.E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh .Gƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG 1436 غمي 2015 م (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) ....dG .e êGhRC’G ¥ƒ.M Egô«Zh Iƒ°ù.dGh ¬eE.MCGh ¥.£dG êGhRC’G ¥ƒ.M UEàc Egô«Zh Iƒ°ù.dGh ....dG .e 2) بسم الله الرحم.ن الرحيم ) /2/ (1) [كتاب حقوق الأزواج من النفقة والكسوة وغيرها ] تَ . م الجزء التاسع من كتاب الضياء في: » : 1) كتب في نهاية المخطوطة (ب) هكذا ) ولكن ،« حقوق الأزواج والنفقات وما يجب لهنّ من الكسوة وغيرها وفي الطلاق رقّمنا هذا الجزء تبعًا للأجزاء التي سبقتها لتوافقها في الترتيب، وقد بَ . ي . نا سبب ذلك في المق . دمة، فراجعه هناك. 2) الأرقام الموضوعة في المتن بين العمودين المائلين أثبتناها من النسخة (ب) (رقم ) 1107 ه ؛ لأنها كاملة، مبتدئة بسرد أبوابها /4/ 1003 )، المنسوخة عشية الثلاثاء 14 960 ه ، /11/ بخلاف النسخة (أ) الأقدم منها (رقم 1011 )، المنسوخة نهار الاثنين 22 حيث أ . خرناها لعدم ترقيمها ولكثرة خروماتها بداية من سقوط مقدمتها، حيث تبدأ من ولبست أخرى من مالها وحالت السنة » : وسط الصفحة ( 8) من المخطوط من قوله وما أضفناه من النسخة (أ) نضعه ما بين عمودين هكذا: | ... | . ،«... والكسوة 7 وإذا طلبت المرأة إلى زوجها نفقتها؛ فعليه أن يحضرها نفقتها لكلّ شهر، وإن ضاق فلكلّ أسبوع، وإن لم يمكنه إِ . لا في كلّ يوم أعطاها في كلّ .( يوم مؤنتها( 1 والذي مضى عليه الحكّام عندنا يفرضون لها النفقة المعروفة عندهم، لكلّ يوم ربع صاع ح . با ومَ . نا من تَمر، والأُدم في كلّ شهر، والدهن على ما يرى الحاكم. ونفقة الزوجة تجب على وجه البدل عن الاستمتاع. وإذا أعسر الرجل إذا أعسر » : بنفقة المرأة فُرّق بينهما؛ لمَِا روى أبو هريرة أ . ن النبيّ ژ قال .(2)« الرجل بنفقة امرأته فُرّق بَينهما ؛. . ¾ ½ ¼ » . ¹ . : فإن احتجّ مُحتجّ بقوله تعالى فإنّ ذلك وارد في المداينات، وإذا كانت الآية واردة في هذا لم يكن حملها على غيره. . . : وأيضا: فإ . ن المخاطبين بالآية هم الرجال؛ ألا تراه تعالى يقول البقرة: 280 )، والنساء لم يتناوله . ن، إِ . لا الشافعيّ فإن.ه ) . . . A هنا وفي غيره من المواضع، وكلاهما صحيح. « مؤنة » بدل « مؤونة » 1 ) في (ب): يكتب ) . 2 ) رواه الدارقطني، عن سعيد بن المسيب موقوفًا بمعناه، كتاب النكاح، باب المهر، ر 3313 ) UE`H 1 ¥ƒ.ëdG .e .q .LGhRCG ..Y AE°ù..d .éj Ee ,.énj ’ Eeh .dP ô«Zh Iƒ°ùch ...f .e .dP .E.MCGh UE`````à``c 8 الجزء الخامس عشر قال: نفقة الزوجة تجب يومًا فيومًا / 3/ في قوله الجديد، وقال في القديم: تَجب بالعقد، وهو قول أبي حنيفة. وإذا أمكنت المرأة من نفسها استحقّت النفقة على الزوج. [.Lh.dG ..Y ....dG »a] :.dCE°ùe والنفقة من ح . ب الباطنة، ال . ذرَة نصف مكوك، ومَ . نا من تَمر، وسدسان .( من الشعير( 1 وإن طلبت أن يأتيها بطعام معمول للغداء والعشاء؛ فذلك لها عليه. وعليه أن يحضرها الماء وما تشرب به الماء، والماء لطعامها شرابها وغسلها وغسل ثيابها. . من تُخدم فعليه أن يُحضرها خادمًا أنثى يخدمها، إذا كانت ِ وإن كانت م . من تُخدم أو أبواها، وقيل: نساؤها، وعليه نفقة الخادم. وعليه أن يحضرها ِ م حصيرًا تكون عليه، وما أشبه ذلك. فإن قنعت أن تَوَلّى عمل طعامها؛ فعليه إحضارها التنّور والحطب، والإناء الذي تعجن به وتأكل فيه، وليس عليها أن تعمل له عملًا، ولا لها هي أيضًا أن تعمل لنفسها عملًا ولا لغيره من غزل ولا غيره إِ . لا برأيه. وعليه خياطة القميص الذي يعطيها، فما انخرق من بعد ذلك من قِبَلها فعليها هي إصلاحه. وهي عبارة مكررة. ،« وَم . نا من تَمر » + :( 1 ) في (ب ) باب 1 : ما يجب للنساء على أزواجهنّ من الحقوق من نفقة وكسوة وغير ذلك وما لا يَجب 9 وإن عناه حرق أو سرق أو غرق أو نَحو هذا، فذهب فيه ما أعطاها من الكسوة / 4/ والنفقة؛ فعليه أن يحضرها أيضًا ما يلزمه لها من النفقة. وإن أتلفته هي لم يكن لها عليه نفقة ولا كسوة إلى الوقت الذي أعطاها. .dCE°ùe وعليه أن يشبعها من الخبز والتمر وإن كانت غنيّة. وإن شاءت أن تعالج لنفسها طعامًا فعلت. وإن شاءت أن تأخذه بِمعالجة لها فعليه ذلك. فإن اختلفوا في النفقة فُرض عليه لكلّ يوم مدّ من حبّ وم . نا من تَمر، ولا أُدْم عليه. قال الشافعيّ: نفقة الزوجة بمقدرة الموسر م . دان، وعلى المتوسّط مدّ ونصف، وعلى المعسر مدّ. وقال أبو حنيفة: ليست بِمُقدّرة، بل هي على حسب الكفاية. وقال الفضل: لها عليه في كلّ شهر إن كان ليس بِموسع درهمان . من تستحقّ ِ لأدمها ودهنها، كذلك كانوا يفرضون عليهم. وإن كانت م أكثر من ذلك، وكان موسرًا؛ فعليه ذلك قدر سعته، وذلك للأحرار على الأحرار. وقال أبو الحسن: الأدم لكلّ شهر من درهمين إلى ثلاثة دراهم، والدهن على ما يراه الحاكم. وعليه من الكسوة ستّة أثواب: إزار وقميصان وجلبابان وخمار. UE`````à``c 10 الجزء الخامس عشر . من لباسه الحرير والك . تان إذا كان / 5/ موسعًا لذلك فلها ِ وإن كانت م ذلك. . من تلبس الك . تان والقطن، وكان واجدًا لذلك؛ كساها ِ وإن كانت م مثل ذلك. وعليه أن يحضرها كسوتها في كلّ سنة؛ فإن كان فقيرًا فإزار قطن. وإن . من تلبس الك . تان ِ . من تلبس القطن كساها قميصي قطن. وإن كانت م ِ كانت م والقطن، وكان واجدًا لذلك؛ كساها مثل ذلك منه قميصين وجلبابين سداسي وخماسي. وإن كان فقيرًا فخمار صوف، ويطعمها في زمان الذرة ذرة، وفي زمان الب . ر ب . را. [Iƒ°ù.dG »a] :.dCE°ùe قال أبو معاوية: عليه لها من الكسوة أربعة أثواب لكلّ سنة: إزار ودرع وخمار وجلباب. وقيل: على الموسر أن يصبغ لامرأته بالورس والزعفران، والمعسر الفُ . وة( 1). وأقول: ليس عليه أن يصبغ ثيابها، كان موسرًا أو معسرًا. وإذا انخرقت قبل السنة فعليه يبدلهنّ، وتردّ عليه أخلاقهنّ. وإن لم ينخرقن إلى أكثر من سنة، فأح . بت أن يكسوها جددًا غيرهنّ؛ ردّت عليه 1) الفُ . وة: عروق رقاق طوال حُمر تستخرج من الأرض، يصبغ بها الثياب. ولها ثمرة مدورة ) حمراء خرزة عقيق لها ماء أحمر يكتب به، ويقال لها بالفارسية: روينة. انظر: العين، . 369 370 / اللسان؛ (فو). آل ياسين: معجم النباتات والزراعة، 2 باب 1 : ما يجب للنساء على أزواجهنّ من الحقوق من نفقة وكسوة وغير ذلك وما لا يَجب 11 الكسوة الأولى وكساها غيرهنّ. فإن سُرقت كسوتها ونفقتها؛ فإن كان دفعها إليها بحكم حاكم ثُ . م سُرقت أو انخرقت فلا أرى عليه بدلها، وإن كساها بغير حكم من حاكم فعليه لها بدلها. / 6/ وأمّا النفقة فأرى عليه بدلها أيضًا إذا أنفق عليها بحكم حاكم، والله أعلم. [¬FE.°SCGh ..îdG ..©e »a] :.°üa والأخلاق: الْخَلْق من الثياب، وهي المحترِق المنقطع جَوانبه. قال: تَجرّ شراك أحمر طائفيّ ( وتبدل قبل أخلاق الثياب( 1 والْخَلَق من الثياب أسماؤها: الهذم أو الهِدْم وال . طمْر والمنهج والْجَرْد والمنجرد وال . سحْق والْمُلَ . دم والْمُر . دم والدريس والْجَارِن والحشيف وال . شبارق والشرَاذم والشغالف( 2)، ولكلّ من هذا شاهد من أشعارهم. والشغالف والشراذم والشبارق والمتش . قق مزعًا، قال: يصي أَخْلاقْ ( لَ . ما رأتني وقَمِ ( 3 مٌ يَضْحَكُ منه ال . ت . واقْ شَراذِ [....dGh Iƒ°ù.dG ..J »ah ,Iƒ°ù.dG .LCG »a] :.dCE°ùe ويفسح للضعيف في أجل الكسوة، ويؤجّل في بعض القول نصف شهر إلى عشرين يومًا، والثاني يفسح له فيه. وإذا أحضر الزوج الكسوة والنفقة فوقع بالدار حريق أو غصب أو 1 ) البيت من الوافر، لم نجد من ذكره. ) ولم نجد من ذكرها أو ع . رفها. ،« الشغالف » 2 ) كذا في النسختين ) انظر: العين، .«... جاءَ ال . شتاءُ وقَمِيصي » : 3 ) البيت من الرجز لم نجد من نسبه، وجدناه بلفظ ) الجمهرة، التهذيب، اللسان؛ (خلق، شرذم). UE`````à``c 12 الجزء الخامس عشر ن غيرها؛ فعليه أن يحضرها كسوتها ِ غرق أو سرق، أو تتلف بغرق م ومؤنتها. وإن أتلفته هي لم يكن لها عليه كسوة ولا نفقة ح . تى ينقضي وقت ما أعطاها. ويؤجّل في كسوة المرأة على ما يرى الحاكم من قوّته وَضُعْفِه. ¬JCGôeG .«.j ..W »a] :.dCE°ùe [....dG .e Eg..Y .°†.j Ee ..Y ومن طلب يمين امرأته على ما يفضل عندها / 7/ من الفريضة التي من نفقتها إلى حول سنة؛ فلا أرى عليها يَمينًا في ذلك، ولعل.ها هي تأكل من مالها في بعض الأوقات؛ فليس له عليها ردّ شيء من هذه الفريضة. وإن احتجّت أنّ هذه الفريضة لا تشبعها؛ فلا أرى لها غير ذلك، ولعلّها تريد الضرر، وهذه الفريضة أقرّها المسلمون( 1) نفقة شاري( 2)، ولولا أنّهم رأوا ذلك يكفيها ويشبعها ما نقصوها شيئًا. [Iƒ°ù.dGh ....dG .Y .LE©dG »a] :.dCE°ùe ومن عجز من الأحرار عن نفقة زوجته وكسوتها أُجبر على تطليقها. وإنّما يلزمه ذلك إذا جاز بها، أو أجابته أن يَجوز عليها فكره وأجّل في عاجلها من الصداق أجلًا وانقضى الأجل. . - , + * ) . : واحتجّ قوم على هذا القول بقول الله 8 ولع . ل الصواب أن يقول: ؛« وحررها » : 35 ): زائد / 1) في: جامع الفضل بن الحواري ( 1 ) أي: قوّموها وقدّروها كنفقة الشاري. وفي مصنّف الكندي ؛« وحزروها » أو « وحرروها » أي: نقلت عن المسلمين وصارت أثرًا عندهم. ؛« أثرها » كلمة « أق . رها » (ج 35 ): جاء مكان كلمة 2 ) نفقة شاري: ولعلها النفقة التي تكفي كل من يخرج شاريًا نفسه ابتغاء مرضاة الله. ) باب 1 : ما يجب للنساء على أزواجهنّ من الحقوق من نفقة وكسوة وغير ذلك وما لا يَجب 13 / . (النور: 32 )؛ لأن.ه تعالى قال: . , - . /. ولم يقل: إن يكونوا فقراء يُفرّق بينهما. وإن كره النساء الدخول لم يلزم الزوج نفقتهنّ وكسوتهنّ. وإذا انقضى الأجل للعاجل ولم يحضرها عاجلها؛ كانت عليه مؤنتها، وفُرض عليه عاجلها يؤدّيه على قدر طاقته ولو لم يجز، وأُخذ بذلك ح . تى يوفّيها عاجلها، ويلزمه لها جميع ما يلزم الداخل. [¥Gô.dG »a »bE.dG Oq Qh ,.cEëdG .dEG ....dG ™aQ »a] :.dCE°ùe وإذا رفعت امرأة على زوجها بنفقتها وكسوتها، فأخذه بذلك الحاكم ح . تى دفعها / 8/ إليها، فأرادت بيعها، وكره الزوج ذلك وطلب أن تلبسها؛ فذلك للزوج عليها، وليس لها بيعها. فإذا حالت سنة مذ يوم دفع إليها هذه الكسوة؛ فله أن يأخذ منها بقيّة هذه الكسوة إن كان بقي منها شيء، ويكسوها كسوة جديدة لمِا يستأنف. فإن كانت ربّما لبست هذه الكسوة التي كساها، ورب.ما لم تلبسها ولبست أخرى من مالها، وحالت السنة والكسوة التي أعطاها إيّاها | جديدة؟ فإ . ن له أن يَأخذ | ها، وله ذلك عليها. وإن باعتها وأخذت ثمنها | ولبست هي من مالها | ، فطلب هو أن يردّها ويلبسها؛ فإذا أتلفتها فهي لها عن سنة مذ دفعها إليها. فإن قبضت هذه الكسوة فلم تلبسها ح . تى حالت سنة وهي بِحالها؛ فليس له أخذها منها، وهي لها، وإنّما عليها أن تردّها( 1) عليه وإن كانت بِحالها إذا كانت قد لبستها قليلاً أو كثيرًا؛ كذلك قيل. 1 ) في (أ): ترد. ) UE`````à``c 14 الجزء الخامس عشر وإن كره أن تصبغها وقال: لأنّه إن بقي منها شيء بعد حول السنة فهو له؛ فله ذلك على قول من قال: ليس لها عليه صباغ. وأمّا من رأى عليه الصباغ؛ فهو يرى أن تصبغها. قال: وأنا آخذ بقول من لا يرى عليه الصباغ. وإذا افترقا فعليها أن تردّ عليه بقيّة هذه الكسوة / 9/ التي أخذها لها الحاكم، وليس عليها أن تردّ ما فضل من النفقة إذا دفعها إليها. وقيل: النفقة لها تفعل فيها ما شاءت، ولها أن تأكل منها ومن غيرها، وليس النفقة مثل الكسوة. [....dGh Iƒ°ù.dG UƒLh »a] :.dCE°ùe ومن أخذه الحاكم بكسوة زوجته، فكساها لسِنة مستقبلة، ثُ . م فارقها وقد خلا من السنة؛ فإ . ن الزوج يرجع عليها بما بقي من السنة إن كان سلّم إليها الكسوة بدراهم. وإن كان سلّمها ثيابًا؛ فإذا فارقها ردّت عليه الكسوة التي لزمته وسلّمها إليها، إِ . لا أن تكون الكسوة قبضتها المرأة ولم تلبسها فإنّها تُقوّم قيمة، وللمرأة بقدر ما مضى من السنة إلى أن فارقها وعليها ثمن ما لبستها. وأمّا إذا كسا الزوج زوجته كسوة من قبل نفسه بلا حكم عليه من حاكم، ثُ . م فارقها؛ لم يرجع عليها بشيء من الكسوة، قليل ولا كثير. أبو الحواري: وإذا كسا الرجل زوجته ثُ . م ماتت من حينها، فاختلف هي والورثة في الكسوة؛ إن كان الزوج قد كساها برأي الحاكم فالكسوة للزوج دون الورثة. وإن كان الزوج كساها بغير رأي الحاكم؛ فالكسوة لورثة المرأة، وللزوج منها ميراثه. باب 1 : ما يجب للنساء على أزواجهنّ من الحقوق من نفقة وكسوة وغير ذلك وما لا يَجب 15 غيره: وإذا اغتصب رجل امرأة رجل وغ . يبها إلى بعض القرى؛ فلا أرى عليه نفقة ح . تى ترجع / 10 / إليه. فإن حبست في السجن فتلزمه نفقتها إذا كان قد دخل بها. ولو أ . ن امرأة رجل فُرض لها نفقة كلّ شهر، فهرب بها رجل وهي كارهة، فغيّبها شهرًا ثُ . م ردّها؛ لم تكن لها نفقة وإن كانت غير ناشز؛ لأن.ه ممنوع منها، وكذلك قال أبو مُح . مد. وكذلك لو حُبست بدَين عليها لم تكن لها نفقة ما دامت في السجن؛ لأن.ه ممنوع. وكذلك لو وجب عليها حجّة الإسلام ولها مَحرم، فخرجت دون الزوج؛ لم تكن | لها نفقة ح . تى ترجع إلى الزوج. وإن خرج الزوج معها كانت | لها النفقة وكذلك قال أبو مُح . مد في كلّ ذلك. ألا ترى أ . ن الأمة لا نفقة لها على الزوج ح . تى تدفع إِلَى الزوج، وكذلك قال أبو مُح . مد. ولو حُبس الزوج في السجن فمنع من إتيانها وجب عليه النفقة، وكذلك قال أبو مُح . مد. وكلّ منع جاء من الزوج فللمرأة النفقة، وك . ل منع جاء من المرأة ومن قِبل أحد منعه بها فلا نفقة للمرأة؛ كذلك قال أبو مُح . مد. ومن طلّق امرأته أنفق عليها النصف بُ . را والنصف ذرة. وإذا نَشَزت امرأة على زوجها فسقطت نفقتها بالنشوز، ثُ . م عادت إلى منزله والزوج حاضر؛ عادت إلى وجوب النفقة. وإن كان الزوج غائبًا ففيه / بينهم قولان: أحدهما: لا نفقة لها ح . تى يحضر. والثاني: لها ذلك / 11 لزوال النشوز، والله أعلم. UE`````à``c 16 الجزء الخامس عشر [....dG •ƒ.°S »a] :.dCE°ùe وإن حُبست المرأة في ال . سجن من قِبَل زوجها، أو مرضت، أو حدث لها عنده سبب لم يمكنه جماعها؛ فعليه في ك . ل ذلك نفقتها. وإن حُبست بسبب غير ذلك من جهتها؛ فقيل: لا نفقة عليه. وفيه اختلاف؛ منهم: من ألزمه لها إ . ن نفقةَ الرجل علَى أهلِهِ بالْمَعرُوف » : النفقة بِما روي عن النب . ي ژ أنّه قال 1). وعندهم في الوجهين جميعًا سَبَبُ وجوبها تَسليمها نفسها في )« صَدَقَة بيت زوجها، وكذلك تسقط بالنشوز. أسقط النب . ي ‰ نفقة فاطمة بنت قيس لَ . ما تع . دت على » وكذلك .(2)« أحمائها وعندهم أنّ النفقة تَجب على وجه الكفاية ولا تُق . در، وقال الشافعيّ: تُتق . در I H G F . : في الفقير بِمدّ، وفي الغن . ي بِمُ . دين. واستدلّوا بقوله تعالى .( البقرة: 236 ) . ¦ ¥ ¤ £ ¢ . . : الطلاق: 7)، وقوله ) . J ليس من المعروف إلزام المعسر نفقة زوجة » : ورُويَ عن النب . ي ژ أنّه قال ،(3)« ما تجحف به، ولا إلزام الموسر أكثر من الخ . فين الذي لا يكتفى به ولأنّ النفقة إنّما تَجب لأجل كفايتها، والناس مختلفون في مقدار الكفاية؛ فوجب أن يُعتبر / 12 / حال ك . ل إنسان وما يكفيه. 1 ) رواه الربيع، عن أبي مسعود الأنصاري، بَاب ( 59 ) فِي ال . صدَقَة، ر 346 . والبخاري، عن ) . أبي مسعود البدري بلفظ قريب، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرًا، ر 3803 2 ) رواه عبد الرزاق في مصنفه، عن ميمون بن مهران سأل سعيد بن المسيب عن خروج ) المطلقة ثلاثًا من البيت، كتاب الطلاق، باب الكفيل في نفقة المرأة، ر 11648 . والبيهقي، . نحوه، كتاب العدد، جماع أبواب عدة المدخول بها، ر 14439 3 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 1 : ما يجب للنساء على أزواجهنّ من الحقوق من نفقة وكسوة وغير ذلك وما لا يَجب 17 وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: ومن أعسر عن نفقة امرأته استدين عليه، وأنفق عليها. فإن لم يقدر على ذلك فُرض لها عليه النفقة، وكان دَينًا لها عليه، وإذا أيسر أخذته به. والإعسار بالنفقة لا يوجب أن يُفرّق بينهما. وقال أصحاب أبي حنيفة: نفقة الزوجات غير مقدّرة. وقال الشافعيّ: بأنّها تتقدّر. 1)وقالوا: الصغيرة التي لا تُشتهى مثلها لا يَجب لها النفقة. وقال ) الشافعي: بأن.ه يَجب. وقالوا: امرأة الصغير إذا كانت كبيرة فإ . ن لها النفقة. وقال الشافعي في أحد قوليه: إنّه لا تَجب. وقال: نفقة الزوجات لا تصير دَينًا ما لم يقض بها القاضي، وتسقط بِمضيّ المدّة. وقال الشافعيّ: إنّها تصير دَينًا عليه من غير أن يقضي بها القاضي. وعند الشافعيّ يوجب للمرأة الخيار في الفرقة. وإن خرجت لحَِجّة الإسلام ولم يخرج هو معها؛ فلا نفقة عليه. ولا نفقة على زوج الصغيرة ح . تى تبلغ الجماع، وكذلك الرتقاء. والمطلقة التي تجب لها النفقة في هذا كالزوجة. وقيل: إذا كان للمجنون امرأة ولا مال له، وطلبت إليه نفقتها وكسوتها؛ أُمر وليّه أن يطلّقها. .« وقال » + :( 1 ) في (م ) UE`````à``c 18 الجزء الخامس عشر [.eôëH .LQEîdGh ,.s«.°üdG ...f »a] :.dCE°ùe وللصبيّة/ 13 / النفقة إذا دخل بها، عزل أو لم يعزل. فإذا بلغت امرأة فرضيت به زوجًا فإن.ما أنفق على زوجته. وإن لم ترض به زوجًا، كان ما أنفق عليها من صداقها الذي عليه لها. ومن خرجت منه امرأته بحرمة مثل الأخت من الرضاع؛ يفرّق بينهما فلها النفقة؛ لأن.ها تعتدّ منه. ومن تحوّلت امرأته من منزله بغير رأيه فلا نفقة لها عليه ولا كسوة ح . تى ترجع إلى بيته. ولو شهد شاهدان على رجل أنّه طلق امرأته ولم يدخل بها، فمُنع الزوج من الدخول عليها ح . تى يُنظر ما قالت الب . ينَة، وسألت فرض النفقة؛ فلا نفقة لها؛ لأ . ن الشاهدين إن كانا صادقين فلا عدّة عليها ولا نفقة، وإن كانا كاذبين فلا نفقة لها؛ لأ . ن الزوج ممنوع منها. كذلك قال أبو مُح . مد. [.FE¨dG E.LhR .e .Lh.dG ..W »a] :.dCE°ùe ومن له زوجة إِ . لا أَن.ه غاب عنها سنة، فَطلبت نفقتها منه وكسوتها؛ فإنّما تجب لها عليه مذ يوم طلبت إليه. فإن أنكرها حقّها ولم يقرّ به، وكان مثل دين أو حقّ لزمه؛ فليس لها أن تمنعه نفسها. وإن كان مثل الكسوة والنفقة والمؤنة وما تستحقّه عليه من نفقة المرأة على زوجها، فمنعته / 14 / من نفسها؛ فعسى أن يجوز لها. وإن هي صبرت واحتسبت كان أفضل لها. وإذا تولّى بِحقّها ولم يدن به، فوجدت له مالًا؛ فلها أن تأكل منه كما يَجب في الرأي، والله أعلم. باب 1 : ما يجب للنساء على أزواجهنّ من الحقوق من نفقة وكسوة وغير ذلك وما لا يَجب 19 [.E«.°S »HCG E.LhR ™e ..g ô.N .FGƒa »a] :.dCE°ùe ثبت عن رسول الله ژ : أنّ هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن حرب جاءت إليه، فقالت: يا رسول الله صل.ى الله عليك ، إ . ن أبا سفيان رجل لئيم لا يُنفق عليّ ولا على أولادي وفي خبر: رجل شحيح وإنّه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إِ . لا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم، فقال لها وفي ،« خذي من ماله مَا يَكفيك ويَكفِي عِيَالَك بالمعروف » : رسول الله ژ .(1)« ما يَكفيك وولدك بالمعروف » : خبر وفي خبرِ هند فوائد كثيرة: أحدها: وجوب النفقة على الرجل للمرأة والولد بالمعروف. وجواز خروج المرأة من بيتها إلى حاجتها. وجواز مُخاطبة الحاكم المرأة، وإطلاق المرأة لسانها في زوجها إذا فلم ينكر ؛« إنّه شحيح » : احتاجت إلى ذكر ما فيه من العيب؛ لأن.ها قالت 2)؛ فعُلم )« إذا قُلتَ ما فيِه فَقَد اغتَبتَه » : ‰ النبيّ ژ ذلك عليها، مع قوله إ . ن أبا » : أ . ن ذلك إذا لم تدع الضرورة إلى ذكر ما فيه، / 15 / كما قال .(4)« جَهْم(ٍ 3) لا يَضع عَصاه عن عَاتقه، وإ . ن معاوية عائل لا شيءَ لَه 1) رواه البخاري، عن عائشة بمعناه، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما ) . يتعارفون بينهم، ر 2119 . ومسلم، نحوه، كتاب الأقضية، باب قضية هند، ر 3319 2) رواه مسلم، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، ) . ر 4796 . وأبو داود، نحوه، كتاب الأدب، باب في الغيبة، ر 4252 .« أبا جرهم لعله جهم » : 3 ) في النسختين ) 4 ) رواه عن ابن ع . باس بمعناه، كِتَاب الط.لَاق، بَاب ( 28 ) فِي الْخُلْع وَال . نفَقَةِ، ر 532 . ومسلم، ) عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس بمعناه، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، . ر 2787 UE`````à``c 20 الجزء الخامس عشر وجواز أخذ الإنسان حقّه إذا لم يصل إليه إِ . لا بهذا الوجه. وأن تأخذ ما قدرت عليه من ماله للنفقة. وحمل الأمر على ما عرف إلى أن يُعرف خلافه؛ لأن.ه جعل لها النفقة لمِا عُرف من الزوجيّة. وأنّ للحاكم أن يحكم بعلمه، والقضاء على الغائب، وتفويض القيام بأمر الولد إليها، وجميع كون النفقة على الزوج. وفي خبر هند: دليل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم دون أمّهم. وعلى أنّ المرأة أحقّ بالحضانة، وأنّه يَجوز أن تلي مال أطفالها، وأنّ نفقة الولد يراعى بها كفايته. وجواز فتوى القاضي لأحد الخصمين. وجواز توكّل المرأة. وأ . ن الوجه ليس بعورة. وجواز تكنيَة الرجل بِحضرة النبيّ ژ . وعلى الرجل كفاية المرأة من النفقة؛ لأ . ن عليها تمكينه بحسب كفايته من الاستمتاع، وجب أن يقابل ذلك كفايتها من النفقة، وقد قال ‰ فراعى كفايتها. ،«ِ خُذِي مَا يَكفيك » : لهند [.Lh..d .g.dGh ..°üdG »a] :.dCE°ùe وقال ابن محبوب: لا يُؤخذ الرجل لامرأته بالصبغ والعطر، ولكن يُفرض لها شيء لدهنها وخضبها( 1). وقال سليمان بن عثمان: على الموسر أن 1 ) في النسختين: وخطيها؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) باب 1 : ما يجب للنساء على أزواجهنّ من الحقوق من نفقة وكسوة وغير ذلك وما لا يَجب 21 يصبغ للمرأة ثيابها بالورس، والمعسر بالفوّة. وقال أبو زياد: أنا أقول: إنّما فرض الله / 16 / عليك الكسوة. وبلغني أنّ مُح . مد بن محبوب لا يَحكم بالصبغ لها. وقال أبو الحواري: قال من قال من الفقهاء: إن كان غن . يا فبالورس، وإن كان فقيرًا فبالفُ . وة. وقال بعض: لا صبغ عليه لها، وهذا القول هو المعمول به. قال: وبه نأخذ. وإذا قبضت المرأة مال زوجها، ثُ . م حازته عنه وطلبت منه النفقة؛ لزمته يأتي بها من حيث شاء، ولا تكون آثمة في منعها إيّاه مالها. وفي لزوم الدهن للمرأة على الزوج اختلاف. وعلى قول من يقول به فالحلّ( 1). قال الشافعيّ: لها الدهن والمشط. [..q.£.dG ...f »ah êh.dG ..Y E.«a] :.dCE°ùe وليس على الزوج أجرة الحجّام والطبيب. ولا يلزم الرجل أن يغذّي امرأته بالفواكه إلا أن يشاء. ولا يلزمه أن يبدلها ما يبدلها من نفقتها فاكهة. والمرأة إذا خرجت من بيت زوجها فلا يكون لها عليه نفقة. والمطلّقة كان لها النفقة فيما يستقبل، وليس فيما مضى. ؛ فلا نفقة لها. وإن رجعت إلى ِ وإن كانت في منزله وامتنعته من الوطء طاعته؛ فلها النفقة فيما يستقبل، ولا نفقة لها فيما مضى. 1) الح . ل: دُهن السمسم. انظر: مختار الصحاح؛ (حلل). ) UE`````à``c 22 الجزء الخامس عشر والمرأة إذا غابت، أو حُبست، أو كان لها حالة من قِبل نفسها، فمرّت عليها أيّام؛ لم تأخذ من زوجها نفقة. والمطلّقة واحدة لم تجب لها النفقة إِ . لا إن رجعت إلى بيت زوجها فيما مضى. وقيل: يُحكم على الرجل لزوجته 17 / لمِا مضى وما يستقبل. / [..°üdGh Iƒ°ù.dG »a] :.dCE°ùe وقال بعض: كسوة المرأة ستّة أثواب وقال بعض: أربعة : قميص وإزار وملحفة ورداء وجلباب وخمار. وقيل: قميصان وجلبابان وملحفة وإزار وخمار. . من لبسه الصوف ِ . من لبسه الك . تان والقطن فذلك. وإن كانت م ِ وإن كانت م والقطن فذلك. وإن كان الحرير فكذلك. ولا أسمع أنّه يلزم كسوة لحيضها وكسوة لطهرها. ولا يلزمه إِ . لا كسوة واحدة لسنة مستقبلة. وإن حاضت فيهنّ تَوقّت ذلك بوقاية من وقوع الدم، أو غسلت ما وقع فيه من دم الحيض وغيره من النجس. ولا صبغ عليه. وقيل: بالورس على الغنيّ، والفقير بالفوّة. نْطَقًا( 1) تقعد عليه وتصلّي، على قدر غناه ِ وعليه أن يحضرها حصيرًا أو م وفقره. وقال بعض: عليه صبغ الإزار والدرع. وكان موسى لا يرى عليه شيئًا من الصبغ. وعن سليمان بن عثمان: إ . ن عليه صبغ الدرع لحِال الحيض. ولعلّ الصواب ما أثبتنا لاستقامة المعنى، والمِنْطق: شبه إزار فيه ت . كة ؛« منظفا » : 1 ) في النسخ ) تلبسه المرأة وتنتطق به، وقد سبق شرحه بتفصيل في كتاب الزكاة. باب 1 : ما يجب للنساء على أزواجهنّ من الحقوق من نفقة وكسوة وغير ذلك وما لا يَجب 23 .dCE°ùe وإن عريت من الكسوة فلم تسلم؛ فلا أعلم في الحكم مأثمًا، وليس هذا يحسن من الأخلاق وإن قدر على كسوتها. وإن قامت هي بكسوتها ونفقتها وطلبت أن يعطيها قيمة ما يلزمه لها / 18 / من دراهم؛ فلا يلزمه ذلك في الحكم، إنّما عليه لباسها وسدّ جوعها بما قال المسلمون من النفقة والكسوة والفريضة، إِ . لا أ . ن بعضهم كان يَفرضُ لها من النفقة درهمًا، وأظنّه قال: لصاحبات الأسواق اللواتي يشترين الطعام. فإن كان فقيرًا ولم يمكنه إحضار الثياب، فأحضرها قطنًا أو صوفًا لتغزل هي كسوتها؛ فلا يلزمه ذلك معي في الحكم. فإن أحبّت أن تعمل ذلك فجائز، ولا يحكم عليها إن امتنعت، وعليه هو إحضار ذلك. ولا يلزمه لها إحضار حُصُر ومخادّ وسراج وسرير ونعل، إن كانت هي فقيرة، إِ . لا أن تكون( 1) من قوم أغنياء لزمه لها كسوة الحرير والك . تان وأشباه ذلك. [Iƒ°ù.dG ..W »a] :.dCE°ùe ومن تزوّج امرأة وساق إليها عاجلها، فل . ما دخل بها قالت له: اكسني كسوتي، فقال لها: أليس قد سلّمت إليك عاجلك؟ قالت: بلى، قد سلّمت إليّ وسلّمت إليك نفسي بذلك، ويلزمك كسوتي؛ لأن.ي أرفع ثياب عاجلي لخَِلْقِهِ؛ فإن.ه يلزمه كسوتها من وقته على هذه الصفة، وذلك حقّ غير الكسوة، وعليه كسوتها إذا طلبت متى طلبت ما لم يكن أعطاها كسوتها بِحكم حاكم. 1 ) في (أ): يكون. ) UE`````à``c 24 الجزء الخامس عشر [UE.dG .Ebô.àe »a] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: من أخذته امرأة / 19 / بالنفقة، ففُرض لها طعامًا؟ فلها أن تأخذ دراهم إن اتّفقا على ذلك، ولا بأس به، وهذا غير الإجارة. وإذا طلبت المرأة من الفقير [النفقة أو] الفراق؟ قال أبو عليّ: إمّا أن ينفق عليها أو يفارق، ولا يعذر. ومن غاب عن زوجته، وترك معها ولدًا ولم يدع لها نفقة؟ فقد قال بعض: ح . تى ترفع [إلى الحاكم] ولا شيء لها قبل أن ترفع. وبعض: لا يبرئه من النفقة، رفعت أو لم ترفع؛ وبهذا القول يقول بعض أصحاب الظاهر، واحتجّ بأنّ غيبته عنها لا تسقط ما وجب لها عليه من حقّ. قال: وقد قال بذلك غيره؛ واحتجّ بما ثبت عن عمر: أنّه كتب إلى أمير الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن ينفقوا أو يُطلّقوا [فإن طل.قُوا]( 1) بعثوا بنفقة ما مضى، وبه قال الحسن والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة: نَحن لا نقول ذلك، [بل] نقول: لا شيء لها إِ . لا أن يفرضه السلطان. الفضل: إنّما يلزم الأزواج فريضة النساء إذا دخلوا به . ن، فأمّا إذا لم يدخلوا به . ن فلا؛ إِ . لا أن يجزيهم على أنفسه . ن ويؤدّوا إليه . ن عاجله . ن فإنّه يلزمه مؤنتهنّ. وإن كرهن أجّل الزوج في أداء عاجلها أجلًا. وإن انقضى الأجل ولم يؤدّه إليها؛ كانت عليه مؤنتها، وأجّل في عاجلها، وعليه فرض / 20 / يؤدّيه على قدر طاقته، ولا يجاز عليها ح . تى يوفّيها عاجلها، ويلزمه لها جميع ما يلزم الداخل. وإن كان له مال أجّل بقدر ما يبيع ماله؛ لأن.ه دَين مثل ال . دين. 146 (ش). /3 ، 1 ) في النسختين: فراغ قدر كلمة، والتصويب من مسند الشافعي، ر 1190 ) .469/ والبيهقي، باب الرجل لا يجد نفقة امرأته، 7 باب 1 : ما يجب للنساء على أزواجهنّ من الحقوق من نفقة وكسوة وغير ذلك وما لا يَجب 25 وإن عرض لها ماله فشاءت أن تعترض اعترضت بعاجلها برأي العدول، وإن كرهت أجّل بقدر ما يبيع من ماله. وأكثر ما عرفناهم أجّلوا في صدقات النساء ستّة أشهر. ويؤجّل الزوج في كسوة المرأة على ما يرى الحاكم من قوّته وضعفه. وإن كان فقيرًا لا يقدر، وأحضر أربعة أثواب (إزار وقميص وجلباب [وخمار]) على قدره؛ أمرت باتّباعه، ويحضرها نفقتها، إِ . لا أن يكون فقيرًا أجّل في ثوبين على قدر طاقته. ومن عجز من الأحرار عن نفقة امرأته وكسوتها؛ أجبر على طلاقها. فإن أحضرها مؤنتها وكسوتها ولم يحضرها خادمًا؛ لم يُجبر على طلاقها، وعليه أن يقيم لها ما تحتاج إليه. ابن محبوب: ومن طل.ق امرأته ولم يبلغها الخبر ح . تى مضى لذلك سنَة؛ فقد انقضت عدّتها، وعليه النفقة ح . تى يبلغها الطلاق؛ لأ . ن ذلك عليه أن يبلغها ( 1) طلاقه. فإن وكّلت من يحاكم زوجها في نفقتها أو فراقها، والزوج في أرض أخرى، فطلّقها ولم يبلغها الخبر إِ . لا بعد سنة؛ فلا نفقة عليه؛ لأ . ن( 2) التفريط إنّما جاء من قِبَل / 21 / وكيلها لا من قبل زوجها. ويجوز للرجل أن يأكل الب . ر، ويطعم زوجته الشعير، إِ . لا أن تكون نفقتها .( عند أهلها البرّ؛ فعليه أن يطعمها البرّ، ويأكل هو الدخن( 3 .« بخلافه لعله » + : 1 ) في النسختين ) 2 ) في (ب): إِ . لا. ) 3) ال . دخْنُ: هو الْجَاورس، وهو ح . ب صَغير يَابس أبيض وأنقى من فصيلة الذرة وأصغر منه ) بكثير، يشبه الدرسق والسهوي، وكان يزرع بصورة واسعة بعُمان. انظر: العين، (دخن). . والعبري: إرشاد الإخوان، 63 UE`````à``c 26 الجزء الخامس عشر فإن كان فقيرًا لا يُمكنه البُ . ر فإمّا ينفق وإمّا يطلّق، ويلزمه ذلك، ويعطيها حقّها. وقال أبو مُح . مد: كلّ من لزمه نفقة لمن يلزمه نفقة، من زوجة أو أولاد أو خدم؛ فإنّما يلزمه نفقة مثلهم وكسوة مثلهم، ويأكل هو ويلبس ما أراد، ويفعل لنفسه إن شاء غير ذلك، أجود أو دُون، ويلزمه نفقة مثلهم وكسوة مثلهم في حال فقره كما يلزمه في حال غنائه، وليس عليه عطر ولا صبغ. وإذا حاكمت المرأة زوجها في كسوة( 1)، فحكم عليه لها بها؛ فقال: ترجع إلى بيتي ح . تى أكسوها، فقالت: لا أرجع ح . تى تكسوني أ . ولًا؛ فقد قيل: إنّه يكسوها قبل ثُ . م ترجع. وللمرأة أن تمنع نفسها من الدخول بها ح . تى تقبض صداقها إن أرادت ذلك. فإن دخل بها، ثُ . م منعت نفسها ح . تى تقبض صداقها؛ لم يكن لها ذلك بعد الدخول بها، وبذلك يقول الشافعي، وخالفه أبو حنيفة فقال: لها ذلك قبل الدخول وبعده. وات.فقا جميعًا على أنّ الرجل إذا باع متاعًا أن يمسكه ح . تى يقبض الثمن، / 22 / وإذا سل.مه إلى المشتري، ثُ . م أراد استرجاعه منه ومنعه عنه ح . تى يقبض الثمن؛ لم يكن له ذلك. فقال الشافعي: لا فرق بين البائع والمرأة في ذلك. قال أبو الحواري: وإذا ادّعت المطلّقة الْحَبَل لم تصدّق، وصحّة ذلك أن ينظر بها الثقات من النساء؛ فإذا قلن: إنّها حبلى قُبل قولهنّ وأنفق عليها، ولا يصحّ ذلك ح . تى تبلغ إلى سنتين؛ فإذا بلغت إلى سنتين ولم تلد ر . دت على الرجل ما أنفق عليها؛ وإن ماتت قبل ذلك لم يَكن عليها ردّ. وليس يعلم ما في الأرحام إِ . لا الله تعالى، وقد بلغنا أنّ عمر 5 كان يَجمع النساء الدهريّات على ما يعني من حمل النساء والعِدَد. 1 ) في (ب): الكسوة. ) باب 1 : ما يجب للنساء على أزواجهنّ من الحقوق من نفقة وكسوة وغير ذلك وما لا يَجب 27 والمرأة إذا مات عنها زوجها، فطلبت صداقها، وقال الورثة: لا نعرف لك صداقًا؛ فإن أقامت الب . ينَة أخذت الصداق، وإِ . لا فلا صداق لها. عند أصحاب أبي حنيفة: أنّ النفقة لها على وجه | الصلة لا عَلَى وجه | البدل. وقال الشافعيّ: إنّها واجبة على وجه الاستمتاع. دليلهم في ذلك: أنّ الاستمتاع استيفاء ما وجب له بعقد النكاح، فلا يجوز أن يقابله بدل، ولأ . ن الاستمتاع قد حصل في مقابلة المهر؛ فلو كان في مقابلة النفقة لكان قد قابلها بدلان، وذلك لا يَجوز. وقال بعضهم: النفقة تجب على وجه / 23 / الصدقة لا على وجه العل.ة. واستدلّ على ذلك ما روي وعندهم .« إنّ نفقة الرجل على أهله بالمعروف صَدقة » : عن النبيّ ژ أنّه قال .( يكون في الوجهين جميعًا سبب وجوبها تسليمها نفسها في بيت زوجها( 1 [E.LhR .e .Yƒ...dG ICGô.dG ...f »a] :.dCE°ùe والمرأة إذا اغتصبها من زوجها رجل فغيّبها إلى بعض القرى؛ فلا أرى لها النفقة ح . تى ترجع إليه. فإن حُبست في السجن لزمه نفقتها إذا كان قد دخل بها. ولو أنّ امرأة رجل فُرض لها نفقة مثلها، فهرب بها رجل، فذهب بها وهي كارهة، فغيّبها أشهرًا، ثُ . م ردّها؛ لم يكن لها نفقة وإن كانت غير ناشز؛ لأ . ن الزوج مَمنوع منها. وكذلك لو حُبست بدين عليها لم يكن عليه نفقة، ما دامت في السجن، والله أعلم. وكذلك لو وجب عليها حَجّة الإسلام ولها مَحرم، فخرجت وبقي الزوج؛ لم يكن عليه لها النفقة. ألا ترى أنّ الأمَة لا نفقة لها على الزوج ،« وكذلك أسقط النبيّ ‰ نفقة بنت قيس... من غير أن يقضي بها القاضي » + : 1) في النسخ ) 11 12 مخ) من هذا الجزء. ) وهذه الفقرات قد سبق ذكرها بنصّها في ص 16 17 UE`````à``c 28 الجزء الخامس عشر ح . تى يدفعها مولاها إليه، وإنّما على الزوج نفقة ما كانت معه. / 25 / ألا ترى لو أنّ صبيّة صغيرة تزوّجها رجل؛ لم تكن لها نفقة ح . تى تبلغ. ولو أنّ امرأة لم يدخل بها الزوج، [و] أبت أن تَدعه ح . تى يعطيها الصداق؛ كان لها ذلك، وتأخذه بالنفقة؛ لأ . ن المنع في هذا جاء من قبله؛ لأن.ه منع الصداق. قال أبو مُح . مد: يُضرب له أجل؛ فإن جاء بالصداق إلى ذلك الأجل، وإِ . لا ألزم النفقة من الأجل الذي ضُرب وفُرض عليه الصداق لعل.ة. وإن حُبس الزوج في السجن ومُنع من إتيانها وجبت عليه النفقة، وكلّ منع جاء من الزوج فللمرأة النفقة، وكلّ منع جاء من قبل المرأة أو من قبل أحد صنعه بها فلا نفقة للمرأة. ولو أنّ امرأة دخل بها زوجها فمرضت مرضًا لا يقدر معه على الجماع كانت لها النفقة؛ لأن.ها بِمنزلة الرتقاء. ألا ترى أ . ن الرتقاء التي يُجامع مثلها أن لو لم تكن رتقاء أنّ لها السكنى على زوجها والنفقة، وكذلك المريضة. قال أبو مُح . مد: الرتقاء لا نفقة لها ولا سكنى، ولكن العِنّين الذي لا يقدر على النساء إذا أجّل أجلًا فعليه النفقة. [êh.dG ¢ù.Mh ,Iƒ°ù.dGh ....dG ..W »a] :.dCE°ùe قال أبو إبراهيم: لا نفقة للمرأة إِ . لا يوم تطلبها، إِ . لا الحامل فلها النفقة مذ يوم بَان حملها. وكلّ امرأة تجب الكسوة لها / 26 / والنفقة؛ فلها السكنى والمؤنة والأدم. ولا أدم للتي زوجها غائب أو فقيد، أو فريضة امرأة في طلاق، أو في عدّة من طلاق، أو ما يشبه هذا؛ فلها النفقة والكسوة، وإنّما الأُدم للمغارية [كذا]. وإذا اختلف الزوجان ونزلا إلى طلب واجبهما من بعضهما بعض؛ فإن باب 1 : ما يجب للنساء على أزواجهنّ من الحقوق من نفقة وكسوة وغير ذلك وما لا يَجب 29 كان الزوج فقيرًا وهي غنيّة فلها عليه نفقة شاري نفقة فقيرة، وإن كان غن . يا .( الطلاق: 7 ) . J I H G F . : أنفق عليها سعة كما قال الله تعالى غيره: وإذا حبس الرجال عن نسائهم النفقة، فأكلن من أمواله . ن( 1) وزعمن أنّهن اقترضن( 2) من أموالهنّ نفقة على أزواجهنّ؛ فإنّ لهنّ ذلك بالمعروف على قدر سعة الناس. ومن ملك امرأة، فطلبوا منه النفقة، فقال: نعم، افرضوا عليّ نفقتها، فلم يفرضوا وغفلوا شهرًا، ثُ . م طلبوا إليه النفقة، فقال: نعم، ولم يكن بأرضهم قاض ولا صاحب رأي، ثُ . م لبثوا أشهرًا، ثُ . م رفعت أمرها، ففرض لها عليه كلّ شهر عشرة دراهم فيما استأنفا من زمانهما، وطلبت المرأة أخذ ما خلا؛ فللمرأة أخذ نفقتها لمِا خلا وما استؤنف. وقال أبو مروان: عن سليمان بن عثمان: من لم ينفق على زوجته حُبس ح . تى ينفق عليها أو يطلّقها. ومن حبس عن زوجته النفقة وغاب / 27 / عنها؛ فلها أن تفرض عليه، فإذا قدم أعطاها ما سلف. وإن لم تطلب ح . تى يقدم فليس لها شيء. فإن كان له مال وهو غائب، وأعطاها صكّها وأبى أن يبني بها؛ فلها عليه النفقة. [¬JCGôeG .LôdG ..dG.e »a] :.°üa ومدافعة الرجل زوجته هي في اللغة: المدالكة. سُئل الحسن( 3): أيجوز للرجل أن يدالك امرأته؟ قال: نعم، إذا كان 1) في (أ): أموالهم. ) .« أنها اقترض » :( 2 ) في (ب ) وهو سهو، والتصويب من: التهذيب، والصحاح، الفائق، ،« أبو الحسن » : 3 ) في النسختين ) النهاية؛ (دلك، لفج). UE`````à``c 30 الجزء الخامس عشر مُلفَجًا. والمدالكة: المدافعة. والْمُلفِج: المعدم الفقير. والإلفاج: الفقر. قال الشاعر: ( إذا مَا رآني موسرًا قال مَرحَبًا فلما رآني مُلفجًا مات مرحب( 1 وقال ذو الرمّة: ( أحسابُهم في العُسرِ والإلفاج شِِيبت بعذبٍ ط . يبِ الْمِزاج( 2 والع . نين إذا تأجّل للعلاج فعليه النفقة لزوجته. والرتقاء لا نفقة لها في حال علاجها. ومن تزوّج امرأة فعجز ع . ما تريد من الكسوة والنفقة حُكم عليه لها بما عوّدت على مقدرا ما رُبّيت عليه وموضعها، فإن عجز عن ذلك حُكم عليه إذا أرادت بالطلاق. وأمّا قومنا فيحكمون عليه على مقداره هو، مقدار وُجْده وسَعَته. قيل: فعلى قولنا يضرّ به؟! قال: فعلى قولهم يضرّ بها؛ فقولنا أعدل؛ لأن.ه تقدّم على ذلك. [±hô©.dEH .ôq °ùj hCG .°ù.j .LE©dG »a] :.dCE°ùe وإذا عجز الرجل عن نفقة زوجته وكسوتها، أو غيّب ماله حيث لا يصل الحاكم إلى أخذ حقّها منه، وطلبت المرأة الفراق؛ كان لها ذلك في قول أصحابنا جميعًا فيما علمت. وظنّي أنّ أبا حنيفة يوافقهم على ذلك. ولا ينجيه الفراق عند أصحابنا من ضمان الصداق في الحكم إذا قدر / على دفعه؛ لأ . ن الفراق لم يكن منه مع تمكّنها من حقّها، فآثرت / 28 1 ) البيت من الطويل، لم نجد من ذكره. ) 2) البيت من الرجز لم نجد من نسبه لذي الرمة كما ذكر المصنف، بل ينسب لرؤبة في ديوانه يمدح ) .459/ قومًا. انظر: الموسوعة الشعرية. العين، الصحاح؛ (لفج). أبو عبيد: غريب الحديث، 4 باب 1 : ما يجب للنساء على أزواجهنّ من الحقوق من نفقة وكسوة وغير ذلك وما لا يَجب 31 الخروج. وأمّا الشافعيّ فعنده أنّ الزوجيّة باقية، وليس للحاكم أن يفرّق ولو » . ¹. : طلبت المرأة الفراق؛ ويحتجّ بقول الله تبارك وتعالى .( البقرة: 280 ) . . ¾ ½ ¼ وعندي والله أعلم أ . ن وجه قول أصحابنا إنّ الله تبارك وتعالى قال: . } | { z y . : النساء: 19 )، وقوله ) .´ ³ . (البقرة: 229 )، ومن المعروف [فِي] المعاشرة النفقة والكسوة. فإذا عجز عن الإمساك بالمعروف يقال له: فأنت قادر على التسريح؛ لأن.ك مُخيّر من ذلك، فأت منهما ما تقدر عليه إذا كنت مأمورًا بفعلهما، فعجزك عن أحدهما لا يسقط عنك الفعل الثاني الذي أُمرت به، كالمخيّر في كفّارة اليمين، .( والله أعلم. للمسألة تمام خلف هذا إن شاء الله( 1 [E.à..f »ah ,.Lh.dG ..dEîe »a] :.dCE°ùe وإذا خرجت المرأة من بيت زوجها بلا رأيه ولا سبب يوجب ذلك؛ فهي ظالمة له وعاصية لربّها، ولا نفقة لها ح . تى ترضيه. وإذا منعته نفسها منعها النفقة ح . تى ترجع إليه. وفيه اختلاف: منهم من قال: النفقة والكسوة إنّما تجب لها بالطاعة في الوطء، فإذا امتنعت عنه لم يلزمه ح . تى ترجع إلى الطاعة. ومنهم: من أوجب عليه لها ذلك، وقال: إنّ الحقوق لا تزول بكفر أهلها. والقول الأوّل هو الأكثر، والله أعلم. ونفقة المرأة ربع صاع لكلّ يوم، ومَنّ من تَمر، وفي البرّ برّ وفي الذّرَة . من تأكل البرّ أبدًا فلها البرّ. والأدم لكلّ شهر، من ِ ذُرة. / 29 / وإن كانت م درهمين إلى ثلاثة دراهم لأدمها ودهنها، على ما يرى الحاكم. ص 35 من هذا الجزء. ،« متفرّقات الباب » 1 ) انظرها بعد بضع مسائل، قبل ) UE`````à``c 32 الجزء الخامس عشر والناشز لا نفقة لها بإجماع. وقال ابن محبوب: إنّ لها ثلاثة دراهم لأدمها وصلاحها. ومن حُكم عليه بكسوة امرأة فكساها، فتلفت كسوتها بسرق أو حرق؛ قال: يلزمه أن يكسوها ثانية إذا كان التلف من ذلك. وأمّا إن أتلفتها هي فلا يلزمه ذلك. وكذلك إن بقي من كسوتها بعد شيء تردّه على زوجها، هو له إذا كانت أخذت على وجه الحكم. .dCE°ùe وإذا ضاق برجل مَن بلده، فاستأذن زوجته في الخروج إلى البحر أو غيره؛ فأذنت له وخرج، فلمّا قدم طالبته بالكسوة والنفقة والمؤنة لمِا مضى من المدّة في غيبته؛ فإن.ه لا يجب عليه ذلك، إِ . لا أن يكون تولّى بخروجه ظالمًا لها. وإذا تزوّج رجل بامرأة ولم يدخل بها، ولم تمنعه نفسها، إِ . لا أنّها لم تحضره ما يريد؛ فهو واقف ح . تى يحضرها ما تَحتاج إليه؛ فعليه النفقة والكسوة. وإن كان إنّما حال بينه وبين الدخول إليها أمر من جهتها فلا نفقة لها عليه ولا كسوة. وجائز للرجل أن يأكل الب . ر ويطعم امرأته الشعير، إِ . لا أن تكون نفقتها عند أهلها البرّ فعليه أن يطعمها الب . ر. فإن كان فقيرًا؛ فإمّا أن ينفق عليها، وإمّا أن يفارق، / 30 / ويلزمه ذلك ويعطيها حقّها. [¬àLhR .Y UEZ ..«a] :.dCE°ùe ومن غاب عن زوجته وطلبت أن يَفرض لها عليه فريضة؛ فإن كانت غيبته إلى موضع قريب من موضعها فَإنّي أحبّ أن لا يُفرض لها عليه باب 1 : ما يجب للنساء على أزواجهنّ من الحقوق من نفقة وكسوة وغير ذلك وما لا يَجب 33 فريضة إِ . لا بعد الاحتجاج عليه. فإن لم يكن ذلك فرضت لها النفقة عليه إذا صحّ خروجه من عندها وغيبته عنها بشاهدي عدل، وتستثنى له حجّته إذا قدم. فإن باعت له ثوبًا أو دابّة، أو قالت: استنفقته من بعده ولم يكن معي شيء؛ فلا أرى بيعها لماله يجوز عليه ح . تى يبيعه الحاكم. [..îJo »àdG ICGô.dG »a] :.dCE°ùe . من تُخدم فعلى زوجها أن يحضرها خادمًا يَخدمها ِ وإذا كانت المرأة م . من لا تُخدم فعليه أن يحضرها ِ وإن لم تشترط عليه الخدمة. وإن كانت م طعامًا مفروغًا منه، ولا يحضرها ح . با تَخبزه هي، بل يحضرها خبزًا مفروغًا منه. [¬JCGôeG ..Y êhs .J ..«a] :.dCE°ùe وإذا تزوّج الرجل على امرأته وعلمت ذلك، ولم تطلب صداقها منه؛ فليس عليه تسليمه إليها. ومن تزوّج ح . رة على أمة؛ فلا يحلّ صداقها عليه ح . تى يطلب سيّدها عليه الصداق. وإذا ابتليت امرأة بذهاب عقلها ح . تى لا تستنجي من الغائط، وصار لا ينتفع بها زوجها؛ فرأى بعض الفقهاء أ . ن نفقتها عليه من غير صداقها. فإن شاء طلّق، وإن شاء أمسك، / 31 / فالنفقة عليه. وإذا طلبت المرأة إلى زوجها النفقة، فقال: إنّه كان طلّقها مذ عام أوّل، أو مذ وقت يعلم أنّ مدّتها قد انقضت؛ قال مُح . مد بن محبوب: إنّه مصدّق، ولها أن تتزوّج. قال أبو المؤثر: ولا نفقة عليه. UE`````à``c 34 الجزء الخامس عشر [.Lh.dG ..c »a] :.dCE°ùe وإذا ماتت المرأة ولا كفن لها أُخذ الزوج بذلك، ولا تؤخذ هي بكفنه؛ لقول الله تعالى: . ! " # $. (النساء: 34 ). وروي عن عليّ بن أبي طالب أنّه قال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت، والله أعلم. وإذا كانت المرأة في منزل بكراء مع زوجها، فطلّقها فيه؛ فعلى الزوج الكراء ح . تى تنقضي الع . دة. وإذا غاب رجل عن زوجته، فوكّلت وكيلًا عليه ليأخذ منه حقّها، فطلّقها؛ فعليه نفقتها ح . تى يعلمها. فإن وكّلته عليه ليطلّقها فلا نفقة لها. ومن( 1) كانت له مطلّقة وله منها ولد فطلبت منه النفقة، فقال: ليس عندي شيء؛ فالخيار لها، إن شاءت تديّنت عليه ح . تى إذا وجدت معه أخذت منه، وإن شاءت فلتعطه ولده. والرجل إذا لم يدخل بامرأته مختارًا من غير أن تمنعه نفسها وجبت / له . ن عليكم رِزقهنّ وكسوته . ن / 32 » : النفقة عليه؛ لقول النبيّ ژ 2) لم يخصّ مدخولًا بها | من | غيرها؛ فعلى الزوج لكلّ الزوجات )« بالمعروف النفقة والكسوة، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. فإذا منعت المرأة زوجها من وطئها فلا نفقة لها | عليه | بإجماع. والمرأة إذا كانت زوجة لرجل( 3) وسلّمت إليه وجبت النفقة لها عليه بإجماع. 1 ) في (ب): وإن. ) 2 ) رواه مسلم، عن جابر بلفظ قريب من حديث طويل، كتاب الحج، باب حجة النبي ژ ، ) . ر 2212 . وأبو داود، نحوه، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي ژ ، ر 1641 3) في (ب): رجل. ) باب 1 : ما يجب للنساء على أزواجهنّ من الحقوق من نفقة وكسوة وغير ذلك وما لا يَجب 35 وإن كانت في خدمة مواليها وهي مع زوجها فيه تنازع؛ قال قوم: النفقة على الزوج. وقال آخرون: النفقة على الس . يد ما لم يستبدّ بها الزوج. وقال آخرون: هي مُخيّرة، من شاءت منهما طالبته بنفقتها. وقال قوم: النفقة عليهما جميعًا إذا قام بها أحدهما سقط عن الآخر؛ لأ . ن النبيّ ژ أثبت للزوجات على الأزواج النفقة والكسوة، وأوجب على السادة للمماليك النفقة والكسوة، فالأمر وارد على كلّ زوج وكلّ مالك؛ فإذا كانت الأمة زوجة فقد دخل الزوج والمالك في إيجاب النفقة عليهما. والمرأة العليلة التي لا تستطيع الوطء لها النفقة، وليس عل.تها بمسقطة ما يجب من نفقتها، إذ الأمر من الرسول ‰ بالنفقة عامّ، ولم يخصّ صحيحة من عليلة. وعن أبي جابر: أنّ الصحابة مُجمعة / 33 / أ . ن المرض المانع من الاستمتاع لا يُبطل نفقتها. فإن قال قائل: | إ . ن | من أهل العلم من قال: إنّ المرض إذا منع من التلذّذ بها فلا نفقة لها؛ [قلنا: لا ينظر]( 1) إلى خلاف من خالف بعد إجماع الصحابة. [UE.dG .Ebô.àe »a] :.dCE°ùe وإذا رفعت امرأة على زوجها من قبل دخوله بها أن يؤدّي إليها عاجلها ( ويدخل بها أجّله الحاكم في إحضار عاجلها؛ إن كان ستمِئَة درهم أو ألف( 2 درهم وأكثر فقيل: يؤّجله فيه ستّة أشهر. وإن كان أقلّ من ستّمِئَة درهم فأربعة أشهر إلى ثلاثة على قدر العاجل. فإذا انقضى الأجل؛ فإن أحضرها عاجلها 1 ) في النسختين فراغ قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 2 ) في (ب): وألف. ) UE`````à``c 36 الجزء الخامس عشر ودخل بها، وإِ . لا أُخذ بنفقتها وكسوتها؛ فإن دفع ذلك إليها، وإِ . لا حبسه ح . تى يكسوها وينفق عليها أو يطلّقها. ووجدت في هذا الأثر أيضًا: أن ليس معنا أن يُحبس رجل على الطلاق في العاجل ولا في الآجل، وإن.ما يجبر على الطلاق إذا لم يُنفق. وإن طلب أن يعاشرها ويكسوها وينفق عليها فليس له ذلك ح . تى يدفع إليها عاجلها. وإذا طلّق الرجل زوجته وعجز عن نفقتها ح . تى انقضت عدّتها؛ فهو دين لها عليه. وإذا أخذت المرأة نفقة ولدها من أبيه، فطلب الأب استحلافها أنّها / تطعم ولدها هذه النفقة التي يؤدّيها إليها؛ فله استحلافها أنّها تطعم / 34 ولدها هذه النفقة أو ما ترزأ( 1) هذه النفقة؛ فإنّما عليها أن تستحلف مرّة واحدة. إذا أعسرَ الرجلُ نفَقةَ المرأَةِ فُ . رق » : وقد روى أبو هريرة عن النب . ي ژ .« بَينهما .(2)« من لم ينفق على امرأته فُ . رق بينهما » : ‰ وروي أنّه قال 1 ) ترزَأ؛ أي: تأخذ منه وتنقص. ورَزَأَهُ يَرْزَؤُه رُزْءًا ومَرْزِئةً: أَصابَ منه خَيْرًا ما كان. ويقال: ما ) رَزَأْتُه مالَه وما رَزِئْتُه مالَه بالكسر؛ أَي: ما نَقَصْتُه. ويقال: ما رَزَأَ فلانًا شيئًا؛ أَي: ما أَصابَ أي: لم ؛« فلم يرزآني شيئًا » من مالهِ شيئًا ولا نَقَصَ منه، كما في حديث سراقة بن جعشم يأخذا م . ني شيئًا. وأصل الرزء: النقصان؛ أي: لم ينقص أحدًا شيئًا بالأخذ منه. يقال: رزأته 218 . المطرزي: المغرب في / أرزأه، ومنه الرُزْء والرَزِيئة: المصيبة العظيمة. انظر: النهاية، 2 327 . اللسان، (رزأ). / ترتيب المعرب، 1 . 2) رواه الدارقطني، عن سعيد بن المسيب موقوفًا بمعناه، كتاب النكاح، باب المهر، ر 3313 ) باب 1 : ما يجب للنساء على أزواجهنّ من الحقوق من نفقة وكسوة وغير ذلك وما لا يَجب 37 وكما لو أعسر بنفقة عبده وأمته بِيعا عليه، وأزيل ملكه عنهما؛ ولهذا بعث عمر إلى أمراء( 1) الأجناد يأمرهم أن يأخذوا الجند بإنفاذ [ما عليهم وإِ . لا]( 2) حبسوا أو يطلّقون. البقرة: 229 )، وإذا ) . } | { z y . : وقد قال الله تعالى تعذّر عليه أحدهما وهو الإمساك بالمعروف( 3) لم يتع . ذر عليه الآخر وهو تسريح بإحسان. وقال | الله | تعالى: . , - . / . (البقرة: 231 )، وإذا أمسكها معسرًا بالنفقة فقد أضرّ بها وتعدّى، فوجب عليه المفارقة. ؛( البقرة: 280 ) . . ¾ ½ ¼ » . ¹ . : وأمّا قول الله تعالى فلسنا نحبسه ولا نلازمه. وأيضًا: فإن كان معسرًا بالنفقة فهو موسر بالطلاق، على أنّها وردت في دين المعاملات. فإن قالت المطلّقة: إنّها حامل، وكذّبها الزوج؛ كُلّفت الب . ينَة؛ لأ . ن الأصل أن لا حمل. والب . ينَة أربع نسوة يشهدن بِحملها. وفي كيفية شهادتهنّ وجهان: أحدهما: لا يُحكم بهنّ ح . تى يقلن: نشهد أنها حامل. / 35 / والوجه الثاني: إذا قلن: بها غلظ يد . ل على الحمل؛ قُبل ذلك. وإذا غاب رجل عن امرأته ولم ينفق، فلمّا حضر قال: قد كنت طلّقتها منذ كذا فلا نفقة لها على ذلك، ولم تصدّقه؛ فالقول قولها مع يمينها بالله ما تعلم صحّة ما يقول، ولها نفقة تلك المدّة؛ لأ . ن الظاهر لا يرفع بِمحتمل. 1 ) في (ب): امرأته. ) إلى أمير الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم؛ فأمرهم » : 2) بياض قدر كلمتين، وقد ذكر قبلها ) .« أن ينفقوا أو يُطلّقوا فإن طل.قُوا بعثوا بنفقة ما مضى .« يغير لعله » + :( 3 ) في (أ ) UE`````à``c 38 الجزء الخامس عشر وإذا اختلف الزوجان في النفقة، فقال الزوج: قد دفعت، وقالت المرأة: لم يدفع؛ قال الشافعي وأبو ثور: القول قولها مع يَمينها، وعليها الب . ينَة كسائر . ما عليه ح . تى يقرّ الذي له الحقّ أو تقوم ِ الحقوق، لا يبرأ من عليه حقّ م الب . ينَة في قبضه. وقال قوم: القول قول الزوج مع يَمينه، وعلى المرأة الب . ينَة، وهو قول أصحاب الرأي. وقال مالك: القول قول الزوج إذا كان مقيمًا معها، وإن كان غائبًا فالقول قولها. وإذا بعث الزوج إليها بثوب، فقال: هو من الكسوة، وقالت هي: بل هبة؛ فالقول قول الزوج مع يَمينه في قول الشافعيّ وغيره. باب الحكم بين الرجال » : وقد ذكر شيء من ذلك في الجزء العاشر في .(1)« والنساء والذي « السادس عشر » 1 ) انظر ما يتعل.ق بهذا الباب وما تناوله من مسائل في: الجزء المرقّم ب ) باب 48 : الحكم بين الأزواج في الكسوة » : يلي هذا الجزء في ك . ل من الأبواب التالية باب 54 : في الحكم بين الأزواج » و « باب 49 : الحكم بين الأزواج في العيوب » و « والنفقة .« في النفقة والكسوة وفي منع المرأة زوجها 39 وللمرأة على الزوج أن يَجعلها على يدي عدل إذا طلبت ذلك، يكونان في جواره في مسكن تأنس فيه، / 36 / فإن لم تأنس فعليه أن يكون معها يؤنسها أو يحضرها من يؤنسها إذا غاب عنها، ويُسكنها منزلًا( 1) لا مض . رة عليها فيه، ويعاشرها. فإن كره ذلك وكان ما يقوله ح . قا فلترجع إلى منزلها وبلادها، وعليه نفقتها، وذلك بعد أن تحت . ج عليه، ثُ . م يتبيّن هُجرُه إيّاها، ولا يمنع الداخل عليها من الرحم إِ . لا من علم أنّه يُفسد، ولا يمنع ابنتها صلتها، وخدمها أيضًا لا يُمنعون منها. [.ƒ.é.dG ™e .Lh.dG AE.H »a] :.dCE°ùe ومن قالت له امرأته: لَم يتز . وجْني، وقال: قد تزوّجتها؛ فعليها اليمين. ومن ذهب عقله وله زوجة، فخافت على نفسها وطلبت إلى وليّه أن يطلّقها ببرآن منها أو غير برآن، ثُ . م فرّج الله عنه وقد تزوّجت أو لم تتزوّج، وطلب زوجته ولم يكن طلاقها بأمر حاكم؛ فله ردّها، فإنّ ذلك النكاح فاسد إذا كان طلاقها بغير رأي حاكم. 1 ) في (ب): مسكنًا. ) UE`H 2 .«Lh.dG ¥ƒ.Mh ,E.LhRh ICGô.dG .«H .E.MC’G ,¬.e ƒ`g Eeh ¬JE.Lh .dp Pn »fE©e .e E.gô«Zh .dp Pn .E`.MCGh UE`````à``c 40 الجزء الخامس عشر قال أبو عبد الله: كان رجل من أهل بُدْبُد( 1) ذهب عقله، وكانت له زوجة، وكان والده ح . يا؛ فرفعت إلى أبي عليّ 5 ، فطلبت أن ينفق عليها أبوه أو يطلّقها، ولم يكن له مال. وكتب أبو عليّ إلى والي سمائل( 2): أن يأمر والده إمّا ينفق عليها ويكفيها إيّاه، وإمّا أن يطلّقها. وأمّا أنا فلو عنيت بذلك لم أتقدّم على أمر ول . يه بطلاقها. [.«Lh.dG .«H .GAEYOu ’G »a] :.dCE°ùe وإذا ا . دعت امرأة أ . ن زوجها وطئها في الحيضِ / 37 / وأنكر هو ذلك، ثُ . م أبرأته من مالها وأبرأ( 3) لها نفسها وردّت إليه ما أدّى إليها، ثُ . م رجعت قبل أن تخلو عدّتها، فأنكرت أن.ه لم يطأها في الحيض، وأق . رت أن.ها كانت كاذبة، فطلبت الرجعة إليه وطلبته( 4) في صداقها؛ فإن اتّفقا على الرجعة ولم يكن طلّقها قبل البرآن إِ . لا واحدة، ولم يكن طلّقها شيئًا؛ فلها الرجعة ما دامت في الع . دة، وكان هذا البرآن تطليقة، ويشهد على رجعتها وردّه إيّاها بما بقي من الطلاق. وإن كانت الع . دة قد انقضت فله أن يَخطبها في الخط.اب بِمهر جديد ووليّ وشاهدين. وإذا ادّعى رجل أ . ن امرأته رتقاء أو عَفلاء، وأنكرت، فقال الزوج: ينظرنها النساء؛ فعن أبي عبد الله قال: لا ينظر إلى فرجها أحد، وليس له إِ . لا إقرارها؛ فإن أقرّت أنّها رتقاء أو عفلاء انتظرت سنة يداويها أهلها، فإن داواها أهلها 1 ) بُدبُد: هي بوابة المنطقة الداخلية والشرقية بعُمان، من ولايات الداخلية تابعة لسَِمَائل، ) تبعد عن العاصمة مسقط حوالي 70 كلم. 2) سمائل: من أشهر ولايات المنطقة الداخلية بعُمان، تبعد عن العاصمة مسقط حوالي 95 كلم. ) .« أو أبرأ » :( 3 ) في (ب ) .« لعله وطلبته » : 4) في (ب): + لعله. وفي (أ): وعليه، وفوقها ) باب 2 : الأحكام بين المرأة وزوجها، وحقوق الزوجين وغيرهما من معاني ذَلِك وجهاته 41 واستطاع جماعها فذلك، وإن لم يقدروا على دوائها فُرّق بينهما، ولا صداق عليه إن لم يكن جاز بها. ي رتقاء ِ وإن أنكرت أنّها ليست برتقاء ولا عفلاء؛ فعليها يَمين بالله ما ه ولا عفلاء. وإن كان قد دخل بها؛ فُرّق بينهما، ولها الصداق عليه. [.BGô.dG .©H .E.dG êh.dG .ô.fCG GPEG ICGô.dG »a] :.dCE°ùe والمرأة إذا أنكرت الزوج المال بعد البرآن، أو قالت: لم تأخذ من ماله شيئًا؛ فالب . ينَة / 38 / على الرجل واليمين عليها، إِ . لا إن كانت أق . رت أنّها قد كانت أخذت من ماله شيئًا ثُ . م أنكرت. فإن كانت قد أقرّت بشيء معروف فهو لازم لها. وإن كانت لم تقرّ بشيء معروف، وأقرّت بشيء مَجهول؛ أجبرت( 1) ح . تى تقرّ بِما شاءت، ثُ . م عليها اليمين بعد ذلك ما أخذت من ماله أكثر من هذا، أو ما معها أكثر من هذا. [.«Lh.dG ihEYO »a] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : وإذا طلبت المرأة إلى زوجها المؤنة، وأن تكون على يد عدل؛ فلها ذلك، فإنّما توضع على يد العدول ليعرف( 2) إحسانه من إساءته. فإن طلبت موضعًا وطلب هو موضعًا؛ فإن كان شرط في السكن [أسكنها] حيث شاءت، فإن لم يكن لها شرط أسكنها حيث شاء، في بلد فيه وال. 1 ) في (ب): أخبرت؛ ولع . ل الأصحّ: أُ . خرت. ) .« وأن تكون على يدي عدل فلها ذلك، فإنّما تضع على يدي عدول لتعرف » :( 2 ) في (ب ) UE`````à``c 42 الجزء الخامس عشر وإن تبرّأت له من صداقها لتخرج، فأبى أن يخرجها؛ فليس عليه ذلك، إِ . لا أن يشاء. وإذا اختلف الزوجان بعد الفراق والمنزلُ لأحدهما، غير أنّهما يسكنانه جميعًا؛ قال موسى: فعليهما البيّنات والأيمان، فمن جاء بب . ينة فله [المنزل]، ومن لم يأت بب . ينة حُل.ف( 1)، فمن نكل عن اليمين فلا شيء له عليه. فإن حلفا جميعًا قُسم بينهما نصفين. قال هاشم: من طلّق زوجته؛ فإن كانت الدار له فالمرأة المدّعية والمتاع له، إِ . لا ما يعلم أنّه لا يكون مثله للرجل. فإذا كانت الدار لها فهي مثل ذلك وهو المدّعي. فإذا مات أحدهما قبل الطلاق فورَثَة الميّتِ منهما / 39 / المدّعون. وقال غيره: ومن مات ولم يوص بمتاع البيت، فزعمت امرأته بأنّه لها، وزعم أولياء الرجل أنّه له؟ فالب . ينَة على أولياء الرجل. وإن كان متاعًا من متاع الرجل، وادّعت المرأة أنّه لها؛ طُلب إليها الب . ينَة. وقال أبو أيّوب: إن كان ذلك من متاع الرجال والنساء؛ فهو للرجل دون المرأة أَن.ه لها( 2) إِ . لا أن تأتي بب . ينة أنّه لها. وإن كان من متاع النساء لا من متاع الرجال فهو للنساء. وقال غيره: من تزوّج امرأة، فنزل دارها أو دار والدها، وكان معها ثُ . م توفّي، وفي الدار رقيق، وادّعاهم ورثته، وقالت المرأة: بل هم في داري؛ فعليها الب . ينَة، فهم رقيق الرجل إنّما في داره وبيته وإن كانت الدار لها. 1 ) في النسختين: حلفا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) لعلها زائدة. ،« أَن.ه لها » : 2 ) كذا في النسختين ) باب 2 : الأحكام بين المرأة وزوجها، وحقوق الزوجين وغيرهما من معاني ذَلِك وجهاته 43 وإذا اختلف في الرحى بعد الفراق والموت؟ قال أبو الوليد: على ورثة الميت الب . ينَة فيما بلغه عن موسى ، وعلى الحيّ اليمين، وليس معه في الطلاق شيء. وأمّا أبو عبيدة فرأيه أنّ الرحى للرجل، فإن مات فهي للورثة، فإن طلّق فهي له. ومن توفّي وفي داره رقيق، وقالت امرأته: هم لي؛ فهم للرجل، إِ . لا أن تأتي بب . ينة أنّهم لها؛ لأن.هم في داره وبيته. فإن جاءت بب . ينة أنّها اشترت فلا يجوز إِ . لا أن يشهدوا أنّ فلانًا الذي اشترت؛ لأ . ن الأسماء ت . تفق. فإن كانت هي أسلمت بعضهم في عمل فهو( 1) عند / 40 / معمله؛ فليس ذلك بشيء. فلا تسلّم المرأة عند زوجها إذا ادّعت آنية البيت فإنّه يحكم لها بذلك، فإن ادّعت الحبّ والتمر والدراهم وأتت بب . ينة حُكم لها بذلك. وإن ادّعت السلاح مثل السيف والمُدْية والدرع وجميع السلاح؛ حكم لها بذلك. وكلّ ما ادّعته حكم لها به، إِ . لا أن يُصِحّوا الورثة للهالك دونها. والأمة لها من الدعوة ما للحيّة. وكذلك إذا توفيّت المرأة، فادّعى الزوج الحليّ والثياب والغزل وجميع آنية النساء؛ فإن.ه يُحكم له بما ادّعى ح . تى يُصحّ الورثة أنّها لها دونه. والنظر يوجب عندي أنّهما مدّعيان، وسبيل ما » :( وقال في الجامع( 2 يدّعيان فيه سبيل ما يتداعى الناس في الأملاك ويدّعي بعضهم على بعض؛ فمن كان في يده شيء وفي قبضه ودخل في حوزه كان القول قوله فيه. ومن ادّعى عليه فيه دعوى ملك أو مشاركة كان عليه الب . ينَة؛ لقول النبيّ ژ : 1 ) كذا في النسختين؛ ولع . ل الصواب: فهم. ) .267/ 2 ) انظر: جامع ابن بركة، 2 ) UE`````à``c 44 الجزء الخامس عشر لو أعطي الناس بدعاويهم لاستحلّ قوم دماء قوم وأموالهم، ولكنّ الب . ينَة » 1). فهذا يد . ل على أنّ دعوى الحيّ )« على من ا . دعى، وعلى المنكر اليمين .« منهما مع ورثة الهالك كدعوى غيرهم من الخصوم، والله أعلم وقال أبو مالك: للأَمَة والذمّيّة من الدعوى والحجّة ما للحيّة من الدعوى، . ما تدّعيه في بيته / 41 / من الآنية. وكذلك ِ والحجّة في مال الزوج إذا توفّي م العبد إذا ادّعى ما في بيت زوجته، كانت أمة أو ح . رة. وفي بعض الآثار: أَ . ن دعوى الزوجة الأمة في ذلك لا شيء. وعن أبي زياد في ذلك اختلاف، غير أنّ الذي نأخذ به أنّه بينهما نصفان مع أيمانهما، وسواء كان المنزل له أو لهما، أو يسكنان بإجارة لغيرهما أو بغير إجارة. ووجدت عن مالك قال: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت بعد الطلاق والورثةُ؛ فالقول فيما يكون للنساء قول المرأة مع يَمينها، وفيما يكون للرجال قول الرجل مع يمينه، إِ . لا أن يأتي أحدهما بب . ينة. ولها تَمام في الباب. [A•ƒdG AEYOu G »a] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: وإذا ملك رجل امرأة وادّعت أنّه دخل بها، وقد أرخى عليها سترًا، أو أغلق عليها بابًا، وهي مُحْرِمَة؟ قُبل قولها مع يمينها إذا طلّقها وأنكر الدخول بها؛ لأن.ه قد يجوز له أن يطأها إذا لم يكن هو مُحرم، ولا يفسد ذلك عليه دينه. فإن ادّعت الوطء منه، وهما مُحْرِمَان، أو كان هو محرم وهي محلّة؛ لم يُقبل قولها؛ لأ . ن ذلك عليه حرام في دينه. 1) رواه النسائي، عن ابن أبي مليكة عن ابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب القضاء، على من ) . اليمين، ر 5809 باب 2 : الأحكام بين المرأة وزوجها، وحقوق الزوجين وغيرهما من معاني ذَلِك وجهاته 45 فإن ادّعت الوطء وقد قدم من سفره، وهو مفطر في شهر رمضان، وهي صائمة؛ فالقول قولها. وإن كانت هي القادمة من سفر وهي مفطرة، وهو مقيم؛ لم يُقبل قولها؛ لأن.ه لا يحلّ له ذلك. وكذلك إذا ادّعت الوطء في حيضها، / 42 / وقد أغلق عليها بابًا، أو أرخى عليها سترًا، أو أقرّت أنّها | كانت | حائضًا؛ لم يُقبل قولها، ويلزمها يَمين، وإنّما يُقبل قولها في ذلك إذا كانت المرأة حائضًا مع يمينها. وقال أبو زياد في المُحْرِم أو الصائم يدخل بامرأته في شهر رمضان، ثُ . م يطلّقها من يومه، فتدّعي أَنّه وطئها، وينكر هو ذلك لحال صومه: فالقول قوله، وعليه يمين ما وطئها ولا نظر إلى فرجها ولا مسّه. وقال أبو زيَادٍ: المحرم ما دام محرمًا فالقول قوله، وعليه اليمين أيضًا ما نظر إلى فرجها ولا مسّه. [¥.£dGh èjh.àdG AEYOu G »a] :.dCE°ùe وإذا ادّعت امرأة على رجل أنّه زوجها، فأنكر هو، وخافت أن يهرب؛ فللحاكم أن يحبسه ح . تى يُحضر الم . دعي الب . ينَة. وإذا ادّعى رجل تزويج امرأة أو رضاها ليمنعها عن التزويج؛ أجّل بقدر ما يجيء بب . ينة من موضعها. وإن كانت مع زوجها، واحتجّ آخر في تزويجها ( وتأجّل؛ لم توقف المرأة عن زوجها ولا زوجها عنها، إِ . لا أن تصحّ العقدة( 1 بشاهدي عدل، فيمنعا الرجلان جميعًا عنها، ويؤجّل بقدر ما يحضر الب . ينَة. فإن حضر، وإِ . لا خلّي بين الرجل وزوجته. 1 ) أي: مع الزوج المدّعي. ) UE`````à``c 46 الجزء الخامس عشر وإن صحّت العقدة للطالب قبل تزويجها، وطلب رضاها، وطلب يمينها ولا زوج لها؛ كان له عليها يمين. فإن حلفت برئت منه. وإن ردّت اليمين إليه، وحلف؛ كانت امرأته. وإن كانت في عقدة زوج قد رضيت به؛ لم يكن للطالب عليها يمين؛ لأ . ن نكاح الآخر / 43 / قد ثبت عليها ولو أقرّت، وقد أقرّت بالآخر أنّها كانت راضية بالأوّل من قبل؛ لم يُقبل قولها إِ . لا بشاهدي عدل. فإن ادّعت امرأة على زوجها طلاقًا، وادّعت ب . ينة؛ أُجّلت بقدر ما تُحضر . من يُردّ نكاحه بأنّه مولى أو نسّاج أو بقّال ِ بيّنتها من موضعها. وإن ادّعت أنّه م أو حجّام، أو وُلد لغير أب، أو أنّه( 1) عبد مملوك، أو أنّه يوم تزوّجها كان . ما يحرّمها عليه، أو أنّه ظاهر منها، ِ مشركًا أو أقلفًا، أو ادّعت رضاعًا بينهما م أو آلى على إقراره بشيء من هذه الأشياء، أو أنّه تزوّج ببعض النساء أو جارية . من يحرّمها عليه من أمّ أو بنت أو غيرها؛ أُجّلت بقدر ما تُحضر الب . ينَة. ِ م [èjh.àdG AEYOu Gh ICGô.dG QGôbEG »a] :.dCE°ùe وإقرار الزوج بالزوجة والزوجة بالزوج في المرض؛ جائز إذا كان تزويجهما مشهورًا عند جيرانهما، وقام عند شهرتهما شاهدا عدل. فإن كان أمر لا يُعرف إِ . لا بإقراره في المرض؛ فإن أقرّ بصداق فهو دين عليه، وأمّا الميراث فلا يتوارثان إذا كان للهالك عصبة أو رحم يدفع عنه. وإذا ادّعت امرأة على رجل أنّه تزوّجها بنكاح جديد ومهر، وقد افترقا قبل ذلك بزمان، فيدّعي الصداق، فيقول: قد تزوّجتها ولا حقّ لها عليّ؟ فعليها الب . ينَة بما ادّعت، وعليه اليمين. 1 ) في (ب): وأنه. ) باب 2 : الأحكام بين المرأة وزوجها، وحقوق الزوجين وغيرهما من معاني ذَلِك وجهاته 47 / وإذا ادّعت امرأة على رجل التزويج، وأنكر ذلك؟ قال / 44 أبو الحواري: فليس للحاكم أن يجبر الزوج على طلاقها ح . تى تطلب المرأة ذلك. وإذا طلبت المرأة ذلك؛ أجبره الحاكم على طلاقها. وكذلك الذي يعجز عن نفقة زوجته؛ ليس للحاكم أن يجبر على طلاقها ح . تى تطلب المرأة ذلك. فإذا طلبت المرأة ذلك إ . ما أن ينفق وإمّا أن يطلّق؛ عند ذلك يجبره الحاكم إمّا أن يكسوها أو ينفق وإمّا أن يطلّقها. [.©à.dG ..Wh ,.©eEé.dG AEYOu G »a] :.dCE°ùe ومن تزوّج امرأة فلبث زمانًا تقول المرأة: لم يجامعني، والرجل يكذّبها ويقول: إنّها جامعها؛ فإنّ الرجل يحلّف؛ فإن حلف صُدّق، وإن نكل عن اليمين وأبى أن يحلف؛ فُرّق بينهما، إِ . لا أن تشاء أن تقيم معه. وزعم هاشم: أنّ التي لم يُفرض لها صداق إذا طُلّقت لها متعة، فإن كره الرجل أن يمتّعها فإن.ه يُؤمر ولا يُجبر. وأتوهّم عن موسى بن عليّ أنّه قال في الرجل يريد الدخول بامرأته، فمنعته إِ . لا أن يعطيها شيئًا: فيعطيها شيئًا أو ينحلها ويُشهد بذلك، فلم ير تلك عطيّة لحال المنع، وذلك برأي المسلمين. [¥.£dG ..Y ¥G.°üdEH ..dE£.dG »a] :.dCE°ùe ومن طلّق امرأته ثلاثًا، فطالبته بصداقها، فقال: قد كانت زوجتي وقد طلّقتها، ولا صداق لها عليّ، ولا ب . ينة مع المرأة؛ فاليمين للزوج، إن شاء حلف يمينًا بالله ما عليّ لها حقّ من سبب ما تدّعي من صداقها، وإن شاء ردّ اليمين إليها فتحلف على ما تدّعي من الصداق. / 45 / فإذا حلفت أُخذ لها بحقّها. UE`````à``c 48 الجزء الخامس عشر وكذلك إذا ادّعت ألف درهم، وأقرّ هو بعشرة دراهم؛ فإذا لم تكن مع المرأة ب . ينة؛ فاليمين للزوج، إن شاء يحلف: ما لها عليّ ألف درهم، وليس لها إِ . لا عشرة دراهم، وإن شاء ردّ اليمين إليها فتحلف على الألف درهم، ويعطيها الألف إن شاء الله. وإذا عجزت المرأة الب . ينَة على صداقها حلف الزوج ما عليه لها حقّ بوجه من الوجوه من قبل صداق؛ لأن.ه يمكن أن يكون قد تركت له أو أوفاها( 1) إيّاه. .dCE°ùe ومن تزوّج امرأة، فلمّا دخل بها ادّعت أنّه لا نكاح فيه، وأنكر هو؛ فعليه لها اليمين لقد جاز وأفضى إليها. قال أبو الحواري: وإذا طلبت المرأة على زوجها كسوتها ونفقتها، فيمدّد الحاكم في ذلك؛ كان على زوجها أن يحضرها كفيلًا بذلك لها إذا قالت: إنّها تخاف منه الهرب. وإن قالت: إنّها لا تخاف منه الهرب لم يكن لها ذلك عليه. وقد رأيت بعض الفقهاء وقد ارتفع إليه رجل وامرأته بالكسوة والنفقة، فأجّله، فطلب وكيل المرأة أو المرأة الكفيل على ذلك فأخذه به. وعن غيره: فيمن كان له زوجة وله مال، ثُ . م مات وقبضت الزوجة على جميع ما كان له من المال، وادّعت أنّه قضاها بحقّ لها عليه، وله ورثة / غيرها، فلم يناقضوها وهم حاضرون في البلد إلى [أن] ماتت الزوجة / 46 وهي تحوز المال وتمنعه وتدّعيه مالها؛ فإنْ [كان] قبضها للمال ودعواها أنّه ملك لها بعلم منهم ولا يغيّرون ولا ينكرون ذلك فإنّ المال لها ولورثتها بعد وفاتها، والله أعلم. 1 ) في (ب): أوراقها. ) باب 2 : الأحكام بين المرأة وزوجها، وحقوق الزوجين وغيرهما من معاني ذَلِك وجهاته 49 [.LôdG QGôbEGh ICGô.dG AEYOu G »a] :.dCE°ùe قال الفضل: وإذا ادّعت امرأة على | رجل | زوجها فإنّ الولد ولده. فأمّا النكاح فلا يمين عليه فيه، وَأَ . ما الولد فيستحلف عليه؛ لأن.ه يلزمه له مؤنة. فإن نكل عن اليمين أجبره الحاكم على أن يحلف أو يقرّ. وقال ابن محبوب: وإذا أقرّ رجل لزوجته، وأشهد على نفسه أنّ صداقها كذا، ومن صداقها سكناها مع أبيها في داره، هكذا شهدت الب . ينَة، ثُ . م مات أبوها وصارت الدار لها ولورثته معها، وصحّ أ . ن الزوج أنّ أصل [كذا] الشرط ليس هو ثابت إذا لم تكن الدار لها؛ فإن كان الشرط أنّ من صداقها عليه سكناها في دار أبيها هذه الدار المعروفة فلها أن تسكن في حياة أبيها ومن بعد وفاته وهي في ملكها، وإن كان في ملك غيرها فعليه أن يكتريها لها إن قدر على كِراها بِما يكتري به مثلها. وإن كان شرط سكانها في دار أبيها أو لم تسمّ بهذه الدار، فزالت من ملك أبيها بشراء أو بيع أو غير ذلك؛ فليس لها سكناها، والله أعلم بذلك. [â«.dG ¢†©.H êh.dG QGôbEG »a] :.dCE°ùe ومن أقرّ لزوجته بأنّ لها جذوع بيته هذا وأساطينه وَغِمَاهُ( 1) لا حقّ له ؛( فيه، ثُ . م هلك( 2) الرجل أيضًا ميراث فِي البناء في الطين / 47 / والتربة( 3 فقال الورثة أو بعضهم: يقسم هذا البيت فحيث وقعت حصصنا منه فَاقلعي 1) الغِمَاءُ: جمع أغمية، وهو: سَقْفُ البَيْتِ، غَميْتُ البَيْتَ والإناءَ: غَط.يْتَه. وغَما بَيْتَه يَغْموه ) غَمْوًا وَيغْمِيه غميا؛ أي: غطاه بالطين والخشب. والغَمَى من كلّ شيء أعلاه. انظر: المحيط في اللغة، اللسان، المعجم الوسيط؛ (غما). 2 ) في (ب): ملك. ) « أيضًا ميراث فِي البناء في الطين والتربة » 3) كذا في النسختين؛ ولعل الصواب حذف عبارة ) لتستقيم الفقرة. UE`````à``c 50 الجزء الخامس عشر منه غماءك وأساطينك وأبوابك؛ فقولنا: إنّ المنزل يقسم أرضه بلا بناء، فما وقع من البناء والأبواب والأساطين في حصّة الورثة فالخيار لزوجة الهالك؛ إن شاءت أخذت قيمة ذلك منهم الذي يقع في حصّتهم برأي العدول، وإن . صتهم( 1)؛ لأن.ها ِ شاءت اقتلعت أبوابها وأساطينها وغماها الذي وقع في ح ليست بمغتصبة ولا متوقّعة على البناء في أرض زوجها بغير إذنه، وإنّما هو مقرّ لها به ومشهد بذلك على نفسه. [â«.dG ´Eàe »a] :.dCE°ùe وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت؛ قال ابن محبوب: فيما يُعرف من متاع النساء | فهو للنساء | ، وما يُعرف ويكون للنساء والرجال فهو للرجال. [.GAEYOu ’G »a] :.dCE°ùe وإذا زوّج رجل ابنته من رجل، ثُ . م ادّعى التزويج رجلان، ولم يعرف أيّهما زوّج؟ كان للحاكم أن يخيّرهما على الطلاق، ثُ . م يستأنف التزويج لمِن شاء منهما. وإذا ادّعت امرأة على زوجها الوطء في الدم، وأنكر ذلك؛ فليس قولها بِمقبول عليه في باب الحكم، ويلزمه اليمين على قول من يرى الفراق، ثُ . م يُجبرها( 2) على الرجعة إليه. فإن كانت صادقة عند نفسها فيما ادّعته، وكانت تعتقد أنّها تحرم عليه إذا وطئها / 48 / وهي حائض، وكان وطئها وعلمت أنّه حلف كاذبًا؛ فلتهرب ولا يسعها المقام معه. ولعلّ الصواب ما اثبتناه ليوافق المعنى. ،« حصته » : 1 ) في النسختين ) 2 ) في (أ): يخيرها. ) باب 2 : الأحكام بين المرأة وزوجها، وحقوق الزوجين وغيرهما من معاني ذَلِك وجهاته 51 وإذا خلّف الرجل زوجته وأولادًا، وعليه لها صداق، فقبضت جميع المال من غير أن يقبضها أحد، واستغلّت المال وزرعت الأرض وأنفقت على الأولاد وهم أيتام، وتلف من المال ما تلف؛ فإن.ه يلزمها في الحكم ضمان ما أتلف من يدها بعد أن قبضته، وضمان الغلّة التي صارت إليها، وكراء الأرض التي زرعتها، ويسقط عنها من الضمان قدر ال . ثمن؛ لأن.ها تشارك به، ولا يحسب لها ما أنفقت على أولادها من المال بغير حكم ولا إذن من حاكم بذلك لها، وبالله التوفيق. [.dƒdGh .«Lh.dG AEYOu G »a] :.dCE°ùe وإذا ادّعت امرأة على رجل أنّها زوجها، وأنكر ذلك؛ فإنّ الحاكم يجبر على طلاقها، أو يقرّ فيأخذه بحقّها. وأمّا التي أنكرت أنّها لم ترض بالذي يدّعي أنّه زوجها؛ فهي أملك بنفسها، وليس عليه أن يطلّقها. فإن علمت أنّها رضيت به فلا يحلّ لها أن تزوّج. وإذا رفعت امرأة على رجل إلى الحاكم فادّعت أنّه زوجها؛ لزمه اليمين لها فيما تدّعي عليه من نفقة أو حقّ. فإذا ادّعت أنّ الولد الذي( 1) في حجرها أنّه ولده فأنكر، وهي ترضعه وتدّعي ربابته ونفقته؛ فعليه اليمين لها فيما تدّعي لنفسها من نفقة ذلك وربابة تجب لها عليه. فإذا كان يرضع وجب لها بذلك الرضاع / 49 / فإنّها يفرض لها فريضة لمِا تستحقّ عليه من رضاع ولده الذي ادّعت أنّه ولده، ثُ . م يَحلف على ذلك يمينًا بالله ما يعلم أنّ عليه . ما تدّعي عليه من هذه الفريضة من ربابة ولده هذا. ِ ح . قا م فإن كان قد فصل من الرضاع وأكل الطعام؛ فلا يمين عليه لها؛ لأن.ه ليس 1 ) في (ب): التي. ) UE`````à``c 52 الجزء الخامس عشر على أحد أن يحلف لأحد على حقّ ي . دعيه لغيره ولو كان ول . يا، وإنّما يُحلّف الحاكم لمن يدّعي ح . قا لنفسه على غيره، ولا يحلّفه إذا ادّعت عليه، إِ . لا أن يصحّ أنّه وكيل أو وصيّ فقد قيل بذلك في ال . دين، ولا يُفرض لها فريضة في نفقتها كالولد، وكيف يُفرض على رجل لم يقرّ أنّه ولده؟! إِ . لا ح . تى يُقرّ بذلك مع الحاكم. فإن ادّعت أنّه ولده وأنكر؛ فلا يمين عليه في ذلك؛ لأن.ها تدّعي [..] ( 1) لولدها، فلا يلزمه لها في الحكم إِ . لا فيما تدّعيه لنفسها. فإن طلبت إلى الحاكم أو إلى جماعة المسلمين أن تفرض لها فريضة لولدها على الرجل، وهو حاضر ومنكر، ثُ . م يحلف على ذلك؛ فلا يمين عليه لها في ذلك إذا كان الصبيّ قد فصل عن الرضاع؛ لأ . ن ذلك للصب . ي لا لها، ولا يمين لغيرها. فإن كان يرضع( 2) فقد مضى الجواب أنّ لها اليمين ما يجب لها من حقّ الرضاع بعد الفريضة. فإن طلبت أن تحلّفه / 50 / ما عليه لهذا الصبيّ حقّ من قِبَل ما تدّعي من نفقته وكسوته، أو من قِبَل ما ت . دعي من هذه الفريضة، فلا يجب لها عليه ذلك؛ لأن.ها تحلّفه لغيرها، فلا يجب لها عليه يمين ما لم يكن الولد يعرف به أنّه ولده، فيؤخذ بذلك بغير يمين. وأمّا دعواها لغيرها فلا يجب عليه لها يَمين؛ لأ . ن الحاكم لا يحلّف لطفل بدعوى أمّه رجلًا لم يقرّ به. وإنّما لم أر الأيمان تجب بالدعاوى إِ . لا لمِن ي . دعي( 3) ح . قا لنفسه، وأمّا أن يدّعي لغيره صب . يا كان أو بالغًا أو والده فلا تجب اليمين في ذلك إِ . لا ما صحّ من الحقوق فيؤخذ بها. 1 ) في (أ): بياض قدر كلمتين. ) 2 ) في (ب): رضيع. ) 3 ) في (ب): ادعى. ) باب 2 : الأحكام بين المرأة وزوجها، وحقوق الزوجين وغيرهما من معاني ذَلِك وجهاته 53 فإن طلبت أن يفرض لها على الصبيّ نفقة( 1) في ماله وعلى من تجب عليه النفقة له من ذلك الرجل الذي رفعت عليه، ففرض لها فريضة، ولم يطلب من الرجل شيئًا، ومرّت، وأمرها الحاكم أن تستدين على ابنه وتطعمه، وتطلب الب . ينَة على الرجل أنّه ولده ليحكم عليه إلى م . دة معروفة، فأنفقت عليه كما فرض لها، واستدانت إلى الم . دة التي كانت بينهما، فحضر إلى الحاكم ولم تَجد ب . ينة تشهد بأنّه ولده، وقد أطعمته بالفريضة إليه من هذه الفريضة التي فرضها الحاكم لها لهذا الولد الذي يدّعي أنّه ولده، وقد أنفقت عليه بأمر الحاكم؛ فلها عليه يَمين بالله ما يعلم أ . ن عليه لهذا حقّ من قبل / 51 / هذه . ما أنفقته بالفريضة على هذا الولد، والله أعلم، وسل عن ذلك. ِ الدعوى عليه م ومن كان عليه فريضة لولد له صغير من( 2) مطلّقته، فعجز عن أدائها، فطلبت مطلّقته يَمينًا ما يملك مالًا يقدر به على أداء هذه الفريضة؟ قال: أرى عليه اليمين، إِ . لا أن يكون ثوبيه اللذين يلبسهما أو فراشه أو وسادة أو آنية يأكل فيها طعامه. [E.LhR ..Y E.v M .Lh.dG AEYOq Gp »a] :.dCE°ùe ومن باع مال زوجته وخلا لذلك سِنون، ثُ . م طلبت المال وقالت: لم أعلم ببيعه؛ فالمال لها والبيع فاسد، ح . تى يصحّ أنّها أمرت بذلك. وإذا كان لها على زوجها حقّ وطلبته، فلم يسلّمه إليها؛ فإن صبرت كان أفضل لها، وإن خرجت عند ول . ي لها جاز لها طلب حقّها؛ لأن.ه متعمّد جاحد( 3)، وإن وجدت من ينصفها منه في موضعها فلا تَخرج إلى بلدها. 1) في (ب): نفقته. ) 2 ) في (ب): عن. ) .« معتمد جاجد » :( 3 ) في (ب ) UE`````à``c 54 الجزء الخامس عشر ولا تسقط عنه النفقة إِ . لا فِي حال منعها إيّاه نفسها؛ فعلى قول: لا نفقة لها عليه. وقال آخرون: لها النفقة عليه. وإذا ادّعت الزوجة أنّ لها ح . قا على الزوج، وقد مات؛ فلا يلزم ذلك الأولاد إِ . لا أن يعلموه، أو يصحّ بذلك لها ب . ينة عدل عند المسلمين. [.q °S Eeh â«.dEH .Lh..d QGôbE’G »a] :.dCE°ùe / ومن قال لزوجته في صحّته: هذا البيت بما سدّ هو لك، وكان في / 52 البيت تَمر وحبّ وغيره من الآنية؛ فإن.ه يثبت لها البيت بِما سدّ في الوقت الذي أقرّ لها، ولا يثبت ما كان فيه من بعد ذلك، ولا يثبت دعواها على الورثة. فإن كانت الأبواب مفتوحة إلى بستان، وكانت الحجرة محيطة بذلك البستان والبيت، والباب عليه؛ فلا يدخل البستان في ذلك، إنّما يدخل البيت بما سدّ، إذا أقرّ بذلك أو شهدت عليه ب . ينة. فإن كان إقراره أو عطيّته في المرض؛ فالإقرار في المرض ثابت كثبوته في الصحّة، والعط . ية في المرض لا تثبت. والناس مختلفون فيما سدّ الباب؛ فإن كان فِي المرض وأنكروها الورثة فِيما س . د لم يقبل قولها في شيء من ذلك إِ . لا بالب . ينَة، أو ما عُلم أنّه كان فيه وقت ما أقرّ. منهم من ثبّته، ومنهم من جهله. ؛« ما سدّ » : ومختلفون أيضًا في قوله بي لي سريرًا أو مصراعين في ِ هذا البيت لك بِما سدّ، وه » : وإن قال لها بي لي؛ لأن.ها إن شاءت ِ المنزل؛ فقد أقرّ، ولا يفسد قوله ما أقرّ لها إن قال: ه باب 2 : الأحكام بين المرأة وزوجها، وحقوق الزوجين وغيرهما من معاني ذَلِك وجهاته 55 وهبت له، وإن شاءت لم تهب. إِ . لا أن يقول هو: لك عليّ علَى أن تهبي لي؛ فإنّي( 1) لا أرى لها شيئًا على هذا الشرط، والله أعلم. فإن أقرّ لها بينه وبينها ولم تكن عندهما ب . ينة؛ فإن.ها تثبت لها عند الله، إذا كانت تعلم أنّه عالم بذلك، [..]( 2) ثبت ذلك عليه لها في نفسه بما أقرّ لها، فإن كان ظلم كان / 53 / عند الله ظالمًا. وإن كانت تعلم أنّه لا يعلم؛ لم يثبت لها ما سدّ لحِال الجهالة؛ لأ . ن في بعض القول: إنّ الإقرار في المجهول( 3) لا يثبت. [.«Lh.dG UQE°†Jh ,.YGQ.dEH ICGô.dG ôeCG »a] :.dCE°ùe ومن أمرته امرأته أن يزرع لها أرضًا، فأمر من زرع لها، وأعطى مؤنة الزراعة من عنده، ثُ . م مات قبل حصاد الزراعة؛ فليس لورثة الهالك من تلك الزراعة شيء إذا كان إنّما أمر من زرع لها، فالزرع لها ولا حجّة لهم عليها، وما أعطاها في حياته من مؤنة الزراعة لم .( يلحقوها بشيء( 4 وإذا تضارب الزوجان لزم الجاني منهما أرش ذلك الضرب لمِن جنى عليه، ولا قصاص بينهما في الجروح، والدية في الضرب واللطم، وفي الشتم الإثم، ما لم يكن قذفا بزنا؛ فبينهما اللعان إذا قذفها بالزنا ورفعا إلى الحاكم. .« أرى لعله » + : 1 ) في النسختين ) 2 ) في (أ): بياض قدر كلمة. ) 3 ) في (ب): الجهول. ) .« لم يلحقها شيء » :( 4 ) في (ب ) UE`````à``c 56 الجزء الخامس عشر [.«.LQ .«H ICGô.dG »a] :.dCE°ùe وإذا طلّق الرجل زوجته أو خالعها، ثُ . م أراد رجل تزويجها، ولم يُعلمه الزوج الأَ . ول أَن.ه طلّقها ولا خالعها، ولا شهد عنده شاهدان أَ . ن زوجها | خالعها؛ فإن كان زوجها | يدّعي أنّها زَوجته وهي تدّعي الطلاق لم يقبل قولها. وليس للرجل تزويج امرأة لها زوج صحيح الزوجية تدّعي ذلك، وهذا ما ينكر. فأمّا إن كان الرجل معتزلًا، وهي تدّعي الطلاق، ولا ينكر ذلك / 54 / زوجها( 1) الأَ . ول؛ جاز للزوج تزويجها، وذلك لها. فإن ادّعى الزوج أنّه لم يطلّقها فبينهما الأحكام. فأمّا إن غاب الزوج، أو كانت مطلّقة فغابت، ثُ . م جاءت فقالت: تزوّجت وفارقت الزوج وانقضت عدّتي؛ جاز للأوّل تزويجها. وكذلك إن قالت: فارقني زوجي، وقد انقضت عدّتي؛ جاز لمِن يتزوّجها تزويجها؛ لأن.ها مصدّقة في نفسها، وليس لها أن تزوّج ولها زوج. فإن طلب رجل منها محاكمة أنّها زوجته؛ فبينهما الأحكام. فإن لم يكن ذلك يدّعي [أَن.ها] زوجته؛ فلا حكم بينهما في ذلك. وإن لم يَطْلُبُ لم يعرض( 2) لها في نفسها، وجائز تزويجها؛ لأ . ن المرأة مصدّقة في نفسها. فإن قال الزوج الأوّل: لم أفارق زوجتي؛ فعليها الب . ينَة، وعليه اليمين في الأحكام. فإن لم يصحّ طلاقه حرمت على الجميعين في الحكم بعد يمين الزوج الأَ . ول، ولا صداق لها عليهما فِي الحكم؛ لأن.ها خانت الأوّل، وغرّت الآخر. .« الأوليا لعله » + : 1 ) في النسختين ) 2 ) في (ب): يفرض. ) باب 2 : الأحكام بين المرأة وزوجها، وحقوق الزوجين وغيرهما من معاني ذَلِك وجهاته 57 فإن أوطأت نفسها رجلًا بغير حُجّة؛ فلا ردّ عليها في الحجّة التي توجب الحكم، إنّما قال بعض: لا تأخذ منه صداقًا، ولا عليه صداق لحال خيانتها. وإذا أراد الوليّ أن يزوّجها، وسأل الفقيه؛ جاز للفقيه إن سأله أن يأمره على وجه الفتيا، وللشهود أن يشهدوا؛ لأن.ه ليس على من طلّق أن يقيم أهل ./ البلد كلّهم شهودًا في ذلك. / 55 فإن تزوّجت هذه ولم يعارضها المطلّق؛ فهي المصدّقة في نفسها. فإن جاء المطلّق والزوج | الأَ . ول | يُحاكمها ويدّعيها زوجة( 1)؛ لم يقبل منها في الحكم، إِ . لا أن يصحّ الطلاق. فإن لم تصحّ ب . ينته فيمين الزوج. فإن حلف كما يرى الحاكم؛ فرّق بينها وبين الأخير، وكانت زوجة الأوّل في الحكم، إذا كان لها عذر في التزويج الأوّل. وإن لم يكن لها عذر كان عليها العقوبة عند المسلمين. وإذا تزوّجها هذا الرجل بأمر هذا الفقيه ثُ . م فارقها، وهو رجل فاسق ظالم قد عُرف بقتل الأنفس واغتصاب الأموال، ثُ . م طلّقها ولم يعطها صداقها؛ فلا ضمان على المفتي إذا سأله عن التزويج فيما يجوز به السؤال فأفتى، ولا إذا طلبت أن تزوّج بفاسق من أهل الصلاة فأمرها، إنّما الضمان على من تع . دى. [.q«.¨dG Iƒ°ùch ,E.à...d .©°Vô.dG ..W »a] :.dCE°ùe وإذا طلبت المرضعة إلى أبي المرضع وهي مطلّقة أو أجنبيّة حقّ رضاعها وصيانتها للصبيّ وقيامها به؛ فُرض لها كما يرى الحاكم درهمين ونصف، وأكثره: ثلاثة دراهم( 2) في قول أبي عبد الله. 1 ) في (ب): زوجته. ) 2 ) في (ب): درهم. ) UE`````à``c 58 الجزء الخامس عشر قال أبو مُح . مد: والنظر يوجب أن تكون لها الكسوة والنفقة( 1) على ما « . © ¨ § . : أوجبه ظاهر الكتاب / 56 / بقوله جلّ ثناؤه البقرة: 233 )؛ فقد بيّن المعروفَ بأنّه أجري على الموسع قدره ) .¬ وعلى المقتر قدره متاع، والله أعلم. ومن تزوّج امرأة غنيّة وهو فقير، وطلبت أن يكسوها كسوة مثلها، فعجز عن ذلك، فقالت: إمّا أن يكسوني كسوة مثلي أو يطلّقني؛ فذلك يجب لها عليه، فإن فعل وإِ . لا أجبره الحاكم على الفراق. فإن أراد ردّها في الع . دة فليس له ذلك؛ لأ . ن كلّ طلاق وقع بأمر الحاكم فهو طلاق بائن لا يملك فيه الرجعة. فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يعطيها صداقها. ولو اختلعت إليه على ذلك فعليه أن يعطيها صداقها إذا أيسر بعد ذلك. [A»°ûd ICGô.dG AEYOq Gh ,.«àLh.dG ô««îJ »a] :.dCE°ùe ومن كان له امرأتان، فقال لأحدهما: إن شئت أن أطلّقك، وإن شئت / أن تقيمي وأفضّل عليك الأخرى في الأيّام والجماع والنفقة؛ / 57 . ما أكره إِ . لا أنّ الطلاق أكره إل . ي، فافعل ما شئت ِ فقالت: إنّ ذلك م ولا تطلّقني، والرجل غنيّ أو فقير؛ فأمّا الجماع فقد أجازوه، وأمّا النفقة والكسوة فلا يجب له أن يقطع ذلك عنها، وعسى أن لا يكون عليه في الحكم شيء، سل. وعن أبي زياد: في امرأة طلبت إلى زوجها الكسوة، فكساها ثُ . م طلّقها، وطلب إليها ما كساها؛ أن ليس له أخذ ذلك. .« النفقة والكسوة » :( 1 ) في (ب ) باب 2 : الأحكام بين المرأة وزوجها، وحقوق الزوجين وغيرهما من معاني ذَلِك وجهاته 59 فإن اشترى لها كتّانًا تغزله كسوة، فلمّا غزلته طلّقها، ثُ . م طلب إليها؛ فإنّ ذلك له، ولها أجر ما غزلت. وإذا كانت المرأة حائضًا، فجعل زوجها يعبث بها بين الوركين، فادّعت أنّه أولج في دبرها، فأنكر؛ فعليه لها اليمين أنّه ما فعل، أو ما تعمّد لذلك. فإذا حلف وسعها المقام معه، و [إن أق . ر] تفتدي منه بما لها عليه، وتهرب منه بما قدرت. وإذا ادّعت امرأة الطلاق على زوجها، وأنكر؛ فعليه اليمين بما ادّعت من الطلاق. فإن( 1) ردّ عليها اليمين حلفت( 2) على ذلك. فإذا حلفت فعن بعض الفقهاء: أنّها قد بانت منه. قال أبو الحواري: إِ . لا أنّا نقول: إنّ الحاكم يشرط على الزوج إذا ردّ اليمين إلى المرأة أنّ يَمينها طلاقها، فإذا حلفت المرأة على هذا طلّقت، ولا شكّ في ذلك، والله أعلم. [¥G.°üdG ICGô.dG AEYOq G »a] :.dCE°ùe وإذا تَحاكم الزوجان / 58 / في الصداق، فقال الزوج: تزوّجتها ولا صداق لها عليّ؛ فلا صداق عليه، وعليها الب . ينَة. فإن قال: تزوّجتها بصداق، ولم يُس . م كم هو؛ فلا شيء عليه إذا قال: ليس لها عليّ شيء. فإن قال: عليّ كذا وكذا، وقد دفعته؛ فعليه ما أقرّ به من الصداق، و [إذا] لم يُسَمّ كم هو أَ . ن الحاكم يأمره أن يق . ر لها بما شاء، والله أعلم. 1 ) في (ب): فإنه. ) 2 ) في (ب): وحلفت. ) UE`````à``c 60 الجزء الخامس عشر ومن أقرّ أنّ فلانة زوجتي، ثُ . م مات، ولا ميراث ولا بصداق [...]( 1) إِ . لا أن يسمّي لها عليّ كذا وكذا صداقًا. فإن لم يسمّ فلا شيء لها. وإن قال: دخلت بها، فلم يسمّ صداقًا؛ فلها مهر نسائها. فإن أقرّ بذلك في حياته، ثُ . م رجع، ولم يكن لها ب . ينة؛ فلا شيء عليه. ومن طلّق زوجته، فادّعت عليه صداقها، فأنكر وقال: لا حقّ لها عليّ ولا ب . ينة لها؛ فإن.ه يفحص عن أمرها فيقال له: أتزوّجتها بصداق أو عليك لها صداق؟ فإن لم يقرّ بشيء فعليه لها يَمين ما قبله ولا عليه لها حقّ بوجه من الوجوه من قبل صداق؛ لأن.ه يمكن أن تكون قد تركته له أو أوفاها إي.اه، والله أعلم. [. & % $ # " ! . : 8 ¬dƒb »a] :.dCE°ùe # " اختلف أصحابنا في معنى قول الله ج . ل ذكره : . ! $ % &. (الطلاق: 6)؛ فقال بعضهم: يسكنها إذا كان يقدر على سكن لنفسه وكان يقدر / 59 / أن يستأجر لها سكنًا. وقال بعضهم: لا يسكنها إِ . لا من قدر وُجده من ملكه، فإن لم يَملك سكنًا فلا يستأجر لها؛ واحتجّوا بالآية. ومن تزوّج بامرأة من عُمان وهو من البصرة، فأراد حملها إلى البصرة وكرهت ذلك؛ فإذا عُرف أنّه من البصرة وكان مُحسنًا إليها لم يُحَل بينه وبينها. وقيل: إن كان يحملها إلى موضع لا تصل فيه إلى حقّ فليس له( 2) أن يحملها. 1 ) كذا في النسختين، وفيها علامات ( 2) تدل عَلَى ترك بعض الكلمات. ) 2 ) في (ب): لها. ) باب 2 : الأحكام بين المرأة وزوجها، وحقوق الزوجين وغيرهما من معاني ذَلِك وجهاته 61 [ôNB’G .ƒe ..Y .«Lh.dG .MCG ¬«Y.s j E.«a] :.dCE°ùe واختلف فيما يدّعيه أحد الزوجين عند موت الآخر؛ فقال بعض: من كان في المنزل فما قال: إنّه له؛ فالقول قوله مع يمينه، وعلى مدّعيه الب . ينَة أنّ الوارث الميّت خلّفه. وقال قوم: إنّ للزوجة ما كان يُعرف بالنساء، وتصدّق فيه، ولا تصدّق فيما يكون للرجال مثل: السيف والدوابّ والأردية ومثله. والأوّل هو( 1) القول؛ لأ . ن كلّ من كان في يده شيء فالقول فيه قوله. ومن تزوّج امرأة، ثُ . م مات، وقامت الب . ينَة أنّها أخته قبل أن يقسم الميراث؟ فإن كان دخل بها فلها الصداق ولا ميراث، وإن لم يكن دخل بها فلا صداق ولا ميراث. 1 ) في (ب): من. ) 62 UE`H 3 ,...j Eeh ..©dG .LhR ...f »a .dP .E.MCGh وإذا تزوّج العبد ح . رة( 1) بإذن مواليه؛ كانت / 60 / مؤنتها مؤنة الح . رة، وكسوتها ككسوتها، فإن أعطاها الس . يد وإِ . لا كانت فِي رقبة العبد. وإن تزوّج حرّ أَمَة بإذن سيّدها، فإن خلّاها سيّدها لزوجها بالليل والنهار فعلى زوجها نفقتها وكسوتها من جميع ما يلزمه لها، فإن حبسها بالليل والنهار فلا كسوة ولا نفقة عليه، وليس لسيّدها حبسها عنه( 2) الليل من العتمة إلى طلوع الفجر. فإن حبسها عنه( 3) النهار وخلّاها الليل؛ فعلى زوجها كسوتها ونفقتها بالليل، وعلى سيّدها مؤنتها وكسوتها بالنهار. وكسوتها إن كانت من الزنج الذين لا يستترون فقميص. وعن بعض الفقهاء: قميص وجلباب. وإن كانت من الإماء الهند والبياسرة البيض والروم الذين يلبسون الثياب ويستترون؛ فإزار وقميص ورداء على قدر سعة لباس مثلها عند سيّدها. وإن تزوّج عبد أمة بإذن سيّدها؛ فهما كذلك على العبد نفقتها وكسوتها بالليل، وعلى سيّدها كسوتها ونفقتها بالنهار، فإن أدّاه إليها السيّد وإِ . لا فهو في رقبة العبد. 1 ) في (أ): - حرة. ) 2 ) في (ب): عند. ) 3 ) في (ب): عند. ) باب 3 : في نفقة زوجة العبد وما يلزم، وأحكام ذلك 63 قال أبو عبد الله: يؤخذ زوج الأَمَة لها بكسوتها ثلاثة أثواب: قميص وإزار وجلباب، وأمّا السيّد فإنّما أرى لها عليه قميصًا، / 61 / ولا أرى عليه أكثر من ذلك. وإن تزوّج عبد أمة بإذن سيّدها، ثُ . م باع سيّد الأمة أمته في غير البلد؛ فعليه أن يردّ على الزوج ما كان معها له. وإن بِيع العبد وأُخرج من المصر؛ فإن شاء سيّده طلّق، وإن شاء أحضرها مؤنتها وما لزمه من ذلك. ومن اشترى الأَمة ولها زوج عبد، فذهب بها السيّد إلى بلد أخرى، فتبلى كسوتها؛ فعلى الزوج الكسوة. ولو ذهب بها السيّد إلى البصرة ما كانت امرأة، وذلك بعد أن يفرض عليه السيّد الخلع فيأبى الزوج. فإن طلب الزوج الخلع، فكره السيد؛ لم يكن على الزوج الكسوة إذا خرج بها السيد إلى بلده. وإذا تزوّج عبد بإذن سيّده، ثُ . م هرب العبد؛ فقيل: إنّه يلزم السيّد نفقتها وكسوتها، فإن طلّقها سيّده لزمه صداقها. فإن كان صداقها أكثر من قيمة رقبة العبد لم يلزمه فوق ذلك، إِ . لا أن يكون حدّ له ح . دا يتزوّج به فلا يلزمه إِ . لا ذلك الحدّ زاد على رقبته أو نقص، وإنّما يلزمه إذا باعه أو أبق، وأمّا إذا مات فلا يلزمه شيء. وقال أبو المؤثر: أرى إذا أذن السيّد لغلامه بالتزويج بصداق مسمّى؛ فإن كان مقدار قيمته أو أقلّ فمات العبد / 62 / فلا صداق على السيّد، وإن كان أكثر من قيمة العبد ثُ . م مات طرح قيمة العبد وأخذ منه الفضل. وإذا تزوّج عبد أو حرّ بأمة فإن.ه يلزم الزوج نصف نفقتها وكسوتها، ويلزم المولى النصف الباقي. UE`````à``c 64 الجزء الخامس عشر وإن كان الزوج ح . را، فخلّاها مولاها بالليل والنهار؛ فعلى الزوج نفقتها وكسوتها جميعًا. ولا يلزم السيّد نفقةً لأولاد زوجة عبده، ح . رة كانت أو مَملوكة؛ لأ . ن أولادها لها. ومن أبق وترك امرأته( 1) بغير نفقة؛ طلّقها مولاه، وتعتدّ وتزوّج إن شاءت. وإذا تزوّج عبد بإذن سيّده فالنفقة على سيّده، وإن لم ينفق السيّد ولا العبد حُبس المولى ح . تى ينفق عليها أو يطلّقها؛ وهذا كمن أذن لعبده في التجارة والدين فهو مأخوذ به. وقال أبو الحسن: إن لم ينفق المولى على زوجة عبده كانت النفقة في رقبة العبد، يُباع بها وتُعطى الزوجة ويردّ على المولى ما فضل. وإن باعه ورضي المشتري؛ فعلى المشتري النفقة، وصداقها على البائع في الثمن الذي باعه به، إِ . لا أن يشترط ذلك على المشتري. وإن شاء المشتري طلّق الأمة من العبد، ولا نفقة عليه، والصداق على البائع. وإن بيعت الأمة فعلى الزوج النفقة ما دامت زوجته، إذا خلّاها مولاها لزوجها إذا رضي. وإن حملها إلى بلد آخر / 63 / جاز له. [و] إذا عرض على الزوج الخلع فأبى؛ فعلى قول: تلزمه النفقة. والذي نأخذ به أنّه يلزمه في .( الحكم إِ . لا أن يخلّيها له فيلزمه في حال ذلك( 2 ؛( [وإذا]( 3) طلّق العبد زوجته طلاقًا يملك فيه الرجعة؛ فإ . ن نفقته [. . .] ( 4 1) في (ب): امرأة. ) .« فتلزمه في ذَلكِ جاز ذَلكِ » :( 2) في (ب ) 3 ) في النسختين: فراغ قدر كلمة، لعلها ما أثبتنا. ) .« فإن نفقتها عَلَى السيد » : 4 ) في النسختين: بياض قدر كلمتين، لعلها ) باب 3 : في نفقة زوجة العبد وما يلزم، وأحكام ذلك 65 لأ . ن السيّد هو الذي يطلّق، وليس على سيّد الأمة تسليمها إلى زوجها أو ح . تى يستغني عنها. والقول في ذلك قوله مع يَمينه؛ لأ . ن حقّه أسبق من حقّ الزوج؛ ولأنّ( 1) الزوج دخل على بصيرة؛ [و] لأَ . ن( 2) السيّد يملك أمته [فِي] شيئين الخدمة والوطء، والزوج يملك شيئًا واحدًا، فكان الس . يد أقوى منه. وقال أصحاب أبي حنيفة: على العبد النفقة لزوجته؛ لأ . ن ذلك حقّ متعلّق بعقد النكاح، فلا يختلف فيه الحرّ والعبد كسائر الحقوق ونحو المهر الخبر، «... وله . ن عَليكم رزقه . ن وكسوتهنّ » : وغيره؛ ولأنّ النبيّ ژ قال ولا يستحقّ بالتسليم عن( 3) العقد، وهذا المعنى يستوي فيه الحرّ والعبد، ويتعلّق ذلك برقبته( 4) يباع فيه؛ لأن.ه وجب عليه بسبب مأذون فيه، فأشبه الديون التي ركبته في التجارة إِ . لا أن يفديه؛ لأ . ن حقّ الزوجة لم يثبت إِ . لا في [..]( 5)، فإذا التزمه المولى لم يكن عليه شيء آخر، وليس عليه نفقة ولد له، من ح . رة كانت أو أمة؛ لأن.ه لا يَخلو الولد من أن يكون ح . را / 64 / أو عبدًا. فإن كان عبدًا كان نفقته على مولاه، وإن كان ح . را لم يجب( 6) على العبد نفقة حرّ من دو [..]( 7) الأب وغيره. وإذا ادّعى رجل أنّ امرأته رتقاء أو عفلاء، فقال الزوج: تُبصِرها النساء؛ فعن أبي عبد الله: لا ينظر إلى فرجها أحد، وليس له إِ . لا إقرارها. فإن أقرّت .« ولا أن » :( 1 ) في (ب ) .« ولا أن » :( 2 ) في (ب ) 3) في (ب): عَلَى. ) 4 ) في (ب): برقبة. ) 5 ) في النسختين: بياض قدر كلمة. ) .« لم يجز أن » : 6 ) في النسختين ) 7 ) في النسختين: بياض قدر كلمة. ) UE`````à``c 66 الجزء الخامس عشر أنّها رتقاء أو عفلاء انتظرت سنة يداويها أهلها، فإن داواها أهلها واستطاع جماعها فذلك، وإن لم يقدروا على دوَاها( 1) فُرّق بينهما، ولا صداق لها عليه إن لم يكن جاز بها. وإن أنكرت أنّها ليست برتقاء ولا عفلاء؛ فعليها يَمين بالله ما هي برتقاء ولا عفلاء. وإن كان قد دخل بها فُرّق بينهما، ولها الصداق عليه. وقال الوضّاح في رجل أقرّ أنّ فلانة زوجتي، ثُ . م مات: فإن كان قال لها: عليّ صداق كذا وكذا؛ فلها الصداق، ولا ميراث لها. وإن لم يُسمّ لها صداقًا فلا شيء لها. وإن قال: قد دخلت بها، ولم يسمّ صداقًا؛ فلها مثل مهر نسائها. وإن أقرّ بذلك، ثُ . م رجع، ولم تكن لها ب . ينة؛ فلا شيء عليه. وقال أبو نوح: إن كانت قد استدانت عليه في نفسها فهو عليه. وإن كانت أزجت بغزلها( 2) وأن ترقب الله تعالى يومًا فيومًا [كذا]؛ فلا شيء عليه. قيل: فإِن المرأة أنفقت( 3) عليه غلامين، لها كلّ شهر عشرة دراهم ح . تى قدم؟ قال / 6/ الأعور( 4): إن كانت [.]( 5) أشهدت على نفسها بما( 6) أنفقت من غلاميها فهو قرض على( 7) زوجها أن يلزمه بقدر نفقتها، وإن كانت لم تو . مل 1 ) في (ب): داها. ) .« تقرلها » :( 2 ) في (ب ) 3) في (ب): أنفقته. ) 4) الأعور: غالبًا ما يقصد به الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي (ت: 145 ه)، وقد ) سبقت ترجمته. 5 ) في (ب): بياض قدر كلمة. ) 6 ) في (ب): أنما. ) 7) في (ب): + نفسها. ) باب 3 : في نفقة زوجة العبد وما يلزم، وأحكام ذلك 67 ذلك فخليق أن لا يلزمه شيء. قال أبو عبد الله: إن كانت حيث تنال العدل فليس لها ذلك ح . تى ترفع إلى المسلمين فيفرضوا | لها | فريضة. الحجّة فيمن لم يوجب على المعسر الطلاق: أ . ن نكاحها قد انعقد بإجماع فلا يُفرّق بينهما إِ . لا بإجماع مثله أو شَبه لا معارض [له]، وهذا قول عطاء وابن شبرمة وسفيان وأبي حنيفة وصاحبيه. وقال عبد الله بن الحسن: يُحبس أبدًا ح . تى ينفق أو يطلّقها، ولا( 1) آمره بطلاقها إذا عجزه. وإذا أقرّ رجل أنّه طلّق زوجته وهي معه في بيت منذ سنة ولم تعلم؛ فعن أبي عبد الله: أنّها لا تتزوّج من حينها وإن كانت قد حاضت ثلاث حيض من بعد الوقت الذي أقرّ أن.ه كان طلّقها فيه. وقال: وعليه نفقتها إلى أن علمت بالطلاق. فإن كان غائبًا ولا ب . ينة له بالطلاق؛ فعليه نفتقها إذا أقرّ أنّه طلّقها ثلاثًا بلفظ واحد أو واحدة إلى أن علمت بالطلاق ثلاث حيض، إِ . لا أن يكون طلّقها بشهادة شاهدي عدل؛ فلها أن تزوّج إن كانت حاضت ثلاث . / حيض / 66 ومن تزوّج امرأة ولها مال وأولاد، ولم يحبّ أن يسكن البلد، فقالت المرأة: أنا لا أخرج من بلدي ولا أفارق أولادي؛ فإن كان في تحولّها عنده ضرر عليها وهو يجد في البلد المكان فإنّ الضرر لا يَجوز، وعليه النفقة. [و] إن كان لا يلحقها ضرر وتحوّلها أرفق له وأصلح، فامتنعت؛ فلا نفقة لها ولا كسوة. فإن قالت لَ . ما أخذها بالخروج معه: أنا أبرئك من صداقي وأبرِ لي نفسي؛ فعلى ذلك وقع البرآن في الحكم. فإن لم يرد بتحولها معه ضررًا 1 ) في (ب): وإلا. ) UE`````à``c 68 الجزء الخامس عشر ولا خداعًا لتبرئه، وإنّما أراد إصلاحه وصلاحها ( 1)؛ فلا تبعة عليه. وإن كان . على غير ذلك فلا يبرأ عند الله 8 فإن كلّفته القيام معها لمِا لها، فامتنع فقال: إن فعلت وإِ . لا أبرئني وأبرئك؛ فلا يلزمه القيام بمالها في الحكم إذا امتنع. فإن تبرّأت من غير إساءة لا لامتناعه من هذا القيام برئ؛ لأن.ه لا يلزمه. ومن تزوّج امرأة على دراهم ونخل، فأعطاها الصداق وطلب الجواز، فقال وليّ المرأة: لا أجيزك ح . تى تَع . د لي النخل؟ فلا عدد عليه، إِ . لا أن يكون ذلك سُ . نة البلد، وتلزمه المعاشرة بالمعروف، ويُنهى عن جميع أضداد المعروف. 1 ) في (ب): + وصلاحها، مكررة. ) UEàc ¬eE.MCGh ¥.£dG 71 UE`H ¥.£dG | »ap | 4 ثلاث جدّهنّ جدّ وهزله . ن جدّ: الطلاق » : روي عن النبيّ ژ أنّه قال 1). وروي / 67 / أنّه )« النكاح والطلاق والرجعة » : وفي خبر .« والعَتَاق والنكاح « والنذر » : 2). وعن عمر )« ثلاث لا ردّ فيهنّ: الطلاق والعتاق واليمين » : ‰ قال .(3)« ليس له شيء أحسن من العتاق، ولا أكبر من الطلاق » : أيضًا. وفي الحديث وقال أبو عبد الله: الطلاق والعتاق والنكاح يمضي على جدّه ولعبه. وقال كثير من قومنا: إنّه قال: لا لعب في الطلاق، وإنّ من طلّق لاعبًا جاز عليه. .( 9 : ; > . (البقرة: 231 واحتجّ بعضهم بقوله تعالى: . 8 والطلاق وإن كان مكروهًا إيقاعه فهو مباح، لا حرج على المطلّق فيه إذا u t s r q . : أوقعه عليه على أوجه المأذون فيه؛ قال تعالى البقرة: 236 )، وقال تعالى: . ! " # $ % ) .y x w v & '. (الطلاق: 1) معناه: إذا أردتم أن تطلّقوا، مثاله في القرآن: . $ % & '. (المائدة: 6) معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة. ومثله: النحل: 98 ) معناه: إذا أردت القراءة على ما ) .q p o n m. قيل، والله أعلم. . 1) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، ر 1888 ) 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد سبق معناه بألفاظ مختلفة. ) . 3 ) رواه الدارقطني، عن معاذ بمعناه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، ر 3490 ) UE`````à``c 72 الجزء الخامس عشر والطلاق الصريح عند العرب معروف. وقد سأل نافع بن الأزرق عبد الله بن عبّاس: هل كانت العرب تعرف الطلاق ثلاثًا في الجاهليّة؟ قال: نعم، كانت تعرفه ثلاثًا ب . تا، ويحك يا ابن الأزرق، أما سمعت الأعشى وقد أخذه أختانُه فقالوا: والله لا نرفع عنك العصا / 68 / أو تطلّق أهلك، فأنت قد أضررت بها، فقال: ( أيا جارتي بِينِي فإن.كِ طَالقَِه كذاك أمورُ الناس غادٍ وطارِقَه( 1 فقالوا: والله لا نرفع عنك العصا ح . تى تثلّث الطلاق، أو تثنّي لها الطلاق. فقال: ( وبِيني فإ . ن البيْنَ خير من العصا وأن لا ترى لي فوقَ رأسكَ بارقه( 2 ذَميمةٍ يني حَصانَ الفرج غيرَ وبِ قَهْ ِ ومَوْمُوقة فينا كذاك ووام ( وذوقي فتَى ح . ي فإنّي ذائقٌ فتاة أناسٍ مثل ما أنت ذائقه( 3 واعلموا أنّ من أنوار الإسلام الساطعة، ورحمة الله الواسعة، التي أكمل بها الدين، وأكرم بها المؤمنين، أن عصمهم بالتزويج، ولم يدعهم في أمر مريج، ثُ . م عرّفهم حلّ الوثائق إذا أرادوا الفراق، فإنّه واقع بالطلاق، وعندما يبلون به من الإيلاء والظهار، وما يكفّر به الفقير وذو الإيسار، وإنّ للنساء عدّة، عرّفها إلى غاية ومدّة، بيانًا للناس، وضياء من الإلباس، وهي رحمة للمؤمنين، وحجّة على المعتدين. 1) البيت من الطويل للأعشى في ديوانه، ص 183 . الجواليقي: شرح أدب الكاتب، ) 99 (ش). /1 488 ) بعد البيتين / 2 ) البيت من الطويل ينسب للأعشى، وجاء هذا البيت في الأغاني ( 2 ) 200 (ش). / الآتيين. وانظر هذا البيت في: المعاني الكبير، 1 3) البيتان من الطويل للأعشى، جاءا قبل البيت السابق وبينهما بيت. ينظر: كتاب الأغاني ) 99 (ش). / 488 ) وسيأتي ذكر ذَلكِ بعد قليل. وانظر: شرح أدب الكاتب، 1 /2) باب 4 : | فِي | الطلاق 73 [¬XE.dCGh ¥.£dG ..©e »a] :.dCE°ùe والطلاق مأخوذ من قولك: أطلقت الناقة فطلقت، إذا أرسلتها من قيد أو عقال؛ فكأ . ن ذات الزوج موثقة عند زوجها، فإذا فارقها فقد أطلقها من وثاق كانت فيه. ويدلّ على ذلك قول الناس لمن تحته المرأة: هي في حبالك؛ أي: مُربَطة / 69 / عندك كارتباط الناقة في حبالها، والله أعلم. ن قبلُ إِن.مَا كان يقول لها الزوج: حبلك على غاربك، أو ِ والطلاق م اعتدّي، أو اختاري أهلك، ح . تى نزلت آية الطلاق. [.jPDƒ.dG .Lh.dG ¥.W »a] :.dCE°ùe ومن كانت زوجته تؤذيه، فقال له قائل: طلّقها؛ فإذا علم أنّ اجتماعهما يؤول( 1) إلى فساد فله ذلك. [¥.£dG ..©e »a] :.°üa والطلاق للمرأة: تَخلية سبيلها، وقد طلقت تطلق طلاقًا، وهي طالق وطالقة غدًا، وكذلك [ك . ل]( 2) فاعلة تُستأنف بذلك لزمتها الهاء. وقال الأعشى: أيا جارتي بيني فإنّك طَالقه كذاك أمور الناس غاد وطارقه والطارقة من الإبل: ناقة تُرسل في الحيّ ترعى حيث شاءت، لا تُعقل إذا راحت، ولا تتجافى المسرح. والجمع: المطاليق. وتقول: 1 ) في النسختين: يول؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) 2 ) الزيادة من: تاج العروس، (طلق). ) UE`````à``c 74 الجزء الخامس عشر أطلقت الناقة فطلقت، إذا أطلقت عقالها فأرسلتها، وهي تطلق. ورجل مطليق ومطلاق: كثير الطلاق للنساء. والطلاق أيضًا: ذهاب الغنم. وأنشد: ( أرى الليل في طوله غبشةً فَلَيْسَت بطلق ولا ماكثة( 1 [¥.£dG O.n Yn »a .éq ëdG] :(2).°üa xw v . : والحجّة في عدد الطلاق أنّه ثلاث: قول الله تعالى البقرة: 229 ) يعني: بِإِحسَانٍ بعد التطليقتين وفي الع . دة، ) . z y . } | { . يعني: أو ليطلّقها الثالثة بإحسان / 70 / في غير ضرار كما قال الله تعالى فِي وفاء المهر والنفقة. والطلاق لا يقع إِ . لا في نكاح ثابت. | تمام | شعر الأعشى: وبِيني فإ . ن البيْنَ خير من العصا وأن لا ترى لي فوقَ رأسكَ بارقه ذَميمةٍ يني حَصانَ الفرج غيرَ وبِ قَهْ ِ ومَوْمُوقة فينا كذاك ووام وذوقي فتى حيّ فإنّي ذائقٌ فتاة أناسٍ مثل ما أنت ذائقه وقوله: يا جارتي، يريد: يا زوجتي. 1) البيت من المتقارب، لم نجد من ذكره بهذا اللفظ، وَإِن.مَا وجدنا بيتًا مثله لأوس بن حجر ) في ديوانه بلفظ: .« تُزادُ لَيالِ . ي في طولهِا فَلَيسَت بِطَلق وَلا ساكِرَه » 2 ) في (أ): بياض قدر كلمة. ) باب 4 : | فِي | الطلاق 75 [¬JCGôe’ ..s °üdG .HG ¥.W »a] :.°üa ذكروا أ . ن دريد( 1) بن الص . مة أراد أن يطلّق امرأته، فقالت له: تطلّقني وقد أطعمتك مأدومي، وأبثثتك مكتومي، وجئتك باهلًا بغير ذات صرار. والباهل: الناقة الحلوب. غير ذات صرار: التي لم تربط أذفارها( 2)، وهي المأذون للناس في حلب ألبانها. والمحصور لبنها وهي التي كانت تربط أذفارها( 3). والمأدوم: واحد الإدام. [ç..dG ¥.W .hs CG »a] :.°üa كان في أوّل الإسلام إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل فهو أحقّ .c b a ` _ . : برجعتها ما كانت حاملًا؛ قال الله تعالى (البقرة: 228 )، يعني: الحمل. وذلك في الحامل، نزلت في رجل وامرأته لم يشعر بِحملها، فطلّقها ولم تخبره بحملها، فراجع امرأته وهي حامل منه بعدما كان طلّقها ثلاثًا، ثُ . م ماتت ومات ولدها؛ فصارت منسوخة، نسختها الآية التي بعد التطليقتين، . } | { z y xw v . : بعدها . } | { . (البقرة: 229 )، أو يطلّقها / 71 / الثالثة بإحسان من وفاء الثالثة . I . . . المهر والمتعة في غير إضرار كما قال الله تعالى البقرة: 230 ) فيدخل بها بغير( 4) خداع. ) . × . . O . . . . I . فمن طلّق امرأته ثلاثًا فقد حرمت عليه ح . تى تنكح زوجًا غيره، إن كانت حبلى أو لم تكن حبلى. 1 ) في (ب): زيد. ) .« إذا فارقها » :( 2 ) في (ب ) .« إذا فارقها » :( 3 ) في (ب ) 4 ) في (ب): بعد. ) UE`````à``c 76 الجزء الخامس عشر [UƒqjCG .C’ UƒqjCG »HCG ¥.W »a] :.°üa أمَا » : قال ابن سيرين: أراد أبو أيّوب أن يطلّق أمّ أيّوب، فقال له النبيّ ژ 1)، والْحَوبُ عند العرب: الإثم )«! علمت يا أبا أيّوب، أ . ن طلاق أ . م أيّوب حَوْب النساء: 2) فَمعْنَاهُ: إثمًا عظيمًا. ) . R Q P O . : العظيم، قال الله تعالى [¥.£dG O.Yh .jô°ùàdG »a :.dCE°ùe] الأحزاب: ) . e d . : والتسريح في الطلاق؛ قال الله تعالى .( الأحزاب: 28 ) .. © ¨ § ¦ . : 49 )، وقال الله تعالى y xw v . : روى أبو رزين( 2) قال: قال رجل: يا رسول الله، قوله التسريح بالإحسان » : البقرة: 229 ) فأين الثالثة؟ فقال ) . } | { z .(3)« الثالثة J I H. لَ . ما نزل حدّ الع . دة » : وعن عائشة قالت البقرة: 228 ) ولم ينزل حدّ الطلاق طلّق رجل من المسلمين امرأته، ) .L K فلما أرادت أن تبين راجعها ثُ . م طلّقها، فلمّا أرادت أن تبين راجعها، فقال: هذا دأبي ودأبك، والله لا أفارقك أبدًا ولا تحلّين منّي؛ فأنزل الله تعالى: البقرة: 229 )، ثُ . م قال في ) . } | { z y xw v . .( البقرة: 230 ) . × . . O . . . . I I . . / آخره: / 72 . 1 ) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن سيرين عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 21225 ) 2) لقيط بن صُبْرة بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة، أبو رزين العقيلي: ) صحابي من أهل الحجاز، نزل الطائف وهو وافد بني المنتفق إِلَى رسول الله ژ . انظر: . الذهبي: المقتنى في سرد الكنى، ر 2197 . والثقات: ر 1187 3) رواه عبد الرزاق في مصنفه، عن أبي رزين بلفظ قريب، كتاب الطلاق، باب الطلاق مرتان، ) . ر 10745 . والدارقطني، عن أنس بمعناه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، ر 3407 باب 4 : | فِي | الطلاق 77 ومبلغ الطلاق وأقصى عدده ثلاث، وأقصى القروء للمعتدّة ثلاثة قروء. والقرء: الحيض. [¬YGƒfCGh ,¥.£dG ´ƒbh »a :.dCE°ùe] والطلاق يقع بالعربيّة والعجميّة وسائر اللغات إن كان المطلّق عارفًا باللغة التي طلّق بغيرها، ولو لم يقع طلاق إِ . لا بالعربية لم يقع كفر ولا إيمان لّ لارتداده ِ بالعجميّة، وقد أجمعوا أنّ الرجل إذا كفر بلسان العجم أنّ دمه ح وإن لم يكفر بالعربيّة، ولا نعلم أنّ أحدًا امتنع من إنفاذ الطلاق بالعجميّة. وألفاظ الطلاق ثلاث: صريح، وكناية، ولا صريح ولا كناية؛ فصريحُهُ: .. : | الطلاق والفراق والتسريح لمجيء الفراق بذلك، قال الله | تعالى .} | { z y . : الآية، وقال . .... . . . I I الطلاق: 2)؛ فهذا تصريح ) .W V U . : (البقرة: 229 )، وقال تعالى ( لا يقيّد إلَى إرادة تنضمّ إليه. قال: إذا وقع من مُريدٍ له غير مكرَه( 1 ولا مجنون ولا نائم ولا مغمى عليه وقع. وسواء قال: أردت أو لم أُرِدْه. وسواء قال: أنت طالق أو يا طالق، أو قد طلّقتك أو يا مطلّقة، أو قد فارقتك أو يا مفارقة، أو قد سرّحتك أو يا مسرّحة؛ كلّ هذا لا يحتاج إلى إرادة، بل هو صريح لا شكّ. فطلاق الكنايات كثير، وجملة لفظه ما أشبه الطلاق في معناه ومقصوده، وهو: الفراق والقطع والمباينة والترك، / 73 / وذلك كقوله: أنت ب . تة، معناه: مقطوعة، وأنت بائن، وأنت بريّة، واذهبي، واغربي، وابعدي، وحبلك على غاربك، واعتدّي، وأنت حرام، وذوقي رجلًا غيري، واجمعي ثيابك، وقد 1 ) في (ب): مكروه. ) UE`````à``c 78 الجزء الخامس عشر خلّيتك وسيّبتك وأهملتك؛ فهذا وما شاكله، فمتى ما قال هذه الألفاظ مريدًا بها الطلاق طلّقت وقام مقام التصريح في بابه. فأمّا ما لا يشبه الطلاق في لفظه ولا في معناه ولا [فِي] طريقه؛ كقولك: بارك الله فيك، واسقيني، وأطعميني، أو ضاجعيني، أو تعالي، أو اقربي منّي، ونحو ذلك؛ فلا طلاق عليه، أراد به الطلاق أو لم يرد؛ لأن.ا إذا أوقعنا عليه الطلاق بِمثل هذا كنّا قد أوقعنا الطلاق بالن . ية، وهذا لا يسوغ. ويجوز وقوع الطلاق عاجلًا وآجلًا، ومجموعًا ومتفرّقًا، وبشرط وعلى صفة، وعلى شرطين وبوصفين وأكثر من ذلك كيف شاء. والطلاق في الصحّة والمرض سواء، كلّ ذلك واقع عليه الطلاق؛ لأن.ه ملك الزّوج، فله أن يوقعه متى شاء في مرض أو صحّة، وإنّما الخلاف في ميراث المطلّقة في المرض، وأمّا في وقوع الطلاق فلا. أبو مُح . مد 5 : وإذا وقع بين رجل وزوجته ما لا يجوز له المقام معها، وأراد الحاكم أن يفرّق بينهما؛ فإن.ه يقول: قد حكمت بينهما بالبينونة، ويشهد على ذلك، ويكتب به. لاق  ا  V U T S R Q P O N . : قوله تعالى » / عن ابن ع . باس / 74 a ` _ [^] \ [ Z Y X] . ، يعني: من الولد . W البقرة: 228 ) يعني: في الحمل. كان هذا في أوّل الإسلام، كان ) . [c b ] الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثًا وهي حُبلى فهو أحقّ برجعتها ما دامت في في الحبل بعدما طلّقت ثلاثًا منسوخة، . a ` _ . الع . دة، ثُ . م صارت . } | { z y xw v . : نسختها الآية التي تليها (البقرة: 229 ) يعني: بإحسان بعد التطليقتين في الع . دة، . } | {. باب 4 : | فِي | الطلاق 79 يعني: أو ليطلّقها الثالثة في غير إضرار في وفاء المهر والمتعة، ثُ . م قال: هذه . . . . . I . ، يعني: في الثالثة بعد التطليقتين . I . . .( البقرة: 230 ) . × . . O . التطليقة الثالثة فمن طلّق امرأته ثلاثًا، وهي حبلى أو غير ذَلكِ؛ فقد بانت، ولا تحلّ له ح . تى تنكح زوجًا غيره. أي: أنّه هو الطلاق الذي . w v . : وقال أبو مُح . مد: قوله تعالى .y . ، يَجوز للزوجين الاجتماع بهما، ويملك الرجل رجعة زوجته إليه أن يطلّقها الثالثة، وهو التسريح بالإحسان .} | { z . مع ذلك إذا لم يفعل الإمساك بالمعروف بعد التطليقتين. [¬XE.dCGh ¥.£dG Uô°VCG »a] :.°üa قال بعض أصحاب أبي حنيفة: ألفاظ الطلاق على أضرب أربعة: أوّلها: التصريح وما في حكمه، نحو قولك: أنت طالق ومطلّقة وطلّقتك. والضرب الثاني: هو كنايات / 75 / الطلاق؛ كقوله: أنت بائن، أو ب . تة وخليّة وبريّة وحرام. والثالث: اعتدّي واستري وجهك، واستتري، والحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، ونحو ذلك من الألفاظ. ( والضرب الرابع: نحو قوله: اختاري، وأمرك بيدك، من طلاق( 1 الكنايات؛ لأن.ها إذا طلّقت فقد يَجوز أن يراد بها الطلاق، ويجوز أن يراد بها غيره. .« بيدك والطلاق » :( 1 ) في (ب ) UE`````à``c 80 الجزء الخامس عشر فإذا ألزم الرجل حالٌ، فحكم الحاكم عليه بطلاقها، فطلّقها واحدة بحكم الحاكم؛ أنّ الواحدة تبينها منه ولا رجعة له إليها، وهي كالثلاث تطليقات ح . تى تنكح زوجًا غيره ثُ . م يطلّقها فيتزوّجها هو إن أراد ذلك. والواحدة من الحاكم كالثلاث( 1)، ويجوز أن يراد به غيره. أَ . ن رُكَانَة( 2) طل.ق امرأته [سُهَيمة] » ويدلّ على اعتبار الن . ية فيها ما روي 3)؛ فدلّ على أنّه )« الب . تة، فاستحلفه رسول الله ژ : والله ما أردت إِ . لا واحدة يعتبر فيها الن . ية، فإذا نوى الطلاق وقعت تطليقة بائنة. وقال الشافعيّ: تقع .( واحدة رجعية( 4 فيدلّ على وقوع الطلاق بها إذا قال: اعتدّي واستَبرئي رحمك؛ ما روي ورَاجَعها( 5)؛ فدلّ على معنيين: أحدهما: « اعتدّي » : عن النبي ژ قال لسودة وقوع الطلاق. والثاني: أنّه تكون واحدة رجعيّة. [¬..Mh ,¥.£dG .E°ùbCG »a :.dCE°ùe] والطلاق ثلاثة أقسام: طلاق ال . س . نة، وطلاق البدعة، وطلاق لا سُ . نة ولا بدعة. وطلاق ال . س . نة: هو أن يطلّق واحدة، وهو أن / 76 / يطلّقها طاهرًا من غير جماع. كلّ » : 1 ) أي: تقع بينونة كبرى؛ لأن طلاق الحاكم يقع بينونة ولو تطليقة واحدة، كما قالوا ) انظر: اطفيش: .« طلاق أوقعه الحاكم فإنه بائن، إِ . لا طلاق المولي والمظاهر والمعسر بالنفقة 320 (ش). / شرح النيل، 12 والتصويب من كتب الحديث، وهو: ركانة بن عبد يزيد. ،« أَ . ن زيد بن ريحانة » : 2) في النسختين ) ، 3 ) رواه أبو داود، عن ركانة بن عبد يزيد بمعناه، كتاب الطلاق، باب في الب . تة، ر 1899 ) . 1900 . والترمذي، نحوه، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته الب . تة، ر 1133 4 ) في (ب): برجعته. ) 5 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 4 : | فِي | الطلاق 81 وأمّا طلاق البدعة المنهيّ عن إيقاعه فطلاقان: أحدهما: طلاق الحائض، والثاني: الطاهر المجامعة. وزعم قوم أنّ من طلّق امرأته( 1) حائضًا أو طاهرًا مجامعًا أ . ن ذلك لا يقع؛ فالذي عليه عامّة الفقهاء أنّ ذلك واقع، وإن كان عاصيا لله تعالى؛ لأن.ه إذا طلّق حائضًا طوّل عليها للعدّة، إذ بقيّة هذا الحيض غير مَحسوب لها من عدّتها. وإذا طلّقها مجامعًا لم تدرِ ما عدّتها؛ قد تَحمل من هذا الوطء فتكون عدّتها به، وقد لا تحمل فتكون عدّتها بالأقراء فيوقعها في حيرة. وإذا كانت غير مجامعة فقد أمنت ما تَخاف. والقسم الثالث: أن يكون الطلاق مباحًا لا سُ . نة فيه ولا بدعة، وذلك طلاق غير المدخول بها؛ لأن.ه لا عدّة عليها أصلًا. وطلاق المؤيس والصغيرة عدّتها ثلاثة أشهر لا غير. وطلاق الحامل عدّتها أن تضع حملها، والمختلعة. والطلاق ثلاثة أقسام: طلاق سُ . نة، وطلاق بدعة، وطلاق لا سُ . نة ولا بدعة. فطلاق ال . س . نة: يطلّقها طاهرًا من غير جماع. وطلاق البدعة المنهيّ عنه: طلاق الحائض، وطلاق الطاهر المجامعة. والثالث: مباح، لا سُ . نة فيه ولا بدعة، هو طلاق غير المدخول بها؛ لأن.ها لا عدّة عليها أصلًا. ما من بيت يُبنى في الإسلام / 77 / أحبّ إلَى الله من » : عن النبيّ ژ .(2)« النكاح، ولا شيء أحلّه الله أكره إلَى الله من الطلاق 1) في (ب): امرأة. ) في هذا الجزء. «... ليس له شيء أحسن من العتاق، ولا أكبر » : 2 ) سبق تخريجه في حديث ) UE`````à``c 82 الجزء الخامس عشر والطلاق مباح بالكتاب وال . س . نة؛ وقد طلّق النبيّ ‰ حفصة وراجعها، وقد طلّق عمر زوجته، وابن عمر زوجته، وليس في النهي عن الطلاق حجّة تَمنع منه. ثلاثٌ جِ . دهنّ جِدّ، وهزلهُ . ن جِدّ: النكاح والطلاق » : عن النبيّ ژ .« والرجعة من طلّق أو حرّر أو أنكح أو نكح فقال: إنّي كنت لاعبًا؛ » : ‰ وعنه .( 9 : ; > . (البقرة: 231 1)، قال: فأنزل الله تعالى: . 8 )« فهو جائز وفي حديث لعثمان: أنّ الطلاق بالرجال، والع . دة بالنساء. قال أبو عبيدة: معناه: أن تكون الح . رة امرأة مملوك، فإن طلّقها اثنتين بانت منه ح . تى تنكح زوجًا غيره؛ لأن.ه إنّما ينظر إلى الزوج وهو مملوك، وطلاقه اثنتان. يَض؛ لأن.ها ح . رة. ِ يقول: إنّها تعتدّ عدّة ح . رة ثلاث ح « الع . دة بالنساء » : وقوله وإن كان حرّ تحته مملوكة؛ لم تبن منه بأقلّ من ثلاث؛ لأ . ن( 2) زوجها حرّ، وتعتدّ بحيضتين؛ لأن.ها مملوكة. يقولان: ،« الطلاق والع . دة بالنساء » : فأمّا قول عليّ وعبد الله، فإنّهما قالا لا تبين الح . رة تحت المملوك بأقلّ من ثلاث كما يكون حكم الحرّ، وتبين / الأَمَة تحت الحرّ باثنتين. لا ينظر إلى الرجل في شيء من الطلاق / 78 والع . دة إنّما يُنظر إلى النساء، وهذا قول أهل العراق. فأمّا قول أهل الحجاز فإنّهم يقولون بقول عثمان. وقد روي عن ابن عمر أنّه قال: يقع الطلاق بمن رزق منهما. يقول: إن ليس في » : 1 ) رواه ابن أبي شيبة، عن الحسن البصري مرسلًا بلفظه، كتاب الطلاق، من قال ) . ر 14850 ،« الطلاق والعتاق لعب 2 ) في النسختين: لأنها؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) باب 4 : | فِي | الطلاق 83 كانت مملوكة تحت حرّ بانت بتطليقتين؛ لأن.ه حرّ( 1). وكذلك إن كانت ح . رة تحت عبد بانت منه بتطليقتين. وفي قول أصحابنا: إنّ طلاق الح . رة من الحرّ والعبد ثلاث، وع . دتها منهما سواء. وطلاق الأمة من الحرّ تطليقتان وعدّتها حيضتان، أو شهر ونصف. والطلاق مباح بالكتاب وال . س . نة غير محصور. وقد طلّق النبيّ ژ حفصة ثُ . م راجعها، وقد طلّق عمر( 2) زوجته أ . م عاصم، وطلّق ابن عمر زوجته على عهد النبيّ ژ . لاق  ] ا [  الطلاق من قولهم: أطلقت الشيء وطلقته، إذا خلّيته، إِ . لا أنّهم لكثرة استعمالهم للفظين( 3) فرّقوا بينهما؛ ليكون [قول] أحدهم: طلّقت امرأتي مقصورًا في الزوجات( 4)، ولا لسُ . نة( 5) بتخليتها للذهاب إلى موضع. ومعنى الطلاق: التخلية. 1 ) في (ب): حي. ) .« عمر طلق » :( 2 ) في (ب ) 3) في (ب): للتطليقتين. ) 169 . وقد نقل مثله ابن الجوزي في / 4) انظر هذا المعنى في: الثعلبي: الكشف والبيان، 2 ) الطلاق: التخلية، قال ابن » : 340 ) فقال / كشف المشكل من حديث الصحيحين ( 1 الأنباري: هو من قول العرب: أطلقت الناقة فطلقت، إذا كانت مشدودة فأزلت الش . د عنها وخل.يتها، فشبّه ما يقع بالمرأة بذلك؛ لأنها كانت متّصلة الأسباب بالرجل وكانت الأسباب كالش . د لها، فلمّا طلقها قطع الأسباب. ويقال: طلَقَت المرأة وطلُقَت بفتح اللام وضمّها. وقال غيره: هو من أطلقت الشيء إِ . لا أنّهم لكثرة استعمالهم اللفظتين ف . رقوا بينهما؛ ليكون .« التطليق مقصورًا على الزوجات كذا في النسخ، ولم نجد من ذكر هذه العبارة، ولع . ل معناها: ولا يُشَبّه أو ،« بسُ . نة » :( 5 ) في (ب ) ولا لشَبهٍ. UE`````à``c 84 الجزء الخامس عشر [¬eE°ùbCGh ¥.£dG »a] :.°üa لم يحلّ الله حلالًا » قال بعض الفقهاء: الطلاق معصية، ولعل.ه للخبر أنّه ،(1)« أحبّ إليه من النكاح، ولا أكره في المؤمنين من الطلاق بغير عذر وكتاب الله 8 لا يوجب أن يكون الطلاق / 79 / معصية؛ لأن.ه قد أطلق ذكر (2)( البقرة: 231 ) . ...# " ! . ،. w v . : الطلاق بقوله تعالى الآية، . ! " # $. (النساء: 20 )؛ فهذا ما ليس بِمعصية إِ . لا أن ( يطلّق ثلاثًا بكلمة واحدة، فذلك لغير ال . س . نة، ويكون ظالمًا لها ومتع . ديًا( 3 لحِدود الله، ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه وظلمها ما يَجب لها من نفقة .( وسكن في عدّتها، وخالف قوله تعالى: . & '. (الطلاق: 1 من طلّق أو ح . رر أو نكح أو أنكح، فقال: إنّي كنت » : وعن النبيّ ژ لا يجوز اللعب في الطلاق والعتاق والنكاح، » : وعنه ‰ قال .« لاعبًا فهو حقّ .« ومن قالهنّ فقد وجبن جابر وعروة وعائشة وابن ع . باس وعمرو بن سعيد عن أبيه عن جدّه، .(4)« لا طلاق قبل النكاح جائز » : كلّهم عن النبيّ ژ قال .(5)« لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك » : عنه ‰ أنّه قال . 1 ) رواه الديلمي، عن معاذ بمعناه، ر 6196 ) 1 2) وتمامها: . $ % & ' ) ( *+ , - . /0 ) E D C B A @ ? > =< ; : 9 8 76 5 4 3 2 ..R Q P O N M L K JI H G F 3 ) في (ب): معتديًا. ) . كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح، ر 2045 ،« جائز » 4 ) رواه ابن ماجه، عن عليّ بلفظه دون ) 5 ) رواه الحاكم، عن جابر بلفظ قريب، كتاب الطلاق، ر 2750 . والبيهقي، مثله، كتاب الخلع ) . والطلاق، باب الطلاق قبل النكاح، ر 13904 باب 4 : | فِي | الطلاق 85 .(1)« لا طلاق إِ . لا بعد ملك، ولا عتق إِ . لا بعد ملك » : ‰ ابن عبّاس: عنه .(2)« أبغضُ الحلالِ إلى الله الطلاق » : وعن النبيّ ‰ أنّه قال ويقال: الطلاق على أربعة أقسام: طلاق بدعة، وطلاق سنّة، وطلاق لا سُ . نة ولا بدعة، وطلاق مُختلف فيه. قالت عائشة: / 80 / يا رسول الله، فأين . w v . ولَ . ما أَنزل الله » الثالثة؟ فقال لها: قوله . } | { . (البقرة: 229 )؛ فكأ . ن معناه: الطلاق الذي فيه الرجعة م . رتان. وأجمع الناس على أنّ الطلاق لا يكون إِ . لا من زوج على زوجته. وخصّ الله تعالى الزوج بملكه دون الزوجة. وأجمعوا أنّ الطلاق صريحًا ومكن . يا. وأجمعوا أنّه يقع عاجلًا وآجلًا، وعلى الشرطِ والصفة، وأنّه لا يقع بعد . ت ِ تّ فأنت طالق، | وإذا م ِ الموت، ح . تى قالوا: لو قال رجل لامرأته: إذا م أنتِ فأنت طالق | ؛ كان هذا لغوًا. وأنّه يقع بالعوض وغيره، ويقع على المدخول بها وغير المدخول بها، والحاضرة والغائبة، والعاقلة والمجنونة، والح . رة والأمة. ويقال: الطلاق على أربعة أقسام: مباح، ومستحبّ، ومكروه، وواجب؛ فالواجب: ما يلزم الزوج في الإيلاء على صفة، وعند إعسار الزوج بالنفقة، وفيما يراه الحكمان عند الشقاق( 3) بين الزوجين. . 1 ) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 10799 ) 2) رواه أبو داود، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الطلاق، باب في كراهية الطلاق، ر 1876 . وابن ) . ماجه، مثله، كتاب الطلاق، باب حدثنا سويد بن سعيد، ر 2014 3) في (ب): العشاق. ) UE`````à``c 86 الجزء الخامس عشر والمستحبّ: في الموضع الذي يخاف عليهما أَ . لا يقيما حدود الله، أو يخاف على أحدهما. والرابع: المباح. ( والطلاق الصحيح: هو المطلق الصريح الذي تنطق( 1) به الآيات وعري( 2 من الكنايات. ومنتهى عدده( 3) ثلاث، وعدد حروفه س . تة: ألف ولام وطاء ولام وألف وقاف. ويقال: النساء طالق. / 81 / قال الشاعر: ( [بني عقيل ماذه الخنافق!] المال هدي والنساء طالق( 4 النساء: جمعٌ لَا واحد له، فردّ طالقًا على لفظ النساء. وقال الف . راء: ألا ترى قول هذه النساء وردت طالقًا على لفظ هذه. ومثله: بيض ذات أطهار؛ فردّ على لفظ هذه. فقال الكسائي: لَ . ما كان الرجل يقول لامرأته: أنت طالق؛ « ذات » ترك لفظ طالق كما هو على الحكاية. ويقال أيضًا: طلاق وطلق وتطليقة وطلقة. [.fƒ.«.dG ..©e »a] :.°üa ويقال: أبان الرجل امرأته، إذا طلّقها طلاقًا بتاتًا. قالت هند امرأة الحجّاج: نْدُ إِ . لا مُهْرَةٌ عرَبِيّةٌ ِ ومَا ه سَلِيلةُ أفراسٍ تَجل.لها بَغْلُ ( فإِنْ نُتِجَتْ مُهْرًا كَريمًا فَبِالْحَرَى وإن كانَ إقْرافٌ فَمن قبَلِ الفَحْلِ( 5 1 ) في (ب): تطلق. ) 2 ) في (ب): وغيري. ) 3 ) في (ب): عدة. ) 132 (ش). / 4 ) البيت من الرجز، لم نجد من نسبه. انظر: ابن جني: الخصائص، 1 ) 5 ) البيتان من الطويل ينسب لهند بنت النعمان بن بشير قالته في الحجاج كما عند الجاحظ في ) المحاسن والأضداد، والأبشيهي في المستطرف. ويذكر أكثر الأدباء أَن.ه قالته في زوجها رَوْح بن = باب 4 : | فِي | الطلاق 87 فلمّا بلغ الحجّاج قولها، أمر ابن القرية أن يطلّقها عنه بكلمتين، وحملوا ئَة ألف. فلمّا أتاها قال: يا هند، أنت كنتِ فَبِنت. فأتاها بالمِئَة الألف. ِ إليها م فقالت هند: ما فرحنا [به]( 1) إذ كان، ولا حزنّا [عليه] إذ بَان. وفي خبر: إذ ك . نا، ولَا حزن.ا إذ ب . نا. المِئَة الألف لك بشارة. ويقال: فلان طلاق( 2) فلانة، أي: طلّقها طلاقًا بات.ا. والمجاز منه: الإبتات في كلّ شيء. والمنبتّ: الأحمق الشديد الحمق. انقطع فلان عن فلان فانبتّ ./ وانقبض. قال: / 82 ( [فحَ . ل في جُشَم وانبَ . ت] مُنقَبضًا بِحَبلِه من ذوي العِ . ز الغَطاريف( 3 والمُنْبَ . ت في الحديث( 4): الذي قَد أتعب دابّته ح . تى عطب ظهره فبقي منب . تا منقطعًا به. والطلاق: السمّ بالملسوع( 5). قال النابغة: سُ . مها ِ ن سوء ِ ( تَناذَرَها الراقونَ م تُطَل.قُهُ طَورًا وَطَورًا تُراجِعُ( 6 وقيل: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، ينوي في نفسه أنّها طالق من وثاقها؛ فلا شيء عليه فيما بينه وبين الله، ويلزمه الطلاق في الحكم. زِنباع، مع الاختلاف في بعض الألفاظ. انظر: تهذيب اللغة، (هجن). والإقرافُ: مُداناةُ الهُجْنه قال ابن بري: وذكر بعضهم أَنها » :« بغل » من قِبل الأب. وذكر صاحب اللسان تعليقًا عَلَى لفظة .« تصحيف وأَنّ صوابه: نَغْل بالنون، وهو: الخَسِيس من الناس والدواب؛ لأ . ن البَغْل لا يُنْسِل 72 ) مع اختلاف ونقص فِي ألفاظ الق . صة. / 1) هذه الإضافات من المحاسن والأضداد للجاحظ، ( 1 ) 2 ) في (ب): طالق. وانظر: العين، (بتت). ) 3 ) البيت من البسيط لم نجد من نسبه. انظر: العين، التهذيب؛ (بتت). ) .« إ . ن المُنبَ . ت لا أرضَ قَطع ولَا ظهَر أَبقَى » 4 ) إشارة إلى حديث النبي ژ ) 248 ) قائلًا: / 5) كذا في النسختين غير واضح؛ ولع . ل معناه ما يفسّره الجاحظ في كتاب الحيوان ( 4 ) والله أعلم. ،« ويقال: لسان طلْق ذَلقٌِ يقال للسليم إذا لُدِغ: قد طل.ق وذلك حين تَرْجع إليه نفسُه » 6 ) البيت من الطويل للنابغة الذبياني في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) = 88 UE`H ..s °tùdG ¥.W »a 5 .dCE°ùe قال الله تعالى: . ! " # $ % & ' ) (* 2.، قال ابن قتيبة: التي طلّق منها. 1 0 / .- , + 9 . (الطلاق: 1)، وقال من قال: إذا شتمته 8 7 6 5 4 3 . وآذته وساء خلقها فله أن يخرجها. وقال: . ! " # $ % &. (الطلاق: 6) يعني: المطلّقة، واحدة أو اثنتين. وعن ابن عمر: أنّه طلّق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله ژ مُرهُ فَليُرَاجِعهَا ثُ . م ليُِمسِكهَا ح . تى تَطهُرَ ثُ . م تَحِيض ثُ . م » : عن ذلك؟ فقال تَطهُر، ثُ . م إِن شاءَ أَمسَكَ / 83 / وَإِن شَاءَ طَ . لقَ قبل أن يَمس، فَتلكَ الع . دة التي 1)؛ فبيّن ژ أنّ طلاق ال . س . نة في الحائل أن )« أمرَ الله تعالى أَن تُط . لقَ لَهَا ال . نسَاءُ يطلّقها في طهر ( 2) لم يُجامعها فيه، وفي الآية دلالة توجب أن يطلّق في الطهر الذي لا مسّ( 3) فيه؛ لأ . ن المطلّق بعد الوطء لا يدري ما عدّتها، وقد قال الله 8 : . & ' ) ( . (الطلاق: 1)، فإذا وطئها لم تعلم 1 ) رواه الربيع، عن ابن عمر بلفظ قريب، كِتَاب الط.لاَق، بَاب ( 28 ) فِي الْخُلْع وَال . نفَقَةِ، ) .255/2 ، ر 529 . وأبو داود، نحوه، كتاب الطلاق، باب في طلاق ال . س . نة، ر 2179 .« ثُ . م لعله » + : 2 ) في النسختين ) 3) في (ب): الامس. ) باب 5 : في طلاق ال . سن.ة 89 أعدّتها وضع الحمل أم الأقراء. والطهر كلّه وقت الطلاق، وكذلك الحمل كلّه وقت الطلاق. يَا أَ . يهَا ال . نبِ . ي إِذَا طَ . لقْتُمُ ال . نسَاءَ » : قرأ رسول الله ژ » : وعن ابن عمر قال .(1)« فَطَ . لقُوهُ . ن فيِ قُبُل عِ . دتهِِ . ن ولا يجوز أن يطلّق في النفاس؛ لأ . ن النفاس ضدّ الطهر. ولا فرق بين أن يطلّقها في أوّل الطهر أو في آخره بإجماع. وأجمعوا أن لا فرق بين من طلّق ثلاثًا في الطهر الأوّل، وبين من طلّق الثالثة عند بلوغها الأجل. .(3)« هكذا( 2) أَمرَك ربّك أن تطلّق » : وعن النبيّ ژ أنّه قال لابن عمر فقال «؟ يا رسول الله، أرأيت أنت لو طلّقتها ثلاثًا » : وعن ابن عمر أنّه قال .(4)« كنت تعصي ربّك، وتبين منك امرأتك » : له الطلاق: 2)، [سيأتي] في آخر ) . [ Z Y X . : وقوله تعالى .( الباب( 5 وقال / 84 / من قال: ليس للمطلقّة ثلاثًا نفقة ولا سكنى في عدّتها، إِ . لا ينَ يطلّق ثلاثًا، كما قال الله تعالى. ِ أن تكون حاملًا، وقد عصى ربّه ح 1) رواه أحمد، عن ابن عمر بلفظه، ر 5114 . وعبد الرزاق، مثله، كتاب الطلاق، باب وجه ) . الطلاق، ر 10602 2) في (ب): أهكذا. ) . 3 ) رواه الطبراني في مسند الشاميين، عن ابن عمر بمعناه، ر 2398 ) . 4 ) رواه الطبراني في مسند الشاميين، عن ابن عمر بمعناه، ر 2398 ) «[ مسألة: [في طلاق الثلاث لل . سنّة، وفي الإشهاد » : 5 ) انظر: المسألة الأخيرة من هذا الباب في ) .«... باب في طلاق الصبيّة » : قبل UE`````à``c 90 الجزء الخامس عشر َّ ُّ  لاق ا  وال . س . نة في الطلاق: أن يطلّق الرجل امرأته واحدة إذا طهرت من الحيض بشاهدي عدل قبل أن يجامعها، ثُ . م يتركها ح . تى تنقضي عدّتها، فإن أراد مراجعتها في الع . دة أشهد شاهدين رجلين مسلمين حرّين قبل أن يُجامعها، (ثُ . م يتركها قبل أن تنقضي عدّتها، فإن أراد مراجعتها في الع . دة أشهد شاهدين رجلين مسلمين حرّين)( 1) أنّه قد ر . د زوجته فلانة بِحقّها بما بقي من الطلاق. وإذا كانت امرأة قد قعدت من الحيض أو جارية لم تحض، فأراد طلاقها؛ فليمسك ح . تى إذا أهلّ الهلال فليطلّقها واحدة، ويشهد على ذلك شاهدي عدل، ثُ . م يمسك عنها ثلاثة أشهر، وهو انقضاء عدّتها. فإن أراد مراجعتها في الع . دة فذلك له( 2) وإن كرهت، ما لم تحرم عليه بثلاث تطليقات أو فدية. فإذا خلت ثلاثة أشهر حلّت للأزواج. فإذا كانت حاملًا فليطلّقها واحدة، ويشهد على ذلك ذوي عدل، ولا يقربها . . A . ¾ ½ ¼ . : ح . تى تضع حملها، قال الله تعالى (الطلاق: 4)، فإن أراد مراجعتها فذلك [له] وإن كرهت ما لم تضع حملها، أو تبين منه بثلاث / 85 / تطليقات أو فدية. وكذلك ال . سنّة في طلاق الإماء، غير أنّ طلاق الأمة تطليقتان، وعدّتها . من لا تحيض فخمس وأربعون ليلة. ِ . من تحيض، وإن كانت م ِ حيضتان إن كانت م [..q °tù.d ç..dG ¥.W »a] :.dCE°ùe فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق لل . س . نة ثلاثًا( 3) ولا ن . ية له؛ فكلّما حاضت 1) كذا في الأصل، يظهر ما بين القوسين تكرار واضح في الفقرة، والأولى حذفها ليستقيم المعنى. ) 2 ) في (ب): فله ذَلكِ. ) 3) في (أ): - ثلاثًا. ) باب 5 : في طلاق ال . سن.ة 91 حيضة وطهرت فهي طالق واحدة، ح . تى تستكمل ثلاث تطليقات، ولا تحسب الحيضة الأولى من عدّتها. وإن نوى أن تكون طالقًا مكانه فهو كما نوى. وإن قال: أنت طالق لل . سنّة، ولم يسمّ ثلاثًا؛ فهي طالق واحدة إذا طهرت من أولّ حيضة، ويملك الرجعة في هذا ما كان في الع . دة ولم تقع التطليقة الثالثة. وإن لم يدخل بها في جميع هذا، ( 1) لم يقع عليها من الطلاق إِ . لا واحدة. وإن كانت لا تحيض من كبر أو صغر وقد دخل بها، فقال: أنت طالق ثلاثًا لل . سنّة، ولا ن . ية له؛ وهي( 2) طالق مع كلّ شهر واحدة من يوم تكلّم. وقال بعضهم: إن كان غشي فلا تطلّق ح . تى يمضي شهر، فإن كان قد( 3) مضى شهر منذ غشي فهي طالق من حين تكلّم. فإذا كانت حاملًا، وقال: أنت طالق لل . سنّة؛ فهي طالق ساعة تكلّم بذلك. ولا اختلاف بين أحد. وإذا قال لامرأة لا تحيض( 4) من كبر أو صغر: أنت طالق / 86 / لل . سنّة، ولا ن . ية له؛ فهي طالق حين يمضي شهر منذ قال ذلك القول. وقال أبو الحسن: من قال لزوجته التي لا تَحيض من كبر أو صغر: هي طالق لل . س . نة؛ فإن أهلّ الهلال طلّقت. وقال آخرون: ح . تى يَمضي شهر ثُ . م تطلّق. وَأَ . ما التي تَحيض فإذا قال لها( 5): هي طالق لل . سنّة؛ فإن.ها إذا اغتسلت من الحيضة طلّقت. .« ما » + : 1 ) في النسختين ) 2 ) كذا في (أ) و(ب): ولعل الصواب: فهي. ) 3) في (أ): - قد. ) .« لامرأته لا تحض » :( 4) في (ب ) 5) في (أ): - لها. ) UE`````à``c 92 الجزء الخامس عشر وإن قال لها: أنت طالق، ولم يقل: لل . س . نة؛ طلّقت من حينها. فإن قال: أنت طالق واحدة؛ كانت واحدة. وإن طلّق أكثر كان ما س . مى من ذلك واحدة أو ثلاث. ومن قال لامرأته: أنت طالق طلاق ال . س . نة، وهو يعرف أنّ طلاق الس . نة إذا طهرت طلّقت واحدة، ثُ . م إذا حاضت الثانية وطهرت طلّقت الثانية، ثُ . م إذا حاضت الثالثة [وطهرت طلّقت الثالثة]؛ فهو على هذا كلّما حاضت حيضة 1) وطهرت طلّقت( 2) واحدة ح . تى تطلّق ثلاثًا، ويطأها قبل أن تَحيض الأولى. ) وإن قال: هي طالق طلاق( 3) ال . س . نة، ولا ينوي هذا، وأرسل قوله؛ فإذا حاضت حيضة وطهرت طلّقت واحدة، ثُ . م تبقى ح . تى تنقضي عدّتها وتتمّ تطليقة واحدة. [.dE©J ˆG .ƒb »a E.c ¥.£dG »a] :.dCE°ùe ومن قال: طل.قتك كما قال الله تعالى في كتابه، وإذا طلّقها على غير عدد . من ِ . من تحيض، أو على غير رأس الهلال إن كانت م ِ الطهرَ، وكانت م لا تأيس من الحيض؛ فجائز له وطؤها ما لم يصل الوقت الذي ذكر الله في 87 / وال . سنّة في ذلك: التي تَحيض / .( كتابه . & '. (الطلاق: 1 إذا طهرت من الحيض طلّقت؛ لأن.ه إذا قال: أنت طالق لل . سنّة، وهي طاهر؛ فإذا حاضت وطهرت طلّقت، وله وطؤها إلى أن تَحيض. واللاتي( 4) تأيس من المحيض إذا هلّ الهلال طلّقت، على قول، وله وطؤها إلى ذلك، وهذا طلاق ال . س . نة الذي أمر الله ورسوله ‰ . 1 ) في (أ): + وطلقت. ) 2) في (ب): - طلقت. ) 3 ) في (ب): طالق. ) .« والتي » : 4 ) كذا في (أ) و(ب)، ولعل الصواب ) باب 5 : في طلاق ال . سن.ة 93 ومن قال: أنت طالق لل . سنّة ثلاثًا، ولا ن . ية له؛ فكلّما حاضت حيضة وطهرت فهي طالق ح . تى تستكمل ثلاث تطليقات، ولا تحسب الأولى من الع . دة. وإذا كانت لا تحيض وقد قال: أنت طالق لل . سنّة؛ فإن.ها تطلّق مع كلّ شهر واحدة. [..s °ùdG ¥.W ..°U »a] :.dCE°ùe وطلاق ال . س . نة: إذا طهرت المرأة من الحيض طلّقها واحدة قبل أن يجامعها، ثُ . م تكون في بيته ونفقته ح . تى تنقضي الع . دة. فإن أراد مراجعتها راجعها قبل أن تحيض ثلاث حيض. وإن حاضت ثلاث حيض حلّت للأزواج، وخرجت من بيته. ( وإذا قال رجل لامرأته وهي طاهر: أنت طالق، فحين ذكره أي( 1 الطلاق حاضت بلا فاصل( 2)؛ فهذا طلاق سُ . نة؛ لم يوقع الطلاق إِ . لا في الطهر، ولا يدري متى ينقضي الطهر. فلو قال وهي حائض: أنت طالق، ثُ . م تعقب الطهر حين فراغه من قافِ الطلاق؛ فهو طلاق بدعة؛ / 88 / لأنّه أوقعه في الحيض، وليس انقضاء الحيض إليه. فإن قال: أنت طالق واحدة لا لل . سنّة ولا للبدعة؛ طلّقت في الحال. وكذلك لو قال: أنت طالق واحدة سنّيّة بدعيّة؛ طلّقت في الحال، سواء . من يلحن. ِ . من يتكلّم بالإعراب أو م ِ قاله بالنصب أو بالرفع، كان م 1 ) في (ب): فاق. ) 2 ) في (ب): واصل. ) UE`````à``c 94 الجزء الخامس عشر [»Y..dGh ».u °tùdG ¥.£dG »a] :.°üa وطلاق ال . س . نة رجع . يا بظاهر قوله تعالى: . ! " # $ %... . 1) (الطلاق: 1)؛ فأيّ أمر يَحدث بعد ).N M L K J I . : إلى قوله الثلاث؟. وأيضًا: فمن طلّق ثلاثًا فأيّ عدّة تحصى، وأيّ أمر يحدث، وذلك خلاف أمر الله تعالى. وإذا طلّق الحائض لل . سنّة لم يقع الطلاق في الحال، فإذا طهرت وقعت في أوّل حرف من آخر الطهر. وقال أبو حنيفة: إن طهرت لأكثر الحيض فهو كذلك، وإن طهرت لدون ذلك لم يقع عليها إلى أن تغسل. [OE.°TE’G »ah ,..q °tù.d ç..dG ¥.W »a] :.dCE°ùe ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا لل . سنّة؛ قال أبو عبد الله فيما أتوهّم عنه : إنّ الطلاق يقع بها عند طهرها، ولا يملك منها رجعة. الطلاق: 2)، عن ابن ع . باس يقول: ) . [ Z Y X . : قوله تعالى على الطلاق والمراجعة جميعًا، كيلا تدخل التهم عليهم، وإن لم يعلم أنّه قد طلّق وراجع قبل انقضاء الع . دة. 1 ) وتمامها: . ! " # $ % & ' ) (* + , -. / ) A @ ? >= < ; :9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .. N M L K J I H G FE D C B 95 UE`H 6 ,E.H .N.j .d »àdGh ,.q«.°üdG ¥.W »a .«q eq .dGh ,.en Cn’Gh ومن ملك امرأة، ثُ . م طل.قها / 89 / قبل الدخول بها، ثُ . م أشهد على رجعتها ووطئها، ولم ترجع إليه بنكاح جديد؛ فقد فسدت عليه، ويُفرّق بينهما. ومن تزوّج صبيّة، ثُ . م طلّقها قبل الدخول؛ فليس له أن يشهد على رجعتها إِ . لا بنكاح جديد. ومن طلّق امرأته قبل الدخول؛ فالواحدة تُبينها، ولا يلحقها طلاقه من بعد، وليس له ردّها إِ . لا بنكاح جديد. وإذا طلّقها ثلاثًا فهي واحدة وهو قول سليمان فرّق ذلك أو جمعه. ومن طلّق امرأته واحدة قبل الجواز، ثُ . م وطئ، فظنّ أنّ له عليها رجعة؛ فعليه لها صداق ونصف. وإذا طلّقها ثلاثًا فهي واحدة، وقيل: هي ثلاث، وهو قول عبد المقتدر، إذا جمع ذلك في كلمة واحدة، وهو قول الحسن؛ فإن.ه لا يرجع إليها ح . تى تنكح زوجًا غيره، وفي موضع: إنّه قول لمِوسى، والرأي الأوّل أكثر. فإن طلّقها ثلاثًا وبانت منه، ثُ . م تزوّجها تزويجًا جديدًا بعد أن فارقها ثلاثًا قبل أن يَمسّها، ثُ . م تزوّجها تزويجًا جديدًا ثُ . م رجع فطلّقها قبل الجواز [ثم تزوجها تزويجًا جديدًا ثم طلقها قبل الجواز]( 1)؛ فقد بانت منه، 1 ) هذه الزيادة يقتضيها السياق وستأتي بوضوح في المسألة الآتية. ) UE`````à``c 96 الجزء الخامس عشر ولا سبيل له إليها ح . تى تزوّج غيره، فإن فارقها وانقضت عدّتها منه كان لهذا . / الأوّل أن يتزوّجها بنكاح جديد / 90 ومن طلّق زوجته واحدة قبل الدخول بها، ثُ . م طلّقها أخرى؛ فلا يتبعها الطلاق؛ لأن.ها حين طلّقت بانت منه، ولا عدّة عليها. وإن طلّقها ثلاثًا بكلمة واحدة ولم يكن جاز؛ فله عليها الرجعة بتزويج جديد | ومهر جديد | ؛ لأن.ه حين قال: أنت طالق بانت منه، وكانت الاثنتان فيما لا يملك، وأظنّ هذا مروي.ا عن النبيّ ژ . ومنهم من قال: إن تركها كان أقرب للتقوى وأحوط. والقول الأوّل أحبّ إلينا وأعدل عندنا، والله أعلم بالصواب. [E.H .ƒN..dG ô«Zh .ƒN..dG ¥.W »a] :.dCE°ùe وإذا تزوّج الرجل امرأة ولم يدخل بها ح . تى قال: إن كلّمتك فأنت طالق، إن كلّمتك فأنت طالق، إن كلّمتك فأنت طالق؛ فالقول الأوّل عقد يمين وليس بكلام يقع به الحنث، ويقع الطلاق بها عند اليمين الثانية وبانت في الوقت منه، وكلّمها في الثالثة وليست له( 1) بامرأة؛ لأ . ن طلاق التي لم يدخل بها واحدة وتبين في الوقت ولا عدّة عليها. ولو تزوّجها ثُ . م كلّمها لم يقع الطلاق بها؛ لأ . ن عقد ذلك الملك قد انقضى، ولا يلحقها من الطلاق شيء، وهذا عقد ثان ساقط عنه ما تقدّمه، ويلزمه ما يستأنفه، وبالله التوفيق. ولو كان قد دخل بها، ثُ . م حلف هذه اليمين؛ وقع بها تطليقتان، ويملك رجعتها بواحدة. 1 ) في (أ): - له. ) باب 6 : في طلاق الصبيّة، والتي لم يدخل بها، والَأمَة، والذمّيّة 97 ولو قال لنسائه الأربع: / 91 / كلّما حلفت بطلاق واحدة منكنّ فواحدة منكنّ طالق، ولم يكن دخل بواحدة منهنّ؛ فالقول الأوّل عقد يمين، ويحنث باليمين الثانية، ويقع الطلاق بهنّ جميعًا في قول أصحابنا؛ لأن.ه لم يعيّن على واحدة منهنّ. وقال أبو حنيفة: يخصّ الآن بالتطليقة من شاء منهنّ، ويوقعها بمن أراد. ومن طلّق امرأته ثلاثًا( 1) ولم يجز بها بانت بأقلّ تطليقة، وكانت التطليقتان فيما لا يملك، وله عليها رجعة بنكاح جديد. وقالوا: إنّ الواحدة تبينها منه، ولا يراجعها إِ . لا بنكاح جديد. وإن طلّقها ثانية ثلاثًا؛ طلّقت واحدة أخرى، وله رجعة. فإن عاد طلّقها الثالثة بعد مراجعتها بالتزويج الثالث؛ بانت منه، ولا تحلّ له ح . تى تنكح زوجًا غيره. [E.H .ƒN..dG ô«¨d ç..dG ¥.W »a] :.dCE°ùe أنّ من طلّق زوجته ثلاثًا قبل أن يجوز بها؛ أنّ » : روي عن النبيّ ژ 2). فمن قال: أنت طالق ثلاثا، ولم يدخل بها؛ بانت منه بواحدة، )« الواحدة تبينها وجاز له أن يرجع إليها بنكاح جديد ووليّ وشاهدين وصداق برضاها. [.dE.dG ô«Z .s«.°üdG ¥.W »a] :.dCE°ùe ومن طلّق زوجته وهي صبيّة غير بالغ فلأصحابنا فيها ثلاثة أقاويل: قال بعضهم: يقع بها الطلاق حين طلّقها، ثُ . م تستعدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر. وقال 1 ) في (ب): بلثًا. ) 2 ) رواه مالك في موطأ، عن أبي هريرة بمعناه موقوفًا، كتاب الطلاق، باب طلاق البكر، ) ر 1188 . والبيهقي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص بمعناه موقوفًا، كتاب الخلع والطلاق، . باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث، ر 13983 UE`````à``c 98 الجزء الخامس عشر آخرون: / 92 / لا يقع الطلاق بها إِ . لا إلى الهلال؛ فإذا أهلّ الشهر وقعت بها التطليقة، ثُ . م تستعدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر. وقال بعضهم: لا يقع الطلاق إِ . لا من بعد أن طلّقها بثلاثين يومًا، ثُ . م يقع بها الطلاق، وتستعدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر. فإن كانت قد أيست من المحيض( 1) فأمرها والاختلاف في وقوع الطلاق بهما واحدة. والحرّ إذا طلّق زوجته وهي أمة تطليقتين، ثُ . م إنّ سيّدها وطئها؛ فعن جابر بن زيد ومسلم: أنّهما كانا يكرهان أن يتزوّجها ح . تى تنكح زوجًا غيره. [ç..dG »ah E.H .ƒN..dG ô«Z ¥.W »a] :.dCE°ùe الحجّة في المطلّقة واحدة قبل الجواز بها، وأنّه لا رجعة إليها إِ . لا بنكاح ( جديد: قول الله تعالى: . ) (.؛ فلمّا كانت هذه التطليقة فسخ( 2 النكاح بينهما ولا عدّة عليها علمنا أنّ الواحدة كالثلاث. ومن طلّق زوجته غير مدخول بها ثلاثًا واحدة بعد واحدة لم يقع بها إِ . لا واحدة؛ لأن.ها تبين بالأولى منهنّ، ولا عدّة عليها. فقوله ثانية: أنت طالق؛ لا معنى له. وكذلك لو قال لها: أنت طالق ثلاثًا؛ بانت بقوله: أنت طالق. وقوله: ثلاثًا؛ لا معنى له؛ لأن.ها في حال قوله ثلاثًا أجنبيّة، فطلاق الثلاث( 3) غير واقع بها لاستحكام وقوعه عليها. فإذا طلّقها / 93 / ثلاثًا جاز له أن يتزوّجها وإن لم تنكح زوجًا غيره. 1 ) في (ب): الحيض. ) 2 ) في (ب): نسخ. ) 3 ) في (ب): ثلاث. ) باب 6 : في طلاق الصبيّة، والتي لم يدخل بها، والَأمَة، والذمّيّة 99 وقال داود: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا؛ لم تحلّ له ح . تى تنكح زوجًا غيره، وخالفه بعض أصحابه في ذلك. وهكذا يوجد عن ابن عبّاس: أنّ الثلاث تبينها، ولا تحلّ له ح . تى تنكح زوجًا غيره، سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها. وقيل: إنّ أبا هريرة سُئل عن هذه المسألة بحضرة ابن عبّاس؛ فقال » أبو هريرة: لا تحلّ له ح . تى تنكح زوجًا غيره. فقال ابن عبّاس: طبّقت. قوله: طبّقت، أصله: إصابة المفاصل. ولهذا قيل لأعضاء الشاة: طوابق، واحدها: طابق. فإذا فصّلها الرجل فلم يخطئ المفاصل قيل: قد طبّق. وقال الشاعر يصف السيف: ( يُصَ . ممُ أحيانًا وحينًا يُطَ . بقُ( 1 [قوله]: يُصَ . ممُ في العظم ويطبّق، أي: يصيب الْمِفصل. وإنّما أراد ابن عبّاس: إنّك أصبت وجه الفتيا كما أصاب الرجل الذي لم يُخطِئ المفصل .(2)« وطبّق [Egô«Zh .en Cn’G ¥.W »a] :.dCE°ùe وطلاق الأمَة من الحرّ والعبد تطليقتان. وطلاق الح . رة المسلمة أو اليهوديّة أو النصرانيّة ثلاث تطليقات وهو الأكثر ، وإن كانت كافرة وهي ح . رة، وبه يقول أبو مُح . مد. وقال قوم: تطليقة 224 . الفائق، / 1 ) البيت من الطويل لم نجد من نسبه. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد، 4 ) الصحاح، اللسان؛ (طبق، صمم). .224/ 2 ) انظر هَذِه الفقرة بنصها في: غريب الحديث لأبي عبيد، 4 ) UE`````à``c 100 الجزء الخامس عشر واحدة، وعدّتها حيضة واحدة، ثلث طلاق المسلمة، كما ديتها ثلث دية المسلمة، ولا عمل على ذلك. أجمع أهل العلم أنّ من طلّق زوجته / 94 / قبل الدخول بها تطليقة أنّها قد بانت منه، ولا تحلّ له إِ . لا بنكاح جديد وَ [لا] عدة عليها. واختلفوا فيه إذا قالت: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ فقال قوم: تبين بالأولى، والاثنتان ليستا بشيء. وبه قال الشافعيّ وغيره. وقال قوم: إذا تابع بين طلاقه طلّقت ثلاثًا، ولم تحلّ له ح . تى تنكح زوجًا غيره. وبه قال مالك، وقال: إذا لم تكن له نيّة. ومن الأثر: ومن تزوّج امرأة ثُ . م طلّقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها؛ فإن.ه يتزوّجها بنكاح جديد، وتكون معه على تطليقتين؛ لأ . ن الواحدة تبينها إذا لم يدخل بها. وقيل: إنّه إذا قال: ثلاثًا؛ أنّها تبين بثلاث، ولا تحلّ له ح . تى تنكح زوجًا غيره. وقيل: هو قول عبد المقتدر، والله أعلم. [.Ebôu .àeh ,.eC’G ¥.W ..Y .«d.dG »a] :.dCE°ùe الدليل على أنّ طلاق الأمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان لكلّ تطليقة حيض؛ كما أنّ طلاق الح . رة ثلاث وعدّتها بالحيض ثلاث؛ تمام هذه المسألة 1) إن شاء الله. )« باب الع . دة » في ومن قال لزوجته وهي أمة: أنت طالق مع عتقك، فقال سيّدها: هي ح . رة إلى سنة؛ فإن.ها تطلّق مع العتق. إذا خرجت من الرقّ؛ فإن طلّق واحدة فله ردّها ولها الخيار منه، وإن أَحَ .ّ ب ردّها كانت معه بتطليقتين؛ لأن.ها ح . رة. وإن من الباب التاسع، ،« فصل: في عدة الأمة » 1) انظر تمام هذه المسألة في الجزء القادم ( 16 ) في ) . ص 204 باب 6 : في طلاق الصبيّة، والتي لم يدخل بها، والَأمَة، والذمّيّة 101 كان طلّق باثنتين خرجت باثنتين، وبقيت بواحدة؛ لأن.ها ح . رة، وتبقى عنده بواحدة، وهما يتوارثان إن مات أحدهما في الع . دة / 95 / إ . لا أن تختار نفسها قبل موته. وإن لم تختر نفسها، ومات قبل أن يردّها؛ فعليها يمين أن لو كان ح . يا لاختارته. وأمّا قبل التحرير فلا يقع عليها طلاق، والزوج يطأ في ذلك، وإن مات أحدهما لم يتوارثا؛ لأن.ها مملوكة. من كتاب أبي قحطان: ومن ملك امرأة، ثُ . م اختلعت إليه من مالها أو أبرأ لها نفسها على الخلع قبل أن يدخل بها، ثُ . م طلّقها ثلاثًا قبل أن تنقضي عدّتها؛ فعن أبي عبد الله: أنّ الطلاق لا يلحقها، وله أن يرجع إليها بنكاح جديد ومهر جديد، وتكون معه على تطليقتين باتّفاق منهما. ومن تزوّج امرأة، ثُ . م طلّقها قبل أن يدخل بها، ثُ . م راجعها، ثُ . م طلّقها قبل أن يدخل بها ح . تى طلّقها ثلاث تطليقات [و] بانت منه، ثُ . م تزوجّت بزوج آخر ولم يدخل الثاني؛ فللأوّل أن يراجعها، وجائز ذلك. قال الشيخ أبو مُح . مد: هذا قول، وعندي أن لا يجوز ما لم يدخل بها الزوج الثاني. وعن أبي عبد الله: من دخل بامرأته، فأغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترًا، ثُ . م طلّقها ثلاثًا وتقاررا جميعًا أنّه لم يطأها؛ فلا ترجع إليه ح . تى تنكح زوجًا غيره. وإن طلّقها واحدة أو اثنتين فلا يردّها إِ . لا بنكاح جديد ومهر ووليّ، وتكون معه على ما بقي من الطلاق، وذلك إذا اتّفقا على أنّه لا يطأها. 96 / في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها / وعن جابر بن زيد 5 وهو مريض؛ قال: لها نصف الصداق، ولا عدّة عليها ولا ميراث لها. وعن هاشم: في المطلّقة التي لم يدخل بها ثلاث؛ قال: زعم سليمان أنّها واحدة، يخطبها في الخطاب. قال: وعلى ذلك كان الناس. وإنّما قال: إنّها ثلاث الحسنُ البصريّ، فاستحلاه بعض المسلمين وأخذ به. UE`````à``c 102 الجزء الخامس عشر وقال الحسن وعطاء وطاووس وجابر بن زيد: إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثًا قبل الدخول بها فهي واحدة. وروي عن ابن ع . باس مثله في أحد الروايتين. وعند أصحاب أبي حنيفة: أنّ طلاق الأمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان، ح . را كان زوجها أو عبدًا. وطلاق الح . رة ثلاث، ح . را كان زوجها أو عبدًا، وعدّتها ثلاث حيض. الطلاق بالنساء والع . دة بالنساء. وقال الشافعيّ: يعتبر بالرجال. طلاق الأمة » : دليلهم في ذلك ما روي عن عائشة عن النبيّ ژ أنّه قال .(2)« وعدّتها حيضتان » : 1). وفي بعض الأخبار )« تطليقتان، وقرؤها حيضتان تطليقُ الأمة تطليقتان، وعدّتها » : وعن ابن عمر عن النبيّ ‰ أنّه قال .« حَيضتان ومن تزوّج امرأة فقال لها: أنت طالق يوم يعتقك سيّدك، فأعتقها سيّدها، فاختارت نفسها؛ فإنّ الطلاق يقع عليها مع العتق. فإن لم تعلم أنّها / 97 / أُعتقت فلها الخيار متى علمت بالعتق. فإذا علمت [بالعتق] ولم تعلم [بالخيار]؛ أنّ لها الخيار ما لم يلامسها، | فإذا لامسها | فلا خيار لها. وطلاق الأمة من الحرّ والعبد تطليقتان، وعدّتها شهر ونصف. فإن مات أحدهما فعدّتها شهران وخمسة أيّام. 1 ) رواه أبو داود، عن عائشة بلفظه، كتاب الطلاق، باب في سُ . نة طلاق العبد، ر 1885 . وابن ) . ماجه، مثله، كتاب الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها، ر 2076 .1 2 ) رواه الترمذي، عن عائشة بلفظه، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، ر 138 ) باب 6 : في طلاق الصبيّة، والتي لم يدخل بها، والَأمَة، والذمّيّة 103 وطلاق الح . رة من العبد والحرّ ثلاثٌ، وعدّتها منهما ثلاثة قروء. وإن . من لا تحيض فثلاثة أشهر. وإن مات أحدهما فعدّتها أربعة أشهر ِ كانت م وعشرًا؛ ذلك لأنّ الطلاق للنساء. وعن ابن مسعود أنّه قال: ال . سنّة من قبل النساء في الطلاق وفي الع . دة، وهو( 1) تفسير ذلك ما ذكرت. ومن تزوّج مملوكة ثُ . م طلّقها تطليقتين، ثُ . م اشتراها؛ فليس له أن يطأها بالملك ح . تى تنكح زوجًا غيره. قال أبو عبد الله: وإن طلّقها واحدة فله أن يطأها بالملك. ومن تزوّج امرأة فدخل بها ولم يولج عليها، ثُ . م طلّقها؛ فلا رجعة له عليها، ولكن إن زوّجه ( 2) وليّها برأيها فجائز، وعليها الع . دة. .« هو » 1 ) كذا في النسختين؛ ولع . ل الصواب حذف كلمة ) .« وليّه لعله » + : 2) في النسختين ) 104 UE`H ¢†FEëdG ¥.W »a 7 ولا يطلّق الرجل امرأته وهي حائض؛ فإن فعل جاز طلاقه وعصى ربّه، وقد طلّق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، فأجازها رسول الله ژ ، وأمره » فراجعها عبد الله بن عمر ح . تى إذا ؛« أن يراجعها، فإذا طهرت طلّقها إن شاء طهرت طلّقها. .(1)«! فَمَه » : وفي الحديث عن عمر قال: قلت: أتَحتَسِب [بهَا]؟ / 98 / قال وبعض قال: ذلك ضرارًا، ولا يَجوز هذا على رسول الله ژ . وروي عن يونس بن جبير( 2) أنّه قال: سألت ابن عمر: هل وقعت التطليقة التي كنت أوقعتها على امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم، وإن كنت أسأت واستحمقت. ومن طلّق امرأته وهي حائض فليست تلك الحيضة من قروئها؛ قال الله جلّ ذكره : . & ' ) (. (الطلاق: 1) الطهر، والشهور . من لا تحيض، وقد قضى بذلك ابن مسعود وابن عبّاس. ِ إن كانت م 1) رواه مسلم، عن عمر وابنه بلفظه، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، ) . ر 2764 2) يونس بن جبير الباهلي، أبو غلاب (بعد 90 ه): من أهل البصرة. يروي عن ابن عمر وجندب. ) روى عنه محمد بن سيرين وقتادة وسمع حطان. مات بعد التسعين، وأوصى أن يصل.ي عليه .554/5 ، 401 . ابن حبان: الثقات، ر 6209 /8 ، أنس. انظر: البخاري: التاريخ الكبير، ر 3486 باب 7 : في طلاق الحائض 105 وإذا قال لها: أنت طالق إن حضت حيضتين؛ فهو كما قال، إذا حاضت أخرى فهي طالق، ولا تحتسب بها من الع . دة. وإذا حاضت الأخرى بانت، وليس عليها من الطلاق إِ . لا اثنتان؛ لأن.ها بانت منه حين حاضت الأولى من آخر حيضها الذي حسبت به. ضتِ حيضةً فأنت طالق، ثُ . م قال: إذا حضت حيضتين ِ وإذا قال: إذا ح فأنت طالق؛ فحاضت واحدة [فهي طالق واحدَة]، ولا تُحتسب من عدّتها. فإذا حاضت أخرى؛ [فهي طالق أخرى]( 1)؛ لأ . ن الحيضة الأولى مع الثانية حيضتان، وتحتسب بالثانية من عدّتها، وعليها حيضتان من بعد ذلك. ونقول: إن كان نوى بالحيضتين غير الحيضة الأولى؛ فلا يقع الطلاق ح . تى تطهر من الحيضتين المؤخّرتين جميعًا، ثُ . م يقع بها تطليقة من بعدهما، . / والحيضتان جميعًا من عدّتها / 99 وإذا قال: إذا حضت( 2) فأنت طالق، وفلانة معك؛ فقالت: قد حضت؛ فإن.ه ينبغي في القياس أن يقع عليهما جميعًا. وقال بعضهم: يصدّقها على نفسها، ولا يصدّقها على صاحبتها. ومن طلّق زوجته تطليقتين، ثُ . م طلقها الثالثة وهي حائض؛ طلقت، وقد أخطأ ال . س . نة. وقال أبو عبد الله: وعدّتها من طلاقه الأوّل. وقال بعض أصحاب الظاهر: إذا قال: إذا حضت فأنت طالق؛ وقع بها الطلاق في ابتداء الحيض لوجود الصفة. . 1 ) تقويم هذه الفقرة من كتاب المصنف للكندي، ج 37 ) والصواب ما أثبتناه؛ لأن.ه غالبًا ما يضيف الياء علامة للكسرة، ،« حضتي » : 2 ) في النسختين ) كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل. UE`````à``c 106 الجزء الخامس عشر وإن قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق؛ لم تطلق ح . تى ينقضي حيضها. وإن قال: كلّما حضت فأنت طالق؛ فإن.ها كلّما حاضت حيضة طلّقت واحدة، ولا تحتسب الحيضة الأولى من الع . دة، فإذا حاضت أخرى طلّقت أخرى وتحسبها( 1) من الع . دة. ومن كان له أربع نسوة، فقال لاثنتين: إذا حضتما فأنتما طالقتان، وهاتان شريكتان لكما، فحضن جميعًا؛ قال ابن محبوب: بانت كلّ واحدة منهنّ بثِنْتَين. وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، فقالت: قد حضت؛ صُدّقت وطلّقت بعد أن يستمرّ بها الدم مقدار أقلّ الحيض؛ لأ . ن الحيض معي لا يعرف إِ . لا من جهتها، فحصل قولها T S R Q P O N . : 100 / بدليل قوله تعالى / ؛( فيه كالشبهة( 2 البقرة: 228 ) الآية( 3)؛ ولأنّها لو قالت لزوجها: إنّي ) . ...W V U حائض؛ وجب عليه قبول قولها فيه. فلو قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق؛ كان ذلك على حيضة كاملة؛ لَا تُوطَأُ حَاملٌِ ح . تى » : ‰ لأ . ن الحيضة اسم لها بكمالها؛ يد . ل على ذلك قوله 4)، وعقل من ذلك حيضة كاملة. )« تَضَعَ، ولَا حَائلِ ح . تى تستبرئ بحِيضة 1 ) في (ب): وتحتسبها. ) 2 ) في النسختين عبارة غير واضحة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتاب المصنف للكندي، ) . ج 37 k j i h gf e d c b a ` _ ^] \ [ Z Y X . : 3) وتمامها ) .. t s r qp o n ml . 4) رواه الربيع، عن جابر بن زيد بمعناه مرسلًا، كتاب الطلاق، بَاب ( 30 ) فِي الحَيضِ، ر 544 ) . وأبو داود، عن أبي سعيد الخدري نحوه، كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، ر 1856 باب 7 : في طلاق الحائض 107 إذا حضت » : ولأنّه لو أراد تعليق الطلاق بوجود الحيض لم يكن لقوله معنى، فلمّا علّقه بحيضة دلّ على ما ذكرنا. « حيضة ولو قال: إذا حضت فأنت طالق وامرأة أخرى لي، أو عبدي فلان حرّ؛ لم يقبل قولها وحدها، وذلك لأنّها مُخبرة في حقّ نفسها، شاهدة في حقّ غيرها( 1)، ولا تقبل شهادتها وحدها في إيقاع العتق، وخبرها مقبول فيما يخصّها، وهو طلاقها وما يتعلّق بها من أحكامها. 1 ) في النسختين: نفسها؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 108 UE`H AE°ù..dGh .eEëdG ¥.W »a 8 ومن طلّق امرأة( 1) في الحمل فوضعت؛ انقضت عدّتها، وإن شاء رجع قبل أن تضع. ومن قال: هي طالق لل . سنّة، وهي حامل؛ فإن.ها تطلق من حينها بات.فاق. ومن قال لزوجته: كلّما ولدت فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد؛ وقع عليها تطليقتان وتنقضي الع . دة بالولد الثالث، وكذلك إذا ولدتهم في بطن واحد. ولا يقع بثالث / 101 / الطلاق ولو ولدتهم في بطون متفرّقة ولم تنقض الع . دة فيما بين الأولاد وقع عليها ثلاث تطليقات، وكان عليها ثلاث حيض في الولد الثالث. وإن قال: إن ولدت غلامًا فأنت طالق، | وإن ولدت جارية فأنت طالق اثنتين | ، وولدت غلامًا وجارية ولا يعلم أيّهما أوّل؛ فإن.ه يقع في القضاء الأوّل من ذلك إذا تصادفا ولم يعلم أيّهما وُلد أوّل مرّة، وينبغي لهما فيما بينهما وبين الله 8 أن يأخذا( 2) بأكثر ذلك تطليقتين، وقد انقضت الع . دة بالولد الآخر، ولا يقع به طلاق. ولو أنّها ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد غلامًا وجاريتين، غير أن.ه يعلم 1 ) في (ب): امرأته. ) مكررة. « يأخذ » + :( 2) في (ب ) باب 8 : في طلاق الحامل والنفساء 109 أ . ن الغلام هو الأوّل؛ وقع عليها ثلاث تطليقات، بالغلام واحدة، وبالجارية الأولى اثنتان، وانقضت الع . دة بالجارية الثالثة. وكذلك إن كانت إحدى الجاريتين أوّلًا ثُ . م الغلام. فإن كان الغلام هو الآخر وقع عليها تطليقتان بالجارية الأولى، ولا يقع عليها بالجارية الثانية شيء، وانقضت الع . دة بالغلام، ولا يقع طلاق. وإذا كان لا يعلم أيّهما الأوّل فإن.ه يقع عليها ثلاثة، وقد انقضت الع . دة بالولد الآخر ولا يقع به طلاق. وأمّا بالقياس( 1) فتقع عليها تطليقتان، والثقة . / أفضل / 102 وإن كان الغلام أوّلًا أو أوسطًا وقع عليها ثلاث، وإن كان الغلام آخرًا وقع عليها تطليقتان، والأخذ بالثقة في هذا أحبّ إلينا. وإذا قال: إذا ولدت ولدًا فأنت طالق، إذا ولدت غلامًا فأنت طالق؛ فإن ولدت غلامًا فقد طلّقت اثنتين؛ لأن.ه غلام وهو ولد؛ ألا ترى لو أنّ رجلًا قال: إن كلّمت إنسانًا فأنت طالق، ثُ . م قال: إن كلّمت فلانًا فأنت طالق؛ فكلّمت فلانًا كانت طالقًا اثنتين، من قبل أنّه فلان وإنسان. وعن أبي جعفر: أنّها تطلق واحدة في اليمينين جميعًا. وكذلك إن قال( 2): إن دخلت دار فلان، ثُ . م قال: إن دخلت دارًا؛ فإذا دخلت دار فلان وقع عليها تطليقتان. وإن قال: كلّما ولدت غلامًا فأنت طالق، فولدت غلامًا( 3) وجارية في 1 ) في (ب): بالنفاس. ) 2 ) في (ب): قالت. ) .« فأنت طالق فولدت غلامًا » + :( 3) في (ب ) UE`````à``c 110 الجزء الخامس عشر بطن واحد، ولا يعلم أيّهما أوّل؛ فإنّه يقع عليها تطليقة، وعليها ثلاث حيض بالولد الآخر، ولا يملك الزوج الرجعة في هذا الباب، ولا يتوارثان من قبل أن لا يدري لعلّ الغلام الأوّل فتكون قد انقضت الع . دة حين ولدت الجارية، فأخذنا في هذا بالثقة وجعلنا عليها ثلاث حيض. وإذا قال: إذا ولدت فأنت طالق، فأسقطت سقطًا قد استبان بعض خلقه أو تَمّ؛ كان هذا ولدًا، وكانت أمّ ولد. فإن لم يستبن خلقه لم يقع الطلاق، 103 / ولم تنقض الع . دة، ولا تكون أمّ ولد. / وقيل: إن ولدته ولدًا قد أكمل خلقه غير ذي روح فإن.ها تطلق. وإن قال: إن كان أوّل ولد ولدته غلامًا فأنت طالق فولدت غلامًا وجارية لبطن واحد لا يعلم أيّهما الأوّل؛ فإنّ في الثقة أنّها تبين منه بتطليقة واحدة لا يملك الرجعة، وانقضت الع . دة، ولا تحلّ للزوج إِ . لا أن يتزوّجها هو إن كان بقي من الطلاق شيء؛ لأن.ا لا ندري لعلها ولدت الجارية أوّلًا فتكون هي امرأته، فلا تبين منه إِ . لا بطلاق مستأنف. ففي القياس لا يقع عليها شيء من الطلاق ح . تى يعلم أنّها ولدت الغلام أوّلًا، والتنزّه والثقة أحبّ إلينا، وبذلك نأمر وبه نأخذ. ضْت فأنت طالق، فولدت؛ فإ . ن الطلاق لا يقع عليها ِ وإن قال: كلّما ح بالولد، ولا يكون دم الولد حيضًا، فانظر فيها. وإن قال: كلّما حملت فأنت طالق ثلاثًا؛ فإن.ه يطؤها م . رة ثُ . م يدعها ح . تى تحيض ثلاث حيض، ثُ . م يطؤها مرّة، فهو على هذا ما دامت عنده. فإن ولدت ولدًا لأقلّ من ستّة أشهر منذ قال هذا القول لم يقع عليها به؛ لأ . ن [الطلاق] قد كان قبل الحلف. وإن جاءت به لستّة أشهر أو أكثر وقع الطلاق؛ لأ . ن الولد إنّما حملت به بعد اليمين، ثُ . م انقضت الع . دة به. باب 8 : في طلاق الحامل والنفساء 111 وإن كان غلامًا فاثنتين، فولدت / 104 / غلامًا وجارية؛ فلا يقع الطلاق من قبل أنّ الحمل لم يكن غلامًا ولا جارية كما قال. ألا ترى لو نظر إلى الجوالق فقال: إن كان ما فيه برّ فهي طالق، وإن كان ذرةً فغلامه حرّ، وكان في الجوالق برّ وذُرة؛ أنّه لا يقع بذلك الطلاق ولا العتاق؛ لأن.ه لم يكن فيه كما قال، إنّما كان( 1) فيه بعضه. وإن قال: أنت طالق ما لم تلدي؛ فهي طالق حين سكت، إِ . لا أن يقول( 2) ذلك منها مع سكوته فلا يقع الطلاق. رجل طلّق امرأته تطليقة ثُ . م ردّها، ثُ . م طل.قها تطليقة وقال: إذا وضعت حملكِ فأنت طالق؛ فإذا وضعت حملها فقد بانت منه، وطلاقه إي.اها لا شيء؛ [لأنّه] طلّق ما لا يملك. [AE°ù..dGh .eEëdG ¥.W »a] :.dCE°ùe ومن طلّق امرأته وهي حامل ومات وهي في ميلادها، وقد خرج ولدها كلّه إِ . لا قدميه؛ فإن.ها ترثه، وعليها عدّة المتوفّى عنها زوجها، وترثه ما لم يستتمّ خروج الولد كلّه، وعليها الع . دة. وقال من قال: لا ترثه. ومن طلّق امرأته وقد طهرت من نفاسها جاز، ولا يكون هذا ضرارًا بإمساكها إي.اه؛ لأن.ه طل.قها وقد طهرت من نفاسها. فإن لم تحض سنة أو سنتين أو أقلّ أو أكثر فيحبسها ح . تى تحيض ثلاث حيض. ومن قال لامرأته: أنت امرأتي( 3) إن ولدت غلامًا وإن ولدت جارية فأنت طالق، فولدت جارية؛ فإن.ها تطلّق كما قال. فإن ولدت خنثى فقد وقع 1 ) في (ب): + فيه. ) عليها علامة تعليق، ولعلها: تكون. « تقول » :( 2 ) في (أ ) 3 ) في (ب): مرتي. ) UE`````à``c 112 الجزء الخامس عشر الإشكال، / 105 / فالطلاق أولى؛ لأ . ن الخنثى فيه منَ الأنثى شَبَه. فإن أسقطت ولم يعلم غلام ولا جارية؛ فإن كان ولدًا تا . ما ثُ . م اشتبه فقد أشكل أمره، والطلاق تبع للشبهة، فهو أولى عند أصحابنا؛ لأن.ه قد طلّق فوقعت الشبهة. وإن كان السقط لم تبيّن خلقه فالله أعلم. [.eEëdG ¥.W »a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: ما في بطنك طالق، أو قال لجاريته: ما في بطنك حرّ، وهما يومئذٍ حاملتان فقال الزوج والسيّد: إِن.مَا عنيت بذلك الولد الذي في بطنها؛ فإن كان الحمل بيّنًا فإن.ي لا أتقدّم على العتق ولا على الطلاق إذا حاكمتاه. وإذا لم يستبن حملها فإن.ي أرى أن تطلّق المرأة وتعتق الجارية، إِ . لا أن يقول: ما في بطنك من ولد حرّ. ومن حلف بطلاق زوجته إن ولدت جارية، فأسقطت سقطًا، وشهدت عليها امرأة بأنه جارية؛ فلا تقبل شهادتها. ومن قال لزوجته: إن لم تكوني حاملة فأنت طالق؛ فإن.ه يراعى به إلى ستّة أشهر؛ فإن جاءت بولد فقد ب . ر ولا حنث عليه، وإن لم تأت بولد لس . تة أشهر وقع الطلاق. وعلى هذا يُمسك عن وطئها ح . تى تمضي الستّة الأشهر؛ فإن لم يبن بها حمل جاز له أن يطأها. ويوجد في موضع( 1) له في هذه المسألة: أنّه إن جاءت بولد لستّة أشهر 2) أو أقلّ فقد طلقت، فإن جاءت بولد لأكثر من ستّة أشهر لم ) /106/ تطلّق، والجواب الأوّل هو الصحيح. .« ويؤجل وفي موضع آخر » :( 1 ) في (ب ) .« أنّه إن جاءت بولد لستّة أشهر » : 2 ) في (أ) و(ب): تكرار لعبارة ) باب 8 : في طلاق الحامل والنفساء 113 وإن قال: إن لم تدخلي تحبلي فأنت طالق؛ فإن.ه يطؤها مرّة واحدة، ثُ . م يمسك عنها. فإن حاضت ثلاث حيض طلّقت. وإن وطئها قبل أن تتمّ ثلاث حيض حرمت عليه أبدًا. ومن قال لزوجته: إن كان في بطنك غلام فأنت طالق واحدة، وإن كان في بطنك جارية فأنت طالق اثنتين، فكان غلامًا أو جارية؛ فإن.ها تطلق كما قال، إن كان غلامًا طلّقت واحدة، وإن كانت جارية طلّقت اثنتين. وإن كان .( غلاما وجارية طلّقت بالغلام واحدة وطُلّقت بالجارية اثنتين( 1 وإن قال: إن كان ما في بطنك ذكر فأنت طالق ثلاثًا، وإن كان أنثى فأنت طالق واحدة، فولدت ذكرًا وأنثى؛ لم تطلّق من قِبَل أنّه لم يكن كما قال، كان غلامًا وجارية. وذلك مثل قوله: إن كان ما في هذه الجواليق برّ فغلامي حرّ، وإن كان ذُرَة فأنت طالق، فوُجد برّ وذرة؛ فإن.ها لا تطلّق المرأة، ولا يعتق الغلام. فإن قال: إن كان فيه برّ فأنت طالق، فوجد برّ وذرة؛ فإن.ها تطلّق. ومن قال لامرأته: كلّما ولدت ولدًا فأنت طالق، فولدت في حمل [ثلاثة؛ فإنها كل.ما ولدت] واحدًا؛ / 107 / فإنّها تطلّق واحدة ح . تى تبين بثلاث. وقال أبو المؤثر والأزهر بن مُح . مد بن سليمان: تبين باثنتين. فلمّا وضعت الثالث انقضت عدّتها، ولا يقع عليها الطلاق عند انقضاء الع . دة، وتبقى عنده بواحدة لا رجعة له إليها إِ . لا بنكاح جديد ومهر جديد، وبإذن .( وليّها ورضاها( 2 1 ) تشابه بين هذه المسألة والتي تليها مع اختلاف في الحكم، فلينتبه. ) . 2 ) تقويم هذه العبارة من مص . نف الكندي، ج 37 ) UE`````à``c 114 الجزء الخامس عشر وقال بعض أصحاب الظاهر: إذا قال: كلّما ولدت ولدًا فأنت طالق؛ فلا يقع بها طلاق ح . تى تلد، فإذا ولدت ولدًا طلّقت واحدة، وتنقضي عدّتها إذا خرجت من النفاس. وإذا قال: إذا وضعت حملك فأنت طالق، وكان في بطنها ولدان، فوضعت أحدهما؛ لم تطلّق ح . تى تضع الآخر. فإذا كان في بطنها ثلاثة أولاد، فوضعت الأوّل؛ طلّقت واحدة، فإذا وضعت الآخر خرجت من الع . دة. وإن كان في بطنها أربعة وقع بها الطلاق الثلاث عند وضع الثالث، وخرجت من الع . دة عند وضع الرابع. فإذا قال: إذا ولدت فأنت طالق، فولدت ولدين؛ طلّقت بالأوّل، وانقضت عدّتها بالثاني. فلو ولدت ثلاثة أو أربعة طلّقت واحدة لا غير، وانقضت عدّتها بالولد الأخير. فإن قال: كلّما ولدت ولدًا فأنت طالق، فولدت ثلاثة معًا؛ طلّقت ثلاثًا، وعدّتها بالأقراء. / دًا بعد واحد طلّقت اثنتين، وتنقضي عدّتها / 108 ِ فإن ولدت واح بالثالث؛ لأ . ن ما تنقضي الع . دة به لا يقع به الطلاق. فلو كانت بحالها فولدت أربعة متفرّقين؛ طلّقت ثلاثًا، وانقضت عدّتها بالرابع. واختلف في طلاق( 1) الحامل: قال قوم: تطلّق عند الأ . مة. وقال قوم: يكره أن تطلّق وهي حامل، وروي ذلك عن الحسن. وقال الأوزاعي: تطلّق إذا 1 ) في (ب): الطلاق. ) باب 8 : في طلاق الحامل والنفساء 115 استبان حملها، كراهيّة أن يطلّق في أوّل حملها لئ . لا تطول عليها الع . دة. وقال قوم: يطلّقها متى شاء، وهو أكثر القول. ومن قال: امرأته طالق إن لم تلد، فأسقطت سقطًا تا . ما خلقه قبل أن تخلو له أربعة أشهر منذ قال لها؛ فقد ولدت ولا بأس. عن مُح . مد بن محبوب: في رجل له أربع نسوة حوامل، فقال لهنّ: كلّما وضعت منكنّ واحدة فالبواقي طوالق، فوضعت واحدة واحدة؛ فبانت الأوّل والآخرة بثلاث تطليقات، وبانت الأوّلة بالع . دة، وعدّتها تطليقتان. ومن طلّق زوجته وقد خرج بعض ولدها؛ فإذا لم يستكمل خروجه كلّه فقد انقضت عدّتها وبانت منه. وكذلك من طلّق زوجته، ولم يردّها ح . تى خرج بعض ولدها ولم يخرج كلّه؛ فإن.ه يدركها ما لم يخرج كلّه. / ومن طلّق زوجته تطليقة، ثُ . م كفّ عنها ح . تى مضت عدّتها، ثُ . م / 109 تزوّج أختها ووطئها، وظهر بالتي فارق حملٌ؛ فإن.ه يعتزل أختها ح . تى تضع حملها، ثُ . م يراجع أختها بمهر جديد. وإن كان إنّما طلّق الأولى تطليقة فله أن يرجع إليها؛ لأ . ن عدّتها صارت بالحمل. 116 UE`H QGô°†dGh .Y..dG ¥.W »a 9 قال الله تعالى: . ,- . /. (البقرة: 231 )، وذلك أنّ الرجل يطلّق امرأته واحدة، فإذا أرادت أن تبين منه عند انقضاء عدّتها راجعها، وليست له فيها ( 1) حاجة، وإنّما يُضارّها بذلك ليمنعها من الأزواج فتفتدي منه؛ فنهى الله 8 عن ذلك، وقال جلّ وعزّ : . ,- . /. 5 3. يعني: الضرار في الطلاق، . 4 2 فإنّ ذلك عدوان . 1 9 : ; > . يعني: ولا تتخذوا ما أمر الله 6. يعني: الإثم . 8 في كتابه من إمساك النساء بمعروف أو تسريح بإحسان استهزاء ولعبًا ولهوًا، C B . بالإسلام، واحفظوا .A @ ? . . < . يعني: واحفظوا يعني المواعظ التي في القرآن . G . ، يعني: القرآن .F E D يعني: ولا تعصوه .L K . ، يعني: القرآن . I H . ، من أمره ونهيه ( البقرة: 231 ) .R Q P O N M . : فيما أمركم فيهنّ، ثُ . م حذّرهم فقال فيجزيكم به. .R . 110 / يعني: من أعمالكم / [.Y..dGh QGô°†dG ¥.W »a] :.dCE°ùe والضرار: أن يطلّق الرجل امرأته، ثُ . م يمسك عنها ح . تى إذا دنا انقضاء عدّتها راجعها، ثُ . م طلّقها | من | بعد ذلك، وذلك هو الضرار الذي نهى الله عنه. 1 ) في (ب): + رجعة. ) باب 9 : في طلاق البدعة والضرار 117 وليس للرجل أن يطلّق زوجته ضرارًا، وهو أن يفعل ما ذكرناه ليضارّها ويمنعها من الأزواج؛ فهذا حرام واعتداء منه. وإيقاع الطلاق ثلاثًا في وقت واحد وفي الع . دة مَحظور؛ لأن.ه خلاف ال . سنّة وإحصاء الع . دة، ومن فعله كان عاصيًا لربّه مخالفًا لنبيّه ‰ ، والطلاق يقع بذلك، وإن كان وقوعه بخلاف ما أُمر به. يا معاذ | ، من ط . لق للبدعة واحدة أو اثنتين أو |» : قال رسول الله ژ لمعاذ .(1)« ثلاثًا ألزمناه بدعته وعن ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت لو طلّقتها ثلاثًا؟ قال: 2)؛ فبيّن ژ أ . ن المطل.ق بِخلاف ما أُمر )« كانت تطلق زوجتك، وتكون معصية » مَحكوم عليه بالطلاق، وإن كان عاصيًا. يا معاذ] من طلّق واحدة للبدعة أو اثنتين للبدعة أو ثلاثًا ]» : وفي خبر .(3)« للبدعة ألزمناه بدعته وقد ذهب كثير من العلماء أنّ الطلاق الثلاث جملة واحدة بدعة، وذكر ذلك . / عن عليّ وابن ع . باس وابن مسعود، وبه يقول أصحاب أبي حنيفة ومالك / 111 ومن الناس من زعم أنّ طلاق الثلاث لا يقع أصلًا. وقال بعضهم: بل يكون واحدة. وقد طلّق عبد الرحمن امرأته تماضر ثلاثًا. وطلّق الحسن بن عليّ ثلاثًا. وحلف الزبير بن عوّام على زوجته أسماء بالثلاث. وتلفّظ العجلاني بحضرة النبيّ ‰ بالطلاق الثلاث. . 1 ) رواه الدارقطني، عن أنس عن معاذ بلفظه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، ر 3525 ) . 2) رواه الدارقطني، عن ابن عمر بمعناه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، ر 3481 ) . والبيهقي، نحوه، كتاب الخلع والطلاق، باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة، ر 13959 . 3 ) رواه الدارقطني، عن معاذ بلفظ قريب، ر 54 ) UE`````à``c 118 الجزء الخامس عشر وروي عن ابن ع . باس أنّه قال: كان الطلاق على عهد النبيّ ژ ، وصدرًا من خلاف أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر [طلاق الثلاث]( 1) واحدة، فقال عمر: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فجعلها ثلاثًا. ومن قال: أنت طالق طلاق الحرج( 2)؛ فعن عليّ أنّه يكون ثلاثًا، وكذلك( 3) عن الحسن. وقال بعض قومنا: واحدة للبدعة؛ لأ . ن الحرج( 4) في الشريعة الضيق الْمُرتِم( 5)، ولم يكن إِ . لا طلاق بدعة، والله أعلم. وقال الشافعيّ: طلاق الثلاث غير مُحرّم. واحتجّ بأنّ العجلاني طلّق 6)، ولو )« لا سبيل لك عليها » : ‰ زوجته ثلاثا بحضرة النبيّ ژ ، فقال النب . ي كان مُح . رما لب . ينه ‰ . وقال أبو حنيفة: مُحرّم؛ واحتجّ بأنّ ابن عمر قال: طلّقت امرأتي طلقة وهي حائض، فأردت أن أتبعها بتطليقتين أخريين، فسألت النبيّ ‰ عن ذلك؛ فقال: .168/ 1 ) هذه الزيادة من كتب الحديث، في هذا الموضع انظر: المحل.ى، 10 ) وطلاق الحرج: طلاق بدعيّ مخالف لل . س . نة ويأثم مرتكبه؛ لأ . ن الحرج من .« الخروج » :( 2) في (ب ) قال القاضي: معناه طلاق البدعة؛ لأن الحرج الضيق والإثم، فكأنه قال: طلاق » . الضيق والإثم أنه يقع ثلاثًا؛ لأ . ن الحرج ƒ الإثم، وطلاق البدعة طلاق إثم . وحكى ابن المنذر عن عليّ الضيق، والذي يضيق عليه، ويمنعه الرجوع إليها، ويمنعها الرجوع إليه هو الثلاث، وهو مع ذلك .250/ انظر: ابن قدامة: المغني، 8 . « طلاق بدعة، وفيه إثم؛ فيجتمع عليه الأمران: الضيق والإثم ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة ؛« وجوه » : 3) في النسختين ) .« عَنْ قَتَادَةَ: أَ . ن عَلِ . يا قَالَ فِي طَلَاقِ الْحَرَج:ِ ثَلَاثًا، قَالَ: وَكَذَلكَِ قَالَ الْحَسَنُ » :( (ر 18485 4 ) في (ب): الخروج. ) كما هو معنى الحرج في الشريعة. وأ . ما الْمُرتِم « والإثم » : 5 ) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب ) ه. ورَتَمْتُ الشيْءَ: كَسَرْته. ورَتَمَ ِ في اللغة: من أرْتَمَ الفَصِيلُ فهو مُرْتِم: إذا أجْذَى في سَنَام اللهُ أنْفَه. انظر: المحيط في اللغة، (رتم). إن » : 6 ) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الطلاق، باب قول الإمام للمتلاعنين ) . 5041 . ومسلم، مثله، كتاب اللعان، ر 2821 ، ر 5010 ،« أحدكما كاذب باب 9 : في طلاق البدعة والضرار 119 بانت منك / 112 / زوجتك، » : فقلت: أرأيت لو طلّقتها ثلاثًا؟ فقال .« راجعها » .(1)« وعصيت ربّك هكذا » : ‰ وفي خبر آخر: أنّ عبد الله طلّق زوجته ثلاثًا، فقال له النبيّ .« أمرك ربّك! إنّما ال . سنّة أن تستقبل بها الطهر، ثُ . م تطلّقها في كلّ طهر طلقة [.Jƒà..dG çGô«eh ,ô.cCGh ç..dG ¥.W »a] :.dCE°ùe أنّ رجلًا جاءه فقال: يا رسول الله، طلّقت امرأتي ألفًا؟ » : عن النبيّ ژ بانت منك امرأتك بثلاث، وتسعمِئَة وسبعة وتسعون عليك معصية، » : فقال .(2)« فأنت ظالم لها، وظلمت نفسك أن ليس شيء أحسن من » : وقد كره الطلاق في المؤمنين، وفي الحديث 3)؛ وهذا إنّما يخرج معنى طلاق البدعة، وأمّا طلاق )« العتاق، ولا أكره من الطلاق ال . س . نة فإنّ الله تعالى لم يحرّمه، وقد علّمهم كيف يصنعون. وروي عن النبيّ ژ .« من طلّق واحدة للبدعة أو اثنتين للبدعة أو ثلاثًا للبدعة ألزمناه بدعته » : أنّه قال وطلاق الثلاث واقع بإجماع. وزعموا أنّ رجلا أتى ابن ع . باس فقال: إنّي قد فارقتك امرأتك، وعصيت » : ئَة تطليقة؟ فقال ِ قلت لامرأتي: أنت طالق م .(4)« ربّك، واتّخذت آيات الله هزؤًا 1 ) رواه مسلم، عن ابن عمر بمعناه، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، ) . ر 2756 . والدارقطني، نحوه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، ر 3438 2) رواه ابن أبي شيبة، عن ابن ع . باس بمعناه موقوفًا، كتاب الطلاق، في الرجل يطلق امرأته ) . مائة، ر 14273 في هذا الجزء. « ... ليس له شيء أحسن من العتاق » : 3 ) سبق تخريجه في حديث ) 4) رواه ابن أبي شيبة، عن ابن ع . باس بمعناه موقوفًا، كتاب الطلاق، في الرجل يطلق امرأته ) . مائة، ر 14273 UE`````à``c 120 الجزء الخامس عشر وبلغنا أ . ن رجلًا أتى ابن ع . باس فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعدد النجوم؟ (1)« قد كان يغنيك منها رأس الجوزاء، ويلك اتّخذت آيات الله هزؤًا » : فقال . /113/ وقال الشافعيّ: المبتوتة في المرض المخوف لا ترث في قوله الجديد. وقال أبو حنيفة: ترث. وروي عن ابن عمر أنّه قال: المبتوتة في المرض ترث. وروي أنّ عبد الرحمن بن عوف طلّق زوجته تُماضِر بنت الأصبغ الكلبيّة( 2) في مرضه الذي مات فيه، فترافعوا إلى عثمان فورّثها. وروي أنّ عثمان لَمّا حظر( 3)؛ طلّق امرأته، فورّثها عليّ وقال: طلّقها لَ . ما أشرف على الموت. [ç..dEH ..ëdGh ,¢Vô.dG »a ¥.£dG] :.dCE°ùe ومن طلّق امرأته في مرضه فذلك ضرار، فأمّا في الص . حة فلا ميراث. وأمّا الذي له زوجتان، وقد دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى، فطلّق واحدة تطليقة، ولم يُعلم أيّهما طلّق فللتي دخل بها الصداق تا . ما والميراث 1 ) رواه عبد الرزاق، عن ابن ع . باس موقوفًا بمعناه، كتاب الطلاق، باب المطلق ثلاثًا، ) . ر 10985 2) تُمَاضِر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية: قيل: إن النبي ژ بعث عبد الرحمن بن ) فلما قدم ،« إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم أو سيدهم » : عوف إلى بني كلب فقال عبد الرحمن دعاهم إلى الإسلام فاستجابوا، وأقام من أقام منهم على إعطاء الجزية، فتزوج عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ ملكهم ثم قدم بها المدينة، وهي أمّ أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قيل: هي أول كلبية نكحها قرشي ولم تلد لعبد الرحمن .543/7 ، غير أبي سلمة. انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، ر 10951 152 (ش). وفي معرفة السنن /4 ، 3 ) كذا في النسختين وفي مصنف ابن أبي شيبة، ر 5 ) .249/12 ،«.. طلق امرأته وهو محصور ثلاثًا » : للبيهقي باب 9 : في طلاق البدعة والضرار 121 في( 1) الع . دة. وأمّا التي لم يدخل بها فعليها اليمين ما تعلم أنّها هي المطلّقة، ثُ . م لها الميراث والصداق. وإن أقرّت أنّها هي المطلّقة فلها نصف الصداق، ولا ميراث؛ لأن.ها بانت منه حين طلّقها. فإن كان الطلاق في المرض ضرارًا فإنّهما ترثان ذلك. وإن كان طلّق ثلاثًا ولم يعلم أيّتهما طلّق؛ فإنّ الصداق للتي دخل بها تا . ما، والميراث في( 2) الع . دة. وإن كان ضرارًا في المرض ورثت أيضًا. وإن لم يكن في المرض كان الميراث بينهما إذا لم يعلم أيّهما المطلّقة، مع يمين كلّ واحدة / 114 / منهما للأخرى ما تعلم أنّها هي المطلّقة، وللتي لم يدخل بها أيضًا الصداق تامّا حيث لم تعلم أنّها هي المطلّقة، ولها الصداق والميراث حيث لم يعلم أيّهما طلّق، وعليهما اليمين لبعضهما بعض في الميراث. ومن حلف بطلاق امرأته ثلاثًا على شيء له لا تفعله هي، ففعلته؛ فلا يكون إثمًا. وإن طلّقها ثلاثا بغير يمين؛ فإن.ه يأثم لمخالفة ال . س . نة. فإن حلف ثلاثًا على فعله، ففعل؛ فإنّي أخاف عليه الإثم. وإن حلف ثلاثًا على فعل شيء يكون ولا يكون؛ فلا يكون إثمًا. ومن حلف على فعل امرأته فَيُعلمها ذلك. [ç..dG ¥.W ´ƒbh »a] :.dCE°ùe زعمت الرافضة أ . ن طلاق الثلاث لا يقع، وأنّه بدعة، وأنّه مخالف لمِا أُمر به من الطلاق | لل . سنّة. قالوا: فالطلاق | للعدّة التي أمر الله بها، ومن طلّق ثلاثًا فقد خالف | الله فيما أمره، ومن خالف الله | فيما أمره ففعله باطل. .« و» 2 ) كذا في النسختين، ولعل الصواب ) (1) UE`````à``c 122 الجزء الخامس عشر ويقال لهم: ما أنكرتم أن يكون الطلاق واقعًا لمخالفة، إذ ليس كلّ عاص ففعله باطل؟ ولو جاز ما قلتم لوجب أن يكون من طلّق زوجته يعقّ بذلك والديه، أو يعتق عبيده كِيادًا لهما وقصدًا منه إلى عقوقهما؛ كان : طلاقه باطلًا، وعتقه غير جائز، مع مخالفته لله تعالى في بِرّهما؛ لقوله 8 x w . : الإسراء: 24 )، وقوله تعالى ) .¨ § ¦ ¥ ¤ £. .( الإسراء: 23 ) .| { z y فلمّا قلتم مع المسلمين: إنّ الطلاق / 115 / واقع والعتق جائز مع المخالفة، وكذلك ما أنكرتم أن يكون المخالف في طلاق ال . سنّة أ . ن الطلاق مع مخالفته [جائز]. فإن قالوا: أرأيتم لو أنّ رجلًا وكّل رجلًا في طلاق امرأته إن طلّقها لل . سنّة، فطلّقها طلاق البدعة؛ أكان فعله جائزًا؟ يقال لهم: إنّ الوكيل إذا خالف من وكّله فيما رسمه له لم يلزم فعله مع مخالفته؛ لأن.ه يوجب الحكم على الموكّل لا يلزمه الحكم فِي نفسه، فطلاق الوكيل هو طلاق الموكّل فِي المعنى، فلما كان المو . كل لم يقصد إلَى هذا ولم يرده لم يلزمه ما أوجبه عليه غيره. والمطلّق يلزم نفسه الطلاق؛ لأن.ه موجب حكمه علَى نفسه مع المخالفة، ولا يلزم الحكم والطلاق من خلافته؛ لأ . ن الوكيل يلزم لمخالفة الموكّل ويوجب الحكم عليه. والمخالف منا لله تعالى فِيما أمره به إِن.مَا يُلزم الحكم نفسه لا يلزمه الله تعالى ولا يوجب الحكم عليه. [.s.©.dG ¥.£dG »a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت لفلان، فخرجت من عنها أو غيره طلّقها فلان [كذا]؛ فإن كانت خرجت له طلّقت. وكذلك إن قال: أنت طالق إن رآك فلان، أو رأيت فلانًا، فرأته فعرفته أو لم تعرفه؛ فإن.ها تطلق. باب 9 : في طلاق البدعة والضرار 123 / وإن قال: إن قمت لفلان، فلقيها فلان وكانت قاعدة فقامت / 116 توارت عنه؛ فإن كان قيامها له طلقت، ولها نيّتها. وإن قال لها: إن بكيتِ من قول فلان أو أحزنك أو أغمّك قول فلان [فأنت طالق]، فحدّث فلان أو قرأ، فبكت واغتمّت من ذكر النار أو حزنت؛ ففي ذلك اختلاف: قال من قال: القرآن قول الله تعالى، والحديث قول غيره. وقال من قال: قد يجوز أن يكون قول غيره وقوله هو أيضًا. وإن قال: إن ذكرتِ فلانًا أو همّك أمره أو شأنه، فذكرتِ اسمًا مثل اسمه، أو أصابه شرّ فذكرته؛ فإذا ذكرت غير من حلف عليه لم تطلّق. وإن تواطأ الاسمان فالقول قولها. وإن قال: إن كسوتِ فلانًا ثوبًا، فباعت غزلًا أو ثوبًا فاشتراه ولبسه؛ لم تطلّق. وإن قال: إن اصطليتِ بنار فلان أو خبزتِ( 1) بها، فقبست من نار قُبست من عنده؛ لم تطلّق؛ لأ . ن هذه النار غير نار فلان. وإن قال: إن ذهبتِ ع . ني، أو قال: إن ذهبتِ؛ فخطَت خطوة مدبرة عنه؛ طلّقت. وإن قال: إن خرجتِ من عندي أو ذهبتِ، إلى فلان أو خرجتِ إليه، فذهبت أو خرجت ذاهبة؛ طلّقت. وإن قال: إن عصيتِ فأنت طالق، فقال لها: اتقّ الله، فقالت: أنا متّقية لله، أو قالت: سبحان الله؛ فهذا لا يوقع طلاقًا. فإن قال: اقعدي في موضع، فقعدت في موضع غيره؛ وقع الطلاق. 1 ) في (ب): وأخبزت. ) UE`````à``c 124 الجزء الخامس عشر وإن قال: إن خرجتِ من البيت، فأخرجها قوم غلبة / 117 / وغصبًا على ن البيت؛ فإنّ المغصوبة غير خارجة. وفيها قول ِ | غير | رأيها ح . تى أَخرجوها م آخر: إنّها خارجة. فإن قال: أنت طالق إن خرجت من البيت، فحُملت وأُخرجت؛ فالمغصوبة فيها اختلاف. ولكن إن رجعت فدخلت البيت ثُ . م خرجت هي من البيت قبل أن تمضي أربعة أشهر؛ فلا بأس. وإن لم تَخرج بانت بالإيلاء. وإن لم تخرج إِ . لا مغصوبة ففيها اختلاف. .dCE°ùe ومن قال: أنت طالق إن عُدتِ تبصريني( 1) أو رأيتني بعد هذه الم . رة، وهو قائم ق . دامها؛ فإنّه إذا فرغ من القول وهي تراه وقع الطلاق. وإن قال: هي طالق ما دامت قدّامه، وما دامت تأكل؛ فإن.ه يقع بها من ساعته مع تمام اللفظ. وإن قال: أنت طالق بدخولك بيت فلان، وقد كانت دخلت قبل اليمين. أو قَال: أنت طالق كلّما عملت، أو كانت عملت؛ فإنّه يقع بها أيضًا. وعن رجل له أربع نسوة، فقال: أيّتكنّ لم أبت معها فالأخرى طالق، فبات مع واحدة منهنّ ولم يبت مع الثلاث البواقي [...]( 2) تَمام المسألة المبيت، والمبيت: السكن. والكينونة( 3) في المنزل معها على أيّ الأحوال بات معها، ولو كان قائمًا يُصلّي أو قاعدًا يتحدّث أو لا يتحدّث؛ فإذا استتمّ 1 ) في (ب): تضربيني. وفي (أ): تصرينني؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2 ) في النسختين: بياض قدر كلمتين. ) 3 ) في (ب): للبينونة. ) باب 9 : في طلاق البدعة والضرار 125 118 / ليلة مَعها على أيّ الأحوال كان بائتًا معها هذه الليلة إذا سمّى هذه / الليلة أو ليلة معروفة. وأمّا إذا لم يسمّ بليلة معروفة، وإنّما حلف أن لا يبيت معها، أو أنّه يبيت معها بقليل أو كثير؛ وإذا زاد على نصف الليل معها بائتًا أنّه يبرّ ويحنث هاهنا، ويقع اسم المبيت هاهنا إذا بات معها أكثر الليلة التي معها فيها إذا لم يحدّ ليلة معروفة. فإن لم يبت مع واحدة ح . تى تمضي أربعة أشهر فإن.ه يقع عليهنّ الطلاق إذا لم يبت معهنّ تلك الليلة. فإن قال: أيّتكنّ لم أبت معها فالأخرى طالق، ولم يَحدّ ليلة معروفة ولا وقتًا معروفًا، فلم يبت مع واحدة منهنّ ح . تى مضت أربعة أشهر؛ فإن.هنّ يَبِ . ن منه جميعًا بالإيلاء. ومن غارت عليه زوجته فقال لها: هي طالق إن مسّ فرجًا سوى فرجها، فمسّ فرج زنجيّة أو دابّة أو ذمّيّة؛ فإن كان | مرسلًا | ليمينه طلّقت. وإن كان له ن . ية وصدّقته على نيّته، وكان ثقة في دينه؛ فله نيّته. وإن لم يكن ثقة في دينه فليس لها أن تصدّقه. وإن كان ثقة في دينه، ولم تصدّقه على نيّته، وحاكمته؛ وقع عليها الطلاق. . ´ ³ ² ± ° ¯ . /119/ : وقيل: في قول الله 8 (البقرة: 237 ) هو: أن يمسّ فرجها بيده، أو بفرجة من تحت الثوب، أو يطأها، أو ينظر إلى فرجها بعينه؛ وهذا يوجب لها الصداق كلّه. ومن حلف بطلاق( 1) ما فعل كذا منذ عقل العقل؛ فحدّ فعل العقل إذا بلغ رجلًا ووجبت عليه الحدود، وأمّا قبل أن يبلغ رجلًا فلا. 1 ) في (أ): بالطلاق. ) UE`````à``c 126 الجزء الخامس عشر جواب أبي مروان الع . باس بن زياد: قال ابن مَحبوب( 1): إنّ افتراق المتبايعين أن يقول البائع: قد بعت لك هذا بكذا، ويقول المشتري: قد أخذت؛ فذلك افتراقهما. ومن خبزت له امرأته في بيت قوم، فغضب فقال لها: إن خبزت في بيوت الناس فأنت طالق، ثُ . م لم تكن له ن . ية إلى بيت أحد من الناس، وكان غضبه عن بيت القوم الذي كانت خبزت فيه فغضب منه، فخبزت في بيت آخر من بيوت الناس؛ فإن.ها تطلق. وإن اكترى منزلًا ونزل فيه، وخبزت فيه، فلا تطلّق. اختلف أبو عبيدة وأبو نوح( 2) في رجل قال: امرأته طالق إن قتل( 3) أباه؟ فقال أبو عبيدة: إن قتله لم تطلّق امرأته، وقال أبو نوح: إن قتله طلّقت. قال أبو المؤثر: برأي أبي عبيدة نأخذ. أنّ » 9 : ; > . (البقرة: 231 )، قال: وذكروا أبو جريج: . 8 رجلًا أتى النبيّ ژ / 120 / فقال: إنّي طلّقت امرأتي وأنا ألعب، فنزلت: .«. < ; : 9 8 . وإيقاع الثلاث بلفظ واحد مكروه. طلّق بعض آبائي امرأته، » : وفي حديث عبادة بن الصامت أنّه قال فانطلق بعض بنيه إلى رسول الله ژ فقالوا: يا رسول الله، إ . ن أبانا طل.ق إ . ن] أباكم لم يتّق الله فيجعل له من ]» : أمّنا ألفًا، فهل من مَخرج؟ فقال ونرى أَ . ن هَذِه المسألة هنا لا علاقة لها بهذا المقام، والله أعلم. .« أبوامحبوب » :( 1 ) في (ب ) وهو أبو نوح صالح الدهان، من علماء القرن الثاني الهجري، ومن ،« وابن نوح » :( 2 ) في (ب ) رفقاء أبي عبيدة مسلم. .« قال لامرأته طالق إن لم يقتل » :( 3 ) في (ب ) باب 9 : في طلاق البدعة والضرار 127 أمره مَخرجًا، بانت منه بثلاث على غير الس . نة( 1)، وتسعمِئَة وسبعة وتسعون .(2)« إثم في عنقه وعن مجاهد قال: كنت عند ابن ع . باس فجاءه رجل، فقال له: إنّه طلّق امرأته ثلاثًا، فسكت ح . تى ظننت أنّه رَا . دها إليه، ثُ . م قال: ينطلق أحدكم فيركب الْحَمُوقَة( 3) ثُ . م يقول: يا ابن عبّاس، وإنّك لم تتّق الله فلا أجد لك ( الطلاق: 2)، وقال:( 4 ) . o n m l k j . : مخرجًا، و [إنّ الله] قال .(5)« عصيت ربّك، وبانت منك امرأتك 1 ) في النسختين: السنن، والتعديل من سنن الدارقطني. ) . 2 ) رواه الدارقطني، عن عبادة بلفظه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، ر 3453 ) 3 ) في النسختين: الأحموقة، والتعديل من سنن أبي داود. ) .« ومن يتق الله » + :( 4) في (ب ) 5 ) رواه أبو داود، عن مجاهد عن ابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة ) . بعد التطليقات الثلاث، ر 1891 128 UE`H .«¨dG .E.jCG 10 أيمان الغيب كلّها حنث. وقيل: إ . ن أيمان الغيب حنث، والمخاطرة حرام. ومن حلف بطلاق امرأته أنّ هذه الفسلة ذكرٌ، ولم يكن يعرف حملت أو لم تَحمل. أو قال: إن لم تكن هذه الفسلة أنثى فامرأته طالق. ومن حلف بطلاق امرأته على غير علم ولا معرفة منه بما حلف عليه؛ فإن.ها تطلّق؛ لأن.ه حلف على غيب. وإذا سمع رجلان كلام رجل، فقال أحدهما: هذا / 121 / فلان وقال الآخر: ليس هو فلان، فحلف أحدهما بطلاق امرأته أنّ هذا كلام فلان، ثُ . م دخلا عليه فإذا هو فلان وحده؛ فإنّ امرأة الحالف تطلّق ح . تى يكون رآه حين حلف. ولو قال فلان: نعم، أنا المتكلّم بذلك الكلام؛ فإنّ الرجل الحالف لا يبرأ من الطلاق، ويقع على امرأته. ومن قالت له امرأته: أيّكم طلبتم( 1) فلانة ليتزوّج بها، فحلف بطلاقها ما طلبت أنا ولا والديّ، فأخاف أن تطلّق امرأته؛ لأن.ه حلف على غيب، ولعلّ والديه قد طلبا فلانة. .« طلب » : 1 ) كذا في النسختين؛ ولع . ل الصواب ) باب 10 : أيمان الغيب 129 ومن حلف بالطلاق أنّ الجبل والمسجد في مكانه، وأنّ البحر ما يبس؛ فإن كان حلف ( 1) وهو يرى الجبل والبحر فقد برّ. وإن حلف وهو غائب فإن.ها يمين على غيب، وهي حنث، وتطلّق امرأته؛ لأن.ه ليس بمحال أن يُحوّل الله تعالى الجبل عن مكانه والبحر؛ لأ . ن الله تعالى يفعل ما يشاء، وهو على كلّ شيء قدير. وقال قوم: لا تطلّق. ومن حلف بالطلاق أنّ الْحَجّاج في النار فإن.ه يحنث، إِ . لا أن يقول: عندي، أو يقول: إنّه من أهل النار؛ فإن.ه لا يحنث. وقال مالك: من حلف بالطلاق أنّه من أهل الجنّة طلّقت امرأته. وقال الأوزاعيّ: لا تطلّق بالشكّ. ومن حلف بالطلاق أو بغيره من الأيمان أنّ فلانًا سكران من الشراب؛ فإن.ه يحنث، وتطلّق امرأته. ومن قال / 122 / لامرأته: أنت طالق إن لم تصعدي إلى السماء أو تنقلي الجبل، أو على فعل لا تقدر عليه، أو على معدوم لا يوجد، أو على غيب؛ فإن.ها تطلّق من حينها. ومن قال: أنت طالق إن شاء جبريل؛ فإن.ها تطلّق؛ لأن.ه ‰ لا يأتينا منه خبر. ومن قال: أنت طالق إن شاءت الدابّة، أو من لا يتكلّم؛ فإنّها تطلّق. ولعلّ بعضًا يقول: إنّ الطلاق متعلّق بمشيئة من استثنى مشيئته، فما لم يشأ لم تطلّق، والله أعلم. .« وهي ترى الجبل والمسجد في مكانه، وأنّه البحر ما يبس؛ فإن كان حلف » + :( 1 ) في (ب ) UE`````à``c 130 الجزء الخامس عشر 1) ومن قال: أنت طالق إن شاء جبريل؛ فإن.ها تطلّق؛ لأن.ه ‰ لا يأتينا ) منه خبر. وعن موسى بن عليّ: إنّما قيل: إنّ الطلاق يقع من حينه إذا قال الرجل لامرأته شيئًا لا يكون، مثل قوله: امرأته طالق إن لم تنسف هذا الجبل، أو لم تصعد إلى السماء، أو إن لم تقم القيامة في هذا الشهر؛ فذلك الذي يقع عليها الطلاق من حين ما قال. ومن حلف بالطلاق أنّ فلانًا يصلّي الهاجرة، وحلف آخر أنّه يصلّي العصر، وسألاه فلم يخبرهما؛ فإن.هما يحنثان؛ لأن.هما حلفا على ظنّ. ومن قال لامرأته: طالق ثلاثًا أنّ فلانًا دخل عليه بلا إذن فإن كان رآه دخل عليه بلا إذن فلا تطلّق امرأته. وإن كان لم يره فإن.ها تطلّق، إِ . لا أن يقوم شاهدان أنّه دخل بلا إذن. وقال سعيد بن محرز: تطلّق، / 123 / وقول الشاهدين لا شيء؛ لأن.ه حلف على غيب لم يره. وقال الوضّاح: لا يصدّق، لعلّه قد كذب، وقد حلف على أمر قد غاب عنه. ومن أيمان الغيب: أن يحلف بالله أنّ امرأته في البيت؛ فإن.ه يَحنث، كانت في البيت أو لم تكن. وكذلك لو حلف بالطلاق أنّ المسجد في مكانه؛ طلّقت. ومن ظنّ أنّ امرأته أخذت من منزله شيئًا، فقال: إن لم تردّيه فأنت طالق، ولم تكن أخذت ذلك، وهوَ في المنزل؛ فإنّي أراها تطلّق، ولا يدخل عليها إيلاء في الغيب. 1 ) هذه المسألة مكررة في النسختين. ) باب 10 : أيمان الغيب 131 ومن قال: أنت طالق إن لم تردّي عل . ي دراهمي، أو إن لم تردّي دراهمي، ولم تكن عندها له دراهم، ولم تكن أخذت الدراهم؛ وقع بها الطلاق إذا حلف على معدوم. قال: وجرت بحضرة الشيخ أبي مُح . مد هذه المسألة: رجل قال لامرأته: إن لم تشربي الماء الذي في هذا الكوز فأنت طالق، فجاءت إلى الكوز لتشرب، فلم تجد فيه شيئًا؟ وكان الجواب عن بعض الفقهاء: أنّه إن حلف وهو يعلم أ . ن الكوز فيه ماء، فجاءت لتشرب فلم تجد شيئًا؛ طلّقت. وإن كان حلف وهو لا يعلم أنّ الكوز فيه ماء؛ أنّها تطلق. وإن كان حلف وهو | لا | يدري في الكوز ماء أو ليس فيه ماء؛ أنّها لا تطلّق. وقال الشيخ: لو عارض معارض / 124 / ما كانت الحجّة عليه وكنت أرى أنّه يذهب إلى أنّها بهذا القول الأخير تطلّق أيضًا. فإن قال: إن لم تردّي الدراهم، أو إن لم تردّي الدراهم التي أخذتيها، ولم تكن أخذت شيئًا؛ فكلّه عندي سواء، ويقع بها الطلاق؛ لأن.ه حلف على ما لا يعلم، وأيمان الغيب كلّها حنث. فإن كان عنده أنّها أخذت . ما يوجب الإيلاء. [و] إن لم تردّ ح . تى تمضي أربعة أشهر ِ الدراهم فهذا م بانت بالإيلاء. وله تمام في باب [الأيْمَان بالطلاق على] الأفعال( 1)، وهو معلّم إن شاء الله. 1 ) وهو الباب الآتي مباشرة. ) 132 أجمع أهل العلم أنّ الحالف بالطلاق إذا حنث لزمه الطلاق، وأن لا مخرج له من ذلك إِ . لا وقوع الطلاق. وذكر أبو عبيدة: أنّ هذا قول علماء الحجاز والعراق والشام ومصر، ومنهم مالك والأوزاعي والليث بن سعيد، وعليه أهل الأثر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : من حلف لامرأته بالطلاق إن دخل بيته من ح . يها( 1)، فباع واشترى واستبدل به غيره ودخل؛ فلا تطلق إِ . لا أن يقول: من ح . يها هذا، فهذا منه. ومن كان عليه لرجل دين، فحلف بالطلاق أنّه يدفعه إليه غدًا، فلمّا جاء من الغد / 125 / ليدفعه إليه وجده قد مات؛ فلا تطلق امرأته، ويدفع الحقّ إلى ورثته. وكذلك لو حلف بالطلاق أنّه يركب غدًا في هذه السفينة، فجاء من الغد ليركب فيها فوجدها قد غرقت؛ فلا تطلق امرأته، إذا جاء الأمر من الله 8 لم يَحنث. ومن حلف بطلاق امرأته ليتزوّجنّ عليها، فتزوّج امرأة، ثُ . م وطئ التي حلف عليها، ثُ . م علم أنّ التي تزوّجها أخته من الرضاعة؛ فأخاف أن تفسد عليه. وَإِن ولع . ل الصواب ما أثبتنا لاستقامة المعنى. ؛« من حبها... من حبها » : 1 ) في النسختين ) UE`H 11 ™.j Eeh ,.E©aC’G ..Y ¥.£dEH .E.jC’G »a .dP .E.MCGh ,™.j ’ Eeh .dP .e ¥.£dG ¬H باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 133 تزوّج أمة فلا تجزئ عنه. فإن كان حين حلف نوى أن يتزوّج عليها أمة فتزوّج؛ أجزأ عنه. وقال بعض: [تزويج] الأمة ليس بشيء؛ لأ . ن الأمة لا تزوّج على الح . رة، ولا تجزئ عنه إِ . لا أن يتزوّج عليها ح . رة. ومن حلف بالطلاق ليخرجنّ إلى البصرة، فخرج ح . تى إذا كان في بعض الطريق مرض فرجع، أو كسرت السفينة فرجع؛ فقد خرج، ولا نرى طلاقًا. وإن لم يخرج إلى أربعة أشهر فالإيلاء داخل عليه. وقال مُح . مد: من حلف ليتزوّجنّ صبيّة، فتزوّج صبيّة يتيمة أو أبوها حيّ؛ فحكمها في الحنث سواء على قول جابر بن زيد أنّه لم يرَ تزويج اليتيمة؛ لأن.ه لم ير تزويج الصبيان. وقال غيره من الفقهاء: إنّه تزوّج، وثبت التزويج عليه. ومن حلف ليتزوّجنّ على امرأته، فتزوّج أمَة؛ / 126 / ففيه اختلاف: بعضهم قال: إنّ الأمة ليست بزوجة مع الح . رة. وقال آخرون: قد( 1) ب . ر في يَمينه، وتزويج الأمة على الح . رة جائز. ومن قصّ شعر غنم له وشعر غنم قوم آخرين بإذن منهم، فعمل بذلك جواليقًا( 2)، فتورع فيها، فحلف بالطلاق أ . ن هذه الجواليق لي ومن شعر غنمي؛ فأمّا في قوله: الجواليق لي فلا يحنث، وفي قوله: من شعر غنمي يَحنث؛ لأن.ها منها ومن شعر غيرها. وإذا وطئ بعد الحنث حرمت عليه، ولا يعذر بالجهل ولا العمد ولا حدّ عليه علَى الخطأ. فإن علم بالحنث ثُ . م وطئ كان عليه الحدّ. 1) في (أ): فقد. ) 2) الجواليِق والجَوالِقُ والجُوالَق: وعاء من الأوعية معروف، وهو شبْهُ ال . ثوْج والرند من ) الخُوص للِ . ترابِ والجِ . ص. انظر: القاموس المحيط، واللسان؛ (جلق). UE`````à``c 134 الجزء الخامس عشر قال مُح . مد بن محبوب: من قال لامرأته: إن دخلت اليوم هذا المنزل، وإن فعلت اليوم كذا فأنت طالق؛ فإن فعلت طلّقت، ثُ . م إن فعلت أيضًا في اليوم طلّقت. وكذلك إن قال: في الشهر، وكلّما فعلت ذلك اليوم أو في ذلك الشهر فإن.ه يقع بها الطلاق. وقايسه بالذي حلف بالطلاق إن وطئها هذه السنة؛ ألا ترى أنهم قالوا فيه: إنّه إن تزوّجها بنكاح جديد، ثُ . م خلا له أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وكذلك أنّه قال: هذه السنة. وكلّ ما يمكن أن يفعل مرّة بعد مرّة فلا تطلّق ح . تى يفعل، وما لا يمكن أن لا يفعل إِ . لا مرّة فإنّ الطلاق يقع، مثل إن قال: إن ذبح فلان الشاة، فوجدها قد ذبحها؛ طلّقت. أو قال: إن نسج لي فلان ثوبًا، فوجده قد نسجه؛ طلّقت. أو قال لامرأته: إن شربت ذلك الماء / 127 / الذي هو في الكوز، فإذا هي قد كانت شربته؛ طلّقت. فأمّا ما يمكن أن يفعل مرّة بعد مرّة؛ فلا تطلق ح . تى يفعل. ومن حلف بطلاق امرأته إن لم تطبخ هذا اللحم، فجاء كلب فأكل ذلك اللحم، فأمرت بذلك الكلب فطبخ كما هو، وذلك اللحم في جوفه؛ طلقت، ولا يبرئه ذلك من الطلاق. ومن قال لامرأته: أنت طالق إن لبست ذلك الثوب وهو عليها، أو دخلت هذا البيت وهي فيه؛ فإن طرحت الثوب وخرجت من البيت عند فراغه من الكلام معًا فلا طلاق، وإن بقي من ذلك شيء طلّقت. وأمّا قومنا فليس يجعلون البيت مثل الثوب. والذي نجد نحن عن المسلمين [أ . ن] البيت مثل الثوب سواء. ومن قال: زوجته طالق إن وكّلت أ . مه أخاه في منازعة قد ذكرها، وقد كانت( 1) أمّه وكّلت أخاه في تلك المنازعة قبل أن يحلف، ثُ . م لم يزل وكيلًا . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من مص . نف الكندي، ج 37 ؛« قال » : 1 ) في النسختين ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 135 لها إلى أن حلف الرجل وهو على وكالته، ولم يخل أن يكون في كلّ .( ساعة أتت عليه وكيلًا لها فيما وكلته إلى أن عزلته( 1 ومن قال: إن دخل هذا المسجد فامرأته طالق، وهو في المسجد، وكان دخوله قبل اليمين؛ فلا يحنث. وكذلك إن قال: إن ألبست أ . مه أخاه ثوبًا قد سمّى به، وكانت أمّه قد ألبسته قبل اليمين. وكذلك لو قال: إن تزوّج فلان بفلانة فامرأته طالق، / 128 / وقد كان فلان قد تزوّج بفلانة قبل ذلك، فلم يطلّقها بعد اليمين؛ فهذا عندنا لا يحنث؛ لأ . ن هذا يفعله الناس مرّة بعد مرّة، فلا يَحنث الحالف ح . تى يكون الفعل بعد اليمين إن شاء الله، والله أعلم بالصواب. وإن قال رجل: إن تزوّجتُ فلانة فهي طالق، ثُ . م قال: كلّ امرأة تزوّجتها فهي طالق، ثُ . م تزوّج فلانة بعينها؛ لم يقع عليها طلاق؛ لأن.ه لا يطلّق ما لا يملك. ومن حلف أن يبيع والدته وكانت مَملوكة لأبيه، فهلك والده وخلّف منها ولدين هو أحدهما، ولم تكن له ن . ية في يمينه إِ . لا أن يبيعها؛ فإنّما يكون البيع فيما يجوز فيه البيع، فأمّا الأحرار فلا بيع فيهم، ويحنث على كلّ حال؛ لأ . ن البيع لا يثبت فيها؛ فالطلاق واقع على امرأته. ومن قال لامرأته: إن لم أحجّ العام، أو( 2) أنت عليّ كظهر أمّي، وذلك في أوّل السنة أو وسطها، وكذلك إن قال: إن لم يقدم أخي فأنت عليّ كظهر أمّي، أو أنت طالق، وسَمّى وقتًا إلى كذا أو لم يسمّ وقتًا؛ فأمّا . 1 ) كذا في النسختين لا يوجد جواب للمسألة، كما هي أيضًا في مصنف الكندي، ج 37 ) ليت . م المعنى. « أو » 2 ) كذا في النسختين، ولعل الصواب حذف ) UE`````à``c 136 الجزء الخامس عشر المؤلي بالطلاق أو المظاهر إن لم يحجّ العام فإن.ه واسع له إلى أن يحضر وقت خروج أهل بلده الذين إذا خرجوا وافقوا الحجّ، فإذا حضر ذلك الوقت أمسك عن الوطء إلى أن يحضر الوقت الذي من خرج فيه 129 / لم يدرك الحجّ، ثُ . م عند ذلك تخرج منه بالطلاق أو بالظهار إذ / لم يخرج. وأمّا قوله: إن لم يخرج حا . جا؛ فإن.ه يمسك عن الوطء من حينه، فإن خلت أربعة أشهر ولم يخرج خرجت منه بالظهار، وإن خرج قبل أربعة أشهر فلا حنث عليه. وأمّا قوله: إن لم يقدم أخي؛ فإن.ه يمسك عن الوطء، فإن خلت أربعة أشهر ولم يقدم أخوه وقع عليه الحنث بالطلاق أو بالظهار ما حلف به، إِ . لا وإذا كان ذلك إلى .« إن لم يقدم أخوه في وقت كذا وكذا » أن يكون عنى قصد وسعه وطؤها إلى ذلك الوقت، وإن لم يقدم أخوه في ذلك الوقت وقع الحنث إِ . لا أن تحاكمه، فإن حاكمته أخذ فيه بالقول الأوّل. ومن حلف لا يساكن زوجته؛ فإن وطئها أو نام أو أكل حنث. وكذلك في غير زوجته، فإن وطئها أو نام أو أكل فنعس. فأمّا إن لم ينعس فلا يحنث، كان في منزلها الذي تسكن فيه أو في منزل غيرها. وإن كان في سفر أو طريق أو موضع غير بيت فلا يحنث ولو جامع، إِ . لا في بيت أو خباء أو ق . بة أو خيمة. ومن قال لزوجته: إن دخلت هذا البيت فأنت طالق، ثُ . م خاف أن تدخل ولم يعلم بها، فأشهد أنّها يوم تدخل المنزل فقد ردّها، ثُ . م دخلت ووطئ؛ فإن.ه يكتفي بذلك الردّ قبل الحنث، وهي زوجته. وفيها قول ./ [آخر] / 130 باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 137 فإن قال: إن بتّ في هذا المنزل فأنت طالق، فباتت إلى نصف الليل أو أقلّ أو أكثر، ثُ . م خرجت أو دخلت المنزل بعد نصف الليل أو أقلّ أو أكثر ح . تى أصبحت؛ طلّقت. ( فإن قال: إن بتّ في هذا المنزل الليلة؛ فحتى تكون في الليل مذ( 1 تغرب الشمس ح . تى يطلع الفجر، ثُ . م يحنث. فإن خرجت في ليلتها تلك من المنزل ثُ . م رجعت فلا طلاق عليه. ومن قال لزوجته: أنت طالق إن لم أبت في البلاد كلّها؛ فإن.ها تطلق من حينها. ( ومن كان عليه دين، فجاءه غريمه يتقاضاه، فحلّفه أنّ امرأتك طالق إن ( 2 لم تعطني | دراهمي | التي عليك إلى سنة، فحلَف الرجل؛ فليس له أن يجامع امرأته قبل أَن يؤ . دي المال إلى غريمه. فإن جامعها حرمت عليه. وإن لم يجامعها ومضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء. ومن قال: إن كلّمت فلانا أو دخلت دار فلان إلى سنة فامرأته طالق؛ فلا بأس أن يقربها ما لم يكلّم فلانًا ويدخل داره، فإن كلّمه أو دخل داره قبل السنة فهي طالق. ومن قال لامرأته: إن دخلت فلانة الدار لجِارية بعينها، وكانت الجارية تقعد على الباب، فمرّت بها شاة فدفعتها، فدخل وجهها ويدها أو إحدى رجليها؛ فإذا دخل رأسها أو إحدى رجليها فقد دخلت. وقيل: ح . تى تدخل رجلاها جميعًا. وفيه اختلاف، / 131 / غير أنّ الرأس لا يختلف فيه إذا دخل. 1 ) في (ب): منذ. ) .« لم » - :( 2) في (ب): + لعله. وفي (أ ) UE`````à``c 138 الجزء الخامس عشر وقال أبو زياد: من قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت دار فلان، فأدخلت رجلها أو رجليها أو رأسها؛ طلّقت. وقال هاشم: إذا دخلت يدها لم نرها تطلق. وقال أزهر بن عليّ: لو كان إلَيّ ثُ . م دخلت أصبعها؛ طلّقت. ومن قال لامرأته: إن رجعت تسأليني بوجه الله فأنت عليّ كأمّي، فلمّا أرادها قالت: إنّي أسألك بالله ثُ . م كفّت وغشيها؛ فنرى أنّه قد حنث، وحرمت إذا وطئها قبل أن يكفّر، ولا تحلّ له من بعد ولو نكحت زوجًا غيره. ومن قال لامرأته: لا تخرجي من بيتك، فإن خرجتِ فقد طلّقتك؛ فإن خرجت فقد طلّقها كما نوى. ومن حدّث امرأته بحديث، فقال: إن حدّثت به فأنت طالق وأنت عليّ حرام، وهي يومئذٍ حُبلى، فحدّثت بالحديث الذي نهاها عنه زوجها، ثُ . م وضعت حملها؛ فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، وليس له تزويجها إِ . لا بنكاح جديد ومهر جديد. فإن فعل ذلك كانت معه على تطليقتين، وعليه كفّارة يمينه. ومن قال لامرأته: إن جامعتك أمّك في بيتي أبدًا فأنت طالق؛ فمتى ما جامعتها في بيته طلّقت. ومن قال لامرأته: إن لم أشفك في الجماع فأنت طالق، وإن لم أحبلك . ما قال لزمه الطلاق. وأمّا شفاؤها فذلك إليها، ِ فأنت طالق؛ فإن حنث م فإن قالت: / 132 / قد فعلت؛ فعسى أن لا يكون عليه في ذلك شيء. وأمّا الحبل فإن لم يحبلها في أوّلِ( 1) وطأة يطؤها، ومضت أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. .« في أقل لعله أول » :( وفي (أ .« في لعله أول » :( 1 ) في (ب ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 139 ومن قال لامرأته: إن لم أحبلك فأنت طالق؛ فإن.ه يطؤها مرّة ثُ . م يمسك عنها؛ فإن حبلها قبل أربعة أشهر فهي امرأته، وإن لم تحبل ومضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وقال بشير والفضل: فإن لم يستبن حبلها ح . تى مضت أربعة أشهر، ثُ . م استبان أنّها حامل؛ فجائز. وإن قال: إن لم أحبلك فأنت طالق ثلاثًا؛ فإذا وقع بها مرّة فليعتزلها، فإن حاضت ثلاث حيض فقد بانت بثلاث، وإن حملت فهي امرأته. ومن حلف بطلاق امرأته إن لم يطأها هذه الليلة عشر مرّات، ثُ . م قال: نويت أن أضرب عليها عشر م . رات؛ قال أبو عبد الله: إن كان نوى أن يطأها ح . تى يقذف فعليه أن يطأها تلك الليلة عشر م . رات ح . تى يقذف في كلّ مرّة، وإِ . لا حنث. وإن لم يكن نوى ح . تى يقذف؛ فإذا وطئها بعدما يغيّب الحشفة، ثُ . م ينزعه كلّه ثُ . م يرجع يفعل كذلك ح . تى تكمل عشر مرّات؛ فقد برّ ولا تطلّق، قذف أو لم يقذف. وإن لم يفعل كما وصفت لك في تلك الليلة فإن.ها تطلق. ومن قال لزوجته: إن لم أجامعك الليلة مئة مرّة، فقالت: أنتَ لا تقدر على م . رتين فكيف مئة مرّة، فقال: إن لم أفعل فأنت طالق، فأولج ح . تى التقى الختانان، ثُ . م نزع ثُ . م أولج كذلك / 133 / ح . تى فعل مئة مرّة كذلك، ولم تكن له ن . ية في يَمينه؛ فعن أبي الحواري: أرجو أنّه قد برّ، والله أعلم بالصواب. وإن حلف بطلاقها ليطأها في شهر رمضان نهارًا؛ فليسافر بها فإذا ع . دى الفرسخين وطئها، وقد خرج من يَمينه. ومن قال لامرأته: إن لم أحجّ إلى مكّة فأنت طالق، فخرج ح . تى إذا كان بالبصرة عرض له بعض المعارض فخرج إلى عُمان؛ فقد حنث. فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يأتي مكّة وقبل أن يطأها ذهبت منه امرأته بالإيلاء. UE`````à``c 140 الجزء الخامس عشر ومن قال لامرأته: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق، فقالت: قد أبرأتك؛ فإن أبرَأته في ذلك الوقت طلّقت وبرئ من صداقها، ما لم يتفرّقا من مَجلسهما وإن افترقا من مَجلسهما لم تطلق. ومن قال امرأته: طالق إن لم يصم يوم الفطر، فصامه؛ طلقت امرأته، وصيام الفطر ليس بصيام. وإن قال لامرأته: أنت طالق إن لم نشرب أو نأكل يوم الفطر، فترك الطعام والشراب؛ فلا تطلق امرأته، وقد برّ. وكذلك لو قال: امرأته طالق إن لم يصم هذه الليلة، فصامها؛ أنّ امرأته تطلق، ولا صيام في الليل. فلو قالت امرأته: إن لم تُصَ . ل غدًا صلاة بعينها فغلامها حرّ، فحاضت في الغداة التي قالت، فصلّت وهي حائض؛ أنّ غلامها يعتق، ولا تُبرئها تلك الصلاة. ومن قال: امرأته طالق إن لم تَحمل / 134 / هذه المنارة وهذه النخلة؛ فإن.ها تطلق. ومن حلف بطلاق امرأته لا يكلّمها شهرًا، فتحوّلت إلى أهلها مَخافة أن يكلّمها، فدخل إلى أهلها فسأل عنها، فقيل له: ليست هاهنا، وهي ثَ . م قد أغلقت الباب دونه، وأراد بعض الخدم أن يفتح الباب فأمسكت وحرّكته، فقال لها: ما تمسكين الباب فقد عرفتك أنّك أنت، فقالت لأهلها: اشهدوا عليه، وكانت هي التي حرّكت الباب، وقال هو: لم أكلّمها إنّما عنيت فلانة، امرأة عوّدت تدخل عليهم؛ فالطلاق يقع عليها إذا كانت هي التي حرّكت الباب. ومن قالت له امرأته: إنّك تضحّي لي كلّ سنة المهزول، فقال: إن لم أض . ح لك هذه السنة تيسًا أو كبشًا سَمينًا [فأنت طالق]؛ فقد وقّت وقتًا، وله أن يطأها ح . تى يضحّي. ومن لم يوقّت لم يطأ ح . تى يفعل. باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 141 ومن قال لامرأته: إن لم تأتني أو تريني بكذا بكرة أو باكرًا ولم ينو في ذلك وقتًا فأنت طالق؛ فلا حدّ في ذلك إِ . لا إذا مضى صدر النهار، أو تقضي وقت البكرة عند الناس جاز وقته، وهذا أمر فيه لبس. فإن كان قد عنى فما أحبّ أن يراجع إِ . لا أن يكون بقي من الطلاق شيء. ومن قال: إن لم يفعل( 1) كذا فامرأته طالق ثلاثًا، فلم يفعل ح . تى مضت أربعة أشهر؛ فقال بعض: إنّها تبين بالإيلاء بواحدة. / 135 / وقال بعض: بثلاث. وروي عن موسى بن عليّ أنّه قال: السلامة في تركها. ومن قال لامرأته: إن لم تعطني كذا وكذا فأنت طالق، فأمرت إنسانًا فدفعه إليه؛ فإن.ها لا تطلّق، والآمر فاعل. ومن قال لامرأته: لا تخرجي من بيتك فإن خرجت فقد طلّقت؛ فإن خرجت فقد طلّقها كما نوى. فإن قال: كلّما دخلت دار فلان فأنت طالق، فدخلت فطلقت، ثُ . م راجعها ثُ . م دخلت؛ فإن.ها تطلّق، فإن راجعها ثُ . م دخلت طلّقت أيضًا. فإن اعتدّت ثُ . م تزوّجت غيره ثُ . م طلّقها، ثُ . م تزوّجها الأوّل فدخلت الدار؛ طلّقت؛ لأن.ه( 2) كلّما دخلت حنث ووقع الطلاق. وقيل: لا تطلّق إذا انقضى الطلاق الأوّل. ومن حلف بطلاق امرأته إن فعلت( 3) كذا، ثُ . م طلّقها وانقضت عدّتها، وتزوّجها آخر ثُ . م مات عنها أو طلّقها، فرجعت إلى الأوّل ولم تكن | فعلت ما حلف عليه ثُ . م | فعلت ذلك؛ فعن هاشم: أنّها تطلق، كان له عليها رجعة أو لم تكن [إذا] فعلت من بعد يمينه. .« إن فعل » :( أ) .« إن لعله إن لم يفعل فعل » :( 1 ) في (ب ) 2) في (ب): + قال. ) ولعلّ الصواب ما أثبتنا. ؛« فعل » : 3 ) في النسختين ) UE`````à``c 142 الجزء الخامس عشر [.©LGô.dG »ah ,¥.£dEH ..ëdG ..j.Y »a] :.dCE°ùe قال أبو المؤثر: من قال لزوجته: والله الذي لا إله إِ . لا هو الطالب الغالب لا جامعتك أبدًا، وإِ . لا فأنت طالق ثلاثًا؛ فقد نظرنا فيها فلم نجد إِ . لا وقوع ثلاث تطليقات عند عزيمة الحنث إذا كان القسم بهنّ. فإن طعن طعنة وقع الثلاث / 136 / ووجب عليه كفّارة اليمين وبانت، فلا تحلّ له ح . تى تنكح زوجًا غيره. فإن زاد علَى الطعنة فوق التقاء الختانين ووجوب الغسل حرمت عليه. وإذا تركها ح . تى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء. فإن خطبها في الخطّاب ثُ . م وطئها حرمت عليه أبدًا. وإن طعن بقدر التقاء الختانين ووجوب الغسل؛ بانت بثلاث تطليقات، ولم تحلّ [له] ح . تى تنكح زوجًا غيره. وإن تركها فلم يخطبها في الخطّاب فتزوّجت سواه، ثُ . م طلّقها الزوج أو مات عنها، ثُ . م خطبها في الخطّاب؛ فإن وطئها فوق الختانين ووجوب الغسل حرمت عليه. وإن طعن طعنة بقدر ما يلتقي الختانان ويجب الغسل بانت بثلاث تطليقات، ولم تكن له إليها رجعة ح . تى تنكح زوجًا غيره. فإن طلّقها الزوج أو مات عنها؛ فإذا انقضت عدّتها حلّت له أن يخطبها في الخطّاب بنكاح جديد ومهر جديد، وحلّ له المقام معها، ووطئها كيف شاء. وكفّارة اليمين تلزمه أوّل ما يطعن طعنة، إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام. [.E©aC’EH ¥.£dG .«.©J »a] :.dCE°ùe ومن قال لزوجته: إن لم أشتر لك ثوبًا إلى الفطر فأنت طالق، فباشرها قبل شراء الثوب، ثُ . م اشتراه قبل الفطر؛ فإن كان نوى أن يشتريه فيما بينه باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 143 وبين الفطر / 137 / من ساعة حلف إلى الوقت الذي وقّت فليس له أن يمسّها ح . تى يشتري. إذا جاء الفطر، فاشترى لها إذا جاء « إلَى الفطر » : وإن كان نوى بقوله الفطر؛ فلا بأس عليه في مسّه إيّاها فيما بينه وبين الوقت الذي وقّت. ومن قال: إن فعل كذا فامرأته طالق، وله يومئذٍ امرأة، فلم يفعل ح . تى تزوّج أخرى ثُ . م فعل؛ فإنّ الأولى تطلق؛ لأن.ها كانت امرأته يوم قال ذلك. فإن نوى حيث تزوّج الآخرة أنّه يفعل ذلك الأمر؛ فإن وقع ذلك الطلاق فعلى هذه التي تزوّج أخيرًا الطلاق، وتسلم الأولى لعلّه( 1) وإن نوى ذلك في نفسه فنخاف على الآخرة أيضًا أن تذهب إن كان تكلّم. وإن كان ذلك بالن . ية فلا؛ لأ . ن نيّته لم تكن عند قوله، وكان قوله قبل ذلك، وإنّما أرادنا من( 2) هذه المسألة أنّ أوّل المسألة هو تكلّم بها، ثُ . م عاد نوى أنّه قد جعلها على الآخرة؛ فانظر أنّه لم ير أنّه يلزمه ما قال بالن . ية ح . تى يتكلّم. ومن حلف بطلاق امرأته إن كلّمتُ فلانًا، فكتب إليه، فبلغه الكتاب وقرأه؛ طلّقت. وإن قُرِئ عليه فسمع قراءته؛ فطلقت أيضًا. وإن لم يصل إليه ولم يَقرأه ولم يُقْرأ عليه؛ فلا بأس. وكذلك الذي قال: إن كلّمتِ فلانة، فأرسلت إليها رسولًا بالكلام، فأبلغها الرسول الرسالة بالكلام؛ طلّقت. وإن لم يبلّغها الرسول الكلام لم تطلّق. ومن قال: إن صلّيت خلف / 138 / فلان فأنت طالق، فصلّى خلفه ركعة ناسيًا، ثُ . م ذكر؛ فعليه الطلاق إذا وجّه وأحرم، وقد دخل في صلاته. 1 ) كذا في النسختين، ولعلها زائدة. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من مصنف الكندي، ؛« أراد بأمر » :( وفي (ب ،« أراد فأمر » :( 2) في (أ ) . ج 36 UE`````à``c 144 الجزء الخامس عشر ومن قال: إن كلّمت فلانًا فهو طلاقك، ثُ . م إنّ زوج المرأة مرض فاستأذن الرجل على باب زوجها فأذنت له المرأة؛ فالطلاق قد وقع. ومن قال: إن لم أخرج إلى صُحَار فامرأتي طالق، فمات قبل أن يخرج؛ ( فقال: يتوارثان ما لم تَخل أربعة أشهر. وأظنّه جواب إلى مُح . مد بن هاشم( 1 من موسى بن عليّ. ومن حلف بطلاق امرأته أنّها لا تذهب إلى موضع قد سَمّاه إِ . لا بإذنه؛ فإذا لم تكن له ن . ية فإن استأذنته في الذهاب فأذن لها بذلك فيما يستأنف فلا تطلق. ومن حلف بطلاقها إن صبغت بهذا الشوران في هذا العيد؛ فإن صبغت بِه طلّقت وإن تركت منه شيئًا قليلًا أو كثيرًا ثُ . م صبغت به لم تطلق. [E.gƒëfh .«..àdGh .à°ûdEH ¥.£dG »a] :.dCE°ùe قال أبو الحواري: من قال: من شتمني أو قبّحني أو لطمني أو نحو ذلك فهي طالق؛ فإذا شتمته امرأة أو قبّحته طلّقت، وكذلك إن لطمته [و] كان مرسلًا ليمينه أو كانت له ن . ية، إِ . لا أن تصدّقه المرأة على نيّته فله ما نوى في القولين جميعًا. والقول في ذلك قول المرأة إذا قالت: إنّها قد قبّحته أو فعلت ذلك. قال: هي طالق، | أو هو طالق | قد يَجوز في اللغة تذكير الأنثى، وقد .. A . . : يؤنّث الذكر في بعض اللغات، فقال في كتاب الله تعالى . . . A . A . : (المزمل: 18 ) فهذا في تذكير المؤنّث. / 139 / وقال (القيامة: 14 ) فهذا في تأنيث المذكّر. 1) مُح . مد بن هاشم بن غيلان السيجاني (المتوفّى بعد: 226 ه)، وقد سبقت ترجمته في ) .« أهل الولاية » الجزء الثالث في باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 145 [QE.dGh .é©dEH ¥.£dG »a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته وهي تعجن: طلاقك فيه؛ فلا تطلق، إِ . لا أن يكون أراد طلاقك في هذا، إن عجنته فأنت طالق؛ فإن.ها تطلق بالن . ية في ذلك، فله نيّته فيما قصد إليه؛ ألا ترى أنّه لو قال: طلاقك في يدك وسكت، ولم تطلّق نفسها؛ أنّها لا تطلّق. فكذلك هذا، ح . تى يقول: أنت طالق في هذا العجين؛ فحينئذٍ تطلق، كما أنّه لو قال: أنت طالق في البيت؛ طلّقت من حينها. وأمّا إذا قال: طلاقك في هذا العجين وسكت؛ فهذا من اللبس الذي لم يصحّ المراد به. وأمّا إذا لم يبيّن معنى المراد ضَعف الحكم فيه ح . تى يبيّن ذلك بلفظ يعرف به من طريق الحكم؛ فإذا أظهر الن . ية بالمراد في هذا وجب عليه إقراره، وانظر في ذلك وسَل( 1) عنه. ومن قال لزوجته: طلاقك مثل هذه النار، فطفئت النار؛ فالله أعلم بهذا، ولا أقول: إنّها تطلق، إِ . لا أن يريد بذلك طلاقها؛ لقوله تعالى: . @ .( البقرة: 227 ) . F E D C B A [¬©«Hh ¥.£dG .gQ »a] :.dCE°ùe ورهن الطلاق لا يثبت، وإن كان أكثر الآثار على ثبوته، والله أعلم؛ لأ . ن الرهن لا يثبت إِ . لا فيما يكون مقبوضًا، والطلاق غير مقبوض؛ ويدلّ على ذلك / 140 / أنّ من أوجب الرهن في الطلاق يقول: إنّ الزوج إذا طلّق وقع الطلاق. فإذا كان الطلاق يقع من الزوج بعد الرهن لم يكن .« ونظر في ذَلكِ وسلم » :( 1 ) في (ب ) UE`````à``c 146 الجزء الخامس عشر مقبوضًا؛ لأ . ن قبض الرهن يمنع الراهن من التصرّف في الرهن ح . تى يؤدّي الحقّ. وبيع الطلاق جائز. الفرق بينهما؛ أنّ البيع العل.ة( 1) فيه أن يقع إيجاب البيع وثبوت الملك للمشتري وإن لم يقبض، والرهن لا يصحّ إِ . لا بالقبض. .( وقال الله 8 : . ( * . (البقرة: 283 فإذا باع الطلاق للزوجة وقع الخلع من حين ما يصير الطلاق في يدها بالثمن؛ لأن.ه فدية، وإن كان الثمن أكثر من الصداق. ومنهم من قال: لا يقع الخلع في ذلك ح . تى تطلّق هي نفسها، والله أعلم بالأعدل( 2) من القولين. فإن طلّقت نفسها إذا باع لها الطلاق على قول من يراه خلعًا كانت بائنة في أكثر قول الفقهاء. وفيها قول: إنّها لا تكون بائنة، ولا عمل عليه عندهم. والحجّة لصاحب هذا القول الأخير: أنّه لو جعل طلاقها واحدة في يد رجل ببيع أو وكالة؛ لكانت | تلك | التطليقة رجعية. والقول الأوّل: إنّها بائنة؛ العمل عليه أكثر؛ والحجّة لهم على ذلك أنّه إذا خيّرها فاختارت نفسها أنّها تكون بائنة. وفي هذه المسألة أيضًا اختلاف من الفقهاء؛ منهم من قال: تكون بائنة. ومنهم من قال: رجعيّة؛ ولا حجّة / 141 / لصاحب القول بما يكون فيه الاختلاف بين الفقهاء. وإذا اشترت المرأة التطليقة فقد طلّقت وإن لم تطلّق نفسها. 1 ) في (ب): لعله. ) 2 ) في (ب): بالعدل. ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 147 [¬à.gh ¬.gQh ¥.£dG ™«H »a] :.dCE°ùe ومن باع لامرأته تطليقة أو الطلاق كلّه بأكثر من صداقها، أو لم يكن لها عليه صداق؛ فله ثَمن ذلك، وليس هذا مثل الذي قيل: إنّه لا يراد عليها في الخلع؛ لأ . ن هذا بيع. وقال أصحابنا: إنّ بيع الطلاق جائز للمرأة وغيرها. وإن طلّق المشتري أو الزوج جاز طلاقه. وإن طلّق الزوج رجع عليه المشتري بالثمن. فانظر في هذا البيع أيضًا. وإن كانت المرأة هي المشترية الطلاق بانت بذلك حين صار في يدها، وهو خلع. وقال آخرون: ح . تى تطلّق هي نفسها. ورهن الطلاق فيه اختلاف: بعض ث . بته. وبعض: أبطله، إذا لم يكن الرهن إِ . لا مقبوضًا فليس بذلك شيء يثبت. والذي أجازه إذا جعله في يده بِحقّ، وكذلك جعله في يد زوجته بِحقّ؛ فقد ثبتوا ذلك في يدها بالح . ق إلى أجل. فأمّا هبة الطلاق فلا تثبت؛ لأ . ن الهبة لا تكون إِ . لا بقبض. [.©.dEHh ,¥.£dEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن حلف بطلاق عَمْرَةٍ لا يَحلف بطلاق زينب، ثُ . م حلف بطلاق زينب أبدًا لا يَحلف بطلاق عمرة أبدًا؛ كانت عَمْرَة طالقًا أبدًا؛ لأن.ه حلف بطلاق زينب. ولو قال: زينب طالق إن دخلت الدار؛ كانت عمرة طالقًا. وعن موسى / 142 / بن عليّ: فيمن قال: إن فعل كذا وكذا فكلّ امرأة تزوّجها فهي طالق، ولم تكن له يومئذٍ امرأة، فلم يفعل ح . تى تزوّج، ثُ . م فعل؛ UE`````à``c 148 الجزء الخامس عشر فليس عليه في الوجهين جميعًا شيء، ولا طلاق عليه( 1) فيما لا يَملك، وهو قولنا. وقيل غير ذلك، والأوّل أحبّ إلينا. [Egô«Zh .YE£dG .©.H ¥.£dG »a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: إن خرجتِ من منزلي بغير أمري إلى غير( 2) طاعة الله فأنت طالق، فخرجت إلى عيادة مريض؛ وقع بها الطلاق. فإن خرجت في طلب الماء للصلاة لم تطلق. الفرق بينهما: أ . ن عيادة المريض نافلة، وطلب الماء للصلاة فريضة، فلمّا كان من فرض لله عليها تعبّدها به فخرجت فيه فإن.ها لا تطلّق. وإذا خرجت في طلب النوافل ولو كانت حَ . جة نافلة فإنّها تطلق؛ لأن.ها عاصية لله في خروجها من منزله بغير أمره. فإن حلف بطلاقها إن خرجتِ من منزلي إلى غير( 3) طاعة الله أو طَاعتي، فخرجت بأمره إلى معصية الله؛ فلا تطلق؛ لأ . ن هذا اختيار لقوله: أو طاعتي؛ فقد خرجت في طاعته. فإن قال: إن خرجتِ إلى غير( 4) طاعة الله وطاعتي، فخرجت إلى معصية الله؛ طلّقت؛ لأ . ن هذا إشراك لقوله: طاعة الله وطاعتي. ومن قال: أنت طالق إن لم تَتّقي الله؛ فإن.ها إن عصت مرّة واحدة لم تطلق متى ما اتّقت الله في الأربعة أشهر، فإن مضت أربعة أشهر ولم تتّق الله . ما عصت الله به بانت بالإيلاء إذ قامت على المعصية. ِ ولم تتب م .« ولا عليه طلاق » :( 1 ) في (ب ) 2) في (أ): - غير. ) 3) في (أ): - غير. ) 4) في (ب): - غير. ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 149 ومن حلف بطلاق( 1) زوجته إن دخلت بيت / 143 / فلان؛ فإن كان على البيت حجرة فهي من البيت، وإن لم تكن حجرة وكان عريش قدّام البيت مَحوطًا فهو من البيت. وإن كان العريش غير مُحاط وهو فارج فليس هو من البيت ح . تى يدخل من ذلك البيت شيئًا يسترها؛ فعند ذلك يقع الطلاق. وكذلك إن حلف عليها لا تخرج من البيت؛ فعلى هذه الصفة يكون حكم الخروج. وإن كان قدّام البيت عريش محاط، فخرجت( 2) هي إليه؛ فهي في البيت. فإن لم يكن محاطًا فقد خرجت من البيت. وكذلك إن كان على البيت، فخرجت على حجرة؛ فهي في البيت. ولا حنث ح . تى تخرج من ستر البيت. وكذلك لو اط.لعت فوق البيت من داخل ستر البيت؛ لم يكن ذلك خروجًا. وبعض قال: فوق البيت ليس من البيت، وأوجب ذلك الحنث. فإن قال: إذا ذهبت إلى موضع كذا فأنت طالق، فانقلبت ذاهبة؛ وقع الطلاق؛ لأ . ن الانقلاب ذهاب. وإن قال: إن مضيت؛ فالمضي ح . تى تتخط.ى خطوات، ثُ . م يقع الحنث. وإن حلف: إن خرجت؛ فحتى تخرج من الباب، باب البلد، أو يكون على البيت حجرة؛ فحتى تخرج من الحجرة. فف . رق بين ثلاثة ألفاظ، فجعل حدّ الذهاب الانقلاب، وحدّ المضيّ خطوات، وجعل حدّ الخروج من البيت [الباب]. ومن قال لزوجته: إن خرجتِ إلى قرية كذا بغير رأيي جعلت طلاقك في خروجك، / 144 / فخرجت بغير رأيه؛ فإن لم يرد بذلك طلاقًا لم .« بالطلاق عَلَى » :( 1 ) في (أ ) .« في جب » :( 2 ) في (ب ) UE`````à``c 150 الجزء الخامس عشر تطلق؛ لأ . ن هذا وعد وليس بفعل، إِ . لا أن يريد بنفس الكلمة طلاقًا حين قال؛ فهو طلاق. أو يقول لها: إن خرجت فطلاقك في خروجك، أو قد . ما يكون القول فيه ما نوى أنّه ِ جعلت طلاقك في خروجك؛ وهذا وشبهه م قد جعله في خروجها، وأنّه يقع بخروجها، وبه يقع الطلاق إذا خرجت من بيته إلى قرية كذا. فإن كان مرسِلًا وقد قال: إن خرجت من بيتي بغير رأيي جعلت طلاقك في خروجك؛ والجوابُ واحد، ولا يقع بهذا طلاق. وإن حلف بطلاقها لا يخرج إلى بلد فلانة، فخرج إلى بعض الطريق ثُ . م رجع؛ طلّقت؛ لأن.ه قد خرج. وإن حلف بطلاقها ثلاثًا أن لا يطأ، فمكث أربعة أشهر؛ بانت منه. فقال بعض: تبين بثلاث؛ لأن.ه حلف بهنّ. وقال بعض: تطلق بواحدة؛ لأن.ها بانت بالإيلاء لا باليمين التي حلف بها؛ لأن.ه لم يطأ. وإن قال: إذا صُمتِ شهر رمضان فأنت طالق؛ فإذا كمل( 1) الشهر طلّقت؛ وإن تركت صوم شهر رمضان متعمّدة لم يقع الطلاق. فإن صامت منه يومًا، ثُ . م ولدت فلم تطهر ح . تى انقضى؛ لم تطلق. وإن انقضى الشهر، ثُ . م أبدلت ح . تى تقضي البدل؛ لم تطلق عندي؛ لأ . ن البدل غير المبدل منه. فإن قال: أنت طالق إن سكنت منزل فلان؛ / 145 / قال بعض: إن أكل أو جامع أو نام فنعس في ذلك المنزل فقد سكنه. وقال بعضهم: السكن هو النقلة والن . ية للسكن فيه. وعن أبي الحواري: إنّ المساكنة الوطء والمأكل والنوم. 1 ) في (ب): أكمل. ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 151 فإن قال: إن دخلت بيت فلان فأنت طالق؛ فلا يجوز له أن يشهد على رجعتها ويقول: إن دخلت فقد رددتك، أو: متى دخلت فقد رددتك؛ فلا يجتزئ بالردّ قبل وقوع الحنث. وأجاز ذلك مُح . مد بن محبوب، وقيل: إنّه رجع عن ذلك، والله أعلم. وإن قال لامرأته: هي طالق ثلاثًا إن لم يضرب عبده ح . تى يدخله من حيث خرج؛ فقد طلقت منه، ولا يضرب عبده. وإن قال: أنت طالق إن دخلت إل . ي، فدخلت إليه بعد اليمين؛ طلّقت. وإن قال: أنت طالق إن لم تكوني حاملًا؛ فإن.ه يراعي بها وقتين؛ أحدهما: الحيض، وهي أن تَحيض ثلاث حيض. وإن حاضت ثلاث حيض ولم يتبيّن حمل انتظر بها إلى دخول ستّة أشهر من يوم حلف؛ فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أقلّ فقد طلّقت، وإن جاءت بولد لأكثر من ستّة أشهر لم تطلق. وفي موضع: إن جاءت بولد لستّة أشهر فقد ب . ر، ولا حنث عليه. وإن لم تأت بولد لستّة أشهر وقع الطلاق. وهذا الجواب هو الصحيح، والله أعلم. ومن طلب إلى زوجته نفسها فامتنعت، فحلف / 146 / بالطلاق إن لم يطأها في ذلك اليوم، وحلفت هي لا تقربه في ذلك اليوم، ثُ . م حلف ثانية بالطلاق أنّه لا يطأها في ذلك اليوم؛ فإن.ها تطلق، وطئ أو لم يطأ. فإن وطئ كان عليه الصداق، وفيه اختلاف؛ منهم من قال: إذا وطئها فعليه صداق ثانٍ وتحرم عليه أبدًا. وعلى قول الأكثر: إنّها امرأته، وليس عليه صداق ثانٍ، إِ . لا( 1) أنّ الطلاق يقع. 1) في (أ): لا. ) UE`````à``c 152 الجزء الخامس عشر وإن قال: أنت طالق لأفعلنّ كذا وكذا؛ فإن لم يفعل ح . تى تَمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وفيها قول لا عمل عليه: إنّها تطلق من حينها. ومن حلف لا يشتري عبدًا أو ثوبًا، فاشترى جزءًا من عبد؛ قال أبو الحواري: قيل: إنّه لا يحنث ح . تى يشتري عبدًا كاملًا. فأمّا الثوب، فإن كان ذلك الجزء يكون لباسًا فإن.ه يحنث، وإن كان أقلّ من اللباس ولا يلبس مثله فقد قيل: إنّه لا يحنث، إِ . لا أن يحلف على ثوب بعينه أنّه لا يشتريه؛ فإذا اشترى جزءًا منه( 1) لم يحنث ح . تى يشتريه جميعًا. وإن حلف بطلاق( 2) أنّه يفعل اليوم كذا، ثُ . م وطئ؟ قال قوم: حرمت عليه. وقال آخرون: لا تحرم عليه، ولا يقع الطلاق قبل أن تَمضي أربعة أشهر. وإن قال: أنت طالق لا كسوتك ثوبًا، أو لا فعلت كذا؛ فإن لم يفعل إلى أن تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وفيه قول آخر شاذّ لا عمل عليه: إنّها تطلق / 147 / من حينها. وإن قال: أنت طالق إن أنفقت من مالي شيئًا؛ فالنفقة مأخوذة من الإنفاق، يقال: أنفق على عياله، وأنفق في ماله، وقال الله تعالى: . ! . (3) ( " # $ % . (النساء: 38 وإن قال: أنت طالق إن دخل فلان الدار، لا بل فلان، فدخل أحدهما؛ لعلّه لم يقع الطلاق بها. .« منه جزءًا » :( 1) في (أ ) 2 ) في (أ): بالطلاق. ) 3 ) والمسألة هكذا في النسختين، ينقصها الجواب. ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 153 وإن قال: أنت طالق( 1) إن باع فلان عبده برأيه، ثُ . م أمر ببيعه ونهاه؛ فإذا أراد بيعه حنث. ومن حلف بالطلاق ثلاثًا إن لم يفعل كذا، فلم يفعل ح . تى مضت أربعة أشهر؛ فإن.ها تبين بالإيلاء، وهي تطليقة بائنة. وبعض قال: تبين بالإيلاء، وهي ثلاث تطليقات. ومن حدّث امرأته بِحديث فقال: إن أخبرتِ به فأنت طالق، فحدّثت بشيء منه أو ببعضه؛ فالطلاق بها واقع، إِ . لا أن يقول: إن أخبرتِ بهذا الخبر كلّه. وإن قال: أنت طالق إن لم أضرب فلانًا، فضربه وهو ميّت؛ ففي الأثر عن أصحابنا: أنّه لا يحنث. والنظر يوجب عندي: أنّ ضرب الأموات من بني آدم وغيرهم ليس بضرب، فإ . ن حكم البشريّة قد زال عنه بالموت؛ لأ . ن أيمان الناس على عُرفهم وعادتهم، وما يقصدون في أيمانهم أ . ن الضرب لإدخال المكروه على المضروب، والأمر الذي يوجد مع الضرب، وهذا ميّت قد زالت أحكامه / 148 / عن أحكام البشريّة، واستحال إلى حالة لا يبرأ القسم به على ما عل.ق به الحالف اليمين، والله أعلم. [.E©aC’EH ¥.£dG »a] :.dCE°ùe ومن قال: متى لم أقم من مقعدي هذا فأنت طالق، ثُ . م قام حين سكت؛ فلا طلاق، وكان ينبغي في القياس أن يقع عليها فيما بين سكوته إلى قيامه. ومن طلّق امرأته إن لم يصعد إلى السماء، أو ينقل هذا الجبل، أو على فعل لم يقدر عليه؛ طلقت امرأته من حينها. 1 ) في (أ): طلاق. ) UE`````à``c 154 الجزء الخامس عشر وإن قال: إن دخلت موضع كذا إِ . لا من أمر شديد فأنت طالق، فكان ذلك الأمر الشديد فدخلت؛ فليس لها أن تدخل ذلك الموضع إِ . لا من أمر شديد في كلّ مرّة، فإن دَخلت من غير أمر شديد حنث. وإذا حنث فليس يحنث إِ . لا مرّة واحدة فتدخل فيما تستأنف. وإن قال: إن دخلت موضع كذا إِ . لا بإذني، فأذن لها بالدخول مرّة واحدة؛ فإن دخلت ثانية بغير إذنه فهو حانث، إِ . لا أن يأذن لها إذنًا مباحًا متى ما شاءت دخلت، فيكون لها الدخول. [.ô«Zh ,iôNCG Iôq e .©.jo E.H ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن طلّق امرأته إن ذبحت هذه الشاة، أو صلّت صلاة الغداة؛ فإن لم يطأها وقد كانت صلّتها وذبحت الشاة طلّقت. وإن قال: إن دخلت بيت فلان؛ فحتى تدخله من بعد اليمين، ولا يضرّها ما كانت دخلته من قبل. وكذلك كلّ شيء يمكن أن يُفعل مرّة أخرى فلا يقع الحنث ح . تى يفعل بعد اليمين. / 149 / وما لا يُمكن أن يُفعل إِ . لا مرّة واحدة مثل: الذبح والصلاة ونحو ذلك؛ فإذا كانت فعلت قبل اليمين وقع الحنث. ومن كتب طلاق امرأته في الأرض أو غيرها؛ فقيل: ذلك طلاق ولو محاه، إذا عرف ما كتب. وقيل: إذا قرأ طلّقت. ومن حلف بالطلاق ليقتل . ن فلانًا، فلم يقتله ح . تى مات؛ فأقول: الحنث واقع عليه. فإن أمر به من قتله فقد برئ، على قول من قال: فعل المأمور فعل الآمر، هو القائل( 1) له. وأمّا من لم يوجب ذلك فلا يبرئ من الحنث. 1 ) في (ب): القاتل. ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 155 [.©.dEH ¥.£dG »a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: إن لم تذهبي إلى أختك إلى عشرة أيّام فأنت طالق، ثُ . م وقع عليها قبل أن تَخلو العشرة أي.ام وقبل أن تأتي أختها؛ فلا بأس إذا كان على أنّها طالق بعد العشر. وإن قال: أنت طالق إن طحنت أو خبزت لفلان، فطحنت وخبزت في بيتها لها ولعيالها، ثُ . م مرّ بهم الرجل فأكل من ذلك الخبز؛ فلا تطلق إذا لم تكن طحنت أو خبزت للذي حلف زوجها إن طحنت له أو خبزت. وقول الرجل لامرأته: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا، أو: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق؛ فإن فعلت ذلك طلّقت، قدّم القول أو أخّره، كلّه سواء عندنا. وفيه قول آخر: إذا قدّم الطلاق. ومن قال: إن لم أخرج من هذه القرية فأنت طالق، وهو ينوي أن يخرج إلى قرية، فخرج من القرية التي حلف إن لم يخرج منها / 150 / إلى قرية غير التي نوى أن يخرج إليها؛ إنّه لا يحنث. فإن قال بالطلاق إن لم يقطع البحر كلامًا مرسلًا؛ فإن كان له ن . ية إلى موضع قد حدّه فيقطعه إلى ذلك الموضع، فإن لم تكن له ن . ية قطعه حيث سهل له عرضًا، ولا يباشرها ح . تى يفعل؛ فإن لم يفعل ح . تى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء. فإن قال: إن خبزت لضيف فأنت طالق، فخبزت ولم تُرده لضيف، فجاء ضيف فأكل منه؛ فلا أرى عليها بأسًا. ومن قال لامرأته: والله لا طلّقتك ثلاثًا؛ فعليه كفّارة يمين. ومن حلف لا يدخل دار فلان، فمات صاحب الدار، فذهبت المرأة إلى UE`````à``c 156 الجزء الخامس عشر المأتَم، والرجل فيها ميّت لم يخرج؛ فإن كان نوى إنّما الدار( 1) فقد دخلتها، وعليه كفّارة يمينه. فإن كان إنّما نوى ما دامت الدار فقد دخلتها وليست له؛ فلا حنث عليه. وانظر فيها. ومن قال لزوجته: هي طالق إن دخلت من أحد هذين البابين، أو كلّمت أحد هذين الرجلين، وهما بابان في منزل، والرجلان أخوان أو غير أخوين، فدخلت من أحد البابين أو كلّمت أحد الرجلين، ثُ . م لم يعلم أيّ البابين ولا أيّ الرجلين؛ كان عليه اليمين. قال زياد( 2): هي امرأته ح . تى يعلم أنّ الباب الذي دخلت منه هو الذي كانت عليه اليمين، أو تدخل | من | البابين جميعًا. قيل له: ليس يؤخذ في هذا بالتشديد؟ قال: / 151 / لا يؤخذ بالهيّن ح . تى يصحّ. وإن قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار، فخربت الدار واتّخذ موضعها بستانًا، أو بني من موضع الدار مسجدًا، فدخلت البستان أو المسجد؛ فلا تطلق إِ . لا أن يعني البقعة نفسها. وإن قال: هي طالق إن دخلت هذا البيت، ثُ . م تباريا، ثُ . م دخلت هذا البيت بعد البرآن؛ فقد وقع الحنث عليه | وهي ليس | في ملكه. وإن دخلت ذلك البيت ثانية لم آمن عليه الحنث. وإن تباريا ولم تدخل ذلك البيت ح . تى تراجعا، ثُ . م دخلت؛ فإن.ه يحنث. 1 ) كذا في النسختين، ولعل.ه يقصد: إنّما نوى الدار نفسها. ) 2 ) هو: أبو الو . ضاح زياد بن الو . ضاح بن عقبة (حي في: 237 ه): عالم فقيه من أهل الحلّ ) والعقد. يعرف بابن عقبة في الأثر العُماني. عاصر الإمام المه . نا بن جيفر (حَكم: 237 ه)، وكان معديًا (ضابطًا) لوالي الإمام بصحار. من مبايعي الإمام الصلت بن - 226 . 156 . الفارسي: نزوى عبر الأيام، ص 92 ،127/ مالك. انظر: السالمي: تحفة الأعيان، 1 معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق، (ن. ت). باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 157 وإن قال: هي طالق إن باع غلامه، فقال الرجل: قد بعتك غلامي بكذا، ولم يقل الآخر: قد قبلت، أو قال: قد قبلت؛ فإن.ها تطلق؛ لأن.ه إذا قال: إذا بعتك إيّاه فقد باعه ولو لم تكن بينهما مساومة، وهو بيع، وليس هو شراء من الآخر. ولها تَمام يأتي بعد هذا إن شاء الله. ومن قال لامرأته: أنت طالق، ولأمته: أنت ح . رة إن لم أشفك الليلة، فغشي ح . تى أنزل، فقالتا: لم تشفنا( 1)، أو غشي فلم ينزل ح . تى أعيا، فلم يستطع شيئًا؛ فإ . ن الطلاق يقع. ومن حلف بالطلاق ليعطينّ فلانًا حقّه إلى وقت، فجاء ليعطيه إلى وقته الذي حلف له عليه فوجده قد مات، والميت هو المطالب( 2) المحلوف له، . / فأعطى ورثته؛ فلا طلاق عليه / 152 ومن كان له أزواج، فأراد أن يحلف عليهنّ بالطلاق، فقال: إن فعلت كذا وكذا فامرأتي طالق، وامرأتي فلانة طالق، وامرأتي فلانة طالق، ثُ . م لم يفعل؛ فإن كان الطلاق متّصلًا بالاستثناء فلا طلاق، وإن لم يكن وصل ما بين الاستثناء بكلمة أو سكتة فقد وقع الطلاق، والله أعلم. ومن كان له شاة فأصابها مرض، فاتّهم زوجته أنّها ضربتها، فقال: إن ماتت هذه الشاة فأنت طالق، ثُ . م ذبحها قبل أن تموت؛ فلا تطلق، [وذلك] عن سليمان بن عثمان. [.©a ..Y ¥.£dEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: هي طالق إن أصبحت في بيته، فخرجت من بيته قبل طلوع الصبح، ثُ . م رجعت إلى بيته ضحى فدخلته؛ فلا تطلق، إنّما قال: إن أصبحت، والصبح: هو الفجر، وقد خرجت قبل الصبح. ولعل الصواب ما أثبتنا. ،« فقالت: ألم تشفنا » : 1 ) في النسختين ) 2 ) في (أ): الطالب. ) UE`````à``c 158 الجزء الخامس عشر ومن حلف بالطلاق لا يصوم شهر رمضان، فلمّا جاء الشهر سافر وأفطر في سفره؛ فلا يحنث إذا صام البدل؛ لأ . ن البدل غير الشهر، ولا تطلق امرأته. ومن قال: كلّ امرأة تزوّجتها فهي طالق، وكلّ عبد اشتريته فهو حرّ، ثُ . م تزوّج أو اشترى؛ فلا طلاق ولا عتق باتّفاق. وذكر حمدي( 1) أنّ فيه اختلافًا. فإن قال: إن فعل كذا فامرأته طالق، وليس له امرأة، ثُ . م فعل ذلك بعد أن تزوّج؛ فإن.ه يحنث بلا اختلاف، له تمام في الثلث الثاني. فإن قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق، / 153 / أو: هي عليّ كظهر أمّي، وإن اشتريت فلانًا فهو حرّ؛ وهذا فيه قولان؛ قال بعض: فإن.ه يحنث متى تزوّج أو اشترى؛ لأن.ه عيّن على شيء معروف، ولو لم يعيّن لم يحنث. وقال بعض: لا يقع حنث. ومن حلف بطلاق زوجته متى صحّ عنده أنّها زانية، ثُ . م شهر الخبر في البلد أنّها زانية؛ فإنّ هذه الشهرة لا تكون ص . حة. فإن شهد معه شاهدا عدل ( فلا يكونا ص . حة ح . تى يشهد أربعة عدول بما يحكم به الحاكم عليها( 2 بالحدّ، ثُ . م يكون ذلك الوقت بالص . حة. فإن أقرّت هي بالزنا فلا يقع طلاق ولا يقبل منها ذلك، ولا يكون هذا ص . حة بالزنا منها، إِ . لا أن يعاين هو نفس الزنا، أو يشهد معه أربعة شهود أنّها زانية. ومن كان له امرأتان فقال لإحداهما: أنت طالق إن دخلت هذه الدار، فدخلت الأخرى؛ فلا بأس عليها. وإن قال: أنت طالق إن لبست هذا الثوب، فقطع منه قطعة ثُ . م لبسته؛ فإنّها تطلق ما كان يقع عليه اسم ثوب. ولم نهتد إلى معرفته. ،« حمدي » : 1 ) كذا في النسختين ) .« ثُ . م » + :( 2) في (ب ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 159 ومن قال: إن لم أضرب عمرًا، فمات قبل أن يضربه، فضربه وهو ميّت؛ فإن.ها تطلق؛ لأ . ن قصد الناس إذا حلف الواحد منهم أنّي أضرب فلانًا كان . / معلومًا أنّه | إِن.مَا | يقصده في الحياة لا في الموت / 154 ومن حلف بالطلاق إن لم يطأ هذه الخادمة، ثُ . م كفّ عنها ح . تى ماتت، ثُ . م وطئها؛ فالطلاق واقع. كذلك إن حلف إن لم يقيّد هذا الغلام، فقيّده بعد موته؛ طلقت المرأة. وإن قال: إن لم أقيّد ابني سنة فهي طالق، فمات ابنه في القيد إلى خمسة أشهر؛ فقد بانت منه امرأته. وإن قال: أنت طالق إن قعدتِ معي إلى شهر؛ فإن كان أراد الإقامة في ملكه إلى تلك المدّة، فلبثت معه زوجته( 1) إلى تلك المدّة؛ فإن.ها تطلق. وإن أراد القعود بين يديه إلى تلك المدّة، فخرجت قبل فراغه من اليمين؛ فلا حنث عليه. وإن قال: أنت طالق إن دخلت إليّ، فدخلت إليه بعد اليمين؛ فإن.ها تطلق. وإن حلف عليها أنّه لا يأذن لها أن تذهب إلى أهلها( 2)، فذهبت بغير أمره، فسرّه هو ذلك؛ فلا شيء عليها في ذلك. .dCE°ùe ومن قال لامرأته: إن دخل عبيدك إلى بيتي فأنت طالق، فدخل واحد . من لا يخدم، وكانت الخصومة على العبيد الذين ِ من عبيدها صغير م يخدمون؛ فلا تطلق؛ لأن.ه أوقع الطلاق على عدد ودخل واحد. 1 ) في (أ): زوجة. ) 2 ) في (ب): أهله. ) UE`````à``c 160 الجزء الخامس عشر وإن حلف بطلاقها لا يكسوها، فاقترضت من عنده دراهم واشترت بها ثوبًا، ثُ . م ردّت عليه البدل؛ فإذا لم يكسها لم تطلق وإذا اقترضت من عنده دراهم فليس ذلك بكسوة، ولا تطلق بالقرض في الدراهم التي اقترضتها 155 / منه، وإنّما تطلق إذا كساها الكسوة المعروفة. / ومن ضرب شاة له، فقال لامرأته: إن ماتت فأنت طالق، فلمّا خاف عليها الموت ذبحها؛ فلا طلاق في ذلك، ولو قال: إن ماتت من هذا الضرب. وإن قال: أنت طالق إن لم تردّي الدراهم التي أخذتيها، ولم تكن أخذت شيئًا؛ فلا يقع عليها الطلاق، [و] فيها نظر( 1)، والله أعلم؛ [لأنّه] قد حلف على ما لا يقدر على ردّه. وإن كانت قد أخذت الدراهم فردّتها لم يقع الطلاق. ومن قال: إن تزوّجتُ امرأة فهي طالق وإن اشتريت غلامًا فهو حرّ لوجه الله إن فعلت كذا وكذا، ثُ . م تزوّج امرأة واشترى غلامًا، ثُ . م حنث بعد شراء الغلام أو تزوّج( 2) المرأة؛ وقع العتق والطلاق، وأيّهما كان حلف عليه؛ لأن.ه عقد يَمينه على فعل متى فعله وقع به الحنث. ولو كان حلف على نفسه بعتق الغلام إن اشتراه، أو المرأة طالق إن تزوّجها؛ لم يقع به طلاق ولا عتق إن( 3) اشترى أو تزوّج؛ لأن.ه لا طلاق عليه فيما لا يملك ولا عتاق. وهذا ما يقع فيه الاختلاف. وإن قال: إن تزوّجت فلانة يعني امرأة فهي طالق، ثُ . م تزوّج؛ فلا إن » : تطلق، وهذا القول عليه أكثر الفقهاء. وقد روي عن ابن ع . باس أنّه قال مكتوبة في الحاشية بعد الإشارة إليها بعلامة السقط. وفي (أ): بها « فيها نظر » :( 1) في (ب ) .« فيها نظر » : علامة سقط، وليس فيها 2) في (أ): تزويج. ) 3 ) في (ب): وإن. ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 161 وعلى قول: تطلق؛ لأ . ن الطلاق إنّما وقع بها .« ك . فر يمينه فهو أقرب للتقوى بعد التزويج، وكانت / 156 / اليمين على الفعل. قال أبو مُح . مد: وهذا أشبه بأصولهم، وإن( 1) كان الشاذّ من قولهم. وقال قوم: لا تطلّق؛ لقول النبيّ ژ : 2)، وصدق رسول الله [ژ]، ولكنّ هذا )« لا طلاقَ ولا عَتاقَ علَى ما لَا يَملِك » غير ذلك؛ هذا وقع طلاقه على ما ملك، فانظر فيه. [¥.£dEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن كان عليه درهم فأعطاه درهم زيف، ثُ . م حلف بالطلاق أنّه أوفاه الدرهم الذي كان عليه له؛ فإذا كان دفعه إليه وهو عنده أنّه درهم جيّد فلا طلاق عليه، وعليه بدله. ولو صلّى الظهر وهو جنب أو في ثوب جنب، ثُ . م حلف بالطلاق لقد صلّى الظهر، ثُ . م ذكر أنّه كان جنبًا أو ثوبه جنبًا ولم يكن علم، وقد فات وقت | تلك | الصلاة؛ فإن.ها لا تطلّق، وعليه بدل تلك الصلاة؛ ألا ترى أنّه لا تلزمه كفّارة تلك الصلاة؛ لأن.ه لم يتعمّد أن يصلّي وهو جنب أو في ثوب جنب. ومن قال لزوجته: إن كنت فَجَرت فأنت طالق، فقالت: لم أفجر برجل ولكنّي فجرت بامرأة؛ فإن كان عنى أيّ زانية فإنّها لا تطلّق؛ لأ . ن الزنا أيضًا هو ما يجب فيه الحدّ. وإن قال: إن كنت فجرت مُرسلًا؛ طلّقت؛ لأن.ها قد فجرت. ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ؛« فإن » : 1 ) في النسختين ) 2 ) رواه الدارقطني، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب النذور، ر 3784 . والطبراني في الأوسط، ) . عن معاذ بمعناه، ر 88 UE`````à``c 162 الجزء الخامس عشر ومن مسّ امرأته من فوق الثوب، فحلف بطلاقها ما مسّها؛ فإن كان مرسلًا فقد حنث، وإن كان عنى إن لم يَمسّ / 157 / الجسد فله نيّته. ومن دعا امرأته إلى فراشه فكرهت، فقال: إن لم تج فأنت طالق ثلاثًا، فهما في ذلك ح . تى غشيهما النعاس، ثُ . م انتبها من آخر الليل فأتته المرأة مجيبة لدعائه أوّل الليل؛ فإن كان نوى تأتيه تلك الساعة التي دعا فيها واحتاج إليها، فلم تفعل ولم تبرح فراشه من أوّل الليل إلى آخره إلى أن جاءته فالله أعلم. ومن وقع بينه وبين امرأته كلام إلى أن قال لها: أنت طالق إن لم تسكتي عنّي، فلم تكن له ن . ية إلى وقت معلوم، فسكتت عنه قليلًا ثُ . م رجعت تكلّمه وتخاصمه؛ فلا تطلق. ومن قال لامرأته: إن لحقتني الليلة في هذه الطريق فأنت طالق، فمشت علَى( 1) أثره قليلًا لتفهم الذي قال لها، وهو ماض عنها، فلمّا فهمت الطلاق رجعت؛ فقد وقع الطلاق. ومن قال لامرأته وقد أخذت دراهمَ له: إن خرجت ولم تردّيها فأنت طالق، وهي في البيت، فخرجت ثُ . م رجعت داخلة وردّت الدراهم؛ فإذا خرجت من البيت قبل أن تردّ تلك الدراهم طلّقت. وإن كانت الدراهم خارجة من البيت، فخرجت فجاءت بها إليه. وإن( 2) قال: إذا خرجت ولم تردّيها فأنت طالق، فخرجت من قبل ردّها؛ فقد طلّقت، إِ . لا أن ينوي أن يقول: إن خرجت ولم تردّيها إِ . لا إذا رجعت، فإذا . / نوى ذلك وردّتها إذا رجعت؛ فلا طلاق، والله أعلم / 158 .« فمضت إِلَى » :( 1 ) في (ب ) 2 ) في (أ): وإذا. ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 163 وإن قال: إن لبست هذا الثوب فأنت طالق، وإن دخلت هذا البيت فأنت طالق، وهي فيه؛ فإن طرحت الثوب أو كان خروجها من البيت وفراغه من الكلام معًا فلا طلاق. وإن كان فرغ من كلامه من قبل أن تطرح الثوب وتخرج من البيت طلقت. إذا بقي من كلامه شيء من قبل أن تخرج [فلا تطلق]. ومن حدّث رجلًا حديثًا، ثُ . م قال: لا تحدّث بهذا الحديث أحدًا، فقال المحدّث: إن حدّثت به أحدًا فامرأته طالق، ثُ . م إنّه حدّث رجلًا ببعض الحديث ولم يكمله، ثُ . م لقي آخر فحدّثه ببقيّة الحديث؛ فلا تطلق امرأته، ولم يحدّث به. وكذلك لو حدّث به الرجل الذي أخبره به وتقدّم عليه فيه. ومن حلف بطلاق امرأته إن دخلت دار فلان، فذهبت تلك الدار بسيل أو غيره، ثُ . م مرّت المرأة في أرضها؛ فإن كان إنّما قصد إلى موضع البيت ودخلت ذلك الموضع( 1) وقع الحنث، وإن | لم | يقصد إلى ذلك الموضع لم يحنث. وإن قال: إن دخلت هذه الدار، فانهدمت فصارت خرابًا، ثُ . م دخلتها؛ فإذا كانت جدرها قائمة بعد فإنّها تطلق ولو لم يسكنها أحد وهي خراب. وإن صارت أرضًا براحا وذهبت جدرها، ثُ . م دخلت أرضها؛ لم تطلق؛ إِ . لا أن يكون نوى / 159 / بقوله: هذا الموضع موضع هذه الدار؛ فإذا دخلت موضع هذه الدار وهي خراب أو عمار [أو] أرض طلّقت. وإن حلف لا يدخل هذه الخيمة أو هذه الق . بة أو هذا الخباء، فحوّلت الخيمة أو الق . بة أو الخباء إلى موضع آخر وضرب ثُ . م دخلت؛ طلّقت؛ لأ . ن الخيمة والق . بة والخباء غير( 2) الدار، ولا يسمّى شيء من ذلك دارًا. 1 ) في (ب): + البيت. ) 2 ) في (ب): من. ) UE`````à``c 164 الجزء الخامس عشر . ما لو بقي صار خيمة؛ ِ وإن حوّلت الخيمة وذهب منها شيء من خشبها م فهي خيمة، ولو أدخل فيها خشبًا وأصلحت به ثُ . م دخلتها طلّقت. ولكن إذا حوّلت الخيمة، أو فرّقت الق . بة أو الخباء ح . تى بقي منه الأقلّ ما لم يتمّ منه قبّة ولا خيمة ولا خباء، ثُ . م دخلت ذلك؛ لم تطلق. وإن زيد عليه من غيره وعمل خباء، ثُ . م دخلته؛ لم تطلق. فإن حلف إن دخلت هذه الدار، فهدمت هذه الدار ولم يبقَ شيء من جُدرها، ثُ . م بني من مكانها مثلها أو دونها ثُ . م دخلتها؛ فإن.ها تطلق. وكذلك الخباء والق . بة ذهب من أحدهما عود أو أطناب فأبدل مكانه فضربت ثُ . م دخلت؛ طلّقت؛ لأ . ن الخباء والق . بة قائم بحاله. وإن غارت عليه زوجته، فقال لها: هي طالق إن مسّ فرجًا سوى فرجها، فمسّ فرج زنجيّة أو دابّة أو ذمّيّة؛ فإن كان مرسلًا ليمينه طلّقت، وإن كان له ن . ية وصدّقته / على نيّته، وكان ثقة في دينه؛ فله نيّته، وإن لم يكن ثقة في دينه فليس لها / 160 أن تصدّقه، وإن كان ثقة في دينه ولم تصدّقه علَى نيّته وحاكمته وقع الطلاق. البقرة: 237 ) هو: أن ) . ´ ³ ² ± ° ¯ . : وقوله تعالى يَمسّ فرجها | بيده أَو بفرجه من تحت الثوب، أو يطأها، أو ينظر فرجها | بعينه؛ فهذا يوجب لها الصداق كلّه. فإن قال( 1): إن فعلتِ كذا فطلقتك، ثُ . م فعلت، ثُ . م لبثت أربعة أشهر لا يطأها؛ فلا بأس بذلك. ومن ظنّ أنّ امرأته أخذت من منزله شيئًا، وقال: إن لم تردّيه فأنت طالق، ولم تكن أخذت، والذي حلف عليها بردّه هو في المنزل؛ فإنّي أراها تطلق، ولا يدخل عليها إيلاء في الغيب. .« وإن قالت » :( 1 ) في (ب ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 165 ومن قال لامرأته: طالق إن لم يطأ هذه الجارية، ثُ . م كفّ عنها ح . تى ماتت، ثُ . م وطئها بعد؛ فإن.ها تطلق. وإن قال: إن لم يقيّد هذا الغلام، فقيّده بعد موته؛ فإن.ها تطلق. وإن قال: إن لم تأكل من لَحم هذه الشاة، ثُ . م أكلها بعد موتها؛ فإن.ها تطلق. ومن حلف بالطلاق( 1) ما فعل كذا منذ عقل العقل؛ فحدّ فعل العقل إذا بلغ رجلًا ووجبت عليه الحدود، وَأَ . ما قبل أن يبلغ رجلًا فلا. وإن قال: لا تغسل له ثوبًا، فأخذت له ثوبًا فعركته ح . تى خرج من دنسه ما خرج، ثُ . م جاءت امرأة أخرى فطرحت الثوب الماء فغسلته؛ فإن.ها [لا] تطلق، إِ . لا أن يقول: لا تنقّيه له. .dCE°ùe وإن قال: إن دخلتِ هذا المنزل؛ فقيل: تطلق حين دخل رأسها أو يدها 161 / أو رجل واحدة؛ وحدّ اليد: الرسغ؛ إذا أدخلت كعبها( 2) إلى الرسغين / طلّقت. وحدّ ال . رجل ح . تى تُجاوز الكعب بالأثر كلّها. وإن ادّعت امرأة على زوجها أنّه يتفقّد عليها معيشتها، فقال: إن كنت أتفقّد عليك أو أكيل عليك فأنت طالق ثلاثًا، فزعمت أنّه قال لها: إنّك تبيعي التمر والحبّ وأرى جرابنا هذا قد أشرعنا فيه؛ فهذا تفقّد منه لها. قال أبو عبد الله( 3): وأرى الطلاق واقعًا. 1 ) في (ب): بطلاق. ) 2 ) كذا في النسختين؛ ولع . ل الصواب أن يقول: يديها. ) .« أبو عبيدة » :( 3 ) في (ب ) UE`````à``c 166 الجزء الخامس عشر ومن كان عليه دَين، فحلف بالطلاق لا يعرض( 1) أرضه هذه بِحقّ عليه، وإن كان عليه له حقّ فباعه هذه الأرض بثمن من غير شرط بينهما؛ أنّه يقاصصه من هذا الثمن بحقّه هذا، ثُ . م قاصصه من ثَمنها بالح . ق الذي عليه؛ فإن.ه يحنث. ومن قالت له زوجته: إنّك كنت تطأ زوجتك هذه من قبل أن تزوّج بها، فحلف بطلاقها أنّه ما وطئها حرامًا قطّ، وقد كان وطئها في رمضان نهارًا ناسيًا بعد أن تزوّجها، فلمّا فرغ ذكر أنّه في رمضان؛ فلا تطلق؛ لأن.ه وطئها ناسيًا لصيامه. وإن كان وطئها وهو ذاكر لصيامه؛ فقد وطئ حرامًا، وقد طلّقت. ومن حلف بالطلاق إن دخلتا هاتان الشاتان منزلي هذا، فأدخل قوم الشاة منزله؛ فإنّ امرأته تطلق، والدوابّ في هذا مخالفة للبشر؛ لأ . ن من لا يمتنع ليس كمن يمتنع. وإن حلف بطلاقها إن باع غلامها هذا، فلقي رجلًا فقال له: / 162 / قد بعتك غلامي هذا بكذا من الثمن، فقال الآخر: لا أريده؛ فقد باعه، وتطلق امرأته. وهذا بيع يوجب الحِنث، ولا يثبت على المساوم عليه البيع. فإن قال: قد بعتك هذا الغلام، ولم يقل بكذا من الثمن؛ فليس كذلك ح . تى يقول: قد بعتك إيّاه بثمن معروف. فإن حلف بطلاقها إن أذهبت من تَمره شيئًا، فأذهبت النوى خالصًا من التمر؛ فلا تطلق، إِ . لا أن يقول: من هذا التمر. فإن أذهبت منه النوى طلّقت. فإن قال: إن لم تغزلي هذا القطن كلّه، فلم يكن ب . د لها أن تجرّده؛ فقال: لا بأس عليها من ذلك الذي تطاير منه ولم تقدر على جمعه. 1 ) في (ب): يعرف. ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 167 ومن له أربع نسوة، فقال لهنّ: إن وطئتُ واحدة منكنّ فواحدة منكنّ طالق، ولم يسمّ بواحدة، ثُ . م وطئ واحدة منهنّ؛ فقيل: إن كان نوى واحدة منه . ن، وهي غير التي وطئ؛ فلا يقع الطلاق إِ . لا على التي نواها عند قوله. وإن كانت هي التي وطئ؛ فطعن طعنة قدر ما يوجب الغسل ثُ . م نزع؛ طلّقت. وإن مضى فوق ذلك؛ فسدت وحدها. وإن كان مرسلًا لم يوقع نيّته على واحدة منهنّ طلقت التي وطئ منهنّ وإن كان أمضى وزاد فوق الحشفة فسدت عليه وحدها. وإن كان قال: إن وطئت فلانة فواحدة منكنّ طالق، فوطئها؛ فمثلها 163 / أيضًا. / ومن له أربع نسوة، فقال: كلّ واحدة منكنّ طالق إن لم يبت معها الليلة( 1)، فبات مع واحدة منهنّ ولم يبت مع الآخِرَات؛ فإن.ه . ن يطلقن كلّهنّ، التي بات معها واللواتي لم يبت معهنّ. فإن بات مع كلّ واحدة منهنّ في تلك الليلة ساعة؛ فلا يبرئه ذلك من الطلاق ح . تى يبيت معهنّ كلّهنّ تلك الليلة كلّها. فإن جمعه . ن في بيت وبات معهنّ في تلك الليلة ح . تى أصبح؛ فإن.ه يبرأ من الطلاق، ولا يطلقن. [Egô«Zh ,¥.£dEH ..ëdGh ,™HQC’G i.MEG ¥.W »a] :.dCE°ùe عن رجل له أربع زوجات، فقال: أيّتكنّ لم أطأ في هذا اليوم فهي طالق، فلم يطأ واحدة منهنّ ح . تى مضى اليوم؛ طلقت كلّ واحدة. وإن وطئهنّ كلّهنّ في ذلك اليوم لم تطلق واحدة منهنّ. فإن وطئ بعضهنّ دون بعض لم تطلق الموطوءة( 2) وطلقت من لم يطأها. ،« مسألة: تعليق الطلاق بالمبيت وغيره » : 1 ) انظر تفصيل هذه المسألة من كل أوجهها في ) 304 مخ) من هذا الجزء. ) ، ص 319 2) في (ب): الموطأة. ) UE`````à``c 168 الجزء الخامس عشر فإن قال وهنّ أربع : أيّتكنّ لم أطأ في هذا اليوم فصواحبتاها طوالق؛ فإن وطئهنّ كلّهنّ في ذلك اليوم فلا طلاق وإن لم يطأ واحدة منهنّ ح . تى مضى اليوم طلقت كلّ واحدة منهنّ ثلاثًا؛ لأ . ن لكلّ واحدة منهنّ ثلاث صواحبات لم يطأهنّ. فلو وطئ واحدة منهنّ لا غير طلقت الموطوءة( 1) ثلاثًا؛ لأ . ن لها ثلاث صواحبات لم يطأهنّ، وطلقت كلّ واحدة من الثلاث ثنتين؛ لأ . ن لكلّ واحدة من الثلاث صاحبتين لم يطأهما. فلو وطئ اثنتين من الأربعة؛ طلقت / 164 / كلّ واحدة من الموطأتين ثنتين، وطلقت كلّ واحدة من غير الموطأتين واحدة، ولم تطلق غير الموطأة س . تا؛ لأن.ه لا صاحبة لها إِ . لا وقد طلّقت. فإن قال: إذا لم أطلّقك فأنت طالق؛ فمعنى هذا: متى أمكنني طلاقك فلم أفعل فأنت طالق؛ فإذا مرّ زمان إمكان طلاقها فلم تطلق طلّقت، بخلاف قوله: إن لم أطلقك فأنت طالق؛ لأ . ن معنى هذا: إن فاتني طلاقك فأنت طالق؛ لأ . ن ألَا ترى أنّه لا يحسن أن ؛« إن » في كلامهم موضوعة للتحقيق، بخلاف « إذا » يقال: إن طلعت الشمس فعلت كذا ح . تى يقول: إذا طلعت الشمس. قال الله النصر: 1)، وَ . ! " #. (التكوير: 1)؛ لأ . ن ) . D C B A . : تعالى فأنت تقول لمن تتح . قق مجيئه( 2): إذا ،« إن » : هذا لا مَحالة كائن؛ فخالف قوله جئتني أكرمتك، فإن شككت فيه قلت: إن جئتني أَكرمتك. فإن قال: إذا تركت طلاقك، أو أمسكت عن طلاقك، أو متى لا أطلّقك فأنت طالق؛ فإن.ها تطلق إذا مرّ عليه زمان يُمكنه طلاقها فلم يطلّق. 1 ) في (ب): الموطأة. ) .« لمن بتحقيق محبة » :( 2 ) في (ب ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 169 من الأثر: ومن وقع بينه وبين زوجته كلام، فقال: إن( 1) أعطيتِ ولدك هذه الدراهم فهو فراقك يريد بذلك الطلاق ، فقالت: قد أعطيته الدراهم؛ فقد وقع الطلاق. ومن قال لزوجته: / 165 / إن لم تُخبريني بِما كان الليلة فأنت طالق، أو يقول: بما كان أمس، فأخبرته؛ فله أن يصدّقها، ويسعه المقام معها. وإن ارتاب واطّلع أ . ن الأمر بِخلاف ما قالت فليعتزلها. وإن لم تخبره ح . تى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وإن كانت نسيت ما كان أمس من قولٍ وأخبرته فزادت أو أنقصت فجائز. فإن نَقصت وقع الطلاق. وهي مصدّقة، إِ . لا أن يط.لع علَى أنّها كذبت. . ما لا يطيقه؛ فإن.ه يقع ِ ومن حلف على امرأته إن لم يفعل كذا، وهو م عليها الطلاق من ساعتها. وأمّا ما يجوز أن يكون قائمًا إيلاء( 2) إذا قال: إن لم تفعلي. والمطلق يعلم زوجته إذا حلف على فعلها هي. وإن قال: إن لم تفعلي اليوم كذا فأنت طالق؛ فلا يقربها ح . تى تفعل. وإن قال: إن لم أفعل كذا فأنت طالق، ولم يسمّ أجلًا؛ فلا يقربها ح . تى يفعل. فإن قال: إن لم أتزوّج عليك أو أتسرّى( 3)؛ فلا يقربها ح . تى يفعل، فإن قربها حرمت عليه. فإن قال: أنت طالق إن لم أنقلك من هذا البيت أو لم أنتقل؛ أنّه ينتقل وينقل أهل ومتاعه ح . تى يتحوّل عن ذلك المنزل ويبيت في غيره، ثُ . م قد 1 ) في (ب): إذا. ) 2 ) كذا في النسختين، وفيها إشارة إِلَى نقص ما. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« أو أستبرا » : 3 ) في النسختين ) UE`````à``c 170 الجزء الخامس عشر ب . رت يمينه. وإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينتقل بانت منه بالإيلاء. وإن وطئها / 166 / فسدت عليه أبدًا. وإن حلف لا يشتري لها صبغًا، ثُ . م اشترى لها من دين عليه لَها؛ فإن كان نوى لا يشتري لها صبغًا من عنده فلا شيء عليه. وإن أرسل القول فقد اشترى ويحنث. فإن حلف بالطلاق إن لم يحجّ العام؛ فواسع له الوطء ح . تى يحضر خروج أهل بلده الذين إذا خرجوا منه وافوا( 1) الحجّ، ثُ . م يمسك عن الوطء من حينه. فإن مضت أربعة أشهر ولم يخرج خرجت بالإيلاء. وإن قال: إن لم أخرج إلى موضع كذا؛ فإذا خرج فقد خرج من يَمينه، ولو رجع قبل أن يصل إلَى ذلك الموضع. ومن حلف بالطلاق( 2) إن دخل بيته هذا التمر، فعمل ذلك خ . لا وأدخل بيته؛ فلا يحنث إذا كان قد ذهب منه ما ذهب، ولم يدخله كلّه. ومن طلب إلى رجل ح . قا، فقال المطلوب إليه: امرأته طالق أنّ هذا الرجل ما يطلب إليه إِ . لا باطلًا، فأقام الرجل شاهدي عدل بِحقّه ذلك، أو حلف بطلاق امرأته ما له عليه الحقّ؛ فعندنا أنّه لا حنث عليه؛ لأن.ه يمكن أن يكون قد برئ من ذلك ولم يعلم الشاهدان، وإنّما شهدا بالأصل وحلف هو على علم. وإن طلبت زوجته يمينه بالله لقد صدق فيما حلف بطلاقها عليه في دعوى هذا المدّعي إليه هذا الح . ق، إِ . لا أن يَحلف بطلاقها / 167 / لقد شهد عليه هذان الشاهدان زورًا؛ فإنّ امرأته تطلق على قول من يرى أنّ شهادة الشاهدين أولى. 1 ) في (ب): وقاموا. ) 2 ) في (ب): بطلاق. ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 171 وإذا قال رجلان كلّ واحد منهما: أحسدُنا لصاحبه امرأته طالق؛ فإن قال: كلّ واحد منهما: إنه لا يَحسد صاحبه؛ فلا طلاق عليهما. فإن قال كلّ واحد منهما لصاحبه: إنّي أحسدك، ولا ندرى أيّنا أكثر؛ فقد دخل بينهما شبهة، ويخاف عليهما الطلاق. ومن حلف بالطلاق إن أتت امرأته أحدًا في مأتم، فخرجت إلى امرأة تعودها، فلمّا دخلت وجدت ولد المرأة قد مات، فلمّا علمت بذلك خرجت؛ فلم يروا بأسًا، إِ . لا أن تكون قعدت بعد العلم. فإن قال: امرأته طالق إن طلب إليها نفسها، فَرَكضها برجله متعمّدًا ح . تى جاءته فجامعها؛ فقد طلب إليها نفسها، إِ . لا أن تكون له ن . ية أنّ المطلب بلسانه وتكون هي تأتيه فتنام على فراشه. ومن جعل طلاق امرأته في جرّة أعارتها، فذهبت لتر . د الجرّة فوجدتها قد انكسرت؛ فإن جاءت بالكسور فلا عليها، وإن لم تج بشيء وجب عليها، . من يوثق ِ غير أنّ القول قوله: إنّما أردت هبتها( 1) بالفراق؛ فذلك إليه، كان م . من لا يوثق به | . ِ به | أو م وإن حلف إن لم تردّ الكُ . بة( 2)، فردّتها قد سُديت؛ فقال بعض الفقهاء: نَخاف أن تفوته. وبعض: أوجب الطلاق. وإن قال: إن لم تتركيني أو تدعيني أو تعطيني أبِع أرض كذا فأنت طالق، فقالت: قد تركتك أو قد ودعتك / 168 / أو قد أعطيتك تبيعها، جواب ما قال لها، ثُ . م وطئها ولم يَبِع ذلك؛ فلا بأس عليه في امرأته، إِ . لا أن يكون نوى أو قال بلسانه: إن لم تتركيني أبيعها. .« أرادت يهيبها » :( 1 ) في (ب ) 2 ) في (ب): الكعبة. ) UE`````à``c 172 الجزء الخامس عشر فإن حلف إن لم تردّ الدراهم التي( 1) أخذتها، ولم تكن أخذتها؛ فلا طلاق. وإن كانت أخذت فردّتها مخلوطة( 2) بغيرها، وأعطته الدراهم كلّها؛ فلا حنث في ذلك. وإن لم تردّها وذهبت وقع الحنث. فإن وجدتها قبل أربعة أشهر وردّتها فقد برّ. وإن خلا أربعة أشهر قبل أن تردّها وقع الإيلاء. وإن وطئها قبل أن تردّها فسدت عليه أبدًا، إذا كانت أخذتها. وإن لم تكن أخذتها؛ فقال أبو الحسن: على قول: لا تطلّق. ورأيت أ . ن هذا حلف على معدوم وغيب، وأخاف أن تطلق، وأيمان الغيب بالطلاق وغيره يقع بها الحنث. والذي أخذت له امرأته دراهم من حيث لا يعلم، فقال: إن لم تردّي الدراهم فأنت طالق، ثُ . م نظر خرقة في الجدار، فأخذها فوجد فيها الدراهم فردّها مكانها، ثُ . م قال لها: ردّيها، فأخذتها فردّتها عليه؛ فقد خرج من يمينه إن لم تكن له نيّة. وإن قالت: هذه الدراهم التي أخذت منك فقد أخرجتَها من الجدار فخذها؛ فقد قيل: يأخذها ولا حنث، وفيها نظر، فسل عن ذلك. وقيل: إن كان اعتقاد نيّته إن لم تردّيها علَى من فقدها؛ فقد حنث. / ومن قال لامرأته وقد اتّهمها بشيء أنّها أخذته: إن لم تردّيه فأنت / 169 طالق، فجاء به غيرها ح . تى وضعه بين يديه، ثُ . م أخذته هي بعينه فردّته؛ فلا أراها ردّته، والله أعلم. وإذا كان في يد امرأته دينار، فقال لها زوجها: أعطيني هذا الدينار، فأبت عليه، فقال لها: أنت طالق إن لم تعطينيه أو تهبيه لي، ثُ . م قاتلها هو عليه ح . تى انتزعه هو منها؛ فعن محبوب قال: لا أراه بجبره لها حين أخذه منها با . را. فإن 1 ) في النسختين: الذي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) في النسختين: + لعله. ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 173 لم تعطه الدينار ح . تى تخلو أربعة أشهر من يوم حلف عليه طلّقت. وإن وطئها بعد قوله هذا، وقبل أن تعطيه الدينار؛ طلّقت. فإن أعطته الدينار قبل أن تخلو أربعة أشهر( 1) وقبل أن يطأها؛ فلا أرى عليهما بأسًا، إِ . لا أن يكون قال أو نوى إن لم تعطه إيّاه من حينها ذلك. فإن كان نوى ذلك فانتزعه منها، ولم تعطه إيّاه إِ . لا بانتزاعه منها جبرًا؛ فقد طلّقت، وله أن يردّه عليها ثُ . م تعطيه إيّاه، ويكون بذلك با . را في يَمينه إن لم يكن نوى أن تعطيه إيّاه في حينها ذلك، ولا يشترط عليها أن تردّه إليه إذا دفعه إليها. فإن اشترط ذلك كان فاسدًا ولا ينفعه ذلك. ومن حلف على أنّه لا يَحضر لأخيه فرحًا ولا حزنًا، فمات أخوه وحضره؛ فلا حنث عليه؛ لأ . ن الميّت لا فرح له ولا حزن. ومن قال: طالق إن لم تعطيني غلامك ح . تى أبيعه، أو هذا الطعام ح . تى آكله، فأعطته الغلام / 170 / فلم يبعه، أو الطعام فلم يأكله؛ حنث، ح . تى تعطيه الغلام فيبيعه، أو الطعام فيأكله. ومن حلف على أبيه لا يحضر له فرحًا ولا حزنًا، فيموت أخوه (وهو ابن الأب( 2))، فحضره؛ فلا حنث عليه. فإذا كان إنّما حضر لنفسه ولمِا يلزمه هو في ذلك. ومن حلف بالطلاق إن لم يفعل في هذا اليوم كذا، ثُ . م وطئ قبل أن يفعل، ثُ . م فعل ذلك في يومه؛ فإنّ امرأته تفسد عليه. وقال قوم: لا تحرم عليه. وقال قوم: لا تحرم ولا يقع الطلاق قبل أن تَمضي أربعة أشهر. فإن قال: إن لم تفعل اليوم كذا وكذا فأنت طالق، ثُ . م وطئ قبل أن تفعل، ثُ . م فعلت في يومه ذلك؛ فقد فسدت عليه. 1 ) في (أ): - أشهر. ) . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من مص . نف الكندي؛ ج 37 ،« الابن » : 2 ) في النسختين ) UE`````à``c 174 الجزء الخامس عشر ومن كان له نسوة، فقال: امرأته طالق إن فعل( 1) كذا، ثُ . م حنث، ولم يقصد بالطلاق إلى واحدة بعينها منهنّ؛ فإن.ه يطلق كلّ واحدة منهنّ تطليقة، إِ . لا أن يكون أوقع نيّته بالطلاق لواحدة من نسائه قد عرفها قبل أن يلفظ بالطلاق، فإذا حنث طلقت تلك التي كان نوى لها الطلاق. ومن حلف بالطلاق إن حلب هذه الشاة، فحلب منها ضرعًا واحدًا وبقي واحد؛ طلقت، ح . تى يقول: إن حلبت لبن هذه الشاة. وإن قال: امرأته طالق إن استخدم لفلان عبدًا أو مملوكًا، فاستخدم غلامًا له فيه حصّة؛ فلا تطلق، ح . تى يستخدم غلامًا له خالصًا. وإن قال: إن رجعت تعطين هذا / 171 / الحابول( 2) فأنت طالق، فدخل عليها أخو زوجها فسألها عن تلك الحابول أين هي؟ فقالت له: تراها، ودلّته عليها ولم تقل له: خذها( 3)؛ فإن لم تنو بدلالتها إيّاه عطيّة منها فأرجو أن لا يقع عليها الطلاق إن شاء الله. ومن حلف بالطلاق لا يحضر ملك أخيه بامرأة، فملك أخوه بامرأة ولم يحضر، ثُ . م أراد أبوه أن يزوّج أخته فحضر أخوها الحالف، فزوّجها والدها برجل، ثُ . م قال والد المرأة التي ملكها أخوه وأخوه حاضر : إنّي أريد أن أجدّد الشهادة على فلان بنكاح ابنتي، والحالف حاضر وأخوه أيضًا حاضر؛ فلا تطلق امرأته؛ لأ . ن هذا التجديد لا يضرّه، والملك هو الأوّل. ومن قال لامرأته: أنت طالق إن أخذت من هذا الصندوق شيئًا أو من البيت، فأخذت من فوقه؛ طلّقت. .« إن لم أفعل » :( 1 ) في (ب ) 2) الْحَابُول والراقول والكَ . ر، هو: الحَبلُ الذي يُصْعَدُ به إلى ال . نخْل. انظر: الصحاح، التاج؛ (حبل). ) 3) في النسختين: + لعله. ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 175 وإن حلف بطلاقها إن وطئها في هذا القميص، فخلع القميص وارتدى به، ثُ . م وطئها مرتديًا بالقميص؛ فإن.ه يحنث. وكذلك لو حلف لا يطأها في هذا الدرع، فخلعه ح . تى صار في رقبتها، ثُ . م وطئها؛ فإنّي أخاف عليه الحنث. فإن خلعه ونامت عليه، ثُ . م وطئها وهي نائمة عليه؛ لم يحنث. فإن حلف لا يطأها في خاتمه هذا، فأخرجه من يده ووضعه في فيه، ثُ . م وطئها والخاتم في فيه؛ فإن.ه لا يحنث. وكذلك لو حلف لا يطأها في هذا( 1) القرط، / 172 / فأخرجته من أذنها ووضعته في فيها، ووطئها وهو في فيها؛ لم يحنث. ومن أمر رجلًا أن يبيع خادمًا له، فباعه على نفسه بمِئَة درهم، ثُ . م عاد باعه على غيره بِمِئَة وعشرة دراهم، فطلب إليه صاحب الخادم غلامه وقال: بعت غلامي بمِئَة وعشرة دراهم، فحلف بطلاق زوجته أنّه باعه بمِئَة درهم (يعني: البيع الذي على نفسه)؛ فالبيع منتقض، والطلاق واقع. ومن حلف بالطلاق( 2) إن دخل بيته صوف أو شعر، فدخل بيته شاة أو كبش؛ فلا طلاق إذا كان مرسلًا ليمينه. وإن حلف لا يدخل بيته صوف هذا الكبش، فدخل الكبش وعليه الصوف؛ فإن.ه يحنث. ومن حلف بطلاق زوجته إن كانت صلّت البارحة العتمة، فقالت هي: قد صلّيت، وقال هو: لم تصلّ؛ فالقول قولها. 1 ) في (ب): ذَلكِ. ) 2 ) في (ب): بطلاق. ) UE`````à``c 176 الجزء الخامس عشر وإن حلف بطلاقها إن كانت زنت، فقالت: لم أَزْنِ؛ فالقول قولها. وكلّ يَمين عُلّقت بمن لا يصحّ إِ . لا منه فالقول قوله. ومن أُخذ له مال وفقده فاتّهم به امرأته، فحلف بطلاقها إن لم تردّ ذلك المال الذي أخذته منّي( 1)، ولم تكن أخذت شيئًا؛ فإن.ها لا تطلّق. ومن قال لامرأته وقد أخذت له دراهمَ: إن خرجت ولم تردّيها فأنت طالق، وهو في البيت فخرجت، ثُ . م رجعت داخلة فردّت الدراهم؛ فإذا خرجت من البيت من قبل أن تردّ تلك الدراهم فإنّي أراها قد طلّقت. كذلك إن كانت الدراهم خارجة من البيت، فخرجت فجاءت بها إليه؛ فإن.ها إذا إن خرجت » خرجت قبل أن تردّها فقد طلّقت، إِ . لا أن ينوي / 173 / بقوله فإذا نوى ذلك ثُ . م ردّتها إذا رجعت فلا طلاق، ؛« ولم تردّيها إل . ي إذا رجعت والله أعلم. فإن حلف بطلاقها إن لم تردّ ذلك المال، ولم تكن أخذته؛ فإن لم تردّه ح . تى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، كانت أخذته أو لم تكن أخذته. وإن حلف بالطلاق لا يبيع بيعًا، فأقال في بيع؛ فقيل: إنّها تطلق؛ لأ . ن الإقالة بيع، وكذلك القياض. وإن قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، وهي فيها تلك الساعة؛ فإن.ه يحنث. فإن خرجت من حين حلف من هذه الدار حنث، إِ . لا أن يكون فرغ من يمينه وهي قد خرجت من هذه الدار؛ فإن.ها لا تطلّق. فإن قال: إن دخلت هذه الدار، فقالت: دخلتها، واستحلفها الحاكم على ذلك فحلفت وفرّق بينهما، ثُ . م رجعت فأكذبت نفسها وقالت لم 1 ) كذا في النسختين؛ ولع . ل الصواب أن يقول: منه؛ ليتناسق المعنى. ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 177 تكن دخلت، وطلبت أن ترجع إلى زوجها؛ فلها الرجعة فإن شاء أن يرجع إليها ما لم تكن تزوّجت فذلك لهما حلال. وإن كره أن يرجع إليها أوفاها صداقها، فذلك له، ويجبره الحاكم على أن يطلّقها للشبهة لتحلّ للأزواج. وإن أكذبت نفسها، وهي مع زوج؛ فليس لها أن ترجع إلى الأوّل. وكذلك إذا شهد مع الحاكم عليه شاهدا عدل أنّه طلّقها ثلاثًا، وهو يعلم أنّهما كاذبان عليه، ففرّق الحاكم بينهما ودفع إليها صداقها، ثُ . م رجع / الشاهدان عن هذه الشهادة من قبل أن تزوّج المرأة، وأراد الزوج / 174 الرجعة إليها؛ كان ذلك لهما. وإن كره ذلك فإن.ه يجبره على طلاقها، ويدفع إليها صداقها. وإن رجع هذان الشاهدان عن هذه الشهادة من بعد أن تزوّجت بغيره؛ فلا رجعة له إليها، ولكن يلزم الشاهدان صداقها الذي كان لها عليه. فإن حكم الحاكم بفراقهما، ولا بيّنة عليه بصداقها فأقرّ به، وأمره الحاكم بدفعه إليها فدفعه؛ فإن.ه يلزم الشاهدين ما أقرّ به من صداقها، وليس عليه بيّنة أنّ هذا الصداق كان عليه لها. فإن طلّقها الزوج الذي كان تزوّجها، ثُ . م مات عنها أو طلّقها من بعد أن رجع الشاهدان عن شهادتهما، فأراد أن يرجع بعضهما إلى بعض بالنكاح الأوّل؛ فليس ذلك لهما إذ قد تزوّجها إِ . لا بنكاح جديد. وإن قال: إن دخلت بيت فلان وفلان؛ فلا تطلق ح . تى تدخلهما جميعًا. وإن قال: بيت فلان أو فلان؛ فكلّما دخلت بيت واحد منهما وقعت تطليقة. وكذلك ما يكون من نحو هذا. UE`````à``c 178 الجزء الخامس عشر [.«.«dG ¬°ù.f ..Y ..dCG .eh ,.E..dG ..b ¥.£dG »a] :.dCE°ùe ومن قال: يوم أتزوّج فلانة فهي طالق؛ قال قوم: إنّها تطلق؛ لأ . ن اليمين إنّما وقعت وقت أن تزوّج، فإن ص . دق الرجل نفسه وهو أقرب للتقوى. وقال آخرون: لا يقع الطلاق؛ لأن.ه لا طلاق إِ . لا بعد نكاح، والله أعلم. ومن قال: عليه يمين مغلّظة بالطلاق / 175 / لا يفعل كذا، ثُ . م حنث؛ وقع الطلاق. ومن قال: أنت طالق إن دخلت بيت فلان وفلان، فدخلت بيت أحدهما، ثُ . م طلّقها قبل أن تدخل الثاني( 1)، ثُ . م ردّها في الع . دة أو تزوّجها من بعد ودخلت البيت الثاني؛ فإنّ الطلاق يقع بها؛ لأ . ن الحنث لم يكن وقع بها. [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في الرجل يقول لامرأة لا يَملكها( 2): إذا تزوّجتك فأنت طالق، فتزوّجها؛ فقال بعضهم: يقع بها الطلاق؛ لأن.ها ع . ينها عند اليمين، وهذا القول أشبه بأصولهم، وإن كان الشاذّ من قولهم. فعلى هذا القول إذا قال رجل لامرأة لا يَملكها( 3): إذا نكحتك فأنت طالق؛ فإن.ه إذا عقد عليها التزوّيج وقع الطلاق؛ لأ . ن النكاح قبل التزويج اسم يقع على العقد دون الوطء. ولو قال لزوجته أو لأمته: إذا نكحتك فأنت طالق؛ فإنّ هذا يقع على الجماع، وهذا على مقاصد الناس والعرفِ بينهم. 1 ) في (ب): للثاني. ) .« لمرأته لا يكلمها » :( 2 ) في (ب ) .« لمرأته لا يكلمها » :( 3 ) في (ب ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 179 وإن قال لزوجته: إن وطئتك أو باضعتك أو أتيتك يعني الجماع ؛ فوطئ دون الفرج( 1) ح . تى أنزل الماء؛ لم يَحنث؛ لأ . ن ذلك كلّه يعرف للفرج نفسه. ولو قال: أردت بقولي: وطئتك برِجلي؛ لم يقبل منه في الحكم، فإن صدّقته زوجته رجوت أن يسعها المقام معه. ولو قال لجارية أو بِكر: إن افتضضتك / 176 / فأنت ح . رة، فافتضّها بأصبعه؛ لم تعتق، وليس بافتضاضٍ على ما يعرفه الناس. ولو حلف لا يشتري العبيد، ولا يأكل الطعام، ولا يتزوّج النساء؛ فإن.ه يحنث في أقلّ القليل من ذلك. وإن حلف: لا تزوّجت نساء، ولا كلّمت رجلًا، ولا لبست ثيابًا؛ فهذا الاسم يُكره، ويقع الحنث إذا فعل من ذلك ما يقع عليه أقلّ عدد جمع وهو ثلاثة. ومن قال: إن طحنتِ لأبيك فأنت طالق، فاستأجرت جارية ووهبت لها الحبّ وأمرتها أن تطحن لوالدها، فطحنت الجارية برأيها لأبيها؛ فقد طلّقت، فإن كان نوى ذلك فلا طلاق. ؛« إن طحنت هي بيدها » إِ . لا أن يكون نوى الزوج ومن حلف بالطلاق ثلاثًا لامرأته لا يبارئها ح . تى يقضي غريمه، أو إلى أجل مسمّى، فبارأها قبل ذلك؛ فإن.ها لا تطلّق بالثلاث؛ لأن.ه كما بارأها لم تكن له بامرأةٍ، ولم يدركها بالطلاق. ومن قال: أنت طالق إن دخل فلان الدار، لا بل فلان، فدخل أحدهما؛ وقع الطلاق. 1 ) في (ب): الفروج. ) UE`````à``c 180 الجزء الخامس عشر وإن قال: أنا قد حلفت لو دخلت بيت أهلك لدخلت على إثرك، فدخلت بيت أختها فدخل على إثرها؛ قال أبو مُح . مد: أراه إِ . لا قد برّ. فإن رجعت فدخلت منزلًا آخر فليس له أن يدخل على إثرها، وله أن يطأها بعد أن دخلت ذلك البيت الأوّل أو قبله. ومن قال لزوجته: إن عدتُ أطؤك فأنت طالق؛ / 177 / فإن وطئها وقع الطلاق، وإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. فإن خطبها في الخطّاب ورجع إليها بتزويج جديد؛ فمنهم من قال: إنّ اليمين قد انهدمت ولا شيء عليه. وقال مُح . مد بن محبوب: اليمين بِحالها ما لم تزوّج زوجًا( 1) غيره. وقوله: إن وطئتك فأنت طالق؛ وهذا أيضًا إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، فإن خطبها بتزويج جديد فله ذلك وقد انهدمت اليمين. ومن قال لامرأته: أنت طالق إن كنت أخذت السيف، وقطَع( 2) بسكتة؛ فإن كان سكوته عن تنسّم تنسّمه أو ريق غلبه فلا يقع عليه، وإن كان سكوته عن غير ذلك ففيما أظنّ أ . ن الطلاق يقع عليه. [.©.dEH ¥.£dEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: أنت طالق إن لم تَم . ري إلى بلد فلانة، ثُ . م مرّت إلى أن وصلت إلى بعض الطريق ثُ . م رجعت؛ فإن.ها لا تطلّق؛ لأن.ها قد مرّت. وقال أيضًا فيمن حلف بطلاق زوجته لا تصل فلانًا، فخرجت إليه ثُ . م رجعت قبل أن تصل إليه: إنّها لا تطلّق. فإن وصلت فلم تجده فلم أرها 1 ) في (ب): أزواجًا. ) 2 ) في (ب): وقع. ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 181 وصلت إليه ح . تى تصل إليه وتراه. فإن وصلت ورأته فقد وقع الطلاق ولو لم تمسّه. وإن أرسلت إليه السلام أو هديّة؛ فقد وصلت، إِ . لا أن يريد الصلة بالقدم دون جميع الصلات فلا تطلق ح . تى تصل بالقدم. قالوا فيمن حلف بالطلاق إن لم يخرج إلى موضع / 178 / كذا: إنّه إذا خرج فقد برّ بيمينه ولو رجع قبل أن يصل إلى ذلك الموضع. وقال أبو مُح . مد: إن حلف بطلاقها لا يخرج إلى بلد فلانة، فخرج إلى بعض الطريق ثُ . م رجع؛ طلّقت؛ لأن.ه قد خرج. .dCE°ùe ومن حلف بالطلاق إن سلف في هذه القرية أو باع بيعًا، أو قال: إن دخلت دار بني فلان، ففعل ثُ . م قال: نويت إلى شهر؛ فعن أبي عليّ في الوجهين جميعًا: أنّ له نيّته، ويسعها المقام معه إن صدّقته، أو حاكمته حُكِم عليه. وقال أبو زياد: لا أثق به، ورأى( 1) الطلاق واقعًا، وقال: كلّ شيء لم يُدِنْه الحاكم فيه فليس لها أن تدينه. فقيل له بقول أبي علي؛ فقال: كان أبو عليّ يقول ذلك، وأمّا نحن فلا نقول ذلك. ومن حلف بطلاق امرأته إن دخلت هذه الدّار، ثُ . م قال: أنت طالق؛ طلقت واحدة، فإن دخلت الدار طلقت أخرى؛ لأ . ن الطلاق يتبع الطلاق. فإن لم تدخل الدار ح . تى يردّها، ثُ . م دخلت الدار بعد أَن يراجعها؛ طلّقت. فإن لم يراجعها ح . تى تنقضي الع . دة، ثُ . م دخلت؛ انهدمت اليمين. فإن تزوجها بعد ذَلكِ، ثُ . م دخلت؛ لم يلحقها. وإن لم تدخل الدار، ثُ . م طلّقها بعد ذَلكِ 1 ) في (ب): وأرى. ) UE`````à``c 182 الجزء الخامس عشر واحدة، ثُ . م لم ير . دها ح . تى تزوّجت، ولم تدخل الدار ح . تى طلّقها الثاني، ثُ . م تزوّجها الأوّل، فدخلت الدار في ملك الأوّل الذي كان حلف بطلاقها إن دخلت الدار؛ فإن.ها / 179 / تطلق على قول بعضهم. وإن كان حلف بطلاقها ثلاثًا إن دخلت الدار، ثُ . م طلّقها ثلاثًا وبانت وتزوّجت زوجًا آخر، ثُ . م طلّقها وراجعها الأوّل، ثُ . م دخلت الدار في ملك الذي حلف بطلاقها؛ فقال قوم: تطلق. وعن أبي عليّ: إنّها لا تطلّق؛ لأ . ن ملك الطلاق الأوّل كلّه قد انقضى. فأمّا إن دخلت وهي مطلّقة بعد أن بانت منه، أو دخلت وهي في ملك غيره؛ فقد برّ، ولا حنث عليه، ولا يقع الطلاق بها كذلك؛ لأ . ن ذلك قد وقع وهي مطلّقة. وكذلك لو خالعها ثُ . م دخلت الدار حنث، ثُ . م راجعها فدخلت م . رة أخرى؛ لم يلحقها شيء من الطلاق. ومن حجّة صاحب الرأي الأوّل أنّه لو قال لها: أنت طالق تسعًا، في كلّ سنة ثلاثًا، فطلقت ثلاثًا في السنة الأولى، ثُ . م تزوّجت زوجًا غيره، وتزوّجها الأوّل من بعده؛ لم يقع عليها طلاق في السنة الثانية والثالثة. ولو كان على ذلك إنّما طلّقها واحدة واثنتين، ثُ . م تزوّجها زوج، ثُ . م تزوّجها من بعد؛ لوقع عليها ما بقي من ملك الطلاق الأوّل. [.©.dG ..Y ¥.£dEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: إن قتلتُ فلانًا يوم الخميس فأنت طالق، فضربه يوم الخميس، ومات يوم الجمعة؛ لم تطلق. وقال أبو قحطان: من قال لامرأته: إن قتلت فلانًا يوم الجمعة، فضربه يوم الجمعة ومات يوم الجمعة؛ فإن.ها تطلق. قال: وكذلك لو قال: إن أرضعت باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 183 صب . يا من لبنها / 180 / يوم الجمعة، فحلبت من لبنها يوم الخميس وسقَته يوم الجمعة؛ فإن.ها تطلق. قال أبو الحسن: من قال: إن قتل فلانًا يوم الجمعة فامرأته طالق، فضرب يوم الخميس ومات يوم الجمعة؛ فإن.ها تطلق. وقال غيره: من حلف لامرأته: إن أرضعَت ابنه يوم الخميس من لبنها، فحلبته يوم الخميس وشربه يوم الجمعة؛ أنّها لا تطلّق. وقال بعض: إنّها تطلق. ومن قال: إن قتلت هذه الشاة يوم الجمعة فامرأته طالق، فضربها يوم الخميس بعد اليمين وماتت في يوم الجمعة؛ طلقت امرأته. ولو ضربها يوم الجمعة وماتت يوم السبت؛ لم يَحنث؛ لأن.ه قتلها يوم السبت. ولو ضربها قبل اليمين فماتت بعد اليمين؛ لم يحنث؛ لأ . ن اليمين مستقبل بها الفعل، والله أعلم. ومن حلف بطلاق امرأته ليقتلنّ فلانًا؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: تطلق. وقال آخرون: إذا فعل المعصية فقد برّ ولا طلاق. ومن قال: أنت طالق إن وطئتك ولم تعثني( 1)؛ فإن وطئها قبل أن تعثن فسدت عليه، وإن تعثنت قبل أن تَمضي أربعة أشهر فقد انهدم الإيلاء عنه، فإن وطئها بعد ذلك لم تفسد عليه. وإن لم تعثن ح . تى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء، [و] تردّ إلى الإيلاء إن شاء الله. 1) العين - (ج 1، ص 108 ): عثن: العُثانُ: ال . دخانُ. عَثَنَ النار يَعْثُنُ عَثْنًا، وعَثّنَ يُعَثّنُ تعثينًا، ) أي: دخّن تدخينًا. وعَثِنَ البيتُ يَعْثَنُ عَثَنًا إذا عبق به ريح ال . دخْنة، وعَ . ثنْتُ البيتَ والثّوبَ بريح ال . دخْنة وال . طيب تعثينًا، أي: دخّنتُه. وعُثْنونُ اللّحية طولُها وما تحتها من الشّعر. والعُثْنونُ: شُعَيْراتٌ عند مَذْبَح البعير. وجمعُه عَثانين. وعُثْنونُ ال . سحابِ: ما تدلّى من هَيْدَبِها. وعُثْنُونُ الرّيح:ِ هَيْدَبُها في أوائلها إذا أقبلت تجُ . ر الغبارَ ج . را، ويقال: هو أوّلُ هبوبها ويقال: العِثْنُ يبيسُ الكلأ. UE`````à``c 184 الجزء الخامس عشر وإن قال( 1): إذا حججتِ فأنت طالق؛ فعن أبي الوليد: إنّها إذا طافت . / بالبيت طواف الحجّ يعني: الزيارة فقد قضت الحجّ ووقع الطلاق / 181 وإن قال: إذا صمتِ فأنت طالق؛ فإذا أتَمّت صيام ذلك اليوم | فقد | طلّقت. وإن قال: إذا صلّيت؛ فإن كانت فريضة فحتى تتمّ صلاتها، فإن كانت نافلة فح . تى تقضي الركعتين. ومن قال: أنت طالق إن فعلت كذا؛ فهي زوجته ح . تى تفعل. كذلك إن قال: لا أفعل كذا؛ فهي زوجته ح . تى يفعل. ومن حلف بطلاق امرأته لامرأة أخرى ليتزوّج . ن عليها بها، فتزوّج بها بوليّ وشاهدين وصداق؛ فقد ب . رت يمينه، ووقعت التسمية على التزويج. ولو كان فاسدًا فلا يسعه أن يفعل ذلك، فإن فعل فقد برّت يمينه، وطئ أو لم يطأ. .dCE°ùe ومن أخبرته امرأته بخبر وهي تريد أن تصلّي العصر، فقال لها: أنت طالق إن لم تخبريني بمن أخبرك بهذا الخبر من قبل أن تصلّي إِ . لا أن لا تعرفي من أخبرك، فقالت: إنّي لا أعرف من أخبرني فصل.ت، فلمّا قضت الصلاة ذكّرها من أخبرها وعرفته، فقالت: أخبرني بهذا الخبر فلان؛ قال أبو عبد الله: إنّها لا تطلّق إذا لم تكن عرفت الذي أخبرها ح . تى صلّت. وإن ذكرت الذي أخبرها وهي في الصلاة وعرفته، فمضت في صلاتها ثُ . م أخبرته؛ أنّها تطلق. فإن عرفت من أخبرها وهي في الصلاة فلم تقطعها ولم 1 ) في (ب): قالت. ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 185 / تخبره ومضت في الصلاة، ثُ . م قطعتها وقد بقي عليها من التحيّات / 182 المؤخّرة شيء لم تكمله( 1) فأخبرته؛ فإن.ها لا تطلّق ح . تى تكمل الصلاة كلّها فإن كانت قد نسيت من « وأشهد أنّ مُح . مدًا عبده ورسوله » : إلى قولها الصلاة سجدة واحدة فقد صلّت، وإن كانت تركتها متعمّدة لتركها فلتبدلها، وأقول: إنّها لم تصلّها بعد. كذلك إن كانت تركت تكبيرة واحدة ناسية أو متعمّدة؛ فالجواب واحد. وإن ذكرت من أخبرها ولم تخبره، ولم تصلّ تلك الصلاة ح . تى فات وقتها، ثُ . م صلّتها في غير وقتها؛ فقد صلّتها وتطلق، كان تركها لها عامدة أو ناسية، وعليها الكفّارة لتركها الصلاة متعمّدة. فإن كانت تركت الصلاة متعمّدة، ثُ . م أخبرته قبل أن تصلّيَها؛ فالله أعلم. فإن قال: أنت طالق إن لم تخبريني بمن أخبرك بهذا الخبر، ولم يوقّت لها وقتًا، ولم تُخبره ح . تى مضت أربعة أشهر؛ فإن.ها تخرج منه بالإيلاء. فإن وطئها قبل أن تخبره حرمت عليه أبدًا. ومن قال لامرأته: إن سألتيني بالرحمن فأنت طالق، فسألته بالله؛ فعن :( أبي المؤثر: أنّه قد حنث وتطلق؛ لأ . ن الله هو الرحمن، إِ . لا أن يحضر نيّة( 2 إن سألته بالرحمن ينوي بالاسم؛ فعسى أن لا يكون عليه حنث، والله أعلم. وكذلك إن قال: إن سألتيني بوجه الله، فسألته بالله؛ فإنّ الحنث يقع إِ . لا أن يحضر ن . ية باللفظ. قال أزهر بن علي / 183 / وغيره: إنّه لا يقع الحنث؛ لأن.ها لم تسأله بوجه الله. 1 ) في (ب): تكلمه. ) 2 ) في (ب): نيته. ) UE`````à``c 186 الجزء الخامس عشر ومن قال: امرأته طالق لا يقود لها جملًا، فجاء رجل فضرب( 1) لها جملاً في آخر القطار، وقاد هو الأوّل ولم يعلم؛ فإن.ها تطلق؛ لأ . ن من قاد الأوّل فقد قاد الآخر. فإن كان حلف لا يقود لها هي من يدها، فلم يقد لها، وإنّما قاد للرجل الذي قربه، وهذا مثل الذي يقول لامرأته: إن خبزت لفلان فهي طالق، فجاء رجل آخر بدقيق فقال لها: اخبزي هذا الدقيق، فخبزته له؛ فإنّما خبزته له لا للمحلوف عنه، إِ . لا أن تعلم أنّ الدقيق لذلك المحلوف( 2) عنه. ومن قال: زوجته طالق إن ضرب( 3) غلامه، فضربه؛ فإن.ها تطلق م . رة، ولا يقع عليها بعد ذلك. فإن قال: كلّما ضرب غلامه فهي طالق؛ فكلّما ضرب غلامه م . رة بعد أخرى طلقت ما كانت في ملكه وفي عدّة منه، فإذا ضرب غلامه ثلاث مرّات بانت بالثلاث. فإذا تزوّجت رجلًا غيره، ثُ . م طلّقها أو مات عنها ورجعت إلى الأوّل، ثُ . م ضرب غلامه بعد ذلك وهي امرأته أو في عدّة؛ ففي ذلك اختلاف؛ قال بعض الفقهاء: إنّ الطلاق يقع عليها ما دام يضرب غلامه. وقال بعضهم: لا يقع عليها إذا كانت قد بانت بثلاث تطليقات [وَ] تزوّجها غيره. وقد قيل: إنّ القول الأوّل أكثر، والله أعلم. ومن قال لزوجته: / 184 / هو طلاقك إن رفعت لفلانة أو خَ . بأتِ لها شيئًا، فأنفذت المرأة المحلوف عنها إلى امرأة الحالف قطنًا تغزله لها، 1 ) في (ب): فضبرت. ) .« الدقيق للمحلوف » :( 2 ) في (ب ) 3 ) في (ب): ضربت. ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 187 ونسيت المرأة يمين زوجها، فأخذته من رسول المرأة لتغزله لها ووضعته في البيت؛ فإن كانت المرأة بعثت بالقطن مستعينة بها على غزله بلا أجرة فالطلاق قد وقع إذا أدخلته بيت زوجها. وإن كانت المرأة بعثت بالقطن لتغزله لها بالأجرة، | وعلى ذلك قبضته لتغزله؛ فالطلاق غير واقع؛ لأن.ها رفعته لنفسها. وَأَ . ما إذا قبضته | ورفعته في البيت من قبل أن تعلم سبب هذا القطن أنّه بِمعونة أو بأجرة؛ فالطلاق واقع، إِ . لا أن تكون للرجل ن . ية أن تخ . بئ لها شيئًا كما يخبّئ الناس | للناس | إلى أن تأخذ بلا عمل فيه؛ فله نيّته في ذلك، ولا يقع الطلاق. ومن حلف بطلاق زوجته إن دخلت عليه بيتًا، مرسلًا، فدخلت بيته أو بيت غيره من الرجال أو بيتها وهو نازل معها فيه؛ طلّقت. [.E.e hCG .eR .dEG ¥.£dG .aE°VEG »a] :.dCE°ùe قال أبو حنيفة: من قال لامرأة لا يَملكها: إن تزوّجتك فأنت طالق، فتزوّجها؛ طلّقت؛ لأن.ه أضاف الطلاق على حال لو أوقعه عليه فيه لوقع. وإذا أضاف الرجل الطلاق إلى وقت لو كان طلّقها فيه لم يقع الطلاق؛ فإن.ه لا يقع الطلاق بالإضافة، فإذا أضاف الطلاق إلى حال لو أوقعه فيها لوقع؛ فإنّ الطلاق يقع بإضافته( 1) في تلك الحال. . ما لا خلاف / 185 / بين أهل العلم فيه أ . ن رجلًا لو ِ . ما يبيّن ذلك م ِ وَم . ت فأنت طالق، أو قال: إذا بِنْتِ منّي بتطليقة وانقضت ِ قال لامرأته: إذا م عدّتك فأنت طالق؛ أَ . ن هذا غير واقع؛ لأن.ه أضاف الطلاق إلى حال لو أوقعه 1) في (ب): بإضافة. ) UE`````à``c 188 الجزء الخامس عشر فيه عليها لم يقع؛ فسواء كان الوقت الذي أضاف الطلاق إليه متقدّمًا .( لنكاحه، أو متأ . خرًا بعد البينونة والفرقة( 1 ومن قال لزوجته: هي طالق إن لم يطلع هذه النخلة في اليوم، ثُ . م وطئها قبل أن يطلع النخلة، ثُ . م طلّقها في ذلك اليوم؛ فإن.ها قد حرمت عليه ولو نكحت زوجًا غيره. .dCE°ùe ومن قال لامرأته: أنت طالق إن كان فلان م . سك، وكان ذلك الرجل مسّها من فوق الثوب أو لزمها؛ فعن مُح . مد بن محبوب أنّه قال: هو مسّ. ومن قال لامرأته: إن أنفقتْ على ولده هذا أو كسته أبدًا فهي طالق ثلاثًا؛ فإذا أنفقت على ولده طلقت ثلاثًا، ولو م . رة واحدة. وقال بعض الفقهاء: كلّما فعلت ذلك الشيء طلّقت. وقال بعض: لا يقع عليها الطلاق إِ . لا م . رة واحدة. وهذه المرأة لزوجها أن يطأها ما لم تنفق على ولده؛ فإذا أنفقت وقع الطلاق، والله أعلم. ومن حلف بطلاق( 2) زوجته ثلاثًا إن لم تُخرج كذا وكذا من بيته، فأمرت المرأة من أخرج ذلك الشيء فأخرجه بأمرها؛ فلا يقع الطلاق إِ . لا أن يكون 186 / نوى أن تُخرج ذلك بنفسها، فإذا لم تخرجه بنفسها فأخرجه غيرها / بأمرها وقع الطلاق. فإن لم تقدر عليه، واستعانت بغيرها، فلتخرجه هي ومن أعانها؛ فلا يقع الطلاق، إِ . لا أن يعني: الزوج أن تُخرج وحدها. فإن نوى ذلك وأصحّ في البيت من ذلك الشيء شيء وإن قلّ؛ وقع الطلاق. 1 ) أي: أَن.ه لا يعتدّ بطلاق الرجل لامرأة ليست في عصمته الزوجية. ) 2) في (ب): + ما. ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 189 وإن قال: أنت طالق إن لم تنامي معي، فنامت المرأة في البيت ولم تضاجعه؛ فما لم تكن له ن . ية فلا طلاق إذا نامت قبل أربعة أشهر، وإن لم تنم معه حيث ينام، إِ . لا أن يكون نوى أن تنام في البيت. ( ومن حلف بطلاق امرأته إن غسلت هذا الثوب، فوضعته في الْحُرُض( 1 والماء وعركته؛ ففي الأثر: أنّها لا تطلّق ح . تى تَمجّ الثوب بالماء. وإن حلف بطلاقها أن لا يدخل عليها بَنُوها بيته، أو قال: لا يدخلوا له بيتًا؛ فإذا دخلوا عليه في بيت تسكن فيه فقد حنث ووقع الطلاق، كان البيت له أو لغيره، إذا كان يسكن فيه فقد حنث ووقع الطلاق. وكذلك الخيمة والق . بة فقد قالوا: هي مثل البيت، إِ . لا العريش قالوا: ليس هو مثل البيت. ومن قال لامرأته: إن كنت صعدت السماء أمس فأنت طالق، فقالت: قد صعدت؛ لم يقع عليها الطلاق؛ لأن.ه معلومٌ أن.ها كاذبة في قولها. ابن محبوب: ومن حلف بالطلاق أنّها لا تصبغ / 187 / بهذا الشوران في هذا العيد؛ فإن صبغت به في هذا العيد كلّه حنث. وإن تركت منه شيئًا لم تصبغ به كان قليلًا أو كثيرًا، أو صبغت بما بقي منه؛ لم تطلق. ومن قال لامرأته: طالق إن فعل كذا، إِ . لا أن يحكم عليّ به الحاكم، فحكم به عليه وال من ولاة المسلمين أو خليفة وال؛ فإن.ه قد ب . ر في يَمينه، إِ . لا أن يقول: يحكم به عليّ حاكم؛ فإن.ه يحنث ح . تى يحكم به عليه القاضي؛ لأ . ن الحاكم هو القاضي. 1) الْحُرُض: الأُشنان، أو الرماد إذا أحرق ورش عليه الماء فينعقد ويصير كالصابون. أو هو ) حجر الجير. انظر: المعجم الوسيط، (حرض). UE`````à``c 190 الجزء الخامس عشر وقال من قال: الذي عرفنا في هذه المسألة أنّه إذا قال: ح . تى يحكم عليّ به حاكم؛ فقد حكم عليه حاكم من حكّام المسلمين (والٍ أو خليفة إمام) . من يقع عليه اسم الحكم( 1) أَن.ه حاكم، فقد برّ. ِ م وإذا قال: إِ . لا أن يحكم عليّ به الحاكم؛ فلا يبرّ إِ . لا أن يحكم به الإمام أو القاضي. وهذا معي في أيّام الإمام أو القاضي. ومن قال لامرأته وقد أمسكت شاة: إن لم تتركيها تروح مع الغنم فأنت طالق ثلاثًا، ثُ . م جاء رجل فانتزعها منها فس . رحها في الغنم، فقيل للمرأة حيث انتزعها الرجل منك: أكرهت ذلك أم أحببت؟ فقالت: | بل | كرهت ذلك؛ فقال: قد طلّقت. ومن طلّق زوجته ثلاثًا وواحدة إن صرعت هذه النخلة أو سقطت، فوقعت عليه النخلة فمات؛ فإن كان طلّقها واحدة فإنّها ترثه، / 188 / وعدّتها عدّة المميتة، وإن طلّقها ثلاثًا فعدّتها عدّة المطلّقة ولا ترثه. قال أبو عبد الله: وكلّما حلف عليه الرجل أنّه فعله بغير زوجته، أو فعله غيرها به؛ فالقول قوله. وكلّما حلف أنّها هي فعلته به، وأنكرته؛ فعليه الب . ينَة، وإِ . لا طلّقت. وكذلك كلّ ما ادّعى أنّه هو فعله بها، فأنكرته؛ فعليه الب . ينَة، وإِ . لا طلّقت. وإن حلف أنّها ضربته أو أنّه ضربها، فأنكرته؛ فعليه الب . ينَة. وإن حلف أنّه ضربَ فلانًا أو ضربه فلان؛ فالقول قوله. 1 ) في (ب): الحاكم. ) باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 191 وإن حلف أنّ عليه لفلان( 1) ألف درهم، أو حلف ما لفلان عليه شيء، فأقام عليه الب . ينَة أنّ عليه ألف درهم؛ فالقول قوله. وإن حلف ما اشتريت من فلان كذا، ولا فعلت كذا فقامت عليه بيّنة عدل بذلك؛ طلقت، وحكم عليه بالطلاق. فأمّا إن حلف ما لفلان عليّ شيء وأنّ لي عليه؛ فلا يجوز أن يكون كما قال. ومن حلف على فعل امرأته أنّها فعلت؛ فلا يُقبل قولها إِ . لا ببيّنة عدل. وإذا حلف على فعلها، وقالت: قد فعلت؛ فهي( 2) مصدّقة. وقال أبو معاوية: وفيها قول آخر: إنّ امرأته لا تصدّق على فعلها إِ . لا ببيّنة، إِ . لا فيما يطلع عليه غيرها. ومن قال لزوجته: إن لم تفعلي أو إن لم يفعل هو كذا وكذا فهي طالق، فوطئها / 189 / قبل الفعل؛ حرمت عليه أبدًا. ومن ذهبت امرأته من بيته إلى أبيها، فقال: إن لم ترجعي إلى بيتي فأنت طالق؛ فإن لم ترجع ح . تى تَمضي عليها أربعة أشهر طلقت واحدة. ومن قال لامرأته أو لغلامه: إذا لقيت فلانًا فأنت طالق، وإذا لقيتَ فلانًا فأنت حرّ؛ فقالوا: هما أمينان، تطلق المرأة ويعتق العبد إذا قالا: قد لقيناه. وقال مسبّح: عليهما في ذلك يَمين. وإذا قال: إن خرجت من منزلي بغير أمري فأنت طالق، فخرجت بغير أمره؛ طلّقت. فإن قال: إن خرجت بغير علمي، فخرجت وهو يراها؛ لم تطلق ح . تى 1 ) في (أ): له. ) 2 ) في (ب): وهي. ) UE`````à``c 192 الجزء الخامس عشر تخرج ولا يعلم بها. وإن قال: بغير إذني، فخرجت وهو يراها؛ طلّقت، ح . تى يأذن لها م . رة فخرجت؛ فقد أذن لها، ولا تطلق إذا خرجت، والله أعلم. وعن أبي عليّ: في من حلف بطلاق امرأته إن دخلت القرى، فدخلت قرية واحدة؛ أَن.ها تطلق. ومن الأثر: من قال: عليّ يَمين مغلّظة بالطلاق لا يفعل كذا، ثُ . م حنث؛ وقع الطلاق. ومن قال: عليّ الطلاق إن قلت كذا، فحنث؛ وقع الطلاق. وإن قال: الطلاق له لازم إن فعل كذا، ثُ . م فعل؛ فقد قيل: إنّه يلزمه. وأرجو أنّها كالأولى | فِي الاختلاف | . ومن حلف بطلاق زوجته ليغيبنّ عنها؛ قال أبو الحواري: لا تكون الغيبة أقلّ من يوم ولا فيما دون الفرسخين، ولا يغيب إِ . لا يومًا تا . ما / 190 / إِ . لا أن تكون له نيّة فهو ما نوى. ولو غاب شهرًا لكان أبعد من الشكّ والريبة إذا لم .( تكن له نيّة( 1 أبو عبد الله: ومن قال لزوجته: إن كلّمت فلانًا أو فلانًا أو فلانًا فأنت طالق؛ فإن.ها إن كلّمت واحدًا طلّقت، ثُ . م إن كلّمت آخر طلّقت أيضًا، ثُ . م إن كلّمت آخر طلّقت أيضًا. وإن قال: إن كلّمت واحدًا منهم أو أحدهم فأنت طالق، فكلّمت أحدهم؛ طلّقت، ثُ . م لا يقع عليها طلاق إن كلّمت أحد الباقين. ومن الجامع: وإن قال: عليّ الطلاق إن حلفت بكذا وكذا، » + :( 1) في حاشية النسخة (أ ) فحنث؛ فقال من قال: لا طلاق في ذلك. وقال من قال: يلزمه الطلاق. وأرى من لم يلزمه وفي النسخة (ب) وضعها داخل المتن وبدأها بقوله: .« أحبّ إليّ ح . تى يريد به هو الطلاق .« رجع ...» : وأنهاها بقوله «... ومن الحاشية » باب 11 : في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع 193 قال الوضّاح بن عقبة: عن سليمان بن عثمان: إنّ من حلف بالطلاق ما معه من الدراهم( 1) إِ . لا قليل، ومعه ألف درهم وأكثر؛ فإذا كان عنده ما تجب الزكاة فليس بقليل، ويحنث. فإن حلف ما في بيته متاع، وفي بيته دراهم؛ حنث؛ لأ . ن الدنيا كلّها متاع، وهي قليلة عند الله، وليس بقليلة عند العباد. .« ما معه دراهم » :( 1 ) في (ب ) 194 UE`H .ƒb .e ...j Eeh ,E°†k jCG .E©aC’G ..Y ¥.£dEH .E.jC’G 12 .dP .e ...j ’ Eeh ,E.gô«Z .ƒbh E..«.Y .«Lh.dG 1)، فقدّمناه عليه ليتّصل بما )« باب في الحجّ » وكان موضع هذا الباب بعد قبله، إذ هو جنسه. ومن حلف بطلاق زوجته ليغيبنّ عنها؛ فالغيبة لا تكون أقلّ من يوم 191 / ولا تكون فيما دون الفرسخين، ولا يغيب أقلّ من يوم إِ . لا أن يتعدّى / في ذلك الفرسخين، إِ . لا أن تكون له نيّة فهو ما نوى. ولو غاب شهرًا لكان أبعد من الشكّ والريبة إذا لم تكن له نيّة. ومن كان له على رجل ثَمانية دراهم، فحلف مرسلًا بالطلاق أن لا يأخذ منه إِ . لا ثمانية دراهم، ثُ . م جعل يأخذ الدرهم والدرهمين والثلاثة ح . تى استوفى الثمانية دراهم؛ فإن.ه قد برّ في يمينه إن لم يكن نوى أخذها على جملة، وليس له أن يأخذ غير الدراهم بعينها، لا عروضًا ولا قطنًا ولا دنانير، إِ . لا دراهم فضّة أو دراهم بلده. ومن قال لامرأته: إن لم أفعل كذا فأنت طالق، فقالت: لم تفعل، وقال هو: قد فعلت؛ فهي المدّعية في هذا أو مثلِه، وعليها الب . ينَة. وإن قال: إن لم تفعلي في هذه الليلة كذا، فقالت: قد فعلت؛ فالقول .« باب 13 : الحجّ » : 1 ) سيأتي هذا الباب الثالث عشر مباشرة بعد هذا الباب 12 بعنوان ) باب 12 : الأيمان بالطلاق على الأفعال أيضًا، وما يقبل من قول الزوجين عليهما وقول غيرهما 195 قولها إذا قالت ذلك في الليل. فإن قالت بعد ذلك بعد ذهاب الوقت الذي قاله فعليها الب . ينَة أنّها قد فعلت. وإن قال: إن دخلت موضع كذا فأنت طالق، فلمّا كان بعد ذلك قالت له: قد دخلت؛ فقد طلّقت. ثُ . م قالت له بعد ذلك: | لم أفعل؛ فهي امرأته. ثُ . م قالت له بعد ذَلكِ | : قد فعلت؛ قال أبو عبيدة: هذه كذّابة. قال أبو عبد الله بهذا | القول | ، فلا يقبل قولها بعد ذلك. وأمّا إذا حدّ لها أن تدخل ذلك الموضع / 192 / في وقت معروف؛ فقيل: إن قالت في ذلك الوقت: إنّها قد دخلت؛ صدّقت، ولا تصدّق بعد الوقت. . ما يُلجِئه( 1) إلى ِ وقيل أيضًا: إذا حلف بطلاقها فيما لا يملك به الب . ينَة م فعلها فيه؛ فالقول فيه قولها. ولو ادّعته بعد فوت الوقت مثل قوله: إن باتت الليلة عريانة لا ثياب عليها، فقالت من الغد: إنّي بتّ الليلة عريانة لا ثياب عليّ؛ فالقول قولها. وإذا حلف بطلاقها ليبيتنّ الليلة عريانًا، فقالت: قد بات عريانًا، فأنكر؛ فالقول قوله، وهي مدّعية وعليه الب . ينَة، والأيمان بينهما في ذلك. وسبيل اليهوديّة والنصرانيّة سبيل المصلّية، مع يَمينها. .dCE°ùe ومن قال لرجل: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فقال الرجل: قد فعلت؛ فلا تطلق امرأته ح . تى يقيم الرجل الب . ينَة أنّه فعل إذا لم يصدّقه الزوج أنّه قد فعل. وأمّا إن حلف بطلاقها ثلاثًا أنّه فعل لها كذا، أو فعلته له، وأنكرت ذلك .( ولع . ل الصواب ما أثبتنا من مصنف الكندي، (ج 37 ؛« يخيله » :( 1 ) في (ب ) UE`````à``c 196 الجزء الخامس عشر امرأته؛ فالب . ينَة عليه لقد فعل لها ما حلف عليه، أو فعلته له على ما حلف، وإِ . لا فالطلاق واقع، وليس ذلك إلى قوله. وإن حلف على شيء فعله لرجل؛ فهذا خلاف للمرأة، والزوج مصدّق في هذا إذا قال: قد فعلت ما حلف عليه، وقد فعل ما حلف عليه، ولا يقبل ./ قول الرجل عليه ولا إنكاره / 193 ومن حلف بالطلاق لقد أخبره فلان وفلان كذا وكذا، وأنكر الرجلان أنّهما لم يخبراه ذلك، وهما عدلان؛ فالقول في هذا قول الزوج، ولا تطلّق. | وكلّ شيء حلف عليه فِيما بينه وبين غيرها؛ فالقول قوله فِيه | . وكلّ شيء أنّها فعلته هي به، أو فعله هو بها، وأنكرته؛ فعليه هو الب . ينَة، وإِ . لا طلّقت. وإن قال: أنت طالق إن لبست حليّ والدتك هذا إِ . لا أن تُشهد لك به، ثُ . م ماتت والدتها، فقالت امرأتان: والدتها أشهدتنا لها بِحُلِيّها؛ فإن كان الزوج وزوجته حضرا والدتها وهي تُشهد هاتين المرأتين لابنتها بحليّها هذا، أو أشهدت واحدة منهما؛ فلا بأس عليها إن لبسته. وإن لم يعلما ذلك جميعًا، وعلمه أحدهما؛ فلا يقبل ذلك إِ . لا بشاهدي عدل أ . ن والدتها أشهدتهما بِحليّها هذا من بعدما حلف زوجها عليه. ومن حلف بطلاق امرأته إن أعطت فلانًا من بيته شيئًا، فجاءت امرأة إلى امرأة الحالف فقالت: أرسلني يعني: المحلوف عنه أن تعطيه الميزان، فأعطتها، وقال الذي حلف: لم أرسلها، وقال الرسول: بل أرسلني؛ فإن كانت إنّما أعطت للرسالة | من | المحلوف عنه فقد طلقت؛ لأن.ه قد أعطته من بيته، والقول بذلك قول الرسول مع فعل المرأة بالتعمّد لذلك. ولعلّ فيها قولًا آخر، إِ . لا أنّا بهذا نأخذ. ومن حلف / 194 / بالطلاق إن لم يكن فلان يرهبه، فقيل لفلان: أترهبه؟ قال: لا؛ فالقول إنّما يقع عليها الطلاق إذا قال فلان: إنّه لا يرهبه. باب 12 : الأيمان بالطلاق على الأفعال أيضًا، وما يقبل من قول الزوجين عليهما وقول غيرهما 197 فإن قال: إن رأت فلانة في وجهك الغضب فأنت طالق، فقالت: قد رأيت في وجه( 1) الحالف الغضب؛ فلا يكون القول قولها، إِ . لا بشاهدي عدل أنّها قد رأت الغضب في وجهها أو يصدّقها في قولها. فإذا صدّقها خفت وقوع الطلاق على زوجته. وإذا قال: أنت طالق إن خرَجت من عينيك دموع، يعني: البكاء، فضحكت فخرج من عينيها دموع؛ فالحكم يوجب في الظاهر عليه الحنث، ولا يقبل قوله: أردت البكاء، وتطلق إذا نوى البكاء دون الضحك. وقيل: له نيّته في نحو هذا. وإن قال لزوجته اليهوديّة: هي طالق إن فعلت كذا، فقالت: إنّها قد فعلت؛ فالقول قولها كما يكون للمصلّية مع يمينها. ومن حلف بالطلاق أنّ فلانًا ضربه؛ فهو المصدّق مع يمينه بالله. فإن حلف بطلاقها: أنّها هي ضربته؛ فعليه هو الب . ينَة، فإن لم يحضر بيّنة فعليها له يمين بالله ما ضربته، وتطلق. ومن حلف بالطلاق إن فعل كذا، ثُ . م قال: قد فعلت، وقالت المرأة: لم أعلم أنّك فعلت، وسألته الب . ينَة؛ فالقول قوله. [.«Lh.dG .MCG .©.H ¥.£dG »a] :.dCE°ùe وإذا حلف الرجل بطلاق زوجته في فعل منفردة هي( 2) به دونه؛ فالقول قولها فيه مثل( 3) قوله: أنت طالق إن فعلت كذا، فقالت: إنّها قد فعلت؛ فإن.ه 1 ) في (ب): وجهه. ) .« هي منفردة » :( 2 ) في (ب ) 3 ) في (ب): ثُ . م. ) UE`````à``c 198 الجزء الخامس عشر يقبل / 195 / قولها. وإذا كان الفعل في وقت، ثُ . م انقضى الوقت؛ لم يقبل قولها بعد انقضاء الوقت، وقولها مقبول في ذلك الوقت الذي جعل لها الطلاق فيه. وإذا كان الفعل للزوج، فقال لها: أنت طالق إن فعلت كذا، ثُ . م قال: قد فعلت ذلك؛ قُبل قوله، ووقع الطلاق. وإن حلف بطلاقها إن فعل زيد كذا، فقال زيد: إنّه قد( 1) فعل؛ لم يقبل قول زيد عليها إِ . لا بالب . ينَة. الفرق بين الحُكْمين: أنّ المرأة والزوج لكلّ واحد منهما حقّ فيما يقرّ به؛ فإذا أقرّ بحقّ | يجب له فِيه حقّ| ثبت إقراره على نفسه، وزيد لا حقّ له فيما يدّعيه عليهما من الطلاق ودعواه على الغير؛ فلا يقبل قوله في دعواه إِ . لا ببيّنة، وبالله التوفيق. وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إن فعلت كذا في هذا اليوم أو في ذلك الشهر، فقالت في ذلك اليوم: إنّي فعلت كذا؛ فالقول قولها، فإن اتّهمها فعليها يَمين، وتطلق. واليهوديّة والنصرانيّة والمصلّية في هذا سواء. فإن قالت بعد الوقت الذي جعل لها فيه الفعل وحدّه: إنّي فعلت كذا، وكان اليوم الذي | قد | حدّه لها أو الشهر قد خرج؛ لم يقبل قولها، إِ . لا أن تقيم فيه بيّنة مرضيّة أنّها فعلته في ذلك الوقت الذي قد حدّه. والفرق بين الثاني والأوّل: أنّه جعلها أمينة له في وقت دون وقت، فإذا انقضى الوقت الذي ائتمنها على الفعل فيه فقد انقضت الأمانة وخرجت من حدّها / 196 / ولم يلزمه قولها، إِ . لا مع الص . حة على ما ادّعت هي إذا قال لها: أنت طالق إن فعلت كيت وكيت، ولم يجعل لها أجلًا معلومًا، فقالت: 1 ) في (أ): - قد. ) باب 12 : الأيمان بالطلاق على الأفعال أيضًا، وما يقبل من قول الزوجين عليهما وقول غيرهما 199 قد فعلت؛ كان القول قولها؛ لأن.ها أمينة في سائر الأوقات إذا لم يشترط عليها وقتًا دون وقت. فإن قال لغير زوجته: إن فعلتُ كيت وكيت فامرأتي طالق، فقال الغير: قد فعلت؛ لم يقبل قوله، وكان عليه الب . ينَة. وإن قال: إن كلّمتِ أباك في( 1) هذه الليلة فأنت طالق، فلمّا أصبحت قالت: قد كلّمت أبي الليلة؛ فلا يقبل قولها إِ . لا بشاهدين، إِ . لا أن يصدّقها الزوج. وإن قال: إن لم تكوني تحبّيني فأنت طالق، فقالت: أنا أحبّك؛ فلا طلاق، والقول قولها. فإن قالت بعد ذلك: إنّي لا أحبّك؛ فلا يقبل قولها. فإن كان يعلم أنّها تبغضه، فقالت: أنا أحبّك؛ فالقول قولها، ولا يقع الطلاق. وإذا ضربت امرأة ولدًا لزوجها، فقال لها زوجها: أنت طالق إن لم أحرق قلبك كما أحرقتِ قلبه؛ قال أبو عبد الله: إن كان قال ذلك كلامًا مرسلًا؛ فإذا . ما يغمّها فقد برّ. وإن عنى ح . تى ِ . ما يحرق به قلبها م ِ قصدها بأمر من الأمور م تستوي الحرقتان طلقت امرأته يعني( 2): إن أراد ح . تى تستوي الحرقتان ؛ لأ . ن ذلك لا يوقف على استوائه، لا تنازع بين أهل العلم أنّ الطلاق إذا علّق بالفعل لم يقع قبل حصول الفعل. ومن طلّق زوجته ثلاثًا أو واحدة إن صرعت هذه النخلة / 197 / أو سقطت فوقعت عليه؛ فعدّتها عدّة المطلّقة، ولا ميراث لها من زوجها؛ لأ . ن الرجل إنّما مات بعد( 3) وقوع النخلة. وإن كان طلّقها واحدة فلها الميراث. 1 ) في (أ): - في. ) 2 ) في (أ): معني؛ ولع . ل الصواب: معي، والله أعلم. ) ولعلّ الصواب ما أثبتناه. ؛« قبل » : 3 ) في النسختين ) UE`````à``c 200 الجزء الخامس عشر [¥.£dG »a .°UE..dG QE.àYG] :.dCE°ùe ومن قال: كلّ امرأة تزوّجتها فهي طالق؛ ففي ذلك اختلاف: منهم من قال: تطلق امرأته إذا تزوّج. وكذلك إن قال: كلّ عبد يملكه فهو حرّ، ولا عبد له. أو قال: ماله صدقة، ولا مال له. فملك العبد أو المال أو تزوّج، ولم تكن له امرأة( 1) يوم حلف؛ فقال بعضهم: أرى عليه الحنث. ومنهم من لم يره حانثًا. ولكن إن قال: إن فعل كذا فامرأته طالق أو عبده حرّ أو ماله صدقة، وليس له يوم حلف مال ولا عبد ولا امرأة، ثُ . م فعل ذلك بعد أن تزوّج أو ملك العبد والمال؛ فإن.ه يحنث ويلزمه ذلك بلا اختلاف. ومن قال لزوجته: إن حلفت بطلاقك لا تخرجي من بيتي إِ . لا برأيي أو بإذني أو بعلمي؛ فأمّا قوله بإذني أو برأيي فإذا أباح لها الخروج خرجت ولا حنث وأمّا العلم فلا تخرج إِ . لا بعلمه. فإن حلف هذا اليمين وهي خارجة فإنّما يقع اليمين في المستقبل. ومن حلف على امرأته يَمينًا فقال: إن فعلت كذا لم تعودي لي امرأة (يريد الطلاق)، فحنث في يَمينه؛ فإن.ه ما لم يرضَ بها أو يجامعها فلا يحنث؛ .( المجادلة: 3 ) . W V U T . : لقول الله تعالى فإن قال: إن كنت لي امرأة( 2)؛ حنث من وقته. وإن كانت / 198 / هي .( الحالفة حنثت( 3 ومن قال لامرأته: إن خِطت لأحد خياطة، فخاطت لنفسها؛ لم يوجب الحنث. 1) في (أ): مرة. ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا؛ لاستقامة المعنى. ؛« مرة » : 2 ) في النسختين ) .« المخالفة حنث » :( 3 ) في (ب ) باب 12 : الأيمان بالطلاق على الأفعال أيضًا، وما يقبل من قول الزوجين عليهما وقول غيرهما 201 وكذلك إن قال لها: إن ب . ت تحت سقفٍ | مس . قف | ، والله تعالى قد جعل السماء سقفًا. وكذلك إن قال: إن نِمت على فراش، فنامت على الأرض، ولم تنم على فراشه. وقال أبو مُح . مد: ليس مقاصد الناس إلى ذلك، وإنّما يرجع فيه إلى القصد. ومن حلف بطلاق امرأته إن دخلت إلى أمّها، فدخلت عليها وهي ميّتة؛ فإن.ه ( 1) يحنث، إِ . لا أن تكون له ن . ية في ذلك. قال أبو المؤثر: قد قال بعض: إنّ الحنث في الأحياء، ولا حنث في الأموات؛ فعلى هذا القول | لا | أراه حانثًا، ولا تطلق امرأته، إِ . لا أن تكون له ن . ية فهو ما نوى. ومن قال لامرأته: إذا قربتني طلقتك، فقربته؛ فلا يقع الطلاق ح . تى يطلّقها، إنّما هو قال: إذا فعلت أنتِ ذلك فعلتُ أنا، ففعلت ولم يفعل هو؛ فلا طلاق. ولو قال: إذا قربتني فأنت طالق، فقربته؛ طلّقت. ومن قال لزوجته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق وغلامي حرّ، فقالت بعد ذلك: قد دخلت الدار؛ فإن.ها تطلق، ولا يعتق العبد؛ لأ . ن إقرارها يثبت عليها ولا يثبت على الغير، إِ . لا أن يصحّ معه أنّها دخلت الدار فإنّ العبد يعتق. ومن حلف بطلاق امرأته ثلاثًا ليتزوّج . ن عليها، فقال: إنّه قد تزوّج؛ فهو عندنا مصدّق في ذلك، وعليه يَمين إن أرادت ذلك. / 199 / وكذلك المظاهر إذا قال: إنّه قد ك . فر؛ فهو المصدّق. 1 ) في (ب): + لا. ) UE`````à``c 202 الجزء الخامس عشر ومن حلف بطلاق امرأته إن لم يطأها الليلة في هذا البيت، فوطئها في حائط ثُ . م وطئها في البيت؛ ففيه اختلاف بين الفقهاء، وأكثر القول قول من رأى أنّها قد حرمت عليه حيث وطئها قبل أن يطأها في البيت. [.E©aC’EH ¥.£dG .«.©J »a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: أنت طالق إن كان فلان مسّك، وكان ذلك الرجل مسّها من فوق الثوب أو لزمها؛ فعن مُح . مد بن محبوب قال: هو مسّ. وكذلك من نذر أَن يَمسّ الكعبة، فمسّ الأستار؛ أنّه قد برّ. ومن حلف لا يَمسّ الكعبة، فمسّ الأستار؛ فقد حنث. ومن قال لزوجته: إن أفقرتني أو أصليتني النار فأنت طالق؛ فإن افتقر ورأى أنّ ذلك من فعلها وقع الطلاق. وكذلك إن دعته فأجابها( 1)؛ فقد أصلته النار، ويقع | الطلاق | . وإن لم يكن منها ذلك لم يقع الطلاق. والرجل إذا قال لزوجته: إن كنت تُحسني أمر دينك وإِ . لا فأنت طالق، أو قال: إن لم تُحسني؛ فإذا كانت تُحسن الفرائض التي لله عليها وما كان من السنن الملحوقة بالفرائض وإِ . لا فالطلاق واقع إن لم تحسن هذا. فإن قال: أنت طالق إن جعلت عقلك كعقل فلان، أو وضعت لسانك بلسانه، فوصلها كلام عن فلان شتم أو غير شتم / 200 / فردّت عليه جواب ذلك؛ فإنّ الطلاق يقع بها. وإن لم ترد ذلك فلا طلاق إذا نوى زوجها ذلك وقال هو: نيّتي في جوابها. .« إن دعته إِلَى معصيته فقد أجابها » :( 1 ) في (ب ) باب 12 : الأيمان بالطلاق على الأفعال أيضًا، وما يقبل من قول الزوجين عليهما وقول غيرهما 203 .dCE°ùe وكلّ شيء حلف عليه الزوج أنّه فعله بغيرها أو فعله غيرها به فالقول فيه قوله. وكلّ شيء حلف عليه أنّها هي فعلته به فعليه الب . ينَة على قوله، وإِ . لا طلّقت. وكذلك كلّ ما ادّعى أنّه هو فعله بها فعليه الب . ينَة، وإِ . لا طلّقت. وذلك مثل: أن يحلف أنّها ضربته أو أنّه ضربها، فأنكرته؛ فعليه الب . ينَة. وإن حلف أنّه( 1) ضرب فلانًا أو ضربه فلان؛ فالقول قوله. وإن حلف أنّ عليه له ألف درهم، أو حلف ما لفلان عليه شيء، ثُ . م أقام الب . ينَة أنّ عليه له ألف درهم؛ فالقول قوله في ذلك. وإن حلف أنّه ما فعل كذا وكذا، فقامت عليه الب . ينَة أنّه فعل ذلك؛ طلقت امرأته؛ لأ . ن الشاهدين شهدا عليه بفعل أنكره. ومن قامت عليه بيّنة عدل أنّه فعل ما كان حلف بالطلاق أنّه ما فعله؛ طلقت امرأته. وكلّ من حلف ما فعلت ولا قلت كذا، وقامت عليه بيّنة عدل بأنّه فعل وقال ذلك؛ طلقت امرأته وحكم عليه بالطلاق. وأمّا من حلف أنّ لي على فلان كذا، أو ما لفلان عليّ كذا؛ فلا يحكم عليه بالطلاق؛ لأن.ه | قد | يجوز كما قال. ومن حلف على فعل امرأته، ثُ . م قال: قد فعلت؛ لم يقبل قوله إِ . لا ببيّنة عدل. وإن حلف على فعلها، فقالت: قد فعلت؛ فهي م . صدّقة( 2). وقال 1 ) في (ب): إن. ) 2 ) في (ب): المصدقة. ) UE`````à``c 204 الجزء الخامس عشر أبو معاوية: / 201 / فيها قول آخر: إنّها لا تصدّق على فعلها إِ . لا ببيّنة، إِ . لا فيما لا يطّلع عليه غيرها. ومن قال: إن لم أبع مالي فامرأته طالق؛ فليس له وطؤها قبل أن يفعل، فإن وطئ حرمت عليه. وإن تركها ولم يفعل ح . تى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء. محبوب: وإذا أعطت امرأة من بيت زوجها شيئًا، فقال زوجها: لمَِ أعطيتِ فلانًا الشيء؟ قالت: أَذهَبُ فأردّه. فقال لها: إن ذهبتِ إليه أو أرسلتِ إليه ودخل( 1) ذلك الشيء من هذا الباب فهو فراقك؛ فإن ذهبت إليه أو أرسلت إليه أو دخل من ذلك الباب فإن.ها تطلق، وإن دخل ذلك الشيء من غير ذلك الباب لم تطلق. وإن قال: ذلك الشيء، ثُ . م أدخل [من] ذلك الباب من لون ذلك الشيء؛ فإن.ها لا تطلّق. أبو الحواري: ومن قال: زوجته طالق إن ضرب غلامه، فضربه وطلقت، ثُ . م ردّها وعاد فضرب غلامه؛ فإذا ضربه م . رة واحدة وقع الطلاق م . رة واحدة، ثُ . م لا يقع عليها بعد ذلك طلاق إن رجع ضرب غلامه ح . تى يقول: كلّما ضرب غلامه فامرأته طالق؛ فكلّما ضربه م . رة بعد أخرى طلقت ما كانت في ملكه وفي عدّة منه. فإذا ضربه ثلاث مرّات بانت منه بثلاث تطليقات. وإذا تزوّجت غيره، ثُ . م مات أو طلّقها الآخر، ثُ . م رجعت إلى الأوّل، ثُ . م ضرب غلامه بعد ذلك، وهي امرأته أو في عدّة منه؛ فقال من قال: يقع عليها 202 / الطلاق ما دام يضرب غلامه. وقال من قال: لا يقع عليها إذا كانت / قد بانت بثلاث تطليقات، وتزوّجها زوج غيره. ومعنا أنّ القول الأوّل هو الأكثر، فأمّا أنا فآخذ بهذا القول الأخير. .« أو دخل » :( 1 ) في (ب ) باب 12 : الأيمان بالطلاق على الأفعال أيضًا، وما يقبل من قول الزوجين عليهما وقول غيرهما 205 فإن طلّقها من قبل أن يضرب غلامه، ثُ . م تركها ح . تى انقضت عدّتها، ثُ . م ضرب غلامه، وليس هي في ملكه وفي عدّة منه؛ فقد برّ، ولا يقع عليها طلاق بعد ذلك إذا ضربه وهي في ملكه وفي عدّة منه، إِ . لا أن يقول: كلّما ضرب غلامه فامرأته طالق؛ فهو كما وصفت لك. ومن حلف بطلاق زوجته إن لم تج معه إلى البيت، فسحبها ح . تى أدخلها البيت؛ فإن كان سحبها وهي تمشي على رجليها ح . تى دخلت، لا أَن.ها كارهة؛ فأرجو أن لا يقع طلاق. فإن سحبها سحبًا ح . تى أدخلها البيت فأخاف أن يقع الطلاق. 206 èq ``ë`dG UE`H 13 ومن قال لامرأته: إن لم أحجّ العام فأنت طالق؛ فله وطؤها فِيما بينه وبين الحجّ إذا سمّى أجلًا. فإن قال: إن لم أح . ج، فمات قبل الوقت؛ لم يقع عليها طلاق. ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إن لم أطلّقك؛ فإن.ه إن طلّقها واحدة انهدم عنه الثلاث، وإن لم يطلّق فهو كما قال. وإن قال: أنت طالق إن تزوّجت عليك أبدًا؛ فله وطؤها، فإذا تزوّج طلّقت. / وعن موسى بن عليّ: في رجل قال: إن بعت غلامي فهو حرّ، / 203 وقال آخر: إن لم أشترِ غلامَ فلان (يعني بذلك الغلام) فامرأتي طالق، فاشترى العبد؛ قال: تقع الحرّيّة في العبد حين باعه، ولا طلاق إن شاء الله. ومن قال لامرأته: إن بتّ في هذا المنزل فأنت طالق، فباتت إلى نصف الليل أو أقلّ أو أكثر ح . تى أصبحت؛ فقد طلّقت. وإن قال: إن بتّ في هذا المنزل الليلة؛ فحتّى تكون في هذا المنزل مذ تغرب الشمس ح . تى يطلع الفجر، ثُ . م يحنث. فإن خرجت هي في ليلتها تلك من المنزل، ثُ . م رجعت؛ فلا طلاق عليه. أبو مُح . مد: ومن حلف على امرأته يمينًا فقال: إن فعلت كذا أو تعودي لي امرأة (يريد | بذلك | الطلاق)، فحنث في يمينه؛ فما لم يرض بها أو باب 13 : الحجّ 207 U T . : يجامعها فلا حنث في يمينيه( 1). واحتجّ بقول الله تبارك وتعالى .( المجادلة: 3 ) . W V ( وإن قال: إن كنت لي مرة( 2)؛ حنث من وقته. فإن كانت هي الحالفة( 3 حنث. فإن قال: إذا صمت رمضان فأنت طالق؛ فإذا أكمل الشهر طلّقت، فإن تركت صوم رمضان متعمّدة لم يقع عليها طلاق. فإن صامت منه يومًا، ثُ . م ولدت، فلم تطهر ح . تى انقضى الشهر، ثُ . م أبدلت ما بقي ح . تى انقضى البدل؛ فَلَمْ( 4) تُطل.ق عندي؛ لأ . ن البدل غير المبدل منه. وفي موضع آخر عنه: من قال لامرأته: إذا صمت رمضان فأنت طالق، فأفطرت رمضان / 204 / وعليها منه أيّام حيضها؛ طل.قت إذا كانت قد صامت من رمضان شيئًا. فإن كانت في سفر أو مرض أو نفاس، فأفطرت رمضان كلّه؛ فإذا صامت بدله فأكملت صومها وقع بها الطلاق. قال بشير في رجل قال: إن لم يضرب غلامه فامرأته طالق، ثُ . م صحّ أنّ العبد قد مات قبل اليمين ولم يعلم السيد بموته: إنّه لا طلاق؛ لأن.ه حلف، ومعه أنّ العبد حيّ. وإن حلف بطلاقها إن | لم | يضرِب غلامه، ثُ . م صَ . ح أ . ن العَبْدَ قد مات بعد اليمين؛ أنّ الطلاق يقع ولا إيلاء( 5). وأحسب أنّه [إن] قال: إن لم يضرِب .« في يمينيه » - :( 1 ) في (أ ) والله أعلم. ،« امرأة » : ولع . ل الصواب أن يقول ؛« مرة » : 2 ) في النسختين ) 3 ) في (ب): المخالفة. ) .« ثُ . م » :( 4 ) في (أ ) .« يقع بالإيلاء » :( 5 ) في (ب ) UE`````à``c 208 الجزء الخامس عشر غُلامه فامرأته طالق، والعبدُ حيّ؛ ففيه الإيلاء. وفي المسألة الأولى لا طلاق ولا إيلاء. وفي الثانية طلاق بلا إيلاء. وفي الثالثة الإيلاء. ولو أنّ رجلًا قال: إن لم يذبح هذه الشاة فامرأته طالق، والشاة مذبوحة قبل اليمين؛ فإن.ها تطلق. وهذا غير ذلك؛ هذا عالم بالذبح، والآخر لم يعلم بموت العبد. قال بشير في رجل قال لزوجته: إن فعلت كذا وكذا في هذا الشهر فأنت طالق، ففعلت فحنَثَ، ثُ . م ردّها ثُ . م فعلت أيضًا: إنّها تطلق ثانية. فإن ردّها ثُ . م فعلت أنّها تطلق ثالثة إذا فعلت ذلك الفعل الذي في ذلك الشهر؛ فكلّما .( فعلت في ذلك الشهر طلقت بعد الردّ. قال: لأنّ شهرًا محدودًا( 1 قال: وأمّا إذا قال: إن / 205 / فعلت كذا وكذا فأنت طالق؛ فإذا فعلت طلّقت، ثُ . م يردّها. فإذا فعلت أيضًا لم تطلق؛ لأ . ن اليمين قد انهدمت. ئَة م . رة، فقالت: ِ أبو الحواري: ومن قال لامرأته: والله لأفعلنّ بك الليلة م ئَة م . رة؟! فقال: إن لم أفعل فأنت طالق. فلمّا ِ أنت ليس فيك مرّتان، كيف م دنا منها أولج ح . تى التقى الختانان، ثُ . م نزع، ثُ . م أولج كذلك ح . تى فعل كذلك ئَة م . رة، ولم تكن له نيّة؛ فأرجو أنّه قد برّ، والله أعلم. ِ م وعن أبي معاوية: فيمن قال لزوجته: أنت طالق إن أتيتِ أحدًا في مأتم، فطرحت المرأة امرأة( 2) والده، فلمّا دخلت عليها وجدت ال . صبِيّ قد مات وهم في مأتم؛ قال: أراها تطلق. فإن قال: إن ذهبت إلى أحد في مأتم، فذهبت زائرة لقوم، فوجدت معهم .« لأنّ هذا شيء محدود » :( 1 ) كذا في النسختين؛ وَفي مصنف الكندي (ج 37 ) 2 ) في (ب): مرة. ) باب 13 : الحجّ 209 مأتمًا؛ لم أراها تطلق. بينهما فرق؛ لأن.ه إذا قال: إن أتيتِ مأتمًا؛ فقد أتت مأتما. وإن قال: إن ذهبت إلى مأتم؛ فلم تذهب إلى مأتم، وإنّما ذهبت زائرة. ( وعن بشير: ومن قال لأَمَةٍ له فيها حصّة: إن عملت في هذا الشهر( 1 . صتي( 2) منك، فعملت ذلك العمل؛ فقد ِ عملًا فامرأته طالق ح . تى آخذ ح حنث، فيردّها إن شاء، ولا بأس عليه في زوجته إن لم يأخذ حصته منها؛ . صتي منكِ، إِ . لا أن يقول: وآخذ ِ لأ . ن هذا الاستثناء. وكذلك إن قال: لا آخذ ح .( . صتي منك؛ فحينئذٍ تكون يمينًا ثابتة( 3 ِ ح ومن قال: إن ذبحتُ / 206 / هذه الشاة فأنت طالق، فذبحها( 4)، ثُ . م قال: إن ذبحت هذه الشاة فأنت طالق؛ أنّها تطلق تطليقة أخرى؛ لأن.ه قد | كان | ذبحها ثُ . م قال القول الثاني وهي مذبوحة. ومن حلف بطلاق امرأته لا كلّم فلانًا، ثُ . م طلّقها طلاقًا لا يملك رجعتها، ثُ . م كلّم فلانًا؛ ففي قول ابن أبي ليلى أنّه يحنث؛ لأن.ه حلف بذلك وهي في ملكه. وفي قول الشافعي: لا يحنث؛ لأن.ه حنث وهي ليس في ملكه. أبو مُح . مد: ومن أراد أن يشتري لحمًا من رجل، فأبت عليه زوجته، فقال: هو فرقتك إن دخل إليّ لحم من عند فلان، يعني: من جيرانه، فدخل به إلى حائط منزله، فلقيه ولد للرجل فردّه، ولم تقبضه الزوجة ولا الزوج، ولا ردّ ذلك اللحم؛ فإذا كان الحائط هو حائط البيت وسترهم فهو من المنزل، ويحنث إن دخل اللحم حجرة البيت. 1) في (أ): البئر. ) .« حظي... حظه.. حظي.. حظي » :( 2 ) في (ب ) 3 ) في (ب): بانية. ) .« ثُ . م قال: إن ذبحتِ هذه الشاة فأنت طالق، فذبحها » + :( 4 ) في (ب ) UE`````à``c 210 الجزء الخامس عشر فيه( 1) اختلاف؛ منهم من يقول: الفراق ليس بطلاق، « هو فرقتك » : وقوله إِ . لا أن يقصد إليه ويُرِيدَه فهو ما نوى. فإن أراد ذلك طلاقًا ردّها على ما يجوز به الردّ. ابن محبوب: من قال لامرأته: والله لئن فعلت كذا لا تدعي لي امرأة، الطلاق؛ فإن نوى « لا تدعي لي امرأة » : ففعلت، ثُ . م قال: إنّما نويت بقولي بقوله هذا أنّها طالق فهي طالق. وإن عنى بقوله هذا أنّي أطلّقك فح . تى يطلّقها؛ كأن.ه على وجه الإخبار عن فعل مستقبل. وإن قال: إن لم أنو طلاقًا . / فعليه كفّارة يمين / 207 ابن محبوب: ومن حلف بالطلاق لا يشتري نخلة، فباع نخلة ثُ . م استقالها؛ فإنّ الطلاق يقع. ومن كان معه حبّ فكاله فنقص، فقال لامرأته: إن لم تردّي الحبّ فأنت طالق، فقالت: لم آخذ شيئًا، فلمّا كال الحبّ ثانية إذا هو لم ينقص؛ فعن موسى بن عليّ: إنّها تطلق. وإن قال: إن احتجت إلى فلان في حاجة فكلّ امرأة تز . وجتها فهي طالق، وليس له يومئذٍ زوجة، فتزوّج واحتاج إلى الرجل؛ فإذا لم يحتج إليه ح . تى تزوّج ثُ . م احتاج إليه من بعد تزويجه فإنّها تطلق، ثُ . م | إن | احتاج إليه م . رة أخرى لم تطلق امرأته. فإن كان احتاج إليه من بعد يمينه ومن قبل أن يتزوّج، ثُ . م تزوج واحتاج إليه م . رة أخرى؛ لم تطلق امرأته. وإذا أعطت المرأة من بيت زوجها شيئًا، فلامها في ذلك، فقالت: أذهب إليه وأردّه، فقال لها: إن ذهبت إليه أو أرسلتِ إليه أو دخل ذلك الشيء من 1 ) في (ب): ففيه. ) باب 13 : الحجّ 211 هذا الباب فهو فراقك، فردّ المعطى ما وقع منهما( 1)، فبعث بذلك الشيء فأدخل من ذلك الباب، أو أرسلت إليه أو ذهبت إليه؛ فإن.ها تطلق. وإن أدخل ذلك الشيء من غير ذلك الباب لم تطلق. وإن قال ذلك الشيء، ثُ . م أدخل من ذلك الباب من لون ذلك الشيء؛ فإن.ها لا تطلّق. / وإذا كان في يد امرأة شيء، فطلبه منها زوجها، فأبت عليه، / 208 فقال لها زوجها: أنت طالق ثلاثًا إن لم تعطيه أو تهبيه لي، ثُ . م قاتلها ح . تى انتزعه منها جبرًا؛ فلا أراه با . را بإجباره إيّاها عليه. فإن لم تعطه الشيء ح . تى تخلو أربعة أشهر مذ حلف عليها طلّقت. وإن وطئها بعد قوله هذا أو قبل أن تعطيه ذلك طلقت أيضًا. وإن أعطته قبل أن تخلو أربعة أشهر وقبل أن يطأها فلا أرى عليها بأسًا، إِ . لا أن يكون قال أو نوى: إن لم تعطه إيّاه من حينها ذلك. فإن كان نوى ذلك فلا( 2) ينزعه منها، ولم تعطه إيّاه إِ . لا بامتناع منها جبرًا؛ فقد طلّقت، وله أن يردّه عليها، ثُ . م تعطيه هي إيّاه، ويبرّ في يمينه إن لم يكن نوى أن تعطيه إيّاه في حينه ذلك، ولا يشترط عليها أن تردّه عليه إذا دفعه إليها. فإن اشترط ذلك عليها كان فاسدًا، ولم ينفعه ذلك. ومن قال لامرأته: إن لم تعطيني مُديتي فأنت طالق، فأمرت إنسانا فدفعها إليه؛ فلا تطلق، والآمر فاعل. ومن قال لامرأته: إن لم أطلع هذه النخلة اليوم فأنت طالق، ثُ . م وطئها في ذلك اليوم من قبل أن يطلع النخلة، ثُ . م طلع النخلة في ذلك اليوم بعد أن وطئها؛ فقال: أراها قد حرمت عليه ولو نكحت زوجًا غيره. 1 ) في (ب): منها. ) 2 ) كذا في النسختين؛ ولع . ل الصواب: ولم. ) UE`````à``c 212 الجزء الخامس عشر ومن قال: أنت طالق بدخولك بيت فلان، وقد كانت دخلت قبل اليمين، أو قال: أنت طالق كما علمت، وقد كانت علمت؛ فإن.ها / 209 / تطلق. فإن قال: أنت طالق ما دمتِ قدّامي أو ما دمتِ تأكلين؛ فإن.ها تطلق من ساعته مع تمام اللفظ. ومن قال لزوجته: إن لم تضع في رجليه دهنا كلّ ليلة فهي طالق، فكانت تضع إلى أن طلّقها تطليقة، وبقيت لياليها لا تضع له؛ فأخاف أن يقع الحنث وتطلق تطليقة أخرى، إِ . لا أن يكون له لَ . ما حلف نيّة فكما أراد. ومن طلّق امرأته وله منها أولاد، فأخذته بالفريضة وفرض عليه الكسوة والنفقة، ثُ . م طلبت أن يسكنهم أو يكتري لهم منزلًا، ويكون عليها الكراء بقدر عددهم؛ فإن كانوا( 1) [معها] في منزلها فقال أبو عبد الله: ليس عليه لهم كراء منزل. وقال غيره: عليه سكناهم إن شاء معها، وإن شاء أن يكتري إن وجد [منزلًا] أرخص من منزلها إذا كان فيه صلاح لسكنهم. فإن سكنوا معها وقنعت [هي] على ما يحدّ [من] الكراء أَن تَجد هي لسكن منزلها، وتطرح .( عنه ما ينوبها من الكراء( 2 وقيل: إن كان لها سكن وطلبتهم فلا كراء لها، وإن لم يكن لها سكن فلا بدّ له أن يسترهم من الشمس والبرد. وقال الوضّاح: إذا رفعت المرأة على زوجها إلى الحاكم في نفقتها .« كان بنيها » :( 1 ) في (ب ) 2) ارتباك وغموض في النسختين؛ ولع . ل الصواب ما ق . ومناه من: جامع الفضل بن الحواري، ) .4/ 103 . ومنهج الطالبين، 17 /1 باب 13 : الحجّ 213 وكسوتها، ففرض عليه الحاكم نفقة وكسوة، ثُ . م طلّقها بعد أيّام ولم تستنفق منه شيئًا؛ فإن.ها تأخذ النفقة من يوم فرض لها الحاكم، وتأخذ منه الكسوة 210 / بحصّة الأيّام منذ فرض لها الحاكم من الأثواب التي فرض لها / لسَنَتها. وقال غيره: لها النفقة بلا كسوة. وقال أبو مُح . مد: إذا رفعت المرأة على زوجها أَن.ه يريد الهرب منها، وأقرّ هو أنّه يريد الخروج في البحر، وخيف أن يتركها؛ أجبره الحاكم أن يَجعل الطلاق في يدها أو فِي( 1) يد غيرها، ويجعل له أجلًا في غيبته، فإن جاء من غيبته إلى ذلك الأجل وإِ . لا طلّقت نفسها أو طلّقها الذي جعل له الطلاق في . من جعله في يده إذا كان على هذا ِ يده. وليس للزوج أن ينزع هذا الطلاق م الوجه، إِ . لا أن يقدّم لها كفيلًا( 2) يضمن لها بما يلزمه لها من الحقّ، ولا يجبر أن يجعل الطلاق في يدها. وأمّا من يخرج إلى البحر يريد الطلب من فضل الله تعالى ويسترزقه، وليس هو بمخوف الهرب من زوجته؛ فلا يجبر أن يجعل طلاقها بيدها ولا بيد غيرها. وقال أبو عبد الله: من أراد أن يغيب في البحر، فطلبت زوجته أن يجعل طلاقها في يد رجل؛ فذلك لها، إِ . لا أن يخرج بها. وإذا وقع بين الرجل وامرأته( 3) شيء، فارتفعا إلى الحاكم، فوقف( 4) الحاكم، وكان في نظر من أمرها؛ فعلى الزوج لها النفقة 1 ) في (أ): - في. ) 2) في (ب): وكيلًا. ) 3 ) في (ب): وزوجته. ) 4 ) في (ب): فوقعه. ) UE`````à``c 214 الجزء الخامس عشر ولأولادها ح . تى ينقطع أمرهما، وأولادهما عليه النفقة ح . تى يبلغوا إِ . لا أن يكون معسرًا. وقال أبو عبد الله: إنّه رأى في جوابٍ / 211 / لأبي عليّ: في رجل ملك امرأة بنقد ثُ . م غاب عنها، فلم يُدَر أين تو . جه، وطلبت المرأة النفقة والنقد؛ فقال أبو عليّ: يحتجّ على أولياء الرجل، فإن أحضرت المرأة نفقتها وكسوتها فلا سبيل لها في ماله. فإن كان [ذلك] فرض المسلمون لها نفقة وكسوة ورفع ذلك إليها من ماله، وأسلم إليها عاجل مالها من ماله إن شاء الله. وإذا ادّعت المرأة على زوجها أنّه طلّقها وأنكر هو ذلك، فلمّا حضره الموت أقرّ أنّ الطلاق الذي كانت تدّعيه إليه حقّ وقد خلت عدّتها، وقالت هي: إنّها كانت كاذبة فيما ادّعت من الطلاق وطلبت الميراث؛ فلها الميراث من ماله، وعليها يمين بالله ما تعلم أنّه كان طلّقها كما ادّعت. ومن تزوّج بامرأة ولها بنون صغار، فطردهم، فقالت المرأة: ليس لك ذلك فقد تزوّجت بي وأنت عالم بأولادي؛ فرأينا أن يكونوا معها في بيت من الدار، [..]( 1) وليس له أن ينفق عليهم من صداقها الذي عليه إِ . لا أن يكون عاجلًا، وعسى أن تكون لهم النفقة عند الحاجة إذا لم يكن لهم أولياء. وإذا شرطت المرأة على الزوج أنّها تربّي أولادها وهم من غيره؛ فعن أبي الحسن: إنّهم إن كانوا في حال التربية أو صغارًا حكم عليه بذلك، ولا يجوز أن يفرّق بينها وبين أولادها. مشطوبة. « مسألة » :( 1 ) في (أ): بياض قدر كلمة. وفي (ب ) باب 13 : الحجّ 215 ومن تزوّج امرأة / 212 / وأراد حملها إلى البحر، فأبت؛ فلا يحمل عليها خروج البحر، وعليه نفقتها وكسوتها مع امتناعها عن ذلك؛ لأ . ن خروج البحر عذر. وإن أخذها على شرط خروجها إلى البحر، ثُ . م امتنعت بعد العقد؛ فالله أعلم. 216 ومن قال لامرأته: إن لم تأكلي من هذا اللحم فأنت طالق ثلاثًا [و] لأحملنّك إلى أهلك، وقد كانت طلبت إليه أن يَحملها إلى أهلها، ثُ . م جامعها من قبل أن يراها أكلت، وكان قد غاب عنها ساعة من النهار من بعد ما قال لها تلك المقالة، فلمّا جامعها سألها عن المأكل، فقالت: إنّها لم تأكل، ثُ . م زعمت أنّها قد أكلت؛ فإذا رجعت إلى قولها إنّها قد أكلت من ذلك اللحم الذي حلف عليها إن لم تأكل منه قبل أن يلابسها، ثُ . م ثبتت على قولها إنّها أكلت منه؛ لم يضرّه قولها الأوّل إنّها لم تأكل، ولا بأس عليها بقوله لقولها الآخر إن شاء الله. وإن قال: إن شربت من لبن هذه الشاة فأنت طالق ثلاثًا، فأكلت خبزًا مثرودًا بلبن تلك الشاة، وقال الزوج: إنّما نويت الشراب؛ فلا أراها تطلق، وعليه يَمين بالله لها أنّه ما قصد بنيّته إِ . لا( 1) إلى الشراب. فإن لم تكن له نيّة فقد طلّقت. وإن حلف إن لم يأكل من لحم هذه الشاة، فأكل [من]ها بعد موت هذه . / الشاة؛ فلا تطلق المرأة / 213 وإن حلف لا يشرب من لبن هذه الشاة، فماتت الشاة، ثُ . م حلب منها وشرب؛ فإن.ها تطلق. 1 ) في (أ): - إِ . لا. ) UE`H 14 ,Uô°ûdGh .`cC’G ..Y ¥.`£dEH .E.jC’G »a ¬H ™.j Eeh ,.E©aC’G .e .E.©e [»ap ] .Ec Eeh ™.j ’ Eeh .dP .e باب 14 : في الأيمان بالطلاق على الأكل والشرب، وما كان [فِي] معناه من الأفعال 217 وإن حلف بطلاقها لا يأكل من طبخها، فأوقدت امرأته النار، ودقّت الأبزار، وركبت القدر على الأحجار، ثُ . م تركت الأمر بِحاله، ثُ . م جاءت امرأة أخرى فأتّمّت الطبخ ح . تى فرغته؛ فإن.ها لا تطلّق، إِ . لا أن تطرح اللحم أو الطعام الذي تريد طبخه في القدر؛ فإن فعلت ذلك طلّقت. فإن حلف إن أكل معها خبزًا ولم يسمّ أ . ي خبز، فأكل معها خبز أرز؛ طلّقت. ومن حلف لا يشرب خمرًا، فخلط له الخمر في نبيذ فشرب منه ولا يدري؛ جاز عليه الطلاق. وإن حلف إن لم تَخبزي هذا الدقيق، أو لم تأكلي هذا الدقيق، ولم تَخبز دقيق هذا الب . ر وتأكليه( 1)، فعجنت الدقيق ولصق في الجفنة التي عُجن فيها ما لا يُمكنها إخراجه، أو طحنت الدقيق فلصق في عيون الرحى من الدقيق؛ فإن.ه لا يوجب عليها في ذلك طلاق. وإن قال: إن لم تطحني( 2) هذا الحبّ، فنسفته، ووقع عليه طير فأكل منه حبّة أو أكثر؛ فإن كان ذهب من الحبّ شيء حين نسفته حنث، وإن كان إنّما وقع قشر الحبّ فلا بأس. وإن كان وقع شيء من الحبّ لم تقدر على جمعه فلا بأس عليها أيضًا. وأمّا إن كان وقع على الحبّ طير فأكل منه حبّة أو أكثر فأخاف عليها الحنث، والله أعلم. ومن خرف رُطَبًا / 214 / فأكلت منه امرأته، فحلف بطلاقها ثلاثًا إن لم تخبره كم أكلت من رطبة، وكانت تأكل وتطرح النوى في البحر؛ فقيل: إنّها تعدّ من الواحدة إلى الاثنتين إلى الثلاث، تقول له: واحدة، اثنتين، ثلاثًا، أربعًا، ح . تى . ما أكلت؛ فتكون قد أخبرته في عددها ما أكلت ولا تطلق. ِ ينتهي في العدد أكثر م 1 ) كذا في النسختين؛ ولع . ل الصواب: وتأكله. ) 2 ) في (ب): تعجني. ومقدمة المسألة مخالفة لجوابها. ) UE`````à``c 218 الجزء الخامس عشر ومن حلف بالطلاق على صبيّ إن لم يأكل هذا الطعام، فخرج به وقال: قد أكلته؛ فلا يقبل قوله، وتطلق امرأته، إِ . لا أن تقوم بيّنة عدل أنّه قد أكله. ومن حلف على شيء لا يأكله فلا حنث عليه ح . تى يأكله كلّه. وإن حلف بالطلاق إن لم تأكل طعامًا قد حدّه، فأكلت دابّة ذلك الطعام كلّه، فأكلت المرأة الدابّة كلّها؛ فالحنث واقع عليه؛ لأ . ن ذلك قد ذهب ولم تأكله. وإن قال: إن أكلت ثَمرَة هذه النخلة فكلّ امرأة تز . وجتها طالق، فلم يأكل من ثمرها ح . تى تزوّج، ثُ . م أكل؛ فإن.ها تطلق. ومن حلف بطلاق امرأته لا يأكل خبزها، فطحنت المرأة وعجنت وصفحت، ودعت امرأة أخرى فطرحت لها الخبز في الت . نور وأنضجته وأخرجته؛ طلّقت؛ لأن.ها قد خبزته، والخبز ما خبز باليدين. وإن قال: إن طحنت أو خبزت لفلان، فطحنت وخبزت لنفسها وعيالها، فدخل عليهم الرجل فأكل من ذلك، وأعطته ذلك الخبز؛ فلا حنث عليه في ذلك؛ لأن.ها لم تطحن له ولم تخبز. ومن حلف لا تَخبز امرأته له، / 215 / وكانت هي تعجن وهو يطرح علَى الْمَضْبَاة( 1)؛ فلم يره هاشم حانثًا. ومن حلف بطلاق امرأته إن خبزت لفلان دقيقًا، فسلّمت المرأة ذَلكِ الدقيق المحلوف عليه إلَى جارة لها فقالت: اخبزي هذا الدقيق لفلان؛ فإن.ه لا يقع عليها الطلاق ح . تى تأمر من تملكه يخبزه له. 1) الْمَُضبَاة: مأخوذ من: ضَبَتْهُ الشمسُ والنارُ تَضْبُوهُ ضَبْيًا وضََبْوًا: لَفَحَتْه ولَ . وحَتْه وغَ . يرَتْه. ) وضَبَحَتْه ضَبْحًا وضَبَتْه النار ضَبْوًا: أَحْرَقَتْه وشَوَتْهُ. وبعضُ أَهلِ اليَمَن يُسَ . مونَ خُبْزَة المَل.ةِ مَضْباةً. انظر: جمهرة اللغة، اللسان؛ (ضبأ). باب 14 : في الأيمان بالطلاق على الأكل والشرب، وما كان [فِي] معناه من الأفعال 219 وإن حلف لا يأكل من عيشه أو من طعامه أو من ماله أو من كسبه إلَى القيظ( 1)، أو إلَى الذرة، أو إلَى الصيف؛ فإن لم تكن له نيّة فإ . ن حَ . د القيظ عندنا إذا أدرك قيظ العامة، وح . تى إذا انكسر العذق كانت مض . رته قليلة ولم يَصِرْ حشفًا. وَأَ . ما الذرة فإذا وضع ك . ل بَلدِهِ فِي دوس الذرة. وكذلك الصيف . ما ِ إذا وضعوا أيديهم فِي دوس البرّ من العامة. وأقول: إن أعطاها شيئًا م حلف لا يأكله من صداقها الذي عليه؛ فقد خرج من ملكه وصار لها، ولا حنث عليه إن أكلت منه، إِ . لا أَن يكون حلف لا يأكل من طعام معروف؛ فليس لها أَن تأكل منه ولو قضاها إي.اه. ومن حلف بطلاقها إن دخل بيته من حَ . بها، فباع واستبدل به غيره وأدخل؛ فلا تطلّق إِ . لا أَن يقول: من ح . بها هذا، وهذا منه. وإن حلف بطلاقها لا يأكل من مالها شيئًا ثُ . م أبرأ لها نفسها، ثُ . م أكل من مالها ثُ . م راجعها من يومها، ثُ . م أكل من مالها من بعد؛ فلا تفسد عليه. وإن أبرأ لها نفسها ولم يزل مجتنبًا لمالها ح . تى انقضت عدّتها، ثُ . م تزوجها بمهر جديد ثُ . م أكل من مالها؛ طلّقت. / 215 / وإن أكل من مالها قبل أَن يتز . وجها فلا بأس عليه إن أكل بعد المراجعة. وإن حلف لا يأكل خبزًا فله ن . يته، ويأكل غيره من الطعام، إِ . لا أَن يكون حلف بطلاق أو عتق؛ فإذا حاكمته امرأته أو عبده حكم عليه إن شاء الله. ومن قال لامرأته: إن خبزت لضيف فأنت طالق، فخبزت ولم ترده لضيف، فجاء ضيف فأكل منه؛ فلا شيء عليه. 1) يكتب في النسختين: القيض، والصواب ما أثبتنا من كتب اللغة، والقيظ: هو صميم الصيف، ) وزمان ش . دة الحر، وإدراك الثمر. والمقيظ والمصيف واحد. ومقيظ القوم: الموضع الذي يُقام فيه وقت القيظ. وفصل القيظ: حزيران وتَموز وآب. انظر: النهاية؛ واللسان، (قيظ). UE`````à``c 220 الجزء الخامس عشر وإن قال: إن أطعمتني من شيء أخيك فأنت طالق، فجاء أخوها بسنبل فك . ست منه وخبزت وأطعمته بقولها، وأنكر الزوج؛ فالقول قولها، وعليها يمين أن.ها | قد | أطعمته من شيء أخيها. وقال أبو معاوية: فيها قول آخر: إن.ها لا تصدّق علَى فعلها إِ . لا بب . ينة يقيمها، إِ . لا فِيما لا يطّلع عليه غيرها. ومن قال: هذا الطعام عليّ كظهر أمّي؛ فعليه ك . فارة التغليظ. ومن حلف بطلاق( 1) إن أكلت اليوم طعامًا، فأكلت نبقًا أو قرعًا أو باذنجانًا أو لبنًا غليظًا أو غير غليظ؛ قال أبو عبد الله: أَ . ما اللبن إذا أكلته غليظًا أو غير غليظ فإن.ها تطلق. وَأَ . ما القرع والباذنجان فلا تطلق بأكلها؛ لأن.هما من البقول. وإن أكلت النبق طلّقت. وإن حلف يأكل أو يشرب يوم الفطر فامرأته طالق، فترك الطعام والشراب؛ لم تطلّق وقد ب . ر. وإن حلف لا يأكل ولا يشرب / 216 / يوم الفطر ويوم النحر، ففعل؛ كان قد برّ. [.«.«dG ..Y .©.dG .j..àH ¥.£dG »a] :.dCE°ùe ومن قال: إن أكلت فأنت طالق؛ فإنّ الطلاق لا يقع عليها ح . تى تأكل؛ لأن.ه أوقع اليمين على فعل مستقبل. ولو قال: أنت طالق أن أكلت؛ فإن.ها تطلق مع فراغه من اليمين؛ لأن.ه ق . دم( 2) اليمين بالطلاق على الفعل، والفعل إذا أخّر وتق . دمته اليمين لم ينتفع به، ولزم الحنث بتقديم اليمين على الفعل؛ لأ . ن معنى قوله: أن أكلت؛ أنّه أوقع اليمين على فعل ماض؛ لأ . ن أهل اللغة وأ . ما الذي نَجده لأصحابنا التسوية بينهما في ،« إذ » في معنى « أَن » يجعلون .« وإن حلف بالطلاق » :( 1 ) في (أ ) .« لأنه قد مر » :( 2 ) في (أ ) باب 14 : في الأيمان بالطلاق على الأكل والشرب، وما كان [فِي] معناه من الأفعال 221 الحكم؛ فإن.ها لا تطلّق ح . تى يفعل ما حلف به عليها؛ لأ . ن العوامّ لا يف . رقون 1). وقد كان ينبغي للخواصّ إحكام طبعتهم إذا لم يفرّقوا، )« إن » و « أَن » بين فاعتلّوا بأنّ العوامّ لا يفرّقون، ولا يجب أن يحكم الحاكم إِ . لا باللّغة الصحيحة التي يعرفها الخواصّ من الناس ويتكلّمون بها، ويكون هذا الحكم جاريًا على العوامّ وإن جهلوا ذلك، وقد يضلّ الحاكم الجاهل وغير الجاهل ومن يفرّق بألفاظه ويعرف اللغة، والله أعلم بوجه الصواب. [Oh.ë.dG ..Y ¥.£dEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن حلف بالطلاق لا يأكل في اليوم طعامًا، فأكل فاكهة مثل: الرطب والعنب وأشباه هذا؛ فأمّا الرطب فهو فاكهة وطعام، وأمّا العنب وأشباه ذلك فقد اختلفوا في طلاقها؛ فمنهم من قال: كلّ ما طعم الإنسان فهو طعام، . / وعليه الحنث / 216 فإن قال: لا أكلت طعامًا، فأكل قِزْحًا( 2) وملحًا؛ فمنهم من قال: هذا ليس بطعام، ولا حنث عليه. وإن قال: إن أكلتِ هذا الرغيف فأنت طالق، فأكلت بعض الرغيف في غير ملكه، ثُ . م أكلت بقيّته في ملكه؛ طلّقت. ولو قال: أنت طالق ثلاثًا إن أكلت هذا الرغيف، فأكلت نصفه، ثُ . م خالعها، فأكلت بقيّته وهي في غير ملكه؛ لم يلحقها الطلاق؛ لأن.ها لم تأكله وهي زوجته، ولا تطلق ح . تى تأكله كلّه في ملكه. كما في (أ). « إذ » : 1 ) في (أ): وإذ. وفي (ب): كتبت تحتها ) 2) القِزْحُ، جمع أََقْزاحٌ: وهي بِزْرُ البصل، والقِزْحُ والقََزْحُ: التابلُ الذي يُطرح في القِدْر ) كالكَ . مون والكُزْبَرَةِ ونحو ذلك. انظر: جمهرة اللغة، اللسان؛ (قزح). UE`````à``c 222 الجزء الخامس عشر وإذا( 1) قال: إن أكلت هذا الخبز، فأكلت منه؛ لم تطلق ح . تى تأكله كلّه؛ لأن.ه محدود. وكذلك كلّ ما كان محدودًا فح . تى تأكل الكلّ أو تعمل الكلّ، كقوله: إن أكلت هذا الطعام، أو غزلت هذا القطن، أو شربت هذا الماء؛ فحتى تتمّ ذلك، ولا تطلق في فعل البعض. وإن قال: إن أكلت فأنت طالق؛ فكلّ ما وقع عليه اسم أَكلٍ طلّقت. وإن قال: إن شربت؛ فذلك كلّ ما يقع عليه اسم شرب. وكذلك إن قال: إن ذقت أو طعمت أو عشت؛ فكلّ ما يقع عليه اسم ذلك يقع به الطلاق، ما لم يكن ذلك محدودًا. . ما ليس ِ وكذلك إن قال: إن أكلت الخبز أو أكلت الطعام، وما كان مثله م بمحدود؛ وقع الطلاق في أقلّ القليل. وإن حلف: إن شربت الخلّ، فشربت المرق من الخلّ الذي يكون حلف منه؛ طلّقت. فإ . ن المرق من الخلّ. وإن قال: إن أكلت الأدم، فأكلت الخلّ واللبن والسمن، أو ما كان يتأدّم به؛ فإن.ها تطلق في أقلّ القليل من ذلك إذا لم يكن محدودًا. نعِْمَ » : واللبن أُدم / 217 / وطعام( 2) أيضًا، والخلّ أدم؛ لقول النبيّ ژ .(3)« الأدُُمُ الْخَ . ل وكذلك قول: إن أكلت اللحم؛ فإن.ها تطلق في أقلّ القليل من اللحم إذا لم يكن محدودًا ولو اصطبغت بمرقه، فإنّ الحنث يقع بالقليل وتطلق. وإن لم يكن محدودًا؛ فلا تطلق ح . تى تأكل، ولو شربت من مرقه لم تطلق. 1 ) في (ب): وإن. ) 2 ) في (ب): والطعام. ) .3917 - 3) رواه مسلم، عن عائشة بلفظه، كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به، ر 3916 ) . وأحمد، عن جابر بلفظه، ر 14662 باب 14 : في الأيمان بالطلاق على الأكل والشرب، وما كان [فِي] معناه من الأفعال 223 وكلّ ما لم يكن محدودًا فإن.ه يحنث في أقلّ القليل من ذلك، وما كان محدودًا فلا تطلق إِ . لا بأكله كلّه. وذلك كقوله: إن شربت اللبن فأنت طالق؛ فما شربت منه طلّقت. وإن قال: إن شربت هذا اللبن فأنت طالق، وهو محدود؛ فلا يحنث ح . تى تشربه كلّه. وكذلك الطعام مثله. وما دخل فيه الأيمان في الحنث إذا حلف به بالطلاق لزم الطلاق في جميع تلك الأيمان بالطلاق وغيره معنى واحد. وإن حلف على شيء محدود لا يأكله من مالها، فوهبته له فأكل؛ طلّقت. وإن حلف لا يأكل من مالها، فوهبت له مالها؛ فقال قوم: يحنث. وقال آخرون: لا يحنث، وهذا أحبّ إليّ. وإن حلف لا يأكل من( 1) مالها، فبادلته به وأكل بديله أو أكل ثمنه؛ لم يحنث. وإن حلف على شيء مَحدود من مالها لا يأكل منه، فبادلت به غيره أو باعته وأخذت ثمنه، فأكل؛ قال قوم: يحنث. وقال آخرون: لا يحنث. وذلك منه وبديله منه، فانظر في ذلك. وإن قال: إن شربت الماء الذي / 218 / فِي هذا الكوز، فشربت بعضه؛ لم تطلق ح . تى تشربه كلّه. وإن قال: إن لم تشربي الماء الذي في هذا الكوز، والكوز لا ماء فيه؛ فإن.ها تطلق؛ لأن.ه حلف على شيء معدوم. وإن كان فيه ماء فجاءت تشربه لم تجده، أو سبقها عليه من شربه؛ طلّقت. وإن قال: [إن] لم تشربي الماء الذي في الكوز، وهو لا يدري ما في 1 ) في (أ): - من. ) UE`````à``c 224 الجزء الخامس عشر الكوز ماء ولا غيره؛ فرأي أنّها تطلق؛ لأن.ه حلف على غيب، والأيمان على الغيب كلّها حنث. وإن قال: ذلك الماء الذي في الكوز؛ فإذا هي قد كانت شربته طلّقت. وإن حلف بطلاقها إن لم تشرب الماء الذي في هذا الكوز، فذهبت تشربه فلم تجد شيئًا؛ فلا تطلق. وكذلك لو حلف إن لم تشرب هي هذا الماء، فلم تجد فيه شيئًا؛ فإن كان قد علم أنّ في الكوز ماء، أو استبقى فيه ماء، ثُ . م انصرف وتركه فجاء من شربه، ثُ . م حلف إن لم تشربه وعنده أنّ الماء فيه، فلم تجد شيئًا؛ فإن.ها تطلق من ساعتها. وإن قال ذلك وهو يعلم أنّه لا ماء فيه؛ فهي طالق أيضًا إذا لم تجد الماء. وإن كان يظنّ أنّ فيه ماء، فلم تجد ماء؛ لم تطلق. وإن قال: أنت طالق إن أكلتُ من بقول الأرض شيئًا، فأكلت من الخلالقة( 1)؛ فإن كان له في ذلك ن . ية فله نيّته، وإن لم تكن له نيّة فإن.ها تطلق . ما يأكله الناس. وإن ِ . ما لا يزرع م ِ . ما زرع وَم ِ . ما أبقلته الأرض م ِ إذا أكل م صدّقته زوجته على نيّته إذا قال: نويت إِ . لا أَن آكل البصل والقثّاء؛ فذلك إليها ولا تطلق. وإن لم تصدّقه إِ . لا أن يقيم بيّنة بإظهار نيّته، وإِ . لا فإنّها قد قال من يقول: / 219 / الأرض مجملًا، ولم يحدّ ح . دا في لفظه. ومن حلف بطلاقها أنّه لا يأكل من مالها شيئًا، فمرَسَ شيئًا من تَمرها ووضع في قدر من لحم، أو أكل منه؛ فلا يحنث على قول أبي عبد الله. وقال غيره: يحنث. والخلالقة: هي نبت أخضر خفيف له أوراق قلبية ذات بذور .« الخلاقةلقة » :( 1 ) في (ب ) دقيقة، توضع في أنواع من الأكلات المختلفة، كما تؤكل في بعض مناطق عُمان مع القاشع (السمك الجاف) والبصل والليمون. باب 14 : في الأيمان بالطلاق على الأكل والشرب، وما كان [فِي] معناه من الأفعال 225 ومن قال: إن أكلتُ خبزًا ثُ . م أرزًا ثُ . م تمرًا فامرأته طالق؛ فلا يحنث ح . تى يأكل خبزًا، ثُ . م أرزًا، ثُ . م تمرًا كما وصفت. فإن أكل أحدهم، أو( 1) بدأ بالآخِر، أو بدأ بالأوسط؛ لم يَحنث ح . تى يبدأ بالأوّل، ثُ . م الثاني، ثُ . م الثالث. ومن حلف بالطلاق إن حلب هذه الشاة، فحلب منها ضرعًا واحدًا وبقي واحد؛ فقد طلّقت، ح . تى يقول: إن حلب لبن هذه الشاة. وإن قال: أنت طالق إن أكلت نصف رغيف، ثُ . م قال: وإن أكلت رغيفًا فأنت طالق، فأكلت رغيفًا؛ فإن.ها تطلق. وإن قال: كلّما أكلت نصف رغيف أو أكلت رغيفًا فأنت طالق؛ فإذا أكلت رغيفًا وقع بها ثلاث تطليقات من قِبَل أ . ن الرغيف نصفين يقع بأكلها النصفين تطليقتان، ويقع بها تطليقة ثالثة لأن.ها أكلت رغيفًا. وإن قال: أنت طالق إن لم تُخبريني كم أكلت؛ فإن.ها تبدأ بأق . ل ما يقع عليه العدد إلى غاية ما يعلم أنّ العدد قد أتى على ذلك. ومن عوّد يطبخ له نبيذ ويشرب منه، فوجد امرأته قد حوّلت القدر من موضع لم يعجبه، فقال: هي طالق إن طبخه أو عصره أو شربه هذا الشهر، ثُ . م شرب في غير بيته مع إنسان نبيذًا، وقال: نويت غير النبيذ في نفسي 220 / وإنّما نويت في بيتي؛ فإنّها تطلق، ولا يقبل منه. وبعض قال: / لا تصدّقه زوجته، ويكون ثقة في دينه مع المسلمين. ومن قال لزوجته: أنت طالق لتأكلنّ من لحم هذه الشاة، فلم تأكل من لحمها إلى أن ماتت الشاة؛ ففيه اختلاف بين أصحابنا: قال بعضهم: وقع الطلاق وقت ماتت الشاة. وقال بعضهم: إذا أكلت الميتة فقد ب . ر( 2)، ولا يقع الطلاق. 1 ) في (ب): ثُ . م. ) 2 ) في (أ): برت. ) UE`````à``c 226 الجزء الخامس عشر وكذلك إن حلف عليها أن تأكل من شاة ميتة؛ ففيه اختلاف بين أصحابنا. وكذلك لو حلف ليقتلنّ فلانًا؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: تطلق. وقال آخرون: إذا فعل المعصية فقد برّ، ولا تطلق. وفي كتاب أبي قحطان: من حلف بالطلاق إن لم يأكل من لحم هذه الشاة، فأكلها بعد موتها؛ قال: لا تطلّق امرأته. وفيه أيضًا: من حلف بالطلاق لا يشرب من لبن هذه الشاة، فماتت الشاة فحلب منها وشرب؛ أَ . ن امرأته تطلق. ومن قال لامرأته: أنت طالق إن شربت من هذا الماء، وهو فلج يجري، وذلك في وقت، وشربت هي في وقت؛ فإن كان نوى هذا الماء بعينه فله نيّته، وإن لم ينو وقع الطلاق. فإن قال: هي طالق إن أخرجت لنا طعامًا، فأخرجت طعامًا لنفسها، فأكله معها؛ فلا تطلق؛ لأن.ها لم تخرج له، إنّما أخرجت لنفسها، إِ . لا أن يكون يعني بقوله: إن أخرجت لنا، له ولها، فأخرجت لهما جميعًا؛ فقد طلّقت. ( وإن حلف بطلاقها إن أخرجت لهم شيئًا، فأمرت من يُخرج؛ وقع بها( 1 الطلاق؛ لأ . ن أمرها فعلها، إذا أخرج المأمور فقد أخرج الآمر. .dCE°ùe ومن حلف بطلاق امرأته لا يأكل من شجر قطعة / 221 / فلان، فاشترى فلان من شجر القطعة وأطعم الرجل الحالف؛ فإن.ه يحنث. فإن كان المُطعِم قد علم . ما لزم الحالف لامرأته من حقّها. ِ بيمينه وأطعمه؛ قال ابن محبوب: فما أبرئه م وقيل في الرجل يُكره امرأته في الحجّ على نفسها: إنّ عليه ما لزمها. 1 ) في (أ): - بها. ) باب 14 : في الأيمان بالطلاق على الأكل والشرب، وما كان [فِي] معناه من الأفعال 227 وكذلك لو أنّ رجلًا حلف بالطلاق أن لا يطأ هذا البيت، فحمله رجل فأدخله؛ فإن.ه يلزم الحامل للحالف ما لزمه لامرأته. ومن قال لامرأته: أنت طالق إن أطعمتِ من هذا التمر، فعصرت من ذلك التمر خ . لا، ثُ . م جعلت من ذلك الخلّ في قدر، ثُ . م دخل صبيّ فأطعمته من ذلك الصباغ؛ فقد وقع الطلاق. ومن قال: أنت طالق إن أكلت طعام فلان أو شربتِ( 1) ماءه، فشربت من ماء يزجره عبيده أو بَقَرُهُ( 2)؛ طلّقت. وإن كانت الطوي له وهي في يد غيره بقَعَادة( 3) أو هبة؛ فالماء للذي هو في يده. وإن كان له في الماء شريك؛ ففي ذلك اختلاف: منهم من أوقع الطلاق. ومنهم من لم يوقعه. وإن قال: أنت طالق إن أطعمتِ فلانًا أو سقيتيه، فبعثت بماء أو طعام لغير فلان، فأكله أو شربه؛ فإن.ها تطلق إذا كان غصبًا منه، وهي كارهة. وإن قال: أنت طالق إن سقيتِ دابّة فلان أو أطعمتيها فأتت بِماء فوضعته ؛( فشربت منه تلك الدابّة، أو وضعت طعامًا فأكلته وهي [لا] تريد ذلك( 4 خفت أن يقع الطلاق. وإن أمرت من سقاها أو أطعمها وقع الطلاق بها. ومن قال / 222 / لامرأته: إن لم أج وأنت قد صنعتِ لي خبزًا فأنت طالق، ولم يحدّ وقتًا، فصنعت له خبزًا ولم يجِئ إليها خيفة أن لا يَجد خبزًا، فأرسلت إليه الخبز؛ فقد برئ من اليمين؛ لأ . ن الشرطين قد وقعا منه ومنها، 1 ) في (ب): + من. ) 2 ) في (ب): بقطرة. ) 3 ) القَعَادَة: هي استئجار الأرض أَو النخل أَو غيرها إِلَى م . دة. أَو هو اتفاق المزارع مع آخر ) على بيع ح . صته من ماء الفلج أو استئجارها أو التنازل عنها. انظر: سعود العنسي: العادات العُمان . ية، ص 205 . وغيره. 4 ) في (ب): بذلك. ) UE`````à``c 228 الجزء الخامس عشر أن تصنع الخبز ويجيء بعد صنع الخبز له؛ فقد خرج من اليمين، أكل الخبز ( أو لم يأكله، حملته إليه أو تركته؛ لأن.ه لم يحلف على الأكل ولا على ( 1 المنزل ولا على حمله. .dCE°ùe ومن قال لامرأته: أنت طالق إن أكلت فاكهة، فأكلت رمّانًا؛ طلّقت؛ .( لأ . ن الرمّان من الفاكهة؛ لأ . ن الله 8 قال: . ! " # $ . (الرحمن: 68 البقرة: 98 )، وقد ) .t sr q p o nm . : وقال أجمع الجميع أنّ جبريل من الملائكة 1 وأكّد في ذكره؛ كذلك الرمّان أيضًا من الفاكهة. وقال الحسن: الر . مان والرطب من الفاكهة، وإن ثنّي بذكرهما؛ واحتجّ بالآية. وقال الضحّاك: فضّل النخل والر . مان على سائر الثمار. قال الحسن: الدليل على ذلك: قوله تعالى: . ! " # $ $ # " %... . (الأحزاب: 7) الآية( 2)، وقوله: . ! % . (البقرة: 238 )، والوسطى من الصلوات، ونوح ومُح . مد صلّى الله عليهما من ال . نب . يين، وإنّما فصَل بالواو لشرفهما( 3) على من تقدّم ذكره. وقال الحسن: لو أنّ رجلًا قال: امرأتي طالق ثلاثًا إن أكلتُ فاكهةً اليوم، فأكل من تَمر النخل؛ طلقت امرأته؛ لأ . ن تمر النخل من الفاكهة. 1 ) في (ب): + خبز. ) 2) وتمامها: . ! " # $ % & ' ) ( * + , -. / 0 ) ..2 1 3 ) في (أ): لتشرفهما. ) باب 14 : في الأيمان بالطلاق على الأكل والشرب، وما كان [فِي] معناه من الأفعال 229 [..°ùdGh .cC’G ..Y ¥.n £s dEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe 223 / ومن قال لامرأته: إن أكلت من يدك عيشًا تعمليه فأنت طالق، / فحلبت لبنا فمخضته وشربه وأكله؛ فقد عملته، وقد طلقت؛ لأ . ن كلّ ما يعاش به فهو عيش. وإذا وطئها قبل أن يُشهد على رجعتها حرمت عليه. فإن أمرت من عمل؛ فإن كان نوى ما يعمل بيدها لم يحنث، وإن لم ينو ذلك فالحنث واقع؛ لأ . ن أمرها فعلها. فإن حلف بطلاقها إن لم تأكل الطعام، فامتنعت عن أكله في الوقت، وغاب الرجل ولم يرها أكلت منه شيئًا، فلمّا رجع لم يجد الطعام، فقالت: إنّها أكلته؛ فقولها في ذلك مقبول، ولا يقع الطلاق؛ لأن.ه جعل الطلاق على فعلها وأكلها. وإن كان لم يجد، وأرسل القول، فأكلت في الأربعة أشهر؛ فقد أكلت، ولا طلاق. ومن حلف لا يطعم فلانًا شيئًا، فأعطاه خ . لا، أو سقاه ماء؛ أنّه لا يحنث. ومن قال لزوجته: إن لم أنفق عليك البرّ واللحم من اليوم إلى حول ال . سنَة فأنت طالق ثلاثًا؛ فعن أبي الحواري: أنّ هذا إيلاء، أنفق عليها أو لم ينفق، فإذا انقضى أربعة أشهر بانت بتطليقة، ثُ . م ليس له مراجعتها ح . تى تنقضي ال . سنَة، فإذا انقضت ال . سنَة رجع إليها ( 1) بنكاح جديد، وكانت معه على تطليقتين، أنفق عليها أو لم ينفق عليها، وهذا على قول. ونقول: تبين بالإيلاء. ابن محبوب: ومن قال لامرأته: أنت طالق إن أطعمت ابنتك من مالي شيئًا، فتركتها تأكله إن وجدت / 224 / إلى ذلك سبيلًا، فأطعمتها من ماله وهو ينظر فلم يقل لها شيئًا ولم يرض بذلك؛ فإن.ها تطلق؛ لأن.ه قد وجد .« لعله إليها » : وفوقها كتب « إليكا » :( وفي (أ .« لعله » + :( 1 ) في (ب ) UE`````à``c 230 الجزء الخامس عشر السبيل إلى أن يمنعها فتركها، وقد وجد سبيلًا إلى أن ينتزعه منها؛ فلو انتزع ذلك الذي أطعمتها إيّاه من ماله لم تطلق. ومن حلف بطلاق امرأته إن ساكنتها فلانة، فدخلت فلانة إلى زوجته في منزلها فقعدت عندها، ثُ . م خرجت فقالت: إنّها قد نعست عند زوجته في ذلك المنزل؛ فلا يقبل قولها إِ . لا بشاهدي عدل بذلك؛ لأ . ن النعاس من السكن. فإن ادّعت زوجته أنّ هذه نامت ونعست عندها في منزلها؛ فلا يقبل قولها إِ . لا بشاهدي عدل. وكذلك إن قال لها: إن نظر إليك فلان أو كلّمك، فقال الرجل: إنّه قد نظر إليها وقد كلّمها، أو قالت هي: قد نظر إليّ أو كلّمني؛ فلا يقبل منها إِ . لا بشاهدي عدل، إِ . لا أن يصدّقها الزوج. وإنّما يكون القول قولها إذا قال لها: إن كلّمتِ فلانًا أو نظرتِ إليه. ولكن لو كان قال لها: إن ساكنتها فأنت طالق، فقالت: إنّ تلك المرأة قد دخلت ونعست؛ كان القول قولها في ذلك مع يمينها. وإذا نعست وهي جالسة لم تطلق، وليس هذا سكن ح . تى تنعس وهي نائمة؛ كما إذا نعس المتوضّئ ونام على جنبه انتقض وضوؤه، وكذلك يكون نعاس السكن. وأمّا نعاس القاعد فليس بسكن، ولا ينتقض وضوؤه. ولو أنّ رجلًا حلف لا يساكن امرأته، ثُ . م كان عندها في منزل، ونام ونعس عندها، أو أكل أو أكلت عنده من طعام ووطئها؛ فإن.ه يحنث؛ لأ . ن هذا . / كلّه سكن / 225 ومن قال: إن دخلت المسجد فامرأتي طالق، فدخل مسجدًا في القرية، فقيل له: أليس قد طلقت امرأتك إن دخلت المسجد؟! فقال: إنّما نويت المسجد الجامع؛ فقال العلاء ومسبّح: إنّ له نيّته. وقال مسبّح: إن قال: إن دخلت مسجدًا فلا ن . ية له، ويلزمه الطلاق؛ لأ . ن قوله: المسجد ومسجد ليس سواء. باب 14 : في الأيمان بالطلاق على الأكل والشرب، وما كان [فِي] معناه من الأفعال 231 قال أبو عبد الله: ومن حلف بطلاق زوجته إن أكلت الرطب، فأكلت رطبة واحدة؛ فعن أبي عليّ أنّها تطلق. وإن قال: كلّما أكلت لقمة فأنت طالق، فأكلت لقمة ثُ . م اختلعت إليه، ثُ . م راجعها فأكلت؛ قال أبو عليّ: أخاف أن تطلق. فإن أكلت ح . تى طلقت ثلاثًا، ثُ . م تزوّجت غيره، ثُ . م تزوّجها ثُ . م أكلت؛ فإن.ها تطلق. أبو مُح . مد: ومن قال لزوجته: أنت عليّ حرام إن أكلت من عند فلان شيئًا يعني: به طعامًا ، وقد كانت لقمت لقمة وجدت بعض الطعم منها نْ فيها؛ فالأكل لا يكون إِ . لا بعد ازدراد الطعام ِ ولم تجرعها، وألقتها م بالحلق، وأمّا الطعم بالفم فلا يوجد ولا يكون به أكلًا( 1). فإن حنث في يمينه فعليه ك . فارة يمين مرسلة. محبوب: ومن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا ثُ . م أنت طالق ثلاثًا إن أكلت من هذا التمر؛ قال: قد طلقت بالثلاث الأولى فلا ينفعه استثناؤه. ولو قال: أنت طالق ثلاثًا إن أكلت من هذا التمر، أنت طالق ثلاثًا إن أكلت من هذا التمر؛ لم تطلق؛ لأن.ه قد استثنى في جميع المقالتين. 2) شيئًا، فالتقطت نوى ) / وإن قال: أنت طالق إن أكلت من بيتي / 226 فاشترت به جرجرًا فأكلته؛ فإن.ها تطلق. فإن فرض عليه نفقتها فأكلتها فإن.ها تطلق؛ لأن.ها من ماله وهي لها، وتطلق. وأمّا الطعم بالفم فلا يوجد نسخة: قد يوجد ولا يكون به الكلا لعله » : 1 ) في النسختين ) .«( أراد أكلًا (هذا في أصل الضياء .« شهرًا لعله » + : 2 ) في النسختين ) 232 UE`H 15 ¬..°ûj Eeh ¢SE..dG ..Y ¥.£dEH .E.jC’G ومن قال لزوجته: أنت طالق إن لبست ذلك الثوب وهو عليها، أو دخلت هذا البيت وهي فيه؛ فإن طرحت الثوب وخرجت من البيت عند فراغه من الكلام معًا فلا طلاق، وإن بقي من ذلك شيء طلّقت. وأمّا قومنا فلا يجعلون البيت مثل الثوب. والذي نجد عن المسلمين: البيت والثوب سواء. وقال بعض: تطلق، إِ . لا أن يكون قال: م . رة أخرى. وإن قال: إن ألبست أمّه أخاه ثوبًا قد سَ . مى به، وكانت أمّه قد ألبسته إيّاه قبل اليمين؛ فلا حنث. ومن حلف بطلاق امرأته لا يلبس ثوبًا من غزلها، فلبس ثوبًا فيه من غزلها؛ فلا تطلق ح . تى يلبس ثوبًا من غزلها. وإن حلف لا يلبس غزلها، فلبس ثوبًا فيه من غزلها؛ طلّقت. ولو انخرق وخيط بشيء فيها من غزلها فإن.ها تطلق، قد لبس من غزلها ولو قلّ. وإن أعطت من غزل لها فهو من غزلها أيضًا. وعن أبي عبد الله: فِيمن حلف لا يلبس غزل امرأته ثوبًا، فلبس ثوبًا فيه من غزلها؛ فقال: إذا كان فيه من الغزل بقدر ثوب حنث. وفي موضع آخر عنه: لا يحنث ح . تى يلبس ثوبًا من غزلها كما حلف، وهذا أحبّ إليّ. ومن رأى في ثوب امرأته غزلًا، فسألها عمّا تريد، فقالت: أعمله لك باب 15 : الأيمان بالطلاق على اللباس وما يشبهه 233 ملحفة، فقال: هي طالق / 227 / إن لبس هذا الغزل ملحفة، فعملته له رداء أو إزارًا أو سروايل أو قميصًا؛ فأمّا الرداء والإزار فإنّي أراهما مثل الملحفة، وإن لبسهما أو أحدهما فإن.ها تطلق. وإن قال: أنت طالق إن لبست هذا الثوب، فقطعت منه قطعة ثُ . م لبسته؛ فإن.ها تطلق ما كان يقع عليه اسم الثوب. ومن قال: امرأته طالق إن كساها، فاشترى لها صبغًا أو س . ود لَها؛ فلا أرى يقع الطلاق؛ لأ . ن الصبغ غير الكسوة. وإن بايعها ثوبًا فلا يقع أيضًا؛ لأن.ه لم يكسها ما اشترت وكست نفسها. ومن الأثر: ومن قال لامرأته: أنت طالق إن لبست هذا الثوب، فأخرجت من الثوب شيئًا وإن قلّ ثُ . م لبسته؛ فإن أخرجت منه بعضًا ولبست الباقي لم أرَ طلاقًا، فأمّا إن كان إخراجها منه هدبًا أو شدة( 1) أو نحو ذلك فإنّي أخاف أن يقع عليها الطلاق، والله أعلم. فإن قطعته قميصًا فذهب في التقطيع منه شيء فلا يبرئه ذلك من الطلاق، فإن أذهبت منه بعضًا عمدًا ليمينه لم يقع بها طلاق، وسواء قال: إن لبست هذا الثوب، أو قال: الثوب، ولم يقل: هذا. ومن حلف بطلاق امرأته لا يلبس من غزلها ومعناه في نفسه من غزلها فيما يستأنف ، وكانت قبل غزلت له ثيابًا من قبل يَمينه؛ فله أن يلبسها، ولا حنث عليه. 1 ) هكذا في النسختين؛ ولع . ل الصواب: سَدَاة: من سدى الثوب، وهو خلاف لحمته، وقيل: ) ،« كأَنّي أَنْظُرُ إِلى هُ . دابِها » : أسفله، وقيل: ما مد منه. وهُدْبُ الثوب: خَمْلُه، وفي الحديث . ما يَلي طُ . رتَه. انظر: اللسان، (سدا، هدب). ِ وهُدْبُ الثوب وهُدْبَتُه وهُ . دابُه طَرَفُ الثوبِ م UE`````à``c 234 الجزء الخامس عشر / ومن قال لزوجته: إن لم أشتر لك ثوبًا إلى الفطر فأنت طالق، ثُ . م / 228 باشرها قبل أَن يشتري الثوب؛ فإن كان نوى من اليوم إلَى الفطر ثُ . م باشرها إذا جاء الفطر؛ فلا بأس « إلَى الفطر » : حرمت عليه أبدًا. وإن كان نوى بقوله عليه فِي مسّه إي.اه فِيما بينه وبين الوقت الذي وق.ت. وإن لم يشتر لها ولم يَمسّها ح . تى خلت أربعة أشهر قبل الوقت الذي وقّت؛ بانت بالإيلاء، إذا كانت نيّته أَن يشتري لها فِيما بين يومه ذَلكِ إلَى الفطر. أبو مُحَ . مد: ومن قال لزوجته: أنت طالق لا كسوتك، أو لأفعلنّ كذا؛ فإن لم يفعل إلَى أَن تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وفيه قول آخر ليس عليه عمل: إن.ها تطلق من حينها. قال مُحَ . مد بن أبي الحسن: ومن قال لامرأته: إن حلفت بطلاقك فعبدي حرّ، وقال لعبده: إن حلفت بعتقك فامرأتي طالق؛ فإنّ عبده يعتق؛ لأن.ه قد حلف بطلاق امرأته. وإن قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثلاث م . رات؛ طلقت تطليقتين باليمين الأولى والثانية إن كان قد دخل بها، فإن لم يكن دخل بها وقعت عليها واحدة. أبو الحواري: عن رجل كانت عنده جاريَة( 1) يتيمة تَخدمه، فقال لزوجته: أنت طالق إن أكلَت هذه الجاريَةُ لي خبزًا فِي هذا البيت؛ فلا تطلق امرأته ح . تى تأكل الجاريَة له خبزًا فِي ذَلكِ البيت، إذا كان إِن.مَا حلف عن الخبز الذي له. وَأَ . ما إن أكلت من هذا الخبز الذي ليس له فِيه ملك، ولا هو من ماله؛ لم تطلق امرأته ح . تى تأكل من خبز هو له من ماله أو من غير ماله إذا كان الخبز له. .« جابرية... الجابرية... الجارية » :( 1 ) في (ب ) باب 15 : الأيمان بالطلاق على اللباس وما يشبهه 235 وإذا خبزت( 1) امرأة فِي بيت بعض الناس، فحلف زوجها بطلاقها إن خبزت فِي بيت الناس، فخبزت فِي بيت آخر غير الذي كانت / 229 / خبزت فِيه ح . تى حلف بطلاقها؛ أَن.ها تطلق. فإن استأجر بيتًا من الغير وخبزت فِيه لم تطلق. موسى بن عليّ: رجل قال لامرأته: كلّما أكلت لقمة فأنت طالق، فأكلت لقمة ثُ . م اختلعت منه، ثُ . م راجعها فأكلت؟ قال: أخاف أَن تطلق كل.ما أكلت. قيل: فإن أكلت ح . تى طلقت ثلاثًا، ثُ . م تز . وجت زوجًا غيره ثُ . م أكلت؛ أتطلق؟ قال: نعم. هِ: كلّما دخلت مسجد الإمام فأنت حرّ، ثُ . م ِ وكذلك لو قال رجل لغلام باعه ثُ . م رجع اشتراه فدخل المسجد؛ قال: يعتق. عن هاشم: فِيمن قال: إن أكلتُ من ثَمرة هذه النخلة فكلّ امرأة تز . وجتها فهي طالق، فلم يأكل من النخلة ح . تى تز . وج امرأة ثُ . م أكل من تَمرها؛ أَ . ن امرأته تطلق. وإن أكل قبل أَن يتز . وج ثُ . م تز . وج فلا تطلق. وكذلك لو قال: إن أكل من تَمر هذه النخلة فكلّ نَخلة اشتراها فهي صدقة. ومن حلف بالطلاق ما فِي بيته شعير، وفي بيته برّ وفيه شعير؛ فإن.ه يَحنث وتطلق امرأته. فإن كان نوى شعيرًا خالصًا فلا ينفعه ذَلكِ وتطلّق امرأته، إِ . لا أَن تصدّقه وهو ثقة؛ فإن ذَلكِ واسع لها. قال أبو مُحَ . مد: هذا كان قول أبي عبد الله، وقد قيل: إن.ه ليس لها أَن تدينه إِ . لا فِيما يدينه فِيه الحاكم، وهو قول الوضّاح بن عقبة، وأنا أقول به. فإن قال: أنت طالق إن شربت لبن الغنم، فأكلت السمن؛ فلا تطلّق؛ لأ . ن السمن سمن واللبن لبن. «... أخبزت... أخبزت... أخبزت » :( 1 ) في (ب ) UE`````à``c 236 الجزء الخامس عشر أبو مُحَ . مد: ومن حلف / 212 / بالطلاق لا يأكل من يد امرأته إلى شهر طعامًا؛ فله أن يطأها في الشهر. حفظ الوضّاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان، في رجل قال: إن أكلت من ثَمرَة هذه النخلة فكلّ امرأة تز . وجتها فهي طالق، فلم يأكل من ثَمرتها ح . تى تزوّج ثُ . م أكل؛ قال هاشم: تطلق. ومن حلف بالطلاق لا يشرب خمرًا، فخلط له الخمر في نبيذ فشرب منه وهو لا يدري؛ فقد جاز عليه الطلاق. 237 UE`H .°ùédG ¢†©H ¥.W 16 إذا قال: يدك أو شعرك أو غير ذلك من أبعاضها طالق؛ طلقت في قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تطلّق إِ . لا إذا طلّق رأسها أو فرجها أو جزءًا مشاعًا منها. فيقول: لأن.ه أشار بالطلاق إلَى ما هو متّصل بها ات.صال خلقة؛ فوجب أن يكون كالإشارة إلى الكلّ في الوقوع، كما لو قال: رأسك، أو قال: ات.صال » اِحترازٌ من الدّم والدمع والحمل، و « م . تصل بها » : فرجك طالق. وقوله اِحترازٌ من الأذن. « خلقة .dCE°ùe فإن قيل: الرأس والفرج يعبّر بهما عن الجملة؛ لأن.ه تقول: عندي كذا رأسًا من العبيد، وكذا فرجًا من الإماء، ويقال: فلان مقيم على فرج حرام؛ فكان تعليق الطلاق [به] بمنزلة تعليقه بالجملة. وغير ذلك من الأعضاء لا يُع . بر بها عن الجملة، فلم يكن تعليق الطلاق بها كتعليقه بالجملة. قيل: اسم الرأس حقيقةَ العضو نفسه، وكذلك الفرج، وإنّما يعبّر بذلك عن الجملة مَجَازًا أَو ات.سَاعًا. ومثله في اليد؛ لأن.ه يعبّر بهما عن الجملة ات.سَاعًا؛ المسد: 1)، وإنّما أراد: ) .\ [ Z Y X . : 229 / قال الله تعالى / الشورى: 30 ) يعني: ) . . O. . : تبّت ذاته وجملته. و | قال | تعالى بما كسبتم. ويقال: لفلان عند السلطان قدم صدق، وما أشبه ذلك. UE`````à``c 238 الجزء الخامس عشر | ثُ . م يقال | : الرأس والفرج إنّما يعبّر بهما عن الذات عند الإطلاق، فأمّا عند الإضافة إلى الجملة فإنّهما اسم للعضو يحتسب؛ ألا ترى أنّه إذا قيل: رأس هذا العبد، ورأس هذه الدابة، وفرج هذه المرأة؛ فإنّما يراد بذلك العضو نفسه. قال: قيل: كلّ ما أمكن البدن مع انفصاله( 1) فتعليق الطلاق به لا يلحق به الطلاق، كالدمع والريق والعرق. | قيل: الدمع والعرق والريق | غير متّصل بها، فلم يتعلّق الطلاق به، والشعر والظفر وغيره من الأجزاء متّصلة بالذات، | فإذا تعل.ق الطلاق بها أوجب ذَلكِ بسرايته إلَى ما ي . تصل بها من الذات | كالرأس والفرج والأجزاء المشاعة. ومن قال لامرأته: أنت طالق بعدد شعر رأسك، أنت طالق بعدد شعر رأسك، فقالت: إنّ في رأسي شعرًا، وقال هو: لا شعر بها؛ فلينظر رأسها من أهلها، وإن لم يصب أحد منهم شيئًا فهي امرأته ح . تى تَجيء بمن يشهد أنّ في رأسها شعرًا. ولو قال: أنت طالق بعدد شعر فرجك، وقال: لا شعر على فرجها، وقالت هي: بلى على فرجي شعر؛ فالقول في هذا قولها، وتطلق بما سمّى من الطلاق. وقيل: القول في الرأس قول الزوج، والقول في الفرج قول الزوجة، والله أعلم. أبو عبد الله: ومن قال لامرأته: وجهي من وجهك طالق، ولم يقصد بذلك إلى طلاقها؛ فإن.ها تطلق. / 230 / وكذلك لو قال: وجهك من وجهي؛ فإن.ها تطلق. 1 ) في (ب): ات.صاله. ) باب 16 : طلاق بعض الجسد 239 فإن قال: وجهي من وجهك حرام، ولم يرد به الطلاق؛ فإن.ه تلزمه ك . فارة يمين. وإن ترك وطأها أربعة أشهر خرجت منه بالإيلاء. ابن محبوب: من قال: ظفرك أو شعرك طالق؛ طلّقت. وإن قال: شعرة منك طالق؛ طلّقت. وإن قال: وجهي من وجهك طالق، ولم يقصد بذلك إلى طلاقها؛ فإن.ها تطلق. وكذلك لو قال: وجهك من وجهي؛ فإن.ها تطلق. وإن قال: وجهي من وجهك حرام، ولم يرد اليمين؛ فإن.ه تلزمه ك . فارة يَمين. وإن ترك وطأها أربعة أشهر حرمت منه بالإيلاء. ومن طلّق شعر امرأته طلقت وإن قُلع الشعر، فإن طلّق شعرًا من شعرها مجزوزًا لم تطلق. فإن طلّق عضوًا من أعضائها مقطوعًا لم تطلق. فإن ر . د العضو من موضعها فالتَحَم؛ فلا يقع عليها الطلاق إذا طلّقها وهو بائن منها. فإن قال: أصبعك أو ظفرك طالق؛ طلّقت. 240 UE`H 17 ,¬..°ûj Eeh ..c ..Y ¥.£dEH .E.jC’G .dP .E.MCGh ومن قال: إن كلّمتُ فلانًا أو دخلت دار فلان إلى سنة فامرأته طالق؛ فلا بأس عليه أن يقربها ما لم يكلّم فلانًا أو يدخل داره، فإن كلّمه أو دخل داره قبل السنة فهي طالق. ومن قال لزوجته: إن كل.مت فلانًا وفلانًا وفلانًا( 1) فأنت طالق، فكلّمت واحدًا أو اثنين؛ فلا تطلق ح . تى تكلّم الثلاثة. وإن كلّمت اليوم واحدًا، أو كلّمت بعد شهر الثاني، وكلّمت الثالث بعد ذلك؛ فإذا كلّمت الثالث طلّقت، 231 / وإن وطئها الزوج قبل أن تكلّم الثالث فلا بأس. / وإن حلف لا تكلّم فلانًا ولا فلانًا؛ فكلّما كلّمت واحدًا حنث. وإن قال: إن كلّمت إنسانًا فأنت طالق، وإن كلّمت فلانًا فأنت طالق، فكلّمت فلانًا؛ فإن.ها تطلق اثنتين من قِبل أنّه فلان وأنّه إنسان. وإن حلف بطلاقها إن كلّمت فلانة إلى الحوَل، فجاءت المرأة المحلوف عنها تسأل عن شاة لها، فقالت امرأة الرجل الذي حلف عليها بطلاقها عن كلام المرأة لصب . ي: قل لها: إ . ن شاتها في الزرب، فقال الصبيّ ذلك، ولم يقل: قالت لي فلانة؛ عن عزّان: فالطلاق يقع؛ لأن.ه إنّما أراد كلام المرأة، وذلك 1 ) في (ب): - وفلانًا. ) باب 17 : الأيمان بالطلاق على كلام وما يشبهه، وأحكام ذلك 241 إذا قال الغلام: إنّه إنّما أ . دى كلام المرأة، فأمّا إذا قال: إنّه إنّما تكلّم عن نفسه فلا طلاق، ولا بأس بذلك. ومن وقع بينه وبين امرأته كلام إلى أن قال لها: أنت طالق إن لم تسكتي عنّي، ولم تكن له ن . ية إلى وقت معلوم، فسكتت عنه قليلًا، ثُ . م رجعت تكلّمه وتخاصمه؛ فإن.ها لا تطلّق. ومن لعن امرأته وقال: إن رددت عليّ هذه اللعنة فأنت طالق، فلم تردّ عليه في الوقت، ولعنته بعد أيّام؛ فلا تطلق ح . تى تردّ عليه وتقول: قد رددت عليك، أو لعْنتك عليك، أو اللعنة التي لعنتني عليك، والله أعلم. ومن قال لزوجته: إن كلّمت فلانًا أو فلانًا أو فلانًا ( 1) فأنت طالق؛ فعن أبي عبد الله: إنّها إن كلّمت واحدًا طلّقت، ثُ . م إن كلّمت آخر طلّقت، ثُ . م إن كلّمت آخر طلقت أيضًا. وإن قال: / 232 / إن كلّمت منهم أو أحدهم فأنت طالق، وكلّمت أحدهم؛ طلّقت. ثُ . م لا يقع عليها طلاق إن كلّمت أحد الباقين. ومن قال: أنت طالق ثلاثًا، أنت طالق ثلاثًا، أنت طالق ثلاثًا إن كلّمت فلانًا، وزعم أنّه قال: كان قدّم نيّته بكلام المرأة، وإليه قصد، وقال بكلمة واحدة، [و] لم يقطع الكلام؛ فعن موسى بن علي: إنّ الطلاق قد وقع ثلاثًا، .( ولا يتزوّجها ح . تى تنكح زوجًا غيره ثُ . م يموت أو يطل.ق( 2 ومن سمع هو ورجل كلامًا في منزل رجل، فقال أحدهما: هذا كلام فلان، وقال الآخر: ليس هو فلان، فحلف بطلاق امرأته أحدُهما أنّ هذا كلام فلان، ثُ . م دخل المنزل فإذا هو فلان؛ فإنّ امرأة الحالف تطلق ح . تى يكون قد رآه حيث حلف. .« أو فلانًا » + :( 1 ) في (أ ) 2 ) أي: يموت أو يطل.ق الزوج الآخر. ) UE`````à``c 242 الجزء الخامس عشر قال بعض أصحاب الظاهر: إذا قال رجل: إن كلّمتُ فلانًا فامرأته طالق، فكلّمه ناسيًا؛ لم يحنث، وكذلك إذا كلّمه مُكْرَها لم يحنث. قال: لأنّ اليمين إنّما يعقدها الإنسان على ما تجب قدرته، وليس في قدرته الامتناع من النسيان. وعن أبي الحسن 5 : إنّ الحنث يقع في ال . نسيان، ولا إثم( 1) عليه. .dCE°ùe ومن حلف بطلاق امرأته لا يكلّم فلانًا، فقالت امرأته لامرأة أو رجل: إنّ زوجي حلف بطلاقي إن كلّمت فلانًا، وفلان حاضر يسمع قولها هذا، فأرادت بقولها هذا أن تُسمع الرجل الذي حلف زوجها عليها إن كلّمته؛ قال أبو عبد الله: لا تطلّق. قال: كان مروان بن عبد الواحد( 2) حلف بأيمان شديدة أن لا يكلّم والدته، ثُ . م سأل موسى بن عليّ عن ذلك، / 233 / فأمره أن يدخل على والدته ويكلّم أخته قدّام والدته ووالدته تسمع ما يريد أَن يكلّم به والدته؛ ولم يرَ عليه موسى حنثًا بذلك إذا كلّم أخته بكلام يريد أن تسمعه والدته. فإن قال لأخته: قولي لوالدتي كذا وكذا، ووالدته تسمع، فلم تقل أخته ذَلكِ لوالدته؛ فإن.ه يحنث إذا كانت والدته تسمع ذلك الكلام. وكذلك إذا قالت امرأة الحالف بطلاقها لا تكلّم فلانًا، فقالت امرأته لرجل: قل لفلان: إ . ن زوجي حلف بطلاقي إن كلّمت فلانًا، وفلان يسمع هذا الكلام . ما قالت له؛ فإن.ها تطلق إذا كان فلان قد ِ منها، فلم يقل له ذلك الرجل شيئًا م 1) في (ب): والإثم. ) 2) مروان بن عبد الواحد: لم نجد من ترجم له، ويظهر أنه من الذين عاصروا موسى بن عليّ ) ومح . مد بن محبوب في بداية القرن الثالث. باب 17 : الأيمان بالطلاق على كلام وما يشبهه، وأحكام ذلك 243 س . مع كلامها هذا الرجل. ولكن لو قالت لرجل: قل لفلان: إنّ زوجي حلف بطلاقي إن كلّمته، ولم يحضر فلان قولها هذا ولا سمعه؛ فإن لم يقل له هذا الرسول من هذا شيئًا لم تطلق، وإن قال الرسول شيئًا من هذا الكلام طلّقت. ومن حلف بطلاقها إن كلّمت أحدًا من أهلها، أو قال: من قرابتها؛ فإنّ . من يلقاها إلى أكثر من أربعة آباء لم تطلق. ِ كلّمت واحدًا م ومن قال: امرأته طالق إن كلّم فلانًا، فكتب إليه؛ فالكتاب كلام. وإن قال: أنت طالق إن كلّمت فلانًا إِ . لا أن يقدم فلان، فكلّمت فلانًا قبل أن يقدم فلان؛ طلّقت. وإن لم تكلّمه ولم يقدم فلان ح . تى تخلو أربعة أشهر؛ لم تطلق، ولم يكن في هذا إيلاء. وإن حلف لا يدخل دار فلان ولا فلان ولا فلان ولا يكلّم فلانًا ولا فلانًا ولا فلانًا؛ فإذا كلّم أحدهم حنث، الأ . ول أو( 1) الآخر كلّه سواء، وكلّما كلّم واحدًا منهم وقعت عليه تطليقة. وكذلك إن قال: فلان أو فلان؛ فهو مثل ذلك. وإن قال: / 234 / إن كلّم فلانًا وفلانًا وفلانًا؛ فلا يحنث إن كلّم أحدهم والاثنين منهم ح . تى يكلّمهم جميعًا، وبأيّهم بدأ وكلّمهم جميعًا حنث. فإن قال: إن كلّم فلانًا ثُ . م فلانًا ثُ . م فلانًا؛ فلا يحنث ح . تى يكلّمهم جميعًا، الأوّل ثُ . م الثاني ثُ . م الثالث. وإن لم يكلّمهم جميعًا أو بدأ بالآخر أو بالأوسط وكلّمه أ . ولًا( 2)؛ لم يحنث ح . تى يكلّمهم على اللفظ، وهذا خلاف الأ . ول. 1 ) في (ب): و. ) 2 ) في (ب): الأول. ) UE`````à``c 244 الجزء الخامس عشر وإن قال: إن ابتدأتك بكلام فأنت طالق ثلاثًا، فقالت هي: إن ابتدأتك بكلام فكلّ مملوك لها حرّ لوجه الله؛ قال بعض الفقهاء: يكلّمها الزوج إذا حلفت هي بذلك، فلا يحنث أحدهما؛ لأن.ه لَ . ما حلف ابتدأته هي بكلام حين حَلَفَت أَ . لا تبتدئه، فخرج هو من يمينه؛ فإذا كلّمها بعد يمينها فقد ابتدأها، ولا حنث عليها أيضًا. وإن قال: إن لم تكلّميني بأوّل كلمة أنّي أحبّك فأنت طالق، فقالت: يا سبحان الله، أنا أحبّك؛ طلّقت؛ لأ . ن أوّل كلامها لم تقل: أنا أحبّك. وإن قال لها: أنت طالق إن كلّمتيني إلى سنة، فقالت له: إن كلّمتك فمالي صدقة؛ قال ابن محبوب: قد كلّمته، ووقع الطلاق. ومن قال لامرأته: هي طالق ما لم تكلّمه، وهي حين قال ذلك كما قال، إِ . لا أن تكلّم مع صحّته من كلامه. وإن قال: امرأته طالق إن لم يكلّم فلانة؛ فلا يطأها ح . تى يكلّم فلانة. فإن لم يكلّم ح . تى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. وكذلك إن قال: إن لم أفعل؛ وإن لم يفعل هو كذا؛ فعلى ما ذكرت لك. وإن حلف لا يكلّم فلانًا وفلانًا ولا فلانًا ولا فلانًا؛ فإذا كلّم أحد الأ . ولين « فلانًا ولا فلانًا » / ح . تى يكلّم / 235 ؛« فلانًا » : لم يحنث. ولو كلّم الذي قال .« فلانًا وفلانًا الذي [قال]: ولا فلانًا » ثُ . م وإن حلف إن دخلتِ إلى فلانة أو دخلَت إليك فلانة أو كلّمتيها، فدعت تلك المرأة ذلك التي حلف لها زوجها، فأجابتها وهي لا تعلم أنّها هي؛ قال أبو عبد الله: قد كلّمتها. ولو حلف لا يكلّم بني آدم، وكلّم رجلًا واحدًا؛ حنث؛ لأن.ه لا يقدر أن يكلّم بني آدم كلّهم. باب 17 : الأيمان بالطلاق على كلام وما يشبهه، وأحكام ذلك 245 ومن قال: إن كلّمت فلانًا فأنت طالق، فأرسلت إليه رسولًا أن قل له: لا يكلّمني فإنّ زوجي قد جعل طلاقي إن كلّمته، فمضى الرسول فقال له ذلك عنها وأبلغه الرسالة؛ فإن.ها قد طلقت وبانت. إِ . لا أن يكون نوى إن كلّمته مفاوهة، فإن نوى ذلك فصدّقته، وكان عند المسلمين صادقًا؛ فله نيّته، ولا( 1) بأس عليه. وإن لم تصدّقه وأخذته بلفظه؛ طلقت وبانت منه وأخذت صداقها. ومن قال: أنت طالق إن كلّمتِ فلانًا، فكلّمته، فقال الزوج: إنّي إنّما نويت إن كلّمته يومًا بعينه؛ فلا يقبل ذلك منه ولو صدّقته، وأرى الطلاق قد وقع. ومن قال: أنت طالق إن كلّمتِ زيدًا وعمرًا، فكلّمت أحدهما؛ لم تطلق ح . تى تكلّمهما جميعًا. وإن قال: إن كلّمت زيدًا أو عمرًا، فكلّمت أحدهما؛ طلّقت، وإن كلّمتهما جميعًا طلقت اثنتين، وإن كلّمت واحدًا بعد واحد فكلّه سواء. وإن حلف لا يكلّم فلانًا ولا فلانًا؛ فكلّما كلّم واحدًا حنث. وإن قال: فلان وفلان؛ لم يحنث ح . تى يكلّمهما جميعًا. وإن قال: ما كتم فلانًا درهمًا ودينارًا، وقد كتمه أحدهما؛ لم يحنث ح . تى يكتمه جميع ذلك. وإن قال: ما كتمتُ / 236 / فلانًا درهمًا ولا دينارًا، فكتمه أحدهما؛ حنث. وكلّ شيء على هذا المجرى مثله. وإن قال لامرأته: أنت طالق إن كلّمتِ فلانًا، ثُ . م فلانًا، ثُ . م كلّمتك 1 ) في النسختين: فلا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 246 الجزء الخامس عشر فلا تكلّميني؛ فلا تطلق ح . تى تكلّمهما جميعًا ثُ . م يكلّمها فلا تكلّمه على شرط تبدأ بالأ . ول، فإن خالفت( 1) التلاوة في القول لم يحنث، وكلّ ما كان مثله فهو مثله. ومن قال لزوجته: يوم تكلّمي فلانًا فأنت طالق، ثُ . م وطئها في أوّل النهار، ثُ . م كلّمته في آخر النهار؛ فإن.ها تحرم عليه أبدًا؛ لأ . ن وطأه ذلك كان حرامًا. ومن قال: ك . ل غلام اشتراه فهو حرّ أو امرأة تزوّجها فهي طالق إن كلّم فلانًا، وليس له غلام ولا امرأة، ثُ . م ملك غلامًا وتزوّج، ثُ . م كلّم فلانًا بعد ملكه وتزويجه؛ فإنّ العبد يعتق وتطلق المرأة. ومن حلف بطلاق زوجته لا يكلّمها، فدخلت منزلًا أو أغلقت بابًا، فقال لها: قد عرفتك؛ فقد كلّمها، ووقع الطلاق. ومن قال: إن كلّمت زيدًا فأنت طالق، فكلّمته حيث يَجوز أن يسمع؛ حنث وإن لم يسمع. فإن كلّمته شيئًا فلا حنث. وإن كلّمته حيث لا يجوز أن يسمع لبعد المسافة فلا طلاق. وإن كان أص . ما، فكلّمته في مسافة لو كان سميعًا لسمع؛ ففيه وجهان: فعن أبي عبد الله: أنّه يحنث. قال أبو الحواري: إذا لم يسمعها لم يحنث. ومن قال لامرأته: إن كلّمت فلانًا اليوم فأنت طالق، ثُ . م إنّها قالت لزوجها: قد كلّمته، وذلك في ذلك اليوم الذي جعل فيه طلاقها، ثُ . م قالت له: لم أكلّمه، وإنّما قلت لأغيضنّك؛ / 237 / فعن أبي مُح . مد الفضل بن الحواري: أنّها لا تطلّق. 1 ) في (ب): حلفت. ) باب 17 : الأيمان بالطلاق على كلام وما يشبهه، وأحكام ذلك 247 ومن جعل طلاق امرأته في دخول رجل إليها، فدخل الرجل فوقع الطلاق، ثُ . م رجع فدخل إليها من قبل أن يراجعها أو بعد المراجعة؛ فإن.ه لا يقع عليها في كلّ هذا الطلاق، إِ . لا في الم . رة الأولى. إِ . لا أن يقول: كلّما دخل عليك؛ فكلّما دخل وهي في ملكه مراجعة إذ هي زوجته طلقت ح . تى تذهب بالطلاق. وعن أبي عل . ي: فيمن حلف بالطلاق إن كلّمت النساء، فكلّمت امرأة واحدة؛ فإن.ها تطلق. وإن قال: إن كلّمت أباك هذه الليلة فأنت طالق، فلمّا أصبحت قالت: إنّها قد كلّمت أباها الليلة؛ فلا يقبل قولها إِ . لا بشاهدي عدل، إِ . لا أن يصدّقها الزوج. وإن قال: أنت طالق إن كلّمتِ فلانًا إِ . لا بعلمي، فأمرها أن تكلّمه؛ فإن كلّمته وهو حاضر وإِ . لا طلّقت. فإن قال: إِ . لا بأمري، فأذن لها فكلّمته، ثُ . م كلّمته بعد ذلك ولم يأمرها؛ طلّقت. فإن لم يأذن لها فكلّمته م . رة بعد م . رة؛ فإن.ها تطلق بأوّل ما كلّمته، ولا يتكرّر الطلاق، فإنّ لفظه يقع شرطًا واستثناء وإيجابًا. وقال الف . راء عن الكسائي: سمعت العرب تقول: إن قام زيد، فظننته شرطًا » . ¹ . : فسألتهم؟ فقالوا: يريد قد قام زيد( 1). وقيل في قوله تعالى الأعلى: 9) أي: قد نفعت. ) . ¼ وفي آخر الباب شيء من الاستثناء إن شاء الله. ومن قال لامرأته في كلام تكلّمت به قبل ذلك: / 238 / قد جعلت كلامَكِ ذلك طلاقًا لك؛ فقال من قال: قد وقع الطلاق اليوم. أي مكررة. ،« قد قام زيد » + :( 1 ) في (ب ) UE`````à``c 248 الجزء الخامس عشر محبوب: ومن قال لزوجته: إن ذكرتيني ومطلّقتي مع أحد فأنت طالق، فأقرّت أنّها قد ذكرتهما ولم تشهد أحدًا، وخرجت من زوجها على ذلك، وفرض عليه صداقها في كلّ شهر يعطيها شيئًا معلومًا، ثُ . م إنّها رجعت فأكذبت نفسها وقالت: إنّي كذبت ولم أكن ذكرتهما؛ فله أن يصدّقها ويرجع إليها ما لم تزوّج، انقضت عدّتها أو لم تنقض. وأمّا إذا تز . وجت فليس له أن يرجع إليها والزوج الآخر أولى بها. 249 UE`H 18 ,¥.£dG .E.jCG »a AE..à°S’G .dP .E.MCGh ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إن خرجتِ من منزلي، قال ذلك ثلاث مرّات، ثُ . م قال على إثر كلامه الآخر: إِ . لا بإذني؛ وهذا عندنا كلام متّصل فرأينا له الاستثناء، إِ . لا أن يكون إنّما حضرته الن . ية في الاستثناء في آخر قوله فإنّ ذلك لا ينفعه لمِا مضى من الطلاق ح . تى تكون له ن . ية قبل ذكره الطلاق، وفي ذلك قول آخر، وهذا أحبّ إليّ. ومن قال: أنت طالق إن رضي زيد؛ وإذا رضي زيد فهو استثناء، ويكون على الاستقبال. فإن قال: أَن رضي بالفتح، أو إذ رضي؛ طلقت في الحال. وكذلك إن قال: أنت طالق أَن شاء الله بالفتح، أو إذ شاء؛ طلّقت فِي الحال. ومن ادّعت عليه امرأته الطلاق فقال: طلّقتها، واستثنيت إن لم أفعل كذا، فأنكرته؛ / 239 / فإن صدّقته وسعها المقام معه، وإِ . لا فعليه الب . ينَة بالاستثناء. وإن حلف بطلاقها إلى أن يقدم زيد؛ فإن قدم زيد قبل أن تخلو أربعة أشهر لم تطلق، وإن لم يقدم زيد ح . تى تخلو أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وإن قال: إن كلّمتِ فلانًا إِ . لا أن يقدم فلان؛ فإن كلّمت فلانًا قبل أن يقدم UE`````à``c 250 الجزء الخامس عشر فلان طلّقت. وإن لم تكلّمه، ولم يقدم فلان ح . تى تخلو أربعة أشهر؛ لم تطلق، ولم يكن في هذا إيلاء. وإن قال: أنت طالق إِ . لا أن يرى فلان غير ذلك، فبلغه ولم يقل شيئًا؛ طلّقت. وإن بلغه، فرأى واحدة؛ فقيل: تطلق ما رأى. وإن قال: إن دخلت موضع كذا إِ . لا بإذني، فأذن لها في الدخول م . رة واحدة؛ فإن دخلت الثانية بغير إذنه فهو حانث، إِ . لا أن يأذن لها إذنًا مباحًا متى شاءت دخلت فيكون لها الدخول. وإن حلف إن دخلت موضع كذا إِ . لا لأمر شديد؛ فإن دخلت من غير أمر شديد حنث، فإذا حنث فلا يحنث إِ . لا م . رة واحدة، وتدخل فيما يستأنف، وليس لها أن تدخل إِ . لا لأمر شديد. وإن قال: امرأته طالق وغلامه حرّ إن رضي بذلك فلان، فلم يرض فلان بذلك؛ فلا طلاق ولا عتق إذا لم يرض. فإن استثنى رِضا عبد أو صبيّ، فلم يرض؛ فلا يقع الطلاق، ولا عتق. وإن كان صب . يا لا يعقل، فتكلّم بأنّه لا يرضى؛ لم يقع الطلاق ولا العتق، بعد قوله: « قد رضيت » : وإن رضي وقع الطلاق والعتق. وليس قوله « قد رضيت » : 240 / من بعد / « لا أرضى » : بشيء، ولا قوله « لا أرضى » .( بشيء، ويؤخذ بقوله الأ . ول، كان يعقل أو لا يعقل( 1 فإن استثنى رضى رجل باسمه ولم يسمّ أو س . ماه، ولم يعرف إِ . لا قوله هو؛ فالقول قوله: إنّه هو الذي استثنى رضاه، وله أن يطأها ح . تى يعلم رضى الذي استثنى رضاه. .« كان يفعل أو لا يفعل » :( 1 ) في (ب ) باب 18 : الاستثناء في أيمان الطلاق، وأحكام ذلك 251 [¥.£dG »a AE..à°S’G] :.dCE°ùe ومن قال: أنت طالق إن شاء الله أو شئتُ أنا؛ فإن.ها تطلق، ولا ينفع الاستثناء في الطلاق. وإن قال: إن شاءت هذه الدابّة، أو من لا يتكلّم ولا يعرف ما عنده؛ طلّقت. وكذلك إن شاء جبريل، ووقف من وقف عن هذه المسألة في جبريل. وقال أبو الحسن: إنّها تطلق. قال: لأنّه لا يأتينا منه خبر. وإن قال: إن شئت يعني لها هي ، فقالت: لا أشاء؛ لم تطلق. وإن شاءت الطلاق طلّقت. وإن قال: أنت طالق شئت، فقالت: لا أشاء؛ طلّقت؛ لأن.ه لم يبيّن الاستثناء. وإن قال: إِ . لا ما شاء الله؛ طلّقت. وقال أبو عبد الله: قال أصحابنا: من قال: امرأته طالق إن كلّم فلانًا إِ . لا أن يشاء الله، فكلّمه؛ فإن.ها لا تطلّق. وإن قال: أنت طالق إن شاء الله؛ وقع الطلاق؛ الإنسان: 30 )، وبهذا يقول ) .M L K J I H . : لقول الله تعالى مالك بن أنس فيما وجدت عنه. وروي عن ابن ع . باس أنّه قال: لولا أنّ الله يشاء هذا الطلاق لم يُجره على لساني، فإن قال: إِ . لا أن يشاء الله؛ لم تطلق. وفي رواية: وإنّه لو لم يشأ الله لم يقل. لم يقع؛ واحتجّوا « إن شاء الله » : وعن أصحاب أبي حنيفة: / 241 / إذا قال 2). وإن قال: ما شاء الله؛ طلقت واحدة. )«( من استثنَى فله ثنياه( 1 » : ‰ بقوله 1 ) في (ب): استثناؤه. ) 2) رواه عبد الرزاق، عن معاذ بمعناه من حديث طويل، كتاب الطلاق، باب طلاق إن شاء الله ) . تعالى، ر 10969 . والدارقطني، نحوه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، ر 3490 UE`````à``c 252 الجزء الخامس عشر بعد أن أوقعه، ،« لا» : وإن قال: أنت طالق لا؛ وقع الطلاق، ولا ينتفع بقوله وليس هذا استثناء. قال بعض الشافعيّة: هو استثناء لا ينتفع به صاحبه. وإن قال: أنت طالق أو لا؟ طلّقت ( 1)، وبه يقول الشافعي. وقال أبو مُح . مد: لا يقع عليها الطلاق عندي؛ لأ . ن هذا مخرج الاستفهام، ولا أحفظ لأصحابنا فيها قولًا، والنظر يوجب عندي هذا الجواب. وإن قال: أنت طالق إن شاء فلان وفلان( 2)، فشاء أحدهما؛ لم يقع ح . تى يجتمعا على المشيئة لذلك. وإن طلّق واشترط في طلاقه شرطًا غير معقول( 3) ولا يصحّ في لفظه معنى؛ فالطلاق واقع، والشرط باطل، وليس له حكم يعلم. ومن حلف بطلاق إن خرجت زوجته من منزله إِ . لا أن يأذن لها، فأذن لها فلم تخرج ح . تى عاد نهاها عن الخروج، فخرجت؛ أنّها لا تطلّق؛ لأن.ه قد أذن لها، والله أعلم. ثلاثًا » : ومن قال: أنت طالق ثلاثًا إِ . لا واحدة إِ . لا ثنتين؛ فإن.ها تطلق بقوله لا ينفعه؛ لأن.ه / 242 / استثنى أكثر من « إِ . لا ثنتين » : اثنتين، وقوله « إِ . لا واحدة الأ . ول فلم ينفعه، وطلقت ثنتين. ومن قال: أنت طالق أو لا شيء؛ فهي طالق واحدة. فإن | قال | لها: طالق أو غير طالق؛ [فهي طالق واحدة]. وقال أحمد بن النضر: وقولك طالق أو لا طلاق... ولو كرهت وأسبلت » + : 1) في النسختين ) ولعلّ هذه العبارة مقحمة من قبل النسّاخ فهي ليست في جامع ابن بركة الذي نقل « المآقِ منه هَذِه النصوص، ولا يستبعد أن تكون منه لأن كلا المص . نفين عاشا في نفس العصر، وهو القرن السادس الهجري. « وفلان » + : 2 ) في النسختين ) .« غير مقعول لعله معقول » ( وفي (أ .« غير مقبول لعله مقبول » :( 3 ) في (ب ) باب 18 : الاستثناء في أيمان الطلاق، وأحكام ذلك 253 ومن قال: أنت طالق ما شاء الله من الطلاق؛ فهي واحدة، إِ . لا أن ينوي أكثر فهو ما نوى. ومن له أربع زوجات، فقال: أيّتكنّ شاء الله طلّقها؛ فهي طالق ثلاثًا. قال أبو معاوية: لا يقع على إحداهنّ شيء من الطلاق إِ . لا أن يطلّق؛ فإن طلّق منهنّ واحدة وقع عليها ثلاث تطليقات. ومن أُخِذ بح . ق طولب به فقال: آتيكم به وقت كذا، فقالوا: لا نثق بك ح . تى تحلف بطلاق امرأتك، فقال: إن لم آتكم إلى وقت كذا( 1) فامرأته طالق إِ . لا أن يحبسه القضاء والقدر، فلمّا كان ذلك الوقت دعاه رجل إلى طعام فأجابه، فلم يأتهم ح . تى ذهب الوقت؛ فهي امرأته، فلا تطلق وهو في القضاء والقدر. ومن حلف بالطلاق إن دخلت بيت فلان إِ . لا أن يشاء الله، فدخلتْ البيت( 2)؛ [فلا شيء عليه]. وإن قال: إن تز . وجت عليك فأنت طالق إِ . لا أن يُقضى عليّ، فتزوّج عليها؛ فلا طلاق. وإن ادّعت امرأة على زوجها الطلاق فقال: إنّي قلت: أنت طالق إن حدّثت بقولي فلانًا، فقالت هي: لم تسمع هذا القول، ولكن قال: أنت طالق؛ فالقول قولها، وعليه الب . ينَة بالذي ادّعى؛ لأن.ه قد أقرّ بالطلاق. ومن حلف بطلاق امرأته لا تذهب إلى بيت فلان إِ . لا بإذنه، ثُ . م أراد سفرًا، فطلبت إليه الإذن فأبى، ثُ . م قال: اللّهمّ إنّي قد أذنت لها، ولم تسمع هي قوله، ثُ . م خرج وذهبت إلى بيت فلان؛ فقيل: قد وقع الطلاق، ولا ينتفع بذلك الكلام. .« وكذا » + :( 1 ) في (ب ) ،( ولع . ل الصواب ما أثبتنا وق . ومنا من مصنف الكندي (ج 36 ؛« بمنزلتها » : 2) في النسختين ) .( ومنهج الطالبين، (ج 16 UE`````à``c 254 الجزء الخامس عشر فإن حلف / 243 / إن ذهبت إلى مأتم إِ . لا بإذنه، فأذن لها أن تذهب إلى مأتم، فذهبت ثُ . م رجعت، فذهبت إلى مأتم آخر بغير إذنه، ثُ . م وطئها قبل أن يشهد على رجعتها؛ فقد فسدت على قول أبي عبد الله وزياد. قال مُح . مد بن عليّ وأبو مروان: إنّها لا تطلّق، ثُ . م رجعا إلى قول أبي عبد الله وأوجبا الطلاق، وكان عندهما أنّها إذا رجعت خرجت بإذنه م . رة واحدة إلى مأتم فقد انهدم الطلاق، وليس هو كذلك؛ لأن.ها ما دامت | تذهب | إلى مأتم بإذنه فاليمين بحالها، ولم يقع الحنث. وإذا ذهبت م . رة بغير إذنه فقد وقع الحنث وطلقت، ثُ . م لا يقع عليها الطلاق بعد ذلك إذا ذهبت إلى مأتم بغير إذنه. فإن حلف إن خرجت من منزله إِ . لا بعلمه، ثُ . م قال لها: قد أذنت لك أن تخرجي من منزلي متى شئت، فخرجت منه وهو غائب لم يحضر خروجها ولم يرها حين خرجت منه؛ طلّقت، ولا ينفعه إذنه لها بالخروج ح . تى يعلم بخروجها فتخرج من منزله وهو ينظر إليها. فإن خرجت من منزله وهو ينظر إليها وهو يقول لها: لا تخرج، فخرجت؛ لا تطلّق إذا كان مرسلًا ليمينه، إِ . لا أن يكون نوى لَ . ما حلف أنّها لا تخرج من منزله إِ . لا بعلمه يعني: برأيه أو بإذنه ؛ فإذا خرجت وهو يراها ولم يأذن لها في الخروج طلّقت، إِ . لا أن أي بإذنه ؛ [فله] نيّته إن صدّقته وكان ثقة في دينه. « علمه » : ينوي بقوله فإن حلف بطلاقها واحدة إن خرجت من منزله بغير علمه؛ فكلّما خرجت وهو ينظر إليها لم تطلّق. فإن خرجت / 244 / م . رة من غير أن ينظر إليها، فوقع الطلاق عليها ثُ . م راجعها، ثُ . م خرجت من منزله بغير علمه ولا ينظر إليها؛ فلا تطلق بعد الحنث الأ . ول الذي وقع الطلاق عليها. فإن جعل طلاقها ثلاثًا إن خرجت من منزله بغير علمه، ثُ . م أبرأته من صداقها فأبرأ لها نفسها، ثُ . م خرجت من منزله بغير علمه ولا نظره ثُ . م راجعها، ثُ . م رجعت تخرج من منزله بغير علمه ولا نظره؛ لم تطلق، وقد هدم خروجها باب 18 : الاستثناء في أيمان الطلاق، وأحكام ذلك 255 بغير علمه تلك الم . رة وهي ليست له بامرأة اليمين، والحنث عنه. فإن خرجت من منزله من بعد البُرَآن( 1) بينهما قبل أن يراجعها، فلمّا راجعها خرجت من منزله بغير علمه؛ وقع عليها الطلاق. فإن لم يراجعها من ذلك البرآن، وتز . وجت زوجًا غيره ثُ . م طلّقها أو مات عنها، ثُ . م رجع إليها هذا الزوج بنكاح جديد، ثُ . م رجعت فخرجت من منزله بغير علمه من بعد أن وقع البرآن بينهما إلى أن تزوّجها هو الثانية؛ فإن.ها تطلق؛ لأ . ن تلك اليمين بحالها لم تنهدم عنه. فإن حلف بطلاق امرأته إن ( 2) خرجت من منزله إِ . لا بإذنه، فأذن لها أن تخرج فخرجت، ثُ . م رجعت فخرجت بغير إذنه؛ طلّقت. إِ . لا أن يقول لها: قد أذنت لك أن تخرجي من منزلي إذا شئت أو كلّما شئت أو متى شئت؛ فإذا قال لها هكذا فكلّما خرجت بعد ذلك فهو بإذنه. وإن لم يجدّد بالإذن لها. وإن قال: إِ . لا برأيي أو بأمري، فقال: قد أذنت لك أو أمرتك أو اخرجي برأيي، وكلّ ذلك سواء. وكذلك لو قال لها: بإذني، فقال: قد أمرتك أن تخرجي فهو رأيي. فإن / 245 / حلف رجل بطلاق امرأته إن خرجت من منزله إِ . لا بإذنه، فأذن لها أن تخرج فخرجت، ثُ . م رجعت فخرجت وهو إذن منه لها( 3). فإن قال: أنت طالق إن خرجت من منزلي، أو إذا خرجت من منزلي بغير إذني، فخرجت بغير إذنه ووقع عليها الطلاق ثُ . م راجعها، فرجعت تخرج من منزله بغير إذنه؛ فلا تطلق. ولكن إذا قال: كلّما أو متى ما خرجت من منزلي بغير 1 ) في النسختين: النزال، ولعل الصواب ما أثبتناه، انظر: هذا الجزء، ص 272 (مخ). ) .« دخلت لعله » + : 2) في النسختين ) فخرجت ...» 3) كَذا في النسختين، وهي عبارة مكرّرة للفقرة السابقه، ولع . ل صوابها كما سبق ) .« بغير إذنه طلقت UE`````à``c 256 الجزء الخامس عشر ( إذني فأنت طالق؛ فكلّما خرجت من منزله بغير إذنه طلّقت، ولا ينهدم( 1 ذلك الطلاق عنها بخروجها بغير إذنه وهي زوجته، م . رة ولا أكثر. .dCE°ùe ومن قال: أنت طالق واحدة إِ . لا أن تشائي ثلاثًا، فشاءت ثلاثًا؛ فقد قيل: إنّها تطلق. وقال الشيخ أبو مُح . مد: لا أراها تطلق؛ لأ . ن [ذَلكِ] استثناء في المسألة( 2)؛ فاحتجّ أنّه [إن] قال: أنت طالق واحدة إِ . لا أن تدخلي الدار، فدخلت؛ لم تطلق. وكذلك لو قال في هذه المسألة: ومن قال: أنت طالق واحدة إِ . لا ثنتين؛ فهي واحدة؛ لأن.ه استثناء الكلّ. وإن قال: ثلاث إِ . لا ثلاث؛ طلقت ثلاثًا، ولم ينفعه استثناء الكلّ. وإن قال: ثلاثًا إِ . لا اثنتين؛ فهي واحدة، وينفعه الاستثناء؛ لأ . ن الله 8 العنكبوت: 14 )، ولا يكون الاستثناء ) .. . . A . A . . : يقول بالكلّ. ومن حلف بالطلاق إِ . لا أن يشاء الله فلا يقع الطلاق؛ لأ . ن الاستثناء يهدم اليمين. / 246 / وإن قال: إن شاء إبليس؛ طلّقت لأن.ه بمنزلة من قال: أنت طالق إن شاءت الشاة، وإبليس لعنه الله لا تعرف مشيئته، وهو عدوّ. وإن قال: إن شاء فلان وفلان، فشاء أحدهما؛ لم تطلق ح . تى يجتمعا على المشيئة لذلك. 1 ) في (ب): + من. ) لأن » : 157 ) نقلها عن أبي مُح . مد بلفظ / وفي منهج الطالبين ( 15 .« لأن الاستثناء » :( 2 ) في (ب ) .« ذلك استثناء في المشيئة باب 18 : الاستثناء في أيمان الطلاق، وأحكام ذلك 257 وإن قال: أنت طالق إن كلّم فلانًا ح . تى يأذن الله، ثُ . م كلّمه؛ لم تطلق. وإن قال: أنت طالق إن شاء الله؛ طلّقت. وإن قال: قد طلّقتك على مشورة فلان، فجنّ فلان أو غاب؛ فلا تطلق ح . تى يعلم مشورة فلان على ما عقدت عليه المشورة من المراد في ذلك. وإن قال: إن قدم فلان من سفره، فقدم فلان فمات قريبًا من البلد؛ فإذا قدم طلّقت. وإن كان قال: إن قدم، إن جاء ووصل؛ فحتى يقدم إلى بلده. وإن لم يقدم إلى بلده لم تطلق؛ لأ . ن القدوم هو الوصول والتقرّب؛ ألا ترى أنّهم يقولون: تقدّم، أي: تقرّب. وقال: وقدموا بغنيمة كثيرة، أي: وصلوا، والله أعلم. ومن قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو قال: إِ . لا ما شاء الله، أو قال: تطلق. « إن شاء الله » ح . تى يشاء الله؛ ففي قوله [¥.£dG .«.©J »a] :.dCE°ùe ومن قال: أنت طالق إن شاءت هذه الدابّة، أو من لا يتكلّم، ولا يعرف ما عنده؛ طلّقت. وقال مالك بن أنس: من قال: أنت طالق إن شاء فلان، وفلان ميّت؛ فلا شيء عليه. وإن قال: / 247 / إن شاء فلان، وفلان حيّ صحيح؛ فحتّى يشاء، وإِ . لا فلا طلاق. وقول أصحابنا: من علّق الطلاق بمشيئة من لا يعرف ما معه؛ أنّ الطلاق واقع، والميّت لا يعرف ما عنده، والله أعلم. ومن قال لزوجته: أنت طالق أنّي فعلت كذا؛ فليس هذا استثناء. وإن قال: أنت طالق ما فعلت كذا؛ ففيه اختلاف: قال قوم: لا يكون يكون استثناء، ولا تطلق. « ما فعلت » : استثناء، ويقع الطلاق. وقال آخرون UE`````à``c 258 الجزء الخامس عشر ومن قال: أنت طالق لا طلاق؛ فهي طالق، لا ينفعه القول الثاني إِ . لا أن يكون استثناء معروفًا. ومن قال: أنت طالق ما شئت أو كم شئت، فقالت المرأة: لا أرى شيئًا؛ فمن بعض الآثار أنّها تطلق واحدة وإن لم تشأ شيئًا؛ لأن.ه قد عزم الطلاق. وإن شاءت المرأة أكثر من ذلك فهو ما شاءت. وعن أبي المؤثر: أنّه لا يقع شيء من الطلاق إذا لم تشأ المرأة ذلك، والله أعلم. والاستثناء يُخرج الأكثر من الأقلّ، والأقلّ من الأكثر؛ قال الله تعالى: j. : فهذا الأقلّ من الأكثر. وقال تعالى ،.. . . A . A . . الحجر: 42 )، والتابعون له ) .t s r q p o n m lk أكثر من غيرهم؛ فهذا الأكثر من الأقلّ. والاستثناء بالقلب غير مزيل للألفاظ الظاهرة / 248 / عن أماكنها، ولا يصحّ الاستثناء ( 1) بالن . ية في المسموع من اللفظ. وإن قال لها: إن شِئت الطلاق، فقالت: قد شئت؛ لم تُطل.ق؛ لأن.ه لم يعلّق صفة لم تعل.ق عليها شيء من « إن شئت الطلاق » : الطلاق بصفة؛ لأ . ن قوله الطلاق، وإنّما يكون مطلّقًا بالصفة أن يقول: إن شئت الطلاق فأنت طالق. فإن قال: أنت طالق واحدة لا يقع عليك؛ فلا طلاق يلزمه لأمرين، صلة رفع الأصل. والثاني: أنّ ذلك يجري « لا يقع عليك » : أحدهما: أنّ قوله مجرى الكذب، وقد يجتمع استثناءان وثلاثة وأكثر إِ . لا أنّ الاستثناء الثاني يرجع إلى الأ . ول لا إلى المستثنى منه، والثالث يرجع إلى الثاني، والرابع . \ [ Z . X W V U T . : [إلَى] ما يليه؛ قال الله تعالى حكاية الحجر: 60 ) فرجع الاستثناء الثاني إلى ) . b a . : 59 ) ثُ . م قال ، (الحجر: 58 1 ) في (ب): + إِ . لا. ) باب 18 : الاستثناء في أيمان الطلاق، وأحكام ذلك 259 ما قبله، ولا يجتمع استثناءان ينفيان ولا يثبتان إن كان الأ . ول نفيًا والثاني إثبات، وإن كان الأ . ول إثباتا والثاني نفي. فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا إِ . لا اثنتين إِ . لا واحدة؛ طلقت ثنتين، كما لو قال: عليّ له عشرة دراهم إِ . لا خمسة إِ . لا ثلاثة؛ كان ذلك ثمانية. فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إِ . لا واحدة؛ طلقت ثنتين. فإن قال: ثلاثًا إِ . لا واحدة وواحدة؛ طلقت واحدة؛ لأ . ن الواحدة الثانية معطوفة على التي قبلها، فكأنّه قال: أنت طالق ثلاثًا إِ . لا اثنتين. فإن قال: ثلاثًا / 249 / إِ . لا واحدة وواحدة وواحدة؛ كان كمن قال: ثلاثًا إِ . لا ثلاثًا. وإن قال: أنت طالق إن شاء الله، أو بمشيئة الله، أو إذا شاء الله، أو متى في « إن شاء الله » : شاء الله؛ ( 1) فلا ينفع، وهو مذهب العراقيين. وكذلك إن قال العتق، وكلّ عتق ونذر وعقد. وحُكي عن أحمد: أنّ الطلاق لا يقع؛ لأن.ه قد . ما يشاؤه. وقال مالك: إنّما تعمل ِ لا يشاؤه الله، وأمّا العتق فيقع؛ لأن.ه م في الأيمان التي تدخلها الك . فارة، وأمّا في الطلاق والعتق فلا « إن شاء الله » يعلّقا بما نوى: من حلف بالله، وقال: إن شاء الله لم يحنث. فإن قال: أنت طالق ما لم يشأ الله؛ فقد قيل: يقع؛ لأن.ا لا نعلم إن شاء الله طلاقه فخالف قوله: إن شاء الله. وقيل: لا طلاق أيضًا. فإن قال: إن لم يشأ الله؛ فكذلك كقوله: ما لم يشأ الله. فإن قال: أَن شاء الله بالفتح ، أو إذا شاء الله؛ طلقت في الحال، وفيه اختلاف كثير. وقد قال قوم: إنّما يكون الاستثناء في الأيمان، والطلاق والعتاق فليس بيمين. .« فلا يقع لعله » + :( 1 ) في (ب ) UE`````à``c 260 الجزء الخامس عشر ومن قال: أنت طالق أو غير طالق؛ فهي طالق في قول أبي ثور وأصحاب الرأي. ف . رق [أصحاب] الرأي [بين] قول الرجل: أنت طالق إذا شئت أو متى شئت، وبين أن( 1) القول: إن شئت؛ فجعلوا قوله: إن شئت جُ . ل( 2) ذلك المجلس، وإذا شئت أو متى شئت، وإذا ما شئت أو متى ما شئت؛ لها المشيئة 250 / في ذلك كلّه، م . رة واحدة في ذلك المجلس وغير ذلك المجلس. وإن / .( قال: كلّما شئت؛ كان لها أبدًا كلّما شاءت ح . تى يقع عليها الثلاث( 3 وأجمعوا أنّه إذا قال: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت إن شاء فلان؛ أَن.ها قد ردّت الأمر، ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان. .dCE°ùe إن قال: أنت طالق إن أحببتهنّ، فقالت: أحبّ واحدة وواحدة وواحدة؛ لم يقع وبطل ما جعل إليها في قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: يقع عليهنّ كلّهنّ. وإن قال لامرأتين له: إن شئتما فأنتما طالقان، فشاءت إحداهما؛ لم يقع الطلاق. وإن شاءتا أن تطلّّق إحداهما دون الأخرى؛ لم تطلق في قول أبي ثور وأصحاب الرأي. واختلفوا في من قال: إن كنت تحبّين أن يعذّبك الله أو يقطع يديك أو رجليك فأنت طالق، فقالت: أنا أحبّ ذلك؛ فقال قوم: لا يقع الطلاق؛ لأ . ن هذا لا يحبّه أحد. وقال قوم: إنّها مصدّقة في ذلك، والطلاق واقع. 1 ) كذا في النسختين؛ ولع . ل الصواب حذفها. ) 2 ) في (ب): عَلَى. ) 3 ) في (ب): التلف. ) باب 18 : الاستثناء في أيمان الطلاق، وأحكام ذلك 261 [¥Eà©dGh ¥.£dG »a AE..à°S’G] :.dCE°ùe اختلف قومنا في الاستثناء في الطلاق والعتاق؛ فقالت طائفة: الاستثناء فيهما جائز كهو في سائر الأيمان، وروي هذا القول عن طاوس، وبه قال حَمّاد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: إذا استثنى( 1) في اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله تعالى، ثُ . م حنث؛ أ . ن ذلك عليه / 251 / ولا يجوز في شيء من هذا استثناء، هذا قول مالك وكذلك قال الأوزاعيّ في العتق والطلاق. [و] روي عن الحسن أنّه قال: ليس استثناؤه في الطلاق شيء، وكذلك قتادة. [¥.£dG ..b E«n .r .t dG »ap ] :.dCE°ùe قال الشعبيّ وغيره: من قال لامرأته: إن شاء الله فأنت طالق؛ أ . ن له ثنياه، وإنّ ال . ثنْيَا يكون قبل الطلاق ولا يكون بعد الطلاق؛ واحتجّ بقول الله 1 . (البقرة: 70 )، فقدّم الاستثناء قبل الهُدَى تعالى: . - . / 0 فاهتدوا. فإن قال: أنت طالق إن شاء الله؛ وقع الطلاق. © ¨ . : واحتجّ من جعل ال . ثنْيَا قبل الطلاق وبعده بقوله تعالى الفتح: 27 )، وكان الدخول مقدّمًا على الثنيا. ) . [¯ ® ¬ «] . ومن قال لامرأته: أنت طالق إن كلّمتِ فلانًا ح . تى يأذن الله، ثُ . م كلّمته؛ لم تطلق. وأمّا قوله: امرأته طالق إن شاء الله؛ فإن.ها تطلق. قال أبو عبد الله: كلّ الأَيمان ينفع فيها الاستثناء إِ . لا في الطلاق والعتاق والظهار والإيلاء بالطلاق؛ فإن هؤلاء | لا | ينفع فيهنّ الاستثناء، وهو قوله: إن شاء الله. 1) في (ب): الاستثناء. ) UE`````à``c 262 الجزء الخامس عشر وعن أبي عليّ قال: ينفع الاستثناء في جميع الأيمان من الصدقة والحجّ وجميع الأيمان إِ . لا في ثلاث: الطلاق والعتاق والظهار. فقيل له: فهل في الإيلاء شيء؟ قال: لم أعلم. وكان محبوب يقول: لا ينفع الاستثناء في الصدقة. ولم أسمع | أَ . ن| أحدًا من الفقهاء قال ذلك غيره، / 252 / وقول أبي عبد الله: إنّه ( 1) ينفع. وفي بعض | كتب | المسلمين: إنّ الاستثناء لا ينفع في النذور. وقول أبي عبد الله: إنّه ينفع. وقال: ينفع الاستثناء في النذور والهدي والصدقة. وقيل: لا ينفع الاستثناء في الطلاق والعتاق والظهار والنكاح. ومن قال: امرأته( 2) طالق ثلاثًا إن فعل كذا، وبرّ في يمينه؛ قال أبو الحواري: قال من قال: إنّها تطلق ثلاثًا، فعل أو لم يفعل. وقال من قال: إن كان أحضر نيّته عند قوله الأ . ول بالاستثناء إن فعل كذا؛ فإن.ها لا تطلّق ح . تى يفعل. قال: وهذا أحبّ إلينا، وكلا القولين صواب إن شاء الله. وكذلك إن قال: امرأته طالق، امرأته طالق إن فعل كذا؛ فإن لم تكن الن . ية عند قوله الأ . ول بالاستثناء، وإنّما الاستثناء عند فراغه من الطلاق؛ فإن.ها تطلق؛ لأ . ن الاستثناء إنّما ينفع بالن . ية عند أوّل قوله بالطلاق. ومن قال: امرأته طالق وهي عليه كظهر أمّه، أو غُلَامُه حرّ، ثُ . م سكت ساعة، ثُ . م قال: إن لم يكن كذا؛ فإنّ الطلاق والظهار والعتق داخل عليه ما لم يصل الكلام. وهو سهو لما مضى من قول أبيه، ولمَِا سيأتي من تأكيد نفع ،« لا» + : 1 ) في النسختين ) الاستثناء. .« ومن قال لامرأته أنت » :( 2 ) في (ب ) 263 UE`H 19 .EYE°ùdGh .EbhC’Gh ..eRC’G »a ¥.£dG »a .dP .E.MCGh ,.«jEMC’Gh .cEeC’Gh ومن وقّت وقتًا في فعل فله أن يطأ ح . تى يجيء الوقت، ومن لم يوقّت وقتًا لم يطأ ح . تى يفعل. ومن قال لزوجته: أنت طالق قبل موتي بسنة، أو قال: قبل موتك بسنة؛ فإن.ها / 253 / تطلق من حينها. وإن قال: طالق رأس السنة؛ جاز أن يطأ إلى رأس السنة، فإذا جاء رأس السنة طلّقت. وإن قال: إلى رأس السنة؛ لم يكن له أن يطأ، فإذا جاء رأس السنة طلّقت. وإن قال: إلى رأس السنة؛ لم يكن له أن يطأ، فإذا جاء رأس السنة طلّقت. وإن قال: إلى سنة؛ طلقت من حينها. ومن قال: يوم يقدم أخوه أو يوم يخرج أخوه فامرأته عليه كظهر أمّه أو هي طالق؛ فإن.ه يدخل عليه الإيلاء والظهار، إِ . لا أن يقول: إذا قدم أخوه وإذا خرج أخوه فامرأته طالق، أو هي عليه كظهر أمّه؛ فهي طالق، ولا يقع عليه حنث ح . تى يقدم أخوه أو يخرج. وكذلك إذا قال: هي طالق قبل خروج أخيه بيوم أو قبل قدومه بيوم؛ فإنّ الإيلاء يدخل عليه من حينه، وليس له أن يطأ. . ما يدخل فيها الإيلاء، ِ وكذلك إذا قال: هي طالق قبل موته بيوم؛ فهذا م ويمسك عن الوطء فأيّهما مات قبل الأربعة أشهر ورثه الباقي منهما. UE`````à``c 264 الجزء الخامس عشر ومن قال لامرأته: أنت طالق إن لم تهاتي( 1) كذا وكذا( 2) في هذه الساعة أو الساعة؛ فإن كان يعلم وقت تلك الساعة، فجاءت بذلك الشيء قبل أن تخلو تلك الساعة؛ فلا حنث عليه. وإن كان لا علم له بالساعات فلا آمن عليه الطلاق، إذا خلت ساعة قبل أن يأتي ذلك الشيء فإن.ها تطلق، والله أعلم بالصواب. / وقال أبو مُح . مد: من قال لزوجته: إن لم تقومي الساعة فأنت طالق؛ / 254 قال: الساعة ليس لها حدّ، وتطلق امرأته. وعن المغلّس بن زياد: إنّ الساعة أثر من النهار. وقال بعض أهل الحساب: أثر من النهار؛ لأ . ن الليل أربعة وعشرون أثرًا، والنهار أربعة وعشرون( 3) أثرًا. ومن قال: أنت طالق حين لا أطلّقك، أو يوم لا أطلّقك، أو كلّما لا أطلّقك؛ فأمّا قوله: حين لا أطلّقك أو كلّما لا أطلّقك؛ فإن.ه يقع الطلاق من حين( 4) فرغ من كلامه. وأمّا قوله: يوم لا أطلّقك؛ فإذا مضى ذلك اليوم الذي هو فيه وقع بها الطلاق، ولا يحلّ له وطؤها في ذَلكِ اليوم. اختلف فيمن قال لزوجته: أنت طالق إلى شهر أو إلى سنة أو إلى ما أشبه ذلك؛ فقالت طائفة: هي زوجته إلى ذلك الوقت، وبذلك قال ابن ع . باس وعطاء وجابر بن زيد( 5) والشافعيّ وغيرهم. وقال قوم: إنّها تطلق من يوم تكلّم به. ومن قال لزوجته بعد العصر: إن لم تردّي عليّ شيئًا أخذتيه من البيت قبل أذان العشاء فأنت طالق، فجاءت به قبل العشاء ومعها امرأة فر . دته في 1 ) في (ب): تهاهي. ) 2) في (ب): + أو. ) .« وعشرين أثرًا... وعشرين ...» :( 3 ) في (أ ) 4) في (ب): + أن. ) .« بم يزيد » :( 5 ) في (ب ) باب 19 : في الطلاق في الأزمنة والأوقات والساعات والأماكن والأحايين، وأحكام ذلك 265 منزله وقالت: قد رددته، ثُ . م قالت للمرأة: لا تدفعيه إليه إلى ثلاثة أيّام، فإنّي قد حلفت أن لا أدفعه إليه إلى ثلاثة أيّام، فعاد هو فقال: إن لم تعطينيه في يدي فأنتِ طالق، فجاءت به وقد أذّن بالعشاء؛ فإنّي أرى الطلاق قد وقع إذا لم تدفعه / 255 / إليه قبل أذان العشاء، والله أعلم بالصواب. ومن قال لامرأته: إذا خلت ال . سنة فأنت طالق؛ فله أن يطأها ما لم تخل السنة. وإن قال: من عاش من ال . ناس إلى الأضحى فأُ . مه طالق؛ فإن كان له ولدٌ فعاش إلى الأضحى فأمّ الولد طالق بائنة على قول الربيع، وقال أبو عبد الله: ويملك رجعتها. وإن لم يكن له ولد فلا طلاق عليه ولا بأس. ومن حلف بالطلاق إن لم يفعل كذا إلى شهرين؛ فإن.ه لا يطأ ح . تى يفعل أو يخلو الشهران فيقع عليها من الطلاق ما قال. ومن قال: أنتِ طالق ثلاثًا، في ك . ل سنة واحدة؛ طلّقت؛ لأ . ن واحدة بإجماع. ومن قال: إذا حضت فأنت طالق، فقالت: قد حضت؛ لزمه الطلاق، كذّبها أو صدّقها. ومن طلّق إلى وقتٍ وقّته، فتز . وجت امرأته في بقيّة( 1) من الوقت؛ فإذا ردت إليه قبل الوقت أو بعده انتزعت من الآخر، وتعتد بما كان مضى من وقت السنة، وهي بمنزلة يوم تزوجها المؤخر. ومن حلف على فعل شيء باكرًا ولم ينو فِي ذَلكِ وقتًا؛ فلا حد فِي ذَلكِ، إِ . لا أنه إذا مضى صدر النهار وانقضى وقت البكرة عند الناس جاز وقته، وهذا بّ المراجعة إن كان بقي من الطلاق شيء. ِ أمر فيه لبس. فإن كان أمر عَنى فأح 1 ) في (ب): بقيته. ) UE`````à``c 266 الجزء الخامس عشر [¥.£dG »a ô««îàdG] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: أنتِ طالق واحدة إِ . لا أن تشائي ثلاثًا، فقالت: قد شئت ثلاثًا؛ ففي قول أصحابنا: / 256 / إنّها تبين بالثلاث إذا شاءت. والنظر يوجب أنّه لا يقع بها من الطلاق شيء، لا واحدة ولا ثلاث؛ ألا ترى أن.ه لو قال: أنت طالق إِ . لا أن تدخلي الدار أو تكلّمي أباك، ففعلت ذلك؛ أنّ الطلاق لم يكن يقع عليها؛ لأ . ن التطليقة التي حلف بها عل.قها بشرط. ولو قال: أنت طالق واحدة إِ . لا أن تشائي ثلاثًا فأنت طالق ثلاثًا، فقالت: قد شئت ثلاثًا؛ أنّ الطلاق الذي شاءته يقع عليها وهو الثلاث، لا ما عقد عليه اليمين من التطليقة الأولى، والله أعلم. وإن قال: أنت طالق إن قعدت معي إلى شهر؛ فإن كان أراد الإقامة في ملكه إلى تلك المدّة، فلبثتت عنده زوجته إلى تلك المدّة؛ فإن.ها تطلق. فإن أراد القعود بين يديه إلى تلك المدّة، فخرجت قبل فراغه من اليمين؛ فلا حنث عليه. ومن قال: أنتِ طالق أمس وقد تزوّجها، أو قال: قبل أن أتزوّج بك؛ وقع بها الطلاق. وعن أصحاب أبي حنيفة: إنّه لا يقع بها. وإن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غدًا؛ فإن.ها تطلق اليوم. وإن قال: أنت طالق إلى الحول؛ فإن.ها تطلق ساعة تكلّم، إِ . لا أن يعني: إذا جاء الحول فأنتِ طالق. وإن قال: أنتِ طالق كلّ يوم؛ فإذا مضت ثلاثة أيّام بانت منه. وإن قال: أنت طالق متى لم أطلّقك، أو حين لم أطلّقك؛ فله وجهان: فإن عنى / 257 / إن لم أطلّقك ( 1) فإنّه على الوجه الذي يوجب عليه الإيلاء، وهو تكرار. ،« أو حين لم أطلّقك؛ فله وجهان، فإن عنى إن لم أطلّقك » + :( 1 ) في (ب ) باب 19 : في الطلاق في الأزمنة والأوقات والساعات والأماكن والأحايين، وأحكام ذلك 267 فإن لم يطلّقها إلى أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وإن عنى به ما لم أطلّقك فهي طالق حين سكت. .« إن لم » : 1)، لا هو كقوله )« متى » و « إذا ما » و « إذا » : وقوله وإن قال: كلّما أطلّقك فأنت طالق، ثُ . م سكت، وقد دخل بها؛ فهي طالق ثلاثًا، تتبع بعضها بعضًا، ولا يقعن جميعًا، ولكن يقعن متتابعات في ساعة واحدة. فإن قال: متى لم أطلّقك واحدة فأنت طالق ثلاثًا، ثُ . م قال على إثر ذلك: أنت طالق واحدة؛ فقد برّ في يمينه، ولا تقع الثلاث، وكذلك استحسنّا. وينبغي في القياس أن تقع الثلاث حين سكت بين فراغه من اليمين إلى قوله: أنت طالق. ألا ترى أنّه لو قال: متى لم أقم من مقعدي هذا فأنت طالق، ثُ . م قام حين سكت؛ أنّها لا تطلّق. كان ينبغي في القياس أن يقع إليها فيما بين سكوته إلى قيامه. وإن قال: أنت طالق اليوم أو غدًا؛ فهي طالق اليوم، فذلك تخيير لا ينتفع به. فإن قال: أنت طالق غدًا، لا بل اليوم؛ فهي اثنتان: اليوم واحدة، وغدًا واحدة. فإن قال: غدا أو اليوم؛ فهي تطليقتان. ومن قال: أنت طالق غدًا، ولا ن . ية له؛ فهي طالق حين يطلع الفجر من الغد. وكذلك إن قال: في رمضان، ولا ن . ية له؛ فهي طالق أوّل يوم منه عند . / طلوع الفجر / 258 وإن قال: الساعة غدًا؛ فهي طالق الساعة، وغدًا حشو. 1 ) في (ب): إذا وإذا أو متى. ) UE`````à``c 268 الجزء الخامس عشر وإن قال: اليوم إذا جاء غد؛ طلقت حين يطلع الفجر. ألا ترى أنّه إذا قال: أنت طالق اليوم إذا كلّمت فلانًا؛ فلا يقع عليها الطلاق ح . تى تكلّم فلانًا. وإن قال: أنت طالق اليوم غد؛ فهي طالق اليوم، وغدًا حشو. إنّما يقع الطلاق في هذا على أقلّ الوقتين الذي تكلّم به أوّلًا، والوقت الثاني لا ينظر فيه. وإن قال: هي طالق بعد غَدٍ و( 1) غدًا، أو غدًا بعد غد؛ فإن.ها تطلق في الأقرب من ( 2) ذلك. « أمس » : وإن قال: أنت طالق أمس، وإنّما تزوّجها اليوم؛ طلقت، وقوله محال معدوم. وإن قال: أنت طالق اليوم إن فعلت كذا إذا خلت( 3) سنة؛ طل.قت من حينها قبل أن تجاوز سنة. وإن قال: إذا طلّقتك ثلاثًا وتز . وجت زوجًا غيره( 4) فأنت طالق؛ فإن.ها تطلق من حينها. وإن قال: يوم أدخل دار فلان فأنت اليوم طالق، فدخل دار فلان ليلًا أو ؛( الأنفال: 16 ) . . ¹ ¸ ¶. : نهارًا؛ طلقت، وذلك مثل قول الله تعالى فإذا ولّاهم دبره ليلًا أو نهارا فهو سواء. وإذا نوى النهار دون الليل كان القول قوله، وهو مصدّق. ألا ترى( 5) أنّه لو قال: ليلة أدخلها فأنت طالق، ثُ . م دخلها نهارًا؛ لم تطلق. .« أو » :( 1 ) في (ب ) 2) في (ب): + بعد. ) 3 ) في (ب): دخلت. ) .« غيري » : 4 ) كذا في النسختين، ولعل الصواب ) 5) في (ب): + لو. ) باب 19 : في الطلاق في الأزمنة والأوقات والساعات والأماكن والأحايين، وأحكام ذلك 269 [ôg.dGh .jô.dGh .«ëdGh .Ee.dG .q Mn »a] :.dCE°ùe ( وإن قال: أنت طالق / 259 / زمانًا أو حينًا؛ فقال بعض: إذا جاءت ستّة( 1 أشهر طلّقت، على قول ابن ع . باس في الحين: إنّه ستّة أشهر؛ وكان يقيس .( ذلك بالنخلة، قول الله تعالى: . ! " # $. (إبراهيم: 25 وذلك مثل قوله: يوم لا يطلّقها فهي طالق؛ فإن.ه لا يقع طلاق ح . تى ينقضي اليوم، وينظر فيها فإنّ فيها نظرًا. قال أبو الحسن: تطلق من حينها. وإن قال: أنت طالق إلى حين أو زمان أو قريب؛ فأمّا الحين والزمان إلى ستّة أشهر إن لم تكن له نيّة، وإن كانت له ن . ية فهو ما نوى. وقيل في القريب: أربعة أشهر، ولا ينظر في ذلك. ولعلّ موسى بن عليّ كان يحبّ له أن يحنث في الحين والزمان إذا لم تكن له ن . ية في وقت معروف، ولم يحدّ .( في ذلك حدًا( 2 وكذلك في الدهر أيضًا والأيّام في القول: ما بين عشرة أيّام. والزمان عندهم: سنة، وقال قوم: أربعة أشهر. وأقلّ الحين: غدوة، والاختلاف فيه كثير. .dCE°ùe ومن قال لزوجته وهي عند أهلها: إن لم تُص . ل العتمة هذه الليلة في « حين » : منزلي فأنت طالق، وكان حين صلّت؛ وقع طلاقه. فإن كان حين قال لم تُصَ . ل، ولكن جاءها الحيض؛ وقع الطلاق. ومن قال: أنتِ طالق عام أوّل أو نحو هذا؛ طلقت كما قال. 1 ) في (ب): بستة. ) 2 ) في (ب): أحدًا. ) UE`````à``c 270 الجزء الخامس عشر ومن قال: إذا كان غدًا قلت لك: أنت طالق، فلمّا كان من الغد قالت له: طلّقني / 260 / كما قلت، قال: لا أفعل؛ فهو مخيّر في ذلك، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل،( 1)على قول أبي عبد الله. وقال أبو زياد: تطلق من حينها. ومن حلف لا يُمْسِي في هذا البيت؛ فالمساء الليل؛ فإن خرج قبل الليل لم يحنث. وإن قال: أفعل العشيّة؛ فهو الزوال، إِ . لا أن تكون للحالف ن . ية في وقت فله نيّته. فإن قال: إن لم تعطيني كذا وكذا اليوم، فلم تفعل، ثُ . م أشهدت يومًا أنّها قد أعطته في ذلك اليوم الذي جعل طلاقها فيه إن لم تعطه ( 2)، ثُ . م لم يعلمه الشهود ح . تى خلا الوقت، ثُ . م أعلموه هم أو هي؛ فإن كانوا عدولًا فهذه عطيّة ولو لم يقبلها. قال أبو الحسن: ويقبل العطيّة، وقد أعطته إذا كانت العطيّة قبل الأربعة أشهر؛ إِ . لا أن يعني: في اليوم، فإذا انقضى اليوم ولم تكن أعطته حنث في ذلك. وإن قال: إن ب . ت هذه الليلة في هذا البيت، فباتت( 3) ح . تى كان في بعض الليل وخرجت؛ فلا طلاق إِ . لا أن تبيت الليلة كلّها في البيت. وإن قال: إن نمتِ هذه الليلة؛ فإن نامت بعض الليل فإنّا نخاف أن يقع الطلاق، والله أعلم وينظر فيها. فإن قال: إن ب . ت في هذا البيت، ولم يقل هذه الليلة؛ فقيل: إن باتت فيه أكثر من نصف الليل فهو مبيت وتطلق. 1 ) في النسختين: + و؛ ولع . ل حذفها هو الصواب، والله أعلم. ) .« في ذلك اليوم الذي جعل طلاقها فيه إن لم تعطه » + : 2) في النسختين ) 3 ) في (ب): فبات. ) باب 19 : في الطلاق في الأزمنة والأوقات والساعات والأماكن والأحايين، وأحكام ذلك 271 وإن حلف: إن لم تفعل في هذا اليوم كذا، ثُ . م وطئها قبل أن تفعل قبل انقضاء / 261 / ذلك، ثُ . م فعلت في ذلك اليوم بعد أن وطئها؛ قال سعيد بن المبشّر: لا تحرم عليه. وقال سليمان بن عثمان والأشياخ: قد حرمت. ومن قال: إن لم تنتهي عن كذا طلّقتك في كلّ شهر تطليقة، فقالت: لا أنتهي؛ فلا تطلق بهذا القول؛ لأن.ه بالخيار، إن شاء طلّقها وإن شاء لم يطلّقها. فإن قال: فلك عندي في كلّ شهر تطليقة؛ فلا تطلق بهذا؛ لأ . ن لها عنده ذلك. ولكن إن كان قال لها: فَلَكِ( 1) في كلّ شهر تطليقة؛ فإن.ها تطلق في كلّ شهر تطليقة. فإن قال: قد أعطيتك في كلّ شهر تطليقة؛ فإذا انتزع منها الطلاق قبل أن تطلق نفسها خرج من يدها. فإن قال: أنتِ طالق الشهر الماضي؛ قال بعض أصحاب الظاهر: لا يقع الطلاق. واختلف أصحاب الشافعي؛ فقال بعضهم: يقع في الحال، وقال بعضهم: لا يقع؛ لأ . ن هذا محال. وإذا قال: أنت طالق للشهر الماضي؛ وقع الطلاق في الحال، كأنّه قال: بمضيّ الشهر الماضي. [.E..dGh .Ee.dG »a ¥.£dEH ..ëdG] : | .dCE°ùe | وإن قال: أنت طالق أوّل آخر هذا الشهر، وطالق آخر أوّله؛ فإن.ها تطلق يوم ستّة عشر وهو أوّل آخر الشهر، وتطلق يوم خامس عشر وهو آخر أوّل الشهر. 1 ) في (ب): ذلك. ) UE`````à``c 272 الجزء الخامس عشر وإن قال: أنت طالق متى قدم زيد، فجيء به ميّتًا؛ لم يقع الطلاق؛ لأن.ه لم يجِئ، ولكن جيء به. وكذلك إن قال: إن دخل، فأدخل كرهًا؛ لم تطلق. وإن قال: أنت / 262 / طالق متى حلفت بطلاقك؛ فإن.ها لا تطلّق بهذا، وإنّما تطلق بالحلف الثاني؛ لأ . ن الأ . ول يمين، والثاني حلف، وهو الحلف الذي يشترط في يمينه فشرط معه وقوع الطلاق. ولو قال: أنت طالق في البيت؛ فإن.ها تطلق من وقتها؛ لأن.ها إذا كانت طالقًا فإنّما تكون طالقًا في كلّ مكان؛ لأن.ه لم يعلّق الطلاق بالمكان. [.e.H .q.©.dG ¥.£dG »a] :.dCE°ùe ومن قال: أنت طالق في رمضان؛ فإن.ها تطلّق في أوّل يوم منه حين يطلع الفجر. فإن قال: الساعة وغدًا، أو قال: اليوم وغدًا؛ فهي طالق | اليوم | والساعة، وغدًا حشو ليس بشيء. وإن قال: أنتِ طالق اليوم إن كلّمت فلانًا، فمضى اليوم ولم تكلّمه؛ لم تطلق. فإن قال: أنت طالق اليوم أو غدًا؛ فهي طالق اليوم. فإن قال: غدًا أو اليوم؛ فهي طالق اليوم، وغدًا حشو. فإن قال: غدًا، بل اليوم؛ فهي تطليقتان: اليوم واحدة، وغدًا واحدة. فإن قال: اليوم أو غدًا؛ فهي واحدة. فإن قال: غدًا .( واليوم؛ فهي اثنتان( 1 والصواب ما أثبتنا كما سيأتي في ص 269 .« فإن قال: غدًا أو اليوم؛ فهي اثنتان » : 1) في النسختين ) فالمسألة ،« فإن قال: غدًا أو اليوم؛ فهي طالق اليوم، وغدًا حشو » : من (ب). كما أنه قد مضى قوله واحدة والحكم مختلف! فينبغي أن تكون المسألتان مختلفتين لاختلاف حكمهما، والله أعلم. باب 19 : في الطلاق في الأزمنة والأوقات والساعات والأماكن والأحايين، وأحكام ذلك 273 فإن قال: أنت طالق غدًا أو بعد غد؛ فإن.ها تطلق في الأقرب من ذلك. فإن قال: أنت طالق اليوم إذا كلّمت زيدًا أو فلانًا؛ فإذا كلّمته طلّقت، ولا تطلق اليوم عندهم. فإن قال: أنتِ طالق يوم يقدم زيد؛ فإن.ه يمسك عن الوطء، فيوم يقدم . / زيد تطلق. وأرجو أنّ هذا يوجب الإيلاء / 263 وإن قال: يوم يموت عمرو؛ فلا تطلق أيضًا. وإن قال: يوم يموت هو؛ فإن.ه لا يطأ في أوّل اليوم، لعلّه يطأ ويموت في آخره فيكون قد وطئ حرامًا. ( فإن قال: أنت طالق قبل موتي بسنة؛ فلا تطلق، إن مضت الأربعة أشهر( 1 بانت منه بالإيلاء، وإن مات لم يتوارثا، والله أعلم؛ لأن.ها قد علمت أنّها طلقت حين تكلّم( 2)، وسل عن الميراث في الطلاق الواحدة إذا مات في الأربعة أشهر. وإن قال: قبل موتي بشهر؛ فهذا فيه الإيلاء، ولا يطأ. وإن مات في عدّة الإيلاء ورثت؛ لأن.ها إنّما طلّقت قبل موته بشهر، إِ . لا أن تكون ثلاثًا فإنّها لا ترث؛ لأن.ها طلقت حين تكلّم قبل موته بشهر. وإن قال: إن متّ أو إذا متّ فأنت طالق؛ فإن.ها لا تطلّق. وإن قال: هي طالق ما شرقت الشمس وما غربت؛ فإن.ها تبين، والله أعلم. ومن كان له امرأتان فقال لإحداهما( 3): أنتِ طالق إن دخلت هذه الدار، فدخلت الأخرى؛ فلا بأس عليها. 1 ) في (أ): - أشهر. ) 2 ) في النسختين: تكلمت؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) 3 ) في النسختين: لأحدهما. ) UE`````à``c 274 الجزء الخامس عشر [..cE°ù.dEH ¥.£dG .«.©J »a] :.dCE°ùe وعن أبي عبد الله: إنّ من حلف على المرأة بالمساكنة مع فلانة، فنعست جالسة؛ فلا تطلق، وليس هذا بسكن ح . تى تنعس نائمة كما إذا نعس المتوضّئ ونام على جنبه( 1) انتقض وضوؤه، وكذلك يكون نعاس السكن، وأمّا نعاس القاعد فليس بسكن ولا ينقض وضوءه. [Ee ô.©H hCG âbƒH ¥.£dG .«.©J »a] :.dCE°ùe ومن حلف بطلاق امرأته أنّه لا يغتسل من جنابة إلى أربعة أشهر؛ فإن.ه يمسك عن وطء زوجته ح . تى إذا كان في آخر يوم من الأربعة أشهر( 2) في آخر يوم منها في آخر النهار ثُ . م اغتسل بعد إياب الشمس وقد دخل الليل، ولا | بأس | عليه في زوجته. ومن قال لزوجته: إذا بقي من عمره سنة فهي طالق؛ فإن.ه يمنع من الوطء، وهي زوجته ولا تبين منه. فإن وطئ ومات بعد الوطء بسنة أو أقلّ؛ فلها في ماله صداق ثانٍ. فإن قال كذلك لعبده؛ فليس له أن يستعمله بعمل، وهو غلامه. فإن استعمله إلى أن مات كان للعبد في مال سيّده أجرة سنة، وقد عتق. فإن قال ذلك لجاريته التي يطأها؛ فليس له أن يطأها، وهي جاريته، وعليه الإمساك. فإن وطئها في آخر سنة من عمره، وعلم ذلك؛ كان عليه صداقها في ماله. 1 ) في (ب): جنبيه. ) 2 ) في (ب): الأشهر. ) باب 19 : في الطلاق في الأزمنة والأوقات والساعات والأماكن والأحايين، وأحكام ذلك 275 فإن قال لزوجته: إذا بقي من عمره سنة فهي طالق، فمات؛ فلا ميراث لها منه، وإن ماتت هي فالله أعلم بميراثه منها. وإن قال: إذا عاش بعدها أكثر من سنة، علم أنّها ماتت، وهي زوجته؛ فله الميراث منها. ومن قال لزوجته: إن لم أحجّ في هذه السنة فأنتِ طالق، وبينه وبين الحجّ عشرة أشهر؛ فإن قعد بعد خروج أهل بلده أربعة أشهر وقع عليها الإيلاء، وإن تأخّر إلى أن يصير في حدّ من لا يرجو أن يدرك الحجّ في عامه ذلك وقع به الإيلاء، وله أن يطأها إلى أن يقع به الإيلاء. ومن قال: أنت طالق أبدًا ( 1)ما بقيت؛ فهي واحدة، إِ . لا أن ينوي أكثر. ومن قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة كذا؛ ففيه اختلاف، قال بعض: 265 / إن خلا لها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. / ومن قال لزوجته: أنت طالق يوم أموت، فمات في آخر يوم من الأيّام؛ فإن.ها تطلق أوّل النهار، وتكون عليها عدّة المطلّقة وترثه؛ إِ . لا أن يكون الطلاق ثلاثًا فإنّها لا ترثه، وعليها عدّة المطلّقة. ومن كان له أربع نسوة فقال: أيّتكنّ أقرب أجلًا فهي طالق؛ فإن.ه يمسك عن وطئهنّ كلّهنّ؛ فإن ماتت واحدة قبل أربعة أشهر وقع عليها الطلاق، ولا شيء على الأواخر. فإن مضت أربعة أشهر قبل موت واحدة منهنّ فإنّهنّ يبنّ بالإيلاء. وإن وطئ واحدة منهنّ في أربعة أشهر بانت تلك وحرمت عليه أيضًا، ولا شيء على التي لم يطأ في أربعة أشهر. 1 ) في (ب): + و. ) UE`````à``c 276 الجزء الخامس عشر .dCE°ùe ومن قال لامرأتين له: أطولكما حياة طالق ثلاثًا؛ فإن.ه يكفّ عنهما؛ لأن.ه لا يدري أيّتهما وقع عليها الطلاق. فإن مات الزوج قبلهما ورثتاه جميعًا؛ لأن.ه لم يقع على واحدة منهنّ حكم الطلاق. وإن ماتتا جميعًا وقع عليهما حائط أو غيره ح . تى لا يعلم أنّ إحداهما سبقت قبل الأخرى؛ فله منهما الميراث جميعًا. ومثل ذلك أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن كان أبوك اليوم صنع كذا وكذا؛ فإن.ه يكفّ عنها ح . تى يعلم صنع أبيها. وقال من قال في هذا: إنّه إيلاء، وليس له أن يطأ واحدة منهما، فإذا مضى أربعة أشهر بانتا جميعًا بالإيلاء. وقال من قال: تطلقان من حينهما؛ لأ . ن هذا يحنث. وقال من قال: يطؤهما ح . تى تموت إحداهما؛ / 266 / فإذا ماتت ورثها وكانت هي امرأته، وطلقّت الباقية ثلاثًا. قال أبو الحواري: وأنا آخذ بقول من قال بالإيلاء، والله أعلم بالصواب. ومن قال لزوجته: إن لم أفعل إلى سنة كذا وكذا فأنت طالق؛ فإن خلت السنة ولم يفعل وقع الطلاق، وله أن يجامعها في السنة. .dCE°ùe ومن كان له ثلاث نسوة: إحداهنّ تزوّجها منذ أقلّ من سنة، والثانية منذ سنة، والثالثة منذ أكثر من سنة، فقال لهنّ: أقدمكنّ( 1) وأعتقكنّ 1 ) في (ب): أقدامكن. ) باب 19 : في الطلاق في الأزمنة والأوقات والساعات والأماكن والأحايين، وأحكام ذلك 277 عندي فهي طالق؛ فإنّ التي( 1) تزوّجها منذ( 2) أقلّ من سنة لا تطلّق، وتطلق الأخريان ( 3) التي تزوّجها منذ سنة والتي تزوّجها منذ أكثر من يس: 39 )، يعني: عسق ) .. . A . . : سنة؛ قال الله تعالى النخل. ومن قال: امرأته طالق ليدفعنّ إلى فلان حقّه من هذه الأيّام؛ فإن.ه ما بينه وبين عشرة أيّام، فإذا تمّ عشرة أيّام ولم يدفع إليه حنث، إِ . لا أن تكون له ن . ية فهو ما نوى؛ لأن.ه يقال: ثلاثة أيّام وأربعة أيّام، وإذا تمّ عشرة أيّام فلا يقال: عشرة أيّام، إنّما يقال: أحد عشر يومًا واثنا عشر يومًا. فإذا حلف إلى قريب؛ فقال بعض: إن لم يوَفّه( 4) حقّه ساعةَ حَلَف حنث. ين ولا زمان ولا دهر فإنّه ِ وقال بعض في القريب: ما لم يقع عليه اسم ح قريب. وأقصى الحين ستّة أشهر، / 267 / وأقلّ الحين غدوة وعشيّة. وأقلّ الزمان ما قال العلماء: ستّة أشهر، وقال بعض: أربعة أشهر، وأقصاه سنتان، وأوسطه سنة. والحين ليس له وسط، وكذلك الدهر ليس له( 5) حدّ؛ فهذا في بعض القول. وعن أبي عليّ: ليس يجعل لمثل هذا ح . دا. 1 ) في النسختين: الذي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) 2 ) في (ب): منذ تزوجها. ) 3) في (ب): + و. وفي (أ): وردت العبارة في السطر الأخير من الورقة، وقد اعتراها قطع أو ) خرم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. 4 ) في (ب): يعرفه. ) 5) في (أ): - له. ) UE`````à``c 278 الجزء الخامس عشر [.«ëdG »fE©e »a] :.dCE°ùe :( اختلف أصحابنا في الحين | على | خمسة أقاويل( 1 فقال بعضهم: الحين ستّة أشهر، واحتجّوا بقول الله تعالى فيما ذكر من .¸ ¶ . ´³ ² ± ° ¯ ® ¬ . : الإنسان وحاله، فقال .( (الإنسان: 1)، وقوله 8 في النخلة: . ! " # $ % & . (إبراهيم: 25 ¯ ® ¬ . : وقال آخرون: الحين تسعة أشهر، واحتجوا بقول الله تعالى في هذه المدّة بأنّه إنسان؛ فإنّ هذه .¸ ¶ . ´³ ² ± ° المدّة أوقات للإنسان وعادات النساء أن يضعن. وذهب قوم منهم إلى: أنّ الحين سنة، واحتجّو بقول الله تعالى: . ! " # $.، فقالوا: إنّ النخلة لا تؤتي أُكُلها في السنة إِ . لا م . رة. وقال بعضهم: الحين ثلاثة أيّام، واحتجّوا بقول الله 8 فيما أخبر عن قوم صالح أنّه قال: . . ¢ £ . (الذاريات: 43 )، وأنّه أجّلهم في ذلك إلى ثلاثة أيّام، ولم يكن الحين في هذا الموضع إِ . لا ثلاثة أيّام. وقال قوم منهم: / 268 / إنّ الحين وقت مجهول لا يعلمه إِ . لا الله تبارك وتعالى ، وأنّه قد ذكر الحين في كتابه في مواضع مختلفة وقال: . ? ص: 88 ) في الآخرة، ووقت الآخر لا يعلمه إِ . لا الله؛ فوجب أن ) . B A @ يكون من حلف بهذا اليمين على شيء إلى حين أنّ الحنث واقع به حين حلف على هذا الرأي الأخير، وهو أقرب إلى الحجّة وأشيق( 2) إلى النفس لقيام الأدلّة عليهم( 3)، والله أعلم. 1 ) في (ب): أقاول. ) 2 ) في (أ): وأسبق. ) 3 ) كذا في النسختين؛ ولع . ل الصواب: عليه. والله أعلم. ) باب 19 : في الطلاق في الأزمنة والأوقات والساعات والأماكن والأحايين، وأحكام ذلك 279 ! . : وعن ابن ع . باس قال: الحين حينان: حينٌ محدود( 1)؛ لقوله 8 . . . : " # $. (إبراهيم: 25 ). والذي ليس بممدود( 2) قوله تعالى ويدلّ .. B A @ ? . ،( البقرة: 36 . والأعراف: 24 . والمؤمنون: 111 ) .I على ص . حة هذا القول أنّ الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده. وقال بعض: الحين في سبع سنين . . ¢ £. (يوسف: 35 ) سبع سنين. وأقلّ الحين ستّة أشهر، . ! " # $.. ص: 88 ): يعني ) . B A @ [?] . : وقال الن . قاش( 3) في قوله تعالى القرآن. وقال الحسن: يوم القيامة. وقال غيره: يوم بدر. [.E..H hCG .LCG .dEG ¥.£dG .«.©J »a :.dCE°ùe] ومن قال لامرأته: أنت طالق قبل أن أموت بيوم؛ قال بعض: تطلق من حينها، وقال بعضٌ: هو إيلاء. ومن قال لامرأته: أنت طالق اليوم أو غدًا؛ فهي طالق اليوم واحدة، وذلك تخيير لا ينتفع به. / فإن قال: أنت طالق اليوم غدًا أو اليوم؛ فهي طالق اليوم، / 269 وغدًا حشو. فإن قال: غدًا، لا بل اليوم؛ فهي طالق تطليقتين: اليوم واحدة، وغدًا واحدة. 1 ) في (أ): ممدود. ) .« بمحدود » : 2 ) كذا في النسختين؛ ولع . ل الصواب ) 351 ه)، - 3 ) هو: أبو بكر الن . قاش مُحَ . مد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون ( 266 ) وقد سبقت ترجمته في الجزء الأ . ول. UE`````à``c 280 الجزء الخامس عشر وإن قال: طالق غدًا واليوم؛ فهي اثنتان. وإن قال: اليوم وغدًا؛ فهي واحدة، وله نيّته في ذلك، إِ . لا أن يكون أراد أنّها طالق غدًا أيضًا فهي ثَانِيَة. ومن قال: إن دخلتُ المسجد فامرأته طالق، ثُ . م دخل مسجدًا في القرية وقال: إنّما نويت المسجد الجامع؛ فعن العلاء: إنّ له نيّته. وقال المسبّح: إن « المسجد » : قال: إن دخلت مسجدًا؛ فلا ن . ية له، ويلزمه الطلاق؛ لأ . ن قوله ليس سواء. « مسجد » و ومن قال لزوجته: إذا جاء الأضحى ولم أُضَ . ح لك( 1) فأنت طالق اليوم ثلاثًا؛ فإذا جاء الأضحى ولم يفعل ما قال طل.قت إذا انقضى الأضحى. وعن ابن محبوب: في رجل قال لزوجته: إذا حالت ال . سنة فأنتِ طالق حشو. وقال « فأنت ( 2) طالق اليوم » : اليوم؛ فإن.ها إذا حالت السنة طلّقت، وقوله أبو الحواري: وكذلك هذه. فإن قال: أنت طالق من الساعة إلى الشهر؛ فإن.ها تطلق من ساعتها. ومن قال لامرأته: كلّما دخلت بيت فلان فأنت طالق؛ فإن.ها إذا دخلت وقع الطلاق. فرجع إليها زوجها الأ . ول( 3)، ثُ . م دخلت المنزل الذي حلف عليه؛ فلا يقع بها الطلاق الآن. وإن قال: إن دخلت، / 270 / فدخلت، ثُ . م ردّها فدخلت ثانية؛ فلا يقع عليها طلاق( 4) ثان. وفي (أ): أصغ لك؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. .« أَضِغ لذلك » :( 1 ) في (ب ) 2) في (أ): + لعله. ) 3 ) كذا في النسختين؛ ولع . ل هناك نقصًا في المسألة، والله أعلم. ) 4 ) في (ب): الطلاق. ) باب 19 : في الطلاق في الأزمنة والأوقات والساعات والأماكن والأحايين، وأحكام ذلك 281 [.jDhôdEH ¥.£dG .«.©J »a] :.°üa إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إذا رأيتِ فلانًا، فرأته ميّتًا؛ طلّقت؛ لأ . ن الرؤية تقع على الحياة والموت، إِ . لا أن ينوي الحياة دون الوفاة. فإن قال: إذا رأيتُ شهر كذا فأنتِ طالق، فأهلّ ولم يره، فرآه غيره؛ لم يحنث لأ . ن الصفة معدومة. [êhôîdEH ¥.£dG .«.©J »a] :.dCE°ùe ومن قال لزوجته: إن خرجت من باب الدار فأنت طالق، فخرجت، ثُ . م ( قال: نويت دار أهلها؛ فإن.ها تطلق، ولا تقبل نيّته.( 1 [Egô«Zh ,.ƒN.dGh êhôîdEH ¥.£dG .«.©J »a] :.dCE°ùe ومن حلف بطلاق امرأته لا تذهب إلى بيت فلان إِ . لا بإذنه، ثُ . م أراد سفرًا فطلبت إليه الإذن فأبى، ثُ . م قال: اللهمّ إنّي قد أذنت لها، ولم تسمع هي قوله، ثُ . م خرج وذهبت هي إلى بيت فلان؛ فقد قيل: إنّ الطلاق يقع، ولا ينتفع بذلك الكلام الذي قاله ح . تى يقوله لها أو يرسل به إليها. وإن قال: إن ذهبت إلى مأتم إِ . لا بإذني، ثُ . م أذن لها، فذهبت ثُ . م عادت، فذهبت إلى مأتم آخر بغير إذنه؛ وقع الحنث وطلقت، ثُ . م لا يقع عليها الطلاق بعد ذلك إذا ذهبت إلى مأتم غيره. فإن قال: إن خَرجَت إِ . لا بعلمه، ثُ . م قال: قد أذنتُ لك أن تخرجي من مسألة: ومن قال لزوجته: إن خرجت من باب الدار فأنت طالق، » + : 1) في النسختين ) وهي تكرار للمسألة .« فخرجت، ثُ . م قال: إنّما نويت دار أهلها؛ فإنّها تطلق، ولا تقبل نيّته السابقة، والله أعلم. UE`````à``c 282 الجزء الخامس عشر منزلي إذا شئتِ، فخرجت منه وهو غائب / 271 / لم يحضر خروجها ولم يرها حين خرجت؛ فإن.ها تطلق، ولا ينفعها إذنه لها بالخروج ح . تى يعلم بخروجها فتخرج من منزله وهو ينظر إليها. فإن خرجت من منزله وهو ينظر إليها ويقول لها: لا تخرجي، فخرجت؛ فإن.ها لا تطلّق إذا كان مرسلًا ليمينه، إِ . لا أن يكون نوى لَمّا حلف أنّها لا تخرج من منزله إِ . لا بعلمه، يعني: إِ . لا برأيه أو بإذنه أو بأمره. فإذا خرجت « إِ . لا بعلمه » : وهو يراها ولم يأذن لها في الخروج طلقت، إِ . لا أن ينوي بقوله أي: إِ . لا بإذنه؛ فإنّ له نيّته إذا صدّقته وكان ثقة في دينه. فإن قال: إن دخلت بيت فلان بغير إذني فأنت طالق، فدخلت م . رة بإذنه، ثُ . م دخلت م . رة أخرى بغير إذنه؛ فعن عبد المقتدر أنّه قال: لا تدخل إِ . لا بإذنه. وأمّا أبو عليّ فقيل: إنّه | قال | : إذا دخلت م . رة بإذنه فليس عليه بأس. فإن قال: إن خرَجت من منزله بغير علمه( 1)؛ فكلّما خرجت وهو ينظر إليها لم تطلق. فإن خرجت م . رة من غير أن ينظر إليها فوقع( 2) الطلاق عليها، ثُ . م راجعها فخرجت من غير علمه ولا نظر( 3) إليها؛ فإن.ها لا تطلّق بعد الحنث الأ . ول الذي وقع الطلاق عليها. فإن حلف بطلاقها ثلاثًا إن خرجت من منزله بغير علمه، ثُ . م أبرَأَته( 4) من صداقها وأبرأ لها نفسها، ثُ . م خرجت من منزله بغير علمه ولا نظره إليها، ثُ . م راجعها، ثُ . م خرجت من منزله بغير علمه ولا نظره؛ / 272 / فإنّها لا تطلّق، 1 ) في (ب): يعلمه. ) 2 ) في (ب): وقع. ) 3 ) في (ب): ينظر. ) 4 ) في (أ): أبرته. ) باب 19 : في الطلاق في الأزمنة والأوقات والساعات والأماكن والأحايين، وأحكام ذلك 283 وقد هدم خروجُها بغير علمه تلك الم . رة، وهي ليست له بامرأة اليمينَ والحنثَ( 1) عنه. فإن خرجت من منزله بغير علمه من بعد أن وقع البرآن بينهما من قبل أن يراجعها، فلمّا تراجعا خرجت من منزله بغير علمه؛ وقع الطلاق عليها. فإن لم يتراجعا من ذلك البرآن، وتز . وجت زوجًا غيره، ثُ . م طلّقها أو مات عنها، ثُ . م رجع إليها هذا الزوج بنكاح جديد، ثُ . م رجعت فخرجت من منزله بغير علمه من بعد أن( 2) وقع البرآن بينهما إلى أن تزوّجها هو الثانية؛ فإن.ها تطلق؛ لأ . ن تلك اليمين بحالها لم تنهدم عنه. فإن حلف [بطلاق امرأته] إن خرجت من منزله إِ . لا بإذنه، فأذن لها فخرجت، ثُ . م رجعت فخرجت بغير إذنه؛ فإن.ها تطلق. إِ . لا أن يقول لها: قد أذنت لك أن تخرجي من منزلي إذا شئتِ، أو كلّما شئتِ، أو متى شئتِ؛ فإذا قال لها هكذا فكلّما خرجت بعد ذلك فهو بإذنه وإن لم يج . دد الإذن لها. فإذا قال لها: إِ . لا برأيي أو بأمري، فقال: قد أذنتُ لكِ اخرجي برأيي؛ فكلّ ذلك سواء. وكذلك لو قال لها: إِ . لا بإذني، فقال: قد أمرتك أن تخرجي، أو اخرجي؛ فهو إذن منه. وإن قال: إن خرجت من منزلي، أو إذا خرجت بغير إذني، فخرجت بغير إذنه ووقع عليها الطلاق، ثُ . م راجعها ( 3) ثُ . م خرجت بغير إذنه؛ فإن.ها لا تطلّق. 1 ) في (أ): فالحنث. وفي (ب): فانحتت. ولعل الصواب ما أثبتنا، انظر: هذا الجزء، ص 244 ) (مخ)، والله أعلم. 2) في (ب): ما. ) 3) في النسختين: + لعله. ) UE`````à``c 284 الجزء الخامس عشر وكذلك إذا قال: كلّما أو متى ما خرجت بغير إذني / 273 / فأنت طالق؛ فكلّما خرجت بغير إذنه فإنّها تطلق، ولا يهدم ذلك عنها الطلاق بدخولها بغير إذنه، وهي زوجته م . رة ولا أكثر. فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إن خرجت، قال ذلك مرارًا، ثُ . م قال في آخر كلامه: إِ . لا بإذني، وهذا كلام متّصل؛ فرأينا له ما استثنى. إِ . لا أن يكون إنّما حضرته الن . ية في الاستثناء في آخر قوله؛ فإنّ ذلك لا ينفعه قبل نيّته ح . تى تكون له ن . ية قبل ذكر( 1) الطلاق، وفيها قول آخر. ومن قال: أنت طالق إن دخلت دارًا، ثُ . م قال: أنت طالق إن دخلت دار زيد؛ فإن.ه يقع عليها تطليقتان؛ لأ . ن الدار دارٌ ودار زيدٍ دارٌ، فهما تطليقتان بالدار وبدار زيد. وإن قال: إن خرجت إِ . لا بإذني، فأذن لها فخرجت، ثُ . م خرجت م . رة أخرى بغير إذنه؛ طلّقت. إِ . لا أن يقول لها: قد أذنت لك تخرجين متى أردت؛ فإذا قال ذلك ثُ . م خرجت لم تطلق. وقال( 2) أبو مُح . مد 5 : ومن حلف بطلاق زوجته إن خرجت من منزله إِ . لا أن يأذن لها، فأذن لها فلم تخرج ح . تى عاد نهاها عن الخروج فخرجت؛ أَنّها لا تطلّق لأن.ه قد أذن لها، والله أعلم. ومن قال لامرأته: إن لحقتني هذه الليلة في هذا الطريق فأنت طالق، فمشت على أثره قليلًا لتفهم الذي قال لها وهو ماض عنها، فل . ما فهمت ما قال رجعت؛ / 274 / فعن أبي عليّ: إنّ الطلاق قد وقع. 1 ) في (ب): ذلك. ) 2 ) في النسختين: فقال؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) باب 19 : في الطلاق في الأزمنة والأوقات والساعات والأماكن والأحايين، وأحكام ذلك 285 ومن طلب رجلًا بدراهم، فقال: إن لم أدفعها إليك رأس الهلال فامرأته طالق، فلمّا أتاه بدراهمه رأس الهلال لَمْ يجده؛ فما أراه إِ . لا قد وفّى ولا تفوته امرأته. ومن كان له امرأتان فقال لهما: أيّكما أطول عمرًا أو أيّكما أقصر عمرًا فهي طالق؛ فالذي عندي والله أعلم أنّه لا بدّ أن يكون الطلاق يقع بأحدهما، فلا يدرى أيّهما أطول عمرًا ولا أقصر عمرًا؛ فالاحتياط له أن لا يطأ أحدهما، لعلّه أن ( 1) يطأ أحدهما وهي طالق. وإن قال قائل: بل يقع عليهما الطلاق حين ما حلف لأن.ه غيب، وإن قال: لا أدري أن تكونا مستويين في العمر ولا تكون أحدهما أطول عمرًا؛ فالله أعلم، فانظر فيها. ومن قال: أنت طالق إلى الهلال؛ فإن.ها تطلق من ساعة ما قال، على قول هاشم. إِ . لا أن يقول: إنّه أحضر نيّته إذا جاء الهلال فامرأته طالق؛ فنيّته في هذا مقبولة، وهي امرأته يطؤها إلى الهلال، فإذا جاء الهلال طلّقت. قال أبو المؤثر( 2): وأنا أقول: إنّها إن أرادت يمينه فلها أن تستحلفه: لقد أحضر هذه الن . ية عند قوله، والله أعلم. ومن قال لزوجته: إن لم تأتيني بكذا وكذا بُكرة، أو قال: باكِر؛ فعن أبي عليّ أنّه قال: ما عندنا في ذَلكَِ حدّ، إِ . لا أنّه إذا مضى صدر النهار وانقضى وقت البكرة عند الناس فقد جاوز، وهو أمر فيه لبس؛ فإن كان أمر قد عنى فأحبّ / 275 / أن يراجع إن كان بقي من الطلاق شيء. 1 ) في (ب): + لا. ) 2 ) في (ب): المثر. وهو سهو. ) UE`````à``c 286 الجزء الخامس عشر جواب محبوب: ومن قال: إذا قدم أخوه فامرأته طالق؛ فهذا له أن يطأ ح . تى يقدم أخوه، ثُ . م تطلق. وإن قال: إن حملت امرأته فهي طالق؛ فهذا له أن يطأ م . رة واحدة ح . تى ينزل النطفة، ثُ . م يمسك عن وطئها ح . تى تحيض ثلاث حيض؛ فإن استبان حملها طلّقت، فإن لم يستبن حملها رجع فوطئها ثانية. فإذا حاضت ثلاث حيض ولم يستبن حملها رجع فوطئها وطأة أخرى، ثُ . م يمسك عن وطئها ح . تى تحيض ثلاث حيض؛ فإن استبان حملها طلّقت، وهو أملك برجعتها، وإن لم يستبن حملها فعلى ما وصفت. ومن قال: يوم يقدم أخوه فامرأته طالق؛ فليس له أن يطأ ح . تى يقدم أخوه، فإن انقضت أربعة أشهر من قبل أن يقدم أخوه خرجت منه بالإيلاء، فإن قدم أخوه قبل انقضاء أربعة أشهر طلّقت، وكان له أن يردّها بما بقي من الطلاق. مُح . مد بن محبوب: من قال لامرأته: أنت طالق حين لا أطلّقك أو كلّما لم أطلّقك؛ فإن.ه يقع عليه الطلاق من حين ما فرغ من كلامه. فإن قال: يوم لا أطلّقك؛ فإذا مضى ذلك اليوم الذي هو فيه وقع بها الطلاق، ولا يحلّ له وطؤها في ذلك اليوم. غيره: ومن قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة أو إلى سنتين؛ فطلاقها 276 / إلى الأجل الذي أجّل، وتحلّ له فيما دون ذلك. فإن قال: بعد ثلاثة / أشهر؛ فله وطؤها ح . تى يأتي الأجل، ثُ . م يقع بها ما سمّى من الطلاق. ومن قال: إذا جاء غدًا فأنت طالق؛ فإن.ه يكون يمينًا، وقال الشافعيّ بأنّه يكون طلاقًا. باب 19 : في الطلاق في الأزمنة والأوقات والساعات والأماكن والأحايين، وأحكام ذلك 287 أبو معاوية: ومن قال لامرأته: إن أتيت أحدًا في مأتم فأنت طالق، فخرجت المرأة تصل امرأةً والدةً، فلمّا دخلت عليها وجدت الصبيّ قد مات ووجدتهم في مأتم؛ قال: أراها تطلق. ثُ . م قال: لو قال: إن ذهبت إلى أحد في مأتم، فذهبت زائرة لقوم( 1) فوجدت معهم مأتمًا؛ لم أرها تطلق؛ لأن.ها لم تذهب إلى المأتم، إنّما ذهبت زائرة. قيل له: وهما معك مختلفان: إن ذهبت، وإن أتت؟ قال: نعم؛ لأن.ه إذا قال: إن أتت مأتمًا فقد أتت مأتمًا. وإن قال: إن ذهبت إلى مأتم، ولم تذهب إلى مأتم، وإنّما ذهبت زائرة. عن بشير: في رجل قال لزوجته: إذا جاء غد، أو( 2) إذا كان غد( 3) فأنت طالق، ثُ . م قال بعد ذلك قبل أن يجيء غدًا بدا لي أن لا أطلّق؛ قال: لا يكون له ذلك، وتطلق. ومن حلف بالطلاق أنّه يفعل اليوم كذا، ثُ . م وطئ قبل أن يفعل؛ قال قوم: تحرم عليه. وقال قوم: لا تحرم عليه، ولا يقع الطلاق ح . تى تمضي أربعة أشهر. وكذلك من حلف بالطلاق إن لم يطأها في هذه الليلة في هذا البيت، فوطئها في الحائط، ثُ . م وطئها في البيت؛ ففيه اختلاف: قال قوم: حرمت عليه / 277 / حيث وطئها في الحائط قبل أن يطأ في البيت. ومن قال لامرأته: أنت طالق إن تز . وجت عليك أبدًا؛ فله أن يطأها، فإذا تزوّج فهي طالق. 1 ) في (ب): القوم. ) .« غدًا و » :( 2 ) في (ب ) 3) في (ب): غدًا. ) UE`````à``c 288 الجزء الخامس عشر عن ابن محبوب: ومن قال لامرأته: طالق إن لم يركب في هذه السفينة في البحر؛ فلا تطلق إذا جاء الأمر من قِبَل الله، ولا( 1) حنث. ومن قال لامرأته: طالق إلى الحول تطليقة، ثُ . م قال بعد ذلك: اشهدوا أنّ التطليقة التي كنت أخّرتها إلى الحول فقد عجّلتها اليوم وهدمت الأخرى؛ فعن هاشم وموسى بن عليّ: هذه تطليقة والأخرى تطليقة لوقتها، وقال مسلمة: إنّها واحدة؛ فلم يلتفتا إلى ما قال. أبو مُح . مد: ومن قال لزوجته: أنت طالق إن لم أبت في البلاد كلّها؛ فإن.ها تطلق من حينها. غيره: ومن قال لامرأته: إذا دخلت دار فلان فأنت طالق، فحملت على دابّة وهو يريد بها سفرًا، فمرّت على دار فلان، فدخلت الدابة الدار؛ فقد طلقت امرأته. ومن كان لزوجته قطعة( 2) تمر في بيته، فحلف بطلاقها ثلاثًا إن لم تخرج القطعة( 3) التمر من بيته الليلة، وكان مرسلاً لقوله، فأمرت المرأة من يخرجها ولم تخرجها هي بنفسها؛ فلا يقع الطلاق، إِ . لا أن يكون الزوج نوى أن تخرجها بنفسها؛ فإذا نوى ذلك ولم تخرجها هي بنفسها وأخرجها غيرها بأمرها فقد وقع الطلاق. فإن لم تقدر المرأة عليها، فاستعانت بمن أخرجها معها، فأخرجتها هي ومن أعانها؛ فلا يقع / 278 / الطلاق، إِ . لا أن يعني: الزوج أن تخرجها وحدها؛ فإن أصبح في البيت منها شيء ولو تمرة واحدة فقد وقع الطلاق. 1) في (أ): فلا. ) وهي القُ . فة المستديرة المصنوعة من الخوص، « قَفْعَةً » : 2 ) كذا في النسختين؛ ولع . ل الصواب ) واسعة الأسفل ضيقة الأعلى. انظر: العين، المعجم الوسيط، (قفع) أو أنّها اسم لمِا يشبهها، 381 مخ). ) وستأتي بهذا اللفظ في الصفحة 408 .« قفعَة » : 3 ) كذا في النسختين؛ ولعلّ الصواب ) باب 19 : في الطلاق في الأزمنة والأوقات والساعات والأماكن والأحايين، وأحكام ذلك 289 ومن قال: أنت طالق إن( 1) دخلت دار فلان، ثُ . م قال: أنت طالق، فدخلت الدار بعد طلاقه الواحدة؛ فإن.ها تطلق إذا كان الطلاق يتبع الطلاق. فأمّا إن خالعها( 2) ثُ . م دخلت الدار؛ فإنّ اليمين تنحلّ؛ لأن.ها دخلت الدار وليست له بامرأة، ولا يتبعها الطلاق. وإن قال: أنت طالق إن دخلت دار فلان، ثُ . م بارأها، فلم تدخل ح . تى تز . وجت بآخر، ثُ . م تزوّجها هو من بعد، ثُ . م دخلت الدار وهي زوجته؛ فإنّ الطلاق يلحقها؛ لأ . ن اليمين معلّقة بدخولها الدار. ومن قال لزوجته: أنت طالق رأس السنة؛ فله أن يطأها إلى رأس السنة، فإن جاء رأس السنة طلّقت. وإن قال: أنت طالق إلى سنة؛ طلقت من حينها. واختلف الناس فيها؛ فروي( 3) عن عطاء وجابر بن زيد والنخعي والشافعيّ وأحمد وغيرهم أنّها زوجته إلى ذلك الوقت، وقال قوم بالقول الأ . ول. وعن ابن ع . باس أنّه قال في رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة، قال: هي امرأته إلى سنة. ومن قال لزوجته: أنت طالق إن خرجت من باب الدار فأنت طالق، فخرجت، ثُ . م قال: نويت دار أهلها؛ فإن.ها تطلق، ولا تقبل نيّته. وإن قال: أنت طالق إن دخلت دار فلان، فأنتِ طالق، فأرسل القول؛ بانت منه بتطليقتين. وإن كان له ن . ية أنّها إن دخلت الدار فهي / 279 / طالق واحدة؛ فهو ما نوى. 1 ) في (ب): إذا. ) 2 ) في (ب): خالفها. ) 3 ) في (ب): فيما يروى. ) UE`````à``c 290 الجزء الخامس عشر عن ابن محبوب: في رجل قال لزوجته: أنت طالق إذا جاء الأضحى، ثُ . م طلّقها قبل الأضحى، فتز . وجت غيره ثُ . م فارقها، ثُ . م تزوّجها الأ . ول وجاء الأضحى؛ أنّها تطلق. ومن قال لامرأته: أنت طالق إذا قدم أبوك، فمات الزوج قبل أن يقدم أبوها؛ فلها منه الميراث، وعليها الع . دة. ومن قال لامرأتيه: أطولكما حياة طالق واحدة؛ فإن شاء أشهد على تركها، يقول: أشهدكم أنّ التي وقعت عليها التطليقة من امرأتَيّ هاتين قد راجعتها، ثُ . م يطأهما جميعًا. ومن أثر: ومن قال: إن دخلت المسجد فامرأته طالق، فدخل مسجدًا في القرية وقال: إنّما نويت المسجد الجامع؛ قال العلاء: له نيّته. وقال مسبّح: إن قال: إن دخلت مسجدًا؛ فلا ن . ية له، ويلزمه الطلاق؛ لأ . ن قوله: المسجد ومسجد ليس سواء. ومن قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فدخلت دار فلان ولم يعلم زوجها؛ فإن غشيها بعد دخولها الدار بانت منه وحرمت عليه آخر الدهر، وهو رأي مسلمة. ومن قال: أنت طالق إذا مات زيد، فقتل؛ فقد قيل: تطلق بحضور الموت وإن اختلفت أسبابه. فإن قال: إن قتل زيد فأنت طالق، فمات حتف أنفه؛ فلا طلاق. فإن قال: أنت طالق في أوّل آخر شهر( 1) رمضان؛ فقيل: تطلق بعد طلوع الفجر من آخر شهر رمضان. وقيل: تطلق في أوّل النصف( 2) الثاني منه، وهو . / أوّل سادس عشر؛ لأن.ه أوّل آخر الشهر / 280 1 ) في النسختين: شهور؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2 ) في النسختين: + يوم؛ ولع . ل الصواب حذفها، والله أعلم. ) باب 19 : في الطلاق في الأزمنة والأوقات والساعات والأماكن والأحايين، وأحكام ذلك 291 فإن قال: آخر أوّل شهر رمضان؛ فقيل: تطلق عند غروب الشمس من أوّل يوم. وقيل: تطلق في آخر نصف الشهر، وهو يوم الخامس عشر؛ لأن.ه آخر أوّله. فإذا قال: إذا مضت السنة فأنت طالق؛ فالظاهر من ذلك مضيّ التأريخ. فإن قال: إن مضت سنة فأنت طالق؛ فلا تطلق إِ . لا بمضيّ السنة تامّة هلاليّة لا شمسيّة؛ لأ . ن الأحكام( 1) الشرعيّة المعلّقة( 2) بالآجال فإنّما يراعى به الأهلّة، فأمّا الشمسيّة فتلك زائدة على السنة المعروفة في الشرع. © ¨ § ¦ . : وقد ذكر عن بعض أهل التأويل في قوله تعالى الكهف: 25 ) التسع ما بين( 3) ثلاثمِئَة سنة هلاليّة ) . ® ¬ « . إنّما هو عبارة عن عدد . ® ¬ . : وثلاثمِئَة سنة شمسيّة. وقال آخرون يحتمل تسع سنين وتسعة أوقات غير السنين، والأظهر أنّه عبارة عن تسع سنين. فإن قال: أنت طالق في شهر قبله رمضان؛ طلقت في شوال. ولو قال: في شهر قبل ما قبله رمضان؛ طلقت في ذي القعدة. ولو قال: في شهر بعده رمضان؛ طلقت في شعبان. ولو قال: في شهر بعد ما بعده رمضان؛ طلقت في رجب. ولو قال: في شهر قبل ما بعده أو شهر بعد( 4) ما قبله رمضان؛ طلقت في رمضان؛ لأ . ن قبل ما بعده، وبعد ما قبله سواء. فإن قال: أنت طالق اليوم وغدًا؛ طلقت اليوم واحدة، وغدًا أخرى. 1 ) في النسختين: أحكام؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2) في (ب): المتعلقة. ) 3 ) في (ب): مايتن. ) 4 ) في (ب): بعده. ) 292 20 UE`H وإذا حلف رجلان بالطلاق، فقال أحدهما: امرأته طالق إن لم تكن الملائكة أفضل من بني آدم، وقال آخر: امرأته طالق إن لم يكن أولياء الله من بني آدم أفضل من الملائكة؛ قال بشير بن مُح . مد: الملائكة أفضل، وقال: من كان أعلم فهو أفضل، قال: والملائكة أعلم بالله وأطوع. فإن قال واحد: امرأته طالق إن لم يكن مُح . مد ژ أفضل من عيسى، وحلف الآخر بالطلاق إن لم يكن عيسى أفضل من مُح . مد؛ قال أبو مُح . مد: الناس مختلفون في ذلك: منهم من يقول: مُح . مد ژ أفضل الجميع، والاختلاف أيضًا في جبريل ومُح . مد صلّى الله عليهما وسلّم( 2) . قال: والأنبياء بعضهم أفضل من بعض. ومن قال: امرأته طالق إن لم يكن موسى أفضل من إبراهيم؛ فإ . ن ،( إبراهيم ژ أفضل؛ لقول الله تعالى: . [ ^ _ ` . (آل عمران: 95 فالناس تبع لإبراهيم ژ . ومن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أكن مثلك أو [إن لم] تكوني مثلي، . ني أو إن لم أكن خيرًا منك، ثُ . م قال: إنّما نويت أن أكون ِ وإن كنتِ خيرًا م .« و» + :( 1 ) في (م ) .« صلى الله عليهما السلام » :( وفي (أ «. والسلام » وكتب فوقها « صلى الله عليهما وسلم » :( 2) في (ب ) ,¢†©H ..Y ¢†©H .«°†.J .Y(1) ,¥.£dEH .E.jC’G »a .«Lh.dG .j.°üJh ,¢ù..dG .e .dP »a ™.j Eeh ¬H /281/ ™.j ’ Eeh .dP »a ¥.£dG ´ƒbhh ,.dP .dP ™«.L .E.MCGh ,¥.£dG باب 20 : الأيمان بالطلاق، عن تفضيل بعض على بعض، وما يقع في ذلك من اللبس 293 كفؤًا لها، وقال بعد أن فرغ من هذا الكلام وسكت: إن لم أكن كفؤًا لكِ؛ . ني أو إن لم أكن خيرًا منك؛ فإن كان أفضل منها ِ فأمّا قوله: إن كنت خيرًا م في الدين فإنّها لا تطلّق، وإن كانت / 282 / أفضل منه في الدين فإنّها تطلق. وأمّا قوله: إن لم أكن مثلك أو إن لم تكوني مثلي، ونوى في الأكفاء؛ فذلك إلى نيّته، ح . تى يصحّ أنّها دونه أو أفضل منه في الأكفاء ثُ . م تطلق. قال أبو عبد الله: والعرب عندنا أكفاء لبعضهم بعض، إِ . لا النساج والمولى والحجّام. وقال بعض أيضًا: البقال إن كان أصله من العرب فليس بكفء. وإن قال ذلك مرسلًا من غير نيّة، ثُ . م قال بعد تمام كلامه وسكوته: كفؤًا لها؛ فلا ينتفع بالاستثناء بعد قطعه كلام الطلاق، وتطلق ثلاثًا، والله أعلم. ومن قالت له امرأته: يا ملعون، فقال: إن كنت ملعونًا فأنت طالق؛ فأرى الطلاق واقعًا؛ لأن.ه حلف على غيب. ومن قال لزوجته: إن كنت حسانة فأنت طالق؛ فإن صحّ أنّها حسانة طلّقت. وإن قال: أنا أحسن منك، وقالت هي: أنا أحسن منك، فقال: إن كنت أحسن منّي فأنت طالق؛ فإذا قال( 1) الناس: إنّها أحسن منه، طلّقت. وإن قالت له: يا كلب، فقال: إن كنت كلبًا فأنت طالق؛ فإن كان مسلمًا طلّقت، وإن كان كافرًا فالله أعلم قد جعل الله الكافر مثل الكلب( 2)؛ فعلى هذا: إن كان يتبع هواه في معاصي الله وقد انسلخ من طاعة الله لم يحنث، والله أعلم، وسل عنها؛ لأ . ن عندهم آثم الأفعال يُسمّى كلبًا. 1 ) في (ب): قالوا. ) .« قد جعل الله مثل الكافر كمثل الكلب » :( 2 ) في (أ ) UE`````à``c 294 الجزء الخامس عشر وإن قالت | له | : أنتَ من أهل النار، فقال: إن كنتُ من أهل النار / 283 / فأنت طالق؛ طلّقت؛ لأن.ه حلف على ما لم يعلم وعلى غيب يوجب الحنث، والله أعلم. ومن حلف أنّ الح . جاج في النار فلا يحنث. ف | إن | قال: إن كنت أبخل من فلان فأنت طالق؛ فهذا غيب حلف به، فإن كان يمنع الزكاة والآخر يخرج الزكاة طلقت؛ لأ . ن البخل من بخل فيما يجب عليه، ومن أعطى ما يوجب عليه لم يس . م بخيلًا؛ لأ . ن من أنفق لم يكن بخيلًا. ومن قال: إن لم يكن عاقلًا فامرأته طالق؛ فإذا كان بالغًا فهو عاقل. في ƒ قال سائل لأبي الحسن: قد كنت سمعت من الشيخ أبي مُح . مد هذه المسألة( 1) أنّه قال: إن كانت عليه ذنوب فليس هو بعاقل؛ فما يقول الشيخ في ذلك؟ :( فقال: كلا القولين صواب؛ فقد قالوا: إنّه( 2) كلّ مكلّف عاقل، وقالوا( 3 العنكبوت: 43 )، وقد ) . { z y x . : العقل هو العلم؛ لقوله تعالى قيل: إنّما يثابون على قدر عقولهم؛ فعلى هذا: المطيع عاقل دون العاصي. ومن قال لامرأته: أيّنا أكذب فهو طالق، وكان هو الكاذب؛ فلا طلاق في ذلك. ومن قال لامرأته: أيّنا( 4) أحبّ إليك، فقال( 5): أنا أو( 6) أخوك؟ فقالت: أخي، وحلفت على ذلك، فقال: إن كنت صادقة فأنت طالق، فرجعت فقالت: 1 ) في (ب): الليلة. ) 2 ) في (ب): به. ) 3 ) في (ب): وقال. ) 4 ) في النسختين: أيما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) 5 ) كذا في النسختين: ولعلها زائدة. والله أعلم. ) 6 ) في (ب): و. ) باب 20 : الأيمان بالطلاق، عن تفضيل بعض على بعض، وما يقع في ذلك من اللبس 295 بل أنت أحبّ إليّ من أخي، وحلفت على ذلك، وقالت: إنّما أردت أن تغمّه بذلك، وهو أحبّ إليها من أخيها؛ فالقول قولها. ومن قالت له امرأته: يا ابن الزانية، فقال لها: إن كانت أمّه / 284 / زانية فأنت طالق، وأمّه ميّتة، وماتت وهو صبيّ أو هو بالغ [لا] يعرفها بحسن ثناء أو بسوء ثناء؛ فلا تطلق ح . تى يعلم أنّ أمّه زانية. ومن أتى منزله وامرأته تقول لنسوة: إنّها لا تحبّه، فقال لها هو من وراء الحائط: إن لم تكن تحبّه فهي طالق، فقالت ( 1) المرأة: هي لم تبغضه من قَلْبِهَا وإنّما قالت بلسانها؛ فإن.ها لم تطلق. ومن حلف بالطلاق إنّه أحسن من فلان؛ فإن كان معروفًا مع الناس أنّه أحسن منه فيما يتصرّف من وجوه الحسن وإِ . لا طلّقت. فإن قال: أظرف؛ فإن كان أظرف منه فيما يتعارف بين الناس من الوجوه المعروفة( 2) بالظرافة لم يحنث، وإن كان لا يعلم ذلك مع الناس إِ . لا دعواه( 3) حنث. فإن قال: خير من فلان؛ فإن كان الحالف مؤمنًا والمحلوف عليه كافرًا، . ما يتعارف مع الناس أنّه خير منه من أحد الوجوه التي يوجب بها ِ وكان م ذلك؛ لم يحنث، ولا لزمه الحنث والطلاق. وإن قال: أنت طالق إن كانت الشمس والقمر أحسن منك؛ فالله أعلم، قد قال الله تعالى: . + , - . / 0 . (التين: 4)، فنحبّ أن تكون هي أحسن على هذا الوجه ولا تطلق. 1 ) في (ب): + هي. ) .« وجوه المعرفة » :( 2 ) في (ب ) 3 ) في (ب): دعوة. ) UE`````à``c 296 الجزء الخامس عشر ومن قالت له امرأته: يا خسيس، فقال: إن كان خسيسًا فهي طالق؛ فذلك إلى نيّته، وهو أعلم بنفسه. غير أنّ الخِسّة: انحطاط المقدار ع . من( 1) هو أعلى درجة في الإسلام وأفضل. والخسّة: انحطاط القدر والدناءة، وفعل المعصية 285 / من الخساسة. فإن كان فيه ذلك فالحنث يقع؛ لقول النبيّ ژ : / 2)، يعني: أنّه أراد به الدنائة من كسب الحلال؛ لأ . ن )« كسَبُ الح . جام خَسِيسٌ » من الحلال في سائر الإجارات أفضل منه وأطيب. وإن قالت له: يا سفلة، فقالت: إن كنت سفلة فهي طالق؛ فذلك [من] . 5 4 3 | تسافل الفعل القبيح، والكافر سفلة؛ قال الله تعالى: . | 2 (التين: 5) يعني: الكافر، فالكفر من تسافل الفعل؛ فإن كان كافرًا طلّقت. واختلف الناس فيه؛ فقال اللؤلؤيّ( 3): السفلة: الكافر الذي لا دين له. وعن الأصمعيّ: | هو | الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. وقال مُح . مد الأنصاريّ: هو الذي لا يعرف له أصل ثابت. وقال ابن المبارك( 4): هو الذي يتفلّس( 5) ويأتي أبواب القضاة يطلب الشهادة. 1 ) في (ب): عن. ) كتاب الإجارة، باب ،«... كَسْبُ الْحَ . جام خَبِيثٌ » : 2 ) رواه أبو داود، عن رافع بن خديج بلفظ ) في كسب الحجام، ر 3423 . والترمذي مثله، كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب، . ر 1322 . وأحمد مثله فِي حديث رافع، ر 1622 3) لعل.ه: أبو عليّ الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي (ت: 204 ه): قاض فقيه محدث، من ) أصحاب أبي حنيفة. من أهل الكوفة ونزل ببغداد. له: أدب القاضي، ومعاني الإيمان، .191/ والخراج، والأمالي.. انظر: الأعلام، 2 4 ) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء، التميمي المروزي، أبو عبد الرحمن ) 181 ه): فقيه محدث، مجاهد تاجر، من سكان خراسان، توفي بهيت على الفرات - 118) .115/ منصرفًا من غزو الروم. له: كتاب في الجهاد، والرقائق. انظر: الأعلام، 4 وأما بهذا اللفظ فلم نجده في كتب اللغة، = .« يتسفل » : 5) كذا في النسختين؛ ولع . ل الصواب ) باب 20 : الأيمان بالطلاق، عن تفضيل بعض على بعض، وما يقع في ذلك من اللبس 297 وقال ابن الأعرابيّ: هو الذي يأكل الدنيا بدينه. قيل له: فما سفلة السفلة؟ قال: الذي يصلح دنيا غيره بفساد دنياه. وعن عليّ أنّه قال: السفلة: الذين إذا اجتمعوا غلبوا، وإذا تفرّقوا لم يُعرفوا. وعن يحيى بن أكثم( 1) قال: السفلة: ال . دب.اغ والكَ . ناس، كانا من ( 2) غير العرب. وجاء رجل إلى الترمذيّ فقال: إنّ امرأتي قالت لي: يا سفلة، فقلت: إن / كنت سفلة فأنت طالق، فقال الترمذيّ: ما صناعتك؟ قال: سمّاك. / 286 قال: سفلة واللهِ، سفلة واللهِ. وقال ابن عبّاس: الأرذلون: الحاكّة والحجّامون. وإن قالت لزوجها: أنتَ أهون عليّ من التراب وأشرّ من الكلب، فقال: إن كنت عندها كذلك فهي طالق، فقالت: ليس هو عندي كذلك، إنّما أرسلت القول؛ فقد قيل: إنّ القول قولها في ذلك، ولا يكون طلاقا. الإفلاس: مأخوذ من تفليس الشّجر. يقال: » : وقد شرحه الكندي في مصنفه (ج 20 ) بقوله .« تَفلّس الشّجر؛ إذا ذهب ورقه في الشّتاء. فإذا ذهب مال الرّجل؛ سُ . مي مفلسًا 1 ) يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي المروزي، أبو محمد (ت: 242 ه): ) قاضي، فقيه نبيل، رفيع القدر، عالي الشهرة، يتصل نسبه بأكثم بن صيفي حكيم العرب. ولد بمرو، واتصل بالمأمون أيام مقامه بها، فو . لاه قضاء البصرة (سنة 202 ) ثُ . م قضاء القضاة ببغداد. وأضاف إليه تدبير مملكته. له غزوات وغارات، ولما مات المأمون عزله المعتصم عن القضاء، فلزم بيته، ثُ . م آل الامر إلى المتوكل فرده إلى عمله ثُ . م عزله سنة 240 ه وأخذ أمواله، فمات بالربذة (من قرى المدينة). له: كتب في الأصول وكتاب . 138 139 / التنبيه. بينه وبين داود بن عليّ مناظرات. انظر: الزركلي: الأعلام، 8 2 ) في (أ): + من. ) = UE`````à``c 298 الجزء الخامس عشر وإن قالت لزوجها: إنّ أمّها خيرًا من أمّه، فقال: إن كانت خيرًا من أمّه فهي طالق؛ فقد قيل: إنّه مقلّد لما قال( 1) ح . تى يُعلم كذبه. قال أبو الحسن: أمّا أنا فلا أقول كذلك؛ لأ . ن هذا حلف على غيب لا يُعلم، والله أعلم. [.ô«Zh ,¢ù..dG ¥.W »a] :.dCE°ùe ومن قالت له امرأته: بلغني أنّكَ طلّقتني، قال: نعم ملاء البيت، أو ملاء شيء قد ذكره؛ فأمّا قوله: نعم؛ فهي تطليقة، وأمّا ملاء كذا وكذا فهو أولى بلبسه. وقال موسى: ما لم يفصح بالطلاق فهو أعلم بما نوى. ومن حلف أنّ أمّه خير من أمّ امرأته، ولم يعلم أيّهما خير؛ فهذا لبس. وقيل: إن عرف أنّ فلانًا خير من فلان مع الناس فهو معرفة، ولا يحنث من حلف. ومنهم من يقول: هذا لبس. وإن قال: أنت طالق إن لم تستتري؛ فهو لبس. وإن قال: أنت طالق إن لم تُحِبِيّني أو تُجِل.يني أو تع . ظمي ح . قي أو تستحي مني؛ فهو لبس. وإن قالت له: إنّك خرس أو نَجَس أو جيفة أو خيبة أو سؤر الرجال أو سؤر الجنّ أو الناس أو دون، فقال الزوج: إن كنت كذلك فأنت طالق؛ فإن . / كان معها أنّه كذلك طلّقت، وإِ . لا فهو لبس / 287 وإن قال لها: إن سببتِ( 2) فلانة زوجة له فأنت طالق، فقالت: اذهب لطها؛ فأخاف أن تكون قد سبّتها. والله أعلم. .« إنه مقيّد لما قال » : 1 ) كذا في النسختين، ولعل الصواب ) 2 ) في النسختين: سبيتي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) باب 20 : الأيمان بالطلاق، عن تفضيل بعض على بعض، وما يقع في ذلك من اللبس 299 نّي فأنت طالق، فقالت: ِ وإن قال لامرأته: إن كان مطلّقك أحبّ إليك م أنت أحبّ إليّ؛ فهذا لبس، وأخاف إن كانت تعلم أنّه أحبّ إليها منه فلا يسعها أن تقيم معه. وإن قال لها ذلك، فقالت: لا أحبّك؛ فله أن يقيم معها ح . تى يعلم أنّه أحبّ إليها منه. وعن رجل كانت امرأته تشتمه وتقول: يا نغل، فقال لها: إن عُدتِ فهو طلاقك، فاجتنبت ما قدّر الله، ثُ . م إنّه قدم من سفر ؛« يا نغل » : تقولين فقالت له: ما تحمل يا نغلوت أو يا نغيل، تمزح معه بذلك، وزعمت أنّها لا تريد بها شتمه؛ فأقول: إنّه قد وقع الطلاق، وهو ما نوى من الطلاق. وإن قال: أنت طالق إن شاء فلان، وفلان غائب لا يدرى حيّ أم ميّت، أو فلان ميّت قد علم؛ قال الربيع: لا يمسّها ح . تى يعلم الرجل حيّ أم ميّت، وهذا لبس لا أحبّ له أن يقربها أبدًا. ومن قال: اذهبي فأنت طالق، اذهبي فأنت طالق، فرفعت عليه فجحد وقال: إنّما قلت: اذهبي فأنت طالق؛ فهو أولى بلبسه، وعليه يمين. ومن قال: إن كنتُ سفلة أو نذلًا أو رذلًا فأنت طالق؛ فهذا( 1) من الشبهة. وإن نوى سفلة عند الناس ولم تصدّقه امرأته وقع الطلاق؛ لأ . ن هذا غيب. ( وإن قال: إن لم يكن أبي خير من أبيك فأنت طالق؛ / 288 / فهذا( 2 غيب؛ لأن.ه لا يعلم أيّهما خير عند الله. ومن حلف بطلاق امرأته لا يطأها ح . تى يسحن قفاها؛ وقع الطلاق، ولا يدري ما يسحن قفاها. 1 ) في النسختين: وهذا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) 2 ) في النسختين: وهذا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) UE`````à``c 300 الجزء الخامس عشر ومن قال لرجل: إن لم آتك عاجلًا فامرأته طالق، فلم يأته إلى الليل، وأتاه بعد ذلك بيوم أو يومين؛ فذلك إلى نيّته، إن نوى إلى وقت معلوم فلم يأته إلى ذلك الوقت حنث، وإن | لم | يكن نوى فهو أولى بذلك وهو لبس. ومن قال لامرأته: إن لم تجهدي جهدك، فقالت له: قد بلغت جهدي؛ فهذا لبس. قال أبو مُح . مد: وكان أبو عبيدة لا يحنّث | في | مثل هذا، و( 1)كان إذا أتاه من يسأله عن مثل هذا اللبس قال له: أنت أولى بلبسك. ومن قال لزوجته: إن دخلت في( 2) موضع كذا إِ . لا في مصالحي فأنت طالق؛ فهذا لبس. ومن قال لزوجته: إن كنت مثلي فأنت طالق، وإن لم أكن مثلك، وإن كنت أفضل مني، وإن كنت أفضل منك؛ فعن أبي الحواري: إنّ هذا كلّه لبس، وهو أولى بلبسه. وكذلك من قال: إن عُدتِ تكثرين عليّ فضولك فأنت طالق؛ فقد قيل: إنّ هذا لبس وهو أولى، والفضول لا يوقف عليه؛ إِ . لا أن تكون له نيّة( 3) فهو ما نوى إن صدّقته المرأة. فإذا سألها( 4) السائل عن هذا؟ قيل له: إذا أكثرت عليه فضولها فقد طلّقت. 1 ) في (أ): أو. ) 2) في (أ): - في. ) 3 ) في (ب): نيته. ) 160 (نق). / كما في منهج الطالبين 15 .« سأل » : 4 ) كذا في النسختين ولعل الصواب ) باب 20 : الأيمان بالطلاق، عن تفضيل بعض على بعض، وما يقع في ذلك من اللبس 301 فإذا قال: وما هذا الفضول؟ قيل: ذلك إليك، وأنت أولى بلبسك. ومن قال لزوجته: أنت طالق إن شئت؛ فعن أبي الشعثاء / 289 / أنّه هو لبس. ومن قال لزوجته: إن كنت نذلًا كما قلت فأنت طالق؛ فالنذل دنيء الأصل. وإن قال لها: إن كنت نذلًا أو قلاشًا أو سفلة فأنت طالق؛ فعن بعض: إنّ هذا لبس، وهو أولى بلبسه، إِ . لا أن يكون أوجب الطلاق عليها. والقَلاش مع الناس: الذي يسأل في الأسواق؛ فإن كان في سؤال الأسواق فهو قلاش ويقع الطلاق، فإن لم يكن في سؤال الأسواق فليس بقلاش. وأمّا السفلة والنذل فإن صاروا إلى الحاكم لم يحكم عليه بالطلاق إِ . لا أن يكون أراده وأوجبه عليها، وأمّا الفتيا فهو أولى بلبسه؛ هكذا عن أبي الحواري، والله أعلم. ومن قالت له امرأته: يا سفلة، أو يا سفلة الرجال، فقال: إن كنت كذلك فأنت طالق؛ فإن كان معها كذلك طلّقت. وقيل: السفلة الذي يأكل الطيّبات عن أهله مستترًا بذلك. وقيل: الذي يأكل الخراج. . ني فأنت ِ ومن قالت له امرأته: أنا خير منك، فقال: إن كنت خيرًا م طالق؛ فهو لبس. فإن كان معها أنّها خير منه وقع الطلاق، وهذا إنّما هو خير مع الناس في الظاهر، وأمّا مع الله 8 فلا نعلم بذلك. ومنهم من يقول: هذا لبس. UE`````à``c 302 الجزء الخامس عشر وإذا كان لرجل أربع نسوة، فاط.لعت( 1) واحدة منهنّ عليه فقال لها: أنت طالق، ثُ . م غابت فدخلت في نسائه ولم يعلم أيّهنّ طلّق؛ وجب عليه / الامتناع منهنّ ح . تى يعلم مَن المطل.قة، ولا تنازع بين أهل العلم / 290 في ذلك. وكذلك إذا اختلطت زوجة له بالأجنبيّات؛ لم يكن له أن يقرب واحدة منهنّ ح . تى يعلم زوجته، فيطأها بعد العلم. وإن قال: أنت طالق إن جعلت عقلك بعقل فلان، أو وضعت قدر لسانك بلسانه، فوصلها من فلان كلام شتم أو مدح، فردّت عليه جوابه؛ ( في جوابها له، وإن لم يزد( 2 « بيني » : فإنّ الطلاق يقع بها إذا قال زوجها بذلك فلا طلاق. وإن قال: إن كنت تحسنين( 3) أمر دينك وإِ . لا فأنت طالق، أو قال: إن لم تحسني؛ فإذا كانت تحسن الفرائض التي لله عليها والسنن الملحوقة بالفرائض، وإِ . لا فالطلاق يقع إن لم تحسن. وهذا إذا است . ب رجلان، فقال أحدهما للآخر: إنّك حاسد، فقال: أحسدنا امرأته طالق ثلاثًا، فلم يدريا من أحسدهما؛ فعن الربيع قال: بانت منهما امرأتاهما، وقال غيره أيضًا مثله. ومن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أكن مؤمنًا؛ فأرجو أنّ له في ذلك 1 ) في (ب): فاطلقت. ) 2 ) في (أ): يرد. ) 3 ) في (ب): تحبيني. وفي (أ): تحسني. ) باب 20 : الأيمان بالطلاق، عن تفضيل بعض على بعض، وما يقع في ذلك من اللبس 303 نيّته إذا كان أنه هو( 1) مؤمن من أهل الإقرار. وإن كان نوى أنّه مستحقّ الولاية عند الله تعالى خفت أن يقع الطلاق، والله أعلم. ومن قال لرجل: امرأته طالق إن لم تكن أبخل م . ني، وقال الآخر مثل ذلك؛ فقد ذهبت امرأتاهما جميعًا. 1 ) في (أ): - هو. ) 304 إيقاع الطلاق الثلاث / 291 / في وقت واحد أو في الع . دة محظور؛ لأن.ه خلاف ال . سنّة بإحصاء الع . دة. ومن كان له امرأتان، اسم واحدة مريم بنت مُح . مد، والأخرى مريم بنت عمران، فقال: مريم طالق إن فعلتُ كذا، ثُ . م فعل فقال: إنّما نويت مريم بنت مُح . مد، فقالت: مريم بنت عمران: لا أصدّقه، وقد سمّى مريم وأنا مريم؛ فقد طلقتا جميعًا، ولا يصدّق. ومن كان له امرأة اسمها مريم، فقال: مريم طالق إن فعلتُ كذا، ثُ . م قال: نويتُ غير مريم امرأتي؛ فإن كان قال ذلك قدّامها وقع الطلاق ولا تقبل نيّته، وإن قال وهي غير حاضرة فله نيّته. ومن كان له أربع نسوة، اسم كلّ واحدة منهنّ فاطمة، فقال: فاطمة زوجته طالق، وزعم أنّه لم ينو منهنّ واحدة بعينها؛ فإن.هنّ يطلقن، وهو قول أصحابنا. وأمّا أبو حنيفة فبلغني أنّه كان يقول: يوقع الطلاق على من شاء منهنّ الساعة، ولا يطلقن الباقيات، وليس كما قال. وكذلك قال المسلمون: لو أنّه قال لهنّ: إحداكنّ طالق، ولم ينو واحدة بعينها؛ طلقن جميعًا. وعن ابن عبّاس: ينالهنّ من الطلاق ما ينالهنّ من الميراث. يقول: لو مات الرجل وقد طلّق واحدة لا يدري أيّتهنّ هي؛ فإنّ الميراث يكون بينهنّ .`s«.dG .e ¬«a êh.`dG .ƒ`b ...j Eeh ,¥.£dG ôjô.J ,.q bC’G .dEG .dP »a O.©dG .e ô.cC’G Oq Qh ,...j ’ Eeh .dP .e ¬«a Oq ôj ’ Eeh UE`H 21 باب 21 : تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من الن . ية وما لا يقبل 305 جميعًا، لا تسقط منهنّ واحدة ح . تى تُعرف بعينها، فكذلك( 1) إذا طلّقها ولم يعلم أيّتهنّ هي فإنّه يعتزلهنّ جميعًا ويطلقن جميعًا. يقول: فلمّا أورثهنّ جميعًا، كذلك أمره باعتزالهنّ وأوجب الطلاق عليهنّ جميعًا. ومن له نساء وعبيد، / 292 / فقال: امرأته طالق وعبده حرّ إن فعل كذا وكذا، ثُ . م فعل، فقال: نويت من نسائي فلانة ومن عبيدي فلانًا؛ فإن كان لم يحلّفه أحد وهو الذي حلف فإنّه يصدّق، إِ . لا أن يحاكمه نساؤه وعبيده، وإن حاكموه طلقن النساء وعتق العبيد. ويستسعي العبيد في أثمانهم إن كانوا أربعة؛ يطرح عنهم رُبع أثمانهم، ويستسعي كلّ واحد منهم في ثلاثة أرباع قيمته، وكذلك إن كان أقلّ أو( 2) أكثر. ( وإن لم تكن له ن . ية وأرسل القول؛ ذهب النساء والعبيد بأثمانهم، يرفع( 3 عنهم ثمن واحد، ويجبَر ح . تى يطلّق النساء ليحلّ لهنّ الأزواج. ومن قال لامرأته: أنت طالق، ونوى في نفسه ثلاثًا؛ فهي ثلاث كما نوى. وعن بعض أصحاب الظاهر: إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالقٌ طلاقًا؛ فإن.ها تطلق واحدة؛ لأ . ن( 4) قوله: طلاقًا مصدر. وعن أصحاب أبي حنيفة: قوله: إنّ الطلاق هو كناية عن الطلاق؛ لأن.ه اسم المصدر، وقد يستعمل من المفعول؛ قالت الخنساء: ( تَرتَعُ ما رَتَعَت ح . تى إذَا ا . دكرت( 5) فإن.ما هي إقبالٌ وإدبارُ( 6 1 ) في (ب): وكذلك. ) 2 ) في (ب): و. ) 3 ) في (ب): يدفع. ) 4 ) في (ب): لأنه. ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا من المصادر ؛« تربع ما أربعت ح . تى إذا أدركت » : 5) في النسختين ) الآتي ذكرها، والله أعلم. 266 (ش). = / 68 . المبرد: المقتضب، 1 / 6) البيت من البسيط للخنساء. انظر: سيبويه: الكتاب، 1 ) UE`````à``c 306 الجزء الخامس عشر فأرادت: إنّما هي مُقبلة ومدبرة. ونحوه أن يقال: إنّ قوله: أنت الطلاق، معناه: أنتِ طالق الطلاق؛ فيكون قوله: أنت طالق مضمر فيه لدلالة الحال عليه. قال: وحكي أ . ن الكسائي سأل مُح . مدًا [بن الحسن] عن قول الشاعر: /293/ فإن ترفقي يا هند فال . رفق أيمن وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم ( وأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم( 1 أنت » : طلّقت واحدة بقوله ؛« فالطلاق عزيمة ثلاث » : قال مُح . مد: فإن قال ابتداء وخبرًا غير متعلّق بالأ . ول. « فالطلاق عزيمة ثلاث » : وصار( 2) قوله ،« طلاق وإن قال: والطلاق عزيمة ثلاثًا، والطلاق عزيمة؛ لأن.ه ثلاثا؛ كأنّه قال: قلت: طلاقًا ثلاثًا في هذه الحال، تفسير الموقِع. فاستحسن الكسائي ذلك. ومن قال لامرأته: أنت طالق وطالق وطالق؛ فإن كان غير مدخول بها وقعت عليها واحدة، وإن كانت مدخولًا بها وقعت عليها ثلاثًا. إذا ما كانت غير مدخول بها فإنّها تبين بالأولى وتلحق بالأجنبيات؛ لأن.ها لا تعتدّ منه، وتصادفها الثانية وهي أجنبيّة فلا يقع. وأمّا إذا كان مدخول بها وقعت ثلاثًا؛ لأ . ن الأولى لا تُلحِق بالأجنبيّات؛ لأن.ها في عدّة منه، فيصادفها وهي على صفة يلحقها طلاقه فتقع الثانية، وكذلك الثالثة. تَرْتَعُ ما » :( 414 . وفي لسان العرب وتاج العروس (مادة: قبل / الخطابي: غريب الحديث، 2 والله أعلم. ،« غَفَلَتْ ح . تى إذا ا . دكَرَتْ 253 (ش). / 1) البيتان من الطويل لم نجد من نسبهما. انظر: التوحيدي: البصائر والذخائر، 1 ) 460 (ش). / البغدادي: خزانة الأدب، 1 2) في (ب): + قرار. ) = باب 21 : تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من الن . ية وما لا يقبل 307 وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق [وطالق]، فدخلت الدار؛ كانت عند أبي حنيفة طالق تطليقة، وعند أبي يوسف ومُح . مد يقع عليها ثلاث. وكذلك لو قال لها: أنت طالق فطالق | فطالق | إن دخلت الدار، فأنت طالق .« الواو » توجب تعليق الكلام الأ . ول بالثاني فهو ك « الفاء » فطالق فطالق؛ لأ . ن وإن قال: واحد أنت، ونوى الثلاث؛ فإن.ه ليس يقع في قول أصحاب أبي حنيفة. / 294 / وقال الشافعيّ بأنّه يقع. .dCE°ùe ومن قال: طالق إن طلّقتك فأنت طالق؛ قيل: إذا طلّقها تطلق واحدة، وإن لم يطلّقها فهي امرأته. وقال أبو عبد الله: وإن طلقت طل.قت اثنتان. ومن كان له ثلاث نسوة أو أربع اسمهنّ واحد، فقال: فلانة طالق، فادّعين كلّهنّ الطلاق؛ فإذا سمعن كلّهنّ طلقن، ولا يقبل قوله: إنّي أردت هذه، فإذا حاكمته لم يقبل قوله. ومن طلّق أكثر من ثلاث فإنّ الثلاث أكثر( 1) من ذلك تحرمها عليه، وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وغيرهم. [.MGh ...H ¥.£dG ôjô.J »a] :.dCE°ùe ومن قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق؛ فهي واحدة. إِ . لا أن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثًا؛ قال أبو الحسن: تكون ثلاثًا، وقيل: واحدة. وفي موضع آخر عنه أيضًا: إنّها تطلق، قال: وقيل: واحدة إذا نواها، والله أعلم. كلمة زائدة، والله أعلم. « أكثر » : 1 ) كذا في النسختين، ولعل ) UE`````à``c 308 الجزء الخامس عشر وقيل: إنّ موسى قال: من قال: أنت طالق طالق طالق؛ أنّهنّ ثلاث. وقال غيره: واحدة. وقيل: إن نوى واحدة فما نوى، وإن لم ينو شيئًا ونوى بقوله هذا ثلاثًا؛ فهنّ ثلاث. وقال أبو الحسن: قوله: أنت طالق طالق طالق؛ فقد طلق ثلاثًا، وقيل: واحدة. وإن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ونوى واحدة، وأراد ترداد الكلام أن يسمع؛ فهي( 1) واحدة، وإن لم ينو شيئًا فهي ثلاث. وإن قال: نويت واحدة، وكنت أفُهِمُها؛ فقيل: إنّهنّ ثلاث. وإن قال: أنت طالق / 295 / طالق، ثُ . م ردّد ذلك مرارًا، ثُ . م قال: نويت واحدة؛ فقد كان أبو عليّ يردّ ذلك إلى نيّته، وعليه يمين بالله إن طلبت إليه امرأته ذلك: ما أراد بقوله ذلك وترديده الطلاق إِ . لا واحدة. وغير( 2) أبي عليّ لا يردّ ذلك إلى نيّته، ولا يقبل قوله، وهي ثلاث تطليقات. .dCE°ùe ( ومن قال: أنت طالق | طالق طالق | ؛ فهي واحدة، إِ . لا أن يريد( 3) لكلّ( 4 لفظة تطليقة. فإن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ثُ . م قال: نويت واحدة؛ فبعض الفقهاء قالوا: القول قوله. وبعضهم لم يقبل منه. 1 ) في (ب): تسمع فهن. ) 2 ) في (ب): وعن. وهو سهو. ) 3 ) في النسختين: يرد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) .« بذلك لعله لكل » : 4 ) في النسختين ) باب 21 : تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من الن . ية وما لا يقبل 309 فإن قال: وأنت طالق وأنت طالق وأنت طالق؛ طلقت ثلاثًا ات.فاقًا. وإن قال: أنتِ طالق، ثُ . م أنت طالق، ثُ . م أنت طلاقًا؛ طلقت بثلاث. وقال من قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ طلقت ثلاثًا، وقيل: إنّها واحدة إذا نوى ذلك، ويسمّى هذا طلاق البتّ وطلاق بدعي. [EgO.q ©Jh ,.«s .u dG .dEG ¥.£dG QGô.J ´ƒLQ »a] :.dCE°ùe ومن قال: قد طلّقتك قد طلّقتك قد طلّقتك، ثُ . م قال: نويت واحدة؛ فذلك إلى نيّته، وإن لم ينو شيئًا فهو ثلاث. وكذلك إن قال: اذهبي فأنت طالق، اذهبي فأنت طالق، اذهبي فأنت طالق، ثُ . م قال: نويت واحدة؛ فذلك إلى نيّته، وإن لم ينو واحدة فهي ثلاث. ومن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، اذهبي فقد طلّقتك كلامًا مرسلًا؛ فقد طلقت ثلاثًا، وإن كان له ن . ية فله نيّته. وإن قال: قد طلّقتك قد طلّقتك قد طلّقتك، ثُ . م قال: نويت / 296 / واحدة؛ فذلك إلى نيّته. وإن لم ينو شيئًا فهو ثلاث، لم تقبل نيّته وهنّ ثلاث. وإن قال: يا طلاق يا طلاق يا طلاق، فقال: نويت واحدة؛ فذلك إلى نيّته. وإن قال: اشهدوا أنّها طالق [واحدة]، ( 1) اشهدوا أنّها طالق اثنتين، ثُ . م بالأولى( 2)؛ [قال]: هما تطليقتان. فإن لم تكن له « اثنتين » : قال: نويت بقولي ن . ية طلقت ثلاثًا. .« اشهدوا أنّها طالق » + :( 1 ) في (ب ) وتقويم هذه الفقرة من المص . نف للكندي ،« بالأول » : 2) هكذا في الأصل، وفي المص . نف ) (ج 36 )، ومن منهج الطالبين. UE`````à``c 310 الجزء الخامس عشر وإن( 1) قال: قد طلّقتك واحدة قد طلّقتك اثنتين، ثُ . م قال: نويت واحدة؛ لم تقبل نيّته، وهما تطليقتان. وكذلك إن قال: نويت تطليقتين؛ فهما تطليقتان. وإن قال: | قد طل.قتك واحدة | قد طلّقتك اثنتين قد طلّقتك ثلاثًا، ثُ . م قال: نويت واحدة أو اثنتين؛ لم يقبل منه، وقد طلقت ثلاثًا. وقال من قال: واحدة؛ إذ تطليقة في تطليقة فهي واحدة، إِ . لا أن ينوي أكثر. وإن قال: واحدة إلى اثنتين؛ فهما اثنتان. وإن قال: واحدة في اثنتين؛ فهي اثنتان. وإن قال: اثنتان في واحدة؛ فأرجو أنّها اثنتان. وإن قال: واحدة في ثلاث أو ثلاث في واحدة؛ فهي ثلاث. فإن قال قائل: ليس واحدة في اثنتين اثنتان؟! قال: نعم في الحساب، وأمّا في الطلاق فهو ما قال؛ إن تطليقة في اثنتين فواحدة، وإن قال: اثنتين في ثلاث فهي اثنتان( 2)، إِ . لا أن يقول: واحدة في اثنتين أو ثنتين( 3) في ثلاث الحساب؛ فهو ما نوى، وتطلق ما نوى. إذا قال: اثنتين في ثلاث؛ طلقت بالثلاث لأن.ه يبلغ في الحساب سِ . تا. ومن قال لامرأته: هي طلاق ما بين تطليقة / 297 / إلى ثلاث؛ فهي واحدة، إِ . لا أن ينوي أكثر. ن تطليقة إلى ثلاث؛ فهي ثلاث على مذهب أصحابنا في ِ فإن قال: م التصديق، والله أعلم. 1) في (أ): فإن. ) 2) في (ب): اثنتين. ) 3 ) في (ب): واثنتين. ) باب 21 : تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من الن . ية وما لا يقبل 311 واختلف أصحاب الظاهر؛ فقال بعضهم: لا يقع من الطلاق إِ . لا واحدة؛ لأ . ن الطلاق ورد على ما تعقل العرب في خِطابها، والعرب لا معرفة لها بحساب الضرب ولا كانت توقع الطلاق عليه. وقال بعضهم: إذا كان الضرب لغة لقوم وقع به الطلاق؛ لأ . ن الطلاق يقع بكلّ لسان. [.E.«.£àdG .F.éJ »a] :.dCE°ùe .( ومن قال لزوجته: هي طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين؛ فهي تطليقتان( 1 وإن قال: ثلاثة أنصاف تطليقة؛ فهي تطليقة( 2). وإن قال: نصف تطليقتين؛ فهي اثنتان. وإن قال: نصف أربع تطليقات؛ فهي ثلاث. وكذلك إن قال: رُبع تطليقتين أو ثُلث تطليقتين أو خُمس تطليقتين؛ فهي تطليقتان. وفي قول أبي حنيفة: من قال لزوجته: أنت طالق تطليقتين وعُشر تطليقة؛ أنّها ثلاث تطليقات وإن لم يكن من التطليقة الثالثة في الطلاق إِ . لا عُشر تطليقة؛ لأ . ن التطليقة لا تتجزّأ. و( 3)كذلك ثُلث ثلاثٍ أو رُبع ثلاثٍ؛ فهي ثلاثٌ؛ لأ . ن الطلاق لا يتجزّأ. فإن قال: ثلاث أنصاف تطليقتين؛ بانت بالثلاث( 4). وإن قال: ثلاثة أنصاف تطليقة؛ بانت بتطليقتين. وإن قال: نصف الطلاق مرسلًا؛ / 298 / طلقت واحدة. وإن كان نيّته نصف الطلاق من كلّ تطليقة طلّقت ثلاثًا. وإن كان يريد النصف نفسه طلقت اثنتين؛ لأ . ن الطلاق لا يتجزأ. 1 ) في (ب): تطليقة. ) كما سيأتي بانت بتطليقتين. :« فهي تطليقتان » 2 ) كذا في النسختين؛ ولعل الصواب ) .« التطليقة لا تجر أو ..» :( 3 ) في (ب ) 4 ) في (ب): بثلاث. ) UE`````à``c 312 الجزء الخامس عشر وإن قال: نصف تطليقة؛ فواحدة. .( وإن قال: نصف تطليقة وثُلث تطليقة ورُبع تطليقة؛ طل.قت ثلاثًا( 1 .( وإن قال: نصف تطليقة وخُمس تطليقة؛ طلقت تطليقتين( 2 وإن قال: ثُلث الطلاق أو رُبع الطلاق أو سُدس الطلاق، إلى قوله: أو عُشر الطلاق؛ فإن.ه إن كان مرسلًا لهذا القول فإنّها واحدة، وإن كانت له ن . ية فله ما نوى. وقيل: إذا قال: أنت طالق ثُلث الطلاق؛ أنّها تطلق ثلاثًا. وقال قوم: واحدة. وإن قال: أنت طالق نصف الثلاث( 3)؛ فهي الثلاث. وإن قال: بتطليقة بعد تطليقة أو تطليقة قبل تطليقة؛ فهي واحدة. وإن قال: قبلها بتطليقة، أو بعدها تطليقة؛ فهي( 4) اثنتان. وإن قال: كلّ الطلاق؛ فهي الثلاث. وإن قال: كلّهنّ؛ فواحدة، وقيل أيضًا: إِ . لا أن ينوي الطلاق كلّه. فإن قال: الطلاق كلّه؛ فهو ثلاث كلّه. وإن قال: أشدّ الطلاق أو أكبره( 5)؛ قال بعض: واحدة، وقال بعض: ثلاث. وإن قال: أكثره؛ قال بعض: تطليقتين، وقال آخرون: ثلاث. 1) في (ب): بتطليقتين. وفي (أ): تطليقتين. ولع . ل الصواب ما أثبتناه؛ لأ . ن الطلاق لا يتجزأ، ) والله أعلم. 2) في النسختين: ثلاثًا. والصواب ما أثبتنا كما مر في المسائل السابقة، والله أعلم. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه، وتكتب الثلاث في بعض المخطوطات ؛« الثلث » : 3) في النسختين ) العُمانية دون ألف أحيانًا، والله أعلم. .« بتطليقة وهي » :( 4 ) في (ب ) وفيه نقطة تحت الثاء. ؛« أو أكثره » :( 5 ) في (ب ) باب 21 : تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من الن . ية وما لا يقبل 313 وإن قال: أعظم الطلاق أو أطوله أو أعرضه( 1) أو أقبحه أو أحسنه( 2) أو ملاء البيت، ولم ينو ثلاثًا؛ فهو واحدة. [AE°ù.dG i.MEG ¥.W »a .q«.dG] :.dCE°ùe ومن قال: أنت طالق / 299 / تطليقة صغيرة أو كبيرة، أو ملاء قفير، أو ملاء بيت أو جرّ وتطليقة( 3)؛ فكلّ ذلك إذا لم تكن له ن . ية فهي واحدة. وعن يكون ثلاثًا. « ملاء قفير » : مسعدة( 4): إنّ قوله ومن قال: أنت طالق واحدة، أنت طالق اثنتين، ثُ . م قال: نويت الأولى واحدة؛ طل.قت بالثلاث، وليس له نيّة. فقال: مريم طالق، ثُ . م إنّه نوى ،« مريم » ومن له امرأتان اسم كلّ واحدة مريم بنت عمران، واسم الأخرى مريم بنت مُح . مد؛ فإذا سمعتا كلتاهما طلقتا جميعًا، وإن لم تسمعاه فله نيّته. فإن سمعته مريم بنت مُح . مد، وهو يقول: إنّه نوى مريم بنت عمران؛ طلقتا جميعًا، هذه بالن . ية والأخرى باستماعها منه الطلاق. ومن له امرأتان، فدعا إحداهما( 5) ليطلّقها فاستجابت الأخرى، فقال: أنت طالق؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: تطلق هذه بالمخاطبة والأخرى بالن . ية. ومنهم من قال: لا تطلّق هذه بالن . ية ولا تطلق هذه بالمخاطبة. وأكثر القول: إنّهما يطلقان جميعًا بالمخاطبة والن . ية. 1 ) في (ب): أغرضه. ) 2 ) في (ب): أو أفحشه. ) والله أعلم. ،« وتطليقة » 3 ) كذا في النسختين ولعل الصواب حذف ) 4 ) هو: مسعدة بن تميم النزوي (حيّ في: 226 ه)، سبقت ترجمته في الجزء الأ . ول. ) 5 ) في (أ): أحدهما. ) UE`````à``c 314 الجزء الخامس عشر ومن قال: امرأته طالق، وله أربع زوجات، وقال: أردت منهنّ فلانة؛ فهو مصدّق في نيّته عندنا مع يمينه وإن كان مرسلًا. وإن لم تكن له ن . ية طلقن نساؤه جميعًا. ومن قال لثلاث نسوة: اقسمن بينكنّ تطليقتين؛ وقع على كلّ واحدة تطليقتان. وإن قال: تطليقة؛ وقع على كلّ واحدة تطليقة. ومن له امرأتان اسم كلّ واحدة / 300 / حفصة، فقال: حفصة طالق إن فعلتُ كذا، ثُ . م فعله، فادّعت الطلاق كلتاهما، وقال هو: إنّما عنيت واحدة منهما وعليها أوقعت الن . ية، فقالت الأخرى: لا أصدّقك وأنت لم تسمّ باسمها واسم أبيها؛ فقوله يقبل في ذلك، وإنّما يقع الطلاق على التي قال: إنّه طلّقها. فإن قال: إنّي لم أكن نويت عند الطلاق واحدة منهما؛ طلقتا جميعًا. ومن نظر إلى امرأته وامرأة أخرى، فقال: إحداكما طالق؛ فإن أرسل القول فيهما طلقت زوجته، وإن كان عنى المرأة الأخرى فلا طلاق على زوجته، والقول قوله وعليه يمين. .dCE°ùe ومن قال لامرأته: إذا طلّقتك فأنت طالق، فطلّقها؛ فهي طالق أخرى في القضاء، وأمّا فيما بينه وبين الله فإذا كان عنى فأنت طالق تلك التطليقة فهي واحدة. وكذلك إن قال: متى | ما | طلّقتك أو كلّما طلّقتك. وأمّا إذا قال: كلّما وقع عليك الطلاق فأنت طالق، ثُ . م طلّقها واحدة وقد دخل بها؛ طلقت أخرى، ثُ . م صارت طالقًا أخرى، فيقع عليها ثلاث تطليقات، وليس هذا مثل الأ . ول. باب 21 : تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من الن . ية وما لا يقبل 315 ومن طلّق تطليقة، ثُ . م قال: إن راجعتك فأنت طالق؛ فإن راجعها ما دام له عليها رجعة فهي طالق، فإن راجعها بعدما تبين منه فلا يدخل عليها. ومن قال لامرأته وعندها امرأة أخرى: إحداكما طالق، ثُ . م قال: نويت الأخرى ولم أنو لامرأتي؛ / 301 / فإنّها تطلق إذا سمعته. فإن صدّقته فلا بأس عليها إن كان ثقة، ولا يقبل إِ . لا من الثقة، فإن حاكمته خرجت منه. قال أبو عبد الله:( 1) كان أبو عليّ يقول: إذا صدّقت المرأة زوجها في لفظ الطلاق والن . ية يجيز( 2) أن لا يفرّق بينهما، فأمّا أنا فلا أحبّ لها أن تصدّقه إِ . لا أن يكون مع الناس صادقًا ومعها. وقال: الذي آخذ به | أنا | في هذا: إذا كان الزوج ثقة في دينه مع المسلمين فقال: إنّه لم يقصد إلى طلاقها، فصدّقته؛ لم أتقدّم على الفراق بينهما. من قال: أنت طالق الب . تة؛ فإن نوى ثلاثًا فهو ثلاث، فله نيّته. فإن صدّقته 3) ثلاث تطليقات؛ ففيها( 4) اختلاف: منهم من )« الب . تة » : أنّه ما نوى بقوله لها قال: واحدة، إِ . لا أن ينوي أكثر. قال أبو عبد الله: هي واحدة، ولا ن . ية له عليها إِ . لا أن تشاء هي ذلك. وقال بعض العلماء: إنّه يردّ إلى ما نوى من ذلك. وعن عمر: أنّه جعل الب . تة( 5) واحدة، وزوجها أحقّ بها. عن المط.لِب بن .« راجعها فإنّ واحدة تبتّ » : حَنطَبَ( 6) أنّه طلّق زوجته الب . تة، فقال عمر 1 ) في (ب): + إن. ) من دون إعجام للباء الثانية. .« بخبر » :( 2 ) في (ب ) 3 ) في (ب): نية. ) 4 ) في النسختين: وفيها اختلاف؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) 5 ) في (ب): الن . ية. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من ،« المطلوب » :( 6 ) في النسختين وفي المص . نف للكندي (ج 36 ) . رواية الشافعي في مسنده، ر 119 . وعبد الرزاق في مصنفه، ر 11175 UE`````à``c 316 الجزء الخامس عشر وعن النبيّ ژ في حديث رُكانة( 1): أنّه طلّق امرأته الب . تة، فأتى هو ما » : قال: واحدة. فقال رسول الله «؟ ما أردْتَ » : رسول الله ژ فقال .(2)« أردت ومن قال: أنت طالق متى لم أطلّقك؛ فإن.ه إذا امتنع بعد عقد اليمين عن إيقاع الطلاق أنّها تطلق. وإن قال: أنت طالق متى ما وقع عليك طلاق( 3)، ثُ . م طلّقها واحدة؛ وقع عليها أخرى عندها / 302 / في قول أصحابنا، والنظر يوجب عندي أن تبين بالثلاث. وكذلك لو قال: كلّما وقع عليك طلاق فأنت طالق، ثُ . م طلّقها واحدة؛ بانت بالثلاث. وكذلك قال أصحابنا في هذه المسألة وفرّقوا بينها وبين الأولى( 4)، وهما عندي سواء، والله أعلم. قال بعض أصحاب الظاهر: لا تنازع بين من قال: طلاق الصفات في هذا، إِ . لا أن تكون له ن . ية فله من ذلك ما نوى. وإن قال: أنت طالق، ثُ . م قال لها: إن ولدت فأنت طالق، فولدت؛ فإن.ها تطلق واحدة، وقد انقضت عدّتها بالولد، ولا تلحقها التطليقة الثانية؛ لأن.ها وقعت بعد انقضاء عدّتها بالولد. فإن قال: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثُ . م طلقها؛ طلقت ثلاثًا. 1) في النسختين: ريحانة، وهو خطأ، والصواب ما أثبتنا كما في: سنن أبي داود وسنن ) الترمذي، والله أعلم. ،1 2 ) رواه أبو داود، عن ركانة بن عبد يزيد بمعناه، كتاب الطلاق، باب في الب . تة، ر 899 ) . 1900 . والترمذي، نحوه، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته الب . تة، ر 1133 3 ) في (ب): طلاقي. ) .« بينهما وبين الأ . ول » :( 4 ) في (ب ) باب 21 : تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من الن . ية وما لا يقبل 317 وكذلك إن قال: كلّما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثُ . م طلّقها واحدة؛ وقع بها ثلاث؛ لأن.ه حين قال: أنتِ طالق وقع بها تطليقة ثانية، ثُ . م وقعت الثالثة؛ لأن.ه كان عقد يمينه كلّما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فالثانية من طلاقه تتبعها الثالثة. وكذلك قوله: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق، والله أعلم. ¥.£dG ™.àj E.«a] :.dCE°ùe [QE.¶dGh A.jE’Gh ™.îdGh ¥.£dG .e والطلاق يتبع الطلاق إذا كانت المرأة في الع . دة. والخلع يتبع الطلاق، متّصلًا كان أو منفصلًا، قريبًا كان أو بعيدًا. والإيلاء والظهار يتبعان الطلاق. والطلاق يتبع الإيلاء والظهار. والطلاق لا يتبع الخلع؛ لأ . ن المختلعة / 303 / بائنة ولا يتبعها الطلاق، متّصلًا كان أو منفصلًا، قريبًا كان أو بعيدًا؛ إِ . لا أن تكون صلة في الكلام قد أثبتها بالطلاق. والمطلّقة واحدة هي رجعية يتبعها الطلاق في الع . دة ما لم تَبِن بالثلاث. وعن الوضّاح: إنّه لا طلاق بعد خلع، إِ . لا أن يشترط أن تبرئه ويطلّقها؛ فما أتبعها من الطلاق لحقها. والطلاق الذي يتبع الطلاق: فإنّه مثل( 1) رجل طلّق زوجته طلاق الرجعي، ثُ . م حلف بالطلاق ثلاثًا، فحنث؛ فإنّ ذلك يقع بها، وعليه الطلاق؛ لأ . ن الطلاق يتبع الطلاق باتّفاق الأمّة، وذلك فيما( 2) يملك فيه الرجعة. 1 ) في (ب): مثله. ) 2) في (ب): + لا. وهو خطأ. ) UE`````à``c 318 الجزء الخامس عشر وقال أبو الحسن: إنّ الطلاق البائن يقع على الرجعي ما دامت في الع . دة. | والطلاق كله يتبع الطلاق في الع . دة | . ومن قال: هي فرقتك، هي فرقتك؛ قال هاشم: ثلاث. وقال موسى بن تطليقة؛ إِ . لا أن يُحَوّل « هي فرقتك » : عليّ: واحدة. وقال أبو عثمان: من قال نِ . يته( 1) إلى غيره، وإذا قال: نويت؛ قُبِل منه. ومن سأل رجل عن شيء، فقال له: إن كتمتني فامرأتك طالق، فقال: نعم، فكرّر عليه ثلاث مرّات، وهو يقول: نعم، ثُ . م قال الزوج: أنا كنت أعني واحدة؛ فإن.ها تبين بالثلاث، على قول أبي زياد. وقال غيره: له نيّته. ومن طلّق زوجته ثلاثًا في نسق ولم يفصل بينهنّ؛ فهو ثلاث. ومن حلف بطلاق زوجته بزِنة الجبال؛ فإن أراد بزنة الجبال ثقل الجبال فواحدة، ولا تبين إِ . لا أن يعني أكثر. فإن عنى بزنة الجبال بعدد وزن الجبال 304 / بانت بالثلاث، وهو عاص فيما ظلم. / ومن قال كلّمه أو كلّمني( 2)، ولم يسمّ إِ . لا كذا؛ فواحدة، ح . تى ينوي أكثر. [¥.£dG »a .«°†.àdG] :.dCE°ùe . ما ِ وإن قال: أوسط الطلاق أو أكمله أو أفضله أو أكرمه، وما أشبه ذلك م يعود إلى الفضل؛ فهو يرجع إلى طلاق ال . سنّة. ومن قال: أنت طالق إلى أن لا يبقى من طلاقك شيء؛ فإن.ها تخرج بالثلاث، واحدة بعد واحدة ح . تى ينقضي الطلاق كلّه. 1 ) في (ب): بينه. ) .« ومن قال كلمة أو كلمتين » :( 2 ) كذا في (أ)، وفي (ب ) باب 21 : تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من الن . ية وما لا يقبل 319 وإن قال: أنت طالق ( 1) ح . تى يبقى من الطلاق شيء؛ فهو تطليقة واحدة، إِ . لا أن ينوي أكثر. [.ô«Zh â«..dEH ¥.£dG .«.©J »a] :.dCE°ùe ومن قال لأزواجه وهنّ أربع: أيّكنّ لم أنم معها هذه الليلة فالأخرى طالق، فبات مع الأربع؛ أنّه لا يقع على إحداهنّ طلاق؛ لأن.ه قال: أيّكنّ لم أبت عندها فالأخرى طالق، فوجدناه قد بات معهنّ جميعًا. وإن بات مع ثلاث منهنّ ولم يبِت مع واحدة؛ أصاب كلّ واحدة من الثلاث اللاتي( 2) بات عندهنّ تطليقة من هذه التي | لم | يبت معها، ولم يصبها هي شيء. فإن بات مع اثنتين: وقع على كلّ واحدة لم يبت معها من صاحبتها ( التي بات معها تطليقة؛ فعلى كلّ واحدة منهما تطليقة( 3)، وعلى اللتين بات( 4 معهما كلّ واحدة تطليقتان؛ لأن.ه يقع على كلّ واحدة بات معها من كلّ واحدة من هاتين تطليقة. وإن بات مع واحدة، ولم يبت مع الثلاث؛ أصاب الواحدة التي بات معها ثلاث تطليقات بسبب( 5) كلّ واحدة لم يبت معها تطليقة، وأصاب الثلاث اللواتي لم يبت معهنّ / 305 / | كلّ واحدة | من صاحبتها من كلّ واحدة تطليقة؛ فلذلك أصاب كلّ واحدة من هؤلاء ثلاث( 6) تطليقات، والتي بات معها أصابها .« ح . تى لا يبقى لعله » + : 1 ) في النسختين ) 2 ) في (ب): الذي. وفي (أ): التي. ) 3 ) في (ب): بتطليقة. ) 4 ) في (ب): بانت. ) 5 ) في (ب): لسبب. ) 6 ) في (ب): الثلاث. ) UE`````à``c 320 الجزء الخامس عشر من الثلاث جميعًا من كلّ واحدة واحدة؛ لأن.ه لم يبت عندهنّ وقال: أيّتكنّ لم أبت معها فالأخرى طالق، وهي بات معها فلم يفُتها منهنّ شيء. هكذا الجواب عن بعض أهل الرأي، وعن أبي قحطان: هكذا رأينا في هذه المسألة، وينظر فيها. فإن لم يبت مع واحدة منهنّ؛ وقع على كلّ واحدة من صاحبتها ثلاث تطليقات؛ لأن.ه قال: أيّتكنّ لم أبت معها فالأخرى طالق، فلم يبت معهنّ كلّهنّ، فيقع على كلّ واحدة منهنّ ثلاث تطليقات. ولا يكون المبيت معهنّ يصحّ في ليلة واحدة إِ . لا أن يجمعهنّ جميعًا ويبيت( 1) معهنّ؛ فإن نام مع كلّ واحدة ربعًا من الليل فلا يصحّ في هذا له مبيت إذا قال: أيّتكنّ لم أبت معها فالأخرى طالق، فلا يكون المبيت هاهنا في هذه الليلة يصحّ إِ . لا أن يبيت الليلة كلّها مع أحدهنّ فيكون بائتًا معهنّ، أو يجمع اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا؛ فعلى هذا يكون المبيت. ولو بات مع إحداهنّ تلك الليلة كلّها إِ . لا ساعة باتها مع غيرها؛ لم يصحّ له مبيت عند إحداهما في هذه الليلة. قد تقدّم تمامها في صدر الكتاب. ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، ثُ . م قال: نويت واحدة؛ فلا يقبل منه ذلك ولو كان ثقة، ولو كان مُح . مد بن محبوب / 306 / لم يقبل منه. ومن أراد أن يطلّق زوجته فقال: اشهدوا أنّ فلانة طالق، فقال الشهود: وامرأتك الأخرى، فقال: وامرأته الأخرى؛ فإن.ها لا تطلّق ح . تى يقولوا له: امرأته الأخرى طالق؛ فيقول: نعم، أو يقول: امرأتي الأخرى طالق. ومن قال: فلانة طالق وفلانة، لا بل فلانة؛ فبعض قال: التي قال: لا بل 1 ) في النسختين: ويبت؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا لعدم وجود الجازم، والله أعلم. ) باب 21 : تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من الن . ية وما لا يقبل 321 فلانة تطلق، ويخير في الأخرتين أن يطلّق إحداهما. وقال بعض: يطلقن . كلّهنّ، وذلك رأي أبي عبد الله 5 وكذلك إن قال: امرأته طالق أو مملوكه حرّ إن فعل كذا، ثُ . م حنث؛ قال بعض: يخيّر. وقال بعض: تطلق المرأة ويعتق العبد إذا حنث، وذلك رأي. .dCE°ùe ومن قال لزوجته: أنت طالق أبدًا أو( 1) ما بقيت؛ أنّها تطلق واحدة، إِ . لا أن ينوي أكثر. ومن قال لامرأته: أنت مع الطلاق؛ فإن نوى طلاقًا فهو ما نوى. وإن لم ينو طلاقًا فلا طلاق. فإن قال: أنت في الطلاق؛ فهو مثل قوله: قد طلّقتك. ومن قال لزوجته: أنت طالق بالثلاث؛ فهي تطلق ثلاثًا كما قال. وإن قال: أنت طالق | ثُ . م أنت طالق | وأنت طالق، وقال: نويت واحدة؛ فعن أبي الحواري أن ليس له ن . ية في هذا، وهنّ ثلاث على ما قال، والله أعلم. [Iƒ°ù.dG ¥.W »a .s«.dG] :.dCE°ùe ومن كان له أربع نسوة، فقال: أنتنّ طوالق( 2) أربعًا، ثُ . م قال: نويت لكلّ واحدة واحدة؛ فإن.هنّ يطلقن كلّهنّ ثلاثًا، ولا ن . ية له، وليس لهنّ تصديقه في ذلك، ولا يقبل منه إن قال: إنّه نوى. وإن قال: أنتنّ طوالق خمسًا أو سِ . تا أو سبعًا أو ثمانيًا أو تسعًا أو عشرًا 1 ) في (ب): و. ) 2 ) في (ب): طالق. ) UE`````à``c 322 الجزء الخامس عشر أو إحدى عشر؛ فالقول / 307 / في ذلك كلّه واحد، وقد طلقن كلّ واحدة ثلاثًا، ولا ن . ية له في ذلك، والله أعلم. [.dP ô«Zh ,¬.«°ù.Jh ¥.£dG .F.éJ »a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: أنت طالق نِصف وثُلث وسُدس تطليقة؛ فإن.ها تطلق واحدة من قِبل الأبعاض المذكور قَبل العدد المشتمل عليها يحيط بجملتها، فهو موجود مع الإضافة. فإن قال: تطليقة وسدس تطليقة؛ فإن.ها اثنتان. فإن قال: نصف تطليقة وثلث تطليقة [وسُدس تطليقة]( 1)؛ طلقت ثلاثًا من قبل أنّ الطلاق لا يتبعّض، فذكر البعض مع الإضافة إلى عدد يوجب ذلك العدد الصحيح. وإن قال: نصفيْ تطليقة؛ فهي واحدة. فإن قال: نصفي تطليقتين؛ فهي تطليقتان. فإن قال: ثلاث أنصاف تطليقتين؛ فهو ثلاث. [وإن قال: أنتِ طالق واحدة، لا بل اثنتين؛ أَن.هَا تطل.ق ثلاثًا]( 2)، من قبل الاستثناء لا يرفع( 3) لاستثنائه ما وقع من الطلاق، ثُ . م أكدّ بما أوجبه من الزيادة بالاثنين، والله أعلم. ومن كان له أربع نسوة، فطلّق واحدة منهنّ تطليقة، وطلّق الثانية تطليقتين، وظاهر من الثالثة، وآلى( 4) من الرابعة، ثُ . م قال: أشركتكنّ كلّكنّ 1) هذه الزيادة يقتضيها جواب المسألة، وقد أضفناها من كتاب: شرح الدعائم لابن وصاف، ) والله أعلم. 2) هذه الزيادة يقتضيها جواب المسألة، وقد أضفناها من كتاب: شرح الدعائم لابن وصاف، والله أعلم. ) ،« من قبل أن معنى الاستثناء لا يدفع » : 3 ) كذا في النسختين، وفي شرح الدعائم لابن وصاف ) والله أعلم. 4 ) في النسختين: وآلاء؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) باب 21 : تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من الن . ية وما لا يقبل 323 فيما جعلت على كلّ واحدة؛ فإنّ التي طلّقها اثنتين تبين بالثلاث؛ لأن.ه أشركها في طلاق الأخرى( 1). وكذلك التي طلّقها واحدة تبين بالثلاث؛ لأن.ه أشركها في طلاق الأخرى. وكذلك التي ظاهر منها وآلى( 2) منها، تبين كلّ واحدة منهما بالثلاث ( 3)على قول من يقول: إنّ الطلاق لا يتجزّأ، وعلى قول من يقول: إنّ الطلاق يتجزّأ: تبين التي طلّقها واحدة، والتي ظاهر منها والتي آلى( 4) منها كلّ واحدة منهما تطليقتين، / 308 / ويلحقهما( 5) ال . ظهار والإيلاء، فإذا مضى أربعة أشهر فقد بِ . ن جميعًا بالإيلاء إذا لم تفئ( 6) إلى الثلاث، . ما إذا ِ وعلى هذا القول يبنّ جميعًا بالثلاث من بعد أربعة أشهر؛ وذلك م رجع إلى واحدة لم يكن له أن يقربها ح . تى يكفّر ك . فارة الظهار، ولا وقت عليه، إِ . لا أن يكون يرجع إليها في الأجل. وقد قال من قال: إذا مضى أجل الظهار وأجل الإيلاء في يوم واحد بانت بهما جميعًا. وعن مُح . مد بن محبوب: إنّها تبين بالأ . ول. يلزمهنّ في « قد أشركتكنّ كلّكّنّ فيما جعلت على كلّ واحدة » : وقوله ذلك؛ وذلك أنّه قال من قال من الفقهاء: في رجل قال لامرأته في كلام تكلّمت به قبل ذلك بسنة: قد جعلت كلامك ذلك طلاقًا لك؛ فقال: قد وقع الطلاق اليوم، وكذلك هذا لما قال: قد أشركتكنّ فيما قد جعل على كلّ واحدة منهنّ، والله أعلم بالصواب. 1 ) في (ب): في الطلاق الآخر. ) 2 ) في النسختين: وآلاء؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) 3 ) في النسختين: + و؛ ولع . ل الصواب حذفها كما أثبتنا. ) 4 ) في النسختين: آلاء؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) 5 ) في (ب): ويلحقها. وفي (أ): ويلقحهما؛ وهو سهو؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) 6 ) في (ب): يبقى. ) UE`````à``c 324 الجزء الخامس عشر وقيل: إذا قال: تطليقة قبل تطليقة؛ فهي واحدة. وإن قال: تطليقة بعد أوجب « تطليقة قبل تطليقة » : تطليقة؛ فهي تطليقتان. الفرق بينهما: أنّ قوله إقرار( 1) بأنّ تطليقة قد مضت وهذه « بعد تطليقة » : تطليقة واحدة، وقوله تطليقة سَمّاها بعد تطليقة ماضية، فأخذنا بإقراره بالماضية وبلفظه لهذه؛ فمن هناك اختلفتا( 2)، والله أعلم. ومن كان له ثلاث نسوة فقال: بينكنّ ثلاث تطليقات، لكلّ واحدة منكنّ تطليقة؛ فإ . ن كلّ( 3) واحدة تبين بتطليقة كما سَ . مى. فإن قال: بينكنّ ثلاث تطليقات، ولم يس . م لكلّ / 309 / واحدة شيئًا؛ | فإن كل واحدة | تبين بثلاث تطليقات. وقول آخر: إنّ لكلّ واحدة تطليقة. ومن قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت دار زيد فأنت طالق؛ فإن كان أرسل القول بانت بتطليقتين، وإن كان له ن . ية أنّها واحدة فهي واحدة. فإن قال: أنت طالق ما بين تطليقة إلى ثلاث تطليقات؛ فهي واحدة، إِ . لا أن ينوي أكثر. فإن قال: أنت طالق من تطليقة إلى ثلاث؛ فهي ثلاث تطليقات في قول أصحابنا. وفي قول أبي حنيفة إن قال: من واحدة إلى ثلاث، أو قال: ما بين واحدة إلى ثلاث؛ طلّقت. وقال أبو يوسف ومُح . مد: هي طالق ثلاثًا، وعند زُفر هي واحدة. والله أعلم. ،« قوله » 1) في النسختين: إقرارًا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا على أنها خبر ل ) 2) في (ب): اختلفا. ) 3 ) في (ب): كان. وهو سهو. ) باب 21 : تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من الن . ية وما لا يقبل 325 [ç..dG O.Y RhEén jo E.H ¥.£dG »a] :.dCE°ùe ئَة أو ألفًا أو عدد النجوم أو عدد ِ ومن قال لامرأته: أنت طالق عشرًا أو م . ما يجاوز ِ الرمال أو عدد الأشجار أو زبد البحار أو ما جرى هذا المجرى م عدد الثلاث؛ فإن.ها في كلّ ذلك تبين منه بالثلاث، وهو مأزور فيما زاد على ذلك. وقد روي أنّ رجلًا جاء إلى النبيّ ژ فقال: يا رسول الله، طلّقت امرأتي بانت منك بثلاث، وتسعمِئَة وسبعة وتسعون عليك معصية، » : ألفًا؛ فقال ژ .(1)« وأنت ظالم، وظلمت نفسك وروي أنّ رجلًا جاء إلى ابن ع . باس فقال: إنّي طلّقت امرأتي عدد .« يغنيك منها رأس الجوزاء، ويلك اتّخذت آيات الله هُزُوًا » : النجوم؛ فقال يريد: أنّها تبين .« يكفيك منها / 310 / هَقْعَةُ( 2) الجوزاء » : [و] في خبر أنّه قال | منك | بعدد كواكب الهقعة، وهي ثلاثة كواكب؛ وإنّما س . ميت هقعة تشبيهًا بدائرة من دوائر الفرس، يقال لها: الهعقة، يقال: فرس مهقوع. فالهقعة: ثلاثة :( كواكب تشبه الأثافي صغار، وهذه صورتها( 3 1) رواه ابن أبي شيبة، عن ابن ع . باس بمعناه موقوفًا، كتاب الطلاق، في الرجل يطلق امرأته ) . مائة، ر 14273 وهو سهو. والهَقْعَة: مَنْزِلَة من مَنازل القَمر في بُرْج الْجَوْزاء، وهي ثلاثُ ،« هقة » :( 2) في (أ ) يَ منْ مَنَازِلِ القَمَرِ ِ كالأثَافِيّ، وه ِ كَواكِبَ نَ . يرَةٌ قَرِيبٌ بَعْضُها منْ بَعْض فَوْقَ مَنْكِبَي الجَوْزَاء إذا طلَعَتْ معَ الفَجْرِ اشْتَ . د حَ . ر ال . صيْفِ. انظر: النهاية في غريب الأثر، تاج العروس؛ (هقع). 3 ) هذه الصورة أخذناها من النسخة (أ) صفحة 258 ، ولم يُم . ثلها في النسخة (ب)، بل صور ) دائرة واحد صغيرة. UE`````à``c 326 الجزء الخامس عشر الهقعة: تطلع ليال( 1) تخلو من حزيران وتسقط لتسع ليال تخلو من كانون الأ . ول، ونَوّها ستّ ليال، ولا يكادون يذكرون نوها إِ . لا بِنَوّ( 2) الجوزاء إذا طَلَعَتِ الهَقْعَةُ » : أو أكثر، أو غزيرة النوى مذكورة. قال ساجع العرب تَقَ . وضَ النّاسُ إِلَى القُلْعَةَ، ورَجَعُوا عن ال . نجْعَة، [وأوْرَسَتِ الفَقْعَةَ]( 3) وأرْدَفَتْها ومع طلوعها يرجع الناس إلى مياههم. ،« الهَنْعَة [ç..dG ¥.W »a] : | .dCE°ùe | وعن ابن عبّاس: إنّ الطلاق كان على عهد رسول الله ژ وأبي بكر وعمر الثلاث واحدة، إنّما كان يطلّق واحدة ليس ثلاثًا كما يطلق بعد، فأخبر أنّ الطلاق كان واحدة لا ثلاثًا. فأمّا قول القائل: امرأته طالق ثلاثًا، فالله يمنع أن يكون ثلاثًا؛ لأن.ه لو قيل على الجنازة: الله أكبر أربع م . رات بهذا اللفظ لم يكن قد كبّر أربعًا، وكذا كلّ ما يخالف ما له عدد ولم يجز فيه إِ . لا استيفاء العدد لفظًا وعددًا لا ينوب. وقد لفظ واحدة، وقوله: أنت طالق أكثر الطلاق « سبعًا وخمسًا » : وقوله أو أكمله أو( 4) أصغره أو ألطفه أو أخبثه( 5) أو أشرّه، أو طلقة عريضة أو طويلة 311 / أو أعرض من كذا؛ فكلّه واحدة. / 1 ) في (ب): + ليال. ) 2 ) في (ب): بنوء. ) 3) هذه الزيادة من: تاج العروس، مادة: هقع. وقد ذكر هذا السجع دون هذه الزيادة في: ) 399 . والله أعلم. / المزهر في علوم اللغة والأدب للسيوطي، 22 4) في (ب): و. ) 5 ) في (ب): خبشته. ) باب 21 : تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من الن . ية وما لا يقبل 327 وإن قال: أكثر الطلاق أو كلّ الطلاق أو جميع الطلاق؛ فهو ثلاث. فإن قال: من البصرة إلى الكوفة، أو من الأرض إلى السماء، أو ملاء جرّة؛ فقيل: ذلك واحدة، إِ . لا أن يريد ثلاثًا، والله أعلم. اتّفقوا أنّه لو قال: أنت طالق طلاقًا، وأراد به الثلاث؛ كان طلاقًا. [ç..dG »ah ¬Hô°Vh ¥.£dG »a .s«.dG] :.dCE°ùe ومن كان له امرأتان، اسم واحدة مريم والأخرى زينب، | فقال: يا مريم، أنت طالق يا زينب | ؛ طلّقت مريم. ومن قال لزوجته: أنت طالق ما طلّقتك؛ فقد طلّقت. وإن قال: قد طلّقتك( 1)| إذا طلقتك | ؛ فلا تطلق ح . تى يطلّقها. ومن حلف بطلاق امرأته بعدد شعر رأسها، فقالت هي: إنّ في رأسها شعرًا، وأنكر هو ذلك؛ فعليها الص . حة بذلك. وإن حلف بعدد شعر فرجها، فقالت: إنّ على فرجي شعرًا، فأنكر هو ذلك؛ فالقول قولها. ومن قال: أنت طالق واحدة بل اثنتين؛ | طلقت ثنتين | . ولو قال: أنت طالق بل عبدي حرّ؛ طلّقت وعتق العبد. قال سليمان بن عثمان: لا تكون الن . ية بالثلاث طلاقًا. وعن رجل حلف بطلاق امرأته مرسلًا إلى وقت إن لم تغزل هذا الكتان؛ فإن لم تغزله ح . تى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وإن وطئها قبل أن تغزله وقبل أن تخلو أربعة أشهر حرمت عليه أبدًا. وإن غزلت بعضه وتركت 1 ) في (أ): + و؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) UE`````à``c 328 الجزء الخامس عشر بعضه ح . تى تخلو أربعة أشهر؛ لم ينفعه ذلك شيئًا، وهي خارجة بالإيلاء. وإن غزلته قبل أن يطأها / 312 / وقبل أن تخلو أربعة أشهر؛ فقد برّ، ولا يقع عليها( 1) طلاق. وإن سرق الكتان وذهب؛ فإن ردّ أو أصيب غزلته قبل أن تخلو أربعة أشهر وقبل أن يطأها فهي امرأته، وإن تمّ ذهابه في ذلك ح . تى تخلو أربعة أشهر فقد بانت بالإيلاء. وإن احترق الكتان فصار رمادًا قبل أن تخلو أربعة أشهر؛ فقد وقع عليها من الطلاق ما نوى، وإن لم ينو شيئًا من الطلاق فهي تطليقة. فإن أشهد على رجعتها قبل أن تخلو عدّتها فهي امرأته، وهي معه على تطليقتين. وإن قال حين حلف بطلاقها: إن لم تغزل الكتان، [و] حَدّ ليمينه دون أربعة أشهر، فلم تغزل له ح . تى خلا الحدّ الذي حدّه؛ وقع عليها من الطلاق ما نوى منه. و( 2) إن كان إنّما نوى تطليقة أو تطليقتين، فأشهد على رجعتها قبل أن تخلو عدّتها؛ فهي معه على ما بقي من الطلاق. وإن نوى ثلاثًا فقد بانت إذا خلا الحدّ الذي حدّه لها قبل أربعة أشهر. وعن رجل طلب امرأَة( 3)، فقال له رجل: أليس كنت أرسلت إلى امرأتك بطلاقها، فقال: بلى، ولم يكن فعل وإنّما أراد أن يرضي بذلك هذه التي يطلب؛ قال: أرجو أن لا يقع بهذا الطلاق( 4)؛ لأن.ه ليس من فعل نفسه، إنّما يضيفه إلى فعل غيره؛ وذلك إذا سكتت امرأته وصدّقته على قوله: إنه لم يكن أرسل إليها بطلاقها ولا كتب إليها. وإن حاكمته وأقامت عليه بيّنة أو أقرّ، أو حلف أو لم يحلف؛ فإنّي أخاف / 313 / أن يلزمه الطلاق. 1 ) في (ب): عليه. ) 2) في (ب): + إن قال. ) 3 ) في (ب): امرأته. ) 4 ) في (ب): طلاق. ) باب 21 : تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من الن . ية وما لا يقبل 329 ئَة، ثُ . م قال: لم أقل ِ قال بشير: من قال لزوجته: أنت طالق طالق م شيئًا، وأنكر؛ فَلْتمنعه نفسها ح . تى يقرّ ويخبرها بما نوى؛ لأن.ه أنكرها ما سمعت. فإذا أقر وقال: إنّه لم ينو لها طلاقًا؛ فالقول قوله في ذلك إذا قال . ما يحتمل ِ لها ذلك مرسلًا بلا نيّة، قَبِلت منه وأَقَامت معه؛ لأ . ن قوله م النيات. ومن قال لامرأته: | أنت | طالق ثلاثًا أنت طالق أنت طالق ثلاثًا إن كلّمتِ فلانًا، وزعم أنّه قد كان قدّم نيّته بكلام المرأة والن . ية قصد وقال بكلمة واحدة ولم يقطع الكلام؛ فأقول: إنّ الطلاق قد وقع ثلاثًا، ولا يتزوّجها ح . تى تنكح زوجًا غيره فيموت أو يطلّق. قال أبو الحواري: ومن قال: امرأته طالق إن فعل كذا وكذا، وبرّ في يمينه؛ فقد قال من قال من الفقهاء: إنّها تطلق ثلاثًا، فعل أو لم يفعل. وقال من قال: إن كان أحضر نيّته عند قوله الأ . ول بالاستثناء إن فعل كذا وكذا؛ فإن.ها لا تطلّق ح . تى يفعل، وهذا أحبّ إليّ. وكذلك إن قال: امرأته طالق إن فعل كذا وكذا( 1)؛ فإن لم تكن الن . ية عند قوله الأ . ول بالاستثناء، وإنّما الاستثناء عند فراغه من الطلاق؛ فإن.ها تطلق، وإنّما ينفعها الاستثناء إذا نوى عند أوّل قوله بالطلاق. فإن قال: ما أحقّك أن أقول: قد طلّقتك؛ فأقول: إنّها قد طلّقت. ئَة؛ فواحدة. ِ ومن قال لامرأته: أنت طالق وإن كان م ومن قال: أنت طالق من عشرين إلى واحدة، أو نحو ذلك؛ فإن.ها واحدة. ومن قال: أنت طالق ثلاثًا باتّات، وقال: أردت واحدة / 314 / فغلط لساني 1 ) في (أ): - وكذا. ) UE`````à``c 330 الجزء الخامس عشر فقلت( 1): ثلاثًا؛ بانت. أو قال: أنت طالق عشرًا، و( 2)قال: أردت واحدة أو( 3) نويت واحدة؛ فلا يقبل منه، وقد بانت بالثلاث، | وما زاد على الثلاث | عليه الوزر، والثلاث غير الواحدة، والطلاق هزله وجدّه سواء، يلحق في الهزل كالجِدّ. ومن قال لامرأته: أنت طالق، افهمي أنت( 4) طالق واحدة؛ فهي واحدة. ومن قال لامرأته: أنت طالق طالق طالق؛ فإن.ه يقع عليه الثلاث. وقال منكور، فوجب « طلاق » الشافعيّ: إنّه لا تقع إِ . لا واحدة. والدليل عليه أنّه لفظ أن يقع به. الدليل عليه: إذا دخل فيه الواو. وأمّا هو فإنّه قال: إنّه يجري مجرى لفظ واحد. الدليل عليه: الإقرار. قلنا: إنّ بينهما فرقًا، الدليل عليه: أنّ الشافعيّ فرّق بينهما في المجلس. ومن قال: أنت طالق ثنتين في ثنتين؛ فإن.ه يقع عليه تطليقتان، وقال الشافعيّ: ثلاث. | و | قال أبو قحطان: من قال لامرأته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق؛ فهي يمين عقدها على نفسه، وقوله الثاني: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق؛ فهو يمين وقد حنث في يمينه الأ . ول، و [ قوله الثالث يَمينٌ] تقع بها تطليقة أخرى؛ فذلك تطليقتان. قال ابن محبوب: أمّا قوله الأ . ول فهو يَمين عقدها على نفسه، وأمّا قوله الثاني فهو يمين وقد حنث في يمينه الأولى ولا يقع بها إِ . لا تطليقة، | وكذلك قوله الثالث( 5) يقع تطليقة | أخرى فيقع بها تطليقتان. 1 ) في (أ): قلت. ) 2 ) في (ب): أو. ) 3 ) في (ب): و. ) 4 ) في (ب): فأنت. ) 5 ) في (أ): الثالثة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) باب 21 : تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من الن . ية وما لا يقبل 331 وعن ابن محبوب: فيمن قال لامرأته: فلانة طالق ثلاثًا إن دخل حبّها بيتي، فلانة طالق ثلاثًا إن دخل تمرها بيتي إِ . لا بقفير أو جبّة أو قصعة، وقال: إن.ما استثنيت إن دخل حبّها أو تمرها بيتي إلا بقفير أو جبّة أو قصعة؛ قال: إنّ الطلاق قد وقع عليها لقوله: فلانة طالق ثلاثًا إن دخل بيتي، ولم يستثن، ولم يروا قوله: إنّه إنّما استثنى / 315 / للآخِر والأ . ول شَيئًا. ومن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن فعل كذا، ثُ . م فعل ( 1)؛ فإن.ها تطلق واحدة، إِ . لا أن ينوي ثلاثًا، والله أعلم. ومن قال: أنت طالق ثلاثًا، ثُ . م سكت، ثُ . م قال: أنت طالق ثلاثًا، | ثُ . م سكت، ثُ . م قال: أنت طالق ثلاثا | إن لم تردّي الغزل، وقال الزوج: إنّما عنيت بقولي ذلك كلّه في الطلاق أن تردّ الغزل وقد ردّته؛ فالطلاق قد وقع عليه بالقول الأ . ول، ولا يقبل قوله على نيته. وأظنّها عن موسى بن عليّ. ومن كان له أربع نسوة، فقال: بينكنّ تطليقة؛ فلكلّ( 2) واحدة تطليقة. | فإن قال: بينكن تطليقتين؛ فلكل واحدة تطليقتان | . فإن قال: بينكنّ ثلاث؛ فلكلّ( 3) واحدة ثلاث. وعن مُح . مد بن محبوب فيما أتوهّم : من قال لزوجته: أنت طالق تطليقة تعدل ثلاثًا أو تشبه ثلاثًا؛ فإن نوى ثلاثًا لزمها ثلاث. ومن كان له نساء اسمهنّ فواطم، فقال: فاطمة طالق، فحاكمْنَه؛ أنّهنّ يطلقن كلّهنّ. .« ثُ . م فعل كذا » + :( 1 ) في (ب ) 2 ) في (ب): فكل. ) 3 ) في (ب): فكل. ) UE`````à``c 332 الجزء الخامس عشر وإذا أجبر( 1) الحاكم الزوج على طلاق زوجته، فطلّقها واحدة؛ فإن.ها تقوم مقام الثلاث( 2)، ولا سبيل له عليها، والله أعلم. ئَة، ثُ . م قال: إنّي لم أقل ِ قال بشير: من قال لزوجته وهي تسمعه: طالق طالق م شيئًا، فأنكر؛ فلتمنع نفسها ح . تى يق . ر ويخبرها بما نوى؛ لأن.ه أنكرها ما سمعت. ( فإذا أقرّ وقال: إنّه لم ينو لها طلاقًا؛ فالقول قوله في ذلك. أو قال لها: إنّي قد( 3 . ما يحتمل النيات. ِ قلت ذلك مرسلًا بلا نيّة؛ قبلت منه وأقامت معه؛ لأ . ن قوله م وإذا سألت امرأَةٌ امرَأَةً( 4) فقالت لها: طلّقك زوجك؟! فقال هو: نعم، عشرين؛ قال أبو جعفر: / 316 / هو عشرون. قال سليمان بن عثمان: لا تكون الن . ية بالثلاث طلاقًا. ومن قال لامرأته: هو فراقك هو فراقك هو فراقك، ثلاث مرّات، وقال: نويت واحدة؛ فعن موسى بن عليّ وأبي عبد الله أنّها واحدة. وعن هاشم أنّها ثلاث، لا تقبل نيّته. ومن قال لامرأته: إن استقيتِ( 5) من الفلج فأنت طالق، فخاف أن تستقي حيث لا يعلم وتكتمه ذلك، فأشهد أنّه قد جعل لها تلك التطليقة وتستقي ويشهد على رجعتها، ثُ . م استقت؛ أنّ تلك الأولى تطليقة، وإذا استقت وقع عليها تطليقة أخرى. 1 ) في (ب): أخير. ) 2 ) في هذا الكلام نظر؛ لأن الطلاق بأمر القاضي يعد طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، ويحق للزوج ) أن يرجع إلى زوجته بنكاح ومهر جديدين، ولا يشترط فيه أن تنكح زوجا غيره فهو ليس بمنزلة الثلاث، والله أعلم. 3 ) في (أ): - قد. ) 4 ) في (ب): وإذا سألت امرأته. ) .« إن استقيتي » :( وفي (أ .« إن استقيتني » :( 5 ) في (ب ) باب 21 : تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من الن . ية وما لا يقبل 333 ومن قال لزوجته: قد طلّقتك تطليقتين، وقد كان طلّقها قبل ذلك واحدة، وقال: إنّما نويت التي كنت طلّقتها قبل ذلك [...]( 1) وأخرى تتبعها الساعة؛ فما أرى أن تردّ إلى نيّته، إِ . لا أن يقول: قد كنت. محبوب: ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، ثُ . م أنت طالق ثلاثًا إن أكلت من هذا التمر؛ فقد طلقت بالثلاث الأولى، ولا ينفع استثناؤه. ولو قال: أنت طالق ثلاثًا إن أكلت من هذا التمر، أنت طالق ثلاثًا إن أكلت من هذا التمر؛ لم تطلق؛ لأن.ه قد استثنى في جميع المقالتين. رجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت دارَ زيد فأنت طالق؛ فإن أرسل القول إرسالًا بانت بتطليقتين، وإن كانت له ن . ية أنّها إن دخلت الدار فهي طالق واحدة فهو ما نوى. ( ومن طلّق زوجته تطليقة، ثُ . م جرى بينهما كلام، فقال لها: قد أدبتك( 2 بالطلاق ثُ . م طلّقتك ثُ . م طلّقتك، وقال: إنّما أردت التطليقة الأولى؛ فأرى أنّها تبين بالثلاث، / 317 / ولا يقبل قوله: إنّما أراد التطليقة الأولى. فإن قال: قد أ . دبتك( 3) بالطلاق وقد طلّقتك ثُ . م قد طلّقتك؛ ففيه اختلاف: بالتطليقة الأولى؛ قُبل قوله مع يمينه، « وقد طلّقتك » : قال قوم: إن عنى بقوله وتقع بها تطليقة ثانية بقوله: [ثُ . م] قد طلّقتك. وقال آخرون: لا يقبل قوله، اثنتين. « قد طلقتك » : وتطلق بقوله 1) هكذا في (ب): علامة سقط هكذا: ( 2) وبياض قدر كلمة. وفي (أ): بياض قدر ثلاث ) كلمات؛ ولع . ل تلك العلامات كلّها زائدة؛ لأنّ العبارة صحيحة دون نقصان كما في .( المصنف للكندي (ج 36 ) وفي منهج الطالبين للشقصي (ج 16 2 ) في (ب): أذنتك. ) 3 ) في (ب): أذنتك. ) UE`````à``c 334 الجزء الخامس عشر فإن قال: قد أدّبتك بالطلاق وطلّقتك طلّقتك؛ قد قيل: إنّها واحدة، إِ . لا أن يريد أكثر. فإن قال: قد أدّبتك بالطلاق، وطلّقتك وطلّقتك، وفي آخر كلامه قال: فلا أدري أنت معي على حلال أم حرام، وقال: إنّه إنّما أراد التطليقة على « وطلّقتك ( 1)طلّقتك » : مثل قوله « وطلّقتك وطلّقتك » : الأولى؛ فقوله ما أرى، وهي في بعض القول واحدة. وأمّا الأ . ول يقع ما سمّى ولا يقبل « لا أدري أنت معي على حلال أم حرام » : قوله: إنّه أراد واحدة. وقوله لا يكون طلاقًا. وإن قال: ما أحقّك أن أقول لك: أنت طالق؛ ففيه اختلاف، فبعض لا يوجبه طلاق ح . تى يعزم عليه. قال أبو الحسن: ومن قال: امرأته طالق ثلاثًا، ثُ . م قال: غلط لساني، وإنّما أردت واحدة؛ فإذا لم تحاكمه زوجته وصدّقته وسعها المقام معه على قول؛ لأن.ه لا غلت على مسلم، وأمّا إذا حاكمته وصحّ القول بلفظ الطلاق حكم عليه بالثلاث ولا يصدّق. قال: وأرجو أنّ فيها قولًا آخر: إنّها ليس لها أن تصدّقه، / 318 / ولا لها أن تقيم معه بعد أن سمعت الطلاق، وإنّها متعبّدة أن لا تقيم على الحرام بعد استماع الطلاق ثلاثًا، كان ثقة أو غير ثقة؛ لأ . ن دعوى المدّعي في الحكم لنفسه يجرّ إليها أو يدفع عنها لا تقبل، كان ثقة أو غير ثقة. فإذا كان هذا بال . سنّة فلا يجوز، كان ذلك في أمر الطلاق أو غيره من جميع الأحكام. ومن قال لامرأته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، وإن لم أطلّقك فأنت طالق وأنت طالق؛ فإن.ها تبين بتطليقتين. 1 ) في جميع النسخ: + و؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا كما في العبارة السابقة، والله أعلم. ) باب 21 : تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من الن . ية وما لا يقبل 335 وإذا شهد رجل على رجل أنّه طلق زوجته ثلاثًا، وشهد رجل آخر أنّه طلّقها اثنتين، وشهد ثالث أنّه طلّقها واحدة؛ فأراها طلقت اثنتين؛ لأ . ن صاحب الثلاث والثنتين قد اجتمعا على ثنتين. قال الشافعي: لا يلحق المختلعة طلاق بحال. وقال أبو حنيفة: يلحقها ما دامت في الع . دة. فإذا قال: أنت طالق بل مكّة أو المدينة؛ طلقت طلقة رجعيّة، قال أبو حنيفة: طلقة بائنة. فإن قال: أنت طالق أشهد الطلاق؛ فهي تطليقة رجعيّة، وقال أبو حنيفة: طلقة بائنة. فإن قال: أكمل الطلاق أو أتمّ الطلاق أو( 1) أكثر؛ فهي رجعيّة، وقال أبو حنيفة في الأكثر: طلقة بائنة. فإن قال: أقصى الطلاق أو أطوله أو أعرضه؛ فهي رجعيّة، وقال أبو حنيفة . / في الأطول والأعرض: يكون بائنة / 319 [فإن قال: أَنتِ طَالقٌِ واحدة في اثنتين]؛ قال الشافعيّ: إن كان عالمًا بالحساب لزمه طلقتان، وقال أبو حنيفة: طلقة. « واحدة في اثنتين » : إيقاع الطلاق، وقوله « أنت طالق » : قال: لأنّ قوله فصار بمنزلة ،« اثنتان » تفسير للعدد الذي أراده؛ لأن.ه موجب ذلك في اللغة .( قوله: أنت طالق اثنتين، أو طلقتين( 2 1 ) في (ب): و. ) 2 ) في (ب): تطليقتين. ) UE`````à``c 336 الجزء الخامس عشر ويفارقه هذا إذا قال: أنت طالق في رمضان أو في الدار؛ لأن.ه لا موجب له في اللغة أكثر من كون الدار طرفًا لوقوع [الطلاق]، وكون رمضان شرطًا في وقوع الطلاق فيه، ولم يتضمّن عددًا. ومن طلّق زوجته تطليقتين، فقالت: زد الثالثة ولك ما عليك، فزادها الثالثة؛ قال: قد بانت بالثلاث، وله ما عليه. فإن احتجّت فقالت: إنّما ما [هو] لَابِس؛ فلها حجّتها، وعليه يمين. فإن لم تحتجّ :« ما عليه » ( قصدت( 1 بهذا ورجعت تطلب مالها، وادّعت عليه الإساءة؛ فإن جاءت ببيّنة أخذت مالها. قال: والإساءة: الجوع والعُري والضرب وأن يهجر جماعها. غيره: ومن قال لرجل: إن كنت كتمتني شيئًا فامرأتك طالق، قال ( 2) له ذلك ثلاث مرّات؛ فهي واحدة، إِ . لا أن يكون قد طلّق ثلاثًا. 1 ) في النسختين: قلت؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2) في (ب): + قال. ) 337 قيل: قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ƒ عن عمر بن الخطّاب قلت لامرأتي: حبلك على غاربك ثلاث مرّات، قال: ما نويت بذلك الطلاق؟ قال: نعم. قال: بانت منك امرأتك. والطلاق صراح / 320 / وكنايات؛ والصراح محكوم بظاهره ولا ينوى فيه بإجماع الأمّة، والكنايات ينوى فيها ات.فاقًا. وصريح( 1) الطلاق عند العرب: قوله: أنت طالق، وأجمع المسلمون | أن | من لفظ بهذا حكم عليه بالطلاق وإن لم ينو. وصراح الطلاق بين العرب مشهور؛ قال الشاعر: ( أَيَا جَارَتي بِينِي فَإِن.ك طَالقَِه كَذَاك أُمُورُ ال . ناسِ غَادٍ وَطَارِقَه( 2 ومن قال: أنت خليّة، أنت بريّة، أنت بائنة، ثُ . م لم يصرف نيّته إلى شيء؛ فعن سليمان بن عثمان أنّ هذه الأسماء من أسماء الطلاق، ويقع عليها الطلاق. وقال أزهر: الله أعلم، هو أولى بلبسه؛ إنّما سمعنا أنّه إذا ( الأحزاب: 49 ) . e . : . ما ذكره الله تعالى في القرآن مثل ِ ذكر شيئًا م 1 ) في (ب): والصريح. ) 2) البيت من الطويل للأعشى في ديوانه، ص 183 . الجواليقي: شرح أدب الكاتب، ) 99 (ش). /1 IQE°TE’Gh .jE.ëdGh .jô°üàdGh .jE..dG ¥.W UE`H ,QGô`bE’Gh | ¬`H | .E`°üaE’Gh QE`.NE’Gh .dP .E.MCGh 22 UE`````à``c 338 الجزء الخامس عشر الطلاق: 2)، وذلك إذا لم يصرف نيّته إلى شيء يعذر به تَ . م ) . V U . الطلاق. وكان قول أزهر هذا قبل قول سليمان في هذا الأمر. ومن قال: هو فراقك، مرسلًا؛ فليس بطلاق، إِ . لا أن يعني به طلاقًا فهو طلاق، وعليه يمين إن أرادت يمينه أنّه لم يرد بقوله ذلك طلاقًا. وإن قال: هو فراقك هو فراقك هو فراقك( 1)، وقال: نويت واحدة؛ فعن موسى بن عليّ وأبي عبد الله أنّها واحدة. وقال هاشم: ثلاث، ولا يقبل منه. [.jE.ëdG ¥.W »a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: إنّ فلانًا تنازع هو وزوجته في كذا ح . تى طلّقها، قالت له: وكيف | طل.قها | ؟ قال لها: قال لها: أنت طالق؛ فلا تطلق زوجته، وإنّما حكى لها من غيره ولو حاكمته. فإن لم يكن الرجل المحكى عنه قال ما قال هذا الرجل لزوجته، وإنّما كان بينهما برآن، وأحكى هذا في قوله؛ فلا تطلق / 321 / ولو أخطأ الحكاية. فإن لم يكن هذا الرجل أبرأ امرأته، ولا طلّقها، وكذب الأخير في حكايته؛ فلا تطلق امرأته. ومن قال لامرأته: أنت م . ني بريّة، وأنا منك بريّ؛ فهو ما نواه من واحدة أو اثنتين أو ثلاث. وإن لم ينو طلاقًا فليس بشيء، إن كان عنى أي نوى بريّ إليك من دَين كان لكِ عليّ وما أشبه ذلك فلا شيء عليه. 1 ) في (أ): - هو فراقك. ) باب 22 : طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | به | والإقرار 339 [.jE..dG ¥.W »a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: قد سرّحتك، وأراد بهذا القول الطلاق؛ فهو طلاق. وإن لم يرد طلاقًا فلا شيء، ولها عليه يمين. وإن قال: قد خلّيت سبيلك أو فارقتك، أو قد سرّحتك ولا سبيل لي عليك؛ فإن نوى طلاقًا فواحدة وما نوى، وإن لم ينو طلاقًا فلا شيء. [.jE..dGh .E°üaE’EH ¥.£dG ´ƒbh »a] :.dCE°ùe الطلاق يقع عند أكثر أصحابنا وعليه العمل اليوم منهم بالإفصاح به والكناية عنه أيضًا. والإفصاح: هو إظهار اللفظ بالطلاق، وبه يجب الحكم باتّفاق منهم ومن غيرهم. والمكنِيّ: هو مثل قول الرجل لامرأته: الحقي بأهلك، أو( 1) أنت خليّة منّي أو بريّة، أو حبلك على غاربك، أو( 2) اعتدّي، أو ما كان من نحو هذه الألفاظ إذا أراد به الطلاق فهو طلاق، وما يتكلّم به من لفظ يريد به الطلاق فهو طلاق معهم؛ هذا قول أكثرهم، وبالله التوفيق. واختلفوا فيمن قال: أنت خليّة أو بريّة أو اعتدّي أو تزوّجي؛ قال بعض الفقهاء: تطلق، إِ . لا أن ينوي غير الطلاق. وقال أكثرهم: لا تطلّق ح . تى ينوي به الطلاق. واختلف قومنا فيمن قال لزوجته: / 322 / اعتدّي اعتدّي اعت . دي؛ فقال 1 ) في (ب): و. ) 2 ) في (ب): و. ) UE`````à``c 340 الجزء الخامس عشر قتادة: ثلاثًا، إِ . لا أن يقول: كنت أف . همها الأولى، فكما قال. وقال غيره: هي واحدة. وقال الشافعيّ: إن لم يرد طلاقًا فليس بطلاق. وقوله: أنت بريّة وأنتِ الب . تة؛ قال قوم: حرمت عليه ح . تى تنكح زوجًا غيره. وعن زيد بن ثابت في البريّة ثلاثًا. وعن عمر بن عبد العزيز: الب . تة ثلاث. وقال قوم: واحدة. وفيها اختلاف كثير. فإن قال: أنت طالق الب . تة؛ ففيه أيضًا اختلاف كثير منهم. [¥.£dG ¬H ™.j Eeh ,.EjE..dG ®E.dCG »a] :.dCE°ùe اجتمعوا على أنّه لو قال: قد تركتك أو خلّيتك ولا سبيل لي عليك، ولم يرد به الطلاق؛ أنّه لا يحكم عليه به. واختلفوا في طلاق الجاهليّة إذا قال لها: اِلحقي بأهلك، أو حبلك على . ما كان طلاق أهل الجاهليّة؛ قال ِ غاربك، أو ما كان من( 1) نحو هذه الألفاظ م بعضهم: هذا طلاق بظاهر هذا اللفظ. وقال بعضهم: لا يقع الطلاق بظاهر القول. ومن قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنتِ بريّة منّي وأنا بريّ منك، ولم يَعن بيمينه شيئًا؛ فلا يقع بها شيء. وإن أراد به الطلاق طلّقت، هذه كناية. والطلاق يقع بأشياء وذلك [ك] قوله: اختاريني أو اختاري نفسك، والنبيّ ژ قد خيّرهنّ، والكنايات يقع بها الطلاق. ومن قال: قد أبنت زوجتي أو بانت منّي، ثُ . م قال: لم أُرِدْ طلاقًا؛ فالقول قوله. فإن قال: قد فارقتها أو سرّحتها؛ ففيه( 2) اختلاف. 1 ) في (ب): في. ) 2 ) في (ب): فيه. ) باب 22 : طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | به | والإقرار 341 [QGôbE’Gh QE.NE’Gh .jE.ëdG ¥.W »a] :.dCE°ùe 323 / ومن قال لامرأته: إن سألك أحد أنّ لك زوجًا، فقولي: إنّي / مطلّقة طلّقني زوجي، أو قال الرجل: أخبري الناس أنّي قد طلّقت امرأتي؛ فهذا طلاق. ومن قال له رجل: إنّي رأيت امرأتك في دار فلان، فقال: إنّها اليوم ليست امرأتي وقد بنت منها وبانت منّي؛ ف | ما | لم ينو طلاقًا بذلك فلا بأس. فإن قال: إنّي قد طلّقتها؛ طلقت، وهي واحدة وما نوى. ومن قبّح وجه زوجته، فقالت له: قبّحت وجهي! فقال: إن كنت قبّحت وجهك فالساعة أقول: إنّك طالق، وكان سكرانًا( 1)؛ فقد بانت بالطلاق إذا صحّ ذلك. وإن أنكر لم يحكم عليه إِ . لا بالص . حة، وعليها أن تجاهده عن وطئها إن لزمها الكينونة معه. ومن قال لزوجته: قد طلّقتك لا م . رة ولا مرّتين ولا ثلاثًا، ولم تكن له نيّة؛ فإن طلّقها كما قال أو لم يكن فعن أبي عبد الله أنّها تطليقة، ح . تى يقول: قد كنت طلّقتك، ولم يكن طلّقها؛ فتكون كذبة. وفيها قول آخر. ومن قال لرجل: طل.قت امرأتك؟! قال: نعم؛ طلّقت امرأته، قال: إنّما أردت كذبة ولم أنو طلاقًا؛ فقد وقع الطلاق مع الجواب. فإن لم يرد زوجته التي عنده( 2)، وعنى زوجة( 3) كانت له طلّقها من قبل؛ فلا يقبل قوله، وطلقت امرأته هذه؛ لأن.ه لم يسأله عن مطلّقته( 4)، وإنّما سأله عن امرأته، وفيها كان الكلام. .« وما كان سكران » :( 1 ) في (ب ) 2 ) في (ب): عندها. ) 3 ) في (ب): زوجته. ) 4) في (أ): مطلقة. ) UE`````à``c 342 الجزء الخامس عشر 324 / ومن قال له رجل: طلّقت امرأتك ثلاثًا؟ قال: نعم، ولم يكن / عُها في السريرة؛ لأن.ه قد أقرّ ِ طلّق، ثُ . م حكم عليه بالطلاق؛ فلا يجوز له يجام أنّه طلّقها، وقد طل.قت حينما أقرّ. ومن قال: كنت قد طلّقت امرأتي تطليقتين؛ فهي كذبة، فإن لم تحاكمه فلا بأس عليه إن لم يكن طلّقها. وقال بعض: تطلق. ومن قال له رجل: أليس كنت أرسلت إلى امرأتك بطلاقها؟ فقال: بلى، ولم يكن فعل، وإنّما أراد أن يرضي بذلك هذه التي طلب؛ فأرجو أن لا يقع بهذا( 1) الطلاق؛ لأن.ه ليس من فعل نفسه، إنّما يضيفه إلى فعل غيره؛ وذلك إذا سكتت امرأته وصدّقته على قوله: إنّه لم يكن أرسل إليها بطلاقها ولا كتب إليها. وإن حاكمته وأقامت عليه الب . ينَة، أو أقرّ، أو حُلّف فلم يحلف؛ فأخاف أن يلزمه الطلاق. ومن قال لامرأته لَ . ما حضرته الوفاة: إنّي كنت طلّقتك منذ سنة ولك عليّ ألف درهم، قالت: صدقت؛ فقد ذهبت امرأته، وعليه ألف درهم. ومن لقيه رجل فقال: كم طلّقت امرأتك؟ قال: طلّقتها ثلاثًا، ولم يكن طلّق؛ فإن.ها تطلق بجوابه إذا قال: قد طلّقتها ثلاثًا. ومن ادّعت عليه امرأته أنّه طلّقها ثلاثًا، واعتزلت، فسئل فقيل له: طلّقت امرأتك ثلاثًا؟! قال: نعم؛ فإن.ه يثبت عليه بإقراره. وإن سأله رجل فقال: يا فلان، أطلّقت امرأتك ثلاثًا؟! قال: نعم، فلمّا سئل عن ذلك قال: لم أنو طلاقًا؛ فما نراه إِ . لا طلاقًا، والله أعلم، / 325 / إِ . لا أن يكون يعلم منه غلط. 1 ) في (ب): هذا. ) باب 22 : طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | به | والإقرار 343 ومن قال: إنّي قد طلّقت امرأتي، ولم يكن طلّق؛ فإن قامت عليه بيّنة عدل لم نُبِره من الطلاق. ومن طلّق امرأته تطليقتين، فقالت له زوجته بعد ذلك: طلّقتني؟! قال: أَوَ ليس قد طلّقتك، اذهبي فقد طلّقتك، ثُ . م قال: إنّه إنّما عنى الطلاق الأ . ول ومنه ردّها؛ فقد طلقت بالثلاث ولا يصدّق في ذلك. ومن قال لامرأته: قولي لأهلك: إنّي قد طُل.قتُ؛ فإن كان قد طلّقها من قبل أو طلّقها زوج غيره، وكان أراد ذلك؛ فلا طلاق عليه. وإن كان لم يطلّقها ولا زوج غيره؛ فالطلاق يلزمه. وإن قال لها: قولي لهم: إنّي قد طلّقتك؛ فالطلاق يلزمه. وإن قال: قولي: إنّ زوجي قد طلّقني؛ فلا يقع طلاق. وقال أبو الحواري ،( عن بعض الفقهاء: إنّ الطلاق له لازم. وأحسب أنّ فيها قولًا آخر: إنها كذبة( 1 ولا يلزمه الطلاق إذا قال: إنّه لم يرد طلاقًا. وبالقول الأ . ول نأخذ، نوى بذلك طلاقًا أو لم ينو بذلك، إذا كان مرسلًا أو غير مرسل؛ فالطلاق واقع على امرأته. وكذلك إن قال لعبده: قل: إنّ سيّدني قد أعتقني؛ فلا عتق. وإن قال: قل: إنّي قد أعتقتك؛ وقع العتق. ومن قال لامرأته: أنت طالق، وأشار بأصابعه ثلاثًا إليها، ولم تكن له .( نيّة؛ هي واحدة ح . تى يريد الثلاث( 2 فإن قال: كنت طلّقت امرأتي واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا، / 326 / ولم يكن كما قال؛ فقال: إنّها كذبة ولا شيء في ذلك، إِ . لا أن تحاكمه المرأة فيؤخذ بإقراره. وإن لم يقل: كنت؛ لزمه الطلاق. 1 ) في (ب): كذبته. ) 2 ) في (ب): بالثلاث. ) UE`````à``c 344 الجزء الخامس عشر ومن طلبه رجل قرض دراهم، فقال له: إنّي حلفت بطلاق امرأتي ثلاثًا إنّي لا أقرض أحدًا، ولم يكن حلف؛ فقالوا: إن صدّقته المرأة وسعها المقام عنده. فإن حاكمته، ثُ . م أحضرت عليه شاهدي عدل، وأقرّ مع الحاكم بذلك؛ فرّق بينهما، وأخذت صداقها. وقال أبو عبد الله: لا يقبل قوله في هذا، وليس لها أن تصدّقه. ومن قال لامرأته: لا حاجة لي فيك؛ فليس بشيء ح . تى يُسأل؛ فإن عنى طلاقًا فهو ما سمّى من الطلاق على قول الربيع. ومن سئل عن طلاق امرأته، فقال: قلت: أنت طالق؛ فإذا قال ذلك لزوجته فأظنّ أنّه يقع عليها، والله أعلم. [.gƒdG ¥.W »a] :.dCE°ùe ومن كان له امرأة، فطلّقها، وتزوّج بأخرى، فلقيه رجل فسأله عن امرأته هذه، فتوهّم أنّه سأله عن التي طلّقها، فقال: قد طلّقتها؛ فلا تطلق. [E.gô«Zh ,ô.îdGh .jE.ëdG ¥.W »a] :.dCE°ùe وطلاق الحكاية والخبر عن غيره لا يجب به الطلاق. وإن قرأ كتابًا يذكر فيه الطلاق، وهو يقرأ الكتاب ويقول: امرأته طالق، يقرأ خبر الكتاب؛ لم تطلق. [مثال ذَلكَِ]: قال عبد الله لهند زوجته: أنت طالق ثلاثًا؛ لم يلزمه طلاق، وما كان من هذه الحكايات فلا طلاق ح . تى يعزم على الطلاق. واختلفوا في طلاق الحكاية، رجل يقول لزوجته: ما تقولين يا فلانة لو أنّي طلّقتك ثلاثًا؟ فقال بعض: تطلق. وقال بعض: لا تطلّق؛ / 327 / لأنّه قال: ما تقولين، ولم يطلّق. باب 22 : طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | به | والإقرار 345 وقوله: فلان طلّق زوجته، فقالت | له | زوجته: كيف قال لها؟ قال: أنت طالق. فقالت: طلّقتني؟!( 1) فقال: لا؛ فلا تطلق بالحكاية ح . تى يعزم على .( البقرة: 227 ) . F E D C B A @ . : الطلاق، قال الله تعالى ومن سأله قوم: مَا لَكَ مُغتمّ؟ قال: فارقت امرأتي، فلمّا وصل إليها الخبر قال: لم أكن نويت طلاقًا؛ فالفراق يحتمل معانٍ، إذا قال: لم أنو( 2) طلاقًا فالقول قوله، وإن شاءت يمينه حلّفته. وأمّا إن قال: طلّقت؛ فقد وقع الطلاق. وإن قال من غير قصد ولا ن . ية منه لطلاق: قد طلقت ألْفًا، ولم يطلّقها وإنّما قال: قد طلّقتك على سبيل اله . د لها لأشياء جرت بينهما، وقد اعتزلت بهذا القول عنه، وهو يقول: إنّه لم يعتقد الن . ية بواحدة؛ فقد بانت منه بالطلاق على سبيل الإرسال منه، وبانت بالثلاث، والباقي عليه أوزار وإثم. ولا يقبل قوله: لم أرد لها ولم أطلّقها، وقد أظهر لفظ الطلاق؛ وإنّما يقع الطلاق بالقول، فإذا أطلق القول طلّقت، وبالله التوفيق. واختلفوا فيمن قال: كنت طلّقت امرأتي، ولم يكن طلّق؛ فأوجب قوم الطلاق، ولم يوجب آخرون. ومن قال لامرأته: ما تحبّين أن أقول: أنت طالق؟ فهذا مختلف فيه: فمنهم من يقول: لا يقع ح . تى يعزم على الطلاق. كذلك إن قال: خليق أن أقول: أنت طالق وما تطلبين؛ فيه الاختلاف، وإن أراد به الطلاق وقع. فإن قال: ما تحبّين أحلف بطلاقك / 328 / لأكسونّك؛ فلا طلاق. ومن قال لامرأته: طَل.قك الله؛ فلا طلاق. فإن قال: قد طلّقك الله؛ ففيه اختلاف، قال أبو مُح . مد: عندنا أنّها تطلق. 1 ) في النسختين: + قال؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) 2 ) في (أ): ينو. ) UE`````à``c 346 الجزء الخامس عشر وإن قال: الله قد طلّقك؛ ففيه اختلاف، وقال أبو الحسن: تطلق. ومن قال لزوجته: أنا منك طالق؛ ففيه اختلاف. ومن قال: طلاقك بيدك، فقالت: أنت طالق؛ ففيه اختلاف. [Egô«Zh ¥.£dG ®E.dCG ¢†©H »a] :.dCE°ùe ئَة، وقال: قولي: ِ ومن طلّق تطليقة، فقالت امرأته: طلّقتني؟ فقال: نعم م لم أنو به طلاقًا؛ فله نيّته، ولا يقع « نعم » : نويت به التطليقة، وقولي « نعم » « ئَة ِ م» : عليها إِ . لا تطليقة واحدة. فإن طلبت يمينه فعليه يمين: ما نوى بقوله طلاقًا. ومن قال: قد طلّقتك تطليقتين، وقد كان طلّقها قبل ذلك واحدة، فقال: إنّما نويت تلك التي كنت طلّقتها وأخرى معها الساعة؛ فلا نرى أن يُردّ ذلك إلى نيّته. ومن قال لامرأته( 1): لست لي بامرأة، ينوي الطلاق مرسلًا؛ فهي تطليقة، وإن نوى ثلاثًا فثلاث. ومن قال لامرأته( 2): أنت طالق، فقالت: ثلاثًا؟! فقال لها: واحدة منّي كعشر من غيري؛ فهي تطليقة، إِ . لا أن ينوي ثلاثًا فما نوى. ومن قال: يا مطلّقة؛ فما أراها إِ . لا تطليقة، إِ . لا أن يكون قد طلّقها قبله رجل، وإنّما عنى أنّك قد طلّقت. فإن كان لها مطلّق، ولم ينوه؛ فإن.ها تطلق. وقال سليمان بن عثمان: إِ . لا أن يكون لها مطلّق غيره وينويه. 1 ) في (ب): لمرءاته. ) 2 ) في (ب): لمرأته. ) باب 22 : طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | به | والإقرار 347 ومن قال لامرأته( 1): إن قلت لك كذا فهو الفراق بيني وبينك؛ فإن كان عنى بذلك طلاقًا إذا قلت كذا فأنت طالق / 329 / فهو كما قال، وإن كان عنى أنّي إذًا سوف أطلّقك فليس بطلاق. ومن طلّق امرأته تطليقتين، فقالت له بعد ذلك: طلّقتني؟! فقال: أَوَ ليس قد طلّقتك، اذهبي فقد طلّقتك، ثُ . م قال: إنّه إنّما عنى الطلاق الأ . ول ومنه ردّها؛ قال هاشم: قد طلقت ثلاثًا ولا يصدّق في ذلك. ومن رأى في النوم أنّه طلّق امرأته، ثُ . م أصبح، فقصّ عليها؛ فعن سليمان بن عثمان وموسى بن عليّ أن.ها لا تطلّق. ومن قالت له زوجته: من سألكَ أطلّقتَ امرأتك؟ فقل( 2): نعم، فخرج من منزله فلقيه رجل فقال: أطلّقت امرأتك؟ قال: نعم كما قلت، لا يريد بذلك طلاقًا؛ فما أخوفني أن يقع الطلاق. ومن قال لامرأته( 3): قد طلّقتك أمس، ولم يكن طلّقها، ولم يُرِد بقوله ذلك طلاقًا، وإنّما أراد أن يقرعها؛ فما أُبعِدَه من الطلاق، والله أعلم. ومن قال: اذهبي اذهبي، ولا يريد طلاقًا، قالت امرأته: قد طلّقتني؟! قال: نعم، ولا يريد طلاقًا ولا ينويه؛ فإنّا نرى الطلاق يلزمه. قال أبو مُح . مد: قد قيل بالفراق: إنّه طلاق، إِ . لا أن ينوي به غيره؛ و [هو] قول سليمان بن عثمان، وأنا أقول به. وإن قال: قد طلّقتك، وقد كان طلّقها قبل ذلك، وقال: عنيت ذلك الأ . ول؛ فإن.ها تطلق، ولا يصدّق ح . تى يقول: قد كنت طلّقتك. 1 ) في (ب): لمرأته. ) 2 ) في (ب): قال. ) 3 ) في (ب): لمرأته. ) UE`````à``c 348 الجزء الخامس عشر [¥.£dG »a .s«.dG .dEG .©LGôdG ®E.dC’G] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: اخرجي واذهبي، وهو ينوي بذلك الطلاق؛ فإن.ه يجب عليه ما نوى منه. وإن قال: إنّي قد وهبتك لنفسك أو لأهلك، فقالت: قد قبلت، فقال أهلها: قد قبلنا؛ ففيه اختلاف. / 330 / وفي قول مُح . مد بن محبوب: إذا عنى أني قد وهبتها لكما الليلة تبيت عندكم فليس بطلاق. وقال بعضهم: إذا قال: قد وهبتها لكم، فقبلوها؛ فهي تطليقة بائنة. وقال أبو منصور( 1): تطليقة يملك الرّجعة. وقال بعضهم: قبلوها أو لم يقبلوها فهو يملك الرجعة. واختلف قومنا فيها؛ | قال قوم: إن قبلوها | فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحقّ بها، وروي ذلك عن عليّ. وقال قوم: إن قبلوها فواحدة يملك الرجعة، وإن لم يقبلوها فليس بشيء( 2). وقال قوم: إن قبلوها فثلاث، [وإن لم يقبلوها فواحدة يملك الرجعه؛ وروي هذا عن زيد بن ثابت والحسن. وقال قوم: إن قبلوها فثلاث]( 3). وإن ردّوها فثلاث. وقال قوم: إنّها تطليقة، قبلوها أو ردّوها. وقول: إن أراد الطلاق فهو طلاق، وهو ما أراد من العدد، قبلوها أو لم يقبلوها. وإن لم يرد طلاقًا فليس بطلاق، وهو مذهب الشافعيّ. 1 ) حاتم بن منصور الخراساني، أبو منصور (ق: 2ه): عالم فقيه مح . دث ثقة من إباضية ) . من روى عنه أبو غانم الخراساني ِ خراسان. أخذ عن: أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. م مدونته. وردت له عدة روايات في الجامع الصحيح من روايات الإمام أفلح وغيرها. رحل . إلى مصر في آخر عمره ولعله بها تُوف.ي. انظر: الراشدي: أبو عبيدة وفقهه، ص 246 .« لم يقبلوها فواحدة يملك الرجعة » :( 2 ) في (ب ) 3) هذه الزيادة من هذا الجزء من الضياء، ص 349 (مخ). وقد وردت هذه المسألة فيها مع ) نسبة الأقوال إلى أصحابها.. باب 22 : طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | به | والإقرار 349 وقول: إنّه يُسأل عن نيّته؛ فإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وإن نوى اثنتين فاثنتين( 1)، وإن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن لم ينو طلاقًا لم( 2) يقع الطلاق. وذلك( 3) إذا قال: قد وهبتها لهم، وهو ينتظر رأيهم؛ فالقضاء ما قضوا. .( وإن كان وهبها لهم وهو لا ينتظر رأيهم؛ فهو طلاق الب . تة( 4 وقول: إنّ هذا ليس من ألفاظ الطلاق؛ فلا يقع به شيء. وقول: إن قبلوها فهي واحدة يملك الرجعة، وإن أراد ثلاثًا وقبلوها فهي ثلاث، وإن لم يقبلوها فلا شيء. قال أبو عبد الله: لو أنّ رجلًا قال لامرأته: عليك السلام، ينوي طلاقًا؛ كان طلاقًا. ومن قال لامرأته: هي فرقتك إن فعلت كذا، ثُ . م حنث؛ / 331 / فهو . ما يجوز فيه قوله. قال أبو عبد الله: وروي عن ِ طلاق، إِ . لا أن يأتي بمخرج م جابر بن زيد أنّه قال: ليس شيء إِ . لا أن ينوي طلاقًا، وبه نأخذ. ومن حدّث [نفسه] بطلاق امرأته فما لم يفصح فليس بشيء. ومن وقع بينه وبين امرأته كلام، فقالت: إنّي أذهب إلى الوالي فأشكو منك، فقال: ما لو ذهبتِ إلى الوالي فقلت لك: إنّي أطلّقك أو إنّي طلّقتك؛ فما نرى في ذلك طلاقًا إِ . لا أن يكون أراده. ومن قال لامرأته: اخرجي من بيتي والحقي بأهلك؛ فلا شيء، إِ . لا أن ينوي طلاقًا فهو ما نوى، وأخطأ ال . سنّة بإخراجها من بيتها. ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« وإن نوى اثنتين فهو واحدة بائنة » : 1 ) في النسختين ) 2 ) في (ب): فلا. ) كما في هذا الجزء، ص 349 (مخ). « وقال قوم » : 3 ) كذا في النسختين، ولعل الصواب ) 4 ) في (ب): الن . ية. ) UE`````à``c 350 الجزء الخامس عشر وإن قال: اذهبي أنت منّي بريّة وأنا منك بريّ؛ فإذا لم ينو طلاقًا فلا بأس، وإن نوى طلاقًا فهو ما نوى. وإن قال لها: إنّه يريد أن يتزوّج، فقالت له: إذا تز . وجت فأذن لي ح . تى أتزوّج أيضًا، قال لها: إذا تز . وجتُ فقد أحللت لك أن تَزَ . وجي؛ فإن كان نوى بقوله: إنّه قد أجاز لها أن تزوّج طلاقًا فهو طلاق، وإن لم ينو به طلاقًا فليس ذلك بشيء. وكذلك إذا قال: | إذا | تز . وجت أنا فالأزواج حلال لك؛ فإن عنى به طلاقًا فهو طلاق، وإن لم ينو ( 1) طلاقًا بذلك فلا بأس بينهما. ومن قال لامرأته: قد أعطيتك هواك وما تريدين، قالت: قد طلّقت نفسي، قال: لا أجيز لك؛ فإن.ه يُسأل عن نيّته، فإن نوى طلاقًا فقد طلّقت، وإن لم ينو طلاقًا فهي زوجته ولا طلاق. ومن قال: اذهبي فتزوّجي؛ فبئس ما قال، ولا نعلم طلاقًا. ومن قال: ما أنت لي / 332 / بامرأة؛ فليس بشيء إِ . لا أن ينوي طلاقًا، وإن نواه فهو واحدة وهو أملك بها. وإن قال: ما أنت لي بامرأة، ثلاث مرّات؛ فإن عنى به طلاقًا فهو واحدة، وإن لم يعن به طلاقًا فلا شيء. وعن موسى بن أبي جابر أنّه قال: الطلاق ما أريد به الطلاق، وكذلك العتاق. ومن قال لزوجته: أبدلني الله بك خيرًا منك، وجعل لي منك فرجًا ومخرجًا، ردّك الله إلى مطلّقك؛ فكلّ هذا يشبه بالدعاء، ولا يقع طلاق، والله أعلم. ومن قال: حقيق أن تكون فرقتك على كذا، ولم يرد الطلاق؛ فأرجو أن لا طلاق. 1 ) في (ب): + به. ) باب 22 : طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | به | والإقرار 351 ومن قال: أبرأك( 1) الله؛ فلا طلاق. ولو أنّ رجلًا أومى لامرأته بأصابعه، ونوى بقلبه الطلاق إِ . لا أنّه لم يتحرّك به لسانه؛ لم تطلق. وفي رأي بعض الفقهاء: من تكلّم بكلام غير لفظ الطلاق يريد به الطلاق فليس طلاقًا ح . تى يسمّي طلاق نفسه؛ والرأيُ الأ . ولُ، الذي يتكلّم بشيء من أمر الله 8 وغيره، وهو يريد الطلاق؛ أنّه طلاق، وهذا هو أكثر القول. ومن قال: ما كان دواءها إِ . لا أن يذهب إليها فيقول: أنت طالق ثلاثًا، يعني امرأته ونفسه، ولم يكن منه غير هذا؛ قال أبو عبد الله: أخاف أن يكون قد وقع الطلاق. وإن قال: ما أحقّك أن أقول لك: أنت طالق أو قد طلّقتك؛ فقد طلقت بهذا القول؛ لأن.ه قد قال. فإن قال لها: أنت حقّك أن أطلّقك، أو ما أحقّك بالطلاق؛ فما يقع عليها بهذا القول طلاق. وإن قال: أنت يا فلانة تحّبين / 333 / أن أقول لك: أنت طالق، ولم يرد بذلك الطلاق؛ فإن.ها تطلق، قد قال لها. وإن قال: لو قلت: أنت طالق لكان ذلك لي؛ فقد فرغ( 2) وطلقت. ومن قال لامرأته: لتنتهينّ عن الوصول إلى بني فلان ح . تى يقال لك: أنت طالق؛ قال بعض: لا طلاق في ذلك، وهو رأي أبي عبد الله فيما أتوهّم. 1 ) في (ب): أبرك. ) 2 ) في (ب): فزع. وفي (أ): الكلمة غير معجمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) UE`````à``c 352 الجزء الخامس عشر فإن قال: ح . تى أقول: أنت طالق؛ فقد قيل: إنّها تطلق. ومن قال: فلانة مطلّقتي، باسم امرأته، وقال: إنّه لم ينو بذلك لها طلاقًا؛ فعن أبي عبد الله: إنّها تطلق. [¥.£dG ®E.dCG ¢†©H »a] :.dCE°ùe وقال من قال: إنّ الفراق اسم من أسماء الطلاق. وقال من شاء الله من الفقهاء: ليس الفراق بطلاق ح . تى ينوي به الطلاق، وذلك رأينا. ومن قال لامرأته: ما تقولين يا فلانة لو أنّي طلّقت ثلاثًا؛ فقال الأشياخ: تطلق. فقال عليّ بن موسى: إنّما قال الرجل: ما تقولين، ولم يفعل؛ فلا رأى طلاقا. فرجع الأشياخ إلى رأيه أنّها لا تطلّق. وقال مُح . مد بن مَحبوب: إنّها لا تطلّق. ومن قال لزوجته: أنت ح . رة، يريد به الطلاق؛ وقع ات.فاقًا. وصريح الطلاق يكون كناية في العتق، وصريح العتق يكون كناية في الطلاق، وصريح الطلاق لا يكون كناية في الظهار، ولا صريح الظهار كناية في الطلاق؛ لأن.هما علمان لجِنس واحد. واتّفقوا أنّه لو قال: أنا بائن منك، يريد الطلاق؛ وقع. وإن قال السيّد لعبده: أنا حرّ منك أو أنا منك حرّ، يريد العتق؛ لم يقع مع الشافعيّ؛ لأ . ن المولى حرّ لم يزل، فخالف ما تقدّم. / 334 / وزعم ابن أبي هريرة أنّ العتق يقع بذلك. ومن قال لزوجته: قد أخرجتك منذ عام أوّل؛ فله ما نوى، وليس الإخراج من أسماء الطلاق. باب 22 : طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | به | والإقرار 353 ومن قال لامرأته: هي فرقتك؛ ففيه اختلاف: منهم من يقول: ليس الفراق بطلاق، إِ . لا أن يقصد إليه ويريده فهو ما نوى؛ فإن أراد ذلك طلاقًا ردّها على الجواز الذي يجوز به الردّ. وإن جرى بينهما كلام، فقال لها: اكفيني نفسك فقد نويت بذلك الطلاق، وأراد بذلك أن يكسرها ويستكفي شرّها، ولم يعتقد في قلبه لها طلاقًا؛ فالن . ية بالطلاق ليس بطلاق. وإن قال: اخرجي من بيتي فإنّي قد ودعت لك نفسك، أو قال: خلّصت . ما يوجب الطلاق، إِ . لا أن تكون نيّته الطلاق. ِ لك نفسك؛ فليس هذا م ومن قال لامرأته: ليس أنت امرأتي، وهو مازح ولم ينو، فقالت امرأته: أليس( 1) بالأمس كنت امرأتك؟ قال: لا، ولكن الحوادث تطرق من قبل ومن بعد؛ فإن.ها تطلق. [.jô°üJ ô«Z .e ¥.£dG .s«f »a] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، وينوي ثلاثًا؛ فقال أكثرهم: يكون ثلاثًا، وقال بعضهم: يكون واحدة. وهذا القول الأخير عندي أنظر؛ لأ . ن الن . ية بانفرادها لا تعمل في إيقاع الطلاق بإجماعهم ح . تى يضمّها الفعل. وإذا قال كلامًا غير لفظ الطلاق نحو التكبير والتسبيح وما جرى هذا المجرى، وأراد بذلك الطلاق؛ فقد اختلف في ذلك أيضًا: فقال أكثرهم: يقع الطلاق بذلك. وقال بعضهم وفيهم أبو المنذر بشير بن مُح . مد بن محبوب 335 / رحمهم الله : إنّ الطلاق لا يقع؛ لأ . ن الفراق المكروه عند الله بين / 1 ) في (ب): ليس. ) UE`````à``c 354 الجزء الخامس عشر الزوجين لا يقع بما يكون قربة إليه وما يحبّه منهم من ذكره والثناء عليه. وعليه يسوغ لمن قال: إنّ الفراق بين الزوجين لا يقع إِ . لا بألفاظ يوقف عليها، وهو لفظ الطلاق؛ فمن ادّعى أنّ الفراق يقع به وبغيره كان عليه إقامة الدليل. ومن قال لزوجته: قد طُلّقت؛ فعن أبي عبد الله: إنّها تطلق، إِ . لا أن تكون تز . وجت غيره فيُدرأ الطلاق ويردّ إلى نيّته؛ لأن.ه يقول: إنّ زوجها الأ . ول قد طلّقها، فتكون له نيّته. فإن لم تكن تز . وجت بغيره فهي طالق بقوله: قد طلّقت. فإن قال: قد طلّقت؛ فعن مُح . مد بن المعلّا: أنّها طالق طالق. .dCE°ùe ومن قال لزوجته: لا نكاح بيني وبينك، ولا ملك لي عليك، ولا سبيل لي عليك؛ فلا تطلق، وهذا منه كلّه كذب، إِ . لا أن يريد به الطلاق فهو ما أراد به. ومن ادّعت عليه امرأته الطلاق، فقال: إن قالت: إنّي قد( 1) طلّقتها فقد ( صدقت، فقالت: قد طلّقني، فقال هو: كذبت؛ فلا أرى طلاقًا لأن.ه قد( 2 صدّقها ولا يدري ما تقول. ولكن إن قالت وهي بين يديه، فقال هو: صدقت؛ فقد أقرّ، وثبت عليه. وإن قال: هي صادقة، ثُ . م احتجّ أنّها صادقة في غير ذلك؛ فله حجّته. ومن قال لامرأته: يا مطلّقة، فقالت له: طلّقتني؟! قال: أردت أن أطلّقك؛ فإن.ها تطلق. 1 ) في (أ): - قد. ) 2) في (أ): - قد. ) باب 22 : طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | به | والإقرار 355 ومن حرّك لسانه لزوجته، ولم تكن له نيّة؛ فتح . ركُ اللسان ليس بشيء، 336 / وأرجو أنّه قال: وإن دار حتى( 1) يستيقن، والله أعلم. / ومن قال لزوجته: إنّي حلفت بطلاقك إن فعلتِ كذا وكذا، ثُ . م فعلت، ولم يكن حلف؛ فإن.ها تطلق، لأن.ه قد أقرّ معها بما يوجب الطلاق في قول مُح . مد بن محبوب رحمهم الله . وقيل: إنّ رجلًا أتى بعض الفقهاء فقال: وسوس لي الشيطان أنّه قلت: امرأتي طالق، فقال له الفقيه: الساعة طلّقت. ومن قال: إن ادّعت عليّ زوجتي أنّي طلّقتها فقد صدقت؛ فإن ادّعت الطلاق وقع الطلاق. فإن قال: هي صادقة أو هي مصدّقة، ثُ . م ادّعت الطلاق؛ فإنّ الطلاق لا يقع في هذين( 2) الوجهين. ومن قال لزوجته: كنت طلّقتك قبل أن أتزوّج بك؛ فلا يقع عليها طلاق، لأن.ه أخبر أنه فعل فعلا لا يملكه. ومن قال( 3): ألا تبني بأهلك؟ فقال: قد كنت طلّقتها، ولم يكن طلّقها قبل ذلك؛ فعن أبي عبد الله: إنّ الطلاق لا رجعة فيه. وقال: الطلاق والعتاق والنكاح يمضي على جدّه ولعبه. ومن قال لامرأته: إذا كان غدًا قلت لك: أنت طالق، فلّما كان من .« وإن داريتني » :( 1 ) في (ب ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من المصنف للكندي (ج 36 )، ومنهج ؛« هذا » : 2 ) في النسختين ) .( الطالبين للشقصي (ج 16 والله أعلم. ،« ومن قيل له » : 3 ) كذا في النسختين، ولعل الصواب ) UE`````à``c 356 الجزء الخامس عشر الغد قالت له: طلّقني كما قلت، قال: لا أفعل؛ قال أبو عبد الله: هو مخيّر في ذلك، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وقال أبو زياد: إنّها تطلق من حينها. وإذا قالت امرأة لزوجها: قد طلّقتُك، فقال الزوج: قد قبلت؛ فإن.ها تطلق، وهي تطليقة واحدة. ومن قال لامرأته: إن فعلت كذا طلّقتك، / 337 / ثُ . م فعلت، فلبث أربعة أشهر لا يطأها؛ فلا بأس بذلك. ومن قال لامرأته: إن لم تنتهِي . ن عن كذا وكذا طلّقتك في كلّ شهر تطليقة، فقالت: لا أنتهي؛ فإن.ها لا تطلّق بهذا القول، لأن.ه( 1) بالخيار إن شاء طلّقها وإن شاء لم يطلّقها. فإن قال: فلك عندي في كلّ شهر تطليقة؛ فهذا أيضًا لا تطلّق( 2) به، لأ . ن لها عنده ذلك. ولكن إن قال لها: فلك في كلّ شهر تطليقة؛ فإن.ها تطلق في كلّ شهر تطليقة. ومن قال: فلانة ابنة فلان طالق، وهو اسم زوجته واسم أبيها، وهي لم تسمع هذا القول منه ولم تحضر، فقال: إنّه لم ينو طلاق امرأته؛ فإن.ها لا تطلّق. وإذا شهدت الب . ينَة على رجل أنّه طلّق امرأته ولم يسمّ فلانة، إِ . لا أنّهم لا يعلمون له إِ . لا امرأة واحدة؛ فالطلاق يلزمها. 1 ) في (ب): لا أنه. ) 2 ) في (ب): طلاق. ) باب 22 : طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | به | والإقرار 357 [.ô«Zh .jE.ëdG ¥.W »a] :.dCE°ùe اختلفوا في طلاق الحكاية، مثل: رجل يقول لزوجته: ما تقولين يا فلانة لو أنّي طلقتك ثلاثًا؟! فقال بعض: تطلق. وقال بعض: لا تطلّق؛ لأن.ه قال: ما تقولين، ولم يطلّق. ومن قال: ماذا عليّ لو ذهبتِ إلى الوالي فقلتِ: إنّي طلّقتك ثلاثًا، ولم يطل.ق؛ فلا تُطل.ق. وقوله: لو قلت لأهلك: إنّك طلّقت، ولم يكن طلّق؛ فلا طلاق. وقوله: لو قلت: أم عمرو طالق لكان ذلك إليّ؛ فلا تطلق. وقوله: لقد أغضبتني بالأمس ح . تى أردت أن أقول: أنت طالق، ثُ . م دفع الله ذلك؛ فلا تطلق. كلّ هذا فيه اختلاف؛ قال أبو الحسن: ورأينا ما قلنا فيه، / 338 / وإنّما مثل هذا من الحكايات والأخبار لا تطلّق ح . تى يطل.ق؛ قال الله تعالى: البقرة: 227 )، فلا يقع إِ . لا بالعزم ومع القول أو تصريح ) . B A @ . بالكلام بالطلاق ما لم يكن غلط في اللفظ، والله أعلم. ومن قال لزوجته: طلاقك مثل هذه النار، وطفيت النار؛ فالله أعلم بهذا، ولا أقول: إنّها تطلق إِ . لا أن يريد بذلك طلاقًا؛ لقول الله عَ . ز وَجَ . ل اسمه : .. F E D C B A @. وقال أبو معاوية: في امرأة طلبت إلى زوجها البرآن، فقال: أنا أقول: إنّك عالق وأنت تقولين( 1): إنّك طالق؛ قال: لا أرى عليه طلاقًا. وقال: حكى حكاية الكذب، إِ . لا أن ينوي بقوله ذلك طلاقًا. 1 ) في النسختين: تقولي. والصواب ما أثبتنا لعدم وجود الناصب أو الجازم، والله أعلم. ) UE`````à``c 358 الجزء الخامس عشر وروي عن عمر 5 أنّه رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبّهني، فقال: كأنّك طيبة كأنّك حمامة، فقالت: لا أرضى ح . تى تقول: خَليّة طالق، فقال ذلك، فقال عمر: خذ بيدها فإنّها امرأتك. أراد الناقة تكون معقولة ثُ . م تطلق من عقالها ويخلّى « خليّة طالق » : قوله عنها فهي خليّة من العقال، وهي طالق لأن.ها قد طلقت منه؛ فأراد الرجل ذلك، فأسقط عمر عنه الطلاق لنيّته. وهذا أصل لكلّ من تكلّم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوي غيره: أنّ القول فيه قوله فيما بينه وبين الله تعالى، وفي الحكم على تأويل عمر. وأمّا أبو حنيفة وأصحابه فيقولون غير هذا إذا كان في غضب أو جواب كلام، والله أعلم. ومن غضب على زوجته فقال: اشهدو أنّي قد زوّجتها فلانًا، ولا ينوي بذلك طلاقًا؛ / 339 / فليس ذلك بشيء، ولا بأس عليه في زوجته ما لم ينو طلاقًا. ومن كتب في الأرض: امرأتي طالق بأشياء؛ طلّقت. ومن قال لزوجته: أنتِ واحدة، ينوي الطلاق؛ ففي قول أبي حنيفة: إنّها واحدة يملك فيها الرجعة. ومن قال لزوجته: ما أراك معي إِ . لا كالمطلّقة، ولم ينو بذلك طلاقًا؛ فلا طلاق. وإن نوى طلاقًا وقع الطلاق. وإن قال: أراك قد خلعتك كالمطلّقة؛ فكلّه سواء، ويقع الطلاق. [.jE..dG ¥.W ´ƒbh »a] :.dCE°ùe اختلفوا في من قال لزوجته بشيء من الطلاق والكناية؛ فقال بعض: لا يقع الطلاق إِ . لا بلفظه، ولا يوقع بهذا طلاقًا، أراده أو( 1) لم يرده. واختلف 1 ) في (ب): و. ) باب 22 : طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | به | والإقرار 359 الآخرون أيضًا؛ فمنهم من قال: إنّ هذا يقع به الطلاق، وهو من طلاق الجاهليّة. وقال قوم: ح . تى يريد به الطلاق، ثُ . م يقع. وقال أبو الحسن: إن أراد به الطلاق وقع. [.jE..dG ®E.dCGh ¥.£dG »a] :.dCE°ùe ومن قالت له امرأته: أنتَ طالق ثلاثًا، فقال: قد قبلتُ؛ فإن كان حين قال ذلك نوى طلاقًا فعسى أن يكون طلاقًا إذا كان نوى أنّه قد قبل طلاقًا، وإِ . لا فلا طلاق. وكذلك لو قال له قبل ذلك غيرُها، ويُردّ إلى نيّته. ومن قالت له امرأته: أنتَ طالق أنت طالق | أنت طالق | ، فقال لها: أنتِ كما قلتِ؛ فإن.ها تطلق منه. أجمع المسلمون أنّ العرب كانت تكنّي على الطلاق بأربعة أشياء، وهي: قول الرجل لزوجته: أنت خليّة، أنت بريّة، أنت بائن، أنت بَ . تة. ونقلت الكاف.ة / 340 / ذلك عن العرب. والخلية من الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: طلقت واحدة، إِ . لا أن ينوي ثلاثًا فيكون ما نوى. وتنازعوا في غير هذه الألفاظ؛ فقال بعض: إنّ الطلاق لا يقع إِ . لا بهذه الأربعة، وهم بعض أصحاب الظاهر، فاقتصروا من ألفاظ العرب على هذه الأربعة دون( 1) غيرها؛ لأن.ها مجمع عليها. وقال آخرون: الواجب إيقاع الطلاق بكلّ لفظة كانت العرب توقعها، تصريحًا وكناية. ولا تنازع بين العرب أنّها كانت تكنّي بقوله: حبلك على غاربك، والحقي بأهلك. 1 ) في (ب): وإن. وهو سهو. ) UE`````à``c 360 الجزء الخامس عشر متعارف بين أهل اللغة أنّه « الحقي بأهلك » : والدليل على أنّ قول الرجل من ألفاظ الطلاق: ما روت عائشة أنّ ابنة الْجَوْن الكلاب . ية( 1) لَ . ما دخلت على لقد عُذتِ بعظيم، اِلْحَقِي » : النبيّ ژ فدنا منها، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال 2)؛ فكان ذلك طلاقها. )« بأهلك « حبلك على غاربك » : وكذلك لا تدافع( 3) بين أهل اللغة أنّ قول الرجل من ألفاظ الطلاق. و( 4)قال: ( أمثلي يخان العهد يا أمّ مالك ألَا فاذهبي عنّي فحبلك غارب( 5 ولا نعلم أنّ أحدًا قال: إنّ هاتين اللفظتين كانت العرب لا توقع بهما طلاقًا إذا قصدت الطلاق، إِ . لا ما ذكر عن بعض المتأخّرين من اقتصارهم على أربعة ألفاظ دون غيرها. ومن قال لامرأته: اعتدّي؛ لم يكن ذلك طلاقًا، إِ . لا أن يريد به الطلاق. وقال بعض أصحاب الظاهر: ليس بطلاق ولو أراد الطلاق؛ قال: لأنّ قوله: 341 / ليس من ألفاظ الطلاق، وهو خطاب يرد على الزوجة بعد / « اعتدّي » الطلاق عند وجوب الع . دة، والع . دة غير واجبة والطلاق لم يقع. ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث كصحيح ؛« ابنة الحرثا الكلبية » : 1 ) في النسختين ) البخاري وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرهم. 2 ) رواه البخاري، عن عائشة بلفظه، كتاب الطلاق، باب من طلق، ر 4959 . وابن ماجه، ) . نحوه، كتاب الطلاق، باب ما يقع به الطلاق من الكلام، ر 2046 3) في (ب): تدفع. ) 4) في (أ): - و. ) 5 ) لم نجد من ذكره. ) باب 22 : طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | به | والإقرار 361 قال: وكذلك إذا قال لها: لا حاجة لي فيك، أو( 1) اجنحي، أو( 2) اغربي عنّي، أو تباعدي وانصرفي، أو وهبتك لأهلك، أو أنت ح . رة؛ لم يقع شيء .( من ذلك طلاق( 3 وقال مالك: إذا قال: بارك الله عليك أو اسقيني أو أطعميني خبزًا، وأراد طلاقًا؛ طلّقت. وعن بعض قومنا: إنّ من قال لزوجته: أمسكتك، وأراد طلاقًا؛ طلّقت. وإذا قال: أنت خليّة أو بريّة أو بائنة أو بتة، ولم يرد في ذلك( 4) الوقت به طلاقًا، ثُ . م نوى به الطلاق ( 5)بعد ذَلكَِ؛ لم يكن طلاقًا، لأ . ن اللفظ في الحال إذا تعرّى من الن . ية لم يكن طلاقًا ولم يُس . م كناية، ولا( 6) يصحّ تصريح ولا كناية إِ . لا بنيّة في الحال. [.q«.gEédG ¥.W »a] :.°üa قال خالد: كان طلاق الجاهليّة أن يسلّ الرجل ثيابه من امرأته، وتسلّ المرأة ثيابها من الرجل؛ فكان ذلك طلاقهم، وهو كقول( 7) امرؤ القيس: ( وإنْ كنتِ قد ساءتكِ م . ني خليقةٌ فسُل.ي ثيابي من ثيابِكِ تنسلِ( 8 1 ) في (ب): و. ) 2 ) في (ب): و. ) 3 ) في (ب): الطلاق. ) 4) في (أ): - ذلك. ) 5) في النسختين: + و. ) 6 ) في (أ): ولم. ) .« طلاقهم وقال » :( 7 ) في (ب ) 8) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. والقرشي: جمهرة ) .432/ 30 (ش). وابن الأنباري، الزاهر، 1 / أشعار العرب، 1 UE`````à``c 362 الجزء الخامس عشر بالياء؛ « ينسل » : وقال غيره: ثيابه هاهنا : قلبه. ومن جعله القلب رواه المدثر: 4) أي: ) . § ¦ . : يقول: خل.صّي قلبي يتخلّصْ. وقال الله 8 قلبك فن . قه. قال: لا يريد الثياب، إنّما هذا مَثل ضرَبه وكنّى به؛ إنّما أراد: :« فسُل.ي » 342 / أمري من أمرك. / ( اقطعي( 1 إذا سقط. ينسل نسولًا ونسالًا، :« ينسل » : يسقط ويَبين؛ تقول :« ينسل » ونسلت السنّ: إذا سقطت. ونسل الريش من الطائر: إذا سقط. وينسل وبر البعير: إذا سقط، وأَنْسَلَ البعيرُ وبَره. .( ويروى: تنسلي، من الانسلال والسلوّ( 2 ويقال أيضًا : أراد: لا تدخلي في( 3) ثوبي؛ كما قال الحطيئة: ن كانَت نُفوسُكُمُ ( فَما مَلَكتُ بِأَ كَفارِكٍ كَرِهَت ثَوبي وَإِلباسي( 4 والفارك: التي فركت زوجها. والفرك: البغض؛ تقول: فركت المرأة زوجها وفُرِكت؛ فهي فارك. ورجل مفرك تبغضه النساء. أي: انزعي. وهذا كناية عن الوصل ،« فسلي ثيابي من ثيابك » : وقيل: قوله والمودّة. ويقول: إن كنت كرهت شيئًا من أمري، وإن كان فِ . ي خُلُق لا ترتضيه؛ ففاصليني وارفضي مودّتي واقطعي حبلي. 1 ) في (ب): اقلعي. ) وهو تصحيف. ؛« والسلق » :( 2 ) في (ب ) 3 ) في (ب): من. ) 4 ) البيت من البسيط للحطيئة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) باب 22 : طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | به | والإقرار 363 والثياب: كناية عن القلب؛ | قال عنترة | : يابَهُ . م ثِ ال . رمح الأَصَ ( فَشَكَكتُ بِ م(ِ 1 مُحَ . ر عَلى القَنا بِ لَيسَ الكَريمُ أراد: فشككت قلبه. :( وقال امرؤ القيس ( 2 ( ثِيابُ بَني عَوفٍ طَهارى نَقِ . يةٌ دِ غِرّانِ( 4 ِ وَأَوجُهُهُم( 3) بيض الْمُشاه أراد بالثياب: القلوب. [.jô°üdG ¥.£dGh ,IôgE¶dG .EjE..dG »a :.dCE°ùe] قال أبو حنيفة: الكنايات الظاهرة ستّ: قوله: أنت خليّة، وأنت بريّة، .( وأنت بائن، وحرام، وبَ . تةٌ، وبَتْلَةٌ( 5 وقال الأصمعيّ: لا صريح إِ . لا في لفظة واحدة وهي الطلاق، دون الفراق 343 / والسراح. / وقال مالك: الكنايات سبع، سِتّ ذكرناها عن أبي حنيفة، وأضاف إليها قوله: الحقي بأهلك. وقال الشافعيّ في الكنايات: أنت مفارقة أو مسرّحة أو مطلّقة. ومن قال لزوجته: | إذا تزوجتُ | فالأزواج لكِ حلال، ولم ينو طلاقًا 1) البيت من الكامل لعنترة بن شداد. انظر: الصحاح، التهذيب، اللسان؛ (شكك). الموسوعة الشعرية. ) .« بن حجر » + 2 ) في (ب): + كلمة غير واضحة ) 3 ) في (أ): وواجهم. ) 15 (ش). / 4) البيت من الطويل لامرئ القيس فِي ديوانه. انظر: القوافي للأخفش الأوسط، 1 ) اللسان، تاج العروس؛ (طهر). 5 ) في (ب): ومثلة. وفي (أ): ومثله. والصواب ما أثبتنا من كتب الحنفية، والله أعلم. ) UE`````à``c 364 الجزء الخامس عشر بذلك؛ فلا شيء عليه، إِ . لا أن ينوي طلاقها فهو ما نوى من عدد( 1) الطلاق. فإن كان نوى طلاقًا فإنّها تطلق إذا تزوّج، وعليه لها يمين إن طلبت يمينه ما أراد بقوله ذلك طلاقًا لها. أمّ » : متزوّجًا امرأة يقال لها « فَرْق » الوضّاح بن عقبة قال: كان رجل ب و | كانت تز . وجت قبله بأزواج، فقال لها: أزواجك كانوا يطلّقونك أم | ،« عمرو تطلّقينهم؟ فقالت: بل كانوا يطلّقونني، قال: فماذا إن قلتُ: أنتِ أمّ عمرو طالق ثلاثًا؟! فتشاور المسلمون؛ فقال بعضهم: تطلق. وقال بعضهم: لا تطلّق. فردّوا الرأي إلى أسنّهم فرأى أنّها تطلّق. قال أبو زياد: أنا شاكّ قال لها( 2): فماذا لو قلتُ، أو فماذا إن قُلتُ؟! و( 3)كلاهما سواء. اختلف أصحابنا في المطلّق زوجته إذا ا . دعى( 4) في يمينه ما ينقل الحكم عن ظاهر( 5) لفظه؛ فقال بعضهم: يدين( 6) في ذلك ويقبل منه؛ لأن.ه متعبّد في زوجته بالظاهر. والطلاق عند صاحب هذا القول كسائر ما تعبد به، فوجب عنده أن يقبل قول المطلّق / 344 / فيما يجوز دعواه. وقال بعضهم: إذا كان ثقة عدلًا قبل منه وصدّق في قوله؛ لأ . ن الثقة من شأنه وعادته التحرّي للسلامة وطلب رضى الله تعالى على هواه، والصبر على ما يوجبه الحقّ. قال: وإذا كان هذا من عادته فنحبّ أن يصدّق ويقبل منه. 1 ) في (ب): عدة. ) 2 ) في (ب): قالها. ) 3) في (ب): + هما. ) 4 ) في (ب): دعا. ) 5 ) في (ب): الظاهر. ) 6 ) في (ب): يداين. ) باب 22 : طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | به | والإقرار 365 وقال بعضهم: يحكم عليه بظاهر اللفظ، ولا يعتبر حاله ثقة كان أو غير ثقة، وإنّ الحكم( 1) يتوجّه لما يوجبه اللفظ، وسبيل الطلاق سبيل الحقوق التي تتعلّق للغير، والطلاق حقّ للمرأة يتعلّق عليه به صداق يتعجّله ولا توجبه الع . دة، وأيّهما( 2) لا يعلم ص . حة قوله فيما ادّعاه، وهي متعبّدة بأن لا تقيم مع الطلاق؛ فقد حصل لفظ يحرم عليها الإقامة معه، وادّعاؤه في الضمير غير ما يوجبه الحكم( 3) الظاهر منه دعوى عليها في دِينها ودعوى له عليها وعند صاحب هذا القول؛ لأ . ن هذا وما كان في معناه يمنعها ويمنع الحاكم من تصديقه فيما ادّعاه. وهذا القول الأخير أرجح في التفسير ودليله أهدى من دليل( 4) غيره؛ ألا ترى أنّ العدل والفاسق لو لفظا بما يتوهّم أنّه طلاق، إِ . لا أن يق . را بذلك( 5)؛ فهذا يدلّ على أنّ المرجوع فيه إلى العبارة وما يوجبه الحكم( 6) بالإقرار وظاهر اللفظ. ثم اختلفوا من وجه آخر؛ فقال بعضهم: إذا قال لها: أنت طالق، وأراد 345 / ولا الن . ية / ،( ثلاثًا؛ أنّها تكون واحدة؛ لأ . ن الإرادة عنده ليس بطلاق( 7 توجب الطلاق، وإنّما يوجبه اللفظ به، والإلزام( 8) عند صاحب هذا القول ما لفظ به من الطلاق. 1 ) في (ب): الحاكم. ) ؛( 2 ) في (ب): فيها. وفي (أ): فيهما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا من مصنّف الكندي (ج 37 ) لاستقامة المعنى. 3) في (ب): الحاكم. ) 4 ) في (ب): دلائل. ) 5 ) كذا في النسختين: العبارة غير واضحة، ويظهر أن فيها سقطًا، والله أعلم. ) 6 ) في (ب): الحاكم. ) .« لأ . ن الإرادة ليس عنده طلاق » :( 7) في (ب ) .« وإلا لزم » :( 8 ) في (ب ) UE`````à``c 366 الجزء الخامس عشر وقال آخرون: الطلاق يتعلّق به معنيان: أحدهما: اللفظ، والآخر المعنى مع اللفظ؛ فإذا أظهر( 1) المطلّق لفظ الطلاق حكم به عليه. وإن أتى بلفظ غير الطلاق وأقرّ به، | قصد به | الطلاق وأراده؛ حكم عليه بما أقرّ به. الأعمالُ بالن . ياتِ، وإنّما » : وحجّة صاحب هذا القول: قول النبيّ ژ 2)؛ فهذا عمل توجبه الن . ية. )« لاِمرئِ ما نَوى وقال بعضهم: من أراد الطلاق بالكلام الذي يعظّم الله تعالى به وينزّهه كالتهليل والتسبيح أنّه لا يقع الطلاق به ولو أراد الطلاق. واختلفوا أيضًا في الرجل يقول لامرأته: قد سّرحتك أو فارقتك؛ فقال بعضهم: يقع بهذ اللفظ طلاق وإن لم يرده ولم يقصد إليه. وهذا عند أصحاب هذا الرأي أنّه من ألفاظ الطلاق؛ لأ . ن الكتاب نطق به عند ذكر الطلاق، وقال . g f e . : الطلاق: 2)، وقال ) .W V U . : تعالى النساء: 130 )؛ فهذا ) . a ` _ ^ ] \ [. : (الأحزاب: 49 )، وقال اللفظ يوجب البينونة عندهم كما تجب البينونة بلفظ الطلاق. وقال آخرون: لا يجب الطلاق بهذا ح . تى يوجد من المطلّق لفظ يُم . كن الحاكم أن يحكم به ويوقعه عليه بلا شبهة؛ لأ . ن الحكم لا يجب إِ . لا مع اليقين( 3) إمّا بلفظ وإما بإقرار. واجتمعوا على أنّه لو قال: قد تركتك أو خلّيتك، ولا سبيل لي عليك، ولم يرد الطلاق؛ / 346 / أنّه لا يحكم به عليه. 1 ) في (ب): ظهر. ) 25 . والبخاري عن عمر، /1 ، 2 ) رواه الربيع عن ابن ع . باس بلفظ قريب، فِي باب الن . ية، ر 1 ) 17 . وأبو داود عن عمر، /1 ، كتاب ( 1) بدء الوحي، باب ( 1) كيف كان بدء الوحي، ر 1 .262/2 ، كتاب الطلاق، باب فيما عنى به الطلاق والنيات، ر 2201 3 ) في (أ) و(ب): النفي، ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم ) باب 22 : طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | به | والإقرار 367 واختلفوا في طلاق الجاهليّة( 1) إذا قال لها: الحقي بأهلك، أو حبلك . ما كان طلاق أهل الجاهليّة؛ ِ على غاربك، أو ما كان من نحو هذه الألفاظ م فقال بعضهم: هذا طلاق بظاهر هذا اللفظ. وقال بعضهم: لا يقع طلاق بظاهر هذا القول. أبو الحواري: ومن قال لزوجته: أنتِ طالق لا طلاق؛ فهي طالق، ولا ينفعه القول الثاني إِ . لا أن | يكون | استثنى معروفًا. أبو عبد الله: عن رجل قال: فلانة مطلّقتي، اسم امرأته، وقال: إنّه لم ينو بذلك طلاقًا؛ أنّها تطلّق. واختلفوا في الكناية بقول: أنت ح . رة، أو( 2) قد أعتقتك؛ فقال قوم: إن أراد طلاقًا فهو طلاق، وإِ . لا فلا شيء. وقال قوم: واحدة، وهو أحقّ بها. وقال أبو حنيفة: إن أراد ثلاثًا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائن. وقال قوم: إن نوى ثلاثًا فهو كما نوى، وإن نوى واحدة فهو أحقّ بها بنفسها. وكذلك قوله: أنتِ عل . ي كالميتة والدم ولحم الخنزير؛ قال قوم: أراها الب . تة إن لم تكن له نيّة، ولا تحلّ له إِ . لا بعد زوج. وقال قوم: إن أراد طلاقًا فهو تطليقة يملك الرجعة. وقال بعض: يحلّف على ما يقول. وقال الشافعيّ: إن أراد طلاقًا فهو طلاق وما أراد من العدد، وإن لم يرد فليس بشيء بعد أن يحلّف. وقال أصحاب الرأي: إن أراد الكذب فهو الكذب( 3) وليس بشيء، وإن أراد التحريم بغير طلاق فهو يمين، وإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء منه، وإن لم ينو اليمين ونوى الطلاق فالقول فيه كالقول في الطلاق. .« في الطلاق والجاهلية » :( 1 ) في (ب ) 2 ) في (ب): و. ) 3 ) في (ب): كذب. ) UE`````à``c 368 الجزء الخامس عشر 347 / وكذلك اختلفوا في قوله: أنت طالق الحَرَج؛ فروي عن عليّ أنّه / قال: يلزمه ثلاث. وقال الزهريّ م . رة: هو ثلاث، وم . رة: هو ما نوى. وقال الثوريّ: ذلك إلى نيّته. [.fƒ.«.dGh ,¥.£dG .jô°Uh ,»q .én ©n dG ¥.W »a] :.°üa وطلاق العَجَمِي بلسانه واقع. إن لم يرد طلاقًا فليس بشيء. :«( بِهِشْتَم( 1 » : وقال النخعي والنعمان في قوله قال النعمان: يلزمه في القضاء. وقال زفر: إذا قال: بِهِشْتَم( 2) فهو تطليقة بائنة. وقال بعضهم: إذا قال العجميّ لامرأته( 3): بِهشْتَم؛ فإن كان ذلك عندهم تصريحًا مثل تصريح الطلاق بلسان العرب لزمه الطلاق ولم يقبل منه غير ذلك؛ لأن.هم وسائر الناس في أحكام الله تعالى سواء. قال الشافعيّ: صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: الطلاق، والفراق، والسراح. وقال أبو حنيفة: صريحه: لفظة( 4) واحدة هي الطلاق. ،( الأحزاب: 49 ) .g f e . : واحتجّ الشافعيّ بقوله تعالى .( الطلاق: 2)، . | ) (| *. (البقرة: 231 ) .V U . : وقوله ولع . ل الصواب ما أثبتنا من: المغني لابن قدامة، ؛« بحشتم » :( وفي (أ .« بحشيم » :( 1 ) في (ب ) كلمة فارسية تستعمل عادة في :« بهشتم » 102 . و / 296 . وبدائع الصنائع للكاساني، 3 /7 الطلاق، ومعناها: خليتك. انظر المصدرين السابقين، والله أعلم. في هذا الموضع وفي غيره، وهو تصحيف؛ والصواب ما أثبتنا كما ،« تهشيم » :( 2) في (ب ) سبق، والله أعلم. 3) في (ب): لامرأة. ) .« صريح لفظه » :( 4 ) في (ب ) باب 22 : طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | به | والإقرار 369 إذا قال: أنت طالق، أو طلّقتك، أو مطلّقة؛ فذلك كلّه صريح. وقال أنت » : كناية؛ فيقول [الشافعي]: قد ثبت أنّ قوله « أنتِ مطلّقة » : أبو حنيفة صريحٌ وإن لم يكن ابتداء إيقاعًا، وإن.ما هو إخبار عن صفة( 1) وقوع « طالق في معناها وكانت صريحًا. « أنت مطلّقة » : الطلاق، وكذلك قوله إذا نوى بالكناية الظاهرة طلقةً وقعت( 2) رجعيّة. وقال أبو حنيفة: تقع / بائنة. فيقول: لأنّه( 3) طلاق مجرّد صادق اعتدادًا قبل( 4) استيفاء العدد؛ / 348 .« أنت طالق » : فوجب أن يقع رجعيًا، كما لو قال إذا قال: أنت بائن، ونوى تطليقتين؛ وقع اثنتان. وقال أبو حنيفة: تقع واحدة. فيقول: لأنّه عدد طلاق يملك الزوج إيقاعه، فوجب أن يكون إيقاعه بالتصريح والكناية كالثلاث، فنقيس الاثنتين على الثلاث. والبينونة بينونتان: بينونة كبرى: وهي التي تحرم، ولا تحلّ المرأة إِ . لا بعد زوج، وهي التي تقع بالثلاث. وبينونة صغرى: تقع [فيها] الرجعة، وتحلّ من غير زوج، وهي التي [تقع دون]( 5) الثلاث. 1) في (ب): صفته. ) 2 ) في (ب): وقعية. ) 3 ) في (ب): إنه. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من مصنّف الكندي ؛« صادق اعتداء إذا قال » : 4 ) في النسختين ) وعلى أنها رجعية » : (ج 36 )؛ ليستقيم المعنى، كما ذكر ابنُ قدامة هذا المعنى بهذه العبارة انظر: المغني، .« أنها طلقة لمن عليها عدة بغير عوض قبل استيفاء العدد فكانت رجعية .307/7 5 ) كذا في النسختين: بياض قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا؛ لاستقامة المعنى، والله أعلم. ) UE`````à``c 370 الجزء الخامس عشر ابن محبوب قال: قيل: لو أنّ رجلًا رأى في المنام أنّه يطلّق امرأته، وأعلمها بذلك الذي رآه في منامه؛ لم يكن عليه بأس بذلك، ولا طلّقت امرأته بهذا الكلام. وكذلك لو لم يكن رأى في منامه أنّه طلّقها، ثُ . م قال: إنّه رأى في المنام أنّه طلّقها، وإن.ما كذب في قوله؛ فإن.ها لا تطلّق. وقيل عن جابر بن زيد: إنّها طلقت الساعة لَ . ما سأل وقال: إنّه رأى في المنام أنّه طلّق امرأته، ولو أنّه لم يقل عن نفسه وإنّما سأل عن رجل غيره لم تطل.ق. وخالفه في ذلك الفقهاء ولم يروا هكذا طلاقًا، وأنا آخذ بقول من لم يوجب عليه طلاقًا. وعن محبوب: ومن سألته امرأته الطلاق، فقال لها: اذهبي فأنت منّي بريّة وأنا منك بريّ؛ فإن لم ينو بذلك طلاقًا فلا بأس عليه، وإن نوى به طلاقًا فهو ما نوى. [.GƒbC’G .e Egô«Zh ,z..gC’ .à.gh .b{ :¬àLh.d .Eb ..«a] :.°üa 349 / فيها عشرة أقاويل: / ؛« قد وهبتك لأهلك » : رجل قال لزوجته قال قوم: إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن لم لم يقبلوها فواحدة وهو أحقّ بها؛ وروي هذا عن عليّ. وقال قوم: إن قبلوها فواحدة يملك الرجعة، وإن لم يقبلوها فليس بشيء؛ وهو قول ابن مسعود وغيره. وقال قوم: إن قبلوها فثلاث، وإن لم يقبلوها فواحدة يملك الرجعة؛ وروي هذا عن زيد بن ثابت والحسن. وقال قوم: إن قبلوها فثلاث، وإن ردّوها فثلاث؛ وهو قول مالك بن أنس وغيره. باب 22 : طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | به | والإقرار 371 وقال قوم: ذلك تطليقة قبلوها أو ردّوها؛ وهو قول الأوزاعيّ. وقال قوم: إن أراد طلاقها فهو طلاق ما أراد من العدد، قبلوها أو لم يقبلوها، وإن لم يرد طلاقًا فليس بطلاق؛ وهو مذهب الشافعيّ. وقال قوم: يُسأل عن نيّته؛ فإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة( 1)، وإن نوى اثنتين فاثنتين( 2)، وإن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن لم ينو طلاقًا فلا طلاق، قبلوها أو لم يقبلوها؛ وهو قول أصحاب الرأي. وقال قوم: إن كان وهبها لهم وهو( 3) ينتظر رأيهم فالقضاء ما قضوا، وإن وهبها لهم وهو لا ينتظر رأيهم فهو طلاق الب . تة( 4)؛ وهو قول الليث بن سعيد. وقال قوم: ليس هذا من ألفاظ الطلاق فلا يقع به شيء؛ وهو قول طائفة من أهل الكلام. وقال أبو عبيد: إن قبلوها فواحدة يملك رجعتها، وإن أراد ثلاثًا وقبلوها فهي ثلاث، وإن لم يقبلوها فلا شيء. / فإن قال: أنت ح . رة، أو( 5) قد أعتقتك؛ قال عطاء: إن أراد طلاقًا / 350 فهو طلاق، وإِ . لا فلا شيء. وإن قال: أنت عتيقة، وهو ينوي طلاقها( 6)؛ فهو طلاق، فهي واحدة وهو أحقّ بها. وهو قول قتادة ومالك والليث بن سعيد والشافعيّ وإسحاق. .« فإن نوى فواحدة بائنة » :( 1 ) في (ب ) ولعل الصواب ما أثبتناه ليصح المعنى، والله أعلم. « فهو واحدة بائنة » : 2 ) في النسختين ) .« ولم لعله وهو » : 3 ) في النسختين ) 4 ) في (ب): الن . ية. ) 5 ) في (ب): و. ) 6 ) في (ب): طلاقًا. ) UE`````à``c 372 الجزء الخامس عشر وقال أبو حنيفة: | إن | أراد ثلاثًا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائن، وإن نوى طلاقًا ولم ينو عددًا فهي واحدة بائن. وقال سفيان: إن نوى ثلاثًا فهو ما نوى، وإن نوى واحدة فهو أحقّ بنفسها. فإن قال: أنت طالق طلاق الحَرَج؛ فعن عليّ أنّه قال: يلزمه ثلاثًا، وبه قال الحسن. وعن الزهريّ: من قال: ثلاث أو م . رة؛ فهو ما نوى. وقال الثوريّ وإسحاق: ذلك إلى نيّته. واختلف الناس فيمن عزم على الطلاق، ويطلّق( 1) في نفسه؛ فقال كثير منهم: ليس بشيء، وبه قال جابر بن زيد والشافعيّ وغيره. وقال ابن سيرين في رجل طلّق امرأته في نفسه: أليس قد علمه الله. وقال ال . زهريّ: إذا عزم على ذلك فقد طلّقت، لفظ به أو لم يلفظ به، وإن كان إنّما وسوسة الشيطان فليس بشيء. إ . ن » : وقال قوم: لا يلزم من أضمر( 2) الطلاق في نفسه؛ لأ . ن النبيّ ژ قال (4)«( الله تَجاوز لأ . متي ما ح . دثت به أنفسها ما لَم يتك . لمُوا به أو يَعملوا( 3 ومن وقع بينه وبين امرأته كلام، فقال لابنته وهو ينوي إلى ابنته: قد جعلت طلاقك بيدك، وهو يريد أن يسمع امرأته ويغضبها( 5)، فقالت امرأته: قد طلقت نفسي؛ قال مسبّح وخالد بن سعوة( 6): ليس بطلاق. 1 ) في (ب): وتطلق. ) 2) في (ب): أضم. ) 3 ) في (ب): ويعلموا. ) . 4) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره، ر 4971 ) . ومسلم، بلفظه، كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب، ر 206 ولع . ل الصواب: ويغيظها. ؛« ويغيضها » :( 5 ) في (ب ) 6 ) خالد بن سعوة (سعدة) الخروصي (ق: 3ه): عالم فقيه جليل، من وجوه اليحمد بعقر = ) باب 22 : طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | به | والإقرار 373 وقال هاشم: إن.ا نرى إن قال لابنته: أنت طالق، وهو يريد أن يسمع امرأته؛ وقع الطلاق عليها. فإن لم تسمع فلا بأس. 351 / عن سليمان بن عثمان أنّه كان يقول في من يرى في النوم أنّه / طلّق امرأته، ثُ . م أصبح يقصّ عليها أنّه يرى فيما يرى النائم أنّه طلّقها: إنّها لا تطلق، وكذلك يفتي موسى بن عليّ. وقال: إنّ رجلًا جاء إلى فقيه من الفقهاء، وقال له: وسوس إليّ الشيطان أنّي قلت: امرأتي طالق، فقال له الفقيه: الساعة طلّقت. وقال أبو عبد الله مثل ذلك. ومن قال لزوجته: أنت طالق حين لا أطلّقك؛ طلّقت. ومن طلّق زوجته، ثُ . م ردّها، ثُ . م حكى لها كيف كان؛ قال من ذكر الطلاق فلا بأس فيه إذا كان على حدّ الحكاية. ومن قال: حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف؛ ففي وقوع الطلاق اختلاف. فإن قال: حلفت بطلاقك؛ فقد وقع الطلاق. فإن قال: كنت حلفت بطلاقك، ولم يكن حلف؛ فهذا نحو الكذبة، ولا تطلق. ومن جرى بينه وبين أهل امرأته كلام، فقال: اذهبوا فقولوا لها: إنّي طلّقتها عشرين، وقال: إنّه لم ينو لامرأته؛ فإن لم يس . م باسمها، ولا قال: امرأته طالق، وإنّما قال: قولوا، لا يدرى من هي؛ فإن.ه يصدّق، وعليه اليمين. نزوى. شهد أحداث موسى وراشد وعزل الإمام الصلت بن مالك. كما قاد وقعة الروضة وتنوف سنة 275 ه ، وانتهت بهزيمته فأسرهم راشد وحبسهم بنزوى سنة أو أكثر، ثُ . م . أطلق سراحهم. له فتاوى وآراء كثيرة بكتب الفقه والسير. انظر: إتحاف الأعيان، ص 422 معجم أعلام إباضية المشرق، (ن ت). = UE`````à``c 374 الجزء الخامس عشر وأمّا إن كان الخطاب بينه وبين الأهل في امرأته، وإنّما أجابهم في معناها أن قولوا لها: هي طالق؛ فإن.ها تطلق ما جعل، ولا يقبل قوله، ويلزمه الحكم. فإن قال لامرأته: اذهبي فقولي لابنتك: إنّي طلّقتها عشرين، وكان لها بنت غير امرأته؛ فلا يصدّق، وقد طلقت امرأته كما جعل. ومن قال لامرأته لَ . ما حضرته الوفاة: إنّي كنت طلّقتك منذ سنة ولك عليّ ألف درهم، / 352 / قالت: صدقت؛ فقد ذهبت امرأته لأن.ها صدّقته، وعليه ألف درهم. عن أبي عبد الله فيما أحسب : من قال: دخل عليّ يمين بالطلاق، ولم يكن دخل عليه من قبل؛ فقد أوجب على نفسه باليمين بما زعم أنّه قد دخل عليه، والطلاق والعتاق مثل ذلك. ومن كان نائمًا، فأيقظته والدته، فظنّ أنّها امرأته، فقال: أنتِ طالق؛ قال ابن محبوب: طلقت امرأته. وقال أصحاب أبي حنيفة: لفظ السراح والفراق ليسا بصريح( 1) في الطلاق. وقال الشافعيّ بأنّهما( 2) صريح. وقال بعضهم: ال . نكاح أضيق من الطلاق. الدليل: أنّه إذا تزوّج نصف امرأة فإنّه لا يجوز، وإن طلّق نصف المرأة وقع الطلاق. وإن كان النكاح لا يختصّ بتصريح واحد فالطلاق أولى. ومن قال لامرأته: أنت بريّ، وبريّ أنت؛ فإن.ه لا يقع إِ . لا واحد. .« ليسا بتسريح لعله بصريح » : 1 ) في النسختين ) 2 ) في (ب): بأنها. ) 375 UE`H 23 الطلاق واقع في الغضب والرضى ولا فرق بينهما، ولم يخصّ الله تعالى في الطلاق غضبانًا من راضٍ. لَا طلاقَ ولا عَتاقَ في » : فإن قال قائل: فقد روت عائشة أنّ النبيّ ژ قال !؟(2)« إِغلَاق قيل له: ذلك إذا أزال( 3) الغضب تمييزه وانغلق أمره فلم يدر ما يقول. مع أنّ الطريقة ضعيفة( 4)؛ لأن. [ ه من] رواية ثور بن يزيد الحمصي( 5)، وهو مجهول، ولو ثبت لكان التخريج ما ذكرناه. 1 ) في (ب): الغبط. وفي (أ): الغيط؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) كتاب الطلاق، باب في ،« غِلاق » : 2) رواه أبو داود، عن صفية بنت شيبة عن عائشة بلفظ ) الطلاق على غلط، ر 1887 . وابن ماجه، نحوه بلفظه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره . والناسي، ر 2042 3 ) في النسختين: زال؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) 4 ) في (ب): ضيقة. أي: أ . ن سنده ضعيف. ) والتصويب من كتب الرواية، وهو: أبو خالد ثور بن ،« ثور بن زيد الحمي » : 5 ) في النسختين ) يزيد الكلاعي الحمصي (ت: ~ 150 ه)، جمع الذهبي ما قيل فيه من كلام متناقض فقال: أحد الحفظة عن خالد بن معدان وعطاء وطائفة. وعنه: يحيى القطان وأبو عاصم وعدة. » قال ابن معين: ما رأيت أحدًا يشك أنه قدري وهو صحيح الحديث. وقال ابن المبارك: وغيرها من الأقوال. انظر: « سألت سفيان عن الأخذ عن ثور فقال: خذوا عنه واتقوا قرنيه .97/2 ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ر 1408 ,.q `°ûdGh ,.E«°ù.dGh ,§.¨dGh , .«¨dG ¥.W ,.ô«Zh êh.dG .e ¬d .j.°üàdGh ,.dP ôjô.Jh .dP .E.MCGh (1) UE`````à``c 376 الجزء الخامس عشر ومن أراد أن يقول لامرأته كلامًا، فزلّ لسانه بالطلاق / 353 / وهو لا يريده؛ فلا غلت على مسلم، ولا يلزمه الطلاق إذا لم يُرِدْه. وروى أبو زياد عن جابر بن زيد 5 : أنّه لقي رجلًا فسأله فقال: أتز . وجت فلانة على سُنّة الله وسُنّة رسوله؟ فقال الرجل: نعم يا أبا الشعثاء، نعم، قد طلّقتها على سُنّة الله وسُنّة رسوله. فقال جابر: لَا غلت على مسلم. ولو أنّ رجلًا سأل رجلًا عن امرأته، فقال: هي طالق، يريد: هي صالحة، فأخطأ؛ فإن.ها لا تطلّق إذا لم تسمعه، وإن سمعته وحاكمته حكم عليه. ومن عقرت له بقرة، فقال: إنّ فلانًا عقرها، فقال: احلف أنّي قد عقرت بقرتك وأعطيك بقرة مثلها، فقال الطالب: امرأته طالق ثلاثًا إنّ فلانًا عقر بقرته، فهو إنّما يريد أن يقول: امرأته طالق إن لم يكن فلان عقر بقرته؛ فليس ذلك بطلاق إذا كان إنّما سبقه لسانه إلى أمر لم يرده. ومن حلف بالطلاق( 1) على شيء لا يفعله، وكان يمينه على غضب فلم يدر كيف حلف، ونسي ذلك بعدما حلف، فأخبره ثقة قد سمعه حين حلف أنّه استثنى في يمينه أنّه لا يفعل في وقت قد وقّته، وقد انقضى ذلك الوقت؛ فأرجو أن يسعه في ذلك أن يأخذ بقول الثقة، ولا يحنث إذا فعل ما حلف عليه بعد انقضاء الوقت الذي أخبره الثقة | به | . وقسنا ذلك بما حفظنا عن أهل العلم في الذي تحفظ عليه المرأة الثقة صلاته( 2)، فإذا قالت: إنّها قد تَمّت؛ قُبل قولها ولو كانت أَمَة. 1 ) في (ب): بطلاق. ) 2 ) في (ب): صلاة. ) باب 23 : طلاق الغيظ ، والغلط، والنسيان، والشكّ، وتكرير ذلك، والتصديق له من الزوج وغيره 377 وكذلك إذا قال رجل( 1) أو امرأة ثقة: إنّه قد قضى عنه دينًا يعلم أنّه عليه؛ فقد برئ منه. وكذلك إن قال له صاحب الدين: قد أبرأه منه أو وسع له؛ / 354 / فإنّه يقبل قوله، إِ . لا أن يجيء صاحب الحقّ ويطلب حقّه فهو له. وكذلك الذي يبعث بالطعام إلى المساكين من ك . فارة الظهار الذي عليه مع ثقة واحدة، ويخبر به أنّه قد سلّمه إليهم؛ فقالوا: إنّه يجتزئ بذلك. فلمّا أجاز الفقهاء كلّ هذا بقول( 2) الواحدِ الثقة رأينا أن يقبل قوله في . ما يخبره به أنّه نطق به إذا كان هو قد شكّ في ذلك أو ِ الاستثناء ونحوه م تشبّه. فإن كان هو حافظًا ليمينه، ولا يشكّ في ذلك؛ أخذ بحفظه. ومن كان له زوجتان، فطلّق أحدهما واحدة ولم يعرف أيّهما طلّق، وقد دخل بواحدة منهما ولم يدخل بالأخرى، فمات في الع . دة ولم تُعرف المطلّقة؛ فللّتي دخل بها صداقها تا . ما، وللتي لم يدخل بها صداقها تا . ما حيث لم يصحّ أنّه طلّقها. وأمّا الميراث بينهما، مع يمين كلّ واحدة: ما تعلم أنّها هي التي طلّقها. وإن كان إنّما طلّق تطليقة واحدة فليس على التي ( 3) لم يدخل بها يمين؛ لأن.ها ترثه على حال إذا مات وهي في الع . دة. وإن كان طلّق ثلاثًا حلفت كلّ واحدة والميراث بينهما، وأي.تهما( 4) لم تحلف كان الميراث كلّه للأخرى. 1 ) في (ب): الرجل. ) 2) في (ب): فقول. ) 3) في (ب): + دخل بها. ) 4 ) في (ب): وبينهما. ) UE`````à``c 378 الجزء الخامس عشر ( ومن أراد أن يقول: أنت طالق | واحدة | ، فغلط فقال: ثلاثًا؛ فذلك إلى( 1 نيّته، فإن حاكمته المرأة حكم عليه. وعن مُح . مد بن محبوب قال: لا يقبل قوله، وتطلّق ثلاثًا. ومن كان له امرأتان، فطلّق إحداهما( 2) ثلاثًا، فلقيه رجل فقال: طلّقت امرأتك؟! قال: نعم، طلّقت امرأتي فلانة ثلاثًا، أراد التي طلّق فوقع اللفظ على التي لم تطلّق منهما؛ فليس على مؤمن / 355 / غَلَتٌ في طلاق ولا عتاق. والغَلَت: مثل رجل أراد أن يقول لامرأته: عافاها الله، فقال: هي طالق. ومن أراد أن يشهد على رجعة امرأته من طلاق، فقال: اشهدوا أنّي قد طلّقت فلانة غلطًا | منه | ، وإنّما أراد أن يقول: اشهدوا أنّي قد رددت فلانة؛ فإن صدّقته زوجته على ذلك وكان ثقة لم تطلق، ويسعها المقام عنده إن صدّقته، وكان عند المسلمين صادقًا إن شاء الله. [.u °ûdG ¥.W »a] :.dCE°ùe ومن لفظ لفظةً، فلمّا جاوزها شكّ فيها أنّها طلاق أو غيره؛ فلا تطلق ح . تى يستيقن أنّ ذلك الذي لفظه الطلاق. ومن كان منه لفظ أو فعل يجب عليه فيه فساد زوجته، غير أنّه لم يعلم لَ . ما عناه الأمر أنّ الذي كان منه عليه فيه فساد في زوجته بشيء عند المسألة الفعل الذي يجب فيه الفساد، فسأل عن جميع ما علم، فلم ير المسلمون 1 ) في (ب): أولى. ) 2 ) في (أ): أحدهما. ) باب 23 : طلاق الغيظ ، والغلط، والنسيان، والشكّ، وتكرير ذلك، والتصديق له من الزوج وغيره 379 عليه فسادًا في زوجته، ورجع عليها إلى أن مات؛ قالوا: ( 1) لا بأس عليه، ولا يؤاخذه الله بالنسيان. وكذلك في رجل رأى في الرؤيا ومعه أنّه ناعس أنّه [كان] يقول: إنّه قد كان طلّق زوجته ثلاثًا، ولم يكن طلّقها، ثُ . م شكّ ولم يدر كان ناعسًا أو يقظانًا، وتحرّك بهذا القول لسانه أو لم يتحرّك؛ فقالوا: إنّه لا يدخل على من عني به طلاق، ولا بأس؛ لأن.ه لم يستيقن أنّ ذلك منه في لفظه ولا أن لسانه قد تحرّك به، إِ . لا أنّه يعني بالشكّ في كلامه ويعارضه الشيطان أنّه يريد بذلك طلاق زوجته، / 356 / فالتجأ إلى هذا الرأي وأخذ به؛ فأرجو أن لا بأس بذلك إن شاء الله. [Egô«Zh ƒ.°ùdGh §.¨dGh .«¨dG ¥.W »a] :.dCE°ùe ومن حلف في الغيظ( 2) بالطلاق، ثُ . م لم يعلم كم من تطليقة طلّق، فقالت له: إنّه قد طلّقها واحدة؛ فإن كانت صادقة ثقة قبِل مع سكون النفس إلى ذلك وله ردّها، ولا يجوز ذلك في الحكم. فإن حضره من حضره في الغيظ( 3) بالطلاق، فقالوا: طلّقت واحدة؛ فإن كانوا ثقات عنده فله تصديقهم، وإن لم يكونوا ثقات لم يجز له ذلك في الحكم. ئَة تطليقة بكلمة واحدةٍ؛ بانت بالثلاث، وهو ِ فإن طلّقها في الغيظ م عاص لربّه فيما زاد على الثلاث. ولسنا نأخذ بقول من قال: إنّ الثلاث تكون واحدة، والعدد معروف. 1 ) في (ب): + أن. ) 2 ) في (ب): الغبظ. ) 3 ) في (ب): الغبط. ) UE`````à``c 380 الجزء الخامس عشر ومن طلّق ثلاثًا، وقال: أردت واحدة؛ فقيل: إن قال: غلطت وصدّقَتْه وَسِعها المقام معه، وإن لم تصدّقه فهي ثلاث. ولع . ل بعضًا( 1) لا يرى لها تصديقه. وقال قوم: ذلك إلى نِيّته. وقال قوم: يحكم عليه بما لفظه. وإن أراد( 2) أن يقول: أنت عالق؛ فلا تطلق منه في الغلط إذا لم يسمع فيما بينه وبين الله. وأمّا في الحكم فليس لها تصديقه وقد سمعته يطلّقها، ح . تى يصحّ أنّه أراد خلاف الطلاق؛ إِ . لا أنّه إذا كان ثقة فقد أجاز بعض الفقهاء تصديقه، ومنهم من قال: لا تصدّقه وإن كان ثقة. ومن طلّق ناسيًا طلقت امرأته، وإن غلط لم يلزمه [في] الحكم ولا فيما بينه وبين الله؛ لأن.ه لا غلت على مسلم. ومن قال: امرأته طالق ثلاثًا، وقال: غلط لسانه، وإنّما أراد واحدة؛ فإذا لم تحاكمه / 357 / زوجته وصدّقته فعلى قول: يسعها، لأن.ه لا غلت على مسلم. فأمّا في الحكم فإذا حاكمته وصحّ القول بلفظ الطلاق ثلاثًا؛ حكم عليه بالثلاث، ولا يصدّق. وأرجو أنّ فيها قولًا آخر: إنّه ليس لها أن تصدّقه، ولا أن تقيم معه بعد الطلاق الذي سمعته؛ لأنها متعبدة أن لا تقيم معه على الحرام بعد سماع الطلاق الثلاث، كان ثقة أو غير ثقة. ولأنّ دعوى المدّعي في الحكم لنفسه فيما يجرّ إليها ويدفع عنها لا تقبل، كان ثقة أو غير ثقة. وإذا كان هذا بال . س . نة( 3) فلا تجوز شهادة من يدفع عن نفسه، ولا دعوى من يدّعي لنفسه، كان ذلك في كلّ أمر طلاق أو غيره وجميع الأحكام. 1 ) في (ب): بعضنا. ) 2 ) في (ب): زاد. ) 3 ) في (ب): الن . ية. ) باب 23 : طلاق الغيظ ، والغلط، والنسيان، والشكّ، وتكرير ذلك، والتصديق له من الزوج وغيره 381 ومن طلّق على السهو منه؛ فإذا لفظ بطلاقها لفظًا تسمعه منه، أو طلّقها ما بين حروف الكلام وهي تسمعه؛ طلقت بالسهو والنسيان كما تطلق في العمد. إنّما قالوا: إنّها لا تطلّق بالغلط إذا أراد معنى غير الطلاق، فتزل لسانه إلى ذكر الطلاق؛ فلا طلاق، ولا غلت على مسلم، فهذا المعنى. ومن طلّق وقال: نويت الفقه؛ فعن ابن محبوب ( 1) عن ابن عليّ: إنّها إن صدّقته وسعها المقام معه. ومن أراد أن يقول: عبده حرّ، فقال: امرأته طالق؛ فلا طلاق. ولا يجوز طلاق الوهم ولا عتقه، ولا غلت على مسلم في طلاق ولا عتق ولا حجّ. قال بعض أصحاب الظاهر: إذا شكّ الرجل في الطلاق، ولم يدر هل طلّق أم لا؟ لم يحكم بالطلاق عليه؛ لأ . ن الزوجية ثابتة( 2)، وما تيقّنّاه فغير جائز أن نرفعه إِ . لا بيقين. وإذا طلّق، ثُ . م شكّ في العدد؛ وقعت تطليقة واحدة، / 358 / لأنّها متيقّنة. وإذا شكّ من الاثنتين إلى الثلاث؛ وقع ثنتان، لأن.هما متي . قنَتان، وما شكّ فيه فغير محكوم به. وقال مالك: إذا شكّ حكمتُ بالثلاث؛ كما إذا شكّ أيّ أزواجه طلّق مُنع من الكلّ. ومن قوله: إنّه إذا شكّ، فلم يدرِ طلّق أم لم يطلّق؛ أنّها لا تحرم عليه بالشكّ. 1 ) في (ب): + و. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« الزوجية باينة » :( وفي (أ .« الزوجة بائنة » :( 2 ) في (ب ) UE`````à``c 382 الجزء الخامس عشر أجمع المسلمون أنّ الطلاق والظهار يقعان في الغضب والرضى، وتنازعوا في الإيلاء في الغضب؛ والمفرّق بينهم يحتاج إلى دليل. ومن كان له امرأتان أو عبدان، فرأى أحدهما فظنّ أنّه الآخر، فطلّق أو أعتق وأومى وسمّى؛ فإذا هذا القائم سوى الذي سمّى فإنّهما يذهبان جميعًا، تطلق المرأتان واحدة بالقصد إليها والأخرى بالن . ية، وكذلك في العبدين إذا أعتق. ومن قال لزوجته: أنتِ طالق ثلاثًا إن ذهبت إلى موضع كذا، فقالت | المرأة | : لم يَقُل: إن ذهبت؛ فالقول قولها، وعلى الزوج الب . ينَة أنّه قال، وإِ . لا فيمينها: ما قال. فإن لم تحلف فلا تقيم عنده، ولا تردّ اليمين إليه، فإن حلف لا يسعها. 383 UE`H 24 نهى( 1)النبيّ ژ أن تَسأل المرأةُ الطلاقَ؛ فإن فعلت حرّم الله عليها الجنّة » أ . يمَا امرأةٍ سألَت زوجَها الطلاقَ منِ غير بأسٍ » : 2). وفي خبر )« إذا كانت ظالمة .(3)« حرّمَ الله عليها الجنّة أن تش . م ريحها ملعونة امرأة أو قال: لعن الله امرأة تطلب إلى » : ‰ / وعنه / 359 .( الإساءة والضرار( 5 :« في غير كُنهِه » 4)، والمعنى )« زوجها الفراق في غير كُنهِه كُنه كلّ شيء: غايته، وفي بعض المعاني: وقته ووجهه. بلغت كنه هذا الأمر: أي غايته، وفعلت هذا [فِي غير]( 6) كنهه( 7). قال: فِي غَير كُنْهِهِ ِ ( وإنّ كَلَامَ المرء لَكَال . نبل تَهوي لَيسَ فِيهَا نِصَالُها( 8 .« بما طلب » :( 1 ) في (ب ) . 2) رواه ابن ماجه، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة، ر 2050 ) . والحاكم، نحوه، كتاب الطلاق، ر 2741 .2 3 ) رواه ابن ماجه، عن ثوبان بلفظ قريب، كتاب الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة، ر 051 ) . 4 ) رواه ابن ماجه، عن ثوبان بمعناه، كتاب الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة، ر 2050 ) .« للإساءة والضراط » :( 5 ) في (ب ) 6 ) التقويم من تهذيب اللغة، (كنه). ) 7) في (ب): + و. ) 8) البيت من الطويل ينسب إِلَى هُبَيرة بن أبي وَهبٍ المخزومي. انظر: ابن دريد: الاشتقاق، ) 275 (ش). التهذيب، المصباح، اللسان؛ (كنه). / 51 (ش). البيان والتبيين، 1 /1 ,êh..d Egô«Zh ICGô.dG .e (1).`.£.H ¥.`£dG .eE°†dG ...j Eeh ,¥G.°üdEH .dP »a .E.°†dGh .dP .E.MCGh ,¬H UE`````à``c 384 الجزء الخامس عشر [¥.£dG ICGô.dG ..W »a] :.dCE°ùe وإذا قالت المرأة لزوجها: طلّقني، فقال: قد طلّقتك، نعم قد طلّقتك، نعم قد طلّقتك، ثُ . م قال: إنّه نوى تطليقة واحدة؛ فنيّته في ذلك مقبولة. وإن طلبت إليه أن يعطيها طلاقها، فأعطاها، فطلّقت نفسها، فاحتجّ الزوج أنّه إنّما أعطاها طلاقها ليرضيها بذلك ولم يعطها لتطلّق نفسها؛ فلا يقبل قوله في هذا، وتطلق. وإذا تنازع رجل وامرأته، فقالت له: قد عرفت هواك وهواي( 1) أن تطلّقني فأعطِني هواي، فقال: قد أعطيتكِ هواك، فقالت: قد طلّقت نفسي ثلاثًا؛ فلا أرى ذلك شيئًا؛ لأن.ه لم يدر ما هواها، والله أعلم. ومن قالت له امرأته: طَل.ق فلانة امرأة له أخرى قَبلها، فقال: هي طالق، وقد كنت طلّقتها قبل اثنتين، فقال: إنّي لم أكن طلّقتها قبل ذلك؛ فلا نرى قوله يدفع الطلاق عنه. وإذا قال رجل لرجل: طَل.ق امرأتك، فقال: نعم، يريد بذلك طلاقها؛ طلّقت. وإن كان يريد بقوله: نعم، يريد أنّي أفعل؛ فلا طلاق، وكذلك العتاق. تحريمها؛ فهي « نعم » : فإن قال له: حرّم امرأتك، فقال: نعم، يريد بقوله حرام عليه، وعليه مثل ما على / 360 / من يحرّم امرأته من الك . فارة والإيلاء. وإن كان لم يرد بذلك تحريمها فليس بتحريم. وفي « قد عرفت هواك ولهوك » :( وفي (أ .« قد عرفت هواك ولهوك لعله وهواي » :( 1) في (ب ) .« لعله هواي » : الهامش باب 24 : الطلاق بمطلب من المرأة وغيرها للزوج، والضمان في ذلك بالصداق 385 [¬àLhR ¥.W .LQ .e .LôdG ..W »a] :.dCE°ùe ومن قال لرجل: طل.ق امرأتك وعليّ صداقها؛ فإن كان طلّق حين قال له لزمه الصداق. وإن كان أخّر ذلك، ثُ . م بدا له بعد ذلك أن يطلّق، وقال: طلّقت لقولك؛ فليس له على الرجل ذلك. وكذلك إن قال: تزوّج فلانة وعليّ صداقها، فتزوّج؛ والمرأة في الطلاق والتزويج تأخذ الزوج، والزوج يأخذ هذا. وقال مُح . مد بن محبوب في رجل قال لرجل: طلّق امرأتك وعليّ صداقها، ولم يعرّفه كم عليه لها من الصداق ولا سأله الآخر عن ذلك، ئَة درهم ِ فطلّقها الزوج، فلمّا أخذه بصداقها احتجّ أنّي ظننت أنّ صداقها م ئَة نخلة، ولم تعرفني كم هو عليك؛ فإن.ه يلزمه صداقها قَلّ أو ِ فإذا هو م كثر ولو لم يكن عرّفه إيّاه إذا طلّقها الزوج من حينه ذلك، إذا صحّ صداقها بشاهدي عدل؛ لأن.ه كان ينبغي له أن يسأل الزوج كم لها من الصداق، فإذا أخبره به؛ فإن شاء ضمن له به على أن يطلّقها، وإن شاء لم يضمن. فإذا لم يسأله عن ذلك، وضمن به؛ فأراه لازمًا وإن لم يكن عرّفه إيّاه؛ لأن.ه غرّه حين طلّق زوجته، ويلزم الزوج لها صداقها تتبعه به، ويتبع هو هذا الضامن له به. فإن لم يُقِم لهم بيّنة بالصداق؛ فلا يؤخذ الضامن إِ . لا بشاهدي عدل يقومان بأصل الصداق أو بإقراره لها به من قبل أن يأمره هذا بطلاقها على أنّ عليه صداقها، ولا يؤخذ بإقراره بالصداق بعد الطلاق، ويؤخذ الزوج 361 / لها بما أقرّ به لها على نفسه. / وكذلك الرجل يقول للرجل: اذهب فتزوّج فلانة أو بامرأة( 1) لم يسمّ بها وعليّ صداقها؛ فإن.ه يلزمه ما تزوّج عليه، قلّ الصداق أو كثر. 1 ) في (ب): أو يأمر به. ) UE`````à``c 386 الجزء الخامس عشر عند ذكر النكاح « باب الضمان بالصداق » : هذه المسألة طويلة، وهي في .( إن شاء الله( 1 وإن قالت امرأة لزوجها: اشترِ لي ثوبًا أو طلّقني، قال: نعم، مجيبًا لها في الشراء؛ فلا طلاق. وإن قال: نعم، مجيبًا لها في الطلاق؛ طلّقت. وإن قالت له: طلّقني، قال: نعم؛ فلا تطلق. فإن قال: نعم وكرامة، ونوى الطلاق؛ فهي تطليقة وما نوى. ومن طلبت إليه امرأته الطلاق، فقال: قد طلّقتك، وقد كان طلّقها وردّها، ثُ . م قال لها: قد طلّقتك، وقال: أعني الطلاق الأ . ول الذي كان ردّها منه؛ فأمّا الحكّام إذا رُفع إليهم لم يروا له عذرًا، وإن لم يرفع إليهم وصدّقته فهي امرأته. وإن طلبت إليه الطلاق امرأة له أخرى، واسمهما واحد، فقال: فلانة زوجته طالق ثلاثًا، وزعم أنّه عنى الأخرى؛ فقيل: إنّه يقلّد ذلك، وعليه يمين إذا قال: إنّه طلّق الأخرى. قال أبو الحسن: أظنّ أنّ( 2) فيها اختلافًا. وإن طلب قوم إلى رجل أن يطلّق امرأته، فقال لهم: قد أبرأتها، ولم يرِد بقوله هذا طلاقًا؛ فقال أبو مروان وأبو جعفر وأبو زياد: له ما نوى، ولا نرى طلاقًا. ومن قالت له امرأته: طلّقني، فقال: نعم، أنتِ طالق من عشرين مكانًا؛ فهي تطليقة واحدة إن لم ينو أكثر / 362 / من ذلك. العتق » : من هذه الموسوعة، كتاب « الجزء الثالث عشر » 1 ) سبق ذكر هذه المسألة بتفصيل في ) . ص 403 ،« الباب 24 : في الضمان بالصداق وأحكام ذلك » ،« والنكاح وأحكامهما 2 ) في (أ): - أ . ن. ) باب 24 : الطلاق بمطلب من المرأة وغيرها للزوج، والضمان في ذلك بالصداق 387 ومن كان له امرأتان خطبت إليه إحداهما الأخرى، فقال: إن طلّقتها فأنتِ طالق ثلاثًا، ثُ . م آلى منها؛ فإذا خرجت التي آلى منها طلقت هذه ثلاثًا، ويكون ذلك معًا عليهما( 1)؛ إِ . لا أن يكون نوى أن يطلّقها نفس الطلاق، وصدّقته امرأته هذه، وكان ثقة. فإذا آلى منها بغير لفظ الطلاق فإنّها عندي لا تطلّق، كنحو قوله: والله لا يطأها؛ فإذا تركها أربعة أشهر ولم يطأها خرجت منه بالإيلاء. ومن طلبت إليه زوجته أن يطلّقها، فقال: قد أعطيتك إيّاها، وطلّقت نفسها، ثُ . م قال: لم أنو لها طلاقًا بذلك القول؛ فبعض أبانها منه، وهو هاشم بن جلندى( 2)، وقال: طلاق المرأة نفسها إذا جعل ذلك إليها زوجها ثلاثٌ، ما لم يُسمّ شيئًا من الطلاق. وقال هاشم بن غيلان: هو كما يقول، ولكنّ المؤنّث مؤنّث والمذكّر مذكّر، وكلام العرب معروف؛ غير أنّه إنّما قال: قد أعطيتك إيّاها، وهي تطليقة واحدة؛ لأن.ها مؤنّثة، ولم يقل: قد أعطيتك إيّاه، فيكون الطلاق كلّه؛ لأ . ن الطلاق مذكّر. ولم ير هاشم بن غيلان عليه إِ . لا تطليقة واحدة، فأمره أن يُشهد على رجعتها. ومن قال لرجل: طل.ق امرأتك وعليّ صداقها، فطلّق الزوج؛ فإن.ه يلزمه ئَة، فإذا هو ألف؛ فقد غرّه، ِ الصداق لأن.ه غرّه. فإن قال: أنا ظننت أنّ صداقها م ويلزمه الصداق. .« معَنًا عليهما » :( 1 ) في (ب ) وهو: هاشم بن الجلندى (ق 2ه): من العلماء الفقهاء المرابطين .« جلنداء » :( 2) في (ب ) بحصن دَمَا (السيب حاليًا) مع الإمام غ . سان بن عبد الله اليحمدي (حكم 192 207 ه). حبسه الإمام غ . سان في ات.هامه للصقرِ بن محمد وهو بسمائل في أمر من يرميه برمية في ، رأسه وهو بالرباط. انظر: السعدي: العُمانيون من خلال كتاب بيان الشرع، تر 602 . ص 305 UE`````à``c 388 الجزء الخامس عشر [E.b.W hCG ,E.à.ME°U ¥.W .Lh.dG ..W »a] :.dCE°ùe ومن كان له زوجتان، فقالت إحداهما: طلّق الأخرى وعل . ي صداقها؛ 363 / فذلك يلزمها له. / وإن قالت له: طلّقها وعليّ مؤنة ولدك منها أو ربابته؛ لم يلزمها ذلك. ومن قالت: طلّقها وعليّ لك ألف درهم أو أكثر؛ فإن.ه يلزمها. الفرق بينهما: أنّ تربية الولد ليس من حقوق ال . نكاح ولا شيء معلوم فيصحّ الضمان به؛ ألا ترى أنّ اتّفاقهم على الخلع إذا كان مشروطًا فيه ضمان المال ومؤونة الولد أنّ المال يصحّ، والضمان من جهة الولد لا يصحّ؛ فالذي قلنا مثله. وإذا طلبت المرأة إلى زوجها طلاق ثلاث، وهو مريض، وفعل؛ لم يكن بينهما ميراث؛ لأ . ن هذا بمنزلة إبراء المريض من حقّ قد تعلق له عليه. فلمّا كانت هذه قد تعلّق لها في ماله حقّ، فاختارت تركه وبرئت إلى الورثة منه؛ لم يبق لها ( 1) في ذلك شيء. وإن طلّقها هو ثلاثًا مختارًا لذلك فلها في ذلك الميراث؛ لأن.ه كالفرار من حقّ وجب لها في المرض. ومن قالت له امرأته: أعطِني طلاقي، فقال لها: خُذيه، فقالت: قد طلّقت نفسي؛ طلّقت. وقال بعض: له نيّته. وعن أبي عبد الله قال: إذا قال لها: خُذِيه، ثُ . م قال: لم أُرِد به الطلاق؛ فإن طلّقت | نفسها | في مجلسها قبل أن يزول كلّ واحد منهما من موضعه؛ فإنّي جوابًا لكلامها، فالطلاق( 2) واقع عليها، ولا يقبل قوله: إنه « خذيه » : أرى قوله لم يرد به الطلاق. .« شيء » : 1 ) في (أ): إحالة إلى الهامش وكتب فيه ) 2 ) في (ب): فإن الطلاق. ) باب 24 : الطلاق بمطلب من المرأة وغيرها للزوج، والضمان في ذلك بالصداق 389 ومن قالت له امرأته: طلّقني، فقال: أمّا أنا فلا أطلّقك، ولكن طلّقي أنتِ نفسك، فقالت: اشهدوا أنّي قد طلّقت نفسي من عمرو بن زيدٍ( 1) ثلاثًا؛ فالطلاق لها واقع. [¥.£dG ..Wh ,¥.£dG ..g ..W »a] :.dCE°ùe 364 / هب لي طلاق زوجتك، فقال: فعلت ووهبته / :( ومن قال له رجل( 2 لك؛ فلا تفسد عليه زوجته بذلك، وله الرجعة في ذلك؛ لأ . ن الهبة لا تثبت إِ . لا بالإحراز، ولا أراه أحرز، والله أعلم. والاختلاف في الرّهن والهبة أشدّ، ولا تثبت. ومن قالت له امرأته: طلّقني وأخرجني، فقال لها: مُرّي فقد أخرجتك، ثُ . م قال لها بعد ذلك: ما تريدين بعد هذا؛ فلا يقع طلاق( 3) ح . تى يريد به الطلاق. فإن قالت له: أخرجني، فقال: قد أخرجتك، ولم يرد به الطلاق؛ فلا طلاق. فإن قالت: طلّقني، فقال: اعتدّي، أو قال: أنت عليّ حرام، أو أنت خليّة، أو بريّة، أو بائنة؛ فلا تطلق، إِ . لا أن ينويه لها طلاقًا، وهذا طلاق الكناية إذا أراد به الطلاق. وإن قالت له: طلّقني ثلاثًا، فقال: سأقول: أنتِ طالق ثلاثًا؛ فلا تطلق لأن | هذا | ردّ لقولها. .« من عمر ومن زيد » :( 1 ) في (ب ) 2 ) في (ب): ومن قال لرجل. ) 3 ) في (ب): الطلاق. ) UE`````à``c 390 الجزء الخامس عشر وإن قالت له: طلّقني، فأشار إليها بأصابعه الثلاث أنّه قد طلّقها، ونوى ذلك ولم يتكلّم بلسانه؛ فلا تطلق. فإن سئل عن إشارته بأصابعه، فقال: أردت بذلك طلاقها ثلاثًا؛ قال: تطلق بهذا الكلام وبهذه الن . ية المتقدّمة بإشارته إليها بأصابعه ثلاثًا. فإن سأل( 1) عن إشارته بأصابعه ونيّته الطلاق، فهذا أنّه أشار إلى زوجته بأصابعه ونوى لها الطلاق ثلاثًا( 2)؛ فإن.ها تطلق الساعة بكلامه هذا، مع نيّته عند إشارته ثلاثًا بأصابعه، [سواء] قال هذا القول من بعد إشارته هذه إلى زوجته ونيّته طلاقها، وكان منه / 365 / الكلام من بعد نيّته هذه ساعة أو يوم أو أيّام؛ فكلّه سواء، وتطلق. ومن طلّق امرأته اثنتين، فقالت: زد( 3) الثالثة ولك ما عليك، فطلّقها الثالثة؛ فإن.ها تطلق، ويبرأ الزوج من المال. ومن طلّق زوجته تطليقتين، فقالت له: زد الثالثة، قال: قد زِدتُ( 4)؛ قال بعض: قد فرغ. قال ابن محبوبٍ: له نيّته. ومن جرى بينه وبين امرأته كلام، فقالت له: طلّقني ثلاثًا، فقال لها: بل عشرًا؛ فلا أعلم أنّ هذا يوجب حكم طلاق؛ لأن.ه أجاب أنّي أفعل، 1 ) في (ب): سئل. ) 2 ) كذا في النسختين، ولع . ل الصواب ما جاء في ذكر هذه المسألة م . رة أخرى بعد صفحتين، ) فإن سأل أهل العلم عن إشارته بأصابعه ونوى لها بذلك الطلاق » : وقد وردت بهذه العبارة والله أعلم. .« ثلاثا وهو سهو. .« رد » :( 3 ) في (ب ) ،( ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما في مصنف الكندي (ج 36 ؛« قد رددت » : 4) في النسختين ) ولاستقامة المعنى، والله أعلم. باب 24 : الطلاق بمطلب من المرأة وغيرها للزوج، والضمان في ذلك بالصداق 391 ولم يقل: قد فعلت؛ لأ . ن قولها: افعل لي ثلاثًا، فقال: بل عشرًا أفعل، ولم يقل: قد فعلت؛ فلا أرى وقوع طلاق( 1) ح . تى يفعل ولو أراد به الطلاق. وإذا قالت امرأة لزوجها: طلّقني، فقال: قد طلّقتك، أو قال: قد طلّقك الله؛ طلّقت. وإن قال: طلّقك الله؛ فإنّ هذا لفظًا يستضعفوه. [z.b{ .¶.d ..©e »a] :.°üa لَفظةٌ تُق . رب الماضي من معنى الدائم؛ يقال: قد اضطرب الشيء، « قد » معناه: مضطربٌ الشيء. وقد احتلم الغلام، معناه: محتلمٌ الغلام. x w . : فيصلح فيها معنى الحال؛ قال الله 8 « قد » وقد تُضمَر لفظة النساء: 90 )، أراد: قد حصرت، والله أعلم. ) .z y حرفٌ يوجب به الشيء، كقولك: قد كان كذا وكذا، « قد » : وقال الخليل توكيدًا لتصديق ذلك. « قد » والخبر أن يقول: كذا وكذا، فأدخل وربّما كانت تميل إلى الشكّ، وذلك إذا كانت مع( 2) الياء والتاء والنون والألف( 3) في الفعل؛ كقولك: قد يكون الذي تقول. 1 ) في (ب): الطلاق. ) والله أعلم. ،« مع » 2 ) كذا في النسختين، ولعل الصواب حدف ) ويقصد .« تميل إلى الشكّ، وذلك إذا كانت مع الياء والتاء والنون والألف » + :( 3 ) في (ب ) .« أنيت » بهذه الحروف حروف المضارعة UE`````à``c 392 الجزء الخامس عشر [.Ebôu .àe E.«a] :.dCE°ùe امرأة قالت لزوجها: / 366 / قد أبرأتك من مالي على أن تطلّقني ثلاثًا، في كلّ يوم تطليقة أوّلهنّ اليوم، فقال: قد قبلت؛ قال أبو عبد الله: الطلاق واقع، وقد برئ من الصداق. ومن قالت له امرأته: طلّقني، فقال: أنا لا أطلّقك | ولكنك | أنت طلّقي نفسك، فطلّقت نفسها، فقال الزوج: أنا لم أجعل لك الطلاق في قولي لك: طلّقي نفسك، ولا نويت ذلك؛ فعن هاشم: إنّها طلّقت. وقال أبو مروان مثل ذلك. وإذا قالت المرأة لزوجها: طلّقني، فأشار إليها بأصابعه الثلاث أنّي طلّقتها ثلاثًا، ونوى ذلك ولم يتكلّم بلسانه؛ فإن.ها لا تطلّق. فإن سئل عن إشارته لها بأصابعه الثلاث: ما أراد بذلك؟ فقال: أردت به طلاقها ثلاثًا؛ [فإن.ها تطلق]( 1) بهذا الكلام، مع الن . ية المتقدّمة بإشارته( 2) إليها بذلك. فإن سأل بعض أهل العلم عن إشارته هذه بأصابعه، ونوى لها بذلك الطلاق ثلاثًا؛ فإن.ها تطلق الساعة بكلامه هذا، مع نيّته عند إشارته لها بأصابعه، سواء قال هذا القول بعد إشارته هذه إلى زوجته ونيّته طلاقها بساعته أو يوم أو أيّام؛ كلّ ذلك سواء وتطلق. فإن قال: إنّه نوى أن يطلّق امرأته، ثُ . م بدا له أن لا يطلّقها؛ فإن.ها لا تطلّق بهذا القول مع تلك الن . ية. ولو أنّه سأل بعض أهل العلم، فقال: ما تقول في رجل أشار إلى زوجته 1 ) هذه الزيادة يقتضيها السياق ومستفادة من الذكر السابق لهذه المسألة قبل قليل، والله أعلم. ) 2 ) في النسختين: فإشارته؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) باب 24 : الطلاق بمطلب من المرأة وغيرها للزوج، والضمان في ذلك بالصداق 393 بأصابعه الثلاث، ونوى بذلك طلاقها؛ فإن.ها لا تطلّق بهذا الكلام، وأمّا إذا أخبر عن نفسه فإنّ امرأته تطلق. وإذا كان ثلاثة رجال، / 367 / فقال واحد: نطلق نساءنا، فقالوا: نعم، قال: أطلّقهنّ أنا، قالوا: نعم، قال هو: هنّ طوالق، وس . ماهن بأسمائهنّ؛ لزمهم الطلاق. وكذلك القول في العتق، هما واحد. و [إن] قال رجل لرجل: إن حلفت أنا وفعلت كذا وكذا فامرأتك طالق وهي عليك حرام، أو كظهر أمّك، قال: نعم؛ فإذا حلف أو فعل لزم من أجابه إلى ذلك. وعن هاشم بن غيلان: في رجل طلّق امرأته تطليقتين، فردّها، فقالت له بعد ذلك: طلّقني، فقال لها: أَوَ ليس قد طلّقتك، اذهبي فقد طلّقتك، ثُ . م قال: إنّما نوى الطلاق الأ . ول ومنه ردّها؛ قال هاشم: قد طلقت ثلاثًا، ولا يصدّق في ذلك. وعن مالك بن غسّان: ومن قال لزوجته في رضى أو غضب: قد جعلت طلاقك بيدك، أو قد وهبته لك، أو سلّمته إليك. ثُ . م إنّ المرأة وهبت صداقها الذي على زوجها لابن عمّ لها، وبرئت منه إليه وقبل. ثُ . م أتى | إلى | الزوج فقال له: إنّ امرأتك فلانة قد وهبت لي الصداق الذي عليك لها وقد صار لي، فإن شئت فطلّقها ح . تى آخذ منك ما أمكنك وأترك لك الباقي من الصداق، أو قال له: طلّقها وعليّ أن أترك لك بعض الصداق، فإن لم تطلّقها طلبتك بكسوتها ونفقتها. فطلّقها الزوج ثلاثًا أو واحدة خوفًا من مطالبته وطمعًا بترك بعض الصداق، وظنّ أنّ الطلاق لا يقع بها منه إذا كان في يدها؛ فالطلاق .( واقع على المرأة، وعلى ابن العمّ / 368 / ما ضمن به للزوج( 1 1 ) في (ب): الزوج. ) 394 إذا سئل الرجل: ألك امرأة؟ فقال: لا؛ : ƒ بلغنا عن عمر بن الخطّاب أنّها كذبة، ولا تطلق زوجته؛ لأن.ه لم يرد به طلاقًا. وهو قول أبي عبيدة. وإذا قال الرجل لزوجته: أنا منكِ طالق؛ فقيل: هذا ليس بشيء؛ لأ . ن الزوج لا يكون طالقًا. وإن قال: أنا عليك طلاق؛ فذلك ليس بكلام ولا طلاق، ح . تى ينوي طلاقًا. وإن قال: أنتِ الطلاق؛ فلا طلاق في ذلك إذا لم يرده. وقيل: هو طلاق. والأ . ول أحبّ إليّ. ومن قال: أنت طا أو طالِ، ثُ . م أمسك أن يقول: أنت طالق؛ لم تطلق ح . تى يتمّ الكلام فيتمّ القاف، إِ . لا أن يكون أراد أن يجعل تلك اللفظة طلاقًا. ومن قالت له امرأته: أنتَ طالق أنتَ طالق، فقال لها: أنتِ كما قلتِ؛ فإن.ها تطلق. ومن قال لامرأته: طلّقك الله؛ قال بعض: لا طلاق وهو كالدعاء، ح . تى يقول: قد طلّقك الله. .q °ûdGh EjDhôdGh .gƒdGh ôWEîdGh .«s .dG ¥.W UE`H ™.j ’ Eeh ,¥.£dG ¬H ™.j Eeh ,.«..dGh 25 باب 25 : طلاق الن . ية والخاطر والوهم والرؤيا والشكّ والكنية، وما يقع به الطلاق، وما لا يقع 395 [E.gô«Zh .ƒ.°ûdGh ôWGƒîdG ¥.W »a] :.dCE°ùe البقرة: 228 )، فقال ) . J I H. : ومن كان ابنه يقرأ والد الغلام في نفسه: أمّك، ولم يحرّك بذلك لسانه، ولا يعلم أنّه اعتقد الذي قال ولده أنّه أوقعه على زوجته إِ . لا ما وسوست به نفسه؛ فليس ذلك بشيء، ولا يقع الطلاق ح . تى يحرّك به اللسان. ومن كان يقرأ في الصلاة، فكلّما تخطّى آية فيها ذكر الطلاق وسوست نفسه أنّه قد أوقع ذلك بزوجته، ولم يعلم يقينًا أنّ لسانه تحرّك بذلك؛ فلا بأس بذلك ح . تى يتحرّك لسانه بالذي / 369 / وسوست نفسه أُخرى. ومن كان يعنيه الوسواس والشكوك، فكلّما ذكر الطلاق أو نحوه وسوسه الشيطان أنّها زوجته، وهو يدفع ذلك بجهده؛ فلا طلاق عليه في ذلك على زوجته. ومن عارضه الشيطان في طلاق زوجته فليس ذلك بشيء ح . تى يعلم، هكذا عن الفقهاء من المسلمين. وكلّ من طلّق في نفسه فليس ذلك بطلاق ح . تى يتكلّم بذلك كلامًا يتحرّك به لسانه، ولا يكون طلاقًا ح . تى يستيقن أنّ لسانه قد تحرك بذلك ويتكلّم به. ومن يحدّث نفسه بطلاق امرأته فليس بشيء ما لم يفصح، وفيه اختلاف كثير عن قومنا. وقال ابن سيرين: أليس قد علمه الله. وقال قوم: إذا عزم على ذلك طلّقت، لفظ به أو لم يلفظ، وإن كان وسوسه الشيطان فليس بشيء. إ . ن الله تَجاوز » : ‰ وقال بعضهم: لا يقع به طلاق، واحتجّ بقول النبيّ .«( لأ . متي ما ح . دثت( 1) به أنفسها ما لَم يتك . لمُوا به أو يَعملوا( 2 1 ) في (ب): تحدثت. ) 2 ) في (ب): ويعلموا. ) UE`````à``c 396 الجزء الخامس عشر [.HEà.dEH ¥.£dG ´ƒbh »a] :.dCE°ùe ومن كتب طلاق امرأته على( 1) الأرض أو غيرها؛ فقيل: ذلك طلاق ولو محاه إذا عرف ما كتب. وقال بعض: إذا قرأه طلّقت. وعن أبي المؤثر أنه لم يوجب عليه( 2) في هذا طلاقًا. ومن كتب بيده في الهواء: امرأته طالق؛ فلا تطلق، ما لم يتكلّم. وإن كتب بيده في شيء من بدنه أو قرطاس أو جدار أو أرض أو ماء أو شيء ( 3) أو غير ذَلكَِ | بقيح( 4) أو ريق أو غير ذَلكَِ|؛ فإن.ها تطلق. وإن كتب بيده على بدنه أو غيره بغير مداد، ولم يستبن له؛ / 370 / فإنّها تطلق. ومن كتب طلاق امرأته على وسادة؛ طلّقت. وقال مُح . مد بن محبوب: من كتب في الأرض طلاق امرأته، ولم يتحرّك به لسانه، ولا نوى طلاقًا؛ طلقت حين كتب، وذلك إذا كتب: امرأته طالق. وقال أبو صالح: إذا قرأ طلّقت، ورواه عن أبي عثمان. وقال أبو عبد الله: والقول الأكثر: إنّها تطلق إذا كتب. واختلف قومنا في ذلك؛ فقال أصحاب أبي حنيفة: الطلاق يقع بالكتاب، وقال الشافعيّ بأنّه لا يقع. الدليل عليه: أنّ الكتاب حروف مفهومة تدلّ على المراد، فجاز وقوع الطلاق به. .« خ على » : وفوقها .« في » :( 1 ) في (ب ) 2) في (أ): - عليه. ) وقد سبقت في هذه العبارة. .« أو أرض » + : 3) في النسختين ) 4 ) في (أ): بتيح؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) باب 25 : طلاق الن . ية والخاطر والوهم والرؤيا والشكّ والكنية، وما يقع به الطلاق، وما لا يقع 397 [و] الدليل عليه: الكلام، أو يقول ما دلّ على المراد؛ فإن.ه يقع الطلاق به. [و] الدليل عليه: إشارة الأخرس، ولأنّ الكتابة تقوم مقام الخِطاب من طريق المشافهة. والدليل عليه: كُتُب ال . نبِيّ ژ إلى الآفاق، فإذا كان كذلك الكتاب جاز أن يقع به الطلاق. ودليل آخر: وهو أنّ هذا إزالة ملك، فجاز أن يقع بالكتابة؛ الدليل عليه: العتاق. وإذا أوقَع الطلاق على حروف فإن.ه لا يقع. وقال الشافعيّ: فإنّه يقع. الدليل عليه: أنّه أوقع الطلاق على حرف معيّن لا يعبّر به عن الجملة فلا يقع الطلاق. [و] الدليل عليه: إذا قال: ريقك طالق أو دمعك، والجزء السابع ليس بمعترف [كذا] الفرج والرأس يعبّر بهما عن الجملة. وإن كتب إليها بطلاقها طلقت إذا كتب، إِ . لا أن يكتب إذا وصل كتابي فأنت طالق فلا تطلق ح . تى يصلها / 371 / الكتاب. وإن لم يصل( 1) إليها ذلك الكتاب، أو بدا له أن يخبرها ولا يبعث به؛ فليس بطلاق. ¸ . : وقال بعض قومنا كذلك، واحتجّ أنّ الكتاب كلام بقوله تعالى مريم: 11 )، قال: كتب لهم. وقال( 2) بعضهم: إذا كتب: ) . ½ ¼ » . ¹ أمّا بعد، فأنت طلاق؛ طلقت، وفيه بينهم اختلاف كثير. 1 ) في (ب): يصلها. ) 2 ) في النسختين: وقاله؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) UE`````à``c 398 الجزء الخامس عشر [E.gô«Zh .«¨dGh ôWEîdG ¥.W »a] :.dCE°ùe ومن قعد هو وزوجته، وليس معه من النساء غيرها، فحدّثته نفسه بحديث رجل طلّق امرأته، فأجرى ذكر قوله في نفسه إلى أن قال: أنت طالق، فأظهر لفظ الطلاق وزوجته تسمع، وشهدت عليه بذلك الب . ينَة، وحاكمته المرأة، فقال: إنّما ذكرت قول فلان لزوجته ولم أرد طلاق امرأتي ولا سمّيت باسمها؛ فإن.ه يحكم عليه بالطلاق.وإن كان ثقة فصدّقته على قوله، وكان ثقة مع المسلمين؛ لم أدخل بينهما، ولم أر عليهما طلاقًا.فإن لم تحاكمه وصدّقته رجوت أن لا يقع عليهما الطلاق إن كان ثقة مع المسلمين، وإن لم يكن ثقة فإنّ الطلاق يقع عليهما ويفرّق بينهما. ومن قال: فلانة بنت فلان طالق، وهو اسم زوجته واسم أبيها، وهي لم تسمع هذا القول ولم تحضر، فقال: إنّه لم ينو طلاق امرأته؛ فلا تطلق. ومن تكلّم بشيء، وخاف أن يكون قد وقع الطلاق بينه وبين زوجته في ذلك تطليقة، وأشهد بمراجعتها، ثُ . م سأل الفقهاء فلم يروا من ذلك شيئًا؛ 372 / فلا تضره تلك المراجعة ولا تطلق بها، إِ . لا أن يحدث طلاقًا أو ينوي / فيها تطليقة. ومن قال لامرأته: قد تركتك، ونيّته أن تعمل كذا وكذا، ولم ينو طلاقًا؛ فلا طلاق، إِ . لا أن يريد يخوّفها بذلك الطلاق. ومن كان بين يديه مائدة يأكل منها، فلمّا فرغ من الأكل وبقي شيء من (1)« تراهشتم » ، المائدة نادى امرأته وكان في بيت آخر وقال: يا فلانة وفي نفس الصفحة .« هشتم ترا » :254/ 1) كذا في النسختين، وفي عمدة القاري للعيني، 20 ) والله أعلم. ،« بهشتم ترا » :379/ من عمدة القاري، وفي الفتاوى الهندية للشيخ النظام، 1 باب 25 : طلاق الن . ية والخاطر والوهم والرؤيا والشكّ والكنية، وما يقع به الطلاق، وما لا يقع 399 بالفارسيّة ، وكان نيّته أن يصيبك من هذا الطعام، ولم ينو طلاقا، وإنّما . ما أكلت؛ فلا يقع بذلك طلاق، وكذلك ما يشبهه. ِ عنى: تركت لك م ومن قال لامرأته: ادْعي( 1) لي رجالًا أشهدهم بطلاقك، وقال لها: الناس يطلّقون ثلاثًا وأنا أطلّقك عشرًا، فلم تدع أحدًا؛ فلا أرى هذا إِ . لا تهدّدًا، ولا أرى طلاقًا. فإن دعت الرجال، فلمّا جاؤوا بدا له عن( 2) طلاقها؛ فما أرى ذلك إِ . لا إليه بعد، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فهو: أتركك. ؛« هشتي » : بالعربيّة: قد تركتك. فإن قال « تراهشتم » تفسير فبالميم فعل ماض، وبالياء فعل مستقبل. ومن قال لزوجته وقد ضربت جارية : أنتِ طالق لو قتلتها مَا بَالَيتُ؛ فلا بأس عليه ح . تى تقتلها، فإن قتلتها قتالًا طلّقت، وإن لم يبالِ لم تطلق. وكذلك لو حلف بطلاقها ما أبالي إن قتلتها؛ إن كان يعني أنّه يبالي الساعة فكان لا يبالي فلا بأس عليه. وإن كان يعني أن لو قتلَتْها لم يبالِ إذا قَتلَتْها فلا شيء ح . تى تقتُلَها؛ فإن بالى طلّقت، وإن لم يبالِ لم تطلق، والقول في ذلك / 373 / قوله. ولو قال: إن قتلتِها وكلّمتك فأنت طالق؛ فحتى تقتلها ثُ . م يكلّمها، وإِ . لا . ما يجيء، ِ فلا تطلق، وليس هذا غيبًا؛ لقوله: لو فعلت لم أبال؛ لأ . ن هذا م . ما يجيء | ليس | هو من الغيب، ولا يحنث ح . تى يكون كما قال. ِ وكلّ شيء م وإذا أبصر رَجُلَانِ طيرًا، فحلف أحدهما بالطلاق( 3) أنّه كذا، وحلف الآخر أيضًا بالطلاق أنّه كذا وكذا غير ما حلف به الآخر، ثُ . م طار الطير، فلم 1 ) في (ب): ادعوا. وفي (أ): ادعوي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2 ) في (ب): من. ) 3 ) في (ب): بطلاق. ) UE`````à``c 400 الجزء الخامس عشر يعرف ما هو أيّهما؛ لا يطلقان إذا زعم كلّ واحد منهما أنّه حلف على علمه، وأمّا إذا حلف وهو شاكّ فهو غيب ويقع الطلاق. ومن قال لامرأته: يا أمة، متعمّدًا؛ فلا شيء عليه، وإنّما هو جفاء. وقال سليمان بن عثمان: لا تكون الن . ية بالقلب طلاقًا. ومن قال: لأؤ . دب . نك أدبًا يبقى فيكِ ما بقيت، أو ح . تى تصلحين لغيري، أو ح . تى لا تعودي تكوني لي بامرأة، ولا تكوني بامرأة؛ فكلّ هذا سمعنا | أن.ه | لا بأس به إِ . لا أن ينوي طلاقًا فهو ما نوى. [.E°ù.dG .jôëJh ,ôWEîdG »a] :.dCE°ùe قال بشير في الخاطر: إنّه إن كان في زوجته أو خادم، خطر بباله أنّ امرأته طالق أو جاريته ح . رة؛ فليس بشيء، ولا طلاق ولا عتاق. وكذلك إن نوى فقط أو عزم أو خطر بباله، أو تحرّكت يداه أو أصبعه أو رجله أو لسانه أو شفته( 1) أو حاجبه أو عينه بلا كلام، أو قرأ القرآن أو سبّح، أو قرأ شعرًا، أو هلّل، أو تكلّم بغير ذلك من كلام الناس، أو حكى عن غيره أنّه طلّق أو عتق فنوى هو عند ذلك طلاقًا أو عتاقًا، أو أتاه الخاطر أنّ شيئًا / 374 / مما تحرك لطلاق( 2) أو عتاقٍ، أو أراد أن يتكلّم بكلام فغلط بطلاق أو عتاق، أو سمع رجلًا يطلّق امرأته أو يعتق جاريته فنوى هو عند ذلك طلاقًا أو عتاقًا، أو قال لامرأته: الساعة أطلّقك أو غدًا أطلّقك وإذا جاء وقت كذا طلّقتك، أو إن تحرّك المركب أو الدقل أو بعض الخرابات أو البحر أو الموج فنوى طلاقًا أو عتاقًا، أو حدّثته نفسه أو خطر بباله أنّك طلّقت زوجتك أو عتقت 1 ) في (ب): شفتيه. ) 2 ) في (ب): الطلاق. ) باب 25 : طلاق الن . ية والخاطر والوهم والرؤيا والشكّ والكنية، وما يقع به الطلاق، وما لا يقع 401 خادمك ولم يكن فعل، أو رأى في النوم ( 1) أنّه طلّق أو عتق وق . ص رؤياه على إنسان( 2) أو لم يقصّ، أو حدّثته نفسه أو خطر بباله أنّك إن نمت أو صَل.يت أو أكلت أو ذكرت الله أنّ الطلاق يقع، وأنّك متى سألت عن شيء من وجوه المسائل وقع الطلاق أو العتاق، أو أنّك متى غسلت رجلك أو توضّأت للصلاة أو سكتّ فلا تتكلّم أنّ الطلاق يقع، أو اعتقد الطلاق أو العتاق ونوى أو قصد إليه مع هذا الخاطر، وإن خطر بباله أنّك إن طلّقت أو عتقت وإِ . لا لزمك الطلاق والعتاق، أو إن عطش أو يحتبي فخطر بباله الطلاق أو العتاق، أو نوى أنّك متى دخلت هذا البيت، أو صلّيت في هذا المسجد، أو خرجت في( 3) هذا المركب، أو ركبت هذه الدابّة، أو أكلت هذا الطعام، أو لبست هذا الثوب، أو نزلت هذا المنزل، أو صافحت هذا الرجل، أو أمرت بأمر أو نهيت عن شيء، أو ضحك أو بكى، أو قال لزوجته: ناوليني كذا أو افعلي كذا، ونوى الطلاق أو العتاق. الحمد » :(6)( أو قال مع العُطاسِ والتجشّي( 4) أو السواكِ أو الخلال( 5 ونوى بذلك طلاقًا أو ،« سبحان الله » 375 / أو / « لا إله إِ . لا الله » أو « الله 1 ) في النسختين: + و. ) 2 ) في النسختين: لسان؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 3 ) في (ب): من. ) 4 ) التج . شي والتجشّؤ: خروج نفسٍ من الفم ينشأ من امتلاء المعدة، أي: تنفّس المعدة، ويكون ) عند الشبع. ويقال: تجشّأ تجشّؤًا وتجشئة مهموز، والاسم الجُشَاء. وجاء في المثل: انظر: اليوسي: زهر الأكم في الأمثال و الحكم، ص 164 (ش). .« تجشّى لقيم من غير شِبَع » .65/ البغدادي: خزانة الأدب، 4 5 ) في (ب): الجلال. ) ولع . ل الصواب حذفها؛ لأنه قد سبق ذكرها في صدر العبارة، ؛« أو قال » + : 6) في النسختين ) والله أعلم. UE`````à``c 402 الجزء الخامس عشر عتاقًا، أو عزم على ذلك أو قصده؛ فالتسبيح والتهليل وذكر الله ليس هو من الطلاق. وكذلك لو قرأ آية من كتاب الله فيها ذكر الطلاق والعتاق، أو تلا شيئًا من الشعر فيه ذكر ذلك، ونواه أو قال له الخاطر: إنّ الطلاق يقع في شيء من هذا، أو نوى الطلاق في نفسه أو لم ينوه؛ فليس بشيء ح . تى تكون الن . ية مع الكلام جميعًا بالاعتقاد منه بنيّة؛ لأن.ه روي عن جابر بن زيد 5 أنّه قال: لا غلتَ على مسلم في طلاق ولا عتاق، وبه نأخذ. وقالوا: تحريك اللسان ليس بشيء ح . تى ينطق بكلام، ويبيّن تمام الحروف بالن . ية ما يكتبه الملكان. وقال بشير في جميع ما تقدّم عنه: ليس بشيء، ولا يقع به طلاق ولا عتاق. ثُ . م الذي عن بشير مختصرًا على المعنى منه، لا كُلّه ولا حقيقة لفظه. [.ô«Zh ,ICGô.dG ¢†©H ¥.W »a] :.dCE°ùe ومن طلّق شعر امرأته طلّقت وإن قلع، فإن طلق شعرًا من شعرها مجزوزًا فلا تطلق. فإن طلّق عضوًا من أعضائها مقطوعًا؛ لم تطلق. فإن ردّ العضو في موضعه، فجبر؛ فلا تطلق إذا طلّقها وهو بائن منها. وإن قال: أصبعك أو ظُفرك أو سِنّك أو رأسك أو شعرة منك أو فرجك أو جبينك أو بعضك أو نصفك أو ثلثك أو عشرك أو جزء من ألف جزء منك طالق؛ فكلّ هذا تطلق به. كذلك إن أخذ شعرة من شعر زوجته، ثُ . م قال: هذه الشعرة طالق؛ طلقت زوجته. باب 25 : طلاق الن . ية والخاطر والوهم والرؤيا والشكّ والكنية، وما يقع به الطلاق، وما لا يقع 403 وإن قال: وجهي من وجهك طالق، ولم يقصد بذلك / 376 / إلى طلاقها؛ طلّقت. وكذلك إن قال: وجهي من وجهك طالق؛ طلّقت. وفيه اختلاف بين قومنا: قال قوم: إذا قال: رأسك أو بدنك أو يدك أو رجلك طالق؛ لزمه الطلاق، وبه يقول الشافعيّ وغيره. وقال أصحاب الرأي في الرأس والفرج والجسد والبدن كقول الشافعيّ. وقالوا في اليدين والرجلين وشبه ذلك من جسدها: لا يقع به طلاق. وقالوا: إذا قال: نصفك أو ثلثك أو جزء من ألف جزء طالق؛ أنّها تكون طالقًا. وقال الحسن: إذا طلّق | من | امرأته شعرًا أو أصبعًا طلّقت. وإن أعتق من عبده شعرًا أو أصبعًا أعتق. فإن قال: وجهي من وجهك حرام، ولم يرد الطلاق؛ لزمه ك . فارة يمين. وإن ترك وطأها أربعة أشهر خرجت( 1) منه بالإيلاء. وكذلك إن قال: أنا منك طالق؛ فإن.ها تطلق، وهو قول الشافعي. قال: والطلاق مأخوذ من الانطلاق( 2) والزوال، الرجل ينطلق عن المرأة ويزول عنها كما تنطلق هي وتزول عنه، وتزول وترتفع عنه بعض الأحكام التي كان محبوسًا بها بالزوجيّة؛ لأن.ه كان محبوسًا عن التزويج بأختها وعمّتها وأربع سواها، فحلّ ذلك بالطلاق، وصار مطلقًا، فلم يكن بين اللفظتين فرق. ولا معنى لقولهم: إنّ الزوج ليس بمحلّ للطلاق فإذا أضاف الطلاق إلى نفسه فقد أضافه إلى غير محلّه فلم يصحّ، كما لو أضافه إلى الأجنبيّة. وذلك أنّا قد بيّنّا أنّ معنى قوله: أنا منك طالق: أنا عنك منطلق وزائل؛ فالطلاق يقع 1 ) في (ب): حرمت. ) 2 ) في (ب): الطلاق. ) UE`````à``c 404 الجزء الخامس عشر عليها، وإضافته إليه كناية / 377 / على هذا المعنى، فلم يكن مضيفا للطلاق إلى غير محلّه، ويفارق الأجنبيّة؛ لأن.ها لا تزول ولا تنطلق بالطلاق، فلم تؤثر الإضافة إليها. فإن قيل: أجمعنا على أنّه إذا قال لأَمَته: أنا منك حرّ، ونوى عتقها؛ لم تعتق. كذلك إذا قال لزوجته: أنا منك طالق؟! قيل: من أصحابنا من قال: إنّها تعتق، ومنهم | من | قال: لا تعتق. والقصد إلى الطلاق حلّ لعقد النكاح، والزوجان مشتركان( 1) في النكاح؛ فصحّ إضافة حكمه إلى كلّ واحد منهما، فلم يصحّ إضافة حكمه إلى غيره. واحتجّ من خالف هذا القول بأنّ الطلاق خاصّ في المرأة؛ لأ . ن الرجل لا يكون مطل.قًا، فلم يصحّ إضافة ذلك إليه( 2). ولا يقاس الطلاق بالبينونة؛ لأ . ن البينونة( 3) تتعلّق بالزوجين معًا؛ لأن.ها مأخوذة من المباينة والمفارقة، وكلّ واحد منهما باين صاحبه بالمفارقة، فصحّ إضافة ذلك إلى كلّ واحد منهما. وإذا قال: أنت طالق، ونوى تطليقتين أو ثلاثًا؛ فهو على ما نواه. وهكذا الكنايات الباطنة؛ لأ . ن كلّ لفظة صحّ استعمالها في اللفظة الواحدة صحّ استعمالها في الثلاث. وقال أبو حنيفة: هي طلقة رجعيّة. لعلّه ( 4) من حججهم: لفظ لا يتضمّن عددًا ولا بينونة، فلم يقع به « أنت طالق » : أنّ قوله الثلاث؛ كقوله: أنت طالق واحدة. ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ،« والزوجات مشتركات » : 1 ) في النسختين ) 2) في (ب): الن . ية. ) 3 ) في النسختين: + لا؛ ولع . ل الصواب حذفها حسب ما يقتضيه السياق، والله أعلم. ) 4) في (أ): + و. ) باب 25 : طلاق الن . ية والخاطر والوهم والرؤيا والشكّ والكنية، وما يقع به الطلاق، وما لا يقع 405 صفة لها بالطلاق، والصفات لا تتضمّن عددًا؛ كقوله: « أنت طالق » : وقوله أنت قاعدة وقائمة ونائمة. 378 / في أصحّ قوليه؛ / ( فإذا كتب بالطلاق ونواه لم يقع الطلاق( 1 لأن.ه فعل لم يقع به الطلاق( 2) مع القدرة على القول، كما لو ضربها .( ونوى طلاقها( 3 وقال أبو حنيفة: يقع من الاحتجاج أنّ الكتابة( 4) تجري مجرى العبارة؛ لأ . ن كلّ واحدة منهما( 5) يعبّر بهما عن ما في النفس، فلهذا قيل: القلم أحد اللسانين؛ فصحّ وقوع الطلاق بالكتابة كما يصحّ بالقول. قال المخالف: هذا باطل بالإشارة، فإنّها يعبّر بها عن ما في النفس، ولا يقع | بها( 6) | طلاق؛ على أنّ المعنى في العبارة لما صحّ استعمالها في الطلاق كان إذا استعملها فيه بما لا يحتمل غير الطلاق لم تفتقر إلى الن . ية، فلو كانت الكتابة مثلها لوجب أن لا تفتقر إلى الن . ية إذا استعملها فيما لا يصحّ إِ . لا الطلاق بأن يكتب أنت طالق؛ فلمّا افتقرت إلى الن . ية ثبت أنّها ليست كالعبارة. ومن قبض على يد زوجته، ثُ . م قال: هذه اليد طالق؛ طلّقت؛ لأ . ن الطلاق لا يتجزّأ، وقد طلّق زوجته. 1 ) في (ب): طلاق. ) 2 ) في (ب): طلاق. ) 3 ) في (ب): طلاقًا. ) 4 ) في (أ): الكناية. ) 5 ) في (ب): منها. ) 6 ) في (أ): لها؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) UE`````à``c 406 الجزء الخامس عشر [Egô«Zh ,¥.£dEH .j..àdGh ô««îàdG »a] :.dCE°ùe فإن قال: إن شئت أن أقول: أنت طالق، ولكن لا أقول؛ فقيل: قد وقع الطلاق، وهو ما نوى. وقيل: لا تطلّق، وهو أحبّ إليّ. وكذلك إن قال: ماذا عليّ لو قلت: فلانة طالق. وكذلك لو قال: عصيتني أمس ح . تى أردت أن أقول: أنت طالق، لكنّ الله دفع ذلك؛ فقيل: لا طلاق في ذلك، وقيل: تطلق، والأ . ول أحبّ إليّ. ومن قال: ماذا لو قلت: أمّ عمرو طالق؛ فمنهم من رآه طلاقًا، ومنهم من لم يره طلاقًا، وأحبّ | رأي | من لم يره طلاقًا. ومن قال: لتنتهين عن الوصول إلى بني فلان ح . تى يقال لك: أنت طالق؛ ؛« ح . تى أقول لك: أنت طالق » فقيل: لا طلاق في ذلك، وذلك رأيي. وأمّا فقيل: تطلق. ومن له / 379 / امرأتان، فدعا أحدهما ليطلّقها، فاستجابت الأخرى، فقال: أنت طالق؛ ففيه اختلاف: فمنهم من يقول: تطلق هذه بالمخاطبة والأخرى بالن . ية. | ومنهم من يقول: تطلق هذه بالمخاطبة | . ومنهم من يقول: تطلق الأخرى بالن . ية ولا تطلق هذه بالمخاطبة. ومن قال: أنتِ طالق؟ على وجه استفهام، ولم يرد بذلك طلاقًا؛ فلا تطلق. وإذا( 1) قال: أنت طالق ( 2)، (بغير استفهام)، طلّقت. وإن قال: إنّك لطالق؛ طلّقت. وإن قال: ما أنت إِ . لا طالق؛ طلّقت. وإن قال: قومي بالطلاق؛ طلّقت. 1 ) في (ب): ومن. ) 2) في (ب): + طالق. ) باب 25 : طلاق الن . ية والخاطر والوهم والرؤيا والشكّ والكنية، وما يقع به الطلاق، وما لا يقع 407 [¬àLhR ..W ¬fCG .E..dG »a iCGQ ..«a] :.dCE°ùe ومن رأى في المنام أنّه طلّق زوجته، فلمّا أصبح سأل عن ذلك أنّه رأى في المنام أو أعلمها هي الكلام( 1) الذي رآه في منامه؛ لم يكن عليه بأس، ولا تطلق بهذا الكلام ولو كذب في ذلك ولم يرَ شيئًا. ووجدت عن قومنا: أنّه إجماع من أهل العلم. وعن أبي زياد أنّه قال: إذا رأى ( 2) ذلك، ثُ . م سأل عن رجل رأى كذا وكذا؛ فلا تطلق. فإن سأل هو فقال: رأيت كذا وقلت كذا؛ فإن.ها تطلق. وقال أبو عبد الله: قد قيل ذلك عن جابر بن زيد 5 ، وخالفه الفقهاء في ذلك ولم يروا هذا طلاقًا، وأنا آخذ بقول من يوجب الطلاق. ومن حدّث امرأته أنّه رأى في المنام أنّه طلّقها، ولم يكن رأى في ذلك؛ فعن أبي عليّ أنّه قال: أرجو أن لا تطلّق. وأبو عبد الله قال: أخاف عليه الطلاق. ومن رأى في المنام أنّه طلّق امرأته ثلاثًا، فأصبح / 380 / فأخبرها أنّه طلّقها؛ فعن الأعور وضمّام أنّها امرأته، وليس ذلك بطلاق. [.ô«Zh ¥.£dG .«.©J »a] :.dCE°ùe ومن قال لزوجته: كلّما وقع عليك الطلاق فأنت طالق؛ فإن.ها لا تطلّق. ومن حلف بالطلاق( 3) إنّ على زيد ألف درهم، وحلف زيد بالطلاق إنّما نْهُمَا( 4) حلف على علم. ِ عليه له شيء؛ فلا يحنث أحدهما؛ لأ . ن كُ . لا م 1 ) في (ب): كلام. ) 2) في (ب): + في. ) 3 ) في (ب): بطلاق. ) 4 ) في (أ): كلامهما. (ب): كلامها. ولعل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 408 الجزء الخامس عشر ومن قال لامرأته: كنت طلّقتك قبل أن أتزوّج بك؛ فلا يقع الطلاق. ومن قالت له زوجته: أنت تبغضني؟! فقال: لو كنت أبغضك لم أقل: أنت طالق، أو قال: لم أكن أقل: أنت طالق؛ فإن.ها لا تطلّق إذا لم يرد به الطلاق؛ لأ . ن . F E D C B A @. : الناس على مقاصدهم، وقد قال الله تعالى (البقرة: 227 )، فالطلاق لا يقع إلّا مع العزم. وقال قوم: فيه إيقاع الطلاق. ومن اتّهمه جاره أنّه رفع عنه كلامًا، فقال: إن [كان] هذا الكلام ح . قا عليه أنّه رفعه فامرأته طالق؛ فلا تطلق. فإن قيل لامرأته: إنّه شتمها عند الرجال، فمنعته نفسها، فقال: هي طالق إن كان الذي قيل لها [ح . قا]؛ فإن.ها لا تطلّق إن كان صادقًا. ومن طلّق امرأته على أن لا تزوّج بعده، ولها النفقة ما دامت لا تزوّج؛ فالطلاق واقع، والشرط باطل. ومُح . مد بن جعفر يثبت مثل هذا. .dCE°ùe ومن وقع بينه وبين زوجته كلام لا يقع به طلاق، وكرهت أن ترجع إليه ح . تى يشهد على رجعتها، فقال: اشهدوا أنّها قد ذهبت بواحدة وقد رددتها باثنتين، وهو لا يريد بذلك طلاقًا؛ فهي امرأته، ولا يدخل عليه شيء من الطلاق. 381 / ومن قال لامرأته: أنت الطلاق؛ فلا طلاق في ذلك إذا لم يرد به / الطلاق. [¥.£dG ¬H ™.j Ee ¢†©Hh ,.«Lh.dG .«H ´RE.àdG »a] :.dCE°ùe وإذا تنازع رجل وامرأته في قفعة( 1) حبّ، فقال هو: إنّها حبّ برّ، وقالت 1) القَفْعَةُ: جمع قِفَاع، وهي: ق . فة مستديرة واسعة الأسفل ض . يقة الأعلى، تتخذ من خُوص، ) يجنى فيها الرطب. انظر: العين، المعجم الوسيط؛ (قفع). باب 25 : طلاق الن . ية والخاطر والوهم والرؤيا والشكّ والكنية، وما يقع به الطلاق، وما لا يقع 409 هي: ذرة، فقال: هي طالق إن كانت ذرة؛ فإذا هي برّ وذرة مخلوطان فلا يقع بها طلاق. ومن قال لامرأته: إن كان عملي وزراعتي قام( 1) من مالكِِ فأنت طالق، وقد كان اقترض منها شيئًا؛ فلا تطلق بذلك. فإن قال: إن كان في مالي وضيعتي من عندك شيء فأنت طالق، وقد كان اقترض منها شيئًا ودخل في ماله؛ طلقت، لأ . ن في ماله شيئًا من عندها. وإذا علمت المرأة أنّ زوجها لم يطلّقها فلا يحل لها أن تزوّج ولو حكم الحاكم( 2) بالفراق إذا علمت أنّ الشاهدين بذلك شهدا بالزور، وإذا أراد زوجها أن يطأها إذا لم يكن طلّقها وحُكم عليه بشهادة شاهدي زور فله وطؤها. ومن قال: طالق امرأته، يعني نفسه، يزيد وينقص؛ فلا أعلم أنّها تطلق بهذا القول، إِ . لا أن يكون أراد به طلاقًا، والله أعلم. ( فإن قال: بقي من طلاق زوجته يعني نفسه مثل ما بقي من طلاق( 3 امرأة فلان؛ فلا أعلم أنّ هذا طلاق، لعلّ امرأة فلان طلاقها باق كلّه. ولا يخرج لفظه طلاقًا إِ . لا أن يقصد بذلك طلاقها، فهو على ما قصد به من الطلاق. فإن كان فلان قد طلّق زوجته ثلاثًا فلا أعلم أنّها تخرج، إِ . لا أن يكون أراد الطلاق مثل ما طلّق فلان زوجته، والله أعلم. ؛( ولع . ل الصواب ما أثبتنا من مصنف الكندي (ج 37 ؛« وزراعتي لعله حرام » : 1 ) في النسختين ) لاستقامة المعنى. 2) في (ب): حاكم. ) 3 ) في (ب): الطلاق. ) UE`````à``c 410 الجزء الخامس عشر ولا يقع الطلاق بالكذب. فإن قال: طلاقك مثل هذه النار، فطفئت هذه | النار | ؛ / 382 / فالله أعلم، ولا أقول: إنّها تطلق، إِ . لا أن يريد بذلك طلاقها؛ لقول الله جلّ اسمه : .. F E D C B A @. ومن غضبت امرأته، فمرّت إلى أهلها، فذهب إليها ليرضيها وهو يقول في نفسه: الساعة أمرّ أرضيها فإن رضيت وإِ . لا قلت( 1) لها: أنت طالق ثلاثًا في نفسه ، فمضى إليها فلم ترض، فتركها وانصرف؛ فلا طلاق ح . تى يتكلّم بلسانه. ومن قال لامرأته: أنا عليك طالق؛ فإنّي أرى الطلاق يقع. فإن قال: أنا عليك طلاق؛ فليس بشيء، ولا يكون ذلك طلاقًا، إِ . لا أن ينوي به طلاقًا. فإن قال: أنا طالق؛ فلا شيء. فإن قالت: يا مطل.ق! قال: نعم، أو قال: قد صدقت، ولم يكن طلّق قبل ذلك؛ فالله أعلم، لا أرى هذا طلاقًا إِ . لا أن يريد به الطلاق. . م تسأل؟ قال: رأيت ِ وإن قال: اخرجي من وجهي ح . تى أسأل، قالت: م الليلة في النوم أنّي طلّقتك ثلاثًا باتّات، وكان رأى ذلك في المنام؛ فلا شيء عليه في الرؤيا في النوم ولا فيما قصّ عليها إذا لم يكن طلّقها. ومن جزّ شعر امرأته فلا طلاق في ذلك، وتلزمه عقوبة ودِيَة ما يشينها في ذلك من سوم عدلين من المسلمين إذا نبت. 1) في (ب): فقلت. ) باب 25 : طلاق الن . ية والخاطر والوهم والرؤيا والشكّ والكنية، وما يقع به الطلاق، وما لا يقع 411 [¥.£dG »a .s«.dEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe . ني يمين بالطلاق لا أفعل شيئًا ذكره ؛ فهو( 1) طلاق ِ ومن قال: ز . ل م على قول حاجب. وقال مُح . مد بن محبوب: هي واحدة، إِ . لا أن ينوي ثلاثًا. ومن جرى بينه وبين امرأته كلام، فقال: قد طلّقتك، فرفعت عليه، فقال: إنّما طلّقت عمامتي؛ فإن.ها تطلق، إِ . لا أن يسمّي بالعمامة. ومن كان اسم زوجته مريم، فقال: مريم طالق، ولم يكن بينهما شقاق، وقال: لم أرد بذلك / 283 / طلاقها؛ فإن سمعته وحاكمته طلّقت. وقيل: إذا كانت المخاطبة بين الرجل وزوجته، ثُ . م طلّق ولم يسمّ باسمها، واحتجّ أنّه لم يردها؛ لم يقبل ذلك منه. وإن لم يكن بينهما مخاطبة قُبِلَ ذلك منه. فإن طلّق وقال: أردت النخلة أو الدابّة أو الثوب؛ فقيل: لا يقبل منه ح . تى تستبين فيقول: أنت طالق يا دابّة أو يا نخلة أو نحو ذلك، ثُ . م لا يقع على زوجته. وعن موسى أنّه كان يرى إذا صدّقته على نيّته فيما يقول: إنّه نواه من هذا؛ أنّه يسعها المقام عنده. وقال غيره: لا يجوز ذلك. ومن كان بينه وبين زوجته كلام، فأدبر عنها وجعلها خلف ظهره، وأقبل إلى النخلة خارجًا في النخل أمامه، فمدّ يده إليها إلى النخلة زعم ، ثُ . م قال: أنت طالق ثلاثًا، ولم يقل: يا نخلة، وزوجته تسمعه فقالت له: طلّقتني( 2)؟! فقال لها: لا، إنّما أردت أن أغمّ زوجتي بذلك وأهدّها، ولم أرد طلاقها ولا نويته لها ولا قصدت به إليها؛ فإن.ه لا يقبل منه، وتطلق ثلاثًا. 1 ) في (ب): وهو؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2 ) في (ب): طلقني. ) UE`````à``c 412 الجزء الخامس عشر ولو أنّه قال: يا نخلة طالق ثلاثًا، وأظهر ذلك كما أظهر الطلاق؛ لم تطلق ح . تى يكون نوى بهذا الطلاق زوجته. فإن صدّقته وليس هو صادق مع الناس ، أو طلبت يمينه بالله: ما أرادها بهذا الطلاق؛ فليس لها تصديقه، إِ . لا أن يكون ثقة في دينه. فإن صدّقته على ما قال: إنّه ما نوى؛ فقد كان موسى 5 يقول في هذا بالتصديق. وقال أكثر الفقهاء غيره: لا يقبل ذلك منهما. قال أبو عبد الله: / 384 / والذي آخذ به أنا في هذا: أنّه إذا كان الزوج ثقة في دينه مع المسلمين؛ فإن صدّقته زوجته على نيّته لم أتقدّم على الفراق بينهما، وإن حاكمته ولم تصدّقه على هذه الن . ية حكم عليه بالطلاق ولا تقبل نيّته. وإن لم يكن ثقة في دينه مع المسلمين( 1)، وقالت هي: إنّه ثقة معها، وصدّقته على نيّته؛ لم( 2) أقبل ذلك منها، وأرى الطلاق واقعًا عليها، والله أعلم بالصواب. ومن قال: فلانة بنت فلان طالق إن لم يفعل كذا وكذا، وهو اسم زوجته واسم أبيها، ولم تكن تسمعه، وقال: عنيت غيرها؛ فإن صدّقته ولم تحاكمه وسعها المقام عنده وكان له نيّته، فإن حاكمته وصحّ ذلك عليه حكم عليه بالفراق. ومن قال لامرأته: ما أكثر كلامك، كلامُك كلامُ مطلّقة؛ فليس هذا بشيء، إنّما عنى به كلام مطلّقة. فإن قال لها: كلّ امرأة تز . وجتها عليك فهي طالق، وكلّ سُ . ريّة تسريّتها عليك فهي طالق، وكلّ عبد اشتريته فهو حرّ، وكلّ مال اشتريته فهو صدقة؛ فليس هذا بشيء، ولا طلاق إِ . لا بعد ملك. ولع . ل الصواب ما أثبتناه، ح . تى يتنافى ؛« ولو كان ثقة في دينه مع المسلمين » : 1) في النسختين ) التناقض مع العبارة التي سبقتها، والله أعلم. 2) في (ب): ث . م. ) باب 25 : طلاق الن . ية والخاطر والوهم والرؤيا والشكّ والكنية، وما يقع به الطلاق، وما لا يقع 413 وقال مُح . مد بن محبوب: السراري والخدم لا يطلّقن. ومن طلّق سُرّيّته سئل: ما أردت بهذا القول؟ لأ . ن هذا القول لا يكون إِ . لا للحرائر؛ فإن كان عنى به أنّها ح . رة فقد عتقت. [AE..à°S’G ¬.°ûj Ee ¥.W »a ..ëdG] :.dCE°ùe ومن حلف بطلاق زوجته فقال: فلانة طالق إن فلانًا فعل كذا وكذا، وقد صدق في قوله؛ ففيه قولان: منهم من ألزم( 1) الحنث، / 385 / ومنهم من لم يره حانثًا؛ وبهذا القول الآخر يقول الشيخ أبو مُح . مد 5 . وكذلك قوله: أنت طالق إنّي فعلت كذا، وهو صادق؛ وفيه اختلاف. وكذلك قوله: أنت طالق إن فعلت كذا؛ قال قوم: طلّقت. وقال قوم: إن كان صادقًا لم تطلق. ومن جرى بينه وبين زوجته كلام، فقالت له: إنّك أخبرت بهذا الكلام، قال: أنت طالق إنّي ما أخبرت بهذا الكلام إِ . لا فلانًا؛ قال أبو الحسن: فهذا فعل ماض، والطلاق واقع على قول؛ لأن.ه ليس باستثناء. وقول آخر: إن كان صادقًا لم تطلق. وكذلك إن قال: أنت طالق ما كلّمت إِ . لا فلانًا؛ فالجواب واحد. قال: وأنا لا أراه استثناء؛ هذه المسألة من باب الأفعال. [¥.£dG .h.d »a] :.dCE°ùe ومن قال: عليّ الطلاق( 2) إن فعلت كذا، فحنث؛ فقال بعض: لا طلاق عليه. وقال بعض: يلزمه. وأرى من لم يلزمه أحبّ إليّ، ح . تى يريد به طلاقًا. 1 ) في (ب): لزم. ) 2 ) في (ب): طلاق. ) UE`````à``c 414 الجزء الخامس عشر وقال أبو الحسن: إذا حنث فعليه الطلاق. قال: وقيل: لا طلاق. ومن قال: الطلاق | له | لازم إن فعل كذا، ثُ . م فعل؛ فقيل: إنّه لا يلزمه. وأرجو أنّها كالأولى من الاختلاف. وقال الشيخ أبو مُح . مد: من قال لامرأته: الطلاق لك لازم، أو قال: لي لازم، على فعل فعله؛ لزم ما ألزم( 1) نفسه من الطلاق. [E.gô«Zh ,.«¨dG ¥.Wh .q.©.dG ¥.£dG »a] :.dCE°ùe ومن اتّهمه قوم أنّه خانهم في شغله( 2) لهم وطلبوا يمينه بالطلاق، ( فقال: امرأته طالق إنّه ما...، ث . م( 3) قطعوا عليه تمام الكلام وعذروه حين( 4 صار إلى هذا اللفظ من الطلاق، وهو يرى أنّه / 386 / إنّما حلف بطلاقها على بِرّ؛ قال أبو مُح . مد: إنّ الحالف [بهذا]( 5) اليمين عقد يمينه على شرط أراد إظهاره( 6)، وبإظهاره لو فعل كان يكون براءته من الحنث، فلمّا ترك إظهار الشرط وجعل الطلاق بلا شرط وقع الحنث. وهذه المسألة موجودة في الأثر إذا سُدّ على فيه عن تمام الكلام، ولم يجعلوا له | مع ذَلكَِ| عذرًا، وجعلوا العذر لمن أبكمه الله عن تمام الكلام، وهذا مختار لترك الكلام. ن ِ ومن طلّق إحدى نسائه على أن يختار أيّتهنّ شاء؛ فإذا خرج الطلاق م 1 ) في (ب): ألزمه. ) 2 ) في (ب): سلعة. ) أي: قطعوا كلامه قبل أن يتمّ كلامه بالحلف بالطلاق. .« به » : 3 ) في (ب): كتب فوقها ) 4 ) في (ب): حتى. ) .( 5 ) في النسختين: بياض قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من المصنّف للكندي (ج 36 ) 6 ) في (ب): ظهاره. ) باب 25 : طلاق الن . ية والخاطر والوهم والرؤيا والشكّ والكنية، وما يقع به الطلاق، وما لا يقع 415 فِيه ولم يوقعه على واحدة منهنّ فقد طلقن، وهو شبيه( 1)؛ قال: لا أدري أيّتهنّ طلقت. ومن قال لامرأته: أنت طالق أو لا؟! فإنّها تطلق. عن ابن جعفر في كتابه: وكذلك وجدت الشافعيّ يقول: إنّها تطلق. وقال الشيخ أبو مُح . مد: لا يقع عليه عندي طلاق؛ لأ . ن هذا مخرج الاستفهام. قال: ولا أحفظ لأصحابنا فيها قولًا، والنظر أوجب عندي هذا الجواب. ومن حلف بالطلاق أنّ هذه الفسلة ذكر، ولم يعرف حملت أو لم ( تحمل، أو قال: إن( 2) لم تكن هذه الفسلة أنثى فامرأته طالق؛ فإذا حلف( 3 على غير علم ولا معرفة منه بذلك فإنّي أراها تطلق؛ لأن.ه حلف على غيب. ومن حلف أنّ الجبل مكانه، وأنّ البحر ما يبس؛ فإن كان حلف وهو يرى الجبل والبحر فقد بر، وإن حلف وهما غائبان فهي يمين غيب وحنث وتطلق امرأته؛ لأن.ه ليس بمحال أن يحول [الله] الجبل عن مكانه؛ لأ . ن الله يفعل ما يشاء. ومن قال: إن دخل بيتك اليوم صوف / 387 / فهو فراقك، فدخل عليهم البيت كبش عليه صوف؛ فلا أرى بأسًا، إِ . لا أن يقع من الكبش شيء. وكذلك إن حلف على الشعر، فدخلت شاة. ومن قال: أنت طالق | و | عليك لي ألف درهم أو تعطيني ألف درهم؛ طلقت ولا شيء له عليها. 1 ) في (ب): سيئة. ) 2 ) في (ب): أو. ) 3 ) في (ب): طلّقت. ) UE`````à``c 416 الجزء الخامس عشر وإن قال: على أن تعطيني ألف درهم؛ طلقت، ويلزمها له ألف درهم. فإن قالت: لا أقبل لك بألف درهم؛ فلا يلزمها ألف درهم، ولا تطلق. [¬eE.JEG ..Yh ¥.£dEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن بلغه عن رجل ما يكره، فلقيه وأراد أن يعتذر( 1) إليه من ذلك الذي بلغه، فقال: امرأته طالق، وأراد أن يقول: ما كان م . ني كذا، | فقال له الرجل قبل أن يقول: ما كان م . ني كذا | : ولا تحلف، قد صدّقتك، فأمسك ولم يتمّ الكلام؛ قال أبو عبد الله: عن أبي عليّ أنّها تطلق بهذا القول، كان صادقًا أو كاذبًا. وإن أتمّ الكلام، وكان صادقًا؛ فلم تطلق. وإذا وقف عن( 2) تمام الكلام، وقد كان حلف بالطلاق؛ فإن.ها تطلق، إِ . لا أن يعتقل لسانه عن تمام الكلام بآفة من قِبل الله 8 قَبل تمام الكلام؛ فهنالك لا يقع الطلاق. وقال أبو زياد بمثل قول أبي عبد الله في هذه المسألة. ومن حلف على يمين يريد بها إن فعل كذا( 3) أو إن لم يفعل كذا، ثُ . م أمسك؛ فلا بأس عليه، إِ . لا الطلاق والعتاق والظهار فإنّه إذا حلف بشيء منهنّ ثُ . م لم يتمّ ما أراد لزمه، إِ . لا أن يبكمه الله فلا يتكلّم؛ فإن بكم فيما يستأنف فلم يتكلّم لم يلزمه الطلاق والعتاق والظهار. .dCE°ùe ومن قالت له امرأته: قد طلّقتك، فقال: قد قبلت؛ فإن.ه / 388 / طلاق، وهي واحدة. 1 ) في (ب): يتعذر. ) 2 ) في (ب): على. ) .« وإن لم يفعل كذا » + :( 3) في (ب ) باب 25 : طلاق الن . ية والخاطر والوهم والرؤيا والشكّ والكنية، وما يقع به الطلاق، وما لا يقع 417 ومن كان له أربع نساء، فقال: الطلاق له لازم، أو قال: الطلاق به لازم، أو قال: الطلاق عليه لازم أنّه لا يفعل كذا، ثُ . م حنث؛ طلقن نساؤه جميعًا. ومن كان له امرأتان، فقال لأحدهما: أنتِ طالق، لا بل هذه إن شاء الله؛ فإن.ه يقع بهما الطلاق جميعًا. ومن كتب طلاق زوجته، ثُ . م تكلّم بالطلاق وأراد واحدة؛ فهي واحدة. ومن قال: الطلاق له لازم، ثُ . م سكت؛ لزمه الطلاق. [.ô«Zh ,¥.£dG .Lƒj ’ E.«a] :.dCE°ùe ومن وسوس له الشيطان أنّه طلّق امرأته، ثُ . م سئل عن ذلك فقال: الشيطان يوسوس لي أنّي طلّقت امرأتي؛ فإن.ها تطلق بقوله ذلك، وإن لم ينو بقوله ذلك طلاقًا فهي واحدة، ويجوز عليه ما لفظ من الطلاق في ذلك، واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا. وأحسب أنّ هذه المسألة عن مسعدة بن تميم، والله أعلم. ومن كان نائمًا، فأيقظته والدته( 1)، فظنّ أنّها امرأته فقال: أنت طالق؛ فإنّ امرأته قد طلّقت. ومن نوى طلاق زوجته في نفسه، ولم يطأها سنة؛ فإن.ه لا يقع طلاق ما لم يلفظ بشيء يوجب الطلاق، والن . ية بمجرّدها لا يحكم بها في الأفعال، ولو كان محكومًا بها كان المعتقد للقذف يكون قاذفًا، والمعتقد للزنا يكون زانيًا، والمعتقد للصلاة يكون مصلّيًا، فكان للإنسان [أن يأتي] بالسعي ويريد به الصلاة، ويأتي بالصلاة ويريد بها القذف، ويأتي بلفظ( 2) ظاهره الكفر 1 ) في (ب): والديه. ) 2 ) في النسختين: لفظ؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) UE`````à``c 418 الجزء الخامس عشر ويريد به الإيمان، وبلَفْظ الطلاق ويعتقد نكاحًا، ويأتي بغناء يريد به القرآن؛ فيكون له من كلّ ذلك ما نوى! فلمّا بطل هذا صحّ / 389 / أنّ الن . ية بمجرّدها لا قدح لها في الأشياء ح . تى ينضمّ إليها فعل وقول يتقدّمه؛ وقد قال (1)« إِ . ن اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُ . متِي الْخَطَأَ وَال . نسْيَانَ وما ح . دثَت به أَنفسهَا » : النبيّ ژ في النيّات من حديث النفس. الأعمال بالنيّات، وإنّما لامرئ » : فإن احتجّ محتجّ بقول النبيّ ژ ؟« ما نوى دليل على أن توجد الن . ية « الأعمال بالنيّات » : ‰ قيل له: ليس في قوله ويعدم العمل، بل فيه إيجاب الأعمال بالنيّات، وأن لا يحتسب لعامل عمل إِ . لا بنيّة وقصد، وأن يجتمعا له معًا، لا أن تخلو ن . ية من عمل، ولا عمل | من | نيّة، والله أعلم. ومن كتب بطلاقها مريدًا به الطلاق في حال كتابته؛ لزم كما لو تلفّظ به. ولو كتب إليها: أنت طالق وقد طلّقتك، مريدًا؛ وقع الطلاق ولو( 2) تلف الكتاب قبل وصوله، وكانت عليها الع . دة من حين كتب. فلو قال: إذا جاء كتابي مختومًا أو مسحًا أو على يدي فلان أو في يوم كذا، فلم يأت كذلك؛ فلا طلاق. فإذا قال: إذا جاءكِ كتابي وقرأتِه فأنت طالق، فجاء الكتاب وقرئ عليها؛ فلقومنا فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: تطلق. والثاني: لا تطلّق ح . تى 301 . وابن ماجه، عن /1 ، 1 ) رواه الربيع، عن ابن عباس بمعناه، ما جاء في التقية، ر 794 ) كتاب الطلاق، باب طلاق المكره ،« والنسيان وما استكرهوا عليه ...» : أبي ذر بلفظ . والناسي، ر 2039 2 ) في النسختين: وقد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) باب 25 : طلاق الن . ية والخاطر والوهم والرؤيا والشكّ والكنية، وما يقع به الطلاق، وما لا يقع 419 . من تقرأ فلا طلاق ح . تى تقرأه، وإن ِ تقرأه( 1) بنفسها. والثالث: إن كانت م كانت أمّيّة فإذا قُرئ طلّقت. فإن قال: إذا جاءكِ كتابي وأجبتني( 2) عنه فأنت طالق، فأجابت عنه، لكن تلف الجواب قبل وصوله أو مات الزوج قبل ذلك؛ / 390 / وقع الطلاق. ومن شكّ هل طلّق أم لا؛ فلا طلاق إجماعًا؛ لأ . ن الشكّ لا يعارض اليقين، كما أنّ علم الاستدلال لا يعارض علم الحواسّ، ولو استمرّ ذلك لأدّى إلى فساده. وما تيقّنّاه علمًا فقد ثبت لنا صحّته، وما شككنا فيه فهو اعتراض غير متيقن( 3)، وما لم نتيقّنه فليس بمعارض لما تيقّنّاه. ابن محبوب: ومن قال: إنّه نوى أن يطلّق امرأته، ثُ . م بدا له أن يطلّقها؛ فلا تطلق بهذا القول مع تلك الن . ية. ولو أنّه سأل بعض أهل العلم فقال: ما تقول في رجل أشار إلى زوجته بأصابعه الثلاث، ونوى بذلك طلاقها؛ فإن.ها لا تطلّق بهذا الكلام، وأمّا إذا أومأ وأخبر عن نفسه فإنّ امرأته تطلق. ومن نوى الطلاق في نفسه، ولم يتكلّم به؛ فليس بشيء. 1 ) في (ب): تقرأ. ) 2 ) في (ب): وأجبتي. ) 3 ) في (ب): مستيقن. ) 420 ,..HC’Gh ,.q °UC’Gh ,..YC’Gh ,¢†jô.dG ¥.W .dP .E.MCGh ,.«.©dGh ,.Gô.°ùdGh ,.ô..dGh 26 UE`H ومن حلف على زوجته في المرض إن صلّت ثلاثًا، فصلّت، ثُ . م مات في مرضه الذي حلف عليها فيه؛ فإن.ها تطلق، وترثه؛ لأن.ه حلف عليها بفعلٍ لها فعلُه، ومأزورة في تركه فليس لها تركه. وإنّما | لا | ترثه إذا حلف عليها في المرض بما ليس لها فعله، ففعلته؛ فلا ترثه، لأن.ها فعلت ما لم يكن لها فعله. ومن طلّق امرأته ثلاثًا في المرض فلزوجته الميراث. وقال آخرون: ليس للمطلّقة ثلاثًا ميراث على كلّ حال. ومن طلّق امرأته وهو مريض، ثُ . م مات في الع . دة؛ فإن.ها ترثه. ومن تزوّج امرأة، ثُ . م اعتلّ، فطلّقها في علّته، ومات قبل الدخول بها؛ فإنّ لها الميراث؛ / 391 / لأنّه طلاق ضرار، ولها نصف الصداق؛ لأن.ه طلّقها قبل الجواز. وإن كان ردّها على صداقها رجعت إلى صداق مثلها، والله أعلم. وإن كان سلّم إليها صداقها، ثُ . م طلّقها ومات؛ فليس لها إِ . لا نصفه، ولا عِدّة عليها؛ لأن.ها بائنة منه، وهو غير سالم عند الله من الإثم في طلاقه لها ضرارًا. وفي الصداق والع . دة اختلاف. باب 26 : طلاق المريض، والأعمى، والأصمّ، والأبكم، والمكره، والسكران، والعبيد، وأحكام ذلك 421 [.°Sô..dG ¥.W »a] :.dCE°ùe والمبرسم الذي يذهب عقله ويهذي بلا عقل لا يثبت طلاقه ولا عتاقه ولا هبته ولا وصيّته ولا ظهاره ولا إيلاؤه ولا قياضه ( ولا شراؤه، ولا يلزمه شيء من ذلك، ولا يجوز منه شيء. وأ . ما مبرسم( 1 يعقل فيجوز [له] من ذلك ما يجوز من الطلاق والعتق والظهار والإيلاء، وأمّا الهبة والبيع فضعيف. [¥.£dEH .«.«dG »a] :.dCE°ùe أجمع المسلمون على أنّ اليمين بالطلاق واقعة، إِ . لا أن يكون الحالف مكرهًا ففي ذلك بينهم اختلاف. [¢†jô.dG ¥.W »a] :.dCE°ùe ومن طلّق زوجته وهو مريض، ولم يدخل بها؛ فقال بعض: لها الصداق والميراث، وعليها الع . دة. وقال بعض: لها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عِدّة عليها. وقال بعض: إذا حبست نفسها مقدار الع . دة فلها الصداق والميراث، وعدّتها هاهنا عدّة المميتة. قال ابن محبوب: أكثر القول قول الفقهاء: إنّ لها نصف الصداق والميراث إذا حبست نفسها عن التزويج بقدر هذه الع . دة. وعن( 2) قتادة وجابر بن زيد أنّ لها الصداق كاملًا، ولا عدّة عليها. وقال غيرهما: إن 1 ) في (ب): برسم. ) 2 ) في (ب): وإن. ) UE`````à``c 422 الجزء الخامس عشر تز . وجت قبل موته فلا شيء لها، وإن أقامت فتوُف.ي قبل انقضاء عدّتها فلها الميراث، وذلك إلى عدّة الطلاق: ثلاث / 392 / حيض أو ثلاثة أشهر، فإن انقضت عدّتها قبل وفاته فلا ميراث لها. [..HC’G .q °UC’Gh .éYC’G ¥.W »a] :.dCE°ùe ولا طلاق للأعجم، وإن أفصح بكلام الطلاق طلّقت، وأمّا إذا لم يعرف ما يقول لم يحكم عليه بذلك. ولا يلزمه في اللجلجة طلاق ولا بيع ولا هبة ح . تى يبيّن كلامه بتمام حروف الكلام. وقد قال بعض: تُع . رف المرأة إذا تزوّج بها الأعجم قبل الدخول( 1) | أن | ليس لها إلى الخروج من سبيل. وقال مُح . مد بن محبوب: ولا طلاق للأصمّ الأبكم. وقال أبو الحسن: إذا نشأ( 2) الأصمّ الأبكم مع قوم يعرفون ما يريد بالإشارة جَازَ ما صنع من شيء. والأعجم فلا طلاق منه إِ . لا موتها( 3) أو موته، ولا طلاق لوَليِّه. [.FE¨dGh .ô.n .o dG ¥.W »a] :.dCE°ùe ومن أكرهه( 4) سلطان أو غيره على طلاق زوجته، وخاف القتل وطلّق؛ فلا طلاق، إِ . لا في قول جابر بن زيد فإنّه أوقعه. وكذلك إن أكره على تلف 1 ) في (ب): المدخول. ) 2 ) في (ب): أنشأ. ) 3 ) في (ب): موتتها. ) 4 ) في (ب): أكره. ) باب 26 : طلاق المريض، والأعمى، والأصمّ، والأبكم، والمكره، والسكران، والعبيد، وأحكام ذلك 423 مال، فخاف الهلاك على نفسه في تسليمه؛ فإن.ها لا تطلّق. فإن طلّق ما قالوا لم يلزمه، وإن طلّق أكثر لزمه. ومن خُ . وف القتل، فطلق؛ فلا يجوز طلاقه على مثل هذا، ولا عتقه، ولا صدقته. ومن زوّجه أبوه وهو غائب، وله امرأة غيرها، وحلّفه السلطان بالطلاق فحلف؛ فلا نراه إِ . لا إلى نيّته إذا لم يعلم بالآخرة. .dCE°ùe ومن كان هو وامرأته على جبل، فدل.ته بحبل لينحدر برأيه، فلمّا صار في بعض المنحدر قالت له: طلّقني وإِ . لا أرسلت بك الحبل ح . تى تسقط، فطلّقها؛ ( فقالوا: لا تطلّق. فإن طلّقها ثلاثًا؛ قال أبو عبد الله: تبقى معه بواحدة؛ لأنا( 1 بطلنا عنه واحدة لقولها: طلّقني، فتلزمه تطليقتان. قال أبو زياد: تطلق واحدة، وإن قبلت فذلك. وإن قالت: زدني؛ زادها واحدة. .dCE°ùe 393 / ومن كان في يده( 2) جرح، فعصره رجُلٌ فأوجعه وقال: لا يتركه / ح . تى يطلّق امرأته، فطلّق وهو لا يقدر( 3) على الامتناع من الرجل؛ طلقت امرأته. لعل هذا لم يكن في حدّ خوف كالأ . ول، والله أعلم. ومن حلف لا يدخل بيتًا، فأدخل فيه مُكرَهًا؛ لم يحنث. 1 ) في (ب): لا أنا. ) ثُ . م كلمة غير واضحة. « ومن كان » : 2 ) في (ب): ومن بيده. وفي التعقيبة قبل هذه الصفحة ) .« وهو يقدر وفي نسخة: وهو لا يقدر » : 3 ) في النسختين ) UE`````à``c 424 الجزء الخامس عشر وكذلك إن حلّفه سلطان يخافه فلا عليه. وبهذا يقول أهل الحجاز وكثير من الصحابة، منهم عليّ وابن ع . باس والزبير وعطاء وكثير من غيرهم. وروي أيضًا عن عمر ذلك، وروي عنه: كان يرى طلاق المكره واقعًا، وبه يقول أهل العراق. ¥.£dG »a E.«.dEîe ¢†©H .e .éq M E.«a :.dCE°ùe قال: إنّ طلاق المكره وعتاقه ونذره ويمينه واقع. قال: إنّما كان ذلك لمِا إنّ ثلاثًا جدّهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ: الطلاق والنكاح » : روي عن النبيّ ژ ،(2)« ثلاث لا ردّ فيهنّ: الطلاق والعتاق واليمين » : 1)، وروي أنّه قال )« والعتاق وهذه الأشياء يستوي فيها الجدّ والهزل. قال: فدلّ ذلك أنّه يستوي فيها الطوع والكره؛ لأن.ه قال: إن كان الهازل غير مريد له ولا قاصد إليه، والمكره غير مريد ولا قصد إليه؛ فلمّا كان الهازل بالطلاق يقع طلاقه بوجود لفظه | وإن لم يكن مريدًا له وجب أن يكون المكرَه يقع طلاقه بوجود لفظه وإن لم يكن مريدًا له. قال: والدليل علَى ذَلكَِ أ . ن المكره على الطلاق | لا يخلو من أن يكون مجيبًا أو غير مجيب؛ فإن كان مجيبًا له فإنّ المكرِه يُكرهه على إيقاع الطلاق، وإن كان غير مجيب للمكرِه فهو متبرع لإيقاع الطلاق [و] طلاقه واقع. وأمّا حجّة أصحابنا: أنّ المكره على الطلاق / 394 / لا يلزمه؛ لقول لا حِنثَ على » : 3). وقول آخر )« ليس عَلَى مَقهورٍ عَقدٌ ولَا عَهدٌ » : ‰ النبيّ . 1 ) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، ر 1888 ) . والطبراني في الكبير، عن فضالة بن عبيد الأنصاري بمعناه، ر 15585 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد سبق معناه بألفاظ مختلفة. ) 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وإن.ما رواه الدارقطني عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة ) النذور، ر 3813 . وذكره البسيوي بهذا اللفظ في ،« ليس على مقهور يَمين » : مرفوعًا بلفظ جامعه في أكثر من موضوع. باب 26 : طلاق المريض، والأعمى، والأصمّ، والأبكم، والمكره، والسكران، والعبيد، وأحكام ذلك 425 1). وكما عذر عمّار بن ياسر بالقول في التق . ية( 2)، لم يلزمه في قوله )« مُغتَصبٍ حكم، وإنّما أعطاهم الرضى بالقول الذي طلبوا ح . تى تركوه أن يعذّبوه. وكذلك من أكره اليوم على شيء [إن] لم يفعله عذّب أو قتل، فدافعهم بالقول الذي أعطاهم إيّاه؛ لم يلزمه، فأمّا الفعل فلا تجوز فيه التقيّة. وقول أصحابنا أحبّ إليّ، وبالله التوفيق. أو قال: « لَا طلاقَ علَى مَغلُوبٍ » : ‰ قال أبو عبد الله: الرواية عن النبيّ .(3)« مَغصُوب » [.«.©dG ¥.W »a] :.dCE°ùe ولا طلاق للعبد ولا إيلاء ولا ظهار إِ . لا بإذن مولاه. وإذا كان عبد بين شركاء، فطلّق أحدهم زوجته؛ فأقول: لا تطلّق ح . تى يطلّقوا جميعًا. وفيه اختلاف( 4): بعض أوقع الطلاق وألزم الصداق. وقال أبو الحسن: إنّها تطلق. ومن تزوّج أَمَة، ثُ . م قال: أنت طالق اثنتين مع عتقك، وقد دخل بها، قال مولاها: أنت ح . رة إلى سنة؛ فإنّما يقع الطلاق مع التحرير( 5) إذا خرجت من 1 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2 ) في (ب): الثقة. وال . تقِ . ية: من الوقاية والحذر. وهي: إظهار الإنسان غير ما يعتقد من قول أو ) A . A . . : فعل مخافة لحوق ضرر أو أذى يصيبه، وقد أخذت من قوله تعالى آل عمران: 28 )، وهي عند الإباضية مرادفة للإكراه ولها نفس أحكامه كما في ) .. النحل: 106 ). انظر: الوارجلاني: ) . X W V U T S . : قوله تعالى 455 . بابزيز - 55 . السالمي: مشارق أنوار العقول، ص 451 - 54/ العدل والإنصاف، 2 الحاج سليمان: مفهوم التق . ية وأحكامها، (مخ). 3 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .« وقيل: خلاف » :( 4 ) في (ب ) 5 ) في (ب): تحرير. ) UE`````à``c 426 الجزء الخامس عشر حدّ الرقّ، وتخرج بتطليقتين وتبقى بواحدة؛ فإن أراد ردّها فلها الخيار، وإن أحبّت الرجعة وردّها كانت معه بتطليقتين. ويتوارثان إذا مات أحدهما في الع . دة، إِ . لا أن تختار نفسها قبل موته؛ وإن لم تختر نفسها ومات قبل ردّها فعليها يمين بالله أن لو كان ح . يا لاختارته، ثُ . م ترثه. وأمّا قبل أن يقع عليها التحرير فلا يكون طلاقًا و( 1)زوجها يطأها في ذلك، وإن / 395 / مات أحدهما لم يتوارثا؛ لأن.ها مملوكة. [.«.©dG ¥.W ´ƒbh ..Y »a .és ëdG] :.dCE°ùe C B A . : الحجّة | على | أنّ طلاق العبد لا يقع: قول الله تعالى النحل: 75 )؛ فلو كان العبد يقدر على ما يقدر عليه الحرّ من ) .F ED إيقاع الطلاق ( 2)على نفسه لجاز أن يعقد على نفسه النكاح كما يعقد الحرّ على نفسه، فلمّا لم يكن له أن يعقد النكاح على نفسه لم يكن له أن يفسخ النّكاح عن نفسه، والأمر في الجميع للسيّد؛ لأن.ه يملكه ويملك الأمر عليه، ..F ED C B A . : بدلالة ظاهر كتاب الله 8 وأيضًا: فإنّ الأمّة اجتمعت بأسرها أنّ العبد ليس له أن يعقد( 3) على نفسه النكاح إِ . لا بأمر سيّده؛ لأ . ن في ذلك إيجاب حكم. وكذلك ليس له أن يطلّق إِ . لا بأمر سيّده؛ لأ . ن ذلك إيجاب حكم. وأيضًا: فإنّ القائسين من شأنهم ردّ المختلَف فيه إلى حكم المتّفَق عليه، فلمّا خالفنا | من خالفنا | أنّ طلاق العبد إليه دون رأي سيّده كان حكم ما اختلفنا فيه من طلاقه مردود إلى حكم ما اجتمعنا عليه من أنّ عقد النكاح 1 ) في (ب): أو. ) 2) في (ب): + و. ) 3 ) في (ب): يعتقد. ) باب 26 : طلاق المريض، والأعمى، والأصمّ، والأبكم، والمكره، والسكران، والعبيد، وأحكام ذلك 427 ليس إليه فلا يجوز إِ . لا بأمر سيّده، وكذلك فسخه لا يجوز إِ . لا بأمر سيّده؛ إذا كان العقد له فالفسخ له أيضًا، وعلى من ادّعى التفرقة بينهما إقامة الدليل. فإن قال: إنّ الطلاق إنّما يجب لمن بيده الساق؟ قيل له: بل يجب الطلاق لمن أوجب بأمره العتاق، وبالله التوفيق. وفي / 396 / طلاق السكران من قومنا اختلاف: منهم من لم يوقعه، وممن لم يره جائزًا عثمان بن عفّان. ومنهم من أجازه. وقيل: يحدّ إذا قذف أحدًا، ويحد بما تجني يده، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا إقراره. [.Gô.°ùdG ¥.W »a] :.dCE°ùe وطلاق السكران جائز عليه وعتقه، ولا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته، في قول مُح . مد بن محبوب. ومن شرب دواء فسكر، فطلّق؛ فلا يلزمه طلاق ولا يمين، في قول الفضل. قال: هو بمنزلة المجنون، وأمّا السكران من الشراب فإنّه يلزمه الطلاق. ومن تغيّر عقله من سكر( 1)، فقالت امرأته: إنّك قد طلّقتني، ولم يعلم هو بذلك من ذهاب عقله؛ فإن صدّقها، وإِ . لا وسعها المقام معه إذا لم يعلم هو بذلك، ولا يسعها هي المقام معه بعدما سمعت منه الطلاق. والسكران إذا طلّق وهو يعقل طلّقت أيضًا، على قول سعيد بن محرز. قال: فإذا أخبره بذلك من يثق به من رجل أو امرأة وهو لا يعقل؛ فإذا صدّقه فما نحبّ له أن يقيم عليها، فأمّا في الحكم فلا تحرم عليه. 1 ) في (ب): السكر. ) UE`````à``c 428 الجزء الخامس عشر وإن حلف بالطلاق، ولم يستيقن كاذب أم صادق؛ فهي( 1) معه على ما كانت | معه ح . تى يستيقن أن.ه كاذب أو صادق | . ولا يجوز إقرار السكران بالطلاق، وقد أجازوا طلاق السكران عليه وعتاقه وإيلاءه وظهاره. والسكران عندنا تختلف معانيه. [.Gô.°ùdG ¥.W ´ƒbh »a] :.dCE°ùe اتّفق أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم: أنّ طلاق السكران يقع منه ومحكوم به عليه، ولم أعلم أنّ أحدًا أجاز بيع السكران ولا شراءه. ولم أعلم وجه قول أصحابنا في تفريقهم بين الطلاق وغيره من النكاح والبيع والشراء، / 397 / مع استواء حكم الظاهر في الجميع( 2)، مع قولهم: إنّ الطلاق لا يقع إِ . لا بِنِ . ية( 3) ولا ن . ية مع السكران؛ فالنظر يوجب عندي أنّ السكران الذي عنده تمييز تلزمه الأحكام في كلّ شيء؛ لأن.ه يعقل ما يفعله بقصد لما عنده من التمييز. وأمّا السكران الذي لا تمييز معه كالمجنون الملقى في قارعة الطريق الواقع على المزبلة؛ فسبيله( 4) سبيل المجنون الذي لا تقع أفعاله [إِ . لا] مُع . راة من المقاصد، والله تبارك وتعالى لا يخاطب إِ . لا من يعقل عنه خطابه. ومن كان مجنونًا أو في حال جنون لا يعقل الخطاب لا تلزمه أحكام العقلاء، والله أعلم. 1 ) في (ب): وهو. وفي (أ): وهي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2 ) في (ب): جميع. ) 3 ) في (ب): ببينة. ) 4 ) في النسختين: وسبيله؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) باب 26 : طلاق المريض، والأعمى، والأصمّ، والأبكم، والمكره، والسكران، والعبيد، وأحكام ذلك 429 الأعمالُ » : والسكران( 1) | لا | يقع منه طلاق ولا غيره؛ لقول النبيّ ژ فإذا عدمت نيّته بزوال عقله بسكر أو جنون ،« بالنيّاتِ، وإنّمَا لامرگِ ما نَوَى كانت أفعاله غير محكوم بها. وإذا طلّق السكران وقع به الطلاق؛ | لأ . ن الطلاق | إنّما هو عقد كان له أن يحلّه أو يبقيه( 2)، فإن حلّه صاحيًا أو سكرانًا فقد انحلّ. ولهذه المسألة تمام في باب السكران، وهو عن الشيخ أبي مُح . مد 5 ، وكذلك يقول الشيخ أبو الحسن: إذا كان كالمجنون الملقى في المزبلة لو قُطِع ما عَقَل ما يُرادُ به. [¥.£dEH .Ej..dG »a] :.dCE°ùe قال الجميع: إنّ من هَذَى( 3) بالطلاق في حال مرض أو برسام أو من خولط في عقله ببعض العلل أنّ الطلاق لا يلزمه. [..©dGh ôHs ..dG ¥.W »a] :.dCE°ùe ولا طلاق للمدب.ر في حياة سيّده إِ . لا بإذنه، ولو مات المدب.ر مات عبدًا وميراثه لمولاه؛ لأن.ه إنّما يعتق / 398 / بعد موت السيّد. وليس إلى العبد طلاق باتّفاق أصحابنا فيما علمنا؛ فإن أذن له سيّده . ما كان ممنوعًا من فعله إِ . لا بإذن ِ بالطلاق أو الظهار أو الك . فارة أو شيء م سيّده جاز ذلك منه بالأمر والإذن له. وقد روينا عن ابن ع . باس وأنس بن مالك وجابر بن زيد وقتادة: أنّ طلاق العبد بإذن سيّده، وبالله التوفيق. 1 ) في النسختين: + الذي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2 ) في (ب): ينفيه. ) بالألف المقصورة لأنه « هذى » والأصل أن تكتب .« هذا لعله » :( وفي (أ .« هذا » :( 3 ) في (ب ) فعل يائي من: هذى يهذي، والله أعلم. UE`````à``c 430 الجزء الخامس عشر ,¢†jô.dG ¥.W »ah ,..©dG ICGô.dG ¥.W »a] :.dCE°ùe [.Gô.°ùdGh .ƒ.é.dGh وإذا أبرَأَت زوجةُ العبدِ السيّدَ من الحقّ، وأبرأ لها نفسها؛ وقع البرآن بقول الزوجة للمولى: قد أبرأتك من كلّ ما يلزمك لي من حقّ من قِبل .( عبدك فلان( 1)، ويقول المولى: قد أبرأت لك نفسكِ بتطليقة أو بالطلاق( 2 فالمرأة إذا كان لها عبد وله زوجة، وأرادت أن تطلّق زوجة عبدها؛ فالوجه في ذلك: أن تأمر من يطلّق الزوجة؛ لأ . ن الطلاق إنّما يملكه الرجال، فإذا طلّقت هي ثبت الطلاق. ومن أخذه السلطان بطلاق زوجته، فطلّقها؛ فالموجود( 3) لأصحابنا أنّه لا يقع عليه الطلاق إذا طلّق طلاقًا مرسلًا. فإن قيل له: طلّق، فطلّق هو ثلاثًا؛ فإن.ه يقع اثنتان. فإن قالوا: طلّق ثلاثًا، وأكرهوه على ذلك؛ فلا يقع عليها عند الإكراه ما أُكره عليه من الطلاق. وأ . ما جابر بن زيد فيوجب الطلاق على من أكره عليه. وفي موضع آخر عنه: أنّه لا يوجبه. وأمّا موسى بن عليّ ومُح . مد بن محبوب وغيرهما / 399 / ففي قولهم: إنّه لا يقع عليه إذا أكره، إذا خاف على نفسه. ومن كان له أربع زوجات، فيهنّ واحدة لم يدخل بها، فطلّقهنّ في المرض كلّهنّ؛ فلهنّ الميراث. قال أبو المؤثر: إذا طلّق التي لم يدخل بها في مرضة الموت؛ فإن تز . وجت قبل أن يموت فلا ميراث لها، وإن حاضت ثلاث حيض قبل أن 1 ) في (أ): عبدك كان. ) 2 ) في (ب): بطلاق. ) 3 ) في (ب): والموجود. ) باب 26 : طلاق المريض، والأعمى، والأصمّ، والأبكم، والمكره، والسكران، والعبيد، وأحكام ذلك 431 يموت فلا ميراث لها، وإن مات قبل أن تزوّج وقبل أن تحيض ثلاث حيض فلها الميراث ولا عدّة عليها. وإذا أراد المولى أن يطلّق زوجة عبده فليطلّق عن( 1) عبده، ثُ . م لتعتدّ المرأة عنه. والطلاق يقع من الصحيح والمريض، لا فرق بين الص . حة والمرض في الطلاق. اجتمعوا أنّ من طلّق امرأته وهي مدخول بها والزوج يملك رجعتها، وكان المطل.ق صحيحًا أو سقيمًا، فمات أحدهما قبل انقضاء الع . دة؛ أنّهما يتوارثان. وأجمعوا أنّ الصحيح إذا طلّق امرأته في كلّ طهر تطليقة، فماتت وقد طلّقها ثلاثًا قبل انقضاء الع . دة، أو مات؛ لم يتوارثا. فإذا( 2) طلّق الصحيح أو المريض ثلاثًا لم يتوارثا؛ لأ . ن العصمة منقطعة، والزوجيّة مرتفعة. والدليل على أنّ طلاق المريض واقع: إجماع الجميع أنّ المطلّق لا يرثها إذا ماتت، ولو كان طلاقه غير واقع توارثا جميعًا؛ فلمّا أجمعوا أنّ المطلّق .( لا يرثها | كان | في إجماعهم دليل على وقوع طلاق / 400 / المريض( 3 وأجمعوا أنّ المطلّقة إذا خرجت من عدّتها وهو مريض أنّ لها أن تَزَ . وج؛ وفي هذا أيضًا دليلٌ بَ . ينٌ أنّ العصمة قد زالت. وقال مالك: النكاح في المرض لا يصحّ، والطلاق يصحّ، ويو . رث. ويقال له: ص . حح ال . نكاح ولا توَ . رث، كما صحّحت الطلاق وورّثت. 1 ) في (ب): عند. ) 2 ) في (ب): وإذا. ) وفي (ب): .« لعله طلاق » :« وقوع » وأحال للهامش بعد لفظ ،« وقوع المريض » :( 3 ) في (أ ) .« وقوع لعله طلاق المريض » UE`````à``c 432 الجزء الخامس عشر وأجمعوا أنّ الرجل إذا قال لامرأته وهو مريض: إن كلّمت فلانًا فأنتِ طالق، فكلّمته؛ أنّ الطلاق واقع. أجمع المسلمون أنّ طلاق المجنون والمعتوه والمتكلّم بالطلاق في النوم أو في البرسام غير واقع. والسكران طلاقه واقع إذا كان مم . يزًا؛ إذ( 1) السكر على ضروب: فسكر يزيل العقل، وسكر يورث الاختلاط وهو ابتداؤه؛ فإن خلط وطلّق وهو يدري ما لفظ به وقصده وقع الطلاق، وإن كان السكر( 2) أزال تمييزه فطلاقه غير واقع. والدليل على أنّ السكران قد يعقل( 3) إذا لم يأت السكر على زوال عقله: ،( النساء: 43 ) . z y x w v u t s. : قول الله تعالى والباري جلّ وعزّ لا يخاطب من لا عقل له. والعرب تقول إذا خلط الرجل في كلامه: كأنّك سكران؟! ما روي أنّ عبد الرحمن صنع طعامًا » : والدليل على( 4) ص . حة هذه المقالة وشرابًا، فدعا نفرًا من أصحاب رسول الله ژ ، فأكلوا وشربوا ح . تى ثملوا، فقدّموا قُلْ يَا أَي.هَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ / 401 / مَا تَعْبُدُونَ، » : رجلًا منهم يصلّي بهم المغرب، فقرأ وَأَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَأَنَا عَابِدٌ . ما عَبَدت.مْ، وَأَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ (5)( النساء: 43 ) . ...x w v u t s. : فأنزل الله 8 ،«ِ يَ دِين وَلِ 1 ) في (ب): إذا. ) 2 ) في النسختين: السكران؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 3 ) في (ب): فعل. ) 4 ) في النسختين: + أن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) §¦ ¥ ¤ £ ¢ . ے ~ } | { z y x w v . : 5) وتمامها ) ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . © ¨ .. C . . . . A. A . ¾ باب 26 : طلاق المريض، والأعمى، والأصمّ، والأبكم، والمكره، والسكران، والعبيد، وأحكام ذلك 433 1)، وذلك قبل تحريم الخمر؛ ففي هذا دليل أنّ السكر هو الاختلاط مع بقاء )« الآية بعض التمييز. وإذا تزوّج الرجل بامرأة، ثُ . م خرس أو قطع لسانه؛ لم يكن لوليّه أن يطلّق عنه، ولا تنازع في ذلك. واختلف أصحاب الظاهر فيه إذا أشار بطلاقها؛ فقال بعضهم: طلاقه واقع إذا علم بما أشار به. وقال بعضهم: الإشارة لا يَحصُل( 2) بها العلم، ولا قامت عليها دلالة أنّها تسمّى طلاقًا؛ فلا يقع الطلاق من طريق الإشارة. وقال أصحاب الرأي: إذا كانت الإشارة مفهومة في طلاقه ونكاحه وشرابه وبيعه ( 3)جاز ذلك كلّه، وإن شكّ فيه فهو باطل. ومن أكره على الطلاق، فطلّق مكرهًا؛ لم يقع الطلاق، وسواء أكرهه السلطان أو غيره. والقائل بأنّ طلاق المكره واقع يقول: إنّه إذا أكره على التزويج لم يقع. ومن قال: إذا قدم زيد فأنت طالق، فأُتِيَ به كارهًا أو ميّتًا، أو قال: إن أعطيتك كذا فأنت طالق، أو قال: إن كلّمتُ فلانًا فأنت طالق، فأكره على العطاء والكلام؛ لم يحنث فيها. وكذلك لو حلف بطلاقها إن دخلت موضعًا، فأدخلته كارهة؛ لم تطلق؛ لأ . ن الأيمان في هذا كلّه على الاختيار لا الإكراه. 1 ) رواه الطبري في جامع البيان في تفسير القرآن، عن عبد الله بن حبيب عن عبد الرحمن بن ) x w v u t s. : عوف، سورة النساء، القول في تأويل قوله تعالى . ر 8715 ،. ...z y 2 ) في (ب): يتصل. ) 3 ) في النسختين: + و؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) UE`````à``c 434 الجزء الخامس عشر [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe / زعم مخالفونا أنّ العبد يملك الطلاق دون سيّده، وأن.ه لا يملك / 402 النكاح ولا يثبت العقد إِ . لا بأمر سيّده. ؟( سألناهم فقلنا لهم: لمِ افترق حكمهما( 1 قالوا: إنّه لا له أن يعقد على نفسه، ولا يلزم نفسه أحكام النكاح من تضمّن الصداق والكسوة والنفقة وغير ذلك. يقال لهم: لو قلتم: إنّه لا يجوز أن تضمن الأحكام بالعقد. فإن قالوا: إنّ العبد ليس له ذمّة ليحمل. قيل لهم: ولم( 2) قلتم ذلك؟ وما أنكرتم أنّ العبد ليس يجوز له عقد النكاح وأن يعقد على نفسه النكاح ويلزم نفسه أحكامه وإن لم تكن له ذمّة؟ فإن قالوا: قلنا ذلك لأنّه موجب على سيّده أحكام النكاح؛ فكلّ فعل D C B A . : تضمّن حكمًا على الغير فهو باطل، ولقول الله تعالى .( النحل: 75 ) . F E يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون الطلاق أيضًا لا يقع منه؛ لعموم الآية وظاهرها، ولأنّ الطلاق موجب حكمًا على الغير، إِذْ حكم الطلاق منه لا يلزم إِ . لا سيده؟ فإن قالوا: قلنا: إنّ طلاقه قد يقع منه؛ لما روي لنا عن بعض الصحابة أو عن بعض التابعين أنّه قال: الطلاق إلى من بيده الساق. 1 ) في (ب): حكمها. ) 2 ) في (ب): ولما. ) باب 26 : طلاق المريض، والأعمى، والأصمّ، والأبكم، والمكره، والسكران، والعبيد، وأحكام ذلك 435 يقال لهم: ما أنكرتم أن لا يكون هذا لازم، ولو لزم للزمكم قول مخالفيكم: إنّ الطلاق بيد من يجب بأمره العتاق. وأيضًا فإنّ الطلاق من D C B A .. : العبد يوجب أحكامه على سيّده، وقول الله تعالى عموم( 1)؛ فلا يجوز لكم أن تدفعوا مخالفيكم عن هذا الظاهر . F E بغير دليل. فإن قلتم: يقدر على الطلاق، قيل لكم: ويقدر على النكاح. / 403 / وإن قلتم: لا يقدر على النكاح، قيل لكم: ولا يقدر على الطلاق؛ فقد ساويتم، ولا فرق ح . تى يلج الجمل في سمّ الخياط. وإذا أمر السكران من يطلّق زوجته، فطلّق المأمور؛ كان في إيقاع الطلاق اختلاف. ولو طلّق السكران لزمه الطلاق. ( وطلاق( 2) السفيه واقع، ويلزمه ما يلزم غيره؛ لدخوله في جملة من( 3 تلزمه | الأحكام | والحدود. وقال عطاء بن أبي رباح: السفيه المحجور عليه لا يجوز طلاقه ولا نكاحه ولا بيعه. ومن نذر على ولد له إن صحّ من مرضه هذا أن يعطيه غلامه، فصحّ الولد وأعطاه والده الغلام، وكان للغلام زوجة فطلّقها والده؛ فعن أبي عليّ: إنّ طلاقه لا يجوز، إِ . لا أن يكون أعطاه عطيّة( 4) من غير نذر( 5)، فإن كان كذلك جاز طلاقه؛ لأ . ن له أن يرجع في غلامه إذا أعطاه عطيّة، وأمّا النذر فلا يجوز له. 1 ) في (ب): معموم. ) 2 ) في (ب): وإطلاق. ) 3 ) في النسختين: ما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 4 ) في (ب): مطية. ) 5 ) في (ب): مذر. ) UE`````à``c 436 الجزء الخامس عشر وعن أبي عبد الله فيما أحسب : في رجل طلّق امرأته في المرض قبل أن يدخل بها؛ فقال بعض: لها نصف الصداق وعليها عدّة المطلّقة، ولها الميراث إن حبست نفسها مقدار الع . دة عدّة المطلّقة، وبه يأخذ أبو عبد الله. وقال بعض: لها الميراث حبست نفسها أو لم تحبس، ولها نصف الصداق، وعليها عدّة المطلّقة. وقال بعض: لها نصف الصداق، ولا ميراث ولا عدّة عليها، وهو قول موسى بن أبي جابر. وقال بعض: لها الصداق كلّه، / 404 / ولها الميراث، وعليها عدّة المميتة. وقال بعض: لها الصداق كلّه، ولا عدّة عليها، ولا ميراث لها. وقال بعض: لها نصف الصداق والميراث إن مات في عدّة مثلها. ( 1)وقال بعض: إن مات في الع . دة أو بعد الع . دة ما لم تتزوّج سبعة أقاويل. وعن أبي عبد الله فيما أظنّ : ومن كان في لسانه ثقل يحبسه عن ات.صال الكلام، فقال: امرأته طالق، ثُ . م حبسه ثقل لسانه، إلى أن قال: إن فعلت كذا وكذا، وإنّما احتباس الكلام وانقطاعه عن ثقل اللسان؛ فإن صدّقته على نيّته ولم تحاكمه وكان عندها ثقة فذلك جائز. وإن [حاكمته] حكم لها عليه بالطلاق؛ فإن وصل الكلام لا يعقل، مثل تمتمة يحبسه لسانه عن ات.صال الكلام؛ فإن حاكمته حكم عليه؛ لأن.ه لا يعلم لعلّه أراد بذلك زيادة في الطلاق لها. وهذه .« وقال بعض: لها نصف الصداق والميراث إن مات في عدّة مثلها » + : 1 ) في النسختين ) عبارة مكررة. باب 26 : طلاق المريض، والأعمى، والأصمّ، والأبكم، والمكره، والسكران، والعبيد، وأحكام ذلك 437 وقال قوم: لا يَجوز تزويج العبد ولا طلاقه إِ . لا من الشركاء كلّهم. وإن كان فيهم يتيم فحتى يبلغ اليتيم. وإن كان له وصيّ، فطلّق وأذن في التزويج؛ فلا يجوز. وقد قيل: يجوز طلاقه، ويضمن الصداق. وليس هذا مثل رجل جعل طلاق امرأته في يد رجلين فليس لأحدهما أن يطلّق. وأمّا الأَمَة فيجوز لوصيّ اليتيم أن يزوّجها. وإذا طلّق الرجل امرأته، وهو مُقعَد أو مفلوج، والفلج قديم؛ فهو بمنزلة الصحيح. وكذلك إن كان به جرح أو قرحة أو وجع لم ينصبه / 405 / على الفراش؛ فهو بمنزلة الصحيح. ومن قال لامرأته: أنت طالق إن كلّمت فلانًا أو دخلت دار فلان، يمنعها من( 1) شيء له، وهو مريض، ففعلت ما( 2) نهاها عنه، ثُ . م مات في الع . دة؛ فإن.ها ترثه؛ لأن.ها إن قالت: نسيت كان لها عذرًا. [¥.£dG ..Y .cEëdG .ô.éj ..«a] :.dCE°ùe ثلاثة يجبرهم الحاكم على طلاق أزواجهم، وهو جائز: رجل قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت دار فلان، فقالت: إنّها قد دخلت، وحلّفها الحاكم على ذلك، ثُ . م رجعت فأنكرت ذلك وطلبت الرجعة إلى زوجها، ولم تكن تز . وجت؛ فإن شاء رجع إليها، أو إن تنزّه عنها أعطاها صداقها وأجبره الحاكم على طلاقها لتحلّ للأزواج. ورجل فُقِد فتز . وجت( 3) امرأته ثُ . م قدم، وما أشبهه. 1 ) في (ب): عن. ) 2 ) في (ب): فا. ) 3 ) في (ب): تزوجت. ) UE`````à``c 438 الجزء الخامس عشر ورجل عجز عن نفقة زوجته، فإنّ الحاكم يجبره على أن ينفق أو يطلّق. حكي عن عبد الرحمن بن عوف أنّه قال في مرضه: من سألني من .( زوجاتي الطلاق طلّقتها، فسألته تُماضِر بنت الأَصبَغ الكلبيّة، فطلّقها ثلاثًا( 1 [..©dG ¥.W ..Y .és ëdG »a] :.dCE°ùe انفرد أصحابنا أنّ طلاق العبد لا يقع منه، وأنّه إلى سيّده دونه؛ واحتجّوا وما وجدت لهم موافقًا ،. F ED C B A . : بظاهر قوله تعالى على هذا التفسير. والذي وجدته من تفسير هذه الآية عن كثير من المفسّرين أنّه يريد الكافر. ودليل ذلك .F ED C B A . : في قوله تعالى / النحل: 75 )، قالوا: هو المؤمن / 406 ) . K J I H G . : قوله تعالى ينفق منه ويتصدّق. G . . هو الكافر :. F ED C B A . : وقال ابن عبّاس فهو المؤمن يتصدّق منه سِ . را وجهرًا، والكافر لا ينفق :. K J I H شيئًا في طاعة الله. وقال: لعلّه الغنيّ. u t s r q . : هو مثل ضربه لمن جعلوه شريكًا له من خلقه النحل: 76 )، مثلٌ ضربه لنبيّه ژ . ) .{ z y x wv يريد: أبا جهل بن هشام لا يقدر على شيء. . B A . : وقال غيره . P O N M L . ƒ يريد أبا بكر . K J I H G . .( (النحل: 75 1 ) رواه الدارقطني، عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه بمعناه، كتاب الطلاق ) والخلع والإيلاء وغيره، ر 3434 . والبيهقي، نحوه، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في . توريث المبتوتة في مرض الموت، ر 14126 باب 26 : طلاق المريض، والأعمى، والأصمّ، والأبكم، والمكره، والسكران، والعبيد، وأحكام ذلك 439 [¢†jô.dGh ,.Gô.°ùdG ¥.W »a] :.°üa وعن الشافعيّ: أنّ طلاق السكران واقع إذا كان سكره من قبله. وإن( 1) كان أُكره على شرب السكر، فسكر، فطلّق؛ لم يقع عليه الطلاق معه؛ لأن.ه معذور في ذلك بالإكراه. وقال أصحاب أبي حنيفة: إنّ طلاقه واقع. وجدت( 2) في كتب قومنا عن جابر بن زيد: في من طلّق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها؛ أنّ لها الصداق كاملًا، ولا ميراث لها ولا عدّة عليها، والله أعلم. س الأ  قال كثير من قومنا: إنّ الأخرس إذا كتب الطلاق أنّه يلزمه. وقال مالك: يلزمه إذا أشار به. [.ô..dG ¥.W »a] :.dCE°ùe روي عن جماعة من أصحاب النبيّ ژ أنّهم كانوا لا يرون طلاق المكره شيئًا، منهم عمر وعليّ وابن عمر ( 3) وابن عبّاس، وبه قال عطاء وطاووس وجابر بن زيد وشريح والحسن ومالك والأوزاعيّ والشافعيّ. واحتجّ بعضهم بأنّه لفظ هو محمول( 4) عليه بغير حقّ، فلم يلزمه / 407 / بحكم الطلاق، وكما لو أُكره على الإقرار بالطلاق فأقرّ. 1) في (أ): فإن. ) 2 ) في (ب): وحديث. ) 3) في (ب): + وابن عمر. ) 4 ) في (ب): مجمول. ) UE`````à``c 440 الجزء الخامس عشر ولا يدخل عليه المولى إذا أكره على الطلاق عند انقضاء المدّة؛ لأن.ه محمول( 1) على ذلك بحقّ. ولا يجوز أيضًا اعتبار هذا بالمرأة إذا أُكرهت على الرضاع، فأرضعت؛ لأ . ن ذلك إكراه على فعل وهذا إكراه على قول، فافترقا. ألا ترى لو أنّها أكرهَتْ على الإقرار بالرضاع لم يتعلّق به الحكم؛ لأن.ه إكراه على قول. 2)؛ فلا يثبت )« كلّ الطلاق جائز إِ . لا طلاق المعتوه » : وما روي أنّه قال مرفوعًا إلى النبيّ ژ ، وإنّما روي عن | عليّ، وقد روي عن | عمر وغيره، وخلاف ذلك عن عليّ: أنّ القصد به أنّ الطلاق من كلّ واحد يصحّ، إِ . لا المعتوه فإنّه لا يصحّ طلاقه بِحال. والذي روي في حديث صفوان: أنّ زوجةَ( 3) [رجلٍ] وضعت السكّينَ ؛(5)« لَا إقالَة في الطلاق » : على عنقه( 4)، فطلّق، فأتى النبيّ ژ فأخبره، فقال فهو محمول على أنّه كان قد قصد اللفظ به، وهو حكاية حال لا عموم. عند أصحاب أبي حنيفة: أنّ الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثًا في المرض بغير سؤال منها، ثُ . م مات وهي في الع . دة؛ أنّ لها الميراث. وعن مالك: تستحقّ الإرث وإن انقضت عدّتها ما لم تتزوّج. وقال ابن 1 ) في (ب): مجهول. ) 2) رواه البخاري (في كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره...) وغيره بلفظه عن ) عليّ موقوفًا كما أشار إلى ذلك المؤل.ف، ولم نجده مرفوعًا إِ . لا من رواية الترمذي عن أبي .( هريرة (أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في طلاق المعتوه، ر 1148 والتصويب من سنن سعيد بن منصور وضعفاء العقيلي. ،« زوجته » : 3 ) في النسختين ) 4 ) في (ب): عاتقه. ) 5) رواه سعيد بن منصور في سننه، عن صفوان بن عمران الطائي عن رجل من أصحاب ) . النبي ژ . انظر: كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره، ر 1084 باب 26 : طلاق المريض، والأعمى، والأصمّ، والأبكم، والمكره، والسكران، والعبيد، وأحكام ذلك 441 أبي ليلى: تستحقّ الإرث وإن تز . وجت. وقال الشافعيّ في أحد أقواله: لا تستحقّ الإرث، وله قبل قول [كذا] كلّ واحد من هؤلاء الذين ذكرناهم. وروي توريث المطلّقة عن عليّ / 408 / وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة ( 1) وزيد( 2) وشريح وغيره، ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافًا. واختلفوا في كيفيّة توريثها؛ فقال عمر: ما دامت في الع . دة. وقال أبيّ: ما لم تتزوّج. وقال بعضهم: ترث وإن تز . وجت. ودليلنا في هذه المسألة: إجماع، وخبر عبد الرحمن بن عوف أنّه طلّق تُماضِر في مرضه الذي مات فيه فو . رثها عثمان. وعند أصحاب أبي حنيفة: أنّ طلاق المكره واقع كطلاق( 3) غيره، وقال الشافعي: طلاق المكره لا يقع. . ...× . . O . . . . I I . . : واستدلّوا بقوله تعالى (البقرة: 230 ) الآية،( 4) ولم يفصّل. وبما روى صفوان بن عمران( 5) الطائي عن النبيّ ژ : أنّ رجلًا كان نائمًا .« رضي الله عنها » + :( 1 ) في (ب ) 2 ) في (ب): وزايد. ) 3 ) في (ب): لطلاق. ) à . . . U U . U .× . . O . . . . I I .. : 4 ) وتمامها ) .. . ë ê é è ç .. . . â . ولم نجد علمًا بهذا الاسم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من ،« صفوان بن عمار » : 5) في النسختين ) 422 ) بقوله: /4 ، كتب الرواية والأعلام، ذكره الرازي في الجرح والتعديل (ر 1851 صفوان بن عمران الأصمّ الطائي الحمصي. روى عن بعض أصحاب النبي ژ حديثًا » منكرًا في طلاق المكره. روى عنه: الغاز بن جبلة الجبلاني سَمعت أبي يقول ذلك، .«... وسألته عنه؛ فقال: يكتب حديثه، وليس بالقوي UE`````à``c 442 الجزء الخامس عشر عند امرأته، فأخذت سكّينًا فجلست على صدره، ووضعت السكّين على حلقه، وقالت: طلّقني ثلاثًا الب . تة وإِ . لا ذبحتك، فناشدها الله، فأبت عليه، .(1)« لَا قَيلُولَة في الطلَاق » : فطلّقها. فذكر ذلك لرسول الله ژ ، فقال كلّ الطلاق جائز، إِ . لا » : وما روي عن ابن ع . باس عن النبيّ ژ أنّه قال .(3)« طلاقَ المعتوه(ِ 2) والمغلوبِ عَلَى عَقلِه قالوا: وطلاق من لم يبلغ الحلم والمجنون باطل. وقال سعيد بن المسيّب: إذا كان الصبيّ يعقل الصلاة جاز طلاقه. وطلاق السكران جائز؛ روي ذلك عن عمر وعليّ وابن عبّاس، وبعضهم يرى أنّ طلاق السكران لا يقع. أنّ امرأة كانت مبغضة لزوجها، » / وعن عمر بن شرحبيل / 409 فأرادته بالطلاق، فأبى أن يطلّقها، فلمّا رأته نائمًا قامت إلى سيفه فأخذته، ثُ . م وضعته على بطنه، ثُ . م حرّكته برجلها، فلمّا استيقظ قالت: والله لأَبقُرَن.كَ( 4) به أو لتطلّقني، فطلّقها ثلاثًا. فأتى عمر، فاستغاث به، فشتمها فقال: ويحكِ، ما حملك على ما صنعت؟! قالت: بغضي إيّاه. فأمضى .« طلاقه 1 ) رواه سعيد بن منصور في سننه، عن صفوان بن عمران الأصمّ الطائي بلفظ قريب، كتاب ) .1085 - الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره، ر 1084 2 ) في (ب): العتق. ) 3 ) رواه الترمذي، عن أبي هريرة ولم نجِدْهُ عن ابن ع . باس بلفظه، أبواب الطلاق واللعان، ) . باب ما جاء في طلاق المعتوه، ر 1148 ولم نجد من ذكرها غيره، ،« لأنفذنك » :( 4) في النسختين: لأنقرنك. وفي طلبة الطلبة، (نشد ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا كما ؛« لأقطع . نه » : 322 ) بلفظ / وَإِن.مَا وجدناه فِي غريب أبي عبيد ( 3 سيأتي في شرح هذا اللفظ، والله أعلم. باب 26 : طلاق المريض، والأعمى، والأصمّ، والأبكم، والمكره، والسكران، والعبيد، وأحكام ذلك 443 البَقْر( 1): شقّ البطن. وقال [الراجز]: ،« لأبقُرَن.ك » : وقولها ( ضَرْبًا وَطَعنًا بَاقِرًا عَشَنْزَرًا( 2 أربعٌ واجبات على من تكلّم بهنّ: الطلاق والعتاق » : وعن عمر قال ،( وبه نأخذ؛ ذلك كلّه جائز عليه، إنْ جَ . د أو هزل( 4 ،«( والنكاح والنذور( 3 أربع ليس فيهنّ ردّ: الطلاق والعتاق » : وأُكره أو لم يُكرَه. وفي خبر عنه .« والنكاح والنذور ثلاث جدّهنّ جدّ، وهزلهنّ جدّ: » : أبو هريرة قال: قال رسول الله ژ .« الطلاق والرجعة والنكاح عن بشير قال: السكران يجوز طلاقه وعتقه. وإن أمر السكران أحدًا يطلّق زوجته أو يعتق عبده، ففعل المأمور ذلك؛ لم يجز على السكران ذلك. ثُ . م قال: أحسب هذا في حفظ عزّان بن الصقر. ومن طلّق امرأته ثلاثًا في مرضه، ثُ . م صحّ، ثُ . م مرض أيضًا ومات وهي | في | الع . دة؛ ففيه اختلاف: قال بعض: ترثه. عن أبي عبد الله: إنّها لا ترثه ح . تى يموت في المرض( 5) الذي طلّقها فيه. وعن أبي عبد الله: فيمن حلّفه السلطان على فعل فعله، فحلف ما فعل، ثُ . م أنكر؛ قال: إذا صحّ بشهادي عدل أنّه فعل فإنّي أراه لازمًا له، ويقع 1 ) في النسختين: النقر، والتصويب من العين، (بقر). ) والتصويب من العين، (بقر). ؛« وضربًا ..» :( وفي (أ ،« قتلًا وطعنًا ناقرًا أو ضربًا » :( 2) في (ب ) ومقاييس اللغة، وتهذيب اللغة، (عشنزر)، والله أعلم. 3) في (ب): والنذر. ) 4 ) في (ب): لهزل. ) 5) في (ب): يموت ثُ . م رضي. ) UE`````à``c 444 الجزء الخامس عشر الطلاق. إِ . لا أن يكون خاف على نفسه خوفًا من قتل أو ضرب فحلف، 410 / وقد رأى من لم يحلف قد أصابه ذلك، أو رأى شيئًا في نفسه من / حبس أو ضرب أو قيد؛ فإن.ه يعذر عند ذلك، ولا يلزمه طلاق. وإن أقرّ أنّه حلف من بعد ما قد فعل؛ فقد حنث، وطلقت امرأته. وإن قال: إنّه فعل من بعد أن حلف؛ فالقول قوله: ولا طلاق عليه، إِ . لا أن يَشهد شاهدا عدل أنّه قد أقرّ عندهما أو أنّه فعل من قبل أن يحلف. وقال أبو عبد الله: من أَجْبَرهُ السلطان على اليمين، وقال: إن حلف على ذلك، فحلف على هذه الحال؛ فلا يمين عليه. وإن كان إنّما يحلف ولا يدري لعله لا يصيبه منهم شيء، ثُ . م حلف، فحنث؛ فعليه اليمين. وقال أيضًا: فيمن حلف بالطلاق في شيء قد فعله: إنّه( 1) ما فعله؛ أنّه إن كان هذا الرجل قد رأى هذا القائد قد عرض هذه اليمين على غيره فكره أن يحلف، فقتله وضربه، فخاف ضربه أو قتله؛ فلا تطلق امرأته. فإن لم يكن رأى هذا القائد قتل ولا ضرب من نكل عن هذه اليمين؛ فإنّ الطلاق يقع على زوجته. وعن والده محبوب: في يمين السلطان مثل قوله في هذا( 2) الاشتراط. واختلف الناس في حدّ الإكراه؛ فروي عن عمر أنّه قال: ليس الرجل أمينًا على نفسه إذا أجعته أو ضربته. وعن شريح: | أ . ن| القيد كره، والوعيد كره( 3)، والحبس كره. وقال أحمد: إذا خاف القيد( 4) أو ضربًا شديدًا. 1 ) في (ب): أن. ) 2 ) في (ب): هذه. ) 3 ) في (ب): أكره. ) 4 ) في (ب): القتل. ) باب 26 : طلاق المريض، والأعمى، والأصمّ، والأبكم، والمكره، والسكران، والعبيد، وأحكام ذلك 445 وإن جعل السكران طلاق امرأته بيدها أو بيد غيرها، وطلّقت نفسها أو طلّقها من جعل بيده طلاقها؛ فذلك جائز. وكذلك لو جعل طلاق امرأته بيد سكران، / 411 / فطلّق؛ جاز طلاقه. وإن طلّق زوجة عبده جاز طلاقه. وفي كتاب فيه جوابات عن مُح . مد بن محبوب والوضّاح بن عقبة وزياد بن الوضّاح: وللمرأة أن تطلّق امرأة عبدها. وطلاق الح . رة من الحرّ ثلاث، وطلاق الأمة من الحرّ والعبد تطليقتان. 446 UE`H ,Qƒë°ù.dGh ,.ƒ.é.dGh ,»q .°üdG ¥.W »a 27 .dP .E.MCGh ولا طلاق للصبيّ ح . تى يبلغ؛ لأن.ه لم تَجْرِ عليه الأحكام، وهو( 1) قول أكثر قومنا، وبه قال الشافعيّ. وقال قوم: إذا حضرَ الصلاةَ، وصام شهر رمضان؛ جاز طلاقه. وقال قوم: إذا عقل جاز طلاقه. وقال قوم: إذا جاوز اثنتا عشرة سنة، وعقل الصلاة؛ جاز طلاقه. وإذا طلّق المجنون في حال جنونه فلا يجوز له طلاق ولا عتاق حين يأخذه جنونه. فإن كان إنّما يأخذه الجنون وقتًا دون وقت، فطلّق في حال صحّته وأعتق؛ جاز. وإن كان جنونًا لا يفيق منه فلا طلاق | له | ولا عتاق، . وبذلك يقول جابر بن زيد 5 [.ƒ.é.dG ¥.W »a] :.dCE°ùe وطلاق المجنون غير واقع باتّفاق منهم ومن مخالفيهم، وإن طلّق أو ظاهر لم يقع طلاق ولا ظهار. فإن ظاهر في حال الص . حة، ثُ . م أعتق في حال الجنون؛ لم يجز عتقه. ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« وفي » : 1 ) في النسختين ) باب 27 : في طلاق الصبيّ، والمجنون، والمسحور، وأحكام ذلك 447 [Qƒë°ù.dGh .ƒà©.dG ¥.W »a] :.dCE°ùe ولا طلاق للمعتوه( 1)؛ لأن.ه لا تجري عليه الأحكام. واختلفوا في طلاق وَل .ِ يه لزوجة المعتوه والمغلوب على عقله؛ فقال قوم: له أن يطلّق. وقال آخرون: ليس له أن يطلّق. وكذلك لا يطلّق وليّ الموسوس عليه، ويُعزل عنها إن تخوف / 412 / أن يضربها. .( وروي عن عليّ أنّه قال: ك . ل( 2) الطلاق جائز، إِ . لا طلاق المعتوه( 3 واختلف قومنا في طلاق المجنون زوجته؛ فلم يجز ذلك أكثرهم، وبه يقول الشافعيّ وأبو حنيفة وغيرهم. واحتجّ بعضهم بأنّ الله تعالى جعل الطلاق إلى الأزواج فلا يكون ذلك إلى غيرهم. ولا يجوز طلاق المسحور ولا عتاقه، إِ . لا أن يعتق أو يطلّق في ساعة يعلم أنّ فيها صحيح. وقيل: إذا طلّق المسحور، فعرف ما قال؛ طلقت، وإن لم يعرف فلا تطلق. وعن ابن ع . باس أن معرفة المسحور أنّه إذا عضّ يده لم يجد مسّ العضّ. [.ô°û.dGh ,Qƒéë.dGh ,.ƒ.é.dG ¥.W »a] :.dCE°ùe كان سعيد بن المسيّب يقول: من أخذته المَوْتة( 4)؛ فلا يجوز عند أخذها إيّاه طلاق، فإذا أفاق جاز طلاقه. وكان ضُمام يقول مثل قول سعيد. 1 ) في (ب): للمعتق. ) 2 ) في (ب): كلا. ) 3 ) في (ب): المعتق. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مصنف ابن أبي شيبة بلفظ: ؛« أخذه المونة » : 4 ) في النسختين ) عن سعيد بن المسيب؛ في الذي به الموتة، قال: إذا طلّق عند أخذها إيّاه فليس بشيء، » .32/5 ، انظر: مَا قَالُوا فِي ال.ذِي بِهِ الْمَوْتَةُ يُطَل.قُ، ر 18225 .« وإذا أفاق فطلاقه جائز UE`````à``c 448 الجزء الخامس عشر وكان أبو عبيدة يقول: المجنون مجنون لا يجوز طلاقه. ومن اعتراه( 1) الجنون، فطلّق أو أعتق أو سبّل ماله؛ لم يلزمه شيء من ذلك، ولو أشرك بربّه ما كان عليه شيء. ومن كان مجنونًا أو في حال جنون لا يعقل الخطاب لا يلزمه أحكام العقلاء، والله أعلم. وطلاق المحجور عليه فيه اختلاف من المخالفين؛ بعضهم: أوقعه، وقال: ليس الطلاق من الأسباب العاملة في الأمور ( 2) وإتلافها. وقال بعضهم: طلاقه غير واقع؛ لأِ [ن.هُ] يتوصّل إلى إتلاف ماله. واختلف الناس في طلاق المشرك؛ فقال بعضهم: لا يقع؛ لأ . ن الطلاق / لا يقع إِ . لا باللفظ، وهو ممنوع أن يلفظ بشيء قبل إظهاره الإيمان / 413 والتوحيد؛ فلو أبحنا له الطلاق كنّا قد أبحنا له ترك التوحيد والإقرار بالرسول ‰ . وقال بعض أصحاب الظاهر: طلاق المشرك واقع، وإن كان بالطلاق من طلّق واحدة للبدعة أو اثنتين للبدعة أو » : عاصيًا؛ لقول النبيّ ژ 3)، والبدعة والعصيان لا يمنعان إيقاع )« ثلاثًا للبدعة ألزمناه بدعته الطلاق. 1) في (ب): اعتراره. ) والله أعلم. ،« الأموال » : 2 ) كذا في النسختين، ولعل الصواب ) يا معاذ، من طلّق في بدعة واحدة أو اثنتين أو » : 3 ) رواه الدارقطني، عن أنس عن معاذ بلفظ ) .« إسماعيل بن أبي أمية القرشي ضعيف متروك الحديث » : وقال ،« ثلاثًا ألزمناه بدعته . 3 كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، ر 454 باب 27 : في طلاق الصبيّ، والمجنون، والمسحور، وأحكام ذلك 449 والمجنون إذا تزوّج إلى قوم ولم يعلموا، ثُ . م علموا بجنونه بعد الدخول؛ قال أبو عبد الله: لا يلزم( 1) وليّه أن يطلّقها، يحضرها كسوتها ونفقتها وإن كرهت. قال أبو عليّ: يطلّقها وليّه، فإن كره وليّه فالسلطان( 2). وإن كان للمجنون( 3) مالٌ أنفق عليها منه وكسيت، ولم يطلّقها وليّه. 1 ) في النسختين: يلزمهم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2 ) في (ب): والسلطان. ) 3 ) في (ب): المجنون. ) 450 ¥.£dG »a ..«ëdGh ,¥.W ¬H ™.j ’ E.«a UE`H ™.j ’ Eeh 28 ومن حلف بطلاق امرأته إن خرجت من باب داره هذه، فعناها معنى من مصيبة حدثت( 1) في أهله أو حريق وقع في جوارهم؛ فإن أرادت الخروج فلتصعد بسلّم على ظهر البيت ثُ . م تنزل حيث يمكنها، أو يثقب لها باب غير باب هذه الدار ثُ . م تخرج منه، ولا تطلق. وإن حلف إن خرجت من هذا البيت، فصعدت منه على ظهره؛ فلا تطلق؛ لأن.ها لم تخرج منه، إِ . لا أن يكون نوى إن خرجت من جوفه( 2) طلّقت. وإن حلف إن دخلت من هذا البيت، فصعدت من خارجه على ظهره، وكانت فوق ظهره، ثُ . م نزلت من حيث صعدت ولم تنزل في ذلك البيت؛ فإن.ها تطلق؛ لأ . ن ظهره منه، إذا كان عليه حائط فهو منه. ولا فرق بين أن يقول / 414 / الرجل: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا، أو يقول: إن فعلت | كذا وكذا | فأنت طالق؛ كلّ ذلك سواء، تقدّم الطلاق أو تأخّر؛ لأ . ن الكلام منوط بعضه ببعض، وهذا مشهور في لغة العرب؛ قال الله تعالى: ´ ³ ² . : الزخرف: 81 )، وقال 8 ) . b a ` _ ^ ] \ [ . .( النور: 7 ) .» . ¹ ¸ ¶ . 1 ) في (ب): حدث. ) 2 ) في (ب): خوفه. وهو سهو. ) باب 28 : فيما لا يقع به طلاق، والحيلة في الطلاق وما لا يقع 451 [¥.£dG .e êhôî.d .q«ëàdG »a] :.dCE°ùe روي أنّ امرأة حلفت لا تزوّج فلانًا بصدقة مالها وعتق عبيدها؛ فأمرها جابر بن زيد أن تبيع عبيدها وتزيل مالها، ثُ . م تزوّج إن شاءت. وإذا جعلت العتق على أفعال العبد فليس لها بيعه، وإذا جعلت عتقه على فعلها هي فلها أن تزيله ببيع أو هبة أو ما شاءت. ومن حلف بطلاق امرأته لَيَطَؤهَا في شهر رمضان نهارًا؛ فإن.ه يسافر بها، فإذا عَ . دى الفرسخين وطئها وقد خرج من يمينه. ومن قال لامرأته: إن ابتدأتك بكلام فأنتِ طالق ثلاثًا، وقالت هي: إن ابتدأتك بكلام فكلّ مملوك لي حرّ لوجه الله تعالى؛ قال: قال بعض الفقهاء: يكلّمها الزوج إذا حلفت هي بذلك، ولا يحنث أحدهما؛ لأن.ه لما حلف هو ابتدأته هي بالكلام حيث حلفت أَ . لا ( 1) تبتدئه، فخرج هو من يمينه؛ فإذا كلّمها بعد يمينها فقد ابتدأها، ولا حنث عليهما. ومن قال لامرأته: إن دخلَت عليك أختك هذه الدار فأنت طالق، فصعدت أختها من دار أخرى على ظهر البيت الذي حلف عليه، فصعدت إليها أختها وكلّمتها على ظهر البيت؛ فلا نرى طلاقًا. قال أبو عبد الله: / 415 / إذا كان ظهر هذا البيت حجرة تحيط به فإنّها تطلق، وإذا لم تكن حجرة تحيط به لم تطلق، إذا صعدت من موضع تحيط به الحجرة. ومن قال لامرأته وقد ضربت له شاة : إن ماتت فأنت طالق، فلمّا خاف عليها الموت ذبحها؛ فقيل: | لا | طلاق في ذلك ولو قال: إن ماتت من هذا الضرب. 1 ) في النسختين: + أن. ) UE`````à``c 452 الجزء الخامس عشر ومن كان عليه لرجل دراهم، فطلبها إليه، فحلف بالطلاق أنّه يدفعها إليه غدًا، فلمّا كان من الغد جاء إليه بهذه الدراهم ليدفعها إليه فوجده قد مات؛ فلا يحنث، وإنّما تقع اليمين على الأحياء لا الأموات. وقيل: تدفع هذه الدراهم إلى ورثة الهالك ذلك اليوم. [kE°†jCG .q«ëàdG »a] :.dCE°ùe ومن حلف بطلاق امرأته ثلاثًا إن كلّمت أ . مها؛ فإذا أبرأته من صداقها وأبرأ لها نفسها، ثُ . م كلّمت أمّها، ثُ . م راجعها، ثُ . م كلّمت أمّها بعد ذلك؛ لم يقع عليها الطلاق. وإن حلف عليها بالطلاق إن أعطت من ماله شيئًا، أو( 1) أخرجت من منزله شيئًا أو ما يشبه ذلك، ثُ . م خاف أن تفعل ناسية أو ذاكرة ولا تُعلمه ويَطؤها وقد طلقت فتفسد عليه؛ فإذا أشهد شاهدين أنّه قد حلف بطلاقها إن فعلت كذا أو لعلّها أن تفعل ولا أعلم، فاشهدوا أنّها متى ما شاءت فعلت ذلك ووقع الطلاق عليها فقد رددتها من ذلك الطلاق؛ فإنّ ذلك ينفعه، ويكون ر . دا لها من ذلك الطلاق، وفيه اختلاف. ومن قال: كلّ امرأة تز . وجتها فهي طالق، فتزوّج؛ ففي ذلك اختلاف: 416 / منهم من قال: تطلق امرأته إذا تزوّج. / [ومن] قال: إن فعل( 2) كذا فامرأته طالق، وليس له يوم حلف امرأة، ثُ . م فعل ذلك بعد أن تزوّج؛ فإن.ه يحنث، ويلزمه ذلك بلا اختلاف. وعن أبي مُح . مد: إذا قال لزوجته: إن ابتدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت 1 ) في (ب): و. ) 2 ) في النسختين: فعلت؛ ولع . ل الأفصح ما أثبتناه، والله أعلم. ) باب 28 : فيما لا يقع به طلاق، والحيلة في الطلاق وما لا يقع 453 هي: عبيدي أحرار إن ابتدأتك بكلام؛ فلا يقع الطلاق ولا عتق إذا كان هو المتكلّم لها بعد ذلك، فإن عادت فابتدأته هي بالكلام وقع العتق. ومن أعارت زوجَتُه حُلِ . يا لها امرأةً، فسألها عنه زوجُها، فأخبرته أنّها أعارته امرأة، فحلف بطلاقها إن أخذت ذلك الحلِيّ من تلك المرأة، وحلف زوج الأخرى بطلاقها إن لم تردّه عليها؛ فعن أبي عبيدة أنّه قال: طلقتا جميعًا. ثُ . م قال: طلقت إحداهما. ثُ . م قال: لا تطلّق واحدة منهما، تردّ هذه المستعيرة إلى الأخرى المعيرة هذا الحليّ، ولا تقبضه المعيرة. ومن قال لامرأته: إن دخلت هذا البيت فأنت طالق ثلاثًا، وإن لم تدخليه فأنت طالق ثلاثًا؛ فالحيلة في ذلك أن تختلع إليه ثُ . م إن شاءت أن تدخل ح . تى يقع الحنث وهي ليست له بامرأة، ثُ . م يردّها إن اتّفقا على ذلك. ولا يضرّه دخولها من بعد ولا إن لم تدخل وانقضى اليوم، وقد خالعها فيه قبل انقضائه؛ فقد برّ في يمينه، وله مراجعتها. وإن بارأها ولم تدخل البيت ح . تى تز . وجت زوجًا( 1) آخر، ثُ . م تزوّجها هو من بعد، ثُ . م دخلت؛ فإنّ الطلاق يلحقه؛ لأ . ن اليمين متعلّقة بدخولها البيت. ومن كان يخطب امرأة، فحلف لها بالطلاق أنّه لا يطلّقها، وليس له يومئذٍ امرأة، فتزوّجها؛ فلا أرى عليه بأس. 417 / ومن قال: إ . ن رِضى زوجةٍ له أن يقف على باب زوجةٍ أخرى / فيقول: أنت طالق؛ فلا يلزمه طلاق؛ لأن.ه قال: رضاها أن يفعلَ، ولم يَفعلْ. 1 ) في (ب): + غيره. ) UE`````à``c 454 الجزء الخامس عشر [...dG AG.àHEH ¥.£dG »a] :.dCE°ùe ومن قال لزوجته: أنت طالق إن ابتدأتك بكلام، فقالت هي: عبيدها أحرار إن ابتدأته هي بالكلام؛ فلا يقع الطلاق ولا العتق إذا كان هو المتكلّم لها بعد ذلك، وإن عادت هي فابتدأته بالكلام وقع العتق. [¥.£dG .e êhôî.d .«ëdG »a] :.dCE°ùe ومن قال لزوجته وجاريته: إن فتحتما هذا الباب فأنت طالق وهي ح . رة، ولم يكن بدّ من فتح الباب، فوهب جاريته لزوجته، وفتحت الجارية الباب وليست له لم تعتق، ولم تفتح الزوجة الباب فلم تطلق، سلمتا جميعًا. وإن حلف [بطلاقها] إن دخلت بيتَ أختها، ( 1) فمرضت المرأة فحملتها ح . تى وضعتها على ظهرِ البيت الذي حلف ولم تدخل المنزل؛ فلا [نراهَا] تطلق ح . تى تدخل ما حلف [على] دخوله، ولم تدخل. وإن دخلت شيئًا من المنزل أو [شيئًا] من أبوابه حَنث. وإن قال: إن خرجت من الدار، فصعدت فوق البيت؛ فلا تطلق في بعض القول. وإن حلف أنّها لا صعدت ولا انحدرت؛ فإن.ه يحملها ولا يصعد بها ولا يهبط، فإن صعدت طلّقت، وإن انحدرت طلّقت. [¥.£dEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن حلف بطلاق زوجته | أن.ه | لا يغسل من جنابة إلى أربعة أشهر؛ فإن.ه ولع . ل الصواب حذفها حتى يستقيم المعنى كما هو ؛« فمرضت أختها » + : 1 ) في النسختين ) في جامع البسيوي، ص 608 . وقمنا بتقويم هذه الفقرة كلها من جامع البسيوي. باب 28 : فيما لا يقع به طلاق، والحيلة في الطلاق وما لا يقع 455 يمسك عن وطئها ح . تى إذا كان في آخر يوم | من | الأربعة أشهر جامعها في آخر يوم منها في آخر النهار، ثُ . م اغتسل بعد إيّاب الشمس وقد دخل الليل، ولا بأس عليه في زوجته. .dCE°ùe ومن قال لامرأتيه( 1): أطولكما حياة طالق؛ فهي طالق واحدة، فإن شاء أشهد على / 418 / ر . دها فقال: أشهدكم أنّ التي وقعت عليها التطليقة من امرأتَ . ي هاتين قد( 2) راجعتها، ثُ . م يطؤهما جميعًا. ومن حلف بطلاق زوجته لا يأكل من مالها شيئًا؛ فالحيلة في ذلك إن أراد الأكل أن يبرئ لها نفسها، ثُ . م يأكل من مالها، ثُ . م يراجعها من يومها، ولا بأس عليه فيما أكل من مالها من بعد. فأمّا إن أبرَأ ( 3) لها نفسها، ثُ . م لم يزل مجتنبًا لمالها ح . تى انقضت عدّتها، ثُ . م تزوّجها بمهر جديد ثُ . م أكل من مالها؛ فإن.ها تطلق. فإن أكل من مالها قبل أن يتزوّجها فلا بأس عليه إن أكل بعد المراجعة. ومن حلف بطلاق امرأته لا طلب إليها نفسها؛ فإن.ها إن أتته هي من غير مطلب منه فلا طلاق. ومن طلب من زوجته ماء، فأتته به، فقال: هي طالق إن وضعته أو أهرقته أو شربته أو سقته أحدًا؛ قالوا: يشربه أحد من يدها. وقال أبو جعفر: قالت الفقهاء من خراسان: إنّها تضع مقنعتها في الماء لتشرب الماء، ثُ . م تضعها على رأسها. 1) في (ب): لامرأته. ) 2 ) في (ب): فقد. ) 3 ) في (ب): أن يرى. ) UE`````à``c 456 الجزء الخامس عشر [¬.«.©Jh ,¥.£dEH ..ëdG »a] :.°üa قيل عن مُح . مد بن خلف( 1): إنّ رجلاً جاء إلى أبي يوسف فقال: إنّي حلفت بطلاق امرأتي إن أشتري عليها جارية، وذلك يشقّ عليّ بسبب مشقّتها على زوجتي؛ قال: اذهب فاشترِ سفينة فإنّها جارية. والذي يوجد أنّ اليمين متوجّهة إلى ما عقد عليه الحالف نيّته؛ لأ . ن الأيمان على المقاصد والإرادات، وليس للحالف أن يح . ول ن . يتَه عن نيّته الأولى، والله أعلم. فإن قال: متى تز . وجتُ فلانة فهي طالق، / 419 / فتزوّجها بعد ذلك؛ فالتزويج جائز، واختلف في وقوع الطلاق: فمنهم من لم يوجبه؛ لأن.ه لا طلاق إِ . لا من بعد نكاح. ومنهم من أوجبه بعد العقد؛ لأن.ه قال: متى من الكلام الذي يقع [به] الحنث بعد الفعل. وقال قوم: لأنّ « متى » فعلت؛ و اليمين إنّما وقعت وقت تز . وج. وقيل: لا يقع طلاق؛ لأن.ه لا طلاق إِ . لا بعد نكاح، وهذا يحتمل أنّه لو طلّق امرأة لا يملكها، فقال: فلانة طالق؛ لم تطلق بالاتّفاقّ وال . سنّة. وأمّا قوله: يوم أتزوّج فلانة فهي طالق؛ فإنّ اليمين متعلّقة بالفعل، والله أعلم. [ICGô.dG ¥.W »a] :.dCE°ùe والمرأة لا طلاق منها على الرجل في نفسها إِ . لا أن يجعل لها ذلك، فإذا جعله لها فلا ن . ية لها إِ . لا فيما جعله من العدد، والله أعلم. 1) لعل.ه: مح . مد بن خلف بن ح . يان بن صدقة الض . بي، أبو بكر، المل . قب بوكيع (ت: 306 ه): ) أخبار » : قاض، باحث، عالم بالتاريخ والبلدان. ولي القضاء بالأهواز، وتوف.ي ببغداد. له في أخبار البلدان ومسالك الطرق، « النواحي » : ويقال له « الطريق » و « القضاة وتواريخهم .114/ وغيرها. انظر: الزركلي: الأعلام، 6 « الشريف » و باب 28 : فيما لا يقع به طلاق، والحيلة في الطلاق وما لا يقع 457 [.E..dG ..b ¥.£dG »a] :.dCE°ùe ومن قال: يوم أتزوّج فلانة فهي طالق، ثُ . م تزوّجها؛ فإن.ه لا طلاق عليها. الدليل على ذلك: ما روي عن ابن ع . باس أنّ رجلًا جاء إليه فقال: إنّه كان بيني وبين ابن عمّي كلام، فقلت له: يوم أتزوّج ابنتك فهي طالق؛ فقال له ابن T S R Q . : عبّاس: تزوّجْها فإنّها لك حلال، أما تقرأ قول الله 8 الأحزاب: 49 )، فجعل النكاح قبلًا والطلاق بعدًا. ) . X W V U ثُ . م قال: لا طلاق إِ . لا بعد نكاح، ولا عتاق إِ . لا بعد ملك. .(1)« لَا طَلاقَ إِ . لا فيِمَا تَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ إِ . لا فيِمَا تَمْلِكُ » : وعن النبيّ ژ [¥.£dG »a Iô°üàîe .E.MCG »a] :.dCE°ùe .( والبائنة بالإيلاء لا يلحقها الطلاق؛ لأن.ها هي أملك بنفسها( 2 / ومن تزوّج امرأة في الع . دة، ثُ . م فارقها؛ فلا تكون تلك الفرقة / 420 تطليقة. وكلّ تزويج فسد وحكم بفراقه فإن.ه يكون فسخًا( 3) بلا طلاق. والمتلاعنان يف . رق الحاكم بينهما بلا طلاق، ولا يجبر الزوج على الطلاق. ومن طلّق زوجته واحدة قبل دخوله بها، ثُ . م طلّقها أخرى؛ فلا يلحقها الطلاق؛ لأ . ن الواحدة تبينها( 4) فلا يلحقها طلاقه من بعد. والطلاق لا يلحق المختلعة بعد وقوع الخلع. . 1 ) رواه أبو داود، عن عمرو بن شعيب بلفظه، باب في الطلاق قبل النكاح، ر 1873 ) .« أملكت نفسها » :( 2 ) في (ب ) 3 ) في (ب): قبيحًا. ) 4 ) في (ب): بيتهما. ) UE`````à``c 458 الجزء الخامس عشر والطلاق بلا ن . ية لا يقع، وكذلك الن . ية للطلاق بلا طلاق لا يقع، ح . تى يجتمعان معًا. وكذلك لا يقع الطلاق بالغلط أو الوهم، ولكنّه يقع بال . نسيان والسهو. ولا يقع طلاق الصبيّ ح . تى يبلغ، ولا طلاقَ المجنون والمسحور والمعتوه وزائل العقل بآفة، وفي طلاق السكران اختلاف. ولا يقع طلاق المملوك ولا إيلاؤه ولا ظهاره، ولا يقع طلاق المدب.ر ما دام سيّده ح . يا. [¥.£dG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe عن موسى بن عليّ: أنّ الطلاق إنّما يقع من حينه إذا قال الرجل لامرأته [شيئًا]( 1) لا يكون، مثل قوله: هي طالق إن لم تنسف هذا الجبل، وإن لم تصعد إلى السماء، وإن لم تقم القيامة في هذا الشهر؛ فهذا هو الذي يقع عليها الطلاق به من حين ما قال. ومن قال لزوجته: طلّقكِ الله، أو لغلامه: أعتقكَ الله؛ فإن كان يريد بقوله: أي: بلاكِ الله بالطلاق، أو نحو هذا من الدعاء؛ فلا طلاق. وإن ،« طلّقكِ الله » كان مرسِلًا لقوله بلا ن . ية فالطلاق واقع، والله أعلم. ومن طلّق على رضى فلان؛ طلّقت. فإن قال: على رضى فلان، وهو يعلم أنّه ميّت؛ طلّقت. .(2)« لَا طَلَاقَ قَبلَ نكَِاح،ٍ ولا عِتْقَ قبلَ ملِْكٍ » : ‰ 421 / وعنه / 1 ) هذه الزيادة ضرورية لاستقامة السياق، وقد اقتبسناها من الذكر السابق لهذه المسألة، ) ص 122 (مخ)، والله أعلم. 2 ) رواه ابن ماجه، عن المسور بن مخرمة بلفظه، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح، ) . ر 2044 . والبيهقي، عن جابر مثله، الخلع والطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح، ر 2049 باب 28 : فيما لا يقع به طلاق، والحيلة في الطلاق وما لا يقع 459 ومن قال لامرأته: اذهبي فتزوّجي؛ فلبئس( 1) ما قال، ولا نعلم طلاقًا. ومن قال لزوجته: أنتِ طالق وعليك لي ألف درهم؛ فإن.ها تطلق، وليس عليها له شيء. فإن قال: أنت طالق على أن تعطيني ألف درهم؛ فإن.ها تطلق، ويلزمها له ألف درهم. فإن قالت: لا أقبل لك( 2) بألف درهم؛ فإن.ه لا يلزمها له ألف درهم، ولا تطلق. [.E..dG ..b ¥.£dG »a] :.dCE°ùe :( واختلف أهل العلم في الطلاق قبل النكاح على ثلاث فرق( 3 فقالت فرقة: لا طلاق قبل نكاح، وروي ذلك عن عليّ وابن ع . باس وعائشة( 4) وشريح وغيرهم والشافعيّ؛ واحتجّ ابن ع . باس بقوله تعالى: .( الأحزاب: 49 ) الآية( 5 ) . ...X W V U T . وفرقة: أوجبت الطلاق قبل النكاح، وروي عن ابن مسعود وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. وقول ثالث: وهو إيجاب الطلاق على من أخصّ من النساء بعينها، أو من قبيلة بعينها، أو من بلد بعينه. وإن عمّ النساء فليس بشيء. 1) في (ب): فليس. ) 2 ) في (ب): ذلك. ) 3) كذا في النسختين، ولكن في التفصيل ذكر المؤلف فرقتين وقولين، فصارت أربع فرق ) وأربعة أقوال، والله أعلم بالصواب. .« رضي الله عنها » + :( 4 ) في (ب ) f e d cb a ` _ ^ ] \ [ Z Y . : 5) وتمامها ) .. g UE`````à``c 460 الجزء الخامس عشر وقول رابع: بأنّه إن نكح لم يؤمر بالفراق، وإن لم ينكح لم يؤمر بالتزويج. .«ٍ لَا طَلَاقَ قَبلَ نكَِاح » : والقول الأ . ول أصحّ؛ للآية، والخبر عن النبيّ ژ [¢ù..dG »a ¥.£dG :.dCE°ùe] ومن طلّق في نفسه؛ فأكثر قول الناس: إنّه لا يقع طلاق، وبه يقول جابر بن زيد وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير والشافعيّ وأحمد والحسن. وقال ابن سيرين في رجل / 422 / طلّق امرأته في نفسه: أليس قد علمه الله؟! ومن مات قبل أن يتمّ كلمة الطلاق لم يقع الطلاق( 1)، والله أعلم. ,¥.£dG êQEîeh .«ëdG ¢†©H »a :.dCE°ùe] [Egô«Zh ,¥.£dG ¬H ™.j ’ Eeh ™.j Eeh وإذا كانت امرأة في ماء واقف، فقال: أنت طالق إن وقفت فيه، وأنت طالق إن خرجت منه؛ فالحيلة في ذلك أن يبادر رجل بإخراجها منه بلا أن تكون واقفة فيه ولا خارجة منه، إنّما هي مُخرَجَة. وكذلك لو كانت على درجة، فقال: أنت طالق إن صعدت، وأنت طالق إن انحدرت؛ فالحيلة أن يتناولها متناول بلا أمرها. ومن قال: الطلاق ملازمي، أو الطلاق معي، أو على لساني، أو عزمي، أو( 2) بين شفتي؛ فلا طلاق. 1 ) في (ب): طلاق. ) 2 ) في (أ): و. ) باب 28 : فيما لا يقع به طلاق، والحيلة في الطلاق وما لا يقع 461 ومن حلف بطلاق امرأته لا تنزع قميصها؛ فليأت غيرها فينزعه عنها. و( 1)قال الشافعيّ: لا تنعقد صفة الطلاق قبل النكاح بحال. وإذا قال: كلّ امرأة تز . وجتها فهي طالق، أو قال: إذا تز . وجت فهي طالق؛ لم يتعلّق بذلك حكم. قال أبو حنيفة: تنعقد الصفة في الموضعين، وإذا تزوّج وقع الطلاق. وهذا الخلاف فيه إذا قال لأجنبيّة: إذا دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق؛ فنقول: كلّ من وقع طلاقه المباينين لم تنعقد له صفة الطلاق كالمجنون. عن أبي مالك: ومن حلف بطلاق زوجته أنّه ما أخذ مالًا لقوم اتّهموه، ولم يصحّ عندها أنّه أخذ ذلك؛ فالقول / 423 / قوله، ولا يقع الطلاق على زوجته، ولا تحرم عليه بادّعاء القول عليه وتهمتهم له. وكذلك لو حلف بطلاقها على قوم عندهم له شيء يعطونه إيّاه في ليلته، فأعطوه في ليلته كما حلف؛ فلا يقع عليها الطلاق. ومن الأثر: ومن ظنّ أن امرأته أخذت له شيئًا، فقال: إن لم تردّي الذي أخذتيه، وهي لم تأخذه؛ فلا تطلق. فإن كانت أخذته فإنّها إن لم تردّه لزمه الإيلاء. عن أصحاب أبي حنيفة: | إذا قال لأجنبية | : إن تز . وجتك فأنت طالق؛ طلّقت إذا تزوّجها، وروي نحو هذا عن عمر وابن مسعود وابن عمر وغيرهم. وعن الشافعي: أنّه لا يقع، وروي ذلك عن عمر وابن عبّاس. ومن قالت له امرأته: مالي عليك صدقة وطلّقني، فقال: قد قبلت ولا أطلّقك؛ فليس هذا بشيء. 1 ) في (أ): - و. ) UE`````à``c 462 الجزء الخامس عشر ومن وجد عند امرأته قومًا، فغضب عليها، فقال: اشهدوا أنّي قد ز . وجتها فلانًا، ولم ينو طلاقًا؛ فقال أبو عبد الله: ليس ذلك بشيء، ولا بأس عليه في زوجته ما لم ينو طلاقًا. ومن قال لابنه: يا ابن الزانية، غلطًا منه ولم يرد بها ذلك؛ فعن ابن ع . باس أنّه لا بأس عليه بذلك، ولا جناح عليه فيما أخطأ به، وما من غلت على مسلم في طلاق ولا عتق ولا حجّ. ومن قال لزوجته وهو فوقها: هي طالق إن قام من فوقها؛ فالحيلة في ذلك أن تقلبه من عليها، فإذا صار إلى أسفل قامت هي من عليه، ولا يقع 424 / الطلاق. / فإن قال: إن خرج من عينك دموع فأنت طالق، يعني البكاء، فضحكت فخرج من عينها دموع؛ فإن حلف على البكاء لم تطلق في الضحك، وإن أرسل القول وقع الطلاق. أبو محمد: ومن قالت له زوجته: أنت تبغضني؟! فقال: لو كنت أبغضك لم أقل: أنت طالق، أو قال: لم أكن أقول( 1): أنت طالق؛ فإن.ها لا تطلّق إذا لم يرد بهذا اللفظ الطلاق؛ لأ . ن الناس على مقاصدهم، وقد البقرة: 227 ) الآية( 2)، فالطلاق ) . B A @. : قال الله تبارك وتعالى لا يقع إِ . لا مع العزم. وقال فيه قوم: إنّه يقع الطلاق. ومن أهدى إلى زوجته شيئًا، ثُ . م قال: أهديت إليك كذا وكذا، فقالت: لم تهدِ كذا وكذا، فقال: وإِ . لا فأنت طالق؛ فإن [كان] قوله استفهامًا لها لم تطلق، 1 ) في (ب): لم أقل. ) .. F E D C . : 2 ) وتمامها ) باب 28 : فيما لا يقع به طلاق، والحيلة في الطلاق وما لا يقع 463 سواء قطع الكلام أو كان متّصلًا كلّه واحد، إِ . لا أن يريد بذلك القول قصدًا لها بالطلاق فهو طلاق. ومن قال لزوجته: قد أردت من أيّام أن أطل.قك، ثُ . م سكت؛ فليس هذا بشيء. محبوب: ومن أشهد على نفسه أنّ زوجته مصدّقة عليه، إن ادّعت أنّه طل.قها فقد صدّقها، فقالت: إنّه طلّقها؛ فهذا لا يجوز عليه ح . تى يص . دقها على دعواها أنّه طلّقها من بعد أن ادّعت عليه الطلاق. فإن اشترطوا ذلك عليه عند عقد النكاح فلا يثبت عليه، ولكن إذا كان في شرطها عليه | عند | عقدة النكاح أنّ لها أن تطلّق نفسها؛ فذلك شرط يثبت عليه لها. وكذلك إن شرط لهم على نفسه إن ادّعت عليه الطلاق فهي طالق؛ فذلك / 425 / شرط ثابت، فإذا ادّعت عليه الطلاق طلّقت. ومن قال لامرأته: قد حلفت بالطلاق لا تفعلي كذا في أمر نهاها عنه، ففعلت ذلك الأمر، ولم يكن حلف ولا نوى بقوله ذلك طلاقًا؛ فلم ير موسى بن عليّ بذلك( 1) بأسًا ولا طلاقًا إذا لم يقل: حلفت بطلاقك، وإنّما قال: حلفت بالطلاق. ومن جرى بينه وبين امرأته كلام، فقال: هذه تريد أن تخرجني من نزوى! خليق أني أحلف بطلاقها لا أساكنها؛ فإن عقد على الطلاق فيه فهو حالف، وإن لم ينو ذلك فلا أرى بأسًا. وإذا حلف رجل بالطلاق: لقد أخبرني عنك رجلان بكذا وكذا، فجاء الرجلان وأنكرا أنّهما أخبراه( 2) شيئًا؛ فالقول قول الزوج، كانا عدلين أو غير 1 ) في (ب): ذلك. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« لم يخبراه » : 2 ) في النسختين ) UE`````à``c 464 الجزء الخامس عشر عدلين. فكلّ ما حلف عليه أنّه فعله هو بغيرها، أو فعله غيرها به؛ فالقول فيه قوله. وكلّ ما حلف أنّها هي فعلته به، وأنكرته؛ فعليه الب . ينَة وإِ . لا طلّقت. ( 1) إن حلف أنّها ضربته أو أنّه ضربها، فأنكرته؛ فعليه الب . ينَة. وإن حلف أنه ضرب فلانًا أو ضربه فلان؛ فالقول قوله. وإن حلف أنّ عليه له ألف درهم، أو حلف ما لفلان عليه شيء، فأقام عليه الب . ينَة أنّ عليه ألف درهم؛ فالقول قوله. وإن حلف ما اشترى من فلان هذا العبد أو المال أو غيره، فأقام المدّعي عليه بيّنة عدول أنّه اشترى منه هذا العبد أو غيره؛ فإنّ امرأته تطلق؛ لأ . ن الشاهدين شهدا عليه أنّه فعل، وأنكر. ومن قام عليه بيّنة عدل أنّه فعل، وحلف ما فعل؛ طلّقت. ومن( 2) حلف ما فعلت كذا وكذا وما قلت، وقام عليه شاهدا عدل؛ طلقت وحكم عليه بالطلاق. فإذا حلف / 426 / ما ( 3) له عليّ شيء، وإنّ لي عليه؛ قد يجوز أن يكون كما قال هو. وإذا حلف على فعل امرأته، فقال: قد فَعَلَت؛ فلا يقبل قوله إِ . لا ببيّنة عدل. وإذا حلف على فعلها، فقالت: قَد فعلْتُ؛ فهي مصدّقة. | وقال أبو معاوية: فيها قول آخر: إن امرأته لا تص . دق | على فعلها إِ . لا ببَيّنة، إِ . لا فيما لا يطّلع عليه غيرها. 1 ) في (ب): + و. ) 2 ) في (ب): وإن. ) 3 ) في النسختين: + عليه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) باب 28 : فيما لا يقع به طلاق، والحيلة في الطلاق وما لا يقع 465 ومن قال: رضى زوجتي أن أقف على باب زوجتي الأخرى فأقول: أنتِ طالق؛ فلا يلزمه طلاق؛ لأن.ه قال: رضاها أن أفعل، ولم يفعل. ومن حلف لا يطل.ق امرأته، فرهن طلاقها في يد رجل بحقّ، وطلّق المرتهن؛ فالله أعلم يقع الطلاق أو لا. فإن جعله في يدها أو في يد غيرها بلا حقّ، فطل.قَت أو طل.ق؛ فإن.ه يحنث. فإن جعله في يدها فيما له أن يفعله أو فيما ليس لها أن تفعله، ففعلت؛ فإن.ه يحنث. فإن تزوّج امرأة أخرى على أنّ طلاق الأولى( 1) بيدها، فطلّقتها؛ فإن.ه يحنث. فإن ظاهر أو آلى، فتركها ح . تى انقضت عدّتها وهو يريد أن تفوت؛ فإن.ه يحنث. فإن تزوّج عليها لتختار نفسها، فاختارت نفسها؛ فإن.ه يحنث. ومن خطب امرأة، فحلف لها بالطلاق إنّه لا يطلّقها، وليس له يومئذٍ امرأة، فتزوّجها؛ فلا أرى عليه بأسًا. ومن جرى بينه وبين زوجته كلام، فقال: هذه تطلق إلى لعنة الله، ثُ . م وطئها بعد ذلك؛ فليس عندي أنّه يقع بهذا الطلاق، إِ . لا أن يكون أراد به الطلاق فهو كما أراد، وإن وطئها قبل أن يردّها فسدت عليه. وإن لم يكن أراد بذلك الطلاق فلا بأس بالوطء، وهي زوجته. .« الأخرى ولي » :( 1 ) في (ب ) UE`````à``c 466 الجزء الخامس عشر قال أبو المؤثر: من قال لامرأته: إن سألتِني بالرحمن / 427 / فأنت طالق، إن » فسألته بالله؛ فقد وقع الطلاق؛ لأ . ن الله هو الرحمن. إِ . لا أن يحضر نيّته ينوي بالاسم؛ فعسى أن لا يكون عليه حنث، والله أعلم. « سألتِني بالرحمن 3) مثل هذا هنا )« باب الأفعال » 1) قد حصلت( 2) مسائل من ذلك في )[.] موضعها إن شاء الله. 1 ) في (ب): بياض قدر كلمة. وفي (أ): بياض قدر كلمتين. ) 2 ) في (ب): حلصت. ) 3 ) انظر ما م . ر من هذه المسائل بتفصيل في الباب 11 و 12 و 14 من هذا الجزء. ) 467 ,E.b.W .gQh ,.Lh.dG ..Y ¥.£dG ™«H »a ,Egô«Z .j hCG Eg.j »a ¬àLhR ¥.W .©L .eh .dP ..Mo h UE`H 29 ومن قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد قبلت، ولم تس . م شيئًا؛ فليس ذلك بطلاق، إِ . لا أن تكون قد سمّت واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا. وإن قالت: قد أبرأت نفسي منك، أو أبرأتك من نفسي، أو فارقتك، أو فارقت بيني وبينك، وقالت: إنّها نوت( 1) بذلك الطلاق؛ فلا تطلق، ح . تى تقول: قد طلقت نفسي، فليس لها من الن . ية في هذا مثل ما لل . رجل. وعن بعض: إنّها إن قالت: أنتِ طالق؛ فإن.ه بمنزلة قولها: طل.قتُ نفسي؛ لأن.ها تعني بذلك الطلاق، وقد جعله بيدها. وإذا طلبت طلاق زوجها لم يقع بها شيء من الطلاق؛ إذ( 2) الطلاق واقع على الزوجات لا على الأزواج، والرجال لا يطل.قون، وهو أحسب قول 3)، والله أعلم. ) موسى بن عليّ 5 وإن قال لها: أنت طالق إن شئت، أو كلّما شئت؛ فهو كما شاءت، فإن ردّت إلى زوجها فلا شيء، وإن طلّقت نفسها جاز، وإن لم تشأ في مجلسهما ذلك ح . تى يتفرّقا / 428 / فليس بشيء. 1 ) في (ب): نويت. ) 2 ) في (ب): إذا. ) .« رحمه الله » - :( 3) في (أ ) UE`````à``c 468 الجزء الخامس عشر قال أبو عبد الله: إذا قال: كلّما شئت، أو متى شئت، أو إذا شئت؛ فمتى « كلّما شئت » : شاءت من هذه المقالات وطل.قت نفسها طلّقت، إِ . لا في قوله فإنّ لها أن تطلّق نفسها كما( 1) شاءت. فإن قال: إن شئت فطلّقي نفسك؛ فإن لم تطلّق نفسها ح . تى يفترقا من مجلسهما ذلك فلا طلاق لها. وإذا قال: قد طلّقتك ما شئت؛ فما شاءت في ذلك المجلس ثلاثًا أو أقلّ فإنّها تطلق ما شاءت، وإن لم تشأ ح . تى افترقا من مجلسهما فلا طلاق. ومن جعل طلاق امرأته [وعتق] غلامه( 2) في يدها، فطلّقت نفسها؛ جاز ما صنعت وقالت من الطلاق. ومن جعل أمر امرأته بيد رجل، وخرج مسافرًا، ثُ . م بدا له في سفره، فأشهد رجلين أنّه كان صيّر أمر امرأته بيد فلان وخرج، وأنّه قد ردّ الأمر إلى نفسه، فطلّق الذي كان صيّر الأمر إليه، وذلك بعدما رجع | الزوج | وردّ الأمر إلى نفسه؛ فإن كانت المرأة | هي | التي خافت طول غيبة زوجها فقالت: اجعل أمري بيد رجل إلى وقت معلوم إن جئت وإِ . لا طلّقني، فأعطاها ذلك، وجعل أمرها إلى رجل وقال: إن جئت إلى وقت كذا وكذا وإِ . لا فأمرها بيدِكَ، ثُ . م خرج؛ . ما جعل في يده من أمرها، وليس للذي ِ فليس له أن يرجع، ولا يخرج الرجل م جعل أمرها بيده أن يطلّقها قبل الوقت. وإن مضى الوقت ولم يطلّق رجع الأمر إلى الزوج. وإن جاء الوقت وطلّق فيه جاز ذلك على الزوج / 429 / ولزمه. وإن كان هو الذي جعل أمرها بيد رجل ولم تطلب ذلك إليه، ثُ . م خرج فندم وأحبّ أن لا يكون أمرها إِ . لا في يده، فأشهد شاهدين بأنه قد رجع فيما والله أعلم. ،« كُل.ما » : 1 ) كذا في النسختين، ولعله ) 2 ) في (ب): علامة. ) باب 29 : في بيع الطلاق على الزوجة، ورهن طلاقها، ومن جعل طلاق زوجته في يدها أو يد غيرها 469 جعل فيما يد ذلك الرجل من أمر امرأته، فصيّر ذلك إلى نفسه؛ فذلك جائز، وليس للرجل الذي جعل إليه أمر امرأته أن يطلّقها بعد رجوع الزوج فيما جعل إليه. وإن كان الزوج قد وقّت وقتًا؛ فليس( 1) له أن يطلّق قبل الوقت. فإن طلّق في الوقت، ولم يعلم أنّ الزوج قد رجع فيما جعل إليه؛ فطلاقه جائز. فإن علم أنّ الزوج رجع فلا طلاق له. ومن جعل طلاق امرأته في يدها، فقالت: أنا لا أطلّق نفسي ولكن قد طلّقتك؛ فلم يروا في ذلك طلاقًا. ومن قال لامرأته: قد بعت لك طلاقك، فقالت المرأة: قد اشتريت؛ فهي طالق، وهي أملك بنفسها. [.Lh.dG .«H ¥.£dG .©L »a] :.dCE°ùe أنّه كان يقول فيمن جعل أمر امرأته ƒ روي عن عمر بن الخطّاب بيدها، فتطلّق نفسها واحدة: إنّها واحدة، وهي أملك بها. وهذا الذي ذكر عن ضمّام. وأمّا الذي ذكر عن محبوب عن أَزْوَر( 2) وغيره: أنّها إن طلّقت نفسها واحدة فهي واحدة، وإن س . مت اثنتين فهما اثنتان، وإن سمّت ثلاثًا فهي ثلاث. وإن قالت: قد طلّقت نفسي ولم تسمّ شيئًا؛ فإن.ه كان يقول: أخاف أن تكون بمنزلة الثلاث. 1 ) في (ب): وليس. ) 2 ) أزور العُماني: قال عنه أبو سفيان محبوب بن الرحيل: رجل من المسلمين من أهل عُمان ) . من خيار من أدركته من مشايخ المسلمين. انظر: مسند الربيع بن حبيب، ر 899 UE`````à``c 470 الجزء الخامس عشر وقال مُح . مد بن محبوب 5 : ومن قال لزوجته: طلاقك بيدك إلى الليل، ثُ . م جامعها؛ فهو ارتجاع من يدها. وإذا قال: طلاقك بيدك مرسلًا، ثُ . م افترقا أو جامعها قبل أن تطلق؛ فهو ارتجاع. [Egô«Z hCG ¬àLhR .j »a ¥.£dG .©Lh ,´EéJQ’G »a] :.dCE°ùe وقال: الجِماع ارتجاع، والافتراق ارتجاع، والارتجاع ارتجاع؛ إِ . لا أن يكون جعله في يدها بحقّ. وإن جعل طلاقها في يدها، فقالت: قد طلّقتك؛ أنّها لا تطلّق، وقيل: إنّه قول ابن ع . باس وغيره. وقال بعضهم: إنّها تطلق. وأنا آخذ بقول من قال: إنّها تطلق، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود أنّها تطليقة يملك الرجعة. وإن قال: طلاقها / 430 / في يدها أو في يد رَجل إلى أجل، ثُ . م أشهد على ارتجاعه من يدها أو يد رجل، ولم تعلم هي ولا الرجل | حتى طلقت نفسها أو طلق الرجل | ، ثُ . م جاء بالب . ينَة على ارتجاعه الطلاق؛ فإن.ه إذا لم يُعلمها ذلك ح . تى طلّقها وقع الطلاق ولو كانت بعد في الع . دة. وعن بعض أصحاب الظاهر: إذا أخرج الزوج الأمر من يدها فقد خرج بإخراجه إيّاه، علمت ذلك أو لم تعلم؛ فإذا أوقعتِ( 1) الطلاق بعد إخراج الأمر من يدها لم يقع؛ لأن الطلاق واقع منها ما دام الأمر في يدها، فإذا أخرجه من يدها لم يقع طلاقها. . ما عليه ومن ثلاثة أعلاق سَ . مى ِ ومن جعل طلاق امرأته إليها إن أبرأته م بهنّ، فذهب إحداهنّ بسَرقٍ أو انكسر وهي جرّة خضراء، فرَدّت( 2) عليه 1 ) في (ب): وقعت. ) .( ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما في مصنف الكندي، (ج 36 ؛« قد ردت » : 2 ) في النسختين ) باب 29 : في بيع الطلاق على الزوجة، ورهن طلاقها، ومن جعل طلاق زوجته في يدها أو يد غيرها 471 ما طلبَ غير الج . رة؛ لأن.ها انكسرت، وطل.قت نفسها، وبرئت من ك . ل شيء . ما عليه ومن الثلاثة أعلاق، والعلق ِ غير الذي ذَكَرت؛ فإن كانت أبرأته م معه، وطلّقت نفسها؛ فقد طلقت، ولا رجعة له عليها. وإن كانت الأعلاق عندها، فأبرأته وطلّقت نفسها والعلق سالم؛ طلقت، وعليها أن تردّ عليه ثمن الجرّة أو مثلها برأي العدول. فإن كانت أبرأته( 1) من بعدما انكسرت الجرّة، وطلّقت نفسها؛ فالطلاق باطل، ومالها عليه. ومن حلف بالصدقة والعتق والحجّ لا يطلّق امرأته، فرهن طلاقها في يد رجل، فطلّق المرتهن؛ فالله أعلم يحنث أم لا. فإن جعل طلاقها في يدها في ما لها أن تفعله وما ليس لها أن تفعله، ففعلت؛ فإن.ه يحنث. فإن تزوّج امرأة أخرى على أنّ طلاق( 2) الأولى بيدها، فطلّقتها( 3)؛ حنث. فإن جعلها عليه كظهر أمّه أو حلف يمينًا لا يجامعها، فتركها ح . تى انقضت عدّتها وهو يريد أن تفوت؛ حنث. .( فإن تزوّج عليها لتختار نفسها، فاختارت نفسها؛ لم يحنث( 4 وإن تزوّج من إذا جمعه معها ووطئ فسدت، أُ . ما أو ابنة أو أختًا أو جَ . دة( 5) لأب أو لأ . م؛ أو كنّ أربعًا فتزوّج بخامسة أو دخل بها؛ فسدن جميعًا. 1 ) في (أ): أبرته. ) 2 ) في (ب): الطلاق. ) 3) في (ب): فطلقها. ) كما في مصنف الكندي (ج 36 )، وقد سبق ذكر هذه المسألة « لم يحنث » 4 ) كذا في النسختين ) في ص 426 (مخ) من هذا الجزء، وذكر أن.ه يحنث، والله أعلم بالصواب. وهو تصحيف. ؛« أو أختا واحدة » :( 5 ) في (ب ) UE`````à``c 472 الجزء الخامس عشر 431 / أو طلّق غيرها بب . ينة وأسمعها الطلاق لتحاكمه، فحاكمته، فحكم عليه / بالطلاق. أو وطئها في الحيض أو في الدبر لتفسد عليه، ثُ . م أقرّ، ففرّق بينهما. أو قذفها بالزنا ليُلَاعِنها، فلاعنها، ففرّق بينهما. أو نظر إلى فرج أ . مها أو ابنتها عمدًا، أو مسّه من تحت الثوب بشهوة( 1) لتفسد عليه، ففسدت عليه وفرّق بينهما. أو أقرّ أنّه نظر إلى فرج أمّها أو ابنتها عمدًا، أو مسّه أو شهد عليه بذلك شهود ففرّق بينهما؛ ففي كلّ هذا الذي مضى لا يحنث، ويسعه ذلك، ولا يسعه أن يقرّ بما لم يفعل فتوطئ فرجها رجلًا( 2) فيتزوّجها، وهو إثم؛ لأن.ه فعل ما وسعها أن تزوّج؛ لأن.ها لا تعلم الغيب، ولا يسعه ذلك. فإن مات وقد أق . ر ( 3) بذلك، فقالت المرأة: فلي ميراثي منه؛ فإن أقرّ بذلك في صحّته فلم تصدّقه فلا ميراث لها منه إذا مات، فإن أقرّ بذلك عند موته فلها الميراث منه. فإن ماتت هي وكانت الفاعلة لشيء، مثل رجل يقول لها: إن دخلت اليوم دار فلان فأنت طالق، فتقول: قد دخلتُ، ولم تكن دخلت، فتصدّق ويفرّق بينهما، ثُ . م تُزَوّج؛ فإن.ه يلزمها إن أقرّت بذلك. وكذلك إن أقرّ أنّها أخته من الرضاعة. ومن أقرّ أنّه كان مسّ فرجها أو نظر إليه من تحت الثوب متعمّدًا قبل أن يتزوّج بها؛ فإن أمر ابنه أو( 4) أباه فكابَرها على نفسها ح . تى يطأها، أو مسّ الفرج أو نظر إليه من تحت الثوب متعمّدًا لتفسد عليه؛ فلا يحنث في يمينه، 1 ) في (أ): لشهوة. ) 2 ) في النسختين: رجل؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا؛ لأن.ه لا يمكن أن يق . ر بشيء ؛« فأقر » :( وفي (أ .« فرق » :( 3 ) في (ب ) وقد مات، والله أعلم. 4) في (ب): و. ) باب 29 : في بيع الطلاق على الزوجة، ورهن طلاقها، ومن جعل طلاق زوجته في يدها أو يد غيرها 473 وعلى ابنه إن كابرها( 1) ح . تى يطأها أو يمس الفرج أو ينظر إليه عمدًا من تحت الثوب | صداقها | ، وصداقها على الأب إن كان دخل بها. / 432 / وإن كان لم يدخل بها، ووطئ ابنه مكابرة؛ فعلى الأب نصف الصداق. [¬b.£d êh.dG ¢†jƒ.J »a] :.dCE°ùe ومن قال لرجل: أمر امرأتي | بيدك | ، فسكت ولم يقل: قد قبلت، ثُ . م خرج فقال: فلان وَ . لاني أمر امرأته، وقد طلّقتها؛ فجائز طلاقه ولو بعد شهر أو سنة، إِ . لا أن يرتجعه. ومن قال لرجل: قد جعلت أمر امرأتي بيدك حين أخرج( 2)، فقال حين خرج: ( 3) إنّ فلانًا جعل أمر امرأته بيدي فطلّقتها؛ فليس بيده شيء حين لم يقل: قد قبلت. وقال أبو عبد الله: تطلق؛ لأ . ن طلاقه إيّاها قبول. فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إذا شئت، أو كلّما شئت؛ فمتى شاءت طلّقت. وإذا قال: إن شئت، أو كم شئت، أو ما شئت؛ فإذا لم تشأ فليس في يدها شيء. وقيل عن أبي الحواري: إنّها إذا قالت: لا أشاء؛ أنّها لا تطلّق. وعن أبي الحواري: إنّها تطلّق واحدة. وإن جعل طلاقها في يدها إلى شهر، ثُ . م باشرها في ذلك الشهر؛ فإنّ وطأه لا يُخرج الطلاق من يدها ح . تى ينقضي الأجل الذي وقّته لها، إِ . لا أن يُشهد على انتزاعه من يدها. .« أن يكابرها » :( 1 ) في (ب ) 2 ) في (ب): خرج. ) 3) في (ب): + فقال. ) UE`````à``c 474 الجزء الخامس عشر وإن جعله في يدها إلى شهرين، ثُ . م اختلعت إليه فتفارقا، ثُ . م تراجعا قبل .( انقضاء الوقت وطلقت نفسها؛ طلقت( 1 وإن قال: أنت طالق إن شِئت، فقالت: لا أشاء؛ فلا طلاق. وقال بعض: تطلق واحدة؛ لأن.ه لا بدّ أن تكون قد شاءت، لأ . ن المشيئة في القلب. وروي عن جابر بن زيد 5 أنّه قال: هو أحقّ بنفسه. وعن موسى بن أبي جابر أنّه قال: إنّها امرأته. وقال أيضًا: لو قال: إن شئت، فقالت: لا أشاء؛ أنّها امرأته. فإن شاءت الطلاق طلّقت. فإن قال: أنتِ طالق، شِئت؟! فقالت: لا أشاء؛ طلّقت؛ لأن.ه لم يبيّن الاستثناء. ومن قال لامرأته: إن( 2) لم أعطك كذا وكذا فأمرك بيدي، يعني الطلاق؛ فهذه( 3) لا يكون في يدها طلاق. فإن قال: إن دخل شهر رمضان فطلاقك بيدك( 4)؛ فإن.ه يكون ساعة ترى هي الهلال. فإن لم تر الهلال ح . تى خلا يومان / 433 / أو أقلّ أو أكثر، ثُ . م أخبرت؛ فلا شيء في يدها. ومن جعل طلاق امرأته بيد رجل، ثُ . م غشيها بغير أمر ذلك الرجل؛ فلا يخرج الطلاق من يد الرجل ولو غشيها ح . تى ينتزعه منه الزوج، وإن غشيها بغير رأي الرجل لم تفسد عليه. ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« فطلقت » : 1 ) في النسختين ) 2 ) في (ب): إنه. ) 3 ) في النسختين: فهذا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 4 ) في النسختين: بيدي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من مصنف الكندي (ج 36 )؛ ليستقيم ) المعنى. باب 29 : في بيع الطلاق على الزوجة، ورهن طلاقها، ومن جعل طلاق زوجته في يدها أو يد غيرها 475 وقول أصحابنا: إذا قال: أمرك بيدك، فقالت: طلّقت نفسي واحدة؛ فهي واحدة. وإن قالت: اثنتين؛ فاثنتان. وإن قالت: ثلاثًا؛ فثلاث. وإن لم تسمّ شيئًا؛ فعن جابر قال: أخاف أن يكون ثلاثًا. وإذا قال: إنّما أعطيتها واحدة؛ فالقول قوله. وقال بعضهم: إذا قال: أمرك بيدك، وهو الأمر كلّه؛ فإذا طلّقت نفسها ثلاثًا فهي ثلاث، | ولا يجوز قوله | . وإن جعل طلاقها في يدها، فقالت: قد( 1) طلّقت نفسي في مجلسي، وقال هو: لا، إنّما طلّقت نفسَك بعد قيامك؛ فالقول قولها. إِ . لا أن تكون ادّعت الطلاق من بعد ما جامعها؛ فله القول، ولا تصدّق، والأيمان بينهما. ومن جعل طلاق امرأته في يد نفر، فطلّق أحدهم؛ فلا تطلق إِ . لا أن يجتمعوا على ذلك، وكذلك الوكلاء. وإن جعل طلاقها بيدها تطلّق نفسها متى شاءت، وادّعت أنّها طلّقت نفسها وانقضت عدّتها؛ قُبل قولها. ومن قال: طلّقي نفسك ثلاثًا بال . سنّة، فقالت: قد طلّقت نفسي ثلاثًا؛ فهذا( 2) طلاق باطل؛ لأن.ها طلّقت نفسها بخلاف ال . سنّة. وكذلك لو قال لها: طلّقي نفسك؛ فإن طلّقت نفسها من ساعتها من غير جماع طلّقت، تحوّلت أو لم تتحوّل. فإن لم تتحوّل [و] لم تكن( 3) طاهرًا فطلّقت نفسها؛ فليس لها ذلك. وإن قال: قد جعلت في يدك تطليقة، فقالت: قد طلّقت نفسي ثلاثًا؛ لم تطلق؛ لأن.ها فعلت غير ما أمرها به. وعن أبي معاوية قال: تطلق واحدة. 1 ) في (أ): - قد. ) 2 ) في النسختين: وهذا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 3 ) في (ب): يكن. ) UE`````à``c 476 الجزء الخامس عشر فإن جعل طلاقها بيدها على أن تطلّق نفسها ثلاثًا، فطلّقت نفسها واحدة. أو قال لها: طلاقُك بيدك، فقالت: أنا منك بَرِي.ة؛ فكلّ هذا لا يجوز؛ لأن.ها قد تعدّت ما جعله في يدها. فإن قال: قد جعلت طلاقك / 434 / بيدك، فقالت: قد طلّقت نفسي ثلاثًا أو اثنتين؛ بانت منه بثلاث، وليس لها استثناء. وفي بعض الآثار: من قال لرجل: طلّق امرأتي( 1) ثلاثًا، فطلّق واحدة؛ ن فيه ثلاث، فقد بانت منه. فإن قال: طل.قها واحدة، ِ فهي ثلاث؛ لأن.ه خرج م فطلّق ثلاثًا؛ فهي واحدة. فإن قال: طلاقك بيدك، فقالت: قد طلّقتكَ؛ فهي تطليقة. فإن قال ذلك وسكت، وقاما من ذلك المكان، وقال لها من الغد: ما صنعت في الطلاق؟ قالت: لم أفعل شيئًا، ولا أريد الطلاق؛ فلا نرى طلاقًا ولا بأسًا. وإن قال: قد جعلت طلاقَك في يدك، فقالت: لا أقبل هذا؛ فإن.ه يزول لها ما جعل لها، إنّما هو بمنزلة الأمر للوكالة في ذلك، فإذا لم يقبل المأمور ما أمر به والمو . كل لم يثبت في يده شيء. وإن قبل المأمور والمو . كل، ثُ . م لم يفعلا ما أمرا به؛ لم يلزمها من طريق الحكم، ولهما أن يرجعا كما كانا قَبِلا بإنفاذه، طلاقًا وغيره. والله أعلم بالصواب. وإن قال: جعلت طلاقك بيدك أو براءتك منّي بيدك، فقالت( 2): قد فارقتك وأبرأت نفسي منك، وقالت: نويت الطلاق؛ فليس ذلك بشيء ح . تى ( يجعل طلاقها بيدها وتسمّي بالطلاق، وليس إلى النساء نِيّة. وإن نوت( 3 1 ) في (ب): امرأتك. وهو سهو. ) 2 ) في (ب): فيما قالت. ) 3 ) في (ب): نويت. ) باب 29 : في بيع الطلاق على الزوجة، ورهن طلاقها، ومن جعل طلاق زوجته في يدها أو يد غيرها 477 الطلاق وسعها المقام معه؛ لأن.ه قد رفع عنها الن . ية وإن طلّقت نفسها، فالإرسال( 1) منها كالثلاث منه. وإن قالت( 2): نويت واحدة؛ فلا ن . ية لها، وليس لها إِ . لا ما تكلّمت به من واحدة وأكثر. وإن قامت من مجلسها، وتفرّقا قبل أن تحكم بشيء؛ خرج الطلاق من يدها، إِ . لا أن يكون جعله في يدها إلى أجل أو بحقّ؛ فإن.ه يجوز طلاقها في الأجل. فإن قال: طلّقي نفسك ثلاثًا، وطلّقت واحدة؛ فإن.ه لا يجوز. فإن قال: واحدة، فطلّقت ثلاثًا؛ فلا يجوز أيضًا؛ لأن.ه خلاف ما جعل لها. وقال بعض: تكون واحدة؛ لأن.ه جعل لها أن تطلّق نفسها واحدة، فتكون هي أحد الثلاث التي قالت بهنّ. والرأي / 435 / الأ . ول أحبّ إليّ. وإن قال: إن لم أضرب هذا الغلام فأمرك بيدك، يعني الطلاق، فطلّقت نفسها من بعد أن وطئها من قبل أن يضرب الغلام؛ فالطلاق واقع عليها ما لم يرتجعه بلسانه، فإن رجع فيه رجع إليه، وليس هذا إيلاء. إن لم يضرب هذا الغلام فأمرك بيدك، » : ومتى ما طلّقت من حين ما قال فأمرها بيدها، متى ما طلّقت نفسها طلّقت، قبل الوطء ؛« يعني الطلاق وبعده، وله ارتجاعه إن شاء. وإذا جعل طلاقها بيدها أو بيد غيرها بحقّ؛ فهو في يدها أو يد من جعله ح . تى يؤدّي الحقّ الذي جعله به، ولا ينقضه من يدها ولا من غيرها 1) في (ب): والإرسال. ) 2 ) في (ب): قال. ) UE`````à``c 478 الجزء الخامس عشر رجوعه فيه ولا وطؤه إيّاها؛ ولكنّه إن طلّقها لحقها الطلاق. وإن لم يكن جعله بحقّ فله أن يرتجعه بلسانه. وإن افترقا من مجلسهما ذلك من قبل أن تطلّق نفسها انتقض من يدها. قال الوضاح بن عقبة: قالوا: كلّ من جعل طلاق امرأته بيدها فله أن يرتجعه، إِ . لا أن يكون جعله بحقّ. ومن جعل طلاق امرأته بيدها وهو مريض، فطلّقت نفسها ثلاثًا، ومات قبل أن تنقضي عدّتها؛ لم ترثه؛ لأ . ن ذلك منها. وكذلك لا نفقة لها في عدّتها، وإنّما ذلك لها إذا فعل هو ذلك لها. فإن جعله في يدها إلى وقت قريب أو بعيد؛ فهو في يدها ح . تى ينزعه، ولا يخرجه من يدها الافتراق ولا( 1) الجماع ولا الارتجاع. وإن جعله في يدها مرسلًا، ثُ . م افترقا أو جامعها؛ فذلك ارتجاع، ويخرج من يدها. وكذلك إن رجع فيه ولو لم يفترقا ولم يجامعها. وإن جعله في يدها بحقّ( 2)؛ فهو في يدها إلى ذلك، ولا يزيله الجماع ولا الفراق ولا الارتجاع. ومن طلّق امرأة رجل، فأمضى له الزوج ورضي ولم يتكلّم بلسانه؛ طلقت حين تكلّم الرجل بذلك، وأمضاه هو في نفسه. وكذلك إن كتب الرجل وأمضاه الزوج في نفسه. ومن قال لرجل: قد جعلت أمر امرأتي هذه بيدك، غير أنّك لا تطلّقها؛ فليس للرجل أن يطلقها. 1 ) في (ب): وإلا. ) 2 ) في (ب): للحق. ) باب 29 : في بيع الطلاق على الزوجة، ورهن طلاقها، ومن جعل طلاق زوجته في يدها أو يد غيرها 479 وإن جعل طلاقها في يد صبيّ؛ فإن تكلّم الصبيّ / 436 / فهو ما قضى، وإن لم يتكلّم فليس بشيء. وإن جعل طلاقها في يدها إلى أجل مسمّى، ثُ . م أشهد شاهدين بانتزاعه من يدها، فطلّقت نفسها قبل أن يخلو ذلك الأجل الذي جعله لها؛ قال بعض الفقهاء: إن أعلمها زوجها قبل أن تطلّق نفسها أنّه قد انتزع الطلاق من يدها فقد خرج من يدها ولا طلاق لها. وكذلك إن أعلمها الشاهدان أو أحدهما بانتزاعه منها الطلاق | فلا طلاق | لها بعد ذلك. وإن أعلمها شاهدا عدل غيرهما أنّه قد انتزع الطلاق فلا يجوز طلاقها. فإن كان الشاهدان ليس بعدلين وقد أعلماها( 1) بانتزاعه الطلاق من يدها، أو كان أحدهما ليس بعدل فأعلماها؛ فلا ينتفع بذلك ح . تى يَكُون اللذان أشهدهما بانتزاع الطلاق من يدها عدلين، ويعلماها ذلك أو أحدهما وهو عدل من قَبْل أن تطلق نفسها. فإن أعلمها الزوج أو الشاهدان أو أحدهما، فقالت: إنّها قد طلّقت نفسها من ذلك الوقت الذي جعله لها؛ فالقول قولها في ذلك مع يمينها. ومن كان له امرأتان، فجعل طلاق إحداهما( 2) في يد رجل، ولم يس . م أي.هما، فطلّق الرجل إحدَيهما، فقال الزوج: إنّه إنّما جعل في يده طلاق غير التي طلّق الرجل؛ فالقول قول الزوج على قول أبي عبد الله. وقال أبو زياد: القول قول المطل.ق. فرأي من قال: القول | قول | الزوج أحبّ إليّ. 1 ) في (ب): أعلمها. ) .( 2 ) في النسختين: أحدهما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما جاء في مصنّف الكندي (ج 36 ) UE`````à``c 480 الجزء الخامس عشر ومن جعل طلاق امرأته ( 1) في يدها إلى هلال شهر قد سَمّاه، وخرج مسافرًا؛ فقال بعض: الأمر في يدها ليلة الهلال وصباحها. وقال آخرون: لها تلك الليلة، وأمّا صباحها فلا. وفيها رأي آخر أيضًا: أنّها إن لم تفعل في هذا الوقت خرج من يدها. والأمة والح . رة في ذلك سواء، إذا جعل طلاقها في يدها. .( وكذلك من جعل طلاق زوجته في يد عبد، / 437 / فطلّق؛ جاز ذلك( 2 [¬FGô°Th ¥.£dG ..g »ah ,¥.£dG ..j »a .©éjo ..«a] :.dCE°ùe . من يُجعل الطلاق في يده؛ لأ . ن الزوجة ِ اعلم أنّ الزوجة ليس كغيرها م إذا قامت من مجلسها( 3) ولم تطلّق نفسها خرج الطلاق من يدها، والرجل الذي في يده الطلاق يجوز طلاقه متى ما طلّق ح . تى يُنتزع من يده. فإن جعل الزوج في يدها أو في يد غيرها أن يطلّق ثلاثًا، فطلّقها واحدة، ثُ . م بدا لهما بعد ذلك أن يتمّا الطلاق؛ لم يكن ذلك لهم، إِ . لا أن يقولا بالثلاث في أوّل م . رة. وإن أرسلت الزوجة الطلاق فهو منها ثلاث ولو قالت( 4): إنّها نوت واحدة، ح . تى تسمّي بها. والإرسال من الرجل واحدة ح . تى يطلّق ثلاثًا أو اثنتين. وليس للذي( 5) يجعل في يده الطلاق أن يُؤليِ ولا يظاهر. وإن طلّق وقال: نويت اثنتين أو ثلاثًا؛ فلا ن . ية له، ولا تكون الن . ية إِ . لا للزوج، إِ . لا أن 1 ) في (ب): + قول. ) 2 ) في (ب): طلاقه. ) 3 ) في (ب): مجلسهما. ) 4 ) في النسختين: قال؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 5 ) في (ب): الذي. ) باب 29 : في بيع الطلاق على الزوجة، ورهن طلاقها، ومن جعل طلاق زوجته في يدها أو يد غيرها 481 يقول: قد جعلت طلاقها في يدكَ تفعل فيه ما شئت؛ فإنّ جميع هذا يجوز له مثل ما يجوز للزوج من الن . ية وغيرها. وإن جعل طلاقها في يد رجل، فمات من في يده الطلاق، ولم يعرف أنّه طلّق؛ فلا بأس على الرجل في زوجته، ولا نرى طلاقًا ح . تى يعلم أنّ من كان في يده الطلاق قد طلّق. وقال بعض خلاف ذلك، وهذا رأينا. وإن جعل طلاقها في يدها إلى أجل، فأخبرته | في الأجل | أنّها قد طلّقت نفسها؛ كانت المصدّقة. وإن أخبرته بعد انقضاء الأجل لم يصدّقها إِ . لا بشاهدي عدل. وإن جعل طلاقها في يدها، فقالت: لا ولا كرامة ولا أطلّق نفسي، ثُ . م طلّقت في مجلسها؛ فقيل: ليس طلاقها بشيء حيث لم تقبل. وإن جعله في يد رجل، فقال الرجل لها: قد فارقتك وأبرأت لك نفسك، أو خلّيت لك سبيلك، أو هي عليه كظهر أ . مه، وقال: أردت بذلك الطلاق؛ فلا يلحقه الطلاق، ولا ن . ية له إِ . لا الطلاق كما جعل في يده. وإن طلّقها وقال: نويت ثلاثًا؛ فلا ن . ية له. وإن طلّقها / 438 / ثلاثًا، وقال الزوج: أردت واحدة؛ فإذا جعل الطلاق في يده فقد بانت. ومن جعل طلاق امرأته في يدها، فنعسا في مكانهما، ثُ . م انتبهت المرأة فطلّقت نفسها؛ فقالوا: إنّ النعاس افتراق، ولا يكون طلاقها ذلك طلاقًا، وذلك رأي أبي عبد الله. وإن افترقا من مجلسهما، ولم يعلم أنّها طلّقت نفسها، فلمّا أرادها من الغد قالت: إنّي طلّقت نفسي في ذلك المجلس ولم أُسمعك؛ فعن أبي عليّ: إنّ القول قولها، وعليها يمين. UE`````à``c 482 الجزء الخامس عشر ومن جعل طلاق امرأته في يد سكران، فطلّق؛ جاز طلاقه. وإن جعل السكران طلاق امرأته بيدها أو بيد غيرها، فطلّقت نفسها أو طلّق من جعل طلاقها بيده؛ جاز ذلك. وقيل: إن أَمَرَ السكران من يطلّق امرأته، فطلّقها؛ لم تطلق. ومن قالت له امرأته: لو كان الطلاق إلى النساء لطلّقت نفسي، فقال: ئَة، فقال: إنّما عنيت أنّي وهبت ِ | قد | وهبته لك، فقالت: قد طلّقت نفسي م لها هذا الحمار وكان حمار مربوط في المنزل عندهما ولم أهب لها طلاقها؛ فلا يقبل قوله، وقد طُل.قت ثلاثا؛ لأ . ن كلامه جواب كلامها. ومن جعل طلاق امرأته بيدها، فلم تطلّق نفسها ح . تى زالت من موضعها ذلك بخطوة؛ فلا طلاق لها. وإن كانت قائمة فقعدت، أو قاعدة فقامت؛ فهو في يدها ما لم تبرح ( 1) موضعها ولم يبرح هو. فإن كانت نائمة فالطلاق في يدها ما لم تزل من موضع منامها الذي توطأ عليه. قيل: وإن لم تبرح الفراش( 2)؟ قال: لا، ولكن لا تبرح الموضع. قال: وحفظنا أنّها إذا نامت، فنعست قاعدة أو نائمة في موضعها؛ فقد خرج الطلاق من يدها وإن لم يفترقا من موضعهما. قال الشافعيّ: إذا قال: طلّقي نفسك ثلاثًا، فطلّقت واحدة؛ وقعت طلقة. 439 / وقال أبو حنيفة: لا يقع شيء. / ومن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: لا أشاء ذلك؛ فلا تطلق. فإن قالت من بعد ما افترقا من مجلسهما ذلك: فقد شئت الطلاق ثَ . م؛ فليس لها ذلك. 1 ) في (ب): + من. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من أواخر الباب 29 من هذا الجزء، ؛« الفراق » : 2) في النسختين ) ومن مصنّف الكندي (ج 36 )؛ لاستقامة المعنى. باب 29 : في بيع الطلاق على الزوجة، ورهن طلاقها، ومن جعل طلاق زوجته في يدها أو يد غيرها 483 فإن قال( 1): أنتِ طالق إذا شِئت؛ فإذا شاءت الطلاق طلقت واحدة. وإذا قال: كلّما شئتِ؛ فكلّما شاءت الطلاق فهي طالق. قيل: فكيف تقول؟ قال: تقول: قد شِئت الطلاق، ثُ . م( 2) تطلق واحدة. فإن رجعت أيضًا فقالت: قد شِئت الطلاق طلّقت، وكذلك الثالثة. وإنّما تبين بالثلاث إذا قال كما وصفتُ ما دامت في الع . دة. ومن قال لامرأته: قد أعطيتك في كلّ شهر تطليقة؛ فإذا انتزع منها الطلاق قبل أن تطلّق نفسها خرج الطلاق من يدها. ومن اشترى من رجل تطليقة من امرأته بثمن معروف، فأقرّ المشتري أنّ ما اشترى هذه التطليقة منه لامرأته، وجعلها له أو باعها لها، فاشترتها منه أو والاها إيّاها، فقبلت ذلك منه؛ فقولها مقبول. إِ . لا أنّه إن أشهد الزوج شاهدي عدل على رجعتها قبل أن يقرّ المشتري لها بما وصفت؛ فإقراره بعد ذلك لا ينفعها إِ . لا بشاهدي عدل أنّها أمرته( 3) أن يشتري لها هذه التطليقة، ويؤرّخا ذلك في وقت يكون قبل تاريخ ال . شراء. فإذا صحّ ذلك، فطلّقت نفسها؛ فهذا خلع، وتكون أولى بنفسها، ولا ينفع إشهادها في رجعتها من قبل أن تطلّق نفسها ولا من بعد ذلك. فإن اشترت منه تطليقة وباعها منها فقد طلقت وإن لم تطلّق نفسها. فإن قال: أمرك بيدك إذا هلّ هذا الشهر، يريد الطلاق؛ فإن لم يرجع في ذلك عليها أو يطأها ح . تى يهلّ الهلال فقيل: إنّما لها أن تطلّق ساعة ترى الهلال، وإِ . لا فلا شيء في يدها. 1 ) في (ب): قالت. ) 2 ) في (ب): لم. ) 3 ) في (ب): امرأته. ) UE`````à``c 484 الجزء الخامس عشر ومن جعل طلاق امرأته في يد رجل، / 440 / ولم يسمّ له، فطلّق الرجل ثلاثًا، فاحتجّ هو أنّه إنّما جعل واحدة؛ فلا يقبل ذلك منه، وطلقت ثلاثًا. ومن قال له رجل: إن لم تعطني حقّي فأنا أطلّق امرأتك، فقال: وهل تقدر على ذلك؟ قال: فطل.ق إذن؟! قال: قد طلّقت امرأتك؛ فقد وقع الطلاق. و ( 1) قال أبو عبد الله: إذا حاكمته امرأته فإنّه يقع عليها الطلاق. وقال أبو مُح . مد: تطلق؛ لأن.ه قد ملّكه الطلاق بقوله( 2): إن قدرت، فقد قدر على أن يطلّقها. قال: وإن قال: إن لم تدفع إليّ طلّقت عليك؛ فإن.ه مختلف في هذا اللفظ، وأ . ما الأ . ول فإنّها تطلق. ومن جعل طلاق زوجته في يد رجل إلى شهر، ثُ . م أشهد شاهدين أنّه قد انتزع الطلاق من يده، ولم يعلمه ذلك ولا أعلمه الشاهدان ح . تى طلّق في الوقت الذي جعله له، فأقام الزوج شاهدين أنّه قد رجع؛ فالطلاق واقع عليها، وعلى الزوج أن يعلمه أنّه قد انتزع الطلاق من يده أو يعلمه الشاهدان ذلك. وإن جعل طلاقها في يد رجل، ولم يوقّت له وقتًا، ثُ . م انتزعه من يده، وطلّقها الرجل، فاختلفا في ذلك، فقال الرجل: قد طلّقتها قبل أن ينتزع الزوج الطلاق من يدي، وقال الزوج: إن.ه أعلمه ذلك( 3) قبل أن يطلّقها؛ فإنّ الب . ينَة على الزوج أنّه انتزع الطلاق من يد الرجل قبل أن يطلّق. 1 ) في (أ): - و. ) 2 ) في النسختين: لقوله؛ ولع . ل الراجح ما أثبتناه، والله أعلم. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه، ؛« الطلاق من يد الرجل، وأعلمه ذلك » : 3) في النسختين ) والله أعلم. باب 29 : في بيع الطلاق على الزوجة، ورهن طلاقها، ومن جعل طلاق زوجته في يدها أو يد غيرها 485 [...dG .jDhQ .dEG hCG ô.°T .dEG ¥.£dG .«..J »a] :.dCE°ùe ومن جعل طلاق امرأته في يد رجل، وقال: إن جئتُ إلى شهر وإِ . لا فطل.قها؛ فله( 1) أن يطلّقها بعد الشهر. وإذا قال: إذا رأيت هلال الشهر؛ فإذا رأى الهلال فلم يطلّقها فقد خرج الأمر من يده. ومن قال لزوجته: إذا رأيت هلال كذا وكذا فأنت طالق؛ فإن عنى رؤية النظر فرأته طلّقت، وإن لم تره فلا طلاق ولو مرّ الشهر كلّه. وإن عنى به رؤية العلم؛ فإذا علمت به من المتميزين( 2) | به | والشهرة له؛ طلّقت؛ لأ . ن الرؤية على وجهين: رؤية علم ورؤية نظر؛ قال الله تعالى: .( الفيل: 1 ) . c b a ` _ ^ ] . [...dG .«.°ùJ »a] :.°üa 441 / اختلف الناس في تسمية الهلال كم يسمّى: / فقال بعضهم: يسمّى هلالًا لليلتين، ثُ . م لا يسمّى هلالًا إلى أن يعود الشهر الثاني. وقال بعضهم: يسمّى هلالًا لثلاث ليال، ثُ . م يسمّى قمرًا. وقال بعضهم: يسمّى هلالًا ح . تى يحجر، وتحجّره: أن يستدير بخطّة دقيقة، وهو قول الشافعيّ. وقال بعضهم: يسمّى هلالًا إلى أن يقهر ضوؤه سواد الليل، فإذا غلب ضوؤه سواد الليل قيل له: قمر؛ وهذا لا يكون إِ . لا في الليلة السابعة. والأجود الذي عليه الأكثر القول الأ . ول. 1 ) في (ب): وله. ) 2 ) في (ب): التميزين. ) UE`````à``c 486 الجزء الخامس عشر [ô««îàdGh .gôdG »ah ,Eg.«H hCG ôNBG .«H ¬JCGôeG ôeCG .©L ..«a] :.dCE°ùe ومن جعل طلاق امرأته في يد رجل، فلم يطلّقها الرجل ح . تى وطئها زوجها؛ فقال بعض: رجع الأمر إليه. فقال ابن محبوب: وطؤه إيّاها لا يخرج الطلاق من يد الرجل ح . تى ينتزعه منه. ومن جعل طلاق زوجته في يد رجل، وله امرأتان، ولم يسمّ بإحديهما، فطلّق الرجل؛ فقال ابن محبوب: تطلق التي جعل طلاقها في يده. وقال الوضّاح: تطلّق التي طلّق الرجل. ومن جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: قد طلّقتك؛ قال هاشم: هو طلاق. وعن أبي عبد الله: فيمن أراد سفرًا، فقال لامرأته: إن أتيت إلى شهر وإِ . لا فطلاقك بيدك؛ أنّ الطلاق بيدها | في | ساعة انقضى الشهر سواء. قال: وإن قال: فطلاقك بيدك من بعد الشهر؛ إذا انقضى الشهر كان في يدها إلى أن يرجع فينتزعه منها. ومن جعل طلاق زوجته بيد رجل إلى هلال شهر مسمّى، وخرج مسافرًا؛ قال مسبّح: أرى أنّ الأمر في يده ليلة الهلال وصباحها. وقال الحواريّ بن مُح . مد والعلاء: له تلك الليلة، وصباحها فلا. وقال أبو المؤثر: قد قيل هذا، والذي نقول به: إنّه إن رأى الهلال فلم يطلّق ح . تى يزِ . ل من مكانه؛ فليس في يده من الطلاق شيء. / 442 / إِ . لا أن يقول: قد جعل طلاقها في يده بعد الهلال يطلّق متى شاء؛ فهو كما جعل في يده. ومن جعل طلاق امرأته بيدها، فخلا لذلك عشرة أيّام، ثُ . م وقع بينهما منازعة فقال: لولا أنّي قد كنت جعلت أمرك بيدك لفعلت رأيي، فقالت: قد طلّقت نفسي؛ فقال هاشم: قد طلّقت. باب 29 : في بيع الطلاق على الزوجة، ورهن طلاقها، ومن جعل طلاق زوجته في يدها أو يد غيرها 487 أبو الوليد: في رجل كان عليه لامرأته صداق ألف درهم، فقال له رجل: بِع منّي تطليقة من طلاق امرأتك بألفي درهم، فباع منه تطليقة بألفي درهم، فطلّق المشتري امرأته وقبض الألفين من المشتري، ثُ . م أراد الزوج مراجعة امرأته، فقالت المرأة: ليس لك عليّ رجعة، فقال الزوج: إنّك لم تفتدي إل . ي بشيء ومالك عليّ؛ قال: هو أملك برجعتها، وله الألفان، ومال امرأته عليه. ومن جعل طلاق امرأته في يدها، فقالت: أنت عليّ حرام، ثُ . م قالت: أردت به الطلاق؛ فلا يقع به الطلاق؛ لأن.ها قد خالفته، وليس للمرأة نِ . ية، وكذا يوجد لأصحابنا. وإن قال: طلّقي نفسك ثلاثًا، فطلّقت واحدة؛ ففيه اختلاف. ومن جعل طلاق امرأته بيد رجل إذا رأى الهلال؛ فليس له أن يطلّق إِ . لا ساعة يرى الهلال. وقال قوم: له أن يطلّق تلك الليلة كلّها ما لم يطلع الفجر. وإن قال: أنت طالق كم شئت، فقالت: قد شئت؛ فلها ما شاءت في الوقت وليس لها في وقت آخر، إن شاءت واحدة وإن شاءت ثلاثًا في وقتها ذلك. وإن قال: متى شئت( 1)؛ فليس له حدّ، أيّ وقت شاءت كان لها إلى آخر الأبد، إِ . لا أن يسترجعه من يدها. وإن قال: أنت طالق إن شئت، فقالت: لا أشاء؛ طلّقت. وإن قال: إن شئت، فقالت: لا أشاء؛ طلّقت. وإن قال: إن شئت، فقالت: لا أشاء؛ فلا يقع طلاق، ولأنّه في هذا علّق .( الطلاق بخيارها( 2 .« وإن شئت » + :( 1 ) في (أ ) 2) كذا في النسختين، فالمسائل الثلاثة السابقة متشابهة في الألفاظ والمعاني ومختلفة في ) الحكم، ولا شك أن فيها خطأ، والله أعلم بالصواب. UE`````à``c 488 الجزء الخامس عشر وإن قال: أنتِ طالق إن شئت، | قالت: قد شئت | لي ولصاحبتي؛ فلا يقع بِهِنّ طلاق. وإن قال: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت؛ فلا تطلق ح . تى تبيّن ما تشاء. / ومن رهن طلاق زوجته في يد رجل، ثُ . م طلّقها؛ وقع الطلاق. / 443 وهذا كمثل من رهن رهنًا في يد رجل، ثُ . م سرقه وباعه؛ فإنّ بيعه يكون صحيحًا للمشتري والحقّ عليه، ولا يتحوّل سرقه للرهن ولإرادته، وهو على حالته الأولى. ومن جعل طلاق امرأته في يدها؛ فله الرجعة، ما لم يكن بحقّ أو إلى أجل. والوطء هو رجعة، ما لم يكن بحقّ أو إلى أجل. ومن جعل طلاق امرأته في يد عبده، فطلّقها؛ فإنّ الطلاق واقع بها. .dCE°ùe ومن خبّر زوجته بخبر، فاستسرّها به وقال لها: إن أخبرتِ به أحدًا فطلاقك بيدك؛ فلبثت ما شاء الله ثُ . م أخبرت؛ فالطلاق بيدها، فإن طلّقت نفسها في مجلسها ذلك طلّقت، وإن لم تطلّق ح . تى تقوم منه لم يجز لها أن تطلّق نفسها بعد ذلك لخروج الطلاق من يدها. هذا أكثر قول فقهاء عُمان، وفيها قول آخر. [¬°†jƒ.Jh ,¥.£dG ´G.àfG »a] :.dCE°ùe وانتزاع الطلاق أن يقول: قد انتزعت الطلاق الذي جعلته في يدِكِ أو من يدِك، أو رجعت فيه. باب 29 : في بيع الطلاق على الزوجة، ورهن طلاقها، ومن جعل طلاق زوجته في يدها أو يد غيرها 489 فإن قالت لَ . ما انتزع الطلاق منها: قد طلّقت نفسي من قبل انتزاعك؛ لم يقبل منها ذلك بعد الوقت. ومن قال لامرأته: قد جعلت أمرك إليك، فقالت: قد طلّقت نفسي، فقال: لم أعنك الطلاق؛ فلا تطلق إذا لم يرد به الطلاق. وعن أبي عبد الله: في الرجل تقول له امرأته: طلّقني، فيقول: أنا لا أطلّقك ولكن طلّقي نفسك، فتطلّق نفسها، فيقول الزوج: أنا لم أجعل لك الطلاق في قولي: طلّقي نفسك ولا نويت بذلك؛ قال: قد نرى قد طلّقت. وقال: قال أبو مروان مثل ذلك. ومن قال لامرأته: احكمي في نفسك، فقالت: قد طلّقت نفسي ثلاثًا؛ فقد جاز ما حكمت في نفسها. أبو مالك: ومن قال لزوجته: طلاقك في يدك، ثُ . م افترقا؛ قال: يخرج الطلاق من يدها إذا افترقا ولم تطلّق / 444 / نفسها في قول أكثر الفقهاء. وقال بعض الفقهاء: ما لم يرتجعه بشاهدين أنّه في يدها تطلق نفسها متى شاءت. ومن قالت له امرأته: الطلاق في يدي أو في يدك؟ فقال( 1): هو في يدِك، فقالت( 2): قد طلّقتُك؛ فإن.ها لا تطلّق ح . تى يقول أو ينوي أنّ طلاقها في يدها، ثُ . م تطلّق بطلاقها نفسها. ومن باع تطليقة على زوجته بصداقها، فطلّقت نفسها؛ فله ردّها وإن كرهت، وله عليها الرجعة. 1 ) في (أ): قال. ) 2 ) في (أ): قالت. ) UE`````à``c 490 الجزء الخامس عشر ومن اختلعت إليه امرأته وقَبِلَ خلعها، ثُ . م أراد الرجعة إليها فقالت: لا أرجع إليك إِ . لا أن تجعل طلاقي | في | يدي، فردّها على أنّ طلاقها في يدها؛ فعن أبي عليّ: أنّه ليس له أن ينتزعه منها من بعد ذلك. ومن قال لزوجته: قد أعطيتك في كلّ شهر تطليقة؛ قال: إذا انتزع منها الطلاق من قبل أن تطلّق نفسها فقد خرج الطلاق من يدها. [Egô«Zh ,¥.£dG »a ..«°û.dG] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة إِ . لا أن تشائي ثلاثًا، فقالت: قد شئت؛ فقال بعضهم: لا تطلّق. وقال بعضهم: إنّها تطلق. واحتجّ من لم يقل بالطلاق أنّه لو قال لها: أنت طالق إِ . لا أن تدخلي الدار، فدخلت الدار؛ أنّها لا تطلّق. وقول من قال بالطلاق أقرب إلى النفس؛ لأ . ن الكلام يتوجّه في المعنى إلى أنّه قال لها: أنت طالق واحدة إِ . لا أن تشائي ثلاثًا فأنتِ طالق ثلاثًا، فقالت: قد شئت، أي: شئت ثلاثًا، كما جعل إليها ما( 1) تشاء من ذلك؛ فقد شاءت الثلاث، والله أعلم. ومن قال لزوجته: أنت طالق إن شئت؛ قال موسى: إن لم تشأ فليس بشيء. وقال سليمان بن عثمان: ما يدريه لعلّها قد شاءت. وقيل: إن قالت: لا أشاء؛ فهي واحدة؛ لأن.ه لا بدّ أن تكون قد شاءت؛ لأ . ن المشيئة في القلب. وقيل عن جابر بن زيد 5 أنّه قال: هو أحقّ بلبسه. وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إن شئت، فقالت: إنّي لا أشاء؛ / 445 / قال: هو كما قالت. وإن قالت: لا أشاء شيئًا؛ فلا شيء. وإن قالت من الغد: إنّي 1 ) في النسختين: من؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) باب 29 : في بيع الطلاق على الزوجة، ورهن طلاقها، ومن جعل طلاق زوجته في يدها أو يد غيرها 491 قد شئت؛ فعن هاشم: إنّه ليس لها ذلك، إِ . لا أن تقول: إنّي قد شئت ذلك حين جعله لي، القول قولها. ومن جعل طلاق امرأته في يدها، فقالت: قد طلّقتك؛ فهو طلاق وهو ثلاث. وقال بعض: إنّها لا تطلّق، والرجال لا يطل.قون، وأحسبه قول . موسى بن عليّ 5 وإذا باع رجل طلاق امرأته لرجل بمِئَة درهم، فطلّق الزوج ثلاثًا بعد أن قبض المِئَة درهم؛ فإنّ الرجل يرجع على الزوج بالمِئَة درهم( 1)، ويقع الطلاق. ومن جعل طلاق امرأته في يدها، فلم تطلّق نفسها ح . تى انصرف الزوج من ذلك الموضع، ثُ . م طلّقت نفسها بعد ذلك؛ فقال له بعض أهل التعسّف: إنّ الطلاق قد وقع، فتركها الرجل، واعتدّت المرأة، فلمّا انقضت عدّتها تز . وجت برجل آخر، ثُ . م إنّ الزوج طلّقها؛ فإنّ هذه المرأة هي زوجة الأ . ول على نكاحها الأ . ول، ولا تحرم عليه؛ لأ . ن هذا لا خلاف فيه بين أحد من العلماء. فإن كان هذا المفتي من أهل الفتيا فعليه صداق هذه المرأة الذي على زوجها الأ . ول. وإن كان | ليس هو | من أهل الفتيا فلا شيء عليه من الصداق، وهو سفيه من السفهاء. قال أبو حنيفة: إذا جعل الرجل طلاق زوجته في يدها، أو خيّرها، فلم تقل شيئًا ح . تى قامت من مجلسها؛ بطل أمرها. وكذلك عن( 2) ابن مسعود وجابر بن زيد وعبد الله بن عثمان، وكذلك قول أصحابنا. 1 ) في (أ): الدرهم. ) 2 ) في (ب): على. ) UE`````à``c 492 الجزء الخامس عشر وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إن شِئتِ، فقالت: قد شئتُ إن شِئتَ؛ فهو باطل. كذلك إن قالت: قد شئتُ إن طلعت الشمس. 446 / ومن باع طلاق امرأته من رجل، ولم يس . م واحدة ولا ثلاثًا، / فطلّق المشتري واحدة، ثُ . م طلّق ثانية؛ فليس له ذلك، وإنّما له ما طلّق في الأ . ول إن طلّق واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا، فليس له أن يطلّق إِ . لا م . رة واحدة؛ | إِ . لا أن يكون اشترى منه ثلاث تطليقات فله أن يطلق مرة | بعد م . رة ما دامت في الع . دة، والزوج يملك الرجعة ما لم تَبِن بالثلاث. وإن قال: أنتِ طالق مَا شئتِ، أو كم شئتِ، فقالت المرأة: لا أشاء شيئا من الطلاق؛ ففي بعض الآثار: إنّها تطلق واحدة وإن لم تسمّ شيئًا؛ لأن.ه عزم الطلاق. وإن شاءت أكثر من ذلك فهو ما شاءت، وإن لم تشأ شيئًا فلا بدّ :( من تطليقة. وعن أبي المؤثر أنّه قال: لا يقع بها شيء من الطلاق إذا قالت( 1 لا أشاء شيئًا من الطلاق، والله أعلم. ومن قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: إن لم أفعل كذا وكذا فأنا طلاق؛ فليس هذا بشيء، وهي امرأته. [êGhRC.d ¥.£dG .©L »a] :.°üa ن ِ جعل الله تعالى الطلاق إلى الأزواج، فإذا جعل( 2) الأزواج ما بأيديهم م ذلك إلى غيرهم من رجل أو امرأة، أجنبيّة | كانت | أو امرأته؛ فهو سواء، والأمر إلى من جعل ذلك منهم إليه، يطلّق متى شاء في المجلس وبعد الافتراق من المجلس. وللزوج أن يرجع فيما جعل من ذلك إلى غيره متى 1 ) في (ب): قال. ) 2) في (أ): جعلوا. ) باب 29 : في بيع الطلاق على الزوجة، ورهن طلاقها، ومن جعل طلاق زوجته في يدها أو يد غيرها 493 شاء، وللمجعول إليه أن يطلّق متى شاء، فرق بين الزوجة وغيرها في ذلك؛ لأ . ن ذلك بمنزلة الوكالة. واختلف إذا كان في يد امرأته إلى أجل؛ فقال قوم: بيدها إلى ذلك الوقت. وقال قوم: هو بيدها ما لم يصبها. واختلفوا إذا قال لها: طلّقي نفسك ثلاثًا، فقالت واحدة؛ فقال قوم: لزمته طلقة في قول الشافعيّ ومالك، / 447 / وفي قول أبي حنيفة: لا يقع. وإن قال: طلّقي نفسك واحدة، فطلّقت ثلاثًا؛ وقعت واحدة في قول الشافعيّ، ولا يلزم ذلك في قول أبي حنيفة. وفي حديث ابن مسعود: إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي( 1) بأمرك، وأمرك لك، والحقي بأمرك؛ فواحدة بائنة. قال أبو عبد الله: هو مثل قولك: اظفري بأمرك، وفوزي بأمرك، واستبدّي بأمرك؛ فهذا ونحوه من الكلام. وكان أبو حنيفة وأبو يوسف يعنون في الطلاق غير المصرّح بالبينونة. [.Ebôu .àe »ah ,Egô«Z .«H hCG ¬JCGôeG .«H ¥.£dG .©L »a] :.dCE°ùe ومن جعل طلاق امرأته بيدها، ونوى بذلك طلاقًا يجعله في يدها؛ ففي يدها الطلاق، وإن لم ينو أن يجعل في يدها طلاقها فلا شيء في يدها. فإن جعل ذلك بيدها فقالت: قد فارقت نفسي، أو أخرجت نفسي( 2)، أو سرّحت نفسي، ثُ . م قالت: نويت بذلك الطلاق؛ فقيل: لا يقبل منها هاهنا، ولا تطلق إِ . لا أن تطلّق نفسها. وقيل: إنّها تطلق، وأح . ب هذا القول أبو معاوية. 1) في النسختين: استفلجي؛ والتصويب من كتب الرواية. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ) .346/7 ، ر 15430 .« أو خرجت نفسي » + :( 2 ) في (ب ) UE`````à``c 494 الجزء الخامس عشر فإن جعل طلاقها بيدها إلى وقت، فأعطت هي طلاقها رجلًا أو امرأة أو صبِ . يا فطلّقها؛ فلا تطلق، إِ . لا أن يجعل لها ذلك. وإن جعله في يد عبدٍ لرجل أو أمة، فطلّق؛ فإن.ها تطلق وإن كره مولى العبد. فإن جعل طلاقها في يد رجل مرسلًا، فطلّق المجعول في يده ثلاثًا؛ فإن.ها تطلق ثلاثًا. وإن طلّق واحدة فللزوج أن يردّها وتكون معه على ما بقي من الطلاق، وليس للرجل أن يعود يطلّق ثانية ولا ثالثة، إِ . لا أن يجعل الزوج في يده ثلاثًا يسمّي بهنّ. ومن باع طلاق زوجته مرسلًا، فطلّق الرجل واحدة؛ فلزوجها أن يردّها، وعلى المشتري الثمن للزوج. فإن لم يطلّق / 448 / المشتري، وطلّق الزوج؛ وقع الطلاق، ولا يكون على المشتري من الثمن شيء. وإن باع الطلاق للزوجة فإنّ الطلاق لا يقع، إِ . لا أن تطلّق نفسها في قول بعض. وقال بعض: إذا اشترت طلاقها وقع الخلع، وقد خدعت( 1) زوجها. قال أبو معاوية: وأقول: إذا كانت اشترته لتملكه فيكون( 2) في يدها | فهو في يدها | ولا يقع خلع، وإن كانت اشترته تريد الخلع فهو خلع. وإن قالت: إنّما اشتريته أريد الخلع؛ فالقول قولها مع يمينها. فإن باع لها بأكثر من صداقها ونقدها فهو له عليها؛ لأ . ن هذا بيع ليس مثل الخلع. ومن الأثر: ومن جعل لزوجته أن تطلّق نفسها، فطلّقته؛ ففيه اختلاف، وبعض لم ير ذلك طلاقًا. وإن أمرها أن تطلّقه من نفسها، فطلّقته؛ ففيه أيضًا اختلاف. والله أعلم. ،« خلعت » : 1 ) كذا في النسختين: ولعل الصواب ) 2 ) في (ب): ليكون. ) باب 29 : في بيع الطلاق على الزوجة، ورهن طلاقها، ومن جعل طلاق زوجته في يدها أو يد غيرها 495 وإذا وقع بين رجل وامرأته كلام، فقال لها: قد وضعت طلاقك بيدِك، متى شِئتِ طلّقي نفسكِ، فلم تقل: قد قبلت، ولا لم تقبل، ولا ردّته عليه، ولا انتزعه منها، فلبثا على ذلك سنة أو أكثر، ثُ . م وقع بينهما كلام، فقالت عند ذلك: قد طلّقتك ثلاثًا، ففزعت عند ذلك فقالت: إنّي لم أكن قلت لك هذا القول وأنا متمسّكة بما أعطيتني من طلاقي ولا ذاكرة لذلك، أو قالت بعدما طلّقته: إنّها لم تكن قبلت بما أعطاها من الطلاق؛ قال أبو عبد الله: قد طلقت ثلاثًا. وإذا قال الرجل لامرأته: قد جعلت طلاقك بيدك، فقالت: لا أقبل، ثُ . م طلّقت نفسها من بعد؛ فإن.ها لا تطلّق. ومن أعطى زوجته طلاقها، فلم تطلّق نفسها، فلمّا كانت من الغد رجعت فقالت: أليس( 1) قد أعطيتني طلاقي؟! قال: نعم؛ [قالت: قد طل.قت نفسي؛ فقد طلقت فإن قالت: أليس كنت قد أعطيتني طلاقي؟! فقال: نعم. قالت: قد طلقت نفسي؛ فلا تطلق]( 2) وإنّما سألته عمّا كان قد جعل إليها من طلاقها فلم تفعل / 449 / ذلك ح . تى خرج من يدها. ومن قال لامرأته: ادعي رجالًا أشهدهم بطلاقك، وقد قال لها: الناس يطلّقون ثلاثًا وأنا أطلّقها عشرًا، فلم تدع المرأة أحدًا؛ فلا أرى هذا إِ . لا تهدّدًا، ولا أرى وقع الطلاق. فإن دعت الرجال كما أمرها، فلمّا جاء الرجال( 3) بدا له أن | لا | يطلّقها؛ فما( 4) أرى ذلك إِ . لا إليه بعد، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. 1 ) في (ب): ليس. ) 2 ) هذه الزيادة استفدناها من إعادة ذكر هذه المسألة في: ص 450 (مخ) من هذا الجزء، ) والله أعلم. 3 ) في النسختين: الرجل؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 4) في (ب): فلما. ) UE`````à``c 496 الجزء الخامس عشر ومن قال لزوجته: قد طلّقَكِ( 1)، أو لعبده: قد أعتقَكَ؛ ففي ذلك خلاف. وأمّا إن قال: طلّقَكِ الله، أو أعتقَكَ الله؛ لم يكن بأس. ومن قال لزوجته: لو كنت امرأتي( 2) لطلّقتُكِ، وهي زوجته؛ فإذا لم ينو بذلك طلاقًا