وإن قال: يفرّق فيهم، يعني: فقراء م . كة أو البصرة؛ فإذا ف . رقه فيهم أجزأه علَى من ف . رقه / 385 / فيهم. فإن قال: ثوبه صدقة علَى مساكين | البصرة أو قال: فيهم إن فعل كذا |، وقد كان فعله أو قاله، وحنث؛ فإن( 1) فرّقه علَى | الذين جعله لهم إذا لم يجز|ه « فيهم » : لم يُجزِه إِ . لا في البلد. وإن قال « على فقراء | البصرة » : قال إِ . لا فيهم، فإن وجد فقراء | البصرة في غير البلد أجزأه. وإذا حنث جاز له أن يخرج | قيمة ثوبه ويتصدّق به | على من جعله لهم أو فيهم. ورأي: أن.ه إذا ف . رقه علَى ثلاثة مساكين من ذَلك | البلد | أو أكثر أجزأ عنه. وقد عرفت أن.ه من قال لشيء: صدقة علَى فقراء م . كة؛ أن.ه إذا ف . رقه في م . كة أجزأه، ولم يقولوا: حَ . تى يعرفهم من غيرهم؛ لأن.ه لم يقرّ لهم، إِن.مَا هو صدقة، فإذا صرفه في الفقراء أجزأه. |وإن | أوصى لفقراء قرية كذا فذلك لجميع فقراء تلك القرية، وكذلك إن أقرّ لهم فهو لفقراء تلك القرية خاصة الصغير والكبير، وهذا مخالف للصدقة. وإن قدر عليهم دفعه( 2) إليهم، ولا أقول: إن.ه لغيرهم. وإن لم يقدر عليهم كان بمنزلة مالٍ لقوم لزمه لا يعرِفُهم فرّقه في الفقراء. فأ . ما إذا عرف أهل الوص . ية أو أهل الإقرار فلا يُجزِئه إِ . لا أن يعطيهم، وسل | عن | ذَلك إن شاء الله، وبه التوفيق. وهو ما في (ق). ،« فإذا » فوقها « فإن » : 1 ) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا من (ق)، والله أعلم. ؛« ذلك » : 2) في الأصل ) UE`````à``c 638 الجزء الثاني عشر .dCE°ùe ومن قال: ماله صدقة لفقراء م . كة أو غيرها من الفقراء؛ فعشر ماله صدقة كما جعله علَى فقراء م . كة أو غيرهم، وأيّهم أعطاه أجزأه؛ لأن.ه أدخل الألف واللام. فإن قال: فقراء أهل الذ . مة والرهبان؛ فذلك عليهم. وأ . ما المشركون والمجوس وعبدة الأوثان فلا شيء لهم. وقد قيل: يكون لفقراء المسلمين. فإن قال: فيعطى في( 1) فقراء المسلمين ولا يعطي المشركين شيئًا ولا العصاة ؛« وغيرهم » إذا حنث. فإن قال: علَى أهل القبور؛ فذلك لفقراء المسلمين إذا حنث. [èu ëdEH .GôME’EH ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف وقال: هو محرم بالح . ج؛ فهو( 2) يَمين، إِ . لا أن يكون في أشهر الحجّ فعليه الحجّ. [Uƒ.dG ¢†©.H ¥.q °üàdG »a] :.dCE°ùe ومن تص . دق بنصف ثوبه علَى الفقراء؛ فإن.ه يُقوّم ويعطى الفقراء نصف قيمته إن كان يخرج من ثلث ماله، وإن لم يكن يملك إِ . لا ذَلك الثوب أعطى الفقراء / 386 / | العشر من قيمته. قلت: هو لَفَظَ بنِصْ | فِه ولم يلفظ بنصف ثمنه؟ قال: لما قال الفقهاء: | إ . ن من جعل ماله صدقة أخرج عشر الق | يمة، ولم يكن الفقراء شركاء له في ماله، فكذلك قلت | أنا في الثوب. ويوافق ما في (ق). ،« من » فوقها « في » : 1 ) في الأصل ) .« خ فهي » + : 2) في الأصل ) باب 54 : في الأيمان بالصدقة والعتق والهدي والحجّ وما كان في معنى ذَلك، والتحريم 639 وأيضًا: فإن الثوب | إذا قطع نصفين لم يصِحّ القسم لاختلاف أطراف الثوب، | وإذا قطع الثوب | نقص قيمته وكان في ذَلك ضرر علَى أرباب الثوب، ونقصان علَى ال | فقراء |. [.E.jC’EH hCG .jôëàdEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن قال: عليه حرام ما ح . رم الله ورسوله إن كان الأمر كذا( 1)؛ قالوا: .( فعليه يمين( 2 ومن ح . رم ماله كلّه عليه إن فعل كذا؛ فعليه الك . فارة، حنث أو لم يحنث. عن أبي جعفر أن.ه حفظ | ذَلكَِ |. وإن سَ . مى بشيء من ماله وحَ . ده؛ فإن لم يحنث فلا ك . فارة عليه حَ . تى يحنث. ومن ح . رم طعامًا علَى نفسه أن يَطْعمه، فباع ذَلك الطعام في سلعة أخرى؛ فهو جائز حلال. ومن حلف بثلاث أيمان في الصدقة؛ فإن.ه يعشر ماله ثلاث م . رات، عُشر بعد عُشر. وعن الربيع أن.ه يرفع دَينه عاجله وآجله. ومن قال: غلامه صدقة لوجه الله تعالى، أو قال: صدقة؛ فهو سواء، يباع ويقسم ثمنه في الفقراء. وقال الشافعي: لا يتعل.ق بذلك حكم. وقال .« كما » :( 1 ) في (ق ) وهذا هو الصواب، ،« قال الناسخ: لعله أراد عليه حرام ما أحل الله ورسوله » + : 2 ) في الأصل ) والله أعلم؛ لأ . ن تحريم ما أحل الله يوجب ك . فارة اليمين كما ذكر في الحكم لمِا دلّت عليه أوائل سورة التحريم، أَ . ما تحريم ما ح . رم الله فذلك لا شيء فيه بل هو عبادة وقربة إلى الله تعالى، والله أعلم. UE`````à``c 640 الجزء الثاني عشر أبو حنيفة: تنعقد يمينه، ويكون تقديره كأن.ه قال: والله لا انتفعت بشيء من مالي، فإذا انتفع بشيء منه حنث. .dCE°ùe ومن قال: الحلال عليه حرام، ولم يقل: إن فعلت كَيت وكَيت؛ فإن.ه يحنث من حينه. وإن علقه بفعل فح . تى يفعل ثُ . م يحنث. وإذا قال: الحرام له حلال إن فعل كذا؛ فمنهم من قال بالتغليظ، ومنهم من قال يمين مرسل، وهما سواء. ومن حلف ببدنة، ثُ . م حنث وهو فقير؛ فإن.ه ينظر قيمتها قيمة بدنة وسطة وينظر قيمة ذَلك ح . با، ثُ . م ينظر يطعم كلّ مسكين نصف صاع، ثُ . م يصوم عن كلّ مسكين يومًا، وتكون قيمتها في م . كة، ينظر ذَلك أهل الخبرة بينهما في م . كة. وإذا قال: يعلم الله أن.ه كان كذا، وهو يعلم أن.ه لم يكن كما حلف؛ ففيه التغليظ بلا خلاف. ومن حلف بالحلال عليه حرام / 387 / أن.ه لا يأكل من نخل لامرأته رطبًا ما خرص عليه إن شا|ء الله، ثُ . م وجد في بيته رطبًا من نخلة له يشبهه إلى رطبها فأكل منه رطبًا |، فقالت له امرأته: إن | الرطب من نخلها؛ فلا بأس عليه هو ما حرص عليه إن شاء الله ولم يتع . مد. [..ëdG .jôëJ »a] :.dCE°ùe ومن ح | . رم شيئًا هو له حلال حنث حينما|( 1) قال. فإن قال: هذا الطعام عليه حرام إن أكله، وبيته | هذا عليه حرام إن دخله؛ فلا | يحنث حَ . تى يدخل ويأكل. .456/ 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 3 ) باب 54 : في الأيمان بالصدقة والعتق والهدي والحجّ وما كان في معنى ذَلك، والتحريم 641 ومن حرم علَى نفسه شيئًا له حلالًا | دراهم أو غيرها؛ فَ | عليه ك . فارة .( يمين مرسلة، وهو قول أصحابنا( 1 .dCE°ùe |ومن | ح . رم علَى نفسه طعامًا إن أكله، فقال: هو عليه حرام إن أكله هذا الشهر أو هذا اليوم؛ فلا ك . فارة عليه حَ . تى يأكله في ذَلك الوقت. وإن قال: هو عليه حرام إلى الليل أو إلى شهر؛ فالك . فارة تلزمه عند أصحابنا. وأ . ما قوله: | هذا | الطعام عليّ مثل الخمر والخنزير والميتة؛ فذلك علَى ( قول لا يكون يمينًا، لأن.ه قد يجوز ذَلك في حال الاضطرار. وإن.مَا تجب( 2 اليمين فيمن حَ . رم علَى نفسه الحلال تحريمًا علَى الأبد، وكذلك من قال: الحرام له حلال على الأبد؛ فذلك يكون بمنزلة اليمين. يَمينٌ؛ ألا ترى أ . ن من قال لزوجته: « الحلال له حرام » : وعلى من قال هي عليه كمجوسية؛ أن.ه ظهار، لأن.ه علَى الأبد. ومن قال: كهذه المجوسية؛ أن.ه لا يكون ظهارًا، لأن.ه يمكن أن تُسلِمَ ويتز . وج بها، وإن.مَا وقع التحريم .( علَى الأبد في كلّ شيء( 3 ومن أخرج له طعام، فقال: هذا الطعام عليه حرام إن أكله، ثُ . م أكله؛ فعليه ك . فارة يمين مرسلة. ومن غير الكتاب: قال غيره: أ . ما تحريمه علَى نفسه ما حرم الله ورسوله » + : 1) في الأصل ) يريد بذلك اليمين فلعله قد قيل: إن.ه يمين بالإرادة، وأ . ما إذا نذر وهو غير صادق، وعندي أن.ه | قد | قيل: ليس بيمين ولو أراد في ذَلك اليمين علَى قول | من يقول| : إن اليمين لا تنعقد .« بالن . ية إ . لا بما يكون يمينًا علَى التَسمِية. رجع .« يحنث » :( 2 ) في (ق ) .« مسألة » + :( 3) في (ق ) UE`````à``c 642 الجزء الثاني عشر [.b.°üdEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن حلف بصدقة ماله وهو يومئذ فقير، أو حلف وهو غنيّ، ثُ . م حنث؛ فإن.ما تجب عليه الك . فارة في وقت الحنث، فإن كان موسرًا وجب العُشر في ماله، وإن كان معسرًا لا مال له فقد انهدمت اليمين ولا ك . فارة عليه في الثاني؛ لأ . ن الأيمان يراعى بها وقت الحنث لا وقت / 388 / | الأيمان. .dCE°ùe ومن حلف أو حل.فه|( 1) الحاكم بصدقة ماله، ثُ . م نازعه بعض من يقوم بذلك | وأَصَ . ح البيّنة عليه أن.ه كاذب | في يمينه؛ فإن.ه لا يؤخذ بذلك، ودفعه إلى أهله | فذلك إليه هو؛ إن شاء أن يؤ . دي | ذَلك، وإن شاء أن يتركه هو عليه. .dCE°ùe ومن قال: إن ما|ت في سنته هذه | فماله صدقة؛ فإن مات في بق . ية سنته تلك منذ قال جاز عليه ما فعل علَى نفسه. وإن قال: إلى سنَة؛ فمنذ قال ذَلك إلى أن يخلو اثنا عشر شهرًا. ومن قال: ماله صدقة أو قطعته فلانة صدقة، ثُ . م مات وقد علم الوارث بذلك؛ فليس علَى الوارث ذَلك، إِ . لا أن يكون في حال يموت فيه قبل( 2) أن يؤدّي ولا يمكن له. .dCE°ùe ومن قال: إذا مات فلان فما ورثت منه فهو صدقة؛ فإذا مات كان ذَلك .166/ 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 26 ) .« خ من قبل » + : 2 ) في الأصل ) باب 54 : في الأيمان بالصدقة والعتق والهدي والحجّ وما كان في معنى ذَلك، والتحريم 643 صدقة كما قال، إِ . لا أن يكون ذَلك أكثر من ثلث ماله، فإن كان أكثر رجع إلى العشر. ومن حلف بصدقة ماله لفقراء اليهود؛ فهي لهم كما قال، ولا ترجع إلى الفقراء. ومن قال: عليه صيام خمسين يومًا صيام النصارى، ثُ . م حنث؛ فعليه صيام شهرين. ومن قال: ماله صدقة وحنث، ولم يقل: للمساكين؛ فإذا قال فقد وجبت .( التوبة: 103 ) . m l k j . : عليه ويق . ومه العدول معه، قال الله تعالى ومن حلف بالصدقة، وحنث ولا مال له؛ فلا صدقة عليه. وعن جهين( 1): ومن قال: كلّ عبد يملكه فهو ح . ر، أو قال: ماله صدقة، وليس له عبد ولا مال، فملك( 2) العبد أو المال ثُ . م حنث؛ ففيه اختلاف: منهم من رآه حانثًا، ومنهم من لم يره حانثًا. ولكن لو قال: إن فعل كذا فعبده حر أو ماله صدقة، وليس له يوم حلف مال ولا عبد، ثُ . م فعل بعد أن ملك العبد والمال؛ فإن.ه يحنث بلا اختلاف. ومن قال: عليه صيام عشرة أشهر إن فعل كذا، ثُ . م حنث؛ فعليه ما قال . إذا نوى صيامًا لله 8 ومن جعل ثوبه أو بعض حيوانه هديًا؛ فله أن يبيعه ويهدي ثمنه. ومن قال: علَى عاتقي حمل أحمله إلى الكعبة؛ ففي بعض الكتب: أن.ه يهدي بعيرًا أو بقرة، فإن لم / 389 / يجد فشاة، ولا يحمل علَى عاتقه شيئًا. 1 ) كذا في الأصل، ولم ندر معناه، ويظهر أنه تصحيف. ) .« فملك » : فوقها « فهلك » : 2 ) في الأصل ) UE`````à``c 644 الجزء الثاني عشر قال ع | بد المقتدر: قال موسى: من قال: يهدي | فلانًا أو عليه هدي؛ فهو سواء، وعليه الك . فارة. وقال: | هاشم: يهدي بدنة ف | إن لم يجد فشاة. [èu ëdEH ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف بثلاثين ح . جة أن.ه | لا يعود يدنو إلى شيء من مكاره | الله إِ . لا أن يقضي [الله] عليه أو يغلبه الشيطان، ففعل ذَلك؛ فعن أبي | عبد الله قال: قد أساء|( 1) ولا أرى عليه ك . فارة ليمينه؛ لأن.ه قد استثنى ولم يفعل ذَلك إِ . لا بقضاء من الله عليه. ومن حلف بالح . ج، ثُ . م حنث؛ قال بعض: يلزمه الحجّ من حيث حلف، صره. ِ وقال بعض: من حيث حنث، وقال بعض: من م ومن حلف لا يَمسّ الكعبة، فمسّ الأستار؛ فقد حنث. ومن نذر أن يَمسّ الكعبة، | فمسّ | الأستار فقد برّ. [.b.°üdEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن قال: ماله صدقة علَى الشياطين والأغنياء؛ ففيه اختلاف: قال قوم: لا شيء عليه. وقال قوم: عُشره للفقراء. ومن قال: ماله صدقة علَى من | لا | يحصى من الكثرة؛ فهو للفقراء. وإن قال: ماله صدقة علَى الصبيان؛ فهو للفقراء من ال . صبيان. [¬d .Ee ’h ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف ولا مال له، ثُ . م حنث وله مال؛ كان عليه أن يخرج عُشره. وإن حلف وله مال، وحنث ولا مال له؛ فلا صدقة عليه. .494/ 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 3 ) باب 54 : في الأيمان بالصدقة والعتق والهدي والحجّ وما كان في معنى ذَلك، والتحريم 645 [.b.°üdEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن حلف بالصدقة فحنث ولم يخرج العُشر، ثُ . م ات.جر بماله حَ . تى زاد كثيرًا، ثُ . م أراد إخراج العشر؛ فإن.ما عليه عُشر المال الذي حنث عليه، وليس عليه ما ملك من قبل ولا من بعد. ومن حلف بصدقة ماله وحنث؛ فعليه أن يق . وم العدول مالَه قيمة وسطة، ثُ . م يخرج عشره فيفرّقه علَى الفقراء. وقد قيل: يرفع دينه العاجل. وقال آخرون: يرفع دينه العاجل والآجل؛ لأ . ن ماله لدَينه، وإن.مَا الصدقة فيما يبقى. ويق . وم ماله غير ثيابه التي يلبسها، وإن كان له حقّ آجل أخرج عُشره إذا قبضه. وإن.مَا يقوّم ماله يوم حنث، فإن لم يعرف قوّم ماله يوم يخرج عُشره. وليس عليه عُشر الغلة إِ . لا غلة في يديه يوم يحنث؛ لأ . ن اليمين( 1) إِن.مَا وجبت بالحنث. ومن تص . دق بثلث ماله أو أقلّ أخرج ذَلك، فإن تص . دق بأكثر من ثلثه .( رجع إلى العشر عند / 390 / أص | حابنا؛ لأ . ن الصدقة عندهم عشر|( 2 ومن جعل ماله صدقة فإن.ه في قول أصحابنا: يتص | . دق بعشر جملة ماله وأخذنا بذلك|( 3)، ولم نرَ قول من قال بخلاف ذَلك: إن.ه إِن.مَا | تجب الصدقة فِي الذي تجب فِيه | الصدقة دون غيره. ومن قال: علَيّ الْحَجّ إن فعلت كذا، ثُ . م | حنث؛ فعليه ال | حجّ كما حلف. .« الدين » :( 1 ) في (ق ) . 2 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 489 ) . 3 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 494 ) UE`````à``c 646 الجزء الثاني عشر ومن قال: عليّ حرام ما ح . رم الله ورسوله؛ فلا ك . فارة عليه؛ لأ . ن الله تعالى ورسوله ‰ لم يح . رما الحلال، فإن.ما الك . فارة علَى من ح . رم علَى نفسه الحلال إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. [..ëdG .jôëJ »a] :.dCE°ùe وتحريم الحلال يمين عند أبي حنيفة في سائر الأشياء، وعند الشافعي لا يكون يمينًا إِ . لا | في | النساء؛ واحت . ج أ . ن الآية نزلت في مارية القبطية. وقال أن.ه ‰ » أبو حنيفة: | روي ذَلِكَ |، وروي أَن.هَا( 1) نزلت في تحريم العسل، و كان يدخل علَى سودة ويتناول عندها شيئًا من العسل، فتطابقت عائشة وحفصة علَى أن( 2) يقولا له ‰ إذا دخل عليهما: إنا نجد رائحة المغَافِير ليعلم أن.هما يعلمان ذَلك، فلَ . ما دخل عليهما قالتا ذَلك له، فح . رم العسل علَى 3)، والله أعلم. )« نفسه .dCE°ùe ومن قال: الحلال عليه حرام أن.ه لا يكسو غلامه إِ . لا حَ . تى يتربّع من بلد كذا، فتربّع واشترى له ثوبًا لكسوته، فأتى العبد به؛ فإن.ه لا يحنث إذا لم يشترِ له حَ . تى يترب.ع فقد برّ، فإن توانى لَ . ما ترب.ع بشهر أو أكثر فإن.ه لا يحنث. ومن تص . دق بماله علَى فلان لوجه الله، فكره أن يقبله؛ فإ . ن الحالف قد .« روي أنه خ وروي أنها » : 1 ) في الأصل ) .« لا» + :( 2 ) في (ق ) 3 ) رواه البخاري، عن عائشة بمعناه، كتاب تفسير القرآن، باب . ! " # $ % & ' ) ) .، ر 4631 . ومسلم، مثله، كتاب الطلاق، باب وجوب الك . فارة على من حرم امرأته، . ر 2772 باب 54 : في الأيمان بالصدقة والعتق والهدي والحجّ وما كان في معنى ذَلك، والتحريم 647 برّ والمال راجع إلى صاحبه( 1)، وهذا كمن تص . دق بماله علَى من لا تجوز له الصدقة فقد قالوا: ليس ذَلك بشيء وماله راجع إليه. [.b.°üdEH ..M ..«a] :.dCE°ùe ومن حلف بالصدقة ولم يس . م، ثُ . م حنث؛ فإن.ه يع . شر ماله، والصدقة معروف أهلها وهم الفقراء. في فَدَك، وقول النبِيّ ژ : ƒ الدليل علَى ذَلك: فعل أبي بكر 2)، ولم يس . م بها ژ )« إ . نا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، وَمَا تَرَكْنَاهُ [فَهُوَ] صَدَقَةٌ » لأحد، فرأى أبو بكر أن.ها للفقراء، والله أعلم. ومن قال: عل . ي / 391 / حمل أحمله علَى عاتقي إلى الكعبة؛ فإن.ه يهدي بعيرًا | أو بقرة، فإن لم يجد فشاة، ولا يحمل | علَى عاتقه شيئًا. ومن تص . دق بماله علَى الفقراء إن فعل ك | ذا، ثُ . م حنث وتح . مل دينًا من بع | د حنثه؛ فلا يحسب له ذَلك الدين الذي تح . مله( 3) من بعد | الحنث، وعليه أن يعشر ماله ويرجع | ما كان عليه من الدين من قبل الحنث. ومن حلف بصدقة ماله، ثُ . م حن | ث؛ فإنّ شراءه | يُحسب من المال، وقالوا: إِن.مَا يرفع عنه ثيابه التي يلبسها علَى بدنه، إِ . لا أن يحلف بصدقة ما يملك فكلّ ذَلك فيه الصدقة. وقال بعض الفقهاء فيمن حلف بصدقة ماله ثُ . م حنث: إن.ه يرفع عنه كلّ .« خ ربه » + : 1) في الأصل ) 2) رواه الربيع، عن عائشة بلفظ قريب، باب ( 46 ) في المواريث، ر 669 . والطبراني في ) . الأوسط، عن أبي بكر بلفظه، ر 4734 .« خ حمله » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 648 الجزء الثاني عشر دين عليه عاجل وآجل من صداق امرأته وغيره وكسوة بدنه، ويعشّر ما بقي من ماله. قال بعض: يرفع عنه دينه العاجل ولا يرفع الآجل. وقال بعضهم: لا يرفع عاجل ولا آجل. وقال أبو الحواري: والقول الأ . ول أحبّ إلينا. وما كان له من دين علَى الناس يقدر علَى أخذه إذا شاء أخرج عشره، وإن كان لا يقدر علَى أخذه إذا شاء فإن.ما يعشّره إذا صار إليه، والله أعلم. 649 UE`H يقال: حلف الرجل بالْمُحرِجَة( 1)، وأقسم بالمغل.ظة. وآلى: من آلَيْت. وفي أجناس اليمين: القسم، والحلف، والأل . ية، وأنشد: افِظٌ ليَِمِينِهِ يلُ الأَلَايا حَ ( قَلِ تِ( 2 نهُ الأَل . يةُ ب . ر ِ فَإِن سَبَقَت م ويقال: ب . رت يمينه، إذا صدق فيها. واليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الذنب. وتقول: والله وبالله وأَيم الله وأَيمن الله وتالله، وتقول: يمين الله وأمَانة الله وليم الله وأم الله ومُ الله وم الله؛ كلّ ذا يقال. وآل الرجل: حلف، والاسم: الأَل .ِ ية والأُلْوَة، وأنشد: ( عَلَ . ي أَل .ِ يةٌ ما دمت ح . يا أَمَ . سكِ طائِعًا إِلّا بِعودِ( 3 1 ) الأيمان الْمُحرِجَة: هي الأيمان التي تلقي صاحبها في الحرج والضيق، ويأثم الحانث بها ) ولا يخرج منها إلّا بعنت. 2 ) البيت من الطويل لكثير عزة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الصحاح، المصباح ) المنير، اللسان؛ (ألا). وجاء بلفظ المصنف .« علي أليّة وَعَلَ . ي نَذرٌ » : 3 ) البيت من الوافر لبشار بن برد فِي ديوانه بلفظ ) 253 . ابن الجوزي: أخبار النساء، ص 54 (ش). / فِي: اليوسي: زهر الأكم، 1 .E.jC’G AE.°SCG .e A»°T »a 55 UE`````à``c 650 الجزء الثاني عشر وقال آخر: ( يا أُلْوَة ما أَلْوَة ما أُلْوَتي( 1 وقال امرؤ القيس: ( ويَوْمًا على ظَهْرِ الكَثيبِ تَعَ . ذرَتْ عَليّ، وآلَتْ حَلْفَةً لم تُحَل.لِ( 2 تعذ . رت: تش . ددت. وقيل: تع . ذرت: تعسّرت. وآلت: حلفت، فأضمر اليمين. أي: لم تستثن، أي: لم تقل: إن شاء الله، فتحل.ل هذه « لَم تُحل.لِ » : وقوله الحلفة؛ / 392 / ص . ير | اليمين بمنزلة العقد، والاستثناء | بمنزلة الحلّ فيها. وحروف القسم: الواو والباء وال | تاء، وهذه الحروف إذا أوقعت | ها علَى المقسم به جَرَرْته( 3) فقلت: والله وبالله وتالله، فإذا حذفتها نصبت | تقول: اللهَ| لقد كان كذا، | و | يمينَ الله لقد كان كذا، [و ] أيمن الله. فإن قيل لك: لم [نصبت] الاسم؟ فقل: لأن.ي أخرجت منه حرف القسم. وقال امرؤ القيس: يلَةٌ ِ ( فَقالَتْ: يَمينََ اللهِ ما لَكَ ح وما إنْ أَرَى عَنكَ الغوَايةَ تَنْجَلي( 4 آللهِ لقد كان كذا » : وإذا أضفت ألف الاستفهام جررت القسم، نحو قولك .« وكذا 1 ) كذا في الأصل، ولم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) 2) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. القرشي: جمهرة ) 30 (ش). تاج العروس، (حلل). / أشعار العرب، 1 ولع . ل الصواب ما أثبتنا من (ق)، والله أعلم. ؛« على القسم به من ربه خ قدرته » : 3) في الأصل ) 4) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الع . باسي: معاهد ) 30 (ش). / 3. القرشي: جمهرة أشعار العرب، 1 / التنصيص، 1 باب 55 : في شيء من أسماء الأيمان 651 فجررت؟ فقل: لأن.ي أدخلت فيه حرف ،« آللهِ » : فإن قيل لك: لم قلت عوض من « ها » فتجرّ|؛ لأ . ن | « لا هاالله » : الاستفهام وهو الألف. وتقول أيضًا ولا | تكون | .« آلله لقد كان كذا » : الواو. والمَ . دة تكون عوضًا من الواو، وتقول لكان محالًا. « بالرحمن » : المَ . دة ولا الباء إِ . لا في الله، لو قلت أبين « باب الإيلاء » يقال: ائتلى فلان يأتلي ائتلاء، إذا حلف. وهذا في شرحًا. .GQE..dG UEàc 655 UE`H قال الفضل بن الحواري: كلّ ما أوجب النار من الأيمان؛ فك . فارته يمين مغل.ظة، صيام شهرين، أو إطعام س . تين مسكينًا، أو عتق رقبة، مُخَيّر أيّ ذَلك شاء فعل. وقال في ك . فارة الصلاة: ليس بِمُخَيّر، وروى ذَلك عن موسى بن أبي جابر. وقيل: له التخيير إِ . لا في الظهار والقتل. وعنه: أن.ه لا يهلك أحدٌ بترك ك . فارة إِ . لا ك . فارة الصيد، وك . فارة اليمين المرسل، وك . فارة قتل النفس. ومن ترك خمس صلوات أو أكثر فعليه ك . فارة واحدة، وإن تركهن متف . رقات فلك . ل صلاة ك . فارة وإعادة الصلوات. وكذلك من أفطر رمضان كلّه فك . فارة واحدة، وإن أفطر أي.امًا متتابعة فعليه ك . فارة واحدة وعليه ما مضى من صومه، وإن فرق الإفطار فلك . ل يوم ك . فارة، وعليه ما مضى من صومه. ومن قال: عليه يمين لا ك . فارة لها؛ فليس يمين إِ . لا لها ك . فارة، وأراه قد غلظها علَى نفسه وهي يمين مغل.ظة، إِ . لا أن يكون لا يجد( 1) فعسى أن يُجزِئه الصيام. فهو في ذلك مُخَيّر يفعل أ . ي ذلك شاء. ؛« أو » : وك . ل شيء في القرآن فمن لم يستطع » ،« كذا وكذا فمن لم يجد فكذا وكذا » : وكلّ شيء في القرآن فإنه يبدأ بالأ . ول فالأ . ول. ؛« فكذا وكذا ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (ق). ؛« إِ . لا أن يكون إِ . لا ألا يجد «: 1) في الأصل ) | .e Egô«Z|h .E.jC’G .GQE.s c »a .GQE.s .dG ôFE°S 56 UE`````à``c 656 الجزء الثاني عشر فهو مُخَيّر في ذَلك، « أو » قال ابن ع . باس: كلّ شيء في / 393 / القرآن فيقول ؛« كذا وكذا] فمن لم يج [د فكذا »] وكلّ شيء في القرآن الْمس ] لمون جميعًا: إ . ن الحانث مُخَيّر أن يعتق أو يطعم أو يكسو ولو [....] يطعم كلّ مسكين ما يُس . مى به مطعم، وأقلّ ما يطعم أو أكثر، غير أن [....] لا يُجزِئ إذا أعطى المسكين ولم يطعمه. وإذا أطعمه مسكينًا جا[...] أجزأه؛ لأ . ن الأمر بإطعامه، فإذا أطعمه فقد أ . دى ما عليه. ومن لزمه ك . فارة يمين إطعام عشرة مساكين، والطعام غالٍ في البلد؛ فإن كان غنيًا فلا يجوز أن يُو . جه الدراهم إلى بلد فيها الطعام أرخص فيكفّر عنه في ذَلك البلد. ومن أراد أن يكفّر أيمانه كفّرها حيث | أراد | من البلاد، ولا يذهب يطلب رخص السفر. ولكُِ . ل من حلف بغير الظهار أن يكفّر قبل الحنث وبعد الحنث. ولا تعطى المرضِع من ك . فارة الأيمان ويُعطى الفطيم. والمسكين إذا كانت أيمان جاز أن يعطى من كلّ يمين له ولمن يعول علَى قول من أجاز أن يعطى لمن يعول من أولاده. وإذا كانت الك . فارة غير مميّزة لك . ل يمين لم يعط إِ . لا م . رة واحدة ك . فارة يمين. وقال أبو عبد الله: اختلف فيمن أعتق عبدًا أعور بعين؛ قال بعض: يُجزِئ .( في الظهار. وقال بعض: لا يُجزِئ. وأنا لا أراه يُجزِئ( 1 ومن كان عليه صيام ك . فارة( 2) الظهار، فصام تسعة وخمسين يومًا ثُ . م أفطر وظ . ن أن.ه قد استكمل، ثُ . م ذكر بعد ذَلك فصام يومًا؛ فإن كان ذكر اليوم وهو .« فأما المرأة تجزي » :( 1) في (ق ) 2) في الأصل: + ك . فارة. ) باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 657 بعد في الأربعة أشهر أجَل الظهار؛ فعليه صيام ذَلك اليوم وحده، وإن كانت قد انقضت الأربعة أشهر قبل أن يصوم اليوم؛ فقد بانت منه، وإن كان وطئ قبل صوم ذَلك اليوم؛ فسدت عليه. ومن ترك صلوات متف . رقات أو م . تصلات؛ قال بعض: عليه لك . ل صلاة ك . فارة. وقال بعض: ك . فارة واحدة. قال أبو عبد الله: وأنا آخذ بقول من قال: ك . فارة واحدة، ويستغفر ربّه( 1) ويتوب من ذَلك. ومن أوصى أ . ن علَيه كذا وكذا صلاة، لا يقول م . تصلة ولا متف . رقة؛ 394 / فإن | أوصى أن يك . فرها عنه؛ فهو على ما | تق . دم من الجواب في التي / قبلها، واختلاف الف | قهاء، والذي آخذ به قد ق | لته. وكلّ الصلوات من لم يُكفّر لَهُ . ن لم تَجُز( 2) البراءة منه | على ترك .( الك . فارة |( 3 ومن قتل غلامه أعتق عبدًا مثله في القيمة. وأقول: لا يُجزِئ إن | أعتق عب | دًا قيمته أقلّ من قيمة الذي قتله، ولو أعتق غلامين قيمتهما مثل الذي قتله أو أكثر من قيمته، فإن.ما ينبغي له أن يعتق عبدًا مثله في قيمة الثمن. ومن قتل عبده فعليه العتق، ومن قتل عبد غيره فلا عتق عليه. وقال أبو معاوية: قد قال أبو عبد الله: إ . ن من قتل عبده وعبد غيره فعليه العتق، وبه أخذنا. قال الشيخ أبو مُح . مد: من قتل عبده خطأ فيعتق رقبة، وإن كان عمدًا . لزمته الك . فارة والتوبة إلى الله 8 .« الله » :( وفي (ق .« الله » فوقها « ربه » : 1 ) في الأصل ) .« يجزه » : 2) في الأصل ) .( 3 ) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 5 ) UE`````à``c 658 الجزء الثاني عشر فإن أعتق رقبة مؤمنة، وكان المعتَق صغير السن؛ لزمه نفقته وعوله إلى أن يبلغ. فإن أعتق غلامًا له غائبًا في حدود عُمَان لم يجز حَ . تى يحضر ويُعلمه أن.ه قد أعتقه. وقال أبو الحسن: من قتل عبده أعتَق رقبة، ومن قتل عبد غيره أعتق رقبة وأعطى قيمته. [.à.dG IQE.s c »a] :.dCE°ùe ومن أقرّ علَى نفسه بالقتل، فأقاد نفسه؛ فإذا قُتِل فلا ك . فارة عليه وك . فارته إقادته لنفسه، إِن.مَا عليه الك . فارة إذا عُفِي عنه أو قُبِل منه الدية. ومن قَتَل ذِ . م . يا فلا ك . فارة عليه، وعليه الدية. . ما صنع. ِ ومن قتل مملوكته أعتق مثلها، ويستغفر الله م ومن وجب عليه تحرير رقبة أجزأه عتق رقبة من أهل القبلة علَى قول مسلم وصالح( 1). وقال ضُمَام: بل رقبة مؤمنة من المسلمين. [IQE.s c ¬àe.d ..«a] :.dCE°ùe ومن لزمته ك . فارة القتل والظهار والإيلاء، وك . فارة رمضان أو ك . فارة الاعتكاف؛ فإن كان له عبد ولم يكن له غيره فعليه عتقه، وإن لم يكن له مال فلا عتق عليه، وإن كان له عبد زان لا مال له غيره فعليه عتقه، وإن لم يكن له مال فلا عتق. 1 ) هما: أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وأبو نوح صالح الدهان (ق 2ه )، وقد سبقت ) ترجمتهما. باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 659 وك . فارة القتل تجب في الخطأ دون العمد، والموجب لها في العمد يحتاج إلى دليل. .(1)«|ِ ك . فارة ال . نذْرِ | ك . فارة يَمِين » : وروي / 395 / عن النبِ . ي ژ أن.ه قال |وإن كان إذ|ا باع من ماله أض . ر بعياله أو عجز عن مؤنتهم؛ فلا عتق عليه | في الظهار والقتل، وأَ . ما سوى | ذَلك فهو مُخَيّر فيه، وهو مُخَيّر في الأيمان كلّها، إِ . لا أن سل | يمان بن عثمان قال: من ح . رم نفسه | على امرأته( 2) فليس بِمُخَيّر، عليه العتق، فإن لم يجد فالكسوة، فإن لم يجد | فالإطعام، فإن لم | يجد فصيام ثلاثة أي.ام. قال: وسمعنا أ . ن المسلمين كانوا يعطون ك . فارة الأيمان لفقراء أهل الكتاب، وكان المسلمون يتنزّهون عنها، حَ . تى كان في زمان الربيع فسألوه، فقال: أعطوها فقراء المسلمين فإن.هم قد احتاجوا. وأ . ما الصدقة من الزكاة فما سمعنا أ . ن المسلمين كانوا يعطونها فقراء أهل الذ . مة، وهذا غلط. [.GQE.s .dG »a .E©WE’G] :.dCE°ùe ومن لعن نفسه ألف لعنة أن.ه لا يلبس من غزل( 3) امرأته، ثُ . م حنث؛ فعليه ك . فارة التغليظ. ولا | يطعم | في ك . فارة الأيمان العبيد إِ . لا الأحرار من أهل الصلاة، فإن لم يجد إِ . لا أهل الذ . مة فلا بأس بطعمهم، فإن وجد أهل الصلاة فهم أولى من أهل الذ . مة. 1) رواه مسلم، عن عقبة بن عامر بلفظ قريب، باب في ك . فارة النذر، ر 3103 . وأبو داود، ) . مثله، باب من نذر نذرًا لم يسمه، ر 2888 2) في الأصل: عليه. ) .« عمل » :( 3 ) في (ق ) UE`````à``c 660 الجزء الثاني عشر ومن لم يجد ما يطعم في اليمين المغلّظ؛ جاز أن يصوم شهرًا، ويطعم ثلاثين مسكينًا. ومن عليه يمين فأطعم مسكينًا وخمسة، ولا يجد ما يطعمهم في يوم واحد جميعًا؛ فلا بأس. ولم أسمع بالتمر في الإطعام، إِ . لا أ . ن أبا عليّ كان يقول: إذا لم يجد ح . با نظر إلى قيمة الْحبّ تمرًا فأطعم التمر. فإن كان معه بُرّ كثير يبيع [ه] للناس وهو يأكل الذرة أطعم الذرة. فإن أكل من هذا وهذا أطعم من الذي أكثر أكله منه. ومن أطعم في ك . فارة الأيمان خبزًا وأدمًا ولم يطعم تمرًا أجزأه ذَلك. فإن دعا مسكينًا ليطعمه فقال: إن.ه( 1) قد تغدّى، فدعاه فأكل يسيرًا لأن.ه قد امتلأ؛ فَإِن.ه لا( 2) يُجزِئ إطعامه إذا كان شبع من غير طعامه. فإن دعاه فأجابه، فضرب يده في الطعام، فأخذ( 3) لقمة أو ثلاثًا | ثُ . م قام|؛ فلا يُجزِئه ذَلك. فإن أطعم في الك . فارة أرزًا أو دُخنًا أو تمرًا أو سَويقًا وحده؛ فالله أعلم لم أسمع في ذَلك شيئًا، / 396 / وأخاف أن لا |يجزئه إِ . لا الخبز. فإن كان | لا يُجزِئ ووطئ في الظهار فسدت عليه امرأته. وقال | أبو عبد الله في موضع آخر|( 4): من أطعم دُخْنًا عن ك . فارة ظهار أو غيره من الأيمان | أجزأ عنه إذا أطعم منه بقيمة | نصف صاع بُرّ أو شعير. فإن كان الدخن أغلى من الشعير، وكان | ثمن نصف | الشعير ثمن ثلث صاع .« خ له » + : 1) في الأصل ) ويوافق ما في (ق). ،« فإن.ه لا » فوقها « فلا » : 2) في الأصل ) .« خ فأكل » + : 3) في الأصل ) 214 (ش). / 4 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 5 ) باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 661 دُخْن؛ أجزأ أن يعطى صاع دُخْن لك . ل مسكين، إذا كان ذَلك يكفي غداءً وعشاءً لك . ل مسكين. ومن أطعم كلّ مسكين أربعة أسداس بالصاع ذرة جهلًا منه، ثُ . م مات بعضهم أو غاب فلم يقدر عليه؛ لم يُجزِه ذَلك ولو كانت ذرة طيبة، إِن.مَا سمعنا أن.ه يطعم ثلاثة أرباع صاع من الذرة لك . ل مسكين، ومن البُرّ نصف صاع، ومن الشعير نصف صاع. قال أبو عبد الله: كذلك كان الربيع يقول: إ . ن الشعير مثل البُرّ، وأنا آخذ بذلك. فإن لم يقدر عليهم ليتمّ لهم لك . ل واحد منهم ثلاثة أرباع صاع من الذرة فليرجع يطعم غيرهم إطعامًا مبتدأً، ولا يُجزِئ عنه الأ . ول. فإن أطعم ذَلك عن ظهار ثُ . م وطئ فسد عليه. وقال أبو الوليد: من أطعم فلا يطعم اليوم بعضهم وغدًا بعضهم، إِ . لا أن لا يجد مساكين؛ إِن.مَا يجوز ذَلك فيمن كان عليه صيام فلم يستطع؛ فإن.ه يطعم( 1) عن كلّ يوم مسكينًا واحدًا، شهرًا إن كان عليه شهر. قال: ومن أطعم في يمين فليُعلِم من أطعمه أن.ه يمين. وإذا كان عند الرجل نفقة أشهر ولا دين عليه؛ فعليه الإطعام في اليمين. ولا يجوز للرجل أن يعطي س . تين مسكينًا في يوم واحد لأربعة أيمان، ولكن يعطيهم في كلّ يوم ليمين. وله أن يعطي في كلّ يوم واحد كلّ س . تين مسكينًا ليمين، فأ . ما الس . تون للأيمان كلّها في يوم واحد فلا. ومن كان عنده عشرون درهمًا وقال أبو عثمان: خمسة عشر درهمًا فعليه الإطعام. .« فإن لم يطعم » :( 1 ) في (ق ) UE`````à``c 662 الجزء الثاني عشر ومن كان معه طعام( 1) فعليه الإطعام. فإن كان له عشر نخلات فلا يقترض ولا يتحمل الدين إذا كن نخلاته لا تكفيه. ومن كان معه خمسة عشر درهمًا من الثمرة إلى الثمرة فضُل من بعدها؛ لم يجز له الصوم / 397 / في الك . فارات. [IQE.s .dG »a Uƒ.ëdG .e .£©j Ee »a] :.dCE°ùe قال أبو مالك: يُع | طي [للواحد] من الب . ر نصف|( 2) مكوك صاع. وقال ابن محبوب: نصف صاع شعيرًا مثل البُرّ. و|قال غيره: [يعطي من الشعير] أربعة أسدا|س ونصف بالصاع. وقال بعض: يعطي من الشعير مكوكًا؛ لأ| . ن مكوكًا يقوم [مقام] نصف | مكوك بُرّ. وقال قوم: الأصل في ك . فارة الأيمان البُرّ، فإن أعطى | [البرّ ف ] نصف صاع |، وإن أعطى شعيرًا أو غيره من الطعام فبالقيمة. واختلف في الذرة؛ قال قوم: أربعة أسداس ونصف بالصاع. وقال قوم: أربعة أسداس إذا كانت من الجبلية البيضاء. وقال قوم: مكوك بالصاع إذا كانت ذرة الباطنة. وقال قوم: يعطي من الذرة بقيمة نصف صاع بُرّ. وقال: يعطي الوسط من البُرّ وغيره، ولا يتعمد للفاسد ولا الدون، ولا يلزم الغاية من الجيّد. وقال: لم أعلم أ . ن أحدًا من أصحابنا قال بالدراهم في ك . فارة الأيمان، ووجدت أنا في بعض التقييدات( 3) أن.ه يجوز أن يعطيه في ك . فارة الأيمان دراهم بقيمة الطعام، والله أعلم. .« خ الطعام » + : 1) في الأصل ) 2 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وكتاب التقييد لابن بركة، ص 106 (ش). ) .« التفسيرات » :( 3 ) في (ق ) باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 663 قال: وقال لي أبو مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن محبوب رحمهم الله : إ . ن بعض المسلمين لم يكن يجيز دفع الطعام من التمر والبُرّ وسائر الحبوب في الك . فارة، وإن.مَا يقول بأن يطعم | ه | كما أمر الله تبارك وتعالى . ووجدت في بعض كتب قومنا: أ . ن المسلمين أجمعوا جميعًا علَى أ . ن دون المدّ لا يُجزِئ في الك . فارة. قال الشافعي: إذا حلف الكافر بالله انعقدت يمينه ولزمته الك . فارة، وقال .( أبو حنيفة: لا ينعقد يمينه ولا حنث ولا ك . فارة عليه( 1 [IQE.s .dG »a .E©WE’G] :.dCE°ùe ات.فَق أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم أ . ن علَى من يطعم( 2) المساكين عن ك . فارة الأيمان والظهار أكلتين لك . ل واحد منهم غداءً / 398 / وعشاءً، أو | عشاء وغداء، أو كيف ما أطع | م الأكلتين في يوم أو يومين أو أكثر، والغداء عندهم | أ . ول أوقاته طلوع الفجر|( 3) الآخر إلى حين نصف النهار قبل الزوال، ثُ . م العَشاء أَ . و|ل أوقاته إذا زالت الشمس | وآخر العشاء إلى ثلث الليل. ولا ينبغي لمن أراد ذَلك أن يُق . رب بين | الأكلتين | قصدًا منه للنفع والربح المع . جل، ولتكن رغبته قصده( 4) فيما يتوف.ر عليه ثوابه عند الله. مسألة: ومن غير الكتاب: الن . ية: يقول من أراد التسليم لك . ل فقير سلم إليه: » + : 1) في الأصل ) قد دفعت أو سلمت إليك هذا الحبّ عن ك . فارة صلاة أو صيام لزمني طاعة لله ولرسوله. والوكيل والوصِيّ يقول: قد سلمت إليك هذا الحبّ عن ك . فارة صلاة عن فلان بن فلان .« أوصى به عليّ. رجع وهو ما جاء في جامع ابن بركة. ،« خ مطعم » + : 2 ) في الأصل ) 499 (ش). / 3 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن بركة، 1 ) .« ولكل رغبته وقصده » :( 4 ) في (ق ) UE`````à``c 664 الجزء الثاني عشر . من يخالفنا: لمِ أوجبتم أكلتين وليس في الآية تكرار ِ فإن قال قائل م الإطعام، والأمر إذا ورد مطلقًا وجب استعماله م . رة واحدة إِ . لا أن تقوم دلالة بوجوب( 1) التكرير؟ قيل له: قامت الدلالة من الكتاب وال . س . نة؛ فأ . ما من الكتاب فقول الله المائدة: 89 )، والمعنى: ) . ¹ ¸ ¶ . ´ . : تبارك وتعالى إطعام الناس لأهليهم في كلّ( 2) يوم أكلتين؛ لأ . ن النادر من فعلهم أكلة وثلاث أكلات، فأ . ما ما يفعله الناس في عاداتهم من إطعامهم لأهلهم أكلتين. وأ . ما في ال . س . نة: فقول النبِيّ ژ لكعب بن عُجْرَة وقد رآه في إحرامه فقال: نعم، يا رسول الله. ،«؟ أَتُؤْذيِكَ هَوَا . م رَأْسِكَ » : والقَمْل يتناثر من رأسه احْلِقْ رأسكَ وانسُك بشَاةٍ، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَ . يام،ٍ أَوْ أَطْعِمْ س . تة مَسَاكيِنَ، » : فقال فعلمنا أ . ن نصف صاع لأكلتين؛ لأ . ن العادة الجارية ،«ٍ كُلّ مسِكِين نصِفَ صَاع أ . ن نصف صاع بُرّ للواحد أكلتين، والله أعلم. [..°Sô.dGh Q..dG IQE.s c »a] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في ك . فارة النذر؛ قال بعضهم: صوم ثلاثة أي.ام أو إطعام عشرة مساكين. وقال آخرون: صوم عشرة أي.ام أو إطعام عشرة مساكين. وقال بعضهم: ك . فارة يمين مرسلة، وهذا القول يدلّ علَى ص . حة الفعل؛ لأن.ه عقد بالله كاليمين عقد بالله، والله أعلم. وك . فارة اليمين المرسلة عند أصحابنا: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام. ولا يُجزِئ حَ . تى يطعم الفقير الواحد أكلتين غداء وعشاءً في اليوم. .« يقوم دلالة توجب » :( وفي (ق .« تقوم دليله خ دلالة توجب » : 1 ) في الأصل ) .« أكل » :( 2 ) في (ق ) باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 665 [Qh..dGh .E.jC’G IQE.s c »a .E©WE’G »a] :.dCE°ùe وإطعام المساكين في ك . فارة الأيمان والنذور أُكلتان في اليوم علَى اليمين الواحدة / 399 / والنذر الواحد، لم أعلم خلافًا بين علمائنا. وعن ابن س | يرين أن.ه [قال]: تكفي أكلة|( 1) مأدومة. وعن الحسن البصري نحو ذَلك أن.ه قال: أكلة واحدة | في اليوم تكفي. والأكلة ال | واحدة إذا كانت من عادة الإنسان تُس . مى الوجبة. يقال: فلان | يأكل الوجبة، إذا كان أكله | في كلّ يوم م . رة، ورب.مَا سمّوها الورمة. والذي من عادته أن | يشرب في كلّ يوم | م . رة واحدة يقال: شربة العصرة( 2)، والله أعلم. ومن أطعم عن ك . فارة يمين التمر والمالح أو الخبز والمالح أجزأ، إذا كان ذَلك غداءً لمن أطعمهم وأشبعهم( 3)، وعليه أن يأتيهم بالبقل والبصل إذا كان لهم في ذَلك رغبة. [.E.jC’G IQE.s ch QE.¶dG »a .E©WE’G »a] :.dCE°ùe اختلف في الإطعام في الظهار وك . فارة الأيمان؛ منهم من قال: الفريضة أكلة، وال . س . نة أكلة. ومنهم من قال: كلتا الأُكلتين فريضة. [.GQE.s .dG »a .£©j Ee »a] :.dCE°ùe ومن وجب عليه الإطعام في الك . فارات فلم يجد فقراء المسلمين؛ أطعم فقراء أهل الذ . مة. 8 (ش). / 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن بركة، 2 ) 2 ) كذا في الأصل و(ق). وفي جامع ابن بركة: يشرب العصيرة. ) .« أطعمه وأشبعه » :( 3 ) في (ق ) UE`````à``c 666 الجزء الثاني عشر ولا يجوز أن يعطي مسكينًا واحدًا صاعين ولا يطعمه [إِ . لا] أكلتين، فإن لم يجد في البلد الذي هو فيه تعدى بالإطعام إلى بلد آخر. وإن لم يكن عبد يشتريه رجع إلى الصوم؛ فإن.ه غير واجد للعبد وإن كان واجدًا لثمنه. ومن لزمه عتق رقبة فلم يجد إِ . لا نصفًا؛ سقط عنه، وكان عليه الصوم. ولا يعطي في ك . فارة الأيمان دراهم، ولكن قال بعض الفقهاء: يعطي عن الْحبّ بقيمته تمرًا. [.«à.cCEH .E©WE’G »a] :.dCE°ùe ومن كان عليه ك . فارة، فأطعم الفقراء متف . رقا شيئًا بعد شيء؛ لم يجزه حَ . تى يطعم الفقير الواحد أكلتين في اليوم غداء وعشاء. والدلالة في طعم المساكين علَى أن.ه أكلتان: أ . ن النبِ . ي ژ قال لكعب بن فلَ . ما ،« يَحلِق رَأسه ويَفدي بصوم ثلَاثَة أ . يام، أو إطعام س . تة مساكين » : عُجْرَة كان بدل ثلاثة أي.ام س . تة مساكين علمنا( 1) أن.ه بدل كلّ أكلتين مسكين. وقال: يتص . دق علَى كُلّ مسكين بنصفِ مكُوك بُرّ في ك . فارة » : إ . ن النبِ . ي ژ قال 2)، فأمر بذلك. )« الفدية [IQE.s .dG »a Iƒ°ù.dGh .E«°üdG] :.dCE°ùe ومن ظاهر فصام شعبان، ثُ . م دخل رمضان؛ فإن.ه يفطر يوم الفطر، فإن 400 / أفطر يوما|ن فسد عليه. / ولع . ل الصواب ما أثبتنا من (ق)، والله أعلم. ؛« على » : 1) في الأصل ) 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 667 [.«.«dG IQE.s c »a Iƒn °ù.dG] :| .dCE°ùe والكسوة في ك . فارات الأيمان ثوب واحد للمرأة أو خمار أو عمامة، | وإن كسا الصبيان | كساهم بقدر ما تحلّ فيه الصلاة للرجل الكبير، إذا قام | عقده في عنقه ويواري ركبته | فهو الثوب الذي تحل فيه الصلاة. وقيل: يَجوز( 1) الإزار والرداء والعمامة والقلنسوة. وعن أبي عثمان: أ . ن القلنسوة لا تجزئ. وقال آخرون: القلنسوة تجزئ. [.GQE.s .dG ´GƒfCG »a] :.dCE°ùe اختلف في الكسوة للمساكين في الك . فارات؛ قال بعضهم: إذا كان الثوب إذا اشتمل وعقده نال أن يعقده في رقبته جاز. وقال آخرون: العمامة تجزئ. وقال قوم: السراويل تجزئ، ولا يكون يصف ولا يشف. غيره: ومن صام في الظهار إحدى وس . تين يومًا قد رآه جائزًا وإن زاد. .( قال بشير: الك . فارة لصيام رمضان | أوكد من | الك . فارة للصلاة( 2 قال أبو إبراهيم: وما بقي من ك . فارة الأيمان مثل سدس أو أقلّ أو أكثر؛ فإن كانت الوص . ية إِن.مَا هي دراهم أو حبّ مسمّى لك . فارة الأيمان فإن.ه يكون للفقراء يعطاه( 3) بقيمته، كذلك قالوا لنا. وإن كانت الوص . ية ك . فارة يمين معروفة فح . تى ( يتمّ طعم مسكين ثُ . م يعطاه. وكذلك إن ضاع منه شيء بغلبة فلا يضيع ممن( 4 يقوم بذلك( 5) فيعطى الفقير، وإن ض . يعه المتول.ي لذلك غرمه. .« يجزي «:( 1 ) في (ق ) .« في الصلاة » :( وفي (ق .« في الصلاة خ للصلاة » : 2 ) في الأصل ) .« يعطى » : 3 ) في الأصل ) ويوافق ما في (ق). ،« . ما ِ خ م » + : 4) في الأصل ) ويوافق ما في (ق). ،« خ لذلك » + : 5 ) في الأصل ) UE`````à``c 668 الجزء الثاني عشر ومن لزمه ك . فارة صلاة فإ . ن عليه ثلاثة أشياء: ك . فارة الصلاة، وبدلها، . والتوبة إلى الله 8 والصوم يكون متتابعًا في ك . فارة الصلاة وبدل رمضان. وأ . ما النذر ف | قد | قالوا: يكون متف . رقا إذا قال: عليه صيام عشرة أي.ام، فصامها متف . رقة. ومن يلي تفرقة أيمان كثيرة أعطى مسكينًا( 1) من تلك الأيمان، وقد ك . نا نفعل ذَلك، نحسب كم يقع له من كلّ يمين ثُ . م نعطيه، بحفظٍ فعلناه وكذلك في ك . فارة الصلوات. وقال أبو الوليد: من كفّر وهو يريد أن يحنث أجزأ عنه. وقيل: لك . ل من حلف علَى شيء أن يكفّر قبل الحنث إن شاء أو بعده إِ . لا الظهار. ومن حلف بالمشي من عُمَان، ثُ . م حنث بالبصرة؛ كان الربيع: يقول من حيث حلف، وكان موسى يقول: من حيث / 401 / حنث، فبلغ الربيع ذَلك فقال: غلط موسى. ومن صام | من ك . فارة الظهار شهرًا ثُ . م | مرض؛ فمتى صحّ بنى علَى صومه، فليس هو بأعظم من رمضان. فإن أفطر | من غير مرض استأنف | صومه. ومن أفطر في صوم الك . فارة فلا ك . فارة عليه، ولكن هدم الك . فارة | وعليه إعادتها صومًا متتابعًا |، وليس في الك . فارة ك . فارة بالإجماع علَى ذَلك. ومن حلف فقال له رجل آخر: أنا أكفّر عنك؛ أجزأ عنه إن وفّى له، وإن كفّر هو عن نفسه فأحبّ إل . ي. ومن عليه يمين وله مال؛ فما علمنا أن.هم وق.توا في ذَلك وقتًا، ولكن . . . . . : إذا قدر أطعم، فمن لم يجد كما قال الله 8 .« مساكين » :( 1 ) في (ق ) باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 669 (البقرة: 196 ، المائدة: 89 )، وإن كانت إِن.مَا هو بدين؛ فليس عليه أن يتكل.ف الدين ويطعم. ومن حلف وأرَادَ أن يكفّر بلا( 1) حنث فله ذَلك. [.GQE.s .dG AG.LEG »a] :.dCE°ùe ويُجزِئ عن ك . فارة الظهار اليهوديّ والنصرانيّ، ويُجزِئ ولد الزنا إذا ضمن بنفقته حَ . تى يبلغ ويكفي نفسه، ويُجزِئ الأعور، ولا يُجزِئ المعتق عن .( د|ين|( 2 ومن لزمه العتق فلا يعتق أعورَ ولا أعرجَ ولا أش . ل إِ . لا صحيحًا؛ فإن.ه لا يجوز ع . من عليه عتق إِ . لا صحيح. ومن حلف ولا كسوة له ولا تحرير رقبة ولا عشرة دراهم( 3)؛ فإن.ه يصوم، فإن كان شيخًا لا يقدر علَى الصوم صام عنه ابنه أو أخوه أو أطعما عنه. ومن ظاهر من امرأته، فتربّص أي.امًا يرجو أن يجد عتقًا، ثُ . م صام أي.امًا، ثُ . م مرض فلم يقدر علَى الصيام حَ . تى مضت أربعة [أشهر]؛ فإن كان معه سعة للإطعام فلم يطعم حَ . تى مضت أربعة أشهر فاتته امرأته، وإن كان معدمًا فوصل صيامه حين صحّ أدرك القرابة. ومن كان في جهله كثير الحلف في الكذب، ثُ . م عرف الخير؛ فليكفّر ما حفظ من أيمانه التي كذب فيها. .« بما » :( 1 ) في (ق ) والله أعلم. ،« ذلك » : 2 ) كذا في (ق)؛ ولع . ل الصواب ) .« وعليه دين عشرة دراهم » + :( 3 ) في (ق ) UE`````à``c 670 الجزء الثاني عشر [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe ومن أمر رجلًا يضرب خادمه، فضربه الرجل فمات الخادم؛ فليعتقان 1): علَى كلّ ) لك ابن محبوب. وقال أبو جابر مُح . مد بن عليّ جميعًا، قال ذَ واحد منهما عتق رقبة. ومن حلف وحنث؛ فإن( 2) شاء كفّر قبل الحنث، وإن شاء بعده. وكان يقال: من صنع طعامًا ليطعم عن ك . فارة يمين، فدعا عشرة أنفس؛ فإن كان فيهم صغيرًا أو صغيرين جاز أن يدعوهم معهم، ولا يجوز له أن يقصد إلى الصغار / 402 / دون الكبار. | وقال الربيع| : لا أرى صوم ك . فارة الصيد إِ . لا متتابعًا لا يفرّق بين ذَلك. [..ëdG ..b .E.jC’G IQE.s c »a] :.dCE°ùe |اختلف أصحابنا | في جواز ك . فارة الأيمان قبل الحنث علَى قولين؛ فقال بعضهم: يجوز تقديم | الك . فارة | قبل الحنث، وبه قال الشافعي. وقال بعضهم: لا يجوز إِ . لا بعد الحنث إِ . لا الظهار؛ فإن.هم أجمعوا مع مخالفيهم أن.ه لا يكون إِ . لا قبل الحنث، وبه قال أبو حنيفة ومُح . مد بن الحسن. ولمن أجاز قبل الحنث أدل.ة: منها أ . ن الك . فارة عندهم تجري مجرى الديون التي في حال ثابتة وأوقات متأخّرة، فإذا( 3) ع . جلها صاحبها قبل لزومها 1 ) مح . مد بن عليّ البسياني، أبو جابر (ت: 239 ه ): عالم فقيه من بسيا بالمنطقة الداخلية ) 237 ه ). - بعمان. أخذ عن: موسى بن عليّ. عيّن قاضيًا في عهد المه . نا بن جيفر ( 226 من أهل الح . ل والعقد والشورى في اختيار الإمام الصلت بن مالك سنة: 237 ه . له رسالة 226 ه ). انظر: معجم - مع بعض العلماء في نصيحة الإمام عبد الملك بن حميد ( 207 أعلام المشرق، (ن، ت). ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« فمن » : 2) في الأصل ) .« جعلها خ عجلها » : 3) في الأصل ) باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 671 سقطت عنه في ذَلك. وكالزكاة المخاطب بها لوقت يأتي إن بقي في يده من المال، فإذا أ . داها قبل مجيء الوقت سقط عنه، ولو تلف المال قبل الحول كان ما تقدّم صدقة له. وكذلك الك . فارة إذا قدمها قبل الحنث أجزت عنه إذا حنث، ولو عزم أن لا يحنث ولم يكن من | ه | حنث كان ما تقدم به صدقة. مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا » : واحت . جوا أيضًا بقول النبِيّ ژ 1)، فقالوا: قد أجاز النبِيّ ژ )« منِْهَا فلْيُكفّر عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ ا . لذِي هُوَ خَيْرٌ منِهُ ،« فَليُك . فر عَن يَمينِه وَلْيَأتِ الذِي هُو خَير » : تقديم الك . فارة قبل الحنث؛ لقوله والذي هو خير يكفّر عنه هو الحنث. وح . جة من خالف هذا القول، قالوا: إ . ن الك . فارة إِن.مَا تجب بالحنث، ولا يكون الإنسان مؤ . ديًا ما ليس عليه ولا متطوّعًا به، ومن تطوّع بشيء فلا يجوز أن يقضي به ح . قا. واحت . ج هؤلاء أ . ن الزكاة إجازةُ تقديمها مخصوص بالس . نة، وأ . ن النبِ . ي ‰ قالوا: وليس سبيل الك . فارة سبيل .« أسلف من ع . مه الع . باس زكاة سنتين » الزكاة. وأيضًا: فإ . ن الك . فارة كالعقوبات، ولا تكون العقوبة إِ . لا بعد الحنث. واستد . لوا: أ . ن الحنث ينافي اليمين؛ لأن.ه يحلّه فلا يكون موجبًا باليمين؛ فإذا لم يكن اليمين سببًا له فإذا قدم علَى الحنث فقد قدمه علَى الوجوب وعلى سبب الوجوب، ولا يجوز تقديم العبادة علَى وجوبها في وقت وجوبها كالصلاة والصيام والحجّ وغير ذَلك. 1 ) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب ندب من حلف يمينًا فرأى...، ر 3115 . وابن ) ماجه، عن عدي بن حاتم مثله، كتاب الك . فارات، باب من حلف على يمين فرأى غيرها . خيرًا منها، ر 2105 UE`````à``c 672 الجزء الثاني عشر أي]: بيمين، ] « مَن حَلَف / 403 / علَى يَمين » : ‰ قيل: معنى قوله في موضع الباء هاهنا. « على » و ومن حلف | فقال له رجل آخر| : أنا أكفّر عنك وفعل له ذَلك؛ فإن.ه يُجزِئه، وتكفيره عن نفسه أحبّ | إليّ. من حَلَف علَى يَمِين فَرَأى » : واستد . ل هؤلاء | أيضًا بالخبر عن النبِ . ي ژ قالوا: هذا علَى ؛« غَيرها خَيرًا منها | فلْيُكفّر عَنْ يَمِ | ينه وليأت الذي هو خَير التقديم والتأخير كأن.ه قال: فليأت الذي هو خير وليكفّر عن يمينه، ومثل هذا أيضًا يوجد في الكلام في التقديم والتأخير. .dCE°ùe ات.فَق الناس علَى أ . ن ك . فارة اليمين بعد الحنث، واختلفوا في سقوط الك . فارة إذا ق . دمها قبل الحنث؛ فقال بعضهم: إذا قدّمها قبل الحنث ثُ . م حنث لم تكن عليه إعادتها. وقال بعضهم: لا يُجزِئه حَ . تى يحنث، ولكُِ . ل واحد منهم احتجاج قد تق . دم قبل هذه المسألة. [IôLE.dG .E.jC’Gh ,.Gô.¨dGh IQE.s .dG ..©e »a] :.dCE°ùe الك . فارة: مأخوذة من كفّرتُ( 1) الشيء، أي: غط.يته وسترته؛ فكأن.ها تكفّر الذنوب، أي: تسترها. هذا من طريق اللغة ويطلِقُه( 2) الفقهاء علَى هذا اللفظ. والذي عندي والله أعلم أ . ن الأيمان الفاجرة لا يكفّرها إطعام مساكين ولا الصيام ولا عتق الرقاب؛ لأ . ن العقوبة مع هذا باقية حَ . تى يقصد هذا .« كفارة » :( وفي (ق .« ك . فارة خ كفرت » : 1) في الأصل ) ويوافق ما في (ق). ،« ويلفظه خ ويطلقه » : 2 ) في الأصل ) باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 673 بالتوبة؛ لأ . ن التوبة هي التي تستر الذنوب، فإذا تاب وحصل تائبًا سترت أيمانه وذنوبه الك . فارات مع التوبة، والله أعلم. وكذلك الغفران والمغفرة هو الستر أيضًا، يقال: غفرت كذا، إذا سترته غفَرة؛ لأن.ها تستره وتغ . طيه. ِ وغط.يته، ومنه قيل لجُِ . نة الرأس: م [..ëdG ..b .«.«dG IQE.s c .j..J »a] :.dCE°ùe الدليل علَى منع جواز تقديم ك . فارة اليمين قبل الحنث، وقد دل.لنا عليه فيما تق . دم من المسألة التي قبل هذه: أ . ن الك . فارة في لغة العرب: السترة، وإذا كانت ساترة الذنب لم يجب تقديمها قبل الحنث. وأ . ما قول من جوّزها قبل الحنث وا . دعى أ . ن الواو توجب التعقيب فغلط، وذلك أ . ن الواو تقع في التخيير وتقع في التعقيب وفي موضع الش . ك، والمراعاة في ذَلك عند وجوب الخطاب، وبالله التوفيق. [ˆG ô«¨H ..ëdG »ah ,E.«a ..M .«.j »a IQE.s .dG] :.dCE°ùe وكلّ حالف يَمينًا حنث فيها / 404 / فعليه ك . فارتها، كا|ن عاصيًا في حلفها | أو غير عاص، والك . فارة فيها ما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة . E E E E C . : المائدة | سوى يمين الظهار | بِقوله تعالى (المائدة: 89 )، فجمع بهذه الآية كلّ يَمين حلف | بها فحنث | حالفها؛ وهذا عموم فمن ا . دعى تخصيصه فعليه الأدل.ة. وف . رق أكثر أصحابنا بين ك . فارة الأيمان فيما يحلف به بغير الله تعالى، والذي نختاره وما دل.ت عليه الآية أ . ن ك . فارة الأيمان كلّها سواء إِ . لا ك . فارة الظهار؛ فإن.ه لا حظّ للنظر مع النصّ. UE`````à``c 674 الجزء الثاني عشر ووجدت لأبي حنيفة: إن حلف يهوديّ أو نصرانيّ إن فعل كذا، ثُ . م 1) فيمن قال: )( حنث؛ أ . ن علَيه ك . فارة يمين مرسلة. وكذلك قال أحمد بن ( 2 هو كافر: إ . ن علَيه ك . فارة يمين مرسلة. ولم نذكر قول مخالفينا في كتابنا سرورًا( 2) بموافقتهم، ولكن سرورًا بالاحتجاج عليهم عند مخالفتهم إي.انا في الأيمان؛ لأن.هم يعطون في بعض المواضع ويمنعون [في] مواضع أخرى، وبالله توفيقنا وبه نستعين. ،( |و | قال داود بن عليّ: لا تجب الك . فارة علَى من حلف يمينًا فاجرة( 3 وأصحّ بأ . ن الك . فارة ساترة الذنب وهذا عاص، والوعيد لا يزول عنه بالك . فارة، وإن.مَا تجب الك . فارة عنده علَى من حلف يمينًا كان له أن يحلف عليها ثُ . م حنث. قال: وإذا كانت الك . فارة في اللغة ساترة فما لم تستر لا يلزمه. يقال له: ما تنكِر أن تكون الك . فارة لازمة له علَى كلّ مباح له الحلف بها، أو محظور عليه الحلف بها، وذلك أ . ن رجلًا لو حلف لا يقتل زيدًا فقتله؛ أن.ه يكون حانثًا وتلزمه الك . فارة، ولا تكون الك . فارة ساترة لذنبه وهو القتل. فكذلك ما تنكِر أن تلزم الك . فارة في اليمين الكاذبة إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم وإن كان مستح . قا للوعيد. . E E E E C . : وأيضًا فإ . ن الله تبارك وتعالى قال (المائدة: 89 )، ولا يزيل هذا العموم إِ . لا ح . جة تقطع العذر. ¯ ® . : وأيضًا: فإ . ن الله تعالى أوجب الك . فارة علَى قاتل الصيد بقوله . E E E E C . : إلى قوله . ¸ ¶ . ´ ³² ± ° والله أعلم. ،« حنبل » : 1 ) في الأصل و(ق): علامة تدلّ على سقط، ولعل.ه كلمة ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا من (ق)، كما سيعيدها بعد كلمتين. ؛« سرواها » : 2) في الأصل ) .« وصح » :( وفي (ق .« وصح خ وأصحّ » : 3) في الأصل ) باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 675 ،( المائدة: 95 ) . U |U . U . | ×. . O . .. . I I . 405 / فأوجب الك . فارة علَى قاتل الصيد إذا تعمّد لقتله وليست ساترة / لذ | نبه، وبالله التوفي | ق. [..©dEH .«.«dG IQE.s c »a] :.dCE°ùe | E | C . : وك . فارة اليمين بالعقد بظاهر الخطاب؛ لقول الله تعالى ولم يقل: إذا حنثتم. والذي نجد لأصحابنا أ . ن الك . فارة . E E E تجب بالحنث، والظاهر يدلّ علَى غير ذَلك، والله أعلم ما وجه قولهم عندي، E E E C . : والله أعلم؛ لأ . ن الآية خطاب فيه ضمير، وهو أن.ه قال فحنثتم، وهذا يسوغ الاحتجاج به لأصحابنا. . E ومن حضره الموت وعليه صيام يمين شهرين متتابعين عن يمين مغلّظ أو نذر؛ فإن.ا نرى( 1) أن يطعم عنه لك . ل يوم مسكين غداء وعشاء. ومن أطعم خمسة وكسا خمسة عن يمين أجزأه. [.¶.s ¨.dG .E.jC’G IQE.s c »a] :.dCE°ùe |و|اختلف أصحابنا في ك . فارة الأيمان المغل.ظة، كالذي يحلف بالعهد والشرك واللعنة وغيرها من الأيمان؛ فقال بعضهم: ك . فارة كلّ يمين من هذه الأيمان عتق رقبة أو صوم شهرين أو إطعام س . تين مسكينًا. وقال قوم منهم: إذا اجتمعت الأيمان فك . فارتها واحدة أحد هذه الك . فارات المذكورة. وقال بعضهم: ك . فارة التغليظ من أحد هذه الثلاث. وقال بعضهم: صوم عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين. وقال قوم: ثلاثة أي.ام. وقال قوم: إذا حلف الحالف .« فإنه يرى » :( 1 ) في (ق ) UE`````à``c 676 الجزء الثاني عشر ( . ما تس . ميه( 1 ِ يمينًا من هذه الأيمان التي س . مينا وما جرى مجرى هذه الأيمان م الفقهاء مغل.ظًا، ثُ . م ك . ررها( 2) علَى معنى واحد، ولو حلف علَى ذَلك المعنى ألف م . رة؛ كان لك . ل يمين منها ك . فارة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام س . تين مسكينًا. قيل: من أين جعل أصحاب هذا الرأي لك . ل يمين إذا ك . ررت علَى معنى ك . فارة دون أن تكون لجميعها ك . فارة واحدة؟ فقال( 3): إ . ن الك . فارات عندهم مضمّنة بعقود الأيمان، فمن جعل( 4) عقدة عقدها علَى نفسه وجبت( 5) ك . فارتها عليه. قيل: فما ح . جة من أوجب لجميع الأيمان ك . فارة واحدة إذا كانت علَى معنى واحد؟ قال: / 406 / إ . ن الأيمان إِن.مَا عُل.قت( 6) | على ذَلِكَ المعنى | فالحنث به تجب الك . فارة، وهو قول أصحابنا. قيل: من أين أوجب أصحابنا صو|م شهرين ف | ي الأيمان المغل.ظة؟ قال: عندهم أ . ن كلّ ما أوجب التعذيب والسخط | فك . فارته | الاستغفار والندم. قيل: أليس( 7) من حلف بالله كاذبًا فالله ساخط عليه؟ قال: نعم. قال: فما معنى قوله؟ قال: قد قيل: صوم شهرين في ذَلك. .« خ سمته » + : 1) في الأصل ) 2 ) في (ق): ذكرها. ) ويوافق ما في (ق). ،« فقال خ وقال » : 3 ) في الأصل ) ويوافق ما في (ق). ،« جعل خ حلف » : 4 ) في الأصل ) .« وحنث » :( 5 ) في (ق ) .« جعلت » : 6) في الأصل ) .« من ليس » :( 7 ) في (ق ) باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 677 وأ . ما من حلف بالله علَى ما يتوهّم أن.ه كذلك، وعلى أن.ه لا يحنث ثُ . م حنث، أو علَى ما يريد فعله؛ فهو مرسل، ولا يلزمه الوعيد علَى هذا ولا الغضب من الله. قيل: من أين قالوا مثل هذه الك . فارات الثقيلة؟ قال: استد . لوا من كتاب المجادلة: 2)، فأوجب ) . I H G F E D . : الله 8 بقوله مع هذه اليمين صوم شهرين. قالوا: لَ . ما وجب أن تكون ك . فارة قتل الخطأ شهرين وجب أن يكون كلّ ما أسخط الله من الأيمان ك . فارته شهران، ونحو هذا من حججهم. قيل: فما ح . جة من قال بصوم عشرة أي.ام، ومن قال بصوم ثلاثة أي.ام؟ قال: فما حفظت لهذين الرأيين ح . جة، ولا أعرف من أين أوجبوا هاتين الك . فارتين. قال: والذي أذهب إليه وأراه عندي عدلًا وصوابًا من هذه الأقاويل( 1) أ . ن جميع الأيمان ك . فارتها ما ذكره الله تعالى في كتابه: قوله تعالى: . £ ¤ ² ± ° ¯® ¬ « . © ¨ § ¦ ¥ .( المائدة: 89 ) . E E E E C . : المائدة: 89 ) إلى قوله ) . ...³ ( ومعنى ذَلك: هذا المذكور؛ كنحو( 2 .C . : قال أبو مُح . مد: فلَ . ما قال 8 قول القائل: خمسة وخمسة فذلك عشرة، أي: فهذا عشرة. فلَ . ما قال بعد أن ح . ذرهم ما عقدوا به أيمانهم أ . ن ك . فارتها هذا المذكور علمت أنّ هذه ك . فارة لك . ل يمين إِ . لا الظهار المنصوص عليه المخصوص المجتمع عليه. ولا ح . جة لمن خالف هذا عندي إِ . لا ح . جة فيها دليل لمن خالفها. 1) في (ق): الأفعال. ) .« فتحول » : 2) في الأصل ) UE`````à``c 678 الجزء الثاني عشر وأيضًا: فلن يخلو من أن يكون الحلف( 1) يوجب يمينًا فيجب أن تكون فقد ؛. E E C . : ك . فارته ما ذكر الله تبارك اسمه بقوله 8 / ع . م بذلك جميع الأيمان، وإن كان غير يمين فلا ك . فارة فيه، والله / 407 الموف.ق للصواب. [.«.«dG IQE.s c »a] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد 5 : ولا |يكفر [من] ترك | الك . فارات إِ . لا تارك ك . فارة يمين بالله والظهار والقتل؛ لأن.ه جاء في الكتاب | مخصوصًا. .d|CE°ùe وك . فارة اليمين تجب لمن استح . ق اسم المَسْكَنة. قال أبو عبيدة مسلم بن أبي | كريمة: تَجب|( 2) ك . فارة الأيمان لمساكين . البقرة: 61 ) . ¸ ¶ . ´ . : أهل الذ . مة؛ لقول الله 8 آل عمران: 112 )، وهذا تأويل فيه نظر. والذي أختاره( 3) أن تكون ك . فارة الأيمان تدفع إلى من تدفع إليه زكاة الأموال إِ . لا للمسلمين( 4)، فلم تجب ك . فارة الأيمان إِ . لا لمن تجب له زكاة الأموال لاستواء العل.ة إذا كانت هذه ك . فارة وهذه ك . فارة. ولو كانت المراعاة لطلب الاسم كما قال أبو عبيدة لوجب أن تكون اللقمة من الطعام كافية في ك . فارة الأيمان إن أوجب( 5) اسم مطعم، ويوافق ما في (ق). ،« الحالف خ الحلف » : 1 ) في الأصل ) 499 (ش). / 2 ) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن بركة، 1 ) .« نختاره » :( 3 ) في (ق ) .« إلى المسلمين » : 4 ) كذا في الأصل، وفي (ق): خرم؛ ولع . ل الصواب ) .« لوجب » : 5) في الأصل ) باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 679 فلَ . ما كان الاسم غير مطلوب وكانت المراعاة في ذَلك معنى غيره وجب أن يكون العمل علَى خلاف قوله. [.GQE.s .dG ..bQ ..°U »a] :.dCE°ùe قال مُح . مد بن محبوب 5 بإجازة عتق الأعور بعين في ك . فارة الظهار فيما لا يمنعه نقصان عن المكسبة، وكذلك أجاز أيضًا اليهوديّ والنصرانيّ في عتق الظهار، ولم يجزه غيره من فقهاء أصحابنا في ذَلك إِ . لا رقبة مؤمنة سليمة الجوارح. وات.فَقوا في( 1) ك . فارة قتل الخطأ لا تكون إِ . لا مؤمنة. واختلفوا في ك . فارة اليمين؛ فقال بعضهم: المراعاة في ذَلك ما يقع عليه اسم رقبة. وقال بعضهم: لا تكون إِ . لا رقبة مؤمنة من أهل الإقرار بالجملة. ولبعض شيوخنا المتقدّمين أن.ه لا تجزئ إِ . لا رقبة مؤمنة لها ولاية، وأ . ن المؤمنة عنده هي التي لها ولاية؛ وهذا قول ليس عليه عمل من أحد غير قائله، والله أعلم. والنظر يوجب عندي: أ . ن ك . فارة الظهار واليمين وقتل الخطأ لا تجزئ في ذَلك غير مؤمنة؛ لأ . ن الآيتين إذا كانت إحداهما مجملة والأخرى مف . سرة كانت المف . سرة خاصة علَى المجملة ومب . ينَة لحكم الْمجملة، فلَ . ما قال تبارك ولم يب . ين أيّ رقبة هي، وكذلك . B A . : وتعالى في ك . فارة الظهار في ك . فارة اليمين، وبَ . ين في ك . فارة [قتل] الخطأ أن.ها مؤمنة؛ علمنا أ . ن المراد ما ذكر بعينه أن.ها / 408 / مؤمنة؛ لأ . ن الأخذ بال | زيادة واجب|( 2) وفائدة مقبولة، والله أعلم. وفي (ق): خرم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. .« عن » : 1 ) في الأصل ) 493 (ش). - 492/ 2 ) خرم في الأصل، والتقويم من (ق) وجامع ابن بركة، 1 ) UE`````à``c 680 الجزء الثاني عشر وأجاز مُح . مد بن محبوب رقبة ناقصة في | جسمها، ولم يجز | في الثياب في الك . فارة الناقصة في أجسامها وهي تمنع من البرد ولا تمنع | من جواز | الصلاة فيها، كما شرط في الرقبة إذا لم يكن النقص يمنعها من التكسب، والله أعلم. ويجوز في سائر الأيمان من العتق ما يجوز في ال . ظهار، فأ . ما عتق ك . فارة قتل الخطأ فلا يجوز إِ . لا رقبة من أهل القبلة سليمة الجوارح، والذكر والأنثى .( في هذا بمنزلة، ما وجه الفرق بينهم عنده( 1 [.E.jC’G .GQE.s c .£©J ..d] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد 5 : ولا تسل.م ك . فارة الأيمان إلى غير بالغ، ولا إلى أولاد رجل صغار إِ . لا البالغ، وبذلك يقول الشافعي، وخالف أبو حنيفة وأجاز ذَلك؛ ألا ترى أ . ن القابض يكون سبيله كالوكيل وأن.ه يطحن الْحبّ فيضمنه بتع . ديه إذا لم يؤمر بطحنه. ومن أخرج في ك . فارة الأيمان لك . ل فقير نصف صاع شعير( 2) فجائز إذا فعل ذَلك برأي | بعض | الفقهاء. والك . فارات في الأيمان لا تجوز أن تعطى لأقلّ من عشرة مساكين، قال: ويعطي من كلّ( 3) يمين لمسكين م . رة واحدة، فإن كانت أيمان أعطى علَى عدد الأيمان، وليس له أن يعطي عن يمين واحدة م . رتين، فإذا( 4) أراد أن يعطيه عن أيمان أحضر الن . ية عند التسليم أن.ه يعطيه عن كلّ يمين. .« عندهم » :( 1 ) كذا في الأصل، وفي (ق ) .« متغير » : 2) في الأصل ) .« من » فوقها « لكل » : 3) في الأصل ) 4) في هذا الموضع تتوقف المقارنة مع النسخة (ق) لضياع بقية ورقات المخطوطة وتلفها، ) والله المستعان. باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 681 ولا يطعم في ك . فارة الأيمان من لا يأخذ حوزته من الطعام بالغًا كان أو غير بالغ. ومن كان عليه ك . فارة أيمان، فأطعم الفقراء متف . رقا شيئًا بعد شيء؛ فلا يُجزِئ عنه حَ . تى يطعم الفقير الواحد أكلتين في اليوم غداء وعشاءً. قيل: فما حدّ من يلزمه الإطعام ولا يَجتَزِئ بالصيام؟ قال الله تبارك المائدة: 89 )؛ فكلّ من وجدناه ) . . . . A . A . : وتعالى واجد الإطعام لم نقل: إن.ه يَجتَزِئ بالصيام( 1) دون أن يطعم. ومن كان معه ما يجد أن يطعم فضلًا عن قوته وقوت عياله فعليه الإطعام. قيل له: وما ح . د هذا القول؟ قال: إذا كان معه قوت( 2) اليومين والثلاثة. / وقال بعض الفقهاء: حَ . تى يكون له قوت يأتيه بوجه من الوجوه؛ / 409 فإذا كان له قوت يكفيه ويكفي عياله ومعه ما يطعم فلا يجتزئ بالصوم، وعليه أن يكفّر بالإطعام. قال: وهذا في حدّ يجوز له أخذ الزكاة ولا يَجتَزِئ بالصوم. لَا تُعطَى » : علَى بعض القول يجوز له أخذ الزكاة؛ لأ . ن الرواية عن النبِ . ي ژ قال 3)، قال: صحيح البدن يقدر يعمل وإن كان )« الزكَاة لغَِنِ . ي، وَلَا لذِِي م .ِ رةٍ سَو .ِ ي لا مال له. وكثير من الفقهاء قد جوّزوا أخذها لمن يكون في حدّ غير هذا ولو كان صحيحًا ومعه ما يجد أن يطعم؛ فعليه الطعم وله أن يأخذ الزكاة. [.GQE.s .dG »a .ƒ°üdG ¬e.d .e] :.dCE°ùe ومن لزمه صوم شهرين، فصام في منزله عشرين، ثُ . م سافر فأفطر في .« إن.ه يَجزِي الصيام نسخة يَجتَزِئ بالصيام » : 1) في الأصل ) .« يومين خ » + : 2) في الأصل ) باب من يعطي من الصدقة ،«... لا تحل الصدقة » : 3) رواه أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بلفظ ) . وحد الغنى، ر 1392 . والترمذي، مثله، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، ر 589 UE`````à``c 682 الجزء الثاني عشر سفره عشرة أي.ام، ثُ . م رجع فأت . م الصيام في منزله؛ فإن أبدل العشر التي أفطره . ن م . تصلًا بصومه، وإ . لا فسد صومه وعليه صومها. ومن لزمه ك . فارة ظهار، فصام في منزله عشرين يومًا، ثُ . م سفر فأفطر؛ انتقض عليه ما صام. فإن صام شهرين إِ . لا يومًا واحدًا، ثُ . م مرض فأفطر ذَلك اليوم؛ بطل صومه؛ لأ . ن الله تعالى فرض ك . فارة الظهار شهرين متتابعين، ويجيء عنه بعد هذا قول آخر غير هذا أيضًا، والله أعلم. [IQE.s .dG .e çQGƒdG ô«..dG AE£YGE »a] :.dCE°ùe وجائز أن يعطى الفقير الوارث من ك . فارة الأيمان، وهو كغيره. [.GQE.s .dG »a ..bôdG ..°U] :.dCE°ùe ولا يجوز عتق اليهوديّ والنصرانيّ عن ك . فارة القتل؛ لقول الله تبارك النساء: 92 ). وقال مُح . مد بن محبوب: ) . C B A . : وتعالى يُجزِئان في ك . فارة الظهار. وقال غيره: لا يجوز؛ الدليل لهم علَى فساده الطلاق: 2)، وقال في موضع آخر: ) . [ Z Y X . : قوله تعالى البقرة: 282 )، [فما] كان لنا أن نعلم ) . \ [ Z Y . إِ . لا( 1) أن.هما عدلان وإن لم نعرف ذَلك في هذا الموضع، وكان لنا أن نحمل حكم المسكوت فيه لا حكم المنطوق به فنقول: لا يجوز إِ . لا ذوا ،. C B A . : عدل. وكذلك ل . ما قال تبارك وتعالى في القتل المجادلة: 3) ولم يس . م كان لنا أن نعلم ) . B A . : وقال في الظهار أن.ها مؤمنة. 1 ) كذا في الأصل، ويظهر أنها زائدة. ) باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 683 وقال في موضع آخر: جائز عن ك . فارة الظهار عتق أعور بعين، وكلّ من كان به نقص قليل لا يمنعه عن المكسبة لنفسه. [.«.«dG .s.ënJ .£©J ..d] :.dCE°ùe وقال / 410 / يجوز أن تعطى تَحل.ة الأيمان للصبِيّ الصغير، ويقبضها له من يكفله ليطعمه إي.اها إذا كان ثقة في ذَلك. قال: ووالداه وغيرهما سواء في الأمانة علَى الصبيّ، ولا يسلم ذَلك إِ . لا إلى الثقة فيه. وإذا أخذ الوالدان لأولادهما الصغار شيئًا من تَحل.ة الأيمان لم يجز أن يطعموهم خلطًا جميعًا، بل يطعم كلّ واحد منهم الذي له علَى حده حَ . تى .( يستفرغه( 1 [Iƒ°ù.dGh .E©WE’G .«H ™.édG »a] :.dCE°ùe ومن أطعم خمسة وكسا خمسة عن يمين أجزأه، كذلك قال بعض أصحاب أبي حنيفة إن كان الطعام أرخص من الكسوة، وإن كان الكسوة أرخص من الطعام لم يُجزِه. [.E.jC’G IQE.s c »a ô««îàdG] :.dCE°ùe ومن حنث في ك . فارة الأيمان فهو( 2) مُخَيّر بين العتق والإطعام والكسوة. مسألة: ومن كتاب المصنف. وقيل: يجوز أن تعطى المدعية أن معها ولدًا » + : 1) في الأصل ) ( علَى الاطمنانة، والوالد آكد في القبض. ومنه أيضًا: وقد قيل: مثل الك . فارات لا يعطي ( 2 من أكل الطعام ولو كان يرضع، ووليّ الفطيم فصاعدًا. وقيل: حتى يأخذ حوزته. وقيل: .«( حتى يبلغ. وقيل: يعطى من يكفله. وقيل: ( 2 2) في الأصل: فمنهم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 684 الجزء الثاني عشر واختلفوا فيه إذا قال: زوجته حرام؛ منهم من قال: يبدأ بالعتق ثُ . م الكسوة ثُ . م الإطعام. وات.فَقوا فيه أن ال . صوم لا يُجزِئه إِ . لا إذا لم يجد أحد هذه الثلاثة. ومن لزمه يمين يجب عليه فيها العتق أو الكسوة أو الإطعام، فلم يكفّر حَ . تى افتقر ولم يجد السبيل إلى ذلك؛ لم يجز صومه. ومن كان يُجزِئه الصوم في ك . فارة اليمين لم يكفر حَ . تى أيسر، أو صام بعض الأي.ام وأيسر؛ رجع إلى الإطعام، ولا يُجزِئه الصوم. [.«s«dƒdGh .«d.©dG .jƒ.J »a] :.dCE°ùe وإذا دعا رجل رجلين عدلين معه ول .ِ يين له أن يق . وما له سلعة أو ماله في يمين حلفها، أو كان نذر أن يطعم اليتيم من ماله فدعا ول .ِ يين له ق . وما ذَلك عليه أو عرّفاه بأ . ن فريضته مثل هذا أو كذا وكذا، فسمعهما وأخذ بقولهما؛ كان جائزًا ولو كانا غير ول .ِ يين لبعضهما بعض إذا كانا عدلين ول . يين لمن قوّما له. وأ . ما ما كان من طريق الحكم منهما أو بأمرهما بأخذ شيء من عند أحد أو يعطيه لأحد لا يعطيه إِ . لا بقولهما، مثل دين يعطيه لمن يوكلاه / 411 / أو لمن يقبضاه( 1) من مال يتيم معه أو عليه؛ فلا يجوز لهما الدخول في شيء من هذا بما يقوم به حاكم العدل وقاما هما مع عدم ذَلك إِ . لا حَ . تى يكونا وليّين لبعضهما بعض، وليس لمن يحكما له أو عليه أن يأمراه أو يو . كلاه. [.GQE.s .dG »a ™HEààdG] :.dCE°ùe ومن صام في الك . فارات، ثُ . م مرض أو سفر؛ فما لم يخف علَى نفسه الهلاك فلا يجوز له أن يفطر، فإن خاف علَى نفسه فله أن يحييها ولا بأس .« خ يقضياه » + : 1) في الأصل ) باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 685 عليه في صومه، ويكون معذورًا ما لم يستطع، فإذا قدر فلا يتوان عن الصوم. وليس الك . فارات كشهر رمضان؛ لأ . ن الك . فارة لا تجزئ إِ . لا متتابعة، وإذا لم يستطع فليس ذَلك من فعله وهو معذور فيما لا يستطيع. والظهار وسائر الك . فارات معناها واحد في مثل هذا. [.Ebôu .àeh ,¬dGƒMCGh ô.u ..dG ..Zp .q M »a] :.dCE°ùe واختلف في حدّ الغني الذي لا يُجزِئ عن صاحبه الصوم في الك . فارة ليمين مرسل؛ فمنهم من قال: إذا كان واجدًا في الوقت ما يطعم عن الك . فارة بلا دين ولا يضرّ بعيال. وقال آخرون: حَ . تى يكون معه من ثمرة إلى ثمرة، ويفضل معه خمسون درهمًا. وقيل: ثلاثون أو عشرون درهمًا. وقيل: خمسة عشر درهمًا. وقيل: لا يبيع الأصل والصوم يُجزِئ. وقيل: إن كان عليه دين فليقض دينه، وليس عليه أن يطعم ويُجزِئه الصوم. ورأيت الشيخ يوجب الطعم علَى من وجد في الوقت ولا يُجزِئ ال . صوم. النساء: 92 )؛ أن.ها في هذا ) . C B A . : وفي قول الله الموضع موَ . حدة مقِ . رة بالتوحيد والجملة، ويُجزِئ عندهم في العتق والتوحيد وروي عن بعض فقهاء المسلمين: حَ . تى ينسب عليه .« لا إله إِ . لا الله » قول الإسلام ويقرّ بذلك ثُ . م يُجزِئه عن العتق، ولا يُجزِئ غير ذَلك. ومن وجد من يكفّر به للإطعام في الوقت بلا دين ولا مض . رة علَى العيال لزمه الإطعام. وقول آخر: إذا وجد ما يكفيه من م . دة إلى م . دة وفضل معه( 1) خمسة عشر درهمًا لم يُجزه الصوم ولزمه الإطعام. وقيل: من وجد ما يطعم بعد قوت يومه لزمه. وقيل: غير هذا. .« خ عنده » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 686 الجزء الثاني عشر / أجمع المسلمون أ . ن الحانث إذا كان محتاجًا إلى قوت يومه، / 412 وكانت الك . فارة لا تتمّ إِ . لا بإخراج قوته؛ أن الإطعام غير واجب عليه، [و]إذا فضل عن قوته ما يطعمه عشرة مساكين وجب عليه إطعامهم بظاهر الآية يتلوه شيء آخر الباب إن شاء الله ، قال ذَلك بعض قومنا. ومن كان يطيق أن يكفّر بالإطعام جاز أن يصوم عند فقهاء أهل عُمَان لك . فارة الصلاة. ومن لزمه أيمان كثيرة، ولا ملك له سوى خمسين درهمًا وعليه دين، ورب.مَا ملك مقدار أربعة دراهم أو خمسة أو عشرة؛ فليشترِ بها قرطاسًا ويكتب العلم؛ فعلى قول يُجزِئه الصوم، إِ . لا أن تكون تلك الخمسون عنده نا . ضة فاضلة بعد ك . فارته( 1) فلا( 2) يُجزِئه إِ . لا الإطعام عن ك . فارته. فأ . ما إذا لم يملك إِ . لا تلك، مع أ . ن علَيه الدين؛ فالصوم جائز له علَى قول. ومن كان عليه مقدار عشرين يمينًا، وملكه أربعمئة درهم؛ فإذا كان عنده ما( 3) يكفّر بالإطعام وقد لزمه ذَلك لم يُجزِه الصوم بعد وجوب الإطعام، فأ . ما إن كان حنث وهو لا يملك ما يكفّر به ثُ . م وجد مالًا كفّر بالإطعام، فإذا لم ي . تفق له إِ . لا المقدار الذي قالوا: إ . ن الصوم يُجزِئه صام، والله أعلم. . A . A . : قال: والعبد متعبّد في معرفة ملكه؛ قال الله تعالى المائدة: 89 )، فالواجد لا يُجزِئه الصيام، فإذا كان واجدًا في ) . . . الوقت ما يكفّر بالإطعام لم يُجزِه الصوم علَى قول. وقول: حَ . تى يكون معه ما يكفيه من ثمرة إلى ثمرة ويفضل معه خمسة عشر درهمًا. فأ . ما الأصول .« كفايته نسخة ك . فارته » : 1 ) في الأصل ) .« يكفيه خ » + : 2 ) في الأصل ) .« يكفيه خ » + : 3 ) في الأصل ) باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 687 فلم أسمعهم يذكرون بيعها ولا العبيد في الك . فارة. وأ . ما من عليه خراج؛ فليس الخراج بحقّ ولا يدخل هنا، ولا يدخل أيضًا العمل في ذَلك، والله أعلم. ومن أعطى في ك . فارة الصلاة كلّ فقير سُدسًا بالكبير من هذه الأسداس وكان يبلغ نصف صاع بصاع النبِيّ ژ جاز، وإ . لا فيتمّ نصف صاع ولا يُجزِئ أقل من نصف صاع بُرّ. ولا يعطى المماليك من ك . فارة الصلاة وإن كانوا محتاجين إلى ذَلك، ويعطى الرجل والمرأة في ك . فارة الصلاة كلّ واحد لنفسه، وفي قبض الأبوين لأولادهما من الك . فارة اختلاف فانظر فيه. ومن عليه ك . فارة صلاة فأعطى س . تين مسكينًا؛ كلّ مسكين / 413 / نصف .( بُرّ فقد برئ( 1 ومن كان عليه عتق فجائز أن يشتري ويعتق في غير بلده. والقادر علَى ثمن الرقبة يُس . مى قادرًا علَى الرقبة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذَلك. [.E©WE’G »ah ,EkHPEc ˆEH .°ùbCG ..«a] :.dCE°ùe ومن أقسم بالله كاذبًا متعمّدًا وقال: والله وتالله وأقسمت بالله وأيم الله ( ولعمر الله وربّ الكعبة وربّي وربّك وإي وربّي وإي والله، وما كان( 2 ومن كتاب المصنف: ومن وجبت عليه الك . فارة وهو بمنزلة من يلزمه الإطعام » + : 1) في الأصل ) فلم يكفّر ح . تى أعدم؛ فقيل: لا يجزئه إ . لا الإطعام، وهو عليه دين متى قدر. وقيل: قد أساء ويجزئه الصوم. وقيل: يصوم ثلاث، فإن وجد الإطعام أطعم، ويصوم عن كلّ مسكين يوم، فإذا .« قدر أطعم. وقيل: ليس عليه غير ذَلك. وقيل: يطلب إلى الناس ويطعم. رجع إلى كتاب الضياء .« مقسمًا خ » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 688 الجزء الثاني عشر © . : قسم بالله تعالى، وحنث؛ فعليه الك . فارة كما قال الله تعالى ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « . ،( المائدة: 89 ) . . . . A . A .¾ ½ ¼ » . ¹ فالعبد مُخَيّر بين الثلاث من( 1) الطعم والكسوة والعتق، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام متتابعات، وإن أعتق كان أفضل. وإن أطعم [ف] لك . ل مسكين نصف صاع بُرّ أو ثلاثة أرباع الصاع ذرة، وإن كان طعامًا فمن أوسط ما يطعم أهله، ويطعمهم أكلتين غداءً وعشاءً حَ . تى يقولوا: إن.هم قد شبعوا. وإن( 2) أطعمهم أكلة بعد أكلة في يومين فجائز، وإن أطعم بعضًا في وقت والباقين في وقت فجائز إذا أكمل ما يلزمه، وإن أطعم شيئًا بعد شيء أجزأه. ويطعم من قد أخذ حوزته من الطعام، وإن أعطى ح . با أعطى من الفطيم فصاعدًا. وبعض رأى [أن] يُعطى الصبيّ ويُعطي له أبواه، وبعض لم ير ذَلك جائزًا. وقال ابن محبوب: من أطعم في ك . فارة( 3) فلا يطعم إِ . لا من قد أخذ حوزته من الطعام، وإذا أعطى ح . با / 414 / فليعط ما شاء إِ . لا الرضيع. وقال من قال: لا يطعم الصغير، ويطعم الخماسي فما فوقه. ولا يُجزِئه إن غدّى عشرة وعشّى عشرة آخرين غير أولئك، إِ . لا أن يع . شي الذين غ . داهم. تمامه آخر الكتاب. وإن كسَا ك . ل مسكين ثوبًا يكفيه للصلاة [فجائز]. .« الطعام خ » + : 1) في الأصل ) .« أطعم خ » + : 2) في الأصل ) .« خ الك . فارة » + : 3) في الأصل ) باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 689 وإن أعتق صب . يا عاله حَ . تى يبلغ، وإن مات جعل بق . يته في عتق آخر أو عال به صب . يا آخر، والبالغ أزكى. وقد أجاز بعضهم عتق أعور بعين. وقال قوم: يعتق رقبة تقدر علَى المكسبة لنفسها رقبة مؤمنة قد صل.ت الخمس، وإن أق . رت بالإسلام فعتقها جائز، ولا نقول بعتق يهوديّ. فهذه ك . فارة اليمين المرسلة، وهي ك . فارة لك . ل يمين؛ قال الله تعالى: المائدة: 89 )، فع . م بذلك جميع الأيمان، فهي ) . E E E E C . ك . فارة لك . ل يمين حلف بها العبد إِ . لا ما كان مخصوصًا مثل الظهار والصدقة والحجّ والعتق ومثله. 1) . (المائدة: 89 )؛ فعلى الحالف حفظ )I . . : قال الله تعالى يمينه حَ . تى يكفّرها. وكلّ من ذكر الله تعالى في يمينه فهي يمين وتلزمه الك . فارة إذا حلف وحنث، ومن حلف بغير الله تعالى فلا ك . فارة. ومن عليه ك . فارة أيمان، فأعطاها الفقراء؛ فلا يُكَ . رر( 2) عليهم العطاء إن أعطاهم من جملة الأيمان، وإن أعطاهم من أيمان دون أيمان فإن.ه يك . رر عليهم من الأيمان التي لم تكن أعطاهم منها شيئًا. [¬JQE.s ch ..ëdG .ôs M ..«a] :.dCE°ùe ومن قال: الحلال عليه حرام إن كل.م فلانًا، ونوى امرأته، ثُ . م( 3) يحنث؛ فعن العلاء: أ . ن علَيه في امرأته عتق رقبة، ولا عذر له إِ . لا بذلك، فإن لم يجد وهو سهو. .« إذا حلفتم » + : 1 ) في الأصل ) .« يكون لعله يكرر » : 2 ) في الأصل ) .« لم لعله ثُ . م » : 3) في الأصل ) UE`````à``c 690 الجزء الثاني عشر فكسوة عشرة مساكين، فإن لم يجد فإطعام، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام. وقال مسبّح فيها مثل ذَلك. ( وعن أبي عثمان فيمن جعل امرأته عليه حرام؛ فقال: إ . ن المرأة ليست عندي( 1 كغيرها، من ح . رم امرأته علَى نفسه فعليه العتق حَ . تى لا يجد، ثُ . م الكسوة حَ . تى لا يجد كسوة عشرة مساكين، ثُ . م إطعام عشرة مساكين حَ . تى لا يجد، ثُ . م صيام ثلاثة أي.ام. وفي ذَلك اختلاف؛ منهم: من جعل له التخيير في ذَلك، والله أعلم. [ô«..àdGh ,.GQE.s .dG .ôJ ..«a] :.dCE°ùe قال بشير: كان مذهب / 415 / الفضل بن الحواري وع . زان بن الصقر أ . ن هو من » : من ترك الك . فارات مثل ك . فارة الصلاة والاعتكاف، ومن قال وأشباه هذا؛ أن.ه لا يكْفُر بترك مثل هذا إذا « عليه غضب الله » و ،« الكافرين حنث، ورأيت مذهبه أ . ن من ترك ك . فارة الصيد والقتل التي في كتاب الله كَفَر. الله . م افعل لي كذا وأنا أعتكف شهر كذا أو » : وقال أبو معاوية 5 : من قال يوم كذا، ففعل الله له ذَلك، فلم يعتكف حَ . تى مضى ذَلك الشهر واليوم؛ فعليه اعتكاف شهر( 2) أو يوم مكانه، وعليه صيام عشرة أي.ام أو إطعام عشرة مساكين واجدًا أو فقيرًا. وقال بعض: إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام جعلوها يمينًا. ومن قال: يا ربّ؛ فهي يمين مرسل. ومن كان واجدًا فإطعام عشرة مساكين، وإن كان فقيرًا فصيام ثلاثة أي.ام، والله أعلم. والمساكين أقلّ ما يقع علَى اثنين، والمأمور به أن يكون ثلاثة. .« خ معي » + : 1) في الأصل ) .« ويوم خ » + : 2 ) في الأصل ) باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 691 [..ëdG ..b IQE.s .dG »a] :.dCE°ùe الك . فارة قبل الحنث غير واجبة وفاعلها متطوّع بها، وغير جائز أن يُجزِئ يدلّ علَى « الأعمال بالن . يات » تطوّع عن فرض إِ . لا بِح . جة، وقول( 1) النبِيّ ژ ص . حة ذَلك؛ لأن.ه [في] ن . يته الفرض ونِ . ية التطوّع تطوّع، والقاصد إلى التكفير قبل الحنث غير قاصد إلى فرض. فليكفّر عن يمينه وليأت الذي( 2) هو » : فإن احت . ج بالخبر عن النبِ . ي ژ فليس في هذا ما يوجب جواز الك . فارة قبل الحنث؛ لأن.ه لم يقل: ؛« خير فليكفّر عن يمينه ثُ . م ليأت الذي هو خير، وإن.مَا نسق الأمر بالواو، والواو لا يوجب التعقيب وإن.مَا يوجب الجمع. ومتفقّ علَى أ . ن المكفّر بعد الحنث خارج من الواجب عليه، ومختلف في المكفّر قبل الحنث، وما وجب بدليل فلا يسقط إِ . لا بح . جة. فليأتِ الذي هُو خَير، » : علَى أ . ن الخبر مختلف أيضًا فيه؛ فعن أبي هريرة فقد روي تقديم الك . فارة في بعض الأخبار، وروي في ،« وليُك . فر عَن يَمِينه بعضها تقديم الحنث علَى الك . فارة. وأيضًا: فالك . فارة إِن.مَا جعلت سترًا( 3) للذنب بعد وقوعه لا قبله، فإذا تق . دمته / 416 / لم تكن ساترة لشيء؛ لأ . ن الذنب قبل وقوعه معدوم فلا يصِحّ فعلًا لمعدوم، والله أعلم. .« خ وقال » + : 1) في الأصل ) .« خ بالذي » + : 2 ) في الأصل ) .« للذنوب خ » + : 3 ) في الأصل ) UE`````à``c 692 الجزء الثاني عشر [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe ومن كان عليه ك . فارة من رمضان( 1)، أو يصِحّ من مرضه، أو تطهر المرأة من حيضها، والله أعلم [كذا]. ومن لزمته ك . فارة يمين ولم يحضره الْحبّ؛ فلا يُجزِئه التمر عن الْحبّ .( علَى أكثر القول، إِ . لا أ . ن بعضًا أجاز أن يفرّق تمرًا بقيمة الْحبّ( 2 ومن أعتق في ك . فارة القتل صب . يا وضمن بنفقته فجائز ذَلك. ولا يطعم أهل ذ . مة من ك . فارة الظهار، ولا( 3) اليهود ولا النصارى من فطرة شهر رمضان ولا من ك . فارة جزاء الصيد، ولا من وجب عليه الحجّ ولا من ك . فارة شهر رمضان، وفقراء المسلمين أحقّ بذلك. ومن لم يجد في بلده س . تين مسكينًا في إطعام الظهار؛ فله أن ير . دد علَى من وجدَ الإطعامَ م . رات ولا يبعث بها إلى بلد آخر؛ لأن.ها ليست زكاة إِن.مَا هي ك . فارة. قال محبوب: إذا ات.فَقت الك . فارة وكثرت الألفاظ في الأيمان كانت ك . فارة واحدة تجزئ، ولا بأس أن يعطى الفقير من إطعام اليمين ثُ . م من اليمين الأخرى. يعطى الْحبّ لمن يأكل صغيرًا كان أو كبيرًا، يطعم الصغير قليلًا قليلًا، وأ . ما من يُدعى إلى الطعام فمن يأخذ حوزته من الطعام. 1) في الأصل: علامة تد . ل علَى سقط ( 2) وهو كذلك؛ لأَ . ن الفقرة غير مستوفية المعنى وقد ) وكذلك » : 181 ) هكذا / افتقدت إلى الجواب، ولعل.ه يقصد ما جاء في جامع ابن جعفر ( 3 في المسافر والحائض إذا أخذ هؤلاء في البدل من إفطار في السفر أو المرض أو الحيض، ويعنيه مرض أو سفر فيفطر، فإذا بنى على صومه من حين يقدم من سفره، أو يصحّ من .« مرضه، أو تطهر المرأة من حيضها، بقوا على صيامهم؛ فإن.ه تامّ لهم .« خ البر » + : 2) في الأصل ) .« التطوع خ و » + : 3 ) في الأصل ) باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 693 ومن قال: والله الذي لا إله إِ . لا هو عدد النجوم أن.ه لا يفعل كذا، ثُ . م ( حنث؛ فعليه ك . فارة واحدة ليمين مرسل، وهذا يمين واحدة وك . فارتها( 1 واحدة. ومن حلف وحنث ف . رق علَى الفقراء ح . با ليمينه. ومن لم يعرف كم يلزمه عن يمينه ثُ . م سأل عن ذَلك وعرف فإن.ه يحسب ما ف . رقه من جملة ما يلزمه عن يمينه( 2) إذا كان نوى لمَِا فَ . رقه أن.ه من ك . فارة يمينه. ومن أعتق نصفين من رقبتين لم يُجزه عن الك . فارة؛ لأ . ن الله تعالى أوجب عتق رقبة كاملة، والمعتق من كلّ رقبة بعضها غيرُ معتق للرقبة. وقال لَا طََلاقَ إِ . لا فيِمَا تَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ إِ . لا فيِمَا تَمْلِكُ، وَلَا بَيْعَ إِ . لا » : النبِ . ي ژ فيِمَا تَمْلِكُ، وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِ . لا فيِمَا تَمْلِكُ. ومن حلف عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ .« لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِم فَلَا يَمِينَ لَهُ [.«.j .u .d IQE.s .dG] :.dCE°ùe وك . فارة الأيمان تجب لك . ل يمين ك . فارة، ولا تقاس / 417 / بك . فارة الصلاة فإن الك . فارة الواحدة تجزئ( 3)؛ لأ . ن ك . فارة الصلاة قياس، ولا يكون قياس علَى قياس. قال أبو الحسن:( 4)ولم أعلم أ . ن الأيمان إذا كانت علَى معان إِ . لا أ . ن لك . ل يمين ك . فارة، ولم أر في ذَلك رخصة؛ إِ . لا ما قالوا به في ك . فارة التغليظ: إن.ه .« وك . فارة خ تها » : 1) في الأصل ) .« خ ليمينه » + : 2 ) في الأصل ) .« خ لا تجزئ » + : 3) في الأصل ) .« ولا خ » + : 4) في الأصل ) UE`````à``c 694 الجزء الثاني عشر . ما يجب فيه التغليظ علَى معنى أن ك . فارة تجزئه علَى ِ إذا كان كرّر أيمانًا م بعض القول، فإذا كانت كلّ يمين علَى معنى غير الآخر كان لك . ل يمين ك . فارة، ولا يشبه ذَلك بالصلاة لأ . ن ذَلك قياس وفرع. [.«cE°ù.dG O.Y .E.cEGh ,IQE.s .dG .KGQh »a] :.dCE°ùe ومن أعطى المساكين من ك . فارة اليمين والكسوة أو إطعام، فورثه منه أو اشتراه أو وهبه له المسكين؛ فإن.ه جائز له. ومن الك . فارات كلّها جائز أن يطعم الفقراء جملة، وذلك يُجزِئ إذا أكمل عدد الفقراء؛ إِ . لا صوم رمضان فإن.ه جائز أن يطعم مسكينًا واحدًا عدد الأي.ام كلّ يوم حَ . تى يكمل ثلاثين يومًا، فأ . ما الك . فارات فلَا بُ . د من إكمال عدد المساكين. ومن لزمه صيام شهرين ك . فارة، فصام شعبان ثُ . م صام رمضان وأفطر يوم الفطر، ثُ . م صام ثلاثين يومًا أخرى؛ فإن.ه يُجزِئه. [.°ù.dG ôq Hh ,. E E E E C . :.dE©J ¬dƒb »a] :.°üa 1) الآية، )( البقرة: 224 ) . ...E E E E C . : قال الله تعالى يقول: لا تجعلوا سببًا لأيمانكم، ،. . . . يقول: لا تعرّضوا في اليمين بالله في كأن.ه يعني أن.كم تعرضونه في كلّ شيء فتحلفون به لتجعلوا ذَلك ح . جة لكم. وفي ابنه عبد الرحمن، حلف ƒ يقال: نزلت في أبي بكر الصديق أبو بكر أن لا يصله حَ . تى يُسلم. ويقال: نزلت في عبد الله بن رواحة فنهاه عن قطيعة ختنه بشير بن نعمان الأنصاري، وذلك أ . ن ابن رواحة حلف لا يدخل .. . O . .. . I I . . . : 1 ) وتمامها ) باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 695 عليه أبدًا ولا يكلّمه ولا يصلح بينه وبين أخواته( 1)، وجعل يقول: حلفت بالله أن لا أفعل فلا يحلّ لي أن أبَرّ يميني، فأنزل الله تعالى الآية. وأصل العُرْضَة: الداب.ة تتّخذ للسفر لق . وتها عليه، ثُ . م يجعل لك . ل ما صلح شيئًا عرضة له، وقيل للمرأة: عرضة للزوج. معناه: أن لا تبرّوا. وقال غيره: ليس الأمر . . . . : وقوله تعالى كما قال أبو عبيدة: لأ . ن النهي إذا كان في / 418 / لفظ لحِالين لم يعرف أحدهما والآخر، والمعنى إِن.مَا هو لدفع أن تبرّوا، فحذف المضاف وجيء المضاف إليه مقامه اختصارًا. فدعاه رسول الله ژ فقرأ عليه هذه الآية، فرجع كما كان عليه، وقال مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين [فَرَأَى غَيْرَهَا] خَيْرًا [منِْهَا فلْيُكفّر عَنْ » : رسول الله ژ .(3)«[ يَمِينِهِ] وَ( 2)[لْيَأْتِ ا . لذِي هُوَ خَيْرٌ منِهُ و[قيل]: إ . ن أي.وب ‰ حلف ليضرب . ن زوجته مئة ضربة، قال الله تعالى: 2 . (ص: 44 )؛ يعني بالضغث: القبضة 1 0 / . - ,. الواحدة عندنا، رأي ظننته، وهي الأسل، مئة عود عدد ما حلف عليه. وقال ابن ع . باس: قبض قبضة من سنبل فضربها به، وكانت مئة سنبلة. وقال عطاء وغيره: هي للناس عا . مة. وقال مجاهد: هي لأي.وب خاصة. وقال قوم: هو خاص لأي.وب. قالوا: إذا حلف قائمًا جلد جلدة واحدة ولم يجلد مئة جلدة. وقيل: الضغث الإذخر. .« أخواله خ ته » : 1) في الأصل ) .( 2) في الأصل: علامة تد . ل علَى سقط ( 2 ) 3 ) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب ندب من حلف يمينًا فرأى...، ر 3115 . وابن ) ماجه، عن عدي بن حاتم مثله، كتاب الك . فارات، باب من حلف على يمين فرأى غيرها . خيرًا منها، ر 2105 UE`````à``c 696 الجزء الثاني عشر 2 . في يمينك التي حلفت عليها. وقيل: الواو في 1 0 / . 2 . زائدة. فعمد عليها فضربها بمئة عود ضربة واحدة فأوجعها قوله: . 1 فبرّت يمينه. وكان يك . نى: أبا عبد الله، وامرأته: أ . م زيد، ويقال: اسمها دنيا، فلَ . ما أوجعت قالت: أمر تَمّ، قالت: بسم الله، فسكن الوجع. ويقال: إ . ن امرأة أي.وب ‰ كانت بنت يوسف النبِيّ صل.ى الله عليهما . [.Ebôu .àeh ,...àî.dG .E.jC’G »a] :.dCE°ùe وإذا كانت اليمين مختلفة فلكلّ يَمين ك . فارة، وإن كانت علَى معنى واحد فهي مرسلة؛ فعلى قول ك . فارة واحدة وهو أكثر القول. وقال قوم: لك . ل يمين ك . فارة. وما قال أحد من الفقهاء: إ . ن ك . فارة واحدة تجزئ عن يمين واحدة تجزئ عن أيمان كثيرة. وعن الفقهاء: أ . ن من حلف علَى يمين، فحنث في غضب أو رضى، فلزمته تلك اليمين ما كان غن . يا؛ فلا يُجزِئه الصوم ويعتقد الإطعام متى وجده، وإن حنث وهو فقير أجزأه الصوم. فإن فعل فعليه الك . فارة، ؛« والله لا أفعل كذا ولا أكفّر يميني » : ومن حلف فإذا كفّر فعليه ك . فارة أخرى. ومن هلك في قرية وله امرأة في قرية أخرى، فهلك في هذه وأوصى لأيمانه بحبّ؛ فإن قَسْمها حيث / 419 / مات. وللرجل أن يطعم أ . مه من ك . فارة الأيمان ومن فطرة شهر رمضان إذا كانت فقيرة، ولا يأكل هو منها شيئًا ولا يطعم ابنته ولا زوجته منها شيئًا. باب 56 : في ك . فارات الأيمان و|غيرها من | سائر الك . فارات 697 ومن ف . رق ح . با في ك . فارة يمين علَى المساكين، ثُ . م اشترى منهم ما كان دفع إليهم؛ فلا يُجزِئ عنه ذَلك ليمين أخرى. ومن صام يومين عن ك . فارة يمين، ثُ . م تس . حر في اليوم الثالث مصبّحًا؛ فإن.ه لا يصوم ذَلك اليوم، ولكن يصوم الغداء [كذا]، إِ . لا أن يكون رمضان فإن.ه يصومه ويصوم يومًا مكانه تمام الإطعام. ولا يجوز يعشّي الذين غدّى، . ما يعتمد عليه. ِ أو يغدّي الذين عشّى، ويطعمهم م قال: وتجزئ في الكسوة العمامة والخمار، ولا تجزئ القلنسوة ولا الثياب. [..ëdG »a ô««îàdGh ,Iô«..dG .GQE.s .dG »a] :.dCE°ùe ومن عليه ك . فارات كثيرة، فنوى أن يصوم شهرًا عن جميع ك . فاراته عن عشرة أيمان؛ فإن.ه يُجزِئه إذا نواه لجميع ك . فاراته علَى قول بعض الفقهاء، وإن نوى لك . ل يمين ن . ية كان أفضل. وفي صيام شهرين عن جميع ك . فاراته يُجزِئ علَى قول. ومن كفّر أيمانًا بطعام أو صيام، لا يوجه في نفسه كلّ ك . فارة ليمين معروفة؛ فقد كفّر إن شاء الله إن كان نوى بينهن فرقًا. فإن كفّر يمينًا ونوى أن ك . فارته عن يمين؛ فإن لم يكن عليه فهو تطوّع، ولا نعلم في ذَلك الوقت شيئًا، ثُ . م نظر فذكر يمينًا قد كانت عليه قبل الك . فارة فقد كفّر إن شاء الله إذا كانت الك . فارة موافقة لك . فارة تلك اليمين، وهذا المغلّظ وغير المغلّظ، ويأتي الك . فارات ما كان، والله أعلم. قال بعض قومنا: أجمع أهل العلم علَى أ . ن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يُجزِئه الصوم إذا حنث في يمينه. قال: وأجمعوا كذلك أ . ن له إن شاء أطعم وإن شاء أعتق وذلك فعل يُجزِئه. UE`````à``c 698 الجزء الثاني عشر AE«°†dG UEàc .e ô°ûY »fE.dGh ô°ûY …OEëdG A.édG ..àfG] ,.GQE.s .dGh .E.jC’Gh Qh..dGh ±E.àY’Gh èu ëdG »a .E°sù..d .GOEjR ..s é.dG G.g .E.Jh (1)[UEà.dG .EYƒ°Vƒ.H ...©àe IE.à.e ihEàa »a من غير الكتاب جواب من أبي سعيد مُح . مد بن سعيد: ذكرت رحمك الله في رجل وجد في وص . يته: أقرّ فلان بن فلان أ . ن علَيه ح . جة الفريضة يحجّ عنه بيت الله الحرام الذي بم . كة ويزدار عنه قبر النبِيّ ژ 420 / تسليمًا بكذا وكذا درهمًا، ثُ . م إن الأجير الذي ات.جر في الح . جة لم / يزدار بعذر أو بغير عذر وقضى الحجّ ثُ . م مات قبل أن يزدار. قلت: ما يحكم في ذَلك وقد شرط عليه مع الأجرة أن يحجّ بهذه الدراهم عن فلان بن فلان ويزدار عنه قبر النبِيّ ژ ؟ وما يلزم الوصِيّ للأجير والورثة، أو للورثة أجير من بعده علَى هذه الصفة أن يخرج في معنى هذا أن.ه إن مات الأجير وقد كانت الأجرة ( 2) الزيادة كان له وجوه علَى الْحَ . ج وسقط من أجرته بقدر الزيادة في نظر العدول. وكذلك من كان له عذر لا يقدر علَى الرجعة إلى الزيارة لمعنى الشرط الذي قد وجب عليه؛ فإن كان يقدر علَى الزيارة بعد ذَلك بوجه من الوجوه فالأجرة متعل.قة عليه بأداء الجميع، فإذا أ . دى الجميع استحق الأجرة التي قد ثبتت له وعليه، وإن لم يؤدّها بكمالها لم يكن شيء حَ . تى ينزل العذر الذي لا يقدر علَى خلافه أو يموت يكون له بقدر ما عمل 1 ) هنا ينتهي كتاب الضياء للعوتبي، وما جاء بعد هذا فهو من زيادات الن . ساخ، وكان ينبغي ) حسب المنهج المعمول به مع الزيادات أن تكون في الحواشي السفل . ية؛ لكن لطولها، ولأن.ها جاءت في خاتمة الكتاب وليس بعدها شيء من كتاب الضياء أدرجناها في المتن لإتمام الفائدة؛ فليتنبه، والله الموفّق للصواب. زيادات للن . ساخ في فتاوى منتقاة متعلقة بموضوعات الكتاب 699 من الأجرة في نظر العدول ويسقط عنه ما سوى ذَلك. وهذا إذا كانت الأجرة ثابتة علَى الْمَعنيين جميعًا علَى معنى واحد. وقلت: إن حضر الأجير الموت وقد دخل في الحجّ؛ هل له أن يتجر من يتمّ عنه هذا الحجّ وتكون له الأجرة ثابتة، ويتجر من يزور عنه القبر وتتم له الأجرة، جعل له ذَلك الوصِيّ أم لم يجعل له ذَلك؟ فمعنا أن.ه قيل في معنى الأجرة للح . ج خاصة وما يشبهها: إ . ن للأجير أن يؤجّر من يقوم مقامه إذا حضره الموت، جُعل له ذَلك أم لم يجعل له، فإذا ثبت ذَلك في الح . جة أشبه ذَلك عندي في الزيارة. ومعنا أن.ه قيل: أن ليس له ذَلك إِ . لا أن يجعل له إِ . لا أن يكون عند قضاء الحجّ بالوقوف بعرفات، فإذا وقف بعرفات فقد تَ . م الحجّ عندي وسائر ذَلك عمل علَى الأجير يوصي بإنفاذه أو يعمله عنه بعض رفاقته، أو بعض أوليائه قد أجاز، وذلك في الحجّ. وقلت: هل للوصِيّ أن يجعل له ذَلك ولم يحمل لعله يجعل له الموصي ذَلك؟ فمعنا أن.ه قد قيل: إ . ن [ما] قد جعله الموصي / 421 / جائز الأمر، يقوم مقامه فيما أوصى إليه، [و]كان له النظر في ذَلك، فإذا أراد أن ( 2) قرب له التوفيق في إنفاذ الح . جة وفي مال الموصي كان له ذَلك ( 2) إن رأى غير ذَلك؛ فالأمر إليه، ويعجبني أن يكون له جعل في إنفاذ الح . جة؛ لأ . ن هذا في .( إنفاذ، وإنفاذ الح . جة ( 2) فيمن ابتلي ذَلك الاجتهاد لنفسه ( 2 قلت: وكذلك إن قعد هذا الأجير عن تمام الحجّ أو عن الحجّ من قبل أن يدخل فيه؛ هل له أن يتجر من يتمّ له ذَلك ومن يزدار القبر إذا منعته عل.ة أو خوف، وتكون الأجرة إن أتَمّ له ذَلك المؤتجر له؟ وهل للمؤتجر أن يتمّ له ذَلك من غير أن يجعل له الموصي ذَلك؟ UE`````à``c 700 الجزء الثاني عشر فمعنا أن.ه إذا كان العذر يمنع عن تمام الحجّ والشرط وتبطل الأجرة التي كان عندي بمنزلة الموت؛ لأ . ن ذَلك عذر يزيل معكم في معنى الأجرة وإن كان لا يزيل الشرط وكان متعل.قًا عليه وهو بحاله وليس له الأجرة فيه ولكن جعل له ذَلك. وأ . ما الوصِيّ فمعنا أن.ه إذا رأى ذَلك أصلح وأقرب إلى السلامة واجتهاد النظر لنفسه وللهالك بإنفاذ الوص . ية كان له ذَلك، وإن عمي عليه فليشاور أهل العلم والنظر في ذَلك ويجتهد رأيه، والله يوف.قه إن شاء الله. [Egô«Zh ,.E.àdG .Y .LE©dG .éu ëdEH ô«LC’G »a] :.dCE°ùe 5 : وعن رجل عقد علَى ( ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن و . ضاح( 1 رجل ح . جة وزيارة بكذا كذا دينارًا، وخرج الأجير من داره مادًا إلى م . كة الشريفة، فحج وقضى حجّه، ثُ . م إن.ه عجز عن الوصول إلى طيبة الطيبة طابت وطاب من فيها فاستأجر من يزور عن الذي عقد عليه الح . جة، فزار الأجير الثاني ثُ . م قدم الأجير الأول إلى عُمَان أع . مها الله بالحصن والأمان وخصّ أهلها بالمغفرة والرضوان طلب من الذي عقد عليه الح . جة أن يوفّيه أجرته، فاحتجّ عليه وقال: ما لك علَيّ شيء؛ لأن.ك ما زرت بنفسك؛ أتثبت له الأجرة كاملة أم لا؟ الجواب: إ . ن الذي أدركنا عليه أشياخنا الذين نستضيء بهداهم ونورهم ونعمل بأخبارهم أ . ن الْحَاجّ أعني الأجير إذا حجّ ولم يزر قطعوا عليه ربع الأجرة، يجعلون / 422 / أجرة الْحَاجّ ثلاثة أرباع والزيارة ربع. شاهدت ذَلك من فتيا أبي و . ضاح ابن مُح . مد، وأفتى بذلك الشيخ سليمان بن أبي 1 ) صالح بن و . ضاح بن محمد المنحي (ت: 875 ه ): من مشاهير علماء عمان ومرجع ) الفتوى. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن، ت). زيادات للن . ساخ في فتاوى منتقاة متعلقة بموضوعات الكتاب 701 سعيد، وحفظته عنه شفاهًا، ونحن نبني علَى ما أسّسوه وهذا مثله. لع . ل من استأجر لم يرض بالأجير الذي استأجره الأجير، وكان ينبغي له إن كان . ني بذلك، فإن لم ِ الأجير ثقة مثل الْحَاجّ أن يتِمّ له أجرته من غير حكم م يرض فللحَا . ج ثلاثة أرباع الأجرة، والله أعلم. ولا أتعل.ق بالقياس أ . ن الأجير لا أجرة له حَ . تى يفرغ من عمله وأترك ما حكم به أشياخنا وأسلافنا وأفتى به، وليعمل الشيخ بما بان له صوابه، والله أعلم. وعنه أيضًا 5 : ومن حلف أن امرأته أزين من الشمس، وعنده يحبها؛ أن.ه لا يحنث، والله أعلم. وعنه أيضًا: وعن امرأة قالت: سود الله وجهها إن دخلت بيت فلان، ثُ . م فعلت؛ أعليها لليمين مرسلة أم مغلّظ؟ الجواب: أ . ن علَيها الك . فارة يمين التغليظ، صوم شهرين أو إطعام س . تين مسكينًا أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، والله أعلم. ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج 5 : وعن رجل أوصى بح . جة في مال معروف أتكون أجرة الْحَاجّ في ماله المعروف، وكان الوصِيّ قد طمع في المال وعقد الح . جة علَى رجل بدنانير، عقد علَى خمسة وعشرين مثقالًا ( عن الهالك الموصي للح . جة في المال، فحج الرجل وتبيّن له الأجرة ( 2 أتثبت في المال، فطلب الأجير أن تكون أجرته المال وإن.مَا استؤجر بدنانير، وطلب الوصِيّ أن يكون المال له ويسلم ما استأجره به، وطلب الورثة أن يحجّوا لهالكهم بالمال ح . جة غير الأولى؛ ألهم ذَلك أم لا؟ الجواب: أ . ن أجرة الْحَاجّ علَى من استأجره، وللموصي ح . جة أخرى بماله، وللورثة القيام عليه لبيان خيانته، والله أعلم. UE`````à``c 702 الجزء الثاني عشر وعنه: وكذلك من استأجر أن يحجّ له إلى بيت الله الحرام بكذا وكذا مثقالًا، النصف منها متى قدم الْحَاجّ والنصف بعد ذَلك بسنة، فلَ . ما قدم الْحَاجّ طلب أجرته كلّها، وقال المؤتجر: إن.ي كنت شرطت لك أَن.ي لست معطيك عند قدومك إِ . لا / 423 / النصف والنصف بعد سنة، فقال: لا أصبر عليك؛ أله ذَلك أم لا؟ الجواب: فهذا له أجرته كاملة؛ لأ . ن أجله غير معلوم، ولو حداه إلى أجل معلوم كان ثابتًا، والله أعلم. [¥G.°U E.d ¬«.Yh ¬àLhR .q.W ..«a] :.dCE°ùe عن الشيخ صالح بن و . ضاح: وأ . ما الذي طلّق زوجته وعليه لها صداق دراهم أو مات عنها، فأراد هو أو الورثة أن يقضوها مالًا بقيمة البلد، فأبت إِ . لا الدراهم؛ فلها ذَلك، ويؤجل لهم أجل في بيع ما حلف الهالك بمقدار ليبيع جميع الوارث ليقضوها، والله أعلم. [â..b »àdG .gGQ.dG »a] :.dCE°ùe عن الشيخ مُح . مد بن سليمان بن أحمد بن مفرّج: وقلت: ما تقول في الدراهم التي قلبت، وما قولك فيها؟ الجواب: قولي فيها قول جدي الشيخ أحمد بن مفرّج 5 : لا يجوز الفداء عنده إِ . لا مثل الثمن الذي قبضه الراهن من المرتهن؛ فلا يصِحّ عنده إِ . لا بذلك، والله أعلم. [.fEeC’G AGOCG »a] :.dCE°ùe ومنه في الذي عنده أمانة ورس لناس شتّى، لفلان أربعة أمناء ولآخر خمسة أمناء ولزيد عشرة وله هو بنفسه تسعة عشر مَنّا، وذلك غير مخلوط زيادات للن . ساخ في فتاوى منتقاة متعلقة بموضوعات الكتاب 703 منفرد، ثُ . م لقيه اللصوص فأخذوه منه جميعًا ٍ ده في وعاء ِ كلّ شيء علَى ح الذي له ولغيره فخلطوه جميعًا، فبعد أي.ام رد عليهم تسعة عشرة مَ . نا؛ ما تقول أيشركه أهل الأمانة في الذي رُدّ عليه أم لا؟ الجواب: أن.هم يشركوه والله أعلم، ولا يعرى من الاختلاف والله أعلم علَى ما وجدت، وشبهه ومثله في السلطان إذا أخذ حبوب الناس( 1) وخلطها. قال أبو الحواري: إذا أخذ أحدهم بقياس حبّه جاز له فعندي هذا وشبهه شبيهًا به، والله أعلم. وقلت: أرأيت إن لم يرهم خلطوه ولا كان ذَلك من قولهم: إنا خلطنا الجميع أو رآهم؛ أكُلّه سواء أم لا؟ وبين لي الفرق في ذَلك، أم هذا له دونهم؟ الجواب: كلّه عندي سواء، لا فرق بينهما إِ . لا أن يصله بوعائه الذي كان فيه فحكمه للذي له، والله أعلم. وقفت علَى ما شرفني به وكرمني مخدومي الس . يد المعظّم عمر بن عيسى بن فارس أميطاش، ووقفت علَى ما سألت عنه عن الرجل المتزوّج 424 / البدوية ذات المواكل المخلفة عليها من أبيها أثلاثًا من بعض الأموال / وكذا وكذا جريًا ح . با وتمرًا علَى بعض الأموال، ولم يدر الرجل ما سبب هذه المواكل ويثقل عليه الدخول فيه لقلة علمه بأصله وكابد عليه ترك طاعة العيال في القيام بحقهم وإصلاح مالهم، وسأل هل يجوز له ذَلك؟ الجواب: جائز له ذَلك إِ . لا أن يصِحّ بشهادة شاهدي عدل أن هذه الأثلاث والمواكلة هي غصب حرام؛ فلا يجوز له الدخول، والله أعلم. .« خ ناس » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 704 الجزء الثاني عشر [.E.°†dG »a] :.dCE°ùe عن الشيخ مُح . مد بن عبد الله بن مداد 5 : وفي الوصِيّ إذا باع مالًا من أموال الموصي علَى آخر للوصِيّة، وعقد ح . جة الهالك علَى رجل، وأمر هذا المشتري للمال أن يسلم لمن عقد عليه الح . جة بعض الدراهم من ثمن المال ليتبلغ بها إلى م . كة، فسلم له البعض ومدّ الْحَاجّ فأدركه الموت قبل أن يصل إلى م . كة وقبل أن يحجّ؛ أيكون ضمان هذه الدراهم علَى الوصِيّ، أم علَى مشتري المال بتسليمه الدراهم أم لا؟ الجواب: الضمان لازم للوصِيّ دون المشتري، والله أعلم. وأ . ما شرية المعاوز وهي عشرون، وأحضر معوزًا واحدًا وعدله الدراهم بعد ذَلك رجع صاحب الدراهم في دراهمه وأبى الآخر؛ أله الرجعة أم لا؟ الجواب: هذا بيع معدوم لا يجوز لصاحب الدراهم دراهمه ترد عليه، والله أعلم. عن الشيخ مُح . مد بن سليمان بن أحمد بن مفرج: وعن رجل عنده مال يثمره ويحوزه إلى أن مات وخلفه علَى ورثته، ثُ . م جاء رجل من بعد ما مات الهالك وادعى أن له ثلث المال أو ربعه؟ الجواب: فإذا شهدت الب . ينَة العادلة لورثة الهالك الجائز أن.ه يجوز هذا المال ويثمره ويأكله ويمنعه بعلم من الطالب؛ فلا ح . جة له إِ . لا أن يأتي الطالب ببينة أن الآكل يأكله بعمالة أو قعادة أو غصب أو منحة أو عطية أو بوجه من الوجوه، وإن لم يصِحّ هذا فالمال مال الذي خلف عليه، والله أعلم. .( كتبه مُح . مد بن عبد الله عن أمر الإمام مُح . مد بن سليمان بيده. تَ . م( 1 ، المصوّرة من وزارة التراث والثقافة بعُمان، رقم 517 « الأصل » 1 ) انتهت مقارنة النسخة ) وأصلها في مكتبة السيّد محمّد بن أحمد. .E`jƒàë.dG المحتويات 707  دي  ء ا ا م أ   َّ  و ِّ  ب ا ! ..................................................................................................................... 7 "# ء $  و ِّ  ا %# ب 1:  مسألة: [ في معنى الحجّ ] .................................................................................................................................... 11 مسألة: [ الأمر بالفعل لا يوجب إِ . لا فعلاً واحدًا ] .................................................................................. 11 مسألة: [ في ح . ج الفريضة وبدله ] ................................................................................................................... 12 فصل: [ في وقت الح . ج ] ...................................................................................................................................... 12 14 ........................................................................................... [ « كتب عليكم الحجّ » : فصل: [ في قولة عمر فصل: [ في التعجيل بالح . ج ] ............................................................................................................................. 14 فصل: [ في أشهر الح . ج ] ...................................................................................................................................... 15 فصل: [ في تَسمِية أي.ام الحجّ ] ........................................................................................................................... 15 فصل: [ في معنى الح . ج، وعلامة الح . ج المبرور ] .................................................................................. 15 ......................................................................... 18  َ  وا (") وا *َّ ! ذ  ء %, %# ب 2:  مسألة: [ في دخول وخروج م . كة ] ................................................................................................................... 20 مسألة: [ في حرمة م . كة ] ....................................................................................................................................... 21 مسألة: [ في الحَرَم وح . ده ] ................................................................................................................................... 22 مسألة: [ في حُرمة الكعبة والبيت الحرام ] ................................................................................................ 22 فصل: [ فيما يقال عند دخول م . كة ] ............................................................................................................... 23 مسألة: [ في دخول الكعبة ] ................................................................................................................................. 23 مسألة: [ في دخول البيت ] .................................................................................................................................. 24 مسألة: [ ما يستح . ب لمن أراد دخول البيت ] ........................................................................................... 25 مسألة: [ في استلام الحجر ] ............................................................................................................................... 25 فصل: [ في البيت والحجر والمقام ] ............................................................................................................. 25 فصل: [ في معنى العتيق ] .................................................................................................................................... 27 UE`````à``c 708 الجزءان الحادي عشر والثاني عشر فصل: [ في تسمية الكعبة والحطيم ] ............................................................................................................. 27 فصل: [ في مقام إبراهيم ‰ ] ......................................................................................................................... 28 فصل: [ في بُد . و الطواف ] ..................................................................................................................................... 28 فصل: [ في المشعر الحرام ] ............................................................................................................................... 29 ه ......................................................... 30  و  0ُّ َ 1 و ُ ّ  أراد ا   6.   ب 3:  مسألة: [ في الح . ج على الدابة الج . لالَة ] ...................................................................................................... 34 فصل: [ في المستحبّ للحا . ج ] ......................................................................................................................... 34 ..................................................................................... 36 0  لا  و ّ  ا " 0   ب 4:  مسألة: [ فيمن نوى الحجّ والوص . ية ومات قبل ذلك ] ....................................................................... 39 مسألة: [ فيمن لزمه الحجّ ولم يحجّ ] ........................................................................................................... 39 مسألة: [ فيمن لزمه الحجّ وأدركه الموت، ومن عليه دين ] ............................................................. 40 مسألة: [ في وَجْد المال ] ...................................................................................................................................... 41 مسألة: [ في النية والوص . ية عند عدم الاستطاعة ] ................................................................................... 41 [ مسألة: في المحرم بِالْح . ج في غير أشهره، وقضاء الفاسد ] .......................................................... 43 مسألة: [ فيمن يجب عليه الحجّ ] .................................................................................................................... 43 مسألة: [ فيمن استطاع قبل أشهر الحجّ، ومن اعترضه الزواج ] .................................................... 45 مسألة: [ في وجوب الحجّ؟ ] ............................................................................................................................. 46 مسألة: [ هل يجب على الفقير الحجّ إذا ح . ج عن غيره؟ ] ............................................................... 47 مسألة: [ من ملك زادًا وراحلة في أشهر الحجّ ] ..................................................................................... 47 مسألة: [ في معارضة المال والأهل للحا . ج ] ............................................................................................. 48 مسألة: [ في الاستطاعة ] ........................................................................................................................................ 48 مسألة: [ فيمن أراد الحج ويخاف على أهله، وحج أهل عُمان ] .................................................. 49 مسألة: [ في خدمة الحا . ج ] .................................................................................................................................. 50 مسألة: [ في صاحب الضيعة له ما يبلغه ] ................................................................................................... 51 المحتويات 709 مسألة: [ فيمن كان معه دراهم يؤ . مل بها الحجّ ] ..................................................................................... 51 مسألة: [ في الح . ج بعد قضاء ما عليه من تبعات ] ................................................................................. 51 مسألة: [ فيمن وجد استطاعة ولم يحجّ ] .................................................................................................... 52 مسألة: [ في إجزاء الح . جة الأولى لمن ح . ج ث . م ارت . د ] ......................................................................... 53 مسألة: [ في الحُ . جة لمِن قال بتأخير الحجّ أو تقديمه ] ...................................................................... 53 مسألة: [ في الحجّ على ذوي العاهات ] ...................................................................................................... 54 مسألة: [ فيمن يلزمه الحجّ ] ................................................................................................................................ 54 مسألة: [ في ح . ج الأعجم ] ................................................................................................................................... 55 مسألة: [ فيما على من دخل في ح . ج أو عُمرَة متطوّعًا ] .................................................................... 55 مسألة: [ فِي استطاعة الحجّ وشروطها ] ....................................................................................................... 55 ..................................... 59 "# ;< ا  0ّ َ 1< ، وا >>? و ِّ  ا@A ا# %# ب 5:  ن الْحَ . ج ] ................................................................................ 60 ِ مسألة: [ في إتمام من دخل في أعمال م [ مسألة: في أعمال الحجّ وحكمها ] .............................................................................................................. 60 فصل: [ في حكم العمرة ] .................................................................................................................................... 61 مسألة: [ في الإحرام من الميقات ودخول م . كة ] .................................................................................... 62 ِّ ْ ِ لال G ام والإ  والإ *"َّ > ، وا ("I ا6< وا ّ  ا J, أ *# ب 6:  .................................................................................................................................................... 64 *"َ )ِ  وا مسألة: [ فيمن شهد الهلال ولم يقبل، أو رجع عن شهادته ] .......................................................... 64 مسألة: [ في المواقيت وتجاوزها ] .................................................................................................................. 65 مسألة: [ في تجاوز الميقات بعد قيام الح . جة ] ........................................................................................ 66 مسألة: [ في الدخول من الميقات ومن دونه ] ......................................................................................... 66 مسألة: [ في معنى الإحرام والمحرم ] ........................................................................................................... 67 مسألة: [ في الْحَجّ الْمَبْرُور وب . ره ] .................................................................................................................... 67 مسألة: [ في التلبِيَة للإحرام ] .............................................................................................................................. 68 UE`````à``c 710 الجزءان الحادي عشر والثاني عشر مسألة: [ في معنى التلبية ] ................................................................................................................................... 69 مسألة: [ في التلبِيَة وما يستح . ب فيها ] .......................................................................................................... 69 مسألة: [ في الإحرام والتلبية ] ............................................................................................................................ 70 مسألة: [ في الدخول بأحد أنواع الإحرام، والتلبية ] ............................................................................. 71 مسألة: [ فيمن قل.د هديه ] ...................................................................................................................................... 72 مسألة: [ هل يلزم الإحرام لمن قل.د وأشعر؟ ] .......................................................................................... 72 مسألة: [ فيمن جاوز المواقيت أو دخل م . كة بغير إحرام ] ................................................................ 72 مسألة: [ متف . رقات في الإحرام ] ......................................................................................................................... 73 مسألة: [ فيمن أحرم بعُمرَة أو حجّ ثُ . م أصاب امرأته ] ......................................................................... 75 مسألة: [ في معنى التلبِيَة والإهلال ] .............................................................................................................. 75 [ مسألة: فيمن نسي أو جهل ن . ية إحرامه ] ................................................................................................... 76 مسألة: [ في اغتسال الإحرام، ومن يدخل م . كة بغير إحرام ] ........................................................... 76 مسألة: في القارن والمفرد .................................................................................................................................. 78 مسألة: [ في أنواع الإحرام وأيّها أفضل وإذا دخل بأحدها ] ............................................................ 78 مسألة: [ في الإهلال والتلبية بِالْح . ج ] ........................................................................................................... 79 مسألة: [ في متف . رقات ] ........................................................................................................................................... 80 مسألة: [ في متعلّقات الإحرام ] ......................................................................................................................... 81 مسألة: [ في مجاوزة الميقات ] .......................................................................................................................... 82 مسألة: [ أحكام من جاور أو سكن م . كة أو ج . دة ] ................................................................................. 83 مسألة: [ في تعليم الإحرام، وفرض الحجّ ] .............................................................................................. 85 مسألة: [ في وقت العمرة ] ................................................................................................................................... 86 مسألة: [ في ميقات العمرة ] ................................................................................................................................ 86 مسألة: [ فيمن دخل م . كة أي.ام الح . ج محرمًا بح . جة ] ............................................................................. 86 مسألة: [ في لبس الإحرام وفي مواقيت الحجّ ] ...................................................................................... 87 مسألة: [ انعقاد الإحرام بالن . ية والإهلال ] .................................................................................................... 87 مسألة: [ في الزيادات على التلبِيَة المعروفة ] ............................................................................................ 88 المحتويات 711 مسألة: [ في أفضل أعمال الحجّ ] .................................................................................................................... 88 مسألة: [ في الإحرام بالعمرة من الميقات ] ............................................................................................... 89 مسألة: [ الإهلال بالح . ج في أشهر الح . ج فقط ] ....................................................................................... 89 مسألة: [ في إحرام أهل الجاهل . ية ] .................................................................................................................. 90 مسألة: [ فيمن أه . ل بالعُمرَة في أشهر الحجّ ] ........................................................................................... 91 مسألة: [ فيمن أه . ل بشيئين وأحرم لهما ] .................................................................................................... 92 مسألة: [ في إحرام كلّ من م . ر من بقاع الميقات ] ................................................................................. 93 95 ...................................................... LM 51 ا % أ  ّ  ا %# * لاN ب 7: ا  اف ..................................................................................................................................................... 99 6Q ب 8: ا  ...................................................................................................................................................... 102 SL ب 9: ا  ] ......................................................................................................... 104 * و م ا 6 ام [  ب 10 : الإ  105 .................................................................................................................................................... *# : ب 11  ...................................................................................................................................................... 107 V<ْ $ ب 12 : َ  ر ..................................................................................................................................... 108 < ا % ب 13 : ر  ................................................................................................................................................... 109 WX ب 14 : ا  ................................................................................................................................................... 110  ب 15 : ا  رة ................................................................................................................................................ 111  ب 16 : ا  اف ............................................................................................................................................... 112 6Q ب 17 : ا  وة ................................................................................................ 113 < وا SL ا " %1 ب 18 : ا  .......................................................................................................................................... 114 Z>ِ %# ب [ 19 ]:  داع ................................................................................................................................................... 116 6 ب 20 : ا  ..................................................................................................................................... 118 )\ رة ا  ب 21 : ز  مسألة: [ في زيارة المدينة ومقام النب . ي ژ ] ......................................................................................... 120 مسألة: [ في زيارة ال . صرُوريّ لقبر النبِيّ ژ ] ....................................................................................... 122 UE`````à``c 712 الجزءان الحادي عشر والثاني عشر فصل: [ ما بين قبره ژ ومنبره ] ................................................................................................................... 123 مسألة: [ في مناسك زيارة قبر النبِيّ ژ ] ............................................................................................... 124 ز ................................................................. 125 6  لا  و "# ز 6   اف و 6Q ا %# ب 22 :  مسألة: [ في الشراء بعد طواف الزيارة ] ................................................................................................... 129 مسألة: [ في استلام الحجر، وما يفعل بم . كة بعد الزيارة ] ............................................................ 129 [ مسألة: انتقاض الوضوء في الطواف، وحفظ الطواف ] ............................................................... 131 مسألة: [ في متف . رقات، ومسائل الإفراد والطواف ] ............................................................................ 131 فصل: [ في أجر الطواف ] ................................................................................................................................ 133 مسألة: [ الطهارة في الطواف، وحكم أنواع الطواف ] ..................................................................... 133 مسألة: [ الجائز والمكروه في الطواف ] ................................................................................................... 137 مسألة: [ في شروط الطواف ] ......................................................................................................................... 137 [ مسألة: فيمن لم يتمّ أشواط طواف الزيارة ] ....................................................................................... 138 مسألة: [ الرمل في الطواف والركوب في الطواف ] .......................................................................... 139 مسألة: [ في زوال الأحكام بزوال العلل ] ............................................................................................... 141 مسألة: [ في الطواف ] ......................................................................................................................................... 141 مسألة: [ فيما يعترض للحا . ج والمعتمر ومن دخل م . كة ] .............................................................. 142 مسألة: [ في أحكام الطواف ] ......................................................................................................................... 143 مسألة: [ في المبادرة بالطواف واستلام الحجر ] ................................................................................ 144 مسألة: [ في أحكام الطواف وركعتيه ] ...................................................................................................... 144 مسألة: [ في القارن هل عليه طوافان وسعيان؟ ] ................................................................................. 146 مسألة: [ في أحكام الطواف ] ......................................................................................................................... 149 مسألة: [ في متف . رقات الطواف ] .................................................................................................................... 150 ......................................... 151 "L\ وة وا < وا SL ا " %1 ا %# ;A1 ب 23 :  مسألة: [ في تسم . ية الصفا والمروة ] ........................................................................................................... 151 المحتويات 713 مسألة: [ في حكم السعي وصفته ] ............................................................................................................. 151 مسألة: [ فيمن أخطأ أو نسي شيئًا في السعي ] .................................................................................... 152 مسألة: [ فيما يجوز له فعله في السعي ] .................................................................................................. 155 مسألة: [ في الوقوف والرمل في السعي ] ............................................................................................... 156 مسألة: [ فيما يجوز للساعي ] ......................................................................................................................... 157 مسألة: [ في شرط الحلق والتقصير ] ......................................................................................................... 157 مسألة: [ في أحكام السعي ] ............................................................................................................................ 157 مسألة: [ في الرمل والسعي ] .......................................................................................................................... 158 مسألة: [ في السعي راكبًا ] ............................................................................................................................... 160 مسألة: [ في الطهارة والركوب في السعي، وتركه ] .......................................................................... 160 مسألة: [ في طواف وسعي النب . ي ژ راكبًا ] ........................................................................................... 162 مسألة: [ فيمن أح . ل وق . صر لنفسه ] .............................................................................................................. 163 مسألة: [ في التقصير والحلق ] ...................................................................................................................... 163 [ مسألة: فيمن أصاب أهله قبل أن يحلّ ] ............................................................................................... 163 مسألة: [ في أصل السعي، والخروج من باب الصفا ] .................................................................... 164 ........................................ 165 _ ذ %# ;A1 رة، و  وا Z> و V<ْ $ و َ *# ب [ 24 ]:  مسألة: [ في مواقف الح . ج ] ............................................................................................................................. 167 مسألة: [ فيمن ترك طواف الزيارة ] ............................................................................................................. 167 مسألة: [ في الإفاضة من عرفة والمزدلفة ] ............................................................................................. 168 مسألة: [ صفة الخروج إلى عرفة ] ............................................................................................................... 169 مسألة: [ في الإفاضة من عرفات ] ............................................................................................................... 170 مسألة: [ في إدراك عرفة قبل الغروب، وما يقال فيها ] ................................................................... 171 مسألة: [ فيمن فاتته عرفة ] ............................................................................................................................... 173 مسألة: [ في خطبة عرفة، وجمع الظهرين ] ............................................................................................ 173 مسألة: [ فيمن فاته الحجّ ] ............................................................................................................................... 176 UE`````à``c 714 الجزءان الحادي عشر والثاني عشر مسألة: [ فيمن خاف فوت الموقف ] .......................................................................................................... 176 مسألة: [ في الذهاب إلى منى قبل التروية، وفي الواقف بعرفة فقط ] .................................. 177 مسألة: [ في المبيت بمنى، والوقوف بعرفة ] ....................................................................................... 178 مسألة: [ في تسميات إرث إبراهيم ‰ ] ............................................................................................... 178 فصل: [ في تسم . ية منى وفي الإفاضة ] ..................................................................................................... 180 مسألة: [ من مات قبل إتمام ح . جته ] .......................................................................................................... 181 مسألة: [ في الوقوف بعرفة ] ........................................................................................................................... 181 مسألة: [ في الدفع من عرفة والمزدلفة ] .................................................................................................. 182 ............................................ 184 _ ذ "` داع و 6 وا  وا WX وا % ا %# ب [ 25 ]:  مسألة: [ في رمي الجمار ] ............................................................................................................................... 184 مسألة: [ فِي رمي الجمار ] ............................................................................................................................... 186 مسألة: [ في حجم الحصى، وفي الرمي ] ............................................................................................... 188 مسألة: [ في رمي الجمرات، ومن تركها ] .............................................................................................. 189 مسألة: [ في وقت الرمي ] ................................................................................................................................ 189 مسألة: [ في الخروج من منى بعد النفر ] ............................................................................................... 190 مسألة: [ في الرمي والحصيات، ومتف . رقات ] ........................................................................................ 190 مسألة: [ فيمن لم يدرك عرفة ] ...................................................................................................................... 193 مسألة: [ في الرمي وما يتبعه ] ....................................................................................................................... 193 مسألة: [ في عدد الحصيات ] ......................................................................................................................... 195 مسألة: [ في الرمي راكبًا، والرمي خارجًا ] ............................................................................................. 196 مسألة: [ الخطأ والعمد في الح . ج ] .............................................................................................................. 196 مسألة: [ في الحلق والرمي ] ........................................................................................................................... 197 مسألة: [ في أي.ام التشريق، وفي النفر ] ...................................................................................................... 197 مسألة: [ في متف . رقات ] ....................................................................................................................................... 198 مسألة: [ في التعجيل، ومعنى أي.ام التشريق ] ........................................................................................ 198 المحتويات 715 مسألة: [ في تقديم وتأخير النسك، وفي الضح . ية ] ........................................................................... 199 مسألة: [ في الوداع ] ............................................................................................................................................. 201 مسألة: [ فيمن أراد الرجوع إلى أهله ] ...................................................................................................... 205 مسألة: [ في دعاء الوداع ] ................................................................................................................................. 205 مسألة: [ فِي رمي جمرَة العقبة ] .................................................................................................................... 206 مسألة: [ في وقت رمي الجمار ] .................................................................................................................. 206 مسألة: [ في الرمي ] ............................................................................................................................................. 206 مسألة: [ في النفر ] ................................................................................................................................................ 208 ر ....................................................................... 209 X  %ّ  6G و > ّ  <"# ب [ 26 ]:  مسألة: [ في أدل.ة الح . ج عن الغير ] .............................................................................................................. 209 مسألة: [ في الح . ج عن المريض ] ................................................................................................................. 210 مسألة: [ في الح . ج عن العاجز والم . يت ] .................................................................................................. 210 مسألة: [ في الح . ج عن المبتلى، وفي النذر ] ........................................................................................ 211 مسألة: [ في صدقة الحيّ عن الْمَ . يت ] ...................................................................................................... 212 مسألة: [ في الإجارة بالح . ج ] .......................................................................................................................... 212 ه، "` ل < ه، و N "`  ه، و "`  ّ  <"# ب [ 27 ]:  ............................................................................................................................. 214 _ م ذ  وأ مسألة: [ في الإجارة بالح . ج ] .......................................................................................................................... 214 مسألة: [ في الح . ج ع . من لا يُتولّى ] ............................................................................................................. 215 مسألة: [ فيمن نذر الخروج من مكان، والح . ج عن الغير ] ........................................................... 215 مسألة: [ في الحجّ عن الْمَ . يت قبل نفسه ] ............................................................................................... 216 مسألة: [ في الح . ج بشرط، وعن الغير ] .................................................................................................... 217 مسألة: [ فيمن أح . ج رجلاً من ماله ] ........................................................................................................... 218 مسألة: [ في ح . ج المرأة والعبد عن غيرهما ] ........................................................................................ 219 UE`````à``c 716 الجزءان الحادي عشر والثاني عشر مسألة: [ في الحجّ عن الم . يت، ومن أخذ ح . جتين، وغيرها ] ....................................................... 220 مسألة: [ في ذكر اسم المحجوج عنه ] ..................................................................................................... 221 مسألة: [ في الح . ج بالمسروق أو المغصوب ] ...................................................................................... 222 مسألة: [ فيمن يحجّ عن غيره ] ...................................................................................................................... 222 مسألة: [ فيمن يحجّ عن غيره فأيسر ] ........................................................................................................ 223 مسألة: [ في الخارج بح . جة لغيره ] .............................................................................................................. 223 مسألة: [ في الإجارة والتضمين والوص . ية ] ............................................................................................. 225 مسألة: [ فيمن خرج بح . جة بأجرة أو بتطوّع أو بضمان ] ............................................................... 226 مسألة: [ في الح . ج عن الغير ] ........................................................................................................................ 226 مسألة: [ فيمن ح . ج عن غيره فمرض، ومن أخذ ح . جتين ] ............................................................ 226 مسألة: [ في اشتراط الإشهاد والتوثيق بالح . جة ] ................................................................................ 227 مسألة: [ فيمن ح . ج عن رجلين ] ................................................................................................................... 227 مسألة: [ فيمن أخذ الح . جة باحتساب أو ضمان، ولمن تعطى؟ ] .............................................. 228 مسألة: [ في الخروج من بلد الموصي ] .................................................................................................. 229 مسألة: [ في الح . جة المشروطة بزيارة قبر النبِيّ ژ ] ...................................................................... 229 مسألة: [ في ح . جة الحنث ] .............................................................................................................................. 230 مسألة: [ في اشتراط الح . جة بذبيحة ] ........................................................................................................ 231 مسألة: [ في الح . جة عن الغير ] ...................................................................................................................... 231 مسألة: [ في صفة الح . ج عن الغير، وفي الوص . ية به ] ....................................................................... 232 مسألة: [ في الإجارة بالح . ج ] .......................................................................................................................... 232 .................... 235 _ | ذ V"<$ م |  ، وأ J"# %ّ aِ 6 ا S  ، و *"َّ a6 ا %# ب 28 :  مسألة: [ في الوص . ية بالحجج ] ...................................................................................................................... 236 مسألة: [ في الوص . ية بح . جة الإسلام ] ......................................................................................................... 237 مسألة: [ في الوص . ية بالح . ج ] .......................................................................................................................... 237 المحتويات 717 مسألة: [ في إنفاذ الوص . ية قبل الميراث ] ................................................................................................. 238 مسألة: [ في إخراج الوصيّ غيره ] ............................................................................................................... 238 مسألة: [ في الوص . ية بالح . ج ] .......................................................................................................................... 239 مسألة: [ في الوص . ية بالح . ج من بلد ] ......................................................................................................... 240 مسألة: [ في تصرّف الوص . ي بأمر القاضي ] ........................................................................................... 241 مسألة: [ في الوص . ية بالح . ج بدراهم ] ......................................................................................................... 242 مسألة: [ في الح . جة كما و . صى بها صاحبها ] ........................................................................................ 242 مسألة: [ في أمر الح . جة ] ................................................................................................................................... 243 مسألة: [ في تسليم الح . جة ] ............................................................................................................................. 244 مسألة: [ في الوص . ية بح . جة وغيرها وما يلزمه ] ................................................................................... 244 مسألة: [ فيمن أوصى بح . جة على ولده فلم ينفذها ] ....................................................................... 244 مسألة: [ في الح . جة المؤ . داة عن الْمَ . يت ] ................................................................................................. 245 مسألة: [ من أين تخرج الوص . ية بالح . ج وغيره ] ................................................................................... 246 مسألة: [ في ح . ج غير الثقة والضعيف ] .................................................................................................... 250 مسألة: [ في الوص . ية بالحجّ ] .......................................................................................................................... 251 مسألة: [ في الوص . ية بالح . جة وضمانها ] ................................................................................................... 252 مسألة: [ فيمن أوصى بح . جة في شيء ] ................................................................................................... 254 مسألة: [ في التجارة والعمل لمن أخذ ح . جة ومن أوصى بح . جة ] ........................................... 255    ه، و  و  0ّ 1  ز، و 6  لا  م و < ز 6   ب 29 :  ................................................... 257 _ م ذ  وأ   لا  ء و %,  # %# مسألة: [ في حُرمة م . كة، وما يستح . ب فيها ويكره ] .......................................................................... 262 مسألة: [ فيما يجوز للمحرم ] ......................................................................................................................... 270 مسألة: [ فيما يُنهى عنه في الح . ج وما يتركه المحرم ] .................................................................... 271 مسألة: [ في تغطية رأس المحرم وكشفه ] .............................................................................................. 272 UE`````à``c 718 الجزءان الحادي عشر والثاني عشر مسألة: [ في زواج المحرم ] ............................................................................................................................. 272 مسألة: [ فيما يحرم ويحلّ للمحرم ] .......................................................................................................... 273 مسألة: [ قتل السباع للمحرم ] ........................................................................................................................ 273 مسألة: [ فيما يجوز ويكره على المحرم ] ............................................................................................... 274 مسألة: [ في حلق رأس المحرم وما له عند دخول م . كة ] ............................................................. 275 مسألة: [ في حكم التجارة للحا . ج قبل أن يح . ج ] ............................................................................... 275 مسألة: [ الفدية في اللباس ] ............................................................................................................................ 276 مسألة: [ في الرفث والجدال ] ........................................................................................................................ 276 مسألة: [ فيما ينهى عنه، وفي م . س الطيب ] ........................................................................................... 277 مسألة: [ في تغطية المحرم لرأسه ] ............................................................................................................. 278 مسألة: [ فيما يعترض المحرم، وذبح الدجاج ] ................................................................................... 278 N"a  اء م وا N ن ا 6  ، و N1S ] لا  و[ ّ  ا N1S  ب 30 :  ............................................................ 279 _َِ م ذ  ن، وأ 6 لا  ه و  , م و  ا مسألة: [ في نتف الشعر ] .................................................................................................................................. 281 مسألة: [ في جماع المحرم ومق . دماته ] ...................................................................................................... 282 مسألة: [ الجروح في الح . ج ] ........................................................................................................................... 284 مسألة: [ في صيد الحرم ] ................................................................................................................................. 285 [ مسألة: في سَوْق الهدي ] ............................................................................................................................... 286 مسألة: [ في صيد الحرم ] ................................................................................................................................. 289 مسألة: [ التسبّب في صيد الحرم ] .............................................................................................................. 289 مسألة: [ في الحكمين وجزاء ما قتل المحرم ] .................................................................................... 290 مسألة: [ التصرّف في المحرم بغير إرادته ] ............................................................................................ 292 مسألة: [ فيمن وجب عليه شيء من الفدية ولم يجده ] ................................................................. 293 مسألة: [ في حكم الحكمين ] ........................................................................................................................ 294 مسألة: [ فيمن لزمه جزاء وفيه س . نة عن الرسول ژ ] ..................................................................... 294 المحتويات 719 مسألة: [ فيمن وجب عليه حكم ] ................................................................................................................ 295 باب منه: [ في الحكومة ] ................................................................................................................................. 295 مسألة: [ في جزاء الصيد وغير الصيد ] .................................................................................................... 296 مسألة: [ في جزاء الصيد ] ................................................................................................................................ 297 مسألة: [ فيمن أخذ شيئًا من الصيد ] ......................................................................................................... 300 مسألة: [ فيمن قتل صيدًا ] ................................................................................................................................ 301 مسألة: [ في العدلين، وقتل الصيد جماعة ] .......................................................................................... 301 مسألة: [ في الضبع وجزائه ] ........................................................................................................................... 302 مسألة: [ فيمن صاد شيئًا في الحرم ] ......................................................................................................... 303 مسألة: [ الخيار في جزاء الصيد ] ................................................................................................................ 303 مسألة: [ في معنى الهدي وبلوغه ] ............................................................................................................. 304 مسألة: [ في الصيد ] ............................................................................................................................................. 304 مسألة: [ في التص . دق من جزاء الصيد ] .................................................................................................... 305 مسألة: [ في شجرة أصلها في الحلّ وغصونها في الحرم ] .......................................................... 305 مسألة: [ فيمن أحرم وفي يده لحم صيد ] .............................................................................................. 306 مسألة: [ فيما لا يح . ل فعله في الحرم ] ..................................................................................................... 307 مسألة: [ في شراء الصيد الحيّ أو البرّ ] .................................................................................................. 208 مسألة: [ فيمن يرسل بعيره في الحرم ] .................................................................................................... 308 [ مسألة: في نبات الحرم ] ................................................................................................................................ 309 مسألة: [ الحكم في الشجر ] ........................................................................................................................... 310 مسألة: [ في حمل أو قطع شيء من الحرم ] ........................................................................................ 310 مسألة: [ في قتل صيد الحرم وهو حلال ] ............................................................................................. 311 مسألة: [ في المحرم يقتل الصيد في الحرم خطأ أو عمدا ] ........................................................ 313 مسألة: [ في متف . رقات ] ....................................................................................................................................... 315 مسألة: [ في فساد الحجّ، ولزوم الجزاء ] ................................................................................................. 316 UE`````à``c 720 الجزءان الحادي عشر والثاني عشر فصل: [ في فائدة تكرار ثلاثة وسبعة وعشرة ] ..................................................................................... 317 فصل: [ في حديث عمر في قتلِ الظبي ] ................................................................................................ 318 مسألة: [ في ضمان الفضوليّ ] ...................................................................................................................... 318 ........ 320 J وأ J و و Jd وإ G ر, وإ GN"\f ي و NJ ن وا N)ُ ا %# ب 31 :  مسألة: [ في إشعار الهدي وحكمه ] ........................................................................................................... 320 321 .......................................................... [ . ¼ » . ¹ ¸ ¶. : مسألة: [ في قوله تعالى 321 ................................... [. O N M L K J . : مسألة: [ في قوله تعالى مسألة: [ في تقليد الهدي وسوقه ] ............................................................................................................... 322 مسألة: [ في الهدي المساق وبلوغه والمستحقّ لها ] ....................................................................... 323 مسألة: [ من لزمه دم من يطعمه؟ ] .............................................................................................................. 325 مسألة: [ في هدي المتعة والتطوّع وما يتعل.ق بهما ] ......................................................................... 325 مسألة: [ في أحكام الهدي وما يتعل.ق به ] .............................................................................................. 327 مسألة: [ الاشتراك في الهدي والإحرام على من قل.د ] .................................................................... 329 مسألة: [ فيمن لزمه دم فأطعم منه فقيرًا ] ................................................................................................ 330 مسألة: [ من لزمه دم فليعطه فقراء م . كة ] ................................................................................................. 330 مسألة: [ في ضح . ية المتَم . تع ] ......................................................................................................................... 330 مسألة: [ في سوق الهدي وبلوغه ] ............................................................................................................. 331 مسألة: [ الشراكة في الهدي ] .......................................................................................................................... 331 مسألة: [ ما يجزئ من الضحايا ] .................................................................................................................. 333 مسألة: [ فيما يجب على المتَم . تع بِالْح . ج ] ............................................................................................. 334 مسألة: [ الشراكة في البُدن ] ............................................................................................................................ 334 مسألة: [ في الهدي بالكلام وسوقه، وفي أنواع البدن ] ................................................................. 335 مسألة: [ فيما يقع عليه اسم أهل م . كة وغيرهم ] ................................................................................. 336 مسألة: [ من لم يجد نسك المتعة ] ............................................................................................................. 336 المحتويات 721 مسألة: [ في ح . ج النبِ . ي ژ وهديه ] ............................................................................................................. 336 337 ............................................... [ . } | { z y x w . : مسألة: [ في قوله تعالى ،gG> %# 6G  ، و " Z ا ِّ  %# ب 35 :  ................................................... 360 _ م ذ  ، وأ َّ J  لا  و "# َّ J   و مسألة: [ شرط الوليّ في الح . ج ] .................................................................................................................. 360 مسألة: [ في إحرام المرأة والرجل، وما ينهى عن لبسه ] ............................................................... 360 مسألة: [ في ح . ج المرأة دون محرم ] ......................................................................................................... 362 مسألة: [ في تلبية المرأة وما تعقده، وتقصيرها ] ................................................................................ 363 مسألة: [ في لبس المرأة للحل . ي، وغيرها ] ............................................................................................. 364 مسألة: [ فيما تؤمر وتنهى به المحرمة وما يُستَح . ب لها ] .............................................................. 365 مسألة: [ فيما يعترض للمرأة في ح . جها ] ................................................................................................ 366 مسألة: [ في الحائض والجنب إذا لم يجدا ماءً، وفي لبس المحرمة ] .................................. 371 مسألة: [ فيما يعترض المرأة في المناسك، أو لم تقدر عليه ] ................................................... 372 مسألة: [ فيما يعترض الحائض والنفساء وغيرهما ] .......................................................................... 374 مسألة: [ فِي القران ] ............................................................................................................................................. 376 مسألة: [ في نفر الحائض والنفساء ] ........................................................................................................... 377 مسألة: [ في أداء الح . ج عند وجوبه ] .......................................................................................................... 378 [ مسألة: رَمَل المرأة في الطواف ] ............................................................................................................... 378 مسألة: [ في قصة ابن أبي ربيعة والمرأة في الطواف ] ................................................................... 379 ت ] .............................................................. 380 6< م ا  والأ ") داع وا 6 ا %# ب 36 : [  380 ......................................................... [ . p o n . : مسألة: [ في قوله تعالى مسألة: في تكبير الأضحى ............................................................................................................................. 382 مسألة: [ في الأي.ام المعلومات ] .................................................................................................................... 383 المحتويات 723  %kl ء ا ا  ف وأ  ب الا ! لا  ه و N1S  ز، و 6  لا  و "# ز 6   ف، و  الا %# ب 37 :  ............................................................... 389 _ ذ  ء %, ور X> ب ا  %# ه، و N1S مسألة: [في معنى الاعتكاف، والاعتكاف الشرعي] ....................................................................... 390 مسألة: [الاعتكاف بغير صوم] ..................................................................................................................... 391 مسألة: [الاشتراط في الاعتكاف، ومتف . رقات] ..................................................................................... 391 مسألة: [في الانشغال بالاعتكاف] ............................................................................................................. 392 مسألة: [المباشرة في الاعتكاف] ................................................................................................................ 393 مسألة: [في ما يجوز للمعتكف] ................................................................................................................. 394 مسألة: [في النذر بالاعتكاف، وأقلّه] ....................................................................................................... 396 مسألة: [في الاعتكاف عن الغير، وشروطه] ........................................................................................ 397 مسألة: [في استحباب الاعتكاف في شهر رمضان] ......................................................................... 397 مسألة: [الوطء في الاعتكاف] ...................................................................................................................... 398 مسألة: [في ما يجوز للمعتكف أو يشترط] .......................................................................................... 398 مسألة: [النذر في الاعتكاف] ........................................................................................................................ 399 مسألة: [الجماع في الاعتكاف] ................................................................................................................... 400 مسألة: [في ما يجوز للمعتكف، وفي النذر] ....................................................................................... 400 مسألة: [في دخول المعتكف البيت المس . قف] ................................................................................... 402 مسألة: [في تعليق الطلاق بالاعتكاف، وفي مرض المعتكف] ................................................ 402 مسألة: [ما يكره للمعتكف، وما يجوز له] ........................................................................................... 403 فصل: [في الاعتكاف لغة] ............................................................................................................................. 405 مسألة: [في نذر المعتكف] ............................................................................................................................ 405 مسألة: [في ما يجوز للمعتكف وما يستحبّ له] .............................................................................. 406 UE`````à``c 724 الجزءان الحادي عشر والثاني عشر مسألة: [في خروج المعتكف] ...................................................................................................................... 407 مسألة: [في تقبيل ومباشرة المعتكف] .................................................................................................... 407 مسألة: [في الخروج من المعتكف] .......................................................................................................... 408 مسألة: [في متف . رقات] ........................................................................................................................................ 409 ء .................................................................................................................. 411 1> ف ا  ا %# ب 38 :  مسألة: [في اعتكاف المطل.قة] ...................................................................................................................... 412 مسألة: [في اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها] ..................................................................................... 413 مسألة: [في نذر المعتكفة] ............................................................................................................................. 413 [مسألة: في اعتكاف المرأة] .......................................................................................................................... 414 مسألة: [أين تعتكف المرأة؟] ........................................................................................................................ 415 مسألة: [في مسائل اعتكاف المرأة] ........................................................................................................... 416  ور وأ X> ب ا ! ور ..................................................................................................................................... 419 X> ا %ِ# ب 39 :  مسألة: [فيمن نذر فيما لا يَملك أو في معصية] ............................................................................... 420 مسألة: [في حكم الك . فارة في نذر المعصية] ....................................................................................... 420 مسألة: [في ألفاظ النذر] .................................................................................................................................. 422 مسألة: [النذر بالتص . دق بك . ل المال] ......................................................................................................... 423 مسألة: [في النذر بصوم أي.ام ولياليها] ..................................................................................................... 423 مسألة: [النذر بالمشي أو الصلاة في مساجد] .................................................................................... 425 مسألة: [فيمن نذر أن يصوم ولا يتكل.م] ................................................................................................. 426 مسألة: [فيمن نذر أن يصوم كلّ خميس أو اثنين] ........................................................................... 427 مسألة: [فيمن نذر أن يعتكف في مسجد فلم يقدر] ....................................................................... 428 مسألة: [في بعض ألفاظ الحنث] ............................................................................................................... 428 المحتويات 725 مسألة: [في النذر] ................................................................................................................................................ 430 مسألة: [في النذر] ................................................................................................................................................ 430 مسألة: [النذر في المعصية] ........................................................................................................................... 431 مسألة: [في النذر بالصوم] .............................................................................................................................. 432 433 .............................................................. [« الله . م افعل لي كذا وأنا أفعل كذا » : مسألة: [فيمن قال مسألة: [في النذر بالصوم أو بالاعتكاف] ............................................................................................. 433 مسألة: [فيمن جعل على نفسه صومًا] .................................................................................................... 435 مسألة: [في النذر المعتبر] .............................................................................................................................. 437 مسألة: [فيمن له عذر يَمنعه عن الوفاء بالنذر] .................................................................................. 438 مسألة: [فيمن نذر أن يصوم أي.امًا بلياليها] ............................................................................................ 438 مسألة: [فيمن نذر صوم الجمعة، ومن لم يستطع الوفاء بالنذر] ............................................. 439 مسألة: [فيمن نذر بصوم أن تلد امرأته غلامًا] ................................................................................... 440 مسألة: [فيمن نذر تفريق أجربة لا يعرف كيلها] ............................................................................... 440 مسألة: [فيمن نذر بإطعام] .............................................................................................................................. 441 مسألة: [متف . رقات في النذر] ........................................................................................................................... 441 مسألة: [في النذر بالاعتكاف] ...................................................................................................................... 442 [مسألة: في بعض أنواع النذر] ..................................................................................................................... 444 فصل: [في نذر العرب] .................................................................................................................................... 445 مسألة: [فيمن نذر بطاعة أو بغيرها] ......................................................................................................... 446 ذر > م ا   ، و )a وم N< ك وا < ر ا X> ا %# ب [ 40 ]:  ........................................................................................... 448 _ م ذ  ، وأ   لا  و مسألة: [في نذر المعصية والطاعة معًا] .................................................................................................. 448 449 .................................................................................................... [« الله . م » مسألة: [فيمن نذر في قوله ب مسألة: [في متف . رقات] ........................................................................................................................................ 450 مسألة: [في النذر في السلامة والمعافاة] ............................................................................................... 451 UE`````à``c 726 الجزءان الحادي عشر والثاني عشر مسألة: [في نذر الصيام والصدقة] ............................................................................................................. 452 مسألة: [فيمن نذر أن يصل.ي في مسجد بعينه] ................................................................................... 452 مسألة: [في نذر الصبيّ] ................................................................................................................................... 453 مسألة: [في نذر المعصية أو فيما لا يملك] ......................................................................................... 453 مسألة: في بعض أحكام الاعتكاف ........................................................................................................... 454 ء ........................................................................................................................ 456 1> ر ا Xk %ِ# ب [ 41 ]:  مسألة: [في النذر بالصوم أو الاعتكاف] ............................................................................................... 458 فصل: [في] قوله [تعالى]: . ( *... . الآية ................................................................................ 460 م أ  J َّ  ن و < ب الأ ! ن ..................................................................................................................................... 471 < الأ %ِ# ب 42 :  474 ............................................... [. ... ¨ § ¦ ¥ ¤ £ . : مسألة: [في قوله تعالى مسألة: [في إباحة الأيمان] ............................................................................................................................. 474 مسألة: [في معنى اليمين، واللغو] ............................................................................................................. 475 مسألة: [في الحلف بغير الله] ........................................................................................................................ 475 .................................... 477 "# ()l ولا  "< لا  ن، و < الأ *# %# ب 43 :  مسألة: [في الحلف على المنع] .................................................................................................................. 479 مسألة: [فيمن سأل بالله، وفي اللغو] ........................................................................................................ 480 480 .................................................... [. ¨ § ¦ ¥ ¤ £ . : مسألة: [في قوله تعالى مسألة: [فيمن حلف بالله] ................................................................................................................................ 481 مسألة: [في المناشدة والحلف] ................................................................................................................... 481 مسألة: [فيمن سأل بالله، أو أقسم على أخيه] ...................................................................................... 482 مسألة: [في بعض الألفاظ] ............................................................................................................................ 482 المحتويات 727 مسألة: [في الحلف بالانتساب، وغيره] ................................................................................................. 483 |مسألة| ........................................................................................................................................................................ 485 [مسألة: فيمن انتسب إلى مل.ة أخرى] ...................................................................................................... 485 مسألة: [في بعض ألفاظ الحلف] ............................................................................................................... 486 مسألة: [في الحلف على ما لم يعلم، وعلى النفس] ...................................................................... 489 مسألة: [في بعض ألفاظ الحلف] ............................................................................................................... 490 مسألة: [في اليمين بالعهد] ............................................................................................................................ 491 مسألة: [في بعض الألفاظ التي عليها اليمين] .................................................................................... 492 مسألة: [في بعض ألفاظ الحنث] ............................................................................................................... 493 مسألة: [في بعض ألفاظ التغليظ] .............................................................................................................. 493 فصل: [في معنى يمين اللغو] ....................................................................................................................... 495 495 ........................................................................................................................... [« لعمري » فصل: [في معنى مسألة: [في الحلف بغير الله] ........................................................................................................................ 496 مسألة: [في اليمين] ............................................................................................................................................. 496 مسألة: [فيمن حلف بيمين ولم يت . مها] .................................................................................................... 497 فصل: [في الحلف بغير الله] .......................................................................................................................... 497 فصل: [في مجلس الحسن والفرزدق] .................................................................................................... 499 فصل: [في بعض ألفاظ اليمين] .................................................................................................................. 501 pً  أ q> ا "#  ، و   ل والأ # الأ Zَ ن < |  الأ %# ب [ 44 ]: |  | ............................................................................................................ 503 J), أ  و_َِ ذَ  | مسألة: [فيمن حلف بأفعال] .......................................................................................................................... 505 مسألة: [فيمن حلف بشيء وفعلَ غيره] ................................................................................................. 506 مسألة: [فيمن حلف لا يفعل شيئًا] ........................................................................................................... 507 مسألة: [متف . رقات في الحلف] ...................................................................................................................... 508 مسألة: [في الحلف] ........................................................................................................................................... 510 UE`````à``c 728 الجزءان الحادي عشر والثاني عشر مسألة .......................................................................................................................................................................... 511 مسألة .......................................................................................................................................................................... 513 مسألة: [فيمن حلف لا يدخل بيتًا فدخل بعضه] .............................................................................. 516 مسألة: [في تعلّق الأيمان بمقاصدها] ...................................................................................................... 516 |مسألة ......................................................................................................................................................................... 517 مسألة: [في الحلف بشيء ووقوع بعضه] .............................................................................................. 517 |ن ............................................................................................... 521 < الأ %# ء >l? الا| %# ب 45 :  مسألة: [في ما يص . ح فيه الاستثناء] ............................................................................................................ 522 مسألة .......................................................................................................................................................................... 523 مسألة: [في الإسرار بالاستثناء] ................................................................................................................... 524 [مسألة: في زمن الاستثناء] ............................................................................................................................ 524 مسألة: [فيمن حل.ف رجلًا واستثنى] ........................................................................................................ 525 مسألة: [في الاستثناء الم . تصل والمنفصل] ........................................................................................... 525 مسألة .......................................................................................................................................................................... 525 مسألة: [في الاستثناء الموصول] ................................................................................................................ 527 ة، ,< الاة وا 6< لام وا  ا  *k< ن ا < الأ %# ب 46 :  ......................................................................................... 528 _ م ذَ  ، وأ _ ذَ )  و مسألة: [في الحلف علَى السكنى والمأوى] ........................................................................................ 528 مسألة: [فيمن حلف لا يكلّم فلانًا دهرًا أو زمانًا أو حينًا] .......................................................... 530 مسألة: [فيمن حلف لا يدخل مكانًا في وقت ما] ............................................................................ 531 مسألة: [فيمن حلف لا يدخل خيمة] ....................................................................................................... 531 مسألة: [في الحلف على الدخول] ............................................................................................................ 532 مسألة: [فيمن حلف لا يكلّم فكتب أو أرسل] .................................................................................. 533 مسألة: [فيمن حلف لا يكلّم إنسانًا فكتب إليه] ............................................................................... 534 المحتويات 729 مسألة: [فيمن حلف لا يكلّم إنسانًا فأومأ إليه أو سل.م] ................................................................ 534 مسألة: [متف . رقات في الحلف] ...................................................................................................................... 536 مسألة| ......................................................................................................................................................................... 536 مسألة: [في الحلف بالكلام والكتابة] ..................................................................................................... 537 مسألة: [فيمن حلف لا يدخل دار فلان فأدخل بعضه] ................................................................. 538 مسألة: [فيمن حلف لا يفعل شيئًا فلحق ببعضه] ............................................................................. 538 مسألة: [فيمن حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه] ................................................................................ 539 مسألة .......................................................................................................................................................................... 539 مسألة: [فيمن حلف لا يفارق غريمه فهرب منه] .............................................................................. 540 مسألة: [ومن حلف لا يشتري أو لا يبيع شيئًا] ................................................................................. 541 مسألة: [فيمن حلف لا يسكن أو لا يسلم] ........................................................................................... 541 مسألة .......................................................................................................................................................................... 541 مسألة: [في الحلف بالكلام] ........................................................................................................................ 542 مسألة: [فيمن حلف لا يحضر لأخيه ولا يشارك زيدًا] ................................................................. 542 مسألة: [فيمن حلف لا يكلّم فلانًا] ........................................................................................................... 542 مسألة: [فيمن حلف لا يشارك أو لا يتكل.م] ........................................................................................ 543 مسألة: [فيمن حلف لا يفعل شيئًا] ........................................................................................................... 544 مسألة: [فيمن حلف لا يفعل شيئًا] ........................................................................................................... 546 ............................................................... 548   ن < الأ %# ب 47 :  مسألة: [في التقبيح واللعن] .......................................................................................................................... 551 مسألة: [في التقبيح واللعن] .......................................................................................................................... 552 مسألة .......................................................................................................................................................................... 553 مسألة: [فيمن حلف بما يوجب عليه الكفر أو العقاب] ............................................................... 555 مسألة: [في المقولات الموجبة للك . فارة] ............................................................................................... 556 |مسألة| ........................................................................................................................................................................ 556 UE`````à``c 730 الجزءان الحادي عشر والثاني عشر ................................ 559 _ م ذَ  وأ l ب و  | وا ;! | الأ  "<" ا %# ب [ 48 ]  مسألة: [فيمن حلف لا يأكل من تمر نخلة فأكل من خلّها] ....................................................... 559 مسألة: [فيمن حلف لا يأكل من طعام أو كسب] ............................................................................. 560 مسألة: [فيمن حلف لا يفعل شيئًا ففعل بديله] ................................................................................. 560 مسألة: [فيمن حلف علَى محدود أو غير محدود] .......................................................................... 564 مسألة: [في الحلف على غير محدود] .................................................................................................... 564 مسألة: [في الحلف علَى محدود] .............................................................................................................. 565 مسألة: [في الأسماء والمقاصد] .................................................................................................................. 567 مسألة: [في الحلف بمتعل.قات النخل وغيرها] ................................................................................... 568 مسألة: [في الحلف بالأسماء وتحوّلها] ................................................................................................. 571 مسألة .......................................................................................................................................................................... 573 مسألة: [فيمن حلف أ . ن الر . مان من الفاكهة] ......................................................................................... 574 مسألة: [في تحوّل الأسماء] ........................................................................................................................... 574 مسألة .......................................................................................................................................................................... 575 مسألة: [فيمن حلف لا يأكل شيئًا وفيه بعضه] ................................................................................... 576 مسألة .......................................................................................................................................................................... 576 مسألة: [في تحوّل الأسماء] ........................................................................................................................... 577 مسألة .......................................................................................................................................................................... 578 مسألة: [في متف . رقات] ........................................................................................................................................ 578 مسألة: [في معنى الحلف] ............................................................................................................................. 581 | .................................................................... 582 _َِ م ذَ  | وأ l س و ) ن ا < أ %# ب 49 :  مسألة: [في الحلف باللبس] ......................................................................................................................... 584 ...................................................... 586 _ م ذَ  ء، وأ 6s6 لاة وا L  "<" ا %# ب 50 :  المحتويات 731 ............................................................................................... 589 N") ن وا ")L ن ا < أ %# ب 51 :  مسألة: [في يمين الصبيّ] ............................................................................................................................... 590 |مسألة| ........................................................................................................................................................................ 590 مسألة: [في تحليف العبد] .............................................................................................................................. 590 مسألة: [في يمين العبد] ................................................................................................................................... 590 س، > ا  gG"` و َّ J $ ر  َّ J> و َّ J> ء 1> ن ا < أ %# ب 52 :  ................................................................................................................................... 592 _ م ذَ  وأ مسألة .......................................................................................................................................................................... 593 مسألة: [في حلف المرأة] ................................................................................................................................ 594 |مسألة| ........................................................................................................................................................................ 595 مسألة: [في متف . رقات] ........................................................................................................................................ 596 مسألة: [في استحلاف الزوجة على أ . لا تتزوّج غيره] ..................................................................... 599 مسألة: [في الحلف بالشيء وبديله] ......................................................................................................... 600 |مسألة ......................................................................................................................................................................... 600 مسألة: [في اللعن والانتساب بعد النظر] .............................................................................................. 601 مسألة: [في تحليف الزوجة] ......................................................................................................................... 601 مسألة: [متف . رقات في الحلف] ...................................................................................................................... 602 |مسألة| ........................................................................................................................................................................ 604 مسألة: [في حلف امرأة بالمشي، وفي الك . فارة] ................................................................................ 606 مسألة: [في متف . رقات] ........................................................................................................................................ 607 ................................................. 611 _ ذَ  م Nَّ \f  V ل # الأ Zَ ن < الأ %# ب 53 :  مسألة: [في الحلف في فعل شيء] ........................................................................................................... 612 مسألة: [في المخارج والحيل في الأيمان] ........................................................................................... 614 UE`````à``c 732 الجزءان الحادي عشر والثاني عشر Z> %# ن !  و ّ  ي وا NJ وا  وا *INL  ن < الأ %# ب 54 :  ....................................................................................... 617 _ م ذَ  ، وأ g ، وا _ ذَ |مسألة ......................................................................................................................................................................... 620 مسألة: [في تعليق العتق بفعل] .................................................................................................................... 622 مسألة: [فيمن حلف بصدقة] ......................................................................................................................... 622 مسألة: [في الحلف بالح . ج أو بالصدقة] ................................................................................................ 623 |مسألة ......................................................................................................................................................................... 624 مسألة: [في اليمين بالهدي وغَيْره] ............................................................................................................ 625 |مسألة ......................................................................................................................................................................... 627 مسألة: [في اليمين بالمشي] .......................................................................................................................... 628 مسألة: [في الحلف بالمشي أو بالح . ج] ................................................................................................. 628 مسألة .......................................................................................................................................................................... 629 مسألة: [في الحلف بالصدقة] ....................................................................................................................... 631 |مسألة: [فيمن حلف بالح . ج] ........................................................................................................................ 632 مسألة: [في الحلف بالصدقة على الج . ن] .............................................................................................. 634 مسألة: [في الحلف بصدقة المال] ............................................................................................................. 635 مسألة: [في الحلف بالصدقة على الأغنياء] ......................................................................................... 635 مسألة .......................................................................................................................................................................... 636 مسألة: [في الحلف بالصدقة بالثياب] .................................................................................................... 636 مسألة .......................................................................................................................................................................... 638 مسألة: [فيمن حلف بالإحرام بالح . ج] ..................................................................................................... 638 مسألة: [في التصدّق ببعض الثوب] ......................................................................................................... 638 مسألة: [في الحلف بالتحريم أو بالأيمان] ........................................................................................... 639 مسألة .......................................................................................................................................................................... 640 مسألة: [في تحريم الحلال] ........................................................................................................................... 640 مسألة .......................................................................................................................................................................... 641 المحتويات 733 مسألة: [في الحلف بالصدقة] ....................................................................................................................... 642 مسألة .......................................................................................................................................................................... 642 مسألة .......................................................................................................................................................................... 642 مسألة .......................................................................................................................................................................... 642 مسألة: [فيمن حلف بالح . ج] .......................................................................................................................... 644 مسألة: [في الحلف بالصدقة] ....................................................................................................................... 644 مسألة: [فيمن حلف ولا مال له] ................................................................................................................ 644 مسألة: [في الحلف بالصدقة] ....................................................................................................................... 645 مسألة: [في تحريم الحلال] ........................................................................................................................... 646 مسألة .......................................................................................................................................................................... 646 مسألة: [فيمن حلف بالصدقة] ...................................................................................................................... 647 ن .............................................................................................. 649 < ء الأ