.E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S ` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG ` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh .Gƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG 1436 غمي 2015 م (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) ¥ô.dG ´GƒfCGh ,.«Lh.dG .«H QE«îdG O.n ©p dG .E.MCG ..à«HôJh ...°ùfh O’hC’G .E.MCG ..àfE°†Mh .dP .E.MCGh ,¢SE..dGh ,.°VEëà°S’G (1)/1/ الجزء العاشر الخ ] يار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، والإيلاء، » : [في والظهار، والتحريم وك . فارته، [وأح ] كام العِدَد، وأحكام الأولَاد ( وتربيتهم وحضانتهم، ونفقة المُطَ . لقَات، [والنسب، والحيض]( 2 .« والاستحاضة، والنفاس، وأحكام ذلك، من كتاب الضياء [من تأليف] الع . لامة الفقيه: ( الصحاريّ( 3 سلمة بن مسلم العوتبيّ في المخطوط، قورن من نسخة واحدة فقط س . ميناها « العاشر » 1) هذا الجزء ) مُح . مد بن ]» : مص . ورة أصل . ية من وزارة التراث رقم ( 1004 )، نسخها « الأصل » ب عابر] بن مُح . مد بن عبد الله الحداد نسخه للشيخ العالم الأبرّ عبد الله بن في نهاية رجب 954 ه ، بدأها بترتيب ،« عمر [بن زياد] بن أحمد بن وليد وهذه النسخة رغم ما ،« وهي هاهنا أربعة وعشرون باباً » : الأبواب وأنهاها بقوله فيها من ملاحظات إلّا أنها أكمل وأحسن من النسخة المطبوعة التي لم نجد أصلها وفيها من السقط الكثير ما يزيد على الصفحة والصفحتين. 2 ) خرم في الأصل، ق . ومناه من خلال ترتيب الأبواب داخل الكتاب. ) وهذا جزء من أربعة [..] ليفه العبد الفقير لله تعالى عبد الله بن » + : 3 ) في الأصل ) عمر بن زياد [..] راشد بن عمر بن أبي بكر، رزقه الله تعالى حفظه والعمل بما فيه، كتبه عبد الله بن عمر بيده. آل هذا الكتاب بالشراء من مالكه لصالح بن مُح . مد بن صالح بن مُح . مد بن عبد السلام النزوي. آل هذا الكتاب بالشراء من مالكه أفقر العبيد الراجي رحمة ربه المجيد عمر بن حمد بن عبد الله بن سعيد بن عمر بن أحمد بن [أبي] علي [بن معدّ] رزقه الله حفظه والعمل بما ث . م ذكر مسألة في الطلاق .« فيه، وجعله حجة له لا عليه إنه سميع مجيب ه في نصف الصفحة المتب . قية من منثورة المقعدي. ,.«Lh.dG .«H QE«îdG UEàc :¥ô.dG ´GƒfCGh ,A.``jE’Gh ,.BGô.`dGh ,™``.`îdG ¬JQE.s ch .jôëàdGh ,QE.¶dGh 9 UE`H 1 ,.BGô.dGh ,™.îdGh ,.«Lh.dG .«H QE«îdG »a .dP .E.MCGh قال الله تبارك وتعالى : . } | { ~ ے . ¢ £ ± ° ¯ ® ¬ . . © ¨ § ¦ ¥ ¤ 29 ) أمر الله ، الأحزاب: 28 ) .» . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² تعالى نب . يه ‰ أن يُخ . ير نساءه في هذه الآية. [قيل: فل . ما خ . يره . ن ال . نبِيّ] ژ قالت عائشة: بل نَختار الله ورسوله والدار الآخرة، فتابعها نساءُ النبيّ ژ . والمتعة إن.مَا تكون بعد الطلاق، وق . دم الله تعالى في هذه الآية المتاعَ قبل الطلاق. لم يصحّ الاختيار منها، إِ . لا أن تأتي بِحيث ؛« اختاري نفسك » : وَإذَا قال يصحّ أن يكون جوابًا عن كلام،ٍ وكذلك القبول في س [ائر العقود]. وقال أبو حنيفة: يصحّ القبول ما دامت في المجلس. وكذلك يصحّ عنده سائر العقود ما دامت في المجلس. 1) والحال، فإذا أ . خروه مع القدرة عَلَيه بط [لت]. قالت عائ [شة: )[...] خ . يرنا رسول الله] ژ فاخترناه، فلم ير ذلك طلاقًا. وروي: أ . ن [رسول الله ژ خ . ير نساءه] فاخترنه؛ فلم ير ذلك طلاقًا. 1 ) النقاط التي تكون بين معقوفين دال.ة على تقدير عدد الكلمات المخرومة في الأصل. ) أ . ما الكلمات والعبارات التي تكون بين معقوفين فإ . ما أن تكون مأخوذة من النسخة المطبوعة بوزارة التراث، والتي يظهر أن.هَا طبعت من مخطوطة أخرى، وإ . ما أخذناها من مصادر أخرى لتقويم الن . ص وضبطه، فنشير إليها في مَحل.ها أو حواليها. وكذلك الصفحات التي لم ترقم في المخطوطة نضع صفرين بين عمودين مائلين هكذا: / 00 /، والله الموف.ق. 2/ بسم الله الرحمن الرحيم / UE`````à``c 10 الجزء السادس عشر ولَا عَلَيك أَن لَا] تتَع . جلي حَ . تى » : وقد قيل: إ . ن [رسول الله ژ قال 1)، [قالت: ث . م تلا آية التخيير، فقالت: أفي هَذا]( 2) تريد أن )« تَستَأمرِيِ أَباكِ أستأمر وأشاور؟! [فإن.ي] أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وتابعها نساء النبيّ ژ ؛ فلم ير ذلك طلاقًا. ولو اخترن الدنيا لس . رحه . ن كما س . رح التي .( اختارت منه . ن الدنيا عَلَى ما قيل. وقيل: إن.هَا الحِمْيَرِي.ة( 3 [QE«îdG »a .HEë°üdG ±.àNG »a] :.dCE°ùe روي: أ . ن عل . يا ح . دث أصحابه يومًا وهو بالكوفة، فقال: سألني عمر بن الخط.اب عن رجل خ . ير / 3/ امرأته؛ فقلت: لَا ب . د من واحدة، وإن اختارت نفسها؛ فهي تطليقة بائنة، وإن اختارت [زو]جها؛ فهي واحدة، وهو أملك بها. فقال عمر: لا، ولك . ني أقول: إن اختارت نفسها [فواح ] دة، وهو أملك بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء. فتابعت أمير المؤمنين، [فل . ما] صار الأمر إل . ي رجعت إلى رأيي الأ . ول. فقال القوم: يا أمير المؤمنين، لَرأي رآه عمر وتابعته عَلَيه أحبّ إلينا من رأي تف . ردت به. فضحك، ث . م قال: أما إن.ي سأزيدكم، ث . م أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله، فخالفهما زيد جميعًا. قال: إن اختارت نفسها؛ فقد بانت بثلاث( 4)، وإن اختارت زوجها؛ فهي واحدة، وهو أملك بها. إِن.ي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، وَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَ . تى » : 1) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظ ) 4915 ... ومسلم، مثله، كتاب - 4913 ، كتاب المظالم، ر 2468 ،« رِي أَبَوَيْكِ ِ تَسْتَأْم .3769 ، الطلاق، ر 3754 .394/ 2 ) خرم في الأصل؛ ولع . ل الصواب ما ق . ومناه من: تفسير الماوردي: النكت والعيون، 4 ) والصواب ما أثبتناه من كتب التفسير والتراجم، فهي: صف . ية بنت ،« الحميرتة » : 3) في الأصل ) حييّ بن أخطب الحميري.ة. وهكذا فيما يأتي. « ثلاث » بدل « ثلث » 4 ) في الأصل كتب ) باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 11 فتختار م . رة ،«[ اختاري اختاري [اختاري » : اختلف قومنا فيمن قال لزوجته واحدة؛ قالَ قَومٌ: تكون ثلاثًا. فإذا خ . يرها م . رة فاختارت ثلاثًا؛ فهي واحدة. فقالت: قد قبلت أمري؛ ،« اختاري اختاري قد أملكتك أمرك » : وإن قال قالَ قَومٌ: يكون بالن . ية. وقال أصحاب الرأي: يكون ثلاثًا. وقَالَ قَومٌ: تكون واحدة، [ويم ] لك الرجعة. وقال أصحاب أبو حنيفة: تكون [تطلي ] قة بائنة. وقال الشافعي: [ر]جع . ية. [Eg.«H ôeC’G .©Lh ICGô.dG ô««îJ »a] :.dCE°ùe ومن خ . ير امرأ[ته وهي تصل.ي العتمة، فلَ . ما]( 1) فرغت من الفريضة صل.ت ركعتين تط . و[عًا، ث . م اختارت نفسها؛ فذلك] لها، إن لم يكن [خرج من عندها، أو رجع في خياره. وإن قال: أمرك بي ] دك، فقالت: والله ما أمري بيدي، ولك . نه بيدك، إن شئت [فطل.ق، وإن شئت فأم ] سك، فقد رددت إليكَ ما جعلتَ لي؛ فهي امرأته، ولا أرى طلاقًا ولا بأسًا. فإن قال قبل أن تَختار نفسها: إن.ي جعلت أمرك بيدك وإن.ي رجعت فيه، فليس بيدك من الأمر شيء، والأمر إل . ي؛ فإذا قال ذلك قبل أن تَقول المرأة شيئاً؛ فلا خيار لها، وقد رجع الأمر إليه، وهو قول الشافعي؛ لأن.ه تَمليك يفتقر إلى القبول، فص . ح الرجوع فيه قبل / 4/ القبول كالبيع. وقال أبو حنيفة: لَا يصحّ. وإن ر . دت الخيار إليه رجع [الأمر] إليه، وهي امرأته، فإن رجع في خياره قبل أن تختار نفسها؛ فله ذلك. وإن تف . ر[قا في] ذلك المجلس قبل أن تختار؛ فقد رجع الأمر إليه. 1) خرومات في الأصل، وتقويمها من المطبوع، ولا ندري من أين أتى بِها المراجع، فلعل.ه ) نقلها من نسخة أخرى لم نط.لع عليها، والله أعلم. UE`````à``c 12 الجزء السادس عشر والذي يُخيّر امرأته ويجعل أمرها بيدها؛ له الرجوع قبل أن تتكل.م امرأته. ومن خ . ير امرأته فقالت: [ح . تى] آتي أهلي؛ فليس لها ذلك، إن.مَا لها إن اختارت حينئذٍ، فإن لم تَختر فإن.ها امرأته، إن.مَا خيّرها ولم يُخ . ير أهلها. ومن خ . ير امرأته ث . م سكتت ولم تقل شيئاً، ث . م جامعها ولبثا بذلك أي.اما؛ فإن سكوتها رضاها، وَإذَا لم تَختر المرأة فهي امرأته. فإن رجع الزوج قبل أن تقضي المرأة فيه؛ فذلك له، وليس لها منه شيء. وإن قضت قبل أن يرجع فيه؛ فقد مضى قضاؤها. ومن قال لزوجته: اختاري مرارًا، فقالت: اخترتك، ولست بِخيار؛ فليس بشيء، وهي امرأته. وإن قالت: قد قبلت؛ فليس بطلاق ذلك، إِ . لا أن تكون قد س . مت واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا. وإن قال: اختاري، فقالت: [أنا عليك] مثل أ . مك أو ع . متك أو خالتك؛ فقد حرمت عَلَيه. وَإذَا جعل [ت امرَأَة لزوجها مائة در]هم عَلَى أن يُخ . يرها، ففعل، فاختارت نفسها؛ فهو خلع، ويأخ [ذ المائة، إِ . لا أن يكون الرجل] باشر .( [ولم يَختر]( 1 ومن قال: اختاريني، أو اختاري أخاك، فقالت: قد [اخترت أخي؛ فإن كان نوى طلاقها فهو طلاق]. 1) هذه الزيادة أثبتناها من المطبوع، مفيدة للمعنى وليست خرمًا في الأصل، بخلاف ما ) مضى من التقويمات. باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 13 [E.gô«Zh Iôs ëdGh .en Cn’G »a] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله مُح . مد [بن محبوب 5 ]: من خ . ير امرأته وهي أَمَة، أو جعل طلاقها بيدها، فاختارت نفسها أو طلّقت، وكره الس . يد أن يمضي؛ فقد وقع الطلاق. وَإذَا كانت أَمَة تحت حرّ فعتقت؛ فلها أن تختار نفسها. والح . رة إذا تز . وج عَلَيها بأَمَة اختارت نفسها. والتي يكون لها زوج فتملك منه طائفة، فيحرم عَلَيها حَ . تى تعتقه، ويتز . وج عَلَيها بنكاح جديد. والأَمَة التي تحت الحرّ فتعتق فتختار نفسها. فبعض / 5/ المسلمين [قال]: إ . ن خروجه . ن تطليقة، وهو قول. وقال بعضهم: لَا يكون طلاقًا [إِ . لا] خروجًا هكذا، وإن تراجعوا؛ فعلى الطلاق كلّه. وقيل: إ . ن ح . يان( 1) احت . ج في الخروج، فقال: أليس بلغكم أ . ن قالوا: بلى. قال: أو ليس بلغكم أ . ن «؟ نَهَى عَن ال . طلَاقِ ثَلاثًا » رسول الله ژ رسول الله ژ خ . ير نساءه؟ قالوا: بلى. فقال: فهي واحدة؛ لأن.ه ژ لَا يَنهى عن الطلاق ثلاثًا ويفعله. ومن قال لامرأته: اختاري، يريد الطلاق، فقال لها ثلاثًا: اختاري اختاري اختاري، وقال في الثالثة: بألف درهم؛ فهي تطليقة يملك الرجعة، وليس عَلَيها الألف. فإن قالت: قد اخترت المؤ . خرة؛ فهي تطليقة، وعَلَيها الألف. فإن قال: اختاري، ينوي الثلاث، فقالت: قد اخترت نفسي؛ فهي ثلاث. وقال سليمان في من قال لامرأته: اختاريني أو نفسك: إن.ه إن نوى الطلاق فهي تطليقة. وقال موسى: حَ . تى يقول: اختاريني، أو الطلاق، أو نفسك. 1) كذا في الأصل وفي مُص . نف الكندي (ج 38 )، ولم نهتد إليه. ) UE`````à``c 14 الجزء السادس عشر والأَمَة إذا عتقت قبل أن يدخل بها زوجها، فاختارت نفسها؛ فلا صداق لها. وعن بعض: من خ . ير امرأته فاختارت نفسها فهي ثلاث. وقال موسى بن عليّ: والخيار للمفقود إذا رجعَ، خُيّر بين الرجوع إلى زوجته أو أقلّ الصداقين، [سواء قَدم المفقود] وقد دخل بها الآخر أو لم يدخل، ولا خيار للمرأة ولا [للزوج الآخر. ومن ملك] امرَأَة ولها الخيار ثلاثة أي.ام أو له، فمات أحدهما( 1) قبل تلك الثلاث؛ فأ . ما الزوج فلا خيار له، وشرطه فيه باطل. وأ . ما المرأة فلها الخيار ثلاثًا، وأكثر من ذلك. ومن تز . وج ح . رة عَلَى أَمَة فلا خيار للح . رة؛ لأن.ها هي الداخلة عَلَى الأَمَة. وإن اختارت نفسها قبل دخوله بها فلها نصف الصداق، وبعد الدخول فلها الصداق كلّه، وهي تطليقة بائنة، ولا ميراث بينهما في الع . دة. فإن ات.فقا عَلَى رجعة فبنكاح جديد. وإن قالت: لم أعلم أ . ن لي الخيار حَ . تى وطئها؛ فلا خيار لها، / 6/ ولا ح . جة لها في ذلك. وَإذَا ات.فقا عَلَى الرجعة فبنكاح جديد في الع . دة أو بعدها. [E.°ù.f IQEàî.dG ¥G.°U »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرَأَة ث . م تز . وج عَلَيها بأَمَة فاختارت نفسها؛ فإن.ها تخرج ولا صداق لها. وكذلك الأَمَة إذا اختارت نفسها من العبد إذا عتق ولم يكن دخل بها؛ فإن.ها تخرج أيضاً بغير صداق، وبذلك يقول ابن ع . باس فيما روي عنه من طريق مجاهد، هكذا عن أبي مالك. قال أبو مُح . مد: وفيه اختلاف، بأن يكون لك . ل واحدة منهما نصف الصداق. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« إحداهما » : 1 ) في الأصل ) باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 15 [QE«îdG ..d »a] :.dCE°ùe قد اخترت نفسي لَا حاجة » : قال أبو مالك 5 : لفظ الخيار أن تقول .« لي فيه [QE«îdG »a] :.dCE°ùe ومن قال لزوجته: اختاري الطلاق أو الإمساك، فاختارت الطلاق، فقال الزوج: ولا كرامة، ولا أطلّقك؛ فقد وقع الطلاق. وإن قال: اختاري نفسك، ولم يرد بذلك الطلاق؛ فقد قيل: إن.هَا إذا اختارت نفسها طلّقت واحدة. ومن تز . وج بأَمَة امرأته بأمرها؛ فلها أن تَختار نفسها بعد أن ز . وجَته بها، عَلَى قول مُح . مد بن محبوب. وأ . ما غيره فلا يرى تزويج الأَمَة عَلَى الح . رة. ومن تز . وج بأَمَة ث . م عتقت فاختارت نفسها، ث . م مرضت فماتت في الع . دة؛ فإن.ه لَا يرثها. وَإذَا اختارت المرأة نفسه [ا قبل الدخول بها ف ] لا شيء لها، ولها الصداق كاملًا بعد الدخول. وقال بعض قومنا: لها نص [ف الصداق]. ومن خ . ير امرأته وهما في سفينة، فنزلا منها؛ خرج الخيار من يدها. وكذلك إذا نزلت من عَلَى الداب.ة أو نامت أو صل.ت، أو انتقلت من موضع إلى موضع آخر، واشتغلت بعمل ليس من أجناس الخيار، أو افترقا من المجلس، أو جامعها، أو ارتجعه؛ فقد خرج من يدها. أ . ما الأكل فلا يخرجه من يدها ما كان في مجلسهما. ن ِ وقال أبو الحسن: إذا خ . يرها وهما في سفينة أو عَلَى داب.ة ونزلا م عَلَيها؛ فهو في يدها ما لم يفترقا، أو يطأها أو يرجع عَلَيها. / 7/ وقال بعض أصحابنا: هو في يدها ما كان في مجلسهما، ولو صل.ت أو أكلت؛ فهو في UE`````à``c 16 الجزء السادس عشر . ما يخرجه. والقول الأ . ول في السفينة والداب.ة أن.ه يخرج من ِ يدها وليس هذا م . يدها بنزولهما عنهما، عن الشيخ أبي مُح . مد 5 [¬.£.j Eeh QE«îdG â..j E.«a] :.dCE°ùe والخيار: أن يُخايرِ الرجل زوجته بينه وبينها، أو بينه وبين الطلاق؛ فإن اختارته [فلا] طلاق، وإن اختارت نفسها أو الطلاق فهو طلاق وإن لم يُرِدْه، وهي أملك لنفسها، ولا صداق لها؛ إن.مَا هو خلع. وقال بعض: حَ . تى يريد به الطلاق. وإن خ . يرها بين نفسه وبين أبيها أو أمّها وسائر قرابتها، أو رجل أجنبيّ، أو امرَأَة، وأراد بذلك الطلاق، فاختارت غيره؛ فهو طلاق، وفيه اختلاف. وإن اختارت الزوج لم يكن طلاقًا. وإن لم يرد الزوج بذلك طلاقًا فلا شيء عَلَيه فيه. وليس [.] لزوجة العبد أن تختار نفسها إذا عتق، وفيه قول آخر. ولا خيار بين الرجل [وأم ] ته إِ . لا أن ينوي أن.ه عتق؛ فهو ما نوى. ومن خ . ير امرأته فاختارت نفسها [فهي] تطليقة؛ قالَ قَومٌ: تطليقة رجع . ية. وقال آخرون: بائنة. وقَالَ قَومٌ غير ذلك. وإن اختارت زوجها فلا شيء. كما قال [...] ينه وبين فلان لَا يريد بذلك طلاقًا؛ فليس بشيء حَ . تى [..]. وقيل: إن لم تختر في مجلسهما حَ . تى يتف . رقا، أو يجامعها، أو يرجع إليها؛ خرج الخيار من يدها؛ لأ . ن الخيار تمليك، والتمليك يقتضي جواب المجلس. وقول أصحابنا: إن لم تختر نفسها ما كان في مجلسهما حَ . تى يفترقا وخرج( 1) من يدها. وإن ارتجعه أو جامعها؛ خرج من يدها. وإن خ . يرها وهي ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليسقيم المعنى كما هو أيضًا في جامع ؛« وخرجا » : 1 ) في الأصل ) . البسيوي، ص 644 باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 17 قائمة فقعدت، أو متكئة أو مستلقية فقعدت؛ فذلك لَا [يبط ] ل خيارها؛ لأ . ن ذلك من عمل الخيار. وقال بعض مخالفينا: ولو أكلت، أو كانت قاعدة / فقامت؛ أن.ه يبطل خيارها. وإن كانت قائمة فقعدت؛ فلها الخيار. وقال / 8 جابر بن زيد: إذا قامت قبل أن تختار فليس لها خيار. وهذا عند أصحابنا لَا يبطل خيارها حَ . تى يفترقا من المجلس، أو يجامعها، أو يرتجعه. [..JE..dGh Iôs ëdGh .en C’G QE«N »a] :.dCE°ùe وَإذَا عتقت الأَمَة ولها زوج حرّ أو مَملوك؛ فلها الخيار في الإقامة معه، أو الخروج [منه] ما لم يطأها. فإن وطئها زوجها؛ لم يكن لها خيار عَلَيه بعد ذلك، [سواء] كانت جاهلة للحكم [لذلك] أو عالمة، وبذلك قال أبو حنيفة. وخالفه الشافعي فقال: لَا خيار لها. الدلي [ل على] ذلك أ . ن عقد النكاح . من لها الخيار، والأَمَة فلا خيار لها عَلَى ِ لَا يلزم الح . رة إِ . لا برضاها إذا كان م س . يدها، والخيار له عَلَيها، وله إكراهها عَلَى فعل ما يملكه من [.] بالوطء لها، وبعقد النكاح عَلَيها. فإذا ملكت نفسها والخيار الذي كان لغيرها؛ اختارت به نفسها؛ ألا ترى أنّ اليتيمة لها الخيار إذا بلغت وملكت رأي [ها]، وقد كان عقد عَلَيها بعض أوليائها نكاحًا؛ أنّ لها فسخه إن شاءت. وأيضاً [فلا] أ . ن النب . ي ژ جَعلَ لبَِريرَةَ الْخِيَارَ » ح . جة أقوى من الإجماع؛ لأ . ن الأ . مة أجمعت .(1)« منِ زَوجِهَا لَ . ما أَعتَقَتهَا عَائشَِة وروي: أ . ن زوج بريرة [كان] يُقال له: مغيث، [لَ . ما اختارت نفسها بَ ] كى( 2) حَ . تى جرَت دموعه عَلَى لحيته، وقال: يا رسول الله، قل لها أن 1 ) رواه ابن ماجه، عن عائشة بمعناه، باب المكاتب، ر 2518 . وابن ح . بان، نحوه، ذكر البيان ) . بأن زوج بريرة كان عبدًا لا ح . را، ر 4334 2) هذا التقويم من: كتب الرواية، وفي الصفحة الثانية من الضياء (ج 13 ، ص 2) في العتق والنكاح. ) UE`````à``c 18 الجزء السادس عشر إن كان يَجب عليّ » : فقالت «؟ أَتَرجِعِينَ إِلَيهِ » : [ترجع، فقال لها النب ] يّ ژ أ . ما أَمْرٌ » : 1). وفي خبر )« إ . نمَا أَنَا أَشفَعُ » : ‰ فقال ،«!؟ ذلك وتأمرني به فعلت لا والله، لَا أرجع إليه، ولكأ . ن في صدري منه » : فقالت ،« فلَا، ولك . ني شَفِيعٌ .«[ كا[لجمرَة عن عائشة قالت: لَ . ما أُمر رسول الله ژ بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: ،«ِ إ . ني] ذَاكرِ لَك أَمرًا، ولَا عَلَيكَ أَن [لا] تَعجَلِي حَ . تى تَستَأمرِيِ أَبَويك ]» وقد علم أ . ن أبو . ي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ث . م تلا هذه الآية: . } ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . | { ~ ے 9/ قالت: ففي أيّ هذه أشاور / ( 29 ) الآية( 2 ، الأحزاب: 28 ) . ... . . © أبو . ي؟ فإن.ي أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: ث . م فعل أزواج النبيّ ژ ما فعلت، فلم يكن ذلك طلاقًا. فمن خ . ير زوجته، فاختارت نفسها في المجلس، ولم تشتغل [بغير] الجواب مع القدرة؛ طل.قت بات.فاق الأ . مة، ولولا الات.فاق ما أوجب ذلك طلاقًا، إذ ليس هو من صريح الطلاق ولا من كنايته، غير أن لَا ح . ظ للنظر مع الات.فاق. فإذا خ . يرها، فقالت: اخترت نفسي، لَا بل زوجي؛ طلقت واحدة؛ لأ . ن قولها: اخترت نفسي يُوجب طلاقًا. وقولها: لا، بل زوجي؛ لَا يرفع ما وقع من الطلاق. وإن قالت: اخترت زوجي، لَا بل نفسي؛ لم يقع طلاق؛ لأ . ن قولها: اخترت زوجي أبطل الخيار، فقولها بعد ارتفاع الخيار: لَا بل اخترت نفسي [لا م ] عنى له. ، 1 ) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بمعناه، باب شفاعة النبيّ ژ في زوج بريرة، ر 4979 ) 2023 . والنسائي (المجتبى)، عن ابن ع . باس بمعناه، باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل /5 .245/8 ، فصل الحكم، ر 5417 .. » . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬. : 2) وتمامها ) باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 19 والأَمَة إذا عتقت وهي تحت حرّ كان لها الخيار بإجماع الأ . مة وبال . س . نة؛ [لمِا روي عن] النبيّ ژ في حديث بريرة وزوجها مغيث. وقد اختلف في إِنْ شِئْتِ » : ق . صته؛ روت عائشة قالت: قال رسول الله ژ لبريرة حين أعتقتها .(1)« أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْد،ِ وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقيِهِ روى ابن ع . باس: أ . ن زوج بريرة لَ . ما خ . يره النبيّ ژ كان عَبدًا. وروى الأسود [عن عا] ئشة: أن.ه كان ح . را. وروى القاسم عن عائشة: أن.ه كان عبدًا، إِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْد،ِ وَإِنْ شِئْتِ أَنْ » : وأ . ن النبيّ ژ قال لها والأصل أن.ه كان عبدًا؛ فمن ا . دعى حُري.ته بعد ثبوت رق.ه فعَلَيه .« تُفَارِقيِهِ الدليل. وقد ثبت عن النبيّ ژ أن.ه كان عبدًا. قال ابن ع . باس: اسمه مغيث، كأن.ي أنظر [إليه] الآن، وهو في سكك المدينة، وهو يبكي. وفي مصحف بني بيزن: أن.ه كان حُ . را يوم خُ . يرت. والمكاتَبة حُ . رة عندنا، لَها الخيار إذا كاتبها س . يدها كخيار الأَمَة إذا عتقت؛ لأن.ها ملكت بعضها بالعتق، فأشبهت الأَمَة التي ليست مكاتبة. ،(2)« مَلَكتِ بُضعَك فَاختَارِي » : وقد روي: أ . ن النبيّ / 10 / ژ قال لبريرة فعل.ق ثبوت خيارها بملكها لبضعها؛ فإذا كان الزوج عبدًا فلها الخيار بالإجماع، وَإذَا كان حُ . را ث . م عتقت ففيه تنازع. وروي ذلك عن ابن عمر وابن ع . باس وحسن ومالك والشافعي وغيرهم. والخيار يكون لها ما لم تمكّن من نفسها بعد علمها بعتقها ووجوب الخيار لها، فإذا مكنت نفسها بعد علمها بذلك بطل خيارها بلا خلاف؛ . 1 ) رواه الدارقطني، عن عائشة بلفظه، باب النكاح، ر 164 ) . ر 3806 ،« اذْهَبِي فَقَدْ عَتَقَ مَعَكِ بُضْعُكِ » : 2 ) رواه الدارقطني، عن عائشة بلفظ ) UE`````à``c 20 الجزء السادس عشر والدليل عَلَى ذلك: قول النبيّ ژ لبريرة حين عتقت وهي عند مغيث عبد .(1)«ِ إِنْ قَربَِك فَلَا خِيَارَ لَك » : لآل أبي أحمد ، فخ . يرها رسول الله ژ فقال لها وإن وطئها وهي لَا تعلم بِخيارها لم يُبطل ذلك خيارها إن أمك [نته]. وذلك لَا يقع منها إِ . لا بعد علمها ببطلان الخيار ،«ِ فَلَا خِيَارَ لَك » : قوله لها عند [.] بها، هكذا قال بعض أصحاب الظاهر. وعند أصحابنا: أن.ه إذا [وطئها] بطل خيارها، كانت جاهلة بالخيار أو عالمة. واختيار الأمَة يكون فسخًا لَا طلاقًا؛ لأ . ن الطلاق لَا يوقعه إِ . لا الزوج، أو . X W V U T . : من يجعل ذلك الزوج إليه؛ كقول الله تعالى (الأحزاب: 49 )، فالخطاب بالطلاق وارد عَلَى الأزواج، [ولَا] يكون الخيار إِ . لا بالكلام منه [ا]. [.BGô.dG »ah QE«îdG ..£H »a] :.°üa وَإذَا أخذ الزوجان في غير المعنى الذي كانا فيه بطل الخيار. وقال أصحاب الرأي: إذا كانت عَلَى داب.ة فخ . يرها، فإن سارت بعد الخيار؛ فلا خيار لها. واختلف إذا كانت في صلاة؛ فقالَ قَومٌ: إن كانت مكتوبة فأتَ . متها؛ فلها الخيار. وإن كانت تط . وعًا فصل.ت أربع ركعات؛ بطل خيارها. وقَالَ قَومٌ: إذا فرغت من المكتوبة والتطوّع؛ فلها الخيار. وَإذَا قال: اختاري، فقالت: يا جارية، هات الطعام؛ فهو قطع للخيار. وإن خ . يرها فامتشطت أو اختضبت، أو اغتسلت في ذلك المجلس؛ كان ذلك / 11 / كلّه قطعًا للخيار في قول أصحاب الرأي. 1 ) رواه أبو داود، عن عائشة بلفظه، باب حَ . تى متى يكون لها الخيار، ر 1909 . والدارقطني، ) . نحوه، ر 185 باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 21 وَإذَا خ . يرها ث . م تف . رقا من ذلك المجلس، فقالت: قد اخترت نفسي قبل أن يفترقا، وك . ذبها الزوج؛ فالقول قول الزوج مع يمينه، في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. كلّه سواء. ؛« أمرك بيدك » و ،« اختاري نفسك » : وقَالَ قَومٌ: قوله واختلفوا إذا مل.ك الرجل امرأته أمرها؛ فقالَ قَومٌ: القضاء ما قضت. وقَالَ قَومٌ: تطليقة، وهو أحقّ بها. وقول: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن ر . دت الأمر إليه فلا شيء. وقول: إنه يسأل الزوج عما أراد، فإن قال: لم أرد شيئاً؛ فليس بشيء. وقول: إن.هَا إن اختارت نفسها كانت ثلاثًا، وإن نوى الزوج واحدة أو أكثر من ذلك أو اثنتين فهي واحدة بائنة، ولا تكون ثنتين( 1). وإن نوى الطلاق ولم ينو عددًا، واختارت نفسها؛ فهي واحدة بائنة. وإن لم ينو الطلاق فهو مُص . دق في قوله مع يمينه. وقول: إن.هَا لَا تملك أن تطلق نفسها، إذ ليس ذلك إلى النساء. أبو قحطان: ومن خ . ير أَمَته التي يتس . راها، فاختارت نفسها؛ فإن.ه يجري مجرى الطلاق. ومن خ . ير زوجته وهي أَمَة، ولم تكن بقيت إِ . لا بواحدة، [فاختارت نفسها]؛ فقيل: الخيار إلى س . يدها، إن أمضى ذلك بانت. [وعن] أبي عبد الله: أ . ن من خيّر زوجته وهي أَمَة، وجعل طلاقها بيدها، فاختارت نفسها أو طلقته، وكره الس . يد أن يمضي لها؛ فقد وقع الطلاق. والأَمَة إذا عتقت مع الحرّ أو العبد؛ فلها الخيار أن تختار نفسها؛ لأن.ها صارت أملك بنفسها، وتخرج بتطليقة بائنة. فإن أراد بلسانه، أو بنيته؛ فإن.ه عندي طلاق. ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« تبين » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 22 الجزء السادس عشر ومن قالت له امرأته: قد أبرأتك عَلَى أن تطل.قني واحدة؛ فأراه طلاقًا، ولها مالها. فإن قالت: عَلَى أن تطل.قني ثلاثًا، وإن.مَا باقية بتطليقة، فقال: أنت طالق واحدة، فقالت: لَا أرضى، إن.مَا أبرأتك عَلَى أن تطل.قني ثلاثًا؛ 12 / فأرى لها مالها؛لأنها إن.مَا أعطته عَلَى أن يطلّقها ثلاثًا، فإذا لم يفعل / فلها مالها. ولو قالت وهي مملوكة تبين بالواحدة: قد أبرأتك عَلَى أن تطل.قني ثلاثًا، فطلّقها واحدة؛ كانت تبين، ولها مالها إذا لم يلفظ ما شرطت، وإن.مَا يؤخذ باللفظ. ومن تنازع هو وخَتن له، فقال الشريك لخِتنه زوج ابنته : أبرِني من هذه المنازعة وأنا أضمن لك حقّ ابنتي، فأبرأه بشاهدين؛ فلا يكون طلاقًا، إِ . لا أن يكون الزوج والمرأة ات.فقا عَلَى الخلع، وات.فقوا عَلَى هذا فإن.ه يكون خلعًا. ومن قالت له زوجته: قد أبرأتك من مالي عَلَى أن تطل.قني واحدة، فقال: قد قبلت المال وقد طلّقتك ثلاثًا؛ فإ . ن مالها يلزمه إذا تع . دى ما شرطت. وكذلك إن قالت: عَلَى أن تطلقني ثلاثًا، فطلّقها واحدة. وإن قالت: قد أبرأتك من مالي عَلَى أن تطلقني، فقال: قد قبلت، ولم يطلّق؛ فقد وقع الطلاق. وإن قال: قد قبلت المال ولا أطلّقك؛ فلا مال له ولا طلاق. فإن قال قد قبلت، وقد طلّقتك واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا؛ فهو كما قال. وإن قالت: قد أبرأتك عَلَى أن تطل.قني، فقال: أنت طالق، ولم يقل: . من ِ قد قبلت؛ قال بعض: طل.قت، والمال عَلَيه. قال ابن محبوب: وأنا م يقول [بذلك]. وإن قالت: قد أبرأتك، وكان بينهما أساس الخلع، فقال: قد قبلت ولا باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 23 أطل.قك؛ فقد بانت بالخلع، ولا ينفع قوله: لَا أطلقك، وإن.مَا لَا تطلّق إذا قال: لَا أطل.قك للتي تشترط الطلاق، فأ . ما التي لَا تشترط فإن.ها تبين بالخلع. وَإذَا اختلعت امرَأَة من زوجها، ث . م ترا . دا في الع . دة، ثُ . م طل.قها قبل أن يدخل بها؛ فعَلَيها ع . دة ثلاثة قروء، وهي عَلَى ما كانت عَلَيه قبل أن تَختلع منه، وهي شبه امرَأَة طلّقت ث . م تز . وجت في الع . دة؛ فعَلَيها الع . دة. وإن كان زوجها إن.مَا ردّها قبل انقضاء ع . دتها بيوم أو يومين؛ فعَلَيها ع . دة ثلاثة قروء، . من لَا يحيض. ِ أو ثلاثة أشهر إن كانت م وقد يفعل الرجل هذا إذا أراد أن يضا . ر المرأةَ ويط . ول عَلَيها في الع . دة، 13 / وَإذَا بقي من ع . دتها أي.ام رَاجعها ثُ . م طل.قها ث . م راجعها، ثُ . م طل.قها؛ / فعَلَيها أن تستأنف ثلاثة قروء عند كلّ تطليقة طل.قها، أو ثلاثة أشهر إن كانت & % $ # " . من لَا تحيض. قال الله تعالى: . ! ِ م ' ) ( *+ ,- . /. (البقرة: 231 )، وهذا فيما بلغنا في التي تطلّق، فإذا كانت تنقضي ع . دتها راجعها ثُ . م طل.قها، فتستأنف الع . دة فيما سمعنا. فأ . ما المختلعة إذا ترا . دا في الع . دة فإن.ها تكون عنده عَلَى تطليقتين. اختلف موسى بن عليّ ومُح . مد بن محبوب: في امرَأَة تز . وجها رجل عَلَى صداق عاجل وآجل، فساق إليها عاجلها وآجلَها، واستهلكت ذلك كلّه، ث . م تباريا؛ فقال موسى بن عليّ: إن ذلك خلع، ولا ميراث بينهما. وقال مُح . مد بن محبوب: ليس ذلك بِخلع، وهي تطليقة واحدة يملك رجعتها إن كان شيء من الطلاق باقيًا، وبينهما الميراث. وكلّ امرَأَة أُخِذَت عَلَى فراقها فِدية من قليل أو كثير؛ فهي أملك بنفسها، ولا رجعة لزوجها عَلَيها إِ . لا برأيها. UE`````à``c 24 الجزء السادس عشر [.¨dh EMk .£°UG Rƒ°û.dG ..©e »a] :.dCE°ùe قال بعض: لَا يكون ال . نشوزُ نشوزًا حَ . تى تقول المرأة: لَا أغ [تسل لكَ من جنابة]، ولا أقيم لله ح . دا ما كنت عندك، فلا تُكل.ف المرأة المسلمة [أكثر من ذلك] ولاحقًا بالنشوز، وهو كراهية الجماع أو النفس أو الدار. فإذا افتدت بمالها وقد كان هذا منها؛ فقد ح . ل لَه أن يقبل ما أعطاها، ولا يزداد عَلَيها شيئاً. فإذا قَبل الفدية عَلَى هذا؛ فهي أملك بنفسها، وع . دتها ع . دة المطل.قة( 1)، إن شاءت رجعت إليه في ع . دتها، ويردّ إليها ما أخذ منها، وهي معه عَلَى تطليقتين. والنشوز: هو الارتفاع، وك . ل ناشز مرتفع. ونشوز المرأة عَلَى زوجها من ذلك. ويقال: نشزت المرأة عَلَى زوجها؛ قال الشاعر: ن سُلْيمى فعالزُ ِ ( عفا بطنُ ق . و م فذاتُ الغضا فالْمُشرفاتُ النواشِزُ( 2 14 / يقال: نَشَزَ ينشُز نُشُوزًا: إذا ارتفع. ويقال: عتكت المرأة عَلَى / زوجها: أي نشزت. [.BGô.dG »a] :.dCE°ùe والتي قالت لزوجها: قد أبرأتك عَلَى أن تُطل.قني، فقال: قد قَبلت ولا أطل.قك؛ فلا طلاق عَلَيه. فإن كان بعدما قالت له: قد أبرأتك عَلَى أن تطل.قني، فقال: قد قبلت، ولم يطلّق بِم . دة ث . م أتبعها الطّلَاق؛ فإن.ه لَا يتبعها، ولا إذا أتبعها إي.اه في حين ذلك. ومن أبرأ زوجته بثلاث تطليقات؛ فقد قال بعض: إن.هَا يلحقها الثلاث. وقال بعض: لَا يلحقها إِ . لا واحدة، وهو الأكثر. « الشروط والتوكيل في الخلع » 1 ) انظر مثل هذه الفقرة في الصفحة ( 25 مخ) في نهاية مسألة ) من هذا الجزء. . 2 ) البيت من الطويل؛ للش . ماخ بن ضرار في ديوانه، ص 31 ) باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 25 ومن خالع زوجته ث . م تز . وجها في ع . دتها، ثُ . م طل.قها قبل أن يدخل بها الثانية؛ فلها صداقها تا . ما. وإن كان قد دخل في الم . رة الأولى ث . م خالعها، ث . م تز . وجها الثانية من بعد انقضاء ع . دتها فطلّقها قبل أن يدخل بها الثانية؛ فلا ع . دة عَلَيها، ولها نصف صداقها. وَإذَا أعطى الرجل زوجته الجميل وتأت( 1) وكرهت إِ . لا الخلع؛ فإن.ها إن اختلعت ث . م رجعت تطلب مهرها أو يردّها فليس لها ذلك. وَإذَا نشزت المرأة فليس لها أن تخرج من زوجها إِ . لا أن يشاء هو. وَإذَا أبرَت المرأة زوجها من ماله عَلَى تسليم ولدها إليه [وهو يرضع]، وقالت: أنا أترك ح . قي عَلَى تركه، فلم يوجد له مرضعة، فأكرهت عَلَيه؛ فلها صداقها إذا لم يبق لها عَلَيه وتركته عَلَيه. وأي.ما امرَأَة كرهت أن تقيم عند زوجها عَلَى امرَأَة أو سُ . ري.ته، أو كرهت جَور أمّه، أو أَمَته لَا يطؤها، فكرهت عَلَيه أمرًا قد أحل.ه الله له، فكرهت صحبته عَلَى ذلك، فقالت: والله، إن.ي لأحبّك ح . با شديدًا لو خلوت بك، وأ . ما مع امرأتك أو أ . مك أو سرّيّتك؛ فلا أقيم عندك ولأفتدي بِمالي، فافتدت بمالها؛ فلا بأس أن يقبل منها فديتها، ويُخلي سبيلها. ولو قالت امرَأَة لزوجها: لعنك الله؛ ح . ل له أن يأخذ الفدية منها. ومن قالت امرأته: قد أبرأتك من ح . قي ما أبريت لي نفسي، فقال: قد / أبرأ الله لك نفسك؛ فبعض قال: قد وقع البرآن. وقال بعض: لَا يقع / 15 البرآن، والله تبارك تعالى لَا يبرأ أنفس( 2) الناس. .« وتأبت » : 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« فسا » : 2) في الأصل ) UE`````à``c 26 الجزء السادس عشر وإن قال: أبرأ الله لك نفسك؛ فقد قالوا: ليس هذا برآن، والله أعلم، وفيه اختلاف. وكذلك الطلاق. ومن خالع زوجته ثلاث مرار، وتنقضي ع . دتها ويرجع إليها بعد كلّ مُخالعة؛ فلَا يَحِلّ له مراجعتها حَ . تى تنكح زوجًا غيره؛ لأ . ن البرآن معنا تطليقة. ومن قالت له امرأته: قد أبريتك من صداقي عَلَى أن تُطل.قني واحدة، فقال: قد قبلت صداقك وقد طلّقتك ثلاثًا؛ فإن.ها تطلّق ثلاثًا ويعطيها صداقها. وكذلك لو قال لامرأته: أنت طالق عَلَى أن تعتقي عبيدك هؤلاء الثلاثة، فأعتقت اثنين ولم تعتق الثالث. ومن قالت له زوجته: أشتري منك أن لَا تُجامعني، فرضي بذلك وأخذ الفدية؛ فإذا قبل ذلك الفدية فهي أملك بنفسها. وَإذَا كان صداق المرأة ألف درهم، فأبرأت الزوج من درهم واحد، وأبرأ لها نفسها؛ كان هذا خلعاً، ولا ميراث بينهما، والله أعلم. . ما بقي ِ وَإذَا صالحت المرأة زوجها عَلَى شيء معلوم من ماله، وأبرته م عَلَيه من صداقها، وأبرأ لها نفسها، ث . م إن.هَا غ . يرت ذلك الصلح، فبعد انقضاء ع . دتها ا . دعت الجهالة؛ فإن كانت جاهلة [بالمال] فهي تطليقة، وهو أملك برجعتها ما دامت في الع . دة، ولها صداقها تا . ما. وإن كانت قد انقضت ع . دتها فلا سبيل [له] عَلَيها، ولها صداقها تا . ما عَلَيه. وَإذَا اختلعت المرأة من زوجها وشرط عَلَيها: أن.ك إذا ولدت أرضعتِ لي ولدَك حَ . تى تفطميه، فولدت اثنين؛ فإن عَلَيها واحدًا أن ترضعه حَ . تى تفطمه. وخلع المجنونة لَا يَجوز إِ . لا بإذن الأَوْلياء. وقال أبو المنذر بشير: فإذا كرهت المرأة زوجها فاختلعت منه، وأرادت الخروج منه؛ فلا بأس عَلَيها. باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 27 [¬«.n Yn ..às .dG ™.îdG »a] :.dCE°ùe والخلع الم . تفق عَلَيه من الناس والمحكوم بِجوازه هو: أن تقول المرأة: قد أبريت فلان بن فلان أو تقول: زوجي فلان بن فلان، أو تقول: زوجي، / 16 / أو تقول: هذا، وتشير إليه وهو حاضر، أو ما يكون في هذا المعنى من صداقي أو ح . قي أو ما تز . وجني عَلَيه أو صدقني إي.اه عَلَى أن يخلعني بالطلاق أو يبرئ لي نفسي أو أبرأ من زوجِيّته أو يفارق لي نفسي، أو ما يكون هذا معناه إذا أظهرت الإرادة لذلك. ويقول الزوج: اشهدوا أن.ي قد قبلت ذلك منها أو خلعتها بتطليقة، أو يقول: قد خلعتها بالطلاق. وَإذَا قال وهما ير[ي ] ان الخلع : قد أبريت لها نفسها ما أبرتني من صداقها، فقالت: قد أبريته من صداقي الذي عَلَيه؛ فقد وقع الخلع عند جميع أصحابنا فيما علمت. وكذلك إن ابتدأت هي فقالت: قد أبريته من صداقي ما أبرأ لي نفسي، أو قالت: عَلَى أن يبرئ لي نفسي، أو قالت: عَلَى براءة نفسي منه، فقال الزوج مجيبًا لها: قد أبرأت لها نفسها؛ فهذا أيضاً يقع الخلع به عند أصحابنا. وإن قال أحدهما مبتدئًا قبل صاحبه فذلك جائز. وإن قالت: قد أبريته من صداقي عَلَيه ما بَرئتُ منه، فقال الزوج: قد قبلت ذلك منها؛ ففي وقوع الخلع بين أصحابنا بهذا القول اختلاف: بعضهم رأى قَبوله جوابًا لما شرطت وأن الخلع واقع بينهما. وقال آخرون: لَا يقع الخلع [ح . تى يظ ] هر لفظ الخلع وجواب الشرط. وإن قالت: قد أبريته من صداقي عَلَيه عَلَى براءة نفسي أو ما أبرأ لي نفسي أو ما برئت منه أو ما برئت من الزوج . ية التي بيننا، فقال الزوج: قد UE`````à``c 28 الجزء السادس عشر أبريت لها نفسها عَلَى أن تبريني من حقّها أو من صداقها؛ فإ . ن الخلع لَا يقع حَ . تى تعود تقول: قد أبريته من صداقي. فإن قالت ثانية: قد أبريته من صداقي عَلَى أن يبرئ لي نفسي؛ فالكلام قائم ويحتاج إلى سؤال وجواب، فإذا لم يُبْرِ كلّ واحد منهما صاحبه إِ . لا بشرط علقه به يقتضي جواب شرط ذلك لم يقع الخلع. ألا ترى أنها لو قالت: قد أبرأتك من صداقي عَلَى أن تبرئ لي نفسي، فقال: أنت طالق واحدة؛ لم يكن ذلك خلعًا، وإن كان الخلع تطليقة 17 / واحدة في قولهم جميعًا إِ . لا ما روى جابر بن زيد في ذلك، وإن كان / مرادها الخلع الذي هو تطليقة. فإن قال قائل: إ . ن التطليقة يملك الردّ بها والخلع لَا يملك به الرجعة عَلَيها، وإن كان كلّ واحد منهما تطليقة واحدة؟ قيل له: إن.مَا أردنا بذلك الدلالة عَلَى أ . ن الجواب إذا لم يرد عَلَى شرط السؤال لم يقع موقع المراد بالإبراء. ولو كان ما عارض به المعارض وكان بعينها الفراق الذي تملك نفسها به لكان إذا أجابها بطلاق الثلاث أن.ه يبرأ من الصداق. فل . ما كانت تملك نفسها بالخلع فتبرئ نفسها من صداقها لأ . ن ذلك جواب شرطها، وتملك نفسها أيضاً بالطلاق الثلاث ولا يبرأ من صداقها؛ لم تكن العل.ة ما ذهب إليه المعارض لنا، وبالله التوفيق. والخلع ليس بطلاق، بل هو مخالف للطلاق؛ لأ . ن الله تعالى ذكر الفدية بين ذكره للطلاق ولم يجعله في جملة الطلاق ولا في خبره. والخلع عَلَى المح . رمات لَا يص . ح، وكذلك الخلع عَلَى المجهول باطل؛ لأن.ه يوجب ح . قا ويوجب المطالبة للزوج به، وَإذَا كان مجهولًا لم تصحّ المطالبة به. باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 29 والخلع يقع عَلَى ثلاثة أوجه: فخلع( 1) يقع عَلَى شيء بعينه. وخلع يقع عَلَى شيء في الذ . مة، ويكون [حا . لا. و]خُلع( 2) يقع عَلَى مال معلوم، ولا تنازع في ذلك. [¬«a ±.àNG ’n ….dG ™.îdG »a] :.dCE°ùe وقال أبو مُح . مد: الخلع [الذي لا] اختلاف فيه: هو أن يقول الرجل: قد خلعت زوجتي فلانة بنت فلان بالطلاق عَلَى أن تبرئني من صداقها، وتقول . ما عَلَيه لي من الصداق. ِ هي: قد أبريته م وقال أيضاً: الخلع الذي لَا اختلاف فيه هو أن يقول: قد خلعتك بتطليقة أو بما شاء من الطلاق عَلَى أن تبريني من ح . قك أو من صداقك أو من مالك كيف شاء. قال: فتقول هي: قد أبريتك من صداقي. وقال أيضاً: الخلع الذي لَا اختلاف فيه بالطلاق، وأ . ما سوى ذلك ففيه الاختلاف وتقع فيه الشبهة عند الحاكم. ومن قال لزوجته: قد أبريتكِ بالطلاق؛ فهو الخلع الذي لَا اختلاف فيه / بينهم، وهو أوكد. / 18 [.BGô.dG ¬«a ™.j E.«a] :.dCE°ùe ومن قالت له زوجته: اشهدوا أن.ي قد أبرأته من ح . قي ما أبرأ لي نفسي، فقال الزوج: اشهدوا أن.ي قد أبرأت لها نفسها ما برئت من ح . قها؛ فلا يقع بهذا برآن؛ لأ . ن هذا القول يقتضي جوابًا، فل . ما لم تجبه ثانية لَم يقع به خلع. ولع . ل الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى. ؛« فشيء » : 1) في الأصل ) . 2 ) خرم في الأصل قدر كلمة، ق . ومناه من: مُص . نف الكندي، ج 38 ) UE`````à``c 30 الجزء السادس عشر وإن قال: قد أبرأت لها نفسها ما برئت من ح . قها؛ فقد وقع البرآن؛ لأ . ن قد برئ. « ما برئت من حقّها » : قوله فإن قال: قد أبرأت لها نفسها إذا برئت من ح . قها؛ فالبرآن قد وقع. وكذلك إن قال: إن برئت من ح . قها؛ فقد وقع البرآن. [¢Vô.dG »a ™.îdG »a] :.dCE°ùe وَإذَا تخالعا الزوجان وهما مريضان وقع الخلع بينهما. فإن كانت هي المريضة وماتت كان في براءة الزوج من الصداق اختلاف؛ منهم من قال: يكون عَلَيه الصداق وله الميراث. ومنهم من لم يوجب له ميراثًا ولا أوجب عَلَيه الصداق. وإن كان هو المريض، فمات أو ص . ح؛ فقد برئ من الصداق. فإن كانت هي المريضة وتباريا، ث . م صحت؛ فإن.ه يبرأ من الصداق. إذا كان البرآن [والْخُلع] عند موت أحدهما، ففيه » : وقال أبو الحسن اختلاف؛ فقالَ قَومٌ: هو خلع ولا يتوارثان. وقَالَ قَومٌ: لَا يقع خلع وهما .( يتوارثان؛ لأ . ن برآنهما لَا يثبت في مرضهما( 1 وقَالَ قَومٌ: إن كانت هي المريضةُ فذلك المختلف فيه؛ قالَ قَومٌ: ( 2)يبرأ ( ن ذلك] وهو يرث [ها]. وقال آخرون:( 3 ِ من الْحقّ؛ لأن.ها أبر[أته في المرض م يَبرأ من الْحقّ ولا يرث؛ لأ . ن ذلك فعله واختياره. وقَالَ قَومٌ: لَا يبرأ من الْحقّ وله الميراث. . 1 ) في الأصل: موضعهما؛ والتصويب من جامع البسيوي، ص 623 ) 2 ) في الأصل: + لا؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من جامع البسيوي. ) 3 ) في الأصل: + لا؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من جامع البسيوي. ) باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 31 فإذا أبرأها وهو مريض؛ فإن كان من الإساءة فإن.ه ضرار وترث. وإن اختارت هي ذلك وطلبت من غير إساءة [منه]؛ فإن.ها لَا ترث، ويبرأ من الْحقّ. وعلى قول من يقول: إذا كانت هي الميتة فلا يبرأ؛ فإ . ن الحقّ عَلَيه وله الميراث. وإن كان هو الميت عَلَى ذلك القول؛ فإن.ه يبرأ من الْحقّ ولها الميراث، وعَلَيها ع . دة المميتة( 1). وكذلك إذا لم تكن هي المختارة للبرآن. .« فأ . ما المختارة للبرآن فلا ميراث لها؛ لأن.ها بائنة [.j..H ’s EpG ™.N ’] :.dCE°ùe وَإذَا حجر الحاكم عَلَى المرأة مالها، ث . م خلعها / 19 / زوجها؛ لم يكن خلعًا وكان تطليقة؛ لأ . ن الخلع لَا يكون إِ . لا بفدية. ومن تنازع هو وزوجته الخصام، فقالت لمن حضر: اشهدوا أن.ي قد أبريته من ح . قي م . رة وأكثر، فقال الزوج: قد قبلت، يعني: قبوله مالها، ولم يبيّن غير ذلك؛ فليس في هذه عقدة البرآن. ومن قالت له زوجته: إن.ي أحبّ أن تبريني، فقال: قد أبريتك، ث . م قال: لم أُرِد الطلاق؛ فإن.ه لَا يحكم عَلَيه بالطلاق. وأ . ما إن أراد الطلاق فهو طلاق ولا يكون خلعًا؛ لأ . ن الخلع لَا يكون إِ . لا بفدية منها إليه بشيء من مالها. [™.îdG »a .©LôdGh .Lh.dG »HCG .©dEîe »a] :.dCE°ùe ومن ز . وج ابنته من رجل وفرض لها صداقها عَلَيه، ث . م إن الأب خالع الزوج من ابنته من قبل دخوله بها، وقال للشهود: اشهدوا أن.ي قد أبرأته من 1 ) المميتة: هي المرأة التي تُوف.ي عنها زوجها. ) UE`````à``c 32 الجزء السادس عشر صداق ابنتي فلانة ما أبرأ لها نفسها، وقال الزوج: اشهدوا أن.ي قد أبرأت لفلانة نفسها ما أبرأني أبوها من صداقها؛ فالخلع واقع من الزوج دون المرأة ويلزمه الصداق. فإن كان الأب ضمن بالصداق للزوج عنها [رجع] بما ضمن عنه وعَلَيه هو الْحقّ لها، وإن أراد الرجعة عَلَيها وهي في الع . دة .( ردّها بشاهدين وهو أملك بها من نفسها( 1 ومن خالع زوجته ث . م طلبت منه أن ترجع إليه، فقال: لَا أردك [إِ . لا] عَلَى شرط أن لَا يكون عليّ لك صداق، فردها عَلَى ذلك؛ فإن لها صداقها الذي تز[ . وجها] عَلَيه؛ لأ . ن الردّ إن.مَا يقع عَلَى ال . نكاح الأ . ول، كان لها صداقها الذي عقد لها، وعَلَيه يثبت الردّ بينهما. فإن كان صداقها ألف درهم، ث . م تخالعا وأراد ردها، فقالت: لَا أرجع عليك إِ . لا أن تزيدني في صداقي ألف درهم؛ فإن لها الزيادة ولا نقصان عَلَيها. ومن طل.ق زوجته ث . م خالعها فإن.ه لَا يبرأ [من صداقها]. فإن طل.قَها وهو مريض ولم يكن دخل بها ففي الميراث لها اختلاف. قيل: إن.ه مخاطبة للمسلمين؛ لأن.ه أمر عام. . . © ¨ . : قوله تعالى ويقال: رجع إلى مخاطبة الحكام؛ لأ . ن عَلَيهم مدار النظر. وعن نافع أن مولاة لعبد الله اختلعت من زوجها / 20 / حَ . تى اختلعت بثياب جسدها. وقال: اختلعت مولاة لصفية بكل شيء لها فلم ينكر ذلك ابن عمر. والخلع إذا كان من قبل المرأة فلا بأس أن يأخذ منها. وإن كان من قبل الزوج فلا أرى أن يأخذ منها شيئاً. وإن خالعها وهو مريض فلا ميراث لها منه؛ لأ . ن هذا اختيار منهما جميعًا. 1 ) ذكر أنّ الخلع واقع قبل الدخول فتكون الفرقة بائنة، ولا يملك الزوج ردّها بعقد جديد، ) والله أعلم. باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 33 ومن قال لامرأته: قد أبريتك عَلَى أن تردي عليّ ما أخذت مني، فقالت: قد قبلت؛ فقد وقع الخلع وعَلَيها أن تر . د ما أخذت منه ولو بعد حين. ومن قال لامرأته: إذا أبريتني من صداقك الذي عليّ فأنت بَرِي.ة؛ فإ . ن الخلع لَا يقع حَ . تى ترد عَلَيه الصداق. ¥.£dG »a .dEcƒdG »a :.dCE°ùe وهو أن يقول: قد جعلتك وكيلي في خلع زوجتي فلانة بنت فلان عَلَى أن أكون من صداقها بريئًا، ويقول الوكيل: قد قبلت. وَإذَا وكلت المرأة وكيلًا في خلعها من زوجها فإن.ها تقول: قد جعلتك وكيلي في خلعي من زوجي فلان وعلى أن لك أن تبرئه من صداقي عَلَيه وهو كذا وكذا، ويقول: قد قبلت. ولا مقدار للفدية، إذ الله تعالى ذكرها ولم يضرب فيه ح . دا ولا نص عَلَى مقداره، فالفدية جائزة واقعة بما قَ . ل أم كثر، والضارب للح . د في ذلك يحتاج إلى دليل. والمكروه عَلَى الخلع لَا يصحّ خلعه لعدم الن . ية منه عَلَى ذلك. [.j..H ’s EpG ™.N ’h ,E.bG.°U âaƒà°SG .e ™.N »a] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في الخلع عَلَى قولين إذا كانت المرأة قد استوفت صداقها؛ قال بعضهم: خلع، وهو فسخ النكاح. وقال بعضهم: الخلع لَا يكون إِ . لا بفدية مال، فإذا لم يكن بفدية مال فإن.ه طلاق يملك منها الرجعة. ومن قالت له امرأته: أَبرِنِي، فقال لها: قد [أ]سعفتك إلى ذلك؛ فإن.ه طلاق ويملك الرجعة. UE`````à``c 34 الجزء السادس عشر فإن قالت: أبرِني فإن.ي أبرِيك من ح . قي، أو قد أبَريتكَ من ح . قي ما أبريتَني فأَبرِ[ن ] ي، فأجابها: قد أسعفتك إلى ذلك؛ فهذا خلع إذا ذكر فيه الْحقّ؛ لأن.ه لَا خلع إِ . لا بفدية. وإن قال: قد أسعفتكِ إلى ذلك؛ فح . تى يبرئها. وقوله الأ . ول: قد أسعفتك هو جواب ولا تقبل له نيّته في هذا. ومن خالع زوجته عَلَى غير فدية فإن.ه يكون طلاقًا ويردها بما بقي من الطلاق، / 21 / وإن.مَا يكون خلعًا إذا خالعها عَلَى فدية من صداق أو حقّ لها عَلَيه معلوم، فأ . ما إن كانت فدية مجهولة مثل نفقة ولد أو شيء لَا يعلم قدره فلا خلع، ويكون ذلك طلاقًا [يملك] فيه الرجعة إن كان باقيًا بينهما من الطلاق شيء، وإِ . لا فح . تى تز . وج زوجاً غيره، [وتكون] في الع . دة مثل المراجعة من الطلاق. ومن خالع عَلَى شيء فوجد فيه عيبًا فالخلع واقع وله الرجوع عَلَيها في ذلك. فإن اشترط سلامته في نفس الخلع فخرج معيبًا لم يصحّ الخلع لتعلّقه بالشيء المتعين؛ فإن ص . ح صح، وإن بطل بطل. وقد أجمعوا عَلَى وقوع الخلع، وتنازعوا في الردّ وإيجاب الأرش. ومن قالت له زوجته: قد أبريتك من صداقي ما أبريت لي نفسي، فقال: قد قبلت؛ ففي الخلع اختلاف. فإن قال: عنيت بالقول الصداق ولم أبرئ لها نفسها؛ ففي تصديقها له اختلاف: منهم من أجاز لها تصديقه مع يمينه، ومنهم من لم يجز لها ذلك. ومن قال لزوجته: قد خالعتك عَلَى ما تز . وجتك، فقبلت ذلك وأبرأ لها نفسها؛ فعَلَيها أن تر . د جميع ما أخذت من العاجل وتردّ ما بقي عَلَيها من الكسوة. وإن خالعها عَلَى ما عَلَيه من باقي الصداق لم يكن عَلَيها ردّ شيء من ذلك ولا ردّ كسوة. وأ . ما من طل.ق وعَلَيها كسوة فهي له محسوبة من كسوة الع . دة. باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 35 [ومن ق ] عد هو وامرأته للخلع فأبرأته من مالها عَلَى أن يبرئ لها نفسها، فقال: أنت طالق ثلاثًا؛ فالطلاق يقع، ولا يبرأ من الصداق وتأخذه به؛ لأن.ه فعل خلاف ما أمرته. وكذلك إن قالت: قد أبريتك في الدنيا ولا أبرئك في الآخرة؛ فإن.ه يقع الخلع ولا يبرأ من الْحقّ. وإن قالت: قد أبرأتك من صداقي عَلَى أن تطلّقني ثلاثًا، فطلّقها واحدة؛ فإن.ه يقع بها تطليقة والصداق عَلَى الزوج لأن.هما علّقا الخلع بشرط فلم يأت بالشرط فوقع الطلاق، والصداق باقٍ عَلَيه؛ لأ . ن هذا طلاق وليس بخلع. ومن خالع زوجته، ثُ . م طل.قها عَلَى أثر الخلع؛ / 22 / فالطلاق غير واقع بها. وهكذا إن طل.قَها وقد خرجت من الع . دة. ومن قال: أنت طالق ثلاثًا إن أبريتني من ح . قك، فقالت: قد أبريتك من ح . قي؛ فقد طلّقت ولا صداق عَلَيه. [•ô°T ..n Yn .BGô.dG »a] :.dCE°ùe ومن قالت له زوجته: قد أبرأتك من ح . قي ما أبرأيت لي نف [سي]، فقال: نعم؛ لم يقع برآن، والله أعلم. فإن قالت: قد أبرأتك من ح . قي عَلَى براءة [نفسي]، فقال: قد أبرأت لك نفسك؛ وقع البرآن. فكره بعض البرآن عَلَى شرط من الشروط غير براءة نفسها، وهو أن يقول: قد أبرأتها وربابة ولدها، وأبرأت لها نفسها ما برئ من مالها؛ فربما لم يبرأ من مالها الذي عَلَيه فهو راجع في نفسها لحال الشرط، وهذا مكروه. وإن قالت: قد أبرأتك من ح . قي ما أبريت لي نفسي، فقال: قد أبرأت لك نفسك ما برئت من حقك؛ وقع البرآن؛ لأن.ه قد برئ. UE`````à``c 36 الجزء السادس عشر فإن قال: قد أبرأت لك نفسك إذا أبريتني من ح . قكِ أو ما أبريتني من ح . قكِ؛ لم يقع البرآن حَ . تى تبرئه ثانية؛ لأ . ن قوله يقتضي جوابًا. وإن قعدا للخلع فقالت: قد أبرأتك من ح . قي، فقال: قد أبرأت لك نفسك؛ وقع البرآن بينهما. وإن أبرأ لها نفسها عَلَى شرط من الشروط المنتقضة لم يثبت عَلَيها، مثل من شرط في البرآن ربابة ولدها ورضاعه سنتين وتقبّل ما في بطنها، وأمثال [هذا؛ ف ] إن.ه لَا يثبت؛ لأ . ن هذا مجهول. والفدية والبرآن بأكثر من الْحقّ مختلف فيه، وأكثر القول من أصحابنا لَا يثبت له الزيادة عَلَى الْحقّ. وإن أبرأ لها نفسها عَلَى أن لَا تخرج ولا تتز . وج فهذا لَا يثبت. [.s«.°üdG .BGôH »a] :.dCE°ùe وبرآن الصب . ية لَا يثبت عَلَيها والْحقّ لها، ويلزم الزوج من ذلك ما ألزم نفسه من أجل الطلاق. وإن قال: قد أبرأت لها نفسها وأبرأتها بالطلاق؛ لزمه الطلاق والْحقّ عَلَيه. وإن قال: قد أبرت لها نفسها إن برئت أو إذا برئت؛ فهذا لَا يقع برآن حَ . تى تبلغ فتتم البرآن أو تنقضه أو تتمّ التزويج أو تفسده وتغيّر، والحكم في ذلك إليها إلى حدّ بلوغها موقوف، ولها / 23 / التغيير في( 1) التزويج والبرآن بعد البلوغ. ولع . ل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. .« و» : 1 ) في الأصل ) باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 37 وإن ضمن له ضامن بما يلزمه، وأبرأ لها نفسها برآنًا يقع في الحكم؛ وقع الطلاق والْحقّ عَلَيه للزوجة، ويرجع هو عَلَى من ضمن له بذلك يأخذ منه كما ضمن، والله أعلم. ,¬à..fh .dƒdG .HEHôH .eEëdG ™.N »a] :.dCE°ùe [™.îdEH ..t .àdG »a ±.àN’Gh وَإذَا تبارأ الزوجان والمرأة حامل، فأبرته من صداقها ومن كلّ حقّ يلزمه لها من نفقتها وربابة ابنها؛ فلا يبرأ من الربابة ونفقة الحمل. وَإذَا أبرت المرأة زوجها من حقّها وربابة ولدها ونفقة عشر سنين، وأبرأ لها نفسها؛ فلها الرجعة في ربابة ولدها والنفقة التي للولد ولو قبلت بذلك؛ لأ . ن ذلك مجهول وحق لَا يجب عَلَيها؛ لأ . ن نفقة ولدها عَلَى أبيه ولا تدري حياته، والربابة هو شيء غير معلوم، وأيضاً: [لا] تثبت للجهالة ولا يثبت عَلَيها ذلك عندهم. وقول أصحابنا: ليس له زيادة( 1) عَلَى الْحقّ فمن ذلك لَا يجوز له. وَإذَا تبارأ الزوجان بشهادة من لَا تجوز شهادته، فأنكر الزوج؛ فلا يقبل قولها في الحكم ولا يحكم بشهادة من لَا تجوز شهادته في ذلك. وإن كانت المرأة صادقة فلتفتدي منه ولا تقيم عَلَى الحرام، وإن امتنع من قبول الفدية فلتجاهده. وَإذَا لم تحض المرأة بعد البرآن ثلاث حيض جاز لهما المراجعة، والخلع تطليقة، وتكون معه عَلَى ما بقي من الطلاق. وَإذَا قعد الزوجان للخلع بات.فاق منهما، ولم يحسنا اللفظ فعلمهما أحد [أن] يتباريا؛ فجائز. 1 ) في الأصل: ربابة، وكتب فوقها: لعله زيادة، وهو ما أثبتنا. ) UE`````à``c 38 الجزء السادس عشر ومن قال: قد أبرأت لك نفسكِ بالطلاق، وقال: أردت واحدة؛ فهي واحدة حَ . تى يُس . مي أكثر. وقال بعض: إذا قعد الرجل والمرأة للخلع وأراداه وأشهدا بذلك؛ فقد قيل: إن.ه خلع ولو قصرا عن الكلام. وَإذَا قعدا للخلع وأراداه، فلفظا لفظًا من براءتها له وبراءته لها، فكان في ذلك نقصان من قولهما؛ فلا يجب فيه برآن عَلَى من لم يَرَه، فأ . ما هما فإن أوجباه عَلَى أنفسهما وأرادا بقولهما ذلك فقد وجب عَلَيهما بقولهما ذلك الخلع، والمأمور أن يَتَثَ . بتا عند ذلك ويشاورا فيه أهل النظر. وقيل في امرَأَة قالت لزوجها: / 24 / أعفني هذه الليلة وأنا أترك لك ح . قي، فتركت له ح . قها، فعفاها من الوطء تلك الليلة؛ فقد وقع الخلع، ولعل في هذا اختلافاً لَا يقع خلع حَ . تى تختلع هي بذلك. وعن أبي الحواري قال: لَا أرى خلعًا في ذلك، وأرى له ما خلعت له وتركها عَلَيه، والله أعلم. ومن طلب إلى زوجته نفسها فقالت: لك نصف ح . قي الذي عليك ولا تَطلُب إل . ي نفسي، فقال: قد فعلت، أو لكِ ذلك؛ فلا يقع بهذا خلع. وقال بعض: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء ويكون خلعاً. وقال أبو الحواري: وبالقول الأ . ول نأخذ ولا يكون إيلاءً. . ما أطلبك به، قال هو: قد ِ وقيل في امرَأَة قالت لزوجها: قد أبرأتك م أبرأت لك نفسك إن كان معك دراهم تر . ديها عليّ، وكان أوفاها بعض الصداق وقاما عَلَى ذلك، ث . م طلب الدراهم منها فقالت: حَ . تى أجيء بها؛ فقال: إذا لم يكن معها دراهم في ذلك الوقت حَ . تى تحتالها فلا يقع البرآن بينهما، وذلك أن.ه قال: إن كان معك دراهم؛ ولو لم يكن معها دراهم. وقد عرفت أنها إذا قالت: قد أبرأته من ح . قي ما أبرأ لي نفسي، فسكت ما شاء باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 39 الله ث . م قال: قد أبرأت لك نفسك مجيبًا لها كما تبرت؛ وقع البرآن، وذلك مثل الطلاق إذا قال: أنت طالق إذا جئت بكذا وكذا، فلم تج بذلك إِ . لا بعد مدة( 1)؛ فالطلاق يقع، والله أعلم بذلك وسل عنها. ومن أرسل إلى امرأته وهي مغضبة لترجع إليه أو تبرئه، فر . دت أن.ها قد أبرأته من حقّها ما أبرأ لها نفسها، فل . ما بلغه ذلك سكت، ث . م إن.ه بعد السكوت وبعد كلام جرى أو بعد أي.ام قال: قد أبرأتها؛ فإذا أبرأها وقع البرآن إن كانت المرأة أبرته، وإن لم تكن أبرأته وقد أبرأها كانت تطليقة إذا أبرأها مُرسِلًا لقوله. [™.îdG »a .«cƒàdGh •hô°ûdG »a] :.dCE°ùe لَا يفسد « كما » : في الخلع لفظ غلط، وقوله « كما تشهدوا » : وقول الرجل الشهادة إذا شهدوا عَلَى الفعل. وَإذَا طلبت المرأة أن تمر إلى موضع مثل مأتم أو عيادة، فأبى زوجها يخليها فقال: اتركي لي حقّك حَ . تى أتركك تمرّي إلى حاجتك، فقالت: قد تركت لك / 25 / حقّي، أو أبريتك من ك . ل حقّ عليك لي؛ فالبرآن يثبت؛ لأن.ه كان عَلَى عوض بروزها، فجائز ما لم يكن منعها من حقّ يجب عَلَيه تركها تمرّ .( إليه أو فرض يجب عَلَيها لَا يَحِلّ له منعها؛ فإن ذلك يكون تركها لَا يَحِلّ له( 2 وَإذَا و . كلت المرأة أو أمرت من يبرئ زوجها ثبتت وكالتها وأمرها إذا ص . ح ذلك. وَإذَا و . كل رجل رجلًا في طلاق زوجته كلما أبرته من ثلث صداقها طلقها واحدة، فأبرته فطلّقها واحدة؛ فذلك خلع، وهي أملك بنفسها ولا يلحقها الطلاق من بعد. وهو ما أثبتنا. ،« مدة » : وكتب فوقها ،« مرة » : 1 ) في الأصل ) 2) كذا في الأصل، والله أعلم. ) UE`````à``c 40 الجزء السادس عشر وقومنا يقولون في الناشز: لَا تبين حَ . تى تقول: لَا أغتسل لك من جنابة ولا أقيم لله ح . دا ما كنت معك، ونحن لَا نقول هذا ولا نقبله ولا نكلف أن تقوله، ولاحقًا بالنشوز وهو كراهة النفس والجماع وبغض الدار؛ فإذا كان ذلك فقد ح . ل له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزاد عَلَيها عَلَى ذلك شيئًا. وَإذَا قبل الفداء عَلَى هذا فقد بانت منه وهي أملك بنفسها، ولا ميراث بينهما في الع . دة ولا بعد انقضاء الع . دة. [E.«a ´ƒLôdGh ™.îdG .j.a »a] :.dCE°ùe ومن طلب إلى امرأته نفسها، فقالت: دعني هذه الليلة ولك نصف صداقي؛ فهو خلع، وقيل: ليس بخلع. ومن قالت له زوجته: أَبرِ لي نفسي وعليّ لك ألف درهم؛ فعند أصحابنا لَا يتبعها بأكثر من صداقها، والله أعلم. ومن خالع امرأته عَلَى شيء من الحرام مثل الخمر أو لحم الخنزير أو نحوه؛ فقيل: لها شَرْوى( 1) ذلك. ومن قالت له زوجته: قد أبرأتك من مالي، فبرأها، ث . م علمت الح . رة بعد المبارأة بتزويجه الأَمَة عَلَيها، وطلبت صداقها وقالت: لو علمت أن.ه تز . وج عليّ أَمَة لم أُبره من صداقي؛ فإن.ها لَا تدركه بشيء. ومن قالت له امرأته: قد أبريتك من ح . قي ما أبريت لي نفسي، فقال: قد قبلت؛ ففي الخلع اختلاف. فإن قال: قد عنيت بالقبول بالصداق ولم أُبرِ لها نفسها؛ فمنهم من رأى لها تصديقه مع يمينه، ومنهم من لم يجز لها ذلك. فلا يأخذ » : في الصدقة ƒ 1) ال . شروى: هو المِثل، وفلان شروى فلان أي مثله، وفي حديث عمر ) أي: من مثل إبله. انظر: العين، واللسان، (شرى). « إلا تلك السنّ من شَروىَ إبله أو قيمة عدل باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 41 [¥G.°üdG .e ô.cCG QG...H ™.îdG »a] :.dCE°ùe قال أصحابنا: وليس للرجل أن يأخذ ما تفتدي إليه زوجته / 26 / من مالٍ يتع . دى ما أصدقها إي.اه وساقه إليها، وإن خلعها عَلَى شيء منه فجائز، وأ . ما فوق ذلك فإن اختلعت إليه بشيء فوق ما أصدقها إي.اه ردّ عَلَيها بعد الخلع، والخلع واقع. وهكذا يوجد لعلي بن أبي طالب أن.ه قال: الربا أخذ الرجل صداق زوجته مع الخلع والزيادة. والنظر يوجب عندي إجازة ذلك، وظاهر الكتاب شاهد بجوازه؛ قال الله البقرة: 229 )، وَإذَا كان الكتاب ) . ½ ¼ » . ¹ ¸ . : ج . ل ذكره شاهداً بص . حة ما قلنا كان الرجوع إلى الكتاب دون قول عَلِيّ. . ما هو في معناه يدلّ عَلَى ِ والذي يوجد لأصحابنا في غير الخلع م مخالفة عليّ في هذا الموضع، وإن كانوا قد وافقوه عَلَيه؛ وذلك أن.هم قالوا في الرجل يطلّق زوجته واحدة بأكثر من صداقها أو بأضعافه: إ . ن ذلك جائز وسمّوه شِرًى، فال . شرىَ بدل، فإذا كانت لَا تملك نفسها بما تستبرئه فوق صداقها، وإن.مَا هو إدخال نقص في النكاح ويت . م بص . حة الزوج بغير رضاها يثبت له فيها ويصح بملكها من ماله، فما يملك به نفسها فهو أولى بالجواب( 1)، والله أعلم. ومثل ذلك قالوا في الطلاق الثلاث: إنه لو طلقها ثلاثًا عَلَى أكثر م [ن صداق ] ها، تشتري بذلك نفسها وتملك رأيها دونه بذلك؛ أن.ه يجوز. وكذلك الخلع التي تملك نفسها به هذا سبيله؛ لأ . ن الخلع طلاق إِ . لا في قول جابر بن زيد فإن.ه يذهب إلى أن.ه فسخ نكاح وليس بطلاق. وبالله التوفيق. 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب: بالجواز، والله أعلم. ) UE`````à``c 42 الجزء السادس عشر وفي قول بعض أصحاب الظاهر: إن الخلع واقع بين الزوجين سواءً كانا مريضين أو أحدهما المريض، إذا كان المرض غير مزيل لتمييزهما. وفي جواب من أبي سليمان: في الزوجين إذا جرى بينهما مخاصمة وكان عندها نساء فقلن لها: لو خرجت من هذا الرجل لكان أصلح لك، فذهبت إليه فقالت: كما تشهدوا أو اشهدوا أن.ي قد أبرأته من ح . قي ما أبرأ لي نفسي، فقال الزوج: إن كنت / 27 / قد أبريتني من حقّك فقد أبرأت لك نفسك، فقالت: إن.ي لم أرد به برآنا وإن.مَا كان ذلك م . ني عَلَى سبيل الضجر حيث تكلمن هؤلاء النساء بما تكلّمن؟ قال: قد وقع البرآن ولا ح . جة لها في قولها هذا؛ لأن.ها قد أبرأته من حقّها وقد أبرأ لها نفسها إذا كانا في مجلسهما ولم يفترقا. قال: والافتراق إذا كان أحدهما خطا برِجليه جميعاً فقد افترقا، وإن خطا برِجل واحدة والأخرى ثابتة مكانها لم يكن ذلك افتراقًا، وهذا عَلَى معنى قوله، ليس اللفظ كله؛ فينظر فيه. وَإذَا ات.فق الرجل وزوجته عَلَى أن يخلع [ه ] ا عَلَى جميع ما أخذت منه؛ فعَلَيها أن تر . د كلّ ما أخذت منه، إن كانت دراهم ر . دت دراهم، وإن كانت ثيابًا قد ذهبت وانخرقت ر . دت قيمتها، وإن كان حيوانًا قد مات ر . دت قيمته، وإن كانت نخلًا قلعتها الريح ر . دت قيمتها، وإن كانت أرضًا فسلتها ر . دت الأرض وكان لها الخيار في فسلها إن شاءت [قلعته وإن شاءت أخذت] قيمة صرمها أو صرماً، وإن كان نخلًا كان لها القيمة وليس عَلَيها ردّ الغلة. وَإذَا قعد الزوجان للبرآن وأراداه؛ فقالت المرأة: اشهدوا أن.ي قد أبريته من حقّي، قال الزوج: قد قبلت، وسكت؛ فقد وقع الخلع. باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 43 [E.°Vôe »a ICGô.dG ´.àNG »a] :.dCE°ùe وَإذَا اختلعت المرأة إلى زوجها في مرضها الذي ماتت فيه فلأصحابنا في ذلك ثلاثة أقاويل فيما عرفت؛ قال بعضهم: عَلَى الزوج الصداق ولا ميراث له. وقال بعضهم: لَا صداق عَلَيه ولا ميراث له. وقال بعضهم: له الميراث وعَلَيه الصداق، وحجتهم: أن.ه قَبِل منها براءة من حقّ قد تعلق . لورثتها، وبهذا القول يقول مُح . مد بن محبوب 5 قيل له: لم ذلك وقد فعل ذلك وخالعها عَلَيه؟ قال: لأن.هم قالوا: لَا تجوز عط . ية المريض ولا بيعه ولا شراؤه، فهذه اشترت فلم يجز ذلك عَلَيها وجاز عَلَيه هو الطلاق، فصار طلاقًا فله الميراث ولها الصداق. قال: ولكن إن ماتت / 28 / بعد انقضاء الع . دة فعَلَيه الصداق ولا ميراث له. وَإذَا أبرت المرأة زوجها من مالها وأبرأ لها نفسها، وليس لها عَلَيه مال، فأراد مراجعتها؛ فهذا طلاق وهو أولى برجعتها، كذلك قيل، وليس لها أن تَكْرَه ذلك. ومن أبرته زوجته من صداقها عَلَى أن يبرئ لها نفسها، فقال: قد قبلت، ولم يذكر غير ذلك؛ فهذا عندنا برآن وقد بانت منه. [.j..dG »ah ™.îdG ®E.dCG »a] :.dCE°ùe ومن سلم إلى زوجته صداقها وأراد المبارأة فإن.ه يقول: قد أبرأت لها نفسها عَلَى أن تر . د عليّ صداقها أو شيئاً منه عَلَى ما ات.فقا عَلَيه، فإذا ات.فقا عَلَى ذلك فهو خلع، وتقول هي: قد رددت عَلَيه ما أخذت منه عَلَى أن يبرئ لي نفسي؛ فإذا قبلت فأبرأ لها نفسها فقد وقع الخلع ويحكم عَلَيها أن تر . د عَلَيه ما ات.فقا عَلَيه. UE`````à``c 44 الجزء السادس عشر فإن قال وقد قضاها حقّها كله وات.فقا عَلَى المبارأة: اشهدوا أن.ي قد أبرأت لها نفسها؛ فهذا قالوا: هي تطليقة وهو أملك برجعتها ما دامت في الع . دة، وعَلَيه النفقة والسكنى ويتوارثان ما داما في الع . دة. وَإذَا أبرأ الزوج لزوجته نفسها عَلَى براءته من مؤنة ولدها منه عشر سنين أو أقلّ أو أكثر، من درهم إلى عشرة آلاف درهم، أو نحو هذه الشروط؛ فإن لها في كلّ هذا الرجعة؛ لأن.ه مجهول، وليس له هو رجعة في نفسها. ومن قالت له زوجته: اشهدوا أن.ي قد أبرأت زوجي هذا من ح . قي الذي عَلَيه عَلَى أن يبرئ لي نفسي، فقال الزوج: اشهدوا أن.ي قد قبلت وهي طالق؛ فقد وقع البرآن. وقال بعض: يلحقها الطلاق إذا كان كلامه مُ . تصِلًا. وقال بعض: يكون برآنًا ولا يلحقها الطلاق، وبه يأخذ أبو الحواري. فإن قال: اشهدوا أنها طالق، ولم يقل: قد قبلت؛ فإن.ها تطلّق وعَلَيه حقّها، ولا نعلم في هذا اختلافًا. قال الو . ضاح بن عقبة: في المرأة وزوجها تقول له: قد أبرأتك عَلَى أن 29 / تطلّقني، فيقول الزوج: قد قبلت، وانصرفا عَلَى ذلك؟ قال: قال / عبد المقتدر: هو خلع، وهي أملك بنفسها. فإذا كان بينهما أساس الخلع فقالت: قد أبرأتك من مالي الذي عليك، فقال: .« ولا أطلقك » : قد قبلت ولا أطلّقك؛ قال عبد المقتدر: هو خلع ولا ينتفع بقوله وَإذَا قالت: قد أبرأتك عَلَى أن تطلّقني، فقال: قد قبلت وقد طلّقتك واحدة؛ [فهي واحدة]، أو قال: اثنتين؛ فهما ثنتان، أو ثلاثًا؛ فثلاثًا، وهي أملك بنفسها. فإن تراجعا عَلَى تراضٍ منهما في الع . دة كانت معه بما بقي بينهما من الطلاق، ولها مالها عَلَيه. وإن قَبِل الخلع وطلقها ثلاثًا فلا تحلّ له حَ . تى تنكح زوجاً غيره. باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 45 ومن تز . وج امرَأَة ولم يس . م لها صداقًا ودخل بها، وصداق مثلها مائة نخلة وألف درهم، وقد كانت تز . وجت عَلَى ذلك زوجاً، ث . م طلبت إليه البرآن . ما عَلَيه لها من صداق وأبرأ لها نفسها ولم يس . م لها كم الصداق؛ ِ فأبرته م فأقول: إذا تركته له فأبرته منه فهي براءة، فليس عَلَيه أن...( 1)... عَلَى أن يبرئ ليِ نفسي، فقال: قد قبلت وقد طلّقتك ثلاثًا؛ قال أبو زياد وأبو عبد الله وأبو الع . باس: تطلّق ثلاثًا. ومن طلب إليه قوم أن يفارق امرأته، فقال لهم: قد أبرأتها، ولم يُرِد بقوله ذلك لها طلاقًا؛ فله نِ . يته ولا نرى طلاقًا؛ هكذا عن أبي مروان وأبي جعفر وأبي زياد. ™.îdG .©H E.bG.°U ICGô.dG ¥E.ëà°SG »a :.dCE°ùe ..ëdG »a E.«dEG ¬YƒLQh وقيل: إذا وقع بين الزوجين التنازع، ث . م أبرته من حقّها وأبرأ لها نفسها، ث . م رجعت في ح . قها؛ لم يسعه فيما بينه وبين الله إِ . لا أن يعطيها حقّها وهو الذي قال الله: . * + , - .، وأ . ما الحكم فإذا ص . ح ذلك جاز عَلَيها. وقيل: لَا يسع الزوج حقّ المرأة إذا أبرته منه عند الشقاق إِ . لا أن تكون مبغِضة له أو لجِماعه أو لداره وذلك هو النشوز، فإذا عرفت ذلك جاز له ما أبرأته منه. وعن الشعبي لو أ . ن رجلًا أعرض / 30 / بوجهه عن امرأته، يريد بذلك ترك مهرها له، فاختلعت؛ لحَرُم ذلك عَلَيه. وك . ل امرَأَة اختلعت إلى زوجها من حقّها وأبرته منه وأبرأ لها نفسها، ث . م 1 ) كذا في الأصل، ويظهر أن المسألة غير تامة وما بعدها من مسألة أخرى، وقد وضع الناسخ ) علامة تحيل إلى الهامش ولم يكتب شيئاً في الهامش. UE`````à``c 46 الجزء السادس عشر ا . دعت أن.ها خرجت من الإساءة، وصح بشاهدي عدل أن.ه كان مسيئاً لها؛ فإن.ه يحكم عَلَيه بِح . قها، ولا سبيل له عَلَيها في الرجعة إليها إِ . لا برأيها ولو كان إن.مَا أبرأها ما برئ من ح . قها؛ لأن.ها قد أبرته ووقع الخلع، وهذا صداقها الذي كان وجب لها عَلَيه بالوطء. وعن بعض الفقهاء: أ . ن المرأة إذا جاعت عند زوجها ولم يقدر عَلَى نفقتها، فاختلعت؛ فلها صداقها إذا هو أيْسَرَ. وكذلك إن كان موسراً وأجاعها . ما يَجب لها، وآذاها بيده أو بلسانه؛ فك . ل هذا من الإساءة، ِ ومنعها شيئاً م وَإذَا ص . ح ذلك بعد الخلع وطلبت حقّها كان لها. وعن موسى بن أبي جابر: في رجل وامرأته وقع بينهما شقاق فطلبت منه الخروج، فقال: إن.ي كنت مسيئًا في أمرك، وأنا أستغفر الله، وراجع إلى الْحقّ فيه؛ فإن.ها لَا تتبعه بشيء، يعني: إذا أبرته بعد هذا القول. وقال أبو عبد الله مثل ذلك. وأ . ما موسى بن عليّ فقيل: إن.ه كان يدعوها بشاهدي عدل عَلَى الإساءة؛ إذا أحضرته شاهدي عدل أن.ه كان مسيئًا لها فإن.ها تلحقه بالصداق. وقال أبو زياد: وإن لم تكن لها ب . ينة حلّفته ما كان مسيئًا إليها، فإن لم يحلف حل.فتُها وأعطيتُها مهرها. وقال أبو عبد الله: إن.مَا تدعى المرأة بالشاهدين عَلَى الإساءة إذا لم يكن الزوج عرض عَلَيها الإحسان والإنصاف بعد الإساءة، فأ . ما إذا عرض عَلَيها ذلك فذلك يهدم الإساءة. ولعل غيره أن يرى لها حقّها عَلَى كلّ حال إذا ص . ح أن.ه كان مسيئاً إليها واحت . جت أن.ها لم تثق بذلك القول منه. ن إساءة الرجل إلى امرأته التي يلزمه صداقها إذا ِ وقال أبو عبد الله: وم افتدت منه: أن يضربها، / 31 / أو يشتمها، أو يصِرّ عَلَى ترك وطئها فيضارّها متعمّداً، أو يمنعها كسوتها أو نفقتها أو أحدهما. باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 47 قال أبو معاوية: الإساءة: الجوع، والعُرْي، والضرب، وأن يهجر جِماعها. قال: لو أ . ن امرَأَة اشترت تطليقة من زوجها بدرهم لكان خلعًا. فإن أراد جماعها فقالت: اتركني الليلة بعشرة دراهم، فتركها؛ فليس ذلك بخلع. قال: وفيه اختلاف، قال من قال: ليس عَلَيها له شيء ولا خلع بينهما. قيل له: فما تقول أنت؟ قال: أقول: له العشرة، ولا خلع بينهما. والمختلعة يلحقها الطلاق في قول أصحاب أبي حنيفة. وقال الشافعي: لَا يلحقها. وَإذَا خالعها عَلَى أ . لا نفقة لها في الع . دة فإن.ه يصحّ الخلع، وقال الشافعي: لَا يصح. ومن تز . وج أَمَة عَلَى ح . رة، ث . م خاف إن علمت الح . رة تزويجه بالأَمَة خرجت منه وأخذت صداقها؛ أن يُس . مي لأن.ه قد وجب لها. فإن قال: قد وجب عليّ لك صداقك أو صداق، فقالت: قد تركته لك أو أبريتك منه، عَلَى أن يبرئ لها نفسها، وقبلته؛ فإن.ه قد برئ. فإن طلبته منه فلا أرى عَلَيه أن يعطيها؛ لأن.ه برئ. فإن احت . جت أن.ها لم تعرف كم لها من الصداق وقد أخبرها هو أن.ه قد وجب لها صداقها، وقال: قد كانت تعرف صداقها الذي تز . وجت عَلَيه م . رة قبل هذه؛ فأقول: ليس هذا لها وقد برئ. فإن كانت هي لم تز . وج غير تلك الم . رة أو تز . وجت بدون صداق مثلها، فقالت: لم أعرف كم صداقي، وقال هو: قد تز . وجت عَلَى صداقك ولم يسمّه لها؛ فأقول: يبرأ من مثل صداقها الآخر إن كان هو أقلّ أو أكثر، فالله أعلم في الزيادة. وإن كان أكثر فلا شيء عَلَيه. ومن خالع زوج ابنته، وأتمت البنت ذلك؛ فجائز، ويقع الخلع. فإن ضمن الأب بحقّ ابنته، وأبرأ الزوج لها نفسها بالطلاق وبانت منه، ث . م رجعت في حقها؛ ألزم الأب الصداق للزوج. UE`````à``c 48 الجزء السادس عشر وَإذَا أبرأت المرأة زوجها من صداقها، / 32 / فل . ما مات أقامت الب . ينة العادلة أن.ها أبرته من الإساءة إليها؛ فعَلَيها يمين بالله إن.ها أبرته من الإساءة إليها ويكون لها صداقها. وأ . ما إن تركت له صداقها، فل . ما مات أقامت الب . ينة أن.ه طلبه إليها، وعدّلت ب . ينتها؛ لم يكن لها شيء، وبين الإساءة والترك فرق. وعن عبد المقتدر: في امرَأَة قالت لزوجها: قد أبرأتكَ عَلَى أن تطلّقني، فقال: قد قبلت ولم يطلّق؛ قال: هي تطليقة. فإن قال: قد قبلت وأنت طالق؛ فهي واحدة. فإن قال: قد قبلت وأنت طالق اثنتين؛ فهي تطليقتان، وإن قال ثلاثًا فهي ثلاث. وإن قال: قبلت ولا أطلقك؛ فلا طلاق عَلَيه. ومن اختلعت إليه امرأته وليس تطلبه بشيء؛ فقال من قال: هو خلع. وقال من قال: هي تطليقة، وهو أملك بر . دها، والخلع إن.مَا يكون بفدية شيء. وأ . ما إذا كان الخلع عند موت أحدهما؛ فقال من قال: لَا يبرأ الزوج، وهما يتوارثان. وقال من قال: إن كانت هي الميتة فإن.ه لَا يبرأ الزوج، وهي تطلّق وله منها الميراث. وإن كان هو الميت فإن.ها تبرى ولها الميراث في ماله وعَلَيها ع . دة المميتة، وهذا الرأي أحبّ إل . ي. [.¨d Rƒ°û.dGh .©dEî.dG ..©e »a] :.°üa المُخَالعة: هي من المُفَاعَلة، ولا تصحّ إِ . لا من اثنين، وهو مخالف للطلاق؛ لأ . ن الطلاق يقع من الزوج دون المرأة، والخلع لَا يقع إِ . لا منهما جميعاً؛ لأن.ه لَا خلع إِ . لا بفدية، ولا فدية إِ . لا من المرأة. ويقال: بارأ الرجل امرأته، وتبرأت منه تب . رؤًا. وبارأتُ الرجل: أي برئ إل . ي وبرئت إليه، مثل بارأت المرأة، أي: صالحتها عَلَى المفارقة. باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 49 وأبرأت الرجل من الدّين والضمان وبرأته، وبارأ الرجل شريكه وأبرأه . ما عَلَيه من الدين. ِ م ونشوز المرأة عَلَى زوجها من الارتفاع مأخوذٌ، يقال: نَشْزٌ ونَشَاز، وأ . ما النشاز فهو جميع نشز. وعتكت المرأة عَلَى زوجها: نشزت. وَإذَا كان بالمرأة ردع من الطيب قيل: إن.هَا عاتكة، وقد عتك بها الطيب. وال . ردْع: / 33 / أن تردع المرأة ثوبًا بطِيبٍ أو زعفران بملء ك . فها. ويقال: نشزت المرأة من زوجها ونشَصَت، ومنه يقال: نشصت سِ . نهُ، أي: ارتفعت [عن] موضعها. أبو عمر: وأنشصناهم عن منزلهم: أي أرجعناهم. ™.îdG .dCE°ùe »a êEén àM’G ôcP :.dCE°ùe ح . جة من قال: إ . ن عَلَيه الصداق ولا ميراث له: أن.ه قَبِل منها براءة من حقّ قد تعلّق لورثتها فيه حقّ، إذ كان فعل المريض في حال مرضه من إتلاف المال بالهبة والعط . ية والبيع والشراء وفيما يكون فيه إزالة مال يرجع إلى الورثة أن.ه لَا يصحّ له. وأبطل عَلَى الزوج ميراثه منها؛ لأن.ه فعله واختياره ورضاه بذلك. وح . جة من قال: لَا صداق عَلَيه ولا ميراث له: أن.هما قد ات.فقا عَلَى فسخ عقد يملكانه في الص . حة والمرض، وأن.هما أتلفا ح . قا يلزمهما به في الحكم؛ فإتلاف المريض لشيء من ماله في مرضه يجوز في الحكم، وإتلاف الزوج الصحيح ح . قه يثبت عَلَيه. وح . جة من قال: عَلَيه الصداق وله الميراث: أن المريض لَا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا عطِيّته، وهذه قد اشترت أو أعطت؛ فلا يجوز فعلها، وهو قول ابن محبوب. UE`````à``c 50 الجزء السادس عشر [™.îdG ®E.dCG »a] :.dCE°ùe امرَأَة قد قالت لزوجها وقد ات.فقا عَلَى الخلع: قد أبرأتك [على] ما تز . وجتني عَلَيه، وقد كانت أخذت من الصداق بعضه، فقبل ذلك منها؛ فليس عَلَيها أن تر . د عَلَيه ما كانت أخذت منه. وإن قالت له: قد خالعتك عَلَى ما تز . وجتني عَلَيه؛ فعَلَيها أن تر . د ما أخذت منه. IAE°SE’G »a :.dCE°ùe عن أبي مالك قال: هو أن يمنعها ح . قا يجب لها عَلَيه من نفقة أو كسوة أو جِماع متع . مداً تركه ليؤذيها بذلك، أو يضربها أو يشتمها ونحو هذا، فتختلع إليه؛ فالخلع واقع والصداق لازم. وفي حديث حبيبة بنت سهل وزوجها ثابت بن قيس بن شماس دلائل: أحدها: أن للمرأة الخروج من منزل زوجها بلا أمره للضرورة؛ لأ . ن النبيّ ژ ما أنكر عَلَيها ذلك. وأن لها / 34 / أن تستعدي عَلَى زوجها، وأن عَلَى الحاكم أن يعديها. وجواز استماع الدعوى عَلَى غائب، وأن يذم الرجل خصمه بما تتعلق به دعواه. وأن الخلع يجوز في الحيض والطهر؛ لأن.ه ‰ لم يسأل. وأن الخلع إذا تَ . م فلا رجعة. وأن.ه لَا بأس باستماع كلام المرأة السرّ؛ لأن.ه ‰ خاطبها عند باب المسجد. وقد زعم قوم أ . ن هذا يدلّ عَلَى أ . ن الخلع لَا يكون إِ . لا عند حاكم. وقال آخرون: هذا يدلّ عَلَى أن.ه لَا يجوز إِ . لا عَلَى الصداق أو بعضه؛ باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 51 لأن.ها قالت: كلّ ما أعطاني عندي (يعني: المهر)، فخالعها عَلَيه. وأجاز قوم عند السلطان وغيره، وبالصداق وغيره، وعلى ما هو أقلّ وأكثر. وقد اختلف الناس في الاختلاع؛ قال قائلون: الخلع إلى الأزواج؛ لأن.هم المالكون للبضع، وكذلك الفرقة لَا تكون إِ . لا لهم. وقال آخرون: إن.مَا يكون إلى الأزواج الطلاق، وأ . ما الخلع [فسِوَى] ( 1) ذلك وحكمه إلى السلطان، فيقضي بينهما بما رأى من تفريق أو جمع. احت . ج من لم يجز الخلع إِ . لا مع السلطان: بحديث حبيبة بنت سهل وزوجها ثابت بن قيس، وأن.هما ارتفعا إلى النبيّ ژ في ذلك. ( واحت . ج من أجازه دون السلطان: بما روى عبد الله بن شهاب( 2 الخولاني: أ . ن امرَأَة اشترت من زوجها تطليقة بألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخط.اب فأجازه، وقال: هذه امرَأَة ابتاعت نفسها من زوجها أن.ه أتي في خلع فأجازه، وقال: إن.مَا طل.قك » : ابتياعاً. وبما روي عنه أيضاً وبما روي عن عثمان: أ . ن ال . ربَ . يع [بنت مُع . وذ] اختلعت من .« بمالك زوجها، فرفع ذلك إليه؛ فإن.ه أمرها أن تنتقل. وبما روي عن شريح: أن.ه .( أجاز خلعًا دونه( 3 وأجاز عمر وعثمان وشريح الخلع دونه، وكلّهم حاكم لو شاء كان ، 1) خرم في الأصل قدر كلمة، وتقويمه من: الناسخ والمنسوخ للقاسم بن س . لام، ر 173 ) ص 180 (ش)، وقد نقل منه هذه الفقرة بتصرّف. ولعل الصواب ما أثبتناه من: الناسخ والمنسوخ لابن س . لام ؛« بن هشام » : 2 ) في الأصل ) (ر 188 ) وغيره. وهو: عبد الله بن شهاب الخولاني الكوفي، أبو الجزل (ت: 75 ه): تابعي. روى عن عمر وعائشة. وعنه: الشعبي وخيثمة بن عبد الرحمن، ووث.قه ابن خلفون. انظر: .254/ 153 . وتهذيب التهذيب، 4 / طبقات ابن سعد، 6 .191 - 3 ) انظر: ابن س . لام: الناسخ والمنسوخ، ر 190 ) UE`````à``c 52 الجزء السادس عشر له الردّ كما كانت إليه الإجازة، فأنفذوا ذلك ورأوه واقعًا، فل . ما أمضوه مضى حينئذٍ. وَإذَا ات.فق الرجل وزوجته عَلَى المخالعة فقالت: / 35 / قد أبرأتك من ح . قي، فقال الزوج: قد طلّقتك؛ طلُقَت وبرئ من الْحقّ، وهو خلع عَلَى قول؛ لأن.هما قعدا لذلك. وَإذَا قالت: قد أبرأتك من حقي، فقال: أبرأتكه؛ فهذا تقصير من القول، عن علقمة، ويقع به الخلع بينهما عَلَى ما قصداه، وأوجبه عَلَيهما كثير من الفقهاء، والحكم خلافه إذا وقعت الأحكام. ومن خالع زوجته وكان أعطاها ونقدها نخلاً قائمة؛ فإ . ن النخل لَا تدخل في الخلع إِ . لا أن يشترطها. وكذلك الكسوة التي عَلَيها من عنده لَا تدخل في الخلع إِ . لا أن يكون كساها بحكم من حاكم لسنة معلومة فذلك له، وما ليس بحكم حاكم فلا رجعة له. أبو الحواري: ومن قال لامرأته: قد أبريتك، وقالت المرأة: قد أبرأتك، ولم يس . م الرجل باسمها ولا سمّت المرأة بصداقها، ث . م أنكر الزوج أن.ه لم يبرها وأنكرت هي أنها لم تبرِه من صداقها؛ فإن كانا قعدا للخلع وأراداه بذلك فقد وقع الخلع، وإن لم يريدا بذلك الخلع فليس ذلك بشيء. فإن أراد الزوج بقوله ذلك الخلع، وقالت المرأة: إن.مَا أردت بقولي: قد . ما يجب عَلَيه من كسوة أو نفقة أو غير ِ أبرأتك غير الصداق من شيء م ذلك؛ فقد قال بعض الفقهاء: هذه تطليقة وهو أملك برجعتها إن كانت بقيت معه بشيء من الطلاق. فإن قال: قد أبرأت لكِ نفسك، فطلبت صداقها إليه؛ فهذا طلاق ليس بخلع. باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 53 [¥.£dG .©H ™.îdG »a] :.dCE°ùe ومن طل.ق زوجته تطليقة ث . م خالعها فإن.ه لَا يبرأ. وإن طل.قَها ولم تعلم، ث . م اختلعت إليه من صداقها في ع . دتها منه، ث . م بان لها أن.ه كان طل.قها قبل أن تختلع فرجعت في صداقها؛ فلا رجعة لها والخلع تامّ عَلَيها. فإن طل.قَها بعلمها ث . م أنكرها، فاختلعت إليه من صداقها في ع . دتها، ث . م أق . ر أن.ه كان طل.قها أو قامت عَلَيه بذلك ب . ينة عدل، فرجعت في صداقها؛ فإن لها الرجعة فيه؛ لأن.ها لو قالت: إن.مَا اختلعت إليه لأن.ه أنكر الطلاق وخفت أن يطأني حرامًا كان ذلك ح . جة لها. وأ . ما الأ . ول فإن.ه لو وطئها وقد كان طل.قها ولم تعلم، [لم] / 36 / يحرم عَلَيها؛ لأن.ها لم تكن علمت بطلاقه إي.اها. ( فإن طل.قَها ثلاثًا ولم تعلم، ث . م اختلعت إليه وقبل خلعها؛ فإن.ه ترجع( 1 عَلَيه بصداقها. وهذه المسألة( 2) التي سأل عنها أبو بكر الموصلي أبا عثمان، وقال: إن قال فيها برأيه أخطأ، فقال سليمان: لها الرجعة في صداقها، فقال أبو بكر: ليس لها ذلك، وحفظه عن الفقهاء. ™.îdG »a :.dCE°ùe . ¶ . ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « . © ¨ . : قول الله تعالى (البقرة: 229 ) هو هاهنا علم، ولولا ذلك ما أطلق الافتداء؛ لأ . ن الرجل إن.مَا يميل إلى الافتداء إذا تبيّن له نشوزها بمخالفتها لما يجب عَلَيها. والخوف .« ترفع لعله ترجع » : 1) في الأصل ) 2 ) يقصد هنا بالمسألة الأولى التي سبقت وليس هذه الأخيرة، فلينتبه، وانظر تفصيلها بعد ) .« ومن مسائل أبي علي » مسألتين في UE`````à``c 54 الجزء السادس عشر والظنّ متقاربان في المعنى، يكونان ش . كا ويكونان يقينًا، ولذلك أجرتها العرب في اليقين مَجراها، وأنشد: يَقُولُهُ نُصَيْبٍ نْ ِ ( أَتَانِي كَلَامٌ م وَمَا خِفْتُ يَا سَ . لامُ أن.ك عَائِبِي( 1 أي: [مَا] ظننت ذلك. وكذلك الظنّ يكون ش . كا، ويكون يقينًا. وكذلك يكون ش . كا، ويكون يقينًا. « عسى » [¥.£dG .©.àî.dG ¥ƒëd »a] :.°üa والمختلعة لَا يلحقها طلاق وإن كانت في الع . دة، وهو قول ابن ع . باس وابن الزبير والشافعي. ومن الح . جة عَلَى ذلك: ما ذكر الله تعالى بين الزوجين من اللعان والظهار والإيلاء والميراث والع . دة بوفاة الزوج، فدلت عن آيات من الكتاب عَلَى أن.ها ليست بزوجة، وإن.مَا جعل الله تعالى الطلاق يقع عَلَى الزوجة. فإن قيل: فإذا كان الخلع طلاقًا فاجعل له الرجعة؟ قيل له: لما أخذ من المطل.قة عوضًا، وكان من ملك عوض [ًا] بشيء خرج من ملكه؛ لم يكن له رجعة فيما ملك عَلَيه، وكذلك المختلعة. وقال أصحاب أبي حنيفة: يلحقها الطلاق وإن كانت في الع . دة، واستد . لوا .(2)« أ . ن الْمُختَلِعَةَ يَلحَقُهَا الطلَاق مَا دَامَت فيِ العِ . دة » : ‰ بما روي عن النبيّ والتصويب من كتب التفسير. والبيت من الطويل، لم ،« يا سلم بأنك غائبي » : 1) في الأصل ) 550 ) لأبي الغول الطهوي، ولم نقف على / نَجِد من نسبه، ونسبه محقق تفسير الطبري ( 4 ورب.ما كان نصيب هذا هو أبو الحجناء نصيب الأسود مولى » : وقال ،« سلّام » ولا « نصيب » .« عبد العزيز بن مروان .121/4 ، 2 ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، عن أبي الدرداء موقوفًا بلفظ قريب، ر 18477 ) باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 55 »q .Y »HCG .FE°ùe .eh . ما عليك، فقال: فقد طلّقتك ثلاثًا، فقالت: ِ رجل قالت له امرأته: قد أبرأتك م أعطني مالي فإن.ك لم تقبل وقد طلّقتني؟ قال: تبين / 37 / بالطلاق ولا مال لها. أبو مُح . مد: ومن طل.ق زوجته ث . م خالعها من قبل أن تعلم بالطلاق فإن.ه يبرأ من ح . قها. فإن طل.قَها ثلاثًا ث . م خالعها من قبل أن تعلم بالطلاق فإن.ه لَا يبرأ من ح . قها. قال أبو عبد الله: في رجل طل.ق زوجته تطليقة وستر ذلك عنها ولم يعلمها، ث . م اختلعت إليه من صداقها في ع . دتها، ث . م ظهر إليها أن.ه كان طل.قها قبل الخلع، فرجعت في صداقها؛ أ . ن ذلك ليس لها والخلع تامّ له. وهذه المسألة التي سأل عنها أبو بكر الموصلي أبا عثمان، أخبرنا أبو زياد أ . ن أبا بكر الموصلي قال لمن معه وقد رأى أبا عثمان مقبلًا إليه: أسأل أبا عثمان عن مسألة، فإن قال فيها برأيه أخطأ، فل . ما وصله سأله: عن الرجل يطلّق زوجته تطليقة وهي لَا تعلم، ث . م اختلعت إليه فقبل خلعها، فقال: لَا يجوز الخلع. فقال أبو بكر: ألم أقلّ لكم: إن قال فيها برأيه أخطأ. وكان القول قول أبي بكر: إ . ن الخلع لازم؛ لأن.ه قد بقي شيء من الطلاق، والزوج كان يملك الرجعة فقبل خلعها؛ فذلك الخلع تطليقة ولا يردّها إِ . لا برأيها. قال قائل لأبي عبد الله: فإن كان طل.قها بعلمها ث . م جحدها، فاختلعت إليه من صداقها في ع . دتها ث . م أق . ر أن.ه كان طل.قها أو قامت عَلَيه بذلك ب . ينة عدل، ث . م رجعت في صداقها؛ يكون لها الرجعة؟ قال: نعم؛ لأن.ها لو قالت: إن.ي إن.مَا اختلعت إليه لأن.ه أنكر الطلاق وخفت أن يطأني حرامًا كانت لها ح . جة. وأ . ما الأ . ول فلو وطئها وقد طل.قها ولم تعلم لم يحرم عَلَيها؛ لأن.ها لم تكن علمت بطلاقه إي.اها. UE`````à``c 56 الجزء السادس عشر قلت لأبي عبد الله: فإن طل.قَها ثلاثًا ولم تعلم، ث . م اختلعت إليه وقبل خلعها؛ أترجع عَلَيه بصداقها؟ قال: نعم. ومن أثر: وَإذَا كتم رجل امرأته والشاهدان طلاقها، فاختلعت منه وكان بعد انقضاء الع . دة؛ رجعت فيما أخذ منها. . ما عليك، فقال: قد ِ وعن أبي عليّ: في امرَأَة قالت لزوجها: قد أبرأتك م طلّقتك / 38 / ثلاثًا، فقالت: أعطني ح . قي فإن.ك لم تقبله وطلّقتني؛ قال: لها أن تبين بالطلاق ولا مال لها. أبو مُح . مد: رجل سألته امرأته البرآن عَلَى أن.ها تبرئه، فقال لها: قد أسعفتك إلى ذلك؛ فهو خلع، وهو جواب منه كأن.ه قال: قد أبرأتك. فإن قالت: قد أبريتني؟! فقال لها: قد أسعفتك إلى ذلك؛ قال: هو طلاق ويملك الرجعة. فإن قالت: أبرئني، فإن.ي( 1) قد أبرأتك من ح . قي، أو: قد أبرأتك من ح . قي ما أبريتني فأبرئيني. فأجابها: قد أسعفتُكِ إلى ذلك؛ فهو خلع إذا ذكرت الخلع؛ لأن.ه لَا خلع إِ . لا بفدية. وإن قال: [قد] أشفعتك إلى ذلك؛ فح . تى يبريها؟ قيل له: قوله الأ . ول: قد أشفعتكِ؛ يَحتمل معنى، وله ن . يته؟ فقال: لَا، بل هو جواب، ولا تقبل له ن . ية في هذا. ومن خالع زوجته عَلَى غير فدية يكون طلاقاً ويردّها بما بقي من الطلاق، وإن.مَا يكون خلعاً إذا خالعها عَلَى فدية من صداق أو حقّ لها عَلَيه معلوم. فأ . ما إن كانت فدية مجهولة مثل نفقة ولد أو شيء لَا يعلم قدره فلا 1) في الأصل: قال؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مُص . نف الكندي (ج 38 ) لاستقامة المعنى. ) باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 57 خلع، ويكون ذلك طلاقًا يملك فيه الرجعة إن كان باقيًا بينهما من الطلاق شيء وإِ . لا فح . تى تز . وج زوجاً غيره، وتكون في الع . دة من المراجعة والطلاق. ومن قالت له امرأته: أبرأتك من ح . قي ما أبريت لي نفسي، فقال: قد قبلت؛ ففي الخلع اختلاف. فإن قال: قد عنيت بالقبول الصداق ولم أبرئ لها نفسها؛ ففي تصديقه اختلاف بينهم: منهم من أجاز لها تصديقه مع يمينه، ومنهم من لم يجز لها ذلك. ومن قال لزوجته: قد خالعتك عَلَى ما تز . وجتك، فقبلت ذلك وأبرأ لها نفسها؛ فعَلَيها أن تر . د جميع ما أخذت من العاجل، وتردّ ما بقي عَلَيها من الكسوة. وإن خالعها عَلَى ما عَلَيه [من] باقي الصداق لم يكن عَلَيها ردّ شيء من ذلك ولا ردّ كسوة. وأ . ما من طل.ق زوجته وعَلَيها كسوة فهي محسوبة من كسوة الع . دة. وَإذَا قالت المرأة: كما تشهدوا / 39 / أن.ي قد أبريته من ح . قي، أو قالت: من جميع ما يلزمه، أو من ك . ل حقّ يلزمه عَلَى أن يبرئ لي نفسي، فقال: قد قبلت حقّها ولا أبرئها؛ فالْحقّ عَلَيه وهي زوجته، وعَلَيه يمين ما أبرأ لها نفسها بعد براءتها، والقول قوله، وعَلَيها فيما ا . دعت عَلَيه من القبول الب . ينة، ويسعها المقام معه في الحكم ويحكم عَلَيها بذلك، إِ . لا أن يكون عندها خلاف ما قال وما حلف، فتختلع ولا تجلس [معه] عَلَى الحرام. وإن امتنع من خلعها؛ فالحاكم يحكم عَلَيها بالسكنى معه، ولا تمكنه من نفسها حَ . تى يُشهد عَلَى رجعتها إن كان باقيًا بينهما شيء من الطلاق. وإن لم يبق شيء، ولم يقبل الخلع وقد حكم عَلَيها بالسكنى بعد يمينه؛ فقد قالوا: تجاهده؛ لأن.ه باغ. وإن كان طلاقًا بائنًا جاز لها قتله إذا علمت به يتعمّد ظلمها، وإن كان طلاقًا غير بائن وانقضت الع . دة فالحكم واحد، فأ . ما في الع . دة فليس لها UE`````à``c 58 الجزء السادس عشر قتله ولها منعه بما قدرت عَلَيه حَ . تى يشهد عَلَى رجعتها. وقد قال بعض أصحابنا: إنه ليس لها قتله للخلاف الذي بيننا وبين مخالفينا في ترك الإشهاد عند الرجعة، وأن.ه إذا جامعها فقد ردّها عندهم، فمن هنالك قالوا: لا( 1) تقتله. وكذلك الحيض وما بينهم فيه من الاختلاف فالحكم واحد. وَإذَا ضمن وكيل المرأة في المخالعة للزوج بالصداق إن غيّرت المرأة، فغيّرت؛ فعلى الوكيل الضمان للزوج، وإن لم يضمن لم يكن ضمان. وقال الو . ضاح بن عقبة: إن كان بين الزوجين أساس الفرقة، فقالت المرأة: قد أبرأتك من صداقي، فقال الزوج: قد قبلت عَلَى أساس الفراق؛ فهو خلع. وَإذَا قال الرجل لامرأته: قد أبرأت لك نفسك ما بريئت من مالك، فقالت: قد قبلت؛ قال: قد وقع الخلع وهو كقوله هو البرآن. قال أبو مُح . مد: الله أعلم، لَا أقول فيها شيئاً. وكذلك كلّ امرَأَة تركت من صداقها شيئاً فهو خلع ولو تركت درهمًا واحدًا، ولا ميراث بينهما. عن عمر بن المفضل: في المرأة تقول لزوجها: قد / 40 / أبرأتك من مالي عَلَى أن تطلّقني فيقول الزوج: قبلت مالك؛ فإن سكتا عَلَى ذلك وقاما فقد وقع الخلع. وإن تعلقت به فقالت: تطلّقني؟ فقال: لَا أطلقك؛ فلم يقع الخلع وترجع عَلَيه بمالها. وعن الربيع عن جابر أن.ه قال: إذا قالت المرأة لزوجها: قد أبرأتك من مالي عَلَى أن تطلّقني، قال: قد قبلت المال؛ فقد طلق وإن لم يذكر طلاقًا. مُح . مد بن محبوب 5 : ومن كان بينه وبين زوجته أساس الخلع، فقالت: قد أبرأتك من مالي عَلَى أن تطلّقني، قال: قد قبلت وقد طلّقتك ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« إلا أن » : 1 ) في الأصل ) باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 59 واحدة أو اثنتين، فقالت: إن.مَا أبرأتك من صداقي عَلَى أن تطلّقني ثلاثًا غير أن.ي لم أشرط ثلاثًا، وقال الزوج: لَا أفعل ذلك؛ فهو خلع وقد بانت بتطليقتين، وليس عَلَيه أن يطلّقها ثلاثًا ما لم تشرط في الطلاق ثلاثًا. وإن قالت: قد أبرأتك من صداقي عَلَى أن تطلّقني ثلاثًا، قال: قد قبلت وقد طلّقتك واحدة؛ فليس هو خلع؛ لأن.ه لم يفِ لها بشرطها، فصداقها عَلَيه لها، وهو أملك برجعتها إن أراد في الع . دة عَلَى ما بقي من الطلاق. فإن قالت: قد أبرأتك من مالي عَلَى أن تطلّقني، قال: قد قبلت وقد طلّقتك واحدة، ث . م قطع بسكوت، ث . م أتبعها تطليقتين؛ فإن.ه لَا يتبعها الطلاق إِ . لا أن يقول: قد قبلت وقد طلّقتك ثلاثًا؛ فإن.ها تبين بثلاث ولا ترجع إليه حَ . تى تنكح زوجًا غيره. وإن قالت: قد أبرأتك من صداقي عَلَى أن تطلّقني ثلاثًا، قال: قد قبلت، وسكتا عَلَى ذلك وانصرفا؛ فهو خلع وقد بانت بثلاث تطليقات. فإن قال الزوج: إن.ي قد قبلت خلعها ولم أنوها طلاقًا؛ فإن.ه لَا ينوى في ذلك. وإن قالت: قد أبرأتك من صداقي عَلَى أن تطلّقني ثلاثًا، قال: قد قبلت، وسكتا ما شاء الله ث . م طلبت إليه أن يطلّقها كما شرطت عَلَيه وهما في مجلسهما أو قد انصرفا؛ فإذا طلبت إليه أن يطلّقها كما شرطت فالخلع تامّ، وإن كره فهي امرأته وعَلَيه صداقها، وذلك إذا كانا في / 41 / مجلسهما لم ينصرفا منه. وإن انصرفا من مجلسهما فالخلع تامّ وطلبها إليه أن يطلّقها بعد أن انصرفا ليس بشيء. فإن قالت: قد أبرأتك من مالي عَلَى أن تبري لي نفسي، قال: قد قبلت وقد أبرأتك ثلاثًا؛ فهو خلع تبين بواحدة. وقوله: قد أبرأتكِ ثلاثًا تبينها بثلاث تطليقات، وسل عنها. UE`````à``c 60 الجزء السادس عشر وَإذَا وقع الخلع بين الزوجين، ث . م قالت المرأة: إن.ي لم أعرف صداقي كم هو؛ فإن صداقها يرجع عَلَيها وله الرجعة عَلَيها إن ردّها بما بقي من الطلاق في الع . دة. وإن كان طل.قها من قبل تطليقتين، ث . م اختلعت إليه الآن وقبل خلعها؛ فهي تطليقة أخرى. فإذا قالت: لم أعرف صداقي، ولم ينبّها كم هو عند الخلع؛ فصداقها راجع إليها، وعَلَيها يمين بالله ما كانت تعلم صداقها كم هو، ولا يرجع إليها حَ . تى تنكح زوجًا غيره. وقولها وقوله عند الخلع الذي لَا يتبعه طلاق: أن تقول: قد أبرأتك من مالي عَلَى أن تبري لي نفسي، فيقول: قد قبلت وقد أبرأتكِ، ث . م يقول: وقد طلّقتك ثلاثًا؛ فهذا لَا يتبعها طلاق. ومن أبرته زوجته من مالها وأبرأ لها نفسها، وليس لها عَلَيه مال، فأراد أن ير . دها فكرهت ذلك؛ فهذا طلاق، ويكون أولى برجعتها، وليس لها( 1) أن تكره ذلك. وَإذَا أبرت زوجها من صداقها عَلَى أن يبرئ لها نفسها، فقال: قد قبلت، ولم يذكر غير ذلك؛ فهذا عندنا برآن وقد بانت منه. سئل أبو زياد الو . ضاح بن عقبة عن امرَأَة قالت لزوجها: أبرئ لي نفسي، قال لها: قد أبرأت لك نفسك ما برئت من مالك؛ فقال أبو زياد: قد برِئَت ولها مالها. وكلّ امرَأَة تركت من صداقها شيئاً فهو خلع ولا ميراث بينهما، ولو تركت درهمًا واحدًا. ومن اختلعت إليه زوجته، ث . م راجعها في الع . دة عَلَى أقلّ من صداقها؛ فلها صداقها كاملًا، وإن زادها فلها ما زادها. وأ . ما المطل.قة واحدة إذا راجعها ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« عليه » : 1) في الأصل ) باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 61 / . ما زادها شيء. / 42 ِ فكرهت وزادها، فظن أن ليس له ردّها؛ فليس لها م ومن خالع زوجته ث . م تز . وجها في ع . دتها، ثُ . م طل.قها قبل أن يدخل بها الثانية؛ فلها صداقها تا . ما. فإن كان قد دخل بها في الم . رة الأولى، ث . م خالعها، ث . م تز . وجها الثانية من بعد انقضاء ع . دتها، فطلّقها قبل أن يدخل بها الثانية؛ فلا ع . دة عَلَيها ولها نصف صداقها. وبرآن الصب . ية لَا يقع إِ . لا أن يضمن بالْحقّ ضامن لها؛ فعند أصحابنا أن.ه يقع، وإن غ . يرت رجعت عَلَيه واتبع هو من ضمن له بذلك، فإن أبرأ لها نفسها كان ذلك موقوفًا إلى بلوغها، فإن أتمت التزويج والبرآن ت . م، وإن أتمت التزويج ولم تتمّ البرآن تَ . م التزويج ولم يت . م البرآن( 1)، وإن لم تتمّ التزويج لم يكن برآن وانتقض النكاح. وإن كان جاز بها فعَلَيه الصداق. . ما لها عَلَيه ومن نفقتها عَلَيه ِ أبو معاوية: وَإذَا أبرت المرأة زوجها م وكانت حاملًا إلى مائة درهم من صداقها عَلَى أن يبرئ لها نفسها، فقال الزوج: قد قبلت وأبرئ لها نفسها فإن رجعت عليّ بنفقتها فهي زوجتي، فرجعت المرأة تطلب نفقتها والخلع قد وقع؛ فلا أرى لها نفقة عَلَيه. فإن أبرأته من مالها ومن ربابة ولده وأبرأ لها نفسها، ث . م رجعت تطلب الربابة منه؛ فلها الربابة عَلَيه. وليس الربابة والنفقة عندي سواء؛ لأ . ن( 2) النفقة مختلف فيها: قال بعض: ليس للمختلعة الحامل نفقة. وقال من قال: لها النفقة. والربابة لم يختلفوا فيها أن عَلَيه ربابة ولده. ولع . ل ؛« وإن أتمت التزويج ولم تتم البرآن لم يتم ولم يتم البرآن لم يتم » : 1) في الأصل ) الصواب ما أثبتناه. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« إلا أن » : 2 ) في الأصل ) UE`````à``c 62 الجزء السادس عشر وَإذَا أبرأت المرأة زوجها من مائة درهم، وكان عَلَيه لها مائتا درهم عَلَى أن يعطيها كلّ شهر عشرة دراهم عَلَى أن يبرئ لها نفسها، فأبرأ لها نفسها ث . م رجع فقال: لَا أعطيك كلّ شهر إِ . لا خمسة، فقالت: إن.مَا أبرأتك من جميع مالي عليك عَلَى أن تعطيني كلّ شهر عشرة دراهم فإذا رجعت عن ذلك فأعطني مائة وخمسين درهمًا؛ فليس لها إِ . لا مائة درهم التي اصطلحا عَلَيها ويحكم لها عَلَيه كلّ شهر / 43 / عشرة. وَإذَا وهب رجل لامرأته مائة درهم من ماله وقبضتها، ث . م وقع بينهما . ما لها عَلَيه وأبرأ لها نفسها، ث . م رجع يطلب إليها تلك المائة ِ كلام فأبرته م التي وهبها لها؛ فليس له ذلك عَلَيها والمائة لها ولا يرجع عَلَيها بها. أبو مُح . مد: ومن طل.ق زوجته ولم تعلم طلاقًا يملك فيه الرجعة، ث . م خالعها في الع . دة وقبل أن تعلم بالطلاق؛ فإن.ه لَا يلزمه لها صداق لما كان له أن [يردها] في الع . دة ولو كرهت، ولو خالعها بعد انقضاء الع . دة كان لها عَلَيه الصداق. وعنه أيضاً: ومن طل.ق زوجته ث . م خالعها من قبل أن تعلم بالطلاق فإن.ه يبرأ من ح . قها، فإن طل.قَها ثلاثًا ث . م خالعها من قبل أن تعلم بالطلاق فإن.ه لَا يبرأ من ح . قها. وعنه في موضع آخر: أن من طل.ق زوجته ث . م خالعها فإن.ه لَا يبرأ. ومن سلم إلى زوجته نصف صداقها أو كلّه، ث . م أراد أن يخالعها فقالت: اشهدوا أن.ي قد أبرأته من ح . قي ما أبرأ لي نفسي وأبرأ لها نفسها عَلَى ذلك؛ . ما كان بقي عَلَيه، ِ فليس لها أن تر . د عَلَيه ما قبضت منه في الصداق ويبرأ م وليس عَلَيها أن تر . د عَلَيه ما قبضت منه وإن كان قبضته كلّه. . ما عَلَيه من حق؛ يتوجه إلى مثل ما يلزمه من ِ وأ . ما قولها: قد أبرأته م النفقة وغيرها، والله أعلم. باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 63 قيل: كيف يجب عَلَيها أن تر . د عَلَيه؟ قال: إذا قالت: اشهدوا أن.ي قد اختلعت إليه من صداقي الذي تز . وجني عَلَيه؛ فبذلك يجب عَلَيها أن ترده. فإذا خالعها وقد استوفت منه الصداق، ث . م أرادا أن يتراجعا؛ كيف يكون مراجعتها؟ قال: في ذلك اختلاف؛ منهم من يقول: اشهدوا أن.ي قد رددت زوجتي فلانة عَلَى ما ك . نا عَلَيه من الزوج . ية. وقال آخرون: بولي وشاهدين. ومن خالع زوجته عَلَى شيء من الحرام مثل الخمر ولحم الخنزير ونحوه؛ فقيل: لها شروى ذلك. وَإذَا قعد رجل وامرأته للخلع فقالت له: قد أبرأتك، فقال: قد أبرأت 44 / لك نفسك ما برئت من حقك، فقبلت المرأة؛ فإن [كان] قولها قد / أبرأتك تريد أن.ها قد أبرته من مالها عَلَى أن يبرئ لها نفسها؛ فقد وقع الخلع إن صدقها عَلَى ذلك؛ لأ . ن المرأة لَا نيّة لها إِ . لا أن يصدقها زوجها ويتفقا عَلَى ذلك أن.هما أرادا الخلع وهو خلع. وإن قالت المرأة: لم أرد بقولي ذلك شيئاً ولا أردت الخلع؛ فلا يقع الخلع، وذلك رأينا. ومن أرسل إلى امرأته وهي مغضبة لترجع أو تبرئه، فر . دت أن.ها قد أبرأته من حقّها ما أبرأ لها نفسها، فل . ما بلغه ذلك سكت، ث . م بعد السكوت جرى كلام، أو بعد أي.ام قال: قد أبرأتها؛ فقد وقع البرآن إن كانت المرأة أبرته، وإن لم تكن أبرأته وقد أبرأها كانت تطليقة إذا أبرأها مرسلاً لقوله. والخلع تطليقة في قول كثير من الناس وفي قول أصحابنا، إِ . لا جابر بن زيد فإن.ه يراه فسخًا وليس بطلاق، وهو قول ابن ع . باس وطاوس وعكرمة وأحمد وإسحاق وأبي ثور. UE`````à``c 64 الجزء السادس عشر قال قوم: إن نوى بالخلع طلاقًا أو س . ماه فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقًا ولا س . ماه لم يقع فر[اق]، وهذا قول الشافعي. وقول رابع: إن.ه إن كان الزوج يلي ذلك فهو طلاق. وإن كان السلطان بعث حكمين فهو انقطاع للعصمة بغير طلاق. والطلاق بعد الخلع لَا يلحقها، وهو قول ابن ع . باس وابن الزبير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد والشافعي، وفيه اختلاف كثير. ومن دعا امرأته إلى فراشه فاعتلّت، فقال: أتذهبي بمالي وتمنعيني نفسك؟! فقالت: ما أخذت منك إِ . لا قليلًا، إن شئتَ رددتُه؟! قال: قد شئتُ. قالت: قد وهبته لكَ، وقد رددتُه عليك. قال: قد قبلتُه؛ فعن ابن محبوب: هذا ليس بخلع؛ لأن.ها لم تذكر الخلع. قال الربيع: كلّ طلاق وقع بخلع أو فدية أو شراء أو هبة فهو طلاق بائن لَا يملك الرجعة، وهو من الخُطّاب. قال الشافعي: إذا قالت المرأة طلّقني ثلاثًا عَلَى ألف / 45 / درهم، فطلّقها واحدة؛ استحق ثلث الألف. وقال أبو حنيفة: لَا يستحق شيئاً. فإذا قالت: طلّقني عَلَى حمل هذه الجارية، فطلّقها؛ فهو خلع عَلَى عوض مجهول ويستحق مهر المثل. وقال أبو حنيفة: إذا خرج الولد سليمًا استحقه، وإن لم يكن لها حمل أو لم يسلم الولد استحق مهر المثل. فإذا قالت: طلّقني عَلَى ما في بطن هذه الجارية؛ فتقديره عندنا عَلَى ما في بطنها من الحمل، فالحكم فيها كالحكم في المسألة قبلها. وقال أبو حنيفة: إن كانت حاملًا استحق الولد، وإن لم تكن حاملًا لَا يستحق شيئاً. وعندنا يستحق المهر في الموضعين جميعًا. باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 65 إذا خالعت في مرضها عَلَى مهر مثلها أو دونه اعتبر ذلك من رأس المال. وقال أبو حنيفة: يعتبر من الثلث. ومن طل.ق زوجته ث . م خالعها من قبل أن تعلم بهذا الطلاق فإن.ه لَا يبرأ من ح . قها. فإن طل.قَها ثلاث تطليقات ث . م خالعها من قبل أن تعلم بالطلاق فإن.ه لَا يبرأ. ومن تز . وج عَلَى عاجل وآجل، فساق إليها آجلها وعاجلها، ث . م إن المرأة استهلكت ذلك كله ولم يبق في يدها منه شيء، ث . م تباريا؛ فلا يلحقها منه . ما قبضته منه من صداقها. وعن ابن محبوب: أ . ن ذلك ليس بخلع ِ شيء م وهي تطليقة، وهو أملك برجعتها إن كانت بقيت معه بشيء من الطلاق إذا لم يكن لها عَلَيه شيء من الصداق. وعن موسى بن عليّ: أ . ن ذلك خلع حقّ إن شاء الله. ورأيناهم يذهبون إلى قول ابن محبوب: إن.هَا تطليقة وهو أملك برجعتها وبينهم الميراث. وعلى قول موسى: لَا ميراث بينهما إذا كان خلعًا. وكذلك إذا ماتت في الع . دة. وكذلك إذا كان الصداق الذي قبضته من زوجها وهو في يدها ولم تذهب منه شيئاً؛ فهو سواء كما وصفت لك في الكتاب ولا يلحقها شيء، والله أعلم، وهذا إذا كان قد جاز بها. وَإذَا قالت المرأة لزوجها: قد أبرأتكَ / 46 / أو قد برأت لكَ لحمكَ، وقال هو: قد قبلت؛ فهي زوجته، ولا يقع بهذا خلع بينهما. وَإذَا قالت لزوجها: قد أبرأتك من ح . قي ما أبريت لي نفسي، فسكت ث . م جاء فذهب ث . م قال: قد أبرأت لكِ نفسكِ؛ فعن الشيخ أبي الحسن: أ . ن الشيخ أبا مُح . مد قال: البرآن قد وقع. قال: وفيها قول آخر: إن.هما إذا افترقا من موضعهما قبل أن يبرئ لها نفسها فقد انتقض البرآن. UE`````à``c 66 الجزء السادس عشر ومختلف في خلع السكران والمُكْرَه؛ فأجازه قوم، ولم يجزه آخرون. ابن محبوب: امرَأَة قالت لزوجها: قد أبرأتك من صداقي عَلَى أن تطلّقني، قال: قد قبلت وقد طلّقتك؛ فهو خلع، وتبين منه بتطليقة. فإن قالت: إن.ي لم أعرف صداقي ما هو ولا كم هو؛ فإن صداقها يرجع إليها، وله الرجعة عَلَيها إن أراد ردّها بما بقي من الطلاق في الع . دة. وإن كان قد طلقها تطليقتين، ث . م اختلعت الآن وقَبِل خلعها؛ فهي تطليقة أخرى. فإذا قالت: لم أعرف صداقي ولم يبينها كم هو عند الخلع؛ فصداقها راجع إليها، وعَلَيها يمين بالله: ما كانت تعلم صداقها، ولا ترجع إليه حَ . تى تنكح زوجًا غيره. Rƒ°û.dG »a :[.°üa] ( ويقال: إ . ن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجها فإ . ن ذلك يكون عند قُربه( 1 منها مُرت . دة النظر عنه كما تنظر إلى إنسان وراءه، وَإذَا كانت مُح . بة له أن لَا يقع عن النظر إليه، فإذا نهض نظرت من ورائه إلى شخصه حَ . تى يزول عنها، فقال رجل: أردت أن أعلم كيف حالي عند امرأتي، فالتفت وقد نهضت من بين يديها فإذا هي تكلح في قفاي. وقال الفرزدق في هذا المعنى والنوار تُخاصمه عند عبد الله بن الزبير: فَدُونَكَها يَا ابنَ الزّبَيرِ فإن.ها مُرَ . وعَةٌ يُوهي الحِجارَةَ قِيلُها ( إِذَا جَلَسَت عِندَ الإمَام كأن.مَا نْ خلفها تَسْتَحيلُها( 2 ِ تَرَى رُفْقَةً م ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« عند فرقه لعله قربه » : 1 ) في الأصل ) 2 ) البيتان من الطويل، للفرزدق في ديوانه، ص 87 ؛ بلفظ: ) فَدُونَكَها يا ابن الزّبَيْرِ فإنّهَا مَوَل.عَةٌ يُوهي الحِجارَةَ قِيلُها » .« إذا قعدتْ عِندَ الإمام كأن.ما نْ سَاعَةٍ تَسْتَحيلُها ِ تَرَى رُفْقَةً م باب 1 : في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن، وأحكام ذلك 67 يقول: كلّ شيء يدنيني من الظفر بها يروّعها ويفرقها. « مُرَ . وعَة » : قوله 47 / تبيّن حالاتها. يقال له: رِفقة ورُفقة. / :« تَستَحيلها » : ومعنى قوله وقال أصحاب أبي حنيفة: الخلع تطليقة بائنة إِ . لا أن يُس . مي بأكثر من تطليقة فيكون كما س . مى به. كان ابن ع . باس يرى أ . ن الخلع فسخ النكاح وليس بطلاق، وبذلك قال v . : طاوس وعكرمة وأبو ثور والشافعي. واحت . ج ابن ع . باس بقوله تعالى .. × . . O . . . . I I .. : إلى قوله . w والطلاق لَا يتبع الخلع، وهو قول ابن ع . باس والحسن وجابر بن زيد والشافعي وغيرهم وهو أكثر القول. قال غيرهم: يلحق الطلاق. أبو قحطان: وَإذَا تز . وج المملوك بثلاث نسوة برأي س . يده تزويجًا صحيحًا، ث . م إن.ه أعتق وطلبن الخروج منه؛ فذلك لهنّ. وقال أبو مالك: اختُلِف في تَخيير الرجل زوجته بينه( 1) وبينَ نفسها، فقالت: قد اخترتُ نفسي؛ قالَ قَومٌ: يقع بها تطليقة واحدة. وقال بعض: حَ . تى يريدَ بتخييره إي.اها طلاقاً. وقال بعض: ولو لم يرد به طلاقًا [فالطلاق واقع. وإن خ . يرها بين نفسها وأبيها أو أمها، فاختارت أباها وأمها؛ فلا يكون طلاقًا]( 2) حَ . تى يريد به الطلاق: الأ . ول عَلَى قولين، وهذا عَلَى قول واحد. وفي التطليقة اختلاف؛ قالَ قَومٌ: تكون بائنة كنحو الخلع. وقَالَ قَومٌ: تكون رجع . ية. ولعل الصواب ما أثبتناه من مُص . نف الكندي (ج 38 )؛ لاستقامة المعنى. ؛« بينها » : 1) في الأصل ) 2) هذه الزيادة وجدناها في النسخة المطبوعة، وقد أثبتناها لاحتمال أخذها من نسخة لم ) نط.لع عليها، والله أعلم. UE`````à``c 68 الجزء السادس عشر والأَمَة إذا أعتقها س . يدها فحُكْم اختيارها نفسها من الحرّ والعبد سواء، فإن كان الزوج عبدًا والمرأة ح . رة فعتق فليس لها أن تختار نفسها كما تختار الأَمَة إذا عتقت، عَلَى قول أبي مالك. وقال غيره: لها ذلك. وح . جة من أجاز لها الخيار: أ . ن عَلَيها في كونها مع الحرّ ضررًا، وهو أن.ه كان عبدًا لس . يده وكانت نفقتها في رقبته، فإذا صار حُ . را وافتقر لم تصل منه إلى شيء من حقوقها. قال أبو مالك: والقول الأ . ول أعدل عندي أ . ن الحرّ أشرف لها من العبد. وَإذَا كان عنده الوفاء بما يقوم بِح . قها فلا ح . جة لها. وَإذَا صار في حال الإعدام فقصر عما يجب من حقّها كان الخيار لها؛ إن شاءت تمسكت به، / 48 / وإن شاءت حكم لها الحاكم بالفراق لها منه. والأَمَة إذا عتقت فاختارت نفسها، ث . م أراد المراجعة؛ فيكون ذلك بتزويج جديد، فتكون معه عَلَى تطليقتين، ومنهم من يقول: ثلاث. وأ . ما الصب . ية إذا ملكها رجل ث . م بلغت فاختارت نفسها، ث . م ملكها ثانية؛ فإن.ها تكون معه عَلَى ثلاث. قال أصحاب أبي حنيفة: لها الخيار ما دامت في المجلس ما لم تأخذ من عمل آخر ولو مكثت يومًا. وقال الشافعي: [إذا] لم تختر نفسها عقيب قول الزوج خرج الأمر من يدها. قال أصحاب أبي حنيفة: إذا عتقت المرأة ثبت لها الخيار، سواء كانت تحت حر أو عبد. وقال الشافعي: إن كانت تحت عبد ثبت لها الخيار، وإن كانت تحت حرّ فلا. 69 UE`H ¬eE.MCGh A.jE’G »a 2 اعلم أ . ن الإيلاء باليمين وبالظهار وبالطلاق وبالعتاق وبالصدقة والحج 9 87 6 5 4 3 2 وجميع الأيمان؛ قال الله ج . ل اسمه: . 1 ،(227 ، البقرة: 226 ) . F E D C B A @ . > = < ; : .« يقسمُونَ منِ نسَِائهِم » : وكان أُبيّ بن كعب وابن ع . باس يقرآن هذه الآية ( وعن ابن ع . باس: إ . ن ك . ل يمين منعت جِماعًا فهي إيلاء، وبه يقول الشعبي( 1 والنخعي ومالك وأهل الحجاز وأهل العراق والشافعي وغيرهم. فإذا حلف الرجل بطلاق أو عتاق أو بالله أو بالصدقة أو بغير ذلك من الأيمان التي تردعه عَن وَطء زوجته فهو إيلاء. وكل يمين تمنع الزوج من وطء زوجته فهي إيلاء. ومن قال: أنت طالق إن لم أفعل كذا فهو إيلاء. كذلك إن قال: أنت طالق أن.ي أفعل أو أنت طالق لأفعلن كذا؛ فهذا إيلاء. ومن ذلك: أنْ يحلف بطلاقها إن لم يفعل كذا وكذا، فإن فعل قبل انقضاء أربعة أشهر منذ حلف فقد برّ ولا شيء عَلَيه. وينبغي له إذا برّ أن يفيء إلى زوجته / 49 / ويطأها، فإن كان مريضًا أو مسجونًا أو مسافرًا أو في ولع . ل الصواب ما أثبتنا من المطبوع، لاحتمال أخذه من نسخة لم ؛« الشافعي » : 1) في الأصل ) نط.لع عليها، كما أن.ه ذكر الشافعي في آخر الفقرة، والله أعلم. UE`````à``c 70 الجزء السادس عشر أمر لَا يمكنه أن يفيء إليها فقيل: إن.ه يشهد أن.ه قد فاء إلى زوجته ولم يمنعه من وطئها إِ . لا ما هو فيه. وأ . ما المريض فقيل: إن.ه يلمس فرجها بيده أو كيف أمكنه، فإن لم يفعل فلا بأس إن شاء الله. وإن لم يفعل المولي حَ . تى تمضي أربعة أشهر فهو عزم للطلاق فقد بانت منه بتطليقة واحدة انقضت بها ع . دتها وحل.ت للأزواج، ولا موارثة بينهما. وإن تز . وجا تزويجًا جديدًا فذلك لهما، ويكون بما بقي من الطلاق، إِ . لا أن تز . وج بعده زوجًا غيره ويفارقها، فإذا تز . وجها بعد زوج كانت معه عَلَى ثلاث . من يرى أن الحنث لَا يقع في مثل هذا إِ . لا م . رة واحدة. ِ تطليقات. ونحن م ومن آلى من امرأته فمكثت أربعة أشهر فقد انقضت ع . دتها؛ لأ . ن الله تعالى جعل الإيلاء أربعة أشهر، فإذا انقضت فقد بانت ولم يبق عَلَيها ع . دة منه ولا لغيره، إِ . لا أن تكون حاملًا فح . تى تضع حملها بعد الأربعة أشهر فتبين من زوجها، ولَا يَحِلّ وطؤها حَ . تى تضع حملها وإن زادت عَلَى أربعة أشهر. وكذلك [ع . دة] المتوف.ى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا؛ فإذا كانت حاملًا لم يحلّ وطؤها حَ . تى تضع حملها. وقيل: إذا أراد الزوج أن يفيء إلى زوجته ويبرّ يمينه، فوجدها حائضًا؛ فإن.ه يؤمر أن يجرّدها ويم . س ويقول: لم يمنعني منها إِ . لا ما هي فيه من الحيض. عن ابن ع . باس وسعيد بن جبير والشعبي أن الفيء الجِماع. وإن شاءت تز . وجته هو بعد الأربعة الأشهر إن كان لم يطلّقها قبل ذلك اثنتين، وإن شاءت غيره بعد أن تضع حملها منه. وإن تز . وجته هو فلا بأس؛ لأ . ن الحمل منه، فلا بأس بوطئه إي.اها إن لم يكن ظهارًا، إن.مَا ذلك في الإيلاء. وإن كان ظهارًا حنث فيه، فتز . وجها بعد انقضاء الأربعة الأشهر بنكاح جديد إن كان بينهما شيء من الطلاق قد بقي؛ فعَلَيه ك . فارة الظهار. باب 2 : في الإيلاء وأحكامه 71 ومن آلى / 50 / فمضت أربعة أشهر بانت منه، ث . م خطبها فتز . وجها، ثُ . م طل.قها قبل أن يدخل بها؛ فلا ع . دة عَلَيها، وأ . ن [هذا] نكاح مبتدَأ ليس من النكاح الأ . ول في شيء، لها نصف الصداق بالنكاح الآخِر ولها الصداق تا . ما بالنكاح الأ . ول إن كان دخل بها. ومن قال: إن لم أدخل دار فلان إلى سنة فامرأته طالق؛ فليس له أن يقربها حَ . تى يفعل ما قال، فإن لم يدخل الدار أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وكذلك إن قال: إن لم أضرب غلامي هذا إلى سنة فامرأته طالق؛ مثلها. كذلك إن قال: إن لم أعطك كذا إلى سنة فامرأته طالق؛ مثلها. ومن قال: إن دخلت دار فلان إلى سنة أو ضربت غلامي هذا إلى سنة أو إن أتيتك إلى سنة أو إن أعطيتك كذا درهمًا إلى سنة فامرأته طالق؛ ففي هذه المسائل الأربع له أن يطأها إن شاء. لأ . ن ؛« إن فعلت » : وبين الذي يقول ،« إن لم » : وقد فرقوا بين الذي يقول الذي يقول: إن فعلت كذا فامرأته طالق، له أن يمسها ولا يدخل عَلَيه إيلاء. ليس له مسها حَ . تى يفعل ما قال، وَإذَا لم يفعل ما « إن لم » : والذي قال قال إلى أربعة أشهر دخل عَلَيه الإيلاء؛ لأن.ه لَا يستطيع أن يمسّها، فإن مسّها قبل أن يفعل فسدت عَلَيه امرأته أبدًا. ومن قال: امرأته طالق إن لم تأته بكذا وكذا، ث . م زعم أن.ه نوى في نفسه أن.ه قال: إلى سنة؛ قال أبو المؤثر: لَا أرى أن تقبل نيّته في هذا، وإن لم تأته بما قال حَ . تى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وإن وطئها قبل أن تأتيه حرمت عَلَيه. وإن قال: امرأته طالق إن لم تأته بكذا إلى سنة، وهي تسمعه، أو يشهد عَلَى قوله شاهدا عدل؛ فإذا قال هذا مرسلًا فهي مثل الأولى، وإن لم تأته UE`````à``c 72 الجزء السادس عشر حَ . تى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن وطئها قبل أن تأتيه وقبل أن تمضي أربعة أشهر حرمت عَلَيه. وإن قال: إن لم تأته بكذا إلى سنة، ث . م قال: إن.ه عنى في نفسه / 51 / أن.ه إذا انقضت السنة فإن لم تأته بكذا فامرأته طالق؛ فالقول قوله مع يمينه إن أرادت أن تستحلفه أن هذه نيّته ث . م هي امرأته يطؤها إلى ال . سنَة، فإذا انقضت ال . سنَة لم يطأها حَ . تى تأتيه بما قال. فإن وطئها قبل أن تأتيه بما قال حرمت عَلَيه. وإن تركها ولم تأته بما قال حَ . تى خلت أربعة أشهر بانت بالإيلاء. ومن ظاهر ث . م مكث بعد ذلك زمانًا، ث . م آلى فمضت أربعة أشهر؛ بانت بتطليقة، فإذا بانت منه بتطليقة فقد حل.ت للأزواج، ولا يلحق أجل من امرأته بتطليقهِ وقد حل.ت للأزواج، إن.مَا هو أجل الإيلاء فقد بانت بتطليقة، فإن شاء خطبها في الخطّاب. وإن تز . وجها فهي عنده عَلَى تطليقتين، وإن شاءت لم تز . وجه؛ لأن.ها أملك بنفسها إذا بانت منه. ومن قال: أنت طالق طالق إن لم أتز . وج عليك ولم يوقت وقتًا؛ فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يتز . وج عَلَيها بانت منه، وإن أصابها قبل أن يتز . وج حرمت عَلَيه. ومن آلى من امرأته فكَ . فر عن يمينه، [وقد] بقي أي.ام من الأربعة أشهر، فل . ما أراد امرأته وجدها حائضًا حين حل.ت الأربعة؛ فعن موسى قال: فقد فاتته، ث . م قال: هي امرأته. ومن قال: والله لَا أقربنك الليلة أو إلى عشر ليال، فتركها حَ . تى تمضي أربعة أشهر؛ فإذا لم يقربها جُ . نة ليمينه بانت بالإيلاء. قال أبو مُح . مد: وقيل: لَا إيلاء عَلَيه، وبه نأخذ. باب 2 : في الإيلاء وأحكامه 73 ومن كانت امرأته مرضعة فخاف عَلَى ولده، فحلف لَا يقربها حَ . تى يشبّ ولده؛ فإذا مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء، ولكن إن اعتزلها عَلَى غير يمين حَ . تى تفصل ولدها لم يدخل عَلَيه يمين. وَإذَا آلى منها بثلاث تطليقات؛ فهذا إن طعن تلك الطعنة وقع الحنث وبانت بالإيلاء كما حلف. وإن تركها حَ . تى تمضي أربعة أشهر؛ قال بعض: تبين بالثلاث. وقال بعض: تبين بالإيلاء، وهو أكثر القول عندنا، وهي تطليقة واحدة بانت بها. ومن قال: إن وطئ امرأته فهو مجوسيّ / 52 / أو نصرانيّ أو يَهوديّ، فلم يطأها حَ . تى خلت أربعة أشهر؛ فقد بانت بالإيلاء؛ [ل ] أ . ن كلّ يمين منعت الجماع فهو إيلاء. وكذلك إن قال: إن وطئتك فغلامي حرّ، ولم يطأها حَ . تى تمضي أربعة أشهر؛ فهو إيلاء. ومن طلب إلى امرأته نفسها فأبت، فحلف بطلاقها ثلاثًا إن لم يطأها يومه ذلك، فحلفت لَا تقرّبه إلى نفسها، فحلف بطلاقها لَا يقربها يومه ذلك؛ ففي كلّ الوجهين تطلّق قربها أو لم يقربها. قال أبو مُح . مد: إن خالعها وقد قال لها تلك المقالة، ث . م تركها حَ . تى يمضي أجل الإيلاء؛ تز . وجها بنكاح جديد ومهر جديد ووليّ وشاهدين. وقال بعض: تبين بالإيلاء بواحدة، وقال بعض: بثلاث. فإن لم يتركها حَ . تى تبين بالإيلاء ولكن( 1) تز . وجها قبل أن تبين بالإيلاء ومن بعدما خالعها، ث . م وطئها؛ فسدت عَلَيه، وذلك إذا لم يكن قال: إن وطئتك اليوم، فيخالعها ذلك اليوم ث . م يردّها، ولا يدخل عَلَيه الإيلاء. ومن قال: امرأته طالق ثلاثًا إن وطئها، فتركها حَ . تى خلت أربعة أشهر؛ قال بعض: تبين بالإيلاء بواحدة، وقال بعض: تبين بثلاث. فإن لم يقل: بثلاث؛ . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من المص . نف للكندي، ج 38 ؛« وإ . لا » : 1) في الأصل ) UE`````à``c 74 الجزء السادس عشر طعن طعنة بما توجب الغسل وتغيب الحشفة ث . م ينزع، ولا يزيد عَلَى ذلك، فما أصاب بعد الطعنة فهو حرام وتفسد عَلَيه. ومن قال: كلما دخلت دار فلانة فوالله لَا أطؤك، فدخلتها ثلاث م . رات؛ فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. ومن قال: إن لم أشتر لك ثوبًا إلى الفطر فأنت طالق؛ فإن أرسل قوله ولم يكن له معنى وكان بينه وبين الفطر أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وإن كان معه أن.ه يشتري لها إذا جاء الفطر فلا بأس عَلَيه بوطئه إي.اها، فإذا جاء الفطر اشترى لها ثوبًا. ومن قال لامرأته: وبيت الله لَا يجامعها، فتركها أربعة أشهر؛ فعن محمود بن نصر( 1) إلى موسى بن عليّ: أن الإيلاء داخل عَلَيه لقوله: وبيت الله. ومن قال: عَلَيه الهدي، ونوى أن.ه يهديه إلى موضع الهدي، أن.ه لَا طلب إلى زوجته المباشرة، / 53 / فلم يباشرها حَ . تى مضت أربعة أشهر، ث . م باشرها بعد ذلك؛ قال أبو عبد الله: إن.هَا قد بانت منه بالإيلاء، ولزمه لها صداق ثان بوطئه إي.اها بعد أن بانت منه بالإيلاء، فإن تابعته بالوطء ولم يعلما جميعًا أن.ها قد بانت منه بالإيلاء فلها صداق آخر بهذا الوطء، ويلزمه أيضاً أن يهدي ثمن شاة تشترى بمكة وتذبح عنه؛ لأ . ن أقلّ الهدي شاة. ومن حلف بالطلاق إن لم يكن بسجن نزوى قبره فإن.ه يدخل عَلَيه الإيلاء؛ فإن مات قبل أن تخلو أربعة أشهر وكان قبره في سجن نزوى ورثته، و[إن] انقضت أربعة أشهر قبل أن يموت ويقبر في سجن نزوى بانت منه بالإيلاء. 1) محمود بن نصر، أو مح . مد بن نصر: من معاصري الإمام المهنا بن جيفر وابن محبوب، ) . وقد سبقت ترجمته في ج 4 و 7 باب 2 : في الإيلاء وأحكامه 75 Ekàbh •ô°Th A.jE’EH ..M ..«a] :.dCE°ùe [¬bƒa hCG ô.°TCG .©HQCG .hO ومن حلف بالإيلاء وشرط وقتًا دون أربعة أشهر ففيه اختلاف: منهم من قال: إذا لم يب . ر في يمينه حَ . تى تمضي أربعة أشهر بانت منه زوجته بالإيلاء. ومنهم من قال: لَا تبين. ومن حلف بالإيلاء وجعل الوقت فوق أربعة أشهر ففيه ات.فاق أن الإيلاء يدخل عَلَيه إذا مضت أربعة أشهر. ومن حلف بطلاق امرأته إن لم تكن حاملًا فإن.ه ينتظر بها س . تة أشهر؛ فإن جاءت به لأق . ل من س . تة [أشهر] فلا شيء عَلَيه، وإن جاءت به لس . تة أشهر أو أكثر فقد بانت منه وليس له أن يطأها مذ يوم حلف. ومن قال لامرأته: إن لم يصل أبوك في بق . ية ال . سنَة فأنت طالق، فجاء أبوها لأكثر من أربعة أشهر وهو في بق . ية ال . سنَة كما حلف؛ قالوا: إن.هَا تبين منه بالإيلاء. ومن قال: إذا جاء القيظ فأنت طالق؛ فإن.ها إذا جاء القيظ تطلّق، وله أن يطأها إلى أن يجيء القيظ. وليس للذي يحلف إن لم يجئ أبوك في بق . ية ال . سنَة فأنت طالق ث . م جاء أبوها في بق . ية ال . سنَة أن يطأ. ومن حلف لَا يطأ زوجته أن يطعن ما يوجب الغُسل، ث . م ينزع ويكفّر عن يمينه كما حلف، مرسلة أو غير مرسلة، ولا تحرم عَلَيه؛ فإن تركها حَ . تى تمضي / 54 / أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، ولا يكفر بك . فارة الظهار إِ . لا أن يكون ظاهر ظهارًا. UE`````à``c 76 الجزء السادس عشر ومن قال لزوجاته وهن أربع: أيتكنّ أقرب أجلًا فهي طالق؛ فإ . ن الإيلاء يقع؛ لأن.ه ممنوع من وطئهن، فإذا م . ر أربعة أشهر ولم تَمت واحدة يبِنّ منه بالإيلاء، فإن ماتت واحدة منه . ن قبل انقضاء الأجل فلا يرثها؛ لأن.ه إن.مَا وقع بها الطلاق مع الموت فبذلك لم يجب له منها ميراث، فإن متن جميعًا في وقت واحد فعندي أن.ه يرث ثلاثًا، والله أعلم، فإن مات هو قبل انقضاء الأجل ورثنه. ومن كان له أربع نسوة فقال: أيتكن أقرب أجلًا فهي طالق؛ فإن.ه يمسك عن وطئهن، فإن ماتت واحدة منه . ن قبل انقضاء أربعة أشهر وقع الطلاق عَلَيها ولا شيء عَلَى الأواخر، فإن مضت أربعة أشهر قبل موت واحدة منه . ن فإن.هن يَبِ . ن بالإيلاء، وإن وطئ واحدة منه . ن في أربعة أشهر فقد بانت تلك وحرمت عَلَيه أيضاً، ولا شيء عَلَى التي( 1) لم يطأ في أربعة أشهر. ومن حلف بطلاق زوجته ليعتقن عبده؛ فإن لم يعتقه حَ . تى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وإن وطئها قبل أن يعتق حرمت عَلَيه أبدًا. ..°S .à.Wh .EG :¬àLh.d .Eb ..«a] :.dCE°ùe [.dEW âfCEa I.MGh Iôs e ’s EpG ومن قال لزوجته: إن وطئتك سنة إِ . لا م . رة واحدة فأنت طالق؛ فما لم يطأها فلا يدخل عَلَيه إيلاء، فإن بقيت لَا يطؤها أربعة أشهر وأكثر حَ . تى تنقضي ال . سنَة؛ لأن.ه في كلّ وقت له وطؤها، فإن وطئها تلك الم . رة التي استثناها في أ . ول تلك السنة أو بعد ذلك ث . م تركها لحال يمينه حَ . تى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، ولا يحنث بالطلاق؛ لأ . ن الحنث لم يقع بعد. فإن وطئها الثانية بقدر ما يجب الغسل ويلتقي الختانان وقع الحنث بالطلاق وخرج من الإيلاء. وإن أمضى الجماع قبل أن ير . دها بما بقي من الطلاق . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من المص . نف الكندي، ج 37 ؛« الذي » : 1) في الأصل ) باب 2 : في الإيلاء وأحكامه 77 فل . ما طعن وقع الحنث بالطلاق / 55 / وخرج من الإيلاء، ومن أمضى الجماع قبل أن ير . دها فسدت عَلَيه أبداً. وينبغي له إذا حلف بطلاقها لَا يطأ سنة إِ . لا م . رة واحدة أن يمسك عن وطئها، فإذا بقي من السنة أقلّ من أربعة أشهر وطئها تلك الم . رة التي استثناها، ث . م أمسك عن وطئها حَ . تى تتمّ السنة ولم يطأها إِ . لا م . رة كما حلف. ومن حلف بطلاق زوجته لَا يدخل عَلَيها إلى سنة؛ فإن دخلت عَلَيه لم يحنث، وإن لم تدخل عَلَيه حَ . تى تنقضي السنة خرجت بالإيلاء. [¬ahôMh A.jE’G ..©e »a] :.dCE°ùe والإيلاء: هو الأَل .ِ ية باليمين، أن يحلف الرجل بالطلاق عَلَى فعل. كقوله: إذا لم أطأك « إذا لم » و « إذا » و « إن لم » و « إن » : وحروف الإيلاء هي فأنت طالق؛ فإذا لم يطأها حَ . تى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن قربها حرمت عَلَيه. وقوله: إن لم يجئ عمرو من سفره فأنت طالق؛ فإن.ه لَا يطأها، فإن لم يجئ إلى أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وقوله: إن لم تدخلي الدار فأنت طالق؛ فهو لَا يطأ، فإن لم تدخل [الدار] إلى أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وهي تطليقة تحل للأزواج من يومها ويكون هو خاطب في الخطاب كغيره، فإن رجعت إليه فبِوَل . ي وشاهدين وصداق، فإن وطئ فيما يلزم الإيلاء حرمت عَلَيه، ومأخوذ . M L K J I H. : اسم الإيلاء من ألية اليمين، قال الله تعالى [سورة النور: 22 ]، [أي]: لَا يحلف ، وإن فات الفعل الذي حلف عَلَيه ولم يقدر عَلَيه وقع الحنث وطلّقت. UE`````à``c 78 الجزء السادس عشر ومن قال: أنت طالق إن لم أقطع البحر؛ فهو إيلاء، إن لم يقطع البحر الذي حلف بقطعه حَ . تى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وإن قطع البحر برّت يمينه. ومن قال لامرأته وقد ذكرت رجلًا: أنتِ طالق إن لم تز . وجي به؛ قال: هذا إيلاء، وليس له أن يطأها، فإذا مضى أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وقد قالوا في رجل قال لزوجته: أنت طالق إن لم تصل.ي الليلة العتمة، فحاضت وحرمت عَلَيها الصلاة؛ فقالوا: تطلّق، وإن.مَا منعها من / 56 / الصلاة الحيض، ولو صل.ت وهي حائض لم يبرّ( 1). وكذلك إن [كان] هذا الرجل [لا] يحلّ نكاحه، ولو حلف بطلاقها إن لم تز . وج بأبيها أو بابنها طلّقت من حينها ولم يكن هذا إيلاء. ومن قال: أنت طالق إن لم أجامعك الليلة، فلم يجامعها تلك الليلة؛ طلّقت. فإن قال مرسلًا: أنت طالق إن لم أجامعك، فتركها أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وإن قال: أنت طالق إن جامعتك الليلة أو إلى شهر؛ فإن جامعها في تلك الليلة أو الم . دة قدر ما يلتقي الختانان ث . م نزع طلّقت وبر يمينه، وإن أمضى الجماع حرمت عَلَيه أبداً. وإن قال: أنت طالق إن جامعتك إلى شهر، فتركها حَ . تى تمضي الم . دة؛ جاز له بعد جماعها ولا شيء عَلَيه. وإن تركها حَ . تى تمضي أربعة أشهر؛ فقالَ قَومٌ: تبين بالإيلاء. وقال آخرون: لَا إيلاء عَلَيه؛ لأن.ه قد انقضى عنه عقد اليمين. وإن حلف لَا يقربها ولا يجامعها، فتركها أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء، وهي تطليقة، ولا موارثة بينهما. .« لم تبن لعله يبر » : 1 ) في الأصل ) باب 2 : في الإيلاء وأحكامه 79 لَا يكون بها إيلاء « إن » : وقال أبو الحواري: الذي حفظنا من قول الفقهاء [إِ . لا] في موضع واحد، وذلك قالوا: إذا قال: امرأته طالق [إن وطئها، إِ . لا]( 1) في هذا الموضع، وإن.مَا يكون « إن » ف ] قالوا: [لا يكون الإيلاء ب الإيلاء إذا قال: إن لم يفعل أو ليفعلن. ومن قال لزوجته: أنت طالق لأكسونك أو لأفعلن كذا؛ فإن لم يفعل إلى أن تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وفيه قول آخر ليس عَلَيه العمل: إن.هَا تطلّق من حينها. ومن قال: إن لم يصل بفلان إلى موضع كذا فامرأته طالق، فأبى فلان [أن] يلحقه؛ فإن لم يفعل حَ . تى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء. فإن قال: إن لم أذهب بفلان والمسألة بحالها، فمضى به إلى بعض الطريق ورجع قبل الوصول إلى الموضع؛ فلا حنث عَلَيه إذا لم تكن نيته أن.ه يرجع حين خرج به قبل الموضع، ولعل فيها خلافًا. [AEeE’G A.jEGh ,A.jE’G »a AE..à°S’G »a] :.dCE°ùe ومن حلف بالله لَا يطأ أو لَا يرجع إليها أو يمين غير الطلاق والظهار، واستثنى / 57 / إن شاء الله متصلًا بكلامه في اليمين، ث . م تركها أربعة أشهر؛ فإ . ن الاستثناء يقع( 2) في هذا ولا يلزمه الإيلاء. 1) الزيادات في قول أبي الحواري أثبتناها من عبارة ستأتي بنفس المعنى بعد قليل وفيها: ) إ . لا في موضع واحد، وذلك قول الرجل: امرأته « إن » وفي قول الفقهاء: إن الإيلاء لا يقع ب » إ . لا في هذا الموضع، وإن.مَا الإيلاء يكون « إن » طالق إن وطئها، فقالوا: لا يكون الإيلاء ب .« والله أعلم ،« لأفعلن » أو « إن لم أفعل » : بقوله 2) كذا في الأصل؛ ولع . ل الأصوب: ينفع، والله أعلم. ) UE`````à``c 80 الجزء السادس عشر ومن آلى من أربع نسوة يميناً واحدة فهي ك . فارة [واحدة] وعَلَيه أن يفيء إليهن جميعاً. وإن فرق أيمانه وآلى من ك . ل واحدة منه . ن فعَلَيه أربع أيمان. ومن آلى من امرأته وهي أَمَة؛ قال بعضهم: أجلها في ذلك شهران. وقال بعض: أربعة أشهر كما قال الله تعالى؛ لأن هذا من قول مرسل، وهذا أكثر القول عندنا. ومن آلى من أمَته التي يطؤها فله وطؤها، وليست الأمة كالح . رة في هذا، ويك . فر يمينه إن كان حلف عن وطئها؛ كما جاء عن النبيّ ژ في ك . فارته حين ح . رم عَلَى نفسه جاريته مارية. [A.jE’G ».n .Mo »a] :.dCE°ùe والإيلاء حكمان: حكم البرّ، وحكم الحنث. [حُكم الحنث]: إذا قال: والله لَا قربتك، ث . م قربها؛ لزمه الحنث، ولا شيء عَلَيه غير الك . فارة. وحكم البرّ: أن يقول: والله لَا قربتك ولا أجامعك، فتركها أربعة أشهر؛ بانت، وهو حكم البر وبانت بالتطليقة. وإن قال: والله لَا أقربك الليلة، فانقضت الليلة؛ فقد برّ ويقربها بعد ذلك، ولا شيء عَلَيه. [¥.£dEH A.jE’G »a] :.dCE°ùe ومن آلى بطلاق زوجته فليس له أن ير . دها ولا يطأ حَ . تى يفعل الذي حلف عَلَيه أو تمضي أربعة أشهر فتبين منه بالإيلاء، وليس من قال هذا إيجاب الطلاق قبل وقته ولا فيه ردّ لها أيضاً. باب 2 : في الإيلاء وأحكامه 81 ومن حلف عَلَى امرأته لَا يقربها في تلك الليلة؛ ففيه اختلاف: منهم من رآه إيلاء، ومنهم من لم يره إيلاء. إذا تركها أربعة أشهر جُنّة ليمينه بانت منه بالإيلاء. وَإذَا قالت امرَأَة لزوجها: ابنتك زنت، فقال: أنتِ طالق إن لم تكن ابنتي بكراً؛ فهذا إِيلاء، إِن علم أن.ها بكر في الأربعة الأشهر، وإِ . لا بانت بالإيلاء. [A.jE’G ¬H ™.j E.«a] :.dCE°ùe كل يمين منعت الزوج من وطء زوجته فهي إيلاء. وعن ابن ع . باس قال: الإيلاء أن يحلف الرجل أن لَا يأتي امرأته أبداً. وعنه أن.ه قال: كلّ يمين حالت دون الجماع فهي إيلاء. وعنه أن.ه قال: لَا إيلاء / إِ . لا بحلف. / 58 وعن عطاء أن.ه قال: لَا إيلاء إِ . لا أن يحلف عَلَى الجماع. وعن الشعبي قال: كلّ يمين منعت الجماع فهي إيلاء. وعن عبد الله قال: الإيلاء( 1) في الرضا والغضب، والمرأة تؤلي عَلَى زوجها كما يؤلي هو أيضاً عَلَيها. ومن شرط لامرأته دارها عند النكاح، ث . م أراد نقلها فقالت: لَا أنتقل، فقال: والله لَا آتيك سنة حَ . تى تنتقلي إلي، فلم يأتها حَ . تى مضت أربعة أشهر؛ فعن أبي نوح أن.ها قد بانت بالإيلاء؛ لأ . ن لها دارها. ولو لم يشترط لها دارها ث . م حلف عَلَى هذا، ولم يأتها ولم تنتقل سبع سنين أو أكثر؛ لم يدخل عَلَيه الإيلاء؛ لأ . ن له أن ينقلها فلا يدخل عَلَيه الإيلاء. .« لعله الإيلاء » : وفوقها « لا إيلاء » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 82 الجزء السادس عشر قال أبو عبد الله: من حلف لَا يدخل هذه القرية، وفي تلك القرية امرأته، فلم يدخلها حَ . تى مضت أربعة أشهر؛ أن امرأته تبين بالإيلاء. ومن قال لزوجته: أنت طالق إن ساكنتك هذا العاجل؛ فإن لم يساكنها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وإن ساكنها قبل أربعة أشهر وقع الطلاق، فإن هو أتبع بعد التقاء الختانين حرمت عَلَيه أبداً إن وطئها. والمساكنة: الوطء والأكل والنوم فإن لم يساكنها لم يقع طلاق إِ . لا من بعد أربعة أشهر. فإذا بانت بالإيلاء ث . م راجعها بنكاح جديد ث . م ساكنها لم يقع طلاق. وقال من قال: الدنيا كلها عاجل؛ فعلى هذا القول متى ما وطئها وقع الطلاق، وفيها غير هذا. إِ . لا في موضع واحد، وذلك « إن » وفي قول الفقهاء: إن الإيلاء لَا يقع ب إِ . لا في « إن » قول الرجل: امرأته طالق إن وطئها، فقالوا: لَا يكون الإيلاء ب .« لأفعلن » أو « إن لم أفعل » : هذا الموضع، وإن.مَا الإيلاء يكون بقوله وَإذَا قال لامرأته: أنت طالق إن لم تز . وجي بفلان؛ فهو إيلاء، وليس له وطؤها، فإذا مضى أربعة أشهر بانت بالإيلاء. ولو حلف بطلاقها إن لم تز . وج بابنها أو بأخيها طلّقت من حينها، ولم يكن هذا إيلاء. وقيل فيمن قال لزوجته: هي عَلَيه حرام، ث . م غاب عنها أربعة أشهر لم يطأ: إن.هَا تبين منه بالإيلاء. 59 / ومن آلى من أربع نسوة له يمين واحدة فهي ك . فارة واحدة وعَلَيه أن / يفيء إليهن جميعاً. وإن ف . رق أيمانه وآلى من ك . ل واحدة منه . ن فعَلَيه أربعة أيمان. أبو مُح . مد: ومن حلف بطلاق زوجته لَا يدخل عَلَيها إلى سنة؛ فإن دخلت عَلَيه لم يحنث، وإن لم تدخل عَلَيه حَ . تى تنقضي ال . سنَة خرجت بالإيلاء. ومن حلف لَا يدخل قرية وزوجته فيها، فلم يدخلها أربعة أشهر؛ فإذا لم باب 2 : في الإيلاء وأحكامه 83 يكن عَلَيه شرط سكناها في تلك القرية فلا يدخل عَلَيه الإيلاء في الموجود عن أبي معاوية. وقَالَ قَومٌ: يدخل عَلَيه الإيلاء، والله أعلم. ومن حلف لَا يزور البيت( 1) وهو بمنى راجعًا من عرفات، فمضت أربعة أشهر؛ فعن زياد بن الو . ضاح عن محمود بن نصر الخراساني عن غيره عن هاشم: أن.ها تفوته بالإيلاء إذا لم يزر حَ . تى تمضي أربعة أشهر. [.¨d A.jE’G ..©e »a] :.°üa والإيلاء: هو أَل .ِ ية، والأَل .ِ ية يمين. يقال: ائتلى فلان يأتلي ائتلاء، إذا حلف. معناه: . M L K J I H . : وأنا آلو ألية: إذا حلفت. قال الله 8 لَا يحلفوا. وكان أبو بكر حلف لَا ينفق عَلَى مسطح بن أثاثة بن عباد بن : عبد المطلب حين قال في عائشة ما قال مع أهل الإفك، فأنزل الله 8 فرجع أبو بكر بالنفقة عَلَى مسطح. ، . M L K J I H. ويقال: ما ألوت جهدًا وما ائتليت، أي: ما قصرت. ويقال: لَا يأتليني صاحبي، أي: لَا يوافقني؛ فهذا الحرف يتصرف عَلَى ثلاثة أحرف( 2). والمؤتلي: الذي لَا يدع جهده. قال امرؤ القيس: أَلْوَى رَدَدْتُهُ خَصْم فيكِ ( ألا ربّ غَيرِ مُؤتَلِ( 3 نَصيح عَلَى تَعذالهِِ والألوى: الشديد الخصومة. ويقال: الأَل .ِ ية والأُلْوَةُ والأَلْوَةُ والِإلْوةُ. وقال الكميت: 1 ) أي: لا يطوف طواف الإفاضة، وبالتالي لا يسعه وطء زوجه. ) .« أوجه » : وفوقها « أحرف » : 2 ) في الأصل ) 3 ) البيت من الطويل، لامرئ القيس في ديوانه، ص 5. وجمهرة أشعار العرب للقرشي، ) .269/ 84 . وسيرة ابن هشام، 4 /1 UE`````à``c 84 الجزء السادس عشر ( أَطلالُ مُحلفةِ ال . رسو ( 1 رْ برّ وفاجِ م بألوَتيْ / والإيلاء في كلامهم: اليمين. وقال الكميت: / 60 ( وَلَا خَيْرَ في مَالٍ عَلَيه أليةٌ وَلَا في يَمين غَيْرِ ذاتِ مَخَارِم(ِ 2 ولا كلّ مول حلف، وليس كلّ حالف مول. [A.jE’G »a .bôu .àe .FE°ùe E.«a] :.dCE°ùe ومن قال: إن لم آت إلى أرض كذا فامرأته طالق، فخرج إلى الأرض التي سمّى فلم يصل إليها حَ . تى خلت أربعة أشهر؛ فإن.ها قد بانت بالإيلاء. وَإذَا بانت المرأة بالإيلاء وهي حامل فليس لها أن تز . وج حَ . تى تضع ما في بطنها، ولها النفقة م . دة حملها. وَإذَا وطئ الرجل زوجته وهي نائمة أو سكرانة أو مغلوب عَلَى عقلها سقط حكم الإيلاء بات.فاق. وزعم أبو حنيفة أن الاعتبار [في] م . دة الإيلاء الرجل لَا المرأة؛ فإن كان الرجل عبدًا فمدة إيلائه شهران وإن كانت تحته حُ . رة، وإن كان الرجل حُ . را فإيلاؤه أربعة أشهر وإن كانت تحته أَمَة. وقال مالك: الاعتبار بالمرأة نفسها؛ فإن كانت حرة فأربعة أشهر، وإن كانت أمة فشهران. ومذهب الشافعي أن م . دة الإيلاء في كلّ زوج وفي كلّ زوجة أربعة أشهر لَا غير بعموم الآية. ولع . ل التصويب ما أثبتناه من: ؛« أطلال مخلفة باليمين بالوليّ برّ وفاجر » : 1 ) في الأصل ) تهذيب اللغة، واللسان؛ (حلف). والبيت من مجزوء الرجز للكميت. 2) البيت من الطويل، لجرير في ديوانه، ص 617 . وتهذيب اللغة، واللسان، والتاج؛ (طلع). ) ومقاييس اللغة، (خرم). باب 2 : في الإيلاء وأحكامه 85 واختلف في إيلاء الغضب والرضى؛ فروي عن عليّ أن.ه قال: ليس في الإصلاح إيلاء. وعن ابن ع . باس أن.ه قال: إن.مَا الإيلاء في الغضب. وقَالَ قَومٌ: الإيلاء في الغضب والرضى سواء، كما تكون سائر الأيمان فيهما سواء، وروي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال الثوري وأهل العراق والشافعيّ وأصحابه وغيرهم. واحت . ج بعض من قال بذلك: أن.هم أجمعوا أ . ن الظهار والطلاق وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضى كان الإيلاء كذلك. ومن قال: والله لَا أطؤك حَ . تى يقدم أخي، فقدم أخوه قبل أربعة أشهر، ث . م لم يطأ حَ . تى خلت أربعة [أشهر]؛ فلم ير عَلَيه إيلاء إذا قدم قبل الأربعة. ومن قال لامرأته: إن لم تصعدي في هذا البيت فأنت طالق؛ فعن موسى بن عليّ: إن لم تصعد إلى أربعة أشهر بانت منه. / ومن حلف بالطلاق إن لم يضرب غلامه، فهرب فلم يقدر عَلَيه / 61 إلى أن مضى أربعة أشهر؛ فإن.ها تبين منه بالإيلاء، والله أعلم. ومن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أخرج إلى الصين أو إلى أرض كذا وكذا؛ فليس له أن يطأ حَ . تى يخرج، فإن مضى أربعة أشهر ولم يخرج بانت منه بتطليقة، وقيل: إن.ه صار إيلاء، فإن خرج فقد برّ من يمينه ولم يدخل عَلَيه طلاق. وإن لم يبلغ أربعة أشهر فلا إيلاء عَلَيه؛ لأن.ه قد فعل ما قال. فإن لم يبلغ سنة أو أكثر من ذلك إذا خرج فهي امرأته ولا يدخل عَلَيه شيء. فإن قال: إن لم آت الصين أو موضعاً س . ماه فامرأته طالق؛ فليس له أن يطأها حَ . تى يأتي الموضع الذي حلف عَلَيها. فإن لم يبلغ أربعة أشهر فإن.ها إن لم أخرج » : ليس مثل قوله « إن لم آت موضع كذا » : تبين منه؛ لأ . ن قوله لأن.ه [إن] لم يخرج فقد فعل ما حلف عَلَيه، فهو إن لم ؛« إلى موضع كذا يبلغ إلى سنة أو أقلّ أو أكثر لم يضرّه. UE`````à``c 86 الجزء السادس عشر ومن قال لامرأته: والله لَا أدخل عَلَيها إن.ي أخاف أن تسبّني أو تغلظ عليّ القول ولا تقضي حاجتي، فاجتنبها ليمينه أربعة أشهر؛ فإن هذا إيلاء، وكيف يكون الإيلاء إِ . لا هكذا. وليس هذا بمنزلة رجل أراد شيئاً ليس بينه وبين امرأته إِ . لا خير، أو بينه وبينها شيء لَا يريد اجتنابها بالذي في نفسه، فقال له قوم: ادخل عَلَيها أو اطلب لنا منها كذا، فقال: لَا والله، لَا أدخل عَلَيها إن.ي أخاف أن تشتمني ولا تقضي حاجتي، ث . م خرج لَا يريد بذلك اجتنابها ليمينه الذي حلف بها؛ فهذا لَا نرى الإيلاء داخلاً. وع . من حلف لَا يدخل قرية فيها زوجته، فلم يدخلها أربعة أشهر؛ فقد قالَ قَومٌ: إنه يدخل عَلَيها الإيلاء، والله أعلم. ومن حلف لَا يزور البيت وهو بمنى راجع من عرفات؛ فعن زياد بن الو . ضاح عن محمود بن نصر الخراساني ومحمود يرويه عن غيره عن هاشم فيما أحسب( 1) : أن امرأته تفوته بالإيلاء إذا لم يزر البيت حَ . تى تمضي / أربعة أشهر. / 62 أصل ما بنى عَلَيه أهل العلم الإيلاء: أن كلّ يمين منعت جِماعًا فهي إيلاء، وهو قول ابن ع . باس. ومن آلى من أربع نسوة بيمين واحدة فهي ك . فارة واحدة وعَلَيه أن يفيء إليهن جميعًا. وإن ف . رق أيمانه وآلى من ك . ل واحدة منه . ن فعَلَيه أربعة أيمان. وقال بعض قومنا: إذا قال لأربع نسوة: والله لَا أقربكن؛ فهو مؤلي منه . ن، فإذا أصاب ثلاثًا خرج من حكم الإيلاء فيهن، وعَلَيه للباقية أن ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« فبما أحسنت » : 1 ) في الأصل ) باب 2 : في الإيلاء وأحكامه 87 يوقف حَ . تى يفيء أو يطلّق، ولا حنث عَلَيه حَ . تى يصيب الأربع، وهو قول الشافعي وغيره. وقال غيره من أهل الرأي وغيرهم: وهو مؤلي منه . ن كلّهن، فإن ترك أربعة أشهر بِنّ جميعًا بالإيلاء. وإن جامع واحدة قبل الأربعة أو اثنتين أو ثلاث أسقط حكم الإيلاء عمن جامع منه . ن ولا ك . فارة عَلَيه؛ لأن.ه لم يجامع كلهن، ولا يقع الحنث إِ . لا بجماعه . ن كلّهن. وقال آخرون منهم: المؤلي من أربع نسوة لَا وَطِئهن غير حانث إن وطئ واحدة، وإن.مَا يكون مؤليًا من الرابعة منه . ن إذا جامع ثلاثًا؛ لأن.ه حينئذٍ يحنث إن وطئ الرابعة، ولا يكون قبل ذلك مؤليًا يحنث إن وطئ، والله أعلم. عن الو . ضاح: لَا طلاق بعد الخلع إِ . لا أن يشترط أن تبرئه ويطلّقها، فما أتبعها من الطلاق لحقها. ومن قال لامرأته: إن أبريتني من صداقك فأنت طالق، فقالت: قد أبرأتك؛ فإن أبرته في ذلك الوقت فإن.ها تطلّق ويبرأ من صداقها ما لم يفترقا من مجلسهما، فإن افترقا من مجلسهما لم تطلّق. وعن موسى بن عليّ قال: كلّ من حلف وآلى بيمين بالصدقة أو بالعتق أو الطلاق، ولا يذكر الله في يمينه أن.ه لَا يجامع امرأته، ث . م لَا يجامعها أربعة أشهر؛ أن.ه قد آلى من امرأته. ؛( وقال مُح . مد بن محبوب: من قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلّقك( 1 فلا يطأها حَ . تى تمضي أربعة أشهر، فإن طل.قَها فهو أملك برجعتها، وإن لم يطلّقها حَ . تى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء / 63 / وهي أملك بنفسها. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« يطلقك » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 88 الجزء السادس عشر فإن قال: أنت طالق إن طلّقتك؛ فهي امرأته. وَإذَا طلقها واحدة خرجت بتطليقتين واحدة التي حلف بها وواحدة التي طل.قها. أبو مُح . مد: ومن حلف لَا يدخل هذه القرية أربعة أشهر وفيها له امرَأَة، فلم يدخل؛ فإن.ها تبين بالإيلاء. ومن قال: إن جامعتك فأنت طالق؛ فإن جامعها وأمضى حرمت عَلَيه، فإن طعن بقدر ما يلتقي الختانان ث . م نزع طلّقت وله مراجعتها، وإن تركها حَ . تى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء. ومن قال لامرأته: إن لم أطلق فلانة امرَأَة له أخرى فأنت طالق؛ فهو كما قال، فإن لم يطلّق التي سمى إلى أربعة أشهر فقد بانت منه بالإيلاء، وليس له أن يقربها حَ . تى يطلّق التي س . مى. ومن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أتز . وج عليك؛ فإن.ه يعتزلها حَ . تى يتز . وج، فإن مضت أربعة أشهر ولم يتز . وج فقد بانت منه، وإن أصابها قبل أن يتز . وج فسدت عَلَيه. [A.jE’G AE°†.fG »ah ,A».dG »a] :.°üa أجمعوا عَلَى أ . ن الفيء الذي ذكره الله هو الجماع. وكذلك قال ابن ع . باس وعليّ وابن مسعود وغيرهم. واختلفوا في فيئة من لَا يقدر عَلَى الجماع؛ فقالَ قَومٌ: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء، روي ذلك عن ابن مسعود وجابر بن زيد والحسن والزهري. وقال الثوري: يفيء بلسانه يقول: قد فئت، ويجزئه ذلك. وقَالَ قَومٌ: إذا أشهد عَلَى فيئه في حال العذر أجزأه. وقَالَ قَومٌ: إذا كان له عذر يفيء بقلبه. باب 2 : في الإيلاء وأحكامه 89 وقال أبو حنيفة: إذا لم يقدر عَلَى الجماع يقول: قد فئت إليها. وقَالَ قَومٌ: لَا يكون الفيء إِ . لا الجماع في حال العذر وغيره. وكذلك إن كان في سفر أو سجن. وقال أبو عبد الله 5 فيمن كان مسجونًا: إن.ه يشهد أن.ه لم يمنعه أن يفيء إليها بالوطء إِ . لا ما هو فيه من السجن، وكذلك إن كانت هي المحبوسة؛ فإن لم يشهد وجهل ذلك فأخاف أن تبين منه. وكذلك قيل: يشهد إذا استترت منه أن.ه لم يمنعه من وطئها إِ . لا هربها. 64 / وكذلك إن قدر عَلَيها فكلما أراد أن يطأها قاتلته، فإن خاف الفوت / فإن.ه يشهد أن.ه لم يمنعه من وطئها إِ . لا ذلك. وكذلك كلّ امرَأَة عاقه [أمر] عن وطئها، فأنكرت؛ فالقول في ذلك قوله مع يمينه. وكذلك إن وطئها وأنكرت؛ فالقول قوله مع يمينه: لقد وطئها بعد أن آلى منها قبل أن تمضي أربعة أشهر. فإن أشهد واحد لم يُجْزِه، وإن أشهد غير عدلين فقيل: إن صدقتهما أدركها، وإن لم تصدقهما لم يدركها إِ . لا بشاهدي عدل. وليس لها أن تصدقه عَلَى إشهاده حَ . تى يعلمها الشاهدان، ولا تمكنه من وطئها؛ فإن مكنته وأحضرها الشاهدان وأَ . رخا وقتًا يدركها فيه، وإِ . لا فإن.ها تحرم عَلَيه ويفرّق بينهما. واختلفوا في انقضاء الإيلاء؛ فقالَ قَومٌ: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وبذلك قال ابن مسعود وابن ع . باس، وروي ذلك عن عثمان وعليّ وزيد بن ثابت وابن عمر وجابر بن زيد وغيرهم. UE`````à``c 90 الجزء السادس عشر وقَالَ قَومٌ: يملك الرجعة. وقَالَ قَومٌ: يوقَف عند مضيّ الأربعة؛ فإما فاء وإما طل.ق، وهو قول عليّ وابن عمر وعائشة، وروي ذلك عن عمر وعثمان وأبي الدرداء. وقال سليمان بن بشار: كان سبعة عشر رجلاً من أصحاب النبيّ ژ يوقفون في الإيلاء، وبه يقول مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم. واختلفوا فيمن يؤلي قبل الدخول؛ قالَ قَومٌ: يكون إيلاء. وقَالَ قَومٌ: لَا يكون إيلاء. وكذلك اختلفوا في الإيلاء قبل التزويج؛ قالَ قَومٌ: يكون مؤليًا. وقَالَ قَومٌ: لَا يكون مؤلياً. واختلفوا في إيلاء العبد؛ فقالَ قَومٌ: هو مثل إيلاء الحرّ، وح . جتهم: ظاهر 4... .، وكان ذلك لازمًا لجميع الأزواج. 3 2 قوله تعالى: . 1 وقَالَ قَومٌ: إيلاؤه شهران. وقَالَ قَومٌ: إيلاؤه من الأَمَة شهران ومن الح . رة أربعة أشهر. 65 / وقال الشعبي: إيلاء الأَمَة نصف إيلاء الح . رة. وقال الشافعي: الأَمَة / والح . رة في م . دة الإيلاء سواء. وقال أبو حنيفة: م . دة الح . رة أربعة أشهر والأَمَة شهران. قال [الشافعي]: لأن.ها ع . دة يرفعها الوطء بكل حال فاستوى حكم الأَمَة والح . رة فيها كمدة العبد. 91 ¬«a A.jEG ’n Ee 3 UE`H ومن طلبت إليه امرأته أن يرسلها إلى أهلها، فمضت إليهم، فحلف زوجها لَا يأتيها حَ . تى تجيء، فمضت أربعة أشهر؛ فلا إيلاء في هذا. ومن كان له في نزوى امرَأَة، فحلف لَا يدخل نزوى، فلم يدخلها حَ . تى حل.ت أربعة أشهر؛ فليس عَلَيه إيلاء. ومن قال: قطع الله يده إن جامع امرأته، فتركها أربعة أشهر؛ فلا إيلاء عَلَيه. ومن هجر امرأته أربعة أشهر فلا إيلاء عَلَيه، ولا يكون إيلاء حَ . تى يحلف بالله أو بيمين يشبه ذلك. ومن حلف عن شيء هو له فلا يكون إيلاء. ومن قال لابنه: أمّك طالق إن قربت امرأتك إلى خمسة أشهر، فلم يقرب الولد امرأته خمسة أشهر مخافة أن تذهب أمّه من أبيه؛ فلا إيلاء عَلَيه. ومن قالت له امرأته: كلّ مالي صدقة في المساكين إن قربتني إلى خمسة أشهر، فلم يقربها الزوج أربعة أشهر ليمينها؛ فلا إيلاء عَلَيها. وإن حلفت بالصدقة لَا يطؤها حَ . تى تأكل من القيظ، فاعتزلها ليمينها حَ . تى مضت أربعة أشهر، ث . م أكلت من مقاديم؛ فلا بأس عَلَيهما جميعاً، ولا UE`````à``c 92 الجزء السادس عشر يدخل عَلَيها إيلاء بما صنع حَ . تى يكون [هو] الحالف، ولا إيلاء( 1) عَلَيها هي منه أيضاً؛ لأ . ن المرأة لَا إيلاء عَلَيها. ومن حلف لَا يطأ زوجته أبداً إِ . لا م . رة واحدة، فتركها ولم يطأها سنينًا، فلا إيلاء عَلَيه؛ لأن.ه قد استثنى، وذلك الاستثناء لَا يحجره عن وطئها في كلّ يوم حَ . تى يطأ م . رة واحدة أو يوماً واحدًا، ث . م إذا لم يطأ بعد ذلك حَ . تى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. ومن حلف فاستثنى إن شاء الله متصلًا باليمين نفعه ذلك ولم يلزمه إيلاء. ومن حلف لَا يكلم امرأته، فلم يكلمها ولم يجامعها حَ . تى مضت أربعة .( أشهر؛ فهذا يدخل / 66 / فليس هذا بإيلاء( 2 فإن حلف لَا يدخل عَلَى امرأته، فلم يدخل عَلَيها ولم يجامعها حَ . تى مضت أربعة أشهر؛ فهذا يدخل عَلَيه [الإيلاء]، كان لها السكن أو لم يكن، فالإيلاء داخل عَلَيه إِ . لا أن يكون مراغمة. والمراغمة: الهِجران، وفلان يراغم فلانًا أي.اماً ث . م يرجع إليه. أي: م . تسعًا. وتقول: راغمت . ¶ . ´ ³ ² ± . : وقوله تعالى وهاجرت في المذاهب. قال الجعدي: ( [كَطَوْدٍ يُلاذُ بِأَرْكانِه] عزِيزِ الْمُراغَم والْمَهْرَبِ( 3 ومن آلى من أَمته فليس الأمَة في هذا كالح . رة، ولا إيلاء عَلَيه في الإماء؛ ولك . نه إن كان حلف عن وطئها فوطئ كفّر يمينه. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« والإيلاء » : 1) في الأصل ) كما في المسألة الآتية، أو أن في « فهذا يدخل عليه الإيلاء » : 2) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) المسألة سقطاً والله أعلم. 510 . والعين، / 3) البيت من المتقارب، للنابغة الجعدي. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) ومقاييس اللغة، والمحكم، واللسان، والتاج؛ (رغم). باب 3 : ما لَا إيلاء فيه 93 ومن آلى من امرأته قبل الدخول وهو ممنوع حَ . تى يؤدي العاجل فلا يدخل عَلَيه الإيلاء، وإن لم يكن ممنوعاً من الوطء دخل الإيلاء. فإذا آلى الرجل من زوجته، ث . م لم يمكنه وطؤها لغيبته عنها في موضع لَا يقدر عَلَيها ولا يقدر أن يسوق إليها عاجلها؛ فلا إيلاء. وإن كان ممكنًا له الوطء فتركه، أو كان قادرًا عَلَى عاجلها فلم يسقه إليها؛ خرجت منه بالإيلاء. ولا إيلاء للعبد ولا ظهار ولا طلاق إِ . لا بإذن مولاه، وَإذَا أذن له فلا يكفّر إِ . لا بإذن مولاه. ومن قال لامرأته: إن قربتك الليلة أو قال: إلى شهر فأنت طالق، فتركها أربعة أشهر؛ فلا أرى الإيلاء داخلًا عَلَيه. ولو تركها من أجل يمينه لم يدخل عَلَيه الإيلاء إذا وقّت دون الأربعة أشهر. وقال آخرون: الإيلاء يدخل عَلَيه. ومن آلى من امرأته وهي صبيّة فلا يقع بها الإيلاء حَ . تى تبلغ وترضى به زوجاً. [¬«a A.jEG ’n E.«a] :.dCE°ùe ومن هجر امرأته أربعة أشهر فعن جابر بن زيد: لَا شيء عَلَيه، إِ . لا أن يكون أقسم بالله لَا يمسها ولا يجامعها فهو إيلاء. وعن أنس: أ . ن النبيّ ژ آلى من نسائه شهرًا، فل . ما مضى تسعة وعشرون الشهرُ » : يوماً نزل إليه . ن، فقالوا: يا رسول الله: إن.ك كنت آليت شهرًا، فقال 1). وروي: أن.ه [آلى] أن لاَ يدخل عَلَيهن؛ فليس هذا )« تسِعَةٌ وَعِشرُونَ يَومًا إيلاء لأن.ه يمين لَا تمنع الجماع. ، 1 ) رواه البخاري، عن أ . م سلمة بمعناه، كتاب النكاح، باب هجرة النبي ژ نساءه بيوتهن، ر 5202 ) .764/2 ، 186 . ومسلم، مثله، كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين، ر 1085 /6 UE`````à``c 94 الجزء السادس عشر وعن الحسن: أ . ن أنس بن مالك كانت له امرَأَة في خُلقها سوء، وكان يهجرها خمسة أشهر وس . تة أشهر ث . م يرجع / 67 / إليها، ولا يرى في ذلك إيلاء. ومن قال لامرأته: هو مَجوسيّ أو يَهوديّ أو نصرانيّ إن لم يتز . وج عَلَيها، فإن تَ . م لم يتز . وج حَ . تى خلا أربعة أشهر؛ فليس ذلك إيلاء، وعَلَيه الك . فارة إذا لم يتز . وج. ومن حلف لَا يطلب إلى امرأته حاجة، فلم يطلبها( 1) حَ . تى مضت أربعة أشهر؛ فلا إيلاء عَلَيه في ذلك. وَإذَا حلفت المرأة أنها لَا تفعل، وتركها الزوج أربعة أشهر جُنّة ليمينها؛ فلا يقع الإيلاء بيمين المرأة. عن جابر بن زيد عن ابن ع . باس قال: ولا يكون إيلاء إِ . لا بحلف. ومن قال لامرأته: إن لم أطأك فأنت طالق؛ فلا يقع عَلَيها بهذا إيلاء. العلة في ذلك أ . ن اليمين لَا تمنع الوطء، وإن.مَا يجب الإيلاء بيمين تمنع الوطء، فيكون إذا وطئ حانثًا في شيء من الأشياء أو محجورًا عَلَيه بسبب يفعله أو لغاية ينتهي إليها؛ وهذا مباح له الوطء فلا إيلاء، ولا يقع عَلَيه حنث إن وطئ إِ . لا أن تجيء حالة يعرف أن.ه لَا يقدر عَلَى وطئها بحال، فإذا أتى ذلك الحال طلّقت. وإن لم يطأها حَ . تى ماتت فهي زوجته؛ لأن.ه لم يقع الحنث، ولا حرم عَلَيه وطؤها حَ . تى ماتت وهي زوجته، وإن لم يطأ حَ . تى مات هو أيضاً، وكذلك هي زوجته وترثه؛ لأن.ه قد كان مباحاً له وطؤها، إِ . لا أن تقع به عل.ة يعرف أن.ه لَا يقدر عَلَى وطئها أبداً. أبو إبراهيم: ومن حلف لَا يطأ زوجته إلى شهر، ث . م وطئها قبل انقضاء الشهر؛ فإن.ها لَا تحرم عَلَيه، وعَلَيه ك . فارة يمينه التي حلف بها. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« يطها » : 1 ) في الأصل ) باب 3 : ما لَا إيلاء فيه 95 ومن حلف بالله لَا يطأ زوجته إلى شهر، ث . م لم يطأها حَ . تى خلا الشهر، ث . م تركها حَ . تى خلا أربعة أشهر؛ ففيه اختلاف من العلماء: منهم من قال: لَا يقع عَلَيها إيلاء؛ لأن.ه لم يحجره عن وطئها شيء. وقال من قال: إذا تركها جُ . نة ليمينه وقع عَلَيها الإيلاء، وقالوا: هذا قول الربيع. ومن حلف بالطلاق إن فعل كذا وكذا؛ فهي زوجته وله وطؤها ما لم يفعل، فإذا فعل وقع الطلاق، ولا / 68 / نح . ب في هذا إيلاء. اختلفوا في المظاهر تمضي له أربعة أشهر؛ فقالَ قَومٌ: ليس ذلك بإيلاء. وقَالَ قَومٌ: ليس في الظهار وقت. قال جابر بن زيد: هو إيلاء. وقَالَ قَومٌ: لَا يكون المولي مظاهراً ولا المظاهر موليًا، وهما أصلان، وهو مذهب الشافعي والثوري وأبي حنيفة. محبوب: ومن حلف لَا يرى امرأته أربعة أشهر، أو حلف لَا يرى امرأته شهرًا، ث . م غاب حَ . تى مضت أربعة أشهر؛ فلا تبين منه بالإيلاء عَلَى هذه اليمين؛ لأ . ن اليمين لَا تحجبه عن وطئها لو أراد ذلك. ومن شتم امرأته، [ثُ . م] لم يفئ إليها حَ . تى تمضي أربعة أشهر؛ فلا بأس. أجمعوا أ . ن الفيء المذكور هو الجماع. وكذلك قال ابن ع . باس وعليّ وابن مسعود وغيرهم. واختلفوا في فيئة من لَا يقدر عَلَى الجماع؛ فقالَ قَومٌ: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء. محبوب: ومن هربت منه امرأته فحلف بالله لَا يطؤها حَ . تى ترجع، فلم ترجع حَ . تى خلت أربعة أشهر؛ فلا أرى عَلَيهما بأساً، ولا يقع عَلَيها [إيلاء] إذا كانت هي العاصية له. 96 UE`H QE``.`¶dG 4 ،( 9.. . (المجادلة: 2 8 [7] 6 قال الله تعالى: . 5 وهو الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام كظهر أمّي. وذلك أ . ن الظهار والإيلاء من طلاق الجاهلية، فوق.ت الله في الإيلاء أربعة أشهر، وجعل في المجادلة: 3) إلى الجماع ) . W V U T . : الظهار ك . فارة؛ قال الله تعالى يعني: ،. ] \ [ Z Y X . . الذي حرموه عَلَى أنفسهم p o n m l k . الرقبة . j i h . ، من قبل الجماع وليس .. x w v u t s . ، من قبل الجماع . q في هذا تخيير، إن.مَا يبدأ بالعتق ث . م الصوم إن لم يجد، فإن لم يستطع الصوم فالإطعام. [.¨d QE.¶dG ..©e »a] :.°üa ال . ظهار: مظاهرة الرجل من امرأته إذا قال: هي عليّ كظهر ذات رحم مُحَ . رم. والظهير: العون، يقال: فلان ظهيرك عَلَى هذا الأمر، وهما يتظاهران، أي: يتعاونان. وظهر القلب: حفظه من غير كتاب. وال . ظهرِيّ: الذي / 69 / ينساه ويغفل .( هود: 92 ) .b a ` . : عنه، قال الله تعالى باب 4 : الظهار 97 [QE.¶dG ..M .h.d ..°Sh ,QE.¶dG .«.°ùJ »a] :.dCE°ùe وإن.مَا سميّ الظهار ظهارًا؛ لأ . ن الظهر مركوب والمرأة كذلك، فإذا حرّمها عَلَى نفسه بالظهار لزمته الك . فارة، وإن.مَا خص الظّهر دون غيره في اليمين التي أريد بها التحريم؛ لأ . ن الظهر موضع الركوب والمرأة مركوبة إذا غُشيت، فكأنما قال: ركوبك عليّ كركوب أ . مي، يعني: وقت الجماع، وهذا من لطيف الاستعارة للكناية، والله أعلم. وكان الناس في الجاهلية يطلّقون نساءهم بالظهار، فجعل الله حكمه في الإسلام خلاف ما كانوا عَلَيه. وكان سبب لزوم حكم الظهار شكاية خولة بنت حكيم امرَأَة أوس بن الصامت إلى النبيّ ژ من زوجها حين ظاهر منها، فأنزل الله حكم ذلك في أ . ول سورة المجادلة قوله تعالى: . ! " # $ % & .، وفي قراءة عبد الله: . تُحَاوِرُكَ فيِ زَوْجِهَا .. قال الكلبي: نزلت هؤلاء الآيات في خولة بنت ثعلبة بن مالك وزوجها أوس بن الصامت الأنصاري أخو عُبادة بن الصامت، وهو أكبر من عُبادة، ظاهر منها فأتت النبيّ ژ فقالت: يا رسول الله، إ . ن زوجي تز . وجني وأنا شابّة ذات أهل ومال، فأكل شبابي، حَ . تى إذا كبُرَت سِ . ني، وذهب أهلي، وتف . رق مالي، جعلني مَا أُمرِْتُ منِ » : عَلَيه كظهر أ . مه!! فقد ندم فهل من شيء يجمعني وإي.اه؟ فقال لها فرفعت يديها حين خرجت من عنده وتدعو الله فأتت رحلها. ونزل ،« ٍ أَمركِِ بشَِيء جبريل ‰ عَلَى النبيّ ژ ببيان أمرها، فأرسل رسول الله ژ إلى زوجها فقال: قال: الشيطان يا رسول الله، فهل من رُخصَة «؟ وَيْحَكَ! مَا حَملَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ » أَتَستَطيع أَن » : فقرأ عَلَيه الآيات الأربع، ث . م قال له ،« نعم » : تَجمعني وإي.اها؟! قال قال: لا، والله يا رسول الله، إ . ن المال لَقليل، وإ . ن الرقاب لَغالية. قال: «؟ تَعتِق رَقَبة UE`````à``c 98 الجزء السادس عشر قال: لَا والله يا رسول الله، لولا أن.ي لم «؟ فهَل تَستَطِيع صَومَ شَهرَين مُتتَابعَِين » فهَل تَستَطِيعُ أَن تُطعِم » : آكل م . رة أو م . رتين لك . ل بصري وظننت أن سأموت. قال 1) قال: لَا والله يا رسول الله، / 70 / إِ . لا أن تنيلني منك بصدقة. )«؟ س . تين مسِكِينًا فأعانه النبيّ ژ بخمسة عشر صاعًا وأخرج أوس من عنده خمسة عشر صاعًا، فتص . دق بها عَلَى س . تين مسكينًا فجمع الله بينه وبين أهله. وفي خبر: أ . ن المرأة قالت: إن زوجي ظاهر م . ني مع تَق . دم صحبتي، وقد نثرت له كنانتي، وإ . ن لي منه صِبية، إن ضمّهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إل . ي جاعوا، إلى الله أشكو عُجَري وبُجَري. قال: فما برحت حَ . تى أنزل الله فيما أنزل عَلَى رسوله، فدعا رسول الله ژ فقال: ما أملك إِ . لا رقبتي. قال: ،« أَعتِق رَقَبة » : زوجها وقرأ عَلَيه القرآن، فقال قال: لَا أستطيع؛ لأن.ي [لو] لم آكل في اليوم الواحد ثلاث م . رات ،« فَصُم شَهرين » .( قال: لَا أقدر إِ . لا أن يعينني رسول الله( 2 ،« فأطعم س . تين مسكينًا » : لم أبصر. قال [Iƒ°ùf ™HQCG .e ôgEX ..«a] :.dCE°ùe عن عمر بن الخط.اب 5 : فيمن ظاهر من أربع نسوة( 3) بِم . رة واحدة؛ فعَلَيه ك . فارة واحدة. وإن ف . رق بينه . ن فلك . ل واحدة ك . فارة. وإن حلف مرارًا عَلَى شيء واحد قبل أن يكفّر؛ فإن.مَا هي ك . فارة [واحدة]، وليس الظهار بطلاق. ، 1) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء...، ر 1834 ) .781/2 ، 684 . ومسلم، مثله، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان...، ر 1111 /2 ، 2) رواه الترمذي، عن سلمان بن صخر بمعناه، باب ما جاء في ك . فارة الظهار، ر 1200 ) .265/2 ، 503 . وأبو داود، مثله، باب في الظهار، ر 2213 /3 وهي عبارة مك . ررة في غير ،« فإن.ه يصحّ ظهاره. قال الشافعي: لَا يصح » + : 3) في الأصل ) مَحل.ها، ووضعت هنا لانتقال النظر، وستأتي في نهاية الفقرة، وحاولنا تقويم ذلك من: . مُص . نف الكندي، ج 38 باب 4 : الظهار 99 قال أصحاب أبي حنيفة: إذا ظاهر من أربع نسوة؛ فإن.ه يصحّ ظهاره. قال الشافعي: لَا يص . ح. [™.j ’n hCG QE.¶dG E.H ™.j »àdG .GƒbC’G »a] :.dCE°ùe والظهار الذي يحرم المرأة أن يقول لها: أنتِ عليّ كظهر أ . مي أو مثل ظهر أمي، فيلزمه حكم الظهار. وإن قال: أنت مثل أُ . مي، حالفًا بذلك، ث . م حنث؛ فلا يكون ظهارًا حَ . تى يقصد إليه وينوي به الظهار، والقول قوله إذا قال: أردت بذلك المودة لها مثل أ . مي في البِ . ر والتعظيم لها والْحقّ والكرامة ونحو ذلك. وَإذَا قال لها: أنت عليّ مثل أمي، حالفًا بذلك عَلَيها؛ فبين أصحابنا في ذلك اختلاف: منهم من قال: يلزمه حكم الظهار. ومنهم من لَا يلزمه الظهار حَ . تى يقصد إليه وينويه. وأ . ما إذا قال في يمينه أو في غير يمينه: أنت عليّ كظهر أ . مي أو من يحرم عَلَيه نكاحه أبدًا؛ فهو ظهار بغير اختلاف بين أحد من الناس، إِ . لا داود / فإن.ه قال: حَ . تى يثَنّي في هذا القول. / 71 أنْتِ » : واختلف قول الشافعي وأصحابه بعده في قول الرجل لامرأته قولان كنحو اختلاف أصحابنا، ولا أحفظ لأبي حنيفة «( عليّ كظهر أمّي( 1 في هذا قولًا. وأ . ما داود فالظهار عنده لَا يجب إِ . لا بذكر الظهر ويثنّي الحالف بذلك م . رتين، ث . م يقع الظهار عنده. وأ . ما مالك فعنده أ . ن الظهار يقع بكل محرم حلف به. كما سبق في هذه المسألة، « أنت عليّ مثل أمي » : 1 ) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) والله أعلم. UE`````à``c 100 الجزء السادس عشر [.Lh.dG ô«Z QE.X »a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: لَا أكشف عن درعك حَ . تى أكشف عن درع أ . مي؛ فإن عنى الجماع وقع عَلَيها الظهار. ومن قالت له امرأته وقد أرادها: أسألك بوجه الله لما أعفيتني، قال لها: إن عدت تسأليني بوجه الله فأنت عليّ كأمي، فل . ما أرادها قالت: أسألك بالله، ث . م انقطع قولها ولابسها، فيسأل؛ فإن قال: إن.مَا نويت إن سألتني بالله؛ فقد حرمت عَلَيه لأن.ه قد لزمه الظهار ث . م لابسها قبل الك . فارة. وإن قال: إن.مَا عنيته قبل الك . فارة( 1) بوجه الله؛ فلا يقع عَلَيه الظهار؛ لأن.ها لم تسأله بوجه الله. ومن قال لامرَأَة: إن تز . وجها فهي عَلَيه كظهر أمّه، ث . م بدا له أن يتز . وجها؛ قال أبو نوح: لَا يمسّها حَ . تى يكفّر ك . فارة الظهار، وقال غيره: لَا أراه ظهاراً. ومن ظاهر امرَأَة ليست له بزوجة، ث . م تز . وجها؛ فقد قيل عن جابر بن زيد: إن.ه لَا يلزمه شيء، وفيها قول عن أبي عبيدة وأبي نوح. ومن ظاهر من امرأته فمكث أربعة أشهر، ث . م مات أحدهما؛ فلا ميراث بينهما، قد بانت منه إن لم يك . فر يمينه في الأربعة أشهر من يوم ظاهر منها. ومن ظاهر من امرأته ثُ . م طل.قها ثلاثًا، فتز . وجت غيره ثُ . م طل.قها الآخر أو مات عنها؛ فلا يدخل بها حَ . تى يكفر ك . فارة الظهار وهو لازم له، فإن دخل بها قبل أن يك . فر يمينه فسدت عَلَيه. والله أعلم. ،« السؤال » : 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) باب 4 : الظهار 101 ومن قال لامرأته: إن قربها سنةً فهي عَلَيه كظهر أ . مه؛ فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها بانت منه بتطليقة، فإذا أراد أن يخطبها فله ذلك، فإن تز . وجته ولم / 72 / يكن له فيها سنة وقد اجتمعا قبل أن يمضي الأجل الذي وقّت؛ فعَلَيه ك . فارة الظهار وقد فسدت عَلَيه، ولكن ليتز . وجها وليكفّ عنها حَ . تى تنقضي ال . سنَة ث . م يجامعها ولا ك . فارة عَلَيه. فإن قال الرجل: إن لم أفعل كذا فامرأتي عليّ كظهر أمي؛ فإن فعل فلا مظاهرة ولا ك . فارة، وإن لم يفعل فعَلَيه ك . فارة الظهار. ومن ظاهر ث . م طلق قبل أن يك . فر، ث . م تز . وجها آخر فطلّقها، ث . م راجعها الأ . ول؛ فعَلَيه ك . فارة الظهار. ومن قال: إن قربتك فأنت عليّ كظهر أمّي؛ فهو ظهار، فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، فإن تز . وجها فلا يدخل بها حَ . تى يك . فر ك . فارة الظهار وهي عنده عَلَى تطليقتين. ومن قال: هي عَلَيه حرام كظهر أمّه؛ فهو ظهار. وإن قال: إن قربتك إلى سنة فأنت عليّ كظهر أمي؛ قال جابر بن زيد: إن تركها حَ . تى تمضي أربعة أشهر لزمتها تطليقة بائنة( 1)، ولا يخطبها حَ . تى يبقى من السنة أقلّ من أربعة أشهر ث . م يخطبها إن شاء، ولا يدخل بها حَ . تى تمضي السنة ولا عَلَيه ك . فارة الظهار، فإن دخل بها قبل السنة لزمته ك . فارة الظهار. ومن ظاهر من امرأته شهرًا أو أقلّ من ذلك أو أكثر فليس له أن يجامعها حَ . تى يكفّر يمينه، فإن جامعها قبل أن يكفّر حرمت عَلَيه أبدًا، وهو حدّ من حدود الله تعدّاه. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« ثانية » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 102 الجزء السادس عشر وإن ك . فر يمينه [و] راجع امرأته قبل أن تمضي أربعة أشهر فلا بأس بذلك، وإن مضت أربعة أشهر فلم يك . فر يمينه ويراجع امرأته حرمت عَلَيه وهي تطليقة واحدة، فإن خطبها بعد ذلك فتز . وجها فلا يقربها حَ . تى يك . فر يمينه، فإذا ك . فر يمينه ودخل بها فهي عنده عَلَى تطليقتين. ومن قال لامرأته: هي عَلَيه كظهر أمّه إن دخل عَلَيها بيتها أو أكل خبزها، فلا « إن دخل » : أو قال: إن لم يدخل عَلَيها بيتها وإن لم تخبز له؛ ففي قوله فإن لم يدخل ووطئها من قبل « إن لم يدخل » : ظهار حَ . تى يدخل. وأ . ما( 1) قوله أن يطأها في غير « إن دخل عَلَيها » : أن يدخل فسدت عَلَيه. وله في قوله بيتها، وإن أمسك عنها لم يلحقه الإيلاء؛/ 73 / لأ . ن هذا مباح له وطؤها في غير البيت الذي حلف عَلَيه. ومن ظاهر من امرأته، ث . م ا . دعت أن.ه وطئها قبل أن يكفّر وأنكر هو؛ فالقول قوله مع يمينه. ومن قال لامرأته: لَا يَحِلّ لي مالك ونفسك حَ . تى تحل لي أمّي، وهو فقير لَا مال له؛ فإن.ه يصوم س . تين يوماً لل . ظهار، ويصوم ثلاثة أي.ام ك . فارة يمينه الحرام. [ô.q .j .CG ..b ¬àLhR ôgE¶n .o dG ¢u ùe »a] :.dCE°ùe ومن ظاهر من زوجته، ث . م مسّ فرجها أو وطئها دون الفرج قبل أن يك . فر؛ فلا بأس عَلَيه. ولو سالت النطفة فتولجت الفرج من غير إرادته ذلك [فلا فساد عَلَيه]، حَ . تى يريد إيلاج النطفة فحينئذٍ تفسد عَلَيه. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« وإنما » : 1 ) في الأصل ) باب 4 : الظهار 103 ,A.jE’G hCG ¥.£dG ™e QE.¶dG »a] :.dCE°ùe [ô«..àdG ..b A•ƒdG »ah ومن ظاهر من امرأته ث . م تركها حَ . تى بانت منه، ث . م ردّها فطلّقها قبل أن يدخل بها؛ فلها نصف ما ردّها عَلَيه من الصداق، ولا ع . دة عَلَيها. ومن ظاهر ث . م غاب، فبانت امرأته بالإيلاء؛ فلها أن تتز . وج. وإن قدم من غيبته وقال: إن.ي قد كفّرت؛ فالقول قوله. ومن طل.ق وظاهر، فات.فق أجل الطلاق والظهار في وقت واحد؛ وقع بها تطليقتان. ومن ظاهر فبانت منه زوجته، ث . م ردّها بعد أن بانت، ث . م وطئ؛ فقد حرمت عَلَيه إذا وَطِئها قبل أن يكفّر ك . فارة الظهار. ومن قال لامرأته: هي عَلَيه كظهر أمّه يوماً أو شهراً، فتركها يوماً أو شهراً ث . م وطئها؛ حرمت عَلَيه إذا وطئ قبل أن يكفّر ك . فارة الظهار. وإن قال: إن كلمت فلانًا فهي عَلَيه كظهر أمّه يوماً أو شهرًا، وكلم فلانًا ث . م تركها حَ . تى مضى اليوم أو الشهر؛ فإن قال: هي عَلَيه كظهر أمّه يومًا أو شهرًا فالظهار يلزمه، وإن قال: هي عَلَيه كظهر أمّه إن كلم فلاناً يومًا أو شهراً أو كل.م فلانًا فالظهار يلزمه مثل يوم حنث وكل.م فلاناً. وَإذَا حنث ولم يكفر حَ . تى مضى أربعة أشهر بانت بالظهار. [®E.dC’G .e QE.¶dG ¬H ™.j E.«a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: هي عَلَيه كظهر أبيه (يعني: في الحرمة) أو كظهر أخيه أو كظهر أمّه أو كبطن أمّه أو كبطن أخته أو ابنته؛ فهو ظهار، / 72 / والظهر والبطن بمنزلة واحدة. وروي عن جابر بن زيد: وهو ظهار، وقال: الظهر UE`````à``c 104 الجزء السادس عشر والبطن في الأمّ سواء. ووافق في هذا الشافعي، وخالف في ظهر الأب فقال: لَا يكون ظهاراً، وقال مالك: هو ظهار. وكل ما حرم الله تعالى نكاحه إذا ظاهر بشيء منه . ن ك . ن بمنزلة الأمّ في الحرمة سواء. ومن قال: أنت عليّ كأمي أو أنت عليّ كامرَأَة أبي، أو قال: كبعض جوارح ذات محرم منه، أو قال: كبعض جوارح الرجال مثل أبيه أو أخيه أو غير ذلك أو دابة أو نفسه، أو كظهر أمّه أو كظهر امرَأَة ميتة، [أو كيَد . ما هو غير بائن ِ أ . مه] أو رجلها أو عضو من أعضائها أو ظفر أو شعرة م منها: يريد بذلك الظهار، أو قال: هي عَلَيه كظهر ابنته أو خالته أو عمّته أو ابنه أو رجل أو أزواج النبيّ ژ أو كظهر المجوسية أو من يحرم نكاحه عَلَى الأبد، أو قال: وطؤك عليّ كوطء أمّي؛ فك . ل هذا يكون ظهارًا. [AEeE’G .e QE.¶dG »a] :.dCE°ùe ومن ظاهر من سُ . ري.ته وليس له غيرها أعتقها وتز . وجها إن شاء بنكاح جديد برأيها، وإن لم يعتقها وكان له غيرها فلا يطؤها وهي أَمَته، فإن وطئها حرمت عَلَيه ولا تُعتق، وإن أعتق غيرها عنها من قبل أن يطأها وطئها بالملك وهي بمنزلة الأحرار، إِ . لا أن.ه ليس لها وقت مثل وقت الح . رة أربعة أشهر، ومتى شاء كفّر ولا يطأ حَ . تى يك . فر. ومن أعتق جاريته في الظهار وعن نفسها فله أن يتز . وجها. ومن ظاهر من جاريته كان [لا] يطؤها وهي في ملكه تخدمه، ث . م أراد أن يطأها؛ فأراها مثلها عَلَيه ك . فارة الظهار قبل أن يطأها. باب 4 : الظهار 105 والظهار من الزوجة الأَمَة كال . ظهار من الح . رة، وفي الأجل اختلاف؛ قال بعض: أجلها أجل الح . رة. وقال بعض: شهران. [E.LhR .e ICGô.dG QE.X »a] :.dCE°ùe وَإذَا قالت المرأة لزوجها: أنتَ عليّ مثل أبي أو كظهر أمّي؛ ففيه اختلاف: قال بعض: هي يمين تكفّرها. وقال بعض: هو ظهار، ومنهم مُح . مد بن محبوب. وقال أبو الحسن: إذا ظاهرت المرأة من زوجها لزمها الظهار عَلَى قول، ولا وقت عَلَيها، ولا يكون الزوج ممنوعاً من الجماع في ذلك مثل الرجل. وعن أبي مُح . مد: إذا / 75 / قالت المرأة لزوجها: أنت عليّ كظهر أمي؛ ( فعَلَيها ك . فارة الظهار.( 1 [¥.£dGh QE.¶dG »a .«.dG »a] :.dCE°ùe ومن قال لزوجته: إن دعيت إلى امرَأَة فأنت عليّ كظهر أ . مي؛ فليس له أن يطأها حَ . تى يك . فر ك . فارة الظهار، فإن لم يك . فر حَ . تى تمضي أربعة أشهر مذ قال لها هذا القول فإن.ها تبين منه بالظهار. ومن قال: هي عَلَيه كظهر أمّه، وينوي الطلاق؛ فهو طلاق ولا ظهار عَلَيه. وإن قال: عَلَيه طلاق، ونوى الظهار؛ فهو طلاق. وقال بعض: يلزمه الظهار والطلاق جميعاً. ومن غير الكتاب: وقال من قال: إنما ذلك على الرجل؛ لأن الله تعالى » + : 1 ) في الأصل ) وإنما ذلك على الرجال من نسائهم، ويلزمها كفارة يمين . S R Q P . : يقول مرسل؛ لأنها حرمت على نفسها، ومن ح . رم الحلال على نفسه فقد حنث وعليه كفارة يمين مرسل. وأما قولها: هو عليها حرام، كذلك كفارة يمين مرسل؛ لأنها ح . رمته على .« نفسها فكفارة ذلك يمين مرسل. رجع إلى الكتاب UE`````à``c 106 الجزء السادس عشر [..©dG QE.X »a] :.dCE°ùe ولا ظهار للعبد إِ . لا بإذن مواليه، ولا يلزمه ذلك إذا ظاهر إِ . لا بإذن س . يده؛ فعَلَيه الك . فارة في مال س . يده، ويلزمه في ذلك مثل ما يلزم الحرّ من الوقت والك . فارة. وقال بعض: ولا يطأ حَ . تى يك . فر ك . فارة الظهار بإذن مواليه. وإن ظاهر العبد من امرأته، فقال له س . يده: قد أجزت لك ذلك؛ فقال الفضل بن الحواري: ليس ذلك بشيء إِ . لا أن يقول له: اذهب فظاهر، فإذا ظاهر لزمه الظهار وعَلَيه الك . فارة كما عَلَى الحرّ، وأجله أجل الحرّ أربعة أشهر، وإن وطئ قبل أن يكفّر حرمت عَلَيه. وإن كانت امرأته ح . رة فأجلها أجل الح . رة أربعة أشهر، وإن كانت أَمَة ففيه اختلاف. وإن قال الس . يد لامرَأَة عبده: هي عَلَيه كظهر من يحرم عَلَيه نكاحه؛ لحقها الظهار. وَإذَا ظاهر العبد من امرأته وآلى ففيه اختلاف؛ قيل: أربعة أشهر، وقيل: شهران، وقال بعض: أرسلوا ما أرسل الله تعالى. وَإذَا ظاهر العبد من امرأته بإذن س . يده فك . فارة الظهار عَلَى س . يده، فإن لم يك . فر عنه طل.قت امرَأَة العبد. وَإذَا ظاهر العبد، فكره مولاه أن يتم له ذلك؛ فلا نرى عَلَيه ظهارًا، وله أن يطأها قبل أن يكفر؛ لأن.ه ليس له أن يظاهر إِ . لا بإذن مولاه. .( ومن قال: فلانة عَلَيه كظهر أمّه إن تز . وجها؛ وقع بها الظهار إجماعًا( 1 1 ) كذا في الأصل، وقد ذكر الخلاف في هذه المسألة بين جابر بن زيد وأبي عبيدة وأبي ) نوح، انظر: ص 71 مخ ( 100 )، والله أعلم. باب 4 : الظهار 107 ومن قال لامرأته: عَلَيه حرام كحرمة الظهار، فعن سليمان بن عثمان 76 / أن.ه يلزمه ك . فارة يمين وظِهار. / وعن خويلة امرَأَة أوس بن الصامت قالت: بيني وبين زوجي سِرّ، فقال: أنتِ عليّ كظهر أمّي، ث . م خرج إلى نادي قومه ث . م رجع، فراودني عن نفسي فقلت: كلا والذي نفسي بيده حَ . تى ينتهي أمري وأمرك إلى رسول الله ژ فيقتضي في وقتك أمره، وكان شيخًا كبيرًا رقيقًا، فغلبته بما تغلب المرأة القوية الرجل الضعيف، ث . م خرجتُ إلى جارة لي فاستعرت ثيابها، فأتيت النبيّ ژ حَ . تى جلست بين يديه فذكرت له أمره، فما برحت حَ . تى أنزل الله الوحي عَلَى رسول الله ژ : . ! " # $ % & ' ) . إلى قوله: .(1). ¦ ¥ ¤ . ومن ظاهر من امرأته فقد أتى مأثمًا عظيماً، وقال منكرًا من القول وزورًا، ووجب الاستغفار عَلَيه والتوبة، وكان معفوّاً عنه غير مؤاخذ به؛ لأ . ن الله تعالى ضمن الغفران عند ابتدائه بالظهار. ومن ظاهر وأراد ظهارًا واحدًا لم يلزمه إِ . لا ك . فارة واحدة بإجماع. وَإذَا زالت الك . فارة زال حكم ال . ظهار، بعد الك . فارة استؤنف حكمه بإجماع. وال . ظهار لَا يكون إِ . لا نطقًا بإجماع. ' & % $ # " 4)، وهي كاملة: . ! - 1 ) الآيات الأولى من سورة المجادلة ( 1 ) : 9 8 7 6 5 . 3 2 1 0 /. - , + * ) ( M L K JI H G F E D CB A @ ? > =< ; ` _ ^] \ [ Z Y X W V U T S R Q P . N u t s rq p o n m l k j i h . f e d c ba .. ¦ ¥ ¤ £¢ . ے ~} | { z yx w v UE`````à``c 108 الجزء السادس عشر وَإذَا قال: أنت عليّ كظهر أمّي، أو أنت عندي أو أنت معي أو أنت م . ني كظهر أمي؛ كان مظاهراً بإجماع. وقال بعض أصحاب الظاهر: لَا يصحّ ال . ظهار إِ . لا بذكر ال . ظهر والأ . م؛ لقول 9 : ; >= < ? .، فأثبت 8 7 6 الله تعالى: . 5 ال . ظهار بذكر الأمومة وال . ظهر، فإذا أتى بذكر ال . ظهر ولم يذكر الأمومة أو أتى بذكر الأمومة ولم يذكر الظهر لم يكن مظاهرًا. وقال أيضاً: لَا يكون الظهار من النساء للرجال. ومن قال: امرأته عَلَيه كأ . مه أو أخته أو كبعض من يحرم عَلَيه أبداً، ث . م قال: أردت بذلك في الخُلُق أو عِظم الخَلق؛ فلا يقبل منه، وهو ظهار لقوله: لأ . ن هذا هو القسم بعينه. ؛« عَلَيه » فإن قال: كظهر أمّه، ث . م قال: لم أنو بذلك / 77 / ظهارًا؛ فله ن . يته. والله أعلم. فإن قال: هي منه كظهر أخته أو كبطن أخته؛ فهو ظهار ولا ن . ية له. وكذلك إن قال: إن جامعها فجماعها عَلَيه كجماع أمّه أو كجماع أخته؛ فعَلَيه الظهار ولا ن . ية له. [A.jE’G hCG ¥.£dEH QE.¶dG .GôàbG »a] :.dCE°ùe ومن ظاهر من امرأته ثُ . م طل.قها ثلاثًا، ث . م تز . وجت زوجًا غيره، ثُ . م طل.قها الآخر أو( 1) مات عنها وقد دخل بها، ث . م يتز . وجها الأ . ول؛ فإن.ه يك . فر ك . فارة ال . ظهار ث . م يطأ، ولا وقت عَلَيه في امرأته. فإن وطئ قبل أن يك . فر فلا تحرم عَلَيه في قول بعض، وقال بعض: إن.هَا تحرم، والأ . ول أحبّ إلينا. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« و» : 1 ) في الأصل ) باب 4 : الظهار 109 وَإذَا انقضى أجل الظهار والصيام في وقت يوم واحد؛ ففيه اختلاف: قال بعض: إن.ه يدركها. وقال بعض: إن.ه لَا يدركها. وبالقول الأ . ول نأخذ. اختلف أصحابنا فيمن ظاهر من امرأته، [ثُ . م طل.قها]؛ فقال من قال وأظنّه محبوب : أي.مَا الأجلين وقع قبل الآخر بطل صاحبه وخرجت به. قال: وقال أبو عبيدة: إن كانت إن.مَا خرجت بالطلاق، ث . م خطبها من ذي قبل؛ فليك . فر ك . فارة الظهار من قبل أن تخلو أربعة أشهر، إِ . لا أن تكون إن.مَا خرجت بالظهار. ين ك . فر أدرك إذا كان قد خطبها من ذي قبل، قال: ِ وقال الربيع: أ . ي ح وإن.مَا أخرجه منه أجل الطلاق، وذلك رأي ضمام وأبي نوح أيضاً. وقال أبو عبد الله: إن انقضت ع . دتها من الطلاق من قبل أن تمضي أربعة أشهر منذ ظاهر منها بانت منه بتطليقة ولم يقع عَلَيها إيلاء الظهار. وإن جاء تمام أربعة أشهر منذ يوم ظاهر من قبل أن تنقضي ع . دتها من الطلاق بانت منه بتطليقتين، وليس له أن يراجعها إِ . لا بنكاح جديد ومهر جديد، وسواء ذلك ظاهر من قبل أن يطلّقها أو طلقها من قبل أن يظاهر منها. والمرأة إذا سمعت زوجها وقد ظاهر منها، ث . م أنكر؛ لم يكن لها تصديقه، ولها أن تقتله بعد مرور الأربعة أشهر، وأ . ما في الأربعة فليس لها قتله؛ لأن.ها إن.مَا / 78 / تحرم عَلَيه بعد الوطأة الأولى في الأربعة أشهر، فإذا وطئها في الأربعة فلها أن تقتله إن عاد إليها ثانية في الأربعة أشهر. وَإذَا قال لها: إن.ه قد ك . فر عن ظهاره؛ فقد قالوا: إن.ه مص . دق في ذلك، ويسعها المقام معه. إذا قال لها: إن.ه كفّر في الأربعة أشهر، أو بانت منه UE`````à``c 110 الجزء السادس عشر ث . م راجعها( 1) بنكاح جديد، وقال لها( 2): إن.ه قد ك . فر عن ظهاره؛ فهو المصدق في ذلك. ومن قال: إن تز . وج [فلانة] فهي عَلَيه كظهر أمّه، ث . م تز . وجها؛ فعَلَيه ك . فارة الظهار قبل أن يدخل بها. قال الو . ضاح: حفظ عن الأشياخ أن.ه إن ك . فر قبل الدخول فلا بأس عَلَيه، ولا وقت عَلَيه في الك . فارة ك . فر قبل الدخول أو بعده إن شاء الله. ومن آلى وظاهر، فانقضى أجل الإيلاء وأجل الظهار في يوم واحد؛ فقد بانت منه بتطليقة، وهي أملك بنفسها. والتي تنقضي ع . دتها من الإيلاء والظهار والطلاق في يوم واحد؛ فعن أبي عليّ: أن.هما تطليقتان. فإن قال: كان ظهار ظاهر منها في أشياء متف . رقة ثلاث م . رات أو في شيء واحد، ث . م انقضت ع . دتها في يوم واحد؛ فالله أعلم بِكَمْ تَبِين ولا شكّ في واحدة. ومن ظاهر من امرأته، ث . م خرج قبل انقضاء الأجل ولم يُعلم أين خرج، وانقضى الأجل؛ فإن.ها لَا تبين بال . ظهار، وإ . ن القول في الك . فارة قوله. وكذلك لَا تز . وج حَ . تى يصحّ موته أو إقراره أن.ه لم يك . فر حَ . تى انقضى الأجل. واختلفوا فيمن قال: أنتِ عليّ كفرج أ . مي؛ قالَ قَومٌ: هو ظهار. وقَالَ قَومٌ: إن قال: كفرجها أو كبطنها أو كيدها أو كجسدها؛ فهو ظهار. وإن قال: شعرك عليّ كظهر أ . مي كان باطلًا. عبارة غير واضحة؛ ولعل الصواب ما قومناه من: « وبانت منه ثمّ يراجعها » : 1 ) في الأصل ) .( مُص . نف الكندي (ج 38 .« ثم قال » : 2) في مُص . نف الكندي ) باب 4 : الظهار 111 ومن وقع بينه وبين زوجته خصومة، فقالت له: إن لم ترد الثوب اليوم إلى الليل فأنت عليّ كأبي، لَا ساكنتك هذه السنة والمستقبلة؛ فأقول: إن كان ردّ الثوب في اليوم فقد خرجوا من اليمين، وإن لم ترده وساكنته بعد اليمين قبل انقضاء السنة والثانية لزمها ك . فارة ال . ظهار بلا وقت محدود مثل ما يكون عَلَى الزوج. فإن وطئها / 79 / قبل أن يكفّر فلا بأس. [QE.¶dG »a .bôu .àe .FE°ùe ¬«a] :.°üa اختلفوا في ظهار المرأة من الزوج؛ فقالَ قَومٌ: ليس بشيء، وبه قال الحسن ومالك والشافعي وأبو حنيفة. وقال النخعي: إن قالت ذلك بعدما تز . وج فليس بشيء. وقال الزهري: هو ظهار. وقال الأوزاعي: إن قالت: يوم أتز . وج فلانًا فهو عليّ كظهر أمي؛ فهو ظهار إذا تز . وجها. الزهري قال وعطاء: إن قالت هو عَلَيها كأبيها؛ فذلك يمين، وليس بظهار. واختلفوا في الظهار من الإماء؛ فقالَ قَومٌ: في الظهار من الأَمَة ك . فارة تا . مة. وقَالَ قَومٌ: لَا ظهار إِ . لا من الزوجة، بذلك قال الشافعي وأبو حنيفة. وقَالَ قَومٌ: إن كانت يطؤها فهو ظهار، وإن لم يطأ فلا ظهار. وقَالَ قَومٌ: إن كانت يطؤها فظهار، وإن لم يطأ فك . فارة. وقَالَ قَومٌ: عَلَيه نصف ك . فارة الح . رة كما أن ع . دتها شطر ع . دة الح . رة. واختلفوا في الظهار قبل النكاح، وقَالَ قَومٌ: يقع، وقَالَ قَومٌ: لَا يقع، وهو الأكثر وبه نأخذ. وبه قال ابن ع . باس والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم. وَإذَا وطئ المظاهر في ليالي الصوم للظهار لم يقطع ذلك حكم تتابع الصوم، وكذلك إذا وطئ نهارًا ناسيًا. وقال أبو حنيفة: يقطع التتابع. UE`````à``c 112 الجزء السادس عشر وقال أصحاب أبي حنيفة: ظهار الذ . ميّ لَا يص . ح. وقال الشافعي: يصحّ. فالدليل عَلَيه أن.ه شخص لَا يصحّ منه الصوم فوجب أن لَا يصحّ منه ال . ظهار، الدليل عَلَيه المجنون. ومن قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فهي طالق، وإن وقفت عَلَى بابه فهي عَلَيه كظهر أمّه، وإن قضت من عنده حاجة فوالله لَا أقربها، ففعلت ذلك كله؛ فقد طلّقت بدخولها الدار، وعَلَيه ك . فارة الظهار، والك . فارة ليمينه، فإن لم ير . دها بعد الطلاق حَ . تى تمضي ع . دته بانت بواحدة، فإذا انقضت ع . دة الطلاق انهدم الظهار، وإن لم تنقض ع . دة الظهار حَ . تى تخلو أربعة أشهر بانت بتطليقتين. 80 / وإن وطئها وقد ك . فر من الظهار قبل انقضاء الأربعة وقد ردّ من / الطلاق فعَلَيه ك . فارة اليمين. ومن طلب إلى امرأته نفسها فامتنعته، فقال لها: ما أحرصني أ . لا أرجع إليك، فتركها واجتنب فراشها حَ . تى مضى أربعة أشهر؛ فما أقول: إن.ه إيلاء إن شاء الله؛ لأن.ه لم يُقسم. 113 ¬«a QE.X ’n Ee 5 UE`H ومن قال لامرأته: يا أُخْتَه أو يا أ . مه؛ فليس ذلك ظهار، إن.مَا هو جفاء. وإن قال: يا أختي ويا بنتي؛ فلا فساد عَلَيه، ولكن لَا يتعود ذلك. ومن قال لامرَأَة( 1): إن تز . وجتها فهي عَلَيه كظهر أمّه، فليس عَلَيه ك . فارة الظهار. ومن عرضت عَلَيه امرَأَة أن يتز . وجها، فقال: هي كظهر أمّه إن تز . وجها، ث . م تز . وجها بعد ذلك؛ فلا بأس. وفي كتاب أبي قحطان: أن عَلَيه الك . فارة إذا تز . وجها ولا وقت عَلَيه. قال: وقيل: لَا ظهار عَلَيه في غير زوجته. وقيل: هو ظهار، ووقته إذا تز . وجها كوقت الظهار. والأ . ول أحبّ إل . ي( 2) أن تكون عَلَيه ك . فارة الظهار إذا تز . وجها ولا وقت عَلَيه. وعن جابر بن زيد أن.ه قال: لَا ظهار عَلَيه فيما لَا يملك. وعن هاشم بن عبد الله الخراساني أن.ه قال: لَا ظهار عَلَى الرجل فيما لَا يملك، ولا يعتق ما لَا يملك، ولا يطلّق ما لَا يملك. ومن قال لامرأته: هي عَلَيه كلحم الخنزير؛ فلحم الخنزير قد يحلّ عند الاضطرار، فهذه يمين. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« لامرأته » : 1) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« إلا » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 114 الجزء السادس عشر ومن قال: أنتِ عليّ حرام كحرمة ظهر امرَأَة ليست منه بشيء؛ فلا ظهار عَلَيه في ذلك، إِ . لا أن تكون امرَأَة يحرم عَلَيه نكاحها ث . م تحل له في حال أخرى فإن ذلك يلزمه يمين. وإن قال: أنا عليك حرام كما حرم عليك أبوك؛ فليس بظهار. وإن قال: أنت عليّ مثل الجذع؛ فلا ظهار. فإن قال: مثل هذا الرجل؛ فإن عنى مثل ما يحرم من نكاحه لزمه الظهار. وكذلك إن قال: مثل هذه الداب.ة (يعني: نكاحها)؛ لزمه أيضاً. وعن أبي عبد الله: أ . ن من ظاهر من الدوابّ فإن.مَا هو ك . فارة يمين، وإن . من لَا يَحِلّ له نكاحه له أبداً. ِ الظهار لَا يكون إِ . لا م ومن ظاهر / 81 / من جارية امرأته فلا يكون ظهاراً. ومن ظاهر من أَمَته، ولم يكن معه عتق رقبة؛ أعتقها عن نفسه، ولا يجزيه الصيام وهو يملك عتق رقبة. وعن أبي قحطان: وقال بعض قومنا: إن الظهار من الأَمَة ك . فارة تا . مة. وقال بعضهم: لَا ظهار إِ . لا من الزوجة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. وعن الحسن أن.ه [إن] كان يطؤها فهو ظهار، وإن لم يطأ فليس بظهار. وقول رابع: وهو أن.ه إن كان يطؤها فهو ظهار، وإن لم يكن يطأ فك . فارة يمين، وهو قول الأوزاعي. وقول خامس: وهو أن عَلَيه نصف ك . فارة الح . رة كما أن ع . دتها شطر ع . دة الح . رة، وهو قول عطاء بن أبي رباح. ومن مضى عَلَيه رجل وهو وزوجته قاعدان، فقال: من هذا عندك؟ فقال: هذا أ . مي أو أختي؛ فلا شيء عَلَيه إِ . لا أن ينوي ظهارًا فهو كما نوى. باب 5 : ما لَا ظهار فيه 115 ومن قال: أنا مظاهر، ولم يقل: هي عَلَيه كَأُ . مه؛ لم يلزمه الظهار، وإن أراد الظهار فعسى أن يلزمه الظهار. ومن قال: هي عَلَيه كظهر هذه المجوس . ية بعينها؛ فلا ظهار لعل.ها ( تُسلِم فيتز . وج بها. وكذلك إن قال: كيَهوديّة أو نصرانيّة؛ فلا ظهار( 1 ( عَلَيه؛ لأن.ه يجوز له تزويج اليَهوديّة والنصرانيّة. وكذلك كلّ من يمكن( 2 . من هو محرّم في الوقت عَلَيه وله أن يتز . وج بعد فلا يقع في ِ نكاحه م ذلك ظهاراً. ومن قال: هي عَلَيه كأمّه أو أخته أو عمته أو خالته وكالرجل، أو قال: هي عَلَيه حرام مثل: أمّه أو عمّته وابنته ومثل الحمار؛ فهذا مختلف فيه: قالَ قَومٌ: ظهار. وقَالَ قَومٌ: لَا ظهار، وعَلَيه ك . فارة يمين. فأ . ما إن قال لزوجته: أنت مثل أ . مي وأختي؛ فلا ظهار ولا يمين إِ . لا أن يريد تحريمها، فعلى قول: تحرم عَلَيه بالنيّة فأ . ما بالقول فلا؛ لأن.ه يمكن أن يقول: أنت مثل أ . مي في نفسي من البِرّ والكرامة، فلا تكون بذلك حرمة. وإن قال: أنت عليّ كزوجة أخي أو جاري؛ فلا أعلم في هذا ظهارًا؛ لأن.ه يمكن أن يطلّقها أخوه أو يموت فيتز . وجها هو، والله أعلم. وإن قال: أنت في الشهر / 82 / الثاني عليّ كوالدي؛ فجائز له وطؤها إلى الشهر الثاني. وإن قال: لَا تحلّين لي حَ . تى تح . ل لي أمّي؛ فلا أراه ظهاراً. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« والظهار » : 1 ) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« ملك » : 2) في الأصل ) UE`````à``c 116 الجزء السادس عشر [QE.¶dG ¬«a E.«a] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أ . مي؛ فهو ظهار بلا خلاف. فإن قال: كأ . مي؛ ففيه اختلاف: قال بعض: يكون ظهارًا. [وقال بعض: لَا يكون ظهاراً]. فإن قال: كمثل أ . مي؛ فلا يكون ظهارًا حَ . تى ينوي الظهار. ومن قال: أنت كأ . مي أو مثل أ . مي؛ فلا يكون ظهارًا بات.فاق منهم. :.dCE°ùe وَإذَا قالت المرأة لزوجها: أنت عليّ كأمّي أو كأختي إن فعلت كذا وكذا، ث . م فعلت؛ فلا ظهار. وإن قالت: أنتَ عليّ كوالدي أو كأخي؛ فعَلَيها ك . فارة الظهار، ولا تفوته عَلَى حال. وقال أصحاب الظاهر: إن ال . ظهار لَا يكون من النساء للرجال، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي والحسن. ولا ظهار عَلَى الزوج في قوله: أنا عليك كأمك أو كأختك أو كوالدي، إِ . لا أن يقول: أنت عليّ كأمي؛ فعَلَيه ك . فارة الظهار، وإن لم يقولا: إن فعلت كذا وكذا. ومن قال لامرأته: أنتِ عليّ كظهري( 1)؛ فلا شيء عَلَيه إِ . لا أن ينوي بذلك القول أَن.هَا عَلَيه حرام كنفسه فهو ظهار. ومن قال لامرأته: يا أمّه، أو يا أختي، أو يا ابنتي؛ فلا بأس بذلك إذا أراد به لطفًا، هكذا عن أبي جابر مُح . مد بن عليّ. والصواب ما أثبتناه، كما في آخر المسألة من هذا الباب. ،« كظهر أمي » : 1 ) في الأصل ) باب 5 : ما لَا ظهار فيه 117 وكذلك إذا كتب إلى شريكه أخي زوجته: من فلان بن فلان إلى أخيه فلان بن فلان؛ فلا بأس عَلَيه في ذلك. ومن قال: فلانة عَلَيه كظهر أمّه ألف م . رة إن تز . وجها؛ فعلى قول [من . ما [لا] يملك؛ فإن.ه يلزمه ك . فارة ألف م . رة. ِ قال]: إ . ن الك . فارة عَلَى من ظاهر م فأ . ما عَلَى قول من قال: إن.ه لَا يكون الظهار فيما لَا يملك ولا يعتق ما لَا يملك؛ فإن.ه لَا يقع عَلَيه ظهار. وقوله: إن عَلَيه الظهار ألف م . رة؛ لَا وقت، وأكره له أن يلابسها، فإن فعل لم أر بأساً في ذلك. ومن قال لامرأته: أنت في الظهار؛ فهو بما نوى، وإن لم ينو شيئاً فليس بشيء. ومن قال لامرأته: إن عدت تكلمين أختي وأخته م . تهمة فأنت عندي مثلها، أو قال: / 83 / فأنتِ عليّ مثلها، ث . م قال: نويت مثلها في أخلاقها ودينها؛ فن . يته مقبولة، وإن أحضر نيته في ذلك أو لم يحضر فلا فساد [عَلَيه] في ذلك. ومن قال لامرأته: هي م . ني كظهر أمي، أو قال: هي منه كصدر أمّه، ونوى غير الظهار؛ فله نيته. والذ . ميّ إذا ظاهر من امرأته لم يلزمه ظهار. وَإذَا ظاهر المسلم، ث . م ارت . د ث . م أسلم؛ كان عَلَى ظهاره عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف وغيره: قد بطل ظهاره. وكل زوج لم يقع طلاقه لصغره أو جنونه أو إكراهه لم يقع ظهاره. فأ . ما الزوجات فالظهار واقع بهنّ بكل حال الصغير والكبيرة والمجنونة والعاقلة. UE`````à``c 118 الجزء السادس عشر ومن قال لامرأته: هي عَلَيه كظهر أمّه، يريد الطلاق؛ فقيل: هو طلاق ولا ظهار عَلَيه. وقيل: ظهار وطلاق. ومن الأثر: ومن قال لامرأته: إن جامعها فجِماعها عَلَيه كجِماع أخته أو أمه؛ فعَلَيه الظهار ولا نية له. أبو مُح . مد: ومن قال لزوجته: أنت عليّ كظهر ابنة عمي؛ لم يكن ظهارًا. وإن قال: [كظهر] ابن عمي؛ فهذا ظهار، ويعتبر كلّ ما كان من هذا بالمحرم وغير المحرم من النساء. وإن قال: كظهر هذه الحرمة المشركة؛ فليس بظهار. وإن قال: الحربيات المشركات؛ فهو ظهار. وإن قال: كظهر هذه المجوسية؛ لم يكن ظهاراً. وإن قال: كظهر مَجوس . ية لَا يعرفها، أو كظهر المجوسيات؛ فهو ظهار. ومن قال لامرأته: إذا كلمتِ فلانًا فأنت عليّ كظهر أمي، واشهدوا أن.ها إن كلمت فلانًا فغلامي حرّ عن ك . فارة الظهار؛ فقال مُح . مد بن محبوب: قد كفّر. وقال الو . ضاح: لم يك . فر. رجع أبو عبد الله عن قوله في هذه المسألة وفي .( مسألة الطلاق والرد إن وقع، وهي عنهما في باب الردّ إن شاء الله( 1 وعن أبي عليّ فيمن قال لزوجته: أنت عليّ كظهري؛ قال: لَا أرى عَلَيه شيئاً إِ . لا أن ينوي بهذا القول أن.ها عَلَيه حرام كنفسه فهو ظهار. 1 ) انظر: هذه المسألة في الصفحة ( 126 مخ) من هذا الجزء. ) 119 QE.¶dG IQE.s c »a UE`H 6 ومن كان يملك رقبة ولزمه ك . فارة الظهار فعَلَيه العتق، وإن لم يملك رقبة / 84 / وله مال ما إذا باع منه واشترى رقبة كفاه وعياله بق . ية ماله إلى إدراك ثَمرة أخرى فليبع ما فضل من ذلك ويشتري رقبة ويعتقها. وإن لم يكن له مال يكفيه وعياله إلى إدراك ثمرة أخرى ويفضل منها أيضاً فليس عَلَيه أن يبيع ولا يضر بعياله ويجزيه الصوم. ومن لم يَجد العتق فصام( 1)، ث . م وجد العتق وهو يصوم؛ فعَلَيه العتق ما لم يكن قضى [الصوم]، فإذا قضى الصوم فلا عتق عَلَيه ولو وجد. ومن ظاهر من أَمَته ولا يملك غيرها فليعتقها عن نفسه، ولا يجزئه الصيام وهو يملك عتق رقبة؛ وبذلك قال أبو حنيفة، وخالف الشافعي فقال: لَا يلزمه عتقها. ومن أعتق عبداً له فيه شريك عن ظهار فجائز، وينوي عند عتقه أن يضمن لشريكه ح . صته. ومن ظاهر وله عبيد، فلم يك . فر حَ . تى مات عبيده؛ لم يجزه الصوم. ولو أعتق عن ظهار عبداً بينه وبين شريكه أجزى عنه؛ لأن.ه يضمن ح . صته، فإن عفا هو عن العبد أجزى عتقه؛ هكذا قال بعض الفقهاء. وبعضهم ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« فالصوم » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 120 الجزء السادس عشر قال: لَا يجزئه؛ لأ . ن الشريك له الخيار في أخذ ح . صته، إن شاء أن يتبع المعتِق وإن شاء يتبع العبد. والقول الأ . ول أعجب إلينا وأبعدهما من الريب والشكّ. ولو أعتق عبدين له ولشريكه من ك . ل واحد نصفه؛ فعلى القول الأ . ول جائز، وعلى القول الآخر لَا يجزيه، والح . جة فيه ما ذكرنا. ولو أعتق عبدًا من الغنيمة ولم تقسم، وله منها أكثر من عبد؛ لم يجزه عَلَى القول الآخر، وأ . ما عَلَى الأ . ول فإن.ه يجزيه. ولو أن.ه اشترى عبدًا لمضاربة بينه وبين صاحب له؛ لم يُجْزِ واحدًا منهما في هذا، لَا يُجزِئ ربّ المال ولا يُجزِئ التاجر. وقال بعض: إن.ه إن كان يساوي أقلّ من ثمنه الذي اشترى به، أو ذلك الثمن بعينه؛ أن.ه يُجزِئ ربّ المال؛ لأن.ه لَا حقّ للآخر فيه. وقول آخر هو أحبّ إلينا: إن.ه لَا يُجزِئ ربّ المال؛ لأن.ه قد . ما ِ صار له فيه شريك في ربحه؛ ولع . ل تأتي ساعة يشترى / 85 / فيها بأكثر م اشتري به، فيكون للمضارب فيه حصة من ربحه، هذا أبعدهما من الريب. ومن أعتق عبد ولده عن ظهار أجزى عنه؛ لأن.ه قد أتلفه. [QE.¶dG IQE.s c .E«°U .E.MCG »a] :.dCE°ùe والصائم عن الظهار إن استقبل الصوم بالهلال صام شهرين متتابعين يعتدّ فيهما بالأهل.ة. وإن اعترض الأي.ام صام س . تين يومًا. ومن عرض له مرض فأفطر، وقد صام شهراً أو أقلّ أو أكثر، [ثُ . م برئ من مرضه]؛ فإن.ه يستأنف صومه، وليس له أن يسافر حَ . تى يتمّ، فأ . ما المرض فإن.ه لَا يَملكه. وقال أبو عبد الله: إذا ص . ح في مرضه فلْيَصِلْ صيامه حين قوي عَلَى الصيام ولا يتوانى، وليس هذا بأشدّ من رمضان. فإن مرض أربعة [أشهر] وقد صام شهراً فقد بانت منه. باب 6 : في ك . فارة الظهار 121 فإن وجد الإطعام ولم يجد العتق؛ فالله أولى بالعذر، وليطعم. فإن أخذ في الصيام فمرض ولم يجد عتقاً ولا إطعاماً؛ فإذا مضى أربعة أشهر ولم يصنع شيئاً منه . ن؛ بانت منه امرأته بالإيلاء. فإن صام فمرض ولم يجد طعامًا، فلم يطعم حَ . تى مضت أربعة أشهر؛ فقد بانت امرأته. ومن لم يجد عتقًا وأخذ في الصوم فمرض، فل . ما علم أ . ن الصوم قد فاته أطعم قبل انقضاء أربعة أشهر؛ فلا أراه إِ . لا قد أجزأ عنه؛ لأن.ه في عذر من المرض، والله أولى بالعذر، إِ . لا أن يكون [قد] فرط( 1) في الصيام فلا يجزئه الإطعام. ومن ظاهر من امرأته في شعبان، فلم يستطع الصوم ولم يكن معه ما يكفّر؛ فليصم شوّالًا وذا القعدة، ويبدل يوم الفطر من الغد. ومن اعترض الشهر من أوسطه أو آخره إذا صام شهرين متتابعين جاز له ذلك. وإن حال بينه وبين صومه الفطر أو النحر أفطرهما ولم يزد عَلَى ذلك وأبدل. . من يستطيع [صوم] لشهر رمضان إذا حمل ِ وإن شق عَلَيه الصيام وهو م [على] نفسه في صومه؛ فعَلَيه الصوم في الظهار ولا يُجزِئ عنه إِ . لا ذلك عندنا، والله أعلم. ومن آلى من امرأته فبقي من ع . دة الإيلاء شهران، ث . م ظاهر فلم يجد تحريرًا؛ فإن كان قد بقي شهران فصامهما قبل انقضاء / 86 / أجل الإيلاء أدركها. وإن انقضى أجل الإيلاء قبل أن يتم صيام شهرين بانت منه بالإيلاء، ولا أراه يجزئ عنه الإطعام في هذا الموضع. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« فرض » : 1) في الأصل ) UE`````à``c 122 الجزء السادس عشر وَإذَا صام المظاهر وكان آخر صومه يوم الفطر [أو النحر؛ فلا عذر له وتخرج منه امرأته. فإن قطع يوم الفطر] فأفطر، ث . م صام شوال قبل انقضاء الأجل؛ أجزأ عنه لأ . ن هذا عذر من الله تعالى. وأجمعوا عَلَى أن من صام بعض الشهرين، ث . م أفطر من غير عذر؛ أن عَلَيه أن يستأنف الصيام. واختلفوا فيه إن أفطر من مرض؛ فقالت طائفة: يبني إذا صح، وهو قول ابن ع . باس والحسن ومالك وكثير منهم، وذلك [أن.هم] أجمعوا عَلَى أ . ن الحائض تبني، وكذلك هذا يبني؛ إذ كلّ واحد منهما معذور فيما أصابه. وقَالَ قَومٌ: يستأنف الصوم. وللشافعي فيه قولان. ومن ظاهر من امرأته، ث . م خرج قبل انقضاء أجل الظهار ولم يُعلم أين هو، وانقضى الأجل؛ فلا تبين لأ . ن القول قوله في الك . فارة، ولا تز . وج حَ . تى يصحّ موته أو إقراره أن.ه لم يكفّر حَ . تى انقضى الأجل. وإن مس المظاهر فرج امرأته ونظر إليه قبل أن يك . فر فلا فساد عَلَيه. وإن عبث بها دون الفرج، فسالت النطفة في الفرج من غير تعمد منه لذلك؛ فلا فساد عَلَيه، وإن.مَا تفسد إذا تعمّد لإدخال النطفة؛ فهو عندهم كمن جامع ووطئ. ولا بأس بمناومتها ما لم يجامع في الأربعة أشهر. [QG.YCG .e IQE.s .dG .E«°U ™£.j E.«a] :.dCE°ùe ومن صام فكان انقضاء صيامه وانقضاء الأجل معًا؛ فمنهم من قال: إن.ه يدرك، ومنهم من قال: لَا يدرك. ومن ظاهر من امرأته فلم يكفّر حَ . تى فاتت، ث . م كفّر وراجعها؛ فإن.ه يجتزئ بهذه الك . فارة. باب 6 : في ك . فارة الظهار 123 وَإذَا قطع عَلَى المظاهر في صيامه رمضانُ فإن.ه يصل ( 1) صيام ال . ظهار بعد ( رمضان ويوم الفطر بصيام الأ . ول ويتمّ ذلك له.( 2 فإن قال قائل: فأين الشهران المتتابعان اللذان أوجبهما الله تعالى؟ قيل له: قد عذره الله تعالى عن الشهرين أن يكونا متتابعين في هذا الموضع؛ لأ . ن الأمر في رمضان / 87 / من قِبله، وَإذَا كان الآمر في الأمر من قِبل الآمر كان معذورًا بذلك. [IQE.s .dG »a ™HEààdG .ƒ°U »a] :.dCE°ùe ومن صام ث . م مرض فأفطر؛ فإذا ص . ح وصل صومه. وقَالَ قَومٌ: يصوم متتابعًا ولا يفطر، فإن أفطر انتقض. ومن صام شعبان ورمضان وشوال؛ أجزأه عن الك . فارة، إذا لم يفطر بينه . ن شيئاً إِ . لا يوم الفطر، وواصل صومه؛ فإن.ه يجزئه. [QE.¶dG IQE.s c »a .E©WE’G .E.MCG »a] :.dCE°ùe ومن أطعم في الظهار فليُغَدّ ويُعَ . ش س . تين مسكينًا من قد أخذ حوزته من الطعام. وإن طبخ لهم طعامًا فأطعمهم منه شبعهم أجزأهم غداء وعشاء، ولم يطعم المماليك. ومن أطعم مجوسيًا، ث . م وطئ؛ فسدت عَلَيه امرأته. وكذلك أهل الكتاب. .« إلى » + : 1) في الأصل ) .« مسألة » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 124 الجزء السادس عشر ويجوز أن يطعم أهل الكتاب في ك . فارة الأيمان، وأ . ما في الظهار فلا. وفيها قول آخر عن أبي عبد الله: إنه يجوز إطعام أهل الكتاب في ك . فارة الظهار. ومن لم يجد عتقًا ولا استطاع صومًا فأطعم س . تين مسكينًا أكلة واحدة، وظ . ن أ . ن ذلك يجزئه، فوطئ امرأته؛ فإن.ها لَا تفسد عَلَيه، وعَلَيه إطعامهم الأكلة الثانية بأعيانهم. فإن غاب عنهم أحد أو مات فسدت عَلَيه، فإن عرفهم وهم أغياب فليمسك عن الوطء حَ . تى يقدموا فيطعمهم، فإن فعل فوطئ من بعد أن علم أن عَلَيه إطعامهم أكلة ثانية فسدت عَلَيه امرأته. فإن لم يقدم الذين أطعمهم حَ . تى مضت أربعة أشهر من يوم ظاهر بانت منه. وَإذَا وطئ في الأربعة أجل الظهار فعَلَيها الاستبراء بالحيض من يوم حرمت عَلَيه، وإن . من لَا تحيض فثلاثة أشهر من يوم حرمت عَلَيه. ِ كانت م فإن أطعمهم غداء ث . م وجدهم فأطعمهم غداء م . رة أخرى أجزأه ذلك. وكذلك إن ع . شاهم ث . م غ . داهم من الغد أجزأه. وأيّ ذلك بدأ به الغداء قبل العشاء أو العشاء قبل الغداء أجزأ عنه. فإن ارت . د أحد منهم بعدما أطعمه أكلة واحدة، أو ورث مالًا خرج به من حدّ الفقر؛ فإن كان قد وطئ فأخاف الفساد عَلَيه، وإن كان لم يطأ / 88 / ابتدأ الطعام غيرهم. وجائز أن يطعمهم اليوم أكلة ث . م يتركهم أي.امًا ث . م يطعمهم الثانية، وإن جعل ذلك كله في يوم واحد فجائز ما فعل من ذلك. ومن أطعم غداء أو عَشاء وغدّى م . رتين أو ع . شاهم م . رتين( 1) فجائز. وكذلك إن غ . داهم ث . م عاد فغ . داهم أو ع . شاهم، ث . م عاد فع . شاهم؛ فجائز ولو كان بين ذلك أي.ام، إن.مَا عَلَيه أن يطعمهم أكلتين قبل أن يطأ. فإن وطئ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« أو غداهم مرتين » + : 1 ) في الأصل ) باب 6 : في ك . فارة الظهار 125 فهو يدرك إذا كان وطؤه خطأ. فأ . ما إن علم أن.ه ليس يطأ فوطئ فلا عذر وتفسد عَلَيه، ولا يجزئ عنه إطعام أكلة ثانية إذا وطئ بعد العلم. ومن أطعم أكلة، ث . م تركهم أي.امًا ث . م أطعمهم الثانية؛ فلا بأس. وإن جهل وظن أن.ه يجوز له وطء امرأته إذا أطعم س . تين مسكينًا أكلة واحدة، ووطئها في الجهالة؛ ( 1) يرجع يطعمهم بأعيانهم أكلة ثانية. فإن ماتوا أو غابوا ولم يقدر عَلَى أحد منهم حَ . تى تمضي أربعة أشهر بانت منه امرأته. . من أطعم أو( 2) استغنى؛ فلا نأمن عَلَيه الفساد في ِ وكذلك إن ارت . د أحد م امرأته إذا كان قد وطئ، فأ . ما قبل الوطء فيبتدئ إطعام غير أولئك. ولا يطعم إِ . لا من أخذ حوزته من الطعام، ولا يجوز أن يطعمهم قبل العصر ولا هاجرة، ولكن يغديهم ضحى ويع . شيهم بعد العصر. وإن أعطاهم ح . با فنصف مكوك ب . را أو شعيرًا أو ثلاثة أرباع المكوك ذرة طيبة، وإن أعطاهم تمرا فبالقيمة يقوم البر والشعير والذرة كما يكون الشعير في السوق ث . م يعطي تمرًا بقيمته. ومن أطعم مسكينًا واحدًا في ك . فارة الظهار س . تين يومًا لم يجزه؛ لأ . ن الله تعالى أمر بإطعام س . تين مسكينًا، والقائل بأن إطعام الواحد عن الس . تين محتاج إلى دليل. ومن لزمه ك . فارة الظهار، ومات قبل أن يك . فر؛ فقد قيل: لَا شيء عَلَيه؛ لأ . ن الك . فارة إن.مَا هي مُحِلّة للزوجة. ومن مات أو( 3) قتل؛ لامرأته منه الميراث في الأربعة الأشهر. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« و» + : 1 ) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه، كما نلاحظ في هذه النسخة الخلط بين الواو ؛« و» : 2) في الأصل ) فيغير المعنى.. « أو » و ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« و» : 3 ) في الأصل ) UE`````à``c 126 الجزء السادس عشر [.en Cn’G QE.X »a] :.dCE°ùe ومن ظاهر من أَمَته( 1)، فمرض حَ . تى أفاق وقد بقي أقلّ من شهرين؛ فإن.ه يطعم، والمرض عذر عن الصوم. والفريضة / 89 / في الإطعام في الظهار فيه اختلاف؛ منهم من قال: إ . ن الفريضة أُكلة وال . س . نة أكلة. وكذلك اليمين المرسل، ومنهم من قال: كلتا الأكلتين( 2) فريضة. ومن ظاهر من أَمَته ولا يملك سواها فليس عَلَيه إِ . لا الصوم، ولا وقت في ذلك الصوم. قال: ومنهم من قال: يعتقها ويتز . وجها إن لم يكن عنده غيرها. . وقال أبو الحسن: يعتقها، ولا يجزئه الصوم. الأ . ول عن أبي مُح . مد 5 [QE.¶dG IQE.s c »a .©n £jo ..«a] :.dCE°ùe روي عن النبيّ ژ أ . ن رجلًا أتاه فقال: يا رسول الله، إن.ي ظاهرت من فَمَا » : امرأتي فغَ . ديت س . تين مسكينًا، ثُ . م عَجِلتُ فواقعتها، فقال له النبيّ ژ ؛(3)« أَنتَ جديرٌ أن تصنعَ؛ اِذهَبْ فَارجِعْ فَعَ . شهم، ولَا بأسَ عَلَيكَ فيِ أَهلِكَ وإن.مَا ذلك لمن أطعم س . تين مسكينًا كما قال الله تعالى، وأ . ما إن أطعم أقلّ من س . تين ولو أكلتين ث . م وطئ قبل أن يطعم الس . تين فسدت عَلَيه امرأته. ويستح . ب أن يطعمهم غداء وعشاء، ولا يطعمهم أكلة إِ . لا في أثر الأخرى. وقال بعض فيمن أطعم س . تين مسكينًا أكلة واحدة، ث . م وطئ بجهالة وأراد أن يطعمهم ثانية، فغابوا أو ماتوا: إنه يطعم س . تين مسكينًا أُكْلَتين. .« امرأته » : 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) ( ولعلّ الصواب ما أثبتناه من الجزء الحادي عشر من الضياء (ص 399 ؛« الأجلين » : 2) في الأصل ) . ومن مص . نف الكندي، ج 9 3 ) لم نَجِد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 6 : في ك . فارة الظهار 127 ولا يجوز أن يطعم إِ . لا من أخذ حوزته من الطعام من الصّبيان. وكذلك في ك . فارة الأيمان، وليس في ذلك حدّ في السنين، ولكن بالنظر إذا نظر . من أخذ حوزته من الطعام، وأ . ما البالغ فهو مجز لمن أطعم ولو ِ ورأى أن.ه م كان قليل الأكل إذا كان صحيحًا، فأ . ما المريض فلا يجزئ إطعامه ولكن يعطى بالكيل. وكذلك يعطى الصبيّ الذي لم يأخذ حوزته من الطعام إذا كان يأكل الطعام بعد حولين يحولان له، يعطى مثل ما يعطى لغيره ومن يطعمه، ولا بأس أن يعطى له من يطعمه إذا كان يأكل الطعام ولو لم يحل له حولان؛ لأن.ه إذا ردّ عَلَيه ذلك استفرغه عَلَى قول. ومن أطعم عن ك . فارة الظهار ثلاثين وأعطى ثلاثين أجزأه، ولا يجوز أن يعطى الصبيّ الذي لَا يأكل. وَإذَا قالوا: إن.هم قد شبعوا فهم المص . دقون، / 90 / وأحب أن يسألهم حَ . تى يقولوا ذلك. وإن أطعم حَ . تى بقي عَلَيه شيء من المساكين، ث . م قدر عَلَى الصوم؛ فقد اكتفى بالإطعام. وإن علم أن فيمن أطعم غن . يا أو مملوكًا، وقد وطئ؛ فسدت عَلَيه امرأته. فإن علم بهما قبل الوطء، فأطعم مكانهما قبل أن تمضي أربعة أشهر؛ أدرك زوجته. والذ . ميّ فيه اختلاف، وأحبّ أن لَا تحرم المرأة عَلَى زوجها بإطعام ذ . ميّ إذا كان فقيرًا. ومن أطعم س . تين مسكينًا كلّ مسكين ربع حبّ بُرّ، ث . م وطئ؛ فهو عندي كمن أطعم أكلة واحدة. وأرجو عَلَى القياس إذا وطئ بجهالة أن لَا تفسد عَلَيه إذا تَ . م لهم الباقي. UE`````à``c 128 الجزء السادس عشر ومن أعطى ثقة واحدًا إطعام المساكين، فأخبره ذلك الثقة أن.ه قد رفعه إليهم؛ قُبِل قوله وأجزأ ذلك عنه. ومن لم يجد في قريته س . تين مسكينًا؛ أطعم من فقراء قريته مَن وجد، وأطعم ما بقي [فقراء] أقرب القرى إليه. [..à©.dG ..bôdG •hô°T »a] :.dCE°ùe ومن أعتق عن ظهار عبدًا له غائبًا لَا يعلم أن.ه حيّ أو ميّت؛ لم يجزئ عنه. ولا يجزئ عنه أش . ل اليد أو ال . رجل، ولا من أش . ل من أصابعه لأكثر ما زاد عَلَى النصف من أصابع اليد؛ فإنْ النصف إلى ما دونه أجزأ عنه. ولا يجزئ مقطوع الأذنين ولا أعور العينين، فإن كان أعور بعين أو مقطوع إحدى الأذنين أجزأ. ولا يجزئ مقطوع اليد ولا مقطوع الشفة إذا كان ذلك شائنًا، ولا من قطع مارنه من الأنف، ولا مقطوع الذكر والأنثوين؛ فإن كان مقطوعًا من سائر جسده شيء فلا بأس. وإن كسر من عظامه شيء ث . م جبر عَلَى غير عيب فلا بأس. ولا يجزئ المريض الثقيل المرض. ولا يجزئ العبد الصغير الذي لَا يصرع أو هو مجنون. والصبيّ الصغير قد أجازوا عتقه عن الظهار، وعلى من أعتقه عوله إلى بلوغه، وإن حضره الموت أوصى له بنفقته في ماله، وإن مات العبد الصغير عال به صب . يا مثله إلى بلوغه أو يجعل ذلك في عتق آخر. وقال من قال: يتصدق به عَلَى الفقراء. باب 6 : في ك . فارة الظهار 129 ولا يجزئ عن الظهار إِ . لا عبد يقدر عَلَى المكسبة لنفسه، وقالوا: من نًا عاله حَ . تى يبرأ، هذا قول. ِ أعتق زَم وقيل: إن.مَا يعتق / 91 / من يعول نفسه. وأ . ما المجذوم والمجنون فلا يجزئ عن الواجب. فأ . ما مرض يبرأ أو برص يقدر يكسب لنفسه؛ فأرجو أن.ه [يجوز] إذا كان سالم الجوارح يقدر عَلَى المكسبة لنفسه ويعيش، والله أعلم. وإن كان البرص فاحشًا لم يَجز. والأصمّ يجوز في الك . فارة. ويجوز عَلَى قول عتق رقبة يَهوديّة، وعتق أعور بعين إذا كان يقدر عَلَى المكسبة لنفسه. وقَالَ قَومٌ: لَا يجوز إِ . لا [عتق] رقبة مؤمنة كما قال الله. ولا يجوز عتق المدب.ر عَلَى ظهار. وعن ع . زان بن الصقر: أن.ه يجوز في فدية الظهار [عتق] العبد الأعور بعين والمقطوع الأذن، وأ . ما الأعمى فلا يجوز. [E°†k jCG ..bôdG •hô°T »a] :.dCE°ùe ويجوز الأعرج، ولا يجوز المقعد الذي لَا يقوم. ولا يجوز مقطوع ال . رجل الذي لَا يمشي عَلَيها، ولا المريض حَ . تى يبرأ من مرضه. والمجروح في رأسه وهو يجيء ويذهب يجوز، فإن كان ساقطًا من جرحه فلا يجوز. ولا يجوز مقطوع الشفة التي لَا يب . ل منها الريق، فإن كان يبلّ منها الريق جاز. وإن كان في فِيِه جرح نافذ قد برئ أو لم يَبْرَ؛ فإن.ه يجوز إذا كان بدنه صحيحًا. UE`````à``c 130 الجزء السادس عشر ومقطوع الأنف إذا قطع مارنه لَا يجوز. وإن كان مقطوعًا منه أقلّ من المارن فإن.ه يجوز. ويجوز العبد اليَهوديّ والنصرانيّ. ولا يجوز المجوسي ولا العبد المقطوع الذكر والمضروب في ظهره حَ . تى حدب وذهب جِماعه، ولا المجنون الذي لَا يفيق ولا الذي يفيق أحيانًا ويعتريه أحيانًا في ظهار ولا أيمان، ولا يجوز الخصيّ. وإن كان عبدًا قد قرب للقتل في قصاص، فأعتقه معتق عن ظهار أو أيمان أو من قتل خطأ؛ فإن.ه يجزئه إذا كان مو . حدًا، ومن اشتري للعتق فلا يجوز. ومن اشترى أباه أو أمّه أو من يعتق إذا ملكه ففيه اختلاف، وقولنا: لَا يجزئه. ومن أعتق عبدًا عن ظهار ووطئ، ث . م ص . ح أن.ه حرّ؛ فسدت عَلَيه. فإن أعتقه ث . م وطئ، واستحقّ ذلك العبد أن.ه مملوك مستحق؛ فلا تفسد عَلَيه، وعَلَيه أن يعتق مكانه عن ظهار. وعن / 92 / موسى بن عليّ قال: أحسب أن.ه مثل الحرّ، وتفسد عَلَيه امرأته. ,ôgE¶.dG ..©dG IQE.c »ah ,..bôdG .àY .E.MCG »a] :.dCE°ùe [Egô«Zh ومن اشترى عبدًا بعبدين إلى أجل، ث . م أعتقه عن الظهار ووطئ؛ فلا يجوز، وقد حرمت عَلَيه زوجته. فإن اشتراه شراء فاسدًا، ث . م أعتقه؛ فذلك جائز، ولا تحرم عَلَيه. ومن أراد أن يعتق رقبة عن ظهار ويشهد عَلَى ذلك؛ قال: اشهدوا أن.ي قد أعتقت غلامي هذا لوجه الله عن ك . فارة لزمتني في الظهار. باب 6 : في ك . فارة الظهار 131 ومن ظاهر وله عبد آبق لَا يقدر عَلَيه جاز له الصوم، فإن وجده قبل أن يفرغ من الصوم أعتقه ولم يجز عنه ما صام، فإن وجده بعدما صام شهرين أجزأه الصوم. ولا ظهار لعبد إِ . لا بإذن مولاه؛ فإن أمره فظاهر كان ظهارًا والك . فارة في مال مولاه، ولا يطأ حَ . تى يك . فر بإذن مولاه. وقيل: لَا يلزمه. والرأي أن.ه إذا ظاهر بإذن مولاه لزمه الظهار ويكفّر بإذن مولاه. وأجمع مخالفونا عَلَى ظهار العبد، واختلفوا فيما يلزمه من الك . فارة؛ فقال مكحول: يصوم شهرين ولا يعتِق إِ . لا بإذن مولاه. وقال الزهري: يصوم شهرين، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا يجزئه عند الشافعي ومالك والكوفيّ إِ . لا الصيام. وقال الحسن: لَا يعتق إِ . لا بإذن مولاه. واختلفوا في صيام ك . فارة الظهار وغيرها من الك . فارات: هل يجوز لصيامها الإفطار فيها إذا كان مسافرًا؛ فأجاز ذلك بعضهم إذا وصل صومه، . من أجاز ذلك أبو الحسن. ولم يجز ذلك بعضهم إِ . لا متتابعًا. ِ وم وَإذَا صار شهر رمضان فجائز بلا خلاف إذا وصل يومه بعد يوم الفطر. ومن صام ك . فارة الشهر ث . م مرض؛ فمتى ص . ح بنى عَلَى صومه، وليس هو أعظم من رمضان. فإن أفطر من غير مرض استأنف صومه. ومن لم يجد في بلده س . تين مسكينًا في إطعام الظهار فله أن يردد عَلَى من وجد الإطعامَ م . رات، ولا يبعث بها إلى بلد آخر؛ لأن.ها ليست زكاة، إن.مَا هي ك . فارة. ومن أطعم المساكين في الظهار، ث . م دخل عَلَى مسكين فأكل معه ولم . ما أطعمه؛ أن عَلَيه أن يطعم المساكين مثل ما أكل عنده. ِ يدر أن.ه / 93 / م UE`````à``c 132 الجزء السادس عشر أبو عبد الله: ومن كان عَلَيه ك . فارة الظهار، فصام تسعة وخمسين يومًا، ث . م أفطر وظن أن.ه قد استكمل الشهرين، ث . م ذكر بعد ذلك فصام يومًا؛ فإن كان قد ذكر اليوم وهو بعد في الأربعة الأشهر أجل الظهار فعَلَيه صيام ذلك اليوم وحده. وإن كان قد انقضت الأربعة أشهر قبل أن يصوم اليوم فقد بانت منه. وإن كان قد وطئها قبل صوم ذلك اليوم فسدت عَلَيه. ومن ظاهر فصام شعبان، ث . م دخل رمضان؛ فإن.ه يفطر يوم الفطر، فإن أفطر يومًا آخر فسدت عَلَيه ويستأنف. ومن صام في الظهار أحد وس . تين يومًا فأراه جائزاً وإن زاد. ومن ظاهر فصام وقضى إِ . لا يومًا واحدًا، ث . م وجد مالًا قبل أن ينقضي ذلك اليوم؛ فعَلَيه أن يك . فر من المال حين أصابه مثل ما يك . فر من له المال. ومن ظاهر فتربص أي.امًا يرجو أن يجد عتقًا، ث . م صام أي.امًا ث . م مرض فلم يقدر عَلَى الصيام حَ . تى مضى أربعة أشهر؛ فإن كان معه سعة للإطعام فلم يطعم حَ . تى مضت أربعة أشهر فاتته امرأته. وإن كان معدمًا فوصل صيامه حين ص . ح أدرك امرأته. ومن افترض ك . فارة ظهار فصام في منزله عشرين يومًا، ث . م سفر فأفطر؛ انتقض عَلَيه ما صام. فإن كان صام شهرين إِ . لا يومًا واحدًا، ث . م مرض فأفطر ذلك اليوم؛ يصل صومه؛ لأ . ن الله تعالى فرض ك . فارة الظهار شهرين متتابعين. ويجزئ [عتق] ولد الزنا إذا ضمن بنفقته حَ . تى يبلغ ويكفي نفسه. ولا يعتق أعور ولا أعرج ولا أشل إِ . لا الصحيح. وقال أبو مُح . مد: أجاز ابنُ محبوب الأعورَ بعين في ك . فارة الظهار فيما لَا يمنعه نقصان عن التكسب. وكذلك أجاز [في] ذلك أيضاً اليَهوديّ والنصرانيّ، ولم يجزه غيره من فقهاء أصحابنا في ذلك إِ . لا رقبة مؤمنة سليمة الجوارح. باب 6 : في ك . فارة الظهار 133 ولا يطعم في ك . فارة الظهار أهل الذ . مة ولا اليَهوديّ ولا النصارى، ولا فطرة رمضان، ولا من ك . فارة جزاء الصيد، ولا من وجب عَلَيه في الحج، ولا من ك . فارة شهر رمضان، وفقراء المسلمين أحقّ بذلك. أبو الحواري: ومن ظاهر من امرأته ث . م أنكرها، فأق . ر أن.ه عنى بالظهار لغيرها، وقد سمعته فلم تصدقه، ولم / 94 / يك . فر ك . فارة الظهار حَ . تى انقضى أربعة أشهر؛ فقد بانت منه كما تبين المطل.قة، فإن أرادها فلها أن تجاهده بما قدرت، وإن لم تقدر إِ . لا بقتله فإن لها ذلك، وأ . ما في الأربعة الأشهر فليس لها أن تقتله إِ . لا من بعد أن يطأها أول وطأة، فإذا وطئها أول وطأة فقد حرمت عَلَيه أبدًا، ولها أن تجاهده بما قدرت، وإن لم تقدر عَلَيه إِ . لا بقتله كان لها ذلك حلالًا. وَإذَا قال: إن.ه قد كفر عن ظهاره فقد قالوا: إنه مصدق في ذلك، ويسعها المقام معه إذا قال ذلك في الأربعة الأشهر. فإن بانت منه ث . م راجعها بنكاح جديد، ث . م قال: إن.ه قد ك . فر عن ظهاره؛ فهو المصدق في ذلك. ومن ظاهر من امرأته وله عبيد وإماء ونخل وأرض وعَلَيه من الديون ما يحيط بجميع ماله؛ فعن أبي معاوية أن.ه لَا عتق عَلَيه وإن.مَا عَلَيه الصيام. فإن كان له مائة نخلة وعَلَيه لامرأته مائة نخلة؛ فإن كانت عاجلة لم أر عَلَيه عتقًا. وإن كانت عَلَيه المائة آجلة فعَلَيه العتق، والله أعلم. والمظاهر إذا ك . فر ونوى أن.ه عن ظهار، فقالت امرأته: لم أعلم ذلك؛ فهو إلى نيّته. واختلفوا في المظاهر تموت [امرأته] قبل أن يكفّر؛ فقال الحسن: يتوارثان ولا يكفّر، وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي ومالك والثوري. قال الشافعي: يك . فر ويرث. قال غيره: يرث عَلَى كلّ حال. UE`````à``c 134 الجزء السادس عشر وإن كان عزم بقلبه عَلَى أن يقربها، ث . م ماتت؛ فعَلَيه الك . فارة. قال أصحاب أبي حنيفة: الرقبة الكافرة تجوز في ك . فارة الظهار. وقال الشافعي: لَا تجوز. وقالوا: إذا اشترى أباه ونوى عن ك . فارة الظهار فإن.ه يجوز. وقال الشافعي: لَا يجوز. وقالوا: وَإذَا أعتق نصف عبد بينه وبين آخر فإن.ه ليس يجوز. وقال الشافعي بأن.ه يجوز. وَإذَا قال: أعتق عبدك ع . ني ولم يذكر البدل؛ فإن.ه ليس يقع العتق عن الآمر. وقال الشافعي بأن.ه يقع عَلَى الآمر. وَإذَا كان له عبد يحتاج إليه للخدمة فإن.ه لَا يجوز له العدول عنه إلى الصوم. وقال الشافعي بأن.ه يجوز. والدليل عَلَيه أن.ه واجد لنفس ما يقع به التكفير فوجب أن لَا / 95 / يجوز له الانتقال إلى الصوم. والدليل عَلَيه إذا كان موسرًا وكان لَا يحتاج إليه للخدمة. وَإذَا أطعم مسكينًا واحدا س . تين يومًا فإن.ه يجوز. وقال الشافعي بأن.ه فأمر بإطعام س . تين . x w v . : لَا يجوز. والدليل عَلَيه قوله تعالى مسكينًا منكرين؛ فلو قلنا بأن.ه لَا يجوز أن يدفع إلى الذي كان دفع إليه لجعلناهم معروفين وهذا لَا يجوز. وَإذَا غ . داهم وع . شاهم فإن.ه يجوز. وقال الشافعي بأن.ه لَا يجوز، ويحتاج عن التمكين دون . v . : إلى أن يملك. فالدليل عَلَيه: قوله تعالى التمليك. يقال: أطعم فلان فلانًا، إذا أطعمه دون أن يملكه. والدليل عَلَيه أن.ه معلوم أن.ه ليس يريد في الأهل . » . ¹ ¸ ¶ . ´ . : قال الملك، كذلك هاهنا. وَإذَا كسا خمسة وأطعم خمسة فإن.ه يجوز. باب 6 : في ك . فارة الظهار 135 ويجوز أن يصرف الإطعام في المكاتب. وقال الشافعي بأن.ه لَا يجوز. ومن صام من ك . فارة الظهار شهرًا، ث . م مرض؛ فمتى ص . ح بنى عَلَى صومه فليس هو بأشدّ من رمضان. فإن أفطر من غير مرض استأنف صومه. ¬JQE.s ch ..©dG QE.X »a :.dCE°ùe ومن أمر عبده أن يظاهر من زوجته، فظاهر؛ فلا ك . فارة عَلَيه ولا عَلَى الس . يد، إِ . لا أن الس . يد إذا أراد أن يتمسك بزوجة عبده لعبده ك . فر عن يمين عبده، وحل.ت زوجة العبد للعبد، فإذا كفّر الس . يد عن ظهار عبده دون عتقه كان كك . فارته عن نفسه: العتق ث . م الصوم ث . م الإطعام، كلّ ذلك سواء، ولا يجزئه الصوم عن ظهار عبده دون عتقه. فإن أذن لعبده أن يكفّر يمينه فإن.ه يك . فر بالصوم ولا يجوز له غيره. الفرق بين الس . يد وعبده في الك . فارة: أن.ه إذا ألزم الس . يد نفسه [الك . فارة] عن ظهار عبده كان عَلَيه أن يكفر بما يقدر عَلَيه من الترتيب في الك . فارة، وهو قادر عَلَى العتق فلا يجوز له غيره. وَإذَا ردّ إلى العبد ك . فر يمينه التي هي فعل العبد وبسببه كان عَلَيه أن يك . فر بما قدر عَلَيه من الك . فارة، ولا قدرة له عَلَى شيء من الك . فارة سوى الصوم. فإن قال له: أعتق نفسك عن ظهارك؛ فذلك جائز ويعتق نفسه ولا ينوي شيئاً؛ لأ . ن العبد لَا ن . ية له، إن.مَا الن . ية للسيد، / 96 / فإذا نوى س . يده عتقه عن ظهار فأمر بعتق نفسه فعتقها؛ فقد أجزأه، ولا حاجة في العبد إلى نيته، وبالله التوفيق. فإن قال: إن شئت فأعتق نفسك وإن شئت فأطعم وإن شئت فصم؛ فما فعل من ذلك فقد أجزأه، والله أعلم. UE`````à``c 136 الجزء السادس عشر ابن محبوب: وكل من لم يتم شهرين في ك . فارة الظهار فإن امرأته تفوته ولو نقص يوم واحد، ولو أن.ه يوم الفطر ويوم النحر، ولو صامهما فقد فاتته؛ لأ . ن صومهما ليس بصوم. [QE.¶dG .E.MCG »a] :.dCE°ùe ومن قال لواحدة من نسائه: أنت عليّ كظهر أمي، ث . م قال للأخرى: وأنتِ أيضاً، ث . م قال للأخرى: وأنتِ أيضاً، [ثُ . م قال للأخرى: وأنتِ أيضاً]؛ فأرى عَلَيه أربع ك . فارات، وذلك أ . ن الإيلاء أيضاً يجري مَجرى الظهار إن شتّت بينه . ن فه . ن أربع أيمان، وإن جمعه . ن كنحو ما جمع المظاهر؛ فأراها يمينًا واحدة. وقيل: إن انقضى أجل الظهار والإيلاء في يوم واحد؛ فهنا ك . فارتان. ومن ظاهر، ث . م ارت . د عن الإسلام، ث . م رجع إلى الإسلام وقد بقي من . من لَا يجد العتق، وقد ف . رط في الصوم في ِ أجل الظهار يوم أو يومان، وهو م . من يطيق الصوم؛ لأن.ه ِ ارتداده حَ . تى خلا الأجل؛ فلا نرى له الإطعام إذا كان م قد ف . رط أشد التفريط بتركه الإسلام ودخوله الكفر. وكذلك إن ف . رط في الصوم ولا يجد عتقًا حَ . تى كان في تلك الحال في غير ارتداد؛ فقيل: هو عندنا مفرط ولا يجزئه الإطعام إذا كان تفريطه من غير عذر [مرض] أو ما هو مثله. ولو كان مريضًا في حال ارتداده رأيت المرض له عذرًا وأجزأه الإطعام. ومن ظاهر فأصابه جنون لَا يفيق منه، فأعتق في جنونه( 1) أو صام أو أطعم؛ فذلك لَا يجزئه وتفوته امرأته، إِ . لا أن يكون قال حين أعتق: هذا عن ظهار، فإذا قال ذلك لم أخرجها منه. وإن كان جنونًا يصحّ منه ففعل ما يلزمه من الك . فارة في حال ص . حته أجزأه ويدرك امرأته. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« حياته » : 1 ) في الأصل ) باب 6 : في ك . فارة الظهار 137 ومن قال: فلانة عَلَيه كأمه إن تز . وجها فعَلَيه الك . فارة، وله أن يطأها قبل أن يك . فر. ومن قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت عليّ كأمي، وإن كل.مت فلانًا 97 / فأنت عليّ كأمّي، ففعلت ذلك؛ فعَلَيه ك . فارتان. / ومن قال: أنت عليّ كظهر أ . مي اليوم أو إلى شهر؛ فقد لزمه ك . فارة الظهار. وإن قال: إن مسستك الليلة أو إلى شهر، فلم يَمسّها حَ . تى يَمضي الوقت؛ لم يكن مظاهرًا. وإن م . سها قبل الوقت وقع الظهار. [ô«..dG ï«°ûdG QE.X »a] :.dCE°ùe ومن ظاهر من امرأته وهو شيخ كبير لَا يقدر عَلَى صوم، وليس عنده رقبة ولا يقدر عَلَى الإطعام، ويخاف أن تفوته امرأته؛ فإن.ه إن أعانه المسلمون فلا بأس بذلك، وإن لم يعينوه حرمت عَلَيه المرأة وعَلَيه صداقها. [QE.¶dG O.q ©J »a] :.dCE°ùe ومن ظاهر م . رتين عَلَى معنى واحد فهي ك . فارة واحدة، وإن ظاهر عَلَى معان مختلفة لزمه لك . ل يمين ك . فارة، وإن ظاهر في مقاعد ش . تى بكلمة واحدة عَلَى معنى واحد فهو ك . فارة واحدة. أبو قحطان: ومن ظاهر من أربع نسوة له، فقال له . ن بكلمة واحدة أو قال له . ن جميعًا كلمة واحدة: ه . ن عَلَيه كظهر أمّه؛ فقد ظاهر منه . ن وعَلَيه ك . فارة واحدة. وإن أفرد كلّ واحدة بالظهار فعَلَيه في كلّ واحدة منه . ن ك . فارة. UE`````à``c 138 الجزء السادس عشر ومن ظاهر ث . م طل.ق، ث . م ردّها بعد أن خلا أجل الظهار وهي في الع . دة؛ فإن.ه يدخل عَلَيه الظهار إذا مضى أجل الظهار عَلَيه بعد أن ر . دها، وعَلَيه الك . فارة للظهار. وقال الشافعي: إذا تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة لزمه [ك . فارة واحدة، وإن ظاهر] عن كلّ واحدة بكلمة عن الانفراد لزمه عن كلّ واحدة ك . فارة قولًا واحدًا. وقال أبو حنيفة: يلزمه ك . فارة واحدة بكل حال. [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe قال بعض: من أطعم س . تين مسكينًا أكلة واحدة، ث . م وطئ بجهالة وأراد أن يطعم ثانية فغابوا أو ماتوا؛ أن.ه يطعم س . تين مسكينًا أكلتين. وروي ذلك عن النبيّ ژ أن رجلًا ظاهر من امرأته عَلَى عهده ‰ ، فلم يجد عتقًا فأطعم س . تين مسكينًا غداء، ث . م وطئ زوجته، ث . م جاء إلى النبيّ ژ فأخبره بما فعل، فمَا أَنتَ جديرٌ أن تصنعَ؛ اِذهَبْ فَارجِعْ فَعَ . شهم، ولَا بأسَ » : فقال له النبيّ ژ وإن.مَا / 98 / ذلك لمن أطعم س . تين مسكينًا كما قال الله ،« عَلَيكَ فيِ أَهلِكَ تعالى. وأ . ما من أطعم أقلّ من س . تين ولو أُكلتين، ث . م وطئ قبل أن يطعم الس . تين؛ فسدت عَلَيه امرأته. وقيل: يستحبّ أن يطعم غداء وعشاء، ولا يطعمهم أكلة في أثر أخرى. ومن أعتق ما في بطن أَمَته عن ك . فارة ظهار؛ فإن ولدت الأَمَة قبل أن تمضي أربعة أشهر أجزأ عنه. ومن قال لامرأته: هي عَلَيه كظهر أمّه، ث . م لقيه رجل فقال له: امرأته عَلَيه كظهر أمّه، ث . م أعاد ذلك مرارًا؛ فليس عَلَيه إِ . لا ك . فارة واحدة، وليس الظهار كالطلاق. باب 6 : في ك . فارة الظهار 139 والمظاهر إذا أعتق حُ . را ث . م وطئ، ث . م علم أن.ه حرّ؛ فعن أبي عثمان [أن] امرأته تفسد عَلَيه. .( ومن ظاهر فله أن يك . فر يمينه بغير ب . ينة( 1 ومن أعتق صبِ . يا عن ظهار فإن.ه يعوله، فإن مات فإن.ه يعول صب . يا مثله حَ . تى يبلغ، وكذا عن موسى. قيل له: فإن لم يجد؟ وكأن.ه يقول: يعطي الفقراء مثل ذلك. ( وَإذَا قالت المرأة لزوجها: أنتَ عليّ كأبي، ث . م وطئها؛ كانت عَلَيها( 2 الك . فارة. ومن لزمه ك . فارة الظهار ولم يكن معه ما يعتق، وعجز عن الصوم لَا لعِل.ة ولكن لشدة الحرّ؛ فإن عَلَيه الصيام ولا يجزيه الإطعام حَ . تى يكون بمنزلة من يجوز له الإفطار في شهر رمضان ويصبح صائمًا حَ . تى يخاف عَلَى نفسه الموت، فإذا خاف أفطر، [ثُ . م رجع فيصبح صائمًا للغد، فإذا خاف عَلَى نفسه أفطر] فلا يزال عَلَى هذه الحال، فإذا خاف مضيّ الأجل قبل قضاء الشهرين فليطعم س . تين مسكينًا. فإن أطعم من قبل أن يفعل ما وصفت ووطئ امرأته حرمت عَلَيه أبداً. ومن لم يطق الصوم وأراد أن يفرّق ح . باً عَلَى الفقراء فليفرق ما يلزمه في ك . فارة الأيمان والصلوات، كلّ ذلك سواء وهو معمول به، من البر والشعير نصف صاع كلّ مسكين، ومن الذرة ثلاثة أرباع المكوك. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« لغير نيته » : 1 ) في الأصل ) والصواب ما أثبتناه. انظر: هذه المسألة في هذا الجزء، ،« عليه » : 2 ) في الأصل ) 75 (مخ). - ص 74 UE`````à``c 140 الجزء السادس عشر ومن ظاهر من امرأته وله عبيد ونخل وإماء وأرض، وعَلَيه من الدين ما يُحيط بجميع ماله من المال؛ فلا عتق عَلَيه، وإن.مَا عَلَيه الصيام، ويكون .( وقت الأربعة الأشهر من وقت أ . ول ما ظاهر( 1 ومن ظاهر منها في أشياء مختلفة بكلمة واحدة، فقال: هي عَلَيه كظهرِ أمّه إن كل.م فلانًا أو دخل إلى فلان أو / 99 / أعطى فلانًا كذا وكذا؛ فك . ل ما فعل واحدًا من ذلك حنث، فإن فعل ذلك جميعاً وأراد أن يك . فر كفّر لك . ل واحدة من ذلك ك . فارة، وإن تركها حَ . تى تبين بانت بالأ . ول، فإن مضى الأجل الثاني وهو بائن منه لم يلزمه، وإن مضى الثاني وهي معه وقد ردّها من الأ . ول بتزويج جديد لزمه أيضاً الك . فارة، فإن مضى الأجل ولم يك . فر بانت منه بالظهار. وقال من قال: لَا وقت عَلَيه. ومن لزمه ك . فارة الظهار، فمات قبل أن يك . فر؛ فلا شيء عَلَيه، ولزوجته الميراث منه ما لم تنقضِ الأربعة الأشهر أجل الظهار. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« أول مظاهر » : 1 ) في الأصل ) 141 .jôëàdG »a 7 UE`H . -, قال الله تعالى: . ! " # $ % & ' )( * + 0 . (التحريم: 1)، وذلك أ . ن حفصة زوج النبيّ ژ رأت النبيّ مع / جاريته مارية وهي أمّ ولده إبراهيم، فلم تدخل البيت حَ . تى خرجت مارية، ث . م دخلت حفصة فقالت: قد رأيت ما كان معك. قال: اكتمي عليّ ولا تخبري عائشة، ولكِ عليّ أن لَا أقربها، فأخبرت عائشة، فلم تزل عائشة بال . نبِيّ ژ حَ . تى حلف أن لَا يقرب مارية، فح . رمها عَلَى نفسه فأنزل الله / . -, + * )( ' & % $ # " ج . ل وع . ز : . ! 0 .، يعني: اليمين التي حلف النبيّ ژ وجعل فيها الك . فارة. 7 . (التحريم: 2)، يعني: ك . فارة أيمانكم في 6 5 4 3 قال: . 2 سورة المائدة، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام. فأعتق النبيّ ژ رقبة في تحريم مارية، فجامعها بعد ذلك فولدت له إبراهيم. فمن قال لامرأته أو لجاريته: أنتِ عليّ حرام؛ فليكفّر يمينه، وإن نوى طلاقًا فله ما نوى. عن ابن ع . باس أن.ه قال: الحرام يَمين. وفي بعض التفسير: أ . ن في هذا فضيلة للنبيّ عَلَى يعقوب النبيّ UE`````à``c 142 الجزء السادس عشر صل.ى / 100 / الله عَلَيهما ؛ لأ . ن النبيّ ژ ح . رم ما كان حلالًا له، فلم يحرّم ذلك عَلَيه ربّه العليّ، وأنزل عَلَيه: . # $ % & ' ) .. ويعقوب 4 3 . : ح . رم ما كان حلالًا له فأجاز الله ذلك عَلَيه، وهو قوله 8 .( 8... . (آل عمران: 93 7 6 5 [.Lh.dG .jôëJ IQE.s c »a] :.dCE°ùe ومن قال: إن لم أفعل كذا فامرأته عَلَيه حرام، ث . م وطئ قبل أن تمضي أربعة أشهر؛ فعَلَيه ك . فارة يمين ولا تفسد عَلَيه امرأته. وإن قال: إن مسّها فهي عَلَيه حرام؛ كان قد ح . رمها عَلَيه [و] لزمه ك . فارة. ومن قال لامرأته: أنا عليك حرام؛ فلا نرى عَلَيه فيها بأسًا، إِ . لا أن يكون عنى بذلك طلاقًا أن يحرمها عَلَى نفسه. وإن قال: هي عَلَيه حرام كحرمة الطلاق؛ فعن ابن عثمان( 1) أن عَلَيه يمينًا وتطليقة. ومن قال لامرأته: هي عَلَيه حرام إلى خمسة أي.ام إن مسّها، فلم يمسها تلك الأي.ام، فل . ما انقضت مسّها؛ فلا شيء عَلَيه. وإن قال: [هي] عَلَيه حرام إلى الليل؛ فإن.ه حرّم ما أحل الله له، وعَلَيه ك . فارة يمين. وَإذَا قال: إن لم أفعل كذا فامرأتي عليّ حرام، ففعل؛ فلا شيء عَلَيه. وإن .( لم يفعل ك . فر إ . ما صيام ثلاثة أي.ام أو إطعام عشرة مساكين( 2 1 ) كذا في الأصل، وهو سليمان بن عثمان، وكنيته: أبو عثمان أيضًا. ) 2) كذا في الأصل، والراجح في كفارة اليمين الترتيب بين الصيام وغيره لا التخيير، والمق . دم ) الإطعام، والله أعلم. باب 7 : في التحريم 143 وإن قال: هي عَلَيه حرام كظهر أ . مه؛ فهو ظهار. ومن قال لامرأته: هي عَلَيه حرام إن لم ألق فلاناً، فوطئها قبل أن يلقاه؛ فعَلَيه ك . فارة يمين. ومن قال لامرأته: أنتِ عليّ حرام؛ فحلال له وطؤها قبل أن يكفّر، وليس هذا مثل الظهار. ومن قال لامرأته: إن ذهبت الدراهم فأنتِ عليّ حرام، والدراهم في يده لم تذهب، ولم يطأ امرأته حَ . تى خلا أربعة أشهر؛ فإن.ها لَا تبين بالإيلاء. وإن وطئها والدراهم عنده لم يكن عَلَيه ك . فارة من ح . رم امرأته عَلَى نفسه، ولكن إن تركها أربعة أشهر منذ( 1) يوم ذهبت الدراهم لم يطأها ذهبت بالإيلاء. وإن وطئها بعد أن ذهبت الدراهم كان عَلَيه ك . فارة من حرّم امرأته عَلَى نفسه. ومن كان صائمًا نافلة، فقال لامرأته: أنتِ اليوم عليّ حرام، أو أنت 101 / اليوم م . ني بري.ة، أو أشباه هذا؛ فله نيّته في ذلك، إن كان نوى أن.ي / لَا أباشرها لأجل الصوم فلا بأس عَلَيه، وإن كان مرسِلًا فعَلَيه الك . فارة. ومن قال لزوجته: أنت في الحرام؛ فهو ما نوى، وإن لم ينو شيئاً فليس بشيء. ومن قال: أنت عليّ لحرام أن.ي ما فعلت كذا، وقد كان فعله؛ فعَلَيه ك . فارة يمين مرسل. ومن قال: امرأته عَلَيه حرام إلى يوم الدين؛ فليكفّر يميناً. وإن قال لزوجته: شعرك عليّ حرام أو يدك أو رِجلك أو شيء من جوارحها، لَا يريد بقوله ذلك تحريم الوطء؛ فهو تحريم، وإن نوى به طلاقًا ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« مثل » : 1) في الأصل ) UE`````à``c 144 الجزء السادس عشر فهو ما نوى، وإن لم ينو طلاقاً فهي يمين. وإن وطئها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي امرأته وله أن يك . فر بعد انقضاء الأربعة الأشهر إن شاء، وإن لم يطأ حَ . تى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. ومن ح . رم امرأته فمخ . ير في الك . فارة بين العتق والكسوة ثوبًا أو طعام عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام. ومن قال: امرأته عَلَيه حرام، أو قال: الحلال عَلَيه حرام؛ فكله سواء الك . فارة واحدة [ك . فارة] يمين. ومن قال ذلك وهو غائب، فك . فر يمينه قبل انقضاء الأربعة أشهر، ث . م لم يزل بعد ذلك غائبًا سنة؛ فلا إيلاء عَلَيه. ومن حلف بذلك فله أن يطأ امرأته، إن شاء [قبل] أن يك . فر أو بعد أن يك . فر؛ فإن لم يكفّر عن يمينه سنة فهو عَلَيه يمين. ومن قال لزوجته: وجهي من وجهكِ حرام، ولم يرِد به الطلاق؛ فعَلَيه ك . فارة يمين. وإن ترك وطأها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. ومن قال لزوجته: قد وقع بيننا حرمة عظيمة، ولم يقع شيء؛ فلا بأس عَلَيه، وذلك كذب منه. [.GôM ¬«.n Yn ¬àLhR :.ƒ.j ..«a] :.dCE°ùe اختلف الناس في الذي يقول: زوجته عَلَيه حرام؛ فك . ل منهم حرمها عَلَى معنى، وهذا من طريق القياس؛ فقالَ قَومٌ: قوله: هي عَلَيه حرام أنها هي » : تكون [كذا]، ورأينا لَا تحرم عَلَيه إِ . لا بالطلاق، فكان قوله هذا أن.ها تكون تطليقة واحدة رجع . ية. وروي ذلك عن عمر « عَلَيه حرام / والزهري. / 102 باب 7 : في التحريم 145 وقال آخرون: لَا يحرمها عَلَيه إِ . لا بالطلاق البائن، والطلاق الرجعي لَا يحرمها عَلَيه؛ فهي تكون تطليقة بائنة، وروي عن حماد بن سليمان. هي عَلَيه » : وقال آخرون: لَا يحرمها إِ . لا ثلاث تطليقات، فكان قوله قد حرمها عَلَى نفسه بمنزلة من قال: زوجته طالق ثلاثًا، وروي ذلك « حرام عن عليّ وزيد بن ثابت ومالك وابن أبي ليلى. وقال آخرون: يكون إيلاء؛ لأن.ها يمين، والإيلاء هو يمين. ومعنى الإيلاء مأخوذ من الأليِّة وهي اليمين، وقوله: هي عَلَيه حرام هو إيلاء، ومنهم أبو حنيفة. وقَالَ قَومٌ: يكون ظهاراً؛ لأن.ا رأينا من قال: زوجته عَلَيه كظهر أمّه حرمت عَلَيه، وهذا قد حرمها عَلَى نفسه فهو ظهار. وروي ذلك عن عثمان بن ع . فان وابن ع . باس ونحوه عن أحمد بن( 1) حنبل. تكون يمينًا مرسلة، وهذا ما ذهب « هي عَلَيه حرام » :[ وقَالَ قَومٌ: [قوله إليه أصحابنا وأبو حنيفة، وهذا قول الشافعي عَلَى ما علمت من بعضهم، وعائشة والأوزاعي. وقال ابن مسعود: فيه ك . فارة يمين ƒ وهذا قول أبي بكر وليس بيمين. وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومسروق أن لَا شيء عَلَيه في ذلك، حَ . تى قال أحدهما: لَا أبالي أحرمتها أم حرمت ماء النهر. وقال الآخر: لَا أبالي أحرمتها أم حرمت قصعة ثريد. ليس بشيء؛ لأن.ه لم يعقد عَلَى نفسه « هي عَلَيه حرام » : وقَالَ قَومٌ: قوله يميناً ولا أتى بلفظ الطلاق، فهو كمن قال لطعام بين يديه: هذا الطعام عليّ حرام؛ فلا شيء عَلَيه سوى التوبة والاستغفار، والله أعلم بالاختلاف. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« و» : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 146 الجزء السادس عشر وقَالَ قَومٌ: إِن أراد طلاقًا فهو طلاق وإِ . لا فهو يمين. وقَالَ قَومٌ: يكون ما نوى، ولا أقلّ من واحدة. وروي عن عليّ أن.ه قال: لَا آمرك أن تتقدم، لَا آمرك أن تتأخر. وعن النخعي أن.ه قال: إن نوى طلاقًا فليس بشيء. وقَالَ قَومٌ: هو مثل تَحريم قطعة( 1) من ثريد. وقَالَ قَومٌ: إن نوى ثلاثًا فهو ثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، 103 / وإن نوى يمينًا فهي يمين يك . فرها، وإن لم ينو شيئاً فليس بشيء / وهي كذبة. وبه قال أصحاب الرأي، غير أنهم قالوا: وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، وإن نوى طلاقًا ولم يُرد عددًا منه فهي واحدة. وقَالَ قَومٌ: إِن أراد الطلاق أن.ه ما أراد( 2)، وإن لم يرد عددًا وأراد طلاقًا فهي واحدة يملك الرجعة. وإن أراد الظهار فعَلَيه ك . فارة الظهار؛ لأن.ها تشبه كنايات الطلاق والكناية عن الظهار، وإن لم يرد طلاقًا ولا ظهارًا فليس بشيء. حفظ مُح . مد بن محبوب عمن حفظ عن سليمان بن عثمان في رجل يقول لامرأته: عَلَيه حرام كحرمة الظهار؛ أن.ه يلزمه ك . فارة يمين وظهار. وكذلك قيل في التحريم والطلاق أن.هما يلزمانه. ومن جعل امرأته عَلَيه حرامًا؛ فعن أبي عثمان أن المرأة ليست كغيرها عَلَيه، فيها العتق حَ . تى لَا يجد، ث . م الكسوة لعشرة مساكين حَ . تى لَا يجد، ث . م صيام ثلاثة أي.ام. وكذلك قال العلاء. وقال أبو المؤثر: الله أعلم، الذي نقول به: إن عَلَيه ك . فارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أيّ ذلك فعل أجزأ عنه، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام. كما مر قبل قليل، والله أعلم. ،« قصعة » : 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« أرادوا » : 2) في الأصل ) باب 7 : في التحريم 147 اختلفوا فيمن قال: الحلال عَلَيه حرام، ث . م حنث؛ فقالَ قَومٌ: عَلَيه صيام ثلاثة أي.ام إن لم يقدر عَلَى الإطعام. وإن قال: الحرام عَلَيه حلال، ث . م حنث؛ فعَلَيه صيام شهرين. وقَالَ قَومٌ: هما سواء، قال أبو المؤثر: وبه نأخذ. أبو مُح . مد: ومن قال لزوجته: إن كنت جريت اليوم فأنت عليّ حرام، فقالت: نعم، قد جريت؛ فلا تحرم عَلَيه ولا يقبل قولها. غيره: ومن قال: الحلال عَلَيه حرام في أمر، ث . م حنث فيه، يعني: بذلك زوجته؛ فقد قيل: ك . فارة عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام. وقال بعض: ك . فارة يمين، وإن لم يك . فر حَ . تى تخلو أربعة أشهر بانت بالإيلاء. ومن قال لامرأته: أنت عليّ حرام، وفي ن . يته / 104 / تطليقة أو ثلاث؛ فله ما نوى واحدة أو ثلاثًا. وعن أبي عليّ: فيمن قال: حَرام عليّ ما أح . ل الله، أو قال: حرمت عَلَى نفسي ما أح . ل الله لي، أو الحلّ عليّ حرام؛ فهو عندنا سواء، وفيه ك . فارة يمين. [êh.dG .jôëJ »a] :.dCE°ùe وَإذَا قالت المرأة لزوجها: أنتَ عل . ي حرام أو أنا عليك حرام؛ فإن عَلَيها ك . فارة يمين مرسل، ولا شيء عَلَيها في قولها: أنا « أنتَ عليّ حرام » : في قولها عليك حرام. ومن حلف بالحلال عَلَيه حرام، وعنى به المرأة وحنث؛ فله أن يطأ قبل أن يكفّر وبعده إن لم ينو به الطلاق. UE`````à``c 148 الجزء السادس عشر ومن قال: إن زوجته حرمت عَلَيه، أو لغيرها؛ أن هذا القول ينصرف، وعَلَيها أن تعتزله حَ . تى يعت . ل بشيء مثل أن هذا شيء تقدم من حيض أو غيره، فإن مات [أو ماتت] ورثته وورثها إذا اعتَ . ل، ويحلف. ومن قال لامرأته: فرجك عل . ي حرام؛ فعَلَيه الك . فارة. وإن قال: فرجي عليكِ حرام، ونوى بذلك تحريمها؛ فعَلَيه أيضاً الك . فارة. وإن تَج . نب وطء امرأته حَ . تى تَمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وكانت أحقّ بنفسها. ومن قال لامرأته: أنتِ عليّ حرام؛ فعن أبي جابر مُح . مد بن عليّ: أنّ عَلَيه ك . فارة عتق رقبة، فإن لم يجد كسا عشرة مساكين لك . ل مسكين ثوب، فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين [لكلّ مسكين نصف صاع برًا وثلاثة أرباع الصاع ذُرة]، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام. وقال آخرون: هو مخ . ير في العتق والكسوة والإطعام، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أي.ام، وهو أحبّهما إل . ي. وإن قال لها: اخرجي فقد حرمت عليّ؛ فلا يلزمها في ذلك شيء إِ . لا أن يبيّن الحرمة ما هي. [ô.Y ™e ..j.M .°üs b »a] :.dCE°ùe قيل: إن حذيفة بن اليمان كانت عنده امرَأَة يَهوديّة أو نصرانيّة، فقال له عمر بن الخط.اب: طل.قها، فقال: لَا أفعل حَ . تى تخبرني أنها عليّ حرام، فقال: يا حذيفة إن.ي لَا أخبرك أنها عليك حرام ولكني أكره لك أن تضم إليك قطعة من نار جهنم، قال: وقد أكثر الله الحرائر وأغنى عنه . ن، وأكثر المسلمين وأغنى عن ذبائحهم. باب 7 : في التحريم 149 [.jôëàdG .jBG .h.f ..°S »a] :.dCE°ùe ومن حلف بالحلال عَلَيه حرام فليس عَلَيه / 105 / إِ . لا ك . فارة يمين، ولا يدخل عَلَيه في امرأته شيء، ويطأ قبل اليمين وبعدها، والله أعلم. ومن قال لامرأته: عَلَيه حرام إلى يوم الدين؛ فليك . فر يمينًا. ومن قال لامرأته: هي عَلَيه أحرم من الميتة، ونوى أن.ها عَلَيه أحرم منها؛ فقد حرّمها عَلَى نفسها. ووجدت فيمن قال لزوجته: أنت عليّ حرام أن تمري تتز . وجي بزوجين؛ أن.ه إذا لم ينو بذلك طلاقًا لم يلزمه شيء، والله أعلم. قوله تعالى: . ! " # $ % & ' ) . فيه قولان؛ فقيل: إن.ه ‰ دخل إلى بيت حفصة زوجته وكانت عند أبيها، فاستدعى إلى بيتها جاريته مارية القبطية فوافقت حفصة، فثقل ذلك عَلَيها وقالت: أفي بيتي وفي إ . ني أس . ر إليك س . را قد ح . رمت مارية » : يومي. فقال لها ‰ مطيبًا لنفسها 1)، فنزلت الآية. )« عليّ وقيل: بل كان ‰ يختلف إلى بيت زينب بنت جحش ويأكل العسل، وكان ‰ يكره المغافير( 2)، وهو نبت يجعل في العسل، فتواطت عائشة وحفصة إلى أن قالتا له: إنا نجد منك رائحة المغافير، فح . رم ذلك عَلَى نفسه فنزلت الآية. وقال الخليل بن أحمد: المُغفُور( 3): دُود يخرج من العُرفُط وهي شجرة .59/4 ، 1) أخرجه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف، ر 1376 ) في هذا الموضع وغيره، والصواب ما أثبتناه من كتب اللغة والحديث ،« المعافين » : 2) في الأصل ) والتفسير. ولع . ل الصواب ما أثبتنا من العين، (غفر). ؛« المغافير » : 3) في الأصل ) UE`````à``c 150 الجزء السادس عشر من شجر العِضاه تأكله الإبل، والواحدة: عُرفطة حلو يطبخ بالماء فيشرب، والجميع: مغافير. ويقال: أغفر( 1) العُرفط، إذا ظهر فيه. وروي عن ابن ع . باس أن.ه لما نزلت هذه الآية بعد تحريم النبيّ ژ مارية عَلَى نفسه أَمر بعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم؛ فعلق إيجاب الك . فارة بنفس التحريم، وعند المخالف إن.مَا يتعلق بالمخالفة. وروي: أ . ن 2)، معناه: أن.ها كيمين التكفير بدليل أ . ن )« الْحَرَامُ يَمِينٌ تُكَ . فرُ » : النبيّ ‰ قال اليمين لَا تك . فر وإن.مَا يك . فر الحنث باليمين. والصواب ما أثبتناه من تهذيب اللغة، (غفر). ،« أعفن » : 1 ) في الأصل ) . 2 ) رواه الدارقطني، عن عَطَاء موقوفًا عَن عَائِشَةَ بلفظه، ر 163 ) UE`àc O.n ``©p dG .E```.MCG 153 UE`H .©Hh I.s ©dG »a .©.àî.dGh .. 8 .s £.dG Oq Q »a .dP .E.MCGh ,¬«.n Yn OE.°TE’Gh ,I.s ©dG .« أ . ن النب . ي ‰ ط . لقَ حَفصَةَ ثُ . م رَاجَعَها » : ابن ع . باس عن عمر بن الخط.اب وال . رجعة بعد الطلاق أكثر ما يقال بالكسر. قال أبو عبد الله: وَإذَا / 106 / طل.ق الرجل زوجته بغير علمها، ث . م ردّها [بغير علمها]، فأعلمها شاهدا الردّ من بعد انقضاء الع . دة ولم يعلمها شاهدا الطلاق من قبل ذلك؛ فإن.ه يدركها. وَإذَا أعلمها شاهدا الطلاق وشاهدا الردّ معاً، وقد انقضت ع . دتها؛ فإن.ه يدركها. وَإذَا أعلمها شاهدا الطلاق وفارقاها، ث . م أعلمها شاهدا الردّ من بعد ذلك وقد انقضت ع . دتها؛ لم يدركها. ومن طل.ق امرأته بعلمها تطليقة، ث . م أشهد شاهدين عَلَى رِجعتها بغير علمها، فلم يعلمها هو الردّ ولا الشاهدان ولا أحدهما حَ . تى انقضت ع . دتها وتز . وجت، ث . م أعلمها الشاهدان بعد ذلك ولم يكونا علما أن.ها تز . وجت؛ فلا سبيل للأ . ول عَلَيها وهي حلال للآخر. فإن أعلمها الشاهدان بالرد وقد انقضت ع . دتها ولم تز . وج، فكرهت أن ترجع إليه؛ فلها ذلك، ولا تجبر عَلَى الرجعة إليه. ولو رضيت بالرجوع إليه لم يكن لها ذلك إِ . لا بنكاح جديد إن كان بقي من الطلاق شيء، وإن لم يكن بقي من الطلاق شيء فلا تحلّ له حَ . تى تنكح زوجًا غيره. UE`````à``c 154 الجزء السادس عشر وقال مسلم بن إبراهيم: إن.ه يدركها ما لم تز . وج، والذي عن الأشياخ أن.ه لَا يدركها، وسواء ذلك كان الشاهدان عدلين أو غير عدلين. فإن طل.قَها وهو غائب وأشهد عَلَى ذلك شاهدين، ث . م أشهد عَلَى رِجعتها ولم تعلم بالطلاق ولا بالرد حَ . تى انقضت ع . دتها، ث . م جاء الشاهدان عَلَى الطلاق فأعلماها بطلاقها، ث . م لم يفارقاها حَ . تى جاء الشاهدان عَلَى ال . رجعة فأعلماها بردّها في وقت ص . ح أن الردّ كان قبل أن تنقضي ع . دتها، وكرهت أن ترجع إليه؛ فليس لها أن تكره الرجعة وتجبر عَلَى الرجعة إليه. ال . رجعة: مراجعة الرجل أهله بعد الطلاق، فأ . ما إذا رجع إلى خير أو إلى ما ترك لَا يقال إِ . لا مراجعة؛ لأن.ه من راجع يراجع. فإذا أعلمها الشاهدان عَلَى الطلاق، ث . م لم يفارقاها حَ . تى أعلمها أحد الشاهدين عَلَى الرجعة، فكرهت أن ترجع إليه وتز . وجت، ث . م جاء الشاهد الثاني / 107 / وأعلمها بالرد؛ فتزويجها حلال جائز إذا لم يعلمها الشاهدان عَلَى الردّ جميعًا مع الشاهدين عَلَى الطلاق في وقت واحد من قبل أن يفارقها شاهد الطلاق. فإذا طلقها بعلمها ث . م أشهد شاهدين بالرد بغير علمها، ث . م أعلمها هو وأحد الشاهدين من قبل أن تخلو ع . دتها فلم تصدقه، فل . ما انقضت ع . دتها أعلمها الشاهدان عَلَى الردّ من قبل أن تز . وج؛ فإن.ه يدركها وإن كرهت إذا كان الشاهدان عدلين، وإن كانا غير عدلين لم يدركها. فإذا طلقها بعلمها ث . م أشهد شاهدي عدل عَلَى رجعتها بغير علمها، ث . م جاء يض منذ طلّقها ومكّنته من وطئها، ِ إليها فوطئها من قبل أن تحيض ثلاث ح وذلك معها عَلَى حال الفجور، ولم يعلمها هو أن.ه ردّها ولا أعلمها الشاهدان ولا أحدهما عَلَى رجعتها، ث . م أعلمها الشاهدان بعد ذلك عَلَى الرجعة؛ فإن.ه باب 8 : في ردّ المطل.قة والمختلعة في الع . دة وبعد الع . دة، والإشهاد عَلَيه، وأحكام ذلك 155 يحلّ له وطؤها ولا يفسدها عَلَيه ذلك الوطء بتلك النية، وإن.مَا وطئها وهي زوجته، وذلك إذا أعلمها الشاهدان بالرد من قبل أن تنقضي ع . دتها، [فعلمت أن.ه إن.مَا وطئها من بعد الردّ من قبل أن تنقضي ع . دتها]، ولا تضرها تلك الن . ية. وَإذا طل.ق الرجل زوجته بعلمها، ث . م أشهد عَلَى رجعتها بغير علمها، ث . م أعلمها هو بالرد وأعلمها أحد الشاهدين من قبل أن تخلو ع . دتها؛ فلا يجوز لها أن تز . وج بغيره حَ . تى يعلمها الشاهد الثاني بالرد، ث . م ترجع إليه إذا ص . ح أن.ه ردّها قبل أن تخلو ع . دتها. قال بشير: من قال: اشهدوا أن.ي قد رددت فلانة بنت فلان، أو قال: زوجتي فلانة بنت فلان؛ فهو ردّ ولو لم يذكر ما بقي من الطلاق ولا بصداق. وكذلك المختلعة. وَإذَا أراد الزوجان المراجعة بعد انقضاء الع . دة أو في الع . دة كان لهما ذلك فيما دون طلاق الثلاث، وليس لوليها منعها عن ذلك؛ قال الله تعالى: Z Y . ، يقول: فانقضت ع . دتهن ،. X W V U T . .( 108 / ] \ [. الآية( 1) (البقرة: 232 / الآية نزلت في معقل بن يسار المزني( 2) وأبي القداح( 3) الأنصاري، [وذلك 1) وتمامها: . ^ _ ` ..... ) 233 ، وهو: معقل بن / 2) في الأصل: المري، والتصويب من كتب التراجم وتفسير الخازن، 1 ) يسار بن عبد الله المزني (ت: 65 ه): صحابي. أسلم قبل الحديبية. وشهد بيعة الرضوان. سكن البصرة، وتوفي بها. ونهر معقل فيها منسوب إليه، حفره بأمر عمر. انظر: الزركلي: .248/ الأعلام، 3 والتصويب من إعادة ذكره للمسألة، ص 176 ومن تفسير ؛« ابن القداح » : 3) في الأصل ) الخازن، وهو: أبو القداح عاصم بن عدي بن الجد البلوي العجلاني، حليف الأنصار (ت: 45 ه): صحابيّ، سيد بني عجلان. استخلفه رسول الله ژ على العالية من المدينة، .248/ وعاش عمرًا طويلًا، قيل 120 عامًا. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 UE`````à``c 156 الجزء السادس عشر أن أبا القداح عاصم] كان تز . وج أخت معقل [جَميلَة] وطل.قها واحدة وبانت منه، فأراد المراجعة بنكاح جديد ومهر جديد، فمنع المرأةَ أخوها عن ذلك، إِن » : وقال: والله لَا أر . دكها أبدًا، فل . ما نزلت هذه الآية عَلَى النب . ي ژ قال لمِعقل فقال معقل: فإن.ي ،« كُنتَ تُؤمنِ باللهِ وَاليَوم الآخِر فَلا تَمنَع أختَكَ منِ زَوجِهَا أؤمن بالله باليوم الآخر وأشهدك أن.ي قد نكحته ولا أمنع منه معروفًا أبدًا. والمعاضلة: التضييق والتعسير؛ تقول: عضلت عَلَيه، أي: ضيقت عَلَيه في أمره وحلت بينه وبين ما يريد ظلمًا. وعضلت المرأة تعضيلًا: إذا منعتها أي: لَا تحبسوهن، ،.Z Y . من التزويج ظلمًا. وكذلك تفسير الآية . ] \ [.، أي: يرجعن إلى الأزواج الأ . ولين. ومن اختلعت إليه زوجته وهي مرضع فله عَلَيها الرجعة ما لم تحِض برضاهما جميعًا. ومن طل.ق امرأته ث . م تز . وجها عبد بغير إذن مولاه، ثُ . م طل.قها؛ فإن.ها لا تحلّ للأ . ول إِ . لا أن يكون بإذن مولاه ويتز . وجها من بعد طلاق العبد، وهو قول الشافعي ومالك وأصحاب الرأي وغيرهم. وعن أبي عليّ: أن.ه لَا يرجع إليها بتزويج العبد. فإن تز . وجت بغلام غير بالغ ودخل بها وهو مراهق، ث . م فارقها؛ فإن.ها تحل للأول، وهو قول مالك والحسن. وقال عطاء والشافعي وأبو حنيفة: إن.هَا لا تحلّ له. والمطل.قة إذا وضعت واحداً وبقي آخر فإن زوجها يدركها. وكذلك إن كان واحد فخرج بعضه فله ردّها ما لم تضعه. وكذلك لو كانوا ثلاثة فله ردّها ما لم تضع الثالث. وقال هاشم: ومن طل.ق زوجته بعلمها وراجعها ولم يعلمها حَ . تى انقضت ع . دتها؛ فقد بانت منه. وقال أبو عبد الله: إن كان وطئها في الع . دة، ث . م جاء بعد انقضاء الع . دة بالب . ينة؛ فهي امرأته. باب 8 : في ردّ المطل.قة والمختلعة في الع . دة وبعد الع . دة، والإشهاد عَلَيه، وأحكام ذلك 157 ومن قال لزوجته: أنت طالق في كلّ شهر واحدة، فله أن يطأها فيما بين ذلك إن ردّها. ومن طل.ق زوجته، ث . م جعل يقبلها ويأخذ بيدها، ث . م أشهد بعد ذلك عَلَى ردها؛ فهي امرأته، وقد أساء فيما صنع من تقبيله إي.اها [ومسّه]. ومن نظر إلى فرج مطل.قة قبل ردّها أو مسّه؛ فلا تحرم عَلَيه بذلك، وهذا عن بشير. وقال بشير: يستر هذا عن الجهال، وبه يقول أبو عليّ. وقال مُح . مد بن محبوب: إن.هَا تفسد عَلَيه بذلك. فإن جامعها قبل الردّ فهو حرام مفرّق، ولا تحلّ أبداً. وقد قيل: إن كان مختلعة لم يجز ردّها وقد حرمت؛ لأن.ها أملك بنفسها، وهو قول عبد المقتدر. وَإذَا ر . دت المختلعة عَلَى زوجها ما أخذت منه كارهة، ث . م أراد الرجعة فرد عَلَيها كلّ ما أخذ منها وذلك في ع . دتها، فراجعها بالب . ينة فكره أولياؤها ذلك؛ فذلك إلى المرأة إن رضيت فليس للأولياء كلام. وإن.مَا يكون الوليّ إذا انقضت الع . دة فصار تزويجها بنكاح جديد ومهر جديد، وترجع إليه إن شاءت بدون ما أعطاها؛ [ف ] ذلك لَا يكون إِ . لا بولي، فأ . ما الردّ في الع . دة فبالإشهاد. وإن شاءت قالت: لَا أرجع إليك حَ . تى تزيدني؛ لأن.ي أملك بنفسي، فإن شاءت لم ترده حَ . تى يزيدها. والمطل.قة ترد ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، وإن مات أحدهما توارثا ما لم تنقض الحيضة الثالثة. يض، ِ وعن ابن محبوب: في المطل.قة إذا لم ترد حَ . تى حاضت ثلاث ح ث . م ردّها المطل.ق في الثالثة وقد طهرت غير أن.ها لم تغتسل بعد؛ أن.ه لَا يدركها. وكذلك إن اغتسلت بماء نجس، فعلم بذلك فردها؛ أن.ه لَا يدركها. UE`````à``c 158 الجزء السادس عشر ومن أبان زوجته بدون الثلاث، ث . م عادت إليه؛ فإن.ها تعود بما بقي من الطلاق في قول الشافعي. ومن طل.ق زوجته بعلمها وأشهد عَلَى ردّها بغير علمها، ولم يعلموها حَ . تى انقضت ع . دتها؛ فلا سبيل له عَلَيها إِ . لا أن يخطبها في الخُط.اب، وليس له مراجعتها وإن رضيت بذلك؛ / 110 / لأ . ن ع . دتها قد انقضت فلا تجوز له إِ . لا بنكاح جديد ومهر جديد وولي وشاهدين. وتزويج الغلام الذي لم يحتلم لَا يُحِلّ المطل.قة لمطل.قها حَ . تى يبلغ، والبالغ إذا أولج ولم يقذف أجزأ ذلك التزويج. [Oq ôdEHh ¥.£dEH ICGô.dG ..Y »a] :.dCE°ùe ومن طل.ق امرأته بعلمها فليس له ردّها بغير علمها، وإن طل.قَها بغير علمها فله ردّها بغير علمها. الفرق بينهما: أن.ه لَ . ما طلقها [بعلمها كانت عند نفسه وعنده أن.ها مطل.قة لا تحلّ له حَ . تى تعلم بالرجعة كما علمت بالطلاق. وَإذَا طلّقها] بغير علمها كانت عند نفسها زوجته، فإن ردّها ولم تعلم فإن.مَا أصلح ما أفسد هو ولم تعلم هي بذلك، والله أعلم. [Oq ôdG ..n Yn Oƒ.°ûdG »a] :.dCE°ùe ومن طل.ق امرأته وهو غائب، وأشهد عَلَى طلاقها رجلين، ث . م رجع من سفره ذلك فأتى امرأته فكتمها [ذلك] وجامعها، وكانت ع . دتها قد انقضت قبل قدومه من سفره، ث . م جاء رجلان فشهدا عَلَيه أن.ه طل.قها في غيبته عنها باب 8 : في ردّ المطل.قة والمختلعة في الع . دة وبعد الع . دة، والإشهاد عَلَيه، وأحكام ذلك 159 ولم يقدم حَ . تى انقضت ع . دتها، وعلم ذلك؛ فإن.ه يفرّق بينهما، ولا حدّ عَلَيه؛ لأن.ه إن.مَا أشهد عَلَيه رجلان، ولو كانوا أربعة لأقيم عَلَيه الحد؛ لأن.ه لَا يقام الحدّ عَلَى زانٍ إِ . لا بشهادة أربعة نفر. ومن طل.ق زوجته وأشهد عَلَى طلاقها وأعلمها ذلك، ث . م راجعها وأشهد . من لَا تحيض؛ ِ ولم يعلموها حَ . تى مضى ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن كانت م فقد بانت منه إذا كان لم يعلموها بال . رجعة قبل انقضاء ع . دتها، كان غائبًا أو شاهداً؛ لأن.ها حين قضت ع . دتها حلّ لها الأزواج، وكان أبو الشعثاء يقول ذلك إذا كانت لَا تعلم أن.ه راجعها. وَإذَا ات.فق المختلعان عَلَى ال . رجعة أشهد أن.ه قد ردّها بجميع صداقها الذي كان لها عَلَيه ومنه اختلعت إليه، وتقول هي: قد رضيت؛ وذلك ما كانا في الع . دة، وأ . ما إذا انقضت ع . دتها فإن.ه يخطبها بنكاح جديد إلى وليّها بصداق جديد وشاهدين. ومن طل.ق امرأته وعلمت، ث . م قال: قد رددتك، ولم يُسمع الشاهدين، ( ث . م أمكنته من نفسها، ث . م قالت بعد: [ائتني] بالب . ينة، فقال: قد ماتت( 1 / الب . ينة وقد كنت أعلمتك فصدقتني؛ فإن كان ذلك في قرب فعَلَيه / 111 أن يأتيها بالب . ينة عَلَى المراجعة. وإن كان قد خلا لذلك سنون فلا أرى عَلَيه ب . ينة. ومن طل.ق امرأته تطليقة، وأشهد عَلَى ردّها شاهدين، فلم يعلماها حَ . تى جامعها؛ فلا ترجع تقربه إلى نفسها حَ . تى يأتيها بشاهدين، فإن جاءها بشاهدي عدل بعد انقضاء الع . دة فأرجو أن لَا بأس عَلَيه إن شاء الله. ولع . ل الصواب ما أثبتناه من المطبوع. ؛« بانت » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 160 الجزء السادس عشر [EKk .K ...s £.dG Oq Q •ô°T »a] :.dCE°ùe روي من طريق عائشة: أ . ن رجلًا طلّق امرأته ثلاثًا عَلَى عهد رسول الله ژ ، فأُنكِحت زوجًا غيره فدَخل بها ولم يُجامعها، فمات عنها أو طل.قها فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأ . ول، فقال لها رسول الله ژ : 1)، وشهدت بذلك أمّ سلمة وابن ع . باس. )«ِ لَا والله، حَ . تى يَذُوقَ عُسَيلتَك » [E.H .ƒN..dG ô«Z ç..dG .©LGôe »a] :.dCE°ùe ومن طل.ق امرأته ثلاثًا، ث . م تز . وجت بغيره بعد انقضاء الع . دة، وأغلق عَلَيها الزوج الباب ولم يطأها، ثُ . م طل.قها؛ فلا يجوز لها أن ترجع إلى الأ . ول بتزويج جديد إِ . لا( 2) أن يطأها الآخر. فإن وطئها ولم يُرِق الماء الدافق لها( 3) أن ترجع إلى الأ . ول. فإن قالت: وطئني، وأنكر الزوج؛ فالقول قولها أيضاً. [فإن قال الزوج: وطئتها، وأنكرت هي؛ فالقول قولها أيضاً]، وعَلَيها الع . دة منه وإن أنكرت الوطء. [قال أبو عبد الله]( 4): وَإذَا تز . وج الرجل المرأة، ثُ . م طل.قها قبل أن يدخل بها، [ثُ . م راجعها وطلّقها قبل أن يدخل بها]، حَ . تى طل.قها ثلاث تطليقات [و] بانت منه بالثلاث، ث . م تز . وجت بزوج آخر ولم يدخل [بها] الثاني؛ فجائز للأ . ول أن يراجعها. قال أبو مُح . مد: [هذا قول، وعندي] لَا يجوز [ما لم يدخل بها الزوج الثاني]. .5346 ، 1) رواه البخاري، عن عائشة بلفظ قريب، باب من أجاز طلاق الثلاث، ر 4856 ) . ومسلم، نحوه، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها...، ر 2588 ولع . ل الصواب ما أثبتناه من النسخة المطبوعة. ؛« ولا » : 2 ) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« ألها » : 3) في الأصل ) 4 ) تقويم هذه الفقرة من الضياء، ج 13 ، ص 197 (مخ). ) باب 8 : في ردّ المطل.قة والمختلعة في الع . دة وبعد الع . دة، والإشهاد عَلَيه، وأحكام ذلك 161 [.©LôdG ..n Yn OE.°TE’G »a] :.dCE°ùe ومن طل.ق امرأته تطليقة، ث . م أشهد عَلَى رجعتها شاهداً واحداً؛ فعن مسعدة [بن تميم]: أن.ه جائز، وهو خلاف قول جماعة الفقهاء، وهو قول قومنا: إن.ه إذا وطئها فهو ردّ منه لها. ومن راجع امرأته بشهادة رجلين حُرّين من أهل القبلة غير عدلين؛ فذلك جائز وإن كانت آية الردّ منه يجوز فيها العدلان. وإن وكّل من يردها جاز الردّ إذا أشهده. [¬HE«Z »a .©LôdG ..Y ..°TCG ..«a] :.dCE°ùe ومن طل.ق زوجته تطليقة، ث . م غاب عنها فأشهد عَلَى رجعتها في ع . دتها، ولم / 112 / تعلم حَ . تى تز . وجت بعد انقضاء ع . دتها؛ فتزويجها صحيح، ولا رجعة له عَلَيها ولو أحضر ب . ينة عدولًا بأن.ه ردّها في الع . دة. [Oq ôdEH ICGô.dG ..Y »a] :.dCE°ùe ومن طل.ق زوجته ومضت م . دة في مثلها تنقضي ع . دتها، ث . م جاء إليها فأشهد عَلَى ردّها، فقالت: قد انقضت ع . دتي؛ فلا يقبل منها. وَإذَا قالت قبل أن ير . دها: قد انقضت ع . دتها؛ فالقول قولها. الفرق بين ذلك: أن.ها لو قالت قبل أن يشهد عَلَى ردّها لكانت أمينة في نفسها غير م . تهمة، ما لم تكن عل.ة يقع بها شكّ أو أمر تدفعه بهذا القول؛ فإذا أشهد عَلَى ردّها فقد ملكها وصار أملك بها من نفسها وقولها هذا دعوى منها، والدعوى لَا تقبل ولا تلزمه وله ردها. ومن طل.ق زوجته واحدة أو اثنتين، ث . م وطئها قبل المراجعة بالإشهاد UE`````à``c 162 الجزء السادس عشر بالب . ينة؛ فإن.ها تحرم عَلَيه في قول أصحابنا لم نعلم بينهم في ذلك خلافًا، وهو ما رووه عن ابن ع . باس. روي: أ . ن رجلًا أتى ابن ع . باس فقال: إن.ي طلّقت امرأتي واحدة، ث . م راجعتها بغير ب . ينة، فقال ابن ع . باس: فسدت عليك امرأتك وعصيت ربك واتخذت آيات الله هزوًا. [Oq ôdG ..n Yn IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe أجمع أصحابنا فيما انتهى علمه إلينا عنهم: أن الرجل إذا طل.ق زوجته طلاقا رجع . يا لم يكن له الرجوع إليها إِ . لا بالإشهاد عَلَى ردّها بما بقي من الطلاق عَلَيها، علمت بطلاقه إي.اها أو لم تعلم. وأجازوا له أن يُشهد عَلَى رجعتها في غيبتها إذا لم تكن علمت بالطلاق، وإن علمت به لم يكن له إِ . لا أن يعلموها أو يعلمها الشاهدان بذلك. وأجازوا أن يُشهدوا غير عدلين، وأن ذكر العدالة في الإشهاد عَلَى الرجعة ليس بواجب وأن.ه عَلَى الندب، وأظ . ن ذلك بات.فاق من الناس. وإن وطئها قبل أن يشهد عَلَى رِجعتها حرمت عَلَيه عندهم عَلَى التأبيد، ولا يحرّمها النظر إليها أو إلى فرجها ومسه بيده، واختلفوا في مس [فرجه] فرجها ظاهرًا من غير إيلاج الحشفة. / قال الشافعي وداود: لَا يَحِلّ له إِ . لا أن يشهد عَلَى رِجعتها، فإن / 113 وطئ لم تحرم عَلَيه وقد عصى ربه ويرجع يُشهد عَلَى رجعتها، فإن وطئ لم تحرم عَلَيه؛ فانظر إلى هذا القول منهما ما أضعفه في الظاهر وأقبحه في الباطن والظاهر، إذ أجازا ما حُظر أو حل.لا ما حُرّم، وكيف يكون الحلال حرامًا في حال واحد وحكم واحد ومعنى واحد، والله نسأل الهداية. باب 8 : في ردّ المطل.قة والمختلعة في الع . دة وبعد الع . دة، والإشهاد عَلَيه، وأحكام ذلك 163 وقال الشافعي: لَا تصحّ ال . رجعة بالوطء والقُبلة [و]غير ذلك من الأفعال. والر . د عَلَى ضربين: ر . د أعيانٍ، ور . د من طريق الحكم. فر . د الأعيان: يكون بالفعل كرد الودائع والغصوب. والر . د من طريق الحكم لَا يكون إِ . لا بالقول. كذلك ردّ الرّجعية إلى الزوج . ية هو ردّ من طريق الحكم، ويحصل به استباحة الوطء؛ فلم يصحّ ذلك إِ . لا بالقول. ن التّأثير في استبقاء ِ م ِ فإن قيل: الرّجعة تُراد لاستبقاء النّكاح، وللوطء النّكاح ما ليس لغيره( 1)؛ ألا ترى أ . ن من طل.ق زوجته قبل الدخول بانت بتعيين الطلاق، ولو دخل بها ثُ . م طل.قها لم تَبِن إلى انقضاء الع . دة؛ [فأثّر الوطءُ في بقاء النّكاح إلى انقضاء العدّة] ، وكان بأن تَصحّ الرجعة به أولى من غيره؟ قيل: الوطء لا يؤث.ر في إبقاء النكاح، وإن.مَا أث.ر هناك وجود الع . دة في بقائه؟! ألا تراه لو خلا بها وجب عَلَيها الع . دة عندكم والنكاح باق إلى انقضاء الع . دة، والوطء معدوم به. قال [الشافعي]: الإشهاد واجب في أحد قوليه، قال أبو حنيفة: ليس بواجب؛ فيقول: الرجعة استباحة بضع مقصود في عينه، فكان من شرطه الإشهاد كالنكاح. ومن طل.ق أربع نسوة كفى في رجعتهن كلمة واحدة، وارتفع بذلك التحريم؛ لأ . ن القصد بال . رجعة أن يأتي بلفظ يعلم أن.ه أراد الردّ إلى النكاح، سواء فرّق اللفظ أو جمعه؛ فهو مجزئ. فإن قالت قبل الرجعة يراد لاستيفاء النكاح » : 1 ) في الأصل: فقرة غيرة واضحة جاءت هكذا ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مُص . نف ؛« والوطء، والتأثير من استيفاء النكاح ما ليس لغيره الكندي (ج 38 )، كما ق . ومنا الفقرة كاملة منه أيضاً. UE`````à``c 164 الجزء السادس عشر وقال أبو حنيفة: عَلَيه أن يشهد؛ فإن وطئها أو نظر إلى فرجها أجزأه عن الإشهاد، وهذا يقوم معه مقام الإشهاد. وهذا أقبح وأشنع من قول المتقدمين، والله يسلم وبه التوفيق. يقال له: ما تنكر أن يكون الوطء والنظر إلى الفرج ليس بإمساك لها، [والإمساك] هو الذي أمر الله به من الإشهاد الذي بصر عَلَيه الكتاب؟ فإن قال: إ . ن الإشهاد غير واجب كما أ . ن الطلَاق يقع بغير / 114 / إشهاد؟ قيل له: إ . ن الطلاق يقع باختيار منه وغير اختيار، والرجعة لَا يقع منه بغير اختيار، وعنده أ . ن المطل.ق لو وطئها لَا يريد بذلك الرجعة؛ لم يكن ذلك برجعة. وكذلك الإشهاد لَا يصحّ منه إِ . لا باختيار. فإن ركب راكب من أصحابه عند النظر فقال: إ . ن الوطء يوجب الرجعة وإن كان بغير اختيار؟! قيل له: فإذا كان الوطء قبل الطلاق وبعد الطلاق سواء؛ فما المعنى الذي يوجب الرجعة؟! فإذا كانت زوجته قبل الطلاق وزوجته بعد الطلاق؛ فما الذي أمر الله به من المراجعة بعد الطلاق أيّ شيء هو والطلاق الذي أوجب تحريم الفرج؟! فلا يجوز أن يكون الذي حرمه من القول يحله إِ . لا بالقول. وقد شدد كثير من فقهاء المخالفين وغلظوا في ذلك، فأوجب بعضهم الحدّ، وأوجب بعضهم التعزير، وأوجب بعضهم الفرقة والتأبيد عَلَى ما ذهب إليه أصحابنا، وأظ . ن أن.ه منهم من أوجب الرجم، وبالله التوفيق. وليس قول أبي حنيفة في جواز الوطء قبل الردّ بأعظم من قوله في الرجل يتز . وج بأ . مه ث . م يطؤها وهو يعلم أ . ن فرجها مُح . رم عَلَيه قبل التزويج وبعده: إن.ه لَا ح . د عَلَيه. ومنهم من رأى: أ . ن الإشهاد استحباب لَا إيجاب. باب 8 : في ردّ المطل.قة والمختلعة في الع . دة وبعد الع . دة، والإشهاد عَلَيه، وأحكام ذلك 165 وَإذَا كانت المطل.قة حاملًا بولد، فخرج بعضه وهي في الع . دة؛ فللزّوج عَلَيها ال . رجعة ما لم يخرج كلّه، سواء بقي أقله أو أكثره. وإن كانت حاملًا بولدين؛ فخرج أحدهما؛ لم تنقضِ ع . دتها ولم تسقط رجعة الزوج عَلَيها حَ . تى تضع جميع حملها، إِ . لا ما حكي شا . ذا عن عكرمة فوضعت( 1) أن.ها إذا ولدت بالأ . ول فقد بانت، وهذا خلاف البرآن. [..«u .dEH Oq ôdG ..b ..u £.dG A•h »a] :.dCE°ùe ومن طل.ق زوجته واحدة أو اثنتين، ث . م وطئ قبل الردّ بالب . ينة؛ حرمت عَلَيه في قول أصحابنا، لم نعلم بينهم اختلافًا. ووجدت أنا في كتاب ابن الْمُغَل.س في المو . ضح( 2) يذكر عن ابن ع . باس أن.ه قال: نَح . ده. وأ . ما عمر بن عبد العزيز فيروى عنه: أن.ه كان يرى الفراق بينهما. وعن ابن المغل.س في كتابه: أ . ن جابر بن زيد كان يرى عَلَيه الرجم. 115 / فوجدت عنه في الأثر يوجب الحدّ عَلَى / ( وأ . ما مُح . مد بن داود( 3 من وطئ في الدّبر. [I.s ©dG .©Hh I.s ©dG »a Oq ôdG »a] :.dCE°ùe والمختلعة إذا ردّها زوجها بشاهدين قبل الوطء فجائز. والمختلعة والمختارة لنفسها والبائنة بالإيلاء والظهار في ردّ أزواجه . ن .« في الحامل » : 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب حذفها ليستقيم المعنى، يقال ) 2) هو أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن مُح . مد بن الْمُغَل.س (ت: 324 ه)، وقد سبقت ترجمته ) في الجزء السادس من الضياء. 297 ه)، وقد - 3 ) هو: مُحَ . مد بن داود بن عليّ بن خلف الظاهري الأصبهاني، أبو بكر ( 255 ) سبقت ترجمته في الجزء الأول. UE`````à``c 166 الجزء السادس عشر له . ن ما ك . ن في الع . دة اختلاف؛ منهم من أجاز ذلك. ومنهم من لم يجز ذلك إِ . لا بولي وشاهدين وصداق يتفقان عَلَيه؛ لأن.ه نكاح مستقبل بعد فسخ الأ . ول ولو كان ذلك في الع . دة، وهذا القول أحبّ إلينا وعَلَيه موافقة مخالفينا. وَإذَا ردّ هؤلاء أزواجه . ن في الع . دة وبعد الع . دة وه . ن حوامل؛ فجائز لأزواجه . ن وطؤه . ن. ونهي النبيّ ژ عن الحوامل حَ . تى يضعن هو لغير .(2)« أ . نه نَهَى ژ أَن يُجمعَ مَاءَانِ فيِ رَحِم وَاحِدٍ » :( أَزواجه . ن؛ لخِبر آخر( 1 ومن خالع زوجته، ث . م ات.فقا عَلَى ال . رجعة في الع . دة؛ فلها ذلك بشاهدين، وعلى الصداق الذي اختلعت إليه منه، فإن زادها فجائز، وإن أنقصها رجعت إلى الصداق الأ . ول. وإن انقضت الع . دة لم يكن بينهما رجوع إِ . لا بولي وشاهدين. وكذلك المطل.قة عَلَى ما يتفقان عَلَيه من الصداق، والردّ في الخلع بالوليّ والشاهدين والمرأة حاضرة؛ فات.فقوا عَلَى الرجعة بين الزوجين إذا كان طلاقًا يملك فيه الزوج الرجعة بحضرة شاهدين عَلَى ما كانا عَلَيه من النكاح والصداق الأ . وليْن وإن كرهت المرأة ذلك ما كان في الع . دة. ويجوز ردّ المطل.قة بشهادة رجل وامرأتين. ولا يجوز للمحرم أن يراجع زوجته التي طل.قها حَ . تى يَحِلّ من إحرامه. وكذلك إن خالعها لم يكن له مراجعتها؛ لأن.ه منهي أن يعقد عَلَى نفسه ولا عَلَى غيره التزويج وما كان تزويجه سببًا لإباحة الوطء منع ذلك. ومن طل.ق زوجته ث . م ردّها قبل انقضاء ع . دتها، ثُ . م طل.قها قبل أن يطأها؛ فإن.ها تبتدئ الع . دة. وكذلك إن خالعها ث . م ردّها في الع . دة وزادها عَلَى صداقها زيادة، ثُ . م طل.قها / 116 / قبل أن يدخل بها؛ أنها يكون لها نصف ما زادها. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« لخير أخير » : 1 ) في الأصل ) 2) لم نَجِد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 8 : في ردّ المطل.قة والمختلعة في الع . دة وبعد الع . دة، والإشهاد عَلَيه، وأحكام ذلك 167 وكذلك إن تز . وجها عَلَى مائة درهم، ث . م أشهد لها عَلَى نفسه بمائة درهم زيادة في صداقها، ثُ . م طل.قها قبل أن يدخل بها؛ أنها يكون لها نصف صداقها ونصف ما زادها. ومن طل.ق زوجته في السفر، فطهرت ولم تجد ماء تطهر به؛ فإن زوجها يدركها ما لم تتيمّم بالصعيد للصلاة، فإن تيمّمت قبل الصلاة لم يدركها، ولا تكون طاهرًا بالصعيد إِ . لا عند الصلاة. ومن طل.ق امرأته وانقضت ع . دتها وتز . وجت، وفارقها زوجها الأخير، ث . م عاودها زوجها الأ . ول؛ فإن.ها تكون معه عَلَى ما بقي من الطلاق عَلَى قول مُح . مد بن محبوب، وهو قول الأكابر من أصحاب النبيّ ژ : عمر وعليّ وأبَيّ بن كعب وأبو هريرة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل، والحسن ومالك والشافعي. وقَالَ قَومٌ: النكاح جديد والطلاق جديد، وهو قول عمر( 1) وابن ع . باس والنخعي وشريح وأبي حنيفة وغيرهم. وقول ثالث: إن دخل بها الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد، وإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي، وهو قول النخعي. وأجمعوا عَلَى أن.ه إن طل.قَها ثلاثًا، ث . م تز . وجت غيره، ث . م راجعها؛ أنها تكون معه عَلَى( 2) ثلاث تطليقات. وقال غيره: تكون معه عَلَى ثلاث تطليقات [كذا]. وَإذَا تز . وج الحرّ بأَمَة، ثُ . م طل.قها؛ فله ردّها في الع . دة بغير رأي س . يدها، ( وليس له ردّها بعد الع . دة إِ . لا برأي س . يدها.( 3 .« ابن عمر » : 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) .« لعله » + : 2) في الأصل ) .« في العدة وبعد العدة » + : 3 ) في الأصل ) UE`````à``c 168 الجزء السادس عشر [.©LGô.dG ..d »a] :.dCE°ùe أكثر القول: إ . ن ر . د المطل.قة والمختلعة سواء في لفظ المراجعة؛ فأ . ما المطل.قة فتردّ وإن كرهت بلا حقّ بما ات.فقا عَلَيه، والمختلعة لَا تُردّ إِ . لا برأيها، وإن حضرت فجائز. ولفظ الردّ أن يقول: اشهدوا أن.ي قد رددت زوجتي فلانة بنت فلان بِح . قها بِما بقي من طلاقها. وإن قال: قد رددتها وراجعتها عَلَى ما بقي من طلاقها؛ فجائز. وإن قال: قد رددتها عَلَى ما ك . نا عَلَيه من الزوج . ية؛ فجائز. وإن قال: عَلَى ما بقي من طلاقها، ولم يذكر الْحقّ؛ فجائز. وقيل: إنه إن ذكر 117 / الْحقّ عند المراجعة لزمه. / والمختلعة إن قال: اشهدوا أن.ي قد رددتها بِح . قها بما بقي من طلاقها؛ فجائز إذا رضيت. وإن قال: قد رددتها وراجعتها عَلَى صداقها بما بقي من طلاقها؛ فجائز برأيها ورضاها في ذلك. وقول آخر في المختلعة: اشهدوا أن.ي قد رددت عَلَى فلانة مالها الذي اختلعت إل . ي منه وقد رجعت عَلَيها في نفسها بذلك، وتقول هي: اشهدوا أن.ي قد قبلت ما ردّه عليّ من الصداق وقد رددت نفسي إليه عَلَى ذلك. وإن قال: قد رددت عَلَيها حقّها، أو قال: صداقها الذي اختلعت إل . ي منه والذي برئت إل . ي منه وقد رجعت عَلَيها في نفسها بذلك؛ فذلك جائز في ردّ البرآن، والأ . ول أرفق بالمرأة عند المراجعة، واللفظ يختلف والمعنى واحد والمراد، وتزاد المتبرئة ولا تنقص. وَإذَا كانت المرأة حاضرة أشهدوا أن.ه قد ردّ زوجته هذه، وإن لم تكن حاضرة أشهدوا أن.ه قد ردّ زوجته فلانة بنت فلان بما بقي من الطلاق ث . م يعلمها الشاهدان. باب 8 : في ردّ المطل.قة والمختلعة في الع . دة وبعد الع . دة، والإشهاد عَلَيه، وأحكام ذلك 169 وإن لم يكن الطلاق بعلمها فلا بأس أن يكون الردّ بلا علمها. وَإذَا علمت الطلاق لم يجز الردّ إِ . لا بعلمها؛ إما بحضرتها أو في مغيبها مع شاهدين، ويعلمها الشاهدان بالرد ولا تجتزئ بخبر واحد. وأ . ما في الردّ والبرآن فلا يجزئ إِ . لا حَ . تى ترضى بعد الرد. وقَالَ قَومٌ: إذا كان برأيها وعلمها فهو ردّ وإن لم تقل شيئاً. وإن قالت: قد رضيت، وأتمته؛ فهو أوكد. والمختلعة يقول: قد رددت فلانة، ولا يقول: زوجتي؛ لأن.ها بائن. [.©LôdEH ôq .j .d ..«a] :.dCE°ùe من طل.ق امرأته واحدة، ث . م أقسم عَلَيه بعض أصحابه أن يراجعها، فأقبل حَ . تى قعد بالباب، فخرجت عَلَيه امرأته فقالت له: راجعتَني؟! فقال: إن.مَا أراجعك عَلَى أ . لا تؤذيني. قالت: نعم، لَا أؤذيك ولا أعصيك. فقال له القوم: قم فادخل عَلَى أهلك، فقام فدخل ولم يقل: اشهدوا أن.ي قد راجعتها؛ فقال حاجب: قد راجعها. / 118 / وقال غيره: لو قال: اشهدوا أن.ي قد راجعتها لكان في هذا قد راجعها، وأ . ما قوله: أراجعك، فلم أره إِ . لا كأن.ه قال: أفعل، ولم يفعل بعد. [Oƒ.°ûdG .e Rƒéj ..«ah ,..ëdG ..b Oq ôdG »a] :.dCE°ùe والرد من الطلاق قبل الحِنث مختلف فيه، ولا أراه يثبت قبل أن يجب طلاق؛ لأ . ن الردّ يجب بعد الطلاق. وجائز الردّ بشهادة رجل وامرأتين، ولا يجوز بالنسوة وحدهن إِ . لا ومعهن رجل، ولا يجوز بالصبي، والرجال في هذا أولى، ورجل ونساء جائز. ولا يجوز النساء ولو لم يوجد غيرهن. ومن ردّ بين رجل وامرأته، فكان طل.قها في الليل؛ فإن كانت تعرف الشاهدين والزوج عالم بهما كمعرفته بالنهار جاز ذلك. UE`````à``c 170 الجزء السادس عشر [Oq ôdEHh ¥.£dEH ICGô.dG ..Y »a] :.dCE°ùe ومن طل.ق زوجته بعلمها، ث . م ردّها في الع . دة بغير علمها، فلم تعلم حَ . تى تز . وجت، ث . م أعلمت بذلك؛ فالنكاح الثاني تامّ ولا ينفعه إعلامه بعد التزويج وإن كان له شاهدا عدل. وقال بعض أيضاً: إنه ليس له ردّها إذا أعلمها الشاهدان بعد الع . دة وإن لم تتز . وج. ومن كان غائبًا فطلق زوجته، ث . م راجعها بشهادة رجلين في الع . دة، فلم يأتها طلاق ولا مراجعة إِ . لا في ساعة واحدة جميعًا؛ فهي امرأته، وسواء أتاها ذلك جميعًا في الع . دة أو بعد انقضاء الع . دة فهي امرأته. [EKk .K ...s £.dGh ,.©.àî.dG Oq Q »a] :.dCE°ùe ومن سل.م إلى زوجته نصف صداقها أو كلّه، ث . م أراد أن يتخالعا، فقالت: اشهدوا أن.ي قد أبرأته من ح . قي ما أبرأ لي نفسي، وأبرأ لها نفسها عَلَى ذلك؛ فليس عَلَيها أن تر . د عَلَيه ما قبضت منه من الصداق وإن كانت قبضته كلّه. . ما كان عَلَيه لي من حقّ فإن.ه يتوجه إلى مثل ما يلزمه ِ وأ . ما قولها: قد أبرأته م من النفقة وغيرها، والله أعلم. ويجب عَلَيه إذا قالت: اشهدوا أن.ي قد اختلعت إليه من صداقي الذي تز . وجني عَلَيه؛ فبذلك يجب عَلَيها أن تردّه. وَإذَا خالعها وقد استوفت منه الصداق، ث . م أراد أن يتراجعا؛ ففي ذلك اختلاف: منهم من يقول: اشهدوا أن.ي قد رددت زوجتي / 119 / فلانة عَلَى ما ك . نا عَلَيه من الزوج . ية. وقال آخرون: يتز . وجها تزويجًا جديدًا بوليّ وشاهدين. فإذا كانت المرأة قد صار إليها صداقها، ث . م وقع بينها وبين زوجها البرآن وأراد ردها؛ فإن.ه يردها بما بقي من الطلاق. باب 8 : في ردّ المطل.قة والمختلعة في الع . دة وبعد الع . دة، والإشهاد عَلَيه، وأحكام ذلك 171 ومن بينه وبين زوجته طلاق، فاعترض له رجل آخر، فقال له: قد رددت زوجتك فلانة بنت فلان عَلَى ما بقي [لك] من الطلاق، فقال الزوج: نعم؛ فهو ردّ، وقد ردّها. ومن طل.ق امرأته فحاضت ثلاثًا، ث . م مدّ بها الدم يومًا أو يومين؛ فإن مطلّقها لَا يدركها. كذلك إذا انقضت ع . دة المطل.قة، [و] غسلت من الحيض بماء نجس؛ فإن.ه لَا يدركها، وليس لها أن تز . وج حَ . تى تغتسل بماء طاهر. وَإذَا أدرك الرجل مطل.قته وقد جعلت الغِسل في رأسها، ولم تغتسل بالماء بعد؛ فإن.ه يدركها، وروي: أ . ن عمر بن الخط.اب حكم بذلك. وعن ابن ع . باس قال: بلغنا أ . ن امرَأَة من أهل اليمن يقال لها: تَميمَةُ بنت وهب بن عبيد( 1) وفي كتاب: أن.ها أُميمة كانت تَحت رجل من قريظة يقال له: رِفَاعة، فطلّقها رِفاعة ثلاثًا، فتز . وجت رجلًا من بعده في قريظة يقال له: عبد الرحمن بن الزبير وفي كتاب عنه: أن.ها تَحت عبد الرحمن بن الزبير فطلّقها ثلاثًا فتز . وجها رفاعة بن السموأل ، ثُ . م طل.قها عبد الرحمن قبل أن يدخل بها، فجاءت إلى النبيّ ژ ، فسألته أن ترجع إلى زوجها الأ . ول، فقال لَا يَحِلّ لك أَن تتز . وجي » : فقالت: لا. فقال لها ،« هَل مَ . سك الأَخيرُ » : لها ژ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب السنن والتراجم، وهي: تميمة ؛« بن عتيق » : 1 ) في الأصل ) بنت وهب بن عبيد القرظية: امرأة من بني قريظة كانت تحت عبد الرحمن بن الزبير فطلقها فتزوجها رفاعة ثم فارقها، فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن فقال الحديث. لا أعلم لها غير ق . صتها مع رفاعة بن سموأل حديث العسيلة من » : قال ابن عبد البرّ واختلف في اسمها، فقيل: سهيمة، وقيل: عائشة، وقيل: تميمة. .« رواية مالك في الموطأ وقال القلعي: تُمَيمة (بضم التاء) بنت وهب الفزاري. انظر: ابن عبد البرّ: الاستذكار، ابن الأثير: أسد الغابة، ص 1322 (ش). النووي: تهذيب الأسماء، ر 1229 . ابن حجر: .545/ الإصابة، 7 UE`````à``c 172 الجزء السادس عشر 1)، فذهبت ث . م جاءت بعد ذلك فقالت: إن.ه )«ِ الأ . ول إِن لَم يَكُن الأخيرُ جَامعَك قد جامعني الأخير، فك . ذبها ومنعها أن تراجع الأ . ول. ث . م جاءت إلى أبي بكر في خلافته فمنعها أن تراجعه. ولَا يَحِلّ للمطل.ق ثلاثًا أن يرجع إليها حَ . تى تق . ر أ . ن الثاني قد وطئها. فقالت: ،«؟ هَل جَامَعَك الأَخِير » : أن.ه قال لها » : وفي كتاب عنه أيضاً لَا تَح . لين » : يا رسول الله، ما الذي معه إِ . لا كهُدبَة في ثوبي. فقال نب . ي الله فندمت فقالت: إن.ه قد أصاب ،«ِ 120 / لَه حَ . تى يُجامعَك وَيَذُوقَ عُسَيلتَك / فلا تحلّ للأ . ول إن لم يكن الأخير جامعها .« لَا أُصَ . دقك الآنَ » : م . ني، فقال بهذه الرواية. وإن جامع ولم يقذف فقد جامع وقد حل.ت للأ . ول؛ لأ . ن الذوق يكون O . : بالجماع وإن لم ينزل، وبه يَجب الحدّ والحرمة، قال الله تعالى هو حَ . تى يجامع؛ لأ . ن النكاح مأخوذ اسمه من الجماع، . × . . والله أعلم. وعن ابن عمر: أ . ن النبيّ ژ سئل وهو عَلَى المنبر : تكونُ لَه الْمَرأَة ث . م يطلّقها، ث . م يتز . وجها رَجل فيطلّقها قبل أن يَدخلَ بها( 2)؛ تَحلّ للأ . ول؟ .(3)« لَا، حَ . تى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ » : ‰ فقال 1) رواه البخاري، عن عائشة بمعناه، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، ) 5261 ... ومسلم، مثله، كتاب النكاح، - 5260 ، ر 4963 . فِي الشهادات، ر 2639 .3601 - ر 3599 عن الرجل يُطل.ق امرأته ثلاثًا فتز . وج ولا » : 2 ) في الأصل عبارة مُختل.ة غير واضحة هكذا ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبراني. ؛« يطؤها الزوج . 3 ) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن عمر نحوه بلفظ قريب، ر 13086 ) باب 8 : في ردّ المطل.قة والمختلعة في الع . دة وبعد الع . دة، والإشهاد عَلَيه، وأحكام ذلك 173 [Iƒ.îdG .©H ¥.£dG »a] :.dCE°ùe وَإذَا وقع الْخُلع بين الزوجين، ث . م ات.فقا عَلَى العودة عَلَى أنّ طلاقها بيدها؛ فذلك جائز، وليس له أن ينزعه منها، وإن طل.ق الزوج جاز. وكلّ شيء لَا يملك فيه الرجعة فهو في الح . رة والأَمَة والمدب.رة ونساء أهل الكتاب الصغيرة والكبيرة سواء. وَإذَا كان الطلاق بعد الخلوة، والزوج منكر للدخول؛ فلا رجعة له. وكذلك الرتقاء. ولو كان زوجها مجبوبًا أو خِص . يا، فَخَلَا ولم يدخل، ث . م طلق؛ لم يكن له الرجعة. وكذلك إذا كانت حائضًا أو صائمة في رمضان أو مُحْرِمَة، فخلا بها ثُ . م طل.قها؛ فلا رجعة. وإن كان الزوج ا . دعى الدخول وقد خلا بها، وأنكرت المرأة؛ فالزوج يملك الرجعة. وإن كان لم يخل بها، فا . دعى الدخول فكذبته المرأة؛ فلا رجعة له عَلَيها. والزوج يملك الرجعة ما لم تتكلم المرأة بانقضاء الع . دة، وإن تكلمت بذلك بعد الطلاق فيما يمكن في مثله انقضاء الع . دة صُ . دقت ولا رجعة له عَلَيها بعد الكلام، ولا تسأل عَلَى هذا ب . ينة. وإن اتهمها الزوج في شيء من هذه فأراد يمينها؛ فليس له ذلك عَلَيها. وإن قال الزوج: خ . برتني أمس أن.ك لم تَحيضي شيئاً، فصدّقته؛ كان له الرجعة عَلَيها، وإن كذبته لم يكن له أن يستحلفها فيما نرى، والله أعلم. [.©LôdG .E.MCG »a] :.dCE°ùe ومن طل.ق زوجته، ث . م لم ير . دها حَ . تى حاضت ثلاث حيض، ث . م جعلت الغِسل في رأسها لتغتسل بالماء ولم تغتسل؛ / 121 / فإن.ه يدركها؛ لمِا روي UE`````à``c 174 الجزء السادس عشر عن عمر بن الخط.اب 5 في رجل طل.ق امرأته طلاقًا يملك الرجعة، فل . ما طهرت في الحيضة الثالثة جاء إليها وقد وضعت الغِسل في رأسها، فأشهد عَلَى رجعتها بعد أن وضعت الغِسل في رأسها، ث . م فصل إلى أبي موسى الأشعري وأخبره خبرهما، فردها أبو موسى إليه. ث . م أتى أبو موسى عمر بن الخط.اب 5 فأخبره الخبر، فقال له عمر: ما فعلت؟! فقال له أبو موسى: إن.ي رددتها إليه، فقال له عمر: لو فعلت غير ذلك لأوجعت رأسك. فقد ردّها عمر إليه وقد وضعت الغسل برأسها، فلم ير ذلك غسلًا، وهي في حدّ الحيض. فلو غسلت رأسها بالماء، ولم تغسل شيئاً من بدنها؛ لم يدركها وفاتته وخرجت من حدّ الحيض. واعلم أ . ن الغِسلَ لَا يَقوم مَقام الغُسل بالماء، وإن.مَا يكون الغُسل بالماء .( الخالص( 1 واعلم أ . ن المرأة إذا غسلت فرجها ورأسها بالماء فقد خرجت من حدّ الحيض و[لو] لم تغسل البدن، إِ . لا أن.ها نجسة ولا تحلّ لها الصلاة حَ . تى تغسل بدنها كلّه. ولو أن.ها غسلت بدنها كلّه، ولم تغسل الفرج والرأس؛ لم تَخرج من حدّ الحيض. ولو غسلت فرجها وبدنها كلّه، ولم تغسل رأسها؛ فهي عَلَى حيضها ولم تخرج من الحيض. ومن وطئ زوجته عَلَى ذلك فقد وطئ حائضًا إذا لم تغسل رأسها وفرجها، والله أعلم. ولو أ . ن امرَأَة غسلت رأسها وفرجها من الحيض، ولم تغسل بدنها كلّه، ث . م وطئها زوجها؛ لم يفرّق بينهما؛ لأن الغسل إن.مَا هو الفرج والرأس بالماء القراح، والله أعلم. . 1 ) في الأصل: الحائض؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من مُص . نف الكندي، ج 38 ) باب 8 : في ردّ المطل.قة والمختلعة في الع . دة وبعد الع . دة، والإشهاد عَلَيه، وأحكام ذلك 175 والعبد إذا كانت تحته أَمَة طلقها س . يده تطليقتين، ث . م عتقت أو عتقا جميعًا؛ فلا رجعة بينهما ولا تحلّ له حَ . تى تنكح زوجًا غيره. أجمع المسلمون جميعًا أن المختلعة جائز لمن خالعها أن يتز . وجها وهي في الاستبراء؛ فإذا تز . وجها في الاستبراء، ثُ . م طل.قها قبل أن يمس؛ فلا ع . دة عَلَيها ولها نصف الصداق إذا طلقها قبل المس، وهو قول أكثر أهل العلم. X . : والرد لَا يكون إِ . لا باللسان؛ الدليل عَلَى ذلك: قول الله تعالى 122 / ولا تقع الشهادة إِ . لا عَلَى القول باللسان. فمن قال: / . [ Z Y إ . ن ال . رجعة تكون بغير الكلام فعَلَيه الدليل. وأجمعوا أ . ن الزوج إذا راجع زوجته باللسان كان ذلك رجعة، وتنازعوا في غير ذلك. أجمعوا أ . ن المطل.ق ليس له أن يطأ إذا لم يُرد بذلك ال . رجعة؛ لأ . ن الناس في هذه المسألة عَلَى قولين: أحدهما: أن.ه غير جائز له الوطء والتل . ذذ من غير أن يحدث رجعة باللسان. والقول الآخر: ليس له ذلك إِ . لا أن يريد به رجعة. ومَجموع القولين يوجب أ . ن الطلَاق قد اكتسب التحريم، والجهة الأخرى أ . ن . c b a ` _ . : الطلَاق لو لم يؤث.ر شيئاً لم يكن في قوله تعالى فائدة. أو ،« ارتجعتك » أو ،« راجعتك » : وأجمعوا أ . ن ال . رجعة تصحّ بثلاثة أوجه .« أمسكتك » : وتنازعوا في ،« رددتك » والسكران إذا راجع وكان مُميّزًا كان ال . رجعة صحيحة. وَإذَا أزال ال . سكر تَمييزه كانت مردودة؛ لأ . ن الرجعة لَا تصحّ إِ . لا بنيّته. فمن راجع بلا حضور عقل كانت رجعيّة مردودة لتعريها من ال . نيّة. UE`````à``c 176 الجزء السادس عشر [.©LôdG »a] :.dCE°ùe وَإذَا تراضى الزوجان بعد انقضاء الع . دة في الطلاق الرجعي فليس X W V U T . : للول . ي منع المرأة من ذلك؛ يقول الله 8 ..] \ [ Z Y نزلت في معقل بن يسار المزني وأبي القداح الأنصاريّ، وذلك أ . ن أبا القداح عاصم كان تز . وج أخت معقل فطلّقها واحدة فبانت منه، فأراد المراجعة بنكاح جديد ومهر جديد، فمنع المرأة أخوها وقال: إن فعلت لَا كل.متك أبدًا، وقال لزوجها: أكرمتك وزوّجتك فطل.قتها وأجحفت بها، إِن » : والله لَا أر . دها إليك؛ فنزلت هذه الآية، فدعا النبيّ ژ معقلًا وقال له فقال معقل: ،« كُنتَ تُؤمنُِ باِللهِ وَاليوم الآخِر فَلَا تَمنَعْ أُختَكَ منِْ زَوجِهَا وإن.ي أومن بالله واليوم الآخر، وأشهدك أن.ي قَد نكحته ولا أمنع منه معروفًا أبدًا( 1). وفي خبر: أن.ه لَ . ما نزلت هذه الآية دعا النبيّ ‰ مَعقلًا، فقرأ عَلَيه / 123 / الآية، فقال: رَغِم أنفي رَغِم أنفي لأمر الله، فز . وجها طاعة لله ورسوله. أ . ن النبيّ ژ ط . لق زوجته حَفصة بنت عمر واحدة، ث . م راجعها ‰ » ثبت .(3)« ط . لق زوجته سودة أيضاً واحدة وراجع » 2)، و )« في الع . دة عن الحسن: أ . ن أخت » : 233 ). ورواه البخاري، بلفظ / 1) سبق تخريجه من تفسير الخازن ( 1 ) معقل بن يسار طل.قها زوجها فتركها حَ . تى انقضت ع . دتها فخطبها، فأبى معقل فنزلت: ر 4165 . وذكره أبو الليث . ...V U T . باب ،.] \ [ Z Y . .179/ في بحر العلوم بلفظ قريب، 1 . 2) رواه ابن ماجه، عن عمر بمعناه، كتاب الطلاق، ر 2016 ) 3) رواه الطبراني في الكبير، عن الهيثم بمعناه، ر 87 . والبيهقي، عن هشام بن عروة عن أبيه ) . بمعناه، ر 13817 باب 8 : في ردّ المطل.قة والمختلعة في الع . دة وبعد الع . دة، والإشهاد عَلَيه، وأحكام ذلك 177 أن.ه إصلاح ما أسلم من العقد . f e d . : وقيل في قوله تعالى بالطلاق لَا غير. والمطل.قة ثلاثًا إذا تز . وجت بآخر ث . م دخل بها؛ فإن غَيّب بعض الحشفة لَا غير لم يحلّها، وإن غَيّب الحشفة أحلّها وإنّ لم ينزل. وإن كان مقطوع الحشفة لم يحلّها إِ . لا بتغييب جميع ما بقي من ذكره؛ لأ . ن جميع الباقي تبع للحشفة. فلو وجد رجل المطل.قة ثلاثًا عَلَى فراشه، فوطئها يظنها زوجته؛ لم يحلّها للأ . ول؛ لأ . ن هذا ما وطئها في عقد صحيح ولا فاسد، ولكن لو وطئها زوجها الثاني وهو يظنّها أجنبية حل.ت للأ . ول. وك . ل مطل.قة ثلاثًا ا . دعت انقضاء ع . دتها والتزويج والوطء، وفرقة الثاني وانقضاء ع . دتها في زمان يمكن ذلك، ولم يعلم خلاف ما قالت؛ جاز التزويج بها، ولا يلزمها بيان من الذي تز . وجها. واختلفوا في الرجعة؛ فقالَ قَومٌ: إذا جامعها فقد راجعها. وقَالَ قَومٌ: إذا قبّل أو باشر أو لامس. وقَالَ قَومٌ: النظر إلى الفرج رجعة. وقال الشافعي: لَا تكون الرجعة إِ . لا بالكلام. وأجمع أهل العلم عَلَى أ . ن ال . رجعة ما دامت في الع . دة وإن كرهت المرأة ذلك. وكذلك أجمعوا أ . ن الرجعة تثبت بغير مهر ولا عوض. وأجمعوا أن.ه إذا قال: ( 1) كنت راجعتك في الع . دة بعد انقضائها، وأنكرَتْ؛ أ . ن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له إليها إِ . لا في قول أبي حنيفة فإن.ه كان لَا يرى يمينًا في ال . نكاح ولا في الرجعة، وخالفاه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم. . والصواب حذفها لاستقامة المعنى كما في المصنف الكندي، ج 38 ،« إن » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 178 الجزء السادس عشر وقال الشافعي: إذا قال: قد راجعتك أمس، وهي في الع . دة؛ فالقول قوله. وإن قال: إذا كان غدًا فقد / 124 / راجعتك؛ فليس ذلك برجعة. [¢ùé.dG AE.dEH E.°†«M .e ..s.£.dG .E°ùàZG »a] :.dCE°ùe قال أصحابنا: فإذا طهرت المطل.قة من حيضتها الثالثة ولم تغتسل، ومضت عَلَيها صلاة؛ فقد فاتت مطلقها ولم يكن له عَلَيها رجعة، مع إجماعهم أن.ه يدركها وهي حائض ما لم تغتسل. وما لم تغتسل بالماء الطاهر معهم فلَا يَحِلّ لها التزويج ولا تكون خارجة من الع . دة حَ . تى تغتسل بالماء الطاهر؛ لأ . ن الفرق بين الإباحة والحظر الغسل، وهذه معهم غير مباحة الفرج إِ . لا بعد الغسل، وهي في حكم الأ . ول؛ فكيف تفوته عَلَى هذه الصفة؟! ولهم قول آخر قالوا: إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة بماء نجس لم يجز لها أن تتز . وج وقد فاتت مطلقها. وإن كانت غير مطل.قة فليس لزوجها أن يطأها حَ . تى تغتسل بالماء الطاهر. وهذه لَا تخلو من أن تكون حائضًا أو طاهرًا؛ فإن كانت حائضًا فمطلقها مدرك لها إذا كان طلاقًا رجع . يا، وإن كانت طاهرًا فقد فاتته. وبقولهم تحل لزوج غيره فينظر في ذلك إن شاء الله. والردّ بين الزوجين لَا يكون إِ . لا بالكلام أَن يقول: قَد راجعتها أَو ارتَجعتها أو قد رددتها إل . ي. ولا يجوز ردّ بغير كلام كما لَا يكون نكاح ولا طلاق بغير كلام؛ لأ . ن النكاح تحليل بعد التحريم. وكذلك الرجعة تَحليل بعد التحريم؛ فالتحليل بالتحليل يُش . به ويُقاس( 1)، وأولى أن يُقاس بعضه ببعض، ولا يقاس بالتحريم بعد التحليل. وليس للمرأة منع الزوج من الرّجعة إليها في الع . دة؛ لأن.ها عوض في . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مُص . نف الكندي، ج 38 ؛« شبه وقياس » : 1 ) في الأصل ) باب 8 : في ردّ المطل.قة والمختلعة في الع . دة وبعد الع . دة، والإشهاد عَلَيه، وأحكام ذلك 179 الرجعة بِحال؛ لأن.ها له عَلَيها لَا لها عَلَيه، ولا أمر لها في ماله دونها؛ .. c b a ` _ . : لقوله 8 وَإذَا ا . دعت المرأة عَلَى زوجها أن.ه راجعها وهو ذاهب العقل، ث . م لم يحدث لها رجعة وعقله معه حَ . تى انقضت ع . دتها، وقال هو: بل راجعتك وعقلي معي؛ فالقول قوله؛ لأ . ن الرجعة إليه دونها وهي في الع . دة تدّعي إبطالها، ولا يكون لها إبطالها إِ . لا بب . ينة. ومن طل.ق زوجته، فل . ما خلا شهر أو شهران أشهد برَ . دها، فقالت: قد حضت ثلاث / 125 / حيض، ث . م عادت فقالت: قد حضت حيضة أو حيضتين؛ فهي مص . دقة إذا رجعت، وإن شاء رجع إليها عَلَى ما وصفت، إِ . لا أن يتم عَلَى قولها: إذا رجعت عن ذلك. « قد حضت » : إن.هَا قد انقضت ع . دتها، ولا يضرها قولها قال الو . ضاح عن سليمان بن عثمان: من قال: أنت طالق إن دخلت إلى منزل فلان، فدخلت ولم يعلم، ثُ . م طل.قها واحدة، ث . م أشهد بِرَ . دها، ولم يكن وطئها منذ دخلت المنزل الذي حلف عَلَى دخوله؛ أن ر . ده لها يجزئه بدخولها وبطلاقه لها الثانية إذا لم تكن خلت الع . دة. ومن تز . وج امرَأَة ث . م فارقها، ث . م ردّها الزوج الأ . ول ودخل بها، ث . م قالت: إن زوجها الثاني الذي فارقها لم يكن وطئها، وصدقها الزوج الذي فارقها أن.ه لم يكن وطئها؛ عن أبي عبد الله فيما أحسب : فإن.ي أقول: لَا يقبل قولها ولا قول الزوج الذي قالت: إن.ه لم يدخل بها، إِ . لا أن يصدقها الزوج الآخر عَلَى قولها فذلك إليه ويفارقها، وإن لم يصدقها فذلك إليه، ولا بأس عَلَيه بالمقام معها كانت ثقة أو غير ثقة. وقال أبو عبد الله في قول أصحابنا: إن الزوجين إذا وقع البرآن بينهما، فات.فقا عَلَى ال . رجعة بينهما؛ كان لهما أن يشهدا عَلَيهما شاهدين بالصداق UE`````à``c 180 الجزء السادس عشر الذي اختلعت إليه منه أو بزيادة، ليس له أن ينقصها، ولا يحتاجان في ذلك إلى الوليّ إِ . لا من بعد انقضاء ع . دتها. قال: وأ . ما قومنا( 1) فيقولون: ليس لهما ذلك إِ . لا بنكاح جديد ومهر جديد ووليّ وشاهدين. وفي بعض قول أصحابنا مثل قومنا في هذا، والقول الأ . ول من قول أصحابنا هو المعمول به عندنا وبه نأخذ. قال بشير: عن أبي زياد عن مسعدة بن تميم أن الرجل يردّ زوجته بشاهد واحد ث . م يطؤها أن.ه جائز. وأ . ما قومنا فيقولون: إذا وطئها، / 126 / وبعضهم يقول: إذا قَ . بلها؛ فقد رَ . دها. ويقولون: إن عَلَيه أن يشهد؛ فإن لم يشهد حَ . تى يطأ فقد ردها، وإن.مَا هذه الشهادة في قولهم مثل الشهادة في البيع إن لم يشهد لم يفسد البيع. والإشهاد عَلَى ال . رجعة يستحبّ عند أصحاب أبي حنيفة وليس بواجب، وقال الشافعي في أحد قوليه: واجب. قال [أصحاب أبي حنيفة]: وتجوز المراجعة بالفعل كما تجوز بالقول، وقال الشافعي: لَا تجوز إِ . لا بالقول. ولا يجبر الزوج عَلَى ال . رجعة؛ لأ . ن ذلك حقّ له مفرّد به فلا يجبر عَلَيها، دليله سائر حقوقه. أبو عبد الله 5 : ومن طل.ق زوجته تطليقة فحاضت حيضتين، ث . م حاضت الثالثة فمد بها الدم يومًا أو يومين؛ فإن.ه لَا يدركها إن ردّها فيهما، وليس عَلَيها رجعة إذا انقضت أي.امها التي عودت تطهر عَلَيها، وليس لها أن تز . وج ما دامت في ذلك اليوم والثاني حَ . تى يستمرّ بها، فإن استمر بها فلها أن تز . وج لأن.ه قد بان أنها مستحاضة. فإن ردّها زوجها الأ . ول في اليوم أو اليومين فرق بينهما. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« قولها » : 1 ) في الأصل ) باب 8 : في ردّ المطل.قة والمختلعة في الع . دة وبعد الع . دة، والإشهاد عَلَيه، وأحكام ذلك 181 قال بشير: من قال: اشهدوا أن.ي قد رددت فلانة بنت فلان، أو قال: زوجتي فلانة بنت فلان؛ فهو ردّ، و[لو] لم يذكر بما بقي من الطلاق ولا بصداق. وكذلك المختلعة. ومن قال لزوجته: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، ث . م قال: وإن فعلت فاشهدوا أن.ي قد رددتها؛ قال مُح . مد بن محبوب: إن فعلت فقد رَ . دها، ث . م رجع عن هذا القول. وقال الو . ضاح بن عقبة: لَا يردّها حَ . تى يقع الطلاق. 1) إن شاء الله. )« باب الط.اهر » وهي في ،« مسألة الط.اهر » وكذلك عنهما في ومن طل.ق زوجته ثلاثًا ث . م تز . وجها عبد بإذن س . يده ودخل بها، ثُ . م طل.قها؛ قال أبو علي: ليس له أن يرجع إليها حَ . تى تز . وج بِحُرّ، وهو قول أبي مروان. وقال غيره: له أن يرجع إليها، وهو قول أبي عبد الله. ومن طل.ق امرأته ث . م طلبت أن ير . دها، فقال: لَا أردّها / 127 / إِ . لا عَلَى نصف الصداق فإن رضيتِ وإِ . لا فهذا حقك خذيه، فرضيت فردها عَلَى ذلك؛ فإن.مَا لها ما ردّها عَلَيه. ومن طل.ق امرأته وانقضت ع . دتها، ث . م قال: إنه ر . دها، وأنكرت ذلك؛ فإن أحضر ب . ينة بالردّ في الع . دة وأ . رخا ذلك وإِ . لا فاتته، والأيمان في هذا هاهنا. فأ . ما إن قال: إنه قد أعلمها بالرد في الع . دة، وأنكرت ذلك؛ فالأيمان بينهما تحلف هي: إنه ما أعلمها بالرد في الع . دة؛ وقد بانت منه، أو يحلف هو: لقد أعلمها بالرد في الع . دة؛ وهي امرأته. والمطل.قة إذا لم تكن تحيض، ث . م حاضت يومًا وليلة واحدة؛ فإن ع . دتها ولم نَجد بابًا ولا مسألة في أجزاء الضياء كل.ها ،« الظاهر » أو « الطاهر » : 1 ) كذا في الأصل ) بأحد الاسمين، ولعل.ها من الأبواب الساقطة، والأجزاء المفقودة، والله أعلم. UE`````à``c 182 الجزء السادس عشر تنقضي بثلاث حيض في ثلاثة أشهر. وإن حاضت ثلاثًا في أقلّ من ثلاثة أشهر لم تنقضِ الع . دة ولا يدركها زوجها عند بعض أصحابنا بعد انقضاء حيضاتها الثلاث. وإن كانت تحيض حيضًا كاملًا، فحاضت حيضة غير تا . مة أقلّ من ثلاثة أي.ام؛ فإن.ها تبين من مطلقها ولا تحلّ للأزواج حَ . تى تحيض ثلاث حيض كوامل، إِ . لا أن تتابع ثلاث حيض ناقصة مثل ما ذكرنا فإن.ه يكون حيضها وتعتدّ به؛ لأن.ه قد صار وقتًا لها. ابن جعفر: ومن كانت تحته يَهوديّة أو نصرانيّة، ث . م فارقها فتز . وجها ذمّيّ مثلها، ث . م فارقها؛ فللمسلم أن يرجع إليها بتزويج؛ لأ . ن ذلك زوج حلال لها، وبذلك يقول أصحاب أبي حنيفة. ومن طل.ق امرأته ثلاثًا، ث . م تز . وجها عبد بإذن س . يده ودخل بها، ثُ . م طل.قها؛ قال أبو علي: ليس له أن يرجع إليها حَ . تى تز . وج بِحُرّ، وهو قول أبي مروان. وقال غيره: له أن يرجع إليها، وهو قول أبي عبد الله. هاشم: ومن طل.ق امرأته ث . م طلبت إليه أن ير . دها، فقال: لَا أردها إِ . لا عَلَى نصف الصداق فإن رضيتِ وإِ . لا فهذا حقك خذيه، فرضيت به وردها عَلَى ذلك؛ قال: إن.مَا لها ما ردّها عَلَيه، وإن أراد مراجعتها فكرهت فزادها وهو . ما زادها شيء. ِ يظن أن ليس له أن ير . دها؛ فليس لها م ومن اختلعت إليه امرأته، ث . م راجعها في الع . دة عَلَى أقلّ من الصداق؛ فلها صداقها كامل، وإن زادها فلها ما زادها. [™.îdG »a .©LôdG »a] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في الرجعة في الخلع؛ فقال / 128 / أكثرهم: يكون بين الزوجين بإشهاد شاهدين في الع . دة. وقال بعضهم: لَا يجوز إِ . لا بولي باب 8 : في ردّ المطل.قة والمختلعة في الع . دة وبعد الع . دة، والإشهاد عَلَيه، وأحكام ذلك 183 وشاهدين وصداق يتفقان عَلَيه؛ لأن.ه نكاح مستقبل بعد فسخ الأ . ول ولو كان ذلك في الع . دة، وهذا القول أحبّ إلينا وعَلَيه موافقة مخالفينا. وات.فقوا عَلَى ال . رجعة بين الزوجين إذا كان طلاقًا يملك فيه ال . رجعة بحضرة شاهدين عَلَى ما كانا عَلَيه من ال . نكاح والصداق الذي كان نكحها به في الأ . ول وإن كرهت المرأة ذلك ما دامت في الع . دة، فإذا انقضت ع . دة المرأة فقال الزوج: إنه ردّها، وأنكرت ذلك؛ فإن أحضر ب . ينة وإِ . لا فاتته ولا أيمان في هذا هاهنا. وإن قال: إن.ه قد أعلمها بالردّ في الع . دة، وأنكرت ذلك؛ فالأيمان بينهما؛ أن تحلف هي: إن.ه ما أعلمها بالردّ في الع . دة، وقد بانت منه، أو يحلف هو: لقد أعلمها بالردّ في الع . دة وهي امرأته. ومن كتاب أبي قحطان: ومن ملك امرأته ثُ . م طل.قها قبل دخوله بها، ث . م أشهد عَلَى ردّها فوطئها ولم ترجع إليه بنكاح جديد؛ فقد فسدت عَلَيه، ويفرّق بينهما. أبو مُح . مد: وَإذَا انقضت ع . دة المطل.قة من الطلاق الرجعي وكرهت الرجوع إلى الزوج؛ فلا سبيل له إليها، وتز . وج بمن شاءت وتعطيه. غيره: ومن طل.ق زوجته، ث . م تز . وجها عبد بإذن س . يده، ثُ . م طل.قها برأي س . يده أو طلّقها س . يده؛ كان لزوجها الأ . ول مراجعتها. وفيها قول آخر: وأ . ما إن تز . وجها بغير رأي س . يده لم يكن للأ . ول أن يتز . وجها ولا يراجعها؛ لأ . ن ذلك ليس بزوج. [.Lh.dG Ou Q »a] :.dCE°ùe ومن أراد ردّ زوجته من برآن [و] جاء بشاهدين يشهدهما عَلَى رجعتها فقال: المرأة مرتي، وانصرفا عَلَى ذلك؛ وطئها. قال أبو عبد الله: هذا ضعيف وأخاف الفساد عَلَيهما، إِ . لا أن يكون قال: اشهدوا أ . ن المرأة مرتي يريد بذلك ردّها؛ فإن.ه ردّ، وهذا أحدث ما لقيته من لفظ الرّدّ، والله أعلم. UE`````à``c 184 الجزء السادس عشر عرض عَلَى أبي عبد الله: في المختلعة ت . تفق هي والزوج عَلَى الرجعة وهما في / الع . دة، عَلَى أن ير . دها عَلَى صداقها الأ . ول، فردّها بشاهدين ثُ . م طل.قها قبل / 129 أن يدخل بها من بعد الرد؛ أن.ه يلزمه جميع الصداق وجميع ما زادها عَلَيه. قال: نعم، هذه عَلَيها الع . دة منه من يوم طلّقها؛ لأن.ه قد كان دخل بها من قبل، وليس هي بمنزلة التي طل.قها من قبل أن يدخل بها ولا يلزمها ع . دة منه، ولها أن تتز . وج من قبل أن تعتدّ وتأخذ منه نصف صداقها، وقد كان قال أبو عبد الله من قبل ذلك: ليس لها إِ . لا نصف صداقها ونصف ما زادها عَلَيه؛ لأن.ه لم يدخل بها من بعد أن راجعها، ث . م رجع فقال بالقول الأ . ول عَلَى ما كان في الكتاب. ومن طل.ق زوجته تطليقة، ث . م حاضت ثلاث حيض، ث . م تز . وجت زوجًا غيره، فل . ما دخل بها استبان بها حمل فاعتزلها وأشهد الأ . ول عَلَى ردّها، ث . م ولدت لأق . ل من س . تة أشهر من يوم تز . وجها الآخر وأقل من سنتين من يوم طلّقها الأ . ول؛ فإ . ن الولد للأ . ول ويدرك ردّها، فإذا ردّها ووضعت حملها فقد انقضت ع . دتها، ولا يطأها إذا طهرت من نفاسها حَ . تى تعتدّ من الآخر ثلاث حيض. قيل لأبي عبد الله: فهي طاهرة وكيف تعتدّ وقد وضعت حملها؟! قال: إن.مَا تعتدّ من الزوج الآخر لل . سنة إذا كان قد دخل بها. ومن طل.ق زوجته وأشهد وراجع، فكتمها تلك المراجعة وقال للشاهدين: اكتما عل . ي وانقضت ع . دتها، فاختصما في ذلك إلى عليّ بن أبي طالب، فاتّهم الشاهدين وجلدهما، وأجاز طلاق الرجل ولم يجعل له عَلَيه رجعة. وعن شُرَيح( 1) قال: من أعلن الطلاق وأسرّ المراجعة فلا رجعة له، وهو قول جابر بن زيد ومسلم. والصواب ما أثبتناه من كتاب: سبعة أجزاء من أقوال قتادة، ومن ،« ابن شريح » : 1) في الأصل ) . موسوعة الإمام جابر، ومن مُص . نف الكندي، ج 38 185 I.s ``©`dG »a UE`H 9 R Q P O N ML K J I H. : قال الله تعالى يَض، فإن ِ البقرة: 228 ) الآية( 1)، والثلاثة قروء هي ثلاث ح ) . W V U T S كانت لَا تَحيض من كِبَر أو صغر فثلاثة أشهر؛ هذه ع . دة الح . رة في الطلاق البائن أي: لَا يكتمن انقضاء ،. W V U T S R Q P O N . . والرجعي في الطلاق الرجعي. . [c b] a / الع . دة . _ ` / 130 7 . (البقرة: 226 ) وهي 6 5 4 3 2 وقال الله تعالى: . 1 ع . دة الإيلاء والظهار، إذا خلا أربعة أشهر منذ آلى وظاهر بانت زوجته وانقضت ع . دتها وحلت للأزواج. ) ( ' & % $ # " وقال تعالى: . ! *. [البقرة: 234 ] فهذه ع . دة المميتة الح . رة من الحرّ والعبد. ] \ [ Z Y X W V U T . : وقال تعالى الأحزاب: 49 )؛ فك . ل امرَأَة لم يجز بها زوجها ثُ . م ) . b a ` _ ^ طل.قها قبل الجواز فلا ع . دة عَلَيها ولها أن تز . وج من حين ما طلقها. فإن مات عنها قبل الجواز ولم يطلّقها فع . دتها ع . دة المميتة أربعة أشهر وعشرًا، ولها الميراث أيضاً منه والصداق تا . ما. ..t ... [ Z Y X . : 1 ) الآية ( 228 ) من سورة البقرة، وتمامها ) UE`````à``c 186 الجزء السادس عشر فإن طل.قَها قبل الجواز، ث . م مات وهي في الع . دة، فحبست نفسها عَلَى قدر الع . دة عن التزويج؛ فقيل: لها الميراث ولها نصف الصداق. وقال بعض .( الفقهاء: لها الصداق تا . ما والميراث إذا حبست نفسها( 1 فإن قال قائل: إن الع . دة إن.مَا تجب خوفًا من الحمل والمميتة غير المدخول بها معلوم أن لَا حمل بها، فلِمَ وجب عَلَيها الع . دة؟ قيل له: فإن الع . دة عَلَيها للعبادة المحضة؛ ألا ترى أن الصغيرة والمُؤيسة من النساء لَا يحملن وقد خوطبن بالع . دة، فكذلك هذه المميتة الع . دة عَلَيها عبادة، وإن لم يكن هناك سبب حمل، والله أعلم. ومن طل.ق امرأته، فل . ما ضربها المخاض أرسل إليها رجلين فأشهدهما بردّها، فولدت غلامًا وفي بطنها آخر؛ فلا تحلّ له. وقال آخرون: هو أملك بردّها وبرجعتها؛ لأن.ها لا تحلّ لغيره( 2) حَ . تى تضع ما في بطنها. ومن خالع امرأته، ث . م أشهد عَلَى رجعتها بغير محضر منها، وأعلمها ذلك فصدقته وأمكنته من نفسها؛ فكان عَلَيها أن لَا تمكّنه من نفسها حَ . تى يُشهد عَلَى رجعتها بمحضر منها؛ لأن.ه لَا يجوز له أن ير . دها إِ . لا برضاها، فإذا جهل ذلك فلا نرى فساداً إن شاء الله. والتي يملك الزوج رجعتها إذا مات زوجها وهي في الع . دة رجعت إلى 130 / ع . دة المميتة، وتستأنفها منذ مات. / وعِدّة الحامل المتوف.ى عنها أن تضع حملها، وإن وضعت حملها قبل انقضاء الع . دة بالشهور والأي.ام فلا تنقضي ع . دتها، ولا تز . وج حَ . تى تمضي أربعةُ أشهر وعشرٌ ع . دة المميتة. وأما في غير ،« فإن طلقها قبل الجواز في مرض الموت » : 1) كذا في الأصل، ولعل.ه يقصد ) ذلك فلا وجه للعدة ولا الميراث، والله أعلم. والصواب ما أثبتناه. ،« له » : 2 ) في الأصل ) باب 9 : في الع . دة 187 . W V U T S R Q P O N . : وعن ابن عمر: في قوله تعالى قال: الحيض والحمل. وعن علقمة قال: الحيض. وعن أبيّ بن كعب قال: كان من الأمانة أن اؤتمنت المرأة عَلَى فرجها. وقال ابن ع . باس: يعني: الحمل؛ لأ . ن النساء كُ . ن يطلّقن عند الطهر، وكانت المرأة تطلّق وهي حامل فتخفي حملها حَ . تى تشهد الرجل بالطلاق كله وقد كتمت الحمل لتز . وج، فنهاهن الله تعالى أن يكتمن الحمل؛ فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، ما ع . دة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي .. ¶ . ´ . : لَا تحيض، فأنزل الله تعالى وقال ابن ع . باس: كان ذلك في أ . ول الإسلام إذا طل.ق الرجل امرأته بثلاث تطليقات وهي حامل فهو أحقّ برجعتها ما دامت في الع . دة، ث . م صارت v . : في الحمل بعدما طلّقت ثلاثًا منسوخة بالآية . a ` _ . في غير ضرار، في وفاء المهر . } | { z y xw والمتعة. [I.s ©dG »a ...àîe .E.MGC »a] :.dCE°ùe والع . دة هي حقّ لله تعالى، أراد أن يُذهب بها عن عباده ال . شبَه. ومن طل.ق امرأته ولم يعلم أن.ها حامل فلها أن تخبره ولا تكتمه ذلك. وَإذَا بقي الولد في بطنها عشر سنين أو أقلّ أو أكثر فلا تز . وج حَ . تى تضع ما في بطنها، فإن حاضت فهي مستحاضة. وكذلك إذا مات الولد في بطنها، فإن حاضت فهي مستحاضة. وكذلك إذا مات الولد في بطنها، فمكثت سنة أو سنتين؛ لم يحلّ لها أن تز . وج حَ . تى تضع ما في بطنها، ح . يا كان أو ميتًا. UE`````à``c 188 الجزء السادس عشر . من تحيض فوقتها أن تحيض ثلاث حيض أو تأيس ِ وَإذَا كانت المرأة م من المحيض، وعلى المطل.ق النفقة وبينهما الميراث. . من تحيض؛ فع . دتها ِ وإن حاضت حيضة ث . م انقطع عنها، وكانت هي م ثلاث حيض / 132 / وإن طال ذلك. . من تحيض كلّ سنة حيضة، فطلّقها فحاضت واحدة، ث . م ِ وإن كانت م عرض لها وجع فانقطع عنها؛ فع . دتها ثلاث حيض وإن طال ذلك. ومن طل.ق امرأته ث . م توف.ي عنها، فقال الورثة: قد انقضت عِدّتك، وقالت المرأة: لم تنقَضِ؛ فإ . ن القول قول المرأة تصدق فيما قالت. ومن طل.ق امرأته واحدة، ثُ . م طل.قها أيضاً وهي في الع . دة؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: تعتدّ بما مضى من الع . دة من يوم طلّق الأ . ول. وقال آخرون: تستأنف الع . دة من الطلاق الأخير. وقال هاشم: وبالقول الآخر أخذت أنا. وع . دة المستحاضة التي لَا ينقطع عنها الدم ثلاثة قروء، وأقراؤها تلك الأي.ام التي تعرف أن.ها حيضها، والاستحاضة لَا تحسب من الع . دة. ومن مات في بلد ولم تعلم امرأته بموته إِ . لا بعد أربعة أشهر وعشر؛ فقد انقضت ع . دتها، فالع . دة من يوم مات ومن يوم طلّق، وفي المميتة اختلاف. ومن مات وامرأته حامل فع . دتها أبعد الأجلين من الأي.ام أو الوضع للحمل، وبذلك قضى أبيّ بن كعب وعليّ وعبد الله بن ع . باس، وفيه بين قومنا اختلاف. ومن طل.ق زوجته ث . م حاضت حيضتين أو ثلاثًا، ث . م استبان ولدها وأنكر الزوج؛ فليس هذا بشيء، قد حاضت وليس ذلك له. والمرأة إذا زارت أهلها ومعها زوجها، فطلّقها في منزل أهلها؛ فإن.ها ترجع إلى منزلها فتعتدّ فيه. وع . دة الح . رة من الحرّ والعبد سواء. باب 9 : في الع . دة 189 وع . دة المرجوم زوجها ع . دة المطل.قة، وفي بعض الكتب: أن ع . دتها ع . دة المتوف.ى عنها زوجها، والله أعلم. والمرأة مص . دقة في انقضاء ع . دتها؛ فإذا قالت: إن ع . دتها قد انقضت بسقط؛ قُبِلَ ذلك منها وانقضت ع . دتها، وقيل: لَا يمين عَلَيها في ذلك. وإن قالت بالحيض فأقل ما سمعنا أن.ه يُقبل منها بعد شهر منذ طلّقت، عَلَى أن.ها قد حاضت ثلاثة أي.ام ث . م طهرت عشرة أي.ام، ث . م حاضت ثلاثة أي.ام ث . م طهرت عشرة أي.ام، ث . م حاضت ثلاثة أي.ام؛ فذلك تسعة وعشرون / 133 / يومًا. وقال بعض: أقلّ ذلك أنْ تكون طاهرًا عشرة أي.ام ث . م تحيض ثلاثة أي.ام؛ فذلك تسعة وثلاثون يومًا. وكذلك إذا طلقها زوجها ثلاثًا، ث . م قالت من بعد: إن.هَا تز . وجت غيره وانقضت ع . دتها؛ قُبِلَ ذلك منها إذا كان قد خلا لها ما يمكن أن تنقضي ع . دتها من الأ . ول ث . م تز . وج وتنقضي ع . دتها من الآخر. وما لم تغسل رأسها وفرجها من الحيضة الآخرة بعد الطهر فلزوجها أن يراجعها في الطلاق الرجعيّ، فإذا اغتسلت ذلك فقد فاتته. وإن غسلت بماء نجس فقيل: إن.هَا تفوت الأ . ول ولا تز . وج حَ . تى تغتسل بماء طاهر. وإن أخرت الغسل بعد الطهر حَ . تى يمضي وقت تلك الصلاة التي حضرت لحال ردّ زوجها فقد فاتته ولا تنتفع بذلك. العدَد في الطلاق والوفاة عَلَى أربعة أضرب: أحدهما: ثلاثة قروء. والثاني: ثلاثة أشهر، والثالث: أربعة أشهر وعشر، والرابع: وضع الحمل. والمرأة إذا وضعت سقطًا مخلوقًا خرجت به من الع . دة، وإن وضعت UE`````à``c 190 الجزء السادس عشر علقة أو مضعة ففيه تنازع للعِ . دة. وقَالَ قَومٌ: إذا وضعت ما هو معلوم أن.ه ابتدأ الخلق خرجت به من الع . دة، وَإذَا لم تعلم هل ذلك ابتداء الحمل أم لَا اعت . دت بغيره. وقَالَ قَومٌ: كلّ ما يُس . مى حملًا إذا وضعته خرجت به من الع . دة. [I.s ©dG »à.°üN »a] :.dCE°ùe والع . دة خصلتان طلاق ومدة، والم . دة عَلَى ثلاثة أوجه: م . دة عَلَى عدد أي.ام، ومدة أقراء وهو حيض، ومدة وضع الحمل؛ فالم . دة التي هي عدد أي.ام هي المتوف.ى عنها زوجها وعدّة من لم تبلغ الحلم والمُؤيسة، والح . جة في ¼ . : الآية( 1). وقال تعالى . ¯ ® ¬ «. : هذا قول الله تعالى .. . A . ¾ ½ ومطل.قة لَا ع . دة عَلَيها، وهي التي لم يدخل بها زوجها. والع . دة تجب عَلَى الح . رة بارتفاع ملك الزوج عن البضع. [§.r °qùdEH I.s ©dG AE°†.fG »a] :.dCE°ùe ومن طل.ق زوجته وهي حامل، ث . م أسقطت سقطاً ب . ينًا بعد شهر؛ انقضت ع . دتها وهي أملك بنفسها. والمرأة / 134 / تنقضي ع . دتها بالمضغة والعلقة؛ لأ . ن ذلك يُس . مى حملاً. وقال بعض أصحابنا: لَا تنقضي ع . دتها إِ . لا بما كان له جارحة ب . ينة، ومنهم أبو الحواري. وقال بعضهم: حَ . تى يعلم ذكرًا أو أنثى. وَإذَا خرج المولود ميّتًا انقضت به الع . دة؛ لأ . ن اسم الولد يقع عَلَيه وإن كان ميّتًا. ¾ ½ ¼ ». ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . : 1) سورة الطلاق: 4، وتمامها ) .. E E E C . . . . A. A . باب 9 : في الع . دة 191 قال أبو مُح . مد: وَإذَا أسقطت المرأة سقطاً يستحق اسم ولد أجزأها للع . دة، وفيه اختلاف بين الفقهاء، وهذا رأي. قال أبو الحسن: تعتدّ المرأة في العلقة بع . دة الحيض وتغتسل وتصل.ي أحوط لها، وأ . ما المضغة فهي سقط وتقعد أي.ام النفاس. واختلف في الع . دة؛ فقالَ قَومٌ: تفوت زوجها إذا أسقطت، ولا تتز . وج حَ . تى تحيض ثلاث حيض. وقال آخرون: حَ . تى يكون سقطاً بيّن الخلق. واختلفوا فيه أيضاً فمنهم من قال: حَ . تى يعلم أن.ه ذكر أو أنثى. ومن طل.ق زوجته فحاضت حيضتين عَلَى حال واحد، ث . م زادت في الثالثة ثلاثة أي.ام؛ فلا يدركها زوجها، وليس لها أن تز . وج ولا ينظر إلى زيادة الأي.ام ولكن إلى الحيضة الثالثة، ث . م تنقضي الع . دة. والمرأة مص . دقة في انقضاء الع . دة ولا يمين عَلَيها في ذلك؛ لأ . ن الله تعالى فلذلك صدّقن في الع . دة. ،. W V U T S R Q P O N . : قال ولو طلّقها زوجها ثلاثًا قالت من بعد: إن.هَا قد تز . وجت بزوج وطلقها وانقضت ع . دتها؛ قُبِل ذلك إذا كان قد خلا ما يمكن أن يكون ذلك. ومن طل.ق زوجته ولم يعلم أن.ها حامل، فل . ما كان اليوم الثاني قالت: أنا هذه الليلة ولدت وقد انقضت ع . دتي، ولم يُر عندها ولد؛ فإن.ها تصدق فيما ا . دعت وتز . وج. فإن قالت بعد ذلك: إن.ي كذبت والآن فقد تبت؛ فلا يقبل منها قولها، وإن صدّقها فلا صداق عَلَيه وقد حرمت عَلَيه. وَإذَا تز . وجت الح . رة بعد وضعها للحمل فإذا طهرت من نفاسها جاز للزوج وطؤها. وَإذَا غابت المرأة إلى بلد، ث . م رجعت إلى بلدها فقالت لمطل.قها الأ . ول: إن.ي تز . وجت وطل.قني وانقضت ع . دتي؛ قالوا: لَا ( 1) يقبل قولها، ولا يصحّ . 1 ) كذا في الأصل، علامة سقط تشبه رقم اثنين بالهندية هكذا: 2 ) UE`````à``c 192 الجزء السادس عشر ذلك عَلَى أصولهم؛ لأ . ن التزويج حقّ من الحقوق، والحقوق إذا ثبتت 135 / لم تقبل إِ . لا بالص . حة. / [E.J.s Yh ,I.s à©.dG .«s f »a] :.dCE°ùe ويجب عَلَى المعت . دة أن تعتدّ بقصد وإرادة؛ لأن.ها عبادة قد تعبّدها الله k j i h . : تعالى بها، ولا تأتي [ها] إِ . لا بِنِ . ية؛ قال الله ج . ل ثناؤه .« الأَعمَالُ باِل . نياتِ » : الب . ينة: 5)، وقال النبيّ ژ ) . o n m l قال أصحابنا: إذا أتى عَلَيها وقت الع . دة تقول: قد فورقت بالطلاق أو الموت؛ فقد سقطت الع . دة عنها. وقال أبو مُح . مد في موضع آخر أيضاً: إ . ن المميتة تَعتدّ مذ مات زوجها، ولا نَفقة لها؛ فإن أكلت ر . دت ما أكلت، وذلك أن.ها أكلت مال الورثة، والغلط في الأموال مضمون. والمطل.قة تعتدّ مذ يصل إليها الخبر، وإن استنفقت لم يكن عَلَيها ردّ، وذلك أن.ها أكلت ما كان مباحاً لها أكله، وكان عَلَيه أن يعلمها؛ لأ . ن ذلك فعله هو. وعِ . دة المفقودة عَلَى زوجها سنَة؛ احتياطًا للحمل والحيض( 1) من الع . دة، وذلك إذا أراد أن يتز . وج بأختها، أو كانت هي الرابعة من نسائه. [I.s ©dEH ..q ©àdG »a] :.dCE°ùe فهو أنهم . . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . : قال الله تعالى لما علموا بعِدة التي تحيض لم يعلموا بعدة من لم تحض فارتابوا لذلك، إن شككتم. والش . ك: هو الريب؛ قال الشاعر: . ³ ² . : فأنزل الله 8 . ولع . ل الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى من: مُص . نف الكندي، ج 23 ؛« والحائض » : 1) في الأصل ) باب 9 : في الع . دة 193 ي الْحقّ يَا أُمَيْمَة رَيْبٌ ( لَيسَ فِ ( 1 إن.مَا ال . ريبُ مَا يَقُولُ الكَذُوبُ يعني: ليس في الْحقّ شكّ، وإن.مَا الشكّ في قول الكاذب وفي خبره، والله أعلم. تَقع في كلام العرب « إن » إن شككتم، و :.³ ² . : ومعنى قوله في كثير من كلامهم إذا كانت مُخفّفة، وأ . ما المشدّدة « إذا » يقيمونها مقام فإن.ها لَا تكون ( 2) شرطًا. والمخ . ففة تستعمل للخبر الماضي في قوله تعالى y x w v u . : فيما خاطبنا به من لغتهم بقوله ج . ل وع . ز ے . ¢ . (البقرة: 278 )، والله أعلم؛ لأن.ه قد أثبت ~ } | { z اسم الإيمان لهم. وكذلك قوله ج . ل وع . ز : . } | { ~ ے 136 / . ¢ £ ¤ .، والله أعلم. / أجمعوا أ . ن الع . دة عبادة، ولا يجوز إتيانها إِ . لا بِنِ . ية؛ لقول النبيّ ژ : فغير مقبول ولا مثاب عَلَيها ،« الأَعمَالُ باِل . نياتِ، وَإِ . نمَا لك . ل امرگِ مَا نَوَى » صاحبها إِ . لا بن . ية وقصد. وَإذا طل.ق الرجل زوجته أو مات عنها وجب عَلَيها أن تدخل في الع . دة بنِ . ية واختيار واعتقاد، فإن لم تعلم بطلاقه أو موته حَ . تى خلا لذلك م . دة لم تجب عَلَيها الع . دة إِ . لا عند علمها، فإذا علمت وجب عَلَيها الع . دة عند العلم، ولا تس . مى معت . دة وهي غير قاصدة للعدة ولا عالمة بوجوبها عَلَيها. والقائل: إن ع . دتها تنقضي بمضيّ الزمان وإن لم تعتدّ منه؛ محتاج إلى دليل. 60 . والإتقان في / 1) البيت من الخفيف، نسبه السيوطي لابن الزبعري في الد . ر المنثور، 1 ) .24/ 376 . وذكره ابن الجوزي بلا نسبة في: زاد المسير، 1 / علوم القرآن، 1 ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« إ . لا » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 194 الجزء السادس عشر [I.s ©dG »a .«s .u dG •Gôà°TG »a] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في المرأة يأتيها خبر وفاة زوجها أو طلاقها منه بعد انقضاء الم . دة التي تعتدّ بها؛ فقال أكثرهم: إن ع . دتها قد انقضت بمرور الأي.ام و[لو] لم تنو ذلك ولم تعتقده. وقال بعضهم هو كالشاذ من قولهم : لَا يكون ما مضى من الأي.ام التي لم تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه من ع . دتها، وعَلَيها إذا علمت أن تقصد إلى فعل ما تعبّدت به؛ لأ . ن الع . دة عبادة لَا تؤدّى إِ . لا بقصد واختيار ونِيّة. وهذا أرجح القولين عندنا في باب النظر، ويدل عَلَى ص . حة هذه المقالة ما أجمعوا عَلَيه أن المرأة إذا خلا بها زوجها ث . م فارقها، فات.فقا عَلَى أن.ه لم يطأ؛ أن.هما مصدقان في ذلك ولها نصف الصداق، وهو قول ابن مسعود، ولا يصدقان في الع . دة التي أوجبها الدخول؛ لأ . ن الع . دة عندهم حقّ لله 8 عَلَيها تعبّدها به فيجب أن لَا تخرج منها إِ . لا بأن تقصد إلى فعلها، ولا تكون مؤ . دية لهذا الفرض إِ . لا بقصد ونية وهذا سبيل ،( البقرة: 228 ) . L K J I . : سائر العبادات. قال الله 8 وقال تعالى: . & ' ) ( * . (البقرة: 234 )، والتربص هو الانتظار؛ فكيف تكون متربصة ولم تعلم بالتربص ولا تربص وجب عَلَيها؟! [Iô«¨°üdG I.s Y »a] :.dCE°ùe ومن مات وخل.ف زوجة / 137 / صغيرة كان عَلَى أوليائها أن لَا يزوّجوها حَ . تى تنقضي ع . دتها، والصغيرة غير متعبّدة بالع . دة كما تُعُ . بد بها من بلغ من النساء، ولكن العبادة عَلَى الأولياء أن يأخذوها بمثل الفعل الذي يلزم من تعبد من النساء المتعبّدات بالطلاق والموت، كما يأخذونها بالطهارة والصلاة ويلزمونها الصيام وإن كانت غير مخاطبة بذلك، ولكن عَلَى الأولياء أن يأخذوها بالع . دة ولا يزوّجوها إلى انقضاء الع . دة، وهذا بات.فاق. باب 9 : في الع . دة 195 ,I.s ©dG ¬H »°†..J Ee .q bGC »a] :.dCE°ùe [.°ùjB’Gh Iô«¨°üdG I.s Y UE°ùM »ah يض. ِ وأقلّ ما تنقضي ع . دة المرأة من الطلاق بثلاث ح وقال بعض أصحابنا: إن.هَا إذا قالت: انقضت ع . دتي بثلاث حيض تسعة وعشرين يوماً؛ قُبِل ذلك منها وكانت مص . دقة. ويدل عَلَى ص . حة هذا القول: أ . ن ضت في شهر واحد ثلاث ِ امرَأَة أتت عليّ ابن أبي طالب، فقالت: إن.ي طلّقت وح . من يرضى ِ حيض. فقال عليّ لشريح: قُل فيها. قال شريح: تنظر نساء أهلها م يض [و]طهرت ِ دينهن وأمانتهن، فإن قلن: إن.هَا حاضت في شهر واحد ثلاث ح عند كلّ حيضة صدّقت. قال علي: قالون. وقالون: كلمة بالرومية معناها: أَصَبْت. ومن طل.ق زوجته تطليقتين فاعت . دت بالحِيَض، وكانت في الثالثة فطلّقها تطليقة ثالثة؛ فإن.ها تتمّ بق . ية ع . دتها من الحيضة الباقية تمام الثلاث الحيض وقد انقضت ع . دتها، ولا يجب عَلَيها ع . دة غير تمام هذه الحيضة. وقال أبو مُح . مد أيضاً غير هذا. ومن طل.ق زوجته الصغيرة وقد مضى من الشهر أي.ام فالع . دة تكون من رأس الشهر عند الهلال، ولا تلك الأي.ام تحسب لها من الع . دة، وهذا أكثر القول عند أصحابنا، إِ . لا أن.ه قد قال بعضهم وليس العمل عَلَيه : إن.هَا تعتدّ من يوم .( طلّقها. وكذلك ع . دة الكبيرة التي لَا تحيض مثل ع . دة الصغيرة في الأي.ام( 1 [E.°†«M ™£.fG »àdG ICGô.dG I.s Y »a] :.dCE°ùe . من تحيض، فلم تحض؛ فهذه أجلها ثلاث حيض ِ وَإذَا طلّقت المرأة وهي م حَ . تى تأيس من الحيض وتصير في حدّ س . تين سنة، ث . م تعتدّ / 138 / بالشهور. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« عدة الكبيرة في الأيام في الأيام » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 196 الجزء السادس عشر والتي لم تحِض وهي امرَأَة، ث . م طلّقت؛ فإن.ها تعتدّ في الاحتياط سنة، تسعة للحمل وثلاثة أشهر في الع . دة، لتخرج من الشبهة؛ لأن.ها امرَأَة ولم تحض. والمرأة التي لَا تحيض قط؛ قال بعض أصحابنا: تعتدّ سنة. وقد وجدت عن ابن ع . باس إذا حاضت المرأة حيضة واحدة حين بلغت، ثُ . م طل.قها زوجها، ولم يرجع إليها الحيض وانتظرت أشهرًا، ولم يأتها الحيض؛ فإن.ها تعتدّ تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للع . دة مكان ثلاث حيض. ,.©LGô.dG .©H â.n .u W .e I.s Y »a] :.dCE°ùe [E£k .°S â£.°SCG .e I.Yh ومن طل.ق زوجته ث . م رجع قبل انقضاء ع . دتها، ثُ . م طل.قها قبل أن يطأها؛ فإن.ها تبتدئ الع . دة، وبهذا يقول أصحاب الظاهر. وأجمعوا أن.ه إذا طل.قها ث . م راجعها، ث . م م . سها ثُ . م طل.قها؛ أن.ها تعتدّ من الطلاق الثاني. وكذلك إن خالعها ث . م ردّها في الع . دة وزادها عَلَى صداقها زيادة، ثُ . م طل.قها قبل الدخول؛ فلها نصف ما زادها. والتي أسقطت سقطًا، ث . م أسقطت آخر بعده بثلاث أي.ام؛ فع . دتها من السّقط الأ . ول عند بعض، ولا تتز . وج حَ . تى تتمّ الأربعين يوماً من السقط الآخر. وانظر في ذلك؛ فإن.ي لم أر ذلك إذا كانت بعد حاملًا فإن.ها لَا تنقضي الع . دة حَ . تى تضع سقطًا يعلم أن.ه حمل. فأ . ما إن وضعت سقطًا ولم يبن؛ فقالَ قَومٌ: تنقضي الع . دة من الأ . ول، ولا يض. وقَالَ قَومٌ: تنقضي الع . دة وتحلّ للأزواج إذا ِ تز . وج حَ . تى تحيض ثلاث ح أسقطت سقطًا بيّنًا، والله أعلم بذلك. باب 9 : في الع . دة 197 [.es EàdG .°†«ëdEH OG.àY’G »a] :.dCE°ùe والتي تحيض يومين، ث . م تحيض حيضتين تا . متين؛ فقيل: لَا يدركها زوجها، ولا تز . وج حَ . تى تحيض ثلاث حيض أقلّ كلّ حيضة ثلاثة أي.ام عَلَى قول. وَإذَا رأت المطل.قة الدم في الحيضة الثالثة يومين، ث . م طهرت وصل.ت؛ فقيل: ليس لزوجها الأ . ول أن يراجعها وقد انقضت ع . دتها منه، وليس لها أن تز . وج حَ . تى تحيض من الثالثة حيضة تا . مة. وقَالَ قَومٌ: عشرة أي.ام بتلك الثلاث، وليس عَلَيها أن تنتظر / 139 / حيضة أخرى وقد حاضت ثلاثة أي.ام. ,Uƒ.é.dGh »q .°üdG .LhR I.s Y »a] :.dCE°ùe [I.s ©dG »a I.s ©dG .ƒNO »ah وَإذَا مات الصبيّ عن امرأته قبل أن يدخل بها، فظهر بها حمل بعد موته؛ فع . دتها أربعة أشهر وعشرًا، ولا ينظر إلى الحبل؛ لأن.ه ليس منه، وإن.مَا أحدث بعد موته. ولو كان الحبل قبل موته وهو صبيّ رضيع، ث . م مات عن امرأته وهي حامل في فجور؛ فع . دتها أن تضع حملها. وليس عَلَى زوجة الصبيّ إذا مات عنها ع . دة الوفاة، وعَلَيها ع . دة المطل.قة استبراء رحمها إن كان دخل بها وكان مثله ينزل الماء. وإن كانت حاملًا فوضعت عَلَى كلّ حال، كان الحمل قبل موته أو بعد موته [كذا]، ولا يلحقها ع . دة الوفاة إِ . لا من الزوج البالغ. وَإذا طل.ق الصبيّ أو مات فهو والصحيح في الولد والع . دة سواء. وكذلك المجبوب إن كان ينزل الماء. وقد قيل: لَا ع . دة عَلَى زوجة المجبوب، والله أعلم. وَإذَا مات المجبوب فامرأته في الع . دة بمنزلة امرَأَة الصحيح. UE`````à``c 198 الجزء السادس عشر وَإذَا تز . وجت المرأة في ع . دتها من طلاق الرجل ودخل بها الأخير؛ ف . رق بينها وبين الأخير، وعَلَيها ع . دة واحدة من الأ . ول والأخير ثلاث حيض منهما جميعًا، بلغنا نحو من ذلك عن معاذ بن جبل. وقد قيل: إ . ن الع . دة تدخل في الع . دة. وقد قيل: لَا تدخل ع . دة في ع . دة، وهو أكثر القول. وقول من قال: إ . ن الع . دة تدخل في الع . دة هو قول بعض فقهاء المسلمين، إِ . لا أن.ه لَا يحسب بشيء من الع . دة ما دامت المرأة مع الزوج [الأخير] عَلَى سبيل الزوج . ية حَ . تى يفرّق بينهما ويعلم فساد ما دخلا فيه، هنالك تعتدّ بق . ية ع . دة الأ . ول وتعتدّ ع . دة من الآخِر كاملة، وتدخل الع . دة في الع . دة حينئذٍ عَلَى قول من يقول ذلك. وأ . ما ما دام الآخر زوجًا لها فلا تحتسب تلك الأي.ام من ع . دتها، ولا نعلم في هذا اختلافًا من قول المسلمين. ومن طل.ق زوجته، ثُ . م طل.قها في الع . دة؛ فليس عَلَيها عِدّتان ولم يقل أحد بذلك. والمطل.قة التي عَلَيها / 140 / لزوجها ال . رجعة إذا قالت بعد عشرة أي.ام: إن.ي أسقطت، ولم تكن تدّعي حملًا؛ فهي أولى بفرجها وتز . وج. [¥.£dG .EjBG ôcP »a] :.dCE°ùe فلو لم ،.L K J I H. : قال الله تبارك وتعالى ينقل إلينا بيان حكم المُطَل.قَات لكان الواجب أن تجري عَلَى كلّ من وقع عَلَيه اسم مطل.قة ثلاثة قروء، إذ لم يذكر في هذه الآية صغيرة من كبيرة ولا مُؤيسة من غير مُؤيسة ولا حائل من حامل ولا مدخول بها من غير مدخول باب 9 : في الع . دة 199 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «. : بها، فل . ما قال الله تبارك وتعالى ،(1). . A . ¾ ½ ¼ ». ¹ ¸ ¶ . ´ _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T . : وقال تعالى وف . رق ج . ل ذكره بهذه الآية بين حكم المُطَل.قَات ببيان هذه ،. b a ` الآيات. فإن قال قائل: ما الدليل عَلَى أن تلك الآية مجملة وهذه الآيات مف . سرات دون أن تكون تلك منسوخة أو تلك ناسخة وهذه الآيات منسوخات؟! قيل له: لَا يجوز أن يقضى عَلَى آية قد أحكم بتنزيلها بنسخ بغير دليل. [Aô.dG ..©e »a] :.dCE°ùe واختلف ،. L K J I H. : قال الله تعالى الناس في القرء؛ فقال بعضهم: هو الحيض، وفيهم أهل العراق، وبه يقول شيخنا أبو الحسن 5 ، وهو قول ابن ع . باس فيما يوجد عنه، وبه يقول أصحاب أبي حنيفة، فيما يوجد عنه في موضع آخر أن.ه الطهر. وبالحيض يقول الخليل بن أحمد. وقال بعضهم: القرء هو الطهر، وفيهم أهل الحجاز، وبه يقول الشافعي. قال أبو عبيدة: وك . ل قد أصاب؛ لأن.ه خروج من شيء إلى شيء، فخرجت من الطهر إلى الحيض، ومن قال: بل هو الطهر، فخرجت من .( الحيض إلى الطهر( 2 . 1 ) سورة الطلاق: 4 ) لأن القرء هو خروج شيء إلى » :382/ 2 ) كذا في الأصل، وفي غريب القرآن للسجستاني، 1 ) وكلام .« شيء، فخرجت المرأة من القرء الحيض إلى الطهر ومن القرء الطهر إلى الحيض المؤل.ف منقول من هذا الكتاب بنصه كما يتبيّن من المقارنة بينهما، والله أعلم. UE`````à``c 200 الجزء السادس عشر قال: وأظنه أنا من قولهم: قد قرأت النجوم، إذا غابت. وقال غيره: القرء الوقت؛ يقال: رجع فلان لقرئه ولقَارئه، أي: لوقته الذي كان يرجع فيه. فالحيض يأتي لوقت والطهر يأتي / 141 / لوقت. وقال ابن ال . سكّيت: القرء: الطهر والحيض، وهو من الأضداد. قال بعض قومنا: إن القرء هو الحيض؛ لأ . ن القرء في كلام العرب هو وقت يتبيّن. وقال الهذلي: بَني شُلَيلٍ ( كَرهتُ العَقرَ عَقرَ ها ال . رياحُ( 1 تِ لقَِارِئِ إِذا هَ . ب يريد: إذا هبّت الرياح لأوقاتها. وقال آخر: ة وَابتكَارِ الْمدَامَ وحٌ بِ صَبُ ذَار ثلِ ذَا خَلْع العِ ِ ألَا فِي م ( لقَد طابَ الزمانُ لقَارئه العَقار( 2 اعتذار مؤن.ث، والحيض مؤن.ث، والطهر مذ . كر؛ فعلم بإثباته الهاء أن.ه أراد الطهر. قيل له: لَا يُس . مى الطهر قرءاً ولا الحيض قرءاً، وإن.مَا القرء اسم لوقت الحيض والطهر، والوقت في كلا الوجهين مذكّر. 171 . وتفسير / 1) البيت من الوافر، لمالك بن الحارث الهذلي. انظر: تفسير الثعلبي، 2 ) 47 . واللسان، والتاج؛ (قرأ). /2 ،462/ 204 . والزاهر لابن الأنباري، 1 / البغوي، 1 2 ) الأبيات من الرجز، لم نجد من ذكرها بهذا اللفظ. ) باب 9 : في الع . دة 201 [Arô .o dG ..©e »a ±.àN’G »a] :.dCE°ùe اختلف الناس؛ فقالَ قَومٌ: إن القرء هو الحيض، وجعلوا قول الله يض؛ واحت . جوا بقول الرسول للسائلة: ِ أن.ه أراد ثلاث ح . L K . : تعالى إِذَا أَدْبَرَت الْحَيضَة فَاغتَسِلِي وص . لي، وَإذَا أَقبلَتِ الحيضَةُ فَدَعِي لَهَا » 1)، وص . ححوا الخبر وعملوا عَلَيه. )«ِ الصلَاةَ أَ . يام أَقرَائكِ وقالت الفرقة الأخرى: القرء هو الطهر؛ واحت . جوا بقول الأعشى: غَزوَةٍ مُ جاشِ وَفي كلّ عام أَنتَ كا زيمَ عَزائِ تَشُ . د لأَِقصاها عَ ( مُوَ . رثةٍ عِزّاً وفي الحيّ رِفْعَةً نِسائِكا( 2 ِ ن قُروء ِ لمِا ضاعَ فيها م . ما يَحتجّ بشعره في اللغة، وهو من فصحاء العرب، ِ قالوا: والأعشى م والله تعالى خاطب العرب بما تفقَهه وتعقَله. وقالت الفرقة الأولى: أُمرنا بات.باع الرسول ‰ وطاعته إذا كان المف . سر وقوله تعالى: ،. I I . : للشريعة وأحكامها. وقول الله ج . ل جلاله يوجب علينا الرجوع إلى . w v u t s r q p . قوله والعدول عن قول غيره من الشّعراء وغيرهم، وات.باع ال . سنّة في هذا أولى من ات.باع شعر الأعشى. وقالت الفرقة الأخرى: قد تنازعنا في حقيقة الآية، وأن الله / 142 / تعالى الحيض والطهر، فتعل.قتم بأن.ه أراد الحيض وتعل.قنا . L K . : أراد بقوله 1 ) رواه الربيع، عن ابن عباس بمعناه، باب ( 30 ) في الحيض، ر 547 . والنسائي، عن عائشة ) . في أ . م حبيبة بنت جحش بلفظ قريب، ذكر الاغتسال من الحيض، ر 204 ؛205/ 147 . وغريب الحديث لابن قتيبة، 1 - 2) البيتان من الطويل، للأعشى في ديوانه، ص 146 ) مع اختلاف في صدر البيت الثاني. وورد صدر البيت الثاني بلفظ المؤل.ف في: غريب الحديث .25/ 280 . وتهذيب اللغة، (قرأ). ومعرفة السنن والآثار للبيهقي، 6 / لابن سلام، 1 UE`````à``c 202 الجزء السادس عشر بأن.ه أراد الطهر، ث . م طلب كلّ منا دليلًا يخصم به منازعه فأوردتم خبرًا عن رتم بطاعته ‰ ، ولو لم نَحُوجُكم إلى ِ الرسول ژ واحتججتم بأن.كم أُم الاحتجَاج عَلَى لزوم الطاعة له والانقياد لأمره والرجوع عن نواهيه. وقلنا: إن الشريعة عربية، ولا يخلو أ . ن يحتج لها بالشعر العربي، واحتجَجنا بقول شاعر قد احت . ج بشعره واستدل به. فعارضتمونا بالخبر وعندها أيضاً في ذلك خبر نعارضكم به، وهو أن ابن عمر لما طلق زوجته في طهر جامعها فيه أ . ن مُرهُ فَليُرَاجِعهَا حَ . تى تَحِيضَ ث . م تَطهُرَ، ثُ . م تَحِيض ثُ . م » : النبيّ ‰ قال له تَطهُر، [فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإنْ شَاءَ طَ . لقَ قَبْلَ أَنْ يَمَ . س]، فتِلْكَ الْعِ . دةُ التِي أَمَرَ 1). فقالوا: قد حصل هاهنا حيضتان وثلاثة )« اللهُ تعالَى أَنْ يطلّق لَهَا ال . نسَاءُ أطهار، فص . ح لنا أن القرء هو الطهر. قالت الفرقة الأخرى: هذه معارضة لَا تص . ح؛ لأ . ن أصل الحرمتين عَلَى سؤال تقدّم من سائل لم يتح . قق كيفية السؤال؛ فيصحّ معنى الجواب، وإن.مَا هو نقل من عندكم. والذي عارضناكم فيه من الخبر الذي احتجَجنا به هو أصح إذ الخبر قائم بنفسه غير محتمل للتأويل ولا أن يخرج به عن ظاهره، فنحن ننازعكم إلى أن يقوم لكم دليل كدليلنا. وقد ج . وز جمهور العلماء انقضاء الع . دة بالحيض وجوّزها بالطهر؛ فإذا كان عَلَى هذا فسائغ أن القرء اسم يقع عَلَى الطهر وعلى الحيض، وبالله التوفيق. وقيل في المرأة إذا اختلط عَلَيها الدم في الأشهر وطلقت: إن.هَا تعتدّ ثلاثة أشهر. 1 ) رواه الربيع، عن ابن عمر بلفظ قريب، كِتَاب الط.لاَق، بَاب ( 28 ) فِي الْخُلْع وَال . نفَقَةِ، ) .255/2 ، ر 529 . وأبو داود، نحوه، باب في طلاق السنة، ر 2179 باب 9 : في الع . دة 203 [¢†«ëdG »a ...s £.dG I.s Y »a] :.dCE°ùe وَإذَا طلّقت المرأة وهي حائض فلا تعتدّ بتلك الحيضة من ع . دتها وعَلَيها ثلاث حيض من بعدها، ووافقنا عَلَى ذلك أبو حنيفة والشافعي. فإن طلّقت أخرى من بعد ذلك فع . دتها من التطليقة الأخرى ثلاث حيض غير الحيضة التي طل.قت فيها عَلَى قول بعض أصحابنا، وبعضهم يوجب الع . دة عَلَيها من / التطليقة الثانية، والله أعلم. / 143 [.eEëdG I.s Y »a] :.dCE°ùe قال: كلّ حامل وضعت . . A . ¾ ½ ¼ . : قال الله 8 حملها، مطل.قة كانت أو مميتة، إذا وضعته فقد حلّ لها أن تز . وج ولو في يومها. وذكر الشافعي: أ . ن سُبَيعَة بنت الحارث الأسلم . ية وضعت بعد وفاة زوجها بأي.ام، وهو الحديث، وبه يقول. ويقول أصحابنا بقول بعض الصحابة، ووجه وجوب ذلك: أن.ه وجب عَلَيها حقّ من وجهين فلا يسقط أحدهما بسقوط الآخر، كما لو وجب عَلَيها حقان لرجلين لم يسقط أحدهما حقّ الآخر، وكما إذا نكحت في ع . دتها وأصيبت اعت . دت من الأ . ول ث . م اعت . دت بعد من الآخر. وقد ذكر: أ . ن امرَأَة وضعت حملها بعد زوجها بأي.ام فتع . رضت للباه، فقال لها أبو السنابل: لَا يَحِلّ لك أن تتز . وجي حَ . تى تمضي أربعة أشهر وعشرًا، فأتت .(1)« كَذَب أَبُو السنَابلِ، حُ . ل لَك أَن تَتز . وجي » : النبيّ ژ فذكرت ذلك فقال لها 1 ) رواه الشافعي في مسنده، عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه في سبيعة بنت الحارث ) بلفظ قريب، ر 1208 . والبيهقي في سننه، (ر 15247 ). وفي: معرفة السنن والآثار، عن .47/6 ، عبد الله بن عتبة عن أبيه بمعناه، باب عدة الوفاة، ر 4648 UE`````à``c 204 الجزء السادس عشر قال أصحابنا: ع . دة المميتة أبعد الأجلين من وضع الحمل وانقضاء الأي.ام. وكذلك عن ابن ع . باس، والله أعلم. وكذلك الأَمَة. وَإذا طل.ق الرجل زوجته طلاقًا رجع . يا، فقالت بعد عشرة أي.ام: إن.ي أسقطت سقطًا، ولم تكن تدّعي حملًا؛ فهي أولى بفرجها ولها أن تز . وج. والع . دة عَلَى امرَأَة الخصيّ والعِنّين إذا خليا بها؛ لأن.هما يكون منهما المنيّ، وأ . ما المجبوب فلا. [.en C’G I.s Y »a] :.°üa الدليل عَلَى أ . ن طلاق الأَمَة تطليقتان: أنّ ع . دتها حيضتان لك . ل تطليقة حيضة، كما أ . ن طلاق الح . رة ثلاث حيض وع . دتها بالحيض ثلاث، فالأَمَة عَلَى النصف من أحكام الح . رة؛ فل . ما كان الطلاق لَا نصف له كانت التطليقة والنصف تطليقتين. كذلك الحيض حيضة ونصف، فل . ما لم يتميز النصف من ذلك كانت حيضتين. وقد روي عن بعض الفقهاء أن.ه قال: لو استطعت لجعلت للأَمَة حيضة ونصفًا. a ` _ ^ ] . : والع . دة حقّ للرجل عَلَى المرأة، قال الله تعالى فبَ . ين 8 أن الع . دة تجب للزوج عَلَى المرأة / 144 / وهي من ،. b حقوقه. وكذلك القول في الصغيرة وإن كانت الفرائض لَا تلزمها؛ لأ . ن الع . دة من حقوق الزوج. والع . دة فرض عَلَى المرأة في الموت لَا حقّ فيها للزوج؛ لأن.ها تجب وإن لم يدخل بها، وليس سبيل الع . دة في الطلاق سبيلها في الموت؛ لأ . ن الع . دة للطلاق وإن كانت فرضًا عَلَى المرأة فإ . ن للزوج فيها [ح . قا] بما يجب عَلَيه من النفقة، وليس للمميتة نفقة عَلَى الزوج في الع . دة ولا باب 9 : في الع . دة 205 طلاقُ الأَمَة تَطليقَتَانِ، وقُرؤُهَا » : غيرها. وقد روي عن النبيّ ژ أن.ه قال .(1)« حَيضَتان وقال أصحاب الظاهر: ع . دة الأمَة ع . دة الح . رة لَا فرق بينهما، إذ الله تعالى لم يخصّ أَمَة من حُ . رة. اختلف الناس في ع . دة المخلوعة؛ فقالَ قَومٌ: ع . دتها كع . دة المطل.قة. وقَالَ قَومٌ: عَلَيها ع . دة وهي حيضة واحدة. وقَالَ قَومٌ: لَا ع . دة عَلَى المخلوعة، والحيضة استبراء ولا نسميها عدة. وبالقول الأ . ول يقول أصحابنا رحمهم الله . وَإذا طل.ق الرجل زوجته ثلاثًا ومات وهي في الع . دة تَ . مت ع . دتها التي هي فيها؛ لأ . ن المطل.قة ثلاثًا أجنبِ . ية ولا زوج . ية بينهما؛ فموت المطل.ق لَا يوجب عَلَيها ع . دة لأن.ها غير زوجة. والدليل عَلَى أن.ه عَلَيها ع . دة الطلاق لَا ع . دة الوفاة؛ لأن.ها غير زوجة. والدليل بإجماعهم عَلَى أن.ه إذا طل.ق ثلاثًا وهو صحيح، فمات وهي في الع . دة؛ أن.ه لَا ميراث بينهما، ولو كانت زوجة استحقت الميراث؛ لقول الله @ ? تعالى: . " # $ % &... .، وقال: . < & % النساء: 12 )، وقال في الع . دة: . ! " # $ ) . ..A ' . (البقرة: 234 )، وهذه غير زوجة فلا ع . دة عَلَيها من طريق الوفاة، والمف . رق بين الصحيح والمريض يحتاج إلى دليل. وكذلك قال أصحابنا: إن المطل.قة ثلاثًا والمختلعة والملاعِنة والمختارة نفسها، كلّ هؤلاء بائنات لَا ميراث له . ن في الع . دة ولا للأزواج منه . ن، يض أو ثلاثة أشهر. ِ وع . دتهن عَلَى كلّ حال ثلاث ح 257 . والترمذي، /2 ، 1) رواه أبو داود، عن عائشة بلفظه، باب في سنة طلاق العبد، ر 2189 ) . نحوه، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، ر 1182 UE`````à``c 206 الجزء السادس عشر وإن كان للرجل / 00 / امرأتان، فطَل.ق أحدهما ثلاثًا، ث . م مات ولم يعلم يض وأربعة أشهر وعشرًا، ِ التي طل.قها؛ فقيل: عَلَيهما جميعًا أن تعتدّا ثلاث ح وذلك أن.ه لَا يعلم المطل.قة منهما فيأخذ في ذلك بالثقة. وكذلك كلّ رجل مات عن زوجته، وكانت في وجه تجب عَلَيها الع . دة بالحيض ووجه بالشهور؛ اعت . دت الع . دتين جميعاً. وَإذَا اعت . دت الصغيرة بالشهور، ث . م حاضت من قبل أن تكمل الع . دة؛ استأنفت الع . دة بالحيض. فإن اعت . دت بالحيض، فل . ما حاضت حيضة أو حيضتين انقطع عنها الحيض؛ فلا تعتدّ بالشهور حَ . تى تصير في حدّ من يئسن من المحيض، وإياسها منه أن تبلغ السن الذي من بلغه من النساء لم تَحِض، فإن أتاها بعد يض. وقال من قال: ِ ذلك حيض اعت . دت بما حاضت من قبل، وتعتدّ ثلاث ح إذا بلغت س . تين سنة فقد أيست من الحيض وتعتدّ بالشهور، فإن جاءها بعد ذلك حيض وهي تعتدّ بالشهور فع . دتها بالشهور. وإن جاءها الحيض( 1) في وقت تَحيض فيه بعض النساء، وبعضهن لَا تحيض فيه؛ فع . دتها بالحيض. وأجمعوا أ . ن المرأة إذا بلغت س . تين سنة فهي مُؤيسة، فإذا أيست قبل ذلك كان لها أن تعتدّ بثلاثة أشهر بظاهر الآية، فإذا اعت . دت بالأشهر عند وقوع الإياس لها ث . م طرأ عَلَيها الحيض اعت . دت بالحيض، ولا أعلم في هذا اختلافًا. ولو تركنا [و]الظاهر ما وجب عَلَيها أن تعتدّ بالأقراء بعدما اعت . دت بالأشهر عند وقوع الإياس، غير أن.ي لم أعلم أن أحدًا رخّص لها في ذلك. . ولعل الصواب ما أثبتناه من: مُص . نف الكندي، ج 38 ؛« في المحيض » : 1 ) في الأصل ) باب 9 : في الع . دة 207 وإن قال قائل: لمَِ أبطلت ع . دة المعت . دة بالأشهر إذا حاضت وأوجبت عَلَيها الرجوع إلى الع . دة بالحيض وقد امتثلت ما أمرت به؟ قيل له: الناس في هذه المسألة عَلَى قولين؛ فقال الأكثرون: تستأنف. وقال آخرون: تتمّ بالحيض، وقد وردت الآيات بالعدد، ولا ذكر لعدة بعضها شهور ( وبعضها أقراء، فالواجب عَلَيها أن تأتي بثلاثة قروء / 00 / [إن غير منكَر أن]( 1 تدخل في ع . دة فتنقل إلى غيرها، ولا يحسب لها ما مضى من ع . دتها. الدليل عَلَى ذلك إجماعهم: أن الرجل إذا طل.ق زوجته تطليقة أنّ عَلَيها أن تعتدّ بثلاثة قروء، فإذا مات وقد مضى من ع . دتها قُرْء أو قُرْءانِ وجب . ما مضى من ع . دتها. ِ عَلَيها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا، ولا تحتسب بشيء م وَإذَا اعت . دت بقرء أو قرءين ث . م آيست وجب عَلَيها أن تعتدّ بثلاثة أشهر. والاعتلال في هذه المسألة كالمسألة التي قبلها. والنفساء إذا طلّقت لم تعتدّ بذلك الدم؛ لأن.ها مخاطبة أن تعتدّ بدم الحيض، ودم الحيض غير دم ال . نفاس؛ فعَلَيها أن تعتدّ بثلاثة قروء، ولا تعتدّ بدم ال . نفاس بالإجماع عَلَى ذلك. . ما ذكرته ِ أجمع المسلمون أن المرأة إذا ا . دعت انقضاء الع . دة، وكان م ممكناً معروفًا من عادات النساء؛ كان القول قولها مع يمينها، فإذا ا . دعت ما لَا يعرف لم يقبل قولها إِ . لا بب . ينة. وَإذَا ا . دعت ما( 2) يُمكن في العادة قُبِل قولها، وقد جعلهن الله مُؤمنات فأوجب الرجوع ،. W V U T S R Q P O N . : حيث قال . ما لَا يقف عَلَيه غيرُهُنّ. ِ إلى قولهنّ، والقبول منه . ن فيما ذكرته م . 1 ) خرم في الأصل، والتقويم من مص . نف الكندي، ج 38 ) ولع . ل الصواب حذفها كما أثبتنا ليستقيم المعنى. ؛« ليس » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 208 الجزء السادس عشر [I.s ©dG ¬H »°†..J ….dG ..©.dG »a] :.dCE°ùe اختلف الناس في المعنى الذي تنقضي به الع . دة؛ فقال قائل: إذا طعنت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت وحلّت للأزواج. وقال آخرون: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت، وليس الغسل من الدم في شيء. وقال قائلون: إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة فقد بانت وحل.ت للأزواج؛ وبهذا القول يأخذ أبو حنيفة. وتنازع الناس أيضاً في الغسل هل هو من الع . دة أم لا؟ قال داود: والغُسل عندنا ليس من الع . دة في شيء؛ [لأ . ن] الع . دة معنًى والغسل غيره. وَإذَا ا . دعت المعت . دة في كلّ شهر حيضة قُبِلَ قولها ات.فاقًا. وكذلك إن ا . دعت في الطلاق أن.ها تز . وجت برجل، ثُ . م طل.قها بعدما دخل بها، وأن.ها اعت . دت، والم . دة ممكنة في / 145 / ذلك؛ قُبِل قولها وجاز أن يتز . وج بها بإجماع. رجل طل.ق زوجته، ث . م و . كل بها بعض أهله، فدخل من حيث وضعت الغِسل لتغسل من الحيضة الثالثة، فأتاه فأخبره، فأقبل إليها وهي في مغسلها فناداها يا فلانة، فقالت: ما تشاء؟ قال: إن.ي قد راجعتك. قالت: والله ما ذلك لك حَ . تى تخالفا وارتفعت أصواتهما. فارتفعا إلى أبي موسى فاستحلفها بالله إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك. قالت: ما كنت اغتسلت بعد. فقضى أن.ه أحقّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر سأل أبا موسى وكان قد بلغه قضاءه، قال: كيف قضيت فيها؟ قال أبو موسى: قضيت فيها أن.ه أحقّ بها ما لم تغتسل. قال: أما إنك لو قضيت بغير ذلك لأوجعت رأسك. باب 9 : في الع . دة 209 وعن أبي معشر النخعي: أ . ن عمر سأل ابن مسعود عن المراجعة من قبل أن تطهر من الحيضة الثالثة، قال: قل فيها. قال: زوجها أحقّ بها ما لم تغتسل. قال: وافقت ما [في] نفسي، وهو رأينا. أبو مُح . مد: ومن طل.ق زوجته وكان وقتها أن تحيض عشرًا عشرًا، فحاضت ثلاث حيض خمساً خمساً؛ فقد بانت منه، ولا يجوز أن تز . وج بغيره. ' & % $ # " قال تعالى في المميتة: . ! ) ( *.، قال: يتربّصن، وابتدأ الخبر عن الرجال؛ لأ . ن المعنى للنساء في الفعل، وذلك جائز في الاسم يُذكر ويكون تمام خبره في اسم، أو أن يترك الأ . ول ويعتمد عَلَى الثاني الذي يراد بالخبر؛ ألا ترى أن المعنى من مات عنها زوجها ترب.صت. وأُنشِد: ( لَعَل.يَ إِنْ مَالَتْ [بِيَ] ال . ريحُ مَيْلَةً عَلَى ابن أَبِي ذب.انِ أَنْ يَتَنَ . دمَا( 1 فقال: لعَل.ي، ث . م قال: أن يتندما؛ لأ . ن المعنى فيه. وأنشد: ( بَنِي أَسَدٍ إ . ن ابنَ قيْسٍ وَقتلَه بغير دَم دارُ المذل.ة حُل.تِ( 2 146 / فألقى ابن قيس ث . م أخبر عن قتله لأن.ه المذلة. / أبو عبد الله: وَإذَا أق . ر الرجل لزوجته أن.ه طل.قها منذ سنة ولم تعلم، وكانت يض من بعد الوقت الذي أق . ر أن.ه طلقها؛ فلا يجوز لها أن ِ قد حاضت ثلاث ح تز . وج من وقتها، وعَلَيه نفقتها إلى الوقت الذي علمت فيه بالطلاق. .184/ 511 . وتفسير الثعلبي، 2 / 1) البيت من الطويل، لم نَجِد من نسبه. انظر: تفسير الطبري، 2 ) 136 . والمحكم والمحيط الأعظم، واللسان، والتاج؛ (ذبب). / واللامات للزجاجي، 1 55 (ش). / 2) البيت من الطويل، لم نَجِد من نسبه. انظر: ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة، 1 ) .184/ وتفسير الثعلبي، 2 UE`````à``c 210 الجزء السادس عشر فإن كان غائبًا وليس له بالطلاق ب . ينَة( 1)؛ فعَلَيه نَفقتها [إذَا] أق . ر أن.ه كان طل.قها ثلاثًا بلفظٍ واحد، أو واحدة [بعد واحدة] إلى أن علمت، ولا تز . وج حَ . تى تعتدّ منذ علمت بالطلاق ثلاث حيض؛ إِ . لا أن يكون طل.قها بشهادة شاهدي عدل؛ فلها أن تز . وج إن كانت حاضت ثلاث حيض. [¬.àc ...s £..d .q ëp jn ’n E.«ah ,AE°ù.dG .e ™LGôdG »a] :.°üa الأصمعي: الراجع من النساء: التي يموت زوجها. ،. W V U T S R Q P O N . : مجاهد في قوله تعالى قال: لَا يَحِلّ للمطل.قة أن تقول: أنا حائض وليس بحائض، ولا تقول: لست بحائض وهي حائض، ولا تقول: أنا حبلى وليست بحبلى، ولا تقول: لست بحبلى وهي حبلى. [I.s ©dG AE°üMGE »a] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: أنا آخذ بقول من قال من الفقهاء: إن أكثر الحيض عشرة أي.ام وأقله ثلاثة أي.ام، إِ . لا في المطل.قة. وقيل: إن.مَا تكون ع . دة المرأة من يوم طلّقها زوجها، والذي مات من يوم مات، والذي فُقِد من يوم فُقِد، والذي ظاهر من يوم ظاهر منها، إِ . لا من يوم بلغها ذلك إن كان غائبًا ولم تُعلم؛ فإذا كان إن.مَا بلغها ذلك وقد انقضت ع . دتها من يوم مات أو طل.ق، أو فقد، أو انقضت أربعة أشهر منذ ظاهر منها ولم يكفّر؛ فقد حل.ت للأزواج، ولا ع . دة عَلَيها بعد ذلك إذا لم تكن حاملًا. 1 ) في الأصل: نية؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من مُص . نف الكندي (ج 38 )، كما ق . ومنا هذه ) الفقرة منه أيضاً. باب 9 : في الع . دة 211 غير أ . ن المفقود زوجها إذا خلت أربع سنين مذ فُقِد فلَا يَحِلّ لها أن تز . وج حَ . تى يطلّقها وليّه وتعتدّ بعد الطلاق ع . دة المميتة. ومن طل.ق امرأته وهي طاهر، ثُ . م طل.قها وهي حائض؛ فإن.ها تعتدّ بهذه الحيضة، وتكون ع . دتها من الطلاق الأ . ول. / أبو مُح . مد: والمرأة إذا كانت تعتدّ بالحيض، فحاضت حيضتين / 147 مثل ما عوّدت تحيض، ث . م حاضت الثالثة مخالفة للأ . ولتين ناقصة أو زائدة؛ فقالوا: إن.هَا قد فاتت الزوج الأ . ول، ولا يجوز لها أن تز . وج حَ . تى يتفق لها يض متساويات، وفي الزيادة اختلاف. ِ ثلاث ح فأ . ما إن كانت الحيضة الثالثة ناقصة فقالوا: إن.هَا لَا يَحِلّ لها أن تز . وج حَ . تى تحيض الرابعة موافقة للأ . ولتين، [فإن حاضت الرابعة موافقة للأ . ولتين] فقد انقضت ع . دتها [بذلك] ويجوز لها أن تز . وج. وإن كانت الرابعة مخالفة للأ . ولتين ووافقت الثالثة فلا تنقضي ع . دتها حَ . تى تأتي الخامسة، فإن وافقت الخامسة الثالثة والرابعة يض التي ات.فقن، ِ فقد صار ذلك عادة لها وقد تحوّلت عادتها إلى هذه الثلاثة ح وقد انقضت ع . دتها بهن. وإن كانت الخامسة مخالفة للجميع فهي في الع . دة، ولا يجوز لها أن تز . وج حَ . تى تنقضي ثلاث حيض متواليات عَلَى حال واحد. وأ . ما إن كانت حيضتها الثالثة من الثلاث الأ . ولات زائدة ففيها اختلاف؛ قالَ قَومٌ: قد حاضت مثل حيضتيها الأ . ولتين وزيادة فقد ص . حت لها الحيضة ولا يضرها الزيادة وقد انقضت ع . دتها ويجوز لها التزويج. وقَالَ قَومٌ في يض ِ الزيادة: إن.هَا قد انتقلت عادتها ولَا يَحِلّ لها أن تز . وج حَ . تى تبين بثلاث ح م . تفقات لَا زيادة فيه . ن ولا نقصان. ومن طل.ق زوجته وكان وقتها أن تحيض عشرًا عشرًا، فحاضت ثلاث حيض خمساً خمساً؛ فقد بانت منه، ولا يجوز أن تز . وج بغيره. UE`````à``c 212 الجزء السادس عشر وقال أصحاب أبي حنيفة: الكافرة إذا كانت تحت كافر فإن.ه ليس يجب عَلَيها الع . دة إذا طل.قها أو مات عنها. والدليل عَلَيه: أنّ الع . دة عبادة فلا يخاطب بها الكافرة. الدليل عَلَيه: الصوم والصلاة. وَإذَا كانت تحت مسلم فإن.ها ليست بعبادة، ولك . نا نحن مخاطبون بأ . لا يتز . وج بها لأجل المسلم، ث . م إن.هَا وإن كانت متعبّدة فإن.ها لَا يجب ذلك لأجل العبادة، بل بمعنى آخر. ومن طل.ق امرأته اثنتين ث . م راجعها ثُ . م طل.قها / 148 / الثالثة، ث . م توف.ي عنها قبل أن تنقضي ع . دتها؛ فعن ابن محبوب: أنّ لها الميراث، وع . دتها ع . دة المطل.قة، وإن.مَا تكون ع . دتها ع . دة المميتة إذا طلقها واحدة أو اثنتين ومات وهي في الع . دة استأنفت ع . دة المميتة. ومن طل.ق زوجته فولدت في يومها أو اليوم الثاني فتزويجها حلال حين وضعت، ولَا يَحِلّ أن يطأ الذي تز . وجها حَ . تى تطهر من نفاسها. أبو مُح . مد: وَإذَا تز . وج الحرّ الأَمَة، ثُ . م طل.قها؛ فله ردّها في الع . دة بغير رأي س . يدها، وليس له ردّها بعد الع . دة إِ . لا برأي س . يدها. والمملوك ليس له ردّ الأمَة ولا الح . رة بعد الطلاق إِ . لا برأي س . يده في الع . دة وبعد الع . دة. قال أبو عبد الله: قيل: إن.مَا تكون ع . دة المرأة من يوم طلّقها زوجها، والمميتة من يوم مات، والفاقد من يوم فُقد، والمُظاهر من يوم ظاهر منها، إِ . لا من يوم بلغها ذلك [إن كان غائبًا ولم تعلم؛ فإذا كان إن.ما بلغها ذلك]( 1). وقد انقضت ع . دتها من يوم مات أو طلق أو فُقِد وانقضت أربعة أشهر منذ ظاهر ولم يك . فر؛ فقد حل.ت للأزواج، ولا ع . دة عَلَيها بعد ذلك إذا لم تكن حاملًا. غير أ . ن المفقود . 1 ) الزيادة مستغادة من ذكر المسألة قبل صفحتين، ص 210 ) باب 9 : في الع . دة 213 زوجها إذا خلت أربع سنين منذ فُقِد فلَا يَحِلّ لها أن تز . وج حَ . تى يطلّقها ول . يه وتعتدّ بعد الطلاق أربعة أشهر وعشرًا ع . دة المميتة. ومن ملك امرَأَة ث . م افتضها بإصبعه، ثُ . م طل.قها؛ فلا ع . دة عَلَيها. وكذلك إن مسّ فرجها بفرجه ولم يولج فلا ع . دة عَلَيها، حَ . تى يولج أو يقذف الماء عَلَى الفرج فعَلَيها الع . دة. واختلفوا في المطل.قة تحيض حيضة أو حيضتين ث . م يرتفع حيضها؛ فقالت طائفة: تنتظر تسعة أشهر ث . م ثلاثة أشهر ث . م قد حل.ت، وهو قول عمر، وروي عن الحسن، وبه قال مالك والشافعي وأهل العراق. وقال: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لَا ينكره منهم منكر. وقالت طائفة: أقراؤها ما كانت حَ . تى تبلغ سنين الْمُؤيسات من الحيض، وهذا قول جابر بن زيد والحسن وعطاء والشعبي والشافعي أيضاً. وقول ثالث عن عكرمة: إن.هَا إن كانت تحيض حيضًا مختلفًا فإن.ها ريبة، وع . دتها ثلاثة أشهر. 149 / وقول رابع عن ابن المس . يب: إن.هَا إذا كانت تحيض في الأشهر / م . رة فع . دتها سنة. واختلف في المستحاضة؛ فقالت طائفة: تعتدّ بالأقراء، وهو قول الحسن والزهري وسفيان وغيرهم. وقال عكرمة وقتادة: ثلاثة أشهر، وبه يقول الشافعي. وقول ثالث: سنة، وهو قول ابن المس . يب ومالك. وقول رابع: إن كانت أقراؤها مستقيمة فأقراؤها، فإذا اختلط عَلَيها فع . دتها سنة، وهو قول أحمد وإسحاق. UE`````à``c 214 الجزء السادس عشر وقول خامس: إ . ن ع . دتها الأقراء إذا كانت أي.امها معلومة. وإن كانت مجهولة فثلاثة أشهر. والمطل.قة النفساء لَا تعتدّ بدم النفاس حَ . تى تستأنف ثلاثة قروء؛ روي هذا القول عن زيد بن ثابت والحسن وعطاء والزهري، وبه قال أبو عبيدة، وذكر أن.ه قول أهل الحجاز والعراق جميعًا. قال: لأن النفاس ليس من القرء ولا يلزمه اسمه. وقَالَ قَومٌ: إن ع . دة المختلعة حيضة واحدة؛ واحت . جوا أ . ن امرَأَة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبيّ ‰ ع . دتها حيضة. قيل: الولد، وقيل . W V U T S R Q P O N . : قوله تعالى الحيض. قال ال . ز . جاج: وهو بالولد أشبه؛ لأ . ن ما خلق الله في أرحامهن أدلّ _ . ،. ^ ] \ [ Z Y X. : عَلَى الولد؛ لأن.ه تعالى قال يعني: الزوج أحقّ برجعتها وهي حبلى. . c b a ` في كلّ « ذلك » : يعني: في الع . دة؛ لأ . ن العرب تقول . c b . : وقوله منكر ومريب؛ لأن.ها تُريب الشيء. يقال: نَزَلَت في المقبل الغفاري وفي امرأته لم يشعر بحبلها. يعني: المراجعة فيما بينهما، فعمد إسماعيل . f e d . : ثم قال فراجعها وهي حبلى، فولدت منه ث . م ماتت ومات ولدها. [ô.°TC’G .©HQC’G ..Y ô°û©dG IOEjR »a] :.dCE°ùe قلت لأبي العالية: لمَِ هذه العشر مع الأربعة الأشهر؟ قال: تنفخ فيه الروح. فإن قال قائل: لمَِ قال: عشرًا؛ فقد قيل: لأ . ن عدد كلّ م . دة فيها يوم وليلة؛ فلذلك أتت عشرًا. باب 9 : في الع . دة 215 [I.s ©dG .jG.H »ah ,.¨°†.dG »a] :.°üa وقيل: إن.ه حمل إلى أبي سعيد الإصطخري( 1) مضغة، فأفتى أن لَا تنقضي الع . دة بها / 150 / أو لَا تكون أُ . م ولد، فحضر القوابل فألقوها في جارٍ( 2)، فانتشرت وبان الخلق فيها، فرجع عن فتواه. وقيل: المضغة ٍ ماء مبتدأ [خلق] الإنسان. ومَا( 3) تَضَعُه الحامل يكون أربعة أقسام: قسمًا يكون خلقاً مص . ورًا تعرفه الخا . صة والعا . مة؛ فهذا تنقضي به الع . دة وتكون أمّ ولده. والثاني: يكون خلقًا مصوّرًا تعرفه أهل الخبرة والبصيرة من النساء، فكذلك أيضاً. والثالث: أن تلقي دماً أو علقة فلا حكم له. والرابع: أن تلقي مضغة تعرف، فيه اختلاف. اختلف الناس في المرأة يموت عنها زوجها أو يطلّقها؛ قالَ قَومٌ: ع . دتها من وقت السماع. وقَالَ قَومٌ: الب . ينة. وقَالَ قَومٌ: بِمضيّ الأي.ام. وبين أصحابنا في ذلك اختلاف. وعن ابن ع . باس وابن عمر وزيد وابن مسعود وعليّ: أ . ن الع . دة من وقت السماع، ونحوه عن داود. وذكر عن عمر بن عبد العزيز وابن المس . يب: إن ص . حت الفرقة بالب . ينة 1) الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري، أبو سعيد (ت 328 ه): فقيه شافعي من نظراء ابن ) سريج. ولي القضاء في قم ثم حسبة بغداد... انظر ترجمته في جزء الدماء الذي يلي هذا. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« فيما جاز » : 2 ) في الأصل ) 3 ) في الأصل: وأما؛ ولعل الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى كما في: مُص . نف الكندي، ج. ) UE`````à``c 216 الجزء السادس عشر فالع . دة من حين الب . ينة، وإن كانت بالسماع فمن وقت السماع. وتعلقوا بحديث الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري لما أخبرت اُمْكُثِي فيِ بَيْتِك حَ . تى يَبْلُغَ » : رسول الله ژ بأن زوجها قد قتل، فقال لها 1)، فأمرها بذلك من وقت السماع لَا من حين الوفاة. )« الْكِتَابُ أَجَلَهُ [E.LhR E..Y .as ƒà.dG I.s Y »a] :.dCE°ùe ث . م ،.D C B . : كانت ع . دة المتوف.ى عنها سنة؛ لقول الله تعالى جاء قوله تعالى: . & ' ) ( * .؛ فهذه الآية في التنزيل بعد الأولى وإن كانت بالتأليف قبلها. واختلفوا في كيفية النسخ؛ قال بعض: إ . ن هذه الع . دة نسخت تلك. وقيل: إن.هَا إن.مَا نسخت ما زاد عَلَى أربعة أشهر وعشرًا لَا غير. وقيل عن الأوزاعي: إن قوله تعالى . *.: عبارة عن اللّيالي لَا إسقاطًا لها في ذلك، ولو أراد الأي.ام لقال: أربعة أشهر وعشرة. وقيل: إن.مَا أراد الأي.ام بالليالي، وإن.مَا حذف الهاء لأن.ه ذكر العدد ولم يذكر المعدود. مَنْ صَامَ / 151 / رَمَضَانَ ثُ . م أَتْبَعَهُ بسِِ . ت منِْ شَ . والٍ » : ‰ ونظير قوله 2)، وإن.مَا أراد الأي.ام لَا شكّ وإن أسقط الهاء. )«[ِ [كَانَ كَصَوْم ال . دهْر وقيل: إن.مَا زيد في ع . دة المميتة لمِكان إرثها وجعل من لَا يرث تبعًا لمَِن يرث. . 1 ) رواه الربيع، عن أبي سعيد الخدري بمعناه، باب الحداد والعدة، ر 539 ) 2 ) رواه ابن ماجه، عن أبي أي.وب بلفظه، باب صيام ستة أيام من شوال، ر 1706 . والطبراني ) . في الكبير، نحوه، ر 3813 باب 9 : في الع . دة 217 وَإذَا كانت المميتة حاملًا فع . دتها أبعد الأجلين، وبذلك يقول عليّ وابن ع . باس. واحت . ج من خالف ذلك: بِحديث سُبَيعَة الأسلم . ية لَ . ما مات عنها زوجها ووليّها غابت فولدت، فخطبها رجل شاب فرضيته، وطمع فيها أبو السنابل بن بَعْكَك وكان كهلًا ، فم . ر بها، فقال: أراك قد تص . نعت كَذَب أَبُو السنَابلِ بن » : ‰ للأزواج، وإن.مَا عليك أربعة أشهر وعشرًا، فقال وقوله: كذب، أي: أخطأ. قالوا: ولأ . ن كلّ ع . دة تجب .« بَعْكَك قَد حَلَلْتِ فيتخ . وف من الحمل؛ فلهذا قطع الحمل كلّ عبرة. الآية، .½ ¼ . : وعموم الآيتين يوجب حكميهما: قوله تعالى وقوله: . & ' ) ( * .، إِ . لا أن يصحّ أ . ن هذه ال . س . نة، فإن ص . حت فلا معدل عنها، والله أعلم. وقد قال الشافعي: لَا أعرف وجوب انقضاء الع . دة بعد الفُرَق عَلَى الاغتسال في كتاب ولا سُنة، وهذا هو شرّ منه؛ لأ . ن عنده الأقراء الأطهار، فإذا انقضى الأطهار حل.ت للأزواج، وإن.مَا يعتبر وجوب حرب الحيض أحكم انقضاء الأطهار، فلا يحتاج إلى اعتبار انقضاء الحيض وتحرير بقائه، وإن.مَا يصحّ ذلك عَلَى أصْلنا أ . ن الأقراء عنده الحيض، فيحتاج إلى ما يحكم بِمتلفاته [كذا] للحيض ليعلم ذكره ارتفاعه. ث . م ما ذكره لَا يصحّ؛ لأن.ه روي عن عليّ وابن عمر في آخرين من الصحابة اعتبار الغسل من الحيضة الثالثة، ولا يُعرف لهم مُخالف من . من يقول: إ . ن الأقراء الْحِيَض، فصارت المسألة إجماعًا. ِ الصحابة م وعند أصحاب أبي حنيفة: أ . ن الزانية لَا ع . دة عَلَيها، حاملًا كانت أو UE`````à``c 218 الجزء السادس عشر 1)، فلم يجعل لها )« الوَلَدُ للِفِرَاشِ، وَللِعَاهرِ الْحَجَر » : ‰ غير حامل؛ لقوله به حرمة. . . . . I I . : التربّص: الانتظار؛ / 152 / قال 8 ml k j i h g . : الطور: 30 )، وقال تعالى ) . O التوبة: 52 ). قال عروة بن حزام: ) . p o n ( تَرَب.صْ بِها رَيْبَ الْمَنُونِ لعَل.هَا تُطَل.قُ يَوْماً أَو يَمُوتُ حَلِيلُهَا( 2 يقال: امرَأَة مميتة وفاقدة، وهي التي يموت زوجها. . 1 ) رواه الربيع، عن عائشة بلفظه وزيادة، باب ( 36 ) في الرجم والحدود، ر 609 ) 2 ) البيت من الطويل، لم نَجِد من نسبه. انظر: جمهرة اللغة، واللسان، والتاج؛ (برص). ) .131/ وتفسير الثعلبي، 9 219 .«s eu .dGh .en Cn’G I.s Y »a UE`H 10 واعلم أ . ن الأمة التي كان س . يدها يطؤها،، ث . م يموت ويتركها؛ فتلك أَمَة وع . دتها حيضتان. وقال بعض: حيضة واحدة، وبه يقول ابن عمر ومالك والشافعي، وروي عن الحسن وغيره. وقَالَ قَومٌ: أربعة أشهر وعشرًا، ورفع ذلك عن عليّ وجماعة غيره. وقَالَ قَومٌ: ع . دتها ثلاث حيض، وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: ع . دتها نصف ع . دة الح . رة المميتة، وهو قول عطاء وطاوس وقتادة. فهذه أقاويل أربعة، وعن الحسن قول خامس: إن.هَا إن عتقت فع . دتها حيضة، وَإذَا مات عنها فثلاث حيض. وقول الشافعي وأبي ثور ومالك: ع . دتها حيضة في العِتق والوفاة جميعًا. والأَمَة إذا طل.قها زوجها واحدة، ث . م لم ير . دها حَ . تى وطئها س . يدها؛ فلزوجها أن يعود يتز . وجها. وأ . ما إذا طلقها اثنتين، ث . م وطئها س . يدها؛ لم يكن لزوجها أن يعود يتز . وجها حَ . تى تنكح زوجاً غيره؛ لأن.هم قالوا: وطء الس . يد ليس مثل وطء الزوج. يض، ث . م تز . وج إن شاءت إذا مات ِ وإن أعتقها قبل موته فتعتدّ ثلاث ح UE`````à``c 220 الجزء السادس عشر وهي في الع . دة. وأ . ما المدَب.رة إذا عتقت بسبب التدبير أو بسبب ولدها منه فع . دتها ع . دة المميتة أربعة أشهر وعشرة أي.ام. والأَمَة ع . دتها للزوج كنصف ع . دة الح . رة. وقال بعضهم: لو استطعت لجعلت لها حيضة ونصفًا، ولكن لَا يصلح؛ فع . دتها بالحيض حيضتان، وبالشهور شهر ونصف. يروى ذلك عن عمر 5 : لو استطعت أن أجعل ع . دة الأَمَة حيضة ونصفًا / 153 / فعلت، فقال رجل: فاجعلها شهرًا ونصفًا، فسكت. فل . ما لم يتبعض لهم فيها قرء ونصف كمل قرءان. وَإذَا كانت لَا تحيض من كِبَر أو صغر [فع . دتها شهر ونصف]. . من تحيض فحيضتان. ِ والع . دة للأَمَة من زوجها الحرّ والعبد إذا كانت م . من لَا تحيض من كبر أو صغر ِ وكذلك طلاقها تطليقتان. وإن كانت م فع . دتها شهر ونصف. وأ . ما في الإيلاء فبعض قال: تعتدّ أربعة أشهر، وقال بعض: شهرين. والأمَة المميتة ع . دتها شهران وخمسة أي.ام. وإن كانت حاملًا فأبعد الأجلين من الأي.ام والوضع. وفيه اختلاف بين الفقهاء؛ قالَ قَومٌ: ع . دة الأَمَة المميتة من الحرّ والعبد شهران وخمسة أي.ام. وقَالَ قَومٌ: ع . دتها أربعة أشهر وعشرة أي.ام جعلوها مثل الح . رة. [.«s eu .dGh .en Cn’G I.s Y »a] :.dCE°ùe ومن طل.ق امرأته وهي أَمَة تطليقتين، ث . م مات وأعتقت في ع . دتها؛ فع . دتها ع . دة المطل.قة ثلاث حيض؛ لأن.ها كانت قد بانت كما تبين الإماء بتطليقتين. وإن طل.قَها واحدة فهو يملك الرجعة، فإن عتقت في ع . دتها فع . دتها ثلاث حيض ع . دة الح . رة. وإن مات وهي في الع . دة وقد عتقت ورثته إذا أعتقت قبل باب 10 : في ع . دة الَأمَة والذ . م . ية 221 موته، و[ع . دتها] ع . دة الح . رة المميتة أربعة أشهر وعشرًا، وقال بعض: إذا اختارته من بعد العتق. والع . دة عَلَى الأَمَة ع . دتها من الحرّ والعبد. وقيل: إذا قال زوج الأَمَة المطل.قة: إن.ي قد راجعتها في الع . دة، وقال ذلك بعد انقضاء الع . دة، وقال المولى: صدق، وقالت الأَمَة: لم يراجعني؛ فالقول قول س . يدها إذا كان ذلك بب . ينة؛ لأن.ه لو ز . وجها لجاز النكاح عَلَيها ولو كرهت وهو أملك بنفسها. وقال بعض في التي كان مولاها يطؤها ث . م مات وهي حامل منه: إن.هَا تعتق بولدها إذا ولدته، وع . دتها أبعد الأجلين؛ لأن.ها عتقت عند موته بِما في بطنها. وعندي: أن.ها إن.مَا تعتق إذا ولدت وورثها ولدها؛ لأن.ه قيل: إن خرج ميتًا ولم يكن لها منه ولد غيره أن.ها أَمَة، فإذا طهرت من نفاسها حل.ت للأزواج. وإن أعتقها في حياته فع . دتها أن تضع حملها. ومن أعتق سُ . ريَته، ث . م أراد أن يتز . وجها؛ / 154 / فلا ع . دة عَلَيها. ومن كان له سُ . رية فولدت له أولادًا، ث . م تركها زمانًا، ث . م أعتقها عند موته؛ فإن.ها تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا، فإن.ها بمنزلة التي تعتق عند الموت. يض ع . دة الح . رة، وأ . ما إذا جعل ِ وقال أبو عبد الله: هذه ع . دتها ثلاث ح عتقها بعد موته أو عتقت بولدها منه بعد موته فع . دتها أربعة أشهر وعشرًا. وكذلك إذا أعتقت إذا مات بسببه أو سبب غيره. وكذلك ع . دتها. يَض، يعني: إذا ِ وإن كانت إن.مَا أعتقت من بعد موته فع . دتها ثلاث ح كانت مملوكة بعد موته ث . م عتقت بعد ذلك فع . دتها بالحِيض ثلاث يض. ِ ح UE`````à``c 222 الجزء السادس عشر ومن كان له جارية لَا يطؤها، فأعتقها فتز . وجها رجل؛ فلا ع . دة عَلَيها وهي أعلم بنفسها. وإن كانت مدَب.رة فعتقت قبل موته؛ فلا ع . دة عَلَيها وإن كان يطؤها، فالمدبرة ع . دتها أربعة أشهر وعشرًا. .« طَلاقُ الأَمَة تَطليقَتَانِ، وَع . دتها حَيضَتان » : عائشة عن النبيّ ژ أن.ه قال وع . دتها بالحمل لَا فرق بينها وبين الح . رة فيه إجماعاً. قال أبو مُح . مد: ع . دة الذ . م . ية من المسلمين كع . دة الح . رة، وأجمعوا أ . ن الأَمَة المطل.قة الحامل ع . دتها وضع حملها. [.jôëàdGh ...dG ´E.JQEH .en Cn’G I.s Y »a] :.dCE°ùe وع . دة الأَمَة بأحد شيئين بارتفاع الملك والتحريم، وع . دتها عَلَى نصف من ع . دة الح . رة إِ . لا الحامل فإن.ها تستوي معها في الم . دة، وطلاقها باثنتين وع . دتها بالحيض حيضتان لعدم معرفة النصف من ذلك. والله أعلم. [.«s eu .dG I.s Y »a] :.dCE°ùe وع . دة الظهار والإيلاء من العبدة والح . رة سواء؛ قال بعضهم: شهران. وكذلك اليَهوديّة والنصرانيّة عَلَى أكثر القول. وقول لَا عمل عَلَيه: إن ع . دة الكتابية حيضة وطلاقها واحدة. وع . دة الذ . م . ية من المسلمين كع . دة الح . رة المسلمة وكذلك المكاتبة. وقال بعض: عَلَى الذ . م . ية ثلث ع . دة الح . رة. والرأي الأ . ول عندنا أكثر وبه نأخذ. [â.àYCG GPEG .en Cn’G I.s Y »a] :.dCE°ùe والأَمَة إذا مات زوجها / 155 / في أ . ول اليوم، فأعتقها س . يدها في آخر اليوم الذي مات فيه زوجها؛ فإن.ها تعتدّ ع . دة الح . رة، وعِ . دة المميتة المملوكة باب 10 : في ع . دة الَأمَة والذ . م . ية 223 من الحرّ والعبد. وقَالَ قَومٌ: شهران وخمسة أي.ام. وقال آخرون: ع . دة الح . رة. وكذلك الأَمَة في الإيلاء أربعة أشهر. [UE.dG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe وَإذَا أسلمت زوجة المشرك اعت . دت منه ثلاث حيض. فإن أسلمت ث . م مات من يومه اعت . دت أيضاً بالحيض؛ لأن.ه قد قطع الإسلام الذي بينهما. فإن أسلم وهي في الع . دة أدركها عَلَى نكاحها وهي زوجته. فإن مات وهو مشرك، ث . م أسلمت؛ فإن.ها تعتدّ ع . دة المميتة، ولها منه الميراث؛ لأن.ه مات وهي زوجته ولم تدخل في الإسلام. والمعتقة عن دبر والمدبّرة في مرضة الموت؛ فع . دتها أربعة أشهر وعشرًا. ومن كان يطأ أَمَة، ث . م هجرها زمانًا، ث . م أعتقها؛ فع . دتها ثلاث حيض. وَإذَا كانت المرأة أمَة فلها أن تخرج في الطلاق كلّه وفي الوفاة. وكذلك المدَب.رة وأمّ الولد، وليس هؤلاء كالحرائر من المسلمات والمصل.يات. وإن.مَا جعلنا ذلك للإماء؛ لأ . ن مواليهن أملك بذلك منه . ن يستخدمونهن في حاجتهم. والمميتة من الإماء ع . دتها أيضاً أبعد الأجلين؛ إن كان وضع حملها قبل شهرين وخمسة أي.ام فعَلَيها تمام شهرين وخمسة أي.ام، وإن كان وضعه بعد ذلك فأجلها وضع حملها. والأَمَة المطل.قة إذا ذهب بها مواليها ولم يتركوها مع زوجها في بيته فلا نفقة لها عَلَيه. وَإذَا كانت قد برأها ثلاثًا، ثُ . م طل.قها وهي عَلَى حالها معه؛ فعَلَيه النفقة والسكن. UE`````à``c 224 الجزء السادس عشر أجمع المسلمون جميعاً أ . ن الرجل إذا ز . وج أمّ ولده من رجل، ومات الس . يد وهي زوجة الرجل الذي ز . وجها منه؛ أن لَا ع . دة عَلَيها من س . يدها. وقال أكثر فقهاء قومنا: إن ع . دة الذ . م . ية الح . رة تكون تحت المسلم ع . دة الح . رة المسلمة. و[هو] قول مالك والثوري والشا[فعي وأصحا]ب الرأي ومن / 156 / تبعهم. واختلفوا في الحرّ يطلّق المملوكة، والمملوك يطلّق الح . رة؛ فقالَ قَومٌ: الطلاق بالرجال والع . دة بالنساء، وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر وابن ع . باس وعطاء ومالك والشافعي وغيرهم. وقَالَ قَومٌ: الطلاق والع . دة بالنساء، وروي ذلك عن عليّ وابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة والحسن البصري وابن سيرين وعكرمة. وروي عن ابن عمر أن.ه قال: الطلاق بأي.هما رِقّ، وبه قال الأوزاعي. واحت . ج من قال بقول الأ . ول: أن الله 8 خاطب الرجال بالطلاق والنساء بالع . دة. وقال الحسن: الطلاق والع . دة بالنساء ليس من قِبل الرجال؛ إن كان حُ . را وهي أَمَة فطلاقها طلاق الأَمَة. وإن كان عبداً وهي ح . رة فطلاقها طلاق الح . رة. وكذلك عبدة أو أَمَة، وبه يقول أصحابنا. وقال الشافعي: عَلَى الذ . م . ية الع . دة والإحداد. وقال أبو حنيفة: لَا ع . دة عَلَيها ولا إحداد. والأَمَة إذا مات س . يدها وهي حامل فإن.ها تعتق بولدها إذا ولدته ح . يا، وع . دتها أبعد الأجلين ع . دة الح . رة. وإن ولدته ميتًا ولم يكن لها ولد غيره يرثها لم تعتق وهي أَمَة، فإذا طهرت من حيضها حل.ت للأزواج. باب 10 : في ع . دة الَأمَة والذ . م . ية 225 وع . دة الأَمَة من الحرّ والعبد سواء حيضتان، والح . رة من العبد والحر سواء ثلاث حيض. عن مجاهد: في قوله 8 : . ¢ £. (البقرة: 222 )، أي: من الأذى الذي أصاب فروجهن وإن لم تغتسل؛ لأن.ه لَا أذى إِ . لا هناك. وقال ابن ع . باس: . ¢ £. فاغتسلن من المحيض. 226 I.s ©dG »a .Eà«..dGh .E.n .s £n .o .d Rƒéj Ee .s .d ...jh ..e..j Eeh ,Rƒéj ’n Eeh .dP .E.MCGh ,.dP .e ..e..j ’n Eeh UE`H 11 والمطل.قة لَا تعتكف ما كانت في الع . دة، ولا تبيت عن بيتها، ولا تحجّ إِ . لا التي عَلَيها ح . جة الفريضة؛ فإن.ها تحجّ إذا أرادت، وهو قول عمر وعثمان والشافعي وغيرهم. ولا يجوز للمطل.ق واحدة أو اثنتين أن ينظر م [ن مطل.قته إلى شيء] . ما يحرم عَلَى غيره إلى أن ير . دها. ِ م وقال أبو معاوية: ليس / 157 / الظهار مثل الطلاق، والمظاهر يدخل عَلَيها بغير إذن ولا تستتر منه وينظر إلى فرجها إن شاء وتنظر إلى فرجه من غير أن يمسّها حَ . تى يكفّر، والمطل.ق لَا يَحِلّ له شيء من ذلك حَ . تى يشهد عَلَى ردّها. والمطل.قة ثلاثًا لَا تختضب. والمطل.قة واحدة تخرج في حاجتها وتصل رحمها وترجع ولا تنام إِ . لا في بيتها، وإن مات ميّت من أرحامها فلا بأس أن تخرج إليهم وترجع وتنام في بيتها. وإن كان غير رحم فما أحبّ لها ذلك. وتعود المريض من رحمها، وتعود جيرانها وتعزيهم إن مات لهم ميّت أيضاً. وتخرج إلى العيدين وهي بمنزلة غيرها من النساء في الخروج إلى العيدين. في الحديث: أ . ن امرَأَة توف.ي عنها زوجها فاشتكت عينها، فأرادوا أن قَد كَانَت إِحدَاكُ . ن تَمكُثُ فيِ أَسر » : يداووها، فسئل النبيّ ژ عن ذلك فقال باب 11 : ما يجوز للمُطَل.قَات والمميتات في الع . دة وما لَا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهن. 227 أَحلَاسِهَا فيِ بَيتِهَا إلَى الْحَولِ، فإذَا كانَ الْحَولُ فَمَ . ر كَلبٌ رَمَتهُ ببَِعرَةٍ ث . م .(1)« خَرَجَتْ، أَفلَا أَربَعةَ أشهر وعشرًا يعني: أن.ها كانت في الجاهلية تعتدّ سنة عَلَى « فمَ . ر كَلب » : ‰ قوله زوجها لَا تخرج من بيتها، ث . م تفعل ذلك في رأس الحول ليرى الناس أ . ن إقامتها حولًا بعد زوجها أهون عَلَيها من بعرة ترمي بها كلبًا. وقد ذكروا هذه الإقامة عامًا في أشعارهم؛ قال لبيد يمدح قومه: فيهُمُ للِمُجاوِرِ ( وَهُمُ رَبيعٌ ذا تَطاوَلَ عَامُها( 2 لاتِ إِ ِ وَالْمُرم = < ونزل بذلك القرآن في أ . ول الإسلام، قوله تعالى: . ; البقرة: 240 )، ث . م ) . F E D C B A @ ? > نسخ ذلك بقوله تعالى: . & ' ) ( * .. .(3)« كَيفَ لَا تصبرُ إحداكُ . ن قدرَ هذا وقد كانتْ تصبرُ حولاً » : ‰ فقال [I.s ©dG »a ...s £..d E.«a] :.dCE°ùe وعن قتادة: أن.ه كان يقول في المطل.قة واحدة: إن لزوجها أن يتنحنح ولا يستأذن، وتتش . وف له [وتتصن.] ع، ولا يرى / 158 / لها رأسًا ولا بطنًا ولا [رِجلاً، ولكن]( 4) ينام معها في البيت. قال: هذا رأينا، ويستأذن. 1) رواه البخاري، عن أ . م سلمة بمعناه، باب الكحل للحادة، ر 5025 . ومسلم، مثله، باب ) . وجوب الإحداد في ع . دة الوفاة وتحريمه ذلك إ . لا ثلاثة أيام، ر 1488 2 ) البيت من الكامل، للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه، ص 106 . وغريب الحديث لابن ) .116/ 97 . وجمهرة أشعار العرب، 1 / سلام، 2 قد كانت » بعد أن ذكر حديث أم سلمة «... هذا القدر ..» : 3 ) ذكره ابن عبد البرّ في التمهيد بلفظ ) .324/ بدون إسناد، 17 ،«... إحداكن مرقون). ) ،« سبعة أجزاء من أقوال قتادة » 4 ) التقويم والزيادة من: كتاب ) UE`````à``c 228 الجزء السادس عشر والمطل.قة واحدة أو اثنتين لها أن تختضب إن شاءت أن تغايظ به زوجها، وأ . ما المطل.قة ثلاثًا فلا تَختضب ولا تكتحل. وليس للمطل.قة ثلاثًا أن تخرج من بيتها حَ . تى تنقضي ع . دتها. ولا تخرج المطل.قة واحدة أو اثنتين إِ . لا بإذن زوجها إِ . لا في شيء واجب، ولا تبيت عن بيتها، وله أن يبيت معها في بيت واحد، ولا يدخل عَلَيها إِ . لا بإذن. والمطل.قة ثلاثًا لَا تَخرج من منزلها قبل أن تخلو ع . دتها؛ لأن.ه ليس له أن ينكح أختها حَ . تى تنقضي ع . دتها. ومن طل.ق امرأته وله منها أولاد؛ فلا بأس أن يدخل عَلَيها بسلام وينظر ولده، ولا يدخل إِ . لا بتسليم. فإن كان طل.قها واحدة أو اثنتين فلها أن تقعد متزيّنة متخضّبة إن شاءت، تهيئ له بأحسن ما يكون من الهيئة من غير أن يرى منها شيئاً. [.MGh â«H »a ¬à.s.£eh .u.£.dG ...°S »a] :.dCE°ùe وَإذَا وقع بين المرأة وزوجها بينونة أو حُرمة بطلاق، وهما يسكنان في بيت واحد كما كانا قبل التفرقة؛ فإن.ه ينكر عَلَيهما، ويفرّق بينهما إذا بانت منه بالحرمة أو بثلاث تطليقات. وأ . ما تطليقة واحدة أو اثنتان فلا ينكر عَلَيهما ذلك، ولا يفرّق بينهما. وإن أنكر ذلك عَلَيهما فلم ينتهيا، وهما ول . يان؛ فلا يبرأ من الوليّ حَ . تى يصرّ عَلَى الذنب. فإن كان قد نصح لهما وأمرا أن لَا يقرّا عَلَى ذلك، فلم يقبلا؛ برئ منهما بعد الح . جة عَلَيهما. [.©.àî.dG .E.MCG »a] :.dCE°ùe والمختلعة تخرج، وإن لم تخرج فشاء زوجها إخراجها أخرجها. والملاعنة والمتوف.ى عنها زوجها تخرج. باب 11 : ما يجوز للمُطَل.قَات والمميتات في الع . دة وما لَا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهن. 229 وَإذَا توف.ي زوج المرأة وله رقيق فلها أن تضع جلبابها عندهم؛ لأ . ن نصيبها منهم، ولَا يَحِلّ لها منهم أحد أن تز . وجه. والمختلعة الحامل لها النفقة، واختلفوا في الكسوة، وفي نفقتها اختلاف بين قومنا، وبه يقول الشافعي ومالك. [I.s ©dG »a .à«..dG .E.MGC »a] :.dCE°ùe 2 . الآية( 1)؛ فليس للمطل.قة واحدة 1 قال الله تعالى: . / 0 أو اثنتين أن يخرجها / 159 / ولا لها ذلك، إِ . لا أن تأتي بفاحشة، والفاحشة: أن تقذفه أو تأتي بزنا. وروي عن فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها، فأتت النبيّ ژ فقالت: فقال [رسول الله ژ ] : ،« إن زوجي طل.قني ولم يجعل لي سُكنى ولا نَفقة » .(2)« إ . نمَا [ال . سكَنُ وَ] ال . نفَقَةُ لِمَن كَانَ لَهُ عَلَى زَوجَتِه الرّجعَةِ » والمطل.قة البائن لَا سكنى لها ولا نفقة، وجائز لها البروز. وأ . ما المميتة فهي مولية في حال الع . دة، ولا تلبس حل . يا، ولا ثيابًا مصبوغة بورس ولا زعفران ولا بطيب، ولا الحرير، إِ . لا أن لَا يمكنها إِ . لا ذلك فتلبس لغير زينة. ولا تكتحل بالإثمد وهو اللاصف إِ . لا من عل.ة في عينها. وتخرج وتنتقل حيث شاءت، وتبيت حيث أرادت، ولا بأس إن مضت إلى أهلها قبل [انقضاء] أجلها. @ ? >= < ; :9 8 7 6 5 4 1) سورة الطلاق: 1. وتمامها: . 3 ) .. N M L K J I H G FE D C B A 2) رواه النسائي عن فاطمة بنت قيس بلفظ قريب، فِي الطلاق، ر 3416 . والدارقطني مثله، ) . فِي الطلاق والخلع، ر 4002 . والبيهقي، كتاب النفقات، ر 16142 UE`````à``c 230 الجزء السادس عشر ولا تأكل من مال الميت شيئاً؛ لأن.ه حين مات زال ماله إلى الورثة. وإن أكلت بجهالة أو خطأٍ أو غلط ضمنت لهم وحسبت ذلك من ميراثها من الزوج. وإن كانت حاملًا فلا نفقة لها إِ . لا في ح . صتها، فإن لم يكن لها حصة لم تأكل من مال ورثة الهالك شيئاً، والله أعلم. وللمميتة الخروج إلى العيد وإلى صلة رحمها، وتجتنب الطيب والزينة والحليّ والكحل إِ . لا من رمد، وليس ذلك عَلَى صبية لم تبلغ ولا عَلَى ذمية ولا عَلَى أَمَة، إن.مَا ذلك عَلَى الح . رة البالغة المسلمة. وليس عَلَى الصغيرة الكفّ عما أخذ عَلَى من بلغ من النساء في حال الع . دة من اللباس؛ لأن.ها غير مخاطبة والقلم عنها مرتفع. [I.s ©dG »a ...s £.dG .j.°üJ »a] :.dCE°ùe وَإذَا مات رجل فقالت مطل.قته بعد موته: لم تكن انقضت ع . دتي؛ فهي مص . دقة في ذلك وترثه، وإن ماتت هي قبله وطلب ميراثها صدق وورثها أيضاً، إِ . لا أن تصحّ ب . ينة عدل أن ع . دتها قد انقضت. [I.s ©dG »a ...°ùdGh ....dG »a] :.dCE°ùe أ . ن المتو . فى عنها زوجُها لَا تلبس » : روت أمّ سلمة زوج النبيّ ژ المعصفرَ [من الثيابِ]، ولا الْمُمَ . شقَةَ، ولَا الحلِ . ي، ولا تختضبْ ولا أ . ن الْمُميتة نُهِيت عَن لبس الْمُعَصْفَر والْمُمَ . شق » : 1)، وفي رواية عنها )« تكتحلْ .(2)« والحليّ والخضاب / 160 / والزينَة ، 1 ) رواه أبو داود، عن أ . م سلمة بلفظ قريب، باب فيما تجتنبه المعدة في ع . دتها، ر 2304 ) . والنسائي مثله، باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، ر 3535 . 2 ) رواه الطبراني في الأوسط، عن أ . م سلمة بمعناه، ر 7876 ) باب 11 : ما يجوز للمُطَل.قَات والمميتات في الع . دة وما لَا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهن. 231 قال أصحابنا: لها أن تكتحل عند عل.ة تَحدث في عينيها، وإن.مَا منعت من الزين [فقط]. وتلبس من الثياب ما لَا تكون به متزيّنة، أو ما تصل به إلى غيره لعدم ملكها عنه. وَإذَا مات الزوج والمرأة حامل أو حائل لم تكن لها نفقة عَلَيه؛ لأ . ن الخطاب قد زال عنه، وما يخلفه من مال فلغيره. وللمطل.قة واحدة أو اثنتين النفقة عَلَى المطل.ق؛ لأن.ه يملك عَلَيها الرجعة ما كانت في الع . دة؛ لأ . ن حكم الزوج . ية باقٍ عَلَيها والإجماع عَلَى ذلك، وعلى توريث الحيّ منهما من الميت. واختلف أصحابنا في وجوب النفقة والكسوة للمطل.قة ثلاثًا؛ فقال بعضهم بذلك، ولم يوجبه بعضهم. وقول من لم يوجب السكنى ولا نفقة عندي أقوى في باب الح . جة، ولما روت فاطمة بنت قيس أ . ن النبيّ ژ لم يجعل للمطل.قة ثلاثًا كسوة ولا نفقة، وبالله التوفيق. [EKk .K ...s £..d Iƒ°ù.dGh ....dG »a] :.dCE°ùe ح . جة من أوجب النفقة والكسوة للمطل.قة ثلاثًا: قول الله تعالى: البقرة: 241 ) وهو النفع، فَعَ . م بذلك جميع ) . [ Z Y . المُطَل.قَات. وح . جة من لم يوجب ذلك: الخبر عن النبيّ ‰ في فاطمة بنت قيس، وفي حديث صفيّة أن.ها اشتكت عينيها وهي حادّة عَلَى زوجها ابن عمر، فلم تكتحل حَ . تى كادت عيناها ترمضان، وقيل: ترمصان. فالرمص بالصاد : هو الذي يظهر عَلَى العين إذا هاجت. UE`````à``c 232 الجزء السادس عشر والرمض بالضاد : هو مأخوذ من الرمضاء، وهو أن يشتد الحرّ عَلَى الحجارة حَ . تى تحمى، فتقول: هاج بعينيها من الحرّ مثل ذلك. يقال منه: قد رمض الإنسان يرمض رمضًا، إذا مشى عَلَى الرمضاء المحماة بالشمس، فشبه الحرّ الذي يظهر بالعين بذلك. روت فاطمة بنت قيس قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم، فطلقني البتة، فأرسلت إلى أهلي أبتغي النفقة فقالوا: ليس علينا نفقة، فقال 1). فل . ما حَلَلت خَطَبَنِي )« لَيْسَ لَك نَفَقَة عَلَيهم، وعليك الع . دة » : رسول الله ژ وأ . ما معاويةُ / 161 / فعائلٌ لَا شيءَ » : معاوية وأبو جهم، فقال رسول الله ژ له، وأ . ما أبو جهم فرجلٌ لَا يضعُ عصاهُ عن عاتقهِ، أينَ أنتم من أسامةَ بن وكان أهلها كرهوا ذلك فقالت: لَا أنكح إِ . لا الذي دعاني إليه ،« زيدٍ رسول الله ژ ( 2)، فنكحته. [I.s ©dG »a ...f .s .d »J.dG .eGƒëdG »a] :.dCE°ùe والنفقة لك . ل حامل إِ . لا حاملًا قد انقضت ع . دتها، وهي التي يؤلي عنها زوجها وهي حامل، فمضى لها أربعة أشهر فلم يك . فر، ولها أن تز . وج وهي حامل ولا يطأ حَ . تى تضع. أَ . ن أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفص طَل.قَهَا الْبَ . تةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ » 1) رواه مسلم، عن فَاطِمَة بِنْت قَيْس ) فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ژ فَذَكَرَتْ ،« ٍ نْ شَيْء ِ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا م باب الْمُطَل.قَةِ ،«...ٍ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَ . د فِي بَيْتِ أُ . م شَرِيك » : ذَلكَِ لَهُ فَقَالَ . ثَلاثًا لا نَفَقَةَ لَهَا، ر 2709 . ومالك في الموطأ، مثله، ما جاء في نفقة المطلقة، ر 1064 أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية » : 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ ) . كتاب الطلاق والخلع والنفقة، ر 532 ،«... فصعلوك لا مال له ولكن أنكحي أسامة بن زيد ومسلم عن فاطمة بنت قيس مثله، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، ر 1480 . ورواه أحمد، .413/6 ، عن فاطمة بن قيس بلفظه، ر 27374 باب 11 : ما يجوز للمُطَل.قَات والمميتات في الع . دة وما لَا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهن. 233 وبعض رأى النفقة للتي بانت بالإيلاء الحامل؛ قال: لأن.ها لَا تز . وج حَ . تى تضع [حملها]، وهي في الع . دة عَلَيه نفقتها حَ . تى تضع. ولم نر للملاعنة الحامل نفقة. واللاتي يحرمن عَلَى أزواجه . ن إن كن حوامل فلهن النفقة [ح . تى يضعن، وإن لم يك . ن حوامل فلا نفقة له . ن. وكذلك المختارات إن ك . ن حوامل فله . ن النفقة]. وكذلك الملاعنة إن كانت حاملًا. وللمُطَل.قَات الأدم عَلَى قول محبوب. ومن عجز عن نفقة مطل.قته حَ . تى انقضت الع . دة فهو دين عَلَيه. ومن خ . ير امرأته فاختارت نفسها فلها النفقة؛ لأن.ه يملك رجعتها. ومن طل.ق امرأته ثلاثًا وهي حامل، فضرب الولد في بطنها؛ فإن.ه ينفق عَلَيها سنة، تسعة أشهر للولد وثلاثة أشهر ع . دة، ث . م لَا نفقة عَلَيه، ولا تز . وج أبدا حَ . تى تلد. وقال مُح . مد بن محبوب: لها النفقة سَنَتين، ث . م لَا نفقة لها. وإن لم تكن حاملًا وبانت منه بواحدة أو اثنتين أنفق عَلَيها حَ . تى تنقضي ع . دتها ما انقضت. وقال أبو معاوية: إذا ا . دعت المطل.قة أن.ها حامل [فإن.ه تنظر إليها نسوة؛ فإن قلن: إن.هَا حامل؛ فلها النفقة، وإن لم يقلن: إن.هَا حامل]؛ فلا نفقة لها. فإن جاءت بولد فقالت: إن.ي كنت حاملًا وقد ولدت، وطلبت النفقة فلم أعطَ، فأعطني نفقتي مذ طلّقتني؛ فعَلَيه أن يعطيها نفقتها مذ طل.قها وا . دعت الحمل. فإن اشتبه عَلَى النساء، فلم يقلن حاملًا ولا غير حامل، فطلبت هي النفقة وقالت: إن.هَا حامل؛ فلها النفقة إلى سنتين، فإن جاءت بولد إلى سنتين UE`````à``c 234 الجزء السادس عشر فالولد ولده، وإِ . لا فالولد ولدها إذا جاءت به لأكثر من سنتين، وتردّ عَلَيه ما أنفق عَلَيها. فإن لم تلد وقالت: ضرب في بطني؛ فليس لها بعد انقضاء السنتين / 162 / نفقة، ولا يرجع عَلَيها بما أنفق؛ لأن.ه لَا يدري لعله كما تقول: إن.ه ضرب في بطنها، والله أعلم. [E...M ô.¶j .s Ko I.s à©.dG ...s £.dG »a] :.dCE°ùe ومن طل.ق امرأته ثلاثًا، فاعت . دت ثلاث حيض ث . م تز . وجت ودخل بها الزوج، ث . م ظهر حملها؛ فإ . ن الأخير يعتزلها حَ . تى تضع حملها، ث . م يتز . وجها بنكاح جديد، ونفقتها في اعتزال الأخير عَلَى الأ . ول؛ لأ . ن الولد ولده، ولأنّ نكاح الأخير قد انفسخ. وكذلك إن طل.قَها تطليقة واحدة، فاعت . دت ث . م تز . وجت، ث . م ظهر حملها؛ فالأخير يعتزلها وينفق عَلَيها الأ . ول. فإن أراد مراجعتها أشهد عَلَى رجعتها قبل أن تضع، ث . م لَا يقربها حَ . تى تضع، ث . م تحيض ثلاث حيض، ث . م يطؤها وهي امرأته. وإن لم ير . دها أنفق عَلَيها ولم يقربها هو ولا الأخير حَ . تى تضع، فإذا وضعت فإن أراد الأخير تزويجها بنكاح جديد ومهر جديد فذلك له. وللمختلعة الناشز المزوج الحامل النفقة. [.E.n .s £n .o dG ...f »a] :.dCE°ùe وَإذَا لم تطلب المطل.قة إلى مطل.قها نفقة في الع . دة حَ . تى انقضت ع . دتها؛ فلا شيء لها عَلَيه، وسواء ذلك كانت حاملًا أو غير حامل، وإن.مَا يؤخذ لها نفقتها حَ . تى تضع حملها، أو تنقضي ع . دتها بالحيض، إن لم تكن حاملًا، إذا طلبت هي ذلك وهي في الع . دة، فأ . ما إذا طلبت بعد انقضاء ع . دتها لم تدركه لمَِا مضى. باب 11 : ما يجوز للمُطَل.قَات والمميتات في الع . دة وما لَا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهن. 235 وكذلك إذا طلبت النفقة قبل انقضاء الع . دة ومن بعد أن خلا لها شيء مذ طل.قها؛ فليس لها عَلَيه شيء لمِا خلا إذا لم تطلب ذلك، وإن.مَا عَلَيه فيما يستأنف مذ طلبت ذلك إلى الحاكم. والمطل.قة واحدة أو اثنتين إذا كانت حاملًا فإن.ها يُنفق عَلَيها ما دامت حاملًا، فإن مات ورثته ولا نفقة لها. والمملوك إذا طل.ق امرأته وهي حبلى فعَلَيه النفقة حَ . تى تضع حملها وليس عَلَيه رضاع ولدها. ولا نفقة للحامل المتوف.ى عنها بإجماع، إِ . لا قول شاذّ عنه. وعن جابر أن.ه قال: حبسها الميراث، ولا ينفق عَلَيها من مال الذي في بطنها / 163 / حَ . تى تضعه، فإن أرضعته أنفق عَلَيها من ماله. ومختلف في وجوب السكنى لها. ومختلف في نفقة المطل.قة ثلاثًا، كان طل.قها ثلاثًا بكلمة واحدة أو طلق واحدة بعد واحدة. وعن موسى بن عليّ: أن المطل.قة ثلاثًا لَا نفقة لها ولا سكنى، وهو قول الفضل وع . زان. وقال أبو عبد الله: لها النفقة والكسوة والسكنى إلى انقضاء ع . دتها. وكذلك قال سليمان بن عثمان: إ . ن لها النفقة. قال أبو عبد الله: وإن كان طل.قها واحدة أو اثنتين، ثُ . م طل.قها تمام الثلاث؛ لم يكن لها عَلَيه نفقة ولا كسوة ولا سكنى. وعن محبوب: فيمن يخرج من النساء بحرمة مثل الأخت من الرضاعة، ويفرّق بينهما؛ أ . ن لها النفقة لأن.ها تعتدّ منه. وكذلك الموطأة في الحيض فيفرّق بينهما لها النفقة. UE`````à``c 236 الجزء السادس عشر والنفقة لجميع الحوامل إِ . لا المميتة، ويقال لها أيضاً: الفاقدة. ولا نفقة للمرأة إِ . لا يوم تطليقها، إِ . لا الحامل فلها النفقة مذ بان حملها. والعبد إذا طل.ق زوجته الح . رة فلها النفقة، وأ . ما الأَمَة فإن أبرأها س . يده وتركها تعتدّ في منزله فعَلَيه النفقة، وإِ . لا فلا نفقة لها. وَإذا طل.ق العبد زوجته بإذن س . يده فعلى س . يده نفقتها، أَمَة كانت أو ح . رة. وكذلك إن خالعها بإذن س . يده وكانت حاملًا فلها النفقة عَلَى س . يده. وقال أبو مُح . مد: وَإذا طل.ق العبد زوجته برأي س . يده وهي أَمَة فلا نفقة لها ولو كانت حاملًا. روى جابر قالت: طلّقت خالتي ثلاثًا، فخرجت تَجُدّ نخلًا لها، فلقيها اخرُجِي فَجُ . دي » : رجل فنهاها، فأتت النبيّ ژ فذكرت ذلك له، فقال لها .(1)« نَخلَك لَعَ . لك تَصَ . دقي منِهُ أَو تَفعَلِي خَيْراً أجمع المسلمون أن للمطل.قة الرجع . ية النفقة والسكنى، وأجمعوا أن.هما يتوارثان في الع . دة. وأجمعوا أ . ن المطل.قة ثلاثًا إذا كانت حاملًا فلها عَلَى مطل.قها النفقة، وإن / لم تكن حاملًا ففي نفقتها اختلاف. / 164 [¬àLhR .s.W ..«a] :.dCE°ùe ومن طل.ق زوجته، ث . م تُوُف.ي عنها وهي في الع . دة؛ فلا نفقة لها في ماله ولو كانت حاملًا؛ لأن.ه إن طل.قَها طلاقًا يملك رجعتها فالميراث بدل من النفقة، وإن طل.قَها طلاقًا لَا يملك رجعتها وهي تستعدّ لنفسها فليس لها. . 1) رواه مسلم، عن جابر بمعناه، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوف.ى عنها...، ر 2727 ) . باب خروج المتوف.ى عنها بالنهار، ر 3494 ،« خيرًا » بدل « معروفًا » : والنسائي، عن جابر بلفظ باب 11 : ما يجوز للمُطَل.قَات والمميتات في الع . دة وما لَا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهن. 237 ومن طل.ق امرأته فعَلَيه أن ينفق عَلَيها ويكسوها وينزلها منزلًا، فإن لم يجد فالنفقة والكسوة دَيْن عَلَيه متى وجد أ . داه إليها. وأ . ما المنزل فلا يلزمه إذا لم يكن له منزل يملكه وهو فقير، فلا سكن عَلَيه لها، هذا إذا طلقها طلاقًا يملك الرجعة. ومن طل.ق زوجته وعَلَيها كسوة؛ فهي له محسوبة من كسوة الع . دة. ومن طل.ق امرأته فلم تطلب منه النفقة حَ . تى رفعت عَلَيه إلى الحاكم؛ فليس لها ما تقدّم إِ . لا من يوم حاكمها. وك . ل الحوامل له . ن النفقة إِ . لا الأَمَة والملاعنة [والمميتة]. [Ee .«s f ..n Yn ¬à..s £e ..n Yn ..fCG ..«a] :.dCE°ùe ومن أنفق عَلَى مطل.قته عَلَى أن.ها حامل، فلم تكن حاملًا؛ فإن.ها ترد عَلَيه ما استنفقت للحمل وهي بائن منه. ولو أنفق عَلَيها عَلَى أن.ها زوجة له، فكان النكاح فاسدًا؛ لم يرجع بالنفقة عَلَيها. من قِبَل أن نفقة الحامل لأجل الحمل، فإذا تب . ين غير ذلك ر . دت ما أخذت بسبب الحمل الذي لم يكن. وأ . ما ال . نكاح الفاسد فإن النفقة تجب بنفس العقد وتسليمها عَلَى ظاهر العقد، وقد كان بها مستمتعاً؛ فقد حصل له الاستمتاع، والنفقة إن.مَا تجب بالاستمتاع لَا للعقد المنفرد. ألا ترى أن العقد لَا نفقة له حَ . تى تسلم نفسها، والأخرى لم يحصل له منها حمل، والله أعلم. [....dG •ƒ.°S »a] :.dCE°ùe ومن مات وترك زوجة حاملًا أو غير حامل فلا نفقة لها؛ الدليل عَلَى ذلك: أ . ن الميت قد زال ماله إلى غيره من الورثة فلا نفقة لها في مال الغير. UE`````à``c 238 الجزء السادس عشر ووجه آخر: أن النفقة تسقط أيضاً بما يتعوّض من الميراث. وَإذَا مات العبد المملوك وترك زوجة فلا نفقة لها. وكذلك إن طل.قَها في حياته فلا نفقة لها؛ لأ . ن الولد لها. والمطل.قة إذا لم تطلب / 165 / نفقتها حَ . تى انقضت نصف الع . دة أو ع . دتها كلها لم يحكم لها بما مضى، وإن ا . دعت لها لم يحكم لها ولا بنفقتها للجهالة. وكذلك المملوك إذا لم يحكم له فيما مضى. وإن طل.قَها قبل الدخول بها كان [لها] نصف ما أصدقها إي.اه، ولا نفقة لها بإجماع، كان طل.قها واحدة أو اثنتين. وإن طل.قَها واحدة أو اثنتين وقد دخل بها كان لها النفقة بإجماع. فإن طل.قَها ثلاثًا ففي ذلك اختلاف. وإن كانت حاملًا فله [ا النفقة للحمل الذي] في بطنها لَا لها، ولا سكنى لها؛ لأ . ن الله ج . ل ثناؤه لم يذكر لها سكنى وهي حامل. وَإذَا قالت المطل.قة: إن.هَا لم تحض، وقد خلا لها سنتان مذ طل.قها؛ فعَلَيه لها النفقة، إلّا أن تقول: إن.هَا لم تَحِض وقد انقضت ع . دتها، وعَلَيها له يمين إن استخانها في ذلك. [....dG ..n Yn ±.ëà°S’G »a] :.dCE°ùe ومن طل.ق زوجته فا . دعت أن.ها حامل فيه مص . دقة، وعَلَيه لها النفقة إلى أن تضع حملها. فإن خلا لها تسعة أشهر ولم تضع واتهمها بالكذب فعَلَيها يمين بالله إن.ها حامل وما وضعت حملها وينفق عَلَيها إلى سنتين. وإن خلا . ما صار إليها من ِ سنتان ولم تضع فعَلَيها ردّ ما أنفقه عَلَيها ويطرح عنها م يَض. ِ النفقة مقدار نفقتها في ع . دة ثلاث ح باب 11 : ما يجوز للمُطَل.قَات والمميتات في الع . دة وما لَا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهن. 239 وإن احت . جت أنّ الولد ضرب في بطنها فعَلَيها اليمين في ذلك ولها النفقة عَلَيه، فإن اتّهمها أن.ها قد وضعت فعَلَيها له يمين، وكلما ات.همها استحلفها أن.ها ما وضعت حملها وسل.م إليها النفقة. فإن لم تقل: إن.هَا حامل، وكانت تعتدّ بالحِيض، فأنكرت أن.ها لم تحض؛ فإن.ه ينفق عَلَيها إِ . لا أن تخلو ثلاثة أشهر قضاء ع . دتها. فإن أنكرت أن.ها لم تحض واتّهمها؛ فله عَلَيها يمين إن.ها ما حاضت، ث . م ينفق عَلَيها ثلاثة أشهر، ويستحلفها عَلَى رأس ثلاثة أشهر يمينًا وينفق عَلَيها، ويستحلفها عَلَى كلّ ما مضى يمكن أن تكون قد انقضت ع . دتها، وغاية ذلك إلى أن تأيس من المحيض، ث . م تعتدّ / 166 / ثلاثة أشهر بعد ذلك. فلا نفقة للمميتة، وإن أكلت ر . دت ما أكلت؛ وذلك أن.ها أكلت مال الورثة، والغلط في الأموال مضمون. والمطل.قة إذا كانت تعتدّ بالحِيَض فعلى زوجها النفقة ما لم تنقض ع . دتها، V U T S R Q P O N . : وهي مص . دقة في ذلك؛ لقول الله تعالى البقرة: 228 )، لَا يكتمن انقضاء الع . دة؛ فهي مص . دقة إلى منتهى ما قالت. ) . W وقال بعض: عَلَيها [يمين في انق ] ضاء كلّ ثلاثة أشهر إن.ها ما حاضت ثلاث حيض، ث . م عَلَيه النفقة [ح . تى تصير في حدّ من تيأس م ] ن المحيض. [....dG E.d ..«a] :.dCE°ùe ومن خالع في مرضه أو ص . حته، ث . م مات وهي في الع . دة أو هي حامل منه؛ فلا نفقة لها في ماله إذا طلبت ذلك إلى حاكم. ومن طل.ق وهو فقير لَا يقدر عَلَى شيء فلا نفقة لها، وإن استغنى بعد ذلك فإن.ه لَا يغرم لها نفقتها في عسرته. UE`````à``c 240 الجزء السادس عشر ونفقة المطل.قة لل . س . نة في الطلاق الذي يملك رجعتها لازم للمطل.ق مَنّ ورُبع لك . ل يوم ما كانت في الع . دة منه حَ . تى تنقضي، والسكنى عَلَيه لها حَ . تى تنقضي الع . دة. ولا نفقة للمطل.قة ثلاثًا ولا للمختلعة، ولا لك . ل بائن بحرمة ولا طلاق ولا برآن ولا لعان ولا غير ذلك، ولا نفقة للمميتة أيضاً. والنفقة لك . ل حامل عَلَى زوجها أو مطل.قها أو عَلَى تزويج بغلط أو بخطأ، إِ . لا المميتة فلا نفقة لها عَلَى زوجها. والنفقة لك . ل مرضعة، زوجة كانت أو مطل.قة في حال الرضاع. وقالوا: للمطل.قة ربابة رضاعها أجرة، لك . ل شهر درهمان إلى ثلاثة، أكثر . من ترضع بالأجرة فلها الأجر ِ ذلك. وروي: أ . ن لها النفقة. وأ . ما غير الوالدة م عَلَى أحسن ما تكون برضى المرأة بذلك. [EgO’hCG ...f »ah ,..s.£.dG êhôN »a] :.dCE°ùe والمطل.قة واحدة ليس لها أن تخرج إِ . لا بح . جة. والمطل.قة ثلاثًا نهيت عن الإقامة عنده فليس لها الإقامة معه بأمر القرآن، .( إذ لم يكن فيه أن ترجع إليه( 1 ولا تصل.ي المرأة المميتة / 167 / في غير بيتها. ويفرض للمطل.قة عَلَى مطل.قها لولده الذي ترضعه درهمين في كلّ شهر إذا كان فقيرًا إلى درهمين ونصف، ويفرض لها ثلاثة دراهم إن كان موسراً. والمطل.قة ثلاثًا نهيت عن الإقامة معه بأمرها القرآن، إذا لم فيه رجعة أن » : 1) في الأصل ) .39/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« ترجع إليه باب 11 : ما يجوز للمُطَل.قَات والمميتات في الع . دة وما لَا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهن. 241 فإذا كان للرجل أولاد من امرَأَة طل.قها، وطلبت أن يفرض لها عَلَيه نفقتهم، وطلبت والدتهم أن يحضرهم خادماً؛ فذلك لها عَلَيه أن يحضرها خادمًا يغسل لهم ثِيابهم ويعمل لهم ما يحتاجون إليه ويعمل لهم طعامهم إن كان في بلد واحد، ولوالدتهم أن تستعمل الخادم في وقت فراغ صنعة ولده الذي يحتاجون إليها. وإن.مَا يلزمه لهم الخادم إذا كان له سعة مال، وإن كان فقيرًا فليس ذلك عَلَيه. وليس عَلَيه لولده لحم في الفطر ولا ضحية في النحر. [.en Cn’Gh .«s eu .dG I.s Y .E.MGC »a] :.dCE°ùe والمرأة المطل.قة من أهل الكتاب طلاقًا بائنًا والمميتة ليس عَلَيها ترك ال . طيب ولا الحلي؛ لأ . ن الذي فيه من الشرك والذي تترك من فرائض الله أعظم من ذلك. فأ . ما الأَمَة وأمّ الولد والمدب.رة إذا ك . ن عَلَى الإسلام، فمات عن إحداهن زوجها أو طل.قها طلاقًا بائنًا؛ فإن.ه يجب عَلَيها أن تتقي في ع . دتها من الثياب وال . طيب ما تتقي الح . رة المسلمة. وأ . ما الصب . ية فليس عَلَيها أن تتقي من ذلك ما تتقي الكبيرة؛ لأن.ها لم تبلغ ولم يجب عَلَيها من ذلك ما يجب عَلَى الكبيرة. وكذلك يقول أصحاب أبي حنيفة. وأ . ما أم الولد إذا مات عنها س . يدها أو أعتقها فعَلَيها ثلاث حيض، وليس عَلَيها أن تتقي من اللبس والطيب ما تتقي المطل.قة والمتوف.ى عنها زوجها؛ لأ . ن هذه لَا تعتدّ من نكاح. وكذلك التي يفرّق بينها وبين زوجها أو يموت عنها، وقد كان نكاحها فاسداً؛ فعَلَيها من الع . دة ثلاث حيض، وليس عَلَيها أن تتقي في ع . دتها من الطيب والثياب ما تتقي المطل.قة والمتوف.ى عنها زوجها، ولا يضر هذه. UE`````à``c 242 الجزء السادس عشر و[ل ] أم الولد المعتقة والميت عنها س . يدها أن يَبِتن في غير منازلهن؛ لأ . ن هذه ليست بع . دة نكاح صحيح. 168 / وكذلك كلّ امرَأَة خرجت من دار الحرب مسلمة وخلفت / زوجها كافرًا؛ فلا ع . دة عَلَيها، ولها أن تز . وج إن لم يكن بها حبل، فإن كان بها حبل فليس لها أن تز . وج حَ . تى تضع حملها، ولا يقع طلاق زوجها الكافر( 1) عَلَيها. وقيل: عَلَيها الع . دة إذا كانت ح . رة استبراء لرحمها بالحيض بثلاث حيض. وكذلك المرأة من أهل الحرب ولها زوج في دار الحرب لا ع . دة عَلَيها، ولمولاها الذي اشتراها أن يستبرئها بحيضة إن أسلمت. أو كانت من أهل الكتاب فله أن يطأها ولا ع . دة عَلَيها من زوجها ولا يقع عَلَيها طلاقه. فإن لم تسلم ولم تكن من أهل الكتاب فلا ينبغي له أن يطأها ولو سبى زوجها بعدها، فإن خالعها عَلَى ما وصفت لك قد انقطعت عصمتها. وكل فرقة وقعت في هذا الباب فهي فرقة بغير طلاق، ولا يلزم الزوج من المهر شيء إن كان دخل بها أو لم يدخل إذا سُبِيَا أو سُبِي أحدهما. وربابة الصبيّ إذا كان يرضع أقلّ ذلك درهم ونصف، ومنهم من قال: درهمان، وأكثره ثلاثة دراهم. [E.à«H .e E.dE.àfGh I.s à©.dG êhôN »a] :.dCE°ùe والمميتة تخرج من بيت زوجها وتنتقل إلى أهلها، ولا بأس عَلَيها إن ذهبت إلى أهلها قبل مح . ل أجلها، ولها أن تبرز بمن لَا يجوز له نكاحها، . من يجوز له نكاحها. ِ وتستتر م ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« الكبيرة » : 1 ) في الأصل ) باب 11 : ما يجوز للمُطَل.قَات والمميتات في الع . دة وما لَا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهن. 243 وأ . ما المطل.قة فلا تخرج حَ . تى يحلّ أجلها، فإن خرجت ولزوجها عَلَيها رجعة فقد أبطلت نفقتها. وَإذَا كانت المرأة في منزل بكرًى مع زوجها، فطلّقها فيه؛ فعلى زوجها الكِرى حَ . تى تنقضي الع . دة، فإن أخرجها أهل المنزل فهي في سعة من التحول عنه. وإن كانت المطل.قة في منزل زوجها الذي طلّقها فيه، وقد غاب زوجها؛ فإن عَلَيها أن تقيم فيه حَ . تى تنقضي الع . دة. ولو كان المنزل لغير زوجها، فأخذها أهل المنزل بالإجارة؛ فينبغي له أن يعطي [عنها] الإجارة وتسكن حَ . تى تنقضي الع . دة. والحامل وغير الحامل في السكن والنفقة في الطلاق سواء. [والمطل.قة إذا غاب عنها زوجها وهي في منزل ليس] معها فيه رجل، وهو مخوف تخاف منه / 169 / عَلَى نفسها ومتاعها؛ وسعها النقلة. خْلاف( 1) من المخاليف، فطلّقها زوجها هنالك، فدخل ِ ولو كانت في م عَلَيها خوف من السلطان وغيره؛ وسعها دخول المصر الذي تأمن فيه. ولو طل.قها زوجها، وهي في منزل أهلها أو غيرهم زائرة؛ فإن عَلَيها أن تعود إلى منزل زوجها حَ . تى تعتدّ فيه. ولو خرجت هي وزوجها من منزله إلى منزل من غير أن يتح . ولا فيه وينتقلا، فطلّقها فيه؛ فإن عَلَيها أن تعود إلى منزلها فتقيم فيه حَ . تى تنقضي ع . دتها. 1) الْمِخْلَافُ (بِكَسْرِ الْمِيم)ِ بِلُغَةِ الْيَمَن:ِ هي الْكُورَةُ، وَالْجَمْعُ: الْمَخَاليِفُ، وَاسْتُعْمِلَ عَلَى ) يَةٌ. انظر: الفيومي: ِ خْلَافٌ أَيْ نَاح ِ يهِ، وَقِيلَ: فِي كُ . ل بَلَدٍ م ِ مَخَاليِفِ الط.ائِفِ، أَي: نَوَاح المصباح المنير، (خلف). UE`````à``c 244 الجزء السادس عشر ولو سافر بها زوجها فطلّقها، وقد سافر بها ثلاثة أي.ام؛ كانت بالخيار، إن شاءت مضت عَلَى سفرها وإن شاءت رجعت إلى منزلها، مع زوجها لَا تفارقه، إِ . لا أن يكون الطلاق ثلاثًا أو يكون لعاناً أو خلعاً فذهابها معه وحدها ورجوعها معه وحدها سواء؛ لأن.ه ليس معها ذو محرم. ولو توف.ي معها زوجها أو طل.قها، وهي عَلَى مسيرة يوم أو أقلّ من ذلك؛ كان عَلَيها إن طل.قَها أن ترجع إلى منزلها. وأ . ما المميتة فإن لها أن تذهب . ما يجوز لها الذهاب إليه إذا انقضت ع . دتها. ِ حيث شاءت م وَإذَا طل.قها طلاقًا بائنًا وقد سارت من منزله ثلاثًا أو أكثر، والمكان الذي تريد يوما أو أقلّ؛ مضت إلى ذلك المكان فاعت . دت فيه ولم ترجع إلى منزلها؛ لأن.ه أقلّ السيرين. وَإذَا طل.قها زوجها وهي في مصر، وبينها وبين منزلها ثلاثة أي.ام، وبينها وبين المكان الذي أرادت كذلك؛ أقامت في المصر حَ . تى تنقضي ع . دتها ث . م تخرج إلى [أيّ] الوجهين شاءت ومعها ذو محرم. وللمطل.قة أن تخرج من بيتها إلى الدار وتبيت في أيّ بيوت الدار شاءت إذا كانت بيوت الدار لزوجها. وإن طل.قَها ثلاثًا وليس له إِ . لا بيت واحد فينبغي أن يستروا بينها وبينه سترًا، وإن أبى ذلك عَلَيها فلتنتقل. ولا ينبغي للمطل.قة أن تسافر مع ذي محرم ولا غيره حَ . تى تنقضي .. 4 3 2 1 /170/ ع . دتها؛ لقوله تعالى: . / 0 وَإذَا انهدم منزل المطل.قة وَسِعها التحوّل منه إلى حيث شاءت. للمُطل.ق إذا انهدم منزله أو كان المنزل بكراء، فأخرج الزوج منه أو جاءت حالة عذر يسع معها التحوّل؛ أن يحولها حيث أحبّ، المشيئة في باب 11 : ما يجوز للمُطَل.قَات والمميتات في الع . دة وما لَا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهن. 245 ذلك إلى الرجل لَا إلى المرأة، وله نقلها حيث شاء ويحصنها وينفق عَلَيها؛ لأ . ن عَلَيه النفقة والسكن والإحصان كي لَا يلحق منها ما يكره من الولد وغيره. [OG.ME’Gh ,.à«..dG .E.MCG »a] :.dCE°ùe قال أبو حنيفة: المُميتة ممنوعة من ال . طيب والزينة بإجماع. وعن النبيّ ژ من طريق زينب بنت أبي سلمة عن أ . م سلمة عنه ‰ : .« أ . نه نَهَى المتو . فى عَنهَا زوجها أَن تَكتَحِل » وعن ابن ع . باس وابن عمر: أن.هما نَهَيا عن الزينة والكحل( 1) إِ . لا من وجع؛ فإن.ه جعل الوجع عذرًا، وكذلك نظائر كثيرة. ولا خلاف في أن المطل.قة لَا تخرج من بيتها ليلًا ولا نهارًا. وأ . ما المميتة D C B . : فقد قال أبو حنيفة: إن.هَا لَا تنتقل أيضاً؛ لأ . ن الله تعالى قال البقرة: 240 )، فأمر لما كان الفرض عَلَى المتوف.ى عنها أن تلبث ) . F E للع . دة حولًا وأن لَا تخرج من بيتها، فنسخ من الحول ما زاد عَلَى أربعة أشهر وعشر وجعل ع . دتها أربعة أشهر وعشرًا؛ فرجعت بالع . دة من الحول فلا ،. F E . : إلى هذه الآية. وبقي من حكم آية الحول: قوله 8 ينبغي أن تخرج المعت . دة بالنقلة إلى بيت غيرها، فنسخ من هذه الآية النقلة إلى بيت غيرها بال . س . نة. وروي: أ . ن النبيّ ژ نَهَى المعت . دة من الوفاة من الانتقال عن بيت زوجها، إن زَوجي » : وذلك أ . ن الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالكِ أخبرت أنها قالت لرسول الله ژ خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، فلَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فاستأذنته أن تنتقل إلى أهلها ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« والقول » : 1) في الأصل ) UE`````à``c 246 الجزء السادس عشر فأذن لها، ث . م ردّها فأمرها أن تعيد عَلَيه قولها، قالت: فأعدته، فقال ژ : فبيّنَت ال . س . نة ما دلّ عَلَيه ،« اُمْكُثِي فيِ بَيْتِك / 171 / حَ . تى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ » الكتاب بذلك. وللمُمِيتة أن تخرج نهارًا ولا تبيت عن بَيتِها؛ يدلّ عَلَى ذلك حديث الفُرَيعة؛ لأن.ه ‰ نهاها عن الانتقال ولم ينهها عن الخروج؛ لأن.ه لم ينهها عن خروجها إليه نهارًا حَ . تى سألته عن أمرها. ويروى عن ابن مسعود في نسوة قتل أزواجه . ن؛ قال: يتزاورن بالنهار ويَبِتن بالليل في منازلهن. وقد روي عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم من الصحابة مثل ذلك. وَإذَا كان الدليل من ال . س . نة قائمًا والقول من الصحابة ( 1) موجوداً لم يكن لأحد من ات.باعهم معدلاً. وقال أبو يوسف: إ . ن للمعت . دة أن تنتقل من بيتها بالعذر الظاهر؛ ومن الح . جة: ما وروي عن عليّ بن أبي طالب: أن.ه نقل أمّ كلثوم ابنته لَ . ما قتل عُمَر( 2)، فقيل: إن.ه نقلها؛ لأن.ها كانت في دار الإمارة. ونقلت عائشة أختها لَ . ما قتل طلحة. وروي عن ابن ع . باس أن.ه قال: إذا بَذَتْ عَلَى أحمائها حلّ لهم إخراجها. وليس عَلَى المطل.قة الرجع . ية والمبتوتة إحداد، ولا عَلَى المخلوعة ولا الملاعنة، ولا المختارة نفسها إِ . لا في الثلاث فهي مخيّرة أيضاً في الثلاث؛ لَا يَحِلّ لامرَأَة تُؤْمنُِ باِللهِ وَالْيَوْم الآخِر أَنْ تَحِ . د [عَلَى مَ . يتٍ] » : لقول النبيّ ژ ولع . ل ؛« مثل ذلك وإذا كان الدليل من ال . س . نة قائمًا والقول من الصحابة » + : 1) في الأصل ) الصواب ما أثبتناه. 172 )، ورواية / 2 ) في الأصل: عثمان؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتاب: الأمّ للشافعي ( 7 ) البيهقي وغيرهما، والله أعلم. باب 11 : ما يجوز للمُطَل.قَات والمميتات في الع . دة وما لَا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهن. 247 1). وروي عنه ‰ أن.ه )« فَوْقَ ثَلَاثِ [لَيَالٍ]، إِ . لا عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا وأي الأمرين كان فالأمر غير وارد عَلَى ،«ٍ علَى م . يتهَا إِ . لا عَلَى زَوْج » : قال المطل.قة بالإحداد. وإحداد المرأة عَلَى زوجها ترك ال . زينة والخضاب. وهو مأخوذ من المنع؛ لأن.ها منعت من ذلك. ومنه قيل للرجل: محدود، أي: ممنوع من الرزق. وقيل للبَ . واب: حدّاد؛ لأن.ه يمنع الناس من الدخول. وفي إحداد المرأة عَلَى زوجها لغتان، يقال: حَ . دت عَلَى زوجها تَحِ . د دادًا، وأَحَ . دت تُحِ . د إحدادًا. ِ ح لَا يَحِ . ل لامرَأَة تُؤْمنُِ باِللهِ » : روت عائشة عن النبيّ ژ / 172 / قال وَالْيَوْم الآخِر أَنْ تَحِ . د عَلَى ميّت فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِ . لا عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ .« أَشْهُر وَعَشْرًا المتو . فى عنها زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ » : عن أ . م سلمة عن النبيّ ژ أن.ه قال الْمُعَصْفَرَ من ال . ثيَابِ ولا الْمُمَ . شقَةَ ولا الحليّ ولا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَا ثَوْبَ » :[ 2). [وعن أ . م عط . ية )« ولا تَكْتَحِلُ عَصْبٍ( 3)، [وَلَا تَكْتَحِلُ]، وَلَا تَمَ . س طِيبًا إِلَا عِندَ طُهرهَِا منِ مَحِيضِهَا .(4)« بنُبْذَةٍ منِْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ . 1 ) رواه الربيع، عن أبي سعيد بلفظه، بَابُ ( 29 ) الْحِدَادِ وَالعِ . دةِ، ر 536 ) .292/2 ، 2 ) رواه أبو داود، عن أ . م سلمة بلفظه، باب فيما تجتنبه المعت . دة، ر 2304 ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث. ؛« ولا ثوب عضب » : 3 ) في الأصل ) . 4 ) رواه مسلم، عن أمّ عطية بلفظ قريب، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة...، ر 2739 ) . وأبو داود، نحوه، باب فيما تجتنبه المعتدة في ع . دتها، ر 1959 UE`````à``c 248 الجزء السادس عشر لَا يَنبغي لأحدٍ أَن يُحِ . د عَلَى ميّت أَكثَر منِ ثَلاثة أ . يام، » : وفي الحديث .(1)« إِ . لا الْمَرأة فإ . نها تُحِدّ عَلَى زَوجهَا أَربعَة أشهر وعَشرًا يقال: أَحَ . دت المرأة فهي مُحِدّ، وهو التسليب. والتسليب: هو بمعنى الإحداد في الأموات( 2)، إِ . لا أ . ن الإحداد في الزوج خا . صة. ولا إحداد عَلَى الصغيرة لارتفاع القلم عنها. ولا عَلَى الذ . م . ية؛ لأن.ها غير مؤمنة. ولا إحداد عَلَى أ . م الولد بإجماع الأ . مة. يقال: أحَ . دت المرأة وحَدّت، ولغة النبيّ ژ حَ . دت تَحِ . د: إذا تركت الكحل والزينة بعد وفاة زوجها. وأصل ذلك من المنع، أن تَمنع نفسها من ذلك، وإن.مَا س . ميت الحدود في الأرض من هذا. ومنه رجل مَحدود، أي: ممنوع من الرزق، ومنه سُ . مي ال . س . جان حَ . دادًا. وقال الشاعر: ( يقولُ لِيَ الْحَدّادُ وَهْوَ يَسوقُني ن باسِ( 3 ِ إِلَى ال . سجْن لَا تَجْزَعْ فَمَا بِكَ م وكان الحسن لَا يرى الإحداد. واختلف قومنا في الإحداد، وهو صفة من صفات الع . دة؛ فقالَ قَومٌ: لَا يجب أصلًا، وذكر ذلك عن الحسن تع . لقًا بحديث أسماء بنت عُمَيس، 1 ) روي الحديث عن رملة بنت أبي سفيان وعن نسيبة أمّ عطية بطرق متع . ددة، رواه البخاري، ) باب إحداد المرأة على غير زوجها، ر 1233 . ومسلم، نحوه، باب وجوب الإحداد في عدة . الوفاة، ر 2811 . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مُص . نف الكندي، ج 38 ؛« الأموال » : 2) في الأصل ) 3 ) البيت من الطويل، لقيس بن الخطيم في ديوانه، ص 43 . وجمهرة اللغة (حدد)، والمحكم ) ولم ،« وهو يقودني ..» : والمحيط الأعظم، واللسان، والتاج؛ (بأس). ورد عند الجميع بلفظ والله أعلم. ،« وهو يسوقني ..» : نَجِد من ذكره بلفظ باب 11 : ما يجوز للمُطَل.قَات والمميتات في الع . دة وما لَا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهن. 249 فإن.ه جاء نعيُ زوجها جعفر بن أبي طالب من حرب مُؤتة، فقال لها 1)، ولم يأمرها بالإحداد. )« تَلَ . بثِي ثَلَاثًا » : النبيّ ژ وذهب قوم إلى وجوبه في ع . دة الوفاة تع . لقًا بحديث زينب بنت جحش، لَا يَحِلّ لامرَأَةٍ أَن تَحِ . د عَلَى مَيّتٍ » : فإن.ها قالت: سمعت رسول الله ژ يقول واستد . لوا / 173 / عَلَيه بحديث أمّ .« إِ . لا امرَأَة عَلَى زَوج أَربَعَة أَشهُر وعَشرًا سلمة، وحديث المرأة التي سألت النبيّ ‰ عن إحداد ابنتها التي مات زوجها فأمرها به. ن الأمر القديم الذي أمرَ عَلَيه( 2) الرسول ‰ ، وكانت ِ والِإحدَاد: هو م العرب تفعله؛ قال الشاعر: أَلَا ليتَ شِعري عن غزالٍ تَركتُه إذا مَا أتاهُ مصرعي كيفَ يَصْنَعُ ( أَيَلْبَسُ أَثوَابَ ال . سوَادِ محدّدًا عَلى مَالِك أَم فِيهِ للِبَعْلِ مَطْمَعُ( 3 الْمُتَوَ . فى عَنهَا زَوجُهَا لَا تَلبَسُ » : وروت أمّ سلمة عن النبيّ ژ أن.ه قال .« الْمُعصفَرَ، ولَا الْمُم . شقَة، ولا تَلبس الحليّ، ولا تَكتَحِل، ولا تَختَضِب :( واختلف قومنا في الإحداد للمطل.قة ثلاثًا؛ ففي قول الشافعي القديم( 4 يجب ذلك عَلَيها، وبه يقول أبو حنيفة وابن المس . يب. لَ . ما أصيبَ جَعفر أمرني » : 1 ) رواه الطبراني في الكبير، عن أسماء بنت عُمَيس بلفظ ) ر 369 . والطحاوي في شرح معاني ،« رسول الله ژ فقال: تَسْكُني ثلاثًا ثُ . م اصنَعِي مَا شِئت . الآثار، مثله، باب المتوف.ى عنها زوجها، ر 2932 ؛« به » : 2 ) كذا في الأصل، وهو ما في إحدى نسخ مُص . نف الكندي أيضاً، وفي أكثر نسخها ) والله أعلم. ،« الذي أق . ر عليه » : ولع . ل الأحسن أن يكون 3 ) البيتان من الطويل، لمِالك بن عمرو الغ . ساني، ذكر الأ . ول منهما بلفظه: ابن الجوزي في ذم ) الهوى، ص 529 . وذكرهما مع اختلاف بسيط في اللفظ: الوشاء في الموشى، ص 39 (ش). 131 ؛ حيث ذكر / ولع . ل الصواب ما أثبتنا من: المغني لابن قدامة، 8 ؛« لم » + : 4 ) في الأصل ) فيه قول ابن المسيّب وأصحاب الرأي بوجوب الإحداد. UE`````à``c 250 الجزء السادس عشر وفي قوله الحديث: لَا يجب ذلك عَلَيها، وهو قول ربيعة ومالك؛ لأن.ها معت . دة من طلاق، قياساً عَلَى الرجع . ية [و] أولى بها بع . دةٍ تتن . وع [علَى] ثلاثة أنواع: الزمان، والحمل، والأقراء؛ فأشبهت ع . دة الرجع . ية. وع . دة الوفاة تتن . وع نوعين: الزمان، والحمل. وأيضاً: فإ . ن الإحداد من الأمر القديم، ولم يكن إِ . لا في الوفاة؛ لتمسّكه بعصمتها إلى آخر حياته، فحسن أن يجب عَلَيها ذلك له. وقال أبو حنيفة: لَا إحداد عَلَى الصغيرة. وأظنّه يقيس المجنونة عَلَيها لارتفاع القلم عنها. يقال: امرَأَة حادّ ومُحِدّ، وح . دت عَلَى زوجها وأَحَدّته. والإحداد: هو ترك ال . طيب والزينة. والْمُمِيتة عَلَيها الإحداد إجماعًا، وال . رجْع . ية لَا يجب ذلك عَلَيها إجماعًا. واختلفوا في البائنة فعند أصحاب أبي حنيفة يجب عَلَيها، وعند الشافعي لَا يجب عَلَيها. أجمع أهل العلم عَلَى أ . ن المطل.قة الرجع . ية لها النفقة والسكنى، واختلفوا في المطل.قة ثلاثًا. وكذلك اختلفوا في وجوب نفقة الممِيتة الحامل؛ فأوجبها قوم وتكون من رأس المال. ولم يوجبها آخرون، وهو قول جابر بن عبد الله وابن ع . باس / والحسن وعطاء وعكرمة وغيرهم. / 174 قال الشافعي: المبتوتة لَا نفقة لها، وقال أبو حنيفة: لها النفقة. فيحتج .(1)« لَا نفقةَ لك إِ . لا أنْ تَكُونِ [ي] حاملاً » : [الشافعي] بقوله ‰ لفاطمة بنت قيس 1 ) رواه مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بمعناه، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، ) . ر 1480 . وأبو داود، عن عبيد الله بلفظه، باب في نفقة المبتوتة، ر 2290 باب 11 : ما يجوز للمُطَل.قَات والمميتات في الع . دة وما لَا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهن. 251 وقال أصحاب أبي حنيفة: للمطل.قة ثلاثًا أو واحدة بائنة السكنى والنفقة. ولا خلاف في السكنى بيننا وبين الشافعي ومالك، وروي ذلك عن ابن ع . باس. وأ . ما النفقة فإن.ها تجب عندنا، وقال الشافعي ومالك: لَا تجب. أبو قحطان قال: ليس للمطل.قة ثلاثًا سكنى ولا نفقة إِ . لا أن تكون حاملًا. وقال بعض: لها. وللمختلعة والملاعنة أن يخرجن، ولا نفقة له . ن إِ . لا أن يكنّ حوامل. وقال بعض: ليس للمطل.قة ثلاثًا أن تخرج من بيتها حَ . تى تنقضي ع . دتها. وإن سافر زوج المطل.قة واحدة أو اثنتين قبل أن ير . دها، أو تحول إلى موضع آخر؛ فقيل: لها أن تحول معه. وإن غاب عنها وبقيت في منزل تخاف منه فلها أن تحول عنه. وكذلك إذا أخرجها أهل المنزل الذي كانت تسكنه وخافت ذلك منه. وإن كان الزوج حاضرًا فالسكنى عَلَيه ويحوّلها حيث أراد. وأ . ما الأَمَة فإن.ها تخرج وليس هي في هذا مثل الح . رة، إِ . لا أن يتركها س . يدها لمنفعة مطل.قها فعَلَيه السكنى والنفقة مثل ما يكون عَلَيه لها قبل أن يطلّقها. وكره ال . طيبَ للمميتة ابنُ ع . باس وابن عمر وعائشة وعطاء والحسن وكثير من أهل العلم، وكذلك الدهن المطيّب. ور . خص الزهري في الدهن فيه الريحان، وكره ذلك مالك. ور . خص الكلّ في لبس البياض. قال أصحاب أبي حنيفة: كلّ ع . دة وجبت من نكاح فاسد فلا سكنى لها ولا نفقة؛ لأ . ن النفقة إن.مَا تجب بتسليمها نفسها في بيت الزوج لسبب النكاح، وهذا المعنى غير موجود في ال . نكاح الفاسد؛ لأن.ه لَا يجب لها السكنى ولا يجب لها النفقة. UE`````à``c 252 الجزء السادس عشر ولا سكنى ولا نفقة للمميتة في مال الزوج، حاملًا كانت أو غير حامل. وحكي ذلك عن ابن ع . باس وابن الزبير وجابر والحسن ( 1) وعطاء وسعيد بن المس . يب. والمميتة تعتدّ حيث شاءت، / 00 / وهو قول عطاء وجابر بن زيد والحسن، وروي عن عليّ وابن ع . باس وعائشة. واختلف في نفقة المطل.قة ثلاثًا وسكناها؛ فقالَ قَومٌ: لَا نفقة لها ولا سكنى، وهو قول ابن ع . باس وعكرمة والحسن والشعبي وعطاء. وقَالَ قَومٌ: لها النفقة والسكنى، حاملًا كانت أو غير حامل، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وروي عن عمر وعبد الله، وبه قال شريح. وقول ثالث: إن لها السكنى ولا نفقة، وهو قول الحسن وعطاء ومالك " والشافعي وغيرهم. واحت . ج أصحاب هذا القول بقوله تعالى: . ! 2)، فعم بالسكن للمُطَل.قَات فذلك واجب )( # $ % & . (الطلاق: 6 ؛« لَيسَ لَك عَلَيه نَفَقَة » : له . ن. وقد ثبت أ . ن النبيّ ژ قال لفاطمة بنت قيس فالسكنى تَجب بظاهر الكتاب للمطل.قة ثلاثًا، والنفقة غير واجبة لحديث النبيّ ژ . واختلف قومنا: في نفقة المختلعة الحامل؛ فقال بعضهم: لها النفقة، ومنهم مالك والشافعي والشعبي وسعيد بن المس . يب وطاوس والزهري وغيرهم. وعن الحسن وعطاء أن.هما قالا: [لا] نَفقة لها. .« والحسن » + : 1) في الأصل ) 7 6 54 3 2 1 0 / . - , +* ) ( 2) وتمامها: . ' ) .. D C B A @ ?> = < ;: 9 8 باب 11 : ما يجوز للمُطَل.قَات والمميتات في الع . دة وما لَا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهن. 253 واختلفوا في وجوب النفقة والسكنى لها إذا كانت غير حامل؛ وقال الشعبي وأصحاب الرأي: لها السكنى والنفقة ما دامت في الع . دة. وقال أبو ثور: لَا سكنى لها ولا نفقة لها. وقول ثالث: لها ال . سكنى ولا نفقة، وهو قول مالك والشافعي. وقول رابع: لَا نفقة لها إِ . لا أن تشترط ذلك عَلَى زوجها، وروي هذا عن الحسن وحماد بن أبي سليمان. واختلف قومنا في الملاعنة؛ قال أبو ثور: لَا نفقة لها، وروي عن ابن 1). وقال )« قَضَى أن لَا بيتَ لها [عَلَيه] ولا قوتَ » : ع . باس أ . ن النبيّ ژ الزهري ومالك والشافعي: لها السكنى ولا نفقة لها. وقَالَ قَومٌ: لها النفقة والسكنى جميعًا. [EgE..°Sh .à«..dG ...f »a] :.dCE°ùe والمميتة لَا نفقة لها بإجماع، إِ . لا في قول شاذّ لَا عمل عَلَيه. ولا نفقة لها أيضاً في مال الذي في بطنها حَ . تى تضعه، / 00 / فإن أرضعته أنفق عَلَيها من ماله. وعن جابر أن.ه قال: حبسها الميراث، ومختلف في وجوب السكنى لها. ? > = < وعن ابن ع . باس: قال الله تعالى: . ; وكان ذلك ،. F E D C B . ، يعني: لنسائهم . A @ في أ . ول الإسلام، كانت المرأة إذا توف.ي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة من بيت زوجها سَنَة، ولا يخرجها الورثة، فإن خرجت هي من قِبَل نفسها قبل 6 . يعني: أن تتزين 5 4 3 2 1 الحول . / 0 1) رواه أبو داود، عن ابن ع . باس بلفظه، باب في اللعان، ر 2256 . والبيهقي، مثله، باب ما ) . يكون بعد التعان الزوج من الفرقة...، ر 15132 UE`````à``c 254 الجزء السادس عشر وتتشرف وتلتمس الأزواج. ث . م صار ما كان لها في السكنى والع . دة منسوخة بقوله تعالى: . ! " # $ % & ' . الآية. وكلّ امرَأَة مات عنها زوجها دخل بها أو لم يدخل بها فع . دتها أربعة أشهر وعشرًا، كان غائبًا عنها أو شاهدًا، ونفقتها في الميراث؛ إِ . لا أن تكون ،( الطلاق: 4 ) . ¾ ½ ¼ . : حاملًا فع . دتها وضع الحمل؛ لقوله تعالى وهذا أحد الأجلين. [.à«..dG ..©e »a] :.°üa والمميتة: التي مات عنها زوجها، ويقال لها أيضاً: الفاقدة، كما قالوا للتي غاب عنها زوجها: مُغْيِبة، وللتي غزا زوجها: مُغْزِية. قَد كَانَت إِحدَاكُ . ن تَقعُدُ سَنةً أَ . يمًا، حَ . تى إذَا مَ . ر كَلبٌ لَفَعَتهُ » : في حديث أي: رمته بها، يقال: لَفعتُ الشيء، أي: رميت به. ،« ببَِعرَةٍ [.à«..dG .E.MCGh ,...°ùdGh ....dG »a] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: المطل.قة ثلاثًا بكلمة واحدة لها السكنى والنفقة والكسوة إلى انقضاء ع . دتها. وقال موسى بن عليّ: ليس لها نفقة. قال أبو عبد الله: وإن كان قد طلقها واحدة أو اثنتين، ثُ . م طل.قها تمام الثلاث؛ لم يكن عَلَيه لها نفقة ولا كِسوة ولا سُكنى. وهذا من شعر أبي جابر مُح . مد بن جعفر: فيما يكره للمُمِيْتَة من الل.باس، ويجوز للمُطَل.قَات: كُرِه الحريرُ ولَبسُ ك . ل مُعَصفَر والط . يبُ مَع زين بِكُحلٍ يَظهر / أو أن تُحل.يَ أو تُط . يب نفسها بالدهن بعد حليلها وتع . طر/ 175 باب 11 : ما يجوز للمُطَل.قَات والمميتات في الع . دة وما لَا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهن. 255 هذا لك . ل مُميتَة في ع . دة إِ . لا الصغيرة للصبا فتعذَر أو عل.ة في العين أو ضرّ بهَا عند اللباس لغَِير زين يشهَر فالله أَكرَمُ قَادرٍ في ع . زه وَالله أَعلَم بالعبادِ وأَخبَرُ هذَا، وأ . ما مَن يطلّق غرسَه فلهَا الزبون لغَيظه والعَنبَر والعطرُ والنفقاتُ في أي.امها والْحقّ يَعلو من عُلاهُ ويَقهَر وقال: قيل: إ . ن فاطمة بنت قيس روت في زمان عمر فقالت: إن.ه كان زوجي طل.قني، فأتيت إلى النبيّ ژ فلم ير لي عَلَيه نفقة ولا كسوة، فقال عمر: ليس نترك آية من كتاب الله، ونأخذ بقول امرَأَة. قال أبو معاوية: والمختلعة والملاعنة لَا نفقة لها، إِ . لا أن تكونا حاملتين فلهما النفقة، ولا كسوة لهؤلاء ما دمن في الع . دة. والمختارة نفسها لَا نفقة لها إِ . لا أن تكون حاملًا فلها النفقة. . من ِ وم .« الْمُتَو . فى عَنهَا زَوجُها [لَا] تَكتَحِلْ » : روي عن النبيّ ژ أن.ه قال قال بذلك عائشة وابن عمر والزهري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، وروي ذلك عن أ . م سلمة وأمّ عط . ية. ورخّص في لبس السواد عروةُ بن الزبير ومالك والشافعي. وعن ابن عمر وعائشة وأمّ سلمة وسعيد بن المس . يب: أن.هم نهوا عن لبس الحليّ كلّه، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وأبو ثور. وكان عطاء لَا يكره الف . ضة إذا كان عَلَيها حين مات، و[إن] لم يكن عَلَيها ذلك لم تبتدئ لبسهن. وكره لها الخضاب سعيدُ بن المس . يب وعروة، وروي ذلك عن ابن عمر وأمّ سلمة. UE`````à``c 256 الجزء السادس عشر ونهى ابن عمر عن الكحل للزينة إِ . لا أن تشتكي عينها، و[روي] عن عائشة وأمّ سلمة وأمّ عط . ية، وبه قال مالك والشافعي. ور . خص لها فيه عند الضرورة عطاء والنخعي ومالك وأصحاب الرأي. وروي: أ . ن نساء قتل أزواجه . ن، فشكين إلى عمر الوحشة، فأذن له . ن أن يتزاورن نهارًا ولا يَبِتن. وخروج المميتة / 176 / نهارًا جائز؛ لأ . ن نفقتها في مال نفسها فتحتاج أن تدبّر أمر نفقتها فتحوج إلى الخروج. [UE.dG .Ebn ôu .àn eo »a] :.dCE°ùe وقال بعض الصحابة: إذا وضعت الحامل ما في بطنها فقد حَل.ت ولو كان زوجها عَلَى السرير. والآية محتملة للقولين، والله أعلم بالصواب. والحامل المميتة لَا نفقة لها بإجماع، وقد قال جابر: حبسها الميراث. وقد كان الرجل في بدء الإسلام يوصي لزوجته بالنفقة أي.ام ع . دتها، فنسخ الله ذلك بالميراث؛ فلا نفقة للمُمِيتَة بحال، كانت حاملًا أو حائلًا. واختلف قول الشافعي في السكنى لها عَلَى الورثة؛ أحدهما: يجب إسكانها عَلَيهم. والثاني: لَا يلزمهم، بل يُستحبّ ذلك لهم. وأ . ما المطل.قة رجع . يا فلها النفقة والسكنى إجماعًا، حاملًا كانت أو حائلاً. وأ . ما المطل.قة ثلاثًا ففيها اختلاف: وحكي عن جابر وابن ع . باس: أن.ه لَا سكنى لها ولا نفقة إن لم تكن حاملًا؛ والح . جة في ذلك: حديث فاطمة طلّقنِي زَوجِي ثلاثًا، فلَم يَجعَل ليِ رَسولُ الله ژ » : بنت قيس، فإن.ها قالت .(1)« سُكنَى ولَا نَفقَةَ . 1 ) رواه مسلم، عن فاطمة بنت قيس بمعناه، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، ر 2710 ) باب 11 : ما يجوز للمُطَل.قَات والمميتات في الع . دة وما لَا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهن. 257 فإن اعتَ . ل معتلّ بأن.ه قد روي: أن.ه ‰ جعل لها النفقة؟ قيل له: إن ص . ح ذلك فمعناه: أن.ه ظ . ن أن.ه طلاق رجعيّ، فل . ما تح . قق كونه لَا نَفَقَةَ لَك،ِ إِ . نمَا ال . نفَقَةُ » : بائنًا أسقط ذلك، بل قد روي أن.ه ‰ قال لها .(1)« [وَال . سكْنَى] للتِي يَملِكُ زَوجُهَا رَجعَتَها وقد قالَ قَومٌ: للمُمِيْتَة السكنى أي.ام ع . دتها في مال الزوج؛ وروي عن ابن عمر وابن مسعود وعثمان وأ . م سلمة، ونحوه عن مالك وأبي حنيفة. وقَالَ قَومٌ: لَا سكنى لها، وذكر ذلك عن عليّ وابن ع . باس وعائشة، وهو مذهب المزني. فمن قال: لَا سُكنى لها؛ قال: لأ . ن الله تعالى لم يذكر ذلك في ع . دة الوفاة كما ذكر في ع . دة الطلاق، ولأن.ه معنى يجب بالزوج . ية فسقط بالموت، دليله: النفقة. ومن قال: لها ذلك، تعلّق بحديث الفُرَيعة بنت مالك وقوله ‰ لها: اُمكُثِي [فيِ بَيْتِك]ِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا في الْمَسكَن الذِي [جَاءَ فيِهِ نَعْيُ » .(3)«( زَوْجِك]ِ( 2 بَل اُمكُثِي [فيِ بَيْتِك]ِ » : ث . م قال لها ،« انتَقِلِي » : فإن قيل: فَلِمَ قال لها ؟« أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا قيل: يَجوز أن يكون لم يستثبت كلامها أ . ولًا، فل . ما استثبته أجابها بالواجب؛ لأ . ن في الرواية: أن.ها قالت: فل . ما وَلّيْتُ دَعَانِي، وقال / 177 / لي: .« اُمكُثِي [فيِ بَيْتِك]ِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا » : فأعدتُ عَلَيه فقال ،« أَعِيديِ عل . ي » 1 ) رواه أحمد، عن فاطمة بنت قيس بمعناه، ر 27389 . والنسائي، نحوه، باب الرخصة في ) . ذلك، ر 3350 غير واضحة؛ ولع . ل الصواب ما ق . ومناه من سنن ابن « الذي ذكره قوله ...» : 2) في الأصل عبارة ) . ماجه، باب أين تعتد المتوف.ى عنها زوجها، ر 2021 3 ) رواه الربيع، عن الفريعة بنت مالك بمعناه، باب ( 29 ) الحداد والعدة، ر 539 . والترمذي، ) . نحوه، باب ما جاء أين تعتدّ المتوف.ى عنها زوجها، ر 1125 UE`````à``c 258 الجزء السادس عشر وقال بعض قومنا: لَا تخرج المميتة والمبتوتة في ع . دتها ليلًا ولا نهارًا إِ . لا عند الضرورة. وقد قال جابر: طُل.قت خالتي فَخَرَجَتْ لجُِداد نَخلٍ لها، فزجرها عن اخْرُجِي لجَِداد نَخلِك لَع . لك أَن » : ذلك رجل، فأعلمت النبيّ ژ فقال وهذا لأ . ن نخل المدينة قريب منها، فكانت تخرج نهارًا ،« ٍ تَتَصَ . دقيِ منِهُ بشَِيء وتعود، حاجة وضرورة. وقال مجاهد: استشهد رجال يوم أُحد، فاجتمع نساؤهم إلى رسول الله ژ وشكون إليه الوحشة، وسألنه أن يبتن عند واحدة منه . ن؛ قال: اجتَمِعنَ عِندَ وَاحدَةٍ منك . ن وتَح . دثن [مَا بَدَا لَكُ . ن]، فإذا كانَ وقتُ النوم » .(1)« فَلتَأتِ كلّ واحدةٍ إلى بَيتِهَا والنفقة للمطل.قة الرجع . ية واجبة يومًا فيومًا، حاملاً كانت أو حائلًا. والمبتوتة إن كانت حاملًا يوماً فيومًا إلى أن تضع. وعلى قول من يرى: أ . ن النفقة للحمل وجهان؛ أحدهما: تعطى يوماً فيوماً. والآخر: [لا] تعطى حَ . تى تضع فتأخذ لمِا مضى. ومختلف في المميتة وإقامتها في مسكنها حَ . تى تنقضي ع . دتها، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. وقال آخرون: تقعد حيث شاءت، وهو قول عطاء والحسن وجابر بن زيد، وروي ذلك عن عليّ وابن ع . باس وعائشة. واختلفوا في المعت . دة تَحجّ؛ فقالَ قَومٌ: جائز، وهو قول عطاء وطاوس، وروي ذلك عن عائشة وابن ع . باس. وقَالَ قَومٌ: لَا تحجّ، ومنهم عمر وعثمان والشافعي. وقال مالك: تُردّ ما لم تُحرِم. . 1 ) رواه البيهقي، عن مجاهد مرسلًا، ر 15289 ) UEàc O’hC’G .E`.MCG ..àfE°†Mh ..à«HôJh ...°ùfh 261 ,¬KGô«eh ,¬àHGôbh ,¬H QGôbE’Gh ,¬.°ùfh .dƒdG »a .dP .E.MCGh ,.ôeCG .e ƒg Eeh ,¬à..fh UE`H 12 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ج . ده: أ . ن رسول الله ژ خطب الناس يوماً بمكة، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، قتل رجل من أصحابك إِ . ن أَعتَى النّاسِ عَلَى اللهِ ثلاثةُ نفر،ٍ رجلٌ قَتَل في الحرم،ِ » : بالمزدلفة: فقال فقام إليه رجل .« ورجلٌ قتلَ غير / 178 / قاتلِه، ورجلٌ [قتل] بذحل الجاهلِِ . يةِ آخر فقال: يا رسول الله، هذا ابني أعرفه وقعت عَلَى أمّه في الجاهلية، لَا دَعوةَ في الإسلام،ِ ذهبَ أمرُ الجاهليةِ، الوَلَدُ للِفِرَاشِ، وَللِعَاهرِ » : فقال ژ 1)، والأَثْلَبُ( 2): فُتَات الحجارةِ، وفي لغة: التراب. )« الْحَجَر الأَثْلَبُ أيّما رَجُل عَهر مَملُوكةَ قَوم آخَرينَ، أَو باِمرَأَة منِ قَوم آخَرين، فَحمَلَت » فَا . دعى وَلدَها؛ فإ . نه لَا يَرثِ ولَا يُورَث، والم . دعى [عَلَيه] أولى باليمين إِ . لا أن .(3)« تقوم ب . ينة إن أعدى الناس على الله » : 1 ) رواه أحمد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ) 6933 . وابن أبي شيبة ، ر 6681 ،« من قتل في الحرم أو قاتله أو قتل بذحول الجاهلية ، 403 . والأموال لابن سلام، ر 300 /7 ، ر 36904 ،« بذحول الجاهلية » : مثله بلفظ .145/1 وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه من ،« وللعاهر الحجر الأثلث والأثلث » : 2) في الأصل ) كتب الحديث واللغة. ، 3 ) رواه ابن ح . بان في صحيحه، عن ابن عمر بمعناه، ذكر نفي القصاص..، ر 5996 ) .341/13 UE`````à``c 262 الجزء السادس عشر ومن زنى بامرَأَة ث . م ولدت فليس له أن يق . ر به [أن.ه] ولد له، كان لها ،« الوَلَدُ للِفِرَاشِ، وَللِعَاهرِ الْحَجَر » : زوج أو لم يكن؛ لأ . ن رسول الله ژ قال فليس للعاهر عَلَى كلّ حال أن يق . ر بولد زنا، كان لها زوج أو لم يكن. فإن حفظها عنده مذ حملت حَ . تى ولدت فلا يقرّ به أيضاً ( 1) أن.ه ولده، ويسعه أن لَا يقرّ به ولا يرثه. وأ . ما إذا أق . ر بولد أن.ه منه وليس لأ . مه زوج، أو لم يقرّ أن.ه زنى بها؛ جاز إقراره به ولحقه؛ لأن.ه لَا يُدرى ما كان بينهما. قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إن من أق . ر بولد من زنا لحق به وورثه، وبه نأخذ. ومن ا . دعت امرأته بعد موته أن.ه كان يقرّ في حياته أن.ها كانت زوجته وأن ولدها منه، وأقامت ب . ينة أن.ه كان يقرّ في حياته أن.ها زوجته وأن ذلك الولد ولده، ولا ب . ينة عندها بنكاح؛ فللولد الميراث. ومن أح . ل لرجل جاريته، فأصابها وولدت منه؛ فلَا يَحِلّ ذلك، ويستسعى في ولده فيؤخذ منه ثمنه، ويدرأ عنه الحدّ ويلحق به الولد. وَإذَا كان أحد الأبوين مسلمًا فأحكام الولد أحكام المسلمين. ومن اعترف بولد امرَأَة ح . رة، وصدقته المرأة؛ فإن.هما يتوارثان. وَإذَا سبى المرأة العد . و، ورأى زوجها ما يصنع بها العدو، وقبلت نفسه بذلك؛ فلا بأس وإن ولدت شبه الهندي، فذلك للفراش. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« أن.ه أيضاً » + : 1) في الأصل ) باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 263 [.dƒdG ..©e »a] :.°üa مَا منِ نَفس مَولُودٍ يُولَدُ إِ . لا وَالشيطانُ يَنَالُ منِهُ تلِكَ » : قال النبيّ ژ ال . طعنَةِ، ولَها يسته . ل الصبيّ صارخاً، إِ . لا ما كان من مريمَ بنت عمرانَ فإ . نها فضُرب ،.A . ¾ ½ ¼ » . . : لما وضعتْها قالت دُونهَا / 179 / حجابٌ فطعن فيه، وإ . ن المسيحَ لَ . ما وُلد ح . فت به الملائكةُ فلَم .(1)« يَنهَزهُ إِبليسُ ويقال: ماء الرجل أبيض ثخين يُخلق منه عظم الولد وعصبه، وماء المرأة أصفر رقيق يكون فيه اللحم والدم؛ فإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة أَذْكَر بإذن الله، وَإذَا غلب ماء المرأة ماء الرجل أَنْثَى بإذن الله. ويقال: وَلَدٌ ووُلْد ووِلْد، ويكون واحدًا وجمعاً؛ قال الشاعر: ( فَلَيْتَ فُلاناً كانَ في بَطْن أمّه مارِ( 2 ِ وليتَ فُلاناً كان وُلْدَ ح أي: مَن ولدته. ،« وُلدُكِ مَنْ دَ . مى عَقِبيكِ » : قال: ومن أمثال بني أسد ويقال: أَبَوْتُ( 3) ال . رجُلُ آبُوه أَبْوًا، إذا كنت له أبًا، [ويقال: ما له أب] يَأْبُوه. 1 ) رواه البيهقي، عن أبي هريرة بمعناه، باب ميراث الحمل، ر 12265 . والحاكم في ) . المستدرك، بمعناه، ذكر نبي الله وروحه عيسى بن مريم ‰ ، ر 4158 37 . وتهذيب اللغة، / 2) البيت من الطويل، لم نَجِد من نسبه. انظر: إصلاح المنطق، 1 ) 121 . وتفسير الثعلبي، / وأساس البلاغة، واللسان، والتاج؛ (ولد). وتفسير الطبري، 16 .232/6 .187/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: إصلاح المنطق لابن السكيت، 1 ؛« أبوك » : 3 ) في الأصل ) والزيادة الآتية منه. UE`````à``c 264 الجزء السادس عشر [¬eq CGh .dƒdG .«H .jô.àq dG »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرَأَة ولها ولد من غيره، فأراد إخراجه؛ فجائز له ذلك إن كان يستغني عن أمّه إذا اعتزل عنها، وإن تركه معها فجائز، وإن لم يتركه . من لَا يستغني عن أمّه لمطعمه ِ معها وأخرجه جاز ذلك. وإن كان الولد م ومشربه وتربيته فليس له أن يفرّق بينهما. ومن تز . وج امرَأَة فولدت منه لتمام س . تة أشهر أو دون ذلك بيومين من مدخلها عَلَيه؛ فالولد وَلدهُ. وإن وضعت لخِمسة أشهر من مدخلها عَلَيه ح . يا كبيرًا؛ قال الربيع: ما بلغني في ذلك شيء، والله أعلم. [¬H QGôbE’G .©H .dƒdG QE.fEG »a] :.dCE°ùe ومن طل.ق امرأته وتز . وجت في بق . ية ع . دتها، فجاءت بولد لسنتين مذ طل.قها الأ . ول أو لس . تة أشهر أو أكثر مذ تز . وجها الآخِر؛ فالولد للآخِر؛ لأ . ن الوطء منه، والله أعلم. . من لَا يَحِلّ له نكاحها من نسب أو رضاع وهما ِ ولو أن.ه تز . وجها وهو م لَا يعلمان، أو كان وطئ أو مسّ أو رأى فرج من لَا يَحِلّ له نكاحها بذلك المسّ والنظر والوطء، فجاءت بولد لس . تة أشهر أو أكثر؛ قال مُح . مد بن محبوب: كان عندي للآخر، والله أعلم. ومن تز . وج جارية له ث . م باعها من رجل، فجعل الرجل يطؤها والزوج يطؤها حيث لَا يعلم المولى، وقد حما[ه منه ] ا( 1) ولم / 180 / يطلّقها الزوج؛ فالولد للزوج ويعتقون؛ لأن.ه قد أق . ر أن.هم أولاده. 60 (ش). / والزيادة من: منهج الطالبين، 16 ،« بياض » : 1 ) في الأصل ) باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 265 فإن كان الس . يد الأ . ول وطئها ووطئها الآخر، فجاءت بولد لس . تة أشهر مذ اشتراها؛ فالولد للمشتري. وإن جاءت به لأق . ل فهو للأ . ول، فإن جاءت به لس . تة أشهر مذ يوم وطئاها جميعًا فالولد للمشتري، ولا يصدق البائع ولو صدقه. ومن أق . ر بولد ووالد جاز إقراره عَلَيه. ومن اشترى جارية، فوطئها قبل الاستبراء فجاءت بولد؛ فإن.ه يلحقه ويرثه. ومن ا . دعى غلامًا أن.ه ولده، وأنكر ذلك الولد؛ فإن كان الولد بالغًا لم تجز دعواه عَلَيه. ومن أق . ر بولد، ث . م أنكر؛ لم يجز إنكاره بعد ذلك ولو كان من أَمَة له، وإقراره لازم له والولد لاحق به، كان إقراره هذا في ص . حته أو في مرضه، ويرثه هذا الولد المقَرّ به مع ورثته، إِ . لا أن يكون لأَمَتِه زوج يوم ولدته فإقراره يبطل. [.ƒ.Hh ¬JƒNEG .ô.fCGh .dƒH ôs bCG ..«a] :.dCE°ùe ومن أق . ر بولد له من جارية له، ولم يصدّق الرجل إخوتُه وبنوه، ث . م مات الغلام؛ فإ . ن الغلام يثبت نسبه من أبيه ويرث أباه، ويرث إخوتُه منه ما ورث . ما ورث من إخوته، وما كان للغلام من مال من غير أبيه ومن ِ من أبيهم وم غير إخوته لَا يرثون منه شيئاً حَ . تى يبلغ الغلام ويص . دق أباه؛ فإن صدقه ورثهم وورثوه من جميع ماله، وإن الغلام ك . ذب أباه ردّ جميع ما ورث من أبيهم عَلَيهم ومن إخوته ولم يرثوا منه شيئاً، ولم يثبت نسبه من الذي أق . ر به، إِ . لا أن تشهد الب . ينة العادلة أن هذا الغلام ولدته هذه الجارية في ملك هذا الرجل الذي أق . ر به؛ فإذا شهد بذلك الب . ينة لم يكن للغلام تكذيب ولا UE`````à``c 266 الجزء السادس عشر تصديق، ويثبت نسبه من أبيه ويرِث إخوته ويرثونه، إِ . لا أن تكون تشهد الب . ينة أن.ه أق . ر به من هذه الجارية. وإن( 1) أق . ر بهذا الغلام ولهذه الجارية زوج غير الس . يد فإ . ن للغلام التكذيب والتصديق إذا بلغ. وإن أق . ر به الس . يد وا . دعاه الزوج كان أولى به من ال . س . يد، إِ . لا أ . ن الغلام يكون حُ . را بإقرار س . يده به إذا كان الغلام / 181 / ولد عَلَى فراش الزوج. فإن قال الس . يد: إن.ه ولد من قبل أن تز . وج أمّه، وقال الزوج: إن.ه ولد عَلَى فراشه؛ فالقول قول الس . يد، وعلى الزوج الب . ينة بأن.ه عبد الس . يد، وهو أملك به، فالقول قوله في الغلام، والله أعلم بالصواب. [êh.dGh .u«°ùdG .«H .dƒdG ´RE.J »a] :.dCE°ùe ومن باع جارية من رجل، فولدت ولداً وهي في ملك الآخر بعد أن خلا لها خمسة أشهر ونصف من كونها مع الآخر، فأق . ر مولاها الأ . ول أن.ه كان يطؤها وقال: بعتها بعد أن استبريتها، وقال الآخر: قد وطئتها إلى أن ظهر حملها، نّا، واصطلح بينهما عَلَى دراهم، فقالت الجارية: قد ِ فقالا جميعًا: ليس الولد م أقررتما بالوقوع عليّ وولدي من أحدكما فولدي حرّ لَا يملك، وأنكراها الولد، وأقرّا بالوطء؛ فالذي سمعنا من الذي قضي به من زمن عمر بن الخط.اب 5 أن.ه ألزم صاحب الفراش الولد ولم يبرئه منه إذا خلا لنكاحه س . تة أشهر. وَإذَا أقرا جميعاً بالوطء فولدها حرّ ولا يبرأ الأخير منه؛ لأ . ن الله تعالى يفعل ما يشاء فيما جعل من الع . دة أو أكثر. وأمّ الولد للذي اشتراها الأخير. ومن تز . وج أَمَة قوم عَلَى أن أ . ول ولد تلده حرّ، فولدت ولدين في بطن واحد لم يعرف أيّهما ولد قبل؛ فرأيي أن.هما حُ . ران، ولا أرى لأرباب الأَمَة ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« ويوم » : 1 ) في الأصل ) باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 267 عَلَيهما ولا عَلَى أيهما شيئاً من سبب التحرير، ولا يكره أرباب الأَمَة عَلَى بيع بني أَمَتهم لأبيهم إذا كان حرّاً، والله أعلم. . . O . . . : وولد الولد يقال له: الوراء، من قول الله تعالى (هود: 71 ) أي: من بعد إسحق. وَإذَا قال رجل: زنيت بهذه المرأة وأتيت بهذا الولد منها وهو ولدي؛ فإن.ه غير لاحق بإجماع. وكذلك لو أكره امرَأَة عَلَى نفسها فوطئها، فأتت بولد فا . دعاه؛ لم ينسب إليه، وكان الحدّ عَلَيه في المسألتين جميعاً، ولا حدّ عَلَى المكرَهة. وكذلك إذا حملت امرَأَة مجنوناً عَلَى نفسها فوطئها؛ فلا حدّ عَلَيه، والولد غير لاحق به بإجماع. [Iô«°SC’Gh .gô.à°ù.dG .dh »a] :.dCE°ùe وَإذَا استلحق( 1) العصبة ولداً لم ي . دعه / 182 / أبوه في حياته؛ فلا ميراث له إِ . لا لمن استلحقه( 2) من العصبة منهم. ومن غاب زماناً، فل . ما قدم وجد عند امرأته ولدًا، فسألها فقالت: استكرهني رجل وهذا الولد منه؛ فإن ص . دقها، وإِ . لا فخليق أن تخرج منه بلا صداق؛ لأن.ها قد أق . رت بفاحشة ولا تص . دق عَلَيه، ويُدرأ عنها الحدّ بقولها: استكرهني. ومن سافر بامرأته، فأصابها العدوّ وهو معها؛ فإن.ه لَا يبرأ منه( 3) فلتستبرئ رحمها. فإن هي حملت، ولا تعرف حملها من زوجها أو من العدوّ؛ فالولد لزوجها ولفراشها. وإن استبان أ . ن الحمل من العدوّ ولا شبهة فيه؛ فإ . ن الولد للمرأة، وليس لزوجها أن يضارّها فيه ولا يعزله عنها. ولعلّ الصواب ما أثبتناه لموافقة المعنى. ؛« استحق... استحقه » : 2 ) في الأصل ) (1) غير واضحة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مُص . نف « فإنها لا تبرأ معها » : 3) في الأصل ) . الكندي، ج 39 UE`````à``c 268 الجزء السادس عشر وَإذَا أسَرَ الامرَأَة العدوّ ولها زوج، فجاءت ولها أولاد من العدوّ؛ فإن.هم يرثون أمّهم وترثهم. وَإذَا أكرهت الامرَأَة عَلَى الزنا، [ف ] حملت فولدت؛ فهو وارثها وترثه. ,ô.°TCG .às °S .e .s bC’ .dƒH .AEL ..«a] :.dCE°ùe [E.J.s Y »a âLhs .J ..«ah ومن تز . وج امرَأَة، فجاءت بولد عَلَى خمسة أشهر وعشرين يوماً؛ فالذي سمعنا: أن.ه يلحقه إذا جاءت به لس . تة أشهر إلى أكثر، والولد ولدها. وإن تز . وجت الامرَأَة في ع . دتها وهي لَا تعلم، ث . م استبان حملها بعد وهي لَا تدري من الأ . ول هو أم الأخير؛ فإن تحرك الولد بوقت يكون [فيه من وطء] الأخير فهو له، وإِ . لا فهو للأ . ول. [¬eq CG .£H »a .«.édG .MGôe »a] :.dCE°ùe م أربعين يوماً، ث . م تصير علقة، ث . م ِ وقال هاشم: إن النّطفة تبقى في ال . رح تصير مضغة( 1)؛ قال أبو مُح . مد: نطفة أربعين يوماً وعلقة أربعين يوماً ومضغة أربعين يوماً، ث . م تكسى العظام عَلَى تمام أربعة أشهر، ث . م بعد دخوله في .( خمسة أشهر ينفخ فيه الروح( 2 فالعبارة مقلوبة، والصواب ما أثبتناه. ؛« ثم تصير مضغة ثم تصير علقة » : 1 ) في الأصل ) 2) أثبت العلم الحديث أن هذه المراحل كلها تتم خلال أربعين يومًا فقط. وإن كان الذي ) ذكره المؤلف عن السابقين هو المشهور عند جمهور الأمة، لكنه مخالف للحقائق العلمية، والله أعلم. انظر: باحمد بن محمد أرفيس: مراحل الحمل والتصرفات الطبية في الجنين: بين الشريعة الإسلامية والطب المعاصر، ط 2005 الجزائر. باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 269 ويقال: إن ولد كلّ حامل يرتكض في نصف حملها. وفي الحديث عن إ . ن خَلقَ أَحدكُِم في بَطن أ . مه نُطفَةً أَربَعينَ يَومًا ث . م عَلَقةً أَربَعِين » النبيّ ژ 1)، ث . م ذكر تصويره بعد ذلك. )« يَوماً ويقال للجنين إذا صُ . ور: وُ . زغ تَوزيغًا، إذا تبيّنت صورته وتحرّكت. [QGôbE’G »a ´ƒLôdG »a] :.dCE°ùe ومن كان له أَمَة يطؤها، وولدت له ولداً / 183 / أق . ر به س . يدها واعترف أن.ه ولده في حياته، حَ . تى إذا حضره الموت انتفى منه وتبرأ وقد ولد عَلَى فراشه؛ فإن.ه ينزل منزلة ولده، ولا يصدق في تبرّيه ولو كان إن.مَا أق . ر به يوماً واحداً. وَإذَا أق . ر الرجل بولد جاريته فولدها يلزمه ما لم تخرج من ملكه فأ . ول ولد ولدته له. ومن أق . ر بولد جارية لها زوج أن.ه منه؛ فلا يجوز إقراره، ولا يكون الولد حراً. وكذلك لو أق . ر بولد يعلم أن.ه أكبر منه في ال . سنّ أو مثله، ولا يمكن أن يكون في حدّ من يولد له؛ فإقراره باطل. ومن زنى بجارية امرأته( 2) أو بغيرها، فولدت منه، ث . م أعتقت الجارية الوَلَدُ للِفِرَاشِ، وَللِعَاهرِ » : وولدها؛ فإن.هم لَا يتوارثون، للحديث عن النبيّ ژ فإن أق . ر أن.ه زنى وهذا الولد ولده فسدت عَلَيه امرأته إذا أق . ر عندها ،« الْحَجَر بذلك، ولا ميراث للولد منه ولا له من الولد. إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا » : 1) رواه البخاري، عن عبد الله بن مسعود بلفظ ) كتاب القدر، ر 6221 . ومسلم، مثله، كتاب القدر، باب كيفية الخلق «... ثم علقة مثل ذلك . الآدمي في بطن أمه...، ر 2643 ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« بامرأة جاريته » : 2 ) في الأصل ) UE`````à``c 270 الجزء السادس عشر وكلّ من وطئ [جارية]، ث . م أمسك عن وطئها وجاءت بولد؛ فإن.ه يلحقه ولو جاءت به لسنين كثيرة ما لم تخرج من ملكه. [.°SE.dG .E..dG .dh »a] :.dCE°ùe وَإذَا ولدت الأَمَة ولداً فا . دعت أن.ه من س . يدها، وهو حاضر في البلد معها أي.ام ملكه إي.اها وخلوته معها، وجاءت به في الم . دة التي يمكن أن يكون منه، فلم يقرّ به وأنكرها [ما ا . دعت]؛ لم يحكم عَلَيه به، ولا يمين في ذلك عَلَيه. ومن اشترى أَمَة فوطئها فأولدها، ث . م تبيّن له أن.ها ابنته؛ فإ . ن الولد لاحق به، وعَلَيه أن يعتزلها. وكذلك لو تز . وجها مع الجهل بمعرفتها كان الولد به لاحقاً والمهر له لازماً. وإن اشترى أَمَة فأولدها، ث . م استحقت عَلَيه؛ كان الولد له بات.فاق الأ . مة ثابتاً نسبه منه. قال أصحابنا: ويعطي قيمة الولد يوم ولد، ووافقهم عَلَى ذلك كثير من مخالفيهم. ولعل حجتهم في ذلك: أن تسليم القيمة لسَ . يد الأَمَة [دلالة] عَلَى أن.ه غير حرّ؛ إذ الأحرار لَا قيمة لهم. وخالفهم في تسليم القيمة / بعض مخالفيهم أيضاً فلم يجعل للولد قيمة، قالوا:[لأن.ه في الظاهر] / 184 من وطئ أمته فجاءت بولد صحيح النسب فإن.مَا يلزم العقر والقيمة والاستدراك من تعمّدَ الفعل عَلَى علم، والله أعلم. [.en Cn’G .dh .°ùf »a] :.dCE°ùe وَإذَا اشترى رجل أَمَة ومعها ولد، فا . دعى أنّ الولد ولده وأمكن أن يكون ولده، ولم يعلم له( 1) نسب يثبت لغيره قبل ذلك؛ حكم له به وثبت عَلَيه 273 (ش). / ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« أنه » : 1 ) في الأصل ) باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 271 نسب المولود. فإن كان للولد أخ ولد معه في بطن ألحق به أيضاً؛ لأ . ن الولد إذا ثبت نسبه من رجل فما ولد معه حكم به عَلَى المقَرّ بأخيه لاستحالة كون أحد الولدين أن يكون منه والآخر ليس منه. وَإذَا أق . ر رجل بوطء أَمَة له حكم عَلَيه بالولد منها وهي في ملكه. فإن باعها وظهر الحمل بها، ث . م جاءت بولد في وقت الذي يلحق فيه النسب؛ كان البيع باطلاً؛ لأ . ن الأَمَة وولدها صفقة واحدة غير جائز. وإن لم يقرّ بوطئه إي.اها، ث . م ا . دعى ولدها وهي في ملك غيره؛ لم يقبل ذلك منه، وكان الولد رِقّا. قال أصحابنا: البيع جائز أق . ر بالوطء أم لم يقرّ، ويقال له: خل.ص ولدك من ال . رق كيف شئت. والنظر يوجب ص . حة ما قلناه، والله أعلم، مع إجماعهم عَلَى ثبوت [نسب] ولد الأَمَة منه إذا أق . ر بوطئها لثبوت الفراش. وإن أق . رت الأَمَة بولد لغير س . يدها، وكان الس . يد يغشاها؛ لم يقبل منها؛ لأ . ن النسب حقّ للولد، فإقرارها لَا يزيل ما ثبت للولد من حقّ. وإن ا . دعى أن.ه كان يعزل عنها لم يقبل منه ولم ينتفع بذلك لثبوت الفراش منه؛ لقول النبيّ ژ : والعاهر: هو الزاني، فحظه من الولد الحجر ،« الوَلَدُ للِفِرَاشِ، وَللِعَاهِر الْحَجَر » يرجم به. وقَالَ قَومٌ: قول النبيّ ژ معناه النفي منه، وهذه عادة النفي، كقول القائل: لك من مطلبك حجر، ويقول: يستحق من دعواه الحجر، والله أعلم بأعدل القولين. قال الشافعي: إذا أق . ر بوطء الأَمَة صارت فراشاً، فإذا أتت بولد لَحقه. وقال أبو حنيفة: لَا يصير فراشًا بذلك ولا يلحقه نسب أولادها، بل يكونون مماليكه حَ . تى يقرّ بنسب أحدهم فيلحقه فتصير الجارية أمّ ولد / 185 / له فيلحقه بعد ذلك نسب أولادها. أجمعت الأُ . مة أ . ن الولد إذا كان ح . يا باقيًا( 1)، ولا يكون لأق . ل من س . تة أشهر [كذا]. والله أعلم. .« أجمعت الأ . مة أن الأ . مة تصير أم ولد إذا كان حياً باقياً » : 1) كذا في الأصل، ولع . ل الصواب ) UE`````à``c 272 الجزء السادس عشر والخبر الوارد في ثبوت الفراش في الأَمَة لَا في الح . رة. وعن ثعلب: أن الفِراش الزوج، والفِرَاش المرأة، والفِراش البيت، والفِراش عشّ الطائر. واختلفوا في معنى الفراش؛ فقال أبو حنيفة: عقد النكاح، حَ . تى لو تز . وج رجل امرَأَة ثُ . م طل.قها ثلاثًا مع رضائه بها، فجاءت بولد لس . تة أشهر بعد الخلوة والعقد؛ ثبت النسب. وأ . ما ثبوت الفراش من الأَمَة فبِص . حة الوطء والإقرار منه. لولا الإجماع فيه عَلَى التفرقة بين عقد النكاح وعقد الملك في الح . رة والأمة مع إمكان الوطء والخلوة لوجب أن يلحق ولد الأَمَة س . يدها، ولكن لَا حظ للنظر مع الإجماع. وَإذَا كان لرجل أَمَة، فولدت ولداً فا . دعت أن.ه من س . يدها، وهو حاضر في البلد معها أي.ام ملكه إي.اها وخلوته معها، وكان وضعها للولد في الم . دة التي يمكن أن يكون منه، فلم يقرّ به الس . يد وأنكرها ما ا . دعت؛ لم يحكم عَلَيه به، ولا يمين عَلَيه في ذلك ولا لعان بينهما. فإن أق . ر الس . يد بوطئها وأنكر الولدَ كان الولد له ولاحقاً به. وأ . ما أبو حنيفة فإن.ه لَا يلزمه الولد مع الوطء إِ . لا أن يق . ر بالولد. فإن نفاه الس . يد عَلَى ما ذكرنا من إقراره بالوطء لم ينتفِ منه وحكم عَلَيه به ولا لعان أيضاً بينهما. ولولا إجماع الأُمة عَلَى التفرقة فيما يولد في ملك الرجل من زوجة أو ملك يمين كان ولد هذه الأَمَة لاحقًا بالس . يد مع إمكان الوطء في الم . دة التي يجوز أن يكون منه لثبوت الفراش، غير أن.ه لَا حظ للنظر مع الإجماع، والله أعلم. باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 273 وقد روي عن عمر أن.ه قال: بلغني عن رجال يعزلون عن إمائهم عند الوطء، فإذا حملت الجارية قال: ليس الولد مني، والله لَا أوتى برجل فعل ذلك إِ . لا ألحقت به / 186 / ولدها، ومن شاء فليعزل ومن شاء فلا يعزل. . ما يدلّ عَلَى جواز العزل عن الإماء. ِ وهذا الحكم عن عمر م وفي الحديث عنه أن.ه قال: لَا يقرّ رجل أن.ه كان يطأ جاريته إِ . لا ألحقت به ولدها، فمن شاء فليمسكها ومن شاء فليسَ . مرها، ويقال بالشين: فليشَ . مرها، والمعنى أن.ه الإرسال. وكان الرجل في الجاهلية إذا كان له ولد من أَمَة استعبده. عن شريح أن عمر كتب إليه: إذا أق . ر الرجل بولد لم يكن له أن ينفيه. وكذلك عن عليّ وعن جابر قالا: مَ . ر عمر عَلَى جارية تستقي مع رجل عَلَى بئر، فقال عمر: لمن هذه؟ فقالوا: لفلان، قال: لعله يطؤها، قالوا: نعم، قال: أما إن.هَا لو ولدت لألزمته ولدها. وعن ابن عمر قال: من وطئ وليدة له، فضيّعها؛ فالولد منه والضياع عَلَيه. وعن شريح أن رجلين وطئا جارية فجاءت بولد فا . دعياه جميعاً، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر إليه: إن.هما لَ . بسا فَلُ . بس عَلَيهما ولو تبيّنا بيّن لهما، فهو ابنهما ويرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما. وعن عمر أن.ه قال: حصّبوهن ولا تحصّنوهن، أيما رجل وطئ فولدت ألزمناه إي.اه. وَإذَا باع الرجل الأمَة ولم يقرّ بوطئها ولا أعلم ذلك منه، فل . ما وضعت عند المشتري أق . ر أن الحمل منه؛ لم يقبل إقراره، ولو قُبِل وجب الحكم بردّ الجارية والولد. والإقرار متى تض . من حكماً عَلَى الغير لم يقبل وكان دعوى UE`````à``c 274 الجزء السادس عشر باطلاً. فإن ص . دقه المشتري أو ثبت هذا الإقرار منه كما ثبتت به الدعاوى من وجوه الص . حة كانت الأمّ تبعاً لولدها في الردّ. ومن وطئ جارية له فيها شريك، فجاءت بولد منه؛ فالولد ولده، وعَلَيه قيمة نصف عقرها لشريكه، وعَلَيه أيضاً قيمة نصف الولد لشريكه، ولا حدّ عَلَيه؛ لأ . ن له فيها حصة. [.«.LQ .«H .ƒ.J »àdG .en Cn’G .dh »a] :.dCE°ùe اختلف الناس في الأَمَة تكون بين الرجلين فَيَطَآنِها / 187 / جميعاً فتأتي بولد؛ فقال بعض مخالفينا: إن.ه عبدهما ويلزمهما حدّ الزاني؛ لقول النبيّ ژ : قالوا: فل . ما كان عاهرين لم يلحقهما النسب .« الوَلَدُ للِفِرَاشِ، وَللِعَاهرِ الْحَجَر » ولزمهما حدّ العاهرين. وقال آخرون: يلحقهما نسب الولد ويكون الولد لهما؛ لأ . ن النسب يلحق من ال . نكاح الفاسد كما يلحق من ال . نكاح الصحيح، والحدّ يسقط عنهما بشبهة الملك التي حصلت لهما في الأَمَة. وإلى هذا ذهب أصحابنا وأبو حنيفة. وأ . ما الشافعي فير . د الحكم في ذلك إلى ما يراه القافة، فمن حكم به له منهما حكم بذلك الحاكم وقطع نسبه من الآخر. ويلزمه عَلَى هذا أن.ها لو كانت ابنته لوجب للآخر أن يتز . وجها، وهو لَا يقول بذلك، فناقض أصله. ويلزمه عَلَى أصله أن يبيح لصاحبه أن يتز . وجها؛ لأ . ن الحاكم كان قد نسبها منه إذا كان في هذا شبهة عَلَى ما زعم واجب العمل بها. ،( الأحزاب: 21 ) .E C . . . . A .. : قال الله تعالى باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 275 خُذُوا ع . ني » : فالاقتداء به واجب بالقول والعمل؛ الدليل عَلَى ذلك: قوله ژ 1)، ث . م عمل أعمال الحجّ فاتبعوه في فعله؛ ففي هذه دليل على أ . ن )« مَنَاسِكَكُم البيان قد يقع م . رة قولًا وم . رة فعلًا، والله أعلم. وروي عن ابن مسعود: أن.ه كان يرى بيع الأَمَة طلاقها. فإذا خَل.ف الرجل أَمَة وولدين وعند الأَمَة ولد، فأق . ر أحد الوَلدين به من أبيه؛ لم يلحق نسبه بأبيه؛ لأ . ن إقراره يتض . من حكمًا عَلَى الغير، وهو إلحاق النسب بأبيهم وإدخالهم إي.اه في ولد جَدّهم، ويرجع الإقرار نفسه خا . صا عَلَيه في الحرية والموارثة. وَإذَا تز . وجت المرأة في ع . دتها ولم تعلم أن.ها حامل، ث . م استبان حملها ولم يعلم من أيّ الزوجين؛ قال بعض فيه: إن تحرك الولد لأربعة أشهر أو لخمسة فهو من الثاني، وإن تح . رك لثلاثة أشهر أو أقلّ فهو من الأ . ول. [AEcô°T .«H .ƒ.J »àdG .en Cn’G .dh »a] :.dCE°ùe وَإذَا كان شركاء في أَمَة، فوطئوها جميعًا؛ فالولد بينهم جميعًا في الحكم ويرثهم، فإذا مات واحد منهم عتقت بميراث ابنها / 188 / ويردّ ابنها عَلَى الورثة قدر ما يجب لهم من أمّه، يردّ ذلك من ميراثه من أبيه إن كان أبوه خل.ف مالًا غيرها، وإِ . لا استسعاها بق . ية الورثة بقدر حصصهم منها. 1 ) رواه مسلم، عن جابر بلفظ قريب، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، ) 3139 . وأبو داود، باب في المحرم يظلل، ر 1834 . والسنن الكبرى للبيهقي، ، ر 3138 . عن جابر بلفظه، ر 9796 UE`````à``c 276 الجزء السادس عشر مَن أَعتَقَ شِقصًا لَه فيِ عَبدٍ » : والح . جة في عتقها: ما روي عن النبيّ ژ .(1)« قُ . ومَ عَلَيه وعُتِقَ العبدُ كُ . له؛ لأ . نه لَيسَ للهِ شَريِكٌ قيل: فَلَم يعتقها أحد؟ قال: بلى، قد عتقت بميراث ابنها؛ والح . جة في .(2)« مَن مَلَكَ ذَا رَحِم منِهُ عُتِق عَلَيه » : ذلك: ما روي عن النبيّ ژ أن.ه قال وعلى هذين القولين لَا يَجب عَلَى الأَمَة والمملوك استسعاء، وهكذا قال أصحابنا. ولا يجوز لأحد الشركاء وطؤها، فإن وطئ أحدهم وأق . ر بوطئها لحقه الولد في الحكم عندهم. [ICGô.à°ù.dG ô«Z .en Cn’G .dh .°ùf »a] :.dCE°ùe والأَمَة إذا كانت فراشًا لس . يدها، ث . م ولدت عَلَى فراشه؛ فإن أق . ر بالوطء وأنكر الولد لم يُقبَل منه. ومن اشترى جارية ولم يستبرئها ووطئها، فجاءت بولد لأربعة أشهر؛ فإن.ه لَا يلحق نسبه؛ لأ . ن الحمل س . تة أشهر. الح . جة في ذلك: قول الله تعالى: . , - . / . (الأحقاف: 15 )، والرضاع حولان في كتاب الله تعالى. والولد للأ . ول، فإن أنكره وقد أق . ر بوطئها وهي في ملك غيره لم يقبل منه إِ . لا بب . ينة أن.ه كان يقرّ بوطئها قبل بيعها ث . م يلحقه النسب. وَإذَا لم يقرّ الأ . ول 1 ) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب الأيمان والنذور، باب ( 47 ) فِي العتق، ) ر 674 . والبخاري، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب ( 47 ) الشركة، باب ( 14 ) الشركة 155 . ومسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب ( 20 ) العتق، /3 ، في الرقيق، ر 2504 .1140/2 ، باب ( 1) ذكر سعاية العبد، ر 1503 فِي العتق، ،« م مَحْرَم فَهُوَ حُ . ر ِ مَنْ مَلَكَ ذَا رَح » : 2 ) رواه أبو داود، عن سَمُرَة بلفظ ) 1418 . وابن الجارود في - 3953 . والترمذي، مثله، فِي الأحكام، ر 1417 - ر 3951 .244/1 ،973 - ر 972 ،« من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق » : المنتقى عن ابن عمر بلفظ باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 277 بوطئها وأنكر ولدها كان مملوكًا، فإن لم يجد ب . ينة بإقراره بوطئها فلا يمين عَلَيه ويكون الولد مملوكًا للمشتري. ويقال له: إن كنت صادقًا فخل.ص ولدك من الملك، وذلك إذا أق . ر به وا . دعاه. فإن اشترى هذا الصبيّ بعد بلوغه جارية فوطئها، فأراد الثاني الذي وطئ أ . مه أن يشتري منه ويطأها؛ فإن كانت جاءت به لأربعة أشهر فلا يلحقه النسب. وفي وطء ما وطئ هذا الغلام لمِن وطئ أمّه اختلاف، منهم من أجاز وقال: لَا يلحقه نسب ولا رضاع. وقيل: هذا المولود لَا يخلو أنْ يكون عبدًا أو يكون ربيبًا؟ / قال: هو عبد له ابن جاريته أو ربيب والاختلاف واحد. / 189 قيل: فيجوز للإنسان أن يطأ ما يطأ ربيبه؟ قال: قد قلنا فيه اختلاف؛ منهم من نَهَى تكرّهًا، ومنهم من نَهَى تحريمًا، ومنهم من أجاز. [.en C’G O’hCG .°ùf »a] :.dCE°ùe ومن كان له سُ . رية يطؤها وأولدها، ث . م ز . وج غيره وجاءت بالأولَاد من الزوج؛ فالأولَاد من الزوج عبيده، فإذا مات س . يدها عُتِقت بولدها منه، وما . صة ولدها. فإن كان للهالك مال ِ ولدت بعد ذلك فهم أحرار، وتعتق من ح حَاسَب الولد إخوته بقيمة أمّه، وإن لم يكن له مال غيرها سَعت بثلثي قيمتها. ومن كان له جارية يطؤها فولدت أولاداً وهو غير مقِرّ بهم، فل . ما حضرته الوفاة أعتق الجارية وقال: المال لولدي، ولا يعلم له ولد غير هؤلاء الذين هو منكر لهم؛ فإ . ن المال لَا يكون لأولاده هو إِ . لا إذا كان يطؤها ولا ينفعه UE`````à``c 278 الجزء السادس عشر إنكاره إي.اهم؛ لأ . ن الوطء للجارية يوجب ال . نسب ويُلحق الولد بالس . يد. وقوله: ليس بشيء إذا لم يعلم له ولد غيرهم. « لولدي » وَإذَا زنت امرَأَة بغلامها، فولدت منه ولدًا؛ فهو ولدها، وما خل.فته فهو له، والعبد له؛ لأن.ه ليس في الحكم ولد [له]. قال قومنا: إذا أق . ر بوطء الأَمَة لزمه الولد، إِ . لا أن ي . دعي الاستبراء بعد الوطء. وَإذَا كابر عبد مولاته فوطئها، فولدت منه ولدًا ( 1)؛ فهو ولدها يرثها وترثه، والعبد عبدها لها استخدامه. [¬KGô«eh ..°û.dG »a] :.dCE°ùe وَإذَا ولدت امرَأَة بعض ولدها وصاح الولد، ث . م ماتت قبل أن تضعه، ث . م مات بعدها ولم يعلم ذكرًا ولا أنثى؛ فإ . ن له ميراث الولد المشكل كميراث الخنثى، عَلَى قول موسى بن أبي جابر. لَا يَرثُ ولَا يُورَثُ حَ . تى يَستهِ . ل » وعن النبيّ ژ في المولود إذا ولد أن.ه 2)، معناه: حَ . تى يرفع صوته للصراخ؛ ليستد . ل بذلك عَلَى أن.ه سقط )« صَارخًا إلى الأرض. ومن كان له امرَأَة وسُ . رية، فولدتا في ليلة واحدة، ولدت إحداهما ابنًا وولدت الأخرى امرَأَة، فأصبحت كلّ واحدة منهما ت . دعي الولد الذكر أن.ه ولدها دون الأخرى؛ فعن موسى / 190 / أن.ه قال: إن كان في يد كلّ واحدة منهما واحد ألزمت إي.اه وكان ولدًا لها، وإن لم يكن في يد كلّ واحدة منهما دفع إليهما الولدان وألزمتا القيام بهما والتربية لهما، وكانا ولدين لهما يلحقهما نسبهما. قال أبو مالك: وكذلك الحكم. . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من منهج الطالبين، ج 16 ؛« أولاداً » : 1) في الأصل ) .483/1 ، 2) رواه ابن ماجه، عن جابر بمعناه، باب ما جاء في الصلاة على العربي، ر 1508 ) باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 279 ووجدت أنا عن عليّ بن أبي طالب في بعض الكتب في مثل هذه المسألة أن.ه قال: يوزن لبن المرأة والجارية فأيّهما كان أثقل فالذكر له؛ لأ . ن لبن الذكر أثقل، والله أعلم. [.«.©dG .dh »a] :.dCE°ùe الولد من العبيد للأَمة دون الأب؛ لأن.ه مال، والأَمَة وأولادها يلحقون بها بإجماع المسلمين عَلَى ذلك. وَإذَا ا . دعت امرَأَة أن.ها ح . رة، فتز . وجها رجل وولدت منه أولاداً، ث . م قامت الب . ينة أن.ها مملوكة؛ فالأولَاد أحرار لأبيهم ويؤدي قيمتهم قيمة عبيد يوم ولدوا. ومن كان له أَمَة، فأق . ر بولدها عند الموت؛ ورثه بالإقرار، والله أعلم. ومن باع جارية وكان يطؤها، وقد استبرأها المشتري والبائع، فجاءت بولد مع المشتري عَلَى سنتين أو أكثر من غير وطء من المشتري؛ فإن.ه يكون عبدًا لسيد الجارية إذا لم يطأ ولم يقرّ بوطئها، وحكم الأ . ول قد انقضى. فإن أعتقها المشتري ث . م أتت بولد فهو ولدها، وحكمه الحرية إذا لم يكن وطئها الأخير، ولا يلحقه ولا يلحق الأ . ول إذا ولدته لأكثر من سنتين، فأ . ما إن جاءت بالولد لأق . ل من سنتين أو عَلَى رأس سنتين ولم يزد يومًا فأخاف أن يلحق الأ . ول إذا ا . دعاه أو أق . ر بالوطء. ومن كانت له جارية حصة فوطئها قبل الاستبراء، ث . م استبرأها وقد حملت؛ فالولد ولده يلحق نسبه عَلَى بعض قول أصحابنا وقول بعض مخالفينا، وبالله التوفيق. ولا حدّ عَلَيه للشبهة. ولا يجبر رجل عَلَى شراء ولده إذا كان مملوكًا، ولا أعلم أن الجبر جائز في ذلك، والله أعلم. UE`````à``c 280 الجزء السادس عشر ومن اشترى جارية فولدت معه ولداً، وكان أصل الحبل عند البائع وأعتق المشتري الأمّ وا . دعى البائع الولد؛ فإن.ه لَا تجوز دعواه، ولا يجبر الس . يد / 191 / عَلَى بيع عبده، ويقال للبائع: إن كنت صادقًا فخلص ولدك من الملكة، فإن خلص يومًا ومات المدعي أن.ه ولده ورثه. وإن كان المشتري أعتق الولد ولم يعتق الأمّ، وا . دعى الابن؛ فالولد ولده. ومن زنى بأَمَةٍ ولا زوج لها، ث . م اعترف أن الولد ولده وصدقته الأَمَة؛ فإن.ه يرثه. ومن له أَمَة فوطئها، ث . م باعها فوطئها الثاني قبل الاستبراء، وكان الوطء في طهر واحد؛ فإ . ن الولد للأ . ول؛ لأ . ن وطأه كان حلالًا ووطء الآخر [كان] حرامًا. وقيل غير هذا. [.dƒdG .e .àn «p .r .o dGh ...s £.dG .ë.j E.«a] :.dCE°ùe وَإذَا جاءت المطل.قة والمتوف.ى عنها زوجها بولد، وا . دعت أن.ه ولدها من زوجها ذلك؛ فإن.ه يلحقه( 1) ما جاءت به إلى سنتين ما لم تز . وج، ولو أنكره المطل.ق والورثة. وقيل: إ . ن المطل.قة في هذا غير المميتة، وهما عندي سواء إذا كان الزوج قد خلا بالمرأة أو ص . ح أن.ه أغلق عَلَيها باباً أو أرخى عَلَيها ستراً أو خلا بها. وكذلك إن كانت قالت: قد انقضت ع . دتي، ث . م رجعت عن ذلك لَ . ما جاء الولد، واعتذرت في ذلك ببعض المعاذير؛ فأحبّ أن يُقبل ولدها. وقال بعض: إن.هَ يلحقه( 1)، ولو جاءت [به] إلى ثلاث سنين وأربعة أشهر. .( وأكثر القول عندنا: إن.ه يلحقه( 1)، ولو جاءت به إلى سنتين( 2 . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مُص . نف الكندي، ج 39 ؛« يلحقها » : 1) في الأصل )(1)(1) . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مُص . نف الكندي، ج 39 ؛« إلى ثلاث سنين » : 2 ) في الأصل ) باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 281 وقال بعض: إذا ولدت المرأة في طلاق بائن لَا يملك فيه الرجعة لأكثر من سنتين منذ يوم طلّقها زوجها لم يكن الولد للزوج إذا أنكره. وإن كانت أخذت النفقة حَ . تى وضعت؛ فقال بعضهم: تردّ من ذلك نفقة س . تة أشهر، وهي نفقة أجل الحمل؛ لأن.ه جعله لغيره. وقال بعضهم: لها النفقة كلها؛ لأن.ها كانت في الع . دة حَ . تى وضعت، وينظر في ذلك. وقال أبو عثمان: في رجل طل.ق زوجته سنين، ث . م ولدت وزعمت أن.ه منه؛ قال: إن كانت لم تزل ت . دعيه فهو منه. وفي الحديث: أ . ن امرَأَة رفعت إلى عمر بن الخط.اب حُبلى لم يقربها الزوج قبل ذلك لسنتين، فأراد عمر أن يرجمها، فقال له معاذ: يا أمير المؤمنين، إن كان لك عَلَيها سبيل فليس لك عَلَى ما في بطنها سبيل، فتركها حَ . تى ولدت فإذا وَلدُها / 192 / قد نبتت أسنانه في بطنها، وهو ابن سنتين من زوج لها. قال عمر: عجزن النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر. والولد يلحق نسبه إلى سنتين ولا عَلَيها في ذلك فيما سمعنا. [...Mo Eg.Lƒa ICGnôn eG êhs .J ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرَأَة فوجدها حبلى قبل الدخول؛ فإن خلا بها وأرخى سترًا فالولد ولده، ويتلاعنان إن انتفى منه. وإن لم تقم الب . ينة أن.ه خلا بها لاعنها، والولد لأ . مه ولعصبتها. وقال أبو عبد الله: إذا جاءت به لس . تة أشهر أو أكثر من يوم دخل بها فالولد ولده، وإن جاءت به أقلّ من س . تة فالولد للزوج الأ . ول، وإن لم يكن لها زوج فهو لها. UE`````à``c 282 الجزء السادس عشر ومن تز . وج صبِ . ية مراهقة ودخل بها، ثُ . م طل.قها فجاءت بولد لتسعة أشهر؛ فالولد ولده إذا فارقها في حدّ البلوغ؛ لأ . ن المرأة قد تَحمل قبل أن تحيض؛ لأن.ها تبلغ قبل الحيض، ورب.مَا لَا تحيض المرأة، إِ . لا أن يشكّ في مفارقته للمرأة وهي صبِيّة لَا تحمل؛ فعند ذلك لَا يلزمه الولد. وإن كانت فيه شبهة فالولد ولده إذا جاءت به لسنتين. [.ô.cCGh ..ëdG .q bGC »a] :.dCE°ùe إذا هلك الصبيّ، وولدت أمّه بعد موته من زوج لها غير أبيه لأق . ل من س . تة أشهر؛ ورثه. وإن ولدت لس . تة لم يرثه. وإن وطئها قبل موت الصبيّ، ث . م أمسك عن الوطء، ومات الصبيّ، وانتظرت المرأة، وظهر حملها وولدت لسنتين؛ قال 1) أتقن إن شاء الله. )« باب الفرائض » أبو عبد الله: إن.ه يرثه. وهذه المسألة في [.dh »a q» eu .dGh ..°ù.dG ´RE.J »a] :.dCE°ùe وَإذَا كان مسلم ونصرانيّ في أيديهما صبيّ، المسلم يقول: هذا عبدي، والنصرانيّ يقول: هذا ولدي؛ فهو حرّ ويسعى للمسلم في بق . ية ثمنه، وإن مات النصرانيّ ورثه الصبي. وقال أبو الحسن: قال بعض الفقهاء: هو حرّ مسلم يسعى للمسلم في نصف ثمنه، وإن مات النصرانيّ مسلمًا ورثه، إن ص . ح ذلك فإن.ه يكون عبدًا للمسلم وهو ولد النصرانيّ. وَإذَا كانت أَمَة بين مص . ل وذ . ميّ، ث . م جاءت بولد فا . دعياه جميعًا؛ فهو بينهما 1) لم نَجد بابًا بهذا الاسم فيما بين أيدينا من نصوص الضياء، ولعل.ه يَقصد ما جاء في أحدِ ) من هذا الكتاب المتعل.ق بأبواب الوصايا والمواريث، لكن « الجزء التاسع عشر » أبواب . ما سقط منه أو فُقد، أو يقصد أنها جاءت ِ للأسف لم نجد هذه المسألة فيها، ولعلّه م بمعناها في موضوع الفرائض، والله أعلم. باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 283 ويرثهما ويرثانه، وإن مات أحدهما ورثه الابن، ث . م مات الابن وترك أحد 193 / اللذين ا . دعياه وبني الآخر الهالك قبله؛ فجميع ميراثه للحي منهما. / وكذلك إن تناسلوا وكان بعضهم أقرب بدرجة فالميراث للأقرب منهم. فإن قالت الجارية: هو من المصلي؛ فلا حدّ عَلَيها؛ لأن.ها لم تقذفه بزنا ويدرأ بالشبهة. فإن أق . ر أن.ه كان حُ . را وهو ولدهما جميعًا فهو مسلم. قال أبو مُح . مد في الأَمَة تكون بين يَهوديّ ومسلم، فتجيء بولد وتقول: وطئاني جميعًا كلاهما؛ فإ . ن الولد لهما جميعًا، فهو مسلم في الحكم. وعن الطحاوي فيما أظن : أن الولد يكون ابن المسلم منهما؛ لأ . ن لو صدقناهما وسلمناه إليهما لصار مسلمًا بإسلام أبيه المسلم، ويحصل في يده، وَإذَا حصل في يده كان أولى بالدعوة لسبب نسبه منه، ويبطل من الآخر ويضمن نصف قيمة الأَمَة لشريكه؛ لأن.ه بالاستيلاد نقل الملك منهما، ويكون نصف العقر بنصف العقر قصاصًا؛ لأ . ن كلّ واحد منهما قد اعترف بالوطء في ملك الغير، إذا لم يوجب حدًا أوجب عقراً ويكون قصاصاً؛ لأ . ن كلّ واحد منهما ثبت عَلَيه مثل الذي له ويصير قصاصاً. قال: وإن كانت بين مسلمين فا . دعياه جميعاً جعل ابنهما وجعلت أم الولد لهما، وعند الشافعي يرى القافة. والدليل عَلَى ما ذكرنا: ما روي عن عمر أن.ه كتب إليه في جارية بين رجلين اجتمعا عَلَيها فولدت ولدًا، فا . دعياه، فكتب أن.ه لو بَ . ينا بُيّن لهما ولكنهما لَبَسا فلُبِسَ عَلَيهما، هو ابنهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما. وروي عن عليّ مثل ذلك، ولا نعرف [لهما] مخالفًا فصار ذلك إجماعًا، ولأن.هما لما تساويا في سبب الاستحقاق وجب أن يتساويا في الاستحقاق. والحكم بقول القافة لَا يجوز، والدليل عَلَى ما ذكرناه: أ . ن ذلك من UE`````à``c 284 الجزء السادس عشر أحكام الجاهلية، [وقد] نَهَى الله تعالى عن ات.باع أحكامهم، وقال الله تعالى: المائدة: 50 )، منكرًا بهذا القول عَلَى من ات.بع حكمهم. ) . . . . . ولأن القافة إن.مَا يرجعون إلى ظاهر الأمارات والشبه، وهذه المعاني نعلمها نحن / 194 / كما يعلمها القافة، ولأن قول القافة لو كان [له] تأثير في إلحاق النسب لما ثبت اللعان ولكان عند الاختلاف يرجع إلى القافة، فإذا حكموا به لغيره عرف صدقه وكذبها، وإن حكم له به عرف صدقها وكذبه. قال بعضهم: لَا خلاف في ثبوت نسب الولد من اثنين، واختلفوا فيما زاد عَلَيه؛ فعند أبي حنيفة: يجوز في العدد الكثير والقليل. وقال ( 1)مُح . مد: ثبت النسب من الثلاثة، ولا يثبت من أكثر من ثلاثة. وقال أبو يوسف: ثبت من اثنين ولا يثبت أكثر منهما. وأ . ما أبو حنيفة: فإن.ه يعتبر المساواة في سبب الاستحقاق، وهذا المعنى إذا وجب في الجماعة وجب أن يشتركوا في ثبوت النسب منهم. ومُح . مد يقول: لو صدقنا أكثر من ثلاثة لصدقنا مائة وأكثر، وذلك لَا يجوز؛ لأن.ه يفحش، فجعل الثلاثة في حدّ القليل وجعل ما زاد في حدّ الكثير. وأبو يوسف يقول: القياس لَا يثبت إِ . لا من واحد، غير أن.ي أثبت من اثنين لأجل الأثر الوارد من الصحابة، وبقيت الزيادة عَلَى أصل القياس. قال: ومن كانت في يده جارية وثلاثة أولاد لها قد ولدتهم في بطون مختلفة؛ فقال أحد هؤلاء: ابني، ث . م مات ولم يبيّن؛ الجارية تعتق ويعتق كلّ واحد من أولاده الثلاثة ويسعى في ثُلثي قيمته. وقال أبو يوسف: يعتق الأصغر كلّه ومن كلّ واحد من الباقين ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته. وقال وهو سهو، والصواب ما أثبتناه، ودليله ما يأتي، ويقصد به محمد بن :« أبو » + : 1) في الأصل ) الحسن أحد صاحبي أبي حنيفة. باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 285 مُح . مد: يعتق الأصغر كله ويعتق من الأكبر ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته، ويعتق من الأوسط نصفه ويسعى في نصف قيمته. ومن تز . وج مجوسية فولدت منه فأصل النكاح حرام، فإذا أق . ر بالولد فهو يرثه، ويجبر عَلَى الإسلام إذا بلغ. [.°ù.dG ¬H â..j E.«a] :.dCE°ùe النسب لَا يثبت إِ . لا بعقد نكاح، صحيحًا كان أو فاسدًا، أو بملك يمين بعقد صحيح أو فاسد، بإجماع الأ . مة عَلَى ذلك. والولد من الأَمَة لَا يلحق نسبه س . يده إِ . لا بالإقرار منه بوطئها أو بولدها أن.ه منه. وقال كثير من / 195 / مخالفينا: إن النسب من الأَمَة لَا يلحق بإقراره بالوطء لها، وإن.مَا يثبت بإقراره بولدها أن.ه ولده منها. ومن تز . وج امرَأَة في ع . دتها من مفقود، ولم تعتدّ الأربعة أشهر ع . دة المتوف.ى عنها زوجها، فولدت مع الداخل بها ولدًا؛ فإنّ حكمه للزوج الأخير ويفرّق بينهما. وعن أبي مالك قال: يُس . مى هذا تزويج الغلط. ومن غاب [في] السفر فأطال الغيبة ولم يعلم بحياة له ولا موت، فتز . وجت امرأته في غيبته؛ فإن.ه يفرّق بينها وبين الزوج الداخل بها. وفي الصداق لها عَلَى الأ . ول أو عَلَى ورثته اختلاف؛ إن تع . مدت فلا صداق لها [على] الأ . ول، وإن كان شبهة فلها الصداق. وأولادها للزوج الأخير ويلحقهم الميراث والنسب، ويُس . مى هذا ال . نكاح حرامًا. [.°ù.dG ¬H â..j Ee .q bGC »a] :.dCE°ùe وَإذَا دخل الزوج بالمرأة، فجاءت بولد بعد الدخول لس . تة أشهر؛ فحكمه له. ومن تز . وج بكرًا أو غير بكر، فولدت لأق . ل من س . تة أشهر؛ فالولد ولدها UE`````à``c 286 الجزء السادس عشر دونه ويفرّق بينهما ولها الصداق؛ لأ . ن العقد وقع عَلَى حامل ونكاح الحوامل لَا يجوز، فإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها. وَإذَا جاءت بالولد لأق . ل من س . تة أشهر، ث . م أنكره؛ لم يلزمه. وإن ولدت لس . تة أشهر فما فوقها لزمه ولو أنكره. الدليل عَلَى ذلك: قول الله تعالى: . , - . / .، ث . م البقرة: 233 )، فاعتبروا الرضاع ) .~ } | { z. : قال 8 في الحولين فإذا هو أربعة وعشرون شهرًا، ث . م نظروا بق . ية الحمل والفصال من الثلاثين شهرًا فإذا هو س . تة أشهر؛ فلذلك ألزموه الولد إذا كان الولد لس . تة أشهر. ابن ع . باس قال: أُتي عثمان بن ع . فان بامرَأَة قد ولدت في س . تة أشهر من يوم تز . وجت، فقالت: لو كان النبيّ ژ ح . يا لنزل عذري من السماء، فقال ابن ع . باس: أما إن.هَا لو خاصمتكم بكتاب الله تعالى لخصمتكم، فقال عثمان: إنا - نأخذ بكتاب الله، فقال ابن ع . باس: / 196 / يقول الله تعالى: . , .ے ~ } | { z. : . / . (الأحقاف: 15 )، وقال ¢ £ ¤ ¥ .، فأربعة وعشرون رضاع وس . تة أشهر حمل، فأعجبهم قوله. [.dƒdG ..N »a] :.dCE°ùe إِذَا غَلبَ ماءُ الرجل ماءَ الْمرأةِ خرجَ الولدُ عَلَى » : عن النبيّ ژ أن.ه قال .(1)« شَبهِ أَعمامهِ، وَإذَا غلبَ ماءُ المرأةِ ماءَ الرجل خرجَ الولدُ عَلَى شبهِ الأخوالِ الطارق: 7)، صلب الرجل، وترائب ) . A @ ? > = . : قال الله تعالى المرأة. . 1) رواه مسلم، عن عائشة بمعناه، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، ر 314 ) . والبيهقي، عن عائشة بمعناه، باب الدليل أن لغلبة الأشباه تأثيرًا في الأنساب، ر 21063 باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 287 للِمَرأَةِ منَِ الوَلَد ال . لحمُ والدمُ وال . ظفرُ وال . شعرُ، » : وروي عنه ژ أن.ه قال 1)، والله أعلم. )« وللرجل منه العظمُ والعصبُ والعروقُ [.dƒdG ¥ƒëdh .eEëdG »a] :.dCE°ùe ومن غاب وخل.ف امرأته حاملًا، فخلا لها عشر سنين في غيبته، ث . م جاء فوجد عندها أربعة أولاد كبارًا وصغارًا، فقال لها: ما هؤلاء أولادي؟ فقالت الوَلَدُ » : له: أولادك. فأنكرهم ونفر منهم؛ فهم أولاد فراشه لقول النبيّ ژ ويرثونه أيضاً. ،« للِفِرَاشِ، وَللِعَاهرِ الْحَجَر وَإذَا ولدت امرَأَة لها زوج ولدًا، فقالت: هذا ليس من زوجي؛ فلا يلتفت إلى قولها، وقد ثبت نسب الولد من الزوج للفراش. وإن قالت: إن.هَا زنت؛ رجمت. وإن لم تبيّن فلا شيء. أ . ن عويمرًا قذف امرأته؛ فلَاعَن النب . ي ژ بَينَهمَا، » : روى أبو مُح . مد .(2)« وأَلزَمَهَا الوَلَد ومن أق . ر بولد غائب من عُمَان، وله أولاد عنده؛ فإقراره بالولد ثابت ويلزم أولاده إقراره، والله أعلم. ومن تز . وج امرَأَة ودخل بها فوجدها حاملًا؛ فإن كان الحمل حدث بعد العقد فلا تحرم عَلَيه، ولا يطأ حَ . تى تضع. وإن تز . وجها وهي حامل فالتزويج فاسد. فإن تز . وجها ولم يُعلم أن.ه جاز بها، أو خلا بها سِ . را ولا علانية، ث . م جاءت . ر 7731 ،« والظفر » : 1 ) رواه الطبراني في الأوسط، عن جابر بن عبد الله بمعناه، دون ذكر ) .133/ باب عجائب المخلوقات، 8 ،« والظفر » : والهيثمي مثله، دون ذكر 2) قصة الملاعنة في عويمر العجلاني وعاصم بن عدي الأنصاري ذكرها الربيع في صحيحه ) . عن جابر مرسلاً، باب في الرجم والحدود، ر 606 UE`````à``c 288 الجزء السادس عشر بولد فا . دعت أن.ه منه، وأنكره؛ فالقول قوله ولا يلحقه، إِ . لا أن يُعلم أن.ه خلا بها سرًا أو علانية فإن.ه ولده. وَإذَا تز . وجت امرَأَة بعد ع . دة من زوج أو متوفّى عنها، فجاءت بولد لخمسة أشهر؛ فلا يلحق نسبه الثاني / 197 / لخمسة [أشهر] مذ دخل بها، وإن جاءت به مذ مات الأ . ول في السنتين فإن.ه يلحق نسبه الزوج الأ . ول، فإن جاءت به فوق السنتين منذ مات الأ . ول لم يلحق الأ . ول وكان الولد ولدها دون الزوجين، وإن جاءت بالولد مع الأخير لس . تة أشهر فصاعدًا فهو للزوج الثاني. فإن كانت أَمَة يطؤها س . يدها، ث . م ترك وطأها ومات عنها، فجاءت بولد لخمسة أشهر أو لسنتين؛ فهو ولده ولو إلى سنتين. [.°ù.dG ¥ƒëod »a] :.dCE°ùe وَإذَا كان للمرأة زوج فطلّقها أو غاب عنها، فانقضت ع . دتها، فتز . وجها ثان فولدت عنده ولدًا قبل انقضاء س . تة أشهر [و]ولدًا بائنًا، وكلاهما كانا في حمل واحد؛ ففي ذلك اختلاف بين الفقهاء: منهم من قال: هما للأ . ول، ومنهم من قال: هما للآخر، ومنهم من قال: الأ . ول من الولدين للزوج الأ . ول والثاني من الولدين للزوج الأخير. وَإذَا دخل الزوج بالمرأة بعد العقد لزمها أحكام النكاح. فإن ا . دعى أحدهما حملًا لم يقبل منه؛ لأ . ن الحمل حقيقة له. فإن اختار الزوج الاعتزال عنها إلى حال وضع حملها إن كان حملًا كانت النفقة عَلَيه م . دة مراعاة حملها، فإن لزمه الولد كانت النفقة عَلَيه من ماله وإِ . لا رجع عَلَيها بالنفقة إذا لم يلزمه الولد، ويحكم بفسخ النكاح. فإن أق . رت المرأة أن.ها كانت حاملًا قبل التزويج، فا . دعت الجهل بفساد باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 289 النكاح مع الحمل؛ كان إقرارها عَلَيه في النفقة، ودعوى عَلَى الولد بقطع . من يلحقه به حكم النسب. ِ نسبه م وكذلك الأب إن اعترف عَلَى نفسه أن.ه زوّجها وهي حامل كان إقراره إقرارًا عَلَى نفسه بالمعصية، وَإذَا جاءت بولد لم يلحقه نسبه في دون الس . تة أشهر مذ دخل بها، ولم يسقط عنه صداقها إذا ا . دعت الجهالة مع اعترافها. وإن قالت: تع . مدت [و] كانت هي التي أوطأت نفسها مع علمها بفساد النكاح؛ فلا صداق لها. والمراعاة في لُحوق النسب من هذا الزوج لس . تة 198 / أشهر فصاعدًا، وبالله التوفيق. / [QGôbE’G .e â..j E.«a] :.dCE°ùe ومن أق . ر بولد بالغ أن.ه ولده، فأنكره الولد؛ فإن.ه إقرار لَا يثبت. ومن أق . ر بص . بيّ أو مجنون أن.هما ولداه فإن.ه يرثهما ويرثانه ما لم يصحّ . من ِ . من يصحّ نسبه، مثل أخ وأمّ م ِ لهما نسب أو يعارضه أحد في نسبهما م يصحّ نسبه إليهما فيعارضه في ميراثهما وينكره. فأ . ما إذا لم يعارضه فيهما أحد، ويدرك الصبيّ ويصحو المجنون فينكرانه؛ فالميراث لهم من بعضهم البعض ما لم يكن إنكار، فإذا وقع الإنكار ردوا ما أخذوا من ميراث المقِرّ. ومن أق . ر بولد في حجره والولد صغير، ولم يكن دافع؛ فمال الصغير له وهو وارثه، وإن دفعه دافع لم يرثه. والصغير يرثه بإقراره هو حَ . تى يبلغ الصبيّ، فإن أق . ر به ورثه وإن أنكر الصبيّ ردّ ما ورث منه. ومن أق . ر بولد يعلم أن.ه أكبر منه في السّنّ أو مثله لَا يمكن أن يكون في حدّ من يولد له فإقراره باطل. وأجمع المسلمون أن الرجل إذا نكح امرَأَة وأتت بولد لس . تة أشهر UE`````à``c 290 الجزء السادس عشر . من يطأ؛ أن الولد لاحق ِ بعد العقد، فأمكن وصوله إليها وكان الرجل م به. وإن أتت به لأق . ل من س . تة أشهر بعد العقد لم يلحق به وإن دخل بها، ولا تنازع في ذلك. ومن تز . وج امرَأَة، وكان بينهما من المسافة ما لَا يصل إليها في الم . دة التي أَتت بالولد فيها؛ لم يلزمه الولد في قول أكثر أهل العلم. وكذلك إذا أتت بولد وزوجها صبيّ أو مَجبوب لم يلحَق به. [.QE.fEGh Ef.dG .dƒH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe إذا أراد الحرائر والإماء. « الوَلَدُ للِفِرَاشِ، وَللِعَاهرِ الْحَجَر » : قول النبيّ ژ ومن أنكر الولد من الح . رة وقد أغلق بابًا أو أرخى سترًا وانتفى من الولد لزمه الولد، فإذا انتفى منه وقذفها بالزنا ورفعها إلى الحاكم وجب اللعان، فإن قذفها ولم يرفع إلى الحاكم لم يقبل منه وتمنعه نفسها حَ . تى يكذّب نفسه ويستغفر ربه؛ فإن.هما إذا لم يرفع أحدهما إلى الحاكم فقولهما مقبول في إكذاب نفسه. ومن زنى بامرَأَة، فحملت منه وجاءت بولد؛ فلا يلحقه في النسب، ولو أق . ر به / 199 / ولد من زنا. فإن أق . ر به ولده ولم يقل: من زنا، وهو يعلم أن.ه من زنا؛ ثبت عَلَيه إقراره في الحكم، ولا يسعه في دينه. وقال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إ . ن من أق . ر بولد من زنا لَحق به وورثه، وبه نأخذ. وقال بعض قومنا: لَا يلحق به بإجماع. [.eGƒëdG èjh.J »a] :.dCE°ùe ومن طل.ق امرأته أو مات عنها، فاعت . دت ث . م تز . وجت، ودخل بها الزوج فجاءت بولد لأق . ل من س . تة أشهر؛ فالولد للأ . ول وينفسخ ال . نكاح؛ لأن.ه تز . وجها وهي حامل بلا شك، وتزويج الحوامل لَا يجوز. باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 291 [.FE¨dG O’hCG »a] :.dCE°ùe ومن غاب في البحر، وجاءت زوجته بولد ث . م ثان؛ فك . لهم أولاده في الحكم عَلَى قول. وقول آخر: إن.مَا يلحقه الأ . ول ولا يلحقه الثاني، إذا كانت غيبة الزوج إلى موضع لَا يُمكن وصوله إلى الزوجة ويرجع إلى موضعه لبعد المسافة، كانت هذه المسافة لبعدها ب . را أو بَحرًا، فكلّه سواء. [.FEZ E.LhRh O’hCEH .AEL ..«a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرَأَة ودخل بها، ث . م غاب عنها سنين كثيرة، فجاءت بأولاد؛ فإن فيما بينه وبين الله لَا يلحقونه، وأ . ما في الحكم فيلحقونه، وذلك إذا لم يكن في حال ما يمكن [أن يكون الأ]ولاد منه، والمرأة زوجته عَلَى ما كانا عَلَيه. فإن أق . رت أن.ها زنت؛ ففي المقام له معها اختلاف، إن شاء ص . دقها وتركها. وفي الصداق اختلاف أيضاً؛ فمنهم: من أوجبه عَلَيه بالوطء لقول 1)، ومنهم: من لم ير لها صداقًا؛ لأن.ها خانت )« لكُِ . ل مُوطَأَةٍ صَدَاق » : النبيّ ژ نفسها وأباحت فرجها. [ô.°TCG .às °ùd .dƒdG ¥ƒëd »a] :.dCE°ùe وَإذَا جاءت المرأة التي كان لها زوج بولد منذ دخل الثاني لأق . ل من س . تة أشهر فهو للأ . ول. وإن لم يكن لها زوج وجاءت بولد منه يوم طلّقها إلى قبل انقضاء السنتين ولو ساعة أو ساعتين فنسبه لاحق بالأ . ول ولو أق . رت أن.ه ليس هو منه، ولا يلتفت إلى إقرارها؛ لأ . ن إقرارها إبطال ميراث ونسب، وال . نبِيّ ‰ قد حكم له بالميراث / 200 / والنسب، فلذلك قلنا: إ . ن إقرارها ليس بشيء. 1 ) لم نَجِد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 292 الجزء السادس عشر وإن.مَا حكموا أن.ها إذا جاءت به في السنتين لحق به؛ لأن.ه قيل عن عمر بن الخط.اب 5 : إن.ه أتي بامرَأَة حامل فأراد أن يقيم عَلَيها الحدّ، فقال له معاذ: ليس لك عَلَيها حدّ. وفي موضع آخر قال له علي: ليس لك عَلَيها حدّ؛ لأن.ها أعلم بنفسها ولا تعلم، فخ . لاها، فجاءت بولد قد نبتت أسنانه؛ فعلم أ . ن ذلك مقدار السنتين وقال بعض أصحابنا: إن.هَا إذا جاءت به إلى ثلاث سنين أو أربع سنين أن.ه لاحق، فالش . ك م . ني في أحد هذين القولين، والله أعلم قيل: فقال عمر بن الخط.اب 5 : عجزت النساء أن يضعن مثل معاذ، وألحقه بنسب الزوج الأ . ول، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم فيما علمنا، والله أعلم. وكان فعل عمر 5 سُ . نة معمولًا بها. وقيل: إ . ن امرَأَة ولدت في س . تة أشهر في زمان عمر بن الخط.اب، فأراد أن يرجمها فقال له علي: ليس لك عَلَيها رجم، يقول الله تعالى: . , - . / . كان الرضاع من ذلك حولين كاملين أربعة وعشرون شهرًا، فإن.مَا بقي س . تة أشهر، فتركها عمر ولم يرجمها. وحكمو[ا أن.ه إذا] جاءت بالولد لس . تة أشهر أن.ه لاحق بالزوج؛ لدليل +* ) ( ' & %$ # " قول الله تعالى: . ! , - . / . (الأحقاف: 15 )، فقد بَ . ين تبارك وتعالى الفصال فل . ما عرفنا أن ،.~ } | { z . : بعد سنتين؛ لقوله الرضاع حولان كاملان وسكت عن الأخرى استدللنا أن الحمل لس . تة أشهر؛ لأ . ن أربعة وعشرين شهرًا الحولان والباقي هو الحمل. والعادة الجارية بيننا اليوم أن النساء يضعن عَلَى تسعة أشهر، وقد يجوز أن تتقدم المرأة وتتأخر في موضع، والله أعلم. باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 293 [.dƒdG ¥ƒëd »a] :.dCE°ùe وَإذَا تز . وجت امرَأَة في ع . دتها من طلاق بائن ودخل بها زوجها، فجاءت بولد لأق . ل / 201 / من سنتين مذ يوم طلّقها الأ . ول، ولس . تة أشهر أو أكثر مذ تز . وجها الآخر؛ فالولد للأ . ول؛ لأ . ن نكاح الآخر كان فاسداً، ولأن.ها جاءت بالولد لمثل ما يأتي به النساء مذ طل.قها الأ . ول. وقيل: إذا جاءت به لس . تة أشهر مذ دخل بها الآخر فالولد ولده. فإن كانت تز . وجت بعد ثلاث حيض؛ فالولد ولده وهي امرأته ولا يطؤها حَ . تى تطهر من نفاسها. وإن كانت تز . وجت قبل انقضاء الع . دة بالحيض؛ فالولد ولد الآخر، وللأ . ول أن يراجعها في الع . دة. وإن جاءت به لأكثر من سنتين مذ طل.ق الأ . ول، ولأقلّ من س . تة أشهر مذ تز . وجها الآخِر ودخل بها، ولأكثر من سنتين مذ يوم طلّقها الأ . ول( 1)؛ فهو للآخِر ولا يكون للأ . ول. وَإذَا كان الصبيّ لَا يولد لمثله من صغره ولا ينزل الماء فلا يلحقه الولد ولو دخل بالمرأة، وإن كان ينزل مثله الماء ويولد لمثله لحقه الولد. وع . دتها عَلَى كلّ حال ما لم يبلغ ويموت عَلَى بلوغ أن تضع حملها، ولا يلحقها أجل الوفاة. وقيل: إ . ن امرَأَة ولدت لس . تة أشهر إِ . لا س . تة أي.ام، ولها زوج؛ فألزمها أبو عليّ ولدها. [.°ù.dG »a ¢TGô.dG ôKCG] :.dCE°ùe ومن تَسَ . رى بأَمَته وأق . ر بوطئها لحقه كلّ ولد جاءت به ما لم يز . وجها أو يَبِعها. فإن أشهد عَلَى نفسه أن.ه قد اجتنبها لحقه الولد بعد الإشهاد إلى 1 ) كذا في الأصل؛ وهذه العبارة تكرار لبداية الفقرة؛ ولع . ل الصواب حذفها. ) UE`````à``c 294 الجزء السادس عشر سنتين. فإن لم يشهد عَلَى ترك وطئها فإن.ه يبرأ من الولد إذا ترك وطأها وجاءت به بعد سنتين مذ ترك وطأها، وقيل: أكثر من ذلك. فإن كانت صبِ . ية فترك وطأها، ث . م جاءت بولد؛ فإن.ه يلحقه إلى سنتين. فإن مس فرجها بفرجه أو بيده فليس عَلَيه استبراء. فإن جامعها ولم ينزل الماء فإن الولد يلحقه إلى سنتين من وطئها. فإن مس فرجها بفرجه ولم يدر التقى الختانان أم لَا فحكمه حكم إشكال. فإن كانت صبِ . ية فوطئها وأراد أن يزوجها؛ فإن.ه يزوجها بعد أن يستبرئها بخمسة وأربعين يومًا، فإن استبرأها وهو غائب من منزله فليحسبه، والقول في الحيض قولها إذا قالت ذلك في حال يمكن / 202 / أن تكون قد حاضت فيه، ولو كان ذلك في تزويجها ووطئها. ومن تز . وج بامرَأَة فجاءت بولد من بعد دخوله بها في آخر يوم من س . تة أشهر قبل مغيب الشمس فهو للأ . ول، فإن جاءت به عند مغيب الشمس ودخول الليل معًا فهو للآخِر منهما. ومن طل.ق زوجته وعندها منه ولد ذكرًا أو أنثى، فأراد الأب أخذه والولد يعقل؛ فإذا كان يعقل خُ . ير وحيث اختار كان له ذلك. ومن غاب عن زوجته إلى الصين، ث . م جاءت بأولاد؛ فهم أولاده، قال قال له قائل: فأين الفراش؟ قال: ،« الوَلَدُ للِفِرَاشِ، وَللِعَاهرِ الْحَجَر » : النبيّ ژ هو تبع له. وَإذَا تز . وج الخصيّ أو المجبوب أو العِ . نين بامرَأَة، فجاءت بولد؛ فالولد .« الوَلَدُ للِفِرَاشِ، وَللِعَاهرِ الْحَجَر » : يلحقه بالسّنة فإن تز . وج أحد من هؤلاء مطل.قة رجل، ثُ . م طل.قها؛ لم يكن للمطل.ق باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 295 ،(1)« ح . تى تَذُوقَ عُسَيلَتَهَا » : [أن] يراجعها؛ لأ . ن ال . س . نة جاءت عن النبيّ ژ قال وهؤلاء معدوم منهم الجماع. وولد الملاعنة يرثها وترثه، وعصبته عصبة أمّه، ولا يرث من لاعن أمّه، والله أعلم. [.en Cn’G .dh »a ´RE.àdG] :.dCE°ùe وَإذَا وقع ثلاثة نفر عَلَى جارية لهم، فولدت غلامًا؛ فالولد لهم كلّهم، وإن ماتوا ورث من ك . ل واحد منهم ثلثًا. ومن طل.ق زوجته وله منها ولد، فكرهت أخذه ودفعته إلى والده، ث . م طلبت أخذه من بعد وكره ذلك والده؛ فعن أبي زياد قال: أرى أن يدفع إليها إذا طلبته، إِ . لا أن يكون في حدّ الخيار فيختار والده فهو أولى به. ومن وطئ جاريته فأولدها ولدًا، ث . م تركها وقد أق . ر بولدها الذي ولدت منه مع الحاكم أو بشاهدي عدل، ث . م إن الجارية ولدت بعد ذلك [أولادًا]، فقال س . يدها: ليس هؤلاء الأولَاد م . ني وإن.مَا ولدي هو الأ . ول ث . م تركت وطأها ولم أطأها، وقالت الجارية: كلهم أولاده ولم يطأني غيره؛ فعن أبي زياد قال: فأقول: إن.ه إذا كان قد أق . ر بوطئها من قبل فالأولَاد أولاده، ولا يقبل قوله: إن.ه ترك وطأها ويلزمه الأولَاد بإقراره الأ . ول بوطئها إذا كان قاصرًا / 203 / لها في منزله. وَإذَا أراد ترك وطئِها فليشهد شاهدي عدل أن.ه قد ترك وطأها، فإن ولدت بعد ذلك قبل س . تة أشهر مذ يوم أشهد فالولد ولده، وإن ولدت لس . تة أشهر أو أكثر فالولد ولدها إِ . لا أن يق . ر به. 1) رواه البخاري، عن عائشة بلفظه، باب من أجاز طلاق الثلاث، ر 4961 . ومسلم، مثله، باب ) . لا تحل المطلقة ثلاثًا حَ . تى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي ع . دتها، ر 1433 UE`````à``c 296 الجزء السادس عشر [.en C.d AEcô°ûdG A•hh ,.dƒdG »a ´RE.àdG] :.dCE°ùe وَإذَا ات.خذ يَهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ جارية عَلَى دينه فوطئها، ث . م أسلمت فباعها من مسلم، فجاءت بولد فا . دعياه؛ فسبيله سبيل الأ . ول، إن جاءت به لأق . ل من س . تة أشهر من يوم وطئها المسلم فهو للذمّيّ وحكمه حكم الإسلام، وَإذَا أسلمت أمّه تبعها. وإن جاءت به لس . تة أشهر وأكثر من يوم وطئها المسلم فهو له. وإن كان وطؤهما إي.اها لوقت يشكل، وكانت شركة بينهما؛ فالمسلم أولى بالولد. والأَمَة إذا كانت بين أربعة شركاء فوقعوا عَلَيها جميعًا، فولدت ولدًا؛ فعن مُح . مد بن محبوب: أ . ن الولد ولدهم جميعًا يرثهم ويرثونه، يرث من ك . ل واحد منهم ميراثًا تَا . ما إذا لم يكن لأحدهم ولد إِ . لا هو حماه. [.E.es CG I.s Y .«H ¬«a ´RE.à.dG .dƒdG .°ùf »a] :.dCE°ùe وَإذَا خرج ثلاث نسوة حوامل: مسلمة ويَهوديّة ونصرانيّة، فوضعن في بعض المواضع ثلاثة غِلمان، ث . م هلكن ولم يحضرهنّ أحد من النّاس، وولد الغلمان ولم يعرف ولد المسلمة من [ولد] اليَهوديّة أو النصرانيّة؛ فإن.ه إن يسبق كلّ واحد منهم إلى ولده فأخذه وا . دعاه فهو أولى به، وإن لم يسبق إليهم أحد فالإسلام أولى بهم ويجبرون عَلَيه ولا يقتلون، وعَلَيهم الحبس، وعلى آبائهم مؤنتهم إلى بلوغهم، ولا ميراث لهم من النصرانيّ واليَهوديّ، ويرثون من المسلم سهمًا واحدًا يقسمونه بينهم، ولا يرث الأب المسلم منه شيئاً، والله أعلم. وَإذَا تز . وج الصبيّ بامرَأَة، فجاءت بولد؛ فالولد ولدها دونه، ولا صداق لها ولا لعان بينهما ولا يتوارثان. ولو أق . ر الصبيّ بوطئها أو بالولد فلا يقبل باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 297 إقراره بهذا الولد ولا يلحقه نسبه، إِ . لا أن يق . ر به وهو في حدّ من يقبل إقراره 204 / من البالغين؛ لأن.هم قالوا: لَا يكون الولد إِ . لا من الماء، ولا ينزل الماء / . من كان بالغًا، والله أعلم. ِ إِ . لا م ومن هلك وترك ولدًا صغيرًا، فأرادت أمّه أن تخرج به من المصر، وكره أولياء الصبي؛ فلهم ذلك، إِ . لا أن يكون موضعًا قريبًا. وَإذَا كانت ح . رة وأمة، فولدت كلّ واحدة منهما غلامًا، وجاء مولى الأَمَة يطلب ابن جاريته ولم يعرف ابن الح . رة منهما ولا كان كلّ واحد منهما في يد واحدة، ومات والد الحرّ؛ فإن.هما يقوّمان قيمة ث . م يعطى مولى الأَمَة نصف تلك الدية ويقسم الباقي بينهما نصفين. ومن تز . وج امرَأَة فجاءت بولد، فقال: إن.مَا تز . وجتها منذ أربعة أشهر، وقالت هي: تز . وجني مذ س . تة أشهر؛ فالقول قولها. إذا كانت امرَأَة في بلد ومعها امرَأَة أخرى أيضاً تلد، فوجد ولدان أحدهما ذكر والآخر أنثى، فا . دعت كلّ واحدة الذكر؛ فإن.ه يلزمهما إي.اهما، ويلحقهما نسبهما جميعًا. فإن كان الذكر في يد إحداهما؛ فهي أولى به حَ . تى تقيم الأخرى الب . ينة، وتلزم الأخرى الجارية إذا ولدتا في موضع واحد. فإن قالت: ليست هذه ابنتي وتبرأت منها؛ فإن.هما يلزمهما ربابتها إذا كانت في يدها وتحلف كلّ واحدة للأخرى يميناً. وإن لم تكن في يدها وأنكرتها وا . دعت الغلام فربا[بة] الجارية تلزمهما ويلحقهما نسبهما وترث الجارية منهما جميعين. وأ . ما الغلام فيلحق نسبه التي هو في يدها [ويوقف ميراثه إلى بلوغه؛ فإن أق . ر بالأخرى ورث منها وورثته، وإن أنكرها لم يلحقها ويرث من التي هو في يدها]، والله أعلم. UE`````à``c 298 الجزء السادس عشر [..jôdG ..©e »a] :.°üa يقال: رابني الأمر، إذا خِفت منه الريبة. أو أرَابني: إذا تو . همت منه الريبة؛ قال الشاعر: ( أَخُوكَ الذي إنْ رِبْتَه قالَ: إن.مَا أرَبْتُ، وإنْ عاتَبْته لانَ جانِبُهْ( 1 قال الخليل: وال . ريْبُ: الشكّ، وال . ريب: ما أرابك من أمر تخ . وفت عاقبته. وقد رَابَني هذا الأمر يَرِيبُني، أي: أدخل عل . ي ش . كا. وأراب: لغة رديئة، وأرابَ الأمر: أي صار ذا ريب. وأرابَ الرجل: صار مريبًا. وارتبت: أي ظننت. [.Ebn ôu .àe E.«a] :.dCE°ùe والأُ . مة مُجمعة: أ . ن القول قول المرأة في وضع ال . سقط. وكذلك لو قال الزوج: إ . ن الدم الذي كان يظهر / 205 / منك استحاضة، وقالت هي: بل كان حيضًا؛ قُبل قولها بات.فاق. واختلف فيمن تطلّق فتحيض حيضة أو حيضتين، ث . م يرتفع حيضها؛ فقالَ قَومٌ: تنتظر تسعة أشهر، ث . م ثلاثة، ث . م قد حل.ت، وهذا قول عمر، وروي عن الحسن، وبه يقول مالك والشافعي. وقَالَ قَومٌ: أقراؤها ما كانت حَ . تى تبلغ سن المُؤيسات في المحيض، وهذا قول جابر بن زيد وعطاء والشعبي والحسن والشافعي. وقَالَ قَومٌ: إذا كانت تحيض حيضاً مختلفاً فإن.ها ريبة ع . دتها ثلاثة أشهر. وقَالَ قَومٌ: إن كانت تحيض في الأشهر م . رة فع . دتها سنة. 1) البيت من الطويل، لب . شار بن برد في ديوانه، ص 196 . ودلائل الإعجاز للجرجاني، ) ص 148 . وتهذيب اللغة، واللسان، والتاج؛ (ريب). باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 299 واختلف في العشر التي مع الأربعة الأشهر؛ فقالَ قَومٌ: هو عَلَى الليل والنهار، وبه قال مالك والشافعي وغيرهما. وقال الأوزاعي: هو عَلَى الليل. الحسن قال: خالف عمر بن الخط.اب أُبَيّ بن كعب في ذلك؛ فقال عمر: ع . دة المميتة الحامل أربعة أشهر وعشرًا، وقال أبيّ: إذا وضعت. وقال الشافعي: إذا وجب عَلَى المرأة عِ . دتان لرجلين لم تَتَداخلا، بل يجب عَلَيها أن تأتي بكل واحدة عَلَى الانفراد. وقال أبو حنيفة: تتداخل العدتان فتأتي بثلاثة أقراء عنهما. فيقول: لأن.هما ح . قان( 1) مقصودان لازمان كأصل الحرمة فلم يتداخلا، كما لو جرح رجلان أو تلف مالهما. قال المخالف: لسنا نقول: إ . ن الع . دة حقّ لآدميّ، بل هي حقّ لله تعالى؛ بدلالة أ . ن الزوج لَا يَملك إسقاطها، ولو كانت ح . قا له لَملك إسقاطها. . b a ` _ ^ ] . : قال: الدليل أن.ها حقّ للزوج: قوله تعالى (الأحزاب: 49 )، دليلهم: أ . ن لهم عَلَيه . ن ع . دة إذا كان الطلاق بعد الم . س. ابن محبوب: من أق . ر بولد، ث . م أنكر؛ لم يقبل إنكاره بعد إقراره. 2)، يعني: من )«ِ خَيرُكُم بعدَ المائتين كُلّ خَفيفِ الْحَاذ » : عن النبيّ ژ لأنْ يُربّيَ أحدُكم » : ‰ لَا ولد له [ولا أَهل]، فيما قيل، والله أعلم. وعنه .(3)« بعدَ الْمائتين جَروَ كَلبٍ خيرٌ له من أنْ ير . بيَ ولداً ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما سيأتي. ؛« لاحقان » : 1) في الأصل ) . ر 10350 ،«... خيركم في المائين » : 2 ) رواه البيهقي في شعبه، عن حذيفة بن اليمان، بلفظ ) . ر 2852 ،«... خيركم في المائتين » : والديلمي عن حذيفة، بلفظ أن يربي » : 3) رواه الطبراني في الكبير، عن صالح بن عليّ الهاشمي عن أبيه عن جده بلفظ ) . ر 10685 ،« أحدكم بعد أربع وخمسين ومائة جرو كلب خير له من أن يربي ولدًا لصلبه 7857 . قال ابن الجوزي ،«... بعد أربع وخمسين خير ...» : والديلمي عن ابن ع . باس بلفظ .« هذا حديث موضوع، والم . تهم به الحكم بن مصعب » :(279/ في الموضوعات ( 2 UE`````à``c 300 الجزء السادس عشر / قال الشاعر: / 206 هَذَا ال . زمَانُ الذِي ك . نا نُحَاذِرُه فِي قَولِ كَعبٍ وَفي قَولِ ابن مَسعُودِ لَى أَحَدِ ( إِن دَامَ ذَلكَ لَم نَحزَن عَ ( 1 بِمَولُودِ . نا يَموتُ وَلَم نَفرَحْ ِ م وللمتن . بي: هَلِ الوَلَدُ الْمَحبوبُ إِ . لا تَعِل.ةٌ وَلا الْمَرأة الْحَسناء إِ . لا أَذى البَعلِ ندَهُ لَ عِ ( وَمَا ال . دهرُ أَهلٌ أَن تُؤَ . م إِلى ال . نسلِ( 2 شتاقَ فيهِ حَياةٌ وَلَا يُ ويقال: أجزأت المرأة: إذا ولدت أنثى؛ قال الشاعر: نْ أَجْزَأَتْ حُ . رةٌ يَوْماً فَلَا عَجَبٌ ( إِ انَا( 3 حْيَ قَدْ تُجْزِئ الح . رة الْمِذْكَارُ أَ وَإذَا قال الرجل لغلام مَجهول النسب: هذا ابني، ومثله يولد لمثله؛ ثبت نسبه منه وهو حر. 4) فليس )« الْحَمدُ للهِ]، دَفْنُ البَناتِ منَِ الْمَكرُمَاتِ ]» : وأ . ما قول النبيّ ژ هذا، إن.مَا ذلك دفن الموت لَا دفن الحياة، وهذا بإجماع المسلمين. وروى 1 ) البيتان من البسيط، لم نَجِد من نسبهما؛ ذكرهما مع اختلاف في بعض الألفاظ: ابن عبد ) 46 . وورد البيت / 176 . والقالي في الأمالي في لغة العرب، 3 / ربّه في العقد الفريد، 2 .63/ الأ . ول بلفظ المؤل.ف في: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، 6 2) البيتان من الطويل، للمتنبي مع اختلاف في بعض الألفاظ في الموسوعة ) 233 (ش). وشرح ديوان المتنبي للواحدي، / الشعرية، ومعجز أحمد للمعري، 1 208 (ش). - 207/1 101 . وتهذيب / 3) البيت من البسيط، لم نَجِد من نسبه. انظر: إعراب القرآن للن . حاس، 4 ) اللغة، والمحكم والمحيط الأعظم، واللسان، والتاج؛ (جزأ). 4 ) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس بلفظه، ر 12035 . والهيثمي مثله، باب موت ) .« وفيه عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف » : 12 . وقال / البنات، 3 باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 301 أنس عن النبيّ ژ قال ذلك. وعن ابن ع . باس: أن.ه ‰ لَ . ما عُ . زي برق . ية امرَأَة .« الْحَمدُ لله، دَفنُ البناتِ منَِ الْمَكرُمَات » : عثمان قال وعن الحسن بن عليّ قال: النساء عشر عورات؛ فإذا زوّجت المرأة ستر الزوج عورة، فإذا ماتت ستر القبر العشر. وقيل: خُطِب إلى عَقِيل بن عُل.فة( 1) ابنته فقال: يقَ إل . ي الْمَهْرُ إِن سِ ن.ي وَ إِ لفٌ وعُبْدانٌ وذَوْدٌ عَشْرٌ أَ (2) ح . ب أصهاري إل . ي القبرُ أَ ولعبد الله بن طاهر: لك . ل أبِي بنتٍ يُراعي شؤونها ثلاثةُ أصهارٍ إذا ذُكِر الصهرُ ( فبعلٌ يُراعيها وخِدْرٌ يُكِنّها ( 3 يهَا وخيرُهم القبرُ وقبرٌ يُوارِ وأنشد أبو حاتم السجستاني: رُزِقتُكِ بَعدَ الأَربَعِينَ وَبَعدَهَا يَدا شمط قَد لاحَ فَوقَ الْمَفارق / فليتكِ لَا تبقين بَعدِي ولَيتَنِي دفنتكِ قبلَ الْمَوت تَحت الشقائق/ 207 بّك والرحمن يَعلم أن.ني ِ ( أُح بِموتِك مسرور حذَار البوائق( 4 1) عَقِيل بن عُل.فة بن الحارث بن معاوية اليربوعي الم . ري الضبابي الذبياني، أبو العميس ) (ت: 100 ه): شاعر مجيد مقل، من شعراء الدولة الأموية. كان من بيت شرف في قومه، كان عقيل بن علفة من » : ترغب قريش في مصاهرته، وفيه خيلاء وغطرسة، قال المبرد زوجة « الجربا » وكانت إحدى بناته، واسمها .« الغيرة والأنفة، على ما ليس عليه أحد .242/ للخليفة يزيد بن عبد الملك. انظر: الزركلي: الأعلام، 4 .251/ 58 . وديوان المعاني للعسكري، 2 / 2) البيت من الرجز، لعَقِيل بن عُل.فة. انظر: العقد الفريد، 2 ) في: ديوان المعاني « إذا طلب الصهر » : 3) البيتان من الطويل، لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر بلفظ ) .118/ في: تفسير القرطبي، 10 « إذا حمد الصهر » : 251 . ولعبد الله بن طاهر بلفظ / للعسكري، 2 4 ) الأبيات من الطويل، لم نَجِد من ذكرها بهذا اللفظ، والله أعلم. ) UE`````à``c 302 الجزء السادس عشر وقال آخر: . ب بنيّتي ووَدِدت أن.ي ِ أُح دَفنت بُنَ . يتي في جَوف لَحد وما بيَ مَوتُها ع . ني ولَكن مَخافة أَن تَذوق الفقرَ بعدي نسخة: ( مَخافة أن أز . وجَها سفيها فيشتم والدي ويسبّ جَ . دي( 1 ولآخر: لَقدْ زادَ الْحَياةَ إل . ي بُغْضًا ن ال . ضعافِ ِ بَناتِي أَنّهُ . ن م مَخافَةَ أَنْ يَذُقنَ البُؤْسَ بَعْدِي وأَنْ يَشْرَبْنَ رَنْقاً غير صافِ وأَنْ يَعْرَيْنَ إِنْ كُسِيَ الْجَوارِي فَتَنبُو العَينُ عَن كَرَم عِجافِ ( وأَنْ يَضْطَ . رهُ . ن ال . دهْرُ بَعْدِي إلى عَمّ غَلِيظِ القَلْبِ جَافِ( 2 وماتت أخت لعمر بن عبد العزيز، فأتاه الناس يعزّونه، فقال: إن.ا لَا نعزّى عَلَى البنات، ولا الأخوات. وقال يحيى بن خالد: إ . ن تقديم الرجل حُرمته من أعظم النعم عَلَيه. وقال: ( ولَمْ أَر نِعْمَةً شَمَلَتْ كريما كَنِعمَةِ عورةٍ سُتِرَتْ بِقَبْرِ( 3 1) البيتان لم نَجِد من نسبهما، ووردا بألفاظ مختلفة في: المجالسة وجواهر العلم لابن قتيبة الدينوري، ) .23/ 240 (ش). والمستطرف للأبشيهي، 2 / 240 . والمحاسن والمساوئ لإبراهيم البيهقي، 1 /1 2) الأبيات من الوافر، نسبت لعيسى بن فاتك ولعمران بن حطان ولسعيد بن مسحوج ) 59 . والعيال لابن أبي الدنيا، / الشيباني ولأبي خالد القناني. انظر: إصلاح المنطق، 1 230 (ش). / 273 . والكامل في اللغة والأدب للمبرد، 1 / 259 . والحماسة البصرية، 1 /1 والمحكم والمحيط الأعظم، واللسان، والتاج؛ (ضعف). وقد وردت ألفاظ الأبيات مختلفة في هذه المصادر، وقام بالمقارنة بينها إحسان عباس في شعر الخوارج، ص 57 (ش). 3 ) البيت من الوافر، لم نَجِد من نسبه. انظر: المجالسة وجواهر العلم لابن قتيبة الدينوري، ) 253 (ش). / ص 248 . وبهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البرّ، 1 باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 303 [.en C’G O’hCG ..M »a] :.dCE°ùe أجمع أهل العلم عَلَى أ . ن العجم . ي والمولى إذا تز . وج أَمَة قوم فأولدها أ . ن الأولَاد رقيق. واختلفوا في عربيّ تز . وج أَمَة؛ فقالَ قَومٌ: لَا رِقّ عَلَيهم، يُق . وم الأولَاد عَلَى الأب، وروي ذلك عن عمر، وبه يقول الشافعي إذ هو بالعراق، ث . م وقف عنه بمصر. وقَالَ قَومٌ: أولاده رقيق، وهو قول مالك وأصحاب الرأي وغيرهم. وقد أجمع أهل العلم: أ . ن العرب والعجم يستوون في الدّماء؛ فإذا استووا في الدماء عند الجميع واختلفوا فيما دون الدماء كان حكم ما اختلفوا حكم ما أجمعوا عَلَيه مع دلالة ال . س . نة. ومن تز . وج امرَأَة، فجاءت بولد فقال: إن.مَا تز . وجتها مذ أربعة أشهر، وقالت هي: تز . وجني / 208 / مذ سنة؛ فالقول قولها. قال أبو عبد الله: من أق . ر بولد من امرَأَة لَا زوج لها فإن.ه يرثه، فإن أق . ر بولد من امرَأَة لها زوج فإن.ه لَا يرثه. وقال بعض الخراسانيين: إن.ه لَا ميراث لولد الزنا، وقال ذلك أبو صُفرَة عن محبوب. والذي عندي أن.ه لَا ميراث . من أق . ر به كان عَلَى فراش أحد أو لم يكن، كان للمرأة زوج أو ِ لولد الزنا م لم يكن. وإن.مَا قال بالقول الأ . ول موسى بن أبي جابر، وكان أبو عليّ يأخذ به إن كان للمرأة زوج فلا ميراث للولد الذي ولدته وهو زوجها ومعها . من أق . ر به، وإن لم يكن لها زوج فإن.ه يرثه. ِ م أبو الحواري: وَإذَا حبلت الأَمَة عند الرجل، ث . م باعها فولدت عند المشتري ولدين أحدهما لأق . ل من س . تة أشهر بيوم والآخر لأكثر من س . تة أشهر بيوم، فا . دعى المشتري والبائع الولدين جميعًا؛ فإن.هما أبناء البائع UE`````à``c 304 الجزء السادس عشر والأَمَة أمّ ولده، ويسقط البيع ويردّ عَلَيه الثمن. وَإذَا ا . دعاه المشتري ونفاهما البائع فإن.هما ابناه أيضاً. فإن نفاهما جميعًا المشتري وا . دعاهما البائع فهما ابناه. فإن نفياهما جميعًا أو سكتا فيهما فلم يق . را بهما؛ فهما عبدان للمشتري وأمّهما أَمَة له. وَإذَا حبلت الأَمَة فولدت عند الرجل، ث . م باعها وقبض الثمن، فز . وجها المشتري عبدًا له فولدت، ومات عنها العبد فوطئها المولى فولدت، ث . م ا . دعى البائع الولد الذي عنده؛ [.] ثابت النسب منه ويردّ ابن العبد [.]، ويكون عبده يعتق، إذا مات عتق بمثله أمّه إن كانت عبدة. وَإذَا حبلت الأَمَة عند الرجل ث . م باعها وقبض الثمن، وقبضها المشتري فولدت معه ابنًا، ث . م مكثت س . تة أشهر ث . م ولدت ولدًا آخر من غير زوج، فا . دعى البائع الولدين جميعًا؛ فإن.هما ابناه وتردّ الأَمَة إليه وتكون أمّ ولده ويردّ الثمن. وكذلك لو ا . دعاها المشتري معه وكانت الدعوى؛ فإن.هما ابنا البائع عَلَى ما وصفت لك ولا يثبت نسبهما من المشتري. [E.gô«Zh ,..ëdG I.s eh ,.dƒdG ¥EëdEG »a :.dCE°ùe] أبو معاوية: ومن طل.ق زوجته وتز . وجت في بق . ية من ع . دتها، فجاءت بولد لسنتين مذ يوم طلّقها الأ . ول، / 209 / أو لس . تة أشهر أو أكثر مذ يوم تز . وجها الآخر؛ فالولد للآخِر؛ لأ . ن الوطء منه، والله أعلم. . من لَا يَحِلّ له نكاحها من نسب أو رضاع وهما ِ قال: ولو أن.ه تز . وجها وهو م لَا يعلمان، أو كان قد وطئ أو م . س فرج من لَا يَحِلّ له نكاحها بذلك المسّ والنظر والوطء، فجاءت بولد لس . تة أشهر أو أكثر؛ كان عندي للأخير، والله أعلم. اجتمعت الناس عَلَى [أن] م . دة الحمل أقلّه س . تة أشهر. وتنازعوا في أكثره؛ فقالَ قَومٌ: سنتان، وهو قول عائشة والثوري. وقال الليث بن سعد: باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 305 ثلاث سنين. قال مالك والشافعي: أربع سنين. وقال ع . باد بن الع . وام( 1): خمس سنين. وقال الزهري: سبع سنين. وقال بعض أصحاب الظاهر: القائل بأ . ن الحمل يكون من أكثر تسعة أشهر يَحتاج إلى دليل. وقال أصحاب أبي حنيفة: أكثر م . دة الحمل سنتان؛ لمَِا روي عن عائشة أن.ها .« بفركة » : وروي ،« لا يبقى الولد في البطن أكثر من سنتين بفلكة مغزل » : قالت وقيل: بأ . ن امرَأَة عجلان ولدت لأربع سنين. وعن الحسن( 2): أن.ه قال: لنا جارة بواسط، فولدت ولدًا لخمس سنين، شعره إلى منكبيه، فم . ر به طائر، فقال له: كَ . ش. فقيل: إ . ن رجلًا غاب عن امرأته أربع سنين، ث . م رجع فوجدها حاملًا، فعزم عمر عَلَى رجمها، فقال له عليّ: إن كان لك عَلَيها سبيل فليس لك عَلَى ما في بطنها سبيل، فصبرًا إلى أن وضعت، فل . ما رأى الرجل الولد قال: ابني ورب الكعبة، فألحق عمر الولد به. الوَلَدُ للِفِرَاشِ، » : وص . حت الرواية عند جميع أهل العلم: أ . ن النبيّ ژ قال 1) ع . باد بن الع . وام بن عمر بن عبد الله الكلابي الواسطي، أبو سهل ( 185 ه): إمام مح . دث صدوق ) ثقة. كان يتش . يع، فحبسه هارون الرشيد. ث . م أطلقه، فأقام ببغداد. وكان من نبلاء الرجال في ك . ل أمره. ح . دث عن: أبي مالك الأشجعي، وأبي إسحاق الشيباني وغيرهما. وعنه: أحمد بن .257/ حنبل، وعمرو الناقد وغيرهما. انظر: ابن حجر: تهذيب، ر 168 . الزركلي: الأعلام، 3 2) هكذا في الأصل وفي مُص . نف الكندي (ج 39 )، غير أن المشهور أيضًا عن عباد بن العوام ) أن أكثر الحمل خمس سنين كما ذكر المؤلف سابقًا وكما ذكر ابن قدامة في: المغني، 98 . وذكر القصة أيضًا القرافي دون ذكر القائل، وذكر أنه ولد لسبع سنين. انظر: /8 223 . والله أعلم بالصواب. / الفروق، 3 288 )، كما جاء فيها: / في تفسير القرطبي، ( 9 « عَ . باد بن العَ . وام الواسطي » ولك . ن الق . صة جاءت عن أن.ها ولَدت لأربع سنين أيضاً وليس لخِمس. UE`````à``c 306 الجزء السادس عشر فجرى عَلَيه الحكم إلى يوم القيامة، إِ . لا ما روي عن معاوية ،« وَللِعَاهرِ الْحَجَر حين ألحق الدعوى زيادًا بأبي سفيان، فقال: الولد للعاهر ولصاحب الفراش الحجر، خلافًا لقول النبيّ ژ . جارية بين ثلاثة أنفس، وطئها الجميع وحملت ولدًا، ومات من الثلاثة الموالي واحد؛ فإ . ن الولد للثلاثة، وتعتق بميراث ابنها منها، ويردّ ابنها عَلَى الورثة / 210 / قدر ما يجب لهم من أمّه، ويردّ ميراثه من أبيه إن كان أبوه خل.ف مالًا غيرها، وإِ . لا استسعاها بق . ية الورثة بقدر حصصهم منها، والله أعلم. قال أبو حنيفة: إذا جاءت امرَأَة الكبير بولد؛ فإن.ه يلزمه وإن لم يتمكّن من الوطء، والشافعي لَا يلزمه. تارة يطلق ،« الوَلَدُ للِفِرَاش ( 1)، وَللِعَاهرِ الْحَجَر » : الدليل عَلَيه: قولة الخبر عَلَى المرأة، وتارة عَلَى الزوج، [و] تارة عَلَى نفس الفراش المعهود. وليس يجوز أن يكون المراد به المرأة؛ لأن.ه لَا يثبت الولد منها في كلّ حال. والدليل عَلَى أ . ن الزوج يُس . مى فراشًا: قول الشاعر: ( بَاتَتْ تُعَانِقُهُ وَبَاتَ فِرَاشُهَا قَتِيلَا( 2 ِ خَلْفَ العَشَائر في ال . دمَاء [z..Ip ô£.dG ..n Yn .o dƒjo Om ƒdƒe .t c{ : ژ ¬dƒb ..©e »a] :.°üa ك . ل مولودٍ يُولدُ عَلَى » : اختلف أهل التأويل والأخبار في قوله ژ 3)، فقالت طائفة: إن.ه يولد عَلَى فطرته وسلامة )« الفطرةِ، وعلى م . لةِ إبراهيمَ طباعه حَ . تى يكون أبواه يه . ودانه. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« تارة » + : 1 ) في الأصل ) 119 . وشرح / 2 ) البيت من الرجز، لجِرير. انظر: العراقي: طرح التثريب في شرح التقريب، 7 ) .« خلق العباءة في الدماء قتيلًا » : 27 ؛ بلفظ / الزرقاني، 4 باب إذا أسلم ،«... ما من مولود إ . لا يولد على الفطرة فأبواه يه . ودانه » : 3) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظ ) . الصبي فمات هل يُصل.ى عليه، ر 1293 . ومسلم، مثله، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، ر 2658 باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 307 واستد . لوا بشيء يروى: أ . ن البعير يولد سليمًا حَ . تى يكون صاحبه يسِمه، فكأ . ن أبواه يسِمَانه بسِمتهما. والوجه الآخر: أي عَلَى الفطرة التي أخذ الله تعالى عَلَى بني آدم، حيث 9 : ; > = < . (الأعراف: 172 )، فهم 8 7 6 . : قال 8 ® ¬ « . © . : يولدون عَلَى تلك الفطرة هاهنا؛ كقوله تعالى 1)، أي: كلّ مولود يولد عَلَى ال . دين حَ . تى يكونَ أبواه )( الآية (الروم: 30 . ¯ يزيلانه عن ذلك. [.jGhôdG UGôYEG ¬LhCG »a] :.°üa ومن وجه الإعراب فيه ثلاثة أوجه: فالرفع وجهان، والنصب وجه » ،« يكون » مضمرًا في « الْمَولُود » واحد. فأحد وجهي( 2) الرفع: أن يكون والأبوان مبتدآن وما بعدهما مبنيّ عَلَيهما، كأن.ه قال: حَ . تى يكون المولود أبواه الل.ذان يه . ودانه [وين . صرانه]. ومثل ذلك قول رجل من بني عبس: بُوهُ عَبْسٌ كانَ أَ ذَا مَا الْمَرْءُ ( إِ كَ ما تُرِيدُ إِلَى الكَلام(ِ 3 فحَسْبُ وقال آخر: ( مَتَى مَا يُفِدْ كَسبًا يكنْ كُ . ل كَسبه ن صَدرِ يَوم ومَأْكَلُ( 4 ِ لَهُ مَطْعَمٌ م مبتدأ « هما » في الأبوين ويكون « يكون » 211 / والوجه الآخر: أن تعمل / .« فصلًا « هما » [وما بعده خبر له]، والنصب أن تجعل ..¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ .´ ³ ² ± . : 1 ) وتمامها ) 393 . والفصل مقتبس / ولع . ل الصواب ما أثبتنا من: الكتاب لسيبويه، 2 ؛« وجوه » : 2) في الأصل ) منه، والزيادات من الكتاب أيضًا. 145 . والكتاب / 3) البيت من الوافر، لم نَجِد من نسبه. انظر: الخليل: الجمل في النحو، 1 ) 394 . والمحكم والمحيط الأعظم، واللسان؛ (نصر). / لسيبويه، 2 .394/ 4 ) البيت من الطويل، لم نَجِد من نسبه. انظر: سيبويه: الكتاب، 2 ) UE`````à``c 308 الجزء السادس عشر وقوله تعالى: . & ' ) ( * .، عن ابن ع . باس قال: حملته سرورًا ووضعته سرورًا. قال: والكاف إذا كانت مضمومة هو السرور، وَإذَا كانت مفتوحة هي من الكراهة. [z..s Yn ƒ.H{ ..©e »a] :.°üa 1). وأولاد )« الأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَ . لاتٍ » : يقال: بنو عل.ة، وبنو بهرة، وفي الحديث عَ . لاتٍ: من أ . مهات ش . تى وأب واحد. وبنو الأخياف: من آباء ش . تى وأمّ واحدة. وأولاد الأعيان: من أب وأمّ. قال الشاعر: ( كأ . ن الناسَ كل.هم لأُ . م عَلت ارتفاعا( 2 ونَحن لعِل.ةٍ وتصغير البنين: أُبَينون؛ قال قيس( 3) بن ربيعة من بني الس . يد بن ض . بة: ( زَعَمَت تُماضِرُ أَن.ني إِمّا أَمُت يَسدُد أُبَينوها الأَصاغِرُ خَل.تي( 4 ولم نجده بهذا اللفظ؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب الرواية، ،« أبناء عل.ة » : 1 ) في الأصل ) ومن كلام المؤل.ف في شرح الحديث مباشرة، وهذا الحديث رواه مسلم، عن أبي هريرة باب ،« أَنَا أَوْلَى ال . ناسِ بِعِيسَى، الأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَلَاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى نَبِ . ي » : بلفظ . فضائل عيسى ‰ ، ر 4361 . وأحمد، مثله، ر 9976 223 (ش). / 2) البيت من الوافر للقطامي. انظر: العين، (علل). والمخصّص لابن س . يده، 3 ) 13 (ش). / ونضرة الإغريض في نصرة القريض للمظفّر بن الفضل، 1 3) كذا في الأصل، ولم نَجد اسمًا لشاعر بهذا؛ ولع . ل الصواب كما في كتب الأدب واللغة: ) سلمي بن ربيعة بن زبان الض . بي: شاعر جاهلي. اختار أبو تمام في الحماسة مقطوعتين من شعره. وفي ضبط اسمه خلاف ذكره البغدادي في الخزانة. من سلالته في الإسلام يعلى بن .115/ عامر بن سالم بن أبي، كان على خراج الريّ وهمذان. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 4 ) البيت من الكامل، نسبه أبو تَ . مام لسلمى بن ربيعة، كما في شرح ديوان الحماسة ) 82 . والبصري في الحماسة / 212 . والقالي في الأمالي في لغة العرب، 1 / للتبريزي، 1 56 . ونسبه الأصمعي لعِلباء بن أريم بن عوف في أصمعياته، ص 162 . ولم / البصرية، 1 نجده لقيس بن ربيعة، ولعلّه تصحيف في الاسم. باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 309 [IO’ƒdGh ..ëdG .Y .«s .u W ±QE©e »a] :.°üa إذا عسر عَلَى المرأة الولد، فدخن تحتها بمسك؛ فإن.ها تطرح ولدها. وتدخن تحتها بخرو التيس فإن.ها تلد. أو تسقى مرارة غزال بماء، أو يطبخ لها مرو أبيض بنبيذ، أو يغسل زوجها مذاكيره فتسقى. وَإذَا أردت أن تعرف أن المرأة تحمل أم لَا فأمرها أن تجعل في طشت ماء ويتقرب إليها زوجها، فإذا أراد أن يهريق نطفته فليهرق في ذلك الماء؛ فإن طفا عَلَى الماء فإن.ه لَا يولد له، وإن سفل فإن.ه يولد له. وَإذَا أردت أن تعلم أن المرأة تضع بذكر أو أنثى فمرها أن تقوم تمشي؛ فإن رفعت رجلها اليسرى فجارية، وإن رفعت اليمنى فغلام. وانظر إلى عروق رجليها وكفيها؛ فإن كانت حمراء فغلام، وإن كانت خضراء فجارية. وأمرها أن تحلب لبنها في الماء؛ فإن ارتفع فجارية وإن سفل فغلام. [Oƒdƒ..d .GPC’G »a] :.°üa مَن وُلدَ لَه وَلَدٌ فأ . ذنَ في إحدى أُذنيهِ اليُمنى » : روي عن النبيّ ژ أن.ه قال 1)، وفعل ذلك ژ بالحسن )« وأقامَ في الأخرى رُفعت عنه أ . م الصّبيانِ والحسين وهي رقية لأمّ / 212 / الصّبيان. من ولد له مولود فأ . ذن في » : 1) رواه البيهقي في شعبه، عن الحسين بن عليّ بلفظ ) ر 8619 . وأبو يعلى عن ،« أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيات ،« من ولد له فأ . ذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره » : الحسين بلفظ مجمع الزوائد، ،« وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك » : ر 6780 . قال الهيثمي .59/4 UE`````à``c 310 الجزء السادس عشر [Uô©dG O’hCG ¥Ebôà°SG »ah ,..ëdG I.s e ô.cGC »a] :.°üa وُلد الضحاك بن مزاحم وهو ابن س . تة عشر شهرًا، وولد شعبة [بن » الح . جاج] لسنتين. مالك بن أنس حمل به أكثر من سنتين. مُح . مد بن عجلان مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة حمل به لأكثر من ثلاث سنين. قال الواقدي: سمعت نساء آل الجَ . حاف( 1) من ولد زيد بن الخط.اب يقلن: ما حملت امرَأَة منا أقلّ من ثلاثين شهرًا. هرم بن حيان حمل به أربع سنين. وكذلك سمّي تعرمًا. وولد المسيح ‰ لثمانية أشهر، [ولذلك لَا يولد مولود لثمانية أشهر] فيعيش. والشعبي ولد لسبعة أشهر توأم. جرير الشاعر [ولد] لسبعة أشهر. .(2)« عبد الملك بن مروان ولد لس . تة أشهر واختلف الناس في قول أكثر م . دة الحمل؛ فعن عائشة أن.ها قالت: سنتان، وبه قال سفيان الثوري. وقول ثان: إن.ه ثلاث سنين. وقال الليث بن سعيد: حملت مولاة لعمر بن عبد العزيز( 3) ثلاث سنين. وفيه تصحيف، والصواب ما أثبتنا من: « قال الواقد بن شعيب: نساء الحجرات » : 1 ) في الأصل ) . المعارف لابن قتيبة، ص 595 . 2 ) تقويم هذه الفقرات من المعارف، ص 594 595 ) : 98 . وتحفة المولود لابن القيم، ص 269 / 3) كذا في الأصل، وفي المغني لابن قدامة، 8 ) .« لعمر بن عبد الله » باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 311 وقول ثالث: أربع سنين؛ هكذا قال الشافعي ومالك، وقيل: إن.ه رجع عنه. وقول رابع: إن.ه خمس سنين، وروي ذلك عن ع . باد بن الع . وام. وقول خامس قاله الزهري: ستّ سنين وسبع سنين. وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عَلَيه. وأجمعوا أ . ن المرأة إذا جاءت بولد لأق . ل من س . تة أشهر مذ يوم عقد نكاحها أن الولد لَا يلحق به، وإن جاءت به لس . تة أشهر مذ يوم عقد نكاحها فالولد له. اختلف في أولاد العرب؛ فقالت طائفة: يقوّم عَلَى أبيه ولا يسترقّ، وبه قال سفيان الثوري وأبو ثور وإسحاق. واحت . جوا بما روي عن عمر أن.ه قال لابن ع . باس: اعقل ع . ني ثلاثًا: الإمَارَة شورى، وفي فداء العرب مكان كلّ عبد عبد، وفي ابن الأَمَة عبدان. وفي حديث غاضِرَة [العنبري]( 1): عن عمر في نساء [وإماء] سَاعَيْن في الجاهلية (يعني: بَغَين)؛ فأمر أن يقوّم أولاده . ن عَلَى آبائهم ولا يسترق.وا. وقالت طائفة: إذا علم أن.ها أَمَة، فنكحها عَلَى ذلك؛ فأولادها رقيق، وهذا قول مالك وأصحاب الرأي. وقال [له] طائفة من أهل الحديث، واحت . جوا بأخبار ثابتة عن رسول الله ژ ،/ 213 / منها: أن.ه سبى هوازن، وأن.هم لَ . ما كل.موه ترك ح . قه وح . ق من أطاعه، وكل.م من لم تطب نفسه بترك ح . قه، وضمن لك . ل رأس منهم شيئاً ذكره. وأ . ن عمر بن الخط.اب حين سمعهم يقولون: أعتق رسول الله ژ رقيق 1) هذه الإضافة من: مص . نف عبد الرزاق، عن غاضرة بلفظ قريب، ر 13159 . ومصنف ابن ) أبي شيبة، مثله، 34208 . وذكرت الرواية في كتب اللغة، (سعي). وغاضرة هذا هو: غاضرة بن سمرة بن عمرو بن قرط بن جناب التميمي العنبري، صحابي، بعثه النبي ژ على الصدقات. روى عن: عمر وعثمان. وروى عنه: عاصم بن هلال وعبد الله بن عون. .167/ 183 . أسد الغابة، 4 / انظر: الإصابة، 3 UE`````à``c 312 الجزء السادس عشر حنين، ومعه غلام من رقيق حُنَين؛ قال: فاذهب فأنت حرّ. ولم يكن رسول الله ژ ليعتق أحرارًا، وهؤلاء قوم من العرب جرى عَلَيهم الرّق بالسبي. . ما يدلّ عَلَى ص . حة هذا القول: قول النبيّ ژ في سبِيّة كانت عند ِ وم 1)، وأمرها أن تَعتق )« أَعْتِقِيهَا؛ فإ . نها منِْ وَلَد إِسْمَاعِيلَ » : عائشة من بني تَميم من بني العنبر في مُح . رر كان عَلَيها( 2)، وهذه أخبار ثابتة، والله أعلم. [.Môq dG .jƒ.J »a] :.°üa قال ابن الأعرابي: يقال: للأنثى سبيلان، ولرحمها قُرنتان، وهما زاويتا الرحم، فإذا امتلأت الزاويتان أَتْأَمت، وَإذَا لم تمتلئ أفردت. وقال( 3) غيره من العلماء: هذا لَا يكون لذوات البيض والفراخ، وإن.مَا هذا من صفات أرحام اللواتي يحملن بأولاد ويضعن خلقًا كخلقهِ . ن ويرضعن. وال . ظلمات ثلاث: المشيمة والرحم والبطن. والمَهْبِل: فم الفَرْج. وقال الكُمَيت: ضِلَاتِ المُعْ رُ بِ ذا طَ . رقَ الأَمْ ( إِ ( 4 الْمَهْبِلُ ناً وضاقَ بِهِ يَتْ المعضلات: الدّواهي. ويَتْنًا: خرج منكوسًا. وللفرج مكحلان، أي: مسلكان، أحدهما مكحلة للحضانية، والأخرى للبول والعذرة بينهما. وعنق الرحم مستطيلة عند طرف العذرة. .4018 ، 1 ) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظه، باب من ملك من العرب رقيقًا...، ر 2357 ) نذرت عائشة أن تعتق مح . ررًا من ...» : 2 ) رواه الطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة بلفظ ) إن س . رك أن تعتقي من ولد » : ولد إسماعيل فأتي بسبي بن العنبر، فقال لها رسول الله ژ . فجعلهم رسول الله ژ من ولد إسماعيل، ر 7962 « إسماعيل فأعتقي من هؤلاء .75/ ولع . ل الصواب ما أثبتنا من: الحيوان للجاحظ، 6 ؛« هذا » : 3 ) في الأصل ) 4) البيت من المتقارب، للكميت. انظر: المعاني الكبير لابن قتيبة الدينوري، ص 205 (ش). ) واللسان، والتاج؛ (هبل). باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 313 ولمهبل الرحم ثلاث شُعب إذا أصابها الرجل كان ثَلَاثة، وَإذَا أصاب شعبتين كان بإذن الله تَوأمًا، وَإذَا أصاب واحدًا كان واحداً. وَإذَا لم يحط الرجل في كلّ ما جامع أن يحمل له سُمّي مقبسًا. لَق الرحم ثلاث؛ قال ال . طرِ . ماح: ِ وح ( طَواها ال . سرى حَ . تى ارتقى ذو ثَلاثِها إِلى أَبهَرَي دَرماءَ شَعبِ ال . سناسِن(ِ 1 ( 214 / ال . سناسن: حروف فَقار الظهر العليا الذي تنشقّ بعضها بَين( 2 / شَط.يْ السّنام من البعير، ويقال له . ن: الأضعاف؛ قال الجعدي: نَ السترِ لَم يَكَد ِ ( تَجَل.لَهُم فَرق م يُغَادِر فِي أَضعَافِ حَاملَةٍ فَسلا( 3 [.°ù.dG .q P »a] :.°üa وقال الشاعر: في النسل همّ وفي التزويج منغصة والله فرد يُحِبّ الفرد فانفرد ( لَو كَانَ في كَثرَةِ الأولَاد مَكرمَة ن ولد( 4 ِ مَا قالَ: ما ات.خذ ال . رحمَن م وقال آخر: فيقَةٍ نْ أُ . م عل . ي شَ ِ ( وَبُ . دلْتُ م عَلُوقًا وشَ . ر الأ . مهات عَلُوقُها( 5 1) البيت من الطويل، للطرماح في ديوانه، ص 131 . وتهذيب اللغة، واللسان، والتاج؛ ) وذكر الروايتين الزمخشري في أساس .« حتى انطوى ذو ثلاثها » : (حرص)، ورد بلفظ .75/ البلاغة، (ثلث)، 1 ولع . ل الصواب ما أثبتنا من العين، (سنن). ؛« فوق » : 2) في الأصل ) 3 ) البيت من الطويل، لم نَجِد من ذكره بهذا اللفظ فيما اط.لعنا عليه. ) 4 ) البيتان من البسيط، لم نَجِد من ذكرهما بهذا اللفظ، والله أعلم. ) 5) البيت من الطويل، لم نَجِد من نسبه. انظر: العين، والمحكم والمحيط الأعظم، واللسان؛ (علق). ) UE`````à``c 314 الجزء السادس عشر العَلُوق: التي ترأم عَلَى ولد غيرها، أي: تعطف عَلَيه وتدع ولدها. الولد ال . صيفِيّ: هو الذي يولد بعد السن، وال . ربعي: الذي يولد في عُنفَوان شبابه؛ قال الشاعر: ( إِ . ن بَنِ . ي صِبيَةٌ صَيفِ . يون أَفلَحَ مَن كانَ لَهُ رِبعِ . يون( 1 المهائر: الحرائر اللاتي يتز . وجن بالمهور. [IƒHC’G »a] :.°üa الأُبُ . وة: الفعل من الأب؛ كقولك: تأب.يت أبًا، وتبنّيت ابنًا، وتأ . ممت أُ . ما، [وفلان] بين الأُبُ . وة والأمومة والبُنُ . وة. ويجوز في الشعر أن يقول: هذان أباك، يريد أباك وأمّك، كنصب واحد. و[منهم من يَجْمَعُ الأبَ: أَبِين]؛ قال الراجز: ن دُوَيْن ال . طرْبَالْ ِ ( أَقْبَلَ يَهْويِ م وَهْوَ يُف . دى بالأَبِينَ والْخَالْ( 2 هذا لمِن قال: أبٌ وأبان وأبون [وأبِينَ]. من قال: رأيت أباك وأباك، يريد: أبوك وأباك [كذا]. 424 . والحيوان ، 1 ) البيت من الرجز، لم نجد من نسبه. انظر: إصلاح المنطق، ص 262 ) .169/ 49 . وغريب الحديث للخطابي، 3 / 109 . والعقد الفريد، 3 / للجاحظ، 1 2) البيت من الرجز، يعد الشطر الأول مثلًا، كما ذكر ذلك أبو هلال العسكري في جمهرة ) يقوله الرجل إذا كبر وولده صغار، والمثل لسليمان بن » : 59 ) حيث قال / الأمثال ( 1 عبد الملك، تَم . ثل به عند موته، وكان أراد أن يجعل الخلافة لبعض ولده فلم يَكن فيهم من بلغ إ . لا من كانت أ . مه أَمَة، وكانت بنو أم . ية لا يستخلفون أولاد الإماء، وهو الذي قصر بِمسلمة بن عبد الملك عن ولاية العهد مع رجاحته وكمال آلته، وات.بعوا في ذلك .« س . نة الأكاسرة، ثم أثر الجاهلية، وكان أهلها لا يس . ودون أولاد الإماء، ويس . مونهم: الهجناء وانظر البيت في: العين، والتهذيب، والمقاييس، واللسان؛ (أبو). باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 315 ويجوز أن يُجمع الأب بالنون: وهؤلاء أبُونُكم، يعني: آباؤكم. وتصغير الأب: أُبيّ. وتصغير الآباء عَلَى وجهين: أحدهما: أُبَ . يونَ، .( والآخر: أُبَ . ياء( 1 يقال: أ . م وأ . مهات وأُ . مهَة وأ . مات. [. ..O N M L K J . :.dE©J ¬dƒb ..©e »a] :.°üa 2)، يعني: الحوامل )( الرعد: 8 ) . ..O N M L K J . : قوله تعالى غيضوضة . R Q P . . من ذكر أو أنثى أو سويِّ أو ناقص الخلق عَلَى التسعة أشهر. . T S . ، الرحم: ما تنقص [عن] التسعة / 215 / أشهر قال مجاهد: هي المرأة ترى الدم وقد استبان حملها فإن.مَا ذلك الدم الذي W V . . تراه في حملها مغيض في الولد، فبقدر ما خرج منها من الدم قد قدر الله البلاء والمصائب، .] \ . ما غاب عن . Y X العباد، . [ . ما شهد العباد. [..ëdG I.s e .°übCG »a] :.°üa اختلف الناس في م . دة الحمل؛ فقالَ قَومٌ: أقصاه سنتان، وروي ذلك عن عائشة. وقَالَ قَومٌ: ثلاث. وقَالَ قَومٌ: أربع، وهو قول الشافعي ومالك. وقيل: خمس سنين. وقيل: ست وسبع، وهو قول الزهري. وقال الشافعي: أكثر م . دة الحمل أربع. وقال أبو حنيفة: سنتان. وقال الشافعي: ولد ابن عجلان لأربع سنين. والتصويب وال . زيادات في هذا الفصل من: كتاب العين، (أبو). ؛« أبي » : 1 ) في الأصل ) .. Y X W V UT S R Q P . : 2) وتمامها ) UE`````à``c 316 الجزء السادس عشر وروي عن مالك أن.ه قيل له: إن عائشة تقول: أكثر الحمل سنتان، فقال: من يروي هذا؟ هذه جارتنا امرَأَة عجلان حملت ثلاثة بطون كلّ بطن يبقى الحمل في بطنها أربع سنين. وعن سعيد بن المس . يب نحو ذلك. وقال أبو عبيدة: ليس لأقصاه وقت يوقف عَلَيه. وأجمع علماء الأمصار عَلَى أ . ن المرأة إذا جاءت بولد لأق . ل من ثلاثة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لَا يلحق به، ولس . تة أشهر من يوم عقد النكاح فالولد له. وقال الشافعي: إذا أق . رت المرأة بانقضاء الع . دة، ث . م أتت بولد لأق . ل من س . تة أشهر دون أربع سنين من وقت انقضاء الع . دة؛ لحق الزوج. وقال أبو حنيفة: لَا يلحق. [.aE«.dG »a] :.°üa ( لم نقل بالقيافة كالشافعي. والح . جة أن القيافة ضرب من التخمين( 1 والظنّ لَا يرجع فيه إلى حقيقة، فلم يجز الحكم به. ولو كان القول بالقيافة لوجب تقديمه عَلَى الفراش؛ لأ . ن القائف يرجع إلى ضرب من المشاهدة والفراش معلوم بالاستدلال. [.jQq .dG »a] :.°üa الذ . رية: [ولد] الرجل. وال . ذ . ري.ات: ولد الولد، ويكون والد( 2) الرجل أيضاً؛ لأ . ن ذُ . ري.ات جمع ذُ . رية. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« التحقيق » : 1) في الأصل ) وقد يُطلقُ على » :( ولع . ل الصواب ما أثبتنا؛ ففي تاج العروس، (ذرر ؛« ولد » : 2) في الأصل ) .« الأصُول والوالدين أيضاً فهو من الأضداد باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 317 L K . : واختلف في قوله / 216 / تعالى في سورة الأنعام 1)، قال أهل التفسير: من )( الأنعام: 84 ) . ..P O N M ذُ . رية نوح. وقال النحويون: من ذُ . ريّة إبراهيم صل.ى الله عَلَيهما، منهم الأخفش. ،«ِ خَيرُكُم بعدَ المائتين كُلّ خَفيفِ الْحَاذ » : وروي عن النبيّ ژ أن.ه قال لأنْ يُربّيَ أحدُكم بعدَ الْمائتين » : وقيل: يعني: به من الولد. وعنه ‰ أن.ه قال .« جَروَ كَلبٍ خيرٌ له من أنْ ير . بيَ ولداً ولبعضهم: ن دَامَ هذَا وَلَم يَحدُث لَه غَيرُ إِ ولُود مَحْ بِ لَم نَبْك مَيتًا ولَم نَفرَ ( هَذَا ال . زمَانُ الذِي ك . نا نُحَاذِرُه فِي قَولِ كَعبٍ وَفي قَولِ ابن مَسعُودِ( 2 وللمتن . بي: ندَهُ لَ عِ ( وَمَا ال . دهرُ أَهلٌ أَن تُؤَ . م إِلى ال . نسلِ( 3 شتاقَ فيهِ حَياةٌ وَلَا يُ قال جعفر بن مُح . مد: إذا كانت ال . س . نة ثلاثين ومائة خير أولادكم البنات وخير نسائكم العقر. .. V U T SR Q . : 1 ) وتمامها ) 2 ) البيتان من البسيط، لم نَجِد من نسبهما، وقد ذكرهما مع اختلاف في بعض الألفاظ: ) .46/ 176 . والقالي في الأمالي في لغة العرب، 3 / ابن عبد ربّه في العقد الفريد، 2 وورد البيت الثاني بلفظ المؤل.ف في: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، 63 . وقد ذكر المؤل.ف البيت الأ . ول بلفظ آخر، في هذا الجزء من الضياء (ص /6 .( مخ 206 3 ) البيت من الطويل، للمتنبي مع اختلاف في بعض الألفاظ في الموسوعة ) 233 (ش). وشرح ديوان المتنبي للواحدي، / الشعرية، ومعجز أحمد للمعري، 1 208 (ش). - 207/1 UE`````à``c 318 الجزء السادس عشر يأتيِ عَلَى ال . ناسَ زَمانٌ يكونُ الولدُ غيظاً، ويكونُ الْمَطرُ » : وعن النبيّ ژ .(1)« قَيظًا، ويَفيضُ فيِه اللئامُ فَيضًا، ويَغيضُ الكرامُ غيضًا يا عائشة، إ . ن رائحةَ الولَد منِ » : وروي عن عائشة عن النبيّ ژ أن.ه قال .(2)« رائحَةِ الج . نة والبَغِ . ية: نقيض الرشد في الولد؛ تقول: هو ابن بَغِ . ية، وقال: دَةٍ رَشْ ه وَلِ نْ أ . م ِ ( لِذي بَغِ . يةٍ م فيَغْلِبُهَا فَحْلٌ عَلَى ال . نسْلِ مُنْجِبُ( 3 [Eg.dhCG hCG E..Wƒa .en CnG iôà°TG ..«a] :.°üa أبو مُح . مد: ومن اشترى أَمَة فوطئها، فجاءت بولد، ث . م ص . ح معه أن.ها كانت ابنته؛ فإ . ن الولد لاحق به، ولزمه لها المهر، وعَلَيه أن يعتزلها. ومن اشترى جارية فأولدها، ث . م استح . قت عَلَيه؛ كان الولد بات.فاق الأ . مة ثابت النسب منه. وأصحابنا يوجبون عَلَيه مع ذلك تسليم قيمة الولد يوم ولد، ويوافقهم عَلَى ذلك كثير من مخالفيهم أيضاً. [وخالفهم في تسليم القيمة بعض مخالفيهم أيضاً]( 4) ولم يجعلوا للولد قيمة، قالوا: لأن.ه في الظاهر من وطئ أَمَته فجاءت بولد صحيح النسب، وإن.مَا يلزم العقر والقيمة والاستدراك من تعمّد الفعل عَلَى علم، والله أعلم. لَا تقوم الساعة حَ . تى » : 1) رواه مُح . مد بن سلمة القضاعي في مسند الشهاب، عن عائشة بلفظ ) لا تقوم الساعة حَ . تى يكون الولد غيظًا، ر 949 . والطبراني في الكبير، عن ابن ،«... يكون الولد مسعود بمعناه، ر 10556 . ورواه أبو سليمان الخطابي البستي بلفظه، قولًا لمِحمد بن عليّ ولم . يرفعه. انظر: العزلة، ص 68 2 ) لم نَجِد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3 ) البيت من الطويل، لم نَجِد من نسبه. انظر: العين، وتهذيب اللغة، واللسان، والتاج؛ ) .« لذي غَ . ية من أمه ولرشدة » : (رشد)، وورد صدر البيت في هذه المصادر بلفظ 4 ) سبقت هذه المسألة في آخر صفحة 183 ، وقد اقتبسنا منها هذه الزيادة. ) باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 319 [EgO’hCG â.àb »àdG ICGô.dG .°üs b »a] :.°üa 217 / عن ع . مه قال: حَجَجْنا مع قوم ومعنا امرَأَة، / ( جُويري.ة بن أَسمَاء( 1 ونزلنا في موضع فنامت المرأة فانتبهت، وَإذَا حية منطوية عَلَيها قد أجمعت رأسها مع ذَنَبها، فهالنا ذلك وارتحلنا، فلم تزل منطوية عَلَيها لَا تضرّها بشيء حَ . تى دخلنا أنصاب الحرم فانسابت، فدخلنا مَ . كة فقضينا نسكنا وانصرفنا، حَ . تى إذا صرنا بالموضع الذي انطوت عَلَيها فيه الحية وهو المنزل الذي ك . نا نزلناه والمرأة عندنا نامت واستيقظت والحية منطوية عَلَيها، ث . م صفرت الحية فإذا الوادي يسيل علينا حيّات فنهشنها حَ . تى بقي عظامها. فقلت لجارية كانت معها: ويحك! أخبرينا عن هذه المرأة؟ قالت: بغت ثلاث م . رات، كلّ م . رة تلد ولدًا فإذا وضعته سجرت التنور ث . م ألقته فيه. [...ëo dGh Oƒdƒ.dG .EM »a] :.°üa ،( الولد إذا تَ . مت أي.امه في ال . رحم قلى مكانه وكرهه وضاق به موضعه( 2 . ما هو فيه من الكرب، حَ . تى يصير أنفه ورأسه ِ فطلب بأنفه موضع المخرج م عَلَى فم ال . رحم تِلقاءَ فم المخرج؛ فالإناء والمكانُ يرفعانه في تلك الجهة والولد يلتمِسُ تلك الجهةَ بأنْفه( 3)، ولولا أن.ه يطلب الهواء من ذاته ويكره 1 ) جويرية بن أسماء بن عبيد الضُبَعي البصري (ت: 173 ه): مح . دث صدوق ثقة. نسبته إلى ) ضبيعة، من بكر بن وائل، أو إلى المحل.ة التي سكنوها بالبصرة. بقي من آثاره: صحيفة (خ) في مكتبة شهيد علي بإسطنبول. انظر: ابن حجر: تقريب التهذيب، ر 988 . الزركلي: .148/ الأعلام، 2 .403/ ولع . ل الصواب ما أثبتنا من: الحيوان للجاحظ، 4 ؛« وضاق به مكانه ودفعه » : 2) في الأصل ) على فم الفرج ملقاه فم الفرج فالانا والملكان يدفعانه في تلك الجهة والولد » : 3) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا من: الحيوان ؛« يلتمس تلك الجهة بأنفه على ما دنوت عليه سنه .403/ للجاحظ، 4 UE`````à``c 320 الجزء السادس عشر مكانه، ث . م خرج إلى عالم آخر خلاف عالمه الذي ربّي فيه لمات كما تموت السمكة إذا فارقت الماء، [ولكن الماء لَ . ما] كان قابلًا لطباع السمكة غاذيًا لها( 1)، [والسمك] مريدًا له كان في مفارقته له عَطَبُه، وكان في مفارقة الولد لجوف البطن واغتذائه فضلات ال . دماء [ما لَا ينقص] شيئاً من طِبَاعه وطباع المكان الذي كان له م . رة مسكنًا؛ فلذلك قال الشاعر هو جاهلي : ( إذَا الْمَرءُ لَم يَغضَبْ لمَِطلَب أَنفه [أَو عِرْسِه] لكَِريهَة لَم يَغضب( 2 . من يَغضب من شيء ِ يقول: من لم يَحْم فرج أمّه وامرأتِه فليس م يؤول( 3) إليه. وكلّ مولود في الأرض يولد أعمى لَا يُبصر إِ . لا من بعد أي.ام؛ فمنه ما يفتح [عينيه] بعد أي.ام كالجِرْوِ / 218 / إِ . لا أولاد( 4) الدجاج فإن فراريجها تخرج من البيض كَاسِية [كاسبة]. والمرأة تنقطع عَلَى الحبل قبل أن ينقطع الرجل عَلَى الإحبال بدهر، وتفرط في السّمن( 5) فتصير عاقرًا ويكون الرجل أسمن منها فلا يصير عاقرًا. وكذلك ال . ناقة إذا سمنت، والحِجر وال . رمَكة والأتان. وكذلك النخلة المطعمة، ويسمن ل . ب الفُ . حال فيكون أجود لإلقاحه( 6)، وهما يختلفان كما ترى. والتصويب من كتاب الحيوان. ؛« مشاكلًا لها » : 1) في الأصل ) .404 ،403/ 2 ) البيت من الطويل، لم نَجِد من نسبه. انظر: الجاحظ: الحيوان، 4 ) .404/ والتصويب من الحيوان، 4 ،« يؤتى » : 3 ) في الأصل ) .410/ والتصويب من الحيوان، 4 ،« كالجر والأولاد » : 4 ) في الأصل ) .208/ والتصويب من الحيوان، 5 ،« وتفرض في ال . سنّ » : 5) في الأصل ) والتصويب من الحيوان، ،« وتسمن تحت الفحال وتكون أجود لإلفافه » : 6 ) في الأصل ) .209/5 باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 321 [.j.°üdGh »q .°üdG ô¨K »a] :.°üa يقال: إن عبد الصمد بن عليّ لم يثغر ودخل القبر بأسنان ال . صبَا. تقول: ثغر الصبي، إذا سقطت أسنانه فهو مثغور. وأثغر: إذا نبتت أسنانه بعد السقوط. وأثغر الضحاك بن مزاحم وهو ابن س . تة عشر شهرًا. والصديغ: الولد إلى سبعة أي.ام، سُ . مي به؛ لأن.ه لَا يشتد صدغه إلى تمام سبعة أي.ام. [.«.édGh ,. T S R Q P . :.dE©J ¬dƒb ..©e »a] :.°üa البلد: 4)، قال ابن ع . باس: ) . T S R Q P . : قوله تعالى منتصبًا في بطن أمه. قال: وقد قيل: يوكل به ملك إذا نامت أمّه وانضجعت رفع رأسه، ولولا ذلك لغرق في الدم. ويقال: في استقامة. ويقال: في اعتدال. ويقال للولد: الجنين، لكونه في البطن واستجنانه. وقالوا في الميت الذي في القبر: جنين. وقال عمرو بن كلثوم: ( ولا شَمْطاءُ لم يَتْرُكْ شَقاها لَها من تِسْعَةٍ إِ . لا جَنينا( 1 يخبر أن.ها قد دفنتهم كلهم. والشمطاء: المرأة ذات ال . شيب في الرأس، ولا يقال لها: شَيباء، كما يقال للرجل: أشيب وأشمط. 119 . وجمهرة / 1) البيت من الوافر، لعمرو بن كلثوم التغلبي. انظر: جمهرة أشعار العرب، 1 ) اللغة، والمحكم والمحيط الأعظم، واللسان، والتاج؛ (جنن). UE`````à``c 322 الجزء السادس عشر [±E«NCG ..©e »a] :.°üa وقيل: الناس أخياف، أي: مختلفون، وهو مأخوذ من الخَيَف، وهو أن تكون إحدى العينين زرقاء والأخرى كحلاء من ك . ل شيء، وما يشبه هذه الصفة أَخْيَفُ، والجميع خِيفٌ، وقيل: خُوفٌ. [Eg.«u °S .e .en Cn’G .dh .°ùf .ƒ.K »a] :.dCE°ùe أجمعوا عَلَى ثبوت نسب ولد الأمة من س . يدها إذا أق . ر بوطئها لثبوت الفراش. فإن كان اشتراها ومعها ولد فا . دعى أن.ه ولده نظر في ذلك؛ فإن كان الوَلَدُ للِفِرَاشِ، » : لها بعل / 219 / معروفة به وفي فراشه لم يقبل منه بالخبر وإن لم يكن لها بعل ولم يثبت للولد نسب يلحق به قُبِل ،« وَللِعَاهرِ الْحَجَر قوله في ذلك وحكم له به. فإن كان للمولود أخ ولد معه في بطن واحد ألحق به وحكم عَلَيه به إذا كانا في بطن واحد وإن أنكر ذلك؛ لأن.ه يستحيل أن تحمل المرأة في وقت واحد من رَجُلين، إذ الرحم لَا يقبل نطفتين مختلفتين في حال واحد؛ فعلى هذا إذا ص . ح لأحدهما النسب منه وثبت ذلك مع الحاكم، ث . م ص . ح وثبت أن أخاه ولد معه في بطن واحد، وأن.ها كانت حاملًا فوضعتهما في وقت واحد وفي ليلة واحدة أحدهما في أ . ولها والثاني( 1) في آخرها عَلَى ما تجري به من عادة النساء ويوجد ذلك فيه . ن من وضع الحملين؛ ألحق به وحكم للمولود بالنسب، والله أعلم. وإن( 2) أق . رت أَمَة بولد لغير س . يدها، وكان الس . يد يغشاها؛ لم يقبل منها؛ لأ . ن النسب حقّ للولد وإقرارها لَا يزيل ما يثبت للولد من حقّ، فإن ا . دعى س . يدها أن.ه كان يعزل عنها لم يقبل منه لثبوت الفراش منه للخبر الذي ذكرناه. لعله إشارة إلى نسخة أخرى، والله أعلم. ،« والآخر » : 1 ) في الأصل: كتب فوقها ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« ومن » : 2) في الأصل ) باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 323 رِ الْحَجَر. وقَالَ ِ ومعنى الخبر: أن الولد لمن كانت أمّه في فراشه وللِعَاه عَلَى ما يتكلم به الناس بينهم أن في « وللِعَاهرِ الْحَجَر » : ‰ قَومٌ: أراد بقوله . ما ت . دعيه أو تطمع فيه الحجر، يريد أن.ه لَا يحصل في يدك شيء، عَلَى ِ يدك م طريق المبالغة في النفي. وعلى أيّ القول حمل تأويل الخبر فإن العاهر لَا يلحقه نسب المولود إذا كان الفراش لغيره. ثُ . م اختلفوا في معنى الفراش؛ فقال أبو حنيفة: هو عقد النكاح وإن لم تكن ث . م خلوة، حَ . تى أن.ه قال: لو أ . ن رجلًا تز . وج بحضرة الحاكم امرَأَة ثُ . م طل.قها مع تمام رضاه بها، فجاءت بولد لس . تة أشهر؛ أن الولد لاحق به، وهذا قول لَا تخفى ركاكته عَلَى ذي دين. وقد قال أصحابنا: الفراش عقد النكاح مع الخلوة / 220 / والإمكان من الوطء والتسليم للنفس؛ فإذا جاءت به بعد هذه الشرائط لس . تة أشهر ألحق به وإن أنكر ذلك، لَا عَلَى ما يقول به أبو حنيفة. فأ . ما ثبوت الفراش للأَمَة فهو ص . حة الوطء والإقرار منه. ولولا الإجماع عَلَى التفرقة بين الحكم في عقد النكاح وملك اليمين؛ لَجمعت بين حكميها، وقبلت دعوى الأَمَة في الولد إذا كان قد وجد التسليم منها له ولإمكان الخلوة معًا وإن أنكر الس . يد، لكن لَا حظ للنظر م . ني في ذلك مع الإجماع، واللهَ أسأله التوفيق. ومن باع جارية لرجل، فولدت مع المشتري لأق . ل من س . تة أشهر بيوم ولدًا، وقد ولدت لأكثر من س . تة أشهر بيوم ولدًا آخر؛ قال أبو زياد: الولدان للأ . ول. وقال أبو عبد الله: الولدان للآخِر. ومن أثر: في رجل حضرته الوفاة، فا . دعى ولد جارية لقوم أن.ه منه؛ أن.ه إن صدقته الجارية فهو ولده، وإن كذّبته لم يصدق عَلَيها، وإن ص . دقته واشتراه الورثة فله الميراث، فإن كره مولاه بيعه فذلك له ويجوز للناس أن يشتروه ويستخدموه. UE`````à``c 324 الجزء السادس عشر . وُودة  ْ َ ا  أ . مي كانت تُقري » : قال سلمة بن يزيد( 1) الجعفي: سألتُ النبيّ ژ فقلتُ الضيفَ، وتُطعمُ الجارَ واليتيمَ، وكانت وأَدَتْ وأدًا في الجاهليةِ، وليِ سَعةٌ لَا يَنفعُ الإسلامُ » : فقالَ رسولُ الله ژ ،« من المالِ؛ أفينفعُها إنْ تص . دقتُ عنها وأُمّ » : ورأى ذلك قد ش . ق عل . ي فقال ،« إِ . لا مَنْ أَدرَكَه، ومَا وَأَدَتْ في ال . نارِ .(2)« مُح . مد مَعَها، مَا فيِهمَا خَيرٌ [.©eR .dh .°üs b »a] :.°üa عروة عن عائشة: أ . ن عتبة بن أبي وق.اص قال لأخيه سعد: أتعلم أ . ن [ولد] جارية زمعة هو ابني؟ قالت: فل . ما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه، وقال: ابن أخي ور . ب الكعبة. فقال عبد بن زمعة: 221 / هو أخي من جارية أبي ولد عَلَى فراشه. قال: فانطلقا إلى / النبيّ ژ ، فقال سعد: ابن أخي، وهو أشبه الناس بعُتبة، وكان أبين الناس شَبَهًا بعتبة، وقال عبد بن زمعة: هو أخي من جارية أبي ولد عَلَى هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بنَ زَمْعَةَ]، الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ ]» : فراش أبي، فقال النبيّ ژ ث . م قَالَ رَسُولُ اللهِ ژ لزَِوْجَتِهِ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ]: .« وَ[للِعَاهرِ الْحَجَر لمِا رَأَى فيه من شَبهه بعُتْبَةَ( 3)، قالت: فما رآها « احتَجِبِي منِْهُ يَا سَوْدَة » حَ . تى فارق الدنيا. ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب الرواية والتراجم، وهو: ؛« سليمان بن زيد » : 1) في الأصل ) سلمة بن يزيد الجعفي ويقال يزيد بن سلمة: صحابيّ نَزل الكوفة. روى عنه: علقمة بن . قيس وعلقمة بن وائل بن حجر وغيرهما. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب، ر 227 . 2 ) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، عن سلمة بن يزيد الجعفي بلفظ قريب، ر 1306 ) . 3 ) رواه الربيع، عن عائشة بلفظه، باب ( 36 ) في الرجم والحدود، ر 609 ) باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 325 [±GôbE’Gh ..é.dGh .E.àdG »a] :.°üa إذا استكمل أي.امه. ،« ولد المولود لتَمام » : قال الأصمعي وأبو زيد: يقال وسائر الكلام بالفتح، يقال: بلغ الشيء تَمَامه، وهذا تَمام ح . قك. وأنشَد: ( نُتِجَت حُروبُهُم بِغَير تَمام( 1 والهَجين: ولد العربي من الأَمَة الراعية التي لَا تحصن، فإذا أحصنت فليس الولد بهجين. والهُجْنة تكون من قِبَل الأمّ، والِإقْرَاف من قِبَل الأب؛ فإذا كانت الأمّ من العتاق والأب ليس كذلك كان الولد مُقْرِفًا؛ وأنشد: وما هند إِ . لا مُهْرَة عربِيّة سليلةُ أَفْرَاسٍ تَجَل.لَها بَغْلُ ( فإن أَنْجَبَت مُهْرًا كَرِيماً فبِالحِرَى وإن يَك إِقْرَافٌ فما أنجَبَ الفَحْلُ( 2 وقال ذو الر . مة: ( تُريكَ سُ . نةَ وَجْهٍ غَيرَ مُقرِفَة مَلساءَ لَيسَ بِها خَالٌ وَلا نَدَبُ( 3 ال . ندَبُ: ما ب . ين الأثر الذي يبقى بعد الجرح. يقولُ: هي كريمة الأصل لم يُخالطها شيء من الهجنة. 1 ) شطر البيت من الكامل، لم نَجِد من أتَ . مه أو نسبه. ذكره أبو سعيد الأصمعي في خلق ) الإنسان، وابن السكيت الأهوازي في الكنز اللغوي، ص 159 (ش). 2 ) البيتان من الطويل، لهند بنت النعمان بن بشير في رَوْح بن زِنباع. انظر: أدب الكاتب لابن ) 326 ؛ مع اختلاف بسيط. / قتيبة، ص 35 . وغريب الحديث له أيضاً، 2 . 3) البيت من البسيط، لذي الر . مة في ديوانه. وجمهرة أشعار العرب للقرشي، ص 281 ) .340/2 ،320/ 595 . والزاهر لابن الأنباري، 1 / وغريب الحديث لابن قتيبة، 2 والعين، وجمهرة اللغة، وتهذيب اللغة؛ (ندب). والمحكم والمحيط الأعظم، واللسان، والتاج؛ (قرف). UE`````à``c 326 الجزء السادس عشر يضرب بها ،« ك . ل شيء يُحِبّ ولده حَ . تى الْحُبَارى » : قال عثمان بن ع . فان المثل في: الموق والغفلة، وفي الجهل والبَلَه( 1)، وتقول العرب: أعَ . ق من ضَ . ب؛ لأن.ه يأكلُ حُسُولَه. ن ضَ . ب، ِ . رة وأَعَ . ق م ِ ويخرج( 2) عند العرب حَظّ الهرة كقولهم: أب . ر من ه فو . جهوا أَكلَ الهِ . رة لأولادها عَلَى شِ . دة الحُ . ب لهم، ووَ . جهوا أكل ال . ض . ب لها عَلَى شِ . دة البُغضِ لها. وليس ينجو منه شيء منها إِ . لا / 222 / بشغله بأكل . ما يأكلها إِ . لا ليأكلها، ولذلك قال العمَل.س بن ِ إخوته عنه، وليس يحرسها م :( عقيل لأبيه عقيل بن عُل.فة( 3 ( أكلْتَ بَنِيك أكْلَ ال . ض . ب ح . تى وَجدتَ مَرارةَ الكلإ الوَبِيل( 4 وشَ . به الس . يد [بن مُح . مد]( 5) الحميرِيّ عائشة أمّ المؤمنين في نصبها الحرب يوم الجمل لقتل بنيها بالهِ . رة حين تأكل أولادها، فقال: جَاءَتْ معَ الأَشْقَينَ في هَوْدَج تٍُزْجِي إلَى البَصْرَةِ أجْنَادَها . رةٌ ِ ( كأن.ها في فِعلِها ه تُريدُ أن تأكُلَ أولادَهَا( 6 ولع . ل الصواب ما أثبتنا من: ؛« يضرب بها المثل والموق والغفلة والقبلة » : 1 ) في الأصل ) .196/ الحيوان للجاحظ، 1 والله أعلم. ،« وكرم » :197/ 2 ) كذا في الأصل، وفي الحيوان، 1 ) والتصويب من ،« ولذلك قال المغلس بن عقيل لابنه عقيل بن علقة » : 3) في الأصل ) .197/ الحيوان، 1 9. وتأويل /6 ،197/ 4 ) البيت من الوافر، للعملس بن عقيل. انظر: الحيوان للجاحظ، 1 ) .395/ 285 . وغريب الحديث لابن قتيبة، 2 / مختلف الحديث لابن قتيبة، 1 317 . وهو: إسماعيل بن مح . مد بن يزيد /5 ،197/ 5) هذا التقويم من كتاب الحيوان للجاحظ، 1 ) الحميري (ت: 173 ه)، أبو هاشم (أو أبو عامر)، سبقت ترجمته في الجزء الثالث. .317/5 ،197/ 6 ) البيتان من السريع، للس . يد بن مُح . مد الحميري. انظر: الحيوان للجاحظ، 1 ) باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 327 [..«£.dGh Iô°ü..dGh ¢ù«..dG »a] :.°üa يقال: كَاس ال . رجُل وَهُو مَكِيسٌ، إذا ولد له أولاد أَكْيَاس؛ قال الشاعر: وَلَوْ كنتم لمِكْيِسَةٍ لكُسْتُم وكَيسُ الأمّ يُعرَفُ في البَنِينَا ( ولك . ن أُ . مكُم حَمِقَت وَمَاقَت فجئتم أَحْمَقِينَ لأَحْمَقِينا( 1 وقد كاسَ الولد يَكِيس كيساً. ويقال: قد أقصرت، إذا ولدت أولادًا قصارًا. وأطالت: إذا ولدت طوالًا. وفي بعض الحديث: أن الطويلة قد تقصر والقصيرة قد تطيل. Oƒdƒ.dG .«n .p °ùJ »a :.°üa اختلف الناس في تسمية المولود؛ فقال بعض: تسمِيَته يوم سابِعهِ. وكان الحسن ومالك يستحبّان ذلك. وُلدَ ليِ ال . ليلَة غُلامٌ فسَ . ميتُه باِسم » : ومتى ما شاء س . ماه؛ لأ . ن النبيّ ژ قال 2)، وس . مى الغلام الذي جاء به أنس بن مالك لَ . ما حنّكه: عبد الله. )« أَبيِ إِبرَاهيمَ واختلفوا في تسمية الولد الصبيّ الذي لم يستهلّ؛ فقال بعضهم: إذا تَ . م خلقه سُ . مي. وقال مالك: لَا يُس . مى إذا لم يسته . ل صارخاً. 1) البيتان من الوافر، لم نَجِد من نسبهما، ذكر البيت الأول: ابن الأنباري في الزاهر في ) .269/ 111 . وذكر البيتين ابن الس . كيت فِي إصلاح المنطق، 1 / معاني كلمات الناس، 1 وقد سبق ذكرهما في الجزء الأ . ول، ص 85 (مخ). 2) رواه مسلم، عن أنس بن مالك بلفظه، باب رحمته والعيال وتواضع هو فضل ذلك، ) . ر 2315 . وأحمد، عن أنس بلفظه، ر 13037 UE`````à``c 328 الجزء السادس عشر إنّكُم تُدعوَن يومَ القيامةِ بأسمائكِم وأسماءِ آبائكِم » : وعن النبيّ ژ .(1)« فأحسنُوا أسماءَكم .(2)«ِ أج . ل الأسماءِ إلى اللهِ عبدُ اللهِ وعبدُ الرحمن » : وعنه ‰ أن.ه قال وعن سعيد بن المس . يب أن.ه قال: أحبّ / 223 / الأسماء إلى الله أسماء 3)؛ فلَا )« سَ . موا باسمِي ولا تك . نوا بكُِنيتِي » : الأنبياء. وقد ثبت عنه ‰ أن.ه قال يَحِلّ لأحد أن يك . ني بكنيته. ..ëdG »a :.°üa ثعلب: تقول: امرَأَة حامل، إذا أردت حبلًا. فإذا أردت أن.ها تحمل شيئاً ظاهراً قلت: حاملة. وقال الفراء: يقال: حامل وحاملة. ويقال: ولد المولود لتَمام ويَمام. ويقال: مولود بِكر، وهو أ . ول ولد أبويه، وأبوه بِكر، وأمّه بِكر، وأنشد ابن الأعرابي: لْبَ الكَبِدْ رَيْن ويا خِ ( يَا بِكْرَ بِكْ ن عَضُدْ( 4 ِ أَصْبحْتَ م . ني كذِرَاعٍ م باب في تغيير الأسماء، ر 4948 . والبيهقي، ،«.. أحب » : 1 ) رواه أبو داود، عن أبي الدرداء بلفظ ) 306 . في إسناده عبد الله بن أبي زكريا، قال / مثله، باب 54 باب ما يستحبّ أن يُس . مى، 9 هذا مرسل، بن أبي زكرياء » : وقال البيهقي .« ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء » : أبو داود .« لم يسمع من أبي الدرداء باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما ،« أسمائكم » 2) رواه مسلم، عن ابن عمر بلفظ ) . يستحبّ من الأسماء، ر 2132 . وأبو داود، عن ابن عمر بلفظه، باب في تغيير الأسماء، ر 4949 باب إثم من ،« سموا » وبلفظ « تسموا » 3) رواه البخاري، عن أبي هريرة وجابر وأنس بلفظ ) كذب على النبي ژ ، ر 110 . ومسلم، مثله، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما . يستحبّ من الأسماء، ر 2131 4) البيت من الرجز، منسوبًا للكميت بن زيد الأسدي في الموسوعة الشعرية، واتفاق المباني ) 235 . وورد بلا نسبة في: جمهرة اللغة، (خلب). / وافتراق المعاني لسليمان بن بنين الدقيقي، 1 208 . والمحكم والمحيط الأعظم، واللسان، والتاج؛ (بكر). / والزاهر لابن الأنباري، 1 باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 329 الخِلب: الذي يكون بين الزيادة والكبد، وقيل: هو وعاء القلب، وقيل: هو حجاب القلب. وَإذَا كان الأب عَجَمِ . يا والأمّ عربية فالولد يُس . مى مُذَ . رعاً ومُقرِفاً. قال الشاعر: ( إِ . ن المُذَ . رعَ لَا تُغْنِي خُؤُولَتُه كالبَغْلِ يَعْجِزُ عن شَوْطِ الْمَحَاضِير( 1 الحولى: الماء الذي يكون منه الولد في البطن. [.ô.cCGh ..ëdG I.s e .q bGC »a] :.°üa أجمع عَلَى أن أقلّ م . دة الحمل س . تة أشهر؛ دلّ عَلَيه قوله تعالى: . , - . / . (الأحقاف: 15 )، ث . م بيّن قدر م . دة الرضاع بقوله تعالى: . { ~ے . ¢ £ ¤ ¥.، فعلم أ . ن ما وراء ذلك يَختَ . ص بالحمل لَا شكّ. وق . ل ما وُلد لس . تة أَشهر فعاش إِ . لا النادر. وروي: أ . ن رجلًا تز . وج امرَأَة، فجاءت بولد لس . تة أشهر، فه . م عثمان أن يَرجمها، فأنكر ذلك ابن ع . باس وقرأ الآية، فرجع إلى قوله. واختلفوا في أكثر م . دة الحمل؛ فقال أبو حنيفة والمزني: أكثره سنتان. وحكي عن مالك بن دينار: أن.ه سبع سنين، وابن جُرَيْج. وعن المنذر: أربع سنين. وقال الزهري: أكثره سنتان. وقد حكي عن الليث بن سعد: أ . ن امرَأَة حملت في جواره، فبقي الحمل في بطنها ثلاث سنين. 1 ) البيت من البسيط، ينسب لابن قيس العدوي في لسان العرب (ذرع). وورد بلا نسبة في: ) 490 . والمهذب للشيرازي، / 142 (ش). والحاوي الكبير للماوردي، 9 / الكامل للمبرد، 1 .414/1 UE`````à``c 330 الجزء السادس عشر وروي عن عائشة: أ . ن أكثره سنتان حَ . تى يصير الولد كعود المغزل. فقال مالك: من يروي هذا؟! هذه امرَأَة من عجلان / 224 / في جيرانها حملت ثلاثة بطون، فبقي كلّ دفعة الحمل في جوفها أربع سنين. وقد قال بعض: خمس سنين. وعند أصحاب الشافعي: أ . ن أكثره أربع سنين. [¥ô©dG ´.f »ah ,ç..dG .E..¶dG ..©e »a] :.°üa 9 : . (الزمر: 6) قيل: ذلك 8 7 6 5 قوله تعالى: . 4 الإنسان يكون نطفة في ظلمة الرحم، والرحم في ظلمة البطن، والبطن يحمله في ظلمة الليل؛ فتبارك الله إذ خلقكم نطفًا في الأرحام المظلمة في البطون المظلمة في الليل المظلم، ونطفة ث . م علقة ث . م مضغة ث . م عظامًا حَ . تى . أخرجكم بشرًا تنتشرون، فعرفهم قدرته وجلاله 8 اشت . د غضبُ اللهِ عَلَى امرَأَة أدخلتْ عَلَى أهل بَيتٍ مَنْ » : عن النبيّ ژ .(1)« ليسَ منهم قيل: إ . ن أعراب . يا أتَى النبيّ ژ فقال: يا رسول الله، إ . ن امرأتي بيضاء، وإن.ها هَل تَعلمُ عَلَى أَهلكَ » : ولدت غلامًا أسودًا، فعرف النبيّ ژ ما يريد، فقال له قال: ،« فما ألوانُها » : قال: نعم، قال «؟ٍ أَلَكَ منِ إِبل » : قال: لا، قال «؟ بأسًا قال: «؟ فأ . نى تَرَى ذَلكَ » : قال: نعم، قال «؟ فَهَل فيِهَا منِ أَورَق » : حمرٌ، قال .(2)« وكَذلكَ ابنُكَ نزعهُ عرقٌ » : نزعَهُ عرقٌ، قال 1 ) رواه الطبراني في الأوسط، عن ابن عمر بلفظ قريب، ر 4694 . والهيثمي مثله، ونسبه إلى ) باب فيمن ألحقت بقوم من ،« وفيه إبراهيم بن يزيد وهو ضعيف » : البزار ولم أجده، وقال .225/ ليس منهم، 4 2) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، باب إذا عرض بنفي الولد، ر 4999 . ومسلم، مثله، ) . كتاب اللعان، ر 1500 باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 331 [.jƒà..dGh ,..©dGh .E«YC’Gh ±E«NC’G O’hCG ..©e »a] :.°üa يقال: [أولاد أخياف و]أولاد أعيان وأولاد علات، فأ . ما أولاد أخياف فهم لأ . م واحدة وآباء شَ . تى، وأولاد أعيان لأب وأم واحدة، وأولاد عِ . لات لأب وأ . مهات شتى، قال الشاعر: ( كأ . ن الناسَ كل.هم لأُ . م عَلت ارتفاعا( 1 ونَحن لعِل.ةٍ وقيل لل . ناس: أخياف، ك . لهم مُختلفون، وهو مأخوذ من الْخَيَف، وهو: أن تكون إحدى العينين زرقاء والأخرى كحلاء من ك . ل شيء، وما يشبه هذه الصفة أَخْيف، والجمع خِيفٌ، وقيل: خُوفٌ. وَإذَا تز . وج رجل بامرَأَة أبيه فولدت له ولدًا فذلك الولد مَقْتي. ويقال: إ . ن الأشعث كان مقتِ . يا. والمَقْتويِّ: الخادم، وقيل: هو الخادم والمخدوم. / قال عمرو بن كلثوم: / 225 ( تُهَ . ددُنا وتُوعِدُنا رُوَيْداً مَتى ك . نا لأُ . مكَ مَقْتَويِنا( 2 أي: خَدمًا. وقيل: يقال: رَجُلٌ مَقْتَويِنٌ، ورَجُلَانِ مَقتَويِنٌ، ورِجَالٌ مَقْتَويِنٌ، وهم الذين يَخدمون الناس لطعام بطونهم. 223 (ش). / 1) البيت من الوافر، للقطامي. انظر: العين، (علل). والمخصّص لابن س . يده، 3 ) 13 (ش). / ونضرة الإغريض في نصرة القريض للمظفر بن الفضل، 1 121 . والعين، وأساس / 2 ) البيت من الوافر، لعمرو بن كلثوم. انظر: جمهرة أشعار العرب، 1 ) البلاغة، واللسان، والتاج؛ (قتو). UE`````à``c 332 الجزء السادس عشر [.«¨dGh .àr «n dGh ™°†àt dG ..©e »a] :.°üa وذكرت امرَأَة ابنها فقالت: والله ما حملته وضعاً ويروى: ما حملته تُضعاً ولا ولدته يَتْنًا، ولا أرضعته غَيْلاً، ولا أبَ . تهُ مَئِقًا؛ فالوضع: أن تحمل به في آخر طُهرِها في مقبل الحيضة، ويقال للولد: وَضعٌ وتُضع. قال الراجز: عْكْتَنِ ( تَقُولُ والْجُرْدانُ فيها مُ مَا تَخافُ حَبَلاً على تُضُعْ( 1 أَ والْيَتْن والأَتْن والوَتْن: أن يخرج رِجلا المولود قَبْل رأسه. يقال: أَيْتَنت المرأة وأوتَنَت، إذا نالها هذا. ومَثَل العرب: أنت تَئِق وأنا مَئِق فكيف ن . تفق، أي: أنت مُمتلئ غيظاً، وأنا سريع البكاء، فلا ن . تفق أبدًا. ومن ذلك قول الناس: هو أحمق مائق. وفي المائق قولان: أحدهما: أن يكون بمعنى الأحمق، والآخر: أن يكون سيّئ الخلق. والغَيْلُ: أن يُجامع الرجل المرأة وهي مرضع؛ يقال منه: أغال الرجل وأَغيل الولد، مُغَال ومُغْيَل. قال امرؤ القيس: ( فَمِثلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِع فَأَلْهَيتُها عَن ذِي تَمَائمَ مُغْيَلِ( 2 لَقَد هَممُتُ أن أَنهَى عن الغيلةِ، ث . م ذكرتُ » : ومنه الحديث عن النبيّ ژ .(3)« أن فارسَ وال . رومَ يفعلونهُ فلا يض . رهم 1 ) البيت من الرجز، لم نَجِد من نسبه. انظر: تهذيب اللغة، والمحكم والمحيط الأعظم، ) واللسان، والتاج؛ (وضع). 134 . ومقاييس اللغة؛ / 2 ) البيت من الطويل، لامرئ القيس. انظر: الزاهر لابن الأنباري، 1 ) (غيل). والمحكم والمحيط الأعظم، واللسان، والتاج؛ (رضع). 3) رواه الربيع، عن جدامة بن وهب الأسدية بلفظ قريب، باب في الرضاع، ر 525 . ومسلم، ) . مثله، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل، ر 1442 باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 333 ،( الآية( 1) (الأنعام: 140 . ...\ [ Z Y X W . : قوله 8 نزلت في مضر وربيعة وأفناء العرب، وهو دفنهم للبنات، وهي الموءُودة مدفونة في التراب. وكانت الامرَأَة إذا جاءها المخاض حفروا لها حفرة عند رجليها ث . م أقعدوها عند الحفرة، وحضرت القابلة والنساء ينظرن ما الذي يخرج منها؛ فإن ولدت غلاماً خلّوا عنه، وإن ولدت جارية / 226 / ألقيت في الحفيرة ث . م ألقوا عَلَيها التراب، فإن تركت ولم يفعلوا ذلك بها أمسكت عَلَى هون وأثرة عَلَيها. […QGô°ùdG O’hCG »a] :.°üa روي عن عمر 5 أن.ه قال: ليس قوم أكيس من أولاد السراري؛ لأن.هم يجمعون عزّ العرب ودهاء العجم. [.«.édG çGô«e »a] :.dCE°ùe ومن مات وخل.ف زوجته حاملًا، فجاءت بولد؛ فإن.ه لَا ميراث له حَ . تى يخرج ح . يا ويصحّ ذلك، ويقال: إ . ن القابلة يُقبل قولها في ذلك. ولم نعلم أن أحدًا قال: إ . ن الولد إذا خرج من بطن أمّه ميتًا أن له ميراثًا، والله أعلم. [EfR .e .dƒH ôs bCG ..«a] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في رجل يقرّ بولد من زنا، وتصدّقه الأمّ عَلَى ذلك؛ فقال هاشم وموسى عن( 2) أبي عثمان: إن.ه يلزمه ويرثه. قال أبو المؤثر: قيل: ،« الوَلَدُ للِفِرَاشِ، وَللِعَاهرِ الْحَجَر » : إن.ه لَا يلزمه ولا يرثه؛ لما جاء في الحديث وقد أق . ر عتبة بن أبي وق.اص بولد وصدّقته أمّه. .. k j i h g fe d c b a ` _ ^ ] . : 1 ) وتمامها ) . والصواب ما أثبتناه كما في مصنّف الكندي، ج 39 ،« عن » : 2 ) في الأصل ) UE`````à``c 334 الجزء السادس عشر و[إن] لم يذكر نسبه لَا من زنا ولا من تزويج؛ فقالوا: إن.ه يصدق ويلحق به؛ لأن.ه لَا يدري ما كان بينهما وأ . ما إذا أق . ر أن.ه من زنا فلا يلحقه ولو ص . دقته ؛ لأن.ه قد يجوز أن يغلط بها أو يتز . وجها سِ . را ولا يعلم بذلك. [.E..dG OCGh »a] :.°üa عن عمرو بن شعيب [عن أبيه] عن جَ . ده أ . ن امرَأَة من الأنصار حاكمت .(1)« هيَ أَحَقّ بهَا مَا لَم تز . وج » : في ابنة لها، فقال رسول الله ژ كانت العرب تكره البنات وتَئِدها وتراها عارًا؛ قال الله تعالى: النحل: 58 ) مغموم، ) . I H G F E D C B A. . ما ظهر به، ِ م . R Q P O N M L K. ،( وهم أهل الجاهلية( 2 W . ، يعني: ما بُ . شر به وهي الجارية عَلَى هوان منه . V U T . النحل: 59 ) يردّها في التراب، وهي الموؤُودة المدفونة في ) . Z Y X التراب، والدسّ: هو الإخفاء. وكان أحدهم إذا ولدت له أنثى ضاق بها ذرعًا فما يدري ما يصنع أيدسها تحت التراب فيقتلها أم تهاون بها؛ ولذلك قال بعضهم: دتْ تَمُوتُ ها إِذْ وُلِ س . ميْتُ زٌ( 3) زِ . ميتُ ِ والقَبْرُ صِهْرٌ ضام أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان » : 1) رواه أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بلفظ ) بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني . باب من أحقّ بالولد، ر 2276 ،« فقال لها رسول الله ژ أنت أحقّ به ما لم تنكحي . وأحمد، مثله، ر 6707 ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« وهم أهل الجارية لعله الجاهلية » : 2 ) في الأصل ) .« ن ِ ضَام » : 50 ، وغيره من كتب اللغة / 3) كذا في الأصل، وفي غريب الحديث لابن سلام، 2 ) ولم نَجِد من ذكره بلفظ المؤل.ف رغم أنه الأقرب للصواب نظرًا لشرح البيت والشاهد الآتي ذكره، والله أعلم. باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 335 ( يَا ابْنَةَ شَيْخ مَا لَهُ سُبْروت( 1 227 / يتفاءل لها بالموت كراهية لحياتها. / ال . ضامزُ: الساكت. وال . ز . ميت: الساكن. قال ال . ش . ماخ: رنَ قَضاءَهُ ظِ( لَهُ . ن صَليلٌ يَنتَ زُ( 2 ِ بِضاحي عَذاةٍ أَمرَهُ وَهوَ ضام أي: ساكت. وقوله: ما له سُبرُوت، أي: دليل. ابن ع . باس: كانت العرب تقتل البنات؛ بعضهم يقتل غيرة. وبعضهم يقتل ،( الإسراء: 31 ) .N M L K J. : خشية الفقر؛ قال الله تعالى والإملاق: الفقر. الآية( 3) يقول الله تعالى: . \ [ ^ _ .، إذ جعلوا لله البنات وكرهوا ذلك لأنفسهم. i h . . يعني: صفة الشر، يعني: الشرك بالله .f e . : قوله 4) (النحل: 60 ) ال . صفة العليا، وهي شهادة أن لَا إله إِ . لا الله. ). j لأنفسهم، إذ جعلوا لله البنات . ¯ ® ¬ «. : وقوله تعالى وكرهوا ذلك لأنفسهم. 50 . وكشف / 1) الأبيات من الرجز، لم نَجِد من نسبها. انظر: غريب الحديث لابن سلام، 2 ) .104/ المشكل لابن الجوزي، 4 2) البيت من الطويل، للشماخ بن ضرار الذبياني في ديوانه، ص 31 . وجمهرة أشعار العرب، ) 1321 . وتهذيب اللغة؛ (ضمز). / 246 . وجمهرة اللغة، 3 /1 3 ) كذا في الأصل، ويعني به: أن.ه رجع إلى آية سورة النحل المذكورة قبل هذا في وأد البنات. ) .. n m l kj i h gf e d c b a. : 4 ) وتمام الآية ) UE`````à``c 336 الجزء السادس عشر قال ابن ع . باس: الجنة، وقال: . . ´ ³ ² ± ° . الغلمان. النحل: 62 ) قال ابن ) . ¾ ½ ¼ » . . يقول: ح . قا .¹ ¸ . : قال ع . باس: معجّل إليها. قال أبو صالح: ويقال: متروكون فيها [لا] ينظر إليهم بخير. وقيل: إن أعرابيًا ولدت له ابنة، فاعتزل أمها غضبان لذلك، فكتبت إليه: ما لأبي حَمزَة لَا يَأْتِينَا قَدْ تَرَكَ البَيْتَ الذِي يَلِينَا ( غَضْبَانَ أَ . لا نَلِدَ البَنِينَا وإن.مَا نَأخُذُ مَا يُعطِينَا( 1 قيل: فرضي ورجع إلى أهله. الكظيم: الحزين قد كظم فلا يشكو ما به، وهو في موضع كاظم، خرج في معنى عليم وعالم، وهو أش . د الحزن. ويقال: كظمت الناقة وهي تكظم كظومًا، إذا لم تح . رك لحييها، والكظوم: السكون؛ قال الشاعر: بِج . رةٍ ضْنَ . ن كَظُومٌ ما يُفِ ( فهُ غام صَريفُ( 2 . ض ال . ل مُبْيَ لهُ . ن بِ :( وقال الراعي( 3 ( وأَفَضْنَ بعد كُظُومه . ن بِج . رة من ذي الأَبَارِق إذ رَعَيْنَ حَقيلا( 4 .447/ 1 ) البيتان من الرجز، ذكرهما بهذا اللفظ: ابن عبد ربّه في العقد الفريد، 3 ) 2 ) البيت من الطويل، للملقطي في: اللسان، والتاج؛ (كظم). وذكره بلا نسبة: ابن الأنباري في ) .332/ الزاهر، 2 والصواب ما أثبتناه من كتب اللغة والأدب. ،« الأوزاعي » : 3 ) في الأصل ) .276/ 4 ) البيت من الكامل، للراعي النميري في ديوانه، ص 165 . وجمهرة أشعار العرب، 1 ) 332 . وجمهرة اللغة، واللسان، والتاج؛ (حقل). وتهذيب اللغة، (كظم). / والزاهر، 2 ومقاييس اللغة، (برق). باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 337 228 / والأصل في كظيم مكظوم، مثل: محزون، والعرب قد ترد / المفعول إلى فَعيل. [..HE.dG ..©e »a] :.°üa القابلة: المُولدِة، يقال: قابلة وقَبُول وقبيل؛ قال: ( [أُصالحُِكم حَ . تى تَبُوؤُوا بمثلِها] كَصَرْخَةِ حُبْلى أسلمتها قَبيلُها( 1 .( ويقال: قَبولها، [أي: يئست منها]( 2 [. ..O N M L K J . :.dE©J ¬dƒb ..©e »a] :.°üa يريد: أذكرًا أم أنثى، أو . O N M L K J . : قوله تعالى يريد: من الدم عند الحمل. . R Q P . . واحدًا أو اثنين أم أكثر عَلَى تسعة أشهر، ويريد ما تزداد من الدم عَلَى الولادة. إذا . T S . كان الدم في أ . ول الحمل تراه المرأة، وَإذَا قَ . ل في أ . ول الحمل كثر عند الولادة وكان أسهل لخروج الولد. [.dƒdG »a] :.°üa . a ` _ ^ ] \ . : العرب تس . مي الولد سَمِ . يا، وفسر قوله تعالى (مريم: 7)، يعني: ولدًا. 1) البيت من الطويل، ينسب لأَعْشَى بَنِي قَيسِ بن ثَعْلَبَةَ في ديوانه. انظر: سيرة ابن هشام، ) .( 309 . الصحاح في اللغة، (قبل). وقد سبق ذكره في جزء الجنائز (ج 8 /1 والتصويب والإضافة من الصحاح في اللغة، واللسان، ،« ويقال: قبوها » : 2) في الأصل ) والتاج؛ (قبل). UE`````à``c 338 الجزء السادس عشر ويُسَ . مون الولد الصّفوة، قال: ( وإن.مَا أوْلَادُنَا بَيْنَنا أَكْبَادُنَا تَمْشِي عَلَى الأَرْضِ( 1 .(2)« ثَمَرة وثَمَرة ال . صلبِ الولدُ ٍ لكُِ . ل شيء » : وعنه ژ أن.ه قال 3)، فأخبر: أ . ن الحذر )« الولَدُ مَبْخَلَة مَجْهَلَةٌ مَحْزَنَة مَجْبَنَةٌ » : وعنه ژ أن.ه قال عَلَيه يكسب هذه الأوصاف. وقد كره قوم طلب الولد لهذه؛ [قيل]: فما بالك تكره الولد؟ [قال]: مالي وللولد، إن عاش كَ . دني، وإن مات هَ . دني. 4)، يعني: أ . ن ح . ب الولد لاصق بنياط )« الولدُ أنوطُ » : وعن النبيّ ژ القلب. وقيل: ألوط باللام [...]؛ يحث عَلَى التعفف عن الفساد، ويبعث إِذَا أفضيتُم إلى نسائكُم فالك . يسُ » : عَلَى طلب الأولَاد، ولذلك كان يقول ژ 5) يعني: في طلب الولد. )« الك . يسُ 102 . والعقد / 1 ) البيت من السريع، لحِط.ان بن المعل.ى الطائي. انظر: شرح ديوان الحماسة، 1 ) .257/ الفريد، 2 لكل شيء ثمرة وثمرة القلب الولد وإن الله لا يرحم من » : 2) رواه ابن عدي، عن ابن عمر بلفظ ) رواه البزار وفيه أبو مهدي » : 361 . والديلمي، مثله، ر 779 . قال الهيثمي /3 ،« لا يرحم ولده .155/ مجمع الزوائد، باب ما جاء في الأولاد، 8 « سعيد بن سنان وهو ضعيف متروك 1209 )، بلفظ: /2 ، 3) رواه ابن ماجه، من طريق يعلى العامري، في كتاب الأدب، (ح 3666 ) وذلك عندما جاء الحسن والحسين يسعيان إلى رسول الله فضمّهما ،« إن الولد مبخلة مجبنة » .335/3 ، ح 5284 ،« مجهلة محزنة » وقال الحديث. وزاد عليه الحاكم فِي مستدركه باب الولد ،« والولد ألوط ...» : 4) ذكره البخاري في الأدب المفرد عن أبي بكر موقوفًا، بلفظ ) . مبخلة مجبنة، ر 84 باب شراء الحمير ،« فإذا قدمت فالكيس الكيس » : 5) رواه البخاري، عن جابر بن عبد الله بلفظ ) والدواب، ر 1991 . ومسلم، مثله، باب استحباب نكاح البكر، ر 715 . وسعيد بن منصور، . باب ما جاء في نكاح الأبكار، ر 511 ،« إذا قدمت على أهلك فالكيس الكيس » : بلفظ باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 339 وكان حكماء المتقدمين يروون أن أنجب الأولَاد خَلْقًا وخُلُقًا ما كانت أمّه ما بين العشرين إلى الثلاثين، وسِنّ أبيه ما بين الثلاثين والخمسين. [ô.r co ..©e »a] :.°üa يقال لأكبر ولد الرجل: كُبْر. ويقال: الولاء للكُبْر، وهو أكبر ولد الرجل. الكُبْر » ‰ : 229 / ومنه حديث النبيّ ژ حين أراد [الصغير] أن يتكل.م فقال / 1) أي: يبدأ الكبير بالكلام، معنى الحديث الكلام. )« الكُبْر ضن ِ و[قال] ابن ع . باس والض . حاك في قوله . 4 . (يوسف: 31 ): أي ح من الفرج؛ قال الشاعر: . ن ولَا ِ ( نَأْتِي ال . نساءَ لَدَى أَطْهَارِه نَأْتِي ال . نساءَ إذا أَكْبَرْنَ إكْبَارا( 2 ويقال: أكبرنَه: أَفدين( 3). يقال: طَمِثَت الْمَرأة تَطمَثُ، وطَمَثَ يَطمُثُ طَمْثًا. فبدأ عبد الرحمن وكان ...» : 1) رواه البخاري، عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة، بلفظ ) . باب إكرام الكبير بالكلام والسؤال، ر 5791 ،« أصغر القوم فقال النبي ژ كبر الكبر . ومسلم قريب من لفظ البخاري، باب القسامة، ر 1669 2 ) البيت من البسيط، لم نَجِد من نسبه، ورد صدره بلفظ المؤل.ف في: تفسير السمعاني، ) في: تفسير الطبري، « على أطهارهن » : 218 . وورد بلفظ / 26 . وزاد المسير، 4 /3 379 . وتهذيب اللغة، واللسان، والتاج؛ / 205 . والحاوي الكبير للماوردي، 1 /12 (كبر). 3 ) كذا في الأصل، ولم نجد لها ضبطًا؛ ولع . ل الصواب: أَعظمنه، أو بمعنى ما روي عن ابن ) ضْنَ، وليس ذلك بالمعروف في اللغة، فأخرجها أبو منصور مَخْرَجًا ِ عباس ومجاهد: ح حَسَنًا، وذلك أَ . ن المرأَة أَ . ولَ ما تحيض فقد خَرجت من حَ . د ال . صغَر إِلى ح . د الكِبَر، فقيل انظر: .« حاضت فدخلت في ح . د الكِبَر المُوجِبِ عليها الأَمْرَ والنهي » : لها: أَكْبَرَتْ، أَي اللسان، (كبر). UE`````à``c 340 الجزء السادس عشر [».r ©p dG »a] :.°üa يقال للذي يخرج من بطن الصبيّ حين يَخرج من بطن أمّه: عِقْي بكسر العين . ويقال: أعقى الصبيّ يعقي عقيًا. فإذا اشت . د بطنه للسّمن قيل: قد ضرب للسمن. والعقي: هو العقية. [.E.YC’G .ƒ.b •ô°Th .©°ü©°U .°üs b »a] :.°üa روت الرواة: أ . ن صعصعة بن ناجية وهو جدّ الفرزدق لَ . ما أتى النبيّ ژ فأسلم، قال: يا رسول الله، إن.ي كنت أعمل في الجاهلية عملًا أفينفعني ذلك اليوم؟! قال: وما عملك؟ قال: أضللت ناقتين عشراوين فركبت جملًا ومضيت في بغائهما، فرفع لي بيت حريد فقصدته، فإذا شيخ جالس بفناء الدار فسألته عن الناقتين، قال: ما نارهما؟ قلت: ميسم بني دارم، قال: هما عندي وقد أحيا الله بهما قوماً من أهلك من مُضَر. فجلست إليه ليخرجا إل . ي فإذا عجوز قد خرجت من كسر البيت، فقال [لها]: ما وضعت؟! فإن كان سقبًا شاركنا في أموالنا وإن كان حائلًا وَأَدْنَاها، فقالت العجوز: وضعت أنثى، قلت: أتبيعها؟ قال: وهل تبيع العرب أولادها؟ قلت: إن.مَا أشتري حياتها لأذوقها، قال: فَبِكم؟ قلت: احتكم. قال: بالناقتين والجمل. قلت: ذلك عَلَى أن يبلغني الجمل وإي.اها، قال: ففعل. فآمنت بك يا رسول الله وقد صارت لي سُ . نة في العرب أشتري كلّ موءُودة بناقتين عشراوين وجمل؛ فعندي إلى هذه الغاية ثمانون / لَا ينفعكَ ذلك؛ لأ . نكَ / 230 » : ومائتا موءُودة قد أنقذتها. فقال رسول الله ژ .(1)« لم تبتغ به وجهَ اللهِ 8 ، وإنْ تعملْ في إسلامَك عملاً صالحاً تُثَبْ عَلَيه 1) رواه الطبراني في الكبير، عن صعصعة بن ناجية المجاشعي بمعناه، ر 7412 . والحاكم في ) وفيه الطفيل بن عمرو التميمي، قال البخاري لا يصح » : المستدرك مثله، ر 6562 . قال الهيثمي 65 (ش). / 95 . ولفظ المؤل.ف منقول من الكامل للمبرد، 2 / انظر: مجمع الزوائد 1 ،« حديثه باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 341 وهذا دليل عَلَى أ . ن العمل إذا خلا من ال . ن . ية لم يحصل به لصاحبه ثواب. .(1)« الأَعمَال بال . نيَاتِ، وَلكُِ . ل امرئِ مَا نَوى » : ومثله قوله ژ [IOhoDhƒ.dG ..©e »a :.°üa] .(9 ، التكوير: 8 ) . C B A . ? > = . : وكان ابن ع . باس يقرأ A . ? > وقال أهل المعرفة في قوله تبارك وتعالى: . = تبكيتًا لمن فعل ذلك بها، كما قال الله تعالى 8 لعيسى ‰ : . C B .( المائدة: 116 ) . Z Y X W V U T S R . وقوله: وُئِدت، إن.مَا هي أُثقلت بالتراب. يقال للرجل: ات.ئِد، أي: تَثَ . بت وتَثَقّل، كما يقال: تَوَق.ر، كما قال صاحب جذيمة: ما للِْجِمالِ مَشْيُها وَئِيدًا أَجَنْدَلاً يَحْمِلْنَ أَمْ حَدِيدَا ( أَمْ صَرَفاناً بارِداً شَدِيدًا أَم ال . رجالُ جُ . ثمًا( 2) قُعُودا( 3 وال . صرفان هاهنا: الرصاص، وهو أيضاً: تَمر لأهل عُمَان يقال له: ال . صرفان. وصعصعة بن ناجية الذي عنَاه الفرزدق بقوله: نّا الذِي مَنَعَ الوائِدَا ِ ( وَم تِ وَأَحيا الوَئيدَ فَلَم يَوْأَدِ( 4 25 . والبخاري، عن عمر، كتاب /1 ، 1 ) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، فِي باب الن . ية، ر 1 ) 17 . وأبو داود، عن عمر، فِي /1 ، 1) بدء الوحي، باب ( 1) كيف كان بدء الوحي، ر 1 ) .262/2 ، كتاب الطلاق، باب فيما عنى به الطلاق والنيات، ر 2201 وهو موافق لما ورد في كتب اللغة. ،« جُ . ثما » : وكتب فوقها ،« فوقها » : 2 ) في الأصل ) 310 . وجمهرة / 170 . والأغاني، 15 / 3) البيتان من الرجز، للزب.اء. انظر: أدب الكاتب لابن قتيبة، 1 ) اللغة، واللسان، والتاج؛ (صرف). 384 . وتفسير الثعلبي، / 4) البيت من المتقارب، للفرزدق. انظر: الروض الأنف للسهيلي، 1 ) .167/ 23 . وتفسير السمعاني، 6 /6 UE`````à``c 342 الجزء السادس عشر وسُ . مي الموءُودة فيما روي: أن.ه لَ . ما منعت تَميم النعمان الإتاوة سنة من ال . سنين وكانت العرب تس . مي الخراج الإتاوة والأريان وَ . جه إليهم ال . نعمان أخاه ال . ري.ان بن المنذر وجُلّ من معه من بكر بن وائل، فاستاق ال . نعم وسبى الذراري، وفي ذلك شعر تركته. فوفدت إليه تميم فسألوه النساء، فقال النعمان: كلّ امرَأَة اختارت أباها ر . دت إليه، وإن اختارت صاحبها تركت عَلَيه؛ فكله . ن اختارت أباها إِ . لا ابنة لقيس بن عاصم فإن.ها اختارت صاحبها عمر بن المسمرح، فنذر قيس أن لَا تولد له ابنة إِ . لا وأدها. وهذا شيء يعتل به مَن وَأَد، يقول: فعلنا ذلك أنفة، وقد أكذب الله ذلك بما أنزل في القرآن. وقال ابن ع . باس: كانوا لَا يُو . رثون ولا يَستحيُون إِ . لا / 231 / مَن طاعَن بالرمح ومَنَع الحريم. يريد: الذكران، وقد جاء الإسلام بتحريم ذلك. [¢TGô..d .dƒdG ..M .©L »a] :.°üa أجمع أهل العلم عَلَى أ . ن النبيّ ژ جعل حُكم الولد للفراش، وهو وهو ،« وللِعَاهِر الْحَجَر » وجعل حكم العاهر ،« الوَلَدُ للِفِرَاشِ » : ‰ قوله والعاهر: الزاني، والله أعلم. « وللِعَاهرِ الْحَجَر » : ‰ الرجم؛ بقوله [¢ù.©dGh ,.H’G E..Wh GPEG UC’G .jQEL .dh »a] :.dCE°ùe والابن إذا وطئ جارية الأب فولدت، ث . م قالت الجارية، فص . دقها الأب؛ فالولد حُرّ، وإن كذبها فهو مملوك. والأب إذا وطئ جارية الابن فولدت، فأق . ر الولد بذلك؛ فالولد حر ولو أنكر الولد وطء والده الجارية؛ لأ . ن الوالد يجوز إقراره عَلَى ولده. باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 343 [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe وَإذَا غاب رجل عن زوجته، فنعي إليها وتز . وجت ودخل بها فأولدها، وجاء الزوج؛ كان الولد للثاني؛ لأ . ن النكاح الفاسد مع الجهل يلحق به الولد للوطء، ولا تنازع بين أهل العلم في إثبات الأنساب بالمناكح الفاسدة مع وقوع الجهالة، وهكذا قال كلّ أهل العلم: إن الولد للثاني، إِ . لا أبا حنيفة فإن.ه زعم أن الولد للأ . ول ولا ولد للثاني. أجمع المسلمون جميعًا: أ . ن ال . رجل إذا كانت له أَمَة فأتت بولد، فنفاه عن نفسه ولم يعلم أن.ه وطئها ولا أق . ر بوطئها؛ أن الولد غير لاحق به، ولولا الإجماع لكان إلحاقه واجبًا لثبوت الفراش له؛ لأ . ن الخبر الذي حكم به رسول الله ژ فيه وارد في الأَمَة، غَير أن لَا حظ للنّظر مع الات.فاق. وَإذَا أق . ر بوطء الأمَة وأعلم أن.ه وطئها، فأتت بولد بعد ملكه إي.اها لس . تة أشهر؛ ألحق الولد به بظاهر الخبر؛ لأ . ن النبيّ ژ جعل الأَمَة فراشًا، فألحقه بالمفترش؛ فإذا نفاه لم ينتفِ؛ لأ . ن الولد ،« الوَلَدُ للِفِرَاشِ » : ‰ وقال لَا ينفى عن المفترِش إِ . لا بالل.عان، والأَمَة لَا يقع بينها وبين س . يدها لعان، وَإذَا لم يقع لعان أُلحق الولد به. أجمع المسلمون جميعًا: أ . ن الحمل لَا يكون أقلّ من س . تة أشهر، وتنازعوا في أكثره؛ فقال / 232 / قائلون: سنتان. وقال آخرون: ثلاث سنين. وقال آخرون: أربع سنين. وقال آخرون: خمس سنين. وقال قائلون: سبع سنين. وقال ابن ع . باس: ليس للحمل حدّ. وقال قائلون: أقصى الحمل تسعة أشهر. واحت . ج من ذهب إلى قول ابن ع . باس من أصحاب الظاهر بقوله { z . : تعالى: . , - . / .، وقوله تعالى | { ~ے . ¢ £ ¤ ¥ .، فعقد بمجموع الآيتين أن UE`````à``c 344 الجزء السادس عشر ¼ . : الحمل س . تة أشهر، وأجمعوا أ . ن هذا أقلّ الحمل. وقال ج . ل ثناؤه R Q P O N . : الطلاق: 4)، وقال ) . . A . ¾ ½ 0 / . - البقرة: 228 )، وقال تعالى: . , ) . W V U T S 4 . (الطلاق: 6) فأطلق ذكر الحمل إطلاقًا، ولم يضرب 3 2 1 لَا تُوطئ حاملٌ » : له م . دة ولا أثبت له أجلًا وتركنا والظاهر، وقال النبيّ ژ 1)، ولم يضربوا للحمل ح . دا، فالضارب فيه يَحتاج إلى دليل. )« حَ . تى تضعَ وقالوا: الدليل عَلَى أ . ن الحمل ليس لأكثره غاية مضروبة: قول 2)، ولم يقل: أو يَمضي عَلَيها )« ولا تُوطأ حائلٌ حَ . تى تحيضَ » : النبيّ ژ من الزمان كذا وكذا، ومنع من وطئها إلى أن تحيض ولو بقيت عشر سنين بظاهر الخبر. ولو تركنا ظاهر الخبر لم يلحق الولد ،« الوَلَدُ للِفِرَاشِ » : قال النبيّ ژ بالوطء إِ . لا حيث يثبت الفراش، والفراش لَا يثبت إِ . لا بالنكاح الصحيح، أو ملك يَمين يبيح الوطء؛ ولكن قام الدليل من طريق الإجماع: أ . ن الولد قد يلحق من غير ذلك. أجمعوا أ . ن الرجل إذا عقد عَلَى من لَا يجوز له العقد عَلَيه، أو عقد عقدًا فاسدًا عَلَى من يجوز أن يعقد عَلَيه وهو بفساده غير عالم، أو اشترى أَمَة وكان ال . شراء فاسدًا وهو جاهل بفساده فوطئها وأولدها؛ أ . ن الولد في كلّ هذا لاحق به، ولا تنازع في كلّ هذا. 219 . وأبو داود، عن /1 ، 1 ) رواه الربيع، عن جابر مرسلًا بلفظه، باب في الحيض، ر 544 ) .248/2 ، أبي سعيد الخدري بلفظه، باب في وطء السبايا، ر 2157 ورواه الدارقطني، .« ولا حائل حَ . تى تحيض ...» : 2) انظر: الحديث السابق، وهو جزء منه، بلفظ ) .257/3 ، عن ابن ع . باس بمعناه، ر 50 باب 12 : في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره 345 ومن طل.ق زوجته طلاقًا رجع . يا، ث . م وطئها في الع . دة فأتت بولد؛ فإن.ه يلحق به إجماعاً. ومن تز . وج بامرَأَة وهو عالم أ . ن العقد مُح . رم، أو عقد عَلَيها وهو جاهل بِحالها، ث . م تبيّن له فساد العقد فدخل بها؛ كان زانيًا، فإن أولدها فالولد غير لاحق به، ولا أعلم خلافًا بين المسلمين، إِ . لا ما ذُكر عن أبي حنيفة أن.ه قال: إذا تز . وج بأ . مه أو ابنته [أو أخته] أو حليلة جاره وهو عالم بحظر ذلك، فأولدَها؛ أن لَا ح . د عَلَيه، والولد من أمّه وابنته وأخته لاحق به، وعَلَيه المهر. 346 UE`H .`fE`°†ëdG 13 233 / والحضانة: مصدر الحاضن والحاضنة، وهما: المو . كلان بالصبيّ، / يرضعانه ويرَب.يانه. [.fE°†ëdG .q M »a] :.dCE°ùe والأمّ أولى بالصبيّ وعلى الأب الأجر ما دام في حدّ الصغر إلى أن يعقل الخيار فحيث اختار. والجارية أمّها أولى بها إلى أن تبلغ ويز . وجها أبوها. فإن قال الأب: لَا آمن عَلَى ابنتي مع أ . مها لم يقبل منه إِ . لا أن يعلم أن.ها غير مأمونة، فالأب حينئذٍ أولى بها. وَإذَا ماتت أمّ الصبيّ أو غابت فالأب أولى به، فإذا ذهب الأبوان فالج . دان أولى به. وقال بعض: الج . دة أولى من الأب. وقال بعض: الج . دة أمّ الأب أولى من الج . دة أمّ الأمّ، والإخوة أولى من الأعمام، والأعمام أولى من الأخوال الذكور والإناث. وقال من قال: الج . دة من قِبَل الأمّ أولى، ث . م الخالة أولى من الع . مة ومن الرجال لو كانوا أقرب إليه، والأعمام أولى به من الأخوال الذكور والإناث ما كان في حدّ الصغر. باب 13 : الحضانة 347 فإذا عقل الخيار خيّر بين أبويه فأيّهما اختار كان معه. وكذلك إذا ذهب الأبوان واختار أحدًا من أرحامه كان حيث اختار. إِ . لا الأنثى إذا كانت يخاف عَلَيها وكانت أمّها غير مأمونة في نفسها أو كان معها من الرجال من لَا يؤمَن من زوج أو أخ أو غيرهما؛ كان أبوها أولى بها وإن اختارت أمها. وكذلك غير الأبوين. وقد روي من طريق أبي هريرة أ . ن النبيّ ژ خ . ير غلامًا بين أبيه وأ . مه؛ فإن ثبت أن المخيّر لم يكن بالغًا وجب القول به. وقال / 234 / من قال: الع . مة أحقّ بالصبيّ من خالته، والج . دة أمّ الأب أولى به من جَ . دته أمّ أ . مه. والأمّ أولى به من الأب، فإذا كبر أ . دبه الأب وبات الصبيّ مع أ . مه. والأخت للأب أولى به من الخالة، والج . دة أمّ الأمّ أولى به من الخالة. وَإذَا كانت الأمّ مأمونة لم تنزع ابنتها منها، ولا يحكم عَلَى المطل.قة بتربية ولدها إذا امتنعت؛ فإذا لم يوجد له من يرضعه حكم عَلَيها برضاعه، وعلى الأب الأجر. وأ . ما الزوجة فعَلَيها تربية ولدها، وإن امتنعت فإن.ه يلزمها. وج . دة الصبيّ أمّ أبيه أولى به من ج . دة أمّه، وأمّ أمّه أولى به من ع . مته، وع . مته أولى به من خالته، وخالته أولى به من ابنة أبيه. وَإذا طل.ق الرجل امرأته، وله منها ابنة؛ فإ . ن الابنة تخيّر، فأيهما اختارت كانت معه إذا كانت تقوم بنفسها. وَإذَا اختارت الأ . م وكانت مأمونة، والابنة بالغ؛ حكم للأب بها، فإن امتنعت لم يجب لها عَلَيه كسوة ولا نفقة. وَإذَا تز . وج رجل امرَأَة ولها ولد من غيره، فأراد إخراجه عنها؛ فإن كان . من لَا يستغني عن أمّه لمطعمه ومشربه وتربيته لم يفرّق بينهما. وإن ِ الولد م كان يستغني عنها إذا عزل؛ فإن تركه عندها فحسن، وإن لم يتركه جاز له ذلك. UE`````à``c 348 الجزء السادس عشر وَإذَا قالت أمّ الصبيّ: أنا آخذه بفريضة، وقال آخر: أنا آخذه بغير فريضة وهو مختار لأ . مه؛ فإن.ه يقرّ مع أمه. وكذلك إن كانت جدّة. ويفرض للمطل.قة عَلَى مطل.قها رضاع ولده درهمين في كلّ شهر إذا كان فقيرًا إلى درهمين ونصف، فإن كان موسرًا فثلاثة دراهم. فإذا طلبت خادمًا لغسل ثيابهم وما يحتاجون إليه من طعامهم وغيره كان ذلك عَلَيه لها، فإن كانوا في بلد واحد كان له( 1) أن يستعمل ذلك الخادم في وقت فراغه من عملهم. وإن.مَا يلزمه الخادم إذا كان موسرًا، وإن كان فقيرًا فليس عَلَيه ذلك. وليس عَلَيه لولده لحم في الفطر ولا ضَحِيّة في النّحر. وقال الشافعي: إذا لم تكن الجدات من قِبَل الأمّ ولا الأب فالأخت للأب والأمّ، ث . م للأبِ ث . م للأم، ث . م / 235 / الخالة ث . م الع . مة. [.fE°†ëdEH .dhC’G »a] :.°üa الأمّ أحقّ بالولد إذا رضيت من الكسوة والنفقة بما يرضى به غيرها. ولا حرج عَلَى الأب أن يسترضع لولده ظئرًا ويسل.م إليها أجرها، ولا . U . U . × . : كسوة لها ولا رزق؛ فذلك قوله تعالى (البقرة: 233 ) يعني: ما أعطيتم الظئر من الفضل عَلَى أجرها. وذكر أ . ن عمر بن الخط.اب طلّق امرأته أمّ عاصم، وله منها ولد صغير، فأراد عمر أن يأخذ الابن منها، فاختصما إلى أبي بكر وهو يومئذٍ أمير المؤمنين، فقالت أمّ عاصم: يا خليفة رسول الله، ولدي خرج من بطني! قال عمر: خرج من صلبي. قال أبو بكر: ريحها وفراشها خير له منك يا عمر حَ . تى يُدرك الغلام، فقضى بالولد لأمّه. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« لهم » : 1 ) في الأصل ) باب 13 : الحضانة 349 فل . ما توف.ي أبو بكر واستخلف عمر انطلق الرجل وامرأته المطل.قة، فاختصما إلى عمر في ولدهما، فقالت المرأة: أصلح الله أمير المؤمنين، كان بطني له وعاء، وكان حجري له حواء، وكان ثديي له سقاء، وحملتَه عَلَى شهوة وحملتُه عَلَى كره. فقال عمر: صدقت كذلك. فقضى بالولد لأ . مه، فقال: الأمّ والج . دة والع . مة والخالة أحقّ بالولد من الأب في صغره؛ لأن.هن كلهن أمّ. وإن طلبت الع . مة أن تأخذ ابن أخيها بالفريضة وطلبته خالته بلا فريضة؛ فإن كان الغلام لَا يعقل الخيار جعل حيث يعلم أن.ه أصلح له وينفق عَلَيه من ماله، وإن كان يعقل الخيار جعل حيث اختار. وإن لم يجد أحدًا من أقاربه جعله الحاكم حيث يأمن عَلَيه وعلى ماله ولو بأجر، ولو ات.فق أحد من أقاربه وأرحامه، فحيث كان أصلح له إلى أن يعقل الخيار فحيث اختار كان. [.fE°†ëdG »a] :.°üa والأولَاد إذا كانوا في ح . د من لَا يستغني عن والدتهم، واختلف فيهم؛ حُكِم للوالدة بهم أن يكونوا معها إلى أن يصيروا في حدّ من يكون له الخيار ثُ . م يُخَيّر، وهو أن يستغني بنفسه وبه . ن في مقدار سبع سنين، وتكون الجارية في حدّ من يجوز تزويجها؛ فهنالك تخيّر، وحيث اختاروا حكم لهم؛ فإذا اختارت / 236 / والدتها وهي مأمونة عَلَيها غير م . تهمة كانت عندها وحكم لها الحاكم بذلك. وإن كانت والدتها م . تهمة أو عندها من الرجال ما هو غير مأمون عَلَى الجارية حكم عَلَى الجارية بالكون عند والدها ولم ينظر إلى اختيارها. واختلف الناس في وقت تخييرهما؛ فقالَ قَومٌ: إذا كان ابن سبع أو ثمان. وقَالَ قَومٌ: إذا أكل وحده ولبس وحده وتوضّأ وحده. وروي: أ . ن النبيّ ژ خ . ير غلامًا بين أبويه. UE`````à``c 350 الجزء السادس عشر أجمع أهل العلم: أ . ن الأمّ أحقّ بالولد ما لم تُنكح. وأجمعوا أن لَا حقّ هي أحقّ » : للأ . م في الولد إذا تز . وجت؛ وقد روي عن النبيّ ‰ أن.ه قال .(1)« بالولد ما لم تز . وج وفي [أمّ] الأمّ اختلاف، في امرَأَة هلكت وتركت بنتًا صغيرة في حدّ الرضاع، وتركت أ . مها وزوجها، فقال الزوج: أنا آخذ ابنتي، وأنا أحقّ بها، أسل.مها إلى من شئت يكفلها، وقالت ج . دتها: أنا أولى بها؛ فنرى أ . ن ج . دتها أ . م أ . مها أولى بها ما دامت في هذه الحال إلى أن تصير في حدّ الخيار فمن اختارته كانت عنده. وفي أثر آخر: أن الأب أولى بها من ج . دتها. عن أبي عبد الله فيما أظن : في المصل.ي تكون تحته الذ . م . ية ث . م يطلّقها وله منها ولد، فتطلبه أن يكون مع والدته حَ . تى إذا كفى نفسه؛ فلوالده أن يأخذه منها، ولو كان حدّ الخيار فاختارها فالوالد أولى أن يأخذه. عن شريح أن.ه أتته أمّ وجدّة، فقالت الج . دة: أَبَا أُمَ . ية إن.ا أتيناك وأنت المرء نأتيه أتاك ابني وأ . ماه وكلتانا تفديه يتيم ذاهب الوالد أرجو أن أُرَب.يه لو كنت تأَي.مت لَما نازعتكِ فيه تز . وجتِ فهاتيه ولا يذهب بكِ التيه ألا أي.ها القاضي هذي ق . صتي فيه فقالت الأمّ: ألَا أي.ها القاضي قد قالت لك الج . ده باب من أحقّ ،« أنت أحقّ به ما لم تنكحي ...» : 1) رواه أبو داود، عن عبد الله بن عمر بلفظ ) .182/2 ، 283 . وأحمد، مثله، ر 6707 /2 ، بالولد، ر 2276 باب 13 : الحضانة 351 حديثًا فاسمع م . ني ولا تبطئني رَ . ده تع . زي النفس عن ابني وكبدي حملت كبده فلَ . ما صار في حجري يتيمًا ضائعًا وحده تز . وجت بِغاء الخير من يكفلني بعده ومن يبدي لي الودّ ومن يحسن لي رفده قال شريح: قد سمع قاضيكما ما قلتما وقضى بينكما ثُ . م فصل بقضاء قادر بينكما وعلى القاضي جهد أن فعل ة بيني بالصبيّ أي.ها الج . د وخذي ابنك من ذات العِلل ( إن.ها لو صبرت كان لها مثل دعواها بباعها البدل( 1 [Qƒ«£dG ..Y .fE°†ëdG »a] :.°üa 237 / الحمامة تحضن عَلَى بيضها حضونًا، إذا جثت عَلَيه للتفريخ، / فهي حاضن. هكذا يقال: درجت الحمامة، إذا جلست. والمحاضن: المواضع التي تحضن فيها الحمامة عَلَى بيضها. والواحدة: المحضن. وقالوا: وهو عرس الذئب؛ لأن.ها ،« أحمق من جهيزة » : وتقول العرب تدع ولدها وترضع ولد الضبع، قالوا: وهذا هو معنى [قول] ابن جِذْلِ ال . طعَان( 2) قال: 1) ق . صة شريح مع الأمّ والج . دة وردت مع اختلاف في بعض الأبيات في: مص . نف عبد الرزاق، ) .135/ 160 . وحلية الأولياء لأبي نعيم، 4 - 158/ باب أي الأبوين أحقّ بالولد، 7 2 ) هو: علقمة بن فراس بن غنم بن ثعلبة، من بني فراس الكنانية، جاهلي وأحد فرسان ) العرب المعدودين، لقب بذلك لجودة طعانه. انظر: الزمخشري: المستقصى في أمثال 201 . تاج العروس، (جذل). /1 ، العرب، ر 824 UE`````à``c 352 الجزء السادس عشر أولادَ أُخْرَى وضيّعَتْ ضِعَةٍ كَمُرْ ( قَعَا( 1 يهَا فَلَم ترقع بذلك مَرْ بَنِ قال: ،« أشرد من نعامَة » : كما يقولون ،« أحمق من نعامَة » : ويقولون ذلك لأن.ها تدع الحضن عَلَى بيضها ساعة الحاجة إلى الطعم، فإن هي في خروجها ذلك رأت بيض نعامَة أخرى قد خرجت للطعم حضنت بيضها ونسيت بيض نفسها، ولعل ذلك أ . ن تصطاد فلا ترجع إلى بيضها حَ . تى تهلك. قالوا: ولذلك قال ابن هرمة: ي نَدَى الأَكْرَمينَ رْكِ وإن.ي وتَ ي بك . ف . ي زَنْداً شَحاحَا ِ وقَدْح ِ ( كتارِكة بَيْضَهَا بِالعَرَاء ومُلْبِسَةٍ بَيْضَ أُخْرَى جَنَاحَا( 2 قد تحضن الحمام عَلَى بيض الدجاج، وتحضن الدجاج عَلَى بيض الطاووس، فأ . ما أن يَدَع بيضه ويَحضن بيض الدجاج، أو تدع الدجاجة بيضها وتحضن بيض الطاووس فَلا. [الفَرخ والف . روج] وك . ل بيضة في الأرض فإ . ن اسم الذي فيها و[الذي] يخرج منها فرخ، إِ . لا بيض / 238 / الدجاج فإن.ه يُس . مى فَ . روجًا ولا يُس . مى فرخًا؛ [إِ . لا أن] الشعراء يجعلون الفَ . روج فرخًا عَلَى التوسع في الكلام، ويجوز في الشعر ما لَا يجوز في غيره. قال ش . ماخ بن ضرار: .393/ 1) البيت من الطويل، لابن جذل الطعان الكناني. انظر: جمهرة الأمثال للعسكري، 1 ) 391 . ومجمع الأمثال للميداني، / 65 . وثمار القلوب للثعالبي، 1 / والحماسة البصرية، 1 218 . واللسان، والتاج؛ (جهز). /1 199 . وعيار الشعر لابن / 2 ) البيتان من المتقارب، لإبراهيم بن هرمة. انظر: الحيوان، 1 ) 145 . وتهذيب / 55 . والصناعتين للعسكري، 1 / 211 . والأغاني، 9 / طباطبا العلوي، 1 اللغة، ومقاييس اللغة، واللسان، والتاج؛ (شحح). باب 13 : الحضانة 353 ( فِراخُ دَجاجَةٍ يَتبَعنَ دِيكاً يَلُذنَ بِهِ إِذا حَمِسَ الشتاءُ( 1 روي: أ . ن أمّ تأبط ش . را قالت: ما ولدته يَتْنًا، وما سَقَيْتُه غَيْلًا، ولا أَبَ . ته على( 2) مَأْقَة، أ . ما اليَتْن فخروج رِجلي الولد قَبل رأسه، وذلك علامة سوء ودليل عَلَى الفساد. فالولد موتن، والفعل: أيتنت المرأة توتن إيتانًا. قال الأصمعي: سألت ذا الر . مة مسألة فقال: أتعرف اليتن؟ قلت: نعم. قال: إن مسألتك هذه يتن، أي: أن.ها جاءت عَلَى غير وجهها. وأ . ما سقي الغَيل فارتضاع لبن الحبلى، وذلك فساد شديد. وأ . ما قولها المأقة فإنّ الصبيّ يبكي بكاء شديدًا [متعبًا مُوجعًا]؛ فإذا كانت الأمّ جاهلة حركته في المهد حركة تورّثه ال . دوار، فإن نام الصبيّ وتلك الفزعة قائمة في جوفه ولم تقابل ببعض ما يصلحه حَ . تى يكون نومه سرورًا . ما يعمل في الفساد، فإذا كثر من الأمّ ِ ولا يكون نومه عَلَى فزع فإن ذلك م الجهالة لذلك خرج الصبيّ مائقًا. وفي المثل: صاحبي مَئِق وأنا تَئِق فكيف نتّفق. المئِق: السريع الشرّ، وال . تئِق: السريع البكاء. [.fE°†ëdG »a] :.°üa 9 : .، فنَ . به هذا 8 7 الأصل في الحضانة: قوله تعالى: . 6 .( 3) (البقرة: 233 ). . © ¨ § . : عَلَى أ . ن الحضانة لها، ونبّه عَلَيه قوله تعالى وهذا ،« إذا حمس الوغاء ...» : 1 ) البيت من الوافر، لش . ماخ بن ضرار. وجاء في الحيوان بلفظ ) .85/7 ،202 - 200/ الفصل أكثره من: كتاب الحيوان للجاحظ، 1 .286/ ولع . ل الصواب ما أثبتنا من الحيوان، 1 ؛« ما » + : 2 ) في الأصل ) . ¾½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . ´³ ² ± ° ¯ ®¬ = « . : 3) وتمامها ) UE`````à``c 354 الجزء السادس عشر وقد تنازع في حضانة بِنت حمزة بن عبد المطلب عل . ي بن أبي طالب وقال: ابن ع . مها وابنة ع . مها عندي. وقال زيد بن حارثة: أنا أحقّ بها؛ لأن.ي حملتها من م . كة وع . متها عندي. وقال جعفر بن أبي طالب: خَالتُها عندي مع تعصبَتي وقربي. فقضى بها رسول الله ژ لجعفر وقال: .(1)« الْخَالَةُ وَالدَِة » قال أبو حنيفة: إن كان الولد أنثى فهو للأ . م حَ . تى تبلغ، / 239 / وإن كان ذكرًا فإذا صار إلى حدّ ما يأكل ويشرب ويلبس وحده فأبوه أحقّ. وقال أ . ن » مالك: أمّه أولى ذكرًا كان أو أنثى. وتأ . ولوا الحديث عن أبي هريرة كنت جالسًا عند » : وقد روى أبو هريرة قال ،« النب . ي ژ خَ . يرَ غُلامًا بَين أَبَويهِ النبيّ ژ ، فجاءت امرَأَة ومعها ولدها فقالت: هذا ولدي وإن أباه يريد أن « بيد أ . يهما شئتَ » : أو قال « خُذْ بيد أحدهمِا » : يذهب به، فقال ‰ للولد وهذا قول عمر وعليّ في الغلام والجارية إذا بلغا سبع ،«( فأخذَ بيدِ أُ . مه( 2 سنين خيّرا بين الأبوين. وعن الحسن البصري: أ . ن الأمّ أحقّ بالغلام وإن تز . وجت؛ لقوله . ..n m l k j i h g f . : تعالى (النساء: 23 )، فهذا يدلّ عَلَى أ . ن [بنت] المطل.قة مع أ . مها في بيت زوج، فدل عَلَى أ . ن الحضانة لها وإن تز . وجت. O . . . . I I. . E E E E C . . . .A . A .. . . â . à . . . UU . U . × . . . 1) رواه أحمد، عن عليّ بلفظه، ر 759 . والطبراني في الكبير، عن أبي مسعود بلفظه، ر 677 ) . والبيهقي في دلائل النبوة، نحوه، باب ما جرى في خروج ابنة حمزة، ر 1679 283 . والنسائي /2 ، 2 ) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بمعناه، باب من أحقّ بالولد، ر 2277 ) .185/6 ، (المجتبى) مثله، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، ر 3496 = باب 13 : الحضانة 355 واحت . ج من خالف هذا القول: بما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه .(1)« الأ . م أحقّ بحِضَانَةِ وَلَدهَِا مَا لَم تز . وج » : عن ج . ده أ . ن النبيّ ژ قال وروي أن.ه قال للمرأة وقد ا . دعت وجوب حضانة ولدها بأن قالت: جوفي مَا » : 2)، وروي )« أَنتِ أَحَ . ق بهِ مَا لَم تز . وجي » : له وعاء، وثديي له سقاء، فقال .« لَم تَنكحِي والولد إذا كان مملوكًا والأب حرّ فمالكه أحقّ بحضانته من أبيه. وإن كان الأب حُ . را والأمّ مملوكة فأبوه الحرّ أولى به. نازع رجل امرأته وقد طلقها في كفالة ولد لهما إلى زياد أظنّ ، فقال الرجل: حملته قَبْلها ووضعته قبلها وأنا أحقّ به منها، فقالت المرأة: حملتَه خِ . فا ووضعته شهوة، وحملته كُرهًا ووضعته كُرهًا؛ فحكم به لها. .«... هي أحقّ بالولد » : 1 ) سبق تخريجه في حديث ) .«... هي أحقّ بالولد » : 2) انظر: حديث ) UE`àc ,¢SE`..dGh ,.°VEëà°S’G .dP .E.MCGh 359 UE`H ¬eE.MCGh ¬àaô©eh ¢†«ëdG »a 14 {z y x w v u t sr q p . : قال الله تعالى البقرة: 222 ) فالمحيض ) . ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . | { ~ ے وهو خروج الدم من فرج ،. v u . : هو أذى / 240 / كما قال الله تعالى المرأة حيضًا لَا غير ذلك. وروي عن النبيّ ژ في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أن.ه قال: دَمُ الاستحاضَةِ دَمُ عِرقٍ أَحمَر أَصفَر » 1)، و )« دَمُ الْحَيْضِ أَسْودٌ ثَخينٌ لَهُ رائحَِةٌ » 2)، فإذا وجدت هذه العين القائمة والصفة الموصوفة )« يَرجعُ إلَى ال . صفرَة حُكِم بأن.ه دم حيض أو دم استحاضة؛ لأ . ن العبادات إذا كانت متعل.قة بشرائط ووصف يستدل به عَلَى ص . حتها ألزم الفرض بالقيام لها، وَإذَا عدم الدليل زال الفرض عن المتعبّد بأدائها. ودم الحيض أسود ثخين منتِن أَسِنٌ لَا يكاد يخرج من الثوب عَلَى ما قالوا به، ودمُ الاستحاضة دم أحمر رقيق لَا رائحة له. أن.ه أسود يعرف، وأ . ن له » 1) لَمْ نجده بِهذا اللفظ، وقال فِيه ابن الملقّن: ما ذكره الرافعي فيه ) .81/1 ، فغريب. انظر: ابن ملقن: خلاصة البدر المنير، ر 250 « رائحة ،« دم الاستحاضة نجس لأن.ه دم عرق ينقض الوضوء » : 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ ) .549 ، باب في المستحاضة، ر 149 UE`````à``c 360 الجزء السادس عشر [¢†«ëdG ..©.H ®E.dCG »a] :.°üa يقال: أفرعت المرأة إذا حاضت، ومنه قول الأعشى: بَاعِبٍ يَومَ عُ ِ ( صَدَدْتَ عَن الأَعداء لُ( 1 ِ صُدودَ المَذاكي أَفْرَعَتها الْمَساح أفرعتها: أدمتها اللّجم كما أدمى المرأة الحيض. سْحَل. ِ والمساحل: ال . لجُم، واحدها: م ويقال: عركت المرأة فهي تعرك عركًا، وهي عارك طامث؛ قالت الخنساء بنت الشريد بن صخر: كُمُ ( لَنْ تَغْسِلُوا أَبَدًا عَارًا أَظَل. ضًا بَعْدَ أَطْهَارِ( 2 حَيْ وَارِكِ غَسْلَ العَ ويروى: لَن ترْحَضُوا أَبَدًا عَارًا أَظَل.كُم رَحضَ العَوارِكِ [حَيضاً عِندَ أَطهارِ] والرحض: أن يغسل الثوب، يقال: ثوب رَحيض [و]مَرحوض: مغسول. قال [رُؤبة]: غَ . سالٍ ( مُلَاءُ جَادَ الرّحْضَا( 3 أَ وقالت عائشة: استتابوه يعني: عثمان حَ . تى إذا تركوه كالثوب ال . رحْضِ أحالوا عَلَيه فقتلوه. .165/ 1 ) البيت من الطويل، للأعشى في ديوانه، ص 154 . وغريب الحديث للخطابي، 1 ) وتهذيب اللغة، والمحكم والمحيط الأعظم، واللسان، والتاج؛ (فرع). 2) البيت من البسيط، للخنساء. انظر: العين، ومقاييس اللغة؛ (عرك). والرواية الأخرى ذكرها ) الخليل أيضاً في العين بعد الرواية الأولى. 3 ) البيت من الرجز، نسبه الزبيدي لرؤبة في تاج العروس، (غمض). ) باب 14 : في الحيض ومعرفته وأحكامه 361 وال . رحاض: الغسال. والمِرَحَضَة: شيءٌ يُتَو . ضأ فيه مثل كنيف، والكنيف يُس . مى المِرْحَاض. وقال ابن سيرين: لَا يقال للمرأة: عركت، قال: الحيض أكرم. وكره حبيب بن أبي ثابت( 1) أن يقال للمرأة الحائض: طامث. وسأل الحسن رجل فقال: [طمثت] امرَأَة، فقال الحسن: أخير من هذا وأجمل أن تقول / 241 / كما قال 8 : حاضت. وأتى رجل عكرمة فقال: يا أبا عبد الله، إن امرأتي طمثت، فقال: انظروا إلى هذا [يقول]: أنكحت امرأتي، الطمث النكاح. ولكن قوله كما قال الله الرحمن: 56 ) أي: لم يمسسهن. وقيل: ) . ~ } | { z y . : تعالى الطمث النكاح بالرومية، والله أعلم. وواحد الحيض حيضة، وجمعه: حيضات، وحاضت المرأة هي تحيض حيضًا ومحيضًا ونساء حُ . يض. وَإذَا تأ . خر حيض المرأة عن وقتها رُجِي أن.ها حُبلى. يئست المرأة فهي يَئِس وهن يَئِسات. I . : كَت المرأة، إذا حاضت. في قول الله تعالى حِ وقال بعض: ضَ هود: 71 ) قال عكرمة: ضحكت: حاضت؛ من قولهم: ) . . . ضحكت الأرنب، إذا حاضت. وغيره من المفسرين يجعله الضحك بعينه. أن.ها حين ب . شرت بالغلام » : وكذلك هو الضحك في التوراة، قرأت فيها ضحكت في نفسها، وقالت: من بعد أن شبت أعود شاب.ة وشيخي أي: 1 ) حبيب بن أبي ثابت بن دينار الأسدي الكوفي، أبو يحيى (ت: 119 ه): كوفي تابعيّ فقيه ) . ثقة. كثير الإرسال والتدليس. انظر: ابن حجر: التقريب، ر 894 . التهذيب، ر 1148 UE`````à``c 362 الجزء السادس عشر إبراهيم قد شاخ، فقال الله تعالى لإبراهيم: لمَِ ضحكت سَرَا اسمها في . ق أن ألد وقد كبرت، فجحدت سَرَا وقالت: لم ِ التوراة سارة ، قالت: أَح .( أضحك، من أجل أن.ها خشيت، فقال: بلى، لقد ضحكتِ( 1 [¢†«ëdG ..©e »a] :.°üa الحيض: الانفجار. ويقال: حاضت الشجرة، إذا انفجر منها شيء يسيل كدم الحيض. والمحيض: اسم يراد به الحيض، وهو خروج الدم من فرج المرأة [لا] كلّ خروج دم، وهو أصل في نفسه، يقال: لَا اشتقاق له. ثعلب: قولهم: حاضت المرأة، مأخوذ من الحوض، وهو اجتماع [الدم في الرحم كما يجتمع] الماء في الحوض، فنقلت الواو ياء. قال الشاعر: ( إن.ي لآتي العرسَ عِندَ طهُورهَا وأَهجُرهَا يومًا إذا كانَت ضَاحكًا( 2 قال جماعة من السلف منهم ابن ع . باس وعكرمة: ضحكت: حائض. [IQ..o dGh Iôn .°üt dG »a] :.dCE°ùe 242 / قال أبو المؤثر: وال . صفرَة والكُدْرَة إذا تق . دمتا الحيض فلا / أراهما حيضًا، وإن انقطع عن النفساء الدم قبل انقضاء وقتها ث . م راجعتها صُفرَة أو كدرة فهو من نفاسها ما دامت في وقتها. 1) كذا في الأصل، وضبطنا النصّ من تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص 205 )، وجاء في ) فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي » : في سفر التكوين الإصحاح 18 تنعم وسيدي قد شاخ، فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا ولع . ل ؛« قد شخت...، فأنكرت سارة قائلة لم أضحك؛ لأنها خافت. فقال: لا، بل ضحكت .(enjeel.com) الاختلاف ناتج عن الترجمة. انظر: موقع الكتاب المقدس .452/ 66 . والدر المنثور، 4 / 2) البيت من الطويل، لم نَجِد من نسبه. انظر: تفسير القرطبي، 9 ) باب 14 : في الحيض ومعرفته وأحكامه 363 قال: وقد قال المسلمون: إ . ن ك . ل دم جاء بعد طهر عشرة أي.ام فهو حيض. وعن بعض أصحاب النبيّ ژ أن.ه قال: أقلّ الطهر خمسة عشر يومًا. فأ . ما الذين قالوا: أقلّ الطّهر عشرة أي.ام وأكثر الحيض عشرة أي.ام فإن.هم يجعلون الطهر عشرة أي.ام؛ فقد ساووا بين الطهر والحيض. والذي آخذ به ما قد جاء أن أقلّ الطهر خمسة عشر يومًا وأكثر الحيض عشرة أي.ام لئلّا أساوي بين الطهر والحيض. وك . ل دم جاء بعد طهر خمسة عشر يومًا فهو حيض. إِ . لا النفساء فإن.ه إذا كان وقتها أربعين يومًا، فلبثت في نفسها عشرة أي.ام، ث . م انقطع عنها الدم وطهرت فغسلت وصلّت خمسة عشر يومًا، ث . م راجعها الدم؛ فليس بحيض، وهو من نفاسها إلى تمام الأربعين. وقال أبو الحسن: ليس الكدرة وال . صفرَة بحيض ولا استحاضة. كذلك .« لم نكن نع . د الكدرة وال . صفرَة حيضًا » : روي عن أ . م سلمة زوج النبيّ ژ والناس مختلفون في ذلك؛ قالَ قَومٌ: ليس هما بحيض. وقال آخرون: هما حيض. وقَالَ قَومٌ: استحاضة. وقَالَ قَومٌ: إن جاءتا في أي.ام الحيض فهما حيض. وقَالَ قَومٌ: إن تقدّمتا الدم وانقضى بهما الحيض فهو حيض. وقال آخرون: ليس بحيض حَ . تى يتق . دمهما الدم. وقال آخرون: إذا انقطع الدم وبقيت ال . صفرَة والكدرة في أي.ام الحيض فهي من الحيض، حَ . تى تُنَ . قى النقاء البيّن وتطهر طهرًا ب . ينًا مثل الف . ضة فِ . ضة الفجر. وقال أصحابنا: مثل الف . ضة البيضاء من الوَرِق. فأ . ما إن انقطعت أي.ام / 243 / الحيض وبقيت( 1) ال . صفرَة والكدرة فليس بحيض، ولا ينتظر لهما كما ينتظر في أي.ام الحيض. والتصويب من: جامع البسيوي، ص 573 ؛ وقد نقلت هذه الفقرات ،« وتقدّمت » : 1) في الأصل ) منه بن . صها، والله أعلم. UE`````à``c 364 الجزء السادس عشر [.F.à..dG »a] :.dCE°ùe البكر تَدَعُ الصلاة أ . ول ما ترى الدم إلى أقصى وقت بات.فاق الناس عَلَى أن.ه آخر وقت الحيض ومنتهى له، وهو خمسة عشر يومًا، وبذلك يقول أبو معاوية وجماعة من أهل خراسان. وأكثر أصحابنا قالوا: أكثر الحيض ومنتهى وقته عشرة أي.ام، ووافقهم عَلَى ذلك أبو حنيفة. وأ . ما القول بما قلنا فوافق من قال به من أصحابنا مالك والشافعيّ وداود. ويد . ل عَلَى ما قلنا: إن البكر إذا رأت الدم أول عهدها به أن تدع الصلاة وتكون أيضاً محكومًا لها وعَلَيها بحكم الحائض من النّساء المعتادات الحيض: أ . ن الله تعالى فطر النساء عَلَى أن يحضن إذا لم تكن له . ن آفة تمنعه . ن من ذلك، ولم يطبعهنّ أن يستحضن إِ . لا أن تحدث بهنّ عل.ة بحيضهن؛ فك . ل دم ظهر من امرَأَة يجوز أن تحيض مثلها فهو حيض حَ . تى يعلم أن.ه إن.مَا ظهر لعِل.ة حدثت بها، وإِ . لا فهي أبدًا محكوم لها بحكم السلامة ما لم يعلم أ . ن بها آفة. فإذا بلغت أقصى وقت الحيض، ث . م لم ينقطع الدم؛ أمرناها بالاغتسال منه وحكمنا لها بحكم الطهارة. ثُ . م النظر يوجب عندي: أن.ها تعيد ما تركت، إِ . لا ما يكون أقلّ المحيض فهو يوم وليلة. قال أصحابنا: لَا إعادة عَلَيها. والذي عندي أن.ها تعيد؛ لأن.ها مبتدئة ولم يستيقن لها وقت قرئها ومقدار م . دته. فإذا احتمل أن يكون وقت حيضها خمسة عشر يومًا، واحتمل أن يكون يومًا وليلة؛ لم نحب لها ترك الواجب من الصلاة المخاطبة بها لأجل دم رأته لَا تعلم مقدار حيضها منه، والله أعلم. والواجب عَلَى المرأة العاقلة المتعبّدة أن تميّز بين أحوال دم الحيض من دم الاستحاضة من الكدرة، ولا تهمل أمرها ولا تجعل الحيض استحاضة ولا الاستحاضة حيضًا / 244 / ولا الكدرة حيضًا، وتعقل ذلك وتميزه. باب 14 : في الحيض ومعرفته وأحكامه 365 فإذا جاوزت المبتدئة أي.ام أكثر الحيض فإن.ها تكون مستحاضة إجماعًا إذا لم تكن تميّزه. المرأة تحيض بعين (بعلم) الله، أو بأمر الله، أو » : وعن النبيّ ‰ قال وليس قوله هذا عَلَى التخيير، وإن.مَا هو عَلَى ،« بحكم الله سِ . تا أو سبعًا الترتيب في مراعاة شكّها في سبع أو سِتّ من نسائها. والنّساء ثلاث: حائض، وطاهر، ومستحاضة. اختلف الناس في العادة والتمييز؛ فقالَ قَومٌ: التمييز مق . دم عَلَى حكم العادة. وقَالَ قَومٌ: العادة مق . دمة عَلَى التمييز. [.F.à..dG .GƒMCG »a] :.dCE°ùe ع . زان: والجارية التي لم تَحِض إذا أتتها ال . صفرَة تتو . ضأ وتصل.ي وليس ذلك بحيض، فإن رأت الدم فلا تصل.ي، فإن انقطع قبل ثلاثة أي.ام اغتسلت وصل.ت. وفي بدل ما تركت من الصلاة خلاف؛ قال بعض: تبدل. وأقول: لَا بدل عَلَيها، ولو مكث الدم يومًا ث . م انقطع فلا بدل عَلَيها. فإن أتاها في الشهر الثاني مثل ما أتاها في الأ . ول فإن.ها تترك الصلاة، فإذا انقطع عنها اغتسلت وصلّت، ولا بدل عَلَيها فيما تركت من الصلاة. فإن حاضت عَلَى ذلك مرارًا كثيرة يومين يومين أو يومًا يومًا؛ فهو وقت لها، وتنقضي بها الع . دة. فإن حاضت ثلاثًا كذلك في ثلاثة أشهر في م . دتها إلى ثلاثة أو أكثر، بعد أن حاضت يومين يومين ثلاث م . رات أو أربع؛ فهو حيض. وَإذَا حاضت أ . ول حيضة ثلاثًا أو أكثر، ث . م زادت في الحيضة الثانية؛ UE`````à``c 366 الجزء السادس عشر قعدت قعودها أ . ول حيضة ث . م تنتظر يومًا أو يومين، فإن مدّ بها كانت مستحاضة، وإن انقطع انقطع، فإن مدّ بها ففي بدل اليومين واليوم خلاف. فإن حاضت أ . ول حيضة يومين أقلّ أو أكثر، ث . م مدّ بها الدم أو ال . صفرَة؛ فإن تق . دم الدم ال . صفرَة فهي من / 245 / الحيض وتقعد فيها إلى عشرة أي.ام مذ بدأها الدم، فإن انقطع اغتسلت وصل.ت، وإن لم ينقطع تو . ضأت وصل.ت، ولا تنتظر بعد العشر إذا مدّ بها الدم أو ال . صفرَة يومًا ولا يومين. فإن حاضت أ . ول حيضة يومين أو ثلاثًا أو أقلّ أو أكثر، ث . م انقطع عنها فصل.ت يومين، ث . م راجعها الدم وهي بعد في العشر؛ تركت الصلاة، وهي من حيضها. وكذلك إن طهرت عَلَى ثلاث أو أربع، ث . م راجعها صُفرَة بعد أن اغتسلت وصل.ت يومين أو يومًا أو ثلاثة؛ فهو من حيضها ما أتاها في عشرة . ما أتاها. ِ أي.ام، إِ . لا أن ينقطع الدم أكثر م فإن حاضت ثانية فإن.ها تقعد أقصى ما انقضى عنها الدم والصُفرَة. وإن كان إلى عشرة قعدت عشرة ث . م هي مستحاضة بعد العشر إن مدّ بها الدم، إِ . لا أن تحيض ثلاث حيض بعد الحيضة الأولى عَلَى شيء واحد فإن وقتها الأ . ول ينسخ عنها ويكون هذا وقتها. وإن اختلف عَلَيها وقتها فوقتها هو الأ . ول أ . ول حيضة. وَإذَا مدّ الدم بالمرأة أ . ول حيضتها شهرًا أو شهرين فإن.ها تترك الصلاة عشرة أي.ام وعشر ليال، ث . م تكون مستحاضة خمسة عشر يومًا تغتسل بين كلّ صلاتين غسلًا وتجمع، فإذا مضى خمسة عشرة يومًا وهي عَلَى حالها تركت الصلاة عشرة أي.ام، فإن مدّ بها الدم فعلى ما وصفت تترك الصلاة عشرًا وتغتسل وتصل.ي خمسة عشر وتصوم. وقَالَ قَومٌ: تترك عشرًا وتغتسل وتصل.ي عشرين. والقول الأ . ول أحبّ إل . ي: عشرًا حائض وخمسة عشر مستحاضة، فإذا باب 14 : في الحيض ومعرفته وأحكامه 367 انقضى شهر رمضان أبدلت العشر التي أكلت فيهن، وأ . ما الخمسة عشر فهي أي.ام لها ولا بدل عَلَيها فيهن. وَإذَا اختلف عَلَى المرأة أي.ام طهرها لم تعرفها / 246 / وتعرف أي.ام حيضها، فيأتيها في رمضان وتنسى أي.ام حيضها؛ فإن.ها تترك الصلاة ثلاثة أي.ام وال . صيام، ث . م تنتظر يومًا أو يومين؛ فإن مدّ بها اغتسلت وصل.ت عشرين يومًا، ث . م تقعد ثلاثة أي.ام تفعل ذلك ما دام بها الدم، تترك الصلاة وال . صيام ثلاثة أي.ام وتغتسل وتصل.ي عشرين يومًا، فإذا أبدلت صيام شهر رمضان تبدل من ك . ل شهر حيضة عشرة أي.ام التي تركت الصلاة فيه . ن وتسعًا للاحتياط، أخذنا لها بالاحتياط في الصلاة والصيام، وأمرناها أن تقعد أقلّ الحيض احتياطًا منّا لها. قلت: فالمرأة التي تعرف أي.ام حيضها ولا تعرف أي.ام طهرها؛ لأن.ه يختلف عَلَيها صيامها في شهر رمضان؟ قال: إذا أتاها تركت الصلاة والصيام أي.ام حيضها، فإن مدّ بها أكثر من ذلك انتظرت يومًا أو يومين ث . م هي مستحاضة، فإن مدّ بها الدم حَ . تى تمضي خمسة عشر يومًا منذ انقضى أي.ام حيضها تركت الصلاة والصيام أي.ام حيضها، ث . م تفعل كفعلها عَلَى ما وصفت لك تقعد أي.ام حيضها حائضًا وخمسة عشر يومًا هي فيه . ن مستحاضة. فإن كانت تعرف أي.ام حيضها وأي.ام طهرها وكانت تحيض يوم أحد عشر من ك . ل شهر، ث . م ينقطع عنها فلا يأتيها إلى ذلك الوقت من الشهر الثاني، فأتاها الدم في شهر رمضان يوم سادس وهي مستحاضة؛ تغتسل وتصل.ي وتصوم إلى يوم أو يومين أو أكثر، فإن انقطع فلا بدل عَلَيها في صومها، وإن تَ . م بها الدم تركت الصلاة يوم أحد عشر، فإن مدّ بها الدم انتظرت يومًا أو يومين ث . م هي مستحاضة في ذلك اليوم وحده. UE`````à``c 368 الجزء السادس عشر فإن لم يأتِها الحيض ذلك الشهر حَ . تى مضى خمسة عشر يومًا من الشهر، ث . م أتاها بعد ذلك؛ فإن.ها تقعد فيه وتترك الصلاة والصيام؛ لأن.ها إذا عدّت أي.ام حيضها وليس بها دم فقد علمنا أ . ن ذلك دم حيض. فإن أتى قبل / 247 / أي.ام حيضها بخمس فكانت فيه مستحاضة، ث . م لم يأتها في أي.ام حيضها وأتاها بعد انقضاء حيضها؛ فإن.ها تكون فيه . ن حائضًا. والمرأة إذا كان لها أي.ام معروفة، فأتاها الدم فيهن، ث . م انقطع قبل تمامهن؛ فإن.ها تغتسل وتصل.ي وتصوم. فإن راجعها الدم أو الصُفرَة في أي.ام حيضها فهو حيض، تترك الصلاة والصيام وتبدل ما صامت من الأي.ام في أي.ام حيضها التي أتى بعدهن الدم أو الصُفرَة. فإن لم يأت دم ولا صُفرَة وتَ . م طهرها فذلك صيام تامّ لها إذا لم يأتها الدم بعده في أي.ام حيضها. فإن أتاها الدم بعد انقضاء أي.ام حيضها فهي مستحاضة، ولا بدل عَلَيها في تلك الأي.ام؛ لأ . ن الدم لم يراجعها في أي.ام حيضها وإن.مَا راجعها بعدها. وليس لزوجها أن يطأ إذا انقطع عنها الدم في أي.ام حيضها، فإن وَطِئ فبئس ما صنع ولا تحرم عَلَيه. ولو راجعها الدم في أي.ام حيضها فلا تحرم عَلَيه إِ . لا أن يدركه الدم وهو يطأ فيولج بعد معرفته بالدم، فإن ذلك معي وطء في الحيض. ومن وطئ متع . مدًا ففيه اختلاف، وأنا آخذ بقول من ح . رمها. فإن أتى الدم في أي.ام حيضها، ث . م انقطع عنها قبل تمام حيضها فلم تر طهرًا وبقي بها شيء في الفرج لَا يظهر إِ . لا أن تظهره؛ فإن.ها تغتسل وتصلّي، وليس ذلك بحيض إِ . لا أن يكون سائلًا وقاطرًا. فإن وطئها زوجها في ذلك فبئس ما صنع إذا وطئ وقد بقي عَلَيها من أي.ام حيضها، ولا تفسد عَلَيه. فإن ظهر ذلك عند المجامعة فلا تفسد عَلَيه إِ . لا أن يكون ظهر من غير أن يظهره باب 14 : في الحيض ومعرفته وأحكامه 369 الجماع، فإن ظهر الدم من غير أن يظهره الجماع فزاد بعد علمه به فهو وطء في الحيض، فأ . ما إن أظهره الجماع أو أظهرته هي فليس ذلك بحيض. ومختلف في الصُفرَة والكُدرة قبل الدم؛ قالَ قَومٌ: حيض. وقَالَ قَومٌ: إن جاء الدم عَلَى أثر ال . صفرَة فهو حيض. وقَالَ قَومٌ: إن لم يأت الدم فليس بحيض. وقومنا يقولون بالتلفيق في الحيض والنفاس والع . دة، ولم أجد لأصحابنا في ذلك، والله أعلم. [.°VEëà°S’G .O .e ¢†«ëdG .O .aô©e »a] :.dCE°ùe 248 / إن سأل سائل فقال: هل عَلَى النساء معرفة دم الحيض من دم / الاستحاضة وغيره؟ قيل له: نعم. فإن قال: لمَِ قلت: إن عَلَيهن معرفة ذلك وه . ن لَا يعرفنه ولا يميّزن معرفة دم الحيض من غيره، ولو سئل أكثرهن في عصرنا لم نجد فيه . ن من يفرّق بينه وبين غيره؟! قيل له: إ . ن الشيء قد يكون معلومًا في نفسه وإن جهله من جهله، وليس جهل النساء ببعض ما لَا يسعهنّ جهله بمُسقِط عنه . ن فرض ما كلّفوه، وليس جهل الجاهل عذرًا فيما عَلَيه علمه يكون عذرًا له، ولو أخذن أنفسه . ن بالاستدلال عَلَى ما كلّفن علمه لم يعرف عَلَيهن ذلك. وإن أخطأ البعض منه . ن عند رؤيته ولم يؤده الاستدلال في أ . ول أحوال النظر أو يعلمنه في حال لم يخف عَلَيهن في حال أخرى؛ لأ . ن العارف بالشيء من طريق النظر قد تتغير معرفته في حال يأتيه، إ . ما لتغيّر المنظور إليه أو لتغيّر حاسّة الناظر فيه فيتغير المنظور فيه. UE`````à``c 370 الجزء السادس عشر وسبيل العلم بالحيض سبيل غيره بما يطلب بالاستدلال عَلَيه والاجتهاد في طلبه حَ . تى يهجم المتعبّد لمعرفة ما كلّف معرفته وتُعُ . بد بإصابته؛ لأ . ن الله تعالى حكيم ليس في صفته أن يلزِم عباده فعلاً ويأمرهم به ولا ينصب لهم عَلَيه دليلًا. وقد رأيته ج . ل ثناؤه تع . بد في دم الحيض بأشياء [و]تعبّد في دم الاستحاضة بأضداده، ولا بد من نصب عِلم يفرّق به بين الحيض ر به، ولو لم ينصب للمتع . بد ِ والاستحاضة ليتوصل المتع . بد إلى امتثال ما أُم علمًا عَلَى دم الحيض وعلى دم الاستحاضة كان التكليف عنه زائلًا، إذ ر به. ِ لَا سبيل له إلى امتثال ما أُم إ . ن دمَ الحيضِ دَمٌ أسودٌ ثخينٌ يُعرَف، فَإذَا كانَ ذَلكَ » : وقد قال النبيّ ژ 1)؛ ففي )« فأَمسكِي عَن الصلاةِ، وَإذَا كان الآخر فَاغتَسلِي عِندَ كُ . ل صَلاةٍ وصَ . لي هذا الخبر دلالة عَلَى أ . ن دم الحيض منفصل من دم الاستحاضة، وبالله التوفيق. [¢†«ëdG .O êôîe »a] :.dCE°ùe وكلّ دم جاء من مخرج البول / 249 / وهو أعلى وأضيق فليس بحيض، وإن.مَا الحيض ما جاء من موضع الولد والجماع، وهو أسفل وأوسع. وقال أبو معاوية: إذا جاء المرأة الدم من موضع مجرى البول فليس بحيض ولو كان في أي.ام حيضها. وإن كان دمًا كثيرًا فليس بحيض، وتتو . ضأ ولا غسل عَلَيها، ولزوجها أن يطأ إن شاء. وَإذَا لم تر المرأة الدم إِ . لا أن.ه يخرج من فرجها في كلّ شهر ماء فلا أعلم أن أحدًا من أصحابنا قال: إ . ن الماء حيض، والحيض عندهم معروف. 1) رواه الربيع، عن عائشة بمعناه، باب في المستحاضة، ر 552 . وأبو داود، عن فاطمة ) .82/1 ، بنت أبي حبيش بمعناه، كتاب الطهارة، باب من قال توضأ لِكُ . ل صلاة، ر 304 .123/1 ، والنسائي، مثله، كتاب الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، ر 215 باب 14 : في الحيض ومعرفته وأحكامه 371 ¢†«ëdG .O E.«.n Yn ..°TGC GPEG ICGô.dG ..M »a] :.dCE°ùe [.°VEëà°S’G .O .e وَإذَا أشكل عَلَى المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة وجهلت التمييز بين الدمين لم يجز لها ترك الصلاة والصيام ولَا يَحِلّ لزوجها أن يغشاها. فإن قال قائل: لمَِ حكمت فيها بحكمين حكم الط.اهر وحُكم الحيض؟ قلنا له: إن أوجبنا عَلَيها الصلاة المفروضة في حال ال . طهر ولا يسقط عنها ذلك إِ . لا وقت الحيض؛ فإذا لم تعلم حيضها كان الواجب عَلَيها أن لَا تدع الصلاة إِ . لا بيقين، إذ الحيض حادث وال . طهرُ هو الأصل. وأيضاً: فإن الإشكال لَا يقدح في الفرائض؛ فليس لهذه أن تمتنع من الفرائض إِ . لا بيقين، وليس للزوج أن يغشاها إِ . لا بيقين ولا يطؤها في الشبهة، كما أن.ه لو رأى زوجته وأمّه وجهل معرفة زوجته من أمّه لم يحلّ له أن يطأ إحداهما إِ . لا بيقين. وكذلك لو رأى كافرًا أو مسلمًا وجهل معرفته لم يكن له قتل واحد منهما وإن كان مأمورًا بقتل الكافر. [..dG E.H ô.à°SG GPEG ICGô.dG ..M »a] :.dCE°ùe وَإذَا استمرّ الدم بالمرأة فإن.ها تقعد عن الصلاة أي.ام حيضها؛ فإن كان وقت حيضها أقلّ من عشرة أي.ام انتظرت يومًا أو يومين بعد وقتها ما لم تجاوِز العشرة الأي.ام، ث . م تغتسل وتصل.ي وتصوم، وتغتسل لك . ل صلاتين غسلًا وتجمع ( تمامًا، ولا تصل.ي في مصل.ى ولا مسجد ولكن في موضع طاهر، وتصل.ي( 1 قاعِدَة إذا كان الدم ينصبّ، وأ . ما إذا تثفرت استمسك صل.ت قائمة وصل.ت في المسجد وفي المُصل.ى. وإن كان وقت / 250 / حيضها عشرة أي.ام لم تنتظر بعد ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« وتقعد » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 372 الجزء السادس عشر العشر شيئاً واغتسلت وصلت وصامت حَ . تى تبلغ خمسة عشر يومًا، فإن استم . ر بها الدم قعدت من الصلاة وال . صيام أي.ام حيضها؛ فهكذا تفعل. وإن كانت لَا تعلم كم حيضها وقالت: إن.هَا لَا تعلم عَلَى ما طهرت عَلَيه يَض عَلَى وقت معروف، ث . م استمر بها ِ أ . ول حيضة ولا استقام لها ثلاث ح الدم؛ فإن.ها تقعد من الصلاة والصيام أقصى ما عوّدت يأتيها حيضها، ث . م تنتظر يومًا أو يومين ما لم تجاوز العشر. وإن كان انقضاء حيضها كان عشرة أي.ام لم تنتظر بعد العشر شيئاً، واغتسلت وصل.ت وصامت حَ . تى تبلغ خمسة عشر يومًا، فإن استمر بها [الدم] قعدت من الصيام والصلاة أي.ام حيضها ولا تنتظر يومًا ولا يومين بعد انقضاء وقت حيضها، وإن.مَا تنتظر يومًا أو يومين في أ . ول ما يستمر بها الدم، فإذا دام لم تنتظر بعد تمام حيضها. يض، وكان ِ وَإذَا كان لها وقت معروف قد استقام عَلَى ذلك ثلاث ح يثيبها الدم بعد وقتها وكانت إثابتها قد استقامت لها ثلاث م . رات؛ فإن.ها تقعد من الصلاة والصيام أي.ام حيضها وإثابتها، ث . م تنتظر يومًا أو يومين ما لم تجاوز العشرة أي.ام، فإذا كانت إثابتها مختلفة لَا تستقيم لها عَلَى وقت معروف فليس هي بإثابة. وَإذَا كانت عادة المرأة س . تة أي.ام، ث . م صارت عشرة أي.ام لَا ينقطع عنها إِ . لا بعد عشرة أي.ام؛ فإن.ها تزيد عَلَى الس . تة الأي.ام يومًا أو يومين ث . م تغتسل وتصلي. قالوا: والمرأة ترجع في الصداق عَلَى ع . ماتها، وفي الحيض إلى خَالَاتِها. وَإذَا رأت المرأة دفعة من دم، ث . م ذهب عنها؛ فإن.ها تؤمر أن تغتسل وتصل.ي عَلَى حال. فإن مدّ بها الدم وكان وقت حيضها قعدت للحيض، وإن لم يكن وقت حيضها كانت مستحاضة. أجمع أهل العلم: أ . ن المرأة إذا حاضت وجب عَلَيها الفرائض. باب 14 : في الحيض ومعرفته وأحكامه 373 [.ô.cCGh ¢†«ëdG .q bGC »a] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في وقت الحيض؛ فقالَ قَومٌ: / 251 / أقلّ الحيض دفعة، فإذا انقطع كان الوقت الذي كانت الدفعة فيه وصارت به طاهرًا وجعلت له حيضة بتلك الدفعة. وقال بعضهم: أقله يوم وليلة، وما دون يوم وليلة لَا يكون حيضًا. وقال بعضهم وهو قول شاذ : أقلّ الحيض ساعة، وقد قال به بعض مخالفينا وهو الأوزاعي، وقال الجمهور منهم: أقلّ الحيض ثلاثة أي.ام، ولم يختلفوا في أن أقلّ الحيض أكثر من ثلاثة أي.ام. واختلفوا في أكثر وقت؛ فقالَ قَومٌ: أكثره خمسة عشر يومًا، كأن.هم يقولون: إن الدم إذا دام بالمرأة تركت له الصلاة خمسة عشر يومًا، وكل هذا حكم المبتدئة من النساء التي لم يكن لها عادة. وقال ج . ل الفقهاء والمعتمد عَلَيه منهم والمعمول به: إن أكثر الحيض خمسة عشرة أي.ام، ولم يختلف أحد من أهل الوفاق والخلاف أن.ه فوق خمسة عشر يوماً. فأ . ما من ذهب إلى أن الحيض دفعة من أصحابنا، فوافق في ذلك من أهل الخلاف سعيد بن المس . يب ومالك وداود. ومن ذهب منهم إلى أن أقلّ الحيض يوم وليلة فوافق في ذلك من أهل الخلاف الشافعي وأهل الحجاز. ومن ذهب منهم إلى أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أي.ام فوافق في ذلك أبا حنيفة وأهل العراق. وح . جة من ذهب إلى أ . ن أقلّ الحيض دفعة: قول النبيّ ژ لفاطمة بنت إِذَا » : [أبي] حبيش وقد شككت في هذه المرأة في وقتي هذا أن.ه قال لها 1). ولم يجعل )« أَقبلَتِ الحيضَةُ فَدَعِي لَهَا الصلَاةَ، وَإذَا أَدْبَرَت فَاغتَسِلِي وص . لي .« وَإذَا أَدبَرَت فَاغتَسِلِي وص . لي » : ‰ للحيض وقتًا أكثر من انقطاعه بقوله .222/2 ، 1) رواه الربيع، عن عائشة بلفظ قريب، كتاب الطلاق، باب في الاستحاضة، ر 552 ) .217/1 ، والترمذي، مثله، باب ما جاء في المستحاضة، ر 125 UE`````à``c 374 الجزء السادس عشر وقد احت . ج بعض من لم يَجعل للحيض أي.امًا معلومة ولا وقتًا مفهومًا إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ » : ‰ ولا م . دة ينتهي إليها بهذا الخبر، وقال لما قال 1)، ولم يحّد لها ح . دا؛ علمنا أن.ه لَا ح . د لأق . ل )«ِ فَدَعِي لَهَا ال . صلَاةَ أَ . يام أَقرَائِك الحيض وأكثره، والله أعلم. وح . جة أصحاب الثلاثة الأي.ام: قول النبيّ ژ لامرَأَة سألته عن حيضها فدعي » : وفي خبر .« يا رسول الله، إن.ي حضت حيضة منكرة تثجّ ث . جا » : فقالت إِذَا أَقبلَتِ الحيضَةُ » : 2)، والث . ج: الدّم، / 252 / وقال لها )«ِ لها الصلاة أَ . يام أَقرَائكِ فاعتدّي أَ . يام أَقرَائكِ،ِ فإِن مدّ بك الدم فَاغتَسِلِي وَاحتَشِي كُرسُفًا (يعني: القطن. والكُرسُف: [ه ] و القطن بلغة أهل الحجاز) وَالْتَجِمِي أو قال: ث . م » : وفي خبر .« وصَ . لي إلى أَن يَعُودَ إليكَ مثِلَ ذَلكَ الوَقت « استثفري » .(3)« اغتَسِلِي وَالْتَجِمِي علم أ . ن الأي.ام ثلاثة أي.ام فصاعدًا، «ِ دَعِي ال . صلاةَ أَ . يام أَقرَائكِ » : فلَ . ما قال ژ وإ . ن العرب لَا تعقِل الأي.ام دُون الثلاث، ولا يعرف ذلك في مذاهبها. [.£.dG AE.°SCG »a] :.°üa يُقال للقطن: البِرْس، والعُطْب، والكُرْسُف، والط.اط( 4)، ويقال: هو القُطْن والقُطُن والقُطُنّ. وأنشد عن الف . راء: باب إذا رأت المستحاضة الطهر، ،« أيام أقرائك » 1) رواه البخاري، عَن عَائِشَةَ بلفظه من غير ) . 309 . ومسلم، نحوه، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ر 501 ، ر 319 2) كذا في الأصل؛ ولع . ل هذا الخبر هنا لا مح . ل له وسيأتي قريبًا في محلّه. ) 3) لم نَجِده بهذا اللفظ. ) 4) كذا في الأصل، وأ . ما في كتب اللغة جاء بلفظ: ال . طوط. انظر: الصحاح، والتهذيب، ) واللسان، والتاج؛ (طوط). باب 14 : في الحيض ومعرفته وأحكامه 375 ( كأَ . ن مَجْرَى دَمْعِها الْمُسْتَ . ن قُطُ . نةٌ من أَبْيَضِ القُطُ . ن( 1 ويقال للمرأة: تحتشي وتَعْثِي( 2) وتفترش الكُرسُف، يعني: تستعمله. والاسم: العَثَا والحشوة. والكُرْسُف: القُطن، قال أبو النجم: ( كأن.ه وهْوَ به كالأَفْكَلِ غْزَلِ( 3 مُبَرقَعٌ في كُرْسُفٍ لم يُ والأَفْكَل: ال . رعدة. [¢†«ëdG ô.cCG »a] :.dCE°ùe وقال من قال من أصحابنا: إن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، ووافق بقوله من أهل الخلاف الشافعي وأهل الحجاز، والذي يقول بهذا من أصحابنا: أبو معاوية ع . زان، وجماعة من أهل خراسان، وقوم من البصريين. والذي يذهب إلى أ . ن أكثره عشرة أي.ام وافق بقوله من أهل الخلاف أبا حنيفة وأهل العراق، والذي يقول به من أصحابنا الربيع البصريّ وأصحابه، ومن أهل عُمان موسى بن عليّ ومُح . مد بن محبوب وجماعة في عصرهم وجماعة تقدّمهم، وهم الذين يقولون: أقلّ الحيض ثلاثة أي.ام. وح . جة من قال: أكثر الحيض عشرة أي.ام: قول النبيّ ژ للمرأة التي سألته فل . ما قال ،«ِ دَعِي الصلاة أَ . يام أَقرَائكِ » : عن حيضها المختلف عَلَيها المنكرة له علمنا أ . ن أكثر الأي.ام [عشرة]؛ لأ . ن ما ،«ِ دَعِي ال . صلاةَ أَ . يام أَقرَائكِ » : ‰ لها 1 ) البيت من الرجز، ينسب لدَهْلَب بن قريع ولذهل بن قريع ولقارب بن سالم المريّ ) ولدهلب بن سالم القريعي. انظر: لسان العرب، والتاج؛ (وخش، طول، قطن). والشطر .« قُطُ . نة من أَجْوَدِ القُطُنّ » : الثاني بلفظ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من اللغة، ويعني بالعُثْوَةِ: جفوف شعر الرأس ؛« وتعتى » : 2) في الأصل ) والتباده وبُعد عهده بالمشط. انظر: اللسان، (عثا). أي أنها تَجتَنبُ الزينة في حال حيضها ونفاسها. 3 ) البيت من الرجز، لأبي النجم العجلي. انظر: تاج العروس؛ (كرسف). والموسوعة الشعرية. ) UE`````à``c 376 الجزء السادس عشر فوق العشرة لَا يُس . مى / 253 / أي.امًا؛ لأ . ن ما كان فوق العشرة يُس . مى يومًا، لقول القائل: أحد عشر يومًا واثنا عشر يومًا، فص . ح بهذا أن قوله ‰ لها: عَلَى أن.ها لَا تقعد أكثر من عشرة أي.ام، وهذا الدليل «ِ دَعِي الصلاة أَ . يام أَقرَائكِ » لأصحاب هذا القول: إن أكثر الحيض عشرة أي.ام. وح . جة من قال بأ . ن الحيض خمسة عشر يوماً كح . جة أصحاب العشرة أي.ام من أمر الرسول ژ للمرأة، إِ . لا أن.ه خالفه في عدد الأي.ام فقال: قوله ‰ : لَا يدلّ عَلَى أن.ه لَا يُس . مى إِ . لا عشرة أي.ام، وقد تقول العرب: «ِ أَ . يام أَقرَائكِ » أي.ام الملوك وأي.ام العرب وأي.ام بني أمية وأي.ام كذا، لَا يريدون عشرة أي.ام إلى ما دونها، بل يريدون الشهور والسنين. : 9 8 7 6 5 4 3. : وأيضاً في قول الله 8 184 )، فخبر ، البقرة: 183 ) . C B . @ ? > = <; أن.ه افترض من شهر رمضان أي.امًا معدودات؛ فهذا يدلّ عَلَى أ . ن الأي.ام تُسَ . مى بعشر وفوق العشر. فإن قال قائل: فإذا ثبت أن ما فوق العشرة يُس . مى أي.اماً، فهل جَ . وزتم لمن جعل الحيض أكثر من خمسة عشر يوماً؟ قيل له: أجمعوا جميعاً لَا اختلاف بينهم أن فوق الخمسة عشر يوماً لَا يكون حيضاً، ولولا الإجماع يمنعنا لقلنا بذلك وأوجدنا ص . حة الاسم له. قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: أقصى ما قيل في الحيض خمسة عشر يوماً، وأقصى ما قيل في الطهر شهر. قال: وهو قول والده محبوب في .( المطل.قة، وهو موجود في باب العِدد إن شاء الله( 1 قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: أنا آخذ بقول من » :( 1) جاء في باب العدة، (ص 146 مخ ) .« قال من الفقهاء: إن أكثر الحيض عشرة أي.ام وأقلّه ثلاثة أي.ام، إ . لا في المطل.قة باب 14 : في الحيض ومعرفته وأحكامه 377 وَإذَا حاضت المرأة يومًا وطهرت يوماً كان ذلك ك [لّه] حيضًا إذا كان في أي.ام حيضها، ث . م كان من أي.ام حيضها. وكذلك إن حاضت يومين وطهرت يومين وحاضت يومين كان ذلك حيضاً، وفي هذا اختلاف كثير. وقد قال بعض قومنا: إن الحيض ثلاثة عشر يوماً. وقَالَ قَومٌ: أكثره سبعة عشر يوماً. وقال الأوزاعي: / 254 / عندنا امرَأَة تحيض غدوة وتطهر عش . يا. وعنه أن.ه قال: كانت امرَأَة تحيض يومين وتنفس ثلاثًا. [ICG.à..dG »a] :.dCE°ùe وأكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وهو أكثر ما قالت العلماء، وهم فيما دون ذلك مختلفون. والمرأة مميّزة لدم حيضها من غيره فلا دخل للفقيه معها( 1)؛ فتمتنع عند وجود الحيض من الصلاة وال . صيام وال . نكاح، فإذا ارتفع ذلك عنها عادت إلى . ما هو مباح لها ومفروض عَلَيها [قبله]. ِ ما كانت عَلَيه قبل حدوث حيضها م فإن كان مبتدأ بها( 2) الدم وقد ص . ح بلوغها بأحد أدل.ة البلوغ أو كانت في حال من تبلغ مثله من النساء وهي صحيحة البدن وظهور دمها أحد دلائل بلوغها؛ كان عَلَيها أن تمتنع عن الصلاة والصيام والنكاح ات.فاقًا من الناس؛ لأن.ا نعلم أ . ن ذلك دم حيض. فإن انقطع ذلك الدم قبل تمام اليوم لم يكن حيضاً بإجماع الجميع؛ لأ . ن المبتدأة إذا لم تكن مميزة ر . دت إلى أقلّ الحيض وأكثره. وإن اختلفوا في أقل.ه وأكثره فالاختلاف وقع عَلَى ما زاد عَلَى اليوم في أقلّ الحيض، وفي اليوم ات.فاق. فإن مدّ بها الدم إلى خمسة عشر يومًا 115 (ش). / والتصويت من: جامع ابن بركة، 2 ،« فإذا دخل للعفته معها » : 1 ) في الأصل ) والله أعلم. ،« فإن كان مد بها » :115/ 2 ) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة، 2 ) UE`````à``c 378 الجزء السادس عشر حكم لها بحكم الحيض، فإن جاوزت عن خمسة عشر يوماً حكم لها بالاستحاضة واغتسلت وصَل.ت، وتكون عَلَى طهارتها إلى أن تتيقن عَلَى رجعة حيضها، ولا إعادة عَلَيها في الصلوات، والله أعلم. وقد قال بعض أصحابنا قولًا فيه ضرب من الاحتياط، وفي ذلك نظر، وهو أن الله تعالى فطر النساء فطرة لَا يمتنعن من الحيض إذا كُ . ن سليمات من آفة تحلّ بهن تمنع الحيض من مرض أو حمل أو نحو ذلك فأجرى ذلك عَلَيهن عادة في كلّ شهر م . رة، فألزمها ما كانت تعرفه من عادتها، فإن لم تعرفه وتميزه فأقل ذلك يوم واحد في كلّ شهر، واعتمادي عَلَى ما تقدم من ذكري له. وعندي / 255 / والله أعلم : أن.ها إذا كانت تعتاده وهي تجد السبيل إلى من يعرفها حكمه، فتجاهلت عن معرفته وا . دعت جهل حكمه؛ أن.ها غير معذورة في ذلك بجهل حكم ما تع . بدها الله ج . ل ثناؤه. ألا ترى أن الرجل فيه ماءان مشتبهان ث . م لم يعذر بجهل معرفة أحدهما من صاحبه لاختلاف حكميهما عَلَيه، والله أعلم. [QE¶àf’G »a] :.dCE°ùe وَإذَا ات.صل الدم بعد انقضاء الحيض انتظرت المرأة فيه يوماً. وَإذَا انقطع الدم ورأت الطهر ث . م عاود الدم لم تنتظر فيه. وإن اتصل الدم بعد عشرة أي.ام لم تنتظر. وَإذَا مدّ الدم بالمرأة فتعدى العادة التي كانت تعتادها؛ فإن مدّ بها وجاوزت تلك الأي.ام قال أصحابنا: تنتظر يوماً أو يومين، ث . م تكون في حكم الاستحاضة. وهذا قول ابن ع . باس موجود في الرواية عنه؛ لأ . ن ابن ع . باس باب 14 : في الحيض ومعرفته وأحكامه 379 لَا يوجب عَلَيها إعادة اليوم( 1) واليومين، وقد كان الشيخ أبو مالك 5 حفظ لنا هذا القول عن بعض فقهائنا المتقَ . دمين. والذي عَلَيه العمل من أصحابنا إيجاب بدل اليوم واليومين اللذين تركت فيهما الصلاة، إِ . لا أن ينقطع الدم فيهما فلا يوجبون عَلَيها إعادتهما، والله الموفق للصواب. [ICG.à..dG UE°ùàfG »a] :.dCE°ùe قال بعض أصحابنا في المبتدأة للحيض والنفاس: إن.هَا تقعد للحيض وال . نفاس كعادة أ . مهاتها، وقد قال [بذلك]( 2) بعض مُخَالفينا. والنظر يوجب عندي غير ذلك، وفي إجازة هذا إغفال من قائله؛ إذ فرض الله عَلَيها أن تدع الصلاة؛ لأن.ها حائض أو نفساء، لَا أَ . ن( 3) أ . مها كانت حائضًا ونفساء، فالفرض عَلَيها غير الفرض عَلَى أ . مها، فلا معنى لقولهم: تفعل [كما تفعل] أمّها، وبالله التوفيق. [Iôn .°üt dGh IQ..dGh .HEKE’G »a] :.dCE°ùe أجمع المسلمون عَلَى أن أقلّ الحيض يوم، وَإذَا أتى المرأة الدم قبل عادتها بثلاثة أي.ام وبعد عادتها ثلاثة أي.ام / 256 / فهو من حيضها. وَإذَا رأت المرأة الدم يومين، ث . م انقطع ورأت الطهر، ث . م عاودها الدم؛ فتغتسل وتصل.ي حين رأت الطهر، فإذا عاودها الدم فتدع الصلاة ما دام أي.ام حيضها حَ . تى تأتي عَلَى آخرهن. إذا أتاها الدم في وقت ما عوّد يأتيها؛ فإن مدّ بها إلى أكثر من أي.امها فهي مستحاضة. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« اليومين » : 1) في الأصل ) 118 (ش). / 2 ) هذه الزيادة أثبتناها من: جامع ابن بركة، 2 ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« لأن » : 3) في الأصل ) UE`````à``c 380 الجزء السادس عشر وإن كان رمضان فعَلَيها أن تصوم حَ . تى ترى الطهر، فإن عاد بها الدم في أي.امها فتدع الصوم وعَلَيها بدل ما صامت في اليوم الذي رأت في الطهر. وهي مثل النفساء التي ترى الطهر في الأربعين فتغتسل وتصل.ي وتصوم؛ فإن عاودها الدم في الأربعين فعَلَيها بدل ما صامت، وإن تَ . م لها الطهر تَ . م لها صومها إلى أن يأتيها الدم بعد الأربعين في وقت ما عود يأتيها فحينئذ عَلَيها أن تدع الصوم والصلاة، وعَلَيها صوم ما بقي عَلَيها من رمضان. ومن كان يأتيها الحيض في كلّ شهر م . رتين في أوله وآخره، ث . م أصابتها ريح فانقطع عنها الدم مقدار أربعة أشهر، ث . م عاودها؛ فع . دتها عَلَى [الأ . ول]، يَض ث . م تنتقل إلى الثاني. ِ إِ . لا أن تعوّد حيضًا أقلّ وأكثر فح . تى تحيض ثلاث ح وقد بيّن رسول الله ژ دم الحيض من دم الاستحاضة وغيره، وع . رف وقوله ژ في دم ،« دمُ الْحَيْضِ أَسْودٌ ثَخِينٌ لَهُ زيادة( 1) ورائحَِةٌ » : ذلك في قوله ( 2)؛ يدلّ عَلَى أن.ه قد جعل عَلَى كلّ دم تراه( 3 )« إ . نه دمُ عِرْقٍ » : الاستحاضة تعبّدت فيه بعبادة دليلاً وعلامة. وليس جهل من جهل من النساء معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة دليلًا عَلَى أن.ه غير مُميّز في نفسه. وَإذَا رأت المرأة صُفرَة أو كدرة في الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه فليس ذلك عندي بحيض وإن كان قد قال بذلك بعض أصحابنا. . ما ِ ولم نجد من ذكرهما م ،« ثخين تعادله زيادة » 1 ) كذا في الأصل، يشبه رواية ابن بركة ) اط.لعنا عليه، والله أعلم. 145 . والترمذي، /2 ، 2 ) رواه الربيع، بلفظه وزيادة، كتاب الطلاق، باب المستحاضة، ر 549 ) 221 . وابن ماجه بمعناه، باب ما جاء في /1 ، بمعناه، باب ما جاء في المستحاضة، ر 125 . المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، ر 621 ، ص 87 137 (ش). / ولع . ل الصواب ما أثبتنا من: جامع ابن بركة، 2 ؛« قد جعل ما تراه » : 3 ) في الأصل ) باب 14 : في الحيض ومعرفته وأحكامه 381 فإن اتصل بالصُفرَة دم؛ فقد قال بعض أصحابنا: / 257 / يكون ذلك من حيضها. وقال آخرون: لَا يكون ذلك حيضًا إِ . لا أن يتق . دمه الدم فتتصل ال . صفرَة والكدرة في أي.ام ع . دتها؛ فهذا القول العمل عَلَيه أكثر، والح . جة له أقوى؛ لأ . ن المرأة ما لم تر الدم فهي طاهر بات.فاق الأمة. فإذا رأت صُفرَة أو كدرة اختلف الناس في حكمها؛ فسماها بعضهم حائضًا، وبعضهم مستحاضة، وبعضهم محدثة كسائر الأحداث الموجبة برفع الطهارة، والاختلاف غير مزيل للإجماع إِ . لا بح . جة؛ فهي عندي أبدًا طاهر ما لم يتفقوا عَلَى أن.ها حائض أو ترى دمًا فيكون دمها ذلك دليلًا عَلَى حيضها، إذ ال . صفرَة والكدرة ليستا من ألوان دم الحيض. وَإذَا حاضت واتصل بدم حيضها صُفرَة أو كدرة فهو من حيضها؛ لأن.ها دخلت بيقين ولا تخرج إِ . لا بيقين وترى النقاء البيّن، ما لم تجاوز ما تعلم أن.ه ليس بحيض. وأ . ما من ذهب [من] أصحابنا إلى أنّ الصُفرَة والكدرة في أي.ام الحيض إذا لم يكن الدم م . تصلًا بهما فهو حيض؛ فنقول فيه نظر، لما روي عن أ . م . من بايعت النبيّ ژ ولها قدر في الإسلام قالت: ك . نا ِ عط . ية وكانت م لَا نعد الصُفرَة والكدرة حيضاً، هو الصحيح عندي. وعَلَيه أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف، وعندهم أن.ها تدع الصلاة في الصُفرَة والكدرة إذا تقدّم الدم لهما واتصل بها إلى أن تبلغ غاية وقت الحيض. [¢ùjB’Gh .«s .°üdG ..Y IQ..dGh Iôn .°üt dG »a] :.dCE°ùe والصب . ية التي [لم] تبلغ، ث . م رأت صُفرَة أو كدرة أي.امًا فوطئها زوجها في ذلك، ث . م رأت الدم بعد ذلك بشهر وهو أ . ول بلوغها، ولم تتصل ال . صفرَة والكدرة التي رأتها بالدم وانقطعت قبله؛ فليست ال . صفرَة والكدرة من الصب . ية UE`````à``c 382 الجزء السادس عشر التي لم تبلغ بشيء ولا من البالغ أيضاً، وهي بمنزلة الطاهر تتو . ضأ وتصل.ي ويطؤها زوجها في تلك الصُفرَة والكدرة، كانت سائلة أو غير سائلة. وأقول: إ . ن [الصبيّة و] التي / 258 / تأيّست من المحيض وهما سواء؛ فلا بأس عَلَى الزوج أن يطأ في ال . صفرَة والكدرة، الصب . ية والتي قد يئِست من المحيض؛ لأن.هما طاهرتان، وإن.مَا الصُفرَة والكدرة بمنزلة البول كانت سائلة أو غير سائلة. وقالوا: إ . ن ال . صفرَة والكدرة إذا تقدّمت المرأة في أ . ول حيضها فليس بحيض، ولا تعتدّ [به] حَ . تى يتقدم الدم الخالص، إِ . لا أن.هم قد قالوا: إذا تق . دم الدم الخالص للمرأة في أي.ام حيضها، ث . م رأت ال . صفرَة والكدرة بعد تقدم الدم الغليظ؛ فال . صفرَة والكدرة حيض إذا تقدّم الدم الخالص قبلها. فعلى هذا لَا بأس عَلَى الواطئ زوجته إذا كانت تلك ال . صفرَة والكدرة رأتها وهي صبِ . ية لم تبلغ [ثُ . م] بلغت بعد ذلك إذا لم تكن ال . صفرَة والكدرة م . تصلتين بالدم، وليس عَلَى ال . رجُل تصديق المرأة في دعواها ولا إثم عَلَيه إن لم يصدّقها بعد الفعل إن شاء الله. والبكر إذا أتتها دفعة الدم فأكثر الفقهاء يقولون: إن.ه غير حيض، ولا شيء عَلَيها. [.FEëdGh Aô.dG ..©e »a] :.dCE°ùe . القُرء مختلف فيه؛ قالَ قَومٌ: هو الحيض، وبه يقول أبو الحسن 5 ومنهم من يقول: هو الطهر، وبه يقول أهل الحجاز، وهو في باب الع . دة أبين إن شاء الله. والتي يأتيها الحيض حالًا بعد حال تسمى الحائل. باب 14 : في الحيض ومعرفته وأحكامه 383 [¢†«ëdG AE.°SCG »a] :.dCE°ùe يقال للمرأة إذا حاضت: نَفِسَت وعَركت ودرست؛ من ذلك حديث أمّ سلمة قالت: كنت مع رسول الله ژ في لحِاف فحِضت فخرجت، فشددت .(1)«؟ أَنَفِسْت » : عَلَى ثيابي ث . م رجعت، فقال فأمرَ رسولُ الله ژ » ، ومنه حديث أسماء بنت عُمَيس بأن.ها نَفِسَت بالشجرة .(2)« أبَا بَكر أَن يَأمُرَها أَن تَغتسِل وته . ل بالْحَ . ج ائتَزرِِي » : ومنه حديث عائشة: أن.ها كانت إذا عركت قال لها النبيّ ژ .(3)« عَلَى وَسَطِك ث . م يُبَاشِرُها والعرب تس . مي الدم: نَفْساً، وال . نفسُ: [التي في] الْمُتنفّس( 4)، وتصغيرها نفيسة. والنفس: الدماغ. وإ . ن / 259 / قوله تعالى: . & ' ) ( . (النساء: 1) فإ . ن ال . نفْس [آدم]( 5) ‰ ، وإن.مَا أثبت اللفظ لَا لمِعناها. ...312 - 1 ) رواه البخاري، عن أ . م سلمة بلفظه، باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، ر 311 ) . ومسلم، نحوه، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، ر 444 2) رواه الربيع، عن عائشة بمعناه، بَاب ( 11 ) مَا تفعَلُ الحَائِض فِي الحَجّ، ر 442 . ومسلم، ) ... عن عائشة وجابر، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، ر 2181 115 . ومسلم، مثله، /1 ، 3 ) رواه البخاري، عن عائشة بمعناه، باب مباشرة الحائض، ر 296 ) .242/1 ، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، ر 293 ولع . ل الصواب: ما أثبتناه من: المذكر والمؤنث لابن ؛« والنفس النفس » : 4) في الأصل ) التستري، ص 8(ش). 5 ) في الأصل: بياض قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من لسان العرب، (نفس). ) UE`````à``c 384 الجزء السادس عشر [Aô.dG ..©e »a] :.dCE°ùe البقرة: 228 ) واحدها عَلَى تقدير قُرْء، ث . م ) . L K . : قال الله تعالى قال بعضهم: هو الحيض. وقال بعضهم: هو الطهر. قال أبو عبيدة: هو خروج من شيء إلى شيء؛ قال الشاعر: ( إِذَا مَا ال . ثرَي.ا أَقْرَأَتْ لأُفُولِ( 1 أي: خرجت من طلوع إلى أفول. القرآن يُس . مى قرآنًا؛ لأن.ه يُخرج القارئ من آية إلى آية ومن ق . صة إلى ق . صة. وقال بعضهم: يُس . مى قرآنًا؛ لأن.ه ضم بعضه إلى بعض، كما قال: ( جَانِ الل.وْنِ] لم تَقْرَأْ جَنينًا( 2 ِ [ه أي: لم تضمّ في رحمها ولداً. :( وقال الأعشى وجعل القرء طهرًا يَمدح هوذة بن عليّ الحنفي( 3 غَزوَةٍ مُ جاشِ وَفي كلّ عام أَنتَ كا زيمَ عَزائِ تَشُ . د لأَقصاها عَ ( مُوَ . رثةٍ عِزّاً وفي الحيّ رِفْعَةً نِسائِكا( 4 ِ ن قُروء ِ لمِا ضاعَ فيها م 1 ) هذا شطر بيت من الطويل، ذكره ابن دريد في جمهرته ولم ينسبه، (قرأ). ) ذِرَاعَيْ » : 381 )، وصدره / 2 ) هذا عجز بيت من الوافر، ذكره السجستاني في غريب القرآن ( 1 ) وقد سبق ذكره في الجزء الثاني. ،« عَيْطَلٍ أَدْمَاءَ بِكْرٍ 3 ) هَوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو الحنفي (ق: 8ه): صاحب اليمامة (بنجد) وشاعر بني ) .102/ حنيفة وخطيبها قبيل الإسلام وفي العهد النبوي. انظر: الزركلي: الأعلام، 8 147 . وغريب الحديث لابن قتيبة، - 4) البيتان من الطويل، للأعشى في ديوانه، ص 146 ) 205 ؛ مع اختلاف في صدر البيت الثاني. وورد صدر البيت الثاني بلفظ المؤل.ف /1 280 . وتهذيب اللغة، (قرأ). ومعرفة السنن والآثار / في: غريب الحديث لابن سلام، 1 .25/ للبيهقي، 6 باب 14 : في الحيض ومعرفته وأحكامه 385 [.édE©.dEH ¢†«ëdG ô«NCEJ »ah ,™£.à.dG ¢†«ëdG »a] :.dCE°ùe وَإذَا رأت المرأة دفعة من دم أي.ام حيضها ث . م انقطع؛ فعن موسى بن عليّ في جواباته من حضرموت: أن المرأة [إذا] جاءها الدم في أي.ام أقرائها قليلًا أو كثيرًا أو صُفرَة أو كُدرة أو شُبهة فهي حائض، فإن طهرت من يومها فلتغتسل وتصل.ي ولا يغشاها زوجها حَ . تى تنقضي ع . دتها. وال . صفرَة في أي.ام الحيض حيض، وفي أي.ام الطّهر تتو . ضأ منه المرأة لك . ل صلاة. وَإذَا انقطع عن المرأة الدم، فرأت صُفرَة ولم تر طهرًا؛ فلا تزيد . ن شيئاً ولتغتسل وتتو . ضأ لك . ل صلاة، فإن رأت الطهر اغتسلت أيضاً. فإن دامت بها الصُفرَة أي.ام طهرها كله فلزوجها أن يجامعها، ولتتو . ضأ لذلك، وجائز لها الصوم. وَإذَا احتبس عن المرأة الدم أشهرًا، ث . م رأت صُفرَة أي.امًا، ث . م رأت دمًا بعد الصُفرَة فطال بها؛ فإن.ه ما كان من دم أو صُفرَة في أي.ام / 260 / حيضها فهو حيض، وما كان في غير [أي.ام] حيضها فهو داء فلتقعد أي.ام حيضها من أول ما رأت الصُفرَة ث . م تغتسل وتصلي. والمرأة إذا رأت ال . صفرَة غسلت وصل.ت. وإن رأت . صفرَة أو كدرة أو دماً كامنًا في الفرج فإن.ها تتو . ضأ وتصل.ي حَ . تى ترى دماً سائلاً أو قاطراً، ث . م تغسل [وتُصَل.ي] إن كانت استحاضة، فإن كان حيض تركت الصلاة( 1)، [و]ما لم يظهر الدم ويقطر ويسيل فلا تترك الصلاة. ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: ؛« إن كانت استحاضة أو حيضًا فتترك الصلاة » : 1) في الأصل ) جامع البسيوي، ص 577 (مخ). UE`````à``c 386 الجزء السادس عشر وقيل: طهر الله تعالى مريم من الحيض فلم تكن تحيض؛ فذلك آل عمران: 42 ) من الحيض. ) . y x w v . : قوله 8 أبو معاوية: وَإذَا طهرت المرأة في الليل من رمضان، فتوانت أن تغتسل حَ . تى أصبحت؛ فعن أبي عبد الله: أ . ن عَلَيها بدل ما مضى من رمضان. وعن أبي عليّ أن.ه قال: ليس عَلَيها إِ . لا بدل يوم، وبه يقول أبو معاوية. فإن ضيّعت الغسل من الجنابة فهي بمنزلة الرجل المضيّع الجنب. وَإذَا عالجت المرأة نفسها حَ . تى لَا تحيض في أي.ام حيضها، وقد أتاها الدم وانقطع عنها؛ فلا يجوز صيامها ولا حجّها، وإن طافت لزيارتها ث . م وطئها زوجها بعد ذلك فسد عَلَيها حجّها. ولا أحبّ لزوجها أن يطأها إذا عالجت نفسها وقد أتاها الدم. وإن عالجت نفسها قبل أن يأتيها الدم، فلم يأتها الدم؛ فلا بأس عَلَيها، وصلاتها وصيامها وحجّها باق لها. وإن وطئها زوجها وقد كانت عالجت نفسها وقت مجيء الدم، فلم يجئها؛ فلا أبلغُ به إلى فساد، والله أعلم. هذا شيءٌ كتبَه اللهُ تعالى » : وعن النبيّ ژ أن.ه قال لعائشة في المحيض .(1)« عَلَى بناتِ بني آدمَ وعن أبي مُح . مد أن أقلّ ما قيل في الطهر عشرة أي.ام، قال: فك . ل دم راجع المرأة في غير أي.ام حيضها في العشر لَا يكون حيضاً بغير اختلاف. 1 ) رواه البخاري، عن عائشة بلفظه، كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إ . لا ) ، 117 . ومسلم، مثله، باب بيان وجوه الإحرام...، ر 1211 /1 ، الطواف بالبيت، ر 299 .873/2 باب 14 : في الحيض ومعرفته وأحكامه 387 قال أبو عبد الله: أقصى ما قيل في الطهر شهر( 1) وأقله عشرة أي.ام، والحيض خمسة عشر يوماً. قال أبو المؤثر: / 261 / الذي جاءت به الآثار عن الأ . مة والموجود عنهم أن ال . طهر له أقلّ وليس له أكثر. اختلف في التي لَا تعرف أي.ام حيضها ولا أي.ام طهرها؛ قالَ قَومٌ: تنتظر في الدم مثل أي.ام أ . مهاتها. وقَالَ قَومٌ: تنتظر عشرًا وتغتسل وتصل.ي عشرًا، وقَالَ قَومٌ: خمسة عشر يوماً، ومنهم من قال: عشرين يوماً. وقَالَ قَومٌ: تترك الصلاة أقلّ الحيض ثلاثة أي.ام، وتغتسل وتصل.ي تسعة أي.ام؛ فتكون التسعة مثل الثلاثة أي.ام عشرة كأن.ها كانت عشرًا حائضًا، ث . م تغتسل وتصل.ي أيضاً عشرة أي.ام تجمع الصلاتين بغسل واحد والفجر غسلًا، فإذا أتمت عَلَى ذلك عشرة أي.ام بلياليها تركت الصلاة ثلاثًا فتكون عَلَى ذلك. فأ . ما من لم ير لها إِ . لا ترك أي.امها؛ فإذا مدّ بها الدم بعد ذلك فإن.ها تكون مستحاضة تغتسل وتصل.ي ما دام بها حَ . تى يف . رج الله ما بها، وليس لها ترك إ . نها » : الصلاة المفترضة لشبهة عرضت لها. واحت . ج بقول النبيّ ژ للسائلة 2)، وأن.ها استحيضت تسعًا ولم يأمرها بترك )« لَيْسَت بحَِيضَةٍ، فَاغتَسِلِي وص . لي إلَى أَن يَعُودَ إِلَيك » : الصلاة. وفي هذا الحديث اختلاف، وقد قيل: إن.ه قال .(3)« مثِلُ ذَلكَ والتي تَحيض يومين، وتطهر يومين، وتحيض يومين؛ تغتسل وتصل.ي إذا طهرت، وتترك الصلاة إذا حاضت حَ . تى تتمّ. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« شيء » : 1) في الأصل ) ، 2 ) رواه الربيع، عن أسماء الحارثية بمعناه، كتاب الطلاق، باب في المستحاضة، ر 554 ) 220 . وابن ماجه، /1 ، 222 . والترمذي، مثله، باب ما جاء في المستحاضة، ر 126 /2 . مثله، باب المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، ر 625 ، ص 88 3 ) لم نجد هذه الزيادة، ودلالة معناه فيما م . ر من الروايات، والله أعلم. ) UE`````à``c 388 الجزء السادس عشر وكذلك قالوا في التي تحيض يوماً، وتطهر يوماً، وتحيض يوماً: إن.ه حيض. وإن حاضت يوماً، وطهرت يومين؛ فليس بحيض حَ . تى يكون الحيض أكثر من الطهر أو يكونا سواء، وهذا قول من قال: أقلّ الحيض ثلاثة أي.ام. فأ . ما من قال باليوم والليلة فإن.ه يكون حيضًا إذا تَ . م ذلك. وَإذَا جاء المرأة الدم منقطعًا، وكان أي.ام الحيض أكثر من أي.ام الطهر؛ كان كله حيضًا في وقتها. [.E.«°ù.àdGh .E.jô©àdG ¢†©H »a] :.°üa والمحيض: هو الحيض، / 262 / وهو: انفتاح عرق به مَخصوص للحيض، وليس بعرق الاستحاضة. وَمَفْعِل( 1) يكون عَلَى ثلاثة أوجه: على الفعل كقولك: حاضت مَحيضًا، مثل سار مسيرًا. وعلى الوقت كقولك: جاء وقت المحيض، كقولك: جاء وقت المسير. ويكون الموضع الذي يكون فيه الفرج مَحيضاً كالبيت مبيت؛ لأن.ه يُبَات فيه. .( البقرة: 222 ) .v . : والذي أراد 8 من ذلك: الحيض نفسه؛ لقوله والأذى لَا يجوز عَلَى الزمان والمكان. ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مُص . نف الكندي (ج 39 )، ومن المعارج ؛« ينفعل » : 1 ) في الأصل ) قِيلَ: هُو أصل في نفسه لا اشتقاق له. وقِيلَ: بل » : كما قال الشيخ السالمي في المحيض وذكر ،« مشتقّ؛ لأَ . ن الْمَحِيض إِ . ما مصدر ميميّ، أو اسم مكان ميميّ، أو اسم زمان ميميّ أوجه مفعل. باب 14 : في الحيض ومعرفته وأحكامه 389 والحيض: الانفجار، ويقال: حاضت الشجرة، إذا انفجر منها شيء فيسيل كحيض الدم. أي: قَذَر هاهنا. ويقال: أذى، أي: وجع. والأذى: .v u . : وقوله تعالى ما يغمّ ويكره من ك . ل شيء. ر، وحائض، ومستحاضة، ونفساء. ِ والنساء أربع: طَاه والمرأة لها أربعة دماء: دم نَفسِها، ودم حيضها، ودم استحاضتها، ودم نِفَاسها. 390 E.«a A•ƒdGh ,E.eE.MCGh .HEKE’G »a UE`H 15 وَإذَا كان الدم يعاود المرأة بعدما تطهر من حيضها، فوطئها زوجها في الدم وقد علم أن.ه كان يعاودها؛ فهو عندي بمنزلة الوطء في الحيض، فإن كان الدم صُفرَة فهو أهون ولا فساد عَلَيه. فإن وطئها بعد الطهر وقد علم أن.ه كان يراجعها بعد الطهر، فوطئها طاهرًا؛ فما أقدم عَلَى الفساد. فإن كانت قد عودت يراجعها الدم بعد الطهر، فراجعتها صُفرَة؛ فليس هي من الحيض. إذا انقطع الطهر من الحيض والمراجعة، فرجعت صُفرَة؛ فليس بحيض وتتو . ضأ منه. والإثابة لَا تكون صُفرَة ولا كدرة حَ . تى تكون دماً خالصاً. ومن وطئ في عود من الدم وقد كانت تعتادها بعد طهرها، وقد أعلمته أن بها دماً وأن.ها عادة لها، فوطئ متع . مداً؛ فما أبعده من الوطء في الحيض تعمّداً، فإن لم يعلم ولم تعلمه أن.ها عادة لها فما أراه مثل الحيض. ومن رأت الدم بعد طهر الحيض بثلاثة أي.ام فلا تدع الصلاة وهي مستحاضة، إِ . لا أن يكون ذلك إثابة وعادة لرجوع الدم إليها في ذلك الوقت، وهو في أقلّ من عشرة أي.ام؛ فهو من حيضها؛ لأن.ها لو حاضت خمساً وطهرت ثلاثاً وراجعها يومين وكانت / 263 / عادة تركت الصلاة، وإن راجعها بعد العشرة فهو استحاضة، وبالله التوفيق. باب 15 : في الإثابة وأحكامها، والوطء فيها 391 وَإذَا اغتسلت المرأة من الحيض، فأراد زوجها وطأها فقالت له: إ . ن الدم قد أثابها، فوطئها في الإثابة، ولم يكن قبل ذلك يثيبها أو كانت لها إثابة معروفة أو كانت يثيبها م . رة وم . رة لا؛ فإن.ها إن لم تع . ود الإثابة لم تَحرُم عَلَيه. وإن كانت لها إثابة معروفة فهو بمنزلة الحيض تفسد عَلَيه. وإن كانت م . رة يثيبها وم . رة لا( 1) فلا تفسد عَلَيه. [IQ..dGh Iôn .°üt dG .HEKGE »a] :.dCE°ùe وَإذَا كان للمرأة وقت تعرفه وتغتسل عَلَى آخره، فإذا اغتسلت أعقبها بعد طهرها بيوم أو بيومين صُفرَة أو كدرة؛ فعَلَيها أن تتو . ضأ من ذلك وتصلي، فإن كانت تلك ال . صفرَة إثابة قد عوّدتها مرارًا فلا شيء عَلَى زوجها إن وطئها إذا لم تتقدم ال . صفرَة دم. وإن تق . دم الإثابة دم، ث . م انقطع واتصلت به الصُفرَة والكدرة ما دون عشرة أي.ام؛ فذلك من حيضها، وليس له أن يطأ. فإن دامت الصُفرَة بعد دفعة من دم فيما دون العشرة أي.ام فإن.ها في حال ال . صفرَة لَا تصل.ي حَ . تى تنقطع أو تمضي عشرة أي.ام، ث . م تكون مستحاضة بعد العشر إن كان دم، وإن لم يكن دم كانت صُفرَة توضأت لك . ل صلاة وصل.ت، وإن.مَا تكون إثابة إذا دامت عَلَيها ثلاث مرارًا. وَإذَا كانت الإثابة عادة للمرأة فوطئها زوجها بين الدم والإثابة؛ فهو كمن وطئ في الحيض. وعن بعض قومنا: أن.هم أجمعوا أ . ن الكدرة في عقب الحيض حيض. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« لها » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 392 الجزء السادس عشر وقد اختلف الناس في الصُفرَة والكدرة؛ فقالَ قَومٌ: هما حيض. وقال آخرون: هما استحاضة، وتصل.ي. وقَالَ قَومٌ: هما حدث كسائر الأحداث، قال أبو الحسن: وبه نأخذ؛ لمِا روي عن أ . م سلمة زوج النبيّ ژ أن.ها قالت: .(1)« لَم نكن نع . د الصُفرَة والكدرة في أ . يام رسول الله ژ حيضًا » كنّا نَع . د / 264 / الصُفرَة وَالكُدرَةَ أ . يامَ » : وقد روي عن عائشة أن.ها قالت ما ك . نا نَعُ . د الصُفرَة والكُدرة أ . يام » : 2). وروي عن أ . م عط . ية )« الْحَيضِ حَيضًا 3)؛ فتأ . ول بعض الناس حديث عائشة عَلَى أي.ام العادة، وتأ . ول )« الحَيض حَيضًا حديث أ . م عط . ية فيما زاد عَلَى زمان العادة. وقَالَ قَومٌ غير ذلك. 1 ) رواه البخاري، عن أ . م عطية بلفظ قريب، كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في أيام ) 124 . وأبو داود، عن أ . م عطية مثله، باب في المرأة ترى الكدرة /1 ، الحيض، ر 320 83 . والبيهقي، عن عائشة مثله، باب صلاة المستحاضة...، /1 ، والصفرة بعد الطهر، ر 307 .337/1 ، ر 1494 « كنا نعد الصفرة والكدرة حيضًا » حديث عائشة » : 2) قال ابن حجر في التلخيص الحبير ) قال: وهذا إخبار عمّا عهدته في زمن النبي ژ . قال النووي في شرح المهذب: لا أعلم من رواه بِهذا اللفظ انتهى. وفي البيهقي: عن عمرة عن عائشة: أنها كانت تنهى النساء ،« أن ينظرن إلى أنفسهن ليلًا في الحيض، وتقول: إنها قد يكون الصفرة والكدرة .438/1 ، ر 235 .«... لم نكن نعد الصفرة » : 3 ) انظر: حديث ) 393 ¢†«ëdGh ô.t £àdGh ô.£t dG »a ¬eE.MCGh .dP .aô©eh UE`H 16 قال الله تعالى: . | { ~ ے . (البقرة: 222 )، وفي قراءة ابن بالتاء، يريد بالماء. والقُ . راء بعد يقرؤون: . ے . خفيفًا، « يتَطَ . هرن » : مسعود وهو انقطاع الدم عنه . ن. ويتط . هرن: يغسلن بالماء. والتشديد في . ے . أحبّ إلى القراءة، والتخفيف أكثر، وهو انقطاع الدم؛ لأ . ن الفقهاء لم يختلفوا في المرأة إذا اغتسلت من حيضها أن زوجها يقربها. ولم يقل: في حيث ،. ¨ § ¦ ¥ ¤ . : وقوله تعالى كما تقول للرجل: ،. ¨ § ¦ ¥ . : أمركم الله، وهو الفرج؛ إن.مَا قال ائت فلانًا من مأتاه، أي: من الوجه الذي يؤتى منه. فلو طهر الفرج قلت: ائت المرأة في فرجها، ولم تقل: من فرجها. يقال: ائت الفرج من حيث شئت. قال ميمون بن مهران: قلت لابن ع . باس: إن اليهود تزعم أن الرجل إذا أتى امرأته في قُبلها من ورائها خرج الولد أحول، فقال ابن ع . باس: كذبت اليهود. البقرة: 223 ) معناه: ائت الفرج ) . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . في . ¼ » . . كيف شئتم . ¹ ¸ . : كيف شئت. وقال القتيبي طلب الولد. UE`````à``c 394 الجزء السادس عشر وَإذَا اغتسلت المرأة من الحيض، ث . م رأت بعد ذلك دمًا تلقطه بالقطن؛ فقد قيل: إن عَلَيها الغسل إذا ظهر الدم بلا طلب. وإن كانت إن.مَا استخرجته طالبة له بقطن أو بغيره فلا غسل عَلَيها فيما يروى. والقاطر والسائل بعد طهرها بيوم أو يومين مفسد عَلَيها ما صامته. وإن كان الدم خرج منها بعد طهرها بأكثر من يومين( 1) وأقلّ من عشرة أي.ام فصومها تامّ، وعَلَيها الغسل. فأ . ما ما طلبت منه فلا يفسد صومها. وكان أبو عثمان يقول: المرأة تنتظر في الحيض يوماً أو يومين بعد قرئها ث . م تغتسل / 265 / وتصل.ي والنفساء [تنتظر] يوماً أو يومين أو ثلاثة. وَإذَا خرج من المرأة علقة بعد طهرها أو صُفرَة، ولم تر بعد ذلك شيئاً؛ فلا طهر عَلَيها، إن.مَا ذلك من ثمار الأرحام فتتو . ضأ ث . م تصل.ي، ولا غسل عَلَى المرأة من الصُفرَة والكدرة ولو كانت من الإثابة. ولا بأس أن تغسل المرأة رأسها بالخَطْمِيّ والطين وال . سدر قبل طهرها بيوم أو بيومين، فإذا رأت الطهر اغتسلت بالماء وأجزأها ذلك. وإن رأت الطهر في وقت صلاة إن غسلت رأسها بالخَطميّ فاتتها الصلاة؛ فلتغتسل بالماء وحده وتصل.ي، فإذا كان من الغد غسلت رأسها بالخطمي إن شاءت. [¢†«ëdG ´E£.fG »a] :.dCE°ùe وَإذَا أتى المرأة الدم في أي.ام حيضها، ث . م انقطع عنها قبل تمام أي.ام حيضها فلم تر طهرًا وبقي بها شيء في الفرج لَا يظهر إِ . لا أن تظهره؛ فإن.ها تغتسل وتصل.ي وذلك ليس بحيض إِ . لا أن يكون سائلًا أو قاطرًا، فإن وطئها زوجها في ذلك فبئس ما صنع إذا وطئ وقد بقي عَلَيها من أي.ام حيضها ولا تفسد عَلَيه. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« من يوم » : 1 ) في الأصل ) باب 16 : في ال . طهر والتطه.ر والحيض ومعرفة ذلك وأحكامه 395 فإن ظهر ذلك عند المجامعة فلا تفسد عَلَيه إِ . لا أن يظهر هو من غير أن يظهره الجماع. فإن ظهر الدم من غير أن يظهره الجماع، فزاد بعد علمه به؛ فهو كمن وطئ في الحيض. وَإذَا أظهره الجماع أو أظهرته هي فليس ذلك بحيض. [E.FG.LCG .e kGA.L hGC E©k .°UCG E..°ùZ .e âcôJ ..«a] :.dCE°ùe وَإذَا انقطع عن المرأة الدم فاغتسلت إِ . لا أصبعًا واحدة أو جزءاً من أجزائها، أغفلت ذلك أو تعمّدت؛ فالغسل غير تامّ، وعَلَيها أن تتمّ غسل ما ،( تركت وتعيد الصلوات التي صل.ت بذلك الغسل عَلَى قول أبي الغدير( 1 . وكان صدرًا من متقدمي علمائنا 5 الدليل عَلَى ص . حة هذه المقالة: أن.ه لَا يجوز لها الصلاة إذا كانت حائضًا حَ . تى تغتسل بعد انقطاع الدم، وهذه لم تغتسل إذ لم تتمّ الغسل الذي أمرت به. وقال أبو حنيفة ويعقوب وصاحبه: إذا غفلت غسل أنملة أو أصبع أو قرن من شعرها فإن.ها في القياس بمنزلة من لم تغتسل، ولكني أستحسن أن تنقضي الع . دة به ويحلّ له الغشيان. / 266 / قال: وليس هذه كالتي تركت يداً ووجهاً أو رأسًا لم يصبه الماء؛ لأن.ه مختلف في الاستحسان. وقد أغفلا وجه الصواب، وذلك أ . ن التاركة للأصبع لَا تخلو من أن تكون قد اغتسلت الغسل الذي أمرت به فغير جائز أن يقال: إن.هَا قد تركت بعض ما أمرت بغسله، وفي قوله: إن.هَا قد تركت بعض ما أمرت بغسله مَا يدلّ عَلَى أن.ها لم تأت بما أمرت به؛ فإذا لم تفعل الغسل الذي أمرت به فغير جائز أن تنقضي به ع . دة أو يحلّ به غشيان زوج. في ات.فاق الجميع أن 1) لعله: أبو الغدير الحارث الهواري، وهو فقيه مفت كبير معروف بدعوة المسلمين، ومسكنه قبلة ) 254 (ش)، والله أعلم. / سوسة غربي مدينة القيروان كما قال ابن سلام، انظر: سير الشماخي، 1 UE`````à``c 396 الجزء السادس عشر التاركة غسل يد أو عضو من أعضائها غير فاعلة لما أمرت به، وأن الع . دة غير منقضية بذلك، وأن غشيانها عنده لَا يَحِلّ حَ . تى تغتسل الغسل الذي أمرت به، ولا فرق بين الأصبع والأصبعين والثلاث، والله أعلم. ووجه آخر يدلّ عَلَى خطأ قوله: إن.هَا في القياس بمنزلة من لم يغتسل إِ . لا أن.ي أجيز ذلك من طريق الاستحسان، ومن قوله: إ . ن القياس حقّ ودين تعبّد الله به؛ فإن كان ح . قا قد ترك الْحقّ إلى غيره. وإن كان الاستحسان ح . قا ودِينًا يجب أن يستعمل فهو كالقياس؛ فما معنى قوله: أدع هذا وأرجع إلى ضده والثاني حقّ أيضاً، ومن أصله أن الْحقّ في واحد. وانقضاء الحيض والنفاس موجب للاغتسال بات.فاق. [¢†FEëdG ¬H ô.£J E.«a] :.dCE°ùe وَإذَا طهرت المرأة من حيضها ولم تجد الماء المطلَق عَلَيه اسم الماء بغير إضافة ولا فيه نجاسة تيمّمت وكانت به متطهّرة. وكذلك قال أبو حنيفة، غير أن.ه لم يخلُ مع موافقته لنا في هذه المسألة من أعجوبة حَ . تى قال: إن لم تجد إِ . لا سؤر حمار اغتسلت به وصل.ت وتيمّمت أيضاً، ولا يخلو أنْ تكون مأمورة بإحدى طهارتين. إِذَا أَقبلَتِ الحيضَةُ » : وروي عن النبيّ ژ أن.ه أمر فاطمة بنت [أبي] حبيش وروي أن.ه أمر غيرها من النساء ،« فَدَعِي الصلَاةَ، وَإذَا أَدبَرَت اغتَسَلَت وصَ . لت بذلك؛ وهذا يدلّ / 267 / عَلَى أن.ه جعلهن مؤتمنات عَلَى أنفسهن. ولما قال: أ . ن ذلك أمر « تَقعُدُ الْمَرأَةُ أ . يام أَقرَائهَِا فَإذَا ذَهَب قُرؤُهَا اغتَسَلَت وَصَ . لت » 1)، وأ . ن دم )« تَقعُدُ الْمَرأةُ أ . يام أَقرَائهِا » : ‰ بِمعرفة إذا لم تقعد به؛ لقوله الاستحاضة ليس بحيض. .100/2 ، 361 . وابن راهويه مثله، ر 567 /24 ، 1) رواه الطبراني في الكبير، عن عائشة بمعناه، ر 897 ) باب 16 : في ال . طهر والتطه.ر والحيض ومعرفة ذلك وأحكامه 397 والذي عندي أن عَلَى المرأة أن تقعد إقبال الحيضة وإدبارها، ولا يجوز ذلك إِ . لا والأمر معلوم عندها. وقد روى بعض الفقهاء: أ . ن النبيّ ژ جعل علامة الحيض أن.ه أسود غليظ منتن. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لَا يكون الحيض أقلّ من ثلاثة أي.ام ولا أكثر من عشرة أي.ام، عَلَى ما قال بعض أصحابنا؛ غير أن.ه قال: إذا رأت المرأة الدم في يومين فليس بحيض، فإذا رأت الدم( 1) يوماً واحدًا والطهر ثمانية أي.ام ورأت يوم العاشر دماً فالعشرة أي.ام كلّها حيض، وهذا ترك قوله: إن أقلّ الحيض ثلاثة أي.ام. فإن احت . ج له محتجّ فقال: إن.مَا قلنا ذلك؛ لأ . ن ال . طهر لَا يكون ثمانية أي.ام؟ يقال له: فلِمَ لَا جعلت ذلك كلّه طهرًا؛ لأ . ن الطهر يكون يومين. فإن قال: إن.ي وجدت الدم في بعض هذه الأي.ام فجعلتهن أي.ام حيض؟ يقال له: فه . لا حكمت له . ن بالطهر وقد رأت الطهر في أكثرهن! ومن أصلك الحكم بالتغليب، والله أعلم، وبه التوفيق. فإن قال قائل لنا: فكيف تعمل في غشيان الزوج والرجعة إن كانت مطل.قة والصلاة لها عند الإشكال عَلَيها؟ قيل له: أ . ما الصلاة فقد ثبت لها حكم الوجوب في الأصل، والزوج . ية فقد ثبتت ولا تنقضي بغير يقين، ونأخذ في الأمر بالأكثر وكذلك غشيانها، والورع غير هذا، والله أعلم. ويروى عن ابن الزبير أن.ه قال: لَا تطهر المرأة من الحيض حَ . تى ترى الطهر كالقَ . صة البيضاء. . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مُص . نف الكندي، ج 39 ؛« الطهر » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 398 الجزء السادس عشر وروي عن عائشة أن.ها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلًا في أي.ام الحيض، وتقول: قد تكون ال . صفرَة والكدرة. وقالت أمّ عط . ية وكانت صحابية : ك . نا لَا نعدّ الصُفرَة / 268 / والكدرة بعد الطهر شيئاً. والذي يذهب إليه أصحابنا قول ابن الزبير في أي.ام الحيض وبعد انقضاء وقته، ويأخذون بقول أ . م عط . ية لَا يعدون الصُفرَة والكدرة شيئاً. وروي عن عطاء عن عائشة أن.ها قالت: إذا رأت المرأة الدم فتمسك عن الصلاة حَ . تى ترى بعد البياض كالف . ضة ث . م تغتسل وتصلي. والف . ضة: هي فضة الصبح، بياض النهار الذي يرتفع بظهوره حكم الليل وسواده وكدرته. وقال بعض أهل اللغة: لم تَعْن به عائشة فضّة الصبح، وإن.مَا أرادت القَ . صة، والقَ . صة: القطعة من الجصّ. وذهب أصحابنا إلى أن.ها الف . ضة من الوَرِق. ووجدت أهل اللغة عَلَى القولين اللذين قدمّنا ذكرهما. وعن أبي يزيد( 1) قالوا: الطهر الب . ين الذي يَجب عَلَيها الاغتسال به مثل القَ . صة، أو مثل القطنة. والقصّ لغة في الج . ص لأهل الحجاز. وأقلّ ما قيل في الطهر بعشرة أي.ام؛ فك . ل دم راجع المرأة في غير أي.ام حيضها في العشر لَا يكون حيضاً بغير اختلاف. [¢†«ëdG .e .°ù¨dG »a] :.dCE°ùe والحائض لَا تنتظر الطهر في الليل، ولا يلزمها ذلك؛ لأ . ن الطهر حَ . تى يكون بَ . ينا لَا شبهة فيه مثل القَ . صة ق . صة الفجر. وقال أصحابنا: مثل القَ . صة البيضاء من الورق. 1 ) أبو يزيد: لم نستطع الوقوف عليه. ) باب 16 : في ال . طهر والتطه.ر والحيض ومعرفة ذلك وأحكامه 399 والغسل للمرأة من الجنابة والحيض سواء، وتؤمر الحائض بحمل الغِسْل، وإن بلغ الماء أصول الشعر أجزأها عن نقض الذوائب. وَإذَا رأت المرأة الطهر ولم تغتسل ولم تص . ل حَ . تى يفوت الوقت انتظارًا لرجعة أو غير ذلك؛ فعَلَيها البدل والك . فارة عَلَى قول، إِ . لا أن يكون عوّد يراجعها فلا ك . فارة. وإن كانت في سفر وطهرت تيمّمت وصل.ت، ولزوجها أن يجامعها وقد طهرت بذلك من حيضها. وإن كانت مطل.قة فقد فاتت مطلقها إذا تيمّمت من الحيضة الثالثة ولها أن تز . وج، فأ . ما إن لم تتيمّم فلمطلقها أن يراجعها ما لم ينقضِ وقت الصلاة. وكذلك لو كان عَلَيها الغسل فتركته / 269 / انتظارًا لرجعة حَ . تى تفوت الصلاة لم يدركها، فأ . ما إن غسلت وردّها قبل أن تغسل رأسها وفرجها فإن.ه يدركها، وأ . ما إن غسلت بماء نجس متعمدة فإن ذلك ليس بغسل، وإن غسلت بماء نجس ولم تعلم ث . م علمت فإن.ها تفوت الأ . ول ولا تز . وج حَ . تى تغتسل بماء طاهر، والله أعلم. وإن تط . هرت بماء مستعمل أو نجس؛ فقد قيل: إ . ن الماء المستعمل لَا يجزئ للغسل والوضوء، وإن اغتسلت به ث . م وطئها زوجها لَا تحرم عَلَيه. ومختلف فيه إن وطئها وقد طهرت قبل أن تغتسل. وإن وطئها وهي في النهر تغتسل من حيضها؛ فإن كانت قد أتَمّت الغسل ث . م وطئها فيه لم تفسد، وإن غسلت رأسها وفرجها فمنهم من لم ير بذلك بأسًا. وعلى المتطهّرة من الحيض والجنابة أن تدخل أصبعها في الفرج، وتُبالغ في الغسل، ولا تؤذي موضع الولد؛ فإن تركت ذلك جاهلة أو ناسية UE`````à``c 400 الجزء السادس عشر ولم تغسل والج الفرج، وكانت ثيّبًا، وصلّت بجهل أو عمد؛ فعَلَيها البدل والك . فارة. وإن كانت ناسية فليس عَلَيها إِ . لا البدل. فإن وطئها زوجها وقد طهرت من الحيض ولم تغسل والج الفرج؛ فقد وطئ حائضًا، وتفسد عَلَيه إذا وطئها عَلَى العمد، والله أعلم بذلك. سل عن هذه المسألة. وقيل: إذا غسلت الحائض فرجها ورأسها فقد خرجت من حدّ الحيض ولو لم تغسل البدن، ولا يجوز لها الصلاة حَ . تى تغسل البدن كلّه. ولو أن.ها غسلت البدن كله ولم تغسل الفرج والرأس لم تخرج من حدّ الحيض بعد، ولو غسلت فرجها وبدنها ولم تغسل رأسها فهي عَلَى حيضها، ومن وطئ زوجته عَلَى هذه الحال فقد وطئ حائضًا، والله أعلم. [.°Uô.n dGh .js ôàdGh .°üs .n dG ..©e »a] :.°üa لا تغسلن من الحيض حَ . تى ترين » : في حديث عائشة حين قالت للنساء .« القَ . صة البيضاء وقال أبو عبيد( 1): ومعناه: حَ . تى تُخرج القطنة أو الخرقة التي تَحتشي بها المرأة كأن.ها قَ . صة لَا تُخالطها صُفرَة ولا تري.ة. [و]قد قيل: القَ . صة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كلّه، والله أعلم. وأ . ما / 270 / ال . ترِي.ة فالشيء الخفِيّ اليسير، وهو أقلّ من ال . صفرَة والكدرة، ولا تكون الترية إِ . لا بعد الاغتسال، فأ . ما ما كان في أي.ام الحيض فهو حيض وليس ترية. .278/ 1 ) انظر: غريب الحديث لابن سلام، 1 ) باب 16 : في ال . طهر والتطه.ر والحيض ومعرفة ذلك وأحكامه 401 وقال أبو عبيدة في حديث النبيّ ژ حين قال للأنصارية وهو يصف لها 1)، فقالت عائشة )« خُذي فَرْصَةً مُمَ . سكةً فتط . هري بها » : الاغتسال من المحيض عَلَيها السلام أمّ المؤمنين: يعني: تَ . تبَعي بها أثر الدم. قال الأصمعي: الفَرصة: قطعة من الصوف أو القطن أو غيره، وإن.مَا أخذ من فَرَصتُ الشيء، فْرَاص؛ لأن.ها تقطع. ِ أي: قطعتُه. ويقال للحديدة التي يقطع بها الف . ضة( 2) م وأنشد الأصمعي للأعشى: يرُكُمْ وَأُعِ كُمْ اضِ ( وَأدْفَعُ عَنْ أعرَ لْحَبَا( 3 ِ لسَِاناً كمفراص الخفاجيّ م يعني بالْمِلْحَب: كُلّ شيء يقطع ويقشّر. والخفاجِيّ: الح . داد. [..édGh QE..à°S’G ..©e »a] :.°üa وَإذَا أدخلت المرأة في فرجها خِرقة قيل: قد استثفرت. قال امرؤ القيس يصف الخيل عند ش . دتها، ودخول الحصى عند عَدْوِها بين أَرجُلِهَا وأَفخَاذِهَا: ( مُستَفرمَات بالْحَصَى جَوافلا [يَستثفِرُ الأَواخِرُ الأَوائلا]( 4 1 ) رواه البخاري، عن عائشة بلفظ قريب، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت...، وباب غسل ) 119 . ومسلم، مثله، باب استحباب استعمال المغتسلة من /1 ،309 ، المحيض، ر 308 .261 ،260/1 ، المحيض فرصة من ممسك في موضع الدم، ر 332 .62/ ولع . ل الصواب ما أثبتنا من: غريب الحديث لابن سلام، 1 ؛« الفرصة » : 2) في الأصل ) والنص نقله المؤلف منه. .62/ 3 ) البيت من الطويل، للأعشى في ديوانه، ص 3. وغريب الحديث لابن سلام، 1 ) ومقاييس اللغة، وتهذيب اللغة، واللسان، والتاج؛ (فرص). 4) البيت من الرجز، لامرئ القيس في ديوانه، ص 135 . وفي الزاهر لابن الأنباري، ) .276/2 UE`````à``c 402 الجزء السادس عشر والجوافل: السريعات. وأكثر ما يستعمل ذلك عند نفرة في عَدْو واجتهاد. قال م . رار بن منقذ يصف الحمر في ش . دة جريه . ن وطلب العبد له . ن عَلَى فرس وصفه: قِ فِي نَفْرَةٍ يْنَ كَالْبَرْ ( فَوَل. . م ال . صفَا( 1 رنَ صُ كْسِ لَ يَ وَافِ جَ ويقال: جفل الغنم، إذا صار جفلًا، وأجفل: إذا أقلع. وانجفل الناس والليل والظلّ: إذا ذهبوا. [¢†«ëdG .e .°ù¨dG .«.«c »a] :.dCE°ùe وعن عائشة: أ . ن أسماء سألت النبيّ ژ عن الغسل من الحيض، فقال: تَأخُذ سِدْرَها فتطهّر فتحسن الطهر، فتصبّ عَلَى رأسها فتدلكه دَلكًا شَديدًا » حَ . تى يَبلُغَ الماءُ شُؤونَ شعر رَأسها، ث . م تص . ب الماء، ث . م تأخذُ فَرصَة مُمَ . سكة سُبحَان الله تَط . هريِ بهَِا » : قالت: كيف أتط . هر بها؟ قال ،« فَتط . هرُ بهَا 2)، قالت عائشة: استَتري تتبعين بها آثار الدم. )« واستَتريِ / ليس بِحتم، إذ الاختلاف بين أهل / 271 « تَأخُذُ بهَا » : قال داود: قوله ژ العلم في أ . ن تركه يجزئها، وتكون مؤ . دية لفرض غسلها. 1 ) البيت من المتقارب، ينسب لخلف بن حسان الأحمر في ديوانه، ص 16 . ونسبه القالي ) .243/ لأبي صفوان الأسدي في: الأمالي في لغة العرب، 2 .« خذي فَرْصَة ممكسة فتطهري بها » : 2 ) سبق تخريجه في ) 403 UE`H 17 ..n Yn ô.t `£àdG ..b ..©Hh ¢†«`ëdG »a A•ƒdG ,¬.e .ôëj ’n Eeh ,.dP .jôëJh ,..édGh ..©dG .dP ™«.L .E.MCGh ,¬«a AEL Eeh البقرة: 222 )، يعني: ) . z y x w . : قال الله تعالى مجامعة النساء فيه. . | { ~ ے. ¢ £ . يعني: اغتسلن من يعني: حيث أمركم في الفرج الذي ،. ¨ § ¦ ¥ ¤ . ، المحيض من الأحداث .° ¯ ® ¬ « . . . نهيتم عنه في المحيض والجنابة والحيض. ولَ . ما نزلت هذه الآية اعتزل المسلمون النساء في المحيض في بيوت إ . نمَا أَمرَكُم اللهُ أَن تَعتَزلُِوا (أَن » : غير بيوته . ن، فبلغ ذلك النبيّ ژ فقال ،( الآية( 3) (البقرة: 222 . ´ ³ ² . : 1)، ث . م( 2) قال )« تَمتَنِعُوا) الفُرُوجَ وذلك أ . ن اليهود قالوا للمسلمين: إن.ه لَا يَحِلّ جماع النساء إِ . لا مستقبلات ² . : وهو عند الله دنس، فأخبر المسلمون النبيّ ژ بمقالة اليهود فنزلت يعني: فروج . ¹ ¸ . ، يعني: مزرعة الولد . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ النساء حيث يحرث فيها الولد مستقبلة، وإن شئتم من ورائها، وإن شئتم 246 . وأبو داود، مثله، باب في مؤاكلة /1 ، 1) رواه مسلم، عن أنس بن مالك بمعناه، ر 302 ) .67/1 ، الحائض ومجامعتها، ر 258 . ولع . ل الصواب ما أثبتناه بلفظه من جامع البسيوي، ص 281 ؛« ثم » بدل « و» : 2 ) في الأصل ) .. . . .A . A . ¾ ½¼ » .¹ ¸ ¶ . . : 3) وتمامها ) UE`````à``c 404 الجزء السادس عشر . ¼ » . . قائمة أو قاعدة أو باركة بعد أن يكون الجِماع في الفرج ولا تأتوه . ن في المحيض، ث . م خ . وفهم فقال: .. ¾ . . يعني: الولد . . . . ، يعني: فيجزيكم بأعمالكم .A . A . يعني: المصدّقين بأمر الله ونهيه وبالجنة. ابن ع . باس: لَ . ما نزلت هذه الآية عمد المسلمون إلى الْحُ . يض فأخرجوهنّ من البيوت كما كانت تفعل الأعاجم بنسائهم، فقدم ناس من الأعراب إلى المدينة فشكوا إلى رسول الله ژ في عزل النساء، فقالوا: يا رسول الله، شقّ علينا عزلهنّّ والبرد شديد، فإن آثرناه . ن بال . ثياب هلك سائر أهل البيت بردًا، إ . نمَا أُمرِتُم أَن تَعتَزلُِوا » : وإن آثرنا أهل البيت هلك النساء بردًا، فقال ژ وقرأ عَلَيهم هذه الآية: . | ،« الفُروجَ إذَا حِضنَ وهُوَ الذِي يُؤتَى إذَا طَهُرنَ .( { ~ ے. ¢ £ . الآية كلّها( 1) (البقرة: 222 أي: مستقذر، يعني: الدم، وليس يعني: .v u . / قوله تعالى: / 272 أن.ه مؤلم لها ولا له، ولكن النهي عن الغشيان نزلت في رجل من الأنصار يقال له: ابن الدحداح، أتى رسول الله ژ فقال: يا رسول الله، كيف نصنع ضْن أنقربه . ن أم لَا نقربه . ن؟ فنزلت الآية. ِ بالنساء إذا ح وأجمع المسلمون عَلَى تحريم وطء الحائض، ث . م اختلفوا في ذلك. ومختلف فيمن وطئ في الحيض؛ كان الربيع ومحبوب يقولان: من وطئ في الحيض مُتع . مداً فلا تحلّ ولا تحرُم، والفراق أحبّ إلينا. وكان أبو عبد الله يرى الفراق بينهما. وكان أبو عليّ وغيره من الفقهاء يأخذون بقول الربيع ومحبوب يقولان: لا تحلّ ولا تَحرُم. وبعض حرّم. وبعض لم يح . رم وقال: يك . فر عن معصيته وفعله ولا تحرُم. وبعض وَقَف لَا أَحَ . ل ولا حَ . رم، وهم .. ° ¯ ® ¬ « . ©¨ § ¦ ¥ ¤ . : 1 ) وتمامها ) باب 17 : الوطء في الحيض وبعده قبل التطه.ر عَلَى العمد والجهل، وتحريم ذلك 405 الأكثر في قول ابن جعفر. وقوم لم يُحرموا وأوجبوا الك . فارة، وهم أهل الخلاف. ولا أعلم أ . ن أحداً [منهم] ولَا من فقهاء المسلمين بعُمان ولا بغيرها، قال: إن.هما يتص . دقان بصدقة بما كان منهما، وإن.مَا هو قول قومنا. وقال أبو حنيفة: إن كان وَطِئها في أ . ول الدم تصدّق بدينار. وإن كان وطئها في آخر الدم تصدّق بنصف دينار. وليس هذا من قول أصحابنا. ووجدت أنا عن أبي زياد: أن.ه من وطئ في الحيض خطأ ولم يعلمه، ولم يعلم إلى أن قضى حاجته منها؛ أن.ه يك . فر بدينار ونصف دينار، وقال مُح . مد بن المسبّح: نصف دينار. واختلف قومنا أيضاً في ذلك؛ فقال بعضهم: إن وطئ في إقبال الدم فدى بدينار، وإن وطئ في إدباره فنصف دينار. وقال بعضهم: في إقباله دينارين، وفي إدباره دينار. ويذهب إلى [ذلك] الشافعي ولا ك . فارة عَلَيه. روي: أ . ن رجلًا قال لأبي بكر: رأيت في منامي كأن.ي أبول الدم، قال: لعل.ك تأتي امرأتك حائضًا؟ قال: نعم، فقال له: تُب واستغفر الله تعالى، ولم يوجب عَلَيه ك . فارة. يَتَص . دقُ » : وقد روي عن النبيّ ژ قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض 1)؛ فقال بعضهم: هذا خبر في إسناده اضطراب. )« 273 / بدِينَارٍ ونصِفِ ديِنَار / في الذي يأتي امرأته وهي حائض: » : 1 ) رواه النسائي في سننه، عن ابن ع . باس مرفوعًا بلفظ ) ر 9107 . قال المباركفوري ،« إن كان الدم عبيطًا فدينار، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار قال المنذري: هذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده » :(357/ في تحفة الأحوذي ( 1 ومتنه؛ فروي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا ومعضلًا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فص . ححت. وأما الاضطراب في متنه؛ فروي: بدينار أو نصف دينار (على الشك)، وروي: يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار، وروي: إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار. وروي: إن كان الدم .« عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار UE`````à``c 406 الجزء السادس عشر وقال سعيد بن جبير: عَلَيه عتق رقبة. وقال الحسن البصري: عَلَيه ما عَلَى الذي يقع عَلَى أهله في شهر رمضان. وقال النخعي: لَا شيء عَلَيه إِ . لا الاستغفار. والامرَأَة مص . دقة في أن.ها حائض فلا يطؤها زوجها، وفي أن.ها طاهر فيطؤها؛ .( 1) الآية (البقرة: 228 ). ..W V U T S R Q P O N . : قال الله تعالى قالت عائشة: إذا حاضت المرأة حَرُم الحُجْرانُ. قال بعض أهل اللغة: إن.مَا هو الحُجران (بضم النون) عَلَى صفة الواحد، والحُجرانُ: الفرج. ومن أثر أظ . نه عن محبوب والله أعلم : ومن وقع عَلَى امرأته وهي حائض؛ فإن كان يعلم ذلك وتع . مد له فليستحبّ له أن يفارقها ولا يوجبون ذلك عَلَيه، وإن أقام عَلَيها لم نقل: إن.ه أقام عَلَى حرام، والله أعلم. مَن جَامَع امرَأَتَهُ في الحَيضِ أو قال: وهي حائض » : وقال النبيّ ژ 2)، فلَا يَحِلّ له ذلك. ولم يكن أبو حنيفة أيضاً يرى )« فَقَد رَكبَِ ذَنبًا عَظيمًا عَلَيه شيئاً إذا عوّدت تَكذِبه. 4)، وقد عمل أصحابنا )«( إِتْيَانُ ال . نسَاءِ في ال . دبُر هيَِ ال . لوطِ . ية( 3 » : ‰ وقال بتحريم ذلك، والأكثر منهم عَلَى تحريم الامرَأَة بالوطء في الحيض. i h gf e d c b a ` _ ^] \ [ Z Y X . : 1 ) سورة؛ وتمامها ) .. t s r qp o n ml k j 2 ) لم نَجِد من خ . رجه بِهذا اللفظ، وقد روى الترمذي معناه عن أبي هريرة، باب ما جاء في ) 242 . والنسائي، كتاب أبواب الملاعبة...، باب تأويل /1 ، كراهية إتيان الحائض، ر 135 .323/1 ، ر 9017 ،. ´ ³ ² . قول الله 3) اللوط . ية: مصدر صناعي من لَاطَ يَلُوط، إذا عمل عمل قوم لوط. انظر: المعجم الوسيط، (لاط). ) .182/2 ، 4) رواه أحمد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ قريب، ر 6706 ) ورجال أحمد والبزار » : 286 . وقال الهيثمي /5 ، والطبراني في الأوسط، مثله، ر 5334 .255/6 ،« رجال الصحيح. مجمع الزوائد، باب فيمن وطئ امرأة في دبرها باب 17 : الوطء في الحيض وبعده قبل التطه.ر عَلَى العمد والجهل، وتحريم ذلك 407 ومن وطئ امرأته وقد طهرت من قبل أن تغتسل؛ فهو كمن وطئ امرأته في الدم. فإن اغتسلت بماء نَجِس، ث . م وطئها ث . م علمت أن.ه نجس؛ فلا فساد عَلَيه، وعَلَيها أن تغتسل ثانية. ومن وطئ امرأته ليلًا، فل . ما أصبحت رأت الدم وعلمت أ . ن الدم جاءها قبل أن يجامعها؛ فرأينا إن لم يعلما ذلك فلا بأس عَلَيهما إن شاء الله. ومن أدخل أصبعه في دُبُر امرأته أو قُبُلها وهي حائض فلا تحرم عَلَيه، وليس الأصبع بمنزلة الذكر، وهو مكروه. والتي اغتسلت من الحيض، فأفاضت الماء عَلَى رأسها ولم تعرك، ث . م جامعها زوجها؛ فعَلَيها إعادة الغسل ولا تحرم عَلَيه. 274 / ومن وطئ بعد علمه بالحيض ناسيًا له عند وطئها فلا بأس / عَلَيهما، وهو كمن وطئ في رمضان ناسيًا أو أكل، وقال بعض: عَلَيه بدل يومه، وقال بعض: لَا شيء عَلَيه. وإن غسلت المرأة الفرج والرأس، ووطئ الزوج؛ فهو غسل. وإن غسلت رأسها ليطأها، ث . م وطئها، ث . م غسلت بدنها ولم تتو . ضأ بعد؛ فلا أراها اغتسلت ما لم تغسل الفرج والرأس جميعًا، ولا أراها خرجت من الحيض بعد. وقال: من جامع امرأته وقد طهرت من حيضها ولم تغسل؛ فهو كمن جامع في الحيض، يفرّق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. وكذلك النفساء، المسألة والجواب واحد. وَإذَا سال الماء من الرجُل بين إليتي المرأة أو ال . س . رية إلى فرجها وهي حائض؛ فلا تحرم عَلَى زوجها ولا ال . س . رية عَلَى س . يدها. UE`````à``c 408 الجزء السادس عشر ومن قضى شهوته دون الفرج، فسالت نطفة في الفرج والمرأة حائض؛ فلا بأس؛ لأ . ن ذلك ليس من فعله، حَ . تى يتع . مد لإيلاج النطفة في الفرج. ومن وطئ امرأته حائضًا، وهما يعلمان بالحيض ولا يظنّانه حرامًا؛ فإن.ها تحرم عَلَيه. فإن كتمته فوطئها فلا بأس عَلَيه. فإن سألها أطهرت؟ فقالت: نعم، فوطئها، ث . م قالت: أغتسل من الدم، فقال: أليس قلت: قد طهرت؟! قالت: طهرت من الدم ولم أغتسل؛ فلا بأس عَلَيه، ولكن عَلَيها هي فلتبرأ من صداقها، فإن قَبِل، وإِ . لا فتقيم معه. والتي كتمته حيضها مثلها، ولا يلزمها أن تفتدي بأكثر من صداقها؛ فإن أبى أن يفارقها فلا تجاهده عَلَى نفسها متى أرادها. وكذلك الموطأة في الدبر ليس لها أن تجهده إذا جحدها لما جاء في الاختلاف في ذلك عن الفقهاء. وإن.مَا لها أن تجاهده نفسها إذا طل.قها ثلاثًا ث . م جحدها ذلك؛ فإذا أراد أن يطأها فلتجاهده عن نفسها بما قدرت عَلَيه ولا تعمد لقتله، فإن مات بما أصابه منها فلا بأس عَلَيها. [¢†FEëdG ¬JCGôeG .Wh ..«a] :.dCE°ùe ومن وطئ امرأته وهي حائض، وهي تقول: إن.ي حائض وهو لَا يصّدقها، 275 / وفعل ذلك بها مرارًا، ث . م علمت أن.ها قد فسدت عَلَيه؛ فلتهرب منه / وتفتدي جهدها، فإن قدر عَلَيها فلتمنعه وتقاتله ولا تُمَ . كنه من نفسها، وليس لها أن تقتله. وكذلك الذي أصاب منها حرامًا قبل أن يتز . وج بها، وعلمت بعد أن تز . وج بها أن.ها معه عَلَى حرام وأرادت التوبة والرجعة؛ فلتهرب منه أيضاً وليس لها أن تقتله. باب 17 : الوطء في الحيض وبعده قبل التطه.ر عَلَى العمد والجهل، وتحريم ذلك 409 فإن كان قد طل.قها وسمعت منه، ولم تعلم أن.ه ردّها ولا أشهد عَلَى رجعتها، ث . م أراد وطأها وقال لها: إن.ي أستحلّ ذلك، فأبت عَلَيه، وكابرها وقاتلها، وخافت منه أن يغلبها عَلَى نفسها؛ فإن.مَا تجاهده وتقاتله ولها قتله، ولكن تقول له: إذا أراد نفسها إ . ن المسلمين قد رأوا لي إن أنت كابرتني أن أجاهدك فأقتلك، فإن أبى عَلَيها وقاتلها فلتقاتله، وليس لها أن تَسُ . مه ولا تغوله من حيث لَا يدري، ولا تطعنه وهو نائم، ولا أن تستعين عَلَيه بأحد غيرها في وقت وطئها ولا من بعد، وإن.مَا يحلّ ذلك بنفسها. قيل لأبي عبد الله: أَوَ ليس هي مظلومة مقهورة؟ أفلا تحلّ إعانتها؟ قال: إن.مَا تتول.ى ذلك هي بنفسها. وَإذَا دفعته عن وطئها بيدها أو رجلها، واندفع عنها؛ فلا تتبعه تقتله، إِ . لا أن يرجع إليها يريد وطأها. وإن لم يرجع إليها فلا تتبعه، فإن اتّبعته فضربته أو رمته فقتلته فهي قَود به. ولَا يَحِلّ لأحد أن يعينها أيضاً. فإن قاتلته فعزلته عن نفسها حَ . تى تأ . خر عنها، فليس لها أن تك . ر عَلَيه فتقتله؛ لأن.ه عسى أن يكون في اعتزاله قد أحدث توبة، أو حيث ذهب عنها كفّ؛ فليس لها قتله ولا سمّه ولا اغتياله، ولا لها قتله وهو يعاركها ويقاتلها، ولكن تجاهده بجهدها حَ . تى [لا] يجلس منها مجلس الرجل من امرأته، فإذا جلس منها ذلك المجلس حَ . ل لها قتله إِ . ما بحديدة أو برِجلها أو / بما شاءت، فإن لم تقدر عَلَى قتله فلتضطرب تحته كما تضطرب / 276 البكرة تحت الفحل. فإن قام عنها من ذلك المجلس ولم يفعل شيئاً، وخافت مراجعته؛ فليس لها قتله عسى أن يكون لما اعتزل عنها قد أحدث توبة. وإن قتلته في حال اضطرابها تحته، وطلب الورثة بدمه؛ كان لهم ذلك UE`````à``c 410 الجزء السادس عشر إذا ص . ح عَلَيها [قتله] بشاهدي عدل وبإقرارها لزمها القود في الحكم، وأ . ما بينها وبين الله فلا شيء عَلَيها. فلَا يَحِلّ لها أن تقتله قبل أن يريد وطأها، ولا من بعد أن وَطِئها واعتزل عنها؛ لأن.ه عسى أن يكون قد أحدث توبة في تلك الساعة. وإن بطش بها وأراد وطأها، فدفعته عن نفسها حَ . تى عزلته ناجية؛ فليس لها أن تقتله في ذلك الوقت حَ . تى يرجع إليها ويستمكن منها ويجلس منها مجلس الرجل [من] امرأته، ث . م حينئذٍ يحلّ لها قتله. وإن.مَا لم يجز لصاحبة الحيض أن تقتله كما جاز لهذه أن تقتله؛ لأ . ن في ذلك اختلافًا. وقد قال بعض المسلمين في وطء الحيض: لا تحلّ ولا تحرم. وقال بعضهم: يرضيها بشيء، فإن وطئها فعَلَيه صداق ثان، ولكن إن رجع فكابرها م . رة أخرى أو مرارًا، وهي معه في البيت؛ لم يكن عَلَيه غير الصداق الأ . ول. وأ . ما في الطلاق الثلاث فلها أن تقتله؛ لأن.ه باغ، ولا خلاف في هذا الموضع أن.ها حرام عَلَيه من أهل الوفاق والخلاف، إِ . لا من ليس خلافهم بخلاف، ولا يُعَدّون في الإجماع، وهم الرافضة. ومن وطئ زوجته في الحيض م . رة أو م . رتين أو ثلاثًا خطأ فلا بأس. وَإذَا قالت المرأة لزوجها: إن.ي حائض، فلم يص . دقها، ث . م نظر من ساعته فلم ير شيئاً؛ فلا بأس عَلَيه. وإن لم يكن نظر إليها حين وطئ؛ فالقول قولها: إن.هَا حائض. ومن قالت له زوجته: إن.هَا طهرت، فوطئها ولم تكن غسلت، وظ . ن هو أن.ها قد غسلت؛ فلا بأس عَلَيه. وإن كان وطئها وهو يعلم أن.ها لم تغسل فسدت عَلَيه؛ لأ . ن الذي فعلته هي حرام / 277 / عَلَيها، ولم يكن ينبغي له أن يطأها حَ . تى تغتسل. باب 17 : الوطء في الحيض وبعده قبل التطه.ر عَلَى العمد والجهل، وتحريم ذلك 411 وإن علمت بالحيض ونسيت، فوطئ؛ لم يكن عَلَيه بأس. والتي أعلمت زوجها أن.ها حائض، فك . ذبها ووطئها وهي حائض؛ فإن كانت عنده أن.ها كَذَبته، وقد عوّدت ذلك، فوطئها عَلَى أن.ها طاهر؛ فعن موسى: أن.ه ر . خص في ذلك، ولم ير عَلَيهما فسادًا إذا كانت عوّدت تَكْذِبه، وبهذا كان يقول أبو حنيفة، وبه يقول أبو الحواري. وقال غيره من الفقهاء: إن كانت كذبته فقد صدقته، وهو كمن وطئ في الحيض. [¬aE.àYG »a hCG .E°†eQ »a hCG ¢†«ëdG »a .Wh ..«a] :.dCE°ùe إن قال قائل: ما الفرق بين من أتى امرأته وهي حائض، ومن باشر امرأته في شهر رمضان، ومن أتى امرأته وهو معتكف، وقد نَهَى الله تعالى عن هذا كلّه؟ قيل له: قد جاء الأثر في ذلك من الفقهاء من المسلمين بما هو عنهم، وإن.مَا علينا أن ن . تبِع ولا لنا أن نبتدع، وهم كانوا أكثر علمًا وأرجح حلمًا، والله أعلم بالصواب. عَلَى أ . ن بعض الفقهاء قد قال بتحريم المرأة عَلَى زوجها الواطئ لها في الاعتكاف، وفي شهر رمضان نهارًا، ولكن العمل عَلَى غير ذلك، والله أعلم. [.édE©.dG .©H hCG ..dG ´E£.fG ..Y A•ƒdG »a] :.dCE°ùe قال أبو معاوية: إذا انقطع الدم عن المرأة فليس لزوجها أن يطأ، فإن وطئ فبئس ما صنع ولا تحرم عَلَيه. ولو راجعها الدم في أي.ام حيضها فلا تَحرم عَلَيه، إِ . لا أن يدركه الدم وهو يطأ، فيطأ بعد معرفته بالدم؛ فذلك معي وطئ في الحيض. قال: وأقول بالفراق بين الزوجين في وطء الحيض بعمد، وهو أحبّ القولين إل . ي. UE`````à``c 412 الجزء السادس عشر وَإذَا عالجت المرأة نفسها عن الحيض حَ . تى لَا تحيض قبل أن يأتيها الدم؛ فلا بأس عَلَيها، وصلاتها وصيامها وح . جها تامّ لها. وإن عالجت نفسها وقد أتاها الدم، فانقطع عنها في أي.ام حيضها؛ فلا يجوز صيامها ولا حجّها. وإن طافت لزيارتها، ث . م وطئها زوجها بعد ذلك؛ فسد عَلَيها حجّها. ولا أحبّ لزوجها وطأها إذا عالجت نفسها وقد أتاها؛ فإن وطئ فلا تبلغ به إلى / 278 / فساد، والله أعلم. وَإذَا رأت الدم في داخل فرجها دَمًا، فوطئها زوجها عَلَى تلك الحال؛ فلا بأس. [E.dE°ùàZG ..b ¢†«ëdG .e ôgE£dG A•h »a] :.dCE°ùe قال أكثر أصحابنا: إذا طهرت المرأة من حيضها فلم تغتسل لم يجز لزوجها وطؤها حَ . تى تغتسل بالماء الطاهر، فإن وطئها قبل أن تغتسل فهو كمن وطئ حائضًا، كان ذلك في وقت دخول الصلاة عَلَيها أو لم يدخل، وف . رطت حَ . تى يمضي لها وقت صلاة بعد انقطاع الحيض وقد طهرت منه. وكذلك لو بقي من غسلها شيء يسير، وهذا هو الذي عَلَيه أكثر قولهم وظاهر فتيا متفقهيهم. ¦ ¥ ¤ £ والح . جة لهم عَلَى هذا: قول الله تعالى: . ¢ فذكر في الآية الطهر والتطهّر، فأباح ما كان حظره بالحيض بعد ،. ¨ § الشرطين، وهو الطهر والتط . هر، وهو انقطاع الدم والاغتسال. غير أن.هم قالوا: ولو طل.قها زوجها وقد طهرت من الحيض في الثالثة فأخّرت الغسل حَ . تى تفوتها الصلاة؛ أن.ها تفوته ولم يكن له عَلَيها رجعة بالعقد الأ . ول، مع قولهم: إن.ه يدركها وهي حائض وما لم تغتسل فحكمها حكم الحائض، ولا يجوز لها أن تتز . وج حَ . تى تغتسل؛ لأ . ن الغسل من أحكام الأ . ول، وفي هذا نظر، ونحن نطلب وجه رأيهم في ذلك، وبالله التوفيق. باب 17 : الوطء في الحيض وبعده قبل التطه.ر عَلَى العمد والجهل، وتحريم ذلك 413 وقال أيضاً: [قولهم]: لو غسلت بعد انقطاع الدم بماء نَجِس أن.ها تفوت مطل.قها بهذا الماء النجس إذا غسلت، مع قولهم: إن.هَا لَا تتز . وج؛ لأن.ها في حكم الأ . ول ما لم تطهر بالماء الطاهر الذي تعبّد الله به. وكذلك عندهم أيضاً: أن.ها لا تحلّ لزوجها ولو لم يكن طلّقها حَ . تى تغتسل بماء طاهر، وهي عندهم بمنزلة من لم تغتسل؛ فنحب أن ينظر في ذلك. ومن وطئ في بق . ية أي.ام الحيض والنفاس وقد طهرت منهما، ولم تغتسل بالماء؛ فهو حرام، ومنهم من لم يفرق. وقال أبو مُح . مد في جواب منه إلى حازم( 1): وَإذَا وطئ الرجل زوجته بعد أن طهرت من / 279 / الحيض ولم تَغتسل، جهلًا منهما؛ فذلك جائز لَا تَحرم عَلَيه. [..dGh ¢†«ëdG »a A•ƒdG »a] :.dCE°ùe والمرأة مباحة لزوجها في كلّ حال إِ . لا في حال الحيض، ولما كانت هذه المرأة مأمورة بالصلاة في حالة ذهاب الحيض علمنا أن.ها ليس بمنزلة الحائض؛ لأ . ن الحائض لَا تؤمر بالصلاة، وكان سبيلها سبيل المحدث المأمور بالتطهر للصلاة. وقال: وهم قد وقفوا في الحيض تعمّدًا؛ فكيف تقع الحرمة في هذا؟! وَإذَا قالت المرأة لزوجها: إ . ن بي الدم، فقال في نفسه: لم تقل: إن.هَا حائض، فوطئها عَلَى ذلك، ث . م قالت له من بعد وطئه: قد وطئتني في الحيض؛ فلا يقبل قولها ولا تحرم عَلَيه حَ . تى تقول: إن.هَا حائض. كما جاء في جزء الزكاة سمعه أبو مح . مد عبد الله بن مح . مد بن « حازم بن حاجب » : 1) لعله ) محبوب (ت: 277 ه) يَسأل موسى بن عليّ. وعنه أخذ الفضل بن الحواري (ت: 278 ه). كما سبقت ترجمته في الجزء الرابع من الكبائر (ص 346 )، والله أعلم. UE`````à``c 414 الجزء السادس عشر [¢†«ëdG .e E.dE°ùàZG ..b ICGô.dG A•h »a] :.dCE°ùe ات.فق ج . ل علمائنا أ . ن الحائض إذا طهرت من الحيض؛ لم يجز لزوجها غشيانها إِ . لا بعد التط . هر بالاغتسال، والصعيد عند عدم الماء، ووجدت لبعض أصحابنا إجازة ذلك قبل الاغتسال، والأ . ول من قولهم أشهر، وهو الذي يوجبه النظر وعَلَيه العمل عندنا، وجماعة من وجوه مُخالفينا يقولون بذلك .( عندنا حَ . تى تغتسل( 1 والذي يذهب إليه من جوّز غشيانها إذا طهرت من الحيض قبل ال . تطهّر حُجّته أن.ها لَا تخلو من أن تكون حائضًا أو طاهرًا؛ فإن تكن حائضًا لم تؤمر بالصلاة ولم يكن لزوجها وطؤها. وإن كانت طاهرة مأمورة بالصلاة إذ الصلاة لَا يؤمر بها إِ . لا من كان طاهرًا فلزوجها غشيانها. وح . جة أصحاب القول الآخر: أن.هم أجمعوا مع مخالفيهم عَلَى تحريم وطئها لأجل حيضها، ث . م اختلفوا في إباحة وطئها بعد انقضاء دمها وات.فقوا عَلَى إباحتها بعد التط . هر بالماء؛ فهم عَلَى الحظر حَ . تى يجمعوا عَلَى ارتفاعه وإباحته، وبالله التوفيق. وات.فقوا عَلَى أن.ها إذا كانت حائضًا فمح . رم وطؤها، وأجمعوا عَلَى جواز وطئها إذا ظهر الدم من فرجها من قرحة [فدم العرق مثله، وهذا الات.فاق منهم بوجوب( 2) وطء الاستحاضة وإن كثر دمها]( 3)، وأجمعوا أ . ن المرأة مباحة الفرج لزوجها إِ . لا في حال حيضها، والإجماع لَا يزيله رأي؛ [فالكاره لوطء المستحاضة محتاج إلى دليل]. في جامع ابن بركة، « حتى تغتسل » : 1 ) كذا في الأصل، وقد وردت هكذا بدون عبارة ) 265 ، والله أعلم. /1 .« يوجب » : 265 ؛ ولع . ل الصواب / 2 ) كذا في جامع ابن بركة، 2 ) 265 (ش)، كما أ . ن المسألة كلّها بنصّها منه. / 3 ) هذه الزيادة من: جامع ابن بركة، 1 ) باب 17 : الوطء في الحيض وبعده قبل التطه.ر عَلَى العمد والجهل، وتحريم ذلك 415 [¢†«ëdG .e E...q «J .©H ICGô.dG A•h »a] :.dCE°ùe وَإذَا طهرت امرَأَة / 280 / البادي من الحيض ولم تغتسل بالماء ففي وطء زوجها لها اختلاف؛ لأن.ه قد ر . خص فيه من ر . خص، والتيمّم عَلَى من لم يجد الماء. ومن طهرت زوجته في السفر ولم تجد ماء للتط . هر؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: يطأ؛ لأ . ن التيمّم بدل من الماء. ومنهم من قال: يكره الوطء حَ . تى تطهر بالماء. ومنهم من قال: يطأ م . رة واحدة ث . م لَا يطأ. وَإذَا حاضت المرأة فغشيها زوجها ليلًا، فسهت أن تعلمه، ث . م علم بعد ذلك؛ فلا شيء عَلَيه. [.FEëH hCG êô.dG .hO ¢†FEëdG Iô°TE.e »a] :.dCE°ùe ومن جامع فيما دون الفرج، فدخلت النطفة في الفرج؛ فقد قيل: إن.ه كمن جامع في الحيض، والله أعلم. وأ . ما إذا سالت النطفة في الفرج من غير عمد فلا فساد. وقد ر . خص النبيّ ژ فيما دون الفرج، وقد روي أن.ه قال: .(1)« لَكُمْ منِهُ . ن مَا دُونَ الإِزَارِ » ولا بأس بمناومة الحائض ما لم يجامع في الفرج، وإن أخطأ في الدم فلا بأس. ومن تعمّد في الدبر فعند أكثرهم تفسد عَلَيه امرأته بذلك. ومن أدخل ذكره في فم امرأته حائضًا فلا فساد عَلَيه إن شاء الله. يَ ِ نَ امْرَأَتِي وَه ِ مَا يَحِ . ل ليِ م » : 1) رواه أبو داود، عن حَرَام بن حَكِيم عَن عَ . مه بلفظ ) فِي الطهارة، ر 212 . والبيهقي، مثله، كتاب الحيض، ،« لَكَ مَا فَوْقَ الِإزَارِ » : حَائِضٌ؟ قَالَ . باب إتيان الحائض، ر 1555 UE`````à``c 416 الجزء السادس عشر ومن أجرى ذكره عَلَى قُبُل امرأته وهي حائض؛ فبئس ما صنع ولا شيء عَلَيه. ومن أولج بعض الحشفة لم تفسد عَلَيه بذلك. والقول قول الحائض إن قالت: إن.ي حائض؛ لم يجز جماعها، ومن جامعها بعد القول فقد وطئ حرامًا، وقامت الح . جة عَلَيه، ويفرّق بينهما. ومن أراد جماع زوجته فقالت: إن.ي لَا أصلّي، ث . م رآها تصل.ي فجامعها فوجدها حائضًا؛ فلا تحرم [عَلَيه] إذا نزع حين علم بالحيض إذا لم تقل: إن.هَا حائض فتقوم الح . جة عَلَيه، ولا أعلمته حين الجماع أن.ها حائض. فإن أعلمته عند الجماع أن.ها حائض، فجامع؛ حرمت عَلَيه عَلَى قول من أوجب ذلك. وإن قالت له: إن.ي أخاف أن أكون حائضًا، فقال: تَبَ . ينِي، فقالت: هذا ليل ولا أعرف، فوطئها، / 281 / فل . ما أصبح تبَ . ين أن.ه وطئها حائضًا؛ فلا أرى في هذا حرامًا ولا فسادًا إذا لم يستيقن أن.ها حائض. ومن ل . ف عَلَى فرجه خرقة حرير، فوطئ زوجته حائضًا؛ فقيل: إن.ه إذا أولج الذكر في الفرج فأمنى هو بمنزلة مَن جامع؛ لأ . ن الشهوة تذاق من فوق الثوب كما تذاق من تحته. وقيل: تفسد عَلَيه، والله أعلم. ومن قدم من سفره وهو محتاج إلى زوجته فوجدها حائضًا، فذكر ذلك لأحد فأشار عَلَيه أن يطرح ثوب حرير ث . م يجامعها من فوق الثوب، ففعل ذلك برأي من أمره به؛ فعن موسى بن عليّ أن.ه لم ير فسادًا وأمره بالفدية، وعن سليمان بن عثمان أن.ه قد لزمته الح . جة، يعني: الرجل. وَإذَا غسلت الحائض رأسها وفرجها، ث . م وطئها زوجها؛ لم تحرم عَلَيه عندنا، ولا نأمره بذلك حَ . تى تستكمل الغسل كلّه. باب 17 : الوطء في الحيض وبعده قبل التطه.ر عَلَى العمد والجهل، وتحريم ذلك 417 [¢†«ëdG »a A•ƒdG ..n Yn ICGô.dGh ..©dG .j.°üJ »a] :.dCE°ùe وَإذَا أق . ر العبد عند مولاه أن.ه وطئ زوجته في الحيض فلا يصدّقه في ذلك؛ لأ . ن ذلك عَلَى المولى في ثمن العبد للمرأة في الصداق، والله أعلم، وسل عن هذه المسألة. وإن لم يصدّقه المولى فلا أرى للعبد أن يطأ حرامًا .( في دينه أبدًا إِ . لا في قول بعض [أهل] الخلاف( 1 ومن كانت حائضًا، فجاء زوجها وهي نائمة فوطئها، فل . ما انتبهت قال [ت]: إن.هَا حائض؛ فلا يقبل منها، ولا بأس عَلَيه في زوجته، وليس قولها له بعد أن يجامعها أن.هَا حائض بِشيء. وَإذَا رآها تصل.ي وتصوم شهر رمضان؛ كان أحدهما دلالة عَلَى طهارتها. [.FGƒëdG .G.àYG »a] :.dCE°ùe @ ? > = < ; . 9 8 7 قال الله تعالى: . 6 6)، فظاهر الآية يبيح / 282 / نكاح ، المؤمنون: 5 ) . D C B A y x w . : الزوجات والإماء في كلّ حال، ث . م قال ج . ل ذكره البقرة: 222 )؛ فخصّت هذه الآية تحريم نكاح كلّ حائض في ) . z وقت حيضها حَ . تى تطهر. فنَهَى عَن وَطءِ الْحَواملِ » ؛ ث . م سئل النبيّ ژ عن سبايا أوطاس من الإماء .« حَ . تى يَضَعنَ، وعَن الْحَوائلِ حَ . تى يَحِضنَ والحائل: هي التي يأتيها الحيض حالًا بعد حال، والله أعلم. وقال في الحوائل في اللغة: هي التي تغيّر عما كانت عَلَيه، ولا يقال للصغيرة: حائل؛ لأن.ها لم تغيّر عن حال كانت عَلَيه. يقال للنخلة: حالت، إذا كانت قد حملت ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« أبدًا في وقت بعض الخلاف ..» : 1) في الأصل ) UE`````à``c 418 الجزء السادس عشر م . رة واحدة؛ فكأن.هم قالوا: تغيّرت عمّا كانت عَلَيه من الحمل، وكأن.ها في كلّ نَعُوذُ » : عام عَلَيها تغيير. وكذلك الحائض؛ ويد . ل عَلَى ذلك قول النبيّ ژ 1)، فكأن.ه يتع . وذ من أن يكون عَلَى حالة فينتقل )« باِللهِ منَِ الْحَولِ بَعدَ الْكورِ إلى غيرها، والله أعلم. قال الخليل بن أحمد: الناقة الحائل: التي لَا تحمل تلك السنة. وكذلك كلّ حاملة ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات، وهي حائل حَ . تى تحمل. يقال: يَالاً وحُؤُولًا، والجمع: الحِيَال والحُولُ( 2)، وقد قالوا للجميع: ِ حالت تَحُول ح حَوَال. قال الشاعر: رُودِ البَ ا كَلَوْنِ ( وِراداً وحُ . و فَحُولاً وَحُولا( 3 الَ الْخُدُودِ وَطِ [âfR hCG ¢†«ëdG »a â.Wh .e AG.àaG »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج صب . ية غير بالغ فبلغت معه، فوطئها وهي حائض، ولم تعلمه جهلًا منه إلى أن وطئها؛ فلا صداق لها؛ لأن.ها غَ . رته، ولا يسعها جهل ذلك ولا المقام معه إذا صدّقها، وإن لم يصدقها وسعه هو ولو لم يسعها هي، وعَلَيها أن تفتدي بِح . قها الذي عَلَيه، ولا يلزمها أن تفتدي بأكثر منه، والله أعلم. والحور » : رواه النسائي (المجتبى)، عن عبد الله بن سرجس بلفظ « الحول » 1) لم نجده بلفظ ) أن رسول الله ژ كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ » : وهو جزء من حديث ،« بعد الكور 272 . وابن ماجه، مثله، باب ما /8 ، باب الاستعاذة من الحور بعد الكور، ر 5498 ،«... بك .1279/2 ، يدعو به الرجل إذا سافر، ر 3888 ولع . ل الصواب ما أثبتنا من العين، (حول)، ؛« والحيول وفي نسخة: الحُول » : 2 ) في الأصل ) والله أعلم. 3 ) البيت من الكامل، ذكره الزبيدي في تاج العروس ولم ينسبه، (حول). ) باب 17 : الوطء في الحيض وبعده قبل التطه.ر عَلَى العمد والجهل، وتحريم ذلك 419 وإن.مَا يلزم المرأة أن تفتدي بأكثر من صداقها إذا زنت بابنه أو بأبيه، وإن( 1) زنت بغيرهما فلا يلزمها أيضاً أن تفتدي / 283 / بأكثر من صداقها. وكذلك فيما فيه الاختلاف بيننا وبين قومنا من الوطء في الحيض عَلَى العمد والمراجعة بعد التطليقة والتطليقتين من غير إشهاد. وَإذَا زنت وهي في ملكه؛ فهذا ونحوه ليس عَلَيها أن تفتدي بأكثر من صداقها منه. أبو مُح . مد: وَإذَا كانت المرأة حائضًا وعادتها تختلف عَلَيها، ث . م رأت الطهر وغسلت وصل.ت، فجامعها زوجها في الليل، فل . ما أصبحت رأت دمًا عَلَى الحصير، فلم يعلما أن.ه حدث مع الجماع أو قبل ذلك، ث . م وطئها ليلة ثانية، فل . ما أصبحت اغتسلت وصل.ت، ث . م وطئها ثالثة بالنهار، ث . م رأت الدم في يومها، ولم تكن المرأة تعلم أ . ن دم الإثابة يحرم فيه الوطء؛ فلا شيء عَلَيها إذا لم يتع . مد الوطء في الحيض، والله أعلم. [¢†«ëdG »a A•ƒdG »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج امرَأَة حين بلغت، وكان يأتيها الدم س . تة أي.ام وفي عَشِ . ية السادس ترى الطهر، وهذا أقراؤها مذ عرفت الحيض س . تة أي.ام وفي عشِ . ية السادس ترى الطهر، فوطئها زوجها بعد أن طهرت من الدم بعد ثلاث صلوات، ولم تكن غسلت جهلًا منها، ولم يعلم الرجل أيضاً كراهية وطئها من بعد الطهر لَ . ما رأت الطهر بعد العصر، فوطئها بعد العتمة وبعد صلاة الفجر أيضاً، وك . ل هذا الوطء لم تكن غسلت من الحيض، وإن.مَا غسلت من الحيض بعد ارتفاع الشمس يوم السابع غسلًا واحدًا؛ فلا تأثير فيما ذكرت ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« أو » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 420 الجزء السادس عشر في النكاح ولا ما يقدح فيه الفساد، وعَلَيها إعادة ما تركت من الصلوات بعد طهرها، أو صلاة صل.تها بغير طهور بعد انقطاع الحيض، وبالله التوفيق. اختلف الناس فيمن أتى امرَأَة حائضًا عَلَى سبعة أقاويل، كلّها لَا تَحرم عَلَيه، وإن.مَا هو في الك . فارة ومقدارها، أو أن لَا ك . فارة في ذلك. واختلفوا فيمن وطئ قبل الاغتسال؛ فمنهم من كره، ومنهم من ر . خص. وكذلك المستحاضة كالحامل ترى الدم لَا تدع الصلاة، / 284 / وبه يقول جابر بن زَيد وكثير من قومنا وأبو حنيفة. وقَالَ قَومٌ: هو حيض، وبه يقول الشافعي وغيره. وعن أبي عبد الله: ومن أجبر زوجته حَ . تى وطئها في الحيض؛ فليس عَلَيها أن تفتدي منه، ولا تطلب ذلك منه. 421 UE`H 18 E..e IQE.£dG »a E.eE.MCGh ,¢†FEëdG »a .dP .e Rƒéj ’n Eeh Rƒéj Eeh ,.°SEé.dGh وَإذَا حاضت المرأة في ثيابها فلا غسل عَلَى الثياب إِ . لا أن يصيبها دم فتغسله. وكذلك إن أصابها عرقها أو ريقها فلا بأس. وحكم الحائض الطهارة إِ . لا موضع النجاسة منها، وحكم ثيابها وعرقها وريقها الطهارة حَ . تى تعلم بنجاسة في ثيابها. ولا بأس بسؤرها في الوضوء والشراب، وقال مُح . مد بن محبوب 5 : لَا يتو . ضأ بسؤر غسلها، ومن فعل أعاد. فقالت: إن.ي ،« نَاوِليِنِي الْخُمْرَة » : وقد روي عن النبيّ ژ أن.ه قال لعائشة 1). وكان ينام والحائض من غير جماع. )« لَيسَت الْحَيْضةُ في ك . فك » : حائض، فقال قالت: كنت أنا أناول النبيّ ژ الْخُمرَة وأنا حائض، وتسمى خُمرَة؛ لأن.ه تستر الأرض، وتقي الوجه من التراب. إ . ني لأدُنيِ الْحَائضَ ومَا بيِ إلَيهَا صُورَة إِ . لا ليِعلَم » : في حديث ابن عمر 2)؛ الصورة: الميل إليها [و]الشهوة، وأصل )« اللهُ أ . ني لَا أَجتَنبُهَا لحِيَضهَا الصورة: الميل. 1) رواه مسلم، عن عائشة بلفظ قريب، كتاب ( 3) الحيض، باب ( 3) جواز غسل الحائض ) 244 . وأبو داود، مثله، كتاب الطهارة، باب في الحائض تناول /1 ، رأسها زوجًا.. ر 298 .68/1 ، من المسجد، ر 261 2 ) لم نَجِد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 422 الجزء السادس عشر كانَ رَسولُ الله ‰ يَضَعُ رَأسَه في حِجر إِحدَانَا، فَيَتلُو » : عائشة قالت .(1)« القرآنَ وَهيِ حائضٌ وسائر بدن الحائض طاهر، وثوبها طاهر؛ وقد روي عن عائشة قالت: 2)؛ فعلى هذا جائز )« ص . لى رَسولُ اللهِ ژ وعَلَيه طَائفَةٌ منِ ثَوبيِ، وأنَا حَائض » الصلاة بثوب المرأة، وفيه اختلاف. ولا بأس أن يصنع بسؤرها الطعام. ولا بأس أن تغسل الحائض الميّت، وتذكر اسم الله، وتم . س الدراهم، وتلبس الثوب الذي يصلّى فيه، وتختضب، وتمشي إلى الذكر إِ . لا أن يكون مسجدًا / 285 / فلا تدخله، وإن جلست خارج المسجد تستمع الذكر فلا بأس، ولا بأس أن تر . ش المسجد إذا لم تطله بيدها. وقال أبو عبد الله: لَا تكسح الحائض المصل.ى، ولا تمسّ المصحف ولا تعلّقه بسيره. وكذلك الجنب. ويكره للحائض والجنب أن تضع ال . نورة عَلَى العانة، وليس هو من الأدب، ولا يضرّ ذلك، مثل وطء الحائض إذا اغتسلت. وقد قيل: مسّ الماء أن يزداد فلا بأس أن يغسل ما حوله ويجري الماء عَلَيه. وإن كان غير ذلك فلا بأس بإخراج الدوابّ عنه. وَإذَا سمعت الحائض السجدة فليس لها أن تومي برأسها. ، 1 ) رواه النسائي (المجتبى)، عن ميمونة، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد، ر 273 ) 147 . وابن ح . بان عن عائشة مثله، ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ القرآن وهو واضع رأسه /1 .78/3 ، في حجر امرأته إذا كانت حائضًا، ر 798 .158/2 ، 2 ) رواه الطبراني في الأوسط، عن عائشة بلفظه، ر 1569 ) باب 18 : في الحائض، وأحكامها في الطهارة منها والنجاسة، وما يجوز وما لَا يجوز 423 [ˆG ôcP ¬«a Ee ¢q ùeh ¢†FEë.d Ih.àdG I.é°S ..M »a] :.dCE°ùe اختلف الناس في الحائض تسمع آية السجدة؛ فقال بعضهم: عَلَيها أن تسجد. وقال آخرون: إذا طهرت سجدت. وقال أصحابنا: لَا سجود عَلَيها في ذلك، وهذا هو الذي يوجب النظر، ويد . ل عَلَيه اللبّ؛ لأ . ن الأ . مة أجمعت أ . ن الحائض لَا صلاة عَلَيها، وأن.ها ممنوعة من الصلاة لأجل حيضها؛ فإذا بطل فرض الصلاة عَلَيها لعِل.ة الحيض فالسجدة أولى أن لَا تجب عَلَيها. وأيضاً: فإ . ن سجود القرآن مختلف في إيجابه عَلَى الطاهر، فأ . ما( 1) الحائض فلا معنى لسجوده [ا]، إذ السجود صلاة، والصلاة لَا تجوز بغير طهور، ولا سبيل للحائض إلى الطهر، إذ الطهر إن.مَا يجب بزوال الحدث، وحدث الحائض قائم بحاله، ومحال أن تكون الحائض بالماء متطهّرة وحيضها موجود. والموجب عَلَيها السجود في حالها بعد التط . هر من الحيض أيضاً محتاج إلى دليل. وقال: إذا كان الجنب ممنوعًا من القراءة فالحيض أولى عندنا بالمنع، والله أعلم. اختلفوا في التعاويذ تكون بالمرأة ث . م تحيض، وفي مسّ الدراهم وعَلَيها ذكر الله أو شيء من القرآن؛ فر . خص في ذلك بعض الفقهاء، وش . دد فيه آخرون. كُنتُ أَغسِلُ رَأس النبيّ ژ وأنَا » : وفي الرواية عن عائشة قالت 2)، وغسلها رأسه ژ / 286 / وهي حائض دليل عَلَى طهارتها )« حَائضِ .262/ ولع . ل الصواب ما أثبتنا من: جامع ابن بركة، 1 ؛« معنى » + : 1 ) في الأصل ) 2) رواه الربيع، عن عائشة بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب ( 22 ) فِي كيفية الغسل من ) الجنابة، ر 142 . والبخاري، عن عائشة مثله، كتاب ( 5) الغسل، باب ( 2) غسل الرجل مع 100 . ومسلم، مثله، كتاب ( 3) الحيض، باب ( 10 ) القدر المستحب من /1 ، امرأته، ر 247 .256/1 ، الماء في غسل الجنابة، ر 321 UE`````à``c 424 الجزء السادس عشر وطهارة الماء الذي لاقى يديها؛ لأ . ن حكم اليد حكم سائر البدن إِ . لا موضع فيه نجاسة قائمة. إذا لم يكن هناك نجاسة مرئية أو محسوسة لم يجب أن يتغير حال الإنسان عن حكم حاله الذي( 1) كان عَلَيها. [¢†FEë.d Rƒéj ’n Eeh Rƒéj E.«a] :.dCE°ùe وليس للحائض أن تدخل المسجد، ولا تصل.ي نافلة، ولا تصوم نافلة، ولا ينفعها من الصوم إِ . لا الجوع، والاختلاف في دخولها المسجد. وحكم الحائض والنفساء في حال نجاستهما سواء، وطهرهما واحد، حيّتين كانتا أو ميّتتين( 2)، ولا أعلم بينهما فرقًا في ذلك إِ . لا في عدد الأي.ام، فالنفساء أكثر. وليس عَلَى الحائض خروج إلى العيد، فإن خرجت فلا تكون قدّام أحد يصل.ي. ويكره للحائض أن تخرج إلى حديث والدم يسيل منها إِ . لا أن تكون قريبًا من بيتها. ،( وللحائض أن تقلّم أظافيرها، وتسرّح شعرها ولا تغسل ما خرج [منه]( 3 وتأكل وتشرب من غير أن تتو . ضأ وضوء الصلاة. ولو وقع شعرها في ثوبها، ث . م صل.ت فيه؛ لم يكن عَلَيها بأس. والحائض لَا يلزمها أن تتو . ضأ كلّ صلاة [كذا]. .« التي » :(262/ 1 ) في جامع ابن بركة ( 1 ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« حيين كانا أو ميتين » : 2 ) في الأصل ) . 3 ) هذه الزيادة من: مُص . نف الكندي، ج 39 ) باب 18 : في الحائض، وأحكامها في الطهارة منها والنجاسة، وما يجوز وما لَا يجوز 425 [¢†FEëdG .ehE.e »a] :.dCE°ùe ولا بأس بمناومة الحائض ما لم تُجامع في الفرج، وإن أخطأ في الدم فلا بأس ولا فساد. وقد ر . خص النبيّ ژ فيما دون الفرج، وروي أن.ه قال ژ : .« لَكُمْ منِهُ . ن مَا دُونَ الإِزَارِ » يَستَمتعُ من الحائضِ بما فوقَ » : ومن طريق عائشة: عنه ‰ أن.ه قال 1)، وهذا يوجب تحريم الاستمتاع بما دونه. )« الإزارِ وعن عائشة أن.ها كانت في فراشه ژ ، فخرجت عن الفراش فقال ‰ : خُذِي مئِزَرَك وَارجِعِي » : ‰ فقالت: نعم، فقال «؟ حِضتِ يا بنتَ أبي بكر » .(2)« إلَى مَضجَعِك كان رسولُ الله ژ يباشرُ المرأةَ وهي حائضٌ إذا » : وعن ميمونة قالت .(3)« كان عَلَيها إزارٌ يبلغُ أنصافَ الفَخِذَين وال . ركْبتَين وروي: أ . ن رهطًا / 287 / من أهل العراق سألوا عمر ع . ما يحلّ للرجل من كتاب الحيض، ،« كان إحدانا إذا كانت حائضًا... ثم يباشرها » : 1 ) رواه مسلم، عن عائشة بلفظ ) 242 . والبيهقي، مثله، باب مباشرة الحائض /1 ، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، ر 293 .310/1 ، فيما فوق الإزار، ر 1382 رواه مسلم، عن عائشة بلفظ قريب، باب بيان وجوه « حضت... فقالت نعم » : 2 ) الشطر الأول ) 873 . والنسائي (المجتبى) مثله، كتاب الحيض والاستحاضة، باب /2 ، الإحرام...، ر 1211 لم نَجِد من ،« خذي مئزرك...مضجعك » : 180 . والشطر الثاني /1 ، بدء الحيض، ر 348 أخرجه بهذا اللفظ. 3) رواه أبو دواد، عن ميمونة بلفظ قريب، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، ) 69 . والنسائي (المجتبى)، عن ميمونة بلفظه، باب مباشرة الحائض، /1 ، ر 267 .151/1 ، ر 287 UE`````à``c 426 الجزء السادس عشر امرأته الحائض، فقال: سألتموني عن أمر لم يسألني عنه أحد بعدما سألت عنه .(1)« لكَ مَا فوقَ الإزارِ، ولَيسَ لكَ مَا تَحتَه » : رسول الله ژ ، سألته فقال ژ [¢†FEëdG ¬JCGôeG .e .Lô.d .q ëp j E.«a] :.dCE°ùe مَا خَلا الْجِمَاع فيِ ٍ اصنَع كُ . ل شَيء » : عن أنس عن النبيّ ژ أن.ه قال 2). وعن عائشة: كلّ شيء منها حلال إِ . لا الجماع. وعن عمر وقد سأله )« الْحَائضِ رجل من كندة: ما يحلّ لي من امرأتي إذا كانت حائضًا؟ فقال: ما فوق إزارها. اصنعُوا به . ن » : ‰ وللإنسان مباشرة الحائض بغير الوطء؛ لقول النبيّ .(3)«ِ غير النكاح ٍ ك . ل شيء وعن عائشة أن.ها سئلت: ما يحرم عَلَى الرجل من امرأته في الحيض؟ فقالت: شعار الدم، وهو الموضع الذي يفور منه الدم، تعني: الفرج بعينه. وعن مُعاوية بن قُ . رة( 4) قال: سألت عائشة ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: يجتنب شعار الدم (الفرج)، وله ما سوى ذلك. وأما الحائض فما فوق الإزار وليس له ما » : 1 ) رواه البيهقي، عن عمير مولى عمر، بلفظ ) 312 . وعبد الرزاق عن عاصم /1 ، باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار، ر 1395 ،« تحته .257/1 ،988 ، بمعناه، باب اغتسال الجنب، ر 987 2 ) لم نَجِد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب جواز غسل الحائض ،« اصنعوا كل شيء إ . لا النكاح » : 3 ) رواه مسلم، عن أنس بلفظ ) 246 . وابن ح . بان مثله، ذكر الأمر بمؤاكلة الحائض /1 ، رأس زوجها وترجيله...، ر 302 .196/4 ، ومشاربتها واستخدامها، ر 1362 4) مُعاوية بن قُ . رة بن إي.اس بن هلال، أبو إياس المزني البصري (ت: 113 ه): روى عن أبيه ) وابن ع . باس وابن مغ . فل. وعنه: ابنه إي.اس وشعبة وغيرهم. ولد يوم الجمل. انظر: الذهبي: .277/2 ، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الس . تة، ر 5533 باب 18 : في الحائض، وأحكامها في الطهارة منها والنجاسة، وما يجوز وما لَا يجوز من ذلك 427 وقال مُح . مد بن الحسن: وشعار الدم موضع الفرج. والحائض تترك الصلاة ولا قضاء عَلَيها ات.فاقًا، وتترك الصوم وعَلَيها القضاء ات.فاقًا. وآكلوه . ن وشاربوه . ن، واصنعوا به . ن ما شِئتم إِ . لا » : وعن النبيّ ژ 1)، أي: الوطء. )« ال . نكاح والنساء أربع: طاهر، وحائض، ومستحاضة، ونفساء، وك . له . ن طاهرات الأبدان، وإن.مَا النجس منه . ن موضع النجس، والطهارة عَلَيه . ن تعبّد؛ كالجنب طاهر والغُسل عَلَيه تعبّد، والله أعلم. انظر: الحديث الذي قبله. .« اصنعوا ك . ل شيء إ . لا النكاح » : 1) وجدناه بلفظ ) 428 UE`H 19 ¢†«ëdEH ..u.©à.dG .E.MC’G ôcP »a هي اثنا عشرة خصلة: أحدها: تمتنع من فعل الصلاة، ولا يتوجّه فرضه عَلَيها؛ لقوله ‰ ،« إِذَا أَقبلَتِ الحيضَةُ فَدَعِي الصلَاةَ، وَإذَا أَدبَرَت فَاغتَسِلِي وص . لي » : لفاطمة 1)، وهي لَا طهارة لها. )« لَا صَلَاة إِ . لا بطِهُور » : ولأن.ه ‰ قال والثاني: أن.ها مَمنوعة من فعل الصوم. والثالث: أن.ها تؤمر بقضاء الصوم إذا فاتها في زمن الحيض؛ لقول عائشة: 2)، وهذا يدلّ عَلَى أن.هن )« ال . صلَاةِ ِ ال . صوْم ولَا نُؤمَر بقضَاء ِ ك . نا نُؤمَرُ بِقَضاء » رن بقضائه. ِ أمرن بترك الصوم في / 288 / حال الحيض، ث . م أُم الرابع: تمتنع من الدخول في المسجد واللبث فيه، إِ . لا إذا استوثقت من نفسها .(3)« أ . ما أنَا فَلَا أُحِ . ل الْمَسجِد لجُِنُبٍ ولَا حَائضٍِ » : ‰ واحتاجت فيه لحاجة؛ لقوله ، 1) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، ر 135 ) .204/1 ، 49 . ومسلم، عن ابن عمر بمعناه، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، ر 224 /1 ، 2 ) رواه البخاري، عن عائشة بمعناه، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، ر 320 ) 95 . والترمذي، عن عائشة بلفظ قريب، كتاب الصوم، باب ما جاء في قضاء الحائض /1 .154/3 ، الصيام دون الصلاة، ر 787 3 ) رواه أبو داود، عن عائشة بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، ) 60 . والترمذي، بلفظ قريب، باب ما جاء في الجنب والحائض أن.هما لا يقرآن /1 ، ر 232 .236/1 ، القرآن، ر 131 باب 19 : في ذكر الأحكام المتعل.قة بالحيض 429 الخامس: أن لَا تطوف بالبيت، وتحتاج أن تقعد حَ . تى تطهر ث . م تطوف؛ افعَلِي مَا يفعلُه الحا . ج غيرَ أنْ لَا تَطُوفيِ » : لقوله ‰ لعائشة لَ . ما حاضت 2)، يعني: بذلك )«!؟ أَحَابسِتُنا هَذِه » : 1)، فل . ما بلغه أن.ها قد حاضت قال )« باِلْبَيتِ أن.ه يحتاج أن يقعد لأجلها حَ . تى تطهر ث . م تطوف. + * السادس: لَا يجوز لها مسّ المصحف؛ لقوله تعالى: .( .(3)«ٍ لَا تَم . سوه إِ . لا وَأَنتُم عَلَى طُهر » : , . (الواقعة: 79 )، قال النبيّ ژ لَا يَقرَأُ الْجُنبُ ولَا الْحَائضُِ » : السابع: تمنع من قراءة القرآن؛ لقوله ژ .(4)« شَيئًا منَِ الْقُرْآن الثامن: يحرم عَلَيها الجِماع، ولَا يَحِلّ للزوج جِماعها حَ . تى تغتسل من .(5)( الآية (البقرة: 222 . z y x w . : حيضها؛ لقوله التاسع: لَا تنقضي ع . دتها بالحَيض، وإن.مَا تنقضي بالأطهار؛ فتكون في حال حيضها مترب.صة. باب ،« افعلي ما يفعل أنك لا تطوفي بالبيت حَ . تى تطهري » : 1 ) رواه الربيع، عن عائشة بلفظ ) 179 . والبخاري مثله، باب تقضي الحائض المناسك /1 ، ما تفعل الحائض بالحج، ر 440 .117/1 ، كلها إ . لا الطواف بالبيت، ر 299 ، باب ما تفعل الحائض بالحج، ر 441 ،« أحابستنا هي » : 2 ) رواه الربيع، عن عائشة بلفظ ) .625/2 ، 179 . والبخاري مثله، باب إذا حاضت المرأة بعد أن أفاضت، ر 1670 /1 (الحائضة هي صفية بنت حيي زوج النبي ژ وليست عائشة). ، ر 6559 ،« ولا يمس القرآن إ . لا طاهر » : 3 ) رواه ابن ح . بان، عن عمرو بن حزم، بلفظ ) .313/12 ، 504 . والطبراني في الكبير، عن عبد الله بن عمر مثله، ر 13217 /14 4 ) رواه الترمذي، عن ابن عمر بلفظه. وابن ماجه، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الطهارة وسننها، ) . باب ما جاء في قراءة القرآن طهارة، ر 596 ، ص 196 ® ¬ « . ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ 5) وتمامها: . | { ~ ے. ) .. ° ¯ UE`````à``c 430 الجزء السادس عشر العاشر: يُحكَم ببلوغها متى حاضت، ويجري عَلَيها أحكام البالغات كالمحتلم من الرجال. الحادي عشر: تمنع من الاعتكاف في المساجد. إِذَا أَدبَرَتِ الْحَيْضةُ » : ‰ الثاني عشر: يجب عَلَيها الاغتسال؛ لقوله .(1)« فَاغتَسِلِي وص . لي .«... إذا أَقبلَتِ الحيضَةُ فَدَعِي الصلَاةَ » : 1 ) سبق تخريجه في ) 431 Iô«..dG ICGô.dG ¢†«M »a UE`H 20 وَإذَا رأت العجوز الدم بعدما تأيّست من الحيض؛ فليس ذلك بحيض، ولا يمنعها من الصلاة، ولو كان لها زوج وطلقها لم تعتدّ به. وَإذَا قعدت المرأة عن الحيض فاسترقها دم فإن.ه ليس بحيض، إن.مَا هو داء تصنع كما تصنع المستحاضة، تغتسل وتصل.ي. وإن خرج من المرأة الكبيرة المسِنّة صُفرَة؛ فقد قيل: إ . ن الصُفرَة للكبيرة مثل الحيض. وَإذَا أيست المرأة من المحيض من الكبر، وأترابها قد أيسن، فعاودها الدم في رمضان؛ فصيامها تا . م، إن.مَا هي بمنزلة المستحاضة في أي.ام طهرها. وكذلك إن عاودتها ال . صفرَة في رمضان فصومها تامّ، ولك . نها / 289 / توضّأ إذا رأت ال . صفرَة والكدرة ابنة س . تين سنة في وقت حيضها الذي كان يكون وعدد تلك الأي.ام بعينها. أو رأت ال . صفرَة يومًا أو يومين فلا أرى ذلك شيئاً، ولتستنقي عند كلّ صلاة وتصلّي. من كبرت، ث . م راجعها صُفرَة لأوقاتها؛ فعن أبي صُفرَة عن محبوب: أن.ها تغتسل؛ لأ . ن ال . صفرَة للكبيرة مكان الدم للشابّة. وعن أبي عبد الله: أن.ه كان يرى عَلَيها في الصُفرَة الوضوء. UE`````à``c 432 الجزء السادس عشر [¢†ënJ .d Ee ICGô.dG AE.°SCG »a] :.°üa والمرأة ما لم تحض من كبر فإن.ها تُس . مى: ضَهْيَاء، والجميع: ضُهْيٌ، وقد ضَهِيَت تَضهَى ضَهًى، مثل: عَمِيَت تَعمَى عَمًى. وقيل: شكت امرَأَة من نساء العرب إلى الع . جاج كبر س . نها وسوء حالها، فقالت: ما لي سَبَدٌ ولا لَبَدٌ، ولا هُبَعٌ ولَا رُبَعٌ، وإن.ي امرَأَة ضهياء. فالضهياء: ما ذكرتُه، وهي التي لَا تحيض. وال . ذن.اء: التي يسيل ذنينها وهو المخاط من الكِبَر، والمذ . كر أَذَنّ. ويروى: دَن.اء، بالدال غير معجمة، وال . دنَنُ: تَطامن في الصدر. وقال الخليل: ال . ضهْيَاء: التي لم تَحِض قطّ. وال . ضهْوَاء: التي لم تَنْهَد. والذَن.اء: التي [لا]( 1) ينقطع عنها حيضها. وروي عن عائشة أن.ها قالت: ما حاضت امرَأَة بعد خمسين سنة. 1 ) هذه الزيادة ضرورية لص . حة المعنى، مأخوذة من: مقاييس اللغة، وتهذيب اللغة، والمحيط ) في اللغة، والصحاح في اللغة؛ (ذنن). 433 UE`H 21 E.eE«°Uh E.J.°Uh ,..dG iôJ .eEëdG »a .dP .E.MCGh E.YE.Lp h يقال للحامل المقْرِبُ: مُجِحّ. 1)؛ فإذا رأت )«ٍ مَا جَعلَ الله حَيضًا مَع حَمْل » : وروي عن النبيّ ژ أن.ه قال الحامل الدم فإن.ها لَا تترك الصلاة، ولتغتسل وتصل.ي كما تصنع المستحاضة، حَ . تى يفرّج الله عنها. M L K J. : وما جعل الله حيضًا مع حمل؛ قال الله تبارك وتعالى 2) (الرعد: 8)؛ فذلك شيء من غيض ). T S R Q P O N الأرحام، وهو أحد قولي الشافعي في القديم، وفيه بين قومنا اختلاف. ولذلك أدل.ة: ،« لَا تُوطَأُ حائلٌ حَ . تى تَحيض، ولَا حَاملِ حَ . تى تَضَع » : ‰ منها: قوله فخ . ص الحائل بالحيض. ومنها: أن.ه لَا يوجد معه ابتداء الحمل فأشبه الصغر والإياس. ومنها: أن.ه يسيل موضع الحيض فلا يخرج حَ . تى تضع. إن الحامل لا تحيض إذا رأت » : 1) لم نجده بهذا اللفظ، وروي عن عائشة موقوفًا عليها بلفظ ) رواه البيهقي، باب الحيض على الحمل، ر 15211 . والدارقطني ،« الدم فلتغتسل وتصلي .219/1 ، بمعناه، كتاب الحيض، ر 63 .. Y X W V UT S R Q P . : 2) وتمامها ) UE`````à``c 434 الجزء السادس عشر ومنها: أن.ه دم / 290 / لَا تعتدّ به، فأشبه دم المستحاضة. ومنها: أن.ه لو كان حيضًا لوجب براءة الرحم، فكيف يوجد ولا موجب معه. ومنها: أن.ه لو كان حيضًا صحيحًا لكان الطلاق فيه مح . رمًا. والأط . باء يقولون: إ . ن دم الحيض هو غذاء الجنين في الرحم، ومنه يكون ظهور الجدريّ؛ فإذا وُضع الجنين تصاعد ذلك الدم إلى الثدي فصار لبنًا، والله أعلم. وقيل: إن.هَا بمنزلة الحائض، ولا يطأ زوجها في الدم السائل. وأوجب قوم عَلَيها بدل [الصوم] وإن صامت، واختلفوا فيها. وَإذَا خرج من الحامل الماء فلزوجها وطؤها ما لم يضربها الطلق، وعَلَيها الوضوء، ولا غسل عَلَيها إِ . لا أن يخرج منها دم، فإن خرج دم عها ِ اغتسلت كما تغتسل المستحاضة ويجامعها زوجها. وَإذَا أراد أن يجام اغتسلت له وجامعها، فإن اغتسلت للصلاة وجامعها في دُبر ذلك الغسل فلا بأس عَلَيه. وَإذَا ضربها الطلق فلا صلاة عَلَيها، ولا يجامعها زوجها؛ فإن جامعها حَرمت عَلَيه، وكان كمن جامع في ال . نفاس. وَإذَا ضربها الطلق وخرج، وَإذَا انفقأ الهادي( 1)؛ فلا صلاة عَلَيها ولو لم يظهر منها دم، ولا يجامعها زوجها، ولم تجز فيه الصلاة ولم يجز فيه الجماع، فإن جامعها وقد انفقأ الهادي لم نر له المقام معها. 1 ) أي: ينشقّ عُنق الرحم ويخرج منه الولد. والهادِي من كُلّ شيء: أَ . ولُه وما تقَ . دمَ منه، كما ) قال الأَصمعي. انظر: اللسان، (هدي). باب 21 : في الحامل ترى الدم، وصلاتها وصيامها وجِماعها وأحكام ذلك 435 [..s °tùdG ¥.Wh ,E.eEjs CG »a ..dG .CGQ GPEG .eEëdG »a] :.dCE°ùe واختلف أصحابنا في الحامل إذا رأت الدم في الأي.ام التي كان يأتيها الحيض فيها؛ فقال بعضهم: إن.هَا تدع الصلاة وتكون به حائضًا. وقال الأكثر منهم: إن.هَا بمنزلة المستحاضة تفعل ما تفعله المستحاضة، وأ . ن الله تبارك وتعالى لم يجعل الحيض مع الحبل، وهو القول الأشبه والصحيح، والح . جة له أصحّ؛ لأ . ن الله ج . ل وع . ز فرّق بين أحكام الحائض والحامل؛ من ذلك: أ . ن الرجل إذا أراد أن يطلّق لل . س . نة امرأته الحامل طل.قها مع الحمل، ولا يطلّقها لل . س . نة وهي حائض؛ فإجماعهم عَلَى أ . ن المطل.ق لزوجته وهي حائض لَا تكون مطل.قة لل . س . نة؛ وإجماعهم / 291 / دليل عَلَى أن.ه إذا طل.قها وهي حامل كان مطل.قا لل . س . نة؛ لأن.ها في حكم الطاهر. وطلاق الحيض لَا يكون طلاقًا لل . س . نة دليل عَلَيه، لَا عَلَى أ . ن الحامل لَا تكون حائضًا، والحائض لَا تكون حاملًا. ودليل آخر: أن.ها لو رأت الدم قبل أن تضع حملها بيوم أو بيومين أنّ عَلَيها أن تصل.ي ما لم تضع حملها. ودليل آخر: أ . ن الحامل لو كانت تحيض في حال حملها ما أجمعوا عَلَى أ . ن الأمة إذا استبرأها رجل وهي حامل أن ليس له وطؤها حَ . تى تضع حملها؛ لنهي النبيّ ژ عن ذلك وجعل استبراءها بالحيض. فلو كانت تحيض وهي حامل ما جاز وطؤها إذا حاضت إذا كان استبرأها بالحيض، وكان يَشْكُل أمرها إذا استبرئت بالحيض ويقع الشكّ إذا حاضت أن.ها حامل أو غير حامل؛ فل . ما كان الحيض دليلًا عَلَى عدم الحمل علمنا أ . ن المرأة لَا تكون حائضًا حاملًا. وفي ات.فاقهم: عَلَى أ . ن الحامل لَا توطأ دليل عَلَى أن.ها لَا تَحيض، إذ الاستبراء بالحيض يحلّها بات.فاق الأ . مة، والحمل يح . رمها بات.فاق الأمة؛ ومحال أن يكون UE`````à``c 436 الجزء السادس عشر واحد محل.لًا بات.فاق مح . رمًا بات.فاق في حال واحد. وهذا من قائله غلط؛ إذ الإجماع ح . جة الله، وح . جة الله لَا يكون فيها التناقض ولا يلحقها الفساد، ولا يجوز عَلَيها بعد ثبوتها الانقلاب، ولا يكون فيها التناقض، وبالله التوفيق. وروي عن عائشة في الحامل ترى الدم قالت: وَلمَِ تدع الصلاة؟! وبذلك يقول الحسن البصري وعطاء وأبو حنيفة وأصحابه. واعتمادنا عَلَى جواز الطلاق لل . سنة وهي حامل، مع إجماعهم أ . ن طلاق ال . س . نة لَا يكون إِ . لا في حال طهر، وبالله التوفيق. [I.°üdG .eEëdG ¬«a ´.J »àdG âbƒdG »a] :.dCE°ùe واختلف أصحابنا في الحامل إذا رأت الدم إذا ضربها المخاض واشت . د حال الميلاد؛ فقال بعضهم: تدع الصلاة والصيام في تلك الحال. وقال بعضهم: لَا تترك الصلاة لأجل الماء ال . دافق، ولكن تدع الصلاة عند دفق الدم. وقال بعضهم: تصل.ي / 292 / وتفعل فعل المستحاضة حَ . تى تركز للميلاد ث . م تترك الصلاة. وقال آخرون: لَا تترك الصلاة حَ . تى يظهر من الولد شيء. وَإذَا كانت المرأة حاملًا فولدت ولدًا وبقي في بطنها آخر؛ فليست بنفساء، ولا تدع الصلاة حَ . تى تضع الآخر؛ إذ الحمل حملًا واحدًا، والحامل ما لم تضع ما في بطنها فهي حامل، وغير جائز أن تكون نفساء وهي حامل في ذلك الوقت؛ لأ . ن الحامل عَلَيها الصلاة، والنّفاس اسم لوضع( 1) الحمل. وفي قول بعض أصحابنا: إن.هَا تدع الصلاة إذا بركت للميلاد. وبعضهم لم ير لها ترك الصلاة حَ . تى تضع ولدها أو شيئاً منه، ونحن نطلب الح . جة لهم في ذلك بتوفيق الله. 125 ، وأكثر ما في / ولع . ل الصواب ما أثبتنا من: جامع ابن بركة، 2 ؛« لوضوع » : 1) في الأصل ) هذه المسائل من أقوال ومناقشات منه بنصّها أو بتصرّف. باب 21 : في الحامل ترى الدم، وصلاتها وصيامها وجِماعها وأحكام ذلك 437 وفي ات.فاق الجميع أ . ن الحمل معنى، والنّفاس م . دة، ما يدلّ عَلَى أ . ن الحمل والنفاس لَا يجتمعان في حال واحدة، وفي اجتماعهم في حال واحدة وجوب كون الشيء وضدّه في حال، ومحال اجتماع الأضداد في حال. فإن قال قائل: قد وضعت بعض حملها فقد تغيّر الاسم؟ قيل له: ليست تخلو إذا وضعت ما في بطنها من أن تكون حاملًا أو غير حامل؛ فإن كانت غير حامل فهذا غير المحال. وإن كانت حاملًا فغير جائز أن تكون حاملًا وقد وضعت حملها، وفي هذا بيان ما قلنا وغلط من ذهب إلى خلافه، والله أعلم. ½ ¼ . : ومن الدليل عَلَى ما ذكرنا أيضاً: قول الله تعالى الطلاق: 4)، وبات.فاق الجميع أن.ها إذا وضعت ) . . A . ¾ بعض حملها فهي حامل يدركها مطَل.قها ما لم تضع جميع ما في بطنها من ولد. والنظر يوجب عندي: أن لا( 1) تَدع الحامل الصلاة بوضع أحد الولدين؛ لأن.ها ليست بحائض ولا نفساء، [و]لا يكون مع الحمل عَلَى ما قدّمنا ذكره، وإذ النفاس اسم يجب لوضع الحمل، ومن وضع بعض حمله لَا يقال: وضع حمله. والحامل إذا أتاها الدم في رمضان قبل ميلادها بأي.ام، فتركت الصلاة؛ فعَلَيها بدلها. وَإذَا أتى المرأة الحيض في وقت قروئها، فتركت الصلاة ث . م أسقطت . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مُص . نف الكندي، ج 39 ؛« لم » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 438 الجزء السادس عشر 293 / وبان لها أن.ها كانت حاملًا في وقت أتاها الدم؛ فعَلَيها بدل ما تركت / من الصلاة في وقت مجيء الدم إليها وتكون نفساء. وَإذَا قالت المرأة: إن.هَا حامل، وترى الدم وتظنّ أن.ها مستحاضة، فوطئها زوجها ث . م علم أن.ه حيض؛ لم تحرم عَلَيه. وَإذَا ظنّت المرأة أن.ها حامل، وأَرت النساء نفسها فقلن لها: إن.هَا حامل، فمكثت بذلك س . تة أشهر أو أكثر، وكانت ترى في بعض تلك الأي.ام دمًا فظ . نت أن.ه من عيون الأرحام، وكان زوجها يطأ عند انقطاع الدم في تلك الأي.ام، ث . م علمت بعد ذلك أن.ها ليست بحامل، وأ . ن ذلك الدم الذي في بعض تلك الأي.ام حيض؛ فإن.ها لَا تحرم عَلَى زوجها، وعَلَيه أ . لا يعود بعد ذلك لمثل هذا. [O.«..d ..cQ GPEG .eEëdG I.°U »a] :.dCE°ùe وَإذَا ركزت المرأة للميلاد وقد دخل وقت الصلاة ولا تقدر أن تصل.ي، ولم تكن صارت إلى الحال الذي أجاز لها الفقهاء ترك الصلاة فيه عَلَى الاختلاف؛ فإن.ها تصل.ي كما أمكنها وتقدره بعد حال، قائمة أو قاعدة أو نائمة، فإن لم تقدر صل.ت بالتكبير، فإن لم تحفظ التكبير حفظ عَلَيها من سمعها، فإن عجزت عن هذا كله ولم تقدر أن تتكل.م وذهب عقلها فلا شيء عَلَيها، وقد اختلفوا فيها متى تدع الصلاة. وَإذَا كانت الحامل صائمة وأتتها دفعة دم بَل.ت ثوبها، وأصبحت مفطرة، وتركت صلاة الفجر تظ . ن أن.ها حائض، فلم تر بعد ذلك شيئاً، فغسلت وصل.ت؛ فلا ك . فارة في صلاتها، فعَلَيها البدل وبدل صوم يومها إن كانت أكلت. باب 21 : في الحامل ترى الدم، وصلاتها وصيامها وجِماعها وأحكام ذلك 439 [.eEëdG .O »a] :.dCE°ùe ودم الحامل عندنا ليس بحيض، وبهذا يقول أبو حنيفة، ويحت . ج بما .L K J I H. : يروى عن أبيّ أن.ه قال: ولَ . ما نزلت (البقرة: 228 ). وقال الصحابة: قد بقي هاهنا من ال . نساء ما لم يبِن لنا ع . دتهن .(1)( الطلاق: 4 ) . ¯ ® ¬ « . : كالآيسة والصغيرة والحامل، فنزلت وَإذَا ظهر حمل المرأة وبان، ث . م اضطرب في بطنها فرأت الحيض كما عوّدت وهي غير حامل؛ / 294 / فإن.ها لَا تترك الصلاة ولا الصيام، وتغتسل لك . ل صلاتين غسلاً وتصلّي، ولا يطؤها زوجها في ذلك، فإن وطئها لم تفسد عَلَيه. واختلف في الحامل إذا حاضت؛ قال من قال: إذا أصابها كعادتها لوقتها وعدد أي.امها فهو حيض، لَا تصوم ولا تصل.ي ولا يطؤها زوجها. وقال من قال: الحامل لَا تحيض، تصل.ي وتصوم وتُجَامَع. وقال محبوب: تصل.ي وتصوم ولا تُجَامع. والحامل إذا رأت الدم قبل أن يضربها الطلق فهي مستحاضة. فإن خرج منها الماء وقد ضربها الطلق فإن.ها تصل.ي حَ . تى ينفقئ الهادي، فإذا انفقأ الهادي أمسكت عن الصلاة، أو ترى الدم فتمسك عن الصلاة. وإن رأت صُفرَة فلا غسل عَلَيها، ولكن تغسل فرجها ث . م تتو . ضأ. فإن كان دماً اغتسلت، فإن دام بها فلتغسل عند كلّ صلاتين وتجمع الظهر والعصر، وتغتسل عند المغرب وتجمع بين المغرب والعشاء، وتغتسل عند الصبح. . A. A . ¾ ½ ¼ ». ¹ ¸ ¶ . ´ ³ . : 1) وتمامها ) .. E E E C . . . 440 UE`H E.eE.MCGh .°VEëà°ù.dG »a 22 المستحاضة: التي يَأتي عَلَيها الدم فلا يرقأ. ومن سنن النبيّ ژ ( 1) في دم المستحاضة: أن.ه مخالف لدم الحيض. وأ . ن المرأة إذا استحاضت صل.ت وصامت في الوقت الذي يجب عَلَيها فيه الصوم والصلاة، وهي مستحاضة وصومها مُجزٍ عنها. والمستحاضة تغتسل لك . ل صلاتين غسلاً، وتصل.ي وتصوم في وقت ما يجب عَلَيها فيه الصيام وهي مستحاضة، وليس عَلَيها بدل الصوم، وتجمع الصلاتين بغسل ولا تطوّع بينهما، وتؤخّر المغرب وتؤخّر( 2) العشاء الآخرة وتطوّع بعد الفرائض إن شاءت، وتغسل لصلاة الغداة غسلاً. وَإذَا جاز لها الصلاة جاز لها الصوم. وَإذَا غسلت ودخلت في الصلاة، فأحدثت؛ فإن.ها تتو . ضأ ولا غسل عَلَيها وإن كان دمًا ما لم تفرغ من الصلاتين اللتين اغتسلت لهما، فإذا جاء وقت صلاتين أخروين اغتسلت لهما، وَإذَا أرادت قضاء صلوات فائتة فإذا فرغت من الفريضة اغتسلت غسلًا آخر للصلاة الفائتة / 295 / وتصل.ي حَ . تى يَجِيء .« سنته » + : 1) في الأصل ) لأن.ه في حالة الجمع تَجرّ الأولى إلى الثانية في ؛« وتق . دم » : 2) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) وقت الثانية، أو تَجرّ الثانية إلى الأولى في وقت الأولى، أو تَج . ر الأولى إلى نهاية وقتها والثانية إلى بدايتها فيس . مى جمعًا صوري.ا، وهذا ما سيفصّله فيما يأتي. باب 22 : في المستحاضة وأحكامها 441 وقت الصلاة، ث . م تغتسل بين الصلاتين أيضاً؛ فعلى هذا النحو تقضي. وَإذَا اغتسلت بين الصلاتين، ث . م انقطع عنها الدم فلم تر طهراً ولا صُفرَة ب . ينة؛ فلتنظر بقطنة نظرًا مداخلًا. فإن رأت صُفرَة فلتتو . ضأ لك . ل صلاة. وإن رأت دماً فلتغتسل بين كلّ صلاتين وللغداة غسلًا، ثلاث م . رات في يوم وليلة. وإن أرادت التطوّع بعد الصلاتين في رمضان أو غيره؛ فإذا فرغت من الصلاة اغتسلت للتطوّع. وإن كانت صُفرَة تو . ضأت للتطوّع أيضاً. وليس للمريض والمستحاضة إذا جمعا الصلاتين أن يصلّيا بينهما شيئاً، فإذا فرغا من الصلاتين جميعاً؛ فليصل.يا من النافلة ما شاءا. وقال أبو عبد الله: المستحاضة تجمع الصلاتين في وسط الوقت، الظهر في آخر وقتها، والعصر في أ . ول وقتها( 1). وكذلك المغرب والعتمة. وإن أتاها دم سائل؛ فإذا اغتسلت استثفرت وصلّت وتسجد وتفسح ثيابها عن الدم، وتصل.ي في غير مصلّى. فإن م . س ثيابَ المستحاضة والذي به الرعاف دم؛ فلا تص . ل في تلك الثياب، ولتغسلها ث . م تصل.ي بها أو بثياب طاهرة غيرها، فإن خافت فوت الصلاة ولم تجد غيرها فلت . تزر بها وتصل.ي فيها. والذي ينبغي للمستحاضة أن تجمع الصلاتين، فإن أفردت فصلاتها تا . مة ما لم يرجع إليها الدم قبل الصلاة الأخرى. وَإذَا قامت إلى الصلاة، فل . ما أحرمت دفع الدم؛ فإن كانت ترجو انقطاعه انصرفت إلى آخر الوقت ث . م اغتسلت وصل.ت، والاحتشاء أحبّ إلينا. 1 ) وهو ما يس . مى بالجمع الصوري، وقد سبقت الإشارة إليه في الهامش. ) UE`````à``c 442 الجزء السادس عشر وإن دام بها الدم، فاغتسلت واحتشت بخرقة فيها دم وصل.ت؛ فصلاتها فاسدة، وليس الدم الذي بها وما في الخرقة سواء، ليس الدم الذي يجيء منها قد جاء فيه الأثر أن.ها تحتشي وتصل.ي، وهذه الخرقة التي احتشت بها وفيها دم حيض لم يجئ فيها أثر وهي تفسد عَلَيها. وَإذَا جمعت الصلاتين / 296 / ج . رت الأخرى إلى الأولى، ولا يجوز أن تؤخّر الأولى إلى وقت دخول الآخرة. فإن لزمها بدل صلاة فلا تؤخّر ذلك .( حَ . تى تطهر، ولتصَ . ل؛ لأن.ها قد لزمها بدله . ن، ولا تأمن الحرب( 1 فإن كان الدم دائمًا بها، فاغتسلت وصل.ت جميع تلك الصلوات بغسلها ذلك، ولم يأتها الدم حَ . تى أتَ . مت؛ أجزأها ذلك الغسل الواحد لجِميع ما أبدلت، ما لم يأتها الدم. وَإذَا أراد زوجها أن يجامعها اغتسلت له كما تغتسل للصلاة ث . م يجامعها. وقد قيل: له أن يجامعها في دبر الصلاة التي اغتسلت لها. فإن جامعها ولم تغتسل له كما تغتسل، ولا في دبر غسل صلاة؛ فلا يبلغ بها ذلك إلى فرقة، وبئس ما صنعت. [.°VEëà°ù.dG .°üs b »a] :.dCE°ùe وروي عن النبيّ ژ من طريق عائشة: أ . ن فاطمة بنت [أبي] حبيش سألته ،« دَمُ عِرقٍ » : وفي رواية أخرى .« إ . نه دَمُ عِرقٍ » : ‰ عن دم الاستحاضة، فقال وقوله ‰ هذا نصّ عَلَى سائر الدماء؛ لأن.ها كلّها دم عرق. وقَالَ قَومٌ من الرواة: إن.هَا حبيبة بنت جحش، وفي نسخة: أمّ حبيب، وقَالَ قَومٌ: فاطمة بنت أبي حبيش، وبعض الرواة يزعم أن.ها حبيبة بنت والله أعلم. ،« الحيض » : 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) باب 22 : في المستحاضة وأحكامها 443 جحش، وروى قوم أن.ها زينب بنت جحش، وروى قوم أن.ها سهيلة بنت سهل؛ فقد يحتمل أن يكون هؤلاء كله . ن سألن النبيّ ژ ، فك . ل قد أجابه النبيّ ژ بهذا الجواب لات.فاق علله . ن، ولأن.ه . ن قد يستوين في هذه الحال، ويجمعه . ن الحيض والاستحاضة عن السؤال عنه، فك . ل قد رُوي من وجه، ومن طريق صحيح، والله أعلم. واختلاف الروايات في اسم السائلة له غير ضائر إذا وقع الات.فاق عَلَى الجواب. ورووا أن.ه أمرها أن تغتسل للصلاة. وروى بعض: أن.ها أمرها أن تغتسل لك . ل صلاتين غسلاً وتصل.ي وتجمعهما. وقَالَ قَومٌ: أمرها أن تغتسل لك . ل صلاة، فل . ما طال ذلك أمرها أن تجمع كلّ صلاتين بغسل واحد. وذهب داود / 297 / بن عليّ: أ . ن المستحاضة لَا غسل عَلَيها، وأن.ها تتو . ضأ وتصل.ي، وأظ . نه يدّعي في ذلك خبراً عن الرسول ‰ أن.ه قال للسائلة عن .« إِذَا أَقبلَتِ الحيضَةُ فَدَعِي الصلَاةَ، وَإذَا أَدبَرَت فَاغتَسِلِي وص . لي » : الحيض وفي ثبوت هذه ال . س . نة عنه ژ دليل ب . ين أ . ن التوقيت في الحيض لَا معنى له من عدد الأي.ام، [و] أ . ن الخبر يمنع من أن يجعل عل.ة في عدد أقلّه وأكثره. [.°VEëà°ù.dG I.°U »a .HEë°üdG ±.àNG »a] :.dCE°ùe اختلف الصحابة في المستحاضة تحضرها الصلاة؛ فقالَ قَومٌ: تتو . ضأ لك . ل صلاة. وقال الآخرون: تغتسل لك . ل صلاة. وقال آخرون: تجمع الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً واحدًا، ولصلاة الصبح غسلاً واحدًا، وهو قول ابن ع . باس وعليّ والزبير، ومن التابعين عطاء بن أبي رباح وغيره. وقيل لابن ع . باس: إ . ن أرض الكوفة باردة، فقال: لو شاء لابتلاه . ن بأشدّ UE`````à``c 444 الجزء السادس عشر من ذلك. والذي نذهب إليه قول ابن ع . باس، وهو مرو . ي عن النبيّ ژ من طريق صحيحة. ،( وعن ابن ع . باس أن.ه سئل عن المستحاضة؛ فقال: ذلك العاذل يغذو( 1 لتستثفر [بثوب] ولْتص . ل. والعاذل: اسم العرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة. يغذو: يعني يسيل، يقال: غذا العرق وغيره يغذو. ومنه غذا البعير ببوله يغذو، إذا رمى به متقطعاً. وفي حديث آخر عنه: أن.ه عِرق عَاند [أو رَكضة من الشيطان]، يعني: الذي قد عند وبغى، كالإنسان العاند. وقوله: ركضة من الشيطان، يعني: الدفعة، وأصل الركض: الدّفع. ومنه قيل للرجل: [هو] يركض الداب.ة، وإن.مَا هو تحريكه إي.اها. قال الله تعالى: .( ص: 42 ) . . â . à .. . . وقال جماعة من أهل الحديث منهم داود بن عليّ: تتو . ضأ لك . ل صلاة. واحت . ج هؤلاء أن.هم أجمعوا مع من خالفهم أ . ن عَلَيها بعد الاغتسال من الحيض التط . هر بالماء. قال: ث . م اختلفوا في التط . هر ما هو فوجدناها بالوضوء يقع عَلَيها اسم متطهّرة؛ وهذا غلط منهم عَلَى خطئهم أن.هم أجمعوا مع من خالفهم أن عَلَيها الطهارة، ث . م اختلفوا فيما تكون به متطهّرة؛ / 298 / ففرض التط . هر عَلَيها ظاهر حَ . تى يُجتمع عَلَى براءتها من الفرض الذي عَلَيها، وهو الاغتسال والوضوء، وبالله التوفيق. بالعين والدال المهملتين في هذا الموضع وما اشتقّ « العادل يعدو » : 1) في الأصل ) من اللفظين، وهو تصحيف، والتصويب والزيادة في هذه الفقرة وما بعدها إلى قوله: .235 - 234/ من: غريب الحديث لابن س . لام، 4 «. . â .. . ..» باب 22 : في المستحاضة وأحكامها 445 قال أصحابنا: إذا أت . مت الحائض أي.ام حيضها، ث . م لم ينقطع الدم عنها؛ استظهرت بيوم أو يومين تترك الصلاة فيهما خوف انتقال الحيضة إلى حكم غير الحكم الذي كانت عَلَيه لغير الدم الذي عَلَيها، وهو قول ابن ع . باس. وقد خالف ابنَ ع . باس في قول من الصحابة جماعةٌ. وقوله يصعب عند النظر عَلَى أ . ن العل.ة المانعة ليست ظهور الدم من فرجها. [E.JQE.W .E.MCGh ,.°VEëà°ù.dG A•h »a] :.dCE°ùe وقد أجمع الكلّ إِ . لا من ذكرناه فيما علمت عَلَى إجازة وطء : المستحاضة من أهل الوفاق والخلاف، ويدل عَلَى ذلك قول الله 8 فالمانع من الوطء الحيض ما دامت حائضًا، فإذا طهرت . w . وتط . هرت جاز وطؤها. والمستحاضة مخالفة للحائض؛ إذ هي طاهرة ومأمورة بالصلاة والصيام بدلالة ال . س . نة وات.فاق الأُ . مة. وأجمع أصحابنا أ . ن المستحاضة تغتسل لك . ل صَلَاتين غسلًا واحداً، وتصل.ي به صلاتين في مقام واحد، ولصلاة الصبح غسلاً. ووافقهم بعض مخالفيهم عَلَى ذلك. وقد روي عن النبيّ ژ من طريق عائشة: أ . ن امرَأَة استحيضت عَلَى عهد أمرها أن تؤخّر الظهر ،« هُو دَمُ عِرْق » : رسول الله ژ ، فسألته ‰ فقال وتع . جل العصر وتغتسل لهما غسلاً واحدًا، وتصل.ي وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً واحدًا. وروي: أن.ه ‰ أمر السائلة عن الاستحاضة أن تغتَسِل لك . ل صلاة وتصلّي. وروى قوم: أن.ه أمرها أن تغتسل لك . ل صلاتين غسلاً، وتجمعهما وتصل.يهما في وقت واحد. UE`````à``c 446 الجزء السادس عشر وقَالَ قَومٌ: ابتداء الأمر منه ‰ كان لك . ل صلاة غسل، وتصل.ي كلّ صلاة في وقتها بعد الاغتسال؛ [و] لَ . ما طال ذلك رخّص لها في الجمع للصلاتين بغسل واحد. وروي: أ . ن امرَأَة سألت ابن ع . باس فقالت: إ . ن عليّ بن أبي طالب سئل عن امرَأَة تدع الصلاة الزمان الطويل، فأفتاها أن تغتسل عند كلّ صلاة؟ فقال ابن ع . باس: اللّهُ . م لَا أجد لها إِ . لا ما( 1) قال عليّ، غير أن.ها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد. وعن أبي عبد الله: في المستحاضة إذا أمرها المسلمون / 299 / أن تقعد أي.اماً معروفة تترك فيه . ن الصلاة، ث . م وطئها زوجها في تلك الأي.ام؛ أن.ها تكون بمنزلة من وطئها في الحيض. وقال بعض مخالفينا: عَلَى المستحاضة أن تتو . ضأ وضوء الصلاة ولا رت ولم تخبر من ِ غسل عَلَيها، وطعن في خبر عائشة وقال: إن.مَا روي أن.ها أُم أمرها بذلك؛ فلذلك لم نوجب عَلَيها الاغتسال. وقال بعض مخالفينا أيضاً: عَلَى المستحاضة أن تغتسل لك . ل صلاة غسلاً ولا تجمع، وهذا فيه ضرب من الاحتياط. والذي ذهب إليه أصحابنا [أنظر]( 2) من قول مخالفيهم؛ لأن.ه بال . س . نة أشبه. عَلَى أن.ا إن سل.منا الطعن في خبر عائشة من طريق النظر فالجمع للمسافر بات.فاق لمش . قة السفر، والمستحاضة أولى بذلك؛ لأ . ن المش . قة عَلَيها في حال الاستحاضة أعظم. وإن كان خبر عائشة صحيحًا فالتسليم لل . س . نة أولى من النظر، ولا ح . ظ للنظر مع وجود ال . س . نة. 305 . والأوسط / والتصويب من: المصنف لعبد الرزاق، 1 ،« لا آخذ لها بما » : 1) في الأصل ) .213/ 163 . والمحلى لابن حزم، 2 / لابن المنذر النيسابوري، 1 .146/ 2) الزيادة من: جامع ابن بركة، 2 ) باب 22 : في المستحاضة وأحكامها 447 فإن عدمت ال . س . نة وكانت المستحاضة متروكة عَلَى حكم الظاهر للزوم العبادة لها فالاغتسال لها عند كلّ صلاة أحوط، وأن تأتي بك . ل صلاة في وقتها؛ لأن.ها مدفوعة إلى شكوك ش . تى: شكوك حيض، وشكوك استحاضة، وشكّ خروج من حيض؛ فأ . ما شكّ الحيض فلا يوجب عَلَيها الصلاة، وأ . ما شكّ الاستحاضة فهو موجب للصلاة، وأ . ما شكّ الخروج من الحيض فهو موجب للغسل. وَإذَا وجب الوضوء في حال والغسل في حال فالخروج من( 1) الحدث باليقين هو الغسل، [و] فيه الاحتياط للصلاة وغيره من الوضوء عَلَى ما ذهب إليه من قال بالوضوء دون الاغتسال يقينًا؛ فالخروج لمن بصّره الله؛ لأ . ن الله تعالى فرض عَلَى الحائض ترك الصلاة وعلى المستحاضة فعلها، فلا تخلو المنتظرة بعد انقضاء أي.امها من أن تكون حائضًا أو مستحاضة؛ فإن تكن حائضًا لما قد حكم لها الأي.ام التي عوّدتهن فلا نُحِبّ أن تترك الصلاة، وإن تكن مستحاضة فأحرى أن تكون الصلاة عَلَيها أوجب. [.°VEëà°ù.dG A•h »a] :.dCE°ùe واختلف أصحابنا في الرجل يغشى زوجته وهي مستحاضة؛ فجوّز قوم، وكره آخرون. واعت . ل من كره ذلك / 300 / بأ . ن الله تعالى نَهَى عَن وَطء الحائض في .( البقرة: 222 ) . z y x w v u t . : حال الدم، فقال تعالى وكذلك المستحاضة ظهور دمها أذى، وَإذَا كان الله 8 قد نَهَى عَن وَطء الحائض في حال ظهور الدم فالمستحاضة في معناها. وهذا غلط وإغفال .146/ والتصويب من: جامع ابن بركة، 2 ،« إلى » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 448 الجزء السادس عشر من قائله؛ لأ . ن الرسول ‰ قد فرّق بين دم الحائض ودم الاستحاضة 1) عند سؤال السائل، والدم الذي )« دَمُ عِرْقٍ وَلَيْسَ بالْحَيْضةِ » : فقال بوجوده سقوط الصلاة غير الدم الذي بوجوده وجوب الصلاة، وَإذَا ثبت أ . ن كلّ واحد منه غير صاحبه وجب أن يكون حكم كلّ واحد غير حكم الآخر، والله أعلم. وات.فقوا عَلَى أن.ها إذا كانت حائضًا فمحرّم وطؤها؛ فهذه طاهر بإجماع، إذ هي محكوم عَلَيها ولها بحكم الطواهر المأمورات بالصلاة، فالكراهية من . من كرهه لَا معنى له، والله أعلم. ِ وطئها وهي في هذه الحال م وأجمعوا عَلَى جواز وطئها إذا ظهر الدم من فرجها من قرحة، [ف ] دم العرق مثله، وهذا الات.فاق منهم بوجوب( 2) وطء المستحاضة وإن كثر دمها، وأجمعوا أ . ن المرأة مباحة الفرج لزوجها إِ . لا في حال حيضها، والإجماع لَا يزيله رأي؛ فالكاره لوطء المستحاضة محتاج إلى دليل. [.°VEëà°ù.dG A•h .ôc ..«a] :.dCE°ùe وكره أصحابنا لرجل الوطء في دم الاستحاضة إذا كان الدم كثيرًا، ولم يَنهَ عن ذلك في حال قِل.تِه، والكثرة والقل.ة لَا يمتنع من الحكم أن.ه دم استحاضة، وأ . ن المستحاضة حكمها حكم الطاهرة. وفي الروايات أن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحش سبع سنين، (وقيل: إن.هَا أخت زينب)، 1) رواه الربيع، عن عائشة بمعناه، كتاب الطلاق والخلع والنفقة، باب في المستحاضة، ) 145 . وأبو داود، مثله، كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت /1 ، ر 552 .74/1 ، لا تدع الصلاة، ر 282 .« يوجب » : 265 ؛ ولع . ل الصواب / 2 ) كذا في الأصل وفي جامع ابن بركة، 2 ) باب 22 : في المستحاضة وأحكامها 449 رْكَنًا( 1) معها ماء فتدخله حَ . تى تعلو الماءَ حمرَةُ الدم، ِ قالت: فكانت تملأ م ؛« إ . نها لَيْسَت بحَِيضَةٍ، فَاغتَسِلِي وص . لي » : وأن.ها استفتت النبيّ ژ فقال فف . رق ژ بهذا بين دم الحيض ودم الاستحاضة. [.°VEëà°ù.dG .E.MCG »a] :.dCE°ùe والمستحاضة تصل.ي وتصوم ولا تقضي من ذلك، ويجامعها زوجها في حال استحاضتها؛ لأ . ن المانع من الوطء الحيض / 301 / دون غيره. والذي أظنّ أ . ن كراهة من كره من أصحابنا وطأها وهي مستحاضة في كثرة الدم من طريق الاحتياط والتن . زه. وأ . ما مُح . مد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي فلم يجيزوا وطء المستحاضة، وقد أخطؤوا في ذلك؛ إذ لو كان المانع للوطء ظهور الدم من الفرج لكانت المرأة إذا ظهر من فرجها دم قرحة لَا يطؤها زوجها، [و]في ات.فاق الناس عَلَى جواز ذلك ما يدلّ [على أ . ن العِل.ة المانعة ليست ظهور الدم من فرجها. وقد أجمع الك . ل إِ . لا من ذكرنا فيما علمت عَلَى جواز وطء المستحاضة من أهل الوفاق والخلاف، w v u t sr q p . : ويد . ل عَلَى ذلك قوله تعالى § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ے. ~ } | {z y x .(2)[. ¨ 1 ) المِرْكَنُ: شِبْه تَوْرٍ (إنَاء) من أَدَم يُ . تخَذُ للماء. وقيل: الإ . جانَةُ التي يُغْسَلُ فيها الثيابُ، وهي ) المِخْضَبَةُ. وقال الضّرير: المِركْن: إجّانةٌ من خَزَفٍ أو صُفْر. ويُس . مى بالحلول في لغة أهل 462 ). الكندي: / عمان. انظر: العين، مختار الصحاح؛ (ركن). المخصّص: ابن س . يده ( 2 . المص . نف، ج 39 .144/ 2 ) هذه الزيادة والتقويم من: جامع ابن بركة، 2 ) UE`````à``c 450 الجزء السادس عشر [والذي قال من أصحابنا]( 1) بهذا القول: إن.هَا تدع الصلاة بقدر أي.ام أقرائها مختلفون؛ فقالَ قَومٌ: تترك أي.ام أقرائها الصلاة، ث . م تغتسل وتصل.ي إلى أن يعود إليها مثل أي.امها. وقَالَ قَومٌ: تترك الصلاة عشرة أي.ام وتغتسل وتصل.ي عشراً إذا مدّ بها الدم. وقال آخرون: تغتسل وتصل.ي خمسة عشر يوماً. وقَالَ قَومٌ: تترك الصلاة عشرًا وتصل.ي عشرين يوماً؛ لأ . ن معهم أ . ن في كلّ شهر حيضة. ومنهم من قال: تغتسل وتصل.ي ولا تترك الصلاة حَ . تى يفرّج الله ما بها. وأ . ما داود ومن قال بقوله فإن.هم لَا يوجبون عَلَى المستحاضة غسلاً، إِذَا أَقبلَتِ » : وأن.ها تتو . ضأ وتصل.ي. ولعل.ه يَحت . ج بما روي عن النبيّ ژ فعند إدبار الحيضة ؛« الحيضَةُ فَدَعِي لها الصلَاةَ، وَإذَا أَدبَرَت فَاغتَسِلِي وص . لي لَا يجب عَلَيها غير الغسل المأمور به وهو الاغتسال من الحيض، وجعل دم الاستحاضة كغيرها من الدماء الذي لَا يحكم لها بحكم الحيض. فإذا دام بالمستحاضة الدم فاغتسلت واحتشت بخرقة فيها دم محيض، وصل.ت؛ فعن أبي عبد الله: تفسد صلاتها. قيل: أفليس الدم الذي بها وما في الخرقة سواء؟ قال: لا؛ لأ . ن ذلك يَجيء منها، قد جاء فيه الأثر: أن.ها تَحتشي وتصل.ي، وهذه الخرقة التي بها دم الحيض لم يجيء فيها أثر وهي تفسد عَلَيها. . 1 ) هذه الزيادة من: جامع البسيوي، ص 282 ) باب 22 : في المستحاضة وأحكامها 451 فإذا اغتسلت المستحاضة للصلاتين والدم غير دائم بها، فصل.ت الأولى ث . م انتظرت حَ . تى صل.ت العصر ولم تغتسل ولم يأتها الدم؛ فلا بأس بذلك، وتصل.ي بذلك الغسل ما دامت لم يأتها الدم ولم تُحدِث حدثًا / 302 / يفسد عَلَيها طهرها. فإن اغتسلت ث . م قامت لتجمع الصلاتين فصل.ت الأولى، ث . م بدا لها أن تنتظر( 1) حَ . تى تصل.ي العصر في وقتها؛ فلا بأس كيف فعلت [ما] لم يأتها الدم. فإن أتاها قبل أن تصل.ي اغتسلت أيضاً غسلاً آخر ث . م صل.ت الصلاتين، جرّت الآخرة إلى الأولى، ولا يجوز أن تجرّ الأولى إلى وقت الآخرة. عروة: عن عائشة في المستحاضة: تصل.ي وإن قطر الدم عَلَى حصيرها. قال ابن سيرين: استحاضت المرأة من آل أنس بن مالك فأمروني » فسألت ابن ع . باس عن ذلك؛ فقال: إذا رأت الدم البحرانيّ فلتدع الصلاة، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصلّ. الدم البحراني: دم الحيض بعينه لَا دم الاستحاضة، وإن.مَا س . ماه بحرانيًا لغِلَظِه وش . دة حمرته يكاد يسوَدّ. ونسبه( 2) إلى البحر، والبحر عمق الرحم، وك . ل شقّ بحر؛ فمنه قيل: تَبَ . حر فلان في العلم، أي: تع . مق فيه وتوسّع. قال الع . جاج وذكر دماً: ( ن الْجَوْفِ وبَحْرَانِ . ي( 3 ِ وَرْدٌ م .« أن تقطر لعله تنتظر » : 1 ) في الأصل ) .367/ ولع . ل الصواب ما أثبتنا من: غريب الحديث لابن قتيبة، 2 ؛« ويشبه » : 2) في الأصل ) 367 . وتهذيب اللغة، / 3 ) شطر البيت من الرجز، للع . جاج. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة، 2 ) واللسان، والتاج؛ (بحر). UE`````à``c 452 الجزء السادس عشر أَي: عبيط( 1) خالص من الجوف، وزاد الألف والنون في النسب؛ لأن.ه أراد دم الحيض [الغليظ ال ] طبعي، لا( 2) العارض الرقيق في الاستحاضة من عرق يسيل أو ركضة من الشيطان كما روي في الحديث. وعن أبي عبيد أن.ه قال: هذه امرَأَة استحيضت ولم تكن تعرف أي.ام حيضها لاختلافه عَلَيها فأمرها أن تتع . رف ذلك.... ولو كانت تعرف أي.ام .(3)« حيضها لأمرها أن تقعد تلك الأي.ام عن الصلاة ث . م تستثفر وتصلّي والمستحاضة طاهرة وعَلَيها الصلاة ولا تتركها. وَإذَا استحيضت المرأة [في] رجب وشعبان ورمضان، وكان من عادتها الحيض في كلّ شهر م . رتين؛ فإ . ن لها صومها وصلاتها ولو كان دمها يسيل. ولم يقل أحد من الفقهاء بتحريم وطء المستحاضة، وإن.مَا قالوا بالكراهية وأ . ما التحريم فلا. وَإذَا جهلت المستحاضة الغسل فلم تغتسل فعَلَيها بدل الصلاة، وأ . ما الصوم فتامّ لها. وإن جهلت الغسل في أ . ول دفعة حيضها وفي أ . ول صلاة فلم تغتسل فعَلَيها الك . فارة. وإن رأت الدم بعد أن صل.ت / 303 / صلاة الفجر ولو دفعة واحدة؛ فعَلَيها الغسل لصلاة الظهر والعصر. وكذلك ما كان مثل هذا. .367/ ولع . ل الأصوب ما أثبتنا من: غريب الحديث لابن قتيبة، 2 ؛« غليظ » : 1) في الأصل ) وتهذيب اللغة، واللسان؛ (بحر). .367/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: غريب الحديث لابن قتيبة، 2 ؛« لأن » : 2 ) في الأصل ) والزيادة السابقة منه أيضاً. 368 ؛ مع بعض التصرّف. - 367/ 3) هذا النصّ نقله المؤل.ف من غريب الحديث لابن قتيبة، 2 ) باب 22 : في المستحاضة وأحكامها 453 والمريض والمستحاضة لَا يلزمهما من حيث الوجوب جمع الصلاتين، ويؤمر( 1) بذلك. ولو أ . ن المريض صل.ى كلّ صلاة كانت أفضل له. والمستحاضة لو اغتسلت لك . ل صلاة وصل.ت لم تفسد صلاتها. وقد قالوا أيضاً: لك . ل صلاة. وَإذَا جهلت المستحاضة الغسل، فلم تكن تغتسل؛ لزمها الغسل، ولزمها البدل في صلاتها، وصيامها تامّ. والمستحاضة إن شاءت اغتسلت بين كلّ صلاتين وصلّت، وإن شاءت اغتسلت لك . ل صلاة غسلاً وصل.ت. وروي: أ . ن امرَأَة استحيضت سبع سنين وأمرها أن ،« إ . نه دم عِرق فَاغتَسِلِي وص . لي » : وأن.ها استفتت النبيّ ژ فقال لها تغتسل وتصل.ي، ولم يأمر أن تترك وقتًا وتصل.ي وقتًا. وفي الحديث: أ . ن زينب بنت جحش سألت النبيّ ژ عن ذلك؛ فقال: .(2)« اتْرُكيِ ال . صلَاةَ بقَِدْرِ أ . يامك التي كُنْتِ تَحِيضِينَ فيِهَا، ث . م اغْتَسِلِي وَصَ . لي » وفي بعض الحديث: أن.ها شكت من ذلك إليه ژ ؛ فأمرها بأمرين: أَيّهمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنك منَِ ال . ثانيِ: تَحِيضِينَ سِ . تةَ أ . يام أَوْ سَبْعَةَ أ . يام، وإذا » رَأَيْتِ أ . نك طَهرْتِ فَاغْتَسِلِي وَصَ . لي ثَلَاثَةً وَعِشْريِنَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْريِنَ لَيْلَةً، كَذَلكَِ فَاصْنَعِي كلّ شَهْر كَما ال . نسَاء وكَمَا يَطْهُرْنَ لمِِيقَاتِ حَيْضِهِ . ن وَطُهْرهِ .ِ ن، وَإِن شِئْتِ أَ . خريِ ال . ظهْرَ وَ[عَ . جلِي]( 3) الْعَصْرَ، وَاغْتَسِلِي [غَسْلًا وَاحِدًا، وَأَ . خريِ الْمغْربَِ وَعَ . جلِي العِشَاءَ، فاغْتَسِلِي] لَهُمَا غسْلاً وَصَ . ليهِمَا والله أعلم. ،« ولا يؤمران » : 1) كذا في الأصل؛ ولعل.ه ) .222/1 ، 2 ) رواه الربيع، عن جابر بن زيد مرسلاً بمعناه، باب في المستحاضة، ر 554 ) .124/1 ، والبخاري، عن عائشة بمعناه، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض...، ر 319 . 3 ) تقويم هذه الفقرة كلّها من: جامع البسيوي، ص 283 ) UE`````à``c 454 الجزء السادس عشر 1)، وإلى هذا ذهب الأكثر من أصحابنا )« جَمِيعًا، وَللِ . صبْح غَسْلاً وَاحِدًا . من قال بالثلاث والعشر، وأمروها بعد العشر بالغسل والصلاة، فإن م . د ِ م الدم اغتسلت لك . ل صلاتين وجمعتهما بالتمام، [وتغتسل] للفجر غسلاً إلى أن يرجع [وقت حيضها من الثلاث والعشر، أو وقت من قال: إ . ن أكثر ذلك عشرًا]. ومن قال: إ . ن أكثره عشرون فإن مدّ بعد ذلك تركت الصلاة، ولم يوق.توا للم . د شيئاً يعرف به، ولا لونًا يوصف به عند أكثرهم. / وفي خبر عائشة: أ . ن فاطمة بنت أبي جحش سألت رسول الله ژ / 304 لا، ذَلكَ دمُ » : فقالت: إن.ي امرَأَة أستحيض ولا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ قال عِرق، فَدَعِي ال . صلَاةَ مقِْدَارَ الأ . يام التي كُنْتِ تَحِيضِينَ فيِهَا، ث . م اغْتَسِلِي 2)؛ وهذا الحديث ح . جة، وقد اختلف الفقهاء لاختلاف الأخبار في )« وَصَ . لي ن أصحابنا: يَمتنع عنها زوجها في الدم وأي.ام ِ ذلك؛ فالذي قال [ذلكَ] م النفاس حَ . تى تنقضي. 1 ) رواه ابن ماجه، عن حمنة بنت جحش بمعناه، باب ما جاء فِي البكر إذا ابتدأت ) . مستحاضة..، ر 619 . وأحمد، نحوه، ر 27515 ، 2 ) الحديث رواه الربيع، عن عائشة بلفظ قريب، كتاب الطلاق، باب في الاستحاضة، ر 552 ) .124/1 ، 222 . والبخاري، مثله، كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة، ر 319 /2 .263/1 ، ومسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ر 334 455 UE`H AE°ù..dG ..M »a 23 وحكم النفساء حكم الحائض في جميع الأحوال تترك الصلاة، والطهارة من الحدث يوجب بذلك الغسل، والله أعلم. ومختلف في وقت النفساء إذا مدّ بها الدم؛ فقالَ قَومٌ: تسعون يوماً. وقال أبو الحواري وقال آخرون: س . تون يوماً. وقال آخرون: أربعون. وقال آخرون: إن كانت تعرف وقت أي.امها فتقعد كما كانت تقعد، وإن لم تكن تعرف فوقت خالاتها، وإن.مَا قالوا هذا في التي تلد أ . ول ولد. والذي عَلَيه أكثر أصحابنا: أ . ن أقصى وقت النفساء إذا مدّ بها الدم ،(1)« النفاسُ أَربَعُونَ يَومًا » : أربعون يوماً. وكذلك روي عن النبيّ ژ أن.ه قال ولا تنتظر بعد الأربعين. وأق . ل النفاس انقطاع الدم، ومتى انقطع فعَلَيها الغسل والصلاة، ولا يطؤها زوجها حَ . تى تتمّ أربعين يوماً وإن طهرت وصل.ت؛ لأ . ن الحديث ولا تحرم إن وطئ ،« أ . نه نَهَى عَن وَطء النفساء حَ . تى تتمّ الأربعين » : المرفوع وهي طاهر، إِ . لا أن.ه [إن] وطئ في الأربعين وهي طاهر فقد خالف ال . س . نة، وركب النهي، وقد أساء. كانت النفساء على عهد رسول الله ژ تقعد » : 1 ) رواه أبو داود، عن أ . م سلمة موقوفًا بلفظ ) .83/1 ، باب ما جاء في وقت النفساء، ر 311 ،« بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلة .341/1 ، والبيهقي، مثله، باب النفاس، ر 1502 UE`````à``c 456 الجزء السادس عشر وال . نفْسُ: قَدْرُ دَبْغَة أو دَبْغَتَين من ال . دباغ. قال الأصمعي: بعثت امرَأَة من العرب بنتًا لها إلى جارتها، فقالت: تقول نَفْسًا أو » : لكِ أ . مي أعطِني نَفْساً أو نَفْسَين أمعس به منيئتي فإن.ي أَفِدَة. قولها أي: قَدْرَ دَبغَة [من الدباغ]( 1) أو دَبْغَتين. والمنيئة: الجلد ما كان في ،« نَفْسَين الدباغ؛ قال الشاعر: ( إذا أنت باكرت الْمَنِيئة باكرت مَداكًا لها من زعفران وإثْمد( 2 يعني: سريعة. ،« أَفِدَة » : 305 / وقوله / ويقال: امرَأَة نُفَسَاء ونُفَسَاوَانِ ونُفَسَاوَات. وقالوا: امرَأَة نَفاس. وتَعَل.ت .( المرأة من نفاسها، وهي تَتَعَل.ى( 3 [AE°ù..dG A•h »ah ,¢SE..dG ..©e »a] :.dCE°ùe والنفاس: دم، [و] العرب تسَ . مي الدم نَفْساً وخروجه نَفْس. وقد روي: أ . ن امرَأَة من غِفار خرجت في غزوة لتعين المسلمين، فركبت عَلَى بعض رحال النبيّ ژ فجاءها الحيض، فانحدرت ورأت الدم عَلَى ما لك؟ِ لَع . لك » : حقيبة الرحل، فتقبضت واستحيت من رسول الله ژ ؛ فقال أَصلِحِي منِ شأنك،ِ وارجِعِي إلَى » : قالت: نعم، يا رسول الله، قال «؟ تَن . فستِ 4)، فس . ماه ژ نفساً، وإن.مَا هو الحيض، والله أعلم. )«ِ مَركبِك .314/ 1 ) هذا التقويم من: غريب الحديث لابن قتيبة، 1 ) .314/ 2 ) البيت من الطويل، لم نَجِد من نسبه. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة، 1 ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب اللغة. ؛« وبلغت المرأة من نفاسها وهي تبعل ببعلا » : 3) في الأصل ) 4) رواه أبو داود، عن أمية بنت الصلت عن امرأة من بني غفار بمعناه، باب الاغتسال من ) 84 . والبيهقي، مثله، باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع /1 ، الحيض، ر 313 .407/2 ، الماء في غسل الدم، ر 3914 باب 23 : في حكم النفساء 457 والنفساء لَا يجوز مجامعتها، والقول قولها إذا قالت: إن.هَا ولدت أو أسقطت؛ قُبِل قولها. وإن قالت: لم تَنقضِ أي.ام نفاسها؛ فالقول قولها حَ . تى يعلم كذبها. وإن قالت: إن.هَا قد طهرت وغسلت وصل.ت؛ قُبِل قولها. وذكر أ . ن عثمان بن أبي العاص ولدت امرأته، فلبثت في نفاسها ث . م طهرت وغسلت قبل تمام الأربعين، فتع . رضت له فقال: نهينا أن نقرب النساء إذا ولدن حَ . تى يستوف.ين الأربعين؛ وبهذا يؤمر زوج النفساء. وروي أيضاً: أ . ن طلحة تع . رضت له امرأته قبل تمام الأربعين. ومن سنن النبيّ ژ المشهورة عنه في دم النفاس: أن.ه كدم الحيض، وأ . ن المرأة تدع الصوم والصلاة ما دامت نفساء، فإذا طهرت أبدلت ما تركت من شهر رمضان في نفاسها، ولا تبدل الصلاة. [¢SE..dG âbh .NCG »a] :.dCE°ùe وَإذَا زادت النفساء عَلَى الأربعين يوماً وبها الدم؛ قال بعض: تنتظر يومين أو ثلاثًا بعد الأربعين، ث . م هي مستحاضة تغسل لك . ل صلاتين غسلاً وتجمع وتصل.ي، ولصلاة الفجر غسلاً وتصلي. وقال آخرون: لَا تنتظر بعد الأربعين، / وهو قول أبي معاوية، وهي مستحاضة وتفعل فعل المستحاضة. / 306 فإن ولدت أ . ول ولد فانقطع الدم في عشرين يوماً فلتغتسل وتصلّ، ويكره لزوجها وطؤها حَ . تى تتمّ أربعين. فإن راجعها الدم بعد أن صل.ت يوماً أو يومين أو أكثر تركت الصلاة وهي نفساء، إِ . لا أن يراجعها الدم بعد خمسة عشر يوماً، وهي حائض وَتترك الصلاة، فهو دم حيض ليس بدم نفاس، تقعد فيه أي.ام حيضها، انتظرت يوماً أو يومين، فإن مدّ بها بعد ذلك فهي مستحاضة. UE`````à``c 458 الجزء السادس عشر فإن ولدت أ . ول ولد فمكثت عشرين يوماً، ث . م انقطع عنها الدم فاغتسلت وصل.ت صلوات، ث . م راجعها صُفرَة أو كدرة؛ فلتترك الصلاة، وهي نفساء في ال . صفرَة والكدرة؛ إِ . لا أن تكون مكثت خمسة عشر يوماً طاهرة ث . م راجعها صُفرَة أو كدرة؛ فإن.ها تتو . ضأ وتصل.ي ولا غسل عَلَيها، وليس ذلك بنفاس ولا حيض. فإن ولدت أ . ول ولد وطهرت عَلَى عشرين أو عَلَى شهر، ث . م ولدت ثانية فت . م بها الدم إلى الأربعين؛ فالعشرون هو وقتها. فإذا ولدت الثاني فتَ . م بها الدم أكثر من عشرين يوماً أو ثلاثًا؛ فإن لم ينقطع كانت فيه مستحاضة إلى أن ي . تفق لها ثلاثة مواليد عَلَى خلاف الأ . ول، كلّ م . رة تطهر في أ . ول ولد تلده عَلَى عشرين. فإذا ولدت الثاني طهرت عَلَى شهر فتلك تكون في العشر التي بعد العشرين مستحاضة تغتسل وتصل.ي. فإذا ولدت ثلاثاً وطهرت عَلَى شهر فعلت أيضاً كما فعلت في الولد الثاني تقعد عشرين يوماً، ث . م تكون في الثاني مستحاضة. فإذا ولدت رابعاً فتط . هرت عَلَى شهر ات.خذت الشهر وقتاً لها، تركت الصلاة إلى تمام الشهر إذا كان بها دم أو صُفرَة أو كدرة؛ لأن.ها قد تَ . مت لها ثلاثة مواليد عَلَى شهر، فصار هو وقتًا وانفسخ عنها الأ . ول. وإن اختلف قرؤها فلم يستقم عَلَى شيء فالأ . ول هو وقتها. فإن طهرت في الأ . ول عَلَى عشرين وفي الثاني عَلَى خمسة عشر؛ فإذا طهرت اغتسلت حين ترى الطهر وتصل.ي الصلوات بلا غسل إِ . لا / 307 / الغسل الأ . ول، فإن راجعها فيما بينها وبين عشرين يوماً فوقتها الأ . ول، فإن راجعها بعد خمسة عشر يوماً بعد العشرين تركت الصلاة وهو دم حيض ليس بنفاس. [Eg.©H hCG .«©HQC’G »a ..dG ´ƒLQ »a] :.dCE°ùe والمرأة إذا ولدت أ . ول ولد وطهرت عَلَى عشرين يوماً، وذلك في رمضان، فاغتسلت وصل.ت وصامت آخر رمضان حَ . تى أفطرت، ث . م راجعها الدم بعد رمضان باب 23 : في حكم النفساء 459 وقد صامت منه عشرة أي.ام وراجعها؛ فصيامها تامّ؛ لأن.ها قد ختمت الشهر. وقال بعض: بل ينتقض لأن.ه راجعها في الأربعين، فقد علم أن.ه قد راجع في أي.ام النفاس. وأح . ب أن تبدل تلك الأي.ام، إِ . لا أن تكون مكثت طاهرًا خمسة عشر يوماً ث . م جاءها الدم بعد ذلك فصيامها تامّ؛ لأ . ن ذلك الدم دم حيض وليس بنفاس. ولو ولدت في شعبان فمكثت نفساء من شعبان عشرًا ومن رمضان عشراً، ث . م طهرت في رمضان فصامت خمسة عشر يوماً، فل . ما بقي من الشهر خمسة أي.ام جاءها الدم؛ فصيامها تامّ؛ لأ . ن ذلك حيض، والله أعلم. قال أبو الحواري: هذا في التي تلد أ . ول ولد، فإن أتاها الدم في رمضان قبل خمسة عشر يوماً مذ طهرت؛ انتقض صيامها الذي صامت وتبدله، ولا نعلم في هذا اختلافًا. وإن.مَا اختلفوا إذا ختمت الشهر، ث . م رجع الدم في وقتها إن كان لها وقت في الأربعين [أو في] التي لَا وقت لها [كذا]. وَإذَا ولدت المرأة أ . ول ولد وكان نفاسها أربعين، ث . م ولدت آخر ث . م رجعت إلى ثلاثين، ورجعت في الثالث إلى عشرين؛ فإن.ها إذا طهرت فلتصلّ، وأ . ما في جماع زوجها فإلى آخر الوقت إلى أن تستقيم ع . دة نفاسها دون الأربعين. وَإذَا طهرت في أ . ول ولد عَلَى شهر فمكروه لزوجها وطؤها، وليس هو كمن وطئ في النفاس ولك . نه بئس ما صنع. فإن / 308 / وطئها فراجعها الدم في الأربعين فبئس ما صنع، وليس كمن وطئ في النفاس. ومن وطئ في النفاس كمن وطئ في الحيض. وَإذَا ولدت المرأة فلم تر الدم إِ . لا يوماً واحداً، وهي ترى شيئاً أبيض؛ تصل.ي. والتي كان نفاسها شهرًا، فل . ما أتت عَلَى رأس الوقت رأت الطهر واغتسلت وصل.ت، ث . م راجعها دم غليظ؛ قال أبو نوح: إن.هَا لَا تصل.ي، وقال: إذا طال بالنفساء البكر الدم فلا وقت لها وإن طال بها. UE`````à``c 460 الجزء السادس عشر وَإذَا راجع المرأة الدم بعد الأربعين من يومها بعد أن طهرت وصل.ت وجامعها زوجها وهي طاهر؛ فإن دام بها الدم فعلت فعل المستحاضة ويطؤها زوجها إن شاء إذا اغتسلت. فإذا كان أي.ام حيضها التي عوّدت تحيض أمسكت عن الصلاة والصيام، وأمسك زوجها عنها في الدم الذي تع . ده قُرأَهَا وبعده يوماً أو يومين. و[أ . ما إن]( 1) وطئها بعد الأربعين فلا بأس عَلَيه إذا صل.ت وصامت. وأ . ما الذي تراه كلّ يوم؛ فإن يكن علقة أو دفعة فليس بشيء تتو . ضأ وتصل.ي، فإذا مدّ بها الدم ومضت عشرة أي.ام أمسكت عن الصلاة بعد قرئها. والتي تصل.ي يجامعها زوجها، وكان مُح . مد بن محبوب يش . دد في الوطء .( في الأربعين ولا يُفَ . رق( 2 والتي ولدت قبل رمضان بخمسة أي.ام، فل . ما أَهَ . ل رمضان انقطع الدم ورأت الطهر فاغتسلت وصل.ت وصامت رمضان كلّه طاهرة، ث . م راجعها الدم في بق . ية الع . دة؛ فقد قال بعض الفقهاء: إ . ن صيامها يجزئها. والتي أسقطت سقطًا ب . ينًا، ث . م أسقطت آخر بعد ثلاثة أي.ام؛ ففيه اختلاف. والأخذ بالثقة في ذلك أحبّ إلينا في انقضاء الع . دة والصلاة والرجعة. [â£.°SCG ..«a] :.dCE°ùe والتي خرج منها لحم لم يستَبِن منه خلق؛ فإن.ها تقعد كما كانت تقعد في نِفَاسها من قبل، إِ . لا أ . ن ذلك لَا تنقضي به ع . دتها، ولا تحلّ للأزواج إن كانت مطل.قة. قال / 309 / ابن محبوب: وقالوا: حَ . تى تسقط سقطًا ب . ين الخلق. ويوجد في بعض آثار المسلمين: حَ . تى يعلم أن.ه ذكر أو أنثى. . 1 ) هذ التقويم من: مُص . نف الكندي، ج 35 ) . ولع . ل الصواب ما أثبتنا من: مُص . نف الكندي، ج 39 ؛« ولا يقرب » : 2 ) في الأصل ) باب 23 : في حكم النفساء 461 وَإذَا أسقطت ففيه اختلاف؛ بعض قال: هي نفساء. وقال بعض: تقعد للحيض إِ . لا أن يتبَيّن خلقه أو [جارحة] من خلقه، فإن تبيّن جارحة من خلقه فهي نفساء. وقال بعض: تريه النساء، وذلك إن كان دماً كثيرا بعد أن احتبس ولم تر سقطا ولا شيئاً فقالوا: تريه النساء فإن قلن: إن.ه دم حيض قعدت للحيض، وإن قلن دم نفاس قعدت للنفاس. قال أبو معاوية: فأخذنا الأوسط من ذلك أن.ه إذا كان مضغة أو علقة أن.ها تقعد بمنزلة النفساء ولا تنقضي به ع . دة، وَإذَا كان قد تبين من خلقه جارحة رِجل أو عين أو يد أو رأس أو جارحة تا . مة؛ فإن.ها تعتدّ به وتنقضي به الع . دة، وأ . ما ما لم يتبيّن فإن.مَا هو مضغة أو علقة فهي فيه نفساء. وإن كان دم بلا شيء من هذا، وإن.مَا هو دم كثير فهي حائض تقعد أي.ام حيضها، فإن مدّ بها الدم انتظرت يوماً أو يومين ث . م اغتسلت لك . ل صلاتين وصل.ت وصامت وطافت بالبيت، وهي مستحاضة. [...©dGh .¨°†.dG »..J ICGô.dG »a] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد: اختلف أصحابنا في المرأة تلقي المضغة والعلقة؛ فقال بعضهم: إن.هَا تكون بذلك نفساء وتقعد أي.ام حيضها. وقال بعضهم: تنقضي الع . دة من الطلاق ويأمرونها بالصلاة، ولا يطأ الزوج في تلك الحال. وعند صاحب هذا القول أن.ه قد احتاط لها ولزوجها؛ فإن كانت مطل.قة فقد احتاط له في ترك الإقامة مع ال . ريبة خوفًا أن تكون ع . دتها قد انقضت به، ولم يحتط لهما من وجه آخر إباحة للأزواج عَلَى غير يقين من انقضاء ع . دتها من مطل.قها، وأباح له تزويج أختها أو خامسة غيرها. وقال بعضهم: لَا تكون نفساء حَ . تى تظهر من المضغة علامة من علامات الإنسان نحو الجارحة. UE`````à``c 462 الجزء السادس عشر وقال بعضهم: يحكم النساء / 310 / بمعرفة ذلك، فإن قلن: إن.ه ولد؛ قُبِل قوله . ن وحُكِم بقوله . ن. وقال آخرون: حَ . تى يعرف بأوصاف الإنسان وأن.ه ذكر أو أنثى. والنظر يوجب عندي أ . ن النطفة والعلقة لَا تكون المرأة بهما نفساء، ولا يصحّ لها اسم النفاس إِ . لا بما يصحّ لما تلقيه اسم ولد؛ لأ . ن النفاس لَا يكون إِ . لا بعد ولادة. المضغة: قطعة من لحم، سُمّيت بذلك؛ لأن.ها بقدر ما يُمضغ. وقال: وَإذَا وضعت لحمة فظ . ن النساء أن.ه ولد؛ ففيه اختلاف: منهم من أجاز قوله . ن وأوجب عَلَيها النفاس ما دامت ترى الدم. ومنهم من يقول: لَا حَ . تى تستبين منه جارحة وإِ . لا فهو دم حيض، وبعد انقضاء أي.ام الحيض تكون مستحاضة. وَإذَا ألقت المرأة عظامًا م . تصلة يعرف أ . ن ذلك ولد فحكمه حكم النفاس. [¬àbh »ah ¢SE..dG .O ..M »a] :.dCE°ùe وحكم دم النفاس كحكم دم الحيض؛ لات.فاق الناس عَلَى ذلك، ولا أعلم في ذلك خلافًا بين أهل العلم. والنفاس: ظهور الدم بعد الولادة؛ فإذا زال الدم اغتسلت وزال حكم النفاس [و] لزمها حكم الطهارة، فإذا مدّ بها الدم حَ . تى يجاوز الأربعين يوماً كانت في حكم المستحاضة. واختلف أصحابنا في وقت النفساء؛ فقال بعضهم: تقعد سبعين يوماً، وليس عَلَى هذا عمل منهم، ولا عَلَيه عادة من النساء. وقال آخرون: تقعد س . تين يوماً. وقال الجمهور منهم: تقعد أربعين يوماً، وهو قول عليّ بن أبي طالب. ويوجد لبعض متأ . خري أصحابنا: تقعد عشرين يوماً. باب 23 : في حكم النفساء 463 والذي نختاره القول بالأربعين يوماً؛ لمَِا روي عن أ . م سلمة زوج كُ . نا نَقعدُ عَلَى عَهد رسُولِ اللهِ ژ للنفاس أربعينَ يَوْمًا، » : النبيّ ژ أن.ها قالت .(1)« وكُ . نا نَطلِي وُجوهَنَا بالورسِ منَ الكَلَفِ كُ . نا نقعدُ منِ نفاسِنَا أربعينَ يَوْمًا إِ . لا أنْ » : ومن طريق آخر عنها أن.ها قالت لَا نفاسَ » : 2). وقد جاء في الحديث )«[ نَرَى ال . طهرَ قبلَ ذَلكَِ فَنغتسلُ [ونُص . لي 3). وعن عليّ بن / 311 / أبي طالب أن.ه قال: لَا يَحِلّ )« أكثر من أربعينَ يوماً للنفساء إذا انقطع عنها الدم إِ . لا أن تصل.ي. ووافق أبو حنيفة أصحابنا في الم . دة للنفساء وهي الأربعون يوماً، إِ . لا أن.ه لم يرزق [التوفيق]( 4) فخالفهم بعد موافقته لهم في هذا التحديد فقال: إ . ن النفساء إذا انقطع عنها الدم وطهرت ولو لم يظهر الدم بعد ولادتها أن.ها لَا تصل.ي حَ . تى تمضي الأربعون التي حدّ لها. وقد غلط في هذا غلطًا ب . ينًا؛ لأ . ن الواجب أن تر . د الأشياء إلى أصولها، والنفساء قبل ولادتها عَلَيها فرض الصلاة، فإذا وضعت وظهر دمها أوجب ظهور الدم ترك الصلاة، فل . ما زال الدم وبان النقاء عادت إلى حكمها الأ . ول، ووجب الفرض عَلَيها، وبالله التوفيق. .83/1 ، 1) رواه أبو داود، عن أ . م سلمة بمعناه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، ر 311 ) .256/1 ، والترمذي، مثله، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في كم تمكث النفساء، ر 139 . 2) رواه ابن ماجه، عن أنس بمعناه، كتاب الطهارة وسننها، باب النفساء كم تجلس، ر 649 ، ص 92 ) .244/1 ، وابن ح . بان فِي المجروحين، عن عائشة بمعناه، ترجمة حسين بن علوان، ر 225 3 ) لم نَجِد من أخرجه بهذا اللفظ، وانظر معناه في الحديث السابق. ورواه ابن أبي شيبة عن ) ما قالوا في النفساء كم ،« لَا تجلس النفساء أكثر من أربعين يومًا » : الحسن موقوفًا بلفظ .28/4 ، تجلس، ر 209 .122/ 4 ) الزيادة من: جامع ابن بركة، 2 ) UE`````à``c 464 الجزء السادس عشر [¢SE..dG âbh ô.cCG »a] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في وقت النفاس؛ فقال بعضهم: أكثره تسعون يوماً، ومنهم أبو مالك، وهذا شاذ من قولهم ولم أعلمه من قول مخالفيهم. وقال بعضهم: أكثره س . تون يوماً، ومنهم محبوب، وليس عَلَى هذا عمل، ووافق هذا القول [من] مخالفينا مالك والشافعي، وينسب إلى عطاء والشعبي أن.هما كانا يقولان: تترب.ص المرأة في نفاسها شهرين ث . م تغتسل وتصل.ي. وقال بعض أصحابنا وهو الجمهور منهم : أكثره أربعون يوماً. وهذا القول أشيق إلى نفسي، وهذا قول عليّ بن أبي طالب وهو قول أبي معاوية. وقال: لَا تنتظر المرأة بعد الأربعين يوماً، وهي عندنا مستحاضة تفعل ما تفعله المستحاضة. ووافق عَلَى هذا القول أبو حنيفة، إِ . لا أن.ه خالف من وجه آخر جعل أقلّ النفاس خمسة وعشرين يوماً. وغلط صاحبه أبو يوسف فجعل أقلّ النفاس واحداً وعشرين يوماً؛ لأ . ن أكثر الحيض معه عشرة أي.ام، فلذلك ف . رق بين الحيض والنفاس. وعلى أصلهما وما يعرف من قولهما: إ . ن المرأة إذا رأت الطهر من الحيض والنفاس لم يكن عَلَيها صلاة ولا صيام ولا يأمرونها بالاغتسال الذي جعلوه لها( 1)، وهذا قول تغني حكايته عن الاحتجَاج عَلَى قائله. وروي عن عليّ بن أبي طالب أن.ه قال: لَا يَحِلّ / 312 / للنفساء إذا رأت الطهر إِ . لا أن تصل.ي؛ فهذا يدلّ من عليّ أن.ه لم يوقّت للنفاس وقتًا، ولم يجعل له حدّاً، والله أعلم. 141 ؛ ويقصد به أن أبا حنيفة لا يرى على المرأة / 1) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة، 2 ) صلاة ولا صيام إذا طهرت من نفاسها قبل الأربعين، كما سبق ذكره، وليس على إطلاقه كما يتبادر، والله أعلم. باب 23 : في حكم النفساء 465 [Egô«Zh ¢SE..dG âbh .q bCG »a] :.dCE°ùe وأقلّ النفاس ساعة، ولو أ . ن المرأة ولدت فانقطع عنها الدم في وقتها وجب عَلَيها أن تغتسل وتصل.ي؛ فإن.مَا قالوا أربعين وأكثر من ذلك ما كانت ترى الدم، وأ . ما إذا انقطع عنها فليس لها ترك الصلاة، وأيّ وقت رأت النفساء الطهر اغتسلت وصل.ت وصامت. وَإذَا ولدت المرأة أ . ول ولد فرأت الطهر الب . ين في أقلّ من أربعين يوماً؛ فإن.ه يكون عادة لها وتطهر فيه إذا ات.فق لها عادة عَلَى أقلّ من الأربعين؛ فمتى رأت الطهر اغتسلت وصل.ت وصامت( 1) ولم تنتظر، وكان وقتًا لها وتكون طاهراً في بق . ية الأربعين. فإن اختلف عَلَيها فزاد عَلَى الأربعين، ث . م ات.فق لها من بعد الأربعين ثلاثة مواليد عَلَى حالة واحدة في أكثر من الأربعين؛ فإن.ها لَا ترد إلى هذه العادة فيما زاد عَلَى الأربعين، وتكون عنده في الزيادة عن الأربعين مستحاضة، وإن.مَا تر . دها إلى عادتها إذا انقضت فيما نقص عن الأربعين، ولا تر . دها إلى العادة في الزيادة عن الأربعين. إذا طهرت المرأة من نفاسها في رمضان، فصامت بعض الشهر ث . م أتى يوم الفطر فأفطرت، ث . م عاودها الدم في الأربعين؛ فإن كانت لها عادة أبدلت ما صامت في ع . دتها. وإن كانت لم تعتدْ عادةً ففي بدل ما صامت في رمضان اختلاف. وإن تَ . م لها رمضان وهي طاهر، ث . م أعقبها في الأربعين بعد تمام الشهر؛ ففي بدله خلاف، إِ . لا أن يكون لها عادة أقلّ من الأربعين فيثيبها في الأربعين بعد تمام عادتها فلا بدل عَلَيها، وإن.مَا تكون عادة إذا طهرت من ميلادها عَلَى شيء معلوم ثلاث م . رات. وإذا ولدت المرأة أوّل ولد فرأت الطهر البين في أقلّ » : 1 ) في الأصل: تكررت هذه العبارة ) من أربعين فإن.ه يكون عادة لها وتطهر فيه إذا ات.فق لها عادة على أقلّ من الأربعين؛ فمتى .« رأت الطهر اغتسلت وصل.ت UE`````à``c 466 الجزء السادس عشر وَإذَا رأت الطهر في أي.ام نفاسها فلم تغتسل / 313 / ولم تصلِ جهلًا منها؛ فلا ك . فارة عَلَيها، ولكن عَلَيها بدل الصلوات. ويجوز للمرأة إذا خرجت من نفاسها أن تنظر بق . ية يومها وهو مكروه لها. وَإذَا طهرت النفساء عَلَى عشرة أي.ام أو أكثر وقبل الأربعين؛ فالواجب أ . لا يطأه