.E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh .Gƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG 1436 غمي 2015 م (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) ¬eE.MCGh ¥G.°üdG ..s àp Jn ,¬YGƒfCGh èjh.àdG .E.MCG .e ¬H .s.©àj Eeh E.eE.MCGh Iô°TE©.dG ..s àp Jn ¬eE.MCGh ¥G.°üdG UEàc 1)بسم الله الرحمن الرحيم ) [تَتِ . مة كتاب الصداق وأحكامه] 1) هذا الجزء يأتي مت . ممًا للجزء السابق، وذلك لتعلّق أبوابه ( 22 و 23 و 24 ) بموضوع ) والأصل أن يكون هذا الجزء مضمومًا للذي قبله لتناسق ،« الصداق وأحكامه » موضوعاتها، كما هو مدرج في النسخة (ن) المصورة من ميزاب، إ . لا أن طول الجزأين وكثرة أبوابهما جعلانا نأخذ بتقسيم النسختين الأخريين حتى يت . م التوزيع العادل بين الأجزاء، والله الموفّق للصواب. وقد وضعنا العبارات الزائدة من النسخة (أ) عَلَى النسختين الأخريين بين عمودين هكذا |...|، والساقط من النسختين (م) و(ن) لا نشير إليه إِ . لا إذا اخت . ل المعنى أو أفاد النصّ شيئًا جديدًا مه . ما. 7 UE`H 25 ,..©Hh .ƒN.dG ..b ¥G.°üdG »a .«Lh.dG ±.àNG .dP .E.MCGh ,â..j ’ Eeh .dP .e â..j Eeh | و| إذا اختلف الزوجان في المهر؛ فالقول بعد الجواز قول الرجل، وقبل الجواز قول المرأة؛ وبه يقول أبو حنيفة. وقال الشافعي: يتحالفان. فإذا أغلق عليها الباب ولم يطأ فلها الصداق كاملًا في الحكم، ولا يجوز لها في ما بينها وبين الله صداق كامل، فإن م . س فرجها وجب الصداق، وإن نظر ففيه اختلاف. :.dCE°ùe فإن قال قائل: لِمَ لم يَجب لها أخذ الصداق كاملًا، وقد أمكنته من حقّه فلم يأخذه؟ قيل له: لها نصف الصداق بالعقد، والنصف الآخر بالوطء. فإن قال: لَم أطأ، وقالت: قد وطئ؛ حلفت. فإن حلفت أخذت الصداق كاملا، وإن لم تَحلف لم يكن لها إ . لا النصف، وع . دتها ع . دة مطلّقة. [.«Lh.dG ..Y ôà°ùdG AENQEG »a] :.dCE°ùe وإذا أرخي الستر على الزوجين، وأغلق دونهما الباب وجب حكم الدخول بالمسيس. فإذا أق . رت المرأة أنّ الزوج لم يمسها كان إقرارًا منها على نفسها / 444 / في ما يجب من حقوقها. وأ . ما أبو حنيفة فيوجب جميع الصداق على الزوج إذا خلا بها مع اعترافها بأن.ه لم يطأها. والرواية عن UE`````à``c 8 الجزء الرابع عشر ابن مسعود: أن.ه كان لا يوجب المهر إ . لا بالجماع نحو ما يذهب إليه أصحابنا. فأ . ما إرخاء الستر على الزوجين فلا يوجب به المهر إ . لا مع دعوى الزوجة الوطء، والله أعلم. وإذا اعترفت ثُ . م طلّقها أن.ه لم يمسّها لم يسقط عنها في الظاهر حكم . من تحيض، ِ الع . دة؛ لأن.ها م . دعية ومق . رة، وعليها الع . دة ثلاث حيض إن كانت م . من لا تحيض فثلاثة أشهر. ِ وإن كانت م اختلف الناس في دخول الرجل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا من مهرها؛ فقال قوم: لا يدخل عليها حَ . تى يعطيها شيئًا من ذلك؛ وروي ذلك عن ابن ع . باس وابن عمر، وبه يقول مالك وغيره. وقال مالك: ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم. ور . خصت طائفة في الدخول قبل أن يعطيها شيئًا. وقال: كلّ من يحفظ عنه من أهل العلم: إ . ن للمرأة أن تَمتنع من دخول الرجل عليها حَ . تى يعطيها شيئًا من حقّها؛ فإن دخل بها برضاها ثُ . م طالبته بالصداق؛ فكان الشافعي يقول: لا تَمتنع منه ما دام ينفق عليها. وقال أبو حنيفة: / 445 / لها أن تمنعه نفسها، وإن دخل بها حَ . تى يعطيها المهر. وروي عن عمر بن الخط.اب من أغلق الباب وأرخى الستر فقد وَجب عليه » : رحمه الله | تعالى | أن.ه قال .« المهر كلّه ومن تز . وج امرأة على ما تراضيا عليه فجائز، وإن تراضيا على شيء فهو لها، وإن اختلفا قبل الجواز انتقض النكاح، وإن جاز ولم ي . تفقا فلها كأوسط صدقات نسائها. وإن ا . دعت أن.هما تراضيا على شيء فعليها الب . ينة بما ا . دعت. وإن قالت هي: لم نتراض على شيء، وقال هو: تراضينا على شيء؛ فعليه هو الب . ينة بما ا . دعى. باب 25 : اختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول وبعده، وما يثبت من ذلك وما لا يثبت 9 واختلف في الزوجين يختلفان في المهر؛ فقال قوم: القول قول الزوج مع يَمينه. وقال قوم: القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق( 1) مثلها. وقال قوم: لها مهر مثلها، وهو قول الشافعي بعد أن يتحالفا. وقول آخر: إ . ن القول ( قول المرأة، فالزوج بالخيار إن شاء أعطى ما قالت، وإ . لا تَحالفا وانفسخ( 2 النكاح، ولا شيء عليه إن لم يكن دخل بها. وإن اختلفا بعد الدخول فالقول قول الزوج، وهو قول مالك. وقول آخر: إ . ن القول قول المرأة إلى مهر نسائها، والقول قول الزوج في ما زاد على / ذلك؛ فإن طلّقها قبل الدخول فالقول قول الزوج في نصف الصداق، / 446 وهو قول أبي حنيفة ومُح . مد. وقول آخر: إ . ن القول في المهر قول المرأة، طلّق أو لم يطلّق، إ . لا أن يجيء من ذلك شيء قليل؛ فلا يصدّق الزوج، وهو قول يعقوب. وعند مالك: القول قول الزوج في إقباضه إي.اها المهر. ويقول: إ . ن المرأة لا تُمكّن نفسها إ . لا بعد القبض، وإذا أمكنته من نفسها دلّ ذلك على قبضها للمهر. وعن أصحاب أبي حنيفة: أن.ها لا تصدّق؛ لأ . ن الظاهر عدم القبض؛ فإذا ا . دعى الزوج فقد ا . دعى خلاف الظاهر فلا يصدّق. وكلّ امرأة لم يُفرض لها صداق، وجاز بها الزوج رجعت إلى صداق مثلها من نسائها؛ وه . ن ع . ماتها وأخواتها. وقيل: صداق المثل من أقربائها، وإن اختلفا في الصداق بعد الجواز فالقول قول الزوج في ما يقرّ به، وعليها الب . ينة فيما ت . دعي من الزيادة في ذلك. 1 ) في (ن): صدقات. ) 2 ) في (ن): ويفسخ. ) UE`````à``c 10 الجزء الرابع عشر وإن كانت المرأة مع أ . مها( 1) واختلفا في الصداق؛ فعلى قول: إ . ن القول قول الزوج في ما يقرّ به؛ وعليها الب . ينة. وقول آخر: إ . ن القول قول المرأة؛ فإن شاء صدّقها وأعطاها ما ت . دعي وجاز بها، وإن شاء طلّقها وأعطاها نصف ما أق . ر به؛ وذلك إذا لم تكن ب . ينة. [A•ƒdG »a .«Lh.dG ±.àNG »a] :.dCE°ùe وإذا اختلف الزوجان في الوطء؛ فقد / 447 / صحّ بينهما الدخول، وأغلق عليها بابًا ثُ . م طلّقها؛ فالقول قول المرأة؛ إن قالت: إن.ه طلّقها ووطئها فلها جميع الصداق وعليها الع . دة. وإن ات.فقا على أن.ه لم يكن وطئها فلها نصف الصداق وعليها الع . دة، ولا يصدّقان في حقّ الله عليهما، وهو ما تعبدها الله به من الع . دة؛ فالذي عندي أن.ه لا يقبل منها في الحكم؛ فأ . ما في ما بينها وبين الله فإذا كانت صادقة في خبرها لم تلزمها ع . دة؛ لأ . ن الله تعالى لم يوجب الع . دة إ . لا على الموطأة بعد الطلاق. وقال أهل العراق: إذا ات.فقا على أن.ه لم يكن وطئها وقد خلا بها إن عليه جميع الصداق ولا ع . دة عليها؛ لأن.هم يوجبون الصداق بتسليمها نفسها، وبخلوة الزوج بها في مكان يمكنه أن يصير إلى حقّه منها، والقول قول ( المرأة في الوطء عند أصحابنا؛ والح . جة توجب على أصحابنا في ما أ . صلوا( 2 على أنفسهم أن يكون القول قول الزوج في الوطء؛ لأ . ن الأصل غير واطئ؛ ألا ترى أن.ه بالوطء يكون محصنًا يلزمه الرجم بالتزويج، وبالدخول لا يكون محصنًا حَ . تى يعترف بالوطء، أو يولد له ولد على فراشه؛ وهذا شرطهم في 1 ) في (ن): أبيها. ) 2) في (ن): أصلوه. ) باب 25 : اختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول وبعده، وما يثبت من ذلك وما لا يثبت 11 الإحصان؛ ويدلّ على ذلك قولهم: إن.ها لو اعترفت له بقوله وصدّقته أن.ه لم يكن وطئ وقد دخل بها أنّ القول في / 448 / ذلك قوله؛ فل . ما كان الدخول ليس هو بالموجب للصداق حَ . تى تكون تجامعه على الوطء دلّ على أن القول قول الزوج، والله أعلم. [ôà°ùdG AENQEGh ô¶.dG .©H ¥.£dG »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة فنظر إلى بطنها وشعرها ثُ . م طلّقها قبل الدخول بها؛ فلها نصف الصداق، ولا ع . دة عليها. فإن نظر إلى فرجها ثُ . م طلّقها قبل الدخول بها؛ فلها نصف الصداق، ولا ع . دة عليها. فإن نظر إلى فرجها بعد ذلك؛ فلها الصداق ولا ع . دة عليها. فإن أغلق بابًا أو أرخى سترًا فالقول ما قالت المرأة. ومن ملك امرأة ثُ . م دخل عليها بيتها، أو أرخى الستر ومعها أختها أو بعض أهلها فق . بلها ثُ . م خرج فطلّقها؛ فإذا أرخى عليها سترًا أو أغلق بابًا فالقول قول المرأة. فإن قالت: والله ما م . س فرجي بيده، ولا نظر إليه بعينه؛ فعليه نصف الصداق. وإن قالت: كذب فقد م . س الفرج بيده، أو نظر إليه بعينه لزمه الصداق كاملًا. ومن أصاب من امرأته بين فخذيها، أو على إليتها فجرى الماء إلى الفرج فحملت؛ فلا يجب عليه بذلك المهر إذا طلّقها ولم يدخل بها إذا قالت: إن.مَا كان حملها من تلك الجهة. وإن قالت: إن.ه وطئها فالقول قولها. وإن وطئها بين الإليتين فجرى الماء في الفرج فحملت؛ فقال بعض: إ . ن ذلك يوجب المهر. / 449 / قال أبو عبد الله: وأنا أقول حَ . تى يطأ الفرج؛ فما UE`````à``c 12 الجزء الرابع عشر لم يطأه أو يمسّه أو ينظر إليه فلا يجب عليه الصداق كلّه. وقال بعض أصحاب الظاهر: إن.هما إذا اختلفا فالقول قوله، وعليها الب . ينة وعليه اليمين عند إنكاره بلا اختلاف. [.ƒN.dG .©H ¥G.°üdG »a .ƒ.dG] :.dCE°ùe وإذا قال والد المرأة بأمرها: إ . ن حقّها أربعة آلاف درهم. وقال الزوج: ألف درهم؛ فالقول بعد الدخول قول الزوج، وعليها هي الب . ينة. وقبل الدخول القول قولها، ويقال له: لو بدا لك أن تدخل بها على أربعة آلاف درهم كما ا . دعت فذلك إليه. وإن كره فارقها وأعطاها نصف الألف الذي ضمن لهم به. وإذا تز . وجت المرأة بلا صداق مفروض ودخل بها الزوج؛ فإن اختلفا في الصداق قبل الدخول انتقض النكاح. وإن دخل بها فقد ثبت النكاح، ولها مثل صداق واحدة من نسائها؛ وه . ن أخواتها وع . ماتها. فإن اختلف صدقاته . ن فلها الوسط من ذلك. وإن كانت هي قد تز . وجت زوجًا قبل زوجها هذا على أقلّ من صدقات نسائها؛ فقيل: ليس عليه إ . لا مثل صداقها الأ . ول الذي كانت قد تز . وجت عليه، ولا تزد إلى صدقات نسائها. / وإن كان صداقها الذي زوّجت( 1) عليه أكثر من صداق نسائها؛ / 450 فما نحبّ إ . لا أن يكون لها مثل صداق نسائها، إ . لا أن تكون هي مع العدول من أهل المعرفة بما تستحقّه في قدرها بمثل الصداق الذي تز . وجت عليه من قبل؛ فما نحبّ أن تحرم ذلك. وإن كان زائدًا على صداق نسائها؛ لأ . ن قدرها أولى بها من قدر نسائها. 1 ) في (ن): تزوجت. ) باب 25 : اختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول وبعده، وما يثبت من ذلك وما لا يثبت 13 :.dCE°ùe وإذا ا . دعت المرأة صداقًا ألف دينار، وقال الزوج: ألف درهم؛ والمرأة مع والدها بعد. قال بعض: القول قول المرأة قبل الدخول. فإن أراد الدخول أعطاها ما قالت، وإن شاء طلّق ويعطي نصف ما قال. وقال بعض: القول قول الزوج وعليها هي الب . ينة؛ لأن.ها هي ت . دعي الفضل؛ وبه نأخذ. [¥G.°üdG Q.b »a ±.àN’G] :.dCE°ùe ومن تز . وج على صداق فنسيه الشهود أو ماتوا، فقال الأب: ز . وجتك على مائة نخلة. وقال الزوج: ز . وجتني على خمسين نخلة؛ فإن شاء الزوج دخل بالمرأة وأعطاها ما قال الأب، وإن شاء طلّقها وأعطاها نصف ما قال. وإن كان قد دخل بها فالقول قول الزوج؛ وعلى الأب الب . ينة؛ لأن.هما قد تقاررا على التزويج، ثُ . م ا . دعى الأب الفضل فيها. وفيها قول: إ . ن القول قول من كانت المرأة عنده. ومن زوّج ابنته ثُ . م اختلف هو والزوج، فقال / 451 / المزوّج: ز . وجتك هذه. وقال المتزوّج: ز . وجتني بهذه، وتحاكما؛ فإن.ه يَحكم عليه بفسخ النكاح، ويلزمه للتي أق . ر بها نصف الصداق، وإن مات لم ترثه. ومن تز . وج امرأة في شهر رمضان ثُ . م أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترًا في النهار، ثُ . م طلّقها من يومه ذَلكِ قبل مغيب الشمس؛ فا . دعت هي أن.ه وطئها، وقال هو: لم أطأها؛ فالقول قوله؛ لأن.ها ا . دعت عليه الكفران( 1)؛ لأ . ن وطأه إي.اها في شهر رمضان لا يجوز له، وهو مح . رم عليه؛ فالقول قوله. أي: ات.همته بانتهاك حرمة رمضان، فيصير بفعله كافرًا كُفرَ نعمة؛ فتجب .« الكفر » :( 1 ) في (ن ) عليه التوبة والك . فارة والقضاء، إ . لا أن ت . دعي ذلك وهما في سَفر، أو يَقدُم هو من سفر في اليوم الذي طهرت فيه؛ فيُقبَل في ذلك قولها، والله أعلم. UE`````à``c 14 الجزء الرابع عشر [.ƒN.dG .©H QE.fE’Gh E°VôdG »a] :.dCE°ùe وإذا قالت المرأة: قد رضيت بما ز . وجني ول . يي قليلًا كان أو كثيرًا؛ فل . ما تز . وجها أنكرت وقالت: لي صداق أ . مهاتي؛ فعن أبي زياد: أن.ه إذا جاز بها فليس لها إ . لا ما فرض وليّها على زوجها. قال: فأ . ما إذا تصدّقت به عليه قبل الملك وقبل عقدة النكاح فلا شيء له؛ لأن.ها تصدّقت بما لا تملك. وقيل: إذا تز . وج رجل امرأة على صلاحها ولم يفرض لها صداقًا، واختلفوا فيه ولم ي . تفقوا على الصلاح قبل أن يدخل بها؛ فالنكاح منتقض، ( وإن ات.فقا تَ . م النكاح بينهما؛ وذلك قول أبي عليّ. فإن اختلفا في ذلك ثُ . م( 1 ات.فقا ودخل بها فنكاحهما تامّ. وإن اختلفا في صلاحها فإن.مَا تخرج منه بغير / 452 / طلاق؛ لأ . ن النكاح ينفسخ، ولو كان يكون طلاقًا كان النكاح تا . ما، ولكن إذا انفسخ النكاح لم .( يكن ثَ . م طلاق( 2 وإذا لم يسمّ الزوج للمرأة صداقًا عند التزويج عاجلًا ولا آجلًا؛ فل . ما جاز بها طلبت منه حقّها كلّه، ففي ذلك اختلاف؛ منهم من يقول: إذا دخل بها وجب لها جميع صداقها، ويرفع ذلك إلى بشير. ومنهم من يقول: هو عاجل حَ . تى يس . مي آجلًا، ويرفع ذلك إلى مسعدة بن تميم. ومنهم من يقول: هي كسنّة بلدها؛ ما كان عاجلًا فهو عاجل، وما كان آجلًا فهو آجل. وكذلك النخل مثل الدراهم، ويرفع ذلك إلى موسى بن عليّ، وهو المعمول به، وبه يقول أبو الحواري 5 فيما يوجد عنه، وكلّ قول المسلمين عدل وصواب. 1 ) في (ن): بما. ) 2 ) في (م): الطلاق. ) باب 25 : اختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول وبعده، وما يثبت من ذلك وما لا يثبت 15 وإذا أغلق الزوج الباب على المرأة؛ فلها الصداق كاملًا في الحكم، ولا يجوز هذا فيما بينها وبين الله أن تأخذ صداقها كاملًا إذا لم يطأها. وإذا زوّج رجل رجلًا بأخت له؛ فل . ما دخل بها قال: إنّكَ زوّجتني برجل، فقالت: | بل | أنَا امرأة؛ فإ . ن القول قولها مع يمينها. [.ƒN.dEH ¥G.°üdG ¥E.ëà°SG »a] :.dCE°ùe وإذا سلّمت المرأة نفسها قبل قبض الصداق ودخل بها؛ لم يكن لها بعد ذلك أن تَمتنع من التسليم. وقال أبو حنيفة: لها ذلك؛ فيقول: لأن.ه تسليم 453 / يستقرّ به البدل، فيوجب أن لا يسقط حكم الامتناع كتسليم السلعة / في البيع، ولا معنى لقولهم: إ . ن المهر في النكاح مقابل لجِميع الوطآت دون الوطء الأ . ول وحده؛ بدليل أن.ه لو كان مقابلًا للوطء الأ . ول وحده للزم الزوج بالوطء الثاني والثالث صداق ثان وثالث، وتملّكت المرأة( 1) الامتناع من التسليم إلى أن يدفع إليها صداقًا آخر. وإذا كان مقابلًا لجِميع الوطآت؛ فإذا حصل التسليم في البعض ملكت منع الباقي إ . لا أن يسلّم إليها العوض، كما لو باع أعيانًا في عقد واحد فسلّم بعضها؛ لأن.ه يملك منع الباقي إلى أن يسلّم إليه الثمن. والخلوة لا يستقرّ بها المهر. وقال أبو حنيفة: يستقرّ؛ وقد روي عن 2)، وقد وجب )« مَن كشفَ قنَِاع امرأة فقد وجبَ المهر » : النب . ي ژ أن.ه قال التسليم من المستحقّ بالعقد فاستقرّ البدل كما لو سلّم السلعة المبيعة. 1 ) في (م): الامرأة، وكلاهما صواب وقد أشرنا إِلَى ذَلكِ من قبل. ) 2 ) رواه الدارقطني، عن عمر موقوفًا بمعناه، كتاب النكاح، باب المهر، ر 3346 . والبيهقي، ) . نحوه، كتاب الصداق، باب من قال من أغلق بابًا أو أرخى...، ر 13544 UE`````à``c 16 الجزء الرابع عشر . ما ينقل ويحوّل فإ . ن الثمن لا يستقرّ ِ قال المخالف: أَ . ما إذا كان المبيع م . ما لا ينقل فلا يحتاج فيه إلى ِ إ . لا بنقله وتحويله دون التخلية، وأ . ما إذا كان م نقل وتحويل؛ ولكن لا يستقرّ الثمن إ . لا بالتخلية. والتخلية: قبض؛ بدلالة أنّ الممتنع( 1) يدخل بها في ضمان المبتاع، وقد آن( 2) تلك الحالة النكاح الدخول / 454 / لا قبض المتاع، واستيفاؤها إن.مَا يكون بالدخول، وأ . ما قبل ذلك فإن.ها غير مقبوضة؛ ولا فرق بين( 3) البيع والنكاح؛ فإ . ن الثمن للمبيع ثلاثة أحوال: حالة وجوب: وهو حالة العقد. وحالة وجوب تسليم: وهو حالة بذل البائع للسلعة. وحالة استقرار: وهو حال القبض إمّا بالنقل وإ . ما بالتخلية. وهكذا المهر له: حال وجوب: وهو حالة العقد. و[حالة] وجوب التسليم: وهو عند تمكين المرأة من نفسها. وحالة استقرار: وهو بعد القبض. فإن قيل: لا خلاف أنّ من استأجر دارًا شهرًا وسلّمت إليه ومضت بالأجرة، فإ . ن الأجرة تستقرّ، ويكون التمكين من استيفاء المنافع بمنزلة الانتفاع واستقرار الأجرة؛ فإنّ بذلك وجب أن يكون التمكين من الوطء بِمنزلة وجود في استقرار المهر. قيل: هذا باطل، كمن أ . جر( 4) داب.ة إلى بلده ثُ . م سل.مها إلى المستأجر، ومضت م . دة كان يُمكنه استيفاؤها( 5) من المنافع فيها؛ فإ . ن الأجرة لا تستقرّ عندهم، ولم يقم( 6) التمكين في الاستيفاء مقام الاستيفاء. 1 ) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب: المبيع؛ ليتناسق المعنى، والله أعلم. ) 2 ) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب: وقبض، والله أعلم. ) .« القطع نسخة » + : 3 ) في النسخ ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« من أقر بدابة » :( وفي (ن ،« بمن أجر دابة » :( 4) في (م ) .« استبقاؤها يستحقه » :( 5 ) في (ن ) 6 ) في (ن): يتم. ) باب 25 : اختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول وبعده، وما يثبت من ذلك وما لا يثبت 17 [Iƒ.îdEH I.s ©dGh ô..dG UƒLh »a] :.dCE°ùe عن أصحاب أبي حنيفة: إ . ن الخلوة الصحيحة وغير الصحيحة توجب كمال المهر والع . دة، خلاف الشافعي. والفرق بين الخلوة [الصحيحة وغير الصحيحة] / 455 / هي التسليم على وجه لا يمكن تسليم أبلغ منه؛ فمتى كان هناك مانع من جهة الآدمي، نحو: أن يكون ثالث ومانع من جهة الله تعالى، نحو أن يكون هناك حيض أو صوم فريضة أو نحو ذلك؛ فإن.ه لا يكون خلوة صحيحة. أَ . ما إذا كان هناك ثالث والخلوة ليست بصحيح؛ لأن.هما يستحيان من ذلك الثالث فيمنعه ذلك من الوطء. وأ . ما إذا كان المنع من جهة الله تعالى فإن.ه أبلغ؛ لأن.ه يستحي من الله تعالى أن يقدم على تهتيك مَحارمه، ويعلم ما يحلّ به من العقاب إن هو قدم على ذلك؛ فيكون ذلك مانعًا من الوطء. 18 UE`H 26 ;.dP .e ...j Eeh ô..dGh .Gô.à°S’G A•h »a A•h »ah ,ôq M hCG .dP .Ec ..©d ô.Yh ¥G.°U .e .dP .E.MCGh ¥G.°U .e .éj Eeh ,E°†k jCG §.¨dEH ومن غصب امرأة فنظر إلى فرجها بعينه لم يَجب عليه صداقها، فإن م . سه بيده وجب صداقها عليه. ومن وطئ امرأة ميتة فعليه الح . د والعقر لورثتها، ولزوجها فيه الميراث. ومن دخل منزل أخت امرأته ووجدها على فراشه فحسبها امرأته فباشرها؛ فإن كانت ذاهبة العقل إلى أن فرغ فعليه مَهرها، وإن انتبهت فأمكنته فلا مهر لها. وقال أبو معاوية: من نكح امرأة مسلمة وهي ميتة أو نصرانية / 456 / أو يهودي.ة؛ فعليه مهرها، والحدّ تام إ . لا أن تكون امرأته فلا حدّ عليه، ولا مهر إ . لا الأ . ول. فإن وطئ أمة لغيره فعليه الحدّ، ولا مهر عليه، وتطرح ولايته إن كان ول . يا للمسلمين، إ . لا أن يتوب ويرجع. فإن كانت الأمة له أو كان زوجًا لها فلا حدّ عليه ولا مهر، ويستغفر ربّه وتطرح ولايته. ( وفي كتاب سعيد بن الحكم: إن.ه لا يلزمه حدّ ولا صداق آخر، ولك . نه( 1 قد أساء، وإن كان في ولاية طرحت ولايته. 1 ) في (ن): ولأنه. ) باب 26 : في وطء الاستكراه والقهر وما يلزم من ذلك؛ من صداق وعقر لعبد كان ذلك أو حرّ 19 [´Gôàa’G ..©e »a] :.°üa وافتراع المرأة: افتضَاضها؛ وافترعت: افتضت. يقال: تفرّعت بني فلان: إذا تز . وجت س . يدة نسائهم، قال طرفة: ن اِبنَي وائِلٍ ِ ( وَتَفَ . رعنا م هامَةَ العِ . ز وَخُرطومَ الكَرَم( 1 وإذا افترعت (افت . ضت) امرأة جارية بأصبعها غَرمت الصداق. [¢q ù.dGh ô¶.dG ..Y ...j Ee »a] :.dCE°ùe ومن دخلت عليه جارية بكر يَسيل دمها وهو يقرأ مصحفًا؛ فتعل.قت بثوبه وصاحت، فاجتمع الناس فسألوها؛ فقالت: افت . ضني، فقال هو: دخلت عليّ الدار وهي تسيل دمًا؛ فصداقها عليه، وتجلد هي الحدّ. ومن قهر امرأة حَ . تى نظر فرجها أو م . سه؛ فأ . ما المسّ فيلزمه صداقها، وأ . ما النظر فلا( 2) أبعده من ذلك. ومن تز . وج بذات محرم / 457 / منه ولم يعلم فنظر إلى فرجها أو م . سه، ولم يطأ؛ فلا يلزمه لها صداق إ . لا بالوطء. وإن أخبرها على أن.ها أخته حَ . تى م . س فرجها فنظر إليه لم يلزمه لها صداق. ومن نظر فرج غير امرأته عمدًا؛ فلا صداق عليه بغير اختلاف. فإن م . س ففيه اختلاف. 1 ) البيت من الرمل، لطرفة بن العبد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 2 ) في (ن): فما. ) UE`````à``c 20 الجزء الرابع عشر [..q.£.dG ICGô.dG A•hh ,ICGô.dG ¢VE°†àaG »a] :.dCE°ùe وإذا افت . ضت امرأةٌ امرأةً وهي بِكر، وأمسكها لها نساء؛ فإن.ها تلزم المفت . ضة والممسكات صداقها كأوسط صدقات نسائها. وإن كانت غير بكر؛ فلا يلزمهنّ شيء لها إ . لا العقوبة. ومن طلّق امرأته ثلاثًا ثُ . م وطئها م . رة أو أكثر لزمه لها صداقان؛ صداق الذي تز . وجها عليه، وصداق ثان بوطئه إي.اها إذا استكرهها، أو لم تكن علمت أن.ه طلّقها. وإن هربت منه فقدر عليها فوطئها ثُ . م تركها وهربت منه، ثُ . م قدر عليها فوطئها؛ فعليه بك . ل وطأة وطئها صداق. وإذا أخذها وحصرها في منزل( 1) ووطئها فيه م . رة بعد م . رة؛ فإن.ه يلزمه بذلك صداق واحد مع صداقها الذي تز . وجها عليه. [¬..Y ..b .Wh s .oK ¬àLhR ¬«.Y âeôM ..«a] :.dCE°ùe ومن حرمت عليه زوجته من حيث لا يدري، ثُ . م وطئ [ثُ . م] علم بعد الوطء أن.ها حرمت عليه قبل الوطء؛ فعليه للوطء الأ . ول صداق بالزوجية، وعليه لك . ل / 458 / مُوطأة » : بالوطء الثاني بعد التحريم صداق؛ لقول ال . نبِيّ ژ 2)؛ فهذا وطئ غير زوجته فوجب عليه صداق ثان بالوطء الثاني. )« صداق [ICGô.dG AEYOu G »a] :.dCE°ùe ؛(3)« هو أبو عذرتها » : ‰ العذرة: عذرة الجارية، وفي حديث ال . نبِيّ يعني: هو الذي ولي افتضَاضها. وفرعتُ امرأةً: افتضَضتها. 1 ) في (ن): منزله. ) 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 26 : في وطء الاستكراه والقهر وما يلزم من ذلك؛ من صداق وعقر لعبد كان ذلك أو حرّ 21 فإن ا . دعت امرأة على رجل أن.ه غلبها على نفسها فوطئها؛ فإن وجدت متعلّقة بثوبه ودمها يسيل فقد قيل: يلزمه لها الصداق. أو وجد معها في منزلها ،( في وقت لا يدخل مثله عليها عوقب، وإن لم يكن لذلك سبب حلفت( 1 وللمرأة على الرجل اليمين إذا ا . دعت الوطء، فإذا لم تحلف لم يقم عليه حدّ، ولكن تحلف( 2) للصداق أن.ه ما فعل، وإن ا . دعت ما دون الوطء حلف عليه. وكذلك لو ا . دعى رجل أن.ه وطئ جارية له صغيرة طوعًا أو كرهًا، ث . يبًا أو بكرًا؛ فعليه اليمين لأجل المهر، وليس في الحدود أيمان. وكذلك لو ا . دعى رجل أن.ه وطئ داب.ة له حلف لأجل الضمان لا للح . د؛ لأن.ه قد قيل: إ . ن الداب.ة تذبح وتدفن؛ فعلى ذلك القول ضمن الثمن. فإن كان الحاكم . من لا يرى ذلك لم يحلّفه ولم يضمنه. ِ يرى ذلك حل.فه وضمنه، وإن كان م [.q ëdG AQO »a] :(3)|.dCE°ùe | وإذا قامت على رجل ب . ينة أو أق . ر أن.ه م . س فرج امرأة بيده / 459 / أو بفرجه من غير أن يفضي إليها ونظر بعينه؛ فلا يلزمه بذلك حدّ. فإن رفع ذلك إلى الحاكم كان عليه عقوبته إن استكرهها، وإن طاوعته فعليهمَا جميعًا، ولا شيء لها إذا طاوعته، فإن اغتصبها حَ . تى م . س أو نظر فالعقوبة عليه وحده. ومن وجد في دار امرأة ودمها يسيل وهي تقول: افت . ضني؛ فعليه الصداق، وعليها الحدّ إن كانت مسلمة. وإن كانت ذ . مية فلها الصداق ولا حدّ عليها. 1 ) في (ن): خلف. ) 2 ) في (ن): يحلف. ) 3 ) في (م): بياض قدر كلمة. ) UE`````à``c 22 الجزء الرابع عشر [A»°T ..Y ICGô.dG .Gô.à°SG »a] :.dCE°ùe وكلّ من وطئ امرأة مجنونة أو ناعسة فهو كمن استكرهها، حَ . تى تكون في حدّ من يعقل أو يطاوع فلا صداق لها. ومن استكره بكرًا أو ث . يبا حَ . تى أدخل أصبعه في فرجها؛ فإن افت . ض البكر فعليه مهرها. وإن لم يفت . ضها بأصبعه فما نرى عليه لها ولا للث . يب صداقًا إ . لا الوزر والعقوبة. وقال أبو المؤثر: إذا استكرهها فأولج أصبعه في فرجها فعليه صداقها والعقوبة على ما يرى الإمام. ومن زنى بامرأة طائعة ثُ . م أرادها فكرهت فأكرهها على العادة؛ لأن.ها كانت تطاوعه قبل ذلك فلا مهر لها ولا عقر لها في المطاوعة. وأ . ما الاستكراه فعليه عندنا فيه العقر للح . رة والأمَة، ولا يبطل ذلك عنه مطاوعتها قبل ما يلزمه في الاستكراه. ومن أخذ امرأة في الطريق فأدخلها / 460 / بيته وأكرهها وسَ . د عليها رارًا؛ فليس عليه غير صداق واحد، إ . لا إن استكرهها على ِ الباب ووطئها م نفسها ثُ . م يخرجها ثُ . م يعود يكرهها فيعترضها من الطريق م . رة أخرى ويكرهها على نفسها؛ فكلّما اعترضها وأخذها واستكرهها على نفسها لزمه لك . ل م . رة صداق، وإن أق . ر بذلك وجب عليه الحدّ. [E.gô«Zh »q .°üdGh »q eu .dG .Gô.à°SG »a] :.dCE°ùe والذ . مي إذا استكره المصل.ية قبل أن ينقض العهد؛ فيؤخذ من ماله عقرها. وإن طاوعته فلا عقر لها. والصبيّ والمجنون إذا استكرها امرأة حَ . تى وطئاها فالعقر في أموالهما. وقال قوم: يكون عقرها على عشيرتهما؛ وإن.ما ذلك إذا بلغا ما يلزم العشيرة من القيمة خمس من الإبل. باب 26 : في وطء الاستكراه والقهر وما يلزم من ذلك؛ من صداق وعقر لعبد كان ذلك أو حرّ 23 والعقر الذي يعطى المرأة بالوطء مأخوذ من عقرت؛ لأ . ن البكر إذا وطئت تعقر، ثُ . م صار ذلك للث . يب أيضًا. وإذا وجد رجل في منزل امرأة وهي متعل.قة به، وبها دم ت . دعي وطأه؛ فلها الصداق وعليها الحدّ. ومن زنى بامرأة طوعًا فلا صداق لها، وإن كانت كارهة فلها الصداق. وإن استكرهها م . رة بعد م . رة ففيه اختلاف؛ قال بعضهم: لها صداق واحد ما لم يكن سلّم إليها الصداق / 461 / الأ . ول؛ ودليلهم على ذلك: لو أ . ن رجلًا شهد عليه أربعة شهود أن.ه زنى بامرأة م . رة بعد م . رة لم يكن عليه إ . لا حدّ واحد، ما .( لم يقم عليه قبل ذلك الحدّ. وقال آخرون: كلّما استكرهها فعليه لها الصداق( 1 [E.Lôa ¢q ù.a ICGôeG .ô.à°SG .eh ,.à«e ICGôeG .Wh .e] :.dCE°ùe ومن وطئ امرأة أجنبيّة ميتة؛ فعليه الحدّ والصداق، ولزوجها الذي ماتت عنده من هذا الصداق على قدر ميراثه؛ الدليل على ذلك: قول .(2)« حُرْمَةُ أَموَاتنَِا كَحُرمَةِ أَحْيَائنَِا » : ال . نبِيّ ژ ومن استكره امرأة حَ . تى م . س فرجها؛ فلا صداق عليه بِكرًا كانت أو ث . يبًا. فإذا أدخل أصبعه في فرجها؛ فإن كانت بكرًا فلها الصداق إذا افت . ضها، وإن كانت ث . يبًا فلا شيء لها. وإن كانت الفاعلة ذلك امرأة بامرأة فالجواب واحد أيضًا؛ ولكن يؤ . دبها( 3) الحاكم. 1 ) في (ن): صداق. ) ، 2) لَمْ نجد من أخرجه بِهذا اللفظ، ولعله معنى ما رواه البخاري فِي تاريخه (ر 2531 ) 424 ). والبيهقي فِي معرفة السنن والآثار /3 ، 237 ). وابن عدي فِي كامله (ر 847 /2 .« سارقُ أحيائنا كسارق أَمواتنا » : 409 ): عن عائشة بلفظ /12 ، (ر 17183 3 ) في (ن): يردبها. ) UE`````à``c 24 الجزء الرابع عشر ومن م . س فرج امرأة أو نظر إليه؛ فإن.ي( 1) آخذ بقول من قال: إ . ن عليه التوبة. وإن وطئها كرهًا لزمه الصداق والحدّ. [E.Lôa ¢u ùeh .jQEédG A•h »a] :.dCE°ùe ومن وطئ جارية رجل وهي ث . يب مطاوعة؛ ففي عقرها اختلاف. وأ . ما كرهًا فالعقر عليه، والبكر عليه العقر ولو طاوعت، والبكر عشر ثمنها، وقيل: الخمس. وللث . يب نصف العشر. وقيل: إ . ن كانت بكرًا فخمس ثمنها، وإن / 462 / كانت ث . يبًا فعشر ثمنها. وقيل: إن كانت بكرًا فعشر ثَمنها، وإن كانت ث . يبًا فنصف العشر. وقال قوم: الث . يب لا ينقصها ذلك، ولا عقر لها، وعليه قيمة ما شغلها بذلك. فإن لم تكن في ضيعة( 2) مواليها كانت طائعة أو مكرهة وهي مال؛ ويلزمه ذلك على كلّ حال. ويلزم للث . يب لك . ل مضجع نصف عشر ثمنها. ومن م . س فرج جارية قوم؛ فلا حدّ عليه ولا صداق، ولكن الأدب. :.dCE°ùe ومن وطئ جارية بينه وبين رجل؛ فعليه لشريكه نصف عقر الجارية، ونصف ثمن الولد. 1 ) في (ن): فأنا. ) رْفَتُك؟ قال ِ رْفَتُه وصِناعتُه ومعاشُه وكسبه. يقال: ما ضَيْعَتُك؟ أَي: ما ح ِ 2) ضَيْعةُ الرجل: ح ) شمر: كانت ضَيْعةُ العرب: سِياسةَ الِإبل والغنم، ويدخل في ال . ضيْعَة الحِرْفة والتجارة. وقال الأَزهري: ال . ضيْعَةُ وال . ضياعُ عند الحاضرة مال الرجل من النخل والكرْم والأَرضِ والعرب لا تعرف الضيْعة إ . لا الحرفةَ وال . صناعةَ. وال . ضيْعةُ: العَقارُ، والأَرض المُغِل.ةُ. وجمعها: ضِيَعٌ وضِياعٌ. انظر: اللسان، (ضيع). باب 26 : في وطء الاستكراه والقهر وما يلزم من ذلك؛ من صداق وعقر لعبد كان ذلك أو حرّ 25 وإذا وجدت ذ . مية في منزل رجل مسلم مفت . ضة ودمها يسيل وتقول: إن.ه افت . ضها فلا نرى لها عقرًا، ولا حدّ عليه. وإن كانت مسلمة وجب عقرها، وعليها الحدّ. [ICGô.dG UE°üàZG »a] :.dCE°ùe ومن اغتصب امرأة فنظر إلى فرجها لم يجب عليه صداق. وإن م . سه وجب صداقها عليه. ومن تز . وج امرأة فلم يقدر يفتضّها، فافت . ضها بأصبعه؛ فعليه أرش عقرها، وليس له أن يجرحها( 1) في ذلك المكان، ولا في غيره بغير الصبع( 2) الذي قد جعل للفرج لطلب الولد. [.eôM E...«Hh ¬àLhR ™bGh ..«a] :.dCE°ùe ومن وقع بينه وبين زوجته حرمة فعلم هو ولم يعلمها / 463 / حَ . تى وطئها بعد الحرمة؛ فعليه لها صداقان. وإن علما جميعًا وأمكنته من نفسها بعد أن علما بالحرمة فلها الصداق الذي تز . وجها عليه. فإن لم يعلما جميعًا بالحرمة حَ . تى وطئها على غير عمد فلها صداقان، وهما آثِمان، وإن ماتا على غير توبة كانا هالكين. :.dCE°ùe ومن وجد على فراشه امرأة فوطئها وظ . نها زوجته، ثُ . م علم بعد ذلك أن.ها غير زوجته؛ فلأصحابنا في الصداق قولان؛ قال بعضهم: لها الصداق. وقال آخرون: لا صداق لها. 1 ) في (ن): يخرجها. ) 2) في (ن): الصبيع. وال . صبْعُ: أن تأخذ إناء فتقابل بين إبهامَيْك وسبّابتيك، ثم تسيل ما فيه، ) أو تجعل شيئًا في شيء ضيّق الرأس، فهو يَصْبَعُهُ صبعًا. انظر: العين، (صبع). UE`````à``c 26 الجزء الرابع عشر وإذا وجدت امرأة مع عبد ودمها يسيل، وا . دعت أن.ه افت . ضها؛ فأقول: إن.ه لا يؤخذ لها بعقرها؛ لأن.ه مملوك، وليس هو في هذا بمنزلة الح . ر. [ô.©dG ..©e »a] :.°üa العقر: دي.ة فَرج المرأة إذا اغتصبت نفسها. وبيضةُ العُقْر: يقال إن.ها بيضةُ الديك، تُنسب( 1) إلى العُقر؛ لأ . ن الجارية العذراء إن.مَا تُبلَى بذلك منها كبيضة مثلًا لك . ل شيء لا يُستطاع مسّه « بيضة العقر » الديك، فيعلم شأنها؛ فتضرب رخاوة وضَعفًا. قال غيره: بيضة العقر: آخر بيضة تكون من الدجاج لا تبيض بعدها؛ فيضرب مثلًا لك . ل شيء لا يكون بعده شيء من جنسه. والعقر: مصدر العاقر من النساء؛ وهي التي لا تحمل من داء ولا من كبر 464 / ولكن خلقة، تقول: امرأة عاقر، وبها عقر، و| نسوة | عقر وعواقر، / والفعل: عقرت، وهي تعقر، وعقرت تعقر، وتُعقَر أحسن؛ لأ . ن ذلك شيء ينزل بها وليس من فعلها بنفسها. [UE.dG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe وإذا استكره العبد أمة فوطئها، أو ح . رة فلها عقرها؛ وهي في رقبة العبد، والله أعلم. وقال هاشم: من م . س فرج ذات محرم منه فعليه الصداق. وقال أبو عبد الله: الله أعلم. 1 ) في (ن): العقر. وانظر هَذِه الفقرة في: العين (عقر) مع بعض التصرّف. ) باب 26 : في وطء الاستكراه والقهر وما يلزم من ذلك؛ من صداق وعقر لعبد كان ذلك أو حرّ 27 ومن سخر من امرأة أرادت منه الفاحشة فأجلس لها رجلًا في الظلام فوطئها؛ فبئس ما صنع، ولا يلزم الصداق. ومن ملك امرأة فلم ترض به فدخل عليها مغتصبًا لها فوطئها؛ فلها عليه الصداق، ولا حدّ عليه إن اعتذر وقال: ظننت أنّ العقد يوجب لي عليها الملك فوطئها. ومن وجد امرأة على فراشه ناعسة فجامعها؛ فإن لم تعقل حَ . تى فرغ فعليه الصداق. وإن انتبهت وأمكنته من نفسها؛ فلا شيء عليه، ولو كانت أخت امرأته أو غيرها. ومن وطئ امرأة بغلط فعليه الصداق. ومن بدّل بغير زوجته فأدخلت عليه عمدًا؛ فلا صداق لها عليه في ذلك. فإن كانت غير زوجته وأباحته من نفسها عمدًا على الحرام فلا صداق لها. وإن استكره مجوسيّ نصران . ية أو يهودي.ة على نفسها؛ فعليه الحدّ، وصداقها في ماله. ومن / 465 / زوّج رجلًا بابنته ثُ . م غاب الأب وأمر بِجواز ابنته على زوجها، فعمد القوم الذين أمرهم فأجازوا جارية له [غير التي زوّج]( 1) الأب، وتو . هم الزوج أن.ها امرأته فوطئها، ثُ . م تب . ين له بعد ذلك؛ فإ . ن المرأة امرأته، ولا تحرم عليه بما فعل، ويرد إليه، وعليه عقر الجارية لمِولاها، ويرجع على من غ . ره بذلك. وقال قوم: لا يرجع؛ لأن.ه مستمتع بها؛ والأولاد يلحقون به؛ لأن.ه وطء غلط، ولم يكن تع . مد للزنا، ويعطى قيمتهم يوم ولدوا، ويرجع على من غ . ره بقيمتهم. 1 ) في (م) و(ن): بياض قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) UE`````à``c 28 الجزء الرابع عشر قال أبو الشعثاء: يلزم الرجل ما س . مى للمرأة على الخلوة. وعن أبي الحواري 5 : في رجل سبَاه العدوّ فمكث في أيديهم ما شاء الله، ثُ . م إ . ن بنتا له سبيت أيضًا، وصارت في تلك البلاد التي هو فيها، وتز . وجها ولم يعلم أن.ها ابنته حَ . تى ولدت منه أولادًا ثُ . م علما؛ فإ . ن لها الصداق، ولا ميراث لها بالتزويج، وميراثها منه بالرحم والولد. وإن كان ولدا كذلك قال أبو زياد. وقيل: فيمن طلّق امرأته وعلم أن.ه طلّقها وجهل لزوم الطلاق، ولم يعلمها بما كان منه من لفظه الذي وقع به الطلاق، ثُ . م وطئها على ذلك جاهلًا بوجوب الطلاق؛ أن.ه ليس لها عليه إ . لا الصداق الأ . ول حَ . تى يطأها وهو عالم أن.ها قد بانت منه بالطلاق. فإذا علما بذلك / 466 / كان لها عليه صداق ثان، فإن كتمها ذلك ووطئها مرارًا فليس لها إ . لا صداق واحد بوطئه ذلك، ولها الصداق الأ . ول. ومن أدخل أصبعه في دبر امرأة؛ فلا أرى عليه صداقًا. وقد قالوا: إذا نكحها في دبرها فعليه الصداق، والله أعلم. وإن كانت زوجته فوطئها في دبرها، ولم يَمسّ القبل ولا نظر إليه؛ فما أبرئه من الصداق. وأ . ما إن م . س الدبر وأدخل أصبعه فيه ولم يَمسّ القبل ولم ينظر إليه ثُ . م طلّقها؛ فلا حكم عليه بأكثر من نصف الصداق؛ لأن.ه لا ع . دة عليها، والله أعلم. وسَل عنها في الح . ية والميتة؛ كان الجواب على وطء الميتة في قبلها؛ فذلك نَحفظ فيه الصداق. .( وعلى ناكح الميتة في قبلها ودبرها الحدّ. [...]( 1 1 ) في النسخ: بياض قدر كلمتين؛ ويظهر أ . ن المعنى مكتمل، ولعل.ه مح . ل المسألة. ) باب 26 : في وطء الاستكراه والقهر وما يلزم من ذلك؛ من صداق وعقر لعبد كان ذلك أو حرّ 29 المرأة [إذا] أولج [الرجل] أصبعه في فرجها لزمه صداقها إذا استكرهها. وأ . ما المسّ من غير أن يولج فلا يلزمه لها صداق. والح . رة صغيرة كانت أو كبيرة سواء في هذا، وأ . ما الأمة فالله أعلم. وإذا أمكنت امرأة رجلًا من فرجها ليزني بها فنكحها في دبرها وهي لا تشعر؛ فليس دبرها بأعظم حرمة من قبلها. وإذا أباحت فرجها فلا شيء لها في دبرها. فإن أمكنته من دبرها فعالجها ثُ . م نكحها في قبلها لزمه صداقها. فإن أمكنته من م . س فرجها فعالجها ثُ . م نكحها / 467 / بفرجها. وإذا أمكنته منها ما يريد منها فلا صداق لها. وإن كانت حجرت عليه الوطء . ما يبطل صداقها، والله أعلم. ِ ومكنته من سوى ذلك فليس ذلك م وحدّ الحجر: أن تَحجر عليه بلسانها، وتمتنع منه بالوطء، وإن كانت ساكتة( 1) فهي مجيبة. وكذلك لو أولج أصبعه في فرجها فهو بمنزلة الوطء إذا كانت حجرت عليه بلسانها ذلك؛ فعليه صداقها. فإن كانت ساكتة فلا صداق لها عليه، فإن أباحته الوطء ونهته عن إدخال أصبعه فأدخلها؛ فالله أعلم ما أقدم أن أجعل لها صداقًا، إ . لا أ . ن الذي أباحت له أكثر. وحدّ المطاوعة: أن تمكّنه من رجليها فلم تقل له شيئًا، أو حَ . تى يقول لها: إن.ي أزني. وحدّ المطاوعة [أيضًا]: أن تبيح له فرجها يَمسّه ثُ . م لا تمنعه من هذا اللمس حَ . تى وطئها. فإن أخذ من رجليها فلم تقل له شيئًا؛ فل . ما نكحها قالت: إن.مَا م . كنته من الفخذين. فإذا لم تمنعه بيد ولا بلسان فهي مطاوعة فلا صداق عليه لها إذا وطئها على هذا، إذا حل.ت إزارها غير مجبورة. .«... ساكنة.... ساكنة » :( 1 ) في (م ) UE`````à``c 30 الجزء الرابع عشر وفيمن استكره امرأة حَ . تى وطئها أو أدخل يده في فرجها فوجب عليه صداقها، فأخذت هي من ماله مثل صداقها من غير أن يعطيها هو فقد برئ. / ومن مصحف بني بيزن( 1): في رجل ملك امرأة فمسّ دبرها بيده / 468 أو بذكره ثُ . م طلّقها؛ أن.ه لا يكون لها صداق كامل. فإن وطئها في دبرها فأولج فيها ثُ . م طلّقها؛ فلا يلزمه أيضًا صداقها كاملًا. وهذا الكتاب يتك . رر في ع . دة مسائل من الكتاب، ولم نستطع تحديده ،« بترن » :( 1) في (ن ) ولا الاهتداء إليه. 31 »a .dP .NCG .e .s .d .éjn Eeh ,AE°ù.dG .Eb.°U »a UE`H ,E..bE.Ju Gh E..a.àNG ..Y ,¬Jƒe .©Hh êh.dG IE«M .dP .E.MCGh 27 وإذا لزم المرأة دين أو ك . فارة فليس لها أن تأخذ من صداقها لقضاء دينها، ولا ك . فارة يَمينها. فإذا أرادت شراء خادم لها أو لوالدتها؛ فلها ذلك بقدر ح . صتها التي عليها، إ . لا أن يكون لها ولد غيرها فلها أن تأخذ لهما نفقة من صداقها؛ وإن.ما يكون لها أن تَحجّ وتخدم والدها من صداقها، إذا لم يكن لها ما تقوى به على ما تريده من نفقة والدتها، أو خدمتها، أو خدمة والديها، أو حجّها، أو حجّ والديها. ولها أن تأخذ من صداقها وتحجّ فريضة إذا لم يكن لها ما تقدر به على الحجّ. فإن أرادت أن تطعم ما يلزمها نفقته فليس لها ذلك، وكان أبو عليّ يقول: إذا كان لها أولاد أيتام ولا مال لهم ولا ورثة تلزمهم نفقتهم، وهم صغار ولا يقدرون على المكسبة؛ فلها أن تأخذ من صداقها وتطعمهم. [.LBGh .LEY ..Y êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج على عاجل وآجل؛ كان أبو عبيدة يقول: الأجل آجل حَ . تى يتز . وج عليها أو يتس . رى، أو تَحتاج إلى / 469 / خادم أو يَموت، وإ . لا فهو آجل. وقال ابن محبوب: أصحابنا يقولون: ليس عليه أن يعجّلها صداقها إذا تس . رى عليها. وقال موسى في رجل له امرأة فتس . رى عليها سري.ة: إ . ن المرأة لا تستوجب مهرها حَ . تى يتز . وج عليها. UE`````à``c 32 الجزء الرابع عشر :.dCE°ùe ومن قضى عن أخيه صداق امرأة له خلعها والده وقضاها ذلك بعلمه ولم يحتجّ إلى ب . ينة مع الحاكم؛ فإن كان هو الوصيّ في ذلك وهو عارف به فلا بأس بذلك، وأ . ما في الحكم فلا يجوز إ . لا بب . ينة عدل. ومن ترك بنيه ولهم عليه صداق أمّهم ولامرأته التي عنده صداق؛ فإن.ه يعطي امرأته أوّلًا؛ لأن.ه لا يعذّب بدين بنيه. فإن كانت أمّهم ح . ية وتز . وج أخرى ثُ . م مات فإن.هما يعطيان بالح . صة. ومن كان له امرأة ولها صداق آجل فتز . وج أخرى، فل . ما بلغ الأولى تزويجه عليها طلبت صداقها؛ ففارق الأخرى منهما لينجوَ من مطالبة الأولى؛ فقالت الأولى: إن.ك تز . وجت عليّ ووجب صداقي عليك، وأنا آخذه منك. قال بعض الفقهاء: فقد أراح الأولى منها، ولا يؤخذ لها بصداقها بسبب هذا النكاح منه عليها إن لم تكن أخذته منه وصار في يدها، وذلك رأينا. [Egô«Zh ,E..q M hCG ,.LB.d ICGô.dG .NCG »a] :.dCE°ùe والآجل من الصداق آجل كما يس . مى لا تأخذه المرأة إ . لا عند طلاق، أو / بموت، أو يتز . وج عليها، أو يموت خادمها، أو خادم أبيها فيريد أن / 470 تخدمه، أو تكون ضرورة لم تَحجّ فتريد الحجّ فلها أخذه إذا لم يكن لها شيء تحجّ به، ولا معها ما تستخدم به غير صداقها. وإذا أوصى الهالك بصداق لامرأته، وأوصى ثقة يقضيها حقّها وأشهد على ذلك شهودًا عدولًا أو عدلين؛ جاز لأولئك القوم وهم الشهود أن يقضوها حقّها، بعد أن يُحل.فها الوصيّ عليه أن.ه لها إلى الساعة ما أبرأته منه، ولا من شيء منه؛ وعلى هذا أرجوه جائزًا إن شاء الله. باب 27 : في صدقات النساء، وما يَجب لهن. من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته 33 ومن قضى امرأة من غير وكالة من الهالك ولا شهادة عنه لها فعليهم التوبة، ويعرّفون المرأة خطأ ما فعلوا. وأ . ما المرأة فيجوز لها أخذ حقّها إذا قال عدلان من أهل المعرفة بالقضاء: إ . ن هذا المال يكون عن كذا أو كذا من الصداق. وقال أبو إبراهيم وقد تو . همت( 1) أيضًا في ذلك إ . لا الظنّ إن.ي سمعت هكذا. ومخلّفة الرجل إذا علمت أنّ لها ح . قا على زوجها فقدرت على أخذه، جاز لها أخذه في ما بينها وبين الله. ومن توف.ي عنها زوجها ولم تعلم بوفاته، وأنفقت من ماله حَ . تى علمت أن.ه يُحسب عليها من ميراثها أو من صداقها [...]. ومن أق . ر لزوجته من صداق لم يُسمّه( 2)؛ أخذه الحاكم بأن يقرّ لها بما شاء. ومن وافق امرأة على صداق ألف درهم في ما بينهما / 471 / س . را، وتظهر التزويج على ألفين فطلبت ما ظهر، وطلب الزوج ما توافقا عليه؛ ففي هذا اختلاف بعض الفقهاء؛ قال: ليس لها إ . لا ما كان بينهما. وقال بعضهم: يحكم لها بما عقد عليه النكاح، وتكون منافقة بالخلف. ومن تز . وج امرأة ومات عنها ولم يوص لها بحقّ، فشهد لها بالزوجية ولم يشهد لها بالحقّ؛ فلا صداق لها عند فقهاء أهل عُمان حَ . تى يص . ح ذلك .( بب . ينة عادلة( 3 1 ) في (ن): تواهمت. ) 2 ) في (م): تمسه. ) .« على دا » :( 3 ) في (ن ) UE`````à``c 34 الجزء الرابع عشر ومن تز . وج يتيمة وطلبت امرأته الأخرى آجل صداقها؛ لم يجب لها الآجل. وإن كان للتي تز . وجها أب فمختلف في ذلك؛ أوجب ذلك قوم. وقول آخر: إذا جاز بالمرأة وجب الآجل. وإذا مات رجل وترك أرضًا ودارًا ونخلًا، وله امرأة صداقها عليه دراهم ولا ب . ينة معها على صداقها؛ فإن رفعت إلى( 1) الحاكم كل.فوها الب . ينة وتُعذر .( وتُقرّ أن تأخذ( 2) من المال الأصل وتستوفي برأيها [دون الحاكم]( 3 ومن قضى امرأته خمس عشرة نَخلة فيها رمّان؛ فهذا قضاء لا نراه. ومن غاب عن امرأته ولها عليه مهر؛ فإن كانت ضرورة لم تحجّ، أو مات خادمها، أو خادم أبيها، ومال زوجها كثير؛ فلا بأس عليها أن تأخذ من ماله. وأ . ما غير / 472 / ذلك فإن.ا لا نعرف أن تأخذ من مَهرها إ . لا بعد موت أو طلاق، أو تزويج عليها. وإذا تز . وج الرجل على امرأته أخذ لها بصداقها الآجل. وعن بشير الشيخ أن.ه قال: إذا جاز بها ح . ل الآجل؛ وهو أحبّ القولين إليّ. وقال هاشم: إ . ن موسى كان يقضي للمرأة بصداقها إذا تز . وج عليها؛ ورواه عن الربيع وكان أبو بكر الموصلي فلم يأخذه؛ فكأن.ه قال: لا تأخذه حَ . تى يموت. ومن تز . وج على مئة نَخلة مُبهمة؛ فلها مئة نخلة وسط برأي العدول. وإن كان مئة نَخلة خيار من ماله فهي مثل الأولى، وبنظر العدول مئة نخلة خيار، ثُ . م يقضي مثلها من ماله. 1 ) في (ن): مع. ) .« الب . ينة وتقدر أن تأخذ » :( 2) في (ن ) . 3 ) زيادة من: المصنف للكندي، ج 35 ) باب 27 : في صدقات النساء، وما يَجب لهن. من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته 35 وإن كان على مئة نخلة من خيار ماله؛ فلها مئة نخلة خيار ماله، ولا تعدو ذلك. وإن كان غلام أو جارية؛ فإن كانت من عُمان فخدمهم الزنج، ولها زنجية أو غلام زنجيّ وسط برأي العدول من أهل المعرفة برأي العدول بأثمان الرقيق. وإن كان على غلام فارسيّ أو أبيض؛ فلها غلام من الهند، أو غيره من الأجناس البيض. وإن كانت جارية لا تموت؛ فما في هذه الدنيا جارية لا تموت؛ إ . لا أن.ه إن تز . وجها على جارية كلّما ماتت من عندها فلها جارية / 473 / مكانها فإن.ه مجهول، ولا يحرمها ما شرط لها؛ لأ . ن ك . ل شروطها هذه مَجهولة، وقد أثبتها( 1) المسلمون. وإذا تز . وج امرأة على أربعة رجال مبهم( 2)؛ فمنهم رجال من الزنج؛ لأن.ه قد جاء الأثر: أ . ن من تز . وج على صداق مبهم جاز إذا لم يسمّ من رجال هند أو بيض، الس . يد يقوّم الرباعي والخماسي والسداسي والمراهق، ثُ . م يعطي ربع قيمة كلّ واحد منهم. وقيل: إ . ن موسى بن أبي جابر: حكم في امرأة من أهل سيفم( 3) تز . وجها رجل على صداق رجلين فارسيين( 4)؛ فكان من س . نة أهل سيفم يفرضون في 1 ) في (ن): ثبتها. ) 2 ) في (ن): منهم. ) 3) سِيفَم: قرية من قرى ولاية بَهلاء بالمنطقة الداخلية من عُمَان. ) قيمة عبدين من الفرس، بدليل ما جاء عن « على صداق رجلين فارسيين » : 4) لع . ل المراد بقوله ) لأن الحر لا يُق . وم، والله أعلم. ؛« ليس لها إلا قيمة فارسيين من الفرس » : الأشياخ من قولهم UE`````à``c 36 الجزء الرابع عشر صدقات نسائهم لك . ل رجل أربعين نخلة؛ فحكم موسى لهذه المرأة لك . ل رجل فارسيّ أربعين نخلة مثل س . نة أهل بلدها؛ فعاب ذلك عليه الأشياخ، وقالوا: ليس لها إ . لا قيمة رجلين فارسيين من الفرس يوم تستحقّها، ولا تأخذ كما شرط أهل بلدها. وقال أبو عبد الله بقول الأشياخ، وقال: إذا تز . وج رجل على صداق أربعة ( فرس؛ فإن قال: رجالًا أو عبيدًا أو مَماليك أو وُصفَاءَ( 1)، وليس مسمّى( 2 بسداسيّ أو خماسيّ أو أقلّ أو أكثر فهو ثابت. وإن تز . وج على أربعة فرس مرسلة ولم يسمّ شيئًا؛ فلا أرى لها شيئًا، إن كان زوجها مات، وإن كان طلّقها وهو حيّ أخذته حَ . تى يقرّ كم صداقها، وكم / هو، ولا يقبل منه حَ . تى يسمّي ما شاء قليلًا أو كثيرًا، ولا ترجع إلى / 474 صدقات نسائها. فإن أشهد وليّها أنّي قد زوّجته بها على صداق ولم يسمّ به ودخل بها؛ فلا تأخذ منه كأوسط صدقات نسائها. ولكن إن كان ح . يا أخذ حَ . تى يقرّ لها بما شاء، وليس لها إ . لا ما أق . ر لها، وإن كان ميتًا فلا شيء لها. وإن.ما يكون لها كأوسط صدقات نسائها إذا تز . وجها، ولم يفرض لها وليّها شيئًا. [.îf hCG .x °Sp ..Y êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج على سِنّ من الدوابّ أو الرقيق، أو شيء مَحدود من العروض؛ فلها شرطها، وتعطى الوسط من ذلك. وإن تز . وج على نَخل بشربها فسواء قال من الماء أو لم يقل؛ لأ . ن شربها هو الماء. فإذا ع . دت النخل وعرفت كان بشربها من الفلج الذي يشرعها، 1) الوُصَفَاءُ: مفرده وَصيف، وهُو: الخادم، غلامًا كان أو جارية. انظر: اللسان، (وصف). ) 2 ) في (ن): يسمى. ) باب 27 : في صدقات النساء، وما يَجب لهن. من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته 37 ويشرب منه فينظر العدول عند ذلك؛ فإن كان مَحْلٌ قد( 1) أنقص منه أو خصب قد طغى الماء فيه؛ فإ . ن لها من ذلك شرب هذه النخل وريّها من الماء في ماله. فإن كان الماء وسطًا من ذلك رضمت( 2) النخل، ثُ . م أخرج لك . ل نَخلة ثلاثة أذرع يدور جذعها، ثُ . م تُسقى شربة حَ . تى يعلم أن.ها قد توطّت أرضها، ثُ . م تترك بعد أن يشرب إلى آ . دهَا( 3) وما يُسقى مثلها، ثُ . م يساق إليها الماء في وقت معلوم يقلّب فيه من الإجالة( 4) التي تشرب منها جميع النخل، ويساق الماء حَ . تى يدخل النخل. وقد تكون الأفلاج مختلفة؛ فإن كان / 475 / فلجًا كثير الماء جعل في كلّ أجيل ثلاث نخلات وأكثر على ما يراه العدول، ويكون بين كلّ أجيلين ساقية. وإن كان الماء قليلًا؛ فنخلتان ونخلة في أجيل. فإذا دار الماء في أجيل النخل. قال بعض: إذا ضرب الماء من وسط الأجيل إلى كعبي الرجل. ومنهم من لم يجعل له ح . دا؛ وهو رأي موسى بن عليّ 5 . إ . لا ما رأى العدول أن.ه ريّ لها فتسقى النخل على هذا جميعًا، وينظر العدول من قلب الماء إليها من الإجالة العليا إلى أن روى آخرها كم ( هو من أثر؛ فيقطع ذلك لها ويكون هو شربها، وليس لها من النخل عَزَبة( 5 فانية، ولا فسيلة تنالها الدواب والأيدي من الأرض. 1) في (ن): فله. ) 2 ) الرضم: قلب الأراض وحراثتها وجعلها صالحة للزراعة. ) 3 ) الآد: وحدة قياس زمنية لتوزيع مياه الأفلاج بعُمان، تقدر بالساعات الفلكية، تزيد وتنقص ) بحسب صغر وكبر مساحة الأرض المسقية. وتقدر الساعة الفلكية بحساب الزمن من طلوع نجم إلى طلوع نجم آخر. انظر: جمعية التراث: معجم مصطلحات الإباضية، (الآد). 4 ) في (ن): الغالة. ) 5) العَزَبُ: كلّ شيء انفرد؛ لذلك يقال للع . زاب الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء: رجل ) .47/ عزب وامرأة عزبة، وقيل له عزب؛ لأن.ه انفرد. انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث، 1 UE`````à``c 38 الجزء الرابع عشر فإن كان شرطها عند النكاح أنّ هذه النخل تعطاها من بلد من البلدان؛ فهي لها من ذلك البلد. وإن لم يكن لها شرط فصداقها من بلدها الذي .( تز . وجها الرجل منه( 1 وإن كان زوجها ميتًا فأراد الورثة أن يعطوها من غيرها بلا رأيها فليس لهم ذلك، ولها صداقها من مال زوجها. فإن كان ح . يا قضاها صداقها حيث يريَا من ماله أو مال غيره إذا ملك ذلك من ماله. وإن كان ميتًا؛ قال بعضهم: للورثة أن يقضوها من ماله حيث أرادوا من ماله، ويكون الذي لها في موضعين، أو ثلاثة أو أربعة مواضع / 476 / إن كان للميّت قطع يمكن ذلك، ولا تلجأ إلى طرف من البلاد ولا إلى نخل | لا | يشرعها الماء، ولا إلى موضع غائب. [...dG .Ee .e ¥ƒ.ëdG AE°†b »a] :.dCE°ùe ونساء الجبال لا يُعطَين من نَخل الباطنة. وإن كانت المرأة من بلد وزوجها وماله في بلده، ولا مال له في بلدها؛ قال بعض: لها صداقها من ماله من بلده. وأحبّ آخرون: أن تأخذ حقّها من ماله من بلده، بقيمة نخل بلادها؛ لأن.ه رُب.ما كانت النخل في بلادها أغلى. فإن كانت هذه المرأة غريبة ليست من أهل عُمان؛ فلها حقّها من البلد الذي تز . وجها فيه. فإن كانا غريبين جميعين قدما إلى عُمان ثُ . م مات الزوج أو فارقها؛ فحيث وجب لها حقّها أو حكم لها الحاكم أخذته وينظر في ذلك. 1 ) في (ن): فيه. ) باب 27 : في صدقات النساء، وما يَجب لهن. من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته 39 وكان رجل تز . وج امرأة من نزوى وأَصلها من الغابة( 1) وأصل الرجل من الرستاق، وكان مقامها بنزوى إلى أن مات الرجل، وترك مالًا بنزوى؛ فرأينا أن تقضي من ماله بنزوى؛ فاحتجّ وراثه أنّ له مالًا بالرستاق، وهو من أهل الرستاق، والمرأة من الغابة ولا مال له بالغابة؛ فطلبت أن تقضي من ماله ؛( بالرستاق؛ فأشرنا فلم تعرف فيه برأي ولم يصحّ المال الذي بالرستاق [..]( 2 فَيَمضي القضاء من ماله بنزوى. ورجل أيضًا من نزوى تز . وج امرأة من نزوى / 477 / ومات أَو طلّقها، فطلبت صداقها فباع ماله من نزوى أو ألجأه، أو لم يكن له مال بنزوى؛ فدعاها إلى أن يقضيها من ماله من سعال؛ واحتجّت أ . ن نخل نزوى أغلى من نَخل سعال؛ فرأى بعض أن تقضي من نخل سعال بقيمة نَخل نزوى، ثُ . م بلغنا أن.هم رجعوا عن ذلك ورأوا أ . ن نزوى وسعال قرية واحدة، ولا يعدم أن يكون موضع أغلى من موضع. وإن.ما لها نَخل قاضية؛ فإذا أخذتها فقد استوفت ولا ينظر في زيادة ثَمنها ولا قل.ته، ولم نر في هذا الرأي بأسًا. [.jQEL hCG .î.H .°†b hCG êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة على خَمسين نَخلة من الباطنة، وكان له مال في الباطنة فباعه أو تلف، والرجل يسكن الجبل والباطنة، وأراد قضاءها حقّها، أو أراد ورثته من بعده، أو كان ماله في بلد من بلدان الباطنة متف . رقًا فأراد أن يعطيها من بلد، وأرادت هي أن تأخذ من غيره؛ فهذه المسألة فيها للفقهاء أقاويل مختلفة؛ ففرّق بعضهم بين حكم الحياة والممات إذا اقتضت بالموت أو 1) الغابة: بلدة من بلدان الداخلية بعد أَدم في طريق صلالة، تبعد عن نزوى حوالي 170 كلم. ) 2 ) في (م): بياض قدر كلمتين. ) UE`````à``c 40 الجزء الرابع عشر بالطلاق، والذي اختاره في الوقت أن.ها إن كانت باطنية قضيت من ماله من الباطنة، ح . يا كان أو ميتًا، إ . لا أن لا يكون له في الباطنة مال فتقضِي من مال الجبل بقيمة نَخل الباطنة على ما قيل [..]( 1). وكذلك حُكْمُنا إذا كانت / جبلية، والله أعلم. / 478 ومن كانت لها على زوجها مئة نَخلة ومات ولا نخل له وله أرض ودور غير ذلك. وقال الورثة: نحن نبيع أرضه ونعطيها فكرهت؛ فليس لهم ذلك، وأ . ما أن تأخذ من ماله من أرض أو غيرها برأي العدول وينظر إلى قيمة صداقها من نخل ذلك الموضع، فتأخذه من أرضه بقيمتها. وقيل: من شرط عليه | شرب | ماء من نهر ليس يقسم على المال وهو على الرؤوس، وقد كان يرى فيه الشرب ثلث ثمن النخل. وقيل: إ . ن كانت نخل الرجل على فلج يقسم على الرؤوس وللمرأة شرب عليه؛ فرأوا أن.ه يقوّم الماء قيمة في يوم يكون فيه الماء وسطًا ويعطى المرأة. وكذلك رأينا. وإذا قُضيت المرأة خمسين نَخلة عن مئة نَخلة؛ فليس إ . لا شرب الخمسين التي اقتضتها، ونحبّ أن يقضيها العدول يوم تُقضى هذه الخمسين ئتي نخلة عن مئة نَخلة ِ بِشربها عن مئة نخلة بشربها. وكذلك إذا قُضيت م ئتي نَخلة. وإن قضيت نَخلًا عاضدي.ة( 2) أو نخلًا لا تشرب؛ فلها ِ فلها شرب م 1 ) في (ن): بياض قدر كلمتين. ) 2 ) النخلة العاضدي.ة: هي النخلة التي يكون بينها وبين الساقية أقلّ من ثلاثة أذرع، ولها ) القياس من أعلى وأسفل ما لم تقايسها نخلة أو شجرة، أو يقطعها شيء من القواطع، مثل: جامود حاجزين بين مالين، أو إجالة تقطع الوجين، أو جدار أو قنطرة عليها طريق، أو طريق. وقيل: للعاضدية نصف الساقية مما يلي الساقية. وأ . ما إذا كان بين النخلة وبين الساقية ثلاثة أذرع أو أكثر فَحكمها حكم الْحَوضية، وقيل: للحوضية ثلاثة أذرع ما دار 35 (ش). / 221 . منهج الطالبين، 12 / بها. انظر: جامع الفضل بن الحواري، 2 باب 27 : في صدقات النساء، وما يَجب لهن. من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته 41 الشرب لذلك تصنع به ما أرادت. وإن كانت نخلة تشرب بثلاثة أذرع من جانب واحد؛ لأن.ها ملتجئة إلى جبل أو غيره، وطلبت أن يكون حوضها من جانب واحد س . تة أذرع؛ فذلك لها / 479 /، والله أعلم. . ما يُقضَى في( 1) الصدقات س . تة عشر ِ وقيل: إذا كان بين ك . ل نخلتين م ذراعًا فذلك للمقض . ي، وما زاد على س . تة عشر ذراعًا فهو للقاضي. ومن قضى امرأته نخلًا فأكلتها سنين( 2) ثُ . م طلّقها قبل الدخول؛ فإن.ها تردّ عليه نصف الثمرَة ونصف النخل. فإن كانت النخل قد فنيت فلتردّ عليه نصف الأرض، ولا يلزمها في النخل شيء. فإن قضاها جارية فولدت معها أولادًا، ثُ . م ماتت الجارية فله نصف الأولاد ولا شيء عليها في الجارية. وإن ماتت الجارية لم يلزمها نصف قيمتها؛ ولكن تردّ عليه نصف غل.تها. وإن استعملها عملًا فماتت فيه لزمها قيمتها؛ لأن.ها هي ع . رضتها للتلف، كأن.ها أمرتها أن تزجر فوقعت في البئر فماتت، أو نطحها ثور فماتت؛ فعليها نصف قيمتها ونصف غل.تها، ولا ضمان عليها في النصف الثاني إذا تلفت النخل؛ لأن.ه أعطاها النصف الثاني وهو ليس عليها فلا ضمان عليها، وعليها أن تردّ عليه نصف الثمن؛ لأن.ه دفع إليها برأيه أو برأيهما جميعًا ما ليس عليه لها حَ . تى يدخل بها، فإن.مَا هي أمينة لا يلزمها الضمان. [A»°T ..Y êhq .J .e »ah ,.LB.d .KQƒdG ..W »a] :.dCE°ùe وإذا ماتت المرأة فطلبت الورثة صداقها إلى زوجها العاجل والآجل، فيقول الزوج: أَ . ما العاجل فقد استوفته / 480 / م . ني قبل الدخول؛ فعلى الزوج 1 ) في (ن): من. ) 2 ) في (ن): سنتين. ) UE`````à``c 42 الجزء الرابع عشر الب . ينة بالوفاء، ودخوله لا يهدم حقّها. وكذلك في الح . ية كذا عن أبي عثمان. وقال مس . بح: وكذلك كان ابن مب . شر يَحكم. ومن كان لزوجته عليه خمسة عشر بعيرًا صداقها مرسلًا. قال أبو عبد الله: تعطى الوسط من الإبل من البكور النصف، والنصف من الجذع، والنصف من ال . ثني، ويدع ما دون ذلك من الإنسان فما فوقهما. وقال: وكذلك يترك الرباعي والمراهق، ثُ . م يطرح ثلاثة أرباع هذه القيمة، ويعطى الربع لك . ل وصف. وقال: من تز . وج على خمسة رجال زنجي قوم الأمرد البالغ، فالعلج الوسط، والعلج الفاني، ثُ . م أخذ ثلث القيمة من هذا الك . ل رجل واحد. وقال أبو عبد الله: يجوز للرجل المشتري من زوجته صداقها الذي عليه لها كما يجوز له إذا أعطته إي.اه. فإن احتجّت بجهالة الصداق فإن.ه غير واقف فلا ح . جة لها، وقال: لا يجوز بيعه، ولا أعطيته لغيره ما لم يضمن الزوج. [...dG ...H AE°†.dG »a] :(1)|.dCE°ùe | ومن طلّق زوجته بعمان وكان تز . وجها بفارس، فقال المطلّق: لك نقد عُمان؛ فإن كان عليه لها شرط نقد فارس ووزنها فذاك( 2)، وإن لم يكن شرط فلها نقد / 481 / البلد الذي طلّقت فيه ووزنه. [.ôs«Z s .oK E.bG.°U .e E°Vk QCG hCG .k îf ¬JCGôeG .°†b ..«a] :.dCE°ùe ومن قضى امرأته نخلًا أو أرضًا من صداقها وخلا لذلك سنون ثُ . م غ . يرت؛ فإن كانت عالمة بِحقّها عالمة بالنخل التي قُضيت أو الأرض ثُ . م 1 ) في (م): بياض قدر كلمة. ) 2 ) في (ن): فذلك. ) باب 27 : في صدقات النساء، وما يَجب لهن. من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته 43 رجعت بعد ذلك؛ فلا رجعة لها ولا ح . جة في ما قبضت واستغلّت. وإن كانت عالمة بالمال إ . لا أن.ها لم تعرف قيمة المال ثُ . م عرفت بعد ذلك؛ فإذا كانت عالمة بالمال فأخذت بعلم لم يلتفت إلى قولها. [¬dEe .e E..q M .NCG .OGQCEa .LQ ..Y ¥G.°U E.d .Ec ..«a] :.dCE°ùe والمرأة إذا كان لها صداق على رجل كذا وكذا، أو صنفًا من الزنج، فأرادت أخذ حقّها من ماله بعد موته والورثة عالمون به؛ فأ . ما إذا كانت عارفة بحقّها، وخصومها بذلك عارفون، جاز لها أن ترفع في طلب حقّها إلى من يوصلها إليه من غير تعدّ عليها، ولا شيء على خصومها. فإن حكم لها حاكم جور حقّها على دعواها جاز لها أخذ حقّها إذا كان خصومها يعلمون الحقّ الذي تطلبه، وليس لها أن تأخذ بالقيمة إذا كانت قادرة على أخذ حقّها إ . لا على وجه الصلح، ولها أن تأخذ منهم مع إنكارهم عند الحاكم حقّها أو بعضه، إذا لم تصل إلى حقّها بحكم، ويكون في يدها على وجه الضمان في قول بعض / 482 / الفقهاء. وأجاز بعضهم لها أن تشتري بما يصير إليها حقّها أو بعضه، وتملكه على الوجه الذي يسقط عنها، وبالله التوفيق. [.cEëdG ..ëH .u ëdG .NCG »a] :.dCE°ùe وإذا كان للمرأة على زوجها صداق نخل، وكانت هي الوص . ية؛ فليس لها أن تأخذ حقّها إ . لا بحكم حاكم. فإن كان جماعة من المسلمين وص . ح معهم الحقّ استحلفوها وقضوها فهم مقام الحاكم. فإن كان حقّها دراهم وهي الوص . ية؛ فلها أن تبيع من ماله وتأخذ حقّها وهو جائز. وإن هلك رجل وخل.ف ورثة أيتامًا وله أخ، ولم يعلم بصداق المرأة عليه؛ فلا يجوز للأخ ولا لأحد من الرع . ية قضاء هذه المرأة صداقها من UE`````à``c 44 الجزء الرابع عشر غير ب . ينة، ولا إنفاذ الدين عن الميّت بغير عهد يتق . دم إليهم الميّت فيه أو حاكم المسلمين بعده، وليس شهادة أخي الميّت ح . جة على الأيتام بإنفاذ شيء من مالهم في ما يدعى عليه بص . حة على من ي . دعي دينًا في مال قد حصل للورثة واستق . ر في ملكهم بغير الب . ينة العادلة عند من يحكم لهم به، وبالله التوفيق. ومن أق . ر لزوجته بحقّ عند شاهدين، وأوصى إليها وجعلها وص . ية له في أخذ حقّها؛ فأ . ما الأصول فلا يجوز لها ذلك أن تأخذ منها بحقّها لنفسها، وأ . ما / 483 / الدراهم فلها أن تبيع من ماله وتأخذ حقّها. [â..¨à°SG s .oK ....H E.bG.°U â°VE.J ..«a] :.dCE°ùe وإذا تقاضت امرأة زوجها صداقًا لها عليه ما يسوى عشرة عن ثلاثين درهمًا، ثُ . م استغبنت( 1) وطالبته بالثلاثين درهمًا؛ فذلك لها. فإن أخذت قيمة العشرين عن ثلاثين، وقالت: إن.ها محسنة إليه، ثُ . م بدا لها الرجعة؛ فعندي أ . ن ذلك أيضًا لها. وقد قال أصحابنا: إن.ها إذا كانت عالمة أن.ها لا يجوز لها الرجعة، والذي أختاره أ . ن لها الرجعة؛ لأن.ها دَخلت في نهي ال . نبِيّ ژ بفعلها هذا؛ لأن.ها مض . يعة لمالها. وكلّ من أنفق مالًا لا يرجو عوضًا عليه عاجلًا ولا آجلًا مضيّع له، وقد فإن قبضت منه صَداقًا هي جاهلة بشيء ،« نهى ال . نبِيّ ژ عن إضاعة المال » منه، وعالمة بشيء منه، ثُ . م ا . دعت الجهالة فلها ذلك؛ لأ . ن العقدة قد اشتملت على شيئين أحدهما معلوم والآخر مجهول؛ فلم يثبت الحكم بحلول 1 ) في (ن): استغنت. ) باب 27 : في صدقات النساء، وما يَجب لهن. من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته 45 الجهالة فيهما. وإذا لم تقر بمعرفة الجميع كان القول قولها، ولم يثبت القول عليها. فإن كانت أثمرت بعض المال لم يثبت عليها، وتضمن ما صار إليها، ولم يثبت القضاء، وعليها / 484 / اليمين بما ا . دعت من الجهالة. وإن قبضت نخلًا غير جاهلة بها عن شرب، وقد كان عليه لها شرب؛ ثُ . م قالت: غ . شني؛ فإذا أخذت ذلك عن حقّها على وجه الصلح وأبرأته من الباقي ثبت عليها، إ . لا أن يكون فيه من الغبن ما لا يتغابن الناس في مثله، ويؤدي إلى استحقاق اسم إضاعة المال الذي نهى عنه رسول الله ژ . [¬«a ¢SE.dG RhEéàj ….dG ..¨dG »a] :.dCE°ùe الغبن الذي يتجاوز الناس بينهم؛ قيل: العشر. وقيل: الربع. وعندي أن.ه العشر الدين. [.j.gE°T ™e Ebk G.°U ICGô.dG AEYOG »a] :.dCE°ùe وإذا ا . دعت امرأة على زوجها صداقًا، وشهد لها شاهدان وقالا: نشهد أنّ عليه لها صداقًا لا ندري كم هو؛ فليس يحكم لها بشيء حَ . تى يبيّن كم هو. [..«u .dG âYE°Vh E.H .NOh ¥G.°U ..Y êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة على صداق ودخل بها، وعرف بها وعرفت به في الزوج . ية، وولدت منه ثُ . م توف.ي على غير وصيّ، وضاع صكّها ولم تعرف الب . ينة، وأنكر الورثة صداقها؛ فإن.ه لا يثبت على الورثة إ . لا أن تص . ح بالب . ينة العادلة عند الحاكم، أو ما تقوم به الح . جة عليهم بالب . ينة، ولا يثبت عليهم دعواها ولا شهرة التزويج في ذلك؛ إ . لا من شهد بالحقّ وهم يعلمون. UE`````à``c 46 الجزء الرابع عشر فإن كان زوجها ح . يا وضاع صكّها وأنكر حقّها فعليها الب . ينة. / 485 / فإن عجزت ولم تَجد ب . ينة وأرادت يمينه فعليه اليمين، ولا يحكم لها بدعواها على حيّ ولا م . يت، والظالم في النار، والله أعلم. [.dE.dG E.LhR .Ee .e E.bG.°U ICGô.dG .NCG »a] :.dCE°ùe ولا يجوز للمرأة أخذ صداقها من مال زوجها الهالك إ . لا أن يقام للأيتام وكيل، ويصحّ ذلك بحضرتهم، ويدخله العدول فيقضونها حقّها بالعدل؛ والعدل لا يقوم بغير أهله، وأظنّ فيها غير هذا، ولا يسعها أخذ صداقها اعتراضًا على غير هذا الوجه؛ فالمميتة إذا أُقبِضت صداقها نَخلًا قضيت؛ فإن نقصت عن الصداق وأقبضت( 1) ما بقي من ماله من أثاث وأرض ومنازل حَ . تى تستوفي بالقيمة إذا كان القضاء بقيمة العدول. ومن كان صداقها آجلًا؛ فلها أن تأخذ إذا وجب بالشرط الذي جعل إليه إن كان له م . دة معلومة، وإ . لا فمتى مات الزوج أخذته. وقيل: إذا جاز بها أخذت صداقها الآجل. وقيل: حَ . تى يتز . وج عليها، أو يطلّقها، أو يموت عنها؛ ثُ . م يجب. إن قال قائل: من أين حكم عليها أن تقتضي بالقيمة صداقها وهو معلوم، وما كان معلومًا فلا قول فيه؟ قيل: صداقها إن.مَا هو حقّ يجب لها في مال زوجها الهالك، وليس هو بمضمون على / 486 / غيرهم، ولا في مال غير زوجها، ولَ . ما كانت الحقوق تجب في أموال الأموات، ولم يكن في أموال ورثتهم، كان ما كان من جنس ذلك الحقّ أخذ بعينه، ولا يعرف ذلك إ . لا بقيمة العدول، وما نقض من ذلك الجنس أخذت الجميع من المال بقيمة العدول فلها. قلت: يؤخذ بالقيمة. 1 ) في (م): واقتضت. ) باب 27 : في صدقات النساء، وما يَجب لهن. من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته 47 وإن حضرت امرأة الوفاة ولها على زوجها صداق فقضاها إي.اه وهي مريضة، إ . لا أن.ها صحيحة العقل فأخذت به أرضًا ونخلًا يسوى نصف صداقها، ورضيت بذلك وأشهدت على نفسها؛ فل . ما ماتت لم يرض بذلك ورثتها، ورجعوا إلى مطالبة نصف الصداق؛ فلهم أن يرجعوا في ذلك إذا كان فيه الغبن. [¥G.°U ¬àLh.d ¬«.Yh .s.W hCG ..g ..«a] :.dCE°ùe ومن هلك وخل.ف زوجة وأولادًا، وعليه لزوجته صداق، فقبضت المرأة جميع الملك من غير أن يقضيها إي.اه أحد، فاستغل.ت المال وزرعت الأرض، وأنفقت على الأولاد من المال وهم أيتام، وتلف من المال ما تلف؛ والذي يلزمها في الحكم ضمان ما أتلفت من المال، أو تلف من يدها بعد أن قبضته، وضمان الغل.ة التي صارت إليها، وكذا الأرضون التي زرعتها، وسقط عنها من ذلك ضمان قدر الثمن؛ / 487 / لأن.ها تشارك به، ولا يحسب لها ما أنفقته على أولادها من المال بغير حكم، ولا إذن من حاكم بذلك لها، وبالله التوفيق. ومن طلّق زوجته ولها عليه صداق، ولا يملك إ . لا بيتًا يسكنه، وطلبت من الحاكم أن يقضيها إي.اه من حقّها فامتنع المطلّق؛ فإن.ه يفرض لها عليه فريضة ولا تقضى بيته الذي يسكن فيه. [UE.dG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe ومن كان له خمس بنات فزوج واحدة منه . ن وس . ماها ونسي الشهود اسمها، ثُ . م مات الزوج؛ فإن.هن يأخذن الصداق والميراث بينه . ن إذا قالت كلّ واحدة منه . ن: أنَا هي، وإن لم يكن سمّى عند التزويج إ . لا إحدى بناتي؛ فذلك ليس بتزويج. UE`````à``c 48 الجزء الرابع عشر ومن أراد سفرًا فقضى زوجته شيئًا من ماله معلومًا، إن لم يرجع من خرجته هذه فهو منتقض في الوقت لحال الاستثناء. اختلف أصحابنا فيمن تز . وج امرأة على صداق ولم يسمه عاجلًا ولا آجلًا، فل . ما دخل بها طلبت إليه؛ فقال بعضهم: إذا دخل بها فقد وجب لها جميع صداقها، ورفع ذلك إلى بشير. وقال بعض: هو عاجل حَ . تى يسمّي آجلًا؛ ورفع ذلك إلى مسعدة بن تَميم. وقال بعض: هي كس . نة أهل بلدها؛ ما كان / 488 / عاجلًا فهو عاجل وما كان آجلًا فهو آجل، وذلك مثل الدراهم والنخل، ورفع ذلك إلى موسى بن عليّ. قال أبو الحواري 5 : وبه المعمول، وبه نأخذ، وكلّ قول المسلمين عدل وصواب إن شاء الله. ومن أق . ر بزوجة ثُ . م مات؛ فلا ميراث لها ولا صداق، إ . لا أن يس . مي أ . ن عليه لها صداقًا كذا وكذا. وإن لم يسمّ فلها مثل مهر نسائها. فإن أق . ر بذلك في حياته ثُ . م رجع ولم تكن لها ب . ينة فلا شيء لها عليه. ومن مات وعليه لزوجته صداق مئة نخلة خيار ولها ب . ينة، وتجد الحاكم؛ فلا أرى لها أن تأخذ لنفسها من ماله، ذلك إذا وجدت الب . ينة، ومن يوصلها إلى حقّها. وإن لم تجد ب . ينة أو لم تَجد من يوصلها إلى حقّها؛ فلها أن تقتضي لنفسها من ماله قيمة صداقها الذي عليه كله، ولو بلغت المئة نخلة التي لها ثلاثمئة نَخلة أو أكثر، حَ . تى تستوفي المئة النخلة الخيار التي عليه من ماله. وليس للعدول أن يدفعوا مال الم . يت إلى ديانه إ . لا بص . حة؛ فإن لم يصحّ معهم وقالوا لزوجة الم . يت: إ . ن هذه النخلة قاضية لمن كان له صداق على م . يت، ولم يروا فيها زيادة على صداق هذه المرأة التي تسألهم عنه، فل . ما عرفت هي ذلك أخذته / 489 / لنفسها ولم يعطوها هم إي.اه، ولا أمروها به؛ فنرجو ألا يكون عليهم ولا عليها في ذلك بأس. باب 27 : في صدقات النساء، وما يَجب لهن. من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته 49 وكذلك لو كان حاكم العدل قائمًا ومات زوج هذه المرأة، وخلّف ورثة يتامى وبالغين، وهي تعلم أن لها عليه ألف درهم، وليس ب . ينة عندها، وقد خل.ف عندها ألف درهم؛ فإن ظهر ذلك إلى الوصيّ والحاكم والورثة دفعوها عن مال الْم . يت ولم تصل إلى حقّها فاستوفت الألف التي عندها للم . يت لنفسها بالألف الذي تطلبه به، وأقامت نفسها في ذلك مقام الحاكم؛ فنرجو أن تكون سالمة في أخذ حقّها، وقد أدخلت على الم . يت أيضًا فرجًا حيث يرى من الحقّ الذي عليه، ولم يكن حكم الحاكم لها بأكثر من علم الله تعالى لها بأخذ حقّها. أبو مُح . مد: ومن مات وترك مالًا وورثة وزوجة، ولم يقسم ذلك المال إلى وقت الثمرَة، فطلبت صداقها مع ثمرته؛ فإن.مَا لها ما يخصّها من الميراث من ثمرَة ذلك المال مع الورثة. وأ . ما صداقها فليس لها إ . لا النخل بلا ثمرَة. فإن احتجّت بأن.ها استحقت صداقها من حين مات زوجها؛ فليس لها من ثمرَة المال إ . لا ميراثها. ومن قال لزوجته: لك عليّ صداق؛ فقالت: قد تركته لك، فقال: قد قبلت؟ قال أبو الحسن: الترك عندي ثابت بين الزوجين / 490 / على هذه الصفة، والله أعلم. ومن قضى زوجته قطعة من ماله بصداقها ولم تعلم حَ . تى توفي ثُ . م علمت، فقالوا( 1): إن.ها مُخ . يرة؛ إن شاءت ردّت، ولا خيار للورثة. وإذا طلّق رجل امرأته ثُ . م ماتت ومات هو أيضًا، وجاء ورثتها يطلبون حقّها من ورثة مطلّقها؛ ففيه اختلاف؛ قال قوم: لا شيء لورثتها؛ لأن.ها ماتت وماتت ح . جتها ما لم يصحّ طلبها في حياتها، فإذا صحّ طلبها كان لهم أن 1) في (ن): فقال. ) UE`````à``c 50 الجزء الرابع عشر يطلبوا ما كانت تطلب. وقال قوم: لهم طلب ذلك إذا صحّ ذلك الحقّ وارث بعد وارث، والله أعلم. وإذا قبضت المرأة صداقها بالموت كان لها أن تأخذ من ماله حيث كان. فإن اقتضت صداقها بالطلاق كان لها أن تأخذ من حيث كان شرطها. ء ت ا  ب  ب  وذلك إن كان أربعون نَخلة نظر إلى نخلة ج . يدة من نَخل البلد يبلغ ثَمنها ثلاثين درهمًا، ونخلة وسطة من نخل البلد يكون ثمنها عشرة دراهم، ونخلة من دونه من البلد يكون ثمنها خمسة دراهم؛ فيكون جميع ثمن النخلات الجيّدة والوسطة والدونة خمسة وأربعون درهمًا؛ فيحذف ثلثاها ثلاثون، وتبقى خمسة عشر درهمًا في أصل الصداق؛ وهو أربعون نخلة، وشربها ويكون خمسة عشر / 491 / وهو ثمن نَخلة وسطة في أربعين نخلة، فذلك ستمئة درهم؛ فيدخل العدول فيقضونها بهذه الستّ المئة الدرهم من ماله، فتقضى منه بما قد وقع لها بهذه القيمة عن أربعين نخلة. وإن كان ثلاثون نخلة أو ستّون نخلة على نحو هذا، وتكون هذه النخل التي تقضى إي.اها بشربها من الماء. وبعض يقول: تعطى من الخيار من ماله الثلث، ومن الوسط الثلث، ومن الدون الثلث، وفي كلّ هذين الوجهين لا يلحقها إلى طرف، ولا عَزبَة فَانية، ولا صغيرة تناله الدوابّ والأيدي، ولا إلى صِرمة فانية لا تزيد. 51 QGôbEEH .ô«Z .dEG hCG ¬«dEG êh.dG .Y ¥G.°üdG ¬H .h.j Ee .ƒ.j .©.H hCG ,.dp Pn ô«Z hCG .îf hCG ..g hCG ICGô.dG .e .dP .E.MCGh ,G.g ..e ƒg Eeh ,¬H .£.J Ee E..e 28 UE`H قال الربيع: إذا مات الزوج عن البكر ولم يدخل بها، فخلعت له المهر فأبى أبوها؛ فليس للأب من ذلك شيء، والمهر مهرها، إن شاءت أخذته، وإن شاءت تركته. وقال ابن محبوب: من وهب مهر ابنته لخِتنه لم تَجز هبته. قال: ولا يجوز بيع صداق امرأة لغير زوجها، ولا عطيته ما لم يضمن الزوج به. فإذا قال رجل لامرأته: لو تركت لي من صداقك شيئًا فسكتت، أو قالت: / لا، أو قالت: ما شاء الله في ذلك الوقت، ثُ . م إن.ها تركت له صداقها / 492 بعد ذلك، ثُ . م رجعت فيه فما نحبّ له إمساكه عليها إذا رجعت، وقد حكم الحاكم بردّ صدقاتهنّ إذا طلب إليهنّ ثُ . م رجعن. وكان يقال: إ . ن طلب الرجل إلى زوجته صداقها به . د منه( 1) لها، و( 2)من طلب إلى زوجته صداقها فتركته له، ثُ . م لم تطلبه حَ . تى مات فطلبته إلى ورثته فذلك لها؛ لأ . ن الزوج سلطان المرأة وهي ت . تقيه وتخافه؛ فلذلك قيل: ليس له أن يسلها صداقها ولا شيئًا من مالها، ولها الرجعة في ما سألها وأعطته للتق . ية؛ لأن.ها ت . تقيه. 1 ) في (ن): هدمنه. ) 2) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب أن يقول: أو، حتى يكون تابعًا لما قبله، أو هناك نقص في ) العبارة، والله أعلم. UE`````à``c 52 الجزء الرابع عشر وعن جابر بن زيد أن.ه قال: لو أ . ن رجلًا أعرضَ بوجهه عن امرأته يُريد بذلك صداقها فتركته لم يبرأ. وقال بعض الفقهاء: من طلب إلى زوجته صداقها فكرهت أن تتركه له؛ فل . ما كان بعد ذلك تركته بلا مطلب إ . لا المطلب الأ . ول فلا رجعة لها فيه، ولا يضره ما كان تقدم من مطلبه الأ . ول، إ . لا أن يكون لحقّها غصب وأعطته لذلك؛ فلها الرجعة. ومن طلب إلى امرأته شيئًا من مالها وقد كان أتاها معروفًا وصحبة حسنة جاز له ما طلب إليها، ولا بأس عليه في ما كان من صنيع تصنعه له. ومن [قال] لامرأته: تصدّقي بمالك الذي على ظهرك( 1) عليّ على أن لا أتز . وج عليك، ولا أتسرّى؛ فتصدّقت عليه / 493 / فرزق الرجل مالًا فأعطاها مثل الذي تصدّقت به عليه؛ فله أن يتز . وج أو يتس . رى. وإن جعل ما أعطاها عط . ية فليس له أن يتز . وج ولا يتس . رى، قد تعاطى الرجل امرأته؛ فإن تز . وج الرجل أو تس . رى فالذي لها واجب عليه. ومن أعطته امرأته صداقها على الاختيار ثُ . م ثبت على ذلك حَ . تى ماتت، وطلب الورثة صداقها إليه قالوا: أعطتك على شرط؛ فإن أقاموا ب . ينة بأن.ه كان مسيئًا إليها أخذوا الصداق، قول أبي عبد الله. فإن مات هو فقالت: إن.مَا أعطيته على الاختيار وقد رجعت عن ذلك؛ فقال أبو عبد الله وأبو الوليد: لها في ذلك بعد أن تقوم لها ب . ينة بأن.ه كان مسيئًا إليها. ومن طلب إلى امرأته صداقها فأعطته ثُ . م طلّقها بعد ذلك أو مات عنها، فطلبت في صداقها واحتجّت بأن.ه طلبه إليها؛ فإن طلبت ذلك في حياته ورجعت فيه كانت امرأته، أو طلّقها فلها صداقها بعد أن تحلف يمينًا بالله 1 ) في (ن): ظهري. ) باب 28 : ما يزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار من المرأة أو هبة أو نخل 53 ما أعطته إ . لا تق . ية منه أن يسيءَ إليها وهو رأيه. وإن ماتت ولم تطلب إليه شيئًا لم يكن عليه لورثتها سبيل ولو أقاموا الب . ينة بأن.ه كان يطلب إليها. [¬.q c hCG E..u M ¢†©.d ICGô.dG .ôJ »a] :.dCE°ùe ومن حضرته الوفاة فقال لامرأته: هل تتركين لي نصف حقّك وأقضيك بنصفه؟ / 494 / فقالت: نعم؛ فقضاها( 1) نصف الصداق، وأبرأته من النصف الباقي، ثُ . م توف.ي فرجعت، وقالت: طلب إليّ؛ فليس لها إ . لا ما اقتضت. وإن تركت امرأة لزوجها صداقها في مرضها بقيامه عليها؛ فإن.ه في المرض يثبت له ذلك على هذا في الحكم. وأ . ما في ما بينه وبين الله فلا يَجوز له ولا لها ذلك إ . لا بقدر قيامه عليها. وكذلك المريض إذا أعطى إنسانًا شيئًا بقيامه عليه في المرض، وخدمته؛ فالجواز( 2) واحد. [E..q M .e E.LhR ..Y ICGô.dG .Oq ôJ E.«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة على ألف درهم فنقدها خمسمئة درهم، فر . دتها عليه وقالت: قد وهبتها لك، ثُ . م طلّقها قبل الدخول فلا شيء عليه لها؛ لأن.ه قد أعطاها النصف، ولها النصف؛ فقد ر . دته إليه ط . يبة بها نفسها، فليس لها عليه شيء، وبه يقول الشافعي في أص . ح قوليه. وقول آخر: إن.ه لا يرجع، وهو قول أبي حنيفة. ومن ملك امرأة وسلّم إليها ما تز . وجها عليه ثُ . م وهبته له، ثُ . م طلّقها قبل . ما سل.م إليها. ِ الدخول؛ فإن.ه يرجع عليها بالنصف م .« فقضى لها » :( 1 ) في (ن ) 2 ) في (ن): والجواز. ) UE`````à``c 54 الجزء الرابع عشر ومن قال لزوجته: لك عليّ صداق، فقالت: قد تركته لك، فقال: قد قبلت؛ فهو ثابت على هذه الصفة، والله أعلم. وفيها اختلاف؛ منهم: من لم يلزمها شيئًا. وإن أعطت امرأة لزوجها نصف مالها ولها عليه صداق؛ فله / 495 / نصف مالها، وليس له من الصداق شيء. [.Lôd E.LhR ..Y ….dG E.bG.°üH ...°TCG ..«a] :.dCE°ùe وإذا أشهدت امرأة بصداقها الذي على زوجها وهو آجل أو عاجل لرجل أجنبيّ أو غير أجنبيّ، أو أشهدت به لرجل من أرحامها مثل أبيها، أو أخيها، أو ابنتها، أو أمّها، ثُ . م ات.فقت هي والزوج على البرآن؛ فأبرى لها نفسها فأبرأته من صداقها؛ فالبرآن قد وقع، وقد برئ الزوج من الصداق، وبرئت . من أشهدت له بذلك، وتلك ِ المرأة من الزوج، ولا يلحق الزوج أحد م الشهادة باطلة؛ لأن.ها أشهدت بشيء لم تقبضه ولم يقبضه من أشهدت له به، إ . لا أن.ه قد قيل: إذا قبل الزوج للأب بما أشهدت له به ابنته من الصداق الذي على زوجها لأبيها أو لأولادها، سواء كان الصداق عاجلًا أو آجلًا؛ فذلك جائز، ولا يأخذ ذلك حَ . تى يقبل الذي عليه بالح . ق الذي أشهد له به. [E.bG.°U ICGô.dG ..g »a] :.dCE°ùe وإذا وهبت المرأة صداقها لأجنبيّ؛ فإن قبل به الزوج ثبت، وإن لم يقبل به لم يثبت. وأ . ما الأب فيثبت له الصداق العاجل( 1)، والآجل فيه اختلاف. ولا يثبت الآجل لأجنبيّ، وأ . ما الإقرار فيثبت ذلك لجِميعهم إن أق . ر بذلك 1 ) في (م): والعاجل. ) باب 28 : ما يزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار من المرأة أو هبة أو نخل 55 الزوج. وقال: فهبة( 1) الصداق العاجل للأب جائز بلا ضمان من الزوج له، والآجل لا تصحّ الهبة فيه / 496 / للأب إ . لا بعد ضمان الزوج له به. [E.bG.°U ICGô.dG AE£YEG »a] :.dCE°ùe وإن أعطت امرأة رجلًا صداقها الذي على زوجها، عاجلًا أو آجلًا، نخلًا أو دراهم؛ فقبل المعطى وأشهد الله بذلك على زوجها، وبرئت هي منه، ثُ . م رجعت بعد ذلك تقول: لم يحرز؛ فأرجو أن تكون الشهادة على زوجها إحرازًا منه. وإن أعطت أباها وأخاها ما على ظهر زوجها من مهر فجائز؟ قال أبو عبد الله: نعم. وإن كان حقّها حا . لا؛ فليس على الأب والأخ إ . لا قبول ما أعطت به، ولا يتمّ إ . لا أن يجعل بحضرة الزوج ويقرّ له به. فأ . ما الأب فإن لم يحضر الزوج ويقرّ وهو جائز له. وأ . ما الآجل فلا تجوز العط . ية فيه للأب ولا لغيره وإن حضر الزوج. فإن أعطت امرأة صداقها لرجل، فإن كان قد ح . ل( 2) قبض صداقها وجمعت بين الرجل وزوجها فله ما أعطته. [.«fG.dG .Lh.à.dG ¥G.°U »a] :.dCE°ùe ومن ملّك امرأة برأي أخ لها ورضيته، ثُ . م أملكها أخوها لرجل فرضيت ودخل بها؛ فما أرى لها على الأ . ول صداقًا، ولا على الأخير. 1 ) في (ن): فيه. ) 2 ) في (م): دخل. ) UE`````à``c 56 الجزء الرابع عشر وقال الو . ضاح: لم يختلف المسلمون في الزانية أنّ لها على زوجها صداقًا. وقال: لا صداق لها على زوجها. وقال مُح . مد بن محبوب: ومن رأى امرأته تزني فله أن يخلف على صداقها. ومن زنى وله امرأة فحلال له ميراثها، / 497 / ويستر ما ستر الله عليه. وكذلك المرأة تستر ما ستر الله، ولا يحلّ لها أخذ صداقها منه، ولا كرامة لها ولا صداق لها عليه إذا زنت وهي زوجته. [E.LhR ™e .«fG.dG .E.e »a] :.dCE°ùe وإذا زنت امرأة واستتر زناها على زوجها، وسعها المقام معه، ولا توطئه . من تَحيض. وإن كانت ِ يَض إن كانت م ِ نفسها حَ . تى تستبرئ رحمها بثلاث ح . من لا تحيض فثلاثة أشهر، وفي صداقها اختلاف مع أصحابنا؛ والأكثر من ِ م قولهم: لا يحلّ لها أخذ صداقها منه. [¬«a .dEîjo ’ Ee »a ¥.£dEH ..M ..«a] :.dCE°ùe ( وقال أبو عبد الله: أخبرني أبو عليّ عن عبد الرحمن بن مسلمة المدني( 1 أن.ه قال: إذا حلف الرجل على امرأته بالطلاق في شيء لا يفعله، وليس لها أن تفعله ففعلته؛ طلّقت ولا صداق لها عليه. وخالفه الفقهاء في ذلك فقالوا: تطلّق ولها الصداق. وقال أبو عبد الله: وكان مُح . مد بن مسلمة هذا من الفقهاء، وكان والده ابن العلامة الفقيه :« عبد الرحمن بن مح . مد بن مسلمة المدني » : 1) كذا في النسخ، ولع . ل الصواب ) مُحَ . مد بن مسلمة المدني الذي سيذكره أبو عبد الله ابن محبوب بعد هذه المسألة مباشرة، فيكون عبد الرحمن ابن أبيه من علماء القرن الثالث الهجري من بق . ية فقهاء المدينة المنورة. 108 (ش). أو هو أخ لمحمد بن سلمة، والله أعلم بالصواب. / وانظر: الشماخي: سير، 1 باب 28 : ما يزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار من المرأة أو هبة أو نخل 57 وجدّه من فقهاء المسلمين، وبلغني أ . ن أبا عبيدة لم يقم من مجلسه لأحدٍ إذا سل.م عليه إ . لا لمُِح . مد بن مسلمة. وقال أبو مُح . مد: من قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت دار زيد فدخلت؛ لم يلزمه لها الصداق في قول عبد الرحمن المدني؛ لأ . ن الفعل جاء منها، وكلّ أمر كان لا يجوز لها فعله إ . لا بأمره / 498 / ففعلته بخلاف أمره متع . مدة فلا صداق لها عليه. وقال أكثر الفقهاء: لها الصداق. وقال أبو مُح . مد: إ . ن لها الصداق. ومن حلف على امرأته بالطلاق في أمر ليس لها أن تُخالفه فخالفته وقع الطلاق ولها الصداق. وقيل: لا صداق، وهو قول لا عمل عليه. :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: إن دخلت اليوم دار فلان فأنت طالق، فقالت: قد دَخلت، ولم تكن دخلت فصدّقت وفرّق بينهما؛ فتز . وجت ثُ . م أقرّت فإن.ها إذًا أوطأت فرجها حرامًا حرمت على الأ . ول، وعليها أن تردّ الصداق منه إليه أو إلى ورثته؛ لأن.ها أباحت فرجها حرامًا فلا صداق عليه لها، ولا ميراث لها. وإذا أق . رت فلا صداق لها على الآخر أيضًا. والآخر له منها الميراث إن ماتت، إ . لا أن يصدّقها فلا صداق لها عليه، وله أن يمسكها. وكذلك لو أق . رت أن.ها زنت فلم يصدّقها فله ذلك، ويمسكها إن شاء، ولا صداق لها. [ICGô.dG .Y ¥G.°üdG •ƒ.°S »a] :.dCE°ùe وكلّ امرأة زعمت أن.ها( 1) لا زوج لها فتز . وجت؛ فلا صداق لها على الأ . ول، ولا على الآخر، ولا ح . جة لها؛ لأن.ها غرّت المؤخّر، وخانت الأ . ول، فلا شيء لها ولو احتجّت بب . ينة ماتت أو ببعض الحجج. 1 ) في (ن): أن. ) UE`````à``c 58 الجزء الرابع عشر وقال مُح . مد بن محبوب 5 : إذا قتلت / 499 / المرأة نفسها من غير أن .( يذهب عقلها؛ فلا مهر لها على زوجها، وله الميراث منها( 1 وقال أبو الوليد: لا صداق للمرجومة على زوجها ولا يرثها، وإن رجم هو أخذت صداقها ولا ترث؛ وقد نرى في الكتب أن.ها ترث فلم نأخذ بذلك، ولم نر للأمة إذا جلدت على الزنا صداقًا. قال أبو عبد الله: لا صداق لامرأة إذا زنت. وقال: من رأى امرأته تزني فله أن يخلف على صداقها. ومن وطئ أمته المرجومة فالصداق يسقط عن الزوج. والمرأة إذا قَ . بحت وجه زوجها لم يذهب ذلك صداقها. [¥G.°üdG .e êh.dG IAGôH »a] :.dCE°ùe ومن أوطأت زوجها نفسها وهي حائض؛ فعليها أن تفتدي إليه بصداقها، وليس عليه أن( 2) يقبل ذلك منها، فإن قبل وإ . لا لم يكن لها أن تمانعه. فإن مات الزوج فلها الصداق، وأ . ما الميراث فالله أعلم. وإذا قالت امرأة هي الزانية: إن فعلت كذا وكذا لزوجها نوَت نفسها ثُ . م حنثت؛ فقد برئ زوجها من صداقها إ . لا أن ترجع تكذّب نفسها وتستغفر ربّها. وإذا أسلم الذ . ميّ ولم تسلم زوجته فلا صداق لها عليه. قال / أبو المؤثر 5 : وبعضٌ أوجب لها الصداق. / 500 وقال أبو مالك: إذا أسلمت مشركة ولها زوج في الشرك؛ فلها الصداق على زوجها. وهذه الفقرة مناقضة لقوله ،« وقال مُح . مد بن محبوب: لها الصداق على زوجها » + :( 1) في (م ) السابق. 2 ) في (ن): + لم. ) باب 28 : ما يزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار من المرأة أو هبة أو نخل 59 قيل: أليس هي التي أدخلت الحرمة؟ قيل: بلى، هي التي أدخلت الحرمة بأمر الله تبارك وتعالى بأن.ه أمرها أن تَخرج إلى الإسلام، ولا تقيم على الكفر، وكانت مطيعة لربّها، وليس الطاعة منها التي فعلتها بموجبة إسقاط حقّها. فإن كان هو المسلم وهي المقيمة على الشرك؛ فلها الصداق أيضًا. قيل له: لم جعلت لها الصداق وقد أقامت على الشرك؟ قال: لأن.ه حرّمها على نفسه وهي زوجته، وهي قد دخل بها، والتحريم جاء( 1) منه. قال: فإن أسلما جميعًا ثُ . م ارت . دت عن الإسلام ذهب صداقها، وهو ( قول أبي المؤثر. وأ . ما أبو معاوية فكان يقول: إ . ن الحقوق لا تزول( 2 بكفر أهلها. [I.s Jô.dG ¥G.°U »a] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد 5 : والمرتدّة لا صداق لها بإجماع؛ لأن.ها هي التي أدخلت الحرمة بخروجها إلى الشرك من الإسلام. [.«fG.dG ¥G.°U »a] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في المرأة تزني ولها زوج، وينكتم عنه زناؤها؛ قال بعضهم: لا تستحقّ على زوجها صداقًا إذا أوطأت فراشه غيره وخانته في فرجها. وقال بعضهم: لا يبطل زناها عنه إذا استتر زناها. وات.فقوا على إبطال صداق المرتدّة عن الإسلام، وهو ات.فاق من / 501 / الأ . مة. 1 ) في (ن): جار. ) 2 ) في (م): تزيل. ) UE`````à``c 60 الجزء الرابع عشر واختلفوا في إبطال صداق الزانية؛ فمن أبطل صداقها ردّ حكمها على المرتدّة قياسا؛ فقال لَ . ما كانت المرتدّة أدخلت الحرمة على زوجها، فمنعته نفسها بفعلها وكانت الزانية مدخلة على زوجها الحرمة بزناها الذي هو فعلها، كانت مساوية للمرتدّة في حكمها في بطلان الصداق. واحتجّ من أوجب الصداق للزانية: بقول ال . نبِيّ ژ للذي لاعن زوجته: إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ فبمَا أَصَبتَ » : فقال ،« ن الصداق ِ مالي وما سُقتُه إليها م » 1). قالوا: أوليس سبيلها سبيل )« منِهَا، وَإن كُنْتَ كَذَبتَ كُنتَ منِ ذَلكَ أَبْعَد المرتدّة؟! وكلّ قد تعل.ق بأصل يسوغ الاحتجاج به، والله أعلم. [.bô.dGh .eôë.d ..N..dG .Lh.dG »a] :.dCE°ùe كان يجب أنّ كلّ امرأة فعلت معصية في ما بينها وبين زوجها حَ . تى تقع الحرمة والفرقة؛ أن.ها لا تأخذ صداقها؛ لأن.ها أدخلت الحرمة. وأن.ه لو حلف بطلاقها أن.ها لا تفعل شيئًا، ولا تخرج من منزله في ما لا يجوز لها أن تفعل، وأن لا تخرج فخرجت فطلّقت؛ فلا تأخذ صداقها. وعلى بعض القول: لا صداق لمِثل هذه، وهو قول شاذ. وقال الأكثر: إ . ن لها الصداق. [E.bG.°U .HE.e èu ë.d êhôîdEH ..dE£dG »a] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: لو أ . ن امرأة طلبت إلى زوجها يخرج بها إلى م . كة وتدع له صداقها فخرج؛ فذلك جائز / 502 / لأن.ه خرج بها بأجر، وله أيضًا أخذ ذلك. 2671 ... وأبو داود مثله، ، 1 ) رواه البخاري، عن ابن عباس بمعناه، كتاب التفسير، ر 4747 ) . 2258 . والترمذي، مثله، كتاب تفسير القرآن، ر 3479 - كتاب الطلاق، ر 2256 باب 28 : ما يزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار من المرأة أو هبة أو نخل 61 وفي موضع آخر: في رجل طلبت إليه امرأته أن يخرج بها إلى الحجّ فكره أن يخرج بها حَ . تى تترك له صداقها، فتركت صداقها مئة نخلة على أن يح . ج بها وتح . ج بها هي من مالها؛ قال: ذلك جائز له في الحكم، وإن.ما خرج بها أجيرًا؛ وأقول: لا أجر له في الآخرة في خروجه بها؛ لأن.ه قد أخذَ أجرة في الدنيا. [¬°†©H hCG E.bG.°U .ôàH .Lh.dG êhôN »a] :.dCE°ùe ومن رَغب في إخراج زوجته بغير طلاق، في . تفق هو وول.يها على صلح بينهم بأقلّ من صَداقها؛ فالح . ق لها حَ . تى تبرئه. وإذا تركت المرأة لزوجها ما عليه لها من الح . ق في مرضها فإن.ه لا يثبت. ثبت. « بح . ق عليّ له » : وقال في موضع آخر: إن قالت وإن تركت له امرأة صداقها قبل العقدة س . را وتز . وجها بأكثر كان لها ما تز . وجت عليه؛ لأن.ها تركت ح . قا لم يجب. وقال موسى بن عليّ: تكون منافقة بالخلف. وقال مُح . مد بن محبوب: ليس لها إ . لا ما توافقا عليه. وإذا تركت امرأة صداقها في حياتها لزوجها فقد برئ من صداقها. . ما عليه لي( 1) من ِ وإن أشهدت امرأة بصداقها لزوجها فقالت: قد أبرأته م الحقّ كذا وكذا، ومن جميع المطالبة براءة قبض واستيفاء؛ فذلك ثابت عليها. ومن سأل امرأته أن تترك له / 503 / صداقها، فتركته له فذلك جائز له. فإن رجعت فلها الرجعة، إ . لا أن تتركه له بطِيبَة من نفسها؛ مع سؤاله لها فليس لها الرجعة في ذلك. 1 ) في (ن): إِلي. ) UE`````à``c 62 الجزء الرابع عشر والمريضة إذا أبرأت زوجها في مرضها من صداقها؛ ففي برأته اختلاف؛ فإن كان هو المريض فأبرأته من صداقها فإن.ه يَبرأ بلا اختلاف. وإن أق . رت امرأة لزوجها بصداقها عند الموت بح . ق أو بوجه | من الوجوه | يَجوز في الحكم، وهو لا يعلم أن عليه لها ح . قا؛ فواسع له أن يأخذه، يجوز أن يكون عليها له حقّ وهو لا يعلم أنّ عليها له ح . قا. وإذا جعلت امرأة زوجها في الح . ل من صداقها الذي لها عليه في ص . حتها أن.ه يبرأ منه، ولا رجعة لها عليه. وكذلك إذا جعلته في الح . ل وهو مريض جاز له ذلك على ما وصفنا. ومن طلب إلى زوجته أن تترك له صداقها فتركته، ثُ . م رجعت فيه فقد قال أصحابنا: إ . ن لها الرجعة، ولا يحلّ له إ . لا أن يُعطيها، وإن لم تَرجع فيه جاز له، وإن أعطته أيضًا من رَأيها من غير مطلب فلا رجعة لها وجائز له، ،( ے . ¢ . (النساء: 4 ~ } | { z y x . : قال الله تعالى ولا يحلّ إ . لا عن طيب( 1) أنفسه . ن، وإن تركت | له | بعض مهرها وطابت بذلك نفسًا، ولم يكرهها عليه ولا ضربها، فمضى لذلك زمان ثُ . م رجعت بما تَركت؛ / 504 / فليس لها أن ترجع فيه. :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: استوصِي بي خيرًا فأشهدت له بنصف صداقها، ثُ . م رجعت تطلب ما أشهدت له به ورجعت فيه. قال أبو عبد الله: لا أرى لها الرجعة في ذلك إذا لم يكن قوله مطلبًا منه أن تدع له صداقها. 1 ) في (ن): ط . يبة. ) باب 28 : ما يزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار من المرأة أو هبة أو نخل 63 [E.bG.°U .Y ICGô.dG .RE.J »a] :.dCE°ùe ومن قالت له امرأته: أنت في الح . ل من صداقي، فقال: قد قبلت، فجائز له. ولا رجعة لها إ . لا أن يسألها هو الحلّ من صداقها، فلها الرجعة في ذلك؛ لأ . ن الرجل هو سلطان المرأة. ومن قالت له امرأته: حقّي الذي هو عليك هو لك، وليس هو لك بوفاء، أو قالت عند الشهود: كلّ حقّ على فلان زوجي فهو له بِحقّ عليّ له، وليس هو له بوفاء من حقّه، أو قالت: الذي على زوجي فلان له بحقّ عليّ له، وليس هو له بوفاء. وقال الرجل: قد قَبلت فهذا له ثابت في جميع ذلك. فإن طالبته بعد ذلك به فليس لها ذلك. فإن طلب يَمينها فله ذلك. ومن أراد سفرًا وزوجته، وكان يذكر قبل الخروج أن.ها قد تركت له الصداق من غير مطلب منه إليها؛ فإن كانت تركته من غير مطلب فلا يلزمه شيء لها. وإن كان يدعوها إليه قبل خروجه ذلك وهي تقول: إن.ها قد تركته؛ فهو ترك كما قد ذكرته، ويبرأ منه. فإن قالت: إن / 505 / حدث بك الموت من سفرك هذا فأنت منه في حلّ وسعة؛ فمات برئ ما لم تكن طلبت ورجعت، فلها الرجعة عليه. وقيل أيضًا: من بعض موته لها الرجعة على الورثة في ماله إذا طلبت. :.dCE°ùe ومن تركت له زوجته صداقها من غير مطلب منه إليها ثُ . م حضرته الوفاة؛ فما أرى له أن يردّ عليها صداقها؛ لأ . ن المال قد دخل فيه حقّ، وليس له في مرضه من ماله إ . لا ما يتقرّب به إلى الله تعالى في الثلث، أو دين يلزمه، ولم أر إجازة ذلك. فأ . ما إن ردّه إقرارًا به ثبت لها في الحكم ذلك. UE`````à``c 64 الجزء الرابع عشر [¢ù.©dG hCG E.dEe .e Ek.«°T ¬àLhR .LôdG .GDƒ°S »a] :.dCE°ùe وجائز للرجل أن يسأل شيئًا من مالها وحقّها الذي عليه لها في ما أعطته بعد سؤاله؛ فقد قيل: لها الرجعة في الذي أعطته على ذلك. ومن قال لزوجته في المرض: عليّ لك ألف درهم صداقًا هو لي، وأنا منه في الح . ل. فقالت: نعم، فإ . ن الح . ل في المرض لا يجوز لوارث ولا غيره. فإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها في مرضها وقالت: قد قبضته منه في الص . حة؛ لم يَجز قولها على الورثة. وهبة الصداق العاجل للأب جائز بلا ضمان من الزوج له | به |، والآجل / لا تصحّ فيه الهبة إ . لا بعد ضمان الزوج له به. / 506 [âHCEa E..u M .p NCEH ¬àLhR ôeCG ..«a] :.dCE°ùe ومن قال لزوجته: خذي حقّك أو وكّلي من يأخذ حقّك فأبت، ومات الزوج ولم يوص،ِ وحيل بينه وبين الوص . ية؛ فإن.ه يُرجى من الله تعالى أن يَغفر له إذا عرض لها حقّها. :.dCE°ùe ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إن أبريتني( 1) من ح . قك، فقالت: قد أبريتك من ح . قي؛ فقد طلّقت ولا صداق لها عليه. وإذا أق . رت امرأة أ . ن صداقها الذي على زوجها قد استوفته منه، ولم يبق لها على زوجها من الصداق الذي تز . وجها عليه قليل ولا كثير؛ فهذا إقرار ثابت. 1 ) في (ن): أمرتني. ) باب 28 : ما يزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار من المرأة أو هبة أو نخل 65 وإذا أشهدت امرأة بصداقها وحقّها الذي على زوجها لرجل، وقَبِل الزوج( 1) بالصداق فأبرأته المرأة، ثُ . م غاب الزوج بعد ذلك؛ فالصداق للذي أشهدت له به. فإن لم يقبل الزوج ثبت في ما هو حالّ، وأ . ما في الآجل فلا حَ . تى يقبل الزوج. [.eEëdG A•h »ah ,.ƒ.©e ¥G.°U ..Y êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة على صداق معلوم، ثُ . م ماتت وخلفت ما لا يجب للزوج فيه من الميراث بقدر ما يلزمه من الصداق، / 507 / وأراد أن يقاصصهم فأبوا وجحدوه؛ فله أن يحبس عنهم ما يلزمه من صداقها بقدر ما يقع له من ميراثها. فإن كان في ورثة المرأة يتيم؛ فإن.ه ينتظر بح . صة اليتيم إلى وقت بلوغه. ومن تز . وج امرأة فل . ما وطئها تب . ين له أن.ها حامل؛ فإن أق . رت بذلك وعلم أن.ها حامل فليس له أن يطأها، وينفسخ النكاح، ولها الصداق بالوطء. وإن كانت تع . مدت لإجازته على نفسها وهي تعلم أن.ها حامل فلها الصداق، إ . لا أن تعلم أ . ن الحامل لا يجوز لها التزويج وتع . مدت على ذلك؛ فلا صداق لها. [.Eb.°üdG »a .dE.édG] :.dCE°ùe وإذا تركت امرأة صداقها لزوجها على أن تسكن معها أمّها، فسكنت معها أي.امًا ثُ . م ماتت الأمّ، وطلبت المرأة صداقها؛ فقيل: إن.ه لا صداق لها، وذلك ثابت عليها، سواء سكنت الأمّ قليلًا أو كثيرًا، وهذا جائز بين الزوجين في الصدقات؛ لأ . ن الجهالة تَجوز في الصدقات. 1 ) في (ن): زوجها. ) UE`````à``c 66 الجزء الرابع عشر وكذلك قالوا في امرأة تركت لزوجها صداقها لتسكن مع أهلها، ففعل ذلك وسكنت مع أهلها؛ إنّ ذلك ثابت عليها، ولها صداقها. قال أبو الحواري 5 : وهذا مثل ذلك. [E..q M .e IAGô.dG »ah ,ICGô.dG ..L »a] :.dCE°ùe وإذا تز . وجت المرأة بزوج ولها زوج آخر قبله، وقالت: حسبت أ . ن للمرأة أن تتز . وج / 508 / باثنين؛ لم يكن عليها حدّ، ولم يكن لها صداق على الأ . ول ولا على الآخر. وإذا قالت المرأة لزوجها: صداقي هذا هو لك، وقد أعطيتك إي.اه على أ . ن لي ثمرته إلى أن أموت، ثُ . م ماتت فإن.ه لا يثبت، وكذلك العط . ية. وإذا قالت: صداقي هو لك ولم تستثن ما أكلته فهو ثابت، وكذلك العط . ية. وإذا قالت المرأة لمِطلّق لها وكان عليه لها حقّ: إن أنا تز . وجت فقد أبريت من حقّي، أو ح . قي لك، أو أنت بريء منه، أو هُو لك، أو قَد أَبريتك منه، أو أنت منه في الحلّ؛ فهذا كلّه باطل، ولها صداقها تز . وجت أو لم تتز . وج، إ . لا أن تتمّ ذلك له من بعد تزويجها، ومتى طلبت صداقها فهو لها، وإن لم تطلبه من بعد تزويجها حَ . تى ماتت فلا شيء لورثتها عليه. وكذلك إن مات الرجل المطلّق من بعد تزويجها ولم تطلب إليه شيئًا؛ فلا شيء لها في ماله من بعد موته، إذا لم تكن طلبت إليه صداقها في حياته، والله أعلم. باب 28 : ما يزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار من المرأة أو هبة أو نخل 67 [UE.dG .e .Ebôu .àeh ,E.°ù.f â.àb .e ¥G.°U »a] :.dCE°ùe قال أبو حنيفة: إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول بها؛ فلها صداقها كاملًا على زوجها. وإذا قتلت الأمَة س . يدها قبل الدخول بها فلا مهر لها، مع قوله: إ . ن مَهر الأمة يَجب لس . يدها؛ لأ . ن الأمة لا تملك نفسها. وخالفه داود 509 / فأوجب المهر فيهما جميعًا، والله أعلم. / وقال بعض أصحابه( 1): إذا قتلت الح . رة نفسها؛ فإن.ه | ليس | يسقط مهرها. وقال الشافعي: يسقط. وقال أصحابنا: إذا قتلت نفسها من غير أن يذهب عقلها فلا مهر لها، ولزوجها الميراث منها. . ما ِ أبو مُح . مد: وإذا أشهدت المرأة لزوجها بصداقها فقالت: قد أبرأته م عليه لي من حقّ كذا وكذا، ومن جميع المطالبة براءة قَبض واستيفاء؛ أ . ن هذا يثبت عليها. وإذا طلبت المرأة إلى زوجها أن تكون معها أمّها أو أختها يسكنان معها ومعه، وهي تدع له صداقها؛ ففعل ذلك الزوج، فأقامت الأمّ أو الأخت شهرًا أو سنة، ثُ . م توفيت إحداهما أو خرجتا؛ قال أبو عبد الله: فله صداقها إ . لا أن يكون هو الذي أخرجهما. والأمة إذا اختارت نفسها قبل الدخول بها فلا صداق لها، وأ . ما الح . رة يتز . وج عليها الأمة فتختار( 2) نفسها قبل الدخول بها؛ فلها نصف الصداق، فانظر فيها. 1 ) في (ن): أصحابنا. ) 2 ) في (ن): وتحتار. ) UE`````à``c 68 الجزء الرابع عشر وأ . ما التي يتز . وج عليها ذات مَحرم ويُدخل عليها الحرمة؛ فلها نصف الصداق إذا حرمتا عليه؛ لأن.ه أَدخل الحرمة عليها ولم يكن لها هي فعل. فإن أرادت أن تقعد معه فلا تُعذر( 1) على ذلك، ولها نصف صداقها إذا حَرمت 510 / عليه قبل أن يدخل بها. / وقيل: في الأمة تزني ولها زوج ويصحّ زناها: إن.ها بِمنزلة الح . رة ولا صداق لها. وإن كان قد قبضه س . يدها ردّه. وأ . ما إقرارها بالزنا فلا يقبل ذلك منها من أجل س . يدها، إ . لا أن يصدّقها س . يدها وزوجها. ومن قال لزوجته: خذي حقّك، أو وكّلي من يأخذ لك حقّك فأبت ومات الزوج ولم يوص، وحيل بينه وبين الوص . ية؛ فهو يُرجى له الله تعالى [أن يَغفر له]( 2) إذا عرض عليها حقّها. عن أبي المؤثر قال: لا تجوز هبة المرأة صداقها الآجل لأحد غير الزوج الذي هو عليه، فإن وهبته له وقبله فهو له جائز. وأ . ما العاجل فهبته جائزة إذا ضمن به الذي عليه الصداق للموهوب له، إذا لم ترجع فيه حَ . تى يقتضي الموهوب له. فإن رجعت فيه قبل أن يقتضي فلها الرجعة. فإن وهبته لرجل أجنبيّ وقبله وضمن به الذي عليه الصداق، ثُ . م أبرأ( 3) الموهوب له الذي عليه الصداق منه قبل أن ترجع فيه فقد برئ، ولا رجعة لها؛ لأ . ن هذا إحراز منه له. والوجه في ثبوت الهبة: أن يحضر الذي عليه الصداق والمرأة والموهوب له، ثُ . م تقول على هذا: لي كذا وكذا وتسمّيه وهو عاجل وقد أعطيتك إي.اه، فيقول المعطى: قد قبلت، / 511 / ويقول الذي عليه الصداق: قد ضمنت لك .« أن تفعل معه ولا تقدر » :( 1 ) في (ن ) .( 2) هَذِه الإضافة لاستقامة المعنى، وقد ذكر ما يقاربها قبل مسائل من هذا الباب (ص 506 ) 3 ) في (ن): بما يرى. ) باب 28 : ما يزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار من المرأة أو هبة أو نخل 69 بهذا الصداق الذي وهبته لك؛ وإذا فعل هذا ثبتت الهبة. فإن قبضه الموهوب له فلا رجعة لها فيه بعد القبض. وإن رجعت فيه قبل القبض فلها الرجعة. وإن قبض منها شيئًا ثُ . م رجعت فلا رجعة لها في ما قبض، ولها الرجعة في ما بقي. وإن أبرأ الموهوب له الذي عليه الصداق أو تركه له يقول: قد أبرأتك من هذا الصداق الذي كان عليك لفلانة بنت فلان فوهبته لي فقد تركته لك، فيقول: قد قبلت؛ فإذا أبرأه منه قبل أن ترجع فقد برئ ولا رجعة لها. UEàc ,¬YGƒfCGh èjh.àdG .E.MCG .e ¬H .s.©àj Eeh 73 UE`H .dP .E.MCGh ,.E«.°üdG èjh.J »a 29 ومن ز . وج صب . يا بغير إذن أبيه ثُ . م أدرك فأجاز ذلك النكاح فهو جائز. ومن ز . وج ابنًا له صغيرًا؛ فلا يثبت النكاح إ . لا أن يدرك الصبيّ فيجيز ذلك النكاح. وإن مات فلا يتوارثان. وليس للصبيّ شهوة إ . لا أن يَبلغ خمس عشرة سنة. ومن ز . وجه القاضي فله الخيار إذا أدرك. وتزويج الصغار بعضهم لبعض غير تامّ حَ . تى يتمّوه بعد بلوغهم. وإن كان أحدهما( 1) بالغًا ثبت عليه ما ألزم نفسه، وكان الخيار للصبيّ منهما إذا بلغ. ( ولا ينبغي أن تز . وج اليتيمة، وإن.ما يردّ تزويج الصبيان؛ لأن.هم لا عقد( 2 لهم على أنفسهم في بيع مال ولا / 512 / غيره. وكذلك لا يجوز تزويجهم، ولا يثبت عليهم إ . لا أن يبلغوا فيتمّوا ذلك؛ فعلى قول: إن.ه يثبت. وقول: إ . ن ذلك الأ . ول لا يَثبت ويجدّد النكاح. ومن زوّج صب . يا بِحرمته؛ فبعض: أجاز ذلك، وبعض كرهه، وبعض وقف. فإن زوّجه بامرأة بالغة ثبت عليها على قول. وتزويجه موقوف على قول من وقف ذلك إلى بلوغه. فأ . ما من نقضه فلا يتمّ ذلك. 1 ) في (ن): أحدهم. ) 2 ) في (ن): عقل. ) UE`````à``c 74 الجزء الرابع عشر وتزويج الرجل الصب . ية التي لها أب؛ فقد أجازوه، وبعض ثبّته، ولم ير له تزويج عائشة بنت أبي بكر، فتز . وجها » رجعة؛ واحتجّ بفعل ال . نبِيّ ژ في 1). وأ . ما من قال: إن.ه غير جائز؛ فإن بلغت فأتَمّت )« وهي ابنة ستّ سنين فذلك، وإن غيّرت فلها التغيير؛ فإنّ ح . جته أن تزويج الأمة إذا ملكت نفسها لم يثبت عليها تزويج( 2) إذا غ . يرت، وهي مثل من لم يكن له رأي في نفسه، فل . ما ملكت رأيها ولم ترض كان الخيار لها؛ كما جعل ال . نبِيّ ژ الخيارَ لبَريرة حين عتقت وملكت رأيها، وخرجت من زوجها. وكذلك إذا عقد عليها وليّها نكاحًا كان موقوفًا إلى بلوغها. ويؤمر الزوج بالإمساك عن وطئها إلى أن تبلغ فترضى أو تنقض. فإن أتَمّت تَ . م عليها، وإن / 513 / ماتت لم يكن له شيء، ولا شيء عليه. وإن بلغت فغ . يرت فلا يثبت لها ولا عليها. وإن مات قبل الجواز فبلغت فقالت: إن.ها كانت راضية، ولو حيي لَرضيت به زوجًا؛ فعند أصحابنا: أن.ها تَحلف وتعطى الميراث والصداق، وعليها الع . دة. فإن جاز بها في حال الصبا ثُ . م بلغت فغ . يرت خرجت منه بلا طلاق( 3)، وعليه الصداق بِما نال منها. وإذا تز . وج الصبيّ بامرأة ثُ . م ماتت راضية وهو صبيّ، فإذا بلغ؛ فعلى قول من وقف ذلك إلى بلوغه إذا رضي فله الميراث، وعليه الصداق وعليه اليمين. 1) رواه البخاري، عن عروة بن الزبير عن عائشة بمعناه، كتاب النكاح، باب إنكاح الرجل ) 3705 . ومسلم، نحوه، كتاب النكاح، باب تزويج الأب البكر ، ولده الصغار، ر 4842 . الصغيرة، ر 2626 2 ) في (ن): التزويج. ) 3 ) في (ن): بالطلاق. ) باب 29 : في تزويج الصبيان، وأحكام ذلك 75 [E.H .ƒN.dG ..b hCG E.Zƒ.H ..b E...q £a .«q .°U êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج صبيّة ثُ . م دخل بها ثُ . م طلّقها قبل بلوغها، ثُ . م أراد أن يشهد على رجعتها قبل أن تنقضي ع . دتها فله ذلك. فإذا بلغت فرضيت به زوجًا فهي زوجته، وهما على نكاحهما الأ . ول. وإن لم ترض به زوجًا وخرجت منه؛ فليس لها عليه إ . لا الصداق الأ . ول الذي وطئها به. فإن وطئها أيضًا من بعد أن أشهد( 1) على رجعتها قبل بلوغها فل . ما بلغت غ . يرت نكاحه فلا صداق عليه لها؛ لأ . ن وطأه إي.اها بعد إشهاده على رَجعتها إن.مَا ذلك للمرأة التي طلّقها زوجها ولم تعلم، ثُ . م وطئها ولم يشهد على رجعتها. فإن طلّقها وقد دخل بها قبل بلوغها، ثُ . م حاضت قبل أن تخلو ثلاثة أشهر من يوم طلّقها؛ فإن.ها تستأنف / 514 / الع . دة بالحيض. وإذا تز . وج الرجل صبيّة ثُ . م طلّقها قبل الدخول؛ فليس له أن يشهد على رجعتها إ . لا بنكاح جديد. فإن تز . وج صبيّة ودخل بها فل . ما بلغت كرهته، ثُ . م تراضيا بعد ذلك على الرجعة؛ فلا أرى له الرجعة عليها أبدًا إذا تز . وجها ثُ . م وطئها، أو نظر إلى فرجها، أو م . سه من تحت الثوب قبل بلوغها، ثُ . م كرهته لَ . ما بلغت؛ فأرى ذلك يفسدها أبدًا، والله أعلم. ولو رضيت بنكاحه بعد بلوغها وقد كان وطئها فهي زوجته، ويتمّ نكاحهما، وقد جاء بذلك الأثر عن الفقهاء، ولا أقول: إ . ن أصل وطئه إي.اها قبل بلوغها حرام؛ لمِا جاء به الأثر من التمام إذا بلغت ورضيت، ولا أرى له أن يرجع إليها أبدًا إذا بلغت وكرهت وقد كان وطئها، أو نظر إلى فرجها أو م . سه من تَحت الثوب، والله أعلم. 1 ) في (ن): يشهد. ) UE`````à``c 76 الجزء الرابع عشر [.E«.°üdG .E.f »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج صبيّة غير مدركة فنظر فرجها، ثُ . م بلغت فغ . يرت؛ فإنّ صداقها لازم له بالنظر. وإن ات.فقا على الرجعة بعد الإنكار، فقد اختلفوا؛ منهم من لم ير لها الرجعة بعد الإنكار، وأ . ما موسى بن عليّ فلم ير به بأسًا. ومن مل.ك ابنه بابنة أخيه فكرهت الجارية؛ فلا طلاق على الابن. وإذا زوّج صبيّين فل . ما أدركا قال الغلام: لا أريدها، ثُ . م بدا له فرضي؛ فما أرى له إ . لا أن / 515 / يكون لها أبًا وهو المزوّج فله الميراث على قول، وفيه اختلاف. فإن دخل بها ثُ . م ماتت فعليه الصداق ولا ميراث له. وإن كانت يتيمة والتي لها أب عليه الصداق وله الميراث على قول بالنكاح الأ . ول. قال أبو عبد الله: أحبّ أن يُجدّد إذا بلغا فكرها أو أحدهما ثُ . م رضيا. ومن تز . وج صبيّة فماتت قبل الدخول والتطوّع والرضا؛ فلا صداق لها. ولم يُجز مُح . مد بن محبوب تزويج الصبيان إذا كان قد أفضى إليها بالوطء وأولج، قال: لا يتز . وجها أبدًا. قال أبو معاوية: إن تز . وجها لم يكن حرامًا؛ لأن.هما لم تجب عليهما الأحكام، ولم تجرِ عليهما الأقلام. ومن ضرب بيده وهو صَبِيّ على فرج صبيّة بشهوة أو غير شهوة، أو نالها بذكره؛ قال موسى بن عليّ: إذا كانا صبيّين فلا أرى بأسًا بذلك. قيل له: وما حدّ الصبيّ؟ قال: هو صَبِيّ حَ . تى يبلغ. وقال غيره من الفقهاء: لا فساد في ذلك حَ . تى يولج الصبيّ في الفرج. وقال أيضًا عن بعض الفقهاء: ولو أولج أيضًا أن.ها لا تحرم عليه، وروي ذلك عن أبي المؤثر رواه عن بعض الفقهاء. باب 29 : في تزويج الصبيان، وأحكام ذلك 77 [»q .°üdG .E.fh ,.«s .°üdG .E.f »a] :.dCE°ùe ومن ملك جارية لم تبلغ أو يتيمة؛ فلا يطأها حَ . تى تبلغ. وقال غيره: إذا كانت خماسية أو سداسية مُمتلئة فلا بأس. ومن / 516 / تز . وج صبيّة فجاز بها فماتت من وطئه؛ فعليه ديتها في ماله إذا علم أن.ها صبيّة. فإن لم يعلم فديتها على العاقلة. والصبيّ إذا تز . وج بامرأة ثُ . م لم يرض بها لَ . ما بلغ؛ فا . دعت أن.ه وطئها فلا يقبل قولها، وإن.ما يقبل في الرجل الذي تجري عليه الأحكام إذا خلا بها، أو أغلق عليها بابًا، أو أرخى سترًا؛ فقد وجب الصداق. [¢q ù.dGh ô¶.dG »ah ,.E«.°üdEH ..©dG »a] :.dCE°ùe قال محبوب في رجل بالغ عبث بصبيّة لم تعقل ثُ . م أراد تزويجها، وقد نظر إلى فرجها أو م . سه بفرجه أو بيده: إ . ن له أن يتز . وجها. وكذلك قال أيضًا محبوب: في امرأة عبثت بصبيّ صغير، فأخذت بذكره وجعلته في فرجها وهو لا يعقل، ثُ . م أراد تزويجها بعدما أدرك: إ . ن ذلك جائز، ولا بأس عليهما. وقال مُح . مد بن مَحبوب في جارية صغيرة ملكها رجل ثُ . م فارقها قبل أن تبلغ: فإن كان دخل بها قبل أن تبلغ فلها صداقها، وإن لم يدخل بها نظرت حَ . تى تبلغ، ثُ . م تسأل؛ فإن قالت: إن.ه لو لم يفارقها إلى أن تبلغ رضيت، حلفت على ذلك وأخذت نصف الصداق. وإذا م . س المراهق فرج الصب . ية المراهقة، وهما يعرفان الشهوة؛ فقال: إن.مَا تكون الشهوة بعد البلوغ. UE`````à``c 78 الجزء الرابع عشر وإذا نظر الصبيّ المراهق فرج الصب . ية المراهقة وهو يشتهي النساء ويطيق 517 / المجامعة متع . مدًا لشهوة؛ فإن.ي أكره له أن يتز . وجها، أو يتز . وجها أبوه. / فإن تز . وجها أحدهما لم يَحرم ذلك عليهما. وقيل: إن.ه كان أجاب فيها قبل هذا بالتحريم، ثُ . م أجاب بعد التحريم بهذا؛ وهذا رأيه الآخر منهما. ومن ملّك ابنة جارية صبيّة برجل، أو أملكها برأيه، ثُ . م إ . ن الأب والزوج فسخا ذلك الملك فأبرأه الأب من الصداق، وأبرأ الزوج الجارية من عقد الملك، وأبرأ لها نفسها، ثُ . م إ . ن الأب مات، فتز . وج الذي كان ملك الجارية بأمها؛ قال: إن أتَمّت الجارية النكاح فسدتا عليه جميعًا. فإن أنكرت فلا أتق . دم على فساد نكاحهما. ومن كان يبيت مع امرأة في لحِاف وهما صبيّان وقد رَاهقا؛ فإذا لم يكونا بلغا فلا بأس أن يتز . وجها بعد ذلك. وإن كان بلغا أو بلغ أترابهما أيضًا فإن.ه رُب.ما لم يحتلم الغلام أبدًا وهو رجل، ورُب.ما لم تَحض المرأة وهي قد بلغت. وقال أبو عبد الله: نعم، إذا كان بالغًا وم . س فرجها أو نظر إليه من تحت الثوب، وأ . ما إذا لم ينظر فرجها ولا م . سه من تَحت الثوب ثُ . م تز . وجها؛ لم تحرم عليه. [.¨dE.dEH »u .°üdG êGhR »a] :.dCE°ùe ومن ز . وج ابن أخيه يتيمًا بابنته وهي بالغة على صداق معلوم، وأجازه / عليها ودخل بها الغلام؛ فل . ما بلغ قال: لا أريدها، ولا أعطيها صداقًا؛ / 518 فلا أرى عليه لها صداقًا. وإن أق . ر الغلام أن.ه قد تز . وجها؛ فإقراره لا يجوز عليه ولو أغلق عليه أبوها بابًا، أو أرخى عليها سترًا وهو صبيّ؛ لم يجز ذلك عليه. فإن مات وهو معها فإن.ها لا ترثه حَ . تى يبلغ ويتمّ نكاحه ورضاه بها. باب 29 : في تزويج الصبيان، وأحكام ذلك 79 ومن تز . وج وهو صَبِيّ امرأة بالغًا وضمنَ عنه( 1) والده بالصداق، ورضيت المرأة بالتزويج والصداق، ثُ . م إ . ن المرأة هلكت ولم يبلغ الصبيّ؛ فإن.ه ينتظر الغلام حَ . تى يبلغ. فإن رضي التزويج ورثها ولها الصداق كاملًا. وإن كرهها فلا صداق لها ولا يرثها. ومن ملك صبيّة ثُ . م ماتت قبل أن تبلغ؛ فعن أبي عليّ قال: لا شيء له ولا شيء لها. [..«à«dGh .jQEédG èjh.J »a] :.dCE°ùe زعم ابن المعل.ى( 2): أ . ن الجارية إذا حملت الزوج جاز نكاحها، وصلحها في صداقها. وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : يجوز تزويج الجارية إذا بلغت، ويجوز قولها ويقبل إذا بلغ أترابها. وعن أبي مالك قال: اختلف أصحابنا متى ينبغي للرجل أن يزوّج ابنته الصغيرة؟ قال بعضهم: حَ . تى يصير ثديها مثل بَعرة البعير. وقال بعضهم: وهي ابنة سبع سنين مثل عائشة بنت أبي بكر # لَ . ما تز . وج بها( 3) ال . نبِيّ ژ . تز . وج عائشة وهي ابنة سبع » قال أبو مُح . مد: روي عن النب . ي / 519 / ژ .(4)« سنين، ودخل بها وهي ابنة تسع سنين 1 ) في (ن): عليه. ) . 2 ) مُحَ . مد بن المعل.ى بن الن . ير الكندي الفشحي (ق: 2ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) .« لَ . ما زوجها » :( 3) في (ن ) . 4 ) رواه مسلم، عن عائشة بمعناه، كتاب النكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة، ر 2627 ) . والشافعي في مسنده، نحوه. ومن كتاب أحكام القرآن، ر 1232 UE`````à``c 80 الجزء الرابع عشر ات.فق أصحابنا وقد جوّزوا نكاحهما إذا بلغت س . تة أشبار، وينتظر في ذلك على كراهية تزويج الصغيرة التي لا أب لها حَ . تى تبلغ. فإن زوّجها بعض أوليائها؛ فإ . ن النكاح موقوف على إجازتها( 1) إذا بلغت. فإن دخل بها الزوج فسكنت معه لم يفرّق بينهما إذا بلغت، سوى جابر بن زيد فإن.ه كان لا يرى تزويج الصبيان، ويرى أ . ن تزويج ال . نبِيّ ‰ مَخصوص. وقول أصحابنا أعدل عندي؛ لقيام الأدل.ة على ص . حة الدليل، على أ . ن العقد واقع بها غير منفسخ عنها إلى حال بلوغها إجماع الأ . مة على أ . ن الأمَة إذا زوّجها س . يدها وهي لا تَملك أمرها ثُ . م عُتقت فملكت أمرها؛ أنّ لها الخيار إذا عتقت، والنكاح موقوف على رضاها بعد العتق، إلى أن تَختار الإقامة أو الفسخ. وكذلك الصغيرة المعقود عليها في حال لا أرى لها أن.ها إذا ملكت أمرها وصار لها رأي أ . ن الخيار لها، والله أعلم. فإن قال قائل: هل تَخلو اليتيمة من أن يكون العقد عليها جائزًا أو غير جائز؛ فإن كان غير جائز فلِمَ جاز العقد عليها ووقفتموه إلى حال بلوغها، وراعيتم به رضاها؟ وإن كان جائزًا فلِم قُلتم: إن.ه موقوف وجعلتم / 520 / لها الخيار إذا بلغت؟ قيل له: قد قلنا في ما تق . دم من الكلام إن.ا نَكره العقد عليها إلى حال بلوغها أو حال اختيارها لنفسها، فإن نظر لها وليّها في أن عقد لها وأكسبها بذلك مالًا، قلنا: هذا نكاح موقوف كسائر العقود الموقوفة على إجازة من يَملكها إذا وقعت بغير أمر مالكها؛ ويدلّ على ذلك ما ذكرنا من الإجماع على اختيار الأمَة إذا عُتقت ومَلكت أمر نفسها أنّ نكاحها موقوف على رضاها، إن شاءت اختارته( 2) وإن شاءت ر . دته. 1 ) في (ن): إجابتها. ) 2 ) في (ن): أجازته. ) باب 29 : في تزويج الصبيان، وأحكام ذلك 81 ودليل آخر: أَ . ن الأ . مة اجتمعت أ . ن الموصي لا تَجوز وص . يته بأكثر من الثلث؛ فإذا فعل وأجاز الوارث جازَ، وكانت الوص . ية موقوفة على إجازة الوارث. ودليل آخر: أَ . ن الرجل يأكل من مال غيره بغير أمره، ثُ . م يبيحه له المالك فيبرأ منه بإجازته. وكذلك لو باع مالًا لغيره بغير أمر مالكه فأجاز المالك جاز بيعه؛ فهذا يدلّ على أن البيع كان واقعًا وهو موقوف على إجازة المالك؛ فلو لم يكن واقعًا لم تكن الإجازة بيعًا، ولو كان بيعًا قبل الإجازة لكان صحيحًا وإن لم يجز المالك، فل . ما أجازه المالك وثبت البيع علمنا أن.ه كان موقوفًا على إجازته. وكذلك المرأة إذا عقد عليها بغير / 521 / أمرها صغيرة كانت أو كبيرة كان موقوفًا على إجازتها؛ فإن أجازت جاز، وإن أنكرت انفسخ؛ ويدلّ على إ . ن ال . نبِيّ ژ دفع إلى حكيم بن حزام أو عروة بن حزام » : ص . حة ما قلنا فاشترى به شاة فباعها ،« البارقي دينارًا وأمره أن يشتري له به أضحية فدعا له بالبركة » ؛ بدينارين، ثُ . م اشترى شاة بدينار وأتى ال . نبِيّ ژ بشاة ودينار 1)؛ فد . ل على رضاه ‰ ببيع حكيم الشاة الأولى )« وأمره أن يتصدّق بالدينار وقد باعها بغير أمره، ولم يَجئ عن النب . ي ژ أن.ه أنكر بيعه الشاة التي كان اشتراها له، ولو لم يكن ذلك جائزًا لقال له: ردّ الدينار على مشتري الشاة الأولى، أو استرجعها منه؛ لأ . ن هذا سبيل البيع الفاسد، فثبوت هذا الخبر واستفاضته في أهل النقل يدلّ على ما قلنا، والله أعلم. وقد يحتمل هذا الخبر عندي أيضًا: أن.ه لا يجوز أن يكون ال . نبِيّ ژ رأى أ . ن الشاة قد بيعت، وأ . ن حكيمًا لَا يصل إلى استرجاعها منه؛ لعِجزه عن . 1 ) رواه أبو داود، حكيم بن حزام بمعناه، كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف، ر 2955 ) . والدارقطني، نحوه، كتاب البيوع، ر 2469 UE`````à``c 82 الجزء الرابع عشر ذلك؛ إ . ما بغيبة المشتري أو بِجهله به أو بمعرفته؛ فكأن.ه لو بيعت وأ . ن حكيما لم يصل إلى استرجاعها بالدعوى على مالكها، وأن.ه تع . دى في بيعها بغير أمر مالكها إن استق . رت في مال المشتري لها / 522 / منه؛ فأخذ ال . نبِيّ ژ الشاة الثانية بِما ضَمن حكيم في ذ . مته عن الدينار الأ . ول بتع . ديه وأمره أن يتصدّق بالدينار الثاني؛ إذ ليس هو ملكًا لحكيم ولا ملكًا للنب . ي ژ ، ولا ملكه المشتري الشاة أيضًا. وقد غلط أبو حنيفة في إجازة تزويج اليتيمة (وهي التي لا أبًا لها) لَ . ما © ¨ § ¦ ¥¤ £ بلغت؛ واستدلّ بقوله تعالى: .¢ . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . النساء: 127 )، واليتيمة: هي التي لا أب لها، صغيرة كانت أو ) . ¼ » كبيرة؛ هكذا تعرف في اللغة وعند العرب. واحتمل أن تكون اليتامى من النساء المندوب إلى نكاحه . ن من الصغار، (1)«ٍ لَا يُتْمَ بَعدَ بُلُوغ » : واحتمل أن يك . ن بوالغَ؛ وقد روي عن النب . ي ژ أن.ه قال في ما روي عنه؛ فإذا احتمل أن تكون اليتيمة هي الصغيرة، واحتمل أن تكون الكبيرة، وكانت الصغيرة لا رأي لها في نفسها، وليس تُحسن الخيار، ولا نظر إليها في صلاحها، وكان ال . نبِيّ ژ أمر عند التزويج أن تُستأذن البكر وتستأمر الث . يب بعد أن علمنا أ . ن الصغيرة لم تدخل في هذا المعنى إذا كانت . من لا يَجب، وجوابها في هذا وسكوتها سيان، تدلّ على أن الآية متو . جهة ِ م نحو اليتيمة البالغة. واليتيم من الدواب عند العرب: هو الذي لا أ . م له صغيرًا كان أو كبيرًا. لا يتم بعد » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. رواه أبو داود، عن عليّ بن أبي طالب بلفظ ) باب ما جاء متى ينقطع اليتم، 2873 . وفي مسند الحارث وزوائد الهيثمي، عن ،« احتلام . باب حجّ الصبي والمملوك، ر 357 ،« بعد حلم » : جابر بن عبد الله بلفظ باب 29 : في تزويج الصبيان، وأحكام ذلك 83 [.jQEédGh .«à«dGh ..«à«dG èjh.J »a] :.dCE°ùe ومن دخل في تزويج / 523 / اليتيمة البالغة، واليتيم من المسلمين لم يُعب بذلك، وهو مراعى به البلوغ؛ لأن.ه قد جاء في الكتاب: .¢ ثُ . م جاءت الس . نة بالرضا وهو مراعى به ،.© ¨ § ¦ ¥¤ £ الرضا. ومن تز . وج يتيمة فنظر إلى فرجها؛ ففي الصداق اختلاف بين أصحابنا؛ قال بعضهم: عليه الصداق. وقال بعضهم: لا شيء عليه، فإن م . س فرجها فعليه الصداق. ومن تز . وج بجارية صغيرة ولم يدخل بها ثُ . م طلّقها فليس لولده أن C B A يتز . وجها؛ لأن.ها ع . مته، وقد نكحها أبوه، وقال الله تعالى: .@ النساء: 22 ) وهي: زوجة أبيه. ) .F E D [..«à«dGh .p «s .°üdG èjh.J »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج يتيمة فماتت قبل البلوغ، أو بلغت فكرهته، ولم يكن دخل بها لم يجز أن يتز . وج أ . مها. وفي قول آخر: إن.ه يتز . وج بأمّها. ومن تز . وج صبيّة غير بالغ، زوّجها أبوها؛ قال أبو مالك 5 : فلها الخيار إذا بلغت فسخ التزويج، أو ما عقده عليها أبوها. وقد قال بعض الفقهاء: يثبتون عقد الأب عليها، وأن.ه لا خيار لها إذا بلغت؛ وح . جة صاحب هذا القول: بفعل ال . نبِيّ ژ وتزويجه بعائشة من أبيها وهي غير بالغ؛ فإ . ن تزويجه إي.اها لو كان غير صحيح أو مراعى به بلوغها أو غيره أتَمّ منه؛ لكان .( ال . نبِيّ ژ لا يَختار لنفسه الذي هو أنقص( 1 1 ) في (ن): النقض. ) UE`````à``c 84 الجزء الرابع عشر قال: فإن كانت يتيمة كان تزويجها موقوفًا إلى حال / 524 / بلوغها؛ فإذا بلغت فأنكرت التزويج وغ . يرته انفسخ هذا العقدة، ولم يلزمه لها صداق ولا غيره إذا لم يكن دخل بها. وإن كان دخل بها ثُ . م بلغت فأنكرت التزويج ولم ترض به؛ فلها عليه الصداق، وهو الذي فرض لها وليّها. فإن كان لَ . ما دخل نفرت عنه بعد أن وطئها؛ فإن كانت غن . ية ولها معاش ترجع إليه؛ فلا نفقة لها عليه إلى حال بلوغها، فيكون لها كراهية بالتزويج( 1) أو رضا. فإن نفرت عنه فلا( 2) تردّ إليه، بل يمنع عنها ويحال بينه وبينها إلى وقت بلوغها. وأ . ما التي زوّجها أبوها إذا نفرت عن زوجها لم يُمنع عنها، وتُكره على الرجوع إليه، وهي مُخالفة لليتيمة. فإن رضيت به بعد بلوغها، وبعد أن كانت كرهت وقد كان دخل بها ووطئها، واختارت الرجوع إليه؛ ففي . من لم يجز ِ رجوعها إليها اختلاف. وقد أجاز أكثر الفقهاء ذلك. وم مراجعتها جابر بن زيد 5 ، ورأى أن.هما لا يتراجعان أبدًا؛ لأن.ه كان يرى تزويج الصبيان لا يجوز، وأ . ن هذا كان وطئًا على غير جواز من التزويج، والتزويج عنده لا يكون إ . لا بِما يكون عنده من الرضا من المرأة، وأ . ن الصبيان لا رضا لهم. وإذا تز . وج اليتيمة ودخل بها ثُ . م نفرت عنه، ومنع عنها؛ فلها عليه النفقة 525 / ينفق عليها ويحسب إلى بلوغها، وإلى مقدار صداقها. فإن اختارت / التزويج بعد البلوغ سقط عنها ما أنفقه عليها، وكان ينفق على زوجته. وإن لم ترض بالتزويج حوسبت( 3) به من صداقها، وإذا لم يدخل بها فلا نفقة لها عليه، ولو لم يكن لها مال. 1 ) في (ن): التزويج. ) .« إِن.مَا لا » :( 2 ) في (ن ) 3 ) في (ن): حوسب. ) باب 29 : في تزويج الصبيان، وأحكام ذلك 85 قال: وقول الجماعة الذين أجازوا التزويج وجعلوه موقوفًا أشيق إلى نفسي من قول جابر بن زيد. قال: وسألت أبا مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن محبوب 5 عن هذه المسألة؛ فوقف عن الجواب لحِال الاختلاف. قال: وإن طلّقها الزوج فالنكاح موقوف( 1) وقع الطلاق؛ لأن.ه عقد على نفسه عقدًا لها، فإذا حلّه انح . ل، وإن أبقاه فهو باقٍ. . ما يجب لها، وسبيل ِ وإذا بلغت فرضيت به زوجًا فقد أبرأته من حقّها وَم . من يكون له ِ هذا سبيل بيع الخيار؛ مراعى به التمام والرضا، أو الفسخ م الشرط وملك نقض ذلك. وكذلك لو باع رجل لرجل غائب وس . مى ثَمنه كان مراعى به بلوغ المشتري ورضاه. وكذلك لو تز . وج امرأة غائبة لم تعلم بالتزويج، وعقد على نفسه التزويج . ما يدلّ ِ لها من وليّها ولم تعلم، ثُ . م طلّقها؛ كان الطلاق يلزمه؛ فهذا ومثله م .( على ص . حة جوابنا في هذا( 2 [Egô«Zh ¬.Whh »u .°üdG ¢u ùe »a] :.dCE°ùe وإن م . س صَبِيّ فرج امرأة بالغ؛ فإن.ي أكره له تزويجها. ومن زوّج ابن أخيه يتيمًا بابنة له بالغ فأدخله عليها، فل . ما بلغ لم والله أعلم. ،« فالنكاح موقوف » 1 ) كذا في النسختين؛ ولع . ل الصواب حذف كلمة ) مسألة: ومن تز . وج يتيمة فماتت قبل البلوغ، أو بلغت فكرهته ولم يكن دخل » + :( 2 ) في (م ) وقد ذكرها بنصها ،« بها لم يجز أن يتز . وج / 526 / أمها، وفيه قول آخر: إن.ه يتز . وج بأمها قبل ذَلكِ. UE`````à``c 86 الجزء الرابع عشر يرض بالتزويج وأنكره؛ فلا يلزمه لها صداق، ولو كان وطئها قبل أن يبلغ فلا صداق لها عليه. ن صداقها؛ ففي براءة الزوج من صداقها ِ ومن بارَأ زوج ابنته الصغيرة م اختلاف، ولا تجوز مراجعتها إ . لا بنكاح جديد. والصبيّ إذا وطئ صبيّة وهما غير بالغين؛ فجائز للصب . ي إذا بلغ أن يتز . وجها أو ابنتها. [E.Zƒ.H .©H EgQE.fEGh .s«.°üdG èjh.J »a] :.dCE°ùe ومن ز . وج ابنته فلم يَطأها الزوج حَ . تى بلغت فأنكرت والأب حيّ فذلك لها. واختلفوا فيها متى كان لها الإنكار؟ قال بعضهم: أ . ول يوم تَبلُغ. وقال بعضهم: قبل أن تغتسل من تلك الحيضة التي بلغت بها. وإن لبثت سنة بالغة ولم تقرّ بالبلوغ وهي منكرة، ثُ . م أق . رت بعد ذلك وهي على الإنكار للتزويج، والرجل لم يطأها؛ فإنكارها تامّ، ولا يكون للأب عليها رأي إذا بلغت في مثل هذا. وإذا تز . وج رجل صبيّة غير بالغ، ز . وجها غير أبيها، فنفرت من زوجها؛ فإن.ها لا تُجبر على ردّها إلى حال بلوغها. فإن كان لها / 527 / مال لم تجب عليه نفقتها، وإن كانت فقيرة لا مال لها؛ أنفق عليها إذا كان قد دخل بها. فإن بلغت ورضيت به زوجًا فقد كان ينفق على زوجته. وإن كرهت الرجوع إليه حُوسبت بالنفقة من صداقها، ولا تُجبر على ر . دها إليه. وإن كان المزوج لها أبوها فنفرت عن زوجها فإن.ها تُجبر على ر . دها إليه ولا تعذر. باب 29 : في تزويج الصبيان، وأحكام ذلك 87 [.s«.°üdG èjh.Jh .ƒ..dG ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وإذا شهد عند الحاكم شاهدان: إ . ن فلانة بنت فلان امرأة بالغ؛ ز . وجها الحاكم بشهادتهما، ثُ . م بان مع الحاكم أن.ها لم تكن بالغًا؛ فإ . ن الحاكم يؤ . دبها، ولا يمنع الزوج عنها ما كانت قارّة عنده، فمتى نشزت عنه منع عنها. وإذا نشزت عنه لم يكن لها مال فنفقتها على الزوج. فإذا بلغت فرضيته زوجًا فلا شيء عليها. وإن لم ترضه زوجًا كانت نفقتها من صداقها. فإن وطئها ثُ . م بلغت فلم ترضه فلها عليه الصداق. ومن تز . وج امرأة صغيرة ثُ . م طلّقها وقد كان نظر إلى فرجها ولم يدخل .( بها؛ فلا صداق لها عليه. فإن م . س أو وطئ فعليه الصداق( 1 ومن تز . وج صبيّة / 528 / ثُ . م وطئها؛ فإن.ها تؤمر بالغسل، ويؤخذ بفعله بفرض، فإن لم تَغسل لم يَلزمها شيء في تَركه غير الأدب. فإن أمرها أحد بترك الغسل كان آثِمًا، والغلام مثل ذلك. [Iô«¨°üdG â..dG èjh.J »a] :.dCE°ùe ومن أراد تزويج ابنته الصغيرة فذلك له جائز؛ وقد فعل ذلك أبو بكر بعائشة. وإن بلغت فغ . يرت فذلك لها. وقيل: إذا ز . وج الأب فلا كراهية لها، وقد ثبت ذلك. ومن ز . وج ابنته غير بالغة برجل؛ لم يَجز لها التغيير بعد بلوغها على بعض القول. ومن تز . وج امرأة صغيرة ثُ . م طلّقها وقد كان نظر إلى فرجها ولم يدخل » + : 1) في النسخ ) مكررة. « بها؛ فلا صداق لها عليه. فإن م . س أو وطئ فعليه الصداق UE`````à``c 88 الجزء الرابع عشر [¢†©.H ..°†©H .E«.°üdG èjh.J »a] :.dCE°ùe وإذا اجتمع صبيان صغار ذكور وإناث في موضع، وعندهم امرأة كبيرة . من تعرف التزويج، فعلمت أخًا لها صغيرًا حَ . تى زوّج الصبيان بأخواته ِ م اللواتي هنّ حاضرات واحدة واحدة، وليس فيهم أحد بالغ؛ فهذا تزويج لا يثبت؛ لأ . ن تزويج الصبيان بعضهم ببعض لا يَجوز، عرفت ذلك عن بعض الفقهاء. ووجدت عن مُح . مد بن محبوب 5 أ . ن في نفسه من ذلك. وعن جابر: لا يجوز. [..«à«dGh .s«.°üdG èjh.Jh ¥.W »a] :.dCE°ùe ومن طلّق امرأته بكرًا ثلاثًا؛ فله أن يتز . وجها قبل أن تتز . وج زوجا غيره إن شاء. ومن طلّق صبيّة قبل أن يَجوز بها؛ فجائز له مراجعتها بتزويج جديد، كانت يتيمة أو غير يتيمية. لا يكون إ . لا بتزويج. و[أ . ما] بعد / 529 / الجواز فالتي لها أب بتزويج [جديد] جائز [و] بالمراجعة على قول جائز؛ [لأنّ] للأب أن يملّكها، وللزوج فيها حقّ بعد [كذا]. واليتيمة بالتزويج جائز، وبالمراجعة لا يَجوز؛ لأ . ن تزويجها الأ . ول غير تامّ حَ . تى تبلغ. فإذا طلّق خلع عن نفسه ما ثبت من تزويجها، وهي فلم يكن بعد عليها تزويج فخرج ذلك العقد من يده( 1). فإن عاد تزويج ثانية كان كالأ . ول، ويؤمر أن لا يطأ حَ . تى تبلغ. فإن وطئ فبلغت فرضيت بالتزويج ثبت، وإن غ . يرت خرجت منه بلا طلاق، وعليه الصداق بما نال منها، وبالله التوفيق. فإذا طلق خلع عن نفسه ما » : 1) كذا في النسختين، وقد جاءت العبارة في منهج الطالبين ) 179 (ش). /14 ،« يثبت من تزويجها، فأبعد أن يثبت عليها الرد، وقد خرج العقد من يده باب 29 : في تزويج الصبيان، وأحكام ذلك 89 [..«à«.d »q dƒdG èjh.J »a] :.dCE°ùe واليتيمة إن.مَا يدخل في تزويجها الوليّ، ويكون تزويجها موقوفًا إلى بلوغها. فإذا لم يكن لها وليّ فلا أرى تزويجها حَ . تى تبلغ وتطلب إلى المسلمين، وإن.ما يوكّل بها المسلمون لمِن طلب. وليس لهم أن يز . وجوا، إن.مَا يجوز لهم أن يقيموا وكيلًا لمِن طلب من البالغات المحيض التزويج . من يجوز تزويجه ورضاه، والحكم ثابت عليه. ِ م وإن طلب الذي يتز . وج اليتيمة أن يقبل له وليّها بصداقها إن غيّرت. فكلّ من ضمن لأحد عن أحد لزمه كان ذلك صداقًا أو غير صداق، إ . لا أ . ن اليتيمة يلزم الزوج أن يعطي إذا غيّرت، ويتبع هو من ضمن، وبالله / 530 / التوفيق. [..«à«dG ¥.W .E.MCG »a] :.dCE°ùe وإذا كان لليتيمة قريب من أ . مها بدعواه فتز . وجها بغير رأيها وهي منكرة، وأحضر جماعة لذلك؛ فالتزويج غير ثابت على يتيمة ولا بالغة إذا لم ترض به. وأ . ما الشهود إذا علموا أن.ه ليس بوليّ فهم آثِمون في معونته على ما لا يحلّ له من ذلك، وليس له جبر أحد على تزويج ولو كان قريبها. وقال: لا ينبغي أن يتز . وج( 1) اليتيمة. ومن تز . وج يتيمة ودخل بها ثُ . م بلغت فأنكرت التزويج، فللذي كان تز . وجها أن يعود إليها بنكاح جديد. وأ . ما جابر بن زيد فلا يرى مراجعتها وفيها اختلاف، وبعض: لم ير مراجعتها. 1 ) في (م): تزوج. ) UE`````à``c 90 الجزء الرابع عشر ومن تز . وج اليتيمة لم يَجز في قول جابر بن زيد. وقال | غيره| : تزويجها موقوف إلى بلوغها، ويمنع زوجها عن وطئها إلى بلوغها في قول بعض أصحابنا. فإن وطئ قبل البلوغ لم يفرّق بينهما إذا بلغت فأتَمّت النكاح، وإن غيّرت فرّق بينهما، وعليه الصداق على الحالين .« لكِ . ل مُوطَأةٍ صدَاق » : بما نال منها؛ لقول ال . نبِيّ ژ فإن تَخالعا قبل البلوغ فلا خلع لليتيمة ولا برآن، والنكاح موقوف حَ . تى تبلغ فترضى أو تغيّر. وإذا أبرأها الزوج كانت تطليقة، وعليه الصداق / 531 / إن كان وطئ و( 1)غيّرت التزويج عند بلوغها. وإن بلغت فرضيت بالتزويج وأتَ . مت البرآن بعد البلوغ والرضا بالتزويج وقع الخلع. فإن وطئها بعد الخلع وقبل البلوغ حرمت عليه أبدًا؛ لأن.ه أوجب على نفسه البرآن. وأصحابنا يقولون: يكون ذلك تطليقة، ولا يبرأ من الصداق. ¹ ¸ . : فإن طلّقها بعد الوطء اعت . دت ثلاثة أشهر، كما قال الله تعالى الطلاق: 4) وذلك أ . ن أولياءها يَحبسونها عن التزويج حَ . تى رجعت ) . . إلى الع . دة بالحيض، تعتدّ ثلاث حيض. فإن أتَ . مت الثلاثة أشهر ولم تَحض ثُ . م حاضت من بعد فقد انقضت ع . دتها. ولا ع . دة عليها بعد مرور ثلاثة أشهر. فإن مات وقد وطئ فعليها ع . دة المميتة. فإن مات | وقد وطئ | أو طل.ق قبل الوطء فلا ع . دة عليها في الطلاق، وعليها الع . دة في الموت يَحبسها أَولياؤها عن التزويج بقدر ع . دة المميتة، ثُ . م تُز . وج إن شاءت. 1 ) في النسخ: إذا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) باب 29 : في تزويج الصبيان، وأحكام ذلك 91 [..©H .s«.°üdG ..«à«dG èjh.J »a] :.dCE°ùe ومن ز . وج يتيمة صبيّة بعبد مملوك وبغير وليّ ولا بأمر قاض؛ فإن.ه آثِم، وتزويجه لا يجوز. فإن كان تزويج العبد بأمر مولاه؛ فالصداق على المولى في رقبة العبد، / ولا يفرّق بينهما. وإن كان بغير أمره كان على من زوّج الضمان / 532 ويفرّق بينهما. [..«à«dG êGhRh ,.H’G ..g »a] :.dCE°ùe ومن وهب لابنه هبة ليتز . وج فتز . وج الابن؛ فلا يجوز للأب انتزاع هذه الهبة التي من أجلها زوّج. وكذلك البنت. ومن تز . وج يتيمة من جماعة المسلمين أو سلطان ودخل بها، ثُ . م ماتت قبل البلوغ، ولم تخلف وارثًا من عصبة ولا من رحم؛ فصداقها يكون صدقة على الفقراء عنها، وعليه الاستغفار من وطء اليتيمة؛ لأ . ن الزوجية لم تصحّ، وقد وطئ من لا يعلم منه رضًا؛ فعليه التوبة مع الصداق. [..«à«dG êGhR »a] :|.dCE°ùe | ومن تز . وج يتيمة ثُ . م طلّقها قبل الدخول بها؛ فإ . ن النكاح يوقف إلى بلوغها؛ فإن أتَ . مت التزويج لزمه لها نصف الصداق، وإن لم يت . م فلا صداق لها، ولا نفقة لها عليه حَ . تى تبلغ وترضى وتكون زوجة وتطلب النفقة. وغير اليتيمة فإذا طلّق قبل الجواز فعليه نصف الصداق، ولا ع . دة عليها ولا نفقة عليه. وإذا كرهت اليتيمة بعد البلوغ فلا شيء عليه. واليتيمة إذا أغلق عليها الباب، فإذا كان لها مال لم يحكم عليه بنفقة UE`````à``c 92 الجزء الرابع عشر حَ . تى تبلغ. وأ . ما إن لم يكن لها مال حكم عليه بنفقتها إلى حين بلوغها. فإن كرهته أو كان طلّقها حُسب ذلك من صداقها؛ لأ . ن الصداق قد لزمه بإرخاء الستر، وإن لم يطلّق فهي زوجته. ومن لم يجز / 533 / لها التغيير؛ فإن طلّق لزمه الصداق بإرخاء الستر. والذي يجبر بثبوت العقد على التي لها أب يوجب لها النفقة إذا أرخى عليها الستر وخلا بها. فأ . ما البالغ إذا أَرخى السترَ عليها؛ فعليه الصداق وعليها الع . دة. فإن قالت لَ . ما بلغت: إن.ه لم يطأها، أو قالت: إن.ه نظر إلى فرجها، أو م . سه بيده؛ فأنكر هو ذلك أو لم ينكر؛ فإذا أغلق عليها الباب فالقول قولها بعد بلوغها، وعليه بالم . س والنظر الصداق. فإن كرهته بعد البلوغ ولم يخل بها وكان يكسو وينفق عليها بحكم فإن.ه يلزمها، وبغير حكم لا يلزمها؛ لأن.ها يتيمة، والله أعلم. [.ƒ..dG .©H ô..J .q K .«s .°üdG êGhR »a] :.dCE°ùe ومن تَز . وج صغيرة ثُ . م سافر عنها أو كان حاضرًا، فل . ما بلغت أنكرت النكاح؛ فإن.ه إن كان المتزوّج غائبًا حيث تناله الح . جة أو لا تناله الح . جة، ورفعت أمرها إلى الحاكم؛ فإن.ه لا ينبغي له أن يحكم لها بالتزويج؛ لأن.ه عسى قد رضيت بالرجل زوجًا بعد بلوغها، وأشهدت شاهدي عدل بعد بلوغها أن.ها غير راضية به زوجًا، ثُ . م تز . وجت لم يَحُل الحاكم بينها وبين التزويج، وكانت للغائب ح . جته يوم يَقدُم. واختلف في الصب . ية إذا زوّجت ثُ . م بلغت؛ فقال بعضهم: إذا لم تغيّر في أوّل ما ترى الدم فليس لها بعد / 534 / ذلك تغيير. وقال آخرون: لها التغيير ما لم تَطهر من أوّل حيضة، وقالوا: لو أن.ها بلغت ثُ . م لبثت سنة ثُ . م قالت: إنّي مذ قد بلغت فأنا كارهة ولا رضيت كان القول قولها، والله أعلم. باب 29 : في تزويج الصبيان، وأحكام ذلك 93 [UE.dG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe والصبيّ واليتيم لا يجوز العقد عليهما في النكاح بات.فاق. والاختلاف عندهم في العقد منهما إذا وكّلا في تزويج حرمتهما؛ فمنهم . من يعقل إذا كان سداسيًا. ومنهم من ضعف، وكان الشيخ ِ من أجاز ذلك م أبو مُح . مد يرى ذلك ضعيفًا. وعن ابن محبوب أن.ه قال: في نفسي من تزويج الصبيّ شيء. وإذا زوّج الصبيّ (وهو الذي يقبل التزويج) أيضًا [كذا]، والله أعلم. وعن الصبيّ إذا تز . وج امرأة بالغًا ودخل بها ثُ . م طلّقها قبل بلوغه؛ فإنّ طلاقه ليس بشيء. وإن مات قبل بلوغه لم يكن لها منه ميراث ولا صداق؛ لأ . ن إقراره بوطئها قبل بلوغه ليس بشيء. فإن طلّقها قبل بلوغه ثُ . م بلغ فرضي بالنكاح فهو تامّ. وإن لم يرض به انتقض، وأجبر على طلاقها، ولا ع . دة عليها منه. فإن كان لها زوج من قبله طلّقها ثلاثًا فلا تحلّ له الرجعة إليها حَ . تى تنكح زوجًا غيره بالغًا. وإن كان مات قبل بلوغه جاز لأبيه( 1) أن يتز . وج بها. فإذا بلغ الصبيّ فلم يرض بنكاحها؛ فعليه لها يمين / 535 / بالله ما رضي بها زوجة له من بعد بلوغه. ومن تز . وج صبيّة من وليّها ودخل بها، فل . ما بلغت كرهته ولم ترض به زوجًا، فأخذت صداقها وخرجت، ثُ . م ات.فقا على أن يتز . وجها بعد ذلك؛ فأقول: لا يتز . وج بها أبدًا؛ لأ . ن وطأه إي.اها وهي صبيّة قد أَفسد نكاحها( 2) عليه أبدًا إذا بلغت فكرهته. ولو رضيت به من بعد بلوغها لكان النكاح تا . ما؛ لأ . ن الأثرَ قد جاء بتمامه إذا رضيت به بعد بلوغها. 1 ) في (م): + قبل. ) 2 ) في (ن): نكاحهما. ) UE`````à``c 94 الجزء الرابع عشر قيل: فذلك الوطء الذي كان منه قبل بلوغها أهو حرام؟ قال: لا نقول فيه :( شيئًا، وكان يؤمر أن لا يطأها حَ . تى تبلغ وترضى به زوجًا. قال عمر بن سعيد( 1 رأيت هذه المسألة في بعض كتب الخراسانيين من المسلمين كما قال فيها أبو عبد الله: إن.ه لا يرجع إليها أبدًا؛ فأعلمته بذلك فأعجبه إذ وافق قوله. قال أبو الحواري: ومن زوّج ابنته وهي صغيرة فكرهت التزويج، ثُ . م أراد الأب أن يخرج بها إلى بلد غير البلد الذي زوّجت فيه، وكره الزوج؛ فإ . ن للأب أن يخرج بابنته حيث شاء؛ لأ . ن التزويج لم يتمّ؛ وإن.ما تَمام التزويج بعد البلوغ. وإذا بلغت الصب . ية فأتَمّت النكاح تَ . م، وإن غيّرته انفسخت العقدة، ولا ح . جة للزوج على الصب . ية / 536 / حَ . تى تبلغ. ومن ز . وج بنتًا له صغيرة وجاز الزوج بها، ثُ . م امتنعَت الصب . ية من الزوج، ورغب والداها أن يَخرجا بها إلى بعض البلدان فامتنع الزوج؛ فعن أبي الحواري 5 : إ . ن لهما أن يَخرجا بها؛ لأ . ن التزويج بها( 2) هنا غير ثابت. قال أصحاب أبي حنيفة: يجوز للأب والعمّ أن يزوّج الصب . ية. قال الشافعي: لا يَجوز. وأ . ن الأ . م جاءت إلى ال . نبِيّ ژ فقالت: » :( وفي حديث قدامة بن مظعون( 3 1) هو: عمر بن سعيد بن محرز بن محمد النزوي (ق: 3ه)، وقد سبقت ترجمته في كتاب الصلاة. ) 2 ) في (م): ها. ) 3) قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي القرشي، أبو عمرو ) (ت: 36 ه): صحابيّ ووال، أخو عثمان بن مظعون، وخال حفصة وعبد الله ابني عمر بن الخطاب، وكان تحته صفيّة بنت الخط.اب. من السابقين إلى الإسلام هاجر إلى الحبشة. شهد بدرًا وأحدًا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله ژ ، واستعمله عمر على البحرين، ثم عزله لشربه الخمر، وأقام عليه الحد في المدينة. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة، .191/ 408 (ش). الزركلي: الأعلام، 5 /2 باب 29 : في تزويج الصبيان، وأحكام ذلك 95 إ . نها يتيمة وإ . نها لا تُز . وج » : إ . ن قُدامة زوّج ابنتي وهي كارهة؛ فقال ال . نبِيّ ژ 1)، والإكراه لا يكون إ . لا في البالغين؛ لأ . ن الصبيّ لا يوصف بهذا )« إ . لا برأيها الوجه. وهو دليل له « إ . نها يتيمة » : في هذا الحديث ثلاثة ألفاظ؛ أحدها: قوله دليل لنا؛ فتَعارضت( 3) وسقط التعلّق به. «( إ . لا بإذنها( 2 » : هو. وقوله يجوز يتيمًا ما أقرب( 4) قطّ باليتيم [كذا]، كقوله تعالى: « يتيمة » : وقوله .( 5) (النساء: 2 ). B A @ . قال ابن عمر: » : 1) رواه الدارقطني، عن ابن عمر بمعناه، كتاب النكاح، ر 3096 . ذكرها بلفظ ) زوجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون فدخل المغيرة بن شعبة على أمها فأرغبها في المال وخطبها إليها فرفع شأنها إلى النبي ژ ، فقال قدامة: يا رسول الله، ابنة أخي، وأنا وصيّ أبيها ولم أقصر بها زوجتها من قد علمت فضله وقرابته، فقال .« إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها » : رسول الله ژ فتأ . مل. ،« إِ . لا برأيها » : 2 ) كذا في النسختين، وقد ذكر الحديث بلفظ ) 3 ) في (ن): فعارضت. ) .« ما أقرت قط عهد » :( 4 ) في (ن ) .. R Q P O NM L K J I HG F E D . : 5 ) وتمامها ) 96 UE`H .E..dG »a .«àNC’G .«H ™.édG »a 30 £ ¢ قال الله تعالى: . | { ~ ے . في التزويج . . ¤ . (النساء: 23 ) قبل التحريم. ومن تز . وج امرأة ولم يدخل بها، ثُ . م تز . وج / 537 / أخرى فدخل بها؛ فإذا هي أخت امرأته من الرضاع؛ كان الربيع يقول: تفسد عليه. وقال الربيع: إذا كان للمشرك امرأتان أختان في الشرك فأسلم وأسلمتا؛ فإن كان دخل بهما فليفارقهما، وإن لم يكن دخل بهما فليمسك الأولى. ومن نظر فرج أخت امرأته أو م . سه بيده؛ فقد أتى عظيمًا. وكان الفقهاء يقولون: إذا وطئ أخت امرأته أو أخاها فسدت عليه امرأته. وقيل: ذلك في يعقوب جمع بين ليّا( 1) وراحيل وهما ابنتا خاله؛ ليّا الكبرى وراحيل الصغرى، وكانوا لا ينكحون الصغرى قَبل الكبرى، وراحيل هي أمّ يوسف ‰ وبنيامين، ويسمّى بنيامين يقول من الوجع [كذا] النفاس الذي ماتت فيه أمّه، وكان الناس يجمعون بين الأختين إلى أن بعث الله تعالى موسى وأنزل التوراة. وعن ابن قتيبة( 2): أَ . ن يعقوب خطب إلى خاله ابنته راحيل وهي الصغرى، 1) هكذا يذكر عن أخت راحيل اسمها: ليا ولايا، والثاني أشهر كما في المعارف لابن قتيبة، ) وقد استعملهما المصنّف معًا في هذا النص. 9 (ش). / 2 ) انظر: ابن قتيبة: المعارف، 1 ) باب 30 : في الجمع بين الأختين في النكاح 97 فزوّجه بها على شرط أن يَخدمه تسع سنين، وعاله يعقوب تسع سنين، فل . ما أوفاه شرطه أرجع إليه ابنته الكبرى لَيا وأدخلها عليه ليلًا؛ فل . ما أصبح وجد غير( 1) ما شرط له فجاءه وهو في نادي قومه، وقال: غرَرتني( 2) وخدعتني واستحللت عملي تسع سنين، ودلّست عليّ غير امرأتي. فقال له / 538 / خاله: يا ابن أختي، لمَِ تدخل على خالك العارَ وال . س . بة وهو خالك ووالدك، متى رأيت الناس يزوّجون الصغرى قبل الكبرى؟! فاخدمني سبعا أُخَر وأزوّجك أختها. فرعَى له سبع سنين فدخل بها( 3)؛ فولدت له لايا أربعة من الأسباط: روبيل ويهوذا وشمعون ولاوي، وولدت له راحيل: يوسف وأخاه بنيامين وأخوان لهما. وإذا تز . وج أخوان بأختين فحملت امرأة هذا إلى هذا؛ فإن كانا أصابا منهما فرّق بينهما وبين الزوجين، ويلزم كلّ واحد منهما الصداق كاملًا، وتأخذ كلّ واحدة من زوجها نصف الصداق ويطلّقها، وهو قول عليّ والنخعيّ والشافعيّ وأصحاب الرأي. ( قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إذا كان ك . ل واحد منهما لا يَعلم( 4 أن.ها غير زوجته؛ فعلى كلّ واحد منهما الصداق للمرأة التي وطئ، وترجع كلّ امرأة إلى زوجها، ولا يطأها حَ . تى تنقضي عِ . دتها من الذي وطئها، ولا يحرمان على زوجيهما بالغلط، وبهذا نأخذ. قال أبو عبد الله: إذا وطئ الرجل أخت امرأته من النسب، أو من الرضاع بنكاح جديد، أو بملك يمين؛ فسدت عليه امرأته. 1 ) في (م): وحدعه. ) 2 ) في (ن): غدرتني. ) 3 ) في النسخ: إليه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) .« واحدة منهما لا تعلم » :( 4 ) في (ن ) UE`````à``c 98 الجزء الرابع عشر وإن زنا بأختها من النسب والرضاع ففي ذلك اختلاف. قال بعض: تَحرم زوجته عليه. وقال بعض: لا / 539 / تحرم عليه، وهي كغيرها من النساء. قال أبو عبد الله في رجل وابنه تز . وجا بأختين؛ فأدخل على الأب امرأة الابن وعلى الابن امرأة الأب خطأ: إن.هما إن كانا وطئاهما جميعًا، أو نظرا إلى فرجيهما، أو مسّاه من تَحت الثوب باليد أو الفرج؛ فإن.هما تحرمان عليهما جميعًا؛ تحرم امرأة الأب بوطء الابن أو نظره أو مسّه، وكذلك تحرم امرأة الابن على الابن بوطء الأب لها أو نظره أو مسّه. ومن تز . وج أخته وهما يعلمان ذلك، غير أن.هما يقولان: لا نعلم أن.ه حرام؛ قال أبو عبد الله: لا مَهر لها ويقتلان. وقال في الأختين: إذا تز . وج أحدهما وعنده أخرى؛ فتقول العامة: فراقهما جميعًا، إ . لا قول موسى بن أبي جابر فقال: يفارق الأخيرة ويُمسك الأولى؛ فأخذت في ذلك بقول العامة بالفراق بينهما جميعًا، ولكن لا أراها تَحرم عليه أبدًا. ومن طلّق امرأته ثلاثًا أو واحدة؛ فما أحبّ أن يتز . وج أختها قبل انقضاء ع . دة التي طلّق. فإن فعل لم يبلغ به ذلك إلى فساد نكاحه. [¬JCGôeG âNCG E.fs CG ¬d .n E.à°SEa ¬àeOEN .Wh ..«a] :.dCE°ùe ومن وطئ خادمته فاستبانَ له أن.ها أخت امرأته بعد حين، والمرأة وزوجها لم يعلما ذلك؛ فلا بأس عليهما في ما مضى، ولا يقرب الجارية فيما بقي؛ فإ . ن ذلك عليه حرام. فإن علمت المرأة فحملت ذلك نسيانًا أو 540 / ولا مهر لها. / ( غفلة؛ فقد حرمت عليه، وهي ج . رت الحرمة( 1 .« وهي حرمة الأبد » :( 1 ) في (م ) باب 30 : في الجمع بين الأختين في النكاح 99 وإن كان هو علم فنَسي أو جهل حَرمت عليه ومن قبله فيوفيها صداقها ولا يرجع إليها بِحال. ومن تز . وج امرأة ثُ . م تز . وج أختها من الرضاعة وهو لا يعلم؛ فليفارق الآخرة، ويمسك الأولى التي أحلّت الحرام، وهي أحقّ بالصداق. وعن موسى بن أبي جابر: إ . ن الآخرة تحرم إن كان دخل بها. وقال أبو عبد الله: ومن تز . وج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ودخل بها، ثُ . م صحّ أن.ها أخته؛ فلا أحبّ له أن يتز . وج أخته التي ليس بينها وبينه رضاع حَ . تى تنقضي ع . دة الآخرة منه؛ لأن.ه إن.مَا تز . وجها على أن.ها حلال. وإن تز . وج هذه في الع . دة من الأولى لم أحرّمها عليه. وقال ابن محبوب في رجل فُقِدت امرأته فتز . وج امرأة مطلّقة ثلاثًا، ثُ . م مات عنها أو طلّقها، فرجع الأ . ول تز . وجها ثُ . م علم حياة زوجته الأولى، وهي أخت التي طلّقت وتز . وجها ورجعت إلى زوجها: إن.ه يفرّق بينها وبين زوجها الأ . ول. وإن كان دخل بها الذي ردّها فلها صداقها. فإن ماتت أو مات الذي ردّها فأخذ أحدهما ميراث صاحبه فإن.ه يردّه إلى ورثته. [E.àNCGh ICGô.dG êhq .J ..«a] :.dCE°ùe وقال الفضل: من تز . وج امرأة ودخل بها، ثُ . م تز . وج أختها ولم يعلم، ثُ . م علم قبل الدخول؛ / 541 / فإ . ن الآخرة تَخرج. فإن دخل بالآخرة ولم يدخل بالأولى، ففيه اختلاف؛ بعض يفسدهما، وبعض يفسد الآخرة. وقال: سواء دخل بهما جميعًا أو بالآخرة. ومن وطئ أخت امرأته؛ فقول سليمان: إن.ها تَحرم عليه. وقال غيره: لا تحرم عليه، وهي كغيرها من النساء. UE`````à``c 100 الجزء الرابع عشر :.dCE°ùe ومن خطب امرأتين في خطبة واحدة، في مَجلس واحد، ووطئ إحداهما، ثُ . م علم بعد ذلك أن.هما أختان؛ فسدتا عليه. ومن خرج إلى إلى بلد فتز . وج فيه امرأة ولم يدخل بها، ثُ . م خرج إلى بلد آخر فتز . وج منها امرأة فدخل بها، ثُ . م صحّ أن.ه . ن أخوات؛ فليس له أن يجمع بينه . ن إذا صحّ أن.ه . ن أخوات، جاز أو لم يجز. [E.àNCG èjh.J OGQCGh E...q W .s Ko ICGôeG êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة ح . رة ثُ . م طلّقها وأراد تزويج أختها؛ فلا يتز . وجها إ . لا بعد انقضاء ع . دة الأخت. وإن غابت التي طلّق فلا يتز . وج الأخت إ . لا بعد انقضاء . ما لا يشكّ فيه، نَحو س . تين ِ ع . دتها، أو حَ . تى تصير في الس . ن التي لا تَحيض مثلها م سنَة إلى ما أكثر، ثُ . م تعتدّ لها ثلاثة أشهر، ثُ . م يتز . وج أختها. وإن فُقِدت زوجته وأراد أن يتز . وج الأخت فليس له أن يتز . وج أختها حَ . تى تعت . د أربع سنين ثُ . م | يتز . وج | أختها، وإن شاء طلّق المفقودة إن لم يكن جاز بها وتز . وج الأخت. وإن كان جاز بالمفقودة فح . تى يحكم / 542 / لها بالموت. وإن طلّق الأخت قبل أن يجوز بها جاز له أن يتز . وج أُختها من حين غابت أو شهدت أو فقدت أو ماتت. . من ِ وإن طلّق الأخت وأراد تزويج أختها وكتمت انقضاء ع . دتها، وهي م تعتدّ بالحيض؛ فليس له تزويج أختها إ . لا بعد انقضاء ع . دتها بقولها، أو بعلم . من يثق به، أو بموت، وليس له أن يواعد الأخت بالتزويج ِ ذلك، أو خبر م في الع . دة التي طلّق منه حَ . تى تنقضي الع . دة، وفي ذلك تشديد. وبعضهم: لم يحرّم تزويج التي واعدها في ع . دة أختها إذا لم يتز . وج في الع . دة، وإن.ما تز . وج بعد انقضاء الع . دة ولم يفرّق بينهما؛ لأن.ه لم يَجمع بين الأختين في التزويج. باب 30 : في الجمع بين الأختين في النكاح 101 وقيل: عليه أن ينتظر انقضاء الع . دة وليس له أن يتز . وج في الع . دة، وإن.ما تز . وج بعد انقضاء الع . دة؛ فقد وقع في مثل هذا الاختلاف. [UE.dG .Ebôq .àe »a] :.dCE°ùe وإذا تز . وج رجلان بأختين، فدُفع إلى كلّ واحد منهما امرأة الآخر وجامعاهما جميعًا؛ فقال من قال: حرم على ك . ل واحد [منهما] امرأته لعلمه أ . ن زوجته قد وطئها غيره. وعن مُح . مد بن محبوب 5 : وفي رجل تز . وج أختين بعقد واحد، أو عقدين وهما مشركتان ثُ . م أسلم وأسلمتا جميعًا؛ أن.ه قال: يختار أيّهما شاء. وقال موسى بن عليّ: تثبت الأولى وتخرج الثانية؛ / 543 / لأ . ن الثانية هي التي أدخلت الحرمة بينهما وهي التي تَخرج. وكذلك في المفقودة يتز . وج زوجها أختها ثُ . م يقدم؛ أن.ها هي التي تثبت له وتخرج الثانية. ومن زنى بامرأة ثُ . م تز . وج بأختها؛ فجائز بعد انقضاء ع . دة من زنى بها. ومن زنى بأخت امرأته خطأ؛ لم( 1) تَحرم عليه زوجته، وفي الزنى اختلاف. ومن وطئ أ . مها أو ابنتها متع . مدًا أو خطأ؛ فسدت عليه زوجته. وجائز أن يتز . وج الرجل أخت امرأته من حين تَموت. وجائز أن يتول.ى أمر امرأته حَ . تى تدفن، إ . لا غسلها فلا يَجوز. قال أبو مُح . مد أيضًا في كتاب الشرح( 2): إن.ه لا يتز . وج أختها إذا ماتت .« امرأته ففي قول » :( 1 ) في (ن ) ويؤكّده ما ذكره في نهاية « جامع أبي جعفر » 2) كتاب الشرح لأبي محمد ابن بركة شرح فيه ) هذه الفقرة، وهو من الكتب المفقودة، وبعضه متناثر في ثنايا الموسوعات الإباضية. UE`````à``c 102 الجزء الرابع عشر حكم الزوجية، من جواز غسله لها ووطئه، وسقوط ِ حَ . تى يواريها لبقاء الحدّ عنه في وطئها عند من حرّمها، وإن.ه لا صداق عليه غير الذي كان أصدقها إي.اه؛ ألا ترى أ . ن المطلّقة البائن لا يتز . وج أختها في بق . ية ع . دتها منه؛ ولو وطئها كان عليه الحدّ ويلزمه الصداق، ولم يكن له أن ينظر إلى شيء من مَحارمها. وإذا كانت المطلّقة البائن منه لا يتز . وج بأختها بعد حَالهِا منه؛ فكيف يجوز أن يتز . وج بأختِ زوجته وحالها ما ذكرنا من بقاء الزوجية مع الموت؟! فيجب أن ينظر في ما قال ابن جعفر، والله أعلم. :.dCE°ùe ومن تز . وج أختًا له من / 544 / النسب ومات معها ولم يكن يعرفها؛ فلا يكون هالكًا. ومن تز . وج أختًا له من الرضاع وجهل تَحريم الرضاعة فوطئها كان هالكًا. ومن وجد أ . مه نائمة على فراش امرأته، فظ . ن أن.ها امرأته فوطئها، وظ . نت هي أن.ه زوجها فلم يعلما حَ . تى ماتا؛ فلا يكونان هالكين بهذا الوطء؛ إن.مَا يهلكون باستحلالهم لذلك، أو بجهل تَحريمه. فأ . ما إذا نوى تَحريم ما ح . رم الله ولم يجهلوه، وكان منهم على سبيل الغلط، ولم يدينوا باستحلال ما ح . رم الله ولا جهلوا معرفته؛ لم يهلكوا بالغلط. ومن وطئ أخت امرأته غلطًا منه؛ فعليه أن يستبرئ امرأته بثلاثِ حيض. فإن وطئ امرأته من قبل أن يعلم أ . ن أختها قد حاضت ثلاث حيض؛ حرمت عليه بلا اختلاف. وإذا وطئها بزنا؛ فإ . ن الاستبراء فيه اختلاف؛ منهم: من رأى عليها الاستبراء. ومنهم: من لم ير ذلك. والتي باب 30 : في الجمع بين الأختين في النكاح 103 وطئها غلطًا إن أخبرته أن.ها حاضت ثلاث حيض، أو أخبره ثقة؛ فقد بان له ذلك، وله أن يطأ امرأته. ومن نظر إلى فرج امرأة أجنبيّة أو م . سه أو مطلّقته، ثُ . م أراد تزويج أختها؛ لم يخبر ذلك أختها، ولا يُحرم عليه ذلك في الأخت. وأ . ما الأمّ فإن م . س فرجها عمدًا أو نظر عمدًا فلا يتز . وج ابنتها في قول أصحابنا. ولا بأس بالخطأ في النظر. ولا اختلاف بينهم في م . س الخطأ لأ . مها. فإن م . س دبر الأ . م أو نظر إليه؛ / 545 / لم تفسد ذلك عليه ابنتها حَ . تى يطأها. ( [و] منع أهل الكوفة التزويج بأخت امرأته إذا وطئها ثُ . م علم أن [...]( 1 يطأ الأولى حَ . تى تنقضي ع . دة الثانية؛ لئ . لا يجمع ماءه فيهما جميعًا. وخالفهم غيرهم وقالوا: لا يمسك عنها، ونكاح الأولى ثابت عند جميعهم. [.à«.dG .Lh.dG âNCG êGhR »a] :(2)|.dCE°ùe | ومن ماتت زوجته جاز له تزويج أختها من يومه، وقالوا: إن أراد تزويجها من يومه فلا يُطهّر التي ماتت، ولا يمسّ فرجها ولا ينظر إليه، ولا يطهرها أيضًا؛ لئ . لا يجمع بينهما في ذلك من الم . س والنظر؛ لأ . ن ذلك استمتاع من دواعي الوطء. وأ . ما إن م . س أو نظر بعد أن تز . وج الأخت؛ فالله أعلم بتحريم التي تز . وج. وإن تز . وج الح . ية منهما ثُ . م وطئ الْم . يتة حرمت عليه الح . ية لوطئه لأختها الْم . يتة؛ لأن.ه قد جمع بينهما بالوطء والعقر. 1 ) في (م): بياض قدر كلمتين. ) 2 ) في (م): بياض قدر كلمة. ) UE`````à``c 104 الجزء الرابع عشر [..q ©àH hCG ..Y ô«¨H .«àNC’G êGhR »a] :(1)|.dCE°ùe | ومن تز . وج بأختين ولم يعلم ثُ . م عَلم، فإن كان لم يدخل بهما؛ فالأولى زوجته والأخرى ليست بزوجته، إذا صحّ بشاهدي عدل أن.هما أختان. فإن كان دخل بهما حرمتا عليه أبدًا. وإن دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى؛ فالأولى زوجته والآخرة ليست بزوجته دخل بها أو لم يدخل؛ لأ . ن العقدة / ليست بجائزة، ولها الصداق إن كان دخل بها. وإن تز . وجهما في / 546 عقدة واحدة ولم يدخل بهما؛ فلا صداق عليه، ولا ميراث لهما إذا مات، ولا حدّ عليه إن كان تزويجه خطأ. فإن كان بعد العلم فما عندنا فيه إيجاب حدّ، والله أعلم؛ لأن.ها ليست بذات مَحرم منه، وقد يجوز له نكاحها على حال. فإن دخل بهما فلك . ل واحدة صداق؛ لأن.هما لم يكونا زوجتين. وإن كان دخل بواحدة فللتي دخل بها صداقها، ولا صداق للأخرى. وإن مات وقد كان تز . وج بواحدة بعد واحدة، فإن كان لم يدخل بهما؛ فالأولى زوجته، ولها الصداق والميراث، ولا صداق للأخرى؛ لأن.ها لم تكن زوجة جائزة. وإن دخل بهما جميعًا فلهما الصداق، وأ . ما الميراث فيزول بالحرمة التي وجب بالجمع( 2) بينهما في الوطء، والله أعلم. وإن كان تز . وج بواحدة بعد واحدة ودخل بهما ثُ . م مات؛ فإ . ن الأولى لها صداقها والميراث لها، وعليها ع . دة المتوف.ى عنها زوجها، والثانية لها صداقها ولا ميراث لها منه. وإن كان دخل بالأخرى ولم يدخل بالأولى؛ فلك . ل واحدة صداقها، والميراث للأولى منهما، ولا ميراث للآخرة وعليها ع . دة المطلّقة. 1 ) في (م): بياض قدر كلمة. ) 2 ) في (ن): الجمع. ) باب 30 : في الجمع بين الأختين في النكاح 105 وإن لم يعلم أيّهما تز . وج أ . ولًا، إ . لا أن.ها قد تز . وج واحدة بعد واحدة؛ فإن كان دخل بهما فلك . ل واحدة صداقها / 547 / والميراث بينهما. وإن كان دخل بواحدة؛ فلهما صداق واحد بينهما، وعليهما جميعا ع . دة المتوف.ى عنها زوجها، وإنّ ئتي درهم؛ فرأينا إن كان لم يدخل ِ لواحدة صداق ألف درهم ولواحدة صداق م بهما فلهما صداق واحد، وهو صداق الأولى منهما، إ . لا أن.ها [...]( 1)؛ لأن.ه لم تعرف؛ فرأينا أن.ه بينهما، وأحببنا أن يكون هو أقلّ الصداقين حَ . تى يعلم أ . ن صداق الأولى هو الأكثر؛ لأ . ن المؤخّرة لا صداق لها في هذا الموضع، ولع . ل صداقها هو الأكثر. فإن كان دخل بواحدة منهما ولا يعلم الأولى أم الآخرة؛ فلم نبصر لهما إ . لا صداقًا واحدًا، حَ . تى يعلم أنّ التي دخل بها هي الآخرة فيكون الصداقان لهما جميعًا؛ وهذا على رأي من يرى أ . ن الرجل إذا وطئ المرأة خطأ أو حرامًا وكانت أختها زوجته؛ أنّ ذلك لا يحرم عليه زوجته؛ وبهذا الرأي نأخذ. ومن ملك امرأتين ثُ . م مات ثُ . م علم أن.هما أُختان ولم يَسمعهما؛ فأ . ما الأولى فلها الميراث والصداق، وأ . ما الآخرة فلها نصف الصداق ولا ميراث لها. وإذا حرمت امرأة على زوجها بِحرمة لا تحلّ له أبدًا؛ فلا يتز . وج أختها حَ . تى تنقضي ع . دة أختها التي حرمت عليه. ومن تز . وج امرأة على أختها عمدًا منه، ثُ . م طلّق الأخيرة قبل أن يدخل بها؛ ففيه اختلاف؛ فقال قوم: / 548 / تحرم الأولى إذا ملك أختها على العمد. وقال آخرون: حَ . تى يطأ ثُ . م تحرم. والاختلاف في هذا من طريق تسمية النكاح؛ فالذي جعل النكاح العقد يُح . رمهما، والذي لا يجعل الجمع إ . لا بالوطء لا يُحرّمها حَ . تى يطأها؛ لقول .( الله تعالى: . | { ~ ے . ¢ £ ¤ . (النساء: 23 1 ) في النسخ: بياض قدر ثلاث كلمات. ) 106 ¢†jô.dG èjh.J »a UE`H 31 والمريض إذا تز . وج امرأة في مرضه فتزويجه جائز. وإن كان زادها في صداقها فليس لها إ . لا كأوسط صدقات نسائها. وإن طلّقها قبل الجواز فلها نصف الصداق. والمريض المدنف( 1) إذا تز . وج فلا ينبغي له أن يدخل على أهله في الميراث ضرارًا. ومن تز . وج امرأة في مرضه وقضاها ماله، وفيه فضل صداقين على صداقها؛ فصدقات نسائها؛ فلا يجوز ذلك لها [كذا]. والمريض الذي لا يقدر على العمل ولا مال له يؤجّل؛ فإن لم يقدر على شيء طلّق. فإن كان قد أعطى النقد ومرض وطلبت المرأة الدخول أو يطلّق؛ فإن.ه يجاز عليها، فإن لم يستطع فهي امرأته وينفق ويكسو. وكذلك المسجون إذا كسا وأنفق لم يحكم عليه أن يطلّق. وإن لم ينفق أمره الإمام أن يطلّق، وعليه الصداق. وإن مات فلها الميراث منه. ومن تز . وج امرأة مريضة فإن.ها ترثه ويرثها. رُ الْمُلازِم، ورجل دَنِفٌ، وفِعلُه دَنِفَ وأدنَفَ، ِ ن ال . دنَفُ، وهو: الْمَرَض الْمُخام ِ 1) الْمُدنِفٌ م ) وامرأة دَنِفَةٌ ورجلٌ مُدنِفٌ. انظر: العين، (دنف). باب 31 : في تزويج المريض 107 وإقرار الزوجين / 549 / على المريض جائز إذا كان تزويجها مشهورًا عند جيرانهما، فأقام عند شهرتهما شاهدي عدل؛ فإن كان أمر لم يعرف إ . لا بإقراره في المرض، فإذا أق . ر بصداق فهو دين عليه، وأ . ما الميراث فلا يتوارثان إذا كان للهالك عصبة أو رحم يدفع عنه. وعن موسى أن.ه قال: يجوز نكاح المريض، وما قبل به في المهر إذا كان يدخل ويخرج ويتح . دث عند جيرانه، والمجذوم أيضًا، إ . لا أن يكون ثاويًا على الفراش؛ فإن نكاحه يجوز ويردّ الصداق إلى أعدل صدقات نسائها. والمريض جائز تزويجه؛ لأ . ن الله تعالى أباح النكاح ولم يخ . ص في ذلك صحيحًا من مريض. وأجاز ذلك أبو حنيفة والشافعي، ولم يجزه مالك. .« ز . وجوني لَا ألقى اللهَ عزبًا » : وقد روي أ . ن معاذًا قال في مرضه لو لم يبق من أجلي( 1) إ . لا عشرة أي.ام ما » : وروي عن ابن مسعود أن.ه قال .« أحببت إ . لا أن تَكون لي زوجة والنكاح عقد معاوضة؛ فجاز من الصحيح كما يَجوز من المريض، وكما يشتهي الشهوات ويستبرئ، وقد يكون وطء المريض لزوجته شفاء من عل.ته. [¥G.°üH E.Lhs .Jh ¬°Vôe »a E..àYCGh .jQEL êhq .J ..«a] :.dCE°ùe قالت الشافعية: في رجل له مائتا درهم وجارية ثَمنها مائه درهم، فأعتقها في مرضه وتز . وجها بصداق مئة درهم ومات؛ فإ . ن النكاح جائز ولا مهر لها ولا إرث. أَ . ما الإرث فلم يكن لها؛ / 550 / لأن.ها موصى لَها، فلو ورثت لم يَجز لها الوص . ية. وأ . ما المهر فإن.ها لم يكن لها؛ لأن.ه لو دفع إليها لقل.ت التركة فأث.ر ذلك في عتقها فبطل نكاحها، والله أعلم. 1 ) في (ن): عمري. ) UE`````à``c 108 الجزء الرابع عشر [E.k «°T EgE°†bh ¬°Vôe »a ICGôeG êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة في مرضه، وقضى زوجته في مرضه ذلك داره وما فيها بأربعمئة درهم، وقضاها نصف ما كان له من ماله ببق . ية صداقها، وكان عالمًا ببق . ية الصداق كم هو، أو لم يكن عالمًا بذلك، وكان الذي قضاها كفاف حقّها؛ فإ . ن هذا النكاح منتقض، ولها ما قضاها من الدار بأربعمئة درهم. وأ . ما ما قضاها من نصف ماله؛ فإن علم أصل الصداق ما هو فلها صداقها دراهم، وإن لم يعلم فلها قيمة ذلك الشيء الذي قضاها إي.اه. وليس لها أن تأخذ من جميع الذي قضاها بقدر حقّها ولو كان كفافًا، إ . لا أن يشاء الورثة أن يت . موا لها ما قضاها. وكذلك إن تَمّموا لها الدار أخذتها. ومن أثر: والمريض إذا زوّج أخته أو ابنته أو و . كل مَن زوّجه فجائز. وعن سعيد بن مبشّر: أنّ رجلًا طلب امرأة وهو مريض، فقالت: لا أتز . وج بك حَ . تى تعطيني مالك كلّه، فأنجزها ماله كلّه؛ فخاصمها الورثة في ذلك؛ فروي أ . ن سعيد بن مبشّر أعطاها مثل صدقات أ . مهاتها، ور . د البق . ية إلى الورثة. 109 ...îdGh ..bC’G èjh.J UE`H 32 551 / وإذا تز . وج الأقلف امرأة ودخل بها قبل أن يَختتن؛ فرّق بينهما، / قال ذلك مُح . مد بن محبوب. وقال غيره: إن اختتن قبل الدخول بها تَ . م النكاح ولم يفرّق بينهما. ومن تز . وج امرأة فإذا هو أقلف؛ فلا يحلّ له أن تقيم معه حَ . تى يختتن ويتز . وجها بنكاح جديد. وإن كان دخل بها قبل أن يَختتن؛ فإن.ه يكره لهما أن يَجتمعا وقد أصابها وهو أقلف، ويفرّق بينهما، وصداقها لازم، إ . لا أن تكون علمت [...]( 1) برأي العدل. وقيل: إذا أراد الخنثى يتز . وج امرأة لم يَحُل بينه وبين ذلك إذا رضيت المرأة. وليس لرجل أن يتز . وج بِخنثى. قال أبو مُح . مد 5 : الخنثى إن كان بوله يَخرج مَخرج بول الرجل زوّج امرأة، وإن كان بولها يَخرج مَخرج بول المرأة زوّجت برجل، وإن كان( 2) مُشكلًا فالمشكل لا يزوّج. 1 ) في النسخ: بياض قدر كلمتين. ) 2 ) في (م): كانت. ) 110 .dP .E.MCGh ,..©dG .gCGh ,Qô¨dG èjh.J »a UE`H 33 ومن تز . وج امرأة على أن.ها ح . رة وولدت منه أولادًا، ثُ . م صحّ أن.ها أمَة؛ ، ولا يلزمه الصداق الذي تز . وج عليه، ِ فعليها صداق مثلها من الإماء وينفسخ النكاح، ويأخذ منه المولى صداقها صداق أمة، وقيمة أولادها قيمة عبيد، ويأخذهم والدهم، ويرجع هو على من غ . ره بها أن.ها ح . رة بِمثل / ما غرم من قيمة أولاده، والصداق الذي غرم وقيمة أولاده منها. / 552 وقال قوم: لا يرجع بالصداق؛ لأ . ن ذلك استمتاع هو بها، ويرجع به على من غ . ره باستهلاك البضع، ويرجع في قيمة أولاده على من غ . ره. وإن كان ( س . يدها هو الذي ز . وجه بها على أن.ها ح . رة فهي ح . رة، وصداقها له( 1 والنكاح جائز. ومن طلب إلى قوم حرمتهم وقال: أنا فلان بن فلان لرجل شريف وليس هو ذلك؛ فزوّجوه بحرمتهم، ثُ . م علموا بعد ذلك؛ فإن لم يدخل بالمرأة فإن.ها تخرج بلا صداق، ويفرّق الحاكم بينهما؛ لأن.هم لم يزوّجوه؛ وإن.ما زوّجوا فلان بن فلان الشريف، وإن جاز فلها الصداق. وقيل: لها نصف الصداق إن لم يَجز. وقال من قال: لا شيء لها. وأ . ما إن زوّجوه باسمه واسم أبيه إنّ التزويج ثابت إذا كان مسلمًا، كنحو قوله: إن.ه من ربيعة .« لعله لها » + :( 1 ) في (ن ) باب 33 : في تزويج الغرر، وأهل العلل، وأحكام ذلك 111 أو من مُضر ينسب نفسه إلى غير قبيلته، فزوّجه القوم على ذلك؛ فالتزويج ثابت، ولا يفرّق بينهما. وإذا تز . وج العبد بِح . رة ولم تعلم، ثُ . م علمت بعد ما دخل بها؛ فإن كان بإذن سيّده فرّق بينهما على قول، ولها الصداق على المولى في رقبة العبد. وإن شاءت أقامت معه فهي زوجته. وإن كان بغير إذن سيّده فرّق بينهما. واختلفوا في الصداق؛ قال قوم: لا صداق لها. وقال قوم: لها الخمسان من الصداق، ولم أر ذلك، [و] رأيت أ . ن صداقها في / 553 / ذ . مته يعطيه إذا أعتق، ولا يلزم المولى شيء. عن زيد بن عليّ عن أبيه قال: شهدت عليّ بن أبي طالب وقد أتاه رجل بامرأة فقال: يا أمير المؤمنين، إ . ن أهل هذه زوّجوني على أن.ها صحيحة فإذا هي مَجنونة؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، أبطل والله، واسمع م . ني ما أقول، ما هي مَجنونة إ . لا أن.ه إذا غشيَني أخذني ما لا أُطيقُ أَملِكُ نفسي؛ فقال عليّ: .« قم خذ بيدها فما أنت لها بأهل » وتس . مى هذه رَبُوخًا؛ وهي: التي يُغشى عليها عند الملامسة، يقال: ربخت وهي تربخ، وربخت رباخًا وهي رَبُوخ، وتس . مى أيضًا المتحربقة. فإن قال: إن.ي من العرب فإذا هو من الفرس أو من الموالي؛ فعن ابن مسبّح في ذلك: أنّا أدركنا أهل عُمان ينقضونه، ووجدنا [هذا] في حال تمام النكاح. ومن طلب إلى قوم امرأة فأجابوه فقال: حَ . تى أنظر إليها؛ فأروه امرأة فرضيَ بها وزوّجوه، فل . ما أَدخلوها عليه إذا هي غير التي رأى. فإن كان دخل بها فليعطها مهرها، ولا يَجوز له المقام معها؛ لأن.ه إن.مَا تز . وج ذلك الوجه الذي رآه. UE`````à``c 112 الجزء الرابع عشر [.«©dEH »q dƒdG ..YEG »a] :.dCE°ùe اختلف في إعلام الوليّ الزوج بالعيب؛ فقال مُح . مد بن محبوب: على الأولياء أن يعلموه. وقال مُح . مد بن المس . بح: عليه أن يسأل عن الح . رة؛ فأ . ما المملوكة فعلى سيّدها أن يُخبره بعيبها. وقال أبو مُح . مد: واختلفوا في سؤال الخطّاب عن العيوب؛ فمنهم 554 / من قال: هل بها برص أو جذام أو نَخس أو عقل؟ يذكر كلّ عيب / باسمه؛ فهذا هو السؤال إذا كتمه الوليّ؛ ذلك كان له ردّ المرأة، ويرجع هو على الوليّ بما غ . ره، وروي أن.ه قول عمر. وقال الزبير وقتادة: إن كان الوليّ علم غرّم( 1)، وإ . لا استحلف بالله ما عَلِم بِما هو على الزوج، وفي غير ذلك أيضًا. وفي حديث عمر بن عبد العزيز: أن.ه كتب إليه في امرأة خلقاء( 2) تز . وجها رجل فكتب إن كانوا علموا بذلك فأغرمهم صداقها لزوجها؛ يعني: الذين زوّجوها. وإن كانوا لم يعلموا؛ فليس عليهم إ . لا أن يَحلفوا ما علموا بذلك. [قال أبو عبيد]: الخلقاء مثل الرتقاء، وإن.ما سم . يت خلقاء؛ لأن.هم لا يقدرون عليها، ولهذا قيل للصخرة الملساء: خلقاء، أي ليس بها وصم ولا كسر. قال الأعشى: راسِيَةٍ ( قَد يَترُكُ الدَهرُ في خَلقاءَ نها الأَعصَمَ الصَدَعا( 3 ِ وَهيًا وَيُنزِلُ م الصدع: الفَتِيّ من الأوعال. 1 ) في (ن): غر. ) 2) في (م): خلفا. ) 3 ) البيت من البسيط للأعشى. وانظر هَذِه الفقرة كلها في: غريب الحديث لأبي عبيد، ) 419 . والعين، (صدع). /4 باب 33 : في تزويج الغرر، وأهل العلل، وأحكام ذلك 113 أ . نه تز . وج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها » وروي عن النب . ي ژ .(1)« برصًا قال ابن محبوب: إذا سأل الرجل الوليّ عن المرأة: هل بها جنون أو جذام أو برص؛ فكتموه وهو يعلم ذلك بها؛ فهو ضامن. وإن لم يعلم / ذلك بها؛ فلا ضمان عليه. وإن لم يعلم ذلك بها ولم يسأله؛ فلا / 555 ضمان عليه. وإن لم يعلم فلا شيء عليه. وإن لم يدخل الزوج فرّق بينهما. وأ . ما البرص فلا تردّ منه إ . لا من شيء فاحش. وقال غيره: للرجل أن يرجع على من غ . ره في الجنون والبرص الفاحش والجذام، وعليه إن دخل المهر كامل، ثُ . م يرجع على الوليّ فيغرمه ما غرم. وأ . ما البرص القليل فلا. ولم يبلغنا في العرجاء والعوراء والحولاء والعفلاء والبخراء والمنتنة الأنف والعسماء( 2) أنّ عليهم أن يبيّنوا ذلك، وعليه أن يسأل ويبحث عن ذلك. وليس عليهم أن يعيبوا صاحبتهم بما فيها إ . لا من هذه الثلاث الخصال التي ذكرتها. ومن دخل لزمه المهر، ومن لم يدخل فهو بالخيار؛ إن شاء أمسك وإن شاء طلّق، وأعطى نصف الصداق. تزوج امرأة من بني غفار، فل . ما » : 1 ) رواه أحمد في مسند المكيين، عن كعب بن زيد بلفظ ) دخل عليها فوضع ثوبه، وقعد على الفراش، أبصر بكشحها بياضًا، فانحاز عن الفراش، ر 15742 . والحاكم، عن ،« ولم يأخذ مما أتاها شيئًا ،« خذي عليك ثيابك » : ثم قال تزوج رسول الله ژ امرأة من بني غفار، فل . ما دخلت عليه ووضعت » : كعب بن عجرة، بلفظ وأمر لها « البسي ثيابك والحقي بأهلك » : ثيابها رأى بكشحها بياضًا، فقال لها النبي ژ ،« هذه ليست بالكلابية، إن.مَا هي أسماء بنت النعمان الغفارية » : بالصداق، وقال الحاكم كتاب معرفة الصحابة، ر 6868 . ولم نجد من ذكر هذه المرأة أنها من بني بياضة. 2) العسماء: عِل.ة من العَسَم، وهو: يُبْسٌ في مَفْصِلِ ال . رسْغ تَعْوَ . ج منه اليَدُ والقَدَمُ، كفَرِحَ، فهو ) أعْسَمُ، وهي عَسْمَاءُ. انظر: العين، القاموس المحيط؛ (عسم). UE`````à``c 114 الجزء الرابع عشر والرجل إذا كان بهذه المنزلة فما علمنا أنّ المرأة ترفع عنه إ . لا في البرص الفاحش والجنون والجذام. وليس الرجل بمنزلة المرأة، ولا تجيز بشيء من هذا إ . لا من هذه الثلاث الخصال. ومن تز . وج امرأة عمياء ولم يعلم حَ . تى دخل عليها فافت . ضها، فخاصم الرجلُ؛ فإن شاء ر . دها فلها صداقها عاجله وآجله إن كان وطئ، ويتبع الذي دل.سها له فيأخذ منه مثل الذي أعطاها. والمجذومة والبرصاء الفاحشة البرص، والمجنونة مثل ذلك على من دل.سه . ن على الرجل، غرم مثل / 556 / الذي يأخذن من أزواجه . ن، وعلى الأزواج صدقاته . ن إذا وطِئوه . ن ويتبعون الذين دل.سوه . ن. [.E..dGh ™«.dG »a Oq ôj E.«a] :.dCE°ùe عن عمرو بن دينار: إ . ن جابر بن زيد قال: إ . ن ابن ع . باس قال: أربع لا يجزن في البيع والنكاح: الجنون والجذام والبرص والعفل. وكان يقال: البرص الفاحش؟ قال: نعم، وهذا رأينا. وقال ابن محبوب: يردّ من النساء ثلاث ما لم يُبن به . ن: ذات البرص الفاحش، والجذام، والمجنونة. وقال بشير: من أراد تزويج امرأة فقال: هل فيك من الخصال التي تردّ بها( 1) النساء من العيوب في التزويج؟ فقالت: لا، وهي بها جنون، أو غير . ما يردّ به؛ فتز . وجها فوطئها وهو لا يعلم بالعيب، ثُ . م علم به بعد ِ ذلك م الوطء، فأراد إخراجها؛ فلها الصداق حَ . تى يقول: فيك جنون أو جذام أو برص فاحش أو عفل. .« النكاح نسخة » + :( 1 ) في (ن ) باب 33 : في تزويج الغرر، وأهل العلل، وأحكام ذلك 115 ومن تز . وج امرأة فل . ما ح . ولها إلى منزله إذا هي تبول في الفراش؛ فذلك إليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق. وليس الح . رة في هذا بِمنزلة الأمة، وإن كان أهلها قد علموا ذلك فقد غرّوه وكذبوا وأثِموا. [E.a.îpH âLôîa ..°U ..Y ICGôeG êhs .J ..«a] :.dCE°ùe قال الشافعي: من تز . وج امرأة على صفة فخرجت بِخلافها، أو تز . وجت امرأة برجل على صفة فخرج بِخلافها؛ بطل النكاح في أحد / 557 / قوليه. وقال أبو حنيفة: لا يبطل، وهو أحد قولي الشافعي. ومن تز . وج امرأة عفلاء ولم يَعلم ذلك؛ فهي امرأته وليس على أهلها أن يُخبروه بعفلها، وليس الحرائر كالإماء إ . لا ما يردّهنّ من هذا. والحرائر لا يردّهنّ منه، ولو كان على الناس أن يخبروا ما بصاحبتهم من هذا ما تز . وج به . ن، ولكن النساء هوًى؛ فإن شاء تز . وج وإن شاء ترك. وكم رجل لو علم أ . ن المرأة التي يطلبها دقيقة الساقين أو رشحاء ما تز . وجها. وليس على أهلها أن يخبروه بذلك وهي امرأته لا يسأل عنها. ولا ينقض إ . لا الجذام والبرص الفاحش والجنون ما لم يدخل. فإن شاء نقض نكاحه ولا مهر عليه، فإن لم يعلم حَ . تى دخل وجب المهر عليه، إن شاء طلّق وإن شاء أمسك. وإن كان الرجل مجذومًا أو مجنونًا أو أبرص ولم تعلم بذلك امرأته؛ فالله أعلم بالخيار لها عليه أم لا. ومن تز . وج امرأة ثُ . م صحّ عنده قبل الدخول أ . ن بها بَخرًا؛ فإن أراد تركها فليعط نصف الصداق. أبو قحطان( 1): ويردّ من النساء في النكاح المجنونة والمجذومة وأبو قحطان هو: خالد بن قحطان الهجاري الخروصي (ق: 3ه)، .« ابن قحطان » :( 1) في (ن ) .« باب الولاية والبراءة » سبقت ترجمته في الجزء الثالث من UE`````à``c 116 الجزء الرابع عشر والنخشة( 1) والعفلاء والبرصاء إذا كان البرص فاحشًا كثيرًا. فإن جاز الزوج فعليه الصداق كاملًا، وإن لم يجز خرجت بلا صداق إذا كرهها الزوج. وقيل: إذا / 558 / ا . دعى ذلك بها فعليه الب . ينة أن.ه كان بها قبل تزويجه، . ما لا يُشكّ فيه أن.ه قبل ذلك. وما حدث من ذلك بعد ِ إ . لا أن يكون شيئًا م عقدة النكاح فهو لازم للزوج. . ما تردّ هي به؛ لم يثبت ِ وكذلك للمرأة على الرجل إذا كان به شيء م عليها نكاحه. فإن جاز بها بعد أن علمت به ذلك فقد لزمها تزويجه. فإن جاز بها بلا رأيها بعد أن كرهته؛ فعليه صداقها، وهي أملك بنفسها. وكذلك إن كرهته بعد أن وطئها ولم تكن بعدُ علمت بالداء الذي فيه؛ فلها أن تخرج بلا صداق. ومن تز . وج امرأة مَجنونة أو بها داء ولم يعلم، فل . ما دخل بها اط.لع على الداء فطلب في ذلك إلى ول . يها، فقال له: لم تسلني فأخبرك، فإن.مَا طلبت إليّ أن أز . وجك ففعلت؛ فقيل: إن أراد أن يقيم معها فذلك إليه، وإن أراد تركها فعليه مهرها إذا كان قد دخل بها، وكان عليه أن يسأل عنها. فإن كان سأل الوليّ فكتمه فقد غ . ره ويلزمه له ما يلزمه لها. ن ال . نخْش، وهو: هَيَجَانٌ نَتْن رِيحُ الأَنْفِ، أي: تخرج من أنفها ريح منتنة، كما ِ 1) النخشة: م ) 209 ش)، وشرح النيل للقطب اطفيش. ولعلّها أيضًا / فِي منهج الطالبين للشقصي ( 14 بمعنى: ال . نخِسَة التي أُخذ معناها من البكرة النخيس للمشابهة، وهي: التي ي . تسع ثقبها . ما يأكله ذَلكَِ المحور فَيُعمد إلى خشبة فيثقبون وسطها ثُ . م ِ الذي يجري فيها المحور م يلقمونها ذلك الثقب المتسع؛ فيقال لتلك الخشبة: ال . نخَاس. وقيل: لا ضيقة المجرى ولا مروس. وأصل ال . نخس هو الدفع والحركة. ويقال: نُخِشَ الرجلُ فهو مَنْخُوشٌ إِذا هُزِل، وامرأَة مَنْخُوشةٌ لا لَحم عليها. ونخشت الشيء: أخذت نقاوته، وبطحاء نخشة ليست بِمملّسة. انظر: اللسان، المحيط في اللغة؛ (نخس، نخش). باب 33 : في تزويج الغرر، وأهل العلل، وأحكام ذلك 117 وأ . ما الرتقاء فقال بعض: هي التي مثل ال . صفَاة، ويلتحم فرجها باللحم، ولا يكون فيها جماع؛ فتلك تؤجّل( 1) في علاج نفسها مُذ تختلف هي وزوجها في ذلك، ولها أن تعالج نفسها ويعالجها من ينظر ذلك من النساء بموسى أو غيرها. فإن برئت من ذلك في هذا / 559 / الأجل؛ فهي زوجته، وإن لم تبرأ فله تركها، وأحبّ إليّ أن يطلّقها وليس عليه لها صداق. وإن كان نظر إلى فرجها أو م . سه فلم نسمع لها بأجل غير سنة. وإن مات أحدهما قبل انقضاء السنة فالميراث بينهما. وقيل: إن طلّق الرتقاء زوجُها قبل معالجة نفسها وهي في الع . دة بعد أن م . س أو نظر فعليه الصداق؛ لأن.ه عجل. فإن كان ذلك قبل أن يَمسّ وينظر فعليه نصف الصداق. وإن رضي على أن.ها رتقاء ثُ . م رجع فكره؛ فقيل: إن.ها إذا أنكرت أن.ها ليست برتقاء فعليها اليمين ما تعلم أن.ها رتقاء؛ وإ . لا فعليه ص . حة ذلك بِمن يثق به من النساء، أو شاهدين رجلين عدلين كانا قد تز . وجاها قبل ذلك، وعرفاها بالرتق وهي صبيّة؛ فإن كان على هذا جازت شهادة الرجلين، وأ . ما على غير ذلك فلا تقبل شهادة الرجال في هذا. [Egô«Zh .eh.é.dGh AE.JôdGh ,.«.u ©p dG »a] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد 5 : اختلف في العِ . نين؛ فروي عن عمر أن.ه قال: يؤجّل سنة، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وليسا من أهل الفقه . وقول ثان: عشرة أشهر. وقول ثالث: إن.ها امرأته أبدًا ولا تؤجّل. وقول رابع: إن كانت حديثة السنّ تؤجّل سنة أو خمسة أشهر إن كانت قديمة. قال أبو عبيد: ولم نر العلماء وق.تت سنة أن.ه لا يستحقّ في/ 560 / البدن أكثر من سنة حَ . تى يظهر. 1 ) كذا في النسخ، ويعني: أنها تعطى الأجل في علاج نفسها، والله أعلم. ) UE`````à``c 118 الجزء الرابع عشر وقال مالك: يؤجّل العبد س . تة أشهر. وقال عطاء: يؤجّل من يوم تَخاصم فيه. قال مالك والشافعي وقال قوم: لها سنة من يوم يوافقه. قال أبو مُح . مد 5 : وافق الشافعي أصحابنا في الرتقاء والعِ . نين والمجذومة والمجنونة والبرصاء والعفلاء، وهو يس . ميها الرتقاء على ما يذهب إليه أصحابنا من الحكم فيهم إذا عقد عليهم النكاح. واحت . ج بعض أصحابه( 1): أَ . ن الشافعي قال: ح . دثني مالك عن ربيعة عن إذَا تز . وج الرجل » : أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أ . ن عمر قال البرصاء والرتقاء المجنونة والمجذومة كان بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء والع . نين والرتقاء بقوله. ،« فارق. فإن وطئها فلها صداقها بما استح . ل منها وقال كثير من المخالفين كنحو قول أصحابنا. . ما يُر . د به النكاح؛ لأ . ن المبتغى من التزويج ِ قال أبو حنيفة: ليس هذا م موجود في البرصاء وغيرها. واحتجّ بعض أصحابنا: أ . ن عليًا وابن مسعود كانا لا يريان في التزويج الخيار. وطريق حديث الشافعي مع أهل النقل أصحّ، [و] طريق أبي حنيفة مطعون فيه ومضعّف؛ واحتجّ بعض الحنفية فقال: قول عمر ليس فيه ح . جة لمن خالفهم؛ لأن.ه هو بالخيار يعني الزوج إن / 561 / شاء أمسك وإن شاء فارق. قال المحتجّ للشافعي: للزوج في عقد النكاح ح . قان أحدهما الوطء، والآخر الولد، والبُغية في الولد كالبغية في النكاح. وإذا كان للزوج حقّ في عقد النكاح وحقّ لبغية الولد، وكانت العادة أنّ 1 ) في (م): أصحابنا. ) باب 33 : في تزويج الغرر، وأهل العلل، وأحكام ذلك 119 الأبرص قد يلحق نسله البرص، والعادة جارية( 1) بِمثل هذا كما أ . ن ولد الأحمر يكون مثله، وولد الأسود يكون أسود، كذلك الأبرص. وقد ذكر بعض الأطباء: أَ . ن البرص يلحق في نسل الأبرص، وكذلك المجنونة والمجذومة والعفلاء، ومن به مثل هذا الداء لا تكاد النفوس تألفها فهي كالممتنعة، ومن لا يُمكنه الوصول إليه من الزوجات؛ ولمَِا روي عن إذا غلبَ ماءُ الرجل ماءَ المرأة خرج الولد على شِبه أَعمامه، » : النب . ي ژ أن.ه قال 2)، قال الله تعالى: )« وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل خرج الولد على شبه أخواله الطارق: 7)، صلب الرجل، وترائب المرأة. ) . A @ ? > = . وقال: ومن يحتجّ لأبي حنيفة: إ . ن الرجل قد يَعاف العجوز الكبيرة والعوراء والحولاء، ثُ . م الشافعي لا يقول: بردّ نكاحه . ن. قال مخالفه: هذا قليل؛ والقليل ليس على رغبته عمل. وعند أبي حنيفة فيما وجدت من قوله: إ . ن رجلًا لو تز . وج امرأة على أن.ها ح . رة / 562 / فإذا هي مملوكة إ . ن النكاح جائز. وكذلك وجدت له: إذا تز . وج رجل امرأة على أن.ها بكر فوجدها ث . يبًا؛ إ . ن النكاح ثابت، وقد مضى على أصله؛ وإن كانت عادة الناس أكثرها الرغبة في الأبكار؛ فإن كان هذا قصد فعندي أن.ه ليس بقويّ فيه؛ لأ . ن عادة الناس في هذا مُختلفة؛ لأ . ن فيهم( 3) من يرغب إلى البكر دون الث . يب، وآخر يرغب في ث . يب دون بكر، وآخر يرغب في سوداء دون بيضاء، وبيضاء دون سوداء. 1 ) في (ن): الجارية. ) 2 ) رواه مسلم، عن أنس وعائشة بمعناه، كتاب ( 3) الحيض، باب ( 7) وجوب الغسل على ) 251 . والبزار: المسند ( 4 9). عن ابن ،250/1 ،314 ، المرأة بخروج المني منها، ر 311 .351/4 ، مسعود بمعناه، 1550 3 ) في (ن): منهم. ) UE`````à``c 120 الجزء الرابع عشر قال المحتجّ لأبي حنيفة لصاحب الشافعي: لمِ قلت: إ . ن البرص يعدِي 1)، وهو المعلّم لأ . مته والمب . ين لهم؟ )« لَا عَدوَى ولَا طَيْرَة » : وال . نبِيّ ژ يقول 2)؛ علمنا أ . ن )« لا يَردُِ هائم على مُصحّ » : قال خصمه: بما قال ال . نبِيّ ژ 3) أراد به )« فمَن أَعدَى الأ . ول » : ‰ وقوله ،« لا عَدوَى ولَا طَيْرَة » : ‰ قوله ما كان يتوهّمه العرب أنّ هذه الأشياء ليس لله فيها صنع، والفاعل غيره؛ من اعتقد من العرب أ . ن » : فنهاهم أن يعتقدوا ذلك؛ ألا ترى أن.ه كان يقول وإن ؛« المطر بطلوع الأنواء (يعني: النجوم) وأ . ن النجوم تفعل كذا وكذا كانت العادة جرت بينهم بحدوث هذه الأمطار، وهذه الأشياء عند طلوع النجم، كذلك الجرب والبرص / 563 / يفعلهما الله تعالى عند حدوث فعل الإنسان، كذلك آخر العادة، وأستغفر الله من حكايتي عنهم؛ فإن.ي تَح . ريت عنه إصابة قولهم. [¬d .°Up ho Ee ô«Z .Lh ..«a] :.dCE°ùe قال أبو الحسن 5 : إن كان الرجل سأل الوليّ عن المرأة فقال: لا برص فاحش، ولا نَخش، ولا جنون، ولا جذام، ولا عفل؛ فتز . وج، ثُ . م علم فرضي فهي زوجته. وإن كره فأخرجها فعليه الصداق، ويرجع على من غ . ره من الأولياء. وإن كانت هي التي كتمته وغ . رته فلا صداق عليه. ، 1) رواه البخاري، عن أبي هريرة وابن عمر وأنس بلفظه، كتاب الطب، باب الطيرة، ر 5429 ) .5433 ،5432 2) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الطب، باب لا هامة، ر 5445 . ومسلم، عن ) . أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف نحوه، كتاب السلام، باب لا عدوى، ر 4213 5. ومسلم، مثله، 3) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الطب، باب لا صفر، ر 395 ) . كتاب السلام، باب لا عدوى، ر 4212 باب 33 : في تزويج الغرر، وأهل العلل، وأحكام ذلك 121 وروي عن عليّ في الرتقاء: قال: هو بالخيار إن شاء طلّق وإن شاء أمسك، ولم يجعل له أن يفسخ. قال أصحابنا: له أن يتركها( 1). قال بعضهم: يجب أن يكون بطلاق ولا صداق عليه بما م . س أو نظر عندهم؛ لأ . ن العيب جاء منها. وإذا كان يملك الخلاص منها بغير الفسخ؛ فله أن يطلّق. ولو أن.ه أمسكها على ذلك ورضي لم تَحرم؛ فدلّ ذلك أن.ها زوجة؛ والزوجة لا تخرج بغير طلاق بعد ص . حة العقد والرضا بها. وقال بعض أصحابنا: لا صداق عليه ولو نظر أو م . س فرجها؛ وإن.ما أسقطه بالمنع من الداء الذي منعه عن جماعها، كالمنع بالارتداد والزنا الذي / يوجب الحرمة بالمنع بالوطء الذي جاء من الزوجة، والله أعلم. / 564 وقد أوجب الله تعالى في الزوجات نصف الصداق إذا طلّقن قبل الجواز؛ فأ . ما هذه فلم يوجبوا لها صداقًا لمِعنى المنع الذي جاء منها بالعل.ة التي غ . رته بها، ولو كان بالزوج ما بها من العل.ة كالعِ . نين وقد م . س وأرادت الخروج فعليه الصداق؛ لأ . ن العل.ة والعجز منه؛ ألَا ترى إلى ثبوت الزوجة أن.ها لو ماتت في الأجل، أو مات الزوج في تلك الم . دة وكانت هي رتقاء والزوج عِنّينًا؛ أنّ الميراث بينهما، وعليها ع . دة المتوف.ى عنها زوجها إن مات هو قبلها. وقالوا أيضًا: لو طلّقها قبل أن تعالج نفسها في الم . دة التي جعلت لها؛ أنّ لها نصف الصداق إن كان نظر فرجها أو م . سه فلها الصداق؛ لأن.ه عجل فدلّ على أن.ها زوجته، ونحبّ أن لا تخرج إ . لا بالطلاق كما روي عن عليّ بن أبي طالب. .« يترك لها » :( 1 ) في (ن ) UE`````à``c 122 الجزء الرابع عشر [Oq ôj ’ E.«ah .E..dG ¬H Oq ôj E.«a] :.dCE°ùe والبَخر أو صاحبة الرائحة غير النخشة لا أعلم أن.ها ترُدّ. وقيل: تردّ النخشة قبل الجواز؛ فإذا جاز لزمه التزويج. فإذا أراد تركها فله ذلك، ويخرجها ويعطيها صداقها بما أصاب منها. فإذا أصابها مجنونة أو يابسة القوائم؛ فقَد قال أصحابنا: تردّ المجنونة قبل الجواز؛ فإذا جاز لزمه التزويج. فإن أراد تركها / 565 / فله ذلك ويخرجها ويعطيها صداقها بما أصاب منها. فإن أصابها مجنونة أو يابسة القوائم؛ فقد قال أصحابنا: تردّ المجنونة قبل الجواز. فإذا جاز لزمه ذلك وعليه الصداق كما وصفت لك في النخشة. فأ . ما يابسة القوائم؛ فالله أعلم لم أعلم عن أصحابنا أنّ تلك تردّ في التزويج، ولا أعلم أ . ن المرأة تردّ في التزويج بعد الجواز بها إ . لا أن تَتز . وج المرأة على أن.ها ح . رة فتصحّ أن.ها مَملوكة فله ذلك، والله أعلم. فإن تز . وجها على أن.ها صحيحة فإذا هي عمياء أو صمّاء أو عجماء أو بكماء أو قبيحة؛ فلا أعلم أنّ شيئًا من هذا تردّ في التزويج إ . لا بِما اختلف الناس في ثبوت العقد على العمياء. منهم: من ثبّته، وبعض: لم يثبته. فإن وجدها رتقاء ش . قها بحديدة بأمرها وأحسن معالجتها ولا شيء عليه، وجائز له إذا أحسن علاج ذلك فهو أولى من غيره؛ لأن.هم قد قالوا: يعالجها من يُحسن علاج ذلك بِموسى أو غيرها. فإن كان ذلك جِيزًا( 1) بها، أو ازداد في بدنها شيء من القطع بالحديدة على الرتق؛ فعليه أرش ذلك وعقره لها، وهي زوجته وعليه الصداق بعد الجماع. 1 ) في (ن): خيرا. والجِيز والجِيزَاتُ: مفرده جيز، وهو القطع من أحَدِ الجانِبَيْن عَرْضًا. انظر: ) المحيط، (جزأ). باب 33 : في تزويج الغرر، وأهل العلل، وأحكام ذلك 123 والرتقاء بها عل.ة وتؤجّل في معالجة نفسها؛ فإن أَصلحت نفسها فهي 566 / زوجته وتثبت معه، وإن لم يكن فيها معالجة أو لم تعالج نفسها / وأراد إخراجها بعد ذلك فذلك له، وتخرج بلا صداق ولا شيء عليه فيها بما م . س من فَرجها أو نظر؛ لأ . ن العل.ة كانت منها. والمنع للوطء للعيب الذي بها فلم يلزمه صداق. فإن وجدها قُلْفًا؛ فجائز له مسّها ووطؤها ومعاشرتها وأكل طعامها ورطوباتها، ولا تكفر بذلك منها. [.h.é.dGh .ƒ.é.dG êGhR »a] :.dCE°ùe وإن تز . وج مَجنون أو مجذوم امرأةً ولم يُعلمها حَ . تى دخل بها؛ قال مُح . مد بن محبوب 5 : لا خيار لها إذا دخل بها، ولها الخيار ما لم يدخل بها؛ فإن اختارت الخروج منه فلا صداق لها. [?.Lô.d E.c Oq ôdG »a .q M ICGô..d .g] :.dCE°ùe ومن أثر: أ . ن من تز . وج مَجنونة تقع في الشهر م . رة أو م . رتين، ثُ . م علم قبل الدخول؛ لم يلزمه نكاحها إن لم يشأ. ،( ومن أصابه البلاء فخافت منه امرأته؛ فقيل عن هاشم: إن.ها تعتزل عنه( 1 وينفق عليها من ماله. وعن مُح . مد بن سيرين: أ . ن عمر بعث مصدقًا فتز . وج امرأة وكان عقيمًا؛ .( فقال عمر: أَعْلَمتها أنّك عقيم؟ قال: أَعلمتها وهي بالخيار( 2 1 ) في (م): منه. ) عن ابن سيرين، أن عمر بن » : 2) جاءت هَذِه الرواية في سنن سعيد بن منصور (ر 1885 ) بلفظ ) الخط.اب بعث رجلًا على بعض السعاية فتزوج امرأة، وكان عقيمًا، فل . ما قدم على عمر ذكر .« فانطلق فأعلمها ثم خي . رها » : قال: لا، قال «؟ هل أعلمتها أنك عقيم » : له ذلك، فقال UE`````à``c 124 الجزء الرابع عشر قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : إذا كان عقيمًا لا يقدر على / وطء النساء فإن.ه يؤجّل سنة؛ فإن قدر على وطئها، وإلا فرق بينهما / 567 وأخذت منه صداقها تا . ما إن كان نظر إلى فرجها من تَحت الثوب. وإن لم يكن نظر ولا م . س من تحت الثوب فلها نصف الصداق. قال: بلغنا ذلك أن.ها تُعلم أن.ه عقيم، فإن رضيت بذلك وإ . لا فلا. والخص . ي مثل ذلك. فإن قال لنا قائل: هل للمرأة الخيار كما للرجل فيها إذا كان بالرجل من الأذى، وإ . ما تردّ به المرأة إذا كان ذلك بها قلنا كذلك؟ فإن قال: لمِ قلتم ذلك أبِقياس قلتم؛ فالقياس لا يكون إ . لا على أصلٍ م . تفق عليه وهو الع . نين، فل . ما قام الدليل على ر . د البرصاء ورددناها إلى الرتقاء، ورددنا الأبرص إلى العِ . نين، وردّ نكاح البرصاء غير متّفق عليه. قل له: قلنا ذلك بقياس على أصل م . تفق عليه وهو العِ . نين؛ فهذا يلزم من وافق العِ . نين، وللرتقاء من خالفنا، وبالله التوفيق. قال: وأظنّ موسى بن عليّ 5 ذهب إلى إلحاق النخشة بالبرصاء . من تَعافه النفوس ويمنع من الجماع. ومن طريق ِ والمجذومة وغيرهما م القياس؛ لأن.ها يمنع أيضًا تزويجها من أراد الدنوّ إليها، والله أعلم بما ذهب إليه. وهذا يجوز له من طريق القياس ويلزم من وافقه في ردّ المجذومة وغيرها، ولا يلزم من خالفه؛ لأ . ن الح . جة تلزم السائل ويلزم الانقطاع من 568 / حيث الات.فاق، كما( 1) يلزم المجيب الح . جة عليه فيجب السكوت عليه. / فإن قال: لمِ قلت إ . ن للمرأة ح . قا في النكاح؟ البقرة: 228 )، فل . ما ) . l k j i h . : قيل له: لقول الله تعالى جعل لك . ل واحد منهما ح . قا في المعاشرة، وكان له أن يردّها بالرتق كان لها 1 ) في (ن): لمِا. ) باب 33 : في تزويج الغرر، وأهل العلل، وأحكام ذلك 125 أن تردّه بالعُ . نة( 1)، ويحكم لها بذلك الحاكم؛ علمنا أنّ لك . ل واحد منهما ح . قا في المعاشرة، والله أعلم. قال الشافعي: إذا فرّق الحاكم بين الزوجين لأجل عُ . نة الزوج كان ذلك فسخًا. وقال أبو حنيفة: تكون تطليقة بائنة؛ فنقول: لأن.ه وقع عقد فنقض فوجب أن يكون فسخًا كردّ البيع بالعيب. . ما تردّ به ِ وللمرأة أن تردّ الزوج إذا كان به شيء لا يقدر على جِماعها م المرأة، من الجذام والجنون والنخش والع . نة، ولها فسخ ذلك؛ لأن.ها لا تقدر على ذلك، ولا خلاص لها من ظلم الزوج إ . لا بفسخ؛ وأحبّ أن يُجبر على الطلاق. وإن جاز بها بلا رأيها بعد أن كرهته فعليه الصداق. وإن علمت بعد أن وطئها ولم تكن علمت بالداء الذي فيه؛ فإن.ها إن شاءت أن تخرج بلا صداق، كالرجل إذا وطئ المرأة واحدة ثُ . م لم يقدر على جماعها لزمه؛ فإن شاءت خرجت بلا صداق، ولا يحكم عليه بعد الجماع بالفراق إذا قام بما يلزمه، والذي أصابه / 569 / من قبل الله تعالى، وهو قول أكثر علماء قومنا. ومختلف في صداقها؛ قال قوم: لها الصداق كاملًا، وبه قال مالك والشافعي. وقال قوم: نصف الصداق، والمرأة لها مثل الرجل إذا كان به شيء من ذلك؛ فلها ردّه إن كرهته قبل الجواز، وبعد الجواز إن شاءت تتبرأ وتخرج بلا صداق. وإذا أصابه الجذام فكرهته بعد أن خلا معها سنين أو أشهر؛ فلا يحكم عليه بفراقها إذا قام بما يلزمه لها. وإن أبغضته وكرهته بغير حقّ وقد قدر على الجواز عليها؛ لم يحكم عليه بإخراجها إ . لا أن يشاء وهي آثِمة في ما تطلبه منه، إ . لا أن يخاف أن يعصي الله في الإساءة أ . لا يقيما حدود الله؛ فلا جناح عليهما في ما افتدت به. 1 ) العُ . نة: العجز الذي يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع. ) UE`````à``c 126 الجزء الرابع عشر [.E..dG »a ôjô¨àdG] :.dCE°ùe ومن زوّج رجلًا بامرأة ولم يعلمه أن.ها جاريته، فلبثت معه زمانًا، ثُ . م أقام سيّدها الب . ينة أن.ها جاريته، وقد ولدت منه أولادًا؛ فإن.ي أرى الأولاد أحرارا؛ لأ . ن سيّدها غ . ره بها، ولا غرم عليه في أولاده، وعلى الذي تز . وجها لسيّدها صداق مثلها. ولو زوّجه على أكثر من ذلك؛ فليس له إ . لا صداق مثلها. فإن أراد الزوج حبسها وهي بعد امرأته، وما ولدت بعد ذلك من الأولاد فهم عبيد. وإن كان لم يدخل بها فله الخيار / 570 / إن شاء ردّها، وإن شاء أمسكها بعد علمه بأن.ها أمة، ويكون عليه مهر مثلها ويكون أولاده منها عبيدًا. جاء قوم إلى شريح فقالوا: إ . ن هذا الرجل خطب إلينا، وقال: إن.ي أبيع الدواب، فل . ما ز . وجناه ف . تشنا عنه فوجدناه يبيع السنانير. قال شريح: [أَف] كنتم .( تقولون [له]: أ . ي الدوا . ب [تبيع]؟ وحَكَم له عليهم( 1 واختلفوا في العقيم؛ فقال الحسن: تغيّر. وقال غيره: ينبغي أن يتبيّن عسى امرأته تريد الولد، ومقال الشافعي وأصحاب الرأي: لا خيار لها. وإذا غرّت الأمة رجلًا وزعمت أن.ها ح . رة، فتز . وجها على ذلك، ثُ . م اط.لع على أن.ها أمة فعقرها لسيّدها، وأولاده منها أحرار، وعليه قيمتهم. فإن أقام عندها بعد العلم فأولاده يكونون عبيدًا لسيّدها، ويكون صداقها لها. ولو أ . ن عبدًا غ . رها فتز . وجها ثُ . م اط.لع عليه؛ فهو لسيّده ولا صداق عليه لها إ . لا أن يعتق، فإن أعتق فصداقها يلزمه ولا شيء على سيّده. 244 . الآبي: / 100 . العقد الفريد، 1 / 1 ) ذكر هذا بمعناه كلّ من: الجاحظ: البيان والتبيين، 1 ) 382 (ش). / نثر الدر، 1 باب 33 : في تزويج الغرر، وأهل العلل، وأحكام ذلك 127 [..n ©p dG UEë°UCG .n .Y .E.«u .dG .p .r an »a] :.dCE°ùe وإذا لم تكن ب . ينات في ما بين النساء والرجال فيما لا يطّلع عليه من الرجل من الرتق والعفل في النساء، والعِ . نين في الرجال، وا . دعت المرأة أن.ه لم يجز بها وأنكرها؛ فبينهما الأيمان في ذلك، وليس بينهما بيّنات إ . لا أن تكون امرأة قد تز . وجها / 571 / رجلان عدلان، وفارقاها من قبل ذلك، فيشهدان عليها بذلك، ويشهدان أن.هما عرفاها بالرتق وهي صبيّة لا تستتر؛ فإنّ شهادتهما جائزة عليها. [..©dG UEë°UCG ê.Yh .«LCEJ »a] :.dCE°ùe وأ . ما الرتقاء والعِ . نين فيؤجّلان سنَة من يوم يتنازعان. فإن جاز الزوج بها فأصلحت هي نفسها من الرتق، وإ . لا لم يكن لها على الزوج الصداق، وفرّق بينهما ولها صداقها إن كان م . س الفرج أو نظر إليه، وكذلك إن تداعيا أنّ أحدهما خنثى. فإذا رضي زوج الرتقاء بالإقامة معها فذلك له، وإن ماتا توارثا. ومن الناس من لم ير أن يؤجّل العِ . نين أجلًا، وتؤجّل سنة؛ فإن صلحت للجماع فهي امرأته، وإن لم تصلح خرجت منه ولا شيء لها. والذي يداوي الرتقاء أمّها أو أختها؛ فإن لم يُحسنا ذلك داوتها امرأة أجنبيّة، ولا يداويها رجل إ . لا أن يكون زوجها يُحسن ذلك؛ فهو أولى من الأمّ والأخت. ومن داواها فتوفّيت وماتت؛ فإن زاد على ما تداوى الرتقاء خِفت أن يَلزمه ضمان كان يداويها بأجر أو بغير أجر. وإن لم يردّ فلا شيء عليه كان يداويها بأجر أو غير أجر. ولو أمر الحاكم عدول النساء أن ينظرن إليها؛ لم أر بذلك بأسًا إن ات.فقا على ذلك إن شاء الله تعالى. UE`````à``c 128 الجزء الرابع عشر وإذا قال الزوج: إن.ها رتقاء وإن.ه لم / 572 / يصل إليها، وقالت هي: ليست برتقاء وقد وصل إليها؛ فالقول قولها مع يمينها؛ إن شاء طلّق وإن شاء أعطى الصداق إن كان قد أغلق بابًا أو أرخى سترًا. وإن لم يكن أغلق بابًا ولا أرخى سترًا؛ فإن شاء طلّق وأعطى نصف الصداق. وكذلك إذا قالت امرأة: إ . ن زوجي عِ . نين وأنكر هو ذلك؛ فالقول قوله مع يمينه. وإن صدّقها أجل سنة فإن قدر على جماعها، وإ . لا خرجت منه وأخذت صداقها بنظره فرجها أو مسّه من تَحت الثوب، وتخرج منه بالطلاق. وإن مات أحدهما في السنة؛ فإن.هما يتوارثان ما لم يفرّق بينهما. فإن أح . بت المرأة أن تقيم معه على ذلك فذلك لها. ومن تز . وج امرأة فدخل بها م . رة أو م . رتين، ثُ . م لم يقدر بعد ذلك أن يجامعها وأق . ر بذلك؛ فإن.ها امرأته، ولا يفرّق بينهما، ويسعه أن لا يُخرجها، إ . لا أن يكون يقدر على مُجامعتها؛ فإ . ما أن يدخل( 1) بها، وإ . ما أن يُخرجها. ومن تز . وج امرأة ودخل بها ثُ . م ارتتقت أو اختلطت فهي امرأته؛ إن شاء طلّقها وأعطاها صداقها، وإن شاء أمسكها ويتوارثان. وقال بعض الفقهاء: ليس له وطء المختلطة الفرج بالدبر، وأ . ما الرتقاء فله أن يقضي شهوته، إن لم يصل فهي/ 573 / امرأته إذا رضي بذلك. والبخراء لا تردّ في النكاح. ومن تز . وج امرأة بَخراء لم يكن له أن يتركها. ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ؛« وإ . ما إن لم يدخل » : 1 ) في النسخ ) باب 33 : في تزويج الغرر، وأهل العلل، وأحكام ذلك 129 [UE.dG .Ebôu .àe »a] :.°üa ذكر أ . ن أبا حنيفة سئل عن رجل ليزوّج فقال: أعرفه يبيع الدوابّ فزوّجه القوم؛ فبان أن.ه كان يبيع السنانير؛ فقيل له في ذلك؟! فقال: ما كذبت. . ما قد يُق . وم عشرة آلاف درهم فزوّج؛ ِ وسئل عن آخر فقال: أعرف له م فبان فقيرًا. فقال: عنَيت بذَكَرِه وأُنثييه إذا قطع ذلك. وسئل عن آخر فقال له: ثابت الجلسة، قويّ الطعنة، وكان خيّاطًا؛ ولا يحلّ لمِن سئل عن مثل هذا إ . لا أن يُخبر بحقيقة الأمر، هذا رسول الله ژ شاورته فاطمة بنت قيس في أبي جَهم ومعاوية؛ فقال: أَ . ما معاوية فصعلوك (يعني: لا مال له)، وأ . ما أبو جهم فلا يضع عَصاه عن عاتقه. فقد قيل: إن.ه سيئ الخلق، كثير الضرب. ويروى: لا تضع عصاك عن أهلك. وقيل: معناه كثير الأسفار، يقال لمِن سافر: قد أخذ عصاه، ولمن ترك السفر قد ألقى عصاه. وقال الشاعر: ( وَأَلقَت عَصاها وَاستق . رت بِها النَوى ( 1 رُا بالِإيابِ الْمُسافِ كَما قَ . ر عَينً وقيل: كنّى بذلك عن كثرة الجماع، والله أعلم. واختلف الناس فيمن ينكح امرأة ثُ . م تظهر على جنون أو جذام أو برص؛ فقال قوم: له / 574 / الخيار، فإن علم قبل الدخول فارقها ولا مهر لها عليه. وروي ذلك عن عمر وعليّ وجابر بن زيد ومالك والشافعي وغيرهم. وقال جابر بن زيد في العفلاء: وفيه قول: إ . ن الح . رة لا تردّ بعيب كما تردّ الأمة، وهو قول أصحاب الرأي وغيرهم، وروي ذلك عن عليّ. 1) البيت من الطويل، لمعقر بن حمار البارقي. انظر: الموسوعة الشعرية. العين، الصحاح؛ ) اللسان؛ (عصو، نوى). UE`````à``c 130 الجزء الرابع عشر واختلفوا في الزوج يكون به مثل ما بالمرأة؛ فقال قوم: لها الخيار مثل ما للزوج، وهو قول الشافعي والزهري. وفيه قول ثان وهو: أن لا شيء لها وهو أحقّ بها. وقال مالك: في الجذام يفرّق بينهما، وفي البرص لا يفرّق بينهما. وإذا عجز الشيخ الكبير عن وطء امرأته فلا خيار لها؛ وروي عن عليّ أن.ه قال: إن.مَا هي امرأته( 1) فلتصبر. 1) في (م): امرأة. ) 131 34 .q °UC’Gh .éYC’Gh ¬.HC’Gh .ƒ.é.dGh .Gô.°ùdG èjh.J UE`H .dP .E.MCGh ,..YC’Gh ..HC’Gh ¢UôNC’Gh وإذا تز . وج السكران على نفسه لم يجز تزويجه. وإن تز . وج على وليّ له لم يَجز ذلك؛ ومن احتجّ في تزويج ال . نبِيّ ژ بِخديجة، وأنّ وليّها كان سكران؛ فقد قيل: إن.ه لَ . ما صحا وأخبر بما صنع، قال: كفء كريم، قد أتممت ذلك، والله أعلم. وإذا سكر رجلان وذهب عقلهما؛ فقال أحدهما للآخر: قد زوّجتك ابنتي 575 / وقد ز . وجت ابني ابنتك، فقال الآخر: قد قَبلت وقد ز . وجتك ابنتي، / ووصل الخبر الغلامين فقبلا ورضيت الجاريتان، ثُ . م ذهب السكر عن الأبوين فنقضا التزويج؛ فإذا لم تكن ب . ينة فهو تزويج لا يجوز. وقال أبو مُح . مد: لم أعلم أ .َ ن أحدًا أجاز بيع السكران ولا شراءه، ولم أعلم وجه قول أصحابنا في تَفريقهم بين الطلاق وغيره من النكاح والبيع والشراء، مع استواء حكم الظاهر في جميعهم مع قولهم: إ . ن الطلاق لا يقع إ . لا بنية، والسكران لا ن . ية معه. وقال أبو الحسن: السكران الذي لا يعقل لا يَجوز تزويجه عليه، فإن جاز بالمرأة فقد ثبت، ولها كأوسط صدقات نسائها، وأ . ما المرأة السكرى ليس رضاها بشيء، والنكاح منتقض ولو جاز بها الزوج، إ . لا أن تكون رضيت من بعد أن صحَت من السكر. UE`````à``c 132 الجزء الرابع عشر وعنه أيضًا قال: قالوا: تزويج السكران جائز عليه إ . لا أن يزيد فوق الصداق فلا تثبت الزيادة. وأ . ما السكر الذي يكون كالموت الذي لا يفيق؛ فلا أراه يثبت، فأ . ما المرأة فإذا رضيت بعد السكر بالتزويج ثبت عليها. [AE...dGh .ƒ.é.dG ¥.Wh êGhR »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج إلى قوم وهو مَجنون، ولم يعلموا حَ . تى دخل بها؛ قال أبو عبد الله: / 576 / إذا دخل بها جاز النكاح، ولا يَجوز طلاق وليّه. وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: المجنون لا طلاق له. قال أبو مُح . مد: طلاق المجنون غير واقع بات.فاق منهم ومن مخالفيهم. وقال أبو الحسن في البلهاء المنزوعة العقل: لا يَجوز تزويجها؛ لأن.ها لا تعقل ما في الدنيا، وأ . ما البلهاء التي في عقلها نقص وهي تعرف الخير من الشرّ؛ فتزويجها جائز إذا استق . رت للزوج ولم تغيّر ذلك. وكذلك ناقص العقل الذي لا يعرف ما له وما عليه لا يَجوز تزويجه ولا مبايعته. [.éYC’G èjh.J »a] :.dCE°ùe قال الفضل بن الحواري 5 : ك . نا نراهم يزوّجون الأعجم من الرجال والنساء، ولم نر المسلمين ينكرون ذلك. قال بشير: ورضا العجماء سكوتها. والذي أجاز تزويج الأعجم؛ فإ . ن ول . ي المرأة يقول بعد حمد الله: اشهدوا أن.ي قد زوّجت فلان بن فلان الأعجم بفلانة بنت فلان على كذا وكذا من الصداق، والمتزوّج له أبوه أو أخوه فلان بن فلان؛ فإذا قبل فكونوا عليه من الشاهدين. فإذا قال ذلك قال وليّ الأعجم: اشهدوا أن.ي قد قبلتها لابني الأعجم على هذا الْحَقّ. باب 34 : تزويج السكران والمجنون والأبله والأعجم والأصمّ والأخرص والأبكم والأعمى 133 فإذا جاز الأعجم بالمرأة؛ فقد وجب عليه الصداق، وليس إلى الطلاق من سبيل / 577 /، والله أعلم. [و] الذين يجيزون ذلك يقولون: يتز . وج له الوليّ ويضمن بالصداق؛ فإذا جاز الأعجم بالمرأة لزمه الحقّ في ماله على ما قيل به، وتُعلم المرأة قبل الدخول أن ليس لها إلى الخروج( 1) من سبيل، والله أعلم. قيل: فكيف يعقد عليه وليّه ولا يطلّق له، ويخالع قبل العقد بات.فاق الناس، يقع من الوكيل ولا يقع منه الطلاق حَ . تى يجعل له ذلك. والأعجم إذا لم يُجعل له الطلاق لم يقع من الغير. قيل: والأعجم أيضًا لا يثبت عليه التزويج حَ . تى يوكّل في ذلك كالعاقل. قال: وهذا هو القول، وهو الح . جة لمن لم يجز تزويج الأعجم، وأ . ما من أجازه فهو كما وصفت لك. وإذا جاز بالمرأة فالصداق عليه في ماله. وقالوا: رأيناهم يزوّجون العجم، ولم نر المسلمين ينكرون ذلك، وأ . ما الح . جة لهم فإنّا نضعف عند النظر ونبطل اعتلالهم( 2). قيل: فالضامن بصداق الأعجم إذا لم يجز من يلزم؟ قال: يلزم من ضمن به، وهو نصف الصداق. [¬Lhq .j .eh .éYC’G èjh.J »a] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد: الأعجم يتز . وج له وليّه؛ فإذا دخل بها الأعجم لزمه الصداق في مال الأعجم، وليس لول . يه أن يطلّقها. وجائز لوليّ الأعجم أن يزوّجه إذا رأى أ . ن ذلك أصلح له زوجه ولا يلزمه / 578 / الصداق إ . لا بعد الوطء؛ فإن مات قبل أن يطأها فلا صداق عليه، وأ . ما إذا وطئ فالصداق عليه في ماله. 1 ) في (م): الزوج. ) 2 ) في (ن): اعتدالهم. ) UE`````à``c 134 الجزء الرابع عشر قال: وقد قالوا بالجواز في تزويج المرأة العجماء. قال أبو الحسن: ولا أحبّ تزويج العجماء ولا الأعجم؛ لأ . ن معرفة الرضا منهما بذلك متع . ذر( 1)، وكيف يعرف ثبوت التزويج وهم لا يعرف منهم رضا ولا قبول في ذلك. فإن طلب الأعجم التزويج فالعقد عليه يقع في قول من أجاز تزويجه؛ لأ . ن وليّه إن.مَا يعقد له ويقبل له التزويج، والصداق على الأعجم إذا وطئ فقد عرف رضاه ولزمه الصداق دون وليّه، ثُ . م لا يكون طلاق منه إ . لا بموتها أو موته. [.éYC.d »dƒdGh .E£.°ùdG èjh.J »a] :.dCE°ùe وإذا كان للأعجم أخت ز . وجها السلطان؛ لأ . ن السلطان وليّ من لا وليّ له عادلًا كان أو جائرًا. فإن لم يكن سلطان فالمسلمون يقيمون لها ول . يا. فإن لم يجدوا ولّت أمرها رجلًا زوّجها بكفئها، جائز ذلك لها مع مشورة أخيها الأعجم بالإيماء؛ فإن لم يشر إليه ولم يعرف ما في نفسه فلا فساد في تزويجها، والله أعلم. والأعجم إذا طلب التزويج وصحّ ذلك زوّجه وليّه، فإن لم يكن وليّ زوّجه الحاكم أو السلطان، فإن لم يصحّ لم يزوّج، والله أعلم. وقد اختلف الفقهاء في تزويجه؛ فمنهم: / 579 / من لم يجزه، وأجاز الآخرون، وقالوا: إ . ن العجماء إذا سكنت تَحت الزوج واستق . رت له فهو .( رضاها به ويثبت( 2 1 ) في (م): تتعذر. ) 2 ) في (م): ويثبت. ) باب 34 : تزويج السكران والمجنون والأبله والأعجم والأصمّ والأخرص والأبكم والأعمى 135 [¬éjh.Jh ..YC’G êGhR »a] :.dCE°ùe والأعمى يجوز أن يز . وج ويتز . وج ولا بأس بذلك. فإن زوّج الأعمى جماعة؛ فمنهم من جاز بنسائهم، ومنهم: من لم يجز؛ فتزويجهم جائز بتزويج الأعمى ولا يفرّق بينهم. وقد ثبت التزويج عليهم والصداق، إذا كان الأعمى يعرف المتزوّجين الرجال. [.Gô.°ùdG èjh.J »a] :.dCE°ùe وتزويج السكران لا يجوز، فإن وطئ لزمه المهر فإن أراد المقام بعد ذلك فلا بأس. قال الفضل لمُِح . مد بن محبوب: أوليس نكاحه فاسدًا؟ قال: بلى، أرأيت لو أ . ن صب . يا تز . وج بامرأةٍ فوطئ ثُ . م بلغ فرضي؛ أليس كان يجوز؟ أرأيت لو كان موضع السكران سكرانة : ƒ قال الشيخ أبو مالك فرضيت بعد الوطء، هل كان يجوز؟ قال: لا يجوز. قيل له: لِم لَم تَجعله كمن لا عقل له كالصب . ية والسكران؟ قال: هذا لا يلزم؛ وذلك أ . ن الصب . ية تزويجها جائز على رضا مَخصوص بالس . نة، والبالغ مستثنى رضاها بالس . نة [في] قول ال . نبِيّ ‰ برضى المرأة في النكاح، وال . س . نة / أولى [في] تزويج ال . نبِيّ ژ بعائشة؛ فهذان أصلان، وكلّ أصل قائم / 580 بنفسه لا يردّ كلّ واحد منهما إلى الآخر من طريق القياس، وإن.ما يردّ المسكوت إلى المنطوق به لعل.ة تَجمعهما، وإذا كان هذا بطل إلزامك، وبالله التوفيق. وإذا تز . وج السكران على أكثر من صداق المثل، ثُ . م دخل بها رجع فيه إلى صداق المثل، وسقط الزائد من ذلك، فإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما. UE`````à``c 136 الجزء الرابع عشر ولا يجوز بيع السكران ولا تزويجه؛ لأ . ن التزويج يجري مجرى المباعات؛ لأ . ن النكاح كالبيع يَجب فيه البدل. فإذا عقد على نفسه عقدًا مجهولًا لم يلزمه إذا كان مجراه مَجرى البيع، فإن صحَا ورضي به لزمه ذلك العقد كما قيل في البيع المجهول؛ لأن.ه إذا رضيه صاحبه لزمه، فإن لم يرض به فقد انتقض ذلك العقد، وإذا طلّق وقع به الطلاق، وإن حل.ه صاحيًا فقد انح . ل. فإن قال قائل: إ . ن الطلاق يَجب به الصداق، فما أنكرت أن.ه لا يلزم أيضًا( 1) للعل.ة التي يصيبها في النكاح؟ قيل له: إ . ن الصداق يجب بالعقد والدخول؛ ألا ترى أ . ن الرجل قد يسلّم إلى زوجته صداقها وتكون باقية معه على التزويج، فلو كان الصداق لا يجب إ . لا بالطلاق لكان لا يَجب أن لا يسلّمه إليها، فإن سل.مه لم يَجز له المقام معها. 1 ) في (ن): + فقد. ) 137 UE`H .«dE..dG èjh.J »a 35 .(1)« أَ . يمَا عبد تز . وج بغير إذن سيّده فَهو زان » / قال ال . نبِيّ ژ : / 581 من أراد صلاح ماله فبحُ . رة، ومن أراد فساد ماله » : ومن كلام العرب X W V U T S R . : قال الله تبارك وتعالى ،« فبأمَة ثُ . م قال: ،. a ` _ ^ ] \ [ Z Y l k . : 1. يتز . وج هذا وليدة هذا، ثُ . م قال 0 / . 3 .، إذ 2 1 النساء: 25 ) بإذن أربابه . ن، ثُ . م قال: . / 0 ) .m من لم يَجد سعة أن يتز . وج ح . رة، . 5 ر . خص للمرء في تزويج الإماء لِ 7. (النساء: 28 ) لا يصبر عن النكاح ويضعف عن تركه. 6 :.dCE°ùe وكذلك إن ملّكته كلّه بطل النكاح، ولا تنازع في ذلك. وكذلك الزوج إن ملك زوجته أو بعضها بطل النكاح ات.فاقًا؛ هذا عن بعض أصحاب الظاهر. ومن كان له عبد وأمة؛ فلا يجوز له تزويج عبده بأمته بلا صداق، فإن فعل فرّق بينهما. ولا يحلّ تزويج على أقلّ من أربعة دراهم. . 1) رواه أبو داود، عن جابر بمعناه، كتاب النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، ر 1792 ) . وابن ماجه، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب النكاح، باب تزويج العبد بغير إذن سيده، ر 1956 UE`````à``c 138 الجزء الرابع عشر ومن أمر غلامه أن يتز . وج فتز . وج امرأة بمال عظيم يضاعف ثَمنه؛ فالنكاح جائز وليس على سيّد العبد من صداق المرأة غير رقبة العبد أو قيمته برأي العدول؛ لأن.ه لم يحدّ له ح . دا. / فإن كان قال: تز . وج إلى كذا من الصداق؛ فما زاد على رقبة العبد / 582 من الصداق فهو على سيّده إن شاء الله. وإن تز . وج عبد بغير إذن سيّده لم يح . ل لها المقام معه. فإن أقامت فلا يسع مسلمًا عَلِم ذلك ألّا ينكره، وليرفعه إلى المسلمين أو السلطان. وقد قيل: إذا أتَمّه الس . يد بعد أن وطئ العبد فهو تامّ. فإن أعتقه ولم يعلم بتزويجه فقد صار الأمر إلى العبد ولا بأس. ومن تز . وج مَملوكة ثُ . م باعها س . يدها؛ فالصداق لس . يدها الأ . ول. وإذا ملكت امرأة من زوجها وهو عبد شِقصًا فإن.ه لا يحلّ لهما. وإن ملكته كلّه وأعتقته ثُ . م تز . وجت به جاز، وكانت عنده على ثلاث تطليقات؛ عن ابن محبوب. قال غيره: تطليقتين. وإن لم تعتقه لم يَح . ل لها. ولا يجوز للعبد ولا للحرّ تزويج. أَ . ما أهل الكتاب؛ فأ . ما المرأة من أهل الكتاب [إذا] تزوّجها رجل منهم ثُ . م طلّقها؛ فجائز أن يتز . وجها رجل من المسلمين بعد انقضاء ع . دتها، [و] قد أح . ل الله تزويج نسائهم المحصنات، والمحصنات: ه . ن الحرائر. ومن كان تَحته أمة ثُ . م تز . وج ح . رة وكتمها أنّ عنده أمة؛ قال الربيع: تنزع منه صاغرًا ولا يعاقب. وقال: لا يصلح نكاح الأمة على الح . رة. ومن أعتق أمّ ولده ثُ . م تز . وجها بلا صداق؛ إ . لا أن.ه استثنى عليها أنّ صداقها عتقها. قال: لا نكاح / 583 / إ . لا بصداق وإن ق . ل، وقد بلغنا أ . ن باب 35 : في تزويج المماليك 139 ثلاثة يؤتون أَجرهُم م . رتين: عبد يؤ . دي حقّ الله وح . ق » : النب . ي ژ أن.ه قال .(1)« مولاه، ورجل أعتق أمّ ولده ثُ . م تز . وجها، أو مسلمة من أهل الكتاب ومن أعتق أمة لوجه الله لم يح . ل له نكاحها. فإن أعتقها ليتزوّج بها فحلال له أن يتز . وجها. وكذلك امرأة أعتقت عبدًا لها ليتز . وج بها؛ فحلال لها أن تتز . وج به. ومن أنكح أمة رجلًا حرًّا بصداق، ثُ . م أعتق أمته بعدما دخل بها الزوج، فإن كان استثنى ما له على الزوج؛ فله ما استثنى وإ . لا فهو للمرأة. ومن كان له عبد نصرانيّ وأمة نصرانية؛ فلا بأس أن يزوّج أحدهما بالآخر، وليزوج بصداق. قال الشافعي: العبد يجوز له أن يتز . وج بالأمة، وإن كانت تحته الح . رة. قال أبو حنيفة: لا يَجوز. وإذا تز . وج رجل ح . رة وأمة بطل في الأمة، وللح . رة فيه قولان؛ أصحّهما عنده لا يبطل، ولم يجز للعبد غير اثنتين. وقال: عقده على ثلاثة كعقد الح . ر على خامسة. وقال بعض: له أن يتز . وج ح . رتين ومَملوكتين. وقال بعض: له أن يتز . وج أَربعًا إن شاء من الحرائر، وإن شاء من الإماء. واختلف في الح . ر. قال بعضهم: يجوز له أن يتز . وج من الإماء واحدة لا غيرها، ومنهم / 584 / من قال: أربعًا. ومنهم من قال: لا يجوز له أكثر من اثنتين. 1 ) رواه البخاري، عن أبي موسى الأشعري بمعناه، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من ) أسلم من أهل الكتابين، ر 2870 . والترمذي، نحوه، أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، . أبواب النكاح، ر 1071 UE`````à``c 140 الجزء الرابع عشر [..©dG .E.f O.q ©J »a] :.dCE°ùe قال: العبد لا يتع . دى في النكاح أكثر من اثنتين. وقال بعضهم: أربعًا. وقال ابن محبوب: اثنتين حرّتين كانتا أو أمتين. وقيل: إن كان لمِملوك أربع نسوة ووطئه . ن جميعًا فسدن عليه، وإن كان لم يطأ إ . لا ح . رتين منهنّ أمسك الأ . ولتين، وفرّقا بينه وبين الأخريين. وقال أبو عبد الله: يؤمر ألا يتز . وج إ . لا اثنتين، فإن تز . وج أربعًا لم أفرّق بينه وبينه . ن ك . ن ح . رات أو إماء. وحفظ مُح . مد بن محبوب 5 عن أبي صفرة: في العبد أن.ه يتز . وج من الإماء أربعًا ومن الحرائر اثنتين. وقال: إذا أذن المولى لعبده أن يشتري جارية ويتس . رى بها فقيل: ليس له ذلك؛ لأن.ه لا تحلّ امرأة إ . لا بتزويج أو بملك يمين، وليس للعبد ملك يمين. [¬éjh.Jh ..©dG A•h »a] :.dCE°ùe وليس للعبد أن يطأ أبدًا إ . لا بالتزويج، وليس له ملك يمين فيطأ به. وقال مالك بن أنس: له أن يطأ بملك اليمين، وكان يذهب إلى أ . ن العبد يملك، ويرى مع ذلك أن للمولى أن يَطأها؛ / 585 / فكيف يحلّ فرج الاثنتين. وزعم أ . ن المولى إن أعتقها عتقت، وإن أعتقها العبد لم تعتق، وهذا قول مختلف متناقض، ولو كان العبد يملك لورث. وفي إجماعهم: أن.ه E D C B A . : لا يرث دليل على أن.ه لا يملك، قال الله تعالى النحل: 75 ). ولا تزويج إ . لا بإذن مولاه. ) . F وقال أبو مُح . مد 5 : اختلف في تزويج العبد؛ قال قائلون: لا يجوز أن يتز . وج من الإماء والحرائر أكثر من اثنتين. وقال آخرون: لا يتز . وج من باب 35 : في تزويج المماليك 141 الحرائر أكثر من واحدة. وقال بعض: يجوز أن يتز . وج من الحرائر بأربع. وقال أبو الحسن: للعبد أن يتز . وج من الإماء بأربع لا ح . رة معه . ن على قول بعض المسلمين، أو أربع حرائر لا أمة معهنّ. وقال بعض: يتز . وج من الحرائر اثنتين ومن الإماء اثنتين. [E.FGô°Th AEeE’G èjh.J »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج مَملوكة ثُ . م استبرأها( 1) ثُ . م طلّقها، ففيها قولان؛ منهم من قال: لا يلحقها الطلاق؛ لأ . ن الملك فسخ العقد. ومنهم من قال: حرمت عليه. ومن كان تحته أمة فاشترى نصفها فلا يقربها حَ . تى يشتري النصف الآخر؛ لأن.ه قد انتقض نكاحه بشرائه نصفها ولم يستخلصها؛ فقد حرمت من النكاح، ولم تصر في ملكه. والأمة تَحت الحرّ / 586 / والعبد يطلّقها تطليقتين ثُ . م تعتق؛ فليس لواحد منهما أن يَخطبها في الخطّاب حَ . تى تنكح زوجًا غيره. وإن كانت قد أعتقت في ع . دتها والأمة تحت الحر يطلّقها تطليقتين ثُ . م تعتق؛ فع . دتها ثلاثة قروء، وتعتدّ بما كانت حاضت وهي أمة، ولا تَحلّ لزوجها حَ . تى تنكح زوجًا غيره. وإن اشتراها فقد طلّقها تطليقتين فأعتقها؛ فليس له أن يتز . وجها حَ . تى تنكح زوجًا غيره. والعبد إذا ز . وجه مولاه ثُ . م باعه؛ فالطلاق بيد الذي اشتراه. وإذا تز . وج المملوك بغير إذن مولاه فلمولاه أن يفرّق ويأخذ ما أعطاها غلامه. وإن كان قد دخل بها؛ فإن دلّس نفسه فقال: إن.ي حرّ فلمولاه أن يفرّق ويأخذ ما أعطاها، وإن رضي فأجاز نكاحه فهو جائز. 1 ) في (م): اشتراها. ) UE`````à``c 142 الجزء الرابع عشر ومن اشترى أمة ولها زوج فلا يطأها، وعلى من باعها أن يخبر أنّ لها .( زوجًا؛ فإن لم يخبره وسمّى( 1) الذي اشتراها ر . دها( 2 ومن زوّج عبده بِجارية فولد للعبد من الجارية أولاد، أو أعتق الس . يد العبد فلا يتبعه ولده وهو لامرأته، وإن.ما له نفسه. وإذا تز . وج عبد ح . رة فأنكر س . يده ذلك، وكره أن يعطي عنه شيئًا؛ خرجت المرأة بلا شيء. وإذا اشترى سري.ة؛ كان أولاده منها عبيدًا لمِولاه ات.فاقًا. وليس للعبد أن 587 / يتس . رى وإن أذن له مولاه؛ فتلك الاستباحة لا تصحّ إ . لا بعقد النكاح، / أو بملك اليمين. والعبد لا يملك وإن أذن له مولاه، فإذا لم يَملك لم يجز له أن يتس . رى؛ فهو خلاف ملك اليمين [...]( 3) ثُ . م أعتق العبد؛ فلا نراه يلزمه إذ أعتق شيئًا؛ لأ . ن النكاح الأ . ول منتقض. | و| من ز . وج أمته برجل وأراد س . يد الأمة أن يؤجّرها في بلد آخر، فكره الزوج أن يَخرج من بلده؛ فليس للزوج ذلك. [¬.«dE..d .q«°ùdG èjh.J »a] :.dCE°ùe ومن قال لعبده: اذهب فتز . وج فإن.مَا هو في ثَمن العبد إذا أذن له بالتزويج. وإن قال له: اذهب فتز . وج وكلّ شيء تز . وجت به فهو عل . ي، فتز . وج .( بِمهر أكثر من ثَمنه؛ فهو على الس . يد، ويغرم الفضل بعد الثمن( 4 1 ) في (ن): وسلم. ) 2 ) في (م): + ردها. ) 3 ) في (م): بياض قدر سطر. ) 4 ) في (أ) و(ن): اليمين. ) باب 35 : في تزويج المماليك 143 وقال هاشم: إذا قال له: اذهب فتز . وج ثُ . م عتق؛ فالصداق على العبد المعتق إذا عتق. وإن باعه بعد أن أذن له أن يتز . وج؛ فالمهر على البائع( 1)، وحقوق الناس التي عليه إذا قال له: كلّ شيء اشتريت فهو عليّ، فإذا قال له: اذهب اشتر وبع؛ فعلى الس . يد الحقوق إذا مات العبد أو أعتقه أو باعه. وكذلك كلّ هذا على الس . يد الآمر إذا أعتقه، أو مات عنه، أو باعه؛ فقد أذن له بالتزويج، أخذ منه المهر من ساعته، إن شاء / 588 / أعطى ثمنه، وإن شاء مثل ثَمنه. وإن قال له: اشتر وبع؛ فكأنّي رأيته يقول: هو في ثَمنه، ثُ . م قال: لا أدري. وقال نصر بن سليمان( 2): إذا تز . وج الرجل الفقير بالأمة فتأ . خرت لخدمة س . يدها؛ فإ . ن ذلك لا يلزم الزوج. .« إنّ عليها الع . دة » : ومن أعتق سري.ته ثُ . م أراد أن يتز . وجها؛ فعن ابن مسعود ومن غيره: أن لا ع . دة عليها من نفسه، إن.مَا تعتدّ لغيره. ومن تز . وج أمة ثُ . م طلّقها تَطليقتين ثُ . م اشتراها؛ فلا يطأها حَ . تى تتز . وج زوجًا غيره. فإن باعها فوطئها المشتري ثُ . م رجع فاشتراها؛ فلا يجزئ ذلك، وليس الس . يد بزوج. وقال أبو مالك: لا يجوز للرجل أن يزوّج عبده بأمته؛ لأن.ه يزوّج ماله بماله. وقال أبو مُح . مد 5 : فيه اختلاف بين المسلمين؛ منهم: من رأى أن يزوّج غلامه بِجاريته. ومنهم: من لم ير ذلك، وهو قول أبي عبد الله 5 في 1 ) في (م): البالغ. ) 2) نصر بن سليمان (ق: 4ه): عالم فقيه من علماء عُمان في القرن الرابع الهجري. انظر: ) 244 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت.). / الخراسيني: فواكه العلوم، 1 UE`````à``c 144 الجزء الرابع عشر ما أحسب. ووقف عن ذلك الفضل وقال: الله أعلم. وقال: العل.ة في ذلك أنّ التزويج لا ينعقد إ . لا بصداق، وإذا كان الصداق يستحقّه من أمته على عبده، وما على عبده من دين يَحمله بأمره فهو عليه، ولا يصحّ حقّ له عليه من نفسه. قال: وَأَ . ما( 1) عل.ة من أجاز ذلك / 589 / فيقول: إ . ن الصداق في رقبة العبد؛ وهذا عليه العمل. وقيل: إ . ن أبا مُح . مد أجازه وفعله، والقبول في تزويج العبد للعبد، والله أعلم. والذي يجيز ذلك يقول: قد زوّجت فلانًا بن فلان بفلانة بنت فلان على كذا وكذا، والله أعلم. ومن له خادم وجارية إن أراد أن يزوّج خادمه بجاريته، فقال الخادم: إ . ن الجارية ابنة أخيه ذو مَحرم منه، ثُ . م رجع عن ذلك القول. قال: إن لم يزوّجه تنزيها فهو أفضل، وإن زوّجه فلا بأس. وقال: إذا زوّج الرجل غلامه وجاريته، فكره النكاح؛ فليس لهما في ذلك ،.F E D C B A . : اختيار، والنكاح ثابت؛ لقول الله تعالى فليس للعبد في هذا اختيار، وهو ثابت عليه إذا رضي الس . يد. وكذلك الأمة. ولا يجبر الس . يد على تزويج عبده، ولكن يؤمر أن يزوّجه. وقال غيره: لا يجبر الرجل أن يزوّج جاريته. وقال أبو الحسن: وللرجل أن يزوّج جاريته ولو كرهت، وليس هي مثل الح . رة. وقال أبو مُح . مد 5 : لا يُجبر المالكون على تزويج مَماليكهم، سواء طلبوا أو لم يطلبوا، والذكر والأنثى في ذلك سواء من المالكين والمملوكين. وقال في موضع آخر: ومن كانت / 590 / له جارية فسألته إمّا أن يزوّجها، وإ . ما أن يبيعها. وقال للحاكم: أنا أطأها وهو لا يطأها؛ فإن.ه يلزمه في 1 ) في (م): وَإِن.مَا. ) باب 35 : في تزويج المماليك 145 نفسه أن يزوّجها. فإن لم يزوّجها ولم يبعها ولم يطأها [...]( 1) لها، وكذا عن غيره. قال: لا يسعه أن لا يزوّجها، وأن لا يبيعها إذا طلبت ذلك. [.eC.d ôq ëdG êhq .J »a] :.dCE°ùe وقيل: من اضط . ر إلى تزويج الأمة وخشي على نفسه العنت؛ فلا بأس أن يتز . وج. وقيل: يُنهى الرجل أن يتز . وج الأمة على الح . رة، فإن فعل ذلك فأمرُ الح . رة بيدها. ومن كان معسرًا فتز . وج أمة، ثُ . م أيسر فتز . وج ح . رة؛ فيقسم بينهما؛ للح . رة يومان وللأمة يوم، فإن رضيت الح . رة فلها يومان وللأمة يوم. [Egô«Zh ,.«fG.dG .eC’G èjh.J »a] :.dCE°ùe ومن علم من جاريته الزنا فلا يزوّجها؛ مع أ . ن ضُمَام( 2) كان يقول: يتز . وجها محدود مثلها. وأ . ما أبو عبيدة وصُحَار( 3) كانا يكرهان ذلك، وهو لا يرى بأسا بتزويج المحدود المحدودة. ومن له أمة زانية فيكره له أن يزوّجها غلامه. 1 ) في النسخ: بياض قدر كلمة. ) 2) هو: ضُمَام بن السائب الندابي (ت: 150 ه)، وقد سبقت ترجمته في الجزء الرابع. ) 3) صُحَار بن العباس (العبد) العبدي (ق 1ه): صحابي عُماني الأصل من عبد القيس، مجاهد ) أديب فقيه عالم بالأنساب. شارك في الفتوحات وهو الحامل لغنائم فتح كرمان وسجستان إلى الخليفة عمر بن الخط.اب. أول من صنف في الأدب من الصحابة في صدر الإسلام. كلموهم في العلم فإن أقروا به نقضوا » : له محاورات مع القدرية، إذ كان يقول لتلاميذه عاصر الإمام جابر بن زيد والحجاج. انظر: الراشدي، .« أقوالهم، وإن أنكروه كفروا 35 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت.). ، أبو عبيدة، 24 UE`````à``c 146 الجزء الرابع عشر وعن موسى بن عليّ: أن.ه ما يَجب له تزويج أمته إذا علم منها الزنا، تابت أو لم تتب. قال: ولا نقول: إن.ه حرام ما لم يظهر ذلك. وقال مُح . مد بن محبوب: لو زوّج المولى أمته وهي كارهة كان ذلك جائزًا عليها، ولا ينظر في ذلك إلى رضاها ولا سخطها. ولو قالت: وكنت زوّجتك أمَتي هذه / 591 / بالأمس، وأنكرت الأمة، أو قالت: ز . وجتني بغير شهود؛ فإن.ها لا تصدّق، ولا قول لها مع قول مولاها. ولو قال المولى: قد زوجتك فلانًا بغير شهود فقال فلان: قد ز . وجتنيها بشهود كان القول قول الزوج، ولا يصدّق المولى على ما يزيد من فساد النكاح. عن قتادة عن جابر بن زيد قال: إذا تز . وج الح . رة على الأمة؛ فذلك للأمة طلاق، يرويه عن ابن ع . باس. وقال مُح . مد بن محبوب: هي امرأته إن شاء أمسكها. [E..éjh.Jh .eC’Gh ..©dG êGhR »a] :.dCE°ùe قال أبو الحواري: لَيس للعبد طلاق، تز . وج بإذن س . يده أو بغير إذنه، وكذلك جاء في الأثر في العبد، إ . لا أن.ه إن تز . وج بغير إذن س . يده فذلك نكاح باطل. وليس هو بتزويج إ . لا أن يتمّ ذلك س . يده. فإن أتَمّ له س . يده بعدما وطئ العبد زوجته؛ فبعض قال: حرمت على العبد امرأته، وكذلك التمام باطل. وأجاز بعض الفقهاء إذا أتَ . م الس . يد قبل الوطء أو بعد الوطء لم تحرم على العبد امرأته؛ وهذا الرأي أحبّ إلينا، والرأي الأ . ول أبعد من الشبهة وأحوط. قال أبو مُح . مد: إن رضي الس . يد بعد العقد جاز النكاح. وقال أيضًا: إن تز . وج بغير إذن س . يده ثُ . م دخل بزوجته فسد النكاح، ولم تحلّ له بعد ذلك. وإن لم يدخل / 592 / بها استأنف النكاح. باب 35 : في تزويج المماليك 147 وقال أبو مُح . مد: فإن كان العبد قد وطئ قبل رِضا الس . يد فالنكاح فاسد، وإن طلّق الس . يد زوجة العبد طلّقت، كره العبد في ذلك أو رضي. وإذا تز . وج الح . ر الأمة بغير إذن س . يدها، ولم يدخل بها حَ . تى تز . وج أ . مها ( وهي ح . رة أو أمة؛ زوّجه إي.اها مولاها؛ فإنّ نكاح الأمّ جائز. أو كان هذا منه( 1 ر . دا للنكاح الأ . ول. قال أبو عبد الله: هذا نكاح مَوقوف حَ . تى يعلم مولى الأولى؛ فإن أتَمّ تَ . م النكاح وانفسخت عقدة نكاح الآخرة، وإن لم يتمّ النكاح تَ . م نكاح الآخرة وانفسخ نكاح الأولى، ما لم يدخل بالآخرة أو يمسّ فرجها، أو ينظر إليه من تحت الثوب. وكذلك لو تز . وج أربعًا أختها أَو ابنتها أخذ هؤلاء من كان هذا منه ر . دا للنكاح الأ . ول، ولا مهر عليه. قال أبو عبد الله: هذه مثل الأولى من قبل أنّ النكاح لم يجز فيه، ولو أجاز الوليّ نكاحها بعد هذا كان إجازته باطلًا. وإذا زوّج الرجل أمته ثُ . م أعتقها قبل الدخول؛ فلها الخيار، كان زوجها ح . را أو عبدًا. وإذا ورثت المرأة زوجها فأعتقته من يومها قبل أن يَم . سها؛ فرّق بينهما، ويتز . وجها إن أراد ذلك بنكاح جديد، / 593 / وإن كان م . سها بعدما ملكته فلا تقربه أبدًا. وإذا تز . وج عبد بغير إذن س . يده ثُ . م أعتقه مولاه فالنكاح جائز. كذلك إن أعتقه ثُ . م أعلم بالنكاح فأجازه فهو جائز. كذلك إن لم يعلم، ثُ . م باعه فأجاز 1) في (م): أمته. ) UE`````à``c 148 الجزء الرابع عشر ،( المشتري النكاح فهو جائز. وقال من قال من قومنا: إ . ن بيع العبدِ طلاقه( 1 فليس ذلك قول أصحابنا. وإذا كان عبد بين شركاء فزوّج أحدهم أو طلّق؛ لم يجز ذلك حَ . تى يَجتمعوا على ذلك كلّهم. ومن زوّج أمته من رجل ثُ . م أراد بيعها في بلد آخر فكره الزوج ذلك؛ فأرى والله أعلم إن شاء الزوج ات.بعها، وإن شاء أخذ ما أعطاهم وطلّقها. ومن ز . وج جاريته بغلام قوم برأيهم، ثُ . م أرادوا بيع غلامهم في بلد آخر، فكره س . يد الجارية؛ فليطلّق لهم جاريتهم ويعطيها حقّها، ثُ . م يبيع غلامه حيث شاء. وقال بعض الفقهاء: إذا تز . وج عبد أمة بإذن س . يدها، ثُ . م باع س . يد الأمة أمته في غير البلد؛ فعليه أن يردّ على الزوج ما كان معها. فإن بيع العبد وأخرج من المصر، فإن شاء س . يده طلّق، وإن شاء أحضرها مؤونتها لمِا لزمه من ذلك. وإن كان عبد تز . وج الح . رة بإذن مواليه كانت مؤونتها مؤونة ح . رة، وكسوتها كسوتها. فإن أعطاها الس . يد، وإ . لا كانت في رقبة / 594 / العبد. وإن كان حرّ تز . وج أمة، فإن خلّاها س . يدها له الليل والنهار؛ فعلى زوجها مؤونتها وكسوتها. وإن حبسها الليلَ والنهار فلا كسوة لها ولا نفقة على الزوج. وإن حبسها النهار وخ . لاها الليل؛ فعلى زوجها نفقتها وكسوتها بالليل، وليس له أن يحبسها عنه من العتمة إلى طلوع الفجر. والله أعلم. ،« إن للعبد بيع طلاقه » : 1 ) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب أن يقول ) باب 35 : في تزويج المماليك 149 :.dCE°ùe وإن تز . وج الرجل أمة امرأته؛ فإنّا لا نرى ذلك حرامًا. ومن زوّج عبده بابنته ثُ . م مات الس . يد أوصى بالعبد لرجل ولا مال له غير العبد؛ فأجاز ذلك الورثة، وأجازت ذلك امرأة العبد؛ فالوص . ية جائزة إذا أجازوها، ولك . ن النكاح منتقض؛ لأ . ن الم . يت ليس له أن يوصي إ . لا بثلث ماله. فل . ما أوصى بأكثر من الثلث صار ذلك إلى الورثة، إن شاءوا أجازوه وإن شاءوا نقضوه. ولكن إن أوصى بعبده لرجل وهو زوج ابنته وهو يَخرج من ثلثه؛ فالوص . ية جائزة، والنكاح تامّ؛ لأ . ن له أن يوصي بثلث ماله. وإذا أق . ر عبد بحرمة وقعت بينه وبين زوجته ح . رة أو أمة، فكذّبه مولاه، وكره أن يجوز قوله، وكره العبد مجامعتها بعد الذي كان منه؛ فإذا وصف العبد هذه الحرمة حرّمها عليه المسلمون، وأمروه ألّا يقربها، / 595 / وأخذوا مولاه لها بما يلزمه من نفقتها وكسوتها إذا كان تزويجها برأيه. وأ . ما الحرّ فإن وصف حرمة يَراها المسلمون حرامًا فرّق بينهما. وإن لم يكن وصف الحرمة وأكذب نفسه قُبِل ذلك منه. ومن تز . وج أمة قوم فباع س . يد الأمة أمته في بلدة أخرى؛ فقال الزوج: ردّوا عليّ ما كان لي إذا بعتم أمَتكم في غير بلدي؛ فليس عليهم ذلك. وإن شاء هو تبع زوجته حيث كانت. [...Y .«à«dG »q °Uh èjh.J »ah ,Qƒc.dG .«à«dG .«.Y »a] :.dCE°ùe وعبيد اليتيم الذكور لا يزوّجهم أحد حَ . تى يبلغ اليتيم فيزوّجهم. وأ . ما الإناث فيزوّجهم وصيّه. وأ . ما الحاكم فلا يَجوز له تزويجهم. UE`````à``c 150 الجزء الرابع عشر وقال أبو مُح . مد: لا يَجوز لوص . ي اليتيم أن يزوّج عبده، وأ . ما الأمة ففيها اختلاف. وقال أبو الحسن: أَ . ما العبد فلا يزوّجه؛ لأن.ه يكون عليه صداق، وأ . ما الأمة فله أن يزوّجها؛ لأن.ها تكسب بذلك اليتيم منفعة ولا يلحقها ضرر. [E.LhôNh .eC’G èjh.J »a] :.dCE°ùe وأ . ما الأمة إذا كان لها زوج وأراد س . يدها أن يَخرج بها من المصر؛ فعلى الس . يد أن يُجبر الزوج إن شاء ردّوا عليه ما أخذوا منه، وإن شاء تبع زوجته. وأ . ما إذا باعها حيث يناله الحكم فليس على الس . يد [أن] يُجبره. وإذا أذن الس . يد لعبده أن يتز . وج ثُ . م تز . وج ومات؛ فلا يلزم الس . يد من الصداق شيء. / 596 / قال: وإن ضمن الس . يد بالصداق؛ فهو دين عليه دون عبده. قال: وإن.ما | لم | يلزم الس . يد من الصداق شيء حين مات العبد لَ . ما أمره، ولا يضمن؛ فكان الصداق على الس . يد في رقبته. فإذا مات فلا شيء على الس . يد. وقد قال قوم: إ . ن الس . يد إذا أمر عبده بالتزويج فتز . وج كان الصداق على الس . يد وليس العمل على هذا. [k’ƒW .éj .d .e êGhR »a] :(1)|.dCE°ùe | قال مُح . مد بن محبوب 5 : تزويج الأمة المؤمنة جائز لمن لم يجد الط.ول إلى تزويج الح . رة، وجعل للح . رة الخيار في الإقامة عنده، أو الخروج، مع أخذ صداقها إذا كانت هي الداخلة عليها، ولم يَجعل لها الخيار إذا تز . وجها على الأمة، ولا خيار لها عليه إذا تز . وج عليها بح . رة مع ص . حة عقدها عنده. 1 ) في (م): بياض قدر كلمة. ) باب 35 : في تزويج المماليك 151 وإذا تز . وج الرجل الأمة وهو لا يستطيع تزويج الح . رة، ثُ . م يستطيع تزويج الح . رة؛ أن.ه لا يفرّق بينه وبين الأمة. فكان أبو بكر الموصلي لا يرى للح . رة تعجيل صداقها إذا تز . وج عليها، وأنّ الذي فعله من التزويج طاعة ثُ . م لم يرد إ . لا خيرًا. وكان يرى أنّ للرجل أن يتز . وج على زوجته كما أ . ن له أن يتس . رى عليها، وليس لأحدهما تأثير في تزويجه الأولى، وإيجاب حكم لم يكن وجب قبله في تعجيل الصداق. قال موسى بن عليّ: / 597 / لا يجوز تزويج الأمة على الح . رة على حال، ويجوز تزويجها عند عدم الطول إلى تزويج الح . رة، وتأوّل في ذلك قول الله \ [ Z Y X W V U T S R . : تعالى النساء: 25 )، فلم يجز تزويجًا لهذه الآية ) . a ` _ ^ ] إ . لا لمِن لم يجد طولًا إلى تزويج الح . رة، وعنده أ . ن الآية التي أباحت نكاح الأمة المؤمنة لم تبح تزويجها إ . لا بعد عدم الطول في تزويج الح . رة، فإن كان تزويجها مُحرّمًا عنده وإن.ما أبيح بالشرط؛ فقد كان يجب أن لا يبيحها إ . لا بوجود الشرطين: عدم الطول، وخوف من العنت؛ لأ . ن الشرطين في الآية، والله أعلم. وعنده أ . ن تزويج الأمة بدل من تزويج الح . رة للعذر والضرر، فإذا كان ن الح . رة أن ِ بدلًا من تزويج الح . رة فينبغي له إذا جعل تزويج الأمة بدلًا م يُحرّمها مع وجود الطول إلى الح . رة، إذا كان التحريم قبل التزويج عند وجود الطول، ويحلّلها عند عدمه؛ لأ . ن الأبدال كلّها هذا حكمها، كما يقول هو: إ . ن الصعيد بدل من الماء في الطهارة، والطهارة جائزة به مع عدم القدرة على الماء، والأمة بدل من الح . رة عند عدم الطول إلى الح . رة. ومن قوله: إ . ن المتيمّم إذا وجد الماء انتقضت طهارته بالصعيد / 598 / وصار محرّمًا عليه استعماله مع القدرة على استعمال الماء للطهارة. فقال: وليس له فسخ نكاح UE`````à``c 152 الجزء الرابع عشر الأمة إذا ثبتت مع عدم القدرة التي ذكرنا إذا زال بوجود الطول إلى تزويج الح . رة. وفيما ذكرنا إغفال منه 5 ، ونحن نطلب له الح . جة في ذلك والعذر بإذن الله، والنظر يوجب عندي تَجويز نكاح الأمة المسلمة على غير الشرطين. وإن وجد طولا، وأمن العنت؛ فإن قال: لمِ لَم يُحرّمها عليه؟ قيل له: لأ . ن من أمن العنت بعد التزويج لم يحرم؛ فد . ل ذلك على أن العقدة إذا وقعت صحيحة لم تفسد إ . لا بالقول المحرّم لها؛ لأ . ن النكاح لا يصحّ إ . لا بالقول، وكذلك لا يصحّ الفسخ إ . لا بالقول، كما أ . ن التيمّم إذا ثبت لم يبطل إ . لا بالعلم بالماء. ويقال لمن قال بقول موسى بن عليّ: ما تقول فيمن لم يستطع أن ينكح المحصنة المؤمنة واستطاع أن ينكح الح . رة الكتابية؛ فإن أجاز ذلك ترك T S R . : الشرط الذي اعتمد عليه في الآية، والله ج . ل ذكره قال ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U / النساء: 25 )، فلِم أجزت نكاح المحصنات الكتابيات؟ / 599 ) . a وفي إجازة ذلك ترك لأَصلِك، وعدول عن استعمال ظاهر الآية؟ ويقال [هذا] لمَِن قال بظاهر الآية ومنع من وجوبها. فمن قال بقول موسى بن عليّ: ما تقول في الأمة الكتابية إذا أحصنت بالح . ر الكتابيّ ثُ . م زنت؛ أتقول: إ . ن عليها نصف ما على المحصنات من العذاب؟ فإن قال: نعم، فهو قوله؛ قيل له: لمِ أوجبت ذلك، والآية التي تذكر مع المحصنات في الإماء المؤمنات؟ فلم لم تُجز على من أملك تزويجها للمسلم، وتساوي بينها وبين المؤمنة في عقد النكاح عليها، كما ساويت في إيجاب الحدّ بالإحصان، وإن كان الذكر في الآية المؤمنة باب 35 : في تزويج المماليك 153 عند النكاح والحدّ؛ فلم فرّقت بين الحدّ والنكاح؟ وهذا عندي يلزم في باب الح . جة، والله أعلم. g f e d . : ويقال له: ما تنكر على من عارضك بقول الله تعالى النساء: 3)؛ فقال: ولا يجوز تزويج أكثر من واحدة إن خاف أن ) . h لا يعدل؛ فإن أجاب إلى ذلك ترك الإجماع وخالف الأمة؟ فإن أجاب ،. h g f e d . وإن قال: هذا تأديب من الله تعالى إلى ذلك ترك الإجماع من الله لخِلقه فهل من فرق؟! فإن قال: إ . ن هذا إجماع؛ قيل له: فما أنكرت أن يكون ذلك تأديبًا قياسًا على الإجماع أو القياس من أَصلك فجائز؟ S R . : فإن / 600 / قالوا: لَ . ما وجدنا الله تبارك وتعالى يقول _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T النساء: 25 )، أن لا يجوز العدول عن ظاهر هذه الآية كما ) . a ` لم يَجز العدول عن ظاهر الآية الأخرى. ،( قيل له: ما أنكرت أن [لا] يجب التساوي بينهما من حيث [سَاوَيت]( 1 وذلك أ . ن أصل النكاح ليس بفرض عليك، وإن.ما هَذا تأديب، والك . فارة واجبة؛ مع إجماعهم أن يتز . وج . h g f e d . : ألا ترى إلى قول الله تعالى مع الخوف أن لا يعدلَ أكثر من واحدة. وأ . ما الشافعي فقال مثل قول موسى بن عليّ في تَحريم الأمة المؤمنة، إ . لا لمِن لَم يستطع طولًا إلى تزويج الح . رة، مؤمنة كانت أو كتابية، وخوف العنت (وهو الزنا)، ثُ . م لم يفسخ نكاحها عند وجود الطول إلى نكاح الح . رة والأمن( 2) من العنت، وتركت هذا الباب. .13/ 1 ) في النسخ: بياض قدر كلمتين، والتصويب من جامع ابن بركة، 2 ) 2) في (م): والأمر. ) UE`````à``c 154 الجزء الرابع عشر فقال في المتيمّم: إذا وجد الماء وقد دخل في الصلاة ولم يقطعها، وكذلك قال في الك . فارة: إن.ه لا يقطع البدل ولا يخرج منه إ . لا بإتمامه مع وجود المبدل منه، فاستوى له هذا المعنى على أصله؛ غير أن.ه ناقص في موضع آخر؛ فقال: إذا صل.ى المصلّي بعض صلاته وعورته بادية للضرورة منه وعدم الثوب، ثُ . م وجد الثوب إن | صلاته | / 601 / منتقضة. وكذلك عنده لو صل.ى بثوب طاهر بعض صلاته، ثُ . م علم بنجاسة فيه أ . ن صلاته تنتقض، وقد كان مأمورًا أن يصل.ي بذلك الثوب الطاهر عنده، وقد كان ينبغي على أصله أن لا يعتبر حدوث علم بالنجاسة يفسد ما ثبت من تقدّم صلاته. ويدلّ على خطأه أيضًا أ . ن جميع الأبدال الم . تفق عليها أن.ه يرتفع حكمها بوجود المبدل منه، كالمعت . دة الآيسة من الحيض بالأي.ام، ثُ . م ترى الحيض أن.ها ترجع بعد أن دخلت في البدل إلى الحيض فتعتدّ به، وكذلك الصغيرة المعت . دة. وكذلك يجب أن يكون المك . فر بالصيام إذا وجد الرقبة قبل أن يت . م الفرض الذي دخل فيه من الك . فارة بالصوم الذي هو بدل من الرقبة؛ أن.ه يرجع إلى الرقبة. وكذلك المتي . مم إذا وجد الماء قبل أن يتمّ الفرض الذي دخل فيه؛ أن.ه يرجع إلى الماء. S R . : والذي عندي والله أعلم أ . ن معنى قول الله تبارك وتعالى _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T النساء: 25 )، على التأديب لا على الإيجاب؛ لأ . ن النظر ) . a ` يوجبه، وحجج العقل تؤي.ده. وأيضًا: فإن.ا رأينا الله تبارك وتعالى أباحَ للح . رة تزويج العبد وإن وجدَت الطول إلى تزويج الحرّ، والرجال مع ما وسّع الله عليهم في التزويج وضيّق عليهم أولى أن لا يتز . وج الأمة مع القدرة 602 / على تزويج الح . رة، والله أعلم. / باب 35 : في تزويج المماليك 155 [.Ebôq .àe »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة ثُ . م اشترَى نصفها فلا يجوز له أن يطأها، وقد انفسخ النكاح بينهما؛ لأن.ه لا يخلو أ . ن يكون يطأها وقد انفسخ النكاح بالزوجية أو بالملك، فل . ما كان الملك غير تام وله فيها شريك، والزوجية قد زالت بملكه بعضها لم يجز أن يطأها. وأيضا: فإ . ن الإجماعَ على أ . ن المرأة إذا اشترت من زَوجها بعضه لم يجز له وطأها، وكذلك هذا مثله. فإن أعتقها شريكه صارت ح . رة، ورجع على شريكه بما أتلف عليه. فإن رضيت به تز . وجها تزويجًا جديدًا، وإ . لا فهي أملك بنفسها، وتكون معه على ثلاث تطليقات. فإن اشتراها كلّها جاز له وطأها بالملك ولم يكن له أن يشتريها؛ لأ . ن الرجل إن.مَا اشترى المرأة من وطء غيره، وليس عليه أن يشتريها لنفسه من وطئه. ومن باع عبده وله زوجة؛ فقد حلّ على س . يده صداقها. وإذا تز . وج الرجل بأمة قوم وشرط أ . ن ما ولدت من أولاد فهم أحرار؛ فإن.ه يثبت. وعلى الس . يد أن يفرغ أمته لزوجها في الليل، ولا يسعه أن يحبسها عنه، كما أن.ه لا يجوز له أن يستخدمها في الليل. وكذلك الأمة أيضًا لا يسعها أن تتخل.ف عن زوجها. ومن تز . وج أمة ثُ . م طلّقها / 603 / طلاقًا بائنًا ثُ . م اشتراها؛ فلا يجوز له أن يطأها إ . لا من بعد زوج. ولو طلّقها طلاقًا يملك فيه رجعتها لَما كان له أن يطأها إ . لا أن تتز . وج زوجًا غيره؛ فإنّ بعد ذلك يَجوز وطؤها. ولا يجوز تزويج عبد بين شركاء حَ . تى يَجتمع الشركاء على ذلك. وأ . ما الطلاق ففيه اختلاف؛ منهم: من أجاز، ومنهم: من لم يجز. UE`````à``c 156 الجزء الرابع عشر ومن تز . وج أمة ولم يفرض لها صداقًا حَ . تى ماتت، ففيه اختلاف؛ منهم من قال: لها خمس ثمنها إذا كانت بكرًا، ونصف العشر إذا كانت ث . يبًا. ومنهم من قال: نصف العشر للث . يب، والعشر للبكر. وإذا تز . وج العبد بغير إذن س . يده ولم يدخل بها فسد النكاح، ولم تح ي ل له بعد ذلك، وإن لم يدخل بها استأنف النكاح. وكذلك إذا زوّجت المرأة بغير وليّ ولم يدخل بها الزوج فإن.ه يستأنف النكاح؛ لأ . ن الأ . ول فاسد. وإن دخل بها فسدت عليه أبدًا. ويجوز للرجل أن يزوّج جارية ولده، كان الولد بالغًا أو صب . يا، غائبًا أو شاهدًا، ويشترط الصداق لنفسه. وقال في تزويج الرجل جارية أولاده اختلاف؛ منهم: من أجاز له وطء جارية أولاده، ويجيز له أن يتز . وجها. ومن لم يُجز له ذلك لم يُجز له تزويجها. قال: والكبار أولى بتزويج جاريتهم. وإذا / 604 / انتزع جارية أولاده الكبار ووطئها؛ فعلى الاختلاف. والاختلاف في جارية أولاده الصغار والكبار سواء. وإذا وطئ جارية ولده بعد انتزاع؛ فقد قال بعض الفقهاء: إن.ه جائز ويُعلم الولد بذلك؛ لئ . لا يطأها الولد. وإذا تز . وج عبد بغير إذن س . يده بِح . رة ولم تعلم هي، ودخل بها؛ فالنكاح فاسد، وعليه الصداق؛ فمنهم: من جعله جناية ويجعله في رقبته. ومنهم: من لم يجعله جناية وجعله في ذ . مته. وقال مُح . مد بن محبوب 5 : لا صداق لها. وقال آخرون: عليه الصداق في ذ . مته. وقال بعض: في رقبته. واختلف فيه إذا تز . وج؛ قال قوم: على الس . يد؛ لأ . ن سبيله أو قيمته في التزويج. وقال قوم: لا يلزم الس . يد ذلك، وهذا هو القول؛ لأ . ن الذي يزوّجه هو الذي أتلف حقّه؛ لأن.ه ز . وج من لا يملك نفسه ولا كسبه. باب 35 : في تزويج المماليك 157 [..¨dEH .jQEédG èjh.J »a] :.dCE°ùe ومن كان له جارية ولها زوج فهرب الزوج ولم يطلّقها، أو بيع ولم يطلّقها؛ فلا يجوز لس . يدها وطأها ولا تزويجها. وكذلك إن باعها ولها زوج لم يَجز لس . يدها الذي اشتراها أن يطلّقها من الزوج الغائب، ولا يزوّجها. ولا يجوز ذلك للأ . ول ولا الثاني، وهي زوجة الزوج الذي هرب / 605 / أو بيع أو بيعت هي حَ . تى يطلّق. ومن كان له جارية وغلام فز . وج الجارية بالغلام، ثُ . م باع الجارية ولم يطلّقها من الغلام؛ فلا يجوز لمِشتريها أيضًا أن يزوّجها بغيره حَ . تى يطلّقها الس . يد، ثُ . م تنقضي ع . دتها، ثُ . م يزوّجها إن شاء. [.PEG ô«¨H ..©dG êGhR »a] :.dCE°ùe والعبد إذا طلب أن يزوّج بغير إذن س . يده لم يَجز؛ لأن.ه مال. وإذا تز . وج كان في ذلك ضرر على س . يده، وهو النقص في بدنه وحقّ يلزمه؛ فلا يجوز أن يزوّج. فإن تز . وج بح . رة بلا إذن س . يده فرّق بينهما، ولا يلزم مولاه شيء من الصداق، ولا حدّ عليه؛ لأن.ه تزويج يدرأ الحدّ بالشبهة. [.ôà°û.dGh ,ô«¨°üdG ..©dG èjh.J »a] :.dCE°ùe وإذا كان عبد بين يتيم وبالغ وطلب التزويج؛ لم يَجز للبالغ أن يزوّجه، ولا يزوّج عبد اليتيم. وإن زوّج عبد اليتيم عمّ اليتيم أو أخوه فلا يَجوز لهم، والنكاح فاسد ولا صداق على اليتيم في ماله، ويكون في ذ . مة العبد يؤ . ديه إذا عتق إذا كان هو الطالب للتزويج، والله أعلم. UE`````à``c 158 الجزء الرابع عشر وتزويج العبد المشترك لا يجوز إ . لا برأي الجميع. فإن طلّق زوجته بعض الشركاء طلّقت منه، وإذا كان عبد امرأة وطلب التزويج جاز للمرأة أن توكّل من يزوّجه، وإن وكّلت وزوّج؛ فالصداق عليها في رقبة العبد، ولا يلزم الوكيل شيء من ذلك. وإذا / 606 / كان عَبد لرجل أبله طلب التزويج؛ فإن كان الأبله بِمنزلة الصبيّ الذي لا يَعقل لم أُجِز تزويج عبده إ . لا أن يكون له وصيّ. وفي تزويج الوص . ي اختلاف؛ فمنهم: من لم يُجز ذلك، وكذلك اليتيم مثله؛ لأن.ه إذا زوّج عبده كان عليه حقّ ولم يكن له. وإن.ما الوصيّ ناظر للأبله واليتيم في مصالحهما، والتوفير لمِا لهما لا عليهما؛ لأن.ه يوجب في أموالهما ح . قا لا يلزمهما، والله أعلم. ومن زوّج جاريته ولم يفرض لها صداقًا وجاز الزوج بها؛ فلها كأوسط صدقات مثلها من الإماء؛ لأن.ه لا يحلّ فرج امرأة إ . لا بعوض، كما قالوا. ومن وطئ جاريته ثُ . م زوّجها ثُ . م طلّقها الزوج، ثُ . م وطئها الس . يد ثانية؛ وظاهر الكتاب لا يوجب أن يقوم الس . يد مقام الزوج، ويكون للمطلّق أن يتز . وجها. وأ . ما على القياس فجائز، عن عليّ وعبد الله والشافعي أن.ها لا تَحلّ إ . لا بوطء زوج، وليس الس . يد بزوج. وعن عثمان وزيد بن ثابت وغيرهم أ . ن وطء الس . يد كوطء الزوج، والأ . ول أكثر. [I s ôëpH ..©dG êGhR »a] :.dCE°ùe وإذا تز . وج عبد ح . رة بأمر س . يده ثُ . م عاد تز . وج مَملوكة بغير إذن س . يده؛ فلا تقيم الح . رة معه إن كان قد وطئ الأمة؛ لأ . ن ذلك كالزاني، وإن لم تعلم بوطئه فرّق بينه وبين / 607 / الأمة، والح . رة زوجته ويسعها المقام معه. باب 35 : في تزويج المماليك 159 وإذا تز . وج عبد ح . رة بإذن س . يده، ثُ . م عاد تز . وج مَملوكة ورضي بعض أوليائها وغ . ير بعضهم النكاح؛ فعلى قول مُح . مد بن محبوب 5 : ومن ذهب إلى ذلك ن جنسه انتقض النكاح ولو جاز. وقال ِ إن.ه إذا غيّر بعض الأولياء ولم تَكن م بعض: لا ينقض جاز أو لم يجز؛ لأ . ن أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعض. :.dCE°ùe وعلى س . يد الأمة أن يزوّجها، وكذلك اليتيم. وأ . ما الس . يد فليس عليه أن يزوّج أمته. وقال مُح . مد بن محبوب: يجوز للرجل أن يتز . وج جارية زوجته برأيها، وللمرأة أن تختار لنفسها إذا تز . وج زوجُها جاريتها. وقال موسى بن عليّ: لا يتز . وج الحرّ الأمة إ . لا عند عدم القدرة على تزويج الح . رة. [Egô«Zh ,¬àeCG èjh.Jh ,..q«°S .PEEH ..©dG êGhR »a] :.dCE°ùe وإذا أذن س . يد العبد لعبده في التزويج، وقال: أضمن عنك بصداق، ولا تضمن أنت به، فإن زوّجوك بلا صداق وإ . لا فلا تضمن؛ فإن.ه إن تز . وج بصداق بغير إذن س . يده فلا يُجاوز الصداق أربعة دراهم وهو في رقبة العبد، وما زاد فوق ذلك؛ فلا نراه يثبت في رقبة العبد ولا على المولى، كان ينبغي لمن زوّجه أن لا يزوّجه إ . لا برأي س . يده / 608 / وهم أبطلوا حقّهم. فإن قال مولى العبد لأولياء المرأة: زوّجوه إن شئتم بغير صداق؛ فزوّجوه بصداق لم يكن لهم شيء؛ لأن.هم تعدّوا رأي س . يده، وفرضوا عليه صداقًا لم يأذن لهم ولا له به. فإن تز . وج بغير رأي س . يده ثُ . م أعتقه الس . يد ولم يعلم بتزويجه؛ فإنّ تزويجه كان تا . ما إذا عتق. وكذلك إن باعه ولم يعلم بتزويجه فت . مم المشتري للعبد التزويج فإن.ه يتمّ، والله أعلم. UE`````à``c 160 الجزء الرابع عشر والأمة إذا أعتقت ولم يكن لها زوج؛ فلها أن تزوّج من حينها. ومختلف في العبد بتزويج بغير إذن مولاه؛ فقال قوم: عليه الحدّ. وقال قوم: لا حدّ عليه. واختلفوا في التفرقة بينهما؛ فقال بذلك قوم، وروي عن عثمان بن ع . فان والشافعي. وقال قوم: إن أجاز مولاه ذلك جاز. وقال قوم: لا يجوز، وإن أجازه حَ . تى يستأنف نكاحه بإذن س . يده. واختلفوا إذا أذن له مولاه في التزويج فيتز . وج اثنتين. فقال بعضهم: جائز. وقال آخرون: لا يجوز؛ لأ . ن الإذن لا يقع إ . لا على واحدة. وللس . يد أن يزوّج أمته الكافرة، وإن كان مسلمًا بإجماع فسلّم ذلك للإجماع. وللس . يد أن يزوّج أمته صغيرة كانت أو كبيرة، / 609 / بكرًا كانت أو ث . يبًا، كرهت ذلك أم رضيت بإجماع الأ . مة، ولولا الإجماع ما جاز ذلك إ . لا بعد الاستئذان، غير أ . ن لا ح . ظ للنظر مع الإجماع. فإن كانت الأمة للمرأة لم يَجز لها أن تعقد عليها؛ لأ . ن النسوان لا يعقدن على الأعيان( 1)، وتأمر من يعقد عليها من الرجال بأمرها. وإذا أبق العبد لم يَجز لزوجته أن تزوّج، وليس الإباق يحلّ العقد. وإذا رجع الآبق فهي زوجته على ما كانا عليه. أيّما » : وإذا تز . وج العبد بغير إذن س . يده كان النكاح باطلًا؛ لقول ال . نبِيّ ژ الوَلَدُ » : ر: الزاني. وفي الحديث ِ والعاه ،« عبد نكح بغير إِذن مَواليه فهو عَاهر 2)، أي: للزاني الحجَر، قال الأعشى: )« للِْفِرَاشِ وَللِْعَاهرِ الْحَجَرُ 1 ) في (م): الأعنان. ) 2218 ... ومسلم، ، 2) رواه البخاري، عن عائشة بلفظه من حديث طويل، فِي البيوع، ر 2053 ) .3688 - مثله، فِي كتاب الرضاع، ر 3686 باب 35 : في تزويج المماليك 161 ( لا تَلْجَأَنْ سِ . را إلَى خائِن رٍ( 1 ِ يومًا ولا تَدْنُ إلى عاه فإن أجاز الس . يد نكاح عبده؛ ففي إجازته اختلاف. قال بعض: ذلك جائز، وكذلك يقول أبو حنيفة. وقال بعض: لا يَجوز ذلك، وبه يقول داود؛ والح . جة لمِن لم يجزه أنّ النكاح وقع فاسدًا غير صحيح؛ لأ . ن الله تعالى قال: النساء: 25 )، وقال ال . نبِيّ ژ من طريق جابر بن ) .m l k . 2)، ومن طريق ابن )« إذا / 610 / تز . وج العبد بغير إذن س . يده فهو زان » : عبد الله ومن طريق جابر ،« أ . يما عبد تز . وج بغير إذن مواليه فهو عاهر » : عمر عنه ژ والعقد واقع ،« أ . يما عبد نكح بغير إذن س . يده فهو عَاهر » : أيضًا عنه ژ بخلاف ما أمر الله تعالى به ورسوله ‰ . من فعل في أَمرنا ما لَيس » : وإذا وقع بخلاف ذلك كان فاسدًا؛ لقوله ژ ؛« مَن عَملَ بغَِير عَملِنا فهو رَدّ » : 3)، وعن عائشة أن.ه قال ژ )« منه فَهُوَ رَ . د والمردود في وقت غير جائز في وقت ثان إ . لا باستئناف فِعل يَجوز به معهم، والله أعلم. قال أبو عبد الله: في الرجل لا يستطيع طولًا إلى نكاح الح . رة فتز . وج أمة، ثُ . م يستطيع تزويج الح . رة: إن.ه لا يفرّق بينه وبين الأمة. وإذا ملكت امرأة زوجها أو بعضه بطل النكاح بإجماع، وإن ملكها هو فالنكاح أيضًا باطل بات.فاق، فإن ملك بعضها ففيه تنازع. وعن قتادة وغيره: .« إذا ملكَ بعضها لم يزده ملكه بعضها إ . لا قربًا » 1 ) البيت من المنسرح، لم نجد من نسبه. انظر: العين، (عهر). ) من هذا الجزء. «... أيما عبد تز . وج بغير إذن » : 2 ) سبق تخريجه في حديث ) 19 . ومسلم عن /1 ، 3) رواه الربيع، عن ابن عباس بمعناه، باب في الولاية والإمارة، ر 49 ) .1343/3 ، عائشة، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة..، ر 1718 UE`````à``c 162 الجزء الرابع عشر والعبد إذا زوّج ابنته الح . رة وجاز بها الزوج من غير رأي أوليائها الذين أعتقوها / 611 / أو أعتقوا أمّها؛ لم يفرّق بينهما، وإن لم يقع الجواز جدّد الأولياء النكاح لابنته التزويج، وكان ذلك عن رأيهم. فإن عتق العبد وقد زوّجت ابنته ولم يجز بها الزوج وأراد أن يغ . ير فليس له ذلك. [Egô«Zh ,.«côà°û.dG .«dE..dG »a] :.dCE°ùe ات.فق أصحابنا في العبد إذا كان بين جماعة؛ أن.ه لا يجوز عقد النكاح له إ . لا من جميعهم، وأن.ه لو عقد له بعضهم النكاح كان عقده باطلًا. واختلفوا في طلاق بعضهم دون بعض؛ فقال بعضهم: لا يجوز الطلاق إ . لا حَ . تى يجتمع عليه من يملك رقبته، كما لم يجز عقد النكاح إ . لا باجتماع . من يَملك؛ فل . ما كان له في البدء لا يجوز العقد إ . لا بات.فاق، قالوا فكذلك ِ م الحلّ لا يجوز إ . لا بات.فاق مثله. وقال بعضهم: يجوز من بعضهم الطلاق، ويلزم المطلّق الصداق دون من لم يطلّق؛ لأ . ن كلّ واحد منهم له حقّ في الطلاق، والعقدة التي عقدها مشاركة الملك، فل . ما أوقع الطلاق في العقد بحقّه الذي له فيه وقع، كما أنّ من طلّق جزءًا من الطلاق أثّر في العقد، وسرى في الطلاق في جميع العقد، ولم يكن يجوز هذا في البدء؛ لأ . ن بعض النكاح لا يصحّ ولا ينعقد للعبد بعض العقد من بعض المالكين، ولا يكون هذا البعض يسري في الزيادة فيثبت ما لم / 612 / يكن ثابتًا، وبالله التوفيق. وأجمع أهل العلم أ . ن الأمَة إذا كانت بين رجلين فز . وجاها أَ . ن النكاح جائز. واختلفوا إن زوّجها أحدهما بغير أمر الآخر؛ فقال الشافعي: النكاح باب 35 : في تزويج المماليك 163 باطل وإن أجازه الشريك، وبه قال غيره أيضًا. وقال: النكاح باطل وإن أدرك قبل الدخول بطل، وإن دخل بها فلك . ل واحدة منهما مهر مثلها. وإذا ملكت الزوجة زوجها العبد بطل النكاح أيضًا بالإجماع؛ لأ . ن لهذه المرأة أن تقول لزوجها: أنفق عليّ فإنّي( 1) زوجتك، فيقول لها: بل أنفقي عليّ فإنّي عبدك. أو تقول له: سافر إلى بلد كذا وكذا أو موضع كذا؛ لأن.ك عبدي؛ فيقول: سافري معي فإنّك زوجتي؛ فل . ما تنافت الأحكام وكان لا سبيل إِلَى بقاء الأمر( 2) وجب بطلان أضعفهما لإقرارهما، فبطل النكاح وثبت الملك. وكذلك لو ملك شقصًا منه، وكذلك لو ملك الرجل زوجته الأمة أو شقصًا منها. ومن تز . وج امرأة ثُ . م ملك أختها؛ فالنكاح ينفسخ عند أبي حنيفة، وعند الشافعي: فالنكاح ثابت؛ لأن.ه أقوى من وطء الملك؛ فإذا اجتمعا ثبت أقواهما. وقيل: بل وطء الملك أقوى من / 613 / عقدة النكاح؛ لأ . ن له أن يطأ بالملك أكثر من أربع جامع بينه . ن، وليس له أن يعقد | بعقد | النكاح أكثر من أربع. واختلف في عدد ما ينكح الحرّ من الإماء؛ فقال قوم: أربعًا. وقال مالك: إذا لم تكفِه واحدة فليتز . وج حَ . تى تجتمع عنده أربع. وقال قوم: ليس له إ . لا اثنتان. وقال قوم: إ . ن الحرّ لا يتز . وج من الإماء إ . لا واحدة، وروي ذلك عن ابن ع . باس، وبه قال الشافعي وغيره. ومختلف في نكاح الأمة الذ . مية؛ فأجاز بعضهم ذلك، وكره أكثرهم، . من كره الشافعي. ِ وم 1 ) في (ن): لأني. ) 2 ) في (ن): الآخر. ) UE`````à``c 164 الجزء الرابع عشر [UE.dG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe وتز . وجها، وجعل » واختلفوا فيه بعتقها ،« أ . ن النب . ي ژ أَعتَقَ صَفِ . ية » ثبت 1). وفعل ذلك أنس بن مالك بعد ال . نبِيّ ژ ، وهو الراوي خبر )« عِتقَها صَداقَها صفية. واختلفوا فيه بعتقها وتزويجها، وجعل صداقها عتقها ثُ . م يطلّقها قبل الدخول؛ قال قتادة: لا شيء عليها. وقال سفيان: تستسعى في نصف قيمتها في قول من قال: عتقها صداقها. وقال الحسن: يؤدّي نصف ثمن رقبتها. وقال الأوزاعي: مهرها نصف قيمتها فلها من ذلك النصف، ويؤدّي إلى س . يدها النصف، وذلك ربع قيمتها. وليقل من أراد أن / 614 / يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها: قد أعتقتك على أن تز . وجتك وجعلت صداقك عتقك فهو جائز. واختلف في شراء العبد؛ فقال قوم: له ذلك بإذن س . يده، وروي ذلك عن ابن عمر وابن ع . باس والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي ومالك وغيرهم. وكره قوم ذلك، ومنهم أصحاب الرأي، واختلف قول الشافعي في ذلك. ومن أثر: وإذا ورثت المرأة زوجها عن أبيها أو عن أمّها ثُ . م أعتقته؛ فإن.ه يخطبها في الخط.اب إن لم يكن م . سها بعدما ملكته، فإن كان م . سها فلا تقربه أبدًا. وإذا أمر رجل عبد رجل أن يزوّج أمته فزوّجها العبد، وكره س . يده أن يتمّ ما فعل من التزويج، ورضي بذلك س . يد الأمة؛ فالتزويج تامّ إن شاء الله. 1) رواه البخاري، عن أنس بلفظه، كتاب النكاح، باب الوليمة ولو بشاة، ر 4876 . ومسلم، ) . نحوه، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته، ر 2640 باب 35 : في تزويج المماليك 165 وعن أبي عبد الله فيمن يقول: عتق الجارية مهرها، وإنّ الجارية كرهت أن تزوّج به فله وطأها بلا ع . دة، ويمضي على وطئها. فإن رضيت أن تزوّج بعد العتق أشهدهم أن.ه زوّج نفسه بها؛ الح . جة في أن لا ع . دة عليها أ . ن الع . دة إن.مَا تجب على المرأة؛ لئ . لا يَجتمع ماءان من رجلين في رحم واحدٍ، والماء الذي في رحم هذه المرأة هو ماء هذا الرجل، ولا ماء لآخر / 615 / فيه، ولهذا لم تجب عليها العدّة، والله أعلم. 166 UE`H .dP .E.MCGh ,.«cô°û.dG .E.f »a 36 يحيى بن آدم( 1) قال: العرب تفرّق بين كلامها بالض . م والفتح والكسر، البقرة: 221 ) بالض . م لكانت ) . R Q P . : ولولا أن.ه قال تعالى .( فَاحشة( 2 والذ . مي لا يزوّج ابنته، والمسلمون يَلُون ذلك، ويؤمر أن يحضر؛ فإن زوج المسلمون ابنته ثُ . م أسلم ولم يقع الجواز فأراد أن يغ . ير فليس له ذلك، قال الله الممتحنة: 10 )، قيل في التفسير: أي: بِحبل ) . E C . . . : تعالى الكوافر؛ وهو النساء أي: بِحباله . ن، يقول: لا ترغبوا فيه . ن. وقال ج . ل ذكره: ON M L K J I H GF E D C B . البقرة: 221 )، فحرّم الله نكاح المشركات بقوله ) . T S R Q P ( فدخل في هذا النهي كلّ مشركة كتابية( 3 ،.D C B . : ج . ل ذكره كانت أو غير كتابية، أمة كانت أو ح . رة، ثُ . م استثنى من جملة ما حرّم المحصنات من أهل الكتاب ومن الحرائر، وبقي الباقي على التحريم. 1) يحيى بن آدم بن سليمان الأموي مولى آل أبي معيط، أبو زكرياء (ت: 203 ه): عالم فقيه، ) « الخراج » ومحدث ثقة من أهل الكوفة. ينعت بالأحول. مات بفم الصلح. له: كتاب .134 - 133/ انظر: الزركلي: الأعلام، 8 .« الزوال » و « الفرائض » و 2) جاءت هذه الفقرة في نهاية الباب السابق، وليس لها علاقة به فنقلناها هنا لموافقة ) موضوعها بهذا الباب، والله أعلم. .« إذا كان تحته » :( 3 ) في (م ) باب 36 : في نكاح المشركين، وأحكام ذلك 167 وقال الشافعي: لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية والمجوسيّ إذا كان تحته / 616 / أختان فأسلما وأسلمتا جميعًا. قال بعض: الأولى امرأته. وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: إن كان دخل بهما حرمتا عليه جميعًا، وإن كان تحته امرأة وأمّها، ثُ . م أسلم وأسلمتا حرمتا جميعًا عليه. وإن ماتت الأمّ وبقيت عنده البنت ثُ . م أسلما؛ فلا يكون نكاحهما تامًا وتفسد عليه البنت، ويفرّق بينهما وعليه صداقها. وأجمع المسلمون أ . ن الكافر إذا أسلم وتحته أمّه أو أخته أو ذات مَحرم منه، أو ربيبته التي دخل بأمّها وهي في حجره، أو ما نكح الأب، أو حليلة الابن؛ فرّق بينهما، ولا تنازع في ذلك. وإن أسلم مشرك وله امرأة مشركة، تز . وجت امرأته برجل من أهل دينها، ثُ . م أسلمت بعد وتركت زوجها المشرك ولحقت بالمسلمين؛ فإن.ها لا ترجع إلى زوجها الأ . ول بنكاحها، ولكن إن شاء خطبها في الخط.اب. ومن أسلم وله امرأة لم تسلم فتز . وج أختها في الإسلام، ثُ . م أسلمت امرأته بعد وقد ماتت أختها التي تز . وجها؛ فلا يتراجعان على النكاح الأ . ول؛ لأن.ه تز . وج أختها فحرمت عليه وانقطعت عصمتها، ولكن يخطبها بنكاح جديد، وهي أملك بنفسها. وكذلك إذا تز . وج / 617 / في الإسلام أربعًا، وقد كان له نساء في الشرك قد انقطعت عصمته . ن منه، فإن أسلمن بعدما تز . وج أربعًا فه . ن أملك بأنفسهن. وإن.ما تردّ المرأة بالنكاح الأ . ول إذا أسلمت ولم يكن الزوج تز . وج أختها، ولا أربع نسوة، ولا تز . وجت هي. وقال مُح . مد بن محبوب 5 : إذا تز . وج أختها فقد انفسخ نكاحهما الأ . ول ولو أسلمت بعد موت أختها، وإذا أسلم الرجل فله أن يتز . وج أخت UE`````à``c 168 الجزء الرابع عشر امرأته من ساعته إ . لا أن يكون من أهل الكتابين، ولا ينتظر انقضاء ع . دة الأخرى في الشرك. والمرأة لا تز . وج من حين أسلم زوجها في الشرك حَ . تى تَحيض ثلاث . من لا تحيض؛ لأن.ها تستبرئ رحمها من الوطء. ِ حيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت م وإذا كان أسير في يدي أهل الشرك، فتز . وج منهم امرأة، وأظهر لهم النصرانية، وأقام عندهم، ثُ . م وجد سبيلًا فهرب؛ فلا تحلّ له أبدًا، وإن أسلمت. فإن أبت أن تسلم وأرادت الخروج إلى بلدها؛ فليس للمسلمين منعها؛ لأ . ن زوجها قد أمنها. فإن كان في بطنها ولد؛ فحكمه حكم المسلمين. فإن أدرك الحلم وكفَر قُتل. وإذا تز . وج المسلم النصرانية من أهل الحرب، ثُ . م قدم بها إلى أرض المسلمين وهي حامل، / 618 / فأرادت الخروج لم تترك حَ . تى تضع ما في بطنها. فإن وضعت فآلفها ولدها ولم يقبل الرضاع من غيرها؛ حبست عليه حَ . تى تفطمه، ثُ . م ترجع إِلَى مأمنها إن لم تسلم، أو تدخل في أهل العهد من المسلمين فحسن( 1)، وهو قولنا: إ . ن أحد الأبوين إذا كان مسلمًا فالولد أحكامه أحكام المسلمين. وإذا نكح المسلم كتابيةً؛ [فإن.ه يتز . وجها من وليّها الكافرِ إذا كانَ عدلًا في دينه، ولا يص . ح إ . لا بِحضرة شاهدين مسلمين عَدلين]( 2) في قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: يَجوز [أَن يتز . وجها من وليّها الكافر، ويصحّ أن يكون بشهادة كافرين]. قال: لأ . ن كلّ شاهدين لم يثبت بهما نكاح المسلمة بوجه لم 1 ) في (ن): الحسن. ) وفي العبارة نقص وإبهام، ،« مسلمة غير أن يكون الشاهدان كافران ...» : 2) في النسخ ) .202/ وتقويمها من المجموع للنووي، 16 باب 36 : في نكاح المشركين، وأحكام ذلك 169 ينعقد بهما نكاح كالعبدين؛ ولأنّ الشاهدين إن.مَا أريدا لإثبات الفراش [عند جحد أحد الزوجين]، والكافران لا يثبت بهما الفراش. ومن قول أصحابنا: الظاهر أ . ن الزوج . ية بينهما باقية. وروي في ذلك عن ابن ع . باس: أ . ن امرأة أسلمت على عهد ال . نبِيّ ژ فتز . وجت، فجاء زوجها إِلَى فانتزعها » ؛ النبيّ ژ فقال: يا رسول الله، إنّي قد أسلمت( 1) وعلمتَ بإسلامي .« ال . نبِيّ ژ من زوجها الآخر ور . دها إلى زوجها الأ . ول | و| تمام اختلاف الشافعي وأبي حنيفة في الأمة الكتابية؛ فإن قيل: كلّ / جنس حلّ نكاح حرائرهم حلّ نكاح إمائهم للمسلمين( 2) ورُب.ما / 619 قالوا: إ . ن كلمة حلّ وطأها بِملك اليمين حلّ بالنكاح كالأمة المسلمة ؛ فالجواب أن.ه لا يجوز اعتبار نكاح الإماء بنكاح الحرائر، ولا الوطء بالنكاح كالوطء بملك اليمين؛ لأ . ن أحدهما أوسع من الآخر؛ ألا ترى أ . ن التزويج بالح . رة يَجوز لمن تَحته ح . رة، ولا يجوز ذلك في الأمة، ومن تحته أربع نسوة يجوز له الوطء بِملك اليمين، ولا يجوز له الوطء بالنكاح، على أ . ن الأ . مة المسلمة اعتورَها نقص( 3) واحد، والأمة الكتابية اعتورها نقصان لك . ل واحد منهما يترقى المنع من النكاح؛ فلم يحلّ نكاحها. ومن أثر: وإذا ارت . د الزوجان المسلمان معًا ثُ . م أَسلما معًا؛ فهما على نكاحهما الأ . ول. ابن جعفر: ومن كانت زوجته يهودي.ة أو نصرانية ثُ . م فارقها فتز . وجها ذمّي وفارقها؛ فللمسلم أن يرجع يتز . وج بها؛ لأ . ن ذلك زوج حلال لها. 1 ) في (ن): أعلمت. ) 2 ) في (ن): بالمسلمين. ) .« نقض... نقضان » :( 3 ) في (ن ) UE`````à``c 170 الجزء الرابع عشر والمجوس . ي إذا كان تحته أختان ثُ . م أسلموا جميعًا؛ فقال بعض: الأولى امرأته. وقال بعض: حرمتا عليه جميعًا. وعن أبي عليّ: في المجوسيّ الذي طلّق امرأته ثلاثًا ثُ . م أسلم؛ إنّ له أن يتز . وجها ولو لم تتز . وج زوجًا غيره، ويرجع إلى تلك [المسألة] من كتاب ابن جعفر. ومن كتاب فيه النكاح: ومن أثر: / 620 / ومن كانت له امرأة في الشرك وهو مشرك ثُ . م خرج إلى دار الإسلام، فأسلم وتز . وج بأربع زوجات، فبلغ امرأته التي من الشرك أن.ه أسلم، فأسلمت وخرجت إليه، فل . ما وصلت توف.ي الزوج؛ فإ . ن الميراث بينه . ن كله . ن الخمس تأخذ هذه معه . ن. فإن علمت وهي مشركة بأن.ه قد أسلم وتز . وج أربعًا في الإسلام، فأسلمت هي من بعد ببلد آخر فلا ميراث لها. والذ . ميّ إذا كان تحته ذ . مية فأسلمت ثُ . م تز . وجت برجل مسلم، فإذا هو أخوها من الرضاعة، ثُ . م أسلم زوجها الأ . ول؛ قال أبو معاوية: إن.هما لا يكونان على نكاحهما الأ . ول إ . لا أن يكونا لم يدخل بها؛ فهما على نكاحهما. وإذا أسلمت امرأة وأبواها مشركان، وأرادت التزويج؛ ز . وجها المسلمون، ويؤمر أبوها؛ فإن كره الأب ز . وجها المسلمون. . من لا تعرف من القرآن شيئًا علّمها من القرآن شيئًا قبل أن ِ فإن كانت م يطأها. فإن وطئ قبل أن يعلّمها لم تَفسد عليه، غير أن.ه يأمرها بِحلق العانة، ويعلّمها الصلاة والغسل من الجنابة. وكذلك السريّة( 1) والأعجم . ية والمرأة المسلمة إذا كان أبوها مشركًا فأبى أن يزوّجها فليستأمر؛ فإن أبى فلتز . وج مَن شاءت من أوليائها / 621 / المسلمين. أو تولّي نفسها رجلًا من المسلمين، إن كان الخاطب كفوًا. 1 ) في (ن): الشربة. ) باب 36 : في نكاح المشركين، وأحكام ذلك 171 وإذا كانت ذ . مية تَحت ذ . مي فأسلمت ثُ . م تز . وجت رجلًا مسلمًا، فإذا ذلك الرجل أخوها من الرضاعة، ثُ . م أسلم زوجها الأ . ول؛ فلا يرجع إليها بالنكاح الأ . ول، إ . لا أن يكون لم يدخل بها؛ فهما على نكاحهما. [...«H E.«a ...dG UEë°UCG êGhR »a] :.dCE°ùe قال مُح . مد بن محبوب: من طلّق زوجته ثلاثًا وهي نصرانية، فتز . وجها نصرانيّ ثُ . م طلّقها؛ فإن.ها تحلّ لزوجها الأ . ول المسلم أن يَرجع إليها؛ لأن.ها قد تز . وجت زوجًا يحلّ لها. وإذا دخلت مجوس . ية في النصرانية أو اليهودي.ة لم يحلّ تزويجها لأحد من | المسلمين | أهل الصلاة. وإن أراد يهوديّ أن يتز . وج نصرانية فَرضيت، أو نصرانيّ يتز . وج يهودي.ة وكره وليّها؛ فإ . ن الحاكم يأمر وليّها ويُكرهه أن يزوّجه بها إذا رضيت. وكذلك إن طلب يهوديّ أو نصرانيّ تزويج مجوس . ية، وكره وليّها ذلك وقد رضيت به؛ فإ . ن الحاكم يأمره أن يزوّجه بها. وكذلك إن طلب مجوسيّ تزويج يهودي.ة أو نصرانية، فكره ذلك وليّها؛ أمره الحاكم أن يزوّجه بها؛ لأن.هم كلّهم مشركون، يجوز تزويج بعضهم ببعض. :( 622 / جواب منه أيضًا إِلَى القاسم بن عمر بن القاسم الأزكاني( 2 / ( وفي( 1 أن.ه إذا طلب مَجوسيّ تزويج نصرانيّة أو يهودي.ة فرضيت به؛ لم يقرب إلى تزويج نساء أهل الكتاب، وهذا القول أحبّ إليّ. 1 ) في (م): ومن. ) والقاسم بن عمر بن القاسم .« أيضًا أَ . ن القسم بن عمر بن القسم الإزكاني » :( 2) في (م ) الأزكاني، لم نقف على من ترجم له. UE`````à``c 172 الجزء الرابع عشر وقال أبو عبد الله: وإذا تز . وج يهوديّ أو نصرانيّ بِمجوس . ية، فكره ذلك أحد من اليهود أو النصارى ورفع ذلك إلى المسلمين منعوه تزويجها. وإن كان قد دخل بها فرّق بينهما؛ لأن.ه لا يجوز أن يتز . وج مجوسيّ بامرأة من أهل الكتاب؛ لأن.ه لو احتجّ وليّها فقال: إن تز . وج بها المجوسيّ فجاءت بولد منه لم تح . ل ذبيحته ولا مناكحته، ونحن نحلّ ذلك | منّا | للمسلمين وفي ما بينَنا؛ لكانت ح . جة له. قال أبو عبد الله: جاء الأثر أنّ المشركين الزوجين إذا أسلما؛ فهما على نكاحهما الأ . ول إذا كانت ليست بمحرم منه، وإن كانت ذات محرم فرّق بينهما. وقال أبو عليّ الخراساني: إذا أراد مجوسيّ تزويج يهودي.ة ورضيت به وكره أبوها ذلك؛ فإ . ن المسلمين يجبرونه على أن يزوّجها؛ لأن.هم أهل شرك، لو أراد أحد منهم أن يتز . وج بعابدة وثن لم يَحُل المسلمون بينه وبينها إذا / رضيت به. / 623 وعن أبي عبد الله: إذا أسلم أحد الزوجين المشركين ثُ . م مات والآخر مشرك، ثُ . م أسلم الحيّ منهما قبل أن يقسم مال الهالك؛ فلا ميراث بينهما. وكذلك جاء الأثر. فإن أسلم المشرك ثُ . م مات ثُ . م أسلم ذو رحم منه قبل أن يقسم الميراث فله ميراثه، وذلك في الأرحام. وأ . ما الزوجان فلا. وفي جواب من أبي عبد الله إلى [الصلت بن] مالك: ويجوز أن يتز . وج المجوسيّ اليهودي.ة والنصرانية ولو كره ذلك أبوها إذا رضيت هي، فإن لم تكره ورضيا جميعًا لم يعرض لهما، والنصرانيّ والمجوسيّ إذا أسلما وأسلمت زوجته ثُ . م وطئها قبل أن يختتن حرمت عليه، إ . لا أن.ه قد قيل: إذا أسلم في الشتاء فخاف على نفسه إن اختتن في ذلك الوقت؛ فإن.ه يجوز له أن يؤ . خر الختان إلى الوقت الذي يمكنه فيه ختانه. باب 36 : في نكاح المشركين، وأحكام ذلك 173 فإن وطئ امرأته في هذا الوقت الذي هو فيه معذور منه في تأخير الختان قبل أن يَختتن فما أقدم على تَحريمها عليه. وإذا م . ر بين يدي المصلّي في حال عذره هذا قطع صلاته، ولا تؤكل ذبيحته أيضًا، ولا يُصلّى خلفه. وإذا تز . وج المجوسيّ بأ . مه أو ابنته أو أخته أو ذات مَحرم منه؛ فإن.هما يتركان على حالهما، ولا / 624 / يفرّق بينهما إ . لا أن تطلب هي ذلك إلى المسلمين؛ فإن.ه يحكم بينهما بكتاب الله 8 ويفرّق بينهما. قال: وإن.ما قُبلت منهم الجزية على أن يتركوا على دينهم. وقد علمنا أ . ن في دينهم أن.هم يستحلّون الأ . مهات والبنات. [.«HEà.dEH ..°ù.dG êGhR »a] :.dCE°ùe } | { z . : قال هاشم بن غيلان في قوله تعالى ³ ² ± ° ¯ ® ¬« . © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ . ~ے . . .. A . A . ¾ ½ ¼ ». ¹ ¸ ¶. ´ . U . × .. O .. . . II . . E E E E C (الممتحنة: 10 )، قال: كان إذا جاءت المرأة من أهل العهد الذين عاهدوا رسول الله ژ امتحنوها، فقالوا لها: أفرأيت خروجك إلينا إلى الله ورسوله، إلى الإسلام هاجرت رغبة في الإسلام عن الكفر، وكرهت زوجك فهربتِ منه ورغبت في الإسلام؛ قَبلوها، وتز . وجها من أرادها برضاها بعد انقضاء الع . دة، وردّ زوجها على زوجها المشرك من أهل العهد ما كان ات.فق عليها من المهر. قال أبو عليّ الخراساني: إذا أراد مجوسيّ تزويج يهودي.ة ورضيت به فكره أبوها ذلك؛ فإ . ن المسلمين يُجبرونه على أن يزوّجها؛ لأن.هم أهل الشرك. ولو أراد أحد أن يتز . وج بعابدة وثن لم يَحل المسلمون بينه وبينها إذا رضيت به زوجًا. UE`````à``c 174 الجزء الرابع عشر وقيل: لا يتز . وج المسلم الذ . مية حَ . تى يشترط عليها أربع خصال: أن لا تشرب الخمر، ولا تأكل لَحم خنزير، ولا تعلّق صليبًا، وأن تغتسل من الجنابة؛ فإن كرهت أن تضمن بهذه الخصال / 625 / فلا يتز . وجها. [...«H E.«a ...dG .gCG êGhR] :.dCE°ùe وقيل: فيمن يكون مشركًا ويكون له عشر نسوة في الشرك ثُ . م يسلمون جميعًا: إ . ن له أن يُمسك الأربع الأوائل منه . ن ويدع البواقي. وقال أبو عليّ: في المجوسيّ إذا طلّق امرأته ثلاثًا ثُ . م أسلما: إ . ن له أن يتز . وجها ولو لم تز . وج بزوج غيره فينظر في ذلك؛ لأن.ه قيل: إذا كان ذلك الطلاق جائزًا في دينهم جاز عليه. واليهوديّ والنصراني تكون لهما زوجة يهودي.ة أو نصرانية، فيغيب كلّ واحد عن صاحبه مشركين؛ فتسلم المرأة ولا تعلم أسلم زوجها أم لم يسلم؛ قال أبو عبد الله: إذا أسلمت وانقضت ع . دتها وتز . وجت ولم يعلم بإسلامها كان الآخر أولى بها. وقيل: كذلك إذا أسلم الرجل ولم يعلم أ . ن المرأة أسلمت فتز . وج أختها، ثُ . م علم أن.ها كانت أسلمت قبله؛ فإن.ه يتمّ نكاحه بأختها إذا لم يعلم أ . ن المرأة أسلمت فتز . وج أختها، ثُ . م علم أن.ها كانت أسلمت. والأمة ليس في هذا كالح . رة إذا كان للذ . مي أمة ذ . مية مثله ثُ . م غاب وأسلمت؛ لم تبع حَ . تى تعلم أن.ه مشرك، فإن بيعت لمولًى ووطئها وقد كان س . يدها الأ . ول أسلم من قبل ردّت إليه. وكذلك إن أسلمت من بعد. وإذا سبى المسلمون امرأة من أهل الحرب وصارت / 626 / لمولى، باب 36 : في نكاح المشركين، وأحكام ذلك 175 وسبي زوجها فأرادها؛ فالأمر في ذلك إلى س . يدها، إن أراد تَمّم النكاح لهما، وإن كره ذلك فهو إليه. وقيل: من سبى المشركون له زوجة أو سرية ثُ . م سبوه هو أيضًا؛ فإن.ه يكره له وطؤهنّ إن أمكنه ذلك مَخافة أن يشركوه( 1) في الولد. قيل: قد ،« إ . ن ال . نبِيّ ژ ر . دها بنكاح جديد » : فإن قال قائل: إ . ن الراوي قال روى الثقات أن.ه ر . دها بالنكاح الأ . ول، والأصل أ . ن الزوجية ثابتة ولا يزيلها إ . لا بيقين، فقد روى الشعبي عنها أن.ها رجعت بالنكاح الأ . ول. وكان أبو العاص( 2) أسر يوم بدر وبعثت زينب من م . كة بقلادة لها، فم . ن عليه 4)؛ فضمّن ال . نبِيّ ‰ )« 3) أكلّفك على أن تأتيني بابنتي )[...]» : ال . نبِيّ ژ فقال وبعث بها، ثُ . م جاء بعدها مُسلِمًا. ومنهم من قال: إن.ه جاء بها ورجع، ثُ . م جاء مسلمًا، فل . ما قدم فاختبأ وأمضى عندها فأعطته الأمان؛ فدخل ال . نبِيّ ژ فرآه في زاوية | من | البيت ما جئتك يا رسول الله » : فقال «؟ يا أبا العاص، أما آن لك أن تُؤمن » : فقال له .(5)« إ . لا مسلمًا 1 ) في (م): يشركوا. ) 2 ) أبو العاص هو: لقيط (القاسم) بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، ) أبو العاص ( 12 ه): صحابيّ تاجر غنيّ أسلم بعد الهجرة. ختن النبيّ ژ وهو زوج زينب. كان يلقب بجرو البطحاء، وبالأمين. تز . وجها في الجاهلية بِم . كة، فل . ما أسلمت فرّق بينهما .358/3 ، حتى أسلم قبل الحديبية فأعيدت إليه. انظر: ابن ح . بان: الثقات، تر 1186 .176/ 248 . الزركلي: الأعلام، 5 /7 ، الإصابة، تر 10176 3 ) في (م): بياض قدر كلمتين. ) . 4 ) رواه أبو داود، عن عائشة بمعناه، كتاب الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال، ر 2331 ) 5 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 176 الجزء الرابع عشر [.j.q Jô.dG êGhR »a] :.dCE°ùe وإذا ارتدّت المرأة وتز . وجت في / 627 / أهل الحرب ثُ . م أسلما؛ فهما على نكاحهما، وأيّهما أسلم قبل الآخر وأراد الزوج زوجته تَ . م تزويجهما على نكاحهما. ولو خلا لذلك سنون كثيرة، ما لم يتز . وج الزوج أربعًا، أو يتز . وج بأخت امرأته في الشرك. والمرتدّ إذا تز . وج بأخت امرأته في الشرك، ثُ . م رجع إلى الإسلام ولم تز . وج الأولى؛ فقد انقضت عصمة الأولى وانفسخت عقدتها حيث تز . وج أختها، إ . لا أن يفارقها ويتز . وج الأولى بنكاح جديد إذا انقضت ع . دة الأخت. [E.g.MCG ..°SCG GPEG .«cô°û.dG .E.MCGh ,.eq .dG .gCG êGhR »a] :.dCE°ùe ولا يحال بين أهل الذ . مة أن يتز . وج بعضهم من بعض. فإن تز . وج مشرك بمشركة ولم يدخل بها حَ . تى أسلمت؛ فإن.ها لا تتز . وج بابنه ولا بأبيه في الإسلام. وكذلك هو إذا أسلم لا يتزوج أمها في الإسلام. وكذلك الذ . مي إذا وطئ الأمة المصل.ية أو م . س فرجها أو نظر إليه وهي في ملكه؛ فقد حرمت عليه إذا أسلم، فلا يتز . وجها ولا يطأها بملك اليمين. وأ . ما إن أخذ يبيعها فباعها قبل أن ينظر إلى فرجها ثُ . م أسلم؛ فله أن يطأها بتزويج أو بملك يمين. [..°SE.d E©LQ hCG E.g.MCG .s JQG GPEG .«Lh.dG .E.MCG »a] :.dCE°ùe وإذا ارت . د مسلم عن الإسلام إلى الشرك وكان تَحته مسلمة؛ فإن نكاحها .( ينفسخ( 1 1 ) في (ن): منفسخ. ) باب 36 : في نكاح المشركين، وأحكام ذلك 177 وكذلك إذا أسلم رجل وامرأة من شركهما، وللرجل زوجة فأقامت الزوجة على شركها، أو أسلمت هي وأقام / 628 / هو على شركه؛ أَ . ن النكاح بينهما. وإن رجع المرتدّ إلى الإسلام قبل أن تتز . وج زوجته فإن.ه يرجع إليها بالنكاح الأ . ول ما لم تتز . وج ولو إلى سنين. وكذلك المتّبع( 1) صاحبه إلى الإسلام يرجع إليه ولا وقت في ذلك. فإن قال قائل: أوليس الكفر قد قطع بينهما؟ وكيف جاز رجوعهما بغير نكاح؟ قيل له: الاقتداء برسول الله ژ أولى بنا من القياس، وقد ر . د ال . نبِيّ ژ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعدما هاجرت وهو بِم . كة كافر على النكاح الأ . ول. وأسلم أبو سفيان من بطن الظهران مع رسول الله ژ ، وامرأته هند كانت مقيمة على الكفر بِم . كة، ولم يردّها إليه بنكاح جديد، والله أعلم. وأجمع المسلمون أ . ن الذ . ميين إذا أسلما في وقت واحد؛ أن.هما على نكاحهما الأ . ول. فإذا أسلمت الزوجة قبل الزوج ثُ . م أسلم الزوج بعدها كانا على نكاحهما؛ فقد رد ال . نبِيّ ژ ابنته زينب على أبي العاص أحد بني عبد شمس بالنكاح الأ . ول. وروى الشعبي عن زينب التي كانت تحت أبي العاص بن الربيع أحد بني عبد شمس أن.ه / 629 / أسلم بعدها بحين، وثبتا على نكاحهما الأ . ول. ردّ رسول الله ژ زينب ابنته على أبي » : روى جابر عن ابن ع . باس قال .(2)« العاص بنكاحهما الأ . ول بعد سنين، ولم يحدث لها صداقًا 1 ) في (ن): المبيع. ) 2) رواه أبو داود، عن ابن عباس بمعناه، فِي الطلاق، ر 2242 . والترمذي، مثله، فِي النكاح، ) . ر 1173 . وأحمد مثله، ر 1904 UE`````à``c 178 الجزء الرابع عشر وذكروا أ . ن زينب أسلمت ولها زوج، ثُ . م إ . ن زوجها أسلم بعد ذلك؛ فر . دهما ال . نبِيّ ژ على تزويجهما الأ . ول، وليس في هذا اختلاف, وإن.ما اختلفوا في المشركة إذا أسلمت ولها زوج مشرك، ثُ . م لم يسلم حَ . تى خرجت من الع . دة؛ أن.ه لا يدركها. قال أبو الحسن: روي أ . ن النب . ي ژ ر . د ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد أن أسلم بعد سنة على النكاح الأ . ول، وكانت هي قد أسلمت قَبله. وفي موضع آخر: أن.ها زينب [كذا]، والله أعلم. [.«eu .dG hCG .cô°û.dEH ..°ù.dG êGhR »a] :.dCE°ùe وإذا أسلم رجل وله امرأة مشركة ولها أخت مسلمة، فإن.ه ينتظر مقدار انقضاء ع . دة أختها المشركة؛ فإن أسلمت قبل انقضاء الع . دة، وإ . لا فجائز له أن يتز . وج أختها، وفي صداقها اختلاف. والمرتدّة لا صداق لها؛ لأن.ها هي التي قد أدخلت الحرمة لخِروجها إلى الشرك من الإسلام. ويجوز للرجل أن يتز . وج من أهل الذ . مة مثل ما يَجوز له أن يتز . وج من المسلمات، وطلاقهنّ كطلاق / 630 / المسلمات. وإذا تز . وج الرجل المسلم النصرانية وأشهد على ذلك ب . ينة النصارى فسد النكاح؛ لأ . ن النصارى ليسوا من أهل الشهادات، وكأن.ه تزويج بغير شاهدين. .(1)«ِ بول .ِ ي وشَاهدَِين » : والسنّة جاءت ولا يجوز للمسلم أن يتز . وج الح . رة العفيفة من أهل الكتاب في سُلطان المشركين، وجائز له ذلك في سلطان المسلمين. 272 . والطبراني فِي الأوسط /3 ، 1) رواه ابن أبي شيبة، عن جابر بن زيد موقوفًا بلفظه، ر 6 ) .167/15 ، عن عائشة بلفظه، ر 7119 باب 36 : في نكاح المشركين، وأحكام ذلك 179 [.«Lh.dG .MCG ..°SEG »a] :.dCE°ùe فإذا أسلمت المرأة ولها زوج مشرك، فأسلم وهي في الع . دة أو بعد الع . دة؛ فإذا اختارها فهما على نكاحهما الأ . ول ما لم يتز . وج بعد انقضاء الع . دة. فإن أسلم فقال: لا أريدها ثُ . م قال: أريدها، وإذا قال: لا أريدها؛ فليس يلحقها، ولو قال بعد ذلك: إن.ه يريدها. وإذا أسلمت المشركة ولها زوج في الشرك؛ فلها الصداق على زوجها المشرك. وكذلك لو أسلم وأقامت هي أيضًا على الشرك؛ فلها أيضًا الصداق. وفي بعض الكتب: في مجوسيّ تز . وج مجوس . ية ثُ . م أسلم قبل أن يدخل بها؛ فلا صداق لها عليه. وكذلك عن موسى بن عليّ: أيّما امرأة كانت تحت رجل من أهل الإسلام وقد حرمت( 1) عليه، فرّق بينهما الإسلام؛ فعليها ع . دة المطلّقة. فإن دخل بها فلها صداقها، وإن لم يدخل بها فلا صداق لها. :.dCE°ùe ومن كانت معه / 631 / ستّ نسوة في الشرك ثُ . م أسلم؛ قال: إن.ه إذا أسلم وأسلمن؛ أمسك أربعًا منه . ن يختاره . ن. وقد قال بعض: يمسك الأربع الأوائل. وعن ع . زان بن الصقر: أ . ن قوله كأن.ه يحبّ أن يُمسك منهنّ من أراد. وقال أصحاب أبي حنيفة: فإن تز . وج أخت امرأته فدخل بها فسدتا عليه. وإن لم يدخل بالآخرة فامرأته الأولى بِحالها، ويفسد نكاح الآخرة. وقال بعض: إن.ه إذا دخل بهما جميعًا فرّق بينه وبين الآخرة، والقول الأ . ول أحبّ إلينا. .« الإسلام فقدمت » :( 1) في (م ) UE`````à``c 180 الجزء الرابع عشر فإن تز . وج ع . متها أو خالتها ودخل بهما جميعًا؛ فرّق بينه وبين الآخرة منهما. وإن تز . وج بأختين ودخل بهما ثُ . م أسلموا؛ فإن.ه يتز . وج إحداهما، فإن شاء بنكاح جديد في الإسلام، والأمّ والبنت إذا كان قد أسلم بهما فسدتا عليه. ومن أسلم من شركه وله امرأة لم تسلم، فتز . وجت بعد إسلامه في ع . دتها، ثُ . م أسلمت من قبل انقضاء ع . دتها أو بعد انقضاء ع . دتها؛ فإن كانت في دينها لها ع . دة فتز . وجت فيها؛ فذلك نكاح باطل، وهو بالخيار إذا أسلمت، إن شاء تَمسّك بها على نكاحها الأ . ول، وإن شاء تركها. وكذلك إذا( 1) أسلمت هي وهو مشرك وتز . وجت في ع . دتها؛ فالقول فيها مثل ذلك. / ومن زنى بامرأة في الشرك ثُ . م أسلم؛ فله أن يتز . وج بها. فإن / 632 كان تز . وجها وهما مشركان، فوطئها في الحيض أو في الدبر ثُ . م أسلما؛ فعن ابن محبوب أن.ه قال: عسى أن يكون كزناه بها في الشرك، ورآها له حلالًا. [.q Jô.dG êGhR »a] :.dCE°ùe وإذا ارت . د مرتدّ ثُ . م تز . وج بِمسلمة في حال ارتداده؛ لم يحلّ نكاحه ولم يجز. وإن تز . وج امرأة من ال . دين الذي تَحوّل إليه؛ فنكاحه جائز، إذا أسلما كانا على نكاحهما، وهو جائز في قول بعض أصحاب الظاهر: إنّ ارتداد أحد الزوجين لا يوجب فسخ العقد بينهما، مع قوله: إ . ن المرأة مَمنوع وطؤها والتلذّذ بها ات.فاقًا. 1 ) في (ن): إن. ) باب 36 : في نكاح المشركين، وأحكام ذلك 181 :.dCE°ùe الدليل | عَلَى | أ . ن المرتدّ لو عقد على امرأة نكاحًا في حال ارتداده؛ أَ . ن نكاحه باطل. وكذلك لو عقد عليها نكاحًا في حال إسلامه ثُ . م ارت . د؛ أَ . ن نكاحه يكون باطلًا أيضًا، سواء كان بدوّه في الكفر أو في الإسلام إجماعهم على أن.ه إذا تطهّر وهو مسلم ثُ . م ارتدّ أ . ن طهارته تنتقض بكفره، ويكون عقده في الطهارة يبطل بالكفر والارتداد. وكذلك عقده في النكاح يكون بكفره وارتداده باطلًا، والله أعلم. [¢ù.©dGh ,.«HEàc .dEG .«s °Sƒé.dG .ƒq ëJ »a] :.dCE°ùe والمجوس . ية إذا تَحوّلت إلى النصرانية لم يَجز للمسلم نكاحها؛ لأ . ن الله / تعالى لم يحلّ لنا نكاح المشركات، وإن.ما أح . ل نكاح أهل الكتابين / 633 وهذه في الأصل ليس من أهل الكتاب. وكان المسلمون مَمنوعين عن نكاحها؛ لأ . ن الله تعالى لم يحلّ لنا نكاح المشركات، وإن.ما أح . ل نكاح أهل الكتابين، وهي في حال المجوس . ية؛ فانتقالها إلى اليهودي.ة والنصرانية ليس يزيل عنها حُكمها لشرك؛ فكأن.ها انتقلت من شرك إلى شرك، وليس هي في الأصل من أهل الكتاب؛ ألا ترى أ . ن من كان ليس هو في الأصل من أهل الكتاب، وكان من النصارى أن.ه لا تؤكل ذبائحهم ولا تحلّ نساؤهم، وهذه تَحويلها ليس بمزيل عنها حكم المجوس. وكذلك المرأة الكتابية إذا تَحوّلت إلى المجوس . ية لم يَحلّ نكاحها؛ لأن.ها مشركة قد برئت من الكتاب الذي ح . ل به نكاحها، والله أعلم. وإذا كانت نصرانية تَحت نصرانيّ ثُ . م أسلمت؛ فإن.ه يفرّق بينهما؛ لا تَحلّ لهم » : وقد قضى بذلك عمر بن الخط.اب، وفرّق بينهما وقال UE`````à``c 182 الجزء الرابع عشر وكذلك قال جابر أيضًا، وقال: فرّق الإسلام بينهما، لا تحلّ له ،« نساؤنا ولا يحلّ لها. ومن تز . وج نصرانية؛ فليس له أن يطأها في صومها. فإذا تز . وج نصرانيّ امرأة من أهل القبلة، فل . ما علم أن.ها( 1) لا تصلح له / أسلم؛ فإن.ه يفرّق بينهما ولا تَحلّ له أبدًا. وإن كان زنى بها وطاوعته / 634 أقيم عليها الحدّ إن كانا مُحصنين، وإن كانا بِكرين جلدا، وإن اغتصبها نفسها قُتل، وتأخذ من ماله صداقها. [Egô«Zh ,.ô°ûdG .gCGh .q«°Sƒé.dG êGhR »a] :.dCE°ùe وليس لمِسلم أن يتز . وج المجوس . ية جبرًا. وكذلك المجوسيّ إذا أجبر على الإسلام لم يَحلّ للمسلمة أن تتز . وج به، والميراث بينهم وبين من كانوا يرثونه من أهل دينهم من أهل الشرك، ولو تناسلوا في الإسلام على الجبر ما تناسلوا؛ فلهم أن يُرجعوا ما كانوا في حال الجبر. فإذا زال عنهم الجبر فتمّوا على الإسلام لم يكن لمن تَ . م عليه بعد بلوغه أن يرجع عنه؛ فإن رجع فهو مرتدّ. k j . : ومن الدلالة على أن نكاح أهل الشرك صحيح قوله تعالى .. j . : المسد: 4)، ولو لم يكن نكاحًا تامّا لم يقل الله تعالى ) .l ثَبتت السنّة عن رسول الله ژ بثبوت مناكح أهل الشرك. فإذا أسلم الحرب . ي وعنده أكثر من أربع؛ اختارَ منه . ن أربعًا، وفارق سائرهنّ، سواء عقد عليهنّ في عقدة واحدة أو في عقود؛ روى قيس بن 1 ) في (ن): أَن.ه. ) باب 36 : في نكاح المشركين، وأحكام ذلك 183 الحارث الأسدي( 1) قال: أسلمت وعندي ثَماني نسوة، فأتيت ال . نبِيّ ژ فقال: .(2)« اختَر منه . ن أَربَعًا » وعن ابن عمر: أ . ن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نِسوة فأسلمنَ معه، فأمره أن يَختار منه . ن أربعًا، فإذا اختار / 635 / منه . ن أربعًا لم يرجع، فارقه . ن بما أنفق عليه . ن. وإذا أسلم وتحته أختان خيّر بينهما، وكان له أن يمسك أيّتهما شاء. روى الض . حاك بن فيروز الديلمي( 3) أن.ه أتَى رسول الله ژ فقال: يا طلّق » : رسول الله صل.ى الله عليك وسل.م ، أسلمت وتَحتي أُختان؟ فقال ژ 4)، وهذا يدلّ على ثبوت عقوده . ن؛ لأ . ن الطلاق لا يوقع إ . لا )« أ . يتهما شئت على زوجة. وإذا أسلم وتحته أمّ وابنة؛ فإن كان قد دخل بهما فرّق بينه وبينهما، ولا تنازع في ذلك. فإن لم يدخل بهما اختار أيّتهما شاء. 1 ) قيس بن الحارث بن جدار الأسدي، ويقال: الحارث بن قيس بن الأسود، ويقال: ابن ) عميرة جدّ قيس بن الربيع الأسدي. 2) رواه أبو داود، عن الحارث بن قيس بلفظه، كتاب الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء ) أكثر من أربع أو أختان، ر 1927 . وابن ماجه، نحوه، كتاب النكاح، باب الرجل يسلم . وعنده أكثر من أربع نسوة، ر 1948 والضحاك بن فيروز الديلمي الأنباوي (الفلسطيني): أخو عبد الله بن .« الدبلي » :( 3 ) في (ن ) فيروز، روى عن أبيه، وروى عنه عروة بن غزية وكثير الصنعاني وأبو ذهب الجيشاني، من تابعي أهل اليمن. وفد على عبد الملك بن مروان، وحدث عن أبيه. انظر: الصفدي: الوافي 5 (ش). /3 ، 257 . العيني: مغاني الأخيار، ر 1105 / بالوفيات، 5 4) رواه أبو داود، عن فيروز الديلمي بلفظه، كتاب الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء ) أكثر من أربع أو أختان، ر 1928 . وابن ماجه، مثله، كتاب النكاح، باب الرجل يسلم . وعنده أختان، ر 1947 UE`````à``c 184 الجزء الرابع عشر قال أبو حنيفة: إذا ارت . دت المرأة الح . رة ولحقت بدار الحرب، فأدركها زوجها ودخل دار الحرب واستخرجها؛ جاز له أن يطأها بملك اليمين، وصارت له أمة جائز له بيعها، بعد أن كانت له زوجة وح . رة مسلمة، فأر . ق من لم يأذن الله تعالى في استرقاقه، أنّ كلّ ح . رة مسلمة بات.فاق فحكمها الحرية في كلّ وقت، إ . لا أن تزيل عنها الحرية، ويوجب لها حكم العبودي.ة في وقت ثان بكتاب أو سنّة أو ات.فاق. والمرتدّة الح . رة لا تصير مَملوكة بأخذ من أخذها من الناس في دار الإسلام، أو دار الحرب، كان الآخذ لها زوجها / 636 / أو غيره، والله أعلم. قال الشافعي: وسواء كان تز . وج بهنّّ في عقد واحد، أو عقود كثيرة متفرّقة. قال أبو حنيفة: الاختيار لا يجوز؛ فإن كان تز . وج بهنّ في عقد واحد بطل نكاح الجميع. وإن كان تز . وج به . ن في عقود مختلفة فنكاح الأربع الأ . ول صحيح، ونكاح الأواخر باطل. 185 UE`H 37 .e Rƒéj Eeh ,.E...d ¢†jô©àdGh I.YGƒ.dG »a .dP .E.MCGh ,Rƒéj ’ Eeh .dP .( البقرة: 235 ) . W V U T S R Q P O . : قال الله 8 وما ،« نهى رسول الله ژ أن تُخطب المرأة في ع . دتها » : وقال أبو المؤثر نهى عنه ژ فهو حرام. قال: وقد أذن الله تعالى في التعريض للمميتة ونهى عن المواعدة، فأ . ما التعريض فقد أذن الله فيه أن يقول لها: ما كان لك من حاجة فأنزليها بنا. ويقول لها: ما أحبّ إلينا ما جمع الله بيننا، وأشباه هذا من القول. يصرّح لها بالخطبة، وأ . ما المطلّقة .R Q P O . : وقوله تعالى فلا يعرض لها بشيء. وروي عن موسى بن عليّ أن.ه قال: من أس . ر إلى امرأة بالخطبة وهي في الع . دة فل . ما انقضت ع . دتها تز . وجها؛ فقد بدآ أمرهما بِمعصية / 637 / الله تعالى، وما أحبّ إليّ أن يفترقا ثُ . م لا يجتمعان أبدًا. وذكر | لنا | أنّ رجلًا تز . وج امرأة في ع . دتها على عهد عمر بن وأعطاها صداقها ،« لا يتناكحان » : الخط.اب 5 ، فعاقبهما وفرّق بينهما وقال بما أصاب من فرجها. UE`````à``c 186 الجزء الرابع عشر قال وائل بن أي.وب 5 : المواعدة التي نهى الله عنها للمميتة أن يكل.مها في نفسها فتَعِده، فإذا انقضت ع . دتها أن يتز . وجها وتنعم له بذلك. ويكره التعريض للمطلّقة ثلاثًا ما دامت في الع . دة، ولا بأس بالتعريض للمميتة بالقول المعروف بلا مواعدة. ومن واعد امرأة في ع . دتها للتزويج فقد حرّم عليه تزويجها أبدًا. وروي عن عليّ: أن.ه لا يرى المواعدة التي يحرم بها التزويج إ . لا حَ . تى يطلب إليها نفسها تزويجًا وتوعده ذلك، فأ . ما إن طلب إلى بعض من يلي أَمرها فلا بأس. لا يصف . ن أحدكم نفسَه لامرأة في ع . دتها بالرغبة » :(1) وقال الف . راء والكلبيّ وأنشد امرؤ القيس: .« في النكاح والإكثار منه ( ألا زَعَمَتْ بَسْباسَةُ اليومَ أن.ني كَبِرْتُ وأنْ لا يُحْسِنُ ال . س . ر أمثالي( 2 انتقلِي إلى أمّ شريك » : وروي عن النب . ي ژ أن.ه قال لفاطمة بنت قيس .(3)« ولا تفوّتينا بنفسك قال بشير: لو قال رجل / 638 / لامرأة في ع . دتها: كم تجعلي عليّ من 1 ) أبو زكرياء الف . راء: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي مولى بني أسد (ت 207 ه). ) وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي (ت 240 ه): عالم فقيه ورع من أهل بغداد. قال عنه ابن ح . بان: كان أبو ثور أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلًا. أخذ عن: الشافعي وغيره. .37/ توفي ببغداد. انظر: الأعلام، 1 2 ) البيت من الطويل، ينسب لامرئ القيس بن حجر الكندي. انظر: غريب الحديث لأبي ) 238 . جمهرة اللغة؛ (سرر). / عبيد، 1 3) رواه مسلم، عن فاطمة بنت قيس بمعناه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في خروج ) . الدجال ومكثه في الأرض، ر 5346 . وأحمد، عن فاطمة بلفظ قريب، ر 26736 باب 37 : في المواعدة والتعريض للنكاح، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، وأحكام ذلك 187 الصداق؟ قالت: كذا وكذا فهو مواعدة. فإن رجع وقال: قد رجعت عن ذلك القول ولا آخذك؛ فلا ينتفع بهذا القول. ومن نوى أن يتز . وج امرأة قد مات عنها زوجها وهي في الع . دة فلا بأس. والمميتة إذا اعت . دت أربعة أشهر وعشرًا ثُ . م طلب رجل تزويجها، ثُ . م ظهر بها حمل فاستبان؛ فأخاف أن لا يجوز تزويجها حيث واعدها في الع . دة. والتعريض: ما لم يكن معها تَذكِرة، وقصد الوجه من الوجوه طال أو قصر، هذا مذهب الكلام. غير حرام . W V U T S . : وقال المفضّل في قوله تعالى ولا منكر، وهو: احبسي عليّ نفسك، ولي، وفيك رغبة، وأشباه ذلك. :.dCE°ùe وروي عن النب . ي ژ أن.ه قال لفاطمة بنت قيس: ترى المرأة وسه العبد إذا نحل التزويج في الع . دة [كذا]؛ فعسى أبي القاسم ابن قريش( 1) أن.ه قد قيل: لا بأس بذلك، ولا يفسد التزويج، قال هكذا وجدت، والله أعلم. [.à«..dG ¢†jô©J »a] :.dCE°ùe و( 2)إن أرسلت المميتة إلى رجل وهي في الع . دة: إن.ي لا ب . د لي من زوج وهو أحبّ الناس إل . ي، فإن أحبّ تزويجي فليذهب إلى فلان وليّي فقد أمرته 1) سعيد بن قريش، أبو القاسم (ق 4ه): عالم فقيه من عُمان. أخذ عنه: ابنه الحسن، فصار من ) .246/ العلماء المشهورين الذين يذكر أ . ن العوتبي أخذ عنه. انظر: الخراسيني: فواكه العلوم، 1 ترى المرأة وسه العبد إذا نحل التزويج في الع . دة؛ فعسى أبي القاسم بن » : 2) في (ن): ساقطة ) .« قريش أن.ه قد قيل: لا بأس بذلك، ولا يفسد التزويج، قال هكذا وجدت، والله أعلم. مسألة: و UE`````à``c 188 الجزء الرابع عشر أن يزوّجه؛ فقال الرجل: إن.ها في الع . دة لا تحلّ لي أن أطلبها في الع . دة، فإذا انقضت نظرت في / 639 / ذلك؛ فليس المرأة لي هاهنا مثل الرجل، وإن.ما V U T S . حجر ذلك على الرجال أن يعارضوا النساء في ع . دته . ن . كما قال الله 8 . W والمميتة إذا كانت في الع . دة فجعل الرجل يتحف( 1) لها طمعًا بتزويجها، وعارضها بالقول إلى أن قال لها: فلا تأخذي غيري؛ فأجابته إلى ذلك، وأن.هَا استثنت إلى أن يقضي الله ذلك، وحلّفها وحلف هو أيضًا لها يَمينًا بالله، وإ . لا فعليه الحجّ إلى بيت الله الحرام مَاشيًا أنّي لا رجعت عنك، ولا نكثت عليك، ولا أخذت امرأة غيرك؛ فإن.ه إذا عارضها هذه المعارضة فأجابته إلى ذلك وهي في ع . دتها فلا يجوز له أخذها، وفسد الذي بينهما. وإن.ما أجازوا المعارضة للمرأة في الع . دة إذا كان زوجها قد مات عنها، أن يقال لها: إن تُحبّي أن لو قضى الله بيننا معروفًا؛ فأ . ما على هذا فلا يجوز ذلك. وأ . ما المرأة فسالمة في طلبها إذا كانت قد استثنت، إ . لا أن لا يقضي الله ذلك. فإذا لم يجز له تزويجها فذلك لم يقضه الله. وأ . ما الرجل فإن تز . وج غيرها فعليه ما جعل على نفسه. [Ip .s ©dG »a E.J.YGƒe hCG ICGô.dG ..£N »a] :.dCE°ùe ومن خطب امرأة في ع . دتها فتواعدا ثُ . م ندما وترك ذلك، وقال: إنّا ك . نا صنعنا أمرًا لا يحلّ فلا ميعاد بيني وبينك، ثُ . م خطبها بعد / 640 / ذلك؛ فإن.ه يكره له تزويجها لما كانا فعلًا. ومن كان واعد امرأة في ع . دتها ثُ . م تز . وجها فإن.ه يفرّق بينهما. فإن ندما 1 ) في (ن): يستحق. ) باب 37 : في المواعدة والتعريض للنكاح، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، وأحكام ذلك 189 فتركها [و] لم يتز . وجها حَ . تى تز . وجها رجل غيره، ثُ . م مات الرجل أو طلّق؛ فإن.ها تحل له. ومن خطب إلى امرأة في بق . ية ع . دتها فأخبرته أن.ها في الع . دة، فقال: أستغفر الله لم أعلم، ولم يكن يعلم أن.ها مطلّقة ولا مميتة؛ فحيث علم قال: أستغفر الله لم أعلم أنّك في ع . دة، وقد تركت هذا؛ فلا بأس إذا نقضت ع . دتها أن يتز . وجها. وأ . ما إن علم أن.ها في الع . دة ثُ . م خطب إليها نفسها؛ فلا تحلّ له أن يتز . وجها، علم نهي الله تعالى في ذلك أو جهله. وقد قيل في رجل بلغه أنّ امرأة تز . وجت فقال: إن.ي كنت أحبّها، أو قال فيها: لي هوى، أو كنت أريد أن أتز . وجها؛ ففارقها زوجها أو مات عنها؛ أن.ه لا بأس بذلك ما لم تكن له مقالة ذلك لها. :.dCE°ùe وإذا قال رجل لامرأة ذات بعل: إن.ي أحبّك، وأحبّ لو كان لي سبيل فأتز . وج بك، وأنا هاوٍ لك، ثُ . م طلّقها زوجها أو مات عنها؛ فقد قيل: لا يتز . وجها على الأبد. وإن قال لها: لو كنت خليّة لتز . وجت بك؛ وهذا منكر من القول لذوات البعول، ولا أراه يجري مَجرى المواعدة التي يَحرم بها النكاح / 641 / على الأبد، والله أعلم. والمطلّقة ثلاثًا إذا واعدها رجل في ع . دتها؛ قال ابن عليّ: إذا واعدها فلا يتز . وج بها. والمميتة إذا دخل عليها أخو زوجها فقال: إن.ي لاحق بمال أخي وولده من غيري، فقالت: نعم، إن.ه لكذلك؛ فما أقول: إن.ها تفسد عليه بهذا القول، وتفسدها عليه المواعدة والإنعام وما يشبه ذلك. UE`````à``c 190 الجزء الرابع عشر ومن أراد أن يجرّب امرأة في ع . دتها، فطلب إليها التزويج في ع . دتها فأجابته وهو لا يريد تزويجها؛ قال( 1) مُح . مد بن محبوب 5 : لا يتز . وجها. والمميتة إذا نوى رجل خطبتها في نفسه؛ فلا بأس عليه أن يدفع( 2) معها الشيء ويعرض عليها الحاجة إن شاء الله، فإن خلا لها أربعة أشهر وعشرًا فأرسل إليها في الخطبة وهي حامل ولا يدري، ثُ . م استبان ذلك من بعد؛ فأخاف أن تفسد عليه؛ لأن.ه أرسل إليها في الخطبة وعاقدها وهي حامل لم تنقض( 3) ع . دتها. [I.s ©dG »a èjh.àdG ..W »a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته ولها أخت في الع . دة: إنّي أريد أن أتز . وج أختك إذا خلت ع . دتها؛ فما أقول: إن.ه يبلغ من قوله فساد إ . لا أن يكون لمِطلّقها رجعة، فأراد مراجعتها فكره لمكان ذلك القول. ومن طلب تزويج امرأة / 642 / في الع . دة؛ فل . ما علم ندم واستغفر ربّه؛ فإذا انقضت الع . دة فله أن يخطبها في ما نرى إذا كان على وجه الجهالة. وأ . ما من تع . مد لذلك وهي في الع . دة ثُ . م تز . وجت زوجًا من بعد انقضاء الع . دة ثُ . م مات أو طلّقها؛ فالذي نرى أن.ه طلبها في حال لم يكن له أن يطلبها؛ فلا نرى له أن يتز . وجها من بعدِ موت زوجها. وقال بعض: إذا تز . وجت زوجًا ثُ . م مات أو طلّق؛ فإ . ن لهذا الطالب الأ . ول في الع . دة أن يتز . وجها، وينظر فيها. 1 ) في (ن): + أبو. ) 2 ) في (ن): يرفع. ) 3 ) في (ن): تنتقض. ) باب 37 : في المواعدة والتعريض للنكاح، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، وأحكام ذلك 191 [I.s ©dG »a .à«...d ¢†jô©àdGh I.YGƒ.dGh .Hƒ£îdG »a] :.dCE°ùe ولا يجوز أن يخطب إلى المميتة نفسها وهي في الع . دة؛ فمن فعل ذلك .R Q P O . : كان عاصيًا؛ لنهي الله تعالى عن ذلك، وقوله 8 فإن توافقا على ذلك فتز . وجها في الع . دة، أو بعد انقضاء الع . دة بالمواعدة التي كانت بينهما؛ لم يَجز لهما الإقامة على نكاحهما، وفرّق بينهما وحرمت عليه أبدًا في قول أصحابنا، ولم أعلم في ذلك خلافًا، وهو قول مالك بن أنس. وقيل: إ . ن عمر بن الخط.اب حكم بذلك، فقال: لعلّه عقوبة لهما؛ لئ . لا ينتهك الناس مثل هذا الفعل، ويركبوا نهي الله تعالى. قال قوم: حكم به وجعله بص . حة وجوبه، وهذا القول هو القول؛ لأن.ه / 643 / لم يرد عن أحد أن.ه أنكر هذا الفعل منه. فإن عرض لها بالقول كان له أن يتز . وجها إذا انقضت ع . دتها؛ لقول الله فنهى عن التصريح وأباح التعريض. ،. W V U T S . : تعالى والتعريض: أن يقول لها: كم من رَاغب فيك، وكم منتظر لانقضاء ع . دتك، وإن وفّق بيننا الله أمرًا أو( 1) كان سيكون ما يقضي، وما جرى مَجرى هذا وشبهه، ولم يخرج عن حكم، والله أعلم. [..s.£..d ¢†jô©àdGh ¥.£dEH ôeC’G »a] :.dCE°ùe ولا يجوز لرجل أن يقول: طلّق امرأتك حَ . تى أتز . وج أنا بها؛ فإن فعل له ذلك وتز . وج بها بعد انقضاء ع . دتها من زوجها هذا؛ فلا يجوز، وهو أشدّ . من واعدها في الع . دة. قال أبو الحسن 5 : جائز ذلك؛ لأن.ه لم يواعدها ِ م في ع . دة الطلاق. 1 ) في (ن): إذ. ) UE`````à``c 192 الجزء الرابع عشر ومن طلّق امرأته وواعد أختها للتزويج في ع . دتها؛ فما أحبّ له ذلك. فإن واعد ولم يتز . وج حَ . تى انقضت ع . دة أختها؛ فلا أقدم على الفراق؛ لأن.ه لم يواعدها مطلّقة ولا مُميتة، والله أعلم. ويكره التعريض للمطلّقة ثلاثًا، ولا بأس به للمتوف.ى عنها زوجها بالقول المعروف. قال أبو الحسن: من طلب إلى رجل أن يطلّق امرأته ليتز . وجها هو ففعل / الزوج؛ فلا بأس عليه في تزويجها، والله أعلم / 644 [.Lhu .à.dG I.YGƒe »a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأة لها زوج: إن.ي أحبّك، فإن مات زوجك أو طلّقك تز . وجت بك، ثُ . م طلّقها زوجها أو مات عنها، ثُ . م تز . وجها القائل لها بهذا القول؛ فإن.ه قد كان يكره له أن يتز . وجها من جهة التنزّه، وأ . ما الفراق فلا نراه. فإن كان زوجها مفقودًا وقال لها هذا القول، فل . ما دخلت الأربع السنون طلّقها وليّ المفقود واعتدّت، ثُ . م تز . وجها بتلك المواعدة؛ فجائز ذلك. قال: وكلاهما مكروه هذا إ . لا أنّ التي كان زوجها حاضرًا أشدّ تكريها من المفقود؛ لأ . ن المفقود غائب؛ فلهذا كان أقرب في التكريه. وإن واعدها في ع . دة الطلاق من المفقود؛ فلا يجوز ذلك ويفرّق بينهما إن تز . وجها. وكذلك المواعدة في الطلاق من الزوج، وع . دة المتوف.ى عنها زوجها في هذا كلّه سواء. :.dCE°ùe ومن قال لامرأة متزوّجة: إن.ي آخذك، فاختلعت من زوجها؛ فلا يجوز له تزويجها على قول بعض أصحابنا، وفي نفسي من ذلك حرج. باب 37 : في المواعدة والتعريض للنكاح، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، وأحكام ذلك 193 ومن طلب إلى رَجل تزويج ابنته وهي في الع . دة؛ فقيل: لا بأس به ما لم يواعدها في ع . دتها، وبعض كره ذلك، والله أعلم. ومن طلب امرأة في / 645 / الع . دة ولا يعلم، فقالت: أنا في الع . دة، ولم تعده فرجع، فإن طلب بعد انقضاء الع . دة؛ فلا نقول: إن.ها تحرم عليه. وأ . ما إن واعدته فلا يجوز له تزويجها. ومن خطب مطلّقة ثلاثًا في ع . دتها لم يجز له تزويجها. وكذلك المميتة كلتاهما يحرمان عليه بالخطبة في الع . دة. وأ . ما التعريض للأمة المطلّقة؛ فالأمة مال، وذلك إلى مولاها وإن كرهت. ولم أعلم في التعريض تَحريمًا للأمة المميتة إن فعل؛ فليس في ذلك كراهية. [¢†jô©àdG ®E.dCGh ,±hô©.dG .ƒ.dG »a] :.dCE°ùe والقول المعروف الذي ذكره الله تعالى؛ قال مُح . مد بن محبوب: يقول الرجل: إن.ا نُحبّ( 1) أن يقضي الله بيننا وبينكم معروفًا، وتقول هي: ما شاء الله كان. قال: ويقول: ما أكرمكم علينا وأعظم حقّكم! وقال غيره: المعروف للمميتة. وقال أبو المؤثر: قد أذن الله في التعريض للمميتة، وهو أن يقول لها: ما أحبّ إلينا ما جمع الله بيننا، وأشباه هذا من القول. قال: ويقول: إن.ي لأحبّ أن يقضي الله بيننا وبينكم معروفًا، وتقول هي: ما شاء الله كان، أو ما شاء الله قضى، أو تقول: إن.ي لا أحبّ. .« أن يحب » :( 1 ) في (ن ) UE`````à``c 194 الجزء الرابع عشر C B A @ ? > وعن ابن ع . باس في قول الله تعالى: . = البقرة: 235 ): إن.ي أريد أن أتز . وج، / 646 / ومن كلّم امرأة في ) . E D التزويج في ع . دة من أخت لها كانت امرأته؛ فما يبلغ به إلى فساد. وقال مالك بن غ . سان: قالوا: القول المعروف قال يقول الرجل للمرأة: نحبّ لو قضى الله بيننا معروفًا؛ ليس غير ذلك. وقال أبو مُح . مد: أباح الله التعريض، وهو أن يقول لها: كم راغب فيك، وكم منتظر لانقضاء ع . دتك، وإن وف.ق الله أمرًا كان؛ وما جرى هذا المجرى من الكلام. ن راغب فيك، وكم من ِ وقال أيضًا: الذي يَجوز لها وهي في الع . دة: كم م خاطب لك، وإن قضى الله أمرًا كان؛ ومثل هذا هو التعريض للخطبة. فإذا انقضت ع . دتها خطبها في الخط.اب. وقال أبو الحسن: أجاز الله تعالى التعريض بالقول المعروف، قال: P O . ، دَة حَسنة البقرة: 235 )، يعني: عِ ) . W V U T S . في الع . دة. .Q قال: وفي بعض الكتب: يقول الرجل: إن.ي أحبّ أن يقضي الله بيننا معروفًا، فتقول المرأة: ذلك إلى الله، ما شاء الله أن يكون كان. وقول آخر: كم راغب فيك، وكم منتظر لانقضاء ع . دتك؛ فهذا من التعريض. [I.s ©dG »a »gh â..dG èjh.J ..W »a] :.dCE°ùe ومن كتب إلى رجل في تزويج ابنته وهي في الع . دة؛ فلا يجوز تزويجها. وقيل: كتب رجل إلى عليّ بن عزرة: في تزويج ابنته وهي في الع . دة، باب 37 : في المواعدة والتعريض للنكاح، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، وأحكام ذلك 195 فل . ما وصل الكتاب إليه قال / 647 / للرسول: هو كتب الكتاب؟ قال: نعم. قال: ليس إليها سبيل، من أجل أن.ه كتب في تزويجها من قبل خلوّ ع . دتها. وإذا طلب رجل إلى امرأة نفسها تزويجًا فقالت: إن.ي في ع . دة، فسكت عنها وخرج؛ فل . ما انقضت ع . دتها خطبها فذلك له حلال. وقيل: إذا قال رجل لأمّ امرأة قد طُلّقت: إذا خلت ع . دة ابنتك فزوّجني بها؛ أن.ه لا يتز . وجها. ولكن إن سأل فقال: أخَلَت ع . دة فلانة؟ ولم يذكر تَزويجًا فجائز. قال أبو المؤثر: قيل: إذا كانت المواعدة بينه وبين الأ . م فلا بأس بتزويجها؛ لأ . ن الأمّ لا تملك من أمرها شيئًا. وإذا أرسل رجل على امرأة في ع . دتها في التزويج، فقالت له: لم تنقضِ عدّتي؛ جاز له تزويجها من بعده. وإن قالت: إذا انقَضَت عِ . دتي؛ فَليُقَل( 1): لم يجز تزويجها. ومن كل.م امرأة معت . دة في التزويج، واحتجّ أن.ه لم يعلم أ . ن ذلك حرام؛ فلا تحلّ له ولا يعذر بِجهله ذلك. ومختلف في الخاطب لها في ع . دتها إذا امتنعت؛ منهم: من ر . خص. ومنهم: من لم يجز له تزويجها. ومن طلب إلى رجل بنته وهي في الع . دة؛ فقال له: امض إلى فلان فسَله عن ع . دتها، فإن كانت قد انقضت ع . دتها فتز . وجها منه، فإن.ي قد و . كلته في تزويجها، فمضى وسأله عن ذلك، فقال: إن.ها في الع . دة بعد؛ فلا بأس عليه بذلك. 1 ) في (م): فليصل. ) UE`````à``c 196 الجزء الرابع عشر ومن قال لرجل: إن.ي أريد أو / 648 / أحبّ أَن أتز . وج فلانة؛ يعني: امرأة في ع . دة؛ فلا بأس عليه في ذلك. وقيل: عن ابن محبوب 5 أن.ه قال: حَ . تى تعطيه القول بلسانها: نعم، فعند ذلك يفسد التزويج، والله أعلم. [E.H .jô°üàdGh ..£îdEH ¢†jô©àdG »a :.dCE°ùe] والتعريض بالخطبة جائز، والتصريح محظور. قال الشافعي: إ . ن السرّ المنهيّ عنه في هذا الموضع الجماع، وليس الأمر كما ذهب إليه؛ لأ . ن الس . ر المطلّق هو ضدّ العلانية، وما ذهب إليه الشافعي يعقل بدليل لا بِمجرد اللفظ، ولو كان الأمر كما قال مُح . رمًا عليه كما قلنا وما قاله لوقوع اسم الس . ر على كلا المعنيين، إذ العموم يوجب حظرهما، والقول المعروف هو الذي وردَ الشرع بإباحته. والمرأة المراسل: هي التي كان لها زوج فمات، والخط.اب يراسلونها في الخطبة. شعر وقال: ( وقالوا تَزَ . وجْ ذات مالٍ مراسلًا فقلتُ عليكم بالجوارِ ال . صعالكِِ( 1 المراسل: هي الث . يب، والصعالك: الفقراء. قال المفضّل: وأصل السرّ: الزنا بالحرائر، والمساعَاة: الزنا بالإماء، ثُ . م كثر حَ . تى جعل الجماع على ك . ل حال س . را. قال الأعشى: ( وَلا تَقرَبَ . ن جارَةً إِ . ن سِرّها عَلَيكَ حَرامٌ فَانكِحَ . ن أَو تَأَب.دا( 2 1 ) البيت من الطويل، لم نجد من نسبه. انظر: العين، (رسل). ) 2 ) البيت من الطويل، للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) باب 37 : في المواعدة والتعريض للنكاح، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، وأحكام ذلك 197 انكحنّ: أي تز . وجن، أو تأب.د: أي توحش فلا تقرب الناس، / 649 / ومنه 1) أي: المتو . حشة من( 2) الناس. )« إ . ن هَذِه الأوَابدِ » : ما روي عن النب . ي ژ [. ...E D C B A @ ? > = . : 8 ¬dƒb »a] :.dCE°ùe G F E D C B A @ ? > = . : قال الله 8 البقرة: 235 )، فالخطبة مصدر لقوله: خطب، وهو كقوله: وكذلك ) . I H يقول: إن.ه لَحسن الجلسة والقعدَة. والخطبة مثل: الرسالة التي لها أوّل وآخر. وسمعت بعض العرب يقول: الله . م ارفع عنّا هذه الضغطة، كأن.ه ذهب إلى أ . ن لها أ . ولًا وآخرًا، ولو أراد به م . رة واحدة لقال: الضغطة، ولو أراد الفعل لقال: الضغطة، مثل: الجلسة والمشية. وسمعت رجلًا آخر يقول: غَلبني على قِطعة من أرضي، يريد أرضًا مفردة، مثل: الفِطرة؛ فإذا أردت أن.ها قطعة من شيء قلت: قطعة. فالعرب تقول: أكننت الشيءَ: إذا . I H G F . : وقوله سترته، لغتان، يقال: كننته وأكننته. والخِطبة (بكسر الخاء): التماس النكاح. ومن أمثالهم: بجمعي [كذا] خطب. والْخُطبة (بالضمّ): الكلام فيه وفي غيره فيما يُراد. وقال الف . راء: هما لغتان. 1) رواه البخاري، عن رافع بن خديج بمعناه، كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من ذبح ) الإبل والغنم في المغانم، ر 2927 . وابن ح . بان، كتاب الذبائح، ذكر البيان بأن أكل ما ذبح . بغير الحديد، ر 5970 2 ) في (ن): عن. ) UE`````à``c 198 الجزء الرابع عشر والكلام عند العرب على ثَمانية أقسام: في المنثور، والمنظوم. / فالمنثور على أربعة أنواع؛ فمنه: الحديث. ومنه: ما يتفاوضه الناس/ 650 بينهم، ويحدّث به بعضهم بعضًا من غير قصد لغيره لشيء بعينه. والخبر: وهو ما أخبرته الرجل عن غيره. والخطبة: ما له أوّل وآخر، وهو الأمر في أمر مقصود له طال أو قصر. والرسائل: فهو [ما كانَ] من الكلام موجّهًا إلى إنسان ومكتوبًا إليه في أمر أو نهي أو موعظة وما أشبه ذلك. .( والمنظوم على أربعة أنواع، وهو: القصيد، والرجز، والسجع، والمزدوج( 1 أي: لا تصفوا أنفسكم . R Q P . : قال الكلبيّ في قوله تعالى بكثرة الجماع. وقال الشعبي: لا تأخذ ميثاقها أن لا تنكح زوجًا غيرك. ومن واعد امرأة في الع . دة ثُ . م ندم، وقال: صنعنا ما لا يحلّ لنا، ولا ميعاد بيننا، ثُ . م تز . وجت رجلًا ثُ . م مات عنها أو طلّقها؛ فإن.ها تَحلّ له، ولا أراها إذا تز . وجت إ . لا انتقض الذي كان بينه وبينها من المواعدة، إ . لا أن تكون ناشزًا، فإن نشزت على زوجها ففارقته من نشوز كان بينهما. فإن فارقها من قبل ملاعنة بينهما؛ فإن.ها تحلّ له. إن.مَا الملاعنة تكون من قبل الرجل؛ فأراه مثل الذي يطلّق من غير نشوز كان بينهما. وعن أبي عثمان عن الربيع قال: إذا كان بين الرجل والمرأة مواعدة في الع . دة ثُ . م لم يتز . وجها حَ . تى تز . وجت غيره، فمات عنها أو طلّقها؛ / 651 / جاز له أن يتز . وجها بعد انقضاء الع . دة. وإذا كان لامرأة زوج لم يجز بها، ثُ . م مات ولم تعلم أنّ عليها ع . دة، وطلب رجل تزويجها إلى أمّها أو أبيها أو إلى أحدهما، وات.فقوا هم وهو على تزويجها منه، ثُ . م علموا الوجه في ذلك، وقد علمت البنت بذلك المطلب 1 ) في (ن): المرجوح. ) باب 37 : في المواعدة والتعريض للنكاح، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، وأحكام ذلك 199 ومواعدة أبيها والرجل، ولم تقل هي في ذلك شيئًا، ولا واعدت، ولا كان المطلب إليها؛ ففي ذلك التشديد من الفقهاء، والكراهية لذلك، ولا يقع فيه فساد إذا لم تواعد هي الرجل بنفسها، أو برسالة منها إليه، والله أعلم. ومن قال لامرأة: إذا انقضت ع . دة فلانة فاطلبيها لي، فمضت المرأة وخالفت أمره فطلبتها له في ع . دتها، فأجابتها إلى أخذه؛ قال: سألت عنها مُح . مد بن المختار( 1) فأجاز له تزويجها. قال: ولو أ . ن امرأة طلبت رجلًا في ع . دتها أن يتز . وج بها، فأجابها إلى ذلك؛ إنّ له أخذها، وليس مطلبها ذلك كمطلبه هو؛ لأ . ن المطلب للرجل، ولا بأس عليه في ذلك. وعن موسى بن عليّ: إذا قال رجل لامرأة في ع . دتها: لو انقضت ع . دتك تز . وجت بك، فإن سكتت فلا تفسد، وله أن يتز . وجها، وإن قالت: نعم، لم تح . ل له أن يتز . وج بها. / وقال بعض المسلمين من أهل خراسان: لو قال لها: إن انقضت / 652 ع . دتك حملتك إلى م . كة؛ أَن.ه لا يتز . وجها. وعن أبي زياد الو . ضاح بن عقبة: أنّ رجلًا من أهل بهلاَ طلب إلى عليّ بن عزرة ابنته وكانت في الع . دة؛ فقال له الأزهر: قد فسدت عليك [و] حرمت إذ طلبتها في ع . دتها. وقال غيره من الفقهاء: لا تفسد عليه حَ . تى يكون المطلب إليها هي. وعن أبي الحواري 5 : في رجل أرسل إلى امرأة في ع . دتها ولم يعلم أ . ن ع . دتها لم تنقض، فقالت للرسول: لم تنقض ع . دتي؛ فجائز له أخذها. وإن قالت: إذا انقضت ع . دتي فيجيء؛ لم يحلّ له أخذها. 1) مُح . مد بن المختار النخلي (ق 5ه): عالم فقيه من نخل. أخذ عن أبي الحسن البسيوي، ) وعنه أخذ: سعيد بن قريش (ق 5ه). انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن. ت.). 200 UE`H ..Y hCG ..L hCG §.¨H I.s ©dG »a èjh.àdG »a 38 ] \ [ Z Y . : حرّم الله تعالى التزويج في الع . دة؛ لقوله ^ _ ` . (البقرة: 235 ). وأجمع أهل الصلاة على تحريم ذلك، قال ^ المفضّل: وعقدة النكاح: أي التزويج، وعقد كلّ شيء إيقاعه وإيجابه، . [ _ ` . أي: تنقض الع . دة إلى فرض، وعليها أن تتربّص بنفسها لبلوغها. . . A . ¾ ½ ¼ . : وقال الربيع في قول الله تعالى (الطلاق: 4)، قال: المرأة الحبلى إذا طلّقها زوجها إن ولدت في يومها أو بعد 653 / أو أسقطت؛ فقد بانت من زوجها، وحل.ت للأزواج. وإذا تز . وجت فلا / تحلّ لزوجها حَ . تى تطهر. وقال موسى بن أبي جابر: إذا تز . وجت المرأة في بق . ية من ع . دتها بخطأ أو عمد؛ حرمت عليه أبدًا. وخالفه الفقهاء فقالوا: الغلط لا يحرّم. ومن تز . وج امرأة في ع . دتها ثُ . م فارقها؛ قال مُح . مد بن محبوب: لا يكون ذلك تطليقة، وكيف يكون ذلك تطليقة ولم يكن نكاح؟! ومن تز . وج امرأة في ع . دتها وكان زوجها الأ . ول طلّقها ثلاثًا؛ فليس ذلك بزوج، ويرجع الآخر إليها إذا كانا غلطا في الحساب، وإن جاز. ومن تز . وج امرأة مميتة بعد أن وضعت حملها قبل كمال أربعة أشهر وعشر على الجهالة منهما، وأ . ن الع . دة قد انقضت بوضع الحمل دخل بها؛ فعن أبي باب 38 : في التزويج في الع . دة بغلط أو جهل أو عمد 201 إبراهيم: أ . ن النكاح باطل، ويحكم بفسخه علما أو جهلا. فإن دخل بها فلها صداق مثلها. وإن جاءت بولد لَحقَه بالشبهة الواقعة في النكاح، وبالله التوفيق. اختلف الناس في المميتة؛ فمنهم من قال: إذا وضعت حملها حل.ت للأزواج. وقال بعضهم: أبعد الأجلين، وهو قول أصحابنا وهو المعمول به. ويوجد عن أبي بكر الموصلي: إذا تز . وجت المميتة قبل أن تخلو أربعة أشهر وعشرًا / 654 / وقد وضعت حملها؛ فالذي سبق إلى نفسي أن.ه لم يحرّمها، وقد وقع قلبي الشكّ بتجديد النكاح من بعد انقضاء الأجلين. [E.J.s Y »a ICGô.dGh .eEëdG êGhR »a] :.dCE°ùe ومن غاب عنها زوجها أو طلّقها وهي حامل، فل . ما وضعت تز . وجت من يومها أو بعده؛ فالمميتة لا تز . وج حَ . تى تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا. والمطلّقة إذا وضعت حملها تز . وجت من وقتها. وإذا تز . وجت الح . رة بعد وضع حملها؛ فإذا طهرت من نفاسها فإ . ن للزوج وطؤها. ومن تز . وج امرأة في ع . دتها؛ فعليهما الحدّ إن كانا تع . مدا على التزويج في الع . دة، ويفرّق بينهما. وإن واعدها في ع . دتها؛ فلا يجوز أن يتز . وجها إذا انقضت .. ` _ ^ ] \ [ Z Y . : ع . دتها؛ لقول الله تعالى وإذا تع . مدت امرأة فتز . وجت في بق . ية ع . دتها، وص . ح ذلك وقد دخل بها؛ فرّق بينهما ولا صداق لها. وإن جاءت بولد لزمها ولَحق بنسبهما، ولم يصدّقا عليه في دعواهما. فإن تع . مدا جميعًا وتز . وجا في الع . دة؛ فرّق بينهما وأقيم الحدّ عليهما. فإن قالا: جهلنا الحرمة فرّق بينهما ولا حدّ عليهما، ولها الصداق وعليها الع . دة. UE`````à``c 202 الجزء الرابع عشر [èjh.àdG »a §.¨dG] :.dCE°ùe وإذا / 655 / | تز . وج | رجل امرأة في الع . دة من زوج قَبله غلطًا منها أو جهلًا؛ فالغلط في هذا على وجهين؛ أحدهما: أن.ها إذا كانت غالطة من طريق حفظ تَمام الع . دة، فجهلت أ . ن الع . دة قد بقي عليها منها بق . ية؛ فإن نكاحها باطل، وعليها أن تعت . د بق . ية ع . دتها. فإن كانت الع . دة من طلاق رجعيّ؛ فللمطلّق ردّها في بق . ية الع . دة. وإن كان طلاقها طلاقًا بائنًا لم يكن لمِطلّقها الرجعة إليها بعد انقضاء ع . دتها منه، ولا يقبل ذلك، وكان الذي تز . وجها في بق . ية ع . دتها أن يراجعها بتزويج جديد، ولا يضرّه تزويجه الأ . ول بها على وجه الغلط، ولو كان قد دخل بها الأخير، إ . لا في قول موسى بن أبي جابر فإ . ن الرواية عنه المحفوظة من قوله: إن.ها تَحرم عليه أبدًا، وسواء كان الوطء بالتزويج عمدا أو خطأ. وأكثر الفقهاء على غير قوله. والوجه الثاني من الغلط في التزويج في بق . ية الع . دة: إذا كان جاهلًا بالس . نة أنّ المتزوّج لا يرجع إليها أبدًا بتزويج، مثل ذلك: أن تكون المرأة فرض ع . دتها بالحيض، فتحسب بأنّ الأي.ام تكفيها عن الحيض بدلًا منه، مرور تسعين يومًا، يعني: عن الحيض الذي عليها. أو كان عنده أ . ن الأي.ام من الواجب عليها في الع . دة. وكذلك أن تحسب أ . ن حيضتين هو فرض الع . دة من الطلاق، / 656 / أو أن.ه يكفي عن الثلاث حيض. وأ . ما الغلط عند أصحابنا هو: أن تعت . د بالأي.ام فتحسب أن.ها قد جاوزت التسعين يومًا، ثُ . م بعد تزويجهما تعلم أن.ها لم تكن أكملت ع . دة التسعين. وكذلك إن كان فرض ع . دتها بالحيض، وتعلم أ . ن الواجب عليها ثلاث حيض؛ فتحيض اثنتين وتحسب أن.ها قد حاضت ثلاثًا؛ فهذا ونحوه يوجب العذر، والله أعلم. باب 38 : في التزويج في الع . دة بغلط أو جهل أو عمد 203 وإن كانت قد حملت من زوجها الأخير؛ لم تعتدّ بق . ية ع . دتها من الأ . ول حَ . تى تضع حملها، ولا تُدخل ع . دة أحدهما في ع . دة الآخر. وإن لم تكن حاملًا اعت . دت بق . ية ع . دة الأ . ول، ثُ . م تعتدّ من الآخر. فإن لم يرد الأ . ول الرجعة إليها؛ كان للأخير تزويجها بنكاح جديد قبل انقضاء ع . دتها. وليس عليها منه ع . دة إذا تز . وجها، والله أعلم. وإذا توف.ي عن امرأة زوجها فاعت . دت أربعة أشهر، ثُ . م تز . وجت غلطًا منها، وظ . نت قد أكملت الع . دة؛ فل . ما جاز بها الزوج ذكرت أن.ها غلطت، فليس على الزوج أن يصدّقها؛ فإن صدّقها فليعتزلها عشرة أي.ام، ثُ . م يتز . وجها تزويجًا جديدًا بمهر جديد ووليّ وشاهدين إن ات.فقا على ذلك، ولها عليه الصداق، / ونفقتها في العشر اللواتي يعتزلها، فهي على | نفسها|. / 657 فإن لم تكن( 1) مُميتة وكانت مطلّقة وحاضت حيضتين، ثُ . م تز . وجت وظ . نت أن.ها قد حاضت ثلاث حيض؛ فل . ما جاز بها الزوج قالت: إن.ها غلطت، وإن.ه بقي عليها حيضة؛ فليس عليه أن يصدّقها. فإن صدّقها فليعتزلها إلى أن تَحيض حيضة ثُ . م يتز . وجها تزويجًا جديدًا بِمهر جديد ووليّ وشاهدين إن ات.فقا على ذلك، ونفقتها في حال اعتزالها الزوج الأخير على الزوج الأ . ول. فإن أراد الزوج الأ . ول أن يرجع إليها في تلك الحيضة فله ذلك، ويردّها على النكاح الأ . ول، وليس له أن يطأها في حال ما ردّها حَ . تى تستبرئ رحمها ثلاث حيض من الزوج الأخير. فإن اعتزلها الزوج الأخير وهي حامل منه؛ فللزوج الأ . ول ردّها قبل أن تضع، ونفقتها وهي حامل على الزوج الأخير؛ لأ . ن الولد ولده. فإن وضعت وانقضى نفاسها؛ فإ . ن الزوج الأ . ول يدركها ما لم تَحض من بعد النفاس. 1 ) في (ن): تبن. ) UE`````à``c 204 الجزء الرابع عشر [E.J.s Y »a ICGô.dG êGhR »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة في ع . دتها؛ فرّق بينهما، ولا حدّ عليهما في قولنا، إ . لا الأدب والضرب في ذلك. وإن تز . وجت امرأة برجل في الع . دة وهي تعلم ذلك وهو لا يعلم؛ فإن تع . مدت لذلك وغ . رته؛ لم يلزمه لها صداق إذا أق . رت بذلك أو صحّ عليها. وإن لم / 658 / يص . ح ذلك وا . دعى هو ذلك وأنكرت؛ فالصداق لها. وإن غلطت في الحساب وتب . ين لها بعد ذلك أن.ها حامل فاعتزلها إلى أن انقضت ع . دتها من الأ . ول؛ فالعقد الأ . ول فاسد. واختلفوا في رجعتها إليه بعد انقضاء ع . دتها من الأ . ول ووضع حملها؛ فأجاز بعضهم الرجعة بنكاح جديد إذا كان الأ . ول غلطًا. ولم يجز آخرون، ومنهم: موسى بن أبي جابر، وعليها من المؤخّر الع . دة كغيره( 1) من الأزواج، ولا ع . دة عليها منه له، والنفقة في حال اعتزالها على زوجها الأ . ول الذي له الحمل، وقد فسد النكاح المؤخّر. [.k .L hCG E£k .Z I.s ©dG »a ICGô.dG êGhR »a] :.dCE°ùe وإذا تز . وجت المرأة في الع . دة غلطًا ثُ . م رجعت؛ فرّق بينهما، وتستبرئ من الوطء الأخير، وترجع إلى الأ . ول. فإن لم يردّها الأ . ول رجعت إلى الأخير بتزويج جديد، وإن جاءت بولد فهو للأخير. وقال ابن محبوب في المطلّقة إذا غسلت من الحيضة الثالثة بماء نجس: إن.ه لا يجوز تزويجها. فإن تز . وجها أحد على ذلك فهو تزويج فاسد. ومن تز . وج امرأة في الع . دة فأصابها على الجهل؛ كان لها مهرها، ويفرّق بينهما. 1 ) في (ن): بغيره. ) باب 38 : في التزويج في الع . دة بغلط أو جهل أو عمد 205 [فإن قيل: فَ] لِم لَم يوجب في النكاح الفاسد مَهر المثل إذا دخل بها لها » : مع الجهل؟ قيل له: / 659 / قد قال ال . نبِيّ ژ في النكاح الفاسد 1) ولم يقل: لها مهر نسائها، ولا مهر مثلها، كما قال في التي لم يسمّ )« مَهرها لها مَهرًا. [G.k .q ©àe I.s ©dG »a êGh.dG »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج المرأة في ع . دتها من وَليّها، ولم يعلم الوليّ الزوج بذلك فدخل بها؛ فعليه صداقها، ولا يرجع به على أحد، إ . لا أن يكون سأل الوليّ عنها ع . دتها من وليّها، ولم يُعلم الوليّ الزوج بذلك فدخل بها؛ فعليه صداقها، ولا يرجع به على أحد، إ . لا أن يكون سأل الوليّ عن ع . دتها، فقال: قد انقضت ع . دتها؛ فإن.ه يلزمها عند ذلك الغرم للزوج. وكذلك المرأة إذا كان الزوج سَألها عن الع . دة فك . ذبته؛ فلا صداق لها. وإن كانت جاهلة لذلك فلها صداقها ويفرّق بينهما، وتحرم عليه أبدًا. وإذا تز . وج الرجل امرأة وعندهما أن.هما في الع . دة، ثُ . م حسبا فإذا الع . دة قد انقضت؛ فلا بأس عليهما، وقد أساءا في ما فعلا. وإذا مات الرجل عن زوجته أو طلّقها، فخرجت المرأة من الع . دة ثُ . م أتت بأولاد؛ فلا يلحقه منهم إ . لا أوّل ولدٍ وُلد في السنتين، إ . لا أن تلد ولدين في وقت واحد. ومن تز . وج امرأة في ع . دتها ثُ . م فارقها؛ فليس تلك الفرقة تطليقة. . 1) رواه ابن ماجه، عن عائشة بمعناه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إ . لا بولي، ر 1875 ) . والدارقطني، عن عمر نحوه، كتاب النكاح، باب المهر، ر 3212 UE`````à``c 206 الجزء الرابع عشر [UE.dG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe وإذا طلّق رجل امرأة، فقالت بعد الطلاق: إ . ن ع . دتها / 660 / قد انقضت فتز . وجت، فل . ما دخل بها الزوج قالت: كذبت ولم تنقض ع . دتي؛ فلا يقبل قولها. فإن صدّقها فلا صداق لها عليه. وإذا قالت: إن.ها تع . مدت فلا صداق لها، وإذا كان ذلك على غير عمد وإن.ما هو غلط منها فلها الصداق. وإن لم تكن تع . مدت التزويج حملها قبل جوازه بها فلا شيء لها. قال أبو الحواري: إذا غلطت المرأة في ع . دتها فتز . وجها رجل وص . ح ذلك مع الزوج فإن.ه يعتزلها. والزوج أملك برجعتها إذا كان بينهما رجعة. فإن لم يردّها الأ . ول وأراد الأخير الرجعة برأيها؛ رجع إليها بنكاح جديد، فكانت معه على ثلاث تطليقات دخل بها أو لم يكن دخل. ولو كانت هذه المرأة قد ولدت أولادًا من الزوج الأخير، ثُ . م علما بعد ذلك في بق . ية من ع . دة الأ . ول؛ كان الأ . ول أولى بها، يراجعها في تلك البق . ية من ع . دتها إن كان بينهما رجعة، أو كانت مميتة واعتزلها الأخير. فإذا انقضت بق . ية ع . دتها من الأ . ول؛ رجع إليها الأخير بنكاح جديد، دخل بها أو لم يدخل بها. وهذا إذا غلطت في حساب الع . دة. فأ . ما إذا كانت ع . دتها بالحيض فاعت . دت بالشهور، أو كانت بالشهور فاعت . دت بالحيض؛ فلا يحلّ للأخير أن يقيم/ 661 / معها، ولا يرجع إليها أبدًا إن كان قد دخل بها. وإن لم يكن دخل بها لم تَحرم عليه إذا انقضت ع . دتها. فإن لم يردّها الأ . ول ولا الثاني فليس لها أن تز . وج حَ . تى تنقضي ع . دتها منهما جميعًا. أبو عبد الله: ومن تز . وج امرأة في بق . ية من ع . دتها بغلط منها، وظ . نت أنّ ع . دتها قد انقضت، ثُ . م علمت أن.ها لم تكن أكملت ع . دتها، فاعتزلها زوجها الأخير، ثُ . م راجعها الأ . ول في تلك البق . ية التي بقيت لها من ع . دتها منه؛ فإنّ باب 38 : في التزويج في الع . دة بغلط أو جهل أو عمد 207 نفقتها تكون على الزوج الأ . ول الذي طلّقها ثُ . م راجعها الآن؛ لأن.ها قد صارت زوجته ويتوارثان، ولا ميراث بينها وبين الآخر الذي كان تز . وجها في بق . ية من ع . دتها التي فيها غلطت فيها. فإن كانت حاملًا من الزوج الآخر؛ فأقول: إ . ن نفقتها عليه حَ . تى تضع حملها؛ لأ . ن ذلك صلاح لولده، وتبدأ بالع . دة منه حَ . تى تضع حملها، ثُ . م ترجع فتكمل ع . دتها من الأ . ول، ويدركها الأ . ول إن راجعها إذا دخلت في ع . دتها منه. وإن كانت ليس بِحامل فإن.ها تبدأ بتمام ع . دتها من الأ . ول. فإن أشهد الأ . ول على رجعتها من قبل أن تضع حملها من الآخر، ولم يشهد على رجعتها بعد أن وضعت حملها؛ فإن.ه لا يدركها. إن.مَا يدركها إذا كانت تعتدّ منه، ولا ينفعه / 662 / ردّه إي.اها في ع . دتها من غيره. فإن تز . وجت امرأة في ع . دتها متع . مدة لذلك؛ فلا صداق لها على الآخر. وإن كان ذلك بغلط منها فلها الصداق. وإن تز . وجت في بق . ية من ع . دتها ولم يعلم؛ فليعتزلها حَ . تى تنقضي الع . دة، ثُ . م يرجع إليها بنكاح جديد. وإن.ما تحرم عليه التي تز . وج ولم تعتدّ، مثل: امرأة ملكها رجل ثُ . م مات قبل الدخول، وكانت تظنّ أن لا ع . دة عليها حيث لم يدخل بها، وظ . ن ذلك الرجل فتز . وج بها؛ فهذا ما لا يسع جهله. فإن كان قد دخل بها أعطاها مهرها وفرّق بينهما، ولا شيء لها. | وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما، ولا شيء لها|. وأ . ما الأولى فإن.ها اعتدّت وألزمت ذلك نفسها هي والزوج الذي تز . وجها ودخل بها، ولك . نهما ظنّا أن.ها قد أكملت ع . دتها؛ فهذه لا تحرم عليه، ويعتزلها حَ . تى تكمل ع . دتها، ثُ . م يرجع إليها بنكاح جديد وشاهدين إن لم يكن دخل بها. 208 UE`H 39 .e Rƒéj Eeh ,¬eh.bh ¬JCGôeG èjh.Jh Oƒ...dG »a .dP ™«.L .E.MCGh ,.ôeCG .e .dP ô«Zh ,.dP قال مُح . مد بن محبوب 5 : المفقود هو ما كان في سفينة فغرقت أو كسرت، ولا يُعلم نَجا هو أو غرق، أو في حرب، أو حمله سيل، أو وقع في سفينة في بَحر، أو يكون في دار فتحرق ولا يدرى أنجا أو مات. وكذلك إن انجلت الحرب وفيه كِلَامُ / 663 / جِراحةٍ مَثوي.ة به، وتُرك( 1) صريعًا في مكانه. ومن حمله سَبُع فلا يُدرى ما حاله، أو يحمله سيل، أو يكون في دار فتنهدم، أو حرق أو سيل وهو فيها ويُفقد؛ فلا يدرى( 2) ما معه فهؤلاء مفقودون. ومن دخل غيطة يُعلم أ . ن فيها أسودًا؛ فلم يرجع فإن.ه مفقود. وكذلك إن وقع على قوم جدار وكان فيهم رَجل ولم يُدر به فهو مفقود. وقيل: لا يكون المفقود مفقودًا حَ . تى يص . ح خبره بب . ينة عدل، أو شهادة ب . ينة على شهرة فقده. وقال غيره: ومن خرج إلى أرض مَعلومة فاحتبس خبره فليس بِمفقود، إن.مَا المفقود الرجل الذي يَحضر الحرب فتنجلي، ولا يعلم له، فيذهب لا حياة ولا موت. 1 ) في (ن): ويرى. ) 2 ) في (م): يذار. ) باب 39 : في المفقود وتزويج امرأته وقدومه، وما يجوز من ذلك، وغير ذلك من أمره 209 والرجل يخرج في السريّة إلى أرض العدوّ، فترجع السرية وقد فقدوه، لا يعلمون له حياة ولا موتًا. والرجل يخرج من منزله فيفقده أهله، فلا يدرى ما خبره، ولا حيث توجّه، ولا هو حيّ ولا م . يت. والرجل يكون في السفينة فتنكسر بهم، فلا يُدرى أحيّ هو أم م . يت؛ فكلّ هؤلاء مفقودون. قال أبو عبد الله: أَ . ما الذي يَخرج من منزله فيفقده أهله، فلا يدرى ما خبره، ولا حيث توجه، ولا حيّ هو أم م . يت؛ فليس هذا بِمفقود. [Oƒ...dG ICGôeG êGhR »a] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : وإذا فُقِد رجل فتز . وجت 664 / امرأته، ثُ . م علم بِحياته فاعتزلها الأخير وهي حامل منه، ثُ . م مات / المفقود قبل أن يعلم بالخيار؛ فأرى لها أن تنتظر حَ . تى تضع حملها، فإذا وضعت اعت . دت ع . دة المتوف.ى عنها زوجها. فإن تز . وجها الأخير بعد أن فارقها لخبر الأ . ول؛ فإن.ها تكون معه على ثلاث تطليقات؛ لأ . ن تزويجها الأ . ول كان معه بغير طلاق. وإذا تز . وجت امرأة المفقود ثُ . م قدم؛ وقف عنها الزوج الأخير، ثُ . م تُخيّر الأ . ول، فإن شاء أن يأخذ زوجته فله ذلك، وإن شاء أخذ أقلّ الصداقين. فإن اختار امرأته فلا يقربها حَ . تى تعت . د من الأخير إن كان دخل بها، وإن اختار الصداق رجع إليها الأخير بالنكاح الأ . ول. وإن كان الأخير لم يدخل بها فلا خيار للأ . ول وهي امرأته. وإن طلّقها المفقود بعدما رجع واختارها؛ فإن.ها تعتدّ ع . دة المطلّقة، ثُ . م إن شاءت تز . وجها الأخير، وإن شاءت تز . وجت غيره. UE`````à``c 210 الجزء الرابع عشر وإن طلّقها الأ . ول وتز . وجها الأخير بعد انقضاء ع . دتها من الأ . ول؛ فإن.ها تكون معه على ثلاث تطليقات. وإن علمت حياة الأ . ول ثُ . م مات قبل أن تعلم خياره؛ فإن.ها امرأته، ويفرّق بينها وبين الأخير، ولها مهرها إن كان دخل بها، وتعتدّ من الأ . ول ع . دة المتوف.ى عنها زوجها مُذ يوم مات. / 665 / وإن لم تعلم موته إ . لا بعد انقضاء ع . دتها وهي مقيمة مع الآخر؛ فرّق بينهما، واعت . دت ع . دة المتوف.ى عنها زوجها من يوم فرّق بينها وبين الآخر. فإذا انقضت ع . دتها، فإن شاءت تز . وجت الآخر بنكاح جديد ومهر جديد، وبإذن الوليّ والب . ينة، ولها ميراثها من المفقود، وإن لم تردّ أن تز . وج بالآخر فلا تز . وج بغيره حَ . تى تعت . د منه ع . دة المطلّقة بعد ع . دة المتوف.ى عنها زوجها؛ وذلك إذا دخل بها الآخر. فإن ماتت مع الزوج الآخر ثُ . م قدم الأ . ول؛ كان الأ . ول زوجها، ويرثها من مالها ومن صداقها من الآخر أيضًا، إن كان دخل بها الآخر. فإن مات الآخر ثُ . م قدم الأ . ول فاختارها؛ فإن.ها تردّ ميراثها من الآخر على ورثته. فإن قدم المفقود فقذفها؛ فعليه الملاعنة إن اختارها. وإن اختار الصداق ثُ . م قذفها؛ فعليه الحدّ إ . لا أن يأتي عليها بأربعة شهداء. وقال موسى بن عليّ: إذا تز . وجت امرأة المفقود بأزواج، ثُ . م قدم فاختار الصداق؛ فله أقلّ الصداقين الذي عليه، والذي على زوجها الذي هي معه، وضرب موسى لذلك مثلًا: رجل باع لرجل شُفعة ثُ . م باعها الآخر؛ فيأخذها من الذي هي في يده. وامرأة المفقود إذا علمت / 666 / حياته فاختار جواز الطلاق، وأقلّ الصداقين، فقالت المرأة: لا أرضى، واختارت الرجوع إلى زوجها الأ . ول؛ فليس لها ذلك، والخيار للمفقود، ليس للمرأة خيار، سواء قدم المفقود وقد دخل بها الآخر أو لم يدخل بها؛ فللمفقود الخيار. وكذلك إن قدم المفقود باب 39 : في المفقود وتزويج امرأته وقدومه، وما يجوز من ذلك، وغير ذلك من أمره 211 ولم يدخل الزوج، فقال الزوج: لا أريدها، واختار المفقود أقلّ الصداقين؛ فإن.ه يجبر الزوج الآخر، وللمفقود الخيار. ولا خيار للمرأة ولا للزوج الأخير إذا قدم المفقود وقد تز . وجت امرأته واختار الطلاق؛ فقد سمعنا أن.ه إذا اختار .( الطلاق واختار ما صنع الوليّ فهي تطليقة( 1 قال هاشم: تعتدّ من الأ . ول إذا قال: قد تركتها، وقال: يكلّف أن يقول: قد تركتها وله أقلّ الصداقين إذا اختار الصداق. وإن اختار امرأته فليمسك عنها حَ . تى تعتدّ من الآخر. | قيل: أفليس قد بلغهم حياة الأ . ول فأمسك الآخر؛ فتلك من ع . دتها إذ قد أمسك عنها الآخر؟| قال: الله أعلم، إن.ه لرأي. قيل: فإن مات هو قبل أن يعلم له خيار، فتعتدّ من الأ . ول، ثُ . م يتز . وج بها الآخر؛ فلها صداقها من الأ . ول، وأ . ما الميراث فالله أعلم عسى أن لا يكون لها ميراثه. وإذا فُقِد الرجل فبيعت سراريه ثُ . م جاء؛ فهو بالخيار، إن شاء سراريه وإن / شاء أثمانه . ن وأولاده . ن | إليهم|؛ لأن.هم لَيس له منهم شيء. / 667 قال مُح . مد بن محبوب 5 : والح . رة والأمة واليهودي.ة والنصرانية في الفقد سواء. [™HQCG .©H Oƒ...dG .E.MCG »a] :.dCE°ùe والمفقود إذا خلا له أربع سنين مذ يوم فُقد؛ فلورثته قسم ماله، ولكلّ . ميراثه على عدل كتاب الله 8 وإن كانت له زوجة ح . رة، فإذا تربّصت أربع سنين؛ فنفقتها في الأربع ولع . ل الصواب حذفها كما فعلنا؛ لأ . ن المسألة تابعة لما قبلها، ،« مسألة » + 1) في النسخ ) والفصل بينهما يُربك المعنى. UE`````à``c 212 الجزء الرابع عشر سنين في ماله، فإذا طلّقت فلا نفقة لها( 1). وبعد أربع السنين يطلّقها وليّه. وإن كره أو لم يكن له وليّ طلّقها الحاكم أو الإمام، ثُ . م تعتدّ ع . دة المميتة بعد الطلاق ثُ . م تز . وج. وإن طلّقها وليّه بعد الأربع سنين بلا رأي الحاكم جاز، والوليّ [الذي] يطلّقها هو الذي له الدم، وإن كره ذلك أمر الحاكم الوليّ من بعده. وكذلك إن كان الوليّ صب . يا طلّق الوليّ من بعده. وإن لم يكن له وليّ من الرجال طلّق من كان أولى به من النساء. والأولى بطلاق المفقود: أبوه قبل كلّ أحد، ثُ . م ولده بعد الأب كان منها أو من غيرها( 2)، ثُ . م من هو أولى من عصبته الذين يلون الصلاة عليه والأخذ بدمه، وإن لم يكن له عصبة كان( 3) أمره إلى الأرحام والجنس( 4)، والإمام أولى بطلاقها أو يأمر من يطلّقها. وإن تز . وجت من غير أن تطلّق فرّق بينهما. وإن / 668 / كان أولياء يستوون؛ فإ . ن الإمام يأمر أحدهم أن يطلّق ويكون جائزًا. وإن لم يكن له وليّ من الرجال ولا من النساء طلّقها الحاكم. وكذلك إن كان له وليّ فكره أن يطلّق؛ طلّق الحاكم، ولو طلّقها الحاكم رجع وله وليّ قائم. ووليّ المفقود إذا أراد أن يطلّق زوجة وليّه المفقود يقول: اشهدوا أنّي قد طلّقتها من فلان بن فلان المفقود. وإن قال: أنت طالق من فلان بن فلان جاز ذَلكِ. .« فالنفقة لها » :( 1 ) في (ن ) .« كان منه أو من غيره » : 2 ) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب أن يقول ) 3 ) في النسخ: وكان؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 4) في (ن): الحبس. والجنس: هو النوع والأصل ما لم يوجد له أحد من أهله أو أرحامه، ) 70 مخ) من كتاب الدماء والدواب. ) وسيأتي تفسير ذلك بتفصيل في ج 17 باب 39 : في المفقود وتزويج امرأته وقدومه، وما يجوز من ذلك، وغير ذلك من أمره 213 وليس للمفقود أن يزداد من المرأة شيئا على أقلّ من صداقها ولو تركت ذلك. وإذا اختار المفقود الصداق فله العاجل والآجل من أق . ل الصداقين. [Egô«Zh ,.FE¨dGh Oƒ...dG .LhR .q.W ..«a] :.dCE°ùe ومن طلّق زوجة المفقود والغائب؛ فعن أبي الحسن 5 : أن.ه وجد أن.ه لا يتز . وجها إ . لا أن يطلّق غيره بأمر الأولياء. قال: وأ . ما الغائب فلا يجوز لأحد أن يطلّق زوجته، ثُ . م تعتدّ امرأة المفقود بعد أن تطلّق أربعة أشهر وعشرا بعد الأربع سنين ع . دة المتوف.ى عنها زوجها، وتأخذ صداقها من ماله وميراثها، ثُ . م تز . وج إن شاءت، ولها ميراثها من ماله وصداقها عليه إذا خلا له أربع سنين مذ يوم فقد، وقسم ماله. وأ . ما التزويج فلا تز . وج حَ . تى يطلّقها وليّه، تعتدّ / 669 / ع . دة المميتة بعد الأربع سنين. وإن كانت زوجته أمة؛ فهي والح . رة في انتظار الأربع سنين سواء. فإذا ترب.صت أربع سنين مذ فُقد زوجها طلّقها وليّه، ثُ . م تعتدّ بعد الأربع، والطلاق شهرين وخمسة أي.ام؛ ع . دة الأمة المميتة، وتأخذ صداقها، وتز . وج إن شاء س . يدها. وإن كان المفقود عبدًا؛ فالعبد فيه والحرّ سواء. ويطلّق زوجتَه س . يدُه. وإن قدم وقد تز . وجت زوجته، أو كانت أمة فوطئها س . يدها؛ فله مثل ما للحرّ أن يختارها، أو يختار أقلّ الصداقين. وإن كان أزواج ع . دة؛ فأقلّ الصدقات ما كان من ذلك عاجلًا وآجلًا. وإن توف.ي المفقود بعد أن ص . حت حياته بعد أن طلّق الوليّ، فإن.مَا الع . دة من يوم مات. فإن كانت تز . وجت فرّق بينها وبين الآخر، وتعتدّ بق . ية ع . دتها من UE`````à``c 214 الجزء الرابع عشر المفقود ع . دة المميتة، ثُ . م تز . وج زوجها الآخر إن شاء بنكاح جديد، ولا ع . دة عليها منه بعد انقضاء ع . دتها من الأ . ول. وإن أرادت أن تتز . وج زوجًا غير الزوج الآخر وكان قد دخل بها؛ فلا تز . وج حَ . تى تعتدّ منه بعد ع . دتها من الأ . ول ثلاثة قروء. فإن . من لا تحيض فثلاثة أشهر. وإن كانت حاملًا فح . تى تضع حملها. ِ كانت م وإن كانت تز . وجت أزواجًا فماتوا كلّهم وورثتهم ردّت المواريث على ورثتهم. وقال بعض: لها الميراث؛ لأن.ها تز . وجت على الس . نة. والقول الأ . ول أكثر: إ . ن / 670 / عليها ردّ المواريث. وإن كانت حاملًا من الآخر؛ فإن.ها تنتظر حَ . تى تضع حملها ثُ . م تعتدّ بق . ية ع . دتها من الأ . ول ثُ . م تز . وج. وكذلك الحاملُ تنقضي ع . دتها من الأخير قبل أَن تنقضيَ من الأ . ول. وأ . ما المرأة تُفقد فإن شاء زوجها انتظر أربع سنين ثُ . م تز . وج أختها، أو تز . وج رابعة غيرها إن كان له بها أربع نسوة، وإن شاء طلّقها واعت . د تسعة أشهر للحمل، أو ثلاثة أشهر لثلاثة قروء، ثُ . م يتز . وج أختها من حينه، أو رابعة غيرها؛ لأ . ن المطلّقة التي لم يجز بها لا ع . دة عليها. . من يرثه المفقود في أربع السنين؛ فللمفقود ميراثه منه، ِ وإن مات أحد م ويكون لورثة المفقود حَ . تى تنقضي الأربع ثُ . م لا يكون له ميراث، ومات هو وماله بين ورثته، ولو لم يطلبوا قسمه. وأ . ما امرأته إذا خلا لها أربع سنين مذ فقد؛ اعت . دت به . ن أو لم تعتدّ. فإذا خلا له ذلك؛ طلّقها وليّها، ولا تأكل له من مال المفقود إ . لا في الأربع سنين إذا صحّ الفقد. وإن صحّ موته إ . لا في الأربع أو قبلها؛ ردّت ما أكلت من ماله بعد أن صحّ موته. وعن مُح . مد بن المعل.ى: امرأة المفقود تستنفق من مال زوجها حَ . تى ينقضي الفقد، والع . دة أربع / 671 / سنين وأربعة أشهر وعشرًا. باب 39 : في المفقود وتزويج امرأته وقدومه، وما يجوز من ذلك، وغير ذلك من أمره 215 وعن هاشم: أن.ها تستنفق أربع سنين. وأ . ما أربعة أشهر وعشرًا فلا. والذي يفقد زوجته وهي صبيّة؛ فقيل: ينتظر إذا أراد تزويج أختها أو رابعة غيرها حَ . تى لا يش . ك في بلوغها، ثُ . م يترب.ص أربعًا، ثُ . م يتز . وج أختها أو يتز . وج امرأة( 1) رابعة؛ لأن.ه قد( 2) وق.ت بلوغها ثبتت عقدتها. وإن شاء طلّق وتز . وج أختها أو رابعة من حينه إذا كان لم يطأها. وإن كان الزوج المفقود وزوجته صبيّة؛ فإن.ه إذا صحّ فقده، أو خلا له أربع سنين؛ قسم ميراثه ووقّف لها هي ميراثها حَ . تى تبلغ؛ فإذا بلغت حلفت بالله أن لو كان ح . يا أو حاضرًا لَرضيت به زوجًا. فإذا حلفت أخذت الصداق والميراث، وإن لم ترض به ولم تحلف لم يكن لها صداق ولا ميراث. وإن.ما تطلّق من بعد أن تبلغ وترضى، ثُ . م تطلّق ثُ . م تعتدّ للوفاة أربعة أشهر وعشرًا. وأ . ما الأربع سنين فمذ يوم فقد. وكذلك إذا كان الزوج صب . يا ثُ . م فقدته امرأته وهي بالغ؛ انتظرت حَ . تى لا تشكّ في بلوغه، ثُ . م تعتدّ أربع سنين ثُ . م يطلّقها وليّه، ثُ . م تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا، ثُ . م تز . وج إن شاءت؛ وإن.ما أثبتنا عليها عقدة النكاح ولزمتها الع . دة منه حيث رضيت به وهي بالغ، ولا نرى لها / 672 / الصداق والميراث حيث لا يعلم رضاه بها بعد بلوغه. وإن فقد رجل وامرأته جميعًا فمالهما يُقسم على ورثتهما بعد أربع سنين؛ فليورث كلّ واحد منهما من صاحبه من صلب ماله، ولا يورث . ما ورث عنه صاحبه، ثُ . م يقسم ميراث كلّ واحد منهما على ورثته ِ م الأحياء. 1 ) في (م): - امرأة. ) 2 ) في (ن): بياض قدر كلمة. ) UE`````à``c 216 الجزء الرابع عشر وإن كان أحد الزوجين مملوكًا أو ذ . ميًا لم يورّث أحدهما من صاحبه، ويقسم مال كل واحد منهما عَلَى ورثته؛ فإن قدم أحدهما كان الميراث على ما وصفنا في المسألة الأولى. وإذا كانت زوجة المفقود أمة ثُ . م عتقت في الأربع سنين، ولو قبل أن تنقضي بيوم؛ ورثته. وكذلك هو يرثها إن كانت هي المفقودة وعتقت. وأ . ما الذي دبّر أمته وكان يطأها ثُ . م فقد؛ فلا تتز . وج حَ . تى تَخلو له أربع سنين، ثُ . م يقسم ميراثه وتعتق، ثُ . م تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا ثُ . م تز . وج. وإن قدم المفقود وهي مع زوج؛ فهي أمته وتأخذ الصداق، وإن أجاز نكاحها جاز؛ لأن.ه كان على الس . نة. وإن كان الس . يد والأمة يهوديين وهي أمّ ولد له، ثُ . م أسلمت وهو مفقود؛ فإن.ه يحرم عليه وطأها، ولا تز . وج إ . لا بإذنه، إ . لا أن يبيعها الحاكم لمِسلم حيث أسلمت؛ فتعتدّ ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر / 673 / ثُ . م تز . وج بإذن س . يدها، أو يطأها إذا استبرأها. فإن قدم الذ . مي فلا سَبيل | له | إلى الأمة وقد أسلمت وباعها الحاكم، وإن كان أسلم وقدم مسلمًا؛ فهي أمته، وتردّ إليه إن أراد ذلك. وقيل: إذا تز . وج الرجل بأخت امرأته المفقودة من بعد الع . دة، أو بأخذ ربائبه إن لم يكن دخل بالأمّ، ثُ . م قدمن المفقودات؛ فإ . ن الآخرات يخرجن بلا طلاق. وإن لم يخرجن خرجن أيضًا بلا صداق. وإن دخل به . ن فله . ن الصداق. وإن متن ورثهنّ ثُ . م قدمن؛ فإن.ه يردّ الميراث. وأ . ما اليهودي إذا فقد وأسلمت زوجته بعده وتز . وجت ثُ . م قدم، فإن صحّ أن.ه أسلم قبل أن تز . وج ردّت إليه. وإن أسلم بعد أن تز . وجت لم تردّ إليه. وإذا قدم المفقود وقد تز . وجت امرأته فيموت ولا يُعلم قوله، ويموت باب 39 : في المفقود وتزويج امرأته وقدومه، وما يجوز من ذلك، وغير ذلك من أمره 217 الثاني أيضًا؛ فعليها من المفقود ع . دة الوفاة. فإذا أكملتها اعت . دت من الثاني . من لا تحيض، ثُ . م تحلّ للأزواج. ِ ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت م وإن كانت حاملًا من الثاني اعت . دت منه؛ وع . دتها وضع حملها. فإذا وضعت حملها استأنفت ع . دتها من الأ . ول أربعة أشهر وعشرًا من يوم ولدت. / والمرأة إذا فقد زوجها فبقيت عشر سنين ثُ . م تز . وجت، ولم ترفع / 674 إلى الحاكم ولم يطلّقها وليّ المفقود؛ فقد قال من قال: لا أتق . دم على فسادها. وذكر أ . ن نساء فقدن أزواجه . ن في وقت واحد، فاعت . دت بعضهنّ برأي المسلمين وطلّق الأولياء، وبعضه . ن تز . وجن بلا أن يرفعن أمره . ن إلى المسلمين؛ فرفع ذلك؛ فلم يروا فسادًا على من تز . وج على تلك الحال، وذلك في زمانٍ كان الأشياخ فيه أكثر علمًا. وقد قال بعض الفقهاء: إ . ن المرأة إذا تز . وجت بلا أن تطلّق؛ فرّق بينها وبين من تز . وجها؛ ولع . ل هذا الرأي كان أكثر يُعمل به في هذا العصر. وقال من قال من الفقهاء: إذا قدم الأ . ول وقد تز . وجت امرأته بزوج ومات عنها الآخر؛ فإن اختارها المفقود فهي امرأته، وتردّ الميراث على ورثة الآخر. وإن اختار المفقود الصداق عليها فميراثها من الثاني لها. ومن فُقِدَت امرأته فأراد أن يتز . وج أختها؛ قال أبو عبد الله: يترب.ص أربع سنين ثُ . م يتز . وج أختها إن أراد. فإذا قدمت الأخرى بعد أربع اختار أيّهما شاء، ولو كان قد دخل بهما جميعًا. فإن قدمت المفقودة ولو شاء قد دخل بهما جميعًا فإن قدمت المفقودة ومات الزوج قبل أن تعلم خياره( 1)؛ قال: يرثان جميعًا. .« يعلم حياته » :( 1 ) في (م ) UE`````à``c 218 الجزء الرابع عشر وعن أبي عبد الله في جواب منه( 1) قال: لم أرَ بأسًا / 675 / على من يشهد على الغرق المشهور كما يشهد على الموت المشهور( 2)، ويشهد على القتل المشهور، كما يشهد على الموت المشهور، ويشهد على لقاء الرجل عدوّه في الحرب المشهور لا علم له به؛ فيكون بذلك مفقودًا. ولو شهد شاهدا عدل على رجال خرجوا في سفينة عبد الوهاب أو سفينة حازم بن همام( 3) أن.هما قد علما أن.هم كانوا في السفينة لا يعلمان أن.هم خرجوا في السفينة إلى أن لقوا حَرب عدوهم، فلا يدرى ما حالهم، قتلوا أو لم يقتلوا؛ لحكمت فيهم بالفقد، ولا أعنّف من شهد على ذلك أ . ن عبد الوهاب بن زيد وحازم بن همام قد قتلا؛ لأ . ن قتلهما مشهور؛ فهذا ما رأيته ورجوت أن يفتح الله عليّ بذلك( 4) أجرًا، وعلى المسلمين فرجًا في موافقة الآثار إن شاء الله. [E.LhR .ƒe .ëq °U Oƒ...dG ICGôeG AEYOu G »a] :.dCE°ùe وإذا ا . دعت امرأة المفقود أن.ه قد صحّ معها موت زوجها فتز . وجت، ولم ( يص . ح ذلك عند المسلمين؛ فهي مؤتمنة على ذلك. قال أبو مُح . مد: وقعت( 5 هذه المسألة في عصر سعيد بن المبشّر وهو يومئذ قاض لبعض الأئ . مة ، 1 ) في (ن): عنه. ) 2 ) في (م): المشهود. ) 3 ) في (ن): خازم. وعبد الوهاب بن يزيد (زيد) وحازم بن همام (ق 3ه): من قادة وأبطال ) جيش الإمام الصلت بن مالك ( 272 ه) الذين وجههم إلى جزيرة سقطرى لاستردادها من 49 . معجم أعلام ، أيدي المعتدين الأحباش النصارى. انظر: دليل أعلام عُمان، ص 116 إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت.). .« عَلَى ذَلكِ » :( 4 ) في (ن ) 5 ) في (م): رفعت. ) باب 39 : في المفقود وتزويج امرأته وقدومه، وما يجوز من ذلك، وغير ذلك من أمره 219 وارتفعت المرأة وورثة زوجها المفقود إلى سعيد بن مبشّر فكلّفهم الب . ينة أنّ صاحبهم حيّ. / قيل لأبي مُح . مد: لمِ ذلك، أليس تعلم أنّ لها زوجًا؟ قال: هي / 676 T S R Q P O N . : المؤتمنة على ذلك؛ لأ . ن( 1) الله تعالى 8 يقول البقرة: 228 ) قال: وذلك لو أ . ن زوجها غاب فا . دعت أن.ه طلّقها ) . W V U أو مات عنها، وأن ع . دتها قد انقضت؛ فالقول في ذلك قولها. ثُ . م قال: لو أ . ن زوجها طلّقها ثُ . م غابت عنه بمقدار ما لو تز . وجت زوجًا، ثُ . م طلّقها أو مات عنها وهي( 2) مقدار انقضاء الع . دة للمطلّقة أو المميتة( 3)، ثُ . م جاءت فقالت: إن.ي قد تز . وجت زوجًا وإن.ه طلّقني، أو مات عنّي وقد انقضت ع . دتي؛ أ . ن قولها مقبول في ذلك لزوجها الأ . ول أن يرجع إليها. قال: ولا يقسم المال على الورثة، ولا يسلّم إليها ميراثٌ منه حَ . تى يصح أن.ه تلف. الفرق في ذلك أن.هم قالوا: يقبل قولها في نفسها، وأ . ما الميراث فح . تى يصحّ موت المفقود ثُ . م يسلّم إليها. فإذا رجع إليها زوجها الذي قالت: إن.ه كان تز . وجها ثُ . م طلّقها وقال: إن.ه لم يطلّقها؛ قال: حَ . تى يرجع أمرهم إلى الحاكم، قال: ويحكم بينهم الحاكم بالرجوع إلى زوجها الأ . ول الذي ا . دعت أن.ه طلّقها مع يمينه أن.ه ما طلّقها، وتأخذ صداقها من الأخير الذي تز . وجها إذا كان قد دخل بها. وع . دة المفقودة على زوجها بعد أن يطلّقها / 677 / منه احتياطًا للحمل والحيض من الع . دة؛ وذلك إذا أراد أن يتز . وج بأختها، أو كانت هي الرابعة من نسائه. .« إِ . لا أَ . ن » :( 1 ) في (م ) 2 ) في (ن): وفي. ) 3 ) في (ن): للمميتة. ) UE`````à``c 220 الجزء الرابع عشر ,¬..bh ...dG I.q Y AE°†.fG »a] :.dCE°ùe [Egô«Zh ,¬LhRh Oƒ...dG .E.MCGh وما لم تنقض ع . دة الفقد؛ فمال المفقود له ودينه ووصاياه لا تؤدّى ولا تزكّى دراهمه حَ . تى يعلم موته ونفقة بنيه وزوجته في ماله. فإذا ت . مت الأربع السنين أماتوه، وجاز قضاء الوص . ية، وتطلّق الزوجة، وقسّم المال بعد الوصايا والدين. وإن تز . وجت امرأة المفقود بعد الأربع السنين وأربعة أشهر وعشر ولم تطلّق؛ فقد اختلفوا في الفراق بينهما؛ فقال قوم: لا يفرّق بينهما. ومنهم: من فرّق. وفي نفسي من الفراق ولا أقدم عليه؛ لأ . ن ذلك الطلاق لا يُوجب حكمًا لو قدم لم يقع موقعه، وإن مات لم يحتج إلى الطلاق. والمرأة إذا فقد زوجها وانقضت أي.ام الفقد، فأرادت أن تز . وج؛ فليطلّقها وليّ المفقود، ثُ . م تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا ثُ . م تز . وج. فإن كان الوليّ صب . يا لم يبلغ فليقم الحاكم وكيلًا يطلّقها. فإن أعدم الحاكم فجماعة من المسلمين، وأقلّ الجماعة اثنان فصاعدًا. فإن تز . وجت قبل أن يطلّقها الوليّ أو الوكيل الذي يقام لطِلاقها؛ فذلك تزويج باطل ويفرّق بينهما. وامرأة المفقود في قول عليّ / 678 / لا تتز . وج أبدًا. واختلف الناس في ذلك؛ فقال به بعضهم، وخالف بعضهم. وقال بعضهم: إ . ن( 1) عمر وعثمان أجازا ذلك، وأ . ن عل . يا رجع إلى قولهما. وقال قوم منهم: لا، بل هما رجعا إلى قوله، والله أعلم. وروي عن أبي حنيفة في ذلك ثلاث روايات؛ إحداها: ينتظر مئة سنة، 1) في (م): ابن. ) باب 39 : في المفقود وتزويج امرأته وقدومه، وما يجوز من ذلك، وغير ذلك من أمره 221 والأخرى: مئة وعشرين سنة، والثالثة: حَ . تى يعلم موته يقينًا، وهو مذهب عليّ بن أبي طالب. وعن الشافعي: أربع سنين، وهو مذهب مالك. وعن عمر: أن.ه بالخيار، إن شاء أخذ مهرها وتركها عند زوجها، وإن شاء [هي] امرأته. وعن عليّ: أن.ها تردّ إلى زوجها الأ . ول ويفرّق بينها وبين الأخير( 1)، ولها المهر بما استح . ل من فرجها، ولا يقربها الأ . ول حَ . تى تنقضي ع . دتها من الآخر. عن أنس عن أبي عبد الله: ومن كان له أربع نسوة فقدن جميعًا؛ فإن فقده في وقت واحد ترب.ص له . ن جميعًا أربع سنين، ثُ . م تز . وج إن شاء بأخواته . ن، وإن شاء بغيره . ن. فإن ك . ن لم يفقدن في وقت واحد ترب.ص للأولى من يوم فقدت بأربع سنين، ثُ . م يتز . وج أختها، وإن شاء برابعة. وكذلك القول في الثانية والثالثة والرابعة. وما دامت واحدة من المفقودات / 679 / لم يتمّ لها أربع سنين؛ فلا يتز . وج مكانها أخرى حَ . تى يتمّ لها أربع سنين. وكذلك الإماء كلّما مضى للواحدة أربع سنين تس . رى بأختها. ومن تز . وج امرأة ولم يدخل بها ففقدت فترب.ص أربع سنين؛ فله أن يتز . وج بابنتها. فإن قدمت فالأخيرة زوجته وقد انفسخت عقدة الأولى. فإن قدمت ولم تز . وج فهي امرأته. وإن.ما ينفسخ نكاح الأولى؛ لأن.ه تزويج البنت بالس . نة، وللأ . م نصف الصداق. وإذا فقد عبد وله زوجة ح . رة فاشترت منه ح . صة؛ فإن.ه يحرم عليها، فتعتدّ . من لا تحيض فثلاثة أشهر، ِ . من تحيض، وإن كانت م ِ ثلاثة قروء إن كانت م ثُ . م تز . وج إن شاءت. فإن كان الزوج ح . را والمفقودة أمة فاشترى منها ح . صة؛ فقد حرمت عليه، إ . لا أن يشتريها كلّها. وإذا اختار المفقود الصداق فله العاجل والآجل من أقلّ الصداقين. 1 ) في (ن): الآخر. ) UE`````à``c 222 الجزء الرابع عشر فإن قالت المرأة: خذ منّي صداقين أو أكثر ولا تخترني؛ فليس ذلك بشيء. وليس له أن يزداد منها على أقلّ من صداقها. وإذا تز . وجت المرأة ولم تعتدّ للفقد، ثُ . م عُلم أ . ن زوجها كان مات قبل الوقت الذي تز . وجت فيه بأربعة أشهر وعشر؛ فما أتق . دم على الفراق بينهما، والله أعلم. ولك . نها في / 680 /فعلها آثِمة غير معذورة. وقيل: لو تز . وجت المرأة قبل أن ينقضي أجل الفقد وجهلت ذلك، وظ . نت أ . ن ذلك جائز لها؛ إن.ه لا يَجوز لها ذلك على الزوج الأخير. والولد الأ . ول إذا ولدته في حكم فراش الأ . ول؛ لأ . ن هذا الزوج عاهر، وللعاهر الحجر، والولد ولد الفراش. وعن عليّ: أيّما امرأة ابتليت فلتصبر حَ . تى يستبين لها موت أو طلاق. وعن عمر: أن.ها تبين متى مضت أربع سنين ثُ . م تعتدّ؛ فإذا اعت . دت تز . وجت، وهو قول مالك. وكان الشافعي يقول: أن تقيم الب . ينة على موته. الوجه على ذلك أ . ن الحياة معلومة باليقين؛ فلا يزول اليقين بزوالها بالش . ك، كما لو تيقّنّا ملك الإنسان للشيء؛ فإن.ه لا يزول ملكه عنه بالش . ك. وأ . ما إذا مضت هذه الم . دة فإن.ه يقضى بموته؛ لأن.ه لا يعيش مثله أكثر من هذه الم . دة، بغلبة الظ . ن الذي يَحصل بمضيّ هذه الم . دة أكثر من غلبة الظ . ن بشهادة الشهود بموته. ولو شهد الشهود قبلت وحكم بالموت فهذا أولى؛ لأن.ه لا يرى في زماننا من يعيش هذا القدر أو أكثر؛ فمتى مضت هذه الم . دة فالغالب أن.ه | قد | مات. 223 UE`H 40 O’hC’Gh .q«Lh.dG »a ¬eE.MCGh .FE¨dG »a 681 / الغائب: من غاب لا يُدرى( 1) أين توجّه، ولا ما كان من سببه؛ / فهو غائب حَ . تى يص . ح موته أبدًا، ولو تطاول ذلك. وقيل: فيه باختلاف؛ وأقلّ الاختلاف: مئة سنة. ومنهم من قال: مئة وعشرون سنة. وبعض قال: مئة وثلاثون سنة. وقال منير: يورث الغائب بعد عشرين ومئة( 2) سنة. وقال هاشم: قد قال بعض قضاتهم: مئة. وقال بعض: عشرون ومئة. وقال بعض أهل الخلاف: المفقود والغائب سواء، لا فرق بينهما. وفيه أيضًا عندهم اختلاف من قال: بأربع سنين. ومنهم من قال: باثنتي عشرة سنة. وبعض قال: ستّين سنة. وبعض قال: بمئة وعشرين سنة. وبعضهم قال: حكمه حكم الحياة حَ . تى يص . ح موته. ووجدت عن الشيخ أبي الحسن يقول بهذا، أن.ه يُحبّ أنّ حكم الغائب حكم الحياة حَ . تى يص . ح موته، والله أعلم. وغيره من أصحابنا قال بهذا أيضًا. .« ولم يدر » :( 1 ) في (ن ) .« مئة وعشرين » :( 2 ) في (ن ) UE`````à``c 224 الجزء الرابع عشر [Oƒ...dG .E.MCG »a] :.dCE°ùe وقال مُح . مد بن محبوب 5 : إذا أسلمت النصرانية وزوجها غائب عنها، فخلا لَه سنون ولم يرجع، فأرادت أن تز . وج؛ فمن يرفع عن النصراني لعل.ه حين فارقها أسلم؛ فقال: فح . تى يعلم أن.ه أسلم، وإ . لا فإذا خلت ع . دتها منه تز . وجت. وقال / 682 / الربيع: قال أبو عبيدة: إذا غاب الرجل عن امرأته ولم يترك لها شيئًا يصلحها فاستدانت على زوجها؛ فإن.ه يؤخذ لها من زوجها ما لم تسرف، ويؤخذ لها بالمعروف. وقال أبو الحواري 5 : من غاب عن زوجته وص . ح مع الحاكم غيبته من المصر حيث لا تناله ح . جة ذلك الحاكم؛ أمر الحاكم المرأة أن تدان لكسوتها ونفقتها التي يفرضها لها الحاكم إلى سنة. فإذا انقضت السنة أمر الحاكم بيع مال الغائب بالنداء بقدر ما أدانت المرأة لكسوتها ونفقتها التي فرض لها الحاكم؛ فيؤ . دي الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك، واستثنى للغائب ح . جته. فكلّما مضت سنة باع الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك. فإن طلب وليّ الغائب يمين المرأة ما معها للغائب كسوة ولا نفقة كان له ذلك. وكذلك إن لم يطلب وليّ الغائب كان ذلك على الحاكم. ومن غاب فطالت غيبته فلا يقسم ماله على ورثته حَ . تى يصحّ موته. فإن كان يلزمه مؤونة عياله وزوجته؛ كان ذلك في ماله، ويبيع الحاكم من ماله وينفق على عياله وزوجته، ويستثني للغائب ح . جته. ومن غاب عن امرأته سنة أو سنتين أو أقلّ أو أكثر ولم يعلم له بموت ولا حياة، ثُ . م نعاه / 683 / إليها رجل، فتز . وجت برجل، فل . ما دخل بها قدم زوجها الأ . ول من غيبته؛ فإن.ه يفرّق بينها وبين الثاني، وهي للأ . ول، والصداقان باب 40 : في الغائب وأحكامه في الزوجيّة والأولاد 225 جميعًا لها، وقد أساءت إذ أوطأت فرجها زوجًا غيره بشهادة رجل واحد، .( ولا حدّ عليها؛ لأن.ها قد تز . وجت بتأويل س . نة( 1 ومن غاب عن زوجته وهي حامل فخلا لها عشر سنين في غيبته، ثُ . م أتاها فوجد عندها أربعة أولاد لها كبارًا و( 2)صغارًا، فقال لها: من هؤلاء الأولاد؟ فقالت: أولادك فأنكرهم؛ فالحكم في الأولاد أن.هم أولاد فراشه؛ ويَرثونه. « الوَلَدُ للِْفِرَاشِ وَللِْعَاهرِ الْحَجَرُ » : لقول ال . نبِيّ ژ [E.LhR E..Y UEZ »àdG »a] :.dCE°ùe ومن غاب عن زوجته سنين، فتز . وجت برجل آخر فولدت منه أولادًا، وأقام الزوج الأ . ول الب . ينة أن.ها امرأته؛ فقد خانت الأ . ول، وبطل صداقها، وحرمت بتزويجها على الأخير وقد غ . رته؛ فلا حقّ لها عليه، والأولاد لمن كانت على فراشه بس . نة التزويج وهو الأخير، والله أعلم. ومن غاب عن زوجته سنين، ثُ . م وصل رجل غير ثقة وأخبر أ . ن الغائب هلك، فحضر جماعة من أهل البلد وقسّموا تركاته من غير ص . حة لذلك، ثُ . م تز . وجت المرأة بعد ذلك؛ فالمرأة مصدّقة / 684 / في نفسها إن قالت( 3): إن.ها صحّ معها أنّ زوجها مات وانقضت ع . دتها وتز . وجت؛ جاز لها أن تز . وج. وأ . ما المال فلا يصحّ قسمه حَ . تى يصحّ موت الرجل بب . ينة عادلة، وبالله التوفيق. ومن غاب عن زوجته في سفر وأخذه السلطان، ثُ . م جاء خبر موته ولم يص . ح معك حاله، فأرادت امرأته أن تز . وج؛ فليس عليك الإنكار عليها، وهي .« وسنة » :( 1 ) في (م ) 2 ) في (ن): أو. ) 3 ) في (م): + المرأة. ) UE`````à``c 226 الجزء الرابع عشر مصدّقة في نفسها إذا قالت: إن.ها قد صحّ معها موت زوجها، وإن.ها قد انقضت ع . دتها؛ لم يُحل بينها وبين ذلك على ما عرفت عن بعض الفقهاء. وأ . ما المال فلا يورث ولا يقسم إ . لا بص . حة الشهرة أو الب . ينة العادلة. فإن أراد رجل أن يتز . وجها، فإذا بلغه أنّ الرجل قد مات ولم يَرْتَب لم يُحل بينه وبين ذلك، وذلك إن كان صادقًا سَلِم، وإن كان غريبًا لا يُعلم أنّ لها زوجًا، ولا هي في ع . دة؛ جاز له أن يتز . وجها في موت زوجها، والريب . ما هي مصدّقة فيه وفي نفسها؛ فالواجب أن يتز . وجها، ِ لا يدفع ما صحّ معها م إ . لا أن ي . تهمها ويعلم كذبها فلا يفعل. والغائب لا يجوز لأحد أن يطلّق زوجته. [¬àLhR .Y UEZ ..«a] :.dCE°ùe ومن غاب عن زوجته فتز . وجت بعده زوجًا، وا . دعت أ . ن زوجها الأ . ول طلّقها أو لم تدع؛ فإن.ه يفرّق بينها وبين زوجها الأخير / 685 / إذا صحّ أ . ن زوجها الأ . ول كان زوجها حَ . تى غاب عنها، ولا يعلم بينهما فراق. فإن قدم الأ . ول لم يسعه المقام معها ولا صداق لها عليه؛ لأن.ها قد خانته في نفسها. وإن.ما لا يسعه المقام معها؛ لأن.ه إن كان كما تقول المرأة إن.ه طلّقها فليست امرأته. وإن كان كما يقول هو إن.ه لم يطلّقها فقد صارت بمنزلة الزانية وقد حرمت عليه، إ . لا أن يكون قد كان بينهما كلام فظ . نت المرأة أن.ه طلاق فتز . وجت على ذلك. فل . ما صار أمرها إلى المسلمين لم يروا بذلك طلاقًا؛ فإن.ه عند ذلك يفرّق بينها وبين الآخر، وترجع إلى الأ . ول. وإن لم يكن بينهما شيء من ذلك وتز . وجت، وزوجها الأ . ول منكر للطلاق؛ فقد حرمت عليهما جميعًا، الأ . ول والثاني، ولا صداق لها على الأ . ول. فأ . ما الثاني فإن كان تز . وجها وهو يعلم أ . ن لها زوجًا، إ . لا أن.ها ا . دعت الطلاق وتز . وجها على باب 40 : في الغائب وأحكامه في الزوجيّة والأولاد 227 ذلك؛ فرّق بينهما وأعطاها صداقها. وإن لم يكن زوجُها الثاني علم بزوجها الأ . ول؛ فرّق بينها وبين زوجها الثاني، ولا صداق لها عليه؛ لأن.ها غ . رته. ومن كان غائبًا عن زوجته فأخبر أن.ها توف.يت، فتز . وج أربع نسوة ودخل به . ن، ثُ . م توف.ي وجاء الشهود فشهدوا أ . ن امرأته حيّة؛ قال ع . زان: / 686 / إن كان تز . وج واحدة بعد واحدة فلا ميراث للرابعة، وهي الخامسة، وله . ن كله . ن صداقه . ن. وإن كان تز . وج هؤلاء الأربع في عقدة واحدة؛ فهو نكاح فاسد، ولا ميراث لواحدة منه . ن من الأربع، ولها صداقها إذا دخل بها، والله أعلم. :.dCE°ùe ومن غاب عن زوجته فنعي إليها فتز . وجت، ثُ . م جاء زوجها الأ . ول فإن.ها تردّ إليه؛ لأ . ن العقد له عليها ثابت، والعقد الثاني فاسد لثبوت عقد الزوج الذي نعي إليها عليها. [.FE¨dG .LhR ¥ƒ.M »a] :.dCE°ùe قال أبو الحواري 5 : وإذا غاب الرجل من عُمان وركب البحر؛ فلزوجته نفقتها وكسوتها من ماله. فإن كان للغائب وكيل؛ كان عليه أن ينفق عليها من مال زوجها ويكسوها، وليس عليه أن يقضيها حقّها من ماله، إ . لا أن يكون حقّها قد وجب لها عليه، فطلبته إليه فهرب متول.يًا عنها؛ فقيل: ذلك يَجب على الوكيل أن يقبضها( 1) حقّها، ويستثني للغائب ح . جته. وإن لم يكن له وكيل وَليَِ ذلك الحاكم. 1 ) في (ن): يقضيها. ) UE`````à``c 228 الجزء الرابع عشر ومن غاب ثُ . م صحّ موته عند رجل، وأراد أن يزوّج امرأته ولم يص . ح موته عندها فتز . وجها؛ فذلك تزويج غير صحيح ويفرّق بينهما. وإن وطئ لزمه صداقها. وعن أبي الحسن: أن.ه وجد أ . ن من طلّق زوجة الغائب؛ لا يتز . وجها 687 / إ . لا أن يطلّقها غيره من الأولياء. قال: والغائب لا يجوز لأحد أن / يطلّق زوجته. 229 .©a hCG ,E...©a .e E..«.Y .«Lh.dG .ôëj E.«a UE`H .dP .e .ôëj Eeh ,E..H E.gô«Z .©a hCG ,E.g.MCG .dP .E.MCGh 41 وإذا عاينت المرأة زوجها على أمة قوم، فإن عاينت ما يوجب الحدّ لم يحلّ لها المقام معه، وإن خفي عليها فلا بأس بالمقام عليها. ومن نظر إلى فرج ج . دة امرأته عامدًا أو إلى بنت بنت امرأته عامدًا؛ فسدت عليه امرأته. ومن طلّق امرأته، ثُ . م نظر إلى فرجها في الع . دة؛ فعن هاشم عن بشير: أن.ها تفسد عليه. وقال بعض: لا تفسد عليه. ومن وقع على امرأة يظن أن.ها امرأته فإذا هي غيرها؛ فإن شاء زوج المفعول بها فارقها ولم يص . دقها، ولا صداق لها عليه. وكذلك إن شاءت زوجة الرجل الفاعل أ . لا تصدّقه فلها ذلك، وتخرج منه وتأخذ صداقها. فإن رجعا فأنكرا ذلك جميعًا من بعد أن أق . را في ذلك؛ كان القول قولهما. وليس لزوج المرأة إخراجها ولا لامرأة الرجل أن تخرج إذا أنكرا ذلك من بعد إقرارهما. فإن صدّق زوج المرأة امرأته أن.ها ظ . نت أن.ه زوجها اجتنبها ثلاث حيض، . من لا تحيض فثلاثة أشهر، ثُ . م لا / 688 / بأس عليهما في ِ فإن كانت م المقام. وكذلك إن صدّقت المرأة الرجل الذي فعل ذلك زوجها؛ لم يكن عليها بأس في المقام إن شاء الله. UE`````à``c 230 الجزء الرابع عشر ومن ملك امرأة ودخل بها، ثُ . م ملك أخرى ولم يدخل بها فعلم أن.ها ابنتها؛ فإن.ه يفرّق بينه وبين الأخيرة، ولا صداق لها ولا تفسد عليه الأولى. وقيل: تفسد عليه الأولى أيضًا. وقال بعض: إذا لم يدخل بالأولى حَ . تى دخل بالأخيرة فسدتا عليه جميعًا، وللتي دخل بها صداقها كاملًا، وللتي لم يدخل بها نصف الصداق. فإن دخل بهما جميعًا ومات لم يكن لهما ميراث، ولهما الصداق عليه. ومن نظر فرج ابنة ابنة امرأته، أو م . سه؛ فسدت عليه امرأته، وإن كان أسفل من كشف قناع امرأة حرمت » : من ذلك. وكذلك أمّ الأم؛ روي عن النب . ي ژ .(1) « من نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه أمّها وابنتها » : وروي ،« عليه أمّها وابنتها ومختلف فيمن فجر بأ . م امرأته؛ فقال قوم: تحرم عليه امرأته، قال بذلك الحسن والشعبي وأصحاب الرأي وغيرهم، وكذلك إن وطئ ابنتها. وقال قوم: إن وطئ أمّ امرأته أو ابنتها لم تحرم عليه، وروي ذلك عن ابن ع . باس / ومالك والشافعي وغيرهم. / 689 ومن م . س فرج أ . م امرأته أو ابنة امرأته أو ج . دة امرأته؛ فقد حرمت عليه امرأته؛ وكذلك إن رأت امرأة زوجها قد م . س فرج أ . مها أو ج . دتها. [Egô«Zh .QEë.dG êhôa ¢u ùeh ô¶f »a] :.©bQ »a E.J.Lh .dCE°ùe ومن ل . م بأ . م امرأته يشتهيها ويبدي عورتها فسدت عليه امرأته. وقال أبو معاوية: من نظر إلى عورة أ . م امرأته؛ فإن كان خطأ ور . د بصره فلا بأس. وعن هاشم: أ . ن الرجل إذا م . س فرج أ . م امرأته خطأ أو عمدًا فسدت عليه امرأته. 1) رواه البيهقي، عن ابن مسعود بلفظ قريب، كتاب النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال، ) . ر 13060 باب 41 : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهما، أو فعل أحدهما، أو فعل غيرهما بهما 231 ومن انتبه ويده في فرج أ . م امرأته، فرفع يده حينما استيقظ؛ قال أبو عبد الله: لا بأس. ومن طلّق امرأته تطليقة وهي لا تعلم، ثُ . م وطئها قبل أن يشهد على رجعتها؛ فقد حرمت عليه أبدًا، ولها منه صداقان: صداقها الأ . ول، وصداق آخر بوطئه إي.اها في الحرمة وهي لا تعلم. [UE.dG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe ومن وقع على ع . مة امرأته أو خالتها؛ قال بعض: تحرم عليه امرأته. وقال أبو عبد الله: لا تحرم عليه، إ . لا أن تعاين ذلك منه امرأته فإن.ها تحرم عليه. ومن فتح فرج ابنته وهي صبيّة صغيرة بيده، ثُ . م اط.لع داخل فرج ابنته يريد بذلك شهوة الجماع؛ فسدت عليه امرأته. ومن تع . مد لمس فرج ربيبته فسدت امرأته عليه. وإن فعل ذلك يظ . نها امرأته؛ فعن ع . زان / 690 / بن الصقر والفضل: أن.ه قد تع . مد للِْمَ . س وتفسد عليه امرأته. وروى أبو المؤثر عن مُح . مد بن محبوب أ . ن هذا من الخطأ، ولا تفسد عليه امرأته. وعن موسى بن أبي جابر: الخطأ في م . س الأمّ بمنزلة العمد تحرم عليه ابنتها. ومن نظر فرج أمّ امرأته من الرضاعة وم . سه بيده؛ حرمت عليه امرأته. ومن نظر إلى فرج ابنة امرأته من الرضاعة، أو ابنة ابنة امرأته من الرضاعة، أو ابنة ابنها من الرضاعة؛ فهو سواء تحرم عليه امرأته. ومن نظر فرج ابنة امرأته وهي صغيرة بغير شهوة؛ لم تفسد عليه امرأته. وإن نظر إلى فرجها وهي بالغ لشهوة أو لغير شهوة متع . مدًا للنظر؛ حرمت عليه؛ .« لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها » : وروي عن النب . ي ژ أن.ه قال UE`````à``c 232 الجزء الرابع عشر من نظر إلى فرج امرأة » : ومن طريق الح . جاج بن أرطأة عنه ‰ أن.ه قالَ .« حرمت عليه أمّها وابنتها ومن أدخل يده في دبر امرأته متع . مدًا؛ لم تفسد عليه ويستغفر ربّه. ومن قال لامرأته: إن لم أتز . وج عليك فعلي مئة ح . جة، فوطئها قبل أن يتز . وج عليها؛ فإن.ها لا تحرم عليه. ومن قال: إن تز . وجتُ فامرأتي التي أتز . وج زانية؛ فلا بأس عليه، ويستغفر ربّه. ومن جامع / 691 / امرأته في فيها؛ فلم يروا عليه بأسًا، وهو قبيح. ومن نظر فرج ابنته وهي م . يتة وهي بالغ متع . مدًا، والنساء يط . هرنها؛ فسدت عليه أمّها ولو لم يكن نظر لشهوة. ومن م . س فرج أمّ امرأته | خطأ أو عمدًا؛ فسدت امرأته عليه. ومن وقعت يده وهو ناعس عَلَى فرج ابنته، فانتبه | ويده على فرجها؛ فلا تفسد عليه امرأته. ومن م . س فرج امرأة ابنه، أو نظر إليه من تحت الثوب؛ حرمت على الابن امرأته إذا رأى أباه فعل ذلك أو صدّقه على قوله، وإن لم يره ولم يصدّقه فلا تحرم عليه، وليس عليه أن يصدّقه ولا تحرم امرأته بقوله. ومن نظر فرج أ . م امرأته عمدًا؛ حرمت عليه امرأته، ولا بأس بالخطأ. وليس والد امرأته مثل أ . مها، ولا تفسد امرأته بنظره إلى فرج والدها ولا م . سه؛ فإن جامعه فسدت عليه امرأته، وهي بنت الذي وطئ. فإن وطئ دبره من قبل لم يحلّ له تزويج ابنته. وكذلك دبر أمّ امرأته ليس هو مثل الفرج، ولا تفسد عليه امرأته بنظره إلى دبر أ . مها ولو تع . مد. ومن نظر إلى فرج أ . مه متع . مدًا لم يضر ذلك أباه. باب 41 : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهما، أو فعل أحدهما، أو فعل غيرهما بهما 233 وإن نظر الأب إلى فرج امرأة ابنه عمدًا لا يفسدها عليه، ولو رآه الابن وهو ينظر إلى فرجها فلا بأس عليه. وكذلك لو أخبره الأب أن.ه نظر إلى فرجها فلا بأس عليه. وإن م . س الأب فرجها عمدًا أو خطأ حرمت على الابن. وإن أخبر الأب أن.ه رأى فرجها قبل أن يتز . وج الابن؛ فلا يتز . وجها، 692 / والأب والابن في هذا بمنزلة. / ومن نظر فرج جارية أرضعتها جاريته؛ قال موسى بن أبي جابر: أراها مثل ابنته، والله أعلم. ولكن إذا نظرها لشهوة لم يفسدها ذلك على الولد؛ لأن.ها ذات محرم منه، وهو يكره للأب. وقيل: نظر الأب إلى فرج امرأة ابنه عمدًا [لم تحرم على ابنه؛ لأن.ها ذات مَحرَم منه]. والذي يزاحم أباه في امرأته يقال له: الضيزن. وقال أوس بن حجر: ( مُنْكَرةٍ]( 1 [والفارس . يةُ فيكُمْ غيرُ فُنٌ سَلِ فكُ . لكُمْ لأبيه ضَيْزَ وتحرم امرأة الأب على الأب بوطء الابن أو نظره أو لمسه، وكذلك تحرم امرأة الابن على الابن بوطء الأب إي.اها أو نظره أو لمسه. .( ومن نظر فرج امرأة ابنه متع . مدًا؛ فلا تَحرم عليه إذا كان متع . مدًا( 2 ومن جامع امرأة ابنه؛ قال أبو عبد الله: أقول: لا تحرم عليه، إ . لا أن يعلم أن.ه وطئها. ومن غسل من ابنته قُبُلها ودُبُرها لم تفسد أمّها عليه إن شاء الله. ومن ات.هم زوجته في نفسها بالزنا ولم يص . رح لها، ثُ . م م . س فرجها قبل أن يستغفر ربّه؛ فأرجو أن لا تحريم فيه إن شاء الله. 1 ) هذه الزيادة من: كتاب العين للخليل، (ضزن). ) لم تحرم على ابنه؛ لأن.ها » : 2) كذا في النسخ فيه تكرار؛ ولع . ل الصواب مَا م . ر قبل قليل ) .« ذات محرم منه UE`````à``c 234 الجزء الرابع عشر ومن وطئ جارية امرأته ورأته؛ حرمت عليه، أو صحّ معها بالشهود العدول. وإن أق . ر معها ثُ . م أكذب نفسه؛ فلا تحرم عليه. وإن ثبت على إقراره 693 / حرمت. / ومن طلب إلى امرأته نفسها وقالت له: اذهب إلى جاريتي، فوطئ الجارية وامرأته تراه؛ فإن.ه قد حرم عليها وتخرج بغير طلاق. فإن أبى أن يتركها وكذّبها وهو قد وطئ؛ فليس عليه هو حرمة، وعليه الحدّ إن أق . ر بوطء الجارية، أو قامت علية الب . ينة. وعن أبي مُح . مد قال: الذي يعجبني أن تَحرم عليه، وإن.ما يستهلكه. ومن قال لامرأته: يا زانية، فلا( 1) تقرّبه نفسها حَ . تى يُك . ذب نفسه ويستغفر ربّه. فإن قالت هي: إن.ها زنت قبل أن يتز . وجها أو عنده، فإن صدّقها حرمت عليه، وإن لم يصدّقها لم تَحرم عليه إ . لا أن يص . ح معه قولها لها خلاف قولها له، فإن تَ . م على قوله حرمت عليه، وإن لم يصدّقها لم تحرم عليه، إ . لا أن يص . ح معه أخرجها وأعطاها صداقها، وإن كان حاكم تلاعنا. وإن زنت امرأة ثُ . م تز . وجت رجلًا ثُ . م تابت( 2) وأعلمته بزناها؛ فإن صدّقها فارقها ولا صداق لها، فإن كذّبها فهي زوجته، والحقّ عليه ولا بأس عليه وإن لم يعلم، وسواء ذلك زنت من قبل أن تز . وج أو من بعده. ومن رأته امرأته وهو ينظر إلى فرج جاريته أو أختها؛ فلا تفسد عليه. ولو م . س أيضًا فرجها لم تفسد زوجته. ومن زنا بأخت امرأته قال / 694 / جابر بن زيد: حرمت عليه امرأته، وهو قول ابن عمر. وقال مُح . مد بن محبوب 5 : قال غيرهما: لا تحرم فهي .« قال لا » :( 1 ) في (م ) 2 ) في (م): بانت. ) باب 41 : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهما، أو فعل أحدهما، أو فعل غيرهما بهما 235 كغيرها من النساء، وبهذا يقول هو أيضًا فيما يوجد عنه. وعن سليمان بن عثمان: أن.ها تحرم عليه. فإن زنا بامرأة ثُ . م تز . وج أختها بعد؛ لم تفسد عليه امرأته. وإن أقرّت امرأة بالزنا وهي مع زوجها وقالت: كان قبل تزويجها وقام الحدّ عليها بإقرارها؛ أن.ه لا صداق لها؛ لأن.ها أوطأته فرجها حرامًا. ومن أدرك رجلًا على بطن امرأته ولم ير منه الجماع؛ فإن ات.همها فلا يقيم معها. ومن تز . وج خالة مطلّقته في ع . دة مطلّقة أبيه ابنة أخيها( 1)؛ قال أبو عبد الله: أراه حرامًا. ومن جامع أمّ امرأته أو بنت ابنته خطأ؛ حرمت عليه امرأته. وإن رأت امرأةٌ زوجَها يُنكح في دبره؛ فلا تقيم معه. وكذلك إن كان هو نكح غيره فرأته؛ فلا تقيم معه. ومن أدخل ذكره في فم امرأته وهي حائض؛ فلا بأس إن شاء الله. فإذا تز . وجت المرأة بالمرأة؛ فلا تحرم على زوجها. والمرأة إذا كان في فرجها عل.ة لم تحرم على زوجها إ . لا أن يَختلط قبلها بدبرها؛ فحينئذ يحرم وطؤها. ومن وطئ امرأة فخلطها القبل مع الدبر؛ فإن / 695 / استمسك البول فثلث دي.ة المرأة، وإن لم يستمسك البول فدي.ة المرأة تا . مة عليه لها، وهي امرأته. وكره بعض المسلمين له وطؤها لحِال اختلاط الدبر بالقبل. .« مطلقته ابنة أختها » :( 1 ) في (ن ) UE`````à``c 236 الجزء الرابع عشر ومن سألته امرأته: هل أتيت فاحشة؟ قال: نعم في الصِبا؛ فلا بأس في ذلك. ومن قال لامرأته: لا تدخل فلانة منزلك، قالت: ولمِ ذلك؟ قال: زنيت بها؛ فلا تقربه إلى نفسها حَ . تى يتوب ويرجع ويستغفر ربّه. ومن قذف امرأته فإن.ها تَمتنعه حَ . تى يكذّب نفسه. فإن أكذب نفسه؛ فلا بأس عليها كان ذلك م . رة أو أكثر كل.ما فعل فعلت حَ . تى يكذّب نفسه. وزعم هاشم أ . ن موسى كان يقول: إذا ص . مم بالقذف لها؛ فإن.ها تحرم عليه. وروي عن ذلك: أ . ن رجلًا آوى إلى امرأته فجاؤوه بنوه فتعل.قوا به؛ فقال لامرأته: أكفيني بقولك ثُ . م استغفر ربّه. وأتى جابر بن زيد فأخبره ذلك؛ فقال له جابر: لا ترفعوا إلينا مثل هذا فإن.ا نفرّق. ومن قال لامرأته: إن.ي زنيت فليكذّب نفسه ويستغفر ربّه، فإن أتَمّ على ذلك امتنعته كامتناع المطلّقة، والمطلّقة أشدّ، وهذه تَمتنعه؛ فإن وطئها لم تكن كالمطلّقة. فإن قالت هي: زنيت فلا يصدّقها. وفي حديث الشعبي: حين سئل عن / 696 / رجل ق . بل أ . م امرأته؟ فقال: أعَن( 1) صَبُوح تُرَق.ق؟! حَرمت عليه امرأته. وقوله [هذا] مثل يُضرب للرجل .( يُظهر شيئًا وهو يع . رض لغيره، وله حديث( 2 442 . وتهذيب / 1) في (ن): غر. وفي (م): أغر، والتصويب من: غريب الحديث لأبي عبيد، 4 ) اللغة، الفائق، اللسان؛ (رقق، صبح). قال: وأخبرني أبو زياد » :(442/ 2 ) وذكر هذا الحديث أبو عبيد في غريب الحديث ( 4 ) الكلابي بأصل هذا: أ . ن رجلًا نزل بقوم فأضافوه وأكرموه ليلته، فجعل يقول: إذا كان غد وأصبحنا من الصبوح مضيت لحاجتي وفعلت كذا وكذا، وَإِن.مَا يريد بذلك أن يوجب الصبوح عليهم، ففطنوا له، فقالوا: أعَن صَبوح تُرَق.ق [أي ترقّق كلامك فتحسنه]، فذهبت .« مثلًا لكلّ من قال شيئًا وهو يريد غيره باب 41 : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهما، أو فعل أحدهما، أو فعل غيرهما بهما 237 وكان الشعبي ات.هم الرجل الذي سأله عن تقبيل أمّ امرأته، وظ . ن أن.ه [يريد] .( ما وراء ذلك( 1 [Egô«Zh .«Lh.dG .MCG EfR »a] :.dCE°ùe وإذا اط.لع رجل على زنا امرأته فلا تَحلّ له، فإذا كتمته فلا بأس عليها. وإذا اط.لعت امرأة على زنا زوجها؛ فلا يحلّ لها، وإذا كتمها فلا بأس عليها. ومن وجد مع امرأته رجلًا في ثوب واحد من غير علم أن.ه جامعها؛ قيل: يضربها ثلاثًا إن شاء، وإن شاء طلّقها. ومن زنا س . را لم تَحرم عليه امرأته. ومن رأته امرأته يغتسل؛ فقالت: ع . ما تغتسل؟ فقال: زنيت بفلانة؛ فإن.ها تمنعه نفسها حَ . تى يكذّب نفسه. ومن زنا من الزوجين؛ فليستر ما سترَ الله، ولا يحرمان عليهما، غير أن.ي أحبّ للمرأة أن لا تأخذ صداقها. ومن كان بينه وبين امرأته شيء فحسب الزوج أ . ن بينهما حرمة؛ فيمتنعها حَ . تى يسأل. وإذا أخذ العدوّ بعض نساء المسلمين، ثُ . م غلب المسلمون على العدوّ فأصابوا المرأة، فإن كان زوجها يرى أن.ها لم تتابعهم( 2)؛ فلا أرى بأسًا أن يراجعها. وإن كان يخاف أن يكون قد تابعتهم وأح . بت شيئًا من أمرهم؛ فلا أرى له أن يراجعها. والتقويم من: غريب الحديث لأبي ،« وظ . ن أن.ه [فراغ قدر كلمتين] تَجاوزا ذلك » : 1) في النسخ ) .442/ عبيد، 4 .« تبايعهم... بايعتهم » :( 2 ) في (م ) UE`````à``c 238 الجزء الرابع عشر فإذا زنت المرأة بأبي زوجها؛ فليس لها / 697 / أن تقيم معه، علم أو لم يعلم؛ لأن.ها قد حرمت عليه. وإن زنت بأخي زوجها؛ فإن لم يعلم فلا ينبغي لها أن تغرمه من نفسها، وقد زنت بأخيه، سل. ومن حرمت عليه امرأته ولم يعلم بذلك ولا علمت هي أيضًا، وعلم بذلك جاز لهم، فمات الزوج وأراد الرجل الذي علم بالحرمة أن يتز . وجها. فإن كان علم أن.ها حرمت عليه من قبل أن.ها كانت أخته والزوج لا يعلم بذلك؛ فلا بأس. وليس كلّما حرمت به على زوجها سواء. والمملوك إذا رأى س . يده على امرأته؛ فسدت على المملوك امرأته، وفسدت على س . يدها. وإن علمت امرأته أيضًا أن.ه وطئها؛ فسدت على المملوك امرأته. ومن ظنّ بامرأته الزنا ثُ . م جامعها على ذلك الحال؛ فلا شيء عليه في الظنّ حَ . تى يستيقن. ومن وقع بينه وبين زوجته حرمة، فعلم هو ولم يُعلمها حَ . تى وطئها بعد الحرمة؛ فلها عليه صداقان. فإن علما جميعًا فأمكنته من نفسها بعد علمها بالحرمة؛ فلها الصداق الذي تز . وجها عليه. فإن لم يعلم الزوج ولا الزوجة بالحرمة حَ . تى وطئها؛ فلها صداقان، وهما آثمان. فإن ماتا بعد الحرمة على غير توبة كانا هالكين. وقال أبو الحواري: لا شيء عليه في / الجهالة له، إ . لا أن يكون شكّ أن.ه طلّق زوجته ثُ . م وطئها؛ فلها عليه / 698 صداق ثان. ومن م . س فرج أخت امرأته لم أفرّق بينهما. فإن رأته فسدت عليه امرأته. باب 41 : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهما، أو فعل أحدهما، أو فعل غيرهما بهما 239 ومن وطئ امرأته في رمضان؛ فلا أحلّها ولا أحرّمها. وقال حاجب: يفرّق بينهما ولا يَجتمعان أبدًا. والمعمول به أن.ها لا تحرم. ومن وطئ في الحيض؛ فأكثر القول التحريم. وبعض: حلّل. وبعض: وقف، لا حلّل ولا حرّم. والمعمول به عند أصحابنا أن.ها تَحرم عليه. ومن جامع امرأته في الاعتكاف؛ فبعض قال: يفرّق بينهما، وهو قول صالح بن نوح الد . هان، والمعمول( 1) على غيره. ومن وجدته امرأته على جاريته ولم يستبرئها؛ فلا تحرم عليه امرأته، ولا حدّ عليه. وكذلك إذا كان لجاريته زوج؛ لم تَحرم عليه امرأته، ولم يجلد الحدّ. قال أبو زياد: والله أعلم. سئل( 2) عن وطء الجارية؛ قال مُح . مد بن المسبّح: لا بأس عليه وتحرم عليه الجارية. وإن كانت جاريتها حرمت عليه ولزمه الحدّ إ . لا أن يدرأ عن نفسه بح . جة. وقال أبو مُح . مد: من زوّج جاريته برجل ثُ . م وجدته امرأته يطأ الجارية؛ حرمت عليه( 3) زوجته. ومن هجر امرأته أربعة أشهر لم تحرم عليه، إ . لا أن يكون أقسم بالله أو حلف لا يم . سها ولا يصالحها؛ / 699 / فحينئذ يكون إيلاء، وتبِين منه بالإيلاء. وأ . ما إن تركها أكثر من أربعة أشهر لم يَم . سها بغير يمين؛ فلا بأس عليه. 1 ) في (ن): والعمل. ) 2 ) في (ن): فسل. ) .« امرأته ح » + :( 3 ) في (م ) UE`````à``c 240 الجزء الرابع عشر [.Lh.dG .jQEL A•h »a] :.dCE°ùe ومن وطئ جارية امرأته وأخبرها، ثُ . م أكذب نفسه واستغفر ربّه فلا حرمة بينهما. وكذلك الزوجان إذا قال أحدهما: إن.ي زانٍ، وقد زنيت وفعلت؛ فإ . ن الحاكم يقول للمقرّ بالزنا: إن كنت صادقًا زانيًا؛ فأشهد على نفسك أربعة أشهاد، فإن لم تفعل لم يضرّ بك إ . لا نفسك، ولا حرمة بينهما. وإن قال: نعم، وأشهد على نفسه؛ بانت واستوفت مهرها مع الإمام إذا شهدوا معه الشهود وصدّقهم. فإذا حضره العذاب فناله منه شيء، فإ . ن المرجوم إذا دفن عليه ورمي الحصاة؛ فإن اعتذر لم يقبل منه ورجم. وإن أنكر وقال: كذبت على نفسي قبل أن يُرمى الحصاة؛ رفع عنه الرجم، وأخذ فوق يده بالتوبة. ( . من يجلد الحدّ فأصابه بسوط واحد وهو مقرّ معترف ويشهد( 1 ِ وإن كان م على نفسه بالزنا لزمه الجلد. وإن اعتذر وتاب وأكذب نفسه لم يقبل منه ذلك. وإن أكذب نفسه قبل أن يَم . سه سوط أو شيء من العذاب؛ استتيب ولم يقم عليه الحدّ. ومن وطئ خادمة واستبان له أن.ها أخت امرأته بعد حين، والمرأة زوجها لم يعلما / 700 / ذلك؛ فلا بأس عليهما في ما مضى، ولا يقرب الجارية في ما بقي، وذلك حرام عليه. فإن علمت المرأة ولم يعلم زوجها جهلًا منها وغفلة ونسيانًا؛ حرمت عليه وهي ج . رت الحرمة؛ فلا مهر لها عليه. وإن كان هو علم ونسي أو جهل فقد حرمت عليه. ومن قِبَله كانت الحرمة فيوفّيها صداقها، ولا يرجع إليها أبدًا بحال. 1 ) في (ن): شهد. ) باب 41 : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهما، أو فعل أحدهما، أو فعل غيرهما بهما 241 [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe ومن له امرأة لا تصلّي ولا تغتسل من الجنابة؛ فلا ينبغي أن تأوي هذه إلى منزله، ولا يقيم عليها، ولئن يلتزم جمرة خير له من أن يلتزم مثل هذه، ولا نراها حرامًا. ومن قال: إن لم أخرج إلى موضع كذا فامرأته طالق؛ فإن نظر أو م . س فرجها قبل أن يخرج إلى الموضع؛ لم تَحرم إ . لا أن يطأها. ومن وقع على امرأته جنديّ أو غيره فوطئها وهو يراه لا يقدر [على] منعه خوفًا؛ فإذا عاين الفاحشة بعينه، ورأى الفرج قد دخل في فرجها كالمكحل في المكحلة [حرمت عليه]. وإن لم يعاين شيئًا من ذلك وقبلتها نفسه؛ وسعه المقام معها إن شاء الله. فإن حملت من الجنديّ وولدت؛ فقد قالوا: إ . ن الولد للفراش وللعاهرِ الحجر. ومن رضع امرأته ودرّت عليه؛ فلا بأس عليه بذلك. وإذا سبا العدوّ امرأة ثُ . م سباها المسلمون وقد ولدت / 701 / من العد . و؛ فليس لزوجها أن يقيم معها. وإذا أق . ر رجل بولد أن.ه ولده من زنا؛ فسدت عليه امرأته إذا أق . ر عندها بذلك. ومن باع زوجته وهي ح . رة ثُ . م رجعت إليه؛ فله وطؤها بالنكاح الأ . ول. وإن كان المشتري لها قد وطئها؛ فالله أعلم بوطء زوجها لها؛ وهذا موضع شبهة لأن.ه هو سبب وطئها ببيعه لها. فأ . ما المغتصبة فلزوجها أن يطأها بعد أن يستبرئها من وطء غاصبها. والزانية ليس له وطؤها بعد أن زنت، والله أعلم. UE`````à``c 242 الجزء الرابع عشر ومن أراد مُجامعة زوجته فنظر إلى فرجها؛ فما أحسب ذلك حرامًا، وأجمل [من] ذلك غضّ النظر، والله أعلم. ومن م . ص ثدي امرأته؛ فلا بأس بذلك، وترك ما لا يحتاج إليه أحسن. وإذا أق . رت امرأة بالزنا مع زوجها؛ فإن صدّقها حرمت عليه. وإن لم يصدّقها لم تحرم عليه. فإن كان يرتاب في قولها وسمعها؛ فهو على أصل التزويج. فإن صدّقها حرمت عليه ولا صداق لها. وإن أق . ر وهو معها ثُ . م أكذب نفسه؛ وسعها المقام معه. وإن تَ . م على إقراره فصار أمرهما إلى الحاكم؛ فرّق بينهما، وأخذ منه لها صداقها، وأقام عليه الحدّ. . ما ِ ومن رأى امرأته راكبة عليها امرأة تَفجر بها؛ فليس النساء بالنساء م يحرّمن على الرجال أزواجه . ن، إ . لا أن / 702 / لا تطيب نفس الرجل أن يقيم معها؛ فذلك إليه. ومن ع . رف امرأته أن.ه زنا بامرأة ع . رفها أن.ها فلانة؛ فإن أقام على إقراره حرمت عليه، وإن وطئ؛ قيل: فلا تحرم عليه. وإن أكذب نفسه لزوجته واستغفر ربّه عندها وقد علم ذلك من نفسه؛ فعليه أن يظهر التكذيب لنفسه، ويستغفر ربّه في ما بينه وبين الله تعالى، ولا تحرم عليه وكلّ مغلوبة أو مكروهة فلا تَحرم على زوجها. ومن تز . وج بامرأة فوصل إليها فعرّفها التزويج ووطئها؛ فلا يجوز لها تصديقه. فإن صدّقته ووطئها فإذا صحّ بعد ذلك أن.ه زوج وأ . رخت الب . ينة وقت الوطء وكان بعد العقد؛ فذلك مكروه ولا تحرم عليه. فإن وصل إليها ولم يعرّفها أن.ه زوجها ولا عندها علم بذلك ووطئها؛ حرمت عليه؛ لأن.ه قد علم أن.ها زانية. باب 41 : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهما، أو فعل أحدهما، أو فعل غيرهما بهما 243 وإن كان رجل له زوجة وقد دخل بها وأراد الزنا، فعاهد امرأة للزنا، وكانت امرأته أيضًا تريد الزنا برجل، فات.فقا ولم تعرفه ولم يعرفها؛ فإن.ها لا تحرم عليه، وقد أراد الزنا فصرف عنهما، وقد كان تقدّم لها به رضا؛ فلا تَحرم عليه. وإن أوطأت امرأة نفسها صبيّا لم تَحرم بذلك على زوجها. وإن أوطأت امرأة نفسها داب.ة حرمت على / 703 / زوجها. ومن قال لزوجته: أخبرني فلان أن.ك كنت زانية؛ فلا بأس عليه في زوجته. ومن وطئ امرأة فخَلطها فسد عليه جماعها وهي معه. ومن وطئ امرأة فلم تستمسك البول؛ فعليه الصداق والدي.ة إذا استكرهها على ذلك. ومن نظر إلى فرج ابنة امرأته؛ لم تَحرم عليه امرأته إ . لا أن يكون نظره متع . مدًا لشهوة، وكانت في حال من يقدر على الجماع؛ فإنّ امرأته تحرم عليه. ومن وطئ امرأته فوق الثوب فأولج؛ فعليه الغسل. وإن كانت حائضًا حرمت عليه. ومن أق . رت لزوجها أن.ها ساحرة؛ (فالسحر عند العرب: التمويه والمخرَقَة) فإذا كانت تُمخرق( 1) وتُموّه على الناس لم يَجز له إمساكها. ومن نظر فرج أ . م امرأة متع . مدًا فسدت عليه امرأته. ومن نظر إليها خطأ؛ ففيه اختلاف. 1 ) الْمَخْرِقُ: هو الْمُمَ . وهُ، وهي مَخرَقَةٌ، مأخوذة من: مَخَاريق ال . صبْيان التي تلعب به من ) المناديل والخِرَقِ الْمَفْتُولة. يقال: خَرِق الرجل: إذا بقي مت . حيرًا من هَ . م أَو شدّة. انظر: التهذيب، اللسان؛ (خرق). UE`````à``c 244 الجزء الرابع عشر ومن جمع بين المرأة وع . متها أو خالتها متع . مدًا حَرمتا عليه. وعلى غير العمد؛ فإن.مَا تحرم عليه الآخرة، ولا تحرم عليه الأولى. وكذلك ع . متها تَرِكة أبيها، هي وعمّة النسب في هذا سواء. قال غيره: أَ . ما ع . مة المرأة زوجة أبيها؛ فجائز أن يَجمعهما رجل في التزويج، وليس ذلك بحرام. وقد قال بعض المسلمين في ذلك كراهية، وأ . ما الحرام فلا. وأ . ما العمّة من قبل النسب فلا يَجوز لأحد أن يُجامعهما، والله أعلم. ومن تز . وج بخامسة عمدًا؛ فإن.ه يفرّق بينهما، دخل أو لم يدخل. فإن دخل فلها الصداق كاملًا ويفرّق بينهما. وإن لم يدخل بها فرّق بينهما ولا صداق لها عليه. ولا يحرمن نساؤه الأربع عليه بذلك، ولكن يكفّ عن وطئهن حَ . تى تنقضي ع . دة الخامسة منه، إن كان دخل بها. وقال قوم: إ . ن نساءه الأربع يحرمن عليه إذا دخل / 704 / بالخامسة، والله أعلم. ومن زنا بأخت امرأته أو بِجارية امرأته؛ لم تحرم عليه امرأته ما لم تعلم. ومن زنا بأخت امرأته؛ ففي قول: تَحرم عليه. وفي قول: لا تحرم عليه. ومن نظر إلى فرج أ . م امرأته متع . مدًا أو غير متع . مد؛ لم تحرم عليه. وقيل: إن.مَا تَحرم امرأته إذا زنا بِجاريتها، وليس النظر مثل الزنا. ومن م . س دبر امرأته عمدًا أو خطأ؛ لم تَحرم عليه. وكذلك إن نظر، وإن.ما يفسدها وطؤه في الدبر عامدًا. ومن وطئ قُبُل أ . م امرأته أو دُبرها خطأ أو عمدًا؛ حرمت عليه امرأته. ومن نظر فرج أ . م امرأته في النهار أو في الماء أو في المرآة؛ ففيه اختلاف. ومن جحد الصلاة ووطئ امرأته قبل الصلاة فسدت عليه. باب 41 : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهما، أو فعل أحدهما، أو فعل غيرهما بهما 245 ومن كابر( 1) أمّ امرأته إلى أن وطئها، ثُ . م أق . ر عند زوجته بوطئها ثُ . م أنكر، وقالت أمّها إن.ه وطئها؛ فإ . ن رجوعه عن إقراره يقبل منه، ولا يُحكم عليه بالفعل بعد تكذيبه لنفسه. فإن صدّقته امرأته في الابتداء لم يسعها الإقامة معه، ودعوى الْخَتنَة( 2) غير مقبول منها مع إنكاره، وبالله التوفيق. ومن نظر إلى فرج أبي امرأته أو م . سه لم تَحرم عليه. وإن وطئه حرمت عليه. / ومن وافقته امرأته يطأ جارية ولده، ففيه اختلاف؛ من قال: / 705 بانتزاع مال الولد لا تَحرم عليه زوجته. ومنهم من قال: لا يطأ حَ . تى يُشْهِدَ شاهدين على انتزاع الجارية ثُ . م يطأ، وأ . ما عند من لا يرى انتزاع مال الولد فتحرم عليه زوجته، إذا وافقته يطأ جارية ولده. [¬àLh.H .jôëàdG ¥EëdEG hCG ô««îàdG .jôj ..«a] :.dCE°ùe ومن قال لزوجته: إن شئت لم أجامعك وكنت زوجتي وإ . لا طلّقتك؛ فرضيت بأن لا يطلّقها وتكون معه على ذلك؛ فجائز له هذا الفعل. ومن حلف بطلاق زوجته ثلاثًا إن وطئها، فوطئها وطئًا جاز بوطئه التقاء الختانين؛ حرُمت عليد أبدًا، ولزمه لها مهران. وإن كان قد خالفنا في ذلك بعض أصحابنا؛ فلم يوجب إ . لا صداقًا واحدًا، ووافقهم على ذلك أبو حنيفة. .( فإن قال من لم يوجب [...]( 3 1 ) أي: عاندها ونازعها ح . تى تم . كن منها. ) 2) الْخَتَنَةُ: أ . م امرأة ال . رجُل. انظر: تهذيب اللغة، (ختن). ) 3 ) كذا في النسخ، العبارة غير تامة، وقد نقلها المؤلف من جامع ابن بركة بتصرف ولم ) فإن قال قائل: لم أوجبتم » : 183 ) هكذا / يتمها، وتمام العبارة السابقة من الجامع ( 2 صداقين بشرط واحد؟ ولا يخلو إما أن يكون وطؤها كان مباحًا له أو محظورًا عليه، فإن كان مباحًا له قبل الوطء فقد فعل ما كان جائزًا أن يفعله، إذ هي زوجته؛ فإيجابكم الصداق .« الثاني لا وجه له، وإن كان وطؤه إياها محرمًا فالحد يلزمه إذا وطئ غير مباح له بالتعمد UE`````à``c 246 الجزء الرابع عشر فإن حلف بطلاقها على فعل هي تعلمه؛ فلا يسعها المقام. فإذا أخبرها به غيره وأنكر هو ذلك؛ فليس ذلك عليها وذلك إليه. ومن قال لامرأته: يا زانية؛ فلا تقربه إلى نفسها حَ . تى يكذّب لسانه ويستغفر ربّه. وإن قالت هي: إن.ها زنت قبل أن يتز . وجها( 1)؛ فإن صدّقها حرمت عليه، | وإن لم يصدّقها لم تحرم عليه إ . لا أن يصحّ معه، وقوله هو لها خلاف قولها هي له؛ فإن تَ . م عَلَى قوله حرمت عليه | وأخرجها وأعطاها صداقها، وإن كان حاكما تلاعنا. [.«Lh.dG .«H .eôëdG »a] :.dCE°ùe وأجمعت الأ . مة أ . ن الزوجين إذا استتر زنا أحدهما على الآخر لم يَحرما بذلك. والمرأة إذا كانت تجامع النساء لم تحرم / 706 / على زوجها، ويدرأ الحدّ عنها. والمرأة إذا تز . وجت بالمرأة لم تحرم على زوجها. وإذا وجدت امرأة زوجها عند امرأة، فقال: هذه امرأتي فلا بأس، ولو كان يجامع المرأة، إ . لا أن يص . ح أنّ لها زوجًا غيره. فإذا صحّ ذلك حرمت عليه امرأته التي عاينته عليه. ومن زنا بأمة امرأته لم تَحرم عليه امرأته إ . لا أن تعاين منه الزنا؛ فإذا عاينت ذلك امرأته حرمت عليه على قول أهل عُمان. ومن أدركته زوجته يزني ليلًا، فإن تب . ينت في الليل كالنهار أو بالنهار أن.ه 1 ) في (م): تتزوجه. ) باب 41 : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهما، أو فعل أحدهما، أو فعل غيرهما بهما 247 يَجيء ويذهب منها في الفرج حرمت عليه. وإن لم تر إ . لا ج . ثته فوق المرأة ولم تُعاين الفرجين يختلفان؛ لم تَحرم في الليل ولا في النهار حَ . تى ترى الزنا نفسه في الفرج، مثل الميل في المكحلة. [.«Lh.dG .«H Rƒéj E.«a] :.dCE°ùe ومن عبث بفرجه ق . دام زوجته وهي تراه حَ . تى أمنى؛ فلا أعلم عليه في ذلك فسادًا، إ . لا أن.ه فِعل محرّم عليه. قيل: هو كالفاعل بنفسه، والله أعلم بذلك؛ لأن.ه قيل: هو أهون من هذا. ومن استعط بلبن امرأته لم تَحرم عليه. وإن علَت امرأة زوجها في الجماع؛ فلا نعلم في ذلك شيئًا، والله أعلم. وجائز للرجل جماع امرأته مُقبلة ومُدبرة، قَائمة ونائمة، إذا كان الجماع في الفرج حيث أمر الله، ولم يكن كالدواب. ومن عبث بها أو عبثت به حَ . تى قذفا أو لم / 707 / يقذفا؛ فلا أعلم عليهما إثمًا؛ لأن.ها مباحة للزوج، والتنزّه أحبّ إليّ ولهم. ن غير مسح ولا غسل. ِ وجائز لهما الجماع م . رة بعد م . رة في وقت م والمأمور به غسل الأذى إن أمكن، ولا شيء عليه إن لم يفعل. وإن غصبت المرأة نفسها فزنا بها لم تَحرم على زوجها. ومن نظر فرج امرأته في الجماع فلا شيء عليه. ومن عبث بامرأته من خلف من غير إيلاج؛ فإ . ن المأمور به أن لا يقربها من الدبر، والنهي قد وقع في ذلك، ولا أقول: إن.ها تحرم عليه حَ . تى يولج الحشفة في الدبر ثُ . م يحكم بالتحريم على قول، والاختلاف بينهم في هذا. UE`````à``c 248 الجزء الرابع عشر [.s gQEHOCG »a AE°ù.dG .E«JEG »a] :.dCE°ùe ،(1)« مَحا . ش النساءِ عَلَيكم حَرَام » : وفي رواية: روي عن النب . ي ژ : أن.ه قال بالسين [والشين]، والله أعلم. « مَحَا . س » : يُك . نى: بذلك عن الدّبر. وفي رواية إ . ن الله لا يَستحيي من الح . ق، لا تأتوا النساء في » : وروي عنه ! أن.ه قال 2)، وقال مجاهد: إتيان المرأة في دبرها بِمنزلة إتيان الرجل الرجل. )« أدبارها وعن طاوس أن.ه قال: بدء عمل قوم لوط فعل الرجال بالرجال. وإذا خلط الرجل دبر المرأة بقبلها حرمت عليه وعلى غيره؛ لأ . ن الوطء في الدبر مُح . رم. وقيل: إن تَلتمّ لزمه ديتها وحرمت عليه وعلى غيره. يقال: لمن هذه ،( صفتها: أَتُوم، وهو أن يلتقي مسلكاها، وهي المفضاة / 708 / [و] ال . شرِيم( 3 قال الشاعر( 4) وهي مُفضاةٌ أَتُوم. وإن ماتت من قبل وطئه؛ فقيل: يلزمه ديتها على العاقلة( 5)، والله أعلم، وفيه نظر. 1) رواه البيهقي، عن ابن مسعود بلفظه، كتاب النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن، ) ر 13217 . والدارمي، عن ابن مسعود بلفظه، كتاب الطهارة، باب من أتى امرأته في . دبرها، ر 1170 2 ) رواه ابن ماجه، عن خزيمة بن ثابت بلفظ قريب، كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان ) النساء في أدبارهن، ر 1920 . وابن ح . بان، نحوه، كتاب الحج، ذكر الزجر عن إتيان النساء . في أعجازهن، ر 4259 3 ) في (م): الشيريم. ) زائدة لا مح . ل لها هنا، وتكون العبارة الثانية تكرارًا « قال الشاعر » 4) كذا في النسخ، ويظهر أن ) للعبارة الأولى. .« ح العلاجلة » + :( 5 ) في (م ) باب 41 : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهما، أو فعل أحدهما، أو فعل غيرهما بهما 249 ومن أتى امرأته في دبرها حرمت عليه عندنا. وكذلك في الحيض. وفقهاؤنا لا ير . خصون في شيء من هذا إ . لا أهل الخلاف. [âfR E.fs CG E.LhR âK.q M ..«a :.dCE°ùe] وإن حدّثت امرأة زوجها أن.ها زنت؛ فلا يصدّقها ولا تَحرم عليه. ولو جاز هذا لكان كلّ امرأة أبغضت زوجها وأرادت الخروج قالت له: إن.ها قد زَنت؛ فلا يصدّقها ولا تَحرم عليه( 1)، والله أعلم. وقيل: إن صدّقها وتركها فله ذلك، وإن أكذبت نفسها أو كذّبها فلا بأس. وإن سافحت امرأة مثلها أو زنت بصبيّ لم تُحرم عليه بذلك. [.Ebôu .àe .FE°ùe] ومن تز . وج امرأة وصارت إليه ولم يطأها م . دة طويلة سنة أو أكثر؛ فلا يلحقهما في ذلك شيء إذا رضيت المرأة بذلك. وإن لم ترض كان لها الخيار، إن شاءت قعدت، وإن شاءت حكم عليه بفراقها وخرجت منه. وأ . ما أن تقع بذلك حرمة فلا. ومن وطئ زوجته بعد أن أصابته الجنابة فلا تحرم بذلك. وكذلك إن زنى ثُ . م وطئ زوجته فلا تحرم وبئس ما فعل، ولو لم يغتسل / 709 / إذا لم تعاين منه الزنا. ومن قال لزوجته: يا زانية، ولم يكذّب نفسه إلى أن وطئها فلا تحرم عليه عندنا، وتؤمر أن تكذّبه في نفسها؛ لأن.ه كاذب قاذف لغيره. ولو جاز هذا الكلام لكان كلّ امرأة أبغضت زوجها وأرادت الخروج منه » + : 1 ) في النسخ ) .« قالت له: إن.ها لقد زنت وخرجت منه UE`````à``c 250 الجزء الرابع عشر ومن تز . وج امرأة ولها أخت، فقالت الأخت: زوجك زنى بي، فقال الزوج: كذبت عليّ؛ فالقول قول الزوج، ولا يقبل قول المرأة: إن.ها زنى بها، ولا بأس على المرأة في زوجها، وبالله التوفيق. ولا تحرم المرأة بِمسّ فرجها بفرج أمتها إ . لا بالوطء إذا عاينت المرأة ذلك. وإن لم تعاين هي ذلك؛ فعليه هو التوبة، ولا يرجع يفعل ذلك، ولا تقع حرمة بذلك، وبالله التوفيق. ومن قال لزوجته: اعلمي أ . ن والدي أخبرني أن.ك أختي؛ فإن صدّقته وأح . بت أن تخرج فذلك لها. وإن قالت: لا أصدّقك؛ فلا بأس بالمقام معه عليها. وإن أق . ر بذلك مع المسلمين لزمه حقّها. [¬«a A•ƒdG ...j Eeh êhô.dG ..M »a] :.dCE°ùe @ ? > = < ; . 9 8 7 قال الله تعالى: . 6 المؤمنون: 5 6)، فظاهر هذه الآية يُبيح نكاح ) . D C B A y x w . : الزوجات والإماء في ك . ل حال، ثُ . م قال ج . ل ذِكره البقرة: 222 ) فخ . صت هذه الآية نكاح ك . ل حائض في كلّ حيضها ) . z حَ . تى تطهر. فنهى عن وطء الحواملِ » ؛ ن الإماء ِ ثُ . م سئل ال . نبِيّ ژ عن سبايَا أوطاس م والحائل: هي التي يأتيها .« حَ . تى يضعن، وعن / 710 / الحوائل حَ . تى يَحضن الحيض حالًا بعد حال، والله أعلم. فما خصّ الإباحة بتحريم وقت فهو حرام، والباقي على إباحته في إطلاق الكتاب بجوازه. باب 41 : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهما، أو فعل أحدهما، أو فعل غيرهما بهما 251 [ôH.dG »a ..°ûëdG ¢†©H ê.jEG »a] :.dCE°ùe قال أبو معاوية: لو أ . ن رجلًا أولج بعض الحشفة في دبر امرأته لم يكن عليه تحريم في امرأته حَ . تى يولج الحشفة كلّها. ومن أولج بعض الحشفة في دبر امرأته أو قبلها وهي حائض؛ لم تَحرم عليه حَ . تى يولج الحشفة كلّها. [Ef.dEH êh.dG QGôbEG »ah ,.eC’G A•h »a] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد: وإذا اشترى رجل من رجل أمة ولها زوج ووطئها المشتري، وعلم زوجها بذلك؛ قال: إن كان الزوج يعلم أ . ن الس . يد يعلم أن.ه زوج لها ووطئها فقد حرمت على الزوج. وإن لم يكن كذلك لم تحرم عليه. ومن أق . ر عند زوجته أن.ه يزني حرمت عليه. فإن قال: إن.ه كان يزني من قبل أن يأخذها حرمت أيضًا عليه. وإن أكذب نفسه جاز له وطؤها. وقال: إن أكذب نفسه واستغفر ربّه. وعندي أن.ه إن أكذب نفسه بعد وطئها فلا شيء عليه أيضًا فيها. [.LôdG ..Y ICGô.dG OE°ùa »a] :.dCE°ùe ومن زنى بأمّ امرأته أو ابنتها (ربيبته) عمدًا أو خطأ؛ حرمت عليه امرأته. ومن م . س فرج ربيبته من فوق الثوب حَ . تى أمنى لم تَحرم عليه زوجته. ومن نظر إلى عورة ابنته أو ربيبته لشهوة، بلغن أو لم يبلغن؛ فعن أبي عليّ: أنّ امرأته تفسد عليه. UE`````à``c 252 الجزء الرابع عشر ومن ات.هم امرأته( 1) في نفسها ولم يظفر بذلك منها؛ فعن أبي زياد الو . ضاح قال: / 711 / قال بعض: إذا ات.هم رجل( 2) امرأته بفاحشة واستق . ر ذلك في نفسه ورأى علامة ذلك؛ فليوفّها مهرها ولا يقيم معها. وإن كان ذلك وسوسة من الشيطان؛ فليعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يطعه في امرأته. ومن كان لا يودّ امرأته؛ فكان إذا أراد أن يجامعها أوقع شهوته في امرأة أخرى ليست بامرأته؛ فكأن.ه يجامعها أو أوقع نهمته في ربيبته، أو في أمّ امرأته حَ . تى تنقضي شهوته؛ فعن أبي زياد أن.ه قال: أظنّ في هذا كلّه أن.ي سمعت هاشم بن غيلان أو غيره يقول: كان رجل لا يَجد لامرأته شهوة، فإذا أرادها قعد منها ذلك المكان ضرب وركها أو فخذها وأظنّ أن.ه وركها ثُ . م ذكر | امرأة | فلانة أظنّ باسمها فهنالك يتح . رك ويباشرها، ولولا ذلك لم يتح . رك؛ فأظنّ أن.ه قال: إن.ه قيل: إ . ن امرأته تفسد على ذلك، وسلَ عنها، فإنّي فيها شاكّ. والأمّ والربيبة أشدّ أيضًا في ذلك؛ فسل عنها فإنّي لم أقدر أقدم فيه على شيء. [E.à.HGh .q C’G êGhR »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة ولم يدخل بها ثُ . م تز . وج ابنتها ووطئ البنت؛ حرمت عليه الأمّ ولها نصف الصداق والبنت هي زوجته. وإن تز . وج بالبنت قبل الأمّ ثُ . م تز . وج بالأ . م ودخل بها حرمتا عليه جميعًا، ويكون للتي دخل بها الصداق كاملًا، وللبنت نصف / 712 / الصداق. وإن لم يدخل بالأمّ؛ فالتزويج بالأ . م باطل، والبنت هي امرأته. 1) في (م): امرأة. ) 2 ) في (م): الرجل. ) باب 41 : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهما، أو فعل أحدهما، أو فعل غيرهما بهما 253 [.«.ëàdGh ...àdGh ô¶.dG »a] :.dCE°ùe ومن نظر إلى فرج زوج والدته عمدًا وعلم بذلك الوالد؛ فإن.ها لا تحرم . عليه. وكذلك عن مُح . مد بن محبوب 5 وتهمة المرأة لزوجها ليس بشيء إ . لا أن تراه. ومن تز . وج امرأة ليحلّها لزوجها الأ . ول، وعلم بذلك الزوج أو علمت المرأة؛ فليعمل في فراقهما بما عمل في ألفتهما. [.«Lh.dG .Y Ef.dG QEàà°SG »a] :.dCE°ùe وإذا زنى الرجل ولم تعاين ذلك زوجته، أو زنت هي ولم يعاين ذلك منها؛ لم يحرم أحدهما على الآخر بإجماع. فإن قال قائل: لمِ لَم يحرم أحدهما على الآخر عند نفسه؛ لأن.ه وإن لم يعاين كما قال الله تعالى في . L K J I H . [ زناه الآخر فهو زان عند نفسه [و كتابه العزيز؛ فقد حرّم بفعله الزنا أن يكون من المؤمنين أن ينكح من ليس زانيًا. قيل له: قد اجتمعت الأمّة أن.هما لا يَحرمان على بعضهما بعضا إذا استتر زناهما؛ فالإجماع يَمنع من القياس، إذ لا موضع للقياس مع ن . ص أو س . نة أو إجماع، والله أعلم. [»q .°üdG ê.jEG »ah ,èdƒj ’h .«°üj .Ec ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة وكان يصيب منها | من | فوق ولا يولج حَ . تى حملت؛ فل . ما حضر الميلاد قيل له: إ . ن بها تعسيرًا فافت . ضها؛ فإن.ها تفسد عليه. فإن كان الوطء قبل خروج الولد فلا بأس. وإن وطئ وقد وقع الدم قبل خروج الولد؛ خفت أن تفسد عليه وإن كان الوطء قبل / 713 / خروج الولد. UE`````à``c 254 الجزء الرابع عشر والصبيّ إذا أولج على امرأة بالغ لم يَجز لها تزويجه. وإن لم يولج فلا بأس. وإذا أولج صَبِيّ على صَبِيّ فسد أيضًا، فإذا دخلت الحشفة كلّها حرما على بعضهما بعضًا ولو كان أقلف. والصبيّ إذا أولج على المطلّقة فلا تَحلّ لمطلّقها حَ . تى يكون بالغًا ويلتقي الختانان (وهو إغماض الحشفة). 255 UE`H 42 ,¬«a ¬H QƒeCE.dGh ´E.édG »a ¬.FE°ùeh ,¬«a ¬.Y »q ...dGh ،(1)« لا يُكثِرَنّ أحدُكم الكلامَ عند الجماع » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال نهى ‰ أن يُجامع الرجلُ » ،(2)« ولا ينظر أحدكم إلى فَرج أهله إذا غَشِيها » .(3)« امرأتَه عند أحدٍ حَ . تى الصبيّ في المهد قال أبو الحسن: معنى هذا أ . ن النب . ي ژ أمر بالحياء والستر في ذلك، وحرّم الله ورسوله إبداء العورات عند أحد؛ فأ . ما الصبيّ في المهد فإن كان يعقل مثل ذلك ما هو؛ فهو كما ذكر أن.ه نهي. وإن كان لا يعقل فما أظنّ على الفاعل بأسًا. 4). قال )« ونهى ال . نبِيّ ژ أن يجامع الرجل امرأته وهو مستقبل القبلة » أبو الحسن عليّ: هذا نهي فيه اختلاف، وهو نهي تأديب وليس بتحريم. ومنهم من قال: إ . ن ذلك إن.مَا هو / 714 / بِم . كة. وقال قوم: في كلّ موضع، ومن فعل ذَلكِ؛ فعندي أن.ه يكره من طريق الأدب، ولا بأس على من فعله ولا إثم. 1) ذكره الخرائطي في مكارم الأخلاق، عن مجاهد موقوفًا، باب ما يستحب للمرء أن يقوله ) . عند غشيانه أهله، ر 935 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) . 3 ) رواه الخرائطي، عن ابن عمر بلفظ قريب، باب ما يكره من المفاخرة بالجماع، ر 414 ) 4 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 256 الجزء الرابع عشر هاشم عن بشير: أنّ جابر بن زيد قال لعائشة: يا أمّ المؤمنين،( 1) إن.ي أسأل. قالت: سَل؛ فسألها عن إتيان ال . نبِيّ ژ نساءه؛ فقالت: كان يأتي قائمًا وقاعدًا ونائمًا، ولا يأتي كما تأتي الدوابّ. والبعث في السفاد( 2) للحمير وهو مستكره، والذي يناله من السفاد ببعثه يناله بترف.قه. ومن أتى امرأته، فإذا باشرها بدأ فأدخل أصبعه يستعين بذلك؛ فلا بأس بذلك عليهما. ومن جامع أهله وأراد المراجعة قبل الاغتسال؛ غسل مذاكيره وتو . ضأ وضوء الصلاة، وينام إن شاء الله. بسم الله العليّ العظيم، الله . م اجعلها » : ومن أراد أن يجامع أهله فليقل فإذا قضى حاجته فليقل: ،« ذرّية ط . يبة إن ق . درت أن تُخرج من صلبي نسمة الحمد لله الذي خلق من » س . را في نفسه لا يُح . رك بها شفتيه، و « بسم الله » .« الماء بشرًا [¬FE°ù.d .LôdG ´E.L »a] :.dCE°ùe البقرة: 223 )، قيل: إذا ) . ¹ ¸ ¶ . . : قال الله تبارك وتعالى كان في قبلها فليأتها كيف يشاء. ولا بأس أن يجامع الرجل امرأته في الماء. ولا يجامع الرجل جاريتين على فراش واحد، وجائز لجارية واحدة. 1 ) في (م): + المسلمين. ) . ولع . ل الصواب ما في النسختين وما في المصنف، ج 35 ؛« الفساد... الفساد » :( 2 ) في (م ) باب 42 : في الجماع والمأمور به فيه، والمنهيّ عنه فيه، ومسائله 257 وقال بشير: لا يَجوز للرجل/ 715 / أن يجامع امرأته، ثُ . م يُجامع امرأته الأخرى بتلك النجاسة. وإن كانت امرأة واحدة فلا يَجوز له أيضًا مُجامعتها قبل غسل النجاسة. قال أبو الحواري 5 : قد أجازوا أن يطأ نساءه جميعًا بغسل واحد، ورفعوا ذلك إلى ال . نبِيّ ژ . [´E.édG QGô.J »a] :.dCE°ùe وجائز للرجل أن يُجامع امرأته م . رة بعد م . رة بِجنابة واحدة، والمستح . ب له غسل الأذى إذا أراد المعاودة. فإن لم يفعل فجائز؛ الدليل على إجازة أ . نه كان يَطوف على نسائه في الليلة ثُ . م » ذلك ما روي من فعل ال . نبِيّ ژ .(1)« يَغتسل لذلك غسلًا واحدًا ² . ، أي: كيف شئتم . ¹ ¸ ¶ . . : عطاء: في قوله تعالى البقرة: 223 ) قال: التسمية عند الجماع. ) . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ [Iô°TE..dG ..Y ¬dƒ.j Eeh QEàà°S’G »a] :.°üa يا معاشر الرجال، استَتِروا عن نسائكم، » : قيل: عن عائشة إن.ها قالت لا تكونوا كأمثال الدوا . ب، قالت: إ . ن رسول الله ژ لا رأى لي شيئًا ولا رأيت .(2)« له شيئًا هَل رأيتِ لي » : ولقد قيل: إ . ن أبا بكر لَ . ما حضرته الوفاة 5 قال لزوجته الله أكبر، ما كنت أظنّ أنّ أحدًا رآها » : قال ،« الله . م لا » : قالت «؟ سوأة قطّ 1) رواه مسلم، عن أنس بمعناه، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، ) . ر 493 . والترمذي، مثله، باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، ر 134 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 258 الجزء الرابع عشر كان ال . نبِيّ ژ إذا أرادَ النوم مع أهله ا . تخذ خِرقة، فإذا » : قال ،« غيرك سواك فرغ ناولته إ . ياها فمسح عنه الأذى، ومَسحت الأذى عنها، ثُ . م ص . ليا في .(1)« 716 / ثوبيهما ذلك / إذا أتى أحدُكُم أهلَه فلْيُلق على عَجُزه وعجزها بشيء » : ‰ وقال .(2)« ولا يتج . ردا كتج . رد البعيرين إذا أرادَ أحدكم أهله فليستتر، فإ . نه إن لم يستتر استحيت الملائكةُ » : وقال .(3)« فخرجت وحَضر الشيطان، فإن كان بينهما ولد كانَ للشيطان فيهما شريك يا أبا هريرة، إذا غشيت أهلك أو ما ملكت » : وقال ژ لأبي هريرة فإنّ حفظتك تكتبه لك حسنات حَ . تى ،« بسم الله والحمد لله » : يَمينك، فقل .(4)« تغتسل من الجنابة، فإذا اغتسلت غفرت لك ذنوبك لو أ . ن أحدكم قال حين يأتي أهله: بسم الله، الله . م جنّبنا » : وعنه ژ الشيطان وج . نب الشيطان ع . نا ما رزقتنا، فولد من بينهما ولد لم يضرّه .(5)« الشيطان أبدا إن شاء الله 1) رواه البيهقي، عن عائشة بمعناه، كتاب الصلاة، باب في رطوبة فرج المرأة، ر 3848 . وابن ) خزيمة في صحيحه، نحوه، كتاب الوضوء، باب الرخصة في غسل الثوب من عرق . الجنب، ر 280 2 ) رواه ابن ماجه، عن عتبة بن عبد السلمي بلفظ قريب، كتاب النكاح، باب التستر عند ) الجماع، ر 1917 . والنسائي، عن عبد الله بن سرجس بلفظ قريب، كتاب عشرة النساء، . النهي عن التجرد عند المباضعة، ر 8751 . 3 ) رواه الطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 177 ) . 4 ) رواه الطبراني في الصغير، عن أبي هريرة بمعناه، ر 195 ) 5) رواه البخاري، عن ابن عبّاس بلفظ قريب، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أتى أهله، ) 6983 ... ومسلم، كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، ، ر 6035 . ر 2669 باب 42 : في الجماع والمأمور به فيه، والمنهيّ عنه فيه، ومسائله 259 يا عليّ، لا تجامع أهلك ليلة » : وقيل: إن.ه ‰ قال لعليّ بن أبي طالب 1)، والله أعلم. )« الجمعة فإن.ه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى ما يُق . در » : ن أشجع سأل ال . نبِيّ ژ عن العزل؟ فقال ِ أبو سعيد: أ . ن رجلًا م 2)، ولا بأس بالجماع بعد إصابة البول والغائط. )« في الرحِم يَكن لا ينظر أحدكم إلى فرج زوجته ولا جاريته إذا جامعها؛ فإ . ن » : ‰ وقال .(3)« 717 / ذلك يورث العمى / [êô.dG »a ..°ûëdG .Hƒ.«¨H ..u.©à.dG .E.MC’G] :.°üa تتعل.ق عشرة أحكام بغيبوبة الحشفة في الفرج: نقض الطهارة، ووجوب الغسل، ووجوب الصداق، ووجوب الحدّ، ووجوب الك . فارة عند الصيام، ونقض الصيام، وإباحتها للزوج الأ . ول، وتحريمها على الآباء والأبناء، وخروجها من حكم الإيلاء، وإفساد الحجّ. [..©dG ..M »a] :.dCE°ùe والعزل عن الح . رة غير جائز عند أكثر فقهاء الأ . مة، إ . لا ما روي عن أبي بكر وعمر أن.هما كرها ذلك. وأ . ما الرواية عن ابن ع . باس: أن.ه نهى عن العزل ( بغير إِذنها، ولا يجوز العزل عن الح . رة إ . لا بأمرها. وجائز العزل عن الأمة( 4 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وهذه الرواية لا تصحّ عن النب . ي ژ ووضعها يصرخ ) بألفاظه. .1 2 ) رواه أحمد، عن أبي سعيد الزرقي بلفظ قريب، ر 15453 . والطيالسي، بلفظه، ر 326 ) 3) رواه البيهقي، عن ابن عباس بلفظ قريب، كتاب النكاح، جماع أبواب الترغيب في النكاح ) وغير ذلك، ر 12663 . وهذا إن صحّ يخرج من نهي الأدب وليس التحريم، والله أعلم. 4 ) في (م): إذا. ) UE`````à``c 260 الجزء الرابع عشر رضيت بذلك أم كرهت. وإذا كانت الأمة زوجة؛ فالعزل عنها غير جائز، وبه يقول مالك بن أنس، وبالله التوفيق. وقد روي عن عمر أن.ه قال: بلغني أ . ن رجالًا( 1) منكم يعزلون عن إمائهم عند الوطء، فإذا حملت الجارية أو الأمة قال: الولد ليس م . ني، والله لا أوتى برجل فعل ذلك إ . لا ألحقت به ولدها. فمن شاء فليعزل ومن شاء فلا يعزل. وهذا في الحكم من عمر ما يدلّ على جواز العزل عن الإماء، والله أعلم. ومن وطئ امرأته وهي حامل فظهر عليه دم؛ فلا بأس / 718 / بذلك. وفي باب الإماء بعد هذا شيء في ذلك أن يتمّ كتب [كذا]. [Iô°TE..dG UGOBG »a] :.°üa 2)، قال بعض: هو أن يُجامع الرجل جاريته أو )« نهى ال . نبِيّ ژ عن الفَهَر » امرأته ثُ . م يتح . ول عنها إلى أخرى فينزل. والبضع: النكاح، فأ . ما البِضعة والبَضعة (بالكسر والفتح): فإن.مَا هي قطعة من اللحم. وعلى الإنسان أن يبتغي بالجماع الولد، ولا يكون جماعه جماع البهائم، لا يريد ولدًا يكون مهملًا. وقد يكون بذلك نزو الحِمارَة وعَيْر العانةِ خا . صة، [فإن.ه أمثلُ في باب .« خ رجلا » + :( 1 ) في (م ) وهو سهو، والتصويب من كتب اللغة، ولم نجده في كتب ،« عن البهر » : 2) في النسخ ) الحديث. انظر: المحيط، والتهذيب، والصحاح، واللسان؛ (الفهر). باب 42 : في الجماع والمأمور به فيه، والمنهيّ عنه فيه، ومسائله 261 المعرفة من الأهْليّ]( 1)، فذكر كيف يضرِب في الأُتُن، ووصَفَ استبهامَه عن طلب الولد، وجهلَه بموْضِع ال . ذرْء، وأ . ن الولدَ لم يَجئ منه عن طلبٍ له، ولك . ن ن الأسقام حَدَث ال . نتاج ِ ال . نطفة البريئة من الأسقام إذا لاقت الأرحام البريئَة م على الخلقة، وعلى ما س . ويت عليه البِنية. وذكروا: أنّ نَزوَه على الأتان من شكل نَزْوه على العير، وإن.ما ذلك على قدْر ما يَحضُره من ال . شبَق، ث . م لا يلتفِت إلى . ما [لا] يُلقَحُ. قال الشاعر يصف عيرًا: ِ دُبرٍ من قُبُل، ولا إلى ما يَلقَحُ من مثلِه م ( ولا بالعازلِ( 2 ِ لا مُبْتَغِي ال . ضنْء يقول: هو لا يريد الولد ولا يعزل. وال . ضنء: كثرة النسل. ومنه قوله: ر ِ أمّ عيالٍ ضنؤها غير أم لو نَحرت لضيفها عشر جزر رْعْتَذِ نْ لَحْمِهِ . ن تَ ِ ( لأَصْبَحَتْ م ( 3 رْهَمِ سَحّ ودمْع مُنْ بِحَلِفٍ 719 / يقال: كلّ حامل تَمتنع [من] الذكر إ . لا المرأة. / [.«.àëe ICGô.dG .E«JEG »a] :.°üa جابر قال: قالت اليهود: إ . ن الرجل إذا أتى امرأة مُحتبية جاء ولده أحول، البقرة: 223 )، مُحتبية أو غير ) . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . : فنزلت مُحتبية؛ غير أ . ن ذلك في صمام واحد. 59 (ش). وقد ضبطنا الن . ص من خلاله دون الإشارة / 1 ) هَذِه الإضافة من: الجاحظ: الحيوان، 1 ) إِلَى تصحيفات الن . ساخ. والتصويب من الحيوان. والبيت من المنسرح لأبي الأخزر ،« لا تشتكي الضن » : 2) في النسخ ) 59 (ش). / الحِ . مانيّ. انظر: الجاحظ: الحيوان، 1 البيتان من الرجز، نسبه ابن الأعرابيّ « أمر صهصلق الصوت بعينها الصلق ...» : 3 ) في النسخ ) 379 . الميمني: / لأعرابيّ يصف عجوزًا. انظر: ابن س . يده: المحكم والمحيط الأعظم، 1 89 (ش). / سمط اللآلي، 1 UE`````à``c 262 الجزء الرابع عشر [E..e êôîj Eeh êhô.dG »fE©eh AE.°SCG »a] :.°üa الزرنب: لَحم الفرج من الخارج. والكَيْنُ: لحمه من داخل. والجميشُ: المحلوق، ومنه قوله: فليتك لم تك من مازن وليتك في البطن لم تحمل ( ونيط بِحقويك ذو زرنبٍ جميش يوكّل للفيشل( 1 والفيشل: اسم للذكر معروف، وكذلك الفَيشلة. والفيشة والقهب والعَرْد والقنفرش والقهبلس والعارد والأصلع والصلعاء والأحَصّ والح . صاء والأفيف والقَنفَاء( 2)، قال جرير بن عط . ية يَهجو سليطًا: وسليط رهط ابن مجاشع أنعت حصاء القفا جموحا ( ذات حطاط تنكأ القروحَا( 3) تترك فحجان سليط روحا( 4 الحطاط: بثر يتول.د حول الكمرة من ش . دة الإنعاظ. وال . روَح: تباعد ما بين الفخذين. والجميش: حلق النورة. وال . ركَب معروف وهو يقال للنساء خاصة، وجمعه أركاب، وهو من المرأة بِمنزلة العانة، ولا يقال للمرأة: العانة، وهو الحليق / 720 / والجميش والمجمّش والمركب والمرَ . كن والأعصن. والعُفَاهم: الواسع، وهو ذمّ. والحلق باق الصوت [كذا]. والبيتان من السريع ينسبان لأوفى بن مطر .« وليت بحقويك... تركن للفيشل » : 1) في النسخ ) 8. أبو عبيد: الديباج، / قاله في جابر بن عمرو يعيّره فراره. انظر: الضبي: الأمثال، 1 6 (ش). /1 والقهيش والقهبلة والعهبلش والعارد والأصلع والصلعا والأحصّ والحصاء » :( 2 ) في (ن ) ونحوه في النسخة (م)، وضبط العبارات من كتب اللغة والأدب. .« والأكنف والفنفا .« الجروحا » : 3 ) كذا في النسخ، ولم نجده بهذا اللفظ، وَإِن.مَا جاء في المعاني بلفظ ) 137 (ش). / 4 ) البيتان من الرجز، لم نجد من نسبهما. انظر: ابن قتيبة: المعاني الكبير، 1 ) باب 42 : في الجماع والمأمور به فيه، والمنهيّ عنه فيه، ومسائله 263 [.ô«Zh ´E.édG ®E.dCG »a] :.°üa ك . ل ذكر يَمذي، وك . ل أنثى تقذي. والمنيّ: ما خرج دافقًا، والمذي: ما خرج رشحًا. ويقال للرجل: وطئ وجامع وباضع ونكح وناك وعفج وطمث، يقال: طَمثها ويطمثها طمثًا لا غير، والرجل نعسير وسط [كذا]، والدبر والفرج رٌ، وهو من المنقوص، وأصله ِ للإنسان، والأست لك . ل شيء، وهو للمرأة ح رْح. وقال الفرزدق: ِ ح مْراحَا ِ ( إِنّي أَقود جَمَلًا م فِي قُ . بة مَملوءَةٍ أَحْرَاحَا( 1 قال الشاعر: ،« هاء » وقد قيل: إ . ن الذاهب منه ( تَراها الضبعُ أَعظَمَهُ . ن رَأسًا مَةٌ لَها ح . رة وَثيلُ( 2 ِ جُراه مه، ويقال للحِر: الكعثبُ والأجَمّ وال . شكْر (يفتح ويسكّن ِ ويروى: عُفَاه الكاف)، ويسمّونه على طريق المزج: خاق باق. ولك . ل اسم من ذلك شاهد تركته اختصارًا. الروم: 21 ): يريد ) . f e d c . : في قوله تعالى . 7 6 يريد الولد. وقوله تعالى: . 5 :. f . ، الجماع . I I . . . : (النساء: 28 ): يريد لا يصبر عن الجماع. وقوله تعالى البقرة: 286 ): عن مجاهد قال: الغلمة، وكذلك روي عن عطاء ) . . . « موقرة أحراحا » : 1) البيت من الرجز، لم نجد من نسبه إِلَى الفرزدق إ . لا الجاحظ بلفظ ) كما في اللسان (حرح). انظر: الحميري: الحور العين، ص 100 . تاج العروس، (حرح). 2 ) البيت من الوافر، لحبيب الأعلم. انظر: الموسوعة الشعرية. الجاحظ: الحيوان، ) 177 (ش). /1 UE`````à``c 264 الجزء الرابع عشر ومكحول. كان أبو / 721 / الدرداء يقول في دعائه: أَعوذ بك من غُلمَة ليس لها عُ . دة. والغلمة: ش . دة الشهوة. ويقال: شرّ ما في الإنسان نعظ شَديد، وقلب نَخيب، وبَطن رَغيب. فالنعظ: هو الاغتلام. والنخيب: الخالي وهو النخب أيضًا. والرغيب: الواسع من الرغبة وهو النهمة عند الأكل للطعام. والمغتلم: المغلوب بشهوة، ويستوي فيه المذ . كر والمؤن.ث، والذكر والأنثى. قال الأعشى: ( وَإِ . ن الْحَربَ أَمسى فَح لُها في الناسِ مُغتَلِما( 1 وقال آخر: ( ومُغتلمَات تَبتَغِي من تُبَاضِع( 2 والنعظ: انتشار ما عند الرجل. يقال: أنعظ الرجل إنعاظًا، وأنعظت المرأة، وقال: ( إذا عرق الْمَهْقُوعُ بالْمَرْء أنْعَظَتْ جانُها( 3 نها عِ ِ حَلِيلَتُه وابت . ل م ابن ع . باس قال: أتاني رجل فقال: إ . ن امرأتي انتبهت وكان في فرجها شعلة نار؟ قال: ذلك وطء الجنّ. قال: فهل تَحمل لهم؟ قال: نعم. قال: فمن أولادهم؟ قال: هؤلاء المخنّثون. ثُ . م قال ابن ع . باس: أولاد الزنا. وقال الأعمش: إن.ه ليجامع معه. 1) البيت من مجزوء الوافر، للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن المعتز: البديع، ) 3 (ش). /1 2 ) البيت من الطويل، لم نجده، وقد جاء بيت بلفظ: ) إذا شتتْ « صبورٍ على ع . ض الهوانِ » وإنْ جاءَ صيفٌ تبتغي من تباضعُ 172 (ش) / انظر: ابن المبارك: منتهى الطلب، 1 أو بلفظ: ،« حَرّا عجانها » : 3) البيت من الطويل، لم نجد من نسبه أو ذكره بهذا اللفظ، وَإِن.مَا جاء بلفظ ) انظر: العين، تاج العروس؛ (هقع). التهذيب، أساس البلاغة، اللسان؛ (نعظ). .« وابتل منها إزارها » باب 42 : في الجماع والمأمور به فيه، والمنهيّ عنه فيه، ومسائله 265 الذِينَ » : عائشة: إ . ن فيكم مُُغَ . ربون. قيل: فمن الْمُغَ . ربُونَ يا رسول الله؟ قال .(1)« يَشْتَركُِ فيِهِمُ الْجِ . ن جعفر بن مُح . مد قال: يَجيء الشيطان فيقعد على ذَكر الرجل، فإذا جامع } | { z y . : جامع معه، ثُ . م يَصبّ ماءه معه؛ فذلك قوله تعالى /722/ .( ~ . (الرحمن: 56 مجاهد: إ . ن الشيطان يدخل | في | إحليل الرجل فينكح كمَا ينكح ويقذف ،( الإسراء: 64 ) .« . © ¨ . : ماءه مع مائه، وذلك قوله 8 وقد قيل في هذه الآية غير هذا. طه: 50 )، قال ابن ع . باس: ) . è ç . . . . . : وقوله تعالى الجماع. سعيد بن جبير: إتيان الرجل( 2) الأنثى. الكلبيّ قال: الرجل للمرأة والجمل للناقة. [E.«fE©eh ´E.édG AE.°SCG »a] :.°üa الأنبياء: 30 )، قال أبو العالية: نطفة الرجل. ) . s r q p o n . قال جبل( 3): والدجاجة تبيض من غير نطفة؛ فاعلم أن.ه لا يكون منها روح ما لم يكن من نطفة الديك. وال . شبْر: الجماع. وال . شكْر: الفرج. قال الأعشى: الْمَعاصِم إِلفِ لَهوٍ ِ ( وَبَيضاء خَلَوتُ بِشَكْرِها لَيلًا تَماما( 4 1) رواه أبو داود، عن عائشة بلفظ قريب، كتاب الأدب، باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه، ) . ر 4464 2) في (ن): الذكر. ) 3 ) كذا في النسخ، ولم نهتد لضبطه ولا معناه. ) 4) البيت من الوافر، للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين، الجمهرة، اللسان؛ (شكر). ) UE`````à``c 266 الجزء الرابع عشر أأن سَألتْكَ ثَمنَ » : ومنه قول يَحيى بن يعمر للرجل الذي خاصمته امرأته .(1)«؟ شَكْرِها وشَبْرِكَ أَنشأتَ تَطُلّها وتَضْهَلها قوله: ثَمن شَكْرها؛ ال . شكر: الفرج، وعنى بثَمنه: الصداق. وال . شبْر: العط . ية، أي أعطيتك، وقيل الشبر: النكاح. وقيل: الشبر فرج المرأة. وقال الخليل: الشّبر الاسم، والشّبر الفعل، يقال: أعطاها شَبرَها في حدّ النكاح. وقال بعضهم: هو الشبر. ويقال: الشبر: هو شيء يعطيه النصارى بعضهم بعضًا يتق . ربون به. قال المب . رد: الشّكر( 2): الرضاع، ولا نعلم أ . ن أحدًا تابعه على ذلك. وقوله: تَط . لها: أي تُبطل حقّها، / 723 / من قولهم: دم مطلول، أي: مهدور. وتَضْهَلها: قال قوم: تردّها إلى أهلها. وقال قوم: تعطيها عط . ية نزرة. من قولهم: بئر ضهول: إذا كان ماؤها قليلًا. ويقال للفرج أيضًا: شَوَار، من الرجل والمرأة، ومنه: أبدى الله شَوَارَك، وقولهم: شَوْرَبه، أي: أَخجله. وكان رجل أبدى عورة رجل فاستحيا من ذلك؛ فقيل: لك . ل من فعل بأحد فِعلًا يُستحيى منه. والهرج( 3): كثرة النكاح، قال الهذلي في ال . شكر: ( صَناعٌ بإِشْفاها، حَصانٌ بِشَكْرِها ( 4 رُقُ زاخِ رْ بِقوتِ البَطْن والعِ جَوادٌ وقد حشأَ الرجل المرأة يَحشؤُها حَشأً: إذا نكحها. وقد أصبَى الرجلُ المرأة يُصبيها. 110 (ش). / 1 ) انظر: جمهرة اللغة؛ (شكر). البيان والتبيين، 1 ) 2 ) في (م): الشكر، وهو سهو. ) 3 ) في (م): والفرج، وهو سهو. ) 4 ) البيت من الطويل، لأبي شهاب الهذلي. انظر: التهذيب، الصحاح ؛ (زخر، شكر). ) باب 42 : في الجماع والمأمور به فيه، والمنهيّ عنه فيه، ومسائله 267 والْمُرَيطَاء: جِلدة بين العانة والس . رة، ومنه قول عمر: لأبي مَحذورة؛ أما تَخاف أن تنقطع مُريطاؤك؟ ويقال أيضًا لمِا بين الس . رة والعانة: خَثْلَة [و] خَثَلَة، والتخفيف أحسن. ويقال للرجل الذي إذا جامع أحدث عند الإنزال: عِذْيَوْط، والجمع: عذاييط. ويقال للمرأة التي لا تَملك نفسها عند الجماع: رَبُوخ، قال الشاعر: ( ترَى الْجَلْدَ مَغْمُورًا يَميدُ مُرَن.حا يا( 1 ِ كأنّ به سُكْرًا وإن كان صاح والضمّ: يك . نى به عن الجماع، قال جرير: ( وَقَالَتْ لَا تَضُ . م كَضَ . م زَيْد وما ضمّي وليس معي شبابي( 2 P O . : والسِ . ر: أيضًا/ 724 / كناية عن الجماع، قال الله تعالى البقرة: 235 )، قال الأعشى: ) . R Q ( ولا تَقرَبَ . ن جارةً إنّ سِ . رها عليكَ حَرامٌ فانْكِحَنْ أو تَأَب.دا( 3 وله أيضًا: ( وَجارَةَ جَنبِ البَيتِ لا تَبغ سِ . رها فَإِن.كَ لا تَخفى عَلى اللهِ خافِيا( 4 وجمع السرّ: أسرار، قال رؤبة بن الع . جاج: ها بَعْد العَسَقْ ( فَك . ف( 5) عَن أَسْرارِ ( 6 وَعَشَقْ فِرْكٍ وَلَمْ يُضعْها بَيْنَ 21 (ش). اللسان، التاج؛ (رنح). / 1 ) البيت من الطويل. انظر: المحكم والمحيط الأعظم، 2 ) 40 (ش). أساس البلاغة، (صلق). / 2 ) البيت من الخفيف لجرير. انظر: المبرد: الكامل، 1 ) 3) البيت من الطويل، للأعشى في ديوانه (ص 137 ). انظر: الموسوعة الشعرية. العين، (سر، نكح). ) 4 ) البيت من الطويل، للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 5) كذا في النسخ، ولم نجد من ذكره بهذا اللفظ، وَإِن.مَا جاء في معاجم اللغة والأدب بلفظ: ) .« فع . ف » 6) البيت من الرجز لرؤبة بن العجاج في ديوانه يصف العير والأتان. انظر: الموسوعة ) الشعرية. العين، التهذيب، اللسان؛ (عشق، فرك). UE`````à``c 268 الجزء الرابع عشر العشق: لزوم الشيء بالشيء، والباه: الحظّ من النكاح. وفي الحديث: إ . ن امرأة مات زوجها فم . ر بها أخو الزوج وقد تزي.نت فقال: للبَاه تزي.نتِ؟ فقالت: ( إن.ي تز . وجت من بَعد الخليل فتًى بدرًا فما أنّ له عرق ولا باه( 1 والْحَوْق [و] الْحُوق لغتان: وهو ما استدار بالكمرَة، تقول العرب: فَيْشَلةٌ حَوْقاءُ. وقالت ابنة الحمارس: ظة أو تطليقْ ِ ما هي إ . لا ح أو صلف من دُون ذاك تعليقْ .( قد وجب المهر إذا غاب الحوق( 2 ظًى: إذا جامعها، وحظاه ماؤه أي: جلده، فالحِ . ظ: الضرب ِ يقال: حَظاهَا ح ظُْوة. ِ ظَة وح ِ بظاهر اليد( 3)، يقال: ح حفصة زوج ال . نبِيّ ژ قالت: جاءت امرأة إلى ال . نبِيّ ژ فقالت: يا لا بأس إذا كان في صِمَام » : رسول الله، إنّ زوجها يأتيها وهي مُدبرة؟ فقال .(4)« واحد والخفق: الجماع / 725 / وأصله الضرب، ومنه قيل لل . د . رة: مخفقة، ومثله: 1) البيت من البسيط لم نجد من ذكره بهذا اللفظ، وذكره السيوطي في نزهة الجلساء في ) .« إني تزوجت من أهل العراق فتى... مرزًا ما له عرق ولا باه » : أشعار النساء، بلفظ 2 ) الأبيات من الرجز لعمرة بنت الحمارس في ديوانها. انظر: الموسوعة الشعرية. تهذيب ) .36/ اللغة، اللسان؛ (حظى). ابن قتيبة: غريب الحديث، 1 3) كذا في النسخ، ولم نجد هذه المعاني لهذه اللفظة في كتب اللغة في ما وقفنا عليه، ) والله أعلم. والحِظْوَة في اللغة كما ذكره للأزهري: هي المكانة والمنزلة للرجل من ذي ظوة. واحد الأحاظِي أحظاءُ، وواحد الأحظاء ِ سلطان ونحوه، وتقول: حظِي عنده يحظى ح ظًى منقوص. وأصل الحِظى الحَ . ظ. انظر: تهذيب اللغة، (حظي). ِ ح . 4 ) رواه أبو حنيفة في مسنده، عن حفصة بلفظ قريب، ر 242 ) باب 42 : في الجماع والمأمور به فيه، والمنهيّ عنه فيه، ومسائله 269 الخلاط، وهو مصدر خالطت المرأة في الجماع خلاطًا، وهو في كلّ شيء. قال الأعشى: إِن.ي إِذا ما عَجَزَ الوَطْواطُ [وكَثُرَ الهِيَاطُ والمِيَاطُ] والْتَ . ف عِنْدَ العَرَكِ الخِلاطُ . نيَ ال . سقَاطُ ِ لا يُتَشَ . كى م ( [إِ . ن امْرَأَ القَيْسِ هُمُ الأَنْبَاطُ]( 1 والْخَفجُ: المباضعة، وكذلك الطفش. قال الراجز: ( قلت لها وأولعِت بال . نمشِ: هل لَك يا خَليلتي في الطفشِ؟( 2 فالنمش: الالتقاط للشيء كما يعبث الإنسان [بالشيء] في الأرض. والجَلْخ وال . دعسُ: ضرب من النكاح، فالدعسُ: إدخاله فيها، والجَلْخ: إخراجه منها. ويستحبّ للمجامع أَن يَشرب بعد فراغه من الجماع ثلاث جرع من الماء، وينام على يمينه؛ فإ . ن ذلك يعيد ما خرج منه. :(3)« نومة بعدَ الجماع أَوعَب للماء » : وفي حديث حذيفة بن اليمان أن.ه قال يريد أ . ن المجامع إذا اغتسل بعد نومه كان ذلك بعد انقطاع المن . ي، وإذا اغتسل بعقب الجماع فقد بقيت منه بق . ية لم تنزل. ومنه يقال: استوعبت كذا إ . ن النعمة الواحدة تَستوعب عمل » : وكذا، إذا استقصيته كلّه، وفي الحديث .« لا يقطع الجنابة » : أي: يأتي عليها. ومثل هذا قول حماد « العبد يَوم القيامة 1) الأبيات من الرجز تنسب لذِي ال . ر . مة يَهْجُو امْرَأَ القَيْس كما في: اللسان، وتاج العروس؛ (وطط). ) 2 ) البيت من الرجز لأبي زُرعة التّميمي. انظر: العين، التهذيب، اللسان؛ (طفش). ) كتاب ،« نومة بعد الجنابة أوعب للغسل » : 3) رواه ابن أبي شيبة، عن حذيفة موقوفا بلفظ ) نومة بعد الجنابة أوعب » : الطهارات، ر 674 . وفي فضائل الصلاة للفضل بن دكين بلفظ . باب الرجل ينام وهو جنب، ر 38 ،« لخروجه 270 UE`H ,.ôëjn hCG .dP .e .q ëj Eeh ,.s ..Whh AEeE’G »a 43 .s .«ah .s ..e .dP .E.MCGh .s .eE.MCGh يقال: أمة / 726 / وأمتان وإماء. قال طرفة: ( فَظَ . ل الِإماءُ يَمتَلِلنَ حُوارَها وَيُسعى عَلَينا بِالسَديفِ الْمُسَرهَدِ( 1 يقال: ظَلْت أفعل كذا، وظللت أفعله إذا كنت تفعله نَهارًا، وب . ت أفعل كذا: إذا بتّ تفعله ليلًا. وجمع الأمة: آمٌ. وأنشد أبو الع . باس: يا صاحَبيّ أَلَا لَا حَ . ي بالوادي إِ . لا عَبِيدٌ وآمٌ بَيْنَ أَذْوَادِ همْ أَمْ ثَ غَفْلَتِ يلًا رَيْ ظُرَانِ قَلِ ( أَتَنْ ي( 2 للِْعَادِ فإ . ن ال . ريحَ تَغدُوَانِ ويقال في جمعها أيضًا: إِموان، وأنشد أبو الع . باس: ( أمّا الإماءُ فلا يدعونني ولدًا إذا ترامى( 3) بنو الإموان بالعارِ( 4 ويقال: عبد وأعبُد وعبدان، وعباد وعبيد وعبدون، وعبدي، ومعبودا. يشوين في الْمَل.ة، وهي الرماد الحارّ والجمر :« يَمتَلِلنَ حُوارَها » : وقوله 1 ) البيت من الطويل، لطرفة بن العبد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 2 ) البيتان من البسيط، ينسبان للسليك بن السلكة. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن قتيبة: الشعر ) .225/ 74 (ش). ابن الأنباري: الزاهر، 2 / والشعراء، 1 3 ) في النسخ: تداعى، ولم نجده بهذا اللفظ، ولعله ما أثبتناه من كتب اللغة والأدب. ) 267 . ابن جني: المبهج، / 4 ) البيت من البسيط للقتّال الكلابي. انظر: سيبويه: الكتاب، 1 ) 29 (ش). جمهرة اللغة، اللسان؛ (مأوي، أما). باب 43 : في الإماء ووطئهن.، وما يحلّ من ذلك أو يَحرم، وأحكامهن. وأحكام ذلك منهن. وفيهن. 271 وموضع النار. يقال: أطعمنا خبز مَل.ة، ولا يقال أطعمنا ملّة، فإ . ن المل.ة: الرماد الحارّ والجمر. والْحُوار: ولد الناقة. ينقل إلينا. والسَديفِ: شطَائِب ال . سنام، وهي قطعة. :« وَيُسعى عَلَينا » والْمُسَرهَدِ: الحسن الغذاء، ومثله المسرهف، والْمُسَرْعَف، والْمُخَرْفَج، والمعدلج( 1). قال الطوسي: المسرهد: السمين. 2)، فإ . ن الله لم يحلّ عارية )« نهى ال . نبِيّ ژ أن يَنكح الرجل أمَةً عَارِيَة » 727 / في الفرج. قال أبو مالك: هذا نهي تَحريم، وهو حرام لمِن فعله. / ومن وطئ أمة لرجل بإباحة من الس . يد له؛ فلا يجوز له، ويسقط عنه الحدّ لحال الشبهة. وقد أجاز بعض المخالفين له وطؤها. وثبت عن عمر أن.ه قال: لا يحلّ نكاح جارية إ . لا جارية يملك بيعها ونكاحها عندنا، وهو مذهب أكثر علماء أهل الأمصار. وإذا استكرهت جارية أو كانت وديعة عند رجل، وظ . نت أن.ها له؛ قال الربيع: لا بأس بوطئها على ذلك لمِن اشتراها فبذلك أصابها. مصحف بني بيزن: عن قتادة عن معاوية بن ق . رة: أ . ن ابن مسعود كره غشيان اثنتي عشرة أمة مَملوكة: أمتك وأمّها، أمتك وأختها، أمتك وطئها أبوك، أمتك وطئها ابنك، أمتك عمّتك من الرضاعة، أختك، خالتك من الرضاعة، أمتك قد زنت، أمتك مشركة، أمتك حبلى من غيرك، أمتك لها زوج( 3). قال: هذا رأينا. 1 ) كذا في (م)، وفي (ن): المهدلج، ولم نجد من ذكر هَذِه اللفظة؛ ولع . ل الصواب: الْخَبَرنَج: ) وهو الحسن الغذاء. 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .« أمتك وابنتها » : 3 ) كذا في النسخ وقد بقيت واحدة، ولعل.ها ) UE`````à``c 272 الجزء الرابع عشر [.jQEédG A•h »a] :.dCE°ùe وإذا أعطت امرأة زوجها جاريتها واستثنت خدمتها فوطئها؛ فإن كان جاهلًا لم تحرم عليه ويستغفر ربّه؛ لأ . ن تلك عط . ية لا تثبت للمثنوية. ومن اشترى جارية فيها شرط؛ فمكروه أن يغشاها وفيها شرط. وإن كانت امرأة تَحت مملوك فملكت منه / 728 / شِقصًا حَرمت عليه. قال: لا أرى بأسا أن يتز . وجها في ع . دتها إن أعتقته، فتكون عنده على تطليقتين. قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : وتكون عنده على ثلاث تطليقات، وإن لم تعتقه فلا تحلّ له. :.dCE°ùe ومن نَحلَ رجلًا جاريته فأصابها فولدت منه؛ قال الربيع: لا يحلّ له ذلك، ويستسعى في ولدها فيؤخذ منه ثمنه، ويدرأ عنه الحدّ ويلحق به الولد. ومن وطئ جارية في حيضها أو دبرها؛ قال مُح . مد بن محبوب: حرم عليه وطؤها. غيره: ومن له مَملوكتان أختان فجامع إحداهما، وم . س فرج الأخرى؛ فقد فسدتا عليه كلتاهما. ولا يجوز لرجل أن يطأ جارية وطئها أبوه، وذلك مكروه. ومن وطئ جارية ثُ . م زوجها من عبد قوم، فولدت أولادًا منه؛ فلا يحلّ لابن الرجل من بنات الجارية أحد؛ لأ . ن كلّ امرأة لا تَحل للأب لا تَحلّ للابن. وقد أجاز ذلك بعضهم، ولع . ل فيها اختلافًا. باب 43 : في الإماء ووطئهن.، وما يحلّ من ذلك أو يَحرم، وأحكامهن. وأحكام ذلك منهن. وفيهن. 273 [AEeE’G .E.MCG ¢†©H »a] :.dCE°ùe ومن ق . بل أمة حرامًا أو ح . رة؛ فحلال له تزويج الح . رة، وأن يتس . رى بالأمة. وإذا ولدت أمة ولا زوج لها؛ فلا يجوز للمولى أن يظهر إليها عورته. ومن له أمة يطأها ولها بنت؛ فللبنت أن تغسله بالماء، ولا تنظر إلى / شيء من عورته. / 729 ومن اشترى جارية وأمّها؛ فجائز أن يطأ الأب الأمّ، والابن البنت، إذا وهبها له أو باعها أو زوّجه بها. ومن أراد شراء جارية فساوم بها مولاها، فقال صاحبها: هي صدقة على ئتي درهم؛ فما نرى على المشتري بأسًا. وإن ِ الفقراء إن لم يكن أعطى بها م ات.هم أو خاف أو كذّب البائع وتنزّه فحسن. [I.«dƒdGh .jQEédG A•h »a] :.dCE°ùe ومن قال لرجل: جاريتي لك حلال، فوطئها؛ فبئس ما صنع. وما أحبّ لمولاها أن ينزع ولده؛ لأن.ه أوطأه [إي.اها]( 1) وأمسك المجيب عن الحدّ. وقد قال غيره: لا حدّ عليه. وقيل: إ . ن هذا حرام، والولد لس . يد الأمة، فإن أعتقت الأمة فإ . ن الابن لا يرث الواطئ للأمة؛ لأن.ه ليس هو ولد من فراش، ولا يلزمه الحدّ في ذلك. وإن قذفه أحد فإن.ه يُجلد له. ومن كانت له جارية تَخرج؛ فإن كانت مأمونة، وإ . لا فليتّق الله ولا يطأها. ( ومن له أمة فمسّ فرجها ولم يمسس الختانين، ثُ . م أرضعت أمتُه تلك أمةً( 2 1 ) في النسخ: بياض قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) مكر . رة. ،« أمة » + :( 2) في (ن ) UE`````à``c 274 الجزء الرابع عشر أخرى؛ فجائز أن يتس . رى المرضعة، إ . لا أن يكون أدخله أو تَماسّ الختانان؛ فلا يقربها، وإ . لا فلا بأس إن شاء الله. وكان إذا ذكر له أمر المراضع شدّد فيه، وقال: ات.قوا اللبس فإن.ه لا خير فيه. ومن له جارية فقالت له امرأته: إ . ن أختك أرضعت جاريتك، فلي . تق اللبس 730 / ما استطاع. / ومن استأذن امرأته في وليدة لها، فأذنت له وأحل.ت له جماعها من غير هبة؛ قال جابر: هو زان إن جامعها. وإذا كانت وليدة بين رجلين، فوقع أحدهما عليها فهو زان، ولو أذن له شريكه. وإذا كان شركاء في جارية فوقع عليها أحدهم؛ فعليه الحدّ. وقال بعضهم: ضرب وجيع. وقال أصحابنا: لا ح . د عليه لأجلِ الشبهة وهي الشركة. ومن وقع على وليدة له ولها زوج؛ فلا حدّ عليه، ولكن يغلّظ عليه القول. قال الشيخ أبو مُح . مد: وطئ حرامًا وح . رمها على زوجها، وقد سقط الصداق عن الزوج. وقال الشيخ أبو الحسن: في الحدّ اختلاف، ولا يلحقه الولد، ولا يحلّ له أخذ الصداق من زوجها. قال: فإن رأته زوجته يطأ هذه الجارية التي لها زوج حرّم عليها ويؤدّب. :.dCE°ùe ومن له أمة فاجرة قد تب . ين له فجورها؛ فلا يحلّ له أن يظهرها على شيء من عورته. ومن كان له خادم صَبِيّ لا تَحتمل الرجال؛ فلا بأس بِمسّها وبلذّتها. والسرية يأتيها س . يدها متى أح . ب. باب 43 : في الإماء ووطئهن.، وما يحلّ من ذلك أو يَحرم، وأحكامهن. وأحكام ذلك منهن. وفيهن. 275 / ومن طلب إلى زوجته أن تُحلّ له خادمتها، فقالت: قد أحللت لك / 721 فرجها فوطئها؛ فالفروج لا تُوهب ولا تعار، وليس له وطؤها بهذه العط . ية حَ . تى يَملكها، فإن شاء باع وإن شاء وهب وإن شاء أعتق، ولا يلزمه الرجم حَ . تى تنكر زوجته أن.ها ما أحلّت له خادمتها؛ فإذا أنكرت ذلك فأق . ر هو بوطئها لزمه الحدّ. وإن أق . رت هي أن.ها أحل.ت له فلا حدّ عليه، ويؤدّب لئ . لا يعود إليها. [êhR E.d .jQEL .Wh ..«a] :.dCE°ùe ومن وطئ خادمة له ولها زوج فقد وطئ ما لا يَحلّ له، ولا حدّ عليه، ولا أعلم أ . ن امرأته تفسد عليه، ولو أعتقها لما كان منه إليها لكانت لذلك أهلًا. [Ap •ƒdEH .jQEédG QGôbEG »a] :.dCE°ùe ومن وهب جاريته لابنه فل . ما أراد وطأها قالت: إ . ن أباك وطئني؛ فليسل أباه عن ذلك؛ فإن زعم أن.ه لم يطأها كان الأب أحقّ أن يصدّق، إ . لا أن يَ . تهم أباه. فإن ر . دها الابن على أبيه فأراد وطأها فقالت: وطئني؛ فليسل الأب ابنه، فإن كذّبها وكان ثقة مرض . يا لا يتّهمه؛ فالقول قول الابن. فإن كان الأب قد غاب أو هلك، ثُ . م ا . دعت الجارية فليس للابن أن يطأها حَ . تى يعلم ذلك. وكذلك الذي أعطاها ابنه لأبيه مثل ذلك. ومن اشترى أمة سِندي.ة مصلّية فقالت: إ . ن لي زوجًا فلا يطأها، وها هنا ورع، وأ . ما الحكم؛ فالله أعلم. وأ . ما / 732 / المشركة التي يغنمها المسلمون ولها زوج؛ فتلك يطأها، وذلك ليس بزوج. ومن أراد أن يطأ جارية خل.فها أبوه، فقالت له: أبوك وطئني؛ فإن كان أبوه وطئها لم يجز له وطؤها. وإن كان لم يعلم إ . لا بقولها؛ فإن تركها كان أحوط لدينه وأسلم له. UE`````à``c 276 الجزء الرابع عشر [E..Wh .EG ¬àjQEL .jôu ëH ôs bCG ..«a] :.dCE°ùe ومن قال: إن وطئ جاريته فهي ح . رة، ثُ . م باعها أو وهبها من قبل أن يطأها؛ . من ِ قال أبو الحواري: فإذا أخرجها من ملكه بهبة، أو بيع لأحد من الناس م تَجوز له الهبة والبيع ثُ . م تز . وجها بعد ذلك ثُ . م وطئها؛ جاز له وطؤها، رجعت إليه بعد ذلك بشراء أو هبة أو ميراث كانت جاريته، وله أن يطأها ولا تعتق. فإن رجعت إليه هذه الجارية بسبب من الأسباب قبل أن يطأها من بعد أن خرجت من ملكه؛ فليس له أن يطأها، فإن وطئها عتقت. فإن أتبع من بعد أن يلتقي الختانان حرمت عليه أبدًا، وقد عتقت الجارية. فإذا خرجت الجارية من ملكه ثُ . م وطئها ثُ . م رجعت إليه؛ فالجارية جاريته، وله أن يطأها ولا تعتق. وكذلك لو خرجت هذه الجارية من ملكه ثُ . م وطئها وهي في ملك غيره، ثُ . م رجعت إليه بسبب من الأسباب / 733 / حلالًا كانت جاريته، وله أن يطأها ولا تعتق. فإن كان وطئها حرامًا كانت جاريته يستخدمها ولا يحلّ له أن يطأها. [E..Whh .jQEédEH .°ù.dG »a] :.dCE°ùe قال أبو المؤثر: من فسق بِجارية قوم ثُ . م اشتراها؛ فليس له أن يطأها ويستخدمها إن أراد، ولا يطأها ولا يزوّجها. ومن وطئ جارية له فلا يحلّ له أن يطأ أختها ولا ابنة أختها ولا ابنة أخيها حَ . تى يبيع التي وطئ وتنقضي ع . دتها منه بحيضتين، أو بخمسة . من لا تحيض، ثُ . م يزوّجها. فإذا زوجّها أو باعها بعد ِ وأربعين يوما إن كانت م انقضاء ع . دتها؛ فله وطء أختها، أو ابنة أخيها، أو ابنة أختها، وما لم يفعل ذلك فليس له أن يطأهنّ جميعًا، فأ . ما أمّها وابنتها وبنات أمّها( 1) وبنات 1 ) في (ن): ابنتها. ) باب 43 : في الإماء ووطئهن.، وما يحلّ من ذلك أو يَحرم، وأحكامهن. وأحكام ذلك منهن. وفيهن. 277 بناتها؛ فإذا وطئهنّ جميعًا حرمن عليه، كنّ في ملكه أو في ملك غيره، ولا يحللن له بوجه من الوجوه. وأ . ما بنت عمّها وابنة خالها أو ابنة خالتها؛ فلا بأس عليه أن يطأهنّ جميعًا. ومن نظر فرج أمة أو م . سه بيده ثُ . م اشتراها؛ فليس له أن يطأها إذا نظر أو م . س فرجها متع . مدًا. [..°û.dG ...îdG iôs °ùJ ..«a] :.dCE°ùe وإذا تس . رى الرجل الخنثى المشكل نُهي عن ذلك، وأمر أن يستخدمها ولا يطأها، إ . لا أن يكون البول يستبق من فرج المرأة؛ فحكمها حكم المرأة، ولا بأس عليه أن يُس . ررها. [.«àeC’G A•h »a] :.dCE°ùe وقال الفضل بن الحواري 5 : فيمن / 734 / كانت له أمتان يطأ إحداهما وهما في ملكه، ثُ . م أراد وطء الأخرى؛ قال: لا يطأ حَ . تى تزول التي كان يطأها من ملكه. فإن وهبها لابنه وأحرز الابن التي كان هو يطأها؛ فلا بأس عليه بوطء الأخرى. قال: قالوا إذا حرّم فرج التي كان يطأها؛ فلا بأس عليه بوطء الأخرى. [.jQEédGh .eC’Gh .js ô°ùdG »fE©e »a] :(1).°üa والسري.ة: مأخوذ اسمها من ال . سرَى؛ لأ . ن س . يدها يسري إليها، ويكتم الخبر لأمرها، وأكثر العادة جرت بذلك فيه . ن. والسري.ة: التي تنفذ إلى بلاد العدوّ؛ 1 ) في (ن): مسألة. ) UE`````à``c 278 الجزء الرابع عشر فمأخوذ اسمها من هذا المعنى، أصلها من ال . سرَى، وهو سَير الليل، وكانت العرب تُخفي خروجها لئ . لا ينتشر الخبر، فقالوا: سَرَت سريّة أي خرجت وسارت، والله أعلم. والأمة لا تَستحقّ اسم السري.ة، إ . لا أن يتواسا من طريق اللغة. وقال الأوزاعي: لا تكون أمتك سريّتك، ولو حللت عليها إزارك حَ . تى تُحصّنها في بيتك لحِاجتك. [.js ô°ùdG ..©e »a] :.°üa P O . : سم . يت الجارية سري.ة من السرّ، وهو الجماع، قال الله تعالى ن أسررته فقُلِبت ِ البقرة: 235 )، وإن.ما خرج الجماع س . را م ) . R Q إحدى الراءين ياء؛ لئ . لا يَجتمع حرفان من جنس واحد، والعرب تستثقل الحرفين من جنس واحد. / وال . س . ري.ة على تقدير فُعْلِ . ية من قولك: تسرّرت، ومن قال: تس . ريت / 735 فإن.ه غلط. وس . مي النكاح س . را؛ لأن.ه يُخفى ويُسَ . ر فشُ . به بالسرّ، وإن.ما سمّت العرب الزنا س . را لهذا. ن ِ وقيل: إن.مَا س . ميت ال . س . ري.ة سُرّي.ة لسرور صاحبها بها، وهي فُعْلِ . ية م الس . ر، وهو عند العرب السرور بِعَينه. [.en C’G .Y ..©dG »a] :.dCE°ùe وجائز العزل عن الأمَة، رضيت بذلك أو لم ترض أم كرهت ؛ ويدلّ على ذلك ما روي عن بعض الصحابة أن.ه قال: غزونا مع ال . نبِيّ ژ غزوة بني المصطلق [والمريسيع] فأصبنا سبايا، فسألنا ال . نبِيّ ژ عن العزل باب 43 : في الإماء ووطئهن.، وما يحلّ من ذلك أو يَحرم، وأحكامهن. وأحكام ذلك منهن. وفيهن. 279 اعزلوا إن شئتم، فما من نَفس كائنة إلى يوم القيامة إ . لا » : عنهنّ؛ فقال .(1)« وهي كائنة يا رسول الله، » : ومن طريق جابر بن عبد الله أ . ن رجلًا سأل ال . نبِيّ ژ فقال إ . ن لي جارية هي خادمة لنا، وأنا أطوف عليها وأكره أن تَحمل فأعزل عنها؟ فلبث الرجل ثُ . م ،« اعزل عنها إن شئت، فإ . نه سيأتيها ما ق . در لها » : ‰ فقال أخبرتك أ . نه سَيأتيها » : أتاه فقال: إ . ن الجارية قد حَملت، فقال ال . نبِيّ ژ .(2)« ما قُ . در لها [E.FGô.à°SGh .eC’G êôa .dEG ô¶.dG »a] :.dCE°ùe اشترى جارية فج . ردها في حال الاستبراء ƒ روي أ . ن عمر بن الخط.اب فنظر إلى فرجها، فقال له ابنه: يا أَبَه، هبها لي، فقال: يا بنيّ إن.ها قد حرمت 736 / عليك. / والأمة إذا كان س . يدها يطأها؛ فلا تحلّ له أن يزوّجها حَ . تى يستبرئها ويقصد إلى ذلك بن . ية منه. وأ . ما الزوج فليس عليه استبراء متى تز . وجها فله أن يطأها. [E.FGô.à°SGh .eC’G A•h .E.MCG »a] :.dCE°ùe ومن وطئ الأمة بالشراء ثُ . م صحّ أن.ها ح . رة؛ فعليه الصداق والكراء إن . من تعمل بالكراء. ِ كانت م 1) رواه الطبراني في الكبير، عن صرمة العذري بلفظ قريب، ر 7238 . وأبو نعيم في معرفة ) . الصحابة، عن مجدي الضمري بلفظه، ر 5694 2) رواه مسلم، عن جابر بمعناه، كتاب النكاح، باب حكم العزل، ر 2684 . وأبو داود، بلفظ ) . قريب، كتاب النكاح، باب ما جاء في العزل، ر 1871 UE`````à``c 280 الجزء الرابع عشر ومن كانت له جارية فوطئها م . رة ثُ . م اعتزلها فتز . وجت زوجًا ثُ . م ولدت بعد ذلك بنتًا؛ فلا يجوز لس . يدها أن يطأها. ومن كانت له جارية لم يطأها فإذا أجاز له وطؤها؛ فلا بأس إن تع . رى بها أو ينظر إلى فرجها. ومن له جاريتان فوطئ إحداهما ثُ . م ز . وجها؛ فجائز له وطء أختها. ومن اشترى جارية من مال مضاربة أو وديعة؛ فعليه ضمان ما أخذ، وله أن يطأها. :.dCE°ùe ومن وطئ جاريته في الدبر لم يَجز له وطؤها، وجائز له خدمتها وبيعها. ومن نظر فرج جارية قوم متع . مدًا ثُ . م اشتراها؛ لم يَحلّ له وطؤها عند أهل عُمان بعد تع . مده. ومن قال لجارية قوم: أنت أ . مي أو أختي ثُ . م اشتراها؛ فجائز له وطؤها، وليس هذا القول بشيء؛ لأن.ها ليست أمّه ولا أخته، ولا يوجب ذلك عليه شيئًا ولا ميراثًا. [.«q eu .dGh ,.cô°û.dG .jQEédG A•h »a] :.dCE°ùe والجارية المشركة البالغ لا يَجوز وطؤها حَ . تى تقرّ بالإسلام، ويعلّمها الصلاة والغسل من / 737 / الجنابة والحيض. وإذا عل.مها وأق . رت بالإسلام، ثُ . م تركت الصلاة كمن ترك الصلاة من المنافقين. وقد أجازوا له نكاح المنافقين في ما بينهم. وقد فعل ال . نبِيّ ژ ذلك بريحانَة( 1) لَ . ما أخذها من .« باب المملوك وأحكامه » 1) ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة ( 10 ه)، وقد سبقت ترجمتها فِي ) باب 43 : في الإماء ووطئهن.، وما يحلّ من ذلك أو يَحرم، وأحكامهن. وأحكام ذلك منهن. وفيهن. 281 سباء قريظة فلم تُسلم فلم يقربها حَ . تى جاءت وأسلمت على ما قيل، ومات وهي في ملكه. ومن أخذ أمة من السباء؛ فلا يطأها حَ . تى تقرّ بالإسلام، ويعلّمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة، ويستبرئها بِحيضة. وقيل: بِحيضتين. ولا تحلّ الأمَة الذ . مية من اليهود لأهل الإسلام؛ فإن.مَا تَحلّ المحصنات من نسائهم بالتزويج. [E...q £a ¬.«.jn ..e .js ô°S ¬d ..«a] :.dCE°ùe ومن له سري.ة ملك يَمينه فطلّقها؛ ففيها اختلاف من الفقهاء ومنهم أبو عثمان قال بعضهم: لا شيء عليه في ذلك. وقال بعضهم: إن.ها تُعتق بذلك. وقال مُح . مد بن محبوب: والذي نَأخذ به أن.ها تَخدمه أي.ام حياته، ولا يطأها، وإذا مات فهي ح . رة. وزعم مسعدة أن.ه لا يطأها ويستخدمها ولا تعتق. ويوجد في موضع آخر عن أبي عثمان أن.ه قال: يَستخدمها ( ولا يطأها ولا يعتقها ولا تُملك بعده، والله أعلم. [...]( 1 ومن كان له أمتان فوطئ واحدة بغير علامة جاز له أن يطأ الأخرى. [Iô«¨°üdG .eC’G »ah ,I.°üdG .°ùëJ ’ .e A•h »a] :.dCE°ùe ولا يحلّ وطء من لا تُحسن / 738 / الصلاة بتزويج أو تس . ر حَ . تى يعل.مها التوحيد، والصلاة عَلَى ال . نبِيّ ژ والإقرار به وبجملته وبما جاء به، ويعلّمها الصلاة ولو خمس تكبيرات لك . ل صلاة، إذا لم تعرف إقامة الصلاة والغسل من الجنابة والحيض، ثُ . م ليطأها بعد ذلك. وإن أقامت بعض ذلك ولم تُقِمه 1 ) في (م): بياض قدر كلمة. ) UE`````à``c 282 الجزء الرابع عشر كلّه؛ فلا يطأها حَ . تى تقيم ذلك كلّه، كانت صغيرة أو كبيرة، إ . لا أن تكون وصيفة( 1) لم تَبلغ إلى حدّ التكليف كما فرض الله تعالى على عباده؛ فلا بأس عليه في وطئها. وعن ابن محبوب: في الأمة الصغيرة تكون عند الرجل السنتين والثلاث، ثُ . م يطأها من غير استبراء فيجدها غير بكر؛ إن.ه لا بأس عليه بذلك؛ لأ . ن ذلك رُب.ما تكون من عل.ة وعذر. وكذلك لو كانت تخرج من منزله في حوائجه فلا بأس عليه. قيل: وقد كان ينبغي أن لا يطأها حَ . تى يستبرئ؛ فإن فعل فلا يرجع يطأها أبدًا. قال: وإن كانت لا تعرف من الصلاة غير بعض التوجيه والتح . يات، ولا تعرف أحكام الصلاة فجائز وطؤها. وإن كانت صبيّة ويأمرها بالصلاة؛ فتقول: إن.ها تصل.ي؛ فجائز له وطؤها ولو كانت لا تُحكِم الصلاة. [.ô«¨d .en CG »gh .«à.«.£J ¬àLhR ..q W ..«a] :.dCE°ùe ات.فق أصحابنا في الرجل يطلّق زوجته تطليقتين وهي أمَة لغيره؛ أن.ها لا تحلّ له أن / 739 / يطأها إذا رجعت إليه بِملك اليمين حَ . تى تَنكح زوجًا غيره. وقد خالفنا داود فج . وز ذلك إذا ملكها؛ واحتجّ بقول الله تعالى: . ] النساء: 25 )، وهذا يضعف عند النظر ) . a ` _ ^ ] \ ( البقرة: 230 ) . × . . O . . . . I . : إذا لَقي العموم؛ لأ . ن قوله النساء: 3) عموم، فالأمَة لا تستحقّ اسم ) . l k j i . : عموم، وقوله سري.ة إ . لا أن تُب . وأ بيتًا. 1 ) في (ن): وص . يته. ) باب 43 : في الإماء ووطئهن.، وما يحلّ من ذلك أو يَحرم، وأحكامهن. وأحكام ذلك منهن. وفيهن. 283 [..à©J .eh ,…QGƒédG AG.gEG »a] :.°üa بلغنا عن عامر الشعبيّ: أ . ن رَجلًا من همذان يقال له: شرحبيل، كان عاملًا لعليّ بن أبي طالب فأهدى إليه جارية اشتراها بثلاثة آلاف وخمسمئة درهم؛ فل . ما أراد عليّ أن يطأها قالت: إ . ن لي زوجًا، فك . ف عنها وكتب إليه: إن.ي قد أعجبتني هدي.تك ولكن زعمت أن.ها مشغولة، فاشترى منه نصفها بخمسمئة درهم ثُ . م ر . دها عليه فقبلها. عن قتادة: أَ . ن عبد الله بن عامر( 1) بعث إلى عثمان بن ع . فان جارية فقالت: إ . ن لي زوجًا فاعتزلها عثمان وتغ . يظ على صاحبه. ومن له أمة مجوس . ية فلا تحلّ له مباشرتها؛ لأن.ها مشركة، وله أن يكرهها على الإسلام، فإن كرهت باعها على الأعراب. وإذا كانت جارية بين رجلين مشتركة فوطئها أحدهما؛ فقيل: يعطي صاحبه عقر الوطء ونصف ثَمن الولد. [Egô«Zh ,.«f..dG .eC’G »ah ,.côà°û.dG …QGƒédG »a] :.dCE°ùe وإذا كانت / 740 / جارية بين رَجلين يهوديّ ومسلم، فوطئها اليهوديّ؛ فإ . ن الح . د يدرأ عنه، ولكن يُعاقب بالحبس والتعزير، ويجبر على بيع ح . صته منها لأهل الصلاة. وإن شاء شريكه فيها اشتراها. وإن ولدت منه ولدًا فإن كان لها زوج تز . وجها برأيهما؛ فولدها لزوجها، ولليهوديّ الحجر. 1 ) عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي العدوي (ت: 89 ه): تابعي ثقة من عنزة باليمن، من ) حلفاء بني عدي، أتاهم النبي ژ في بيتهم وهو غلام. أكثر روايته عن الصحابة، ومات .38/1 ، بالمدينة. انظر: ابن ح . بان: مشاهير علماء الأمصار، ر 60 UE`````à``c 284 الجزء الرابع عشر فإن لم يكن لها زوج؛ فالولد ولده إذا أق . ر به، ويردّ على شريكه قيمة ح . صته من الولد، ويلحق الولد باليهوديّ ابنًا له. ومن قال لرجل: أمتي هذه خُذها فاستبرِئها؛ فعن بشير أن.ه قال: الفروج عولي بن عميرة( 1): عليه الحدّ، وإن باشرها وهي ِ لا توهب وهي له. وعن م لس . يدها الأ . ول. وعن موسى: أن.ه لا حدّ عليه ولا شيء له، والجارية لس . يدها. ومن وطئ أمةً قبل أن يشتريها، فجاءت بولد لأقلّ من س . تة أشهر؛ فإن.ه يكون عبدًا ويَحرم عليه وطؤها. وإذا تز . وجت الأمة بغير رأي س . يدها ولم ترض بذلك؛ فالتزويج فاسد، وله أن يطأها بعد انقضاء الع . دة. وإذا جاءت الأمة بولد زنا؛ فليس للس . يد أن يطأها. ومن زنى بِجارية ولده حَ . تى أولدها أولادًا، ثُ . م اشتراها وأولادها الذين عنده أن.هم منه؛ فإن.ها جاريته وهم عبيده؛ لأ . ن العاهرَ له الحجر، وليس له من الأولاد شيء، وجائز له بيعها وبيع / 741 / بنيها الذين اشتراهم معها. وأ . ما الولد الذي ولدته في ملكه بسبب الشراء؛ فليس له بيعه إذا أق . ر به أَو أق . ر بوطئها؛ فلا يحلّ بيعه إذا أق . ر به، أو أق . ر بوطئها فلا يَحلّ له بيعه. ومن وطئ أمة لأخيه فجاءت منه بولد؛ فقد قيل عن بعض الفقهاء: إ . ن الولد يعتق، ويثبت نسبه من أبيه. عولي بن عميرة: لم نجد من ذكره أو ترجم له، وقد جاء في منهج الطالبين باسم: ِ 1) م ) معولي بن شبيب، والله أعلم بالصواب. باب 43 : في الإماء ووطئهن.، وما يحلّ من ذلك أو يَحرم، وأحكامهن. وأحكام ذلك منهن. وفيهن. 285 :.dCE°ùe وإذا سبى المشركون امرأة فاشتراها رجل ووطئها بالملك، وظ . ن أ . ن ذلك جائز له؛ فهو غير جائز له وعليه لها العقر، ولا حدّ عليه لمِوضع ظ . نه بِجواز ذلك، والله أعلم. [.js ôu °tùdG .«.°ùJ »a] :.°üa اختلف في تسمية ال . س . ري.ة؛ فقال قوم: سم . يت بذلك لات.خاذها صاحبها إي.اها للنكاح وهي فُعْلِ . ية من السرّ، والسرّ عند العرب: الجماع، قال البقرة: 235 ) يعني: جماعًا. قال امرؤ ) .R Q P O . : الله 8 القيس: ألا زَعَمَتْ بَسْباسَةُ اليومَ أن.ني كَبِرْتُ وأنْ لا يُحْسِنُ ال . س . ر أمثالي وإن.ما سُ . مي النكاح س . را؛ لأن.ه يخفى ويستر ويغيب منه عن أعين الناس. وقال قوم: س . ميت سُري.ة بالوطء. وقال آخرون: لا تُس . مى سريّة إ . لا أن يُضاف إلى الملك معنى غيره. وقال آخرون: لا يَكون سرية وإن أحللت عليها إزارك حَ . تى تب . وئهَا بيتًا. وقال الحسن: السريّة معروفة وهي غير الخادم، وهي التي لا تبتذل وتحجب؛ فإذا استبرأها / 742 / فهي سري.ة، وطئها أو لم يطأها. وقال بعض أصحاب الظاهر: الواجب أن لا تس . مى سريّة إ . لا أن يطأها ويب . وئها بيتًا. وقال بعضهم: القول ما قاله الحسن؛ لأ . ن العرف ما قال، وهو الذي تعرفه الناس إلى يومنا هذا. وقال قوم: إن.مَا سم . يت سريّة لسرور صاحبها بها، وهي فُعْلِ . ية من الس . ر؛ والسرّ عند العرب: السرور بِعينه، ويقال سُرِي.ة وسِرِي.ة (بالض . م والكسر)، وفي الجمع: سَراريّ بتثقيل الياء وتخفيفها. UE`````à``c 286 الجزء الرابع عشر [.ô«Z .«Hh ¬.«H .eCG .Wh ..«a] :.dCE°ùe ومن وطئ أمة بينه وبين غيره؛ ففي وجوب الحدّ عليه اختلاف. k j i . : وإن قال قائل: إن.ها أمته؛ فما وجه الح . د، والله تعالى يقول وهذه مَملوكة؟ . l قيل له: إ . ن هذا لم يدخل في هذه الآية بإجماع، وهي داخلة في قوله المؤمنون: 7) بإجماعهم. ) . L K J I H G F . : تعالى [.«.«dG ..e A•hh ..©dG »a :.dCE°ùe] الدليل على إباحة العزل عن الإماء: ما روى مَجدِيّ الضمريّ( 1) قال: غزونا مع ال . نبِيّ ژ غزوة بني المصطلق يوم المريسيع فأصبنا سبايا، فسألنا اعزلوا إن شئتم، فما من نَفس كائنة إلى يوم » : ال . نبِيّ ژ عن العزل فقال .« القيامة إ . لا وهي كائنة أباح الله الوطء بِملك اليمين بلا حدّ، فللإنسان أن يطأ بملك اليمين ما شاء من الإماء / 743 / إ . لا ما حضر عليه فيه . ن من طريق الوزر، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وملك الأمة على انفراده لا يحرّم الوطء على الأب والابن بإجماع. ومن ملك بعض أمة لم يَجز له وطؤها بِملك بعضها؛ لأ . ن الله تعالى لم يبح فرجا لنِفسين في وقت واحد، ولا أعلم في تَحريم ذلك اختلافا. وإعارة 1 ) في النسخ: عدي، والصواب كما في رواية العزل في معجم الصحابة لأبي نعيم: مجديّ ) الضمريّ (ق 1ه): صحابي مجاهد، غزا مع النبي ژ سبع غزوات. روى عنه ابنه عطي بن .458/ 427 . الاستيعاب، 1 /8 ، مجدي. انظر: الرازي: الجرح والتعديل، ر 1946 باب 43 : في الإماء ووطئهن.، وما يحلّ من ذلك أو يَحرم، وأحكامهن. وأحكام ذلك منهن. وفيهن. 287 الفروج لا تجوز ولا تصحّ. وغير جائز للمالك أن يُعير فرج أمته؛ لأ . ن الله تعالى ح . رم وطء النساء إ . لا بأحد شيئين: إ . ما بنكاح، أو بملك يمين، ولا أعلم في ذلك اختلافًا، والله أعلم. [¬°ù..d EgOGQCG s .oK ¬àeCEH ...Y êhs R ..«a] :.dCE°ùe ومن ز . وج عبده بأمته ثُ . م أرادها لنفسه؛ فلا تح . ل له حَ . تى يطلّقها من العبد. وقال بعض المسلمين: إن طلّقها الس . يد وانقضت ع . دتها من العبد جاز له وطؤها. [A•ƒdEH .«à.K’G .«àNC’G .«H ™.édG »a] :.dCE°ùe وإذا وطئ رجل أمة من السباء قبل أن تُقسم الغنيمة وهو من أهلها وحملت منه؛ كانت أمّ ولده. وكره أكثر أهل العلم الجمع بين الأختين الاثنتين بالوطء، وبذلك يقول عمر وعليّ وعثمان وابن مسعود. وكره ذلك جابر وعطاء وطاوس ومالك والشافعي، وحرّم ذلك إسحاق، واختلف فيه عن ابن ع . باس روي أن.ه قال: ح . رمتهما آية وأحل.تهما آية ولم / أكن أفعله. ويوجد عنه تحريم [....]( 1) ذلك في موضع وتَحليله / 744 في موضع، وذهب إلى أ . ن مراد الله تعالى في الجمع بين الأختين في عقدة النكاح. وعن عليّ: أن.ه سأله رجل فقال: كانت لي جارية فأصبت( 2) منها وعندي أختها فهل لي أن أصيب منها؟ فقال: أحل.تها لك آية وح . رمتها آية؛ فأ . ما أنا 1 ) في (م): بياض قدر كلمة، ويظهر أَن.ه ليس بشيء؛ لأن العبارة صحيحة متواصلة. ) .« فأصيب منها » :( 2 ) في (م ) UE`````à``c 288 الجزء الرابع عشر فأنهى عنها نفسي وأهل بيتي. قيل: وتأويل قول عليّ أ . ن آية التحريم ناسخة لآية التحليل؛ فلذلك نهى عنها نفسه وأهل بيته، وإ . لا فمن المحال أن يكون شيئًا واحدًا مُحرّمًا ومُحل.لًا في حال واحدة. وقال قوم: إذا كان معه أختان فلا يقرب إحداهما. ومختلف في نكاح الأمة المجوس . ية؛ فكره ذلك أكثرهم، وأباحه طاوس. [UE.dG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe ومن قال: واحدة من جوار . ي ح . رة، ثُ . م قال: عنيت هذه؛ قال: لا يصدّق ويعتقن، ويستسعين في أثمانهنّ، ويسقط عنهنّ ثمن واحدة. رجل له أربع جوارٍ؛ قال: كلّما وطئت واحدة منه . ن فواحدة من الباقي ح . رة، فوطئه . ن كلّهنّ؛ قال: يُعتقن كلّه . ن ويستسعين في ثلثي أثمانهنّ، وعليه لك . ل واحدة عقرها إن لم تكن طاوعته؛ فله . ن عقرهن عليه وهو صداق مثلهنّ. ومن تز . وج امرأة على أن.ها ح . رة فص . ح أن.ها أمة فاشتراها؛ فيكره له وطؤها / لحِال الوطء الأ . ول. / 745 ومن تز . وج أمة ثُ . م اشتراها؛ فله وطؤها بِملك اليمين ولا استبراء عليه. والذ . مي إذا وطئ أمَة( 1) مصل.ية، أو م . س فرجها في قلفته ثُ . م أسلم؛ فله أن يَطأها بِملك اليمين. وإن لم يمسّ فرجها ولا نظر( 2) إليه ثُ . م أسلم واشتراها أو تز . وجها؛ فله وطؤها بالتزويج أو بِملك اليمين. 1) في (ن): امرأة. ) 2 ) في (م): ينظر. ) باب 43 : في الإماء ووطئهن.، وما يحلّ من ذلك أو يَحرم، وأحكامهن. وأحكام ذلك منهن. وفيهن. 289 أبو الحواري: والأمة إذا تز . وجت بغير رأي س . يدها، ثُ . م غاب الزوج فلم يعلم أين هو، فأراد الس . يد وطأها؛ فإن.ه إذا لم يرض بالتزويج فهو فاسد. وله وطؤها إذا انقضت ع . دتها. وإن جاءت بولد من زنا لم يَحلّ للس . يد وطؤها. وقد قيل: إذا كان للذ . مي أمة مثله ذ . مية، ثُ . م غاب وأسلمت؛ لم تُبع حَ . تى يعلم أن.ه كان مشركًا. وإن بيعت لمِولى وطئها، وقد كان س . يدها الأ . ول أسلم من قبل؛ ردّت إليه. وكذلك إن أسلم بعد. قال أبو الحواري: إذا باعها من بعدُ إن صحّ أن.ه مشرك فقد مضى( 1) البيع، أسلم اليهوديّ من بعد أو لم يسلم. 1 ) في (م): رضي. ) 290 UE`H AEeE’G AGô.à°SG »a 44 أجمع المسلمون أنّ الاستبراء في الإماء واجب. ومن اشترى( 1) الأمة حاملًا فليس له وطؤها حَ . تى تضع؛ لنهي ال . نبِيّ ژ عن ذلك والإجماع. ن نظر أو ِ ومن اشترى وليدة فلا يَجوز له وطؤها ولا أن ينال منها شيئًا م م . س إ . لا بعد الاستبراء. ومن جامع أمته / 746 / قبل الاستبراء لم يسعه جهل ذلك، ولا تَحلّ له مُجامعتها بعد ذلك، وله أن يستخدمها. وقال بعض: يبيعها ولا يستخدمها. وإذا عُتقت الجارية وكان صاحبها يطأها؛ فلا يجوز تزويجها حَ . تى تنقضي ع . دتها. فإن لم يكن يطأها إ . لا أن.ها تَخرج في حوائجهم وتخدمهم، ولا يعلم منها إ . لا خيرًا فجائز تزويجها. ومن اشترى جارية بنت عشر سنين أو نحو ذلك، وكانت تخرج إلى الطريق وتذهب؛ فلا يطأها حَ . تى يستبرئها؛ لأ . ن بنت عشر سنين تشتهي الرجال وتحتمل الوطء. وإن اشتراها من امرأة ثقة فكانت لا تخرج، وأخبرته المرأة أن.ها لم تكن تزل من عندها لم تز . وج ولم تخرج؛ فلا 1 ) في (ن): استبرأ. ) باب 44 : في استبراء الإماء 291 استبراء عليه إذا كانت المرأة ثقة وقالت: قد استبرأتها؛ قُبِل قولُها ووطِئها .( حَ . تى يستبرئها( 1 ومن اشترى جارية ثُ . م نظر إلى القُبل قبل الاستبراء؛ قال أبو المؤثر: إن نظر إلى الشقّ أو م . سه بيده قبل الاستبراء فلا يطأها، ويستخدمها إن شاء أو يبيعها. ومن رب.ى جارية على يديه، ثُ . م إن.ه وطئها جهلًا منه قبل الاستبراء وظ . ن أ . ن ذلك جائز، وأن.ه لا استبراء عليه، وكانت محظورة لا تَخرج؛ فليس ذلك . ما يبرئه من الاستبراء؛ لأن.ه عسى قد وقع عليها حيث لا يعلم ولا تعلم ِ م هي، وكان / 747 / يلزمه أن يستبرئها إذا أراد وطأها. فإذا وطئها قبل الاستبراء فما نحبّ له أن يراجع وطئها. ومن اشترى أمة وهي ترضع فلا يقربها حَ . تى تَحيض حيضة. وقال: لَا تُوطَأ » : استبراء الأمة حيضة واحدة. وجاء عن النب . ي ژ أن.ه قال 3)، وهي س . نة مُجتمع )« الحوائلِ حَ . تى يَحِضن( 2)، ولَا الحوامل حَ . تى يَضعن عليها. ،«؟ لمَِن هذه الأمة » : وروي: أن.ه ‰ م . ر بامرأة حامل من السباء، فقال لقد هَممت أن ألعنه لعنةً » : قالوا: نعم، قال «؟ أيطأها » : فقالوا: لفلان، فقال زائدة؛ لأن.ها تنقض ما ذكره من قبل أن « حَ . تى يستبرئها » 1 ) كذا في النسخ، ويظهر أَ . ن عبارة ) لا استبراء عليها إن أخذها من امرأة ثقة، والله أعلم. .« خ تحيض » + :( 2 ) في (م ) بَاب ( 27 ) فِي ال . سبَايَا وَالعَزلَة، ،«... لَا تَطَأوا » : 3) رواه الربيع، عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظ ) 544 . والدارقطني، عن ، وقَالَ ال . ربِيع: الحَائِلُ التِي يَأتِيهَا الحَيضُ حَالًا بَعدَ حَالٍ، ر 526 . ابن عباس بلفظ قريب، فِي النكاح، ر 3683 UE`````à``c 292 الجزء الرابع عشر لا تشاركوا » : ‰ 1)، وقال )« تلحقه في قبره، كيف يَغذوه في سمعه وبصره .(2)« المشركين في نطفهم وفي الحديث: أن.ه م . ر ‰ بأمَة مُجِحّ فسأل عنها؛ فقالوا: هذه أمة فلان، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل في قبره، » : فقالوا: نعم، فقال «؟ أيأتيها » : فقال قال ] .« كيف يستخدمه وهو لا يَحلّ له، أم كيف يو . رثه وهو لا يَحلّ له أبو عبيد]: الْمُجِ . ح( 3): الحامل الْمُقرِب( 4) [ال.تي دَنا وِلَادُها]( 5)، ومعناه:( 6) [قال: ووجه الحديث: أن يكون الحمل قد ظهر بها قبل أن تُسْبى فيقول: إن جاءت بولد وقد وطئها بعد ظهور الحمل لم يحلّ له أن يَجعله مَملوكًا؛ لأن.ه لا يدرى لع . ل الذي ظهر لم يكن حَمْلًا، وإن.ما حدث الحمل من وطئه، فإ . ن المرأة رُب.ما ظهر بها الحمل ثُ . م لا يكون شيئًا حَ . تى يَحدث بعد ذلك، فيقول: يقول: لا يدرى لع . ل الحمل قد « أو كيف يورّثه » : لا يدرى لعلّه ولده. وقوله كان بالص . حة قبل السباء فكيف يورثه]. وفي صفح الورقة شيء من هذا: ح . دثني: محبوب بن الرحيل: أ . ن صديقًا 1 ) رواه الطحاوي في مشكل الآثار، عن أسد بن وداعة عن رجل من أصحاب رسول الله ژ ) . بمعناه، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ژ ، ر 1234 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 81 . وتهذيب اللغة؛ (جح). / 3) في النسخ: المحل، والتقويم من: غريب الحديث لأبي عبيد، 2 ) 4 ) في (ن): المقترب. ) 5) هَذِه الزيادة من: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير، (جحج). ) 6 ) نقلنا هذه الفقرة كما هي من تهذيب اللغة (جح) رغم أَ . ن الأزهري نقلها من غريب ) الحديث، إ . لا أننا ذكرنا ن . ص التهذيب لوضوحه وقربه من نصّ المؤلف، وقد أثبتنا ذَلكِ لعله يدري لعله ظهر الذي ظهر بها لم يكن » : في المتن. وأ . ما ما جاء في النسخ فهو حملًا، وإن.ما حدث الحمل من وطئه، وكيف يَجعله [فراغ قدر كلمتين] أو يعل.ل الحمل به .« كان بالص . حة قبل السباء، فكيف يورّثه باب 44 : في استبراء الإماء 293 748 / لنا يقال له مَخلد بن إبراهيم، اشترى جارية، فل . ما أتاها أمرها أن / تجرّد بين يديه فتج . ردت ثُ . م نظر إلى فرجها؛ فسأل عن ذلك أبا عبيدة؛ فقال: بِعها، وذلك أن.ه ج . ردها يوم اشتراها ولم يستبرئها. حفظ مُح . مد بن محبوب عن أبي صفرة قال: سألتُ وائلًا عن الأمة أشتريها من الرجل فيقول: إن.ه استبرأها بِحيضتين؟ قال: فقال وائل ومُح . بر راكب معه في المحمل : إذا كان مثل مُح . بر فنعم. وقال مُح . مد بن محبوب: ما لم ينظر الرجل فرج أمته التي يستبرئها أو يَم . سه من تحت الثوب؛ فلا أراها تحرم عليه، وليس نظرها إلى فرجه مثل نظره إلى فرجها، ولا تحرم عليه بنظرها إِلَى فرجه، ولا مسّها بيدها فرجه. ومن اشترى جارية ليطأها ثُ . م بدا له أن لا يطأها ولم يطأها وأراد بيعها؛ فليس عليه أن يستبرئها. وللرجل أن يتج . رد مع سري.ته وهو يستبرئها، فإن قضى منها شهوة في غير الفرج وهو يستبرئها لم تفسد عليه. ومن اشترى جارية، فإن كانت من النساء أو الجواري اللواتي يُ . تخذن . من ِ للخدمة؛ فلا بأس أن يتزوّجها من قبل أن يستبرئها. وإن كانت / 749 / م تُ . تخذ للوطء فما أحبّ أن يزوّجها حَ . تى يستبرئها. ومن اشترى( 1) جارية من أهلِ الصلاة مستترة؛ فله أن ينظر منها إذا أراد يتس . راها من الركبة إلى القدم، ومن الس . رة إلى الرأس، ويجتنب ما بين ذلك. وقال عن سليمان بن عثمان: أن.ه بلغنا عن ابن عمر: أن.ه ضرب بيده على يد جارية وقد م . ر على موقف الجواري، ثُ . م قال: اشتروا بسم الله. 1 ) في (م): استبرى. ) UE`````à``c 294 الجزء الرابع عشر ومن اشترى جارية من الن . خاسين؛ فعن أبي مُهاجر قال: ليس عليه إ . لا حيضة واحدة. وإن اشتراها من عند رجل يثق به، فقال استبريتها بِحيضتين فوثق بقوله؛ فلا بأس أن يَطأ ساعة اشتراها. قال هاشم: ويلمس جسدها، سوى الفرج لا يم . سه، ولا ينظر إليه( 1) حَ . تى يستبرئها. | و| قال أبوبكر: تستر | عنك | من الس . رة إلى الركبة، وانظر إلى ما سوى ذلك إن أردت شراءها. [E.dGƒMCG .°ùM E.FGô.à°SGh …QGƒédG AGô°T »a] :.dCE°ùe وقال أبو المؤثر: ومن اشترى جارية ووزن الثمن أو لم يزن، ثُ . م ذهب إلى منزله فج . ردها وأبصرها وأبصر منها ما أراد حَ . تى الفرج، ثُ . م أراد ر . دها ن نظره الفرج قبل ِ بعيب أو بغير عيب، فأقاله فيها الرجل؛ فليستغفر ربّه م / الاستبراء. فإن ر . دها بعيب أو أقاله الرجل فلا بأس عليه. فإن ناومها / 750 في ثَوب واحد من غير مُجامعة؛ فهي مثل الأولى، وقد مضى الجواب. فإن وطئها فليس له ردّها عليه. وإن كان علم بالعيب قبل الوطء فقد لزمه ولزمه الثمن. وإن لم يعلم بالعيب حَ . تى وطئ طرح عنه أرش العيب. فإن وطئها ثُ . م أقالها فيُعلِم البائع أن.ه قد وطئها، وعليه التوبة إلى الله إن كان وطئها قبل أن يستبرئها. فإن ولدت لس . تة أشهر مُذ وطئها أو أكثر فالولد ولده، ولم يكن له أن يستقيلها( 2) بعد أن وطئها. قال أبو عليّ: ومن كتب إلى رجل ليشتري له جارية، فاشتراها وبعث بها إليه مع ثقة أو غير ثقة، فوصلت إليه وقد خلا مذ يوم اشتريت له ما تُستبرَأ به؛ فإن.ا نرجو أن يجتزئ بِما قد كاتب ذلك. .« ولا ينظره » :( 1 ) في (ن ) 2 ) في (م): يقيلها. ) باب 44 : في استبراء الإماء 295 ومن بعث إلى رجل يشتري له جارية سريّة لنفسه، فاشتراها وأرسلها ين ِ إليه؛ قال أبو عبد الله: إن كانت في يد رجل ثقة أو امرأة فاستبرأوها من ح اشتريت إلى أن وصلت، يحسب ذلك من استبرائها، والله أعلم. . من تحيض؛ فما نح . ب له أن ِ . من لا تَحيض أو م ِ ومن اشترى جارية م يتل . ذذ بشيء من تقبيلها( 1)، أو يصيب منها ما دون الفرج؛ فإن فعل فما نقول: إن.ها تفسد عليه ما لم يمسّ الفرج، أو ينظر إليه بالعمد. / 751 / فإن ضرب بيده على بطنها فم . س فرجها خطأ فما نفسدها( 2) عليه. والتي لا تَحيض من كِبر أو صغر فإن.ها تستبرأ من الس . يد أربعين( 3) ليلة، ومن الزوج خمسين ليلة. :.dCE°ùe قال مُح . مد بن محبوب: من اشترى جارية ليطأها؛ فله أن يلتذّ من بدنها قبل الاستبراء بقُبلة، ويصيب فرجه منها ما بين فخذيها دون الفرج. فإن نظر الفرج فسدت عليه، فإن نظره خطأ لم تفسد عليه. [.jQEédG AGô.à°SG »a] :.dCE°ùe وقال الفضل بن الحواري 5 : من اشترى جارية فاستبرأها شهرًا أو . من لا تَحيض، أو قد أيست من المحيض، ثُ . م ِ أق . ل من أربعين يومًا وهي م وطئها فليستبرئها بأربعين يوما ثُ . م | لا | يطأها؛ فإن وطئها في ما دون الأربعين .« نفسها » :( 1 ) في (ق) و(م ) 2 ) في (ن): تفسد. ) .« يومًا خ » + :( 3 ) في (م ) UE`````à``c 296 الجزء الرابع عشر فسد عليه وطؤها. قال: ويقبل قول البائع إذا كان غير ثقة أن.ه استبرأها بِحيضة، وعلى المشتري حيضة، ويقبل قول الثقة الفاضل في الحيضتين، ويطأها المشتري من حين ما اشتراها( 1) إذا قال: إن.ه استبرأها بِحيضتين. [AGô.à°S’G ..b .jQEédG A•h »a] :.dCE°ùe قال مالك بن غ . سان: فيمن اشترى جارية ثُ . م وطئها قبل أن يَستبرئها، ثُ . م باعها على رجل قد علم أن.ه قد وطئها قبل الاستبراء؛ قال: إن.مَا تفسد على الأ . ول الذي خالف الأثر فيها، ولا تفسد على غيره. [AEeE’G AGô.à°SG »a AEL E.«a] :.dCE°ùe 752 / جاء الخطاب في الاستبراء للإماء من ال . نبِيّ ژ على المشتري / لا تُوطأُ الحوائلِ حَ . تى يَحضن، ولا الحوامل حَ . تى » : دون البائع، وهو قوله فهذا أمر منه ژ للمشتري، والعبادة إن.مَا تو . جهت نحوه؛ فعليه أن ؛« يَضعن يستبرئ الأمة إذا ملكها تسرّي.ا أو هبة أو غير ذلك بحيضة واحدة. فإن كانت . من لا تحيض فثلاثة وعشرون يومًا. وفيه قول: إن.ه يستبرئها بِحيضتين، أو ِ م . من لا تَحيض من كِبَر أو صغر. ِ خمسة وأربعين يومًا إن كانت م ومن ذهب إلى أ . ن على البائع أن يستبرئها أيضًا قال: إ . ن أمّ الولد إذا كانت حاملًا؛ فبيعها غير جائز بإجماع من المسلمين. وإن كان داود قال: يُستثنى ما في بطنها من حمل، وليس خلافه خلافًا. وإذا كان بيعها على هذه الصفة لم يأمن هذا البائع بغير استبراء أن يكون بها حمل، وقد أجمع المسلمون على تحريم ذلك، وقد أوجبنا على البائع أن يستبرئ الجارية 1 ) في (م): استبرأها. ) باب 44 : في استبراء الإماء 297 بِحيضة حَ . تى تتبيّن أن.ها غير حامل. فإذا حاضت باعها على يقين من أمره؛ لأ . ن الاستبراء في اللغة: إن.مَا هو استكشاف الحال (كما يقال: استبرأ من فلان: إذا استكشف أمره). فإذا حاضت فقد تبيّن له أن.ها غير حامل للعادة المعتادة في النساء أن.ه لا حيض مع / 753 / حمل. وقال الذي ذهب أنّ على المشتري أن يستبرئها بحيضتين؛ فإن.ه من حيث أوجب على الأمة أن تستع . د من زوجها إذا طلّقها حيضتين؛ فجعل الاستبراء قياسًا على الع . دة. وقال الآخر: إن.مَا أوجب الله تعالى على المشتري أن يستبرئها، وهو أن يستكشف حالها؛ فإذا حاضت علم أن ليس ثَ . م حَمل؛ لأ . ن العادة جرت من النساء أن.ه . ن لا يَحضن مع الحمل سير ذَلكِ، فقد زالت الشبهة بحيضة واحدة؛ فلا معنى لحيضة ثانية إذا كان معناهما سواء. لقد هممت أن ألعنه لَعنة تدخل معه | في | » : حديث الأمة عن النب . ي ژ فكيف له أن يدّعيه وليس بابنه؟ أم كيف له أن يستعبده أو ينتفي منه ،« قبره وهو ابنه؟!. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق بمائه زرع » : ‰ وعنه .(1)« غيره وعن عمر أن.ه كتب إلى أبي موسى: أن لا تُشركوا المشركين في أولادهم فإ . ن الماء يزيد في الولد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتِ ث . يبًا من السبي » : ‰ وعنه 2)، وبذلك يقول قومنا. )« حَ . تى يستَبرئَِها . 1 ) رواه أبو داود، عن رويفع بن ثابت بمعناه، كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، ر 1857 ) 2 ) رواه أبو داود، عن رويفع بن ثابت الأنصاري بمعناه، كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، ) . ر 1857 . والطبراني في الكبير، عن رويفع بلفظه، ر 4353 UE`````à``c 298 الجزء الرابع عشر وروي عن ابن عمر أن.ه قال: ملكت جارية من سباء جلولاء، فكشفت .( عن عنقها، فكان كإبريق ف . ضة فما تَمالكت أن ق . بلتها( 1 ومن ملك جارية عن بيع ثُ . م قَالَهُ البائع أو أقاله، أو ردّت على البائع بعيب؛ وجب عليه أن يستبرئها؛ / 754 / لأ . ن هذا ملك حادث. وكلّ من حدث له ملك فعليه الاستبراء. أجمع المسلمون أنّ الرجل إذا تز . وج امرأة لم يجب عليه استبراؤها، والأمة تستبرأ؛ لمِا روى أبو سعيد الخدري عن النب . ي ژ أن.ه قال في سبايا لا تُوطأ الحوامل حَ . تى تضع، ولا غير ذات حمل حَ . تى تَحيض » : أوطاس .(3)« ولا حائل حَ . تى تحيض » : 2)، وفي رواية أخرى )« حيضة لا يَحلّ لمِؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يَسقي بمِائه » :( وقال يوم حُنَين( 4 ولا يحلّ لمِؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر » ، يعني: إتيان الحبالى ،« زرع غيره أن يقع على امرأة من السبي حَ . تى يستبرئها، ولا يحلّ لمؤمن يؤمن بالله .(5)« واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حَ . تى يقسم واختف أصحابنا في الصغيرة من الإماء؛ فقال بعضهم: تستبرئ أربعين يومًا قبل الوطء. وقال بعضهم: خمسة وأربعون يومًا قياسًا على الصغيرة من 1) رواه ابن أبي شيبة، عن أيّوب اللخمي بمعناه، كتاب النكاح، في الرجل يشتري الأمة، ) . ر 12667 . 2 ) رواه أبو داود، عن أبي سعيد بمعناه، كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، ر 1856 ) . والحاكم، مثله، كتاب النكاح، ر 2722 3 ) رواه البيهقي، عن الشافعي مرسلًا، جماع أبواب السير، باب المرأة تسبى مع زوجها. ) .« حنين » : والتصويب من كتب الحديث، وسيأتي ذكره بلفظ ،« خيبر » : 4 ) في النسخ ) 5) رواه أبو داود، عن رويفع بن ثابت الأنصاري بمعناه، كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، ) . ر 1857 . وأحمد، عن رويفع بلفظ قريب، ر 16691 . والطبراني في الكبير، نحوه، ر 4353 باب 44 : في استبراء الإماء 299 الحرائر، وكلّ منهم قد ذهب إلى تأويل بقوله واختياره، والقياس لا يصحّ إ . لا على أصل م . تفق عليه، وليس في ذلك أصل م . تفق عليه. والح . رة أيضًا الصغيرة من غير وطء إن.مَا تؤخذ بالع . دة وتعتدّ بعد وطء، وهم أوجبوا استبراء الصغيرة من غير وطء، وإن.ما أوجبوه بانتقال ملك؛ فلا نرى بأيّة عل.ة قالوا، وبأيّ أصل ش . بهوا أ . ن الح . رة لا يَجب عليها / 755 / الع . دة بانتقال الملك، وأين موضع الس . نة ووجه القياس؛ فيجب أن يكون ينظر في ذلك، والله الموف.ق للصواب. ويوجد لمُِح . مد بن محبوب: أن.ه إذا رب.اها صغيرة في بيته جاز له وطؤها وإن لم يستبرِ، وإن رب.اها غيره من عدل أو خلافه أو امرأة لم يجز له وطؤها إ . لا بعد الاستبراء. ويوجد لغيره: إن ربتها امرأة لم يستبرها المشتري، والاستبراء في اللغة: الاستكشاف للأمر المشكل، وأي إشكال في الصغيرة!؟ وإلى الله نرغب في توفيقه وهدايته. [AGô.à°S’G .EM ¢q ùe hCG ô¶f ..«a] :.dCE°ùe ومن نظر إلى فرج جاريته أو م . سه في حال استبرائه لها أو قبله لم يجز له وطؤها؛ لأ . ن عمر بن الخط.اب 5 ج . رد جارية فنظر إلى فرجها، ولم يكن وطئها قبل ذلك ولا بعد؛ فسأله ابنه أن يهبها له ليتس . رى بها، فقال له: إن.ها لا تَحلّ لك إن.ي نظرتُ إلى فرجها. [..FEZ »gh ¬d â.gho hCG .jQEL iôà°TG ..«a] :.dCE°ùe ومن اشترى جارية أو وُهبت له، والجارية غائبة عنهما في بلد آخر، وهما عارفان بها أعني المتبايعين فاشتراها المشتري أو الموهوب له في غيبه، ثُ . م قدم وقد انقضت الع . دة؛ فإ . ن المشتري أو الموهوب له إذا صار إلى UE`````à``c 300 الجزء الرابع عشر قبض الجارية بأحد الأمرين من الشراء أو الهبة، ورضيها وصارت في يده؛ صحّ ملكها له، ما لم يرجع البائع عليه ويطالبه / 756 / بالنقض والاستبراء بعد أن يستقرّ الملك له عليها، وله أن يطأها بعد الاستبراء وهي حاصلة في يده. فإن رجع البائع فطلب نقض البيع لغيبتها عنه في وقت البيع والهبة؛ لم يكن حرج في وطئه؛ لأ . ن ذلك يكون كالدرك في البيوع؛ لأ . ن بيع الحيوان .(1) ƒ عند أصحابنا لا يصحّ إ . لا موقوفًا، كذلك حفظت عن شيخنا أبي مالك [EgGôà°TG s .oK E.H .N.j .dh ICGôeG êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة ولم يدخل بها ثُ . م اشتراها فلا استبراء عليه؛ لأن.ها كانت زوجته. وكذلك عن أبي الحسن: قال أبو الحواري 5 : إ . ن النكاح ينفسخ ويَطؤها بملك اليمين، وليس عليه استبراء. ومن له أمة فولدت عنده بنتًا فأراد أن يتس . رى بالبنت؛ ففي الاستبراء عليه اختلاف. [E.b.W .Y .CE°ùa êhR E.d .jQEL iôà°TG ..«a] :.dCE°ùe ومن اشترى جارية لها زوج، فأرسل المشتري إلى الزوج يسأله عن طلاقها؛ فقال: إن.ه قد طلّقها قبل ذلك؛ فإن صحّ بالتاريخ كانت ع . دتها من يوم طلاقه. فإن أراد المشتري الوطء استبرأها في حال ع . دتها، فتنقضي الع . دة وينقضي وقت الاستبراء، وهو حيضتان. فإن كانت هي قد حاضت من بعد ص . حة الطلاق حيضتين وأراد الوطء؛ فليستبرئها بحيضة أو حيضتين مستأنفًا؛ 1 ) يظهر أَ . ن هذا من كلام أبي مُح . مد بن بركة من تقييداته عن شيخه أبي مالك الصلاني، ولم ) نقف عليه في جامعه ولا تعارفه ولا تقييداته التي بين أيدينا، ولعله مع ما فقد من أعماله، والله أعلم. باب 44 : في استبراء الإماء 301 لأ . ن فيه قولين؛ لأ . ن ما تق . دم من ع . دتها لا يجزئه حَ . تى يستبرئها، / 757 / وهو بالنية بالوطء. [¬côJ .eh .eC’G AGô.à°SG ..M »a] :.dCE°ùe والاستبراء للأمة س . نة واجبة. ومن تركها كان زانيًا لا حدّ عليه، وحرمت عليه أبدًا بات.فاق، ويسقط الحدّ عنه بالإجماع؛ لأ . ن لا حدّ على من وطئ ولم يستبرِ، ولا خلاف أن يُدرأ الحدّ عنه بالشبهة؛ ألَا ترى أ . ن من تز . وج أخته من الرضاعة والنسب بالجهالة أن.ه لا ح . د عليه؛ فإن كان متع . مدًا فعليه العقوبة أن يقتل. ومن وطئ الأمة وحرمت عليه فله أخذ ثمنها واستخدامها | وبيعها | إذا شاء، وأ . ما الوطء فلا. وإن باعها على رجل ثُ . م اشتراها فلا يحلّ له وطؤها وهي حرام عليه أبدًا. والصغيرة في قول أهل عُمان: تستبرأ بأربعين يومًا. وبعض قال: خمسة وأربعون يومًا، ولم أسمع خمسة وعشرين يومًا. قال: وإذا كان الشيخ 5 يعارض في الصغيرة ويقول: لا استبراء عليها؛ لأن.ها غير حائل ولا حامل. [AGô.à°S’G ..Y .jEëàdG »a] :.dCE°ùe ومن اشترى جارية ثُ . م أعتقها من يومه، ثُ . م تز . وجها في اليوم الثاني؛ فهذا عمل المخادَعة لأن.ه فرّ من الاستبراء، وال . س . نة تمنعه، وهو قول ،« لا توطأ الحوائل حَ . تى يَحضن، ولا الحوامل حَ . تى يضعن » : ‰ الرسول وهذا فلم يستبرئ. فإن كانت فراشه يطؤها عليها ثُ . م أعتقها؛ فجائز أن يتز . وجها في يومه، ولا استبراء عليه من نفسه، والاستبراء واجب من غيره، وأ . ما من نفسه / 758 / فلا، ولا أعلم في هذا اختلافًا. UE`````à``c 302 الجزء الرابع عشر وحكي: أ . ن الرشيد ابتاعَ جارية وه . م بها قَبل الاستبراء فسأل الفقهاء؛ قال أبو يوسف: أعتقها في الحال وتز . وجها؛ فيسقط الاستبراء وهذا مذهبه. وأ . ما أصحاب الشافعي: فلا يَجوز ذلك عندهم حَ . تى يستبرئ. لا يحلّ لرجلين أن يشتركا في » : وروى أنس بن مالك أ . ن النب . ي ژ قال .(1)« قَهر المرأة بالوطء [ô..dG AGô.à°SG »a] :.dCE°ùe وحكي عن عبد الله بن عمر: فيمن ابتاع بكرا أن لا استبراء عليه. 2)، يعني: البكر. )« لا استبراءَ على العذراء » : وروي عن النب . ي ‰ أن.ه قال لا تُوطأ حَامل حَ . تى » : ‰ واحتجّ من أوجب الاستبراء على البكر بقوله قال: لأ . ن حيضة الحائل من لا حمل بها كانت ،« تَضع ولا حائل حَ . تى تحيض صغيرة أو كبيرة. [E.FGô°Th .jQEédG êGhR »a] :.dCE°ùe ومن أراد شراء جارية فتز . وجها، ثُ . م اشتراها بعد أي.ام وظ . ن أنّ ذلك جائز؛ فليس كذلك. ومن فعل ذلك ووطئ قبل أن يستبرئ حرم عليه وطؤها، ولا بأس عليه في استخدامها إن شاء، وثمنها له حلال. وليس على من فعل ذلك إ . لا التوبة والاستغفار، والتزويج الذي أدخله شيء لا يبطل الاستبراء، وأصل إرادته الشراء؛ فأرى التزويج هاهنا مخادَعة واحتيالًا في الظاهر والباطن غير ذلك، والأعمال بالنيات ولك . ل امرئ ما 1 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 44 : في استبراء الإماء 303 الأعمال بالن . يات » : نوى؛ وهكذا يروى عن رسول الله ژ / 759 / أَن.ه قال ولك . ل امرئ ما نَوى، فمن كانت هجرته إلى الله( 1) ورسوله كان له أجر ما نَوى، ومن كانت هجرته إلى مال يكسبه أو امرأة يتز . وجها كانت هجِرته 2)، وهذا أراد إبطال ما نهى عنه رسول الله ژ بِحيلة أو )« إلى ما هاجر إليه مخادَعة. [IAƒWƒ.dG .eC’G I.q Y »a] :.dCE°ùe والأمة التي يَطؤها س . يدها ثُ . م يتركها؛ ع . دتها حيضتان، وإن مات فحيضتان. وقيل: حيضة. وقال قوم: على البائع حيضة وعلى المشتري حيضة. وفي الس . نة لا تُوطَأ الحوامل حَ . تى يضعنَ » : عن النب . ي ژ ما يوجب استبراء الأمة قوله .« ولا الحوائل حَ . تى يحضن ومن اشترى جارية فلا يطأ حَ . تى يستبرئ. وقيل: استبراء حيضة تُجزئ، وأكثر قول أصحابنا: حيضتان. وأنا أحبّ الاحتياط باثنتين. ومن وطئ أمته فلا يزوّجها حَ . تى يستبرئها بِحيضتين، وليس على الزوج استبراء، والبائع إذا لم يستبرِ الأمة؛ فلا نرى شيئًا عليه إن لم يفعل ويأمر بذلك؛ لأ . ن الخطاب في الاستبراء يتو . جه إلى المشتري دون البائع. فإذا علم المشتري أ . ن البائع قد استبرأها بحيضة أو حيضتين؛ لم يجز له أن يطأها قبل أن تَحيض عنده في أكثر قول أصحابنا. وقيل: إذا كان ثقة قُبل منه، ورأيت الشيخ يُضعف ذلك. 1 ) في (م): + تعالى. ) 17 . وأبو /1 ، 2 ) رواه البخاري، عن عمر بلفظ قريب، باب ( 1) كيف كان بدء الوحي، ر 1 ) . داود، نحوه، كتاب الطلاق، باب في ما عني به الطلاق والنيات، ر 1895 UE`````à``c 304 الجزء الرابع عشر ومن اشترى جارية وهي / 760 / حائض فلا تُحسب تلك الحيضة في استبرائها على القياس حَ . تى يستبرئها بِحيضة أخرى، على قول من قال: الحيضة تجزئ وهي حائض، والقول الآخر: حيضتان. وقيل عن الربيع: لو اشتريت الأمة من أمّ المؤمنين فاستبرئها. ومن اشترى جارية من شريكين فلا ع . دة عليها، هكذا أتو . هم عن أبي المؤثر. وقال غيره: الاستبراء إن أراد وطأها. [AGô.à°S’G »a §.¨dG] :.dCE°ùe ومن غلط في الاستبراء في عدد الأي.ام والحيض، فوطئ ثُ . م تب . ين له الغلط بعد الوطء فلا تَحرم بالغلط، إن كان استبرأ بالحيض حيضة؛ فعلى قول: تُجزئه، وقول: حيضتان؛ فهذا وجه لا تَحرم عليه. وإن استبرأها بالأي.ام على أن.ها خمسة وأربعون فاستبرأ أربعين؛ فعلى قول: جائز، وإن استبرأها أربعين إ . لا يومًا أو إ . لا يومين، وظ . ن أن.ه قد أكمل أربعين؛ فهذا يجوز فيه الغلط ولا تَحرم عليه، ويستبرئها تَمام الأربعين أو خمسة وأربعين؛ على أيّ القولين أخذ ثُ . م يطأ بعد ذلك. وأ . ما إن كان استبرأها شهرًا وظنّ أنّ الاستبراء كذلك غلطًا منه أو جهلًا لم يعذر بذلك، وحرمت عليه؛ لأ . ن هذا لا يَجوز فيه الغلط ولا يُعذر. ومن اشترى جارية واستبرأها ثُ . م وطئها فتب . ين / 761 / له بعد الوطء أن.ها حامل، والله أعلم بتحريمها، هذا غلط. فإن كان استبرأها بِحيضتين ثُ . م وطئ؛ فذلك لم يكن حيضًا، ولا يعود يطأها حَ . تى تضع، ولا أقول إن.ها تَحرم بالغلط، وإن كان بالأي.ام فإن.ه لا يعود يطأها؛ لأ . ن استبراءَها بالحيضِ، وخالف، والله أعلم، وسل عن ذلك. باب 44 : في استبراء الإماء 305 [Iô«¨°üdGh ,.cƒ...dG .eC’G AGô.à°SG »a] :.dCE°ùe لا يَجوز وطء الأمة لمن يَملكها( 1) إ . لا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت . من تَحيض. وقال بعض أصحابنا: يستبرئها بحيضتين. وقال بعضهم: إذا ِ م كان بائعها يطأها كان عليه حيضة، وعلى المشتري حيضة، وليس في الس . نة أمر البائع بالاستبراء، والله أعلم ما وجه هذا القول منهم. وليس على الزوج استبراء من أمة يتز . وجها؛ لأ . ن الله أباح للأزواج وطء نسائهم، إ . لا في حال منع منهنّ حيض أو صوم فَرض أو إحرام أو ما يكون في معنى ذلك، وأ . ما الصغيرة من الإماء فليس في الكتاب ولا [في] الس . نة ولا في الإجماع منع من وطئها في حال إ . لا بدليل ذكره بعض أصحابنا من طريق القياس، والعبرة ذكر أن.ها مردودة إلى حكم الصغيرة من الحرائر. ومن أوجب استبراء الصغيرة منهم؛ فهم مختلفون في مقدار أي.ام الاستبراء؛ قال بعضهم: نصف ع . دة الصغيرة الح . رة، وهو خمسة وأربعون يومًا. وقال بعضهم: / 762 / بأربعين ويومًا. وقال بعضهم: إذا كان البائع يطأها استبرأها بعشرين يومًا، واستبرأها المشتري بعشرين يومًا. والكبيرة فاستبراؤها لا توطأ الحوائل حَ . تى » : واجب على المشتري بالس . نة، وهو قول ال . نبِيّ ژ قال ذلك في سبايا أوطاس، ولا أرى ،« يَحضن، ولا الحوامل حَ . تى يضعن الاستبراء يتو . جه بهذا الخطاب إ . لا إلى المالكين دون البائعين، والله أعلم. [.FEëdGh AGô.à°S’G ..©e »a] :.dCE°ùe والاستبراء في اللغة: الاستكشاف للأمر المشكِل، في الحيضة الواحدة الحائل » : يكشف بها من إشكال أمرها ما يستكشف بالحيضتين. وذكر ال . نبِيّ ژ 1 ) في (ن): مكلها. ) UE`````à``c 306 الجزء الرابع عشر 1)؛ لأ . ن الحائل في اللغة: هي التي تغيّرت )« لا تَدخل فيه من لم تَحض من الإماء ع . ما كانت عليه، والصغيرة لا يقال: إن.ها حائل لأن.ها لم تغيّر عن حال كانت عليه. يقال للنخلة: حالت: إذا كانت قد حملت م . رة واحدة؛ فكأن.هم قالوا: تغيّرت ع . ما كانت عليه من الحمل، وكأن.ها في ك . ل عام عليها تغيّر، وكذلك الحائض. ويدلّ 2)، وفي رواية أخرى: )« نعوذُ بالله من الْحَولِ بَعد الكوْرِ » : على هذا قول ال . نبِيّ ژ فكأن.ه كان يتع . وذ بالله تعالى من أن يكون على حال ،« من الْحَور بعد الكَور » فينتقل عنها( 3) إلى غيرها؛ فاستعاذ رسول الله ژ / 763 / من ذَلكِ، والله أعلم. [.E.©eh AGô.à°S’G »a] :.°üa من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » : عن النب . ي ژ أَن.ه قال في غزوة حُنين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا » : ‰ وعنه .« فلا يسق بمائه زرع غيره أَ . نه نهى عن وطء الحوامل » : ‰ وعنه .« يأتينّ ثيّبًا من النساء حَ . تى يستبرئها ولا غير الحوامل حَ . تى » : وعنه ‰ أَن.ه قال .« من النساء حَ . تى يضعن حمله . ن وقال عن عمر بن الخط.اب 5 أَن.ه كتب إِلَى أبي موسى .« يحضن حيضة .( الأشعري قال: لا تُشركوا المشركين في أولادهم؛ فإ . ن الماء يزيد في الولد( 4 . من قال بحيضة: عبد الله بن مسعود وابن عمر وعليّ وعطاء والحسن ِ وم البصري والشعبي والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي والمزّني. وقال قوم: 1 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) جاء عند مسلم، عن عبد الله بن سرجس « الحور » وبلفظ ،« الحول » 2) لم نجد من ذكره بلفظ ) . المزني بمعناه، كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحجّ وغيره، ر 2470 . والترمذي، نحوه، الذبائح، باب ما يقول إذا خرج مسافرًا، ر 3444 3 ) في (ن): منها. ) ولع . ل الصواب ما ؛« لا يسلف المشركين أولادهم. قال: الماء يزيد في الولد » : 4 ) في النسخ ) . ما سبق في هذا الجزء. ِ أثبتناه م باب 44 : في استبراء الإماء 307 . من قال بذلك سعيد بن المسيب. وقال قوم: ثلاثة أشهر، وبه ِ حيضتين، وم قال النخعي. واختلف الناس في معنى الاستبراء؛ فقالت طائفة: الاستبراء يجب لمعنيين: للتعبّد، ولبراءة الرحم من الحمل، ومن قال بذلك: الأوزاعي. وقالت طائفة: الاستبراء لبراءة الرحم من الولد. [AGô.à°S’G •ƒ.°S »a] :.dCE°ùe وكلّ من ملك جارية يعلم أَن.ها لم توطأ مذ حصلت في ملك سيّدها إِلَى أن « نهي النبيّ ژ أن يسقي الرجل ماء زرع غيره » ملك؛ فلا استبراء عليه . ن، وفي لا يأتينّ ثي . با » : دليل عَلَى النهي؛ إن.مَا هو عن الوطء لعلة الحمل. وكذلك قوله دليل عَلَى ذَلكِ؛ لأن.ه إن.مَا خ . ص الثيّب؛ لأن.ها قد وطئت. وقالت « حَ . تى يستبرئها طائفة: إذا اشتراها من امرأة لم يستبرئها؛ واحتجّ بعض من هذا مذهبه بأنّ الله تعالى أباح وطء ما ملكت اليمين عا . ما مطلقًا، ولا يجوز منع المالك من وطء أمته إ . لا بحجّة، ولا حجّة تمنع من وطء من لا نعلم أن لا حمل بها. واختلف في الأمة تشترى وهي حائض؛ فقال: تُستبرأ بحيضة أخرى، وهو قول الشافعي وصاحبه وغيرهم. وقال قوم: يجتزئ بتلك الحيضة، وهو قول الزبيري( 1) والنخعي وغيره. 1) الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام، ) أبو عبد الله الزبيري البصري (ت: 317 ه): محدث أديب فقيه شافعي وإمام أهل البصرة في عصره ومدرسها. قدم بغداد وحدث بها عن داود بن سليمان المؤدب وغيره. روى عنه « النية » في الفقه، و « الكافي » : النقاش صاحب التفسير وغيره. صحيح الرواية أعمى. له وغيرها. له في المذهب وجوه غريبة. « المسكت » و « الإمارة » و « الهداية » و « ستر العورة » و .132/ 313 . الزركلي: الأعلام، 1 /2 ، انظر: وفيات الأعيان، تر 241 UE`````à``c 308 الجزء الرابع عشر وقال قوم: إن كان اشتراها أوّل يوم حاضت، أو بعد ذَلكِ بيوم أو يومين اجتزأ بتلك الحيضة. وإن كان اشتراها في وسط حيضتها أو آخرها؛ فعليه أن يستبرئها. [IGôà°û.dGh ,â«.dG »a .«Hu ôà.dG .jQEédG »a] :.dCE°ùe ومن كانت له جارية ربّاها في منزله إِلَى أن بلغت وأراد وطأها؛ فجائز له ذَلكِ متى أراد، ولا استبراء عليه فيها. وإن كانت صارت إليه بشراء أو إقرار أو هبة إرث أو غنيمة؛ فلا يجوز له وطؤها إ . لا( 1) بعد أن يستبرئها. فإن / وطئ قبل أن يستبرئها حرم عليه وطؤها أبدًا. / 765 وعن أبي عبد الله مُح . مد بن محبوب: فيمن اشترى جارية فهو يستبرئها إذا قالَه البائع إي.اها، وأخذها من قبل أن يستبرئها المشتري أو يطأها؛ أنّ على . من لا تَحيض ِ المستقيل أن يستبرئها استبراء جديدًا بحيضتين. وإن كانت م .( فأربعين يومًا( 2 وإن كانت أقامت مع المشتري بقدر ما يعلم أن.ها حاضت معه حيضة؛ فإن.مَا عليه أن يستبرئها بِحيضة، إ . لا أن يعلم أن.ها لم تحض عنده شيئًا؛ فعليه أن يستبرئها بحيضتين. فإن كان قد استبرأها من قبل أن يبيعها بِحيضة؛ فذلك لا يهدم عنه الاستبراء فيها. 1 ) في (ن): + أن. ) 2 ) في (ن): ليلة. ) UEàc E.eE.MCGh Iô°TE©.dG 311 45 »a ¥ƒ.ëdG .e ICGô.dG ..Y .Lô.d .éjn Ee »a UE`H .dP .E.MCGh .YhE£.dGh .«Lh.dGh Iô°TE©.dG لو كُنت آمرًا أحدًا أن يَسجد لأحد لأمرتُ » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال .(1)« المرأة أن تسجدَ لزوجها لعظم حقّه عليها وروي أ . ن امرأة أتت ال . نبِيّ ژ فقالت: يا رسول الله، زوجي منعني أَن أزور ثُ . م أتته فقالت يا رسول الله: إ . ن والدي مريض ،« لا تَزورِيه إ . لا برَِأيه » : والدي، فقال ثُ . م أتته فقالت: إ . ن والدي هلك ،« لا تَعوديه إ . لا برِأيه » : فمنعني أن أعوده، فقال .(2)« لا تش . يعي جنازته إ . لا برأيه » : وأبَى زوجي أن يدعني أن أش . يع جنازته، فقال [¬àLhR ..Y êh.dG ¥ƒ.M »a] :(3).°üa أ . يما امرأة غَضِب زوجها عليها فَهي » / روي عن النب . ي ژ أن.ه قال:/ 766 1 ) رواه أبو داود، عن قيس بن سعد بمعناه، كتاب النكاح، باب في حقّ الزوج على المرأة، ) ر 1841 . والترمذي، عن أبي هريرة بمعناه، أبواب الرضاع عن رسول الله ژ ، باب ما جاء . في حقّ الزوج على المرأة، ر 1115 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) الروايات الواردة في هذا الفصل والفصول التي تليه لم نَجد من ذكر أكثرها أو خ . رجها، ) ولم نجد المصدر الذي استقاها منه المؤلف، رغم اجتهادنا في ذَلكِ، إ . لا أننا نلحظ على أكثرها سمات الحسن والضعف والوضع؛ لمِا فيها من المبالغة والتشديد وترتيب الوعيد الشديد عَلَى شيء لا يرقى إلى مثل ذَلكِ، وما لا يكون إ . لا بنصّ قطعي أو س . نة متواترة، فلينتبه إِلَى ذَلكِ ولا يؤخذ إ . لا بعدلها، والله أعلم. UE`````à``c 312 الجزء الرابع عشر 1). ومن )« في لعنةِ الله وسَخطه ولعنة الملائكة أجمعين إ . لا أن تَتوب وترجع أ . يما امرأة دَعاها زوجها إلى الفراش فأبت؛ » : ‰ طريق عمر 5 أن.ه قال أ . يما امرأة » : ومن طريق عثمان .« فهي في سخط الله إ . لا أن تَتوب وترجع قالت لزوجها لم أر منك خيرًا مُذ عَرفتك؛ إ . لا أحبط الله عملها سبعين .(2)« صباحًا، ولو أ . نها كانت تصوم النهارَ وتقوم الليلَ أ . يمَا امرأةٍ هجرت زوجها ظالمة له؛ حشرت يوم القيامة » : ومن طريق عليّ .(3)« مع فرعون وهامان في الدرك الأسفل من النار إ . لا أن تتوب وترجع أ . يمَا امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه » : ومن طريق عبد الله بن س . لام .(4)« لَعنها الله، وكلّ ما طلعت عليه الشمس والقمر حَ . تى يرضى عنها زوجها أ . يمَا امرأة خانت زوجها في الفراش؛ فلها » : ومن طريق عمّار بن ياسر .(5)« عذاب نصف هذه الأمة إ . لا أن تتوب وترجع لو أ . ن امرأة لَحست بلسانها الدمَ والقيح عن » : ومن طريق معاذ بن جبل .(6)« زوجها ما أ . دت حقّه 1 ) رواه الترمذي، عن أبي أمامة ببعض معناه، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء فيمن أم ) .286/8 ، 191 . والطبراني في الكبير، نحوه، ر 8098 /2 ، قوما وهم له كارهون، ر 360 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد جاء ببعض معناه في البخاري، عن ابن عباس، كتاب ) الإيمان، باب كفران العشير، ر 29 . ومسلم، نحوه، كتاب الكسوف، باب ما عرض على . النبي ژ في صلاة، ر 1563 3) رواه البخاري، عن أبي هريرة ببعض معناه، كتاب النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش ) . زوجها، ر 4901 . ومسلم، نحوه، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، ر 2672 4 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وهو نفس معنى حديث الترمذي السابق. ) 5 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 6 ) رواه الحاكم، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب البر والصلة، ر 7391 . وأحمد، عن أنس نحوه، ) . ر 12387 باب 45 : في ما يَجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة 313 أ . يمَا امرأة أغضبت زوجها؛ فعليها لعنة » : ومن طريق المقداد بن الأسود /767/ .(1)« الله والملائكة والناس أجمعين أ . يمَا امرأة لعنت زوجها لُعنت من فَوق » : ومن طريق أبي ذرّ الغفاري .(2)« سبع سماوات، ولعنها كلّ شيء والجنّ والإنس إ . لا أن تتوب وترجع أ . يمَا امرأة كلحت في وجه زوجها فهي » : ومن طريق طلحة بن عبد الله .(3)« في سخط الله إ . لا أن تتوب وترجع أ . يمَا امرأة عبدت عبادة مريم بنت عمران » : ومن طريق الزبير بن العوّام ولم يرض عنها زوجها؛ لم يقبل الله منها تلك العبادة، وأدخلها النار مع .(4)« الداخلين إ . لا أن تتوب وترجع لو أ . ن امرأة وضعت إحدى يديها طبيخًا » : ومن طريق أبي هريرة والأخرى شواء ق . دام زوجها ما أدّت حقّه، وإن هي عصته طرفة عين أُدخلت .(5)« النار مع الداخلين إ . لا أن تتوب وترجع أ . يمَا امرأة آذت زوجها ليخ . ليَ » : ومن طريق أبي أي.وب الأنصاري سبيلها، فلو أ . نها افتدت بما على الأرض ذهبًا وف . ضة لم يرضَ الله عنها، ونزع الله منها( 6) صالح ما أعطاها من الأعمال وأدخلها النار مع .« الداخلين 1 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 5 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .« خ عنها » + :( 6 ) في (م ) UE`````à``c 314 الجزء الرابع عشر [?ôeC’G .e AE°ù.dG ..Y .Lô.d Ee] :.°üa قالت عائشة: بأبي وأمّي يا رسول الله، ما للرجل على النساء من الأمر؟ أَ . يمَا رجل أخذ بيد امرأته وهو يذكر الله فراودها عن نفسها إ . لا » : فقال ژ / كتب الله له عشر حسنات، فإن عانقها فعشرون حسنة، فإن ق . بلها / 768 فعشرون ومئة، فإن قضى منها حاجته وقام إِلَى المغتسل لم يَمسّ الماء شيئا ( من جَسده إ . لا كتب الله له بها حسنة، ومحا عنه بك . ل شعرة سيّئة نَ . ظفَها( 1 الغسل بجِسده ورفع له درجة، وما يعطى على غسله خير من الدنيا وما فيها، حَ . تى إ . ن الله تعالى يقول للملائكة: انظروا إلى عبدي قام في هذه الليلة الق . رة .(2)« يعني إلى ر . به أشهدكم أ . ني قَد غفرت له [.Lh.dG ..Y êh.dG .q M »a] :.°üa قيل: جاءت امرأة إلى ال . نبِيّ ژ فقالت: يا رسول الله، إن.ي امرأة كثيرة الخط.اب وقد رغبت في الرجال وجئت( 3) أسألك عن حقّ الزوج على الزوجة؛ ( يا هذه، إن دعاك أجيبيه في أوّل دعوة، وإن أ . خرتيه إلى أن يدعو( 4 » : فقال ژ نعم، أيّما » : قالت: فهل غير هذا؟ قال ،« ثانية حبط عنك أجر سبعين صلاة امرأة تعمل عملًا فيقسم عليها زوجها فلم تبرّ قسمه إ . لا لم يوزن لها عند الله نعم، ما من امرأة تَخرج » : فقالت: فهل غير هذا؟ قال ،« يوم القيامة مثقال ذ . رة بغير إذن زوجها إ . لا كتب عليها بك . ل ذ . رة وورق شجرة، وبك . ل خطوة تخطوها 1 ) في (ن): نطفه. ) 2) لم نجد من ذكره، وعليه سمات الضعف للمبالغة فيه، رغم أَ . ن بعض معانيه صحيحة ) والله أعلم. ،« وفي بُضع أَحدِكم صدقة » : تدخل تحت قوله ژ من طريق أبي ذرّ 3 ) في (ن): وجئتك. ) 4 ) في (م): يعود. ) باب 45 : في ما يَجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة 315 نعم، ما من امرأة » : قالت: فهل غير هذا؟ قال ،« س . يئة، ومحيت عنها حسنة قالت: فهل غير هذا؟ ،« تُسيء النظر إلى فرجها إ . لا بعثت مَمسوخة الرأس نعم، ما من امرأة تؤذيِ / 769 / زوجها بلسانها إ . لا جعل لسانها ستّين » : قال ،« ذراعًا تعقد على عنقها ثُ . م تشقّ باثنتين وتتوقّد من شفتيها نار تَحرق وجهها نعم، مَا من امرأة لها مال فاحتاج زوجها إلى مالها » : قالت: فهل غير هذا؟ قال نعم، » : قالت: فهل غير هذا؟ قال ،« فمنعته إ . لا هتك الله كلّ( 1) ستر بينها وبينه ما من امرأة تصدّقت من بيت زوجها بصدقة إ . لا كتب أجر ذلك لزوجها، نعم، لا تصوم إ . لا » : قالت: فهل غير هذا؟ قال ،« وكتب عليها بك . ل ذلك وزرًا بإذن زَوجها إ . لا شهر رمضان، فإن صامت كان الأجر لزوجها ولم تقبل منها .(2)« قالت: يا رسول الله، لا يملك عليّ أمرا أبدًا ،« صلاتها فأقبلوا يضربونه . ن فبلغ ،« أ . دبوا نساءكم » : الزهري: أ . ن النب . ي ژ قال لأصحابه ما لكم وضرب نسائكم!؟ لقد طرق آل مُح . مد » : ذلك ال . نبِيّ ژ فقال لأصحابه .(3)« أكثر من سبعين امرأة كلّهن يشتكين الضرب، إ . ن خيركم خَيركم لنسائهم [.«Lh.dG ¥ƒ.M »a QEKBGh .EjGhQ] :.°üa إذا ص . لت المرأة خمسَها، » : أنس بن مالك قال: قال رسول الله ژ وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت بعلها يعني زوجها فلتدخل .(4)« منِ أيّ أبواب الج . نة شاءت 1 ) في (م): - كل. ) 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وللفقرة الأخيرة شواهد. ) 4 ) رواه أحمد، عن عبد الرحمن بن عوف بلفظ قريب، ر 1616 . والطبراني في الأوسط، عن ) . أبي هريرة نحوه، ر 4700 UE`````à``c 316 الجزء الرابع عشر وعلى المرأة أن تطيع زوجها في كلّ شيء ما خلا / 770 / المعصية، ولا تصوم التطوّع إ . لا بإذنه، ولا تعطي شيئًا من ماله إ . لا بإذنه، ولا تخرج من منزله إ . لا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنها كلّ ملك في السماء، وكلّ شيء تمرّ به من شجر أو حجر أو مدر غير الجنّ والإنس إ . لا أن ترجع إليه. فإن دعاها إلى الفراش فأبت أحبط الله عملها. وإذا خرجت من منزله بغير رأيه وهجرت زوجها؛ فلا صلاة لها حَ . تى يرضى عنها زوجها( 1)، ولا ترفع صوتها فوق صوته. ويقال: إذا تز . وجت المرأة رجع حقّ الوالدين إلى الزوج. فإذا فجرت المرأة ولها زوج قيل: إ . ن عليها نصف عذاب هذه الأ . مة إ . لا من تاب. عن الحسن: أ . ن كعبًا كان يقول: أ . ول ما تسأل عنه يوم القيامة المرأة عن صلاتها وعن حقّ زوجها. عن ابن عمر أن.ه كان يقول: لا ينظر الله إلى المرأة يوم القيامة لا( 2) تشكر زوجها، ولا تستغني عنه. يقول: لا تشكر لزوجها ما يأتي لها من المعروف ولا تستغني عن ذلك المعروف. :|.°üa | انهوا نساءكم عن الخروج، فإ . ن الله تعالى إ . نمَا » : وقال رسول الله ژ .(3)« أهلك بني إسرائيل بخروج نسائهم 1 ) في (م): الزوج. ) 2 ) في (م): إِ . لا. ) 3 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 45 : في ما يَجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة 317 ثلاثة / 771 / في سخط الله حَ . تى يخرجوا من ذلك: العبد إذا » : ‰ وقال أبق فهو في سخط الله حَ . تى يرجع إلى مولاه، والجنب من الحرام حَ . تى .(1)« يطهر، والمرأة إذا غضب عليها زوجها حَ . تى يرضى مَن صبر على سوء خُلُق امرأته محتسبًا فيه الثواب » : وقال ال . نبِيّ ژ أعطاه الله بك . ل يوم وليلة من الأجر مثل ما أعطى أ . يوب على بلائه، وكان عليها من الوزر في كلّ يوم وليلة مثل رمل عالج، فإن ماتت قبل أن يرضى .(2)« زوجها حشرت مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار أيما امرأة دعاها زوجها إلى الفراش فأبت أن تجيبه إ . لا وهي » : ويقال .« كارهة إ . لا أحبط الله عنها سبعين صلاة مكتوبة إ . ن المرأة إذا خلت عند غير زوجها » : عن أمّ سلمة زوج ال . نبِيّ ژ قالت .« خرج من جسدها شرار من نار يوم القيامة فينبغي للمرأة أن تطيع زوجها في كلّ شيء إ . لا المعصية، ولا تصوم تط . وعًا إذا كان حاضرا إ . لا بإذنه، ولا تعطي شيئًا من ماله إ . لا بإذنه، ولا تمنع منه نفسها إذا كانت طاهرة؛ فإن أبت فإن للزوج أن يضربها ولا يتركها. [.jOCEàdG »a] :.dCE°ùe 3)؛ يقال: إن.ه لم يرِد )« لا ترفع عصاك عن / 772 / أهلك » : عن النب . ي ژ 1) رواه الترمذي، عن أبي أمامة ببعض معناه، أبواب الصلاة، باب ما جاء فيمن أ . م قومًا وهم ) له كارهون، ر 336 . وابن ح . بان في صحيحه، نحوه، كتاب الأشربة، ذكر نفي قبول صلاة . من شرب المسكر إلى أن يصحو من...، ر 5431 2) أخرجه ابن حجر في المطالب العالية، عن أبي هريرة وابن عباس ببعض معناه، كتاب ) . النكاح، باب عشرة النساء، ر 1653 3 ) رواه الحاكم، عن أميمة بلفظ قريب من حديث طويل، كتاب معرفة الصحابة، ذكر أميمة ) . مولاة رسول الله ژ ، ر 6894 . وأحمد، عن معاذ نحوه، ر 21527 UE`````à``c 318 الجزء الرابع عشر العصا التي يضرب بها ولا أمر أحدًا بذلك قطّ، وإن.ما أراد الأدب. وقال أبو عبيد: وأصل العصا: الاجتماع والائتلاف، ومنه قيل للخوارج: شقّوا عصا المسلمين. [ICGô.dG ..N »a] :.dCE°ùe إ . ن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن قُ . ومت كُسِرَت، » : قال ال . نبِيّ ژ 1). ويقال: طاعة المرأة ندامة. )« وإن رُفقَِ بهَا سَكنَت إ . ني لأبغض المرأة تكون تشكو » : زيد بن ثابت أ . ن النب . ي ژ قال لابنته .(2)« زوجها [¬JCGôeG ..Y êh.dG .q M »a] :.°üa يقال: ما من امرأة دعاها زوجها إلى فراشه وأجابته إ . لا كان لها نصف أجر( 3) شهيد، وإن دعاه ولم تجبه كان عليها نصف وزر رجل فرّ من الزحف. وإذا هربت المرأة من زوجها من غير عذر فتصبح كافرة وتمسي كافرة. وإذا تز . وجت المرأة الرجل فلو حملت له الحجارة على رأسها لم ينفعها ذلك عنده دون المجامعة، إن.مَا تز . وجها لذلك. وبلغنا أ . ن من حقّ الزوج على امرأته ته . يئ له في كلّ يوم ثلاث م . رات . 1 ) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، ر 4893 ) . ومسلم، نحوه، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، ر 2749 .6 2 ) رواه الطبراني في الأوسط، عن أم سلمة بمعناه، ر 115 ) 3 ) في (م): أجر نصف. ) باب 45 : في ما يَجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة 319 أفضل ما تقدر عليه من تح . ية. | و| تعرض نفسها عليه؛ فإن كانت له حاجة قضاها منها، وكان لها من الأجر مثل مجاهد. وعليها أن / 773 / ت . تقي الله تعالى وتعمل له وتعينه بما قدرت. :.dCE°ùe والمرأة الناشز له ضربها وهجرانها؛ فإن طاوعته وإ . لا فلا بأس بفديتها منه. ولا يحلّ للمرأة أن تبسط من مال زوجها لوالدتها وهي فقيرة إ . لا بإذنه، إ . لا طعامها الذي تأكله. فإن أطعمت طعامها الذي تأكله فليس لها أن تأكل غيره من ماله. وليس للمرأة منع زوجها إ . لا أن يأتيها حيث لم يأذن الله. في حديث عائشة: إ . ن امرأة قالت لها: أقيّد جملي؟ قالت: نعم، قالت: أقيّد؟ فل . ما علمت ما تريد قالت: وجهي من وجهك حرام. وقولها: أُق . يد جملي؛ تعني زوجها. [وتقييده: أن تأخذه عن النساء، وَإِن.مَا كرهت هذا؛ لأن.ه سِحر، وهو شبيه بقول عبد الله في] ال . توَلة( 1) إن.ها شرك، إ . لا أ . ن المؤخذ من البغض( 2) (تعني: زوجها). وال . توَلة( 3) من الحبّ، وكلاهما L K J I H G F . : سحر؛ قال الله ج . ل من قائل .( البقرة: 102 ) .M 1 ) في (ن): التولية. ) والتصويب والتقويم من: غريب الحديث لأبي ،« إِ . لا أَ . ن الموحدين في البعض » : 2) في النسخ ) .329/ عبيد، 4 3) في (ن): التولية. ) UE`````à``c 320 الجزء الرابع عشر [êh.dG .«°VôJ »a] :.dCE°ùe قال أبو زياد: إذا طلب الرجل إلى امرأته نفسها، فأبت، فقال( 1): اتركيني ولكِ هذه النخلة، فتركته؛ فليس لها ما أعطاها. وغزل المرأة للزوج، فإن قالت: لا أغزل لك، إن.مَا أغزل لنفسي؛ فله أن يقول: لا تغزلي لنفسك واقعدي أنا أطعمك( 2)، فكساها؛ فله أن يمنعها أن تغزل لنفسها. وليس للمرأة حجّ الفريضة إذا كره زوجها ذلك( 3). ولا يجوز لها الخروج من بيته بغير رأيه، / 747 / وتكون منافقة إذا منعها فم . رت. قيل: فلها صلاة أو صيام؟ قال: نعم، ما لم تكن ناشزة. [¬àLhR êh.dG .ôJh ,.FEZ E.LhRh ICGô.dG .«j.J »a] :.dCE°ùe وقال الربيع: لا تطيّب المرأة ولا تلبس حُلِيّها ولا تتزيّن وزوجها غائب حَ . تى يَقدُم. 1 ) في (م): فقالت. ) 2 ) في (ن): أطعمها. ) 3) هذا القول نقله المصنّف عن بعض قومنا كما قال القطب في شرح النيل (ج 6) ولم ) نقف على من قال به، إذ ي . تفق جمهور الفقهاء في عدم اشتراط إذن الزوج في حجّ الفريضة لوجوب الحج عليها، وليس له منعها أبدًا، أمّا حجّ النفل وما أوجبته على نفسها من نذر وإن النساء كالرجال في فرض الح . ج، ومذهبنا أ . ن » : وغيره ففيه خلاف، قال القطب أطفيش للزوج منع زوجته عن ح . ج النفلِ لا ح . ج الفرض، وهو قول لبعض قومنا، وقال بعض ولكن كيف يصحّ منعها عن واجب عليها، كما ؛« قومنا: له منعها من النفل والفرض لا يصحّ منعها عن صلاة أو صيام فرض؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل لا يجوز لمكل.ف ح . تى إهمال النية لأداء الواجبات ويُح . دث نفسه بها وإن كان غير مستطيع لها كالح . ج والجهاد وغيرهما من الطاعات، والأدلة على ذلك كثيرة، والله أعلم. باب 45 : في ما يَجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة 321 وقال مُح . مد بن محبوب: من ذهب عليه أمر النساء فلم يقدر عليهنّ؛ فحلال له ما ترك زوجته، ولا أحبّ له تركها جفاء لها وهجرًا، إ . لا أن تكون عصت بحقّ فله تركها، ولا يجوز له تركها لغير غضب بح . ق. [êh.dG .q Mh ,.ELh.dG .«H .°ù.dG »a] :.dCE°ùe ومن نكح بكرًا على ث . يب؛ فليقم عند البكر ثلاثًا، ثُ . م يقسم. وإن كانت ث . يبًا أقام عندها يومين، ثُ . م يقسم. وقال سليمان: ما أرى للمرأة عذرًا في( 1) حقّ زوجها إ . لا من مرض شديد، فإذا كبرت أو ضعفت فلتسترضه حَ . تى يوسّع له في ذلك. [Uô°†dGh ôé.dG »a] :.dCE°ùe ( هاشم: في قول الله تعالى: . > = < . (النساء: 34 قال: الهجر هو السبّ( 2). وبلغني عن عبد المقتدر أن.ه قال: يطأها ولا يكل.مها. وقال مالك بن غ . سان: قد قيل: إ . ن الزوجة تضرب ضربا مبرّحا عند النشوز، وأ . ما العبد فقد قيل: يباع بحبل من شعر، وأ . ما الولد فيؤ . دب بالضرب، ولا يضرب ضربًا يخاف أن يقع في المقاتل فيقتل. وجائز للرجل أن يضرب زوجته إذا منعته الجماع من غير عذر لها، > = واحتجّ أصحابنا على هذا الرأي بقول الله تعالى: . > ?.؛ الضرب: هو الكلام باللسان. 1) في (م): من. ) 2 ) في (ن): السبب. ) UE`````à``c 322 الجزء الرابع عشر وقوله تعالى: . >.؛ أي: قولوا له . ن ما يغضبه . ن. وقال بعض: بل هو الهجران، وهو ترك الكلام. ولا يجوز للرجل ضرب زوجته في غير هذا المعنى. [.°†jô.dG ô«Z »a ICGô.dG .G..à°SG »a] :.dCE°ùe والمرأة إذا أرادت الحجّ غير الفريضة؛ فعن غيره: أن.ها لا يكون لها ذلك. /775/ وليس للمرأة أن تتطوّع بصلاة أو صيام أو صلة رحم أو غير ذلك من أبواب البرّ من غير إذن زوجها، وليس له منعها من صلة أرحامها، ولا يمنعهم عنها، ولا يحول( 1) بينهم وبينها. وقال عن أبي مالك: إ . ن المرأة لا تمنع زوجها إذا كانت طاهرًا ولو كانت .( على ظهر القتب( 2 [.«Lh.dG ¥ƒ.M »a] :.dCE°ùe ربيعة العطاردي.ة قالت: حجّ نسوة فلقين عائشة، فسألته . ن: ألكنّ أزواج؟ لو تعلمنّ حقّ أزواجكن عليك . ن لجعلت المرأة تمسح » : فقلن: نعم. قالت .(3)« الغبار عن قدم زوجها ولو بح . ر وجهها 1 ) في (ن): يجوز. ) 2) في (م): البيت. والقِتْبُ والقَتَبُ: إِكافُ البعير، وقد يؤنّث، والتذكير أَعمّ، ولذلك أَنّثوا ) التصغير فقالوا: قُتَيبة. يكونُ للبَعِير الساني. وأقْتَبْتُ البَعِيرَ: شَدَدْته عليه. والقَتُوْبَةُ: إبلٌ لا تُوضَع عنها أقتابُها. انظر: المحيط في اللغة، اللسان، (قتب). 3 ) ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه، عن قرة بن خالد عن امرأة من بني عطارد يقال لها ربيعة، ) 398 (ش). /3 ، ر 8 باب 45 : في ما يَجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة 323 يا أبا هريرة، قل للنساء: لا يحلّ له . ن أن يتصدّقن من » : عن النب . ي ژ .(1)« بيوت أزواجهن إ . لا بك . ل شيء رطب يَخَفن فساده إذا كان غائبًا إنك . ن أكثر أهل النار، وذلك لأ . نك . ن » : وفي غريب الحديث( 2): أن.ه قال ژ 3). والعشير: الزوج؛ سُ . مي بذلك لأن.ه )« تكثرن اللعن / 776 / وتكفرن العشير يعاشرها وتعاشره. فإن عجز الزوج وقصر عن حقّ واجب للمرأة فعليها منعه. فإن ألزمها الجماع كلّ ليلة حاجة منه إليها وأبت هي ذلك؛ فلا تمنعه إ . لا في حال عذر مثل صوم أو صلاة. قال: ويجوز لها صوم النفل بغير رأيه، ولا يمنعها في . طاعة الله 8 فإن منعها من نفسه ووطئه يريد بذلك إضرارها فلا يجوز له. وقيل عن غيره: إ . ن لها من ذلك بحكم ما لها من الميراث أن لو كان له أربع زوجات، وهو سهم من أربعة، والله أعلم. فإن ضعف الزوج عن ذلك من عِل.ة أو كبر أو مضا . رة؛ فحكمها عليه النفقة والكسوة وتصبر. ولا تمنع المرأة نفسها من زوجها إذا كانت طاهرًا؛ فإن أبت فله أن يضربها ولا يتركها، وإن منعته الجماع لم يلزمه لها نفقة ولا كسوة، وإن . من لا يستأهل( 4) فعليها التوبة والاستغفار. ِ ق . بحت وجهه وكان م 1 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .246/ 2 ) أبو عبيد: غريب الحديث، 2 ) . 3) رواه البخاري، عن أبي سعيد الخدري بمعناه، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ر 300 ) . ومسلم، عن ابن عمر نحوه، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، ر 139 4) يستأهل هنا بمعنى: يستحقّ، وقد أنكره بعضهم وقالوا: لا يكون الاستئهال إ . لا من الإهالة ) (وهو أخذ الإهالة الزيت والشحم المذاب أو أكلها). وأ . ما الأزهري فقال: وأجازه كثير = UE`````à``c 324 الجزء الرابع عشر وليس للمرأة أن تطحن لأحد ح . با ولا تمارس له طعامًا بلا رأي زوجها، وتستأذنه فإن منعها فعليها أن تمتنع. [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe وليس للمرأة منع زوجها الجماع إ . لا في حال الحيض والنفاس والصيام والحجّ ومثله. وإذا كان رجل في أعمال السلطان؛ فواسع للمرأة القعود معه على العلم / منها بذلك، وما لم يحملها على معصية الله تعالى ويكرهها على / 777 أخذ حرام أو فعله أو أكله. وإذا علمت أ . ن الذي يأتيها به من مظالم الناس لم يسعها أكله ولا لبسه بحال. وإذا وجب على المرأة حجّ الفريضة؛ فليس لزوجها منعها من ذلك مع أب أو أخ أو ولد أو ذي مَحرَم، ولا يجوز أن تخرج مع غير ذي محرم. وإذا كره وصولها إلى أهلها؛ لم يحكم عليه أن تصل بجسدها، ولكن تصلهم بسلامها أو تهدي إليهم هدي.ة. ويجوز له هجر امرأته عند النشوز في الجماع والمضاجع، وأ . ما الكلام فالله أعلم. ولا يجوز له عندنا ضربها، وقول الله تعالى: . ?. مختلف فيه. وعرفت عن الشيخ أن.ه قال: ذلك ضرب باللسان والكلام. وقيل: ضرب بط . رة الثوب. وقيل: إن.ه منسوخ. من أهل الأدب، أ . ما أنا فلا أنكره ولا أخطّئ من قاله؛ لأن.ي سمعت أعرابيًا فصيحًا من بني أَسَد يقول لرجُل أُوليَِ كَرامَةً: أنت تستأهل ما أُوْليِتَ، وذلك بحضرة جماعةٍ من الأعراب، انظر: تهذيب .. X W V U T . : فما أَنكَروا قوله. ويح . قق ذلك قولُ الله 8 139 (ش). / اللغة، (أهل). البغدادي: خزانة الأدب، 3 = باب 45 : في ما يَجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة 325 :.dCE°ùe وإذا منع الرجل زوجته صلة رحمها أثِم، ولا يلزمها هي أن تصل بنفسها؛ لأ . ن طاعته عليها، ولا تخرج من بيته إ . لا برأيه، ولا تقطع نية الصلة وتصل بالسلام أو بإرسال شيء إن قدرت عليه، ولا إثم عليها في ذلك وهي سالمة، والله أعلم. وإذا أرادت الخروج لمطالبة غريم؛ فلا يحكم عليه بتركها للخروج، وإن خرجت بلا رأيه عاصية لم يلزمه لها بلاغ في ذلك. فإن ق . بحته أو لعنته؛ فعليها التوبة من ذلك إن كانا مؤمنين، وإن كان 778 / أحدهما كافرًا فلا بأس بقبحه، والظالم إن قبح المؤمن ازداد ظلمًا / إلى ظلمه. وأ . ما الصداق فعليه بالوطء لا يزول بقبحها له. وإذا كبر عند زوجته أو زمن أو مرض، فطلب إليها أن تقوم به لوضوئه أو طعامه وغير ذلك من الشراب وتقوده إلى الخلاء، فلم تفعل ذلك إ . لا بكراء؛ فليس عليها ما كل.فها من ذلك. فإن لم تفعله إ . لا بكراء جاز لها ذلك الكراء، وليس له إكراهها على ذلك إ . لا بما طابت به نفسها. وقال بعض الفقهاء: إن طلبت إليه الأجرة وهي زوجته أن ترضع ولدها منه كان لها ذلك، ولم ير لها ابن محبوب الأجر ما كانت زوجته وولدها منه. [±hô©.dG .©ah ...dG .ƒ°Uh ,.gC’G Uô°V »a] :.°üa لا ترفع عصاك عن أهلك، » : عن النب . ي ژ أن.ه قال للفضل بن ع . باس ع . لق سوطك حيث يراه أهلك، ولا تضربهم » : وقال ،« وخِفْهُم في الله 8 اضربهم بفعلك ضربًا غير مبرّح، » : قال الفضل: فبِمَ إذًا أضربهم؟ قال ،« به .(1)« ولا شائن لوجهها . 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد روى الطبراني بعضه في الكبير، عن ابن عباس، ر 10482 ) UE`````à``c 326 الجزء الرابع عشر قال شيئًا، فعرضت فيه امرأته، فقال: لست في ƒ عن الحسن: أ . ن عمر شيء، إن.مَا أنت لعبة فإذا كانت إليك حاجة دعوناك لها. وجائز للمرأة أن تصوم النافلة بغير رأي زوجها، وليس له منعها عن المعروف، إ . لا أ . ن له أن يعترض / 779 / عليها بما يجب له عليها ولو كانت صائمة، إ . لا في شهر رمضان فليس له أن يعترض عليها بما يجب له عليها في ما يفسد صومها ولا يمنعها ذلك. [E.LhR .Y ICGô.dG ™.q .Jn .Y »..dG »a] :(1).°üa نهى ال . نبِيّ ژ المرأة أن تمنع زوجها نفسها إذا كانت طاهرًا، ولو كانت » .(2)« على ظهر قتب لا تؤ . دي المرأة حقّ زوجها حَ . تى لو سألها » : وعن عائشة أن.ها قالت » .« نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه قال أبو عبيد: ك . نا نرى أ . ن المعنى أن يكون ذلك وهي تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير في بعض الحديث بغير ذلك؛ جاء أ . ن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أجلست على قتب ليَكون أسلس لولادتها، [و] في هذا بلغني عن ابن المبارك [عن معمر عن يحيى بن شهاب] قال: حدثتني امرأة أن.ها ولو كانت » : سمعت [عائشة تقول ذلك، قال: قال معمر: فمن ثَ . م جاء الحديث .(3)« وهذا أشبه بالمعنى من الذي ك . نا نرى وأولى بالصواب ،[« على قتب 1 ) في (ن): مسألة. ) 2 ) رواه أحمد، عن طلق بن عليّ الحنفي بمعناه، ر 23411 . والبيهقي، عن ابن عمر بمعناه، ) . كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في بيان حقه عليها، ر 13759 .330/ 3 ) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد، 4 ) باب 45 : في ما يَجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة 327 القتب: قتب صغير يكون للإبل على قدم سنام البعير؛ هكذا وجدت، والله أعلم. [.©t .àdG .°ùM »a] :.°üa ح . دث سفيان: أ . ن امرأة أتت ال . نبِيّ ژ فقالت: يا رسول الله، أنا( 1) وافدة النساء إليك، وليس بامرأة بأبي أنت وأ . مي في شرق ولا غرب سمعت كلامي أو لم تسمعه إ . لا وهي على مثل رأيي، وإ . ن الله تبارك وتعالى بعثك بالكتاب الذي أنزل عليك، وإ . ن الله تعالى خصّكم معشر الرجال بالجمعات والجماعات / 780 / وتشييع الجنائز وعيادة المرضى، وأفضل من ذلك حجّ البيت والجهاد في سبيله، وجعلنا محصورات مقصورات، وجعلنا بعض شهواتكم وقواعد بيوتكم وحمّالات أولادكم، فإذا خرج منكم حاجّ أو معتمر أو غاز أو مرابط جمعنا لكم طعامكم، وحفظنا عليكم أموالكم، ورب.ينا لكم أولادكم، وغزلنا لكم أثوابكم؛ أفما نشارككم يا رسول الله في هَلْ » : أموركم؟ قال: فالتفت ال . نبِيّ ژ [إلى أصحابه بوجهه كل.ه، ث . م قال فقالوا: «؟ِ سَمِعْتُمْ مَقَالَةَ امْرَأَةٍ قَ . ط أَحْسَنَ منِْ مَسْأَلَتِهَا فيِ أَمْر ديِنِهَا منِْ هَذِه اسمعي » : ثُ . م أقبل عليها ژ فقال ،« يا رسول الله]، فما ظنَ . نا أ . ن امرأة تبلغ هذا » أ . يتها المرأة، وأبلغي من خَلفَك من النساء أ . ن حسن تب . عل إحداك . ن لزِوجِها، 2)، قال: فانصرفت تكبّر )« وا . تباعَها مُوافقَتَه، وطَلبَها مَس . رته يَعدلُ ذلكَ ك . له وتهل.ل استبشارًا وسرورًا بمقالة ال . نبِيّ ژ . 1 ) في (ن): إني. ) 2) رواه البيهقي في شعب الإيمان، عن أسماء بنت يزيد الأنصارية من بني عبد الأشهل ) 178 . وأبو نعيم الأصبهاني /11 ، بألفاظ قريبة، باب في حقوق الأولاد والأهلين، ر 8460 . في معرفة الصحابة، نحوه، ر 6882 UE`````à``c 328 الجزء الرابع عشر [z....s ào ©r bp On .s ào ©r Lo GPEG .s .fs EG{ :AE°ù..d ژ ¬dƒb »a] :.°üa ؛(1)« إنكنّ إذا جُعْتُ . ن دَقعِْتُ . ن، وإذا شبعتُ . ن خجِلتُ . ن » : قال ال . نبِيّ ژ للنساء خضعت . ن وذللت . ن، ويكون ال . دقع: الذلّ :« إذا جُعْتُ . ن » : ‰ قيل: معنى قوله وش . دة الفقر من قوله: ألصَقه بالدقعاء؛ أي: بالتراب والأرض، وفي هذا نهاية الخضوع. أي: كسلت . ن وتوانيت . ن. ويقال: الخجل ؛« إذا شبعتُ . ن خجِلتُ . ن » : ‰ وقوله شًا باهتًا؛ قال الكميت: ِ في اللغة: / 781 / أن يبقى الإنسان متح . يرًا ده ( ولم يَدْقَعُوا عندما نابَهُمْ ولم يَخْجَلُوا( 2 رُوبِ لوَقْع الحُ لم يبقوا :« ولم يخجلوا » . لم يذلّوا ولم يَخضعوا :« لم يدقعوا » فمعنى شين متحيّرين، ولك . نهم أخذوا للحرب أهبتها وجدّوا فيها. ِ باهتين وده وقال أبو عبيدة: معنى الخجل في الحديث: الأشر والبطر. وقال ابن الأعرابي: الدقع: سوء احتمال الفقر،( 3) والخجل: سوء احتمال الغنى. [.Lh.dG ..Y êh.dG ¥ƒ.M »a] :.dCE°ùe وإذا كان الرجل عند زوجته ولزمه فرض يجب عليه إتيانه كان عليه فعل ذلك؛ لأ . ن كونه عند زوجته لا يبيح له ترك الواجبات، ولا أظ . ن في هذا اختلافًا. 1) أخرجه الهندي في كنز العمال، عن ابن الأنباري في كتاب الأضداد عن منصور بن ) .119/ 377 . وذكره أبو عبيد: غريب الحديث، 1 /6 ، المعتمر مرسلًا، ر 15136 2 ) البيت من المتقارب، للكميت في ديوانه. انظر: العين، التهذيب اللسان؛ (دقع). ) .« والخجل سوء احتمال الفقر » + :( 3 ) في (ن ) باب 45 : في ما يَجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة 329 وحقوق الزوج على الزوجة أكثر من حقوقها عليه. ( البقرة: 228 ) . l k j i h . : فإن اعت . ل معتلّ بقوله 8 قيل له: لم يرد الله تبارك وتعالى بذلك( 1) من طريق المماثلة، وإن.ما . ما وجب لها كما وجب ِ معنى ذلك على أ . ن على الزوج الخروج إليها م . ما أوجب له عليها؛ ألا ترى أ . ن الزوج مفارق لها في ِ عليها الخروج إليه م أحكامها: الزوج واجب عليه المهر والكسوة والنفقة والسكنى وليس عليها شيء من ذلك. وللزوج منعها عن الخروج، وله نقلها من موضع / إلى موضع وليس لها ذلك. وله أن يعتكف ويتط . وع بالصوم / 782 وليس لها ذلك، فإن فعلته فله منعها منه. وله أن يحرم تطوّعًا وليس لها ذلك. وله أن يسافر وليس لها ذلك. فل . ما أجمعوا أ . ن له الدخول فيما ليس لها علمنا أ . ن حقوقه أكثر من البقرة: 228 ) يبطل ) . p o n . : حقّها، وأيضا فقول الله 8 المماثلة. وقد أجمعوا أن ليس للمرأة أن تمتنع من الإجابة إذا دعاها إلى فراشه في كلّ وقت تقدر ذلك، وليس ذلك بواجب لها عليه. ويدلّ على اختلاف الحقوق بينهما: ما روي عن ابن عمر أ . ن النب . ي ژ أوصيكم بالنساء خيرًا؛ له . ن عليكم رزقه . ن وكسوته . ن بالمعروف، » : قال ؛(2)« ولكم عليه . ن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا، ولا يعصينكم في معروف فأثبت له . ن غير ما أثبت عليهن. 1 ) في (ن): بتلك. ) 2) رواه مسلم، عن جابر بمعناه من حديث طويل، كتاب الحج، باب حجة النبي ژ ، ) . ر 2212 . وأبو داود، نحوه، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي ژ ، ر 1641 UE`````à``c 330 الجزء الرابع عشر والوطء لا يوجب( 1) للمرأة كوجوبه للرجل، وفي ما تقدّم دليل على ص . حة ذلك. فإن قال قائل: لو لم يكن الوطء واجبًا للزوجة ما أوجبه الله علينا في الإيلاء؟ قيل له: الله يوجب أشياء عند وجوب أشياء، فإن لم تكن في الأصل واجبة إذ غير منكر وجود ذلك في الشريعة، ولا يجب على الزوج في الوطء على ما توجبه الشريعة على | أ . ن | للزوج العدول عن( 2) الوطء في الإيلاء إلى / الطلاق، وليس وجوبه عليه أيضًا حتمًا. / 783 1 ) في (م): يجب. ) 2 ) في (م): غير. وفي (ن): بياض؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) 331 46 UE`H خياركم عند الله أحسنكم( 2) خلقًا ولقاءً، » : وروي( 1) عن النب . ي ژ أن.ه قال 3)، وهذا ما يدلّ على أن اللطف وحسن الخلق يق . ربان إلى )« وألطفكم بأهله . الله 8 دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم » : وروي عنه ‰ بعرفة وا . تقوا الله في النساء، فإ . نكم أخذتموه . ن » : ثُ . م قال ،« هذا من شهركم هذا بأمانة الله واستحللتم فروجه . ن بكلمة الله، وله . ن عليكم رزقه . ن وكسوته . ن .(4)« بالمعروف والكفاية لها من النفقة على قدر ما يكتفى من غذاء مثلها؛ قالت عائشة: حقّها عليه أن لا يلطم لها » : قلت: يا رسول الله، ما للنساء على الرجال؟ قال خداً، ولا يقبح لها وجهًا، وأن يلبسها م .ِ ما يلبس، ويطعمها م .ِ ما يأكل .(5)« ولا يؤذيها 1 ) في (م): وإلحاق؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) .« والخلق واللطف بها وما يجب وما لا يجب » - :( 2) في (ن ) 3 ) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبيّ ژ ، عن ابن عمر بمعناه، ر 51 . وأخرجه ) .14/3 ، الهندي في كنز العمال، من تخريج الخطيب عن عائشة، ر 5205 .«... أوصيكم بالنساء خيرًا؛ له . ن عليكم » : 4 ) سبق تخريجه في حديث ) 5 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) »a ¥ƒ.ëdG .e .LôdG ..Y ICGô..d .éj Ee »a .`.`îdGh .`.ë°üdG .`°ùMh ,.«Lh.dG Iô°TE©.dG (2).éj ’ Eeh .éj Eeh ,E.H (1).£.dGh UE`````à``c 332 الجزء الرابع عشر العاني: الأسير الذليل لأسره. ؛« عوان عند أزواجهن » : ويقال للنساء ؛« بالضعيفين خيرًا » : وقيل ،« إ . ن ال . نبِيّ ژ أوصى بالأسيرين خيرًا » : ويقال يعني: الزوجة والمملوك. [AE°ù.dG .«H .jƒ°ùàdGh ..©dG »a] :.dCE°ùe K JI H G F E D C B. : قال الله تعالى النساء: 129 ) لا أيّم ولا ذات بعل؛ ) .P O N M L 8 به المؤمنين وأمرهم بالإحسان إلى الزوجات / فهذا ما أ . دب الله / 784 والعدل بينه . ن، والقسمة والتسوية بينه . ن، وعليه الاجتهاد؛ فقد قيل: إ . ن ال . نبِيّ ژ كان يس . وي بين نسائه في القسمة [و]( 1) في السكن، وكذلك أيضًا مات رسول الله ژ بين سحري ونحري وفي » : روي عن عائشة أن.ها قالت تعني: لم يكن حيف ولا جور ؛« بيتي ودولتي، لم يظلم في ذلك أحدًا الله . م هذه قَسمِي في ما أملك، فلا » : على أحد من نسائه، ويعدل ويقول 2)؛ يعني: الجماع( 3)، والله أعلم. )« تلمني في ما لا أملك إ . ن من لم يس . و بين نسائه في القسم، وف . ضل بعضه . ن على » : وفي الحديث .(4)« بعض؛ جاء يوم القيامة مائلًا شق رأسه بما فضل بعضهن على بعض في الدنيا 1 ) في (م): بياض قدر كلمة. ) . 2 ) رواه أبو داود، عن عائشة بلفظ قريب، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، ر 1835 ) . والترمذي، نحوه، أبواب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، ر 1095 « القلب » : 3 ) كذا في النسخ، وسيذكره في ما بعد أَن.ه يعني الملك؛ ولع . ل الصواب أن يقول ) وما يتعل.ق به من الحبّ والوجد، كما في تفسير أبي داود والبيهقي وش . راح الحديث. 4 ) رواه أحمد، عن أبي هريرة بمعناه، ر 7752 . والحارث في مسنده، عن أبي هريرة وابن ) عباس بمعناه من خطبة طويلة، كتاب الصلاة، باب في خطبة قد كذبها داود بن المحبر . على رسول الله ژ ، ر 204 باب 46 : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية 333 وقيل في السكن: أن يكون عند كلّ واحدة ليلة. والنهار قال بعض: ليس فيه معاشرة؛ لأ . ن الرجال في صناعتهم. وقال آخرون: التسوية في جميع ذلك. وأ . ما المال، فإذا أعطى كلّ واحدة ما يجب عليه لها من نفقة أو حقّ؛ فقد قيل: لا يضرّه إن زَاد إحداه . ن شيئًا من غير الواجب. وأ . ما أن يحسن إلى واحدة ويؤثرها ويضرّ بواحدة ويسيء إليها؛ فلا يسعه ذلك. / فأ . ما الجماع فذلك ما لا يُملك. فأ . ما إن كان يقدر ويضرّ بواحدة / 785 ويسيء إليها فلا يسعه ذلك( 1). فإن كان لا يجيئه النشاط في وقت إلى واحدة فذلك ما لا يملك، فأ . ما إن كان يقدر ويضرّ بواحدة ويرغب إلى غيرها فذلك لا يجوز له. [..°üdG .e ICGô.dG ™.e »a] :.dCE°ùe وإن منع الرجل امرأته جميع الصلات لأرحامها لم يجز له. وإن منعها بروزها إليهم، وأباح لها صلتهم بالهدي.ة( 2) إليهم والسلام عليهم؛ فذلك له، وهو أفضل لها وسترها في بيتها أفضل. فإن واصلتهم بسلامها أو شيء من مالها فقد وصلتهم، وليس له منعها من ذلك، وقد روي عن النب . ي ژ : .(3)«ِ بُ . لوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ باِل . سلَام » مكررة. « وأ . ما الجماع فذلك ما لا يملك » + : 1 ) في النسخ ) 2 ) في (ن): بالرسالة. ) 226 . وأخرجه الهيثمي /6 ، 3 ) رواه البيهقي فِي الشعب، عن سويد بن عامر بلفظه، ر 7972 ) رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الله بن البراء الغنوي وهو » : عن ابن عباس بلفظه، وقال .152/8 ،« ضعيف UE`````à``c 334 الجزء الرابع عشر [..©dGh Iô°TE©.dG »a] :.dCE°ùe وليس للرجل أن ينام عن زوجته أكثر من أربع ليال بغير رأيها إ . لا بعذر، فأ . ما لغير عذر فلا إ . لا برأيها. وليس له العزل عنها عند الجماع إ . لا برأيها، وله العزل عن أمته. وسئل عن ،« أ . ن النب . ي ژ نهى عن العزل عن النساء » : والفَرق بينهما اعزلوا إن شئتم، فما من نفس كائنة إلى يوم القيامة » : العزل عن الإماء؟ فقال والله أعلم. ،« إ . لا وهي كائنة وهو هذا ،« كره عشر خصال، منها: عزل الماء عن محلّه » : وفي الحديث المعنى. وإذا نشزت المرأة جاز له هجرها في المضاجع ووعظها بالقول ما لم ترجع، كان أربع ليال أو أكثر / 786 /من ذلك؛ وذلك من العذر له، وقد أمره الله تعالى بذلك فقال: . > = < ? . .( (النساء: 34 [AE°ù.dG Iôn °ûYp »a] :.dCE°ùe والعشرة للنساء: فرض، وغير فرض؛ فالفرض: من ذلك كسوتها . ما لا بد منه، من طعام أو ماء ِ والنفقة عليها، وإحضارها ما تحتاج إليه م وما يكون فيه ماؤها، وما تحتاج إليه من غسل ثيابها وخادمها ومنزل رافق بها لا مضرة عليها. ولا يضارها في نفسها، ولا يمنعها حقّها الذي يجب لها، ولا يهجرها مضاررًا لها، ويوفيها ما وجب لها من حقّ إذا سألته عن ذلك وهو يقدر عليه. وإن كانتا اثنتين فهما في جميع ذلك سواء. باب 46 : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية 335 والذي غير فرض: فاللطف منه لها ولين الجانب، والإحسان وإدخال السرور، واحتمال الأذى فيكظم الغيظ في غير معصية الله. وعليه أن يشبعها خبزًا وتمرًا، وإن كانت رغيبة. وقيل: إن فَ . ضل بعض نسائه على بعض في النفقة والكسوة فعسى أن لا يكون عليه بأس. وتفضيل الجماع أشدّ من تفضيل النفقة، وقيل: قسم النهار للنساء مثل قسم الليل. وقال الربيع: إذا رضيت الح . رة بالأمة معها في النكاح؛ فللح . رة يومان وللأمة يوم. وإذا كذب( 1) الرجل لامرأته في الشراء والصوغ يريد رضاها، وذلك أن يقول الرجل / 787 / في الثوب: اشتراه بكذا وفي الصوغ فيه بكذا؛ فلا أح . ب | له | ذلك. وإذا كان الذين يخرج بهم المرأة من الرجال ليسوا بذي تهمة فلا بأس عليها في ذلك، وإن.ما عليها أن لا توطئ فراشه غيره. قال أبو إبراهيم: إذا ترك الرجل مناومة زوجته ومعاشرتها فهو عاص لربه. [.«Lh.dG ..Y .éj Ee »a] :.dCE°ùe ولا أرى على المرأة أن تطحن للرجل إ . لا أن تريد أن تفعله، وليس له أن يكل.فها أن تطحن أو تخبز أو تغزل. ولا يحلّ له أن يستعملها بشيء من ذلك إ . لا بطِيبَة من نفسها تطيب بذلك. وقيل: إ . ن بعض المسلمين كان لا يستحلّ أن يأمرها أن تناوله كوزًا من ماء إ . لا أن يعلم أ . ن نفسها تطيب بذلك. 1 ) في (ن): أكذب. ) UE`````à``c 336 الجزء الرابع عشر وقال أبو معاوية: لا يسعه أن يطلب إليها أن تناوله نعله ولا غير ذلك، إ . لا بعد أن [تعرف أ . ن]( 1) ذلك ليس عليها( 2)، وتكون مع ذلك لا تخاف منه إذا لم تفعل ما يأمرها. وبعض رأى على المرأة أن تخبز لزوجها إذا كانت تُحسنه من غير أن يوجب ذلك عليها. وعليه أن يكون مع المسلمة يومًا ومع الذ . مية يومًا، وكذلك في الليل. وأ . ما الجماع فلم نسمع أ . ن عليه في ذلك شيئًا محدودًا؛ لأ . ن ذلك ما لا يملك. وكذلك إذا أحضر كلّ واحدة ما يجب لها؛ فإن أراد أن يزيد إحداهما شيئًا فلا بأس، وللح . رة المسلمة أو الذ . مية الثلثان، وللأَمَة الثلث. وليس الح . ب من قِبَل / 788 / الأي.ام والليالي، ولكن في الجماع والنفقة. والرجال يتفاضلون في ذلك بفضل المفضّل، ولا يميلوا كلّ الميل كما قال الله تعالى. وبلغنا: أ . ن عمر بن الخط.اب خاصمت إليه امرأة زوجها يصوم النهار ويقوم | الليل|، ففرض لها عمر في كلّ أربع ليال ليلة، ومن كلّ أربعة أي.ام يومًا. ،( وإذا قال الرجل لامرأته: إن.ي أكره أن آثم فيك، وله امرأة أخرى وجَوَارٍ( 3 فأخاف الميل ولا أقدر أن أعدل؛ فإن تح . بي أن تقيمي معي على هذا فرأيك، وإن كرهت فخذي مالك م . ني واذهبي؛ فإن أح . بت الإقامة معه على أن يميل مع الأخرى ولا يكون لها الجماع إ . لا يومًا في الأي.ام، فرضيت بذلك؛ فلا بأس، ولها نقض ذلك متى أرادت. . 1 ) في النسخ: بياض قدر كلمتين، والتقويم من كتاب المصنف للكندي، ج 35 ) 2 ) في (ن): لها. ) 3 ) في (ن): وجواز. ) باب 46 : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية 337 : 8 ¬dƒb »a] :.dCE°ùe [. ...( ' & % $ # " ! . قول الله تبارك وتعالى : . ! " # $ % & ' ) ( 2 . (النساء: 128 )؛ بلغنا 1 0/ . (1)- , + * والله أعلم أ . ن الرجل يكون عند المرأة التي قد دخلت في الس . ن، فيتز . وج عليها الشابة، فتكون الشابة أعجب إليه، فتقول له الأولى: أراك معرضًا ع . ني مؤثرًا عليّ، فيقول: هي شابة وهي أعجب إل . ي، فإن شئت فلها يومان أو ثلاث ولك يوم، ونحو هذا من الكلام؛ فإن شاءت الأولى أن تستق . ر على هذا فلا جناح على الرجل في ذلك، وإن قالت: لا أرضى حَ . تى تسوّي بيننا 6 .، وهي المرأة تشحّ 5 أو تطلّقها؛ يقول الله تعالى: . 4 789 / نفسها بزوجها. / B . @ ? > = < ; : 9 يقول الله: . 8 . N M L K (2)JI H G F E D C .P O . : (النساء: 128 129 ) يوفّي واحدة ويترك واحدة، يقول الله W V U . بعد الميلِ . T S R . : لَا أيّم ولا ذات بعل، يقول .( النساء: 129 ) .Y X 1 ) في (ن): يصالحا. وهما قراءتان صحيحتان، قال أبو حيان في تفسير البحر المحيط ) من أصلح على وزن أكرم. وقرأ باقي السبعة: « يُصْلِحَا » : قرأ الكوفيون » :( 283 ش /4) من « يصالحا » : وأصله يتصالحا، وأدغمت التاء في الصاد. وقرأ عبيدة السلماني ،« يَ . صالَحَا » المفاعلة. وقرأ الأعمش: أن أصالحا، وهي قراءة ابن مسعود، جعل ماضيًا، وأصله تصالح .«... على وزن تفاعل، فأدغم التاء في الصاد، واجتلبت همزة الوصل .«. h g f e d .» + : 2 ) في النسخ ) UE`````à``c 338 الجزء الرابع عشر :.dCE°ùe ومن تز . وج امرأة بأرض وله امرأة أخرى بأرض؛ فلا يسعه أن لا يقسم إ . لا أن يُحبس عنها فإن.ه معذور. فإن أنفق عليها وحبس عنها فمعذور، ولا عذر لأهل الإساءة. ومن ضرب امرأته فصاحت؛ فإن.ه يُحال بينه وبين ذلك. ومن أراد امرأته في رمضان فلتدافعه. وقال أبو زياد: تصرخ. وقال ابن محبوب: ما أحسن هذا. [E.HGOBGh Iô°TE©.dG ¥ƒ.M »a] :.dCE°ùe ويلزم الرجل للمرأة: حسن المعاشرة والكسوة والنفقة، ولا يدخل عليها ضررًا. فإن طلبت منه الجماع فكره ذلك وهو يقدر عليه؛ فلا شيء عليه إذا لم تكن فيه رغبة ولم يُرد ضررًا لها. وإذا منعت المرأة زوجها الوطء لم يلزمه لها كسوة ولا نفقة. وإن منعته وقتًا وأباحته وقتًا فيحتاج إلى الحاكم، ويلزمه لها المعاشرة بالمعروف وينهى عن جميع أضداد المعروف. ملعون مَن أتى المرأةَ » : ومن طريق أبي هريرة أ . ن النب . ي / 790 / ژ قال .(1)« في دبرها إ . ن الله لا يستحيي من الْحَ . ق، » : ‰ ومن طريق خزيمة بن ثابت أن.ه قال .(2)« لا تأتوا النساءَ في أعجازه . ن . 1 ) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، ر 1860 ) . 10008 ، وأحمد، نحوه، ر 9543 .2 2 ) رواه النسائي، عن خزيمة بلفظه، كتاب عشرة النساء، ر 8706 . وأحمد، مثله، ر 1314 ) باب 46 : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية 339 :.dCE°ùe ومن كانت له ثلاث زوجات ح . رة وذ . مية وأمَة؛ ففي تفضيله بعضًا على بعض اختلاف؛ منهم: من ف . ضل. ومنهم: من ساوى بينه . ن. وكذلك لو كانت ذ . مية ومسلمة. وعلى الرجل أن يعل.م زوجته وعبده ما يدينون به إذا طلبوا ذلك. ومن طريق الأدب أن يبتدئهم ويسل.يهم ويعلّمهم، فإن دعا زوجته إلى ذلك فامتنعت فلا شيء عليه. ومنهم من قال: عليه أن يعل.مهم؛ واحتجّ في .( التحريم: 6 ) . ² ± ° ¯ ® ¬ « . : ذلك بقول الله تعالى [.Lh.dG .«.©J »a] :.dCE°ùe ومن كانت له زوجة ولا تُحسن الصلاة وهي مو . حدة؛ فواسع له المقام معها، وعليه أن يعل.مها، فإن لم تفهم عنه فليعل.مها أن تقول في الصلاة: إلى أن تعلم ما يقال في الصلاة من بعد، وواسع له المقام معها « سُبحان الله » ما كانت مقرّة بالإسلام. [..©dG »a] :.dCE°ùe والعزل عن الحرائر غير جائز إ . لا بإذنهن؛ لمِا روي من طريق عمر بن الخط.اب عن النب . ي ژ أن.ه نهى عن العزل / 791 / عن الح . رة إ . لا بإذنها. وأ . ما الأمة فجائز العزل عنها كرهت أو رضيت؛ ويدلّ على ذلك ما روي عن بعض الصحابة أن.ه قال: غَزونا مع ال . نبِيّ ژ غزوة بني المصطلق فأصبنا اعزلوا إن شئتم( 1)، فما من » : سباءً، فسألنا | النب . ي | ژ عن العزل عنه . ن؛ فقال .« نفس كائنة إلى يوم القيامة إ . لا وهي كائنة 1 ) في (ن): سبيتم. ) UE`````à``c 340 الجزء الرابع عشر ومن طريق جابر بن عبد الله: أنّ رجلا سأل ال . نبِيّ ژ فقال: يا رسول الله، إ . ن لي جارية وهي خادمة لنا وأنا أطوف عليها، وأكره أن تحمل فأعزل عنها؟ .« اعزل عنها إن شئت فإ . نه سيأتيها ما قُ . در لها » : ‰ فقال والعزل عن الح . رة غير جائز عند أكثر فقهاء الأ . مة، إ . لا ما روي عن أبي أ . نه نهى عن العزل » : بكر وعمر أن.هما كرها ذلك. وأ . ما الرواية عن ابن ع . باس وإذا كانت الأمة .« عن الح . رة إ . لا بإذنها، وأجاز العزل عن الأمة بغير إذنها زوجة فالعزل عنها عندي غير جائز، وبه يقول مالك بن أنس، وبالله التوفيق. [..©dG »a ¢SE.s Y .HG .dƒb »a] :.°üa لا أبالي، أعزَلت أم نقلت، ما كان ابن آدم لينقل » : عن ابن ع . باس قال .(1)« نسمة قضى الله عليها، [هو] حرثك، إن شئت سقيت، وإن شئت أظمأت [Egô«Zh ,ICGô..d Rƒéj ’ Eeh Rƒéj Ee »a] :.dCE°ùe ولا يلزم المرأة شيء من الأعمال في الحكم / 792 / مثل: الطحين والطبيخ والخبز والكَسْح( 2) والغزل والغسل وما أشبه ذلك. وأ . ما عادة الناس والتعارف بينهم غير الحكم الواجب في هذا؛ لأ . ن من العادة فعل هذا. وعن 3)، والله أعلم. )« خِدمة البيتِ ساعَة خير من عِبادة ألف سنة » : النب . ي ژ أن.ه قال عن الشعبي قال: سئل ابن عباس » : 1) كذا في النسخ، وقد جاء في مصنف عبد الرزاق بسنده ) عن العزل؟ فقال: ما كان ابن آدم ليقتل نفسًا قضى الله بخلقها، هو حرثك إن شئت سقيت، .146/7 ، ر 12573 ،« وإن شئت أعطشت 2) الكَسْحُ: هو الكَنْسُ، يقال: كَسَحَ البيتَ والبئر يَكْسَحُه كَسْحًا: كَنَسه، والمِكْسَحة: المِكْنَسةُ. ) وكُساحةُ البيت: ما كُسِحَ من التراب فأُلْقِيَ بعضُه على بعض. والكُساحة: تراب مجموع كُسِحَ بالمِكْسَح،ِ ويقال: اكْتَسَح أَموالَهم: أَخذها كلها. انظر: العين، اللسان ؛ (كسح). 3 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وعليه سمة الضعف. ) باب 46 : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية 341 وجائز لها أن تعمل لنفسها ما لم يمنعها أو يحكم عليها بذلك بعد المنع لها منه. وجائز لها أن تكل.م الرجال لمِا تحتاج إليه، إذا لم تكلّمهم لريبة، أو تبرز لهم شيئًا من مَحارمها. ولا يجوز لها أن تسافر مع غير ذي محرم، فإن فعلت فعليها التوبة، وقد فعلت غير المأمور به من أن تستق . ر في البيت، وأثِمت بخروجها؛ فلا يجوز لها أن تسافر مع غير ذات مَحرم، فإن فعلت فعليها التوبة. ولا يجوز لها أن تَتصدّق من ماله إ . لا برأيه. وجائز لها أن تأكل شبعها بغير حدّ في ذلك إذا أمكنها من ماله بلا تبذير. وإن أطعمت بنيها إن كانوا منه فجائز، وغير بنيه لا يجوز إ . لا بأمره. وتحجّ الفريضة برأيه؛ فإن أبى أن يأذن لها جاز لها أن تح . ج الفريضة . من يجوز لها ذلك معه. ولا نفقة ولا كسوة ِ بغير رأيه، وتخرج مع محرم م عليه في حال ذلك. / وجائز أن تخرج إلى العيد والمأتم والعرس إذا لم يَمنعها؛ فإن / 793 منعها لم يَجز إ . لا بإذنه ورأيه. ونحبّ أن لا يمنعها من العيد؛ لأ . ن ذلك مأمور به أن تخرج النساء. ولا يجوز للرجل أن يقلع من مالها صَرمًا ويفسله في ماله إ . لا برأيها، فإن فعل ضمن قيمة الصرم، أو مثله إن عرف المثل. ومن تز . وج امرأة عالمة بأمر دينها والصلاة وغيرها لم تَحتج إلى تعليمه. ومن دعا امرأته إلى مذهبه وتعريف الولاية فلم تقبل فليس له لعنها؛ إن.مَا تجب اللعنة على من ركب معاصي الله تعالى. ولعل.ها هي على مذهب تدين به تُخ . طئ مذهبه، والتق . ية جائزة بين الزوجين. UE`````à``c 342 الجزء الرابع عشر ومن كانت له زوجة باغية عليه مؤذية له، ولها أولاد منه يعينونها عليه، فإذا كان أولادها عونًا لها؛ فلا حقّ عليه للبالغ منهم، وعليه القيام بالأطفال منهم من كسوة ونفقة، ولا عذر له عنهم بما أساءت إليه أمّهم، وأ . ما الزوجة إذا كانت تؤذيه بلسانها وهي قائمة بِحقّه لا تمنعه نفسها فعليه لها الكسوة والنفقة وحسن المعاشرة، ويحتمل أذاها، والله يأجره. وإن كانت تمنعه نفسه ولا تقوم بالواجب عليها مع سوء خلقها ومعاداتها؛ فعلى بعض القول: لا يلزمه نفقة حَ . تى ترجع إلى الطاعة وتتوب إلى ربّها من معصيتها، ثُ . م تجب عليه. وإن كان في الأولاد البالغين / 794 / نساء بالغات غير متزوّجات، وهنّ ظالمات له؛ فالكسوة والنفقة عليه في الحكم، ولا أرى لهذا الرجل ترك عولته يضيعون وهو صحيح قائم لسوء خلقها، والصبر حَ . تى يفرج الله عنه، أو يحكم بينهم وبينه وهو خير الحاكمين. ولا يجوز له أن يتصدّق من مالها أو يشتري [إ . لا] بأمرها أو بإباحة، أو أن تف . وض مالها في يده؛ فعند ذلك جائز له. ولا يجوز له أن يطعم منه من لا يجب، مثل ربيب أو زوجة أخرى أو خادمه أو وصيفه، أو ينتفع بشيء من ذلك إ . لا بأمرها وإباحة منها، وعليه ضمان ذلك وردّه إن فعل، إ . لا أن تحلّ له بعد أن يعرّفها قدر ذلك بتعديه عليها؛ لأ . ن مالها حرام عليه إ . لا بطِيبَة نفسها. وللمرأة أن تعطي من مالها ما أرادت بغير أمر زوجها، وهي أملك بمالها. الله . م هذه قسمتي في » : وعن النب . ي ژ أن.ه كان يقسم ويعدل ويقول باب 46 : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية 343 يعني: الملك( 1). وكان يقسم بين نسائه « ما أملك فلا تلمني في ما لا أملك الليالي امتثالًا لأمر الله من طريق الإيجاب لا الاستحباب. أ . نه كان إذا تز . وج » 2)، و )« للبكر سبع ليال وللث . يب ثلاث » : وروي أن.ه قال .« بكرا أقام عندها سبعًا، وإذا تز . وج ث . يبا أقام عندها ثلاثا ليس ]» : روي: أن.ه قال لأمّ سلمة حين بنى بها وأصبحت / 795 / عنده بك على أهلك هوان]، إن شئت س . بعت لك، وسبّعت( 3) عنده . ن، وإن شئت 4)، قال: لا، بل ثلّث، ولا يَجوز أكثر من سبعة أي.ام عند )« ث . لثت [عندك] ودُرت بعض أصحاب الظاهر؛ قال: لأ . ن النب . ي ژ خيّر أمّ سلمة إلى سبعة أي.ام. واستدلّ بعض قومنا بهذا الخبر على أ . ن للرجل أن يقسم بين نسائه كيف شاء. وروت عائشة أ . ن رسول الله ژ بعث إلى النساء في مرضه واجتمعن، إ . ني لا أستطيع أن أدور بينك . ن، فإن رأيت . ن أن تأذ . ن لي فأكون مع » : وقال .(5)« عائشة فعلت . ن فأذ . ن له 1) كذا في النسخ، وقد ذكره من قبل أَن.ه يعني الجماع؛ ولع . ل الصواب أن.ه يقصد القلب، أو ) ملك زيادة المح . بة القلبية التي لا يمكن قسمها بالسوية بين النساء مهما كان اجتهاد الزوج في ذَلكِ، والله أعلم. كتاب الرضاع، باب قدر ما ،« ليال » 2 ) رواه مسلم، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بلفظه دون ) . تستحقه البكر، ر 2730 .« لك وأسبعت » :( 3 ) في (ن ) 4) رواه مالك في الموطأ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن أم سلمة ) بلفظ قريب، كتاب النكاح، باب المقام عند البكر والأيم، ر 1103 . والبيهقي، نحوه، . كتاب القسم والنشوز، باب الحال التي يختلف فيها حال النساء، ر 13801 5) رواه أبو داود، عن عائشة بلفظه، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، ر 1838 . والبيهقي، ) . ر 13793 ،. C B. : مثله، كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في قول الله 8 UE`````à``c 344 الجزء الرابع عشر وإذا أراد الرجل الخروج فليس له أن يَختار من( 1) نسائه واحدة تَخرج .( معه دون الأخرى، ويجب أن يقرع بينه . ن؛ لمِا روت عائشة وقد م . ر حديثها( 2 ومن كان له زوجتان مسلمة وذ . مية وجب عليه أن يساوي بينهما بالقسم إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما جاءَ يوم » : بظاهر قول ال . نبِيّ ژ .(3)« القيامة وإحدى ش . قيه مائل وقيل: إن.ه كان يُطاف به مَحمولًا في مرضه على نسائه حَ . تى حللنه. عن النب . ي ژ أن.ه كان يعدل بين نسائه حَ . تى في مَرضه كان عادلًا بينه . ن، وكان إذا أراد سفرًا أقرع بينه . ن فأيته . ن خرج سهمها خرج بها معه، فل . ما كان في غزوة بني المصطلق أقرع / 796 / بين نسائه كما كان يصنع، فخرج سهم عائشة عليه . ن فخرج بها معه ژ ؛ هكذا جاء الحديث عن عائشة # . وليس للزوج إكراه زوجته الكتاب . ية على ترك ما في شريعتها، وإتيان ما ليس بواجب في مل.تِها( 4)؛ لأ . ن العهد قد ثبت لهم على أن لا يُجبروا( 5) على ترك ما في شريعتهم، ولا يلزموا( 6) ما ليس بواجب عليهم في مل.تهم. فإن قال قائل: لِم لَم يبح منعها من المنكرات وإكراهها على إتيان ما 1 ) في (ن): بين. ) كان رسول الله ژ إذا أراد سفرًا أقرع » : 2) إشارة إِلَى حديث البخاري، من طريق عائشة بلفظ ) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، ،«... بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، ر 2474 . ومسلم، نحوه، كتاب التوبة، باب في . حديث الإفك وقبول توبة القاذف، ر 5081 .«... إ . ن من لم يس . و بين نسائه في القسم » : 3 ) سبق تخريجه في حديث ) .« خ مثلها » + :( 4 ) في (م ) 5 ) في (ن): يجيزوا. ) 6 ) في (ن): يلتزموا. ) باب 46 : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية 345 ليس بواجب في شريعتها، وال . نبِيّ ژ أوجبَ حسن الصحبة على النساء للأزواج، وليس من الحسن أن تأتي ما يكرهه؟ قيل له: هذا إلزام( 1) فاسد، وذلك أ . ن المتزوّج الكتابية قد تق . دم على بصيرة من صحبتها، ولو كان ما ذكرته لازمًا لَجاز أن يكرهها على الإيمان؛ لأ . ن ليس في المثلات أعظم على المسلم من الكفر بالله تعالى؛ فل . ما أجمعوا أن ليس له ذلك بطل اعتلالك الذي اعتللت به، ولم يكن له سبيل عليها في شيء من ذلك على ما ب . ي . نا. من كانت له امرأتان فمَال إلى إحداهما » : وفي رواية من طريق أبي هريرة ل. . ية من ذ . مية، ولا أعلم في ذلك ِ ولم يَخ . ص م ،« جاء يوم القيامة وشقّه مائل اختلافًا. وكذلك / 797 / الح . رة والأمة بظاهرِ الخبر؛ ولا تفضل شرع . ية على يمة، ولا تنازع في ذلك. ِ ذ . مية، ولا موسرة على معسرة، ولا وسيمة على ذم وروت سم . ية( 2) عن عائشة: أ . ن رسول الله ژ وجد على صفية بنت حيي بن أخطب، فقالت صفية لعائشة: هل لك أن أجعل لك يومًا على أن ترضين ع . ني رسول الله ژ ؟ فقالت: نعم، فأخذت خِمارًا لها مصبوغًا بزعفران فر . شته بالماء ليفوحَ ريحه فاختمرَت به، وأخذت إلى جنب فقالت: ذلك فضل ،« إليك يا عائشة، إ . نه ليس بيومك » : رسول الله ژ ، فقال الله يؤتيه من يشاء، فأخبرته بالأمر. روى جابر بن عبد الله وذكر ح . جة رسول الله فقال: جاء رسول الله ژ حَ . تى أتى عَرفة، حَ . تى إذا زاغت الشمس أمرَ بالقصواء فرحلَت له، ثُ . م أتى 1 ) في (ن): لزم. ) 2 ) في النسخ: شمسة، والصواب ما أثبتناه من رواية أحمد في مسند الأنصار، عن سمية عن ) . عائشة بمعناه، ر 24592 UE`````à``c 346 الجزء الرابع عشر إ . ن دمِاءكم وأموالكم علَيكم حرام، كحرمة يومكم » : بالرصع( 1) فخطب، فقال هذا، من شهركم هذا، وا . تقوا الله في النساء، فإ . نكم أخذتموه . ن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلِمة الله، وله . ن عليكم رزقه . ن وكسوته . ن 2)، قال الشافعي: لها الدهن والمشط، وليس على الزوج أجرة )« بالمعروف الح . جام والطبيب. :.dCE°ùe وإذا لم يرغب الرجل في وطء زوجته / 798 / بعد دخوله بها، وأرادت هي ذلك؛ فإن.ه يحكم لها عليه بالوطء إذا كان يقدر. فأ . ما إذا لم تطلب هي . ما لا يملك. وليس له مضا . رتها ِ ذلك أو لم يقدر؛ فلا شيء عليه؛ لأ . ن ذلك م في ذلك. وإذا قدر وطلبت فعليه ذلك لها، وإن لم( 3) تطلب فلا شيء عليه. ومن تز . وج امرأة وأراد حملها معه في البحر فكرهت؛ فلا يحمل عليها ذلك؛ لأ . ن ركوب البحر خطر، ولها عليه الكسوة والنفقة مع امتناعها من الركوب عنده؛ لأ . ن ذلك عذر. ومن تز . وج امرأة لها ابن من غيره، فليس له منعها عن رضاعه إ . لا أن تكون غن . ية. والصبيّ يرضع من غيرها فلتستأجر له بكرًا. قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: ليس له أن يمنعها أولادها الصغار حَ . تى يَكفوا أنفسهم، وهكذا وجدنا عن أبي عبد الله. ثُ . م أتى بطن » : ولم نقف على من ذكرهما، وَإِن.مَا جاء في كتب الحديث ،« بالرصغ » :( 1 ) في (م ) .« الوادي فخطب 2) رواه مسلم، عن جابر بألفاظ قريبة من حديث طويل، كتاب الحج، باب حجة النبي ژ ، ) . ر 2212 . وأبو داود، نحوه، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي ژ ، ر 1641 .« تطلبه خ » + :( 3 ) في (م ) باب 46 : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية 347 [Egô«Zh ,.E°ùME’Gh ô«îdEH .q«°UƒdGh ,..îdG .°ùM »a] :.°üa ما زالَ جبرائيل يُوصيني بالنساء حَ . تى ظننت أ . نه » : عن النب . ي ژ قال استوصوا بالضعيفين خيرًا: نسائكُِم، والأسير في » : 1)، وقال )« سيح . رم طلاقه . ن .(2)« أَيديِكم: العبد والخادم يجب على الرجل لامرأته ما يجب له عليها، أن يتز . ين لها » : ‰ وقال إن.ي لأحبّ أن أتزي.ن لامرأتي » : 3). وعن ابن ع . باس )« كما تتز . ين له في غير مأتم / 4). وقال: أحبّ أن أستنظف جميع حقّي / 799 )« كما أحبّ أن تتزي.ن لي k j i h . الحسن :. p o n . : عليها؛ لأ . ن الله 8 يقول البقرة: 228 )، وقال: على الرجل إذا فرغ أن ينتظرها حَ . تى تفرغ. ) . l وقيل: إن.ه قضى على ابنته فاطمة خدمة ما كان داخل البيت، وقضى على عليّ خدمة ما كان خارج البيت. يؤتى بالرجل يوم القيامة من أ . متي، فيقول الربّ جل ثناؤه : » :( وقال( 5 .(6)« أدخلوه الج . نة، فإ . نه كان يَرحم عياله 1) رواه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، عن ابن عباس بلفظه، باب العطف على ) الأزواج والرأفة بهم والمداراة لهم، ر 476 . وابن حجر في المطالب العالية، مثله، كتاب . الوليمة، باب الوصية بالنساء، ر 1725 سن عليّ بن أبي ،« النساء، وما ملكت أيمانكم » : 2) رواه الطبراني في الكبير، عن عليّ بلفظ ) . طالب ووفاته، ر 166 3 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4 ) ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، ما قالوا في قوله وللرجال عليهن درجة، ) . ر 15690 5) في (ن): وقيل. ) . 6 ) رواه ابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ، عن ابن مسعود بمعناه، ر 277 ) UE`````à``c 348 الجزء الرابع عشر وقال أبو أمامة: إن.ي لأبغض الرجل العنيف على أهله. قال: هو الذي إذا دخل بيته ف . رت امرأته وجاريته وبناته وسنّوره( 1) لسوء خلقه. وروي: أ . ن رجلًا جاء إلى ال . نبِيّ ژ فقال: يا رسول الله، إ . ن لي امرأة قال: فإن.ي أحبّها، ،« فَارقها » : ‰ تؤذيني لا تردّ يدَ لامس، فقال رسول الله .(2)« فَاصبِر » : قال 3) ويقيت، يقال: )« كفى بالمرء إثْما أن يُضيّع من يَقوت » : وفي الحديث أقاتَ يقيت إقاتة وقات في معنى واحد. ويقال: ما له قِيتَةُ ليلةٍ، وما له قِيتُ ليلةٍ، في معنى واحد [وهي البُلغَة]، ومثله: بَيْتَة ليلة وبيت ليلة. استوصوا » : عن الحسن والزهري: قالا: قال رسول الله ژ في خطبة الوداع بالنساء خيرًا فإ . نه . ن عندكم عوان، وإ . نما أخذتموه . ن بالأمانة من الله واستحللتم فروجه . ن بكلِمة الله لكم، عليه . ن حقّ وله . ن / 800 / عليكم حقّ؛ فحقّكم عليه . ن أن لا يوطئن فُرشكم أحدًا، ولا يأذ . ن في بيوتكم لأحد تكرهونه، ولا يعصينكم في معروف؛ فإذا فعلن ذلك فله . ن عليكم رزقه . ن وكسوته . ن بالمعروف، فإن أبين فلكم عليه . ن أن تعضلوهن، فإن أبين فلكم أن تهجروهن، ولا تهجروهن إ . لا في بيوته . ن، فإن أبين فلكم أن تضربوه . ن ضربًا غير مبرّح، ولا تضربوا 4)، وفي )« الله . م اشهَد » : قالوا: نعم، يا رسول الله، قال ،« الوجه ولا تق . بحوه .« أو جاريته وبناته وسنّورته » :( 1 ) في (ن ) 2) رواه عبد الرزاق، عن مولى لبني هاشم بمعناه، كتاب الطلاق، باب الرجل يجد مع امرأته ) رجلًا، ر 11964 . والبيهقي، عن جابر نحوه، كتاب النكاح، جماع أبواب ما يحل من . الحرائر، ر 12965 . 3) رواه أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بلفظه، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، ر 1455 ) . وأحمد، مثله، ر 6323 .«... أوصيكم بالنساء خيرًا له . ن عليكم » : 4 ) سبق تخريجه في حديث ) باب 46 : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية 349 ا . تقوا الله في النساء فإ . نه . ن أ . مهاتكم وأخواتكم وع . ماتكم » : حديث .(1)« وخالاتكم عبد الله بن دينار قال: خرج عمر ليلةً فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسو . د جانبه وأ . رقني أ . لا حبيب ألاعبه ( فوالله لولَا الله لا شيء غيره لزعزعَ من هذا السرير جوانبه( 2 قال: فسأل حَفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: أَربعة أشهر أو س . تة. فقال عمر: لا أحبس( 3) جيشًا أكثر من هذا. وفي حديث أن.ه سمعها تقول: ألا طالَ هذا الليل واخض . ل جانبه وأ . رقني داء أظلّ ألاعبه فوالله لولا الله لا شيء غيره لح . رك من هذا السرير جوانبه مَخافة رب.ي والحياء يكنّني وأكرم زوجي أن تنال مراكبه ليعلم من بالشام أَ . ن وراءه أشدّ عليه من عدوّ يُحاربه فرماها عمر وقال لها: أين زوجك؟ فقالت: بعثه عمر غازيًا. فقال لها: في كم تشتاق المرأة إِلَى زوجها؟ في شهرين، ويشت . د ذَلكِ في ثلاثة، ويفنى الصبر في أربعة. فجعل عمر المغازي مدّتها( 4) أربعة أشهر. وسمع | عمر | امرأة [في الطواف] تقول: 1) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، عن المقدام بن معدي كرب بمعناه، ) . ر 2157 2) البيتان من الطويل، لامرأة في عهد عمر، مع اختلاف في بعض الألفاظ، كما جاء بألفاظ ) 88 . أمالي اليزيدي، ص 24 (ش). / وروايات مختلفة. انظر: الجاحظ: المحاسن والأضداد، 1 3 ) في (ن): أجيش. ) 4 ) في (م): مدها. ) UE`````à``c 350 الجزء الرابع عشر فَمِنْهُ . ن من تُسْقَى بعَذْب مُب . رد نقاخ( 1) فتِلْكم عند ذلك قرّتِ ( ومنهنّ مَن تُسْقَى بأخضر آجن أُجاجٌ ولولا خشيةُ الله فَ . رت( 2 ( فعلم عمر ما تشكو، فبعث عمر إِلَى زوجها فأحضره، فوجده مُخلّف( 3 الفم لحِائل الريق. فعرض عليه خمسمئة درهم، وجارية من الفيء عن طلاقها، ففعل وأخذ المال والجارية. وفي موضع آخر: أَن.ها من أهل المدينة. وقيل: إنّها أمّ الح . جاج بن يوسف وكان زوجها غائبا، وسمع ذَلكِ منها عمر 5 فقال: ما أردتِ إِلَى هذا؟ فقالت: أردت ما تريد النساء، ثُ . م منعني خوف الله عن ذَلكِ. [.ELh.dG .q M »a] :.°üa للح . رة » : وعن عليّ .« للح . رة الثلثان، وللأمَة الثلث » : الحسن عن النب . ي ژ 4). وقال بعض: )« للبكر ثلاثة، وللثيب يومان » : وعن الحسن .« يومان، وللأمة يَوم ثلاث بكرًا كانت أو ثيّبًا. وقال بعض: إن / 802 / كانت بكرًا فسبع، وث . يبًا فثلاث. وروى ذَلِك أنس بن مالك عن النب . ي ژ متصلًا، ودلّ عليه قول أ . م سلمة ما بك هوان » : دليل على أ . ن السبعة أصل، فقال ،« أقم عندي سبعًا » : لرسول الله ژ .(6)«؟ عَلَى أهلك، إن شئت س . بعتُ عِندك وعنده . ن، وإن شئت ث . لثت( 5) عندك ودُرت 1 ) النقاخ: الماء البارد العذب الصافي والخالص. انظر: تهذيب اللغة (نقخ). ) 68 . ابن / 2 ) البيتان من الطويل، لم نجد من نسبهما. انظر: الجاحظ: المحاسن والأضداد، 1 ) 243 (ش). / عبد ربه: العقد الفريد، 1 3) كذا في النسخ من الخلوف وهو تغيّر رائحة الفم. وفي العقد الفريد: متغير الفم، وكلاهما ) بمعنى واحد. . 4 ) ذكره عبد الرزاق في مصنفه، عن أنس بن مالك موقوفًا، باب نكاح البكر، ر 10641 ) 5 ) في (م): ثلاث. ) من هذا الجزء. ،«... ليس بك على أهلك هوان، إن شئت س . بعت » : 6) سبق تخريجه في حديث ) باب 46 : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية 351 وقيل: للبكر سبع وللث . يب ثلاث. وقيل: للبكر ثلاثة أيّام ونصف، وللثيب يوم ونصف. وقيل: للبكر أربع وللثيب يومان. وعن عمر أَن.ه قال: كنّا بِم . كة نملك نساءنا، فل . ما قدمنا المدينة رأينا نساء يملكن أزواجهنّ. وعنه أَن.ه قال: كان الرجل م . نا بِم . كة عنده هراوة، فإذا تر . مزَت( 1) امرأته عليه هَرَاهُ( 2) بها، حَ . تى قدمنا عَلَى هذين الحيين الأوس والخزرج فرأينا رجالًا مكارم لنسائهم، فكففنا عن ذَلكِ بعض الكفّ. وقال أبو حنيفة: إذا كانت زوجته أمة؛ فلها ليلة من سبع ليال؛ لأ . ن له أن يتز . وج ثلاثًا، فيكون له . ن ستّ ليال، ولها ليلة. يا أبا هريرة، لا يحلّ لك من » : وروي أ . ن النب . ي ژ قال لأبي هريرة وذلك قوله ،« امرأتك شيئًا بغيًا إ . لا شيئًا تعطيك بطِيبَة من غير أن تسألها .( ے . ¢ . (النساء: 4 ~ } | { z y x . : تعالى [.LE©dG AEah ..b ¬àLh.H .N.j .LôdG »a] :(3).dCE°ùe من كتاب الكفاية( 4): عن الشيخ أبي سعيد: في الرجل إذا دخل بزوجته 1) يقال: تَرَ . مزَ القَوْمُ: إذا تَحرّكوا في مَجالسِِهم لقيام أَو خُصومَةٍ كارتَمَزَ. وتَرَ . مزَ: إذا ته . يأَ ) وتح . رك. انظر: تاج العروس، (رمز). 2 ) هَرَاهُ: ضربه بالهِرَاوَةِ، وهي العصا الضخمة. انظر: لسان العرب، (هرا). ) 3) يظهر أ . ن هاتين المسألتين الأخيرتين من إضافات ناسخ المخطوطة المص . ورة من ميزاب، ) وقد تركناهما في المتن لأه . ميتهما، ولإتمامهما لأبواب الكتاب، والله الموفّق. 4) كتاب الكفاية: من تأليف الشيخ موسى بن محمّد بن عبد الله بن أحمد بن عليّ الكندي ) السمدي النزوي، وهو من علماء القرن السادس الهجري، ألفه في واحد وخمسين مجلّدًا، وهو من مفقودات المكتبة الإباضية، ولم يبق منه إلاّ ما تناثر في كتب الفقه = UE`````à``c 352 الجزء الرابع عشر قبل أن يوف.يَها عاجلها برضاها، ثُ . م وقع بينهما تشاجر بعد ذلك، فطلبت أ . لا تساكنه حَ . تى يوف.يها عاجلها [ثُ . م] نقدها العاجل؛ أن.ه ليس لها ذلك، ولا أعلم ن أهل العلم قال لها ذلك، وليس لها أن تَمتنع منه حَ . تى يوفّيها ِ أ . ن أحدًا م حقّها الذي عليه لها، ولا شيئًا من الحقوق التي تتعل.ق عليه لها، ويصير دينًا عليه، والله أعلم. [I.q ©dG »a I.YGƒ.dG »a] :.dCE°ùe في امرأة مطلّقة كانت في ع . دة من مطلّقها، وأراد رجل أن يطلبها وكان عنده أنّ ع . دتها قد انقضت، فأرسل إلى بعض أهلها ثُ . م علم أ . ن المرأة لم تنقض ع . دتها؛ قلت: فما حال هذه المرأة مع الذي طلبها؟ فعلى ما وصفتَ فقد جاء الأثر بالاختلاف في أمرِ المواعدة في الع . دة؛ فقال من قال: إذا طلب المرأة في ع . دتها إليها، أو إلى أحد من أهلها فسدت عليه. وقال من قال: إذا طلب إليها نفسها في الع . دة وواعدها. وقال من قال: ولو واعدها هو ما لم تواعده هي وتحبّبه إلى ذلك فذلك مكروه، وليس بشيء، وإن.ما هو عزيمة عقد النكاح من الزوج والمرأة؛ وإلى هذا القول وجدنا الآثار أكثرها، ووجدنا أن.ه قول أبي عليّ موسى بن عليّ، والآثار، كما يشار إلى بق . ية جزء منه في مكتبة الس . يد مح . مد بن أحمد البوسعيدي جلاء » : بالسيب في عُمان، ويوجد له أيضًا بالمكتبة نفسها كتابان، أحدهما باسم انظر: أصدق المناهج، .« ديوان شعر » : والثاني ،« البصائر (البصر) في الزهد والمواعظ ص 38 (ش). معجم أعلام إباضية المشرق، (ن. ت.). ويلكنسون: الأدب اللاهوتي الإباضي، .(Ibadi theological literature, p. 37) = باب 46 : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية 353 وهو أحبّ إلينا ما لم تقع مواعدة من المرأة والطالب، والعزيمة على عقدة .( النكاح، فذلك عندنا( 1) مكروه، والتنزّه منه أحسن( 2 1 ) في (م): معنا. ) بتفاصيلهما هكذا: « العتق والنكاح » 2) كتب في نهاية النسخة (م) بعدما ضَ . مت كتابي ) الجزء الحادي عشر: باب ما » من كتاب الضياء، ويتلوه إن شاء الله « الجزء العاشر » تَمّ » وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب صباح يوم .« يَجب من حقوق النساء على الرجال الاثنين سبعة وعشرين من شهر ربيع الأ . ول سنة 1340 ، بقلم أفقر العباد قليل الزاد يوم المعاد: سعيد بن خميس بن حمد بن سالم المدسري مولى بني علي، نسخ هذا الكتاب للشيخ العالم العلامة الحبر الفهامة وحيد عصره وفريد دهره قاضي إمام المسلمين: عامر بن خميس مسعود بن ناصر المالكي، وهو في عصر إمام المسلمين مُح . مد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي الإباضي العُماني، قد عرضنا هذا السفر على سفر مثله حسب الطاقة، ونستغفر الله من الزيادة والنقصان، ح . رره سعيد بن ناصر كما جاء أيضًا في نهاية النسخة (ن) المصوّرة .« السيفي بيده ليلة 15 محرم سنة 1341 الجزء » من كتاب الضياء، ويتلوه إن شاء الله « الجزء العاشر » تَمّ » : من الجزائر هكذا وكان الفراغ من نسخ هذا .« الحادي عشر: باب ما يَجب من حقوق النساء على الرجال الكتاب عشية الأربعاء لثماني ليال خلت من الشهر المبارك رمضان من شهور سنة تسع سنين وأربعين سنة وثلاثمئة سنة وألف سنة من الهجرة [ 1349 ه]، هجرة النبي مُح . مد ژ ، والحمد لله رب العالمين، عَلَى يدي العبد الضعيف الراجي عفو ربّه اللطيف، عبد الله سعيد بن عبد الله بن مُح . مد بن راشد بن عامر الدغاري نسبًا، والسيقي مولدًا ومسكنًا، من جبل رضوى وتنوف هجرة، للشيخ الأجلّ العارف النزيه، الثقة النبيه، عبد الله بن سليمان بن عبد الله بن سعد الله النبهاني السمدي النزوي، رزقنا الله وإياه الفهم وعلمنا وإياه من علمه ما لم نعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عَلَى سيدنا مُح . مد النبيّ، وعلى آله وسلم، وذلك في عصر الإمام العادل الكامل الفاضل، إمام .« المسلمين، مُح . مد بن عبد الله بن سعيد، والحمد لله العالمين  اق وأ  ب ا  َّ َ ِ   !"#$  ه، و '( ل و *+  ا ," اق  ا -. /0 و1 لاف ا + ب 25 : ا ( ............................................................................................ 7 6 م ذ  ، وأ !"#$ لا  و 6 ذ مسألة ................................................................................................................................................................................. 7 مسألة: [في إرخاء الستر على الزوجين] ....................................................................................................... 7 مسألة: [في اختلاف الزوجين في الوطء] ................................................................................................. 10 مسألة: [في الطلاق بعد النظر وإرخاء الستر] ......................................................................................... 11 مسألة: [القول في الصداق بعد الدخول] .................................................................................................. 12 مسألة .............................................................................................................................................................................. 13 مسألة: [الاختلاف في قدر الصداق] ............................................................................................................ 13 مسألة: [في الرضا والإنكار بعد الدخول] ................................................................................................ 14 مسألة: [في استحقاق الصداق بالدخول] .................................................................................................. 15 مسألة: [في وجوب المهر والع . دة بالخلوة] .............................................................................................. 17 ن  "' <= اق و  ؛ 6 ذ  م 1?$  و @< اه وا A وطء الا -. ب 26 : ( ....... 18 6 م ذ  اق وأ  DE$  ، و Gً $ أ H?I( وطء -. ، و ّ  أو 6 ذ فصل: [في معنى الافتراع] .................................................................................................................................. 19 مسألة: [في ما يلزم على النظر والمسّ] ..................................................................................................... 19 مسألة: [في افتضاض المرأة، ووطء المرأة المطلّقة] .......................................................................... 20 مسألة: [فيمن حرمت عليه زوجته ثُ . م وطئ قبل علمه] .................................................................... 20 .E``jƒàë.dG UE`````à``c 356 الجزء الرابع عشر مسألة: [في ا . دعاء المرأة] ..................................................................................................................................... 20 | مسألة|: [في درء الحدّ] ....................................................................................................................................... 21 مسألة: [في استكراه المرأة على شيء] ...................................................................................................... 22 مسألة: [في استكراه الذ . ميّ والصبيّ وغيرهما] ...................................................................................... 22 مسألة: [من وطئ امرأة ميتة، ومن استكره امرأة فمسّ فرجها] .................................................... 23 مسألة: [في وطء الجارية وم . س فرجها] ..................................................................................................... 24 مسألة .............................................................................................................................................................................. 24 مسألة: [في اغتصاب المرأة] ............................................................................................................................. 25 مسألة: [فيمن واقع زوجته وبينهما حرمة] ................................................................................................ 25 مسألة .............................................................................................................................................................................. 25 فصل: [في معنى العقر] ....................................................................................................................................... 26 مسألة: [في متف . رقات الباب] ............................................................................................................................. 26 وج 1 ة ا / -. 6 ذ M+ أ  َّ @ DE$ َ  ء، و  ت ا  -. ب 27 : ( ..................................... 31 6 م ذ  ، وأ @ O وا ِّ @. لا+ ا Q?= ، * '( و مسألة: [فيمن تز . وج على عاجل وآجل] ..................................................................................................... 31 مسألة .............................................................................................................................................................................. 32 مسألة: [في أخذ المرأة للآجل، أو حقّها، وغيرها] ............................................................................. 32 مسألة: [فيمن تز . وج على سِ . ن أو نخل] ...................................................................................................... 36 مسألة: [في قضاء الحقوق من مال البلد] ................................................................................................. 38 مسألة: [فيمن تز . وج أو قضى بنخل أو جارية] ....................................................................................... 39 مسألة: [في طلب الورثة للآجل، وفي من تزوّج على شيء] ........................................................ 41 | مسألة|: [في القضاء بنقد البلد] ..................................................................................................................... 42 مسألة: [فيمن قضى امرأته نخلًا أو أرضًا من صداقها ثُ . م غ . يرت] .............................................. 42 مسألة: [فيمن كان لها صداق على رجل فأرادت أخذ حقّها من ماله] .................................... 43 مسألة: [في أخذ الح . ق بحكم الحاكم] ....................................................................................................... 43 مسألة: [فيمن تقاضت صداقها بمبلغ ثُ . م استغبنت] ............................................................................ 44 المحتويات 357 مسألة: [في الغبن الذي يتجاوز الناس فيه] ............................................................................................. 45 مسألة: [في ادعاء المرأة صداقًا مع شاهدين] ......................................................................................... 45 مسألة: [فيمن تز . وج على صداق ودخل بها وضاعت الب . ينة] ......................................................... 45 مسألة: [في أخذ المرأة صداقها من مال زوجها الهالك] ................................................................. 46 مسألة: [فيمن هلك أو طل.ق وعليه لزوجته صداق] ............................................................................. 47 مسألة: [في متف . رقات الباب] ............................................................................................................................. 47 حساب ضرب صدقات النساء ......................................................................................................................... 50 أة  ا  ار S( ه /T Q أو إ / وج إ 1 ا = اق  ا ( ول 1$  ب 28 : ( *W  ، و ( ,X"  @ ن *$ ,'O( ، أو 6ِ  ذَ /T أو ,YZ أو "W أو .............................................................................................................. 51 6 م ذ  ا، وأ MW ,# مسألة: [في ترك المرأة لبعض ح . قها أو كلّه] ........................................................................................... 53 مسألة: [فيما تردّه المرأة على زوجها من حقّها] ................................................................................... 53 مسألة: [فيمن أشهدت بصداقها الذي على زوجها لرجل] ............................................................. 54 مسألة: [في هبة المرأة صداقها] ...................................................................................................................... 54 مسألة: [في إعطاء المرأة صداقها] ................................................................................................................. 55 مسألة: [في صداق المتزوجة الزانية] ........................................................................................................... 55 مسألة: [في مقام الزانية مع زوجها] ............................................................................................................. 56 مسألة: [فيمن حلف بالطلاق في ما لا يُخالف فيه] ........................................................................... 56 مسألة .............................................................................................................................................................................. 57 مسألة: [في سقوط الصداق عن المرأة] ...................................................................................................... 57 مسألة: [في براءة الزوج من الصداق] ......................................................................................................... 58 مسألة: [في صداق المرت . دة] ............................................................................................................................... 59 مسألة: [في صداق الزانية] ................................................................................................................................. 59 مسألة: [في الزوجة المدخلة للحرمة والفرقة] ........................................................................................ 60 مسألة: [في الطالبة بالخروج للح . ج مقابل صداقها] ........................................................................... 60 مسألة: [في خروج الزوجة بترك صداقها أو بعضه] ............................................................................ 61 UE`````à``c 358 الجزء الرابع عشر مسألة .............................................................................................................................................................................. 62 مسألة: [في تنازل المرأة عن صداقها] ......................................................................................................... 63 مسألة .............................................................................................................................................................................. 63 مسألة: [في سؤال الرجل زوجته شيئًا من مالها أو العكس] ......................................................... 64 مسألة: [فيمن أمر زوجته بأخذِ ح . قها فأبت] ............................................................................................ 64 مسألة .............................................................................................................................................................................. 64 مسألة: [فيمن تز . وج على صداق معلوم، وفي وطء الحامل] ........................................................ 65 مسألة: [الجهالة في الصدقات] ....................................................................................................................... 65 مسألة: [في جهل المرأة، وفي البراءة من حقّها] ................................................................................... 66 مسألة: [في صداق من قتلت نفسها، ومتف . رقات من الباب] ........................................................... 67 م أ  ( [َّ?'$  ، و = ا*Z وأ \$ و1 ب ا  ................................................................................... 73 6 م ذ  ن، وأ /" ا \$ و1 -. ب 29 : ( مسألة: [فيمن تز . وج صبيّة فطلّقها قبل بلوغها أو قبل الدخول بها] .......................................... 75 مسألة: [في نكاح الصبيان] ................................................................................................................................ 76 مسألة: [في نكاح الصب . ية، ونكاح الصبيّ] ................................................................................................ 77 مسألة: [في العبث بالصبيان، وفي النظر والمسّ] ............................................................................... 77 مسألة: [في زواج الصب . ي بالبالغة] ................................................................................................................. 78 مسألة: [في تزويج الجارية واليتيمة] ............................................................................................................ 79 مسألة: [في تزويج اليتيمة واليتيم والجارية] ........................................................................................... 83 مسألة: [في تزويج الصب . يةِ واليتيمة] ............................................................................................................. 83 مسألة: [في م . س الصب . ي ووطئه وغيرها] .................................................................................................... 85 مسألة: [في تزويج الصب . ية وإنكارها بعد بلوغها] ................................................................................. 86 مسألة: [في الشهادة على البلوغ وتزويج الصب . ية] ................................................................................. 87 مسألة: [في تزويج البنت الصغيرة] ............................................................................................................... 87 المحتويات 359 مسألة: [في تزويج الصبيان بعضهم ببعض] ............................................................................................ 88 مسألة: [في طلاق وتزويج الصب . ية واليتيمة] ............................................................................................ 88 مسألة: [في تزويج الوليّ لليتيمة] .................................................................................................................. 89 مسألة: [في أحكام طلاق اليتيمة] .................................................................................................................. 89 مسألة: [في تزويج اليتيمة الصب . ية بعبد] ..................................................................................................... 91 مسألة: [في هبة الابن، وزواج اليتيمة] ....................................................................................................... 91 | مسألة|: [في زواج اليتيمة] ................................................................................................................................ 91 مسألة: [في زواج الصب . ية ثمّ تنكر بعد البلوغ] ....................................................................................... 92 مسألة: [في متف . رقات الباب] ............................................................................................................................. 93 ح ................................................................................. 96  ا -. /+ الأ /( `E ا -. ب 30 : ( مسألة: [فيمن وطئ خادمته فاستبانَ له أن.ها أخت امرأته] ............................................................... 98 مسألة: [فيمن تزوّج المرأة وأختها] ............................................................................................................... 99 مسألة .......................................................................................................................................................................... 100 مسألة: [فيمن تز . وج امرأة ثُ . م طلّقها وأراد تزويج أختها] ............................................................. 100 مسألة: [في متفرّقات الباب] ......................................................................................................................... 101 مسألة .......................................................................................................................................................................... 102 | مسألة|: [في زواج أخت الزوجة الميتة] ............................................................................................... 103 | مسألة|: [في زواج الأختين بغير علم أو بتعمّد] .............................................................................. 104 ................................................................................................................. 106 c$  ا \$ و1 -. ب 31 : ( مسألة: [فيمن تزوّج جارية وأعتقها في مرضه وتز . وجها بصداق] ........................................... 107 مسألة: [فيمن تز . وج امرأة في مرضه وقضاها شيئًا] ......................................................................... 108 ....................................................................................................... 109 Q#Y وا e? الأ \$ و1 ب 32 : ( ....................................................... 110 6 م ذ  ، وأ ,?' ا ,W ر، وأ I ا \$ و1 -. ب 33 : ( مسألة: [في إعلام الوليّ بالعيب] ............................................................................................................... 112 مسألة: [فيما يردّ في البيع والنكاح] ......................................................................................................... 114 UE`````à``c 360 الجزء الرابع عشر مسألة: [فيمن تز . وج امرأة على صفة فخرجت بِخلافها] .............................................................. 115 مسألة: [في العِ . نين، والرتقاء والمجذومة وغيرها] ........................................................................... 117 مسألة: [فيمن وجد غير ما وُصِف له] ..................................................................................................... 120 مسألة: [فيما يردّ به النكاح وفيما لا يردّ] .............................................................................................. 122 مسألة: [في زواج المجنون والمجذوم] .................................................................................................. 123 مسألة: [هل للمرأة حقّ في الردّ كما للرجل؟] .................................................................................. 123 مسألة: [التغرير في النكاح] ........................................................................................................................... 126 مسألة: [في فَقْدِ الب . ينات عندَ أصحاب العِلَل] ..................................................................................... 127 مسألة: [في تأجيل وعلاج أصحاب العلل] .......................................................................................... 127 فصل: [في متف . رقات الباب] ........................................................................................................................... 129 ص + والأ gّ والأ gE= والأ ?( ن والأ *E ان وا  ا \$ و1 ب 34 : ( ..................................................................................... 131 6 م ذ  ، وأ Q= والأ g( والأ مسألة: [في زواج وطلاق المجنون والبلهاء] ...................................................................................... 132 مسألة: [في تزويج الأعجم] .......................................................................................................................... 132 مسألة: [في تزويج الأعجم ومن يزوّجه] ............................................................................................... 133 مسألة: [في تزويج السلطان والولي للأعجم] .................................................................................... 134 مسألة: [في زواج الأعمى وتزويجه] ........................................................................................................ 135 مسألة: [في تزويج السكران] ........................................................................................................................ 135 ............................................................................................................... 137 6/ ا \$ و1 -. ب 35 : ( مسألة .......................................................................................................................................................................... 137 مسألة: [في تعدّد نكاح العبد] ...................................................................................................................... 140 مسألة: [في وطء العبد وتزويجه] ............................................................................................................... 140 مسألة: [في تزويج الإماء وشرائها] ............................................................................................................ 141 مسألة: [في تزويج السيّد لمماليكه] ......................................................................................................... 142 مسألة: [في تزوّج الحرّ للأمة] ..................................................................................................................... 145 المحتويات 361 مسألة: [في تزويج الأمة الزانية، وغيرها] .............................................................................................. 145 مسألة: [في زواج العبد والأمة وتزويجهما] ......................................................................................... 146 مسألة .......................................................................................................................................................................... 149 مسألة: [في عبيد اليتيم الذكور، وفي تزويج وصيّ اليتيم عبده] ............................................ 149 مسألة: [في تزويج الأمة وخروجها] ......................................................................................................... 150 | مسألة|: [في زواج من لم يجد طولاً] .................................................................................................... 150 مسألة: [في متفرّقات] ........................................................................................................................................ 155 مسألة: [في تزويج الجارية بالغلام] .......................................................................................................... 157 مسألة: [في زواج العبد بغير إذن] .............................................................................................................. 157 مسألة: [في تزويج العبد الصغير، والمشترك] ..................................................................................... 157 مسألة: [في زواج العبد بِح . رة] ..................................................................................................................... 158 مسألة .......................................................................................................................................................................... 159 مسألة: [في زواج العبد بإذن سيّده، وتزويج أمته، وغيرها] ....................................................... 159 مسألة: [في المماليك المشتركين، وغيرها] ......................................................................................... 162 مسألة: [في متف . رقات الباب] ......................................................................................................................... 164 ............................................................................... 166 6 م ذ  ، وأ / i ح ا Z -. ب 36 : ( مسألة: [في زواج أصحاب الملل فيما بينهم] .................................................................................... 171 مسألة: [في زواج المسلم بالكتابية] ......................................................................................................... 173 مسألة: [زواج أهل الملل فيما بينهم] ...................................................................................................... 174 مسألة: [في زواج المرتدّين] .......................................................................................................................... 176 مسألة: [في زواج أهل الذمّة، وأحكام المشركين إذا أسلم أحدهما] .................................... 176 مسألة: [في أحكام الزوجين إذا ارت . د أحدهما أو رجعا للإسلام] ........................................... 176 مسألة: [في زواج المسلم بالمشركة أو الذ . مية] ................................................................................. 178 مسألة: [في إسلام أحد الزوجين] .............................................................................................................. 179 مسألة .......................................................................................................................................................................... 179 مسألة: [في زواج المرتدّ] ............................................................................................................................... 180 UE`````à``c 362 الجزء الرابع عشر مسألة .......................................................................................................................................................................... 181 مسألة: [في تحوّل المجوس . ية إلى كتابية، والعكس] ...................................................................... 181 مسألة: [في زواج المجوسيّة وأهل الشرك، وغيرها] ...................................................................... 182 ز، *E$ لا  و 6 ذ  ز *E$  ح، و ? c$ ' ة وا = ا* ا -. ب 37 : ( ................................................................................................................................... 185 6 م ذ  وأ مسألة .......................................................................................................................................................................... 187 مسألة: [في تعريض المميتة] ........................................................................................................................ 187 مسألة: [في خطبة المرأة أو مواعدتها في الع . دةِ] .............................................................................. 188 مسألة .......................................................................................................................................................................... 189 مسألة: [في طلب التزويج في الع . دة] ....................................................................................................... 190 مسألة: [في الخطوبة والمواعدة والتعريض للمميتة في الع . دة] ................................................ 191 مسألة: [في الأمر بالطلاق والتعريض للمطل.قة] ................................................................................ 191 مسألة: [في مواعدة المتز . وجة] ..................................................................................................................... 192 مسألة .......................................................................................................................................................................... 192 مسألة: [في القول المعروف، وألفاظ التعريض] ............................................................................... 193 مسألة: [في طلب تزويج البنت وهي في الع . دة] ............................................................................... 194 [مسألة: في التعريض بالخطبة والتصريح بها] ................................................................................... 196 197 .................. [. ...E D C B A @ ? > = . : مسألة: [في قوله 8 .................................................... 200 = أو ,@0 أو H?I( ة َّ ' ا -. \$ و1 ا -. ب 38 : ( مسألة: [في زواج الحامل والمرأة في ع . دتها] ..................................................................................... 201 مسألة: [الغلط في التزويج] ........................................................................................................................... 202 مسألة: [في زواج المرأة في ع . دتها] .......................................................................................................... 204 مسألة: [في زواج المرأة في الع . دة غلطًا أو جهلًا] ........................................................................... 204 مسألة: [في الزواج في الع . دة متعمّدًا] ...................................................................................................... 205 مسألة: [في متف . رقات الباب] ......................................................................................................................... 206 المحتويات 363 ،6 ذ  ز *E$  ، و  و و  أ  ا \$ و1 د و *