.E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh .Gƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG 1436 غمي 2015 م (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) ¬eE.MCGh .à©dG ¬eE.MCGh ´E°VôdG ..eE.MCGh AE.cC’G .E.MCG .e ¬H .s.©àj Eeh .E..dG ¥G.°üdG UE`àc ¬`eE`.MCGh .`à©dG 2)بسم الله الرحمن الرحيم ) (1) [كتاب العتق وأحكامه] 1) جاء في نهاية النسخة (أ) رقم ( 422 أو 1895 ) من غير النسخ الأخرى ) العتق » من كتاب الضياء في « الجزء الثامن » تَ . م » : جاء فيها هكذا ولقد رقّمنا هذا الجزء تبعًا للأجزاء التي سبقتها لتوافقها في .« والنكاح الترتيب، وكما أشرنا إلى سبب ذلك في المق . دمة، فراجعه هناك. 2) هذا الجزء قارن.اه من ثلاث نسخ مصورة من وزارة التراث والثقافة، الأولى ) النسخة (أ) أصلها في مكتبة الس . يد محمد تحت رقم 1895 ومص . ورة في التراث تَحت رقم ( 422 )، واتّخذناها كأصل لص . حتها وقِدَمها، منسوخة 946 ه. والنسخة الثانية (م) تحت رقم ( 425 )، للشيخ /12/ بتاريخ: 19 1340 ه. والنسخة الثالثة /3/ عامر بن خميس المالكي، المنسوخة بتاريخ: 27 (ن) تحت رقم ( 509 )، للنبهاني مصورة من مكتبة الشيخ صالح لعلي بوادي ميزاب الجزائر، منسوخة بتاريخ: 1349 ه ، وهذه النسخة كاملة شاملة لأبواب حيث جمعت جزأين في كتاب واحد: ،« العتق والرضاع والنكاح وما جاء فيه » الأول: هذا الذي بين أيدينا، والثاني الذي يليه. ولقد وضعنا العبارات الزائدة من النسخة (أ) عَلَى النسختين الأخريين بين عمودين هكذا |...|، والساقط من النسختين (م) و(ن) لا نشير إليها إِ . لا إذا اخت . ل المعنى أو أفاد النصّ شيئًا جديدا مه . ما. 7 ¬`eE.MCGh .`à©dG UE`H 1 | . z y x w . u t s . : قال الله تبارك وتعالى .(14 - ے . ¢ £ ¤ ¥ . (البلد: 11 . } مَن أَعتَقَ رَقبَةً لوَِجهِ اللهِ فَهِي فدَِاؤُهُ منَِ » : وعن النب . ي ژ أَن.هُ قال ح . تى الذكَر بالذكَر » : 1). وفي خبر )« النارِ ك . ل عُضو منِهَا بعُِضو منِهُ .« والفَرْج بالفَرْج [.à©dG ..©e »a] :.°üa يقال: عتق فلان من الرقّ يعتق عتقًا وعتاقًا وعتاقةً، ورجل عتيق وامرأة عتيقة إذا أعتقا( 2) من الرقّ، وعتق فلان بعد استعلاج إذا صار عتيقًا وهو رقّة الجلد. وعتق التمر وغيره، وعتق أيضًا يعتق إذا صار قديمًا. ومعنى العتق: التخلية وإزالة الملك عن العبد الذي كان محبوسًا به. في قول العرب: قد عتقت عليّ يمين، أي: سبقت ومضت. 1) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب كفارات الأيمان، باب قوله تعالى: ) وأي الرقاب أزكى، ر 6348 . ومسلم، مثله، كتاب العتق، باب فضل . ¾ ½ ¼ . . 2856 - العتق، ر 2855 2 ) في (م): أعتق. ) UE`````à``c 8 الجزء الثالث عشر [ˆG ¬Lƒd ..bQ .n àYCG ..«a :.dCE°ùe] مَن أَعتَقَ رَقبَةً لوَِجهِ اللهِ فَهِي فدَِاؤُهُ منَِ النارِ ك . ل » : وعن النب . ي ژ أَن.هُ قال .« ح . تى الذكَر بالذكَر والفَرْج بالفَرْج » : وفي خبر .« عُضو منِهَا بعُِضو منِهُ ومن أعتقَ عبدًا لوجه الله تعالى فليس له أن يستعمله بقليلٍ ولا كثير، إ . لا أن يعمل العبد برأيه( 1) من غير أن يأمره ولا يستعمله؛ فذلك لا بأس به، أو يكون . من | يعمل بالأجرة فيعمل له كما يعمل لغيره ويوفّيه أجرته فلا بأس. ِ العبد م وقال أبو زياد: من أعتق غلامًا لوجه الله تعالى يريد به الأجر لَم يكن له أن يشرب من يده | / قدحًا من ماء. وإن أهدى العبد إلى مولاه | هدي.ة | فلا بأس عليه في أخذها وقبولها منه. [IôjôH »a ژ .ƒ°SôdG .E«s °†b »a] :.dCE°ùe قضى رسول الله ژ في بريرة أربع قض . يات؛ فثبت ذلك شيئًا منه في العتق وغيره. قضى بأنّ عائشة لَ . ما اشترت بريرة لتعتقها اشترط البائع ولاءه لنفسه؛ وشرط » : 2). وفي خبر: وقال )« الوَلَاءُ لمِن أَعتَقَ » : فأبطل النبيّ ژ الشرط وقال .(3)« الله أحقّ، وعقد الله أوثق .« عن رأيه » :( 1 ) في (أ ) . 2 ) رواه الربيع، عن عائشة بلفظه، كتاب الطلاق، باب ( 38 ) فِي الخلع والنفقة، ر 535 ) .2023/5 ، والبخاري مثله، فِي باب ( 5) شَفاعَة النبيّ ژ في زَوج بَرِيرَة، ر 4980 باب «... شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء » : 3 ) رواه البخاري، عن عائشة بلفظ ) 759 . ومسلم، مثله، باب إن.مَا الولاء /2 ، إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، ر 2060 .1142/2 ، لمن أعتق، ر 1504 باب 1 : العتق وأحكامه 9 وأن.ه خيّرها بعد العتق في نفسها والإقامة عند زوجها فاختارت نفسها؛ فثبتت سنّة الخيار بهذا. وأَن.هُ ألزمها عدّة الح . رة؛ فثبتت سُ . نة على كلّ أمَة خرجت إلى الح . رية ولزمتها عدّة هي فيها، أو خرجت إليها. وروي أ . ن النب . ي ژ دخل على عائشة وهو محتاج إلى الطعام فسألها عن شيء يؤكل، فاعتذرت إليه، وكانت الصدقة محرّمة عليه ژ وعلى أهل قالت: هذا لحم تُص . دق به «؟ ما هذا » : بيته، وكانت بَرمة لَحم على النار فقال 1)، فثبتت هذه )« هُوَ عَلَيهَا صَدَقَة، وهو لَنَا منِها | هَد .ِ ية » : ‰ على بريرة؛ فقال . ما صار إليه ِ سُنّة تبيح للغن . ي المحرّم عليه الصدقة أكل ما أطعمه الفقير م /1/ .( صدقة، والله أعلم | ( 2 عن [ابن] الع . باس: أنّ زوج بريرة كان عبدًا يقال له: مُغيث، فكأني أنظر إليه يطوف حولها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبيّ ژ للع . باس: يا ع . باس، ألا تعجب من شدّة ح . ب مُغيث( 3) بريرة، ومن شدّة بغض بريرة » ، 1 ) رواه البخاري، عن عائشة بلفظ قريب، باب الصدقة على موالي أزواج النبيّ ژ ، ر 1422 ) 543 . ومسلم، عن أنس وعائشة مثله، باب إباحة الهدية للنبي ژ ...، /2 ...2438 .755/2 .. ر 1074 1075 2) في (أ): فراغ قدر ثلاثة أسطر. والفقرة من بداية المسألة بن . صها في كتاب الجامع لابن ) 241 )، وليس بعدها فراغ في الجامع، بل تتلوها المسألة الآتية مباشرة واللاتي / بركة ( 2 .« عن العباس أَ . ن... لي فيه » : بعدها بن . صها وبتصرف دون ذكر فقرة 116 )، وجاء فِي / 3) مُغِيث: زَوج بريرة وهو مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي (الإصابة، 3 ) كانَ زَوجُ بَرِيرَةَ عَبدًا أَسوَدَ يُقالُ لَهُ: مُغِيثٌ، عَبدًا » :(...4979 ، رواية البخاري (ر 5282 ،( ر 2233 ) « كان عبدًا، ولو كان حرا لم يخيرها » : وفي سنن أبي داود قال ،« لبَِنِي فُلَانٍ .( ر 2235 ) « كان ح . را » : وفي رواية أخرى له UE`````à``c 10 الجزء الثالث عشر قالت: ،«! لو راجعتيه فَإِ . نه أبو ولدك » : ‰ فسدّوا بها فقال لها النبيّ «؟ مغيثًا 1)، قالت: لا حاجة لي فيه. )« إِ . نمَا أنَا شَافعِ » : يا رسول الله، تأمرني به، قال [ôq ëdG ..©eh ,..Y »a ¬d E°ük .°T .àYCG ..«a] :.dCE°ùe ات.فق أصحابنا فيمن أعتق شقصًا له في عبد أنّ العتق يسري فيه، والحرية بذلك قد حصلت للمعتق. مَنْ أَعْتَقَ نسمةً وقَاه الله بكُِ . ل عُضْو منِهَا عُضْوًا » : وعن النب . ي ژ أَن.هُ قال 2) ح . تى بفرجها. والحرّ: نقيض العبد. يقال: حرّ بيّن الْحُروريّة )« منِهُ منَِ ال . نارِ والحري.ة والحرارة كلّ ذلك يقال في شعر: ( فما رُ . د تَزْوِيجٌ عليه شَهادَةٌ ولا رُ . د من بَعْد الحَرَارِ عتِيقُ( 3 ويقال: حرّ المملوك يَحَ . ر حَرَار، والحرية في الناس خيارهم وأفاضلهم. والحرّ من كلّ شيء: أعتقه. وحرّ الوجه: ما بدا من الوجنة. | والتسريح في اللغة: هُو تفريج الشيء من الشيء إذا ضاق شيء بشيء ففرجت عنه، قلت: سرّحت عنه تسريحًا وقد أسرح، وفي وقوع العتق بهذا اختلاف. والتسريح في الطلاق. 2/ رقبته، ولا يقال: أعتق الله عنقه، ولا يقال: الله عتقه. / ( يقال: أعتق الله |( 4 ، 1 ) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بمعناه، باب شفاعة النبيّ ژ في زوج بريرة، ر 4979 ) 2023 . والنسائي (المجتبى) عن ابن ع . باس بمعناه، باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل /5 .245/8 ، فصل الحكم، ر 5417 2) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب كفارات الأيمان، باب قول الله تعالى: ) 2469 . ومسلم، مثله، كتاب العتق، باب فضل العتق، /6 ، ر 6337 ،. ¾ ½ ¼ . .1147/2 ، ر 1509 لَةَ. ِ 3 ) البيت من الطويل، لم نجد من نسبه إ . لا الزبيدي، ذكر بأنه سمعه شَمِرٌ من شيخ باه ) 387 (ش). / انظر: تهذيب اللغة، تاج العروس؛ (حرر). المحكم والمحيط الأعظم، 1 4 ) في (أ): خرم في الأصل قدر ثلاثة أسطر. ) باب 1 : العتق وأحكامه 11 [E°ük .°T .àYCG .e .°üs M ..«b »a] :.dCE°ùe ات.فق أصحابنا فيمن أعتق شقصًا له في عبد له أنّ العتق يسري فيه، والحرية بذلك قد حصلت للمعتق. واختلفوا في قيمة ح . صة شريكه؛ فقال بعضهم: يرجع بها على العبد المعتق، وقالوا: هو ح . ر أملاه( 1). وقال بعضهم: على من أعتق قيمة ح . صة شريكه، ويرجع بها على العبد يستسعيه( 2) بما غرم عنه. وقال بعضهم: لصاحب الح . صة الخيار، إن شاء رجع بحصّته على المعتق، وإن شاء على المعتق يأخذ حقّه من أيّهما شاء، كالضامن والمضمون عنه. والذي نَختاره ونذهب إليه: أ . ن القيمة تكون على المعتِق دون المعتَق؛ لأن.ه هو المتلف على شريكه حصّته، والجاني عليه فيها؛ ويدلّ 3) يدلّ )« مَن أَعتَقَ شِقصًا لَه فيِ عَبدٍ قُ . ومَ عَلَيهِ » : على ذلك قول النبيّ ژ على ذلك. 4) | يعني | : علَى العبد، )« قُ . ومَ عَلَيه » : وقال بعض أصحابنا: معنى قوله وعندي أنّ هذا غلط في باب التأويل؛ لأ . ن الهاء راجعة إلى من أخبر عنه النبيّ ژ ، | والكناية إليه راجعة عائدة. 1) في (أ): ملاه. ) ال . سعاية: ما يُسْتَسْعَى فيه العبدُ من ثَمَن رقَبتِه إذا أُعْتِق بعضُه، وهو أن » : 2 ) جاء في العين ) انظر: مادة (سعي). .« يكل.فَ من العَملِ ما يُؤدّي عن نفسِه ما بقي 3) روي بألفاظ مختلفة بنفس المعنى. رواه الربيع، عن ابن ع . باس، كِتاب الأَيمانِ وال . نذُورِ، ) 263 . والبخاري، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين /2 ، باب ( 47 ) فِي العِتق،ِ ر 674 .892/2 ، اثنين أو أَمَة بين الشركاء، ر 2385 .« السلام » + :( 4 ) في (أ): + لعله. وفي (م ) UE`````à``c 12 الجزء الثالث عشر العبد؛ « قُ . ومَ عَلَيه » فإن قال قائل: ما تنكر أن يكون معنى قول الرسول ژ لأن.ه أقرب المذكورين؟ قيل له: نفس الخطاب قد دلّ على ما قلت، والكناية تقع على أقرب / المذكور، وأبعد المذكور إذا د . ل عليها دليل من ذلك، يقول | / 3 لا يريد إ . لا أبعد المذكورين، وبالله « لقيت أخا زيد فأكرمته » : العربي التوفيق. . . : وعندي أنه لا يرجع على العبد بشيء؛ لقول الله ج . ل ذكره الأنعام: 164 ). وأيضًا: فإ . ن ) . I . . E E EE C . . . الغرم لا يكون إ . لا بفعل من الغارم، إ . لا عند قيام دلالة من كتاب أو سُ . نة أو إجماع. فإن أعتق شِقصًا له في أمَة؛ كان الحكم فيها كالحكم فيما ورد الخبر ( به من العبد من طريق القياس، والح . رة والعبد والأَمَة واحد في باب( 1 إنسان فإنسان وشخص وشخص، وقد قال بعض أهل اللغة: إ . ن الأَمَة تسمّى عبدًا. فإن قال قائل: فإن حضرت رجلاً الوفاة وله عبدان ذكر وأنثى، فقال: أعتقوا عنّي عبدي، أو قال: عبدي حرّ بعد وفاتي، بأيّهما تقع الحري.ة؟ قيل له: إ . ن الإنسان يُخاطب بعادته وعرفه، والله تعالى ورسوله خطابهما خطاب للخلق ليس لقوم دون قوم، والعبد في ظاهر اللغة وغالبها هو الذكر دون .( الأنثى، وعلى هذا عُرف العامّة، والله أعلم( 2 وهو بن . صه في كتاب الجامع لابن بركة. ،« هكذا في النسخة » + :( 1 ) في (م ) 2 ) انظر هذه الفقرات بن . صها من كتاب الجامع لابن بركة. ) باب 1 : العتق وأحكامه 13 أ . ن رجَلَين منِ جُهَينَةَ( 1) كانَ بَينَهُمَا مَملوكٌ » : عن عبد الله | بن مسعود ،(2)« فَأَعتقَه أَحدُهمَا فضَ . منه رَسولُ الله ژ نَصِيب صَاحِبهِ وبَاع فيه غَنيمَةً لَه أفتَى في رَجُل أَعتقَ شِقصًا لَه في عَبدٍ » : ‰ وفي خبر: عن ابن ع . باس أَن.ه 3) والله أعلم. )« لَو لَم يَكُن لَه | / 4/ سعَى العَبدُ » : وقال ،« بَينَه وبينَ آخَر فضَ . منه [.jô°ûdG .°üs M ..«b .E.°V »a] :E°†k jGC .dCE°ùe ومن أعتق شقصًا له في عبد ضمن لشريكه قيمة ح . صته التي أتلفها عليه بالعتق. فإن كان قصد بفعله وعتقه إدخال الضرر على شريكه كان عاصيًا لربّه وعليه الضمان، وإن لم يقصد لذلك وأراد القربة إلى الله تعالى بفعله ذلك ضمن القيمة، وسلم من الإثم إن شاء الله. هذا من « مَن أَعتَقَ شِقصًا لَه فيِ عَبدٍ قُ . ومَ عَلَيهِ » : وروي عنه ژ أَن.هُ قال طريق نافع عن ابن عمر. ومن طريق قتادة عن بشير بن النعمان عن أبي هريرة استسعى بالقيمة. وقال قوم: هذا قول أبي هريرة وفتياه، وليس هو لفظ الخبر، ولفظ الخبر هو: وهاء الكناية راجعة إلى المعتق وهو أبعد المذكورين؛ لأ . ن ،« قُ . ومَ عَلَيه » أقربهما لم تتو . جه إليه الكناية لقيام الدلالة على أَن.ه لم يكن منه فعل يتعل.ق به حكم للغير بتعدّ ولا غيره، والله أعلم. كما في البيهقي وغيره. .« جهته لعله أراد » + :( 1 ) في (م ) 2 ) رواه البيهقي، عن ابن مسعود بمعناه، باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، ) .173/10 ، 49 . والطبراني في الكبير مثله، بمعناه، ر 10364 /6 ، ر 11045 مَن أَعتَقَ شِقصًا لَهُ فِي عَبدٍ فَخَلَاصُهُ » : 3) رواه مسلم، عن بَشِير بن نَهِيك عَن أَبِي هُرَيرَةَ بلفظ ) كتاب ،« فِي مالهِِ إِن كانَ لَهُ مالٌ فإن لَم يَكُن لَهُ مالٌ استُسعِي العَبدُ غَيرَ مَشقُوقٍ عَلَيهِ . العتق، ر 3846 . وأبو داود، مثله، في العتق، ر 3939 UE`````à``c 14 الجزء الثالث عشر وروي عن قتادة عن بشير بن نَهيك عن أبي هريرة عن النب . ي ژ : مَن أَعتَقَ شِقصًا لَه فيِ عَبدٍ قُ . ومَ عَلَيهِ، إ . لا أن يَجِدَه مُعسِرًا استسعَى » .« العبد قال بعض الفقهاء: هذا قول قتادة وليس في الخبر ذكر السعاية. والذي عندي أ . ن الخبر إذا روي عن رجل فمجموعه منسوب إليه إ . لا أن تقوم دلالة. [.ƒ..e »a ¬d Ek.«°üf .àYCG ..«a] :.dCE°ùe ومن أعتق نصيبًا له في مملوك عتق العبد كلّه. ومن / 5/ أعتق من عبد ح . صة فليس له أن يستسعيه بشيء. ووجدت في أثر أصحابنا: أ . ن لَيْسَ » : وجعل خلاصه في مال من أعتقه، وقال « يُعتق » : رسول الله ژ قال .(1)« لله 8 شَريِكٌ وفي نسخة: « أَ . ن رجلاً أَعتقَ شِقْصًا له في عَبدٍ » :( وعن أبي المليح( 2 وأ . ما الخبر ،« لَيْسَ لِلهِ 8 شَريِكٌ » : وقال ،« فَأَعتَقَهُ النب . ي ژ كُ . له » « من عبد » .« مَن أَعتَقَ نَصِيبًا لَه في عَبدٍ قُ . ومَ عَلَيه » : المستفاض فإن.ه قال [..bôdG .q ah ,..bôdG .àY »a] :.dCE°ùe وعتق الرقبة وفكّ الرقبة واحد، وَإِن.مَا خصّت الرقبة دون سائر الأعضاء؛ لأ . ن ملك الس . يد للعبد بِمنزلة الحبل في رقبته، أو كالغلّ في ، 1) أخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة، عن أبي المليح عن أبيه بلفظ قريب، ر 1409 ) .194/4 2) أبو المليح (عامر أو زيد) بن أسامة بن عمير بن عامر بن أقيشر الهذلي البصري ( 98 ه). ) .316/34 ، انظر: المزي: تهذيب الكمال، ر 7648 باب 1 : العتق وأحكامه 15 عنقه، فهو محبوس به كما تحبس الدابة بِحبل في عنقها، فإذا عتق فكأنه أطلق من ذلك. [ôq ëdG ..©e »a] :.°üa معنى الحرّ( 1): الخالص لنفسه ليس لأحد عليه متعلّق، ومنه: أحررت الغلام جعلته ح . را، وكلّ ما أخلص لم يكن لأحد فيه متعلّق فهو مُحرّر، ومنه آل عمران: 35 )، ومن هذا أخذ تحرير ) . | { z y x w v . : قوله 8 الكتاب، إن.مَا هو خلاصه بعدما أصلح، فلم يبق فيه ما يحتاج إلى صلاحه. ورجل حرّ: خالص من العيوب، وطين حرّ: خالص من الرمل والحمأة. وأ . ما قول طرفة بن العبد: ( [لا يَكُنْ حبّكِ داءً قاتلًا] ليس هذا منكِ ماوِيّ بِحُرّ( 2 .( أي: بِجهل( 3 [¬°Vôe »a ¬d G.k .Y .àYCG ..«a] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا فيمن أعتق عبدًا له في مرضه لا ملك له سواه، وعليه دين يحيط بثمن العبد؛ فقال بعضهم: / 6/ العتق ماض، ويستسعى بثلثي قيمته للغرماء، وهذا قول موسى بن عليّ. وقال بعضهم: العتق ماض ويستسعى بقيمته كلّها للغرماء. .« معنى الخبر لعله الحر » :( 1 ) في (أ ) 2 ) البيت من الرمل، لطرفة بن العبد. انظر: العين، الجمهرة، التهذيب، الصحاح؛ (حرر). ) :(14/ 3) كذا في (أ)، وجاء في شرح هذا عند مختارات شعراء العرب لابن الشجري ( 1 ) .« بِحُرّ: بحسن جميل. شبهه بالحر في عتقه وحسنه » UE`````à``c 16 الجزء الثالث عشر وقال مُح . مد بن محبوب: العتق باطل؛ لأ . ن العبد مستحقّ بالدين، وهذا هو القول الصحيح؛ لأ . ن التصرّف في المال غير جائز إ . لا بعد قضاء الدين. وأيضًا: فإ . ن ال . دين فرض والوص . ية تطوّع، والفرض مطالب به العبد ولا يطالب بالنفل، وأجمعوا أَن.هُ لو أعتقه في صحّته وعليه دين يحيط بثمن العبد أ . ن العتق ماض؛ لأ . ن الدين في حال الص . حة متعلّق بالذ . مة، وإذا زالت الذ . مة انتقلَ إلى التركة، وأجمعوا أَن.هُ لو أعتقه وقد حكم عليه الحاكم بالدين للغرماء وحجر عليه ماله أ . ن عتقه باطلاً. واختلفوا فيه إذا أعتقه وقد حكم عليه بالدين، وليس في ماله وفاء بما عليه وأعتقه قبل الحجر؛ فقال بعضهم: عتقه ماض ما لم يحجر( 1) عليه الحاكم. وقال بعضهم: عتقه باطل، والنظر يوجب عندي عتقه ما لم يحجر عليه الحاكم؛ لأ . ن له التصرّف في ماله وإخراجه عن يده قبل الحجر، والله أعلم. [.jO ¬«.Yh ¬d G.k «.Y .àYCG ..«a] :.dCE°ùe قال محبوب: من أعتق عبيدًا له وعليه دين يحيط بِهم ولا مال له غيرهم عند حضرة الموت ففيه اختلاف. قال بعض: يعتقون ويستسعون في قيمتهم للغرماء. وقال آخرون: يباعون في الدين ولا يعتقون إذا أعتقهم في مرضه. قال: وأنا آخذ بهذا / 7/ القول. ومن لم يكن له إ . لا غلام وعليه دين وليس له غيره فأعتقه في المرض؛ فهي مثل الأولى. وإن أعتقه في الص . حة عتق ولا شيء للغرماء فيه. .« ما لم يحكم عليه نسخة يحجر » :( 1 ) في (أ ) باب 1 : العتق وأحكامه 17 [ô°ûH .à©dG .«.©J »a] :.dCE°ùe قال مُح . مد بن محبوب: من قال لجِاريته: إن ولدتِ ولدًا فهو حرّ، فولدت اثنين في بطن واحد؛ ففيه اختلاف. بعض قال: يعتق الأوّل منهما، ولا يعتق الآخر وهو عبد. وقال بعض: يعتقان جميعًا ويستسعى كلّ واحد منهما في نصف قيمته إذا بلغا، وأنا آخذ بهذا القول الأخير. ومن قال لعبد غيره: فلان حرّ من مالي فليعتقه من ماله. ومن أعتق جاريته وقد خرج بعض الولد فَإِن.ه ما لم يخرج كلّه وتصحّ حياته فهو تبع لأمّه؛ ألَا ترى لو أَن.هُ خرج بعضه وهي في عدّة لم تنقض به الع . دة، ولو كانت ح . رة وماتت وكان ولدها ح . را فمات قبل أن يخرج ح . يا لم يرث شيئًا منها، وسل عنها. ومن قال لعبدين له: أيّكما أكل هذا الرغيف فهو حرّ؛ فا . دعى كلّ واحد منهما أَن.هُ أكله وأقام على ذلك بيّنة عدولاً؛ فعندنا أنّ العبدين يعتقان، ويسعى كلّ واحد منهما في نصف قيمته. وإن أعتق أحدهما ومات الس . يد فا . دعى كلّ واحد منهما أَن.هُ هو المعتق وقامت ب . ينة عدل أَن.هُ / أعتق أحدهما ولم يعرفه بعينه؛ فالقول عندنا فيها مثل المسألة / 8 الأولى. ومن قال لأَمَته: إن ولدت غلامًا وهي حامل فهو حرّ؛ فولدت غلامين أَن.هُ يعتق من كلّ واحد منهما النصف. ومن قال لامرأته: كلّ سري.ة تسري.تها عليك فهي ح . رة، وله يوم قال ذلك القول مَملوكة فتس . راها من بعد فَإِن.هَا تعتق. UE`````à``c 18 الجزء الثالث عشر فقال: مبارك حرّ ،« مبارك » ومن كان له غلامان اسم كلّ واحد منهما ؛( إن فعلت كذا وكذا، ثُ . م فعله، ثُ . م قال: نويت مبارك الأصغر أو الأكبر( 1 فله نيته في ذلك، وَإِن.مَا يقع التحرير على العبد الذي قال: إن.ه ح . رره، فإن لم تكن له نيّة لأحدهما وقال: الآن أوقع الن . ية فليس له ذلك ويعتقان جميعًا. فإن كان له عبيد فقال: غلامي حرّ إن فعلت كذا وكذا ثُ . م فعل، ثُ . م قال: نويت فلانًا، فإذا قال: نويت عند العتق غلامي هذا فقوله مقبول، وَإِن.مَا يعتق الذي قال. وإن قال: لم أقصد بذلك إلى واحد منهما، وَإِن.مَا أرسلت قولي إرسالا، وأنا أوقع الن . ية الساعة على واحد منهما فَإِن.هم يعتقون جميعًا ويستسعيهم. فإن كانوا عشرة عتقوا جميعًا ويستسعي كلّ واحد منهما بتسعة أعشار ثَمنه. ومن قال لعبد له: إن.ه لا يملك من بعده فهو ح . ر لا يملك من بعده. وإذا قالت امرأة: إن كلّمت فلانًا فغلامي حرّ غلام سمّت به فكل.مت فلانًا وبقيت شهرًا لا يعلم العبد العتق وهي تستخدمه حتى مات الغلام؛ فعليها عتق رقبة مثله، وتعطي ورثته ما استغل.ته. ومن قال لغلامه: / 9/ اذهب نازع فلانًا إلى الحاكم، فإذا خفت أن يحكم عليك فقل: إن.ي حرّ؛ فَإِن.ه لا يعتق الساعة بِهذا القول إ . لا أن ينازع ويقول؛ فإن احتجّ المولى فقال: إن.مَا عنيت أن يقول: إن.ي حرّ، أي: أنا ليس لك أنت؛ فهو إلى قوله مع يمينه. .« مبارك الآخر الأكبر أو الأصغر » :( 1 ) في (م ) باب 1 : العتق وأحكامه 19 [»q .°üdG .àY »a] :.dCE°ùe ومن أعتق طفلاً مَملوكًا له لم يبلغ من أَمَة ذ . مية، ثُ . م أسلمت الأَمَة فاشتراها مسلم أو أعتقت، فإ . ن مؤنة الصبيّ على كلّ حال على من أعتقه ح . تى يبلغ، أو يكسب لنفسه قبل بلوغه ما يكتفي به. وإن عجز من كسبه بشيء فعلى من أعتق( 1) تمام ذلك. وإن كان الصبيّ يجد من يكسب ويعمل وكره أن يعمل، فغير مجبور على العمل، وعلى من أعتقه مؤنته ح . تى يبلغ. فإن عمل شيئًا كان ذلك مرفوعًا من مؤنته عن الذي أعتقه. وكذلك إن اشتراه رجل فأعتقه تطوّعًا أو عن واجب فعليه مؤنته ح . تى يبلغ وسبيله سبيل الأ . ول. وقال أبو عليّ: من أعتق صبيّاً صغيراً وللصبيّ والد حرّ فقير، أو أخ أو ( عمّ فقراء أحرار، فإن كان عن ك . فارة فالمعتق ينفق عليه، وأ . ما التطوّع( 2 فالوارث ينفق عليه، إ . لا أن يكون الوارث لا يقدر على شيء ينفق عليه، فالمعتق ينفق عليه، ولا يترك فيضيع، والله أعلم. ن الذي لا يقدر على ِ ومن أعتق صب . يا فعليه عوله. وكذلك الأعمى وال . زم مكسبة عليه عوله. نًا يقدر على مكسبة يسأل الناس، أو غير ِ وإن أعتق عبدًا أعمى أو زَم ذلك من المكاسب؛ / 10 / فليس عليه عوله إذا( 3) كان يصيب ما يكفيه إذا سأل الناس. 1) في (م): أعتقه. ) 2 ) في (م): المتطوع. ) 3 ) في (أ): وإذا. ) UE`````à``c 20 الجزء الثالث عشر فإن طلب ألّا يسأل الناس وأن يعوله من أعتقه؛ لم يأمره الحاكم بذلك إذا كان( 1) يصيب من سؤال الناس ما يكفيه، هكذا عن الفضل. وقال أبو مُح . مد 5 : من أعتق صب . يا عن واجب فعليه عوله إلى بلوغه، وإن كان تطوّعًا ففي العول اختلاف. والذي يلزمه عوله إذا مات قبل أن يبلغ المعتق دفع الباقي من نفقته في رقبة تعتق في غير الواجب. ومن أعتق صب . يا تطوّعًا من غير واجب فنفقته على المسلمين، وهو كواحد منهم. وإن أعتقه عن واجب فعليه نفقته ح . تى يبلغ. وقيل: إن كان العتق تطوّعًا والمعتق فقيرًا لا مال له؛ فالله أولى بالعذر، ولا أقول: إنّ عليه | شيئًا، وإن كان المعتق يقدر على نفقة العتيق أنفق عليه |. وإن مات أوصى له في مؤنته في ماله. وقد قيل: لا شيء عليه. فإن خرج المعتق إلى بلد فرزقه الله مالاً وصار غن . يا؛ فليس عليه أن يدفع إلى الصبيّ ما لم يكن أنفق عليه، كما أنّ الرجل إذا عجز عن نفقة زوجته وأخذه( 2) الحاكم فطل.ق بأمرِ الحاكم، ثُ . م أيسر من بعد؛ لَم يروا عليه نفقة لمِا كان من وقت إعدامه. .dCE°ùe ومن قال لغلامه( 3): إن لم تضرب فلانًا فأنت حرّ، فقال الغلام: إن.ه ضربه؛ .( فَإِن.ه لا يكون ح . را. فإن قال: ضربًا وجيعًا؛ فهذا لبس( 4 1 ) في (أ): + من. ) 2 ) في (أ): أخذ. ) وفي (م): لعبده. .« نسخة عبده » + :( 3 ) في (أ ) .« ليس له أدب » :( 4 ) في (م ) باب 1 : العتق وأحكامه 21 وإذا صار في ح . صة صَبِيّ من ميراث( 1) أبيه غلام أو جارية فأعتق الصبيّ غلامه، فإن كان يعقل الصلاة والخير والشرّ فقد / 11 / ج . وزوا وص . يته إذا كان عدلاً. والصبيّ إذا حضره الموت فأعتق غلامًا له وهو يصل.ي ويعقل؛ فما أرى إ . لا أنّ العبد يعتق إذا كان الصبيّ يصلّي ويعقل. ومن قال: جاريته لوجه الله؛ فهو تحرير. [ôq M âfCG :.ô«Z ..©d .Eb ..«a] :.dCE°ùe ومن قال لعبد قوم: أنت حرّ؛ فعليه أن يشتريه | ويعتقه | ، فإن أبى مواليه وامتنعوا به وأرادوا أضعاف ثمنه فليشتر سواه ويعتقه، ولا أرى أن يضعّف عليه ولو كان موسرًا إ . لا أن تطيب بذلك نفسه. وقال الفضل بن الحواري: من قال لعبد غيره: أنت حرّ من مالي؛ فلا شيء عليه، وإن اشتراه فلا يعتق. ثُ . م قال: | قال | الو . ضاح عن هاشم بن عبد الله الخراساني: لا يطلّق الرجل ما لا يملك، ولا يظاهر ما لا يملك، ولا يعتق ما لا يملك. قال الشيخ أبو مُح . مد 5 : من قال لعبدِ رجل: عبد فلان حرّ من مالي؛ فالذي يوجد لأصحابنا أَن.هُ( 2) يجهد في شرائه من سيّده ويعتقه. فإن لم يبعه س . يده وحضرت المعتق الوفاة؛ وقف عليه جزءًا من ماله متى بيع العبد اشتري وعتق. 1 ) في (أ): + من. ) 2 ) في (م): أن. ) UE`````à``c 22 الجزء الثالث عشر لَا طلَاقَ ولَا ظِهَارَ ولَا عَتَاقَ » : قال: وال . س . نة تمنع ذلك بقول النبيّ ژ 1)؛ فال . س . نة تدلّ على خطأ هذا الجواب. )« عَلَى مَا لَا يَملِكُ [Egô«Zh ,.ƒ.dG ¢Vôe »ah ,..«°û.dG .àY »a] :.dCE°ùe ومن قال وهو صحيح: إن حدث بي حدث فعبدي فلان حرّ وله درهم؛ فليس له الرجوع فيه إذا شاء. ومن قال لسري.ته: أنت ح . رة إن شئت، فقالت: لا أشاء، / 12 / أنت أحبّ إليّ فهي ح . رة. ومن أوصى وهو مريض: إن حدث بي حدث ففلان حرّ وله ألف درهم؛ فله نقضه إذا صحّ إن شاء، وقال: إن.ي إن.مَا نويت إن حدث بي حدث في مرضي هذا. وقيل: في مريض قال في مرضه: إذا متّ فغلامي حرّ، ثُ . م عوفي فقال: إن.مَا نويت إذا متّ في مرضي هذا؛ فقوله ذلك تام عليه إلى أن يموت ولا ينتفع بنيته. ومن أوصى أَن.هُ إذا بلغ ولداه فغلامه [فلان] حرّ، ومات ابناه وهما صغيران فقال الورثة: نستخدمه إلى مقدار بلوغهما، وقال العبد: إن.مَا وقفت على أولاده( 2) فقد ماتوا ولا سبيل لكم عل . ي. فقال هاشم: إذا مات الذين وقف عليهم لم يكن لهم عليه سبيل. ومن أعتق عبده عند الموت عتقًا في مرضه جاز عتقه كلّه وهو رأيه. 1 ) رواه أحمد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ قريب، ر 6943 . والدارقطني، عن ) .17/4 ،4366 ، ر 3983 ،« وَلَا عَتاق وَلَا طَلَاقَ فِيما لَا يَملِكُ ...» : ابن ع . باس بلفظ 2 ) في (م): أولادهما. ) باب 1 : العتق وأحكامه 23 وإن قال: إن حدث بي حدث فنصفه حرّ، فإ . ن العبد يسعى في نصف قيمته. ومن قال لغلامه: نصفك حرّ فأراه ح . را كله، وهو عندي كرجل قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة فهي طالق تطليقة كاملة. ومن أعتق نصيبه من غلام قُ . ومَ عَلَيه الآخر نصيبه، فإن كان معسرًا استسعى الغلام في النصف الآخر، فإن أدّى النصف من أعتقه لم يستسع الغلام. من أعتق نصيبًا له فكان له من المال » : عن ابن عمر عن النب . ي ژ قال 1)، قال الربيع: نعم، إ . لا أن يكون أعتقه عند )« قدر ثَمنه فعليه أن يعتقه ك . له 13 / الموت ولا مال له غيره، فيعتق ثلثه ويستسعى بما بقي، أو يكون / والدًا أو ولدًا أو أخًا أو ذا رحم يملك منه شيئًا فأعتق نصيبه فلا غرم عليه. قال أبو عبد الله: إن( 2) أراد الشركاء أن يغرموه حصصهم كان لهم ذلك، ويستسعى هو العبد بما غرمه شركاؤه. ومن أعتق شقصًا له في مملوك عند موته؛ قال قتادة: عتق بما بقي في ثلثه. قال أبو عبد الله: هو دين عليه من رأس ماله. وقال الربيع: إن كان له مال يبلغ قيمته أعتق من ماله وإلّا استسعى. ومن أعتق عند موته عبيدًا له ولا مال له غيرهم؛ عن أبي معشر( 3) عن النخعي قال: يعتق من كلّ واحد منهم الثلث، ويستسعون فيما بقي. وقال الربيع مثل ذلك. مَن أَعتَقَ شَقِيصًا فِي مَملُوكِهِ فَعَلَيهِ أَن يُعتِقَهُ كُل.هُ إِن » : 1 ) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ ) . في العتق، ر 3939 ،« كانَ لَهُ مالٌ وا . لا استُسعِي العَبدُ غَيرَ مَشقُوقٍ عَلَيهِ .« خ إذا » : 2 ) في (أ): فوقها ) وهو سهو. وأبو معشر زياد بن كليب التيمي ( 120 ه): كوفي ثقة. فقيه ،« ابن معشر » :( 3) في (م ) محدّث. روى عنه: أي.وب السختياني وخالد الحذاء ومنصور ومغيرة الضبي وسعيد بن أبي .374/1 ، 330 . العجلي: معرفة الثقات، ر 513 / عروبة. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى، 6 UE`````à``c 24 الجزء الثالث عشر [.q.©.dG .à©dG »a] :.dCE°ùe ومن قال لغلامه: أنت حرّ إن لم أتز . وج، فليس له بيعه ح . تى يتز . وج. فإن مات قبل أن يتز . وج فهو ح . ر. وإن باعه ثُ . م مات الس . يد قبل أن يتز . وج كان العبد ح . را، ويردّ على المشتري الثمن. وكذلك لو كاتبه ردّ ما أخذ منه وما كان تص . دق به عليه من شيء في مكاتبته ردّه على أهله إن عرفهم، وإن لم يعرفهم وضعه في المكاتبين. وقال أبو عليّ: من قال لغريم له: إن لم أعطك إلى شهر فغلماني أحرار، فمات | من | قبل الشهر؛ فنرى أن غلمانه أحرار؛ لأن.ه لم يعطه. ومن قال لرجل: إن بعتك غلامي فهو حرّ، فقال الآخر: إن اشتريته فهو ح . ر فباعه واشتراه الآخر كان أبو عبيدة يقول: إذا عرضه / 14 / للبيع وقام على ثمن( 1) ورضي بذلك الثمن؛ فهو ح . ر من مال الأ . ول الذي باعه، ولا شيء على المشتري. [¬YEH .EG ôq M ¬e.Z :.Eb ..«a] :.dCE°ùe ومن قال: غلامه( 2) حرّ إن باعه؛ قال أبو عبد الله: إذا قال الرجل: قد بعتك إي.اه بكذا وكذا، فقال الآخر: قد قبلت أو لم يقل شيئًا فَإِن.ه يعتق؛ لأن.ه إذا قال: قد بعتك إي.اه فقد عتق. وإن لم يكن بينهما مساومة ولم يقل الآخر شيئًا فقد عتق أيضًا؛ لأن.ه بيع منه وليس هو بشراء من الآخر. [.ƒ.é.dG .àY »a] :.dCE°ùe ومن كان عنده عبيد له فقال: أنت حرّ؛ فالقول قوله إذا قال: عنيت فلانًا. 1 ) في (م): ثمنه. ) 2 ) في (أ): لغلامه. ) باب 1 : العتق وأحكامه 25 وإذا قال: رجل فلان حرّ واسم غلامه كذلك، ثُ . م قال: نويت غيره؛ فالقول قوله سَمعه العبد أو لم يسمعه، ولا يعتق غلامه. ومن أعتق عبد ابنه جاز عتقه. .dCE°ùe ومن قال لخدمه: أيّكم شاء الله عتقه فهو حرّ؛ فهم عبيده، ولا نرى لهم تَحريرًا ح . تى يعتق ما شاء منهم. ومن قال: يوم أشتري هذا العبد فهو ح . ر من مالي، ثُ . م اشتراه بعد ذلك؛ فلا يعتق بذلك( 1) القول ح . تى يجدّد ن . ية صحيحة في سراحه ثُ . م يعتق. ومن قال لغلامه: إذا كان كذا وكذا فأنت حرّ؛ فليس له بيعه ولا هبته قبل ذلك الوقت، | فإذا جاء الوقت | الذي سَ . ماه فهو ح . ر. [Egô«Zh ,.QE.fEGh ,.à©dG ..Y OE.°TE’G »a] :.dCE°ùe وإذا شهد رجل لعبد بأنّ س . يده أعتقه ولم يكن معه شاهد غيره، أو ردّت 15 / شهادته، ثُ . م ورث ذلك الشاهد هذا العبد؛ فرأينا أَن.هُ يعتق إذا اشتراه / من كان شهد له بالعتق أو ورثه. وقيل: إنّ رجلاً مات بفَرْق( 2) وقال أحد ورثته: إن.ه أعتق عبدًا له وأنكر ذلك بق . ية الورثة؛ فرأى بعض: على من أقرّ الضمان( 3) للورثة، ووصل موسى 1 ) في (م): بهذا. ) 2 ) فَرْق: من مدن عُمان الداخلية، ومن أعمال نزوى، تبعد عن إزكي بنحو 25 كلم، ولد بها ) الإمام جابر بن زيد، ولا يزال فِيه قبر ابنته الشعثاء معروفًا. .« الضمان على من أقرّ » :( 3 ) في (م ) UE`````à``c 26 الجزء الثالث عشر فسألوه فقال: ويْحكم الرجل يقرّ وأنتم تلزمونه الضمان؛ كأنه لم ير عليه | غرما | ، ويعتق العبد ويستسعى لبقية الورثة بالذي لهم. حفظ هذه المسألة موسى بن عليّ عن موسى بن أبي جابر. وكانوا يقولون: إن من ملك أحدًا بينه وبينه رضاع من أب أو أمّ أو أخ أو أخت أو ابن أخ أو ابن أخت أو عمّ أو خال؛ فله أن يستخدمه وليس له بيعه. ومن قضى زوجته أخاه من الرضاع من صداقها؛ فعن أبي عليّ لم ير له ذلك، ويرجع إليه ويعطي( 1) زوجته سواه أو قيمته ولا يجوز لها بيعه. وقال الشافعي: ما عدا( 2) الوالدين والمولودين والأقارب لا يعتق بالملك. وقال أبو حنيفة: كلّ ذي رحم يحرم من النسب كالأخ وغيره يعتق. ,¬.MGôj hCG ¬.°SE.j .e ..e ..«a] :.dCE°ùe [¬ME.f ¬«.Y .ôëj hCG قال أبو مُح . مد 5 : ومن ملك من العبيد من يناسبه أو يراحمه نسبًا . من لا يحلّ له نكاحه؛ فَإِن.ه يعتق عليه حين ملكه؛ لمِا روي عن ِ قريبًا، م 3). وإن ملك من )« مَن مَلَكَ ذَا رَحِم منِهُ عُتِق عليه » / النب . ي ژ أَن.هُ قال: / 16 .« ذلك ويعطيها » :( 1 ) في (م ) 2) في (أ): من عند. والشافعية تقول: إ . ن العتق بالقرابة لا يعتق على الحرّ بالملك إ . لا أصل ) وإن علا وفرع وإن سفل، أما غيرهم من الأقارب فلا. انظر: النووي: روضة الطالبين وعمدة .437/ 252 . الأنصاري: أسنى المطالب، 23 / المفتين، 4 فِي العتق، ،« م مَحرَم فَهُوَ حُ . ر ِ مَن مَلَكَ ذا رَح » : 3 ) رواه أبو داود، عن سَمُرَة بلفظ ) 3953 . والترمذي مثله، فِي الأحكام، ر 1417 1418 . وابن الجارود في - ر 3951 .244/1 ،973 - ر 972 ،« من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق » : المنتقى عن ابن عمر بلفظ باب 1 : العتق وأحكامه 27 . من لا يحرم عليه نكاحه من الذكور والإناث فَإِن.ه لا يعتقه، ِ أرحامه وقرابته م وكره بعض الفقهاء له بيعه، وليس بمحرم عليه ذلك. قال بعض مخالفينا: إ . ن العتق لا يقع إ . لا بفعل المالك، وأ . ما بالملك لَا يَجْزيِ وَلَدٌ وَالدَِهُ إ . لا أَنْ » : فلا( 1). وروي في ذلك خبر عن النب . ي ژ أَن.هُ قال مَن » : 2)، وهذا خبر تنازع الناس في تأويله. وخبر )« يَجِدَهُ مَمْلُوكًا ثُ . م يُعْتِقهُ هو مفسّر، وإذا ص . ح الخبران كان المفسّر أولى « مَلَكَ ذَا رَحِم منِهُ عُتِق عليه باتّباعه، والعمل به أولى من العمل بالمجمل والمحتمل، وبالله التوفيق. وكلّ من اشترى من يحرم عليه نكاحه عتق، وكذلك العمّ والخال والعمّة والخالة والأخ وابن الأخ كلّ هؤلاء يعتقون. فإن اشترى من أرحامه من يحلّ له نكاحه فله بيعهم في الدين إذا لم يكن له مال سواهم. فإن وجب عليه الحجّ ثُ . م افتقر ولا مال له إ . لا هم فليس له أن يبيعهم ويحجّ. ومن ورث أخاه لأمّه أو لأبيه أو من يحرم عليه نكاحه من النسب وله شركاء، فيعتق العبد بنسبه؛ فَإِن.هم لا يرجعون عليه بشيء، وأ . ما الأخ من الرضاعة فَإِن.ه يستخدمه ولا يبيعه. فإن مات الأخ فهو للورثة، ولهم أن يبيعوه. [â.°S s .oK zG.g ….dGh .àYCG{ :.Eb ..«a .s.©dG] :.dCE°ùe ثُ . م سكت، ثُ . م قال بنسخه: هذا أو « أعتق والدي هذا » : العل.ة فيمن قال هذا؛ / 17 / أنّ الأ . ول يعتق كلّه، والثاني يسعى بنصف قيمته، والثالث بثلث 1 ) في (أ): فلان. ) .1148/2 ، باب فضل عتق الولد، ر 1510 ،« فيشتريه » 2 ) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظ ) .315/4 ، والترمذي مثله، باب ما جاء في حقّ الوالدين، ر 1906 UE`````à``c 28 الجزء الثالث عشر يوجب اشتراكًا بين اثنين « أو هذا » قيمته. قال: ليس قوله بعد السكوت اشتراكًا بين ثلاثة فشكّه فيهم « أو هذا » : فوجب أن يسعى بالنصف، فإذا قال يلزمه عتق الأ . ول | بالإقرار الأوّل | ، وبقوله بعد سكوته، وإدخاله الشكّ عليهم يوجب الاشتراك بينهم، وبالله التوفيق. [.g.MCG ..°ûa AEcô°T .«H ..©dG »a] :.dCE°ùe وإذا كان عبد بين اثنين فشهد كلّ واحد منهما على الآخر أَن.هُ أعتق نصيبه؛ ففي الأثر: أَن.هُ يعتق من ح . صة كلّ واحد النصف ويسعى لهما بالنصف. قال أبو الحسن: ونحن نقول: إن.ه يعتق كلّه ولا يسعى لهما بشيء؛ لأن.ه لم يجن على نفسه وهما اللذان أعتقاه. فأنكر « أنت أعتقت هذا العبد » : وفي الأثر أيضًا: أَن.هُ إن قال أحدهما مَن » : الآخر فقد عتق العبد، ويسعى لهما بالنصف من قيمته. وفي الرواية معناه: يقوّم على من أعتق ويضمن « أَعتَقَ شِقصًا لَه فِي عَبدٍ قُ . ومَ عَلَيهِ لشريكه، وعلى هذا يلزم الشريك المعتق لشريكه وليس على العبد. ومن شهد على شريكه أَن.هُ أعتق نصيبه وأنكر الآخر؛ فشهادته لا تجوز على شريكه، إ . لا أَن.هُ هو إذا أق . ر بذلك على شريكه لزمه في ح . صته، وقد عتق العبد كلّه، ويرجع عليه شريكه بقيمة ح . صته من العبد. وقيل: يستسعي هو العبد. قال: فأ . ما أنا فأحبّ أن / 18 / لا يلزم العبد شيء؛ لأ . ن العتق لم يجِئ . . . . : من تلقائه فيلزمه، ولا جنى جناية في ذلك، قال الله تعالى .( الأنعام: 164 ) . E C . وإذا كان عبد بين ثلاثة شركاء، فشهد منهم اثنان على الثالث أَن.هُ أعتق ح . صته منه فلا تقبل شهادتهما وإن كانا عدلين؛ لأن.هما يتعجّلان بذلك قبض الثمن، ولكن يَمتنع الشاهدان عن استخدام العبد؛ لأن.هما قد اعترفا بحريته. باب 1 : العتق وأحكامه 29 [..Y .e .°üs M çQh ..«a] :.dCE°ùe قال أبو إبراهيم: وإذا قال بعض ورثة رجل: إنّا سمعناه يقول: إنّ عبده حرّ فَإِن.ه يتحرّر، ولا يلزمهم لبق . ية الشركاء شيء. غيره: ومن ورث من أمّه ح . صة من( 1) أبيه فَإِن.ها تعتق، ويفديها بما ورث . ما لم يرثه من أبيه. ِ من أبيه، وليس عليه أن يفديها بما كان له م فإن ورث ح . صة من إخوته عتقوا، ويسعون فيما بقي من أثمانِهم للورثة، وليس عليه أن يفديهم، ولم يجعلوا الأخوة بمنزلة الأمّ. [.jO ¬«.Yh .«.Y ¬d .Ec ..«a] :.dCE°ùe ومن كان عليه دين أخذ به وليس له إ . لا غلام فأعتقه فعتقه جائز، وأ . ما الأزهر فلا يرى ذلك. ومن كان له عبيد وعليه دين يحيط بهم ولا مال له غيرهم فأعتقهم عند موته وترك الغرماء؛ فَإِن.هم يباعون في الدين. [IEaƒdG hCG ¢Vô.dG ..Y .à©.d ®E.dCG »a] :.dCE°ùe ومن حضرته الوفاة فقال: جاريته لوجه الله، ولم يقل: إنّها ح . رة لوجه الله؛ فما كان لوجه الله فهو تَحرير، وأجازوا تحريرها. وقال أبو عليّ: في امرأة قالت: غلامي لا / 19 / يَملكه عليّ مالك من بعدي أَن.هُ تَحرير. 1 ) في (م): عن. ) UE`````à``c 30 الجزء الثالث عشر ومن أوصى في مرضه فقال: إن حدث بي حدث فغلامي لوجه الله( 1)، ثُ . م صحّ بعد ذلك؛ فليس له بيعه ولو( 2) احتاج إليه فله أن يخدمه، فإن حدث به حدث فهو عتيق، إ . لا أن يكون قال: إن متّ من مرضي هذا ففلان عتيق، ثُ . م صحّ | من | بعد ذلك؛ فهو ما شرط فيه فليبع إن شاء أو يهب. ومن قال عند الموت: لا يُملك غلامي من بعدي؛ ففيه اختلاف. من ( الناس: من لم يره عتقًا ح . تى يسمّي بالعتق. ومنهم: من رآه. وأ . ما أنا فرأيي( 3 ؛« ليس عليه سبيل » : أن لا يُملك بعده كما قال. وكذلك( 4) أرى على الذي قال أَن.هُ قد أعتقه، لا سبيل عليه بعده كما قال. وقال أيضًا: اختلفوا فيمن يعتق أَمَته ويستثني ما في بطنها؛ فأجاز قوم: .( المثنوية، ولم يجز آخرون، ووقف آخرون عن ذلك عند الموت( 5 [.à©dG »a AE..à°S’G] :.dCE°ùe ومن أعتق جارية له وهي حامل واستثنى حملها فله ما استثنى. قال أبو الحسن 5 : إن استثنى ما في بطنها وقد تح . رك؛ فعند بعضهم: أن له مثنوية. قال: وأنا أحبّ( 6) قول من لا يرى له مثنوية؛ لأ . ن الولد بضعة منها ويعتق بعتقها؛ ألَا ترى أَن.هُ لو أعتقها ولم يستثن وقد تحرّك الولد | وهي | .« نسخة ففلان لوجه الله » + :( 1 ) في (أ ) 2 ) في (م): وإن. ) 3) في (م): فأرى. ) 4 ) في (أ): + لا. ) 5) هذه الفقرة بن . صها مك . ررة في الصفحة الآتية، ولع . ل محلّها هناك كما هي، والله أعلم. ) .« وأ . ما أنا فأرى » :( 6) في (م ) باب 1 : العتق وأحكامه 31 في حال ضربان الطلق ولم تلد أن.هُ حرّ، فاستثناؤه الابن وهو في البطن لا يدري ما هو حيّ ولا ميّت لا أراه ثابتًا. وقال أيضًا: اختلفوا / 20 / فيمن يعتق أَمَته ويستثني ما في بطنها؛ فأجاز قوم: المثنوية. ولم يجز آخرون. ووقف آخرون عن ذلك. ومن قال لأَمَته: إذا ولدت فأنت ح . رة؛ فولدت ولدًا فهي ح . رة، والولد مملوك؛ لأن.ها عتقت بعد أن ولدت، ولو ولدت آخر في ذلك البطن فهو حرّ؛ لأن.ه قال: إذا ولدت فأنت ح . رة. وإن قال: إذا وضعت ما في بطنك فأنت ح . رة، فح . تى تضع ما في بطنها ثُ . م تعتق، ويكون ما وضعت مماليك. وإن قال: إن ولدت فولدك حرّ، فإن أرسل القول عتق على قول: كلّ ما ولدت. ورأي: أَن.هُ يعتق ما ولدت في الوقت. وإن قال: كلّ ولد تلده أَمَته فهو ح . ر ثُ . م باعها؛ فعلى قول: كلّ ولد تلده فهو ح . ر وإن لم يعلم المشتري بذلك، وإن علم وأراد ردها فله ذلك، وفي نفسي من ذلك؛ لأن.ه أعتق ما لا يملك، أليس الولد بعد لم يكن له ولا في بطن الأَمَة شيء، ولا عتق على ما لا يملك. [...j .d Ee .àY »a] :.dCE°ùe فإن( 1) قال لعبد غيره: أنت حرّ، لم يعتق، وكيف يصحّ العتق في معدوم، والله أعلم. 1 ) في (م): ولو. ) UE`````à``c 32 الجزء الثالث عشر وقد قال من قال لعبد غيره: أنت حرّ من مالي فَإِن.ه يشتريه ويعتقه، وإن كره مولاه بيعه تربّص بالثمن، إما أن يباع فيشتريه أو يموت العبد فقيمته يوم يموت يشتري بها رقبة وتعتق. وإن مات الرجل أوصى في ماله إن بيع اشتري وأعتق عنه( 1). وقال بعض: قيمته يوم قال. وإن قال / 21 /ذلك في ص . حته أخذ العبد ولو بجملة ماله. وإن أوصى بذلك في مرضه كان في ثلث ماله مع وصاياه. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: في الرجل يقول لعبد الرجل: أنت حرّ من مالي، فبلغ ذلك الس . يد فقال: قد رضيت وأبى الآخر، قالوا جميعًا: ليس بشيء. وفي مذهب مالك والشافعي وغيرهما: أ . ن من قال لمملوك: أنت حرّ من مالي ثُ . م اشتراه فهو مملوكه، ولا شيء عليه. [.à©dG »a .«s .u dG ôKCG] :.dCE°ùe وله عبيد؛ فإن أوقع الن . ية ،« إذا فعلت كذا وكذا فعبدي حرّ » : ومن قال عند اليمين على واحد، وإلّا تحرّر جميع عبيده؛ لأن.ه لم يوقع على عبد بعينه. وإن قال: نويت أن اختار لم ينفعه. [¢Vô.dGh .ës °üdG .dƒb »ah ,.«d.©dG IOE.°T] :.dCE°ùe وإذا شهد عدلان، شهد شاهد أَن.هُ أعتق، وشهد الثاني أَن.هُ دبّر؛ فالعبد على قول يكون مدبّرًا إذا مات الس . يد عتق | العبد | ، وانظر فيها. 1 ) في (أ): منه. ) باب 1 : العتق وأحكامه 33 ومن قال في ص . حته: إذا متّ فغلامي حرّ؛ فذلك من رأس ماله. وإن قال في مرضه؛ فمن ثلث ماله مع وصاياه. [.«Whô°û.dG .à©dGh ¥.£dG .«H ¥ô.dG] :.dCE°ùe ومن قال لزوجته: أنت طالق إن رضي فلان؛ فلا تطلّق إ . لا برضا( 1) فلان. فإن قال لعبده: أنت حرّ إن رضي فلان؛ فقد قال بعض الفقهاء: إن.ه يعتق. وقال بعض: إن.ه لا يعتق إ . لا أن يرضى. وح . جة من أوجب العتق وف . رق بين العتق والطلاق: أ . ن الطلاق شيء يكرهه . من ِ الله 8 كما ورد في الخبر عن النب . ي ژ ، والعتق طاعة لله يرضاه / 22 / م فعله؛ فالراضي بأن لا يقع الطلاق فاعل ما رضي الله فلا يقع الطلاق، ولأنّ فعله رضا الله 8 ، والكاره للعتق الذي هو رضا الله تعالى قد ركب ما أسخط الله، وكلّ من ركب ما كره الله منه ولم يأذن له فيه ففعله باطل، وإذا كان باطلاً كان رضاه بالمكروه لا يجوز، وإذا تع . رى( 2) العتق من شرط يرفعه وقع، وبالله التوفيق. [.à©dG hCG ¥.£dEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن حلف بطلاق أو عتق أَن.هُ لا يتز . وج فلانة ولا يشتري فلانًا، ثُ . م اشترى أو تز . وج؛ ففيه قولان: منهم من قال: تطلّق الزوجة ويعتق العبد لما عيّن عليهما. ومنهم من قال: لا تطلق الزوجة ولا يعتق العبد، وذهب صاحب لَا عتق ولَا طلَاقَ عَلَى مَا لَا » : هذا القول الأخير إلى قول( 3) الرسول ژ أَن.هُ .« إلا أن يرضى » :( 1 ) في (م ) 2 ) في (م): تعدى. ) 3 ) في (أ): خبر. ) UE`````à``c 34 الجزء الثالث عشر وذكر صاحب | هذا | القول الأ . ول أ . ن مراد النبيّ ژ وقصده ،« يَملِكُ الرجُل بِهذا القول ما لم يكن ذلك في ملكه، فإذا ملكه فقد لزمه الحنث لما عيّن عليه، والله أعلم. وإذا قال الرجل: كلّ امرأة تزوجتها فهي طالق، أو كلّ عبد اشتريته فهو حرّ، ثُ . م تز . وج واشترى؛ فلا طلاق ولا عتاق بات.فاق. [¬.«..Jh ,.à©dG »a •Gôà°T’G] :.dCE°ùe دمتك لي سنتين ثُ . م أنت ح . رة فله أن يطأها. وكذلك ومن قال لجاريته: خِ إن قال: خدمتك سنتان ثُ . م أنت ح . رة. واختلف في قوله: خدمتك لي سنتين ثُ . م أنت ح . رة فخدمته سنة ثُ . م مات. قال بعضهم: يستخدمها الورثة / 23 / سنة ثُ . م تعتق. ومنهم من قال: تعتق حين مات. وقال أبو الحسن: قوله: إذا خدمتني سنتين( 1) فأنت ح . رة فمات قبلهما فلا تعتق، ولا يغني عنه لسبب خدمته الورثة. وإذا قال: إذا خدمتني سنتين فأنت ح . رة ففيه أيضًا اختلاف؛ منهم من قال: تخدم الورثة سنة أخرى ثُ . م تعتق. ومنهم من قال: هي مملوكة. وفرّقوا .« إذا خدمتني » وبين « خدمتك لي » بين ومن قال: أ . ول عبد أشتريه أو أملكه فهو ح . ر فاشترى نصف عبد أو ملكه بوجه غير الشراء فَإِن.ه لا يعتق؛ لأ . ن الصفة لم توجد على ما حلف؛ لأن.ه قال: عبد، وهذا نصف عبد فلا يعتق. ومن أعتق عبدًا بشرط يجوز أن يكون، ويجوز أن لا يكون؛ فبيعه له جائز ما لم يقع الشرط قبل البيع. فإن وقع الشرط بعد البيع وهو في ملك 1 ) في (أ): سنة. ) باب 1 : العتق وأحكامه 35 الغير لم يعتق، فإن أعتقه بشرط يجوز كونه لا محالة فلا يجوز له بيعه، ويعتق ويكون كالمدبر إلى وقوع ذلك الشرط ثُ . م يعتق. فإن باعه ووقع الشرط وهو في ملك الغير عتق، ولم يجب عليه ملكه، وذلك مثل أن يقول الرجل لغلامه: أنت حرّ إن كل.مت زيدًا فلم يكلّمه ح . تى باعه ثُ . م كلّمه وهو في ملك الغير لم يعتق. فإن قال له: أنت حرّ في سنة كذا | وكذا | أو في شهر كذا | وكذا | ، ثُ . م باعه قبل دخول ال . سنَة أو الشهر؛ فَإِن.ه متى دخلت ال . سنَة أو الشهر عتق من مال البائع وللمشتري الدرك. ومن / 24 / قال لغلامه: عتقك في يدك متى شئت فاعتق نفسك؛ فقال له العبد: قد أعتقت نفسي؛ عتق، وكذلك المرأة. [.Ebôu .àeh ,•hô°û.dG .à©dG »a] :.dCE°ùe ومن قال: عبده لله ولم يرد به العتق؛ فلا شيء عليه، وإن أراد به العتق عتق. فمات الس . يد قبل تمام ال . سنَة « إن خدمتني سنة فأنت حرّ » : ومن قال لعبده فلا يعتق. فمات الس . يد قبل ذلك؛ فإذا « عليك لي خدمة سنة ثُ . م أنت حرّ » : وإذا قال خدم الورثة تمام السنة عتق؛ لأن.ه ما كان له على أحد من الناس من حقّ انتقل بعد موته إلى ورثته. ومن حلف بعتق عبده إن فعل العبد كذا | وكذا | فليس له بيعه، فإن باعه ففعل العبد الذي كان حلف المولى من فعله، ففي عتقه اختلاف؛ منهم من قال: وقع الفعل وهو عبد غيره فلا يعتق. وبعض: أوجب العتق. وأ . ما إن حلف بالعتق على فعل المولى فجائز له بيعه. قال: وأظنّ فيه اختلاف. UE`````à``c 36 الجزء الثالث عشر ومن قال لعبده: إن فعلت كذا | وكذا | فأنت حرّ، فإن كان لمِجيئه منتهى عتق عند ذلك المنتهى، مثل أن يقول: إذا أهلّ هذا الشهر فأنت حرّ ونحوه. وقال: إنّ ذلك مثل التدبير في العلّة والمغ . يا مثل غاية( 1) الموت وليس له بيعه. وإذا مات المدبر عليه عتق العبد، كذلك كلّ ما كان له منتهى وغاية / ينتهي إليه يعتق إذا بلغ ذلك./ 25 وإذا قال له: إن أكلت هذه الخبزة فأنت حرّ، فله أن يبيعه. وإن أكل الخبزة وهو في ملك غيره لم يعتق من مال أحدهما؛ لأن.ه لا يعتق ما لا يملك. وكذلك قوله: إن لم تفعل كذا فأنت حرّ؛ قد قيل: ليس له أن يبيعه. فقال هو: له أن يبيعه. ومن حلف إن لم يفعل كذا فغلامه حرّ؛ فلا يجوز له بيعه قبل أن يفعل ولا خدمته. فإن قال لغلامه: إن لم تفعل كذا فأنت حرّ فلا يجوز له بيعه، والخدمة جائزة له. فإن قال: إن فعل غلامه كذا فهو ح . ر فجائز له بيعه. فإن قال: إن فعل كذا فغلامه حرّ، فإن فعل وهو في ملك غيره ففي عتقه اختلاف؛ منهم: من أوجب العتق في ملك الغير. ومنهم: من لم يوجب ذلك. ومن قال لجاريته إذا( 2) ولدت ولدًا فأنت ح . رة فأسقطت، فإذا تب . ينت جوارح المولود فقد عتقت. .« والمعنى مراعاته » :( 1 ) في (م ) .« نسخة: إن » + :( 2 ) في (أ ) باب 1 : العتق وأحكامه 37 ومن له عشرة أعبد فأعتق واحدًا منهم ولم يسمّ به؛ فالعشرة كلّهم قد ( عتقوا؛ لأن.ه لم يسمّ به، فصار العشرة أحرارًا. كذلك لو كان له أربع نساء( 1 فطل.ق واحدة منهنّ ولم يس . م بها، ولم ينوها في نفسه طلّقن نساؤه كلّهن. ,¬eG.îà°SGh ..©dG .àY »a] :.dCE°ùe [Egô«Zh ,•hô°û.dG .à©dGh ومن قال لغلامه: إن لم تفعل كذا | وكذا | فأنت حرّ، فقال الغلام: لا أفعل؛ فَإِن.ه يستخدمه ح . تى يموت، ثُ . م هو حرّ، أو يفوت ذلك الشيء ولا يقدر على ر . ده / 26 / ولا فعله فيعتق. ومن أعتق عبدًا لوجه الله فاستخدمه بالكراء عن طيب نفسه؛ فجائز في بعض القول إذا عمل له بالكراء كالغير. ويحتمل أَن.هُ لا يستعمله بكراء ولا بغير كراء، ولا يصلح الوجه فيه إ . لا قول من قال: لا يستعمله بقليل ولا كثير بلا كراء، وأ . ما الكراء كما يعمل لغيره فجائز؛ ألَا ترى أَن.هُ من تص . دق بصدقة ثُ . م ردّها إليه حقّ أو ميراث جاز( 2) له أخذ ذلك. وكذلك من أعتق عبدًا وكان يعمل بالكراء فعمل كغيره وأعطى الكراء جاز. وقوله: لا يستعمله بقليل ولا كثير، ولا يرجع في صدقته إذا تصدّق لم يجز له أخذ ذلك، ولا يعود إليه بتأويل يحتمل، لا يعود إليه بغير حقّ، فأ . ما في الحقوق فجائز ذلك. وإن قال: إن اشتريت فلانًا فهو ح . ر لوجه الله، فإذا اشتراه عتق؛ لأن.ه جعل عتقه في شرائه إي.اه. 1 ) في (م): نسوة. ) وفي (م): كان. .« نسخة: كان » + :( 2 ) في (أ ) UE`````à``c 38 الجزء الثالث عشر ومن قال لعبيده: أي.كم ضرب هذا العبد فهو ح . ر فضربوه كلّهم. أو قال: أيكم يرفع هذه الخشبة فرفعوها كلّهم؛ فَإِن.هم يعتقون كلهم. وكذلك لو قال: أيكم رفع هذا الجراب فهو حرّ، فرفعوه كلهم؛ فأقول: إنهم يعتقون على إرسال القول منه لذلك، إ . لا أن تكون له إرادة غير ذلك فله ما أراد، والله أعلم. [.FE¨dG .àY »a] :.dCE°ùe ومن كان له عبد غائب فقال: عبدي فلان حرّ لوجه الله؛ فلا يجوز هذا التحرير في الحكم ح . تى يقدم، فإذا قدم عتق، والله أعلم. ومن / 27 / أعتق عبدًا له غائبًا أو آبقًا عن عتق عليه؛ فلا يجزئ الآبق عنه ح . تى يأخذه فيعتقه بعد قبضه. وأ . ما الغائب فيختلف فيه، فإن كان غائبًا على وجه الهرب أو حيث لا يعلم أين هو؛ فلا يجزئه ح . تى يجيء ويعتقه. وإن كان غائبًا بأمره أو في حاجة أرسله بها، أو شيء تجوز غيبته فيها ويرجع إليه فعتقه إي.اه يجوز، إ . لا أن يعلم أَن.هُ مات قبل عتقه فلا يجزئه، إ . لا أَن.هُ إن كان عن ظهار لم يجزه ح . تى يقدم؛ لأن.ه ليس له وطء زوجته ح . تى يصحّ له العتق، لع . ل العبد الغائب قد مات، والله أعلم. وإن كان ذلك العتق عند الموت؛ فعليه أن يوصي إن ص . حت حياته فهو حرّ، وإن لم تصحّ حياته فيعتق من ماله عبدًا من ماله إن كان عليه عتق. وأ . ما ك . فارة الظهار فإن.مَا هي فيما يحلّ الزوجة، فإذا لم يعتق وهي في الأربعة عتقًا صحيحًا بانت منه زوجته. وإن مات في الأربعة ولم يف سقط عنه الك . فارة فلا عتق عليه بعد موته. باب 1 : العتق وأحكامه 39 [E..àYCEa .LQ ..Y E.YEH s .oK .jQEL .°üZ ..«a] :.dCE°ùe ومن غصب جارية ثُ . م باعها على رجل فأعتقها؛ فَإِن.ها تعتق إذا لم يعلم المشتري أنّ البائع مغتصب، ويرجع ربّ الجارية على الغاصب بقيمتها. فإن أعتقها ولم يعلم أَن.هَا مغتصبة ثُ . م صحّ غصبها عنده وطلبها منه ربها فلا شيء / على المشتري، ويتبع ربّها الغاصب؛ لأ . ن المشتري اشتراها باستحقاق / 28 فأعتقها بملك جائز، واستحقّت وهي ح . رة فلا تبعة على المشتري فيما لا يعلم، وَإِن.مَا يتبع ربّها الغاصب، ولو كانت لم تعتق لأخذها ربّها ورجع بالثمن على البائع الغاصب. فإن جاءت بولد من المشتري لها من الغاصب ولم يكن أعتقها؛ فالولد للمشتري، ويعطى قيمة المستحقّ لها يوم ولد قيمة عبد، ويرجع على الغاصب بما استحقّ منه. [.ô«Zh ,•hô°û.dG .à©dG »a] :.dCE°ùe ومن أعتق عبد ابنه، عتق، وإن نزعه من ابنه ثُ . م أعتقه الابن أو الأب عتق أيضًا. وكذلك قال أبو مُح . مد: من أعتق عبد ولده فالعتق ماض وعليه لولده العوض بما أتلف من ماله. وقال( 1): من أعتق ما في بطن أَمَته عن ك . فارة ظهار، فإن ولدت الأَمَة قبل أن تمضي أربعة أشهر أجزأ عنه. قال أبو الحسن: من قال لغريمه: إن لم أقضك إلى شهر فغلماني أحرار، فمات قبل الشهر فغلمانه أحرار؛ لأن.ه لم يقضه. 1 ) في (م): وأما. ) UE`````à``c 40 الجزء الثالث عشر ومن قال لجاريته: يوم تفصلي ولدك فأنت ح . رة؛ فمات الولد قبل ذلك وقبل وقت الفصال، فلا تعتق. وكذلك في قوله: إن خدمتني إلى سنة( 1) فأنت حرّ؛ فإن مات الس . يد قبل تمام ال . سنَة فَإِن.ه لا يعتق. فإن قال: عليك خدمة سنة وأنت حرّ ثُ . م مات الس . يد قبل تمام ال . سنَة، فإذا خدم الورثة تمام ال . سنَة عتق؛ لأ . ن ما كان له على أحد من الناس انتقل بعد موته إلى ورثته. ومن قال لجاريتهِ: إذا ولدت غلامًا فأنت ح . رة؛ فولدت غلامًا ثُ . م أتبعته جارية، فهي والجارية / 29 / حُ . رتان والغلام مملوك. فإن ولدت الجارية قبل الغلام ثُ . م ولدت الغلام بعد الجارية فهي ح . رة وأبناؤها مملوكان. وإن ولدت غلامين فالأ . ول منهما مملوك، والأخير حر؛ لأن.ها ولدته( 2) بعدما عتقت. وقال الربيع: مثل ذلك. ومن قال لعبده: إذا خدمتني سنة فأنت حرّ، ثُ . م مات قبل أن يخدمه سنة؛ لم يعتق. وقال قوم: يخدم الورثة تمام ال . سنَة ثُ . م هو ح . ر. وقيل: إذا مات فهو ح . ر. وإن قال: إن حفرت هذه البئر فأنت حرّ، وإذا بلّغت هذا الكتاب إلى فلان فأنت حرّ، ثُ . م مات الس . يد قبل ذلك؛ فإنه إذا حفر البئر وبلّغ الكتاب عتق، وإن باعه قبل ذلك فعلى قول: جائز بيعه، فإن فعل ذلك وهو في ملك غيره لم يعتق، فانظر فيها فإني أخاف أن يعتق؛ لأن.ه جعل عتقه على فعل شيء، كالذي يقول لغلامه: إذا جاء القيظ فأنت حرّ فلا يبيعه. .« فإن خدمتني سنة » :( 1 ) في (م ) 2 ) في (م): وارثة. ) باب 1 : العتق وأحكامه 41 ومن أعتق إن لم يفعل كذا فهو عبده ما كان للمولى سبيل إلى فعل ذلك ح . تى تجيء منه منزلة لا يقدر على فعل ذلك فإنه يعتق إذا فات ذلك. . ما يملك ِ ومن قال: كلّ جارية له اشتراها فهي ح . رة؛ فكلّ جارية اشتراها م فهي ح . رة، وما اشترى من بعده لا يعتق. ومن قال: كلّ مملوكة | له | ح . رة إ . لا أ . مهات أولاده عتقن كلّهن إ . لا أ . مهات أولاده، فإن قال: هذه أمّ ولدي لم يصدّق في ذلك. وإن كان عند كلّ واحدة ولد فقال: ولد هذه منّي وولد هذه منّي؛ فإ . ن الجواري يعتقن، ولا يصدق على أ . مهات / 30 / أولاده، ولا يصرن( 1) إماء بعد أن صحّ عتقهنّ وثبت نسب أولادهنّ( 2) منه، ويعتقن ح . تى يعلم أنّه قد كان ادّعى أولادهنّ قبل يمينه. وإن قال: كلّ مملوكة له ح . رة إ . لا خراسان . ية ثُ . م قال: اثنتين منهن أو أكثر هنّ( 3) خراسانيات؛ فهي مثل الأولى عندنا. وقد قيل في أن القول في هذه قوله. ولو قال: كلّ جارية له ح . رة إ . لا جارية بكرًا ثُ . م قال: كلهنّ أبكار؛ فالقول قوله لأَ . ن الجواري على ذلك ح . تى يعلم غير ذلك. وإن قال: كلّ جارية لم تلد م . ني فهي ح . رة، ثُ . م قال: هذه ولدت م . ني؛ لم يصدّق وعليه الب . ينة. ولو قال: كلّ جارية لم أطأها البارحة فهي ح . رة، ثُ . م قال: قد وطئت هذه وهذه؛ لم يصدق إ . لا بصحة والقول قولهنّ. وفي (م): يصرن. .« يصرن » : 1 ) في (أ): يضرب. وكتب فوقها ) 2 ) في (أ): أولاده. ) 3) في (أ): - هن. ) UE`````à``c 42 الجزء الثالث عشر [.q.©.dG .à©dG »a] :.dCE°ùe ومن قال لجاريته: إن ولدت غلامًا فأنت ح . رة، فولدت غلامًا وجارية؛ فإن ولدت غلامًا( 1) أ . ولًا فهي والجارية ح . رتان( 2) والغلام مملوك. وإن ولدت الجارية أ . ولاً ثُ . م الغلام عتقت والولدان مملوكان. ومن قال لجاريته: إن لم أخرج إلى م . كة فأنت ح . رة؛ فإنه يستخدمها وليس له وطؤها، فإن مات ولم يخرج عتقت. ومن مرّ على عبيد فقال: أحدكم حرّ وله فيهم عبد؛ أَن.هُ يعتق عبده علم بذلك أو لم يعلم. وإن قال: أنتم أحرار عتق مملوكه. ومن قال: غلامه حرّ قبل أن يقدم فلان بشهر؛ قيل: يوقف عن خدمته / وعن بيعه، فإن مات فلان في غيبته فلا يعتق؛ لأن.ه مات ولم يقدم. / 31 وإن قدم فلان عتق قبل أن يقدم بشهر، فإن كان استخدمه فعليه ردّ غلّته مذ عتق قبل أن يقدم فلان بشهر يردّ خدمة شهر. ورجلان بينهما عبد فقال لأحدهما: إن ضربته أو استخدمته فهو حرّ؛ فإن استخدمه أو ضربه بما هو له جائز فالحالف هو المعتق، وإن ضربه بما ليس له فهو الذي أدخل الحري.ة، ولا يردّ عندي عليه شيئًا، ولا يرجع عليه بشيء، والله أعلم. وأ . ما إذا استعمله بما هو له جاز. [E.g.MCG ôjôëJh .ôà°û.dG ..©dG »a] :.dCE°ùe في رجلين بينهما عبد، فقال أحدهما ƒ قال الشيخ أبو مالك للآخر: إن ضربته أو استخدمته فهو حرّ، فضربه؛ إن.ه حرّ ولا يرجع على 1 ) في (أ): الغلام. ) 2 ) في (أ): حران. ) باب 1 : العتق وأحكامه 43 شريكه الحالف بشيء، وإن استخدمه فهو ح . ر ويرجع على شريكه بقيمة ح . صته. قال الشيخ 5 : الفرق بينهما أ . ن الاستخدام له جائز والضرب ليس بجائز، فإذا فعل ماله فعله فوقعت الحري.ة فالمعتِق هو الحانث وهو المتلف على شريكه ح . صته فعليه الضمان، وإذا ضربه لم يكن له ذلك. ومن قال لأَمَته: كلّما ولدت ولدًا فهو حرّ، فباعها فولدت عند المشتري؛ فهو ح . ر من مال البائع وهو عيب في الجارية تردّ به. قال: وقال بعض أصحابنا: لا يعتق من مال أحدهما ولا يكون ذلك عيبًا؛ لأن.ه أعتق ما لا يملك ولم يكن في ملكه، إ . لا أن يكون باعها وهي حامل حملاً ب . ينا. [ôqH..dG »ah ,...j ’ Ee .àYh ,.ôà°û.dG »a] :.dCE°ùe ومن كان في يده ثلاثة أعبد خل.فهم أبوه عليه، فأق . ر أ . ن والده / 32 / أعتق هذا العبد بل الآخر بل( 1) الثالث؛ فإنّهم يعتقون جميعًا هذا إقرار لهم منه. فإن قال: أعتق هذا، ثُ . م | قال | بعد سكتة: أو هذا أو هذا؛ فإ . ن الأ . ول يكون ح . را ويعتق نصف الثاني ويعتق ثلث الثالث. | و | قال أبو الحسن: إذا قال: أعتق أبي هذا، ثُ . م قال: هذا، لا بل هذا؛ إنّهم يعتقون جميعًا ولا يسعون لهم بشيء. وقيل: يعتق من كلّ واحد ثلثه ويستسعون ثلثي قيمته. وقيل: يعتق الأ . ول ونصف الثاني وثلث الثالث، فانظر فيه. .« هذا العبدين هذَا الآخرين » :( 1 ) في (أ ) UE`````à``c 44 الجزء الثالث عشر ومن قال لعبد غيره: أنت حرّ من مالي؛ قال بعض الفقهاء: يلزمه أن يحاول في شرائه من س . يده ثمّ يعتقه، فإن لم يبعه س . يده إلى أن مات العبد فعليه عتق مثله. وإن حضرته الوفاة قبل عتقه أوصى بشراء ذلك العبد بعينه وعتقه عنه. فإن لم يبعه س . يده إلى أن يموت العبد ردّ الثمن إلى ورثة الميّت؛ إ . لا أن يكون أوصى أن يعتق عنه بدله عند الإياس منه بالموت أو غيره، وينبغي له أن يوصي بذلك. قال: ويكون ثمنه من جملة المال؛ لأ . ن هذا شيء لزمه في الص . حة فهو مثل الدين. وقال: هو عندي كالمدبّر. قال: والمدبّر ما كان في الص . حة فهو من رأس المال وما كان في المرض ( فهو من الثلث. وقال بعض الفقهاء أيضًا: إ . ن التدبير في الص . حة والمرض( 1 من الثلث. وقال بعض الفقهاء أيضًا: من قال لعبد غيره: أنت حرّ من مالي؛ أنه لا شيء عليه. [.gô«Z ¬d .Ee ’h .ƒ.dG ..Y .«.©dG .àY »a] :.dCE°ùe قال أبو الحسن 5 : من أعتق عبيده كلّهم عند الموت / 33 / ولا مال له غيرهم، فإن.مَا يثبت من ذلك الثلث. واختلف الناس في ذلك، ونحن نأخذ بقول من قال: يعتقون من الثلث ويستسعون كلّ واحد بثلثي ثمنه للورثة، ولا يرجعون إلى الرقّ بعد الحري.ة. أ . ن رجلاً كان له س . تة أعبد ليس له غيرهم » فأ . ما الحديث الذي جاء فأعتقهم عند موته، فأُعلِم النبيّ ژ بذلك فأعتق اثنين وأر . ق 1 ) في (م): + وهو. ) باب 1 : العتق وأحكامه 45 1). فلم يتّفق الناس على ذلك، وذلك إن مات الرجل أوصى أن )« أربعة يعتقوا عنه | فعسى | ، فأ . ما إذا أعتقهم | هو | عتقوا، ولا يجوز على رسول الله ژ [الغلط و] أن يرد في الرقّ من قد عتق، ويردّ من وجب له .( الحري.ة إلى حدّ العبودية( 2 وقيل: إن.ه ‰ أقرع بينهم، وأن.هَا أ . ول قرعة كانت، وأ . ن هذه القرعة هي الأصل في القرعة، والله أعلم. [.à©dGh AGô°ûdEH .s«°UƒdG »a] :.dCE°ùe ومن أوصى أن يُشترى له فلان ويعتق [عنه]؛ فالثلث يوقف عليه ما دام ح . يا مملوكًا، / 34 / فإن بيع اشتُري به، وإن مات أو عتق ردّ الثلث إلى( 3) الورثة. ومن قال: يباع غلامي على فلان فإن لم يشتره فهو حرّ؛ فإنه يعرض على فلان فإن اشتراه بما أشبه من الثمن من ساعته ولا يؤخّر فهو له، وإن .( لم يشتره صار ح . را( 4 [.àY ¬«.Y .Ec .e] :.dCE°ùe ومن كان عليه عتق واجب؛ فما نحبّ( 5) له أن يشتري رقبة يشترط فيها العتق ولا يشرط. . 1) رواه مسلم، عن عمران بن حصين، فِي الأيمان، ر 4425 . وأبو داود، مثله، فِي العتق، ر 3960 ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من جامع ؛« ما وجب له من العتق إلى آخر » :( 2) في (أ) و(م ) البسيوي (ص 511 )، مع التقويمات والإضافات المثبتة في هذه الفقرة. . 3 ) في (م): على. وأثبتنا ما في النسخة (أ) وما في جامع البسيوي، ص 531 ) .« فهو ح . ر » :( 4) في (أ ) .« فيما يجب » :( 5 ) في (أ ) UE`````à``c 46 الجزء الثالث عشر ومن اشترى( 1) مملوكًا على أن يعتقه، فإن أعتقه وإ . لا فليرده؛ لأ . ن البيع لا يصحّ إ . لا بالشرط الذي يتمّ به. ومن عليه عتق؛ فجائز أن يشتري ويعتق في غير بلده. ومن أعتق عبدًا وعليه / 35 / دين؛ فإن كان في ص . حته لم يحجر عليه ماله فَإِن.ه يعتق، والدين على مولاه ولا شيء على العبد. وكذلك إن كان الدين على العبد وأعتقه عتق العبد، والدين على مولاه إذا أذن له في التجارة. وإن لم يكن أذن له ولاء الدين( 2) من قبل أمر المولى؛ فالدين على العبد في ذمّته فإذا أعتق فعليه أداؤه. [.ôà°û.dG ..©dG »a] :.dCE°ùe ومن أعتق نصيبًا له في عبد عند موته فَإِن.ه يضمن ح . صته في رأس ماله، فأ . ما ح . صته من العبد فهي في ثلث ماله. وعلى قول: يتبع ورثة العبد ما زاد على . ما ضمنه لشركائه، ونقول: إن.ه لا يتبع بشيء؛ لأ . ن ذلك ليس من جنايته. ِ الثلث م ومن له ثلاثة أعبد فدخل عليه عبدان فقال: أحدكما حرّ، ثُ . م دخل عليه الثالث وأحدهما، فقال: أحدكما حرّ؛ فَإِن.هم يعتقون. وعلى قول: يسعون في نصف أثمانهم، فإن كان في المرض استسعوا( 3) بالثلث؛ لأن.ه عتق( 4) من كلّ من أعتق ح . صة له في » واحد ثلث، هذا قول، وقول لا شيء عليهم؛ لأن.ه .(5)« مملوك فعليه خلاصه في ماله ولَيْسَ لله شَريِكٌ 1) في (أ): اشترط. ) .« ولا الذين » :( 2 ) في (م ) 3) في (أ): سعوا. ) 4 ) في (م): أعتق. ) 5) رواه أبو داود، عن أسامة بن عمير الهذلي بلفظ قريب، باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك، ) . ر 3933 . والنسائي، مثله، باب ما قذفه البحر، ذكر العبد يكون للرجل فيعتق بعضه، ر 4829 باب 1 : العتق وأحكامه 47 ومن أعتق نصيبًا له من مملوك عتق العبد كلّه، ويوجد في أثر بعض لَيْسَ » : وجعل خلاصه في ماله وقال ،« يعتق » : أصحابنا: أنّ رسول الله ژ قال .« لله شَريِكٌ من أعتق نصيبًا له في عبد قُ . ومَ عَلَيه » : وأ . ما الخبر المستفاض فَإِن.ه قال إ . لا أن الحديث « من أعتق نصيبًا له صار العبد كلّه ح . را » قال | : و .« | في ماله .« لَيْسَ للهِ شَرِيكٌ » : عن بعض / 36 / الصحابة وأظنّه ابن ع . باس قال ومن كان بينهما عبد فقال أحدهما: إن لم يدخل إبراهيم غدًا هذا البيت فعبدي حرّ، وقال الآخر: إن دخل إبراهيم غدًا هذا البيت فعبدي حرّ؛ فمضى غد ولم يعلم( 1) أدخل أو لم يدخل فهو أَن.هُ لم يدخل ح . تى يعلم أَن.هُ دخل، والقول قول من قال: إن.ه لم يدخل، وإن ادّعى العبد أَن.هُ دخل فعليه الب . ينة. [•hô°û.dG ôjôëàdG »a] :.dCE°ùe ومن قال لجاريته: أ . ول ولد تلدينه غلامًا فهو حرّ، فولدت غلامًا وجارية لم يدر أيهما أوّلاً، وادّعت أنها ولدت الغلام أوّلاً فعليها الب . ينة؛ لأن.ها هي الم . دعية. وإن قال لغلامه: إن لم أضربك الليلة فأنت حرّ، فقال: إن.ه ضربه، وقال الغلام: | إنّه | لم يضربه؛ فالقول قول الغلام والب . ينة على المولى بالضرب. ومن قال: كلّ غلام لي ذكر فهو ح . ر فولدت جاريته ذكرًا؛ فعلى قول: إن كان نفخ فيه الروح | فهو | حرّ، والروح تنفخ على أربعة أشهر، والله أعلم. ومن قال: أ . ول ولد تلده أَمَته فهو حرّ، فولدت ولدين لا تدري أيّهما أولاً؛ فَإِن.هما يعتقان. وعلى قول: يسعيان بنصف أثمانهما. 1 ) في (م): ولم يدر. ) UE`````à``c 48 الجزء الثالث عشر ومن قال: إن تز . وجت امرأة فغلامي حرّ، فتز . وج أَمَة عتق غلامه، إ . لا على قول: من لا يجيز تزويج الأَمَة إذا وجد طولاً. وعلى قول: من يقول بتزويج / الأَمَة لا يثبت على تزويج الح . رة؛ فإن هؤلاء لا( 1) يرونه عتقًا. / 37 ومن قال لأَمَته: إذا ولدت ولدًا فهو حرّ، فإن ولدت ولدًا فَإِن.ه يعتق. فأ . ما إن قال لها: ولدك حرّ؛ فجاءت به لس . تة أشهر وأكثر لم يعتق. وفي بعض القول إن.ه قال: لا عتق على ما لا يملك ابن آدم لمن أعتق مال غيره. فأمّا إذا قال لأَمَته: إذا ولدت ولدًا فهو حرّ؛ فولدت ولدًا فهو حرّ، ولم يكن هذا داخلاً فيما نفاه ‰ إذا كان ذلك على المعتق | و | وقع وثبت أن نفي رسول الله ژ إرسال العتق قبل الملك، والله أعلم. [.ôà°û.dG ..©dG »a] :.dCE°ùe وكلّ عبد كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه عتق العبد كلّه، وعلى الذي أدخل ذلك على شركائه أن يردّ على كلّ واحد منهم قيمة ح . صته من العبد ويستسعي هو العبد بذلك، وإن أحبّ الشركاء أن يستسعوا العبد فذلك لهم. وأ . ما من أعتق من عبد له ثلثه أو جزءًا منه فَإن.ه يعتق كله، وليس عندنا أن يستسعيه بشيء؛ لأن.ه هو الذي أدخل ذلك على نفسه. [UQEbC’Gh .EMQC’G ..e »a] :.dCE°ùe قال بعض الفقهاء( 2): في رجل ملك ابني عمّه وهما وارثاه ولا مال له غيرهما، فل . ما جاءه الموت أعتقهما جميعًا، أو أعتق أحدهما ووهب له 1 ) في (م): - لا. ) وفي: (م): أهل الفقه. .« خ أهل الفقه » + :( 2 ) في (أ ) باب 1 : العتق وأحكامه 49 الآخر، قال: إن أعتقهما عتقًا، وإن وهب( 1) أحدهما لأخيه عتق إذا ملكه أخوه. وإن مات الس . يد من مرضه فقد عتقًا على الوجهين جميعًا، ولا سبيل عليهما إ . لا أن.ها( 2) عط . ية عند الموت فلا تجوز، وقد ورثاه ولا مال له غيرهما، وكان قيمة الأ . ول ستمئة درهم وقيمة / 38 / الآخر ثلاثمئة درهم؛ فرأينا أن الذي قيمته ثلاثمئة درهم يرجع على الذي قيمته ستّمئة درهم بمئة درهم وخمسين درهمًا ح . تى تكون قيمتهما بينهما نصفين. وقال الو . ضاح: من ملك ابن عمّه وابن خاله من النسب؛ فَإن.ه يستخدمهم ولا يبيعهم. وقال غيره: إن باعهم جاز. وإن ملك إخوته من الرضاعة؛ فَإن.ه يستخدمهم ولا يباعون، ولو كان عليه دين فليس فيهم بيع. [•hô°û.dG .à©dG »a] :.dCE°ùe ومن قال لعبده: إذا أتيتني بكذا وكذا فأنت حرّ، فمات الس . يد قبل أن يأتيه العبد بذلك، فأتى العبد الورثة بالذي جعل الس . يد عتقه إن أتى به فَإن.ه لا يعتق. ومن قال لغلامه: اخدمني سنة وأنت حرّ، أو أنت حرّ واخدمني سنة. قال الربيع: له شرطه قدّم الكلام أو أخّره. وقال قتادة: إن قال اخدمني سنة وأنت حرّ فله شرطه، وإن قال: أنت حرّ واخدمني سنة فهو ح . ر. قال أبو عبد الله: نأخذ بقول قتادة وذلك رأينا. 1 ) في (أ): ذهب. ) 2 ) في (أ): أنهما. ) UE`````à``c 50 الجزء الثالث عشر [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe ومن أعتق عبدًا وللعبد مال ظاهر وباطن، فالظاهر للعبد والباطن للس . يد، مَنْ » : فإن باعه وله مال فالمال للبائع. وعن ابن مسعود عن النب . ي ژ أن.ه قال .(1)« أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ [الْعَبْد]ِ لَهُ إ . لا أَنْ يَشْتَرطَِهُ الس . يد وإذا عتقت الأَمَة ولها زوج حرّ أو عبد فَإن.ها تطلق من زوجها وصداقها لها، إ . لا أن يشترطه عليها س . يدها، أو قضاها من صداق وللجارية صداق على زوج فالصداق للبائع، هكذا عن أبي مُح . مد، والله أعلم. وإذا سرق رجل أَمَة لوالده وباعها من أحد في بلد آخر / 39 / فأعتقها المشتري، وجاءت الأَمَة بكتاب فيه شهود بعتقها وس . يدها المسروقة منه قد مات؛ فإنّ عتقها ماض من نصيب السارق لها، ويلحقه بق . ية الورثة بميراثهم من أبيهم بالقيمة، وهذا إذا لم يقبضها الأب أو رسوله ح . تى مات فالعتق ماض، والله أعلم. ومن قال: إذا متّ فغلامي حرّ ثُ . م صحّ، فإ . ن الغلام يعتق بهذا اللفظ من حينه. أيّما رجل » : روي عن كعب بن م . رة( 2) قال: سمعت رسول الله ژ يقول مسلم أعتق رجلاً مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزئه بكلّ عظم من عظامه عظمًا من عظامه، وأيّما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عظم من عظامهما عظمًا من عظامه، أو أيّما امرأة مسلمة . 1 ) رواه أبو داود، عن نافِع عَن عَبد اللهِ بن عُمَرَ بلفظه، في العتق، ر 3964 ) 2) كعب بن مرة بن كعب البهزي السلمي (ت: 59 ه): صحابي نزل البصرة ثُ . م سكن الأردن. ) .280/ 411 (ش). الوافي بالوفيات، 7 / انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 1 باب 1 : العتق وأحكامه 51 أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزئ بكلّ عظم من عظامها 1)، وبهذا الخبر رأى بعض قومنا أن عتق الذكر أفضل. )« عظمًا من عظامها قال: والأنثى مع نقصان رتبتها تقوم مقام رقبة الذكر في الك . فارة ولا تنازع في ذلك. [Egô«Zh ,.cGô°ûdGh ¬.°†ah ¥Eà©dG »a] :.dCE°ùe والعتق والتدبير لا يحتاجان إلى قبول العبد، ويتمّان بالس . يد دون العبد. ومن قال في وص . يته: جاريته ح . رة إلى خمسة أشهر، فماتت قبل خمسة أشهر؛ فميراثها لمواليها؛ لأن.ها ماتت قبل أن تعتق. ومن أعتق وأوصى بالعتق؛ فإ . ن العتق يُقدّم بلا خلاف. عن البراء بن عازب قال: سألت رسول الله ژ فقلت: يا رسول الله، مرني ،« تعْتِقُ ال . نسَمَةَ وَتفُكّ ال . رقَبَةَ » : بعمل يدخلني الجنّة وينجيني من النار؟ قال لَا، عِتْقُ ال . نسَمَةِ أَنْ تُفْردَِ( 2) بعِِتْقِهَا وَفَ . ك ال . رقَبَةِ » : فقلت: أو ليستا واحدة؟ قال وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ » : قلت: فإن لم أستطع ذلك؟ قال ،« أَنْ تُعِينَ فيِ عِِتْقِهَا قلت: فإن لم أستطع ذلك يا رسول الله؟ ،«ِ وَالْفَيْءُ( 3) عَلَى ذيِ ال . رحِم ال . ظالمِ قلت: فإن لم أستطع ذلك يا رسول الله؟ ،« فأطعم جائعًا واسق ظمآنًا » : قال 843 . والبيهقي، مثله، /2 ، 1) رواه ابن ماجه، عن كعب بن مرة بمعناه، باب العتق، ر 2522 ) .272/10 ، كتاب العتق، ر 21098 2 ) في (م) و(ن): تنفرد. ) والتصويب من ؛« فمنحه وتخوّف، وأبق » :( وفي (أ) و(ن .« فمنحة وتخوف واتقاء » :( 3) في (م ) كتب الحديث. UE`````à``c 52 الجزء الثالث عشر 1)، وفي بعض التفسير قوله تعالى: . | { . )« فكفّ أذاك عن الناس » : قال (البلد: 13 ) قال: عتقها( 2) وفكّها من الرقّ. ومن أثر: عن | محمّد | بن محبوب: من قال لجارية له صغيرة غير بالغ: كلّ ولد تلده هذه الجارية فهو حرّ، ثُ . م بلغت الجارية، فما ولدت الجارية في ملكه فَإن.هم يعتقون، وما ولدت في غير ملكه فإني أراهم عبيدًا؛ لأن.ها خرجت من ملكه، وليس ثَ . م ولد مخلوق يقع عليه عتقه إ . لا أن تكون خرجت من ملكه حاملاً فإن ما في بطنها يعتق. وإذا كان عبد بين رجلين فقال أحدهما للآخر: إن ضربته أو أمرته أو نهيته أو استعملته فهو حرّ؛ فإن أمره أو ضربه أو نهاه أو استعمله فهو حرّ، وعلى الحالف قيمة نصف شريكه. وإن ضربه فمات من ساعته في أ . ول الضرب عتق، ويلزمه لشريكه ذلك قيمة / 40 / ح . صته ولا شيء عليه للعبد. وإن مات في آخر الضرب لزمه أيضًا لورثته الدية، دية حرّ مع قيمة ح . صة شريكه. وعن أبي مالك 5 : قال: قد قال بعض الفقهاء: يلزمه أن يحاول في شرائه من س . يده ويعتقه، فإن لم يبعه س . يده إلى أن يموت العبد فعليه أن يعتق مثله. وإن حضرته الوفاة قبل أن يعتقه أوصى أن يشتري له ذلك العبد بعينه ويعتق عنه، فإن لم يبعه س . يده إلى أن يموت العبد ردّ الثمن إلى ورثة الميّت إ . لا أن يكون أوصى أن يعتق عنه بدله عند اليأس منه بالموت أو غيره، ، ر 17902 ،«... قال: جاء أعرابي إلى النبيّ ژ » ، 1) رواه أحمد، عن البراء بن عازب بمعناه ) 299 . وابن حبان مثله، ذكر الخصال التي إذا استعملها المرء أو بعضها كان من أهل /4 .98/2 ، الجنة، ر 374 2) في (أ): أعتقها. ) باب 1 : العتق وأحكامه 53 وينبغي أن يوصي بذلك. وقال: وتكون الوص . ية من جملة المال؛ لأ . ن هذا شيء لزمه في الص . حة فهو مثل ال . ديْن. قال: وهو عندي كالمدبر يكون في الص . حة من رأس المال وفي المرض في الثلث. | وقال بعض الفقهاء: إ . ن التدبير في الص . حة والمرض من ثلث المال | . وقد قال بعض الفقهاء في هذِه المسألة: إن.ه لا شيء علَى من قال لعبد غيره: أنت حرّ من مالي. وعن أبي معاوية: في عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه؛ أ . ن الشريك بالخيار، إن شاء تبع العبد وإن شاء تبع من أعتقه. وإذا تبع من أعتقه فأصحابنا من أهل عُمان لا يرون للشريك المتبوع أن يتبع العبد بشيء. فإن اختار الشريك أحدهما ثُ . م أفلس المتبوع فأراد أن يرجع إلى المعتق أو إلى العبد؛ فليس له ذلك، إذا اختار أحدهما لم يكن له أن يرجع على غير من / اختاره منهما أوّلاً فليس له إ . لا هو. / 41 [.à©dG .p HEàcp .e êPE.f] هذا كتاب لفلان بن فلان كتبه له س . يده فلان بن فلان، وأقرّ » : كتاب عتق له بجميع ما فيه، وأشهد له بذلك على نفسه إلى التاريخ: أني أعتقك لله تعالى عتقًا صحيحًا ثابتًا قاطعًا تا . ما لوجه الله تعالى، وطلب ثوابه وهربًا من عقابه، ولاقتحام العقبة، ولأن يعتق الله تعالى بكلّ عضو منك عضوًا م . ني من النار يوم يجازي الله المحسنين بأعمالهم، فلا رجعة لي عليك في عتقي إيّاك ولا على أحد قبلك، ولا لي عليك بسبب ذلك عوض ولا بدل ولا ثمن ولا سعاية إ . لا حقّ الولاء( 1)، فَإن.ه ثابت لي عليك ولمن يستح . قه من بعدي، 1) في (أ): الولاة. ) UE`````à``c 54 الجزء الثالث عشر فلك ما للأحرار( 1) وعليك ما عليهم. وحضر فلان بن فلان العبد وأقرّ .« بالعبودية لس . يده المعتق له هذا كتاب لفلان بن فلان، كتبه له | فلان | » :( وإن كان يعتقه عن غيره( 2 وكيل فلان أو وصيّه: إن.ي أعتقك لله تعالى عتقًا صحيحًا جائزًا عن فلان بن ويض . م إليه الشروط التي في أ . ول الكتاب. ،« فلان هذا كتاب لفلان( 3) بن فلان الفلاني كتبه له مالكه إلى » : آخر عن غيره التاريخ: أني أعتقك لوجه الله الكريم وطلب ثوابه وابتغاء مرضاته، وأن يعتق الله بكل عضو منك عضوًا م . ني من النار يوم القيامة، يوم تبيضّ وجوه وتسودّ ( وجوه، عتقًا ثابتًا لم أشترط عليك فيه شرطًا، ولم أجتعل عليك فيه جعلاً( 4 وأنت حرّ لوجه الله تعالى، لك ما للأحرار وعليك ما عليهم، لا / 42 / سبيل لي عليك بسبب رقّ ولا خدمة ولا سعاية ولا غير ذلك إ . لا سبيل الولاء، فإنّ ولاءك لي ولمن يستحقّ ذلك بسببي. وأقرّ فلان الفلاني أن.ه كان عبدًا مملوكًا لفلان إلى أن أعتقه العتق المذكور في هذا الكتاب. شهد على إقرار فلان إلى آخره وعلى إقرار فلان الفلاني يعني العبد بجميع ما ذكر من .« إقراره في هذا الكتاب، وذلك في الوقت المؤرخ في هذا الكتاب أقرّ فلان أن.ه أعتق عبده فلان الفلاني لوجه الله 8 وهو » : عتق مختصر .« حرّ، شهد على إقراره فلان بجميع ما في الكتاب 1 ) في (م): ما للحر. ) 2 ) في (م): + آخر. ) 3 ) في (م): فلان. ) .« ونسخة: ما لا » + :( 4 ) في (أ ) 55 ,¬.©a hCG .’ƒe .ƒb .e ..©dG ¬H .à©j Ee ¬H .à©j ’ Eeh UE`H 2 ثلاث جِ . دهُ . ن جِدّ وهَزلُهنّ جِدّ: الطلاقُ، والعَتَاق، » : | روي عن النب . ي ژ | أن.ه قال 1) وقال أبو عبد الله: الطلاق والعتاق والنكاح يمضي على جدّه ولعبه. )« والنكاحُ في كتاب الإشراف( 2): ثُ . م إ . ن الإجماع على أ . ن من اشترى جارية ثُ . م أعتقها قبل أن يعتقها أ . ن العتق واقع بهذا. وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : في رجل ذكر جارية له وحسن خلقها، فأثنى عليها بذلك ح . تى قال: هي جيّدة حي . ية جفرة( 3) ح . رة ثَلاَثٌ جِ . دهُ . ن جِ . د وَهَزلُهُ . ن جِ . د: ال . نكاحُ والط.لَاقُ » : 1 ) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ ) فِي الطلاق، ر 2196 . والترمذي مثله، فِي الطلاق واللعان، ر 1221 . وابن ماجه ،« وال . رجعَةُ . مثله، فِي الطلاق، ر 2117 للع . لامة أبي بكر » الإشراف على مذاهب الأشراف أو عَلَى مذاهب أهل العلم » : 2) كتاب ) مُح . مد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ( 242 319 ه)، ح . ققه مُح . مد نجيب سراج 1406 ه 1986 م، ونشرته دار الثقافة بالدوحة. وقد اط.لع عليه أبو سعيد / الدين، ط 1 زيادات » الكدمي ووضع عليه تعليقات وزيادات، وخرّجه على أقوال الإباضية فسمّاه زيادات » : واعتنى به إبراهيم بن عليّ بولرواح جمعًا وترتيبًا وتحقيقًا، وسمّاه ،« الإشراف وطبعته وزارة الأوقاف ،« أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري 1432 ه 2011 م. / والشؤون الدينية العُمانية في أربعة مجلدات، ط 1 والْجَفْرَة: هي التي قد انتفخ جنباها وأكلت وشربت حتى سمنت؛ .« جفرة » 3) في (م): ) ويقال: صبيّ جَفْرُ: إِذا انتفخ لحمه وأَكل وصارت له كرش، والأُنثى جَفْرَةٌ. انظر: اللسان، 174 (ش). / (جفر). أمالي القالي، 1 UE`````à``c 56 الجزء الثالث عشر الأخلاق، أو قال: كشبه الح . رة؛ إن.ها لا تعتق بشيء من ذلك ح . تى يريد بذلك عتقها. 43 / قال: / ؟( قلت: أرأيت إن قال: كشبه ومعناه لخِلقها وحسن صنعتها( 1 فأرى أن تكون ح . رة على ما وصفت إ . لا أن تصدقه الجارية على ب . ينة فلا تحاكمه فذلك إليها. فإن قال: ما هي إ . لا عتيقة؛ فإني أراها تعتق لذلك. فإن قال: كشبه العتيقة؛ فلا أراها تعتق ح . تى يريد العتق بذلك. ومن قال لسري.ته: أنت ح . رة إن شئت فقالت: لا أشاء أنت أحبّ إليّ؛ قال: هي ح . رة. ومن قال لغلامه( 2): أنت حرّ من عمل الليلة، ولم يُرد العتق ولم ينوه؛ فَإن.ه يعتق بذلك. وكذلك إن قال لعبده: هذا مثل الحرّ؛ فَإن.ه يعتق بهذا القول. ومن غضب على( 3) عبده، فقال: أنت ليس بمملوك ولو كنت مملوكًا لم تكن كذا؛ فهو مملوكه ولا يعتق إ . لا أن ينوي بذلك عتقًا. وقيل: في رجل مرّ بإمرأة وعندها جارية لها فأرادت أن تنبل جاريتها وتعظّم أمرها، فقالت: هذه ح . رة؛ فلم ير بذلك موسى بأسًا. قال: إن.مَا تعتق ما قصد إليه. قال هاشم: وكان في ولاية وارث شبيه بهذا إقراره عتقًا، وأخرجوهم من الملكة بذلك. 1 ) في (م): صنيعها. ) 2 ) في (م): لعبده. ) .« جاريته » + :( 3 ) في (أ ) باب 2 : ما يعتق به العبد من قول مولاه أو فعله، وما لا يعتق به 57 ومن قال لغلامه: نصفك حرّ أو يدك ح . رة أو رجلك ح . رة أو أعتق شيئًا منه؛ ففي كلّ هذا يُعتق ك . له. وكذلك إن قال: أنت حرّ اليوم سواء عتق أبدًا، وإن قال له: إن.مَا أنت حرّ، أو إن.مَا أنت عتيق؛ فعن قتادة والربيع: أن.ه بذلك حر. وقال ابن المعل.ى: في امرأة قالت لغلامها: إِعمل هذا اليوم، وإذا كان .( بعد العصر فأنت بق . ية / 44 / عشيّتك حرّ، قال: إن.ه حرّ هذا ليس من الغلت( 1 قال محبوب: ذلك رأيي، ولك . ني رجوت أن أجد عندك رخصة. ومن قال لغلامه: أنت حرّ إن شئت فقال الغلام: لا أشاء. فقال هاشم: ليس له أن يقول ذلك وهو ح . ر وإن كره، وكذلك سمعنا. وزعم ح . يان: أ . ن خديجة امرأة محبوب قالت، وقد ذكروا استقاء الماء وكانت خادمتهم تستقي لهم فقالت: قد أعتقناها اليوم من القِربة( 2)، قال: فكتب إليها محبوب: أن أمضيها فألزمها العتق. وزعم ح . يان: أ . ن رجلاً من بغداد كان بينه وبين أخت له كلام في جارية له فوقع بينهما خصومة، فقالت: ما هي إ . لا أَمَة، فقال: نعم، هي ح . رة، وَإِن.مَا أراد أن يقول: نعم، هي أَمَة. قال: فكتب إلى مجبّر يسأل من عُمان، وكتب إلى محبوب إلى خراسان فلم يروا عليه في ذلك تحريرًا. 1) الغَلَت: يكون في الحسَابِ خاصة، كَالغَلَطِ في الكلام وغَيره، وقيل: هُما لغتان. وهو أن ) يقول الرجُل: اشْتَريتُ هذا ال . ثوبَ بِمائة ثُ . م يَجدُه اشتراه بأق . ل من ذلك، فيَرجِع إلى الحَ . ق 75 . وابن الأثير: النهاية في / ويَترك الغَلَت. انظر: الزمخشري: الفائق في غريب الحديث، 3 .377/ غريب الحديث، 4 2) في (أ): من أسرته. ) UE`````à``c 58 الجزء الثالث عشر وقال: إنّ سليمان بن عبد الله الغلفي أبو عبد الجبار وع . باس( 1): أوصى إلى ابنه( 2) عبد الجبار: أن اعرضوا عن فلانة جارية له سرية، فإن أحبّت العتق فهي عتيقة، وإن كرهت فبيعوها؛ فعرض عليها عبد الجبار بعد موت أبيه قوله، ثُ . م قال لها: إنك إن عتقت تز . وجك ح . داق أو نحو ذلك، وإن كنت على حالك اشتراك وجوه الناس وأصحاب الأموال فكرهت العتق، فباعوها بأربعة آلاف درهم. قال هاشم: وأ . ما أنا فلا أرى لها ذلك. قال له الحواري: أرأيت إن قال: إن أحبّت العتق فأعتقوها فكرهت العتق هل تعتق؟ قال: ليس هذا مثل ذلك؛ لأن.ه قال: أعتقوها، وهذا قال: إن أحبّت العتق فهي عتيقة. وإن سأل رجل رجلاً عن جاريته أو غلامه فقال له: ما هذا الخادم؟ قال: هذا خادم لي عتيق يعني قديم؛ فعن مُح . مد بن محبوب قال: إ . ن في هذا كلام لا يوجب العتق إ . لا إذا( 3) حاكمه العبد. / ومن قال لوليدته: اسقني يا ح . رة؛ فعن أبي عليّ: أن.ه لا بأس. / 45 وإذا قال رجل لرجل( 4): أشعرت أ . ن فلانًا أعتق غلامه، فناداه الرجل أحقّ ما يقول هذا الرجل؟ قال: وما ذلك؟ قال: زعم أن.ك أعتقت غلامك، قال: نعم، أو قال: صدق، فقد جاز العتق والطلاق كذلك. وقال مُح . مد بن محبوب: من قال لغلامه: اذهب نازع فلانًا إلى الحاكم فإذا خفت أن يحكم عليك فقل: أنا حرّ فلا يعتق الساعة بهذا القول، إ . لا أن ينازع ويقول. 1 ) أبو عبد الجبار (وع . باس) سليمان بن عبد الله الغلفي: لم نجد من ترجم له. ) 2 ) في (أ): أوصى إليه. ) « في هذا كلام يوجب العتق إذا » :( 3 ) في (م ) 4 ) في (م): لرجال. ) باب 2 : ما يعتق به العبد من قول مولاه أو فعله، وما لا يعتق به 59 ومن قال لغلامه: أنت حرّ على وجه الاستفهام ولم يرد عتقًا فلا عتق، وإن قال: إن.ك لَحُ . ر عُتق. وإن قال: ما أنت إ . لا حرّ فقد رأيت أن.ه يعتق إذا أطلق القول. ومن قال لعبده: يا عربيّ، أو قال: أصبحت الغداة من بعض العرب يريد بذلك عتقه عتق، وإن لم يرد به عتقه فلا يعتق. وإن قال: إذا سألك فلان فقل: إن.ي حرّ ولم ينو بذلك عتقًا فَإن.ه لا يعتق. وإن قال: إذا سألك فقل: أنا( 1) حرّ، وقال: فقل: أنت حرّ فَإن.ه يعتق بهذا القول. وإذا قال رجل: عتق جاريته مهرها؛ فكرهت الجارية أن تز . وج به فذلك لها وتكون ح . رة ويستسعيها بقيمتها، فإن رضيت أن تز . وج به فله وطؤها بلا عدّة، فإن رضيت أن تز . وج به بعد العتق أشهدهم أن.ه قد زوّج نفسه بها. ومن باشر أَمَته وهي حائض فلا أراها تعتق، ولكن يحرم عليه وطؤها. ومن نكح عبده لم يعتق بذلك. وقال في رجل أخذه عبيده في موضع يقدرون عليه فربطوه وأوثقوه، ثُ . م قالوا: أعتقنا وإلّا قتلناك فأعتقهم؛ أن.هم لا يعتقون؛ فإن حاكموه وقالوا له: احلف ما أعتقتنا؛ فيحلف أن.هم عبيده وما خرجوا بعتق. ومن قال لغلامه: غلامه هذا حرّ لله أو لوجه الله؛ فَإن.ه لا يعتق بهذا القول، ولكن هذا عندي بمنزلة الصدقة. ليس « هو سراح » فإن قال: غلامه هذا سراح لوجه الله لم يعتق؛ لأ . ن قوله /46/ « هو سراح » : فهو بمنزلة الصدقة، وقوله « لوجه الله » : بشيء، وقوله 1 ) في (م): إنك. ) UE`````à``c 60 الجزء الثالث عشر لا يعتق به، ولو كانت لغتهم في العتق ح . تى يعلم أن.ه أراد به العتق، وَإِن.مَا يعتق العبد إذا قصد مولاه إلى عتقه، وإن أراد غير ذلك فأخطأ بالعتق فلا 1). وأ . ما إذا تكلّم بعتقه وحاكمه )«ٍ لَا غَلَتَ عَلَى مُسلِم » : شيء في ذلك. وقيل العبد لزمه في الحكم ما صحّ عليه. وعن الشيخ أبي مُح . مد: فيمن قال لغلامه: أنت سراح، أو قد س . رحتك؛ أ . ن العبد يعتق. وقال من قال: في رجل قال لغلامه: أنت حرّ يعني بذلك أنّ العبد( 2) صلف عليه أن ذلك إلى نيته، فإن لم يرد به عتقًا فلا يعتق، وأ . ما في الحكم فَإن.ه يلزمه إذا صحّ ذلك عليه. [.à©j ’ Eeh ,®E.dC’G .e ¬H .à©j E.«a] :.dCE°ùe وإذا قال الرجل لعبده قل: إ . ن س . يدي قد أعتقني؛ فَإن.ه لا يقع العتق. وإن قال: قل: إن.ي قد أعتقتك وقع العتق. ومن قال: إذا بلغ ولده فغلامه حرّ؛ فمات الولد قبل البلوغ فلا يعتق غلامه. ومن أدّب غلامه فجرى منه فقال الس . يد: أنت حرّ لوجه الله إن لم ترجع إل . ي ح . تى أؤ . دبك لم يعتق. ومن قال لغلامه: عتقك في يدك متى شئت فاعتق نفسك، قال العبد: قد أعتقت نفسي؛ فَإن.ه قد عتق. لا غَلَتَ في » : 1) لم نجد من خ . رجه بهذا اللفظ، ولكن وجدناه موقوفًا عَلَى ابن مسعود بلفظ ) ونسبه الزمخشري إلى ابن ع . باس. والغَلَت: في الحسَابِ خا . صة، كَالغَلَطِ في الكلام ،« الِإسلَام .377/ 75 . وابن الأثير: النهاية، (غلت) 4 / وَفي غَيره، وقيل: هُما لغتان. انظر: الفائق، 3 .« العبد إن » :( 2 ) في (أ ) باب 2 : ما يعتق به العبد من قول مولاه أو فعله، وما لا يعتق به 61 ومن قال: عبده لله، ولم يرد به العتق فلا شيء، وإن أراد العتق عتق. ومن قال لعبده: أنت سراح لوجه الله، أو أنت سراح لله؛ فإن.ي أراه يعتق. ومن كان له على رجل حقّ فطالبه به فقال: إن لم أعطك إلى وقت كذا | وكذا | فغلماني أحرار؛ فمات الغريم قبل مجيء الوقت؛ ففي عتقهم اختلاف. قال ابن محبوب: لا يعتقون. وقال غيره: يقع العتق. ومن قال عند الوفاة: جاريته إذا مات لوجه الله فهو تحرير، وأجازوا تحريرها. ومن قال لعبده: أنت سراح لوجه الله؛ فإني أراه يعتق. [Egô«Zh ,..«.Y .Y .MCG hCG .E£.°S ¬dCE°S .e] :.dCE°ùe من أثر( 1): ومن سأله سلطان جائر عن عبيده فقال: لمن هؤلاء؟ فقال: هؤلاء أحرار، وخاف إن أقرّ أن.هم عبيده غصبه السلطان إي.اهم؛ فالعتق ماضٍ على إرسال القول إ . لا أن ينوي أحرارًا من الع . فة. ومن سأله سائل من سلطان أو عامة عن عبد له؛ فقال للسائل: إن.ه حرّ، وأهمل الن . ية مرسلاً القول؛ / 47 / فقد وجب العتق في الحكم وفيما بينه وبين الله، ولو لم يقصد | من | نيته لعتقه ولا أراده ح . تى ينوي في نفسه مع قوله إن.ه حرّ، يريد ح . را في نفسه وفعاله؛ فإذا نوى ذلك كان الحكم عليه | بالعتق | . وأ . ما فيما بينه وبين الله فلا يعتق ح . تى يرسل القول بغير ن . ية. ومن كان عارفًا بهذا العتق لهذا العبد؛ فلا يسعه السكوت عن الإنكار على من يلزم العبد العبودية، وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، .« من أثر » - :( 1 ) في (م ) UE`````à``c 62 الجزء الثالث عشر وهذا منكر عظيم ردّ الأحرار في الملكة بعد العتق، وعلى من علم أن العبد حرّ أن يعلم العبد ويشهد له بهذه الشهادة، وينكر على من أعتقه التعدي عليه بما لا يحل له منه، وهذا واجب على من علمه( 1) أن لا يكتمه، ولا يركن إلى الباطل فيهلك. وتسليم الرجل على أَمَته أو على معتقه لا ينقل كلّ واحد منهما عن حكمه الذي كان عليه قبل ذلك، إ . لا أن ينظمّ إلى قضاء السلام العتق في الأَمَة خاصة؛ فإذا اجتمع لفظ غير لفظ العتق وأراد به الحري.ة حينئذٍ يقع الاختلاف بين الفقهاء فيه، والحري.ة لا تقع إ . لا بنفس لفظها بلا خلاف. ومن قال لأَمَته: أنت طالق ففيه اختلاف؛ قال بعض: تعتق، وهو قول جابر. وقال | بعض | : يستخدمها فإذا مات عتقت. وقال بعض: هي مملوكة كغيرها من المماليك؛ والقول الأوسط أوسطهما عندنا، والله أعلم. ومن دخل عليه شكّ في عتق عبيده أو تحريم حلاله، فإ . ن ما تي . قن ملكه عليه لا ينتقل عنه بش . ك ولا يزيل اليقين إ . لا يقين مثله. [..©dG .e .NDƒj E.«a] :.dCE°ùe ومن أخذ من عبد لرجل دراهم فاشتراه بها لنفسه وأعتقه؛ فَإن.ه لا يعتق. وإن اشترى العبد لنفس العبد من س . يده بالدراهم التي دفعها إليه العبد أن.ه يعتق. [®E.dCG .e ..©.d .E.j Ee ..M »a] :.dCE°ùe ومن قال لعبده: أنت حرّ وعليك ألف درهم؛ فهو ح . ر ولا شيء عليه. وإن قال: أنت حرّ على أن تعطيني ألف درهم؛ فهذا مختلف فيه. وإذا قال: .« عليه » : 1 ) في (أ): تحتها ) باب 2 : ما يعتق به العبد من قول مولاه أو فعله، وما لا يعتق به 63 إذا أعطيتني ألف درهم فأنت حرّ؛ فله شرطه ويعتق إذا أعطاه قبل المولى ذلك / 48 / أو لم يقبل. ومن كان له عبد فقال لزوجته: هذا عبدك فقالت: قد أعتقته؛ فإن كان قوله هذا سؤالاً منه لها أو تعجبًا لم يعتق. وإن | كان | قوله لها: هذا عبدك إقرارًا منه لها فأعتقته وقع العتق، والله أعلم. ومن قال: غلامي مثل فلان وفلان الذي ذكره حرّ؛ فلا أعلم أن هذا من كلام العتق إ . لا أن يريد بذلك عتقًا، والله أعلم. ومن قال لغلامه: أنت حرّ إن شئت فقال: لا أشاء؛ فعند أصحابنا أن.ه يعتق؛ لأن.ه ليس له أن يردّ نفسه إلى الر . ق، وذلك معصية لا يثبت على العبد بعد عتقه، كذلك قالوا. وقال هو إن.ه( 1) يعتق، وسل. ومن قال لغلامه( 2): أنت سراح لوجه الله، أو أنت سراح لله؛ فإن.ي أراه يعتق. ومن قال لغلامه: أنت سراح أو قد سرّحتك؛ أ . ن العبد يعتق. [..©dEH .«..àdG »a] :.dCE°ùe وقالوا: من مثّل بعبيده من قطع أذن أو خرم أنف فقد عتقوا. وقال هاشم: من ضرب عبده بشعلة نار عتق. وقال الأزهر وموسى: ح . تى تؤثّر النار. وقال محبر: فيمن قطع أنف غلامه أو أذنه أو فقأ عينه أو قطع يده أو رجله أو أشباه ذلك قال: ما أراه إِذا مثّل به إ . لا ح . را. ومن جدع أنف غلامه عتق. ومن فقأ عين غلامه أو مثّل به عتق. 1 ) في (م): ان. ) 2 ) في (م): لعبده. ) UE`````à``c 64 الجزء الثالث عشر ومن ات.هم غلامه بسرقة، فأسخن سكّينًا في النار ثُ . م وضعه على لسانه، أو أمر من فعل ذلك؛ فإذا أثّرت النار في لسانه شيئًا أو تغيّر من ذلك كله ولم تؤثّر، أو أثّرت فيه ولم يتغيّر كلامه؛ فإن.ي أراه يعتق بذلك. وقال موسى بن عليّ: فيمن قطع أصبعًا من عبده إنْ تركه إذا قطع أصبعه عسى أن يكون أسلم له، والله أعلم. ومن خرم أنف عبده أو خرم أذنه أو طعنه بمخاط، أو بما أدنى من ذلك فأنفذ أذنه أو شفته أو كفّه أو بطنه، أو شيئًا من جوارحه، فإ . ن الذي خرم أنفه أو أذنه فَإن.ه يعتق. وإن طعنه بمخاط فأنفذه فالتأم فلا أراه يعتق بهذا القول؛ لأ . ن هذا ليس هو مُثلة. فإن لم تلتئم النافذة، فالله أعلم. [.jQEédG ¢SCGQ ..M »a] :.dCE°ùe ومن حلق رأس جاريته؛ فَإن.ه يُنهى عن ذلك، فإن هذا مثلة، ولا تترك في يده، ولكن تباع من غيره ويُعطى ثمنها. قال أبو عبد الله: إن كانت من ذوات الشعور المرسلة ولم ينبت عتقت، / فإن نبت فقد أساء ويستغفر ربه. / 49 [..©dEH .«..àdG »a] :.dCE°ùe ومن قطع أذن عبده أو منخره من المارن( 1) أو حشفة إحليله أو قطع يده عتق. ومن كان له عبد يفرّ فقطع عصبة من ساقه؛ لئ . لا يفرّ، فصار فيه عرج؛ فقد عتق العبد. 1 ) المارِنُ: من مَرَنَ يَمْرُنُ مَرَانةً ومُرُونةً وهو: ليِنٌ في صَلابة. ومارن الأنف: هو ما لان منه ) وفضل عَن قصبته. انظر: أساس البلاغة، اللسان؛ (مرن). باب 2 : ما يعتق به العبد من قول مولاه أو فعله، وما لا يعتق به 65 ومن قيّد عبده فقطع القيدُ( 1) كعبه وبقي به؛ فَإن.ه لا يعتق. [.ƒgô.dG ..©dG .àY »a] :.dCE°ùe ومن رهن عبدًا ثُ . م أعتقه؛ فالعتق جائز، ويرتجع عليه المرتهن بحقّه. وإن باعه أو وهبه فالبيع والهبة يفسدان هذا على قول من رأى رهن الحيوان، ومن لم يره فَإن.ه لا يجيز ما صنع فيه إذا كان غير رهن. ونوى « أنا منك حرّ » : أجمع قومنا فيما وجدت عنهم: أ . ن | من | قال لأَمَته عتقها لم تعتق. وقال بعضهم: إن.ها تعتق. [¬HE.©H ..©dG »a ô«KCEàdG] :.dCE°ùe ومن ضرب عبده فكسر منه جارحة فجبرت؛ فعند أصحابنا: أ . ن من ضرب عبده بضرب مثّل به عتق، وعندي أن.ه إذا كسر يده فقد مثّل به. وإن ضربه فعوره أو أصمّه أو قطع جماعه؛ فَإن.ه يعتق على العمد والخطأ. وإن كسر يده أو رجله ثُ . م باعه في( 2) موضع لا يقدر على ردّه، ولم يكن على علم أن.ه عتق أو باعه في بلد، ثُ . م مات العبد؛ فَإن.ه يجتهد في طلبه، فإن لم يقدر عليه أو مات فَإن.ه يعتق مثله، وإن عقره فمات من الجرح وكان جرحه متعمدًا فعندي أن.ه مثلة، والله أعلم. وإن جرحه فعرج فقد عتق، فإن باعه فعليه خلاصه من الرقّ ولا يعتق في الخطأ. فإن كان العبد قد مات أو هرب فلم يعلم موضعه، فإن مات وقد .« السيد » : 1 ) في (أ): تحتها ) 2 ) في (أ): على. ) UE`````à``c 66 الجزء الثالث عشر باعه فعليه التوبة وعتق رقبة بمثل ثمنه الذي باعه، وليشهد بعتق العبد على عيبه ويسأل عنه. ومن قطع من عبد عضوًا أو عور له عينًا متعمّدًا عتق. ومن ضرب مملوكه بالنار فأثّر قليلاً أو كثيرًا متعمّدًا فذلك مثلة. وإذا مثّل به عتق، فإن ضربه خطأ لم يعتق ح . تى يجتمع في ذلك ديته، إن عور عينه متعمّدًا فقد مثل به وعتق، ولا يعتق في الخطأ ح . تى يجتمع في ذلك ثمنه. ومن عور عبده | أو أغمشه( 1)| أو س . مه أو وسمه فعليه عتقه. وإن( 2) كواه لغير علّة فذلك كيّ مثلةٍ. وإن ضربه فأذهب سمعه أو بصره أو عسمت( 3) يده عتق، وكلّ( 4) من مثّل بعبده عتق. والمُثْلَةُ: / 50 / إن عور عينه أو قطع أذنه أو أنفه أو يده أو رجله أو أصبعه، أو تعسّمه متع . مدًا، أو يحرقه أو يكويه بالنار بغير علّة أو يمثّل به أو يش . وه به( 5) متع . مدًا؛ ففي كلّ هذا يعتق، وأ . ما في الخطأ فح . تى يقع | فيه | أثر تجتمع | فيه | دية العبد كاملة ثُ . م يعتق. 1) أغمش: من باب فرِحَ، ويقال: غَمِشَ الرجلُ يَغمَش غَمَشًا، إذا أظلم بصرُه من جوع أو ) عطش، فَكَانَ العَمَش سوء بصرٍ أصل . ي، والغَمَش عارضٌ ث . م يذهب. انظر: جمهرة اللغة، القاموس؛ (غمش). 2 ) في (أ): ومن. ) 3 ) في (أ): قطع. والعَسَم: هو يُبس في المرفق تعو . ج منه اليد. انظر: العين، (عسم). ) 4 ) في (أ): وكذلك. ) .« علة ومثل به أو يشويه » :( 5 ) في (أ ) باب 2 : ما يعتق به العبد من قول مولاه أو فعله، وما لا يعتق به 67 وإن ضرب عبده ضرب أدبٍ لم يلزمه شيء، وإن تعدّى وزاد على ذلك كان آثمًا. [¬àjs ô°Sh ¬e.¨d .«u °ùdG .GƒbGC »a] :.dCE°ùe ومن قال لغلامه: أنت حرّ إن خدمتني، فخدمه برأي المولى أو برأي العبد؛ فَإن.ه يعتق. فإن قال له: أنت حرّ إن استخدمتك، فخدمه العبد برأيه لم يعتق، وإن أمره المولى عتق؛ لأن.ه فعل ما أمره المولى أو فعل غير ما أمره فهو مخالف ٍ به إذا كان قد أمره، كأن( 1) أمره أن يأتي إليه بطعام فأتى إليه بماء لما أمره ويعتق؛ لأن.ه قد أمره. ومن قال لغريمه: إن لم أعطك حقّك إلى شهر فغلماني أحرار، فمات قبل الشهر؛ فعن موسى بن عليّ قال: نرى أن غلمانه أحرار؛ لأن.ه لم يعطه. ومن كان له حقّ على رجل فطالبه به فقال: إن لم أعطك حقّك إلى وقت كذا | وكذا | فغلماني أحرار، فمات الغريم قبل مجيء الوقت فمختلف في عتقهم؛ قال مُح . مد بن محبوب: لا يعتقون، وقال غيره: يقع العتق. ومن طلّق سري.ته؛ فبعض قال: تعتق من حينها. وبعض قال: يستخدمها، ومنهم من قال: لا شيء عليه ح . تى ينوي بذلك الطلاق عتاقًا. ومن قال لغلامه: لا يملكه عليّ أحد من بعدي، أو قال: لا يستخدم بعدي، ثُ . م هلك؛ فهو ح . ر. ومن قال لجاريته: إن نكحتك فأنت ح . رة؛ فإنّ هذا( 2) يقع على الجماع، وهذا على مقاصد الناس والعرف بينهم. 1 ) في (أ): كأنه. ) 2 ) في (أ): + لا. ) UE`````à``c 68 الجزء الثالث عشر ومن قال لجاريته بكر: إن افتضضتك فأنت ح . رة، فافتضها بأصبعه؛ لم تعتق لأَ . ن ذلك عقر، وليس بافتضاض على ما يعرفه الناس. [.LGC .dEG Eek .Z iôà°TG ..«a] :.dCE°ùe ومن اشترى من رجل غلامًا إلى أجل، فقال البائع: إن.ي أخاف أن لا توفيني، فقال المشتري: إن لم أوفك وإن لم آتك إلى الأجل فالغلام حرّ، وإن المشتري أتى البائع بحقه فوجده قد مات؛ فعن العلاء: أ . ن الغلام مملوك إذا جاء بالحق إلى الأجل، وقال ابن أبي حذيفة: مثل ذلك، وزعم أن.ه يحفظ أن المبايعة بين الأحياء ليست بين الأحياء والأموات. وقال مس . بح: إذا جاء بالح . ق إلى الأجل فالغلام / مملوك. / 51 [¬àen Cn’ .dƒ.dG ¥.Wh .àY »a] :.dCE°ùe ينوي العتاق؛ لم تعتق. « أنت طالق » : قال أبو حنيفة: إذا قال المولى لأَمَته ( وكذلك إذا قال: أنت بائن أو ب . تة( 1)، وقال الشافعي: إن.ها تعتق، وبين( 2 أصحابنا فيها اختلاف، وهي في آخر هذا الجزء إن شاء الله. [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe وإذا طلب رجل إلى رجل أمَة له ليتز . وجها، ثُ . م قال له: إن.ها أَمَة ولا أتز . وجها، فقال المولى: لا، ما هي أَمَة هي ح . رة؛ فقد عتقت وإن لم يتز . وجها الطالب، فإن باعها فعليه استرجاعها كيف [قدر]. 1 ) في (م): بائنة. ) 2 ) في (أ): وعن. ) باب 2 : ما يعتق به العبد من قول مولاه أو فعله، وما لا يعتق به 69 ومن قال: إن اشتريت فلانًا فهو حرّ، ثُ . م اشتراه؛ فما نرى عليه عتقًا. وكذلك لو قال: إن اشتريت دار فلان فهي صدقة، فاشتراها؛ فما نرى فيها صدقة. وإذا قالت امرأة: إن تز . وج زوجي بعد موتي فغلامي فلان حرّ، أو حجّ غلامي فهو حرّ، فتز . وج زوجها أو حجّ عبدها بعد موتها؛ فإ . ن العتق يقع على العبد لأن.ه بمنزلة التدبير. ومن قال: كلّ غلام اشتراه فهو حرّ، ثُ . م اشترى غلامًا؛ فَإن.ه لا يعتق. قال الشافعي: وهكذا كلّ لفظة صحّ استعمالها في الطلاق من التصريح والكناية؛ فَإن.ها كناية في العتق. وقال أبو حنيفة: لا يقرن شيء من الكناية في العتق إ . لا قوله: لا سلطان لي عليك، ولا ملك لي عليك. 70 A’ƒ``dG »`a UE`H 3 الولاء: مصدر المولى، والولاء في العون( 1)، وفي العتق ممدود. والوليِّ من المطر مقصور يكتب بالياء، يقال: هم عليه ولاء ولاية أي: عون. | وقد | قال الحارث بن حلّزة: ( زعموا أن كلّ من ضَرَبَ العَي رَ موال لنا ونحن الوَلاءُ( 2 كلّ من ضرب الوَتِد إلى هذا المكان أولياؤنا ومعناه، وإن.ا الولاء وإن.ا أصحاب الولاء، فحذف الأصحاب وأقام الولاء مقامه. لُحمَةُ الوَلَاءِ كَلُحمَةِ النسبِ لَا تُبَاعُ وَلَا » : وروي عن النب . ي ژ أن.ه قال .(4)« نهى عَن بَيع الْوَلاءِ وَهبَِتِهِ » 3). وعن ابن عمر: أن رسول الله ژ )« تُوهَبُ .(5)« لا ولاء إ . لا لمُِعتق » : وعنه ‰ أن.ه قال 1 ) في (أ): تعور. ) 2) البيت من الخفيف، ذكره الأزهري في جمهرة اللغة بهذا اللفظ ولم ينسبه، (عير). وجاء ) انظر: ابن الأنباري: .« وأنّا الوَلاءُ » : منسوبًا للحارث بن حلزة في ديوانه (ص 10 ) بلفظ .21/ 136 . الرامهرمزي: أمثال الحديث، 1 / الزاهر، 2 3 ) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، باب ( 46 ) فِي المواريث، ر 666 . والبيهقي، عن الحسن ) . وابن عمر بلفظ قريب، فِي كتاب الفرائض، ر 12755 ، وكتاب الولاء، 21958 21961 4) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظ قريب، باب بيع الولاء وهبته، ر 2350 . ومسلم، مثله، باب ) النهي عن بيع الولاء وهبته، ر 2770 . والترمذي، بلفظه، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية . بيع الولاء وهبته، ر 1193 .« الولاء لمن أعتق » : 5 ) انظر حديث ) باب 3 : في الولاء 71 [¬.àYCG ..d ..©dG A’h] :| .dCE°ùe | ومن أعتق عبدًا فولاؤه لمن أعتقه؛ ألا ترى إلى ما روي عن النب . ي ژ وات.فاق الناس إ . لا من شاء الله أن الولاء لمن .« الوَلَاءُ لمن أَعتَقَ » : أن.ه قال أعتق؛ قضى رسول الله ژ / 52 / في بريرة حين اشترتها عائشة لتعتقها وأبطل الشرط. « إ . ن الوَلَاءُ لمن أَعتَقَ » : فاشترط البائع ولاءها فقال وقال من قال: من أعتق عبدًا فهو مولى له ولقومه يعقل عنهم ويعقلون عنه في الجنايات والخطأ( 1)، فإن كان له أب قد أعتقه قوم آخرون جرّ أبوه ولاءه إلى موالي الأب، فإن كان أبو الأب لقوم آخرين جرّ أبو الأب ولاء أبيه إلى مواليه وجرّ ابنه أيضًا فصار ولاؤهم كلّهم لموالي الأب الأكبر، يعقل بعضهم عن ولاء بعض. وقال بعض: إ . ن ولاء كلّ( 2) واحد لمن أعتقه، وهذا الرأي أحبّ إليّ. [?A’ƒdG ™Lôj ..d] :.dCE°ùe اختلف في الولاء( 3)؛ فقال بعضهم: الأولاد أولى بالولاء. وقال بعضهم: الإخوة والعشيرة أولى بالولاء من الأولاد، وزعم مسبح أن.ه مع من قال بالولاء للإخوة والعشيرة. [A’ƒdG ôu L »a] :.dCE°ùe 4). وقيل: )« الولَاءُ لمَِن أَعطَى الوَرِقَ » : عن الأسود عن عائشة عن النب . ي ژ لا يجرّ ولاءهم، وإذا أعتق العبد وله أولاد من ح . رة فَإن.ه يجرّ ولاءهم. والأمّ 1 ) في (م): في الخطأ. ) 2 ) في (أ): + بعض. ) 3 ) في (أ): الولاية. ) 896 . والنسائي /2 ، 4) رواه البخاري، عن عائشة بلفظه، باب بيع الولاء وهبته، ر 2399 ) .163/6 ، (المجتبى)، عن عائشة بلفظه، باب خيار الأَمَة قومًا وزوجها حرّ، ر 3449 UE`````à``c 72 الجزء الثالث عشر لا تجرّ ولاء بنيها إلى مواليها وولاؤهم لمواليهم، إ . لا أن يكون أبوهم مملوكًا أو مات مملوكًا فيكون ولاؤها وولاء بنيها إلى مواليها. فإن كان العبد وهو الأب | قد | مات عبدًا وأبوه حرّ؛ فقد قيل: إ . ن العبد يجرّ ولاء بني ابنه، فيكونون موالي لمواليه. وإن كان العبد بين رجلين فأعتقاه جميعًا، وكلّ واحد منهما من قبيلة؛ فولاؤه لهما جميعًا ولقومهما يعقل عنهما ويعقلان عنه. وكذلك إن كانوا ثلاثة فيتحول ولاؤه إلى ولائهم كما يتحول مع الواحد في رأي من رأى أن الولاء للأب. وإن كان الولاء لامرأة لعصبتها وهم قومها وليس ذلك لأولادها إ . لا أن يكونوا من عصبتها. وإن كان الذي أعتق ذميًا فالولاء له ولقومه. ومن لم يعرف له أب في الأحرار وكان الذي أعتق أمّه أو أ . م أمّه أو ج . دة أمّه وإن بعدت ح . تى تناسلوا منها فلا يعرف لهم أب حرّ؛ كان جميع أولاد تلك الأَمَة موالي الذي أعتق جدّتهم أو أ . مهم ولزمهم أن يعقلوا / 53 / عنهم. وإن كان له شريك في المعتق عقل عنه كلّ قوم بقدر ح . صة صاحبهم من العتق على قدر المعتقين. [.ôà°û.dGh ,.JE..dG A’h] :.dCE°ùe وولاء المكاتب لنفسه؛ وإن.ما( 1) الوَلَاءُ لمن أَعتَقَ. وإن أعتق العبد اثنان أو ثلاثة فولاؤه لهم جميعًا. 1 ) في (أ): إن. ) باب 3 : في الولاء 73 فأ . ما إن كانت الأَمَة معتقة وولدت أولادًا أو تناسلوا ولا يعلم لهم أب ولا أحد أعتقهم؛ فقد قيل: إن.هم موالي لمن أعتق أمهم. وإن كان عبد بين اثنين فدب.ر أحدهما ح . صته فل . ما بلغ صاحبه أعتق نصيبه؛ فعلى من أعتق أن يرد على الذي دبّر قيمة ح . صته من العبد مدب.رًا ويرجع المعتق على من دبّر بقيمة ماله ما أنقص ذلك ما بين القيمتين. وقال قوم: الولاء لمن دب.ر. وقال قوم: الوَلَاءُ لمن أَعتَقَ. [.àn YCnG ..d A’n ƒn dG »a] :.dCE°ùe والوَلَاءُ لمن أَعتَقَ، ويكون مولى له يعقل عنهم ويعقلون عنه؛ لقول تعقل في ،« لُحْمَةُ الولاءِ كَلُحمَةِ النسَب لا تُباعُ ولا تُوهَب » : الرسول ژ جنايات الخطأ، ولا ميراث بينهم عند أصحابنا والميراث لذوي الأرحام. وإذا أعتق رجل عبدًا وله ولد عند قوم ولولده ولد مملوك عند آخرين، فأعتقوا كلهم؛ فإن ولاء كلّ واحد لمن أعتق. وقيل: إ . ن الأب الأكبر يجر ولاءهم، وذلك فيه نظر فانظر فيه. وأ . ما الأم فلا تجر الولاء إلى مواليها، وولاؤهم لمواليهم غيرها ولمن أعتقهم، وبالله التوفيق. :( اختلف الناس في الولاء منهم النساء سلم الرجال أم لا؟ فقال الأكثَر( 1 / ليس للنساء في الولاء شيء إ . لا ما أعتقن هُ . ن، أو أعتق من أعتقن. / 54 وقال الأق . ل: إن ليس من الولاء مثل. ،« وقال الأقلّ » : 1) في النسخ: الألية؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه لمِا سيأتي بعد هذا بقوله ) والله أعلم. UE`````à``c 74 الجزء الثالث عشر [¬YGƒfCGh A’ƒdG »a ..ëdG] :.dCE°ùe اختلف الح . كام في الولاء؛ فمنهم من رأى الحكم فيه، ودعا عليه بالب . ينة( 1) على كلّ حال. ومنهم من لم ير ذلك إ . لا أن يتز . وج امرأة من العرب فتطلب هي أو أولياؤها وتكون دية لزمت فوجبت على العاقلة؛ فإن مولى القوم يعقل عنهم ويعقلون عنه من دية الخطأ فَإن.ه يسمع عليه، وليس في الولاء أيمان إذا قامت عليه ب . ينة بالولاء وقامت له ب . ينة من العرب، فب . ينته بأن.ه من العرب أولى من ب . ينة الولاء. وكذلك لو قامت ب . ينة أن.ه عبد وقامت ب . ينة أن.ه حرّ؛ كانت ب . ينة الحري.ة أولى. ( والولاء: ولاء عتاقة، وولاء صليبة؛ فأ . ما العتاقة: فما صحّ أن.ه أعتقه أبوه( 2 أو جدّه أو ابنه فولاؤه لمن أعتقهم. وقولنا: إ . ن الولاء للأب حيثما تحوّل جرّ ولاء أولاده، ومن لم يعرف له أب ولا جدّ حرّ فولاؤه لمن أعتقه، وإن كانت أمّه أعتقت ثُ . م ولدته فولاؤه لموالي أمّه إذا لم يعرف له أب حرّ. وأ . ما ولاء الصليبة: فما كان جاهل . يا لا يعرف أ . وله ولا أصله | إ . لا | بالإقرار ،( أو شهادة عن شهادة، وفي كلّ ذلك تجوز الشهادة والشهادة عن | الشهادة | ( 3 وتجوز فيه شهادة الرجال والنساء. [¬JE.s à°ûeh A’ƒdG ..©e »a] :.°üa هو الوَلاء والولِاء والوَلاية والولِاية | والمولى والوليّ والموالاة؛ فالولاء: هو كون الشيء بعد الشيء متتابعًا، والولاء | مصدر المولى | وهي الموالاة 1 ) في (م): بالسنة. ) 2) في (م): أبواه. ) 3) في (أ): فراغ قدر كلمة. ) باب 3 : في الولاء 75 أيضًا | ( 1)، والولاية مصدر الموالاة وهي الإمارة أيضًا، والولاية مصدر الوليّ وهي الموالاة أيضًا، والولاية مصدر والولي( 2): وليّ الإنسان، وقيل: اليتيم. والمولى: ابن العمّ، والوليّ أيضًا والعبد أيضًا. والموالاة: اتّخاذ المولى والمولى( 3) ابن العم. وفي الموالاة اختلاف كثير في الميراث. وقيل: إ . ن رجل أتى عل . يا ليواليه، فأبى عليّ أن يقبل ذلك، فأتى ابن ع . باس فوالاه. وليس للمعتق موالاة العربيّ، لو أ . ن عتيقًا والى رجلاً | من العرب | لم يجز ذلك ولم يكن له أن يتح . ول عن ولاء الذين أعتقوه. وكذلك لو أ . ن رجلاً من العرب والى رجلاً لم يكن ذلك بشيء. 1) في (أ): فراغ قدر كلمتين. ) .« مصدر الولي » :( 2 ) في (م ) .« المولى والولي اتخاذ » :( 3 ) في (م ) 76 ô`Hs ..dG »`a UE`H 4 التدبير: مأخوذ من الدّبر؛ لأ . ن الس . يد أعتقه بعد مماته. والممات دبر الحياة؛ / 55 / فقيل: مدب.ر، ويقال( 1) أيضًا: أعتقه عن دبر، ولا يقال ذلك في غير العبيد، ولو جعل فرسًا في سبيل الله أو نخلًا أو دارًا بعد وفاته لم يجز في اللغة أن يقع على هذا اسم تدبير، ولا يقال: فرس مدب.ر ولا نخل مدبّر، وليس اللغة بقياس، ولو كانت بقياس لكان قياس ذلك واحدًا. ولا يجوز بيع المدب.ر؛ لأ . ن الحري.ة قد لحقه حكم من أحكامها، وهو ما علق عليه منها بصفة موت س . يده. وبيع المدب.ر عند أصحابنا لا يجوز، ووافق على ذلك أبو حنيفة؛ 3)، وبقول ابن عمر: لا يباع )« نهى عن بيع المدبّر » واحت . ج( 2) بأ . ن النب . ي ژ المدب.ر ولا يوقف ولا يورث. 1 ) في (م): وقيل. ) 2 ) في (أ): وأخذ. ) ( 3 ) لم نجد من رواه مرفوعًا عن النبيّ ژ ، وإن.ما ذكره ابن أبي شيبة والدارقطني (ر 3736 ) كتاب البيوع والأقضية، في بيع المدبر، ،« كره بيع المدبر » موقوفًا عن ابن عمر أنه ر 20232 . وهو قول عطاء وإبراهيم والشعبيّ أيضًا، انظر: مصنف عبد الرزاق، كتاب .16108 - المدبر، باب بيع المدبر، ر 16107 باب 4 : في المد . بر 77 وأجاز بعضهم بيعه لس . يده إذا كان مديونًا، واشترط صاحب هذا الرأي أن يكون المشتري لا يخرجه من بلد المدب.ر له، والأ . ول هو الذي يوجبه النظر عندي؛ لأ . ن البيع يقع مجهولاً، ومتى ثبت في البيع الجهالة بطل بات.فاق. ولا يخلو أنْ يكون البيع وقع على رقبة العبد والاستخدام، فل . ما كان بيع الرقبة لا يجوز بات.فاق كان بيع الخدمة لا يجوز أيضًا؛ لأ . ن الخدمة منه . ما ِ عرض معدوم لا يعلم مقدار ذلك البائع ولا المشتري ولا كم يتح . صل م وقع عليه البيع من الخدمة، والاحتجاج على هذا الرأي كثيرًا، وبالله التوفيق. [ôqH..dG ™«H »a .sdOC’G] :.dCE°ùe ويدلّ على ص . حة ما قلناه: إ . ن بيع المدبّر لا يجوز من كتاب الله تعالى ] \ [ Z . : ومن سُنّة نبيّه ‰ ؛ فأ . ما من الكتاب فقوله 8 ^ . (المائدة: 1)، وهذا عقد يجب الوفاء به. ومن دبّر شيئًا من عبد صار العبد كلّه مدبّرًا، كذلك من أعتق بعضه عتق كلّه هو طاعة لله يجب الوفاء به. 1)، فل . ما )« أ . م الولد تُعتَقُ بمَِوتِ س . يدهَا » : ‰ وأ . ما الدلالة من ال . س . نة: فقوله كانت تعتق بموت س . يدها بسبب ولدها منه كان المدبّر يعتق بموت س . يده بسبب تدبيره له، ووجب أن يستوي حكمهما. وأيضًا: فإجماع الأُمّة أنّ | أمّ | الولد في حال حملها لا تباع / 56 / يدلّ على ما قلناه، والله أعلم. وادّعى بعض فقهاء مخالفينا الإجماع من الناس على إجازة بيع المدبر في دَين س . يده إذا مات وعليه دين يحيط بجميع قيمة العبد، والله أعلم بص . حة الخبر. . 1 ) رواه البيهقي، عن عمر مرفوعًا بمعناه، فِي كتاب عتق أمهات الأولاد، ر 22323 ) UE`````à``c 78 الجزء الثالث عشر وقيل: له أن يبيعه لمن يعتقه أو في دين عليه إذا لم يكن له مال غيره وإنما يبيعه على أن.ه مدب.ر، فإذا مات هو عتق العبد عند المشتري، وكذلك إن باعه لنفسه فهو جائز. فإن مات الس . يد قبل أن يؤ . دي الغلام إليه الثمن، كان الثمن لورثته؛ لأن.ه إن.مَا اشترى نفسه على أن.ه مدب.ر. [..LGƒdG Oƒ.©dG .e »g .g] :.dCE°ùe فإن قال قائل في قول الله تعالى: . [ ^.: هي من العقود الواجبة دون غيرها؛ لأ . ن الألف والّلام لا يدخلان إ . لا في الجنس أو في المعهود؟ قيل: قوله تعالى: . [ ^. يشتمل على كلّ عقد، وإذا كان كذلك فكل ما وقع عليه اسم العقد والوعد فواجب الوفاء به بالكتاب وال . س . نة إ . لا عقدًا قامت الدلالة بتخصيصه، وقد قال بعض أهل العلم: إ . ن الألف والّلام إن.مَا يكونان للجنس المعهود( 1) إذا دخلتا على الاسم المعهود دون غيره. [ôHs ..dG ™«H »a] :.dCE°ùe واختلف أصحابنا في بيع المدب.ر؛ فقال بعضهم: بيعه جائز في العتق وثبوت الرقّ عليه، والتدبير عتق بصفة ما لم تقع الصفة فالرق ثابت والبيع جائز. وقال آخرون: / 57 / لا يجوز بيع المدب.ر إ . لا للعتق، ويجوز بيعه عند هؤلاء في الدين ويكون في المِصْر الذي يكون فيه المدبر عليه. وقال [ Z . : بعضهم: لا يجوز بيع المدبّر على حال لقول الله تعالى \ [ ^.، وهذا عقد عقده المدب.ر على نفسه وفيه حقّان: أحدهما . للمدبّر، والآخر لله تعالى 8 1 ) في (أ): + و. ) باب 4 : في المد . بر 79 [ôqH..dG ™«H »a Uƒ.ëe .HG .GƒbCG] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: لا يجوز بيع المدبّر إ . لا في دين إذا لم يكن له غيره، وإنّما تباع خدمته أيّام حياته ويبيعه في البلد، وهو بيع مجهول فإن نقضوه انتقض، وإن أت . موه جاز. وفي موضع آخر قال أبو عبد الله: يجوز بيع المدبر لمن يعتقه من حينه؛ لأ . ن العتق من حينه خير له من التدبير. وعنه أيضًا: أنّ بيعه للعتق جائز، وبيعه في الدين جائز إذا لم يكن له مال غيره، فإذا مات فهو حرّ، ويشهد على تدبيره عدولاً. فإن كان له معه مال فلا يجوز له بيع خدمته أيام حياته والبيع منتقض. وإذا باعه في الدين ولا مال له فلا يبيعه أيضًا إ . لا في بلده. [ô«H.àdG .e.N ™«H »ah ,ôHq ..dG êôîj Ee .ep ] :.dCE°ùe ومن دبّر عبدًا له في ص . حته فهو من رأس المال، وفي المرض من ثلث المال. فإذا دبره في مرضه على أحد ورثته ثبت التدبير وتكون الخدمة بين الورثة، فإذا مات المدبّر عليه عتق، ولا تثبت الخدمة لمن دبّر عليه من الورثة. وإن دبّره على غير وارث ثبتت له الخدمة إذا / 58 / كان العبد يخرج من ثلث مال المدبّر، ومتى مات المدبّر عليه عتق المدبّر خرج من الثلث أو لم يخرج. وأ . ما الخدمة فإذا لم تخرج في الثلث كانت خدمة المدبّر بين المدبّر عليه والورثة بالح . صة فيما تخرج فيه( 1) الوص . ية كان ثلثًا أو ربعًا أو أكثر. وفي (م): بين. .« نسخة بين » + :( 1 ) في (أ ) UE`````à``c 80 الجزء الثالث عشر فإن دبّره على اثنين وجعل خدمته بينهما، فمات أحدهما؛ فلا يعتق ح . تى يموتا جميعًا، فإذا مات أحدهما فالخدمة للباقي منهما؛ لأن.ه جعله مدب.رًا عليهما يخدمهما ولم يجعل لكل واحد منهما شيئًا معلومًا، فعليه خدمتهما إلى مماتهما، فمن مات منهما فقد انقضى الذي له، والخدمة للحيّ منهما إلى أن يموت. فإن احتاج المدبّر إلى بيع المدبّر لم يجز له؛ لأن.ه إن.مَا له الخدمة وليس له الرقبة، وبيع الخدمة مجهول لا يعلم المشتري ما يحصل له منها فلهذا لم يثبت. ووجه آخر: أ . ن البيع يُثبت الملك ويزيل التدبير. قيل: فإن أشهد أن.ه إن.مَا يبيعه على أن.ه مدب.ر؟ قال: يمكن أن يموت الشهود والمشتري والبائع، ويأخذ الورثة العبد بتصرّف المشتري في رقبته. وأيضًا: فإ . ن الله تبارك وتعالى أوجب عليهم الوفاء بقوله: . [ الصفّ: 2)، فمن عقد على ) . r q p o n . : ^.، وقال تعالى نفسه عقدة وكانت طاعة لله وجب عليه الوفاء بها. فمن هذه الوجوه / 59 / لم يثبت بيعه، وإن كان بعض قد أجاز بيعه في الدين فإن.ا لم نبصر عدل ذلك لما ب . يناه من فساده، وبالله التوفيق. اختلف الناس في بيع خدمة التدبير( 1)؛ فقال بعض: | لا |( 2) يجوز، ومنهم مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وكره ذلك عطاء، وأجاز ذلك سعيد بن المسيّب والزهري والنخعي، وبالأ . ول يقول أصحابنا؛ لأن.ه مجهول. 1 ) في (م): المدبر. ) 2 ) في (أ): قال. ) باب 4 : في المد . بر 81 [ô«H.àdG »ah ,¬b.Wh ôqH..dG .jE.L »a] :.dCE°ùe وقال محبوب: جناية المدبّر جناية العبد غير مدب.ر، ولا طلاق للمدب.ر في حياة س . يده إ . لا بإذنه، ولو مات المدبّر مات عبدًا وميراثه لمولاه؛ إن.مَا يعتق بعد موت الس . يد. وكان جابر لا يرى التدبير( 1) إ . لا من الثلث، وما( 2) ولده في حياته فهم عبيده، وقد يجعل الرجل النخل صدقة من بعد موته فيأكل ثمرتها وينزع فسيلها فيغرسه في أرضه فيكون ذلك جائزًا له. وإن كانت المدبرة حبلى فولدت بعد موته فهو بمنزلتها. [¬.ëd hCG .jO ¬«.Yh ôHs O ..«a] :.dCE°ùe ومن دبّر عبدًا له في ص . حته، ثُ . م مات وعليه دين يحيط بالعبد؛ فَإن.ه يعتق ولا يستسعيه الغرماء في قيمته بحقوقهم. ومن كان له غلامان فدب.رهما وهو يومئذٍ ذو( 3) يسار، ثُ . م ركبه دين فمات ولم يترك وفاء لدينه؛ فليس للغرماء عليهما سبيل؛ لأن.ه دبّرهما في ص . حته. والمدب.ر إذا اشترى نفسه من س . يده بثلاثمئة درهم، مئة درهم نقدًا / والمائتان نسيئة، فمات المولى قبل العبد؛ فعلى العبد للورثة الباقي / 60 من الثمن؛ لأ . ن الس . يد إن.مَا باعه نفسه على أن.ه مدب.ر، والله أعلم. 1 ) في (أ): المدبر. ) 2 ) في (أ): + في. ) 3 ) في (أ): له. ) UE`````à``c 82 الجزء الثالث عشر ومن دبّره مولاه وفي يده تجارة والمولى به( 1) عارف فصيّرها المولى له، ثُ . م إ . ن المولى( 2) مرض فأوصى ببعض ما في يده للفقراء أو غيرهم، وكره ذلك المولى ثُ . م عوفي وأراد ذلك المولى الرجعة في المال الذي صيّره | له |؛ فله أن يقبضه أو ينزعه( 3) منه وهو له حلال؛ لأن.ه ما دام في ملكه فماله له وهو له حلال. ومن دبّر عبده هذا فهو | بمنزلة | عبده ولا يعتق. ومن قتل مدب.رًا؛ قال أبو الوليد: على القاتل ثمنه أو عبد مثله، فإن أخذ عبدًا مثله فإني أحبّ له أن يكون ذلك العبد مدب. . را، فإن لم يفعل فهو مملوكه ولا تدبير عليه، وعلى القاتل عتق رقبة. والمدب.ر والمدب.رة إذا سباهما العدوّ واشتراهما مولاهما الأ . ول فهما على تدبيرهما. [ôqH..dG .E.MCG »a] :.dCE°ùe وإذا شهد شاهد على رجل أن.ه دبّر غلامه، وشهد عليه الثاني أن.ه أعتقه؛ فإن كانا عدلين فالغلام مدبّر يعتق إذا مات الس . يد. ومن قال في مرضه: إن.ي كنت دب.رت غلامي في صحّتي؛ فَإن.ه يكون من ثلث ماله. ومن دبّر عبده فليس له بيعه، وقيل: يبيعه لمن يعتقه، أو في دين عليه إذا لم يكن له مال غيره، وإن.مَا يبيعه على أن.ه مدبر، فإذا مات هو عتق العبد من يد المشتري، وكذلك إن أباعه لنفسه ف | هو | جائز. .« المولى بها » :( 1 ) في (أ ) .« نسخة المدبّر » + :( 2 ) في (أ ) 3 ) في (م): وينتزعه. ) باب 4 : في المد . بر 83 ومن دبّر نصيبًا له من( 1) عبد، فقال شركاؤه: إن.ا / 61 / نريد أن نبيع غلامنا وقد أفسده علينا، أو كان يتيمًا لا مال له؛ فإن كان شريك المدبّر يتيمًا نودي على العبد. فإن كان تدبيره ينقص من ثمنه ردّ المدبّر على اليتيم . ما ق . ومه العدول وهو غير مدب.ر. فإن كان المدبّر مدركًا ِ ح . صته من النقصان م فباعه فقال من ينظر ثمنه: إن عليه في ذلك مضرّة لحال تدبيره فله ما رأى عليه فيه المض . رة والله أعلم وله ح . صته في العبد. قال أبو المؤثر: إن أراد الشركاء بيع العبد حكم على الذي دبّره أن يأخذه بقيمته يوم دبّره برأي العدول ولا ينادى عليه. وإن استخدموه أو استعملوه من بعد ما علموا أن الشريك قد دبّره ثُ . م( 2) أرادوا بيعه؛ فليس لهم على الشريك تبعة وهو بحاله. فإن مات العبد قبل المدبّر فليس على الذي دبّر بيعه. وإن مات ( الذي دبّر قبل العبد؛ فالشركاء بالخيار إن شاءوا تبعوا العبد في قيمته( 3 بقدر ح . صتهم، وإن شاءوا رجعوا على مال الهالك بقيمة العبد بقدر حصصهم( 4)، ولورثة المدبّر أن يرجعوا على العبد بقدر ما أخذ الشركاء من مالهم يستسعونه ودينًا لهم عليه، وإن كان يتيمًا ق . وم برأي العدول. قال أصحاب أبي حنيفة: عتق المدبّر من الثلث، وبه قال زيد بن ثابت، وات.فق عليه فقهاء الأمصار. وقال ابن مسعود ومسروق وابن النعيم: إن.ه من 1 ) في (م): في. ) 2 ) في (م): يوم. ) .« قيمة العبد » :( 3 ) في (م ) 4 ) في (أ): حصتهم. ) UE`````à``c 84 الجزء الثالث عشر جميع المال. ودليلنا في ذلك: ما روى نافع عن عمر عن النب . ي ژ أن.ه قال: /62/ .(1)« المد . بر من الثلث » ومن قال في مرضه: غلامي مدبّر ولا يملكه أحد بعدي، أو لا يملك | من | بعد موتي؛ قال موسى بن عليّ: هو ح . ر لا يملك بعد موته، أو قال: لا يستخدم بعدي ثُ . م هلك؛ فقد قيل في كلّ هذا: إذا مات فالغلام حر. ومن دبّر شيئًا من عبده صار العبد كلّه مدب. . را، وكذلك العتق. وإذا قال رجل لعبده: لا يملكه عليّ مالك فهو كقوله هو مدب.ر، وهو موقوف، وهذا كله من ألفاظ التدبير. ومن أثر: عن أبي عليّ فيمن قال: غلامه لا يُملك، أو لا يُملك عليه، أو لا يُملك معه، أو لا يملكوه؛ أن هذا كله لا يقع عليه عتق ولا تدبير، إ . لا أن يقول: غلامه هذا لا يملك | بعده، أو لا يملك | بعد موته أو بعد وفاته أو لا يملكه مالك بعده؛ فإن هذا يكون تدبيرًا إذا مات عتق. « لا يستخدم بعدي » : فإن قال: لا يملكه فلان؛ فهذا ليس بتدبير. أو قال ثُ . م هلك؛ فقد قيل في كلّ هذا: إذا مات فالغلام حرّ. [ôHs ..dG .ôà°û.dG ..©dG »a] :.dCE°ùe اختلف أبو حنيفة وابن أبي ليلى في عبد بين رجلين فدب.ر أحدهما نصيبه؛ قال أبو حنيفة: يكون العبد كلّه مدبّرًا ويضمن الذي دبّره لشريكه بنصف قيمته، فإذا مات كان العبد ح . را، وإن بلغ الشريك أ . ن شريكه قد دبّر نصيبه فدبر أيضًا هذا نصيبه كان مدب.رًا لهما، وأيهما مات صار العبد ح . را 840 . (وقال: /2 ، 1 ) رواه ابن ماجه، عن ابن عمر بلفظه، كتاب العتق، باب المدبر، ر 2514 ) .314/10 ، وليس له أصل). والبيهقي، مثله، باب المدبر من الثلث، ر 21362 باب 4 : في المد . بر 85 واستسعاه الحيّ بنصف قيمته مدب. . را. وقال ابن أبي ليلى: هو مدبّر كله من مال الذي دبّره أ . ولاً، ويردّ على شريكه نصف قيمته. / وقال بعض أصحابنا: يرجع الشريك على الذي دبّر العبد فيأخذ / 63 منه قيمته ما يرى العدول أن.ه دخل عليه من الضرر بتدبيره إي.اه، ثُ . م هو بحاله بينهما إلى أن يموت الذي دبّره، فإذا مات عتق العبد ويرجع الشريك بقيمة ما كان له في العبد مدبرًا في مال الذي دبّره وعتق كله من ماله. وقال أبو حنيفة: فإن( 1) دبّره أحدهما، فل . ما بلغ الآخر أعتق نصيبه؛ فإنّ للذي دبّر نصيبه أن يرجع على الذي أعتق بنصف العبد مدب. . را. وقال بعض أصحابنا: يرجع المدبّر على الذي أعتق بقيمته ما كان له، ويعتق العبد من مال من( 2) أعتقه ويرجع المعتق على شريكه بقيمة ما ضرّه في العبد أوّلًا بتدبيره إي.اه من قبل أن يعتقه، فكأن.ه يرجع عليه المعتق بقيمة ما كان له مدب.رًا، وكذلك رأيي. [Egô«Zh ,ô«H.àdEH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe ومن أقرّ بتدبير جارية له بعد أن باعها، وصارت ملكًا لغيره؛ فهذه جارية قد لزمته في ماله وعليه أن يعالج خلاصها، فإن أدرك ذلك فهي أولى بالتدبير، وإن مات فليوص في ماله. ومن دبّر أَمَته؛ فلا بأس عليه في وطئها، وأ . ما إذا كان عليه دين فباعها فيه؛ فقيل: ليس للذي يشتريها أن يطأها، وقال بعض: له وطؤها، والقول الأ . ول أكثر. 1 ) في (م): إذا. ) 2 ) في (م): الذي. ) UE`````à``c 86 الجزء الثالث عشر وكذلك الذي يقول يوم يموت: فجاريته ح . رة، أو يوم يقدم فلان فهي ح . رة؛ فذلك لا يطؤها، فإن وطئها في يوم وسلم أن يموت فيه أو يقدم فلان؛ فأرجو أن.ه لم يطأها حرامًا. والذي لا بأس عليه في الوطء الذي يقول: إذا متّ فهي ح . رة. ومن قال لجاريته: إن لم أخرج إلى م . كة فأنت ح . رة، / 64 / ثُ . م لم يخرج، أو قال: لا أخرج؛ فليستخدمها ح . تى يموت ثُ . م تعتق، ولا يطَؤها. وقال مُح . مد بن محبوب: من قال لجاريته: يوم يموت فهي ح . رة؛ فليس له أن يطأها وله أن يستخدمها( 1)، وإن.مَا يطأ من يقول: إذا متّ فهي ح . رة. فإن وطئ( 2) الذي إذا جعلها ح . رة يوم يموت فلها عندنا صداق مثلها عليه، فأ . ما إن وطئها في غير اليوم الذي وطئها مات فيه قبل موته بيوم أو أيام فلا نرى لها عليه صداقًا ولا عقرًا، وقد أخطأ فيما صنع. فإن حملت منه من ذلك الوطء فالولد ولده. ومن قال: أَمَته لفلان بعد موته فحلال له وطؤها. وكذلك المدبرة يح . ل له وطؤها. ومن دبّر أَمَته وكانت حاملاً فخرج نصف الولد منها ومات س . يدها؛ فقد قيل: إن.ه حرّ | ويعتق | ، وبعض وقف عنها؛ لأن.ه لا يمكن( 3) أن يكون بعضه ح . را وبعضه مملوكًا فهو ح . ر كله، والله أعلم. 1) في (م): استخدامها. ) 2 ) في (أ): + نسخة. ) .« فإنه لا ينكر » :( 3 ) في (م ) باب 4 : في المد . بر 87 وإذا باع المدب.رة صاحبُها لجار له ثقة في دَين عناه( 1) واشترط تدبيرها؛ فلا يطَؤها الذي اشتراها، وأ . ما المولى الأ . ول فله أن يطأها ما دامت في ملكه. ومن اشترى أمَة مدب.رة ثُ . م أعتقها وتز . وجها فجائز، وأكره لمولاها الأ . ول بيعها. قال أبو المنذر بشير: قد أجاز بعضهم مواتاة المدب.رة. [..bôdG »a] :.dCE°ùe الرّقبَة: إذا قال: هذه الدار أو هذا العبد رقبة على فلان له إلى وقت كذا وكذا | فذلك |. وإن / 65 / قال: هو عليه رقبة ولم يبيّن غير ذلك؛ فهو ضعيف عندنا ح . تى يبيّن ذلك. كذلك الذي قال: هذا العبد رقبة على فلان له غلّته، فما كان ح . يا ورجع فله الرجعة، وكذلك في العمرى. أبو إبراهيم: وإذا قال إنسان صحيح | العقل | لإنسان: قد أرقبت عليك غلامي هذا، ثُ . م أقبضه إي.اه؛ فأرجو أن يكون هذا( 2) رقبة؛ لأ . ن الرقبة عط . ية، والعط . ية جائزة في الص . حة إذا حازها من أعطيها. وقال: البراءة عط . ية والصدقة عط . ية. [ô«H.àdGh ..bôdG .«H ¥ô.dG »a] :.dCE°ùe وليس بين الرقبة والتدبير فرق في المعنى، فأ . ما في اللفظ فبينهما فرق، هذا مرقب وهذا مدبر، وكلّه في المعنى ينظر به موت من دبّر ورقب. 1 ) في (م): عليه. ) 2 ) في (أ): ذلك. ) UE`````à``c 88 الجزء الثالث عشر [ô«H.àdG »a] :.dCE°ùe ومن قال: خادمتي هذه مدبّرة بعد موتي بخمسين سنة؛ فذلك جائز له، ولا تعتق ح . تى تمضي الخمسون سنة، وهي أَمَة إن شاءت تز . وجت بإذن س . يدها. ومن دبّر خادمًا له على نفسه، ثُ . م قد وجده وعليه دين؛ فلا يجوز له بيعه. ومن حضرته الوفاة فقال: غلامي رقبة على ولدي فلان وله أولاد؛ فإ . ن الخادم يكون بين الجميع، فإذا هلك من رقب( 1) عليه عتق العبد. ومن قال: غلامي مدبّر على ولدي فلان دون أولادي فَإن.ه لا يكون مدب. . را للولد دون الورثة. وإن مات الولد المدبّر عليه العبد فالعبد حرّ؛ لأن.ه أوصى بِح . قين: حقّ لله تعالى، / 66 / وحقّ لمخلوق؛ فحق المخلوق باطل؛ لأن.ه وارث وحقّ الله ثابت. فإن دبّر عبده على أجنبيّ جاز تدبيره، وكان للمدبر عليه خدمته أي.ام حياته، فإذا مات | المدبّر | صار المدبّر ح . را. فإن دبّر على بعض ورثته صحّ التدبير فيه( 2) وبطلت الوص . ية للوارث منه وكان خدمته لسائر الورثة. فإذا مات المدبّر عليه خرج المدبّر بالحري.ة بشرط التدبير اعتبرت قيمته، فإن كانت تخرج من ثلث مال الذي دبّره خرج ح . را ولا شيء عليه، وإن لم يخرج من الثلث سعى ببق . ية الح . صة على ما يراه العدول، وبالله التوفيق. 1 ) في (أ): رقبت. ) .« بطلت الوص . ية » + :( 2) في (أ ) باب 4 : في المد . بر 89 ومن دبّر خادمًا على إنسان وارث أو غيره ولا مال له غيره جاز التدبير، فإذا مات المدبّر كانت الخدمة بين المدبّر( 1) عليه وبين الورثة، فإن كان المدبّر عليه أجنب . يا فله ثلث الخدمة، وإن كان من الورثة فالتدبير ثابت وليس له إ . لا سهمه من الخدمة. فإذا مات المدبّر عليه استسعى الخادم بثلثي قيمته كان المدبّر عليه أجنب . يا أو وارثًا، فأ . ما إن كان له مال غيره فهو لمن دبّره عليه إذا خرج من الثلث، والمدبر عليه غير وارث. وإن كان وارثًا فكما قلنا؛ إ . لا أن.ه إذا كان يخرج من الثلث فإذا مات المدبّر عليه وهو من الورثة خرج الخادم ح . را ولا سعاية عليه، وإن.مَا يسعى إذا كان لا مال له غيره. [IôqH..dG A•hh ,ICGô.dG ô«H.J »a] :.dCE°ùe وإذا دبّرت امرأة أمَة لها على ولدها، فولدت الأَمَة أولادًا / 67 / وهلكت المرأة ولها وارث؛ فأولاد الأَمَة للوارث هم غلّة الأَمَة. ولا يجوز وطء المدبّرة إ . لا للذي دبّرها على نفسه، وأ . ما إذا دبّرها على غيره فلا يجوز له وطؤها، ولا يجوز أيضًا للذي دبّرت عليه أن يطأها، ولا يجوز أن يطأها إذا دبّرها على غيره كائنًا ما كان؛ لأن.ه إن.مَا يطؤها في مغيب من المدبّر عليه فلا يأمن أن يكون هو يطؤها وقد مات المدبّر عليه، فيكون قد وطئ ما لا يجوز. فإن كان عليه دين فباعها فيه؛ فقال بعض: ليس للمشتري أن يطأها، وقال بعض: له أن يطأها، والقول الأ . ول أكثر. 1 ) في (م): التدبير. ) UE`````à``c 90 الجزء الثالث عشر [..¨dG .©°ùa .LEM »a ¬e.Z .°SQCG ..«a] :.dCE°ùe ومن أرسل غلامه في حاجة فسعى الغلام فقال: اذهب فوالله لا ترجع عليك ملكة أبدًا؛ فما أراه إ . لا أن يكون مدب. . را. [CE£N ¬.à.a ¬°ù.f ..Y ...Y ôqHO ..«a] :.dCE°ùe ومن دبّر عبده على نفسه فقتله خطأ؛ فإ . ن ال . دي.ة تكون على عاقلة الس . يد؛ لأ . ن عاقلة المدبّر هي عاقلة الس . يد. فإن قتله متع . مدًا قتل به( 1) إن اختار وليّ الدم ذلك، وإن استبقاه فهو مملوك؛ لأن.ه قتله متعمدًا، وكان سبيله كسبيل( 2) من قتل وارثه فأحرم من الميراث؛ فهكذا العبد يحرم الحري.ة قياسًا عليه. [G.k .Y EKQh .«.LQ »a] :.dCE°ùe وإذا ورث رجلان عبدًا فقال أحدهما: إ . ن الميّت دبّر عليّ ولم يعلم صاحبه بذلك، فأنكر صاحبه دعواه؛ فعلى المدّعي للتدبير إذا لم تكن عنده ب . ينة لصاحبه فضلة قيمة العبد بغير تدبير على المدّعى عليه أن لا يبيع العبد؛ لأ . ن شريكه قد أق . ر بالتدبير وتكون خدمة العبد لهما جميعًا. فإذا مات / 68 / من ادّعى أن العبد مدبّر عليه عتق العبد عند موته واستسعاه الشريك بقيمة ح . صته مدب. . را يوم مات المدبّر عليه. ومن قال: غلامي هذا لا يباع؛ أن.ه يكون مدب.رًا. 1 ) في (أ): + و. ) 2 ) في (م): سبيل. ) باب 4 : في المد . بر 91 [¢Vô.dGh .ës °üdG .EM »a ô«H.àdG] :.dCE°ùe اختلفوا في التدبير في حال الص . حة؛ فقال أكثرهم: التدبير في الص . حة من رأس المال، والتدبير في المرض من ثلث المال. وقال آخرون: تدبير الص . حة والمرض من الثلث وبه أجاب، قال: وهذا القول أنظر؛ لأ . ن العتق يقع بالموت؛ ألا ترى أ . ن الوص . ية في الص . حة والمرض ترجع إلى الثلث والعتق مثله، والله أعلم. وأجمعوا أن.ه إذا دبّره في المرض أن.ه من ثلث المال مع الوصايا. [..bôdG »ah ,IôHs ..dG O’hCG ..M »a] :.dCE°ùe وأولاد المدب.رة مماليك، وجائز بيعهم إ . لا أن يكونوا مدب.رين مثلها. واختلف الناس في ذلك؛ فقال قوم: يعتقون بعتقها ويرقّون برقّها، | و | روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن المسيّب والحسن البصري والقاسم بن مُح . مد ومجاهد والشعبي وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والليث بن سعد والثوري وأصحاب الرأي. وقال قوم: إن.هم يدب.رون بعد التدبير، فأ . ما ما كان قبل التدبير فلا يعتقون بعتقها. وقال قوم: إن.هم مماليك، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعطاء وجابر بن زيد؛ وأ . ن ذلك بمنزلة الحائط تصدّقت به إذا متّ فلك ثمرته ما عشت ذلك. وللشافعي فيهم قولان: أحدهما أن.ه بمنزلة أ . مهم، والقول الثاني كما قال جابر بن زيد، 69 / وبهذا يقول أصحابنا. / ومن كان له جارية يطؤها فدبّرها على نفسه في حياته، فاشترت الجارية عبيدًا أو أرضًا أو نخلاً من عند الس . يد أو غيره، ثُ . م مات الس . يد بعد ذلك ولم UE`````à``c 92 الجزء الثالث عشر يغ . ير عليها؛ فإن كان أوصى به لها فهو( 1) لها وإ . لا لم يثبت ذلك لها على الورثة، وإذا صارت ح . رة فما في يدها جائز شراؤه ح . تى يعلم أن.ه لغيرها أو تقرّ به للغير. ومن دبّر عبده على نفسه أو ولده فلا رجعة له في التدبير، وله الرجعة في الخدمة ح . تى يموت أو يموت ولده. وكلّ ولد مرقبة فهم مماليك لورثة من رقبها، فإذا عتقت وولدت عتقوا جميعًا. ومن رقب جارية( 2) على ولده( 3) إلى بلوغه فمات الولد قبل البلوغ( 4) لم تعتق. ومن دبّر جارية على نفسه فله وطؤها واستخدامها، وإن دبّرها على غيره لم يجز له وطؤها. والمدب.رة في الرقّ ح . تى ينقضي أجل التدبير، وأولادها عبيد لمن هي له إ . لا أن يكون أولادها منه فهم أحرار. [.ô«Z ..Y .jQEL ôHs O ..«a] :.dCE°ùe ومن قال: إذا متّ فجاريتي مدب.رة على زيد؛ فله وطؤها، [و] إذا مات زيد لم يكن له شيء ولا لورثته. .« أوصى لها به هو » :( 1 ) في (أ ) 2 ) في (م): جاريته. ) .« إلى ولده » + :( 3 ) في (م ) 4 ) في (م): الوالد. ) باب 4 : في المد . بر 93 وإن دبّرها على غيره في حياته وجعلها رقبة على فلان إذا مات؛ فليس له وطؤها، ومثلها إلى الذي دبّرها عليه أو حبسها في ملكه، فليس له وطؤها إذا كان تدبيرها مرسلاً في حياته على موت عمرو. وقد جاء الخبر عن الفقهاء مجملاً: أ . ن من دبّر جارية على غيره فليس له وطؤها. فأ . ما من قال: إذا متّ فجاريتي فلانة مدبرة على فلان تخدمه في حياته / 70 / فإذا مات فهي ح . رة؛ فأرى( 1) أ . ن التدبير إن.مَا يقع بعد موت من دبّرها، وليس ذلك بمانع للس . يد من وطء جاريته ح . تى يقع عليها حكم التدبير. وكذلك إن رهنها بح . ق فهي ماله وله وطؤها، مع أن.ا لا نرى رهن الرقيق يثبت، ولو ثبت لم يحرم وطؤها عليه. ومن قال: يوم يقدم فلان فجاريته ح . رة؛ فلا يطؤها. وإن قال: يوم يموت فهي ح . رة؛ فلا يطؤها لأن.ه لعل.ه يموت في ذلك اليوم وقد وطئ، وإن سلم لم يمت فلعلّ بعضًا | لا | يحرم. وإن قال: إذا متّ فأنت ح . رة؛ فلا بأس عليه في الوطء. وإن قال: إن لم أخرج إلى م . كة فأنت ح . رة؛ فَإن.ه يستخدمها وليس له وطؤها، فإن مات ولم يخرج عتقت. ومن دبّر عبده على نفسه فليس له أن يبيع خدمته إلى وقت وفاته؛ لأ . ن الخدمة مجهولة فلا يثبت ذلك. [ôqH..dG ™«H »a] :.dCE°ùe ات.فق الشافعي وداود على جواز بيع المدبّر على كلّ حال، ولم يجز أبو حنيفة بيع المدبّر على حال. 1) في (م): فرأي. ) UE`````à``c 94 الجزء الثالث عشر [..bôdG »a] :.dCE°ùe قال أبو الحواري: إذا قالت امرأة: جاريتي( 1) فلانة رقبة على ابنتي فلانة إلى أن تبلغ؛ فهذا ثابت، وهي رقبة عليها، وهذا يشبه الإقرار إ . لا أن تقول: قد أرقبت جاريتي على ابنتي فلانة؛ فهذا لا يثبت ح . تى تقول: بحقّ. ومن أرقب والدته عبدًا له إلى أن يموت، فمات الرجل قبل موت أ . مه؛ فإ . ن الورثة يأخذون حصصهم منه وتأخذ أمّه ح . صتها إذا مات المرقِب إ . لا أن يت . م لها الورثة ما صنع لها ولدها( 2) إذا كان / 71 / الورثة بالغين. [..©dG .bh »ah ,¢†jô.dG ô«H.J »a] :.dCE°ùe ومن قال: إن حدث بي حدث الموت فغلامي حرّ وله من مالي مئة درهم، فصحّ من بعد ذلك فرجع؛ فله الرجعة في المئة ولا رجعة له في ( التدبير وغلامه حرّ يوم يموت، إ . لا أن يقول: إن حدث بي حدث موت في( 3 مرضي هذا فص . ح فله الرجعة في العبد والدراهم. ومن دبّر عليه عبد فليس له بيعه ولا استبدال به ولو استبدل به خيرًا منه، فأ . ما إن سافر به إلى بعض المواضع وأعتقه هناك فجائز، والله أعلم. ومن قال في مرضه: إن.ي كنت دبرت غلامي في صحّتي فَإن.ه يكون من ثلث ماله. ومن دبّر وهو مريض ثُ . م صحّ فَإن.ه يكون من الثلث، وإن دبّر في الص . حة فهو من رأس المال. فإن دبّره في مرضه ثُ . م صحّ ثُ . م مرض ثُ . م مات؛ فعن 1 ) في (م): خادمتي. ) .« صنع ابنها » :( 2 ) في (م ) 3) في (أ): من. ) باب 4 : في المد . بر 95 أبي عبد الله: أن.ه من رأس المال ح . تى يموت في المرض الذي دبّره فيه ثُ . م يكون من الثلث. ومن دبّر عبدًا له فيه شريك فمات لزمه لشريكه نصف قيمته، وإن دب.راه جميعًا على أنفسهما فمات أحدهما فَإن.ه يخدم ورثة الميّت والحيّ ح . تى يموت الحيّ منهما. وإذا قالت امرأة: جاريتي وقف على ابني الصغير تربّيه إلى أربع سنين ثُ . م هي ح . رة، أو قالت: وقف علَى ابني أربع سنين ثُ . م هي حرّة؛ فإذا خلت أربع سنين فهي ح . رة وتخدم جميع ورثتها بالح . صة. وإن قالت هذه المقالة في مرضها فإن هذه الجارية تعتق من ثلث مالها، وإن قالت ذلك في ص . حتها عتقت / 72 / في هذا الوقت من رأس مالها. ومن قال: غلامي وقف على ولدي أو على أولادي، فإذا لم يبق منهم أحد فغلماني أحرار؛ فالجواب فيها كالجواب في المسألة الأولى إذا لم يبق من أولاده أحد. [ôH..dG .àY »a] (1):.dCE°ùe أجمع أهل العلم على أ . ن من دبّر عبده( 2) أو أَمَته ولم يرجع عن ذلك ح . تى مات، فالمدب.ر يخرج من الثلث بعد قضاء( 3) دينه إن كان عليه، وإنفاذ وصاياه إن كان أوصى بها، وكان الس . يد بالغًا جائز الأمر أ . ن الحري.ة تجب له أو لها بعد وفاة الس . يد. .« فصل خ » :( 1 ) في (م ) .« عبده أو جاريته نسخة أَمَته » :( وفي (م .« خ أو جاريته » + :( 2 ) في (أ ) 3 ) في (م): أن قضى. ) UE`````à``c 96 الجزء الثالث عشر وقال بعض قومنا: إذا قال الرجل لمملوكه: أنت مدبّر عتق بعد موته. وقال قوم: لا يكون مدب. . را بهذا اللفظ ح . تى يس . مي بعتقه بعد موته. وأجمع كلّ من يحفظ عنه من أهل العلم: أنّ من أعتق عبدًا له عن دبر أن.ه لا يعتق إ . لا بعد موت الس . يد. [ôqH..dG ™«Hh ,¬Hô°VCGh ô«H.àdG »a] :.dCE°ùe والتدبير ضربان: تدبير مطلق، مثل أن يقول لعبده: أنت مُدب.ر. والثاني: ما عقد على صفة، مثل أن يقول: إذا قدم زيد فأنت مدب.ر، فإذا قدم زيد كان مدب.رًا فإذا لم يقدم | زيد | فليس بمدب.ر. التدبير عتق يقع بالموت مطلقا فمنع من البيع( 1)، وولد المدب.ر[ة] لا يتبعها في حكم التدبير بل يكون رقيقًا( 2) ووفقًا للس . يد في أصح القولين. وقال أبو حنيفة: يتبعها فيكون مدب. . را وهو( 3) القول الآخر. واختلف أصحابنا في بيعه اختلافًا كثيرًا، وفي بيع خدمته أيضًا خلاف، والأص . ح: أن.ه لا يجوز بيع خدمته من نفسه ولا من غيره؛ لأن.ه مجهول لا يدري البائع والمشتري ما هو، وهو من بيع / 73 / الغرر المنهيّ عنه. ومن كان له عبدان فدب.ر أحدهما في ص . حته، ودب.ر الآخر في مرضه الذي هلك فيه وعليه دين؛ فإ . ن الذي دبّره في ص . حته جائز عتقه، وأ . ما الذي دبّره 1 ) في (م): فيمنع البيع. ) وفي (م): وقفا. .« خ رقا » + :( 2 ) في (أ ) .« خ وهذا » + :( 3 ) في (أ ) باب 4 : في المد . بر 97 في مرضه فَإن.ه يستسعى بالثلث( 1) لغرمائه ولورثته؛ لأ . ن العبد( 2) ليس كغيره .( ولا يردّ العبد في العبودية بعد أن سُ . مي له بالعتق ولكن يستسعى بما [..]( 3 [ô«H.àdG UEàch ,.Ebôu .àeh ,..Y »a ¬d E.k «°üf ôHq O ..«a] :.dCE°ùe ومن دبّر نصيبًا له في عبد؛ قال أبو المؤثر: إن أراد الشركاء بيع العبد حكم على الذي دبّره أن يأخذه بقيمته يوم دبّره برأي العدول ولا ينادى عليه، وإن استخدموه أو استعملوه من بعدما علموا بتدبيره ثُ . م أرادوا بيعه فليس لهم على الشريك تبعة وهو بحاله. فإن مات العبد قبل المدبّر فليس على المدبّر تبعة، وإن مات المدبّر قبل العبد فالشركاء بالخيار إن شاءوا تبعوا العبد في قيمته بقدر حصصهم، وإن شاءوا رجعوا على مال الهالك في قيمة العبد بقدر حصصهم، ولورثة المدبّر أن يرجعوا على العبد بقدر ما أخذ الشركاء من مالهم ويستسعوه | بها | ولهم خدمته. ومن دبّر أَمَته فمات الس . يد وقد خرج | بعض | ولدها ولم يستكمل خروجه كلّه؛ فَإن.ه يكون ح . را؛ لأن.ه لا يمكن أن يكون بعضه ح . را وبعضه مملوكًا، فهو ح . ر كله. أبو مُح . مد تمام المسألة المتق . دمة( 4) ، فأ . ما داود والشافعي فَإن.هما ج . وزا 1 ) في (م): بالثلثين. ) 2 ) في (م): العتق. ) وفي (م): فراغ قدر كلمتين. .« بياض » : 3 ) في (أ): إحالة إلى الهامش وكتب فيه ) وهي نفس المسألة المتقدمة في .« حر كله ولم يستكمل تمام المسألة الأولى » :( 4) في (م ) 70 خ). ) في هذا الباب ص 93 « مسألة بيع المدبر » UE`````à``c 98 الجزء الثالث عشر بيع المدبّر على كلّ حال، وأ . ما أبو حنيفة فلم يجوّزه على كلّ حال. غيره: وإذا كان عبد بين رجلين / 74 / فدب.راه جميعًا على رؤوسهما فمات أحدهما وبقي الآخر؛ فإن كانا دبّراه بعقد واحد فلا يعتق ح . تى يموتا جميعًا. أبو الحواري: وإذا قالت امرأة: جاريتي فلانة رقبة على ابنتي فلانة إلى أن تبلغ؛ فهو ثابت وهي رقبة عليها، وهذا أشبه الإقرار وهو معنا إقرار، إ . لا أن تقول: قد أرقبت جاريتي على ابنتي فلانة؛ فهذا لا شيء ح . تى تقول بحق. كتاب تدبير: هذا كتاب لفلان بن فلان الفلاني كتبه له مالكه فلان بن فلان وأقرّ له » بجميع ما فيه إلى التاريخ: أني دبرتك تدبيرًا صحيحًا رغبة في ثواب الله وابتغاء مرضاته، وأنا يومئذٍ جائز الأمر لي وعلي، فمتى متّ أو قتلت فأنت حرّ لوجه الله تعالى لا سبيل لي عليك ولا لأحد من ورثتي عليك إ . لا سبيل .« الولاء، فإنّ ولاءك لي ولمن يستحقّ ذلك بسببي، شهد إلى آخره 99 .`dƒ`dG .u CG »`a UE`H 5 قال مُح . مد بن محبوب 5 : لا يُف . رق بين الأَمَة وولدها؛ إ . ما أن يباعا جميعًا، وإ . ما أن يحبسا جميعًا ح . تى يستغني ولدها بنفسه. والذي لا يستغني عن أمّه هو الذي لا يسقي نفسه ولا يطعم نفسه ولا يوضّئ نفسه. وقيل: هذا لا يستغني عن أمّه إ . لا أن يكون ولدها منه، فإذا كان ولدها منه فله بيعها إذا وجد لولده من يرضعه غيرها. [O’hC’G .E.eq CG ™«H »a] :.dCE°ùe واختلف أصحابنا في بيع أمّ الولد؛ لمِا روي عن عمر بن الخط.اب 5 / والذي عندي أ . ن نهي عمر عن ذلك نهي / 75 ،« أن.ه نهى عن بيع أمّ الولد » أدب لا نهي تحريم؛ لأ . ن جواز بيعها قد سبق نهيه في حياة النبيّ ژ [و] في أي.ام أبي بكر وصدر من خلافة عمر. والسبب في نهي عمر عن بيع أ . مهات الأولاد على ما بلغنا: أ . ن رجلاً وصل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن.ي عنيت بأمر عظيم لم يعن به أحد، فقال: وما ذلك؟ قال: إن أ . مي كانت أمَة فبيعت فاشتريتها فوطئتها، فنهى عمر عن بيع أ . مهات الأولاد لأجل ذلك. UE`````à``c 100 الجزء الثالث عشر وقال آخرون: إ . ن نهي عمر كان لأجل صَبِيّ بات يصرخ( 1) ح . تى أصبح، وكان في جوار عمر، فل . ما أصبح سأل عن ذلك الصبيّ وبكائه، فقيل له: إ . ن أمّه كانت أَمَة فبيعت وفرّق بينه وبينها، فنهى عمر عن بيع أ . مهات الأولاد لذلك على طريق المصلحة والنظر للرعية، والله أعلم. وقال آخرون: بيع أ . مهات الأولاد جائز حيّ ابنها( 2) أو مات، كان س . يدها غنيًا أو معسرًا؛ لأ . ن الدلالة لم تقم على حرمتها بالولادة، ولو كانت الولادة توجب زوال رقّها لم يجز لس . يدها أن يطأها إ . لا بنكاح = < ; .9 8 7 جديد؛ لقول الله تعالى: . 6 المؤمنون: 5 6)، و( 3)لا تخلو أمّ الولد ) . D C B A @ ? > من أن تكون ح . رة أو مملوكة؛ فإن كانت ح . رة لم يجز له وطؤها بغير عقد نكاح، وإن كانت مملوكة جاز له التص . رف فيها كسائر أملاكه، وله أن يبيع ما يملك ويهب ويحبس على نفسه، / 76 / وهذا هو القول عندي، والله أعلم. وات.فق أبو حنيفة والشافعي في أ . م الولد: أن.ها تعتق بموت س . يدها إذا كانت قد ولدت منه، ولم يجعلا في ذلك شرطًا، بل حكما لها بالعتق بعد ( موت الس . يد حكمًا قاطعًا على كلّ حال، سواء مات ولدها منه أو حيّ،( 4 كان س . يدها معسرًا أو موسرًا، خلف دينًا أو ليس له تركة أو لم يخلف دينًا، يلزمه حقّ بعد الموت أو لم يلزمه. 1 ) في (م): يصيح. ) 2 ) في (م): ولدها. ) 3) في (م): فإنه. ) 4 ) في (أ): + أو. ) باب 5 : في أ . م الولد 101 وأجاز داود بيع أمّ الولد على | كلّ| حال، والله نسأله الهداية لمِا يحبّه ويرضيه. [.en C’G .dh ¬«a ´E.j ….dG âbƒdG »a] :.dCE°ùe واختلف أصحابنا في الوقت الذي يباع فيه ولد الأمَة ويفرّق بينهما؛ فقال بعضهم: إذا بلغ( 1) سبع سنين أو ثماني | سنين | . وقال آخرون: إذا استغنى عن أ . مه. وقال آخرون: إذا استنجى بنفسه ولبس ثوبه. وعندي أ . ن قول من قال: إذا استغنى عن أمّه أشبه بأصولهم، والله أعلم. كنا نبيع أ . مهات الأولاد ورسول الله ژ بين » : وروى جابر بن عبد الله قال 2). وروي أ . ن جابرًا قال: بعنا أ . مهات أولادنا على )« ظهرانينا فلا ينكر علينا عهد رسول الله ژ وفي خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر ح . تى نهانا فانتهينا، وذلك أن.ه سمع صب . يا يبكي فسأل عن بكائه فقيل له: إن أمّه بيعت، فجمع الصحابة وشاورهم / 77 / على طريق المصلحة للرعيّة وأطفالها بأن يمنع من بيعهنّ، فمنع من ذلك من طريق النظر للرعيّة لا أنّ ذلك مح . رم؛ ألا ترى أ . ن عل . يا لَمّا ولي أجاز بيعهنّ، والمشهور في الرواية عن عليّ بن . من يجيز بيع أ . مهات الأولاد، والله أعلم. ِ أبي طالب: أن.ه كان م وروي عن ابن ع . باس أن.ه قال: هي مثل شاتك وبعيرك. وفي رواية أخرى أن.ه قال: والله ما أمّ ولدك إ . لا بِمنزلة شاتك وبعيرك. ثُ . م إجماع المسلمين أنّ له وطؤها، ولو كانت ح . رة لم يجز إ . لا بعقد نكاح؛ وإذا كان هذا هكذا فالمانع عن بيعها محتاج إلى إقامة دليل؛ ألَا ترى أن.ها إذا 1 ) في (أ): + لتسع. ) 2 ) رواه النسائي، عن جابر بلفظ قريب، باب ما قذفه البحر، في أم الولد ر 4898 . وأحمد، ) . عن أبي سعيد الخدري ببعض لفظه، ر 10949 UE`````à``c 102 الجزء الثالث عشر زنت كان عليها حدّ الإماء. قال بعض المتف . قهة من مخالفينا: إ . ن الأَمَة المحصنة إن.مَا وجب عليها حدّ الزنا خمسون جلدة للنقص الذي من قبل الرقّ. [..ëJ .CG ..b .en Cn’G ™«H »a] :.dCE°ùe وأجمعوا على جواز بيع الأَمَة قبل أن تحمل من س . يدها، ثُ . م أجمعوا أن.ها لا تباع إذا حملت منه؛ فقد قابل الإجماع الأ . ول الإجماع الثاني، وقد ادّعى بعض المتف . قهة من مخالفينا أ . ن بعض الصحابة أو قال: بعض التابعين قال: إن لس . يد الأَمَة أن يبيعها وهي حامل منه ويستثني ما في بطنها من ولد له، والذي ذكرناه هو الذي عليه عمل الناس. وح . جة من منع من بيع أم الولد في حال حملها، وبعد وضع الحمل ليس بمانع؛ لما أجمعوا عليه من تحريم بيعها قبل ذلك. والح . جة لمن أجاز بيعها بعد وضع حملها أن.هم أجمعوا على جواز بيعها قبل الحمل. ثُ . م اختلفوا / 78 / في جواز بيعها بعد وضع الحمل؛ فإذا وقع اختلاف فالرجوع إلى الأصل وهو أن.ها أَمَة ومال لمالكها، وللمالك أن يتصرف في ملكه. [.°ù.n dG ..b .en Cn’G .Wh »a] :.dCE°ùe وإذا وطئ رجل أَمَة من السبي قبل قسم الغنيمة وهو من أهلها وحملت منه؛ كانت أم ولد له لتعلق حقه في الغنيمة، وكذلك لو كان أعتقها عتقت وسرى العتق فيها وكانت قيمتها في ح . صته. وإن لم يكن من أهل الغنيمة( 1) لم تعتق ويلزمه الحدّ من وطئها، والله أعلم. .« من أهلها الغنمة » :( 1 ) في (أ ) باب 5 : في أ . م الولد 103 ويوجد للشافعي أن.ه قال: إن.ها تكون أمّ ولده، وإن أعتقها لم يقع العتق بها؛ لأن.ه لم يستقرّ له عليها ملك. وعندي أن الفرق بينهما يتعذر عليه، والله أعلم. [.qjô°ùdG ..©e »a] :.dCE°ùe والسري.ة مأخوذة اسمها من السريّ؛ لأ . ن س . يدها يسري إليها ويكتم الخبر لأمرها، وأكثر العادة جرت بذلك فيهن. والسرِي.ة: التي تنفذ إلى بلاد العدوّ، ومأخوذ اسمها من هذا المعنى، أصلها من ال . سرَى: وهو سير الليل، وكانت العرب تخفي خروجها؛ لئ . لا ينشر الخبر به، فقالوا: سَرَت سريّة؛ أي: خرجت سارت، والله أعلم. [.dƒdG .q CG .E.MGC »a] :.dCE°ùe ومن كان له أَمَة فولدت منه ولدًا، ثُ . م مات الولد، ثُ . م مات الس . يد؛ فهي أَمَة بين الورثة. وأ . ما قومنا فيخرجونها من الرقّ إذا ولدت. وإذا جرحت أمّ الولد رجلاً جرحًا فالمجروح يأخذها أو يفديها س . يدها. وأمّ الولد تباع في دين س . يدها إذا لم يكن له مال غيرها، | والله أعلم | . فإن كان لها ولد منه ولس . يدها وارث غير ولدها ولا مال له غيرها وكانت تسعى / 79 / للوارث بح . صته من الميراث، ففي الع . دة اختلاف؛ منهم من قال: لا( 1) عدّة. ومنهم من قال: تعتد. وكذلك إذا كانت تسعى في الدين. 1 ) في (م): لا. ) UE`````à``c 104 الجزء الثالث عشر [¬Jƒe .©H .jQEédG .dh .ôJ »a] :.dCE°ùe ومن ترك جارية له من بعد موته ولها ولد منه عتقت إذا ملكها ولدها، وإن ورثها معه غيره عتقت من ح . صة ولدها. فإن كان له ميراث غيرها كان عليه في ميراثه فيما بقي من ح . صته للورثة، وإن لم يرث شيئًا غيرها استسعاها بق . ية الورثة بحصصهم. غيره: وَإن.مَا ذلك على الولد للأ . م وحدها وليس ذلِكَ عليه( 1) للأب ولا غيره، وأنا أحبّ أن يكون للأب( 2) والأمّ في ذلك سواء؛ لما روي عن ورواية .« لَا يَجزي وَلَدٌ وَالدَِهُ إ . لا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ » : النب . ي ژ أن.ه قال أخرى: توجب للأ . م وحدها أن الأمّ تعتق بموت س . يدها، ذلك إذا ورثها ولدها. فأ . ما لو مات ولدها ومات الس . يد ولا ولد لها لم تعتق. ومن كانت له جارية يطؤها إلى أن ولدت منه ولدًا ثُ . م لم يرجع يطؤها بعد ذلك، وزوّجها بعبد؛ فجائز له بيع أولادها من غيره وإن كان عنده ولد منها؛ لأن.هم عبيده، لا شيء عليه إن فعل، ويكره على قول من غير تحريم. فإن صارت إلى الورثة وقد مات ولدها منه جاز للورثة بيعها عند أصحابنا. فإن صارت إلى الورثة وولدها من س . يدها حيّ عتقت من ميراثه منها، ورجع عليه في ميراثه ببق . ية ثمنها. فإن لم يكن غيرها سعت لهم بما فضل عن ميراثه، فإن كانت لا تقدر / 80 / على شيء تردّه على الورثة ولا على عمل ولا حيلة لها فهو دين عليها، ولا بدّ لها أن تعطيه أو ولدها عنها. 1 ) في (م): - عليه. ) 2 ) في (م): الأب. ) باب 5 : في أ . م الولد 105 ومن كانت له جارية يطؤها فولدت منه؛ فقد أجاز قوم بيعها له. وح . رم آخرون. وكره من كره ذلك بلا تحريم. وعند فقهاء عُمان جائز بيعها إذا مات ولدها منه؛ لأن.ها أَمَة لمولاها. [.dƒdG .u CEH ...q ©à.dG .E.MC’Gh .EYE.LE’G »a] :.dCE°ùe ومن ورث من أ . مه ح . صة عن أبيه فَإن.ها تعتق، ويفديها بما ورث من أبيه، . ما لم يرثه من أبيه. فإن ورث ح . صة من ِ وليس عليه أن يفديها بما كان له م إخوته عتقوا، ويسعون فيما بقي من أثمانهم للورثة، وليس عليه أن يفديهم، ولم يجعلوا الإخوة بمنزلة الأمّ، وإن لم يكن للهالك مال إ . لا بقدر دين عليه سعت ودفع( 1) للغرماء حقوقهم. أجمع الناس على أ . ن الأَمَة لا تخرج من ملك س . يدها إ . لا ببيع أو هبة أو عتق، وأمّ الولد( 2) لم ينلها شيء من ذلك. وأحكام الإماء جارية عليها إلى ƒ أن يموت س . يدها، فبأيّ( 3) معنى يزيل الولد عنها البيع، وَإن.مَا منع عمر عن ذلك استحسانًا لمِا أراده من النظر للأولاد، وليس الاستحسان قادحًا فيما هو جائز. وات.فق أهل العلم على أن قتلها لا يوجب دية، [و] في ذلك دليل على أن.ها أَمَة حكمها حكم الإماء، وعلى هذا القول وافق أصحابنا عليّ بن أبي طالب وداود، والله الموفق للصواب. وعن | عطاء و | ابن ع . باس في أمّ الولد قال: لا / 81 / تعتق ح . تى يتكلّم بعتقها. وعن عليّ أن.ه قال: شاورني عمر في أ . مهات الأولاد فأجمع رأينا على 1 ) في (م): ويرفع. ) 2 ) في (أ): + من. ) 3 ) في (أ): فيأتي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 106 الجزء الثالث عشر أن يعتقن؛ فقضى به عمر في حياته، ثُ . م ولي عثمان فقضى به في حياته، ثُ . م وليت أنا فرأيت أنا رقّهنّ. اختلف في أمّ الولد إذا مات عنها س . يدها وهي حامل إن ولدته ح . يا فنفقتها( 1) من نصيبه، وإن ولدته ميتًا فمن جميع المال، هذا قول الحسن البصري. وقال قوم: لا نفقة لها، وهو قول مالك والشافعي وغيرهما. وقال قوم: لها النفقة من جميع المال. وأجمع الناس على جواز وطء أمّ الولد لس . يدها بعد وضع ولده منها. وأجمعوا على أن لا يلزمه لها بوطئه صداق. وأجمعوا أن لا ع . دة | عليه | فيها بعد وضع حملها منه. وأجمعوا على أ . ن له أن يؤاجرها بما شاء فيما يشاء( 2) من الأعمال. وأجمعوا أنّ الزكاة لا تجب لها. وأجمعوا أن زكاة الفطر للعبد تجب عنها. وأجمعوا أنّ وص . يتها باطلة إذا لم يأذن لها س . يدها فيها. وأجمعوا أن.ه إن أعتقها عتقت. وكلّ هذه الأحكام موجبة لثبوت رقّها ونفي حريتها، وأن.هَا أَمَة حكمها حكم الإماء، ولو كانت ح . رة لم تمتنع( 3) هذه الأحكام منها( 4)، والله أعلم. 1) في (أ): فيعتقها. ) .« ممن شاء فيما شاء » :( 2 ) في (م ) 3 ) في (م): تجتمع. ) 4 ) في (م): فيها. ) باب 5 : في أ . م الولد 107 وأجمعوا على جواز صلاتها مكشوفة الرأس. وأجمعوا أنّ له أن يزوجها بمن شاء. وكذلك لم يجز لها الهبة من س . يدها كما لم يجز للعبد الهبة من س . يده. وفي قول الشافعي: أن.ه لا يجوز للس . يد / 82 / أن يعطي أمّ ولده ومملوكة( 1) من ك . فارة يمين؛ لأن.ها( 2) قد صارت في حكم المملوك عنده في ذلك. ومن تزوّج أَمَة فولدت له أولادًا ثُ . م اشتراها فله بيعها، وأولاده منها لمولى الأَمَة. قال أبو المؤثر: سمعنا أنّ العربيّ يقوم له( 3) أولاده ويشتريهم. وأقول: إذا تز . وج الأَمَة وهو مضطرّ إلى تزويجها. | وإن تزوجها | من رجل فمات الزوج والس . يد حيّ فع . دتها نصف ع . دة الح . رة شهران وخمس ليال نصف عدّة | الح . رة | المتوفّى عنها. ولا بأس إذا ماتت أمّ الولد أن يغسلها الس . يد؛ لأن.ها على حكم ملكه. واكتساب أمّ الولد وما وهب لها وأرش( 4) ما جنى عليها كلّ ذلك للس . يد؛ لأن.ها على حكم الر . ق. [.dƒdG .q CG ™«H ™.e .e .és M »a] :.dCE°ùe احتجّ من منع بيع أمّ الولد( 5) برواية عن النب . ي ژ أن.ه قال في مارية( 6) أمّ 1 ) في (م): ومملوكته. ) 2 ) في (أ): بأن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. وفي (م): بأن قد. ) .« العربي إذا تزوج أَمَة وله » + :( 3 ) في (م ) 4 ) في (أ): وارثها. ) .« بيع الأم » :( 5 ) في (م ) 6 ) مارية بنت شمعون القبطية، أمّ إبراهيم ( 16 ه): صحابية مصرية قبطية، من السراري التي = ) UE`````à``c 108 الجزء الثالث عشر خالطت لحومنا ودماؤنا لحومهنّ » : 1)، ويقول ابن ع . باس )« أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا » : ولده .« ودماؤهنّ قالوا: وما روي عن جابر: يجوز أن يكون بلا عِلم رسول الله ژ ، أو يكون ذلك فيمن تز . وج أَمَة فأولدها ثُ . م ملكها وولدها فله بيعها. وأن.ه 2)، قالوا: ولا يجوز بيع أمّ الولد بحال )« نهى ژ عن بيع أ . مهات الأولاد » ولا رهنها ولا هبتها، ولا بأس بإجارتها واستخدامها ووطئها والانتفاع بها كالأَمَة المملوكة، وعليه نفقتها وكسوتها؛ لأن.ها على حكم ملكه، فإن أراد تزويجها ففيها للشافعي ثلاثة أقاويل: أحدها: | له | ذلك جبرًا كما يجبر( 3) أَمَته على ذلك، والثاني: ليس له ذلك إ . لا بإرادتها( 4) ورضاها، والثالث: ليس له ذلك. قالوا: / 83 / على حكم ملكته، فدخلت في عموم ،( النور: 33 ) .F E D C B A @ . : قوله تعالى ولا ترث أحدًا من قرابتها ما كان( 5) الس . يد ح . يا؛ لأن.ها على حال الرقّ. أعتقها » : فقال « إبراهيم » تز . وجها النبيّ ژ ، أهداها إليه المقوقس سنة 7ه ، فولدت له وأهدى أختها سيرين إلى حسّان بن ثابت. وماتت في خلافة عمر بالمدينة ودفنت .« ولدها .255/ 543 . الزركلي: الأعلام، 5 / بالبقيع. انظر: أسد الغابة، 5 1) رواه ابن ماجه، عن ابن ع . باس بلفظه، باب أمهات الأولاد، ر 2507 . والدارقطني، مثله، ) . ر 4277 ولا يوهبن » : 2) رواه الدارقطني، عن ابن عمر عن عمر مرفوعًا وغير مرفوع بلفظه وزيادة ) .36 - كتاب المكاتب، ر 34 ،« ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام ح . يا فإذا مات فهي حرة .« خيرًا كما خير » :( 3 ) في (م ) 4 ) في (أ): بإذنها. ) .« إذا كان نسخة: ما كان » + :( 5 ) في (أ ) = 109 .`JE..dG »`a UE`H 6 I H G F E D C B A @ . : قال الله 8 N M L . : يعني: وفاء لما كوتب عليه، وصلاحًا في دينهم، قال . J يعني: من الصدقة، وأن يتصدّق عليه ويعان في مكاتبته، . Q P O التوبة: 60 ) يعني: يعطى الصدقة، وقد قيل: هم ) . z y . : وقال المكاتبون؛ فدلّ بهذا أنّ المكاتب حرّ يوم كاتبه مولاه. يقال: عبد مكاتَب ومكاتِب بفتح التاء وكسرها، وقد جاءت أحرف في لفظ الفاعل، ومنها: مدجج ومدجج: الذي قد توارى بالسلاح. المكاتب: العبد يكاتب علَى نفسه بثمنه، والكتبة: اكتتابك كتابًا تنسخه، واستكتبت فلانًا إذا أمرته أن يكتب لك، وات.خذته كاتبًا. إن عجز فليس عليه الردّ إلى » عن ابن ع . باس عن النب . ي ژ في المكاتب وهو ح . ر يوم كاتبه، وجنايته جناية ،« الوَلَاءُ لمن أَعتَقَ » : وأن.ه قال ژ ،« الرقّ الأحرار، وحدّه حدودهم، وشهادته شهادتهم( 1) إذا كان عدلًا. [..JE..dGh .JE..dG .E.MCG »a] :.dCE°ùe وإذا عرض رجل على عبده المكاتبة وهو موسر فكره فلا يمنعه أن يكاتب، إ . لا أن يخشى أن يكون ك . لا على الناس. 1) في (أ): جائزة. ) UE`````à``c 110 الجزء الثالث عشر النخعي: أن.ه شهد مكاتبًا / 84 / قام إلى أبي موسى يوم الجمعة يسأل، وكان أ . ول مكاتب رأيته يسأل، فقال: إن.ي إنسان مثقل مكاتب فح . ث الناس عليه، فدفع( 1) إليه من الثياب والدراهم ح . تى قال: حسبي، فانطلق إلى أهله فوجد ما أعطي زائدًا على مكاتبته بثلاثمئة درهم، فأتى أبا موسى فأخبره بذلك فأمره أن يصرفها في نحوه من الناس. وقال الربيع: مثل ذلك. وقيل: إن.مَا أعطي في الرقبة للتسرّي بما فضل( 2) مملوكًا ثُ . م ليعتقه. ومن قال لغلامه: أ . د إليّ كلّ شهر خمسة دراهم وأنت عتيق؛ فلا أراه إ . لا عتيقًا( 3)، وعليه خمسة دراهم كلّ شهر ما عاش. وإذا كان عبد بين رجلين( 4) فكاتبه أحدهما ثُ . م أعتقه الآخر فالولاء لمن أعتقه، على قول ابن ع . باس: نزلت في صبيح القبطي وأن.ه كانَ( 5) مملوكًا لحاطب بن أبي بلتعة( 6)، وكان رجلًا صالحًا، فسأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه فنزلت هذِه الآية( 7). وقال قتادة: ولاؤه لمن أعتقه؛ لأ . ن عليه الخلاص في ماله. وقال أبو عبد الله: ولاؤه لمن كاتبه؛ لأن.ه ضامن لشريكه فيه. وإذا كان عبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه( 8) وكاتبه أحدهم وأمسك الثالث نصيبه؛ فعلى قول قتادة: على الذي أعتق خلاصه في ماله إن كان له 1 ) في (أ): فدفعت. ) .« في الرق فليشتر بما أعطي » :( 2 ) في (م ) 3) في (م): عتقًا. ) 4 ) في (م): اثنين. ) وفي (م): وإن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. .« وإن علَى » :( 5 ) في (أ ) .« لحاطب رأى ببيعه » :( 6 ) في (أ ) I H G F E D C B A @ . : 7 ) وهي آية النور قوله تعالى ) .. ...J 8) في (أ): نصفه. ) باب 6 : في المكاتب 111 مال، وإ . لا استسعى في( 1) العبد المكاتب للذي أمسك وللمعتق الولاء، وكذلك قال الربيع: أجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الح . رة أحرار. / وأجمعوا على أ . ن ولده من أَمَة لقوم آخرين لس . يد الأَمَة. / 85 واختلف الناس في أولاد المكاتبة؛ فقال قوم: يعتقون بعتقها ويرقون برقّها. | وقال قوم | : إن.هم للمولى، وبذلك يقول أصحابنا، وللذي أمسك ،( وللمعتق الولاء، كذلك قال الربيع: أجمعوا أنّ المكاتبة عتق بصفة( 2 والعرب تسمّي العبد أليف [كذا] أيضًا مكاتبًا. وأنشد ثعلب: . ن الحاج كلّ مُكاتَبٍ غُهُ ( يُبَل. قْعَدٍ يَتَزَ . حفُ( 3 طَويل العَصَا أَو مُ أبو بكر الموصلي: عن أبي عبيدة والربيع رحمهم الله : أ . ن المكاتب P O N M L . : يعطى بعض ما أصيب منه؛ لقول الله تعالى وقال قوم: | عليه | أن يحطّ عنه للآية( 4). وقال قوم: هذا تأديب وهو .. Q M L . ،( المائدة: 2 ) . ° ¯ ® . : فيه بالخيار، وهو كقوله تعالى عام للمسلمين جميعًا، وليست الصفة بعد( 5) إخراج الزكاة بواجبة. . O N وقال جابر بن عبد الله في المكاتب: أكره أن أبيعه م . رتين. 1 ) في (م): في. ) يعني عتقًا مغ . يا إلى صفة هي وقوع شيء أو عدم وقوعه، سواء موت السيد أو » : 2) عتق بصفة ) موت غيره أو غير موت، وهو مأخوذ من قولك: دبرت الشيء تدبيرا أي جعلته ورائي، .« ودبرت الشيء للشيء: أي جعلته وراءه، ومعنى دبرت عبدي جعلته ح . را دُبُر حياتي القطب اطفيش: شرح النيل، باب في التدبير. ساقطة في (م). والبيت من الطويل، لجران العود « والعرب تسمي... إلى يتزحف » : 3 ) من قوله ) 153 ؛ وعيون / ونسبه إِلَى جران بن قتيبة: الشعر والشعراء، 1 .« مُتَزَ . حفُ » : في ديوانه بلفظ 402 (ش). / الأخبار، 1 4 ) في (م): هديه. ) .« لعله بعد » : فوقها « بعيد » :( في (أ .« وليست الصدقة بعد » :( 5 ) في (م ) UE`````à``c 112 الجزء الثالث عشر وقال جابر بن زيد: هو ح . ر لا يباع. وتجوز شهادته إذا كان عدلاً، ويقتصّ له من جرحه. وقال الربيع: هو ح . ر لا يباع ولا يوهب، وتجوز شهادته إذا كان عدلاً، وقصاصه قصاص الحرّ. وقال( 1) قتادة: يكره أن يقول المكاتب لمواليه: ضعوا عنّي وأع . جل لكم، وكان لا يرى بالعروض بأسًا. وقال الربيع مثل ذلك. ومن كاتب مملوكه على وصفاء؛ فعن قتادة: أ . ن عمر بن عبد العزيز كره ذلك، إ . لا أن يكون عاجلاً يدًا بيد. وقال الربيع: مثل ذلك. وإذا كان عبد بين رجلين كاتب أحدهما / 86 / ولم يكاتب الآخر، فأدّى المكاتب إلى من كاتبه كتابته؛ قيل: يعتق ح . صة من لم يكاتب في مال من كاتب، ويسعى العبد ح . تى يؤ . دي ما خرج عليه في ثمنه. وقال الربيع: هو على من كاتبه بقيمة عدل يوم كاتبه. ومن كاتب على وصيف( 2) إلى أجل فلا يصلح، ولكن ما جعل( 3) منه عند المكاتبة فلا بأس. وقيل: يصلح أن يكاتب على وصيف ثُ . م يقوم الوصيف مكانه دراهم؛ لأن.ه إن.مَا | كان | ذلك دراهم. [..©dG ..JE.e »a] :.dCE°ùe ومن كاتب عبده عند الموت؛ فأتو . هم عن جابر بن زيد أن.ه ينظر إلى ثمنه فيحاز له منه الثلث، ويستسعى في تكملة ثمنه الذي يقوم به. 1 ) في (م): وكان. ) 2) في (م): وصفاء. ) .« لعله عجل » : 3 ) في (أ): جعل، وفوقها ) باب 6 : في المكاتب 113 وإن كاتب رجل مملوكين له بثلاثة آلاف درهم، فمات أحدهما؛ فعلى كلّ واحد منهما بح . صته( 1)، إ . لا أن يضمنا جميعًا فيؤخذان بما ضمنا. وقال: المكاتب لا يشترى وما بقي عليه بمنزلة الدين. وإذا كان عبد بين قوم فاشترى ح . صة أحدهما من نفسه؛ فنرى أن.ه قد خرج من الرقّ، وَإن.مَا لسائر الشركاء حصصهم من الثمن؛ فمن الناس من يقول: يستسعونه ولا يلحقون الذي كاتبه بشيء. ومنهم من | قال | : يلحقه بذلك، والله أعلم. وإذا كان عبد يرعى لمواليه غنمًا فسرق منها شيئًا واستودعهنّ رجلاً، فولدت ح . تى اشترى منهن بعيرين وبقي منهنّ بق . ية، فاشترى العبد نفسه من 87 / مواليه بالبعيرين ونصف الغنم، ولا يشعر مواليه بذلك، فإنّ عتق العبد / قد مضى ولمولاه ما قبض، ويصير ما اشترى به العبد نفسه دينًا عليه يستسعى به. ومن كاتب عبده إلى أجل فانقضى الأجل وقد بقي عليه من ثمنه شيء ( فَإن.ه لا يردّ إلى الرقّ، ولك . نه بمنزلة الغريم. فإن سباه العدوّ فإن اشترى( 2 مكاتبه فليس له أن يستعبده ويجعل ما اشتراه به دينًا عليه، وليس لأحد أن يشتريه ويستعبده. قال مُح . مد بن محبوب: من كاتب عبده فقال: أكاتبتك على أنّك إن لم تعطني شرطي إلى يوم كذا | وكذا | فأنت عبدي؛ فالمكاتبة عندنا تامة، والشرط | عندنا | يبطل، وليس المكاتب عندنا بمنزلة بيعه لغيره. 1 ) في (م): حصته. ) .« فإن اشتراه » :( 2) في (أ ) UE`````à``c 114 الجزء الثالث عشر [.JE..dG ™«H »a] :.dCE°ùe والمكاتب حين كاتبه س . يده صار ح . را والثمن عليه ولو كان البيع ضعيفًا. وكذلك لو باع رجل عبده لرجل فأعتقه المشتري وكان البيع منتقضًا في بعض الأسباب ثُ . م عتقه، وكان الثمن الذي باعه به. وفي رأي آخر: أ . ن المكاتب لا يصير ح . را ح . تى يؤ . دي ما كوتب به، ولا نأخذ بذلك. ومن كاتب عبده أو أعتقه وله مال ظاهر ولم يستثنه المولى فهو للعبد. وما كان من المال المستخفى فهو لس . يده( 1). وقيل غير ذلك، وهذا الرأي أكثر عندنا. وإن باعه فقيل: ما كان للعبد من مال ظاهر وباطن / 88 / فهو للمولى الذي باعه ح . تى يشتريه أيضًا المشتري أو يشترطه. [.ƒ...dGh .JE..dG ...f »a] :.dCE°ùe . ما يدلّ على خروجه من الرقّ؛ لأ . ن ِ المكاتب لا نفقة له بإجماع، وهذا م الأ . مة مجتمعة على وجوب نفقة المملوك. [E.eE.MCGh .jQEédG ..JE.e »a] :.dCE°ùe ومن كاتب أَمَته ولها أولاد، فهم له ح . تى يخرج البيع عليهم أيضًا. وما ولدت بعد المكاتبة فهم أحرار. وقال الربيع: فيمن كاتب أَمَته فعجزت فردّها في الرقّ، ثُ . م باعها فوطئها المشتري ثُ . م باعها، ثُ . م وطئها الآخر، ثُ . م جاء إمام . من أصابها بعد المكاتبة مهر مثلها، ويرجعون على الذي ِ عدل؛ يقال: يأخذ م باعها إذا لم يعلموا على من غرّهم. .« من مال مستخفى لسيده » :( 1 ) في (م ) باب 6 : في المكاتب 115 ومن غشي مكاتبته كرهًا فعليه العقر والحدّ، وإن طاوعته فلا عقر لها وعليهما الحدّ، وهي على ما بقي من مكاتبتها. وقال الليث بن سعد: إن طاوعته فقد محت مكاتبتها ورجعت إلى الرقّ، وأجاز وطأها قوم في الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن السعي( 1) الذي هي فيه. واختلف في مهرها؛ قال الحسن: لها صداق مثلها. وقال الشافعي وغيره: إذا استكرهها. وقال الأوزاعي: إذا كانت بكرًا فلها عشر ثمنها، وإن كانت .( ثيبًا فنصف العشر. وفيها بين قومنا اختلاف( 2 وقال أبو أي.وب أيضًا في | هذه | المسألة التي تق . دمت وهي: رجل كاتب جاريته فعجزت فر . دها في الرقّ، ثُ . م باعها فوطئها المشتري على ما تق . دم من 89 / السؤال؟ قال: يؤخذ من المشتري الأخير مهر مثلها، ثُ . م يرجع الأخير / على الذي اشتراها منه، فيأخذ منه مهر مثلها من المشتري الأ . ول ثُ . م يردّها على مولاها الذي كان اشتراها منه، ثُ . م ترجع على مولاها الذي كاتبها وتكون هي على مكاتبتها. قال سفيان والشافعي: لا حدّ عليه. وقال الشافعي: يعزّر إ . لا أن يكون جاهلاً. وقال الحسن والزهري: عليه الحدّ. وقال الأوزاعي: يجلد الرجل مئة | جلدة | بكًرا كان أو كانت ثيبًا، وتجلد الأَمَة خمسين جلدة. وقال قتادة: تجلد مئة إ . لا سوطًا. وقال سعيد بن المسيّب وأحمد بن حنبل: له أن يطأها إذا اشترط عليها. وقال مالك: إن وطئها فلا شيء عليه، وإذا استكرهها عوقب. ومن وطئ مكاتبته وظنّ أ . ن ذلك | له | حلال. قال أبو أي.وب: إذا وطئها بجهالة؛ فعليه مهر مثلها ويدرأ الحدّ بجهالته. وإن كانت لم تعلم حالها .« نسخة فيما » + :( 1 ) في (أ ) .« خ خلاف » : 2 ) في (م): فوقها ) UE`````à``c 116 الجزء الثالث عشر وظنّت أنّ وطأه إي.اها حلال له؛ فلها مهر مثلها ولا حدّ عليها. وإن قالت: إن.ها ح . رة، وأنّ وطأه إي.اها زنا فلا مهر لها وعليها الحدّ. وقال أبو أي.وب أيضًا في المسألة التي تق . دمت وهي: رجل كاتب جارية فعجزت ور . دها إلى الر . ق، ثُ . م باعها فوطئها المشتري على ما تقدّم في السؤال؛ قال: يؤخذ من المشتري الأخير مهر مثلها، ثُ . م يرجع الأخير على الذي اشتراها منه فيأخذ منه مهر مثلها من المشتري الأ . ول، ثُ . م يردّها على مولاها الذي كان اشتراها منه، ثُ . م ترجع على مولاها الذي كاتبها، وتكون 90 / هي على مكاتبتها. / ومن كاتب جاريته ولها ولد صغير، فماتت الجارية وبقي ولدها؛ فإن كان ولدها كان ح . را يوم كاتبها فلا شيء عليه، وإن كاتبها على نفسها وولدها فإني أرى عليه نفقة الصغير ح . تى يبلغ، وإذا لم يكن عليه نفقة الصغير فعلى المسلمين أن ينفقوا عليه من الصدقة ولا يضيع. [.JE..dG »a .ƒ.dG .ƒLh »a] :.dCE°ùe القول في المكاتب على وجهين: أحدهما: إذا قال: قد بايعتك وبعتك نفسك بكذا وكذا فقد صار ح . را، وكذلك إذا قال: قد كاتبتك إلى كذا وكذا. وأ . ما إذا قال: إذا أتيتني بكذا وكذا فأنت حرّ فهذا إذا أتى بما شرط عليه كان ح . را. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: إذا قال لعبده: كاتبتك على كذا وكذا تؤ . ديه( 1) فَإن.ه يكون كتابة، وقال الشافعي: بأن.ه لا يكون كتابة ما لم يقل: فإن أديته فأنت حرّ. 1 ) في (م): وأتم. ) باب 6 : في المكاتب 117 [.JE..dG .EMh ,..©dG iƒYO »a] :.dCE°ùe والعبد لا تقبل دعواه أ . ن س . يده كاتبه إ . لا بب . ينة. والمكاتب في حال ما كوتب قبل دفع الثمن الذي كوتب عليه وهو حرّ؛ y . : الدليل على ذلك قول الله تعالى فيما ذكر من أمر الصدقات فقال التوبة: 60 ). فل . ما أجمع الفقهاء كلّهم أنّ المماليك لا تسلم إليهم ) .z الزكاة، ورأينا الله 8 قد أعطى المكاتب منها؛ علمنا أن.ه خارج من جملة المماليك. [.JE..dG .jôu M ..Y .és ëdG »a] :.dCE°ùe أجمع أصحابنا أ . ن المكاتب حرّ، وأن.ه غريم كسائر الغرماء بما عليه من الدين الذي كوتب عليه، وأ . ن الزكاة جائزة له. وأجمع مخالفوهم أ . ن المكاتب ./ غير حرّ، وجائزة الزكاة له في قول بعضهم، / 91 وأجمعوا | فيما | روينا: أ . ن العبد لا يجوز له أن تدفع إليه الزكاة إ . لا في قول من لا يكون خلافه عليهم خلافًا؛ فمضى أصحابنا على أصل صحيح وانْخَزَل( 1) مخالفوهم عن الصواب، إذ حكموا على المكاتب بحكم العبيد أن.ه غير حرّ، وأن.ه عبد ما بقي عليه درهم، وإذا عجز عن الأداء ر . دوه إلى الرقّ بعد أن أدّى أكثر ما كوتب عليه، وبعضهم أوجب له من العتق بقدر ما أ . دى ويبقى الباقي | منه | على حكم العبودية، وأجازوا له الزكاة التي لا تجوز للعبيد في حال الكتابة. 1) انخزلَ الشيء: انقطع. وانخزل عنه أي ارت . د وضعف. انظر: الصحاح، أساس البلاغة؛ ) (خزل). UE`````à``c 118 الجزء الثالث عشر s r q . : الدليل على ص . حة قول أصحابنا: قول الله تعالى ،( 1) (التوبة: 60 ).z y . : إلى قوله .x w v u t فجعل الصدقة المفروضة لهذه الأصناف الثمانية ولم يذكر للعبيد فيها نصيبًا، فل . ما أجمعوا جميعًا | على | أنّ المكاتِب من الغارمين، وأن.ه من أهل الرقاب، وأ . ن الصدقة المفروضة لا يجوز أداؤها إلى العبد د . ل على أن المكاتِب حرّ، وأن.ه في حيّز الإحراز خارج بالكتابة من جملة العبيد، وبالله التوفيق. [E..°ù.fCG ¢U.N »a .jô¨dGh .JE..dG .u M »a] :.dCE°ùe والذي نختاره للمكاتب والغريم أن يجتهدا في خلاص أنفسهما ويفكا رقابهما من الدين الذي تح . ملاه اختيارًا منهما، وألّا يتّكلا على الصدقة فيكونا كَ . لا على المسلمين؛ لمِا روي عن عمر 5 كان يح . ث على ذلك ح . تى قال مخالفونا من أصحاب الحديث: إ . ن عمر كان يضرب الجماعات تف . رقوا واعملوا » : الكثيرة من ساكني مسجد رسول الله ژ ويقول لهم .« والتمسوا المعاش، ولا تكونوا ك . لا على المسلمين وإذا طلب / 92 / العبد إلى مولاه بيعه لنفسه فأبى فَإن.ه يؤمر بذلك، فإن فعل وإ . لا لم يحكم عليه به حكمًا لازمًا. وإن كاتبه على غير شيء معلوم فالعتق قد وقع وعليه له القيمة له. ورأينا أ . ن ولاء( 2) المكاتب لنفسه؛ لأن.ه لم يعتقه. وإن كاتبه على دراهم كانت مع العبد لمولاه، ثُ . م رجع في المكاتبة لما علم وقال: إن.ي رجعت في المكاتبة؛ ولا نقول: إن.ه يرجع إلى الر . ق، وهو عند .« إِلَى قوله » : 1 ) كذا في النسخ، والآية مرتبطة بما قبلها مباشرة دون قطع لا حاجة لقوله ) .« لعله ولاءه » :( 2 ) في (أ): + في. وفي (م ) باب 6 : في المكاتب 119 أصحابنا حرّ يوم كاتبه، ولكن يعطي دراهم غيرها، والله أعلم وسل عن ذلك، وإن.مَا قال برجوعه إلى الرقّ قومنا. [.Jƒc .ƒj .JE..dG .qjôM] :.dCE°ùe والمكاتب حرّ يوم كوتب؛ ألا ترى أ . ن الإجماع منهم أ . ن المملوك لا يعطى من الصدقة وقد وجبت للمكاتب، ولو كان مملوكًا ح . تى يؤ . دي ما جاز أن يعطى من الزكاة، والله جلّ وعزّ قد أوجب له الصدقة، وجنايته جناية الأحرار. ألَا ترى أ . ن ابنة أبي ضرار( 1) وقعت في السهم لثابت بن قيس وكاتبها، أؤدّي » : وم . رت تستعين في مكاتبتها، فأتت رسول الله ژ لتستعينه، قال 2) قالت: نعم، فتز . وجها ژ . فلو كانت مملوكة قبل أن )«؟ مكاتبتك وأتز . وجك . ما يدلّ على أ . ن المكاتب حرّ ِ تؤ . دي لم يتز . وجها بلا رأي مولاها، ولكن هذا م يوم كاتبه، وجنايته جناية الأحرار وولاؤه لنفسه. [.JE..dG ..Y .°†a E.«a] :.dCE°ùe والمكاتب إذا كان له مال تجب الزكاة فيه؛ فلا زكاة عليه منه إ . لا ما / فضل بعد | قضاء | المكاتبة التي عليه؛ لأن.ها دين عليه، ويزكي ما فضل / 93 1) ابنة أبي ضرار، هي: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية (ت 56 ه): صحابيّة ) جليلة، فاضلة أديبة فصيحة. والدها من سادات قومه في الجاهلية. تزوجها النبيّ ژ بعد مقتل زوجها مسافع بن صفوان فِي يوم المريسيع سنة 6ه وبعدما سبيت مع بني المصطلق. روي عنها سبعة أحاديث. وتوفيت في ،« جويرية » : فغ . يره النبيّ وسماها « ب . رة » وكان اسمها .148/ 83 . الزركلي: الأعلام، 2 / المدينة وعمرها 65 سنة. انظر: ابن سعد: طبقات، 8 ر 27120 . وأبو داود، عن ،«؟ أقضي كتابتك وأتزوجّك » : 2 ) رواه أحمد، عن عائشة بلفظ ) . عائشة بلفظ قريب، كتاب العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، ر 3447 UE`````à``c 120 الجزء الثالث عشر إن كان يتم فيه الصدقة بعد كتابته، فأ . ما الزرع فإن كان له ثمرة فالصدقة فيها ولا يرفع الدين( 1). فإن كان المكاتب فقيرًا فَإن.ه في قول أصحابنا: يعطى من الزكاة؛ لأ . ن الله تعالى أوجب الزكاة في الرقاب وهم المكاتِبون. ومن كاتب عبده أو أعتقه وله مال ظاهر؛ قال قوم: هو للعبد. وقال آخرون: | هو | لس . يده، وأ . ما الباطن فللس . يد. وقيل: ما كان بيد العبد يوم العتق أو قبل العتق من مال ظاهر أو باطن فللمولى؛ لأن.ه عبد مملوك لا يقدر على شيء إ . لا ما يترك له مولاه بعد العتق عند المكاتبة. وكذلك إن باعه فما في يده من مال ظاهر أو باطن فلمولاه عند الأكثر من الناس إ . لا أن يشترطه المشتري أو يستثنيه. [Egô«Zh ,.jôjƒL ..JE.e »a] :(2).°üa عائشة قالت: لَمّا قسم رسول الله ژ سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عمّ له، فكاتبته على نفسها وكانت امرأة مليحة لا يراها أحد إ . لا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله ژ تستعينه في كتابتها، قالت عائشة: فوالله ما هو إ . لا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أن.ه سيرى منها ما رأيت، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار س . يد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يَخْفَ عليك، فوقعت في سهم لثابت بن قيس بن شمّاس أو لابن عمّ له فكاتبته على نفسي / 94 / فجئتك قالت: وما هو يا «؟ فهل لك في خير من ذلك » : أستعينك على كتابتي، قال قالت: نعم يا رسول الله، قد ،« أقضي كتابتك وأتز . وجك » : رسول الله، قال 1 ) في (م): للدين. ) .« مسألة خ » + :( 2 ) في (أ ) باب 6 : في المكاتب 121 فعلت. فخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله ژ تز . وج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله ژ ؟! فأرسلوا ما في أيديهم. قال: فلقد أعتق بتزويجه مئة أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة .( على قومها منها( 1 أجمعوا على أن الس . يد لا يجبر على أن يكاتب عبده على أقلّ من قيمته. نًا لا يقدر على الاكتساب ولا مال له فطلب ِ وأجمعوا أنّ العبد إذا كان زَم س . يدَه المكاتبة لم تجب على س . يده مكاتبته. وزعم داود الإجماع على أن المكاتبة على الخمر والخنازير وكلّ مح . رم لا تجوز. قال: وإن دفع المكاتِب ذلك لم يقع العتق به، والله أعلم. [.HEà.dG ..Mh ,. J I H G . :.dE©J ¬dƒb »a] :.dCE°ùe النور: 33 )؛ قال ) . J I H G . : اختلف الناس في قوله تعالى مجاهد: الغنى والأداء، وقال ابن ع . باس: مالاً ووفاءً للمال وصلاحًا في دينهم، وقال عمرو بن دينار: المال والصلاح، وقال النخعي: صدقًا ووفاء، وقال الثوري: دينًا وأمانة، وقال عكرمة: قوّة. يكاتب عبده إذا لم تكن له حرمة. ƒ وقيل: كان عمر بن الخط.اب واختلف الناس في وجوب الكتابة؛ قال قوم: هي واجبة إذا سألها العبد، وقال قوم: ليس ذلك بواجب / 95 / من شاء كاتب ومن شاء لم يكاتب، ولا يجبر أحد على ذلك، وبه يقول أصحابنا. 1 ) رواه أبو داود، عن عائشة، كتاب العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، ) . ر 3447 UE`````à``c 122 الجزء الثالث عشر وأجمع أهل العلم على أن بيع الس . يد مكاتبه ليبطل مكاتبته غير جائز. وقال الحسن: ليست المكاتبة بفريضة وإن.مَا هو تخيير. وأجاز سفيان وأبو حنيفة والأوزاعي للمكاتب أن يكاتب عبدًا له. وقال الحسن البصري: ليس للمكاتب أن يكاتب ولا يهب ولا يتز . وج إ . لا بإذن س . يده. وقال أصحاب أبي حنيفة: الكتابة ليست بواجبة. وقال داود: إن.ها واجبة إذا طلب العبد ذلك منه، قال: وتجوز الكتابة على قليل وكثير، وبحالّةٍ وآجلةٍ ومنحة. وقال الشافعي: لا تجوز الكتابة الحال.ة، واستد . لوا بقوله تعالى: ولم يفصّل. وقيل: إ . ن سيرين أبا مُح . مد( 1) سأل أنس بن مالك . F . فكاتبه أنس. . F . : الكتابة، فأبى أنس، فرفع عمر عليه الد . رة وتلا واحتجّ من أوجبها بظاهر الآية وبأ . ن عمر لم يكن يرفع الد . رة على أنس فيما هو مباح ألا يفعله. وقيل: كاتبه مولاه على عشرين ألفًا فأدّى المكاتبة، وكان من سباء ميسان. .( تَم الباب والحمد لله ربّ العالمين( 2 .« نمير بن مُح . مد » :( 1 ) في (م ) .« تَ . م الباب والحمد لله ربّ العالمين » - :( 2 ) في (م ) UEàc ¬eE.MCGh ´E°VôdG 125 ¬`d IQELE’Gh ´E°VôdG »a UE`H 7 ے . ¢ ~ } | { z . : قال الله تبارك وتعالى £ ¤ ¥ . (البقرة: 233 )، وقال 8 فيما حرّم من النكاح: . ^ النساء: 23 ). وقال النبيّ ژ : ) .c b a ` _ .(1)« يَحْرُمُ منَِ الرضَاع مَا / 96 / يَحرُمُ منَِ ال . نسَبِ » والرضاع من طريق الإضرار محرّم بات.فاق. كمال الرضاع في كتاب الله سَنَتَان. كذلك يقول أكثر الفقهاء: إن.ه لا رضاع بعد سنتين. وروي عن بعض المسلمين أن.ه قال: يستحبّ أن يزاد على السنتين أربعة أشهر رضاعًا، فإذا أرضعن بعد السنتين أربعة أشهر رأوه رضاعًا إذا احتاج إلى الرضاع فيهنّ ولم يكتفِ بالطعام، وإذا اكتفى بعد السنتين بالطعام ثُ . م رضع بعدما فصل فليس برضاع. فمن أخذ في ذلك ( بالاحتياط فجعل الرضاع في سنتين وأربعة أشهر رضاعًا فقد أخذ بأوثق( 2 الأمرين، وأبعدهما من الريبة إن شاء الله. .210/1 ، 1 ) رواه الربيع، عن عائشة بلفظه، كتاب النكاح، باب ( 26 ) في الرضاع، ر 525 ) والبخاري، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب ( 52 ) الشهادات، باب ( 7) الشهادة على الأنساب ( 201 . والنسائي، عن عائشة بلفظه، كتاب ( 26 ) النكاح، باب ( 49 /3 ، والرضاع، ر 2645 .99/6 ، ما يحرم من الرضاع، ر 3301 2 ) في (م): بأوفق. ) UE`````à``c 126 الجزء الثالث عشر وقال بعض قومنا: الرضاع يكون ثلاثون شهرًا. وقال آخرون: ثلاثة أحوال. وقال أبو الوليد: للرجل( 1) أن يسترضع اليهودية والنصرانية، ووقف عن المجوس . ية. وإذا قالت المرأة لزوجها: لا أرضع لك ولدك إ . لا بأجر فلا أجر لها. وقال بعضهم: لها ذلك. وإذا طرحت المطلّقة ولدها على أبيه ثُ . م طلبته فأعطاها إي.اه على شرط .( أن لا رِبَابة عليه؛ فإن لها ال . ربَابَة( 2 وإن شرطت له ذلك إذا طلبته فإن كره ردّ الولد إليها فهي أحقّ به إذا قبلت ما يقبل غيرها من الربابة، ولم تشطط عليه في ال . ربَابة. وإن كان له جارية أو أحد يكفيه الرضاع وطلبته هي فهي أحقّ به. 3)//قال يعقوب: يقال للصب . ي والسخلة في لغة / 97 / أهل نجد: ) رضع يرضع رضاعًا، وفي لغة تهامة: رضع يرضع، ويقال: التمس لي مرضعًا؛ أي: ذات لبن، فإذا كانت ترضع فهي مرضع ومرضعة. يقال: بين الرجلين ممالحة؛ معناه: بينهما رضاع. يقال: قد ملحت فلانة لفلان؛ إذا أرضعت له. وليس على المرضعة يَمين لوالد الصبيّ أن.ها ما تَخون الولد في الرضاع؛ لأن.ها في ذلك مؤتمنة. يقال: رضع الصبيّ يرضع ورضيع مرضع. قال: 1 ) في (م): في الرجل. ) 2 ) ال . ربابة: من رَ . ب الأَمْرَ يَرُب.هُ رَب.ا ورِبَابَةً: أَصْلَحَهُ ومَ . تنَهُ. وهو: ما يُعطَى للأرملة علَى تَربية ) ولدِها. انظر: تاج العروس، (ربب). 3) هَذِه العلامة إلى مثلها في نهاية البيت الآتي ساقطة من النسخة (م). ) باب 7 : في الرضاع والإجارة له 127 //( وذ . موا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق ح . تى ما يَدِرّ لها ثُعل( 1 وإن كانت ر . دته بعد الفصال ثُ . م طلبته فقال هو: أنا أطعم ولدي وقد انقضى رضاعه؛ فهي أحقّ به ما لم تشطط في ال . ربَابة ح . تى يعقل ويعلم الفصل. ومن هرب عن مطلقته ومعها ولد منه ترضعه؛ فالذي نستح . به برأينا إن كانت الأمّ معدمة لا تقدر على شيء أن يؤخذ الأولياء بنفقته، وإن شاءت أقرضت( 2) عليهم عند حاكم وأنفقت على ولدها ونفسها، وجعلت ذلك دينًا لازمًا على زوجها؛ إن كان غائبًا إلى وصوله، وإن كان هالكًا فعلى ورثة اليتيم نفقته وصلاحه. ومن كان فقيرًا فأبت امرأته أن ترضع ولدها منه أو لم تقبل الولد من غيرها؛ فَإن.ها تجبر على رضاعه، فأ . ما إذا لم تكن هاتان الحالتان فليس عليها أن ترضعه. وإذا ادّعت المرأة أن.ها أرضعت ولد الرجل سنة، وقال الرجل: لم ترضع إ . لا شهرًا؛ فالب . ينة عليها لأَ . ن / 98 / المرضع قد ترضع ثُ . م تذهب فترضع مرضع أخرى( 3)، فلا أراها إ . لا م . دعية. [â©°VQCG Eeh ™°Vô.dG .OEîdG ™«H »a] :.dCE°ùe ومن كان له خادمة أرضعت له أولادًا فله أن يبيعها ويبيع ما شاء من أولادها إذا صاروا له، فإن وقعوا في سهم من ليس بينه وبينهم رضاع فليس بواجب عليه شراؤهم، فإن فعل فقد أحسن. 1) البيت من الطويل، لعبد الله بن همام السلولي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن ) 29 (ش). / 213 . الزوزني: حماسة الظرفاء، 1 / السكيت: إصلاح المنطق، 1 2) في (م): أفرضت. ) 3) في (أ): مرضعًا آخر. ) UE`````à``c 128 الجزء الثالث عشر وإن كانت أمّ بعض ولد الرجل الميّت أو ولدها إخوته لأبيه التي ولدته؛ فَإن.ها وولدها يصيرون في ميراثه وإن كره ذلك، ولا يصيرون لأحد من إخوته | و | هو أحقّ بهم وأولى بالثمن، وليس الرحم مثل الرضاع في هذا الوجه، ولا يصلح للمرأة أن تبيع ولدًا منها إذا أرضعته؛ لأن.ه ولدها. [Eg.dƒd .q C’G .YE°VQ »a] :.dCE°ùe وقيل: إذا كان الأب معدمًا ولا شيء له؛ فعلى الأمّ أن ترضع ولدها ولو كانت فقيرة. قال بعض: وإن كانت الأمّ موسرة والأب معدمًا لا شيء له أو ميتًا، ولم يكن بالأمّ لبن؛ فعليها أن تستأجر من يرضعه إذا كانت موسرة، إ . لا أن يكون له ورثة غيرها فيجبر الورثة على رضاعه، وعليها من ذلك بقدر نصيبها من ميراثه؛ لأ . ن .( البقرة: 233 ) .A . A . . : الله تبارك وتعالى يقول في الرضاع وإن كان للولد مال ولم يكن بالأمّ لبن فأجرة رضاعه في ماله؛ قال الله والابن وارث لمِال الأب حين مات. ،.A . A . . : تعالى [´E°VôdG ..©e .E.ë.e »a :.°üa] وال . رغوث: المرضع، يقال: امرأة رَغوث إذا كانت ترضع ولدها. قال ذو الر . مة: قٍ ِ ( وَلَو كَل.مَت مَ . ي عَواقِلَ شاه نَ الأَروى سَهَونَ عَن الغُفرِ( 1 ِ رِغاثًا م العواقل: المحسنات في الخيل، والشاهق: الجبل المرتفع، وال . رغاث: 99 / المرضعات، والغفر: أولاد الأروى. / 1 ) البيت من الطويل، لذي الر . مة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشاملة. ) باب 7 : في الرضاع والإجارة له 129 قال سعيد بن العاص: يا معشر قريش، استرضعوا في العرب فإ . ن اللبن يعدي، لقد رأيت أهل بيت من قريش استرضعوا أسودًا فما زلنا نعرف ذلك في أخلاقهم. [´E°VôdG »a .£.dG :.dCE°ùe] ومن فارق امرأة وقد ولدت فأراد هو أن يفطم أولاده في سنة، وقالت الأمّ: ح . تى يستكمل رضاعه؛ فليس له أن يفطمه دون الحولين إ . لا أن يتراضيا E C . . . . : جميعًا على ذلك؛ لأ . ن الله تبارك وتعالى يقول البقرة: 233 ) ولم يجعل ذلك إ . لا عن تراض ) . . . E E E وتشاور. وكذلك للأب عليها إذا أرادت الأمّ أن تفطمه. والمنتهى في الرضاع الحولان، وإن أفطمت امرأة ولدها قبل فصاله بولد تعلقها ولها مال؛ فيجب أن تبرّه بشيء من مالها. [Eg.dƒd ..q.£.dG .YE°VQ »a] :.dCE°ùe وإذا اختلف الرجل وأمّ ولده على رضاعه ولم تجبر أن ترضعه وهي مطلّقة لم يلزمها الرضاع، إ . لا أن تخاف على الولد الهلاك من غيرها أو لا تجد من يرضعه أو لا يقبل الولد سواها فحينئذٍ يلزمها أن ترضعه. فأ . ما إن كان الولد يقبل ألبان المرضعات ويلهو بهن | عنها | لم يجب( 1) أن ترضعه ولم يلزمها، وكان على الأب أن يستأجر له مرضعة / 100 / على قول أصحابنا مع من وافقهم على ذلك من مخالفيهم. قال: ويغلب علَى ظ . ني: .( الطلاق: 6 ) . D C B A @ . : قال الله تعالى 8 .« ولعله لم تجبر » + :( 1 ) في (أ ) UE`````à``c 130 الجزء الثالث عشر ولا يحكم على المطلّقة بتربية ولدها إذا امتنعت، وإن لم توجد له مرضعة حكم عليها برضاعه وعلى الأب الأجر. وأ . ما الزوجة فعليها أن ترب.ي ولدها وإن امتنعت لزمها. وأجاز أصحابنا الإجارة على الرضاع ولم أعلم في ذلك خلافًا. [´E°VôdG .e .q C’G ™«Hh ,.Lh.dG ..d »a] :.dCE°ùe ولا يجوز أن يؤخذ من لبن الأمّ شيء إ . لا بإذن زوجها إ . لا لدواء. وقال بعض: هي أولى باللبن، ولو أن.ها لم ترضع ولدها كان على الزوج أن يشتريه منها لولده، وأكثر القول إن.ها ترضع ولدها. والمرضع إذا لزمها الغسل من الجماع فلا بأس إن أرضعت ولدها قبل الغسل؛ لأن.ها غير نجسة. وعن بعض الفقهاء: أن.ه يستحبّ لها أن تغسل حلمة ثديها قبل أن ترضعه ثُ . م ترضعه. ولا يجوز للرجل أن يبيع أمّه من الرضاع، ولكن يستخدمها. وجائز له بيع أمّ ولده من الرضاع؛ لأن.ها ليست أمّه هو، والاختلاف في أمّ الولد. وليس للرجل بيع أمّه من الرضاع ولا بيع بنيها وهي أمّه وهم إخوته من الرضاع، وهم مماليك له لم يخرجوا إلى العتق بذلك، له استخدامهم، وكره الفقهاء بيعهم فاتّبعنا قولهم. فأ . ما من ملك أمّه بسباء( 1) أو ابنته أو ابنة أخيه( 2) أو ع . مته أو خالته من جميع من لا يحلّ له نكاحه؛ فَإن.هم / 101 / يعتقون إذا ملكهم أو واحدًا منهم، إذا كانوا من غير الرضاع وكانوا أرحامًا عتقوًا، وأولادهم مثلهم في 1 ) في (أ): شيئًا. ) 2 ) في (أ) و(م): أو ابنة عمه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب 7 : في الرضاع والإجارة له 131 . من يحرم نكاحه؛ إ . لا بنات العمّ والعمة والخال والخالة فليس هم ِ العتق م مثلهم ولا يعتقون. [™°Vô.dG IQELEGh ,.ô«Zh Eg.dƒd ICGô.dG ´E°VQ »a] :.dCE°ùe وإذا لم يقبل الصبيّ ثدي غير أمّه؛ فقد قيل: تجبر على رضاعه، والله أعلم. وللرجل أن يمنع امرأته أن ترضع ولد غيره. وقيل: إن أذن لها أن ترضع أحدًا فأجر الرضاع لها. ومن تز . وج امرأة ولها ولد من غيره فليس له منعها أن ترضعه، إ . لا أن تكون غن . ية، والصبيّ يرضع من غيرها فلتستأجر له ظئرًا؛ هذا قول. وقال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: ليس له أن يمنعها أولادها الصغار ح . تى يكفوا أنفسهم، قال: وهكذا وجدنا عن أبي عبد الله. وقال بعض قومنا: إ . ن الوالدة أحقّ برضاع ولدها إن( 1) طلبه أبوه؛ لقول البقرة: 233 )، فجعل الحقّ للوالدة، فلذلك ) . | { z. : الله تعالى يجبر الزوج على دفعه إليها. وقال أبو الحواري: في الكسوة التي ذكرها الله للمرضعة أن.ها إذا كانت زوجة فلها الكسوة والنفقة، وإن كانت مطلّقة فلها الأجرة ولا كسوة ولا نفقة لها. [. ...~ } | { z . :.dE©J ¬dƒb »a] :.dCE°ùe ے . ¢ £ ¤ ¥.: ~ } | { z . : قال الله تعالى / وهو الرجل يطلق امرأته ولها منه ولد فهي أحقّ بولدها من غيرها. / 102 .« برضاع الولد من أي » :( 1 ) في (أ): + من. وفي (م ) UE`````à``c 132 الجزء الثالث عشر وليس الحولان بفريضة، فمن شاء أرضع حولين وفوق ذلك ودونه. يعني: رزق الأمّ وكسوتها . . . يعني: الأب .© ¨ § . : ثُ . م قال يقول: لا يحلّ للرجل إذا طلق زوجته .¹ ¸ ¶ . . . بالمعروف .½ ¼ » . . : أن يضارّها فينزع ولدها وهي لا تريد ذلك. ثُ . م قال يقول: لا يحلّ للمرأة إذا طل.قها زوجها أن تضارّه فتلقي إليه ولده مضا . رة له. يعني: وعلى من يرث اليتيم إذا مات أبوه .A . A . . : ثُ . م قال مثل ما على الأب من الكسوة والنفقة لو كان ح . يا، ولا يضار الوارث الأمّ بولدها وهو بمنزلة الأب إذا لم يكن لليتيم مال. أن يفصلا الولد من اللبن، . . . . . : ثُ . م رجع إلى الأبوين فقال ما لم يضار أحدهما . . . E . دون الحولين .E E C . صاحبه. 7 . (الطلاق: 6) يعني: الأ . مهات، . 8 . يعني قوله تعالى: . 6 الزوج، . 9 : . يعني: الرزق والكسوة على قدر يسر( 1) الرجل. يعني: الزوج والمرأة المطلّقة فلم يتّفقا ورضيت . A @ . : ثُ . م قال يعني: الزوج لولده . D C B . المرأة أن تسترضع ولدها غيرها Y . يعني: في نفقة المراضع .. © ¨ § . ، امرأة على قدر سعته الطلاق: 7) يعني: بعد ) . a ` _ ^ ] . ، يعني: ما أعطاها . [ Z العسر السعة. وعن ابن ع . باس أن.ه قال: إذا لم يقبل الولد ثديًا غير ثدي أمّه؛ فَإن.ها تجبر على رضاعه / 103 / وإن كرهت، فإن لم يكن للزوج مال فلا نفقة عليه 1 ) في (م): يسار. ) باب 7 : في الرضاع والإجارة له 133 ولتنفق الأمّ من الذي لها. وإذا رضيت الأمّ من رضاع ولدها بأجر المراضع فهي أحقّ به ح . تى يدرك، ولا تلقي الولد مضارّة له. [ô.¶dG IQELEGh ,™°Vô.dG QE«àNG »a] :(1).dCE°ùe يريد أ . ن الطفل الرضيع رُب.ما نزع ،« إ . ن اللبَن يُشبَهُ علَيه » : ƒ عن عمر به الشبه إلى الظئر من أجل اللبن، يقول: فلا تسترضعوا إ . لا من ترضون أخلاقه وعفافه. ومن استأجر ظئرًا فالواجب عليها رضاع الصبيّ، وليس عليها تدهينه وتَمرِيخه وغسل ثيابه إ . لا أن يوافقها على ذلك. وإن دفعته الظئر إلى خادم لها فأرضعته ح . تى فطمته لم يكن لها شيء من الأجرة ولا لخادمها؛ لأ . ن الظئر تصير بذلك متطوّعة، والمتطوّع لا يرجع بشيء على من تطوّع عليه. ( وإن كانت الظئر تَحت بعل فأ . جرت نفسها للرضاع كانت الإجارة( 2 فاسدة، وللزوج منعها في الاستئجار. فإذا أ . جرت نفسها ثُ . م تز . وجت لم يكن للزوج منعها إلى الم . دة. وكذلك إذا أذن لها لم يكن له منعها بعد الإذن ودخولها في الإجارة، وكذلك ليس لها فسخ الإجارة إلى الم . دة. وحيث شرطت أن ترضعه كان ذلك لها، وإن شرطت مع الأجرة طعامًا .( كان ذلك باطلاً، إ . لا أن يعلم الطعام وقيمته( 3 1 ) في (م): فصل. ) 2) في (م): الأجرة. ) .« نسخة كميته » + :( 3 ) في (أ ) UE`````à``c 134 الجزء الثالث عشر [..«..dG ô«.©J »a] :.°üa (1) يقال: ليس في الأرض بهيمة ولا سبع أنثى | إلّا | تريد فطام ولدها وإخراجه من اللبن إلى اللحم، أو من اللبن إلى العشب إن كانت بهيمة إ . لا وهي تعفّر أولادها. والتعفير: أن / 104 / ترضعه وتمنعه ح . تى يجوع، ويطلب اللحم إن كان سبعًا، والعشب إن كان بهيمة، فلا تزال تن . وله( 2) وترب.يه وتماطله وتطاوله، وكلّما مرّت عليه الأيّام كان وقت منعها له أطول ح . تى إذا قوي على أكل اللحم والعشب وأغناه ذلك فطمته. قال لبيد في مثل ذلك: لوَهُ شِ تَنازَعَ . فرٍ قَهدٍ مُعَ ( ل هِا( 3 بُ لا يُمَ . ن طَعامُ كَواسِ غُبسٌ المع . فر: الولد الذي قد عفر. والقهد: الأبيض، ويقال: إن.ه لون يضرب لونه إلى البياض، ويقال: الأقهد الأصهب، ومنه السحاب الأقهد. شلوه: بق . ية جسده. والغبس: الذئاب، وهي التي بين الصفرة والغبرة، ويقال فيها: شقرة. والكواسب: الذئاب الجياع التي تطلب الصيد لجرائها وهي أحرص على طلب الصيد، أي: تكتسب على عيالها. ما يمن طعامها: أي ما ينقص، ويقال: الأيمن من الامتنان. طعامها: أي طعام الذئاب، أي: لا يؤخذ بالامتنان. والبهيمة ترفع اللبن وترسله عند حضور الولد، والمرأة لا تقدر أن تدر على ولدها وترفع لبنها في صدرها إذا قرب إليها ولد غيرها. والذي أعطى الله البهائم في ذلك مثل يعرف به المعنى أن.ه جلّ وعزّ قد أقدر الإنسان على .« مسألة خ » + :( 1 ) في (أ ) .199/ 2 ) في (أ) و(م): تنزله. والتصويب من كتاب الحيوان للجاحظ: 2 ) 3 ) البيت من الكامل، للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) باب 7 : في الرضاع والإجارة له 135 أن يحبس بوله وغائطه إلى مقدار، وأن( 1) يخرجهما ما لم تكن هناك علّة من حُصْر أو أُسْر؛ فإن.مَا يخرج منه بوله ونحوه بالإرادة، وقد جعل الله حبسه وإخراجه / 105 / وتأخيره وتقديمه. يقال: عفّروا صِبيَكم عند الفطام، ويقال: عرّضوا صِبْيَتَكُم إذا ولد، وهو أن يمسحه لكي يَمتدّ وترجع مفاصله. 1 ) في (م): + لا. ) 136 UE`H .(2)« لَا رَضَاعَ بَعْدَ فصَِال » ( قال رسول الله ژ :( 1 وإذا كان الصبيّ ابن ثلاث سنين وهو يرضع ولم يفطم، فأرضعته امرأة وكان الرضاع غذاه؛ فلا ستر عليها منه. وإذا اجتزأ الصبيّ بالطعام ولم يكن اللبن غذّاه فلا رضاع له. وإن رضع صَبِ . ي امرأةً بعدما فطم فلا بأس عليه بتزويجها. وإن استعط رجل بلبن امرأته أو رضعها فلا بأس عليه، وإن رضعته زوجته أيضًا فلا بأس. وإذا عُمل لصب . ي دواء بلبن امرأة فشربه فهو رضاع، وإن كان الدواء يابسًا. وإذا كان عند رجل امرأة يقول: إن.ها زوجته، وهي لا تنكر ذلك، فأرضعت من لبنها صب . يا آخر؛ فهو رضاع، وهو ولد الزوج؛ لأ . ن اللبن للفحل. ولو حلبت امرأة من لبنها فجعلته في شيء، فجاء زوجها فشربه ولا يدري ما هو؛ فلا شيء. ويقال: لا رضاع بعد فصال. ولع . ل الصواب ما أثبتناه من مصنف عبد الرزاق. ،« لا فصال و » + :( 1 ) في (أ) و(م ) .464/7 ، 2 ) رواه عبد الرزاق، عن عليّ بلفظه، باب لا رضاع بعد الفطام، ر 13897 ) .319/7 ، والبيهقي، عن جابر بلفظه، باب الطلاق قبل النكاح، ر 14657 ´E°VôH ¢ù«d Eeh ,´E°VQ ƒg E.«a 8 باب 8 : فيما هو رضاع، وما ليس برضاع 137 وإذا استعط صَبِيّ بلبن أو بدواء فيه لبن أو قطر في أذنه أو سقي منه أو وضع في سويق وشرب منه؛ فهذا كله رضاع؛ لأ . ن هذه المواضع تؤ . دي إلى الحلق. وإذا حقن في دبره أو قبله أو كحل به في عينه فليس برضاع. وبين قومنا فيه اختلاف؛ قال / 106 / أصحاب أبي حنيفة: لا يجب التحريم، وقال الشافعي: يوجب. وقال أبو داود الأصبهاني: لا يوجب ذلك تحريمًا. ومن رضع من كرمة فهو مح . رم ات.فاقًا، والرضاع ما أ . دى إلى الحلق. ومن رضع امرأة ميتة فهو رضاع، وجاء في الأثر: أ . ن رضاع الصبيّ للمرأة الميّتة رضاع. وقال أبو عبد الله: وهي مسألة غريبة. ومن رضع امرأة ميتة فلا يتز . وج بابنتها وهو رضاع. ( قلت: كيف يعرف أن.ه رضع لبنًا أو ماء؟ قال: إذا خرج من الثدي بعد( 1 .( ذلك شيء علم ما هو( 2 وقال: وإذا أرضعت امرأة صب . يا من ثديها، أو سقي منه أو استعط أو أقطر في أذنه أو خلط في دواء، فغلب لون الدواء لون اللبن وشربه، أو وضع في سويق بماء وأطعم منه؛ فهذا كله رضاع. ولكن إذا عجن دقيق بلبنها وخبز وأكل منه فقد ذهبت النار باللبن، وليس هذا برضاع. ( وإذا أرضعت صب . يا امرأة بعد حولين ولم يفصل عن أمّه؛ فإن اعتمد( 3 على الطعام واكتفى به عن الرضاع فليس برضاع. وإذا كان لا يعتمد على 1) في (أ): تفل. ) .« والفلا للفرس: الفطام، تقول: فلاه يفلوه إذا فطمه » + :( 2 ) في (أ ) 3 ) في (أ): تعمد. ) UE`````à``c 138 الجزء الثالث عشر الطعام ولا يكتفي به عن الرضاع فهو رضاع ح . تى يزيد أربعة أشهر بعد حوليه. فإذا خلا حولان وأربعة أشهر ثمّ أرضع بعد ذلك فليس برضاع له ولو لم تفصله أمّه. فإن كان يعتمد على الطعام فيأكل ويرضع قبل أن يمضي حولان، 107 / فأرضعته امرأة قبل الحولين على هذه الصفة؛ فهو رضاع، ولكن إذا / اعتمد على الطعام واجتزأ به عن الرضاع فليس هذا برضاع وإن( 1) لم يَح . ل له حولان. وإذا أرضعت امرأة بكر لم تتز . وج، أو قد تز . وجت ولم تلد صب . يا، فرضع منها لبنًا؛ فهو رضاع، وإن رضع منها ماء فلا رضاع. وإن كانت في حدّ العجائز فإن.مَا قيل: إذا رضع الصبيّ من العجوز ماء فهو رضاع، وذلك من التي كانت ولدت، فأ . ما التي لم تلد فليس رضاعه الماء منها برضاع ح . تى يرضع منها لبنًا. والمرأة البكر إذا أرضعت صب . يا ولم تعلم أرَضَعَ منها لبنًا أو ماء، فح . تى يعلم أن.ه رضع منها لبنًا ثُ . م يكون ذلك رضاعًا إذا كانت قد حلبته قبل أن ترضعه فخرج من ثديها لبن. فإن خرج منها ماء فيه شيء من بياض مختلط به، فرضعها؛ فهو رضاع، وإن خرج منها ماء صاف فليس برضاع. فإن خرج ماء غليظ فليس برضاع، قال: ولبن النساء رقيق | و | ليس بغليظ. وإذا رضع الصبيّ من المرأة المدبرة من الثدي ماء أو لبنًا؛ فهو رضاع. 1 ) في (م): ولو. ) باب 8 : فيما هو رضاع، وما ليس برضاع 139 فإن قطرت من ثديها قبل أن ترضعه فلم يخرج منه شيء، ثُ . م أرضعته فلم تعلم أن.ه يخرج منه شيء ولا رضع شيئًا( 1)؛ فأرجو أن لا يكون ذلك شيئًا ح . تى تعلم أن.ه قد خرج منها ماء أو لبنًا، ولا رضاع بعد فصال. ولو أ . ن رجلاً / 108 / شاب.ا أو غلامًا شرب من لبن امرأة واستعط به؛ لم تحرم عليه تلك( 2) المرأة ولا أحد من ولدها؛ لأ . ن هذا ليس برضاع، والرضاع ے ~ } | { z . : ما كان في الحولين؛ لقول الله تعالى . ¢ £ ¤ ¥. (البقرة: 233 )، وكذلك ما بعد الحولين إلى س . تة أشهر في قول أبي حنيفة وهو رضاع. وفي ذلك قول آخر: إن.ه إذا زاد يوما واحدًا على الحولين فليس برضاع. وقال أبو عبد الله 5 : وقال بعض: والزيادة أربعة أشهر بعد الحولين، وأنا آخذ بهذا القول وهو رضاع؛ إ . لا أن يكون قد اكتفى عن الرضاع بالطعام بعد الحولين. فإن رضع امرأة بعد الحولين فليس ذلك برضاع، وإن كان لم يفطم وقد أت . م الحولين والس . تة أشهر لم يكن ذلك رضاعًا؛ لأ . ن الرضاع بعد هذه الم . دة كان فطم أو لم يفطم. [.ô«¨H ...dG §.N .e EYk E°VQ .q ©j ’ E.«a] :.dCE°ùe وإذا كان( 3) للمرأة لبن وهي بكر لم تتز . وج قطّ، فأرضعت به؛ فهو رضاع كرضاع التي قد تز . وجت وولدت. .« ولا يقع منه شيء » :( وفي (م .« ولا يقع نسخة ولا رضع شيئًا » :( 1 ) في (أ ) 2 ) في (م): بذلك. ) .« نزل خ كان » + :( 3 ) في (أ ) UE`````à``c 140 الجزء الثالث عشر وإذا حلبت المرأة( 1) من ثديها لبنًا ثُ . م ماتت، فأوجر ذلك اللبن صب . يا؛ فهو رضاع. وكذلك لو حلب بعد موتها فأوجر منه صَبِيّ كان رضاعًا، وفيه اختلاف من قومنا؛ قال أصحاب أبي حنيفة: لبن الميّتة يُح . رم. وقال الشافعي: بأن.ه لا يح . رم. وإن رضع صبيّان من لبن شاة أو بهيمة غيرها لم يكن ذلك رضاعًا، ولا يحرم، / 109 / ولا يحرم ذلك عليهما، إن.مَا هذَا بمنزلة طعام أكلاه جميعًا من إناء واحد. ولو وضع لبن امرأة في طعام فأكلا منه جميعًا؛ فإن هذا على وجوه: إن كانت النار قد مسّت اللبن ح . تى تغيّر فليس ذلك برضاع ولم يحرم. وإن كانت النار لم تمسّه وكان الطعام هو الغالب فإن في هذا قولين: أحدهما: أن.ه يكون رضاعًا؛ لأ . ن اللبن هو الغالب، وأ . ما القول الآخر: فَإن.ه لا يكون رضاعًا. قال أبو عبد الله: إذا كان اللبن قائمًا في الطعام فهو رضاع، مثل اللبن يطبخ به الأرز واللحم وأشباه ذلك، إ . لا أن يكون قد خلط فيه ماء وكان الغالب على اللبن ولا يرى اللبن؛ فذلك لا يفسد. ولو عُجن عجين بلبن امرأة وخبز بالنار ثُ . م أكل منه صَبِيّ لم يكن بمنزلة الرضاع. وكذلك لو عجن باللبن ثُ . م عمل منه خبز بالقدر وخلط فيه العسل، فغلب العسل اللبن ح . تى لا يرى منه شيء فليس هذا بمنزلة الرضاع. وهو لغة في المرأة كما قال سيبويه: وقد قالوا: مَراة، وذلك قليل، .« الامرأة » :( 1) في (أ ) فبقي ِ ونظيره: كَمَاةٌ، قال الفارسي: وليس بمُط.رِد، كأَنهم توهموا حركة الهمزة على الراء مَرَأْةً ثُ . م خُ . فف على هذا اللفظ وأَلحقوا أَلف الوصل في المؤَنّث أَيضًا فقالوا: امْرأَة، فإِذا ع . رفوها قالوا: الْمَرأة. وقد حكى أبو عليّ: الامْرَأَة. وقال ابن الأَنباري: الأَلف في امْرأةٍ وامْرِگ أَلف وصل، وللعرب في الْمَرأَةِ ثلاث لغات يقال: هي امْرَأَتُه ومَرْأَتُه ومَرَتْه. انظر: اللسان، تاج العروس؛ (مرأ). باب 8 : فيما هو رضاع، وما ليس برضاع 141 وكذلك لو وضع لبن امرأة في سويق ثُ . م وضع فيه ماء، ولم ير من اللبن شيء فلا بأس به. ولو قطرت قطرة في كوز من ماء فغلب الماء تلك القطرة وشرب منه صَبِيّ لم يكن بمنزلة الرضاع؛ دليل على ذلك: جواز التوضئ به. وإذا جعل في دواء فأوجر منه صَبِيّ أو استعط به واللبن الغالب فهو رضاع. والرضاع في دار الحرب والشرك كهيئته( 1) في دار الإسلام. وإذا أسلم القوم حرم عليهم من ذلك ما يحرم على المسلمين، وجاز من ذلك / 110 / ما يجوز عليهم. وقيل: إنّ امرأة عمدت إلى جارية زوجها فأوجرتها من لبنها على عهد عمر 5 ، فسأل عمر، فقال له عمر: عزمت عليك لتوجع . ن رأس امرأتك، ولتكوننّ جاريتك أ . ول ما تقع عليها؛ لأن.ه لا رضاع بعد فصال. وقال ابن مسعود: لا يحرم من الرضاع إ . لا ما أنشأ العظام وأنبت اللحم، يعني: ما كان من الرضاع غذاء. ولا رضاع من الرجال إذا خرج منهم لبن، وَإن.مَا الرضاع الذي يحرم من المرأة( 2). وكلّ رضاع في الحولين فهو يُح . رم. وإذا داوت امرأة صب . يا بدواء فجعلت فيه من لبنها ثُ . م سقته إي.اه؛ قال بعض الفقهاء: إن كان اللبن لم يستهلكه الدواء وهو ظاهر يرى ويوجد في طعمه الدواء فهو يحرم. 1) في (أ): كفيئه. ) 2) في (أ): الامرأة. ) UE`````à``c 142 الجزء الثالث عشر وإذا مصّ صَبِيّ خرقة فيها لبن، أو شرب لبنًا في قدح فيه قطرة من لبن امرأة؛ فإذا كان الماء باللبن مستوليًا على القطرة من لبن المرأة فليس هو برضاع، وأ . ما الخرقة( 1) فالله أعلم. [´E°VôdG .e .ôëj Ee QG..e »a] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا وأهل العراق: في مقدار ما يحرم من الرضاع؛ فقال أهل الحجاز: لا يحرم من الرضاع أقلّ من عشر مصّات. وقال بعضهم: خمس، ولا يحرم ما كان دون ذلك عند أصحاب هذا القول. فقال أهل العراق: لا يحرم إ . لا بشاهدي عدل من الرجال يشهدان على معاينة الرضاع، ولا يوقّتون لذلك وقتًا، ولا يجعلون له مقدارًا. وقال داود: لا يحرم من الرضاع إ . لا ثلاث / 114 / م . صات. ودليل أصحابنا على الرضاع: هو مصّ الثدي وظهور اللبن على شفتيه؛ 111 / فهذا هو العلم الذي يحكم به الحاكم. وأ . ما المصّ دون اللبن فلا / يوجب الرضاع؛ لأ . ن الصبيّ يم . ص ولا ينحدر منه لبن إ . لا أن هذا موضع الشبهة، والحاكم لا يحكم إ . لا بص . حة، أو تكون المرضعة تخبر عن علمها بانحدار اللبن منها ومصّ الصبيّ إي.اه، فلها أن تشهد على ذلك وتخبر به، ويقبل الحاكم قولها إذا كانت عدلة في دينها. [.«Lh.dG .«H ...dG .Gôà°TG »a] :.dCE°ùe وإذا تز . وجت امرأة ومعها لبن من الزوج الأ . ول، فكلّ من أرضعته قبل أن تحمل من الثاني فهو لبن الأ . ول، كان اللبن بحاله أو زائدًا أو ناقصًا. 1 ) في (م): عرفه. ) باب 8 : فيما هو رضاع، وما ليس برضاع 143 والدليل لأصحابنا على مخالفيهم في ص . حة قولهم، وذهاب مخالفيهم ( عن القصد في ذلك، والاستقامة فيما وق.توه( 1) من عدد الم . ص وغيره: قول( 2 فل . ما كان النسب يوجب ،« يَحْرُمُ منَِ الرضَاع مَا يَحْرُمُ منَِ ال . نسَبِ » : النبيّ ژ القليل منه والكثير وجب أن يكون الرضاع مثله، وما وقع عليه اسم رضاع ق . ل أو كثر فهو يوجب التحريم. وضرب آخر من اختلافهم في حكم اللبن؛ قال أهل العراق: اللبن الذي هو في الامرأة هو للزوج ثُ . م هو له، فإن طل.قها | فاللبن له إلى | أن تتز . وج زوجًا غيره، فإذا تز . وجها زوج غيره فهو للأ . ول، إلى أن تحمل وتضع حملها منه ثُ . م ينتقل اللبن للأخير. وقال أصحابنا: اللبن للأ . ول إلى أن تتز . وج وتحمل، فإذا حملت اشتركا في اللبن والد . ر إلى أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها انتقل اللبن للأخير. الدليل لأصحابنا في اشتراك اللبن بين الزوجين / 112 / عند الحمل: أنّ زيادته في الامرأة( 3) مع زيادة الحمل زيادة اللبن، فإذا زاد اللبن بالحمل من قبل الزوج وكان الولد ولدًا له، وجب أن يشارك الأ . ول في لبنه بما له في هذا، فإذا | كان | هذا هكذا فقد صحّ ما قال أصحابنا ويبطل قول مخالفينا، وبالله التوفيق. [Egô«Zh ,ô«..dG ´E°VQh ,.Lh.dG ..d »a :.dCE°ùe] .« لَا رَضَاعَ بَعْدَ فصَِالٍ » : ‰ ومن رضع لبن امرأته فجائز؛ لقول النبيّ ولو أ . ن شيخًا كبيرًا رضع امرأة ترضع جارية لجاز له تزويج الجارية؛ لأ . ن اللبن ليس هو غذاؤه. 1 ) في (أ): وقفه. ) 2 ) في (أ): قال. ) 3) في (أ): الامرأة. ) UE`````à``c 144 الجزء الثالث عشر وإذا استعط صَبِيّ من لبن امرأة أو قطر في أذنه فليس برضاع. وإن سقي من لبنها مع دواء، فإن كان اللبن ظاهرا في الدواء وهو الأغلب فهو رضاع. وإن استهلك الدواء اللبن وهو الأغلب فلا رضاع. [´E°VôdG .ës °U ».Lh »a] :.dCE°ùe والرضاع يصحّ من وجهين: أحدهما: إذا قالت الامرأة: إن.ه رضعها وأحسّت باللبن وهو ينحلب من ثديها إلى فم الراضع. والثاني: إذا شهدت الب . ينة أن.ه كان يرضعها واللبن ظاهر في طرفي شفتيه كالزبد؛ فذلك هو الاستدلال على الشهادة بالرضاع. فإن أرضعته ولا لبن بها فليس برضاع، ويكون كمصّ الأصبع ونحوه. [.ôà°û.dG ...dGh ,.«.dGh ô..dG ´E°VQ »a] :.dCE°ùe والبكر لا يصحّ منها الرضاع ح . تى تقول: إن.ي أرضعته لبنًا. والثيب ما أرضعت كان رضاعًا. وإذا قالت: أرضعت ثُ . م رجعت فلا يقبل منها. وإذا أرضعت امرأة بلبن رجل أو رجلين / 113 / فكلّ من رضع منهما فهو أخ لمن رضع منها، ويكونون إخوة من طريق الرضاع، ويكونون أيضًا إخوة لمن حكم له بالبعولة باللبن، واللبن من البكر رضاع والماء منها ليس برضاع. واللبن والماء من الثيب رضاع. وإذا تز . وجت الامرأة رجلاً بعد رجل كان قبله، فإ . ن اللبن الذي فيها محكوم به لهما، ويكون نسب ذلك اللبن يلحق الرجلين، هذا إذا حملت الامرأة من الثاني، وأ . ما قبل الحمل فهو للأول، والله أعلم. باب 8 : فيما هو رضاع، وما ليس برضاع 145 فإذا وضعت حملها حكم به للثاني دون الأ . ول، وانقطع حكم اشتراك الرجلين فيه. وقال أبو حنيفة: اللبن للزوج الأ . ول إلى أن تضع حملها من ( الثاني، ثُ . م يكون للثاني، ولا يوجب الاشتراك فيه للزوجين في هذا( 1 الموضع الذي ذكرناه ويوجبه في ولد الزوجين( 2) من الأَمَة. [.L.eE’Gh ...dG ..©e »a] :.dCE°ùe 3) بالجيم، وَإن.مَا هو الإملاحَة )« لَا تُحَ . رمُ الإِمْلَاجَةُ » أكثر أهل الفقه يرون بالحاء( 4). ومنه قولهم: بين الرجلين( 5) مُمالَحَة، أي رضاع، يقال: قد ملَحت فلانة لفلان إذا أرضعت له من ذلك، يقال: فلان لم( 6) يحفظ الملح، أي لم يحفظ الرضاع. والإملاجة: مصّة؛ لأ . ن الم . ص هو الملج، ويقال: قد ملجَ الصبيّ أمّه يملُجُها ملجًا، ومن هذا رجل مصّان وملجان وم . كان؛ كلّ هذا من المصّ، يعنون أن.ه يرضع الغنم من اللؤم ولا يَحلبها فَيُسمع صوت فإذا أردت فعل الامرأة قلت: قد أملجَت .« لئيم راضع » : الحلب، ولهذا قيل صب . يها إملاجًا. 1) في (أ): فهذا. ) 2) في (م): الرجلين. ) .1074/2 ، 3) رواه مسلم، عن أم الفضل بلفظه، باب في المصة والمصتان، ر 1451 ) .100/6 ، والنسائي (المجتبى)، مثله، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، ر 3308 بالحاء وأكثر من ذكرها ذكرها « الإملاحة » 4 ) كذا في النسخ، ولم نقف على من ذكر لفظة ) بالجيم، وقد جاءت بالألفاظ الأخرى التي ذكرها المص . نف، إ . لا أ . ن الن . ساخ خلطوا في النقاط جميعها بين الإملاحة والإملاجة، وبين الملح والملج، وقد حاولنا ضبط هذه الألفاظ كلها من كتب اللغة كالمحيط والتهذيب والزاهر وغيرها، (ملح، ملج). 5 ) في (أ): الزوجين. ) .« نسخة ما » + :( 6 ) في (أ ) UE`````à``c 146 الجزء الثالث عشر [Ef.dG .e ICGô.dG ..d »a] :.dCE°ùe ولبن الامرأة من الزنا إذا أرضعت به صب . يا فهو رضاع، وتصير أمّه بذلك للكتاب والخبر، ولم يخصّ رضاع من رضاع. [A»°ûH ICGô.dG ..d §.N »a] :.dCE°ùe ومن أخذ من لبن امرأة فخلط فيه ماء وسقاه صب . يا، فإن غلب الماء اللبن فلا رضاع، وإن كان اللبن غالبًا فهو رضاع. والماء من الامرأة الدابر رضاع. قال أصحابنا في لبن المرأة إذا خلط بشراب فذهبت عينه: إن.ه غير محرّم، ولا يحكم له بحكم الرضاع. وقالوا في الماء يختلط به البول فتذهب عين البول فيه: إن.ه يكون نجسًا. وقالوا في الرضاع: يحكم به إذا أكل الصبيّ طعامًا فيه لبن ظاهر والأكل غير الرضاع. والخبر ورد في الرضاع دون الأكل، ونحن نطلب وجه قولهم في ذلك بتوفيق الله؛ لأ . ن الرضاع إذا حمل على ظاهر الخبر ومجيء اللفظ به لم يدخل الأكل في حكمه؛ لأ . ن الأكل غير الرضاع، وإن كان ورد التحريم في الرضاع بالخبر، والأكل فيه اعتبار المعنى الذي في الأكل من اللبن، ومن أين فرقوا بين حكم اللبن المحرم إذا ذهبت عينه فيما يؤكل أو يشرب، ومن المحرم النجس فيما يؤكل ويشرب إذا ذهبت عينه وبقي حكمه؛ ألَا ترى لو أ . ن حالفًا حلف لا يشرب اليوم ماء فأكل خبزًا كان قد عجن بماء أن.ه غير حانث، فكيف كان الرضاع حكمه مخالفًا لهذا؛ فإ . ن التحريم على اللفظ لم يدخل الأكل فيه، فإن كان الحرام حرامًا في نفسه محرم به ما خالطه / 115 / كان سبيله سبيل الماء والبول، وإن كان الاعتبار باب 8 : فيما هو رضاع، وما ليس برضاع 147 في اللبن ظهوره؛ لأن.ها أجسام( 1) مرئية؛ فيجب التسوية بين اللبن والبول إذا خلا في غيرهما. وعندي والله أعلم أن الرضاع على المعنى، والأيمان على التعارف والأسماء؛ ألَا ترى أ . ن امرأة لو حلفت ألا ترضع صبيّها فرضع منها وهي مجنونة، أو مغلوبة على عقلها من نوم أو غيره لم تكن حانثة، وتكون أ . ما له فهذا يدلّ على ما قلنا، والله أعلم. وينظر في هذه المسألة فإن فيها نظرا. والحرام على ضربين: حرام بنفسه حرّمه الله، ولعينه كالميّتة والدم ولحم الخنزير. وحرام بنفسه محرّم ما خالطه كالبول في الماء، ولبن الرضاع فيما خالطه. فأ . ما اللبن إذا خلط بغيره فاستهلك فيه ولم يجعل له فيه علامة ظاهرة فيما خلط فلا حكم له في باب التحريم، وإن كانت أمارته ظاهرة فيما خالطه في التحريم به واقع، وحكمه حكم الرضاع إذا تناوله، أو تناول منه الصبيّ في حال الرضاع، هذا على أصول أصحابنا. وأ . ما الشافعي: فعنده أ . ن اللبن إذا خلط بطعام واستهلك فيه أن.ه رضاع إذا أكل منه الصبيّ. وعندي أ . ن ح . جة الشافعي فيما ذهب إليه أ . ن الحرام من الطعام وغيره إذا خلط بحلال فاستهلك به حرم أكله واستعماله في غير الأكل، والله أعلم. وفيما تق . دم من القولين اعتبار؛ لأ . ن الله تعالى ح . رم الرضاع للأكل. وأيضًا: فإ . ن اللبن ليس بحرام، ولك . نه مح . رم في بعض الأوقات، والحرام حرام في كلّ وقت بنفسه، وَإن.مَا حرّم الله الرضاع الذي ليس بأكل، / 116 / والله أعلم. فيجب أن يعتبر حال ما ذكرناه، وبالله التوفيق. 1 ) في (م): أقسام. ) UE`````à``c 148 الجزء الثالث عشر [?Eek ôu ëe ´E°VôdG .ƒ.j .àe] :.dCE°ùe فد . ل هذا الخبر ؛« يَحْرُمُ منَِ الرضَاع مَا يَحْرُمُ منَِ ال . نسَبِ » : قال النبيّ ژ أ . ن النسب يحرم منه النكاح قليل أو كثير، وكذلك يحرم من الرضاع قليله وكثيره ولو م . صة واحدة. وإذا صار اللبن في حلقه وجب حكم الرضاع، ولا رضاع بعد فصال. وتمام الرضاع: إذا فصل الصبيّ؛ واختلف الناس فقال قوم: لا رضاع بعد فصال. وقال قوم: لا رضاع بعد الحولين وأربعة أشهر. وقال بعض أهل الخلاف: وس . تة أشهر بعد الحولين. ومنهم من قال: إلى أربع سنين. ومنهم . ما يحرم، وذلك قول بعض أهل الخلاف. وما كان ِ من قال: رضاع الكبير( 1) م بعد الحولين فليس برضاع. والرضاع يوجب قليله الحرمة كالنسب يوجب قليله الحرمة. والحرمة قد تجب حدّ الرضاع حولان؛ لقول الله تعالى: . { ~ے . ¢ £ ¤ ¥.، وما س . ماه الله تعالى تا . ما فقد انتهى منتهاه؛ لأ . ن تمام الشيء يحصل بحصول آخر جزء من أجزائه، إ . لا أن تزيله دلالة عن موجبه، ويدلّ على إضمار فيه. . ما يدلّ على أ . ن الرضاع في الحولين ما روت عائشة بأ . ن رسول الله ژ ِ وم دخل عليها وعندها رجل، فتغ . ير وجهه ‰ كأن.ه شقّ عليه، فقالت: إ . نمَا الرضاعَةُ » : ث . م| قال | ؟« أتصلون من إخوانكنّ » : يا رسول الله أخي، فقال 2)، يريد بذلك أ . ن الذي إذا جاع كان شبعه في اللبن وهو الطفل )« منَِ الْمَجاعَةِ 1 ) في (م): الكثير. ) ( باب ( 7 ،«... يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما » : 2 ) رواه البخاري، عن عائشة من حديث ) 4814 . ومسلم، مثله، باب إن.مَا الرضاعة من ، الشهادة على الأنساب والرضاع، ر 2504 . المجاعة، ر 1455 باب 8 : فيما هو رضاع، وما ليس برضاع 149 الرضيع، وأ . ما الذي يشبعه الطعام من جوعته وإن أرضعتموه فليس ذلك برضاع. والدليل على أ . ن الرضاع لا يكون مح . رمًا إ . لا في الحولين: إجماع الجميع أن للأ . م أن تطالب بنفقة رضاع إلى الحولين، فإذا طالبت به بعد الحولين لم يحكم لها، وكذلك لو طالب الرضاع بعد الحولين لم يكن ذلك عليها. وقد ذكر الإجماع على أن لا يحرم على الرجل رضاع لامرأته. [.ô«.ch ´E°VôdG .«.b »a] :.dCE°ùe والرضاع يوجب قليله الحرمة كالنسب يوجب قليله الحرمة، والحرمة قد تجب بالشيء القليل؛ ألا ترى أ . ن الرجل لو جاز بالمرأة طعنة واحدة قدر ما يلتقي الختانان حرمت عليه ابنتها، فقد وجبت الحرمة بالقليل من ذلك كالنسب. كذلك عندنا في قليل الزنا يوجب الحرمة والحدّ، وكذلك( 1) الرضاع. وإذا ألقم الصبيّ ثدي الثيب وجذبه ومصّه فقد وقعت شبهة. وإذا مصّ ولم يدر رضع لبنًا أو لم يرضع، والرضاع أولى به؛ لأ . ن الشبهة متروكة؛ يَا وَابصَة، » : 2)، وقال )« دَع مَا يريبكَ إِلَى ما لَا يريبُك » : [و] لأ . ن النب . ي ‰ قال .(3)« استَفتِ نَفسَكَ .« قيل » + :( 1 ) في (أ ) 2 ) رواه النسائي، عن الحسن بن عليّ بلفظه، كتاب ( 51 ) الأشربة، باب ( 50 ) الحث على ) .200/ 328 . وأحمد، عن الحسن بلفظه، 1 /8 ، ترك الشبهات، ر 5711 228 . والدارمي، عن وابصة بلفظ /4 ، 3 ) رواه أحمد، عن وابصة بن معبد بلفظه، ر 18486 ) .320/2 ، قريب، ر 2533 UE`````à``c 150 الجزء الثالث عشر فأمّا إذا كانت لا تعلم أن فيها لبنًا فألقمته الثدي لتلهيه به، ولم تعلم أن.ه رضع منها فلا رضاع ح . تى تعلم أن.ه رضع منها شيئًا. فأمّا إن جذب الصبيّ الثدي ومص فانحدر اللبن أو الماء من ذلك كان رضاعًا. وأ . ما من قال من أهل / 118 / الخلاف بخمس م . صات، وإ . ن ذلك في القرآن، ورفعوه إلى عائشة عن النب . ي ژ ، فلم نجد ذلك في القرآن وخبر يَحْرُمُ منَِ الرضَاع مَا يَحْرُمُ منَِ » : لا يصحّ إ . لا أن يكون منسوخًا؛ لقوله .« ال . نسَبِ وقال ابن مسعود: لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إ . لا ما أنشأ العظم وأنبت اللحم، يعني: ما كان غذاء. فأ . ما من احتجّ برضاع سالم حين قال لامرأة أبي حذيفة( 1): أرضعِي له؛ فإ . ن ذلك قد قيل به، وأن.ه كان مخصوصًا بسالم. وقد روي ذلك عن جميع أزواج النب . ي ‰ أ . ن ذلك كان مخصوصًا به سالم عن عائشة. وإذا وجد طعم اللبن في دواء أو كان ظاهرًا فهو رضاع. وكلّ رضاع في الحولين يحرم ولو فصل قبل الحولين. وإذا حلبت امرأة من ثديها لبنًا ومزجته بلبن شاة وسقته صب . يا؛ فقيل: إن.ه رضاع، والله أعلم. وإذا رضع صبيّان شاة في الحولين؛ فجائز تزويجهما وليس هو برضاع، ويجوز لهما أكل هذه الشاة، والرضاع لا يكون إ . لا من النساء، وأ . ما الدواب فلا. وكذلك عن مخالفينا، إ . لا قول شاذ لبعضهم لم يقبلوه أيضًا. .« نسخة أبي حنيفة » + :( 1 ) في (أ ) باب 8 : فيما هو رضاع، وما ليس برضاع 151 وإذا كان الصبيّ ابن ثلاث سنين أو أكثر فرضع امرأة؛ فقد قيل: ليس برضاع، والرضاع في الحولين وما كان غذاء. وقد وجدنا قولاً في الأربع سنين. [´E°VôdG .q M »a] :.dCE°ùe وحدّ الرضاع: الفصال، وهو الفطام، وتمامه سنتان. قال الله عزّ من z . : قائل : . , - . / . (الأحقاف: 15 )، وقال M L K J I . : } | { ~. (البقرة: 233 )، وقال لقمان: 14 ) فص . ح أ . ن الحمل ستّة أشهر، والرضاع أربعة ) . P O N .(1)«ِ لَا رضاعَ بعدَ الحَولَين » : وعشرون شهرًا. وروي عن النب . ي ژ [..°û.dG ...îdG ´E°VQ »a] :.dCE°ùe وإذا أرضعت الخنثى المشكل صب . يا أو صب . ية فرضعا منها ماء؛ قال أبو المؤثر 5 : فليس هو برضاع، ولا بأس إن بلغا أن يتزوّجا بعضهما بعضًا. وإن رضعا لبنًا فلا أرى له أن يتز . وج بها. وإذا رضع صَبِيّ من لبن امرأة ثُ . م دَسَعَه( 2) فهو رضاع. [.Eà°üs .dGh .°üs .dG »a] :.dCE°ùe لَا تُحَ . رمُ الإِمْلَاجَةُ » : روى أبو عبيدة في حديث النبيّ ژ أن.ه قال وفيه حدّ. قال أصحاب الظاهر: لا يقع التحريم بأقلّ من ثلاث ،« وَالإِمْلَاجَتَانِ .462/ 1) ذكره البيهقي، عن ابن ع . باس موقوفًا، باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين، 7 ) .173/4 ، والدارقطني، عن ابن ع . باس مثله، كتاب الرضاع، ر 9 2) دَسَعَ دسْعَة: قاء ملء الفم. انظر: أساس البلاغة، واللسان؛ (دسع). ) UE`````à``c 152 الجزء الثالث عشر رضعات؛ كرواية أمّ الفضل: أ . ن رجلاً جاء إلى النبيّ ژ قال: تز . وجت امرأة وتحتي امرأة قبلها، فأرضعت الأولى الثانيَة رضعة أو رضعتين، فقال له ‰ : ،(1)« الم . صة والم . صتان » : وفي حديث آخر .« لَا تُحَ . رمُ الإِمْلَاجَةُ وَالإِمْلَاجَتَانِ » 2)، والمعنى واحد وإن اختلف )« لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان » : فقد روي / اللفظ، وذلك في الرضاع؛ وبهذا | القول | يقول بعض أهل الخلاف، / 120 ويحتجّ بهذا الخبر. وقول أصحابنا: إ . ن الم . صة الواحدة يحرم فما فوقها، ولا فرق عندهم عن الواحدة وعن الكثير ما كان من ذلك في حدّ الرضاع وهو الحولان؛ فل . ما ،« يَحْرُمُ منَِ الرضَاع مَا يَحْرُمُ منَِ ال . نسَبِ » : ويحتجّون بقول النبيّ ژ كان النسب يحرم منه أقلّ ما يقع عليه اسم نسب فإ . ن الرضاع مثله في اسمه وحكمه كحكمه وهذا هو الصحيح، ووافقهم على ذلك بعض أهل الخلاف من أهل الحجاز والعراق على ما وجدت. وفيمن وافقهم على تُح . رمُ الجرعَةُ منَِ اللبن ما يُح . رمُ » : ذلك أبو حنيفة واستدلّ بقول النب . ي ژ 3)، وبقول علي: قليل الرضاع وكثيره سواء في باب )« الحَولانِ الكاملِانِ الإِمْلَاجَةُ » : الحرمة. وعن ابن مسعود وابن ع . باس أن.ه لَ . ما بلغهما حديث قالا: قد كان ذلك، وأ . ما اليوم فالرضعة الواحدة تح . رم، « وَالإِمْلَاجَتَانِ ويروى عنهما: قد كان ذلك ثُ . م عاد أمر الرضاع إلى أ . ن قليله وكثيره يُحرّم. 1073 . والنسائي /2 ، 1) رواه مسلم، عن عائشة بلفظه، باب في المصة والمصتان، ر 1450 ) .101/6 ، (المجتبى)، عن عائشة بلفظه، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، ر 3310 1074 . وابن /2 ، 2 ) رواه مسلم، عن أم الفضل بلفظه، باب في المصة والمصتان، ر 1451 ) .624/1 ، ماجه مثله، باب لا تحرم المصة ولا المصتان، ر 1940 3 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 8 : فيما هو رضاع، وما ليس برضاع 153 وعن طاوس: المرّة الواحدة تح . رم، يعني الرضاع، والم . رة: هي الم . صة، كذا عن أبي عبيدة. وم . من خالف هذا القول الشافعي، والله الموف.ق للصواب. قيل: تأويله أ . ن الصبيّ إن .« إنّ اللبن لا يموت » : ƒ وفي حديث عمر رضع امرأة ميتة حرم عليه / 121 / من ولدها وقرابتها من يحرم عليه من ولد الحيّة وقرابتها إذا رضعها، وبهذا يقول أصحابنا رحمهم الله . [.ë.dG .dEG ...dG ..°ùf »a] :.dCE°ùe ومن حلب من لبن امرأة ثُ . م شربه صَبِيّ يرضع فذلك رضاع. أجمع الجميع على أ . ن الطفل إذا رضع من ثدي أَمَة نائمة أو مغلوب على عقلها أو مكرهة أ . ن ذلك رضاع يُحرّم، ولا فرق بين النائمة والميّتة، واللبن مضاف إلى الرجل أيضًا، ويجري التحريم فيه من جهته كجريه من جهة المرأة؛ الدليل على ذلك ما روت عائشة قالت: كان عمّي من الرضاعة يستأذن عليّ بعدما ضرب الحجاب، قلت: لا آذن لك ح . تى أستأذن | لك | قلت: ،« ليلجَ عليك عمّك » : رسول الله ژ ، فذكرت ذلك لرسول الله ‰ فقال آذني له فَإ . نه » : إن.مَا أرضعتني امرأة أبي قعيس ولم يرضعني أبو قعيس! قال 1)؛ فأثبت النبيّ ژ لعائشة العمومة من أخي أبي قعيس بارتضاعها )« عمّك من امرأة أبي قعيس. فقد ثبت بذلك أ . ن اللبن ينسب إلى الفحل، ويحرم من الوجهين جميعًا من جهة المرأة والرجل، ولو لم ينسب إلى الرجل لم تثبت عمومة في الرضاع، والنبيّ ژ قد أثبتها. . ر 4422 ،. .... × . . O . 1 ) رواه البخاري، عن عائشة بمعناه، باب قوله ) 1069 . وابن ماجه، عن /2 ، ومسلم، نحوه، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، ر 1445 .627/1 ،1949 ، عائشة بمعناه، باب لبن الفحل، ر 1948 UE`````à``c 154 الجزء الثالث عشر [.Mn .eE’Gh èo .r .n dr G »a] :.°üa لَا تُحَ . رمُ » : والْمَلْجُ: تناول الثدي والضرع( 1) بأدنى الفم، وجاء في الحديث 122 / بالجيم( 2)، وذلك في الرضاع وفيه اختلاف. / « الإِمْلَاجَةُ وَلا الإِمْلَاجَتَانِ لِْح (بفتح وقد قيل: إن.ه الإملاحة والإملاحتان بالحاء، والله أعلم؛ لأ . ن الْمَ الميم وكسرها) رَضاع، ولها قال رجل كانت له إبل يسقي من ألبانها قومًا ثُ . م إن.هم أغاروا عليها فذهبوا بها، وقال: لحَها في بُطونِكُم ِ ( وَإِن.ي لأَرجو م ن جِلدِ أَشعَثَ أَغبَرا( 3 ِ وَما بَسَطَت م يقول: أرجو أن تحفظوا ما شربتم من ألبانها، وما بسطت من جلودكم بعد أن كنتم مهازيل فسمنتم. أ . ن رجلاً من بني سعد قدم على رسول الله ژ يكلّمه في » : وفي الحديث سباء أوطاس، فقال: يا مُح . مد، إنّا لو كنّا ملحنا للحارث بن أبي شمر أو أي أرضعنا، وكان النبيّ ‰ « ملحنا » : قوله .« النعمان بن المنذر لحفظ لنا مسترضعًا فيهم. 1 ) في (م): والرضع. والمثبت في المتن ما جاء في النسخ والأخرى وما جاء في المحيط ) للصاحب بن عباد، (ملج). لأن.ه ؛« بالجيم » : وفي (أ): ملحاء؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب اللغة ،« بالحاء » :( 2) في (م ) بالحاء لا في « الإملاجة » سيذكر بعدها القائلين بالحاء، كما أن.نا لم نقف على من ذكر رواية ولا في كلام العرب، وقد أشرنا إلى هذا من قبل، كما أ . ن بعض هذه المعاني نقلها « الإملاحة » 196 ) ولم يذكر فيها الرواية ولا لفظ / من كتاب الزاهر لابن الأنباري ( 1 يقال فلان لم يحفظ الملح أي لم يحفظ الرضاع؛ » : بالحاء، وإنما ذكر قول الأصمعي وسرد رواية صاحب الإبل إلى نهاية الباب بتصرف، « واحت . ج بقول أبي الطَمحَان القيني والله أعلم. 3 ) البيت من الطويل، لأبي الط.مَحَان القيني في ديوانه (الموسوعة الشعرية). وانظر: الخطابي: ) .223/ 397 . ابن الأنباري: الزاهر، 1 / 571 . الجاحظ: الحيوان، 1 / غريب الحديث، 1 155 ,´E°VôdEH .E..dG .e .ôëj Ee ¬.e .ôëj ’ Eeh UE`H 9 فلا ،« يَحْرُمُ منَِ الرضَاع مَا يَحْرُمُ منَِ ال . نسَبِ » : بلغنا عن رسول الله ژ أن.ه قال ينبغي للرجل أن يتز . وج امرأة ابنه من الرضاعة، ولا امرأة ولد ولده، ولا امرأة أبيه، ولا بعض أجداده من الرضاعة( 1). ولا يحلّ له تزويج امرأة أرضعته رضاعًا قليلاً أو كثيرًا ولو كانت مصّة أو مصّتين، أو سعوطًا أو وجورًا. ولا تحلّ أخته من الرضاعة، ولا بنت التي / 123 / أرضعته، ولا بنت زوجها الذي أرضعت بلبنه. ولا تحلّ عمّته من الرضاعة ولا خالته ولا بنت زوجها الذي أرضع بلبنه، ألَا تتز . وج بابنة حمزة » : ولا بنت أخته ولا بنت أخيه. وروي أن.ه قيل | للنب . ي | ژ إ . نها ابنة أخي من الرضاعة، والأمَة » : قال ،« فَإن.ها أجمل امرأة في( 2) قريش 3). ولا امرأة من ولد التي أرضعته، كانت بنت بنت أو بنت ابن، )« أَرضعتني وإ . ياه وكذلك لا يحلّ له من ولد ولد الرجل الذي أرضع بلبنه أبدًا. ولا يحلّ لرجل من ولد المرأة أن يتز . وج التي أرضع بلبنها وإن كانت جارية، ولا شيئًا من ولد تلك الجارية ولا ولد ولدها. وكذلك رجل من ولد وروي أن.ه قيل للنبي ژ : ألا تتزوج بابنة حمزة فَإن.ها أجمل امرأة في قريش، » + :( 1 ) في (أ ) .« وقال: إن.ها ابنة أختي من الرضاعة 2) في (أ): من. ) ، 3 ) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بمعناه، باب الشهادة على الأنساب والرضاع، ر 2502 ) ، 935 . ومسلم، عن أم سلمة بمعناه، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، ر 1448 /2 .1072/2 UE`````à``c 156 الجزء الثالث عشر الرجل الذي أرضعته الجارية بلبنه، ولا تحلّ الجارية ولا شيء من ولد ولدها أبدًا. ولا بأس أن يتز . وج الرجل أمّ ابنه التي أرضعته بلبنها. ولا بأس أن يتز . وج أخت هذه المرأة. وكذلك أخو الغلام لا بأس أن يتز . وج التي أرضعت أخاه ومن بدا له من ولد الرجل الذي أُرضع أخوه بلبنه؛ لأن.ه لا رضاع بينه وبينها. ولا بأس بالابن الذي أرضع بنت عمّه من الرضاعة وبنت ع . مته، أو بنت خاله أو بنت خالته. ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة، ولا بين امرأة وبنت أختها أو عمّتها أو خالتها من الرضاعة. وكلّ امرأة ذات محرم من الرضاعة منها هي 124 / بمنزلة النسب، ولا يتز . وج ابنته من الرضاعة. / والعبد والأَمَة والمكاتب والمدبر والحرّ [في ذلك] سواء. ولا يحلّ لصبيّ أرضع بلبن رجل أن يتز . وج شيئًا من ولده من غير المرأة التي أرضعته، وكذلك لو كان الرضيع جارية لم تحلّ لأحد من ولد ذلك الرجل أن يتز . وجها. وإن ولدت المرأة ثُ . م مات( 1) عنها أو طلّقها وانقضت عدّتها وتز . وجها آخر، ولها ابن من الأ . ول، فأرضعت بلبن ذلك غلامًا أو جارية؛ فلا يحلّ ذلك الغلام والجارية لأحد من ولد الأ . ول. ولا بأس أن يتز . وج ولد الأخير من غير | ولد | المرأة من شاء، ولا يتز . وج من ولد المرأة شيئًا. وجائز للرجل أن يتز . وج أخت ابنه من الرضاعة، وهي مثل أمّ ابنه ولو لم يرضعها ح . تى تَحمل ولدًا ويترك( 2) لها ابن من آخر ثُ . م أرضعته؛ كان 1 ) في (م): غاب. ) 2 ) في (م): وينزل. ) باب 9 : ما يحرم من النكاح بالرضاع، وما لا يحرم منه 157 الرضاع الآن( 1) رضاع الآخر، والحمل والحبل والولادة قطع لبن الأ . ول. قال أبو عبد الله: الميلاد من الآخر قطع لبن الأ . ول. ولا ينبغي للصبي والصبيّة أن يتز . وجوا من الآخر شيئًا من تلك المرأة ولا من غيرها، ولا بأس أن يتز . وجوا من ولد الأ . ول من غير هذه المرأة من الأ . ول شيئًا. وإذا جامع الرجل المرأة لم تحلّ لابنه من الرضاع ولا لأبيه، ولا تحلّ له أمّها من الرضاع ولا ابنتها. وإذا نظر إلى فرجها بشهوة فإنّ ابنتها وأمّها من الرضاع حرام عليه. وكذلك المرأة نفسها / 125 / فهي حرام على ابنه وأبيه من الرضاعة. ولا تحلّ الأختان في ع . دة من الرضاعة، والرضاعة والنسب في هذا سواء. وكذلك الأَمَتان الأختان من الرضاعة لا يحلّ وطؤهما. وكذلك الأَمَة وع . متها وخالتها وابنة أختها | وابنة أخيها | من الرضاع لا يجمع بينهما بالوطء. قال أبو عبد الله: ح . تى تخرج إحداهما من ملكه أو يزوّجها، وكذلك في النسب. وأن يتز . وج المرأة وامرأة ابنها من الرضاعة فلا بأس. وكذلك في النسب جائز؛ لأن.ه لا قرابة بينهما ولا حرمة ولا رضاع. ولو تز . وج امرأة وابنتها من الرضاعة والنسب لم يجز؛ لأن.ها أمّها. وإذا تز . وج رجل صب . ية فأرضعتها أمّه من الرضاع، أو أمّه التي ولدته بلبن أبيه من الرضاعة، أو امرأة أبيه من الرضاعة بلبن أمّه( 2)، أو 1) في (أ): إ . لا أن. ) 2 ) في (م): أبيه. ) UE`````à``c 158 الجزء الثالث عشر امرأة أبيه فَإِن.هَا حرام عليه، ويفرّق بينهما، ولها نصف المهر، ويرجع الزوج على التي أرضعتها إن كانت أرادت بذلك الفساد، أو تعمّدت لذلك. قال أبو عبد الله 5 : ينتظر الجارية ح . تى تبلغ، فإن رضيت به زوجًا فرّق بينهما ولها نصف صداقها، ويرجع هو على التي أرضعتها وأدخلت عليه الحرمة متعمّدة. وإن ماتت الصبيّة قبل بلوغها فلا صداق لها، ولو كانت أخطأت قبل ذلك أو أرادت به الخير، أو لم تعمد( 1) به / 126 / الفساد لم يكن عليها في ذلك شيء، والقول قولها في ذلك إن لم يظهر منها تعمّد الفساد، ولا تحلّ له الصبيّة أبدًا. وإذا تز . وج الرجل صبيّة ثُ . م تز . وج عمّتها؛ فلا يجوز نكاح العمّة. فإن دخل بع . متها فرّق بينه وبين عمّتها. وإن أرضعت أمّ الع . مة الصبيّة لم يفرّق بينهما؛ لأ . ن الصبيّة قد كانت ذات محرم من الع . مة. قال أبو عبد الله 5 : يوقف نكاح الع . مة والصبيّة؛ فلا يطأ الع . مة ح . تى تبلغ بنت أخيها، فإذا بلغت ورضيت به زوجًا فلها نصف صداقها، وفسد نكاح عمّتها عليه، ولا صداق للع . مة إن لم يكن دخل بها، وإن لم ترض الصبيّة به زوجًا إذا بلغت تَ . م نكاحه بع . متها، وإن كان دخل بع . متها فلها صداقها عليه، ويفسدان عليه جميعًا. وإذا تز . وج الرجل صبيّتين فأرضعت امرأة ليس من الزوج في شيء إحداهما( 2) ثُ . م أرضعت الأخرى صارتا أختين، وحرمتا عليه، ولكلّ واحدة 1 ) في (م): تعتمد. ) .« في أحدهما » :( 2 ) في (م ) باب 9 : ما يحرم من النكاح بالرضاع، وما لا يحرم منه 159 منهما عليه نصف المهر، ويرجع بذلك على التي أرضعتهما إن كانت تع . مدت للفساد. وإذا تز . وج بثلاث صبايا( 1) فأرضعتهنّ بعضهن قبل بعض حرمت عليه الثنتان الأ . ولتان وصارتا أختين معًا، / 127 / فحرمتا عليه جميعًا، وصارت الثالثة أختًا لهما من بعد ما بانتا( 2)، ولا يفرّق بينهما( 3) وبينه، ولو أرضعتهنّ جميعًا معًا حرمن عليه جميعًا، ويتز . وج أيتهنّ شاء. وإذا تز . وج الرجل امرأة وصب . يتين فأرضعت المرأة الصبيّتين إحداهما قبل الأخرى، ولم يدخل بالمرأة، فرّق بينه وبين المرأة والصبيّة الأولى والآخرة امرأته ولا مهر للمرأة؛ لأن.ها أفسدت على نفسها، وللصب . ية الأولى نصف المهر على الزوج، ويرجع بذلك على المرأة إن كانت أرادت الفساد. ولا تحلّ له الأمّ أبدًا. وأ . ما الصب . ية فَإن.ها تحلّ له إذا فارق التي عنده أو ماتت. وإن كان دخل بالمرأة فرّق بينه وبين الصبيّتين جميعًا، ولكلّ واحدة منهما نصف المهر على الزوج، وترجع بذلك على المرأة إن كانت أرادت الفساد بذلك. وللمرأة المهر بما استحلّ من فرجها، ولا تحلّ له منه . ن واحدة أبدًا. أمّا الأمّ فَإن.ها أمّ امرأته لا تحلّ له أبدًا. وأ . ما الابنة( 4) فَإن.ها ابنة امرأته وقد دخل بها فلا تحلّ له. ولا تحلّ له أمّ امرأته من الرضاعة إن كان قد دخل بالمرأة، وإن لم يكن دخل بها فله أن يتز . وجها إذا ماتت امرأته أو فارقها. قال أبو عبد الله: لا تحلّ له أبدًا دخل / 128 / بها أو لم يدخل | بها | . 1 ) في (م): صبيات. ) 2 ) في (م): بانت. ) 3 ) في (م): بينها. ) 4 ) في (م): البنت. ) UE`````à``c 160 الجزء الثالث عشر ولا يتز . وج الرجل من أرضعت امرأته، ويتز . وج امرأة أرضعت ولده. ومن فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية؛ فالجارية لا تحلّ للرجل. ومن تز . وج بامرأة فل . ما دخل بها إذا هي أخت امرأته من الرضاع؛ فقالوا: إنّ امرأته لا تحرم عليه وتخرج التي دخلت بفراق الآخرة. وإن كانت أمّ امرأته أو ابنة امرأته من الرضاعة حرمتا عليه جميعًا امرأتاه الأولى والآخرة، وإن لم يدخل بالآخرة خرجت( 1) ولا حقّ لها وثبت الأولى، وإن لم يدخل بالأولى ودخل بالآخرة( 2) حرمتا جميعًا وكانت الآخرة مهرها تا . ما، والأولى نصف الصداق. وإذا حلبت امرأة في فم صَبِيّ من لبنها لم يُدر أفصل أم لا، غير أن.ه قد ولد على إثره ولد ثان أراد أن يتز . وج ابنتها؛ فأرى بها شبهة، ولا أرى له أن يتز . وجها. وإذا أرضعت امرأةُ رجلٍ جاريةً فنظر إلى فرجها؛ فأراها كابنته والله أعلم إذا نظر لشهوة. ومن تز . وج ابنة أخيه( 3) من الرضاعة فلمس فرجها بيده، ثُ . م علم أن.ها ابنة أخيه( 4)؛ فقيل: عليه مهرها كامل. قال أبو عبد الله: لا شيء عليه إ . لا بوطئه إي.اها. 1 ) في (م): حرمت. ) .« ودخل بالثانية » :( وفي (م .« نسخة ولا بالآخرة » + :( 2 ) في (أ ) 3 ) في (م): أخته. ) 4 ) في (م): أخته. ) باب 9 : ما يحرم من النكاح بالرضاع، وما لا يحرم منه 161 ومن رضع من لبن( 1) امرأة ميتة؛ فلا | يح . ل له أَن | يتز . وج ابنتها وهو رضاع. والرجل يتز . وج أخت / 129 / ابنه من الرضاعة إذا كان ابنه رضع من لبن أمّها ورضع من غيرها؛ فَإن.ه يتز . وج بها. وإذا رضعت هي من لبن أمّ ابنه( 2) لم يجز له تزويجها. ولا يحلّ لرجل وطئ امرأة ونظر إلى فرجها أو مسه من تحت الثوب أن يتز . وج ابنتها أو ابنة ابنتها، ولا أحدًا من بناتها أسفل من ذلك، ولا أمّها ولا جدّتها ولا أحدًا من جداتها فوق ذلك من نسب ولا رضاع( 3). ولا يجوز .( أن يتز . وج امرأة أرضعتها ابنته( 4 وإذا أرضعت امرأة ولد الرجل جاز أن يتز . وج بابنتها. قيل: أفليس هي .( أخت ابنه؟ قال: بلى( 5 قيل: فيجوز أن يتز . وج أخت ابنه من الرضاعة؟ قال: نعم، إن.مَا لا يجوز إذا كانت امرأة هذا الرجل هي المرضعة لهما بلبن ولد له .( منهما( 6 وإذا أرضعت جارية من لبن امرأة رجل( 7)، وكان للرجل ولد ذكر من امرأة أخرى؛ لم يحلّ لولده ذلك أن يتز . وج بها، ولا أحدًا من بناتها ولا أ . مهاتها. 1 ) في (م): بلبن. ) .« لبن امرأته » :( 2 ) في (م ) .« ولا تجوز امرأة نسخة » + :( 3 ) في (أ ) .« ولا يجوز أن يتز . وج من أرضعت ربيبته » :( 4 ) في (م ) 5 ) في (م): لا. ) 6 ) في (م): منها. ) 7 ) في (م): لرجل. ) UE`````à``c 162 الجزء الثالث عشر وإذا أرضعت امرأة امرأة وللمرضعة أخ من أبيها وأمها من النسب؛ فلا يحلّ له أن يتز . وج بالجارية التي أرضعتها أخته؛ لأن.ها ابنة أخته( 1) من الرضاع. وكذلك إن كان خالها من الرضاعة. وإذا هلكت زوجة رجل فتز . وج أختها من بعد س . تة أشهر كان له ولد من أختها الهالكة، / 130 / وأصابه( 2) مرض فوصف له لبن النساء؛ فأرضعته خالته هذه التي تز . وجها والده وشرب من لبنها، وأرضعت هي أيضًا بنت رجل آخر وهي صغيرة؛ فلا نرى تزويج هذا الغلام بهذه الجارية حلالاً؛ لأ . ن اللبن للفحل لوالد تلك( 3) الجارية التي شربت من ذلك اللبن هي أخته من أبيه بالرضاعة، والله أعلم. ومن طل.ق زوجته أو مات عنها وله منها ولد ترضعه، ثُ . م تز . وجها رجل آخر فأرضعت من لبنها ذلك صب . يا أو صب . ية؛ فقال بعضهم: اللبن للزوج الأ . ول ح . تى تضع حملها من الآخر، ولا يكون للزوج الأخير منها شيء ح . تى تلد منه، فإذا ولدت منه تحوّل اللبن له. وقال آخرون: إذا تز . وجها الأخير تح . ول اللبن منها له ولو لم تحمل منه. وقال آخرون: اللبن للأ . ول ح . تى تحمل للآخر ويزيد اللبن فيها( 4)، ثُ . م هنالك يكون اللبن للزوجين جميعًا ح . تى تضع حملها من الأخير؛ لأ . ن لبن الأ . ول اختلط بلبن الأخير فهو لهما جميعًا. قال أبو عبد الله: وأنا آخذ بهذا القول الأخير. فإن لم يستبن لها زيادة اللبن وقد حملت من الآخر فأرضعت صب . يا أو صب . ية، فإذا استبان حملها من الآخر كان لبنها منذ حملت من الأخير له 1 ) في (م): أخيه. ) 2 ) في (م): وأصابهما. ) .« للفحل لوالده لأن تلك » :( 3 ) في (أ ) 4 ) في (م): منها. ) باب 9 : ما يحرم من النكاح بالرضاع، وما لا يحرم منه 163 1) أرضعته من هذا اللبن فهو ولد الزوجين ) وللأ . ول، فكلّ / 131 / صبيّ جميعًا من الرضاعة. [.ë..d ...dG »a] :.dCE°ùe ومن كان له امرأتان فأرضعت( 2) إحداهما لقوم غلامًا، وأرضعت إحداهما لقوم جارية؛ فلا يجوز للغلام والجارية أن يتناكحا وهم أخوة للأب؛ لأ . ن اللبن للفحل. وإن دخلت امرأة على أختها تعودها من عل.ة ولها ولد يرضع فأرضعته الصحيحة، ولها أولاد قبل هذين المرضعين وبعدهما، فإنّ ابن المرأة العليلة قد حرم على بني المرأة الصحيحة؛ لأن.ه أخوه من الأب، إن كان الأب واحدًا، ويجوز لبني المرأة الصحيحة أن ينكحوا بني المرأة العليلة إ . لا الولد الذي أرضعته أمّهم؛ لأن.ه أخوهم من الأب. وإذا كان امرأتان أختان عند كلّ واحدة منهما ولد، فأرضعت إحداهما ابنة الأخرى، | ثُ . م مات زوج المرضعة واعتدّت وتز . وجت زوجًا ثانيًا فولدت منه غلامًا | وولدت أيضًا الأخت ابنة ثانية فجائز بين هذين الولدين الآخرين المناكحة؛ لأ . ن للغلام الذي من الأب الثاني أن يتز . وج الابنة التي لم ترضعها أمّه؛ لأن.ها ليست بأخت له من الأمّ ولا من قبل الأب، وإذا خلا أن يكون بينهما نسب من أحد هذين الوجهين جاز النكاح بينهما. 1 ) في (أ): صبية. ) .« صب . يا أو صب . ية » + :( 2 ) في (أ ) UE`````à``c 164 الجزء الثالث عشر [.E..dG •.àNG »a] :.dCE°ùe / وإذا اجتمع( 1) نساء ثُ . م حلبن لبنه . ن فاختلط ثُ . م سقينه صب . يا / 132 وصب . ية؛ فلا يجوز لهذا الصبيّ أن يتز . وج بنات أولئك النساء، وأولاد النساء أخوة الصبيّ الذي سقينه لبنه . ن، وه . ن أ . مهات لهما من الرضاعة بالغًا ما بلغ أولادهنّ، قلّوا أو كثروا إذا ك . ن سقين الصبيّ في وقت ما يكون رضاعهنّ غذاء لهما في الحولين قبل الفصال، والله أعلم. [´E°VôdG .e IƒNE’G »a] :.dCE°ùe وإذا اعت . ل ولد المرأة فأرضعته حولين كاملين فلم يبرأ جسمه، فأرادت أن تزيده في الرضاع بعد الحولين، فأرضعت عنده صب . ية؛ فلا يجوز لولدها أن يتز . وج هذه الصب . ية، وهو أخوها من الرضاع، وهي أمّهما، ولا يجوز لها أن تتز . وج من بني التي أرضعتهما إذا كان رضاعهما وقت ما يكون الرضاع في الحولين، ولو كان ولدها بالغًا ولم يبرأ جسمه، والله أعلم. ولا يتز . وج أخت المرأة التي أرضعته أمّها. [Rƒéj ’ Eeh ´E°VôdG »a AE°ù.dG .e Rƒéj Ee] :.dCE°ùe وبنات الع . مات وبنات الخالات من الرضاعة جائز، ولا يجوز ما سوى ذلك، لا للبنات ولا بنات البنات، ولا بنات الإخوة والأخوات، ولا أخواته، وما أشبه ذلك( 2) من الرضاعة، ولا خالته ولا عمّته، كلّ هذا لا يجوز، 133 / ولا أمّ ابنه من الرضاعة. / 1) في (أ): اجتمعن. ) 2 ) في (أ): + هذا. ) باب 9 : ما يحرم من النكاح بالرضاع، وما لا يحرم منه 165 [.s«.°üdG ´E°VQ »a] :.dCE°ùe وإن أرضعت امرأة صب . يا وصب . ية في الحولين، ثُ . م أرضعت صب . يا وصب . ية آخرين في حولين آخرين؛ فلا يجوز للصبيّ الأ . ول أن يتز . وج الصب . ية الآخرة( 1)؛ لأن.هم أخوة من الرضاعة بلبن تلك المرأة. ولا يجوز أن يتز . وج من رضع بنات من أرضعته، ولا بنات زوج المرأة. وجائز له تزويج( 2) | أمّ | ( 3) ولد ابنه من الرضاعة. [.«..à°û.dG .«©p °Vn ô.dG êGhR »a] :.dCE°ùe وإذا دخلت امرأة مَحل.ة قوم فأرضعت صبيانًا كثيرًا، فخفي ذلك على أهل المحلّة، غير أن.هم قد علموا بالرضاع؛ فجائز تزويج هؤلاء إذا بلغوا بعضهم ببعض، إ . لا من علم أن.ه أخ للآخر( 4) من رضاع تلك المرأة في قولنا، وقد منع من ذلك بعض، ولم نأخذ به. وإذا أرضعت جارية قوم صب . يا، ثُ . م إن.ها أرضعت ابن أخ هذا الصبيّ، ولهذا الصبيّ أيضًا ابن أخ لم ترضعه الجارية؛ فإن تزويج من أرضعتهم الجارية لا يحلّ؛ لأن.ها أمّ الرجل. ومن أرضعت الجارية إخوته وأعمام بنيه وبنيه، وجائز تزويج ابن لأخ الذي لم ترضعه إن كان أبوه لم يرضع من الجارية شيئًا. /134/ 1) في (م): الأخيرة. ) 2 ) في (أ): + لعله. ) .« والدة ابنه » + :( 3 ) في (أ ) .« أخو الآخر » :( 4) في (م ) UE`````à``c 166 الجزء الثالث عشر وقال أبو جعفر( 1): من تز . وج أخته من الرضاعة وعلما أن.هما أخوان، غير أن.هما جهلا تحريم ذلك؛ فلا صداق لها، وحقيق أن لا يسلما( 2) من الح . د. وقال مُح . مد بن محبوب: لا صداق لها بالمسّ والنظر، ولها الصداق بالوطء. [.°ü.J .CG ..b .«s .°U êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج صب . ية قبل أن تفصل، فأرضعتها زوجته أمّ أولاده من غير أن يعلم هو بذلك؛ فالصداق على الزوج، ويتبع هو من أدخل عليه الحرمة فليأخذ منه ما لزمه، وفي تحريم الأولى اختلاف، وتحريم المؤخرّة؛ وقد قيل: يحرمان جميعًا. وإن جاز بهما جميعًا حرمتا. وصداق التي أدخلت الحرمة مختلف فيه؛ منهم من قال: إ . ن الحقوق لا تزول بكفر أهلها وهو لها. ومنهم من قال: يسقط صداقها بإدخالها الحرمة عليه، وبالله التوفيق. [Egô«Zh ,´E°VôdG .e IƒNE’G êGhR »a] :.dCE°ùe وإذا أرضعت امرأة جارية وغلامًا؛ فعن أبي زياد: أ . ن لأب( 3) الغلام أن يتز . وج الجارية إن كانت المرضعة غير امرأته هو. ولو كانت امرأته هي المرضعة للجارية لم يتز . وج | الجارية. وجائز أن يتز . وج الرجل | بامرأة أرضعت أخته، ولا يجوز تزويج | امرأته أرضعتها | أخته. وجائز أن يتز . وج أخت ابنه من الرضاع وهي مثل أمّ ابنه. 1) لعل.ه: أبو جعفر سعيد بن محرز بن محمد من علماء القرن الثالث الهجريّ، وقد سبقت ) . ترجمته في ج 3 .« وخَليق ألا يفلتا » :( 2 ) في (م ) 3 ) في (م): + أب. ) باب 9 : ما يحرم من النكاح بالرضاع، وما لا يحرم منه 167 ومن تز . وج بأخته من الرضاعة، وهما يعلمان جميعًا أنّ أحدهما أخ للآخر، غير أن.هما لم يعلما أ . ن ذلك يحرم عليهما، فلا مهر لها عليه؛ لأ . ن الناس لا يعذرون بِجهل ذلك. من الأثر: وإذا أرضعت امرأة بني امرأة؛ فجائز لابن المرضعة أن يتز . وج المرأة التي أرضعت لها بنيها إن لم يكن رضع منها شيئًا. وإن ولدت امرأة ولدًا ثُ . م أرضعت به ولد قوم، ثُ . م ولدت ثانيًا بعد ذلك فأرضعت به بنت قوم آخرين؛ / 135 / فلا يجوز لذلك الولد أخذ تلك الجارية. وكذلك إن أرضعت صب . يا بلبن ولد لها كبيرًا، ثُ . م ولدت بعد ذلك ولدًا؛ فلا يجوز له أن يتز . وج المؤخّر من أرضع أ . ولاً. ومن كتاب مُح . مد بن سليمان بن حبيب( 1): ومن كانت له سريّة يطؤها فزوّجها غلامًا له فولدت من العبد، ثُ . م إن.ها أرضعت ابنتها ابنة أخي س . يدها؛ فليس لابن أخ س . يدها أن يتز . وجها ولا ابنتها. وعن أبي عبد الله فيما أتو . هم قال: يجوز تزويج الرجل أمّ ولده من الرضاع، وأخت( 2) ولده من الرضاع؛ لأ . ن اللبن للزوج. ( امرأة لها ثلاث بنات ولامرأة أخرى ولد فأرضعت أمّ هذا الولد الأ . ولة( 3 من بنات تلك المرأة المؤخّرة( 4)؛ فجائز لذلك الولد تزويج الوسطى من بناتها التي أرضعتها أمّه؛ لأن.ها ليست أخته، والله أعلم. 1) مُح . مد بن سليمان بن حبيب: لم نجد من ترجم له أو ذكره بهذا الاسم، ولعله ابن أبي ) مروان سليمان بن حبيب من علماء أواخر القرن الثالث الهجري. انظر: ابن جعفر: الجامع، 623 (ش). / 156 . الشقصي: منهج الطالبين، 1 - 155/4 2 ) في (م): أو أخت. ) 3 ) في (م): الأولية. ) 4 ) في (م): فالمؤخرة. ) UE`````à``c 168 الجزء الثالث عشر وعن موسى بن أحمد( 1) إلى مُح . مد بن أحمد( 2): وإذا تز . وج الرجل بامرأة أرضعت أمّها ابنه فصارت هي وزوجها أبوي ابنه( 3) من الرضاعة، وصارت زوجته أخت ابنه من تلك المرأة وزوجها؛ فهذا تزويج تامّ. 1) لعل.ه: موسى بن أحمد بن مُح . مد، أبو عليّ (ق 5ه): من شيوخ القرن الخامس الهجري، ) ومن الذين جمعهم الإمام راشد بن سعيد ليعرف رأيهم في قضايا الأئمة (الصلت بن مالك، وراشد بن النضر، وموسى بن موسى) واستعان برأيهم للفصل في هذه القضية. انظر: دليل أعلام عُمان، ص 155 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق، (ن. ت). 2) لعل.ه: مُح . مد بن أحمد بن سعيد السمائلي (ق 5ه): من مشايخ سمائل. عاصر أبا عليّ ) الحسن بن سعيد بن قريش (ت: 453 )، وكان يروي مسائل عن أبي عبد الله مُح . مد بن 281 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق، (ن. ت). / سليمان العيني. انظر: بيان الشرع، 36 3 ) في (م): ابنته. ) 169 | ¬H | IOE.°ûdGh ´E°VôdEH QGôbE’G »a .dP .E.MCGh UE`H 10 وإذا أق . ر الرجل أنّ امرأته هي أخته من الرضاعة أو أمّه، ثُ . م أراد بعد ذلك أن يتز . وجها؛ فقال: وهمت أو أخطأت أو نسيت وصدقته المرأة فَإن.هما مصدقان، وله أن يتز . وجها إن / 137 / شاءت. وإن ثبت على قوله الأ . ول وقال: هو حقّ كما قلت، ثُ . م تز . وجها فرّق بينهما، ولا مهر لها عليه إن لم يدخل بها. وقال أبو عبد الله: | إذا أق . ر| أن.ها أمّه أو أخته من الرضاعة ثُ . م رجع عن إقراره وأكذب نفسه؛ لم يقبل ذلك منه ولا تحلّ | له |. وإن كان دخل بها فعليه لها صداقها كاملاً. وإن لم يدخل بها فلا صداق لها. وإن لم تصدّقه لزمه لها نصف الصداق إن لم يدخل بها، ويفرّق بينهما، ويقبل إقراره في الحرمة ولا يقبل عليها في صداقها. وكذلك إن قال: هي ابنتي من الرضاعة. وإذا أق . رت المرأة بذلك وأنكر الزوج ثُ . م أكذبت نفسها وقالت: أخطأت وتز . وجها( 1) فجائز. قال أبو عبد الله: لا يقبل قولها عليه إن لم يصدقّها ولم تكذّب نفسها، وعليها أن تفتدي منه إن كانت صادقة. وإن كذّبت نفسها قبل ذلك منها، ولا بأس عليهما( 2). ولو .« ثُ . م تزوجها الرجل » :( 1) في (م ) 2 ) في (م): عليها. ) UE`````à``c 170 الجزء الثالث عشر أق . را بذلك جميعًا ثُ . م أكذبا أنفسهما( 1) وقالا: أخطأنا، ثُ . م تز . وجها فإ . ن النكاح جائز ولا يفرّق بينهما. قال أبو عبد الله: تفسيره قد مضى قبل هذه المسألة، وكذلك هذا الباب كلّه في النسب لا يلزم في هذا إ . لا ما ب . ي . نا عليه. ولو قالت المرأة: هو ابني من الرضاعة، أو أخي، أو أبي، ثُ . م تز . وجها قبل أن تكذّب نفسها؛ فالنكاح جائز، ولا تصدّق / 138 / المرأة على هذه المقالة؛ لأ . ن المرأة ليس في يدها من الفرقة بشيء، إن.مَا الفرقة في يد الرجل. أو قالت هذه المقالة وثبتت( 2) عليها وأشهد الشهود ثُ . م تزوجته المرأة ولم يعلم بذلك، ثُ . م جاء بهذه الح . جة بعد النكاح فرّق بينهما. ولو تز . وج رجل امرأة ثُ . م قال بعد النكاح: هي أختي من الرضاعة، أو ابنتي أو أمّي، ثُ . م قال: أُوهمت أو أخطأت / 139 / وليس الأمر كما قلت؛ استحسنت ألّا أفسد نكاحهما، والقياس في هذا أن يفسد النكاح؛ ألَا ترى أن.ه لو كان أعمى عنده امرأته أو أخته من الرضاعة، وأراد أخته وأخطأ بامرأته، فقال: هي( 3) أختي من الرضاعة، ثُ . م قال: أوهمت أو نسيت صدّقت على هذه المقالة. قال أبو عبد الله 5 : الأعمى في هذا لا يشبه الذي يبصر، وللأعمى الرجعة عن إقراره هذا، وليس للذي يبصر الرجعة، ويفرّق بينه وبينها، وتأخذ صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها فلها نصف صداقها، وإن ثبت 1 ) في (م): نفسيهما. ) .« ولو قال هذه المقالة وثبت » :( 2 ) في (م ) 3) في (م): هَذِه. ) باب 10 : في الإقرار بالرضاع والشهادة | به | وأحكام ذلك 171 على هذا المنطق( 1) فقال: هو حقّ وأشهد عليه الشهود فرّقت بينهما، ولو جحد ذلك لم ينفعه جحده( 2)، وفرّقت بينهما، إِن.مَا( 3) أستحسن إذا قال: هي أختي، ثُ . م قال: أوهمت، أن أصدّقه؛ فأ . ما إذا أقرّ أن.ه لم يتوهّم وأن.ه حقّ، ثُ . م قال بعد ذلك: أوهمت؛ فإنّي لا أقبل منه. وكذلك رجل قال لامرأته: هي ابنتي أو أ . مي، ثُ . م قال: وهمت فَإن.ه لا يصدّق. وإن لم يكن لها نسب يعرف ولو ادّعت هذه المقالة عليه وأرادت أن تفارقه وادّعت( 4) أن.ها ابنته؛ ففي القياس أن يفرّق بينهما، ولك . ني أستحسن / في هذا لا يفرّق بينهما إذا قال: أوهمت أو نسيت. قال أبو عبد الله: / 140 رجعته | لا تقبل ولا | قوله: أوهمت أو نسيت | وعلمت | ، ويحكم عليه بفراقها ادّعت هي ذلك أو لم تدّعه. ولو قال لعبد له أو أَمَة له: هذه ابنتي وهذا ابني، أوقعت العتق وأخذت في هذا بالقياس، وتركت الاستحسان. ولو قال لامرأته: يا بن . ية لم يكن هذا بشيء، ولم أفرّق بينهما. وكذلك لو قال لامرأة معروفة النسب: هذه ابنتي من النسب، وثبت على ذلك لم أفرّق بينهما. وكذلك لو قال: هي أ . مي إذا كانت له أمّ معروفة. أبو عبد الله: إذا كانت امرأة لها خادم فباعته أو قايضت به، فل . ما أن خرج من يدها ادّعى الخادم أن.ه رضيع لها، وطلب في ذلك يمينها، وكرهت أن تحلف وصدقت الخادم ولم تصدقه، وكرهت أن تحلف؛ فلا أرى قول التي 1) في (م): اللفظ. ) 2 ) في (أ): جحوده. ) 3 ) في (أ): لما. ) .« من الرضاعة » + :( 4 ) في (م ) UE`````à``c 172 الجزء الثالث عشر باعته يقبل على المشتري في الرضاع بينهما، ولو أق . رت به بعد أن باعته أو قايضت به إ . لا أن يقوم شاهدَا عدل أن.ها كانت تقرّه بالرضاع بينهما وبين هذا العبد من قبل أن تبيعه أو تقايض به؛ فإذا صحّ إقرارها بذلك فهو مردود عليها، ولا بيع لها فيه، ويرجع عليها المشتري بما دفع إليها من الثمن، والله أعلم. وإن شهدت امرأة عدلة أن.ها أرضعتهما انتقض البيع ورجع إليها في حديث ابن أبي مليكة( 1): أ . ن عقبة بن الحرث تز . وج ابنة / 141 / أبي إيهاب( 2) فجاءت امرأة سوداء وأخبرته أن.ها أرضعتهما جميعًا، فأتى 3). قال مُح . مد بن )«؟ كيف وقد قالت » : ‰ رسول الله ژ فأخبرته فقال الحسن: فلو كان هذا حرامًا لفرّق رسول الله ژ ، ولك . نه أح . ب أن يتن . زه .« كيف وقد قيل » : لقوله وكذلك لو قال: هذه أختي إذا كان لها أب معروف فإنّ هذا ليس بشيء، ولا أثبت هاهنا نسبًا، ولا أوقع بهذا طلاقًا. ولو قال: هي ابنتي، وليس لها نسب معروف ومثلها يولد لمثله، وثبتت( 4) على ذلك فرّق بينهما. فإن أقرّت المرأة أن.ها ابنته ابنة النسب، وإن كان مثلها لا يولد لمثله لم أثبت النسب ولم أفرّق بينهما. قال أبو عبد الله 5 : نعم، إذا صحّ أن.ها أكبر منه إذا كانت عجوزًا وهو من أبناء عشرين سنة أو نحو هذا؛ ألَا ترى أن.ه لو والتصويب من كتب الحديث. ؛« ابن أم مليكة » :( 1 ) في (أ ) والتصويب من مسند أحمد وغيره. ؛« أبي وهاب » :( 2 ) في (أ ) . 3 ) رواه أحمد، عن عقبة بن الحرث بمعناه، ر 16194 ) 4 ) في (أ): ويثبت. ) باب 10 : في الإقرار بالرضاع والشهادة | به | وأحكام ذلك 173 قال لامرأته( 1) وهي صب . ية: هذه أختي أو جدّتي علمت أنّ هذا باطل ولم أفرّق بينهما. قال أبو عبد الله 5 : يمكن أن تكون أخته، ولا يجوز أن تكون جدّته وهي صب . ية. وكذلك إذا قال: أرضعتني إذا كان مثلها لا يرضع( 2) ولا يكون لها لبن؛ فإنّي لم أفرّق بينهما ولو ثبت على ذلك. [´E°VôdG ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وإذا تز . وج الرجل امرأة فشهدت امرأة / 142 / أن.ها أرضعتهما جميعًا لم تصدّق عليهما إ . لا أن تكون عدلة. وكذلك إن كانت أمّ الزوج أو المرأة( 3) فَإن.ها لا تصدّق على الرضاع بينهما لتفسد النكاح. وكذلك لو شهدت معها امرأة أخرى فإنّ ذلك باطل لا يجوز ح . تى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان، فإذا شهد هؤلاء وهم عدول فلا يسعهما أن يقيما على هذا النكاح ولا يحلّ ذلك لهما. وإن رفع( 4) ذلك إلَى السلطان فرّق بينهما. وما كان بينهما من ولد فهو ثابت النسب، والصداق لها إن كان دخل بها إ . لا أن يكون صداق مثلها أقلّ من ذلك فلها صداق مثلها، وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها وهو في سعة، ما لم يشهد شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان عدول من المقام معها. 1 ) في (م): لصبية. ) .« ولم يكن مثلها يرضع » :( 2 ) في (م ) 3) في (م): الامرأة. ) 4 ) في (م): وقع. ) UE`````à``c 174 الجزء الثالث عشر قال أبو عبد الله: إذا شهدت امرأة عدلة فرّق بينهما، ولا يحلّ أحدهما للآخر. وإن كان دخل بها أو نظر إلى فرجها أو مسّه من تحت الثوب؛ فلها كأوسط صدقات نسائها. وقال غيره من أهل عُمان: لا شيء عليه في المسّ والنظر. وكذلك الرجل يخطب المرأة فتشهد امرأة قبل أن يقع عقد النكاح أن.ها أرضعتهما؛ فهما في سعة من تكذيبها أن يتز . وجها، وإن تنزّه عن هذا وأخذ بالثقة فهو أفضل. ومختلف في الشهادة على الرضاع؛ فقال الشافعي وغيره: لا تقبل من ( النساء أقلّ من أربع. وقال قوم: اثنتين( 1). وقال قوم: واحدة مرضية( 2 وقال أحمد . ƒ وتستحلف مع شهادتها( 3). وقيل ذلك أيضًا عن ابن ع . باس | بن حنبل | وإسحاق: إن كانت كاذبة يبيضّ( 4) ثديها. وقال قوم: رجلان أو رجل وامرأتان. وروي هذا عن ابن عمر( 5) وأصحاب الرأي والشافعي. وكذلك الرجل يخطب المرأة فتشهد امرأة | من | قبل أن تقع عقدة النكاح أن.ها أرضعتهما؛ فهما في سعة من تكذيبها أن يتز . وجها( 6)، وإن تنزّه عن هذا / 143 / وأخذ بالثقة فهو أفضل. / 144 / قال أبو عبد الله: الذي نأمر به أن لا يتز . وجها، ولو كانت أَمَة أو مشركة، فإن بلي بتزويجها فما أتقدّم على تحريمها. وإذا شهد شهود عدول أو رجل 1 ) في (أ): ثنتان. ) 2 ) في (م): موحدة. ) .« ويستحلف مع شهادتهما » :( 3 ) في (أ ) 4 ) في (م): يمتص. وسيأتي ذَلكِ في فتوى ابن ع . باس. ) .« عن عمر » :( 5 ) في (م ) وقد ذكرت هذه المسألة بن . صها تقريبًا قبل قليل، فهي تكرار. ،« إن تزوجها » :( 6 ) في (م ) باب 10 : في الإقرار بالرضاع والشهادة | به | وأحكام ذلك 175 وامرأتان فليس له أن يتز . وجها، وإن تز . وجها فرّق بينهما، | فهما في سعة من تكذيبهما إن تز . وجها، فإن تنزّه وأخذ بالثقة أفضل | . ومن أغمّته امرأته فطلب إلى امرأة فشهدت عليها بالرضاع وفارقها، ثُ . م ندم على ما كان منه وأراد مراجعتها؛ فإني أرى له مراجعتها إن أكذبت المرأة نفسها ما لم تكن امرأته تز . وجت، أو( 1) انقضت عدّتها. فإن كانت قد تز . وجت لم يكن له على المرأة الشاهدة سبيل، ولا له إلى امرأته سبيل. أبو مُح . مد: وإذا أقرّت امرأة أن.ها أرضعت ولدها بهذا الولد، ثُ . م رجعت عن قولها ذلك فقالت: لم أرضعه قبل قولها الأخير. وقال موسى بن عليّ برأيه وألحقه بالأثر ولم يأت الأثر به( 2): إ . ن المرضعة إذا شهدت بعد عقدة النكاح لم يقبلها إ . لا أن تكون عدلة. قال: لأَ . ن | هذا | الرضاع قد كثر، وجعلوا إذا أرادوا الفساد أحضروا أهل العلم( 3) امرأة فشهدت بالرضاع، ولم يأت عليه ذلك أهل عصره( 4) من المسلمين، فأدخل الله على المسلمين فرجًا وصار ذلك مأخوذًا عنه. والذي جاء به الأثر وحمله أهل / 145 / العلم: أ . ن المرضعة تقبل شهادتها بالرضاع ولو كانت مجوس . ية لا تتّهم. وقال بشير بن المنذر: المرضعة | عندنا |( 5) مصدّقة ولو كانت مجوس . ية إ . لا أن تكون م . تهمة، والم . تهمة معنا أن تكون جمعت على حرام أو فرّقت 1 ) في (م): وإن. ) 2 ) في (م): فيه. ) .« لعله أهل المرأة » + :( 3 ) في (أ ) 4 ) في (م): حضرة. ) .« معنا » : 5 ) في (م): فوقها ) UE`````à``c 176 الجزء الثالث عشر بين( 1) حلال إذا عرفت بذلك. وقيل: إذا كانت م . تهمة في نفسها فهي م . تهمة. وقال بشير بن مُح . مد بن محبوب: ومن قالت له امرأة عدلة | أو غير عدلة | : إن.ها أرضعته بلبنها قبل تمام فصاله، وهي زوجة فلان يوم أرضعته؛ فالذي يؤمر به إجازة قولها قبل( 2) الدخول، وبعد الدخول لا نحبّ( 3) قولها ما لم تكن عدلة في دينها، وما وجب قبول قولها فيه فذلك في كلّ ما يحرم بسبب( 4) رضاعها على ما وصفنا إن شاء الله. ولا يجب أن يكونوا بذلك ذوات محارم له في النظر إليهم، والولاية لهم دون ارتفاع( 5) الريبة ووقوع الشهرة في هذا الخبر. فإن رجعت هذه المرأة المخبرة بهذا الفعل عنه فقد سقطت الحرمة، فإن رجعت علَى( 6) ذلك بعد الدخول لم يقبل قولها، ولا تجوز الشهادة عنها، وإن كانت عدلة( 7) بدون العدلين من الب . ينة في أن.ها أرضعته، وأن.هَا( 8) قالت: / إن.ها أرضعته، والله أعلم بالأعدل قولاً، وهو أرحم الراحمين. / 146 وقال أبو عبد الله: وإذا شهدت امرأة برضاع بين رجل وزوجته بعد العقدة وليس هي بعدلة؛ فقال الزوج: أنا أصدّقها ولا أقيم على الشبهة ولم يدخل 1) في (أ): من. ) .« قولها قبل » + :( 2 ) في (أ ) 3 ) في (أ): يجب. ) 4 ) في (أ): نسب. ) 5) في (م): إيقاع. ) 6 ) في (م): إِلَى. ) .« لا» + :( وفي (م .« خ عدلًا » + :( 7 ) في (أ ) 8) في (م): وَإِن.مَا. ) باب 10 : في الإقرار بالرضاع والشهادة | به | وأحكام ذلك 177 بها، فإن هي أيضًا صدّقت هذه الشاهدة( 1) بينهما بالرضاع وأرادت الخروج من الشبهة ولم تأخذ منه صداقًا فذلك إليها، وإن حاكمته لزمه أن يطلقها ويدفع إليها نصف صداقها فذلك إليها. وإن أراد المقام عندها ولم يطلقها؛ لم أحرّمها عليه ح . تى تكون الشاهدة عدلاً. وقال أبو عبد الله: تجوز شهادة المرأة المجوس . ية والأَمَة المملوكة إذا كانت عدلة في دينها على الرضاع إذا شهدت بعد الملك، وإن شهدت قبل الملك فلا نرى له أن يتز . وجها. قال: ولا تجوز شهادة القابلة إذا كانت إحداهما، ح . تى تكون عدلة ح . رة من أهل الصلاة. وأ . ما في الرضاع فكذلك جاء الأثر. وقال أبو عبد الله: لم أسمع أ . ن شهادة أهل الذمّة تجوز علَى( 2) أهل الصلاة إ . لا في موضع واحد. قيل: إذا شهدت مجوس . ية لا تتّهم في دينها بالرضاع بين رجل وامرأة من أهل الصلاة، فَإن.ها تقبل شهادتها في هذَا الموضع إذا [كانت] عدلة في / دينها. وقال من قال: إ . ن اليهودية والنصرانية والأَمَة يُص . دقن في / 147 الرضاع، إ . لا ما يكون من الم . تهمة فَإن.ها إذا كانت م . تهمة بما لا يرى المسلمون لها فيه قولاً لم تصدّق، ولو كان ملك لم يفرّق بين الزوجين بقول الم . تهمة. وقيل: إنّ امرأة سوداء قالت لرجل وامرأته: إن.ي أرضعتكما، وذلك في ،« إ . نها امرأة سوداء » : أي.ام النبيّ ژ فسأل رسول الله ژ فأعرض عنه وقال 1 ) في (م): الشهادة. ) 2) في (م): من. ) UE`````à``c 178 الجزء الثالث عشر 1)، والذي نأخذ به أن.ه يقبل قولها ما )« فكيف وقد قالت » : فقال رسول الله ژ كانت إذا لم يكن جاز، فإذا جاز الزوج ثُ . م شهدت امرأة واحدة بالرضاع بينهما قُبل قولها، وإن لم تكن عدلة لم يقبل قولها. ولا يجوز في الرضاع شهادة امرأة عن امرأة، ولا يجوز في ذلك إ . لا شاهدا عدل، أو رجل وامرأتان من العدول عن المرأة المرضعة. وكذلك جاء الأثر: أ . ن قول المرضعة يقبل ما لم تكن م . تهمة، ثُ . م كان من رأي فقهاء عُمان من بعد أن يقع الجواز لا تقبل إ . لا عدلة. وأقول: ما لم يقع الملك والعقد فيقبل قول( 2) المرضعة إ . لا الم . تهمة أن تجمع على حرام أو تفرّق عن حلال. [.«d.©dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وإن شهد عدلان برضاع وأن.هما رأيا الصبيّ يجذب الثدي وظهور اللبن على شفتيه؛ فشهادتهما تقبل عندنا، وَإن.مَا جاء الأثر بقول( 3) المرضعة عن نفسها: إن.ها أرضعت. قال أهل العراق: لا يحرم الرضاع / 148 / إ . لا بشاهدي عدل من الرجال يشهدان على معاينة الرضاع، ولا يوقتون لذلك وقتًا، ولا يجعلون له مقدارًا، ولا يلتفت في ذلك إلى شهادة النساء ولو كثرن، ولا إخبار المرضعة ولو كانت عدلة، وسواء شهدت قبل النكاح أو بعده. ...2640 ، فِي البيوع، ر 2052 ،« كَيفَ وَقَد قِيلَ » : 1 ) رواه البخاري، عن عقبَة بن الحارِث بلفظ ) . فِي الأقضية، ر 3605 ،« وَما يُدرِيكَ وَقَد قالَت ما قالَت دَعها عَنكَ » : وأبو داود، مثله بلفظ 2) في (م): من. ) 3 ) في (م): بقبول. ) باب 10 : في الإقرار بالرضاع والشهادة | به | وأحكام ذلك 179 قال أصحابنا: شهادة المرضعة إذا كانت عدلة جائزة قبل النكاح وبعد النكاح، فإن كانت غير عدلة لم يقبل قولها بعد الدخول، ويؤمر بقبول قولها قبل الدخول، وليس بواجب. وتجوز شهادة شاهدي عدل بالرضاع عن المرضعة إذا ماتت أو غابت، ولا تجوز دون ذلك. [E.àës °Uh ,´E°VôdG ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وإذا أق . رت المرأة أن.ها أرضعت ولدها بهذا الولد، ثُ . م رجعت عن قولها ذلك وقالت: لم أرضعه قبل منها قولها الآخر. وإذا قالت امرأة لزوجين إن.هما أرضعتهما قُبل قولها قبل العقد إذا كانت غير ثقة، وبعد العقد والوطء فلا يقبل إ . لا من عدلة. وإذا لم تعرف بكذب ولا خيانة قبلت شهادتها قبل الدخول، ولا تقبل بعد الدخول، إ . لا أن تكون عدلة إذا كان لها عذر من غيبة أو نسيان. وعن النب . ي ژ أن.ه قال للرجل وقد .[« فكيف وقد قالت »] : شهدت السوداء ولا تصحّ الشهادة على الرضاع إ . لا بثلاثة أشياء: أحدها: على أن تعلم أنّ في الثديين لبنًا. و[ثانيها]: أن ترى دخول الثدي في فم الطفل. والثالث: أن ترى وهو يَمتصّ. فأمّا / 149 / إذا جعلته في حجرها وغط.ت رأسه بكمّها لم تمكن الشهادة. قتادة: عن جابر بن زيد قال: إنّ ابن ع . باس سئل عن امرأة شهدت على رجل وامرأة أن.ها أرضعتهما، قال: استحلفوها عند المقام، فَإن.ها إن كانت UE`````à``c 180 الجزء الثالث عشر كاذبة لا يحول عليها الحول ح . تى يبي . ض ثدياها، فاستحلفت فحلفت فلم يَحُل | عليها | الحول ح . تى ابي . ض ثدياها. [Egô«Zh .d.©dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وإن شهدت امرأة برضاع بين رجل وامرأته، فإن كانت غائبة عن التزويج ح . تى علمت فقالت: صدقت، وإن كانت حاضرة عالمة بتزويج ذلك الرجل والمرأة ولم تقل شيئًا ثُ . م قالت من بعد لم تصدّق. وإن قالت امرأة ذلك قبل الجواز فلا يتز . وج، وبعد الجواز إن كانت عدلة فرّق بينهما، فإن لم تكن عدلة؛ فعلى ما عمل عليه أهل عُمان أي.ام دولتهم فلا تُقبل ح . تى تكون عدلة. وإن قالت امرأة غير عدلة مرض . ية: إن.ي أرضعت فلانًا وفلانًا في يوم واحد، أو شهر واحد، أو سنة واحدة، قبل قولها وصدق( 1) ما لم يقع الملك، فإذا وقعت عقدة النكاح لم يقبل قولها إ . لا أن تكون عدلة؛ فعلى 5 . وقد هذا عمل الناس اليوم ات.باعًا؛ لقول أبي عليّ موسى بن عليّ كان قبل ذلك قول المرضعة مقبولاً ما كانت، إ . لا أن تكون م . تهمة، والله أعلم. [E.dƒ.bh ´E°VôdG »a IOE.°ûdG] :.dCE°ùe قال أبو معاوية: في الرجل يخطب المرأة ليتز . وجها، فتجيء امرأة غير ثقة فتقول: إن.ها أرضعتهما؛ أن.ه يكره له أن يتز . وجها على سبيل التنزيه من غير تحريم يقع. 1 ) في (م): وتصدق. ) باب 10 : في الإقرار بالرضاع والشهادة | به | وأحكام ذلك 181 1) على هذَا لم يفرّق بينهما. قال: وإن كانت ثقة وجب )/ فإن تز . وج / 150 .(2) قبول قولها، ويروى ذلك عن بشير بن مُح . مد بن محبوب 5 أجمعت الأمّة على قبول شهادة أربع في الرضاع، وتنازعوا في أقلّ من ذلك. وعن | ابن | أبي مريم( 3) عن ع . مته: أن.ه تز . وج أمّ يحيى؛ فجاءت امرأة سوداء فقالت: إن.ي أرضعتكما. قال: فأتيت رسول الله ژ فقلت: إن.ي تز . وجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت: إن.ي أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عنّي كَيْفَ بهَِا » : | رسول الله ژ | ، فأتيته من قبل وجهه ژ فقلت: إن.ها كاذبة، قال .(4)« وَقَدْ زَعَمَتْ أَ . نهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ قال بعض أصحاب الظاهر: إ . ن هذا الخبر لا يوجب حكمًا، ولو كان خبرها مقبولاً لَما أعرض رسول الله ژ عندما أخبره بقولها، وقوله ‰ : إن.مَا هو من طريق المشورة، وإذا أقرّا جميعًا بالرضاع حكم « دعها عنك » بفسخ النكاح بات.فاق، ولولا الات.فاق لَما وجب ذلك؛ لأ . ن الرضاع لا يصلان إلى علمه من جهة أنفسهما، ولكن لا ح . ظ للنظر مع الإجماع. وإذا تز . وج رجل امرأة فقالت امرأةٌ: إن.ها أرضعتهما، فإن كان قبل الجواز فلا يتز . وجها، وإن كان بعد الجواز / 151 / وكانت عدلة فرّق بينهما، وإن لم تكن عدلة فعلى ما عمل عليه أهل عُمان لا تقبل ح . تى تكون عدلة. 1 ) في (أ): + ثبت. ) 2 ) في (أ): + أَن.ه. ) .« وعن ابن أبي مزلم » :( وفي (م ،« وعن أبي مريم » :( 3 ) في (أ ) 4 ) رواه البخاري، عن عبد الله بن أبي مُليكة قال: حدثني عُبيد بن أبي مريم عن عقبة بن ) الحارث بلفظه، باب شهادة المرضعة، ر 4714 . والترمذي، مثله، باب ما جاء في شهادة . المرأة الواحدة في الرضاع، ر 1071 UE`````à``c 182 الجزء الثالث عشر غيره: ومن له جارية فقالت له امرأته: إ . ن أختك أرضعتها؛ فليتّق اللبس ما استطاع. [z?âdEb .bh .«.a{ :¬dƒb »a] :.°üa « كيف » فيه ضمير، والعرب تكتفي ب «؟ فكيف وقد قالت » : قول النبيّ ژ ° ¯ ® . : عن ذكر الفعل معها لكثرة ورودها( 1)، قال الله تعالى ± . (محمد: 27 ) أي: كيف يفعلون عند ذلك؟ فلم يجئ بالفعل. وقال الحطيئة شعرًا: علَمهُمُ خَذَلوكُمُ ( وَكَيفَ وَلَم أَ قَدّوا( 3 ديمَكُمُ عظَم(ٍ 2) وَلا أَ عَلى مُ أي: «؟ فكيف وقد قالت » : أي: فكيف تعادونهم( 4)؟ وكان قوله ژ للرجل فكيف تحلّ لك وقد قالت؟ والله أعلم. [´E°VôdEH ICGô.dG QGôbEG »a :.dCE°ùe] وإذا كان لرجل امرأة وطل.قها، ثُ . م تز . وج امرأة أخرى فقالت المطلّقة: إن.ها أرضعت هذه الزوجة الثانية؛ فعن أبي عبد الله: أن.ه إذا شهدت هذه المطلّقة أن.ها أرضعت امرأة مطلّقها التي هي عنده وصحّ عدالتها فرّق بينهما؛ لأن.ه لا يحلّ له أن يتز . وج امرأة وابنتها في نسب ولا رضاع، وإن لم تصحّ عدالتها لم يحل بينه وبين زوجته، والله أعلم. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« لكثرة دورها » :( وفي (م .« أكثره دورها » :( 1 ) في (أ ) على » : 43 ) بلفظ / وفي مختارات شعراء العرب لابن الشجري ( 1 .« لذي حادث » :( 2) في (أ ) .«ٍ مفظع 3 ) البيت من الطويل، للحطيئة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 4 ) في (م): مجادلتكم. ) باب 10 : في الإقرار بالرضاع والشهادة | به | وأحكام ذلك 183 152 / تز . وجها رجل، وكانت أختها / ( وعن هاشم: أ . ن امرأة من أهل قيقا( 1 مشاهدة لذلك، وعلمت بالعرس، ودخل الرجل بالمرأة، ثُ . م قالت من بعد: إن.ي أرضعتكما؛ فقال أبو عثمان: لا يقبل قولها. وعن أبي عبد الله فيما أحسب : عن( 2) رجل تز . وج امرأة ثُ . م ملك امرأة أخرى، فقالت امرأته: إن.ي أرضعتكما. قال: لا يصدّقها وإن كانت عدلة، فإن كانت امرأته قالت ذلك عند عدلين قبل أن يملكها الزوج فَإن.ها تصدّق وإن .( كانت غير عدلة( 3 1) قِيقَا: قرية من قرى وادي سمائل بالمنطقة الداخلية من عُمان، تقع بين بدبد وسمائل، ) وتس . مى اليوم فيحا. 2) في (م): في. ) .« تصدق إن كانت عدلة » :( 3 ) في (م ) UEàc ..eE.MCGh AE.cC’G 187 AE`.`cC’G »`a UE`H 11 لا تجعلوا كَرائمكم إ . لا عند ذي الدين، فَإ . نه إن » : عن النب . ي ژ أن.ه قال .(1)« أح . بها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها .(2)« أَنكِح ذَا دين أو دَع » : وعن عائشة زوج النبيّ ژ أن.ها قالت .(3)« تَزوِيجُ المُنافقِ يَقطَعُ ال . رحِم » : وعن النب . ي ژ أن.ه قال .(4)« بل ع . قهَا ؛« إ . نه برّها » : من ز . وج حُرمته بفاجر فلا يقل » : ‰ وقال .(5)« مَن ز . وج حُرمتَه بسَفِيهٍ فَقَد ع . قها » : ‰ وفي حديث عنه قال رجل للحسن: إن عندي ابنة لي » : 1) رواه ابن أبي الدنيا بسنده موقوفًا علَى الحسن بلفظ ) زوجها من يخاف الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها » : قال ؟« وقد خطبت إلي فمن أزوجها .127/1 ، انظر: النفقة على العيال، ر 121 .« لم يظلمها 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) من زوج كريمته من فاسق فقد قطع » : 5) رواه البيهقي في الشعب، موقوفًا عن الشعبي بلفظ ) رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس، » : ر 8450 . وأخرجه العراقي وقال ،« رحمها انظر: تخريج أحاديث الإحياء للعراقي، .« ورواه في الثقات من قول الشعبي بإسناد صحيح .449/3 UE`````à``c 188 الجزء الثالث عشر من ز . وج( 1) كريمته بفاسِق وهو يعلم فقد قطع( 2) رحمه » : وفي الحديث 3)، أي: قرابة ولده منه، وتفسيره: أن.ه لا يأمن أنّ الفاسق يطل.قها، ويصير )« منه / معها على سفاح، ويكون ولده منها لغير رشده؛ فذلك قطع الرحم. / 153 .« لأمنع . ن النساء إ . لا من الأكفاء » : وقال عمر 5 يقال: كفو وكفؤ وكفي. وعنه أن.ه قال: ما بقي فِيّ شيء من أمر الجاهلية غير أن.ي لست أبالي إلى أيّ المسلمين نكحت، ولا أيّهم أنكحت. قال ابن محبوب 5 : في الح . جام والن . ساج والمولى والفارسي، قال: أحبّ أن يتز . وج كلّ صنف من هذه الأصناف إلى من هو منه، فإن تز . وج أحدهم إلى الآخر فالله أعلم، غير أنّ النساج قد يكون من العرب، فإذا تز . وج إليه المولى والفارسي لم أرهما له كفوين( 4)، والن . ساج الذي هو ليس من العرب لم أره كفؤًا. وقال: نكاح النسّاج لا يردّه القاضي ولا يردّ نكاح المولى. وإذا أراد المولى أن ينكح المرأة فليعلم الوليّ أن.ه مولى. والرجل العربي المعروف أن.ه من العرب إ . لا أن أباه تز . وج مملوكة فولدته ثُ . م عتق؛ فهو من العرب الذين لا يفرّق بينهم وبين النساء، ويثبت نسبه ونكاحه في العرب. .« حرمته نسخة » + :( 1 ) في (أ ) .« واد قرابة » + :( 2 ) في (م ) . 3 ) رواه البيهقي في الشعب، عن الشعبي موقوفًا، باب في حقوق الأولاد والأهلين، ر 8426 ) .322/2 ، وابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، عن أنس مرفوعًا بمعناه، ر 454 .271/2 ، والذهبي: ميزان الاعتدال عن أنس بمعناه، ر 1940 4) في (م): كفوا. ) باب 11 : في الأكفاء 189 وقال أبو جعفر: من ز . وج فارس . يا فلا بأس، إن.مَا فارس بلد. وقال أبو الحواري 5 : تزويج المولى والب . قال والح . جام والفارسيّ حلال، إ . لا أن يغضب الأولياء فيفرّق بينه وبين نسائهم التي من العرب. وإذا تز . وج الن . ساج الذي ينسج بيده ولم يعلم أن.ه نسّاج ودخل بها؛ قال / عبد المقتدر: يفرّق بينهما دخل بها أو لم يدخل. / 154 وإن نسج أبوه ولم ينسج هو فإن كان دخل بها لم يفرّق بينهما، وإن | كان | لم يدخل فرّق بينهما؛ فذلك قطع الرحم. .« لأمنع . ن النساء إ . لا من الأكفاء » : وقال عمر 5 ويقال: والكنه والكفؤ والمثل سواء كلّه معنى واحد. قال الشيخ أبو مُح . مد 5 : إنّ امرأة وصلت إلى أبي بكر | 5 | فقالت له: يا خليفة رسول الله، إ . ن غلامي أطوع لي من غيره فأعتقه وأتز . وج به؟ قال لها: اذهبي إلى عمر؛ فوصلت إلى عمر فقالت: إنّ غلامي أطوع لي من غيره فأعتقه وأتز . وج به؟ فلحقها بالسوط. وقال: لا يزال العرب عربًا ما أَنِفَت لحُِرَمها. وكان أبو معاوية ع . زان 5 : يرى أنّ أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعضًا. وأكثر أصحابنا جعل الأكفاء في العرب، إ . لا المولى والح . جام والن . ساج والب . قال وإن كان هؤلاء من العرب. تنكح المرأة لأربع خصال: لمِالها ولحسبها » : وروي عن النب . ي ژ أن.ه قال 1)؛ ففي هذا الخبر )« ولدينها ولجمالها؛ فإن ظفرت بذات الدين تَربت يداك دلالة على أ . ن أهل الإسلام أكفاء في باب التزويج. .1958/5 ، 1 ) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب الأكفاء في الدين...، ر 4802 ) .1086/2 ، ومسلم، مثله، باب استحباب نكاح ذات الدين، ر 1466 UE`````à``c 190 الجزء الثالث عشر 1) يدلّ على ذلك، وقول الله )« المؤمنون تَتكَافَأُ دمِاؤُهُم » : ‰ وقوله الحجرات: 13 ) يدلّ على ما قلناه، وكان ) . U T S R Q . : تعالى أبو معاوية يرى أنّ أهل الإسلام أكفاء في باب التزويج، والأكثر من أصحابنا يخالف في ذلك، وقول / 155 / أبي معاوية في هذا عندي أنظر، والله أعلم. قال أبو معاوية: لا أرى ر . د نكاح المسلم وإن كان مولى أو نسّاجًا أو وليس النساء في ،. U T S R Q . : ب . قالاً؛ لأ . ن الله تعالى يقول هذا مثل الرجال معي. وعن ابن مسعود أن.ه قال: أنشدك الله أن تزوّجي( 2) مسلمًا، وإن كان أحمرًا روم . يا أو أسودًا حبش . يا. إذا خطَب مَن » : عن الشافعي أن.ه قال: الكفؤ هو الدين؛ فقد قال النبيّ ژ .(3)« تَرضَوْنَ ديِنَهُ وأَمانَتَهُ فَزَ . وجُوهُ إ . لا تَفعلوه تَكن فتنة في الدين وفساد كبير 4)، فظاهر هذا الخبر يدلّ )« تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » : وفي خبر . على ص . حة رأي أبي معاوية 5 1 ) رواه الربيع، عن ابن ع . باس مط . ولًا، باب في الديات والعقل، ر 664 . ورواه أبو داود، عن ) .180/4 ، عليّ بن أبي طالب، باب إيقاد المسلم بالكافر، ر 4530 والتصويب من: سنن سعيد بن منصور، .« أن تزوج إِ . لا » :( وفي (م .« أن تزوجين إِ . لا » :( 2 ) في (أ ) . ر 584 .152/6 ، 3 ) رواه عبد الرزاق، عن يحيى بن أبي كثير بمعناه، باب الأكفاء، ر 10325 ) والبيهقي، عن أبي حاتم المزي بلفظ قريب، باب الترغيب في التزويج من ذي الدين .82/7 ، والخلق المرضي، ر 13259 4 ) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه ) 394 . وابن ماجه، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب الأكفاء، /3 ، فزوجوه، ر 1084 .632/1 ، ر 1967 باب 11 : في الأكفاء 191 [èjh.àdG »a AE°ù..d AE.cC’G] :.dCE°ùe اختلف الناس في الأكفاء للنساء في التزويج؛ فقال أبو حنيفة: القرشية من النساء لا كفؤ لها من غير قريش. وخالفه الشافعي فقال: أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعضًا. والشافعي قرشيّ مطّلبي. وأبو حنيفة مولى فأجاز كلّ واحد منهما ما كان الآخر أشبه بقوله، وهذا من أبي حنيفة غلط ب . ين؛ وذلك أ . ن النب . ي ژ ز . وج زيدًا بابنة ع . مته( 1)، وهي ابنة ع . مه أيضًا هاشم . ية. وقيل: إ . ن زيدًا من الأنصار. وقال قوم: هو من سائر اليمن. وتز . وج الأشعث بن قيس / 156 / بأخت أبي بكر الصديق، وأبو بكر هو العاقد عليها، والأشعث كندي وهي قرشيّة، وزوجة أبي موسى الأشعري قرشية وهو من الأشاعر. وكان أبو معاوية ع . زان بن الصقر 5 : يرى أ . ن أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعضًا. وأكثر أصحابنا جعل الأكفاء في العرب إ . لا المولى والحجّام .( والنسّاج والب . قال، وإن كان هؤلاء من العرب( 2 [E...c ô«Z êGhR ICGô.dG ..ZQ »a] :.dCE°ùe وإذا رغبت امرأة في تزويج غير كفئها واختارته لنفسها، وأبى ذلك الوليّ؛ فلا يلزمه تزويجها منه. وإذا ات.فقت امرأة ورجل كفؤ على التزويج؛ فلا يجوز للوليّ فسخ ذلك إذا كان كفؤًا. 1 ) في (أ): ابنة خالته. ) 2 ) كذا في (أ)، وقد كررت هذِه المسألة عدة مرات. ) UE`````à``c 192 الجزء الثالث عشر [.«Hô©dG ICGô.dG êGhR »a] :.dCE°ùe وعند أصحابنا لا تُز . وج المرأة العربية بالمولى ولا الح . جام ولا البقّال ولا الن . ساج ولا العبد، إ . لا أن تكون مثلهم؛ وذلك عندهم مردود ولو جاز الزوج، ولو كان هو الذي فعل ذلك بيده أو كان يفعله من قبل. وأ . ما إن كان يعمله والده ولم يكن يعمله هو من قبل فجائز، ولا ينتقض النكاح. وقال بعض أصحابنا: تزويج هؤلاء جائز إذا رضيت المرأة وكان الرجل مسلمًا، ولا يردّ إ . لا تزويج الكافر والعبد. وتزويج العبد مردود إذا لم تكن من جنسه ولا مملوكة. ومن يردّ نكاح هؤلاء فهو يردّه ولو طلبت المرأة تمامه إذا طلب ذلك أحد من العشيرة. [E...c ô«Z èjh.J .éjo .d .e .és M »a] :.dCE°ùe . ما لا يثبت ِ الح . جة لمن لم يجز تزويج العبد والمولى والب . قال وما كان م لا تزال العرب عربًا ما منعت » : 157 / تزويجه قول عمر بن الخط.اب 5 / معناه: لا يتز . وجن إ . لا الأكفاء. وأن.ه أمر أصحاب رسول الله ژ أن .« نساءها يطلّقوا اليهوديات اللاتي كنّ عندهم لحال انحطاط أقدارهم، وأن.هم يدعون إلى النار، كما قال الله تعالى في الكافر( 1) أن.ه رُب.ما يكون في صحبته الميلولة إلى ما لا يَجوز، وتأ . ول قول من لم يرد تزويج غير الكافر قول النبيّ ژ : إذا أتاكم من تَرضون دينه » : 2)، وقالوا )« أهلُ الإسلام أكفاء لبعضهم بعضًا » .« وأمانته فز . وجوه إ . لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 1 ) في (م): كتابه. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد روى الربيع حديثًا عن جابر بن زيد مرفوعًا بلفظ: ) . باب ( 24 ) فِي الأَوليِاء، ر 513 ،«... يدِ كُ . لهُم أَكفاءُ ِ ن أَهلِ ال . توح ِ الأَحرارُ م » باب 11 : في الأكفاء 193 وإذا تز . وجت امرأة من أهل الحضر ببدويّ فلا شيء على الوليّ، ولا على الشهود إذا كان كفوا من المسلمين. ومن لم يعرف أبوه فجائز تزويجه إذا كان مسلمًا. [.gô.j Ee ..Y AE°ù.dG ..M »a] :.dCE°ùe ،(1)« لا تَحملوا النساء على ما يكرهن » : عن ابن ع . باس أ . ن النب . ي ژ قال وكان يقول: أيّما امرأة هويت رجلاً وهوى أبوها غيره فليلحَق أبوها بهواها. وقيل: إ . ن رجلاً أنكح ابنته رجلاً فأتت النبيّ ‰ فشكت إليه أن.ها فتز . وجت ،« لا تكرهوه . ن » : أُنكِحت وهي كارهة، فانتزعها من زوجها، وقال بعد ذلك آخر. وقيل: إنّ امرأة أنكحها أبوها وهي كارهة فأتت النبيّ ژ فقال لها: فقالت: «؟ أنشدك الله، هل قلت لأبيك: إن وجدت لي رجلاً صالحًا فز . وجنيه » .(2)« قد وجبَ النكاح » : 158 / نعم، قال / وقال الشيخ بشير بن المنذر 5 : ليس الكافر بكفو، وإن كان هو كفوًا في الحسب والمال. وقال المسبّح: ليس الكافر بكفو، لعلّه يطؤها في دبرها أو في حيضتها. ، 1) رواه عبد الرزاق، عن عكرمة بلفظه، باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز، ر 10320 ) 152 . وسعيد بن منصور في كتاب السنن، مثله، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، /6 .185/1 ، ر 574 2 ) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 194 الجزء الثالث عشر [AE.cC’Gh ..s .t dG êGhR »a] :.°üa يا أيها الناس، لينكحنّ الرجل منكم » : أن.ه خطب الناس فقال ƒ عن عمر لُ . مة الرجل من النساء: .«[ لُ . متَه من النساء، ولتنكح المرأة لُ . متها [من الرجال مثله في السنّ. ومنه حديث فاطمة 7 أن.ها خرجت في لُ . مة من نسائها تتوط.أ | في | ذيولها. وأراد عمر أن لا تنكح الشابة الشيخ، ولا ينكح الشاب العجوز، وأن ينكح كلّ واحد قرنه وشكله. وكان سبب هذه الخطبة: أ . ن شابة تز . وجت شيخًا فقتلته. وكان عمر لا يجيز نكاحًا في عام سنةٍ( 1)، يقول: لع . ل ال . ضيقة تحملهم على أن ينكحوا غير الأكفاء. عائشة: النكاح رقّ فلينظر امرؤ من يرقّ كريمته. وقال الشعبي: من ز . وج فاسقًا فقد قطع رحمه. لا تز . وجوا النساء إ . لا بالأكفاء، » : جابر بن عبد الله: عن النب . ي ‰ أن.ه قال .(2)« ولا تزوّجوهنّ إ . لا الأولياء، ولا مهر أقلّ من عشرة دراهم [AE.cC’G êGhR »a] :.dCE°ùe | ومن أثر | : والعبد إذا كانت ابنته ح . رة فهو وليّها. تَخ . يروا لنطفكم، وَأَنكِحُوا الأكفاء » : وعن عائشة قالت: قال رسول الله ژ 1 ) أي: عام جدب وقحط. ) 133 . (وقال: حديث /7 ، 2) رواه البيهقي، عن جابر بلفظ قريب، باب اعتبار الكفاءة، ر 13538 ) 244 . (فيه مبشر بن عبيد متروك الحديث). /3 ، ضعيف). والدارقطني مثله، باب المهر، ر 11 باب 11 : في الأكفاء 195 1)، وإذا طلبت امرأة ح . رة / 159 / إلى وليّها أن يزوّجها بعبد )« وَأَنكِحُوا إليهم بإذن س . يده، وكره ذلك الوليّ، وهي من جنس العبد؛ فعن أبي مُح . مد: أن.ه كان لا يرى أن يجبر على ذلك. وعن مُح . مد بن محبوب: أن.ه يجبر على ذلك إذا كانت من جنسه. ومن زوّج ابنته بب . قال أو بس . ماك وطلب أحد من أوليائها نقض النكاح؛ فأ . ما الب . قال فالله أعلم، وأ . ما الس . ماك فلا يفرّق بينهما. [çE¨.dG »a] :.dCE°ùe | وهذا في غير موضعه | . قال كُثَ . ير: ( بُغاثُ الطَيرِ أَكثَرُها قلاتٌ نَزورُ( 3 ِ فِراخًا وَأُ . م الصقرِ( 2) م يقال: بَغَاث وبُغَاث: وهي التي لا تصيد. وسعت( 4) المرأة في رحمها أي [..]( 5) اقتلاعًا. 632 . والبيهقي، مثله، باب /1 ، 1 ) رواه ابن ماجه، عن عائشة بلفظه، باب الأكفاء، ر 1968 ) .133/7 ، اعتبار الكفاءة، ر 13536 .« وأم الباز » :( 2 ) في (م ) 3 ) البيت من الوافر، نسبه ابن الجوزي وابن حجر إِلَى كُث . ير لَ . ما دخل علَى عبد الملك بن ) 98 )، وينسب أيضًا إِلَى العباس بن مرداس / 104 . تلخيص الحبير، 3 / مروان (المنتظم، 7 577 . الموسوعة /2 ، ومعاوية بن أبي سفيان. انظر: النووي: تهذيب الأسماء، ر 1058 الشعرية. 4 ) في (أ): ويثقب. ) 5 ) في (أ) و(م): بياض قدر كلمتين. ) .E..dG UEàc .E.MCG .e ¬H .s.©àj Eeh 199 | ¬`eE.MCGh | .E`..dG »a UE`H 12 ن رَحمة الله وح . قه وما عاد به علَى خلقه أن أولاهم ِ واعلموا أ . ن م إنعامًا، وفضّلهم( 1) إكرامًا، وشرع لهم إسلامًا، | وب . ين لهم | حلالًا وحرامًا، وأزواجًا من أنفسهم وأرحامًا، على عهد وشريطة، ووثائق محيطة، وقد ب . ينها في السوَر، وأوضحها لأهل النور والبصر، وما يأخذ العاقل من ذلك وما( 2) يذر؛ فمن تبعها سواء، ولم يَمِل به عنها الهوى؛ فهو في الدنيا بها سليم، وله عليها جنّات النعيم، ومن تع . دى فيها ح . دا، كانت a ` _ ^ ] \ [ Z . : ردًا، قال الله تعالى النار له وِ .( النساء: 3 ) . b وذلك أن.ه قيل: كان يكون تحت أحدهم من النساء ثمان أو عشر لا يعدل بينهنّ، وسألوا النبيّ ژ عن مخالطة اليتيم وما( 3) يحلّ لهم من T . : ذلك، ولم يسألوه ع . ما هو أعظم من أمر النساء؛ فنزلت هذه الآية a ` _ ^ ] \ [ Z /160/ Y X W V U 4) (النساء: 3) الآية. ). ...b 1 ) في (م): ووصلهم. ) 2 ) في (م): + لا. ) 3 ) في (م): + لا. ) .. q p o n ml k j i h g f e d . : 4 ) وتمامها ) UE`````à``c 200 الجزء الثالث عشر [.E..dG »a .«ZôàdG] :.dCE°ùe ( وقول الله تعالى: . ! " # $ % & . (النور: 32 يعني: من عبيدكم، وقوله: . ! . إطلاق وأمر الدلالة وتعريف وترغيب، ودلالة على ما أباح لكم( 1) نكاحه، وليس ذلك الأمر فرضًا؛ لأ . ن الفرض .( واجب على القادرين( 2 . من يلتمس الغنى من غير الباه بعد قوله ِ وعن عمر: ما رأيت أعجز م تعالى: . ( * + , - . / .. حُ . بب إل . ي من » : والنكاح من سنن | المسلمين | المرسلين، وعن النب . ي ژ 3)، وفي حديث )« دنياكم ثلاث: الطيب، والنساء، وجعلت ق . رة عيني في الصلاة .(4)« حُ . ببَ إل . ي من دُنياكُم أربع: الصلاةُ، والصيامُ، والنساءُ، والطيبُ » : آخر تز . وجوا الأَبْكَارَ، فَإ . نه . ن أَعَذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ( 5) أَرْحَامًا، » : وقال ژ مَنْ أرادَ أنْ يَلقَى اللهَ طاهرًا فليتز . وج » : 7)، وعنه ژ أن.ه قال )«( وَأَرْضَى باِلْيَسِير(ِ 6 8)، والله أعلم. )«ِ بالحرائر 1 ) في (م): لهم. ) 2 ) في (م) و(ن): العاجز. ) . 3) رواه النسائي، عن أنس بلفظ قريب، فِي عشرة النساء، ر 3956 . وأحمد فِي مسند أنس، ر 12627 ) باب حب النساء، ،« والصيام » 4) رواه النسائي (المجتبى)، عن أنس بن مالك بلفظه دون ذكر ) .78/7 ، 61 . والبيهقي، عن أنس مثله، باب الرغبة في النكاح، ر 13232 /7 ، ر 3939 5 ) في (م): وأرفق. و(ن): وأرتق. ) والتصويب من كتب الحديث. ؛« وأقنع بالبضع اليسير » : 6 ) في النسخ ) 7) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن مسعود بلفظه، ر 10096 . وابن ماجه، عن عُتبَة بن عُوَيم ) . الأَنصارِ . ي بألفاظ قريبة، باب تزويج الأبكار، ر 1861 .598/1 ، 8 ) رواه ابن ماجه، عن أنس بلفظ قريب، باب تزويج الحرائر والولود، ر 1862 ) .539/3 ، والديلمي، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 5679 باب 12 : في النكاح | وأحكامه | 201 .(1)« أعظمُ النساءِ بركةً أحسنُهنّ وجوهًا، وأرخصُهنّ مهورًا » : ‰ وقال يتز . وج الرجلُ المرأةَ لثلاثِ خصالٍ: لمالٍ، وجمالٍ، ودين،ٍ » : ‰ وقال .(2)«ِ فعليكُم بذواتِ الدين تُنكحُ المرأةُ لأربع خصالٍ: لدِينِها، وجمالهِا، ومالهِا، » : وقال ژ .(3)« وحَسَبها منْ أُعطيَ ثلاثًا فقد أُعطيَ خيرَ الدنيا والآخرة: خدنًا صالحًا، » : وقال .(4)« ولسانًا ذاكرًا، وزوجةً صالحةً .(5)« خير ما أُوتيَ العبدُ / 161 / في الدنيا الزوجةُ الصالحةُ » : وقال .(6)« تز . وجوا فَإِ . ني أُكَاثرُِ بكُِم الأمَُمَ » : وقال ژ باب ما يستحب ،« من أعظم النساء بركة أيسرهن صداقًا » : 1 ) رواه البيهقي، عن عائشة بلفظ ) 235 . والحاكم في المستدرك عن عائشة مثله، /7 ، من القصد في الصداق، ر 14134 .194/2 ، ر 2732 152 . والهيثمي، عن جابر بمعناه، باب /6 ، 2 ) رواه أحمد، عن عائشة بمعناه، ر 25232 ) .254/ عليك بذات الدين، 4 1958 . ومسلم، /5 ، 3 ) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، باب الأكفاء في الدين، ر 4802 ) .1086/2 ، مثله، باب استحباب نكاح ذات الدين، ر 1466 596 . والطبراني في الكبير، /1 ، 4) رواه ابن ماجه، عن ثوبان بمعناه، باب أفضل النساء، ر 1856 ) .134/11 ، ر 11275 ،«... أربع من أعطيهن أعطي خير الدنيا والآخرة » : عن ابن ع . باس بلفظ باب ،« الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة » : 5 ) رواه مسلم، عن عبد الله بن عمرو بلفظ ) 1090 . والنسائي (المجتبى)، عن عبد الله بن /2 ، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ر 1467 .69/6 ، عمرو مثله، باب المرأة الصالحة، ر 3232 ،« تَزَ . وجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فان.ي مُكاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ » : 6 ) رواه أبو داود، عن معقل بن يسار بلفظ ) ،«.. وَتَزَ . وجُوا فان.ي مُكاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ ...» : فِي النكاح، ر 2052 . وابن ماجه، عن عائشة، بلفظ . فِي النكاح، ر 1919 UE`````à``c 202 الجزء الثالث عشر .(2)(1)« تخ . يروا لنِطفِكم ولا تَضعوها إ . لا في الأكفاءِ » : وقال .(4)« اطلبوا الغنى بالنكاح » : 3). وقال )«ٍ خَرجتُ من نكاح غير سفاح » : وقال 5)، السوداء القبيحة. )« سوداءُ ولودُ خيرٌ من حسناءَ عقيمُ » : وقال تنكح المرأة لمِيسمها ولمالها ولحسنها، عليك بذات الدين تربت » : وقال ژ أمّا ميسمها فَإن.ه الحُسن، وهو الوسامة، يقال: رجل وسيم وامرأة وسيمة. .« يداك فإن أصله أن يقال للرجل إذا قلّ ماله: قد ترب أي « تربت يداك » : وقوله .( البلد: 16 ) . ¯ ® ¬ « . : افتقر ح . تى لصق بالتراب، قال الله تعالى 6) في التفسير: إن.ه كسادها، يقال: )« أعوذ بالله من بَوارِ الأ . يم » : وقال ژ E E E . : بارت السوق إذا كسدت، من ذلك قول الله 8 : فاطر: 29 ) معناه: لن تكسد ولن تهلك، ومن ذلك قوله 8 ) .E 633 . والبيهقي، مثله، باب /1 ، 1 ) رواه ابن ماجه، عن عائشة بمعناه، باب الأكفاء، ر 1968 ) .133/7 ، اعتبار الكفاءة، ر 13536 معناه: لن . E E E E . : ومن ذلك قول الله 8 » : 2 ) في (أ): هذِه الفقرة ) معناه: قومًا هالكين. وقال: . y x w . : تكسد ولن تهلك، ومن ذلك قوله 8 لا محل لها هنا وسيأتي ذكرها فيما سيأتي. « الف . راء: البور الفاسد 3) رواه ابن أبي شيبة، عن جعفر عن أبيه بلفظ قريب، باب ما أعطى الله تعالى مُح . مدًا ژ ، ) .80/5 ، 303 . والطبراني في الأوسط، عن عليّ بلفظ قريب، ر 4728 /6 ، ر 31641 رواه الثعلبي في تفسيره والديلمي » : قال « التمسوا الرزق بالنكاح » : 4 ) أخرجه العجلوني بلفظ ) انظر: كشف .« بسند فيه لين عن ابن ع . باس رفعه لكن له شاهد أخرجه البزار والدارقطني .177/1 ، الخفاء، ر 528 ، 5 ) رواه الطبراني في الكبير، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظ قريب، ر 1004 ) .107/ 416 . وأبو حنيفة في مسنده عن أبي موسى بمعناه، 1 /19 ن بَوارِ ِ إذ خَطَبَ إِلَيكَم كُفؤٌ فَلَا تَرُ . دوهُ، فَنَعُوذُ بِاللهِ م » : 6 ) رواه الربيع، عن جابر مرسلًا بلفظ ) . كتاب النكاح، باب ( 24 ) في الأولياء، ر 513 ،« البَناتِ باب 12 : في النكاح | وأحكامه | 203 الفتح: 12 )، معناه: قومًا هالكين. وقال الف . راء: البور ) .y x w . . ما يدلّ على ِ يكون للمذ . كر والمؤن.ث والاثنين والجميع( 1) بلفظ واحد، وَم ص . حة قول الف . راء / 162 / قول ابن ال . زبِعْرَى( 2) شعرًا: ( يَا رَسولَ الْمَليكِ إِ . ن لسِاني راتِقٌ ما فَتَقتُ إِذ أَنا بورُ( 3 وقال الأنصاريّ لبني قريظة: ( هم أوتوا الكتابَ فض . يعوه فهم عُمْيٌ عن التوراةِ بُورُ( 4 وعن ابن ع . باس قال: البور الكاسد. وقال الأحنف بن قيس: لأفعى تحكّك في منزلي أحبّ إليّ من أيّم رددت عنها كفوًا. ثلاث لا أناة له . ن عندي: الصلاة إذا حان وقتها » : وقال الأحنف أيضًا .« أن أصلّيها، ومَ . يتي إذا مات أن أواريه، وأيّمي إن جاء كفؤها أن أزوّجها ألك » : قال: لا، قال «؟ أيا فضيل، ألك زوجة » : وقال رسول الله ژ لفضيل .(5)« يا فضيل، إن يكن للشيطان قرين فأنت قرينه » : قال: لا، قال «؟ جارية 1 ) في (م): والجمع. ) 2 ) عبد الله بن ال . زبِعْرَى بن قيس بن عديّ القرشي السهمي (ت: 15 ه): من أشعر قريش، وكان ) شديدًا على المسلمين ثُ . م أسلم يوم الفتح. مدح النبيّ ژ فأمر له بِحل.ة. انظر: ابن حجر: .87/ 87 . الزركلي: الأعلام، 4 /4 ، الإصابة، ر 4682 3) البيت من الخفيف لعبد الله بن ال . زبَعْرَى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن السكيت: إصلاح ) 315 . جمهرة اللغة، (برو). تاج العروس، (بور، ملك). / 125 . ابن الأنباري: الزاهر، 1 / المنطق، 1 4) البيت من الوافر، لحسان بن ثابت في ديوانه، ص 253 ، والموسوعة الشعرية. وانظر: ابن ) .315/ الأنباري: الزاهر، 1 260 . والطبراني في الكبير /12 ، 5 ) رواه أبو يعلى عن عط . ية بن بسر المازني بمعناه، ر 6856 ) .85/18 ، مثله، ر 158 UE`````à``c 204 الجزء الثالث عشر إن كان أحد من » : وعن أبي عبد الله: | قال | : وأنت بِخير؟ قال: نعم. قال إخوان الشيطان فأنت. قال: هنّ «؟ ما فعلن بناتك » : عطاء: أ . ن النب . ي ژ قال لعمر بن الخط.اب فإ . نك لن تحبس امرأة منه . ن » : قال «؟( هل حصّن( 1 » : عندي يا رسول الله، قال 2)، قال: فخرج عمر من عند )« عن التزويج إ . لا نقص من أجرك كلّ يوم قيراط النب . ي وهو مثقل، فل . ما دخل على بناته أخبره . ن بما كان من قول النبيّ ژ فقلن له: افعل ما شئت. كلّ نكاح لم » : 3)، وقال )«ِ لَا نكَِاحَ إ . لا بول .ِ ي وشَاهدَِين » / وقال ژ : / 163 لا تنكحُ » : 4)، وقال )« يَحضره أربعة فهو باطل وهم: الزوج والوليّ والشاهدان فَصل | ما | بين » : 5)، وفي حديثه ژ )« المرأةُ نفسَها ولا تنكحُ المرأةُ المرأةَ .(6)« الحلال والحرام: الصوت والدفّ في النكاح أمّا الدفّ: فهو الذي تضرب به النساء، وزعم بعض الناس أن الدفّ لغة. فأمّا الحَسَبُ( 7) بالفتح: لا اختلاف فيه. 1 ) في (م): حضن. ) 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 272 . والطبراني فِي الأوسط، /3 ، 3) رواه ابن أبي شيبة، عن جابر بن زيد موقوفًا بلفظه، ر 6 ) .167/15 ، عن عائشة بلفظه، ر 7119 كتاب ،«ِ دَين ِ لَا نِكاحَ إ . لا بِأَربَع:ٍ خاطِبٍ وَوَل .ِ ي وَشاه » : 4 ) رواه البيهقي، عن ابن ع . باس بلفظ ) . النكاح، ر 14188 ،« لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها » : 5 ) رواه البيهقي، عن أبي هريرة بلفظ ) .228/3 ،31 ، 110 . والدارقطني مثله، كتاب النكاح، ر 30 /7 ، ر 13411 6) رواه النسائي، عن مُح . مد بن حاطب بلفظ قريب، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب ) .259/ 127 . وأحمد، عن مُح . مد بن حاطب بلفظ قريب، 4 /6 ، الدف، ر 3369 7 ) في (م): الجنب. ) باب 12 : في النكاح | وأحكامه | 205 مختلف فيه؛ فبعض الناس يذهب به إلى السماع، وهذا « الصوت » وقوله خطأ في التأويل | عنه | ژ ، إن.مَا معناه عندنا: إعلان النكاح واضطراب الصوت به، والذكر في الناس، كما يقال: فلان ذهب صوته في الناس. .« أعلنوا هذا النكاح، وحصّنوا هذه الفروج » : وكذلك قال عمر [.jƒ¨.dG »fE©.dG »a] :.°üa أي: قد زوّجنا من لا خير ،« قد أَنكحنَا الفَرَا فسنرى » : من أمثال العرب فيه فسنعلم كيف تكون العاقبة. والفرا (مقصور): الحمار الوحشيّ الفتيّ، ومنه قول النبيّ ‰ لأبي يعني: الحمار؛ ليستعطفه « ك . ل الصيد في بطن الفرَا » : سفيان بن حرب بذلك. وفي الحديث الف . راء (مقصور مهموز)، ومن ترك الهمزة قال: الفرا، قال الشاعر: ( بضَرْبٍ كآذان الف . راء فُضولُه وطعَن كإيزاغِ المخاضِ تَبُورُها( 1 164 / إيزاغ المخاض: أي ترمي ببولها قطعة قطعة، أي: تنضحه نضحًا. / ما كدت » : وفي الحديث: أنّ أبا سفيان استأذن عليه فحجبه، ثُ . م أذن له فقال فالمعروف في كلامهم ؛« أن تأذن لي ح . تى تأذن لحِجارة الْجُلْهُمَتين يا أبا سفيان، فأنت كما قال القائل: كلّ الصيد في » : فقال ،« الجلهمتان » .( الشكّ من أبي عبيدة( 2 « في بطن الفرا » : أو قال ،« جوف الفرا الحيوان، ) .« الضوارب » بدل « تبورها » : 1) البيت من الطويل، لمالك بن زغبة الباهلي بلفظ ) ذكرت في بيت آخر لصفوان بن « الضوارب » 84 . الصاغاني: العباب الزاخر، وزغ) و /2 إدريس التجيبي (الموسوعة الشعرية). .226/ 2 ) انظر: غريب الحديث، 2 ) UE`````à``c 206 الجزء الثالث عشر قال: أنت في الناس كحمار الوحش في الصيد، يعني: أن.ها كلّها دونه يتألّفه بهذا الكلام. وكان أبو سفيان من المؤل.فة قلوبهم. والجلهمتان: أراد جانبي الوادي المعروف في كلامهم الجلهتان، قال: ولم أسمع بالجلهمة إ . لا في هذا الحديث. [E.eu CGh ¬à.H’ ôHEL .EeE’G .u M »a] :.°üa قيل: دخل [رجل] على جابر بن زيد ومعه ابنة له؛ فقال له( 1): يا أبا الشعثاء، هذه ابنتك؟ قال: نعم، قال: وإن.ك لتحبّها؟ قال: نعم. قال: ما قادم يقدم أحبّ إل . ي من الموت تقدم عليها، ثُ . م عليّ ثُ . م على أمّها، قال: وإنك لتحبّ أمّها على نفسك؟ قال: نعم، لو لم أبق على الدنيا إ . لا يومًا واحدًا لأحببت أن لا أكون فيه عزبًا. [.Lh.dG QE«àNG »a] :.°üa شِرار أموات أ . متي عزّابها، وشرار أحياء » : الرواية عن النب . ي ژ أن.ه قال 2)، وعن )« أمّتي عزّابها، والمتز . وجون أولئك المطهّرون المبرّؤون من الخنا خير نسائكم الط . يبة الريح الط . يبة الطعام، التي إن أنفقت أنفقت » : النب . ي ژ ( بمعروف، وإن / 165 / أمسكت أمسكت بمعروف، تلك عمّالة من عمّال( 3 عليكم بذاتِ الدين والأمانةِ » : 4)، وقال )« الله، وعامل الله لا يخيب ولا يندم .« فقيل له » :( 1 ) في (م ) 2) رواه أحمد، عن أَبِي ذَرّ بمعناه من حديث طويل بمعناه، ر 22066 . وعبد الرزاق، مثله، ) .171/6 ، ر 10387 3) في (م): عمالات. ) 4 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 12 : في النكاح | وأحكامه | 207 أَرْبَعٌ منِْ سُنَن المرْسَلِينَ: ال . سوَاكُ والخِتانُ » : 1)، وقال )« من النساءِ فانكحوهُ . ن .(2)« والطيبُ وَال . نكَاحُ أ . نه كان إذا أرادَ أن يُزوّجَ أحدًا من بناتهِ قعدَ قريبًا منها، » وعن النب . ي ژ 3)، ويستحبّ للآباء أن يشاوروا أ . مهاتهنّ، وليس )« وقال: إ . ن فلانًا يذكرُ فلانةَ ذلك بواجب ولا تنازع في ذلك. [E...Y ô«Z .e ICGô.dG êGhR »ah ,ICGô.dG .°Uh »a] :.dCE°ùe ويكره للرجل إذا طلب( 4) المرأة أن يتوصّف مَحاسنها إ . لا أن يقول: عينها وأنفها حسن وهي تامة البدن، وما سوى ذلك من الصفة مكروه. قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب | رحمه الله | : إذا تز . وج رجل امرأة ولم تعلم، ثُ . م بارأه [ ا] ولم تعلم فعلمت فرضيت؛ فإ . ن الزوج لا يبرأ من حقّها، وهي امرأته وليس النكاح في هذا بمنزلة البيع. [.«.°Sô.dG ..°Sh ,z....q L .s g.L ç.K»] :.dCE°ùe ثلاث جده . ن جدّ » : قال الشيخ أبو مُح . مد 5 : روي عن النب . ي ژ وقال أبو عبد الله: الطلاق والنكاح ،« وهزلهنّ جدّ: الطلاق والعتاق والنكاح .255/ 1 ) رواه الهيثمي، عن عوف بن ملك الأشجعي بمعناه، باب عليك بذات الدين، 4 ) وفيه يزيد بن عياض وهو متروك. أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك » : 2 ) رواه أحمد، عن أَبِي أي.وب بلفظ ) . ر 24298 . والترمذي، نحوه، كتاب النكاح، ر 1101 ،« والحياء 78 . والبيهقي، عن ابن ع . باس بمعناه، باب /6 ، 3 ) رواه أحمد، عن عائشة بمعناه، ر 24538 ) .123/7 ، إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام، ر 13485 4) في (م): خطب. ) UE`````à``c 208 الجزء الثالث عشر يَمضي على جِدّه ولعبه. وقال في قول الله تعالى: . ! " #... . الآية، الأيامى: ك . ل امرأة لا زوج لها من صغيرة وكبيرة، بكر كانت أو غير بكر، وذلك في الأحرار. / 166 / وكذلك الباهلة: التي لا زوج لها. أربع من سنن » : وعن مكحول: عن أبي أي.وب عن النب . ي ژ قال .«( المرسلين: العطر والنكاح والسواك والختان( 1 أجمعوا أ . ن من لا حاجة له إلى النكاح ولا تدعوه نفسه إليه غير واجب عليه إتيانه. [èjh.à.d .s«.dG ..M »a] :.dCE°ùe تز . وجوا فَإِ . ني أُكَاثرُِ » : الن . ية للتزويج فريضة؛ الدليل على ذلك قول النبيّ ژ ،(2)« معاشرَ الشبابِ من استطاعَ منكُم الباءةَ فليتز . وج » : ‰ وقوله ،« بكُِم الأمَُمَ والباءة: هو الجماع؟ الحج: 77 )، فمن ترك ) . m l . : وقال الله تبارك وتعالى الن . ية لفعل الخير فهو آثم ويهلك. ومن كانت له زوجة فقد سقط عنه فرض الن . ية بتزويج أربع، إ . لا أن يكون قادرًا على مؤنة أربع فينوي أن.ه يتز . وج أربعًا، وإن كان عاجزًا فلا يجوز له أن يعقد الن . ية في تزويج يعصي فيه ربّه. .« قال: أربع من سنن المرسلين: الفطر والختان والسواك والطيب » :( 1 ) في (م) و(ن ) من استطاع منكم الباءة » باب قول النبيّ ژ ،«... يا معشر » : 2 ) رواه البخاري، عن علقمة بلفظ ) 1950 . ومسلم، عن علقمة وعبد الله مثله، باب استحباب النكاح /5 ، ر 4778 ،« فليتزوج .1018/2 ، لمن تاقت نفسه إليه...، ر 1400 باب 12 : في النكاح | وأحكامه | 209 وفي الجامع عنه( 1): أ . ن النكاح ليس بفرض وَإن.مَا هو ندب. [ôx °ùJ hCG èjh.J .dGE .k «.°S .éj .d ..«a] :.dCE°ùe والذي نَختاره لمن لم يجد سبيلاً إلى تزويج أو تس . ر أن يشغل نفسه معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة » : بالصوم؛ لقول النب . ي ژ ،( يعني: أن.ه خِصَاء( 2 « فليتز . وج، فإن لم يجد فليصم فإ . ن الصوم له وِجَاء والله أعلم. 4)، والموجَأُ )«ِ أ . نه ژ ضحّى بكَِبشَيْن(ِ 3) أَملَحَين مَوجُوءَين » : وفي الرواية من الإبل: هو الذي / 167 / رُضّت( 5) أنثياه، ويُر . ضان بالحجارة ح . تى يذهب الضراب منه. ووجدت عن أبي زيد( 6) وغيره: في الوجِاء أن.ه يقال: للفحل إذا رُ . ضت أنثياه قد وجئ وِجاء، وقد وجأته، فإذا نُزعن فهو خِصاء. بمعنى: أن.ه يقطع النكاح؛ لأ . ن المُوجَأَ « فَإ . نه وِجاء » : ‰ وقوله لا يَضرب. راجع إِلَى من ذكر اسمه قبل قليل ونقل منه وهو « عنه » 1) في العبارة وهم كأنّ الضمير ) أبو مُح . مد ابن بركة، ولم نقف عليها في جامعه، كما لم نقف عليها أيضًا في جامع أبي : قال أبو الحسن 5 » : 10 ) قائلاً / الحسن والتي نسبها إليه صاحب الكوكب الدري ( 7 والله أعلم بالصواب. ،« التزويج سُ . نة، وفي الجامع عنه: أَن.ه ليس بفرض، وَإِن.مَا هو ندب 2 ) في (أ): حصان. ) 3) في (أ): بتَيسين، ولم نجد من ذكره بهذا اللفظ؛ والتصويب من كتب الحديث. ) 622 . والبخاري، عن ، 4) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، باب ( 26 ) في ال . رضاع، ر 528 ) ...1628 ، باب من نحر بيده، ر 1626 ،« موجوءين » أنس دون ذكر 5) في (أ): تضرب. ) .73/2 ،« أبي زيد » : وفي غريب الحديث لأبي عبيد .« أبي يزيد » :( 6 ) في (أ ) UE`````à``c 210 الجزء الثالث عشر 1) يريد بذلك ‰: )« الصومُ مَجفَرَة » : وفي رواية أخرى عنه ‰ أن.ه قال مقطعة النكاح، وأن.ه يُنقِص الماء، والله أعلم. يقال للبعير إذا أكثر الضراب ح . تى ينقطع: قد جَفَر يَجفر جفورًا، وهو جافر، هكذا وجدت عن أهل اللغة، وبالله التوفيق. [.E.°üë.dG .E.f ™£à°ùj .d ..«a] :.dCE°ùe X W V U T S R . : قال الله تبارك وتعالى ،( النساء: 25 ) . a ` _ ^ ] \ [ Z Y والطول: هو المال الذي يتوصّل به إلى التزويج، والله أعلم. التوبة: 86 )، وهم ) .O . . . . : وكذلك قوله 8 لنب . يه أهل المال. معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتز . وج فَإ . نه » : وعن النب . ي ژ ،« أغضّ للطرف، وأحصن للفرج، فإن لم يستطع فليصم فإ . ن الصيام له وجاء والوجاء: هو الخِصاء، وذلك( 2) أنّ العرب كانت تضرب أنثيي الجمل / بالحجارة ح . تى يذهب الجماع منه، يدلّ على النكاح ترغيبًا منه ‰ / 168 في التزويج والح . ث عليه، والتعفّف به وإحصان الفروج، ح . تى قال ‰ : .(3)« تَناكَحُوا تَكثُرُوا » : ‰ وروي عنه ،« تز . وجوا فَإِ . ني أُكَاثرُِ بكُِم الأمَُمَ » عليك يا ابن مظعون بالصيام ...» : 1) رواه الطبراني في الكبير، عن عثمان بن مظعون بلفظ ) 38 . وأبو داود في المراسيل عن الحسن بمعناه، باب في /9 ، ر 8320 ،« فإن.ه مَجفَرَة .179/1 ، النكاح، ر 199 2 ) في (أ): وهو. ) 173 . وأبو داود، عن /6 ، 3) رواه عبد الرزاق، عن سعيد بن أبي هلال بلفظه، ر 10391 ) .220/2 ، معقل بن يسار بمعناه، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ر 2050 باب 12 : في النكاح | وأحكامه | 211 [.E..dG ..«dh »a] :.dCE°ùe (1) إ . نه لَ . ما تز . وج بصف . يةَ أولمَ » : 2) وقال )« أَوْلمِْ ولوْ بشاةٍ » : قال: قال النبيّ ژ المؤمِن زَوجتُه في الدنيا » : 4)، وقال )« العُرس يَوم » : 3)، وقال )«ٍ بتَمر وسُويق .(5)« زوجته في الج . نة [.E..dG ..©e »a] :.dCE°ùe اختلف الناس في النكاح؛ فقال بعضهم: هو الجماع نفسه. وقالت الفرقة الثانية: هو عقد النكاح، وهذا هو القول؛ لأ . ن العرب تس . مي العقد نكاحًا؛ لأن.ه يبيح النكاح فيُس . مى السبب باسم المسبب. وقال أبو مُح . مد: النكاح قبل العقد اسم يقع على التزويج دون الوطء، وبعد العقد يقع على الجماع، وعن .(6)« من تز . وج أحصن ثلثي دينه » : النب . ي ژ .« فصل خ » + :( 1 ) في (أ ) ، 2 ) رواه الربيع، عن أنس بن مالك بلفظه، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، ر 521 ) : 9 209 . والبخاري، عن أنس بلفظه، باب ما جاء في قول الله تعالى: . 8 /1 .722/2 ، ; > =... .، ر 1944 .341/3 ، 3) رواه أبو داود، عن أنس بمعناه، باب في استحباب الوليمة في النكاح، ر 3744 ) 403 . وقال: هذا حديث حسن غريب. /3 ، والترمذي مثله، باب ما جاء في الوليمة، ر 1095 ، ر 11331 ،«... طعام في العرس يوم سنة » : 4) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس بلفظ ) 49 . وفيه مُح . مد بن عبيد / 151 . والهيثمي مثله، باب الولائم والعقيقة وغير ذلك، 4 /11 الله العرزمي وهو ضعيف. لَمّا بَعَثَ عليّ عَمّارًا والْحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ » : 5) رواه البخاري، بمعناه، عن أبي وائل قال ) رَة وَلَكِ . ن اللهَ ابْتَلاكُم فِي ال . دنْيا والآخِ رَهُم خَطَبَ عَمّارٌ فَقالَ إِن.ي لأعْلَمُ أَن.ها زَوْجَتُهُ سْتَنْفِ ليَِ . فضل عائشة، ر 3488 ،« لتَِ . تبِعُوهُ أَو إِيّاها إذا تزوج أحدكم عج شيطانه يقول: يا ويله! عصم ابن آدم مني ثلثي » : 6 ) أخرجه الهندي بلفظ ) .278/16 ، رواه أبو يعلى في مسنده عن جابر. انظر: كنز العمال، ر 44454 « دينه UE`````à``c 212 الجزء الثالث عشر [.E..dG »a .«ZôàdG] :.dCE°ùe مَا أَحَ . ل اللهُ حلالًا أَحَبّ إِلَيهِ منَِ ال . نكَاح،ِ ولَا » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال قولي » : 1)، وقال ژ لامرأة عثمان )« أَكرَه في المؤمنِينَ من الطلَاق بغَِير عُذرٍ لزوجك: إ . ني آكُلُ وَأشرَبُ وَأَصومُ وَأُفطِرُ وَآتي النساءَ، فَمَن رَغِبَ عَن سُ . نتِي 2)، فردّوا ما كره رسول الله ژ . )« فَلَيسَ م .ِ ني التزويج سُنّة، وروي » : قال أبو الحسن( 3) رحمه الله فيما وجدت عنه (4)« فرق ما بَينَ ال . نكَاح وَال . سفَاح بضَِربِ ال . د . ف » : النبيّ ژ / 169 / أن.ه قال » عن .«( يعني: شُهرة النكاح( 5 ويستحبّ الضرب بالد . ف عند الإملاك ح . تى أوجب ذلك جماعة من أصحاب الظاهر، وأبطلوه إذا تعرّى منه. ويستحبّ ات.خاذ الوليمة عند الإملاك. والعرس عند دخول الرجل بأهله أوجبه قوم، ونفاه آخرون. بنونا لبناتنا » : روي أ . ن النب . ي ژ نظر إلى بني عليّ وبنات جعفر فقال ،(7)« من كان مُوسرًا ثُ . م لم ينكحْ فليس م .ِ ني » : 6). وروي أن.ه قال )« وبناتنا لبنينا .302/7 ، 1 ) رواه عبد الرزاق، عن ابن مسعود بمعناه، ر 13270 ) 2) رواه البخاري، عن أنس فِي ثلاثة رهط بلفظ قريب، كتاب النكاح، ر 5063 . ومسلم، مثله، ) . كتاب النكاح، ر 3469 . 3) البسيوي: الجامع، ص 536 ) فَصلُ ما بَينَ الحَرام والحَلَالِ ال . د . ف » : 4 ) رواه الترمذي، عن مُح . مد بن حاطب الجمحي بلفظ ) فِي النكاح، ر 1111 . وابن ماجه مثله، فِي النكاح، ر 1971 . والنسائي مثله، ،« وال . صوتُ . فِي النكاح، ر 3382 5 ) في (أ): النساء؛ والتصويب من جامع البسيوي. ) 6 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 366 . وعبد الرزاق، /22 ، 7) رواه الطبراني في الكبير، عن أبي نجيح بلفظ قريب، ر 920 ) .168/6 ، مثله، باب وجوب النكاح وفضله، ر 10376 باب 12 : في النكاح | وأحكامه | 213 شرارُ أُمتي عُزّابُها وأنذالُ » : قال عباد: يعني ليس م . ني هذا الخلق. وروي عنه .(1)« أُمّتي عُزّابُها، وركعتانِ من المتأهّل أفضلُ منِ سبعين ركعةً من الأعزبِ لا يجتمعُ الزوجان ح . تى يُنادي منادٍ من السماءِ: إن » : وعن أنس بن مالك قال .(2)« فلانًا لفلانة مكتوبٌ في التوراةِ: ومن بلغتْ له ابنةٌ اثنتي » : عن رسول الله ژ قال مَن أنفق » : 3)، وقال ژ )« عشرَةَ سنةً فلم يُز . وجها فركبتْ إثمًا فإثمُ ذلكَ عليهِ درهمًا على تزويج ابنته أو ابنه أعطاه الله 8 اثنتي عشرة ألف مدينة في .(4)« الج . نة، وكتب له بك . ل دانق ينفقه ح . جة وعمرة مال طعام العرس يَجيء أطيب | ذَكًا | من طعامنا؟ فقال: : ƒ سئل عمر فيه مثقال من ريح الج . نة، ودعا / 170 / له إبراهيم الخليل خليل الرحمن ومُح . مد صل.ى الله عليهما . .« عليكم بالأبكار فَإن.هنّ أشدّ ودّا وأقلّ خ . با » : وقال عبد الله ليِنظرْ أحدُكم أين يضعُ نطفتَه، وتز . وجوا إلى الأكفاءِ » : قال رسول الله ژ من شهدَ ملاكَ امرگ مسلم فكأ . نمَا صامَ يومًا في » : 5). وقال )« وزوّجُوا الأكفاءَ ،« شراركم عزابكم » : رواه أحمد، عن أبي ذر بلفظ « شرار أمتي... عُ . زابها » : 1) الشطر الأول ) وركعتان... » : 171 . والشطر الثاني /6 ، 163 . وعبد الرزاق، مثله، ر 10387 /5 ، ر 21844 264 . والذهبي: /4 ، ر 1869 ،« المتزوج » رواه العقيلي في الضعفاء عن أنس بلفظ « الأعزب 21 . ومثل هذه الرواية صارخة بالوضع، فليتأمل. /6 ، ميزان الاعتدال مثله، ر 7072 .425/1 ، 2 ) رواه الرازي في علل ابن أبي حاتم، عن ابن مالك بمعناه، ر 1278 ) 402 . والمناوي في /6 ، 3 ) رواه البيهقي في الشعب، عن عمر بن الخط.اب بلفظه، ر 8669 ) .3/ فيض القدير، عن عمر مثله، 6 4 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .«... تخيروا لنطفكم » : 5 ) انظر حديث ) UE`````à``c 214 الجزء الثالث عشر عليكم بذوات الأعجاز فَإ . نه . ن » : 1)، وقال ژ )«ٍ سبيل اللهِ اليومُ سبعُمئة يوم .(2)« أنجب أولادًا [.eEjC’G .E.f »a] :.°üa & % $ # قال الله تبارك وتعالى : . ! " '... . (النور: 32 ) الآية( 3). قال أبو مُح . مد: الأيامى: كلّ امرأة لا زوج لها من صغيرة وكبيرة، بكرًا كانت أو غير بكر، وذلك في الأحرار. وعن أبي عبيدة: الأيامى من الرجال والنساء الذين لا أزواج لهم ولهنّ. ويقال: رجل أيّم وامرأة أيّمة، وأيم أيضًا، وقال: ( فإن تنكحي أنكح وإن تتأيّمي وإن كنت أفتى منكم أتأي.م( 4 وقال جميل: ( يقرّ بعيني إن أنبأ أن.ها وإن لم أنلها أيّم لم تزوّج( 5 .269/1 ، 1) رواه عبد بن حميد في مسنده، عن ابن عمر بلفظ قريب (وبلفظ: إملاك)، ر 853 ) ،«... من شهد جنازة امرئ فكأنما صام » : والذهبي: ميزان الاعتدال عن ابن عمر بلفظ .40/7 ، ر 9107 اتخذوا السراري فإنهن مباركات » : 2) رواه العقيلي في الضعفاء عن أبي الدرداء، بلفظ ) 275 . والذهبي في ميزان الاعتدال، مثله، /1 ، ر 339 ،« الأرحام وإنهن أنجب أولادًا .325/2 ، ر 2135 .. 3 2 1 3 ) وتمامها: . ( * + , - . /0 ) 418 (ش). / 4) البيت من الطويل، لم نجد من نسبه. انظر: المعافي: الجليس الصالح، 1 ) انظر: أساس .«... تتأيمي يد الدهر ما لم تنكحي ...» : وذكره الزمخشري ولم ينسبه بلفظ البلاغة، (أيم). 5) البيت من الطويل، نسبه المؤلف لجميل ولم نَجده في ديوانه، ونسبه الجاحظ إِلَى ) 151 (ش). / الشماخ بن ضرار التغلبي. انظر: البيان والتبيين، 1 باب 12 : في النكاح | وأحكامه | 215 وقال الخليل( 1): يقال امرأة أيّم وقد تأي.مت، والأيامى جمعها، تقول: آمتِ المرأة تئيم أيمَة واحدة. قال: ( مغايرًا أو يرهبُ التّأييما [ح . تى إذا ما أنِف التنوما]( 2 [...q L .g.q L »àdG .K..dG »a] :.°üa عن عبادة بن الصامت قال: كان الرجل في عهد رسول الله ژ يقول: 171 /، ويقول: قد عتقت / ( قد طلّقت امرأتي ثُ . م يقول: قد كنت لاعبًا( 3 مملوكي | ثُ . م | يقول: كنت لاعبًا. يقول: قد ز . وجت ابنتي ثُ . م يقول: كنت ( إ . لا ثلاثًا من قاله . ن لاعبًا أو غير لاعبٍ( 4 » : لاعبًا، قال: فقال رسول الله ژ 5) قال: وأنزل في ذلك: . 8 )« فهو جائزٌ عليه: العتاقةُ والطلاقُ والنكاحُ 9 : ; > . (البقرة: 231 )، وقال أبو مُح . مد 5 : | روي عن ثلاث جِ . دهُ . ن جِدّ وهَزلُهنّ جِدّ: الطلاقُ والعَتَاق » : النب . ي ژ أن.ه قال قال أبو عبد الله | : الطلاقُ والعتاقُ والنكاحُ يمضي علَى ج . ده | .« والنكاحُ ولَعبه. ويستحبّ الشار( 6) في النكاح ولفظه مباح. 1 ) انظر: العين، (آم) بتصرف. ) 2) البيت من الرجز، لرؤبة بن الع . جاج في ديوانه، ص 185 . وانظر: العين، التهذيب، اللسان؛ (أيم). ) .« لاعبًا » 3 ) في (م): لاغيًا. وهكذا في التي تليها بدل ) .« لاغيًا أو غير لاغ » :( 4) في (م ) 5) رواه الحارث في مسنده (زوائد الهيثمي)، عن عبادة بن الصامت بمعناه، باب ثلاثة لعبهن ) .294/ 555 . والزيلعي مثله، 3 /1 ، جد، ر 503 6 ) الشار: لم نقف على من عرّفه، ولعل.ه من ألحان الأعراس في عُمان، أو لعله المقيويدة كما ) يسميها أصحاب الداخلية، تغ . نيها النساء دون د . ف عند دخول العريس البيت. UE`````à``c 216 الجزء الثالث عشر [....dG ..©e »a] :.°üa ؟(1)« نهى النب . ي ژ عن النهبة » فإن قال قائل: فقد قيل له: النهبة: أن ينتهب مال الرجل ويؤخذ من غير اختياره، فأ . ما ما أباحه الإنسان من ماله عن طيب نفس منه فغير واقع عليه اسم النهبة، وذلك يجري مجرى العط . ية والهبة، وليس من هذا شيء يقع لَا يح . ل مَالُ امرگِ مُسلِم إ . لا » : عليه اسم النهبة والتحريم. وقد قال ژ 2)، وما أخذ بطيب من نفس ربّه فحلال أخذه، كما )« بطِِيبِ من نَفسِهِ لا يحلّ ما لا تطيب النفس به، وكذلك ما تطيب النفس به فحلال بلا .( خلاف( 3 [.E..dG ..YEG »a] :.°üa أَعلنُوا النكاحَ واجعلوهُ في المساجد » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال عَلَى » : 4)، وفي خبر: فخطب وأنكح الأنصاري، وقال )« واضربُوا عليه الد . ف وَال . سعَةِ فيِ ال . رزْقِ( 5)، بَارَكَ اللهُ » : وفي خبر ،« الْخَيْر وَالألُْفَةِ، وَال . طائرِ الْمَيْمُونِ 1) رواه البخاري، عن عبد الله بن يزيد بلفظ قريب، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من ) . المثلة والمصبورة والمجثمة، ر 5204 . وأحمد، عن أنس نحوه، ر 12203 .26/3 ، 2 ) رواه الدار قطني في سننه، عن أنس بن مالك بلفظ قريب، كتاب البيوع، ر 91 ) .100/6 ، ورواه البيهقي نحوه، باب من غصب لوحًا فأدخله في سفينة، ر 11325 3) لا ندري ما علاقة هذا الفصل في هذا المقام، ولعل.ه دخيل عليها من كتاب الأموال ) وأحكامها، أو هو تمهيد لمعنى الحديث الوارد في الفصل القادم. ، باب ما جاء في إعلان النكاح، ر 1089 ،« بالدفوف ...» : 4) رواه الترمذي، عن عائشة بلفظ ) .611/1 ، باب إعلان النكاح، ر 1895 ،« بالغربال ...» : 398 . وابن ماجه، عن عائشة بلفظ /3 وفي (م): ساقطة. والتصويب من الطبراني. ،« في السيد فودوا » :( 5 ) في (أ ) باب 12 : في النكاح | وأحكامه | 217 172 / فدفّف على رأسه / (1)« دَ . ففُوا عَلَى رَأْسِ صَاحبكم » : ثُ . م قال « لَكُمْ فوالله » : وأقبلت السلال فيها الفاكهة والسكّر فنثر عليهم فانتهبوا. قال معاذ .(2)« لقد رأيت رسول الله ژ يجذبنا ونجذبه من ذلك النهب وأجاز أصحابنا ضرب الدفّ لشهرة النكاح ضربة أو ضربتين لا غير ذلك. واختلفوا في نثار الجوز؛ فأجازه بعضهم بالتعارف، وكرهه بعضهم. وقيل: إ . ن الربيع كان يكرهه. ژ ] »q ..dG .°ùf »a] :.°üa ما ولدني والدٌ من لدن » : عن عليّ بن أبي طالب عن النب . ي ژ أن.ه قال آدم ژ إلى أن صِرتُ إلى أبي الذي ولدني إ . لا بنكاح كنكاح الإسلام من 3)، وروي )« | غير سفاح،ٍ وليس ذلك لأحدٍ إ . لا لي | وموسى يَجيء في نسبي .(4)«ٍ خَرجتُ منِ نكاح غير سفاح » : أن.ه قال ژ . 1 ) رواه الطبراني في الكبير، عن معاذ بلفظ قريب، ر 16617 ) 2 ) رواه الطحاوي عن معاذ بن جبل بمعناه، باب انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس ) .142/1 ، 50 . والعقيلي مثله، ر 174 / في النكاح، 3 3) رواه البيهقي، عن ابن ع . باس بمعناه وبلفظ مختصر، باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم، ) 329 . والديلمي، عن /10 ، 190 . والطبراني في الكبير مثله، ر 10812 /7 ، ر 13854 118 . وهذه الرواية لا تصحّ أبدًا عن النبيّ ژ /4 ، عليّ بن أبي طالب بمعناه، ر 6365 ففيها قذف لأعراض الناس، وتدخل في التفاخر بالأنساب والتباهي المنهي عنه، وتعالى الرسول ژ عن ذلِكَ، ولا ندري كيف تمرّر هذه الروايات وتستساغ من غير روية ولا تفكير علَى كثير من الغفلة. 80 . وابن أبي شيبة، عن جعفر /5 ، 4 ) رواه الطبراني في الأوسط، عن عليّ بمعناه، ر 4728 ) .303/6 ، عن أبيه بمعناه، ر 31641 UE`````à``c 218 الجزء الثالث عشر [..«£îdG .dEG ô¶.dG »a] :.°üa إذا أراد أحدكم أن يتز . وج فلينظر إلى » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال .(2)(1)« وجهها فَإ . نه أحرَى أن يُؤدَم بينكما قال أبو عبيد: في حديث النب . ي ژ حين قال للمغيرة بن شعبة | و | قد 3)، قال )« لو نَظرت إلى وجهها، فَإ . نه أَحرَى أَن يُؤدَمَ بَينَكُمَا » : خطب امرأة يعني: أن تكون بينكما المح . بة والات.فاق، يقال: أدم الله « يُؤدَمَ » : الكسائي: قوله بينكما فخفّف على فعل يأدمه( 4) أدمًا. قال أبو عبيد( 5): وفي الأدم لغة أخرى، يقال: آدم [الله] بينهما يؤدمه / 173 / إيدامًا، فهو مؤدم( 6) بينهما، وقال الشاعر: ( والبِيضُ لا يُؤدِمْن إ . لا مُؤدمَا( 7 أي: لا يُحْبِبْنَ إ . لا مُحَ . ببًا موضعًا لذلك. وروي أ . ن رجلاً أتى النبيّ ژ فقال: يا رسول الله، إ . ن امرأة من قومي قد أعجبني ميسمها ومالها وهي امرأة لا تلد أتز . وجها؟ قال: لا، فتر . دد إليه لا تز . وجها، لَامرأة سوداء تلد أحبّ » : الرجل مرارًا ح . تى كان آخر ذلك قال له 1 ) رواه الترمذي، عن المغيرة بمعناه، كتاب ( 9) النكاح، باب ( 5) ما جاء في النظر إلى ) ( 397 . وابن ماجه، عن أنس مثله، أبواب ( 9) النكاح، باب ( 9 /3 ، المخطوبة، ر 1087 . النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ر 1865 ، ص 267 « وطريق هذا طريق الاختيار والمشورة؛ لأ . ن ذلك محظور ألا تروا إلى ما روي » + :( 2) في (أ) و(م ) زيادة في الهامش وسيأتي محلها فيما سيأتي بعد فقرات من رواية الطالب لزوجة لا تلد. .«... إذا أراد أحدكم أن يتزوج فلينظر » : 3 ) سبق تخريجه في حديث ) .« يقال منه: أدم الله بينهما مخفّف على فعل يستأدمه » :( 4 ) في (م ) .143/ 5 ) أبو عبيد: غريب الحديث، 1 ) 6 ) في (ن): مودوم. ) 7 ) البيت من الرجز لم نجد من نسبه. انظر: العين، تهذيب اللغة، الصحاح، اللسان؛ (أدم). ) باب 12 : في النكاح | وأحكامه | 219 1)، وطريق هذا طريق الاختيار والمشورة؛ لا أَ . ن ذلك محظور، ألا )« إل . ي منها ولا تنازع في ذلك. « أحبّ إليّ منها » : تراه يقول وفي الحديث: أ . ن النب . ي ژ بعثَ أ . م سليم إلى امرأةٍ تنظرُ إليها، فقال لها: 2)، أراد ذلك لتبور( 3) [بذلك] رائحة )« ش . مي عوارضَها وانظريِ إلى عقبيْها » [فمها] ولتعرف لون جسدها، ويقال: إن.ه إذا اسو . د عقبا المرأة اسو . د سائر جسدها. [êh.dG ..©e »a] :(4).°üa الدخان: 54 )، قال أبو عبيدة: ) . y x w . : قال الله 8 جعلناهم أزواجًا كما يزوّج النعل بالنعل، جعلهم اثنين اثنين . w . قرن.اهم بهنّ، وليس في الج . نة . w . :( جميعًا بجميع، وقال ابن عزيز( 5 تزويج كتزويج الدنيا. الصافات: 22 ) أي: وقرناءهم. ) . E E E E . : وقوله تعالى وقال: العرب تقول زوّجت البعير بالبعير إذا قرنت أحدهما بالآخر، } | { z y. /174/ : والزوج: الصنف أيضًا؛ كقوله 8 .« سوداء ولود خير من حسناء عقيم » : 1 ) سبق تخريجه في حديث ) 231 . والطبراني في الأوسط مثله، /3 ، 2 ) رواه أحمد، عن أنس بلفظ قريب، ر 13448 ) .204/6 ، ر 6195 81 )، والتقويم منه، وقد / 3 ) في (أ): لتثور. (م): لسوء. والتصويب من الزاهر لابن الأنباري ( 2 ) نقلها منه بتصرف. 4) في (م): مسألة. ) 5) لعل.ه: مُح . مد بن عزيز (عزير) السجستاني، أبو بكر العزيزي (ت: 330 ه): مفسر مقيم ) ببغداد. له: غريب القرآن (ط) على حروف المعجم، صنفه في 15 سنة. انظر: الزركلي: .268/ الأعلام، 6 UE`````à``c 220 الجزء الثالث عشر ~ ے . . (يس: 36 ) أي: الأصناف، وقوله تعالى: . ; > = < ? @. (طه: 53 ) أي: ألوانا وضروبًا. [..j.H ژ »q ..dG êGhR .°üs b »a :.°üa] الأحزاب: 37 ) قال ) . Z Y X W V U . : وقوله تعالى الكلبي: بلغني والله أعلم أ . ن رسول الله ژ خطب على زيد بن حارثة زينب ابنة جحش بن قيس الأسدية وهي ابنة ع . مة رسول الله ژ أمّها أميمة ابنة عبد المطلب ، فقالت زينب: لا أرضى لنفسي يا رسول الله وأنا أتمّ نساء فأبت؛ فأنزل الله عليه هذه الآية: « قد رضيته لك » : قريش. فقال رسول الله ژ . 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! . (الأحزاب: 36 ) فقالت زينب: فأمري بيدك يا رسول الله، فأنكحها إي.اه فمكثت عنده ما شاء الله، ثُ . م أتاه رسول الله ژ زائرًا فأبصرها رسول الله قائمة في درع 1)، فل . ما )« سبحان الله] مق . لبَ القلوب ]» : وخمار، فأعجبته فقال رسول الله سمعت ذلك زينب جلست، ورجع زيد فذكرت زينب له ذلك، فرأى زيد أنّ رسول الله قد هويها، فقال: يا رسول الله، إيذن لي في طلاقها فإنّ فيها كبرًا، اتّق الله وأمسك عليك » : وإن.ها لتؤذيني بلسانها، فقال له رسول الله ژ / فأمسك زيد بعد ذلك يسيرًا ثُ . م طل.قها؛ فل . ما انقضت ع . دتها / 175 ،« زوجَك > = < ;. : أنزل الله نكاحها من السماء على رسوله، فقال الله 8 G F E D C . بالعتق . B A . ? @. بالإسلام ،. E D C . : 1) هَذِه القصة ذكرها بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى ) ولم نجدها في كتب الحديث، وفي القصة نظر وتوقّف، فتنبّه. انظر: تفسير 410 . ابن عادل: تفسير اللباب، / 83 . السمرقندي: بحر العلوم، 3 / مقاتل، 3 84 (ش). /13 باب 12 : في النكاح | وأحكامه | 221 الأحزاب: 37 ) بحبّها وتزويجها( 1)، هذا قول ) . M L K J I H الكلبي. وعن الزهري أن.ه قال: أتى جبريل النبيّ 6 فقال: يا مُح . مد، إنّ الله يزوّجك زينب بنت جحش فذلك الذي أخفى في نفسه ولم يخبره | به | أحدًا، ،« قد زوجك زينب » : فل . ما انقضت عدّتها أتاه جبريل فأخبره أن الله تعالى إئت زينب فأخبِرها أنّ الله قد » : فزعموا أ . ن النب . ي ژ دعا عند ذلك زيدًا فقال فانطلق زيد فأخبرها بذلك، وقال: قد أبدلك الله بي من هو خير « ز . وجنيها م . ني، فقالت: ومن هو لا أبا لك؟ فقال زيد: رسول الله ژ ، فخ . رت ساجدة لله؛ فبلغنا أن.ها كانت تفتخر على أ . مهات المؤمنين تقول: أمّا أنتنّ فزوّجكن أولياؤكنّ، وأ . ما أنا فز . وجني الله نبيّه، وهي أ . ول من مات بعد النبيّ ژ ، وهي . أ . ول من صنع لها النعش حين ماتت، وذلك في خلافة عمر 5 [êGh.dG »a .«ZôàdG] :.dCE°ùe 2) فمعناه: لا يتق . رب المسلم إلى )« لَا تَبَ . تلَ في الإسلام » : وقال النبيّ ژ الله تبارك وتعالى بترك التزويج، كما يفعل الرهباني وغيره من الكفّار. ،( النظرُ إلى الخضرةِ يزيدُ في البصر(ِ 3 » : وعن جابر قال: قال النبيّ ژ /176/ .(4)«ِ والنظرُ إلى المرأةِ الحسناءِ يزيدُ في البصر .« مبديه وتزوجها » :( 1 ) في (م ) لا زمام في الإسلام ولا تبتل في » : 2 ) رواه أبو داود في المراسيل، عن طاووس بلفظ ) .179/1 ، ر 200 ،« الإسلام 3) في (م): النظر. ) 193 . والذهبي: /1 ، 4) رواه القضاعي في مسند الشهاب، عن جابر بن عبد الله بلفظه، ر 289 ) .237/6 ، ميزان الاعتدال مثله، ر 7869 UE`````à``c 222 الجزء الثالث عشر وجائز للرجل أن ينظر [إلى] المرأة إذا أراد تزويجها. وأجمعوا أن ليس له أن ينظر ما بين العنق( 1) إلى الركبتين. ،« تز . وجوا الولود الودود فَإِ . ني أُكَاثِرُ بكُِم الأمَُمَ » : قال النبيّ ژ ونهى عن التبتل نهيًا شديدًا، والتب . تل: ترك الدنيا والنكاح والانقطاع في العبادة. ،(2)« لا زمام ولا خراق ولا تبتّل ولا سياحة في الإسلام » : وقال | النبيّ | ژ وهذا كان يفعله بعض أهل الكتاب في الزمان الأ . ول عبادة، فحظر هو ژ .( ذلكَِ على أ . مته( 3 فالزمام: زمّهم أنوفهم، وأصل الزمام: الحبل من الأدم ويُجعل في عنق البعير أو في رأسه. والخراق: خرقهم تراقيهم عند بلوغهم. والخزام: جمع خزامة وهي حلقة تُجعل في أنف البعير. والرهبان . ية: لزوم الصوامع وترك أكل اللحم. والسياحة: الخروج إلى أطراف البلاد والتفرّد من الناس بحيث لا يشهد جمعة ولا يحضر جماعة. ژ : ¬dƒb »a] :.°üa [z.G.j âHôp Jn .j.dG .G.H .«.Y{ إن سأل سائل فقال: ما وجه قول النبيّ ژ للرجل الذي استشاره في ؟(4)« عليك بذات الدين تَربِت يداك » : ‰ التزويج؛ فقال له 1 ) في (م): العينين. ) .448/ باب الخزامة، 8 ،«... لا خزام ولا زمام » : 2) رواه عبد الرزاق، عن طاووس بلفظ ) .179/1 ، وأبو داود في المراسيل عن طاووس بلفظ مختصر، ر 200 .« فجعله ژ ذلكَِ حرام على أ . مته » :( 3 ) في (م ) .«... تنكح المرأة لأربع خصال لمالها ولحسنها » : 4 ) سبق تخريجه في حديث ) باب 12 : في النكاح | وأحكامه | 223 في اللغة: أي افتقرت ولصقت بالتراب من شدّة « تَربَِت يَدَاكَ » ومعنى الفقر، والنبيّ ژ لا يدعو على أحد من المؤمنين؛ ففي ذلك أجوبة، والمختار منهما جوابان، / 177 / أحدهما: أن يكون أراد ژ الدعاء الذي لا يرادُ به الوقوع، كقولهم للرجل إذا مدحوه: قاتله الله ما أشعره، وأخزاه الله ما أعلمه، ولا يريدون بذلك ذ . ما له ولا دعاء عليه. وقال جميل شعرًا: ( رَمى اللهُ في عَيْنَي بُثَيْنَةَ بالْقَذَى نْ أنْيابِها بالقَوَادح(ِ 1 ِ وفِي الغُرّ م ( وفي وجهها الصافي المليح بقتمة وفي قلبها القاسي بودّ مُمانح( 2 والجواب الثاني: أ . ن هذا كلام مخرجه من الرسول ژ مخرج الشرط، أي: إن لم تفعل ما ،« عليك بذات الدين تربت يداك » : كأن.ه قال ژ أمرتك( 3)؛ وهذا حسن، وهو اختيار ثعلب والمبرّد. [êGh.dG ..Y Q..j ’ ..«a] :.dCE°ùe ومن لم يكن له مال يتز . وج به فإن قدر على الصبر عن التزويج، ولا يحمل على نفسه دين فيه؛ فهو أحبّ إلينا، إذ لا مال له. وإن لم يصبر وخاف العنت على نفسه فليتز . وج على شيء يسير يرجو أن يؤ . ديه، ويجتهد على الوفاء، ولا يحمل على نفسه دينًا لا يطيقه. 1) البيت من الطويل، لجميل بن معمر العذري الأموي في ديوانه (ص 53 ). وانظر: ابن ) 220 . الموسوعة / التستري: المذكر والمؤنث، ص 201 . ابن الأنباري: الزاهر، 1 الشعرية. 2 ) البيت من الطويل، تابع لمِا قبله لكن لم نجد من ذكره. وَإِن.مَا يتبع البيت السابق في ديوانه ) قوله: « رَ جِلدي فَهوَ في القَلبِ جارِحي ِ رَمَتني بِسَهم ريشهُ الكُحلُ لَم يَضِر ظَواه » .« آمرك به » :( 3 ) في (م ) UE`````à``c 224 الجزء الثالث عشر ومن أتى قومًا فقال: أيّكم أزوّجه ابنتي؟! فقال رجل: أنكحنيها، فقال: نعم، قد أنكحتها ثُ . م ندم ساعته( 1)؛ فهي امرأته إذا كان بمحضر من شاهدين ولا ينفعه ندمه. [¬°†«.fh .E..dG .Es«.°ùJ »a] :.°üa س . مي النكاح س . را؛ لأن.ه يستر عن الناس. قال الأعشى: ( فَإنْ تَطْلُبُوا سِ . رها للغِنَى وَإنْ تَسْلِموها لأَزْهَادِهَا( 2 / فخ . بر عنهم أن.هم لا يطلبون نكاحها ليستغنوا بمالها، ولا يتقرّبون / 178 عنه لفقرها، ورُب.ما سمّت العرب الزنى س . را، قال الشاعر: ( وَيَحرُمُ سِ . ر جارَتِهِم عَلَيهِم وَيَأكُلُ جارُهُم أُنُفَ القِصاعِ( 3 يَا عَ . كافُ، أَلَكَ » :( أراد بالس . ر: الزنى، قال النبيّ ژ لع . كاف بن وَدَاعة( 4 «؟ وَأَنْتَ صَحيحٌ مُوسِرٌ » : قَالَ: لا، قَالَ «؟ فلك جَارِيَة » : قَالَ: لا، قَالَ «؟ زَوْجَة فأَنْتَ إِذًا منِْ إِخْوَانِ ال . شيَاطِين،ِ إ . ما أن تكون من رُهبان » : قَالَ: نعم. قَالَ النصارى فأنتَ منهم، وإ . ما أن تكون م . نا فإ . ن من سُ . نتنا ال . نكَاحُ، شِرَارُكُمْ عُ . زابُكُمْ، وَأَنذَلُ( 5) أَمواتكِم عُ . زابُكُمْ، أَباِل . شيْطَانِ تَمَ . رسُونَ مَا لهم سِلَاح أَبْلَغُ 1 ) في (أ): ساعة. ) .337/ 2 ) ذكره صاحب الفتح القدير ولم ينسبه، 1 ) 3 ) البيت من الوافر، للحطيئة في ديوانه (ص 62 ). انظر: الموسوعة الشعرية. ابن الأنباري: ) .394/ 108 . الخطابي: غريب الحديث، 2 / الزاهر، 1 4 ) ع . كاف بن وداعة الهلالي: صحابيّ مشهور عند أهل الشام. روى عنه: عط . ية بن بشر ) المازني. حديثه في الترغيب في النكاح ولا يعرف إ . لا به. وفي إسناده مقال. انظر: ابن 385 (ش). / عبد البر: الاستيعاب، 1 5 ) في (م): وأرذال. ) باب 12 : في النكاح | وأحكامه | 225 فيِ ال . صالحِِينَ منِ الرجال وال . نسَاءِ إ . لا الْمُتز . وجونَ، أُولَئِكَ الْمُبَ . رءونَ الْمُطَ . هرُونَ 1) وذكر الحديث. )« منِْ الْخَنَا وقال شدّاد بن أوس وكان قد ذهب بصره: ز . وجوني فإ . ن النبيّ ژ من » : أوصاني أن لا ألقى الله عَزبًا. قال أبو نجيح: سمعت رسول الله ژ يقول (3)«ِ لا صَرُورَةَ في الإسلام » : ‰ 2). وقال )« قدرَ على النكاح فلم ينكحْ فليسَ م . نا والصرورة: هو التارك للنكاح. قال النابغة شعرًا: لأشمطَ راهبٍ لو أن.ها عرضتْ عبدَ الإلهِ صرورة متعبّدِ ( لرنَا لبهجتها وحسن حديثها ولخالهُ رشدًا وإنْ لم يرشدِ( 4 لا بأس أن يح . ج » : ويقال أيضًا لتارك الحجّ: صرورة، ومنه قول الحسن .« الصرورة عَن الميّت وعن جابر: أ . ن النب . ي ژ / 179 / رأى امرأة فدخل على زينب بنت إنّ المرأةَ تُقبلُ في » : جحش فقضى حاجته، ثُ . م خرج إلى أصحابه فقال لهم .(5)« صورةِ شَيطانٍ، فمَن وجدَ منِ ذلك فَليأتِ أَهلَه، فَإ . نه يُضمرُ ما في نفسِه .171/6 ، 1 ) رواه أحمد، عن أَبِي ذَرّ بمعناه، ر 22066 . وعبد الرزاق نحوه، ر 10387 ) .177/2 ، 2 ) رواه الدارمي، عن أبي نجيح بلفظ قريب، باب الحث على التزويج، ر 2164 ) .539/1 ، والحارث في مسنده (زوائد الهيثمي) مثله، باب الترغيب في النكاح، ر 482 3) رواه ابن أبي شيبة، عن مطعم بن جبير بلفظه، باب في الرجل يحج أو يعتمر يجزيه التقصير، ) .465/ 218 . وذكره المزي: تهذيب الكمال، عن ابن ع . باس بلفظه، 21 /3 ، ر 13602 4) البيت من الكامل، ينسب للنابغة الذبياني فِي ديوانه (ص 25 ). وينسب لموسى بن حسين بن ) شوال في ديوانه (الموسوعة الشعرية). 5) رواه مسلم، عن جابر بمعناه، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته ) 1021 . وأبو داود، عن جابر بمعناه، باب ما يؤمر به من /2 ، أو جاريته فيواقعها، ر 1403 .246/2 ، غض البصر، ر 2151 UE`````à``c 226 الجزء الثالث عشر ژ ] »u ..dG èjh.J »a] :.°üa لَ . ما تز . وج عليّ | بن أبي طالب | فاطمة | بنت الرسول ژ | ذهب إلى يهوديّ ليشتري ثيابًا فقال له: بمن تز . وجت؟ قال: بابنة النب . ي ژ . فقال: أنبيّكم هذا؟ قال: نعم، قال: لقد تز . وجت امرأة. يريد بذلك تعظيم أمرها وشأنها، كما يقال: فلان رجل؛ تعظيمًا له. وفي حديث سعد لَ . ما زوجّه النبيّ ژ بابنة جابر بن وهب الثقفي أمَره أن ينطلق إلى عليّ بن أبي طالب فيأخذ منه مئة درهم، وإلى عبد الرحمن بن عوف فيأخذ منه مائتي درهم، وإلى عثمان بن عفان فيأخذ منه مئة درهم يا سعد، إ . نها ليست فريضة موجبة ولا سنّة ماضية، » : لجِهاز أهله، ثُ . م قال له .(1)« فمن شاء فلينكح على الجزيل، ومن شاء فلينكح على اليسير إذا خطبَ أحدُكم المرأةَ إن استطاعَ أن » : روى جابر قال: قال النبيّ ژ 2)، فخطبتُ جارية فكنت أتَخ . بأ لها )« ينظرَ إلى ما يدعوهُ إلَى نكاحِها فليفعلْ ح . تى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. .(3)« النساءُ لُعبٌ فليُحسن أحدُكم لعبتَه » : وعنه ‰ أن.ه قال [.«.gEédG .E.f »a :.°üa] وروت عائشة: أ . ن النكاح | كان | في الجاهلية على أربعة / 180 / أنحاء: 1 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2 ) رواه أبو داود، عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد ) .334/3 ، 228 . وأحمد مثله، ر 14626 /2 ، تزويجها، ر 2082 3 ) رواه الهيثمي في زوائده، عن أبي بكر بن مُح . مد بن حزم بمعناه، باب في الزوجة ) ،« النساء لعب فتخيروا » : 546 . والديلمي، عن عمرو بن العاص بلفظ /1 ، الحسناء، ر 491 .314/4 ، ر 6922 باب 12 : في النكاح | وأحكامه | 227 فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب إلى الرجل وليّته فيصدقها ثُ . م ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسّها أبدًا ح . تى يتب . ين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، وإذا تب . ين حملها أصابها زوجها، وَإن.مَا يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط دون العشرة( 1)، فيدخلون على المرأة كلّهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرّت ليالي بعد وضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع ح . تى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتس . مي من أحبّت منهم باسمه ويلحقونه به ولدها. والنكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع . من جاءها، وهنّ البغايا، وكنّ يضعن على أبوابهنّ رايات يكنّ علمًا، فمن ِ م أراده . ن دخل عليه . ن، فإذا حملت ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة الذين يحكمون على الآباء بشبه الأبناء فيلحقونهم بهم، ويص . دقونهم على ذلك وبذلك يقول بعض الناس، ومنهم الشافعي ثُ . م يلحقون ولدها بالذي يرون، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فل . ما بُعِثَ رسول الله ژ هدم نكاح أهل الجاهلية إ . لا نكاح أهلِ الإسلام اليوم. [E«f.dG »a E.LGhRnC G ôNB’ ICGô.dG »a] :.°üa قال حذيفة لامرأته( 2): إن أردت أن تكوني زوجتي في الج . نة إن اجتمعنا 1 ) في (م): العشيرة. ) 2 ) في (م): لزوجته. ) UE`````à``c 228 الجزء الثالث عشر فيها فلا تتز . وجي بعدي، فإ . ن المرأة لآخر أَزواجها في الدنيا؛ فلذلك ح . رم الله على أزواج النب . ي ژ أن يتز . وجن بعده. وقالت أمّ حبيبة: يا رسول الله، المرأة م . نا يكون لها الزوجان | في الدنيا | [ثُ . م تَموت] فتدخل في الج . نة هي وزَوجاها، لأي.هما تكون؟ قال: تَخَ . يرُ أَحْسَنَهُمَا خُلُقًا كَانَ مَعَهَا فيِ ال . دنْيَا [يَكُونُ زَوْجَهَا فيِ الْجَ . نةِ يَا أُ . م » .(1)« حَبِيبَةَ]، ذَهَبَ حُسْنُ الْخُلُق بخَِيْر ال . دنْيَا وَالآخِرَةِ [´E.édGh ,.Lh.dG .Es«.°ùJ »a] :.°üa يقال: حليلة الرجل، وامرأته، وطل.ته، وعِرسُه، وقعيدته، ورَبَضَته، ورُبْضَته، وظعينته، وزوجه. قال الأصمعي: ولا تكاد العرب تقول: زوجته، وبعض أجاز ذلك. قال الشاعر: ( فَبَكى بَناتي شَجوَهُ . ن وَزَوجَتي وَالأَقرَبونَ إِلَ . ي( 2) ثُ . م تَصَ . دعوا( 3 .( ويقال: عشيرته وج . نته وكَمِعه وكميعه( 4 قال الشاعر في الطل.ة: ( وإِن.ي لَمُحْتاجٌ إِلى مَوْتِ طَل.تي ( 6 مُعَ . مرُ باقٍ ِ ولكنْ قَرِينُ( 5) ال . سوء . 1 ) رواه الطبراني في الكبير، عن أنس بلفظه، ر 18928 ) .« والطالعون علي » : جاءت فوق عبارة « والأقربون إلي » :( 2 ) في (أ ) 3 ) البيت من الكامل، لعبدة بن الطبيب في ديوانه (ص 50 ). انظر: الموسوعة الشعرية. ابن ) . 58 . ابن التستري: المذكر والمؤنث، ص 375 / الأنباري: الزاهر، 2 .« وجنته وكميعه وإزاره » :( 4 ) في (م ) 5 ) في (أ): عرق؛ والتصويب من معاجم اللغة. ) 6) البيت من الطويل، لم نجد من نسبه، وَإِن.مَا أنشده ابن بري لشاعر. انظر: اللسان، تاج ) العروس؛ (طلل). باب 12 : في النكاح | وأحكامه | 229 والعرب تس . مي المرأة: لباسًا وإزارًا. وقال الشاعر: ( إِذا ما الضَجِيعُ ثَنى جِيدَها( 1) تَثَ . نت عَليهِ فَكانَت لبِاسًا( 2 وقال أيضًا: ( أَلَا أَبلغ أبا حَفْص رسولًا فدًى لك من أَخي ثِقَةٍ إزَارِي( 3 قال أهل اللغة: فمعناه فدًى لك امرأتي. وقال الشاعر في الكميع: /181/ ( رَضِيتُ بها فارضيْ كَمِيعَكِ واسلمي فَلَوْ لَمْ تَخُونِي لَمْ نَجُ . ذ الحبائلا( 4 هود: 108 ) أي: غير ) . à . . . : والج . ذ: القطع، قال الله تعالى مقطوع، والجدّ (بالدال أيضًا غير معجم): القطع. ( ووجدت في بعض الكتب عن رجل من أهل الزبور: أ . ن السائحة( 5 الزوجة. ويقال في الجماع: الجماع والمباضعة والباءة والمباشرة والغشيان، .( النساء: 43 ) .¸ ¶ . . : واللمس كناية عن الجماع، قال الله تعالى 1) في (أ): عطفه. ) 2) البيت من المتقارب، للنابغة الجعدي في ديوانه (ص 81 ). انظر: الموسوعة الشعرية. ) تهذيب اللغة، الصحاح، (لبس). 3) البيت من الوافر، ينسب لأبي المنهال بقيلة الأكبر الأشجعي. انظر: ابن القيسراني: ) المؤتلف والمختلف، ص 82 . ولم يعزه كلّ من: الزمخشري: الفائق، (أزر). ابن الأنباري: 243 . ومناسبته: أَن.هُ كان / 59 . الباقلاني: إعجاز القرآن، ص 80 . العقد الفريد، 1 / الزاهر، 2 في المَدِينة رجلٌ يُ . سمى جَعْدة يُر . جل شعره ويتع . رض للنساء المِعْزَبات، فكتب رجلٌ من بهذا البيت وغيره. ƒ الأنصار الغزاة إلى عُمَر بن الخط.اب .282/ 4 ) البيت من الطويل، لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) 5 ) في (م) و(ن): السانحة. ) UE`````à``c 230 الجزء الثالث عشر والس . ر: أيضًا، وأنشد: ( وَجارَةَ جَنبِ البَيتِ لا تَنعَ( 1) سِ . رها ن الله خافِيا( 2 ِ فَإِن.كَ لا تَخفى م والضمّ أيضًا. قال جرير: زَيدٍ ( وَقالَت لا تَضُمّ كَضَ . م وَما ضَمّي وَلَيسَ مَعي شَبابي( 3 والبعال والمباعلة: النكاح وملاعبة الرجل أهله، ومنه قول النبيّ ژ في 5). قال الحطيئة: )«( إ . نها أ . يام أَكل وَشُربٍ وَبعَِالٍ( 4 » : أي.ام التشريق ن حَصانٍ ذاتِ بَعلٍ تَرَكتها ِ ( وَكَم م إِذا الليلُ أَدجى لَم تَجِد مَن تُباعِلُه( 6 والنكاح: البضع، والنكاح: التزويج، مأخوذ اسمه من الجماع، والله أعلم. وكان الرجل في الجاهلية يأتي الحيّ خاطبًا فيقوم في ناديهم فيقول: خطب، أي: جئت خاطبًا، فيقولون له: نكح، أي قد أنكحناك. وكانت امرأة في الجاهلية تس . مى أمّ خارجة بنت مقلّد( 7) كان الخاطب يأتيها .« لا تخش » :( 1 ) في (م ) 2 ) البيت من الطويل، للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 3) البيت من الوافر، لجرير. وقصة البيت: أ . ن جريرًا اشترى جارية من رجل من أهل اليمامة ففركته ) .391/2 ، وكرهت خشونة عيشه فقال الأبيات. انظر: ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، ر 530 4 ) البِعالُ: من بَعَلَ بعالة، أي: صارَ زوجًا؛ فالمقصود بها: أَن.ها أَيّام فَرح وزواج ووقاع النساء. ) باب ،« بعال » 5) رواه مسلم، عن نبيشة الهذلي وابن كعب بن مالك عن أبيه بلفظ قريب دون ) بدل « ذكر الله » 800 . وأبو داود، مثله وذكر /2 ،1142 - تحريم صوم أيام التشريق، ر 1141 .100/3 ، باب في حبس لحوم الأضاحي، ر 2812 ،« بعال » 6 ) البيت من الطويل، للحطيئة في ديوانه. انظر: الزمخشري: الفائق، (بعل). ) 7) أمّ خارجة بنت مقلّد الذهب (قاله الخليل). وذكرت باسم: بنت مراد، وقيل: بنت سحمة، ) وقيل: بنت قراد. ولكنّها تشتهر باسم: أم خارجة عمرة بنت سعد بن عبد الله بن قداد بن ثعلبة البجلية: من شريفات نساء الجاهلية. يضرب بها المثل في سرعة الزواج فيقال: = باب 12 : في النكاح | وأحكامه | 231 أسرع من نكاح » : فيقول لها: خطب، فتقول له: / 182 / نكح، فذهبت مثلًا والخطبة: مصدر الخطب، والخطبة مصدر الخاطب، خطب .« أمّ خارجة المرأة خطبة. [.E.°ùdGh .E..dG »a] :.°üa ما بينك وبين » : في الحديث عن النب . ي ژ أن.ه قال: قال لي جبريل ژ .(1)« آدم ژ نكَِاح لَا سِفَاح فيه أ . وله سفاحٌ وآخرُه » : وأ . ما الحديث الذي يروى عن النب . ي ژ أن.ه قال 2) وذلك أن يسافح المرأةَ رجل( 3) فيكون بينهما اجتماع على ريبة )« نكاحٌ لَا نكاحَ بعد » : ثُ . م يتز . وجها؛ فهذا لم يصحّ ولا يصحّ؛ لقوله ژ 4)، وقد كره( 5) بعض العلماء ذلك، وهو قول أصحابنا، ومنهم )«ٍ سِفاح الإجماع عليه. وذلك لأنها إذا أصبحت عند زوجها كان أمرها إليها، إن ؛« أسرع من نكاح أم خارجة » شاءت أقامت، وإن شاءت تركته، وذلك لشرفهن وقدرهن، فتروجت نيفًا وأربعين زوجًا. 136 . ابن سعد الخير: القرط على / ومن نسلها بطون كثيرة. انظر: ابن قتيبة: المعارف، 1 .71/ 127 (ش). الزركلي: الأعلام، 5 / الكامل، 1 وحديث: ،«... خرجت من نكاح » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وانظر مثله في حديث ) .«... ما ولدني والد » 2 ) رواه عبد الرزاق، عن ابن ع . باس موقوفًا بلفظه، باب الرجل يزني بامرأة ثُ . م يتزوجها، ) .155/7 ، 202 . والبيهقي، مثله، ر 13656 /7 ، ر 12787 .« إن سافح الرجل امرأة » :( 3 ) في (م ) 4 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 5) بل ح . رمه جمهور الإباضية، وهو ما يس . مى بنكاح مزن . ية الرجل، واستدلوا بهذا وبغيره من ) الأدلة من القرآن والسُ . نة، وستأتي في مسائل متفرقة في الباب المقبل وغيره إن شاء الله. = 232 .E..dG .e .ôëj Ee UE`H 13 . l k j i h g f e d . : قال الله تبارك وتعالى (النساء: 3) يعني: فإن خفتم أن لا تحسنوا في واحدة( 1) فات.خذوا من الولائد، أن تَميلوا. . o n . عن عليّ قال: إذا خاف الرجل أن لا يعدل؛ حَرُمَ عَلَيه أن يتز . وج إ . لا واحدة. فح . رم عند ذلك على أن يتز . وج الرجل أكثر من أربع من المسلمات أو من أهل الكتاب إ . لا النبيّ ژ . V U T S R Q P O N M L K J . : قيل: أنزل عليه الأحزاب: 52 ) فأمره الله بهذا، وله تسع ) . \ [ Z Y X W . ...® ¬ « . © ¨ § ¦ ¥ . : من الأزواج. قال الله تعالى (الأحزاب: 50 ) الآية( 2)؛ فالهبة | إِن.مَا | جازت للنبيّ ژ / 184 / عليه خاصة، 3) إن شاء الله. )« باب القياس » فارجع إليه من وكذلك أزواج النبيّ ژ ه . ن حرامًا أبدًا على غيره. 1) في (م): فواحدة. ) . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶. ´ ³ ² ± ° ¯ . : 2) وتمامها ) ..E E E C .. . . A . A « باب 2: في القياس » ولم نجد هذه المسألة في ،« ويرجع إليه من كتاب القياس » :( 3 ) في (أ ) من الجزء الثالث في الأصول، والله أعلم أين ذكرها. باب 13 : ما يحرم من النكاح 233 وقد قيل: إن.ه ذكر من ذكر منهم إحداه . ن فاشت . د على النبيّ ژ فنزل: . ...E E E E C . . . . A . A . ¾ . .( (الأحزاب: 53 ) الآية( 1 عن ابن ع . باس قال: لَ . ما احتجَبن نساء النبيّ ژ قال طلحة بن عبيد الله: أينهانا مُح . مد أن ندخل على بنات عمّنا، أما( 2) والله لئن مات مُح . مد وأنا حيّ . A . A . ¾ . : لأتز . وجن عائشة بنت أبي بكر، فأنزل الله الآية. . ...E E E E C . . . وعن عائشة قالت: ما مات رسول الله ژ ح . تى أحلّ له النساء، قيل: كأن.ها يعني التي حرمن عليه. وسمّين أزواج النبيّ ژ : أ . مهات المؤمنين للتحريم الواقع فيهنّ، فصرن مثل الأ . مهات في ذلك. وقد قيل: إنّ ذلك في معنى دون معنى، وذلك أن.ه لا يحلّ نكاحهنّ بحال، ولم يحرم بنات ولو( 3) كنّ منه . ن؛ لأ . ن النب . ي ژ ز . وج بناته، وه . ن أخوات المؤمنين. [.E.eDƒ.dG .E.°üë.dG .E.f »a] :.dCE°ùe الممتحنة: 10 )، وقال ج . ل ذكره: ) . E C . . . : قال الله تعالى ON M L K J I H GF E D C B . S R . : البقرة: 221 ) وقال ج . ل ثناؤه ) . T S R Q P _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T .. . . . I I . . : 1 ) وتمامها ) .« أيما » :( 2 ) في (م ) .« بناته لو » :( 3 ) في (م ) UE`````à``c 234 الجزء الثالث عشر m l k ji h g fe d c ba ` x wv u t s r q p o n ¦ ¥¤ £ ¢ . ے ~ } | { z y .(1). . © ¨ § وأباح نكاح المحصنات من المؤمنات، ودخل فيه . ن الإماء منه . ن، وأباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب. قال أصحابنا: لم يدخل معهنّ الإماء منه . ن في الإباحة. قال أبو حنيفة: لَ . ما كان نكاح المحصنات من المؤمنات الحرائر مباحًا بنصّ الكتاب، ودخل فيه . ن الإماء من المؤمنات وجب أن يكون الإماء من أهل الكتاب يدخلن مع المحصنات من أهل الكتاب قياسًا، واحتجّ بقول الله قال: فقلتم دخل فيهنّ الإماء، قال: فلم .½ ¼ » . : تعالى | لم | تقولوا يدخل الإماء من الكتابيات معهنّ كما قلتم بإجازة الإماء من المؤمنات قياسًا على الحرائر منه . ن. والمحصنة المؤمنة يحتمل بظاهر الآية كلّ مؤمنة عفيفة؛ لأ . ن الع . فة إحصان، وإن كان يحتمل الحري.ة يقال له: إ . ن الله تبارك وتعالى ح . رم نكاح فدخل في هذا النهي كلّ مشركة . D C B . : المشركات؛ لقوله كتابية كانت أو غير كتابية، أَمَة كانت أو ح . رة، ثُ . م استثنى من جملة ما ح . رم المحصنات من أهل الكتاب، وه . ن الحرائر، وبقي الباقي على التحريم، وأ . ما § ¦ . : إلَى قوله .. . A . A . ¾ ½ ¼ » .» :( 1) في (أ ) وهو سهو وتلفيق، حيث ذكر جزءًا من آية المائدة: 5، وأتمها بجزء «. . © ¨ من آية النساء: 25 ، وهو يقصد آية النساء كما أثبتناها، والله أعلم. باب 13 : ما يحرم من النكاح 235 إجازة نكاح الإماء المؤمنات فبدليل آية أخرى قول الله تبارك وتعالى : .( النساء: 25 ) . a ` _ ^ ] \ [ . وإن قال قائل: فما أنكرتم من جواز نكاح المشركين، وإن كان الذكر % $ # " ! . : لإماء المؤمنين؛ فما قلتم في قول الله 8 186 / فقلتم: يجوز نكاح الصالحين من عبادنا / ( & '. (النور: 32 وإمائنا وغير الصالحين من عبادنا وإمائنا وغير الصالحين منهم، وكان يجب أن لا تجيزوا | نكاح | الفاسقين من عبادكم وإمائكم؛ لأ . ن( 1) الذكر في الصالحين دون غيرهم. يقال له: إ . ن الح . جة لنا في هذه الآية: أ . ن الإجماع من الأ . مة، والح . جة فيما مضى ما تلوناه من كتاب الله تعالى، ووافقنا على هذا | القول | الشافعي وغيره. ومن أعتق أمّ ولده ولم يعلمها وتز . وجها ولم يعلمها شيئًا من ذلك ح . تى جاز بها؛ فهو نكاح حرام لا يحلّ فرج امرأة ح . تى تؤامر( 2) في نفسها، فإن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل. ومن تز . وج امرأة حاملاً فالنكاح فاسد؛ لأ . ن نكاح الحوامل لا يجوز إ . لا أن يكون عن غلط، إ . لا حامل قد انقضت عدّتها وهي التي آلى( 3) منها وهي حامل، فمضى أربعة أشهر ولم يكفّر فَإن.ها تز . وج وهي حامل ولا توطأ .( ح . تى تضع( 4 1 ) في (أ): + من. ) 2 ) في (أ): ترامى. ) 3 ) في (أ): ولي. ) قال الناظر: أحب النظر في تزويج = » + :( وفي (ن .« فيها نظر » : 4) في (م): كتب عَلَى الهامش ) UE`````à``c 236 الجزء الثالث عشر [.s«f..dG .E.f »a] :| .dCE°ùe | أنكر مخالفونا على أئ . متنا إذ( 1) قالوا: لا يجوز للرجل أن يتز . وج امرأة زنى بها أو نظر إلى فرجها مستمتعًا بذلك منها. وقال أبو حنيفة: إذا نظر إلى فرجها بشهوة جاز له أن يتز . وجها، ولا يحلّ له تزويج ابنتها. قال: ولو ق . بلَت امرأة ربيبها حرمت عليه ووقعت الفرقة بينها وبين زوجها لقُبلتها لابنه. قال الشافعي: وإذا ق . بل الرجل جاريته حرم على ابنه نكاحها إذا انتقل ملكها إليه. وزعم أن له تزويج امرأة زنى بها وتزويج ابنتها منه من زنى؛ فاحتجّ للشافعي بعض أصحابه بأن.ه قال: قُبلَة الرجل جاريته استمتاع واطّلاع على حرمة. وكذلك قال أصحابنا: / 187 / إ . ن النظر لشهوة استمتاع حرمة؛( 2) فالعيب على من عاب أصحابنا ألزم وعليهم راجع. [I.°SE.dG .ë.fC’G »a] :.dCE°ùe والنساء محرّمات الفروج إ . لا بما أحلّهنّ الله | تعالى | من نكاح أو ملك يمين. فإذا نهى ‰ عن النكاح في ،« نهى رسول الله ژ عن نكاح الشغار » و المرأة الحامل بعد انقضاء الأجل بغير التي آلى منها. وعندي أَن.ه لا يجوز تزويجها إ . لا بعد .« أن تضع حملها، والله أعلم .« لَ . ما قالوا » 1 ) أي ) فالعيب على من عاب علينا كانت متعة وكان العقد فاسدًا فإن دخل » + :( 2) في (م) و(ن ) بها مع الجهل بحظر ذلك عليه كان له مهرها. وإن دخل بها مع العلم بحظر ذلك كان وستأتي هَذِه الزيادة المقحمة في ،« زانيًا ولا مهر، والمرأة بمثابة الرجل في ذلك مسألة المتعة. = باب 13 : ما يحرم من النكاح 237 حال فعقد على نهيه كان مفسوخًا( 1). ولا يحلّ العقد المنهيّ عنه امرأة محرمة؛ ولهذا قلنا: إنّ نكاح المحرم، وما نهى عنه ژ من نكاح لم يعلن به بضرب دفّ أو ما يقوم به مقام الإعلان غير جائز، والله أعلم. [.©à.dG .E.f »a :.dCE°ùe] وقال هاشم: ينهى عن المتعة، وقد نهى عنها عمر، ومن فعل ذلك لم نقل: حرامًا، ولكن يؤذى وينهى. وكان ابن محبوب لا يرى بالمتعة بأسًا، ( ويتأ . ول الآية: . : ; > = < ? @... .( 2 (النساء: 24 ) الآية. [.©à.dG ..M »a] :.dCE°ùe قال بعض المسلمين: نكاح المتعة حرام، وأن.ه نسخ بآية الميراث والطلاق والع . دة، فإذا خرج من هذه الأحكام فليست بزوجة. وفي بعض الروايات: أ . ن النب . ي ژ كان في بُد . و الإسلام قَد اعتمر عُمرَة فتعرّض نساء المشركين قبل تحريم نكاح المشركات؛ فروي أن.ه | ژ | قال لأصحابه: من أراد منكم أن يستمتع من هذه النساء فليفعل، فل . ما خرج من م . كة بعد ثلاثة أي.ام ح . رمها، ونهى عنها أشدّ النهي. ووجدنا رواية عن النب . ي ژ تؤيّد ما قلنا في المتعة، أن.ه قام خطيبًا ثُ . م يا أيها الناسُ، إني / 188 / كنتُ أذنتُ لكم في الاستمتاع من هذه » : قال 1 ) في (م): سفاحًا. ) .. P O N M L KJ I H G F E D C B . : 2 ) وتمامها ) UE`````à``c 238 الجزء الثالث عشر النساءِ، ألا وإنّ الله قد ح . رمَ ذلك إلى يوم القيامةِ، فمن كان عندهُ شيءٌ منه . ن نهى ژ [في] غزوة » 1). و )« فليخل سبيلَها، ولا تأخذُوا م .ِ ما آتيتموه . ن شيئًا .« خيبر عن متعة النساء والله أعلم. ،« فرق بَينَ ال . نكَاح وَال . سفَاح بضَِربِ ال . د . ف » : وروي أن.ه قال ژ :( 2) يعني: إظهاره. قال ابن دريد( 3 )«ِ أشيدُوا بالنكاح » : وقال ژ ( إشادة ما أبقى المكعبر وابنه ومسكان في تلك النساء الفوارك( 4 B A@ ? > = < ; : . : قول الله تعالى وفي قراءة عبد الله بن ،. J I H G F E D C نْهُ . ن فَآتُوهُ . ن أُجُورَهُ . ن فَرِيضَةً إلَى أَجَلٍ مُس . مى ولَا ِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ م » : مسعود يعني: من بعد الأجل ،« نْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ِ جُناحَ عَليكم فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ م الأ . ول، والله أعلم. [.©à.dG .E.MCG »a] :.dCE°ùe قيل: إ . ن هذه متعة في صدر الإسلام للمسلمين ثلاثة أي.ام حيث اعتمروا عمرة الأداء، فل . ما قضى عمرته حرّمها؛ فنهى عنها أشدّ النهي، فكان الرجل ينطلق إلى المرأة من أهل م . كة فيستمتع منها بشيء يتّفقان عليه بأمر الول . ي، فإذا تَ . م الأجل ورغبا في الزيادة زادها ولم يحضر الوليّ، وَإن.مَا يكون علَى 1) رواه مسلم، عن الربيع بن سبرة عن أبيه بلفظ قريب، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثُ . م ) .631/1 ، 1025 . وابن ماجه مثله، باب النهي عن نكاح المتعة، ر 1962 /2 ، نسخ، ر 1406 152 . والهيثمي مثله، /7 ، 2 ) رواه الطبراني في الكبير، عن السائب بن يزيد بلفظه، ر 6666 ) 290 . وقال: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف. / باب إعلان النكاح...، 4 . 3 ) هو: أبو بكر مُح . مد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: 321 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) 4 ) هذا البيت ساقط من (م)، وهو من الطويل، ولم نجد من ذكره. ) باب 13 : ما يحرم من النكاح 239 العقد الأ . ول، فإذا مات أحدهما لم يرث الحيّ منهما، ولم يكن عليها منه ع . دة، نسختها آية الع . دة والمواريث. ومن قال بأن ال . س . نة تنسخ الكتاب يقول نسخت بقول النبيّ ژ : .«ِ لَا نكَِاحَ إ . لا بول .ِ ي وشَاهدَِين » والمتعة هي أن تقول: أمتعني نفسك بكذا وكذا، ويتز . وج بها إلى أجل، فإذا عقد نكاح المتعة / 189 / عليها إلى أجل كانت متعة وكان العقد فاسدًا. فإن دخل بها مع الجهل بحظر ذلك عليه كان لها مهرها، وإن دخل بها مع العلم بِحظر ذلك كان زانيًا ولا مهر، والمرأة بمثابة الرجل في ذلك. نكاح المتعة حرام لنهي النبيّ ژ يوم خيبر | عنها | ، وعن لُحوم الحمر » و .« الأهلية فإن قال قائل: فقد روى سبرة الجهني( 1) أ . ن النب . ي ژ ح . رمها عام الفتح. وروى عليّ: أ . ن المنع وقع يوم خيبر؛ ففي هذا اضطراب. قيل له: خبر سبرة فيه نظر؛ لأ . ن سبرة لم يؤثر عنه غير ابنه، وليس اختلاف الزمان يوجب اضطرابًا؛ لأ . ن النب . ي ‰ قد ينهى عن الشيء في وقت ثُ . م يجدّد ذكر التحريم في وقت بسؤال | شيء | يقع، أو بشيء يوجب ذلك، وليس في مثل هذا ما يدلّ على وهن الأخبار، والمنع قد حصل لجميع الخبرين. وعن عمر أن.ه .« أيّها الناس، إن رسول الله ژ أح . ل المتعة ثلاثًا، ثُ . م ح . رمها علينا » : قال 1) سبرة بن معبد (ابن عوسجة) بن حرملة بن سبرة بن خديج بن مالك بن عمرو الجهني، ) أبو ثُريّة (أبو الربيع) ( 60 ه): صحابي سكن المدينة في دار بِجُهَينة، ثُ . م انتقل في آخر أيامه إلى المروة. وكان رسول عليّ إلى معاوية بعد قتل عثمان، فطلب بيعته من المدينة، فلم يجبه وردّه. روى عنه: ابنه الربيع وعن ابنه جماعة منهم ابن شهاب. انظر: الاستيعاب، 31 (ش). / 173 . الوافي بالوفيات، 5 /1 UE`````à``c 240 الجزء الثالث عشر [AE°ù.dG .e .Eeôs ë.dG »a] :.dCE°ùe وحرام تزويج الأ . مهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت والأمّ من الرضاعة والأخوات من الرضاعة، وأمّ الزوجة والربيبة التي دخل بأمّها، فإن لم يدخل بأمّها( 1) فلا بأس. وحرام حلائل الأبناء على الآباء، والآباء على الأبناء، وحرام الجمع بين A @ . : الأختين إ . لا ما / 190 / قد سلف قبل التحريم، قال الله تعالى النساء: 22 ) يعني: قبل ) . J I H G F E D C B التحريم، ويقال سلف: مضى في الجاهلية؛ فهذا كلّه في كتاب الله 8 حرام. .« يَحْرُمُ منَِ الرضَاع مَا يَحْرُمُ منَِ ال . نسَبِ » : وقال النبيّ ژ وحرّم( 2) تزويج المرأة على ع . متها وخالتها، وحرّم تزويج الأ . مهات وما ولدن، وبنات البنات وإن سفلن، وأ . مهات الأ . مهات وإن علون، والأخوات وبناتهن وإن سفلن، والعمات والخالات وبنات الإخوة وما ولدن، وبنو الإخوة وما ولدوا، والربيبة التي جاز بأمّها، وما لم يجز بأمها فحلال، وبنات ربائبكم إذا دخلتم بأ . مهاتهن. وحرّم تزويج النساء كرهًا، وحرام التزويج فوق الأربع، وحرام نكاح المشركين وإمائهم، وحرام التزويج في الع . دة. N M L K J I H . : وحرّم الله تعالى نكاح الزاني بقوله النور: 3)، لا يتز . وج ) .Z Y X W VU T S R Q P O الزاني المحدود إ . لا بزانيَة محدودة أو مشركة من نساء أهل الكتاب. ولا تحلّ .« فإن لم يكن دخل بها » :( 1 ) في (م ) 2 ) في (م): وحرام. ) باب 13 : ما يحرم من النكاح 241 E D C B . : له مشركة من غير | نساء | أهل الكتاب بقوله البقرة: 221 ). ولا تتز . وج المرأة بزان ولا مشرك إذا لم تكن زانيَة، ) . F فهذا حرام على الأبد إ . لا أن تسلم المشركة. ؛. Z Y X W . وحرام تزويج الإماء والمماليك بغير إذن مواليهم؛ لأن.هم مال، قال الله النساء: 25 )، ولا يجوز بغير إذن ) .m l k . / تعالى: / 191 أهلهنّ أبدًا، وهو مكروه ومختلف فيه. [.ghô..dG .ë.fC’G »a] :.dCE°ùe ويكره أن يتز . وج الرجل أو يطأ ما وطئ زوج أمّه ولم يح . رموا ذلك. ويكره الجمع بين المرأة وامرأة أبيها( 1) ولم يروا على من فعل [ذلكَِ] حرامًا. وتزويج تركة الجدّ حرام. وقيل: مكروه، ورأيته حرامًا؛ لأن.ه أب. وقال بعضهم: ويكره أن يتز . وج الرجل بتريكة( 2) أبي زوجته . وإذا أسلم مشرك تحته امرأة وابنتها وستّ نسوة وأسلمن أيضًا؛ فما أحبّ أن يَمسّ واحدة منه . ن أبدًا. [E.H .N.j .dh ICGôeG êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة ولم يدخل بها فلا يتز . وج أمّها؛ لقول الله تعالى: النساء: 23 ) فقد وقع عليها اسم الزوجة جاز أو لم ) . e d . 1 ) في (م): ابنها. ) 2 ) في (أ): + شريكه. ) UE`````à``c 242 الجزء الثالث عشر يجز. فإن تز . وج الأمّ ولم يدخل بها فله أن يتز . وج بابنتها؛ لقول الله تعالى: 1) (النساء: 23 ) الآية. ). ...i h g f . وَرَبَائِبُكُمُ ال . لاتِي فِي » : قال موسى: وهي في قراءة عبد الله بن مسعود حُجُورِكُم . من ن.سَآئِكُمُ ال . لاتِي دَخَلْتُم بأ . مهاته . ن فَإِن ل.مْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بأ . مهاته . ن .« فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بنكاح بناته . ن وعن أبي عليّ: فيمن ملك امرأة فماتت ولم يدخل بها فورثها، فله أن يتز . وج بابنتها. وقال بعض مُخالفينا: إن.ها لا تَحلّ دخل بالأمّ أو لم يدخل، و[هو] من قول ابن ع . باس. [¬d ..s ë.o dr Gh ..u ë.o dr G »a] :.dCE°ùe . ما أراد ونوى، ِ ومن تز . وج امرأة ليحلّها لزوجها الأ . ول فليستغفر ربّه م وإن / 192 / كان وطئ فلا يقيم معها، وإن لم يطأ فليج . دد العقدة؛ لنهي النبيّ ژ المرأة المطلّقة أن تزوّج بزوج لتحلّ لزوجها الأ . ول، ونهى المستحلّ إ . ن الله » : لها أن يحلّها لزوجها الأ . ول أن يراجعها إذا علم بذلك، وقال ژ إ . ن الله لا يُح . ب » : 2)، وعن النب . ي ژ أن.ه قال )« لعنَ المستحلّ والمستحلّة 3)، وأجاز قومنا ذلك ولم يقل بقولنا منهم غير سعيد بن المسيّب )« الذ . وا . قين فيما علمت. v u t s r q p o n m l k j . : 1) وتمامها ) ¦ ¥¤ £ ¢ . ے ~ } | { z y x w .. . © ¨ § 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 70 . والطبراني في الأوسط، /8 ، 3 ) رواه البزار، عن أبي موسى الأشعري بلفظه، ر 3064 ) .24/8 ، نحوه، ر 7848 باب 13 : ما يحرم من النكاح 243 وقال ابن مسعود: المحلّ والمحلّل له ملعونان على لسان مُح . مد ‰ إلى يوم القيامة. .( وعن عمر أن.ه قال: لا أوتى بِمحلّل ولا مُحلّلة إ . لا رجمتهما( 1 ولا يَحلّ لرجل طل.ق امرأة أن يتز . وجها إذا كان الذي تز . وجها قبله إن.مَا تز . وجها ليحلّها له، ولو كان هو لا يعلم بذلك. وأ . ما إذا تَز . وجها رجل ليحلّها للأ . ول ولم يعلم بذلك الرجل ولا المرأة؛ فقيل: لا بأس أن يتز . وجها الأ . ول، وإن قال هذا الآخر: إن.ه إن.مَا تز . وجها ليحلّها للأ . ول، فإن شاء أن لا يصدّقه في ذلك. .dCE°ùe 2)، فلا يجوز )« لعنَ اللهُ الْمُحلّلَ والْمُحَلّلَ له » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال أن يتز . وج الرجل مطلّقة رجل ليحلّها لمطلّقها الأ . ول، فإن كان الآخر قد دخل بها فعليه مهرها، ولا تَحلّ على هذه الصفة للزوج الأ . ول، وهو تزويج فاسد. ،(3)« ملعون من أح . ل، وملعون من أحلّ له » / وعنه ‰ أن.ه قال: / 193 يعني: في الذي يتز . وج المرأة يريد يحلّها لمطلّقها فهما ملعونان. وَرَبَائِبُكُمُ ال . لاتِي » : وقال: قال موسى: وهي في قراءة عبد الله بن مسعود » + :( 1) في النسخة (أ ) فِي حُجُورِكُم . من ن.سَآئِكُمُ ال . لاتِي دَخَلْتُم بِهِ . ن فَإِن ل.مْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِ . ن بأمهاته . ن فَلَا وقد سبق ذكرها في المسألة السابقة. ،« جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بنكاح بناته . ن 2 ) رواه أبو داود، عن عليّ بلفظه، باب في التحليل، ر 2076 . والترمذي، عن عليّ بلفظ ) .1120 ، باب ما جاء في المحل والمحلل له، ر 1119 ،« المحل » : وبلفظ « لعن الله الحل » 3 ) لم نجد من خرّجه بهذا اللفظ، وهو نفس معنى الحديث السابق. ) UE`````à``c 244 الجزء الثالث عشر [.°SEa .E..H .LQ E.Lhs .àa EKk .K ¬JCGôeG ..s W ..«a] :.dCE°ùe ومن طل.ق امرأته ثلاثًا فتز . وجها رجل في ع . دتها، أو تز . وجت بغير وليّ، أو تز . وجت بذي مَحرم، أو بعبد ثُ . م طل.قها؛ فليس لزوجها الأ . ول مراجعتها ح . تى تتز . وج زوجًا يحلّ لها نكاحه ويدخل بها. | و | عن أبي عليّ: أن.ه لا تجوز | له | ح . تى يتز . وجها حرّ ويدخل بها، وأجاز ذلك غيره، ومنهم مُح . مد بن محبوب | 5|، رفع ذلك عنه مروان بن زياد، لعنَ اللهُ المح . ل » : قال أبو المؤثر: جاء الحديث عن النب . ي ژ أن.ه قال وذلك الرجل يطلّق المرأة ثلاثًا ثُ . م يرجع فيندم :« والمستح . ل والذي أح . ل له ويرغب في مراجعتها، فيقول لها: تز . وجي زوجًا يحلّك لي فيتز . وج بها رجل ليحلّها له فيجتمعون على هذا، وكلّهم شركاء في اللعنة، ويفرّق بينها وبين من أحلّها، وبينها وبين من استحلّت له، ويسلّمان إليها كلّ واحد صداقًا إن كان دخل بها. قال: وأيّما رجل تز . وج امرأة ثُ . م طلّقها قبل أن يدخل بها؛ فلا تحلّ لزوجها الأ . ول الذي طل.قها ثلاثًا. وذكر لنا أ . ن( 1) ابنة وهب بن عبيد من بني قريظة كانت تَحت رِفاعة بن السمؤلي القرظي( 2) وطل.قها ثلاثًا فتز . وجها كما في النسخة (أ)، وقيل « كتيمة » 1 ) في (أ): + كتيمة. والصواب اسمها: تميمة، وليس ) . اسمها: سهيمة، وقيل: عائشة. انظر: النووي: تهذيب الأسماء واللغات، ر 1229 2 ) رِفاعَةَ بن سِموال القُرَظِ . ي: هو خال أمّ المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبيّ ژ . ) وهو الذي طل.ق امرأته ثلاثًا على عهد الرسول ژ ، ثُ . م تز . وجها عبد الرحمن بن ال . زبِير فلا ترجعي إلى » : وطل.قها قبل أن يدخل بها، فأرادت الرجوع إلى رفاعة فمنعها ژ ، وقال واسم هَذِهِ المرأة: تميمة بنت وهب. وقيل: نزل فِيه وفي ،« رفاعة حتى تذوقي عسيلته عشرة من أصحابه قوله تعالى: . " # $ % & ' .. انظر: أسد الغابة، .367/1 باب 13 : ما يحرم من النكاح 245 عبد الرحمن بن الزبير النضيري( 1) فلم يدخل بها ح . تى طل.قها، فأرادت أن ترجع إلى رِفاعة فجاءت إلى النبيّ ژ / 194 / فقالت: يا رسول الله، إنّ رِفاعة طل.قها ثلاثًا، وإ . ن عبد الرحمن بن الزبير تز . وجها من بعده ثُ . م طلّقها ولم يكن لا يحلّ لك أن ترجعي إلى رفاعة [إِن لَم » : دخل بها. قال | لها | النبيّ ژ 2). فرجعت إلى النب . ي ژ فقالت: بلى يا )«[ِ يَكُن عَبد الرحمن جَامَعَك رسول الله، قد كان دخل بها عبد الرحمن، فزجرها النبيّ ‰ عن الرجعة ولم يص . دقها بعد أن أخبرته بالخبر الأ . ول. فلَ . ما قبض رسول الله ژ جاءت إلى أبي بكر في خلافته وا . دعت أ . ن عبد الرحمن دخل بها فزجرَها أبو بكر ولم يقرّبها إلى الرجعة إلى رفاعة. فل . ما كان في خلافة عمر جاءت إليه فاستأذنته بالرجوع إلى رِفاعة فزجرها عمر ولم يقرّبها إلى الرجعة إليه. [..«°ù©dG »ah ?E.Lh.d .FE.dG .q ëJ .àe] :.dCE°ùe وإذا بانت المرأة من زوجها بثلاث تطليقات لم تحلّ | له | إ . لا بعد زوج يعقد عليها عقدًا صحيحًا، ويطؤها ثُ . م يفارقها بموت أو طلاق. فإن وطئها في حال حيضتها أو تز . وجها في ع . دة فَإن.ها لا تحلّ لمطلّقها بهذا، وقد قال الله ح . تى يذُوقَ من » : البقرة: 230 )، وقال النبيّ ژ ) . × . . O . : تعالى .(3)« عُسَيلَتهَا وتذوق من عُسيلتَه 1 ) في (م): البصري. ) 5261 ... ومسلم، مثله، - 5260 ، 2) رواه البخاري، عن عائشة بمعناه، فِي الشهادات، ر 2639 ) ...3601 - فِي النكاح، ر 3599 933 . ومسلم، /2 ، 3 ) رواه البخاري، عن عائشة بلفظ قريب، باب شهادة المختبي، ر 2496 ) مثله، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثُ . م يفارقها وتنقضي عدتها، .1055/2 ، ر 1433 UE`````à``c 246 الجزء الثالث عشر وذواق العسيلة: يكون بالتقاء الختانين وإن لم ينزل الماء؛ فالتقاء الختانين مستحقّ اسم ذائق، وَإن.مَا سمّاها رسول الله ژ عُسيلة بتصغيره لها. والعسَل( 1) يذكّر ويؤنّث. وَإن.مَا أجري على / 195 / الجماع اسم العسل للحلاوة التي يجدها المجامع في الجماع، فس . ماه عسلاً لحلاوة العسل من طريق التوسعة ومجاز اللغة، وإن لم يكن عسلاً في الحقيقة، فجعل ژ شرط الإباحة ذوق العسيلة؛ فمن وطئ وطئًا محرّمًا لم يكن ذائقًا عسيلة. والعسيلة في هذا الموضع طريقها طريق ما يستلذّ به؛ لأن.ها عسيلة ( الأعراف: 157 ) .W V U . : شرعية؛ ألَا ترى إلى قول الله تعالى ليس المراد بالطيبات ما يستطاب، وَإن.مَا هو ما يكون مباحًا وإن لم تكن فيه لذّة، والط . يبات الشرعية ما كانت مباحة؛ ألَا ترى أن.ه لو طلّقها ثُ . م وطئها بعد أن كان نكحها نكاحًا صحيحًا أنّ ذلك لا يُس . مى عسيلتها، ولا يوجد الشرط بهذا الوطء؛ فهذا يدلّ على أ . ن العسيلة ما كان مباحًا. وإذا وطئها في الحيض أو في الدبر أو في الصوم أو في النفاس أو في الع . دة لم يكن ذائقًا. والعسيلة: مأخوذة من الشيء المختار. عن ثعلب: أ . ن العسيلة: من كلّ شيء صفوه وأعلاه( 2) وكلّ نفيسة. وملكت من كلّ الأمور عسيلته، يريد صفوه ونفيسها. O . . . . I I . . : فإن قال قائل: قد قال الله جلّ ذكره البقرة: 230 )؟ | قال أبو مُح . مد: ) . . . . U U . U .× . . هذا قول، وعندي أن.ه لا يجوز ما لم يدخل بها الزوج الثاني |. 1 ) في (أ): والعسيل. ) 2 ) في (م): وأغلاه. ) باب 13 : ما يحرم من النكاح 247 وسئل أبو الحسن: عمّن طلّق امرأته ثلاثًا وتز . وجت غيره فأولج النطفة في الفرج ولم يطأ، فحملت هل تحلّ للأ . ول؟ فقال: أرجو أن.ه جائز. وقد وجدت 196 / هذه المسألة في رقعة( 1) ذلك في الأثر: أن.ها إذا حملت | حلّت |؛ فأ . ما / ح . تى تَذوق » : كتاب الله 8 ح . تى تضعَ وتنكح زوجًا غيره، فقال الرسول ژ يعني: بالذوق. المسألة في رقعة( 2) وقد قلتم: إن طلّقها في الحيض « من عسيلته جاز له أن يتز . وج بها، فقد جعلتم شرط الإباحة ما وقع من طريق الحظر، ولو لم يجعلوا شرط الإباحة بالوطء حصوله وإن كان محظورًا. قيل له: لم نتعلّق بذكر الشرط وَإن.مَا تعلّقنا بذكر العسيلة؛ فالعسيلة مطلوبة، والطلاق لم يرد فيه لا يجوز إ . لا على وجه المذوق فيه، والأمّة في الطلاق مجتمعة. من ط . لقَ واحدةً للبدعةِ، أو اثنتين » : وقد روي عن النب . ي ژ أن.ه قال .(3)« للبدعةِ، أو ثلاثًا | للبدعة | ألزمناهُ بدعتَه وأيضًا: إ . ن الطلاق ليس من شرط الإباحة، والعسيلة من شرط الإباحة؛ الدليل على ذلك: أن لو مات عنها ولم يطلّقها جاز للزوج الأ . ول أن يتز . وجها، فلو كان شرطًا لَما ناب الموت منابه، والبغية في الطلاق وقوع الفرقة ولا ينوب مناب الوطء، والطلاق ينوب منابه الموت وقوع الفرقة بالطلاق مجتمع عليه، والوطء متنازع فيه، وإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يرجع | إِلَى | الوطئ المحرّم لمِا ذكرناه، والله أعلم وبالله التوفيق. 1 ) في (م): بياض قدر كلمتين. ) 2 ) في (م): فراغ قدر كلمة. ) ، 3) رواه الدارقطني، عن معاذ بن جبل بمعناه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، ر 54 ) 20 . والبيهقي، عن معاذ بمعناه، باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيًا، /4 .327/7 ، ر 14709 UE`````à``c 248 الجزء الثالث عشر .dCE°ùe ولا يجوز تزويج المطلّقة ثلاثًا / 197 / أن يرجع إليها بعد أن تز . وج بغيره، ويفارقها الأخير( 1) ح . تى يقرّ عند الأ . ول أنّ الثاني وطئها ثُ . م تحلّ له عند ذلك. فإذا تز . وجها الأ . ول كانت عنده على ثلاث تطليقات، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. فإن تز . وجها عبد بإذن س . يده ثُ . م طلّقها؛ قال مُح . مد بن محبوب: قال أبو عليّ: ليس للأ . ول | أن | يرجع إليها ح . تى تز . وج بِحرّ. وقال غيره: للأ . ول أن يرجع إليها. قيل: لابن محبوب: فما قولك؟ قال: بقول الآخر. قال أبو عبد الله: وإذا تز . وج الرجل المرأة ثُ . م طلّقها قبل أن يدخل بها، ثُ . م راجعها وطلّقها قبل أن يدخل بها ح . تى طلّقها ثلاث تطليقات بانت بهنّ منه، ثُ . م تز . وجت آخر ولم يدخل بها الثاني فجائز للأ . ول أن يراجعها. قال أبو مُح . مد: هذا قول، وعندي أن.ه لا يجوز ما لم يدخل بها الزوج الثاني. [AE°ù.dG .e .ô.jh .q ëj ’ E.«a] :.dCE°ùe لا يح . ل وطء امرأة إ . لا من وجهين: » : قال أبو مالك: قال رسول الله ژ .(2)« بمِلك يمين، أو تزويج ومن تز . وج بامرأة فمكروه لابنه أن يتز . وج بابنتها. 1 ) في (م): إِ . لا. ) لم تكن عند رسول الله ژ امرأة إ . لا بعقد نكاح أو ملك » : 2) ذكر القرطبي حديثًا آخر بلفظ ) .208/ تفسير القرطبي، 14 ،« يمين باب 13 : ما يحرم من النكاح 249 وقال أبو مُح . مد الفضل( 1): لا يتز . وج الرجل بامرأة تز . وج بها جدّه أبو أمّه؛ لأن.ه من آبائه. وكرهوا أن يجمع الرجل بين المرأة وبين من وطئ أبوها أبو امرأته ، والله أعلم. وإذا تز . وجت امرأة / 198 / بعبدها لم تحلّ لمِسلم. ويكره( 2) أن ينكح الرجل ع . مة والده أو خالته من النسب، وما حرم من النسب حرم من الرضاع مثل ذلك. والج . د لا يتز . وج امرأة ابن ابنه إلى عشرة آباء، ولا يتز . وج ابن الابن امرأة جدّه أبدًا. وكره مُح . مد بن محبوب للرجل أن يتز . وج امرأة ربيبه وقد دخل بها الربيب؛ فأ . ما ضرّة أمّه فقد تز . وج القاسم بن شعيب( 3) ضرّة أمّه. وإذا مات الرجل ولم يدخل بامرأته؛ لم تَحلّ لأبيه ولا لابنه. ومن طل.ق امرأته فتز . وجها رجل ليحلّها للأ . ول ولم يعلم بذلك، فإن شاء فلا يصدّقه. 1 ) في (م): أبو عبد الله الفضل. وهو أبو مُح . مد الفضل بن الحواري السامي (ت: 278 ه)، وقد ) سبقت ترجمته. 2) كذا في النسخ، ولعلّه يقصد هنا كرامة التحريم أو التحريم نفسه؛ لأ . ن ع . مة الوالد تُع . د ع . مة ) الرجل بالتبع كذا الخالة وكلّه . ن يصرن من المحارم، وسواء ك . ن من النسب أو من الرضاع كما ذكر، والله أعلم. 3) القاسم بن شعيب النزوي، أبو مودود (حي في: 192 ه): عالم فقيه من سمد نزوى. كان ) من أهل المشورة عند الإمام غ . سان بن عبد الله ( 207 ه). له أجوبة وكتب مفقودة. انظر: 257 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق، (ن. ت). / ابن جعفر: الجامع، 3 UE`````à``c 250 الجزء الثالث عشر وقال بشير: من أراد تزويج امرأة فأق . رت أن.ها زنت؛ لم يجز( 1) له تزويجها، إ . لا أن تقول( 2): إن.ها كذبت. فإن قال الرجل: إن.ه زنى، فلا يجوز( 3) للمرأة أن تجامعه، وتمنعه نفسها ح . تى يكذب نفسه ويقول: إن.ه كذب فيما قال. ومن تز . وج جارية صغيرة ثُ . م فارقها قبل إدراكها فلا يتز . وج أمّها. [ôq °ùdG êGhR »a] :.dCE°ùe قال أبو إبراهيم: من تز . وج امرأة س . را، وأشهد الله وملائكته بلا وليّ ولا شاهدين، فاشترطت عليه الصداق؛ فهذا لا يجوز لهما، ولا صداق لها إذا جاز بها على هذا، وهو حرام. وفي موضع آخر عنه: أنّ لها الصداق وهو ما كان بينهما، وأ . ما النكاح ففاسد. قال الشيخ أبو مُح . مد: هذا ليس / 199 / بزوج وهو زنى وعليه الصداق؛ لأن.ه أوهمها أن.ه زوج. قال: ولا حدّ عليه؛ لأ . ن هذا شبهة، وانظر في الحدّ. [¬à.F.eh ˆG IOE.°T .n.Y êGh.dG »a] :.dCE°ùe ومن تزوّج امرأة علَى شهادة الله تعالى وملائكته؛ فهذا نكاح فاسد، ويفرّق بينهما، ولها الصداق إن كان جاز بها صداق وسط بين صدقاتها وصدقات نسائها. وإن علمت هي أ . ن ذلكَِ لا يجوز لم يكن لها صداق ويلحقه الولد منها. .« فلا يجوز » :( 1 ) في (م ) 2 ) في (م): تقر. ) 3 ) في (م): يحل. ) باب 13 : ما يحرم من النكاح 251 [.hô..dGh .ôq ë.dG êGh.dG »a] :.dCE°ùe وإذا كان لامرأة زوج وتز . وجت بآخر وقالت: ظننت أن.ه يجوز للمرأة زوجان كما يجوز للرجل امرأتان؛ فهذا ما لا يسع جهله وهو حرام. ولا يجوز للرجل أن يتز . وج بخامسة، ولا بأخت المطلّقة الرابعة؛ لأن.ه لا يجوز أن يجمع ماءه في خمس ولا في أختين. وإذا تز . وجت المرأة بثلاثة أزواج في حال | واحد | انفسخ التزويج. وإن تز . وجت بواحد بعد واحد؛ فالأ . ول إذا رضيت به أولى، | أو | من رضيت به منهم أ . ول من وصل إليها الخبر، ولا خيار لها بعد ذلك. وإن كانت مع زوج ثُ . م تز . وجت بآخر؛ فهذا زنى ولا صداق لها على الأ . ول ولا على الثاني. وإن لم يطأ لم تحرم على الأ . ول. ولا يحلّ للرجل تزويج أمّ امرأته التي لم يدخل بها، ولا عمّتها، لا تُجمعُ الْمَرأةُ على » : ولا خالتها وهي عنده؛ لمِا روي عن النب . ي ژ أن.ه قال .(1)« عَ . متِها وخالتِها ومكروه أن يتز . وج / 200 / الرجل امرأة كانت عند عمّه زوج أمّه . [.FEHôdG »a] :.dCE°ùe الربيبة لا يجوز تزويجها إذا دخل بأمّها. وكذلك لا يجوز ابنة الربيبة؛ لأن.ها بنت، وما تناسل منها أيضًا فهو مثلها. .1965/5 ، 1) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ر 4820 ) ، ومسلم، مثله، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، ر 1408 .1029/2 UE`````à``c 252 الجزء الثالث عشر ولا يجوز تزويج ابنة ربيبه؛ لأن.ه لا يَجوز تزويج ابنة ربيبته، وكذلك ابنة ربيبته منها. [Egô«Zh ,AE°ù.dG .«H ™.édG »a] :.dCE°ùe وفي كتاب أبي قحطان قال: يكره أن يَجمع الرجل بين المرأة وربيبتها، وقد فعل ذلك من فعل في عصر الفقهاء ولم ينكروه. ويكره( 1) تزويج تركة الجدّ أبي الأمّ، والجدّ أبي الأب. ومن تز . وج ذات محرم منه وقال: حسبته جائزًا | لي |؛ فلا يسع جهل ذلك وعليه الحدّ. وقال بعض أصحابنا: يقتل ويلزمها هي بمطاوعته له ما يلزمه في ذلك. ومن علم من امرأة زنى( 2) فلا يتز . وجها ولو رجعت إلى الولاية. ومن تز . وج بامرأة ومات ولم يدخل بها؛ فلا يجوز لابنه أن يتز . وج بها. .( قيل: فلم يطأ الأب؟ قال: العقدة للنكاح( 3 وكذلك لو تز . وج رجل بجارية صغيرة ولم يدخل بها ثُ . م طلّقها لم يجز B A @ . : لولده تزويجه؛ لأن.ها ع . مته، وقد نكحها أبوه، قال الله تعالى النساء: 22 ) وهي زوجة. ) .F E D C 1) كذا في النسخ، والصواب أن يقول: مح . رم؛ لأ . ن الجدّ أب وإن علا فزوجاته كلها أمهات ) . ما نكح الآباء، فلا يجوز زواجها أبدًا، وقد كان يستعمل مصطلح الكراهة فيما ِ محارم وم مضى في بعض ما يَحرُم، والمقصد منه التحريم، والله أعلم. 2 ) في (م): الزنا. ) 3 ) في (أ): والنكاح. ) باب 13 : ما يحرم من النكاح 253 [E.aô©j ’ âNCG E.«a ¬d .E.e .e êGh.dG OGQCG ..«a] :.dCE°ùe ومن كان له أخت فدخلت في بيت أو في قرية؛ لم يكن له أن يتز . وج من تلك القرية أو البيت امرأة، إ . لا ببيان أخته من سواها من نساء ذلك البيت أو القرية، فإن فعل فوافق / 201 / أخته كان هالكًا، وإن وافق سواها كان آثمًا. وفي( 1) هذه المسألة اختلاف بين أصحابنا؛ فأباح له بعضهم: التزويج ح . تى يعلم أخته بعينها، وليس هذا القول موافق لأصولهم، والقول الأ . ول أشبه بأصولهم وأنظر في باب القياس وأقوم في الح . جة. قال: ويقع له معرفة أخته من جملة نساء تلك القرية أو البيت من وجوه؛ أحدها: أن تكون أخته امرأة كبيرة فيتز . وج امرأة صغيرة صب . ية. أو تكون أخته صب . ية فيتز . وج امرأة كبيرة السنّ. أو يكون اسم أخته زينب فيتز . وج امرأة اسمها عمرة؛ فهذه دلائل تدلّه على معرفة أخته من سواها. فإن اشتبه عليه معرفتها من سواها لم يكن له أن يتع . دى إلى غير ما أبيح له إ . لا بيقين، والله أعلم بصواب ذلك وعدله. [QE¨°ûdG .E.f »a] :.dCE°ùe .(2)« لا شِغَارَ فيِ الإِسلَام » : أنس بن مالك: عن النب . ي ژ كان يقول ونكاح الشغار: الذي نهى عنه النبيّ ژ ؛ هو: أ . ن الرجل كان في الجاهلية يزوّج امرأة هو وليّها من رجل على غير صداق، على أن يزوّجه الآخر امرأة هو وليّها بغير صداق، يجعلون صداق هذه صداق الأخرى. يقول أحدهما 1 ) في (م): وهي في. ) 2 ) رواه الربيع، عن أبي سعيد بمعناه، كتاب النكاح، باب ( 24 ) فِي الأوليِاء، ر 514 . ومسلم، ) . عن ابن عمر بلفظه، فِي النكاح، ر 3530 UE`````à``c 254 الجزء الثالث عشر لصاحبه: أشغرني أختك على أن أشغرك ابنتي؛ فهو مبادلة امرأة بامرأة على غير صداق. وأصل الشغر: من شغر الكلب، وهو: أن يرفع رجله ليبول؛ فكنّى بذلك عن هذا الاسم، وجعله علمًا له. وأظنّ أنّ أبا حنيفة يجوّز نكاح / 202 / الشغار مع علمه بالنهي، وأوجب الصداق وتأ . وله، ولا أعلم أ . ن أحدًا وافقه من منتحلي العلم على ذلك. [AE°ù.dG .e .ô.jh .ôëj E.«a] :.dCE°ùe ولا يجوز للح . ر والعبد تزويج الإماء من أهل الكتاب. ويكره أن يتز . وج الرجل امرأةً أ . مها زوجة ابنه. [E..q.£a ICGôeG ¬àënJ .Ec ..«a] :.dCE°ùe ومن كان تَحته امرأة فطلّقها ثلاثًا فلا ينكح أختها ح . تى تنقضي ع . دة أختها التي طلّق؛ لأن.ه لا تعتدّ أختان من رجل واحد. وقال قوم: فكما كانت ممنوعة من الأزواج فكذلك هو ممنوع. وكذلك لو كان معه أربع فطلّق واحدة؛ لم يتز . وج خامسة ح . تى تنقضي ع . دة الرابعة التي طلّقها( 1)؛ لأن.ه لا تعتدّ خمس نساء من رجل. ومن طل.ق امرأة فتز . وجت آخر فمات عنها، ثُ . م قامت الب . ينة أن.ه أخوها من الرضاعة؛ فَإن.ها لا تحلّ للأ . ول ح . تى تنكح زوجًا غيره حلال؛ لأ . ن نكاحها ليس بنكاح حلال. ولو كان حلالاً ورثته، وواجب أخذ صداقها إن كان أخوها ذلك دخل بها ح . يا كان أو ميتًا. .« عدة التي طلق » :( 1 ) في (م ) باب 13 : ما يحرم من النكاح 255 [EgE.©eh ..«HôdG ..M »a] :.dCE°ùe والربيبة مُحرّمة إذا كانت الأمّ مدخول بها. والربيبة هي: ابنة المرأة من غيره، وَإن.مَا سمّيت ربيبة؛ لأن.ه يرب.يها، وأصلها مربوبة، فصرف عن مفعولة إلَى فعيلة كما قيل: قتيل وجريح، والأصل: مقتول ومجروح. يقال: رب.ب فلان فلانًا، وربّى فلان فلانًا، قال الشاعر: ( ربّبها أهلُها وف . نقَها فخلقُها عَمَمُ( 1 ٍ حسنُ غذاء شعر: ( أَلَا لَيتَ شِعري هَل أَبيتَ . ن لَيلَةً بِح . رة لَيلى حَيثُ رَب.تَني أَهلي( 2 وأجمعت الأ . مة أ . ن الرجل إذا عقد على امرأة عقدًا فاسدًا، ودخل بها وهو جاهل بفساده أن.ها تحرم على ابنه وأبيه. [ôq °ùdG èjh.J »a] :.dCE°ùe وتزويج السرّ مكروه، وفيه اختلاف؛ بعض: أجاز إذا كان بب . ينة. وبعض: كره. وبعض: حرّم؛ فانظر فيه. وإن لم يكن وليّ فلا يثبت. وإن كان دخل بها ولم يكن التزويج بب . ينة ولا وليّ؛ فهو سفاح ولا صداق لها، ولا نُعْمَ عَيْن( 3) ولا يسع جهل هذا، فإن حملت منه بولد لحقه إذا لم يكن لها زوج معروف غيره. 1 ) البيت من المنسرح، لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1167 (ش). ) 2) البيت من الطويل، للرماح بن ميادة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن الأنباري: ) .248/ 130 . الحموي: معجم البلدان، 2 / الزاهر، 1167 (ش). البصري: الحماسة البصرية، 2 3) يقال: نُعْمَ عَيْن،ٍ ونَعامَ عَيْن،ٍ ونَعامَةَ عين،ٍ ونُعْمَةَ عين،ٍ ونُعْمى عين،ٍ ك . له بمعنًى. أي أفعل ) ذلك كرامةً لك، وإنْعامًا لعينك وما أشبهه. انظر: الصحاح في اللغة، (نعم). UE`````à``c 256 الجزء الثالث عشر [ôq °ùdG êGhR .«gGôc ..s Y »a] :.dCE°ùe وكراهية تزويج الس . ر وإن كان بوليّ وشاهدين وصداق من جهات يكثر( 1) وصفها؛ منها: أ . ن المسلم ليس له التغرير بنفسه، ودخول مواضع يستراب منه الدخول إليها لا يدخل مثله فيها. ومنها: أن.ه إن حضره الموت لا تصل المرأة إلى ميراث في ماله، ولا إن أقرّ في مرضه نفعها | إقراره |، ولا ترث شيئًا. وإذا مات الشاهدان ثُ . م أنكرها الح . ق أو الزوجية لم يثبت لها شيء بدعواها عليه، ولها عليه يمين في ذلكَِ إذا كان ح . يا. وإن مات وادّعت شيئًا من الحقوق من قبل الزوجية لم يكن لها إ . لا ما صحّ؛ فمن ها هنا كرهنا ذلكَِ التزويج. . ما ِ وإن طلبت يمين الورثة ما يعلمون أن.ها زوجة، ولا أَ . ن عليه لها ح . قا م ت . دعي / 204 / في ماله عليهم من ميراثها منه فلها عليهم اليمين. . ما يدلّ على كراهية ذلك التزويج: أن.ه لو مات الزوج وجاءت بولد ِ وَم منه لم يصل إلى شيء من مال أبيه من ميراثه بدعواها إ . لا بص . حة. وكذلك لو كان ح . يا فأنكرها الزوجية لم تصل إلَى نفقة عليه في الحكم. وكذلك لو أنكر الولد أن.ه ليس هو ولده لم يصل الولد( 2) إلى شيء؛ فمن هذا كرهنا ذلك. 1 ) في (م): يكره. ) .« لو أنكر الوالد... لم يصل الوالد » :( 2 ) في (م ) باب 13 : ما يحرم من النكاح 257 [IOh.ë.dG êGhR »a] :.dCE°ùe ولا يجوز للرجل أن يتز . وج محدودة على الزنى إ . لا أن يكون أيضًا محدودًا، وإن كانت محدودة على غير ذلك فلا أعلم به بأسًا، والله أعلم. [ICGôeEH .fR .e ..M »a] :.dCE°ùe ومن زنى بامرأة لم يجز له تزويجها ولا لابنه ولا لأبيه، وما ولدت فجائز لأبيه ولا يجوز له هو، وهو قول ابن مسعود وعائشة والبراء بن عازب. وعن البراء بن عازب أن.ه قال: من زنى بامرأة ثُ . م تز . وجها فهما لا يزالان زانيين، وكذلك عند أصحابنا. ووجدت عن جابر بن زيد 5: أن.هما زانيان ما اجتمعا، أو قال: ما اصطحبا؛ لأ . ن نكاحهما الأخير حرام، فهما على حكم الزنى في الأولى والآخرة. وعن جابر أيضًا: أن.ه لا يتز . وجها أبدًا، وليجعل بينهما البحر الأخضر، وهذا رأينا. أ . يمَا رَجُل زَنَى بامرأةٍ ثُ . م » : | وفي بعض الكتب: عن النب . ي ژ | أن.ه قال لا نكِاحَ » : 1)، وروي عنه ‰ أن.ه قال )« تز . وجها فهُمَا زَانيانِ إلى يوم القيامةِ والله أعلم. ،« بعدَ سِفَاح «؟ أ . وله سفاح وآخره نكاح » : فإن احت . ج / 205 / محتجّ بقول ابن ع . باس 1) رواه عبد الرزاق، عن ابن مسعود موقوفًا بمعناه، باب الرجل يزني بالمرأة ثُ . م يتزوجها، ) .336/9 ، 205 . والطبراني في الكبير مثله، ر 9670 /7 ، ر 12798 UE`````à``c 258 الجزء الثالث عشر قيل له: إن.مَا قال ابن ع . باس ذلك في مشرك زنى بمشركة ثُ . م تز . وجها في الإسلام؛ فهذا جائز حلال كما قال ابن ع . باس؛ لأ . ن ما كان فيه من الشرك بالله أعظم من الزنى. وقد روي أن.ه تز . وجها وهي نصرانية فتم . جست، وقد قال الله | تعالى | : ،( الأنعام: 156 ) . § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . . } | { ~ ے فذكروا أنّ الكتاب من . زل على اليهود والنصارى ولم يذكر طائفة ثالثة. وأمّ الأمّ مح . رمة واسم الأمومة واقع عليها. لا تُنكحُ المرأةُ على ع . متِها ولا على » : روى أبو هريرة أ . ن النب . ي ژ قال خالتِها، ولا الع . مة على بنتِ أخيها، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها، لا الصغرَى .(1)« على الكبرَى، ولا الكبرَى على الصغرَى ولا يجوز تزويج المجوس . ية ولا السامري.ة ولا الصابئة؛ لأ . ن الله تعالى حرّم نكاح المشركات، وأباح من جملتهنّ الكتابيات، وهؤلاء لسن من الكتابيات، ولا نعلم أ . ن أحدًا أجاز تزويج المجوسيات إ . لا ما ذكر عن حذيفة أنّه تز . وج امرأة( 2) كانت مجوس . ية، وقد قال بعض: إ . ن الرواية عنه ضعيفة؛ لأن.ه خبر مرسل. [AE°ù.dG .e .ôëj E.«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة ثُ . م غاب عنها سنين فتز . وجت بآخر فولدت منه ولدًا، فبلغ الأ . ول الخبر فوصل وأقام الب . ينة أن.ها امرأته؛ فَإن.ها قد خانت الأ . ول وبطل ، 1 ) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بمعناه، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، ر 2065 ) 224 . والترمذي مثله، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، /2 .433/3 ، ر 1126 .« حذيفة أن امرأته » :( 2 ) في (أ ) باب 13 : ما يحرم من النكاح 259 عنه صداقها، وحرمت تزويجها الأخير وغ . رته فلا حقّ لها عليه، والأولاد لمن كانت / 206 / على فراشه بشبهة التزويج وهو الأخير. ومن كانت له زوجة فلا يجمع إليها بنت أختها ولا بنت أخيها. فإن ماتت جاز له أحد هاتين. وكذلك إن طلّقها جاز له أن يتز . وج إحداهما بعد انقضاء الع . دة. ومن تز . وج بخالة امرأته ثُ . م دخل بها حرمت عليه وفرّق بينهما. فإن كانت امرأته بنت الخالة أو بنت ع . متها فلا تحرم عليه، ولكن يكره لحال القطيعة، وكذلك الع . مة والخالة، فإن لم يكن دخل بهنّ فرّق بينه وبين المؤخّرة، فإن دخل فعليه الصداق. وكره الربيع أن يتز . وج الرجل بامرأة ويتز . وج ابنه بأمّها. ومن تز . وج امرأة ثُ . م طلّقها قبل أن يدخل بها لم يجز لابنه تزويجها. [UC’G ..jôJh ,âNC’G êGhR »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج أخته من رضاع أو نسب متعمّدًا قتل. | و | روي أ . ن عبد الملك بن مروان أتي برجل قد تز . وج بتريكة أبيه؛ فقال له: تز . وجت أمّك؟ قال: ليست بأمّي، ولكن كان أبي تز . وجها، أو زوجة أبي. فقال: لا جهل في الإسلام؛ فأمر به فقتل. فبلغ ذلك جابر بن زيد فقال: أحسن عبد الملك وأجاد. [I.°SE.dG .ë.fC’G ¢†©H »a] :.dCE°ùe ومن نكح امرأة في دبرها فعليه صداقها، وقد حرم عليه تزويجها ولا تحلّ له أبدًا. UE`````à``c 260 الجزء الثالث عشر ومن زوّج نفسه مع شاهدين بامرأة من عشيرته ووليها في البلد قريب منه 207 / فلا يجوز. فإن بلغ | ذَلكِ | الوليّ ورضي بذلك وج . وزه فجائز. وإن كان / قد وطئ على التزويج الأ . ول ثُ . م أتمّ الوليّ بعد الوطء فلا يجوز ذلك. ومن تز . وج بشهادة الصبيان ثُ . م لم يدخل ح . تى بلغوا وشهدوا؛ فالنكاح لا يثبت. فإن وطئ فرّق بينهما. .dCE°ùe ومن تز . وج امرأة فولدت عنده على أربعة أشهر، وقالت: كان مضروبًا في بطني؛ فرّق بينهما وأخذت صداقها. ومن زنى بامرأة لم يجز لابنه أن يتز . وجها؛ لأ . ن الله تعالى يقول: .. D C B A @ . والنكاح: اسم يقع على العقد والوطء جميعًا؛ فالعموم يوجب ذلك، سواء كان النكاح عقدًا أو وطئًا بظاهر الآية. فإن قال قائل: إ . ن النكاح المطلق هو العقد دون الوطء، والوطء يعقل ؟( بدليل( 1 قيل له: الفرق بينك وبين من يقول لك: إ . ن النكاح المطلق هو الوطء والعقد يعقل بدليل، وكيف لا يقع اسم النكاح على الوطء وقد قال 2)، وقال في الحيض: )« إ . ن الله لعن الساعِي بالنميمة والناكح يَده » : النبيّ ژ 3) يريد غير الوطء. )« ٍ جامعوه . ن في البيوتِ وَاصنعُوا ك . ل شيء » 1 ) في (م): بذلك. ) 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .67/1 ، 3 ) رواه أبو داود، عن أنس بن مالك، باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، ر 258 ) .313/1 ، والبيهقي، عن أنس، باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع، ر 1396 باب 13 : ما يحرم من النكاح 261 [Egô«Zh ,.dEîdG ..n Yn ..s ©dG êGhR »a] :.dCE°ùe وقال أبو جعفر: من تز . وج امرأة على ع . متها أو خالتها حرمت الأخيرة. وقال أبو زياد: يفرّق بينهما جميعًا. وقال مُح . مد بن محبوب | رحمه الله | : على قول من يقول في الأختين: إن.هما يخرجان جميعًا يخرج هاتان جميعًا. وعلى قول من يقول: تخرج الأخيرة منهما، تخرج الأخيرة من هاتين. / 208 / قال: وأقول: إن.ه يفرّق بينه وبينهما جميعًا. ولا تز . وج المرأة على ع . متها ولا خالتها؛ لمِا روي عن النب . ي ژ أن.ه قال: 1). وخالة المرأة وع . متها في الحرمة )« لا تجمع على المرأة ع . متها ولا خالتها » سواء. ومن كان له زوجة فلا يجمع إليها بنت أخيها ولا بنت أختها، فإن ماتت جاز له أخذ هاتين، وكذلك إن طلّقها جاز له أن يتزوّج إحداهما بعد انقضاء الع . دة. ومن تز . وج بخالة امرأته ودخل بها حرمت عليه وفرّق بينهما. فإن كانت امرأته بنت الخالة وابنة ع . متها فلا تحرم عليه، ولكن يكره لحال القطيعة. وكذلك الع . مة والخالة، فإن لم يكن دخل بهنّ فرّق بينه وبين الآخرة( 2)، فإن دخل فعليه الصداق. ولا يتز . وج المرأة على ع . متها ولا خالتها ولا بنت أختها ولا بنت أخيها، فإن طلّقت فلا تتز . وج هؤلاء ح . تى تنقضي ع . دة التي طلّق. فإن تز . وج قبل أن .«... لا تجمع المرأة على » : 1 ) انظر حديث ) 2 ) في (م): المؤخرة. ) UE`````à``c 262 الجزء الثالث عشر تنقضي ع . دة التي طلّق فرّق بينهما إن كان دخل بها. فإذا انقضت ع . دتها تز . وج بها إن شاء، وإن كان لم يدخل بها فرّق بينهما ح . تى تنقضي ع . دتها أيضًا، ثُ . م إن شاء راجعها بنكاح جديد وإذن الوليّ. وكان أبو زياد يفرّق بينهما إذا تز . وجها قبل انقضاء ع . دة التي طلّق. وكان أبو عبد الله: يقف عن( 1) الفراق، ثُ . م رجع إلى قول أبي زياد، وقال بالتفرقة بينهما. وبعضهم: وقف / 209 / عن الفراق بينهما. ومن تز . وج امرأة فأق . رت أن.ها حامل وتب . ين له ذلك، فليس له أن يطأها وينفسخ النكاح. وإن وطئ فلها الصداق بالوطء. فإن كانت تع . مدت لإجازته على نفسها وهي تعلم أن.ها حامل فلها الصداق، إ . لا أن تعلم أنّ الحامل لا يجوز لها التزويج وتع . مدت على ذلك فلا صداق لها. [ôFGôëdG .e ™°ùàdG .E..H .Eb ..«a] :.°üa أجاز بعض أهل الكلام نكاح تسع من الحرائر؛ واحتجّ في ذلك بقول النساء: 3)، | فهذه ) . b a ` _ ^ ] \ [ Z . : الله 8 تسع؛ لأ . ن مثنى اثنتان وثلاث ثلاث، ورباع | أربع، وكأن.ه يقول: فانكحوا اثنتين وثلاثًا وأربعًا فهذا تسع. قال: الدليل على ذلك أنّ رسول الله ژ مات عن تسع ولم يطلّق له الله ( تعالى في القرآن إ . لا ما أطلق لنا، وهذا خلاف لقول الله تعالى، فإ . ن( 2 | الله 8 | لم يجز بهذه الآية أكثر من أربع، وعلى هذا إجماع الأ . مة وأهل المعرفة باللغة، وَإن.مَا هذا شيء خصّ الله تعالى به نب . يه ژ . 1 ) في (أ): عَلَى. ) 2 ) في (م): قال. ) باب 13 : ما يحرم من النكاح 263 وأ . ما قوله: إ . ن الله تعالى لم يطلق للنبيّ ژ في القرآن إ . لا ما أطلق لنا؛ فهذا أيضًا محال يخالف الإجماع؛ لأن.ه قد أطلق له ‰ أشياء حظرت علينا، وحظر عليه أشياء أطلقت لنا؛ فلهذا أجمعت الأمّة على / 210 / حظر تزويج أكثر من أربع. وال . س . نة به واردة: قول النبيّ ژ لمن أسلم وتحته أكثر من .« اختر منه . ن أربعًا » : أربع نسوة ومنها: أن.ه ‰ مات عن تسع، ولم يجز( 1) لأحد منّا ذلك. ومنها: أن.ه ‰ حرّم عليه النساء بعدهنّ والاستبدال بهنّ. ومنها: أن.ه كانت الهبة في النكاح جائزة له دوننا، قال الله تعالى: . ¥ الأحزاب: 50 ) فالهبة كانت له خاصة دون أمّته. ) . . © ¨ § ¦ ¾ . : ومنها: أن.ه حرّم على أ . مته أخذ أحد من نسائه بعده، قال الله تعالى I . .E E E E C . . . . A . A . الأحزاب: 53 )، ولذلك س . مى نساءه أ . مهات المؤمنين، ) . . . . I فليس هذا لغيره منّا؛ لأن.ا لنا أن ننكح أزواج بعضنا بعضًا بعد الفراق أو الموت، وكم من أحكام في القرآن على النبيّ ژ ولَه( 2) مخالفة لمِا لنا وعلينا فيه، فبطل وبان فساد قول من قال بجواز نكاح تسع، وبالله التوفيق. [..©H hCG .ƒN.dG ..b ¥Gô.dG »a] :.dCE°ùe وإذا تز . وج رجل بامرأة صغيرة كانت أو كبيرة ثُ . م فارقها قبل الدخول بها . e d . : أو بعده، لم يحلّ له أن يتز . وج بأمّها؛ لقول الله 8 (النساء: 23 ) يعني: وح . رم تزويج أ . مهات نسائكم جميعًا / 211 / | مبهمة صغيرة كانت أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل، فإن فعل ذلك حرمتا جميعًا |. 1 ) في (أ): يكن. ) 2) في (أ): - وله. ) UE`````à``c 264 الجزء الثالث عشر فإن تز . وج امرأة ثُ . م فارقها قبل الدخول بها فحلال له تزويج ابنتها؛ لقول النساء: 23 )، يعني: وح . رم عليكم تزويج بنات ) . f . : الله 8 t s r q p o n m l . نسائكم من غيركم في تزويج ربائبكم ما لم تدخلوا بأ . مهاتهن، فمن دخل . v u بامرأته فقد حرم عليه ابنتها من غيره. فمن تز . وج بامرأة ولم يدخل بها ح . تى تز . وج ابنتها ووطئ الابنة؛ فَإن.ه يفرّق بينهما، ولها الصداق كاملاً، وللأ . م نصف الصداق ويفارقها؛ لأن.ه هو الذي أدخل الحرمة عليها. وإن كان تز . وج البنت قبل الأمّ ثُ . م وطئها، ثُ . م تز . وج بالأمّ بعد ذلك؛ فَإن.ه يفارق أمّها، ويمسك ابنتها إن لم يكن وطئ الأمّ، وإن كان | قد | وطئ حرمتا جميعًا. فإن تز . وج البنت ولم يدخل بها، ثُ . م تزوّج الأمّ فدخل بها فوطئ البنت بعد دخوله بالأم؛ فإن للبنت صداقًا ونصف صداق، أ . ما الصداق بوطئه إي.اها، ونصف الصداق من قبل الحرمة، وللأم صداقًا تا . ما. وقال بعض: إن.ه إذا تزوج الأم أ . ولاً ولم يدخل بها، ثُ . م تزوج البنت آخرًا فدخل؛ أن للبنت الصداق لدخوله بها، ولا شيء للأم. فإن دخل بالأ . م بعد دخوله بالبنت فلها صداق بالدخول، ولا شيء لها بالتزويج / 212 / الأ . ول، والقول الأ . ول أحب إل . ي، والله أعلم. [¢ù.©dGh AEHB’G ..Y AE.HC’G AE°ùf èjh.J »a] :.dCE°ùe وحرام تزويج نساء الأبناء على الآباء، دخل بِهِ . ن الأبناء أو لم يدخلوا؛ .( النساء: 23 ) . { z y x w . : لقوله تعالى باب 13 : ما يحرم من النكاح 265 وكذلك حرام تزويج نساء الآباء علَى الأبناء، دخل بهنّ الآباء أو لم ( النساء: 22 ) .F E D C B A @ . : يدخلوا؛ لقوله تعالى يعني: ما قد مضى قبل التحريم؛ فنساء .J I H G . الحرائر والولائد الآباء على الأبناء حرام، دخل بِهِ . ن أو لم يدخل | بهنّ | ، ونساء الأبناء حرام على الآباء كذلك دخل بِهِ . ن أو لم يدخلوا | بهنّ | ، وكلّهنّ في الحرمة سواء صغارًا كنّ أو كبارًا، واسم الزوجات واقع عليهنّ. فأمّا تزويج الرجل امرأة من تب . ناه فجائز، وقد كان النبيّ ژ تب . نى زيد بن حارثة ثُ . م تز . وج امرأته بعد ما طلّقها زيد، فعاب عليه المنافقون واليهود ولم يكن زيد ابنًا . { z y x |w | . : فنزلت للنبيّ ژ من صلبه، وَإن.مَا هو تب . ناه ژ ، والله أعلم. وقال أبو عبد الله: من تز . وج امرأة ثُ . م طلّقها ولم يدخل بها ولا م . س ولا نظر، فلا يحلّ له أن يتز . وج بأمّها إ . لا أن تكون ابنتها لم ترض به زوجًا. فإن كانت يتيمة ثُ . م طلّقها قبل أن ينظر أو يمسّ، ثُ . م أراد تزويج أمّها فلا يتز . وجها ح . تى تبلغ اليتيمة، فإن رضيت به زوجًا لم تحلّ له أمّها، وإن لم ترض به زوجًا وكانت كارهة / 213 / له إلى أن بلغت فلا بأس عليه في تزويج أمّها، إذا لم يكن مسّها ولا نظر إلى فرجها. : 8 ¬dƒb »a] :.°üa [.{ z y x w . z y x w . : سئل ابن ع . باس عن قول الله 8 }. فلم يب . ين دخل بها أو لم يدخل؟ فقال ابن ع . باس: أبهموا ما أبهم الله. 266 .©a hCG .ƒb .e .E..dG ¬H .ôëj Ee UE`H 14 ومن طلب إلى قوم امرأة فأجابوه فقال: ح . تى أنظر إليها، فأروه امرأة فرضي وزوّجوه؛ فل . ما أدخلوها عليه إذا هي غير التي رأى؛ فإن كان دخل بها فليعطها مهرها، ولا يجوز له المقام معها إن أراد؛ لأن.ه إن.مَا تز . وج ذلك الوجه الذي رآه. وإذا زنت امرأة ثُ . م تز . وجت رجلاً ولم يعلم الرجل، ثُ . م علم وكان ذلك صحيحًا ردّ ذلك. فإن كان قد وطئ وقد علم من المرأة توبة بعد ذلك وإصلاحًا، أو لم يعرف منها توبة ولا إصلاحًا؛ فلا يحلّ له المقام معها والصداق عليه. ومن وهب ابنته أو ابنة عمّه أو من يلي نكاحه لرجل، فقبل الرجل المرأة ودخل بها فليس هذا بنكاح، ولو شهد الشهود على الهبة، والفروج ( لا توهب ويفرّق بينهما، ولا تحلّ له أبدًا، ولها كصداقات نسائها إن كان( 1 دخل بها. ولا يحلّ فرج امرأة إ . لا بتزويج أو بملك يمين، إن.مَا كانت الهبة خالصة للنب . ي ژ دون المؤمنين. .« إذ قد » :( 1 ) في (أ ) باب 14 : ما يحرم به النكاح من قول أو فعل 267 ومن رأى امرأة متج . ردة من خلف ستر يشفّ ح . تى يتبيّن من الشفاف بدنها( 1) فهو آثم، وتنتقض طهارته وتحرم عليه. [E..eQEëeh .ƒ...dGh .cE.dG .E.f »a] :.dCE°ùe ومن أتى رجلاً في دبره فلا يحلّ للفاعل أن يتز . وج ابنة المفعول به، ولا المفعول به يتز . وج ابنة الفاعل. ويجوز أن يتزوج الفاعل بأخت المفعول به. وأرى أن يك . ف عن التزويج ح . تى تنقضي العدّة( 2)، ولا يتزوج أمّه ولا ابنته. ومن نكح غلامًا؛ لم يجز( 3) له تزويج أمّه ولا ابنته، ولا بأس بأخته. وعن مسبّح: أن.ه لا بأس أن يتز . وج الفاعل بأ . م المفعول به. وبعض: أجاز أن يتز . وج الأسفل المنكوح ابنة الناكح. ولا يجوز للناكح تزويج بنت المنكوح أبدًا. ويوجد( 4) عن الشيخ أبي مُح . مد 5 : إجازة تزويج الناكح ابنة المنكوح في بعض التقييدات عنه، والله أعلم. وفي موضع آخَر عنه: أن.ه لا يجوز. وكره بعض الفقهاء تزويجها، ولم يروا حرامًا. [ôH.dGh êô.dG ¢u ùe »a] :.dCE°ùe ومن م . س فرج امرأة فوق الثياب فمسّت هي فرج الرجل؛ فلا خير فيها ولا يتز . وجها، وكذلك قول الفقهاء. وعن أبي عثمان: أن.ه لم ير مسّها كمسّه. وزعم عبد المقتدر: أنّ موسى قال: مسّها كمسّه. 1 ) في (ن): ثديها. ) 2 ) كذا في (أ)، ولا ندري أي عدّة يقصد؟! أو يقصد عدّة أخت المفعول به؟!. ) 3 ) في (م): يحل. ) 4 ) في (م): ووجدت. ) UE`````à``c 268 الجزء الثالث عشر ومن مسّ فرج امرأة برجله أو بركبته أو ببعض جسده ثُ . م تابا جميعًا؛ فلا أرى له أن يتز . وجها. وقال أبو مُح . مد: ومن مسّ بيده أو بخشبة فكلّه سواء. ومن مسّ بخشبة 215 / ثُ . م تز . وجها بعد ذلك فإن.ي أكره له. / ومن مسّ فرجها بقدمه جاز له أن يتز . وجها. ومن مسّ من امرأة الشقّ لم يتز . وجها. ومن مسّ دبر امرأة لم يتز . وجها. وكره بعض الفقهاء تزويجها ولم يروه حرامًا. وإن مسّ دبرها ثُ . م طلّقها فنصف الصداق، ولا أرى الدبر مثل القبل. وعسى إذا مسّ مخرج الغائط لم يتز . وجها، وكان لها الصداق كاملاً إذا طلّقها، والله أعلم. ومن مسّ بفرجه فرج جارية صب . ية من شهوة ثُ . م تز . وج بأمّها؛ فلا يحلّ له تزويج أمّ هذه الصب . ية ولا إمساكها، وعليه مفارقتها. وإن ه . مت امرأة أن تصرع عن دابة فانتهزها رجل أن لا تقع، فوقعت يده على فرجها ؛ فلا يتز . وجها. ومن وطئ امرأة أو نظر إلى فرجها أو مسّه من تحت الثوب، فلا يتز . وج ابنتها ولا ابنة ابنتها، ولا أحدًا من بناتها أسفل من ذلك، ولا أمّها ولا جدّاتها فوق ذلك. ولا يحلّ له تزويج من هؤلاء من نسب ولا رضاع. والمسّ من فوق الثوب لا يحرّم. ومن مسّ فرج امرأة فم . كنته من الم . س؛ فلا ينبغي أن يتز . وج بها. ومن لمس فرج امرأة بيده أو بفرجه لشهوة لم يكن له تزويجها. باب 14 : ما يحرم به النكاح من قول أو فعل 269 وإن مسّه من فوق الثوب؛ فأرجو أن يجوز له تزويجها. وما أحبّ له ( أخذ امرأة على هذه الصفة إذا كان ذلك عادة لها. وكذلك إن عبث ببدنها( 1 216 / ونظرَه إ . لا( 2) الفرج. / ومن مسّ فرج صب . ية رباعية لغير شهوة جاز تزويجها. والفرج إن.مَا هو المنفرج. [..©dG hGC CE£îdEH ICGôeG êôa ¢q ùe »a] :.dCE°ùe واختلف أصحابنا: في مسّ فرج امرأة( 3) خطأ؛ فح . رمها بعض، ولم يحرّمها آخرون. ومن مسّ أو نظر ثُ . م لم يدر أكان عمدًا أو خطأ؛ فمختلف في الم . س. ولا بأس بتزويجها في النظر ح . تى يعلم أن.ه تعمّد لذلك، ولا تحرّم على شبهة. ومن مسّ فرج | أمّ | امرأة عمدًا أو خطأ حرمت عليه امرأته. وأ . ما النظر فح . تى ينظر عمدًا، ولا بأس بالخطأ، ولا تحرم بذلك. وليس والد امرأته مثل أمّها. ولا تحرم امرأته بنظره إلى فرج والدها ولا مسّه، وإن جامعه فسدت عليه امرأته. وإن كان وطئه من قبل فلا يحلّ له تزويج ابنته أبدًا. ومن مسّ ظاهر فرج امرأة؛ فلا بأس عليه في تزويجها ح . تى يمسّ باطنه، وإن مسّ دبرها ففيه اختلاف. 1 ) في (ن): بثديها. ) 2 ) في (أ): إلى. ) .« في مس فرج المرأة » :( 3 ) في (ن ) UE`````à``c 270 الجزء الثالث عشر [êhô.dG ¢q ùe »a] :.dCE°ùe وإن مسّت امرأة فرج زوج ابنتها وهي ناعس، أو خطأ، لم تحرم عليه .( امرأته( 1 وإن م . ست امرأة فرج رجل فلا يتز . وجها. وقيل: لا بأس بتزويجها؛ لأ . ن مسّها ليس كمسّه. ومن غسل( 2) فرج ابنته وهي صب . ية؛ فلا بأس عند بعضهم. ومن ضمّ أمّ امرأته ولمس بها غير الفرج لم تحرم عليه امرأته. /217/ ومن وضع الفرج على الفرج من فوق الثوب ح . تى أنزل؛ قال أبو عبد الله: لا يحرمها عليه، فإن أراد أن يتنزّه فذلك إليه. .dCE°ùe وإن مسّت امرأة فرج رجل ح . تى أنزل؛ فالسلامة من تزويجها أسلم لحال مطاوعته وإنزاله. وقال أبو عبد الله: في رجل مرّت عليه ابنته وهي صب . ية فنخس بأصبعه أو نال( 3) بيده فرجها ح . تى مسّه لاعبًا معها من غير شهوة؛ أن.ه إن كانت يده م . ست شيئًا من شقّ الفرج حرمت عليه امرأته. وإن كانت يده لم تمسّ شيئًا من الشقّ وَإن.مَا م . ست ما حول ذلك لم تفسد عليه امرأته. .« وهو ناعس... زوجته » :( 1 ) في (ن ) .« نسخة مس » :( 2 ) في (أ ) .« أو قال » :( 3 ) في (أ ) باب 14 : ما يحرم به النكاح من قول أو فعل 271 [êhô.dG .dEG ô¶.dG »a] :.dCE°ùe ويحرم التزويج النظر إلى الفرج تعمّدًا، وأ . ما نظر البدن فلا يحرم التزويج. ومن نظر | إِلَى | فرج امرأة بغير تعمّد فنظر الشقّ بعينه ثُ . م غ . ض بصره، ولم يتبع النظرة النظرة فلا بأس عليه في تزويجها. هذا إذا وقع بصره عليها فلا يتز . وجها؛ لأن.هم قالوا: ات.باع النظرة النظرة يزرع الشهوة ويورث الحسرة. وإن كان نظره إي.اها نظر منها غير الفرجين؛ فلا بأس بتزويجها ولو تعمّد لذلك، وعليه التوبة والاستغفار لنظره إلى بدنها متعمّدًا. ومن مسّ ظاهر فرج امرأة فلا بأس عليه في تزويجها ح . تى يمسّ باطنه. وإن مسّ دبرها ففيه اختلاف. والرجل( 1) إذا زنى بامرأة أو نظر إلى فرجها مستمتعًا بذلك منها؛ .( فلا يجوز له تزويجها. وقد خالفنا في ذلكَِ من خالف منهم الشافعي( 2 | ومن نظر إلى شيء من حدود فرج من تحت الثوب فلا يتزوّجها | . ومن نظر إلى فرج امرأة أو مسّه / 218 / بيده فلا يحلّ له تزويجها ولا لابنه | ولا لأبيه | . ( ومن تز . وج امرأة فنظر فرجها أو م . سه ثُ . م طلّقها؛ فلا يجوز له أن يتزوّج( 3 ابنتها. 1 ) في (م): والنظر. ) 2 ) كذا في النسخ، وقد ذكر هذِه المسألة بنحوها قبل حين. ) 3 ) في (م): ينكح. ) UE`````à``c 272 الجزء الثالث عشر ومن نظر فرج امرأة متعمّدًا حرمت عليه أمّها وابنتها وما كان من أولادهنّ. وقال أبو عبد الله: لا يحلّ لرجل وطئ امرأة أو نظر إلى فرجها أو م . سه من تحت الثوب أن يتز . وج بابنتها، ولا ابنة ابنتها، ولا أحدًا من بناتها أسفل من ذلك، ولا أمّها ولا أحدًا من جدّاتها فوق ذلك. ولا يتز . وج من هؤلاء من نسب ولا رضاع. والفرج الذي يفسد مسّه أو نظره | موضع | النكاح هو الشقّ، والشقّ كلّه فرج، وأ . ما موضع الشعر فلا يفسد نظره ومسّه النكاح. .dCE°ùe ومن نظر إلى فرج صب . ية لم تبلغ متعمّدًا؛ ففيه اختلاف؛ منهم: من أجاز تزويجها. ومنهم: من لم يجز. وإن كان نظر إليها بشهوة فلا يتز . وجها بلا خلاف. و | ذلك | إذا نظر إلى .( الفرج المنفرج. قيل: وما الفرج المنفرج؟ قال: الشرج( 1 ومن نظر إلى فرج امرأة متعمّدًا بلا نشاط منه لها؛ فلا يجوز له أن يتز . وجها. ومن نظر إلى فرج صب . ية غير بالغ؛ فلا يتز . وجها. [êô.dG ..©e »a] :.dCE°ùe والفرج: اسم لجِميع( 2) عورات الرجال والنساء، والقبلان وما حواليهما كلّه فرج. 1 ) في (م): الشرخ. ) 2 ) في (م): يجمع. ) باب 14 : ما يحرم به النكاح من قول أو فعل 273 قال( 1) | الشاعر | : ( إ . لا كُميتًا كالقناةِ وَضابئًا بالفَرج بين لبانِه ويديهِ( 2 219 / فجعل ما بين يديه فرجًا. وكذلك فروج الجبال وفروج الثغور. / والعرب تس . مي الثغور: الفروج. والفرج: الواسع من الأرض. والفرج: الطريق، ويسمّون ما بين القوائم فروجًا. قال | حميد بن ثور الهلالي | : ( كأنّ هو . ي الريح بين فروجه أحاديث ج . ن زرن ج . نا بِجَيْهَما( 3 والفرج: الشقّ في نواحي الدرع، والجمع الفروج. جَيهم: موضع كثير الجنّ بالغور. [êhô.dG .dEG ô¶.dG »a] :.dCE°ùe 4)؛ فأ . ما أصحابنا فإن.مَا )« مَلعُونٌ مَن نَظَرَ فَرجَ امرَأَةٍ وَابنَتهَا » : جاء الحديث هذا معهم قياس. ومن نظر فرج ابنته أو ربيبته وهي صغيرة عمدًا فلا تحرم أمّها ح . تى يكون نظرًا مع شهوة. فإن نظر لشهوة حرمت عليه؛ فأ . ما ابنته البالغة وربيبته البالغة فإذا نظر فرجها عمدًا حرمت عليه أمّها. وقيل في البنت .( باختلاف( 5 1) في (م): لقول. ) 2 ) البيت من الكامل، لم نجد من نسبه. انظر: العين، التهذيب، اللسان؛ (فرج، ضبأ). ) 339 ) لحميد بن ثور بلفظ: / 3) البيت من الطويل، نسبه ابن المبارك في منتهى الطلب ( 1 ) ولم ينسبه. ،« كأن هزيز » : وعند الزمخشري في أساس البلاغة (فرج) بلفظ ،« تجاوب جن » 4 ) رواه عبد الرزاق، عن وهب بن منبه من التوراة بلفظه، ر 12744 . وابن أبي شيبة، عن أبي ) . 304 . والبيهقي، عن ابن مسعود موقوفًا بمعناه، ر 14343 /3 ، هانئ بمعناه مرفوعًا، ر 3 5) في (أ): اختلاف. ) UE`````à``c 274 الجزء الثالث عشر وإن نظر إلى فرج ابنته الصغيرة متعمّدًا ثُ . م عارضته الشهوة فلا تفسد أمّها عليه ح . تى يكون العمد مع الشهوة جميعًا. واختلفوا في البالغ إذا نظر فرج صب . ية عمدًا؛ فمنهم: من شدّد. ومنهم: من لم يحرّم نكاحها عليه إذا بلغت، إ . لا أن تكون دعته نفسه إلى تزويجها لما نظر منها؛ فَإن.ه لا يتز . وجها عندهم. ولا تحرم بنظره إلَى دبر أمّ امرأته. والوالد إذا نظر إلى فرج امرأة ابنه لم تحرم عَلَى ابنه؛ لأن.ها ذات محرم منه. وكذلك / 220 / من نظر | إِلَى | فرج أمّه متعمّدًا لم يضرّ ذلك أباه. ومن نظر فرج امرأة في الليل فلا بأس عليه بتزويجها. وإن نظر إلى فرج أمّها في الليل لم يحرم عليه تزويج ابنتها؛ لأ . ن الليل لباس، ولو كان في القمر؛ لأ . ن الله تعالى قد جعل الليل لباسًا، وقد علم أنّ فيه ظلامًا وقمرًا. فَأَ . ما من نظر بالنار أو النهار | أو | في الماء فلا يتز . وجها. وإن نظر الفرج في ظلّ الماء فلا بأس. ومن نظر فرج امرأة في المرآة فلا يتز . وجها، وأرجو أن.ه مختلف فيه ولا بأس بتزويجها. وعن عليّ بن عزرة: فيمن نظر إلى فرج امرأة في الماء عمدًا أن.ه لا يحلّ له نكاحها، وينتقض وضوؤه وصيام يومه في ذلك. وسمعنا: أن.ه من نظر فرج امرأة بالمرآة لم يحلّ له نكاحها. وقيل: فيمن ملك امرأة ثُ . م نظر فرجها في ظلّ الماء ثُ . م طلّقها أن.ه ليس لها إ . لا نصف الصداق. وقيل: الصداق كامل. باب 14 : ما يحرم به النكاح من قول أو فعل 275 ومن نظر فرج البنات حرمن هنّ وبناتهنّ ما سفلن، وأ . مهاتهنّ وما علون. وكذلك في الرضاع لا يتز . وج البنات وما ولدن وإن سفلن، ولا الأ . مهات وإن علون بالغًا ما بلغ. [ê.jEG ô«Z .e A•ƒdG »a] :.dCE°ùe ومن وطئ امرأة في دبرها ولم يولج؛ فلا يحلّ له تزويجها ولا أمّها ولا بناتها. ومن خالط امرأة من فوق الثياب لم يتز . وجها أنزل أو لم ينزل. والوطء من فوق / 221 / الثوب( 1) يحرّم النكاح، ولا يحرّمه المسّ من فوق الثوب؛ لأ . ن الوطء يولج. [â..dG êôa ¢q ùe hCG ô¶.dG »a] :.dCE°ùe قال: كان أبو زياد الو . ضاح بن عقبة يقول: إ . ن المسلمين قالوا: البنت عدوّة أبيها( 2) في البيت، أحسب أن.هم يعنون إن نظر إلى فرجها أو م . سه فسدت عليه امرأته. وقيل: عن هاشم الخراساني: إنّ نظره إلى فرج ابنته متعمّدًا أو مسّه لا يحرّم امرأته عليه. وقال أبو المؤثر فيما أحسب : وبقول هاشم نأخذ. ويكره للرجل أن يغسل فرج ابنته أو ينظر دبر ابنته أو يَمسّه، فإن فعل لم يفرّق بينه وبين امرأته. 1 ) في (أ): الثياب. ) 2 ) في (م): أمها. ) UE`````à``c 276 الجزء الثالث عشر [.bôu .àe .FE°ùe] ومن تز . وج امرأة ولم يدخل بها ح . تى تز . وج الابنة ووطئ الابنة؛ فَإن.ه يفرّق بينه وبينها ولها صداقها كاملاً، ولأمّها نصف الصداق، ويفارقها؛ لأن.ه هو الذي أدخل عليه الحرمة. وإن كان إن.مَا تز . وج بالابنة قبل الأمّ ثُ . م وطئها ثُ . م تز . وج بالأمّ بعد ذلك؛ فَإن.ه يفارق أمّها ويمسك ابنتها إن لم يكن وطئ أمّها، فإن كان وطئ أمّها ذهبتا جميعًا. وإذا م . رت امرأة على رجلين فقال أحدهما للآخر: هذه متزوّجة؟ فقال: نعم. قال: إن فارقها زوجها أو مات عنها أخذتها؛ فذهب الرجل فأعلمها بقوله فخرجت من عند / 222 / زوجها فليس له أخذها. فإن لم يعلمها قوله؛ فخرجت من زوجها فله أخذها. ومن تز . وج امرأة في بلد فوصل إليها ولم يعلمها فدعاها إلى نفسه فأجابته، وهي ترى أن.ه يصيب منها حرامًا وهو يظنّه حلالاً؛ فقد فسد النكاح ويفترقان. ومن عبث بامرأة في بطنها ح . تى أنزل، ثُ . م سالت النطفة ح . تى دخلت الفرج، ثُ . م أراد تزويجها؛ فإن لم يكن مسّ الفرج ولا نظر إليه من تحت الثوب فلا بأس أن يتز . وجها، إ . لا أن تكون قد حملت من تلك النطفة فلا يتز . وجها. ومن قال لامرأة رجل: لو خيّرت بينك وبين كذا من المال لاخترتك؛ فمكثت بعد ذلك ما شاء الله عند زوجها ثُ . م افترقا؛ فما أحبّ لهذا المتكلّم دَع مَا يريبكَ » : بهذا أن يتز . وجها، وهذا موضع الريب، وقال | رسول الله | ژ .« إِلَى ما لَا يريبُك باب 14 : ما يحرم به النكاح من قول أو فعل 277 [E...«H .Ec ôe’C ¬JCGôeG »a .q °T ..«a] :.dCE°ùe ومن كان له امرأة فعارضه فيها شكّ لأمر كان بينهما، فخاف أن يكون قد حرمت عليه، فسأل أخًا( 1) له فقال له: قد حرمت عليك أبدًا. قال: نعم. ثُ . م سأل المسلمين فلم يروا عليه في ذلك حرامًا، ثُ . م طلّقها ثلاثًا وتز . وجها أخوه ودخل بها فمكثت معه ما شاء الله أن يكون، ثُ . م قالت للذي كان زوجها أوّلاً: أخوك / 223 / يقول: لو كنت تحلّي له لأخرجتك؛ فأجابها فلِم تحلّي؟ أو ما لك لا تحلّي؟ قالت: فَإن.ه يقول: هو قال: إنك لا تحلّي له. فقال له: ذلك قد تركناه يعني الشكّ الذي كان قد عارضه فمكثت بعد ذلك ما شاء الله ثُ . م قضى بينهما فراق؛ فإ . ن المحلّة والمحلل له( 2) هالكان، ولا تحلّ لمن تحلّلت له. فإن تكن هذه المرأة إن.مَا تركت زوجها الأخير، أو تركها لترجع إلى الأ . ول فهذا أمر فاسد. [E..°†©.d .ELh.dG .ƒ.j E.«a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأة متزوّجة: إن.ي آخذك( 3) فاختلعت من زوجها؛ لم يجز له تزويجها على قول بعض أصحابنا، وفي نفسي من ذلك حرج. وإذا م . رت امرأة على رجلين فقال أحدهما للآخر: لو فارقها زوجها تز . وجت بها؛ فأعلمها الرجل بذلك فَإن.ه لا يجوز له تزويجها. فإن لم يعلمها الرجل بذلك( 4) وخرجت هي من زوجها فله أخذها. .« فسأله أخ » :( 1) في (أ ) .« المحلة والمحل » :( 2 ) في (م ) 3 ) في (م): أحبك. ) .« فإن لم يعلمها الرجل بذلك فَإِن.ه لا يجوز له تزويجها » + :( 4 ) في (أ ) UE`````à``c 278 الجزء الثالث عشر ومن أراد تزويج امرأة فقالت: إن.ي زنيت؛ فلا يجوز له أن يتز . وجها إ . لا أن تقول: إن.ها كذبت. ومن نكح رجلاً لم تحلّ له بناته ولا أ . مهاته، وجائز له أخواته وع . ماته. وقال بعض الفقهاء: جائز للمنكوح بنات الناكح وأ . مهاته، وفيه اختلاف. وإن أرضع زوجتاهما أولاد غيرهما، فكلّ ما حرم من نكاحه على الناكحين في النسب حرم ذلك في الرضاع وما كان مثله، وما حلّ في النسب حلّ / 224 / في الرضاع، والمنكوح إذا حلّ له النسب حلّ له الرضاع. [ICGQE.e ’h ¥.W .H ôNBEH âLhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن غاب عن بلد وخل.ف فيه زوجته فتز . وجت بآخر بلا طلاق ولا مبارأة، ثُ . م ماتت عند الثاني؛ فَإن.ها لَ . ما تز . وجت بالثاني وهي زوجة الأ . ول ودخل بها حرمت عليهما جميعًا، ولا ميراث لأحدهما منها؛ لأن.ها خانت الأ . ول وحرمت عليه بوطء الثاني، وخانته وحرمت على الأخير حين غرّته، فلا صداق لها على الأ . ول ولا | علَى | الأخير إ . لا أن يكون لها عذر. والعذر إذا قالت: ق . درت أن زوجي الأ . ول قد مات، فأ . ما الغرر إذا قالت: لا زوج لي أو سكتت فلم تعلمه أن( 1) لها زوج، فإذا كان لها عذر فالصداق على الأ . ول والأخير، وبالله التوفيق. .dCE°ùe إن قال قائل: لم ح . رمت علَى الأ . ول الميراث وهو لم يطلّق، وَإن.مَا هي التي جنت( 2) عليه، ولو لم يوجب لها الصداق وقد حصل الوطء من الأ . ول وما ارتكبته فإثمه عليها؟ 1 ) في (أ): + كان. ) 2 ) في (أ): وجبت. ) باب 14 : ما يحرم به النكاح من قول أو فعل 279 قيل له: إ . ن الات.فاق أ . ن كلّ امرأة تز . وجت ولها زوج بلا عذر فقد حرمت ( على الأ . ول؛ فمن هاهنا لا يجب لها صداق ولا ميراث، كالملاعن( 1 لا ميراث له، والصداق لا يجب للعاهرة علَى العاهر( 2)؛ لأ . ن التزويج على العمد بمنزلة العاهر. .dCE°ùe فإن قال: فإذا كانت بمنزلة العاهرة وجب عليها الحدّ؟ قيل له: يدرأ الحدّ بالشبهة، والشبهة هاهنا الاعتلال / 225 / بالتزويج. ومن خطب امرأة خطبها قبله رجل وتز . وجها، والخاطب الأ . ول لها بعد يخطبها؛ فعند أصحابنا: أ . ن النكاح جائز ويسعه، وهو آثم في ارتكابه النهي ولم يحرّموها. وفي ذلك نظر، ولعلّ بعضهم يحرّم ذلك ويفسده. [¬«dEG ..°üë.dG ±ô°U ..«a] :.dCE°ùe ومن استرقى لامرأة ح . تى صرف وجهها إليه، ورضيت بأقلّ من صداق مثلها؛ فصداقها عليه كامل. وإن استرقى ح . تى رضيت به؛ فقال من قال: لا خير له في المقام معها. وإن علم أ . ن( 3) عقلها برقائه قد زال ح . تى أجابت إلى أقلّ من صداقها ورضيت به؛ فلا يجوز له ما رجعت إليه من الصداق، ولا المقام عندها بهذا التزويج. فإن لم يعلم ذلك وكانت صحيحة العقل كما فعلت ذلك، فليس فعله ذلك بشيء. 1 ) في (م): والملاعن. ) .« علَى العاهرة للعاهر » :( 2) في (أ ) 3 ) في (م): أَن.هُ. ) UE`````à``c 280 الجزء الثالث عشر ومن أراد من امرأة فاحشة، فقالت له: كفّ عنّي فإنّي أرجو أن يميت الله فلانًا تعني زوجها وأتز . وجك، فمات زوجها فتز . وجها؛ فلا ينبغي له أن يقيم معها ويفرّق بينهما، فإن دخل بها فلها صداقها، وإن لم يدخل بها فلا شيء لها. ومن قال لامرأة: إن.ي أحبّك، فمات زوجها أو طلّقها؛ فإن كان حبّه إي.اها ح . با في الله وعلى ن . ية فلا بأس بتزويجها، وإن كان أراد حبّ نفسها للتزويج وما أشبهه فهي مثل الأولى. ومن زهّد رجلاً في زوجته وزهّدها فيه / 226 / إلى أن افترقا وهو يريد التزويج بها؛ فلا يتز . وجها. فإن( 1) دخل بينهما يصلح عند شقاق وقع بينهما كما يصلح الرجل بين الزوجين على أن.ه يتز . وج بها إذا فارقها زوجها؛ فلا يتز . وج بها. فإن فعل ذلك وهو يحلو في نفسه أن يتز . وجها إذا فارقها زوجها ولم يعزم؛ فأرجو أن لا يكون عليه بأس بتزويجها ح . تى يكون دخوله بينهما بالعزم منه أن يتز . وجها إذا فارقها زوجها. فإن تز . وجها وكان عازمًا على التزويج بها إذا فارقها زوجها، وقد كان دخل بينهما ودعاهما إلى الفراق فافترقا وتز . وجها، ولم يكن واعدها بأن.ه يتز . وجها إذا فارقها زوجها؛ فرّق بينهما. وأ . ما لو | أن امرأة | زهّدت امرأة في زوجها وأمرتها بالخروج منه ونيتها أن يفارقها أن تز . وج هي به، أو قالت امرأة لرجل: طلّق امرأتك ح . تى أتز . وج بك فطلّقها؛ فليس هذا معي كالأ . ول، وليس المرأة في هذا كالزوج، ولا بأس عليها بتزويج الرجل. 1 ) في (أ): ومن. ) باب 14 : ما يحرم به النكاح من قول أو فعل 281 [.E..dG »a .E.jE’G] :.dCE°ùe ومن قال لقوم: أنا فلان بن فلان يعني: رجلاً شريفًا ولم يكن هو ذلك الرجل، فزوّجوه بحرمتهم ثُ . م عرفوه ولم يكن دخل بها؛ فَإن.ها تخرج منه ويفرّق الحاكم بينهما. وقيل: لا شيء عليه إذا لم يجز بها. وقيل: عليه نصف الصداق لها. فإن قال: إن.ه من ربيعة أو من مضر، أو نسب نفسه إلى قبيلة / 227 / وهو من . ما يفسد عليه نكاحه. ِ قبيلة غيرها من العرب، فز . وجوه على ذلك؛ فليس هذا م وعند الشافعي: إذا انتسب إلى غير قبيلة بطل العقد، وبه قال بعض الحنفية. وقال بعضهم: إن كان النسب الذي كتمه مثل النسب الذي أظهره أو أشرف منه لم يكن لهم إبطال النكاح، وإن كان أدون منه كان لهم الخيار في إبطاله. [E.Ls h.à«d ¬JCGôeG ¥.W .k LQ .dEW ..«a] :.dCE°ùe ومن طلب إلى رجل ليطلّق امرأته ليتز . وجها هو ففعل الزوج؛ فقيل: لا بأس عليه بتزويجها. وذكر أ . ن عمران بن حطّان( 1) تذاكر هو ورجل في الدين ح . تى وقع بينهما كلام، فقالت امرأة الرجل لزوجها: حا . جك عمران، فغضب زوجها، ثُ . م لقيت عمران فقالت له: قل لزوجي أن يطل.قني، ففعل عمران ذلك وأبلغ زوجها فقال: ذلك إليها، ثُ . م لقيها زوجها فقال: أح . قا ما يقول عمران أن.ك أرسلته أن أطل.قك؟ قالت: نعم. قال: فذلك إليك؛ فطل.قت نفسها فتز . وجها | عمران |؛ فهي امرأته التي يقال لها: حمرة. 1 ) هو: أبو س . ماك عمران بن حط.ان بن ظبيان السدوسي الشيباني الوائلي (ت: 84 ه)، وقد ) سبقت ترجمته في الجزء الأول. UE`````à``c 282 الجزء الثالث عشر وأ . ما إذا قال الرجل: لامرأة رجل إن.ه يحبّ أن يتز . وجها أو عرض لها في ذلك، ثُ . م مات زوجها أو فارقها؛ فلا يتز . وجها هو وقد تقدّم إليها ذلك منه، ولم يظهر ذلك بلسانه. وقيل: إن قال رجل لرجل: طل.ق امرأتك، ون . يته أن يتز . وجها ولم يظهر ذلك بلسانه، فطلّقها الآخر ثُ . م تز . وجها هو؛ فَإن.ها تفسد عليه. [¥G.°üdG .«.°ùJh ,E...q £.d .q ëàd ICGôeG èjh.J »a] :.dCE°ùe وإذا ز . وج / 228 / الوليّ امرأة فقال( 1) | للزوج | : أز . وجك علَى أن.ه تحلّه للمطلّق؛ فإن قال الزوج: نعم، لم يجز هذا التزويج. فإن سكت الزوج ولم يقل: نعم، وَإن.مَا قال الوليّ؛ فإن ات.فقا على ذلك أو أحدهم فالتزويج حرام إذا أظهروه، وأ . ما إذا أنكر المتز . وج ولم يكن شرطًا لم يحرم | عليه | ذلك. ومن قال لرجل: يا فلان، قد تز . وجت لك امرأة على كذا وكذا من الصداق، فقال الرجل: قد رضيت؛ فلا يثبت هذا النكاح ح . تى يس . مي المتز . وج المرأة للزوج. فإذا قال: قد تز . وجت لك فلانة بنت فلان، فقال الزوج: قد ( نهى عن تزويج( 2 » رضيت؛ ثبت بعد التس . مية؛ لأن.ه بلغنا عن النب . ي ژ أن.ه .(3)« ما لم يسمّ [ôNBG ..H »a E.q«dhh ICGôeG èjh.J OGQCG ..«a] :.dCE°ùe ومن أراد تزويج امرأة ووليّها في بلد آخر، فأرسل رسولاً إلى الوليّ يتزوّجها عليه، ثُ . م إ . ن الرجل وطئ المرأة من قبل أن يجيئه رسوله، ثُ . م جاء 1 ) في (أ): + للولي. ) 2 ) في (م) و(ن): التزويج. ) 3 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 14 : ما يحرم به النكاح من قول أو فعل 283 فأخبره أن.ه قد تز . وجها عليه قبل وطئه هو إي.اها بيوم؛ فعن أبي زياد: أن.ها تفسد عليه. [UE.dG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe وإذا كان للمرأة زوج فتز . وجت آخر وكتمته زوجها الأ . ول، ثُ . م علم الثاني بذلك؛ فعن أبي زياد: أن.ه لا مهر لها من الأ . ول ولا من الآخر، وقد حرمت عليهما جميعًا إن كانا دخلا بها. قال: وإن كان الآخر لم يدخل بها فهي زوجة الأ . ول. وإذا طل.قت المرأة فحاضت ثلاث حيض، ثُ . م تز . وجت من غير أن تعتقد 229 / بذلك الحيض ع . دة؛ فالنكاح غير تام. / ومن طلّق امرأته ثُ . م وطئها قبل الإشهاد على رجعتها؛ حرمت عليه أبدًا، ولا يرجع إليها ولو نكحت زوجًا غيره ومات عنها أو طلّقها، وروي ذلك .( الطلاق: 2 ) . [ Z Y X . : عن جابر، وكان يتأ . ول قول الله تعالى وإذا زوّج المرأة وليّها وكان كافرًا أو عبدًا أو صغيرًا كان النكاح باطلاً؛ لأ . ن النب . ي ژ نفى النكاح إ . لا بوليّ، والصبيّ فليس بوليّ وعقده غير جائز لارتفاع الخطاب عنه، والمشرك لا يكون وليًا للمؤمن، والعبد لا ولاية له على الح . رة بإجماع؛ وإذا كان هذا هكذا كان النكاح متى أوقعه واحد من هؤلاء لم يكن واقعًا. ولا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ لنهي النبيّ ژ عن ذلك؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ » : فإن عقد عليها على ذلك كان مردودًا؛ لقول النبيّ ژ .(1)« عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَ . د 19 . ومسلم، عن /1 ، 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، باب في الولاية والإمارة، ر 49 ) .1343/3 ، عائشة، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة..، ر 1718 UE`````à``c 284 الجزء الثالث عشر وإذا قدم ثلاثة أنفس إلى بلد، فطلب أحدهم إلى رجل أن يزوّجه ابنته فز . وجوه، وكان الشاهدان صاحبي الزوج، وجاز تلك الليلة ومات الأب، فل . ما أصبحوا ادّعى الثلاثة في المرأة أن.ها زوجته، ولم تعرف المرأة زوجها منهم، وقالت: زوجي واحد منهم وقد جاز بي ولكن لا أعرفه؛ فالنكاح منفسخ، وعلى كلّ واحد منهم يمين أن.ها زوجته، / 230 / وعليهم صداقها، يلزم كلّ واحد منهم ثلث الصداق. وإن ماتت كان لهم منها ميراث واحد، وإن ماتوا كان لها | أيضًا | منهم ميراث واحد. وإن أتت بولد ورثهم كلّهم بإقرارهم، وميراثه منهم سهم واحد كان ذكرًا أو أنثى، والله أعلم. [.gô..dG êGhR »a] :.dCE°ùe وإذا أراد جبّار( 1) تزويج امرأة فكرهته، ثُ . م تزوجته مختارة للحلال ورضيت به زوجًا على كراهية منها؛ فلها مهرها وميراثها، وأرجو أن لا يكون وطؤه لها حرامًا عليها، وهو آثم إن لم ترض به زوجًا؛ إ . لا أن.ه إن أجبرها على الوطء فلها صداقها وهي حرام عليه ولا ميراث لها، والله أعلم. وإذا طولبت امرأة بباطل، فوعدها رجل النيابة عنها والنصرة لها على أن يتز . وج ويدفع عنها الجور، وإن لم تفعل أمكن منها وكفّ عن نصرتها، ولم يكن له قبل ذلك رغبة( 2) فيها وهي في خوف وطلب شديد، فل . ما رأت أن.ها لا طاقة لها | بما قد دُفعت إليه أجابته إلى تزويجه للخوف والضرورة؛ فإن كان معونته عنها | وصرف الجور عنها فالتزويج لها جائز حلال. وإن كان استرهبها بذلك وقال: إن لم تتز . وجيني أوقعتك، فتز . وجته خوفًا منه أن 1 ) في (م) و(ن): خنثى. ) 2 ) في (أ): عنة. ) باب 14 : ما يحرم به النكاح من قول أو فعل 285 يوقعها فيما لا طاقة لها به؛ فأراه تزويجًا غير طيّب. فإذا رضيت به لم أقدم على الفراق، وفي نفسي منه، وغير هذا التزويج أحبّ إليّ، والله أعلم. وإذا وطئ الرجل صب . ية أو الصبيّ بالغًا؛ فَإن.ه يحرم تزويجهما على قول. /231/ وإذا ز . وج الرجل ابنته برجل وهي في بلد آخر ولم تعلم بالتزويج، فذهب الرجل وطلب إليها نفسها ولم يعلمها التزويج، فأمكنته من نفسها فوطئها على أن.ها امرأته، وأمكنته هي من نفسها على أن.ه حرام، ثُ . م علمت بالتزويج فغ . يرته ولم ترض بالرجل زوجًا؛ فعن أبي الحواري عن مُح . مد بن محبوب 5 : أن.ها قد حرمت عليه وعليه صداقها بما استحلّ من فرجها. فإن | هي | لم تغ . ير التزويج ورضيت به بعد الوطء؛ قال: فنقول: إن.ها قد . حرمت عليه أبدًا على قول ابن محبوب 5 286 .E..dG .e .q ëj E.«a UE`H 15 ويح . ل من النساء في التزويج: بنات العمّات وبنات الخالات وبنات الأعمام وبنات الأخوال وما ولدن، وما وراء ذلك من عوام نساء المسلمين، 5 4 3 2 1 وقال الله تبارك وتعالى : . . / 0 ¸ . : 8 . (النساء: 24 ) بالزنا. وقال تعالى 6. بالتزويج . 7 ن نكاح الأربع ِ م . . A . ¾ ½ ¼ » . ¹ الأحزاب: 50 ) فجائز للرجل ما ملكت ) .. A . . : الحرائر، قال يَمينه. وإن أرضعت امرأة غلامًا فلا بأس أن يتز . وج أبو الغلام ابنة المرأة. ولا بأس أن يتز . وج الرجل بمطلّقة ربيبه، وفيه اختلاف؛ منهم: من نهى تكريهًا. ومنهم: من نهى تحريمًا. ومنهم: من أجاز. ولا بأس أن يتز . وج الرجل المرأة التي رب.ته. وكذلك / 232 / إن تز . وج الرجل بنت ابن خال زوجته فجائز. ومن كان له امرأة | فطلّقها فتز . وجها غيره، وتز . وج هو غيرها، فولد له من المرأة | التي تز . وجها بعد التي طلّقها غلام، وولد لها هي جارية من الذي تز . وجها بعد | مطلّقها هذا؛ فأرجو أن.ه يجوز لابنه من المرأة التي تز . وجها بعد مطلقته | هذه أن يتز . وج ابنة مطلقته من زوج | سواها |. باب 15 : فيما يحلّ من النكاح 287 ومن نكح رجلاً في دبره، فأراد كلّ واحد منهما تزويج مطلّقة الآخر أو مخل.فته؛ فما أراه إ . لا جائزاً. ومن زنا بامرأة؛ فلا بأس على الأخ أن يتز . وجها إذا لم يعلم بذلك، إذا قضت ع . دة التي وطئ. ومن زنا بامرأة؛ فله تزويج أختها إذا انقضت ع . دة التي وطئ. ومن وطئ امرأة حرامًا؛ فلا بأس أن يتز . وج ابنها بابنة الفاجر بها، .( ويتز . وج ابن الفاعل بابنة المفجور بها( 1 ومن نظر فرج صب . ية عمدًا لشهوة؛ لم يتز . وج بها ولا بأ . مها، ولا بشيء من بناتها، ولا يتز . وج ابنه بها. ولا بأس علَى ابنه أن يتز . وج أمّها وبناتها. ومن مسّ دبر امرأة؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: الدبر والقبل سواء. ومنهم من قال: ليس الدبر مثل القبل. قال مُح . مد بن المسبّح: إذا وقعت عقدة النكاح لم أفرّق، وأ . ما قبل ذلك فَأنهى عنها. ومن تز . وج امرأة حاملاً على العمد منهما( 2)؛ حرمت عليه أبدًا. وإن كان خطأ منهما و( 3) لم يعلما بالحمل؛ فليعتزلها( 4) ح . تى تضع حملها ثُ . م يتز . وجها تزويجًا، كان وطئ أو لم يطأ / 233 / إذا كان غلطًا منهما. وقال موسى بن عليّ: لو أ . ن رجلاً تطلّع في كوّ في قرية فنظر فرج امرأة .( ولم يعرفها؛ فَإن.ه يتز . وج من القرية إن شاء( 5 1 ) في (أ): + فلا بأس. ) 2 ) في (أ): منها. ) 3 ) في (أ): في. وفي (م) و(ن): وإن. ) .« فالغير لها لعله فليعتزلها » :( وفي (ن .« فالغير لها » :( 4 ) في (أ ) 5 ) في (م): ما شاء. ) UE`````à``c 288 الجزء الثالث عشر ومن لقي امرأة في الليل فأخذها فمسّ فرجها بيده أو بفرجه؛ فجائز أن يتز . وج من تلك القرية التي أخذها منها. فإن قالت له: أنا ابنة فلان؛ فلا يتز . وج بابنة ذلك الرجل الذي سمّته له وقالت: إن.ها ابنته. وللرجل أن يجمع بين المرأة وبين ابنة زوجها. [¬LGhR .e .ô.j Eeh ¢SCEH ’ E.«a] :.dCE°ùe ومن أطمع امرأة رجل في نفسه، ثُ . م لام نفسه بعد( 1) ذلك ورجع إليها وآيسها منه ورجع ع . ما قال لها؛ فلا بأس أن يتز . وجها. ومن طل.ق امرأته ثُ . م مسّ فرجها في الع . دة ولم يردّها ح . تى( 2) انقضت الع . دة؛ قال أبو عليّ: له أن يتز . وجها إن ات.فقا على ذلك. ومن طلب إلى رجل أن يطلّق امرأته ليتز . وجها هو ففعل؛ قال مسبّح: إن.ها تحلّ للطالب. وقال أبو الوليد: الله أعلم، ولم يف . رق. وإذا قبضت امرأة علَى فرج رجل وعبثت به ح . تى أمنى، ثُ . م تزوجها بعد؛ فلا بأس. ومن م . س جسد امرأة وقبّلها، ولم يمسّ الفرج ولا نظر إليه؛ فله أن يتز . وجها. وروي عن جابر بن زيد أن.ه قال: إن لطمته وأنكرت، وإ . لا فلا. قال عليّ بن عزرة وسليمان بن عثمان: إذا م . سها وق . بلها فلم تحتجّ( 3) وتمنعه نفسها؛ / 234 / فإن كان دخل لم يفرّق بينهما، وإن لم يدخل بها فتركها أحبّ إليهم؛ لئ . لا يتّهمها بمثل ما فعلت. 1 ) في (م): في. ) 2) في (أ): ثُ . م. ) .« فلم ينكح » :( 3 ) في (م) و(ن ) باب 15 : فيما يحلّ من النكاح 289 ومن مسّ دبر صَبِيّ فله أن يتز . وج أمّه. وإذا جاء صَبِيّ من الغائط فغسله رجل من الغائط والبول ومسّ ذكره، ولم يرد بذلك شهوة ولا قبحًا؛ فلا بأس أن يتز . وج بأمّ هذا الصبيّ، وَإن.مَا قالوا: إذا وطئه [فلا يتز . وج بأ . مه]. يض، ثُ . م تز . وجت ودخل بها ِ ومن طلّق امرأته ثلاثًا فحاضت ثلاث ح زوجها فوجدها حبلى من الأ . ول؛ فقال من قال: إذا كان تزويج الآخر بها على الغلط من المرأة والجهالة بمعرفة حملها، ولم يعلم الزوج الأخير بحملها ودخل بها ثُ . م علما؛ فرّق بينهما. فإن أراد الزوج الأ . ول راجعها ما لم تضع حملها إذا كان بقي بينهما شيء من الطلاق، ولا يطؤها ح . تى تضع حملها. فإذا وضعت اعتدّت ثلاث حيض لوطء الآخر، ثُ . م حينئذٍ يطؤها هذا. وإن لم يراجعها زوجها الأ . ول ح . تى وضعت حملها؛ فليس له أن يراجعها إ . لا بنكاح جديد ومهر جديد. وقال من قال: إن.ه إن أراد الآخر أن يتز . وجها بعد ما وضعت حملها جاز له ذلك، وليس عليه ع . دة من نفسه، فإذا طهرت من النفاس جاز له أن يطأها، وهذا القول يوجد عن أبي معاوية. ومن نظر إلى شعر امرأة وهي لا تعلم أن.ه نظر إليها؛ فله أن يتز . وجها. 235 / وإن نشرت( 1) شعرها عمدًا فذلك يكره، وإن تز . وجها لم يفرّق بينهما؛ / إن.مَا يفسد النكاح النظر إلى الفرج بالعين أو المسّ باليد. .dCE°ùe وإذا طلّقت امرأة فوضعت؛ فلها أن تتز . وج يوم وضعت إن شاءت. ومن ق . بل ح . رة أو أَمَة حرامًا؛ فله أن يتز . وج الح . رة ويتسرّى الأَمَة. .« فتحت » : وستأتي نفس المسألة مك . ررة بعد خمس مسائل بلفظ ،« مس » :( 1 ) في (م) و(ن ) UE`````à``c 290 الجزء الثالث عشر [¬.©£J E.H âLs h.àa ..édGh ´ƒédG E.HE°UCG ..«a] :.dCE°ùe وإذا أصاب امرأة الجوع والجهد، فلقيها رجل معه طعام فسألته أن يطعمها، فأبى إ . لا أن تزوّجه بما يطعمها، فتز . وجته ورضيت وأخذت منه الطعام في مهرها بغير وليّ؛ فقيل: ما عليها إذا خافت جوعًا، وما أرى على الرجل إذا خاف إثمًا وذلك لها. قال المجبر بن محبوب: يسأل عن هذه المسألة. قال غيره: وهذا إذا أشهدا، وأ . ما إذا لم يشهدا شاهدين فذلك حرام. [.«s eu .dEH êGh.dG »a] :.dCE°ùe ولا بأس أن يتزوّج المسلم من أهل الذمّة أربعًا. قال أبو المؤثر: نعم، وطلاقهنّ كطلاق المسلمات. وإذا طلّق المسلم امرأة يهودية( 1) ثلاثًا، ثُ . م تز . وجها يهوديّ بنكاح صحيح؛ أحلّها للمسلم لأن.ه زوج. واختلف في الذ . م . ية تنكح على المسلمة؛ فكره ذلك ابن ع . باس، ور . خص فيه أكثر الناس، واحتجّ من أجازه بأ . ن ما أحلّ الله حلالاً بك . ل حلال. [Egô«Zh ,¢q ù.dGh ô¶.dG »a] :.dCE°ùe ومن نظر دبر امرأة | أو م . سه | متعمّدًا من تحت الثوب جاز | له | أن يتز . وج بها. فإن أولج أصبعه في دبرها متعمّدًا لم تفسد عليه ويستغفر رب.ه . ما فعل. ِ م 1 ) في (أ): اليهودية. ) باب 15 : فيما يحلّ من النكاح 291 / ومن تز . وج امرأة ثُ . م ماتت قبل أن يدخل بها؛ فله أن يتز . وج / 236 ابنتها،( 1) فإن تز . وج ابنتها( 2) ثُ . م طلّقها فلا( 3) يتز . وج أمّها. ومن أبصر فرج امرأة في الليل فحلال له تزويجها، قال أبو عبد الله ذلك( 4). قال غيره: حدّ الليل إذا غاب الشفق إلى طلوع الفجر. ومن تز . وج امرأة كانت تحت زوج أمّه فجائز. والمحدودان على الزنى والقذف؛ يتز . وج أحدهما بصاحبه. ومن رأى رجلاً يزني( 5)، ثُ . م تاب وأصلح؛ فتوبته مقبولة وولايته ثابتة، ويصلّى خلفه ويزوّج، والتوبة والإسلام يهدمان ما كان قبلهما. وكذلك إن كان هو إمام الدعوة وقد علم ذلك منه فقد ثبتت ولايته وإمامته وتزويجه، والشرك أعظم من ذلك. [I.FEédG .E..dG .’EM ¢†©H »a] :.dCE°ùe ومن عرضت عليه امرأة أن يتز . وجها، فقال: عليه كظهر أمّه إن تز . وجها، ثُ . م رغب فيها بعد ذلك؛ فله أن يتز . وجها إن شاء ولا بأس بذلك. وإن أح . بت امرأة رجلاً، فطلبت من زوجها الفراق ونوت إن فارقها أن يتز . وجها الرجل الذي أح . بته من غير مواعدة منهما ولا ذكر لذلك، ففارقها زوجها وتز . وجها الآخر الذي أح . بته؛ فلا يضرّه تزويجها ولا تفسد عليه، وهي / آثمة وتستغفر ربها. / 237 « فإن تزوج لعله » + :( 1 ) في (أ ) 2 ) في (أ): البنت. ) 3 ) في (م): فليس له. ) 4 ) في (م): كذلك. ) « أتى رجلًا رأى لعله يزني » :( 5 ) في (أ ) UE`````à``c 292 الجزء الثالث عشر وإذا أرضعت امرأة رجلاً بعدما فطم؛ فلا بأس عليه بتزويجها. ومن نظر إلى شعر امرأة وهي لا تعلم أن.ه نظر إليها جاز | له | أن يتز . وجها. وإن فتحت شعرها عمدًا فذلك يكره، وإن تز . وجها لم يفرّق بينهما؛ إن.مَا يفسد النكاح النظر إلى الفرج بالعين أو المسّ باليد. ومن نظر إلى فرج امرأة أو م . سه بيده وهي قائمة( 1) لم ينظر إلى جوف الفرج ولم يم . س جوفه، أو م . ست هي ذكره فقبضت عليه؛ قال أبو المؤثر: إذا مسّ الشقّ أو نظر إليه فلا يتز . وجها، وأ . ما مسّها الذكر ح . تى أمنى وهو مطاوعها فبئس ما صنع، ولا تحرم عليه. .dCE°ùe ومن أجرى فرجه على فرج امرأة على الشعر من فوق المصراعين بلا أن يدخل بين المصراعين من رأس الحشفة شيء، ثُ . م إن.ه تز . وج بها؛ قال أبو إبراهيم: عن أبي عليّ أزهر: أن.ه لا بأس عليه في تزويجها، وهو آثم في مسّ بدنها وفرجها بيده وبفرجه، أو نظر عينه، والله أعلم. ومن أجرى فرجه على بدن امرأة ح . تى أنزل؛ فإن تن . زه عن تزويجها فحسن، وإن تز . وجها لم تحرم عليه إ . لا أن يمسّ الفرج أو ينظر إليه. وقال: لو أ . ن امرأة أمرت رجلاً بتزويجها، فتز . وجها بشهادة شاهدين وبصداق و( 2)جاز؛ لم أقل: إن ذلك حرامًا. ومن تز . وج امرأة مغايظًا لرجل في ذلك فلم أسمع فيه تحريمًا إن شاء الله. 1 ) في (م) و(ن): قائمة. ) 2) في (م) (ن): - و. ) باب 15 : فيما يحلّ من النكاح 293 [.°Uƒ°üîe .EbhCG »a êGh.dG] :.dCE°ùe وإذا كان التزويج والبرآن في الليل بلا نار، والشهود يعرفون الزوج والمز . وج، وكان أمرًا لا شبهة فيه؛ فجائز، وكذلك المراجعة. ومن تز . وج في شوال / 238 / أو ذي القعدة أو ذي الح . جة أو يوم الفطر أ . ن النب . ي ژ » أو يوم الأضحى أو يوم الجمعة بعد الأذان فلا بأس. وقد روي 1)، وأظنّها في الحديث عائشة، والله أعلم. )« تز . وج بعض نسائه في شوال [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe ومن لمس الفرج من فوق الثياب؛ فما أقول في ذلك بأسًا. ومن ق . بل امرأة؛ فله أن يتز . وج أمّها. ومن عبث بامرأة بين إليتيها( 2) بذكره ثُ . م أراد تزويجها لم تفسد عليه. فإن أنزل بين إليتيها( 3) فسال الماء في فرجها فحملت؛ ففي نفسي من ذلك حرج. فإن لم يكن تعمّد لذلك إلى فرجها، ثُ . م تز . وجها؛ لم أقدم على الفراق. تزوج عائشة بنت أبي بكر في شوال، » : 1 ) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن شهاب بلفظ ) ذكر ،« وأعرس بها بالمدينة في شوال على رأس ستة عشر شهرًا من مهاجره إلى المدينة أَ . ن » أزواج رسول الله ژ منهن، ر 18987 . ورواه ابن ماجه، عن الحارث بن هشام كتاب النكاح، باب متى ،« النبيّ ژ تزوج أم سلمة في شوال، وجمعها إليه في شوال . يستحب البناء بالنساء، ر 1987 . والدارقطني، مثله، كتاب النكاح، باب المهر، ر 3264 2 ) في (أ): لبتيها. وهذه المسألة عجيبة كيف يمنع من تزويجها في حال المسّ بيده ولا تفسد ) عليه في مسّه بذكره؟ فهذه كأنها تعارض في ما م . ر من المسائل في غلق هذا الباب إ . لا إن كانوا يبنون على أ . ن الإليتين ليستا بفرج فلا تأخذان حكمه، والله أعلم بالصواب. 3 ) في (أ): لبتيها. ) UE`````à``c 294 الجزء الثالث عشر ومن أنكح ابنته رجلاً وكانت غائبة، فانطلق الذي ملكها( 1) إليها فم . سها ولم يخبرها؛ فأرى أن يتن . زه عنها، وإن بلغها إملاكها فلا بأس وليس بحرام. [â«bƒàdG .«fh ,AGQ.©dG êGhR »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة عذراء فوجدها مفت . ضة، فقالت: وقعت على خشبة . من تصدّق ولا تتّهم ولم يطّلع منها على ريبة؛ فلا ِ واعتل.ت بعلّة؛ فإن كانت م بأس بنكاحها، فإن ذلك يصيب النساء. ولا أرى بأسًا أن يتز . وج الرجل امرأة وينوي في نفسه أن يقيم معها سنة أو أقلّ أو أكثر، ثُ . م يفارقها إذا أوفاها ح . قها، غير أن.ه لا يعذرها أمرًا( 2) يخالف ذلكَِ بقلبه. [.H’Gh UC’G êGhR »a] :.dCE°ùe ومن ملك على ولده أو على والده امرأة، فل . ما بلغها أنكرا / 239 / ولم تكن ب . ينة؛ فأراد المالك أن يتز . وج المرأة؛ فإن كانا أمراه فلا يتز . وجها. وإن لم يأمراها أن تتز . وج عليهما فلا بأس عليه أن يتز . وجها، والولد والوالد في ذلك سواء. ومن تز . وج لأبيه بغير أمره فل . ما بلغه ذلك غ . ير ولم يقبل التزويج؛ فلا بأس أن يتز . وجها ابنه. فإن تز . وج الأب للابن فأنكر الابن ولم يرض بالتزويج لم يثبت وحلّت للأب. فإن تز . وج الابن بإذن أبيه، ثُ . م طلّق قبل الجواز وصحّ النكاح أو الرضى؛ لم تحلّ للأب. وكذلك الابن لا يحلّ له تزويج امرأة الأب إذا طلّقها قبل الجواز. 1 ) في (م) و(ن): نكحها. ) .« لا يعد أمر » :( 2 ) في (م) و(ن ) باب 15 : فيما يحلّ من النكاح 295 ويجوز للرجل تزويج ربيبته التي لم يدخل( 1) بأمها؛ فإن جاز لم يحلّ. ويجوز للابن ربيبة أبيه جاز الأب بالأمّ أو لم يجز. والصبيّ إذا نظر | إلى | فرج صب . ية أو مسّ أو تناوله بذكره، فل . ما بلغ أراد أن يتز . وجها؛ فقد أجاز له بعض الفقهاء تزويجها، ولا يحرم ما كانا صبيّين. وقال قوم: ولو جاز بها فإ . ن ذكره مثل أصبعه، وحدّ الصب . ي ح . تى يبلغ النكاح. [¬LGhR .q ëj E.«a] :.dCE°ùe ومن كان له في بلد زوجة وعيال، وخرج إلى / 240 / بلد آخر وتز . وج؛ فجائز. وللرجل أن يتز . وج من أهل الذ . مة مثل ما يجوز له من المسلمات، وطلاقهن كطلاق المسلمات. ومن الإماء؛ منهم من قال: يجوز له واحدة. ومنهم: من قال أربع. ومن نظر فرج امرأة من بلد ولم يعرفها؛ فجائز أن يتز . وج من ذلك البلد. ولا بأس بتزويج الصب . ية التي نظر فرجها في حال صغرها ما لم يكن تزويجه إي.اها لأجل تلك النظرة. وللرجل أن يتز . وج ربيبة ابنه وما سفل من بناتها من غيره وغير ابنه. وجائز تزويج الليل إذا عرفوا بعضهم بعضًا في الليل معرفة صحيحة. [CE£N IAƒWƒ.dG êGhR »a] :.dCE°ùe وكلّ وطء كان من رجل لامرأة غلطًا فجائز للواطئ تزويجها، إ . لا ما كان من الوطء المتعمّد به للحرمة والزنى؛ فلا يجوز. 1 ) في (م) و(ن): يجز. ) UE`````à``c 296 الجزء الثالث عشر ومن أخطأ امرأة غير امرأته فوطئها جاز له أن يتز . وجها؛ لقول الله تعالى ے . . ~ } | { z y x w . : ج . ل ذكره .( (الأحزاب: 5 [.Ebôq .àe »a] :.dCE°ùe وإذا وضعت امرأة ولدًا ولا يعلم أن.ها تز . وجت فجائز تزويجها ما لم يعلم أن.ها زنت؛ لأن.ه يمكن أن يكون من غير زنى. وجائز تزويج الملاعنة. وإن نظرت امرأة فرج رجل متعمّدة؛ جاز له تزويجها، وليس المرأة كالرجل. .dCE°ùe ومن كان تحته امرأة فتوف.يت؛ فله أن ينكح أختها من الغد. ومن كانت تحته أَمَة، فأخذ عليها ح . رة؛ فجائز بات.فاق الناس، ولا خيار في هذا لأحد. والنظر خطأ لا بأس به، وعلى العمد لا يجوز نكاح المرأة ولا ابنتها في قول أصحابنا. / 241 / وإن مسّ فرجها بيده من فوق إزارها خطأ فلا شيء عليه في تزويجها إذا كان من فوق الثوب؛ لأن.ه إن.مَا مسّ الثوب ولم يمسّ الفرج. ومن زنى في قرية بامرأة ثُ . م خفيت عليه، وأراد تزويج امرأة منها؛ ففيه اختلاف، وهو عندنا جائز، ولا يجوز له التي زنى بها. والمرأة إذا لم يُعرف أبوها فجائز تزويجها، ولا نعلم به بأسًا. ومن قال لامرأة أجنبيّة: أنت أ . مي فلا بأس بتزويجها، وهذا كلام لا يثبت الأمومة؛ لأ . ن له أ . ما. باب 15 : فيما يحلّ من النكاح 297 وأجاز قوم للرجل تزويج تريكة ربيبه، وكرهه الآخرون، والذين( 1) نهوا عنه مختلفون أيضًا. وممن أجاز ذلك أبو الحواري. وكذلك تزويج الربيب لمطلّقة عمّه فيه اختلاف؛ التكريه، والإجازة، . من أجازه أبو الحواري أيضًا. ِ وَم ومن جمع بين امرأة ومطلّقة ابنها( 2) من غيره؛ فما نقول في ذلكَِ بذلك بأسًا. وإذا م . ست امرأة فرج رجل؛ ففي تزويجه اختلاف، ورأينا أن.ها لا تحرم إن تز . وجها؛ لأ . ن م . سها ليس كمسّه. ومن نظر فرج صب . ية من بلد لا يعرفها؛ فرأينا أن.ه جائز أن يتز . وج له من ذلك البلد. وقال من قال: لا يتز . وج. والذي تَبَ . نى( 3) لا تحرم امرأته، وقد كان النبيّ ژ تب . نى زيد بن حارثة وتز . وج زينب بعد أن طلّقها زيد. ومن تز . وج ذ . مية على ح . رة فجائز، ويسوّي بينهما في القسم، ولا خيار للمسلمة، إن.مَا الخيار لها في الأَمَة على قول بعضهم. فأ . ما الجماع فإ . ن ذلك 242 / لا يملك، ولك . ن القسم من نفسه وماله. / ولا يتز . وج الذ . م . ية ح . تى يشترط عليها أربع خصال( 4): لا تشرب الخمر، ولا تأكل لحم الخنزير، ولا تعلّق صليبًا، وأن تغتسل من الجنابة والحيض، وتحلق العانة؛ فإن لم يضمن فلا يتز . وجها. 1 ) في (أ): فالذي. ) 2 ) في (أ): أبيها. ) 3 ) في (أ) و(م): ثبت. ) .« ذكر أربع خصال وهو خمس وهاهنا خمس ولعله وهم من الكاتب والله أعلم » + :( 4 ) في (م ) .« عليها لعله خمس خصال » :( وفي (ن UE`````à``c 298 الجزء الثالث عشر ومن وقع بينه وبين زوجته سبب، فظ . نا أن.ه قد وقع بينهما فِراق أو حرمة لذلك السبب فاعت . دت وتز . وجت برجل آخر، ثُ . م( 1) تب . ين لهما من بعد أن.ه لم يكن وقع بينهما حرام؛ فَإن.ها تعتزل الآخر ويرجع إليها زوجها الأ . ول، ولا يطؤها ح . تى يستبرئها من وطء الآخر ثُ . م حينئذٍ يطؤها. ومن ماتت زوجته أو طلّقها؛ فله أن يتز . وج أختها التي وطئها على الغلط. ومن قال لرجل: طلّق امرأتك فلك معي كذا وكذا وأرادها لنفسه؛ فإن تز . وجها فلا يفرّق بينهما. وإذا زوّج القاضي أو السلطان نفسه بامرأة لا وليّ لها؛ فجائز، وهو مثل الوليّ. وإن وكّل من يز . وجه فهو أحسن، | و | إن ز . وج( 2) نفسه جاز له ذلك. ومن زنى بامرأة في الشرك ثُ . م تز . وجها في الإسلام فجائز له ذلك. ومن نكح رجلاً في دبره، ثُ . م أراد أحدهما أن يتز . وج مطلّقة الآخر أو مخلّفته؛ فعن مُح . مد بن محبوب قال: ما أراه إ . لا جائزًا( 3) له. وجائز للرجل أن يتز . وج ابنة عمّ امرأته ولا بأس بذلك، وبعض كره ذلك. ولا بأس بتزويج اليهودية والنصرانيَة على المسلمة. وبنات الخالة جائز نكاحهنّ بإجماع( 4) الأمّة. 1 ) في (أ): و. ) 2 ) في (م) و(ن): وكل. ) 3 ) في (م) و(ن): حلالًا. ) 4 ) في (أ): باجتماع. ) باب 15 : فيما يحلّ من النكاح 299 وامرأة العمّ / 243 / جائز أن يتز . وج بها، وإن كان اسم الأب واقعًا عليه ات.فاقًا. وجائز أن يتز . وج الأب والابن بأختين. [Egô«Zh ,AE°ù.dG .«H ™.édG »a] :.dCE°ùe اختلف أهل العلم في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح؛ فأجاز أكثرهم، وفعل ذلك عبد الله بن جعفر وعبد الله بن صفوان بن أمية، . من أباح ذلك ابن سيرين والأوزاعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، ِ وَم وقال مالك: لا أعلم ذلك حرامًا. وكره الحسن وعليّ ذلك. وقيل: إ . ن الحسن رجع عن ذلك. ومختلف أيضًا في الرجل ينكح المرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره. واختلفوا أيضًا في الجمع بين بنات العمّ؛ فأجاز ذلك أكثرهم. وقيل: إن جابر بن زيد كرهه. وجائز للرجل أن يتز . وج المرأة ويتز . وج ابنة أمّها، ويتز . وج ربيبة ابنه وربيبة أبيه، كلّ ذلك جائز لأن.ه ليس هذا برضاع ولا نسب. ويتز . وج أيضًا تريكة ربيبته؛ لأن.ه لا حرمة فيه من نسب ولا رضاع. ولا بأس أيضًا أن يجمع الرجل بين المرأة وابنة مطلّقها، وبين المرأة وربيبتها؛ لأن.ه لا حرمة فيه من نسب ولا رضاع ولا كتاب ولا سُ . نة ولا غير ذلك. وكذلك يجمع بين المرأة وامرأة ابنها. ومن أتى قومًا فقال: أيّكم أزوّجه ابنتي؟ فقال رجل: أنكحنيها. فقال: نعم، قد أنكحتكها، ثُ . م ندم ساعة؛ فهي امرأته. قال أبو عبد الله: نعم، إذا قال هذا بمحضر من شاهدين. UE`````à``c 300 الجزء الثالث عشر ومن طلّق زوجته ثلاثًا، فتز . وجت من بعده وطلّقت، / 244 / ثُ . م تز . وجها | ثانية ودخل بها ثُ . م طلّقها ثلاثًا، فتز . وجت( 1) من بعده وطلّقت، ثُ . م تزوجها | ثالثة فدخل بها ثُ . م طلقها ثلاثًا، فتزوجت من بعده وطلقت؛ فجائز له أن يتز . وجها من بعده م . رة بعد مرّة، كلّ ما بانت من زوج جاز له مراجعتها بتزويج | جديد | ، ولا أعلم في ذلك ح . دا. ومن مسّ فرج امرأة فرأته امرأة أخرى؛ فجائز لها أن تتز . وج به. ومن تز . وج على ابنه وهو غائب، فل . ما قدم ابنه كره ذلك؛ فعليه نصف الصداق، فإن شاء الأب تز . وجها إذا كان التزويج للابن بغير رأيه. فإن كان الأب قال عند التزويج: أمرني ابني أن أتز . وجها عليه، ثُ . م قال من بعد كراهيته لها: لم يكن( 2) ذلك؛ لم أر له تزويجها. ومن زوّج ابنه بامرأة فجائز للأب أن يتز . وجها إن لم تكن رضيت بالابن. ومن تز . وج بامرأة فكرهته ونفرَت منه( 3) ولم ترض به، ثُ . م رجعت فأبرأته من حقّها وأبرأ لها نفسها، ثُ . م رجع تز . وج أمّها؛ فقد وجدنا عن أبي عبد الله: أن.ه إذا ملكها وهي امرأة بالغ فكرهته ولم ترض به زوجًا أن.ه يحلّ له أن يتز . وج أمّها. وكذلك جوابنا إن كانت لم ترض به طرفة عين وكرهته وغيّرت تزويجه | بها | جاز له أن يتز . وج أمّها. .« أو تزوجت » + :( 1 ) في (م ) 2 ) في (أ): + له. ) 3 ) في (أ): عنه. ) 301 UE`H 16 2) قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: إذا تزوّج رجل امرأة ولم تعلم، ثُ . م ) (1) / بارأه [ ا] ولم تعلم، فعلمت فرضيت؛ فإ . ن الزوج لا يبرأ من حقّ / 245 المرأة وهي امرأته، وليس النكاح في هذا بمنزلة البيع. والمرأة إذا تز . وجها رجل فرضيت في نفسها؛ فهو رضى( 3) وإن لم تنطق بالرضى. وإذا كرهت في نفسها فليس هو كراهية ح . تى تنطق بالكراهية. ولا بد من رضى المرأة بعد التزويج، ولو رضيت قبل ذلك ثُ . م أنكرت التزويج كان لها ذلك على قول بعض، ويثبت عليها ما أمرت به أولاً من التزويج. استَأمرُِوا النساءَ » : والثيب تستأمر والبكر تعلم؛ قيل: عن النب . ي ژ أن.ه قال فيِ أمرهِ . ن ذَواتِ الآباءِ غَير ذَواتِ الأبناءِ، فإ . ن الث . يبَ لا تُنكَحُ ح . تى تُستَأمَرَ، 4). قال: الث . يبُ [لا] تنكح ح . تى تستأمر، )« وَالبِكرُ تُستَأذَن وَإِذنُها سُكوتُهَا والبكر تستأذن وإذنها سكوتها. 1) في (م): تغيير. ) قال .« الث . يب يعرب عنها لسانها وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا » : وعن النبيّ ژ » +:( 2 ) في (م ) أبو عبد الله: يعرب بالتخفيف، وقال الفراء: يعرب بالتثقيل، فقال: عربت عن القوم، إذا وسيأتي ذكر هذه العبارة بعد قليل من النسخة (أ). .« تكلمت عنهم واحتججت لهم 3 ) في (م): زوجها. ) 4) رواه الربيع، عن ابن ع . باس ببعض لفظه، كتاب النكاح، باب ( 24 ) فِي الأَوليِاء، ر 511 . والنسائي، ) .26420 ، عن عائشة بمعناه، فِي النكاح، ر 3279 . وأحمد فِي مسند عائشة مثله، ر 21947 .E...d EgE°VQh ICGô.dG (1)ô«.©J »a UE`````à``c 302 الجزء الثالث عشر .(1)« الث . يبُ يعربُِ عنها لسَِانُها، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فيِ نَفْسِهَا » : وعن النب . ي ژ قال أبو عبيد: يعرب بالتخفيف، وقال الف . راء: يعرب بالتثقيل. يقال: عربت عن القوم: إذا تكل.مت عنهم واحتججت لهم. ومنه الحديث في الرجل الذي وحكاه .« إن.مَا كان يعرب ع . ما في قلبه لسانه » ، قتل رجلاً يقول: لا إله إ . لا الله ابن قتيبة وقال هو: يعرب بالتخفيف. ويقال: اللسان يعرب عن الضمير؛ أي: يبين( 2) عنه. والإعراب في الكلام: هو الإفصاح والإبانة، ولم أسمع يُعرِب بالتشديد. وأنشد الكميت: يمَ آيَةً ِ ( وجَدْنَا لكُم في آل حَام . نا تَقِ . ي ومُعربُ( 3 ِ تأَ . ولَهَا م أي: رجل ي . تقي على نفسه فلا يتكل.م ولا يبدي ذلك التأويل خوفًا 246 / منه، وآخر معرب: أي يبيّن ويفصح بلسانه ولا يبالي. / وأنشد أيضًا: ( وَإِن.ي لأَكْنِي عَنْ قَذُورَ بِغَيْرِهَا وأُعْرِبُ أَحْيَانًا بِهَا فأُصَارِحُ( 4 فأ . ما الثيب فيعرف رضاها بلسانها، وإن أجازته على نفسها ولم تقل شيئًا فلا يفرّق بينهما؛ لأن.ها رضيت. والبكر يقال لها: سكوتك رضاك، فإن لم تنكر فقد أجاز ذلك المسلمون عليها. ال . ث . يبُ تُعْرِبُ عَن نَفْسِها والْبِكْرُ » : 1 ) رواه ابن ماجه، عن عَدِيّ بن عَدِ . ي الْكِنْدِ . ي عَن أَبِيهِ بلفظ ) . باب استئمار البكر والثيب، ر 1862 . وأحمد مثله، ر 17058 ،« رِضاها صَمْتُها 2 ) في (أ): تهى؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 3) البيت من الطويل، للكميت بن زيد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن سلام: غريب ) 94 . تهذيب اللغة، الصحاح، اللسان؛ (عرب). / الحديث، 4 303 . الصحاح، / 4) البيت من الطويل، أنشده أبو زياد. انظر: ابن سلام: غريب الحديث، 1 ) واللسان، التاج؛ (عرب، كني). باب 16 : في تعبير المرأة ورضاها للنكاح 303 وأ . ول ما تقول يت . م ذلك عليها؛ إن قالت: لا أرضى النكاح لم ينفع رضاها من بعد وانتقض النكاح، وإن قالت: رضيت فهو تامّ، وإن أرادت أن ترضى من بعد جدّد النكاح ح . تى لا يكون فيه شبهة. سألتُ رسولَ الله ژ عن الجاريةِ » : وفي بعض الكتب عن عائشة قالت فقلتُ: إن.ها تستحي ،« نعمْ تُستأمَر » : ‰ أنكحها أهلُها أتُستأمَر أم لا؟ فقالَ .(1)« فذلك إذنُها إذا هي سكتَتْ » : ‰ فتسكتَ، فقال وقيل: إ . ن رجلاً زوّج ابنته وهي كارهة، فأقامت الب . ينة أ . ن أباها ز . وجها وهي كارهة، ففرّق النبيّ ژ بينهما. [EgE°VQh ICGô.dG ..HEG »a] :.dCE°ùe ولا يجوز أن تحمل المرأة على الكراهية في التزويج، وإن ز . وج الوليّ بلا رأيها فبلغها فرضيت؛ جاز ذلك. وإن لم يعلم منها رضى ولا كراهية، فدخل الزوج فأجازته برضاها؛ جاز ذلك عليها ولها. وإن ز . وجها الوليّ ولم يعلمها، أو بل.غها فلم يسمع / 247 / منها رضى ولا كراهية، فل . ما أراد الجواز غَ . يرت وقالت: لم أكن رضيت؛ فهي على التغيير ح . تى يعلم رضاها، فإن كانت ث . يبا فبلسانها يعلم رضاها. والبكر تُعلم ويقال لها: سكوتك رضاك، فإن سكتت بعد ذلك ثبت عليها، ولو غ . يرت هذا لم يقبل منها وقد ثبت العقد. وإن بلغها التزويج فصاحت وبكت ولم تغ . ير لم يضرّ ذلك؛ لأ . ن هذا قد يكون من المرأة وهي نفسها راضية، ولو لم ترض لغ . يرت ذلك. 1 ) رواه مسلم، عن عائشة بمعناه، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، ) 1037 . والبيهقي، مثله، باب إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام، /2 ، ر 1420 .122/7 ، ر 13481 UE`````à``c 304 الجزء الثالث عشر وإن ز . وجها ول .ِ يان برجلين في وقت واحد، أو واحد بعد واحد؛ فالتزويج لمِن رضيت به منهما، وإن رضيت بهما جميعًا؛ فالتزويج الأ . ول هو التزويج والآخر فاسد، وإن رضيت بهما والعقد في وقت واحد؛ فالعقدان فاسدان ح . تى ترضى بواحد، ثُ . م تز . وج به ثانيًا. وإذا زوّجت امرأة فقالت: لا؛ لم ينفسخ النكاح بقولها: لا، ح . تى تقول: لا أرضى به، ولا أجيز هذا التزويج. لا تنكح الث . يب( 1) ح . تى تُستأمر، » : [عن] الحسن: أ . ن النب . ي ژ قال ولا تُنكَح البكرُ ح . تى تُستأذن، فأ . ما الث . يب فتقول: لا، أو نعم، وأ . ما البكر تُستَأذَنَ فيِ » 2)، وفي خبر آخر: لا ب . د أن تسأل المرأة )« فإذنها سُكوتها .(3)« نَفسِهَا [EgE°VQh ICGô.dG .G..à°SG »a] :.dCE°ùe ولا ب . د من رضى المرأة بعد التزويج، ولو رضيت من قبل ثُ . م أنكرت هذَا التزويج كان ذلك لها. وإذا عرض رجل على امرأة وهو وليّها أن يزوّجها فلانًا، فرضيت أو سكتت / 248 / البكر، أو ضحكت أو بكت، فل . ما زوجها أنكرت؛ فلا إنكار لها إن كانت أمرته، إ . لا أن تُعلِمه( 4) نقض قولها قبل أن يفعل، فأ . ما إذا عقد له بعد مشورتها فقد لزمها. 1 ) في (م) و(ن): المرأة. ) .« الثيب لا تنكح حتى تستأمر ...» : 2 ) انظر حديث ) ن وليّها وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ِ الأَي.مُ أَحَ . ق بِنَفْسِهَا م » : 3 ) رواه مسلم، عن ابن ع . باس بلفظ ) . باب الوفاء بالشروط في النكاح، ر 2545 ،« وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا .« إِ . لا أن يعلم أَن.هُ » :( 4 ) في (م) و(ن ) باب 16 : في تعبير المرأة ورضاها للنكاح 305 وإذا استؤذنت المرأة في تزويجها؛ فقال من قال من الفقهاء: إن أ . ول ما تقول يتمّ عليها. وقال من قال: إذا كان الشهود والذين أعلموها في مجلسهم وكل.موها ح . تى رضيت فهو تامّ. وكان من رأي أبي عثمان أن.ها إذا قالت أ . ولاً: لا أرضى انتقض النكاح. وكان من رأي موسى بن أبي جابر أن.ها إذا رجعت رضيت والزوج متم . سك تَ . م النكاح، وكان موسى بن عليّ يأخذ برأي أبي عثمان ح . تى وقع مثل ذلك، فجبن عن الفراق بينهم ورجع إلى رأي جدّه موسى بن أبي جابر. ويجب في مثل هذا إذا كرهت أ . ولاً ولم ترض، ثُ . م رجعت رضيت؛ أن يجدّد النكاح، وإن لم يجدّد وجاز بها على التزويج الأ . ول؛ فقد قيل: إن.ه تام. ومن ملك امرأة، ثُ . م إن.ها كرهته في السريرة فيما بينه وبينها قبل أن يعلم منها رضى، وأظهرت إلى الناس الرضى به، فأخذ بأمرها أن يتز . وج، فقال: إن.ها كرهتني قبل رضاها إذا وقع الملك وذلك بيني وبينها علمت منها الكراهية لي ثُ . م أظهرت الرضى، فإن أخذتموني بالتزويج فأخذوا لي ملكًا 249 / صحيحًا، فقالت هي: لم أكره وأنا به راضية، وأقر هو عند الحاكم / أن.ها كرهته في السريرة، ثُ . م أظهرت الرضى بعد الكراهية ولم يعلم ذلك غيره؛ فَإن.ه يحكم عليه بالصداق ولا يحكم له بالنكاح لأن.ه مقر أن.ها له كارهة، فإن هو دخل | بها | فرّق بينهما وأخذت صداقها. [QE.fE’Gh E°VôdG »a] :.dCE°ùe ومن ملك امرأة وعلم منها الرضا فيما بينهما ولم يكن له عليها ب . ينة بالرضا، ثُ . م كرهته وغيرت وطلبت الخروج، فحكم عليها بالخروج فخرجت منه، إذ لم تقم له ب . ينة عليها بالرضا، ثُ . م إن.ها تز . وجت رجلاً من بعده فطلّقها UE`````à``c 306 الجزء الثالث عشر أو مات عنها، فرجع هذا الأ . ول فتز . وجها وقد علم أن.ها خرجت منه بالحكم وهي به راضية في السريرة؛ فقد حرمت عليه لأَ . ن زوجها ذلك كان على غير تزويج حلال، وهي زانيَة وقد علم هو ذلك. وإن.مَا تحرم عليه إذا علم أن زوجها كان قد علم بها فدخل بها، فإن كان قد أغلق عليها الباب أو أرخى عليه الستر فلا تحلّ له. فإن أنكرت أ . ن زوجها لم يدخل بها وقال هو: قد دخلت؛ قُبِل قول الزوج وتحرم عليه. فإن كان أعلمه أن.ها راضية رجل عدل أو امرأتان ما دون الشاهدين، ولم / يعلم هو ذلك؛ فلا بأس عليه ح . تى تشهد عليه شاهدا عدل برضاها. / 250 قال: ويوقف عن ولايته ولا يبرأ | منه | إذا كان قد أق . ر عند المسلمين أن.ها به راضية ثُ . م رجع يتز . وجها. وعلى المسلمين أن يسألوه عن ذلك ويأخذوه به، فإن أخذ بذلك واستتيب فقال: إن.ي كنت كذبت عليها ولم تكن رضيت بي فأنا أستغفر الله وأتوب إليه وقد طلّقتها؛ فَإن.ه يقبل منه ذلك. [.«Y .aô£d èjh.àdEH E°VôdG »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة، ثُ . م وصل إليها وأعلمها بالتزويج ورضيت به، ثُ . م غ . يرت بعد ذلك وقالت: لا أرضى، فحكم عليه بالفراق وتز . وجت زوجًا غيره ثُ . م طلّقها زوجها؛ فليس للزوج الأ . ول أن يراجعها. فإن لم يكن أعلمها الزوج ولكن بلغها التزويج فرضيت به في نفسها قدر طرفة عين؛ فقد لزمها التزويج، ولا يحلّ لها أن تغير بعد ذلك. فإن غ . يرت فحكم بالفراق، ثُ . م أخذت زوجًا غيره ثُ . م مات عنها أو فارقها؛ فلها أن ترجع إلى هذا الزوج، وتكون آثمة ولا إثم عليه. باب 16 : في تعبير المرأة ورضاها للنكاح 307 ومن ز . وج ابنته فرضيت به طرفة عين ثبت ويلزمها يمين، فإن دعت نفسها إلى اليمين فأبى أن يحلفها وغاب عنها؛ فلها أن تتز . وج. [¢ù..dG ..°Sh E°VôdG »a] :.dCE°ùe وإذا عرفت المرأة التزويج فرضيت به، وهي لا تعرف الزوج وهو لا يعرفها أيضًا؛ فإن.ه إذا عرفها حين تُهدى إليه بسكون قلبه / 251 / والعادة الجارية بين الناس من التعارف في ذلك جاز أن يتماسا؛ لأ . ن هذا يعرف بالعادة وسكون النفس، وهذا فعل الناس مذ لم يزالوا، ولا يعرف في بدء الأمر إ . لا هكذا. وإن سأل بعضهما بعضًا عن أنفسهما فحسن، وليس ذلك من طريق الحكم؛ لأ . ن إقرارهما ليس بيقين، وإن.مَا يعرف هذا بالتعارف والعادة وسكون النفس إذا لم يرتّب. وعادة الناس أ . ن الرجل تهدى إليه زوجته بامرأة أو امرأتين أو جماعة، ثُ . م يذهبن عنه ويخلفن في البيت امرأة فتسكن نفسه إلى أن.ها زوجته. وكذلك لو دخل عليها منزلها فوجدها، فسكنت له واطمأنت نفسه أن.ها زوجته كان هذا جائزًا. وهذه عادة الناس ما لم يرتب، فإن ارتاب فلا ب . د أن يعرف ذلك من أحد وجوه الدلالات التي يقع( 1) له بها العلم؛ إما بسكون نفس وإما بخبر، والله أعلم. وكذلك الأعمى هو وغيره في هذا سواء، يعرف ذلك بالعادة والتعارف بين الناس، ولا يحتاج إلى ب . ينة إذا سكنت نفسه ولم يقع خطأ. 1 ) في (أ): يفعله. ) UE`````à``c 308 الجزء الثالث عشر [QE.fE’Gh E°VôdG .ƒ.K »a] :.dCE°ùe والبكر إذا علمت فلم تغيّر ثبت عليها، ضحكت أو لم تضحك. والثيب لا يكون ضحكها رضا ح . تى ترضى وتعلم بلسانها، والله أعلم. وإذا قال للمرأة وليّها: فلان خطبك فبكت؛ فتزويجها جائز، ويمكن أن يكون بكاؤها / 252 / حياء. وإذا جاء الرجل بشاهدين برضا المرأة به زوجًا، وجاءت هي بشاهدين أن.ها قد أنكرت؛ فشهود الرضا أولى من شهود الإنكار ح . تى يجدوا أن الإنكار قبل الرضا. [.ô«s Z .s K â«°VQ ..«a] :.dCE°ùe وإذا علمت المرأة قبل التزويج فرضيت، ثُ . م رجعت فغ . يرت ولم ترض؛ فأكثر ما يوجد في الأثر: أ . ن التزويج ينفسخ ولا يثبت. وقال آخرون: قد ثبت عليها برضاها به أ . ولاً، والآخر أعدل عندي؛ لأن.ه إن.مَا رضيت أ . ولاً بما لم يكن يثبت عليها به حكم زوجته، فهذه إن.مَا ترضى بعد ثبوت العقد، كالبيع إن.مَا يثبت بعد العقد، فإذا وقع عقد البيع ثبت بعد التراضي منهما. وإذا تز . وج الرجل امرأة زوجه وليّها، وشهر ذلك مع الجيران؛ فليس عليه أن يسترضيها، والشهرة تجزئه. وإذا استأذن المرأة وليّها في تزويجها فأذنت له فز . وجها، فل . ما بلغها ذلك غ . يرت؛ ففي قول أكثر أصحابنا: إن لها أن تغ . ير وتفسخ عن نفسها النكاح. وقال ابن محبوب: إ . ن النكاح يثبت عليها، وإن.مَا لها أن تفسخ ما لم يكن أذنت قبل العقد. قال أبو مُح . مد: وهذا القول هو الذي يوجبه النظر؛ لأ . ن باب 16 : في تعبير المرأة ورضاها للنكاح 309 الوليّ فيما يتو . لاه العقد لها، كالوكيل يتول.ى العقود على الوكيل( 1) بأمره، وعل.تهما واحدة، والله أعلم. [Egô«Zh ,ô..dGh .«..d ô««¨àdGh E°VôdG .Ee.Y »a] ومن تز . وج جارية / 253 / بكرًا، فدخل عليها رجلان فشهدا عليها بالرضا، فسكتت ولم تقل شيئًا؛ فعن أبي المهاجر قال: حين يقول لها الشاهدان: إن.ا نشهد عليك أ . ن سكوتك رضاك، فإن سكتت تَ . م تزويجها وكان ذلك رضاها، وإن كرهت في أ . ول التزويج ثُ . م رضيت بعد ذلك؛ قال الربيع: يجدد الملك لأن.ها عقدة قد انتقضت فيجدد. ويوجد فيها: إن سكتت فهو الرضا، وإن أنكرت كان لها في قول أبي المهاجر، وأخذ الناس بذلك. قال هاشم: وأ . ما الثيب فليس إ . لا أن تكلّم بلسانها. وإذا تز . وج الرجل امرأة من وليّها وخلا لذلك أي.ام، ثُ . م قالت: الب . ينة أن.ي مغ . يرة هذا التزويج، فبلغ ذلك الزوج فرغب فيه ليبرأ من الصداق، ثُ . م قالت من بعد ذلك: إن.ي إن.مَا غيّرت من بعد أن رضيت بم . دة، وأحضر الزوج الب . ينة بتغييرها من بعد التزويج والعقدة، وكانت الب . ينة عادلة؛ فعن بعض الفقهاء: أ . ن النكاح ينفسخ ولا يقبل قولها بعد ذلك، إ . لا أن.ها إذا قالت: إن.ها قد رضيت قبل التغيير أُمر الزوج أن يطلّقها لتحل للأزواج، ولا صداق لها عليه، والله أعلم. ومن ملك ابنته من رجل، فل . ما بلغها كرهت؛ فَإن.ه لا إكراه عليها ولا طلاق بينهما. 1) أي: الْمُوَكّل. ) UE`````à``c 310 الجزء الثالث عشر وإذا أهدى رجل إلى خطيبته هدية؛ فقيل لها: هذه لكِ من فلان خطيبك، 254 / فقبلتها؛ كان ذلك رضًا، وأ . ما إذا قيل لها: هذه هديةً من عند خطيبك / فلان لم يكن ذلك رضًا. وإذا غ . يرت المرأة النكاح ثُ . م قالت: إن.ي كنت راضية به، وإن.مَا غيّرت لأَنّي استقللت الصداق وأنا راضية بعد | به | ؛ فأحبّ أن لا ينفسخ النكاح وثباته على هذا أحبّ إليّ. فإن كره الزوج فيطلّقها ولها نصف الصداق، والأفضل أن يجدّد النكاح. فإن طلب الزوج يمينها بالرضا فما أرى بأسًا أن تحلف على ما ادّعت منه إن شاء الله. وإذا بلغ المرأة خبر التزويج فقالت: لا أرضى إ . لا أن يكون صداقي كذا، أو قالت: إن كان صداقي كذا فقد رضيت؛ فإ . ن النكاح لا يتمّ ح . تى ترضى من بعد العقد على شيء من صداقها. فإن دخل بها قبل الرضا وبعد العقد مع جهارها للكراهية؛ فقد وقعت الحرمة وبطل التزويج، زوجها أبوها أو غيره، والله أعلم. وإذا أنكرت المرأة الرضَا وعجز الزوج عن الب . ينة ونزل إلى يمينها؛ فقد قيل: إ . ن الأيمان في ذلك بينهما. وإذا ز . وج رجلان أختهما، ثُ . م شهدا عليها بالرضَا أو بالكراهية؛ فجائز شهادتهما. ومن ملك امرأة فلم ترض به، فدخل عليها مغتصبًا؛ فعليه الصداق، ولا حدّ عليه إن اعتذر فقال: إن.ي ظننت أ . ن العقد يوجب لي الملك عليها. والصب . ية إذا ز . وجت فبلغت وغيّرت ثبت لها ذلك، وهو أن تقول: لا أرضى بذلك التزويج، / 255 / أو تقول: أنا مغ . يرة لذلك التزويج ولا أرضى به. باب 16 : في تعبير المرأة ورضاها للنكاح 311 [UE.dG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe وتزويج الأب بربيبة ابنه، وتزويج الابن بربيبة أبيه، وتزويج المرأة بزوج ع . متها امرأة أبيها، وتزويج الرجل بامرأة ع . مه زوج أمّه التي هي غير أمّه؛ كلّ هذا مكروه وليس بحرام. وقيل: إ . ن ذلك مكروه من وجه الاستحسان لا من وجه كراهية الحرام. ومن تز . وج امرأة فماتت ولم يدخل بها، فقال ورثتها: إن.ها لم ترض بالتزويج، وقال الزوج: بلى رضيت؛ فالقول قول ورثة المرأة وعلى الزوج الب . ينة بالرضَا. فإن كان الزوج هو الميّت فقال ورثته: إن.ها لم تكن رضيت قبل الموت، وقالت الزوجة: بلى كنت راضية به زوجًا؛ فالقول قولها مع يمينها؛ لأَ . ن هذا شيء لا يعلم ص . حته إ . لا من قولها. وإذا ماتت المرأة فجاء الزوج يطلب الميراث، فقال الورثة: ص . حح أن.ها كانت راضية زوجًا بك؛ فعليه الص . حة. فإن مات هو قبل أن يعلم رضاها، فجاءت تطلب الميراث؛ فالقول قولها مع يمينها. والمرأة إذا ز . وجها وليّها ثُ . م عرفها ذلك فسكتت ساعة، ثُ . م قالت: إن.مَا كان سكوتي إنكارًا م . ني ولا حاجة لي بهذا الزوج، وادّعى الزوج | أ . ن سكوتها كان رضَا بذلك؛ فلا يثبت عليها ذلك وعلى الزوج الب . ينة | أن.ها رضيت به، ولا يكون سكوتها ذلك إذا أنكرت يوجب في الحكم ثبوت نكاح ح . تى يقال لها: سكوتك رضاك فتسكت، فهنالك يلزمها. وأ . ما إذا سكتت ثُ . م قالت: سكوتي كان إنكارًا م . ني لم يثبت عليها ذلك. والمرأة إذا أنكرت الرضَا، وعجز الزوج عن الب . ينة ونزل إلى يمينها؛ فقد قيل: إ . ن الأيمان / 256 / في ذلك بينهما. UE`````à``c 312 الجزء الثالث عشر أبو عبد الله: وإذا ملك الرجل امرأة فرضيته في نفسها وأظهرت الكره، فوطئها الرجل، ثُ . م قالت من بعد: إن.ي كنت راضية في نفسي؛ فهي زوجته، وإن.مَا تؤخذ بما في النفس. [E.Zƒ.H ..Y ICGô.dG ô««¨J »a] :.dCE°ùe وإذا قالت المرأة عند بلوغها: لا أرضى بذلك التزويج، أو أنا مغيّرة لذلك التزويج، أو لا أرضى به؛ ثبت لها. فإن كان الزوج قد دفع إلى أمّها دراهم وثيابًا؛ فعليها ردّ ما أخذت منه أو دفع ذلكَِ بسبب التزويج إذا لم يجز بها. وإن جاز بها وغيّرت حسب ذلك من صداقها عليه وزادها الباقي، ولا تردّ عليه شيئًا. 313 ...e (1).dhC’Gh ,.E`..dG »`a AE°ù`.dG AE«dhCG .E.MCG »a ...e .E..dG .ƒ.Kh ,(2)Egô««¨Jh ICGô.dG E°VQh ,.d.H .dP | ™«.L | .E.MCGh ,E..Y ¬àës °Uh E.«.Y UE`H 17 l k . : 3)جعل الله النكاح مشروطًا بإذن الأولياء؛ بقوله 8 ) (2)(1) ،(4)« لَا نكَِاحَ إ . لا بول .ِ ي » : النساء: 25 )، وقول النبيّ ژ في تواتر الأخبار ) .m لا تُنكِح المرأةُ المرأةَ ولا المرأة نفسها، فإ . ن الزانيَة هي التي » : ‰ وقوله وينظر في آخر هذا الخبر؛ كان أبو الشعثاء يقول: تزويج ،« تُنكح نفسها النساء بغير وليّ صنيع البغايا. والمرأة إذا أمرت وليّها أن يز . وجها برجل فرضيته زوجًا؛ فلا رجعة لها على قول( 5) محبوب. وقيل: إن.ه كان يتع . جب من قول أهل عُمان: إ . ن لها الرجعة. والأخ من الرضاعة لا يز . وج وهو كغيره من الناس، والتزويج للعصبة. والأولى بالتزويج: الأب، ولا يجوز تزويج غيره إذا حضر إ . لا برأيه، ثُ . م بعده الابن / 257 / والأخ. وقال بعض: الابن أولى والأخ أكرم، والابن أولى 1) في (أ): والولي. ) 2) في (م) و(ن): + بفعلهم. ) 3 ) في (أ): + وقد. ) 4) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه من حديث طويل، كتاب النكاح، بَاب ( 24 ) فِي ) . الأَوْليَِاء، ر 510 . وأبو داود عن أبي بردة بلفظه، كتاب النكاح، ر 2087 5 ) في (أ): + ابن. ) UE`````à``c 314 الجزء الثالث عشر عندي. وقال قوم: الأخ؛ لأن.ه العصبة. والج . د أولى من الابن، والأخ للأب والأمّ أولى من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأمّ، وابن الأخ للأب والأمّ أولى من ابن الأخ للأب، وابن الأخ للأب أولى من العمّ للأب والأمّ، ثُ . م الأقرب فالأقرب، ثُ . م العصبات من كان أقرب فهو أولى بتزويجها. وإذا ز . وج امرأة ولدها وأبوها حيّ؛ فوالدها أولى بتزويجها وبدمها والصلاة عليها. وقال مُح . مد بن محبوب: فإن ز . وج الولد والوالد ح . ي فما كنت أجيزه. ومن ز . وج ابنة ابنه( 1) وابنه حيّ؛ فالأب أولى، فإن جاز بها فأقول: إن.ه جائز. وإن ز . وج امرأة أخوها لأ . مها ووليّها على مسيرة يومين، وبنى الرجل بها؛ جاز النكاح، وما كنت أحبّ أن يتز . وج إ . لا بأمر وليّها إذا كان قريبًا. والأعمام أولى من الأخوال، وإذا كان أخوال ليس معهم أعمام فهم أولى من غيرهم. ولا يجوز للأرحام من قِبل النساء إ . لا الأخوال. [èjh.àdG »a .gô«Zh AE«dhC’G .«JôJ »a] :.dCE°ùe وكلّ من حضر من الأولياء إذا عدم الوليّ جاز الوليّ من بعده. وكلّ وليّ امتنع جاز للوليّ من بعده أن يز . وج، وإن امتنع الأب أُجبر على ذلك، فإن لم يفعل ز . وج الوليّ من بعده. وكلّ وليّ امتنع جاز للول . ي من بعده أو دونه أن يز . وج؛ لأن.ه حقّ للمرأة .( على الوليّ أن يز . وجها بكفئها( 2 1 ) في (م) و(ن): بياض قدر كلمتين. ) 2 ) في (م) و(ن): بكفو لها. ) باب 17 : في أحكام أولياء النساء في النكاح والأولى منهم بذلك، ورضا المرأة وتغييرها 315 وإن امتنع ولم تجد من تجبره؛ جاز لها / 258 / أن تولّي أمرها من يز . وجها؛ لأن.ه حقّ لها عليهم( 1) فظلموها فلها أخذه، كما لها أخذ النفقة من مال من تجب عليه لها إذا ظلم. فَأَ . ما إذا لم يكن لها وليّ وصحّ ذلك؛ فعلى السلطان أن يزوّجها؛ لأن.ه قد 2)، و( 3)لم يجئ الحديث )« أ . ن السلطان وليّ من لا وليّ له من النساء » جاء بذكر عادل أو جائر، ومخرج ذلك مخرج العادل؛ لأن.ه لا حكم للجائر على مسلم، ولا ولاية له في حرم المسلمين. وإن لم يكن سلطان فجماعة المسلمين يقيمون لها وكيلاً يزوّجها بمن رضيت به من الأكفاء بعد ص . حة ذلك معهم، وتأمر هي الوكيل بعد إقامة المسلمين. فإن عدم ذلك كلّه ول.ت أمرها رجلاً من المسلمين يزوّجها؛ فقد أجاز ذلك بعضهم. وإذا كان جماعة ووكلوا واحدًا كان أولى؛ للحديث الذي .« أ . ن جماعة المسلمين محرم للمرأة » جاء وإن أمرت المرأة من يزوّجها من الناس برجل والوليّ حاضر، فأجاز التزويج؛ فذلك جائز. وإن لم يعلم الوليّ ح . تى جاز الزوج فأجاز ذلك ورضيه؛ فقال قوم: جائز. ولم يجزه آخره. ومن ز . وج والوليّ حاضر والمز . وج أجنبيّ، وجاز الزوج؛ فرّق بينهما قوم، ويعزّر الناكح والْمُنكِح( 4) والشهود حدّ التعزير. وقال قوم: إذا لم يَجُزْ 1 ) في (م) و(ن): عندهم. ) 2) رواه الترمذي، عن عائشة بلفظ قريب، فِي النكاح، ر 1125 . وأبو داود، مثله، فِي النكاح، ) . ر 2085 3 ) في (م) و(ن): + لو. ) 4 ) في (م) و(ن): والمنكوح. ) UE`````à``c 316 الجزء الثالث عشر أَمَر الوليّ بتجديد النكاح. وإن لم يجدّد وجاز بها الزوج مع رضاها | منه | ؛ قال بعضهم: لا أقدم على الفراق، وغير هذا النكاح / 259 / أحبّ إل . ي منه. . ما يشدّد فيه السلطان، ِ وقال بعضهم: إن.ه حلال جائز ولا يفرّق بينهما، إ . لا أن.ه م وينبغي أن لا ير . خص للعوا . م فيه. [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe وإذا زوّج المرأةَ أجنب . ي ودخل بها الزوج من قبل أن يتمّ الوليّ حرمت عليه أبدًا، أتمّ الوليّ بعد الدخول أو لم يتمّ، وتأخذ( 1) صداقها؛ هكذا حفظنا وبه نأخذ. ويشدّ فيه السلطان على من فعله ويكون منهم .( فيه النكير( 2 ليس للول . ي مع الث . يب أمر، واليتيمة » : وروى ابن ع . باس أ . ن النب . ي ژ قال اليتيمة تستأمر، فإن رضيت » : 3)، وأن.ه قال )« تستأمر في نفسها وصمتها إقرارها .(4)« فلها رضاها، وإن أبت فلها إباها وإذا قالت امرأة: أنا امرأة فلان وهو غائب؛ فما هي بامرأته، وليس بنكاح ح . تى يتراضيا جميعًا بالشهود والأولياء ويؤتى الأمر في ذلك على وجهه ولم نره حرامًا؛ لأ . ن الأصل في ذلك إلى رضا المرأة، ولأ . ن الوليّ 1 ) في (م) و(ن): فراغ قدر كلمة + ولها. ) ويؤتى الأمر في ذلك على وجهه ولم نره حرامًا؛ لأ . ن الأصل في ذلك إلى » + :( 2 ) في (أ ) رضا المرأة، ولأ . ن الوليّ كالوكيل؛ ألا ترى أ . ن المرأة التي ز . وجها أبوها وكرهت أ . ن وسيأتي ذكرها. .« النبيّ ژ فرّق بينهما ولم يجز ذلك . 3) رواه أبو داود، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب النكاح، باب في الثيب، ر 1809 ) . وأحمد، نحوه، ر 2987 4 ) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بمعناه، أبواب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على ) . التزويج، ر 1063 باب 17 : في أحكام أولياء النساء في النكاح والأولى منهم بذلك، ورضا المرأة وتغييرها 317 كالوكيل؛ ألا ترى أ . ن المرأة التي زوجها أبوها وكرهت أ . ن النب . ي ژ فرّق بينهما ولم يجز ذلك. رضيت من نفسك » : وروي أن.ه رفع إليه امرأة تز . وجت على نعلين فقال فقالت: نعم، فلم يفرّق بينهما؛ فهذا كلّه يدلّ على أن الأمر «؟ ومالك بنعلين والاختيار إلى المرأة. 1). واختلفوا )« الث . يب أَولَى بنَِفسِهَا منِ وَل .ِ يهَا » : وقد جاء الحديث أن.ه قال ژ . من رضيت به. ِ في معنى هذا؛ قال / 260 / قوم: هي أولى أن تأمر( 2) من يزوّجها م وقال آخرون: هي أولى بنفسها؛ لأ . ن الخيار لها، من اختارته ز . وجت به( 3) وز . وجها الوليّ. أوَلَا ترى أن.ها تستأمر، فإذا أمرت زوّجت، وإن لم تأمر لم تز . وج. [IƒNE’G èjh.J »a] :.dCE°ùe وإن زوّج امرأة أخوها لأمّها؛ فالسلطان أولى منه. فإن كان دخل بها جاز النكاح، وإن لم يجز | بها | رفع ذلك إلى السلطان فأتمه. فإن كره الزوج تمام النكاح وقد كانا رضيا به جميعًا؛ فليس لهما نقضه، والنكاح تام عليهما جميعًا. وإن زوّجها أخوها أو ابنها أو أحد من أوليائها وأبوها حيّ؛ فإن ت . مم أبوها النكاح فهو جائز، وإ . لا فرّق بينهما. كتاب النكاح، باب ،« ن وَل .ِ يها ِ الأَي.مُ أَحَ . ق بِنَفسِها م » : 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه ) 3543 . وأبو داود، مثله، - 24 ) فِي الأَوليِاء، ر 511 . ومسلم، مثله، فِي النكاح، ر 3541 ) .2101 - فِي النكاح، ر 2100 .« أولى بأمر » :( 2 ) في (م) و(ن ) بغير إذن وليها، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا |» + :( 3 ) في (م) و(ن ) .« فالسلطان وليّ من لا وليّ لها UE`````à``c 318 الجزء الثالث عشر ومن كان لها أب حاضر بالمصر مثل عُمان؛ فلا يجوز لأحد أن يز . وجها. وإن لم يكن أب وز . وجها؛ فقد كان أبو عليّ يكره التفرقة بينهما. وقال أبو عليّ: كلّ وليّ دون وليّ جائز إ . لا الأب. أجمع المسلمون أ . ن الوليّ إذا عقد على البنت وهي بالغ كارهة لذلك أ . ن العقد غير واقع، سواء كان العاقد عليها أبوها أو أخوها أو من بَعُد من الأولياء. وأجمعوا أ . ن إذن الث . يب( 1) بلسانها. أ . يما امرَأةٍ نُكِحَت بغير إذنِ ول . يها، فإن أصابها فلها » : وعن النب . ي ژ .(2)« مهرُها بما أصابَ منها، وإن اشتجرُوا فالسلطانُ وليّ من لا وليّ لهُ [.EîdG èjh.J »a] :.dCE°ùe والخال ليس بوليّ، وليس له أن / 261 / يزوّج المرأة، فإن ز . وجها وكان لها عمّ غائب فقدم فغ . ير( 3) التزويج وطلب فسخه؛ فإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما. وإن كان قد دخل فغيّر هذا التزويج خيّرته ولا أتق . دم على التفرقة بينهما. [.ô«Zh .EeE’G èjh.J »a] :.dCE°ùe وإذا ادّعت امرأة مع حاكم أن.ها لا وليّ لها وأحضرته شاهدين، فلم يسأل عن عدالتهما وز . وجها، ثُ . م صحّ لها وليّ بعد ذلك؛ فلا يجوز إ . لا بشاهدي عدل أن.هما لا يعلمان لها ول . يا بعُمان، ولا يعلمان( 4) لها زوجًا. 1 ) في (م) و(ن): البنت. ) 229 . والترمذي مثله، باب /2 ، 2 ) رواه أبو داود، عن عائشة بمعناه، باب في الولي، ر 2083 ) .407/3 ، ما جاء لا نكاح إ . لا بولي، ر 1102 3) في (أ): فأنكره. ) 4 ) في (م) و(ن): بعمان. ) باب 17 : في أحكام أولياء النساء في النكاح والأولى منهم بذلك، ورضا المرأة وتغييرها 319 وقيل: الإمام يجوز له أن يأمر ولاته بتزويج من لا وليّ له من النساء، وأ . ما القاضي فلا يجوز له ذلك. وقال أبو عثمان: إن ز . وج الأخ للأ . م جاز النكاح. وإن كان وليّ المرأة أقلف، فولّت رجلاً من المسلمين أمرها فز . وجها؛ فجائز، وأ . ما الأقلف فالله أعلم. ومن قطع البحر وكان في مثل الكوفة وبغداد أو الشام وأشباه ذلك؛ فهو . من لا تناله الح . جة، والله أعلم. ِ عندنا م وإذا كان وليّها مشركًا ولّت أمرها رجلاً مسلمًا ز . وجها بحضرة وليّها المشرك. [.E«.°üdG èjh.J »a] :.dCE°ùe وتزويج الوليّ غير البالغ فيه اختلاف؛ منهم من أجاز تزويجه إذا كان سداس . يا، ويعرف الربح من الغبن، ويم . يز بين التسعين والسبعين ويمينه من شماله والسماء من الأرض. وعن مُح . مد بن محبوب في تزويج الصبيّ قال: في نفسي منه، وعنه: أن.ه كره تزويج ابن / 262 / ستّ سنين إذا كان عاقلاً وعرف كيف يز . وج، روي ذلك عن الربيع أيضًا. وقال غيره: إن.ه لا يجوز، كما أن.ه لا يجوز أن يعقد على نفسه، كذلك لا يكون له أن يعقد علَى غيره؛ إذ لا بيع له في ماله ولا مال غيره وكذلك تزويجه. ويوجد عن جابر بن زيد 5 : أن.ه لم يجز تزويج الصبيان. وقال أبو المؤثر: قد أجيز تزويج الصب . ي( 1) إذا كان سداس . يا. 1 ) في (أ): الصبيان. ) UE`````à``c 320 الجزء الثالث عشر وقال غيره: إذا كان الصبيّ لا يعقل فلا يجوز تزويجه، وإذا كان يعقل ما تزيد له وتنقص، ويعرف يمينه من شماله، والسماء من الأرض، وإذا خيّر بين درهمين ودينار اختار الدينار؛ فقد قال بعض الفقهاء: جائز تزويجه، ومنع آخرون. .( وروي أ . ن جابر بن زيد: لم يكن يرى تزويج الصبيان( 1 قال الشيخ أبو مُح . مد 5 : إ . ن الصبيّ لا يز . وج حرمته ح . تى يبلغ. قيل له: فإن ز . وج ودخل الزوج بها؛ أتفرّق بينهما؟ فتوق.ف عن الجواب. وقيل: إذا كان يؤنس رشده ويعرف الربح من الغبن وكان الزوج كفوًا؛ فتزويجه جائز على أكثر القول. وقيل: تزويج الصبيّ حرمته مع وجود وليّ غيره جائز، إ . لا الأب في أكثر القول إذا كان الصبيّ يؤنس رشده وكان سداس . يا. ومنهم من لم يثبت تزويج الصبيّ. ومن كان يُعرف موضعه من الأولياء مثل / 263 / التتر وسيراف والبصرة وأشباه هذا حيث تناله الح . جة كان تزويجها( 2) إليه، وإن كان لا يعرف مكانه في البحر قاطعًا كان تزويجها إلى السلطان وإلى جماعة المسلمين. وقد قيل: إذا قطع البحر وليّ المرأة كان تزويجها إلى غيره من الأولياء، فإن لم يكن وليّ فالسلطان أو جماعة المسلمين إ . لا الحاجّ والغازي. 1) هذه المقولة للإمام جابر مك . ررة بمعناها قبل فقرتين. ) 2 ) في (أ): تزويجه. ) باب 17 : في أحكام أولياء النساء في النكاح والأولى منهم بذلك، ورضا المرأة وتغييرها 321 [.EaGôn ©p dG UEë°UCGh .E£.°ùdG èjh.J »a] :.dCE°ùe ومن كان وليّها بعُمان فلا تز . وج ح . تى يحتجّ عليه، وإذا قطعت ح . جته ولم يكن لها وليّ غيره وكان في البلد سلطان؛ كان هو أولى بتزويجها إذا صحّ عنده أن.ها لا وليّ لها بعُمان ولا زوج لها ولا هي في ع . دة من زوج. وقال أبو جابر: إ . ن تزويج أصحاب العِرَافات جائز (يعني بذلك: الظاهرين في القرى بالأمر والنهي). ووجدنا عن موسى بن عليّ: لو أ . ن رجلاً أجنب . يا زوّج امرأةً برأيها، وجاز الزوج؛ لم ينقضه ورآه( 1) تزويجًا ثابتًا، وإن لم يجز جدّد النكاح لها؛ فهذا أرخص شيء سمعنا به. [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe ومن حلف بالعتق والطلاق ألّا يزوّج ابنته بأهل قرابته فأبى أن يزوّجها؛ فلترفع ذلك إلى ولاة المسلمين ليزوّجوها من أح . بت، ويكره لها أن تحنث أباها في اليمين التي حلف في أهل قرابته. ومن طلب تزويج امرأة إلى حاكم ووليّها في بلد، وطالب التزويج في بلد آخر؛ فليس للحاكم تزويجه، ويخرج طالب التزويج إلى الوليّ / 264 / ليزوّجه. وإن زوّجت امرأة بغير إذن وليّها فلا يجوز، ولا نأمر الناس بذلك. وقيل: فهل كان جابر يقول: إن.ها نعته؟[كذا] قال: لم يبلغنا عنه ذلك. وإذا كان للمرأة ابن وأخ فأيّهما شاءت ولّت أمرها. : الول . ي إذا كان كافرًا لم يجز أن يزوّج المسلمة بإجماع، وقد قال الله 8 المائدة: 55 )، فقطع الولاية بين الكافرين ) . ¼ » . ¹ ¸ ¶ . 1 ) في (م) و(ن): ونراه. ) UE`````à``c 322 الجزء الثالث عشر والمسلمين. وقد زوّج أمّ حبيبة من النبيّ ژ ابن سعيد بن العاص وأبوها أبو سفيان حيّ. وكذلك | إذا | كان الوليّ عبدًا لم يجز أن يزوّج بإجماع. ولا يجوز للمسلم أن يزوّج ابنته إذا كانت كافرة، والمسلم لا يكون ول . يا للكافر ولا الكافر للمسلم. وعن أبي عبيدة / 265 / [عبد الله بن] القاسم( 1): أن.ه لم يفرّق نكاح امرأة .( زوّجها رجل من عشيرتها بحفيت( 2) ودخل بها وول . يها بضنك( 3 وقال مسلم بن إبراهيم: إذا زوّج رجل أجنبيّ امرأة وت . مم الوليّ النكاح قبل الدخول جاز النكاح. فإن دخل قبل أن يتمّم الوليّ النكاح فسدت. وقال هاشم: قد قال بذلك من الفقهاء من قال في التي لم يدخل بها، وأحبّ أن يجدّدوا لها النكاح. وأ . ما التي دخل بها فقال هاشم فيها مثل قول مسلم: إذا دخل بها قبل أن يتمّ الوليّ النكاح فسدت. [Egô«Zh E.°ù.f ICGô.dG èjh.J »a] :.dCE°ùe وإذا ز . وجت امرأة نفسها من رجل، وأمرت من زوّجه بها أو زوّجه أمّها أو خالتها أو أخوها لأمّها أو رجل / 266 / أجنبيّ ورضيت به زوجًا ودخل بها، ولها وليّ فأمضى النكاح بعد الجواز؛ فعن مُح . مد بن محبوب | 5 | أن.ه قال: لا أتقدّم على تحريم هذا النكاح ولا على الفراق بينهما، وغير هذا النكاح أحبّ إل . ي منه. . 1 ) عبد الله بن القاسم البسيوي، أبو عبيدة الصغير (ق: 2ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 3 ) 2) حفِيت: قرية بالحدود العُمانية تابعة لمحافظة البريمي حاليًا، وبها مركز حدودي مع ) الإمارات العربية المتحدة. 3 ) ضنك: من ولايات الظاهرة بسلطنة عُمان قريبة من ولاية عبري. ) باب 17 : في أحكام أولياء النساء في النكاح والأولى منهم بذلك، ورضا المرأة وتغييرها 323 وعن ع . زان بن الصقر: في امرأة ز . وجت أختها وجاز الزوج؛ قال: لا أتق . دم على فسخ النكاح، فإن لم يدخل بها فالنكاح باطل ويجدّد الولي. [.eƒ.©dG AE.HCGh .jô¨dG èjh.J »a] :.dCE°ùe وإن أملك الرجل امرأة ليست منه في شيء، فل . ما بلغ الوليّ أمضى، فقال الزوج: لا أمضي؛ فالقول عندنا: إ . ن الزوج إن نقض قبل إتمام الوليّ بطل النكاح، وإن نقضه بعد إتمام الوليّ جاز النكاح، ونقض الزوج ليس بشيء. وإن زوّج امرأة ابن عمّها وأخوها حاضر، أو( 1) زوّجها ابن عمّها لأبيها، وعمّها أخو أبيها لأبيه وأمّه( 2) شاهد؛ فعندنا أن.ه لا يردّ نكاحه؛ لأ . ن هذا وليّ من الأولياء. فإن زوّجها ابن عمّها إلى عشرة آباء وابن عمّها إلى خمسة آباء شاهد؛ فإن كان لها بعد ابن عمّها إلى خمسة آباء عصبة أقرب من صاحب العشرة بعد الخمسة فهو عندنا بمنزلة تزويج الأجنبيّ، والله أعلم. وإن لم يكن بينهما ابن عمّ أقرب من العشرة بعد الخمسة فهو وليّ بعد | ولي | ، والقول .( فيه كقولنا في الأولى( 3 [..©n dGh .p àn ©r .o dG .j’h »a] :.dCE°ùe والمعتَقَة الأَولى بتزويجها العصبة، فإن لم يكن | لها | عصبة فالسلطان وأولياء نعمتها، والسلطان أحبّ إل . ي. وإن زوّج وليّ النعمَة جاز إن شاء الله. فإن قبلت فللأرحام أن يأخذوا بها ولهم القَوَد. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« و» : 1 ) في النسخ ) .« وعمها لأبيها أخو أبيه وأمه » :( 2 ) في (م) و(ن ) 3) في (أ): الأ . ول. ) UE`````à``c 324 الجزء الثالث عشر وقال أبو مُح . مد: يز . وج المعتَقَة من أعتقها، فإن لم تكن هي المعتقة وكان أبوها هو المعتَق؛ فالذين أعتقوا أباها | أولى | ، وإ . لا فالسلطان يزوّجها. وقال أبو الحسن: والمعتَقة ولاؤها لمن أعتقها وهو أولى بتزويجها. ومن كان لها أب مملوك وهي ح . رة فس . يدها أولى بتزويجها، وإن كان لها إخوة أحرار فهم أولى بتزويجها من أبيها المملوك العبد. وقال بعض: إذا كان والد المرأة مملوكًا فالسلطان وليّ من لا وليّ له. وعن بعضهم وأظنّه الفضل والله أعلم : في عبد له بنت ح . رة قال: هو وليّها. وفي الأثر: إن زوّج العبد ابنته وجاز الزوج بها؛ لم يفرّق بينهما، ولا يؤمر بذلك. وجائز للقاضي والسلطان أن يزوّج نفسه امرأة لا وليّ لها، وهو مثل الوليّ، وإن و . كل من يزوّجه فهو أحسن، وإن ز . وج نفسه جاز | له | ذلك. وكلّ وليّ ز . وج دون وليّ فجائز إ . لا الأب، ولكن يؤمر إذا لم يجز الزوج بها أن يجدّدوا النكاح، فإن جاز لم يفرّق بينهما. وقد قال بعض الفقهاء: إن.ه إذا زوّج الوليّ الثالث فرّق بينهما، جاز الزوج أو لم يجز؛ وذلك مثل أخ / وابن أخ وعمّ، إذا زوّج العمّ فرّق بينهما. / 267 [.ô«Zh .E£.°ùdG .j’h »a] :.dCE°ùe ولم ،« ال . سلطَانُ وليّ مَن لَا وليّ لَه منَِ ال . نسَاءِ » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال يذكر عادلاً ولا جائرًا؛ فظاهر الخبر يدلّ على أ . ن كلّ من استح . ق اسم السلطان فإليه( 1) الولاية على العقد للنساء اللاتي لا أولياء لهنّ. وكان . من كان في أي.امه، ومن ِ أبو المنذر بشير 5 يقول بذلك، وخالفه كثير م 1 ) في (م) و(ن): فعليه. ) باب 17 : في أحكام أولياء النساء في النكاح والأولى منهم بذلك، ورضا المرأة وتغييرها 325 تق . دمه أيضًا من أصحابنا، ولم يجعل ولايته . ن إ . لا السلطان العدل، أو المسلمين إذا عدم العادل، والله أعلم. وإذا تز . وجت امرأة ثيّب بغير رأي وليّها فهو تزويج جائز، والرواية عن .« الث . يب أولى بنَِفسِهَا منِ وَل .ِ يهَا » : النب . ي ژ أن.ه قال ومن ز . وج امرأة معه أن.ه وليّها بالشهرة، ولا يعرف ص . حة النسب إ . لا ما شهر عنه أن.ه وليّ لها، من غير أن تكون لها تلك الشهرة يعرفها أهل البلد كافة . من يعرف الشهرة ينكرها، ِ وَإن.مَا هي شهرة مع بعض دون بعض، وليس أحد م ولا يدّعي أحد فيها نسب غير ما قد شهر؛ فهذا تزويج صحيح، وهو وليّها ما لم يتناكروا ذلك، أو تصحّ ص . حة بالنسب على تلك الشهرة. فأ . ما الميراث فالأرحام أولى به ما لم تكن هناك شهرة شاهرة يشهد بها عدلان عند الحاكم. [.E.©o H »w dh E.d ..j .d ..«a] :.dCE°ùe ومن لم يكن لها وليّ بعُمان، فاجتمع قوم وأمرت امرأة منهم واحدًا ليزوّجها؛ فزوّجها بكفو لها؛ فالواجب / 268 / أن يقيم لها المسلمون وكيلاً ليزوّجها فذلك المأمور به، وإن زوّجها هو برأيها؛ فالرواية عن النب . ي ژ أن.ه وهذا تزويج جائز. ثُ . م قال: ولو كان وليّها حاضرًا. ،« الث . يب أَولَى بنَِفسِهَا » : قال ثُ . م رجع عن هذا القول فقال: إذا كان الوليّ حاضرًا فهو أولى بها. [?..d .E..dG .j’h »a] :.dCE°ùe وقال أبو مُح . مد: وعند الشافعي أ . ن النكاح إلى الأولياء [لا] إلى النساء؛ لَا نكَِاحَ إ . لا » واحتجّ في ذلك بما روي عن النب . ي ژ من طريق الحسن أن.ه واحتجّ أيضًا بقول الله ع . ز وج . ل ذكره : . ! " .«ِ دَين وشَاهِ . يبولِ UE`````à``c 326 الجزء الثالث عشر # $ % & ' ) ( * + , - ..؛ فالقوّام بأمر النساء هم الرجال. وعندي أن.ه غلط في تأويل هذه الآية والله أعلم ؛ لأ . ن آخرها يدلّ على ذكره في أ . ولها الرجال هم الأزواج لقوله: . + , - . .، وقال بعد هذه في أ . ول الآية: . > = < ? . (النساء: 34 ). قال أصحابنا نحو ما قاله الشافعي: إ . ن عقد النكاح إلى الرجال دون النساء؛ وح . جتهم في ذلك قول الله جل ذكره : ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T . البقرة: 232 )، قالوا: هذا يدلّ على أ . ن المرأة لا يجوز تزويجها إ . لا ) .a بإذن وليّها؛ لأ . ن الله تعالى نهى الأولياء أن يعضلوا من يكون عليها من النساء إذا تراضوا مع أزواجهنّ / 269 / بالمعروف، قالوا: فهذا يدلّ على أ . ن المرأة لا يجوز لها تزويج إ . لا بإذن وليّها. والذي عندي والله أعلم أ . ن الخطاب ورد في ذلك لغير هذا المعنى؛ لأ . ن الله 8 أضاف التزويج أعني إلَى المرأة لا إلى الوليّ بهذه الآية فقال: . ] \ [.، وأضاف التراضي إلى الزوجين، ولم يجعل للوليّ في ذلك ح . ظا من الخطاب. والنظر يوجب عندي أن يكون للمرأة أن تزوّج نفسها | إذا وضعت نفسها | في كفو؛ لأ . ن نهي الله جلّ ذكره الأولياء في العضل يوجب أ . ن الحقّ له . ن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وإذا وضعت نفسها في غير كفو فحينئذٍ يكون للأولياء فسخ النكاح؛ لأن.ه تراض على غير معروف؛ ألا ترى M L K J I H G . : إلى قوله تبارك وتعالى في آية الدين ( البقرة: 282 )، فردّ الإملاء( 1 ) . W V U T S R Q P O N 1) في (أ): الآية. ) باب 17 : في أحكام أولياء النساء في النكاح والأولى منهم بذلك، ورضا المرأة وتغييرها 327 إلى الوليّ إذا وجد السفه والعجز [في] من له وعليه الحقّ ح . تى ر . دوه إلى الأولياء. وقد قال كثير من أصحابنا: إ . ن المرأة إذا وضعت نفسها في كفو لم يكن للول . ي فسخ ذلك النكاح، ولا يفسخه الحاكم، ولكن يؤمرون بتجديد النكاح بحضرة الوليّ إذا لم يقع الدخول؛ وهذا يدلّ من قولهم على حسن السياسية والتأديب؛ لئ . لا يجترئن على الخروج من آراء أوليائهنّ والاستخفاف بحقوقهم، والله أعلم. إ . لا أن.ي ناظر في تزويج البكر بغير رأي وليّها، وأنا أطلب( 1) الح . جة 270 / في إجازة ذلك أو حظره من ال . س . نة، والشائق إلى نفسي أن لا يجوز، / والله أعلم وبالله التوفيق. \ [ Z Y . : فإن قال قائل: في معنى قول الله تعالى للأولياء [. إن كانوا بمنزلة الأجنبيّين في أن لا ولاية لهم عليهنّ في عقد النكاح؟ قيل له: المعروف في أكثر العادات أ . ن النساء يكنّ عند آبائهنّ في منازل أوليائهنّ، فإن.مَا منع الوليّ أن يتعرّض لها في نفسها ويمنعها عن الخروج إلى زوجها؛ لأ . ن الآية تدلّ على أ . ن التزويج قد كان قبل المنع وقبل التراضي من يدلّ على ذلكَِ. ويدل .] \ [ Z Y . : الأولياء؛ لأ . ن قوله الثيّبُ أحقّ بنَِفْسِهَا منِْ » : علَى هذَا ويؤيده ما روي عن النب . ي ژ أن.ه قال فدلّ ظاهر هذَا الخبر على أ . ن الول . ي لا حقّ له في عقد النكاح عليها ،« وليّها ولا يملك ذلكَِ دونها، كما يقال: إ . ن فلانًا أحقّ من فلان، أ . ن الثاني لا حقّ له. وإذا كانت امرأة مسلمة ولها وليّ مشرك؛ فليس هو وليّ لها، ولتجعل وليّها رجلاً من المسلمين يز . وجها. 1 ) في (م) و(ن): طالب. ) UE`````à``c 328 الجزء الثالث عشر أجاز بعض أصحاب الظاهر تزويج الصبيّ | الصغير | الوليّ؛ واحتجّ لمِا فقالت: ليس معي ،« ز . وجيني نفسك » : روي أ . ن النب . ي ژ قال لأمّ سلمة قم يا غلام، فز . وجها » : أوليائي، وكان معهم ابن عمّ لها صغير، فقال النبيّ ژ 1)، وأن.ه تز . وجها أيضًا بلا شهود. )« منّي ( أيّما امرأةٍ نكحتْ( 2 » : و | في | بعض الأخبار / 271 / المروية عن النب . ي ژ أن.ه قال 3)، فإن ص . حت هذه الرواية كانت على عمومها )« بغير رأيٍ من وليّها فنكاحُها باطلٌ « الث . يب أحقّ بنفسها » لكلّ امرأة كانت بكرًا أو ثيبًا. والخبر الذي ذكرناه أ . ن مخصوص وخرجت الث . يب بالخبر المخصوص، وبقي الأبكار على العموم. معناه: ؛« أيّما امرأة تز . وجت بغير إذن مولاها فتزويجها باطل » : وفي رواية . U U . U . × . . . : بغير إذن وليّها، قال الله تعالى محمد: 11 ). والمولى: هو الوليّ، والمولى: المعتِق، والمولى: ابن ) .. . العم، والمولى: الأولى، والمولى: الجار، والمولى: الصهر. ،« البكر إذنها صُمَاتها، والث . يبُ يعرب عنها لسانها » : جاء في الحديث يريد: يُبِين. فجعل أمرها إليها، ؛« ليرفع بي خسيسته » : في خبر( 4) المرأة أن.ها قالت قد أجزت ما صنع أبي غير أن.ي أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء » : فقالت .« من الأمر شيء 1 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2 ) في (م) و(ن): تزوجت. ) .«... أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها » : 3 ) انظر حديث ) 4) في (م) و(ن): فراغ قدر كلمة. وهذا الخبر ذكره ابن ماجه في سننه، عن ابن بريدة عن ) جاءت فتاة إلى النبيّ ژ فقالت: إ . ن أبي ز . وجني ابن أخيه ليَِرفع بي خسيسته. » : أبيه قال قال: فجعل الأمر إليها. فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن . ر 1864 ،« ليس إلى الآباء من الأمر شيء باب 17 : في أحكام أولياء النساء في النكاح والأولى منهم بذلك، ورضا المرأة وتغييرها 329 وزعم الشافعي أ . ن الأب إذا زوّج ابنته الكبيرة ثبت عليها وإن كرهت، لغير الأب. وهذا خطأ « الث . يب أَولَى بنَِفسِهَا منِ وليّها » : وأ . ن قول النبيّ ژ منه على أصله؛ لأ . ن قوله: إ . ن الأخبار على العموم فكيف ترك أصله، وقد رويت أخبار عن النب . ي ژ مفسرة أن البكر إذا زوجها أبوها فكرهت لم يجز تُستأذن » : عقده عليها، منها: ما روي من طريق أبي هريرة أ . ن النب . ي ژ قال البكرُ في نفسِها / 272 / | إذا ز . وجها أبوها | ، فإن سكتَتْ فهو إذنُها، وإن أبتْ .(1)« فلا جوازَ عليها استَأمرُِوا ال . نسَاءَ فيِ » : ومن طريق عائشة قالت: قال رسول الله ژ 2) قالت عائشة: لأَ . ن البكر تستحي أن تتكل.م وسكوتها إقرارها؛ )« أَبضَاعِهِ . ن فسوّى النبيّ ژ بين البكر والث . يب أن.ها تستأمر في بضعها، وجعل سكوت البكر إقرارها؛ فما قبل فيه الإقرار يجب أن يقبل فيه الإنكار. أ . ن النب . ي ژ فرّق بين امرأة وزوجها، زوّجها أبوها » ومن طريق عكرمة .« وهي كارهة ومن طريق عائشة: أ . ن امرأة جاءت إلى النبيّ ژ فقالت: يا رسول الله، إ . ن أبي ز . وجني بابن أخيه، ونعم الأب، ولكن يرفع خسيسته بي، قالت: فجعل الأمر إليها. ونحو هذا عن ابن عمر: أ . ن النب . ي ژ رفعت إليه امرأة في عقد أبيها عليها بغير أمرها؛ فر . د ژ نكاحها. واستدلّ الشافعي على ص . حة قوله بثبوت عقد أبي بكر على عائشة، وهي ابنة سبع سنين، فبنى بها رسول الله ژ وهي ابنة تسع سنين؛ فب . ين أ . ن 231 . والترمذي /2 ، 1 ) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بمعناه، باب في الاستئمار، ر 2093 ) .417/3 ، مثله، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، ر 1109 2 ) رواه النسائي، عن عائشة بلفظه، فِي النكاح، ر 3279 . وأحمد فِي مسند عائشة مثله، ) .24920 ، ر 24917 UE`````à``c 330 الجزء الثالث عشر الكبيرة يجوز العقد عليها بغير أمرها، وهذا غلط منه، وقد ناقض وأجاز بيع أَمَة ابنته الصغيرة ولم يجز بيع أَمَة ابنته الكبيرة. ؛«ِ لَا نكَِاحَ إ . لا بول .ِ ي وشَاهدَِين » : والرواية عن الحسن: أ . ن النب . ي ژ قال فتعلّق الشافعي بهذا الخبر فجعله( 1) أصلًا، وزاد في الخبر فقال: لا يجوز إ . لا بشاهدي عدل تأويلاً منه( 2)، وليس في الخبر شاهدا عدل، / 273 / وأكثر من وافق الشافعي علَى هذا الخبر من أجاز النكاح بشهادة مسلمين. 3)، والأي.م: هي التي )« الأَ . يمُ أحقّ بنَِفْسِهَا منِْ وليّها » : ‰ وقول النبيّ لا زوج لها؛ الدليل على ذلك قوله تعالى: . ! " # $ \ [ Z Y . : % & ' . (النور: 32 )، وأ . ما قوله تعالى يدلّ على أن.ها إذا رضيت بصداق لنفسها .a ` _ ^ ] يصحّ به العقد لم يكن لوليّها نقضه؛ لأن.ه أضاف النهي إليها دون الوليّ، والله أعلم. [.ô.fCEa k.LQ ¬à.HG ..fCG ..«a] :.dCE°ùe ومن أنكح ابنته رجلاً فأنكرت ذلك بما بلغها لم يثبت النكاح عليها؛ لأ . ن النكاح لا يتمّ إ . لا برضى المرأة، فإذا لم ترض فلا نكاح. وروي عن فهذا يدلّ ؛« كان رسول الله ژ يأمرنا باستئماره . ن » : عكرمة أن.ه كان يقول على أ . ن النكاح لا يثبت عليها إ . لا برضاها، وإذا لم يثبت النكاح فلا طلاق عليها، والله أعلم. .« خ فعله » + :( 1 ) في (م ) 2 ) في (أ): فيه. ) 3) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب النكاح، باب ( 24 ) فِي الأَوليِاء، ر 511 . ومسلم، ) .2101 - 3543 . وأبو داود، مثله، فِي النكاح، ر 2100 - مثله، فِي النكاح، ر 3541 باب 17 : في أحكام أولياء النساء في النكاح والأولى منهم بذلك، ورضا المرأة وتغييرها 331 [E.°ù.f ICGô.dG èjh.J »a] :.dCE°ùe وللمرأة أن تز . وج نفسها من كفو لها إذا عضلها وليّها من التزويج ومنعها من ذلك، وهو حقّ لها؛ كما جاءت ال . س . نة بأن تأخذ المرأة من مال زوجها النفقة إذا منعها ذلك الحقّ الذي يجب لها، وهو التزويج، أن تزوّج نفسها من كفو لها بغير أمر وليّ لها بصداق مثلها، والله أعلم. ألا ترى أ . ن المرأة إذا كان لها على وليّها مئة درهم فامتنع أن يدفعها إليها وهو قادر على ذلك؛ أ . ن لها إن قدرت على أخذ حقّها من ماله بعد الح . جة عليه أن تأخذه. كذلك إذا قدرت على ح . قها / 274 / من التزويج ولم يزوّجها بمنع منه لها، وظلم لها، كان لها أن تفعل | ذلك | ، وبالله التوفيق. [Egô«Zh ,.«©.dGh ,.«s«dƒdG èjh.J »a] :.dCE°ùe وإذا كان للمرأة ول . يان فأمرتهما أن يزوّجاها فز . وجها كلّ واحد بزوج؛ فَإن.ه يثبت عليها الذي عقد له أ . ولاً. 1)، فإن اختارت هي )« إذا أنكح الول . يان فالأ . ول أحقّ » : وروي عن النب . ي ژ الأخير ودخل بها فسدت عليهما جميعًا؛ لأن.ه قد تبين للزوج وهو الأ . ول أن.ها زنت فحرمت عليه، ولها الصداق على الأخير بالوطء، ولا صداق لها على الزوج وقد بانت منه. وإذا زوّجت امرأة نفسها على رضا وليّها فرضي الوليّ فقد أجازوه. وعن عليّ في هذه المسألة: هي امرأة الأ . ول دخل بها الأخير أو لم يدخل بها. . 1 ) رواه البيهقي، عن عقبة بن عامر بلفظه، كتاب النكاح، باب إنكاح الوليين، ر 12896 ) . والطبراني في الأوسط، مثله، ر 5583 UE`````à``c 332 الجزء الثالث عشر وإذا طلبت المرأة التزويج فامتنع أبوها، وز . وجها أخوها جاز تزويج الأخ؛ لأن.ه حقّ لها، والله أعلم. وإذا كان وليّ المرأة قاطع البحر؛ فهي بمنزلة من لا وليّ له. واختلفوا / في وكالتها لنفسها؛ فمنهم من لم يجز ذلك. فإن فعلت؛ فبعض: / 275 فرّق، وبعض: وقف، وبعض: أجاز ذلك وأحلّه. وإن كان أبوها بعُمان لم يجز تزويجها إ . لا بمشورته. وإن كان غائبًا من عُمان ولها أخ من أمّها و . كل المسلمون أخاها من أمّها ووكّل من يزوّجها بكفئها. وإن لم يكن لها وليّ فحاكم المسلمين. فإن لم يكن وكان لها خال جاز لخالها أن يزوّجها إذا و . كلته على بعض القول، وقيل: جماعة من المسلمين، وإن و . كله المسلمون جاز. .dCE°ùe والمرأة إذا كان لها أب مملوك ز . وجها موالي أبيها؛ فإن لم يكن لأبيها موالي ولا هي مولاة فالحاكم، فإن لم يكن فجماعة المسلمين. ومن خطب امرأة فأبى أخوها أن يزوّجها؛ فلتأت عشيرتَها وقومها فيزوّجوها إذا كان الخاطب لها كفوًا. والمرأة إذا زوّجها ول . يان برجلين؛ فنكاح الذي رضيت به أ . ولاً أولى من نكاح الآخر، إ . لا أن يكون الأب. وإن أمرتهما جميعًا أن يزوّجاها فالذي رضيت به أولاً فهو أولى. فإن رضيت بهما جميعًا؛ فالأول أولى. فإن رضيت بالأول ولم ترض بالآخر؛ فالأول هو الزوج. فإن رضيت بالآخر ولم ترض بالأ . ول فالآخر هو الزوج. فإن رضيت بهما جميعًا، وجاز بها الآخر الذي رضيت به؛ فعليه الصداق ويفرّق بينهما. فإن دخل بها الذي رضيت به أخيرًا فسدت عليه باب 17 : في أحكام أولياء النساء في النكاح والأولى منهم بذلك، ورضا المرأة وتغييرها 333 أبدًا، وللأ . ول مراجعتها بالعقدة الأولى، ولا يطأ ح . تى تنقضي / 276 / ع . دتها من الداخل بها. وإن كرهها الذي رضيت به أ . ولاً لم يكن لها عذر في إجازة الأخير على نفسها، وأجبر الأ . ول على طلاقها ولا صداق لها عليه. وإن كانت لها ح . جة تعتذر بها طلّقها الأ . ول إذا كرهها وأعطاها نصف الصداق، ولها على الذي دخل بها الصداق كاملاً. تقول: استأمروا ،« والث . يب تُستأمر، والبكر تستأذن » : معنى قول النبيّ ژ يقول: استأذنوا البكر « البِكرُ تُستَأذَن » : الث . يب عند عقد النكاح لها، ومعنى عند عقد التزويج لها. الث . يب أَولَى » : ومعنى قوله ژ ،« وَإِذنُها صمتها » : وفي خبر: أن.ه قال يقال: في حسن الاختيار، رأى أن تتخ . ير( 1) لنفسها من شاءت لا أن.ها « بنَِفسِهَا .« لَا نكَِاحَ إ . لا بول .ِ ي » : تزوّج نفسها، ويدلّ على ذلك قوله ژ وقيل له: أيّهما أولى بتزويج المرأة وصيّ أبيها أو عصبتها؟ فقال: فيه اختلاف؛ منهم من قال: الوصيّ أولى. ومنهم من قال: عصبتها أولى. وعندي أنّ عصبتها أولى؛ لأن.ه وليّ الدم. [..°ù.dG ô«Z »u dƒdG »a] :.dCE°ùe والمسلمة إذا كان أبوها مشركًا؛ قال بعض: هو وليّها في الأمر، يأمر رجلاً مسلمًا يزوّجها. وقال أبو عبد الله: ليس هو بوليّ لها، والحاكم أولى بتزويجها إذا لم يكن لها وليّ من المسلمين. وقال أبو الحواري: سمعنا أنّ أباها يؤمر أن يحضر عقدة النكاح، ويلي العقد غيره من المسلمين. وإن أبى أبوها أن يزوّجها / 277 / فلتتز . وج بإذن أوليائها من المسلمين، أو تولّي .« وأن تختار » :( 1 ) في (م) و(ن ) UE`````à``c 334 الجزء الثالث عشر نفسها رجلاً من المسلمين. قال أبو عبد الله: إذا لم يكن لها وليّ فلترفع أمرها إلى ولاة الأمر ليزوّجوها. والمسلمة إذا كان أبوها مشركًا لم يجز أن يزوّجها، فإن ز . وجها ودخل بها فرّق بينهما، وهذا تزويج فاسد. وإذا أسلمت امرأة ولها أولياء مشركون من أهل الكتاب أو غيرهم؛ فالمسلمون أولياؤها، ولهم أن يعقدوا عليها النكاح بأمرها. وكذلك إن كان لها ولد مشرك فالمسلمون أولى بها. [EfR ¬às«dh .e ..Y .eh ,...îdG èjh.J »a] :.dCE°ùe وليس للخنثى أن يزوّج أحدًا من نسائه، والذي أعلى منه من الأولياء أولى بالتزويج منه، فإن زوّج هو جاز؛ لأن.ه نصف عصبة. . من يتول.ى أمره . ن زنا، غير أن.ها ِ ومن علم من ابنته أو أخته أو قريبته م ليست بمحدودة، ولا رفع ذلك عليها، فتابت وأصلحت أو لم تتب؛ فما نحبّ له أن يتول.ى تزويجها، وما نقول: إن.ه حرام على هذه الصفة. والأمَة عندنا مثلها ما لم يظهر ذلك. [.dƒdG ICGôeGh âNC’G ..eEG »a] :.dCE°ùe ومن أملك أختًا له برجل ووالدها حيّ؛ فل . ما بلغ الوالد الإملاك قال: لا أتِمّه وقد نقضته؛ فذلك لا يجوز إ . لا أن يكون الوالد قد وكّل ابنه بالإملاك. ومن أملك رجلاً بامرأة( 1) ولده أو غير ولده من غير أن يرسله، ثُ . م ات.فقوا على فسخ النكاح من قبل أن يصل إلى الذي ملك عليه علم ذلك؛ فذلك 1 ) في (م) و(ن): فراغ قدر كلمة. ) باب 17 : في أحكام أولياء النساء في النكاح والأولى منهم بذلك، ورضا المرأة وتغييرها 335 لهم. فإن قال الذي أملك عليه: كلّ امرأة له فهي طالق قبل أن يعلم بالملك؛ فَإن.ها لا تطلّق. فإن ماتت المرأة قبل أن يبلغه فبلغه فرضي؛ فَإن.ه يرثها، وعليه يمين أن لو بلغه الملك لرضي. فإن مات هو قبل أن يبلغه لم ترثه هي. وإن كان أرسله فهي عقدة، ويتوارثان إذا أرسله. [»..LC’G .«..Jh ,UE°ü.dG »q dƒdG »a] :.dCE°ùe وإذا كان الوليّ مصابًا بصرع على أهلة( 1)، وهو غير بالغ أيضًا، وكان 278 / في سنّ من يَجوز تزويجه؛ فعن أبي زياد: أن.ه أولى بالتزويج إذا زوّج / في وقت عقله. وإذا مل.ك المرأة أجنب . ي وأشهد على الملك أباها، ثُ . م أنظر الخطيب الخطبة؛ فإنّ شهادة الأب لا يجوز لها بالصداق، ولكن يقال للخطيب: إن شئت فادخل بها وعليك الصداق. وإن شئت طلّق ولا صداق عليك، فإن أبى أن يفعل شيئًا من ذلك أجبر على الطلاق. [AE«dhC’G èjh.Jh ,Egô««¨Jh ICGô.dG E°VQ »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة من وليّها بغير إذنها، فل . ما بلغها التزويج غيّرت النكاح ولم ترض به؛ فالعقدة منفسخة. فإن كلّموها بعد ذلك فأجابت ورضيت فَإن.ها لا تصير زوجة | له | إ . لا بعقد ثان تأذن فيه، أو يبلغها فترضى به. وإن كان قد دخل بها بعد أن غ . يرت ثُ . م رضيت على العقد الأ . ول؛ فإنّ 5 في هذه المسألة لها الصداق ويفرّق بينهما. ويوجد لموسى بن عليّ جواب ذكره مُح . مد بن جعفر في الجامع، ولا نعلم وجه قوله في ذلك إن كان قولاً له، وبالله التوفيق. 1 ) في (م) و(ن): الأهلة. ) UE`````à``c 336 الجزء الثالث عشر ولو استأذنها وليّها في تزويجها فأذنت له فزوّجها، فل . ما بلغها ذلك غ . يرت؛ فأكثر أصحابنا قالوا: لها أن تغيّر وتفسخ عن نفسها النكاح. وقال مُح . مد بن محبوب | رحمه الله | فيما وجد عنه : إ . ن النكاح يثبت عليها، وَإن.مَا لها أن تفسخ | في | ما لم تكن أذنت فيه قبل العقد، وهذا القول الذي يوجبه النظر؛ لأ . ن الوليّ فيما يتو . لاه / 279 / من العقد لها كالوكيل يتولّى العقود على الموكّل بأمره وعلّتهما واحدة، والله أعلم. وكذلك إن تز . وجها رجل من وليّها ثُ . م وصل فأعلمها فص . دقته وأجازته على نفسها؛ فذلك مكروه ولا يفرّق بينهما. وإن كتمها التزويج ولم يعلمها فمكّنته من وطئها من غير أن تعلم بعقد النكاح فرّق بينهما، ولها الصداق بالوطء، ولا تحلّ له أبدًا. وإذا زوّج المرأة عمّها ولها ولد فغ . ير الولد التزويج؛ فَإن.ه يؤمر بتجديد . من هو أولى. فإن كان الجواز قد وقع لم يفرّق بينهما. ِ النكاح م وقال بعض الفقهاء: إذا زوّج الوليّ الثالث فرّق بينهما، جاز الزوج أو لم يجز، وذلك مثل أخ وابن أخ وعمّ، إذا زوّج العمّ فرّق بينهما. [.«.LôH .«s«dƒdG èjh.J »a] والمرأة إذا زوّجها ول . يان برجلين( 1)؛ فالتزويج هو للذي رضيت به. وإن كانت رضيت بهما جميعًا فالذي زوّج قبل صاحبه أولى من نكاح المؤخّر إ . لا أن يكون هو الأب. وإن أمرتهما جميعًا فزوّجاها؛ فالذي رضيت به، وإن رضيت بالأ . ول ولم ترض بالآخر فالأ . ول هو الزوج. وإن رضيت بالآخر ولم تكن رضيت بالأ . ول 1 ) في (أ): رجل. ) باب 17 : في أحكام أولياء النساء في النكاح والأولى منهم بذلك، ورضا المرأة وتغييرها 337 فالأخير هو الزوج. فإن رضيت بهما جميعًا وجاز بها الأخير الذي رضيت به فعليه الصداق ويفرّق بينهما، وتنتظر بقدر الع . دة، وترجع إلى الأ . ول إن كان لها عذر في / 280 / إجازة الأخير على نفسها. وإن لم يكن لها عذر في إجازة الأخير حرمت عليهما جميعًا؛ لأن.ها خانت الأ . ول، والأخير وطئ غير زوجته. وإن كان لها عذر وكرهها الأ . ول إذا وطئها الأخير أجبر على طلاقها . ويعطيها نصف الصداق؛ فهذا عن أبي الحسن 5 | و | في كتاب أبي قحطان 5 قال: فإن دخل بها الذي رضيت به أخيرًا فسدت عليه أبدًا، وللأ . ول أن يرجع إليها بالعقدة الأولى، ولا يطؤها ح . تى تنقضي ع . دتها من الرجل الذي كان دخل بها. وإن كرهها الذي رضيت به أ . ولاً ولم يكن لها عذر في إجازة الأخير على نفسها أجبر الأ . ول على طلاقها، ولا صداق لها عليه. فإن كانت لها ح . جة تعتذر بها طلّقها الأ . ول إذا كرهها، وأعطاها نصف الصداق، وكذلك عن أبي عبد الله. ولها على الذي دخل بها الصداق كاملاً. وفي أثر: أن.ها | إن | رضيت بهما فدخل بها الأخير؛ فلا صداق لها على الأ . ول ولا على الثاني ولا حدّ عليهما، وجهلها يضرّها. 338 (1)..©dG ..b êh.dG .e ICGô..d AE«dhC’G ¬..q °ùj E.«a .dP .E.MCGh ,.ô«Zh ..f .e ..©H hCG UE`H 18 1)وإذا خطب رجل لرجل أختا له أو غيرها، فأنعم له وات.فقا على ) الصداق، فبعث الطالب بدقيق وسمن ولحم إلى أهل المرأة وتهيّأوا للتزويج في ليلة معروفة، وأنّ أهل المنزل فرغوا من الطعام ودعوا الرجال، ثُ . م جاء الخاطب ومعه عمّ له فدعا أخا الجارية فطلب إليه أن يبرئ الرجل من شيء كان شرط عليه، / 281 / ويقبل منه شيئًا غيره فأبى، فتنازعوا في ذلك ساعة، كلّ هذا ولم يقع العقد، ثُ . م إنّ أخا الجارية قام من عندهما وتركهما في المجلس، ودعا بالطعام على غير ملك، والخاطب في موضع آخر، فأكل الرجال برأي أخي الجارية ثُ . م تفرّقوا على غير تزويج. ثُ . م عاود الطالب أخا المرأة فطلب منه التزويج فأبى فزوجها من غيره؛ فقال الطالب: ردّوا عليّ ثَمن الطعام الذي أطعمتموه الرجال برأيكم ولم تزوّجوني؛ فردّوا عليه العاجل، وقالوا: أنت بعثت بالطعام ليأكله الرجال فأطعمناهموه( 2)؛ فإن كانوا هم الذين طلبوا إليه أن يبعث إليهم الطعام فعليهم ردّه عليه، وإن كان هو الذي بعثه برأيه من غير أن يطلبوا إليه؛ فلا أرى عليهم شيئًا، ولا أرى له شيئًا يردّ عليه؛ لأن.ه هو الباعث. 1) في (م): + والعدة. ) 2) في (أ): فأطعمناه. ) باب 18 : فيما يسلّمه الأولياء للمرأة من الزوج قبل العقد أو بعده من نقد وغيره، وأحكام ذلك 339 [E.Zƒ.H .©H èjh.àdG ô..J .K .«s .°ü.d .£©jo E.«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج صب . ية غير بالغ ودفع إلى الوليّ دنانير أو دراهم ليشتري بها ثيابًا، فاشترى الوليّ، وبلغت الجارية فأنكرت التزويج، وطلب الزوج ما أعطاهم؛ فإن كان أمرهم أن يشتروا بها ثيابًا فله تلك الثياب، وإن دفع إليهم الدنانير ولم يأمرهم بالشراء فاشتروا هم برأيهم ثيابًا فله دنانير. [.«s £©dGh ,...dGh ,»q dƒdG E°TQ »a] :.dCE°ùe وإن ارتشى الوليّ في التزويج من الزوج ح . تى زوّجه فذلك للمرأة. وإن دفعت امرأة إلى رجل دراهم يتز . وجها بها؛ فإذا وهبتها له فلا بأس. وإن كانت أعطته يتزوّجها بها ولم تعطه هو إي.اها، فتز . وجها بها؛ فقد تز . وجها على مالها ولم يتز . وجها بشيء من عنده، / 282 / فهو كمن تز . وج على غير صداق، فإن دخل بها فلها كصداق أوسط صداق من صدقات نسائها. [.LE©dG ¥G.°üdG .e ´E°V E.«a] :.dCE°ùe وإذا دفع الرجل إلى وليّ المرأة عاجل صداقها، مرسلاً له بما دفع إليه فضاع؛ فعلى الزوج بدله، ولا ضمان على الوليّ في ذلك إذا دفعه ليقضيه حرمته، وإن كان الوليّ هو يقتضي ذلك منه سقط الضمان عن الزوج، والله أعلم. [E..LEY E.b.p °üjo .dh ¬àNGC êhq R ..«a] :.dCE°ùe ومن زوّج أخته من رجل هو وليّها، وقبض العاجل ولم يوصله إلى أخته، وطلبت حقّها؛ فقال الأخ: لَ . ما علم أن.ه مأخوذ به أتاني بعاجلها UE`````à``c 340 الجزء الثالث عشر ولم أطلبه إليه فذهب م . ني؛ فَإن.ه لازم له إ . لا أن يقيم ب . ينة بأ . ن الزوج أتاه بالعاجل ليدفعه إلى أخته، فهو أمين للزوج، وحقّ المرأة على زوجها. .dCE°ùe ومن تز . وج امرأة ودخل بها وقد سلّم إليها عاجلها واشترت به ثيابًا؛ فإ . ن تلك الثياب لا تحتسب للزوج، وعليه أن يحضرها كسوتها. وإذا أهدى الرجل إلى زوجته هدايا أو ضحايا من عاجلها، وطلب ذلك الزوج؛ قال أبو عبد الله: ليس له ذلك من عاجلها ولا آجلها ح . تى يشترطه عليها. [Egô«Zh ,èjh.àdG »ah ,™aG.dG IAGôH »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج على صداق عاجل وآجل، فدفع عاجل صداقها إلى وليّ لها على أن.ه قابض لها بِماله الوليّ ذلك، أو دفعه هو إليه؛ فقد برئ. وإن دفعه إليه رسولاً له إليها؛ فهو على الضمان إلى أن يقرّ بقبضه 1) هو أب أو وليّ ) عنده، هكذا يوجد عن أصحابنا، ولم يفرّقوا بين وليّ هو عصبة. وعندي أنّ تسليمه إلى الوليّ الذي هو أب تقع به البراءة؛ لأ . ن الأب له ولاية / 283 / تامّة على ولده، وفي ماله ليس ذلك لغيره من الأولياء، وهذا الذي اخترناه أشبه بقول أصحابنا على أصولهم إذا لم يذكروا الوليّ الذي له القبض أيّ هو، وليّ هو أب أو غيره، والله أعلم. 1 ) في (م) و(ن): أب. ) باب 18 : فيما يسلّمه الأولياء للمرأة من الزوج قبل العقد أو بعده من نقد وغيره، وأحكام ذلك 341 قال الشافعي في كتاب الصداق( 1): ويبرأ الزوج بدفع الصداق إلى البكر. وقال في القديم من قوله: للأب أن يعفو عن الصداق عند الطلاق قبل الدخول. وقال صاحبه ابن سريج( 2): إ . ن البكر التي ذكرها الشافعي هي الصغيرة والمحجور عليها. ولم يفرّق أصحابنا بين الصغيرة والكبيرة، وقول أصحابنا هو الصحيح إن شاء الله. وقد كان شعيب ز . وج موسى عليهما السلام ابنته على صداق حصل له دونها، على ما روي، وظاهر الكتاب يدلّ على أ . ن الصداق الذي عقد عليه نكاح ابنة شعيب من استئجار موسى عليهما السلام حصل للأب دون ابنته، والله أعلم. وقد يحتمل أيضًا أن يكون لها إذا أذنت لأبيها في ذلك، ويحتمل ،( أن يكون عط . ية منها لأبيها بقولها: . } |. (القصص: 26 والله أعلم. ومن زوّج ابنته على ألف درهم وله ألف درهم فجائز. فإن زوّج أخته على نحو ذلك لم يجز؛ لأن.ه لا يجوز لأحد أن يشترط لنفسه شيئًا إ . لا للوالد، فمن اشترط لنفسه شيئًا كان ما اشترط لنفسه ولها وقبل به / 284 / الزوج للمرأة كلّه، وليس له هو شيء. 1) لم نجد كتاباً للشافعي بهذا الاسم فيما بين أيدينا من المصادر، كما لم نجده في كتابه ) الأمّ ولعلّه من كتب أحَد مؤلفاته، والله أعلم. 306 ه): فقيه - 2) لعل.ه: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس ابن سريج ( 249 ) الشافعية في عصره. حاضر الجواب. لقب بالباز الأشهب. ولي القضاء بشيراز. ولد وتُوفّي ببغداد. له نحو 400 مصنف، منها: الأقسام والخصال (خ)، والودائع لمنصوص الشرائع (خ)، وله نظم حسن، ومناظرات ومساجلات مع ابن داود الظاهري. انظر: الزركلي: .185/ الأعلام، 1 UE`````à``c 342 الجزء الثالث عشر ومن قال لرجل: زوّجني أختك أو حرمتك أو امرأة هو يلي تزويجها، ولك( 1) عليّ كذا؛ فليس للول . ي أخذ ذلك، فإن أخذه فهو للمرأة المزوّجة زيادة في حقّها. فإن قالت المرأة لوليّها: زوّجني بفلان ولك عليّ كذا | وكذا | ، فإن كان يَمتنع من تزويجها إ . لا بالكراء فلا يجوز له ذلك، فإن كان غير ممتنع فوهبت له ذلك شيئًا من مالها لم أقل: إن.ه حرام. [E.gOu Qh .js ..dGh ¥G.°üdG »a] :.dCE°ùe وإذا أخذ الأب نقد ابنته فأكله أو قضاه، وأراد أن يجيز الرجل على ابنته فكرهت ذلك ح . تى تأخذ نقدها؛ قال أبو جابر مُح . مد بن عليّ: فذلك لها، ويؤخذ الزوج بنقدها، ويأخذ الزوج الأب بما أعطاه، إ . لا أن تكون المرأة قد وكّلت والدها في قبض نقدها، فيلزم الأب أن يؤ . دي إلى ابنته نقدها. ومن ملك امرأة ولم يَجز بها، وكان يصلها بشيء من الطعام والثياب وأشباه ذلك يعطيها ويعطي أهلها، فل . ما كان بعد ذلك افترقا وطلب أن تردّ عليه جميع ما أوصله؛ فقد قالوا: إنّ له جميع ذلك كلّه تردّ عليه ما سلّم إليها وإلى أبويها، وذلك إذا لم يكن دخل بها؛ فإن كان قد دخل بها فإن.مَا تردّ عليه ما استثنى وشرط( 2) عند البرآن. فإن لم يشترط شيئًا لم يكن له إ . لا ما عليه. وكذلك إذا لم يكن وقع العقد وكان يهدي لهم مع الخطبة ثُ . م انفسخ أمرهم، ولم يكن هناك عقدة؛ / 285 / فَإن.هم يردّون عليه جميع ما أهدى لهم من هديّة كان ترك التزويج من قِبله أو من قبلهم؛ فكلّ شيء أهداه إليهم من 1 ) في (أ): وذلك. ) 2 ) في (م) و(ن): واشترط. ) باب 18 : فيما يسلّمه الأولياء للمرأة من الزوج قبل العقد أو بعده من نقد وغيره، وأحكام ذلك 343 أسباب الخطبة فهو مردود عليه من قليل أو كثير. قال أبو الحواري: وكذلك حفظت في هذا. ومن أراد تزويج امرأة وأعطته ألف درهم فقالت له: هاك تز . وجني بهذا الألف؛ فجعل من عنده عشرة دراهم مع الألف ودفع ذلك إليها؛ فجائز ذلك. ومن كان يهادي قومًا طلبا أن يتز . وج ابنتهم، فل . ما بلغت الجارية لم ترض به زوجًا، وطلب الرجل ردّ ما أهدى إليهم؛ فإن كانت الجارية هي التي قبضت ذلك وهي صب . ية فلا يحرم عليها، وهو ضيّع ماله. وإن كانت الأمّ هي التي قبضت ذلك فقد قيل: إنّ عليهم ردّ ما قبضوا منه من قليل وكثير. ومن خطب إلى قوم حرمة لهم، وكان يصوغ ويشتري لهم الأشياء من كتّان وثياب وشوران وزعفران ويعطيهم ذلك ولا يقول: إنّ ذلك الذي يحمله إليهم هو من حقّها، فأرادت المرأة البرآن أو ماتت، وطلب ورثتها صداقها؛ فإ . ن كلّ( 1) شيء صار إليهم وقبضته المرأة( 2) من قبل الدخول محسوب عليهم جميع ذلك من قليل وكثير، ح . تى الضحايا التي يضحّيها لها فَإن.ها تحسب له عليها، / وما كان بعد الدخول فلا تحسب له عليها إذا كانت معه أو كان معها / 286 إ . لا أن يشترط ذلك عليها، وما كان قبل الدخول فهو له شَرَطه أو لم يشترطه. ومن أراد أن يتز . وج امرأة فأهدى إليها قطنًا وكتانًا فغزلته وعملته، ثُ . م أبت أن تأخذ الرجل؛ فإ . ن الثياب للرجل، وعليه للمرأة أجرة غزلها مثل . ما( 3) يتغازل الناس مثل ذلك الغزل. ِ أجرة غيرها م 1 ) في (م) و(ن): كان. ) وفي (م): وقبلته المرأة. .« ونسخة وكيلها وقبضته » + :( 2 ) في (أ ) 3 ) في (أ): + أن. ) UE`````à``c 344 الجزء الثالث عشر [.ƒN.dG ..b .LôdG .s«£Y »a :.dCE°ùe] ويستحبّ للرجل أن يعطي المرأة شيئًا قبل دخوله بها، وليس ذلك أمرني » : بواجب؛ الدليل على أن.ه غير واجب: ما روي عن عائشة قالت .(1)« رسول الله ژ أن أدخِل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا 1 ) رواه أبو داود، عن عائشة بلفظه، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ) ينقدها شيئًا، ر 1830 . وابن ماجه، بلفظ قريب، كتاب النكاح، باب الرجل يدخل بأهله . قبل أن يعطيها شيئًا، ر 1988 345 ,èjh.àdG »a .dEcƒdGh .jE°UƒdGh .j’ƒdG »a .d.H .dhC’Gh UE`H 19 قال موسى بن أبي جابر | 5 | : فيمن أوصى إلى رجل وجعله وصيّه بعد موته في تزويج ابنته، فزوّجها جدّها: إنّ ذلك جائز، وقال: أيّهما ز . وج أصاب ويجوز لهما جميعًا. وقال مُح . مد بن محبوب | 5 | : ومن أوصى إلى أجنبيّ أو إلى زوجته في ماله وولده( 1) جائز الأمر يقوم مقامه؛ فقد قال بعض الفقهاء: إن.ه إذا أوصى إليه في ماله وولده فله أن يز . وج بناته. وقال بعضهم: لا يجوز للوصيّ أن يزوّج بنات الهالك إ . لا أن يجعل له أن يزوّجهن. وأ . ما أنا فأقول بهذا القول الآخر، وأقول: إذا جعل له في الوصاية أن يزوّج بناته فالوصيّ أولى من الوليّ بالتزويج. فإن زوّجا جميعًا وكان تزويج الوصيّ 2) الوليّ | و | رضيت المرأة بذلك فهو( 3) أولى. وإن كان ملك )/ قبل تزويج / 289 الوليّ قبل ملك الوصيّ ورضيت | المرأة | بذلك لم أر للزوج أن يدخل بالمرأة ح . تى يجدّد له الوصيّ، ويؤمر الوصيّ أن يجدّد له إذا كانت المرأة به راضية. وإن دخل بها الذي أملكه الوليّ لم أتق . دم على نقض النكاح، والله أعلم بذلك. 1 ) في (أ): + وله. ) 2) كذا في (أ): وقع سهو في ترقيم الصفحتين: 287 288 ؛ وقد أثبتنا الرقم كما هو في ) المخطوطة. 3) في (أ): فكان. ) UE`````à``c 346 الجزء الثالث عشر والأب إذا أوصى في تزويج بناته، وجعل لوصيّه أن يوصي في ذلكَِ؛ جائز أن يوصي واحدًا بعد واحد ما جعل له الأب. وإن زوّج الجدّ والوصيّ قائم فجائز. وليس لأحد أن يوصي في تزويج حرمته إ . لا الأب، فأ . ما الوكالة فالأحياء وكلّ من غاب من الأولياء وو . كل في ذلك فجائز. ومن أوصى في تزويج بناته، وجعل له أن | يوصي في تزويجهنّ وجعل له أن | يجعل للذي أوصى إليه أن يوصي أيضًا في تزويجهنّ؛ فهذا جائز في التزويج والمال. وإن زوّج الأب والوصيّ قائم أو الوصيّ فجائز. ومن جعل غيره( 1) وكيله في تزويج بناته بعد وفاته فله أن يزوّج. وإذا وكّلت امرأة رجلاً أجنب . يا فز . وجها بكفو بلا رأي وليّها، وجاز الزوج؛ فقيل: إن.ه نكاح منتقض، وفي مثل هذا اختلاف. ومن كتب إلى رجل أن يزوّج ابنته( 2) ولم يشهد له؛ قال أبو عبد الله: لا يستقيم إ . لا أن يشهد بذلك شهودًا. قال أبو الحواري | 5 | : إذا صحّ أنّ الكتاب من الأب جاز التزويج. [.«.dG »a IOE.°ûdGh ,»q .°üdG .«cƒJh IOE.°T »a] :.dCE°ùe وإذا شهد / 290 / صَبِيّ في وكالة في تزويج أ . مه وكان سداس . يا، ووجد عاقلاً إ . لا أن.ه لم يعرف كيف يشهد؛ فقيل له: نشهد عليك أن.ك قد وكّلت فلانًا في تزويج أ . مك فلانة، فقال: إيهي،( 3) فقال له قائل: قل: نعم، فقال: نعم؛ 1 ) في (أ): عبده. ) .« أمَته لعله » + :( 2 ) في (أ): أَمَته. وفي (م ) 3 ) في (م) و(ن): فراغ قدر كلمة. ) باب 19 : في الولاية والوصاية والوكالة في التزويج، والأولى بذلك 347 على » و « في تزويج » قال أبو المؤثر: وكالته جائزة إن شاء الله. قال: وقوله كلّ هذا جائز إن شاء الله. ؛« بتزويج » و « تزويج وإن كانت الشهادة في الليل ولا يُعرف الغلام فلا يُشهد ح . تى يُعرف. فإن شهدت فليس عليك إعلامهم نقض الشهادة، إ . لا أنّ الرجل إذا تز . وج بتلك | الشهادة |( 1) والوكالة ودعوك شاهدًا فلا تشهد. وإذا أشهد رجل على رجل بالليل شهودًا بحقّ أو تزويج أو وكالة؛ فلا بأس على الشهود أن يشهدوا إذا كانوا يعرفونهما بوجوههما، ولا أرى عليهم أن يحضروا سراجًا، ولا يشهدوا على معرفتهما بالكلام إ . لا بمعرفة النظر. وإذا لم يعرفوهما فلا يشهدوا ح . تى يحضروا النار وينظروهما، فإن عرفوهما شهدوا، وإن لم يعرفوهما لم يشهدوا، إ . لا أن يكونوا متى دعوا إلى الشهادة عليهما إن تناكرا( 2) شهدوا عليهما إذا رأوهما وأثبتوا معرفتهما؛ فجائز أن يشهدوا. وإن كان الصبيّ صغيرًا فلا تزويج له ويزوّج الوليّ من بعده. وقال بعض: إذا كان سداس . يا يعقل ويعرف الغبن من الربح / 291 / و | يعرف | يمينه من شماله وما يحذر جاز تزويجه. وقال آخرون: لا يجوز، ويز . وج الوليّ البالغ من بعده. وقال أبو المؤثر: وقد شاهدت مُح . مد بن محبوب وقد أتي بغلام يوكّل في تزويج؛ فقال له مُح . مد بن محبوب: يا غلام، ما أكثر السبعين أو التسعين الله أعلم قدم السبعين أو أ . خرها ؟ فقال الغلام: السبعين، فلم يلتفت مُح . مد بن محبوب إلى الغلام من( 3) بعد ذلك، ولا رأى تزويجه. وقال: أدركناهم يقولون بالسداسي. 1 ) في (م) و(ن): بياض قدر كلمة. ) 2 ) في (أ): تناكروا. ) 3) في (م) و(ن): - من. ) UE`````à``c 348 الجزء الثالث عشر فإن لم يكن للمرأة وليّ غيره فأحبّ أن يجتمع جماعة من المسلمين ويوكّلوا رجلاً، ويوكّل الغلام أيضًا الوكيل إذا لم يكن حاكم، وإذا كان حاكم ز . وجها الحاكم ووكله الغلام( 1) أيضًا. [êGh.dEH .«cƒàdG »a] :.dCE°ùe وإذا اختلف الجدّ والوصيّ فقال الجدّ: أنا أولى منك، وأراد الوص . ي أن يزوّج؛ قال موسى: أي.هما ز . وج جاز. وإذا أتى رجل فادّعى أ . ن فلانًا وكّله في تزويج ابنته ولم يحضر الوكالة ولا شهد بها؛ فإن قالت المرأة: إ . ن أباها و . كله فلا بأس بالشهادة، فإن لم تكن المرأة حاضرة فلا تشهد ح . تى تصحّ الوكالة، أو تكون الوكالة شاهرة. قال: وإن.مَا أجزت الشهادة بقول المرأة في الوكالة؛ لأ . ن مُح . مد بن محبوب قال: إذا قالت المرأة: فلان وليّ وأمرته أن يزوّجها جاز تزويجه. قيل لأبي المؤثر: ولو لم تس . م؟ قال: لا، ح . تى تقول: فلان وليّ، وتس . مي 292 / أو ابن عمّي ولا وليّ قبله. / ( فتقول: أخي أو أبي أو إخوتي( 2 وإن وكّل رجل رجلاً في تزويج ابنته وحده، ثُ . م زوّج الرجل وشهد له على ذلك ب . ينة، وجاز الزوج؛ جاز التزويج إن لم يغ . ير أبوها، وإن رفع إلى الحاكم وغيّر ولم يحضر الوكيل الب . ينة جَلَد الحاكم الناكح والمنكِح والشهود، والفراق ولا اجتماع أبدًا، وأخذت المرأة صداقها بدخوله بها، ويكون الجلد تعزيرًا. فإن ردّ( 3) الشهود عن أنفسهم وقالوا: إن.ه قال لنا: إن.ه .« هو للغلام » :( 1 ) في (م ) 2 ) في (م) و(ن): إخواني. ) 3 ) في (أ): درأ. ) باب 19 : في الولاية والوصاية والوكالة في التزويج، والأولى بذلك 349 وكيل؛ فلا أرى عليهم تعزيرًا على هذا. وليس للحاكم أن يعزّرهم ويقبل شهادتهم في غيرها إذا( 1) شهدوا، ولا إثم على الزوج ولا إثم على من وكله ثُ . م رجع عليه وعرضه للحاكم. قال: ولم يكن ينبغي للشهود أن يشهدوا بقوله ح . تى تصحّ الوكالة. ومن أمر رجلاً أن يزوّج ابنته، فأمر المأمور رجلاً آخر فزوجها، فإن كان الأب حاضرًا سئل عن ذلك؛ فإن أتَمّه جاز وإن غ . يره انتقض. فإن لم يسل عن ذلك ح . تى دخل الزوج بالمرأة، ثُ . م سئل فغيّر ولم يتمّ؛ لم ينتقض النكاح. ومن جعل تزويج من يلي تزويجه إلى نفسها أو إلى والدتها ولم يقل له . ن أن يوكّلن، فزوجت نفسها بشاهدي عدل وأجازت على نفسها، أو زوّجتها / 293 / والدتها وأجازت عليها( 2)؛ فالمأمور به أن يولّين رجلًا يزوّجهنّ فذلك جائز ولو لم يجعل له . ن أن يوكّلن. فإن زوجتهنّ وأجزن لم نعزم على فراق إن شاء الله وهو حلال. ومن أراد سفرًا فأوصى رجلاً أن يزوّج ابنته، فل . ما خرج زوجها الوصيّ ( في البلد وزوّجها الأب حيث خرج؛ فالتزويج للأ . ول منهما، فإن زوّجوها( 3 في يوم واحد فرّق بينهما، والتزويج منتقض، فإن زوّج الأب أ . ولاً وزوج الوصيّ آخرًا، فدخل بها الآخر منهما؛ فالتزويج للأ . ول ويفرّق بينهما وبين الداخل بها الأخير، ولها الصداق كاملاً بالوطء وتعتدّ منه. فإن أبى الزوج الأ . ول أن يقيم عليها فلها نصف الصداق عليه إن لم يكن وطئها. .« في غير هذا إن » :( 1 ) في (م) و(ن ) .« علَى نفسها » :( 2) في (م) و(ن ) 3 ) في (أ): تزوجها. ) UE`````à``c 350 الجزء الثالث عشر [•ô°ûdEH ¬eG.àdGh .«cƒdG »a] :.dCE°ùe ومن أوصى إلى رجل في ولده فلا بأس أن يتز . وج هو بعض بنات الميّت، وليكثر من الب . ينة، وإن شاء ولّى أمره رجلاً وأمره أن يزوّجه. قال أبو الحواري: ومن وكّل رجلاً في تزويج حرمته على أن يزوّجها بمن رضيت به، فأحبّ الموكّل أن يتز . وجها ولم يكن أعلم الوليّ أن.ه يريد تزويجها لنفسه؛ فإن هو زوّج نفسه فجائز، وقد أجاز ذلك بعض الفقهاء. وإذا أراد أن يزوّج نفسه فليكثر من الشهود، إ . لا أن.ا نقول: إذا أشهد اثنين فقال: اشهدوا أنّي قد زوّجت نفسي / 294 / بفلانة بنت فلان، أو قال: أشهدكم، أو قال: كم تشهدوا أنّي قد زوجت نفسي بفلانة، وسمّى بما سمّى من الصداق؛ جاز ذلك، وقد أجازوا هذا. وأحسن من ذلك أن يوكّل من يزوّجه أعلم الوليّ أو لم يُعلمه أن.ه يريدها لنفسه أو لغيره. ومن خطب إلى رجل ابنته، فأمره والدها أن يزوّج نفسه بها، فزوّج نفسه بها وأشهد على( 1) تزويجه فجائز ذلك على قول بعض الفقهاء. والذي يؤمر .( به أن يو . كل رجلاً غير الزوج يزوّجه، والأ . ول قد أجازوه وفيه اختلاف( 2 .« نفسه نسخة علَى » + :( 1 ) في (أ ) ومن وكل رجلًا في تزويج حرمته على أن يزوّجها بمن رضيت به، فأحبّ » + :( 2 ) في (أ ) الموكل أن يتز . وجها ولم يكن أعلم الوليّ أَن.هُ يريد تزويجها لنفسه؛ فإنْ هو ز . وج نفسه فجائز، وقد أجاز ذلك بعض الفقهاء. وإذا أراد أن يزوّج نفسه فليكثر من الشهود، إ . لا أنا نقول: إذا أشهد اثنين فقال: اشهدوا أني قد ز . وجت نفسي بفلانة وسمّى بما سمّى من الصداق؛ جاز ذلك. أو قال: أشهدكم، أو قال: كما تشهدوا أني قد ز . وجت نفسي بفلانة، وسمّى بما سمّى من الصداق؛ جاز ذلك، وقد أجازوا هذا. وأحسن من ذلك أن يو . كل من وهذه الفقرة أو المسألة مكررة .« يزوّجه أعلم الوليّ أو لم يُعلمه أَن.هُ يريدها لنفسه أو لغيره مع اختلاف بسيط، وقد سبق ذكرها، والله أعلم. باب 19 : في الولاية والوصاية والوكالة في التزويج، والأولى بذلك 351 قال أبو مالك: من وكّل رجلاً في تزويج ابنته من رجل بعينه، فزوّج 295 / نفسه بها؛ فالنكاح فاسد. وإن زوّج غير المأمور به فكذلك أيضًا / النكاح باطل. فإن زوّج من أمر بتزويجه بها فطلّقها أو مات عنها؛ فليس له أن يزوّجها من رجل آخر؛ لأن.ه فعل ما أمر به، وقد تَ . م أمر الوكالة، ولا يجوز أن يزوّجها تزويجًا ثانيًا إ . لا بوكالة ثانية. فإن زوّجها من الرجل المأمور بتزويجه بها، فطلّقها طلاقًا يجوز له الرجعة إليها بتزويج ثان؛ فليس له أن يزوّجها إذا ات.فقا على ذلك مرّة ثانية. قال: ويوجد في الأثر قول غير هذا عن ابن محبوب، ولسنا نأخذ به؛ لأ . ن الوكيل إن.مَا يفعل بالشرط، فإذا خرج عن الشرط المرسوم ففعله باطل، ولا يلزم الآمر. وول . ي المرأة يجوز أن يزوّج نفسه بها، وقد أجاز ذلك من أجازه. وقال: الوليّ وشاهدان ثلاثة في ذلك، فإذا ز . وج نفسه قُبِل ذلك التزويج بعد العقد. والله أعلم. [¬à.cq ƒ.H .«cƒdG êGhR »a] :.dn CnE°ùen ومن خطب إلى رجل ابنته فأمره أن يزوّج نفسه بها، فزوّج نفسه بها؛ فجائز على قول، ويشهد على تزويجه الأب. وبعض قال: يأمر من يزوّجه، وفيه اختلاف. وإن و . كل من يزوّجه بها كان أولى لقولهم: أربعة: وليّ وشاهدان وزوج. UE`````à``c 352 الجزء الثالث عشر [.q édG .dEchh ,E.°ù.f ICGô.dG êGhR »a] :.dCE°ùe وإذا زوّجت المرأة نفسها من غير وكالة وليّها، فرّق بينهما قبل الدخول وبعده، وإن وكّلها وليّها فز . وجت نفسها ودخل بها الزوج؛ لم يفرّق بينها / وبينه. / 296 وعن أبي عليّ: أ . ن الج . د لا تجوز وكالته في بني ابنه إ . لا أن يكون ابنه و . كله في بنيه. وقيل: حكم بذلك 5 . وقال مُح . مد بن القاسم: إ . ن الجدّ وغيره في ذلك سواء. [.jE°UƒdGh .«cƒàdG »a] :.dCE°ùe وإذا أتى رجل رجلاً فقال: إنّ فلانًا أرسلني أن أتز . وج عليه ابنتك، فزوّجه وأشهد أنّ فلانًا أتاني وطلب م . ني ابنتي لفلان، وزعم أن.ه أرسله أن يتز . وجها عليه، وإني قد زوّجت فلانًا بفلانة على كذا من المهر، فقبل الرجل، فل . ما بلغ الرجل ذلك أنكر وقال: لم أرسله وأنكر الرسول؛ فإن كان الرسول كفل بالصداق لزمه نصف الصداق( 1) وطلّق المملوك عليه، وإن لم يكفل وقال: إن.مَا أنا رسول فلا نرى عليه غرمًا. فإن هلك ولم يعلم منه رضى ولا سخطًا، وأنكر الورثة ولم تكن بينة؛ فلم نبرئه من جملة الصداق. ومن أوصى إلى عمّه وزوجته في ماله وولده، فزوّج العمّ ابنة أخيه فأنكرت الأمّ والجارية النكاح، وأقام الزوج الب . ينة على نكاح العمّ ورضى الجارية وبلوغها، أو كان الوصيّ أجنب . يا فزعم العمّ وهو غير وصيّ ، ورضيت الجارية وقد بلغت ثُ . م رجعت إلى الإنكار، فكرهت الأمّ والوصيّ ونقضا النكاح. فأ . ما الجدّ إن زوّج فجائز، وإن زوج الوكيل جاز، وقد رجونا .« المهر » 1 ) كذا في (أ)، وكتب فوقها ) باب 19 : في الولاية والوصاية والوكالة في التزويج، والأولى بذلك 353 أن يكون نكاح العمّ على ما وصفت من الوصاية له وللأ . م جائز، على كراهية الأمّ إذا رضيت المرأة، وليس لها / 297 / كراهية بعد الرضا. .dCE°ùe وإذا ول.ت امرأة رجلاً تزويجها وو . كلته، فزوّجها بالذي أمرته بتزويجه وقبل النكاح، ووليّها شاهد لم ترض، وز . وجها وليّها من آخر ورضيت به وابتنى بها الأخير، وماتت المرأة وطلب الرجلان ميراثها؛ فأنا أقول: إ . ن النكاح الأ . ول باطل وهي للأخير، ولا ميراث ولا صداق عليه، والله أعلم. وإذا أمر رجل رجلاً أن يزوّج ابنته، فأمر المأمور رجلاً آخر فز . وجها؛ فإن كان الأب حاضرًا سئل عن النكاح فإن تَ . ممه جاز، وإن غ . يره انتقض. فإن لم يسأل عن ذلك ح . تى دخل الزوج بها ثُ . م سئل الأب فغيّر ولم يتمّم لم ينتقض النكاح. [.FE¨dG ..Y êGh.dG »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج على رجل غائب؛ فإن قال: أرسلني فلان أو أمرني أن أتز . وج له، فز . وجوه على هذا وجعلوا الصداق على الآمر، ثُ . م أنكر الزوج ذلك ولم تقم عليه ب . ينة عدل بأن.ه أمره؛ فَإن.ه يجبر على طلاقها، ولا يلزمه صداق، ولا يلزم الرسول أيضًا شيء. وإن لم يقل: إن.ه أرسله وتز . وج هو عليه وأنكر الآخر؛ فإنّ على المتز . وج الطالب لها نصف الصداق. وقيل: يجبر الآمر على طلاقها خوفًا أن يكون قد أمره. وفيه اختلاف بين قومنا: قال قوم: عليه نصف المهر، وقال قوم: المهر كله، وقال قوم: لا شيء عليه. UE`````à``c 354 الجزء الثالث عشر وإذا خطب رجل على رجل غائب لم يأمره، فزوجته المرأة نفسها أو زوجها / 298 / أبوها؛ فالنكاح باطل لا يجوز، جاز الزوج أو لم يجز، وهو مذهب الشافعي. وقال أصحاب الرأي: إذا بلغه فأجاز النكاح جاز. وإذا وكّلت امرأة ورجل رجلاً في تزويجهما جاز أن يزوّجهما في قول أكثر قومنا، ولم يجز ذلك الشافعي. | و | من تز . وج على إنسان؛ فيجب أن تكون الشهادة من المشهد: أنّي قد ز . وجت فلانًا بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا، والمتزوّج له فلان بن فلان؛ فإن ضمن بالصداق أشهد بذلك. وإذا أرسل رجل رجلاً يتز . وج عليه ثُ . م مات المرسل قبل وقوع عقدة التزويج لم يلزمه ذلكَِ. وإن مات بعد العقدة كان لها صداقها، وميراثها في ماله إذا صحّ أن.ه أمره بذلك. وإن كان المرسل أمر الرسول أن يتز . وج له بشيء حدّه له من الصداق فزاد على ذلك ضمن تلك الزيادة. ومن ملك على رجل امرأة من غير أن يرسله، ثُ . م بدا له ولهم فسخ النكاح من قبل أن يصل إلى الذي ملك عليه علم؛ | فذلك | لهم. وإن قال الذي ملك عليه: كلّ امرأة له فهي طالق من قبل أن يعلم بالملك؛ لم تطلق إ . لا أن يكون أرسله ليتز . وج عليه، وقال ذلك بعد الملك. وإن ماتت المرأة قبل أن يبلغه فبلغه فرضي بها؛ فَإن.ه يرثها، 299 / وعليه يمين أن لو بلغه الملك لرضي، وإن مات هو قبل أن / يبلغه لم ترثه. باب 19 : في الولاية والوصاية والوكالة في التزويج، والأولى بذلك 355 [»q dh .H ICGô.dG »ah ,èjh.àdEH UEà.dG »a] :.dCE°ùe ومن كتب إلى رجل أن يزوّج حرمة له؛ فإن صحّ ذلك عنده بشاهدي عدل أن.ه قد وكّله في تزويجها فليزوّجها، ولا يجتزئ بالكتاب الذي كتبه إليه. والمرأة إذا لم يكن لها وليّ ولم تجد حاكمًا؛ فأحبّ أن يتول.ى تزويجها جماعة من المسلمين، وإن وكّلت أيضًا رجلاً في تزويجها فجائز. [èjh.àdG »a .dEcƒdG] :.dCE°ùe وإذا وصل رجل إلى رجل فقال: قد وكّلتك في تزويج ابنة عمّي أو أختي من فلان، فإن كان يعرف أنّ الأخت أخته، أو أنّ له أختًا أو ابنة عمّ هي تلك فله أن يزوّجها، وإ . لا فلا يجوز له. وجائز له أن يخطب ويكون الوليّ هو الذي يلي عقدة( 1) النكاح ويكتب الصكّ ويشهد. فإن قال: زوّج ابنتي وهو لا يعلم أنّ له ابنة فذلك جائز. وإن قال: زوّج ابنتي واسمها فلانة واسمي فلان وهو لا يعرفهما؛ فلا يجوز له أن يزوّج فلانة بنت فلان ح . تى يعرف الأب؛ لئ . لا يقع العقد على فلانة بنت فلان، فيكون غير اسمه وغيرها( 2). فإن قال: فإن وليّها وكّلني وأنا أوكلك؛ فلا يجوز له ذلك إ . لا لمن وكّله الوليّ. فإن قال: قد و . كلني وليّها في تزويجها وأنا لا أعلم ذلك، فإذا قال الزوج: إن.ه قد صحّ عنده أن.ه وكيل فجائز لك أن تكتب الصكّ وتخطب وتشهد عليهما. وإن قال الزوج: لم يصحّ عندي لم يجز لك أن تدخل في ذلك. فإن 1 ) في (م) و(ن): عقد. ) .« فتكون غير ابنته وغيره » :( 2 ) في (م) و(ن ) UE`````à``c 356 الجزء الثالث عشر قال الوليّ: إن.ه قد قبض بعض الحقّ فلا تكتب( 1) عليه إ . لا / 300 / كذا وكذا. وكذلك مثل أن يقول: إن صداقها ألف درهم وقد قبضت منه خمسمئة درهم، فإذا كنت لا تعلم أن.ها قبضت ذلك فلا يجوز لك أن تكتب عليها، وقد قبضت فلانة من زوجها خمسمئة درهم وبقي لها خمسمئة درهم؛ لا تكتب ذلك بغير علم. قال: ورأيته قد كتب في صكّ تزويج امرأة قد استوفت عاجلها وذكر: وهو بق . ية صداقها الذي تز . وجها عليه، ولم يسمّ العاجل ولم يرسمه في الكتاب. فإن جاز الزوج بالمرأة ثُ . م أنكرت بعد ذلك أن.ها لم تقبض عاجلها حكم للمرأة على زوجها بعاجلها، ويحكم على الوليّ بما أقرّ في العقد أن.ه قبضه لها، أو يصحّ أن.ه قبضه إذا لم يكن أقرّ بذلك. [.«cƒàdG »a] :.dCE°ùe وإذا أرادت المرأة أن تزوّج أَمَتها أو عبدها أمرت من يزوّجهما، ولا تتول.ى هي العقد بينهما؛ فإن فعلت ذلك لم يفرّق بينهما. . من يلي نكاحه، فأمر المأمور ِ وإذا أمر رجل رجلاً أن يزوّج بعض حرمه م رجلاً آخر فزوّج وهو حاضر جاز ذلك. وإن أمره وغاب لم يجز ذلك. وإذا وكّل رجل رجلاً في تزويج ابنته ثُ . م زوّج الأب والوكيل؛ فدخل الزوج الذي زوّجه الوكيل، أو الزوج الذي زوّجه الأب؛ كان الزوج هو الذي دخل بها كان العقد عليه متقدّمًا أو متأخّرًا؛ لأ . ن الزوج هو الذي ترضى .« بعض المهر فلا يكتب » :( 1 ) في (م) و(ن ) باب 19 : في الولاية والوصاية والوكالة في التزويج، والأولى بذلك 357 المرأة( 1) والآخر فلم تعلم / 301 / لها به رضى. ويوجد أنّ المرأة إذا رضيت بهما جميعًا فالزوج هو الأ . ول. فإن دخل بها الأخير فرّق بينهما وعليه الصداق. [.«cƒàdG •hô°T ¢†©H »a] :.dCE°ùe وليس لول . ي المرأة أن يوكّل في تزويجها غير الثقات يزوّجونها( 2)؛ فإن فعل ولم يجز الزوج فليجدّد التزويج. فإن دخل بها الزوج لم يفرّق بينهما. ومن وكّل رجلاً في تزويج حرمته من رجل؛ فليس للوكيل أن يوكّل غيره إ . لا أن يجعل له ذلك من وكّله، وبالله التوفيق. والوكيل في التزويج يجوز تزويجه لمن أمره أن يزوّجه، ولا يجوز له أن .( يزوّجها بغير ذلك، ولا يأمر غيره فيما وكّل فيه ح . تى يجعل له ذلك الموكّل( 3 وأ . ما الوصيّ فإذا أوصي إليه في التزويج فَإن.ه يزوّج ويأمر من يزوّج، وفرق بين الوكيل والوصيّ. والمرأة تؤمر أن توكّل في تزويج عبدها وطلاق امرأته، فإن فعلت هي فزوّجت وطلّقت فجائز. .dCE°ùe وإذا وصل جماعة إلى رجل لا يعرفهم فوكّله منهم رجل في تزويج امرأة لا يعرفها؛ فلا يجوز له ذلك. فإن قال: إن.ه وليّها وشهد له الباقون . من تقبل شهادته جاز له أن يقبل ذلك ويزوّج. ِ بالولاية، وكان الشهود م .« ترضاه للمرأة » :( 1) في (أ ) .« الثقة يزوجها » :( 2 ) في (م) و(ن ) 3 ) في (م) و(ن): الوكيل. ) UE`````à``c 358 الجزء الثالث عشر فإن علم هو أن.ه وليّها وزوّجها ولم يعلم الشهود أن.ه وليّها جاز لهم أن يشهدوا على العقد على قول بعض. فإن و . كل وليّها وكيلاً في تزويجها فوكّل الوكيل وكيلاً آخر وزوّجها وكيل / 302 / الوكيل؛ فإن زوّج وكيل الوكيل بحضرة الوكيل الأ . ول، فهو فعل الوكيل الأ . ول إذا حضر، والتزويج ثابت على قول، وفيه اختلاف. وإن غاب الوكيل الأ . ول لم يثبت على أكثر القول. فإن جاء المزوّج بالقرطاس فكتب فيه الصكّ؛ فَإن.ه يسلّم إلى من ائتمنه عليه الشهود في رفع شهادتهم التي تح . ملوها( 1) فيه ليؤدّوها على ما يجب عليهم في ذلك. [..©dGh ,»°VE.dG èjh.Jh ,»q dƒdG ™.e »a] :.dCE°ùe وإذا منع الوليّ المرأة التزويج بعد الح . جة عليه، فلها أن تأمر من يزوّجها. فإذا أمرت قاضي قومنا وزوّجها ورضيت، جاز ذلك على قول بأمرها ولا يفرّق بينهما؛ لأ . ن الول . ي منعها حقّها فلها أخذه. غير أنّي أختار إذا لم يكن للمرأة وليّ الوكالة من المسلمين، [فالمسلمون] يوكّلون لها وكيلاً يزوّجها بأمرها بمن ترضى به أحبّ إل . ي من غيرهم، وهم أولى( 2)، وجماعة المسلمين مَحرم للمرأة بالات.فاق. وإن زوّج القاضي بأمرها جاز إن لم يكن لها وليّ، وإذا لم يكن لها وليّ وصحّ ذلك؛ فعلى السلطان أن يزوّجها؛ لأن.ه قد جاء أنّ السلطان وليّ من لا وليّ له من النساء، ولم يجئ الحديث بذكر عادل ولا جائر، ومخرج 1 ) في (م) و(ن): يحملونها. ) 2 ) في (أ): ولي. ) باب 19 : في الولاية والوصاية والوكالة في التزويج، والأولى بذلك 359 ذلك السلطان العادل. وإذا عدم ذلك كلّه ولّت أمرها رجلاً من المسلمين زوّجها، فقد أجاز ذلك بعضهم، وقيل: إذا لم يكن لها وليّ ورفعت أمرها إلى رجل من المسلمين وأمرته بتزويجها فزوّجها / 303 / فذلك جائز. جماعة » وإذا كان جماعة ووكّلوا رجلاً كان أولى للحديث الذي جاء أ . ن .« المسلمين محرم للمرأة وإن وكّلت امرأة عبدًا مملوكًا في تزويجها فز . وجها وجاز الزوج، فإن كانت وكيلة نفسها لم يفرّق بينهما. وإن كانت غير وكيلة لنفسها وجاز الزوج؛ فبعض أجاز ذلك، وبعض فرّق، وبعض وقف ولم يقدم على الفراق. وعقد المملوك والحرّ سواء، إ . لا أن.هم ضمناء لموالي المملوك فيما استعملوه. [.ô«Zh ,.FE¨dG .Y .«cƒàdG »a] :.dCE°ùe ومن أراد تزويج امرأة وليّها غائب فأرسلت المرأة إلى وليّها رسولاً فغاب أي.امًا، ثُ . م جاء فقال: قد وصلت إليه وقد جعلني وكيلاً في تزويجها؛ فلا تقبل منه إ . لا بالص . حة. وليس للرجل أن يتز . وجها بلا ص . حة وكالة. فإن زوّج وأنكر الوليّ الوكالة، فإن لم تجز أمر الوليّ بتجديد النكاح، وإن جاز ففيه اختلاف؛ منهم من قال: حلال لا يفرّق، وفرّق آخرون، وبعضهم وقف ولم يفرّق ولا أحلّ. ومن زوّج امرأة بوكالة رجل وهو لا يعرفهم جميعًا، فإذا كان حاكم لم يقبل منه، وكان عليه الأدب( 1) ح . تى تصحّ الوكالة. وإن لم يكن حاكم ولا رفع ذلك إلى حاكم فقد خالف ما أمر به المسلمون، إ . لا أن تكون المرأة قالت: إن.ه وليّها، فقال الرجل: نعم، أنا وليّ لها في تزويجها؛ فعلى 1) في (أ): الأخذ. ) UE`````à``c 360 الجزء الثالث عشر قول: جائز له ذلك، وأ . ما على قول شاهد واحد فلا أراه فعلاً جائزًا، وعليه / 304 / التوبة في قول كثير من الفقهاء إ . لا أن يكون قلّدهم في ذلك، أو شهد على الفعل الذي كان منهم، مثل قوله: زوّجت فلانًا | بن فلان | بفلانة، يقول الوليّ: نعم. ويقول للزوج: قبلت فلانة زوجة لك على كذا من الصداق؟ فيقول: نعم، أشهد عليك من حضر؟ فيقول: نعم، فقد رأيتهم بصُحَار يفعلون مثل هذا الفعل، وإن لم يعرفهم، فعسى على هذا. [»Y.q .dGh .gEédG .dEch »a] :.dCE°ùe وليس لرجل أن يتوكّل لرجل في تزويج امرأة لا يعلم أن.ه وليّها. وإن زوّج الذي يدّعي أن.ه وكيل بلا ص . حة؛ فقد قال بعضهم: إن.هم يشهدون على الفعل وأن.ه قد زوّج، ويشهدون على المتز . وج بما أقرّ به من الصداق للمرأة، ولا يشهدون أن.ه زوج لها ح . تى يصحّ أن.ه وليّ أو وكيل من وليّ، ثُ . م يشهدون على التزويج، وأن.ه زوج قد تز . وج بجواز في الحكم. [UEà.dEH èjh.àdG »a] :.dCE°ùe ومن كتب إلى رجل في تزويج ابنته، فإن صحّ الكتاب والب . ينة وسعه في الحكم. ويسعه أيضًا إن لم تكن ب . ينة إن صحّ الكتاب عنده، ولكن لا يقبل دعواه في ذلك. والكلام في الكتاب على قولين: إن.ه كلام. وقول آخر: إن.ه يدلّ على الكلام. باب 19 : في الولاية والوصاية والوكالة في التزويج، والأولى بذلك 361 [E.°ù.f »a â..dG .«cƒJ »a] :.dCE°ùe ومن جعل ابنته وكيلتها في نفسها، ثُ . م خلا لذلك ما قدّر الله، ثُ . م وكّل والدها رجلاً في تزويجها ولم يشهد أن.ه قد نزع الوكالة منها، ثُ . م إنّ ابنة الرجل وكّلت رجلاً فزوّجها؛ فإذا لم يشهد أن.ه قد نزع الوكالة منها لم يكن له نقض ذلك، والنكاح ثابت. وإن أشهد بانتزاع الوكالة منها ولم تعلم هي بذلك ووكلت من زوّجها، ووصل / 305 / إليها الخبر أو لم يصل فله نقض ذلك النكاح. [E.à«H .gCG ICGô.dG .«cƒJ »a] :.dCE°ùe وإذا وكّلت امرأة رجلاً من أهل بيتها فأملكها رجلاً ودخل بها؛ فعن موسى بن عليّ قال: ما أقوى على الفراق بينهما إذا رضيت. [¬d »q dh ’ ..d .dEcƒdG »a] :.dCE°ùe ( والوكالة من المسلمين لمن لا وليّ له من النساء، يقال: قد أقمناك( 1 وكيلاً لفلانة بنت فلان لتزوّجها بمن رضيت به من الأكفاء، على ما ات.فقا عليه من الصداق. [Egô«Zh ,»q °UƒdG èjh.Jh ,..©dG .«cƒJ »a] :.dCE°ùe ومن جعل عبده وكيله في تزويج بناته بعد وفاته؛ فله أن يزوّجه . ن. وتزويج الوصيّ جائز وإن كره الأولياء إذا كان الزوج كفؤًا. وإذا وكّل رجل رجلاً في تزويج ابنة أخت له وقد طلبت إليه ذلك، ثُ . م ركب البحر فرجع الوكيل بعد ذلك وتب . رأ من الوكالة؛ فليس للوكيل ذلك، ويجبر أن يزوّجها. 1 ) في (أ): أقمتك. ) UE`````à``c 362 الجزء الثالث عشر فإن كان( 1) الموكّل في حدود عُمان وتب . رأ الوكيل طلبت المرأة ذلك إلى وليّها، وذلك إذا لم يكن لها وليّ غيره ولا وكيل. ومن وكّل رجلاً أن يتزوّج له امرأة، ووكّلت المرأة الرجل أيضًا في تزويجها من طالبها؛ فذلك جائز، ويكون المزوّج هو المتزوّج على قول من أجاز للول . ي والوكيل يزوّجا أنفسهما( 2). وقول آخر: لا أقلّ من أربعة. ويقول إذا أراد أن يزوّج المرأة التي وكّلته بعد حمد الله تعالى: قد ز . وجت فلانًا بن فلان بفلانة بنت فلان على كذا من الصداق، فإذا فرغ من الكلام قال: أشهد أن.ي قد قبلتها زوجة لفلان على هذا الحقّ( 3)، فإذا أخبروه فأتمّ ذلك جاز مع رضى المرأة. وإذا / 306 / كانت المرأة وكيلة في نفسها فوكّلت عبدًا مملوكًا في تزويجها بغير إذن مولاه، فزوّجها وأشهد على ذلك، ثُ . م جاز الزوج فلا يفرّق بينهما. ومن وكّل رجلاً في تزويج امرأة جاز، وإن خالف في أمره أو في الصداق لم يثبت النكاح. وفي لزوم ذلك للوكيل خلاف. والوكيل يقول: قد قبلت النكاح لفلان عن فلان يعني الموكّل له ، وإذا زاد الوكيل في الصداق ع . ما رسم له الموكّل ففيه اختلاف؛ منهم: من أبطل النكاح لمخالفته، ومنهم: من أجاز وجعل لها مهر مثلها، إذ المخالفة والفساد في المهر لا يَقدحان في عقد النكاح. 1 ) في (أ): وكل. ) 2 ) في (م) و(ن): نفسيهما. ) 3 ) في (م) و(ن): الصداق. ) باب 19 : في الولاية والوصاية والوكالة في التزويج، والأولى بذلك 363 ومن وكّل رجلاً أن يزوّج حرمته نفسه فلا يجوز. وإن كانت غير وكيلة لنفسها وجاز الزوج؛ ففيه اختلاف بين الفقهاء؛ فبعضهم: أجاز ذلك، وبعضهم: فرّق، وبعضهم: وقف ولم يقدموا على الفراق. أبو مُح . مد: وإذا وكّل رجل رجلاً في تزويج امرأة فتز . وج له على أكثر من مهرها، وقد حدّ له المقدار فتجاوزه؛ فالزيادة على الوكيل والتزويج صحيح. وإن لم يكن حدّ له ح . دا فتز . وج له على أكثر من صداق نسائها ردّت إلى صداق نسائها، ولا شيء على الوكيل، وإن زوجها على أقلّ من نسائها أيضًا. قال أبو عبد الله: أخبرني سعيد بن مَحرز( 1): أ . ن غ . سان الإمام كان بصُحَار فأتته امرأة تطلب التزويج، وأقامت معه شاهدين أن.هما لا يعلمان لها ول . يا بعُمان، فأمر الإمام من زوّجها، ثُ . م جاء وليّها من نَخَل قال: ولا أحفظ الوليّ والدها أو غيره ؛ فغ . ير النكاح / 307 / مع الإمام، فأرسل الإمام إلى الشاهدين فقال لهما: كيف شهدتما أن.كما لا تعلمان لها وليّا بعُمان وهذا وليّها كان بنخل؟ فقالا: نحن قد علمنا أ . ن وليّها بنَخَل وقلنا عُمان عندنا صُحار؛ فشاور الإمام من يبصر من المسلمين، وأحسب أن.ه كتب إلى الجوف يشاور المسلمين في ذلك، وأحسب أن.هم لم يتقدّموا على الفراق، ولم نعلم أ . ن غ . سان فرّق بينهما. وهو: أبو جعفر سعيد بن محرز بن مُح . مد (ق 3ه)، وقد سبقت .« بن مُح . مد » :( 1) في (أ ) . ترجمته في الجزء 3 364 ¬`eE.MCGh .`.©dG »a UE`H 20 كُ . ل نكاح لم يَحضرْه أربعةٌ فهو سفاحٌ: » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال 1)، والخاطب: هو الزوج، وعقد النكاح: التزويج، )« خاطبٌ وول . ي وشاهدانِ وعقدة كلّ شيء: إيقاعه وإيجابه. والنكاح جائز بشهادة رجل وامرأتين. والأعمى والمنافق ينعقد النكاح بشهادتهما إذا لم يكن إ . لا هما، ولا يثبت بهما الصداق. وقيل: لا بد في التزويج / 308 / من أربعة: الزوج والمزوّج والشاهدين، ولا يكون أقلّ من ثلاثة المزوّج والشاهدين. وإن لم يكن رجلان حرّان مسلمان أو رجل وامرأتان فالنكاح فاسد. وإن كان الزوج هو الوليّ وأشهد لنفسه فجائز، وأحبّ إلينا أن نوكّل من يزوّجه. واختلف في النكاح إذا لم يشهد الوليّ الشاهدين جميعًا في النكاح في مجلس واحد، وأشهد بالتزويج مع واحد في مجلس آخر، وأشهد ،« لا نكاح إ . لا بأربعة ولي وشاهدين وخاطب » : 1) رواه البيهقي، عن ابن ع . باس موقوفًا بلفظ ) 142 . والدارقطني، عن ابن ع . باس /7 ، باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها...، ر 13592 .221/3 ، كتاب النكاح، ر 11 ،« لا نكاح إ . لا بولي وشاهدي عدل » : بلفظ باب 20 : في العقد وأحكامه 365 الثاني في مجلس آخر؛ فقال بعض: النكاح فاسد. وقيل: إن.ه يجوز إن كان الوليّ أشهد الشاهدين قبل الجواز ثُ . م جاز على هذا؛ لم أتق . دم على فساده ولا نقضه. ومن زوّج ابنته وأشهد على ذلك شاهدًا واحدًا ثُ . م أشهد بعد ذلك شاهدًا آخر؛ فجائز على أن.ه لا يدخل الزوج بالمرأة ح . تى يشهد الشاهد الثاني. وإن أشهد في اليوم واحدًا، وفي غد آخر فجائز. وقيل: إنّ أبا صفرة فَعل ذلك وأجازه محبوب، ووجدت أن.ه جائز ولو مات( 1) الشاهد الأ . ول ثُ . م زوّجها مع الثاني. ومن تز . وج امرأة بشهادة رجلين محدودين ولم يعلم منهما بعد الح . د خبر؛ فإن دخل بها فلا نرى فراقها( 2). وإن لم يدخل بها؛ فإنّا نحبّ أن يجدّد النكاح بشهادة غيرهما. وأ . ما شهادة عبدين أو عبد وذ . مي أو عبد وصبيّ؛ فإن.ا ننقض النكاح دخل بها أو لم يدخل، وقد أساءوا فيما صنعوا، والله أعلم بعدل ذلك وحقّه، هكذا . يوجد عن ع . زان 5 ومن / 309 / قال: كما تشهدون أن.ي قد ز . وجت فلانًا بفلانة فجائز. ولو قال: اشهدوا، كان أحسن. ومن تز . وج امرأة بشهادة غير عدلين ودخل بها أو لم يدخل، ثُ . م جحدها أن.ها ليست له بامرأة، فأقامت عليه الشاهدين اللذين يشهدان بالنكاح فلم يعدلا؛ قال أبو عبد الله: إن كان متقارّين( 3) على النكاح قبل ذلك وكان .« ولم يأت » :( 1 ) في (أ ) .« خير لكان بها فراقًا » :( 2 ) في (م) و(ن ) 3 ) في (م) و(ن): متقاررين. ) UE`````à``c 366 الجزء الثالث عشر نكاحهما مشهورًا وهو يدخل عليها ويقرّ( 1): إن.ها امرأته، وهي مقرّة أن.ه زوجها، فأقامت بهذا الإقرار شاهدي عدل؛ فهي زوجته ولا تأخذ صداقها إ . لا بشاهدي عدل أو بإقراره. وإن لم يكن شاهدان حرّين ولا مسلمين، أو رجل وامرأتان من أهل الصلاة؛ فالنكاح فاسد عند أصحابنا، ولم نأخذ بقول من ثبت ذلك بغير ب . ينة؛ لأ . ن ال . سنّة والكتاب ينقض ذلك. Z Y X W V U T S . : قال الله تعالى ،«ِ بول .ِ ي وشَاهدَِين » : ] \ [ ^ . (الطلاق: 2)، وقال النبيّ ژ ولا تجوز شهادة غير أهل الإسلام الأحرار. ومن تز . وج بشهادة رجلين أحدهما المنكِح؛ فَإن.ه يقال: أقلّ ما يجوز في النكاح للذي لا ب . د منه ولا يجوز إ . لا به: ناكح ومُنكِحٌ( 2) وشاهدان. وإن كان أحد الشاهدين المتكل.م بالنكاح جائز. [.GƒbCG .e èjh.àdG ¬H â..j E.«a] :.dCE°ùe وقول الرجل: قد أخطبت، يثبت التزويج؛ لقول الله تعالى: . = < .( البقرة: 235 ) . E D C B A @ ? Z Y . : وكذلك قوله: قد أملكت، يوجب التزويج؛ قال الله 8 لنبيّه ژ .( 310 / وقال: . % & ' ) . (النساء: 24 / ( ] \ . (الأحزاب: 52 U T . : وكذلك قوله: قد أنكحت، يثبت التزويج؛ قال الله تعالى .( الأحزاب: 49 ) . V 1 ) في (أ): ويقول. ) 2 ) في (م) و(ن): ومنكوح. ) باب 20 : في العقد وأحكامه 367 D C . : وكذلك قوله: قد زوّجت، يثبت النكاح؛ قال الله تعالى الأحزاب: 37 )، وقال: . * + , . (التحريم: 1)، وقال: . $ ) . E % . (البقرة: 234 ). فقد جاء في الأثر بهذه الألفاظ كل.ها بثبوت ذلك. وقال مُح . مد بن محبوب: ومن قال: إذا أراد أن يزوّج: قد ز . وجت فلانة ،( بنت فلان بفلان بن فلان؛ فهذا الذي نستحبّه. وأجاز أن يقول: قد مل.كت( 1 وقد أخطبت. وقول( 2) المز . وج: قد ز . وجتك أو أملكتك أو أخطبتك أو أنكحتك؛ كلّه جائز، وز . وجتك أوكد. [èjh.àdG OGQCG .e .ƒb »a] :.dCE°ùe قال أبو الحواري: من أراد أن يزوّج يقول: قد ز . وجت فلانًا بن فلان من الدخان: 54 ). وقد ) . y x w . : فلانة بنت فلان؛ لقول الله تعالى قيل: هكذا يكون التزويج. ومن بدأ باسم المرأة قبل اسم الرجل فذلك جائز، وكذلك عن أبي .(3) مُح . مد 5 وإن قال: قد زوّجت( 4) فلانة بنت فلان من فلان بن فلان، أو قد زوّجت فلانًا من فلانة؛ فكلّه جائز. والذي يؤمر به: قد ز . وجت فلانًا بن فلان بفلانة بنت فلان. 1 ) في (أ): أملكت. ) 2 ) في (م) و(ن): يقول. ) .« وكذلك عن أبي مُح . مد 5 » - :( 3 ) في (م) و(ن ) 4 ) في (أ): تزوجت. ) UE`````à``c 368 الجزء الثالث عشر [Ebk G.°U ôc.j .dh êhs R ..«a] :.dCE°ùe ومن زوّج امرأة فقال: قد زوّجت فلانًا بفلانة، ولم يذكر صداقًا معروفًا ودخل الزوج بالمرأة، ثُ . م مات أو طلق، فطلبت المرأة صداقها فأنكر الزوج الصداق أو( 1) أنكر الورثة؛ / 311 / فَإن.ه يلزمه لها كأوسط صدقات نسائها إذا أشهد شاهدا عدل أن فلانًا زوّج هذه المرأة من فلان، ولم يذكروا صداقًا عند( 2) عقدهم النكاح. فإن قال الشاهدان: إن.هم قد ذكروا صداقًا لم نعرفه كم هو؛ فعليها هي الب . ينة بصداقها، ولا يحكم لها عليه بصداق على هذه الشهادة؛ لأن.هما قالا: قد كان ثَ . م صداق، فعليها هي الب . ينة على صداقها كم هو. [èjh.àdG »a OE.°TE’G ..°U] :.dCE°ùe ومن قال: اشهدوا أنّي قد زوّجت فلانة ابنته أو أخته بفلان على كذا درهمًا، وقال الزوج: قد قبلت؛ فالنكاح ماض جائز. وقد أخطأوا ال . سنّة وتركوا الأثر. وينبغي أن يحمدوا الله ويثنوا عليه ويصلّوا على مُح . مد النبيّ ژ ويزوّجوا. .dCE°ùe ومن أراد أن ينكح رجلاً أخته فقال: اشهدوا أن.ي قد وهبتها له؛ فإن موسى لم ير ذلك نكاحًا، وقال: إن.مَا | كانت | الهبة للنبيّ ژ . يوجد في الكتب: أ . ن من وهب فذلك نكاح ولا بدّ من صداق. 1 ) في (م) و(ن): و. ) .« صداقها غير » :( 2 ) في (أ ) باب 20 : في العقد وأحكامه 369 وإن قال: قد دفعتها إليه أو جعلتها له؛ فلم أره يوجب النكاح في هذا. وإن أملك الأجنبيّ امرأة وأشهد على الملك أباها، ثُ . م أنكر الخاطب؛ فإن شهادة أبيها لا تجوز لها بالصداق، ولكن يقال للخاطب: إن شئت فادخل وعليك الصداق، وإن شئت طلّق ولا صداق عليك؛ فإن أبى أن يفعل شيئًا من ذلك أجبر على الطلاق. [¥.£dGh .E..dG »a OE.°TE’G] :.dCE°ùe ويجوز في عقد النكاح رجلان من أهل الإسلام وإن كانا غير عدلين؛ 312 / لإجماع الجميع على إجازة شهادة والديها وولديها ووكيلها؛ فهذا / يدلّ من إجماعهم على ص . حة ما قلناه من جواز شهادة غير العدول في النكاح؛ لأ . ن من ذكرنا جواز شهادته لها في النكاح لا تجوز شهادته لها في الحقوق. وكذلك إشهاد الردّ من الطلاق يجوز بغير عدلين من الب . ينة، وإن كانت آية الردّ مذكور فيها العدلان؛ الدليل على شهادة غير العدول في النكاح والردّ من الطلاق: أن.ها شهادة حضور ليست بشهادة إخبار، وإن كان المذكور في الردّ شهادة العدول، عدول في الإقرار لا عدول في الأداء. وما صحّ جوازه بغير العدول في الابتداء، وثبت النكاح به؛ ففي الثاني أجوز؛ لأ . ن شهادتهما تثبت في الابتداء ما لم يكن بنكاح؛ فيثبتهما إليكم( 1) الواقع في النكاح [أولى] أن تجوز، والله أعلم. وهذه المسألة من ،« فيثبتها المسلم » :(123/ وفي جامع ابن بركة ( 2 .« فيتهما الثلم » :( 1) في (أ ) أولها أخذت منه بالنصّ تقريبًا. UE`````à``c 370 الجزء الثالث عشر [.E..dG ..Y IOE.°ûdG ¬d RƒéJ ..«a] :.dCE°ùe قال الشافعي: لا يجوز النكاح بشهادة الفاسقين. وقال أبو حنيفة: يجوز. وقال الشافعي: لا ينعقد النكاح بشهادة | رجل | وامرأتين، وكذلك ما لا يقصد منه( 1) المال ويطلع عليه الرجال كالصداق والنسب، والعتق لا يدخل بشهادة النساء فيه( 2). وقال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلك. [¥G.°üdG ôcP ô«¨H .E..dG OE.©fG »a] :.dCE°ùe والنكاح ينعقد بغير ذكر صداق | بإجماع | ، ويكون للمرأة على زوجها 313 / صداق مثلها إذا دخل بها. وإن اختلفا فيه قبل الدخول ولم ترض / بما أصدقها فرّق بينهما؛ لأ . ن الفروج لا تستباح إ . لا بصداق بإجماع الأ . مة. وقال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلِكَ( 3)؛ الدليل علَى ذلكَِ أَ . ن العقد يصحّ بغير .( صداق( 4 [.MGh ..©H ¢m ù.N ..Y ..Y ..«a] :.dCE°ùe ومن عقد على خمسٍ بعقد واحد بطل الكلّ. فإن عقد على الخامسة منفردة بطلت وحدها لا غير. 1 ) في (م) و(ن): ثمنه. ) .« ويطلع عليه الرجال كالطلاق لا مدخل لشهادة النساء فيه » :( 2 ) في (م) و(ن ) .« وقال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلكَِ » - :( 3) في (أ ) وفي (م): جاء .« هذا الدليل يوجد بعد هاتين الورقتين اغلط جرى إن شاء الله » + :( 4 ) في (أ ) بياض قدر » :( وفي (ن « يوجد الدليل بين ورقتين + بياض قدر سبع كلمات » : في الهامش والصواب أَن.هُ بعد تسع .« كلمتين + مسألة هذَا الدليل يوجد بعد هذَا بورقتين إن شاء الله صفحات، صفحة 322 من (أ). باب 20 : في العقد وأحكامه 371 [.E..dG I..Y »a] : .dCE°ùe ومن تز . وج بشهادة بصير وأعمى؛ فَإن.ه يصحّ العقد ولا يجوز في الحكم. ومن تز . وج بشهادة رجلين أحدهما وليّها؛ فلا يجوز ذلك إ . لا بوليّ وشاهدين وناكح ومنكِح. وتجوز عقدة النكاح بغير صداق، ولا يجوز الوطء إ . لا من بعد أن يفرض للزوجة الصداق. ومن قال عند التزويج عند العقد: إن شاء الله؛ فَإن.ه يهدم ما كان من عقد. وإذا قال المز . وج: زوّجت فلانة بنت فلان بفلان بن فلان فجائز. [.ƒ.é.dG èjh.J »a] :| .dCE°ùe | كان أبو مُح . مد 5 إذا ز . وج المرأة التي لا يعرفها ولا يعرف وليّها يقول للوليّ: قد ز . وجت فلانًا بن فلان هذا بفلانة بنت فلان، ويقول الوليّ: نعم. ثُ . م يقول للمتزوّج: قد قبلت؟! أو يقول له: قد قبلت، [قل] نعم!؟. فإذا قال: نعم، أو قال: إن.ه قد قبل؛ قال: أشهد عليك ويشهد عليك من حضر أ . ن عليك هذا الصداق. وإذا قال وليّ المرأة والمز . وج للشاهدين: اشهدوا / 314 / أن.ي قد ز . وجت فلانًا من فلانة بنت فلان على صداق كيت وكيت، فقال الزوج: نعم؛ لم يكن زوجًا بهذا لأ . ن( 1) قوله: نعم، ليس بقبول؛ لأ . ن المز . وج قال: اشهدوا، فقال المز . وج: نعم اشهدوا. وكذلك لو قال: بلى، لأن.ه أجاب عن قوله: نعم؛ ح . تى يقول: قبلتها زوجة لي بهذا الصداق، أو يقول: نعم قد قبلتها، أو نعم قد تزوجتها. .« بهذا ألا ترى أن » :( 1 ) في (م) و(ن ) UE`````à``c 372 الجزء الثالث عشر 1)، فقال الوليّ: نعم؛ كان نكاحًا ثابتًا، ) وإذا كان العاقد للتزويج غير الوليّ والله أعلم. [E..e C.éj Ee .q bCGh .E..dG ..£N »a] (2):.dCE°ùe وأق . ل الخُطبة التي تصحّ بها الجمعة وتنعقد بها صلاة العيدين ويتمّ بها النكاح، هي: الحمد لله ر . ب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إ . لا على » الظالمين، وصلى الله على مُح . مد خاتم النبيّين وسلّم، اللهم اغفر لنا .« ولجميع المسلمين الحمد لله شكرًا لنعمته، وسبحان الله خضوعًا لعظمته، » :( خطبة ثانية( 3 ولا إله إ . لا الله إقرارًا بربوبيته، وصل.ى الله على مُح . مد عند فاتحة القول وخاتمته، بَعُدَ أمرٌ لم يأذن الله به، وقَرُب أمر أذن الله به، فكان | من | مشيئة الله( 4) أن أحلّ النكاح وحرّم السفاح وأمر بالإصلاح( 5)، فقال في محكم الفرقان: ) . . A . A . ¾ . : كتابه الناطق على لسان نبِ . يه الصادق 315 / الآية( 6)، فلا مقدّم لشيء أراد الله تأخيره، ولا مؤخّر لشيء أراد / (54 الله تقديمه، فكان من قضائه السابق وعلمه النافذ أ . ن فلان بن فلان ذكر إلى آخره. «... فلانة بنت فلان .« مرر الولي » + :( 1 ) في (أ ) 2 ) في (م) و(ن): فصل. ) 3 ) في (م) و(ن): أخرى. ) 4) في النسخ: + علَى. ) 5 ) في (م): بالصلاح. ) .. E E E C. . . . : 6 ) وتمامها ) باب 20 : في العقد وأحكامه 373 . ما ِ والنكاح م » : أيضًا يقول بعد التحميد والتهليل والصلاة على النبيّ ژ أمر الله به ورضيه وأباحه لعباده ورغّب فيه، وط . هر به أنسابكم، وأكرم به أحسابكم فضلاً منه عليكم، ومَ . نا منه( 1) لديكم، وقد قال تبارك وتعالى: 2) (النور: 32 ) الآية. ثُ . م إن.ي أشهدكم أن.ي قد ز . وجت ). ...# " ! . فلانًا بن فلان بفلانة بنت فلان تزويجًا على كتاب الله وس . نة نبيّه | مُح . مد | ژ ، .« وعلى أ . ن لها عليه من الصداق كذا وكذا، فإذا قبل فكونوا عليه من الشاهدين وعن داود وأبي عبيدة القاسم بن سلّام: أ . ن الخطبة أمام عقد النكاح .(4)« كلّ أمر ذي بال لم يُبدَأ( 3) فيه بحمد الله فهو أبتر » : ‰ واجبة؛ بقوله قد ز . وجتكها على » : وقد روي: أ . ن ابن عمر زوّج مولاه فلم يزد على قوله قد » : ‰ وقد قال .« ما أمر الله | به | من( 5) إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كلّ نكاح لم » : 6) ولم يخطب، وقال )« ز . وجتكها علَى ما معك من القرآن ولم يذكر الخطبة. « يحضره أربعة فهو سفاح وجائز أن يزوّج الوليّ رجلاً بأربع نساء / 316 / أو أقلّ في عقد واحد بلفظ واحد، وكذلك القبول. وإن قال الزوج: قد قبلت فلانة وفلانة، وقد أمسك عن فلانة وفلانة؛ صحّ النكاح فيهما. .« وما منة » :( 1 ) في (أ ) .. 3 2 1 2) وتمامها: . $ % & ') ( * + , - . /0 ) 3 ) في (أ): يتكلم. ) . 4) رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، ر 1890 ) . والدارقطني، نحوه، كتاب الصلاة، ر 758 5) في (م): وعلى. ) 6 ) رواه البخاري، عن سهل بن سعد بألفاظ قريبة، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ) . ر 4641 . ومسلم، نحوه، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...، ر 2554 UE`````à``c 374 الجزء الثالث عشر فإن قال: قبلت نكاح فلانة وفلانة أخرى لم يزوّجه بها؛ صحّ النكاح في الأولى وبطل في الثانية( 1) فكان لغوًا. èjh.J (2)..£N هذا ما تز . وج عليه فلان بن فلان فلانة بنت فلان على كتاب الله، » زوّجه إي.اها وليّها فلان بن فلان بن فلان علَى كتاب الله( 3) وسُ . نة نبيّه مُح . مد ژ ، وعلى حسن العشرة لها، وجميل الصحبة عندها، والقيام بح . قها، والخروج إليها من المفترض عليه لها، وعلى أ . ن عليه من الصداق .« كذا وكذا درهمًا أو دينارًا( 4) أو نخلًا أو إبلًا أو بقرًا أو غنمًا أو عبيدًا ويذكر أصناف هذه الأجناس بالصفات المعروفة التي يعرف( 5) بها الموصوف، ويمكّن الحاكم أن يحكم به، وإن كان فيه عاجل وآجل كتب العاجل من ذلك كذا وكذا، والآجل منه ما بقي وهو كذا. ثُ . م يكتب بجميع هذه الدراهم أو ما وقع عليه عقدة النكاح دَينًا ثابتًا وح . قا واجبًا » لازمًا، لا براءة لفلان من هذا المذكور في هذا الكتاب ولا من شيء منه بحدث موت ولا غيره( 6) إ . لا بأداء ذلك إلى زوجته فلانة بنت فلان، أو إلى / من يقوم في ذلك مقامها | بأمرها | وبحقّها في حياتها وبعد وفاتها، / 317 ومَن قام بهذا الكتاب بأمر حقّ يستحقّ القيام به( 7) فإليه اقتضاء ما فيه .« صح النكاح في الأ . ول وبطل في الثاني » :( 1 ) في (أ ) 2 ) في (أ): شرط. ) .« 8 تزوجها » + :( 3) في (م) و(ن ) .« دراهم أو دنانير » :( 4 ) في (م) و(ن ) 5 ) في (أ): يعلم. ) .« ولا حياة » :( 6 ) في (م) و(ن ) 7 ) في (أ): فيه. ) باب 20 : في العقد وأحكامه 375 إلى آخر الكتاب، ثُ . م «.. وقبضه. شهد على إقرار فلان وإشهاده على نفسه .« شهد الله وكفى به( 1) شهيدًا » : يكتب [.FEZ ƒgh .LôdG èjh.J »a] :.dCE°ùe ويجوز أن يزوّج الرجل وهو غائب، ويقول الوليّ إذا أراد ذلك: اشهدوا أن.ي قد ز . وجت فلانًا بن فلان يعني الغائب من فلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا، وقبل له وكيله فلان بهذا النكاح، وقبل عنه بالصداق المعقود عليه. ويقول الوكيل: اشهدوا أن.ي قد قبلتها له زوجة على هذا الصداق المس . مى، وضمنت به. وإن لم يرد الضمان قَبِل له ولم يضمن الصداق. يقال للصك: قط، وللصحيفة: قط، وللكتاب: قط، وللجميع القطوط، قال الأعشى: كُ ال . نعمانُ يَومَ لَقيتَهُ لا المَلِ ( وَ قُ( 2 عطي القُطوطَ وَيَأفِ بِإِ . متِهِ يُ قوله: بإ . مته: أي بنعمته، والقطوط: الكتب بالجوائز، ويأفِق: يفضل ويشرف بعضًا على بعض. قال المتلمّس: ن جَنبِ كافِرٍ ِ ( فأَلقَيتُها في ال . ثنِ . ي م كَذلِكَ أَقنو كلّ قِ . ط مُضَل.لِ( 3 1 ) في (م): بالله. ) 2) البيت من الطويل، ينسب للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) والفائق للزمخشري، (قطط). ونسبه النحاس إِلَى الأعمش في إعراب القرآن، .457/3 3) البيت من الطويل، للمتلمس الضبعي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الخطابي: غريب ) .229/ الحديث، 1 UE`````à``c 376 الجزء الثالث عشر قوله: فألقيتها يعني: الصحيفة. ال . ثنِيّ: ما انثنى من الوادي. وقال ابن عمر: وهو من يعنى بالخبر [كذا]. وقال غيره: كافر: يعني قد ألبس الأرض وغطّاها. .( وقوله: أقنو: أجازي. والقطّ: الصحيفة، ولذلك حديث( 1 [±hô©.dG .°S’G ôcP »a] :.dCE°ùe وإذا كان الرجل يعرف بلقب / 318 / أو اسم شاهر غير اسمه الأصلي فتز . وج؛ ذكر المز . وج الاسم المعروف به، فإذا كان يعرف بهذا الاسم ثبت التزويج. وكذلك إذا كان أخوان يتواطأ اسمَاهما، فقال المزوّج: قد ز . وجت فلانًا بن فلان وأشِير إلى المتز . وج؛ ثبت ذلك. [Egô«Zh E.°ù..d ICGô.dG ..Y »a] :.dCE°ùe والمرأة لا تعقد لنفسها عقدة النكاح ولا لأحد من بناتها ولا نسائها ولو إن المرأةُ لَا تَعقِدُ لنَِفسِهَا » : كانت هي الوص . ية لذلك؛ وقد روي عن النب . ي ژ .(3)« لا تنكحُ المرأةُ نفسَها ولا تنكحُ المرأةُ المرأةَ » : 2). وروي )«ِ عُقدَة النكاح وروي عن عائشة: أن.ها كانت تخطب وتأمر من يز . وج إذا كانت هي الوليّة لذلك. وروي أ . ن عائشة( 4) كانت تخطب إذا أرادت تزويج بنات أخيها؛ لأن.ها 414 ) جاءت هَذِه / 1 ) كذا في النسخ غير واضح ولا مكتمل، وفي التذكرة الحمدونية ( 2 ) .«.. à . . : والقط: الصحيفة والصكّ، ومنه قوله 8 » : الجملة بلفظ ن أَهْلِهَا فَتَشْهَدُ، ِ كَانَت عَائِشَةُ تُخْطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ م » : 2 ) رواه البيهقي موقوفًا عن عائشة بلفظ ) كتاب ،«ِ فَإِذَا بَقِيَت عُقْدَةُ ال . نكَاح قَالَت لبَِعْضِ أَهْلِهَا: زَ . وج فإ . ن المَرْأَةَ لَا تَلِي عُقْدَةَ ال . نكَاح . النكاح، ر 14023 ،« لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها » : 3 ) رواه البيهقي، عن أبي هريرة بلفظ ) .228/3 ،31 ، 110 . والدارقطني مثله، كتاب النكاح، ر 30 /7 ، ر 13411 .« وروي عن عائشة أَن.هَا » :( 4 ) في (م) و(ن ) باب 20 : في العقد وأحكامه 377 كانت وكيلة( 1) في ذلك، فإذا فرغت من الخطبة قالت لرجل: أنكح فإ . ن النساء لا يُنكحن. وكذلك المرأة إذا أوصي إليها جاز أن توكّل من يز . وج، وأ . ما إذا و . كلت في النكاح فليس لها أن توكّل وتفعل هي، والله أعلم. 2)، ليس للنساء )«| لا يجوزُ نكِاحُ النساءِ | للنساءِ » : وعن النب . ي ژ أن.ه قال ولاية في النكاح. الزهري: إنّ عمر جعل أمر بناته إلى حفصة، فكانت إذا أرادت | أن | تز . وج بعضهنّ أمرت عبد الله بن عمر بن الخط.اب فيكون هو الذي يز . وج. .dCE°ùe وإذا تز . وج حاضر لغائب، فبلغه الخبر / 319 / فسكت ساعة يفكّر بين الرضا والغضب، ثُ . م من بعد ساعة رضي بالتزويج؛ فَإن.ه ثابت لأن.ه لا يغيّر | إ . لا | بلسانه. ومن لقي رجلاً فقال له: ز . وجني ابنتك، فقال: قد ز . وجتك بها بمئة درهم؛ فإ . ن هذا عقد ثابت في التزويج، يصحّ ويثبت في الأحكام إذا كان مع ب . ينة حاضرة في حين التزويج( 3). | و | إذا قبل الزوج؛ فإن رضيت المرأة ثبت، وإن كرهت لم يثبت عليها، والله أعلم بالصواب. لا يجوز نكاح النساء » :( وفي (ن .« لا يجوز نكاح النساء للنساء ولا تولى النكاح » :( 1 ) في (م ) .« النساء، ولايو في النكاح باب لا نكاح إ . لا بولي، ،« لا تزوج المرأة المرأة » : 2 ) رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة، بلفظ ) باب لا نكاح إ . لا بولي، ،«... لا تنكح » : 606 . والبيهقي، عن أبي هريرة بلفظ /1 ، ر 1882 .110/7 ، ر 13411 3) في (أ): + و. ) UE`````à``c 378 الجزء الثالث عشر [.E..dG ..Y .ës °U »a] :.dCE°ùe المشهور من قول مالك بن أنس: أ . ن عقد النكاح يصحّ بغير ب . ينة إذا أعلن به؛ واحتجّ بأ . ن الله تبارك وتعالى ذكر النكاح في غير موضع من كتابه ولم يأمر بالإشهاد، كما أمر بالإشهاد على الدين، والرجعة من الطلاق، وتسليم مال اليتيم. وزعم أ . ن أخبار الإشهاد على النكاح مضطربة؛ واحتجّ فرقُ مَا بَينَ ال . نكَاح وَال . سفَاح ضَرب » : على الإعلان بالنكاح؛ لقول النبيّ ژ فإن كان النكاح بغير ب . ينة جاز .« الدفّ » : وروي من وجه آخر أن.ه قال ،« ال . د . ف عنده أن يكون معلنًا به غير مكتوم. قال: وإذا ورد القرآن بإجازة النكاح بغير الإشهاد عليه؛ فالواجب إجازة الخطاب على إطلاقه وظاهره. وروي عن ابن( 1) القاسم صاحب مالك أن.ه قال: من تز . وج امرأة بغير ب . ينة؛ فالنكاح جائز ما لم يكن سِ . را، ويشهّر( 2) بذلك في المستقبل قبل أن / يدخل. / 320 وروي عن مالك أيضًا، أَن.هُ أجاز تزويجًا( 3) بشهادة نصرانية. | وقد قال قوم: إ . ن النكاح يجوز بلا شهود كما يجوز البيع والشراء | . ويوجد عنه .( تحريم تزويج السرّ ولو بشهود( 4 1) في النسخ: أبي، والصواب ما أثبتناه. وهو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة ) العتقي المصري، أبو عبد الله، ويعرف بابن القاسم ( 191 ه): عالم فقيه زاهد. تفقه بالإمام رواها عن الإمام مالك في ستة عشر « المدونة » : مالك ونظرائه. ولد وتوفي بمصر. له .323/ جزءًا، من أجل كتب المالكية. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 2 ) في (أ): وشهد. ) .« إجازة تزويج » :( 3 ) في (أ ) .« ولو شهر » :( 4 ) في (م) و(ن ) باب 20 : في العقد وأحكامه 379 ومن قول مالك أيضًا: إذا استكتم الشاهدان عقد النكاح فرّق بين لَا نكَِاحَ إ . لا » : الزوجين، وطعن في الخبر المرويّ عن النب . ي ژ وض . عفه وهو وقد احتجّ عليه بعض مخالفيه في ذلك بأن قال: إ . ن النكاح .«ِ بول .ِ ي وشَاهدَِين إذا لم يقبله الحاكم إ . لا بالب . ينة( 1) امتنع الوطء إ . لا به. 2): وح . جتنا عليه أ . ن النكاح إذا لم يقبله ) ƒ وفي نسخة: قال الشيخ الحاكم لم يُحكم( 3) للمرأة على زوجها بحقوقها إ . لا بالب . ينة، [و] لم يجز الوطء واستباحة الوطء إ . لا بالب . ينة لوجوب الحقّ به، وبالله التوفيق. كان لا( 4) يجيز نكاح السرّ. ƒ وروي: أ . ن أبا بكر الصديق وعن عمر 5: أن.ه رفع إليه نكاح أشهد عليه رجل واحد، فقال: هذا نكاح السرّ ولا أجيزه. وروي عنه أن.ه قال: لو تقدّمت فيه لرجمت. وقد قال قوم: إ . ن النكاح يجوز بلا شهود كما يجوز البيع والشراء. وروي عن عبد الله بن عتبة( 5) أن.ه قال: شرّ النكاح نكاح السرّ. وروى ابن شهاب: فيمن نكح س . را وأشهد رجلين قال: إن كان م . سها فرّق بينهما واعتّدت، وعوقب الشاهدان. .« ببينة و » :( 1 ) في (أ ) هنا وفي إطلاقه له في مواضع الكتاب الأخرى هو: « الشيخ » 2) يظهر مقصود المصنّف بمصطلح ) . ما ير . جح ذَلكِ ما نقله من بداية المسألة ِ الشيخ أبو محمد عبد الله بن مُح . مد بن بركة، والله أعلم؛ وَم 136 137 ) إ . لا هذه الفقرة حيث ذكر أَن.ه نقلها من نسخة أخرى لعلّها / إِلَى نهايتها من جامعه ( 2 عزيزة غير متداولة، أو من شرحه لجامع ابن جعفر إو إحدى مصنفاته الأخرى، والله أعلم. 3 ) في (أ): فيحكم. ) 4 ) في (م) و(ن): لا. ) 5) عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي: ابن أخي عبد الله بن مسعود. من كبار التابعين بالكوفة. ) استعمله عمر بن الخط.اب. روى عنه: ابنه الفقيه المدني الشاعر عبيد الله بن عبد الله، 288 (ش). / وحميد بن عبد الرحمن، وابن سيرين. انظر: ابن عبد البرّ: الاستيعاب، 1 UE`````à``c 380 الجزء الثالث عشر وذكر بعض وجوه الشافعية: / 321 / أ . ن أحدًا لا يمكنه أن يروي أ . ن أحدًا من الصحابة والتابعين والمقتدين أجاز نكاح السرّ مكتومًا. وعندي: أ . ن النب . ي ژ أبان النكاح بفضيلة الإعلان، ولا يجوز إ . لا به، والله أعلم. [.dE.dG ô«Z ..Y ..©dG »a] :.dCE°ùe وكلّ من عقد نكاحًا على غيره والمعقود عليه لا يملك أمر نفسه ولا يملك لها اختيارًا؛ أنّ العقد مراعى به حالاً يملك فيها المعقود عليه أمر نفسه، فإن أمضاه تَ . م وإن ردّه انفسخ، وهذا كلام يدخل تحته كلّ كبير أو صغير، من ذكر أو أنثى، أو غائب أو مملوك، بالغًا كان أو غير بالغ. الدليل على هذا: ال . سنّة الثابتة في بريرة لَ . ما أعتقتها عائشة وهي تحت مُغيث فاختارت نفسها، فجعل النبيّ ژ لها الخيار. وفي الرواية أ . ن مغيثًا بكى لَ . ما اختارت نفسها ح . تى جرت دموعه على لحيته، فسأل قالت: «؟ أترجعين إليه » : النبيّ ژ أن ترجع إليه، فقال النبيّ ژ لبريرة لا والله، ولك . نه كان في صدري » : فقالت ،« إ . نمَا أشفع » : بأمرك؟ قال أو كلاما هذا معناه. فهذه ال . س . نة دال.ة على ص . حة قول ،« كالجمرة منه أصحابنا في كلّ معقود عليه بنكاح لا رأي له في نفسه أ . ن له الخيار إذا ملك أمر نفسه، والله أعلم. [Qƒc.e ¥G.°U ô«¨H ..©dG ´ƒbh »a] :.dCE°ùe الدليل على أ . ن العقد يقع بغير صداق / 322 / مذكور معه: قول الله تعالى: ے . ~} | { z y x w v u t s r q . باب 20 : في العقد وأحكامه 381 البقرة: 236 )، فأثبتت النكاح مع ذكر الصداق. ) . ¦ ¥ ¤ £ ¢ النساء: 4)، فأوجب الصداق ) . v u t s . : وقال تبارك وتعالى لمن وقع عليه اسم زوجة، فجعل ج . ل ذكره الذي سُ . مي لها صداقًا النصف من المفروض، وردّ أمر التي لم يفرض لها صداقًا إلى حكم الاجتهاد على قدر الموسع والمقتر، والله أعلم. لا يعلم خلاف [في أ . ن] عقد النكاح يصحّ بلا( 1) مهر مذكور إ . لا رواية . ...u t s r q . : شا . ذة عن مالك؛ وقد د . ل عليه قوله تعالى الآية، تقديره: أو لم تفرضوا له . ن فريضة، فحكم( 2) بص . حة الطلاق في نكاح لا مهر فيه، والطلاق لا يقع إ . لا في النكاح الصحيح، فإذا صحّ النكاح قلنا: إن لها مهر مثلها. [¬«.Y Oƒ.©.dG ..Y .«.°ùàdGh ..©dG ´ƒbh »a] :.dCE°ùe وإذا كان لامرأة اسم مع أهلها يس . مونها | به | بينهم ولها اسم آخر معروفة به، فزوّجت باسمها الذي | هو | لها سرّا بين أهلها؛ فالمعنى في التزويج أن يقع العقد والتسمية على المعقود عليه التزويج، فإن كانت تعرف بذلك الاسم مع أهلها تُدعى به وتجيب جاز. ومن كان له ابنتان تس . ميان فاطمة، فأتى إليه رجلان فطلبا إليه التزويج، فقال: اشهدوا أن.ي قد زوّجت فلانًا بفاطمة ابنتي / 323 /، وكذلك قال للآخر، ولم يقل: زوّجت فلانًا ابنتي الصغيرة وفلانًا ابنتي الكبيرة، فل . ما أن كان عند الجواز قال الأ . ول: أنا تزوّجت بالكبيرة، وقال الآخر: أنا تزوّجت بالكبيرة؛ 1 ) في (م): بما. ) 2 ) في النسخ: فحكمه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 382 الجزء الثالث عشر فالقول في ذلك( 1) إذا لم يصحّ ذلك و( 2) لم يتب . ين واختلفوا في التزويج: أن يطلّقا المرأتين لأجل الشبهة، ثُ . م يتز . وج كلّ واحد بما طلب وات.فقا، ويزوّج .( كلّ واحد بالمرأة( 3) التي كان زوّجه بها( 4 | وعقد المملوك والحرّ سواء، إ . لا أن.هم ضمناء لموالي المملوك فيما شغلوه | . [.bE©dG .E©aCG »a] :.dCE°ùe ومن كان في خطبة النكاح ح . تى إذا بلغ حيث يقول: قد ز . وجت فلانًا بن فلان سكت سكتة، أو تكل.م( 5) بكلمة، ثُ . م قال: بفلانة بنت فلان. والسكوت يختلف؛ فإن سكت ليتن . سم ثُ . م أتمّ الكلام لم يضرّه ذلك. وإن كان لغير ذلك ثُ . م أتمّ بعد أن سكت لم يثبت إ . لا أن يقول بعد السكوت: اشهدوا أن.ي قد ز . وجت فلانًا بن فلان بفلانة بنت فلان على كذا وكذا؛ فجائز وقد ثبت ولو تكلّم، وأ . ما إذا قال بعد أن يقطع ذلكَِ الكلام لم يتم النكاح. وإذا تكل.م بعد الخطبة لمعنى غير النكاح، ثُ . م قال: قد ز . وجت فلانًا بن فلان بفلانة بنت فلان؛ لم يضرّه كلامه ولا سكوته. وإذا قال: قد زوّجت فلانًا ثُ . م تكلّم بغير ذلك، ثُ . م قال: بفلانة بنت فلان؛ لم ينتفع بذلك التزويج. 1 ) في (أ): إِن.هُ. ) 2 ) في (م) و(ن): إذا. ) 3 ) في (م): بامرأة. وفي (ن): بامرأته. ) .« يتلوه هذا مسألة آخر الباب » + :( 4 ) في (أ ) .« أو لم يتكلم » :( 5 ) في (أ ) باب 20 : في العقد وأحكامه 383 وإن سكت لبيان اسم الزوج أو الزوجة، / 324 / فعرف( 1) ثُ . م مضى على الكلام في عقد التزويج( 2)؛ لم يض . ره ذلك، والله أعلم. [.«.dG èjh.J »a] :.dCE°ùe وتزويج الليل بلا سراج ولا نار جائز إذا كانوا يعرفون الزوج والمز . وج برؤية العين كالمعرفة بالنهار. [»fG.dG IOE.°Th èjh.J »a] :.dCE°ùe ومن زنى بامرأة ح . رة أو أَمَة أو أقرّ عنده بالزنى أو عاين ذلك منهما؛ فليس له أن يزوّجهما ولا يشهد تزويجهما، ولا يشهد عليهما في أكثر القول. فأ . ما المقرّ بالزنى فإن رجع عن إقراره وقال: إن.ه كذب وتاب؛ فعسى يجوز أن يشهد عليه عند تزويجه، وفيه اختلاف. ومن أقرّ بالزنى مع رجل، ثُ . م سأله الحضور عنده ليزوّجه؛ فليس له ذلك إ . لا أن يكذّب نفسه. [èjh.àdG »a] :.dCE°ùe ومن وصل إليه رجلان لا يعرفهما، فأراد أحدهما أن يزوّج صاحبه ولم يعرف كيف يقول، فسألهما عن اسمهما واسم المرأة، فع . رفاه، فقال: أنت يا فلان، زوّجت فلانًا بابنتك أو أختك فلانة بنت فلان؟ فقال الرجل: نعم، فقال للمتز . وج: قد قبلتها زوجة لك بهذا الصداق؟ أو قال: قد قبلت هذا التزويج؟ فقال: نعم، وكتب بينهما ص . كا على ذلك. 1) في (أ): ففرق. ) 2 ) في (م) و(ن): النكاح. ) UE`````à``c 384 الجزء الثالث عشر قال أبو الحسن: قد كنت أسمع الشيخ بعد الخطبة يزوّج على حسب هذَا اللفظ ويقول له: قد قبلت فلانة بنت / 325 / فلان بهذا الحقّ أو الصداق، فإذا قال الزوج: نعم، قال: أشهد عليك ومن حضر أ . ن عليك هذا الحقّ لزوجتك فلانة بنت فلان، فإذا قال: نعم، شهدوا عليه وكتبوا الشهادة. [èjh.àdG .ës °U »a] :.dCE°ùe ومن زوّج ابنته برجل غائب بصداق وأشهد الشهود على التزويج، فقدم الغائب المز . وج فقبل المرأة زوجة له على ذلك الصداق ورضي به؛ ثبت ذلك عليه. ومن تز . وج لرجل بغير أمره، ثُ . م وصل إليه فأخبره أن.ه تزوّج له، فرضي بالتزويج وبالصداق وأتَ . مه؛ فذلك ثابت. ومن زوّج امرأة فقال: اشهدوا أن.ي قد ز . وجت فلانًا بن فلان بفلانة بنت فلان على كذا من الصداق، فإن قبل فكونوا عليه من الشاهدين، فقال الزوج: نعم؛ فَإن.ه لا يثبت لأن.ه لم يقبل بعد، فإن قبل ثبت عليه؛ لأ . ن الول . ي قال: إن قبل، فقال الزوج: نعم، لم يكن بعدُ جواب. وإن قال الوليّ: اشهدوا أن.ي قد زوّجت فلانًا بفلانة على كذا من الصداق، فقال الزوج: نعم؛ فهذا أيضًا لم يقبل التزويج بعد، إن.مَا قال: قد ز . وجتني. في ص . حة التزويج إذا قال: اشهدوا أنّي قد ز . وجت فلانًا بن فلان بفلانة / بنت فلان علَى كذا من الصداق، فإذا قبل فكونوا عليه من الشاهدين، / 326 فقال الزوج: اشهدوا أن.ي قد قبلتها زوجة لي على هذا الصداق. و( 1)قال بعض 1 ) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب: أو. ) باب 20 : في العقد وأحكامه 385 من حضر: نشهد عليك أنّك قد قبلت فلانة زوجة لك على هذا الصداق، فقال: نعم؛ ثبت عليه بذلك، وبالله التوفيق. [E.gô«Z hGC .«js Oƒ.j IOE.°ûH êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج بشهادة يهودي.ين أو عبدين أو صب . يين، فلا( 1) يدخل بها ح . تى يُسلم اليهودي.ان أو يُعتَق العبدان أو يبلغ الصبيان، ثُ . م يدخل بها بعد، والنكاح تا . م. وإن أرادت المرأة أن تفسخ عن نفسها تلك العقدة قبل أن يكون الشاهدان في حال تجوز شهادتهما من قبل شرك أو صبًا( 2) أو ملكة؛ فسخ عنها. وكذلك إن أراد هو أيضًا فسخ عنه. [¬H CG..j Eeh »q dƒdGh êhu ..dG .ƒb »a] :.dCE°ùe الواجب أن يُبدأ باسم الرجل في النكاح؛ لأن.ه هو المنكِح والخاطب والمز . وج. وإذا قال: بفلانة كان أولى( 3)، فإذا قال: من فلانة فقد أجازوه. وإن بدأ باسم المرأة في التزويج قبل ذكر الرجل( 4)؛ فلا أحبّ ذلك لأن.ه خلاف ما جاءت به الشريعة، ولا أقدم على الفراق، وقولي فيه قول المسلمين. وقول المز . وج: قد زوّجت فلانًا بفلانة، قال المتز . وج: نعم، أو قد رضيت أو قبلت هذا النكاح؛ فأ . ما قوله: نعم، فلا أراه يوجب، ولا قوله: | رضيت | ح . تى يتب . ين ما رضي، وقوله: قد قبلت هذا التزويج أو هذا النكاح يثبت. ولو 1) في (أ): فلم. ) 2 ) في (م) و(ن): صبي. ) 3 ) في (م) و(ن): الولي. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« قبل ذلكَِ » :( وفي (م) و(ن .« قبل ذلكَِ الرجل » :( 4 ) في (أ ) UE`````à``c 386 الجزء الثالث عشر قال: قد رضيت بهذا التزويج ثبت. ولو قيل له: قبلتها زوجة / 327 / لك؟ فقال: نعم؛ ثبت. وقوله: اشهدوا أ . ن فلانة بنت فلان زوجتي وحقّها عل . ي، أو علَى المرأة امرأتي وحقّها عليّ وأنا راض أو رضيت كلامًا مبهمًا ؛ فلا أراه يتمّ به النكاح في الحكم ح . تى يقبل النكاح أو التزويج، فيقول: قد قبلتها زوجة لي على كذا من الصداق. وإذا قيل له: أنت متمّم هذا التزويج؟ فقال: نعم؛ فأرجو أن.ه ثابت لأن.ه لو تز . وج عليه رجل فأت . م ذلك تَ . م عليه. والذي عرفنا أن يقول الوليّ: اشهدوا أن.ي قد زوّجت فلانًا بفلانة على كذا من الصداق، فإذا قبل فكونوا عليه من الشاهدين. ويقول المتز . وج: اشهدوا أن.ي قد قبلتها زوجة عليّ بهذا الصداق، أو يقول المز . وج بعد فراغه للزوج: قد قبلتها زوجة لك على هذا الصداق، فإذا قال: نعم، أو قال: | قد | قبلت؛ فقد ثبت عليه. فهذا ما يعجبني أن يكون النكاح والتزويج عليه. ومن قال: اشهدوا أن.ي قد زوّجت فلانًا بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا، فقال الزوج: اشهدوا أن.ي قد قبلت؛ فهو( 1) تزويج ثابت إذا كان المز . وج ول . يا. ومن قال: اشهدوا أن.ي قد زوّجت فلانًا بفلانة، ثُ . م قال: أنت يا فلان قد قبلت فلانة زوجة لك بهذا الصداق؟ فقال: نعم؛ فهذا تزويج ثابت. وأحسن من ذلك أن يقول الزوج: / 328 / اشهدوا أن.ي قد قبلتها زوجة لي بهذا الح . ق، فإذا قال ذلك شهدوا عليه. 1 ) في (م) و(ن): فهذا. ) باب 20 : في العقد وأحكامه 387 [OE.°TE’Gh èjh.àdG »a] :.dCE°ùe وإذا زوّج رجل رجلاً واستفهمه ليشهد الجماعة عليه؛ فليس للمز . وج أن يشهد عليه ح . تى يستفهمه لنفسه م . رة أخرى. ومن خُطبت إليه ابنته فقال: اشهدوا أن.ي قد أعطيت فلانًا يعني الخاطب عصمة ابنتي على النكاح، وقال الرجل: قد قبلت؛ فقيل: إن.ه نكاح جائز إن دخل بها فلها كصدقات نسائها، وإن طلّق متّع. ومن تز . وج امرأة بشهادة يهودي.ين أو عبدين أو صبيّين ولم يدخل بها ح . تى قامت شهادتهم ثُ . م دخل بها؛ فالنكاح تامّ( 1). هكذا في بعض الآثار، والموجود عن فقهائنا أن ذلك لا يجوز، والله أعلم. وللرجل أن يعقد على المرأة في حال حيضها ونفاسها، فإذا عقد لم يكن له الوطء ح . تى يزول الحيض والنفاس عنها بالكتاب والإجماع على المنع من وطئها في هاتين الحالتين. [.eEM ICGôeG ..Y ..©dG »a] :.dCE°ùe ولا يجوز العقد على امرأة حامل؛ لأ . ن نكاح الحوامل لا يجوز، فإن فعل ذلك ثُ . م صحّ فسخ( 2) النكاح بينهما، ولا شيء لها عليه إ . لا أن يكون قد وطئها فيجب لها الصداق بالوطء، ويفرّقان بلا طلاق؛ لأ . ن الفرقة إذا وقعت بتحريم النكاح فانفسخ بها لم يكن طلاق، والله أعلم. 1 ) كذا في (أ)، هذِه المسألة مذكورة بن . صها مع بعض الاختلاف قبل مسألتين. ) 2 ) في (م): فسد. ) UE`````à``c 388 الجزء الثالث عشر [¬î°ùah .OE°ùah .E..dG ..Y »a] :.dCE°ùe وإذا تز . وج رجل امرأة لرجل بغير رأيه، ثُ . م أرادوا فسخ النكاح؛ فذلك لهم. فإن قال الذي ملك / 329 / عليه: كلّ امرأة له فهي طالق من قبل أن يعلم بالنكاح؛ فَإن.ها لا تطلّق، إ . لا أن يكون أرسله ليتز . وج عليه ثُ . م قال ذلكَِ بعد التزويج فإن ذلك يلزمه. وإن ماتت المرأة قبل أن يبلغه ثُ . م بلغه فرضي بالتزويج؛ فَإن.ه يرثها، وعليه الصداق، وعليه اليمين | أن | لو بلغه النكاح لرضي. وإن مات هو قبل أن يبلغه فإ . ن المرأة لا ترثه، والله أعلم. وعقد النكاح موضوع من عاقدين، وهكذا تعقد( 1) العرب فيما بينهم، ولا تعرف مز . وجًا متز . وجًا، وقد أباح الله النكاح وخاطبنا بلغة العرب، والنكاح لا تعقله العرب إ . لا من عاقدين؛ فمن ادّعى أن الإنسان يكون مز . وجًا قابلاً فعليه الدليل. أجاز بعد أصحاب الظاهر التزويج بلا شهود؛ واحتجّ بأ . ن النب . ي ژ تز . وج عائشة ولم يذكر أحد أن.ه أحضر شاهدين، وأن.ه تز . وج صف . ية بلا شهود. وأ . ن رجلاً من بني سليم يقال له عبد الله قال: خطبنا إلى النبيّ ژ أمامة بنت عبد المطلب( 2)، فأنكحني من غير أن يشهد. واحتجّ بما روي عن عباد بن ألَا أُنكِحُك أم . يةَ بنتَ ربيعةَ بن » : سنان عن أبيه عن ج . ده أ . ن رسول الله ژ قال 3) ولم يشهد. )« قد أنكحتُكَها » : | قال: بلى، | قال «؟ الحرثِ 1 ) في (م): تفعل. ) 2) أمامة بنت عبد المطلب: قال ابن حجر: هي أميمة نسبت إلى جد أبيها، وهي: بنت ) ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وذكر رواية المصنّف. انظر: ابن حجر: الإصابة في .504/7 ، تمييز الصحابة، ر 10823 ، ر 1086 ،«.. ألا أنكحك أمامة...الحارث » : 3) رواه الطبراني في الكبير، عن عليّ السلمي بلفظ ) .288/ باب لفظ النكاح، 4 ،«... أميمة...الحارث ...» : 344 . والهيثمي، عن عليّ السلمي، بلفظ /1 باب 20 : في العقد وأحكامه 389 وح . جة من لم يجز ذلك: ما روي عن النب . ي ژ من طريق الحسن وكذلك عن ابن ع . باس. ،«ِ لَا نكَِاحَ إ . لا بول .ِ ي وشَاهدَِين » : ‰ البصري أن.ه قال ومن عقد عقدا فاسدًا، ثُ . م / 330 / علم ولم( 1) يدخل؛ تفرّقا ولا مهر، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. والعقد ليس بمفتقر إلى الخُطبة ولا يبطل بتعرّيه منها، وَإن.مَا يقدم .( الخطبة للعقد استحبابًا( 2 أجمع الجميع أ . ن الرجل لو قال لرجل: ز . وجتك ابنتي، وقال الزوج: قد قبلت؛ أ . ن النكاح واقع وإن لم يذكر المهر، ويكون العقد غير منفكّ( 3) من المال. فإن قال قائل: إ . ن العقد متع . ر من المال خال منه، وَإن.مَا يجب في وقت ثان؟ قيل له: الدليل على فساد هذا القول أن لو تز . وجا واشترطا أن لا مهر بينهما في وقت العقد أ . ن ذلك غير جائز، وإذا كان هذا هكذا كان فيه دليل ب . ين أ . ن العقد لا ينف . ك من المال، إذ لو كان خاليًا منه غير موجب له لم يكن نفيهما للمهر يوجب فساد العقد وبطلانه. [.MGh .e ô.cCEH ICGô.dG êGhR »a] :.dCE°ùe وإذا زوّجت امرأة بثلاثة أزواج في حال انفسخ التزويج. وإن زوّجت بواحد بعد واحد؛ فالأ . ول منهم من رضيت به أ . ول ما وصل إليها الخبر، ولا خيار لها بعد ذلك بعد. .« ولما » :( 1 ) في (أ ) .« العقد أشياخنا » :( 2 ) في (ن ) 3) في (أ): مثقل. ) UE`````à``c 390 الجزء الثالث عشر فإن كانت مع زوج ثُ . م تزوّجت بآخر فهذا زنى، ولا صداق لها على الأ . ول إذا وطئها الثاني ولا على الثاني، وإن لم يطأ لم تحرم على الأوّل. والعقد الفاسد من حيث لا يعلم العاقد يُح . رم كما يُح . رم العقد الصحيح بإجماع. كُ . ل أمر ذيِ بالٍ لا يُبدأ فيِه / 331 / بحِمد » : وروي عن النب . ي ژ أن.ه قال كُ . ل خُطْبَةٍ لَيْسَ » : 1). وروي عنه ‰ أن.ه قال )« اللهِ [والصلاةِ عل . ي] فَهو أقطَع .(2)« فيِهَا شَهادَة فَهِيَ كَالْيَد الْجَذْمَاء أنكحتك » : وروي عن ابن عمر: أن.ه( 3) عقد نكاحًا فما زاد على أن قال نحمد الله » : وروي عنه أن.ه قال .« على أن تمسك بمعروف أو تُسَ . رح بإحسان ونصلّي على النبيّ ژ ، وقد أنكحتك على أمر الله، إمساك بمعروف أو تسريح .« بإحسان وروي عن الحسين بن عليّ: أن.ه زوّج بعض بنات الحسن وهو يتعرّقُ .( العَرْق( 4 .( ولا نعلم أحدًا من أهل العلم أفسد نكاحًا ترك العاقد الخُطبة عنده( 5 .449/1 ، 1 ) رواه أبو يعلى القزويني في الإرشاد، عن أبي هريرة بلفظه وزيادة، ر 119 ) .14/5 ، والمناوي في فيض القدير، مثله، ر 6285 2) رواه البخاري في تاريخه، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ترجمة كليب بن شهاب الجرمي، ) .261/4 ، 229 . وأبو داود، مثله، كتاب الأدب، باب في الخطبة، ر 4841 /7 ، ر 986 3 ) في (أ): + قال. ) كتاب النكاح، ،« يتعرق العظم » : 4 ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، عن جعفر بن مُح . مد بلفظ ) باب القول عند النكاح، ر 10148 . والعَرْقُ في اللغة: هو العَظْمُ بلَحْمِهِ، فإذا أُكِلَ لَحْمُهُ فَعُراقٌ، أو كِلاهُما لكِِلَيْهِما. انظر: القاموس المحيط، (عرق). .« خ عنده » : فوقها « معه » :( 5 ) في (أ ) باب 20 : في العقد وأحكامه 391 (1).dCE°ùe وذكر الحقّ والصكّ والجماعة ذكور حقوق، ويكتب في الكتاب، ومن قام بذكر هذا الحقّ فهو وليّ ما فيه. ويجوز التزويج( 2) بعدد من النساء بعقد واحد، ولا يجوز ذلك في .( الرجال( 3 [I.MGh I..©H ô.cCGh .«.KG .E.f] :.dCE°ùe وجائز نكاح اثنين وثلاث وأربع بعقدة واحدة. ومن تز . وج أربعًا في عقدة واحدة؛ وجب أن يكون لكلّ واحدة صداق مسمّى وإن اختلف. فإن ذكر لجميعه . ن صداقًا واحدًا صحّ النكاح، وكان في الصداق قولان: أحدهما: باطل ولكلّ واحدة مهر مثلها، والثاني: جواز الصداق ويقسم الصداق على قدر مهور أمثالهنّ. ومن عقد على خمس بعقدٍ واحد بطل الكلّ. فإن عقد على الخامسة مفردة بطلت وحدها. .dCE°ùe والعقدة على اثنتين أو ثلاث أو أربع جائز. ومُختلف في نكاح الح . رة والأَمَة بعقد واحد؛ فمن يجيز تزويج الأَمَة على الح . رة يجيز ذلك، وفي أكثره لا يجيزه، والله أعلم. 1) في (أ): فصل. ) .« نسخة العقد » + :( 2 ) في (أ ) .« ونرجع إلَى شيء من ذلكَِ في هذِه الصحيفة، ومن باب الصداق إن شاء الله » + :( 3 ) في (أ ) UE`````à``c 392 الجزء الثالث عشر [¬àn «s dh .LôdG êht .J »a :.dCE°ùe] اختلف في تزويج الرجل نفسه بامرأة هو وليّها؛ فأجازه قوم؛ واحتجّوا ( 1)؛ وللناس( 2 )« بأ . ن النب . ي ژ أعتق صف . ية وتز . وجها، وجعل صداقها عتقها » الاقتداء به ژ في جميع أفعاله، إ . لا ما صحّ أن.ه مخصوص به دون أ . مته ژ من الآيات أو على لسانه ژ . | .dCE°ùe | أبو عبد الله: ومن تز . وج امرأة بشهادة رجلين أحدهما أعمى؛ فجائز. والمرأة إذا جعل إليها وليّها تزويج نفسها؛ فتزوّج نفسها، وأحبّ أن تأمر من يزوّجها، فإن زوّجت نفسها جاز. وكذلك أحبّ أن تأمر المرأة من يز . وج جاريتها، فإن زوّجت هي فلا بأس إن شاء الله. وكذلك لها أن تطلّق زوجة عبدها. [¥G.°üdGh èjh.àdG »a] :.dCE°ùe رجل تز . وج امرأة ز . وجه أبوها وله بنت غيرها، فقال الأب: هي هذه، وقال الزوج: بل هي هذه، ونسيت الب . ينة اسمها؛ فالنكاح ينتقض، ويجبر الزوج على طلاقهما جميعًا ولا شيء عليه. فإن مات الزوج أو ماتتا جميعًا فإن كان اسمهما واحدًا، فقال الأب: الكبيرة، وقال الزوج: الصغيرة؛ فالقول قول الأب. وأقول: الزوج( 3) لا يدخل ح . تى يج . دد النكاح / 331 / ويجبر الأب على التجديد. . 1 ) رواه البخاري، عن أنس بلفظه، كتاب النكاح، باب الوليمة ولو بشاة، ر 4876 ) 2 ) في (م) و(ن): فيجب. ) 3 ) في (م) و(ن): للزوج. ) باب 20 : في العقد وأحكامه 393 وإن اختلفا في الصداق؛ فإن شاء الزوج أعطاها ما قال الأب ودخل، وإن شاء طلّق وأعطى نصف ما أقرّ به. وسئل أبو عليّ عنها؛ فقال: ما له لا يكون القول قوله؟! وقاسها بالبيع. قيل لأبي عبد الله: أرأيت البيع إذا كانت السلعة في يد البائع؟ فقال: إذا كانت السلعة في يده فالقول قوله، ولا يجبر المشتري على أخذها ولا يحكم عليه، وبينهما الأيمان. ومن قال: اشهدوا أن.ي قد زوّجت هذا الرجل بهذه المرأة، ولم يذكر اسم الرجل ولا اسم المرأة عند عقدة التزويج؛ فإن كانا حاضرين يراهما وأشار إليهما بيده مع العقد لم يفرّق بينهما. وكذلك العبد إذا زوّج ابنته، وجاز بها [الزوج]؛ لم يفرّق بينهما ولم يؤمر بذلك. والعقد الموقوف: جائز عند أصحاب أبي حنيفة؛ لمِا روي في خبر الخنساء، ولمِا روي أ . ن النجاشي زوّج أمّ حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله ژ على صداق أربعة آلاف درهم، فكتب بذلك إلى النبيّ ‰ فقبل. قال أصحاب أبي حنيفة: إذا تز . وج المسلم نصرانية بشهادة نصرانِ . يين؛ فَإن.ه يجوز. وقال الشافعي: بأن.ه لا يجوز. [.dEW »HCG ..£Nh ,..£îdG »a] :.°üa ما تص . عدتني [خُطبة ما تص . عدتني] » : قال أبو عبيد( 1): في حديث عمر يقول: ما شقّت عليّ. وكلّ شيء ركبته أو فعلته بمش . قة ،« خطبة النكاح [عليك] فقد تصعّدك. .387/ 1 ) انظر: غريب الحديث، 3 ) UE`````à``c 394 الجزء الثالث عشر والخُطبة: مصدر الخطيب، / 332 / تقول: يخطب القوم ويختطب، والخُطبة: مصدر الخاطب، يقول: هو يخطب امرأة ويختطبها خطبة، ولو قال: خطبها خطبة لجاز وحسن. ،« ألا إ . ن فلانًا قد خطب إليكم » : وكان الحسن يقول في خُطبة النكاح كلمة يستفتح بها الكلام. قال أبو حاتم: تَجدها في « ألا » : فقال الأصمعي القرآن، وفي كلام العرب وفي الأشعار كثيرًا: هود: 5). وأ . ما قوله تعالى: . , - ) . . . . . . : ففي القرآن أدخلت عليها ألف الاستفهام، كما « لا» . / . (الملك: 14 ) | بيده | ؛ فهي .« أَلَمْ » للنفي وكذلك « لا» يقول: أليس يعلم؛ فليس للنفي، وكذلك زائدة « ألا » ويقول الأعرابي: هل رأيت فلانًا؟ فيقول: ألا لا، فتكون مفتاح كلام. قال امرؤ القيس: ( أَلا انعَمْ صَباحًا | أَي.ها الطَلَلُ البالي وَهَل يَنعمَن مَن كانَ في العُصُرِ الخالي | ( 1 قيل: خطب أبو طالب بن عبد المطلب لرسول الله ژ في تزويجه الحمد لله الذي جعلنا من ذريّة إبراهيم، وزرع إسماعيل، » : خديجة # فقال صلوات الله عليهما ، وجعل لنا بلدًا حرامًا، وبيتًا محجوجًا، وجعلنا الح . كام على الناس، ثُ . م إ . ن مُح . مد بن عبد الله ابن أخي من لا يوازن به امرؤ في قريش إ . لا رجح | به | بِ . را وفضلاً وكرمًا وعقلاً ومجدًا ونبلاً، وإن كان في المال أقلّ؛ فإن.مَا المال ظلّ زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فهذه / 333 / الخطبة من أفضل ،« فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعل . ي خطب الجاهلية. 1) البيت من الطويل، لامرئ القيس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الصحاح، اللسان؛ ) (عصر). 395 â..j Eeh ,QE«îdGh •ô°ûdGh .E..dG »a AE..à°S’G »a .dP .E.MCGh ,.£.jh â..j ’ Eeh .dP .e UE`H 21 ولا خيار في النكاح، وقيل: الخيار للمرأة، ولا خيار للزوج( 1)؛ وفيه اختلاف. قال الشافعي: النكاح باطل. وقال غيره: النكاح جائز والخيار باطل، وزعم أ . ن المسألة( 2) لا اختلاف فيها. أبو ثور: ومن تز . وج امرأة وله الخيار إلى شهر إن شاء تَ . مم وإن شاء نقض؛ فهذا شرط باطل. وإن اشترط في عقدة النكاح أ . ن له الخيار إلى ثلاثة أي.ام؛ فالنكاح ثابت والشرط باطل، وليس هذا كالبيع. ومن تز . وج امرأة ولها الخيار ثلاثة أي.ام أو له، فمات أحدهما؛ فأ . ما الزوج فلا خيار له وشرطه فيه باطل، وأ . ما المرأة فلها الخيار ثلاثًا أو أكثر من ذلك. والشرط في عقدة النكاح أ . ن كلّ امرأة تز . وج عليها فهي طالق، أو طلاق التي يتز . وجها بيدها، أو( 3) كل سريّة يتّخذها فهي ح . رة؛ فذلك لا شيء، طلّق وأعتق ما لا يملك. 1 ) في (م) و(ن): للرجل. ) 2 ) في (م) و(ن): المرأة. ) .« و» :( 3 ) في (أ ) UE`````à``c 396 الجزء الثالث عشر ( وإن شرط الزوج على المرأة إن ماتت قبله فلا صداق لها؛ فلا يلزمها( 1 هذا الشرط؛ فَإن.ه يلزمه الصداق لورثتها بعد موتها، ولا يثبت هذا الشرط. وإن شرط عليها إن هو مات قبلها فلا صداق عليه لها؛ فذلك يلزمها إذا مات، ويبرأ من صداقها، ولا سبيل لها في الصداق على ورثته في ماله. / وكذلك إن قال: إن مات قبلها فليس لها عليه إ . لا ما وجدت من ماله. / 334 [Egô«Zh .E..dG »a IQE..dG •Gôà°TG »a] (2):.dCE°ùe وإن اشترطت المرأة عند عقدة النكاح أ . ن طلاقها بيدها، فمكثت عنده ما شاء الله، ثُ . م طلّقت نفسها؛ فذلك لها وهو جائز. ومن تز . وج امرأة واشترط على الأولياء أن.ها بكر، فوجدها ث . يبا؛ فالتزويج جائز، إ . لا أن.ه ينحطّ عنه من الصداق بقدر نقصان صداق الث . يب عن البكر. وقيل: . ما يذهب به العذر فله أن يمسكها، وإن أق . رت أن.ها ِ يسألها، فإن اعتل.ت بعلّة م ذهبت بشيء من سبب الرجال فليس له إمساكها، فإن كان قد وطئها فلها المهر. وقال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: ليس عليه أن يسألها، فإن أراد أن يقيم معها وسعه ذلك، ويحسن الظنّ بها، وبهذا نأخذ. ومن تز . وج امرأة على أن.ها بكر، فإذا هي ث . يب؛ فلها صداقها تا . ما إ . لا أن تكون هي التي شرطت له أن.ها بكر؛ فيلزمه صداق مثلها من الث . يبات، وتحطّ عنه الزيادة، ويسعه المقام معها ما لم تقرّ أن.ها زنت. فإن لم تق . ر هي لما ادّعى عليها ولو كانت شرطت له؛ فالقول في ذلك قولها، وعليها يمين. وإن أقرّت بالزنى فلا صداق لها. .« لعله يلزمها » + :( 1 ) في النسخ: يلزمه. وفي (أ ) 2 ) في (م) و(ن): فصل. ) باب 21 : في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل 397 فإن مات الزوج قبل أن يدخل بها؛ فإن أقرّت بأن.ها شرطت له بأن.ها بكر أو أن.ها غير بكر، ودعيت إلى اليمين على ذلك فنكلت؛ أنقصت من صداق البكر وردّت إلى صداق ثيّب مثلها، ولها الميراث من زوجها. وإن كانت المرأة شرطت على / 335 / نفسها أن.ها بكر؛ فالشرط لا ينقض النكاح وقد تمّ، وعليه الصداق؛ إ . لا أن يكون صداق البكر أكثر من الث . يب فعلى قول: ترجع إلى صداق ثيّب وينحط عنه ما بين الث . يب والبكر، وإن كان كله سواء فله( 1) لازم جميع صداقها. وإن كان ذلك شرطه له أحد أن.ها بكر فوجدها غير بكر؛ فالصداق لازم والتزويج ثابت، ولا شيء له على من شرط، وضمان أهلها لا ينفعه شيئًا، إن.مَا ذلك إذا( 2) ضمنت على ما تقدّم ذكره | وإن اعتلت المرأة بعلة | . ويوجد في الأثر: أ . ن ول . ي المرأة إذا علم أن.ها أي.م فزوّجها، وشرط الزوج أن.ها بكر فوجدها الزوج أي.ما؛ فإ . ن على الوليّ فضل الصداق ما بين الأي.م والبكر. وإن اعتل.ت المرأة بعلّة أصابتها إمّا بيدها وإ . ما بشيء قعدت عليه، أو . من ِ ببعض العلل من غير علّة الرجال فلا تحرم عليه. وقيل: إذا كانت م لا تتّهم وتصدّق | في ذلكَِ| وذلك يصيب النساء. وإن قالت: إن رجلاً أصابها بيده أو بفرجه فلا صداق لها، ولا يحلّ له إمساكها. ومن تز . وج امرأة على أ . ن لها مالاً كثيرًا، فل . ما صارت إلى الزوج أزالت مالها عن نفسها لأجل الزوج، وقد كان تز . وجها على صداق كثير؛ فَإن.ها تردّ إلى صداق المثل. فإن حدث لها فقر فلها صداقها الذي تز . وجها عليه. 1) في (م): فليس. ) 2 ) في (م) و(ن): إِن.مَا. ) UE`````à``c 398 الجزء الثالث عشر [.E..dG Q..J ’ »àdG ICGô.dG »a] :.dCE°ùe ومن أراد تزويج امرأة فقالت: لا أطيق الرجال ولا حاجة لي في ذلك، فقال: إن.مَا أريدك لحفظ عبيدي ومالي، / 336 / وتعمري داري( 1)، ولا أريدك لذلك، فات.فقا على أن هدمت عنه نصف صداقها المعروف على ذلك، فل . ما تز . وج غشيها فقالت: إذ قد فعلت( 2) فأتمّ لي الصداق؛ قال أبو الوليد: ذلك لها، ليعطيها صداقها كاملاً. وقال: قد كان رجل تز . وج امرأة فأصابت منه أولادًا، ثُ . م لم يقدر بعد ذلك على النكاح، فمكثت معه ما شاء الله لا يستطيع ح . تى ماتت، ثُ . م طلب امرأة أخرى وقال: حطّي عنّي نصف الصداق فإن.ي لا أقدر على النكاح؛ فتز . وجته على ذلك، فأصاب منها وأتت عليه قوّة في ذلك إ . لا أن يسوق الله » : فطلبت منه تمام الصداق، فاحتجّ أن.ه كان قال فلولا أدرك عندهم هذا القول لألزموه بق . ية الصداق وكان رجلاً ؛« شيئًا صادقًا. [.E..dG »a RƒéJ ’ »àdG •hô°ûdG »a] :(3).dCE°ùe وعن موسى بن عليّ أن.ه قال: ثلاثة لا تجوز في النكاح: رجل تز . وج امرأة وشرط عليها أن لا ميراث لها في ماله، أو يعزل عنها عند( 4) الجماع، أو لا نفقة لها عليه؛ فشرط الله قبل شرطه. 1 ) في (أ): جاري. ) .« إذا فعلت » :( 2 ) في (م) و(ن ) .« خ مسألة » : فوقها « فصل » :( 3 ) في (أ ) 4 ) في (م) و(ن): في. ) باب 21 : في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل 399 ( | ومن أثر | : ومن تز . وج على أن لا جماع فيه، ثُ . م أراد الجماع؛ فذلك( 1 له، وإن كان أنقصها من صداقها لذلك فعليه تمامه. ومن اشترط العزل فليس له أن يعزل عن زوجته ح . رة كانت أو أَمَة، وأ . ما أَمَته فله أن / 337 / يعزل عنها. ومن اشترط على البكر إن قدر أن يفتضّها فعليه صداقها، وإن لم يقدر فلا شيء عليه، ثُ . م لم يقدر؛ فنرى أ . ن مهرها كاملاً عليه. [´E.édG .E£HEGh ,..°ùdG •ô°T »a] :.dCE°ùe ومن شرط( 2) على زوجته السكن معه وقبلت؛ حكم عليها بذلك، قال .( الله تعالى: . ! " # $ % & . (الطلاق: 6 وأ . ما الشرط الذي يبطل الجماع لا يثبت؛ لأ . ن المراد في التزويج طلب الولد، فإذا كان شرط بطل ذلك ولم يثبت. [.E..dG .°ù.j Ee •Gôà°TG »a] :(3).dCE°ùe ومن تز . وج على أن لا نفقة ولا كسوة ولا سكن؛ فالنكاح تامّ، ولها النفقة والكسوة والسكن إذا أرادت نقض الشرط. وإن طلّقها أيضًا على أن لا كسوة ولا نفقة لها عليه في الع . دة إذا كانت حاملاً، أو طلّقها ثلاثًا؛ فهذا أيضًا فاسد إذا أرادت نقضه. 1 ) في (أ): + هو. ) 2 ) في (م) و(ن): اشترط. ) .« خ مسألة » : فوقها « فصل » :( 3 ) في (أ ) UE`````à``c 400 الجزء الثالث عشر وإن تز . وجها على أن لا صداق لها عليه فهذا تزويج فاسد. الدليل على ذلك: أ . ن الفروج لا تستباح بالنكاح إ . لا بصداق؛ فل . ما اشترط في النكاح ما .( يبطله أفسده( 1 وأيضًا: فإن تزويج الشغار الذي نهى عنه النبيّ ژ هذه صفته، وذلك: أ . ن الرجلين يتز . وج كلّ واحد منهما أخت صاحبه على أن صداق كلّ واحدة منه . ن تزويج الأخرى؛ فهذا ليس فيه عوض الفرج. [..a .°VQ ..Y êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج على رضا فلان فح . تى يرضى / 338 / فلان، وإن مات فلان ولم يعلم له رضا؛ فلا نكاح. ومن تز . وج امرأة على رضا فلان، فرجع الزوج قبل أن يبلغ فلان فيعلم ما معه؛ فلا رجعة له، والنكاح تام إذا رضي فلان. وإن مات فلان أو غاب فلم يقدر عليه فيعلم رأيه؛ فهذا نكاح ضعيف، ولا أتق . دم على إتمامه | لها | . فإن تز . وج على رضا فلان، ثُ . م دخل بها قبل أن يعلم رضاه ثُ . م رضي من بعد؛ فسدت عليه. ومن تز . وج امرأة على رضا فلان، فمات فلان قبل أن يعلم رضاه؛ فالنكاح فاسد، وإن علم فرضي فالنكاح تامّ، وإن كره فالنكاح فاسد. فإن وطئها قبل أن يعلم رضاه ثُ . م أعلم فكره حرمت عليه أبدًا. وقال أبو مُح . مد: إذا وطئها قبل أن يعلم فلان فقد حرمت عليه أبدًا، رضي بذلك أو كره بعد أن علم. 1 ) في (م) و(ن): فسد. ) باب 21 : في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل 401 [¬J..Y ™e .E..dG »a •ô°ûdG] :.dCE°ùe والشرط الذي يكون بين الزوجين يكون مع عقدة النكاح م . تصلاً بالكلام، ورخّص فيه إن كان قبل العقد إذا كان العقد وقع على الشرط الذي ات.فقوا عليه ثبت. [.E..dG »a •Gôà°T’G] :.dCE°ùe ومن زوّج ابنته من رجل وجعل بينه وبين زوجها أجلاً، إن جاء بح . قها إلى ذلك الأجل وإ . لا فلا نكاح، فلم يجئ لذلك الأجل أو مات؛ فإنّا نقول: إ . ن الشرط في هذا باطل والنكاح ثابت إن شاء الله. ومن تز . وج على صداق معلوم على أن لا نفقة لها عليه ولا كسوة، ودخل بها فطلبت ذلك منه إليه؛ فَإن.ه يلزمه ويبطل شرطه | عليها | في ذلك. وإن كان زادها على صداقها شيئًا فله أن يرجع فيه ويكون لها صداقها. فإن تز . وجها على غير صداق وشرط عليها عند عقدة النكاح أ . ن له ألف درهم عليها؛ فشرطه باطل. وإذا دخل بها فلها كأوسط صدقات نسائها. فإن لم يدخل بها وأراد أحدهما نقض النكاح وكره الآخر؛ فإذا كان تز . وجها على( 1) هذا الشرط ورضيت فالعقدة منتقضة إذا لم يدخل بها. فإن طلّقها قبل الدخول كان لها عليه متعة. / 339 / وإن مات قبل الدخول فلها ميراثها في ماله ولا متعة لها. وإن كان دخل بها فلها كأوسط صدقات نسائها. فإن ماتت هي من قبل أن يدخل بها، فإن كانت رضيت بالنكاح؛ فله ميراثه في مالها .( ولها متعة عليه لورثتها( 2 1 ) في (م) و(ن): عند. ) .« نسخة ولا متعة عليه لورثتها » + :( 2 ) في (أ ) UE`````à``c 402 الجزء الثالث عشر ومن تز . وج امرأة على امرأة وشرط أن.ه يأتيها ويعاشرها إذا أمكن له، وإ . لا فهو مع زوجته الأولى، فشرطت له ذلكَِ على نفسها، وذلك عند عقدة النكاح، ثُ . م طلبت أن يعدل عليها في المعاشرة؛ فإذا رجعت ع . ما شرطت له فذلك لها، ويلزمه أن يعدل عليها. وإن تز . وجها على أن يقسم لها في الأي.ام مرّة، فرضيت بذلك وأشهد عند النكاح على ذلك؛ فلا بأس إذا هو أنفق عليها. وإن شرط أن لا يأتيها إ . لا يوم الجمعة أو يومين، فرضيت بذلك؛ فله شرطه، وإن هو آثر عليها فلا بأس إذا أنفق عليها. وإن كرهت ذلك كان | ذلك | لها إن شاءت؛ لأ . ن شرط الله قبل شرطه. وإن( 1) تز . وج على أن لا يمسكها إ . لا شهرًا؛ فهذا الشرط في التزويج يكره. ومن طل.ق امرأة على شرط ألا تتز . وج بأحد بعده؛ فالطلاق جائز والشرط باطل. ومن أراد فراق امرأة فقالت: لا تفارقني وأنا لا أريد منك نفقة ولا كسوة؛ فقد سمعنا أن.ه من تز . وج امرأة بلا نفقة أن.هم كرهوا ذلك. ومن أعتق أَمَة على أن.ه يتز . وجها؛ فالشرط منتقض إ . لا أن تشاء هي أن تتز . وجه فذلك إليها، / 340 / وقد تَ . م العتق. وإن أعتقت امرأة خادمها لتتز . وجه فذلك جائز لها، فإن شرطت عليه أن يتز . وج بها لم يلزمه الشرط، فإن وف.ى لها فحسن. ومن تز . وج امرأة على أن.ه إن تز . وج عليها فصداقها ألفا درهم، وإن لم يتز . وج عليها فألف درهم؛ فهذا شرط يثبت عليه، والله أعلم. 1 ) في (أ): ومن. ) باب 21 : في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل 403 وقيل في امرأة تزوّجت على أن.ها محكّمة فيما ادّعت من الصداق: إن.ها تردّ إلى صداق نسائها، فإن كنّ مختلفات فالوسط في ذلك، والله أعلم. ومن شرط عليه عند عقدة النكاح أ . ن من حقّها أن إذا ادّعت عليه طلاقًا فهي المص . دقة؛ فلا أرى هذا يلزمه، والله أعلم. وقال أبو مُح . مد: إن شرطت | عليه | أن.ها متى ا . دعت الطلاق فهي صادقة أو مص . دقة؛ فلا تطلق، وإن قال: فقد صدقت طلّقت. ومن تز . وج امرأة وشرط عليها وليّها أن.ه قد زوّجه إي.اها على مئة نخلة ومئة درهم؛ فإن مات قبلها فلها مالها، وإن ماتت قبله فلا أرى لها [شَيئًا]. قال: أرى هذا شرطًا ضعيفًا. ومن تز . وج امرأة من م . كة وشرط عليها أن.ه لا يأتيها إ . لا أي.ام الموسم وهو من أهل عُمان؛ قال موسى: هذه خليق أن لا يجوز( 1) عليها، والله أعلم. ومن تز . وج امرأة وشرط عليها أن لا نفقة لها عليه ولا كسوة، وعليها هي نفقة كلّ ولد ولدته؛ / 341 / فلا يثبت هذا الشرط عليها. وإن شرط عليه أولياؤها إن لم يأتها بالصداق أو بالنقد إلى يوم كذا وكذا فلا نكاح، فزوجوه على ذلك؛ فقال هاشم: هذا شرط يبطل ويثبت النكاح. فإن قالوا: إن جئتنا بالصداق أو بالنقد أحد هذين القولين إلى يوم كذا وإ . لا فهي طالق؛ فَإن.ها تطلق إن لم يجئ إلى الوقت الذي جعلوه بينهم .( من ذلك( 2 .« خليق أن يجور » :( 1 ) في (أ ) .« تمام آخر الباب » :( 2 ) في (أ ) UE`````à``c 404 الجزء الثالث عشر [.s«£Y ..Y êGh.dG »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة على عط . ية لزوجته من أبيها، ثُ . م رجع الأب عن عطيته؛ فلا رجعة له. وإن كانت الزوجة هي التي ردّت على الوالد فجائز، ولا ح . جة للزوج في ذلك، ولا نقصان عليها في صداقها. ومن تز . وج إلى قوم على أن يعطوه أو يعطوها مالاً؛ فل . ما تز . وجها كرهوا أن يعطوه هذه العط . ية؛ فإنّي أرى النكاح ثابتًا عليه، ولهم الرجعة فيما وعدوه من هذه العط . ية، فإن كان ضمن لها بصداق أكثر من | أوسط | صدقات نسائها فليس عليه إ . لا كأوسط صدقات نسائها، والله أعلم. [.MCG E°VQ ..Y êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن( 1) ملك بامرأة واشترط رضا فلان أعني رجلًا من الناس ، فباشرها قبل أن يعلم رضا ذلك الرجل؛ فسدت عليه. ومن تز . وج على رضا والده أو والدها، ثُ . م أمسكوا ما شاء الله، ثُ . م زوجها الوليّ من آخر فدخل بها وولدت / 342 / ولم يعبؤوا بالأمر الأ . ول | شيئًا | ، ثُ . م ذكر المِلك الأ . ول؛ فَإن.ه يفرّق بينهما وتأخذ صداقها من الأخير إن كان الأمر على جهالة، وإن كانوا دلّسوا عليه وكتموه ما كان؛ فلا نرى لها صداقًا، فإذا انقضت ع . دتها كانت عند زوجها الأ . ول إن كان أمرهم في الأخير كان على جهالة. [•ô°ûH êGh.dG »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة وشرط عليها لا تكلّم فلانًا؛ فمتى كلّمته فلا صداق لها، ثُ . م دخل بها؛ فإ . ن لها الصداق عليه والشرط باطل. 1 ) في (م): تزوج. ) باب 21 : في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل 405 وكُ . ل تزويج على شرط غير معروف، مثل ألف درهم عاجلاً أو ألفي درهم آجلاً، أو مئة نخلة أو مئة دينار أو عشرة وصفاء، أو قال: قد زوجته فلانة، فإن كرهت فقد زوجته أختها فلانة؛ فما كان من نحو هذا ولم يكن جواز( 1) فعليهم بتجديد النكاح على شرط معروف. وإن جاز الزوج تَ . م النكاح، وللمرأة من الصداق كأوسط صدقات نسائها على قول بعض الفقهاء. قال أبو الحسن: أَ . ما قوله: قد زوّجته فلانة فإن لم يرض فقد زوجته أختها فلانة؛ فلا أحبّ تمام ذلك، وأنا واقف عنه، / 343 / وبالله التوفيق. وقال بعض: إنّ رجلاً تز . وج امرأة ولم يفرض الوليّ عليه | لها | مهرًا، فل . ما أجيز إليها قبل أن يم . سها قال: إنّ وليّكِ زوّجني بلا مهر، وقد فرضت الآن على نفسي عشرة دراهم، فرضيت بذلك؛ فقيل: ليس لها إ . لا العشرة. . ما أباح الله ِ . ما يمنعه، م ِ وكلّ شرط شرطه أحد الزوجين( 2) على صاحبه م تعالى له فهو باطل. .dCE°ùe ومن تز . وج امرأة وشرط عليها إن ولدت منه فمهرها كذا، وإن لم تلد . ما شرط إ . لا أن ِ منه فمهرها كذا؛ فهذا شرط لا يجوز، ولها صداقها الأكثر م يكون ضمن لها بأكثر من أوسط صدقات نسائها إن ولدت منه، فإن لم تلد منه ح . تى مات عنها أو فارقها فصداقها عليه كأوسط صدقات نسائها. وإن شرط في عقدة النكاح أنّ عليها نفقتها وكسوتها؛ فذلك شرط لا يثبت، وعليه نفقتها وكسوتها. 1 ) في (م) و(ن): خولف. ) 2 ) في (م) و(ن): لزوجته. ) UE`````à``c 406 الجزء الثالث عشر ومن تز . وج امرأة على صلاحها ولم يفرض لها صداقًا، فاختلفا ولم يتّفقا على الصلاح قبل أن يدخل بها؛ فالنكاح منتقض، وإن ات.فقا تَ . م النكاح بينهما، وذلك قول أبي عليّ. فإن اختلفا في ذلك ثُ . م ات.فقا ودخل بها تَ . م نكاحها. فإن اختلفا في صلاحها فَإن.ها تخرج منه بغير طلاق؛ لأ . ن النكاح / ينفسخ، ولو كان يكون طلاقًا لكان النكاح ثابتًا، ولكن إذا انفسخ / 344 النكاح لم يكن ثَ . م طلاق. ومن تز . وج امرأة بصُحَار وهو في بلد آخر، وشرط على والدها عند عقدة النكاح أن يحملها إليه إلى بلده من صحار، فكرهت المرأة | إلى | أن يجيء هو ويحملها إلى( 1) بلده؛ قال أبو عبد الله: هذا نكاح تامّ ولا ينتقض، وليس على والدها حملها إلى بلده، وَإن.مَا هذا الشرط على غيرها ولا يلزم والدها هذا الشرط. ومن أراد تزويج امرأة ودعته هي أيضًا إلى تزويجها؛ فقال: لا أتز . وجك ح . تى تشهدي لي بكذا درهمًا، فشهدت له أ . ن لفلان عليّ كذا على أن يتز . وجني، فتز . وجها بصداق، ثُ . م رجعت ع . ما كانت أشهدت له به على نفسها، واحتجّ هو إن.مَا تز . وجها على ما أشهدت له به؛ فذلك شيء لا يثبت عليها. [.ƒ.ée ..Y èjh.àdG »a] :(2).dCE°ùe ات.فق أصحابنا في رجل تز . وج بامرأة على صداق مئة نخلة وشربها وجارية لا تموت؛ أ . ن ذلك جائز. ثُ . م اختلفوا في الجارية؛ فقال بعضهم: يدفع جارية ما يستخدم مثلها في تلك الزوجية، ثُ . م ليس عليه بدل لها إن ماتت؛ 1) في النسخ: من. ) .« خ مسألة » : فوقها « فصل » :( 2 ) في (أ ) باب 21 : في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل 407 لأ . ن قولهم: لا تموت مع علمه تموت كلّ جارية يبطل شرطها وشرط بقائها، وهذا قول مُح . مد بن محبوب. ويثبت غيره هذا الشرط، وجعل بقاءها بقاء الخدمة للزوجة بأن تملك عليه خادمة بعد خادمة تموت أي.ام دوامها مع زوجها، كلّما ماتت / 345 / واحدة أبدل منها أخرى. وخالفنا في جواز هذا العقد وص . حته أبو حنيفة والشافعي وغيرهما من فقهاء مخالفينا للجهالة المشروطة في الصداق. والنظر يوجب عندي ما قال أصحابنا، وليس النكاح كغيره من البيوع والإجارات وغيرهما من العقود التي متى عقدت على مجهول فسدت؛ لأ . ن هذا أصل بنفسه ثبت بال . س . نة. أعندكَ شيءٌ » : الدليل على ص . حة ما قلنا: قول النبيّ ژ لبعض أصحابه قال: «؟ أتحفظُ من القرآنِ » : قال: لا، يا رسولَ الله، قال « ؟( تُصدقه إ . ياها( 1 2). وروي أن.ه )« فعقدَ عليه بما يحفظُ من القرآنِ » ، أحفظُ سورةَ كذا وسورةَ كذا 3). وقال قوم: أن يعلّمها هذه )« ز . وجتكها على ما تحفظُ من القرآنِ » : قال السورة، فجعل تعليمه إي.اها صداقًا لها، ومدّة تعليمها لهذه السورة غير معلومة. وكذلك تزويج شعيب موسى 6 لابنته على خدمة ثمان سنين أو عشر سنين، فجعل الصداق في مدّة هذه الخدمة المجهولة التي هي ثمان أو عشر، والخدمة أيضًا لا تعلم ما يقع منها في المستقبل؛ فإذا كان النكاح تصحّ فيه الجهالة من فعل الأنبياء 1 كان الاقتداء بهم أولى من نظر من .« تصدقها إياه » :( 1 ) في (م) و(ن ) .208/1 ، 2 ) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب النكاح، باب في الأولياء، ر 515 ) ، والبخاري، عن سهل بن سعد بمعناه، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ر 4741 .1919/4 3 ) انظر الحديث الذي قبله. ) UE`````à``c 408 الجزء الثالث عشر يجب أن يتّهم رأيه، ومن يجوز الخطأ عليه في أكثر اجتهاده، وبالله التوفيق. /346/ إن احتجّ محتجّ فقال: لمَِ » :(1)« باب الإجارات » وقال أبو مُح . مد أيضًا في لا أجزت الإجارة إذا كانت على عمل مجهول أو أجرة مجهولة؟ واحتجّ ؟ ب [ إجازته في الرضاع وفي] ق . صة شعيب وموسى 6 قيل له: إنّا اليوم لا نتع . بد بشرائع الأنبياء المتق . دمة، فنحن على شريعة مُح . مد ژ ولسنا على شريعة شعيب، وشريعتنا ناسخة لكثير من شرائع فالله أعلم بهذين القولين منه وأصحّهما عنه. .« الأنبياء صلوات الله عليهم ومن خطب امرأة فشرط على نفسه لها أن يفارقها متى شاءت، ويعطيها صداقها متى شاءت، أو يبرئ لها نفسها وتب . رئه من حقّها، فتز . وجته على هذا الشرط؛ فالتزويج تامّ والشرط باطل. [.«Lh.dG .«H ..WE.dG •hô°ûdG »a] :.dCE°ùe وإذا شرط الزوج على زوجته عند عقدة النكاح أو قبله أن لا نفقة عليه ولا كسوة؛ فالشرط باطل، ويكون لها بتسليمها نفسها إليه الكسوة والنفقة؛ لأ . ن عقدة النكاح توجب ذلك، فإبراؤها له من ذلك وهو حقّ لم تستح . قه . ما قد ِ عليه قبل الدخول بها لا يثبت عليها، وَإن.مَا يلزمها براءتها إي.اه م وجب لها. وكذلك الشفيع إذا أجاز( 2) شراء شفعته قبل استحقاقها إي.اها، فإ . ن البيع لا يثبت عليه إجازته، وله طلبها( 3) إذا استح . قها بعد البيع؛ وما هذا معناه فحكمه هكذا يجري، والله أعلم. .400 - 399/ 1 ) انظر: ابن بركة: الجامع، 2 ) 2 ) في (أ): حاز. ) .« وله وطئها » :( وفي (ن .« وله طلبها وطئها » :( 3 ) في (م ) باب 21 : في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل 409 وكذلك إن شرط أحدهما على صاحبه / 347 / أن لا يطأ؛ فالشرط باطل، ومن أراد الوطء منهما كان له؛ لأ . ن عقد النكاح يوجبه، وأن.هما يملكانه بالعقد، وسبيله سبيل ما يملك بالعقد. وكذلك إن شرط عليها أن يعزل عنها أو شرطته عليه، والله أعلم. وإن اشترط الزوج أن لا يطأ، فطالبته المرأة بالوطء؛ فلها ذلك، ويلزمه أن يطأها ويعاشرها بالمعروف ولا ينفعه شرطه. ولو اشترط عليها أن.ه لا يقدر على الجماع؛ فيلزمه أن يطأها ح . تى تعلم منه أن.ه لا يقدر على ذلك. [E.gô«Zh ¥G.°üdGh ¥.£dG •ô°T »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة وشرط عليه وليّها أن يكون طلاقها في يده أو في يد وكيلها؛ فالشرط ثابت | للول . ي | ، ويجوز طلاق من طلّق منهم. وإن طل.ق الزوج طلّقت أيضًا. فإن كانت بكرًا فشرط على نفسه أ . ن لها عليه صداق مئة درهم إن افت . ضها، وإن لم يقدر على ذلك فلها خمسة( 1) درهم؛ فلا يثبت هذا الشرط، ولها مئة درهم؛ لأن.ها أمكنته، والعجز جاء منه. فإن شرط إن ولدت غلامًا فصداقها( 2) مئة درهم، وإن ولدت جارية فخمسون درهمًا، وكذلك إن ولدت فمئة درهم وإن لم تلد فخمسون درهمًا؛ ففي ثبوت هذا الشرط اختلاف: منهم: من أبطله وجعل لها صداق المثل. ومنهم من قال: إذا ولدت كما شرط فذلك لها عليه، فإن لم تلد فلها صداق / المثل من نسائها. / 348 1 ) في (أ): خمسمئة. ) 2 ) في (م) و(ن): فلها. ) UE`````à``c 410 الجزء الثالث عشر ( وإذا اشترط الوليّ أن يكون طلاق حرمته في يده فله ذلك، وإن( 1 اشترط عليه سكن منزل معلوم( 2) وبلد معلوم. وكذلك لس . يد الأَمَة أن يشترط على س . يد العبد أن يكون طلاق جاريته في يده( 3). وقد ز . وج الشيخ 5 جارية له بعبد لرجل، واشترط على س . يد .( العبد أن يكون طلاق جاريته في يده( 4 [.à©dG •Gôà°TG »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة ولها أب مملوك له، فقالت: أتز . وج بك على مئة درهم وتعتق أبي؛ فذلك ثابت لها. فإن لم يعتق أباها فلها قيمته. وإن تز . وجها على أبيها وكان أبوها مملوكًا وعلى أن يسلم إليه ألف درهم، فطلّقها قبل الجواز؛ فلها نصف الأب، والله أعلم. وقال أبو الحسن: إن تز . وجها على صداق معلوم وعلى أن يعتق أباها، فطلّقها بعد الدخول ولم يعتق أباها؛ فلها الصداق الذي تز . وجها عليه، وقيمة رقبة أبيها إن لم( 5) يعتقه، والله أعلم. وإن طلّقها قبل الدخول فإن.مَا يجب لها نصف الصداق ونصف قيمة أبيها، وليس عليه أن يعتقه، والله أعلم. قيل: ما دليلك على ما قلت له: لا يعتق الأب وقد شرطت عليه عتقه؟ قال: لأن.ه مال، وإذا لم يسلم المال أو أتلفه لزمه مثله أو قيمته في الحكم؛ ،« أَن.ه » ولع . ل الصواب ما أثبتناه بحذف ؛« وأنه إن » :( وفي (أ .« وأنه إذا » :( 1) في (م) و(ن ) والله أعلم. 2 ) في (م) و(ن): معروف. ) 3 ) في (م) و(ن): بيده. ) 4 ) في (م) و(ن): بيده. ) 5 ) في (أ): + يكن. ) باب 21 : في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل 411 ألا ترى أن.ه لو مات / 349 / ولم يعتقه، ثُ . م طلّقها؛ كان عليه القيمة ولم يسقط موته صداقها الذي شرطته، فمن هذا قلت: له القيمة، والله أعلم. وإذا شرطت امرأة على زوجها أن.ه إن تز . وج أو تس . رى فأمرها بيدها؛ فإن كان الشرط قبل العقد فهو باطل، وإن كان بعده فلها شرطها. [êhq .àdG •ô°T »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة على صداق معلوم، وعلى أن.ها لا تأخذ منه إ . لا ما وجدت من ملكه إن مات عنها أو طلّقها، وأشهدت الله على نفسها، ثُ . م طلّقها بعد( 1) دخوله بها، فإ . ن لها كلّ ما فرضه لها، وهي منافقة في خلفها إي.اه. وإن أبرأت امرأة زوجها من صداقها على أن لا يتز . وج عليها، ثُ . م تز . وج؛ فالتزويج له جائز وصداقها عليه. ومن طل.ق امرأته على أن لا تتز . وج بعده، ولها النفقة ما دامت لا تز . وج؛ فالطلاق واقع والشرط باطل، ومُح . مد بن جعفر يثبت مثل هذا. .dCE°ùe ومن ز . وج على نفسه وماله؛ فالشرط في هذا تأكيد، وَإن.مَا ضمان الصداق عليه في نفسه. ومن تز . وج على رضا إنسان، فمات ذلك الإنسان ولم يعلم منه رضا؛ فالنكاح فاسد. وكّل من اشترط رضاه فالشيء( 2) موقوف ح . تى يعلم 1 ) في (أ): قبل. ) 2 ) في (م) و(ن): فالنكاح. ) UE`````à``c 412 الجزء الثالث عشر رضاه، فإن صار إلى حالة لا يعلم( 1) منه / 350 / رضاه( 2) فسد ذلك الشيء المشترط فيه. [•ô°T ..Y ICGôeG êhq .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة على أن.ها لا تأخذ إ . لا ما وجدت في ملكه وأشهدت الله | تعالى | على نفسها بذلك؛ فإن كان أقلّ من صداقها، فإذا لم تعقد على صداق معلوم ففي ما شرطت اختلاف بين الفقهاء؛ فمنهم من قال: ليس لها إ . لا ما وجدت في ملكه؛ لأ . ن شروط النكاح كلّها مجهولة، وقد ثبتها المسلمون فلها ذلك، وليس عليه غيره. ومن تز . وج امرأة وشُرط عليه إن هو أتى بصداقها إليه إلى ثلاثة أشهر وإ . لا فلا زوجة له، فجاء الزوج بعد ثلاثة أشهر بعشرة أي.ام بصداقها، فأبوا أن يسل.موا إليه زوجته وقالوا: إ . ن الم . دة قد فاتت؛ فذلك شرط باطل، والزوجة زوجته والح . ق عليه. ومن تز . وج وشَرط إن لم أجئ إلى كذا وكذا فليست لي بامرأة؛ فقيل: لهم شرطهم. قال أبو عبد الله: النكاح ثابت، إ . لا أن يشترطوا عليه إن لم يجئ إلى كذا وكذا فهي طالق فلهم شرطهم. ومن تز . وج | امرأة | على عشرين نخلة، وطلبت إليه شربها من الماء فامتنع؛ فلا يحكم عليه بما لم يشرط | عليه | من الحقّ عند عقدة التزويج، وعلى هذا العمل. 1 ) في (م): يعرف. ) 2 ) في (م) و(ن): رضى. ) باب 21 : في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل 413 وإن شرطت امرأة على زوجها قبل عقدة النكاح أن يكون مقامها ببلدها مع أولادها؛ فإذا( 1) كان الشرط قبل العقد ففي ثبوته اختلاف: فثَ . بته قوم؛ لأ . ن ذلك وقع عليه التزويج، ويجب عليه الوفاء بما عهد( 2). ولم يثبت ذلك 351 / آخرون في الحكم ح . تى يكون الشرط مع العقد فيكون ح . قا عليه. / وقال أهل الخلاف: إن.ه شرط باطل. وإن قالت المرأة: تز . وجني وأنا لا أكلّفك نفقة؛ فلم أر ذلك يثبت في قول أصحابنا. ومن تز . وج امرأة على شرط أن.ها تدع له نصف الصداق، فل . ما تز . وجها قالت: لا أدع لك شيئًا؛ فقد كذبت به فيما وعدَته، ولا يلزمها( 3) يمين في ذلك. [Egô«Zh ,.dƒ.é.dG •hô°ûdG »a] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: الشروط المجهولة عند عقدة النكاح تجوز على أهلها ولا نقض فيها. ومن تز . وج أَمَة رجل وشرط على س . يدها أ . ن كلّ ولد تلده فهو حرّ؛ فله شرطه. ومن تز . وج امرأة على أ . ن صداقها في ماله، وعلى أن لا بيع له في ماله ولا هبة ح . تى تستوفي صداقها والصداق آجل، ثُ . م تز . وج عليها وباعه؛ فهذا لا يجوز له بيعه ولا هبته ولا التزويج( 4) فيه، ولكن إن حمل دينًا أو صداقًا 1 ) في (م) و(ن): فإن. ) 2 ) في (م) و(ن): وعد. ) 3 ) في (أ): يلزمه. ) 4 ) في (أ): الزوج. ) UE`````à``c 414 الجزء الثالث عشر ولم يكن له وفاء إ . لا في ذلك المال كان ذلك المال شرعًا بين الغرماء وبين زوجته التي وقف لها ماله على قدر الحصص. وكذلك الرجل يداين الرجل على أ . ن حقّه في ماله لا بيع فيه ولا هبة ح . تى يستوفى، ثُ . م يبيعه ويهبه أو( 1) يتز . وج عليه؛ فهو مثل الأ . ول. [êGh.dG »a ..°ùdG •Gôà°TG] :.dCE°ùe ومن زوّج حرمته وشرط لها السكن قبل العقدة أو عندها؛ فهو ثابت. كما أن.ه رُب.ما تعاقدوا قبل العقدة بشيء من الحقّ وأسمعوا شيئًا، فيؤخذ بالذي كان / 352 / أ . ولاً، ولا يؤخذ بالسمعة إذا صحّ ذلك كلّه. فإن كان شرط عليها السكن في بلد ولم يدع لزوجها شيئًا من صداقها لأجل ذلك؛ فهو ثابت لأَ . ن هذا هو حقّ لها، فقد شرطته مئة نخلة بأرضها وشربها، ولو لم يذكر الشرب لم يثبت لها( 2) شرب. [êGh.dG »a •Gôà°T’G] :.dCE°ùe ومن زوّج ابنته برجل وكان بينه وبين الرجل أن ليس عليه لها من الحقّ إ . لا مئة درهم ويسمع لها عند الشهود، والتزويج بألف درهم، وكان بينهما هذا الشرط، وزوّجها بألف | درهم | ، فل . ما زوّجها طلبت المرأة ذلك الحقّ الذي تزوّجت به؛ فإن لها ذلك ولا شيء على الأب له. ومن شرط عليه في | عقدة | النكاح أن.ه إن جاء بصداق المرأة إلى وقت .( كذا وكذا وإ . لا فهي طالق؛ فلهم شرطهم كان في عقدة النكاح أو بعدها( 3 1 ) في (أ): و. ) 2 ) في (أ): ذلكَِ. ) .« عقد النكاح أو بعده » :( 3 ) في (م) و(ن ) باب 21 : في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل 415 فإن قالوا: إن جئت إلى وقت كذا وإ . لا فلا نكاح لك، ولم يسمّوا طلاقًا؛ فلهم شرطهم، وأحبّ أن يسمّوا طلاقًا. ومن تز . وج وشرط على المرأة أن لا يأتيها إ . لا نهارًا؛ فذلك مكروه. فإن كان قد ذكر ذلك قبل عقدة النكاح وأجابوه إليه؛ فمتى شاءت المرأة أخذته بنصيبها من الليل والنهار، ولا يكون الذي قبل عقدة النكاح شيئًا. وكذلك يكره أن يشترط عليها في عقدة النكاح أن.ي أكون عند امرأتي فلانة سنة وأكون عندك شهرًا؛ فإن كان ذلك قبل عقدة النكاح فأرادت المرأة 353 / أن تأخذ نصيبها من الليل والنهار فذلك لها، وليس تلك العقدة / بشيء إذا لم يكن الشرط في عقدة النكاح، ويكره أن يكون ذلك عند العقدة. ومن تز . وج امرأة وشرط لأهلها إن تركها في دارها فصداقها ألف درهم، وإن نقلها فصداقها ألفان، وكذلك إن شرط إن نقلها فصداقها ألفان وإن لم ينقلها فصداقها ألف درهم؛ فكلّه سواء، والشرط في ذلك ثابت. وإذا( 1) شرطت المرأة على الزوج قبل التزويج أو حين أتاها خبر التزويج، فقالت: أرضى على أ . ن لي الرأي عليك في نفسي( 2) في الجماع والعمل والخروج من المنزل وجميع ما يجب على المرأة للزوج، ما أردت فعلت وما أردت تركت، وأنت تبع لي في السكنى تتمّ حيث أُتِ . م وتقصر حيث أقصر؛ فإن هذه الشروط ك . لها باطلة، وإنّ لها السكنى حيث أرادت. فإن تراضيا على ما شرطت عليه بعد العقدة تَ . م التزويج، فإذا رجع الزوج فلم يتمّ لها تلك الشروط التي شرطتها عليه كان له ذلك، إ . لا 1 ) في (م) و(ن): وإن. ) .« في نفسي عليك » :( 2 ) في (أ ) UE`````à``c 416 الجزء الثالث عشر السكنى فَإن.ه لها حيث شرطت، ولها على الزوج ما للنساء( 1) وللزوج عليها ما للرجال. ومن تز . وج امرأة ولها أولاد من غيره، فتركت شيئًا من صداقها على أن أولادها يسكنون معها عند زوجها، فقبل الزوج بذلك ثُ . م رجع عنه؛ فإ . ن هذا الشرط ثابت على / 354 / الزوج إذا كان ذلك عند عقدة النكاح، ولا رجعة له بعد ذلك في هذا، سواء شرطت المرأة كون أولادها معها أبدًا وما دام زوجًا لها أو لم تشترط، فالشرط الأ . ول ثابت، وقد تجوز الجهالة في الصدُقات. وكذلك إن شرط لها على نفسه: أن.ك إن أخذتني فلك عليّ أن أفارقك متى شئت وأعطيك صداقك، أو أبرئ لك نفسك، فتز . وجته على ذلك؛ فالتزويج تامّ والشرط باطل. وكذلك إن شرطت عليه أ . ن رأيها في نفسها يتقدّم رأيه في جماع وغيره، وخروج من منزله وجميع ما يجب على المرأة للزوج( 2)، ما أرادت فعلت وما أرادت تركت؛ فك . ل ذلك باطل، وعليها ما على النساء ولها ما لهنّ، وكذلك للرجل ما للرجال وعليه ما عليهم. فأ . ما إن شرطت السكنى فلها إنّ أحقّ الشروطِ أَن يُو . فى به ما » : حيث شرطت؛ روي عن النب . ي ژ أن.ه قال .(3)« استَحللْتُم به الفروجَ ومن خطب إلى قوم ليزوّجوه فأبوا إ . لا أن يشترطوا عليه أن كلّ امرأة تز . وجها فهي طالق، وكّل سريّة يتسرّاها فهي ح . رة، فزوّجوه على ذلك؛ فإ . ن .« نسخة ما يجب للمرأة على الزوج » + :( 1 ) في (أ ) .« للمرأة علَى الزوج » :( 2 ) في (م) و(ن ) .970/2 ، 3 ) رواه البخاري، عن عقبة بن عامر بلفظ قريب، باب الشروط في المهر، ر 2572 ) 1035 . وقد م . رت هذه المسألة /2 ، ومسلم، مثله، باب الوفاء بالشروط في النكاح، ر 1418 قبل فقرتين مع اختلاف بسيط، واستدلال في هذه أكثر. باب 21 : في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل 417 هذا شرط باطل والنكاح تامّ، سواء كان هذا الشرط عند عقدة النكاح أو قبله / أو بعده؛ فليس هو بشيء، وبذلك يقول الشافعي وأصحاب الرأي. / 355 [..WE.dG •hô°ûdG »a] :.dCE°ùe وروي أ . ن عمر( 1) اختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها ألّا يخرجها من دارها، فقال عمر( 2): لها شرطها. وهو مذهب جابر بن زيد. كلُ » : وقال بعض أصحابنا: كلّ هذه الشروط باطلة؛ لقول النبيّ ژ 3)، وهذه الشروط )« شرطٍ لَيس في كتابِ اللهِ 8 فَهو باطلٌ وإنْ كان مئِة شَرطٍ 8 ، بل فيها تحريم ما أباحه الله للزوج من النكاح وملك ( خلاف كتاب الله( 4 اليمين. ومن تز . وج امرأة على صداق وشرط عليها قضاء دينه ونفقة عياله، ولم يسمّ كم ذلك؛ فشرطه يبطل ويتمّ النكاح، ويرجع إلى أوسط صدقات نسائها. [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe | وفي أثر | : وإذا شرط الرجل على المرأة أن.ه إن مات ولم يخل.ف وفاء لصداقها؛ فليس لها عليه شيء إ . لا ما خل.ف، وإن خل.ف أكثر من صداقها لم يكن لها إ . لا صداقها، وأقرّت( 5) بهذا؛ حكم به الحاكم لأن.ه إن.مَا تق . دم على .« ابن عمر » :( 1 ) في (م) و(ن ) .« ابن عمر » :( 2 ) في (م) و(ن ) ، 3 ) رواه البخاري، عن عائشة بلفظ قريب، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، ر 2060 ) .1142/2 ، 759 . ومسلم، مثله، باب إن.مَا الولاء لمن أعتق، ر 1504 /2 .« خلاف ما قال الله » :( 4 ) في (م) و(ن ) .« مسألة وإن أقرت » :( 5 ) في (م ) UE`````à``c 418 الجزء الثالث عشر ذلك، والذي فرض لها وليّها إن.مَا هو سمعة، ولا أرى لها إ . لا ما كان بينهما. فإذا مات وخل.ف مئة درهم وعليه دين للناس مئة درهم، وكان صداقها أربعة دراهم، وكان قد فرض لها مئة درهم على هذا الشرط؛ ضرب لها بأربعة دراهم يحاصصونها أصحاب المئة، إ . لا أن يخل.ف أربعة دراهم فضلاً عن المئة فلها الأربعة، ولا يحاصص الغرماء بشيء. وإن شرط | عليها | أن.ه ليس / 356 / لها عليه صداق إ . لا ما خلف بعد قضاء دينه إلى كذا وكذا من الدين، فشرطت له ذلك؛ فهو شرط( 1) جائز. وإذا كان للمرأة على زوجها شرط سكنها في منزلها وفي بلدها؛ فَإن.ه م . نة. نسخة عن أبي عبد الله أَن.هُ قال( 2): لا أرى لها عليه رجعة في ذلك. فإن اشترى منها ذلك الشرط بشيء جاز وإن كان مجهولاً؛ لأن.ه من شرط صداقها. وقيل: لا يثبت بيع المرأة( 3) لصداقها | الآجل | على أحد إ . لا على زوجها فَإن.ه يثبت له عليها، والله أعلم. ومن تز . وج بامرأة وشرط لأهلها أن يتركها في دارها وصداقها ألف درهم، فإن نقلها فصداقها ألفان؛ قال: جائز إن نقلها وصداقها ألفان. وإن تز . وج على ألفي درهم إن نقلها، وإن لم ينقلها فألف درهم؛ قال: فهذا منتقض. قال أبو الحواري: / 357 / كلتاهما سواء | و | الشرط ثابت. ومن زوّج ابنته بألف درهم وله ألف درهم؛ ففي قول هاشم( 4): إن.ه جائز. فإن زوّج أخته على نحو ذلك لم يجز. قال: ولا يجوز لأحد أن يشترط لنفسه 1 ) في (ن): بياض قدر ثلاث كلمات. ) .« قال أبو عبد الله أَن.هُ قال » :( وفي (م .« قال أبو عليّ: أن.ه قال » :( 2 ) في (ن ) .« للمرأة بيع » :( 3 ) في (م) و(ن ) .« فعن هاشم » :( 4 ) في (م) و(ن ) باب 21 : في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل 419 شيئًا إ . لا الوالد؛ فمن اشترط لنفسه شيئًا كان ما اشترط لنفسه ولها وقبل به الزوج للمرأة كلّه ولا شيء له هو. ومن زوّج حرمته برجل وشرط لها السكنى قبل عقدة النكاح أو عند العقدة؛ فالذي عندنا أن.ه ثابت قبل العقدة أو عندها( 1)، والله أعلم. كما أن.ه رُب.ما تعاقدوا قبل العقدة بشيء من الحقوق وأسمعوا شيئًا؛ فالذي يؤخذ به الذي كان أ . ولاً، ولا يؤخذ بالسمعة إذا صحّ ذلك كلّه. وإن كان اشترط عليه( 2) السكن في ذلك، ولم ي . دعِ لزوجها شيئًا من صداقها لأجل ذلك؛ فهو ثابت لأَ . ن هذا هو حقّ لها قد شرطته، مثل: مئة نخلة بأرضها وبشربها، ولو لم يذكر الشرب لم يثبت لها شرب. 1 ) في (م) و(ن): بعدها. ) .« يشترط عنده » :( 2 ) في (أ ) UEàc ¥G.```°ü`dG 423 ¬eE.MCGh ¥G.°üdG »a UE`H 22 k . : النساء: 4)، وقال ) . v u t s . : قال الله تعالى النساء: 25 )، يعني: مهورهن؛ فالح . ق ) . p o n m l واجب على الزوج إذا فرض فريضة ثُ . م طلّق، قبل الجواز فالنصف بقوله 358 / وبعد الجواز فالصداق / ،( البقرة: 237 ) . ¼ » . . : تعالى ك . له. وإن تز . وج بغير صداق ثُ . م طلّق قبل الجواز فالمتعة؛ بقوله تعالى: d cb a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W . الأحزاب: 49 )، فكلّ من تز . وج امرأة ثُ . م طلّقها قبل ) . g f e الدخول بها فعليه نصف الصداق إ . لا أن تعفو عنه وتترك له. وإن وطئ أو مسّ الفرج أو نظر إليه وجب الصداق ك . له. وقال أبو عبد الله: الذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج أن يعفو فيعطي الصداق تا . ما. t s . : قال ابن ع . باس في قول الله جلّ ذكره في سورة النساء يعني: فإن أحللن النساء . z y x . . يعني: فريضة . v u للأزواج . } | { . يعني: من المهر، يعني: طابت أنفسهنّ بترك المهور، . ے . ¢ . (النساء: 4) يعني: حلالاً ط . يبًا. UE`````à``c 424 الجزء الثالث عشر ( وقال في آية أخرى: . ! " # $ % &. (النساء: 20 يقول: وإن أراد الزوج طلاق امرأته ويتز . وج امرأة أخرى، . ' ) (. يقول: وأعطيتموه . ن يعني التي تريد طلاقها من المهر . (.، يعني: من ذهب. (والقنطار: ألف ومائتا دينار. وقال غيره: العرب تقول: هو أربعون أوقية من ذهب أو فضّة، وهو بلغة أهل بَرْبَر: ألف مثقال من ذهب / 359 / أو فضّة. وزعموا أن.ه بالسريان . ية ملء سكّ ثور ذهبًا أو ف . ضة. | و | في التصريف مخرجه على قول العرب؛ لأ . ن الرجل يقنطر من الذهب والفضّة قنطارًا، فكلّ قطعة أربعون أوقية، وكلّ أوقية وزن سبعة مثاقيل ونصف). . * + , - . يقول: من المهر، يعني: إذا أراد طلاقها فلا يضارّها لتفتدي منه، . / . يعني: المهر، . 0. يعني: ظلما بغير .. 2 حقّ . 1 قال أبو بكر الن . قاش: كان أهل الجاهلية من العرب إذا زوّج الوليّ المرأة، فإن كانت معهم من العشيرة لم يعطوها من مهرها قليلاً ولا كثيرًا، فإن كانت غريبة حملوها على بعير إلى زوجها ولم يعطوها من مهرها شيئًا يعني: . v u t s . : غير ذلك البعير؛ فأنزل الله 8 ذلك 7 5. يعني: تعظيمًا لأخذه، . 6 الأولياء، ثُ . م قال: . 4 9 :. يعني: في الجماع، . ; > = <. 8 (النساء: 21 ) يعني: شديدًا. الميثاق الغليظ: ما أقرّ به الرجل على نفسه. وقال الف . راء: الإفضاء أن يخلو بها وإن لم يجامعها. .W V U T S . : | ومن قول الله | تعالى باب 22 : في الصداق وأحكامه 425 البقرة: 229 ) في ) . } | { z y . : (الطلاق: 2)، وقال أيضًا وفاء المهر. من الكبائر من نقص مهر امرأته، » /360/ : وقال عمر بن الخط.اب 5 ثلاثة أنا لهم خصم يوم القيامة: منهم » : وعن النب . ي ژ .«( وأج . ر أجيره( 1 .(2)« من ظلم امرأة صداقها ذكر الله التي طلّقت ولم يدخل( 3) بها وقد سمّى لها مهرها، فقال: يعني: فعليك نصف المهر. قال ابن ع . باس: ثُ . م استثنى . ¼ » . . البقرة: 237 ) يقول( 4): إ . لا أن تترك النساء ) . . ¾ ½ . : الله 8 فقال نصف المهر للزوج فتقول المرأة: لم يدخل بي ولم ينظر إلى عورتي، فتعفو . . . . A . A . : عن نصف المهر فتتركه لزوجها. ثُ . م قال (البقرة: 237 ) يعني: الزوج، فيوفّيها المهر كل.ه، أو يقول: كانت في ملكي ( يعني: وأن تتركوا( 5 . E C . : ومنعتها الأزواج فيعطيها المهر كلّه. قال البقرة: 237 )؛ يقول: إن تركت المرأة نصفها من حقّها أو ) . E E . أعطاها الرجل المهر كلّه فهو أعظم لأجرهم. قال ابن محبوب: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أن يعفو فيعطي الصداق تا . ما. وقيل: هو أن يكون قد أعطى الصداق كلّه فيعفو [عن] استرجاع نصفه، والله أعلم به، وليس للول . ي هاهنا عفو. وقيل: هو الأب يعفو عن مهر ابنته فيتمّ عليها ذلك. .« أو أجيرًا أجرته » :( 1 ) في (م) و(ن ) 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3 ) في (أ): وليدخل. ) 4 ) في (م) و(ن): قال. ) 5 ) في (م) و(ن): + يعني. ) UE`````à``c 426 الجزء الثالث عشر :.dE©J ¬dƒb .h.f ..°S »a] :.dCE°ùe [. ...v u t s r q . قال: نزلت في رجل من الأنصار تز . وج امرأة من بني حنيفة ولم يسمّ لها قال: نعم، «؟ أطلّقتها » : مهرًا، ثُ . م طلّقها / 361 / قبل أن يم . سها، فقال له النبيّ ژ فقال: لا، فقال النبيّ ژ : «؟ فهل أمتعتها شيئًا » : إن.ي لم أجد نفقة، فقال النبيّ ژ م . تعها بثلث شملتك التي عليك، أما إ . نها لا تسوى شيئًا ولكن أحببت أن أحيي » 1). ثُ . م إ . ن النبيّ ژ كساه ثوبين بعد ذلك فتز . وج امرأة أمهرها أحدهما. )« ال . س . نة يقال: أمهرت المرأة فهي ممهورة، ومهرتها وهي ممهرة؛ ك . له جائز. قال الأعشى: مهورَةٍ ( وَمَنكوحَةٍ غَيرِ مَ ها( 2 قالُ لَهُ فادِ وَأُخرى يُ وأنشد أبو زيد: ( أُخِذنَ اغتصابًا خِطبَةً عَجرَفِ . يةً وأُمهِرنَ أرماحًا من الخ . ط ذُب.لا( 3 4). الخطّ: موضع بالبحرين. وفي )« وأرى من دار الخطّ ذبلا » : ويروى مَثَل: هو أحمق من الممهورة إحدى خَدَمَتَيها( 5). والخَدَمَة: الخلخال. .202/ 1 ) ذكره القرطبي في تفسيره بمعناه دون إسناد، 3 ) 2 ) البيت من المتقارب، للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. المبرد: الكامل في ) 143 (ش). / اللغة، 1 3 ) البيت من الطويل، للقحيف بن خمير العقيلي (ت 130 ه) في ديوانه (الموسوعة الشعرية). ) 143 (ش). / ونسبه المبرّد للمازنيّ في الكامل، 1 ولم نقف على من ذكر هَذِه الرواية. ،« ويروى: وأرى من دار الخط ذيلًا » 4 ) في (م) و(ن): ) 5) يُضرب مثلاً للأحمق البالغ من الْحُمق النهاية، وذلك أنّ رجُلًا تز . وج امرأةً، فل . ما دخل ) عليها قالت: لا أطيعك أو تُعطِيني مهري، فنَزَع إحدى خَدَمَتَيْها من رِجلها ودَفعها إليها، فَرَضِيت بها مهرًا لحُِمقها. انظر: تهذيب اللغة، (مهر). باب 22 : في الصداق وأحكامه 427 [?¥G.°üdG .éj .àe] :.dCE°ùe ومن طل.ق امرأة قبل الدخول فلا ع . دة عليها وتبرأ منه بتطليقة، ولها نصف ( البقرة: 237 ) . . . . A . A . ¾ ½ . ما فرض لها فيوفيها المهر. قال جابر بن زيد: والذي بيده عقدة النكاح الزوج، وعفوه أن يعطيها مهرها كلّه. وقال: أيّ الزوجين مات قبل الدخول ورث الحيّ منهما الميّت وإن لم يكن بينهما مهر لها، إ . لا أن يكون قد وقع عليها أو نظر فرجها أو م . سه بفرجه أو بيده / 362 / فلها مهر بعض نسائها أو بعض أخواتها. ومن ملك امرأة وفرض لها مهرًا، ثُ . م لم يجد ما ينقدها، فنقدت المرأة من قِبَلها؛ فهو حلال له. وقال مُح . مد بن محبوب | 5 | : من ملك امرأة ثُ . م نظر إلى فرجها في ظلّ الماء، ثُ . م طلّقها قبل الدخول؛ فليس عليه إ . لا نصف الصداق. وقال أبو مُح . مد وأبو صفرة مثله. وقال موسى بن موسى عن والده موسى: إ . ن لها صداقًا كاملاً. واختلفوا فيمن طلّق امرأته ولم يدخل بها وهو مريض؛ فمنهم من قال: لها الصداق كاملاً والميراث وعليها الع . دة. وقال بعضهم: لها الميراث ونصف الصداق. ومن تز . وج على عاجل وآجل؛ كان أبو عبيدة يقول: الآجل آجل ح . تى يتز . وج عليها أو يتس . رى أو يحتاج إلى خادم أو يموت، وإ . لا فهو آجل ح . تى يموت. وقال أبو عبد الله: أصحابنا يقولون: ليس عليه أن يع . جلها صداقها إذا تسرّى عليها. UE`````à``c 428 الجزء الثالث عشر ومن تز . وج بغير صداق فلم ترض، واختلفا قبل الدخول؛ فالنكاح منتقض، ولا طلاق عليه ولا متعة، وكذلك ما أشبه هذا. ومن تز . وج امرأة فنظرها نهاراً أو في ضوء نارٍ بليل من تحت الثوب، أو مسّ | فرجها | ؛ فلها الصداق كاملاً. وإن لم يفعل ذلك فلها نصف الصداق. / ومن تز . وج امرأة على ستّين نخلة من ماله في قرية معروفة، / 363 فباع ماله من تلك القرية( 1)؛ فبيعه جائز، وعسى أن يكسب فيها مالًا بعد ذلك، ولا يحال بينه وبين بيع ماله. وإذا باعه قبل أن يطلب إليه حقّها فالبيع جائز. ومن ملك امرأة فا . دعت ألف دينار صداقها، وقال الزوج: ألف درهم، والمرأة مع والدها بعد؛ فبعض قال: القول قول المرأة إذا لم يدخل بها، فإن أراد الدخول أعطاها ما قالت، وإن شاء أن يطلق ويعطيها نصف ما قالت. وبعض قال: القول قول الزوج، وعليها الب . ينة أن.ها تدعي الفضل، وبه نأخذ. ومن تز . وج بخامسة جهلاً، ثُ . م فارقها قبل الدخول؛ فلا صداق لها. ومن تز . وج امرأة على أ . ن صداقها عليه مئة نخلة، فتركت منها خمسين نخلة مؤنة بنيها وكسوتهم عندها، فأقام عندها شهرًا ثُ . م طلّقها؛ فهذا شرط مجهول، ويحسب لها مؤنة( 2) أولادها وتعطى الباقي. ولكن لو تز . وجها على نفقة بنيها كان جائزًا، فإن طلّقها بعد ثلاثة أي.ام ذهب ولم يلزمه من أمرهم شيء. 1 ) في (م) و(ن): البلد. ) وهو صواب أيضًا. .« مَا مَان » :( 2 ) في (م) و(ن ) باب 22 : في الصداق وأحكامه 429 (1).dCE°ùe وإذا تز . وج مشرك بمشركة على خمر أو( 2) خنازير، ثُ . م أسلما؛ | قال . من هو في قدرها. ِ بعض | : لها مثل صدقات نسائها، ونساؤها من هو مثلها م وقال بعض: قيمة الخمر والخنازير. قال | أبو معاوية | : ولا بأس أن يكون لها قيمة الخمر والخنازير. ومن تز . وج بامرأة ثُ . م تز . وج بابنتها ولا يعلم( 3)، ثُ . م علم قبل الدخول بها؛ فسدتا جميعًا، وللتي دخل بها الصداق كاملاً، وللتي لم يدخل بها نصف الصداق، وعلى المدخول( 4) بها الع . دة. ومن تز . وج بامرأة ولم يدخل بها، ثُ . م تز . وج ابنتها ودخل بها، ثُ . م وطئ / الأمّ بعد دخوله بالبنت؛ فلكلّ واحدة صداقها كاملاً. / 364 قال الفرّاء: ثبتت النون؛ لأن.ه فعل للنسوان، .. ¾ ½ . : قوله تعالى » + :( 1) في (أ ) والنسوان بالنون في كلّ حال. يقول: هنّ يضربن ولم يضربن ولن يضربن؛ لأن.ك لو أسقطت النون في الجزم والنصب لم يستبِن لها تأنيث، وَإن.مَا قالت العرب: لم يعفوا القوم، ولن يعفوا الرجلين؛ لأن.هم زادوا / 394 / الاثنين في الفعل ألفًا ونونًا؛ فإذا أسقطوا النون في [الفعل] للجزم أو للنصب دلّت الألف على الاثنين. وكذلك واو يفعلون يدلّ على الجمع إذا أسقطت لأ . ن كلّ ما كان على فعل يفعل ؛.. . النون جزم أو نصب. وقال الجياري: إن.مَا قال ] \ [ Z . [ في آخره واو؛ فلفظ المذكر والمؤنث فيه سواء؛ ألا ترى يوسف [قال 9 : ; > = . كلّ 8 ^ _ ` . وَإن.مَا النساء يدعونه. وقال تعالى: . 7 هذا لفظ المذكّر والمؤّنث فيه سواء؛ لأن.ك تقول: عفا يعفو، ودعا يدعو، ورجا يرجو، وكذلك وسيأتي ذكر هذِه .« هم يتلون في كتاب الله؛ لأن.ك تقول: تلا يتلو، وه . ن يتلون، وما أشبه ذلك العبارات كاملة بعد قليل في النسخ بما فيها (أ)؛ فلهذا أثبتناها في مكانها المناسب، كما أن العبارات التي في النسخ (م) و(ن) أصحّ من هذِه العبارات، والله أعلم. 2 ) في (م) و(ن): و. ) .« ولم تعلم به » :( 3 ) في (م) و(ن ) 4) في (أ): الداخل. ) UE`````à``c 430 الجزء الثالث عشر فإن تز . وج امرأة ودخل بها، ثُ . م تز . وج بابنتها ودخل بها، ثُ . م وطئ الأمّ بعد دخوله بالبنت؛ قال الفضل بن الحواري( 1): فلكلّ واحدة صداقها كاملًا، ثُ . م قال: لا تكتب عنّي فيها شيئًا. وقال بشير بن مخلد في هذه المسألة: نحو .( ما كتب عن الفضل( 2 [.. ¾ ½ . :.dE©J ¬dƒb »a] :.°üa قال الف . راء: ثبتت النون؛ لأن.ه فعل . . ¾ ½ . : قوله تعالى للنسوان، والنسوة بالنون في كلّ حال. تقول: ه . ن يضربن، ولم يضربن، ولن يضربن؛ لأن.ك لو أسقطت النون في الجزم والنصب لم يستبن لها تأنيث، للرجلين؛ لأن.هم زادوا « لن يعفوا » للقوم و « لن يعفوا » : وَإن.مَا قالت العرب للاثنين في الفعل ألفًا ونونًا، فإذا أسقطوا نون الاثنين للجزم أو للنصب دلّت الألف على الاثنين، وكذلك واو يفعلون يدلّ على الجمع إذا أسقطت النون جزم أو نصب. لأ . ن كلّ ما كان على فعل يفعل ؛. . . : وقال الج . بائي( 3): إن.مَا قال فلفظ المذكّر والمؤن.ث فيه سواء؛ ألا ترى إلى قول يوسف: « واو » في آخره يوسف: 33 )، وَإن.مَا النساء كنّ يَدعونه. ) . ` _ ^ ] \ [ Z . 9 : ; > = . (النور: 60 ) كلّ هذا لفظ 8 وقال تعالى: . 7 المذكّر والمؤن.ث فيه سواء؛ لأن.ك تقول: عفا يعفو، ورجا يرجو، ودعا يدعو، وكذلك هنّ يتلون كتاب الله؛ لأن.ك تقول: تلا يتلو. .« قال الفضل بن الحواري » - :( 1 ) في (م) و(ن ) .« وقال بشير بن مخلد في هذه المسألة: نحو ما كتب عن الفضل » - :( 2) في (م) و(ن ) 3 ) في (م) و(ن): اللحياني. ) باب 22 : في الصداق وأحكامه 431 [E.à.HEH .ƒN.dGh ICGô.dG êGhR »a] :.dCE°ùe وعن موسى بن عليّ: / 364 / أنّ من تز . وج بامرأة ولم يدخل بها، ثُ . م تز . وج ابنتها( 1) ودخل بها؛ أن للأ . م نصف الصداق بدخوله على ابنتها، وللبنت صداقها لدخوله عليها. فإن جاز بوالدتها بعدما دخل بابنتها؛ فللابنة الصداق لدخوله عليها، وللأ . م نصف الصداق لدخوله علَى ابنتها، وصداق كامل لدخوله عليها بعدما دخل بابنتها، صداق ونصف. وفي قياس هذا: أن.ه إذا تز . وج بامرأة ودخل بها، ثُ . م تز . وج بابنتها ودخل بها، ثُ . م وطئ الأمّ بعدما دخل بالبنت؛ أ . ن للبنت صداقها بدخوله عليها، وللأ . م صداقها الأ . ول بدخوله على ابنتها، وصداق ثان بوطئه إي.اها بعدما .( دخل بابنتها، والله أعلم( 2 [.°üfh .EbG.°U E.d ICGôeG »a] :.dCE°ùe امرأة صار إليها في يوم واحد صداقان ونصف؟ هذه امرأة كان لها على زوجها صداق باق فطلّقها وهي حامل، فوضعت وانقضت ع . دتها بوضع الحمل فأخذت بق . ية صداقها، ثُ . م تزوّجت من حينها بزوج ولم يدخل بها وطلّقها في يومه، وأخذت منه نصف صداقها ولا ع . دة ( عليها، ثُ . م تزوّجت في يومها بزوج ثالث فع . جل لها صداقها؛ فصار إليها( 3 صداقان ونصف في يوم واحد. 1 ) في (م) و(ن): بالبنت. ) .« وصداق آخر بوطئه إي.اها بعد دخوله بابنتها. سل » + : 2 ) في النسخ ) 3 ) في (م) و(ن): لها. ) UE`````à``c 432 الجزء الثالث عشر [.ƒN.dG ..b E...q W .s Ko .«s ©e ¥G.°U ..Y êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج على صداق نخل أو غنم أو عبيد فدفعه إليها، ثُ . م طلّقها 365 / قبل الدخول وقد تلف ما سلّمه؛ قالوا: إن عليها له ردّ نصف الصداق / عليه وإن تلف. قال بعضهم: وأنا يعجبني ألّا تردّ عليه شيئًا إ . لا( 1) إن وجدنا أثرًا وعسى أن نجده ؛ لأ . ن لها نصف الصداق، وهي أمينة في النصف الباقي، فإذا دخل بها استوجبته كلّه. . ما يجوز رهنه، فرهنته( 2) فضاع؛ فعليها أن ِ فإن كان نخلاً أو غيرها م تضمن نصف الصداق لأن.ها قد أحدثت فيه حدثًا. وإن دفع إليها دراهم فتلفت؛ | فعليها | أن تغرم له؛ لأ . ن الدراهم ليست بمنزلة غيرها. وإن قضاها نخلاً وأكلتها سنين، ثُ . م طلّقها قبل الدخول؛ فيلزمها ردّ | نصف | ما أكلت من ثمرة النخل. وإن قضاها جارية فولدت أولادًا، ثُ . م طلّقها قبل الدخول؛ فَإن.ها تردّ نصف الأَمَة ونصف أولادها. وقال بعض: أ . ما الحيوان فتردّ نصف ما دفع إليها، وأ . ما النخل والأرض فعليها ردّ نصف ما في يدها من الأصل. فإن كانت جارية فولدت أولادًا أو تَجرت بما دفع إليها( 3) ح . تى ربحت فيه النصف، ثُ . م فارقها؛ فعليها أن تردّ كلّ ما صار عندها. 1 ) في (أ): و. ) 2 ) في (أ): فوهبته. ) .« واتجرت بما في يدها حتى ربحت فيه بما دفع إليها » :( 3 ) في (م) و(ن ) باب 22 : في الصداق وأحكامه 433 ومن تز . وج على مئة درهم ثُ . م صالحها من المئة على خادم، ثُ . م طلّقها قبل الدخول وقد قبضت الخادم وهو قائم في يدها؛ فعليها نصف الخادم. متّع شريح بخمسمئة درهم، ومتّع عبد الرحمن بن عوف بجارية سوداء. وعن ابن عمر: أن.ه متّع امرأته خادمًا، / 366 / وفعل ذلك عروة بن الزبير. وقال قوم: لا ح . د لذلك يوقف عليه، وهو قول عطاء ومالك ¥ والأوزاعي وغيرهم؛ واحتجّوا بقوله تعالى: . . ¢ £ ¤ .( البقرة: 236 ) . ¦ قال بعض أصحاب الظاهر: إذا تز . وج امرأة على صداق معيّن، فتص . رفت فيه من بيع أو هبة أو غير ذلك، ثُ . م طلّقها قبل الدخول؛ وجب عليها ردّ نصف ما فرض لها بإجماع، ولولا الإجماع ما وجب ذلك غير أن لا ح . ظ للنظر مع الإجماع. [...e ..Y ™às e ..«a] :.dCE°ùe [منهم مَن] متّع امرأته بعشرين ألف درهم، وم . تع كلّ واحد منهم أنس بن مالك والأسود بن يزيد( 1) بثلاثمئة درهم، ومتّع( 2) شريح بخمسمئة درهم. وإن تز . وجها على ألف درهم، فأعطاها عبدًا يسوى ألف درهم، ثُ . م طلّقها قبل الدخول ثُ . م مات العبد؛ فَإن.ها تردّ عليه النصف. 1 ) الأسود بن يزيد بن قيس، أبو عمرو النخعي ( 75 ه): من فقهاء التابعين الكبار. روى عن ) ما » : أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم. وثقه أحمد ويحيى بن معين، قالت عائشة 48 . والزركلي: الأعلام، / انظر: تذكرة الحفاظ، 1 .« بالعراق رجل أكرم عليّ من الأسود .330/1 2 ) في (أ): + من. ) UE`````à``c 434 الجزء الثالث عشر [A»°T ..Y êhs .J ..«a] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد: من تز . وج امرأة على عبدين، فساقهما إليها فمات أحدهما، ثُ . م طلّقها قبل الدخول؛ قال: قال بعض: تردّ نصف قيمة الحيّ ونصف قيمة الميّت. | و | قال بعض: نصف قيمة الحيّ ويكون شريكًا في الميّت. وإن تز . وج على صداق معلوم من نخل أو أرض أو حيوان أو ذهب أو ف . ضة، ثُ . م دفع إليها صداقها من أيّ الأجناس كان، ثُ . م فارقها قبل الدخول، ثُ . م أراد أن يرجع عليها بنصف الصداق وقد تلف بعض ما دفعه إليها / 367 / أو كلّه؛ فما كان من النخل والأرض فأصابته جائحة فإن ما ذهب بينهما وما بقي بينهما. والحيوان فيه اختلاف؛ قال . ما تلف. ومنهم من قال( 1): لا شيء عليها. وأ . ما إن ِ بعض: عليها النصف م كان ذهبًا أو ف . ضة فتلف؛ فَإن.ها ضامنة للنصف الذي يبقى ويسترجع عليها به. ومن تز . وج على نخل، وسل.مها إليها واستغلّتها، ثُ . م طلّقها قبل الدخول؛ فَإن.ها تردّ عليه نصف النخل ونصف الغل.ة. فإن تلف النخل تردّ شيئًا وتردّ ما بقي من النخل. فإن قضاها جارية فولدت أولادًا كثيرًا، ومات منهم | أحد | أو ماتوا جميعًا؛ ففيه اختلاف: منهم من فرّق بين الحيوان والأصل، وقال: ليس عليها إ . لا ردّ قيمة الجارية. ومنهم: من جعلهم كالأصول. 1 ) في (م) و(ن): يقول. ) باب 22 : في الصداق وأحكامه 435 [ICGô.dG .©àe »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة على ماله من قرية كذا ورضيت بالنكاح، فل . ما بلغها أن.ه تز . وجها على ماله من قرية كذا قالت: لا أرضى بذلك؛ فإذا دخل بها فليس لها إ . لا ما فرض لها وليّها. وإن لم يدخل فبعض قال: ينتقض النكاح، وقال بعض: النكاح تامّ، وليس لها إ . لا ما فرض لها وليّها. وقال الفضل: أنا آخذ بقول من قال: ينتقض النكاح إذا لم يدخل بها. ومن تز . وج امرأةً وأُ . مها ولا يعلم، ثُ . م مات قبل الدخول بها؛ فالمهر والميراث والع . دة للأولى منهما، ولا مهر للأخرى ولا ميراث ولا ع . دة عليها. /368/ ومن تز . وج امرأة فطلّقها قبل الدخول ولم يُعلِمها، ثُ . م دخل بها؛ فلها مهر كامل ونصف مهر، النصف بطلاقه إي.اها، والمهر الكامل بدخوله عليها، ولا تحلّ له أبدًا. ومن تز . وج امرأة لم يفرض لها، فمات قبل الدخول؛ فلها الميراث وعليها الع . دة ولا مهر لها. فإن طلّقها | ثلاثًا | قبل أن تدخل؛ فلا مهر لها ولها { z y x w v u t s r q . : المتاع، قال الله تعالى | {~ ے . (البقرة: 236 ) فلهنّ المتاع في الطلاق، وقال الله تعالى: .. g f e d . وإن مات وقد تز . وجها على غير شيء؛ | كان لها | كأوسط صداقها أو صدقات نسائها، وإن مات قبل الجواز فلها المتعة. وقيل: متّع جابر بن زيد بخمسين درهمًا. وقيل: م . تع غيره بثوبين. وليس في ذلك شيء مؤقّت، وأحبّ أن يكون ذلكَِ على قدر سعة الرجل وقدر UE`````à``c 436 الجزء الثالث عشر وقال .. ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . . : المرأة؛ قال الله تعالى أبو عبد الله: كسوة تامة أو خمسون درهما. وعن ابن عمر أن.ه قال: أدنى ما أراه يجزئ من المتعة ثلاثون درهمًا أو شبهها. وعن ابن ع . باس أن.ه قال: أرفع المتعة الخادم ثُ . م دون ذلك الكسوة ثُ . م دون ذلك النفقة. وقال: أوسط المتعة: درع وخمار وملحفة. / 369 / وقال الشافعي( 1): أربعة أثواب: درع وخمار وجلباب وملحفة. وقال قوم: نصف صداق مثلها. وقال قوم: أوضعه ثوب وأرفعه الخادم. وإن فارقها قبل الجواز، ولها صداق معروف؛ فلها نصف الصداق. وإن مات قبل الجواز | ولها صداق | ؛ فلها الصداق كله والميراث، وعليها ع . دة المميتة. وقال بعض أصحابنا: لها نصف الصداق، ولا خلاف بينهم في الع . دة. عن أصحاب أبي حنيفة: وليس لامرأة صداق مسمّى متعة، ولا لمن يصير إليه نصف صداق. وإن فارقها قبل الجواز فلا ع . دة عليها. وإن مات فحبست نفسها عمدًا عن التزويج بقدر الع . دة؛ فقيل لها الميراث أيضًا ونصف الصداق. وفي بعض القول: لها الصداق ك . له والميراث، وعليها ع . دة المميتة. وإن تز . وجت فلها نصف الصداق ولا ميراث لها، وما أرى عليها يمينًا بالله: ما أرادت أن تز . وج قبل أن تخلو ع . دتها، أو أن.ها قد حبست نفسها بعده مثل المدخول بها، والله أعلم. .« نسخة الشعبي » + :( 1 ) في (أ ) باب 22 : في الصداق وأحكامه 437 [Ebk G.°U ¬Lh.d ¢Vô.j .dh »au ƒJo ..«a] :| .dCE°ùe | قال أبو مُح . مد 5 : من تز . وج امرأة ولم يفرض لها ح . تى مات؛ فَإن.ها ترثه ولا صداق لها( 1). وأهل الخلاف يوجبون لها الصداق والميراث؛ وذلك أن.هم ذكروا أنّ ابن مسعود قال: أحكم في هذه المسألة برأيي، فأوجب لها الصداق والميراث، فقال له رجل من أصحاب النب . ي ‰ : هذا حكم حكم به رسول الله ژ ، فقال: الحمد لله أن.ني( 2) وافقت الحقّ. وأصحابنا لم يقولوا بذلك( 3). ووجدت( 4) عن مالك في كتاب الحاوي( 5): يذكر | أ . ن | قض . ية عبد الله بن .( مسعود في هذا قد خالفه فيها عليّ وابن عمر وابن ع . باس. قال: والنظر معهم( 6 وعن عبد الله بن ع . باس وابن عمر وزيد بن ثابت أن.هم قالوا في موت الزوج وحده: حسبها( 7) الميراث ولا مهر لها. وعند أبي حنيفة: أن.ه لا يجب وفي النسخ: + .« يتلوه شيئًا آخر من الباب، وبينه هذِه المسألة إلَى رجل » + :( 1) في (أ ) مسألة: رجل تز . وج امرأة ثُ . م اختلف هو والوليّ، فقال الولي:/ 360 / ز . وجتك حرمتي على » صداق ألف درهم، وقال المتز . وج: تزوّجتها على صداق مئة درهم؛ فالقول قول الزوج قبل الدخول، والقول بعد الدخول قول الوليّ. فإذا طلّقها الزوج ولم يكن دخل بها يسلّم وهذه المسألة ليس هنا موضعها؛ لأ . ن المسألة السابقة لم تتمّ. .« | نصف | ما أقرّ 2 ) في النسخ: الذي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) .« يفعلوا ذلكَِ » :( 3 ) في (م) و(ن ) 4 ) في (م) و(ن): ويذكر. ) 450 ه): - 5 ) كتاب الحاوي: لعل.ه لأبي الحسن عليّ بن مُح . مد بن حبيب الماوردي ( 364 ) فقيه أصولي مفسر شافعي. ولد في البصرة وانتقل إِلَى بغداد. ولي القضاء في بلدان كثيرة. أخذ عن: أبي القاسم الصحيري وحامد الإسفراييني. وعنه: الخطيب البغدادي وابن كادش. له: الحاوي الكبير في فقه الشافعية (نيف وعشرون جزءًا)، والأحكام السلطانية، وأدب .327/ الدين والدنيا... انظر: الزركلي: الأعلام، 4 .« قال والفطن » :( 6 ) في (م) و(ن ) 7 ) في (م) و(ن): حبسها. ) UE`````à``c 438 الجزء الثالث عشر لها مهر بموتهما جميعًا. قال: فإن ماتت هي ورثها إذا كانت | هي | علمت بالعقد ورضيت؛ لأ . ن الميراث يجب بالعقد والصداق بالتسمية. ولا صداق عليه في قول أصحابنا. | و | إذا ماتت فادّعى هو أن.ها رضيت فعليه الب . ينة، وإن مات هو فادّعت أن.ها رضيته زوجًا، فالقول قولها / 370 / مع يمينها. وقال أبو الحسن أيضًا: لا صداق لها إذا مات عنها ولم يفرض لها صداقًا ولها الميراث. وقيل: لها كأوسط صدقات نسائها، لا وكس ولا شطط، ورفعوا ذلك إلى ابن مسعود، وأن.هم ترافعوا إليه فوقف فردّهم فاختلفوا إليه، ح . تى بعد حين فَرَض لها وقال: لها صداق وسط( 1) لا وكس ولا شطط، فرفع أ . ن امرأة مات زوجها فحكم لها ‰ كمثل » : إليه رجل خبرًا عن النب . ي ژ ففرح ابن مسعود بموافقة حكم رسول الله ژ ، والله أعلم. ،« صداق المثل وفي آثار أصحابنا: إن مات قبل الجواز ولم يفرض | لها | صداقًا؛ فلا صداق لها ولها الميراث، وهذا رأيهم؛ إن.مَا رفعت رأي ابن مسعود استحسانًا م . ني ألحقته في الأثر لحال هذا الخبر، فالله أعلم. ووافق أصحابنا في هذا قول الشافعي، وخالف أبو حنيفة وأوجب لها مهر المثل؛ واحتجّ بخبر رواه: أ . ن أناسًا من أشجع، منهم: معقل بن يسار وأبو الجرّاح صاحب( 2) الأشجعي قالوا لابن مسعود حين حكم فيها بمهر .« الصداق كأوسط » :( 1 ) في (أ ) وهو: أبو الجراح، وقيل: .« وأبو الحسن أخ صاحب » :( وفي (ن .« صاحب راية » :( 2) في (أ ) الجراح بن أبي الجراح الأشجعي: روى قضاء النبيّ ژ في بروع بنت واشق. روى عنه: أبو حسان الأعرج وخ . لاس بن عمرو وعبد الله بن عتبة. روى له أبو داود هذا الحديث. ، 513 . الرازي: الجرح والتعديل، تر 1581 /4 ، انظر: المزي: تهذيب الكمال، تر 907 .352/9 باب 22 : في الصداق وأحكامه 439 نشهد( 1) أ . ن رسول الله ‰ قضى في امرأة منّا يقال لها: بِروَعُ بنت » : المثل وأ . ن ابن مسعود فرح بذلك فرحًا لم ،« واشق الأشجعية( 2) بمثل قضائك هذا يفرح بمثله بعد الإسلام. وردّ الشافعي هذا الخبر وقال: لا / 371 / أدري أن.ه معقل بن يسار ولا معقل بن سنان، وأ . ن عل . يا لَ . ما بلغه هذا الحديث قال: ما نصنع بقول أعرابيّ يبول( 3) على عقبيه [على كتاب الله وسُنّة رسوله]( 4)، وردّ خبره ولم يقبله. وتارة عن( 5) أشجع. وكان ابن أبي هريرة يقول: إن لم يثبت الحديث فلا مهر لها. [Ee ¥G.°üH êhq .J ..«a] :.dCE°ùe ومن ملك امرأة بألف درهم، فأعطاها الألف ثُ . م أعطته إي.اه فقالت: يكون معك ح . تى أرى رأيي، ثُ . م طلّقها وزعم أن الألف ذهب؛ قال مسبح وأبو الوليد: إن.ه يدركها بخمسمئة درهم، وقالا: عليه يمين بالله ما خانها. قال بشير: يجوز للرجل أن يتز . وج بصداق ويقرّ ألّا مال له، فإن مات ولم يقض ما عليه رجا الله تعالى له أن يقضي عنه، أو قال: لا شيء عليه؛ لأ . ن له في الأصل لا ب . د أن يتز . وج. 1 ) في (م) و(ن): شهدا. ) لَال بن ِ 2) بِرْوَعُ بنتُ وَاشِق ال . رواسِ . ية الكِلَاب . ية الأشجع . ية (ق 1ه): صحابية مات عنها زوجها ه ) مُ . رة الأشجعي ولم يفرض لها صداقًا فقضى لها رسول الله ژ بمثل صداق نسائها. انظر: .42/7 ، 1795 . ابن الأثير: أسد الغابة، تر 6758 /4 ، ابن عبد البر: الاستيعاب، تر 3253 3 ) في (أ): بذلك. ) .191/ 4 ) هذِه الإضافة من: تفسير الثعلبي، 2 ) .« ويسار عن » :( 5 ) في (م) و(ن ) UE`````à``c 440 الجزء الثالث عشر [..s W .s K ..e .e .E.MGC »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة فمكث سنَة أو أقلّ يصيب منها دون الجماع، ثُ . م طلّقها؛ فإن نظر الفرج أو م . سه وجب الصداق كلّه، ولا ع . دة عليها؛ لأن.ه لم يفض إليها. وأ . ما التي ملكت ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل ثُ . م مات؛ فلا مهر لها ولها الميراث، وعليها ع . دة المتوفّى عنها زوجها، وهو رأي أبي الشعثاء. ومن ملك امرأة فمسّ دبرها بيده أو بذكره، ثُ . م طلّقها؛ لم يلزمه صداقها( 1). وإن نظر إلى بطنها أو شعرها / 372 / ثُ . م طلّقها قبل الدخول؛ فلها نصف الصداق ولا ع . دة عليها. فإن نظر إلى فرجها لا غيره؛ فلها الصداق ولا ع . دة عليها. ومن طل.ق زوجته قبل الدخول ولم يسمّ مهرًا ومات؛ فلا صداق لها، ولها الميراث ولا ع . دة عليها. قال أبو عبد الله: ويمتّعها، إ . لا أن يكون طلّقها في مرض، فإذا حبست عن التزويج نفسها بقدر ع . دة المطلّقة فلها الميراث ولا صداق لها. وكذلك إن مات عنها من قبل الدخول ولم يطلّقها، ولم يكن فرض لها مهرًا؛ فلها الميراث ولا مهر لها ولا متعة. فإن س . مى لها صداقًا وطلّقها قبل الدخول فلها نصف الصداق، وإن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً. ومن مات ولم يس . م صداقًا؛ قال جابر وأبو عبيدة والربيع: لها الميراث ( وعليها الع . دة ولا صداق لها. وكان جابر يقول: ليس لها صداق ولو طُلّقت( 2 فكيف لها بعد موته؟! وَإن.مَا لها في كتاب الله المتعة. 1) وسيأتي في المسألة الآتية مثلها أ . ن لها نصف الصداق، فتأملها. ) 2 ) في (م) و(ن): طلبت. ) باب 22 : في الصداق وأحكامه 441 عن أي.وب( 1) عن نافع: أنّ( 2) ابن عمر ز . وج ابنه بعض آل عمر ولم يذكر لها صداقًا، فمات قبل أن يدخل بها، فانطلقوا إليه يطلبون الصداق فقال: ما لكم عندي شيء؟ ولو كان لكم عندي شيء لأعطيتكموه، فحاكموه إلى زيد بن ثابت فقضى لها الميراث ولا صداق لها. [..©H hCG .ƒN.dG ..b .s.W ..«a] :.dCE°ùe ومن طل.ق زوجته قبل الدخول بها إ . لا أن.ه أدخل في دبرها أصبعه؛ 373 / فلها نصف الصداق. وكذلك وجدت عن مُح . مد بن محبوب. / ومن طل.ق زوجته ولم يدخل بها ح . تى( 3) حضره الموت؛ فلها صداقها كاملاً، ولا ع . دة عليها ولا ميراث لها. وبعض قال( 4): لها الصداق والميراث وعليها الع . دة. وقال بعض: إن حبست نفسها عن التزويج بقدر الع . دة فلها الصداق والميراث، وع . دتها هاهنا ع . دة المميتة. وقال بعض: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا ع . دة عليها. وقال أبو عبيدة: إن لم تتز . وج واعتدّت منه فلها صداقها ولها الميراث، وإن تزوّجت ولم تعتدّ فلها نصف الصداق ولا ميراث لها، وهي امرأة يختلف الفقهاء فيها. ومن تز . وج امرأة على صلاحها ولم يفرض صداقًا، واختلفا ولم يتّفقا على الصلاح قبل الدخول؛ فالنكاح ينتقض، وإن ات.فقا تَ . م النكاح بينهما. 131 ه): تابعي عالم، - 1) أي.وب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، أبو بكر ( 66 ) محدث ثقة، ناسك، تُوف.ي بالطاعون. أخذ عن: جابر بن زيد. انظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ، .38/ 130 ، تر 117 . الزركلي: الأعلام، 2 /1 2 ) في (م) و(ن): عن. ) .« نسخة حين » + :( 3 ) في (أ ) .« وقال بعض » :( 4 ) في (م) و(ن ) UE`````à``c 442 الجزء الثالث عشر ومن تز . وج امرأة فكرهته فدخل عليها؛ فعليه صداقها والحدّ، ثُ . م قال: أنا شاكّ( 1) في الح . د؛ لأن.ه إن قال: إن.ي ظننت أنّ عقدة الملك توجب النكاح عليها لم أر عليه ح . دا. [¥G.°üH E.Lhs .J .s Ko ICGôeEH .fR ..«a] :.dCE°ùe ومن زنى بامرأة ثُ . م تز . وجها بصداقها أو أقلّ منه، ثُ . م فارقها أو مات 374 / لها حقّها الذي تزوّجها عليه؛ لأ . ن / : | عنها؛ قال أبو الحواري | 5 الناس قد اختلفوا في ذلك، إ . لا أن.ه | إن | مات عنها فلها صداقها ولا ميراث لها منه، وهذا إذا كان قد جاز قبل التزويج بها. وإن كان مسّ فرجها أو نظره ولم يجز بها، ثُ . م تز . وجها؛ فلها صداقها منه | ولها ميراثها منه | إن مات عنها، لأَ . ن الم . س والنظر مختلف فيه أيضًا، وليس هو مثل الجواز. والاختلاف في المسّ والنظر بين أصحابنا، والجواز الاختلاف فيه بين أصحابنا وقومنا؛ فأوجبنا لها صداقًا( 2) بما استحلّ من فرجها بالوطء، وحرمناها الميراث، وأوجبنا لها الصداق بالم . س والنظر والفراق بينهما في جميع ذلك، ولا يقيم معها كان وطئ أو مسّ أو نظر قبل التزويج؛ فافهم هذا المعنى والفرق بين الوجهين في هذه المسألة، وبالله التوفيق. فإن زنى بها ثُ . م قال: لا أتز . وجك إ . لا بأربعة دراهم، فتز . وجها برأيها؛ فليس لها إ . لا ما فرض لها وات.فقا عليه من قليل أو( 3) كثير. وكذلك لو ات.فقا على أكثر من صداقها كان لها ما ات.فقا عليه. والحدود هنا تدرأ بالشبهات، والله أعلم. « سائل » :( 1 ) في (أ ) 2 ) في (أ): صداقها. ) 3 ) في (م) و(ن): و. ) باب 22 : في الصداق وأحكامه 443 وقال أبو الحسن: من زنى بامرأة ثُ . م تز . وجها؛ فهي حرام عليه، ولا صداق لها عليه، ولا كرامة لفسقها. [â.©d hGC âë.s b .e ¥G.°U »a] :.dCE°ùe وإن ق . بحت امرأة وجه زوجها أو لَعنته؛ فليس يذهب ذلك صداقها. [IAƒWƒ.dGh .«fG.dG ¥G.°U »a] :.dCE°ùe .(1)« لك . ل موطَأة صداق » / يروى عن النب . ي ژ أن.ه قال: / 375 وأجمع المسلمون على أ . ن الزانيَة لا صداق لها، وأوجبوا عليها ردّ ما أ . نه نهى عن مهر البغي، » أخذت إذا اشترطت ذلك؛ لمِا روي عن النب . ي ژ .(2)« وحلوان الكاهن، وكراء الفحل وقال أبو عبد الله: إ . ن أقذر الذنوب ظلم المرأة صداقها، وظلم الأجير أجرته، وك . له عند الله عظيم. لا نكاح إ . لا » : وقال أبو مُح . مد: في الخبر عن رسول الله ژ أن.ه قال 3)، وليس لأحد من الخلق أن يتزوّج بغير مهر إ . لا الرسول ژ فإ . ن الله )« بمهر .( الأحزاب: 50 ) . . ´ ³ ² ± . : جلّ وعزّ قال 1 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2 ) رواه الربيع، عن ابن ع . باس ببعض لفظه، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في ) 163 . والبخاري، عن أبي مسعود الأنصاري نحوه، كتاب البيوع، /2 ، المحرمات، ر 633 74 . ومسلم، مثله، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب /2 ، باب ثمن الكلب، ر 2282 .1198/3 ، وحلوان الكاهن..، ر 1567 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ينظر الأحاديث التي ورد فيها شرط الصداق أو المهر في ) النكاح. UE`````à``c 444 الجزء الثالث عشر واختلف الناس فيمن تز . وج امرأتين على ألف درهم؛ فقال قوم: الألف بينهما نصفان. وقال قوم: الألف بينهما على قدر مهر كلّ واحدة منهما، وهو قول أبي حنيفة. فإن كانت إحداهما في ع . دة أو لها زوج فالألف كلّها للتي نكاحها صحيح( 1). وللشافعي قولان: أحدهما: أ . ن الألف مقسوم على قدر مهريهما( 2)، قال: وقد قيل: لك . لِ واحدة صداق مثلها. .dCE°ùe ومن تز . وج امرأة على عبدين معلومين فاستحقّا قبل دخوله بها؛ فعليه أن يسمّي لها صداقًا | معلومًا | قبل الدخول بها، فإن استحقّا بعد الدخول كان عليه قيمة العبدين. ومن تز . وج امرأتين على صداق واحد في عقد واحد، ثُ . م دخل بهما؛ فَإن.هما يرجعان إلى / 376 / صداق المثل؛ لأ . ن كلّ واحدة منهما لم يسمّ لها صداقًا معلومًا. وإن لم يدخل بهما أخذ بأن يسمّي لكلّ واحدة صداقًا معلومًا ي . تفق عليه الزوجان. فإن دخل بواحدة منهما كان لها مثل صداق نسائها وجعل للأخرى صداقًا معلومًا. ومن مسّ فرج امرأته أو نظره عمدًا ولم يدخل بها؛ ففي النظر اختلاف في الصداق، وفي المسّ الصداق بغير اختلاف. وإن كانت غير امرأته فليس لها في النظر صداق بغير اختلاف، وفي المسّ اختلاف في الصداق. 1 ) في (م) و(ن): + مسألة. ) 2 ) في (م) و(ن): مهورهما. ) باب 22 : في الصداق وأحكامه 445 [Ebk G.°U E.d ¢Vôah ICGôeG êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة وفرض لها صداقًا ولم يذكر عاجلاً ولا آجلاً؛ فهي على سنّة بلدها، إن كان عاجلاً فهو عاجل، وإن كان آجلاً فهو آجل، وإن كان عاجلاً وآجلاً فهو عاجل. [Ebk G.°U E.d .q °ùj .dh ICGôeG êhs .J ..«a] :.dCE°ùe وأجمعت( 1) الأمّة أ . ن من تز . وج امرأة ولم يسمّ لها صداقًا أ . ن النكاح ثابت، ولها صداق مثلها. s r q . : الدليل على أ . ن النكاح ثابت بغير ذكر مهر: قوله تعالى 2) (البقرة: 236 ) الآية، فل . ما ). ...} | { z y x w v u t أثبت الله تعالى الطلاق د . ل على أ . ن النكاح ثابت؛ لأ . ن الطلاق لا يقع إ . لا في نكاح ثابت. ومن أقرّ لزوجته بصداق ولم يسمّه؛ فإ . ن الحاكم يأخذه بأن يقرّ لها بما شاء. .dCE°ùe ومن تز . وج امرأة بكرًا أو / 377 / غير بكر، فولدت لأقلّ من س . تة أشهر؛ فالولد ولدها دونه، ويفرّق بينهما، ولها الصداق؛ لأ . ن العقد وقع على حامل، ونكاح الحوامل لا يجوز. 1 ) في (أ): واجتمعت. ) .. ¬ « . ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . 2) وتمامها: . ے ) UE`````à``c 446 الجزء الثالث عشر ومن طل.ق زوجته، ثُ . م رجع قبل انقضاء ع . دتها، ثُ . م طلّقها قبل أن يطأها؛ فَإن.ها تبتدئ الع . دة ولا تبني على ع . دتها. وكذلك إن خالعها ثُ . م ردّها في الع . دة وزادها على صداقها زيادة، ثُ . م طلّقها قبل أن يدخل بها؛ فإن.مَا يكون لها نصف صداقها ونصف ما زادها. وكذلك إن تز . وجها على مئة درهم، ثُ . م أشهد لها على نفسه بثمانية دراهم زيادة في صداقها، ثُ . م طلّقها قبل أن يدخل بها؛ فَإن.ه يكون لها نصف صداقها ونصف ما زادها. [ô¶.dGh ¢q ù.dG »a ¥G.°üdG] :.dCE°ùe أجمعوا على أ . ن الزوج إذا م . س الفرج أنّ عليه الصداق، واختلفوا في النظر. وعنه: | أن.ه | إذا دخل الرجل بالمرأة ونظر إلى فرجها ولم يطأها وجب صداقها عليه، وأ . ما المسّ فعليه الصداق بغير اختلاف. ومن تز . وج امرأة فنظر فرجها في النار أو في الماء وما يكون به مستمتعًا، ثُ . م طلّقها؛ فلها الصداق. [.îf ..Y êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج على عشرين نخلة وشربها من الماء؛ فَإن.ه يساق إليها الماء، فإذا دار بها بِدور | حول | جذعها في الأجيل الذي لها، فوصل الماء إلى الرصفين( 1) فذلك شرب لها، ويعلم كم رزئت من الماء من الأجالة التي 1) في (أ): الرضفين. وال . رصَفَين: مُث . نى رَصَفة، وهي الحجارةُ التي تضمّ وينضّد بعضها إلى ) بعض في مَسِيل. انظر: العين، (رصف). باب 22 : في الصداق وأحكامه 447 / يقلب إليها الماء إلى أن يرتفع عنها؛ فإن كان أثرًا أو أكثر كان ذلك / 378 شربها بعد أن تُرضَم( 1) وتُسقى شربتين، ويكون ذلك ليلًا أو نهارًا. ومنهم من قال: يقوّم النخل والماء ثُ . م يقضي بذلك كلّه نخلاً أو( 2) ماء على ما يرى العدول. ومن تز . وج على مئة نخلة، فسلّم إلى المرأة النخل وتمسّك بالأرض؛ فإ . ن لها النخل بما تستحقّه من الأرض. [.ƒN.dG .©H hCG ..b ..s W hCG .E.a êhq .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة ثُ . م مات قبل الدخول؛ فلها الصداق كاملاً، وعليها ع . دة المميتة. ومن تز . وج امرأة ودفع إليها حقّها كلّه فات.جرت به ثُ . م طلّقها قبل الجواز؛ فَإن.ها تردّ عليه النصف. ومن طل.ق زوجته واحدة وقد جاز بها؛ فلها النفقة والسكنى في ماله ومنزله ح . تى تنقضي الع . دة، ثُ . م يجب لها الصداق بعد ذلك تا . ما، وتحلّ للأزواج. ولا يجب لها الصداق ح . تى تنقضي الع . دة؛ لأن.ه يملك رجعتها، وله مراجعتها وإن( 3) كرهت. فلو طالبته بالصداق وهي في الع . دة وأشهد على رجعتها سقطت تلك المطالبة عنه، فمن ذلك قلت: إ . ن الحكم لها بالصداق في الطلاق( 4) الرجعي إن.مَا يكون بعد انقضاء الع . دة. 1 ) تُرضَم: من ال . رضْم، أي قلب الأرض وحراثتها وجعلها صالحة للزراعة. انظر: العين، ) والمعجم الوسيط؛ (رضم). 2) في (أ): و. ) 3 ) في (م) و(ن): ولو. ) 4 ) في (م): بياض قدر كلمتين. ) UE`````à``c 448 الجزء الثالث عشر فإن كانت مطلّقة طلاقًا بائنًا حكم لها بالصداق في الع . دة؛ لأن.ها بائنة. وإن كانت مختلعة فَإن.ها قد تب . رأت من صداقها فلا شيء لها إ . لا أن يصحّ أن.ه كان مسيئًا إليها، فإن صحّ ذلك حكم لها بالصداق وقد وقع الفراق. والمطلّقة البائن لها الصداق ولا نفقة لها في الع . دة. واختلف أصحابنا في امرأة لم تعلم بصداقها، فل . ما دخل بها الزوج علمت فقالت: / 379 / لا أرضى إ . لا بصداق نسائي؛ فقيل عن موسى: إن.ه كان يرى لها مثل صداق نسائها. وأ . ما أبو عثمان فقال: ليس لها إ . لا ما فرض لها وليّها، ولو شاءت لَما أجازت النكاح. ICGôeG êhs .J ..«a] :.dCE°ùe [E.H .NOh Ebk G.°U E.d ¢Vôah ومن تز . وج امرأة وفرض لها صداقها ودخل بها؛ لزمه الصداق كاملاً، وعليها الع . دة، ولها الميراث إن مات. فإن تز . وجها ولم يفرض لها صداقًا، | ومات ولم يدخل بها؛ فلها الميراث وعليه الع . دة ولا صداق لها. وإن تز . وجها ولم يفرض لها صداقًا | وطلّقها ومات قبل الدخول بها؛ فلا صداق لها ولا ميراث ولا ع . دة. [¥G.°üdG .e ¬«.Y E..qJG Ee ..Y ..ëdG »a] :.dCE°ùe وإذا وعدت المرأة زوجها قبل عقدة النكاح أن تترك له شيئًا من صداقها، ثُ . م طلبه إليها بعد أن تز . وجها فتركته له ثُ . م رجعت فيه؛ فلها ذلك. ومن أراد تزويج امرأة فتواطآ على شيء معلوم ورضيا جميعًا به، ثُ . م زوّجه الوليّ على أكثر من ذلك ليسمع به؛ فعن أبي زياد: أن لها ما تعاقدا عليه قبل النكاح. باب 22 : في الصداق وأحكامه 449 وإذا تركت المرأة صداقها قبل العقدة س . را، ثُ . م تز . وجها بأكثر؛ قال الشيخ أبو مُح . مد | 5 | : فإن لها ما تزوّجت عليه؛ لأن.ها تركت ح . قا لم يجب. وقال:( 1) قال موسى بن عليّ: تكون منافقة بالخلف، وقال مُح . مد بن محبوب: ليس لها إ . لا ما توافقا عليه. ومن طل.ق زوجته طلاقًا يملك فيه الرجعة، ثُ . م إن.ه خالعها في الع . دة قبل أن يعلم بالطلاق منه؛ فلا يلزمه لها صداق لَ . ما كان له أن يردّها في الع . دة ولو كرهت، ولو / 380 / خالعها بعد انقضاء الع . دة كان لها عليه الصداق. ¥.£dGh ¥G.°üdG ™aO »a] :.dCE°ùe [RGƒédG ..b .«Lh.dG çGô«eh ومن تز . وج امرأة ودفع إليها حقّها كلّه فتجرت به، ثُ . م طلّقها قبل الجواز؛ فَإن.ها تردّ عليه نصف ذلك. وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول فللحيّ منهما الميراث من صاحبه الميّت. وإن كانت المرأة هي الميّتة أو المميتة فكان لها صداق مفروض؛ فلها الصداق والميراث وعليها الع . دة، والله أعلم. ولا يبطل الميراث بين الزوجين دخل بها أو لم يدخل، إ . لا بأن تبطل ص . حة التزويج بحرمة واقعة، مثل: أن يتز . وج بذات محرم منه، أو أن يجمع بين ذاتي محرم؛ فهنالك يبطل الميراث بينهما، والله أعلم. 1 ) في (أ): + من. ) UE`````à``c 450 الجزء الثالث عشر .dCE°ùe وإذا مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول؛ فلها على الوجهين الصداق كاملاً بإجماع الأ . مة( 1)، وفيه اختلاف بين قومنا؛ قال قوم: لها مهر العلانيَة، وقال قوم: لها مهر السرّ. وقال أبو الحسن: إن تز . وج بها ولم يفرض مهرًا، فل . ما أراد الدخول قبل الجواز قال لها: إنّ وليّكِ ز . وجني ولم يفرض عليّ صداقًا، والآن فقد فرضت على نفسي عشرة دراهم، فرضيت؛ فذلك جائز، وليس لها إ . لا عشرة. وإن كان بينهما على عشرة وزوّجه الوليّ على مئة؛ فلها ما عقد عليه النكاح. وقيل: ليس لها إ . لا عشرة كما كان بينهما. وقيل: إن قالت: أسمع لي مع الناس، وأقبل ما زوّجك عليه الوليّ، وكان بينهما أقلّ من ذلك، فتز . وجها على ذلك؛ فلها / 381 / إذا( 2) رجعت ما زوّجت عليه، وهي منافقة في الخلف. وقال قوم: الكلّ. وقال قوم: ما كان بينهما. 1) يقصد هنا إجماع الأ . مة الإباضية؛ لأنّه قد أشار إلى خلاف القوم في المسألة للأثر الوارد عن ابن ) مسعود وغيره، وقد ذكر مثله أبو الحسن البسيوي في جامعه (ص 556 ) ونقل هذا الخلاف قائلاً: وإن تز . وج الرجل امرأة ومات عنها ولم يكن فَرض لها صداقًا؛ فلها الميراث ولا صداق لها في » بعض القول. وقيل: لها كأوسط صدُقات نسائها لَا وَكْس ولا شَطَط، ورفعُوا ذلك عن ابن مسعود: وفي آثارِ أصحابنا: إن مات » : وذكر روايته التي ذكرها المؤلف وفرحه بموافقة النبي ژ ثم قال قبل الجواز ولم يفرض لها صداقًا فلا صداق لها ولها الميراث، ولم يروا لها صداقًا وهذا ،« رأيهم. إن.مَا رفعت رأي ابن مسعود استحبابا م . ني ألحقته في الأثر لحالِ هذا الخبر، والله أعلم به من هذا الباب، « مسألة فيمن توفي ولم يفرض لزوجته صداقًا » وقد ذكر مثل هذا قبل في 369 مخ). ) ص 435 2 ) في (م): بياض قدر كلمتين. ) باب 22 : في الصداق وأحكامه 451 فإن قال قبل الجواز: قد زوّجني الوليّ بألف، وقد كان بيني وبينك مئة درهم، فرضيت بالمئة؛ فليس عليه لها إ . لا المئة، والله أعلم | بذلك وأحكم | . اختلف في حُلوان المرأة؛ فقال قوم: هو مهرها. قال: ويقال: لا، بل هو ما كانت تعطى علَى متعتها بِم . كة. والحلوان: الرشوة، مثل: أن يعطي الرجل الرجل شيئًا ليزوّجه بذات محرم منه. والحلوان: أخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه، وهو عار عند العرب. .« لا يأخذ الحلوان من بناتنا » : وقالت امرأة تمدح زوجها [.ƒN.dG ..b E...q W .s Ko E.Lhs .J .s Ko ¬JCGôeG .e .dGB hCG ™dEN ..«a] :.dCE°ùe ومن خالع امرأته، ثُ . م تز . وجها في ع . دتها، ثُ . م طلّقها قبل أن يدخل بها في التزويج الثاني؛ فلها صداقها تا . ما، وهو قول أصحاب أبي حنيفة. وقال الشافعي: لا يجب. وإن كان قد دخل بها في التزويج الأ . ول، | ثُ . م خالعها | ، ثُ . م تز . وجها ثانية بعد انقضاء ع . دتها، ثُ . م طلّقها قبل الدخول( 1) بها في التزويج الثاني؛ فلا ع . دة عليها ولها عليه نصف الصداق. ومن آلى من امرأته فخرجت بالإيلاء منه، ثُ . م تز . وجها، ثُ . م طلّقها قبل الدخول بها؛ فلها نصف الصداق بالتزويج( 2) الآخر، ولها صداقها تا . ما بتزويجها الأ . ول وبخروجها( 3) بالإيلاء، والثانية بالإيلاء [كذا]، | و | لا يلحقها الطلاق( 4)؛ لأن.ها هي أملك بنفسها. .« قبل أن يدخل » :( 1 ) في (م) و(ن ) 2 ) في (م) و(ن): بالنكاح. ) 3 ) في (أ): ويخرجها. ) .« الطلاق نسخة النكاح » :( 4 ) في (أ ) UE`````à``c 452 الجزء الثالث عشر [.. ¾ ½ . :.dE©J ¬dƒb »ah ,¥ƒr °sùdG »a] :.°üa العرب تقول( 1): ساقَ الرجل إلى امرأته صداقها، وَإن.مَا كان يقال ذلك .( حين كانوا يدفعون في الصداق / 382 / إبلاً، وتلك الإبل يقال لها: النافجَة( 2 وقال الشاعر: نْ وِرَاثَةِ وَالدِِي ِ ( وَلَيْسَ تِلَادِي م وَلَا شانَ مَاليِ مستفَادُ النوافِج(ِ 3 وكانوا يقولون: تَهنيك النافجة. فإذا كانوا يدفعون الصداق عينًا ووَرِقًا يقال: ساق إليها الصداق. لأ . ن ؛.. . : استثناء، وإن.مَا قال .. ¾ ½ . : وقوله تعالى كلّ ما كان على فَعَل يفعل في آخره واو؛ فلفظ المذ . كر( 4) والمؤنث فيه . ` _ ^ ] \ [ Z . : | سواء | ؛ ألَا ترى إلى قول يوسف < ; : 9 8 (يوسف: 33 )، وَإن.مَا النساء كن يدعونه. وقال: . 7 = . (النور: 60 )، كلّ هذا لفظ المذ . كر والمؤن.ث فيه سواء؛ لأن.ك تقول: عفا يعفو، ودعا يدعو، ورجا يرجو. وكذلك: ه . ن يتلون كتاب الله؛ لأن.ك تقول: تلا( 5) يتلو، وه . ن يقرؤون، وما أشبه ذلك. .« تقول العرب » :( 1 ) في (م) و(ن ) .« النافحة...النوافح » :( وفي (ن .« الناقحة...النواقح » :( 2 ) في (م ) 101 . الزمخشري: أساس / 3 ) البيت من الطويل، لم نجد من نسبه. انظر: الجاحظ: الحيوان، 1 ) 19 (ش). / البلاغة، (نفج). ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة، 1 وقد مرّت هذه الفقرة بن . صها تقريبًا في فصل خاص من بدايات هذا ،« المذكرين » :( 4 ) في (أ ) الباب، وهي تكرار في غير محل.ه، والله أعلم. 5 ) في (م) و(ن): لا. ) باب 22 : في الصداق وأحكامه 453 [. v u t s . :.dE©J ¬dƒb »a] :.dCE°ùe النساء: 4)؛ قيل: معنى قوله ) . v u t s . : قال الله تعالى نحلة: أي هبة. ومن قولهم: فلان ينتحل دين كذا. وقيل: معناه من قولهم: نحل نحلاً. قالوا: وَإن.مَا قال ذلك لأحد أمرين؛ إ . ما لأَ . ن الصداق كان قبل هذه الشريعة § . : ملكًا لآباء الزوجات، واستشهدوا بقوله تعالى حكاية عن شعيب قال ( القصص: 27 ) . ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . © ¨ ولم يقل: على أن تأجرها، فل . ما جعله تعالى في هذه الشريعة للزوجات حسن يعني( 1): هبة من الله تعالى، | فجعل | . v u t s . : أن يقول له . ن بعد أن كان لآبائه . ن، أو لأن.ه لَ . ما كان / 383 / الزوجان( 2) مشترِكَين في ل . ذة الوطء، ثُ . م اخت . ص الزوج بدفع الصداق؛ حَسُن أن يقال: هبة ونِحلة. وقال في موضع آخر: . : ; > = < ? @ . (النساء: 24 )، فس . ماه أجرًا، وهو كذلك؛ لأن.ه عوض منافع، فلم يحسن أن يقال: ثَمنًا، بل س . ماه أجرًا. البقرة: 237 )، فس . ماه ) . ¹ ¸ ¶ . . : وقال في موضع آخر بأربعة أسماء: ال . نحل والصداق والأجر والفريضة. وس . ماه رسول الله ژ باسمين ،(3)« فإن م . سها فلها المهر بما استح . ل من فرجها » : ‰ أحدهما: المهر؛ لقوله 1 ) في (م) و(ن): أي. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« للزوجات » : 2 ) في النسخ ) 3 ) رواه البيهقي، عن عمر بن الخط.اب وعلي موقوفًا، باب ما يرد به النكاح من العيوب، ) 215 . وسعيد بن منصور في كتاب السنن مثله، باب من ،214/7 ،14007 ،14001 .246 ،245/1 ،821 ، يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة، ر 819 UE`````à``c 454 الجزء الثالث عشر 1) يريد ما تراضى عليه الأهلون. والعرب )« أدوا العلائقَ » : وس . ماه بالعليقة، قال قد سمّته أيضًا: عقرًا. وقد ثبت اسم المهر عوضًا عن الزنى؛ ألا ترى إلى ما روي عنه ‰ .« أ . نه نهى عن مهر البغي » S R . : أحد أسماء الصداق؛ لقوله تعالى « وْل الط. » وقد زعم قوم أ . ن النساء: 25 ) يعني: صداقًا؛ وليس ) .Y X W V U T كذلك، بل الطول هاهنا عبارة عن القدرة على ما يصل بها إلى نكاح الح . رة، لا أن.ه الصداق نفسه، والله أعلم. ( البقرة: 237 ) . . . . A . A . ¾ ½ . : قوله تعالى فيه اختلاف؛ منهم من قال: الزوجان. ومنهم من قال: الأب. وقيل: الزوج، وقال أصحاب أبي حنيفة: هو الزوج. وقال مالك وأحد قولي الشافعي: هو فتكون الألف والّلام ؛« أن يعفو الذي بيده عقدة نكاحه » : الولي. وقيل: تقديره :( 384 / بدلاً من الإضافة، قال النابغة( 2 / ( لَهُم شيمَةٌ لَم يُعطِها اللهَُ غَيرَهُم نَ الناسِ وَالأَحلامُ غَير عَوازِبِ( 3 ِ م يعني: من أحلامهم. وقيل: معناه [إ . لا أن يعفون] أو يعفو الذي كان بيده [عقدة النكاح وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كلّ حال قبل ،( يوسف: 62 ) . . A . ¾ . : الطلاق وبعده]( 4) كما قال تعالى 1) رواه البيهقي، عن عبد الرحمن بن البيلماني بمعناه، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، ) .244/3 ، 239 . والدارقطني، عن ابن ع . باس بمعناه، باب المهر، ر 10 /7 ، ر 14153 2 ) في (أ): الشاعر. وفي (ن): بياض قدر كلمة. ) 3 ) البيت من الطويل، للنابغة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الطبري: تفسير الطبري، ) 51 (ش). / 550 . البصري: الحماسة البصرية، 1 /2 .550/ 4) هَذِه الإضافة من تفسير الطبري، 2 ) باب 22 : في الصداق وأحكامه 455 وقد ملكها يوسف عليهم، وَإن.مَا تقدير الكلام: جعلوا الشيء الذي كان بضاعة لهم. [.Ebôu .àe »a] :(1).dCE°ùe ومن طل.ق قبل الدخول وقد سمّى لها صداقًا؛ فلا متعة بإجماع لأَ . ن الزوج يرجع بنصف ما ملكت عنه. ووجوب المهر للمرأة إن.مَا يراعى به علمها، وإثبات النسب إن.مَا يراعى علم الوطء به. فلو وطئ رجل امرأة يعلم أن.ه زان بها، والمرأة تظ . نه زوجًا لها؛ فلها عليه مهر مثلها، فإن جاءت بولد في هذه الحال لم يلحق بالواطئ. ولكن إن وطئها وعنده أن.ها زوجته وهي تعلم أن.ه أجنبيّ فلا مهر لها، وإن جاءت بولد لحقه. تمام المسألة: قال: إن كانت بكرًا فلها صداق نسائها، وإن كانت ثيبًا .| فليس لها إ . لا ما فرض لها وليّها. قال: وهكذا قال أبو المؤثر | 5 وعن أبي عبد الله: وإذا قضى رجل امرأته صداقها وكان شرطها عليه آجلاً، ثُ . م بدا له أن يرجع فيه ويأخذه منها؛ فليس ذلك له إذا قضاها إي.اه وهو لها. ومن ملك امرأة، ثُ . م وطئها من فوق ثوب صفيق أو رقيق، ثُ . م طلّقها؛ فلها عليه صداقها كاملاً. وإذا تز . وج رجل من الباطنة امرأة من نزوى، وله مال بالباطنة ومال 385 / بنزوى وهو يتمّ الصلاة فيهما جميعًا؛ فله أن يعطيها صداقها من / 1 ) في (م) و(ن): فصل. ) UE`````à``c 456 الجزء الثالث عشر حيث شاء من الباطنة أو من نزوى. فأ . ما إذا كان كلاهما من نزوى فله أن يعطيها من نزوى، وليس له أن يعطيها من غيرها. ومن تز . وج امرأة على أقلّ من صداق مثلها زوّجها وليّها بذلك، ولم يعلمها قبل الجواز ولا الزوج حين دخل بها؛ فعن أبي مالك: أن فيها ثلاثة أقاويل: منهم من يقول: ليس لها إ . لا ما فرضه لها وليّها. وقال قوم: يرجع إلى صداق كأوسط صدقات نسائها. وقال قوم: يرجع إلى صداق قدرها؛ لأن.ه أولى بها من قدر نسائها. قال أصحاب أبي حنيفة: المفرضة إذا مات عنها زوجها فَإن.ه يكون لها مهر المثل، | أ . ما | عندنا وعند الشافعي فإن.ه لا يكون. (والمفرضة: التي تز . وجها على غير مهر). 457 ,.q °üjh ¥G.°üdG .e .E..dG ¬H ..©.j E.«a ¬«a ±.àN’Gh UE`H 23 عن النب . ي ژ من طريق عبد الرحمن بن البيلماني( 1) قال: خطب 2)، فقالوا: يا )« أنكحُوا الأيَامى منكم » : رسول الله ژ خطبة له فقال .(4)«( ما تراضَى عليه الأهلُونَ( 3 » : رسولَ اللهِ: ما العلائقُ بينهم؟ قال على ما تراضى عليه » : وروي عن النب . ي ژ أن.ه سئل عن الصداق فقال والله أعلم. وروي ،« أ . نه أجاز نكاح امرأة على نعلين » ‰ وروي عنه .« الأهلون . ما هو أكثر من ذلك. ِ . ما ات.فقوا عليه م ِ بإجازة صداق على خاتم حديد، والصداق م [.eƒ.©eh .dƒ.ée .Eb.°U ..Y èjh.àdG »a] :.dCE°ùe 386 / كلّها جائز بالغنم والعبيد / ( والتزويج على الصدقات المجهولة( 5 وهو: عبد الرحمن بن أبي زيد البيلماني، ابن البيلماني (ت: ،« الشاماني » :( 1) في (م) و(ن ) نحو 90 ه): شاعر مجيد، أصله من الأبناء الذين كانوا باليمن. وأبوه كان مولى لعمر بن الخط.اب. كان ينزل بحرّان، ووفد على الوليد الأموي فأجزل عطاءه. وتوفي في ولايته. له رواية عن ابن ع . باس وغيره، واختلف المحدثون في توثيقه. انظر: ابن حبان: الثقات، .307/ 91 . الزركلي: الأعلام، 3 /5 .«... أدوا العلائق » : 2 ) انظر حديث ) 3 ) في (م) و(ن): أهلوهم. ) .«... انكحوا الأيامى » : 4 ) تكملة للحديث السابق ) 5 ) في (م) و(ن): المجهولات. ) UE`````à``c 458 الجزء الثالث عشر والنخل، وما ذكرنا في التزويج يثبت به، ولها الوسط من ذلك. وكّل من لم يسمّ صداقًا رجعت إلى صداق المثل. ومن تز . وج على ألف درهم ودنانير فجائز، وعلى حقّ آجلٍ جائز، وعلى عاجل جائز. قال أبو سلمة: قلت لعائشة: يا أ . متاه، كم كان أصدق رسول الله ژ نساءه؟ قالت: اثنتا عشرة أوقية ونشّ. وروي أ . ن عمر تز . وج أم كلثوم بنت عليّ بأربعين ألف درهم. وأ . ن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف. وكان ابن عمر يزوّج بناته على عشرة آلاف. وروي أ . ن الحسين تز . وج امرأة وأرسل إليها مئة جارية، مع كلّ جارية ألف درهم. وعن ابن ع . باس: أن.ه تز . وج شُمَيلة( 1) على عشرة آلاف، وتز . وج أنس بن مالك على عشرة آلاف، والنكاح بقليل الصداق وبكثيره جائز. [.E..dG ¬H Rƒéj Ee .q bGC »a] :.dCE°ùe وأجاز موسى بن عليّ تزويج امرأة على أربعة دوانيق( 2)، وذلك أن.ه كان دخل بها فلم يروا فرقة. وعن موسى أن.ه قال: أقلّ ما يجوز به النكاح عشرة دراهم. وقال وائل: نواة من ذهب. وقال من قال: بما يجب به القطع. ومن تز . وج امرأة على أن يعمل لها سنة، ولم يذكر مهرًا غير هذا العمل؛ فالنكاح جائز، ولكن يُسمّي لكلّ شهر كذا وكذا درهمًا، ثُ . م يقول: هو مهرك. 1) في النسخ: سميلة؛ ولع . ل الصواب: شميلة السلمية كما أثبتناه من سنن سعيد بن منصور، ) . باب ما جاء في الصداق، ر 594 .« دوانيق نسخة دراهم » + :( 2 ) في (أ ) باب 23 : فيما ينعقد به النكاح من الصداق ويصحّ، والاختلاف فيه 459 والواضح من الأمر أحبّ إلينا. وقال غيره: أحبّ أن يكون للمرأة دراهم أو دنانير. ومن تز . وج على شاة بعينها؛ فالتزويج جائز، وليس لها غير تلك الشاة. وإن تز . وجها على شاة غير معروفة / 387 / بعينها، ثُ . م اختلف فيها؛ فإن كان دخل بها فالتزويج ثابت، ولها عليه شاة وسطة برأي العدول، وإن لم يدخل بها أيضًا فشاة وسطة برأي العدول. وقال ابن محبوب أيضًا: من تز . وج على أقلّ من أربعة دراهم وجاز فالنكاح تامّ، وترجع إلى صدقات نسائها. . من كان له شَعر حسن، فقالت له امرأته: أعطني نصف ِ وقال غيره: م شعرك هذا، فقال: لا، والله لا أعطيك إي.اه إ . لا أن تجعليه صداقك، فقالت: قد فعلت، فأشهد على ذلك وجزّ شعر رأسه وأعطاه إي.اها( 1)؛ قال: إنّ بيع الشعور( 2) لا يجوز، والنكاح لا يكون على أقلّ من أربعة دراهم، أو وزن نواة ذهب أو ثوبين. ومن تز . وج على عشرة أثواب، فرضيت المرأة أن تقبل قيمتها؛ فلا بأس. [¥G.°ü.d ô.n Yo .j.ëJ »a] :.dCE°ùe قال الشيخ أبو مُح . مد 5 : إنّ عمر بن الخط.اب 5 خطب الناس فقال: من بلغني | عنه | أن.ه أصدق امرأة فوق ما أصدق النبيّ ژ نساءه عَاقَبْته، وأ . ن النب . ي ژ ما أصدق نساءه ولا إحدى من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، ولو كان غلاء المهور مكرمة لاخت . ص الله به نبيّه، وما سُبق إليه نبيّه. .« أعطاها إي.اه » :( 1 ) في (م) و(ن ) 2 ) في (م) و(ن): الشعر. ) UE`````à``c 460 الجزء الثالث عشر فقالت امرأة من الناس: يأبى الله أن يجعل ذلك إليك ولا للخط.اب تعني .( والده ، قال الله تبارك تعالى : . ' ) (. (النساء: 20 فقال عمر: أصابت المرأة وأخطأ الأمير. وفي موضع آخر: إ . ن عمر قال عند قول المرأة له هذا: رحم الله عمر، كلّ / يخاصم عمر ح . تى المرأة. / 388 واختلف الناس في القنطار؛ قال قوم: ألف دينار. وقال قوم: ألف ومائتا سك ثور ذهبًا. والوقية: أربعون درهمًا. ِ لء م ِ دينار. وقال قوم: م [¥G.°üdG .e .E..dG ¬H ..©.j E.«a] :.dCE°ùe واختلفت الأخبار في مقدار ما ينعقد به النكاح من الصداق، واختلفت وعنه ‰ : ،« أ . نه أجاز نكاحا على خاتم حديد » الروايات في ذلك عن النب . ي ژ 1). وعن عمر قال: في ثلاث قبضات زبيب. )« من استح . ل بدرهم فقد استح . ل » وروي: أ . ن امرأة جاءته فقالت: يا رسول الله( 2)، إن.ي وهبت نفسي لك، فلم يجبها وأطال السكوت، فقال رجل: يا رسول الله، فزوّجنيها إن لم تكن لك فيها فقال: ما عندي إ . لا إزاري هذا ،«؟| أعندك شيء تصدقها | إ . ياه » : حاجة( 3)، فقال له .« قد ز . وجتكها على ما عندك من القرآن » : إن دفعته إليها بقيت عريانًا. فقال فاختلف الناس في معنى هذا القول؛ فقال قوم: معنى ذلك تعظيمًا لقراءة( 4) القرآن، لا على أ . ن القرآن الذي يعلّمه الرجل وصار في صدره .238/7 ، 1) رواه البيهقي، عن أبي لبيبة بلفظه، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، ر 14150 ) .241/2 ، وأبو يعلى، نحوه، ر 943 2 ) في (م) و(ن): نبي الله. ) 3 ) في (م) و(ن): رغبة. ) 4 ) في (م) و(ن): لقري. ) باب 23 : فيما ينعقد به النكاح من الصداق ويصحّ، والاختلاف فيه 461 صداقًا لها؛ إذ القرآن لا ثمن له، ولا أنّ القرآن بدل من شيء، وأ . ن له ثمنًا فيجعله النبيّ ژ صداقًا. . ما ِ . ما كان يعل.مه من القرآن م ِ وقال بعضهم: | إن | معنى ذلك أن يعلّمها م عل.مه النبيّ ژ ، فجعل صداقها عناءه على تعليمه إي.اها ذلك؛ لأ . ن لعنايته وقيامه على ذلك عوضًا يستح . قه، وذلك العوض يكون صداقًا لها عليه، وهذا الذي يذهب إليه أصحابنا. وأجمع الناس على جواز النكاح وانعقاده بغير صداق مذكور، وأ . ن المرأة إذا رضيت / 389 / فلها صداق مثلها، فدلّ هذا على أ . ن الفروج لا تستباح بغير صداق. والناس مختلفون في ذلك؛ فمنهم: من أجازه. ومنهم: من أبطله. قال: واختلفوا فيما يثبت من الصداق المسمّى في عقد النكاح؛ فقال الشافعي: ما يستحقّ ثمنًا لشيء. وقال مالك: لا يجوز أقلّ من ثلاثة دراهم، قياسًا على قطع السارق؛ لأ . ن هذا عضو لا يتلف بأقلّ من ثلاثة دراهم. وقال أبو حنيفة: لا يكون الصداق أقلّ من عشرة دراهم، وكذلك قال في قطع السارق. وعن بعض قومنا: أن.ه لا حدّ( 1) لأكثر الصداق ولا لأقلّه. وقد تز . وج عمر أمّ كلثوم بنت عليّ على صداق أربعين ألف درهم مع 3) الحديث. وتز . وج ابن عمر على )« لا تغالوا( 2) في صدقات نسائكم » : قوله عشرة آلاف درهم. 1 ) في (أ): لا يأخذ. ) .« في المهور » + :( 2 ) في (أ ) 3 ) ذكره أبو داود، موقوفًا عن عمر بمعناه، كتاب النكاح، باب الصداق، ر 1814 . وجاء بهذا ) فإنه لو كان تقوى الله أو مكرمة في الدنيا » : اللفظ في الطبقات لابن سعد (ر 9957 ) وتمامه كان نبيكم ژ أولاكم بذلك، ما أصدق نساءه ولا بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية (وهي .«( ثمانون وأربعمائة درهم UE`````à``c 462 الجزء الثالث عشر .« أ . ن النب . ي ژ أ . نه زوّج فاطمة على صداق خمسمئة درهم » : وقد روي أ . نه تز . وج أمّ سلمة على متاع يَسوَى عشرة » ( وعن [النب . ي] ‰ ( 1 .(2)« دراهم ،(3)« لا مهر أقلّ من عشرة دارهم » : وروى بعض عن النب . ي ژ أن.ه قال وطعن قوم على راوي الخبر وهو الح . جاج بن أرطأة. قال أبو حنيفة: لا يكون الصداق أق . ل من عشرة دراهم، وكذلك قال في قطع السارق. واختلف أصحابنا أيضًا؛ فقال أبو أي.وب وائل بن أي.وب: وأقلّ الصداق المسمّى / 390 / في عقد النكاح نواة (وهو خمسة دراهم)؛ لأ . ن العرب تس . مي الخمسة الدراهم نواة. وقال موسى بن أبي جابر: أقل.ه عشرة دراهم. وقال الجمهور منهم: أقل.ه أربعة دراهم، وهو معهم ربع دينار، كذلك قالوا في قطع يد السارق أن.ها لا تقطع بدون الأربعة دراهم. ويوجد عن موسى بن عليّ: أن.ه لم يفرّق تزويجا على درهمين، ووقف فيه. ومن تز . وج امرأة على غير شيء وعلى ذلك تقدّم عليها، فقال | لها | : لا تأخذي( 4) بشيء، فقالت: نعم، ورضيت، فتز . وجها ودخل بها؛ ففي ذلك خلاف( 5): بعض يقول: لها أقلّ الصداق، وهو أربعة دراهم. وقال بعض: صداق مثلها. .« وعن عبد الله » :( 1 ) في (م) و(ن ) والرواية أخرجها الشيباني في الآحاد والمثاني، عن .« عشرة آلاف درهم » :( 2) في (م) و(ن ) . أبي سعيد بلفظ قريب، ر 3079 . والطبراني في الأوسط، ر 464 وقد رواه الدارقطني من طريق ابن أرطأة .«... لا تزوجوا النساء إ . لا بالأكفاء » : 3) انظر حديث ) . عن جابر مرفوعًا بلفظه، كتاب النكاح، باب المهر، ر 3144 4) في (أ): تأخذه. ) 5 ) في (م) و(ن): اختلاف. ) باب 23 : فيما ينعقد به النكاح من الصداق ويصحّ، والاختلاف فيه 463 فإن تز . وجها على درهم واحد؛ فعن منير أن.ه قال: ليس لها إ . لا ما تز . وجها عليه | مع | ما فرض | لها | وليّها. وقال آخرون: أقلّ الصداق أربعة دراهم، فإن مات ورثته وتعتدّ ع . دة المميتة، فإن شرط عليها إن هو مات فلا ميراث لها منه فلها الميراث، وذلك( 1). قال بشير: أربعة دراهم. وقال بشير: لو تزوّجت امرأة على درهم ورضيت به كان جائزًا. وروي عن عليّ بن أبي طالب، أن.ه لم | يكن |( 2) يجز النكاح على أقلّ من عشرة دراهم. . ما يقع عليه اسم ثمن: أن.ه لَ . ما ِ ومن ح . جة الشافعي على جواز النكاح م كانت الأَمَة تشترى بدرهم واحد / 391 / ويستباح فرجها به وزيادة رقبة لم أمنع من استباحة فرج بمثل ذلك وأقلّ. وهذا غلط منه، | وذلك | أ . ن الأَمَة قد يهبها الواهب فيكون فرجها مباحًا بغير عوض، وليس كذلك في النكاح. وقال الشافعي: لا يجوز النكاح على شيء لا يتموّل، وإن كان ذلك الشيء مملوكًا ليس لأحد أن يتناوله بغير أمر صاحبه. وقال ابن أبي جابر: لا ينعقد النكاح بأقلّ من عشرة دراهم. ألَا لا تزوّجوا » : ابن أرطأة( 3) عن عطاء بن أبي رباح أ . ن النب . ي ژ قال النساء إ . لا الأولياء، ولا يزوّجن إ . لا من الأكفاء، ولا مهر أقلّ من عشرة 1 ) كذا في (أ) و(ن)، وفي (م): بياض قدر ثلاث كلمات. ) .« يكن » + :( 2) في (أ ) 3 ) حجاج بن أرطاة بن ثور النخعي، أبو أرطأة ( 145 ه): قاض محدث الكوفة. استُفُتِي وهو ) ابن ستّ عشرة سنة. وَوُل.ي قضاء البصرة. وتُوف.ي بخراسان أو بالري. وكان تياهًا معجبًا .168/ يعاب بتغيير الألفاظ في الحديث. انظر: الزركلي: الأعلام، 2 UE`````à``c 464 الجزء الثالث عشر 1). وبما روى يزيد بن هارون عن الحجّاج عن عمرو بن شعيب عن )« دراهم وفي رواية ،« لا مهر دون عشرة دراهم » : أبيه عن جدّه قال: قال النبيّ ژ 2). وقالوا: )« لا | مهرَ أق . ل من عشرةِ دراهمَ، ولا قطعَ في أق . ل من عشرة » : أخرى هذا لصّ. ورووا مثل ذلك عن عليّ وابن مسعود وعبد الله بن عمر وجماعة من التابعين، وقال الشافعي: لا تقدير في الصداق. وقد رويت أخبار تدل على ص . حة قول الشافعي؛ منها ما روى عكرمة عن ابن ع . باس أن.ه قال: لا مهر أقل من خمسة. وعن عمر أن.ه قال: ثلاث قبضات زبيب لها مهر. وعن جابر أن.ه قال: كنا نتناكح على الحفنة من الدقيق، وعن طاوس عن ابن ع . باس أن.ه 392 / فهو لها مهر. وعن أبي سعيد الخدري / ( قال: إن رضيت بمسواك | ( 3 قال: كنّا نجوّز النكاح على قليل المهر وكثيره. وعن ابن ع . باس أيضًا أن.ه قال: .( أدنى ما يكون المهر شاة أو درع أو خمار( 4 وروى سهل بن سعد الساعدي: أَ . ن امرأة عرضت نفسها على فقام رجل من ضعفاء .« لا حاجة لي في النساء » : رسول الله( 5) ژ ، فقال «؟ هل معك شيء تصدقها » : المسلمين فقال: يا رسول الله، زوجنيها، فقال قال: ما أجده. قال: ،« فالتمس فأعطها ثوبًا » : | فقال: لا، إ . لا إزاري هذا. | قال فهل تحفظ شيئًا من » : فقال: لا أجد. قال ،« فأعطها ولو خاتمًا من حديد » وفي .« قد | ز . وجتكما بما معك من القرآن |» : قال: نعم، وذكره. فقال «؟ القرآن .« علَى ما معك من القرآن » : وفي خبر .« علَى ما [لك] من القرآن » : رواية أخرى .«... لا تزوجوا النساء إ . لا بالأكفاء ولا تزوجوهن » : 1 ) سبق تخريجه في حديث ) .261/ 2 ) رواه البيهقي، عن عليّ بمعناه، باب ما جاء...أيقطع السارق في أقل من دينار...، 8 ) .200/3 ، والدارقطني، عن عليّ بمعناه، ر 349 3 ) في (أ): بياض في الأصل قدر ستة أسطر. ) .« شاة ودرع وخمار » :( 4 ) في (م) و(ن ) .« علَى النبيّ » :( 5 ) في (م) و(ن ) باب 23 : فيما ينعقد به النكاح من الصداق ويصحّ، والاختلاف فيه 465 [¥G.°üdG .e C.éj E.«a] :.dCE°ùe | وما روي عن النب . ي ژ أن.ه ز . وج امرأة رجلاً على ما عنده من القرآن، وأجاز تزويجًا آخر على خاتم حديد. ولو تز . وجها على أن لا صداق لها عليه 393 / ح . قا لها / ( ورضيت لم يجز ذلك؛ لأ . ن الله ج . ل ذكره جعل الصداق |( 1 تستحقّه من عضوها ولا تبيحه بغير عوض، وبالله التوفيق. وإذا جرحت المرأة رجلاً فتز . وجها الرجل على أرشه إن كان الأرش يبلغ مقدار صداقها فهو جائز. فإن طلّقها ردّت عليه نصف الأرش. ومن تز . وج نصرانية على خمسين أصلِ ثوم فلا بأس بذلك. [¥G.°üdG .q bGC »a] :.°üa أ . نه لم يصدق امرأة من نسائه أكثر » : قال أبو عبيدة في حديث النبيّ ژ قال مجاهد: والأوقية أربعون، والنشّ: عشرون، .« من اثنتي عشرة أوقية ونشّ والنواة: خمسة دراهم، وينشد: ( [إ . ن التي أُنكحها المخش] من نسوةٍ مهورهن النشّ( 2 أ . ن النب . ي ژ رأى عليه » : ومنه حديث عبد الرحمن بن عوف فسأله فقال: مَهْيَم؟ فقال: تزوّجت امرأة من « وَضَرًا من صُفرة .« أَولمِ ولو بشَاة » : الأنصار على نواة من ذهب. قال يعني: خمسة دراهم. وبعض الناس يحمل معنى هذا أن.ه « نواة » : قوله 1 ) في (أ): بعد هذِه المسألة بياض قدر ستة أو سبعة أسطر. ) 30 (ش). تهذيب اللغة، واللسان؛ (نش). / 2) البيت من الرجز. انظر: اليزيدي: الأمالي، 1 ) والنشّ: النصف من كلّ شيء. UE`````à``c 466 الجزء الثالث عشر أراد قدر نواة من ذهب كان قيمتها خمسة دراهم، ولم يكن ثَ . م ذهب إن.مَا هي خمسة دراهم تس . مى نواة، كما تسمى الأربعون: الأوقية، وكما العشرون تس . مى: ن . شا. وفي هذا الحديث من الفقه أن.ه يردّ قول من قال: لا يكون الصداق أقلّ من عشرة دراهم. ولم ينكر النبيّ ژ الصفرة لَ . ما ذكر التزويج؛ فهذا مثل الحديث الآخر أن.هم كانوا ير . خصون في ذلك للشابّ أي.ام عرسه. فَإن.ها كلمة يمانيَة / 394 / معناها: ما أَمرُك؟ وما هذا الذي « مَهْيَم » : وقوله بك؟ وما نحو هذا | من | الكلام. .°üa قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يكون الصداق أقلّ من عشرة دراهم. واحتجّوا برواية الح . جاج بن أرطأة نفسِه يبيّنه ويسلّمه إليها ثُ . م يدخل بها؛ فجائز حسن [كذا]. فإن تز . وجها علَى ثوب يسوى درهمًا أو درهمين؛ فجائز ذلكَِ إن شاء. قال أبو الحواري: المعمول به من قول الفقهاء: أقلّ ما يكون ويجوز أربعة دراهم أو قيمتها. ومن تز . وج امرأة علَى كسوتها أو نفقتها ولم يفرض لها صداقًا، فإن كان جاز بها فلها كصدقات نسائها، والنكاح تامّ. وإن لم يدخل بها فالنكاح منتقض. وإن كان تزوجها علَى درهم أو أقل أو دون أربعة، فدخل بها؛ فالنكاح تام، ولها كأوسط صدقات نسائها. وإن لم يدخل بها فالنكاح منتقض. باب 23 : فيما ينعقد به النكاح من الصداق ويصحّ، والاختلاف فيه 467 [.E..dG ¬H Rƒéj Eeh ¥G.°üdG »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة علَى وصيف أبيض؛ فهو جائز عند أصحاب أبي حنيفة [ولها]( 1) الوسط من ذلكَِ. وقيمة الوصيف الأبيض أربعون [درهمًا] في قول أبي حنيفة. ويجوز النكاح علَى حيوان في [الذ . مة]( 2)، ويجوز إن لم يوصف الحيوان ويكون لها الوسط؛ قال الشافعي: لا يجوز. وقالوا: وتجبر المرأة علَى أخذ الق [ يمة إذا جاز] بها. وقال الشافعي في الحيوان الموقوف: إن.ه إذا جاز لم يجبر علَى أخذها. قال أصحاب أبي حنيفة: منا [فع القرآن] / 395 / تجوز أن تكون مهرًا. وقال الشافعي: إن.ه [لا] يجوز. «؟ كم أصدقت » : قيل: إ . ن أبا حدرد( 3) استعان برسول الله ژ في نكاح فقال .(5)« لو كنتم تغرفون من بطحان( 4) ما زدتم » : قال: مائتي [درهم]، قال [¥G.°üdG »a C.éj Ee ô.cCGh .u bGC »a] :.dn CnE°ùen روى عبد الرحمن بن عوف أن.ه تزوّج امرأة على نواة من ذهب. واختلف في النواة؛ فقال بعضهم: هو ثلاثة دراهم وثلث، وقال بعضهم: هو خمسة دراهم، وقال أبو عبيدة: هو خمسة دراهم، وقال بعضهم: هو عشرة. 1) في النسخ: بياض قدر كلمة في هَذِه الفقرة والتي تليها؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) . 2 ) خرومات في النسخ، وتقويمها من مص . نف الكندي، ج 34 ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من مسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة، وهو: ؛« أبا حدر » :( 3 ) في (أ ) أبو حدرد الأسلمي. 4 ) في (أ): البطحاء؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من مسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة. ) 448 . وابن أبي شيبة، عن أبي حدرد /3 ، 5) رواه أحمد، عن أبي حدرد بمعناه، ر 15744 ) .494/3 ، بلفظ قريب، باب ما جاء في الصداق، ر 16385 UE`````à``c 468 الجزء الثالث عشر لو » : وروى صالح بن رومان( 1) عن أبي الزبير عن جابر عن النب . ي ژ أن.ه قال 2). وفي بعض )« أ . ن رجلاً تز . وج امرأة على ملء كفّ طعام لكان ذلك صداقًا .(3)« من أعطى امرأة في نكاح كفّ سويق أو دقيق أو طعام فقد استحلّ » : الروايات .(4)« من استح . ل بدرهم فقَد استح . ل » : وروي عنه ‰ أن.ه قال وروى عامر بن ربيعة: أ . ن امرأة من بني فزارة جيء بها إلى النبيّ ژ أرضيتِ من نفسك » : وقد تزوّجت رجلاً على نعلين، فقال لها رسول الله ژ .( قالت: نعم، فأجازه رسول الله ژ ( 5 ،«ِ ومالك بنعلين ليس على الرجل جناحٌ أن » : وعن شريك يرفعه إلى النبيّ ژ أن.ه قال .(6)« يتز . وج بقليل أو كثير من مالهِ وعن عبد الرحمن بن البيلماني( 7) قال: / 396 / خطب رسول الله ژ فقال: قالوا: يا رسول الله، وما العلائق؟ قال: ،« أنكحوا الأيامى منكم وأ . دوا العلائق » .« ما تراضى عليه الأهلون » 1) في (أ): مروان؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يجوز أن ) .238/7 ، يكون مهرًا، ر 14148 .238/7 ، 2 ) رواه البيهقي، عن جابر بلفظه، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، ر 14148 ) .88/ 3 ) ذكره الجصاص في أحكام القرآن عن جابر بلفظ قريب، 3 ) ، 4) رواه البيهقي في الكبرى، عن أبي لبيبة بلفظه، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، ر 14150 ) .238/7 .420/3 ، 5 ) رواه الترمذي، عن عامر بن ربيعة بلفظه، باب ما جاء في مهور النساء، ر 1113 ) .239/7 ، والبيهقي في الكبرى عن عامر بلفظه، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، ر 14152 ، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، ر 14159 ،« الرجل » : 6 ) رواه البيهقي، عن أبي سعيد بلفظ ) 239 . وابن أبي شيبة، عن أبي سعيد موقوفًا، 63 ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في /7 .493/ ذلك، 3 7 ) في (م) و(ن): السلماني. ) باب 23 : فيما ينعقد به النكاح من الصداق ويصحّ، والاختلاف فيه 469 واحتجّ أصحاب الشافعي بأ . ن كلّ مقدار من المال يصلح أن يكون ثمنًا يصلح أن يكون صداقًا. واحتجّوا أيضًا بأن كلّ عوض لم يتق . در أكثره لم يتقدر أقله قياسًا على سائر الأعواض. وم . من وافق أبا حنيفة من أصحابنا موسى بن أبي جابر وأبو مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن بركة رحمهما الله ، وأكثر قول أصحابنا موافق لقول الشافعي في ذلك، وبالله التوفيق. قال أبو مُح . مد: لا ينعقد النكاح عندي بأقلّ من عشرة دراهم، والات.فاق من الكلّ على جواز النكاح بهذا القدر، وفيما دونه( 1) اختلاف، والات.فاق ح . جة والاختلاف ليس بح . جة، ودليل الات.فاق أهدى. وتس . مى الصّدُقات أيضًا العلائق، سئل رسول الله ژ ما العلائق بينهم؟ .(3)«( ما تراضى عليه الأهلون( 2 » : قال فالنكاح على قليل الصداق وكثيره جائز إذا كان حلالاً( 4)، وقد ذكر الله 8 الصدقات ولم يضرب في ذلك ح . دا؛ والدليل على أن لا حد في «[ أَنكِحُوا الأَيَامَى منِكُمْ [وأ . دوا العلائق » : ذلك ما قال النبي ژ ما تراضى عليه » : فقال رجل: يا رسول الله، فما العلائق بينهم؟ قال .«( الأهلون( 5 1 ) في (م) و(ن): رووه. ) 2 ) في (م) و(ن): أهلوهم. ) .«... انكحوا الأيامى منكم » : 3 ) انظر حديث ) 4 ) في (م) و(ن): عاجلا. ) 5 ) في (م) و(ن): أهلوهم. ) UE`````à``c 470 الجزء الثالث عشر لا جناح عليكم فيما » ( وعن أبي سعيد الخدري أ . ن النب . ي ‰ قال:( 1 2)، يعني به الصداق. )« 397 / تراضى عليه أهلوكم قليلاً أو كثيرًا / وقد( 3) أطلق الله تعالى الصداق( 4) إطلاقًا ولم يحدّ في ذلك ح . دا. ويدلّ 5 4 3 2 1 علَى ص . حة( 5) ذلك: قوله تعالى: . . / 0 6 . (النساء: 24 )؛ فكّل من ابتغى بماله نكاحًا كان له ذلك، ومن ادّعى أن في ذلك حدًا لا يجوز أن يعت . د النكاح على ما دونه( 6) فعليه الدليل. وعل.ة العراقيين ومالك والنخعي في القطع عل.ة فاسدة؛ لأ . ن القطع لم يجب بحرمة المال بانفراده، وإن.مَا يجب للحرز وأخذ المال والاستخفاء؛ إذ لو وجب( 7) بحرمة المال لوجب على الغاصب القطع، فل . ما قالوا: إ . ن الإنسان . ما قد حدوه في المهر ولا قطع عليه علم أ . ن | سبب | القطع ِ قد يتناول أكثر م لم يجب بحرمة المال | ف | حسب. وقياسهم في ذلك غير مشتبه لأَ . ن اليد تتلف ويدخل عليه الألم وتلحقه المع . رة به؛ لأن.ه نكال، والنكاح ليس بمثابته؛ لأَ . ن للمرأة فيه الاستمتاع( 8) كما للرجل. والنكاح على العروض جائز بإجماع، والعقد يصحّ بذكر الصداق وترك ذكره ولا تنازع في ذلك. 1 ) في (أ): خرم قدر كلمة. ) .239/7 ، 2) رواه البيهقي، عن أبي سعيد بمعناه، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، ر 14159 ) .«... انكحوا الأيامى منكم » : وانظر حديث 3) في (أ): وقال. ) 4 ) في (أ): الطلاق؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (م) و(ن). ) 5 ) في (أ): وصح دليل. ) 6 ) في (م) و(ن): روى. ) 7 ) في (أ): إذا وقعت؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) .« فيما الاستماع » :( 8) في (أ ) باب 23 : فيما ينعقد به النكاح من الصداق ويصحّ، والاختلاف فيه 471 لا يض . ر . ن أحدكم أن يتز . وج » : أبو سعيد الخدريّ عن النب . ي ژ أن.ه قال 9)، إذا سمّوا وأشهدوا بصداق مس . مى وشاهدي عدل )« بقليل من ماله أو كثير من الرجال، ويلي تزويجها رجل مسلم ليس بعبد من العبيد ولا كافر. وعن الحسن( 10 ): لا بأس أن يصدق الرجل ما بينه وبين | اثني | عشر ألف درهم دية المسلم؛ / 398 / لقول الله تعالى: . ' ) (.، وذلك اثني عشر ألف درهم. [.«bE.e ..Y êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة على ألف درهم حلال؛ فَإن.ها تكون يوم( 11 ) يحكم به الحاكم ويراه جائزًا عندهم، والنكاح ثابت. فإن تز . وجها على مئة مثقال ولم يس . م من أ . ي جنس فالنكاح ثابت. والمثاقيل لا تعلم ما هي؛ قد تكون مثاقيل صفر، ومثاقيل درّ. وغير ذلك، وترجع إلى الوسط من صدقات نسائها. فإن قال: مئة مثقال ذهبًا كان لها الوسط من ذلك؛ لأ . ن الذهب قد يكون نقرًا أو دنانير مضروبة. والنقر أيضًا فيها اختلاف: منها ما يساوي المثقال خمسة عشرة، ومنها ما يكون بأقلّ؛ فإذا كان هذا مختلفًا رجع إلى الوسط. فإن قال: مئة مثقال ذهب عينِا؛ فالمعروف مع الناس والأكثر فيما بينهم أن.ها هي / 399 / الدنانير المضروبة ولها ما شرط لها. .«... ليس على الرجال جناح أن يتزوج بقليل » : 9 ) سبق تخريجه في حديث ) 10 )في (أ): الحسين؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 236 (ش). / 11 )في النسخ: ما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين، 14 ) UE`````à``c 472 الجزء الثالث عشر فإن قال: مئة مثقال عين، ولم يذكر الذهب؛ فقد حصلت الجهالة لأن العين تشمل على أشياء منها ما يقال: عين المال وعين الدنانير وعين الطريق وعين الرأي؛ فهذا كله يشتمل عليه اسم العين، فالشرط فيه يبطل ويرجع إلى صدقات المثل. فإن قال: مئة مثقال تبر؛ فهذا ثابت. (والتبر: هو الذهب معروف مع الناس). فإن قال: كذا وكذا / 400 / من الورق؛ فالوَرِق: هي الدراهم المضروبة لا خلاف في ذلك. فإن قال: كذا من الف . ضة؛ فالف . ضة: يَجمعها اسم الوَرِق وغيرها من النقر و( 1)الف . ضة، ويرجع | في | ذلك إلى صداق المثل، والله أعلم. فإن تز . وجها على كذا وكذا قفيرًا من الح . ب، أو كذا وكذا من وزن شيء . ما ات.فقا عليه من جنس معلوم؛ ِ معلوم، أو كذا مَ . نا من وزن شيء معلوم، أو م . ما أجازوا النكاح عليه ِ . ما يكون له قيمة ويقع( 2) م ِ فكلّ ما تز . وجها عليه م فالنكاح ثابت، وبالله التوفيق. ومن تز . وج على مئة درهم وضح [فجائز]؛ قال أبو الحسن: الوضح: ما يعرف عند الناس | بالدراهم | الجيّدة، وإن كانت الدراهم مجهولة تختلف، والله أعلم. ويوجد عن موسى بن عليّ: أن.ه لم يفرّق تزويجًا على درهمين، ووقف فيه. وأ . ما بشير بن مُح . مد بن محبوب 5 فج . وز الصداق على أربعة دراهم .( وأبطله إذا كان مزب.قًا( 3 1 ) في (م) و(ن): - و. ) 2 ) في (أ): يمتنع. ) 3 ) دِرْهَمٌ مُزَب.قٌ كمُحَ . دب: مَطلي بال . زئْبَق،ِ ونَسَبَهُ ثَعْلَبٌ إِلى العامّةِ وقالَ الصّوابُ: مُزَأبِقٌ (بكسرِ ) ). انظر: اللسان، التاج؛ (زبق). ِ الباء 473 .dP .E.MCGh ,¥G.°üdEH .E.°†dG »a UE`H 24 ومن ز . وج ابنه وهو غائب فقال الابن: لا أريد، فإن كان بأمر الابن فلا يتز . وجها الأب ولها نصف الصداق. وإن كان الأب فعل من غير أن يستأذن لابنه فليطلّقها [الابن]( 1)، وعلى الأب [نصف] الصداق ويتز . وجها إن شاء. والابن إذا خطب على أبيه بهذه المنزلة. وإذا تز . وج الابن على أ . ن الصداق على والده؛ فليس للزوجة أن ترجع على الولد، | وحقّها علَى الوالد | . فإذا تز . وج الابن وضمن الأب بالصداق؛ فإن كان عند الأب وفاء فالصداق ( عليه، وما نقص رجعت على الولد. وإذا ضمن الأب كان للزوجة الخيار من( 2 شاءت أخذت منه. ومن زوّج ابنه صغيرًا أو كبيرًا أو غائبًا؛ فإذا بلغ الصبيّ أو قدم الغائب / فأمضى النكاح مضى، وإن أنكر غرم الأب نصف الصداق. / 401 ومن زوّج ابنه صغيرًا وضمن المهر العاجل والآجل، فهلك الأب قبل إدراك الصبيّ؛ فصداق المرأة في مال الأب لأن.ه ضمنه، ويحسب في دينه. وإذا ضمنت امرأة عن ولدها بصداق، ثُ . م ماتت ولها أولاد غيره؛ فلا 1) تقويمات هذه الفقرة أخذناها من تكرارٍ لهذه المسألة بعينها في موضع قريب سيأتي بعد هذا. ) . من. ِ 2 ) في (م) و(ن): م ) UE`````à``c 474 الجزء الثالث عشر يحاسبه إخوته بما ضمنت عنه في تركتها، وهذا كسائر الديون التي عليها في مالها، ولا يحاسبه الإخوة على ذلك؛ لأن.ه يخرج من مالها عنها إلى من ضمنته له، وليس يجري في هذَا( 1) مجرى الخصوص عند الموت، وهذا حقّ لزمها في الحياة في نفسها ومالها ولا براءة لها منه إ . لا بأدائه إلى المضمون له، وح . صة المضمون عنه في مالها كواحد من إخوته. ومن تز . وج امرأة وضمنت أمّه؛ فصداقها في ماله، فما عجز فعلى الأمّ تمامه. وإن زوّج رجل ولده وضمن بالصداق، فمات الابن؛ فالصداق على الأب، فإن مات الأب فالصداق في ماله. وإذا زوّج | رجل | ابنه وقبل بالصداق، فل . ما بلغ الصبيّ لم يرض؛ فالصداق جملة على الأب إن جاز الصبيّ بالمرأة، وإن لم يجز فنصف الصداق. وإن زوج ابنه ولم يضمن بشيء، فلم يرض الابن؛ فالتزويج فاسد، ولم أر على الأب شيئًا، والله أعلم | بذلك |. سل. ومن ز . وج ابنه وهو غائب، فقال الابن: لا أريد؛ فإن كان بأمر الابن فلا يتز . وجها الأب ولها نصف الصداق، وإن كان الأب فعل من غير أن يستأذن لابنه فليطلّقها الابن وعلى الأب نصف الصداق ويتز . وجها إن شاء. والابن إذا خطب على أبيه / 402 / بهذه المنزلة. [¥G.°üdG ¬eq CG â..°†a êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج فضمنت أمّه أ . ن الصداق في ماله، فما عجز عن ماله فعليها تمامه( 2). ثُ . م إ . ن الزوج تز . وج بامرأة أخرى، فأرادت الأولى | أن | تعيد حقّها؛ 1 ) في (م) و(ن): ذلكَِ. ) .« دخل في غير الباب » + :( 2 ) في (م) و(ن ) باب 24 : في الضمان بالصداق، وأحكام ذلك 475 فالمال الذي للرجل بينهما وما بقي من حقّ الأولى فعلى الأ . م. فإن( 1) قالت الأم: إن.مَا قبلت على مال ابني وقد عرفته يومئذ، وقال القوم: إن.مَا قبلت بما بقي عليه بعد ماله ولم تقل( 2): بعد ماله هذا؛ قالوا: يقضي الابن من ماله يوم يريد القضاء، فما بقي عليه بعد ماله ذلك فهو على أمّه، إ . لا أن تقول( 3): ما بقي عليه بعد ماله هذا فهو عليّ؛ فعند( 4) ذلك يكون عليها بعد ذلك المال يوم يز . وج. [OƒYƒ.dEH AE°†.dEa] :.dCE°ùe وإذا زوّجت المرأة ولدها وضمنت بصداق المرأة في مالها مئة نخلة من البستان الفلاني، ولم تحدّ النخل، وهلك الرجل، وطلبت الزوجة الصداق من البستان الفلاني كما وعدتها، فقالت المرأة: إن.ي لا أجيز أحدًا في مالي، أنا أعطي المئة نخلة من غير هذا البستان؛ فالحكم أن.ها تعطيها من حيث وعدَتها. [êh.dG ô«Z ¬..°Vh ¥G.°U ..Y ICGôeG êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة على مئة دينار وغير ذلك من الصداق، وضمن بالصداق غير الزوج، وعلى ذلك عقد النكاح، ثُ . م تخالعا الزوجان؛ فالضامن برئ، فإن تراجعا الزوجان فإ . ن الضامن لا يبرأ وترجع عليه بالصداق. .dCE°ùe ومن قال لرجل: تز . وج فلانة ونفقتك عليّ، أو قال: كلّ حقّ لامرأتك هو .( عليّ؛ فَإن.ه / 403 / إن أخلفه يكون مخلفًا، ولا ضمان عليه يحكم له به( 5 1 ) في (أ): إن. ) 2 ) في (م) و(ن): يقل. ) 3 ) في (أ) و(م): يقول. ) 4 ) في (م) و(ن): بعد. ) .« يحكم لديه » :( 5 ) في (م) و(ن ) UE`````à``c 476 الجزء الثالث عشر ومن تز . وج وضمن والده بالصداق، ثُ . م تخالعا، ثُ . م ردّها؛ فقد برئ الوالد من الضمان. .dCE°ùe ومن قال لرجل: تز . وج بفلانة أو بامرأة ( 1)لم يسمّ له بها، وعليّ صداقها؛ فَإن.ه يلزمه ما تز . وج عليه، قلّ الصداق أو كثر، ح . تى يحدّ له ح . دا فيقول: تز . وج إلى كذا من الصداق، فإذا جاوز ما حدّ له كان عليه هو من الصداق ما زاد، وكان على الرجل ما ضمن به وحده له. وكذلك لو قال له: اذهب فاشتر لي جارية وعليّ ثمنها، فاشترى له جارية هندية بألف درهم، فقال الآخر: إن.مَا أردت جارية زنجية؛ فَإن.ه يلزمه الألف وله الهندية لأن.ه لم يحدّ له( 2) ثمنًا ولا جنسًا من الجوارِي. وكذلك في جميع العبيد والدوابّ. فإن ظهر بالمرأة التي تز . وجها على ضمان الرجل له بصداقها عيب قبل دخوله بها من العيوب التي يردّ بها النكاح، فرضي الزوج بالمقام معها على ما ظهر بها، فقال الضامن: هذا نكاح مردود لو أنك طلبت ردّه فلا تدخل بها؛ فإن.مَا ذلك للزوج إذا طلب نقض نكاحها ولم يرض بها لمِا ظهر من عيبها، فإذا رضي بها وأمسكها فذلك إليه، وليس ذلك إلى الضامن له بصداقها. فإن طلّقها قبل أن يدخل بها فلا يلزم هذا الضامن إ . لا نصف صداقها كما يلزم الزوج لها. وكذلك إذا أمره أن يشتري لنفسه دابة أو عبدًا أو أَمَة وعليه ثمنها، وظهر 405 / في شيء من ذلك عيب، فطلب الضامن ردّه بذلك العيب | ليبرأ | / ورضي به المشتري على عيبه؛ فذلك للمشتري ويضمن الرجل الثمن. 1 ) في (أ): + و. ) 2 ) في (أ): + حدا. ) باب 24 : في الضمان بالصداق، وأحكام ذلك 477 وإذا كان الصداق على ضمين به للمرأة غير الزوج، ثُ . م تباريا؛ فقد برئ الضامن. فإن ردها بذلك العيب في الع . دة فقد قالوا: يكون الصداق على من ضمن به أ . ولاً، وإن لم يردها ح . تى تنقضي الع . دة ثُ . م تز . وجها فالصداق على الزوج( 1) دون الضامن. وإن كان الضمين أ . دى الصداق إلى المرأة، ثُ . م اختلعت هي منه إلى الزوج؛ فقد قيل: إن.ه للزوج. [UC’G ¬..°Vh ¥G.°U ..Y ICGôeG êhs .J ..«a] :.dCE°ùe وإذا ضمن الأب بصداق عن ابنه برأيه، ثُ . م مات الولد؛ فَإن.ه يرجع عليه بما يغرم عنه. وأ . ما إذا زوجوه على ضمان والده أخذ من الولد أو من الأب. وإن كان الأب تز . وج لابنه وضمن بالصداق؛ فذلك على الأب ولا شيء على الابن، كان صغيرًا أو كبيرًا. وإذا تز . وج صَبِيّ بامرأة وضمن الأب بالصداق، فجاءت المرأة بولد؛ فلا صداق على الصبيّ ولا على أبيه، ولا يلحق الولد بالصبيّ والولد ولد أمّه، جاز بها الصبيّ أو لم يجز، إذا كان الصبيّ لم يبلغ الحلم، ولم يصر في حدّ البالغين، ولا في حدّ من يولد له من البالغين. فإن كانت المرأة خائنة فلا صداق لها وقد حرمت عليه، ولا يتوارثان، والله أعلم. وإن كان تز . وج بها وهي حامل؛ فقد تز . وجها في ع . دتها، ولا صداق لها، ولا يتوارثان، والله أعلم، ولا يتوارثان( 2) ولا لعان بينهما؛ لأن.هم قالوا: لا يكون .« المتزوج نسخة الزوج » :( 1 ) في (أ ) ولعلّ ؛« الله أعلم » وفصل بينهما ،« ولا يتوارثان » : 2) كذا في النسخ حيث أعيدت عبارة ) الصواب بحذفهما. UE`````à``c 478 الجزء الثالث عشر ] . من كان بالغًا. وكذلك لو أقرّ ِ الولد | إ . لا من الماء، ولا ينزل الماء إ . لا [م 406 / أو عند الولد أَن.هُ سرق | منه، وليس هو في حدّ / ( الصبيّ بوطئها( 1 ذلك؛( 2) لم يقبل إقراره به ولا يلحق به بنسبه، إ . لا أن يقر بهذا الولد أو بوطئها وهو في حدّ من يقبل إقراره من البالغين، والله أعلم. وإذا ز . وج رجل ابنه وضمن بالصداق، فكره الابن؛ فعلى الوالد الصداق، وعلى الابن الطلاق. ومن ضمن عن ابنه له بصداق، وأشهد لابن آخر بمثل الصداق الذي ضمن به عن ابنه، وأوصى لرجل بثلث ماله؛ فَإن.ه يخرج الدين من رأس المال، ثُ . م يكون للموصى له بالثلث ثلث جميع المال من بعد الدين، ثُ . م يكون للابن الذي له الشروى من بعد الثلث، ثُ . م يقسم المال على الميراث. تردّ هذه المسألة إلى الوص . ية بالثلث إن شاء الله. 3) من الكتاب )« الجزء التاسع » وقد حصل شيء من هذا الباب في .( إن شاء الله( 4 1 ) في (أ): بياض قدر كلمة وسطر. ) 2 ) في (أ): + و. ) وقد بدأه ،« الجزء الرابع عشر » 3) انظر ما جاء في الجزء الذي يلي هذا، وهو التي رق.مناه ب ) .« الباب 22 : في الصداق وأحكامه » بالأبواب المتعلّقة بهذا الباب الذي لم يتمّ الحديث فيها من 4) جاء هذا الكلام في نهاية النسخة (أ) رقم ( 422 و 1895 ) ولم يوجد في النسخ الأخرى ) وكان تمامه صباح الثلاثاء « العتق والنكاح » من كتاب الضياء في « الجزء الثامن » تَ . م » : هكذا لإحدى عشرة ليلة إن بقين من شهر الحجّ الحرام من شهور سنة ستّ وأربعين وتسعمائة 946 ه] علَى مهاجرها عليه أفضل الصلاة والسلام علَى يد العبد الأقلّ /12/ سنة [ 19 الراجي عفو ربّه 8 : مُح . مد بن عابر بن مُح . مد بن عبد الله الحداد صاحب قرية حفدى من قرى وادي موسى، هي نسخة للشيخ العالم الأبرّ عبد الله بن عمر بن زياد بن أحمد بن .« أسد، رزقه الله حفظه ومعانيه والعمل بما فيه، ولا حول ولا ق . وة إ . لا بالله العل . ي العظيم  وأ ب ا   ................................................................................................................................................. 7  وأ ب 1: ا  فصل: [في معنى العتق] ..................................................................................................................................................... 7 [مسألة: فيمن أعتقَ رقبة لوجه الله] .............................................................................................................................. 8 مسألة: [في قض . يات الرسول ژ في بريرة] ........................................................................................................... 8 مسألة: [فيمن أعتق شقصًا له في عبد، ومعنى الحرّ] ................................................................................. 10 مسألة: [في قيمة ح . صة من أعتق شقصًا] .............................................................................................................. 11 مسألة أيضًا: [في ضمان قيمة ح . صة الشريك] ................................................................................................... 13 مسألة: [فيمن أعتق نصيبًا له في مملوك] ............................................................................................................. 14 مسألة: [في عتق الرقبة، وفكّ الرقبة] ...................................................................................................................... 14 فصل: [في معنى الحرّ] .................................................................................................................................................... 15 مسألة: [فيمن أعتق عبدًا له في مرضه] ................................................................................................................. 15 مسألة: [فيمن أعتق عبيدًا له وعليه دين] .............................................................................................................. 16 مسألة: [في تعليق العتق بشر] ..................................................................................................................................... 17 مسألة: [في عتق الصبيّ] ................................................................................................................................................. 19 مسألة ........................................................................................................................................................................................... 20 مسألة: [فيمن قال لعبد غيره: أنت حرّ] ................................................................................................................. 21 مسألة: [في عتق المشيئة، وفي مرض الموت، وغيرها] ............................................................................ 22 مسألة: [في العتق المعلّق] ............................................................................................................................................. 24 مسألة: [فيمن قال: غلامه حرّ إن باعه] .................................................................................................................. 24 مسألة: [في عتق المجهول] ........................................................................................................................................... 24 مسألة ........................................................................................................................................................................................... 25 .E``jƒàë.dG UE`````à``c 480 الجزء الثالث عشر مسألة: [في الإشهاد على العتق، وإنكاره، وغيرها] ....................................................................................... 25 مسألة: [فيمن ملك من يناسبه أو يراحمه، أو يحرم عليه نكاحه] ........................................................................................................................................................ 26 ثُ . م سكت] ............................................................................. 27 « أعتق والدي هذا » : مسألة: [العل.ة فيمن قال مسألة: [في العبد بين شركاء فشهد أحدهم] ...................................................................................................... 28 مسألة: [فيمن ورث ح . صة من عبد] ......................................................................................................................... 29 مسألة: [فيمن كان له عبيد وعليه دين] .................................................................................................................. 29 مسألة: [في ألفاظ للعتق عند المرض أو الوفاة] ............................................................................................. 29 مسألة: [الاستثناء في العتق] ......................................................................................................................................... 30 مسألة: [في عتق ما لم يملك] ..................................................................................................................................... 31 مسألة: [أثر ال . ن . ية في العتق] ........................................................................................................................................... 32 مسألة: [شهادة العدلين، وفي قولة الص . حة والمرض] .................................................................................. 32 مسألة: [الفرق بين الطلاق والعتق المشروطين] .............................................................................................. 33 مسألة: [في الحلف بالطلاق أو العتق] .................................................................................................................. 33 مسألة: [الاشتراط في العتق، وتمليكه] .................................................................................................................. 34 مسألة: [في العتق المشروط، ومتف . رقات] ............................................................................................................. 35 مسألة: [في عتق العبد واستخدامه، والعتق المشروط، وغيرها] ........................................................... 37 مسألة: [في عتق الغائب] ................................................................................................................................................ 38 مسألة: [فيمن غصب جارية ثُ . م باعها على رجل فأعتقها] ........................................................................ 39 مسألة: [في العتق المشروط، وغيره] ...................................................................................................................... 39 مسألة: [في العتق المعلّق] ............................................................................................................................................. 42 مسألة: [في العبد المشترك وتحرير أحدهما] .................................................................................................... 42 مسألة: [في المشترك، وعتق ما لا يملك، وفي المدبّر] ............................................................................. 43 مسألة: [في عتق العبيد عند الموت ولا مال له غيرهم] ............................................................................ 44 مسألة: [في الوص . ية بالشراء والعتق] ........................................................................................................................ 45 مسألة: [من كان عليه عتق] ........................................................................................................................................... 45 مسألة: [في العبد المشترك] .......................................................................................................................................... 46 مسألة: [في التحرير المشروط] ................................................................................................................................... 47 المحتويات 481 مسألة: [في العبد المشترك] .......................................................................................................................................... 48 مسألة: [في ملك الأرحام والأقارب] ...................................................................................................................... 48 مسألة: [في العتق المشروط] ........................................................................................................................................ 49 مسألة: [في متف . رقات] ....................................................................................................................................................... 50 مسألة: [في العتاق وفضله والشراكة، وغيرها] .................................................................................................. 51 [نماذج من كِتابةِ العتق] .................................................................................................................................................. 53 .............................. 55   لا  ، و   لاه أو  ل    ا    ب 2:  مسألة: [فيما يعتق به من الألفاظ، وما لا يعتق] .............................................................................................. 60 مسألة: [من سأله سلطان أو أحد عن عبيده، وغيرها] ................................................................................. 61 مسألة: [فيما يؤخذ من العبد] ...................................................................................................................................... 62 مسألة: [في حكم ما يقال للعبد من ألفاظ] ........................................................................................................ 62 مسألة: [في التمثيل بالعبد] ........................................................................................................................................... 63 مسألة: [في حلق رأس الجارية] ................................................................................................................................. 64 مسألة: [في التمثيل بالعبد] ........................................................................................................................................... 64 مسألة: [في عتق العبد المرهون] ............................................................................................................................... 65 مسألة: [التأثير في العبد بعقابه] ................................................................................................................................. 65 مسألة: [في أقوال الس . يد لغلامه وسري.ته] .............................................................................................................. 67 مسألة: [فيمن اشترى غلامًا إلى أجل] ................................................................................................................... 68 مسألة: [في عتق وطلاق المولى لأَمَته] ................................................................................................................. 68 مسألة: [في متف . رقات] ....................................................................................................................................................... 68 لاء .................................................................................................................................................... 70  ا "  ب 3:  | مسألة | : [ولاء العبد لمن أعتقه] ............................................................................................................................... 71 مسألة: [لمن يرجع الولاء؟] ......................................................................................................................................... 71 مسألة: [في ج . ر الولاء] ..................................................................................................................................................... 71 مسألة: [ولاء المكاتب، والمشترك] ......................................................................................................................... 72 مسألة: [في الوَلَاء لمن أَعتَق] ...................................................................................................................................... 73 مسألة: [الحكم في الولاء وأنواعه] .......................................................................................................................... 74 فصل: [في معنى الولاء ومشت . قاته] ........................................................................................................................... 74 UE`````à``c 482 الجزء الثالث عشر ...................................................................................................................................................... 76 $ َّ & ا " ب 4:  مسألة: [الأدل.ة في بيع المدبّر] .................................................................................................................................... 77 مسألة: [هل هي من العقود الواجبة] ....................................................................................................................... 78 مسألة: [في بيع المدب.ر] ................................................................................................................................................... 78 مسألة: [أقوال ابن محبوب في بيع المدبّر] ....................................................................................................... 79 ن ما يخرج المدبّر، وفي بيع خدمة التدبير] ............................................................................... 79 ِ مسألة: [م مسألة: [في جناية المدبّر وطلاقه، وفي التدبير] .............................................................................................. 81 مسألة: [فيمن دب.ر وعليه دين أو لحقه] .................................................................................................................. 81 مسألة: [في أحكام المدبّر] ............................................................................................................................................ 82 مسألة: [في العبد المشترك المدب.ر] .......................................................................................................................... 84 مسألة: [في الإقرار بالتدبير، وغيرها] ..................................................................................................................... 85 مسألة: [في الرقبة] .............................................................................................................................................................. 87 مسألة: [في الفرق بين الرقبة والتدبير] .................................................................................................................. 87 مسألة: [في التدبير] ............................................................................................................................................................ 88 مسألة: [في تدبير المرأة، ووطء المدبّرة] ............................................................................................................ 89 مسألة: [فيمن أرسل غلامه في حاجة فسعى الغلام] .................................................................................... 90 مسألة: [فيمن دبّر عبده على نفسه فقتله خطأ] ................................................................................................. 90 مسألة: [في رجلين ورثا عبدًا] .................................................................................................................................... 90 مسألة: [التدبير في حال الص . حة والمرض] ......................................................................................................... 91 مسألة: [في حكم أولاد المدب.رة، وفي الرقبة] ................................................................................................... 91 مسألة: [فيمن دب.ر جارية على غيره] ........................................................................................................................ 92 مسألة: [في بيع المدبّر] ................................................................................................................................................... 93 مسألة: [في الرقبة] .............................................................................................................................................................. 94 مسألة: [في تدبير المريض، وفي وقف العبد] .................................................................................................. 94 مسألة: [في عتق المدبر] ................................................................................................................................................. 95 مسألة: [في التدبير وأضربه، وبيع المدبّر] ......................................................................................................... 96 مسألة: [فيمن دبّر نصيبًا له في عبد، ومتف . رقات، وكتاب التدبير] ........................................................ 97 المحتويات 483 ............................................................................................................................................... 99   أمِّ ا " ب 5:  مسألة: [في بيع أمّهات الأولاد] ................................................................................................................................. 99 مسألة: [في الوقت الذي يباع فيه ولد الأمَة] ................................................................................................. 101 مسألة: [في بيع الأَمَة قبل أن تحمل] ................................................................................................................. 102 مسألة: [في وطئ الأَمَة قبل القَسم] ..................................................................................................................... 102 مسألة: [في معنى السريّة] ........................................................................................................................................... 103 مسألة: [في أحكام أمّ الولد] ..................................................................................................................................... 103 مسألة: [في ترك ولد الجارية بعد موته] ........................................................................................................... 104 مسألة: [في الإجماعات والأحكام المتعلّقة بأ . م الولد] ............................................................................ 105 مسألة: [في ح . جة من منع بيع أمّ الولد] ........................................................................................................... 107 .......................................................................................................................................... 109 + ,& ا "  ب 6:  مسألة: [في أحكام المكاتب والمكاتبة] ........................................................................................................... 109 مسألة: [في مكاتبة العبد] ........................................................................................................................................... 112 مسألة: [في بيع المكاتب] ......................................................................................................................................... 114 مسألة: [في نفقة المكاتب والمملوك] ................................................................................................................ 114 مسألة: [في مكاتبة الجارية وأحكامها] .............................................................................................................. 114 مسألة: [في وجوه القول في المكاتب] ............................................................................................................. 116 مسألة: [في دعوى العبد، وحال المكاتب] ..................................................................................................... 117 مسألة: [في الح . جة على ح . رية المكاتب] ......................................................................................................... 117 مسألة: [في ح . ث المكاتب والغريم في خلاص أنفسهما] ..................................................................... 118 مسألة: [حريّة المكاتب يوم كوتب] ..................................................................................................................... 119 مسألة: [فيما فضل على المكاتب] ....................................................................................................................... 119 فصل: [في مكاتبة جويرية، وغيرها] .................................................................................................................... 120 وحكم الكتابة] ...................................................... 121 ،. J I H G . : مسألة: [في قوله تعالى  ع وأ /$ ب ا   ................................................................................................................. 125  رة 2 ع والإ /$ ا " ب 7:  مسألة: [في بيع الخادم المرضع وما أرضعت] ............................................................................................ 127 UE`````à``c 484 الجزء الثالث عشر مسألة: [في رضاعة الأمّ لولدها] ............................................................................................................................ 128 [فصل: في ملحقات معنى الرضاع] ..................................................................................................................... 128 [مسألة: الفطم في الرضاع] ........................................................................................................................................ 129 مسألة: [في رضاعة المطلّقة لولدها] ................................................................................................................... 129 مسألة: [في لبن الزوجة، وبيع الأمّ من الرضاع] ......................................................................................... 130 مسألة: [في رضاع المرأة لولدها وغيره، وإجارة المرضع] .................................................................. 131 131 .......................................... [. ...~ } | { z . : مسألة: [في قوله تعالى مسألة: [في اختيار المرضع، وإجارة الظئر] ................................................................................................... 133 فصل: [في تعفير البهيمة] ......................................................................................................................................... 134 ع ............................................................................................ 136 /$ 56  ع، و / ر 7 &6 ب 8:  مسألة: [فيما لا يعدّ رضاعًا من خلط اللبن بغيره] ..................................................................................... 139 مسألة: [في مقدار ما يحرم من الرضاع] ........................................................................................................... 142 مسألة: [في اشتراك اللبن بين الزوجين] ........................................................................................................... 142 [مسألة: في لبن الزوجة، ورضاع الكبير، وغيرها] ..................................................................................... 143 مسألة: [في وجهي ص . حة الرضاع] ....................................................................................................................... 144 مسألة: [في رضاع البكر والثيب، واللبن المشترك] .................................................................................. 144 مسألة: [في معنى الملح والإملاجة] ................................................................................................................... 145 مسألة: [في لبن المرأة من الزنا] ............................................................................................................................ 146 مسألة: [في خلط لبن المرأة بشيء] .................................................................................................................... 146 مسألة: [متى يكون الرضاع مح . رمًا؟] .................................................................................................................. 148 مسألة: [في قليل الرضاع وكثيره] ........................................................................................................................ 149 مسألة: [في حدّ الرضاع] ............................................................................................................................................. 151 مسألة: [في رضاع الخنثى المشكل] ................................................................................................................... 151 مسألة: [في الم . صة والم . صتان] ................................................................................................................................ 151 مسألة: [في نسبة اللبن إلى الفحل] ..................................................................................................................... 153 فصل: [في الْمَلْجُ والإملاحَة] .................................................................................................................................. 154 ...................................................... 155 9 م $; لا  ع، و /$  ح 9 ا  م $;  ب 9:  مسألة: [في اللبن للفحل] ........................................................................................................................................... 163 المحتويات 485 مسألة: [في اختلاط اللبان] ........................................................................................................................................ 164 مسألة: [في الإخوة من الرضاع] ............................................................................................................................ 164 مسألة: [ما يجوز من النساء في الرضاع وما لا يجوز] ............................................................................ 164 مسألة: [في رضاع الصب . ية] ......................................................................................................................................... 165 مسألة: [في زواج المرضَعِين المشتبهين] ......................................................................................................... 165 مسألة: [فيمن تز . وج صب . ية قبل أن تفصل] ........................................................................................................ 166 مسألة: [في زواج الإخوة من الرضاع، وغيرها] ........................................................................................... 166 ................................................ 169 > م ذ  | وأ  دة | AB ع وا /$  ار $ الإ " ب 10 :  مسألة: [في الشهادة على الرضاع] ........................................................................................................................ 173 مسألة: [في شهادة العدلين] ...................................................................................................................................... 178 مسألة: [في الشهادة على الرضاع، وص . حتها] ................................................................................................ 179 مسألة: [في شهادة العدلة وغيرها] ........................................................................................................................ 180 مسألة: [الشهادة في الرضاع وقبولها] ................................................................................................................. 180 182 ............................................................................................................. [«؟ فكيف وقد قالت » : فصل: [في قوله [مسألة: في إقرار المرأة بالرضاع] ......................................................................................................................... 182 DA ء وأ E ب الأ   ء ........................................................................................................................................... 187  E  الأ " ب 11 :  مسألة: [الأكفاء للنساء في التزويج] .................................................................................................................... 191 مسألة: [في رغبة المرأة زواج غير كفئها] ........................................................................................................ 191 مسألة: [في زواج المرأة العربية] ........................................................................................................................... 192 مسألة: [في ح . جة من لم يُجز تزويج غير كفئها] ......................................................................................... 192 مسألة: [في حمل النساء على ما يكرهن] ........................................................................................................ 193 فصل: [في زواج ال . ل . مة والأكفاء] ........................................................................................................................... 194 مسألة: [في زواج الأكفاء] .......................................................................................................................................... 194 | مسألة: [في البغاث] ..................................................................................................................................................... 195 UE`````à``c 486 الجزء الثالث عشر م أ   َّ   ح و 9 ب ا   | .................................................................................................................. 199   ح | وأ  9 ا " ب 12 :  مسألة: [الترغيب في النكاح] ................................................................................................................................... 200 فصل: [في المعاني اللغوية] ...................................................................................................................................... 205 فصل: [في ح . ب الإمام جابر لابنته وأ . مها] ...................................................................................................... 206 فصل: [في اختيار الزوجة] ......................................................................................................................................... 206 مسألة: [في وصف المرأة، وفي زواج المرأة من غير علمها] ............................................................. 207 وسنن المرسلين] ....................................................................................... 207 ،«... ثلاث جده . ن جدّ »] : مسألة مسألة: [في حكم الن . ية للتزويج] ............................................................................................................................ 208 مسألة: [فيمن لم يجد سبيلاً إلى تزويج أو تس . ر] ....................................................................................... 209 مسألة: [فيمن لم يستطع نكاح المحصنات] .................................................................................................. 210 مسألة: [في وليمة النكاح] ....................................................................................................................................... 211 مسألة: [في معنى النكاح] .......................................................................................................................................... 211 مسألة: [الترغيب في النكاح] ................................................................................................................................... 212 فصل: [في نكاح الأيامى] .......................................................................................................................................... 214 فصل: [في الثلاثة التي جدّهن جدّ..] ................................................................................................................. 215 فصل: [في معنى النهبة] .............................................................................................................................................. 216 فصل: [في إعلان النكاح] .......................................................................................................................................... 216 فصل: [في نسب النبيّ ژ ] ...................................................................................................................................... 217 فصل: [في النظر إلى الخطيبة] ............................................................................................................................... 218 فصل: [في معنى الزوج] ............................................................................................................................................. 219 [فصل: في ق . صة زواج النبيّ ژ بزينب] ........................................................................................................... 220 مسألة: [الترغيب في الزواج] ................................................................................................................................... 221 222 ......................................................................... [« عليك بذات الدين تَرِبت يداك » : فصل: [في قوله ژ مسألة: [فيمن لا يقدر على الزواج] ..................................................................................................................... 223 فصل: [في تسم . يات النكاح ونقيضه] .................................................................................................................. 224 فصل: [في تزويج النب . ي ژ ] .................................................................................................................................... 226 المحتويات 487 [فصل: في نكاح الجاهلية] ........................................................................................................................................ 226 فصل: [في المرأة لآخر أَزواجها في الدنيا] .................................................................................................... 227 فصل: [في تسم . يات الزوجة، والجماع] ............................................................................................................. 228 فصل: [في النكاح والسفاح] .................................................................................................................................... 231 ح ............................................................................................................................ 232 9 ا  م $;  ب 13 :  مسألة: [في نكاح المحصنات المؤمنات] ........................................................................................................ 233 | مسألة | : [في نكاح المزن . ية] ..................................................................................................................................... 236 مسألة: [في الأنكحة الفاسدة] .................................................................................................................................. 236 [مسألة: في نكاح المتعة] ........................................................................................................................................... 237 مسألة: [في حكم المتعة] ........................................................................................................................................... 237 مسألة: [في أحكام المتعة] ......................................................................................................................................... 238 مسألة: [في المح . رمات من النساء] ....................................................................................................................... 240 مسألة: [في الأنكحة المكروهة] ............................................................................................................................. 241 مسألة: [فيمن تز . وج امرأة ولم يدخل بها] ....................................................................................................... 241 مسألة: [في الْمُحل.ل والْمُحل.ل له] ......................................................................................................................... 242 مسألة ..................................................................................................................................................................................... 243 مسألة: [فيمن طل.ق امرأته ثلاثًا فتز . وجها رجل بنكاح فاسد] ............................................................... 244 مسألة: [متى تحلّ البائن لزوجها؟ وفي العسيلة] ........................................................................................ 245 مسألة ....................................................................................................................................................................................... 248 مسألة: [فيما لا يحلّ ويكره من النساء] ............................................................................................................ 248 مسألة: [في زواج السرّ] ............................................................................................................................................... 250 مسألة: [في الزواج علَى شهادة الله وملائكته] ............................................................................................... 250 مسألة: [في الزواج المحرّم والمكروه] .............................................................................................................. 251 مسألة: [في الربائب] ...................................................................................................................................................... 251 مسألة: [في الجمع بين النساء، وغيرها] ........................................................................................................... 252 مسألة: [فيمن أراد الزواج من مكان له فيها أخت لا يعرفها] ............................................................. 253 مسألة: [في نكاح الشغار] .......................................................................................................................................... 253 UE`````à``c 488 الجزء الثالث عشر مسألة: [فيما يحرم ويكره من النساء] ................................................................................................................. 254 مسألة: [فيمن كان تَحته امرأة فطلّقها] ................................................................................................................ 254 مسألة: [في حكم الربيبة ومعناها] ........................................................................................................................ 255 مسألة: [في تزويج السرّ] ............................................................................................................................................. 255 مسألة: [في عل.ة كراهية زواج السرّ] ..................................................................................................................... 256 مسألة: [في زواج المحدودة] ................................................................................................................................... 257 مسألة: [في حكم من زنى بامرأة] ........................................................................................................................ 257 مسألة: [فيما يحرم من النساء] ................................................................................................................................ 258 مسألة: [في زواج الأخت، وتريكة الأب] ........................................................................................................ 259 مسألة: [في بعض الأنكحة الفاسدة] ................................................................................................................... 259 مسألة ....................................................................................................................................................................................... 260 مسألة: [في زواج الع . مة عَلَى الخالة، وغيرها] .............................................................................................. 261 فصل: [فيمن قال بنكاح التسع من الحرائر] .................................................................................................. 262 مسألة: [في الفراق قبل الدخول أو بعده] ........................................................................................................ 263 مسألة: [في تزويج نساء الأبناء على الآباء والعكس] .............................................................................. 264 265 ............................................ [.{ z y x w . : فصل: [في قوله 8 .................................................................................. 266 G  ل أو   ح 9 ا  م $;  ب 14 :  مسألة: [في نكاح الناكح والمنكوح ومحارمهما] ....................................................................................... 267 مسألة: [في م . س الفرج والدبر] ............................................................................................................................... 267 مسألة: [في مسّ فرج امرأة بالخطأ أو العمد] ............................................................................................... 269 مسألة: [في مسّ الفروج] ............................................................................................................................................ 270 مسألة ....................................................................................................................................................................................... 270 مسألة: [في النظر إلى الفروج] ................................................................................................................................ 271 مسألة ....................................................................................................................................................................................... 272 مسألة: [في معنى الفرج] ............................................................................................................................................ 272 مسألة: [في النظر إلى الفروج] ................................................................................................................................ 273 مسألة: [في الوطء من غير إيلاج] ........................................................................................................................ 275 مسألة: [في النظر أو مسّ فرج البنت] ............................................................................................................... 275 المحتويات 489 [مسائل متف . رقة] ................................................................................................................................................................. 276 مسألة: [فيمن شكّ في امرأته لأمر كان بينهما] ........................................................................................... 277 مسألة: [فيما يقول الزوجان لبعضهما] ............................................................................................................... 277 مسألة: [فيمن تز . وجت بآخر بلا طلاق ولا مبارأة] .................................................................................... 278 مسألة ..................................................................................................................................................................................... 278 مسألة ....................................................................................................................................................................................... 279 مسألة: [فيمن صرف المحصنة إليه] .................................................................................................................... 279 مسألة: [الإيهام في النكاح] ....................................................................................................................................... 281 مسألة: [فيمن طالب رجلاً طلاق امرأته ليتزو . جها] ................................................................................... 281 مسألة: [في تزويج امرأة لتحلّ لمطلّقها، وتسمية الصداق] .................................................................. 282 مسألة: [فيمن أراد تزويج امرأة ووليّها في بلد آخر] ................................................................................ 282 مسألة: [في متف . رقات الباب] ..................................................................................................................................... 283 مسألة: [في زواج المكرهة] ...................................................................................................................................... 284 ح ........................................................................................................................ 286 9 ا  Gّ ; &6 ب 15 :  مسألة: [فيما لا بأس وما يكره من زواجه] ..................................................................................................... 288 مسألة ....................................................................................................................................................................................... 289 مسألة: [فيمن أصابها الجوع والجهد فتزو . جت بما تطعمه] ................................................................. 290 مسألة: [في الزواج بالذ . م . ية] ...................................................................................................................................... 290 مسألة: [في النظر والمسّ، وغيرها] ..................................................................................................................... 290 مسألة: [في بعض حالات النكاح الجائزة] ..................................................................................................... 291 مسألة ....................................................................................................................................................................................... 292 مسألة: [الزواج في أوقات مخصوصة] .............................................................................................................. 293 مسألة: [في متف . رقات] ................................................................................................................................................... 293 مسألة: [في زواج العذراء، ونية التوقيت] ........................................................................................................ 294 مسألة: [في زواج الأب والابن] ............................................................................................................................. 294 مسألة: [فيما يحلّ زواجه] .......................................................................................................................................... 295 مسألة: [في زواج الموطوءة خطأ] ......................................................................................................................... 295 UE`````à``c 490 الجزء الثالث عشر مسألة: [في متفرّقات] ................................................................................................................................................... 296 مسألة ....................................................................................................................................................................................... 296 مسألة: [في الجمع بين النساء، وغيرها] ........................................................................................................... 299 ح .......................................................................................... 301 9 7/ أة ور $& ا $6 , " ب 16 :  مسألة: [في إبلاغ المرأة ورضاها] ........................................................................................................................ 303 مسألة: [في استئذان المرأة ورضاها] .................................................................................................................. 304 مسألة: [في الرضا والإنكار] ..................................................................................................................................... 305 مسألة: [في الرضا بالتزويج لطرفة عين] ........................................................................................................ 306 مسألة: [في الرضا وسكن النفس] ........................................................................................................................ 307 مسألة: [في ثبوت الرضا والإنكار] ...................................................................................................................... 308 مسألة: [فيمن رضيت ث . م غ . يرت] ........................................................................................................................... 308 [في علامات الرضا والتغيير للثيب والبكر، وغيرها] .............................................................................. 309 مسألة: [في متف . رقات الباب] ..................................................................................................................................... 311 مسألة: [في تغيير المرأة عند بلوغها] ................................................................................................................. 312 أة $& ا / ، ور > I DA9 J ح، والأو  9 ا "  ء K 9 ء ا 6 م أو  أ " ب 17 :  ........ 313 > | ذ L6&2 م |  ، وأ A9M  ;َّ N و A6M DA9 ح 9 ت ا P ، و 7$66Q, و مسألة: [في ترتيب الأولياء وغيرهم في التزويج] ...................................................................................... 314 مسألة: [في متف . رقات] ................................................................................................................................................... 316 مسألة: [في تزويج الإخوة] ........................................................................................................................................ 317 مسألة: [في تزويج الخال] .......................................................................................................................................... 318 مسألة: [في تزويج الإمام وغيره] ........................................................................................................................... 318 مسألة: [في تزويج الصبيان] ..................................................................................................................................... 319 مسألة: [في تزويج السلطان وأصحاب العِرَافات] ....................................................................................... 321 مسألة: [في متف . رقات] ................................................................................................................................................... 321 مسألة: [في تزويج المرأة نفسها وغيرها] ......................................................................................................... 322 مسألة: [في تزويج الغريب وأبناء العمومة] .................................................................................................... 323 مسألة: [في ولاية المُعْتَق والعَبد] .......................................................................................................................... 323 المحتويات 491 مسألة: [في ولاية السلطان وغيره] ........................................................................................................................ 324 مسألة: [فيمن لم يكن لها ول . ي بعُمان] .............................................................................................................. 325 مسألة: [في ولاية النكاح لمن؟] ............................................................................................................................ 325 مسألة: [فيمن أنكح ابنته رجلاً فأنكرت] ......................................................................................................... 330 مسألة: [في تزويج المرأة نفسها] ........................................................................................................................... 331 مسألة: [في تزويج الول . يين، والبعيد، وغيرها] .............................................................................................. 331 مسألة ....................................................................................................................................................................................... 332 مسألة: [في الول . ي غير المسلم] .............................................................................................................................. 333 مسألة: [في تزويج الخنثى، ومن علم من ول . يته زنا] ................................................................................ 334 مسألة: [في إملاك الأخت وامرأة الولد] ........................................................................................................... 334 مسألة: [في الوليّ المصاب، وتمليك الأجنبي] ........................................................................................... 335 مسألة: [في رضا المرأة وتغييرها، وتزويج الأولياء] ................................................................................. 335 [في تزويج الول . يين برجلين] .................................................................................................................................... 336 RS  ه   أو R ا G وج U ا  أة $& ء 6 الأو &ّK &6 ب 18 :  ........................................................................................................................ 338 > م ذ  ه، وأ $6V و مسألة: [فيما يُعطى للصب . ية ثم تنكر التزويج بعد بلوغها] .................................................................... 339 مسألة: [في رشا الوليّ، والهبة، والعط . ية] ......................................................................................................... 339 مسألة: [فيما ضاع من الصداق العاجل] ........................................................................................................... 339 مسألة: [فيمن زوّج أخته ولم يُصدِقها عاجلها] ............................................................................................ 339 مسألة ..................................................................................................................................................................................... 340 مسألة: [في براءة الدافع، وفي التزويج، وغيرها] ....................................................................................... 340 مسألة: [في الصداق والهدي.ة ور . دهما] ................................................................................................................ 342 [مسألة: في عط . ية الرجل قبل الدخول] .............................................................................................................. 344 ................... 345 > I J ، والأو W وU ا " X  وا XN وا X لا ا " ب 19 :  مسألة: [في شهادة وتوكيل الصبيّ، والشهادة في الليل] ........................................................................ 346 مسألة: [في التوكيل بالزواج] ................................................................................................................................... 348 مسألة: [في الوكيل والتزامه بالشرط] ................................................................................................................. 350 UE`````à``c 492 الجزء الثالث عشر مَسأَلَة: [في زواج الوكيل بموكّلته] ....................................................................................................................... 351 مسألة: [في زواج المرأة نفسها، ووكالة الجدّ] ............................................................................................. 352 مسألة: [في التوكيل والوصاية] ............................................................................................................................... 352 مسألة ....................................................................................................................................................................................... 353 مسألة: [في الزواج على الغائب] ........................................................................................................................... 353 مسألة: [في الكتاب بالتزويج، وفي المرأة بلا وليّ] ................................................................................ 355 مسألة: [الوكالة في التزويج] .................................................................................................................................... 355 مسألة: [في التوكيل] ...................................................................................................................................................... 356 مسألة: [في بعض شروط التوكيل] ....................................................................................................................... 357 مسألة ....................................................................................................................................................................................... 357 مسألة: [في منع الوليّ، وتزويج القاضي، والعبد] ..................................................................................... 358 مسألة: [في التوكيل عن الغائب، وغيره] .......................................................................................................... 359 مسألة: [في وكالة الجاهل والمدّعي] ................................................................................................................. 360 مسألة: [في التزويج بالكتاب] ................................................................................................................................. 360 مسألة: [في توكيل البنت في نفسها] ................................................................................................................... 361 مسألة: [في توكيل المرأة أهل بيتها] ................................................................................................................... 361 مسألة: [في الوكالة لمن لا وليّ له] ..................................................................................................................... 361 مسألة: [في توكيل العبد، وتزويج الوصيّ، وغيرها] ................................................................................ 361 ........................................................................................................................ 364  وأ  R ا "  ب 20 :  مسألة: [فيما يثبت به التزويج من أقوال] ......................................................................................................... 366 مسألة: [في قول من أراد التزويج] ....................................................................................................................... 367 مسألة: [فيمن ز . وج ولم يذكر صداقًا] ................................................................................................................. 368 مسألة: [صفة الإشهاد في التزويج] ...................................................................................................................... 368 مسأل