.E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh .Gƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG 1436 غمي 2015 م (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) ¢UE°übh .EjOh .hôL .e AEe.dG EgQq E°†eh Uq Gh.dG ihEY.dGh .E.MC’Gh AE°†.dG AE``e.dG UE`àc ¢UE°übh .EjOh .hôL .e 1) الجزء الثالث عشر من كتاب الضياء في: ) الدماء والدوابّ ومضارّها، » « والقضاء والدعاوى 1 ) هذا الجزء وقع فيه خلط كبير وترقيع كثير بين قطع متفرقة من المخطوطات، ) بداية من تسميته في المخطوطات إلى تناثره بين النسخ، حيث رُق.م في نُسخ فأ . ما النسخة المرقّمة .« الجزء العاشر » وأخرى ب ،« الجزء الثالث عشر » ب فهي النسخة (ص) الأصلية بوزارة التراث رقم 1005 « الجزء الثالث عشر » ب والمص . ورة بها تحت (رقم: 565 ) نسخها: مُح . مد بن سالم بن عمار العظم، « الدماء والدواب والمضار » : 1063 ه ، وهي الجامعة للكتابين /11/ بتاريخ: 27 باب 13 : في الدوابّ والطير وأحكامها، وما يجوز في جميع » : وتنتهي في الذي « القضاء والدعاوى » : وجزء من كتاب ،« ذلك من الأفعال وما لا يَجوز ومثلها النسخة (ع) من .« الباب 14 : في القضاء، ومن يَجوز أن يُول.ى » يبدأ من مكتبة الس . يد (رقم 1054 ) المنسوخة بتاريخ: 1141 ه ، فهذه مليئة بالأخطاء والسقط؛ فلم نقارنها إ . لا في مواضع النقص أو الشكّ في النسخة (ص). وفي قارن.ا نسختين بالنسخة (ص) « باب في القضاء » منتصف هذا الجزء تقريبًا الجزء العاشر من كتاب الضياء في » وجدناهما في وزارة التراث والثقافة باسم ،«... القضاء والقاضي والدعاوى والأحكام بين الناس في الحقوق وأحكام ذلك 1087 ه للشيخ العالم / الأولى برقم: 535 ، سَ . ميناها (أ) نسخت بتاريخ: 9 الوليّ عبد الله بن عامر العقري النزوي. والثانية (ب) برقم 809 ، ونسخها: خلف بن مُح . مد بن خنجر بحصن الرستاق لس . يده سيف بن سلطان بن سيف 1106 ه. وما أضفناه من النسختين (أ) و(ب) نضعه /8/ اليعربي، بتاريخ: 2 بين عمودين هكذا: |...| ، وأ . ما ما كان بين أربعة أعمدة هكذا ||..|| فعكسه أي الساقط من النسختين (أ) و(ب). 7 Egô°ùch E.MôLh ™HE°UC’G .jO »a UE`H 1 يقال: أَصبُعٌ وإِصْبَعٌ وأُصبُعٌ وأَصْبَعٌ، والأصباع كلّها سواء [في] اليدين والرجلين. والدية في الأصابع مع اختلاف منافعها سواء؛ لمَِا ثبت عن ال . نبِيّ ژ .« أَ . نهُ ساوى بين الأصابع في الدية » ،« الأَصَابعُِ سَوَاءٌ » : ومن طريق عبد الله بن الع . باس: أ . ن ال . نبِ . ي ژ أن.ه قال .(1)«ِ هَذِه وهَذِه » : ووضع الخنصر علَى الإبهام، وقال وقد روي: اختلاف في( 2) منافعها واستوت أروشها. وروي أن.ه قال ‰ : أي: « م .ِ ما هنالك » : 3)، أراد بقوله )«ِ في كلّ إِصْبَع م .ِ ما هنالك عَشْرٌ منِْ الإِبلِ » كلّ أصبع من الإنسان، ولم يف . ضل الإبهام على الخنصر. 5)، والأ . مة )« فيِ الأَصَابعِ(ِ 4) عَشْرٌ منِ الإبل » : وقد روي عنه أيضًا أن.ه قال مُجتمعة على ذلك. الأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالأَسنَانُ سَوَاءٌ ال . ثنِ . يةُ وَال . ضرسُ » : 1 ) رواه أبو داود، عن ابن ع . باس، بلفظ ) . ر 3950 . وابن ح . بان، في صحيحه بلفظه، ر 6121 ،« سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ .« روي اختلف » :( 2) في (ع ) 3) رواه ابن أبي شيبة، عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر بلفظ قريب، ر 4. وأحمد، ) . عَن عَبد الله بن عَمرو بلفظ قريب، ر 6424 .« هي الإبهام الأصابع » + :( 4 ) في (ع ) ،« فِي الأَصَابِع عَشرٌ عَشرٌ » : 5 ) رواه أبو داود، عَن عَمرو بن شُعَيب عَن أَبِيهِ عَن جَ . ده بلفظ ) .18794 ، ر 3953 . وأحمد، مثله، ر 6483 بسم الله الرحمن الرحيم، ربّ ي . سر UE`````à``c 8 الجزء السابع عشر وأجمعت الأ . مة أ . ن الرجل إذا قطع خمسة أصابع من يد الرجل؛ أ . ن فيها خمسين من الإبل. كان يَحكم في الخنصر بس . ت، وفي ثانية الإبهام ƒ وروي: أ . ن عمر ( في كلّ أصبع م .ِ ما هنالك عشر( 2 » بعشر؛ فورد عليه كتاب( 1) من ال . نبِيّ ژ إن.ه وك . ل أصبع من اليدين والرجلين عشر الدية، وفي كلّ اثنتين ،« من الإبل خُمس الدية، وفي الجميع الدية كاملة. / ولك . ل أصبع عشر من الإبل إذا قطعت من ثلاثة مفاصل، إ . لا إبهام / 2 يده؛ فإن.ها إذا قطعت من ثلاثة مفاصل فلها ثلث دية الك . ف، وإن قطعت من مفصلين كان لها عشر من الإبل، وإن قطعت مع الأصابع التي تليها زالت عنها تلك الزيادة، وكان لها ولتلك الأصابع عشرون من الإبل؛ لك . ل واحدة منهما إذا قطعت من ثلاثة مفاصل. وليس لإبهام الرجل فضل على سائر الأصابع، إِن.مَا هي إصبع. ومن كان له أصبعان متراكبان يقبضهما ويبسطهما، فطعنه رجل بينهما ح . تى نفذت من بينهما فلها أرش( 3) نافذتي( 4) أصبعين، وإن كان لا يقبضهما 1 ) في (ع): بكتاب. ) 2 ) في (ع): عشرين. ) 3) الأَرْش: جمع أروش، وهي دية الجراحة، أصله من الإفساد، ثُ . م استعمل في نقصان ) الأعيان. وهو اسم للمال الواجب عَلَى ما دون النفس. انظر: د/محمود عبد الرحمن: معجم . 132 133 / المصطلحات والألفاظ الفقهية، 1 4 ) النافذة: من أنواع الجروح والشجاج التي تقع عَلَى الجسم، وهي درجات منها: الصفراء، ) والحمراء، والسوداء، والخدش، والدامية، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، والْمُوضِحَة، والهاشمة، والمنقِلة، والجائفة، والنافذة، والمأمومة. ومنهم من رتبها عَلَى النحو الآتي: 1) الحارصة: تقشر الجلد وتخدشه ولا تدميه. 2) الدامعة: التي تظهر الدم كالدمع = باب 1 : في دية الأصابع وجرحها وكسرها 9 فله أرش نافذة أصبع، وإن قطع ما بينهما ح . تى أبان كلّ واحدة منهما من .( الأخرى فلها سوم عدل( 1 وإن قطعت الأصابع غير الإبهام من مفصلين؛ فلها س . تة أبعرة وثلثان؛ لأن.ها ثلاثة مفاصل. لك . ل راجبة ثلاثة أبعرة وثلث مع الظفر. وكذلك للراجبة الأولى التي تلي الظفر ثلاثة أبعرة وثلث مع الظفر، وليس للظفر هاهنا دية غير دية الراجبة وهذا في القطع. وَأَ . ما الجراحة في الأصابع؛ فقال بعض: إن جرح( 2) كلّ مفصل من الأصبع؛ فديته ثلث دية جرح الأصبع، من أجل أَن.هَا على ثلاثة مفاصل. وقال من قال: كلّ جرح في أصبع في أعلاها أو أسفلها؛ فَجرحه جرح أصبع تامّ، وهذا أح . ب إل . ي. وجرح الأصبع خُمس جرح اليد؛ لأن.ها خمس أصابع. فلدامية الأصبع خمس دامية اليد، وكذلك للباضعة خمسان، وللمتلاحمة ثلاثة / أخماس، وللسمحاق أربعة أخماس، وللمُوضِحَة خمسة أخماس / 3 الدامية في اليد. ولا تسيله. 3) الدامية: التي تسيل الدم. 4) الباضعة: تشق الجلد وتقطع اللحم. 5) المتلاحمة: التي تأخذ فِي اللحم ولا تبلغ السمحاق. 6) السمحاق: يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة. 7) الْمُوضِحَة: تبلغ إلى العظم وتظهره. 8) الهاشمة: تهشم العظم وتكسر. 9) المنقلة: تنقل العظم من موضعه بعد كسره. 10 ) الآمَة أو المأمومة: التي تصل إِلَى أم الدماغ لا يبقى بينهما إِ . لا جلدة رقيقة. 11 ) الدامغة: التي تبلغ الدماغ. انظر: 224 . معجم لغة الفقهاء، (شجة). د. محمود عبد الرحيم: - 216/ الكندي: المص . نف، 41 .321 - 320/ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، (الشجاج)، 2 1 ) سَوْمُ العَدْلَين: هو تقدير أهل العدل للدية وغيرها. وقيل: السوم: هو خُمُس دي.ة العضو، ) .« مسألة في الأصابع » وقيل: عشرون درهمًا، كما سيأتي ذكره في هذا الجزء (ص 63 ) بعد 2) في (ع): خرج. ) = UE`````à``c 10 الجزء السابع عشر وإذا كانت الدامية في اليد راجبة تا . مة فلها نصف بعير بنت لبون، وللمُوضِحَة بعيران ونصف، فلمُوضِحَة الأصبع خمس ذلك نصف بعير، وعلى هذا القياس جراحة الأصابع أن يقع لك . ل جرح خمس ما يقع لمِثله في اليد، فإن وضحت الأصابع جميعًا وكان في كلّ أصبع مُوضِحَة فله . ن جميعًا مُوضِحَة اليد بعيران ونصف. وَإِن.مَا تعتبر الأصابع باليد، فإن كان جرح الأصبع قسته بِجرح اليد فأعطه خمس دية الجرح من أجل أن الأصابع خمس اليد، وهذا في القطع والجروح في الأصابع. والهاشمة في الأصبع خُمس هاشمة اليد لها بعير، من أجل أ . ن هاشمة اليد خمس من الإبل، فتلك الأصبع لها خمس هاشمة اليد. والْمُنَ . قلَة في الأصبع لها خمس منقلة اليد بعير ونصف، من أجل أن الْمُنَ . قلَة في اليد سبع قلائص ونصف. وَأَ . ما الكسر في الرواجب إن كسرت الأصبع من المفصل الأ . ول الذي يلي الكفّ؛ فلها كسر أصبع تامّ، وهو خمس كسر اليد. وإن كسرت من المفصل الثاني فلها ثلثا كسرها، وهو ثلثا خمس كسر اليد. وإن كسرت من المفصل الثالث الذي يلي الظفر فلها ثلث كسرها، وهو ثلث خمس كسر اليد. وَأَ . ما الإبهام من اليد فإن كسرت من ثلاثة مفاصل والثالث الذي يلي الرسغ فلها ثلث كسر اليد. وإن كسرت من / 4/ مفصلين فخمس كسر اليد، وإن كان من مفصل واحد وهو الذي يلِي الظفر فنصف خمس كسر اليد. باب 1 : في دية الأصابع وجرحها وكسرها 11 وَأَ . ما النافذة في اليد فلها ثلث ديتها. وكذلك نافذة الأصبع فيها اختلاف؛ وأحبّ أن يكون لها نافذة أصبع خمس نافذة اليد. والأصبع الزائدة إذا كانت تا . مة مستوية فديتها تا . مة مثل الأصابع، ولا قصاص فيها؛ وذلك أن.ا نَجعل نصف الدية للأصابع كله . ن ستّ أو سبع. فإن كنّ س . تا فلك . ل أصبع سدس، وإن كنّ سبعًا فلك . ل أصبع سبع. وإن كانت غير مستوية فسوم عدلين. والمجذوم إذا ذهبت أصبعه أو الأصابع كلّها والكفّ باقية فقطع يده من المرفق؛ فبلغنا أ . ن اليد إذا قطعت من الك . ف ثُ . م قطع الباقي فَإِ . ن فيه الثلث فقد نفذت الكفّ؛ فرأينا أن تعطى بق . ية الك . ف ح . صتها من ثلث الدية، يقاس ما بقي من اليد، وينظر في فضل منفعة الك . ف، ولا نرى قصاص يد بأصابعها بأخرى قد زايلتها الأصابع. وكذلك الأعسم( 1) والأعرج ولسان الأخرس. ومن كان في ك . فه ستّ أصابع أو أكثر مستويات؛ فَإن.مَا دية الكفّ بهذه الأصابع نصف الدية. وإن قطعت منه . ن أصبع أو أكثر؛ فللأصابع عشر من الإبل. ولو قطع رجلٌ أصبع رجلٍ من المفصل الأعلى وقطع أصبع آخر كلّها، وذلك كلّه في أصبع واحدة؛ اقت . ص صاحب المفصل الأ . ول ثُ . م اقت . ص الثاني بق . ية الأصبع من أصلها، وكان له ما ذهب منه / 5/ للأ . ول أرش. وقيل: للذي قطع ك . فا [من] ثلاثة أصابع أ . ن الدية كاملة، وأح . ب في ذلك أن تكون في 1 ) العَسَم: يُبسٌ في المِرفَق تَعوَ . ج منه اليد. ويكون العَسَمُ في الكفّ والقدم: وهو أن يَيبسَ ) مَفصِل الرُسغ ح . تى يعوجّ الكفّ والقدم. ويقال للرجل أعسم وللأنثى عسماء. انظر: العين، الصحاح؛ (عسم). UE`````à``c 12 الجزء السابع عشر الدية ديتها، فكان فيها أكثر من الأرش ثلث، وما يرى العدول له لمِا بقي من الك . ف والأصابع وينظر ذلك. وذلك إذا قطع اليد كلّها. وإن كان إِن.مَا قطع الكفّ أو الك . ف وفيها شيء من الأصابع نظر العدول في ذلك وكان له أرشه، والله أعلم. وفي الظفر القصاص، الظفر بالظفر كلّه كمثله. وقال بعض: لا قصاص فيها، ولكن دية كلّ ظفر بعير إذا قطع فلم ينبت، وإذا نبت فنصف بعير. وقيل: ثلث بعير، وإذا نبت أسود؛ فقيل: دية تا . مة. وَإِن.مَا تكون ديته إذا انتظرت به سنة فلم يرجع، وإن ص . ح فإن.ه سوم عدلين بِما وقع فيه. ولنافذة الظفر سوم عدلين. وقيل: إذا اقت . ص المصاب بظفره فإن نبت ظفر المقتصّ منه ولم ينبت ظفر المقتصّ رجع المقتصّ على المقتصّ منه بقدر سوم العدول فضل ما بين نبات الظفر وغير نباته. فإن نبت ظفر المقتصّ ولم ينبت ظفر المقتصّ منه كان على المقتصّ دية الظفر تا . مة للذي اقت . ص منه؛ لأن.ه قد أخذ ح . قه فحدث منه حدث غير ح . قه، وأنا واقف عن هذه. ولنافذة الظفر ثلث ديته. ومن قطع ظفر رجل عمدًا فأحدث في أصبعه الأكلة فأكلت يده إلى المرفق؛ فما نرى فيما أكلت قصاصًا، وفيه الدية. والعنت إذا وقع لليد من جرح أصابها فإذا وقع العنت والشلل سقط القصاص وكانت الدية، ولا / 6/ يأخذ بعضه أرشًا وبعضه قصاصًا في هذا الموضع. فإن قطع أصبعًا فشلت التي تليها؛ فالدية فيهما جميعًا، ويسقط القصاص لمِكان الشلل. باب 1 : في دية الأصابع وجرحها وكسرها 13 أبو الحسن: ومن قطع أصبعًا فشلّت أخرى فإن.ه يقتصّ بالأصبع المقطوعة، ويأخذ بالشال.ة دية. وإذا قلع الظفر فلم ينبت أو أصابه إبسَال أو اسو . د أو تعرجم( 1) فديته قَلُوص( 2)، فإن نبت فنصف قَلُوص. وقال بعض: ثلث قَلُوص، ونصف قَلُوص أح . ب إل . ي. إِذا فَسَد، قال « أَنه قضى في ال . ظفُرِ إِذا اعرَنجَمَ بِقَلُوص » ƒ 1) تعرجم: جاء في حديث عمر ) الزمخشري: ولا نعرف حقيقته، ولم يثبت عند أَهل اللغة سماعًا، وقال ابن منظور: والذي يُؤدي إِليه الاجتهادُ أن يكون معناه جَسا وغَلُظَ، وقيل: إِن.ه احرَنْجَمَ بالحاء، أَي: تقَ . بضَ؛ فح . رفَه ال . رواة. انظر: اللسان؛ (عرجم). 2) القَلُوص: جمع قلص، وهي: الناقة الشابة. وقيل: لا تزال قَلُوصًا ح . تى تصير بازلاً. ) ولا تكون القَلُوص من الإبل إ . لا ناقة، ولا يقال للذكر منها قَلُوص، وتجمع قلائص وقِلاص وقُلُص. انظر: جمهرة اللغة؛ اللسان؛ (قلص). 14 ô.¶dGh Q.°üdG .ôL .jO »a UE`H 2 والجرح في هادي الصدر، الجرح في الظهر بِمنزلة جروح مقدّم الرأس؛ لمِوضحته خمس من الإبل، وكذلك الدامية والباضعة فما فوق ذلك. فإن كان الجرح في أحد الجنبين إذا زال عن مَجاري الصدر من حساب نصف الجرح الذي يكون في مَجاري الصدر، وإذا زال في أحد الجنبين فَإن.مَا له دية جرح جنب، أو دية كسر ضلع. وإذا ر . ض المجاري فله كسر الجنب تامّ، وإن د . ك فنصف الكسر. وإذا جبر الصلب منحدبًا فالدية كاملة. وإذا ذهب الجماع فالدية كاملة. وإذا جبر وفيه انحداب وهو يُجامع؛ فيُنظر قدر ما نقص منه ويعطى دية ذلك. قال ابن مَحبوب: وإذا لم يحدب ولم يَشِنه الكسر فلَه خُمْسا عشر الدية. وإن شانه فأربعة أخماس عشر الدية. وقيل: إذا جبر فلم يحمل فله الدية كاملة وإن حمل فنصف الدية. زُرارَة بن أَوفى( 1): إذا لم يمنعه من المشي؛ فلا شيء عليه فيه وإن أضعفه. 1) لعل.ه: زرارة بن أوفى الْحَرَشي (ت: 93 ه): تابعيّ معروف ثقة، قاضي البصرة ومن كبار ) علمائها وصلحائها. سمع عمران بن حصين وابن ع . باس وأبا هريرة. قيل: بأنه قرأ في صلاة خرّ ميتًا. روى له الجماعة. انظر: الإصابة في معرفة . ¸ ¶ . ´ . : الصبح فل . ما تلا 477 (ش). / 380 . الوافي بالوفيات، 4 / الصحابة، 1 باب 2 : في دية جرح الصدر والظهر 15 وأجمعوا في كسر الصلب إذا منع / 7/ المشي دية كاملة. وإذا كسر كسرًا يمنع من المشي ففيه تنازع. قال بعض: حكومة. وقال آخرون: اجتهاد الإمام. وقال زرارة بن أوفى: إذا لم يَمنعه من المشي فلا شيء فيه وإن أضعفه، وإذا كسر فأذهب ماءه فالدية واجبة ولا تنازع في ذلك. 16 .dP ô«Zh ,´ƒ.°†dGh .«..édG »a UE`H 3 وللجنبين الدية كاملة، ولك . ل واحد منهما نصف الدية، والكسر في ( الضلوع جرح جنب ولو كان على ضلع واحد، وهو مثل جروح القفا( 1 والبدن. والكسر في الضلوع فلك . ل ضلع كُسر أرش ذلك الكسر وحده. وللجنبين كلّ واحد إذا كسر وجبر على شَين أربعة أبعرة. وإن جبر على غير شين بعيران. كلّ جنب فيه اثنا عشر ضلعًا. ولك . ل ضلع كُسر فله ح . صته من دية الجنب وهو نصف السدس، وإن جبر على شين فسدس( 2) بعير لك . ل ضلع. وقال بعض: الضلوع التي تلي ( الفؤاد هي أرجح، وكلّها عندنا سواء. وقيل: إذا كان في الضلع المكسور( 3 عَنت أو عَثْم(ٍ 4) أعطي دية الكسر، وانتظر بذلك العنت سنة فإن تَ . م أعطي عنه، وَإِن.مَا يكون الأجل من يوم أصيب في هذا ومثله. 1 ) القَفَا: جمع قُفِ . ي وأقْفاء وأقْفِيَةٌ. وهو: مُؤ . خرُ العُنُق، يذكر ويؤن.ث. وقَفَيْتُ الرجل أقْفيهِ قَفْيًا: ) إذا ضربت قَفاهُ. انظر: المحيط، الصحاح؛ (قَفا). .« خ لعله ثلث بعير » + :( 2 ) في (ص ) 3 ) في (ص): المسكور؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) 4 ) الْْعَثْمُ: من عَثَمتُ عظمَهُ أَعثِمُهُ عَثمًا: إذا أسيء جَبْر العَظْم فيبقى فيه عِوج ونتُ . و كالورَم. ) ويقال هو عَثِمٌ وبه عَثْم كأن.ه مَشَش. قال الخليل: وبه سُ . مي عُثمان؛ لأنّه مأخوذ من الجبْر. وعَثَلَ العَظمُ يَعثِلُ ويَعثُلُ: إِذا بَرَأ وفيه عُقدَة. العين، المحيط، المقاييس؛ (عثم). باب 3 : في الجنبين والضلوع، وغير ذلك 17 وجروح البطن مثل جروح البدن، وجروحه دام ثُ . م باضع ثُ . م متلاحم ثُ . م نافذ، فإذا نفذ إلى البطن فله ثلث الدية الكبرى، وإن نفذ من الجانب الآخر فنافذتان وفي ذلك ثلث الدية. وقيل: إ . ن عدد الضلوع اثنا عشر. ويوجد أن ƒ أَ . ن عمر » : الذي على الفؤاد أفضل، ولا أعرف لذلك ح . دا. / 8/ وروي والله أعلم. ،«( قضى في الضلع بجمل( 1 والتقويم من منهج الطالبين. .« قضى [خرم قدر كلمة] لع بجمل » :( 1 ) في (ص ) 18 ô``cn .s ``dG »a UE`H 4 وال . ذكَر فيه القصاص، وله الدية كلّها، فإن قطعت الحشفة ففيها الدية كاملة، وما بقي من الذكر ثلث الدية. وإن ذهب منه الجماع ولم يقطع فله الدية بذلك. ودية ذكر الخص . ي ثلث دية السالم، وفيه من بعد ذلك ثلث الدية. وكذلك ذكر الخص . ي ثلث الدية. وفي نتف العانة وحلقها سوم عدلين. ويقال: ليس في عضو من الأعضاء نافذان إ . لا البطن، والحلقوم، والذكر. 19 .«à°†«.dGh ôH.dGh ôc.dG .MGôL »a UE`H 5 وجرح الذكر كجرح مق . دم الرأس، وهي دامية ثُ . م باضع ثُ . م متلاحم ثُ . م نافذ، وفيه نافذتان إذا نفذ من الجانب الآخر، وليس فيه سمحاق ولا مُوضِحَة؛ لأن.ه ليس فيه عظم. وإذا نفذت الطعنة من ظاهره إلى باطنه من الجانبين كليهما فهي نافذة واحدة. وفي البيضتين الدية كاملة ولا تنازع في ذلك، وك . ل واحدة نصف الدية. وقال بعض: إ . ن اليسرى لها الدية كاملة، والله أعلم. وقال بعض: لليسرى الثلثان؛ لأ . ن فيها الولد. ورأينا أَن.هُما سواء، وفيهما القصاص أو إحداهما. وصفة الجرح في الأُنثيين دام ثُ . م باضع ثُ . م ملحم ثُ . م نافذ. وقيل: إِن.مَا يكون نافذًا إذا نفذ إحدى البيضتين. وأ . ما إذا جاوزَت الطعنة ذلك الجلد ودخلت البيضة فهي ملحمة؛ لأ . ن لَحمه وجرحها كَجرح مق . دم الرأس. وكذلك قيل: لدامية ما سفل منها بعير إذا تَ . مت مُوضِحَة / 9/ بين البيضتين، والك . و( 1) والنافذة في واحدة من البيضتين هي نافذة ونصف الدية. وإن نزعت البيضتان وأخذ ديتهما ثُ . م أصيبتا بعد ذلك فلهما الثلث. وقيل: ما أصابهما بعد ذلك فَإن.مَا هو جرح ينظر فيه ذوا عدل من المسلمين. 1 ) في (ص): والكرة. والتصويب من منهج الطالبين. ) UE`````à``c 20 الجزء السابع عشر والخصيتان الدية الكاملة إذا قطعتا. وإذا قطع رجل ذكر رجل طفل في المهد فالقصاص واجب بينهما بإجماع الأ . مة. وإن كان ذكر الطفل لا يساوي ذكر الرجل في النفع. وفي جراحة الدبر القصاص. 21 ,..côdGh ¥E°ùdGh .j.î.dGh .«.Lôu dG »a .dP ô«Zh UE`H 6 والرجلان لك . ل واحدة نصف الدية، وفيهما القصاص. والقصاص في كلّ الأعضاء من المفصل، والجروح في الرجلين من أعلاهما وأسفلهما كلّها سواء، مثل: جروح القفا والبدن، إ . لا جروح الأصابع من الرجلين. فإن كان جرح في أصبع فهو جرح أصبع، وله خمس جرح الرجل. وأصابع اليدين والرجلين سواء، لك . ل واحدة إذا قطعت من ثلاثة مفاصل عشر من الإبل، والمفصلين ثلثا ذلك، وإبهام الرجل وغيرها من أصابع الرجل سواء ليس لها زيادة مثل إبهام اليد. وأظفار ال . رجل مثل أظفار اليدين، لك . ل ظفر إذا قطع فلم ينبت بعير، فإذا نبت فنصف بعير. والنافذة في اليد في أ . ي مكان منها لها ثلث دية الأصبع( 1). ولكسر ال . رجل مثل كسر اليد إن جبر على شين فأربعة أبعرة، وإن جبر على غير شين / فبعيران. ولكسر أصابع الرجلين على ما وصفنا في أصابع اليدين. / 10 وَأَ . ما الركبة إذا جبرت سالمِة غير أَن.ها مستقيمة لا تَنعطف؛ فلَها نصف دية الرجل، وكذلك المرفق. .« لعلها اليد » + :( 1 ) في (ص ) UE`````à``c 22 الجزء السابع عشر فأ . ما الفخذ والساق فإذا كسر أحدهما فنقلت العظام من ذلك؛ فلذلك س . تة أبعرة ونصف مثل منقلة القفا. وعن أبي الحسن: سبع قلائص ونصف مثل منقلة القفا. وإذا خرج مُخّها وَوَهي عظمها فلا يَجتمع؛ فلها كنصف مأمومة الرأس ستة عشر قَلُوصا وثلثان. ومن ضرب رجلاً بضعة الساق فقطع اللحم ح . تى أوضح؟ قال موسى: هو عندنا موضح، ديته نصف دية مُوضِحَة مق . دمة الرأس. ومن طعن رجلاً في رجله من نصف الساق فأنفذت [من] الجانب الآخر، ولم نبصر العظم؛ فرأينا أَن.هَا نافذة. وإذا أصيبت الرجل فارتفعت من الأرض اثنتي عشرة أصبعًا فلها دية الرجل تا . مة، وما أصابها بعد ذلك فَإن.مَا لها ثلث ديتها. وإذا أصيبت الرجل وارتفعت عن الأرض قليلًا أو كثيرًا فلها دية الرجل تا . مة. وإن م . س شيء من القدم الأرض فم . س القدم فنظر كم م . س منه الأرض الثلث أو الربع، فطرح عن الجاني من دية الرجل بقدر ما م . س منها الأرض، وأعطى أرش الباقي. [Egô«Zh .hôédGh AE°†YC’G »a] :UEH كلّ شيء من الأعضاء إذا أخذ ديته، أو كان ذاهبًا من غير ذلك ثُ . م أصيب؛ فَإن.مَا له ثلث شيء سالم. وك . ل شيء جاء فيه الاختلاف بين المسلمين من القصاص والأرش؛ فالأرش أح . ب إل . ي، وكذلك الحدود. باب 6 : في ال . رجلين والفخذين والساق والركبة، وغير ذلك 23 وكان الربيع يقول: كلّ / 11 / جرح يُخاف على صاحبه منه إذا اقتصّ منه فلا قصاص فيه . ن وفيه الأرش. فإذا تع . ذر القصاص والجراحة وجبت الدية للمجروح، وهذا إجماع من الناس فيما علمت. وأجمعت الأ . مة أن.ه لا قصاص في العظام، وأنّ الدية فيها. وكذلك كلّ جرح لا يتوصّل إلى معرفته. وك . ل ما اختلف على الحاكم في الأرش والقصاص، أو لم يصحّ معه وجه القصاص فينبغي له أن يرجع في ذلك إلى الأرش فيما يلزم الأرش فيه. وكلّ قتيل لم يكن فيه أثر؛ فهو م . يت ولا قسامة فيه. وكلّ ما في المرأة من عضو فدي.ته كنصف ذلك العضو من الرجل، إ . لا حلمة ثدي المرأة فإ . ن ديتها ضعف دية حلمة ثدي الرجل. وك . ل شيء من الم . يت مثل الح . ي من الجروح وقطع الأعضاء. وفي كلّ سنّ قُلِع خمسة من الإبل، وفي كلّ أصبع عشر من الإبل، ولك . ل ظفر من اليدين والرجلين إذا لم ينبت بعير، وإن اسو . د وتعرجم فالدية. وفي كلّ عضو ليس في الإنسان منه إ . لا واحد فالدية كاملة، وإن كان اثنان فلك . ل واحد نصف الدية. وكلّ عظم كسر من يد أو رجل أو تَرقُوَة( 1) فجبر على غير شين فله بعيران، فإن جبر على شين فأربعة أبعرة، إ . لا أن يكون كسر في إحدى زندي اليد فإن له نصف دية كسر اليد. وإن كان كسر في أحد الجنبين حسب له 1 ) ال . ترْقُوَة (بفتح فسكون فضمّ) من ال . رقْوَةُ فَعْلُوَةٌ، والرّقَوَةُ جمعها التراقي وتراق: وهو العظم ) المشرف الذي بين ثُغرة النحر والعاتق. وقيل: العظم الواصل بين ثُغرة النحر والعاتق من الجانبين. انظر: الصحاح في اللغة، اللسان؛ (ترق). UE`````à``c 24 الجزء السابع عشر بِما يقع له من أربعة أبعرة، أو جبر عن شين وأعطيت كلّ ضلع ح . صتها من أربعة أبعرة. والضلوع / 12 / اثنا عشر ضلعًا، في كلّ جنب للضلع الواحد إذا جبر على شين ثلث بعير، وإن جبر على غير شين فله سدس بعير، وإن كسر الجنب كلّه فله أربعة أبعرة إن جبر على شين، وإن جبر على غير شين بعيران ما لم يكن فيه عنت ولا عثم؛ فإن كان في شيء من هذا عنت أو عثم أعطي دية الكسر، وانتظرنا العثم والعنت سنة فإن تَ . م عنته أعطي دية عنته ودية عثمه وهذا في الكسر. ومن كسر ذراع رجل من موضع أو ثلاثة؛ فلك . ل موضع دية الكسر المعروف من كسر العظام. ومن كسر ذراع رجل فجاء آخر فقطعه من موضع الكسر فعلى الكاسر دية الكسر، وعلى القاطع دية القطع، ولا قصاص على القاطع في هذا؛ لأن.ه قطع مكسورًا ويقتصّ منه صحيح. وإن قطع الذراع من أعلى الكسر فلذلك أيضًا دية، ولا قصاص فيه. ومن قطع يد رجل، ويد القاطع أو المقطوع مقطوع منها أصابع أو أصبع؛ فإن كانت الأصبع أو الأصابع المقطوعة من يد القاطع فإ . ن للمقطوع يده أن يقت . ص من القاطع ويتبعه فيأخذ منه دية الأصابع أو الأصبع الناقصة منه؛ لأن.ه قطع يده وأصابعه سالمِة. وإن كان المقطوعة يده كانت قبل ذلك فيها أصابع أو أصبع مقطوعة؛ فإ . ن له أن يقت . ص يد القاطع ويردّ عليه دية ذلك، مثل الأصابع أو الأصبع التي كانت ناقصة منه، إذا اقتصّ يد الآخر وهي سالمة. من / 13 / قطع يد رجلين، من هذا اليمين، ومن الآخر الشمال في وقت واحد، أو واحدًا بعد الآخر، وطلبا منه القصاص جميعًا فلهما ذلك؛ فيقطع باب 6 : في ال . رجلين والفخذين والساق والركبة، وغير ذلك 25 المقطوع يَمينه بيمينه، ويقطع الآخر شماله بشماله، وَإِن.مَا قيل: إن.هُما يقطعان منه يدًا، ويأخذان منه أرش يد في غير هذا. وذلك في رجل قطع يَمين رجل ويَمين رجل آخر فهذا يو . كل أحدهما صاحبه إذا طلبا القصاص فيقطع يَمينه ثُ . م يأخذ أيضًا منه دية فتكون بينهما. فأ . ما المسألة الأولى؛ فالجواب ما ذكرنا، وك . ل ذلك عندنا سواء. وقطع أيديهما في وقت واحد أو واحد بعد آخر. وإن قطع يدي رجل واحد أو رجليه أو عينيه فله أن يقت . ص منه يديه جميعًا، ورجليه برجليه، وعينيه بعينيه، إ . لا أن يشاء يقتصّ منه يده أو رجله واحدة ويأخذ منه دية الأخرى؛ فذلك إليه. وكذلك إن قطع رجله اليمنى ومن آخر رجله اليسار، أو قلع عين رجل اليمين ومن آخر عينه الشمال، فإ . ن لهما أن يقت . صا منه جميعًا مثل ما فعل بهما صاحب اليمين بيمينه، وصاحب الشمال بشماله. ولو أَن.ه قُطع من رَجل يده أو رجله اليمين، أو قلع عينه اليمين، فاقت . ص منه، أو قلع عينه اليسرى؛ كان له أن يقت . ص منه مثل ما فعل هو به، ولا ينهدم عنه القصاص بِحال إن.ه لم يبق له إ . لا تلك اليد أو الرجل / 14 / أو العين. وإذا قطع رجل يد رجل من الرسغ ثُ . م قطعها من المرفق ثُ . م قطعها من المنكب؛ فإن أراد أن يقت . ص منه فإن.ه يفعل به مثل ما فعل به، يقطع يده من الرسغ ثُ . م من المرفق ثُ . م من المنكب إذا كان إِن.مَا قطعها من المفاصل. وإن كان قطعها من الرسغ وكسرها من المرفق ثُ . م قطعها من المنكب فإن.ه يقطع يده من الرسغ، ثُ . م يقطعها من المنكب، ويأخذ بالكسر أرشًا، ويدخل الأرش بالكسر في ثلث دية اليد، فيكون له من الأرش بالكسر بعير وثلث بعير. UE`````à``c 26 الجزء السابع عشر وإذا قطع رجل مقطوع الرجل اليمين، أو سرق فقطعت يَمينه على السرقة، أو الذي قطع يده ورجله اليمين مقطوعة؛ فليس له أن يقت . ص منه اليسرى باليمين، ولكن يدفع إليه أرش يده، والعنت إذا وقع في اليد أو الرجل من جرح سقط القصاص، وكانت الدية، ولا يأخذ بعضه أرشًا وبعضه قصاصًا في هذا الموضع. ومن قطعت أصبعه فشُلّت التي تليها فالدية فيهما جميعًا، ويسقط القصاص لمِكان الشلل. وكلّ ما في الإنسان واحد ليس له ثانٍ ففيه الدية الكبرى، كالعقل والسمع والبصر والكلام والذكر والأنف والنفس وما جرى هذا الْمَجرى، وما كان اثنان فالدية فيهما جميعًا، وفي أحدهما النصف من الدية، كاليدين والرجلين والعينين والشفتين والأذنين وما جرى هذا الْمَجرى. وك . ل قرحة / لا تُبرأ فلها ثلث دية كسر ذلك العضو. / 15 27 .hôédG ¢SE«b »a UE`H 7 وإذا وصل الْمَجروح إلى الحاكم للإنصاف فطلب قياس جرحه؛ فإن.ه يقاس بِميل أو غيره، ثُ . م يخطّ في كتاب قياس طوله وعرضه، ويكتب موضعه من البدن، ومعرفته إن كان موضحًا أو غيره. ومن أمره الحاكم أن يقيس لمِجروح جراحته جازت شهادته وحده على ذلك الجرح. وإن قاس ذلك برأي نفسه فهو شاهد واحد. والمرأة تقيس لها جراحة فَرجها امرأة من نسائها. وكذلك الرجل يقيس له جراحة فرجه رجل من أوليائه من أقرب الناس إليه. فإذا أمر الحاكم المرأة أن تقيس للمرأة جراحتها، أو تنظر عيبًا في فرجها؛ جاز قولها وحدها. وإذا نظرت أو قاست برأيها فهي شاهد واحد، . ما لا يجوز أن يراه الرجال. ِ وعليهم شاهدة أخرى عندها إذا كان م وإذا برئ المجروح وأراد القصاص أمرَ الحاكم من يثق به أن يُقاصص بينهما، وهو أن ينظر جرح المجروح الذي ص . ح قياسه بإقرارِ الجاني، أو شاهدي عدل أين هو من الجراحة التي أصيب منها، ثُ . م يقيسه بِخيط ح . تى يعرف هو في أ . ي ما، من نصف أو ثلث أو ربع أو أقلّ أو أكثر، ثُ . م يقيس موضع ذلك من المقتصّ منه، فإن عرف مكانه خطّ على موضعه ببنج أو غيره، ثُ . م أخذ المقتصّ بيده ووضع الذي أمره الإمام يده فوق يده، ثُ . م يش . ق على ذلك الخيط / 16 / ح . تى يقت . ص جرحه مثلًا بِمثل. UE`````à``c 28 الجزء السابع عشر وقيل: يقاس الجرح قياسًا رقيقًا لا يُشدّ ولا يفتح ولا يقاس بِحاله بعد أن يغسل، ولا يغسل بشيء لا يض . مه ولا يفتحه. وقيل: إن قيس بعد أن وقع عليه الدواء فلا بأس. وكذلك إذا لم يكن دواء يوسعه؛ فالذي نعمل به أن يقاس قبل الدواء، ويب . ين الذي يقيس طول الجرح وعرضه وغرزه، وكيف يَختلف غرزه؛ لأن.ه رب.ما كان في موضع باضعًا، وموضع ملحمًا، وموضع موضحًا، فيبيّن ذلك لحال القصاص؛ لأ . ن القصاص إِن.مَا هو مثل بِمثل. وَأَ . ما الدية فهي على أكثر الجرح تُحسب. وإن أراد الأرش فإ . ن الراجبة يقاس طولها من ظهر راجبة الإبهام من المفصل إلى رأسها، والعرض من بطن الإبهام من أوسطها. وقيل: قياس طول الراجبة من بطن رَاجبة الإبهام من ح . د المفصل إلى رأسها فما يلي الظفر. وعن موسى بن عليّ 5 : أَن.ه قاس ذلك وأراهم إي.اه على ما وصفنا في بطن الراجبة. وقيل: يكون القياس على راجبة الحاكم. وقيل: إن كانت راجبة الحاكم الذي بينهم ناقصة أو زائدة ج . دا فيقاس راجبة رجل وسط على قياس طول الراجبة اثنتا عشرة نقطة مستويًا معتدلًا، واثنتا عشرة نقطة في قياس عرضها. وإذا أردت الحساب فانظر الجرح كم هو من نقطة؛ فاضرب ما بلغ من نقطه في الطول في نقطه في العرض. والراجبة: اثنتا عشرة نقطة في اثنتي عشرة نقطة؛ فذلك مئة وأربع وأربعون نقطة، / 17 / وهي الراجبة التا . مة، وذلك عرض الإبهام. والنقطتان سدس، والثلاث ربع، والأربع ثلث، والستّ نصف ما فوق ذلك. باب 7 : في قياس الجروح 29 فإذا كان الجرح طوله ثلاث نقطات، وعرضه نقطتان؛ فاضرب ثلاثة في اثنين؛ فذلك ستّ نقطات، وهو ربع في سدس؛ فذلك ربع سدس الراجبة. وإن شئت قلت: سدس ربع الراجبة، فإن ك . ن هؤلاء النقطات في القفا فلك . ل نقطة خمسة دوانيق؛ فذلك خمسة دراهم، وإن ك . ن في مق . دم الرأس فأضعِف الخمس خمس مرار؛ فذلك خمسة وعشرون درهمًا من أجل مقدّم الرأس خمسة أجزاء والقفا جزء واحد. وإن كنّ النقطات في الوجه فأضعفه . ن عشر مرار من أجل أ . ن الوجه رار؛ فذلك خمسون درهمًا من أجل أ . ن النقطة في ِ مضاعف على القفا عشر م القفا خمسة دوانيق. وفي كلّ يد، وفي كلّ رِجل أو كفّ أو عضد أو ساق أو جنب أو ترقوة أو أذن؛ فَإن.مَا النقطة في هذه المواضع خمسة دوانيق. فإذا كان طول الجرح أربع نقطات في عرض ذلك؛ فذلك اثنتا عشرة نقطة لك . ل نقطة خمسة دوانيق إذا كانت في المواضع التي أخبرتك. وإن كانت في المواضع المضاعفة فأضعفها في مقدّم الرأس خمس مرار، وفي الوجه عشر مرار. وإن كان طول الجرح ستّ نقطات وعرضه خمس فَاضرب س . تا في خمس؛ فذلك ثلاثون نقطة كما أخبرتك. وإن كان طول الجرح / 18 / سبع نقطات في عرض ستّ فَاضرب سبعًا في ستّ؛ فذلك اثنتان وأربعون نقطة لك . ل نقطة ما أخبرتك من الدية. وإن كان طول الجرح ثَماني نقط في عرض ستّ؛ فذلك ثلثان في نصف، وهو ثَمان وأربعون نقطة، لك . ل نقطة ديتها. UE`````à``c 30 الجزء السابع عشر وإن كان طول الجرح تسع نقطات في عرض ثَمان؛ فذلك اثنان وسبعون نقطة لك . ل نقطة ديتها. وإن كان طول الجرح اثنتا عشرة نقطة في عرض اثنتي عشرة نقطة؛ فذلك مئة وأربع وأربعون نقطة، ويكون لذلك بعير قيمته مئة وعشرون. وإن كانت الراجبة في مقدّم الرأس مُوضِحَة كان لها خمسة أبعرة، وهي ستمئة درهم. وإن كانت الراجبة في الوجه مُوضِحَة فلها عشر من الإبل، لها ألف ومئة درهم. وذلك إذا كانت راجبة في الوجه، وهي مئة وأربع وأربعون نقطة فأضعفها عشر مرار، ثُ . م تَجعل لك . ل نقطة خمسة دوانيق. واعلم أ . ن لها أسماء في الحساب مُختلفة، ولكن على النقطة أجود ذلك بالتعليم. فإذا قيل لك: كم ربع الراجبة في ربعها؟ فقل: ربع الربع، وهو نصف ثُمن. وإذا قيل لك: كم ثلث الراجبة في سدسها؟ قلت: ثلث سدس الراجبة. وإذا قيل لك: كم ثلث الراجبة في ثلث؟ قلت: ثلث الثلث، وهو ثلثا سدس. وإذا قيل لك: كم نصف في ثلث؟ قلت: نصف الثلث أو ثلث النصف. وإن قال: سدس / 19 / فهو أقرب. وإن قيل: كم نصف في نصف؟ قال: نصف النصف وهو ربع. وإن قيل لك: كم ثلثان في نصف؟ قلت: ثلثا نصف. وإن شئت قلت: نصف الثلثين. باب 7 : في قياس الجروح 31 وإن قيل لك: كم ثلاثة أرباع في ربع؟ قلت: له ثلاثة أرباع الربع. وإن قيل لك: كم خمسة أسداس في ثلث؟ قلت: خمسة أسداس الثلث. وإن قيل لك: كم راجبة في ربع؟ قلت: ربع راجبة. وإن قيل لك: كم راجبة في ثلث؟ قلت: ثلث راجبة. وإن قيل لك: كم راجبة في نصف؟ قلت: نصف راجبة. وإن قيل لك: كم راجبة في ثلثي راجبة؟ قلت: ثلثا راجبة. وإن قيل: كم راجبة في ثلاثة أرباع راجبة؟ قلت: ثلاثة أرباع راجبة. إن قيل: كم راجبة في خمسة أسداس راجبة؟ قلت: خمسة أسداس راجبة. وإن قيل: كم راجبة في خمسة أسداس ونصف من راجبة؟ قلت: خمسة أسداس ونصف من راجبة. وإن قيل: كم راجبة في راجبة؟ قلت: راجبة. وإن قيل: كم راجبة وسدس في راجبة؟ قلت: راجبة وسدس. وإن قيل: كم راجبة وسدس في راجبة وسدس؟ قلت: راجبة وسدس وسدس الراجبة. وذلك أنك تضرب راجبة في راجبة؛ فذلك راجبة وسدس في راجبة؛ فذلك سدس راجبة، وكذلك سدس راجبة أيضًا في راجبة؛ فذلك سدس راجبة، ثُ . م تضرب سدسًا في سدس؛ فذلك سدس سدس راجبة، فجميعها راجبة وسدسان / 20 / وسدس السدس من راجبة. وإن قيل: كم راجبة وربع في راجبة وسدس؟ قلت: راجبة وسدسان وأربعة أثمان وثلث ثمن. UE`````à``c 32 الجزء السابع عشر وإن شئت قلت: راجبة وسدسان ونصف سدس وربع سدس، وذلك أنك تضرب الراجبة في الراجبة؛ فذلك راجبة، وتضرب ربع الراجبة في الراجبة؛ فذلك ربع راجبة، ثُ . م تضرب سدس راجبة في راجبة؛ فذلك سدس راجبة، ثُ . م تضرب أيضًا سدسًا وربعًا؛ فذلك سدس ربع، ثُ . م تَجمعه فهذا بابه وحسابه. وإن قيل لك: كم راجبة وثلث في راجبة ونصف سدس؟ قلت: راجبة وسدسان ونصف سدس السدس. وإن أردت باب ذلك فاضرب الراجبة في مثلها؛ فذلك راجبة، ثُ . م اضرب [ثلث] الراجبة في الراجبة؛ فذلك ثلث راجبة، ثُ . م اضرب الثلث في الراجبة؛ فذلك ثلث الراجبة، ثُ . م اضرب نصف سدس الراجبة في الراجبة؛ فذلك نصف سدس الراجبة، ثُ . م اضرب الثلث في نصف السدس؛ فذلك ثلث نصف السدس. وإن شئت قلت: سدس ثلث النصف، وإن شئت ضربته من وجه آخر فقَد علمت أ . ن الراجبة اثنتا عشرة نقطة وثلثها أربع نقط فجمعت اثنتي عشرة نقطة مع أربع؛ فذلك ستّ عشرة نقطة راجبة، وثلث في راجبة ونصف السدس؛ فذلك ثلاث عشرة نقطة؛ لأ . ن نصف السدس نقطة واحدة. واضرب ستّ عشرة / 21 / في ثلاث عشرة؛ فذلك مائتان وثَماني نقطات، فمئة وأربع وأربعون راجبة وثَماني وأربعون سدسًا راجبة، فهذا مئة واثنتان وتسعون نقطة؛ فذلك راجبة وثلث، وتبقى ستّ عشرة نقطة واثنتا عشرة نقطة ونصف سدس وربع سدس سدس؛ فافهم هذا وتدب.ره تقع عليه إن شاء الله تعالى. فإن قيل لك: كم راجبة ونصف في مثلها؟ قلت: راجبتان وربع. باب 7 : في قياس الجروح 33 وإن أردت النقط ضربت ثَماني عشرة نقطة في مثلها؛ فذلك ثلاثمئة وأربعة وعشرون نقطة، فمئتان وثَمان وثَمانون نقطة راجبتان، تبقى ستّ وثلاثون نقطة؛ فذلك ربع راجبة. وإن شئت ضربت راجبة في راجبة؛ فذلك راجبة، وتضرب أيضًا نصفًا في راجبة؛ فذلك نصف، وتضرب نصفًا في راجبة؛ فذلك نصف آخر، ثُ . م تضرب نصف راجبة في نصف راجبة؛ فذلك ربع؛ فكلّها ترجع إلى راجبتين وربع فافهم ذلك. وإن أردت أن تضرب راجبة وثلثين في راجبة وثلث، فاضرب عشرين نقطة في ستّ عشرة؛ فذلك ثلاثمئة وعشرون؛ فذلك راجبتان وسدس وثلث سدس. وإن أردت أن تَحسب راجبة إ . لا سدسًا في راجبة غير ربع، فاضرب عشرًا في تسع؛ فذلك تسعون نقطة؛ فذلك خمسة أثْمان راجبة. وإن شئت قلت: / 22 / ثلاثة أسداس وثلاثة أرباع سدس راجبة، وسدس الراجبة أربع وعشرون نقطة وثُمن الراجبة ثماني عشرة نقطة؛ فعلى ما كان أخفّ عليك فاحسبه. وإن أردت أن تَحسب نصف راجبة في ثلثي راجبة فَاضرب الستّ النقط في ثماني نقط فيكون ذلك ثمان وأربعين نقطة؛ فذلك سدسان من راجبة. وإن شئت قلت: ثَمان وثلاثة أرباع من ثُمن راجبة. وإن شئت قلت: ثلاثة أتساع من راجبة. واعلم أنّ تسع الراجبة ستّ عشرة نقطة، وثمن الراجبة ثَماني عشرة، وسدسها أربع وعشرون نقطة. UE`````à``c 34 الجزء السابع عشر وإن أردت أن تَحسب راجبة وثلاثة أرباع في راجبة وربع فاضرب إحدى وعشرين نقطة [في خمس عشرة نقطة]؛ فذلك ثلاثمئة وخمس عشرة نقطة. فقد ب . ينت لك أ . ن كلّ مئة وأربع وأربعين نقطة راجبة، واثنتان وسبعون نصف راجبة، وستّ وثلاثون ربع راجبة، وثماني عشرة ثُمن راجبة؛ فاعمل بهذا كما ذكرت لك، فلَن يَخفى عليك إن شاء الله تعالى. وللنقطة من دامية القفَا دانقان ونصف، وللنقطة من باضعة القفا خمسة دوانيق، ولها من متلاحمة القفا درهم ودانق ونصف، ولها من سِمحاق القفَا درهم وأربعة دوانيق، ولها من مُوضِحَة القفا درهمان ونصف دانق، وللنقطة من دامية مقدّم الرأس خمسة دوانيق، وللنقطة / 23 / من باضع مقدّم الرأس درهم وأربعة دوانيق، وللنقطة من متلاحم مقدّم الرأس درهمان ونصف، ولها من سمحاق مقدّم الرأس ثلاثة دراهم ودانقان، ولها من مُوضِحَة مقدّم الرأس أربعة دراهم ودانق، وللنقطة من دامية الوجه درهم وأربعة دوانيق، ولها من باضعة الوجه ثلاثة دراهم ودانقان، ولها من متلاحمة الوجه خمسة دراهم، ولها من سمحاق الوجه س . تة دراهم وأربعة دوانيق، ولها من مُوضِحَة الوجه ثمانية دراهم ودانقان. [.«eG.dG »a] :ôNBG UEH وللدامية في القفا نصف ابنة لبون وهو من الخطأ، وقيمة ابنة اللبون قيمتها يوم تجب في غلاها ورخصها، وذلك أ . ن دية الخطأ على خمسة أجزاء، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنو لبون ذكور، . قة، وعشرون جذعة. ِ وعشرون ح وللدامية في مقدّم الرأس بعير وهو أوسط الخمسة، وأوسط الخمسة ابنة لبون، وللدامية في القفا نصف ما للدامية في مقدّم الرأس فلها نصف ابنة باب 7 : في قياس الجروح 35 . قة، ِ لبون، وكذلك للباضعة في القفا بعير ونصف ابن لبون ذكر ونصف ح وهو على الخطأ؛ لأ . ن الباضعة في مقدّم الرأس ثلاثة أبعرة، ابنة لبون وابن . قة، وللسمحاق / 24 / أربعة أبعرة، ابنة مخاض وابن لبون ذكر ِ لبون ذكر وح . قة وجذعة. ِ وح وللمُوضِحَة خمسة أبعرة من كلّ سن من الخمسة واحد من كلّ جرح من هذه الجروح، كان في القفا فله نصف ما له في مقدّم الرأس. وإِن.مَا جعل للباضعة وللمتلاحمة والسمحاق والْمُوضِحَة من كلّ بعير نصف؛ لأن.ها تفاضل فتعطى من كلّ بعير من الغالي نصفه، ومن الرذل نصفه فافهم ذلك. وقيمة الإبل في الخطأ قيمتها يوم تجب على أصحابها، وأ . ما العمد فإن.ه . قة، وأربعون ِ على ثلاثة أجزاء، دية العمد ثلاثون بنات لبون وثلاثون ح جذعة إلى بازل( 1) عامها؛ فمن الثلاثين بنات لبون خمس الدية ونصف . قة خمس ونصف من الدية، والأربعون من ِ خمسها وهو ثلاثون، والثلاثون ح الجذعة إلى بازل عامها هي خُمْسا الدية. وللدامية في مقدّم الرأس بعير خمس ونصف منه ابنة لبون، وخمس ونصف . قة، وخمسان من الجذعة إلى بازل عامها، ثُ . م الخطأ من الخمسة الأجزاء ِ من ح أيضًا، فخمس الخمس من الجذعة وخمس من ثنية وخمس من رباعية وخمس من سدس، وخمس من بازل عامها على قيمتها يوم تجب في غلائها ورخصها. وقد قوّم المسلمون من الأسنان جميعًا محمولاً بعضًا على بعض، فجعلوا البعير عشرين ومئة درهم، وكذلك في دية جميع الجروح وتبينها 1) البازل: ما نبت نابه من الإبل للذكر والأنثى. والبعير: إذا أت . م الثامنة من عمره ودخل في ) التاسعة. انظر: قلعه جي: معجم لغة الفقهاء، (بازل). UE`````à``c 36 الجزء السابع عشر على ما / 25 / وصفت لك من الأسنان، وذلك في مقدّم الرأس، ولك . ل جرح كان منها في القفا نصف ماله في مقدّم الرأس، فافهم. ولك . ل جرح كان من هذه الجروح في الوجه فهو مضعف له ضعفا ما لمِقدّم الرأس، للدامية في الوجه بعيران وللباضعة أربعة أبعرة. كذلك الجروح كلّها مضاعفة على مقدّم الرأس ضعفين، وحد مقدّم الرأس من حد القرنين في الوجه. وقياس الراجبة من ظهرها من كسر الركن الأعلى إلى حدّ انتهاء الأصبع إلى الظفر، هذا طولها، ويقاس عرضها من باطنها. وإذا كان الجرح طوله طول الراجبة وعرضه عرض الراجبة؛ فهو راجبة تا . مة على مبلغه في اللحم، داميًا كان أو باضعًا أو ما كان؛ فما نقص من طوله أو عرضه من طول الراجبة أو عرضها نقص بحساب ذلك. . ما يقع لك . ل جرح، وإن كان ِ وإن كان الجرح خطأ فمن الأجزاء الخمسة م عمدًا فعلى ما وصفت لك أ . ن البعير عشرون ومئة درهم. وللنقطة من مقدّم الرأس دانقان ونصف، وللباضعة خمسة دوانيق، وللمتلاحمة درهم ودانق ونصف، وللسمحاق درهم وأربعة دوانيق، وللمُوضِحَة درهمان ونصف دانق، وهذا على العمد، ولمقدّم الرأس ضعفا ذلك في جميع الجروح. وللنقطة من الراجبة التا . مة من مئة وأربع وأربعين ربع سدس الراجبة التا . مة، ويكون أيضًا ثلث ثمن سدس الراجبة التا . مة، وذلك / 26 / أن سدس الراجبة التا . مة أربع وعشرون نقطة وسدس السدس أربع، وربع سدس السدس واحدة، والسدس أربع وعشرون، وثمن السدس ثلاث وثلث ثمن السدس واحدة. باب 7 : في قياس الجروح 37 وإن كانت النقطة من الْمُوضِحَة في مقدّم الرأس فلها أربعة دراهم ودانق، وإن كانت النقطة في شيء من الوجه فلها ثمانية دراهم ودانقان، وأ . ما نقط طول الراجبة وعرضها فقد نقطت لك الطول وعل.مته لك، وهو في رأس القرطاس تضع عليه المقياس إلى الثقب من رأس القرطاس إلى نصف النقطة؛ فذلك نقطة من نصف ما بين النقطتين إلى نصف الآخرين نقطة، ح . تى يكون المقياس على رأس النقطة، وهذا الطول في الصفح الثاني فافهمه ولا ق . وة إ . لا بالله. كذلك في العرض والطول سواء، وذلك أنك تضع المقياس على النقط فإن أخذ منه أربعًا؛ فذلك ثلث راجبة، وإن أخذ س . تا؛ فذلك نصف راجبة، وإن أخذ خمس نقطات؛ فذلك سدسان ونصف، ثُ . م تضع المقياس على العرض أيضًا فإن أخذ منه ثلاثًا فهو ربع راجبة، وإن أخذ خمس نقطات فهو سدسان ونصف أكثر أو أقل فحسابه على ذلك يضرب الطول في العرض، ثُ . م نحسبه على ما ب . ينت لك وف . سرته في كتابي، ولا قو . ة إ . لا بالله. [™£b hCG .ôL GPEG UQE.dG ..M »a] :.dCE°ùe ومن جرح رجلاً جرحًا ثُ . م هرب، فقاس الإمام تلك الجراحة وللجارح مال، فليس للإمام أن يأخذ من مال الجارح للمجروح جراحته ح . تى يعلم صنعه / 27 / كان خطأ أو عمدًا. فإن كان خطأ فالدية على العاقلة وليس لهم على ماله سبيل، وإن كان عمدًا فعليه القصاص ولَا دية له. وكذلك لو قطع رِجلاً أو يدًا أو أنفًا أو فقأ عينًا. 38 UE`H IQƒ..e .FE°ùe [لو كان] قضاء رسول الله ژ في الدية على أهل القرى بالورق والذهب عقلاً( 1) مس . مى لا زيادة فيه لات.بعنا قضاء الرسول ‰ فيه ونصّه، ولك . نه كان يق . يمه على أسنان الإبل؛ فإذا غلت رفع قيمتها بقدر ما بلغ، وإن هانت خفض من قيمتها على قدر ما بلغ ثمنها، تقضى على أهل القرى بالورق والذهب وعلى أهل الشاء نحو ذلك( 2)، فكان ذلك الزمان فيما يرون كلّ بعير عشرون شاة، ومن البقر لك . ل بعير بقرتان. وقضى ژ في الظفر إذا اعرنجم قَلُوص، وزُعِمَ أ . ن رسول الله ژ قضى ديَِةُ الْمَرْأَةِ نصِْفُ » دية اليهود والنصارى ثلث الدية، والدية مئة من الإبل، و 3) كما قال الرسول ‰ ، والذ . ميّ ثلث ذلك، والعبد في ثَمنه )«ِ ديَِةِ ال . رجُل لا يزاد في ذلك ولا ينقص. جعل دية الحرّ المسلم على أهل ƒ وقد روي عن عمر بن الخط.اب الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الغنم ألفي 1 ) في (ص): عينًا؛ والتصويب من مصنف عبد الرزاق. ) . 2 ) انظر: مصنف عبد الرزاق، عن عمرو بن شعيب بمعناه، ر 17270 ) . 3 ) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، باب ( 45 ) في الديات والعقل، ر 662 ) E.FGOCGh E.HƒLhh E.eE.MCGh .Ej.dG »a 8 باب 8 : في الديات وأحكامها ووجوبها وأدائها 39 شاة، وعلى أهل الدنانير ألف دينار، وعلى أهل الدراهم عشرة آلاف درهم، والله أعلم. أ . ن ال . نبِ . ي ژ / 28 / قَضَى فيِ ال . ديَةِ بأَِلْفِ » : وروى عمرو بن حزم 1)، وكان الدينار على عهده ‰ صرف اثني عشر. وعن أبي حنيفة: )« ديِنَارٍ عشرة دراهم. وروى عكرمة عن ابن ع . باس: أَن.ه ‰ جعل الدية اثني عشر ألف درهم. الأصل في الدية مئة من الإبل فإذا اصطلحوا على غيرها جاز، ولا تنازع في ذلك. أَ . نهُ قَضَى أَ . ن مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَديَِتُهُ » : فإن قال قائل: فقد روي عن ال . نبِيّ ژ ماِئَةٌ منِ الإِبلِ،ِ ثَلاثُونَ بنِْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بنِْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِ . قة وَعَشَرَةٌ 2)؟ قيل: هذا خبر رواه ابن شعيب عن أبيه عن جدّه وهو )« بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ صحيفة وهو مرسل. عشرون حِ . قة، » : وقد روى ابن مسعود قال: قال ال . نبِيّ ژ في دية الخطأ وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن وأجمع من قال بهذا الخبر أن لا فرق بين ابن لبون وبين ابن ،« مخاض مخاض. [E.FGOCGh .j.dG ´GƒfCG »a] :.dCE°ùe والدية في الإبل مئة من الإبل، فإذا كانت دية مغل.ظة أخذت أثلاثًا؛ . قة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. والمخففة ِ ثلاثون ح . 1 ) أخرجه ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير بلفظه، ر 1904 ) . 2 ) رواه أحمد، عن عمرو بن شعيب بسنده بلفظه، ر 6376 . والدارقطني، مثله، ر 3415 ) UE`````à``c 40 الجزء السابع عشر على أربعة أجزاء: خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات . قة وخمس وعشرون جذعة. ِ لبون وخمس وعشرون ح ودية الخطأ على خمسة أجزاء: عشرون بنات مخاض، وعشرون بنو / . قة، وعشرون جذعة. / 29 ِ لبون، وعشرون بنات لبون، وعشرون ح والدية تؤ . دى في ثلاث سنين إذا كانت عن خطأ. وقال بعض الفقهاء: دية العمد تؤ . دى في هذه الم . دة أيضًا. فإذا وجب ثلثا الدية أدّيت في سنتين، وإذا وجب نصف الدية أخذت في سنة ونصف، وإذا وجب ثلث الدية أ . دي في عامه، وأ . ما ما دون ذلك فحكمه حكم الثلث إلى عشر الدية، ثُ . م يرفع هذا المقدار فما دونه عن العاقلة، ويكون الجاني مخصوصًا بأدائه دون غيره. والدية على أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفَا شاةٍ، وعلى أهل العين ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفًا. [.QGƒédGh AE°†YC’G .jO .E.«°ù.J »a] :.dCE°ùe وفي النفس الدية كاملة، وفي الرأس الدية كاملة، وفي العينين الدية كاملة لك . ل واحدة نصف الدية، وفي الأذنين الدية، وفي البصر أو ذهاب البصر الدية، وفي ذهاب السمع الدية، وفي ذهاب العقل الدية، وفي اللسان الدية، وفي ذهاب الكلام الدية، وفي الأنف الدية، وإن قطع مارن( 1) الأنف فالدية، وفي الأجفان الدية، ولك . ل شفر ربع الدية، وفي شعر الرأس إذا لم نْ مَرَنَ يَمْرُنُ مَرَانةً ومُرُونةً وهو: ليِنٌ في صَلابة. ومارن الأنف: هو ما لان منه ِ 1 ) والمارِنُ: م ) مسألة في » وفضل عَن قصبته. انظر: أساس البلاغة، اللسان؛ (مرن). وسيأتي تفسيره في والْمَارِنُ: ما لَان من الأنف ع . ما انحدر من قَصبة » : من هذا الجزء (ص 137 ) بلفظ « العين .« الأنف باب 8 : في الديات وأحكامها ووجوبها وأدائها 41 ينبت الدية، وإن نبت فسوم عدلين، وفي اللحية الدية كاملة وإن نبتت فسوم عدلين، والم . دة في هذا سنة، وفي الضروس الدية، وفي كلّ سن خمس من الإبل وإن قلعت كلّها فالدية، وفي اليدين الدية ولك . ل واحدة نصف الدية، ولك . ل أصبع / 30 / عشر من الإبل، وكذلك الرجلان مثلهما، وفي الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي ذهاب الجماع الدية، وفي منع الحمل للولد الدية، وفي انحداب الصلب الدية. وفي كلّ عضو ليس في الإنسان منه إ . لا واحد الدية، وإن كان اثنين فلك . ل واحد نصف الدية. وإذا ذهب البصر فلِمَا يبقى من العينين ثلث الدية، فإن ذهب السمع فلِمَا يبقى ثلث الدية، ولك . ل يد عسمت ديتها، فإن قطعت فديتها، ولمِا يبقى منها ثلث ديتها، وكذلك الرجلان، وك . ل نافذة في عضو فلها ثلث دية، ذلك العضو كائنًا ما كان من الأعضاء. وكلّ شيء من الأعضاء إذا أخذت ديته، أو كان ذاهبًا من غير ذلك .( وأصيب؛ فإن.ما له ثلث شيء سالم( 1 وَجَزْمُ( 2) الأُذُنين وشَتْرُهما( 3) سواء [وفي ذلك]( 4) ثلث ديتهما. باب: [في الأعضاء » 1 ) هذه الفقرة هنا مذكورة بن . صها تقريبًا في الباب السادس من بداية ) .«[ والجروح وغيرها 2) جزم الأذنين: أي قطعهما. يقال: جَزَمْتُ الشيء أَجْزِمُهُ جَزْمًا: قطعته. وَكُ . ل أمر قطعته قطعًا ) لا عَوْدَةَ فيه فقد جَزَمْتَه. ومنه جَزْمُ الحَرْفِ وهو في الإعراب كالسكون في البناء. انظر: الصحاح، اللسان؛ (جزم). 3 ) شَتَر الأذنين: أي شقّهما وعابهما. جاء فِي اللغة: شَتَر: يد . ل على خرقٍ في شيء، ومنه ) الشتَر في العين: انقلابٌ في جفنها الأسفل مع خرقٍ يكون. ويشت . ق منه قولهم: شَ . تر به، إِذا انتقصَه وعابَه ومزّقه. وقال ابن الأَعرابي: شَتِرَ انقطع وشُتِرَ انقطع وشَتَرَ ثوبه مَ . زقَهُ. انظر: المقاييس، اللسان؛ (شتر). . 4 ) هذه الإضافة من جامع أبي الحسن البسيوي، ص 184 ) UE`````à``c 42 الجزء السابع عشر والنافذة في اليدين والرجلين سواء، ثلث دية ذلك العضو، والنافذة في الحلقوم ثلث الدية، والنافذة في الجنبين ثلث الدية، والنافذة في البطن ثلث الدية، والدامية في مقدّم الرأس بعير وهو عشر عشر الدية، والباضعة بعيران وهو خمس عشر الدية، والملحمة ثلاثة أبعرة، والسمحاق أربعة أبعرة وهي أربعة أخماس عشر الدية، والْمُوضِحَة خمسة أبعرة وهي نصف عشر الدية. والهاشمة عشرة أبعرة وهي عشر الدية، والْمُنَ . قلَةِ خمسة عشر بعيرًا، على ما بلغني عن ال . نبِيّ ژ وهي عُشر ونصف الدية. والمأمومة ثلاثون بعيرًا ضعف الْمُنَ . قلَةِ. والجائفة: وهي التي تصل إلى الجوف / 31 / [لها] ثلث الدية بإجماع. أ . ن ال . نبِ . ي ژ أوجب » وقيل: لا تكون إ . لا في البطن والظهر والجنبين، وروي .(1)« فيها ثلث الدية وكلّ جارحة أصيبت فذهبت كلّها وخلعت ثُ . م قطعت، أو قطعت وهي ميتة ذاهبة فيها ثلث الدية. وأجمع الجميع أن الرجل إذا قطع من رجل عضوًا عامدًا، وذلك العضو غير موجود في القاطع أ . ن عليه الدية، وأجمعوا أنْ لا فرق بين الذكور في الجنايات عليهم، كان المجني عليه صغيرًا أو كبيرًا إذا كان الجنس واحدًا. [CE£îdG ¬.°Th CE£îdG .jO »a] :.dCE°ùe . قة، وعشرون بنات لبون، ِ الخطأ على خمسة أسنان من الإبل: عشرون ح وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون جذعة بقيمتها في الغلاء والرخص، فإذا رخصت خفضت وإذا غلت رفعت. 1) رواه النسائي، عن أبي بكر بن مُح . مد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظه ) . من حديث طويل، ر 4770 . وابن ح . بان، في صحيحه نحوه، ر 6677 باب 8 : في الديات وأحكامها ووجوبها وأدائها 43 . قة، ِ وقتل العمد على ثلاثة أجزاء: ثلاثون بنات لبون، وثلاثون ح وأربعون جذعة إلى بازل عامها، لا ذكر فيها بقيمتها في الغلاء والرخص. والأربعون بالجذعة على خمسة أجزاء: ثمان من الجذع، وثمان من الثنيان، وثمان من الربعان، وثمان من السدس، وثمان بازل عامها كلّها خلفة، (وهي الحوامل). وقتل شبه العمد فأسنان الدية فيه كأسنان دية العمد، والم . دة في الدية تؤخذ في ثلاث سنين، والحُ . كام هم القوّام بذلك في أهله. ومن ضرب امرأته من نشوز فماتت؛ فعليه الدية. ومن نكح امرأة فنزفت الدم ح . تى ماتت؛ فإن كانت بالغًا / 32 / فالدية على العاقلة، وإن كانت صغيرة فعلى نفسه الدية. ويوجد في الكتب: أَن.ه إذا خلطها فلم يقدر الرجال عليها؛ أ . ن عليه الدية كاملة. ومن دلّى ابنته بحبل في مهدها من فوق عريش، فانقطع الحبل بها فسقطت فانقصفت رقبتها فماتت؛ فعليه في قتلها دية الخطأ يؤ . ديها إن طالبه وارثها، وإن أبرأه فهو بريء عند الله، ويصوم شهرين، ويتوب إلى الله، وإن لم يطالبه فلا دية عليه. ,..°ù.dG ô«Z .jO »a] :.dCE°ùe [Egô«Zh ..q °ùàdGh Uô°†dGh .hôédG .E.MCGh ويقال: دية المجوسيّ ثمانمئة درهم (وهي ثلث( 1) دية المسلم)، ودية اليهود والنصارى والمجوس سواء ثلث دية المسلم. وفي بعض الآثار: .(2)« أ . ن ال . نبِ . ي ژ قضى في اليهوديّ والنصراني ثلث دية المسلم » .« عشر » + :( 1 ) في (ص ) 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 44 الجزء السابع عشر ومن غدا إلى رجل فحلق رأسه؛ فإن.ه يحلق رأسه إن شاء ويعزّر ضربًا. ومن قال لصبيّ فوق حائط أو على نَخلة: يا صبيّ، احذر لا تصرع، فصرع؛ ضمن ديته، وهو في المال ليس على العاقلة منه شيء. وإذا جرح ثلاثةٌ رجلاً، فأق . ر كلّ واحد منهم أَن.ه جرحه جرحًا، وفيه ثلاثة جروح، وبعضهم أكثر دية من بعض، ولا يدري كلّ واحد منهم ما جرح؛ فلا يؤخذ منهم قصاص، ولكن تؤخذ منهم دية هم فيها سواء. وإذا لبث المجروح بعد جراحته ثلاثة؛ ففيه الدية ولا قود( 1) فيه. ومن طرح رجلًا في البحر لم يعلم حيّ أم م . يت فإن.ه يؤخذ بالدية، ولكن إذا خلت أربع سنين. فإن طرحه / 33 / فأكله اللخم( 2)، أو أصابته خشبة في البحر من حينه فعليه الدية. فإن طرحه لسبع يأكله فأكله؛ فعليه القود. فإن طرحه فجاءه سبع فأكله؛ فعليه الدية، وكذا اللخم. ولو أ . ن رجلًا أخذ رجلًا فطرحه لسبع فأكله؛ فعليه القود. ولو ضربه بالسيف ضربة ثُ . م تركه فجاءه السبع فأكله؛ فله أرش دية جرحه إن علم الجرح، وإ . لا دية الجرح. وإن أخذه وطرحه في البحر فلم يدر أحيّ أم م . يت؛ فإن.ه يؤخذ على الطارح كفيل. فإن لم يعلم خبر الرجل إلى أربع سنين؛ فإ . ن عليه الدية. فإن 1) القَوَد: قَتْلُ القاتِل بالقَتِيل؛ أي: القصاص، يقال: استقدت الأمير من القاتل فأقادني منه، ) أي: طلبت منه أن يقتله ففعل. ويقال أَيضًا للانْتِقَامُ من الِإنسانِ. انظر: المحيط في اللغة؛ معجم لغة الفقهاء، (قود). 2 ) اللخم: حيوان بَحريّ من ضروب الأسماك، صعب المنال، يقال له: الكوسَجُ. انظر: العين، ) .305/ الصحاح؛ (لخم). البوسي: زهر الأكم في الأمثال والحكم، 1 باب 8 : في الديات وأحكامها ووجوبها وأدائها 45 لم يكن معه كفيل؛ لم يحبس ولكن يشهد عليه شهودًا بالح . ق إلَى أربع سنين إن لم يكن الرجل ح . يا إلى أربع سنين. فإن كان له مال وقف من ماله بقدر دية الرجل، وكانت الثمرة لصاحب المال. فإن طرحه في البحر وشهد قوم أن . هم رأوه ميتًا في الساحل؛ فهو به قود ن طرحه؛ فالذي أرى أَن.ه [إذا] عرضه للتلف، فإن.ه يلزم ِ إن لم يعلم أَن.ه مات م القود، والله أعلم. ومن ضرب رجلًا بحمائل سيفه فانذلق السيف فأصابه بالحديدة، ولم يتع . مد بها فمات؛ فما نرى ذلك إ . لا خطأ. (الذلق: خروج شيء من مخرجه سريعًا، يقول: ذلق السيف). ومن ملأ ك . فه من لحِية رجل ورأسه؛ فإن.ه ينتف له من رأسه ولحيته مثل ما نتف. ومن استعان برجل / 34 / على حمل يرفعه معه، فأعانه الرجل فضعفت يد المستعين فوقع الحمل، فكسر رجل المستعان؛ فعليه الدية. ومن استرعى يتيمًا في غنم له وهو في حجره، فأكله سبع وليس هو له بول . ي، ولا استأجره من وليّ؛ فإن.ا نرى عليه الدية. وإن أرقاه نخلة فصرع فهلك، فإن كان يعلم أَن.ه يرسل يلتمس الفضل يعلم ذلك الوليّ والوصيّ؛ فلا نرى على مستأجره شيئًا. ومن قتل رجلين فجاء ورثتهما؛ فقال بعضهم: نريد الدية. وقال الآخرون: نريد قتله؛ فلهم ذلك إذا كان له مال. فإن قتل رجلان رجلاً وقامت عليهما الب . ينة؛ فإن.هُما جميعًا يقتلان إن كان ضرباه جميعًا يريدان قتله. وإن كانا لم يريدا قتله فقتلاه؛ قُتِل أحدهما، وردّ الآخر الذي لم يقتل على ورثة المقتول الآخر نصف الدية. UE`````à``c 46 الجزء السابع عشر ومن قتل رجلًا متعمّدًا، فعرض له رجل آخر من الناس فقتله، فطلب أهل المقتول الذين قتل صاحبهم؛ فإن شاء أهل المقتول الآخر أن يقتلوه ويؤ . دوا الدية إلى ورثة القتيل الأ . ول، وإن أبوا فعليه دية الأ . ول. ومن قتل له أولاد أحرار وعبيد، فأخذ الأحرار بعض الدية ولم يأخذوها كلّها، ح . تى عتق بعض أولاده العبيد؛ فلا أراهم إذا اقتسموا بعضها وأخذوها / إ . لا قد اقتسموا. ولا أرى لمن عتق شيئًا بعد القسمة وإن كان بعض / 35 المال لم يقبض، ولا أرى كلّ مال اقتسم بعضه إ . لا قد اقتسم. وإن قطع رجلان يد رجل عمدًا، فإن شاء قطع أيديهما جميعًا ور . د عليهما دية أحدهما فاقتسماها بينهما، وإن شاء قطع يد أحدهما وردّ الذي لم يقطع يده على الآخر الذي قطعت يده دية يد. وعن رجل وقع على رجل من فوق بيت فمات الواقع؛ فلا دية له. وإن مات الموقع عليه فعلى عاقلة الواقع ديته. ومن قتل رجلاً وأخذ ماله فإن.ه يقيّد نفسه إذا أراد التوبة وردّ المال. فإن كان قد استهلكه وكان غن . يا فليردّه أو مثله، وإن كان فقيرًا فالله أولى بالعذر، وليجتهد في أدائه جهده. ومن قتل رجلاً عمدًا فطلب إلى أوليائه أخذ الدية فقالوا: لا نأخذ إ . لا أربعين ألفًا أو مئة ألف، فلهم أن يطلبوا ما شاءوا وإ . لا قتلوه، وإن س . موا بالديات فليس لهم إ . لا دية واحدة. وإن كان القاتل مستح . لا لقتله؛ فإ . ن ال . س . نة أن يقتل ولا يقبل منه شيء. وإن اقت . ص من رجل فمات المقتصّ منه؛ فإن.هُم يرونها دية خطأ على العشيرة. ومن باع ح . رة وهو يعرف أن.هَا حُ . رة والمشتري يعرفها أيضًا، فماتت في يد المشتري؛ فالدية عليهما جميعًا، دية الحُ . رة لأهلها. باب 8 : في الديات وأحكامها ووجوبها وأدائها 47 [.E.°†dGh ..q °ùàdGh Uô°†dG »a] :.dCE°ùe / ومن ضرب رجلاً بحبل مضاعف على أضعاف، فأث.ر فيه آثارًا / 36 كثيرة، فضربه ضربة واحدة؛ فكلّ أثر من هذه الآثار له أرش مؤث.رة؛ وتفسير . ...2 1 ذلك قول الله تعالى لنب . يه أي.وب ‰ : ., - . / 0 1) الآية، فيقال: إِن.هُ أُمر أن يأخذ مئة شمراخ من النخل فيضرب به )( (ص: 44 ضربة واحدة وقد ب . ر قسمه. قال بعض الفقهاء: إِن.هُ أمر أن يأخذ مئة عود من فصفص (وهو القتّ) فيضرب به ضربة واحدة، وإِن.مَا أقسم أن يضرب زوجته مئة فجعلت الضربة بمئة شمراخ، أو بمئة عود قتّ هي مئة ضربة، هكذا عن أبي عبد الله 5 في جواب منه. ومن أثر: ومن لسعته داب.ة ثُ . م ضربه رجل فمات، فإذا كان الرجل الضارب هو الآخِر؛ فعليه الدية. وإن كان هو الأ . ول ثُ . م الداب.ة من بعد؛ فعلى الجاني الأ . ول أرش ضربته سواء. وكذلك ما يكون في مثل هذا إ . لا أن تكون . من يعلم أن.هَا لا تقتل؛ فالحدث الآخر هو ِ جناية الرجل إذا كانت آخرةً م الذي يقتل فلا أرى على الآخر الدية في هذا. ومن أمر بقتل رجل ودعا أولياءه إلى أن يعطي ديتين أو ثلاثًا وقبلوا ذلك منه؟ قال( 2) بعض: إِن.هُ يثبت لهم عليه ذلك. وقال آخرون: لا يثبت عليه وليس لهم إ . لا دية واحدة، ولكن يؤمر إن أراد أن يفعل ذلك أن يقول: / أعطيكم كذا وكذا، ولا يقول: ديتين ولا ثلاثًا. / 37 ومن استعان بغلام يُجْرِي له فرسًا فصرع فكسرت يده؛ فعلى صاحب الفرس الدية ما بلغت دية يد الغلام. .. < ; :9 8 76 5 1 ) وتمامها: . 4 ) 2 ) في (ص): وقال. ) UE`````à``c 48 الجزء السابع عشر وإذا ضرب رجلان رجلاً بالسيف، كلّ واحد منهما ضربة، فعرف أحدهما ولم يعرف الآخر؛ فعلى الذي عرف نصف الدية. وأيّما رجل جرح رجلاً جراحة فلم يأخذ لها دية ح . تى مات؛ فليس لورثته إ . لا دية نفسه. وإن رفع في جراحته إلى الحاكم وهو حيّ حكم له بدية كلّ جرح جرحه. وإذا لم يرفع إلى الحاكم ح . تى مات فليس له إذًا دية. ومن حمل غلامًا( 1) على فرس فأصاب الفرس إنسانًا؛ فالضمان على صاحب الفرس. وإن وقع الغلام فهلك أو جرح فصاحب الفرس ضامن. وإن كان الراكب للفرس رجلاً فهو الضامن. ومن حمل صب . يا على داب.ة أو غلامًا لغيره بغير إذن س . يده فرمت به كان ضامنًا، ولا تنازع في ذلك. وإن استعان برجل بالغ عاقل بأجرة أو غير أجرة فتلف؛ فلا ضمان عليه، ولا خلاف في ذلك. [E.fE.°Vh .Eaôt °üàdGh .EjE.édG »a] :.dCE°ùe وإذا نام رجل في طريق المسلمين، أو في موضع ليس له أن ينام فيه، فعثر به فماتا جميعًا، أو مات النائم دون صاحبه، أو مات الواقع على النائم؛ فأ . ما إن مات النائم فدمه هدر، وكأن.ه هو [الذي] جنى على نفسه. وإن مات العاثر به ضمن النائم ديته في نفسه. وقال بعضهم: على عاقلته ما ضمنه من ذلك على هذا الوجه. وإن ماتا جميعًا ضمن / 38 / عاقلة النائم، وكان دم النائم هدرًا كأن.ه في التقدير جنى على نفسه وصاحبه خطأ، والله أعلم. ومن استعار من رجل غلامًا ليطلع له نخلة فطلع النخلة فسقط على رجل فقتله؛ فعلى مولى العبد الدية بقيمة ثَمن العبد. فإن سقط العبد على .« إنسانًا خ » + :( 1 ) في (ص ) باب 8 : في الديات وأحكامها ووجوبها وأدائها 49 رجل فمات الرجل والعبد جميعًا، فلا شيء في ذلك؛ لأن.ه لا يلزم سيّد العبد أكثر من ثَمنه وقيمته أن لو عاش، فإذا قد مات فلا شيء على س . يده؛ فقد أقاما في ذلك سواء هذا قاتل ذا وذا قاتل ذا. وإن كان أخذه بغير أمر مولاه، فأطلعه النخلة فسقط على الرجل؛ فدية العبد على المغتصب خدمته بغير أمر سيّده، وهو الآمر له بالطلوع للنخلة فدية المسقوط عليه على مولى العبد، وهو ثمن العبد يأخذه من المغتصب ويسلمه إلى أولياء المقتول، ولا يلزمه أكثر من ذلك. ومن حفر بئرًا أو ألقى حجرًا في غير حقّه فمات فيه مسلم؛ لزمته الدية، ولا قود عليه بإجماع الأ . مة. وإذا وضع حجرًا، أو حفر بئرًا فيما له أن يَحفر فيه ويضع فيه؛ لم يكن ضامنًا ما أتلف به. ووجدت عن قومنا: أَن.ه إجماع. قال أصحابنا: إ . لا أن يكون صاحب البئر أذن للداخل فسقط في البئر ولم يحذره. وإذا كان لرجل حائط مائل، أو نخلة مَخوف منها على طريق، وقدم عليه فلم يغ . يرها مع القدرة على ذلك؛ ضمن ما تلف منها بعد التقدمة. وقال بعض مُخالفينا: يضمن ولو لم / 39 / يقدم عليه. وقال بعض أهل الخلاف: لا شيء عليه، وقد تق . دم عليه في إزالته، وأجمعوا أ . ن لا قود عليه. [.à.dG »a ...°ûdGh .Gôà°T’G] :.dCE°ùe وإذا قتل رجلًا رجلان أحدهما عمدًا والآخر خطأ، ولا يدري بأ . ي الضربتين مات؛ فهذه شبهة، ويلزم المعتمد نصف دية عمد، وعلى المخطئ نصف دية خطأ؛ لأ . ن الحدود تدرأ بالشبهات. فإن قتله رجل وصبيّ؛ فالجواب فيها كالجواب في الأولى، إ . لا أن الشافعي يخالف في هذه، ويوجب على الرجل القود، وعلى عاقلة الصبيّ UE`````à``c 50 الجزء السابع عشر الدية. وقال الكوف . يون من أصحاب أبي حنيفة: إِن.هُ لا قود على واحد منهم، وعلى البالغ لمشاركته الدية في ماله دون عاقلته. وفي المختصر( 1): أ . ن الخيار لأولياء المقتول؛ إن شاءوا أخذوا نصف الدية من مال الرجل البالغ، ونصف الدية من عاقلة الصبيّ. وإن شاءوا قتلوا الرجل من بعد أن يأخذ نصف الدية من عاقلة الصبيّ. وإن قتله رجل وسبع؛ فالجواب في هذه واللتين قبلها واحد. ومن لطم امرأة وبصق في وجهها وقذفها بالزنا؛ فإ . ن عليه حدّ القاذف، وأرش اللطمة، إذا لم تؤثر في وجهها ربع بعير، وقيمة البعير مئة وعشرون درهمًا. وإن أث.رت أثرًا لا يُمكن الاقتصاص؛ فأرشها نصف بعير. فإن أث.رت اللطمة جرحًا يُمكن الاقتصاص / 40 / به كان الاقتصاص بينهما إ . لا أن يَختار الدية؛ فانظر فيما كتبت لك به، ولا تأخذ منه إ . لا ما وافق الح . ق والصواب. [..©dGh CE£îdG .jO .BEe »a] :.dCE°ùe ات.فَق الناس في دية الخطأ أن.هَا موروثة مع مال الم . يت كسائر تركاته. واختلفوا فيها إذا كانت دية عمد؛ فقال بعض أهل العراق: إن.هَا كسائر الورثة إ . لا الزوجين فليس لهما منها شيء. وقال بعض المتف . قهة من مُخالفينا: . من لا يرث بالتعصيب، وإِن.ها لمِن له القود؛ لأن.ها ِ إن.ها للعصبة دون ورثته م ولا ندري أيّ المختصرات يقصد؟ ولم نجد هذا النصّ ،« في المختصر » : 1 ) كذا في النسخ ) في الكتب التي اط.لعنا عليها، ولا في مُختصر أبي الحسن البسيوي، وإن.ما ذكرت فيه هذه . ص 314 ،« باب 138 : في الديات والأروش والجراحات » المسألة باختصار في باب 8 : في الديات وأحكامها ووجوبها وأدائها 51 مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ » : بدل من الدم الذي لهم خاصة؛ واحت . جوا بقول ال . نبِيّ ژ 1)، قالوا: فل . ما كان القود )« فَول .ِ يه بين خِيرَتَيْن إن شاءَ أقادَ، وإن شاء أخذَ الدية ح . قا لهم دون الورثة اختاروا الدية بدلاً من ح . قهم، وكان البدل مثل المبدل منه ح . قا بأمر ال . نبِ . ي ژ ، وكانت الدية للعصبة الذين لهم القود دون الورثة. وقال أصحابنا: القود للعصبة، فإن رجع القود دية كانت الدية للورثة بين . من يستحقّ الإرث على الم . يت بكتاب أو سُ . نة أو إجماع، ِ الزوجين وغيرهما م وهذا هو القود للرواية الصحيحة. وعن عمر بن الخط.اب 5 أَن.ه استشار في الدية، فقال: ما أراها إ . لا للعصبة؛ لأن.هم يعقلون عنه، ثُ . م قال: من سمع من رسول الله ژ شيئًا في 41 / وكان يستعمله رسول الله ژ / (2) ذلك؟ فقال الض . حاك بن سفيان الكلابيّ كتب إليّ رسول الله ژ أن أورّث امرأة أمّ الصبيّ من دية » : على الأعراب وفي نسخة: زوجة أشيم ال . ضبَابِيّ)، فأخذ عمر بن الخط.اب ) « زوجها 3)، ولم يَرِد الخبر بأنّها دية عمد ولا خطأ. والواجب إن ورد خبر عن )« بذلك رسول الله ژ أن يستعمل ظاهره والجري علَى عمومه، ولا يختصّ إ . لا بِح . جة من كتاب الله أو سُ . نة أو إجماع، والله أعلم وبه التوفيق. 1 ) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بمعناه، ر 3906 . والترمذي، عن أبي شريح الخزاعي بلفظ: ) . ر 1326 ،« مَن قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَلَهُ أَن يَقتُلَ أَو يَعفُوَ أَو يَأخُذَ ال . ديَةَ » 2 ) الض . حاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي، أبو سعيد (ت: 11 ه): شجاع، صحابي. ) كان نازلاً بنجد، وو . لاه النب . ي ژ على من أسلم هناك من قومه. ثُ . م ات.خذه سيّافًا، فكان يقوم على رأسه ژ متو . شحًا بسيفه. وكانوا يعدّونه بمئة فارس. له شعر. قيل: استشهد في .214/ قتال أهل الردة من بني سليم. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 3 ) رواه مالك في الموطأ، عن عمر عن الض . حاك بلفظ النسخة المشار إليها، باب ما جاء في ) ميراث العقل والتغليظ فيه، ر 1364 . وأبو داود، مثله، باب في المرأة ترث من دية زوجها، .« أم الصبي » ر 2538 . ولم نجد من ذكر UE`````à``c 52 الجزء السابع عشر [.ô«¨H QGô°VE’G »a ..q °ùà.dG] :.dCE°ùe ومن طرح رجلاً في البحر ووضعه في جزيرة ولا ناس فيها، ثُ . م لم يعلم ما حاله وخبره؛ فإن.ه يؤخذ عليه كفيل إلى أربع سنين، فإن ص . ح للمطروح خبر ونَجاة من موضعه إلى حيث يُمكنه التص . رف في الأرض إلى حيث شاء واختار، وإ . لا أخذت منه الدية في نفسه. وإذا خنق رجل رجلًا فانكسر صوته وعناه بَحح؛ ففيه سوم ذوي عدل. [Uô°†dG »a .Gôà°T’G] :.dCE°ùe وإذا توق.ع قوم على رجل فضربوه بالسيف ثُ . م ح . لوا عنه، ثُ . م جاءه قوم آخرون فضربوه، ثُ . م جاءه بعد ذلك آخر فضربه، فمكث الرجل يومًا أو يومين ثُ . م مات؛ فإ . ن للمضروب على الذين ضربوه أ . ولاً ما أوجبه الحكم من القصاص والأرش. وكذلك الذين ضربوه من بعد، وعلى الذي ضربه الضرب الأخير الذي مات به في اليوم أو اليومين / 42 / القود، وما يحكم به الحاكم باختيار الول . ي. وفي بعض قول الفقهاء: إ . ن الضرب إذا كان متقاربًا في الأوقات وكان مثل الأ . ول يثوي به المضروب ح . تى يَموت في العادة؛ فكلّ ضرب منه يقتل به المضروب في العادة وأشكل الأمر واحتمل الأ . ول والثاني والثالث به كان القتل؛ فالدية بين الجميع، وسقط القود للإشكال والشبهة. [I.cƒdGh .°†côdGh .°†s ©dG ¢TQCG »a] :.dCE°ùe وقال أبو الحواري: في الع . ضة إذا أدمت وجرحت؛ فأرشها ما بلغ قياسها، وإن لم تجرح وأثّرت خضرة أو حمرة؛ فأرشها إن كانت في البدن فعشرة دراهم، وإن كانت في الوجه فعشرون درهمًا. باب 8 : في الديات وأحكامها ووجوبها وأدائها 53 والركضة إن أث.رت فأرشها أرش مؤث.رة؛ إذا كانت في البدن فعشرة دراهم، وإن كانت في الوجه فعشرون درهمًا، وإن لم تؤث.ر فخمسة دراهم. والوكزة إذا أث.رت في الوجه فأرشها قيل: عشرون درهمًا. وقيل: الركضة فيها سوم عدلين، وفي بعض القول: ثلاثة أبعرة، والسوم أحبّ إل . ي. [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe وإذا جرح رجل رجلاً فخاط أولياؤه جرحه، أو غسلوه بخلّ أو صبّار، أو قصّوا منه جلدة ثُ . م مات؛ فأ . ما إن خاطوه أو قصّوا منه جلدة ثُ . م مات قبل ثلاثة أي.ام منذ جرح؛ فلا أرى فيه القود، وإِن.مَا فيه الدية؛ لأ . ن هذا الذي فعلوه به زيادة حدث في هذا الجرح. فأ . ما / 43 / ما غسلوه به من الخلّ؛ فليس . ما يهدم به القود إذا مات من جرحه ذلك من قبل ثلاثة أَي.ام منذ ِ ذلك م جرح. وإن مات من بعد الثلاث فلا قود فيه وفيه الدية. ومن ضرب رجلًا ضربات على أصابعه من يده أو رجله، فإن كان ضربه ضربة واحدة فأصابت جميع الأصابع؛ فإن.مَا في ذلك إذا أث.رت عشرة دراهم لجِميع الأصابع. وإن كان ذلك الأثَر في كلّ الأصابع( 1)؛ فمن ضرب بشيء فلك . ل أثَر أصبع عشرة دراهم. والمؤث.رة في أصبع واحدة ليس مثل الجراحات فيكون لها خمس مؤث.رة، ولكن لها عشرة دراهم تا . مة. وكلّ قرحة لا تبرأ فلها ثلث دية كسر ذلك العضو، وك . ل عضو نفذ فله ثلث دية. وكلّ جرح أحدث فيه صاحبه حدثًا من كيّ أو بطّ أو أشباه ذلك فمات؛ لم يكن له إ . لا أرش ذلك الجرح. فإن لم يحدث فيه حدثًا ولم يزل يؤذيه .« أصبع » : 1 ) في (ص): كتب فوقها كلمة ) UE`````à``c 54 الجزء السابع عشر ح . تى مات فديته كاملة إ . لا أن يعلم أَن.ه أحدث مرضًا غير ذلك بِرْسَامًا أو بطنًا، أو شيئًا من ذلك؛ فإن علم ذلك لم يكن له إ . لا ما في الجرح إن مات. وإن عالجه بالدواء ولم يحدث فيه حدثًا فإ . ن الدواء لا يبطل الدية. وك . ل شيء زاد وات.سع في الدواء كان قياسه على الجارح في الأرش. ومن أحرق بيتًا ولم يعلم أ . ن فيه أحدًا فاحترق فيه رجل، فإن كان الذي أحرقه له؛ فمن دخل فيه / 44 / واحترق فلا شيء فيه. وإن أحرق بيتًا لغيره ولم يعلم أ . ن فيه أحدًا؛ فعليه الدية، فإن علم أ . ن فيه أحدًا فتع . مد لذلك؛ فعليه القود. وإذا جرح رجل رجلًا فلم يطلبه المجروح ح . تى مات الجارح، ثُ . م طلب المجروح أرش جرحه من مال الجارح؛ فعن هاشم أو مس . بح : أَن.ه ليس للمجروح في مال الجارح شيء. وإن كان المجروح هو الهالك كان لورثته الأرش على الجارح. وقال الآخر منهما: إذا لم يطلب المجروح إلى الجارح شيئًا ح . تى مات المجروح فلا يلزم الجارحَ شيء لورثته. وإن مات الجارح فلا سبيل في ماله للمجروح ولا ورثته. وقال أبو عبد الله: لا أبطل جرح المجروح. وإن مات الجارح؛ ففي ماله أرش هذا الجرح للمجروح. وإن مات المجروح؛ كان لورثته الخيار إن شاءوا قصاصًا أو أرشًا. وعن موسى بن عليّ 5 : في رجل قتل رجلاً فلم يطلب إليه وليّ المقتول شيئًا ح . تى مات القاتل ثُ . م طلب؛ أ . ن له الدية في مال القاتل، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجب في ماله شيء. وإذا نخس رجل رجلاً من دبره نَخسة فضرط؛ فعن بعض: أ . ن أرشها أربعون درهمًا. وقال أبو عبد الله: أرشها سوم عدل. باب 8 : في الديات وأحكامها ووجوبها وأدائها 55 ومن ضرب رجلاً ح . تى أحدث من دبره أو قبله؛ فإِن.مَا عليه سوم عدلين من المسلمين ولا تصديق فيه. وروي عن عثمان: أَن.ه قضى في الرجل يضرب ح . تى يحدث / 45 / بثلث الدية. وإن كسعه( 1) فأث.رت فعشرة دراهم، وإن لم تؤثّر فخمسة دراهم، وإن كانت هي سبع. وقال أبو عثمان: إ . ن الكسعة بالكسعة ليس لها دية، وضرب العصِيّ والسوط والموجئة فيها الدية. وضربة السوط والراطبة والركضة والركلة إذا أث.رت فعشرة دراهم، وإن لم تؤثّر فخمسة. وإن وجَأه فأث.رت فيه وبالَ عند الوج . ية( 2) فله أرش الوج . ية عشرة دراهم وله بالبول سوم. [وقال] أبو عبد الله: وسومه عندي عشرون درهمًا. وإن خرج الغائط فهو أشدّ، وله ضعف ما للبول، ولكن إذا وجأه على الذكر فإِن.مَا له عشرون درهمًا أكثر أرشها؛ لأ . ن الجناية والحدث في موضع واحد. وإذا خنق رجل فأحدث؛ ففيه سوم على قول ابن محبوب 5 . وقال غيره: فيه دية الجائفة. ومن مصحف بني بيزن: ومن ربط رجلاً فمات فعليه الدية. ،« مسألة في اللطم » : ه على دُبره. انظر هذا التفسير في ِ 1) الكسع والنكع: أن يضرب ظهرَ قدم ) من هذا الجزء. « الباب العاشر: في المجذوم » من 2) الوجِ . ية والوجيئَة: تمر يد . ق ح . تى يخرج نواه، ثُ . م يب . ل بلبن أو سمن ح . تى يبتل ويلزم ) 395 . اللسان؛ / بعضه بعضًا فيؤكل. انظر: العكبري: ترتيب إصلاح المنطق، 1 (وجأ). UE`````à``c 56 الجزء السابع عشر وإذا قتل رجل وصبيّ ومعتوه رجلاً؛ فإِن.مَا يلزم فيه الدية أثلاثًا، على الرجل ثلث الدية، وعلى عاقلة الصبيّ ثلث الدية، وثلث على عاقلة المعتوه، ولا قود فيه، وإِن.مَا الخيار لأولياء المقتول إذا كان الذين قتلوه كلهم بالغين. وأرش الآثار في جميع البدن سواء، إ . لا في الوجه فإن.ه مضاعف. والركضة إذا أث.رت فأرشها أرش مؤث.رة، إن كانت في البدن فعشرة دراهم، وإن كانت في الوجه فعشرون درهمًا، / 46 / وإن لم تؤث.ر فخمسة دراهم. وقيل: إن لم تؤث.ر فسوم عدلين ولا قصاص فيها. وقال بعض: لها ثلاثة أبعرة. والصفعة لها خمسة دراهم، والع . ضة إذا أدمت وجرحت فأرشها ما بلغ فيها قياسها، وإن كانت لم تجرح وأث.رت حمرة فأرشها كالركضة. وكذلك الركضة إذا أث.رت فأرشها كذلك، وإن لم تؤث.ر فخمسة دراهم. والوكزة في الوجه إذا أث.رت عشرون درهمًا، وليس أرشها مثل أرش اللطمة. وإذا ع . ض رجل رجلاً فانتزع عضوه من فيه فسقطت سنّه؛ لم يَجب عليه قود ولا عقل؛ لأن.ه فعل ما له فعله أو عليه فعله، فإذا أ . دى ذلك إلى تلف شيء لم يجب عليه غرمه إ . لا أن تكون دلالة على وجوب حدث ذلك عليه، أ . ن رجلاً ع . ض يدَ رجلٍ فانتزَع » : ويؤي.د هذه المقالة ما روى عِمرَان بن حصين ( 1). قال أبو عبيد( 2 )« ن فِيهِ فَسقَطَت ثنَايَاه فخاصَمَه إلى ال . نبِيّ ژ فطل.ها ِ يدَه م فيه: أطلّه أي: أهدره، وفيه ثلاث لغات، ط . ل دمه وطُ . ل دمه وأط . ل دمه. قال . 1) رواه البخاري، عن عمران بن حصين بمعناه، باب إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه، ر 6384 ) باب ،« فَأَبْطَلَهَا ال . نبِ . ي ژ وقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ » : ومسلم، نحوه بلفظ الصائل على نفس الإنسان...، ر 3172 . وذكره بهذا اللفظ أهل اللغة كالتهذيب، والفائق، والنهاية، واللسان؛ (طل). .167/ 2 ) في: غريب الحديث، 2 ) باب 8 : في الديات وأحكامها ووجوبها وأدائها 57 أبو عبيد: وفي الحديث من الفقه: مَن ابتدأ رجلاً بضرب فات.قاه الآخر يريد به دفعه عن نفسه، فعاد الضرب على البادئ فلا شيء عليه وصار هدرًا. ومن طلع دار رجل بلا إذنه كان له أن يرمي عينه، فإن أصابه لم يجب عليه قود ولا / 47 / دية، ولا على عاقلته؛ لأ . ن ال . نبِ . ي ژ أباح ذلك حيث قال: لو أ . ن امرَأً ا . طلَعَ بغَِيْر إِذْنكَِ فَحَذَفْتَهُ بحِصَيَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ » 1)، روى أبو هريرة ذلك. )« جُنَاحٌ وروي أيضًا: أ . ن رجلاً نظر إلى ال . نبِيّ ژ من ك . وة فرماه ال . نبِيّ ژ من كَ . و .(2)« لَو أَصابكَ لأهدرتُ دَمَك » : بِمشقص فأخطأه وقال (المشقص: عود من أعمدة الخباء. وقيل: إِن.هُ السهم. وفي غريب الحديث( 3): أَن.ه المسطح، وأَن.ه عود من عيدان الخباء وغيره ونحوه. وعن الخليل( 4): أ . ن المشقص سهم عريض يرمى به الوحش. قال: وهو نصل السهم بعقبه؛ فاستعمل ح . تى س . مي السهم مشقصًا). وأجمع المسلمون أ . ن دية المرأة نصف دية الرجل. وأجمعوا أ . ن دية نساء أهل الكتاب على النصف من دية رجالهم. $ # " ابن مسعود: أ . ن ال . نبِ . ي ژ قال لَ . ما نزلت هذه الآية: . ! 5)، وأجمعوا أ . ن الدية )«ِ ال . ديَةَ مئة منَِ الإِبلِ » :( % & ' ) . (النساء: 92 .338/ 1 ) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظ قريب جدًا، ر 7012 . والبيهقي في سننه مثله، 8 ) 2) رواه البخاري، عن أنس بمعناه، باب الاستئذان من أجل البصر، ر 5773 . ومسلم، مثله، ) . باب تحريم النظر في بيت غيره، ر 4015 .175/ 3 ) ابن س . لام: غريب الحديث، 1 ) 4) انظر: العين، (شقص). ) . 5 ) رواه الدارقطني، عَن عَمرِو بن شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَ . دهِ بلفظه، ر 3290 ) UE`````à``c 58 الجزء السابع عشر لا تكون دون الأخماس. ولولا الإجماع لجاز دفع كلّ ما وقع عليهم مئة من الإبل، غير أن لا ح . ظ للنظر مع الإجماع. ومن صالح على ديات جاز، وكان الخيار في ذلك إلى القاتل، إن شاء أعطاهم فوق الدية، وإن شاء بذل نفسه. .hôédG IOEjR »a :.dCE°ùe وإذا جرح رجل رجلًا دامية فزاد الجرح واستأكل ح . تى صار مُوضِحَة أو دون ذلك، فإِن.مَا / 48 / يقتصّ منه دامية، ويأخذ بالفضل دية، ويطرح عنه ما اقت . ص. وكذلك إن جرحه مُوضِحَة فاستأكل العظم ح . تى صار هاشمة؛ فإن.ه يقتصّ منه إلى الْمُوضِحَة، ويأخذ بالفضل دية، ويطرح عنه ما اقت . ص. وإن ش . جه مُوضِحَة في رأسه فذهب بها بصره وسمعه؛ فله دية السمع والبصر والش . جة. وإن خرمه في الأذن فجرحه فذهب سمعه كان له دية السمع، ولم يكن له بالجرح شيء، وليس له أن يقت . ص منه بالجرح شيئًا، ويأخذ أرشًا بشيء من جناية واحدة، [و] إذا كان في شيء واحد لا يَجوز فيه القصاص سقط القصاص من جميعه. ô.¶dG »a :.dCE°ùe عن قتادة: أ . ن عبد الملك بن مروان قضى في الظفر بعيرًا، فإن كان فيه شين بعيران، وذلك رأي أبي عمرو. وقال ابن مَحبوب: إذا نبت صحيحًا سوي.ا ففيه نصف بعير، وإن نبت فاسو . د وتعرجم ففيه بعير. باب 8 : في الديات وأحكامها ووجوبها وأدائها 59 والكسر في أحد الزندين له دية كسر زند، وهو نصف كسر يد، وهذا في اليدين والرجلين. ابن محبوب: في الظفر إذا اعرنجم بعير. ومن جرح رجلاً من مرفقه إلى كفّه فطلب المجروح القصاص، وكانت يد المقتصّ منه أقصر من يد المقتصّ؛ فإن.ه يقتصّ منه من مرفقه إلى ك . فه. ومن قطع يد رجل ويد القاطع والمقطوع منها أصابع أو أصبع، فإن كانت الأصابع أو الأصبع المقطوعة من يد القاطع؛ فالمقطوعة يده له أن يقتصّ يد القاطع ويتبعه فيأخذ منه دية الأصابع أو الأصبع / 49 / الناقصة منه؛ لأن.ه قطع يده وأصابعها سالمة. وإن كانت المقطوعة يده كانت قبل ذلك فيها أصابع أو أصبع مقطوعة؛ فإن له أن يقتصّ يد القاطع ويرد عليه دية مثل الأصابع أو الأصبع التي كانت ناقصة منه، إذا اقت . ص منه يد أخرى وهي سالمة. ومن قطع يد رجلين من هذا اليمين، ومن هذا الشمال في وقت واحد، أو واحدٍ بعد واحد، وطلبا منه القصاص جميعًا؛ فذلك لهما فيقطع المقطوعة يمينه بيمينه، ويقطع منه الآخر الشمال بشماله، وكذلك الْحَقّ عليه، وقال الله النحل: 126 )؛ فقال أهل العلم ) . ¹ ¸ ¶ .´ ³ ² . : تعالى والتأويل: إِن.هُ القصاص. وإِن.مَا قيل: إن.هُما يقطعان منه يدًا ويأخذان منه أرش يد في غير هذا، وذلك في رجل قطع يَمين رجل، وقطع يمين رجل آخر؛ فهذا يوكّل أحدهما صاحبه إذا طلبا القصاص، فيقطع يمينه ثُ . م يأخذ منه دية يد تكون بينهما. وأَ . ما المسألة الأولى: فالجواب فيها كما وصفت لك ذلك، وكلّ عندنا سواء قطع يديهما في وقت واحد، أو قطع واحدًا بعد الآخر. UE`````à``c 60 الجزء السابع عشر وكذلك إن قطع يدي رجل واحد أو رجليه وقلع عينيه؛ فإنّ له أن يقتصّ منه واحدة واحدة ويأخذ منه دية الأخرى؛ فذلك إليه. وكذلك إن قطع من رجل رجله اليمنى، ومن رجل آخر رجله اليسرى، أو قلع عين رجل اليمنى، ومن رجل عينه اليسرى؛ فإ . ن لهما أن يقتصّا منه جميعًا مثل ما فعل بهما، صاحب / 50 / اليمين بيمينه وصاحب الشمال بشماله. ولو أَن.ه كان قطع من رجل يده أو رجله اليمنى، أو قلع عينه اليمنى فاقت . ص منه، ثُ . م قطع أيضًا من رجل آخر يده أو رجله اليسرى، أو قلع عينه اليسرى؛ كان له أن يقتصّ منه مثل ما فعل به، ولا ينهدم عنه القصاص بحال؛ لأن.ه لا يتولد إ . لا تلك اليد أو الرجل أو العين؛ فافهم. وإِن.مَا قيل: لا يترك بغير يدين في حدود الله. ومن قطع يد رجل وذراعه فطلب أن يقتصّ منه بالكفّ من مفصلها، ويأخذ بما بقي له من يده أرشًا؛ فليس له ذلك؛ لأن.ه ليس له أن يأخذ أكثر من أرش يده؛ لأن.ه إذا قطع ك . فه بالقصاص فقد استوفى س . تة آلاف درهم؛ لأ . ن دية الك . ف إذا قطعت من مفصلها نصف الدية، وإن شاء أن يأخذ منه دية كاملة ولا يقتصّ منه؛ فذلك إليه، وكذلك لو قطعت يده من منكبه ثُ . م طلب أن يقت . ص منه الكفّ، ويأخذ بما بقي من يده أرشًا لم يكن له ذلك إ . لا أن يشاء أن يقتصّ من المنكب. [..dG AE«dhCG ±.àNGh ,.«©.dG ƒ°†©dG .jO »a] :.°üa كلّ يد عسماء أو شلّاء، أو رجل عرجاء، أو سنّ سوداء، أو عين عوراء، أو لسان عجماء، أو ذَكَر خصيّ؛ إذا أصيب فإِن.مَا لك . ل واحد من ذلك ثلث دية السالم من مثلها، من يد سالمة، ورجل سالمة، وسنّ سالمة، وعين سالمة، ولسان سالمة، وذكر سالم، للعائب من ذلك كلّه ثلث دية( 1) ما للسالم من هذا. .« كله دية لعله ثلث دية » :( 1 ) في (ص ) باب 8 : في الديات وأحكامها ووجوبها وأدائها 61 ومن نتف شعر عانة رجل فنبت أو لم ينبت؛ / 51 / فإِن.مَا عندنا فيه سوم عدل. وكذلك شعر صدر وغيره من شعر الجسد غير الوجه والرأس. قال أصحاب أبي حنيفة: لا يقطع ذكر الصحيح بذكر الخصيّ. وقال الشافعي: فإن.ه يقطع؛ الدليل عليه أنّ المنافع التي في ذكر الصحيح معدومة في ذكر الخصيّ، وهو إنزال وغيره، فلا يقطع به ما استعجمت فيه هذه المنافع؛ الدليل عليه اليد الصحيحة بالشلاء. جاء الحديث في الأُذَاف الدية. (الأُذاف: الذكر يسمّى أذافًا بالقطر، يقال: وذفت الشحم: إذا قطر دسمها، وإِن.مَا همزوا أ . ول الحرف لا للض . مة كما يقال في الوجوه: أوجه). وإذا قتل رجل رجلين فطلب أحد أولياء الرجلين الدية وطلب أولياء الآخر القود؛ فإن.ه يقتله الذي طلب القود، ويأخذ من طلب الدية من ماله الدية؛ فإن طلبوا الدية جميعًا فلا دية لهم بعد قتله في ماله. وإن ات.فَقوا على أن يأخذ دمه بواحد، ودية واحد يقسمونها؛ فعن ع . زان بن الصقر أن.ه قال: أحسب أ . ن ذلك قد أجيز لهم، وما يقول إن لم يكن له مال وقد قتله أحد الأولياء أ . ن لهم شيئًا؛ لأن.هم رضوا( 1) بالدية، يقتلونه الآخرون، فإن وجدوا له مالاً وإ . لا فلا شيء لهم، والله أعلم. [..dG .«c »a] :.°üa ويقال: إذا ذهب الدم هدرًا، قيل: ما كِيلَ دمه. ويقال: كِيلَ فلان [بفلان] إذا قتل به( 2). قال الحارث: .« نسخة رجعوا » + :( 1 ) في (ص ) 2) ذكر ابن قتيبة مثل هذه العبارة بعد بيت الحارث المذكور فيما يأتي، وكأن.ه يشرح البيت = ) UE`````à``c 62 الجزء السابع عشر /52/ ( وأقدناه ر . ب غ . سان بالمنذر كُرهًا إِذ لا تُكَالُ الدمَاء( 1 [.ELôdG .e E..àb .e E.t«dh .à.a ICGôeG .àb .e] :.dCE°ùe ومن قتل امرأة فقتل ول . يها من قتلها من الرجال؛ واحتجّ بأ . ن النفس بالنفس؛ فإن كان الحاكم يرى ردّ الفضل على قول من رأى ذلك من الفقهاء بين الرجل والمرأة ر . د( 2) ذلك. وإن كان يرى إسقاط الدية وإثبات الحكم بينهما بالحرية والتساوي فهو إلى ما يراه. وإذا قتَل بالمرأة ول . يها من قتلها من الرجال على أن [ير . د عليه، ف] وجد( 3) مال المرأة قد اجتاحه دين عليها؛ فإ . ن الدية تحاصص الدُي.ان، وهي على ول . ي المرأة إذا كان هو الوارث. Oƒ.dG »a :.°üa والله ليضربنّ أحدكم أخاه بِمثل أكلة اللحم، ثُ . م » : في حديث عمر أن.ه قال .« يرى أن.ي لا أق . يده، والله إن.ي لأقيدنّه به (قال الح . جاج: أكلة اللحم يعني: عَصا مُح . ددة. وقال الأمويّ: الأصل في هذا إِن.مَا هي السكين، وإِن.مَا ش . بهت العصى المحدودة بها. وإِن.مَا س . ميت أكلة اللحم؛ لأ . ن اللحم يقطع بها). انظر: ابن .« يقول: ذهبت هدرًا فليس فيها قَود. يقال: كِيل فلان بفلان إذا قتل به » : قائلًا 243 (ش). / قتيبة: المعاني الكبير، 1 . 1 ) البيت من الخفيف، للحارث بن حل.زَة في ديوانه، ص 7 ) 2 ) في (ص): ورد. ) . 3 ) بياض قدر كلمتين في (ص)، والتقويم من: مصنّف الكندي، ج 41 ) = باب 8 : في الديات وأحكامها ووجوبها وأدائها 63 وفي الحديث: أَن.ه من الحكم أَن.ه رأى القود في القتل بغير حديدة، وذلك إذا كان مثله يقتل؛ وهذا قول أهل الحجاز، أ . ن من تع . مد رجلًا بشيء ح . تى قتله أَن.ه يقاد به، وإن كان غير حديدة. وكان أبو حنيفة لا يرى القود إ . لا أن يكون قتله بِحديدة أو أحرقه بنار. وقال أبو يوسف ومُح . مد: إذا ضربه بما يقتل مثله كالخشبة العظيمة والحجر الضخم فقتله؛ فعليه القود. [.E.°SC’Gh .FG.dG »a ¢UE°ü.dG] :.dCE°ùe والأصبع الزائدة والسنّ فيهما القصاص، ولا قصاص / 53 / إذا كانتا مستويتين إ . لا أن يكون الفاعل به مثل ذلك؛ ففيه القصاص. وإن كانتا غير مستويتين مثل الأصابع والأسنان؛ ففي ذلك سوم عدل. والضروس الزائدة لها بعدد الضروس، ثُ . م تعطيها ح . صتها، ولا قصاص فيها. يَا أَنَس]، كتَِابُ اللهِ ]» : ثبت أ . ن رسول الله ژ أقادَ من سنّ وقال ؛(2)«ِ وَفيِ ال . س . ن خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ » : 1)، وجاء عنه ‰ أن.ه قال )« الْقِصَاص وبظاهر هذا الخبر ساوى كثير من أهل العلم بين الأسنان كلّها، ولم يجعل للثنايا فضلاً على الأنياب والأضراس والرباع . يات. (والرباع . يات: وهي من الأسنان أربع أسنان تلي الثنايا من جوانبها، والثنايا: مقدّم الأسنان أربع من .(( أعلى واثنتان من أسفل. هكذا من شمس العلوم( 3 1) رواه البخاري، عن الربيع بنت معوذ لَ . ما كسرت ثنية جارية، عن أنس بلفظه، باب الصلح ) . 4139 . وأبو داود، مثله، باب القصاص في السن، ر 3979 ، في الدية، ر 2504 2 ) رواه مالك في الموطأ من حديث طويل بلفظ قريب، ر 1338 . والدارقطني، عن عبد الله بن ) . أبي بكر عن أبيه عن جده بلفظه، ر 3530 لنشوان بن سعيد الحميري، أبو سعيد (أبو الحسن) (ت: 573 ه)، من :« شمس العلوم » ( 3) = « حوث » نسل ح . سان ذي مراثد من ملوك حمير، عالم أديب لغوي فرضي قاض. من بلدة UE`````à``c 64 الجزء السابع عشر ومن قلع ضرس رجل ففيه القصاص، فإن كان ضرس صبيّ فلا يقتصّ منه؛ لأن.ه ينبت وله دية ضرسه. قال بعضهم: ديتها بعير. وقال بعضهم: ثلث دية ضرس رجل، فإن لم ينبت فالدية كاملة فيه. قال: ويقتصّ منه، ولكن لا من حينه ح . تى يبلغ به وقت لا يرجى نبته. قال أبو عبد الله: وإذا قلع رجل ثنية رجل ليس فيه ثنية فطلب أن يقتصّ منه الرباعية؛ فليس له ذلك. ثُ . م قال: لو أ . ن رجلاً قطع شمال رجل فلم يكن له إ . لا يَمينه أكان له أن يقطعها ويقتصّ منه بالشمال؟ ثُ . م قال: ليس له ذلك. سئل أبو عبد الله: عن سنّ رجل كسرت، وكان / 54 / ما يليها منقلعًا أو متكسّرًا كيف يقاصّ؟ قال: الله أعلم، يتح . رى المعنى فيها بالعدل. قال: وإِن.مَا تقاس السنّ السفلى بنظيرها إلى فوق، وكذلك التي فوق نظيرها إلى أسفل. [.£.dG »a] :.dCE°ùe ومن لطم رجلًا لطمتين إحداهما على الأخرى؛ فإن.ا رأينا أن يُعطِيَ مؤث.رتين إ . لا أن تقوم الب . ينة أن إحداهما غير مؤث.رة. قال أبو المؤثر: أرى أن يُعطي أرش لطمة مؤث.رة وأرش لطمة( 1) غير مؤث.رة إ . لا أن تقوم ب . ينة أَن.هما غير مؤث.رتين جميعًا. المطل على قلعة « صبر » شمالي صنعاء. وقيل: استولى على عدة قلاع وحصون في جبل سلك فيه مسلكًا غريبًا « شمس العلوم ودواء العرب من الكلوم » : تعز، ح . تى صار ملكًا. له يذكر الكلمة من اللغة فإن كان لها نفع من الطبّ ذكره، وجاء ولده واختصره في جزأين مع شرحه « الحور العين » و « النشوانية » أو « القصيدة الحميرية » : وله .« ضياء الحلوم » وسماه ، مخ) وغيرها، وله نظم كثير. انظر: الفيروزآبادي: البلغة، ر 390 ) « كتاب القوافي » له (ط)، و .20/ 231 . الزركلي: الأعلام، 8 /1 1 ) في (ص): لعله؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا لاستقامة المعنى. ) = باب 8 : في الديات وأحكامها ووجوبها وأدائها 65 .°üa يقال: لطم خدّه، ولثم نَحره، ولكَم صدره. وفي اللطمة اختلاف بين قومنا. قال قوم: لا قصاص فيها. وقال قوم: فيها القصاص. [¬..Mh ô©°ûdG .àf »a] :.dCE°ùe والشارب إذا نتف فلم ينبت شعره؛ فنصف دية الشفة. وقال قوم: سوم عدل؛ وبالأ . ول نأخذ. قال أبو حنيفة: إذا حلق لحِيته فإن.ه تَجب عليه دية كاملة. وقال الشافعي: بأَن.ه لا يَجب. [»fE°sù¨dG ...L .j.M »a] :.dCE°ùe إن احت . ج مُحتجّ بِحديث جبلة( 1)، وأ . ن عمر طلب أن يَقتصّ منه للرجل، قيل له: إ .ّ ن هذه رواية رويت ولم يصحّ الحكم بها. وأيضا: فإ . ن الرواية أ . ن جبلة هو كان الملطوم، وأَن.ه سأل عثمان أن يَقطَع يد اللاطم له، فأبى ذلك عثمان؛ فعند ذلك غضب وتن . صر. 1) جبلة بن الأيهم بن جبلة الغ . ساني (ت: 20 ه): من آل جفنة آخر ملوك الغساسنة في ) بادية الشام. عاش زمنًا في العصر الجاهلي، وقاتل المسلمين في دومة الجندل (سنة 12 ه) وحضر وقعة اليرموك (سنة 15 ه) وهو على مقدمة عرب الشام، في جيش الروم، وانهزم الروم، وجبلة معهم. ولَ . ما قدم عمر بن الخط.اب الشام سنة 17 لاحى جبلة رجلاً من مزينة، فلطم عينه، فأمره عمر بالاقتصاص منه، فقال: أو عينه مثل عيني؟ والله لا أقيم ببلد عليّ به سلطان، فدخل بلاد الروم مرت . دا، ولم يزل بالقسطنطينية، عند هرقل (ملك الروم) إلى أن تُوف.ي. انظر: الزركلي: الأعلام، .112 - 111/2 UE`````à``c 66 الجزء السابع عشر [ô.¶dG ´.àbG »a] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: الظفر إذا قلع ثُ . م التأم صحيحًا كما كان؛ فأرشه ثلث / بعير. وقال بعض الفقهاء: إذا رجع الظفر صحيحًا فله نصف بعير. وإن / 55 اسو . د ونبت متعرجمًا فله بعير. [.E.°SC’Gh .fC’Gh .q .dGh ™HE°UC’G »a] :.dCE°ùe وقال أبو عبد الله: قال من قال من المسلمين: إذا جرح رجل رجلاً جرحًا في أصبعه فشلّت أصابعه، أو في ك . فه أو في ذراعه أو عضده؛ كان له دية ما شلّ منها بتلك الضربة، وهذا قولي. وإذا قطع رجل أصبع رجل السبابة اليمين فطلب إليه القصاص، وكانت أصبع الجاني الواجب فيها القصاص مقطوعًا منها راجبة؛ فإن.ه يقتصّ منه بتلك الأصبع المقطوعة ويأخذ منه أرش راجبة وهو ثلث دية الأصبع. فإن طلب المقطوعة أصبعه أن يقتصّ منه أصبعه السبابة اليسرى؛ فليس له ذلك. والأصبع الزائدة إذا كانت مستوية بالأصابع ولها مفاصل؛ فلها عشر من الإبل. وإن لم تكن كذلك؛ فلها سوم عدلين. وكذلك إذا كانت في الرجل. وإذا قطعت الكفّ والأصابع كلّها من الكفّ فلها خمسون من الإبل ثُ . م لمَِا بقي من اليد ثلث دية اليد. فإن قطع منها شيء كان له من ثلث ديتها بقدر ما قطع منها. وكذلك الرجل إذا قطعت قدمها فديتها كاملة، ولمِا بقي منها ثلث ديتها. فإن قطع منها شيء فبحساب ذلك. وكذلك الأنف إذا قطع من مارنه فله الدية كاملة، ثُ . م لمِا بقي منه ثلث الدية. وكذلك كلّ عضو قطع منه شيء يكون له بما قطع منه دية كاملة، وكان لمِا بقي منه ثلث ديته. باب 8 : في الديات وأحكامها ووجوبها وأدائها 67 وإذا قطعت أصبع رجل وأراد أن يأخذ / 56 / قصاص راجبة، ويأخذ بِما بقي من أصبعه أرشًا فله ذلك. وكذلك إذا جرح مُوضِحَة وأراد أن يقتصّ ملحمة، ويأخذ بِما بقي من جرحه أرشًا فله ذلك. والأصبع الزائدة لا قصاص فيها ح . تى تكون مستوية بالأصابع، وتنقبض وتنبسط ولها أركان، ثُ . م يكون لها أرشها تامًا، وإن لم تكن مستوية فسوم. وكذلك الأسنان الزائدة والمتراكبة لها سوم، إ . لا أن تكون سنّ مستوية فلها دية سنّ، وفيها القصاص. وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا قطع أصبع رجل فشلّت بِجنبها أخرى؛ فإن.ه لا يَجب في واحدة منهما القصاص. قال الشافعي: فإن.ه يجب في الأولى القصاص، وفي الثانية الأرش. [E.gô«Zh .««.fC’Gh ™.°†dG »a] :.dCE°ùe وعن عمر أَن.ه قضى في الضلع بِجمل. وقال غيره: فيه حكم. .(1)« في الأنُثيين الدية » : جاء عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال واليدُ خمسون من الإبل، والرجل خمسون [من » : وجاء عنه ‰ أن.ه قال 2). وروي هذا عن عمر وعليّ وكثير من مُخالفينا. )«[ الإبل 1) رواه البيهقي في سننه، مرسلًًا عن فقهاء من أهل المدينة بلفظه من حديث طويل، ) .98/8 . 2 ) رواه مصنف عبد الرزاق، عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده بلفظه، ر 17679 ) UE`````à``c 68 الجزء السابع عشر [™HE°UC’G »a] :.dCE°ùe وك . ل أصبع ثلاثة مفاصل، وكسر كلّ مفصل ثلث خمس كسر اليد. فإن كان على شين فهو خمس وثلث خمس بعير. وإن كان على غير شين فهو ثلث وخمس بعير. وأ . ما الإبهام فاعلم أ . ن كسر كلّ عظم أربعة أخماس ونصف عشر الدية. [.¶©dG ô°ùc »a] :.dCE°ùe أ . ن رجلًا كسر منه عظم؛ فأتى عمر يَطلب القود؛ : ƒ في حديث عمر فأبى أن يقيده. / 57 / فقال الرجل: هو إذًا كالأرقم، إن يقتل ينقم( 1)، وإن .( يترك يلقم؟! فقال: هو كالأرقم( 2 (والأرقم: الح . ية، وجمعه أراقم. الرقم: لون الح . ية، والأرقم إِن.مَا هي رقشة من سواد وبغثة، وهو اسم للذكر، ولا يقال للأنثى: رَقْماء، ولك . نها رقشاء. يريد: إن تقتله كان له من ينتقم منك، وكانوا في « إن يقتل ينقم » : وقوله الجاهلية [يعتقدون] أ . ن الج . ن تطلب بثأرِ الجانّ، فرب.ما مات قاتله، ورب.ما أصابه خبل. وروى ابن مسعود أ . ن ال . نبِ . ي ژ أَمَرَ بِقَتْلِ الح . يات، وَقَالَ .((3)« مَنْ خَافَ ثَأْرَهُ . ن فَلَيْسَ م .ِ نا » وليس في العظم إذا كسر قود؛ لأن.ه يخاف على المقتصّ منه الموت، ولكن فيه الدية. وعن الحسن أن.ه قال: لا قصاص في عظم. 1 ) في (ص): منقم؛ والتصويب من كتب السنن واللغة. ) 2) رواه مالك في الموطأ، عن سليمان بن يسار، باب ما جاء في دية السائبة وجنايته، ) .65/ 876 . والبيهقي في سننه، عن عطاء بن أبي رباح، 8 /2 . 3 ) رواه النسائي عن ابن مسعود بلفظه، ر 3142 ) 69 E..e i.q ©àj Eeh ,.hôédG IOEjR »a A»°T .dEG A»°T .e UE`H 9 ( فإذا جرح رجل رجلًا دامية فزاد الجرح واستأكل ح . تى صار مُوضحًا( 1 أو دون ذلك؛ فإِن.مَا يقتصّ منه دامية ويأخذ بالفضل أرشًا. وكذلك إن جرحه مُوضِحَة فاستأكل العظم ح . تى صار هاشمًا؛ فإن.ه يقتصّ إلى الْمُوضِحَة، ويأخذ بالفضل دية، ويطرح عنه ما ينوب من الْمُوضِحَة من أرش جرحه ذلك. وإذا جرح رجل رجلاً في جبينه وكان الجارح أصغر جبينًا من المجروح؛ فإِن.مَا يقتصّ منه على سعة جبينه، ويأخذ بالفضل دية. وإذا لطم رجل رجلًا فعور عينه وذهب سمعه؛ / 58 / فيقتصّ بالعين، ويأخذ بذهاب السمع دية كاملة. وكذلك إن قطع أصبعًا فشلّت أخرى؛ فإن.ه يقتصّ بالأصبع المقطوعة، ويأخذ بالسالمة دية. ومن ضرب رجلًا أو خنقه فتغ . ير صوته وعناه بَحح؛ ففيه سوم ذوي عدل. وزيادة الجروح مختلف فيها؛ قال بعض الفقهاء: دية الزيادة على العاقلة. وقال بعضهم: دية الزيادة في ماله. وقد يَجرّ الجرح العنت في النفس والعضو .« نسخة مُوضِحَة » + :( 1 ) في (ص ) UE`````à``c 70 الجزء السابع عشر مثل العرج والعسم وأشباه ذلك؛ له دية ما جرّ الجرح من العنت. والعنت في هذا الموضع: هو ما يصيب الجرح فيتع . نته، يدخل عليه مش . قة وزيادة. والعظم المجبور يصيبه شيء فيعنته إعناتًا. قال رؤبة: ( فأَرْغَمَ الله الأنوفَ ال . ر . غما مَجدوعَها والعَنِتَ الْمُخَ . شما( 1 والعنت في هذا: الزنا. والعنت: إدخال المش . قة على الإنسان. وعن ال . نبِيّ ژ ، وتَعَ . ن . ته( 2): سؤالك إنسانًا عن شيء أردت به اللبس والمش . قة. [.q .dGh ™HE°UC’G »a] :.dCE°ùe .(3)« الأصابع والأسنانُ سواء » : وعن ال . نبِيّ ژ قال في الخنصر ستّة من الإبل، وفي البنصر تسعة، : ƒ وحكي عن عمر وفي الوسطى عشرة، وفي السبابة اثنا عشر، وفي الإبهام ثلاثة عشر؛ فذلك .(4)«[ وفي اليدين الدية [كاملة » : ‰ خمسون، وذلك معنى قوله ومن الأثَر: وإن قطع واحد الكفّ وقطع / 59 / آخر بق . ية اليد إلى المرفق وقطع آخر الباقي إلى المنكب؛ فعلى كلّ واحد القصاص والأرش على قدر ما جنَى. ومن قطع يد رجل وذراعه فطلب أن يقتصّ منه بالكفّ ويأخذ بما بقي من ذراعه أرشًا فليس له ذلك؛ لأن.ه ليس له أن يأخذ أكثر من أرش يده؛ لأن.ه والتصويب ؛« فارغم اللهم أنف المرغما... محمور والجنب المجما » : 1) في (ص): جاء بلفظ ) من العين، (عنت). والبيت من الرجز لرؤبة في ديوانه، ص 184 . وانظر: ابن سيده: .51/ المحكم والمحيط الأعظم، 2 2 ) في (ص): والعنت؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من العين، (عنت). ) . 3 ) رواه عبد الرزاق في مصنفه، عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب، ر 17499 ) . 4 ) رواه عبد الرزاق، عن معمر عن قتادة موقوفًا بلفظه، ر 17685 ) باب 9 : في زيادة الجروح، وما يتعدّى منها من شيء إلى شيء 71 إذا قطع ك . فه بالقصاص فقد استوفى س . تة آلاف درهم دية يده؛ لأ . ن دية الك . ف إذا قطعت من مفصلها نصف الدية، وإن شاء أن يأخذ منه دية كاملة ولا يقتصّ منه؛ فذلك إليه. وكذلك لو قطعت يده من منكبه فطلب أن يقتصّ منه الكفّ ويأخذ بما بقي من يده أرشًا لم يكن له ذلك، إ . لا أن يشاء أن يقتصّ من المنكب، أو يأخذ أرش يده كاملاً. وكذلك لو أ . ن رجلًا قطع يده من نصف عضدها، وطلب أن يقتصّ من المرفق ويأخذ بما بقي أرشًا فليس ذلك له، ولكن إن شاء أن يأخذ نصف الدية وهو أرش يده كاملة، وإن شاء أن يقتصّ من مفصل المرفق وليس له لمِا بقي من عضده قصاص ولا أرش؛ لأن.ه قد استوفى دية يده بما قطع بها. وليس في العظام قصاص. وإذا قطعت يد رجل من مفصل الكفّ ثُ . م قطع رجل آخر ما بقي من يده نصف ذراعها، فإِن.مَا له أرش ذلك، تقاس يده الصحيحة، ثُ . م ينظر ما نقص من الذراع فيعطى بحساب ذلك من ثلث دية اليد؛ لأ . ن دية ما بقي من يده بعد الكفّ ثلث دية اليد، وكذلك في الرجل. وإذا / 60 / قطعت كفّ اليد؛ فلها دية اليد كاملة، وهي نصف الدية. وكذلك القدم إذا قطعت من الرجل؛ فلها دية الرجل كاملة، وهي نصف الدية. وإن قطعت اليد كلّها أو الرجل كلّها؛ فإِن.مَا لها نصف الدية. وإذا جرح رجل رجلًا من مرفق يده إلى كفّه، فطلب المجروح القصاص، ويد المقتصّ منه أقصر من يد المقتصّ؛ فإن.ه يقتصّ من مرفقه إلى كفّه، ويأخذ منه أرش ما بقي من جرحه. وكذلك الجبين وجميع الأعضاء. UE`````à``c 72 الجزء السابع عشر ولكن إذا قطع رجل أصبع رجل، وكانت أصبع القاطع أطول من أصبع المقطوع؛ فليس له شيء، فالمفصل قد اقت . ص منه؛ لأ . ن الجارحة بالجارحة، وكذلك في اليدين والرجلين والأذنين. [I.aE.dG »a] :.dCE°ùe عن أبي عبد الله: ومن طعن رجلاً في اللحم المتّصل بين الكفّ وبين راجبة الإبهام السفلى فهي نافذة في الكفّ، والجرح في راحة إبهام السفلى جرح كفّ. والإبهام لها ثلث دية الكفّ إذا قطعت من ثلاث رواجب. وإذا قطعت من الراجبتين العلياوين؛ فلها عشر من الإبل. والنافذة في اللحم الم . تصل بين الأصابع في أسفل الرواجب السفلى نافذة في الكفّ، فإن كانتا أصبعين تلتقيان في الخلق فنفذت بينهما فهي نافذة في الكفّ. والجرح في الموضع الأسفل من الراجبة والسفلى من الأصابع هو جرح من أصبع. والنافذة في الظفر لها ثلث دية الظفر، فإذا نفذت إلى اللحم قطعت منها، فلها / 61 / نافذة في الظفر، ولها أرش ما قطعت من اللحم، يقاس الجرح من على الظفر، فإن نفذت في الظفر والأصبع؛ فهي نافذة في راجبة الأصبع سواء، وليس لها نافذة في الظفر. والنافذة من الصدر إلى الإبط فهي نافذة في نصف الدية. والترقوة في الوريد؛ قال: هو عندي جرح. والنافذة في الكربة لها ثلث الدية، وليس في الغلصمة نافذة. (والغلصمة: الحلقوم، والحلقوم: مخرج النفس). باب 9 : في زيادة الجروح، وما يتعدّى منها من شيء إلى شيء 73 ومن قطع أصبع رجل الإبهام من ثلاثة مفاصل، ثُ . م قطع أصابعه الأربع فله بالإبهام ثلث الدية، وله بالأربع الأخرى أربعون؛ لك . ل واحد عشر من الإبل، وما بقي من اليد يكون له ثلث الدية، إن قطع منها شيء فبحساب ما قطع منها، وما بقي وأسفلها وأعلاها في ذلك سواء. وقال: إ . ن كلّ عظم كسر فجبر على شين؛ فله أربعة أخماس عشر الدية. فإن جبر على غير شين؛ فله خُمْسا عشر الدية. والنافذة في حجاب الأنثيين لها دية، وإن نفذت في البيضة والجلد ح . تى تنفذ؛ فإِن.مَا هي نافذة في نصف الدية. 74 .h.``é.dG »a UE`H 10 اعلم أ . ن الأجذم مُختلف فيه؛ فإن كانت أصيبت يد الأجذم أو رجله وكان بهما حياة ينتفع بها؛ فدية يده أو رجله كاملة. وإن كانت الأصابع قد تف . سخت وتقط.عت فديتها ثلث دية سالمة، وكذلك / الرجل. وإن كان بها شيء من حياة فينظر أهل العدل في ذلك. كذلك / 62 . حفظ عن موسى بن عليّ 5 ™HE°UC’G »a :[.dCE°ùe] وإن كانت الأصابع س . تا، حسب دية اليد خمسون بعيرًا على ستّ أصابع وأعطيها السدس. وإن كانت سبعًا فسبع الخمسين كذلك حسابها. والكسر في الأصابع، فكل أصبع ثلاث مفاصل، وكسر كلّ مفصل ثلث خمس كسر اليد، فإن كان على شين فهو خمس وثلث خمس بعير، وإن كان على غير شين فهو ثلث خمس بعيرين. وأ . ما الإبهام وكسر كلّ عضو أربعة أخماس ونصف عشر الدية، وك . ل أصبع من الرجل عشر من الإبل إ . لا إبهام الرجل فإن.ها على ركنين، لك . ل ركن خمس من الإبل، وفي كلّ أنملة من الرجل ثلث تلك الأصبع. باب 10 : في المجذوم 75 [.ô«Zh ...°ûdG .àb »a] :.dCE°ùe وإذا قتل رجل رجلًا فا . دعى أولياؤه أَن.ه قتله عمدًا، وقال القاتل: قتله خطأ؛ فالقول قول القاتل، إ . لا أن يَجيء الأولياء بالب . ينة؛ لأن.هم المدّعون. وكذلك لو قطع يده، والنفس أشدّ من اليد. وكذلك لو أتى رجلًا وهو نائم فقتله، وقال: إِن.مَا أردت صاحب الدار فأخطأت بهذا؛ فقد قيل: إنّ القول قوله. ومن ضرب رجلًا بعصا ثُ . م لسعت المضروب عقرب فمات؛ فعلى الضارب الأرش. وإن كان ضربه بعد لسع العقرب؛ فعليه القصاص أو الدية، والله أعلم. وقالوا: في العين العوراء واليد الش . لاء والسنّ السوداء، إذا كان ذلك بهنّ من حدث فيستح . ق . ن بالحدث دياتهنّ، فإن أصبن من بعد ذلك، فلك . ل واحدة منهنّ ديتها. وأ . ما السنّ فإذا كان ذلك من غير حَدث؛ فإنّ لها ديتها تا . مة، خمس من الإبل. [E.gô«Zh Uô°†dGh ô°ù.dG »a] :.dCE°ùe 63 / ولك . ل عظم كسر، قيل: أربعة أبعرة. / ولك . ل ضربة بعصا أو وجية أو رمية أو قذفة أث.رت في الوجه؛ فسوم عدلين. (والسوم قيل: إن.ه خُمس العضو، وقيل: عشرون درهمًا). وفي جميع البدن غير الوجه نصف ذلك، إذا أث.رت عشرة دراهم، وإذا لم تؤث.ر خمسة. واللطمة إذا أث.رت بعير عشر عشر الدية، وإذا لم تؤث.ر فنصف ذلك. UE`````à``c 76 الجزء السابع عشر أبو عبد الله: وإذا أصيب السنّ فاسودّت ولم تقع؛ فديتها خمس من الإبل. وإن أصيبت فقلعها رجل بعدما أصيبت واسو . دت؛ فلها أيضًا ثلث ديتها. .E°ù.dG »a :[.dCE°ùe] وجرح اللسان دامية ثُ . م ملحم ثُ . م نافذة، والنافذة ثلث الدية كاملة، ولسان الأعجم ثلث الدية. وأجمع الناس أ . ن في اللسان الدية. وقد روي عن ابن .(1)« في اللسان » : ع . باس أن.ه قال: قلت: يا رسول الله، فيم الجمال؟ قال وقال الاصطخريّ أبو سعيد( 2): إِن.مَا تعتبر بالحروف السهلية لا الحلقية واللهوية والشفوية؛ لأ . ن ذلك ليس من حروف اللسان. وقال غيره: بل جميعها يعتبر؛ لأ . ن صلاح تلك باستقامة اللسان. وقال الشافعي: إذا ذهب منه حرف أو أن.ه( 3) عطل عليه الكلمة بالميم من مُح . مد؛ فليس عليه إ . لا ضمان الحرف دون الكلمة، لَا غيره. وإذا أمر الرجل المعل.م بضرب ابنه وتأديبه فضربه فمات؛ كان على المعلّم الدية، وللمعلم أن يتبع والد الغلام بالدية. وقال غيره: قد قيل: ليس على الوالد شيء ويرث ابنه؛ لأن.ه أمره بالأدب، ولم يأمره بالقتل، إ . لا أَن.ه إن ضربه / 64 / ضرب أدب ولم يتع . مد؛ ففيه اختلاف. وقال بعض: على المعلّم، 1 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2 ) الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري، أبو سعيد ( 328 ه): فقيه شافعي من نظراء ابن ) سريج. ولي قضاء قُمّ (بين أصبهان وساوة) ثُ . م حسبة بغداد. واستقضاه المقتدر على الشروط والوثائق والمحاضر » وكتاب « الفرائض » و « أدب القضاء » : سجستان. له .179/ انظر: الزركلي: الأعلام، 2 .« والسجلات ولع . ل الصواب ما أثبتنا لاستقامة المعنى. ؛« إ . لا أنه » :( 3) في (ص ) باب 10 : في المجذوم 77 ويرجع على الأب. وقال بعض: هو على المعلّم على عاقلته. وقال بعض: في ماله، لا على الأبِ ولا على العاقلة. [..°ûdG .jO »a] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: قال من قال في دية الشفة السفلى إذا قطعت ثلثا الدية كاملة، وللعليا الثلث. وقال: قال آخرون: للعليا الثلثان وللسفلى الثلث. وقال آخرون: هما سواء لكلّ واحدة منهما نصف الدية. قال: وأنا آخذ بقول من قال: هما سواء في الدية. [..©dG .KGQh »a] :.dCE°ùe لم يختلف المسلمون فيما علمت أ . ن العقل( 1) موروث كما يورث المال. [¢q†©dG ¢TQCG »a] :.dCE°ùe عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أم . ية( 2) قال: كان لي أجير فقاتل إنسانًا فع . ض أحدهما يد الآخر، فانتزع المعضوض يده من فم العا . ض، فذهبت إحدى ثنيتيه، فأتى ال . نبِيّ ژ فأهدر ثنيته. قال عطاء: وأحسب أن.ه .(3)« أيدعُ يَدَه في فيِكَ فتَقضِمهَا كأ . نها في فَم فَحل يَقضِمُهَا » : قال ژ هنا هو: الدية؛ أي: ما تعطيه العاقلة من الدية لافتداء جانيها، يقال: عَقَلْتُ « العقل » 1) يقصد ب ) المقتولَ: إِذا أَعطيت وغرمت ديته. واختلفوا في أصل العقل، فقيل: إن.هم يأْتون بالِإبل فتجمع وتعقل بأفنية بيوت أولياء المقتول فيأخذونها. وقيل غير ذلك كما سيذكره المؤلف انظر: اللسان؛ (عقل). قلعه جي: .« فصل: في العاقلة وتَحميلها » (ص 107 ) من هذا الجزء معجم لغة الفقهاء، (العاقلة). والتصويب من مسند الشافعي، ومن كتب الحديث. ؛« عطاء عن يعلى بن صفوان » :( 2) في (ص ) 29 . والبخاري، قريب / 3 ) رواه الشافعي في مسنده بسنده ولفظ قريب جدًا، ر 899 . الأم، 6 ) . منه، باب الأجير في الغزو، ر 2105 UE`````à``c 78 الجزء السابع عشر وعن ابن جُرَيج [أَ . ن] ابن أبي مُلَيكة أخبره أ . ن أباه أخبره أ . ن إنسانًا جاء ن فيه فَذَهب س . نه. ِ قد ع . ضه إنسان فَانتزع يدَه م ƒ إلى أبي بكر الصديق .(1)« بعدت ثنيته » : ƒ فقال أبو بكر فعلى هذا إذا ع . ض الرجلُ الرجلَ فانتزع المعضوض العضو الذي عضّ منه، أي عضو كان من العاضّ، فأذهبت ثنايا العاضّ ومات منها أو لم يمت؛ فلَا عقل ولا قود ولا ك . فارَة على المنتزع؛ لأن.ه / 65 / لم يَكن له العضّ بِحال، ولا المعضوض له بلغ العضّ. وإذا كان له منعه؛ فلا قود عليه إذا أحدث المنع، إذا لم يكن في المنع عدو ولا عدوان في إخراج العضو من فِي العاضّ. ومن الأثَر: وأرش الضربة المؤث.رة بِما كانت غير اللطمة في الوجه عشرة، سواء كانت الآثار سودًا أو صفرًا أو خضرًا أو حمرًا، فإن لم تؤث.ر فنصف ذلك خمسة دراهم، ولها في الوجه ضعف ذلك. وللمؤث.رة في الوجه عشرون درهمًا، وإذا لم تؤث.ر عشرة. فإن انقشر الجلد ومات فأقلّ ما يكون داميًا، فينظر في أرش المؤث.رة والدامية هنالك؛ فأيّهما كانت أفضل فأرشها، وذلك سدس عشر عشر الدية. وروي عن أبي عليّ 5 : فيمن ضَرب رجلاً فلم يقدر يَمشي فجاء سبع فأكله؛ فلا نرى له غير ضربه إ . لا أن يكون هو الذي أسلمه إليه فأكله؛ فعليه حينئذٍ القتل. وقيل: من عدا على رجل أو صبيّ بلا حقّ فصرع فمات أو كسر؛ فعليه ديته. وكذلك إن ات.همه بتهمة. فأ . ما إن علم أَن.ه سرق منه شيئًا فعدا 1) رواه الشافعي في مسنده بلفظه وسنده، ر 900 . والثنية: هي السنّ الثانية في مق . دم الفم ) يَمينًا أو شمالاً. باب 10 : في المجذوم 79 عليه لينتزعه منه فأصابه بما أصاب فلا شيء له، وكذلك إن سقط على .( رَكِ . ي( 1 .«©dG »a :[.dCE°ùe] قال أبو عبد الله: في رجل فقأ عين رجل أعور؛ فقال: إن كان ذهابها من قبل الله لم يكن أصيب بها؛ فعليه في الباقية الدية كاملة تقوم مقام عينين. فإن أراد أن يقتصّ فله، فيفقأ عينًا واحدة ويأخذ دية عين؛ فذلك له. وكذلك اليد / 66 / والرجل. وإن كان أصابه بها أحد من الناس( 2) فأخذ بها قصاصًا أو دية إعفاء؛ فإِن.مَا له نصف الدية وهي دية عين. وكذلك اليد إن أصيب في سبيل الله كان له بالباقية الدية كاملة. [¢UE°ü.dG »ah .hôédG .jO »a] :.dCE°ùe في كلّ عضو لها ثلث دية ذلك العضو. وك . ل مُوضِحَة لها نصف عشر ديتها، والنافذة والدامية خمس الْمُوضِحَة، والباضعة خمسا الْمُوضِحَة، والمتلاحمة ثلاثة أخماس الْمُوضِحَة، والسمحاق أربعة أخماس الْمُوضِحَة. والْمُوضِحَة نصف عشر دية العضو، والهاشمة ضعفا الْمُوضِحَة، والْمُنَ . قلَةِ ثلاثة أضعاف الْمُوضِحَة، واللامة ثلث الدية، والجائفة ثلث الدية، فإن كانتا جائفتين فلهما ثلثا الدية. وكان ابن ع . باس فيما روينا عنه يجعلها نصف الدية. والجائفة لا قصاص فيها، وإِن.مَا القصاص فيما يقدر فيه. 1) ال . ركِ . ية، جمع رَكِ . ي ورَكايا، وهي: البئرُ تُحْفَرُ، ولا يُقالُ لها رَكِ . ية إ . لا إذا كانَ فيها ماء، قَ . ل أوْ ) كَثُرَ، وإلّا فهي بئرٌ. انظر: اللسان؛ (ركي). الثعالبي: فقه اللغة، ص 36 (ش). .« النفس لعله الناس » :( 2) في (ص ) UE`````à``c 80 الجزء السابع عشر ولا قصاص في القطع في العظام من غير المفاصل. ولو أ . ن رجلاً قطع يد رجل من فوق مفصل؛ كان لهذا أن يقتصّ منه من المفصل، ويأخذ على الفضل دية. وإذا جرح رجل رجلاً جرحًا فأراد أن يأخذ بعضه أرشًا وبعضه قصاصًا؛ فليس له ذلك إ . لا أن يكون الجرح هاشمًا أو منقلاً. فإن أراد أن يأخذ قصاصًا إلى الوضح، ويأخذ بالهشم أو المنقل أرشًا فله ذلك؛ لأ . ن الهاشمة أو الْمُنَ . قلَة ليس فيها قصاص، وإِن.مَا فيهما الأرش. وإذا جرحه جرحين أو أكثر فأراد أن يقتصّ بِجرح ويأخذ بالجرح الآخر أرشًا؛ فله ذلك. / 67 / وإن أوضح من الجرح ولو مثل ثقب الإبرة فهو موضح كله. وكذلك إذا ه . شم من العظم ولو مثل ثقب إبرة فهو هاشم. وإذا نقل منه شيء قلّ أو كثر فهو منقل. ويقال: ليس في عضو من الأعضاء نافذتان إ . لا في البطن والذكر والحلقوم. .PC’G »a :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: وإذا جرح رجل رجلاً في أذنه جرحًا فذهب سمعها من ذلك كان له نصف الدية، وطرح أرش الجرح. وإن لم يذهب السمع كلّه كان له أرش ذلك الجرح وإن لم يذهب سمع أذنه، ولكن إن اقت . ص منه كان له أكثر من أرش جرحه؛ لأ . ن دية قدر ما نقص من سمعه ما لم يجاوز أرش جرحه ذلك، وأرش ما نقص من سمعه نصف الدية، فإن زاد على الدية سقطت تلك الزيادة. وإذا قطعت الأذن كلّها وذهب سمعها من ذلك؛ فلها نصف الدية ولا تزاد شيئًا. وإن قطعت من أصلها ولم يذهب سمعها؛ فلها نصف الدية الكاملة. باب 10 : في المجذوم 81 ومن كانت أذنه مخروقة من موضع القرط خرقًا واسعًا، فقطعها رجل أذنه سالمة؛ فإن.ه يقتصّها، وليس على المقتصّ أن يردّ على المقتصّ منه أرش .( قدر ما كان من أذنه مخروقًا [فقطع من الآخر سالمًِا]. والأذنان [من الرأس]( 1 وإذا كان الجرح بين الأذن وشعر الصدغ؛ فذلك من الوجه. عن بشير قال: في المرأة تثقب لولدها في أذنه؛ إن.ه لا بأس عليها في ذلك، إ . لا أن يقدم عليها والده، فإن تقدّم عليها فثقبت في أذنه في كلّ واحدة / أربعة ثقوب؛ فعليها دية الأذن في ثلاثة. وإِن.مَا يحسب الثقب الرابع / 68 في الجرح كان الولد ذكرًا أو أنثى، وقد تقدم عليها والده فكله سواء، وعليها الأرش ولو لم يتقدّم عليها أبوه. [IEaGƒ.dG ..Y OE.°TE’G »a] :.dCE°ùe ومن أشهد على رجل بالموافاة إلى مجلس الحكم بِمَدْرَة( 2) فلم يواف؛ فإ . ن للقاضي أن يحبسه كيف رأى. وقد قيل: ثلاثة أَي.ام. وإن أشهده للمدرة؛ فليس فيه عقوبة. أبو الحواري: ومن ا . دعى على رجل ح . قا؛ فلا يَجوز للحاكم أن يفتح لأحدهما ح . جة على الآخر. وأ . ما غير الحاكم فيجوز له إذا كان في غير 1 ) خرم في (ص) قدر كلمة، والتعديلات من: كتاب المص . نف للكندي (ج 41 ). ومنهج ) 71 (ش). / الطالبين، 10 2) المِدْرة في اللغة (بكسر الميم): زَعيم القوم وخَطيبُهم والمُتَكل.م عنهم، والذي يَرْجعون إلى رأيه، ) 650 . تاج العروس، / والمق . دم في اللسان واليد عند الخصومة والقتال (انظر: ابن الأثير: النهاية، 4 (مدر)). وأ . ما الْمَدْرَة في العرف العُماني (بفتح الميم): وثيقة أو رُقعة صغيرة يَكتب فِيها الحاكم إِلَى من يريد الامتثال بين يديه والْحضور إِلَيه للحكم. وصفتها على ما قيل: أن يَكتب الحاكم 45 (ش). / انظر: منهج الطالبين، 8 .« أجب يا فلان الشرع الشريف، كتبه فلان بن فلان بيده » : فيها UE`````à``c 82 الجزء السابع عشر موضع الحكم، وذلك كلّه بالح . ق إذا كان يرى هذا عَا . ميًا بح . جته، ويخاف أن يلزمه ما ليس له، ويؤخذ منه ما هو له. غيره: وإذا رفع رجل إلى الحاكم على رجل وطلب حضوره عنده في ذلك اليوم، وطلب المرفوع عليه التأخير إلى الغد؛ فعليه أن يوافيه إ . لا أن يكون له عذر مثل مرض. فإن كان له شغل من أشغال الدنيا فليس بعذر. فإن قال له: لا شيء عليّ لك. فقال: وافِني غدًا. فقال له: نعم. فقال: إنْ لم توافني غدًا فهذه المئة الدرهم عليك. قال: نعمُ، إن لم أوافك غدًا فهذه المئة الدرهم عليّ لك، وهو منكر لتلك المئة فلم يوافه في غد لم يلزمه له شيء؛ لأن.ه [لا دين] له بشيء. [ˆG ..îd Uô°†dGh .°SƒdGh .«..àdG »a] :.dCE°ùe ومن قطع أذن داب.ته أو ضربها ضربًا شديدًا، أو قطع أذن كلب أو سنور وأطعمه إي.اه؛ فلا أرى أن يُمثّل بشيء من خلق الله؛ ومن فعل ذلك فليستغفر الله تعالى ويتوب إليه. وشراء الكلب / 69 / لا بأس به، وأكره بيعه. وغير الكلب فلا أرى أن يشتريه ولا يبيعه، ومشتريه أبرّ من بائعه. ومن وسم الكلاب بالنار وغيرها من الدوابّ؛ فإن أراد بذلك الدواء أو ؛( علامة يعرف بها ماله؛ فأرجو أن لا يكون به بأس. وإن أراد بذلك مُثْلَة( 1 فلا أرى له أن يمثل. ومن اعترض ثور الرجل أطلعه بقرته؛ فعليه ضمان ما أنقص ذلك من قيمة الثور. 1) المُثلَة (بالض . م): هي التنكيل، وهي نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثالًا يرتدع به غيره. ) ويقصد بها هنا التمثيل بالقتلى أَو بالناس بقطع شَيْء من أطرافهم أَو تشويهها. انظر: 636 . قلعه جي: معجم لغة الفقهاء، (التمثيل). / المناوي: التعاريف، 1 باب 10 : في المجذوم 83 1)؛ لأ . ن )« اضربوها على العثَار، ولا تَضربوها على النفار » : وقول ال . نبِيّ ژ الداب.ة تنفر [من] البئر أو من شيء تراه ولا يراه راكبها فتنقحم، وفي تقحمّها الهلكة؛ فنهى عن ضربها على النفار، وأمر بضربها على العثار لتجدّ ولا تعثر؛ لأ . ن العثرة لا تكاد تكون إ . لا من توانٍ. [AE.°ù©dGh AGQƒ©dG .jO »a] :.dCE°ùe أبو عبد الله: والعين العوراء واليد العسماء إذا قلعت؛ فلها ثلث نصف الدية، وهو ثلث ديتها. وك . ل ذلك سواء أصيب عينه أو يده أو رجله في سبيل الله، أو أصابتها عاهة، أو كانت أصابها أحد فأخذ بها قصاصًا أو دية فلِما بقي فيها ثلث ديتها على ما وصفت لك. والأعور إذا فقئت عينه الصحيحة فله الدية كاملة، وإن أراد القصاص فليس له أن يفقأ عيني الجاني جميعًا، ولكن يفقأ واحدة ويأخذ نصف الدية. [.«à.°ûdGh .fC’G »a] :.dCE°ùe فيِ الأَنْفِ إِذَا جُدعَِ( 2) ال . ديَةَ » : جاء الحديث عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال 70 / وأجمعوا على القول به. وجاء في الحديث عنه ‰ أن.ه قال: / (3)« كَاملَِةً .(4)« فيِ ال . شفَتَيْن ال . ديَةُ » .14/ 1 ) ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث عن مجهول بلفظه، 1 ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من ؛« أنه قال: في الأمّة الأنف [فراغ قدر كلمة] جدعة » :( 2) في (ص ) كتب الحديث. 3 ) رواه أبو داود، عن عمرو بن شعيب بسنده بلفظه، ديات الأعضاء، ر 3955 . وأحمد نحوه، ) . ر 6795 4) رواه النسائي، عن أبي بكر بن مُح . مد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظه ) من حديث طويل، ر 4770 . ومالك في الموطأ عن ابن المسيب موقوفًا، ر 1348 . والبيهقي .88/ في سننه، عن الشعبي موقوفًا، 8 UE`````à``c 84 الجزء السابع عشر وقال أبو عبد الله: والأنف على ثلاث ورقات، لكلّ ورقة ثلث الدية، فإذا نفذت الأنف كلّه فله ثلث الدية إذا أنفذت الورقات كلّها. [Oƒ.dGh .j.dG »a] :.dCE°ùe وإذا قتل رجل رجلاً عمدًا ثُ . م مات القاتل من قبل أن يقتصّ منه؛ فإ . ن لورثة المقتول الدّية في مال القاتل. وقال من قال: إذا كانت عليه القود ثُ . م مات من بعد أن ص . ح إقراره قبل أن يقتصّ منه؛ فقد بطلت الدية وليس إ . لا القود، والأ . ول أحبّ إليّ. ومن قُتل وليس له وارث إ . لا الجنس( 1)؛ فلا قود لهم، ولهم الدية. [ôKu Dƒ.dG Uô°†dG »a] :.dCE°ùe والعصا في الوجه إذا أث.رت؛ فديتها مضاعفة على سائر الجسد، لها عشرون درهمًا، وإن لم تؤث.ر فعشرة. وما كان من ضربة بسوط أو رطب . ية؛ ففيه سوم. ومن وجأ رجلًا عشر وجيات، ودفره عشرين دفرة، ول . ببَه ح . تى اختنق، وأجثاه على رُكبتيه؛ فسوم عدل. 1 ) الْجِنْس: هو النوع والأصل. وميراث الجنس: يتحقق إذا لم يوجد للم . يت من يرثه من ) الأرحام إذا بقي المال ولم تستغرقه الوصية؛ واختلفوا في حكمه؛ فمنهم من يأخذ به إن مولى للنبي ژ خَ . ر من عذق نخلة فمات، فأُتِي به » : مستدلاً بما روي عن عائشة قالت يرَاثَه بَعضَ أَهلِ ِ أَعْطُوا م » : قال .« لا» : قالوا «؟ هل من نسب أو رحم » : إلى النبي ژ ، فقال رواه أحمد، ر 25517 ). ومنهم من لم تثبت عنده هذه الرواية فض . عفها ولم يأخذ ) « قَريَتِه بها كأبي إسحاق الحضرمي ومن جاء بعده. انظر: سعيد الحارثي: نتائج الأقوال نثر مدارج . الكمال، ص 505 باب 10 : في المجذوم 85 [.ôédG »a çG.ME’G] :.dCE°ùe وقال هاشم: كلّ جرح أحدث فيه صاحبه حدثًا من كيّ أو بطّ أو أشباه ذلك فمات؛ لم يكن له إ . لا أرش الجرح. وإن لم يحدث فيه حدثًا، ولم يزل يؤذيه ح . تى مات؛ فديته كاملة، إ . لا أن يعلم إن.ه أحدث مرضًا غير ذلك برسامًا أو بطنًا أو أشباه ذلك. فإن علم ذلك لم يكن له إ . لا أرش الجرح إن مات. وإن عالجه بالدواء / 71 / ولم يحدث فيه حدثًا فمات، فإ . ن الدواء لا يبطل الدية. قال: وك . ل شيء ازداد الجرح أو ات.سع في الدواء كان قياسه على الجارح. [.PC’G QEKBG »a] :.dCE°ùe والأذن إِن.مَا هي دام وباضع ومتلاحم، ثُ . م نافذ؛ فلها ثلث دية الأذن، ستّة عشر بعيرًا وثلث( 1) بعير. [.PC’G .àHh .ôL »a] :.dCE°ùe وقال أبو عبد الله: الأذنان من الرأس، فإذا كان الجرح بين الأذن من شعر الصدغ؛ فذلك من الوجه. والبَتْك: قطع الأذن من أصلها، وفي القرآن: .( النساء: 119 ) .¦ ¥ ¤ . .«©dG »a :.dCE°ùe 2)، وأجمع أهل )« في العينين الدية » : جاء الحديث عن النبيّ ژ أن.ه قال العلم أن لا قصاص في نقص البصر، إذ غير ممكن الوصول إليه. .« بعيرًا وثلثا نسخة وثلث » :( 1 ) في (ص ) 2) رواه النسائي، عن أبي بكر بن مُح . مد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظه من ) .327/ حديث طويل، ر 4770 . ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري وقتادة موقوفًا، 9 UE`````à``c 86 الجزء السابع عشر [.E°ù.dG ¢†©H .jOh ,.«©dG ¢UE°üb .jBG IAGôb »a] :.dCE°ùe المائدة: 45 )، فكان ) .¦ ¥ . : اختلف في قراءة قوله تعالى نافع وعاصم والأعمش وحمزة يقرؤونها كلّها نصبًا، وكان الكسائي وأبو فمن قرأها بالنصب جعل معناها ،«ِ وَالعَينُ بِالْعَيْن » : عبيد يقرآنها رفعًا على معنى قوله: .~ ے .. (المائدة: 45 ) أي: كتبنا ذلك عليهم في التوراة. ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداءً لكلام حكم في المسلمين، وهذا أصحّ القولين، وذلك أَن.ها قراءة رسول الله ژ . فالقصاص من العين يَجب في قراءته ‰ . [وعن]( 1) عليّ بن ربيعة( 2) قال: ك . نا جلوسًا في مسجد رسول الله ژ 72 / مع عليّ بن أبي طالب، إذا أقبل عمر بن الخط.اب ومعه رجلان قد / لَكَم أحدهما صاحبه فقطع بعض لسانه، فل . ما نظر عليّ إلى عمر يريد إليه قام فاستقبله واعتنقه، وفسح له عن صدر المجلس وجلس بين يديه. وقال: يا أمير المؤمنين، ألَا أرسلت إليّ رسولاً فآتيك؟! فقال عمر: في مشيي إليك فَائدتان؛ فائدة العلم، وفائدة الثواب. انظر يا أبا الحسن، في هذه الق . صة، هذا الرجل قد لكم ذلك الرجل على فيه فقطع بعض لسانه، وهذه جراحته حقيقة، وقد جبنت عن الحكم فيها؛ فَاحكم بينهما بِما معك في ذلك. 1 ) بياض في (ص) قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه؛ لاكتمال المعنى. ) 2) عليّ بن ربيعة الوالبي الأسدي الكوفي (ت: 100 ه): روى عن عليّ والمغيرة ) وأسماء بن الحكم الفزاري وابن عمر. وروى له الأربعة. انظر: الوافي بالوفيات، 394 (ش). /6 باب 10 : في المجذوم 87 فأقبل عليّ على الملكوم( 1) فكل.مه فتلجلج في كلامه؛ فدرّسه حروف ب ت ث، فنقص منها ثلاثة أحرف لم يفصح بها؛ فقسم دية كاملة على الحروف، وهي ثمانية وعشرون حرفًا، وأعطى الملكوم ثلاثة أحرف بِموجب القسمة. قال: هذا حكم نبيّكم، هذا فصل الخطاب، فجزاه عمر خيرًا وأمضى القض . ية بذلك. [ôc.dGh ..FEédGh .E°ù.dG .jO »a] :.dCE°ùe 2)، وأجمع أهل العلم )« وفيِ اللسان الدية » : وجاء عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال على ذلك. .« أَ . نه قضى في الجائفة( 3) بثلث الدية » ‰ وجاء عنه 4)، وأجمع أهل العلم عليه. )« وفيِ ال . ذكر الدية » : وجاء عنه ‰ أن.ه قال .E.°SC’G »a :.dCE°ùe والأسنان اثنان وثلاثون س . نا، منها أربع ثنايا، وأربع رباع . يات، الواحدة رباعية، وأربعة / 73 / أنياب، وأربع ضواحك، واثنا عشر رحا، في كلّ شقّ ثلاث، وأربعة نواجذ وهي أقصاها. 1 ) الملكوم: هو المظلوم، مأخوذ من اللكمة، وهو اللطمة بجمع الكفّ. انظر: تاج العروس، ) (لكم). 2) رواه النسائي، عن أبي بكر بن مُح . مد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظه ) . من حديث طويل، ر 4770 . وابن ح . بان، في صحيحه نحوه، ر 6677 31 ، من هذا - 3 ) الجائفة: هي التي تصل إلى الجوف، ولها ثلث الدية بإجماع. انظر: ص 30 ) الجزء. 4) رواه النسائي، عن أبي بكر بن مُح . مد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظه ) . من حديث طويل، ر 4770 . وابن ح . بان، في صحيحه نحوه، ر 6677 UE`````à``c 88 الجزء السابع عشر والنواجذ: ضرس الحلم. يقال: رجل مُنَ . جذ: إذا أحكم الأمور. قال سُحَيم بن وَثِيل الرياحي( 1) شعرًا: وما يَ . دري صبيّ الشعر أن.ي وقدْ جاوزتُ ح . د الأربعينِ ( أخو الخمسينَ مجتمعٌ أش . دي ونَجَّذني مداورةُ ال . شؤونِ( 2 الشؤون: الخطوب. وقال أصحاب أبو حنيفة: لسان الصبيّ يجب به. وقال الشافعي: بأَن.ه تجب الدية. الناجذة: هي التي بين الناب والأضراس. إذا ظَهَرَ ذلكَ منه ضَحِكًا أو ] :« بدت نواجذه » : قال الخليل: وقول العرب غَضَبًا] ( 3). وقال جالينوس في كتاب عليّ: كتموا أربع ثنايا، وأربع رباع . يات، وأربع أنياب، وأربع ضواحك، وأربع نواجذ، وثمانية أرحاء، وأربعة أضراس. وقال أصحاب أبو حنيفة: إذا قلعت س . ن رجل فنبتت؛ فإن.ه يسقط عنه الضمان. وقال الشافعي: إِن.هُ لا يسقط. [..q °ùàdGh .°übGƒdGh .°üeE.dGh .°UQE.dG .jO »a] :.°üa وفي الحديث: عن عليّ: أَن.ه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثًا. 1) سُحَيم بن وَثِيل بن عمرو الرياحي اليربوعي الحنظلي التميمي (نحو 60 ه): شاعر ) مخضرم، شريف نبيه في قومه، ناهز المئة. له أخبار مع زياد بن أبيه ومفاخرة مع غالب بن انظر: .« أنا ابن جلا وطلاع الثنايا » : صعصعة والد الفرزدق. أشهر شعره أبيات مطلعها .79/ الزركلي: الأعلام، 3 ؛135/ 2 ) البيتان من الوافر، لسحيم بن وثيل. انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، 2 ) وماذا ي . دري الشعراء » : ولسان العرب، (نجذ)؛ جاء شطر البيت الأ . ول في المصدرين بلفظ .« مني 3 ) هذا التقويم للفائدة من: كتاب العين، (نجذ). ) باب 10 : في المجذوم 89 وقال ابن أبي زائدة: وتفسيره: أ . ن ثلاث جواري كنّ يلعبن، فركبت إحداه . ن صاحبتها، فقرصت الثالثة المركوبة، فقمصت فسقطت الراكبة، فوقصت عنقها [فماتت]؛ فجعل عليّ على القارصة ثلث الدية، وعلى القامصة الثلث، وأسقط الثلث؛ لأن.ه ح . صة الراكبة؛ / 74 / [وذلك] أَن.ها أعانت على نفسها [بركوبها]( 1). والوقص: كسر العنق. ومنه قولهم: وقصت الشيء؛ :( أي: كسرته. قال ابن مقبل( 2 ( فَبعثتُها تَقِصُ المقاصرَ بعدما كرَبَتْ حياةُ النار للمُتَنَ . ور( 3 وإذا كسر صُلْب الرجل فصحّ إ . لا إن.ه إِن.مَا يَمشي منحنيًا؛ فله الدية كاملة. وإذا استعان رجل برجل على حمل ليرفعه معه فأعانه، فضعفت يد المستعين فوقع الحمل، فكسر رِجل المستعان؛ فعليه الدية. وقال أبو عبد الله: الدية على عاقلته. [.EHƒ.©dGh .Ej.dG O.q ©J »a] :.dCE°ùe من الأثَر: ويكره أن تؤخذ ديتان، كره ذلك الفقهاء. ومن أراد ذلك فإن.ه [ير . دها] إلى دية واحدة، إ . لا أن يصطلحوا على عشرين ألف درهم، أو أربعة وعشرين ألف درهم، أو ثلاثين ألف درهم؛ فذلك جائز، ولا يسمّي بديتين ولا بثلاث. وكان مالك وقتادة يقولان: لهم أن يصالحوا على ثلاث ديات. 60 (ش). والزاهر للأنباري، / 1) هذه الزيادة والتقويم من: أخبار أبي القاسم للزجاجي، 1 ) .250/2 . 2 ) تميم بن أب . ي بن مقبل العجلاني، أبو كعب (ت 37 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 2 ) والصواب ما أثبتنا، .« فبق . صتها بقص المعاصي بعدما ركبت حياة النار للمتنور » :( 3) في (ص ) والبيت من الكامل، لابن مقبل في ديوانه، ص 59 . وكتب اللغة، (قصر، وقص). UE`````à``c 90 الجزء السابع عشر ومن قتل وليس له وارث إ . لا الجنس؛ فليس لهم قود، وإِن.مَا لهم الدية. وقال أبو عبد الله: لا أرى الذي ر . د إلى الذي ي . دعي إليه جراحه فحلف؛ فلا أرى على الم . دعى عليه قصاصًا، وإِن.مَا يلزمه الأرش، ولم أر عليه تعزيرًا ما لم تقم عليه بذلك الجرح ب . ينة عدل، أو يقرّ له إن.ه جرحه. [..q °ùàdGh ô°ù.dGh .ôédG »a] :.dCE°ùe (1) وإذا جرح رجل رجلاً فصحّ من جراحته، ثُ . م انتقض الجرح ومات منه؛ / فليس له إ . لا أرش جرحه عليه إذا كان قد صحّ. / 75 وإذا رمى رجل رجلًا فزل عن رميته فوقع في بئر فمات؛ فالدية تلزم الرامي. وكلّ عظم كسر فجبر على شين؛ فديته أربعة أخماس ديته. وإن جبر على غير شين فخُمْسا عشر ديته. والترقوة إذا كسرت فجبرت على شين فديتها أربعة أبعرة، وكذلك اليد، وكذلك الرجل. وإن جبرت الترقوة أو اليد أو الرجل على غير شين فبعيران، هكذا جاء الأثَر؛ فحملنا جميع العظام على ذلك في الدية. وقال: الجرح في الأذن واللسان والأنف والبطن والذكر إِن.مَا هو دام ثُ . م باضع ثُ . م ملحم ثُ . م نافذ. والجرح في الرقبة وفي صفحها وفي الحلق مثل الجرح في القفا. والجرح في ملتقى الضلوع وفي الصدر، وفي فقارات الظهر، وفي الذكر مثل الجرح في مقدّم الرأس. .« فصل » + :( 1 ) في (ص ) باب 10 : في المجذوم 91 والجرح في ثقب الذكر مثل الجرح في القفا. والجروح في فرج المرأة مثل الجروح في قفاها، والجرح في الدبر مثل الجرح في قفا الرأس. ومن يط.لع قومًا في منزلهم من ثقب الجدار، أو من دَعَن( 1) فرآه صاحب المنزل فرماه ففقأ عينه فأق . ر بذلك، أو أقام عليه شاهدي عدل؛ فإن.ه تلزمه دية عين الرجل إذا أق . ر أَن.ه رماه ح . تى فقأ عينه، أو أقام عليه شاهدي عدل؛ فعليه القصاص أو الدية إن رضي بها المصاب، إ . لا أن يص . ح بإقرار المطّلع أو ب . ينة عدل أَن.ه يطلع عليه منزله فيهدروه عنه. ومن ربط رجلاً ح . تى / 76 / مات فعليه الدية. وإذا جرح رجل رجلاً ثُ . م مات الجارح قبل أن يطلب المجروح ح . قه، فل . ما مات طلب ح . قه، فإن كان طلب ح . قه وجرحه لم يبرأ؛ فهو في مال الجاني. وإن لم يكن يطلب ح . تى ص . ح جرحه فلا شيء له. ومن أثر مَعروض على أبي معاوية: في رجل جرح رجلاً ثُ . م إ . ن المجروح نادى: يال بني فلان؛ فرجع إليه الجارح فقتله. فقال: ليس له إ . لا أرش جرحه. [.eƒeCE.dGh .p .n .u .n .o dr G »a] :.dCE°ùe وَفيِ الْمُنَ . قلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ منِ » : وجاء في الحديث: أ . ن ال . نبِ . ي ژ قال 2)، وأجمع أهل العلم على القول به. وجاء الحديث عنه ‰ أن.ه قال: )«ِ الإِبلِ 1) الدعن: جمعه دُعُون: عبارة عن قطع مختلفة الطول من أغصان النخل (الزور أَو الجريد أو ) السعف) تربط ببعضها بإحكام بحبال مصنوعة من الليف المجدول وتختلف أحجامها حسب الحاجة. تر . مل ويبسط عليها التمر. انظر: مكي: النخيل، 262 . واللسان، (دعن). 2) رواه النسائي، عن أبي بكر بن مُح . مد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظه ) . من حديث طويل، ر 4770 . وابن ح . بان، في صحيحه نحوه، ر 6677 UE`````à``c 92 الجزء السابع عشر 1)، وأجمعوا عليه إ . لا مَكحول فإن.ه قال: إذا كانت )« وَفيِ الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ ال . ديَةِ » المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ فثلث الدية، وهو قول شاذ. [Qƒp ©.dG â«..d ...dG PEîJu G »a] :.dCE°ùe ® ¬ « . : ورُ . خص في الكلب لأهل البيت الْمُعورِ( 2)؛ قال الله 8 الأحزاب: 13 ) أي ليست بِحُوَيزة، والعورة في المساكن خلل يتخوّف ) . ¯ منه القتل. [¬..°ûj Eeh] .£.dG »a :.dCE°ùe اللطم: ضربك الخدّ وصفحات الجسد ببسط اليد. والفعل: يلطم لطمًا. والملطم الخدّ. واللّدم: ضرب المرأة صدرها وعضديها في النياحة، والالتدام: فعلها بنفسها. تقول: لدمت صدرها والتدمت. ويقال: لبط فلان بفلان الأرض إذا صرعه / 77 / صرعًا عنيفًا، وهو يلبطه لبطًا، ولبط بفلان إذا صرع من عين أو حمى، أو أمر يغشاه مفاجأة. واللكم: اللكز في الصدر، تقول: لكمه يلكمه H G . : لكمًا، والوكز: الطعن، تقول: وكزه بِجميع كفّه. ومنه قوله تعالى القصص: 15 ). قال أبو عبيد: فوكزه. ويقال: لكزه أيضًا بِمنزلة نهزه ) . J I ينهزه في صدره بِجمع كفّه فقضى عليه فقتله. وال . نكز في اللغة: بطرف سنان الرمح. والكدم: العضّ بأدنى الفم كما يكدم الحمار، والكدم: اسم أثر الكدم، تقول: به كدم. والركلّ: الضرب برجل واحدة. والل.هز: الضرب بِجميع اليد في الصدر والحنك( 3)، الفصيل يلهز أمّه إذا صدعها بفيه ليرضع. وال . نهز: 1 ) جزء من الحديث السابق المروي عن النسائي وغيره. ) 2) في (ص): المعمور؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا لدلالة السياق بعده. والمكان الْمُعورِ: هو ) الذي يُخاف فيه القطع. انظر: مقاييس اللغة، (عور). 3 ) في (ص): وانحل؛ والتصويب من كتب اللغة. ) باب 10 : في المجذوم 93 التناول للشيء. والنهوض: التناول أيضًا. والنهز: الدفع، تقول: نهزته ع . ني إذا دفعته دفعًا عنيفًا. والنحز كالنخس. والنحز: شِبه الد . ق في السحق، والراكب يَنحَرُ بصدره واسطة الرحل. قال ذو الر . مة: ( إِذا نَحَزَ الِإدْلاجُ ثُغْرَةَ نَحْره به أَ . ن مُسْتَرْخِي العِمامَةِ ناعِسُ( 1 ولم أجد اللكد مذكورًا. والوخز: طعن غير نافذ، نَخزه نَخزة وخزًا. والبغز: ضرب بالرجل أو بالعصا. والغمز: العصر باليد، والغمز بالحاجب إشارة، والغمز في الداب.ة من قبل الرجل، والفعل يغمز. والزخّ: دفعك إنسانًا في وهدة، تقول: زخخت في قفاه. والخفق: / 78 / ضربك الشيء بالدرة، أو بشيء عريض. والقفخ: كسر الرأس شدخًا. وكذلك الفضخ: كسر الشيء الأجوف، مثل: الرأس والبطيخ. والشدخ: كسر الشيء الأجوف كالرأس ونحوه. والفشخ: الظلم والصفع في لعب الصبيان. والخشم: كسر الخيشوم وهو الأنف. والقفد: صفع الرأس ببطن الكفّ من قبل القفا، تقول: قفدته قفدًا. والصفع: أن تضرب إنسانًا بِجميع كفّك ضربًا ليس بشديد، تقول: صفعت فلانًا أصفعه، ورجل مَصفعانيّ: يُفعل به كذلك. والجدع والكشم والتكبكب: اسم في قطع الأنف، يقال: ابتلاه الله بالكشم والجدع، ويقال: كشمه كشمًا، وجدعه جدعًا، وسلبه سلبًا. والمصح من العيب مصحي [و] فلان مصحًا. والصمخ: عقر صماخ الأذن بعود أو نحوه. والبزخ:( 2) تقاعس الظهر [عن البطن]، تقول: بزخت ظهره بزخًا. والدمغ: كسر الصافورة على الدماغ. والصافورة في الرأس: باطن القحف المشرف فوق الدماغ كأن.ه قعر قصعة. والكسع والنكع: 1 ) البيت من الطويل، لذي الرمة في ديوانه، ص 37 . وكتاب العين، (نحز). ) والتصويب من العين والمحيط وغيرهما. ؛« أن يضرب » + :( 2 ) في (ص ) UE`````à``c 94 الجزء السابع عشر أن يضرب ظهر قدمه على دبره. والسطع: أن تسطع إنسانًا براحتك وأصابعك ضربًا. والنجر: أن تض . م كفّك ثُ . م تُخرج الأصبع الأوسط ثُ . م تضرب بها رأسه، فضربُكَه النجر. والكبكبة: أن تك . ب إنسانًا لوجهه، / 79 / تقول: كببته فانكب، والكبكبة: ال . دهوَرةُ، قال الله تعالى: . _ ` . (الشعراء: 94 ) أي: دُهْورُِوا [فيهَا]، ثُ . م رمي بهم في ه . وة من النار، أعوذ بالله منها. والب . ك: د . ق العنق. والمكّ: مصّ المخّ، تقول: تَم . ككت الم . خ إذا مصصته. والوقص: غمز الرأس غمزًا شديدًا، ورب.ما ان . دقت منه العنق. والقرص بالأصابع: قبض على الجلد بأصبعين وغمز ح . تى يؤلمه ويوجعه ل . يا. والقبص: التناول بأطراف الأصابع. والبعج: شقّ البطن، تقول: فلان بعج بطن آخر بالسكين إذا ش . قه وخضخضه فيه. والهيم: كسر الثنية. والهرت: هَرت الشدق نَحو الأذن، هو أن يش . قه يوسعه بذلك. القلع: الشقّ تقول: قلع يقلع رأسه بالحجر إذا ش . قه. [..q °ùdGh Aƒbo ôdG »a] :.dCE°ùe أي: تعطى في الديات « لا تس . بوا الإبل فإ . ن فيها رُقُوء( 1) الدم » : يقال فتحقن بها الدماء. ويقال: أرقأ الله بفلان الدم، أي أتاح الله له قومًا يطلبون قومه بدم فيقتلونه بصاحبهم. ويقال في الدعاء على الإنسان: لا يُرقِئُ الله دمعه، إذا دعا عليه بطول البكاء. ويقال: رقأ الدم يرقأُ رقوءًا: إذا انقطع. والترقوة: ما ارتقأت به الدم؛ أي: قطعته، ويقال: رقى في الدرجة يرقى رق . يا، ورقيت الصبيّ أرقيه رقية، ورقأت دموعه ترقأ رقوءًا إذا انقطعت. قال / زهير: / 80 1 ) في (ص): زقوا؛ والتصويب من كتب اللغة. ) باب 10 : في المجذوم 95 ( ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أن يرقى السماء بسُل.م( 1 .( الطور: 38 ) . X W V U T . : وال . سل.م: يُذ . كر ويؤن.ث، قال الله 8 قال الشاعر: ( لنا سل.م في المجد لا تبلغونها وليس لكم في سورة المجد سلّم( 2 وال . سل.م: السبب والمرقاة، والجمع: السلاليم. قال ابن مقبل: ( لَا تُحرِزُ المرءَ أَحجاءُ البلَادِ وَلَا ( 3 تُبنَى له في السموات السلاليمُ ويقال: هي ال . سلم، وهو ال . سل.م. [E«n .r .t dGh .ën °Vp ƒ.o dr G »a] :.dCE°ùe والْمُوضِحَة في مقدّم الرأس خمسة أبعرة: ابنة مخاض، وابن لبون ذكر، . قة، وجذعة. ِ وابن لبون، وح قال الشاعر يصف إبلا أُخِذَت في دية: ( فجاءت كَسِ . ن الظبي لم أَرَ مثلها سَناءَ قتيلٍ أو حَلوبَةَ جائِع(ِ 4 أ . ن الظبي آخر سنّه أن يكون ثَنِ . يا «ِ كس . ن الظبي » : أي: هي ثُنْيَان( 5)، وقوله في السنة الثالثة، ثُ . م لا يزال ثن . يا ح . تى يَموت. 206 ؛ مع / 1 ) البيت من الطويل، لزهير بن أبي سلمى في ديوانه، ص 6؛ وتفسير القرطبي، 2 ) اختلاف في الشطر الثاني من البيت. .138/ 2 ) البيت ذكره الألوسي في روح المعاني، 7 ) 3 ) البيت من البسيط، لابن مقبل في ديوانه، ص 132 . وتهذيب اللغة، (حجا). ) والبيت من الطويل، نسبه الأصفهاني لأبي جرول في .« نسخة خالع » + :( 4) في (ص ) 689 . وانظر: الصحاح في اللغة، ولسان العرب؛ (سنن). / محاضرات الأدباء، 2 5 ) في (ص): ثنتان. والصواب ما أثبتناه من: الصحاح في اللغة، لسان العرب؛ (سنأ، سنن). ) UE`````à``c 96 الجزء السابع عشر ويقال للرجل إذا نتف شعر رجل من رأسه أو لحِيته: نتف شعره ومرطه وم . زقه. [Egô«Zh .eƒeCE.dG .e ¢SCGôdEH .ë.j Ee .jO »a] :.dCE°ùe وللمأمومة في مق . دم الرأس ثلث الدية، ثلاثة وثلاثون بعيرًا وثلث، فإن تغ . ير منها العقل فالدية كاملة. والمأمومة في مقدّم الرأس هي التي تهشّم العظم ح . تى يبرز الدماغ (وهو مخّ الرأس). والآمة كلّ عظم فيه مخّ فيخرج ويكسر ح . تى يبدوَ المخّ؛ فلها ثلث دية ذلك العضو. والصدع في / 81 / الرأس بمنزلة الهاشمة، وكذلك وجده أبو عبد الله في جواب أبي عليّ رحمهما الله . والجائفة: التي قد وصلت إلى جوفه. قال الشاعر: ( مُنتكِتُ الرأسِ فيه جائفةٌ جيّاشَةٌ لا تر . دها الفُتُلُ( 1 والفُتُل: جمع فتيلة. والطعن الذي لا ينفذ يقال له: وَخْض، والذي ينفذ يقال له: صَرْد. ويقال: صَرَد يصرد: إذا أنفذ، وأصردته إصرادًا: إذا أنفذته. والوَخْط: الطعن أيضًا. ومن الطعن: ال . سلكَى، وهو ما كان على الجبهة، ومنه المخلوجة وهي يمنة ويسرة. قال امرؤ القيس: ( نَطعَنُهُمْ سُلْكَى ومخلوجةَ [كَ . ركَ لأْمَيْن على نابلِ]( 2 والمتلاحمة من الشجاج: التي بقي بينهما وبين السمحاق قليل. 1 ) البيت من المنسرح، لم نجد من نسبه. انظر: تهذيب اللغة؛ واللسان، (نكت). ) 2) البيت من السريع، لامرئ القيس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين، التهذيب، ) اللسان؛ (سلك، خلج). باب 10 : في المجذوم 97 [.EMGôédG ´GƒfCGh .ô.dG »a] :.°üa يقال: قرح فلان فلانًا قرحًا إذا جرحه، والقريح: الجريح. قال الهذلي: مونَ قَريحًا ح . ل وَسْطَهُمُ سْلِ ( لا يُ يوم اللقاء ولا يَشْوون من قَرحوا( 1 [لا] يشوون: أي لا يبقون، وقد قرحه بالح . ق: إذا استقبله به، وقد قرح يقرح: إذا خرجت به جروح. وقد أسوت الجرح فأنا آسوه أسوًا وأسًا: إذا داويته. وقد أسيت على الشيء فأنا آسى عليه أسًى إذا حزنت عليه. في الآمة: وهي بفتح الألف، وهي الش . جة الْمُوضِحَة. قال صنو / اليشكري: / 82 ( فأ . مهُ آمةً بالفهر مُوضِحَة فوهاء تغرق فيها أصبع الآسى( 2 .( والفهر: الحجر [قدر ما يكسر به جَوْزٌ، أو يُدَ . ق به شيءٌ]( 3 والخامشة: وهي في الجراحات ما ليس له أرش معلوم، مثل: الخدش ونحوه. وقال الخليل: الخمش في الوجه، ورب.ما استعمل في سائر الجسد. والخماشة: الجناية والجراحة والكدمة. والْمُنَ . قلَة: أخذت من النقل وهي الحجارة الصغار. والمأمومة: اشتقاقها إفضاؤها إلى أمّ الدماغ، وهي جلدة كست الدماغ، وهي الآمة، ولا غاية بعده. 1 ) البيت من البسيط، للمتنخل الهذلي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الصحاح في ) اللغة، إصلاح المنطق، اللسان؛ (قرح). 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) هذه الإضافة من العين، (فهر). ) UE`````à``c 98 الجزء السابع عشر والملطاء: أن تخرق أحد حجابي البطن وله نصف دية الجائفة، وإذا خرق الحجابين جميعًا كانت جائفة، وكان لها ثلث الدية. والملطاء: وهو بوزن الحوباء، وتقديره فعلاء ممدود مذكّر، وهي: الش . جة التي يقال لها السمحاق، ويقال: شجّ فلان ش . جة ملطاء، والفعل ملط ملطًا وملطة، وكان الأحنف بن قيس أملط، والأملط: [الرجل] الذي لا يُرفع له شيء إ . لا ألمأ عليه فذهب به سرقةً واستحلالًا؛ والجمع المُلُوطُ لْطٌ من المُلُوط. والفعل مَلَط مُلوطًا. وقيل مليطًا ِ والأملاطُ؛ يقال: هذا م بالياء. والمقرِشَة: من الشجاج التي تقرح العظم ولا تهشّم، ويقال أيضًا: قرشت بي وأصيب بي؛ أي: ص . يرتني مُفهِمًا لَبيبًا. ويجوز أن يكون قريش مأخوذًا من هذا المعنى، ويقال: س . ميت قريشًا من التق . رش: وهو أخذ الشيء وتكثيفه / أ . ولاً فأ . ولاً؛ لأن.هم كانوا أصحاب تِجارة. / 83 [...o dGh ...n dGh ...p dG »a] :.°üa والكِلام: الجراحات، واحدها كِلم. وقال أبو بكر يرثي ال . نبِيّ ژ : كَ لا تَنامُ ( أَجِ . دكَ ما لعَينِ ( 1 لامُ فُونَها فيها كِ كأ . ن جُ وبيت زهير: ( تُعَفّى الكُلُومُ بالمئينَ وَأَصْبَحَتْ يُنَ . جمُها مَنْ لَيْسَ فيِهَا بِمُجْرِم(ِ 2 انظر: الحميري: الحور العين، ص 71 . جمهرة . ƒ 1 ) البيت من الوافر، لأبي بكر الصديق ) 11 (ش). / أشعار العرب 1 2) البيت من الطويل، لزهير بن أبي سلمى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار ) 33 (ش). / العرب، 1 باب 10 : في المجذوم 99 :( والكَلام (بالفتح والخفض)، قال المزمّل( 1 ( فمُ . ني علينا بالسلام فإِن.مَا كلامُك ياقوت ودرّ من . ظم( 2 جارة وحصى صغار، وهو: ما غلظ من ِ والكُلام: الأرض الصلبة فيها ح الأرض وخشن. قال بشير بن أبي حازم: ( بأرض تعرف الجنان فيها كأ . ن كُلامَها زُبر الحديد( 3 [¢SCGôdG .hôL »a] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: الجرح: إذا خرق الجلد ولم يخرق الصفاق فهو ملحم، يكون له ثلث الدية، فإذا زاد فقطع الجلد والصفاق فهي جائفة. وإذا كان الجرح موضحًا فوجد منصدعًا فإن.ه بمنزلة الهاشم. قال أبو عبد الله: والجائفة إلى البطن لها ثلث الدية، فإذا نفذت من الجانب الآخر فلها ثلثا الدية، أيضًا يكون لهما ثلثا الدية. وأَ . ما النافذة في الذكر أو الحلق من الجانبين كليهما فإِن.مَا لهما ثلث الدية. وإذا نفذ من أحدهما إلى مجرى البول أو مجرى الماء من الحلق فإِن.مَا له / 84 / نصف ثلث الدية. وإذا ضرب رجل رجلًا في ساقه أو فخذه فبلغت إلى الم . خ؛ فهي بِمنزلة الآمّة في الرأس. 1 ) المزمل أو المرمل، لم نجد شاعرًا بهذا الاسم. ) والصواب ما أثبتنا. والبيت من الطويل، لم نجد من ،« بالسلام » بدل « بالكلام » :( 2 ) في (ص ) .65/ نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 3 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 100 الجزء السابع عشر [êEé°ûdG ´GƒfCGh .ën °Vp ƒ.o dr G »a] :.°üa عن الحسين بن إسماعيل( 1) وهو من قومنا قال: لا اختلاف علمناه في أ . ن الْمُوضِحَة كلّ جرح أوضح عن العظم. ثُ . م أجمعوا أ . ن الْمُوضِحَة في الرأس أو في الوجه، ولا تكون الْمُوضِحَة في عضو غيرهما، في صدر ولا ذراع ولا عضد ولا غير ذلك من الأعضاء. قال أصحاب أبي حنيفة: الشجاج عشر؛ فأ . ولها: الْحارصة (قال الشافعي: الخارصة بالخاء فصحّف) وثانيها: الدامعة وهي التي يخرج منها ماء مثل الدمع، وثالثها: الدامية. ورابعها: المتلاحمة، واختلفوا فيها؛ فقال مُح . مد: وهي التي تلحم فيها الدم وتسوده، والثخامة( 2): س . ميت متلاحمة. وقال أبو يوسف: هي التي تشقّ الجلد ولا تأخذ في اللحم شيئًا، وذكر عنه: أَن.ها دون السمحاق وفوق الباضعة. وخامسها: الباضعة، وهي: التي تأخذ شيئًا من اللحم. وسادسها: السمحاق، وهي: التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة وهي السمحاق. وسابعها: الْمُوضِحَة، وهي: التي يوضح منها العظم. وثامنها: الهاشمة، وهي: التي تهشّم العظم وتكسره. وتاسعها: الْمُنَ . قلَة، وهي التي تنقل العظام. وعاشرها: الآمة، وهي: التي تبلغ أم الدماغ. ولعل الصواب ما أثبتنا، كما سيذكره المؤل.ف فيما بعد « الحسن بن إسماعيل » :( 1 ) في (ص ) (ص 122 ، مسألة في العفو) بهذا الاسم، وهو: الحسين بن إسماعيل بن مُح . مد بن 330 ه): قاض فقيه مكثر من - إسماعيل المحاملي الض . بي، أبو عبد الله البغدادي ( 235 الحديث. ولي قضاء الكوفة وفارس س . تين سنة. وكان ورعًا محمود السيرة في القضاء ث . م 16 ج). انظر: ) « أمالي المحاملي » في الحديث أو « الأجزاء المحامليات » : استعفى فأعفي. له .234/ الزركلي: الأعلام، 2 2 ) كذا في (ص)، ولم نجد معناها، ولعله تصحيف. ) باب 10 : في المجذوم 101 وقال بعضهم: لم يذكر الفقهاء الخارصة، والدامية( 1)؛ لأن.هما ليس لهما أثر؛ فلا يتعل.ق بهما حكم، ولم يذكروا الدامغة؛ لأ . ن الغالب أنّ الإنسان 85 / لا يعيش منها. / [..q °ùàdG .jO »a ô.Y .°üs b] :.°üa عن الحسن: أ . ن امرأة مغيّبة كانت تُغشى، فبلغ ذلك عمر فأرسل إليها، فل . ما جاءها الرسول قال: أجيبي عمر، قالت: يا ويلها، ما لها وعمر؟! فأخذها المخاض فشدّت عليها ثيابها ثُ . م أقبلت وأتت على نسوة فعرفن ما في وجهها فاختلجنها أي أخذنها فولدت جنينًا ثُ . م استه . ل ثُ . م مات. فانطلق أنت والله صاحبه، أنت والله » : الرسول إلى عمر فأخبره ففزع من ذلك، فقال يعني نفسه ، فسأل أصحابه عن ذلك؛ فقالوا: يا « صاحبه، أنت والله قتلته أمير المؤمنين، ما عليك من ذلك شيء، إِن.مَا أنت معل.م مؤ . دب. قال: وعليّ ساكت. فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: إن كان القوم اختلطوا في هواك فما نصحوا لك، وإن كانوا اجتهدوا رأيهم فقد أخطأ رأيهم، أنت صاحبه، وعليك ديته. فقال: لا جرم والله، لا تبعد ح . تى تقسمها على قومك، وهي على العشيرة دية الخطأ. [âu«e ¢SCGQ ™£b ..«a] :.dCE°ùe وعن أبي معاوية عن ابن مَحبوب: أ . ن من قطع رأس م . يت خطأ؛ أَن.ه لا شيء عليه ولا على عاقلته. ولع . ل الصواب حذفها كما فعلنا ليستقيم المعنى، وسيعيد ذكرها ؛« والدامغة » + : 1) في النسخ ) قريباً. UE`````à``c 102 الجزء السابع عشر وقال أبو معاوية: وقد قيل: على من قطع رأس الم . يت عمدًا الدية مئة من الإبل، وإن كان المقطوع رأسه عبدًا فلا شيء على القاطع إ . لا العقوبة. ومن قطع من الحرّ الم . يت شيئًا من أعضائه عمدًا؛ فعليه دية العضو في ماله. [.àu«e ICGôeG ..f hCG ™£b ..«a] :.dCE°ùe ومن قطع رأس امرأة مسلمة حُ . رة؛ / 86 / فعليه ديتها م . يتة كديتها ح . ية. ومن نكح مسلمة ميتة أو يهوديّة أو نصرانية؛ فعليه مهرها، ويجلد الحدّ تا . ما، إ . لا أن تكون امرأته فلا حدّ عليه ولا مهر إ . لا الأ . ول. فإن وطئ أمة فعليه الحدّ ولا مهر عليه. وإن كانت الأمة له؛ فلا حدّ عليه ولا مهر، وتطرح ولايته إن كان ول . يا للمسلمين إ . لا أن يتوب ويرجع، والله أعلم. ومن ألحد ميتًا فضاق اللحد فدفعه رجاء أن يَجوز، فانكسر منه شيء من أعضائه؛ فلا دية عليه. [.«.édG .jO »a] :.dCE°ùe ( كاد عمر أن يقضي في الجنين كما قضى، إلى أن روى له حَملُ بن مالك( 1 .(3)« أ . ن رسول الله ژ قضى في الجنين بغ . رة عبد أو أمَة » رجل من الصحابة( 2) فقال عمر: كدنا والله أن نقضي فيه بآرائنا. 1 ) حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، أبو نضلة (ق 1ه): صحابي مدني، نزل البصرة وله بها ) .349/7 ، دار. روى عن النب . ي ژ في دية الجنين. انظر: الم . زي: تهذيب الكمال، تر 1522 . ما تق . دم من ترجمته. ِ والتصويب م ؛« التابعين » :( 2 ) في (ص ) 3 ) رواه أحمد، عن حمل بن مالك بمعناه، ر 3262 . والبخاري، مرسلًًا عن ابن المسيب ) بمعناه، في الطب، ر 5760 . وأبو داود، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظه، في الديات، . ر 4581 . وعن حمل بن مالك بمعناه، ر 3961 باب 10 : في المجذوم 103 [âq«e ¢SCGQ ™£bh ,.«.édG »a] :.dCE°ùe وبه قال عمر وعطاء والشعبي ،« أ . ن ال . نبِ . ي ژ حكم في الجنين بغ . رة » ثبت والزهري والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وعوامّ أهل العلم. واختلفوا في الجنين يخرج بعضه من بطن أ . مه؛ فقال مالك: لا تجب فيه غ . رة. وقال الشافعي: تجب فيه غ . رة. واحت . ج بعض فقال: إ . ن ال . نبِ . ي ژ إِن.مَا أوجب الغ . رة في الجنين الذي ألقته المرأة، وهذه لم تلق شيئًا. وعن الربيع أن.ه قال: من قطع رأس رجل م . يت كمن قطعه ح . يا. وقال غيره: عليه الدية ولا قود عليه. [âu«e ¢SCGQ ™£bh ,.dƒdG .ôW »a] :.dCE°ùe قال أبو الحواري في امرأة طرحت ولدًا لها في منزل قوم، ثُ . م أرادت التوبة: / 87 / إِن.هُ إذا كفله أحد ثُ . م مات من بعد ما كُفِل، فليس عليها إ . لا التوبة. وأ . ما إذا مات ولم يكفله أحد إذ طرحته؛ فعليها الدية، وديته لإخوته، وليس لأبيه شيء وإن كان وارثه، ولا لأ . مه من ديته شيء، ولا لإخوته لأبيه شيء؛ وإِن.مَا الدية لإخوته لأ . مه، وكذلك ميراثه لإخوته لأ . مه ولعصبة أ . مه. قال أبو معاوية عن أبي عبد الله: إ . ن من قطع رأس م . يت خطأ؛ أَن.ه لا شيء عليه ولا على عاقلته. قال أبو معاوية: وقد قيل: إ . ن من قطع رأس الم . يت عمدًا أ . ن عليه الدية مئة من الإبل. فإن كان الم . يت عبدًا؛ فلا شيء على القاطع إ . لا العقوبة. وكذلك من قطع من الم . يت الحرّ شيئًا من أعضائه عمدًا؛ فعليه دية كلّ عضو في ماله، دية العمد. UE`````à``c 104 الجزء السابع عشر وكذلك اليهوديّ الم . يت والنصراني عليه دية ما قطع منهما. وكذلك من قطع رأس امرأة حُ . رة مسلمة أو يهوديّة أو نصرانية؛ فعليه دية كلّ واحدة منهنّ ديتها ح . ية. وإذا ضرب رجل امرأة فألقت ولدين، أحدهما قبل موتها، والآخر بعد موتها؛ فمن ألقته قبل موتها فعليه ديته، ومن ألقته بعد موتها فلا شيء عليه فيه. [Iô°TE..dGh ..°ùdG »ah ,.EjE.édG .°UCG »a] :.dCE°ùe وأصل الجنايات على ضربين: مباشرة، وسبب. والمباشرة ضربان: توجية وسراية. والتوجية: ضرب العنق، أو قَطعُه باثنين. والسراية: أن يقطع يد رجل أو أصبعه فيسري ذلك / 88 / إلى نفسه. والسبب: هو أن يحفر بئرًا في غير ملكه، فيقع فيها إنسان أو حيوان فيموت؛ فهو ضامن لديته إن كان آدم . يا، أو لقيمته إن كان حيوانًا. وكذلك لو رشّ ماء في طريق لا يَملكه، أو ألقى فيه ما يزلق الناس به؛ فالضمان في ذلك واجب، وهذه جناية السبب. فإذا كان مضمونًا للمتع . دي فيه كان ما يتولّد عنه كذلك. والسبب والمباشرة إذا اجتمعا؛ فالحكم للمباشرة، كأنّ رجلاً حفر بئرًا في أرض لا يملكها فدفع رجل إنسانًا فيها أو [حيوانًا]( 1)؛ فالضمان على الدافع دون الحافر؛ لأن.ه مباشرة. وكذلك لو احتفر رجل وألقى نفسه في تلك البئر كانت نفسه هدرًا. 1 ) فراغ في (ص) قدر كلمة، والإضافة من: المص . نف للكندي، ج 41 . الحارثي: نتائج الأقوال ) .399/ نثر مدارج الكمال، 1 باب 10 : في المجذوم 105 وأَ . ما إذا حفر بئرًا في أرض يَملكها أو في أرض غيره بأمر المالك؛ فلا ضمان على أحد لمِن وقع فيها. يعني: « نهى ال . نبِيّ ژ عن شهادة عدوّ على عدوّه، وعن شهادة ذي غمر » حقد. AE°†.dG »a :.dCE°ùe واختلف في قضاء القاضي الأ . ول؛ فكان الشعبي يقول: تول.ى ما تولّى ولا يردّ قضاؤه. وقال عليّ في قصّة أهل نَجران: إن عمر كان رشيدَ الأمر، ولا أردّ قضاء قضى به عمر، وهو قول شريح ومالك. وقال الشافعي: لا يردّ قضاء من كان قبله إ . لا أن يكون مُخالفًا للكتاب أو ال . سنّة أو الإجماع. وجائز للقاضي أن يحكم بين أبويه وأمته وامرأته إذا ترافعوا إليه. واحت . ج من أجاز للقاضي / 89 / أن يَحكم بين كلّ الناس من بعيد وقريب E E E . : وبغيض وحبيب وفقير وغنيّ ومليّ وذميّ؛ لقوله 8 ¹ ¸ . : ‰ ص: 26 )، وبقوله لنب . يه ) .. . . I I . . النساء: 105 ) قال عط . ية ) . A . A . ¾ ½ ¼ » . العوفي( 1): بما أراه الله في كتابه. وقال قتادة: بما أنزل الله عليك، وبيّن ذلك النساء: 58 ). قال: فلازم ) . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . : بقوله تعالى 1 ) عط . ية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي، أبو الحسن (ت: 111 ه): تابعي ) محدث، من شيعة الكوفة. خرج مع ابن الأشعث، فدعاه الح . جاج إلى س . ب عليّ فلم يفعل فضربه عامله وحلق رأسه ولحيته ثُ . م لجأ إلى فارس، واستق . ر بخراسان بق . ية أيام الح . جاج، فل . ما ولي العراق عمر بن هبيرة أذن له في القدوم فعاد إلى الكوفة، وتوف.ي بها. انظر: .237/ 140 . الزركلي: الأعلام، 4 /2 ، العجلي: معرفة الثقات، تر 1255 UE`````à``c 106 الجزء السابع عشر على ظاهر هذه الآيات أن يَحكم الحاكم بين جميع من يقدم إليه بالعدل؛ لأ . ن الله تعالى نهيه وأمره يجري على العموم. وكلّ خصمين تق . دما إلى الحاكم؛ فعليه أن يحكم بينهما، سواء كان أحد الخصمين والدًا للحاكم أو ولدًا، أو أخًا أو أختًا، أو ع . ما أو خالاً أو زوجة، هم وسائر الناس في ذلك واحد، وفيه اختلاف. أجمع أهل العلم على أ . ن الب . ينة على الم . دعي واليمين على الم . دعى عليه. يعني: يستحقّ بها ما ا . دعى، لا أَن.ها « الب . ينة على الم . دعي » : ومعنى قوله أي: يبرأ بها، ؛« اليمين على الم . دعى عليه » : واجبة يؤخذ بها. ومعنى قوله لا أن.هَا واجبة عليه يؤخذ بها على كلّ حال. حفظ أبو عبد الله: أ . ن إشهاد القاضي والوالي على قض . ية تَجوز مع شاهد عدل، وإذا تحاكم قوم نصارى مع حاكم من حكام المسلمين؛ فقال / أحدهما: لي ب . ينة من نصارى، فأنا أتق . دم إلى صاحب النصارى، / 90 وقال الآخر: لا أرضى إ . لا بالمسلمين؛ فإن.ه يحكم المسلم بينهما. وتقبل شهادة النصارى على النصارى، ولا يرفعهم إلى ح . كام النصارى إ . لا أن يرضيا جميعًا بحكم النصارى. وقال أبو عبد الله: ولو رضيا جميعًا بِحاكم النصارى لم يردّهم المسلمون إلى حكّام النصارى، ولكن يحكم بينهم بالح . ق. قال بشير: إذا ا . دعى رجل على رجل ح . قا ثُ . م ا . دعى عليه أيضًا آخر؛ فإ . ن الذي ا . دعى أوّلاً يبدأ فيحلف أَن.ه له ثُ . م يحلف هو بعده. باب 10 : في المجذوم 107 [UEà.dG .gCG »a] :.dCE°ùe ابن محبوب: وأهل العهد من المشركين يقتلون بأهل الكتاب وبالمجوس، ولا يقتلون بالعبيد من أهل الصلاة وأهل التوحيد، وعلى من قتل العبيد من هؤلاء الثمن والأدب. وأهل الكتاب والمجوس لا يقتلون بأهل الكتاب والمجوس من العبيد. وأهل الكتاب يقتلون بالمجوس، والمجوس يقتلون بأهل الكتاب، على قول من قال: إ . ن دية المجوسيّ ثلث دية المسلم. وعلى قول من قال: إ . ن دية المجوسيّ ثمانمئة درهم. ولا يقتل أهل الكتاب [العبيد] بالمجوس، ولا يقتل الحرّ بالعبد من أهل الكتاب ولا من أهل العهد من المجوس. أبو معاوية: ومن قطع عضوًا من أعضاء يهوديّ أو نصراني وهو م . يت عمدًا؛ فعليه دية ما قطع منهما كديتهما حي . ين. وكذلك إن قطع رأس يهوديّة أو نصرانية؛ / 91 / فعليه دية كلّ واحدة منهما كديته ح . ية. ومن جرح مسلمًا ثُ . م ارتدّ المجروح؛ فله دية مشرك، ويقتل بارتداده. وعن سليمان بن عثمان: فيمن ات.هم أحدًا أَن.ه أمر مَن جرحه؛ أَن.ه عليه يَمين ولا حبس عليه. [QE¨°üdGh .«.©dG .EjE.L »a] :.dCE°ùe والعبيد البالغون يجري عليهم من التهم في الجنايات ما يجري على الأحرار من الحبس والقتل والقيد والعقوبة، ومؤنتهم على مواليهم في الحبس؛ فإن لم يعرف لهم أرباب كانت مؤنتهم على مواليهم في رقابهم، UE`````à``c 108 الجزء السابع عشر إ . لا أن يفديهم مواليهم. وإن أخرجهم الوالي أسارى يسألون الناس؛ فلا بأس إذا لم يعرف لهم موالٍ، أو مات مولاه ولم يعرف له وارث، غريبًا كان أو من أهل المصر. وإخراجه يسأل الناس أحبّ إليّ كما يفعل في الأحرار إذا كانوا فقراء. ومن كان مخوفًا إن أخرج فللحاكم تركه في الحبس، وينفق عليه من مال الله. وكذلك جنايات العبيد والذكور والإناث. وأَ . ما العبيد الصغار فما أحدثوا من حدث فإن.ه في رقابهم إ . لا أن يفديهم مواليهم. وما لم يصحّ لم تلزمهم تهمة. والعبد إذا جنى جناية فلا يدرى لمِن هو؛ فإ . ن الحاكم يبيعه ويؤ . دي إلى المجنيّ عليه حقه. والصغار من الأحرار جنايتهم على عواقلهم إذا ص . حت، وإن لم تصحّ لم تلزمهم تهمة. والعبد أصل للح . ر في كلّ جناية، وليس فيها أرش مق . در، وإِن.مَا فيها حكومة، والحرّ أصل للعبد / 92 / في كلّ جناية فيها أرش مقدّر فافهم ذلك. وفي الأثَر: وإ . ن أنف العبد ثَمنه كامل [إذا قطع]، وإن قطع منها طائفة فتقاس من الأرنبة إلى قصبة الأنف، فما قطع منه فبحساب ذلك من ثمنه. ومن أمر عبده بالغل.ة، فمن استعمله في أ . ي عمل فهلك؛ فقيل: لا ضمان عليه. ومن سرق عبدًا صغيرًا فقتله آخر؛ فمولاه بالخيار، إن شاء أخذ السارق أو القاتل. باب 10 : في المجذوم 109 وإذا جنى العبد جناية ثُ . م حدث له أمر من قبل الله تعالى، ذهب به بصره أو شيء من جوارحه؛ فليس على مولاه إ . لا أن يسلمه على حاله أو يفديه. وإذا قتلت الأمة قتيلاً خطأ؛ فلا يؤخذ كسبها ولا ولدها في جنايتها، وإِن.مَا ذلك في رقبتها. وإن جنى عليها جناية بعد أن قتلت، فطلب أهل الجناية الأولى أخذها وأخذ الأرش الذي وقع لها؛ فذلك لهم، إ . لا أن يشاء مولاها أن يؤ . دي أرش ما جنت ويمسكها وأرشها؛ فذلك له. والقول في الأرش الذي وقع لها إن.ه قبل الجناية التي كانت منها أو بعدها، قول المولى مع يمينه إذا اختلف هو وأهل الجناية في ذلك، والله أعلم. ولو كان العبد يهودي.ا أو نصرانيًا؛ فلضربة العبد المؤث.رة على قدر المؤث.رة في وجهه سدس عشر عشر ثمنه. والمؤث.رة في غير وجهه نصف سدس عشر عشر ثمنه. مُح . مد بن محبوب 5 : وأنف العبد ثمنه كاملٌ / 93 / إذا قُطِع، وإذا قُطع منه طائفة يقاس من الأرنبة إلى قصبة الأنف، فما قطع منه يحسب على ذلك من ثمنه، والعين نصف ثمنه، والأُذُن نصف ثمنه، والأصبع عُشر ثمنه، والأصابع من اليدين والرجلين سواء إ . لا إبهام اليد فإن.ها ثلث دية يده، والسنّ نصف عُشر ثمنه، والأسنان وضح الفم والأضراس كلّها سواء، كلّ س . ن نصف عشر ثمنه، والآمّة ثلث ثمنه، والجائفة ثلث ثمنه، والْمُوضِحَة نصف عشر ثمنه. وإذا قتل عبد ح . را فعفا بعض الأولياء وأبى بعض؛ فإن.ه يرجع عفو الذي عفا على مولى العبد، وليس عليه قتل. UE`````à``c 110 الجزء السابع عشر عن الو . ضاح بن عقبة: في العبد يقتل العبد وقيمة القاتل أكثر من قيمة المقتول؛ فإن شاء مولى المقتول أن يقتله قتله بغلامه وردّ فضل قيمته على مولاه، وإن زاد قيمة غلامه فقيمة غلامه في قيمة غلام القاتل يؤخذ بها مولاه. [.ƒà©.dGh »q .°üdGh .«à«dG .jE.L »a] :.dCE°ùe وإذا جني على اليتيم جناية عمدًا؛ فإن.ه يؤمر الوصيّ أن ينظر لليتيم، فإذا أراد أخذ الأرش حكم له به وأمر بدفعه إليه، فإذا بلغ اليتيم فهو بالخيار إن شاء ردّ ما أخذ وصِيّه واقت . ص، وإن شاء أمضى. وإن قال: إن.ه لم يدفع إليه وصِيّه شيئًا؛ فعلى الوصيّ تصحيح ذلك، إ . لا أ . ن اليتيم لا يقتصّ ح . تى يردّ على / 94 / الجاني ما أخذ وصِيّه. وأ . ما الصبيّ الذي ليس بيتيم إذا ترك أبوه القصاص سقط، وكانت الدية للصب . ي. وإن عفا عن جميع ذلك ثبتت الدية للصب . ي. وأ . ما المعتوه فهو بمنزلة اليتيم في هذا. وإن أراد وصيّ اليتيم أن لا يقبض منه شيئًا وينظر بلوغ اليتيم؛ فذلك له. والمعتوه الذي لا يفيق هو في هذا بمنزلة اليتيم. وإذا قُتل عبد ليتيم عبدًا؛ فليس للوصِيّ أن يقتصّ منه ولا يصالح على أقلّ من ثمنه، وله أن يأخذ له الثمن. [.à.dG »a .Gôà°T’G] :.dCE°ùe وإذا قتل رجل وصبيّ رجلًا عمدًا، واختار أولياء المقتول الرجل؛ فذلك لهم، ويأخذ أولياء المقتول الأخير نصف الدية من عاقلة الصبيّ، وكذلك باب 10 : في المجذوم 111 المجنون. وقال من قال: يسقط القود عن البالغ حيث دخل الصبيّ في ذلك؛ لأن.ه دخل الخطأ في هذا الدم، والرأي الأ . ول أكثر عندنا. وإن كانا قتلاه خطأ فالدية على عاقلتهما؛ عاقلة البالغ والصبيّ. وكذلك إذا قتله البالغان، أحدهما خطأ والآخر عمدًا؛ فهو على ما وصفنا في أمر الصبيّ يكون على المتعمّد القود، ولأوليائه نصف الدية على عاقلة المخطئ. وقال من قال: إذا دخل الخطأ سقط القود. وهذا الذي يجب عليه القود يُقتل، ويكون الردّ على ورثته. وكذلك الذي تقطع منه جارحة ثُ . م يقتل هو / 95 / الذي قطع جارحته؛ فإن.ه يقاد بالذي قتله وتكون له دية جارحته تدفع إلى ورثته. كذلك قال من قال من الفقهاء. وقالوا: ليس هذا مثل الرجل الذي يقتل المرأة ولا يقتل بها ح . تى يردّ عليه الذي قتله نصف الدية قبل قتله. [.EjE.édG »a :.dCE°ùe] أبو الحسن: كلّ ضربة بعصا أو وجية أو رمية أو قَفْدَة( 1) أث.رت في الوجه؛ فسوم عدلين. (والسوم قد رفع إليّ: أن.ه خُمُس دية العضو. وقد قيل: .( عشرون درهمًا)( 2 ن قَفَدَه قَفْدًا: إذا صفع قفاه ببطن الك . ف من قِبل القفا. انظر: القاموس المحيط، ِ 1 ) والقَفْدَة: م ) واللسان؛ (قفد). ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج: أ . ن السّوم عشرون درهمًا، والسوم أيضًا: » + ( 2) في (ص ) ويظهر أ . ن العبارة هنا مقحمة؛ لأ . ن الشيخ .« يوجد أَن.ه خُمُس دية ذلك العضو، والله أعلم أحمد بن مفرّج بن أحمد من علماء القرن التاسع الهجري، أي متأ . خر عن عصر المؤلف بقرون، أو أن.ه غير أحمد بن مفرّج المعروف عند كتاب السير وهذا مستبعد. (انظر: إتحاف 12 ) كما أ . ن فتواه تكرار لما ذكر في معنى السوم ولم يأت بجديد فيها إ . لا ،5/ الأعيان، 2 في قلب العبارة. UE`````à``c 112 الجزء السابع عشر وعن مُح . مد بن محبوب: ولا قصاص في القفدة والكسعة، وفي ذلك الأرش للكسعة خمسة، وكذلك القفدة. وإن أث.رت الكسعة والقفدة؛ فللمؤث.رة عشرة، والوجية في هذا تضاعف على سائر البدن. ومن مرّ برجل طالع نَخلة فقال له: أتاك القوم، مُحذّرًا له منهم، مُح . قا في خبره، فصرع الرجل من الفزع؛ فما نرى عليه بأسًا. وكذلك إن كان يسرق نَخلته فصاح به أن ينزل فصرع فتلف؛ فما نرى عليه بأسًا. [.Ej.dG ¥E.ëà°SGh ,CE£îdG .à.dGh ,ô«KCEàdG »a] :.dCE°ùe ومن سَدَع( 1) إنسانًا في الطريق، فإ . ن [فيه] الْمُنَ . قلَة، أرش ذلك إن لم تؤث.ر خمسة، وضعف ذلك إن أث.رت. والألم يكون بِحمرة أو خضرة أو سواد، وإن لم يؤلمه لم يلزمه شيء. وأي.ما رجل قتل رجلاً متعمّدًا لقتله وهو يظنّ غيره، ولو / 96 / عرفه لم يقتله؛ فقد قيل: إِن.هُ خطأ، ويسقط القود، وبه نأخذ إن شاء الله. وجاء الأثَر: أ . ن الرجل إذا ضرب رجلاً متعمّدًا بغمد سيفه وفيه السيف، فقطع السيف الغمد فجرحه فقتله؛ فإِن.مَا فيه الدية في ماله، ولا يلزمه القود؛ لأن.ه إِن.مَا أصابه بما لم يتع . مد بضربه به. وإن لوى ثوبًا على عصا ثُ . م ضربه بالعصا فقتله؛ فهذا غير الأ . ول، ويلزمه القود. 1 ) سَدَعَ الشيء بغيره سَدْعًا: صدمه، وسدع الشيء: بسطه. انظر: المعجم الوسيط، (سدع). ) باب 10 : في المجذوم 113 ومن الأثَر: والجرح إذا قِيس ثُ . م ات.سع من بعد القياس وهو جرح عمد؛ فإِن.مَا له القصاص في الجرح الأ . ول، والات.ساع له دية. وقال أبو الوليد: كل.ما ات.سع قِيسَ وله دية، وقال ذلك موسى، وقال: كان بشير يقول: لا يقاس الات.ساع. ومن أراد قتل رجل ظلمًا فأخطأ بغيره؛ فعليه الدية والك . فارَة. قال أبو مُح . مد: وإذا قتل رجل رجلاً ثُ . م غاب القاتل؛ فإ . ن لأهل المقتول الدية في مال القاتل في قول أصحابنا. قال: والنظر يوجب عندي أ . ن الدية غير واجبة للورثة؛ لأ . ن الدية إِن.مَا تَجب لهم في الموضع الذي يكون لهم فيه الخيار بين القتل والدية؛ كما قال الرسول ‰ ، [و] إِن.مَا الديات تصحّ عند تسليم النفس، والطاعة للإمام ولأولياء المقتول، وهذا على غير هذا الوصف؛ لأ . ن في الأصل أنّ الذي لأولياء المقتول القود، فإذا أقَاد الرجل نفسه وكان التوصّل إلى أخذ الْحَقّ منه موجودًا وهو القود، فعفا الأولياء 97 / وعادوا إلى الدية؛ ص . حت الدية حينئذٍ بعد أن يخيّروا بين الوجهين / مع حضور القاتل ووجود شخصه. فأ . ما إذا كان القاتل غير موجود صار الْحَقّ متعلّقًا على معدوم بعدمه وهو القتل، والله أعلم. [.EMGôédG »a iƒY.dG] :.dCE°ùe وإذا لزم رجل رجلاً يدّعي عليه جرحًا في رأسه أو بعض بدنه؛ فإن كان الرجلان متماسكين فتفرّقا وبينهما جراحة؛ ضمن كلّ واحد منهما ما في صاحبه من الجراحة دية لا قصاص فيها. وإن كان أحدهما متعلّق بصاحبه، والآخر مستسلم غير متعلّق بالآخر؛ فإ . ن المتعل.ق يضمن لصاحبه ما فيه، والذي غير متعلّق فإن.ه لا يلزم الآخر جراحته، ويثبت للمسترسل ما يثبت للازم، وبينهما الأيمان فيما يتطالبان. UE`````à``c 114 الجزء السابع عشر فإن كان الممسك للرجل غير مجروح، والمسترسل مَجروح؛ فإ . ن جراحته لا تلزم أحدًا، ولا يلزمه للآخر شيء إذا لم يكن في الآخر جراحة، وكذلك يوجد. وكذلك في الزحوف( 1) التي تتلاقى وتكون بينهما الطوائل( 2)؛ قيل: يلزم كلّ زحف أرش ما كان في الزحف الآخر من الطوائل إذا ا . دعوها إليهم. فإن شهد من أحد الزحفين شاهدا عدل على رجل من أصحابه، ومن الزحف الآخر أَن.ه قتل رجلاً؛ جازت شهادتهما في ذلك. [¬«a .cQE°û.dGh AG.àY’G »a] :.dCE°ùe ومن اعتدى على رجل فضربه ضربة فجرحه جرحًا، فقام إليه فضربه فجرحه مثل جرحه؛ فعن / 98 / هاشم: أَن.ه لا شيء على المعتدى عليه، ويبطل جرح المتعدّي، وكذلك عندنا. ولو كان جرح المتعدّي الذي فيه أكثر؛ فلا شيء له؛ لأن.ه باغ. وليس له أن يفعل ذلك( 3) إ . لا في الوقت الذي بدأه بالقتال وبغى عليه. وأ . ما بعد ذلك فلا أرى له إ . لا أخذ ح . قه على وجهه. 1 ) الزحوف: من زحَف يزحف زحفًا، وهم جماعة يزحفون إلى عدوّ لهم. وأزحف القوم: ) زحفت ركابهم. وزحف الشيء: جره جرًا ضعيفًا. وزحف العسكر إلى العد . و: مشوا إليهم في ثقل لكثرتهم، ولقوهم زحفًا. وأزحف لنا بنو فلان صاروا لنا زحفًا يقاتلوننا. انظر: أساس البلاغة، المحيط؛ (زحف). 2 ) الطوائل: جمع طائلة، وهي: العداوة وال . ترَة والشحناء والذحول. وفلان يطلب بني فلان ) بطائلة: أي بوتر، كأ . ن له فيهم ثأرًا يطلبه بدم قتيله. انظر: التهذيب، المحيط، اللسان، التاج؛ (طول). 3 ) في (ص): + لعله. ) باب 10 : في المجذوم 115 قال أبو عبد الله في رجل وصبيّ ومعتوه ضربوا رجلاً ح . تى قتلوه: إِن.هُ يلزم فيه الدية على ثلاثة؛ فعلى الرجل ثلث، وعلى عاقلة الصبيّ ثلث، وعلى عاقلة المعتوه ثلث. وقال: وليس على البالغ القود؛ لأن.ه إذا دخل في الدم من لا يلزمه القود بطل القود على الباقين، وإِن.مَا فيه الدية، وإِن.مَا يكون لأولياء المقتول الخيار فيمن قتله إذا كانوا كل.هم بالغين. فإن قتله والده ورجل معه بطل القود عن الآخر، وعلى القاتل مع والده نصف الدية. قال: وإذا جرح رجلان رجلاً كلّ واحد منهما جرحًا، وكان أرش أحدهما خمسة أبعرة، وأرش جرح الأخير بعير ثُ . م مات؛ فإن.ه يلزمهما دية كلّ واحد منهما نصف الدية إذا مات بعد ثلاثة أَي.ام. .à.dG IQn E.s c »a :.dCE°ùe قوله تعالى: . ! " # $ % & ' ) . (النساء: 92 ) فيه هاهنا « إ . لا » إن وقع القتل خطأ، فكان « لَكِن » [ ثلاثة تأويلات؛ أحدها: [بمعنى .« لكن » بمعنى كأن.ه قال: وما كان لمِؤمن أن يقتل ،« الواو » هاهنا بمعنى « إ . لا » : والثاني & % $ # مؤمنًا عمدًا ولَا خطأ، ونظيره قوله تعالى: . " ' ) ( * + , - . (العنكبوت: 46 ) معناه: ولَا الذين ظلموا 99 / منهم. / والتأويل الثالث: أنّ ذلك الاستثناء من مضمر، تقديره: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا بِحال؛ فإن قتله فقد عَصى وحرج وأثم إ . لا خطأ، فلا حرج عليه ولا إثم. UE`````à``c 116 الجزء السابع عشر ثُ . م قال: . * + , - . / . بالرفع معناه: فعليه تَحرير رقبة أو ك . فارَة تحرير رقبة، وقد امتنع قوم من تسمِية ذلك: ك . فارَة؛ لأن.ه لا ذنب له. وقال أبو حنيفة: لا ك . فارَة في قتل العمد، وخالفه الشافعي واحت . ج L K J I H G F E . : بظاهر قوله تعالى النساء: 92 ) ولم يفرّق بين المقتول ) . R Q P O N M يا رسول الله، إِن.ي وَأَدتُ فِي » : منهم عمدًا أو خطأ، ورب.ما روي أ . ن عمر قال 1)، ولا خلاف بين الشافعية )« أَعْتِقْ عَنْ كلّ ذي موؤودة » : ‰ فقال ،« لِ . يةِ ِ الْجَاه أ . ن قاتل العمد إذا عُفَي عنه القصاص، [عليه] الك . فارَة واجبة، وك . فارَة القتل عتق رقبة مؤمنة. وإذا اعتدى رجل على رجل فضربه ضربة فجرحه جرحًا، فقام إليه فضربه فجرحه جرحًا مثل جرحه؛ فزعم هاشم فيما أحسب : أن ليس على المعتدَى عليه شيء، [و] ينظر جرح المعتدي، والمتع . دى عليه أن يأخذ جرحه من المتع . دي. وقال مس . بح فيها مثل قوله. [..°ù.dG ô«Z .jO »a] :.dCE°ùe اختلف قومنا في ديات أهل الكتاب؛ قالت فرقة: دية الكتابيّ مثل دية المسلم، وهذا قول علقمة وعطاء والشعبي ومجاهد والنخعي وأبو حنيفة 100 / وأصحابه. وقالت فرقة: دية الكتابيّ نصف دية المسلم، وروي هذا / عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك وغيره. وقالت فرقة: دية الكتابيّ ثلث ،« نهُ . ن نَسَمَةً ِ دَةٍ م ِ أَعتِق عَن كلّ وَاح » : 1) رواه الطبراني في الكبير، عن قيس بن عاصم بلفظ ) .116/ ر 15261 . والبيهقي في سننه، مثله، 8 باب 10 : في المجذوم 117 دية المسلم، وروي هذا عن عثمان وعمر، وبه قال عطاء( 1) والحسن والشافعي وأبو ثور وغيرهم. وروي عن عمر: أ . ن دية المجوسيّ ثمانمئة درهم، وبذلك قال عطاء والحسن وعكرمة ومالك والشافعي. وقال قوم: إنّ ديته نصف دية المسلم، وبه قال الثوري. وديات نساء أهل الكتاب على شطر ديات رجالهم، وكذلك نساء المجوس دياتهنّ على شطر ديات رجالهم. ومن جرح المرتدّ ثُ . م رجع إلى الإسلام؛ فلا قصاص له في ذلك ولا دية. وكذلك لا ح . د على من قذفه. وإن جرحه( 2) وهو مسلم ثُ . م ارت . د ثُ . م أسلم فله الدية ولا قصاص له. وقال بعض: له القصاص إذا أسلم، وإن لم يسلم فلا قصاص له. وقال بعض: له دية مشرك إذا لم يسلم ويقتل. والمرتدّ إذا قتل إنسانًا فقتل به فلا يلحق ماله بشيء بعد قتله، وليس هو في هذا الموضع بمنزلة الذ . ميّ، وإن أراد ورثة المسلم أن يأخذوا الدية من ماله فلهم، إذ هو يقتل على الارتداد. ومن جرحه وهو مرتدّ ثُ . م أسلم؛ فلا قصاص له ولا دية، ولا حدّ على من قذفه. وهو سهو من الناسخ، وقد سبق ذكر مالك في الرأي الأ . ول ،« ومالك » + :( 1) في (ص ) بالقول بأن له نصف دية المسلم. انظر قول مالك وغيره في: ابن هبيرة الشيباني: اختلاف .96/ 243 . عليش: منح الجليل، 9 / الأئ . مة العلماء، 2 2 ) في (ص): + لعله. ) UE`````à``c 118 الجزء السابع عشر وإن جرحه وهو مسلم ثُ . م ارتدّ ثُ . م أسلم؛ فإنّ له الخيار إن شاء اقت . ص، وإن شاء أخذ الدية، وفيه اختلاف. وقد قيل: له دية مشرك، والله أعلم. /101/ [.q ëdG .«àbh ,.eE°ù.dG »a] :.dCE°ùe وإذا وجد الرجل قتيلاً في دار رجل لَزم ربّ الدار دية الرجل، ويتبع ربّ الدار عشيرته في الدية، وهو كأحدهم فيها. وإن أرادوا استحلفوه يمينًا واحدة. ومن وجبت عليه حصّة في دية القسامة؛ فإِن.مَا يلزمه من ذلك أربعة دراهم، وما فضل عليه من ص . حته فإن.ه يتبع به عشيرته؛ لأن.ه بِمنزلة دية الخطأ. يقول: إذا اختلفت ،« القسامة توجب العقل ولا تسقط الدم » : وعن عمر الدية. « العقل » لا تبطل، و « لا تسقط » : فإِن.مَا تجب الدية لا القود. وقوله وفيه حديث ابن ع . باس قال: بينا هو بالطواف إذ بأربعة يَحملون رجلاً فوضعوه بين يديه، وقالوا له: يا ابن ع . باس، استشف لهذا، فإ . ن به شيئًا ما يُدرى ما هو؟! قال: فنظر إليه، فقال: ما لَك؟ فقال: بنَا من جَوَى الأحزَانِ وَالْحُ . ب لَوْعَةٌ تَكادُ لهَا نَفسُ الشّفيق(ِ 1) تَذُوب ( وَلَكِنّما أبْقَى حُشَاشَةَ مَا تَرَى عَلى ما تَرَى عُودٌ هُناكَ صَلِيبُ( 2 فقال ابن ع . باس: ارفعوه فهذا قتيل الح . ب، لا عقل ولا قود. ولم نجد من ذكرهما بهذه الألفاظ. ،« من جوى الأحباب... نفس المحب » :( 1 ) في (ص ) .187/ 2 ) البيتان من الطويل، لم نجد من ذكر اسم هذا الفتى. انظر: مصارع العشاق، 1 ) مجالس ثعلب، ص 23 (ش). باب 10 : في المجذوم 119 [.«àjôb .«H .«à.dG »a] :.dCE°ùe وإذا وجد القتيل بين قريتين؛ فإن.ه يقاس إلَى أي.هما أقرب كان عليهم القسامة في الدين، ويرفعُ ذلك الثقة منهم إلى عمر بن . ƒ الخط.اب وإن نكلوا عن اليمين حُبسوا ح . تى يَحلفوا؛ وقد روى أبو سعيد الخدري وجد قتيل بين قريتين، فأمر ال . نبِيّ ‰ بذرع / 102 / ما بينهما، فوجدوا » : قال .(1)« أحدهما أقرب فألقاه عليه وعند أصحاب أبي حنيفة لا يَجب في القسامة القصاص. وقال الشافعي: يحلف أولياء الدم يَمينًا أنّ القاتل هو الذي ادّعوا عليه ثُ . م يقتل. لَو أُعطي » : قالوا: والدليل على فساد ذلك ما روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال الناس بدعاويهم لاستح . ل قوم دماءَ قوم وأموالهم، لكن الب . ينة على الم . دعي .(2)« واليمين على الم . دعى عليه أي: لا يبطل. قال الأعشى: « لا يشيط » : ƒ وقول عمر ( قد نطعُن العيرَ في مكنونِ فَائله وقد يَشِيطُ على أرماحنا البَطلُ( 3 عِرق في الفخذ عليه أكثر لَحم الفخذ، وهو ال . نساء في الساق. :« فائله » و هاهنا: س . يد القوم. « العير » و . 1 ) رواه أحمد، عن أبي سعيد بمعناه، ر 11416 . والعقيلي في الضعفاء الكبير، نحوه، ر 131 ) .486/3 ، 2 ) رواه النسائي في الكبرى، عن ابن ع . باس بمعناه، ر 5994 ) 3) البيت من البسيط، للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الجاحظ: الحيوان، ) 245 (ش). / 288 . ابن قتيبة: المعاني الكبير، 1 /1 UE`````à``c 120 الجزء السابع عشر ..°üdG »a :.dCE°ùe عن أبي عليّ 5 : في رجل جرح رجلاً ثُ . م صالحه عليه، ثُ . م رجع يقول: لم أعلم كم يبلغ أرشه؛ فإن.ا نرى له الرجعة ما لم يعلم. وقال بعض الفقهاء: في رجل جرح رجلًا جرحًا فصالحه على أكثر من دية الجرح؛ واحتجّ أن.ي لم أعرف؛ قال: إن كان الجرح عمدًا فالصلح جائز، وإن كان خطأ فالصلح منتقص، ويرجع عليه بما فضل عن دية الجرح إن كان صالحه على دراهم. وإن صالحه على مال أو متاع فهو جائز. وكذلك إن صالحه على أقلّ من حقّه على متاع الصلح جائز. وإن صالحه على دراهم فله الرجعة كان الجرح خطأ أو عمدًا. / وقال أبو عبد الله: جاء الأثَر: أ . ن الرجل إذا جرح الرجل جرحًا ثُ . م / 103 عفا عنه ثُ . م مات من جرحه ذلك؛ إن.ه يتمّ له العفو، ولا يتبع ورثة المجروح الجارح بشيء إذا كانت دية المجروح ثلث ماله أو أقلّ من وصاياه مع ديته. وإن زادت ديته مع وصاياه على ثلث ماله مع ديته؛ فإنّ ورثة المجروح .( يتبعون الجارح بقدر ما فضل علَى الثلث [بالح . صة]( 1 قال: وإذا جرح رجل رجلاً عمدًا فعفا له عن ديته، ثُ . م مات المجروح من جرحه ذلك؛ فإ . ن العفو يتمّ ولا يتبع ورثة المجروح الجارح بقود ولا دية. قال أبو مُح . مد 5 : النظر( 2)يوجب عندي أنّ العفو باطل؛ لأ . ن الْحَقّ قد انتقل عنه إلى أوليائه، وقد كان الأشبه بما أ . صله أصحابنا؛ لئ . لا يُجيزوا هذا 1 ) خرم في (ص) قدر كلمتين، والإضافة من منهج الطالبين. ) 2 ) في (ص): + عندي. ) باب 10 : في المجذوم 121 العفو قياسًا على هبة المريض ولا فرق؛ لأ . ن الهبة زوال حقّ لهم، وهذا العفو أيضًا زوال حقّ لهم؛ فمن أين وجب التفرقة؟ والذي أراه أ . لا فرق بين الوجهين. خبر: [قال] الشعبي: إنّ رجلين كان بينهما تلاحي، فد . ق أحدهما فم الآخر فخاصمه إلى معاوية، فقضى له بالقصاص. قال: وعرض عليه أشياء والزيادة في العطاء أن يعفو فأبى. ثُ . م قال: والله لا ينظر فلان إلى وضح فمه، ووضح فمي ملقى بالتراب. قال: فقال له عبادة بن الصامت: رويدك، أُح . دثك عن رسول الله ژ حديثًا سمعتُه منه، ثُ . م اصنع بعد ذلك مَا منِْ مُسلِم » : ما بدَا لك. قال: هات. قال: سمعتُ رسول الله ژ يقول .(1)« يُجْرَحُ فيِ جَسَدهِ / 104 / جِرَاحَةً فَيَتَصَ . دقُ بهَِا إ . لا غفَر مَا تَصَ . دقَ بهِِ قال: فقال: الرجل أنت سمعتها!؟ فقال: سمع أذني، ووعى قلبي. فقال الرجل: الله . م إن.ي ما أترك ما أترك لمِعاوية ولا لأحد سواك. قال: وعفا عنه. قال: فقال معاوية: أما إن.ا لا نَحرمك بعض ما عرضنا عليك. قال: فأعطاه بعضًا. من الأثَر: في العفو: وإذا عفا رجل عن قاتل أبيه في مرضه؛ فذلك جائز. وقيل: يكون ذلك من الثلث. وكذلك غير هذا من الأولياء. وينظر في ذلك إن كان عمدًا أو خطأ؛ لأ . ن العمد في هذا غير الخطأ. ومن لزمه قصاص فطلب المجنيّ عليه الأرش؛ فليس للمطلوب أن يَمتنع من ذلك، ولا يردّ العفو عن نفسه. ولو قال: إِن.هُ لا يقدر على الأرش، والأرش له لازم إذا رجع إليه الطالب، ولا يحلّ له أن يجرح نفسه؛ لأن.ه إذا . 1 ) رواه أحمد، عن عبادة بلفظ قريب، ر 21643 ) UE`````à``c 122 الجزء السابع عشر عفا عنه عن القصاص فكره ذلك فكأن.ه يَجرح نفسه، وذلك حرام كما هو حرام على غيره. وعن قتادة: أَن.ه كان لا يرى للنساء عفوًا ولا قودًا. قال ابن محبوب: إ . لا أن تكون له عصبة فإ . ن لهم القود. وقيل: إذا قبل أولياء المقتول الدية وعليه دين، قضى دينه من ديته. فإن عفا له أولياؤه عن الدية جاز عفوهم، وليس لأصحاب الدين منعهم، ولا شيء لهم على أوليائه إن عفوا. وقال من قال: إذا كان الدين مستغرقًا للدية لم يجز عفو الورثة، ولا عفو المقتول إذا عفا، إذا لم يكن له وفاء لدينه، وهذا رأي أحبّ إليّ. وإذا طلب رجل إلى رجل جرحًا فطلب أن يعفو، فقال / 105 / صاحب الجرح: قد عفا الله عنك وقد عفوت عنك، ثُ . م رجع يطلب جرحه، وقال: لم يكن معناي أن قد تركت حقّي؟ فله جرحه ولا يبطله ذلك. وقوله: ؛« قد عفا الله عنك » : قال: فأ . ما قوله هو عفو عن القصاص وله الدية، إ . لا أن يكون قد « قد عفوت عنك » علم إن.ه قدر جرحه ومبلغ ديته ثُ . م عفا عن الدية؛ فإن.ه يجوز عفوه. وأ . ما عفوه ولا يعلم مبلغ جرحه فلا يثبت. وإذا ص . ح الرجل ثُ . م عفا جاز ذلك. وإذا قتل رجل رجلًا عمدًا فعفا المقتول في مرضه من ذلك الضرب عن القصاص فهو جائز؛ لأن.ه لم يوص له بِمال ولو كان خطأ، والعفو في الخطأ من الثلث؛ لأ . ن الدية مال، وإذا كان في عمد فهو جائز؛ لأن.ه ليس له مال. باب 10 : في المجذوم 123 [E..«.ënJh ..bE©dG »a] :.°üa ؛( حكي عن الأصمعي في منبعه( 1): أ . ن تَحميل العاقلة [غير واجب]( 2 وتعل.قوا بِحديث أبي رِمثة( 3) قال: جئت إلى رسول الله ژ فقلت: يا رسول الله، قال «؟ مَن هذا معَك » : ‰ يَجني الرجل من القبيلة فأوخذ به؟ فقال ال . نبِيّ .(4)« أَمَا إِ . نهُ] لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ ]» : ‰ له: ابني أشهدته. قال . الأنعام: 164 . الإسراء: 15 . فاطر: 18 ) . I . . E E . : ولقوله تعالى : 9 المدثر: 38 )، وقال: . 8 ) . U . U . × . : الزمر: 7)، وقال .( ; >. (طه: 15 لا يؤخذ . ن أحد بجِريرة( 5) أبيه ولا جَريرة » : ‰ وبما روي عن ال . نبِيّ 6)... إلى غير ذلك، والمسألة / 106 / إجماع الصحابة. )« ابنه وقيل: قضى رسول الله ژ بالدية على العاقلة [في امْرَأَةٍ قَتَلَتْ ضَ . رتَهَا لاً]، فقضى بالغ . رة على العاقلة ح . تى قالت العاقلة: ِ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَكَانَتْ حَام ثْلُ ِ يا رسول الله، كيف نَدِي مَن لا أكلَ ولا شَرِب ولا صاحَ فَاسته . ل، وَم » .« منعه » : 1 ) كذا في (ص)؛ ولع . ل الصواب ) 2 ) خرم في (ص) قدر كلمتين. ) 3) أبو رِمْثَة حبيب بن حيان التميمي، ويقال اسمه: ح . يان بن وهب، ويقال: رفاعي بن يثربي ) من تيم الرباب، ويقال: هو الخشخاش العنبري رقاد بن ربيعة العقيلي له صحبة. انظر: ابن 95 (ش). / 126 . الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 1 / حبان: ثقات، 3 4 ) رواه أحمد، عن أبي رمثة بلفظه، ر 16848 . وأبو داود، نحوه، باب لا يؤخذ أحد بجريرة ) . أخيه أو أبيه، ر 3897 5 ) الجريرة: هو الذنب الذي يقترف. ) 6 ) رواه ابن بشران في أماليه، بسنده عن ابن مسعود بمعناه، ر 510 . والفاكهاني في فوائده ) . (حديث أبي مُح . مد)، مثله، ر 126 UE`````à``c 124 الجزء السابع عشر أسَجَعٌ كَسَجَع » : ‰ فقال ،« ومثل ذلك بطل » وروي .«( ذَلِكَ يُطَ . ل( 1 .(3)«؟ أَقَولٌ كَقَول الك . هان » : 2)، أ و قال )«؟ الجاهلية 5)، وقال: )« وَأَنَا وَاللهِ عَاقلُِهُ » :( وقد قال ‰ في المقتول من هُذَيل( 4 6) الحديث. )« لا تَحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا » وميّز ‰ بين العواقل فجعل عاقلة الأنصار في بني ساعدة، وقضى بذلك عمر وعليّ. واختلف الناس في معنى قول عمر لعليّ: عزمت عليك أن لا تبرح ح . تى تضربها على قومك. فقال: معناه: على قومي، ولك . نه جعل قومه قوم عليّ تعظيمًا له وتبجيلاً. وقيل: معناه على قومك؛ أي: على قريش الذين هم عصبتي. والعقل اسم الدية؛ لأن.ه يَحبس دم القاتل لئ . لا يسفك، كما أ . ن العِقال حبس لمِا يُخاف نشوزه. والعقل من هذا؛ لأن.ه يحبس عن الجهل. وعقلَ الدواءُ بطنَه: حبسه. وإِن.مَا جعلت الدية في الخطأ ليحذر الناس حذرًا شديدًا من أن يُخطئوا خطأ يؤ . دي إلى القتل، ولتذهب الضغائن بينهم، وإلزام الدية 1 ) يقال طُ . ل دَمُه وأُطِ . ل وأَطَل.ه اللهُ: إذا أَهْدَرَه وأَبطله، وطَل.ه ح . قه يَطُ . له: نقَصَه إي.اه وأَبْطَله، وقيل: ) منعه وحبسه، وقيل: طَ . ل فلان غَرِيمَه إِذا مَطَله، وقيل: يَطُ . له يَسْعَى في بطلان ح . قه كأن.ه من ال . دم المَطلول. انظر: لسان العرب، (سجع). 2) رواه أحمد، عن المغيرة بمعناه، ر 17436 . ومسلم، نحوه، باب دية الجنين ووجوب الدية ) . في قتل الخطأ...، ر 3187 3 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) وهو خطأ؛ والتصويب من كتب الحديث، فقد روى الشافعي ،« من خزاعة » :( 4 ) في (ص ) .« ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله » : وغيره 5 ) رواه الشافعي في مسنده، عن أبي شريح الكعبي بلفظه، ر 897 . والطبراني في الكبير، ) . نحوه، ر 17937 6 ) رواه الإمام زيد بسنده موقوفًا عن عليّ بمعناه، ر 516 . والبيهقي في الصغير، عن ابن ) . ع . باس بلفظ قريب، ر 2477 باب 10 : في المجذوم 125 العاقلة هو ضرب من التعاون والمواساة التي أوجبها لبعض المسلمين 107 / على بعض. / واختلف الناس لمَِ س . ميت عاقلة؟ فقال بعضهم: لأَن.هم كانوا يعقلون إبل الدية على باب المقتول لتسكن الثائرة. وقيل: سمّوا عاقلة لمِنعهم عن هذا الجاني من أراده بسوء. وأجمع أهل العلم على أ . ن العاقلة لا تَحمل دية العمد، وأجمعوا على أَن.ها تَجمع دية الخطأ. وأجمع أكثر أهل العلم على أَن.ها لا تحمل مهر المثل ولا الجنايات على الأموال إ . لا العبيد فإن.هُم اختلفوا فيهم. وروي عن عطاء أن.ه قال في رجل قتل داب.ة رجل؛ قال: هو على العاقلة، وأبى ذلك سائر أهل العلم. وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال لأبي رمثة حين دخل عليه ومعه ابنه: لا يؤخذ رجل بجِريرة » : وروي عنه أن.ه قال .« لا يَجني عليك ولا تَجني عليه » .« أبيه ولا بجِريرة ابنه وعن هاشم: ومُختلف فيما يلزم العاقلة؛ فمنهم من قال: خمسة دراهم. ومنهم من قال: ثلاثة دراهم. والذي نأخذ به أربعة؛ فإذا لم يبق من عاقلته أحد تبع أقرب فصيلته إليه، فلا يزال كذلك يتبع الأدنى من الفصائل ح . تى يأتي علَى الدية. وقال هاشم: كلّ شيء من الخطأ من قتل أو جرح إذا كرهت العاقلة أن تؤدّي؛ فعلى الذي قتل أو جرح الب . ينة بأَن.ه خطأ ثُ . م يؤخذون به. وعن ابن محبوب: أ . ن العاقلة لا تعقل ما دون نصف عشر الدية، وفي نصف عشر الدية / 108 / اختلاف، وما فوق ذلك لا اختلاف فيه أن العاقلة تعقله. UE`````à``c 126 الجزء السابع عشر وقال أبو عبد الله: إذا لزم رجلاً ديةُ الخطأ قسمت الدية على الفصيلة التي هو منها، على كلّ رجل أربعة، وعلى الجاني أربعة؛ فإن فضل من الدية شيء بعد تمام من كان من فصيلته رفعت إلى الفصيلة التي أعلى منها، فإذا بقي شيء من الدية رفعت إلى الفصيلة التي أعلى منها، ح . تى تتمّ فصيلته التي هو منها. فإن بقي شيء بعد تمام فصيلته قسم ما بقي منها في القبيلة التي تلي قبيلته، وأقرب القبائل إليها تقسم على جميع رجالهم بالسواء، إذا كان الذي بقي من الدية لا يقع على كلّ رجل منهم إ . لا أربعة أو أقلّ. وكذلك إذا رفعت إلى الفصيلة التي أعلى منها من فصيلته. قال: وتلزم دية الخطأ الجاني لمِن له الدية، وهو مأخوذ بها إذا كان بالغًا صحيح العقل، وتأخذ عاقلته له، وعليه هو أن يتأ . دى، ونجومها ثلاث سنين من يوم فَرضها الحاكم عليه. وعلى كلّ رجل منهم في كلّ سنة ثلث ما يلزمه من الحصّة. وإذا جنى الصبيّ أو المجنون جناية من قتل أو جرح؛ فللذي له الدية أن يتبع عاقلتهما ولا يلزمهما في مالهما شيء كما يلزم العاقل أربعة. أبو مُح . مد 5 : ومن لم تكن له عاقلة فجنايته عليه في نفسه يؤ . ديها. قال أصحاب أبي حنيفة: دية العبد تتح . مله العاقلة. / 109 / وقال الشافعي: بأَن.ه لا تتحملّه. قالوا: والأب والابن يدخلان في العقل. وقال الشافعي: لا يدخلان. وقالوا: والقاتل يتحمّل مع العاقلة. وقال الشافعي: إِن.هُ لا يتح . مل. وقالوا: ويستوي فيه القريب والبعيد. وقال الشافعي: الأقرب فالأقرب. وقالوا: العاقلة لا تتح . مل ما دون الْمُوضِحَة. وقال الشافعي: بأَن.ها تتح . مل القليل والكثير. باب 10 : في المجذوم 127 [±..dGh ,Ef.dEH IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وإذا شهد ثلاثة على رجل بالزنا أو أقلّ من أربعة جلدوا؛ لأن.هم قذفة. وكذا فعل عمر في الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة حين لم يثبت زياد على الشهادة. وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا، قال اثنان منهم: استكرهها، وقال اثنان: إن.ها طاوعته؛ فإن.هُم يجلدون ك . لهم؛ لأ . ن اللذين شهدا بالمطاوعة للمرأة قذفاها. وإذا شهد أربعة على محصن بالزنا فَرُجم، ثُ . م رجع أحدهم وثبت الباقون؛ فإن قال: كذبت؛ قتل. وإن قال: ش . به لي، كان عليه ربع الدية. وإذا شهد خمسة وعدلوا جميعًا، ثُ . م رجع واحد منهم؛ فإن كان الحاكم حكم بشهادتهم جميعًا ثُ . م رجع الخامس؛ فالشهادة قائمَة. وإن رجع اثنان كان عليهما خُمْسا الدية. وإن كان حكم بشهادة أربعة فرجع الخامس فلا شيء. فإن رجع الرابع كان عليه ربع الدية. وإذا شهد اثنان أَن.ه زنى بها قبل الفجر، وشهد اثنان بعده؛ فلا حدّ إجماعًا. قال الشافعي: إذا شهد / 110 / أربعة شهود على رجل بالزنا في أربعة مجالس حكم بشهادتهم. وقال أبو حنيفة: لا يحكم بذلك إ . لا أن يشهدوا مع مَجلس واحد. عزّان: وإذا شهد ثلاثة على رجل بالزنا، وقالوا: إ . ن معهم رابعًا لم يحضر؛ فليس للإمام أن يؤ . خرهم إلى حضور صاحبهم إ . لا أن يكون صاحبهم في مثل السوق؛ فإ . ن للإمام أن ينتظرهم إلى وقت يبلغون السوق ويرجعون، فإن لم يَجيئوا بصاحبهم جلدهم، والله أعلم، وسل عنها. فإن جاء صاحبهم بعدما جلدوا فشَهد جُلد أيضًا. UE`````à``c 128 الجزء السابع عشر وقد حفظنا عن المسلمين في القاذف إذا ا . دعى ب . ينة؛ أ . ن للحاكم أن ينتظره إلى وقت قيامه من مَجلسه، فعسى أن يكون هذا مثل ذلك، والله أعلم. فإن قذف رجل رجلاً ثُ . م ا . دعى ب . ينة؛ فقد قيل: إِن.هُ يؤخّر إلى قدر ما يقوم من مجلسه، فإن لم تَجئ ب . ينة جلد القاذف. فإن جاء بشهود بعدما جلد فشهدوا على المقذوف بالزنا وهم أربعة؛ فإن.ه يقام الحدّ عليه، إن كان محصنًا رجم، وإن كان بكرًا جلد، وليس للقاذف بجلده شيء. فإن أحضر القاذف شاهدين شهدا أنّ المقذوف أق . ر عندهم بالزنا على نفسه؛ فإ . ن الح . د يدرأ عن القاذف والمقذوف؛ لأ . ن القاذف قد أقام ب . ينة بإقرار المقذوف على نفسه بالزنا، فيبطل الحدّ عن القاذف، ولا يقام على المقذوف / الحدّ؛ لأن.ه إِن.مَا شهد عليه شاهدان بإقراره بالزنا. / 111 [CE£îdGh ..©dG .jE.L »a] :.dCE°ùe ومن قطع رأس ميّت؛ فعليه الدية كاملة. وكذلك ما فعل في الم . يت من جراحة أو ضرب أو قطع؛ فديته ميّتًا كديته ح . يا، ولا قصاص فيه. ومن تز . وج امرأة أو صبيّة وجاز بها فنزفت الدم ح . تى ماتت؛ فإن أق . ر أَن.ها ماتت بما فعلَ بها؛ فإن.ه يلزمه ديتها. وإن لم يقرّ بذلك لم يلزمه. وإذا شُ . ج الرجل ش . جة فذهب منها سمعه أو بصره؛ ففي ذلك كلّه الأرش، وإن كان عمدًا ففي ماله؛ ذكر ذلك الثقة منهم. عن عمر بن الخط.اب 5 : قضى بأربع ديات في المهلّب وهو حيّ. وإذا قطعت أصبعه عمدًا فشلّت أخرى إلى جانبها؛ فاقطع بالقطع، واجعل الشلل أرشًا. وكذلك لو قطع اليمنى فشلّت اليسرى. باب 10 : في المجذوم 129 ومن أرقى رجلاً نَخلة فسقط المسترقَى من النخلة على المستعين فقتله؛ فعلى المسترقى الدية، وهي على العاقلة. فإن ماتا جميعًا فلا شيء على الأسفل، وعلى الساقط ديته على عاقلته. وإن مات المسترقى فلا شيء على المستعين. وقال بعض الفقهاء: في رجل جرح رجلًا عمدًا أو خطأ ثُ . م بقي الجارح مع المجروح زمانًا لا يطلب إليه شيئًا ح . تى توف.ي الجارح، ثُ . م طلب المجروح ح . قه إلى ورثته؛ إن.ه لا شيء له، إ . لا أن يكون الجارح في حدّ لم يكن المجروح يقدر على الإنصاف منه. وكذلك إن مات المجروح ولا يطلب؛ لم يكن لورثته في ذلك مطلب إ . لا أن يصحّ أَن.ه كان / 112 / يطلب ح . تى مات أحدهما. وإذا مات المجروح بعد موت الجارح من جراحته تلك فإنّ الدية كاملة في مال الجارح، وذلك أ . ن الجرح كان فيه القصاص فلم يطلب إليه، والنفس عندنا غير الجرح. فإن مات بعد أن برئ فطلب الورثة ديتهم؛ فما نرى لهم شيئًا. وعن عمر: أَن.ه جعل الدية على أهل الإبل مئة، وعلى أهل الورق عشرة آلاف، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الشاء ألفي شاة مسنّة فتيّة، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الحلل مائتي حلّة؛ وبهذا كلّه يأخذ أبو يوسف ومُح . مد. وأ . ما أبو حنيفة فإن.ه يأخذ في هذا بالإبل والذهب والف . ضة. وقال: إِن.مَا أخذ بذلك عمر؛ لأن.ها كانت أموالهم، فل . ما صارت الدواوين فلا عط . ية، جعل أموالهم الدنانير والدراهم والإبل. وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا مات من عليه القصاص فإن.ه يسقط القود ولا يجب مال. وقال الشافعي بأَن.ه يجب، والدليل عليه أ . ن هذا حقّ متعلّق بالرقبة دون المال، فوجب أن يكون تلف الرقبة مسقطًا له، والدليل عليه إذا كانت الإجارة UE`````à``c 130 الجزء السابع عشر من قُتل له قتيل » : تتعل.ق بالرقبة؛ واحتجّ المخالف بِما روي عن ال . نبِيّ ژ الخير: بأَن.ه قصاص. قيل له: فإذا سقط القصاص بغير ،« فأهله بين خِيرَتَيْن رضى من القوم وجب أن يكون البدل؛ / 113 / والدليل عليه إذا أعطى أحد الأولياء، وقالوا: إذا اشترك الأب والأجنبيّ في القتل إن.ه لا قصاص فيه لغير الأجنبي. قال الشافعي: بأَن.ه يجب عليه القصاص، والدليل عليه إن شاركه في القتل من لا يَجب عليه القود بنفس الفعل؛ فوجب أن لا يَجب القصاص على الآخر، والدليل عليه الخاطئ والعامد إذا اشتركا. [E..gE.°TCGh »q .°üdGh .«à«dG ..Y .jE.édG »a] :.dCE°ùe ابن شهاب( 1): عن ابن المسيّب قال: جراح العبد في ثَمنه كجراح الحرّ في ديته. وإذا جني على اليتيم جناية فإن.ه يؤمر الوصيّ أن ينظر لليتيم، فإذا أراد أخذ الأرش له حكم له به وأمر بدفعه إليه، فإذا بلغ اليتيم فهو بالخيار، إن شاء ردّ ما أخذه وصيّه واقت . ص، وإن شاء أمضى ذلك. فإن قال: إِن.هُ لم يدفع إليه وصيّه شيئًا فعلى الوصيّ تصحيح ما دفعه إليه، إ . لا أن اليتيم لا يقتصّ ح . تى يردّ على الجاني ما أخذ وصيّه. وأَ . ما الصبيّ الذي ليس بيتيم إذا ترك أبوه القصاص سقط وكانت الدية للصبيّ، [و] إن عفا عن جميع ذلك ثبتت الدية للصب . ي. وأ . ما المعتوه فهو بِمنزلة اليتيم في هذا. وإن أراد وصيّ اليتيم أن لا يقبض منه شيئًا، وينظر بلوغ اليتيم؛ فذلك له. والمعتوه الذي لا يفيق هو في هذَا بمنزلة اليتيم. 124 ه): تابعي محدث، - 1 ) مُح . مد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، أبو بكر ( 58 ) من بني زهرة بن كلب. من أهل المدينة، نزل الشام واستق . ر بها. توف.ي بشَغْب على حدود .97/ الحجاز وفلسطين. انظر: الزركلي: الأعلام، 7 باب 10 : في المجذوم 131 وكذلك من قتل عبدًا ليِتيم عمدًا؛ فليس له أن يقتصّ له، ولا أن يصالح عليه على أقلّ من قيمته، وله أن يأخذ له الثمن. [..©dG .jE.L »a] :.dCE°ùe وإذا قتل عبد مسلم ذ . ميًا؛ كان لمِولاه / 114 / أن يفديه بثمنه، إ . لا أن يكون ثمنه أكثر من دية الذ . ميّ؛ فليس لأولياء الذ . ميّ إ . لا دية صاحبهم. وإن كره مولى العبد أن يفديه وسل.مه إليهم؛ لم يكن لهم أن يقتلوه، وأمروا ببيعه، وسل عنها. [وفي] الأثَر: ويؤخذون ببيعه من أهل الصلاة. فإن كان العبد يهودي.ا أو مجوس . يا فإن.ه يقتل بالعبد الواحد ويكون ذلك إلى مولى العبد المصل.ي المقتول. فإذا أرادوا قتل العبد الذ . ميّ بعبدهم قتلوه. وإذا كان قتله إي.اه عمدًا فإن كان الذ . ميّ أكثر ثمنًا؛ فعلى من قتله ردّ الفضل. وإن كان ثمنه في القيمة أو دونه وأرادوا أن يقتلوه به؛ فذلك لهم. وإن لم يريدوا قتله وأرادوا استخدامه، فإن شاء مولاه أن يفديه بثمنه؛ فذلك له إ . لا أن يكون ثمنه أكثر من قيمة المقتول، فلا يكون عليه أكثر من قيمة المقتول. وقد حفظ من حفظ من المسلمين: أَن.ه إن شاء فداه بقيمة المقتول، ووقفنا على الرأي الأ . ول لحال الحفظ، ورأينا أ . ن الحفظ أولى، والله أعلم. ومن أمر رجلاً بإخصاء عبدٍ له فخصاه فإ . ن العبد يعتق، وعلى الخاصي ثمن العبد لسيّده الآمر بإخصائه. وكذلك لو أمر بقتله فقتله فالجواب واحد. UE`````à``c 132 الجزء السابع عشر أبو عبد الله 5 : وإذا قطعت أذن عبد ثُ . م أعتقه سيّده من قبل أن يبرأ جرحه فدية أذنه له، إ . لا أن يشترط عليه السيّد عند عتقه إي.اه أَن.ها له. وذلك أ . ن العبد إذا أعتقه سيّده فماله الظاهر / 115 /، له إ . لا أن يشترط السيّد عليه . ما ظهر، ولا أرى سيّده اشتراط الدية عند عتقه فأراها ِ فدية أذني هذا العبد م للعبد. وكذلك إن مات من ذلك الذي أصيب به من بعد ما عتق فديته عندي دية حرّ لورثته. ومن قطع أذني عبده ثُ . م أنفه ثُ . م يديه في موقف واحد أو في مواقف ش . تى؛ فكلّ ذلك سواء. فدية الأذنين جميع ثمنه، كذلك دية أنفه جميع ثمنه، كذلك دية يديه جميع ثمنه. وإذا قطع منه جميع ما ذكرت في موقف واحد فمات منه فليس فيه إ . لا ثمن العبد، وإن لم يمت من ذلك فكلّ جراحة أرشها على قدر ما وصفت لك، ولو لم ينقص من ق . وته شيئًا ولا من عمله. وكذلك إن كان قطع هذه الجوارح في مواقف ش . تى فمات منها أو لم يمت؛ فإ . ن لكلّ جارحة أرشها كما وصفت لك من الحرّ والعبد. .°üa والعبد إذا جنى جناية ولا يُدرى لمِن هو؛ مثل: رجل يموت ولا يدرى له وارث؛ فإذا لزمته الجناية باعه الحاكم وأ . دى إليه حقّه. ع . زان: وإذا قطع رجل أذني عبد رجل قال من قال: على القاطع ثمن العبد ويصير العبد له. وقال من قال: العبد للسيّد، وعلى القاطع ثمن العبد لسيّده. فإن كان عور عينيه فعليه ثمن العبد كلّه لسيّده، فإن جاء آخر فقطع أذنيه وقد عوّر لأ . ول عينيه؛ فعلى القاطع للأذنين ثَمنه أعور إن كان له ثمن، / وإلّا نظر في ذلك بقدر ما يرى له. / 116 باب 10 : في المجذوم 133 .E.jC’G »a :.dCE°ùe وعن الطحاوي( 1): من حلف بعتق رقبة أو صدقة أو بِحجّ إلى بيت الله الحرام ثُ . م حنث؛ وجب عليه أن يفعل ما حلف، ولا يجزئه غير ذلك ك . فارَة ولا غيرها، وهذا المشهور عن أبي حنيفة. وروي عن عبد العزيز بن خالد( 2) أن.ه ابتدأ كتاب الأيمان على أبي حنيفة، فل . ما انتهى إلى هذه المسألة قال: قف؛ فإن.ي أريد أن أرجع عن هذه المسألة. قال: فتركها وحججت، فل . ما عُدت أخُبِرت بأَن.ه قد رجع. قال الشافعي: إن كان قد ذكر ذلك على وجه اللجاج والمنع للنفس فرأيي الك . فارَة يمين. وإن كان قد ذكر على وجه التبرّع، نَحو أن يقول: إن شفى الله مريضي فعل . ي أن أح . ج إلى الله بيت الله الحرام؛ فعليه ما نذر. .à.dG IQn E.s c »a :.dCE°ùe ومن قتل غلامه أعتق عبدًا في القيمة مثله. وأقول: لا يجزئ إن أعتق عبدًا قيمته أقلّ من قيمة الذي قتله، ولو أعتق غلامين قيمتهما مثل الذي 1 ) أحمد بن مُح . مد بن س . لامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، أبو جعفر (ت: 321 ه): عالم فقيه ) محدّث ومؤرّخ، انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. ولد ونشأ في (طحا) من صعيد مصر، وتفقه على مذهب الشافعي ثُ . م صار حنفيًا. رحل إلى الشام فاتصل بأحمد بن طولون في « شرح معاني الآثار » : فكان من خاصته وتوف.ي بالقاهرة. وهو ابن أخت المزني. له انظر: الزركلي: الأعلام .« مشكل الآثار » و « الشفعة » و ،« بيان ال . سنة » الحديث، ورسالة .206/1 2) عبد العزيز بن خالد بن زياد الترمذي: شيخ محدث مقبول. روى عن أبيه وحجاج بن ) أرطأة وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وأبي حنيفة النعمان وغيرهم. وروى عنه: أحمد الترمذي، وأحمد البلخي، والفضل بن مقاتل ومُح . مد الكرابيسي. انظر: الم . زي: .603/ 125 . ابن حجر: تقريب التهذيب، 1 /18 ، تهذيب الكمال، تر 3440 UE`````à``c 134 الجزء السابع عشر أعتقه أو أكثر من قيمته؛ فإِن.مَا ينبغي له أن يعتق عبدًا مثله في قيمة العبد الثمن. ومن قتل عبده فعليه العتق، ومن قتل عبد غيره فلا عتق عليه. قال أبو معاوية: قد قال غير أبي عبد الله: إ . ن من قتل عبده وعبد غيره فعليه العتق، وبه أخذنا. وقال أبو مُح . مد: من قتل عبده خطأ فعتق رقبة، وإن كان عمدًا لزمه التوبة إلى الله تعالى والك . فارَة. وإن كان أعتق رقبة مؤمنة وكان المعتق صغيرًا لزمه نفقته وعوله إلى أن يبلغ. وإن أعتق / 117 / غلامًا له غائبًا في حدود عُمان لم يجزه ح . تى يحضر ويعلمه أَن.ه قد أعتقه. قال أبو الحسن: ومن قتل عبده أعتق رقبة، ومن قتل عبد غيره أعتق رقبة وأعطى قيمته. ومن أق . ر على نفسه بالقتل فأقاد نفسه فإذا قتل فلا ك . فارَة عليه، وك . فارته إقادته لنفسه. إِن.مَا عليه الك . فارَة إذا عفي عنه أو قُبل منه الدية. وقال أبو مُح . مد مثله. وقال مُح . مد بن محبوب: من قتل ذ . ميًا فعليه الدية ولا عتق عليه. ومن . ما صنع. ِ قتل يهوديّة أعتق مثلها، ويستغفر الله تعالى م ومن وجب عليه تحرير رقبة؛ أجزأه عتق رقبة من أهل القبلة على قول مَسلَمة( 1) وصالح( 2). وقال ضمام: بل رقبة مؤمنة من المسلمين. 1) لعله: مَسلَمة المدني (ق 2ه): والد الفقيه مُح . مد بن مسلمة المدني من أقران أبي عبيدة ) مسلم بن أبي كريمة (ت: ~ 145 ه). 2) صالح بن نوح الدهان، أبو نوح (ت: 150 ه): عالم داعية فقيه عُماني سكن البصرة. أخذ = ) باب 10 : في المجذوم 135 وعن بعض قومنا: أ . ن ك . فارَة القتل تجب في الخطأ دون العمد، والموجب لها في العمد محتاج إلى دليل. قال أبو مُح . مد: ات.فَقوا أ . ن ك . فارَة قتل الخطأ لا تكون إ . لا مؤمنة، ولا يجوز B A . : عتق اليهوديّ ولا النصراني عن ك . فارَة القتل لقوله تعالى .( النساء: 92 ) . C ومن أعتق في ك . فارَة القتل صب . يا وضمن نفقته فجائز ذلك. ومن أمر رجلاً بضرب خادمه فضربه الرجل فمات الخادم فليعتقا 1): إ . ن على ) جميعًا، قال ذلك ابن محبوب. وقال أبو جابر مُح . مد بن عليّ كلّ واحد منهما عتق رقبة. [Oƒ.dGh ¢UE°ü.dG »a] :.dCE°ùe ابن محبوب: ومن / 118 / كان له عشرة إخوة أو أقلّ، فأراد أحدهم قتل رجلٍ قَتَل أباهم؛ فليس له قتله ح . تى يستأذن إخوته، فإن أذنوا له فليقتله، وإن أبوا فلا. عن جابر بن زيد وغيره. وأخذ عنه: أبو عبيدة والربيع وغيرهما. وكان لا يفتي عندما يكون تلميذه أبو عبيدة حاضرًا، وهذا من تواضع العلماء. كان مرجع الإباضية في البصرة بعد جابر وضمام. وثقه ابن معين وابن حبان، ونقل عنه الدارمي حديثًا عن جابر. انظر: 83 . البوسعيدي، رواية - 82/ 255 . الشماخي: السير، 1 - 254/ الدرجيني: طبقات، 2 208 . معجم أعلام الإباضية (قسم المغرب). - الحديث، 206 1 ) مُح . مد بن عليّ البسياني، أبو جابر (ت: 239 ه): عالم فقيه من بسيا بداخلية عُمان. أخذ ) 226 ه). عين قاضيًا - . من نصح الإمام عبد الملك بن حميد ( 207 ِ عن: موسى بن عليّ. م 237 ه)، وكان من أصحاب الشورى ومن مبايعي الإمام - في عهد الإمام المهنا ( 226 الصلت سنة 237 ه. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن. ت). = UE`````à``c 136 الجزء السابع عشر عن أبي عبد الله 5 : القود لا يكون إ . لا في الرقبة، فإن ضرب غيرها من الجوارح؛ فعلى الضارب أرش ذلك الجرح الذي ضربه في غير رقبته لورثته، وإذا لم يكن مع المستقيد سيف فأعطاه الإمام سيفًا أو بعض الناس؛ فلا بأس بذلك؛ لأن.ه يقال له: حقّ أوجبه . الله 8 وإن أعطاه المقيد سيفًا له برأي الإمام أو سيفًا للسبيل عنده؛ فلا أرى بذلك بأسًا، إ . لا أ . ن الذي للسبيل يستأذن الإمام فيه، فإن فعل ولم يستأذنه فانكسر وانثلم؛ فهو ضامن له، والله أعلم. وإذا قطع رجل أصبع رَجلٍ وكانت أصبع القاطع أطول من أصبع المقطوع؛ فليس له شيء بالفضل إن اقت . ص منه؛ لأ . ن الجارحة بالجارحة. وكذلك في اليدين والرجلين والأذنين. وقال: وإن جرح رجل رجلاً من مرفق يده إلى كفّه فطلب المجروح القصاص، فكانت يد المقتصّ منه أقصر من يد المقتصّ؛ فإن.ه يقتصّ منه من مرفقه إلى كفّه، ويأخذ منه أرش ما بقي من جرحه، وكذلك الجبين وجميع الأعضاء. [¢ù..dG .àb »a] :.dCE°ùe فلم يذكر له أحد، «؟ مَن لَه » : روي عن ال . نبِيّ ژ أَن.ه مرّ بقتيل فقال / والذي نَفسي بيَِده لَو أَشرَك فيه أهلُ السموات / 119 » : فغضب وقال .(1)« والأرض لأك . بهم الله 8 في النار 1) رواه الترمذي، عن أبي سعيد وأبي هريرة بمعناه، باب الحكم في الدماء، ر 1318 . وقال: ) .« هذا حديث غريب » باب 10 : في المجذوم 137 مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْل امْرگِ مُسْلِم [وَلَوْ] بشَِطْر كَلِمَةٍ لَقِيَ » : ‰ وقال .(1)« اللهَ 8 يَوْمَ الْقِيَامَةِ مكتوبًا بين عينيه: يا آيسِ منِْ رَحْمَتِهِ [فيِ ال . دنْيَا] ٍ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بشَِيْء » : عن ثابت بن الض . حاك( 2) إن.ه ‰ قال .(3)« عُ . ذبَ بهِِ يَوْم الْقِيَامَةِ [..©dG ¬.°Th ..©dG .àb »a] :.dCE°ùe لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إ . لا كَانَ عَلَى ابْن آدَمَ » : ثبت أ . ن رسول الله ژ قال 4)، وثبت أَن.ه ح . رم الدماء من )« [الأَ . ولِ] كفِْلٌ منِْ دَمهَِا؛ لأ . نه أَ . ولُ مَنْ سَ . ن الْقَتْلَ قالوا: يوم النحر، قال: «؟ أيّ يوم هذا » : دعاء أم . ته بذلك، قال لهم يوم النحر هذا يوم الحجّ الأكبر، فدماؤكم » : قالوا: البلد الحرام، قال «؟ وأيّ بلد هذا » فقال: ،« وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم 5)، ثُ . م ودع الناس؛ فقالوا هذه )« الله . م اشهد » : فطفق ژ يقول «؟ هل بلغت » حجّة الوداع. ،«... إ . ن أهل الكبائر » : 1) رواه الربيع، عن جابر مرسلًا بلفظ قريب، باب الحجة على من قال ) 960 . وابن ماجه، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، ، ر 755 . ر 2610 . من ِ 2 ) ثابت بن الض . حاك بن خليفة الأشهلي الأوسي المدني، أبو زيد (ت: 45 ه): صحابيّ، م ) بايع تحت الشجرة. كان رديف رسول الله ژ يوم الخندق ودليله إلى حمراء الأسد. له 14 .98/ حديثًا. انظر: الزركلي: الأعلام، 2 .103/1 ، 3) رواه مسلم، عن أبي هريرة بمعناه، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...، ر 109 ) . والطبراني في الكبير، عن ثابت بلفظه مرسلاً، ر 1313 4 ) رواه البخاري، عن ابن مسعود بلفظه، باب خلق آدم..، ر 3088 . ومسلم، مثله، باب بيان ) . إثم من سن القتل، ر 3177 5) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب الخطبة أيام منى، ر 1652 . ومسلم عن ) . أبي بكرة بلفظ قريب، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، ر 1679 UE`````à``c 138 الجزء السابع عشر أَنْ تَجْعَلَ للهِ ن .ِ دا وَهُوَ » : وروي عنه ‰ أَن.ه قيل له: أَ . ي ال . ذنْبِ أَعظَم؟ قال ثُ . م قيل: ،« أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَن يأكُلَ معَك » : قال: ثُ . م ماذا؟ قال ،« خَلَقَكَ ثُ . م تلا هذه الآية: . ! " ،« كَ بحَِلِيلَةِ جَارِ يَأَنْ تُزَانِ » : ] ماذا؟ قال [ثُ . م 21 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # .(1)«( 7. (الفرقان: 68 6 5 4 3 واختلفوا في قتل شبه العمد؛ فقال به قوم، وأنكره آخرون. فممن قال به: الشعبي والنخعي وقتادة والشافعي. وروي ذلك عن عمر وعلي. وأنكر ذلك مالكِ وقال: ليس في كتاب الله تعالى إ . لا العمد والخطأ. ألَا وإ . ن قتيل الخطأ شبه الْعَمْد مَا كَانَ » : وقد روي عنه ‰ أن.ه قال 120 / باِل . سوْطِ وَالْعَصَا مئَِةٌ مِنَ الإِبلِ،ِ منِْهَا أَرْبَعُونَ خِلفَة فِي بُطُونهَِا / .(2)« أَوْلَادُهَا من الأثَر أظنّه عن أبي معاوية : في ثلاثة قتلوا رجلاً فتكًا؛ فإنّ له أن يقتلهم جميعًا، وله أن يعفو عنهم، وله أن يأخذ منهم الدية، وله أن يقتل من . من بقي ما يَخصّه من الدية. ِ أراد منهم ويأخذ م وإن قتل اثنين وطلب الثالث منه أ . لا يقتله ويأخذ منه دية كاملة أو ديتين أو أكثر؛ لم يكن له ذلك. وإن قال له وقد أراد قتله : خذ م . ني خمسة عشر ألفًا أو عشرين ألفًا جاز ذلك. فإن قال: خذ م . ني ديتين لم يكن له ذلك؛ فافهم الفرق في الفصول. 1) رواه البخاري، عن ابن مسعود بلفظ قريب، باب قوله: . ! " # $ % & '... . ) . ر 4389 . والترمذي، نحوه، باب ومن سورة الفرقان، ر 3106 . 2 ) رواه أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب، باب في دية الخطأ شبه العمد، ر 3973 ) . والنسائي، بلفظه، ر 4711 باب 10 : في المجذوم 139 قال أصحاب أبي حنيفة: الفارسان إذا اصطدما فإن.ه يجب على كلّ واحد دية كاملة. وقال الشافعي: فإن.ه لا يَجب. [.à.dEH IOE.°ûdGh ,.à..d ô...dG »a] :.dCE°ùe وإذا أُقيد المنكر للقتل بالب . ينة؛ فإن.ه يدفن ويغسل ويحنّط ولا يُصل.ى عليه. وإن لم يكن له أحد يتو . لاه؛ فأحبّ إليّ أن يدفن ولا يُدع( 1) في مصرعه جيفة للسباع، ويحسب عليه من يدفنه ويستأجر له من يدفنه، ولا يعطى من بيت المال. وإذا رجع الشاهدان بالقتل بعد القصاص ورجع المقتصّ وأق . روا جميعًا بأَن.ه لم يقتل؛ كان لوليّ الدم أن يأخذ الدية، إن شاء من الشاهدين، وإن شاء من القاتل. وقال من قال: من اتّهم أحدًا لم يرجع على الآخر بشيء. وقال من قال: من ات.هم أحدًا لم يرجع من الشاهدين، وإن شاء من القاتل. / 121 / وقال من قال: من أيّهم أخذها من القاتل لم يرجع على الشاهدين. ولو قال القاتل: أنا أجيء بشاهدين غير هذين الشاهدين يشهدان على هذا وقد قتل القتيل؛ لم يلتفت إلى ذلك، ولا سبيل على القاتل، وليس عليه ب . ينة إن كان يدعي شهادة من يشهد لهما بعد أن يرجعاهما. وإن قامت عليهما ب . ينة بالرجوع وأنكرا لم يلتفت إلى الب . ينة عليهما. بمعنى يترك من أودع، وقال أهل اللغة: « يودع » أو « يَدَعُه » : 1 ) كذا في (ص)؛ ولع . ل الصواب ) ولا يقال: وَدَعته » : لا يقال: وَدَعَ بمعنى ترك إ . لا في ضرورة الشعر وغيره. قال الأزهري وقال الليث: العرب لا تقول: وَدَعته فأنا وادع في معنى تركته فأنا تارك، .« ولكن تركته ولكن يقولون في الغابر: يدع، وفي الأمر دَعْه، وفي النهي: لا تدَعْه. انظر: المحيط، تهذيب اللغة؛ (ودع). UE`````à``c 140 الجزء السابع عشر وإذا شهدا على دم فَاقتصّ منه برأيهما، ثُ . م قالا: أخطأنا إِن.مَا القاتل غيره؛ فإن.هُما لا يص . دقان على هذا الثاني، وعليهما الدية للأ . ول. [.à.dEH .GOE.°ûdG ¢VQE©J »a] :.dCE°ùe وإذا شهد عدلان على وليّ لهما إن.ه قتل رجلاً متعمّدًا، وأنكر الرجل ذلك، وأحضر شاهدي عدل فشهدا أَن.ه كان عندهما في ذلك الوقت، وذلك اليوم الذي شهد به العدلان الأ . ولان، وأَن.ه لم يقتل الرجل كان شهادة الول . يين عليه جائزة، ويقتل القاتل، ولا تقبل شهادة الشاهدين الآخرين؛ لأن.ها معارضة، ويكونون كلّهم على حكم الولاية. [Eke.Z Gƒob ôs Zn .E..Zp ..Y »q .Y ..M »a] :.°üa حكم عليّ في س . تة غلمان تَغَاط.وا في الفرات فغرق غلام منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أَن.هم غ . رقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أَن.هم غ . رقوه؛ فقضى بالدم أخماسًا ثلاثة أخماس على اثنين، وخُمُسَين على الثلاثة. [.«..s î.dG »a] :.°üa إ . ن » : روي عن عليّ بن أبي طالب أن.ه قال: سمعت رسول الله ژ يقول الله 8 خلقَ خلقًا لا يَعبَأ بهم / 122 / المخ . نثين، وإ . ن لهم أرحامًا كأرحام لا؛ لأَ . ن أرحامهم » : قال عليّ: أفلا يَحبلون يا رسول الله؟ قال ،« النساء .(1)« مَنكُوسَة 1 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 10 : في المجذوم 141 ƒ.©dG »a :.dCE°ùe وإذا جرح رجل رجلاً جُرحًا فعفا عنه، ثُ . م مات المجروح؛ فعن هاشم: أ . ن عليه الدية كاملة، ولا يسقطه أرش الجرح. في الأثَر: إذا جرح رجل رجلاً ثُ . م اصطلحا على الدية بشيء، ثُ . م رجع المجروح ي . دعي الجهالة ويطلب نقض ذلك؛ أَن.ه إن كان الصلح وقع على أصول أو عروض فله الرجعة في ذلك. عن بعض قومنا: وقال الحسين بن إسماعيل: إن قال قائل: ما قولكم في قاتل العمد إذا عفا وليّ الدم عن قتله، على أن يأخذ الدية؛ فقال القاتل: بل اقتلني ولا حاجة لي في عفوك، ولا أعطيك مالي؟ قيل له: إ . ن الأئ . مة تُجبره على دفع الدية وتحقن دمه؛ والح . جة في ذلك: فإِن.مَا العفو لوليّ الدم إذا شاء . n m l k j i . : أ . ن الله تعالى قال البقرة: 178 ) من غير ثُنْيًا ولا شرط. ) .s r q p o . وقال في العافي: فمن عُفي له ولم يُحتّم العفو، وكان وليّ الدم هو المخيّر؛ فلا خيار للمعفوّ عنه؛ ودل.ت ال . س . نة على مثل ما د . ل القرآن؛ لأن.ه قال من قُتِلَ لَه قَتيلٌ فَهوَ بخِير النظَرَين، إن شاء قتل، وإن شاء أخذ » : ال . نبِيّ ژ فجعلوا الخيار للول . ي، وإن لم يجعل للقاتل خيارًا. وقال: قال اثنان. ؛« الدية وهذا أعجب إليّ من قول أصحابنا: أنَا أحجُرُ عليه في أن يُهلك ماله إذا غُبِن فيه، فكيف لا أحجر عليه إذا قال: / 123 / اقتلوني ولا أُؤَ . دي( 1)؛ بلَى أؤدّي عنه وأجبره على ذلك. قال الحميدي( 2): وكان سفيان ومُح . مد بن إدريس .« أدي » :( 1 ) في (ص ) 2) عبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي، أبو بكر (ت: 219 ه): أحد أئ . مة الحديث. من أهل ) مكة. رحل مع الإمام الشافعي إلى مصر ولزمه إلى أن مات، فعاد إلى م . كة يفتي بها. = UE`````à``c 142 الجزء السابع عشر الشافعي يقولان به، وقال الحميدي: وح . دثني غير واحد أ . ن مالك بن أنس كان يقول به، ونحن نقول به. وقال الحسين: فإن قال قائل: فقد رويتم عن سعيد بن جبير: أ . ن بعض الآية منسوخ بقوله تعالى: . £ ¤. (المائدة: 45 )، فيقتل الحرّ بالعبد والمسلم بالذ . ميّ على ظاهر الآية؛ لأن.ه قال: . £ ¤.، وهذان ؛( الإسراء: 33 ) .s r q p o n m . : نفسان، وقال 8 فهذان مظلومان؟ قيل له: إن شاء الله أَ . ما ما قاله سعيد بن جبير فهو كما قال إن شاء الله. ومعنى . £ ¤.: مخصوص لا معموم، لفظه لفظ العموم؛ ألا ترى أ . ن الأُ . مة أجمعت إ . لا من شذّ أ . لا يقتل والد بولده؛ فدلّ ذلك على أ . ن لَا تُقَامُ الْحُدُودُ » : الآية مخصوصة. وعن ابن ع . باس قال: قال رسول الله ژ .(1)«ِ فيِ الْمَسَاجِد وَلَا يُقْتَلُ الْوَالدُِ باِلْوَلَد فإن قال: فإ . ن الأب وليّ ابنه فمن هنالك لم يقتل منه؟ قيل له: فما قولك في رجل قتل ابنه وله بنون، هل يكون بنوه أولياء أخيهم المقتول دون أبيهم القاتل؟ فإن قال: نعم، أولياؤه؛ قيل: فهل لهم قتل أبيهم؟ فإن قال: لا، لزمته الْح . جة. رئيس أصحاب ابن عيينة، وهو شيخ البخاري روى عنه 75 حديثًا، وذكره مسلم في مقدمة .87/ مط). انظر: الزركلي: الأعلام، 4 ) « مسند » كتابه. توفي بمكة. وله 1 ) رواه الترمذي، عن ابن ع . باس بلفظه، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، ) والطبراني في الكبير، نحوه .« هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ بِهَذَا الِإسْنَادِ مَرفُوعًا » : ر 1321 ، وقال . بلفظ قريب، ر 10690 = باب 10 : في المجذوم 143 فإن قال: لا ولاية( 1) لهم مع الأب. قيل له: فهل لأ . مه ولاية قد تستوي هي والأب في العفو لو كان القاتل / 124 / غير الأب؟ فإن قال: نعم. قيل: فهل للأمّ أن تقتل أبا المقتول؟ فإن قال: لا، لزمته الح . جة. ويقال: في إجماعهم على أن لا قود على الأب في ابنه؛ يدلّ على أ . ن ولايته مَخصوصة خرجت مَخرج العام، وإذا جاز ذلك أن لا يقيد الأب بابنه لعلّة يقتل بها؛ جاز لغيرك أن لا يقتل الذ . ميّ بالمؤمن، ولو لم يكن فيه شبه النقض الداخل على المشرك عن المؤمن، ولجاز أن يقتل الحرّ بالعبد لنقصه عنه، لو لم يكن فيه دليل من ال . س . نة وحكم أبي بكر وعمر ^ . أن » : فإن قال قائل: أمّا ما رويتموه عن أبي بكر وعمر رحمهما الله . ما فيه من دليل ال . س . نة. ِ فقد علمناه م ؛« لا يقتل حرّ بعبد الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دمَِاؤُهُمْ، » : فقيل له: إن شاء الله قال رسول الله ژ [وَأَمْوَالُهُمْ بَيْنَهُمْ حَرَامٌ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بذِِ . متِهِمْ أَدْنَاهُمْ، 2) الخبر. )«[ وَيَرُ . د عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وفي هذا الخبر ما يَدُلّ على أنّ العبد لا يقاد به الحرّ؛ لأن.ه قال: هُمْ » وأخبر أ . ن المسلمين تتكافأ دماؤهم الذين .« الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دمَِاؤُهُمْ » والعبد خارج من جملة هذه الصفة. ألا ترى أ . ن العبد ،« يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُم لا يَد له [على] من سواه، وهم أهل الحرب لا جهاد عليه ولا له إ . لا بإذن سيّده، فيده مقبوضة ح . تى يبسطها له سيّده، فهو لا يد له على من سواه؛ ففي هم « الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دمَِاؤُهُمْ » : ذلك دلالة لا إشكال فيها أ . ن معنى قوله .« لأوليائه لعله لا ولاية » :( 1 ) في (ص ) 2 ) رواه الربيع، عن ابن ع . باس مطولًا بلفظه، باب في الديات والعقل، ر 664 . وأبو داود، عن ) .180/4 ، عليّ، باب إيقاد المسلم بالكافر، ر 4530 UE`````à``c 144 الجزء السابع عشر الذين لهم يد على من سواهم؛ وإذا كان هذا كما قلنا فالعبد وإن كان مسلمًا لم يكن دمه كفؤًا / 125 / لدم المسلم الحرّ. وهم العبيد، دليل أيضًا على نقصه. « يَسْعَى بذِِ . متِهِمْ أَدْنَاهُمْ » : في قوله ويقال له: إن شاء الله. r q p o n m . : وأ . ما ما اعتللت به من قوله تعالى فزعمت أَن.ها معمومة؛ فإنّ نسق الآية يَدُلّ على أنّ لهذه الآية أيضًا .s مَخصوصًا خرج مَخرج العموم. فإن قال: وما الدليل على ما ذكرت؟ قيل له: قد جعلنا لول . يه سلطانًا؛ فالسلطان للمؤمن وليس للكافر سلطان على المؤمن؛ لأ . ن الله تعالى قال: النحل: 99 ) فنفى الله أن يكون للشيطان ) .| { z y x w v. سلطان على المؤمن، فإذا نفى سلطان الشيطان انتفى سلطان أوليائه، وأولياؤه الكافرون؛ فدلّ ذلك دلالة ب . ينة أَن.ه لم يسلّط كافرًا على مسلم إ . لا أن يقتله ظالمًا له قاهرًا. E D C B A . ما يؤيّد ما قلنا بيانًا: قوله تعالى: . @ ِ وَم النساء: 141 )؛ فمن زعم أ . ن المؤمن يقتل بالكافر فقد جعل للكافر ) .F على المؤمن سبيلاً، والله تعالى قد نفى ذلك. فإن قال: معنى الآية لن يجعل الله للكافرين في الآخرة على المؤمنين في الآخرة سبيلاً؛ فقد حكي عن بعض المف . سرين، قيل هذا؛ فهل للمؤمن على المؤمن في الآخرة سبيل، وهل السبيل إ . لا لله تعالى يوم القيامة على / خلقه؛ فهذا( 1) يَدُلّ على وهن التأويل والمعنى ما قلنا، وبالله التوفيق. / 126 1 ) في (ص): فهل؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى. ) باب 10 : في المجذوم 145 وقال الخبر: لو ف . رق مف . رق بين الذي يفطر، وهو يرى الشمس أ . ن الشمس قد غابت ثُ . م ظهرت، وبين الذي يأكل وهو يرى أ . ن عليه ليلاً، فإذا الفجر قد I H G F E . : طلع؛ كان يُذكر له وجه، وذلك أ . ن الله تعالى قال البقرة: 187 ) فردّ التبيين إلى الخلق؛ فللناس أن ) . N M L K J يطعموا ح . تى يتب . ين لهم الليل، وكان عليهم أن يت . موا الصيام إلى حقيقة الليل لا إلى علمهم بالليل، وهذا فرق يتوجّه، والله أعلم. [ôNB’G .àbh .«.jô°ûdG .MCG ƒ.Y »a] :.dCE°ùe قال أصحاب أبي حنيفة: إذا عفا أحد الشريكين، وقتل الآخر مع علمه بعفو الثاني؛ فإن.ه يجب عليه القصاص. فقال الشافعي: إِن.هُ لا يجب إ . لا أن يكون [ب] حكم الحاكم؛ الدليل عليه أ . ن هذا إسقاط لا يلحقه الفسخ، فوجب أن لا يقف على حكم الحاكم، [و] الدليل عليه الطلاق، ولأ . ن سقوطه بعد عفو هذا كسقوطه بعد عفوه، وهو معلوم أَن.ه إذا قتله بعدما عفا عنه أَن.ه يجب القصاص كذلك هاهنا. [¢ù.fC’G .àb »a] :.°üa فنهى تعالى عن ؛.s r q p o n m . : قوله تعالى قتل الأنفس، ولم يكن ورد من النهي عن قتل الأولاد خشية الإملاق تَخصيصًا لمِا ورد من العموم، بل كان ما ورد من ذلك مؤ . كدًا لبعض النهي الذي ورد في عموم الآية. [..©dG ™FE°Vh »q .°üdGh .ƒà©.dG .jE.L »a] :.dCE°ùe وكلّ شيء أصاب المعتوه والصبيّ في جراحات الخطأ؛ فهو على العاقلة. UE`````à``c 146 الجزء السابع عشر ومن جنى جناية / 127 / فا . دعَى أَن.ه جناها وهو ضائع العقل فأنكرت عاقلته؛ فإ . ن عليه الب . ينة أَن.ه جناها وهو ضائع العقل. إ . لا السكران فلا تعقل العاقلة بجنايته. وأ . ما الذي يجنّ حينًا ويفيق حينًا، فما جنى في حال جنونه فهو على عاقلته كان صغيرًا أو كبيرًا، وما أصاب في حال إفاقته وصحّة عقله؛ فهو في ماله إذا كان عمدًا، وأ . ما الخطأ فعلى العاقلة. [.ô«Z .f.H A…ô.dG .NCG »a] :(1).°üa :( قال أنس بن مدرك( 2) في قتله سليك بن ال . سلَكَة( 3) شعرًا( 4 لهُ لِيكًا ثُ . م أعقِ ( إنّي وقَتْلي سَ ( 5 البَقَرُ لَ . ما عافَتِ يُضربُ كال . ثورِ .20 - 18/ 1 ) هذا الفصل أكثره نقل بتصرّف من كتاب الحيوان للجاحظ، 1 ) 2) أنس بن مدرك بن كعب الأكلبي الخثعمي، أبو سفيان (ت: 35 ه): شاعر وفارس مع . مر. ) كان س . يد خثعم في الجاهلية وفارسها. أدرك الإسلام فأسلم. ثم أقام بالكوفة وانحاز إلى عليّ بن أبي طالب، فقتل في إحدى المعارك. قيل عاش 145 عامًا. انظر: الزركلي: .25/ الأعلام، 2 3 ) السليك بن السلكة: وهي أمه، وأبوهُ عمير السعدي. وكان غزا خثعم فسبى امرأة فأولدها. ) ث . م إ . ن المرأة قالت لسليك: أزرني قومي وإني لا أغدر بك، وما ولدي منك إلا كولدي من غيرك. فاحتملها وأتى بها أرض خثعم، فقالت له: أقم بهذا الموضع لموضع أمرت به ح . تى آتيك بعد يومين أو ثلاثة، فلما أتت زوجها قالت له: هذا سليك بموضع كذا. فلم تر عند زوجها خيرًا، فقالت لابن ع . مه أنس بن مدرك، فخرج أنس فقاتله، فوثب زوج المرأة على أنس ح . تى عقله، فقال أنس: غضبتُ للمرء إذ...إلى قوله: إن.ي وقتلي سليكًا... إلخ . البيت. انظر: عبد السلام هارون: نوادر المخطوطات، ص 135 كان سليك وطئ امرأة من خثعم وأهلها خلوف، فقتله أنس؛ فطولب » : 4 ) وقال ابن قتيبة أيضًا ) بعقله فامتنع، وقال: إ . ن قتلي سليكًا كان باستحقاق، فمطالبتكم إي.اي بعقله ظُلم كما ظُلِم 242 (ش). / انظر: المعاني الكبير، 1 .« الثور لَ . ما ضُرب إذ عافت البقر 221 (ش). / 5 ) البيت لأنس بن مدرك. انظر: العين، (عقل). ابن قتيبة: المعاني الكبير، 1 ) باب 10 : في المجذوم 147 أو لقل.ة ِ وذلك [أن.هم] كانوا إذا أوردوا البقر فلم تشرب؛ إمّا لكدَرِ الماء العطشِ( 1) ضربوا الثور ليقتحم الماء؛ فضرب هذا مثلاً للذي يؤخذ بذلك 2)؛ لأ . ن البقرَ تَتْبَعه، كما تتْبع ال . شوْلُ الفحل، وكما تتبع أتُنُ الوحش ) يّالْجَنِ الحِمار، وقال في ذلك عَوْفُ بن الخَرِع: تَم . نتْ طَيء جَهْلًا وجُبْنًا وقد خالَيتُهم فأَبَوْا خلائي ( هَجَوْني أنْ هَجَوْتُ جِبَال سَلمى كضَرْب ال . ثورِ للبقرِ ال . ظماء( 3 وقال في ذلك أنس بن مدرك البيت، قال نَهْشلُ بنُ حَ . ر . ي: أتُتْرَكُ عارضٌ وبنو عَدِ . ي وتَغْرَم دارِمٌ وهُم بَرَاءُ ( كدأبِ ال . ثوْرِ يُضْرَبُ بالهَراوى إذا مَا عَافَتِ البَقَرُ ال . ظمَاءُ( 4 وكانوا إذا كثرت الإبل عند أحدهم فبلغت الإبل ألفًا فقئوا عين الفحل، 128 / فإن زادت عن الألف فقئوا عينه الأخرى؛ فذلك المف . قأ والمع . مى / اللذان سمعتَ بهما [في الأشعار]، وكانوا يزعمون أ . ن المف . قأ يطرد عنها العين والسوّاف والغارة، فقال الأوّل: ( فقأت لها عَيْنَ الفَحِيل عِيَافَةً ع والحامي( 5 ِ وفيه . ن رَعْلَاءُ المسام الرعلاء: التي تُش . ق أذنُها وتُترَكُ مدلاة لكرمها. وكذلك كانوا يفعلون إذا أصاب إبلهم العُرّ (وهو الجرب) كووا السليم ليبرأ السقيم، فأسقموا الصحيح .18/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه بلفظه من: الحيوان للجاحظ، 1 ؛« إما لقلة الماء والعطش » :( 1) في (ص ) لم نجدها عند الجاحظ ولا غيره. « فضرب هذا... الجني » 2 ) هذه العبارة ) 3 ) البيت من الوافر، لعوف بن عط . ية التيمي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الجاحظ: ) .26/ 18 . المبرد: الفاضل، 1 / الحيوان، 1 4 ) البيت من الوافر، لنهشل بن حريّ ( 45 ه) في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الحيوان، ) 6. والضبط منه. /1 5(ش). / 5 ) البيت من الوافر، لم نجد من نسبه. انظر: الجاحظ: الحيوان، 1 ) UE`````à``c 148 الجزء السابع عشر من غير أن يبرئوا السقيم؛ فضرب لهذا المثل أيضًا في أخذ البريء بذنب الجاني. وقال في ذلك النابغة: مرِگ وَتَرَكتَهُ ني ذَنبَ اِ ( وكَل.فتَ عُ( 1 هوَ راتِ كَذي العُ . ر يُكوى غَيرُهُ وَ وقال الآخر: يصف امرأة قتل زوجها وهي مَحزونة تلقط الحصى شعرًا: وبيضاءَ مكسال كأ . ن وشاحَها على أ . م أحوى المُقْلَتَين خَذُولِ ( عَقَلت لها منْ زوجَها عَدَدَ الحصى مع ال . صبح أو في جُنح ك . ل أصيلِ( 2 يقول: لم أُعْطِِهَا عقْلًا [عن زوجها]، ولم أُورثها إ . لا اله . م الذي دعاها إلى لقط الحصى، مُخبرًا أَن.ه لمِنعَتِه لا يُوصَل منه إلى عقلٍ ولا قَوَد. والناس يختلفون في الاستراحة من الهموم بأشياء؛ فمنهم: من يلتقط الحصى، ومنهم: من يخطّط في الأرض، كما قال ذو الر . مة: يلةٌ غيرَ أَن.نِي ِ عَشِ . يةَ ما ليِ ح بِلَقْطِ الْحَصَى والخطّ في الدارِ مُولَعُ ( أخ . ط وأَمحو الخ . ط ثُ . م أُعِيدُه بك . فيَ والغِرْبانُ في الدارِ وُق.عُ( 3 ن ندم، ومن يص . فق يديه ويَجحظ عينيه، ومن ِ ومنهم: من يقرع السنّ م الناس من يُخ . طط في الحصير، / 129 / قال: أخطّط في ظهر الحصير كأنّني أسير يخاف القتل والهمّ يفرج ( ألَا رب.ما ضاق الفضاء بأهله وأمكن من بين الأسنّة مَخرج( 4 5(ش). / 1 ) البيت من الطويل، للنابغة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الحيوان، 1 ) 21 (ش). / 2 ) البيت من الطويل، لم نجد من نسبه. انظر: الجاحظ: الحيوان، 1 ) 3) البيتان من الطويل، لذي الرمة، وينسبان إِلَى مجنون ليلى وجران العود النملي في ) 20 (ش). / ديوانهم. انظر: الموسوعة الشعرية. الحيوان، 1 4 ) البيتان من الطويل، لأبي جعفر مُح . مد بن وهيب الحميري ( 225 ه) في ديوانه (الموسوعة ) الشعرية). ولم ينسبه صاحب الزاهر. باب 10 : في المجذوم 149 [»q .°üdG .ôLh ,CkE£N êh.dGh .C’G .àb »a] :.dCE°ùe أبو عبد الله: من قتل أخاه خطأ؛ فلا يرثه، وتكون الدية على عاقلته لوارث المقتول بعده، ويتبعه الورثة بالدية ويتبع بها هو عاقلته. ومن جامع امرأته فماتت من ذلك؛ فإذا أقرّ الزوج أَن.ها ماتت من جِماعه؛ فعليه ديتها، ولا يلزم عاقلته شيء من ذلك، وهي دية خطأ تلزمه وحده دون العاقلة؛ لأ . ن العاقلة لا تعقل إ . لا في كلّ خطأ يصحّ بشاهدي عدل في شيء يصحّ. وعن أبي زياد: في صبيّ جرح رجلًا فأدّى والد الصبيّ دية الجرح من ماله، ثُ . م رجع يطلب من العشيرة؟ قال: إن كان أدّى دية الجرح ط . يبة بها نفسه وهو يعلم أَن.ها على العشيرة ثُ . م رجع يطلب؛ فليس له ذلك. وإن كان أ . داها وهو جاهل لم يعلم أَن.ها على العشيرة ثُ . م علم بعد ذلك؛ فإنّ له ذلك على العشيرة. [..bE©dGh »fEédG ¬..©j Ee] :.°üa وقال أصحاب أبي حنيفة: ويعقل الجاني مع عاقلته جناية نفسه إذا كان رجلاً ح . را صحيحًا. وقال الشافعي: ليس على الجاني شيء من ذلك. دليلهم في ذلك ما رواه عن سلمة بن نعيم( 1) قال: شهدت مع خالد بن . ما عليه ِ الوليد اليمامة فضربت رجلاً بالسيف، فقال: إن.ي مسلم بريء م 1) سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي: له ولأبيه صحبة. نزل الكوفة. روى عنه: سالم بن أبي ) الجعد، وأبو مالك الأشجعي. روى له أبو داود حديثًا واحدًا. انظر: تهذيب الكمال، .379/ 322 . ابن حجر: تقريب التهذيب، 1 /11 ، تر 2471 UE`````à``c 150 الجزء السابع عشر فقال: عليك ، ƒ 130 / مسيلمة. قال: فذكرت ذلك لعمر بن الخط.اب / وعلى قومك الدية. وروي نَحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز، ولم يرو عن أحد من السلف خلاف؛ فصار ذلك إجماعًا. ولأ . ن الدية إِن.مَا تجب على العاقلة، أي: تتحملها العاقلة عنه على وجه المؤازرة والمواساة؛ فأقلّ الأحوال أن يكون كأحدهم. وقالوا في الذ . ميّ: إذا لم تكن له عاقلة فالدية عليه في ماله إذا قتل رجل رجلاً خطأ، ولا خلاف فيه؛ لأن.ه لا دية بينه وبين المسلمين ولا توارث، K J. : ولا يعقل عنه بيت المال؛ لأن.ه مال المسلمين. قال الله تعالى الإسراء: 31 ) وليس في نهيه تعالى عن ذلك دليل على ) .N M L إجازة قتلهم إذا لم يخش الإملاق، بل كان ما عدا الإملاق موقوفًا على I . : الدليل. وقد ورد التحريم بقتل الأنفس المح . رمات، قال الله تعالى lk j i h g f e d. ، 1) الآية )( النساء: 29 ) . ...K J الإسراء: 33 ) فنهى تعالى عن قتل ) .s r q p on m جميع الأنفس؛ فلم يكن ما ورد من النهي عن قتل الأولاد خشية الإملاق تَخصيصًا لمِا ورد من العموم، بل كان ما ورد من ذلك مؤ . كدًا لبعض النهي الذي ورد في عموم الآية. [.«dGh ™HE°UC’G .jO »a] :.dCE°ùe إن قال قائل: كيف يَجوز لنا أن نثبت في كلّ أصبع عشرًا من الإبل، في الإبهام بثلاثَ عشرة، وفي التي تليها باثني عشر، ƒ وقد حكم عمر » .؟(2)« 131 / وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بستّ / .. Q P O N M . : 1 ) وتمامها ) 2) هذه الرواية ذكرها صاحب المص . نف ومنهج الطالبين وشارح النيل بهذا اللفظ، ولعل.هم = ) باب 10 : في المجذوم 151 وكان عمر حكم ،« أ . ن ال . نبِ . ي ژ ساوى بين الأصابع » قيل له: وقد ثبت بهذا ثُ . م رجع حيث حُ . دث بكتاب كتبه رسول الله ژ لآل حزم؛ فأخذ به عمر وترك القول الأول. وأجمع المسلمون في كلّ أنملة ثلث دية الإبهام، فإن فيها أنملتين في كلّ واحدة منهما نصف دية الإبهام. جعل ال . نبِيّ ژ أصابع اليدين والرجلين » : وروى ابن ع . باس قال .« سواء وأجمع المسلمون أنّ اليد الصحيحة إذا ضربت فشلّت؛ أ . ن فيها دية اليد. وأجمعوا أ . ن الأصبع الزائدة لا يجب فيها ما يجب في غير الزائدة، ولم يتنازعوا في هذا الموضع كما تنازعوا في السنّ الزائدة، وتنازعوا في الواجب فيها؛ فقال قائلون: فيها حكومة. [و] قال عبيد الله بن عبيد الله( 1): لا شيء في الأصبع الزائدة من طريق الخطأ. أجمع المسلمون أنّ الرجل إذا قطع أصابع رجل ولم يقطع الكفّ؛ أ . ن الواجب عليه فيها نصف الدية. وإذا قطع اليد من نصف الذراع وجب فيها أيضًا نصف الدية لإجماع الجميع؛ لأ . ن نصف الدية من قَطعِها من نصف الذراع واجب، وتنازعوا في الزيادة. جميعًا نقلوها منه، وأ . ما ما جاء في كتب الحديث كمص . نف بن أبي شيبة وعبد الرزاق قضى في الإبهام ƒ أن عمر بن الخطاب » : 93 ) بلفظ /8 ، وسنن البيهقي (ر 16064 بخمس عشرة وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي في » وكلّهم يجمع على أ . ن مجموعها خمسون؛ أي في اليد نصف الدية، و .« الخنصر بست .( كما في حديث قتادة في مصنف عبد الرزاق (ر 17061 « اليدين الدية 1 ) كثير من يتسمى بهذا الاسم، ولم نهتد إِلَى تحديده. ) = UE`````à``c 152 الجزء السابع عشر ôc.dG »a :[.dCE°ùe] وأجمعوا في قطع الذكر الصحيح الدية كاملة مئة من الإبل. وإن كان عنّينًا ففيه تنازع؛ وقال قوم: / 132 / الدية كاملة. وقال آخرون: .« في الذكر الدية » : ثلث الدية، كذا روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال وأجمعوا أ . ن الواجب في ذكر الصبيّ ما يجب في ذكر الرجل. والصبيّ إذا لحقه شيء من ذلك أخذ الدية له القيّم بأمره، وإن عفا في حال صغره كان عفوه باطلاً. وقال قوم: في ذكر الصبيّ ما في ذكر الرجل. وقال غيره: لا شيء في قطعه خطأ. وقال قوم: في البيضة اليمنى ثلث الدية. وقال قوم: نصف الدية. وقال الشعبي: الدية كاملة؛ لأ . ن شعر اللحية منها، وإذا قطعت تناثر شعر اللحية. وفي اللحية الدية كاملة. وأجمعوا أ . ن في إلية الرجل نصف الدية، وفي الإليتين الدية كاملة. êEé°ûdG »a :.dCE°ùe قال بعض أصحاب الظاهر: في الْمُوضِحَة خمس من الإبل ولا تنازع في ذلك. .(1)« في الْمُوضِحَة خمس من الإبل » : وعن ابن مسعود أ . ن ال . نبِ . ي ژ قال قال: وأجمع المسلمون أنّ الْمُوضِحَة التي حكم فيها ال . نبِيّ ژ بِخمس من الإبل هي فيما علا العنق، والعنق وما دونه غير داخل في الخبر بإجماع 1 ) رواه أحمد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ قريب، ر 7208 . والترمذي، ) . نحوه، في الديات، ر 1450 باب 10 : في المجذوم 153 أ . ن ال . نبِ . ي ‰ أوجب في الْمُنَ . قلَةِ خمس عشرة من » : الأمّة، روى زيد بن ثابت وأجمعوا على ذلك. ،« الإبل ôc.dG »a :.dCE°ùe وفي ذَكَر الخصيّ دية كاملة. وكذلك ذكر الرجل الذي لا يقدر على النساء الدية. ..©dG »a :.dCE°ùe 1)، وال . صعَر: اختلاف / 133 / العنق )« في الصّعر الدية » قضى رسول الله ژ وانكبابها فلا تنبسط. وال . صعَر: الميل في الخ . د عن النظر إلى الناس تهاونًا لقمان: 18 ). وقال ) . . E E E. : عن كبر وعظمة؛ قال الله تعالى الشاعر: ( قد باشر الخدّ منه ( 2 رُ الأصعر العَفِ يعني: التراب. .«dG »a :.dCE°ùe وإذا شلّت اليد فلم تبلغ الفم والمقعدة؛ فلها نصف الدية الكبرى. وكذلك ال . رجل إذا شلّت فلم تبلغ الأرض؛ فلها نصف الدية الكبرى. فإن قطعت اليد من بعد ذلك من المنكب كان لها ثلث دية اليد، وإن قطع منها شيء فبحساب ذلك. وكذلك الرجل. 1 ) رواه ابن أبي شيبة، عن مكحول عن زيد موقوفًا بلفظه، كتاب الديات، إذا أصابه صعر ما ) . فيه؟، ر 26364 2 ) البيت من مجزوء الرمل، نسبه الخليل إلَى سليمان. انظر: العين، (صعر). ) UE`````à``c 154 الجزء السابع عشر فإذا شلّت من الأصابع أصبع؛ فديتها كاملة عشر من الإبل. فإن قطعها أحد من بعد ذلك كان لها ثلث ديتها، فإن قطع منها شيء فبحساب ذلك، وكذلك الرجل. وإذا شلّت اليد من حدث فلم تصل إلى الفم والمقعدة ثُ . م أصيبت بدامية؛ فلها ثلث دية دامية. والدامية في اليد نصف بعير، فيكون لها سدس بعير. وكذلك الباضعة والمتلاحمة والسمحاق والْمُوضِحَة: للباضعة ثلث ديتها وهي ثلث بعير، والمتلاحمة ثلث دية متلاحمة وهو نصف بعير، والسمحاق ثلث دية سمحاق وهو ثلثا بعير، والْمُوضِحَة ثلث دية مُوضِحَة وهو خمسة أسداس بعير، كلّ ما أصيب من هذا فله ثلث ديته، وكذلك الرجل على هذا. .«fPC’G »a :.dCE°ùe / وحكم الأذنين سواء كانت صمخاء، أو خطلاء، أو حذواء؛ / 134 فالصمخاء: الصغيرة المتح . ددة، الضيقة الصّماخ. والخطلاء: الكبيرة الواسعة، وبها س . مي الأخطل. والحذواء: المنكسرة المقبلة على الوجه. [.LEëdGh] .Lôu dG »a :.dCE°ùe ومن أصيب في رجله فارتفعت عن الأرض، وهو صحيح وهي صحيحة؛ فلها دية الرجل كاملة. وإن م . س من القدم شيء [من] الأرض نظر كم يمسّ الأرض الثلث أو الربع؛ فيطرح عن الجاني من دية الرجل بقدر ما م . س منها الأرض، وأعطى أرش الباقي. باب 10 : في المجذوم 155 قَضى رسول الله ژ في الحاجبِ إذا ذهب شعره نصف » : من الأثَر .(1)« الدية .£.dG »a :.dCE°ùe ومن ضرب رجلاً فطَحِلَ( 2) بطنه وعظم، وهو يَجيء ويذهب من بعد ما مرض؛ فعن أبي عليّ: يعطى الضربة ويسام الباقي سوم عدل بقدر ما يرون من حاله. (3)IEbn ôàs dG »a :.dCE°ùe ومن كسر تَرقَاتَه فلم تعنت فلها بعيران، وإن عنت فله أربعة أبعرة. 1 ) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ، وقد جاء نحوه عند البيهقي في الكبرى، عن عمرو بن ) قضى أبو بكر 3 في الحاجب إذا أصيب ح . تى يذهب شعره بموضحتين » : شعيب، قال ،( كتاب الديات، باب ما جاء في الحاجبين واللحية والرأس، ر 15193 ) « عشر من الإبل إن.ما رواه عمرو بن شعيب عن أبي بكر منقطعًا، والذي » : وقال في معرفة السنن والآثار إنما رواه الحجاج بن ،« في الشعر إذا لم ينبت الدية » : روي عن زيد بن ثابت أن.ه قال أرطأة، والحجاج غير محتجّ به، عن مكحول عن زيد، ومكحول لم يدرك زيدًا، فهو وقال ،« في الحاجب ثلث الدية » منقطع، قال ابن المنذر: وروينا عن زيد بن ثابت أن.ه قال قال ابن ،« فيه الدية » : في الشعر يجنى عليه فلا ينبت، روينا عن علي وزيد أنهما قالا .( كتاب الديات، دية المرأة، ر 5171 ) « المنذر: لم يثبت عن علي وزيد ما روي عنهما 2 ) طَحِلَ: كَفَرِح، بمعنى عَظُم طِحاله، وطحل الماء فَسد وأنتن من حمأة. ويقال: طَحِل الماء ) كدر، وكثر طحلبه فهو طحل، وكذلك الإنسان إذا غضب، والإناء إذا امتلأ، والشيء إذا صار أطحل: أي ذا لون كلون الطحال. انظر: القاموس المحيط، (طحل). إكمال الإعلام .385/2 ، بتثليث الكلام، ر 935 3) ال . ترقَاة من ال . ترْقُوَةُ فَعْلُوَةٌ (بفتح فسكون فضمّ) من ال . رقْوَةُ، جمعها التراقي وتراق: وهو ) العظم المشرف الذي بين ثُغرة النحر والعاتق. وقيل: العظم الواصل بين ثُغرة النحر والعاتق من الجانبين. وتَرْقاهُ: أَصابَ تَرْقُوتَه، تَرْقَيْتُ الرجل تَرْقاةً؛ أي: أصبت تَرْقَوَتَه. انظر: الصحاح، اللسان؛ (ترق). UE`````à``c 156 الجزء السابع عشر .«dG »a :.dCE°ùe ومن قطع يد رجل وعور عينه، ثُ . م إ . ن المفعول به ذلك قتل الفاعل، فطلب وليّ المقتول قود الفاعل، وقال الفاعل: قد قطع صاحبكم يدي وعور عيني فقا . صوني بما فعل؛ فكره الوليّ وقال: أنا أقتلك؛ فعن مُح . مد بن محبوب 5 : أ . ن له أن يقتله، ويأخذ دية يده وعينه من المقتول. فإن لم يكن له مال فلا شيء على الوليّ، وللوليّ أن يقتله، فإن أراد الوليّ أن يأخذ الدية قا . صه الذي قطعت يده بدية يده وعينه. وقال غيره: / 135 / يَحبسه ولا يقتله ح . تى يعطيه دية عينه ويده. §..dG »a :.dCE°ùe للنقطة من دامية القفا دانقان ونصف، وللباضعة خمسة دوانيق، وللمتلاحمة درهم ودانق ونصف، وللسمحاق درهم وأربعة دوانيق، وللمُوضِحَة( 1) درهمان ونصف دانق. وقال أبو عبد الله: قرأت لأبي جعفر( 2) وأنا وهو يومئذ في منزله نَحسب جراحة كيف العدل في هذه النقط؟ فقال: بالاجتهاد في ذلك. وكذلك جاء الأثَر. قال: وقال: من نصف البياض إلى سواد النقطة ربع نقطة، ونصف النقطة ربع أيضًا، والنصف الثاني من النقطة الثانية أيضًا ربع النقطة مجرى حسابه. .« وللمتلاحمة لعله للمُوضِحَة » :( 1 ) في (ص ) 2) لعل.ه يقصد صديقه العالم الفقيه: أبا جعفر سعيد بن محرز بن مُح . مد النزوي (ق 3ه)، وقد ) سبقت ترجمته في الجزء الثالث. باب 10 : في المجذوم 157 [..r °sùdG »a] :.°üa الفَقْأ: ال . سمْل، يقال: سَمَل عينه إذا فقأها. قال: سمعت رجلاً من سليم يقول: لطم رجل م . نا رجلاً ففقأ عينه فس . مي سَ . مالا، ونسب أولاده بني س . مال، وفي ذلك يقول الشاعر: ( أَبَني سليم كيف يأمن سربكم ودم المقط.ع في بني س . مال( 1 وقال أبو ذؤيب: داقَها ِ ( فَالعَينُ بَعدَهُمُ كَأَ . ن ح سُمِلَت بشَوكٍ فَهِيَ عورٌ تَدمَعُ( 2 ويقال: سَمَل يَسمُل سَمْلاً. [.E.°SC’G »a] :.°üa ،( ومن قلع سنّه فردّها إلى موضعها جاز ذلك، إذ ليس ردّها [مانعًا]( 3 ولا دليل يمنع من ذلك. ومن كسرت ثنيته فهو أهتَم وهتماء. وفي الحديث: أ . ن أبا عبيدة كان / 136 / أسرع ات.صالاً من وجه ال . نبِيّ ژ يوم أُحُد، [إذ عالج مغفر ال . نبِيّ ژ ] بثنيتيه فسقطت؛ فما رُئيَ أهتَم( 4) كان أحسن من أبي عبيدة. 171 ) منسوبًا لمِربّع بن وعوعة بلفظ: / 1 ) البيت ذكره ابن ماكول في إكماله ( 3 ) « أبني سليم لا هوادة بيننا... ودم المصص في بني سمال » 2) البيت من الكامل، لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العقد الفريد، ) 350 (ش). /1 3 ) فراغ في (ص) قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) . انظر: ِ وَال . ثرْمَاء ِ نْهُ: نَهَى عَن الهَتمَاء ِ 4 ) الأَهْتَمُ: ال . ساقِطُ مُقَ . دم الَأسْنَانِ، وَهُوَ فَوْقَ الَأثْرَم،ِ وَم ) 413 (ش). / المغرب، (هتم)، 5 UE`````à``c 158 الجزء السابع عشر أ . ن رجلًا من الصحابة قُطع أنفه في بعض الوقائع، فصاغ » : وفي الرواية ،(1)« أنفًا من الورِق فأنتن عليه؛ فأمره ال . نبِيّ ژ أن يتّخذ أنفًا من ذهب والله أعلم بص . حة الخبر. .(2)« في الس . ن خمس من الإبل » : ثبت أ . ن ال . نبِ . ي ژ قال لا يزال الناس » : روى ع . ياش بن أبي ربيعة( 3) قال: قال رسول الله ژ ألَا » ،(4)« بخير ما ع . ظموا الْحُرمَة حقّ تَحريمها تَعظيمًا، فإذا ض . يعوها هلكوا 5)، فأثبت ‰ في )« وإ . ن ظهر المؤمن حمى، ألَا إ . ن في السنّ خمسًا من الإبل كلّ سنّ خمسًا من الإبل. واسم السنّ يقع على الأنياب والأضراس، ولم يفرّق بين الأسنان في الديات؛ فالواجب إجراء الخبر على عمومه. .(6)« الأصابع والأضراس سواء » : وروى ابن ع . باس: أ . ن ال . نبِ . ي ژ قال 1 ) رواه أبو داود، عن عرفجة بن أسعد بمعناه، بَاب ( 7) ما جاء في رَبْطِ الأسْنَانِ بِال . ذهَبِ، ) . ر 4232 . والترمذي، نحوه، بَاب ( 31 ) ما جاء في شَ . د الْأَسْنَانِ بِال . ذهَب، ر 1770 2 ) رواه مالك في الموطأ، مرسلًا بلفظه، في العقول، ر 1579 . والنسائي، عن عمرو بن حزام ) . بلفظه وزيادة، ر 4870 3 ) في (ص): ع . باس بن أبي ربيعة، والصواب ما أثبتناه من كتب التفاسير والتراجم، وهو: ) عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن المخزومي القرشي، أبو عبد الله (ت: 15 ه): وهو أخو أبي جهل لأمه، وابن عمه، وأحد المستضعفين بمكة فهاجر الهجرتين، ومات بالشام في خلافة عمر. وقيل: قتل يوم اليمامة، وقيل: يوم اليرموك. وهو من المستضعفين بمكة الذين قنت لهم ال . نبِيّ ژ يدعو بنجاتهم. روى عن النبي ژ في تعظيم مكة، وروى عنه ابنه عبد الله وأنس بن مالك ونافع مولى بن عمر. أسد الغابة، .176/8 ، 384 . ابن حجر: تهذيب التهذيب، ر 361 /2 . 4 ) رواه أحمد، عن عياش بمعناه، ر 19566 . وابن ماجه، نحوه، في المناسك، ر 3229 ) 5 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 6) رواه أحمد، عن ابن ع . باس بمعناه، ر 2676 . وأبو داود، عن ابن ع . باس بلفظ: = ) باب 10 : في المجذوم 159 وإذا قلع الرجل سنّ من لم يُثغِر( 1)، لم يَجب فيها شيء بات.فاق الأ . مة. وإذا قلع رجل سنّ رجل زائدة؛ وجبت عليه خمس من الإبل بظاهر الخبر، إذ ال . نبِيّ ژ لم يَخصّ س . نا من سنّ. وقال علي: إذا كسر بعض السنّ أعطى صاحبها بِحساب ما نقص منه. وإذا قلع بالغ سنّ رجل فأخذ الدية، ثُ . م نبت مكانها غيرها؛ لم يرجع عليه الجاني بما أخذ منه. [..°ûdG ¥ƒ.°ûe »a] :.°üa كلّ مشقوق الشفَة العليا يقال له: أعلم، وك . ل مشقوق الشفة السفلى يقال له: أفلح. يقال: / 137 / رجل أعلم وأفلح، وامرأة علماء وفلحاء. قال عنترة: ( وحَليل غانيةٍ تركتُ مج . دلًا تمكو فريصَتُه كشِدْق الأعلَم(ِ 2 قال: ويقال لعنترة: الفلحاء، لشقّ في شفته السفلى. وقال الشاعر: ( وعنترةُ الفَلْحاءُ جاءَ مُلأَ . ما كأن.ه فِنْدٌ من عَمايةَ أسْوَد( 3 ويقال لك . ل شقّ: فلح، ويس . مى الأ . كار: ف . لاحًا؛ لأن.ه يفلح الأرض أي: أي: يقطع ويشقّ. وقال ،« الحديد بالحديد يفلح » : يشقّها، ويقال في مَثلٍ الشاعر: في الديات، ،« الأصَابِعُ سَوَاءٌ وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ ال . ثنِ . يةُ وَال . ضرْسُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ » . ر 4561 1 ) لم يثغر: أي لم تنبت أسنانه بعد. ) 2 ) البيت من الكامل، لعنترة بن شداد في ديوانه (ص 176 ). انظر: الموسوعة الشعرية. ) 256 (ش). / الحيوان، 1 3) البيت من الطويل، لشريح الثعلبي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. المحكم والمحيط ) 38 (ش). / الأعظم، 2 = UE`````à``c 160 الجزء السابع عشر مَتْ خَيلُك يا ابنَ ال . صحْصَحْ ( قَد عَلِ ( 1 يُفَلحْ ديدَ بالحديدِ أ . ن الحَ وقال طرفة: نَ الأنفِ مَارِنٌ ِ ( وَأَعلَمُ مَخرُوت م عَتيقٌ متى تَرْجُم به الأرضَ تَزْدَدِ( 2 الأعلم: المشفر، وك . ل [مشقوق]( 3) أعلم، وذلك في الشفة العليا. وفي j . : الشفة السفلى: الفلح، وك . ل ثقب وثقبة: خرت وسَمّ، قال الله تعالى الأعراف: 40 )، ويقال: قد علم شفته يعلمها علمًا ) .o n m l k إذا ش . قها. .fC’G »a :.dCE°ùe وإذا ضرب رجل فمال أنفه، وأحولت عينه، أو حدث له نَحو هذا؛ ففي ذلك سوم العدول على ما يرون من ذلك. وكذلك إذا دفعه فانقطع منه عرق. ابن محبوب: خرم الأنف التَأم أو لم يلتئم فهو ثلث دية الأذن أو الشفة أو المنخر. .«©dG »a :.dCE°ùe وإذا فقأ رجل عين رجل فقدر الذي فقئت عينه أن يأخذ بها من مال صاحبه؛ فإ . ن الدية عليه. . 39 . شرح القصائد السبع، ص 181 / 1 ) البيت من الرجز، لم نجد من نسبه. انظر: الزاهر، 1 ) تهذيب اللغة، اللسان؛ (فلح). والصحصح: هي الأرض الجرداء المستوية. 2) البيت من الطويل، لطرفة بن العبد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار ) ولم ينسبه، « مخروت » وفي المحكم والمحيط الأعظم .« مخروط » : 45 ، بلفظ / العرب، 1 323 (ش). /2 3 ) بياض في (ص) قدر كلمة، والتقويم من كتب اللغة. ) باب 10 : في المجذوم 161 ابن محبوب: جفن العين إذا / 138 / جرح ثلث دية الجفن. ويقال: إذا سقط شعر أحد الجفنين الأعلى أو الأسفل فربع الدية. وإذا فقأ رجل أعور عينَ رجل صحيح؛ فله أن يقتصّ منه، ويردّ عليه نصف الدية. [.fC’EH .s.©àj Eeh Iô«KƒdG »a] .dCE°ùe من كتاب بني بيزن: ومنه في الوثيرة ثلث الدية؛ لأن.ها ثلاثة فلك . ل واحد ثلث. والوثرة: الحاجز بين المنخرين، وهو أيضًا: الوثيرة. ووثيرة اليد: ما بين الأصابع. والْمَارِنُ: ما لَان من الأنف ع . ما انحدر من قَصبة الأنف. والقصبة: عظم الأنف، وإذا استوعب استقصى المارن؛ ففيه الدية. [.j.dG .jƒ.J »a] :.°üa أ . ن ال . نبِ . ي ژ أوجب في الدية على أهل » قال أصحاب أبي حنيفة: روي وقالوا: الدراهم والدنانير .« الذهب ألف دينار، وعلى أهل الدراهم اثني عشر ألفًا ديات في أنفسها. وقال الشافعي: بأَن.ها بدل من الإبل؛ تُقوّم الإبل فيجيء بها من الدراهم بالغًا ما بلغت؛ فيكون من الدراهم عشرة آلاف، ومن الذهب ألف دينار. [¢qüà.j Eeh ,¬«a ¢UE°üb ’ E.«a] :.dCE°ùe ،( قال أبو عبد الله: جاء الأثَر: أَن.ه لا قصاص في الجوائف، ولا في الخلع( 1 ولا في كسر العظام، ولا في كسر الأسنان، ولا في الشلل، ولا في نقصان البصر، ولا في جرح يُخاف منه على العين، و[لا] في جرح قريب من العين .« لعله ولا وقال » + :( 1 ) في (ص ) UE`````à``c 162 الجزء السابع عشر يُخاف منه على العين، ولا في جرح يخاف منه العنَت، ولا في الهاشمة، ولا في الْمُنَ . قلَةِ، ولا في الآ . مة، وإِن.مَا في جميع ذلك الأرش. ولك . نه إن شاء أخذ من الْمُوضِحَة قصاصًا، / 139 / ويأخذ بما بقي له من الهاشمة أو منقلة أو آمة أرشًا فله ذلك. فإذا كان ذلك في القفا فاقت . ص مُوضِحَة، وكان جرحه هاشمًا؛ أخذ بِما بقي له بعيرين ونصف. وإن كان منقّلاً أخذ بما بقي له خمسة أبعرة. وإن كانت آمّة أخذ بما بقي له من الهاشمة خمسة أبعرة. وإن كانت منقلة أخذ عشرة أبعرة. وإن كان الجرح في الوجه اقت . ص مُوضِحَة، وأخذ بالهاشمة عشرة أبعرة، وبالْمُنَ . قلَةِ عشرين بعيرًا بعد أن يقتصّ بالْمُوضِحَة. وفي حديث عمر: أ . ن رجلاً كُسِر منه عظم فأتاه يطلب القود فأبى أن يقيده؛ فقال الرجل: هو إذًا كالأرقم. [âeôN GPEG ..°ûdG »a] :.dCE°ùe وفي الشفة إذا خرمت فلم تلتئم ثلث دية الشفة. .fC’G »a :.dCE°ùe ويقال إذا أصيبت قصبة الأنف فجاف الأنف وبه شين ولا يجد ريحًا؛ فثمن الدية. وقال ابن محبوب: الله أعلم. ô.¶dG »a :.dCE°ùe والظفر إذا نبت صحيحًا سويّا فنصف بعير، وإن نبت مسو . دا متعرجمًا فبعير. [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe ومن أُقرع فذهب عقله فالدية كاملة. باب 10 : في المجذوم 163 ومن ضرب فذهب نكاحه أو عقله أو كلامه أو سمعه أو بصره؛ فلك . ل شيء من ذلك الدية. وإذا اقتتل ستّة نفر على ماء فمات أحدهم فشهد ثلاثة على اثنين، وشهد اثنان على ثلاثة؛ فعن ابن محبوب قال: يكون على الثلاثة خمسا الدية، 140 / وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية. وقيل: الدية على خمسة أخماس، / على كلّ واحد منهم الخمس، إ . لا أن يكون أولياء الدم يدّعون دم صاحبهم إلى واحد من الخمسة، أو إلى اثنين منهم؛ فإن.ه يكون دمه على من ا . دعوا إليه إذا شهد عليه شاهدا عدل، ولا يلزم الباقين. عن عمر قال: لا قصاص في عَظم. وعن ابن ع . باس قال: لا قصاص في الآ . مة ولا في جائفة ولا منقّلة، ولا عظم يُخاف عليه تلف. [.E«.°üdG IOE.°T »ah ,.à.dG »a ôq ëdGh ..©dG .cGô°T »a] :.dCE°ùe وإذا قتَل عبدٌ وح . ر رجلاً ح . را في ثائرة؛ فإ . ن الحرّ يقتل بِه ويأخذ أولياؤه العبد، فإن أراد سيّده أن يفديه فيردّ نصف الدية؛ لأ . ن عليه النصف. وإذا كان صبيّان يلعبون فأصاب بعضهم من بعض جراحة، ولا ب . ينة إ . لا قول الغلمان؛ فإن.هُم تكتب شهادتهم، ويذكرونها كلّ شهر، ويسألون عنها. فإذا بلغوا فإن رؤي منهم صلاح قُبلت شهادتهم على ما حَفظوا، وإن كانوا ف . ساقا لم تقبل شهادتهم، وهي خطأ إذا شهد الغلمان، وعلى العشيرة أرشها. [ôq ëdG .jO ..©dG .jO .ƒ.H »a] :.dCE°ùe قال أصحاب أبي حنيفة: لا تبلغ ديةُ العبد ديةَ الحرّ ولا تزاد عليه. وقال الشافعي: بأَن.ه يجوز أن تبلغ به بالغًا ما بلغ. UE`````à``c 164 الجزء السابع عشر لا يبلغ بدية العبد » : أن.ه قال ƒ والدليل عليه ما روي عن ابن مسعود وهذا لا يعرف اجتهادًا فَصار كأن.ه رواه عن ال . نبِيّ ژ . ،« دية الحرّ / فإن قال: بأَن.ه روي عن غيره بأَن.ه يبلغ به؛ قلت: لا؛ لأن.ه يَجوز أن / 141 يكون اجتهادًا، والاجتهاد فيه مدخل. وقالوا: لا تقطع يد العبد بيد العبد. وقال الشافعي: بأَن.ه يجري بينهما القصاص. [.à.dG »a ƒ.©dG] :.dCE°ùe إن قال قائل: من أين جازَ العفو في القتل، فلا مال ولا قود؟ .( المائدة: 45 ) . ¶ . ´ ³ ² ± . : قيل: بقول الله تعالى إ . ن الْعَفْوَ عَن الْقِصَاصِ ك . فارَة، أَوْ قَالَ: شَيْئًا » : وفي الرواية عن ال . نبِيّ ژ .(1)« يُرَ . غبُ بهِِ فيِ الْعَفْو عَنْهُ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فأهله بين خِيرَتَيْن، فإن » : فإن قال: إِن.مَا قال ال . نبِيّ ژ .« أَحبّوا فَالقَود، وإن أح . بوا فالعَقْل قيل له: نعم، فالدية فيما يأخذون من القاتل من القتل والعفو، فالدية والعفو بلا واحد منهما إِن.مَا هو ترك ذلك. [..dG »q dh ƒ.Y »a] :.°üa لوليّ الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني؛ ؛« فَأهله بين خِيرَتَيْن، إن أح . بوا قَتلوا، وإن أح . بوا أَخذوا الدية » : ‰ لقوله فجعل الخيار في ذلك إلى أولياء الدم بغير رضى الجاني. قال أبو حنيفة: ليس له ذلك إ . لا برضى الجاني. والتصويب من البيهقي، عن الشافعي مرفوعًا بلفظ قريب، ؛« قال: تسارعت فيه » :( 1 ) في (ص ) . كتاب النفقات، ر 16472 باب 10 : في المجذوم 165 [.ôL hCG ..H UE°üj ..«a QE«îdG] :.°üa مَنْ » : عن [أبي] شريح الخزاعي( 1) قال: سمعتُ رسول الله ژ يقول أُصِيبَ بدَِم أَوْ خَبْل (الْخَبْلُ: الْجِرَاحُ) فَهُوَ باِلْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: بين أن يعفو، أو يقتل، أو يأخذ العقل [فَإِنْ أَرَادَ رَابعَِةً فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ]، فَإِنْ فَعَلَ .(2)« شَيْئًا منِْ ذَلكَِ ثُ . م عَدَا بَعْدُ فَقَتَلَ فَلَهُ ال . نارُ خَالدًِا فيِهَا مُخَ . لدًا [Oƒ.dGh ƒ.©dG »ah ,.GôédG »a ..°üdG] :.dCE°ùe ولا يَجوز الصلح في جراحة لم تَبرأ، ولا يجوز لأحد الدخول على قوم .(3)« لا قصاص بجِرح ح . تى يَبرأ » : ‰ في مثل / 142 / هذا لقول ال . نبِيّ لأَهل القَتيل أَن يَنحَجِزُوا( 4) الأدنى » : وفي الحديث عن ال . نبِيّ ژ 5)، وذلك أن يقتل القتيل وله [ورثة] رجال )«[ فالأدنى [وإن كانت امرأة ونساء، يقول: فأي.هم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز. يعني: يكفّوا عن القود، وكذلك كلّ من ترك شيئًا ،« ينحجِزوا » : قوله وكفّ عنه فقد انحجز عنه. 1 ) خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزي، أبو شريح الخزاعي الكعبي (ت 68 ه): مشهور ) بكنيته، واختلفوا في اسمه؛ فقيل: كعب بن عمرو، وقيل: عمرو بن خويلد، والأكثر على: خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزي. أسلم قبل الفتح، وتوف.ي بالمدينة. انظر: ابن 135 (ش). / عبد البر: الاستيعاب، 1 2 ) رواه أحمد، عن أبي شريح بلفظ قريب، ر 15780 . وابن ماجه، نحوه، باب من قتل له ) . قتيل فهو بالخيار...، ر 2613 .68/ 3 ) رواه البيهقي في الكبرى، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه، 8 ) والصواب ما أثبتناه من سنن البيهقي. .« القتل أن يتجردوا نسخة أن يتحجزوا » + :( 4 ) في (ص ) .59/ 5 ) رواه البيهقي في الكبرى عن أبي عبيد مرسلًا بلفظه، 8 ) UE`````à``c 166 الجزء السابع عشر وفي الحديث تقوية لأهل العراق؛ لأن.هم يقولون: لكلّ وارث أن يعفو عن الدم من رجل أو امرأة، إذا عفا بعضهم سقط القود عن القود، وأخذ الورثة حصصهم من الدية. وأَ . ما أهل الحجاز فيقولون: إِن.مَا العفو والقود إلى الأولياء خاصة، وليس m . : للورثة الذين ليسوا بأولياء من ذلك شيء؛ يتأ . ولون قول الله تعالى .( الإسراء: 33 ) .s r q p on QCE.dGh .j.dG »a :.°üa قالت كبشة( 1) أخت عمرو بن معدي كرب: ( فإن أنتمُ لم تثْأرُوا وات.ديتم فَمَ . شوا بآذَانِ النّعام المصل.م(ِ 2 أي: امشوا ؛« فم . شوا » : افتعلتم من الدية، أي أخذتموها. وقولها « ات.ديتم » بآذان النعام. المصل.م: وهو الذي لا أذن له؛ أي: إن قبلتم الدية فكونوا صمّا، فإ . ن الناس لا بد لهم من الحديث بما قلتم، والنعام لا يسمع. قال علقمة: ( [فُوه كَشَ . ق العَصَا لأْيًا تَبَ . ينه] أسَ . ك ما يَسْمَعُ الأصْوَاتَ مَصْلومُ( 3 . ما يمشي من صَلمت أذناه، ِ هاهنا: الذي. وقيل: مَ . شوا: / 143 / أي م « ما » و :( وقال جابر بن رألان ال . سنْبِسِ . ي( 4 1 ) كبشة بنت معدي كرب الزبيدي ( 20 ه): شاعرة صحابية. لها أبيات في الجاهلية ترثي أخًا ) على الأخذ بثأره. وقيل: أراد عمرو أخذ الدية، « عمرو » لها اسمه عبد الله وتحرض أخاها فقالت كبشة تلك الأبيات. أدركت الإسلام ووفدت على النبي ژ مع ابنها معاوية بن .218/ حديج، وهي عمة الأشعث بن قيس. انظر: الزركلي: الأعلام، 5 382 (ش). / 303 . الحيوان، 1 / 2 ) البيت من الطويل، لكبشة الزبيدية. انظر: الفائق، 2 ) . 3 ) البيت من البسيط، لعلقمة بن عبده الفحل في ديوانه، ص 6 ) 4 ) جابر بن رَأْلانَ الطائي ال . سنْبِسِ . ي: شاعر جاهلي أعرابي. من بنى ثعل بن سنيس، خرج = ) باب 10 : في المجذوم 167 فَأَصبَحتُ قَد حَل.ت يَميني وَأَدرَكَت بَنِ شعو ر ثُعَلٍ ت يَبلي (َ وراجَعَن 1ي) يقول: أدركت ثأري وحلّت يميني بأَن.ه كان أقسم لا يشرب النبيذ خمرًا، ولا يمسّ طيبًا، وكذا كانت العرب تفعل إذا قتل لها قتيل تحلف لا تشرب خمرًا، ولا تمس طيبًا ولا نساء ولا ل . ذة، ويقال: ذهب دم فلان فرعًا؛ أي: هدرًا باطلاً. قال الشاعر: ( فإن تكُ أذواد أُصِبْنَ وصبية فلن تذهبوا فِرْغًا بقتل حبال( 2 .( حبال: اسم رجل( 3 [¢UE°ü.dGh ô«¨dG »a] :.°üa يقال: غارني الرجل يغيرني ويغورني: إذا أعطاك الدية، والاسم: الغيرة، وجمعها: غِير( 4). ويقال: غرت فلانًا فأنا أغيره، وبعضهم يقول: يغوره إذا تبعته. قال الهذلي: ومعه صاحبان له، ح . تى إذا كانوا بظهر الحيرة، وكان للمنذر بن ماء السماء يوم يركب فيه في السنة لا يلقى فيه أحدًا إ . لا قتله، فلقي في ذلك اليوم ابن رألان وصاحبيه، فأخذتهم الخيل بالثوية (موضع بالحيرة) فأتى بهم المنذر، فأقرع بينهم فخلى سبيله وقتل صاحبيه، فأرسلت مثلًا. انظر: الض . بي: أمثال العرب، « من ع . ز بزّ » : فل . ما رآهما جابر يقادان ليقتلا قال .198/11 ، 124 . ابن عساكر: تاريخ دمشق، ر 1060 /1 ، ر 42 242 . وينسب إِلَى / 1) البيت من الطويل، ينسب لجابر بن رألان في ديوان الحماسة، 1 ) قبيصة بن النصراني الطائي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 2) البيت من الطويل، لطليحة بن خويلد الأسدي قاله في قتل ابن أخيه حبال بن سلمة بن ) 356 (ش). / خويلد. انظر: تهذيب اللغة، اللسان؛ (فرغ، حبل). العباب الزاخر، 1 وهو سهو. ،« جبال: اسم جبل » :( 3 ) في (ص ) والتصويب من إصلاح المنطق، «... عازني الرجل يعيزني » : 4) في (ص): جاء بلفظ ) .135/1 = UE`````à``c 168 الجزء السابع عشر ( ماذا يَغِيرُ ابنتَيْ رِبْع عَويلُهُما لا ترقُدانِ ولا بُؤسَى لمَِنْ رقَدا( 1 أي: ماذا ينفعهما. ويقال: ذهب فلان يغير أهله؛ أي: ينفعهم. ولا قصاص في الجراح ح . تى تندمل، لا خلاف في ذلك. والاندمال: إِ . ن » : التماثل من المرض والجراح، تقول: دمله الدواء فاندمل، عن ال . نبِيّ ژ .(2)« فمَن قَتَلَ فَلْيُحْسِن الْقِتْلَةَ ٍ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كلّ شَيْء [IhG.©dG ®E.dCG .e Egô«Zh ..àdGh .q ©dGh .q £dG »a] :.°üa يقال للقتيل إذا لم يقتل به ولم تؤخذ منه الدية فذلك: الط.ل وال . طل: / المطل للديات والقصاص وإبطالها( 3)، قال: / 144 ( تِلْكُمْ هُرَيْرَةُ لَا تَجِ . ف دُمُوعُهَا أهرير ليس أبوك بالمطلول( 4 أي: لا ينسى دمه ولا تبطل ديته. ويقال: عقل الم . يت إذا أدي دمه. قال زهير: ( فك . لا أراهم أصبحوا يعقلونه علالة ألف بعد ألف مصتّم( 5 يؤ . دونه من العقل وهي الدية، والعِلالة: الشيء بعد الشيء، :« يعقلونه » وهو من الع . ل والنهل، والمصتّم: الكامل التامّ. ويقال: عند بني فلان تِبل وطائلة وذحل ووتر ووغم ودعث كلّه واحد. 1 ) البيت من البسيط، لعبد مناف بن ربع الهذلي. انظر: العين، الصحاح في اللغة، (غير). ) 94 (ش). / المعري: رسالة الصاهل والشاجح، 1 2 ) رواه مسلم عن شداد بن أوس بلفظ قريب، فِي الصيد والذبائح، ر 5167 . وأبو داود نحوه، ) . فِي الضحايا، ر 2817 . والترمذي، مثله، فِي الديات، ر 1470 والتصويب من: العين، والمحيط في اللغة؛ (طل). ؛« والطل للديات.... ومطلها » :( 3 ) في (ص ) 4) البيت من الكامل، ينسب للطرماح في أساس البلاغة، (طلل). شرح ديوان الحماسة، ) 303 (ش). /1 5 ) البيت من الطويل، لزهير في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) باب 10 : في المجذوم 169 وقال في ال . تبْل: ( وفي الحيّ أوطاب لنا وتبول( 1 وال . تبُول: جمع تَبْل، وقال: ( ولقد تركت أبا ذؤيب هائمًا ولقد تبلن كُثَيّرًا وجميلا( 2 وأصل ال . تبل: ال . ترَة، يقال: تَبلِي عند فلان. وقال في ال . ذحل: ( قوم إذا ما ركبوا الخيولا حسبت جنا يطلب الذحولا( 3 والذحول: جمع ذحل. وقال في الوتر: ( وَاللهِ! لَوْ بِكَ لم أدَعْ أحَدًا ( 4 تْرُ إلّا قَتَلْتُ لَفَاتَني الوِ وقال في الوغم: ( دينًا تدول في بني أسد وغم لخالد أكبر الوغم( 5 وثأر وضغينة وحقد وحسكة ووصب ودمرة وغلّ. يقال للرجل إذا قتل رجلاً: هو في إزاره، وهو عَلِق به إزاره. قال: 1 ) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) . 2 ) البيت من الكامل، لمِروان بن أبي حفصة في ديوانه، ص 67 ) 3) البيت من الرجز، لم نجد من نسبه، وإِن.مَا جاء عن امرأة بالبادية على راحلة لها تطوف حول ) قبر وهي تقوله مع أبيات أخرى. انظر: أمالي القالي، ص 19 . مصارع العشاق، ص 71 (ش). 4 ) البيت من أحذ الكامل، لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 5 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 170 الجزء السابع عشر ( تب . رأ من دم القتيل وب . زه وقد علقتْ دم القتيل إزارُها( 1 بالرفع يريد إزارها وقد علقت دم القتيل. « وب . زه » : ورواه أبو عمرو /145/ [.EMGôédG »a ¢UE°ü.dG :.dCE°ùe] 2) يعني: أَن.ها متساوية في القصاص، )« الجراحاتُ سَوَاء » : عن ال . نبِيّ ژ قال وأَن.ه لا يقتصّ مجروح [إِ . لا] من جارحه الجاني عليه، ولا يؤخذ منه إ . لا بمثل جراحته سواء؛ فذلك البواء. وقالت ليلى الأخيلية في مقتل توبة بن الحميّر شعرًا: ( فإن تَكُن القتلى بَواءً فإنّكم فتًى ما قتلتم آلَ عَوْفِ بن عامرِ( 3 ويقال: قد باء فلان بفلان: إذا قتل به وهو يبوء به وأنشد [الأحمر]: ثْلَهُ ِ ( فقُلْتُ له: بُؤْ بامْرگ لَسْتَ م وإنْ كُنْتَ قُنْعانًا لمَِنْ يَطْلُبُ ال . دما( 4 [¢ù.©dG ’h .E.°ûdEH .«.«.d ¢tüà.j ’] :.dCE°ùe ولا تُقطع يَمين بشمال ولا شمال بيمين إذا عدمت، ولا العين اليمين بالعين الشمال، ولا العين الشمال بالعين اليمين، وكذلك الأصابع والرجلان وفيه الدية. 24 . كتاب / 1 ) البيت من الطويل، لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث، 2 ) 107 (ش). تهذيب اللغة، المقاييس، اللسان؛ (أزر، علق، رزه). / الصناعتين، 1 سَوَاءٌ إِلَى ال . ثلُتِ ِ جِرَاحَاتُ ال . رجَالِ وَال . نسَاء » : 2 ) رواه البيهقي، عن زيد بن ثابت موقوفًا بلفظ ) . كتاب الديات، ر 16744 ،« فَمَا زَادَ فَعَلَى ال . نصْفِ 3 ) البيت من الطويل، لليلى الأخيلية. انظر: جمهرة اللغة، (بوأ). التعازي والمراثي، ) 19 (ش). /1 4) البيت من الطويل، للمهلهل بن ربيعة في ديوانه، ص 45 . وتصويبات النصّ من: غريب ) .251/ الحديث لابن س . لام، 2 باب 10 : في المجذوم 171 [E.«a .ƒN.dGh ,CGô.J .d Ee .EMGôédG »a ..°üdG] :.dCE°ùe ولا يجوز الصلح في جراحة لم تبرأ، ولا يجوز لأحد الدخول بين .« لا قصاص لجرح ح . تى يبرأ » : قوم في مثل ذلك؛ لقول ال . نبِيّ ژ وإذا دخل القوم في جراحة بينهم ح . تى اقت . ص بعضهم من بعض بعد قياس جراحتهم فهو على ولايته؛ لأ . ن هذا حقوق للعباد. وقد قيل: عن منير: إن.ه كان يعطي القصاص، والله أعلم، ولا يرى هذا مثل الحدود في القتل، وغيره من الحدود التي لا تقوم إ . لا بالأئ . مة. وقد بلغنا عن عمر أن.ه قال: لا تُقتل نفسٌ دوني. [Egô«Zh •E°nTh .s Wo ..©e »a] :.°üa يقال: طُ . ل دم فلان: إذا بطل فلم يثأر به، والطاءُ مضمومة / 146 / قال: ( فما لبثنا في معرك الحرب ساعة فطلّ لعمري في الوغى دمواهما( 1 وقال آخر: تلكم هريرة لا تَجفّ دموعها أهرير ليس أبوك بالمطلول وكذلك: شاط دمه: إذا أهدر فلم يقدر على ثأره. قال الأعشى: ( قد نطعُن العيرَ في مكنونِ فائله وقد يَشِيطُ على أرماحنا البَطلُ( 2 العير: حمار الوحش الأهلي، والجمع: أعيار، والعيوراء ممدود: الجماعة منه، ومكنون الفايل: الدم الذي في العرق، والفايل: عرق في الفخذ عليه أكثر لَحم الفخذ، وهو النساء في الساق. 1 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) البيت من البسيط، للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الجاحظ: الحيوان، ) 288 (ش). /1 UE`````à``c 172 الجزء السابع عشر يشيط على » : والمعنى: إذا بصرنا بالطعن نضع أرماحنا حيث نشاء وقوله أي يذهب دمه هدرًا فلا يقدر علينا في طلب ثأره لع . زنا ؛« أرماحنا البطل ومنعتنا. قال الشاعر: سعاةٌ على أفناء بكر بن وائلٍ وتبل أقاصي قومهم لهم تبل ( إذا طلبوا ذحلًا فلا الذحل فائتٌ وإن ظلموا أكفاءهم بطل الذحل( 1 ضْرًا( 2)، وذهب بِطْرًا: إذا ذهب ِ قال الكسائي: يقال: ذهب دمه خِضْرًا م باطلًا( 3)، وذهب دمه فِرغًا: أي هدرًا باطلًا، قال: فإن تكُ أذواد أُخذن ونسوة فلن تذهبوا فِرْغًا بقتل حبال قال أبو عبيد: .« أهل القتيل يلونه » : حبال: اسم رجل. في مثل للعرب يعني: أَن.هم أشدّ بأمره وعناية من غيرهم. قال حمزة بن بيض: ( عليك زرارة أو حاجبًا فأهل القتيل يلون القتيلا( 4 [ƒ.©dG .q Mh ,¢UE°ü.dG »ah ,.à.dG »a ±Gô°SE’G] :.°üa 147 / قال قتادة: الإسراف في القتل لا يقتل إ . لا بما قتل به حميمه. / (5)( الإسراء: 33 ) . ...s r q p on m . : وقوله تعالى الآية، قال: السلطان: القود، وهي مدنية؛ لأ . ن القود بالمدينة. والإسراف في في الآخرة. كان المشركون .{ z y . ، القتل: أن يقتل غير قاتل حميمه 1 ) البيت من الطويل، لخلف بن خليفة الأقطع ( 125 ه) في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 2) أو: خَضِرًا مَضِرًا. ) 3 ) في (ص): بطل؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: تهذيب اللغة، (خضر، بطر). ) .40/ 4) البيت من المتقارب لحمزة بن بيض الحنفي. انظر: النيسابوري: مجمع الأمثال، 1 ) .443/ الزمخشري: المستقصى في أمثال العرب، 1 .. { z y xw v u t . : 5 ) وتمامها ) باب 10 : في المجذوم 173 من أهل م . كة يقتلون أصحاب ال . نبِيّ ژ ، فقال الله تعالى: من قتلكم من المشركين فلا يَحملّنكم قتله إي.اكم أن تقتلوا له أبًا أو ابنًا أو أخًا أو واحدًا من عشيرته، وإن كانوا مشركين، ولكن اقتلُوا قاتِلَكم إن عرفتموه، وكان هذا أ . ول ما نزل من القرآن وال . نبِيّ ‰ بم . كة. أبو مُح . مد 5 : أجمعت الأ . مة أَن.ه لا قصاص في العظام، وأ . ن الدية فيها، وكذلك كلّ جرح لا يتو . صل إلى معرفته. ابن محبوب 5 : ومن قتل وله بنون وإخوة؛ فالدم لبنيه إن كانوا ذكورًا. وإن كانوا إناثًا صغارًا، وأق . ر القاتل بقتل أبيهم، فلا يُحبس، ولكن يُنجّم عليه بالدية، ثُ . م ينتظر بلوغ أولاده، وإن بلغوا خيّروا، فإن اختاروا قتله قتلوه، وإن اختاروا الدية حسب على ما مضى من النجوم، وأدّى إليهم. فإن كان له عصبة فأرادوا قتله قبل بلوغ أولاده كان لهم ذلك. فإن بلغ أولاده من بعد أن قتله العصبة وطلبوا دم أبيهم فليس لهم ذلك. وإن كان أولاده ذكورًا وإناثًا وهم بالغون، فعفا الإناث أو أخذن الدية، 148 / واختار الذكور القود؛ فالدم للذكور، ولا يلتفت إلى عفو الإناث / ولا إلى أخذه . ن الدية. وإن اختار أحد من الذكور الدية والباقون القود فليس له إ . لا الدية. ..«¨dG ô«°ù.J »a :.°üa الغيلة: أن يُقتل الإنسان اختداعًا. وهو الذي يقول : ƒ في حديث عمر فيه أهل الحجاز: إِن.هُ ليس للوليّ أن يعفو عنه. يرون القتل عليه في كلّ حال في الغيلة خاصة، وأ . ما أهل العراق فالغيلة عندهم وغيرها سواء، إن شاء الوليّ عفا وإن شاء قتل، فهذا تفسير الغيلة. UE`````à``c 174 الجزء السابع عشر ¢UE°ü.dG »a :.°üa ،( نزلت هذه الآية . \ [ ^.؛ أي: فُرض عليكم، الآية( 1 m l k j i hg f e d c b . فجعلت القتلى سواء أن .p o . : فقبل الدية ولم يقتصّ منه، قال الله تعالى . n يقبل فيه ميسوره، وينظره فيما عسر عليه، وأمر الطالب أن يتبع قبول وأمر المطلوب أن [.s r q .] ، الدية بالمعروف يرفق بصاحبه يقول: . y x w v u . : يؤ . دي إليه بإحسان، قال الله تعالى تخفيف من القتل إذا قبل منه الأرش ونعمة، . } | { ~ ے . ¢ . (البقرة: 178 ). والاعتداء: أن يقتل صاحبه بعدما قبل منه الدية فيقتل به. 2) أن )« لَا أُعَافيِ رَجُلًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِه ال . ديَةَ » : الحسن: أ . ن ال . نبِ . ي ژ قال أقتله؛ فذلك العذاب الأليم في عاجل الدنيا، يقول: / 149 / الوجيع. © ¨ . يقول: بقاء ومعاش . § ¦ ¥ ¤. : وقوله 8 البقرة: 179 ) القتل. وكان أهل الجاهلية لا يقتلون الشريف ) .« . بالوضيع، وكان الشريف يقتل الوضيع ولا يخاف أن يقاد به، فل . ما أنزل الله وأنزل في التوراة: . £ ¤. (المائدة: 45 ) امتنع . c b . : تعالى الشريف أن يقتل الوضيع مخافة أن يقتل به، فكان لهم في ذلك حياة وصلاح وبقاء ومعاش لا يقتل بعضهم بعضًا. يريد أ . ن سافك الدم .© ¨ § ¦ ¥ ¤. : قوله تعالى 1 ) الآية: 178 من سورة البقرة؛ وتمامها: . _ ` .، ثم تتبعها الآية التي تليها. ) 2 ) رواه البيهقي، عن الحسن مرسلًا بلفظه، في كتاب النفقات، ر 16469 . وقال: هَذَا مُنْقَطِعٌ ) وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا. باب 10 : في المجذوم 175 إذ أُقيد يزع من كان يهمّ بالقتل، وكان في القصاص حياة وهو قتل، فأخذه الشاعر فقال: غَلْغَلةٍ غْ أَبا مالك ع . ني مُ ( أَبْلِ ام( 1 حَيَاةٌ بَيْنَ أَقْوَ فِي الْعِقَابِ وَ يريد أَن.هم إذا تعاقبوا أصلح ما بينهم العقاب، فكفّوا عن القتل، وأخذه ( القتل أنفى( 2 » : وقال ،« بعض القتل إحياء للجميع » : المتمثّلون فقالوا .« للقتل [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe قال أبو زياد: فيمن قتل وله بنون بُلّغ وغير بُلّغ، فأراد البلّغ أن يقتلوا قاتل أبيهم، أو يأخذوا الدية ولا ينتظرون بلوغ الصغار فلهم ذلك. قال: وهذا لا اختلاف فيه. ومختلف فيمن أحرق برجل عمدًا؛ فقال قوم: عليه القود يحرق بالنار. وقال قوم: يقتل بالسيف، وبه يقول أبو معاوية. وأَ . ما إن أحرق ولم يعلم أ . ن في / 150 / الدار أحدًا؛ فعليه الدية ولا قود عليه، وعليه غرم ما أتلف على قول. وقول: لا غرم عليه، وعليه القطع. أبو معاوية: وإذا قتل رجل رجلاً لا وليّ له من عصبة ولا رحم؛ فالإمام أولى بدمه إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية، فإن كان له جنس فليدفع ديته إلى جنسه، وإن لم يكن له جنس يضع الدية في بيت المال، فإن جاء له وليّ وصحّ أَن.ه ول . يه دفع إليه ديته من بيت المال. 145 . اللسان؛ (غلل). / 1 ) البيت من الوافر، لم نجد من نسبه. انظر: السمرقندي: التفسير، 1 ) 2 ) في (ص): أقل؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب اللغة والأمثال. ) UE`````à``c 176 الجزء السابع عشر وإن قال الوليّ: قد عفوت عن القاتل ولا آخذ منه قصاصًا ولا دية؛ فعلى الإمام أن ير . د الدية على القاتل الذي أخذها منه. وإذا قتل بامرأة وليّها من الرجال على أن ير . د على ورثة الرجل بق . ية ديته فوجد مال الرجل قد اجتاحه دين، فإ . ن الدية تحاصص الدي.ان، وهي على وليّ المرأة إذا كان هو الوارث. ومن جرح بعض أهله أو أجنب . يا، ثُ . م مات المجروح ولم يستحلّه من شيء؛ فإن.ه يؤ . دي أرش ذلك إلى ورثة الهالك. وما أث.ر في البدن من الضرب فعشرة دراهم، وإن لم يؤثر فخمسة دراهم، وإن كان في الوجه ضوعفت. وقال أبو عبد الله: في الحمار والجمل والفرس الأكول إذا استعاره رجل من رب.ه ليركبه إلى موضع، أو اكتراه فأعاره إي.اه أو أكراه ولم يُعلمه أَن.ه أكول .( فأكله؛ أَن.ه يضمن( 1 1) هذه المسألة متعلّقة بالباب ( 11 ) الآتي في أحداث الدواب، والأصل فيها أن تنقل إليه، ) والله أعلم. UE`àc E`gQq E`°†eh Uq Gh.`dG 179 Uq Gh.`dG çG.MCG »`a UE`H 11 151 / ومن كان له جمل أكول فأدخله السوق، أو جعله في طريق / الناس؛ فإن.ه يضمن ح . تى يحصره في داره. وكان أبو عبيدة: يرى أَن.ه ليس على القائد للداب.ة ما أصابت برجلها، ولا على الراكب. ومن طرق رجله أفعى أو عقرب أو دويبة فنتر رجله فسقطت على رجل ولدغته فمات؛ فديته على عاقلة هذا الذي نترها، وهو من الخطأ، ولا يرثه إن كان من ورثته؛ لأ . ن هذا من فعل يده لم يرثه. ومن جمحت داب.ته فقتلت رجلاً فإن كان بمقدمها فالدية على عاقلته، وإن كان بمؤخّرها فليس عليه. ومن كفخ( 1) داب.ته فضربت برجلها، فإن رجعت ضمن صاحبها ما أصابت، وإن أصابت داب.ة عليها حمل إنسان فأض . رت به ضمن صاحب الداب.ة. وإن كانت داب.ة تعرف أَن.ها تضرب أو تعضّ فأخرجها رب.ها من داره فأض . رت بأحد فهو ضامن لذلك. وإن أصابت أحدًا في داره لم يضمن. وإن انفلتت منه من الرباط فعدا على أثرها فأصابت أحدًا؛ فإن.ه يضمن بغرم، إ . لا أن يكون بينه وبين الداب.ة الناس وهو لا يتبعها ولا يضربها. 1) كَفَخه كَفْخًا: إذا ضربه على رأسه خاصة. انظر: المحيط، التهذيب، اللسان؛ (كفخ). ) UE`````à``c 180 الجزء السابع عشر وكلّ من كانت له داب.ة قد عرفت بالأكل، مثل: الكلب العقور، والجمل الأكول؛ فإذا لم يحبسه وأصاب أحدًا في غير حبسه فهو ضامن لمِا أصاب. وإن ربطه بمثل ما يربط به مثله فقطع ذلك فأصاب أحدًا لم يضمن. وإن ربطه / 152 / بِما لا يمسكه ولا يربط به مثله فقطع وأصاب ضمن. ومن أرسل كلبه على رجل فعقره متعمّدًا فمات؛ فما نبرئه من القصاص، والله أعلم. ومن ضرب داب.ته ضربة فركضت فأصابت رجلاً فقتلته؛ فإن أصابته برجلها فلا دية عليه، وإن أصابته برأسها أو بمقدمها فعليه الدية. ومن دخل دار قوم بإذنهم أو بغير إذنهم فنطحه ثورهم فقتله؛ فلا يلزمهم دية. وإذا سار الرجل إلى داب.ته فنخسها رجل وضربها فنفحت( 1) رجلًا وقتلته؛ فإ . ن ذلك على الناخس دون الراكب. وقد ذكر ذلك عن عمر وابن مسعود، والله أعلم. ولو نفحت الناخس فقتله؛ كان دمه هدرًا. وروي عن شريح أن.ه قال: لا يضمن الراكب إذا عاقبت. قيل: وما عاقبت؟ قال: إذا ضربها فضربته. ولو ألقت صاحبها الذي عليها من تلك النخسة فقتل؛ كان الناخس ضامنًا لدمه على عاقلته، ولا ك . فارَة عليه. 1) نفحَت: أي ضربت برجلها، وقال الثعالبي: في الضرب المنسوب إلى الدوابّ: نفحَت ) انظر: .« الدابة بيديها، رمحت برجليها، نطحت برأسها، صدمت بصدرها، خطرت بذنبها فقه اللغة، ص 44 (ش). باب 11 : في أحداث الدوابّ 181 ولو وثبت من نَخسه على رجل فقتلته، أو وطئت رجلاً فقتلته؛ كان على الناخس دون الراكب، والواقفة والتي تسير في ذلك سواء. ولو نخسها بأمر الراكب كان بمنزلة فعل الراكب إن نفحت وهي تسير، وكان نفحها بنخسه؛ كان عليه الضمان في قول أبي عبيدة، والله أعلم. وقال بعضهم: لا ضمان عليه؛ لأن.ه ينخس داب.ته، وقول أبي عبيدة أحبّ إلينا. ولو وطئت رجلاً في مسيرها وقد نخسها هذا بأمر الراكب؛ / 153 / كان عليهما جميعًا إذا كانت في فورها الذي نخسها فيه؛ لأن.هما الآن فيما بين راكب وسائق. فأسمع؛ فلا ضمان « الطريق » : وروي عن عليّ: أَن.ه إذا قال صاحب الداب.ة عليه. فإن سارت بباعها وتركها في السياق فوطئت إنسانًا؛ فهي على الراكب دون الناخس، إ . لا أن يكون الذي أصابته في فورها من نخسه لها. وإذا نخس الرجل داب.ة ولها سائق بغير إذن السائق فنفحت رجلاً فقتلته؛ فالناخس ضامن. وكذلك لو كان لها قائد، والضمان على الناخس دونهما. وإن كان أحدهما أمرهما بذلك؛ فهما ضامنان لمِا أحدثت النخسة في قول أبي عبيدة. وقال بعضهم: النفحة جُبَار، والله أعلم. وإذا قاد الرجل داب.ة فنخسها رجل آخر فانفلتت من يد القائد، ثُ . م أصابت من فورها ذلك؛ فما أصابت فهو على الناخس. وإذا نَخس رجل داب.ة عليها رجل راكب فوثبت به وألقت الراكب؛ فالناخس ضامن. وإن جمحت فلم تطأه ح . تى وطئت إنسانًا؛ فالناخس ضامن لمِا وطئت في فورها ذلك. ألا ترى أَن.ه يضمن ما أصاب الراكب، وكذلك يضمن ما أصابت الداب.ة. UE`````à``c 182 الجزء السابع عشر وإن كان الناخس عبدًا؛ فما أصابت فهو في رقبته يدفعه مولاه أو يفديه. وإن كان الناخس صب . يا ح . را فهو والرجل في ذلك سواء. وإذا م . رت الداب.ة بشيء قد / 154 / نصب في الطريق فنخسها ذلك فنفحت فقتلت؛ فهو على من نصب ذلك في الطريق فيما لا يملك، وانظر فيها. وإذا كان الرجل يسير وأمر عبدًا لغيره أن ينخس داب.ته به؛ فنفحته فلا ضمان عليهما إذا كانت أصابته بما أحدث عليها من النخسة في قول أبي عبيدة. وإن أصابت من فورها الذي نخسها فيه إنسانًا فقتلت؛ فعلى عاقلة الراكب نصف الدية، وفي عنق العبد نصف الدية يدفعه مولاه أو يفديه. فإن دفعه فلا يجرّ العبد على مولاه أكثر من رقبته، ويرجع بقيمة عبده على الذي أمره، وانظر في رجعة المولى على الآخر. وكذلك لو أمره بالسياق أو بقياد الدابة. وإن كان الراكب عبدًا فأمر هذا العبد عبدًا آخر فساق داب.ته فوطئت إنسانًا فمات؛ فالدية في أعناقهما نصفان، يدفعان بها أو يفديان، ولا شيء . ما أمر به إن كان محجورًا عليه، ح . تى يرجع فيكون عليه قيمة ِ على الراكب م هذا العبد الذي أمره بالسياق. وإن كان بأجر فهو على عنقه وهو عبد. وكذلك إن كان مكاتبًا فهو دين عليه في عنقه ويسعى فيه. وإذا قاد الرجل قطارًا في طريق المسلمين، فما وطئ القطار أ . ولاً أو آخرًا بيد أو رجل، أو كدم بعض الإبل إنسانًا فمات؛ فالقائد ضامن ولا ك . فارَة عليه. وإن كان عليه سائق آخر؛ فالضمان عليهما جميعًا، ولا ك . فارَة عليهما من قبل أنّ الداب.ة هي التي قتلته. وإن كان / 155 / معهما سائق للإبل في باب 11 : في أحداث الدوابّ 183 وسط القطار فما أصاب من خلف هذا السائق فهو على الأ . ول والآخر نصفان، ولا شيء على الأوسط فيما أرى، والله أعلم؛ لأن.ه ليس بسائق لمِا خلفه، ولا قائد لمِا قدّامه. فإن أصاب ما بين يديه شيئًا فهو عليهم أثلاثًا؛ لأن.ه لمِا بين يديه سائق. فإن كان يكون أحيانًا وسطًا، وأحيانًا يتق . دم، وأحيانًا يتأ . خر وهو يسوقها في ذلك؛ فهو بمنزلة الآخر، ولا شيء عليه في نفحة الرجل. ولو أ . ن رجلاً كان راكبًا على بعير وسط القطار، ولا يسوق منها شيئًا؛ . ما تصيب الإبل بين يديه. ِ فلا يضمن منها شيئًا م وإذا أتى رجل ببعير فربطه إلى القطار والقائد لا يعلم، ولا سائق معها؛ فإذا أصاب ذلك البعير شيئًا ضمن القائد، ويرجع على الذي ربط بالضمان. . ما يحمل على الإبل على إنسان، أو سقط في طريق فعثر ِ ولو سقط شيء م به إنسان فمات؛ كان الضمان في ذلك على الذي يقود الإبل فيما أرى. وإن كان معه سائق آخر فعليهما جميعًا، وانظر فيما سقط في الطريق فإن.ي إِن.مَا قلت فيه برأيي، الله أعلم. وإذا سار الرجل على داب.ة في الطريق فعثرت بحجر وضعه رجل، أو بد . كان بناه، أو زلقت في ماء صبّه فوقعت فقتلت؛ فالضمان فيما أرى على الذي وضع الحجر وبنى الدكان وصبّ الماء في الطريق، ولا ضمان على الراكب، وهو هاهنا / 156 / بِمنزلة المدفوع إليه. وكذلك الوضوء وانظر فيها. وإذا سار الرجل على داب.ة في ملكه فوطئت إنسانًا بيد أو رجل فقتلته؛ فالدية عليه في ذلك فيما أرى ولا ك . فارَة، والله أعلم. وانظر فيها فإن.ه إِن.مَا ساق وقاد في ملكه، وأ . ما إذا أوقفها في ملكه ثُ . م أصابت هي إنسانًا فقتلته؛ UE`````à``c 184 الجزء السابع عشر فلا ضمان عليه ولا فيما كدمت وهي في ملكه، إن كان الداخل في ملكه من أهله، أو غريبًا دخل بإذن أو بغير إذن فهو سواء. وإذا وقفت داب.ة في الطريق مربوطة أو [غير] مربوطة، فما أصابت بيد أو رجل أو صدمت، أو أيّ ذلك؛ فهو ضامن، والنفحة والخبطة سواء. وإن سارت عن ذلك المكان الذي وقفها فيه؛ فلا ضمان عليه فيما أصابت؛ لأن.ها قد تغيّرت عن حالها وصارت بمنزلة الْمُنَقّلَةِ، وإن كانت مربوطة فجالت في رباطها من غير أن يَحملها أحد؛ فما أصابت فهو على الذي ربطها، ولا يبطل عنه الضمان، تغيّرها عن حالها بعد أن يكون الرباط على حاله. وكذلك كلّ بهيمة من سبع أو غيره وقفت على الطريق. وكذلك ما طرح رجل منها على الطريق؛ فهو ضامن لمِا أصابت، ح . تى تغيّر عن حالها. وكذلك لو طرح بعض الهوام على رجل فأعنته ذلك؛ فهو ضامن. ومن اشترى شاة فأفلتت منه، فمرّت على العط.ارين فكسرت قواريرهم، وأهرقت أدهانهم؛ فلا شيء عليه إ . لا أن يكون خلفها / 157 / من يذعرها. وإن كان جمل أو ثور أو فرس أو حمار أكل رجلاً أو خبطه أو ركضه؛ فأ . ما المركوب فما أصابه بمقدمه أو بصدره أو يده؛ فراكبه أو قائده وسائقه ضامن لمِا أصاب. وكذلك الثور قائده وسائقه إذا نطح أو غشي إنسانًا فعقر؛ ضمن. وما أصابت الدوابّ بمؤخّرها فلا ضمان على أحد. وإن أصاب شيئًا منها وهو منطلق وجده أحد بأكل أو غيره فلا ضمان على أهله، إ . لا أن يعلم أ . ن الفرس والجمل والحمار قد عرف بالأكل قبل ذلك، فأطلقه صاحبه؛ فإن.ه باب 11 : في أحداث الدوابّ 185 يضمن ما أصاب بفمه. وإن علم أَن.ه يركض قبل ذلك ضمن. وإن عرف بالنطاح قبل ذلك فأطلقه ضمن. وإن انطلق من وثاقه وقد ربطه بما يربط به مثله فلا يضمن ما أصاب إن كان معروفًا بذلك. وكذلك الكلب العقور مى صاحبه ِ إذا عرف بذلك [و] لم يوثقه صاحبه ضمن، إ . لا أن يكون في ح فيدخل داخل فعقره فلا ضمان. وكذلك جميع الدوابّ من دخل عليها في منزل صاحبها أو بستانه فأصابه لم يضمن، وعلى صاحبها إذا عرفت بذلك أن يحفظها عن الناس. فإن كان شيء من هذه الدوابّ من الخيل والجمال والبقر قد عُرف بقتل الدوابّ أو بعقرها فأطلقها؛ فإن.ه يضمن ما قتلت أو عقرت. وقيل: لا ضمان / عليه ح . تى يتق . دم على صاحبها، والله أعلم. / 158 [E.KG.MEGh Ap E.n é©n dG .ôr Lo »a] :.dCE°ùe ،(1)« جُرْحُ] الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ]» : روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال العجماء: البهيمة التي لا تتكل.م، هكذا وجدت عن أبي عبيدة القاسم بن س . لام( 2)؛ فظاهر الخبر يَدُلّ على إن.ه لا يجب بفعلها ضمان على رب.ها؛ لأ . ن معنى الْجُبَار: هدر. أي: ؛« جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ » : وروي من طريق آخر عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال لا ضمان فيه، والله أعلم. 1) رواه الربيع، عن أبي سعيد بلفظه وزيادة، كتاب الزكاة والصدقة، باب ( 55 ) في النصاب، ) ر 334 . والبخاري، عن أبي هريرة نحوه، باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن، ، 830 . ومسلم، نحوه، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، ر 1710 /2 ، ر 2228 .1334/3 .281/ 2 ) انظر: غريب الحديث، 1 ) UE`````à``c 186 الجزء السابع عشر والجُبَار من الأرش: ،« جُرْحُ] الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، والمعدن جُبَار ]» : وفي حديث ما يهدر، والأرش: الدية. وجُبَار: اسم يوم الثلاثاء في الجاهلية الجهلاء. ورواية: يعني: أَن.ه ؛« النخلة جُبَار، والبئر جُبَار، والحائط جُبَار، والكلب العقور جُبَار » لا قيمة له، وإِن.مَا يكون جرح العجماء جُبَارًا إذا كانت منقلّة ليس لها قائد ولا سائق، ولا عليها راكب؛ فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهم ضُ . مان؛ لأ . ن الجناية حينئذ ليست للعجماء، وإِن.مَا هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس. ومن أذن لرجل بدخول بيته فدخل فعقره كلبه، وكان الكلب عقورًا فلم يعرّفه؛ فعليه الضمان. وكذلك إن ركضته داب.ته فمات أو عقره كلبه؛ فعليه إذا لم يعرّفه أ . ن كلبه عقور، أو داب.ته تركض، أو كانت الداب.ة علَى طريق مربوطة، وكان عارفًا بفعلها ولم يعرفه؛ فإن عرفه فلم يحذر، أو سلك في غير الطريق التي يسلك فيها إلى المنزل؛ فلا شيء عليه. ومن ضرب / 159 / داب.ة فنفرت فرمت براكبها أو جرح؛ فقيل: إِن.هُ يلزمه أرش ذلك الجرح إذا نخسها أو ضربها أو أذعرها فصرعته لزمه. ومن كان له كلب يعرف بأكل الغنم وعقر البشر ومولاه يعلم ذلك؛ فقدم عليه فيه فأطلقه؛ فما أصاب من بشريّ أو شاة لزمه الضمان، ولا يلزمه قبل التقدمة. وقيل: إذا عرفت الداب.ة بذلك فأطلقها كان على صاحبها الضمان، ولو لم يتقدّم على صاحبها، والله أعلم. ومن م . ر في السوق راكبًا أو ماشيًا؛ فما أوطأ بداب.ته أو وطئ فهو ضامن. [..©.dGh ô..dGh AE.é©dG QE.n Lo »a] :.dCE°ùe ؛« جُرْحُ] الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، والبئر جُبَارٌ ]» : وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال فظاهر هذا الخبر يُخبر على أَن.ه لا يجب بفعلها ضمان على رب.ها؛ لأ . ن معنى باب 11 : في أحداث الدوابّ 187 (1)« فعل العجماء جُبَار » : جُبَار: الهدر. وروي من طريق آخر عنه ‰ أن.ه قال أي: هدر لا ضمان فيه، والله أعلم. وروي نحو ذلك عن عليّ بن أبي طالب وعبد الله أظنّه ابن مسعود وشريح وغيرهم. يستأجر عليها :« البئر جُبَار » وقد ذهب قوم إلى معنى قول ال . نبِيّ ژ إ . ن صاحبها. وقال قوم: في البئر تكون في ملك الإنسان، فيسقط فيها إنسان أو داب.ة؛ فلا ضمان على صاحبها؛ لأن.ها في ملكه. وقال قوم: هي البئر القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك، فيقع فيها إنسان / 160 / أو داب.ة؛ فذلك هدر، بِمنزلة الرجل يوجد قتيلاً في فلاة من الأرض لا يدري من قتله، فلا يؤخذ له دية ولا قسامة، ويكون دمه هدرًا. هي: المعادن التي يستخرج منها الذهب « والمعدن جُبَار » : ‰ وقوله والف . ضة أو غيرهما من الجواهر، فيجيء قوم يحفرون بأجر فتنهار عليهم فتقتلهم، فتكون دماؤهم هدرًا؛ لأن.هم عملوا بأجر، وهكذا من عمل بأجر، وهو أصل لكلّ عامل بأجر؛ فلا ضمان على من استعمله، إ . لا أَن.هم إذا كانوا جماعة ضمن بعضهم لبعض، وتفسير ذلك يأتي في موضع غير هذا إن شاء الله. ومن كان له جمل أو فرس أو حمار أكول فاستعاره منه رجل ليركبه إلى موضع، فأعاره ولم يعلمه بأكله فأكله؛ فإن.ه يضمنه. وسواء ذلك استعاره أو استأجره. والدوابّ إذا قتل بعضها بعضًا؛ فلا غرم فيها على أصحابها. ومن أطلق كلبًا عقورًا على رجل وأشلَاه( 2)؛ ضمن بإجماع. .«... جرح العجماء » : 1 ) سبق تخريجه في حديث ) 2 ) أَشْلَيْت الكَلْبَ على ال . صيدِ: إذا دَعَوْته فأَرْسَلْته على ال . صيْد. وثبَتَ ص . حة أَشْلَيْت الكَلْبَ = ) UE`````à``c 188 الجزء السابع عشر [Uq Gh.dG .EMGôLh çG.MGC »a] :.dCE°ùe وإذا ق . يد رجل داب.ته حيث لا يرى زراعة، ولم يتع . مد لإرسالها على مض . رة أحد؛ لم يضمن. ومن أخبره واحد أ . ن داب.ته أكلت زراعة لأحد فص . دقه ضمن، وإن لم يصدّقه لم يضمن. قال الشافعي: ما تتلفه البهائم من الزروع ليلاً مضمون على مالكها؛ واحت . ج بما روي: أ . ن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطًا لقوم فأفسدته، فرفع فقضى على أهل الأموال حفظها نهارًا، وعلى » / ذلك إلى ال . نبِيّ ژ ؛ / 161 1)؛ فف . رق ژ بين الليل والنهار في الحفظ. )« أهل المواشي حفظها ليلاً وَأَ . ن مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي باِل . ليْل فهو » : ‰ وروي في هذا الخبر أن.ه قال أ . ن عليهم » : 2) يعني: مضمونًا عليهم. وفي رواية أخرى )« ضمان عَلَى أَهْلِهَا وهذا نصّ. وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليهم. « ضمان ما تتلفه مواشيهم ليلاً جواب من أبي عبد الله: والدوابّ في الجراحات ليست بمنزلة البشر، وفي جراحاتهنّ سوم عدلين. ومن قطع عضوًا من الداب.ة فإن.ها تقوّم صحيحة سالمة، ثُ . م تقوّم في حال قطع عضوها، ثُ . م ينظر فضل ما بين قيمتها صحيحة وغير صحيحة؛ بمعنى أَغْرَيْته؛ لأ . ن إِشْلاءَ الكَلْب إِن.ما هو مأْخوذٌ من ال . شلْو،ِ والمراد به التسليط على الصيدِ وهي أَعْضاؤُه. انظر: اللسان؛ (شلا). ِ أَشْلاء 1) رواه أبو داود، عن حرام بن محيصة عن أبيه بلفظ قريب، كتاب البيوع، باب المواشي ) . تفسد زرع قوم، ر 3115 . وأحمد، محيصة بن مسعود نحوه، ر 23092 . 2 ) رواه مالك في الموطأ، عن حَرَام بن سَعد بن مُحَ . يصَةَ بلفظ قريب، في الأقضيَة، ر 1440 ) . وأحمد، مثله، ر 24411 = باب 11 : في أحداث الدوابّ 189 فيلزم ذلك الجاني لر . ب الداب.ة، وتكون الداب.ة لرب.ها إ . لا في عينها؛ فإن.ه بلغني عن عمر 5 أَن.ه حكم فيها إذا قلعت أو فقئت بربع ثمنها، وأنا آخذ بذلك. وإن قلعهما جميعًا كان عليه قيمة الداب.ة لصاحبها، ويسقط عنه من . ما لا يؤكل مثل ِ . ما يؤكل، وإن كان م ِ قيمتها قيمة لحمها إذا كان لحمها م الخيل والحمير وغير ذلك؛ فعليه قيمتها، ولا يسقط عنه قيمة لحمها. [Egô«Zh ,.Hs G.dG .«.L »a] :.dCE°ùe اختلفوا في جنين الداب.ة؛ فقال الحسن: قيمته عشر ثمن أ . مه. وقال النخعي: قيمته. وقال الشافعي: عليه ما نقص الأمّ. ومن اعترض داب.ة لرجل فركبها / 162 / ثُ . م أرسلها فنظرت بعد ذلك صحيحة سالمة، ثُ . م ماتت من قبل أن يراها صاحبها؛ فإ . ن على الذي ركبها الكراء لا غيره. وإذا دخلت داب.ة زرع رجل فربطها فماتت في الرباط؛ فعليه غرمها. فإن عقرها وقد أشهد عليها ثلاث مرات فإن.ه يغرم ثمنها، ويعطى ما أكلت منه. مُح . مد بن الحسن: أبو هريرة قال: كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل في البئر جعلوها عَقلَه( 1)، وإذا جرحته داب.ة جعلوها عَقلَه، وإذا وقع عليه معدن العجمَاءُ [جُرْحُهَا] جُبَار، » : جعلوه عَقلَه؛ فسألوا رسول الله ژ عن ذلك فقال قالوا: يا رسول الله، وما « والبِئْرُ جُبَار، والْمَعْدنُ جُبَار، وَفيِ ال . ركَازِ الْخُمُس .« الذهب الذي جعله الله في الأرض يوم خُلقت » : ال . ركَاز؟ قال 1 ) أي: ديته، فأعطوها ورثته. ) UE`````à``c 190 الجزء السابع عشر أبو الحواري: وإذا أض . ر دجاج في مال رجل، ولم يجد من ينصفه من أهله، وكل.ما سأل واحدًا عنه، قال: ليس هذا لي؛ فإن.ه يصل إليهم، ويقول لهم: كلّ دجاج كان لكم يضرّ عليّ في مالي هو لي. فإذا قالوا: هو لك، فقد صار له، ويجوز في مثل هذا الجهالة. 191 ,.©ap .ep .s .«ah .s ..e Rƒéj Eeh Uq Gh.dG »a .dP .E.MCGh ,Rƒéj ’ Eeh UE`H 12 ومن ملك الدوابّ فأجاعها وأعطشها ولم يطعمها ولم يسقها، وهي في الحبال موث.قة؛ فإن.ه يأثم إذا تع . مد لذلك، ولا نعلم في العمل على الدوابّ وقتًا محدودًا / 163 / كالمماليك. ومن هرم معه فرس ح . تى لا يكون فيه ركوب؛ فله ذبحه إن شاء ذلك. وكذلك إن هرم معه كلب أو سنور فلم ينتفع بهما؛ فيذبحهما إن شاء. وإن كان قانصًا فلا يذبحه. وقال أبو الوليد: إن كان غير قانص وأراد قتله من غير ذبح، وإن لم يهرم إذا لم يكن قانصًا ولا راعيًا. ويكره إخصاء الدوابّ من البقر والخيل والحمير، وأ . ما الغنم فلا بأس. وكره المسلمون تعليق التعاويذ في أعناق الدوابّ. وقال أبو المؤثر: الكلب المكلّب كغيره من الكلاب يقطع الصلاة، وأ . ما قتله فعلى قاتله الغرم لصاحبه. ومن قتل كلبًا غير مكلّب؛ فلا غرم عليه، إ . لا أن.ي أقول: إذا كان كلبًا لراع وحبسه في غنمه، أو كلبًا في بستان قد حبسه صاحب البستان فقتلهما قاتل في حماهما؛ رأيت عليه الغرم قيمة مثلهما. وإن كان صاحب الغنم والبستان يرسلان كلابهما على الناس يدخلان بيوتهم؛ فلا غرم على من قتلهنّ. UE`````à``c 192 الجزء السابع عشر وقيل: إ . ن زيادًا أو أصحابه كانوا بصُحَار يشبكون للكلاب أحسبه في منزلهم ويضربونه . ن. قال أبو زياد: وكنت أضع أصبعي في أذني من صياحهنّ؛ فمن قتله . ن على هذا فلا غرم عليه. ولا يجب قتل كلب الراعي ولا كلب صاحب البستان في حيّزهما وفي الطريق. ومن عقر / 164 / داب.ته عند القتال، فواسع ذلك له؛ لئ . لا ينتفع به العدوّ. وقال مُح . مد بن محبوب: لا أرى أن يذبح الس . نور إذا هرم، ولا شيء من الدوابّ. وقد شكت البقرة التي هرمت إلى سليمان [‰] حين ضيّعها أهلها فأمرهم أن يعلفوها. وقال: كلب الصيد يشترى ويباع، وكذلك الس . نور. وقال أبو بكر لبنيه: يا بنيّ، لا يمنعكم من الدوابّ خوف مؤنتها، فإن الله تعالى لم يخلق داب.ة إ . لا خلق لها رزقًا، فإن جعلها لكم فإ . ن رزقها عندكم. [E...Mh ..«..dG ..f ..«a] :.dCE°ùe ومختلف فيمن نكح البهيمة؛ قال قوم: إن كان بكرًا جلد، وإن كان محصنًا هدف من فوق جبل. وقال: عليه ما على الزاني من الح . د، إذا كان بكرًا جلد، وإن كان محصنًا رجم. والشاة؛ قال بعض: تذبح وتدفن. وقال بعض: لا بأس بها. وقال بعض: اقتل ناكح البهيمة، ويقتله الحاكم، فإن قتله من وجده يجامع البهيمة؛ فلا قود عليه، وعليه الدية. باب 12 : في الدوابّ وما يجوز منهن. وفيهن. مِن فِعل، وما لا يجوز، وأحكام ذلك 193 فإن قال قائل: لمَِ ألزمته الدية وقد قتل من لزمه القتل؟ قيل: لأَن.ه متع . د في فعل يليه الحاكم، ولمِعنى الاختلاف؛ لأن.ه قد قال بعض المسلمين: أن ليس عليه إ . لا حدّ الزاني. واختلف أصحابنا في الداب.ة؛ قال بعضهم: تذبح، وعلى الفاعل بها قيمتها لرب.ها. وقال آخرون: بل هي على حالها ينتفع بها. وأجاز بعضهم أكلها، وأباه آخرون. وقال موسى: لا نرى / 165 / بأسًا بِحبسها. وأ . ما أبو عثمان فقال: تذبح وتدفن ح . تى لا يأكلها سبع ولا طائر. وقال أبو مُح . مد: على الفاعل حدّ الزاني، والداب.ة لرب.ها، وليس وطؤه إي.اها بمزيل لملك صاحبها، وله أن يتص . رف فيها. .( وعن أبي الحسن: أَن.ه لا ينتفع بها ولا يحمل عليها( 1 وقال غيره: إن كان الواطئ لها رب.ها أو غلامه أو بعض ولده أو بعض إخوانه، ثُ . م علم هو بذلك؛ فلا يحلّ له إمساكها ح . تى يذبحها ويدفنها وإن كان ثمنها ألفًا أو أكثر، وكانت لغيره؛ فلم يبلغني أ . ن الشراء واجب، ولكن عليه التوبة والاستغفار، ويصنع ما قدر عليه من المعروف. وقال هاشم: إن قدر على الشراء فليشترها وليذبحها، ولا يأكل لحمها ولا يشرب لبنها وليدفنها، وليفعل ذلك بولدها. ومن وطئ داب.ة لرجل فلا يَحلّ أن يستعيرها ولا يستعملها. وإن قدر أن لا ينظر إليها فليفعل، وعليه الاستغفار والندامة إلى الممات. وإن ماتت الداب.ة الموطأة ولها جنين؛ فعن بعض الفقهاء: أَن.ها تذبح مَلعون من » : وتدفن كما يفعل بأمّها ولا تسيّب. وذكر جابر: أ . ن ال . نبِ . ي ژ قال وقال أبو مُح . مد: على الفاعل حدّ الزاني، والدابة لرب.ها وليس وطؤه إي.اها » 1) في (ص): تكرار ) .« بمزيل لملك صاحبها UE`````à``c 194 الجزء السابع عشر وملعون من أطال الوقوف على البهيمة / 166 / يتو . سدها في » ،(1)« أتى بهيمة .(2)« الحديث [E.H .«..àdGh Uq Gh.dGh .Gƒ.dG .àb »a] :.dCE°ùe وَاقْتُلُوا الح . ية وَالْعَقْرَبَ وَإِنْ كُنْتُمْ فيِ » : روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال .(3)« صَلَاتكُِمْ يُقتَلُ » : وجائز قتل الأفاعي وك . ل ما يلسع من غير لسع؛ لقول ال . نبِيّ ژ .(4)«ِ كلّ مُؤذ فيِ الحِ . ل وَالحَرَم وسئل عن قتل الح . يات والأفاعي؟ فقال: لم نر الفقهاء يمنعون عن قتل الشيء منها. مَا سَالَمْنَاهُ . ن مُنْذُ » : وفي بعض الكتب: عن أبي هريرة قال: قال ال . نبِيّ ژ 5) يعني: الح . يات. وعنه ‰ )« حَارَبْنَاهُ . ن، وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا منِْهُ . ن خِيفَةً فَلَيْسَ م .ِ نا .(6)« مَنْ قَتَلَ حَ . يةً فَكَأَ . نمَا قَتَلَ كَافرًِا » : أن.ه قال 1) رواه الربيع، عن جابر بلفظه مرسلًا، ر 981 . والترمذي، عن عمرو بن أبي عمرو بلفظه، ) . أبواب الحدود عن رسول الله ژ ، باب ما جاء في حد اللوطي، ر 1415 .« لا ت . تخذوا ظهور الدوابّ كراسي » : 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وسيأتي معناه بلفظ ) ، 3 ) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، ر 921 ) . 242 . والبيهقي، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب الصداق، ر 14982 /1 4 ) رواه مسلم عن عائشة بمعناه، فِي كتاب الحجّ، ر 2919 . أبو داود، عن سالم عن أبيه ) . بمعناه، فِي كتاب المناسك، ر 1848 5) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 9838 . وأبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، في ) . الأدب، ر 5250 .4064 ، ر 3819 ،« قتل رجلًا مشركًا » : 6 ) رواه أحمد، عن ابن مسعود بلفظ ) باب 12 : في الدوابّ وما يجوز منهن. وفيهن. مِن فِعل، وما لا يجوز، وأحكام ذلك 195 وقيل: من وجدَ حيّة فلم يقتلها، وهو يقدر على قتلها فلسعت أحدًا؛ فإن.ه يضمن. ويجوز قتل الذئب وغيره من السباع، وبيعه مردود لا يحل؛ لأن.ه يجوز قتله. نهى ال . نبِيّ ژ » ومن قتل داب.ته أو ذبحها لغير معنى فهو من الضياع. وقد 1)؛ فينبغي له أن يستغفر رب.ه )« عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال . ما فعل، ولا يخرجه ذلك من الولاية. ِ م أَ . نه أمر بقتل » 2). وروي )« أَ . نه نهى عن قتل الكلاب عبثًا » وعن ال . نبِيّ ژ ولم يأمر بغيره. وكان في زمن الجلندى( 3) يقتلون الكلاب. « الكلب الأسود فأ . ما الكلب الحامي والصائد فلا يحلّ قتلهما، / 167 / وقاتلهما ضامن، وغير هذين لم أر ضمانًا. 4). وأَن.ه )« اقتلوا الكلب الأَسوَد فإ . نه شيطان » : وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال 5)، والله أعلم بذلك. )« لولَا أ . ن الكلابَ أمّةٌ [منِ الأمَم]ِ لأمرتُ بقتلهَا » : قال ، 1 ) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 567 ) 148 . وأحمد، عن المغيرة بن شعبة بلفظه، ر 17483 . والبخاري، مثله، باب ما يكره /2 . من كثرة السؤال...، ر 6748 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وسيأتي معناه في الروايات الآتية. ) 3) الإمام الجلندى بن مسعود بن جيفر بن جلندى (ت: 134 ه)، أول إمام في عُمان، (وقد ) سبقت ترجمته في الجزء الثالث). ولعلّ قتلهم للكلاب في زمانه لإيذائها أو لمصلحة مرسلة كان يراها الإمام في وقته. 4) رواه ابن ح . بان في صحيحه، عن جابر بلفظ قريب، ر 5750 . وأحمد، عن عبد الله بن ) . المغفل بمعناه، ر 16185 . وأبو داود، نحوه، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، ر 2462 5 ) رواه ابن ح . بان، في صحيحه، عن جابر بلفظه، ر 5750 . وأحمد، عن عبد الله بن المغفل ) . بلفظه، ر 16185 . وأبو داود، مثله، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، ر 2462 UE`````à``c 196 الجزء السابع عشر ولا يجوز قتل الدوابّ غير المؤذية كنحو الجعل والذرّ والخنفساء وأشباه ذلك، وإِن.مَا جاء الحديث أن يقتل كلّ مؤذٍ؛ فهذا يَدُلّ على أ . ن غير من قتل عصفورًا فما دونه أو ما » المؤذي لا يُقتل. وقد جاء في الحديث: أن 1). ومن قتل شيئًا من ذلك فليستغفر رب.ه )« فوقه؛ سأله الله تعالى عن قتله ويندم على ما فعل. وقال الحسن: س . مي الأبرار أبرارًا؛ لأن.هم لا يؤذون الذرّة. ونُهِي عن قتل الذ . رة، وقالت العرب: قتل الذ . رة ينقص من رزق المرّة. في بعض كتب الوحي: من قتل ذرّة متعمّدًا لقتلها من غير أذية لم تقض ن عد . وه ِ له في يومه حاجة. وقالت العرب: من قتل ذرة من غير مضرّةٍ نَالته م مع . رة. والمعرة: الإثم. ولا أحبّ وسم الدوابّ بالنار؛ لأ . ن النار من عذاب الله، ونهى ال . نبِيّ ژ لَا يَنْبَغِي لأحدٍ أَنْ يُعَ . ذبَ » : ‰ أن يحرق شيء من الحيوان بالنار، وقال 2) وهي النار. )« بعَِذَابِ اللهِ إ . لا هو وقال أبو مُح . مد: لا بأس بالك . ي بالنار للدوابّ، ويكره للبشر. وقال المهنّا بن جيفر: / 168 / ويكره وسم الدوابّ على خدودها، وضرب وجوه الدوابّ والعبيد مكروه. والطير الذي يقع على الزرع مؤذٍ إ . لا أَن.ه من الصيد من الطير فمن أخذه ذبحه، وإن طرده عن الزرع فمات لم يلزمه شيء. 7147 . والنسائي، نحوه، في الصيد ، 1 ) رواه أحمد، عن عبد الله بن عمرو بمعناه، ر 6708 ) . والذبائح، ر 4366 2) رواه أحمد، عن ابن مسعود بلفظ قريب، ر 4099 . والبخاري، عن أبي هريرة بمعناه، باب ) . لا يعذب بعذاب الله، ر 2793 باب 12 : في الدوابّ وما يجوز منهن. وفيهن. مِن فِعل، وما لا يجوز، وأحكام ذلك 197 [ôj..îdG ..d »ah ,U..dG .ƒëdh ..d »a] :.dCE°ùe ولبن الكلبة مختلف فيه، ولبن الخنزير حرام. ورخّص بعض في لحوم الكلاب. وقيل: مكروه وليس بحرام. قال أبو عبد الله: لا أرى حرامًا لحم الكلب. [êEL.dGh ..ëdG PEîJu G »a] :.dCE°ùe .( وقيل: من له في نفسه نظر لا ي . تخذ الْحَقْم( 1 وقيل: كان في أهل سعَال( 2) مُع . دل، فلم يُع . دل رجلًا منهم؛ فقيل له في ذلك، فقال: ذلك معه س . تون ل . صا يعدون على زروع الناس. وات.خاذ الدجاج أهون ح . تى تعلم إن.ه أفسد على الناس. وقال أبو الحسن: جائز ات.خاذ الحقم، ولا يجوز أن يسرح على الناس يضرّهم؛ فإذا شكوه الناس فعليه حبسه. وكذلك الدجاج إذا قدموا عليه ولم يحبسه ضمن. [E.eE.MCGh U..dG »a :.dCE°ùe] ومن سرق كلبًا أو ه . را قيمته أربعة دراهم؛ لزمه القطع إذا أخذه من حصن. 1) الْحَقْم: ضَرب من الطير يشبه الحمام، أو طائر يشبهه. وقيل: هو الحمام بعينه يمانية. انظر: ) القاموس، اللسان؛ (حقم). 2 ) سعَال: ضاحية من ضواحي نزوى بالمنطقة الداخلية من عُمان، ولا تزال إلَى يومنا بهذا ) الاسم. UE`````à``c 198 الجزء السابع عشر ومن اغتصب من أحد كلبًا فعليه ردّه إليه. وقيل: إ . ن دية الكلب المكلّب على من قتله أربعون درهمًا. وروي عن عمر: أَن.ه جعل دية المجوسيّ ثَمانمئة درهم؛ لأن.ه كان في ما أبلغ به » : ƒ ذلك العهد دية الكلب المكل.ب ثَمانمئة درهم، فقال عمر .« 169 / فوق دية الكلب؛ لأن.ه هو كلب / ومن باع كلبًا معلّمًا جاز له بيعه وأخذ ثمنه؛ لمِا روى أبو هريرة عن وما لم يكن ،« نهى عن ثَمن الكلب إ . لا أن يكون معلّمًا » ال . نبِيّ ژ ، ثُ . م إِن.هُ نهى عن ثمن الكلب، » معلّمًا فلا يجوز أخذ ثمنه؛ لمِا روي عن ال . نبِيّ ژ أَن.ه .« ومهر البغي، وحلوان الكاهن وجائز ملك الكلاب إذا كانت لنفع، وأ . ما الاقتناء لها على أن تكاثر بها على وجه التجمّل لكثرتها كنحو اقتناء الماشية في البيوت فليس بِجائز؛ مَن اقْتَنَى كَلْبًا لَا لِزَرْع وَلَا لضَِرْع نَقَصَ منِْ » : ولمِا روي أ . ن ال . نبِ . ي ژ قال .(1)« أَجْرهِ كلّ يَوْم قيِرَاطٌ وقال أبو عبيدة ومن وافقه من أصحابه: إ . ن بيع الكلاب جائز واقتناءها وأكل لحومها. والروايات عن ال . نبِيّ ژ تدلّ على العدول عن قول أبي عبيدة؛ لمِا ثبت به النقل الكثير، والخبر إذا نقله عدل عن مثله جاز القول به إذا لم يكن معارضًا له، ولم تقم الدلالة على فساده، والخبر قاضٍ على الآية التي تعل.ق بظاهرها أبو عبيدة في سورة الأنعام؛ لأ . ن الخبر لا يَخلو أن يكون ناسخًا لها أو مبيّنًا لمِعناها( 2)؛ لأن.ه ورد بعد نزولها. 1 ) رواه الربيع، عن عائشة بلفظه، كتاب الأيمان والنذور، باب في الترويع والكلاب...، ) ر 712 . والبخاري، عن ابن عمر نحوه، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبًا ليس .272/6 ، بكلب صيد أو ماشية، ر 5479 2) الإشكال هنا كامن في الخبر الظنّي الذي لا يبلغ التواتر هل ينسخ المتواتر وهو = ) باب 12 : في الدوابّ وما يجوز منهن. وفيهن. مِن فِعل، وما لا يجوز، وأحكام ذلك 199 وصفة الكلب المعلّم: أن يُحبس ويربط ويوضع له الطعام والشراب، ويمرّ به بالسلسلة، / 170 / ويعلّم الصيد ح . تى يحذق؛ فهذه صفته. . من يُعرف بأخذ الصيد وقيمة الكلاب ِ وقيمته يوم قتله برأي العدول م في ذلك من عدولهم. ومن مرّ به كلب فرماه بحجر أو ضربه بسيف فقتله لم يلزمه شيء، إ . لا أن يكون كلب صيد، أو كلب حارس؛ فيلزمه القيمة. ولا يجوز قتل الكلاب السوائب، ومن قتلها أثم، إ . لا أن تكون الكلاب الضواري؛ فقد أجازوا قتل الكلاب الضواري. أمر بقتل الكلب » ومن كان له كلب عقور فللناس قتله؛ لأ . ن ال . نبِ . ي ژ .« العقور ومن رب.ى في بيته كلبًا لم يَجز إ . لا أن يكون حارسًا من اللصوص والسباع، وإِن.مَا جاء النهي عن اقتناء الكلاب كالماشية بلا نفع؛ فذلك لا يجوز. وللصيد جائز تربيته ما لم يكن عقورًا، فإن كان كذلك وكان للصيد أو غيره لم يصحّ اتّخاذه للصيد وتربيته، كذا عن أبي عبد الله مُح . مد بن . محبوب 5 القرآن؟ خلاف بين الأصوليين. وكيف يخفى هذا الأمر على أبي عبيدة وهو الراوي وما هي القاعدة التي كان يأخذ بها ،« نهى عن ثمن الكلب » للخبر الذي ينهى عن ذلك في تأويل الرواية أو ر . دها إذا كانت معارضة لكتاب الله تعالى أو مجملة للخطاب؟ ولعل.ه يستحضر أيضًا رواية العرض على كتاب الله تعالى فيقدّمها؛ ولع . ل عنده الشكّ في الرواية وعدم الأخذ بها لظنيتها أولى من نسخ الآية وتعطيلها مع قطعيتها؛ فأ . ي القواعد كان يسلكها في ترجيحاته وهو تلميذ رواد المنقول والمعقول ابن ع . باس وجابر بن زيد؟! = UE`````à``c 200 الجزء السابع عشر [Uq Gh.dG AE°ün Np »a] :.dCE°ùe ويُخصى( 1) من الدوابّ ما كان يخاف أكله. ومن خصى شيئًا من الغنم ليعظم ويسمن فلا بأس. وكذلك البقر والإبل. وقيل: يكره ذلك إ . لا ما خيف من الفحول، وفيه اختلاف بين أصحابنا؛ منهم: من أجاز ذلك إذا قصد إلى طلب المنافع كالسمن. ومنهم: من كرهه. [Qƒ.q °ùdGh ...dG .E.MGC »a] :.dCE°ùe وقال بعض في كلب القنص وكلب الغنم / 171 / قال: اشترهما ولا تبعهما. والسنّور اشتره وبعه، وفي موضع الصقور، فالله أعلم. وقال أبو الحسن: لا يجوز بيع الغراب والرخم( 2) والثعلب؛ لأن.ه لا ينتفع به، وهو سبع الطير. والثعلب أيضًا سبع فلا يجوز. وفي موضع آخر عنه: إجازة أكله، والله أعلم. قال: وأ . ما السنور؛ فقيل: لا بأس ببيعه؛ لأن.ه من الطوافين. قال: وقيل: إ . ن السنّور ليس هو ملكًا في الحقيقة، ولا يجوز قتله، ولا أخذه من رب.ه بتعدية. [و] أجمع أهل العلم على أن ات.خاذه مباح. ومن قتل كلب صيد فعليه قيمته يوم الخلاص منه. وغير كلب الصيد لا قيمة له وعليه التوبة. ومن قتل سنّورًا أعطى ربه قيمته واستحل.ه. 1 ) يقال: خَصَيْتُ الفحل أخصيه وخِصَاءً (بالكسر والمد): إذا سللت ونزعت خِصيَيه، والرجل ) خَصِ . ي والجمع: خِصْيَانٌ وخِصْيَةٌ. انظر: مختار الصحاح، اللسان؛ (خصي). 2 ) الرخم: طائر أبقع على شكل النسر خلقة إ . لا إن.ه مب . قع بسواد وبياض. انظر: اللسان؛ (رخم). ) باب 12 : في الدوابّ وما يجوز منهن. وفيهن. مِن فِعل، وما لا يجوز، وأحكام ذلك 201 ( ولا يجوز أكل الكلب ولا السنّور ولا الثعلب وال . ضبُوب( 1) والأرنب( 2 والذئب والضبع والرخم والأجدل والصقر والغراب والح . ية والغول والضفدع؛ فهذا كلّه لا يجوز أكله( 3). وقال غيره: من قطع من أذن السنّور؛ لئ . لا يفرّ فلا يضرّه. جمعه صِيبَان، وهو ولد القملة من هوام الرأس، وهذا المعنى :« ال . صوب » :( 1 ) في (ص ) لا يستقيم هنا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتاب المص . نف للكندي (ج 20 )، وال . ضبُوب في اللغة تعني: الدابة التي تبول وهي تعدو. أو: هي الشاة والناقة ضيّقة ثقب إحليلها، وأهل الفراسة يجعلونه من العيوب. والضبوب أيضًا: سيلان الدم من الشفاه، يقال: ضبت لثته دمًا، والضبّ دون السيلان. والضبوب: الذي يأكل بيديه معًا. انظر: المحيط في اللغة، اللسان، التاج؛ (ضبب). 2) لم نجد من قال بِحُرمة أكل الأرانب، بل ح . تى القائلين بكراهتها بِحجّة أنها تَحيض إذ ) لا مستند لهم عليه؛ لأن.ها تأكل العشب ولا تصطاد، وقد جاءت الإباحة ح . تى في غيره من . ما يصطاد من الطير والهوام، في حديث خزيمة بن جزء عند ابن ماجه ِ أحناش الأرض م (كتاب الصيد، باب الأرنب، ر 3243 ) قال: قلت: يا رسول الله، جئتك لأسألك عن أحناش . ما لم ِ قال: قلت: فإني آكل م .« لا آكله، ولا أحرمه » : الأرض؟ ما تقول في الض . ب؟ قال قلت: « فقدت أمّة من الأمم، ورأيت خلقًا رابني » : تحرم، ولمَِ يا رسول الله؟ قال . ما لم ِ قلت: فإني آكل م ،« لا آكله، ولا أحرمه » : يا رسول الله، ما تقول في الأرنب؟ قال وحكى القطب في شرح النيل رأي .« نبئت أن.ها تدمى » : تحرم، ولمَِ يا رسول الله؟ قال ( الجمهور في حل.ية الأرنب بلا كراهة، من حديث أنس في صحيح البخاري (ر 5178 أنفجنا أرنبًا بمر الظهران، فسعوا عليها ح . تى لغبوا، » : ومسلم (ر 3705 ) وغيرهما، قال فبعث إلى النبي ژ بوركيها أو » ، فسعيت عليها ح . تى أخذتها، فجئت بها إلى أبي طلحة .« فخذيها فقبله 3) عدم جواز أكل هذه الأشياء التي سَ . ماها قول ذكره المص . نف لا ندري من أين نقله على ) ما هو عليه، رغم الاختلاف الواقع في كلّ حيوان على حدة، بين مجوّز لأكله وبين . ما ذكر له أحكام ِ مكرّه ومحرّم، وقد حكينا الاختلاف في بعض ذلك، وكلّ واحد م تختلف عن الآخر، ذكر بعضها هنا في هذا الجزء، وبعضها في أجزاء أخرى فارجع إليها، والله أعلم. UE`````à``c 202 الجزء السابع عشر [¢ùé..d Uq Gh.dG .E©WEG »a] :.dCE°ùe ويكره أن يسقى الدوابّ الخمر. وقيل: لو شربت داب.ة [الخمر] ثُ . م ماتت من ساعتها ما أكل لحمها إذا ذكيت. واختلف المسلمون في إطعام الدوابّ النجس؛ منهم من قال: لا تطعمه الدوابّ إ . لا ما ح . رم الله عليه أكله، [و] لا يجوز أن يطعمه غيره من الدوابّ [و] البهائم ولا غيرها. / 172 / وقال آخرون: جائز أن يطعمه غير المكلفين من بني آدم؛ فعلى هذا القول جائز أن يطعمه الدوابّ. ولا يجوز أن يطعم الدوابّ التمر النجس. قيل: فإ . ن الدوابّ تأكل النجاسة وتشربها؟ قيل: ذلك ليس بأمرك، أرأيت لو أ . ن رجلاً أكل الم . يت وشرب الخمر بغير أمرك كان عليك منه شيء؟ فلا يجوز لك أن تأمره بذلك، وكذلك الدوابّ. قال أبو الحسن: البهائم لا تطعم التمر النجس ولا النجاسة، والطعام إذا تن . جس فدَفْنه أفضل، ولا يتع . مد أن يطعم [به] الدوابّ. [.Gƒ«ëdG .àbh ,E.Hô°Vh E.HƒcQh Uq Gh.dG ..Y ..ëdG »a] :.dCE°ùe وإذا حملت على الداب.ة أو ركبتها؛ فما أحبّ الضرب الموجع إ . لا ما تسوقها به سوقًا. ومن ركب داب.ة؛ فما نرى بأسًا أن يجعل في وسطه حديدة صغيرة، أو في رجله، يهمزها ما لم يف . رط في همزها وضربها، ولكن من وجه الأدب لها إذا كانت صعبة تَحيد به عن الطريق؛ فلا بأس عليه بأدبها. وأ . ما إذا كانت مستقيمة في طريقها فلا يكل.فها فوق طاقتها. باب 12 : في الدوابّ وما يجوز منهن. وفيهن. مِن فِعل، وما لا يجوز، وأحكام ذلك 203 وقال أبو الحسن: لا تُح . مل الداب.ة فوق ما لا تطيق، وإِن.مَا تضرب إذا حادت عن الطريق ح . تى تستقيم أو تَمشي وعنده أَن.ها تقدر على المشي. ومن كان يرعى لقوم بقرًا فولدت البقر، واختلف أهل البقر في أولادها؛ فما قال لهم العبد فهو جائز، إ . لا أن يبتعثوا الب . ينة أَن.ه كاذب. ومن كان يطرد داب.ة فقال لرجل: أمسكها لي؛ / 173 / فجائز أن يمسكها له إ . لا أن ي . تهمه. وإن كان يطرد زنج . يا أو رجلاً؛ فقال له: أمسك الزنجيّ أو الرجل؛ فإن.ه سرق لي كذا، فأمسكه فضرب أحدهما؛ فإن.ه يضمن إن لم يكن الزنجي له، وكذلك الرجل. فإن كسر الداب.ة فإن كانت وقعت في وزره فإن.ه يضمن إن لم تكن له. ولا ينبغي قتل الحيوان مثل الزنبور والنمل وأشباهه إ . لا ما ضرّ وأفسد. والكلب إذا دخل منازل الناس فليقدم على أهله أن يَحبسوه عن أذى الناس، ويؤخذ بذلك صاحبه ح . تى يحبسه، أو أن ينفيه إذا كان سارقًا مؤذيًا. [.Hq GO .«s °S hCG Qôs M hGC .ôq °S .eh ,.d.s édG ..M »a] :.dCE°ùe والج . لالة لا يجوز أن يُح . ج عليها، ويجوز أن يحمل عليها المتاع. ومن قال: بقرته سراح لله؛ فإن.ها تكون للفقراء. وكذلك من جعل داب.ة للسبيل؛ فإن.ه يبيعها ويفرّق ثمنها على الفقراء. وكذلك إن جعلها في سبيل الله؛ فإن نوى بها للمجاهدين وسرايا المسلمين فهي لهم دون سائر الناس. UE`````à``c 204 الجزء السابع عشر ومن حطّ عن داب.ته ثُ . م قال: اذهبي أنت حُ . رة. أو قال: أنت حُ . رة لوجه الله؛ لوجه » فلا أعلم عليه في هذا فسادًا؛ لأ . ن الدوابّ لا تحرّر، إ . لا أن يريد بقوله صدقة تصدّق بها على قوله. « الله E E C . . : وإن سيّبها فلا يجوز؛ لأ . ن ذلك قد نهى الله عنه بقوله إِن.مَا له ،« نهى ال . نبِيّ ژ عن إضاعة المال » المائدة: 103 )، و ) . . E E 174 / أن يت . صدق بها، وأ . ما يوقفها فلم أر ذلك أيضًا يجوز؛ لأ . ن ذلك يمنع / من التص . رف فيها. ,¬ë«..Jh .Gƒ«ëdG .©d »a] :.dCE°ùe [.dP ô«Zh ,¬H ´E.àf’G »ah ومن كان صائمًا، فقال: ق . بح الله وجه إبليس على وجه الكلب؛ ففي إبليس لا يأثم، وأ . ما الكلب والغراب والبهائم فيأثم، ونقض الصوم مختلف فيه. ومن لعن الريح أو م . ثلها؛ أثم وعليه التوبة والاستغفار. ومن سمع رجلاً يلعن شاة؛ فلا بأس عليه إن اشتراها منه، إِن.مَا ذلك على من لعنها. ومن ماتت له داب.ة فتركها لم يدفنها فأكلها السباع والطير؛ لم يكن آثمًا إن شاء الله تعالى. ولم نرهم يدفنون الدوابّ إذا ماتت. وليس على ر . ب الداب.ة دفنها إذا ماتت حكمًا، إ . لا أَن.ه حسن إن فعل ذلك. وإن آذت الناس فالأذيّة عن المسلمين مصروفة في منازلهم وطرقهم، ولا أحبّ أن يحرقها بالنار، والله أعلم. باب 12 : في الدوابّ وما يجوز منهن. وفيهن. مِن فِعل، وما لا يجوز، وأحكام ذلك 205 وبعض أجاز الانتفاع بقرنِ الميتة وعظمها إذا كان باليًا لا دسم فيه، وترك التع . رض لذلك أحبّ إليّ. وبعض نهى عن جميع ذلك كلّه ح . تى العاج ح . رمه؛ لأن.ه ميتة. ويكره كسب الفحل والتيس للذي يأخذه، ولا بأس على من يعطيه. ولا يجوز إطلاق الثور على البقرة، ولا الحمار على الحمارة إ . لا برأي أرباب الفحول. ومن أطلع بقرته ثورًا لغيره؛ فعليه ضمان ما نقص ذلك من قيمة الثور. ومن ربط داب.ة وقعت عليه / 175 / فإن.ه قد ضمنها. وكذلك كلّ من منع إنسانًا من التص . رف في ملكه بغير حقّ ضمن ما تلف منه. وله ضربها في حال الأكل إن امتنعت من الخروج، فإن تلفت في الضرب فلا ضمان. وإن ضربها بعد الخروج فلم تمتنع ضمن ذلك، وعليه أن يتح . رى قيمة ضربه لها لصاحبها. ,E.fE.°Vh Uq Gh.dG •.àNG »a] :.dCE°ùe [.dP ô«Zh ,Uq Gh.dG .E.MCGh ومن له عشر شياه من الغنم أزربه . ن في زرب له في بيته في الليل، فل . ما أصبح وجد في زربه عشرين شاة، ولم يجد لها طالبًا، ولا أثرًا ولا خبرًا؛ فإن.ه يأخذ غنمه ويفتح باب الزرب ح . تى تمضي الغنم، وإن لم تمض أطعمها وسقاها، وليس هو ضامنًا لها. ومن وجد في غنمه شاة، فشكّ فيها أَن.ها من غنمه، فبادل بها شاة غيرها، وغابت عنه تلك الشاة، وأغلّت هذه الشاة؛ فإن.ه إذا لم يعرف ربّها ولا أَن.ها له فالتنزّه به أولى، والاحتياط له دفعها وما أغلّت في الفقراء. UE`````à``c 206 الجزء السابع عشر ومن كان له بقر فدخلت فيه . ن بقرة لا يعرفها واشتبه عليه، ولم يعرف الذي له دون البقر؛ فعن الشيخ: أ . ن البقر تشابه كما قال الله تعالى، ولا يأخذ إ . لا ماله يسلم، ولا يقدم على غير ماله في ذلك. والغنم كذلك في مثل هذا فيما أرى، والله أعلم. وكذلك إن كان مُطلِقا بقرًا يرعين في العير؛ فيجد معه . ن أنتجات ولا يعرف النتاج، غير إن.ه يتبع البقرة والبقرة مد . رة لبنها، أو وجده يرضعُها. / 176 / وإن كان يعلم أن بقرته نتجت ذلك أخذه، وفي التعارف من ذلك أرجو جوازه. وأ . ما في الحكم فلا يجوز على هذه الصفة، والله أعلم. ومن أخذ حمارًا من الفلاة يظ . نه له، فإذا هو ليس له؛ ففيه اختلاف. قال بعض: يردّه إلى المرعى. وقال آخرون: هو له ضامن، فإن ا . دعاه أحد بغير ص . حة فلا يسلمه إليه، فإن جاء بعلامة فالله أعلم إن كان فيه علامة لا يتحرّى أن يأتي بمثلها في أشباه الحمير علامة دالة على الص . حة. ومن عقر له السلطان حمارًا فخشي عليه رجل آخر أن يموت، فذبحه وأباع لحمه بعشرة دراهم؛ فعلى السلطان قيمة الحمار لرب.ه، والذي ذبح الحمار ذبح ما لا يجوز أكله، وعليه التوبة، وردّ ذلك الثمن إلى أربابه الذي أخذ منهم، ويطعم الفقراء لَحمًا ذك . يا مقدار ذلك ويتوب. ومن طلب إلى رجل حمارًا يعيره إي.اه فلم يفعل، وأخذه الطالب بيدهِ، فالتقى به صاحب الحمار وهو قد أخذه من غير أمره، فأبرأه وأجاز له ذلك، ثُ . م تلف الحمار؛ فإذا أجاز له أخذه قبل استعماله إي.اه ليستعمله فتلف في ذلك لم يلزمه شيء. وإن التقى به وسكت فتلف الحمار فهو ضامن؛ لأن.ه متعدّ، ولم يجز له صاحب الحمار. باب 12 : في الدوابّ وما يجوز منهن. وفيهن. مِن فِعل، وما لا يجوز، وأحكام ذلك 207 ومن وقعت عليه شاة في غنمه فأتى إليه رعاة الغنم وهم غير ثقات، فقالوا: الشاة شاتنا، / 177 / فسلّمها إليهم؛ فأَمّا الب . ينة والعلامة؛ فلا قول في تسليمها وجوازه. وأَ . ما سكون النفس؛ فذلك يستعمل من طريق العادة والتعارف، وليس ذلك في الحكم. ومن وجد داب.ته قتيلة في بيت قوم؛ فليس على ربّ البيت غير اليمين أَن.ه ما قتلها. فإن وجد في حرثهم؛ فلا شيء عليهم إ . لا أن يصحّ أَن.هم قتلوها، ويطلب أيمانهم؛ فإن نكلوا غرموا. ومن ضرب داب.ة رجل لم يجز وإن جعله رب.ها في الح . ل؛ أَن.ه لا يَجوز لمِولاها ضربها، فكيف مولاها الآن يروعها، هكذا عن بشير. وقال أبو جعفر( 1): فيمن لدغه سمسم أو غيره ثُ . م وجد كثيرًا فأراد قتله؟ قال: اقتل كلّ مؤذٍ [و] لا بأس بذلك. وجائز أن يُخصى التيس إذا أريد بذلك أن يسمّن. وكذلك يجوز أن تطرح النار على الداب.ة للعلامة. وجائز أن يطعم السنّور الطير الم . يت، وأجاز ذلك أبو المؤثر. ومن حمل داب.ة على داب.ة رجل؛ فبئس ما صنع، ولا شيء عليه، ولا جُعل له؛ لأن.ه لا جُعل للدوابّ. 1) لعله: سعيد بن الْحَكم النزوي من شيوخ مُح . مد بن جعفر صاحب الجامع، وله روايات ) عنه. انظر: الفارسي: نزوى عبر الأيام، 98 . أو: هو أبو جعفر سعيد بن محرز بن مُح . مد النزوي (ح . ي في: 226 ه). وكلاهما من علماء القرن الثالث الهجري، والثاني أرجح في هذا المقام لقصده غالبًا في هذا الكتاب، والله أعلم. UE`````à``c 208 الجزء السابع عشر : ƒ 1). وعن عمر )« لا ت . تخذوا ظهور الدوابّ كراسي » : وعن ال . نبِيّ ژ من خشي » : وعن ال . نبِيّ ژ في الح . يات .« أخيفوا الهوام قبل أن تُخيفكم » 2) أي: من خشي عبثهنّ وما كانت الجاهلية تتوق.اه من )« أذاهنّ فليس منّا قتلهنّ، ولعل.ه مَن جَبُن علَى الإقدام عليه . ن فليس منّا، أي: خالفنا وفارق ما نَحن عليه؛ لأن.نا نحن / 178 / لا نخشى ذلك. إِ . ياكُمْ أَنْ تَ . تخِذُوا ظُهُورَ دوابّكُمْ » : وعن أبي هريرة أ . ن ال . نبِ . ي ژ قال مَنَابرَِ، فَإِ . ن اللهَ إِ . نمَا سَ . خرَهَا لَكُمْ لتُِبَ . لغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالغِِيهِ إ . لا بشِِ . ق .(3)« الأَنْفُس،ِ وَجَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ لَا تَقُ . صوا نَوَاصِيَ الْخَيْل وَلَا مَعَارِفَهَا وَلَا أَذْنَابَهَا، فَإِ . ن » : وعنه ‰ قال .(4)« أَذْنَابَهَا مَذَا . بهَا، وَمَعَارِفَهَا دفَِاؤُهَا، وَنَوَاصِيهَا مَعْقُودٌ فيِهَا الْخَيْرُ عَلَيْكُمْ بكُِ . ل كُمَيْتٍ أَغَ . ر مُحَ . جل،ٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَ . ر مُحَ . جل،ٍ أَوْ » : ‰ وقال 5)، وكان يس . مي الأنثى من الخيل: فرسًا. وكان يكره )«ٍ أَدْهَمَ أَغَ . ر مُحَ . جل الشكال في الخيل، وهو: أن يكون بياض التحجيل في يد ورجل من خلافه، وقوم يجعلون الشكال في ثلاث قوائم. 1. وأحمد، عن / 1 ) رواه ابن أبي شيبة، عن عطاء بن دينار مرسلًا بلفظه وزيادة، ر 103 ) معاذ بن أنس الجهني بمعناه، ر 16046 . وسيأتي بمعناه أَيضًا في حديث أبي داود. في هذا «... ما سالمناهن » : وحديث ،«... مَنْ خَافَ ثَأْرَهُ . ن » : 2) سبق تخريجه في حديث ) الجزء. . 3 ) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، باب في النداء عند النفير، ر 2204 ) 4 ) رواه أبو داود، عَن عُتْبَة بن عَبد ال . سلَمِي بلفظه، في الجهاد، ر 2544 . والبيهقي، مثله، ) . كتاب قسم الفيء والغنى، ر 13283 5 ) رواه أحمد، عَن أَبِي وَهبٍ الجشَمِيّ بلفظه، ر 19548 . وأبو داود، مثله، في الجهاد، ) . ر 2545 باب 12 : في الدوابّ وما يجوز منهن. وفيهن. مِن فِعل، وما لا يجوز، وأحكام ذلك 209 ( وجدت في رجل وجد بقرًا عطاشًا أَن.ه إن لم يسقهنّ ضمن. وإن غبط( 1 على واحدة منهنّ وزجر عليها وسقاهنّ فماتت من زجره؛ فلا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى، وأ . ما في الحكم فإن.ه يلزمه، والله أعلم. وإذا تق . دم على رجل في سنّور له يضرّ بالناس ثُ . م قتله أحد؛ فعلى قاتله ضمانه، وعلى صاحبه قيمة ما أحدث سنّوره، والله أعلم. [E..ME°U ô«Z AEfEG »a E.°SCGQ â.NOCG GPEG .HG.dG .E.°V »a] :.dCE°ùe وإذا كانت داب.ة مثل ثور أو شاة تفسد على أهل بيتٍ، فأدخل رأسه في مثل خرس أو جرّة، فطلب صاحب الإناء إلى صاحب الداب.ة أن يخلص له إناءه، فلم يقدر على ذلك إ . لا بقطع رأس الداب.ة؛ قيل لهم: / 179 / زيدوا من يزيد على البهيمة والخرس والجرّة، فمن زاد أخذ، فإذا أخذ قيل له: فإن شئت فاغرم له ثَمن داب.ته، وإن شئت أنت فاغرم ثمن ج . رته أو خرسه. [âK.MCG Ee .E.°Vh ,Uq Gh.dG ..M »a] :.dCE°ùe وعلى ربّ الداب.ة حفظها ليلاً، وله إرسالها نهارًا، وعلى ر . ب الزرع ( الأنبياء: 78 ) .q p o n m . : حفظ زرعه نهارًا، وقد قال تعالى يعني: رعي الليل، فإن كان ربّ الداب.ة معها وهي تمشي فابتلعت جوهرة؛ فإن كان ذلك في بيت ربّ الجوهرة؛ فالضمان على ر . ب البهيمة. وإن كان ذلك في طريق غير مَملوكة؛ ففيه وجهان، أحدهما: لا ضمان على رب.ها فرقًا بين فمها ويدها ورجلها. وقيل: عليه الضمان؛ لأن.ه قد كان يمكنه أن K J I H G F . : يسدّ فاها ويمسكها. وقيل في قوله تعالى 1) الغَبْطُ: الجس باليد للحيوان ليعرف سمنه من هزالهِ. انظر: العين، (غبط). ) UE`````à``c 210 الجزء السابع عشر يوسف: 73 )؛ أي: كممنا أفواه إبلنا لئ . لا تأكل زروع ) . O N ML الناس؛ فكيف نسرق. وزعم أبو حنيفة أ . ن الراكب لا يضمن ما أتلفته الداب.ة برجلها؛ مُحت . جا 1) أي: هدر. قال: فيضمن في اليدِ والفم )« ال . رجْلُ جُبَارٌ » : بقول ال . نبِيّ ژ ولا يضمن في الرجل. 2) كأن.ه من استأجر أجيرًا ليطبخ له أو يخبز )« ال . نارُ جُبَارٌ » : وروي أيضًا فلذعته النار فأحرقته فلا ضمان، والله أعلم. وقيل: إ . ن النار هاهنا تصحيف، بالألف ثُ . م تصحّف؛ فقيل: النار، « البار » وذلك أ . ن في الناس من يكتب البئر فوقع التصحيف / 180 / بالكتابة « البئر جُبَار » والله أعلم؛ لأ . ن الخبر ورد والله أعلم. « النار جُبَار » فصار قال الشافعي: إذا صالت البهيمة على آدميّ فلم يتم . كن من دفعها إ . لا بقتلها؛ فلا ضمان. وقال أبو حنيفة: عليه الضمان. وح . جة الشافعي: أَن.ه قتله بدفع مباح فلم يلزمه ضمانه قياسًا على الآدمي إذا صال عليه فقتله. وح . جة أبي حنيفة: أ . ن الآدمي يملك إباحة دمه وإسقاط دمه بِجناياته، والبهيمة لا يستباح دمها بِجنايتها؛ فلم يسقط ضمانها بصولتها. وغير هذا لهم احتجاجات وشرح. وبيع الرخم والسنّور والثعالب جائز، وأ . ما غير ذلك من السباع فلا يجوز. ال . داب.ةُ تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا » : 1) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، في الديات، ر 4594 ، وقال ) . والدارقطني، مثله، في الحدود والديات وغيرها، ر 3353 .« وَهُوَ رَاكِبٌ 2) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، في الديات، ر 4596 . وابن ماجه، مثله، في الديات، ) . ر 2778 باب 12 : في الدوابّ وما يجوز منهن. وفيهن. مِن فِعل، وما لا يجوز، وأحكام ذلك 211 : 8 ¬dƒb ô«°ù.J »a] :.dCE°ùe [. . I I . . E E E E C . . ( المائدة: 103 ) . . I I . . E E E E C . . : قوله 8 أمّا البحيرة: فإ . ن العرب كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن وكان آخرها سقبًا ذكرًا شقّوا أذن الناقة وخلوا عنها، فلم تمنع من ماء ولا مرعى، ولا ينتفع بها ولا يركبها أحد تَحرّجًا. وقال بعضهم: البحيرة: لا تكون إ . لا في الشاة، فإذا ولدت الشاة في البطن الخامس عناقًا ش . قوا أذنها وجعلوها لهديهم، وإن كان جديًا أكله الرجال دون النساء، فإن ولدت عناقًا وجديًا قالوا: هي وصيلة وصلت أخاها فحرم دم أخيها استحياء لمكان أخته. وما كان ميتة كانوا فيه شركاء. و[أمّا] السائبة: فكان الرجل إذا مرض أو قدم من سفر، أو نذر نذرًا أو شكر نعمة سيّب بعيرًا، وكان / 181 / بمنزلة البحيرة وما أشبهها، [فإن كان السائبة] عبدًا لم يؤخذ له ميراث، ولم يحتر( 1) منه منفعة. وإن كان بعيرًا أو ناقة لم ينتفع منه بشيء. قال معمر: كان أبو العالية الرياحي سائبة لبني رياح، فل . ما هلك أتى مولاه فقال: هو سائبة الرياحي وأبى أن يأخذه. وأَ . ما الوصيلة من الغنم: فإ . ن العرب كانت إذا ولدت الشاة ذكرًا قالوا: هذا لآلهتنا، وإن ولدت ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا أخاها لمِكانها. كما أنّ تقويم هذه الفقرة أيضًا ،« يجز » : وسيأتي بعد بضع صفحات بلفظ .« يجبر » :( 1 ) في (ع ) .203/ منه، ومن غريب الحديث لابن قتيبة، 1 UE`````à``c 212 الجزء السابع عشر وأَ . ما الحام: فإن.ه إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: حمى ظهره؛ فيدعونه لآلهتهم. وكانت العرب إذا بلغت إبل الرجل ألفًا فقأت عينَ بعير من خيارها ،( وسرحته فلا ينتفع به ولا بها، وس . مي الرجل ف . دادًا، هكذا عن أبي عبيد( 1 وفيه اختلاف يطول ذكره، والله أعلم. والبحيرة: التي يَح . زون آذانها (أي يشقّونها) خلّوا عنها فلم تركب ولم يضربها فحل، ولم تُدفع عن ماء ولا مرعى، وح . رموا ذلك منها فتلقى الجائع فلا ينحرها، ولا يركبها العيّ الذي قد أعيا تَحرّجًا. .204/ 1 ) انظر: غريب الحديث، 1 ) 213 Rƒéj Eeh ,E.eE.MCGh ô«£dGh Uq Gh.dG »a Rƒénj ’ Eeh .E©aC’G .e .dP ™«.L »a UE`H 13 : قال أبو الحسن 5 .« نهى ال . نبِيّ ژ أن يُحرق شيء من البهائم بالنار » ،« لا ينبغي لأحد أن يع . ذب بعذاب الله إ . لا هو » : نعم هذا يصحّ؛ لأن.ه قال نهى عن قتل الكلاب » و ،« نهى / 182 / عن وسم الدوابّ على خدودها » و ولا يجوز قتل الدوابّ غير المؤذية كالذرة والجعل والخنفساء وأشباه ،« عبثًا ذلك. إِن.مَا جاء الحديث أن يقتل كلّ مؤذٍ؛ فدلّ على أ . ن غير المؤذي لا يقتل. .« النهي عن قتل البهيمة والهدهد وال . نحلَة » وقد جاء في الحديث قال أبو الحسن: ويخرج معنى هذا أَن.ه نهى عن قتله . ن لغير معنى؛ لأ . ن ،« أ . ن من يقتل عصفورًا فما دونه أو فما فوقه سأله الله عن قتله » : في الخبر والنحل والهدهد غير مؤذٍ، ومن فعل ذلك تاب وندم واستغفر ربه. [E.FG.jEGh .Gƒ«ëdG .àb »a] :.dCE°ùe مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَ . ج إِلَى اللهِ يَوْمَ » : قال سمعت رسول الله ژ يقول .(1)« الْقِيَامَةِ منِْهُ، يَقُولُ: يَا رَ . ب، إِ . ن فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لمَِنْفَعَةٍ ويكره أن تلطم العجماء أو تُج . ر إلى مذبحها. .«ِ يُقتَلُ كلّ مُؤذ فيِ الحِ . ل وَالحَرَم » : وروي أن.ه قال ژ . 1 ) رواه أحمد، عن الشريد بن سويد بلفظه، ر 19997 . والنسائي مثله، في الضحايا، ر 4463 ) UE`````à``c 214 الجزء السابع عشر خَمْسٌ منَِ الدوابّ لَا جناحَ عَلَى » : ومن طريق ابن عمر أ . ن ال . نبِ . ي ژ قال 1). قال )« مَنْ قَتَلَهُ . ن: الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ والْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ أصحابنا: [وذلك] للمحرم إذا خاف الضرر على نفسه منهنّ أو على ماله. والله أعلم. « الخوف » وليس في الخبر ذكر وقتل السباع عندي جائز للمحرم؛ لأ . ن اسم كلب يقع عليها إذا خشي على نفسه / 183 / منه، أو لم يخش عليها، والله أعلم. قال: أُراه شَ . بهَ الخَط.ين على ظَهره .«( اقتُلوا ذا ال . طفْيَتَيْن( 2 » : وفي الحديث بطُفْيَتَين.ِ والط.فْية: من [خُوص]ِ المُقْل، [وهي]( 3) حجازيّة، وجمعُها: طُفْي. قال أبو ذؤيب: ( عَفَتْ غَيْرَ نُؤْيِ ال . دارِ ما إن تُبِينُه وأقْطاعِ طُفْي قد عَفَتْ في المنازل( 4 الديكة: دجاج ذكرت في الجملة إ . لا أَن.هم أرادوا إبانته بأَن.ه ذكر فقالوا: ديك. قال الأخطل: ( نازَعتُهُ طَ . يبَ الراح ال . شمولِ وَقَد صاحَ ال . دجاجُ وَحانَت وَقعَةُ الساري( 5 وهو يعني: صوت ديكة. وال . طفْيَة: ح . ية خبيثة ل . ينة، قال الشاعر: 1) رواه الربيع، عن عائشة بمعناه، باب ( 5) ما يتقي المحرم وما لا يتقي، ر 407 . والبخاري، ) . عن ابن عمر عن حفصة بألفاظ متقاربة، في جزاء الصيد، ر 1828 وهو سهو؛ والتصويب من العين، (طفي). ،« ذا الخطتين » :( 2 ) في (ص ) 3) هذه الإضافات من العين، (طفي). ) في » : 4) البيت من الطويل، لأبي ذؤيب. انظر: بلفظه في الصحاح، (طفي). وجاء بلفظ ) 367 . تهذيب اللغة، (طفا). / في باقي المصادر مثل: الحيوان، 1 « المعاقل 5) البيت من البسيط، للأخطل في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. المبرد: الكامل في اللغة، ) 47 (ش). / 28 . التذكرة الحمدونية، 3 /1 باب 13 : في الدوابّ والطير وأحكامها، وما يجوز في جميع ذلك من الأفعال وما لا يَجوز 215 ( وهم يُذِ . لونها من بعد عِ . زتها كما تَذِ . ل ال . طفْي من رُقْيَةِ الراقي( 1 دَخَلَتِ امْرَأَةٌ ال . نارَ فيِ ه .ِ رةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ » : وعنه ژ أن.ه قال 2)، والخشاش: الهوام من )«ِ تَسْقِهَا وَلَمْ تُرْسِلْهَا فَتَأْكُلَ منِْ خَشَاشِ الأَرْض 3)، قيل: هو الطير وغيره من )« نهى عن قتل الدوابّ صَبْرًا » دوابّ الأرض، و ذوات الروح يُصْبَر ح . يا ثُ . م يرمى به ح . تى يقتل. وذكر جابر بن زيد 5: أ . ن عمر م . ر بقوم قد ات.خذوا دجاجة غرضًا فقال: ما لهم؟! عليهم لعنة الله. من ورّش بين » : ونهى عن قتل اله . رة، وأن يؤرّش بين بهيمتين، وقال 4). وقيل: إن.ه ژ مُ . ر عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ )« بهيمتين فهو ملعون أَمَا بَلَغَكُمْ أَ . ني [قَدْ] لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فيِ وَجْهِهَا أَوْ » / فَقَالَ: / 184 5)، فَنَهَى عَنْ ذَلكَِ. )«!؟ ضَرَبَهَا فيِ وَجْهِهَا وقال المه . نا بن جيفر: ضرب وجه الدوابّ والعبيد مكروه. وقيل: إ . ن أقذر الذنوب قتل الرجل داب.ة عجماء. إ . ن أقذر الذنوب ثلاثة أشياء: ظلم المرأة صداقها، وظلم الأجير » : وقيل 6). وما رأينا الفقهاء ينهون عن قتل شيء من )« أجرته، وقتل البهائم لا لمِعنى 1 ) البيت من البسيط، للهذلي. انظر: الصحاح في اللغة، (طفا). ) . 2 ) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظه، ر 7758 . والبخاري، نحوه، في بدء الخلق، ر 3318 ) 3 ) رواه مسلم عن جابر بلفظ قريب، باب النهي عن صبر البهائم، ر 3620 . وابن ماجه مثله، ) . باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة، ر 3179 4) أخرجه الهندي، عن الخطيب وضعفه من طريق أبي هريرة، من حديث طويل بلفظ: ) .88/16 ، انظر: كنز العمال، ر 44033 .« ملعون ملعون من أغرى بين بهيمتين » 5) رواه أبو داود، عن جابر بلفظه، كتاب الجهاد، باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب ) . في الوجه، ر 2214 ن أصحاب اللغة من طريق ابن عمر ببعض لفظه، منهم: إبراهيم ِ 6) وجدنا مَن ذكر هذا م ) 140 (ش). / 198 (ش). وابن الأثير في الغريب، 5 / الحربي في غريب الحديث بسنده، 3 UE`````à``c 216 الجزء السابع عشر . ما ِ الح . يات، ولا ينبغي قتل الحيوان مثل: الزنبور والنحل والجعل وأشباهه م لا يضرّ، فما ض . ر وأفسد [قتل]. ويكره إخصاء البقر والخيل والحمير والجمال؛ فأ . ما الغنم فلا بأس. عُبَيد الله بن عَبدِ الله بن عُتْبَةَ [عَن زَيدِ بن خَالِدٍ الجهَنِي] قال: صرخ لَا تَسُ . بوا [ال . ديكَ] فإ . نه يَدْعُو » : ديك عند ال . نبِيّ ژ فسبّه بعض أصحابه فقال .(1)« إِلَى ال . صلَاةِ .« أ . ن ال . نبِ . ي ژ نهَى عن س . ب الديك » : [عن] زيد بن خالد الجهني الديكُ الأبيض صديقي وعدوّه عدّو الله، يَحرس » : وروي عنه ‰ أن.ه قال .(2)«[ دار صاحبه وسبع دور [حولها وقالوا: لا يكون البنيانُ قريةً ح . تى يَسقع( 3) فيها ديك. الحسن: أن.ه قال: نهى رسول الله ژ عن قتل الوطواط، وأمر بقتل الأوزاغ. عن عبد الله بن عمر أن.ه قال: لا تقتلوا الخفّاش، فإن.ه استأذن البحر أن يأخذ من مائه فيطفئ نار بيت المقدس حيث حرق. ولا تقتلوا الضفادع فإ . ن نقيقها / 185 / تسبيح. . 1 ) رواه أحمد، عن عُبَيد اللهِ بن عَبدِ الله بن عُتْبَةَ عَن زَيدِ بن خَالِدٍ الجهَنِي، ر 22305 ) . والحميدي في مسند زيد بن خالد، نحوه، ر 849 .268/1 ، 2 ) رواه الحارث في بغيته، عن أبي زيد الأنصاري بلفظ قريب، ر 881 ) 242 ) ومنهج الطالبين والمص . نف / وفي الحيوان للجاحظ ( 2 ،« يسقع » : 3 ) كذا في الأصل ) وال . سقْعُ: لغة في الصُقْع.ِ وال . صقْعُ: ال . ضرْبُ بِبَسطِ الك . ف، .« يصقع » :( للكندي (ج 20 صْقعٌ: بليغٌ، ِ صَقَعْت رأسَهُ بيدي. وال . ديكُ يَصْقَعُ ويَسقَع بصَوْتِه، وال . سينُ جائز. وخطيبٌ م وبال . سين أحسن. والصقِيْعُ: الجَليد. انظر: العين، المحيط، الصحاح؛ (صقع). باب 13 : في الدوابّ والطير وأحكامها، وما يجوز في جميع ذلك من الأفعال وما لا يَجوز 217 نزل نبيّ من الأنبياء 1 » : أبو هريرة قال: سمعت رسول الله ژ يقول تحت شجرة فقرصته نَملة فأمر بجهازه فأخرج من تَحتها، ثُ . م أمر بقرية النمل فأحرقت؛ فأوحى الله تعالى إليه أَنَ قَرَصَتْكَ نَملة فأهلكتَ أ . مة من 2). ومن سبب هلاك النمل نبات )« الأمم يس . بحن الله؛ فه . لا( 1) نملة واحدة أجنحتها. قال الشاعر: ( وإذا استوتْ لل . نمْلِ أجنحةٌ حتى يطيرَ فقد دَنا عَطَبُهْ( 3 وإذا صار النمل كذلك فقد جاء خصب العصافير؛ لأن.ها تصطادها في حين طيرانها. قال أبو الحسن: الله أعلم .« نهى ال . نبِيّ ژ أن تنزو الحمير على الخيل » و بهذا لا يصحّ ذلك في المعنى؛ لأ . ن البغال هو من ذلك، ولا يكون بغل إ . لا . 4 3 2 من فرس وحمار، وقد قال الله تعالى: . 1 .( (النحل: 8 قتادة: عن عائشة # : من ترك ح . ية مخافة ثأرها؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعن عطاء الخراساني قال: كان فيما أُخذ على الح . يات أ . لا يظهرن، فما ظهر منه . ن حلّ قتله، وقتالهنّ كقتال الك . فار، ولا يترك قتلهن إ . لا شاكّ. . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من رواية البخاري، ر 3072 ؛« قال » :( 1 ) في (ص ) . 2) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، باب إذا ح . رق المشرك المسلم هل يح . رق، ر 2796 ) . ومسلم، نحوه، باب النهي عن قتل النمل، ر 4158 3) البيت من السريع، لأبي العتاهية في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الجاحظ: الحيوان، ) 306 (ش). /1 UE`````à``c 218 الجزء السابع عشر ما سَالَمناهُنّ مذ حاربنَاه . ن، ومن تركَ شيئًا » : أبو هريرة عن ال . نبِيّ ژ / 1). ابن ع . باس: لعل.ه عنه ‰ مثل ذلك. / 186 )« منه . ن خِيفةً فَليس م . نا والعا . مة تزعم أ . ن الفأرة كانت يهوديّة ط . حانة والضبّ يهوديّ. وكذلك قال بعض الق . صاص لرجل قد أكل ض . با: اعلم أن.ك قد أكلت شيخًا من بني إسرائيل، ولا يضيفون إلى النصرانية شيئًا من هذه السباع والحشرات. وإذا كان لرجل كلب عقور فللناس قتله؛ لأ . ن ال . نبِ . ي ‰ أمر بقتل الكلب أ . ن ال . نبِ . ي ژ أمر بقتل » العقور. وقال أبو الحسن 5 : الخبر الذي عندنا وغيره لم أعلم أَن.ه أمر به. وكان في زمان الجلندى كانوا ،« الكلب الأَسوَد يقتلون الكلاب. فأ . ما الكلب الحامي والصائد فلا يحلّ قتلهما وقاتلهما ضامن، وغير هذين لم أبصر ضمانًا. وقد قيل: إ . ن دية الكلب على من قتله أربعون درهمًا. وقال الشيخ أبو الحسن 5 : جائز لمِن يصطنع الحقم، ولا يجوز أن يسرحه على الناس أن يضرّهم، وإذا شكوه فعليه حبسه. وكذلك الدجاج إذا قدموا عليه ولم يحبسه ضمن، وإذا شكاه أحد وحبسه عنه أَي.امًا فلا يطلقه ح . تى يصرم الناس زراعتهم وتنقضي. ومن سرق كلبًا أو ه . را يكون قيمته أربعة دراهم؛ لزمه القطع إذا أخذه من حصن. . 1 ) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الأدب، باب في قتل الحيات، ر 4589 ) . وأحمد، مثله، ر 9399 باب 13 : في الدوابّ والطير وأحكامها، وما يجوز في جميع ذلك من الأفعال وما لا يَجوز 219 وعلى قاتل كلب القنص والراعي وغير ذلك من الكلاب أدّب أو لم يؤدّب؛ الغرم والإثم والحبس، كذا يوجد عن أبي عبد الله. إِذَا » : وفي بعض الكتب: / 187 / عن أبي هريرة عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال 1). ولا أحبّ أن )« حَمَلْتُمْ علَى الدا . بة فَأَ . خرُوا، فَإِ . ن الْيَدَ مُعَ . لقَةٌ، وَال . رجْل مُوثَقَةٌ يولي وسم الدوابّ بالنار؛ لأ . ن النار من عذاب الله. وتربية كلب الصيد لا بأس بها ما لم يكن عقورًا، فإذا كان كذلك وكان للصيد أو غيره فلا يصلح، ولا يصلح اتخاذه للصيد وتربيته. ومن طرد داب.ة من زرعه ولم يتعدّ بها فتلفت من طرده فلا ضمان عليه، إ . لا أن يتعدى بها. وكذلك لو أمر عبده بطردها ولم يعلم إن.ه تعدّى بها فتلفت فلا ضمان. وإن أخرجها من ماله فتلفت فلا ضمان عليه. ومن وجد داب.ته في حرث قوم مقتولة فلا ضمان عليهم، إ . لا أن يقتلوها ويطلب أيمانهم؛ فإن نكلوا غرموا. وقال أبو مُح . مد: من كانت له داب.ة غائبة فوجد عندها ولدًا ترضعه فلا يأخذه. وقال: إذا خرجت داب.ته وهي حامل فأتت بولد يتبعها ويرضعها وهي تَجيء إليه، وسكن القلب إلى أَن.ه ولدها فإن.ه يجوز له أخذها. ومن أكل كلب قوم أو سنّورهم، فإن كان كلب صيد فله قيمته، ويلزمه الخلاص منه، وغير كلب الصيد لا قيمة له وعليه التوبة. وأ . ما 1 ) رواه البيهقي، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الإجارة، ر 11998 . والطبراني في الكبير، ) . نحوه، ر 839 UE`````à``c 220 الجزء السابع عشر السنّور فيعطي رب.ه قيمته أو يستحلّه، ولا يجوز له / 188 / ما فعل من ذلك. ولا بأس بركوب ثلاثة على داب.ة. وقد روي عن عبد الله بن جعفر( 1) قال: كان ال . نبِيّ ژ إذا قدم من سفر استقبل، فأيّنا استقبل، وإلّا( 2) جعله أمامه فاستقبلني فجعلني أمامه، ثُ . م استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخلنا المدينة ونحن كذلك. إِ . ياكُمْ أَنْ تَ . تخِذُوا ظُهُورَ دوابّكُمْ مَنَابرَِ، فَإِ . ن » : أبو هريرة أ . ن ال . نبِ . ي ژ قال اللهَ إِ . نمَا سَ . خرَهَا لَكُمْ لتُِبَ . لغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالغِِيهِ إ . لا بشِِ . ق الأَنْفُس،ِ .« وَجَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ .(3)« أ . ن ال . نبِ . ي ژ سَ . بقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَ . ضلَ الْقُ . رحَ فِي الْغَايَةِ » : ابن عمر : 8 ¬dƒb »fE©e »a] :(4).dCE°ùe [. . I I . . E E E E C . . .( المائدة: 103 ) . . I I . . E E E E C . . : قال الله 8 1) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي (ت: 80 ه): صحابي ) كريم، سُ . مي ببحر الجود. أ . ول من ولد بالحبشة من المسلمين لَ . ما هاجر أبواه إليها. أتى ومات بالمدينة. انظر: « صفين » البصرة والكوفة والشام. أحد الأمراء في جيش عليّ يوم .76/ الزركلي: الأعلام، 4 2) كذا في الأصل؛ ولعل.ها زائدة. ) 3 ) رواه أحمد، عن ابن عمر بلفظه، ر 6177 . أبو داود، مثله، باب في النداء عند النفير يا ) خيل الله اركبي، ر 2213 . والقُ . رح من الخيل: ما دخل فِي السنة الخامسة. 4) انظر مثل هذه المسألة في آخر الباب السابق مع شيء بسيط من الاختلاف. ) باب 13 : في الدوابّ والطير وأحكامها، وما يجوز في جميع ذلك من الأفعال وما لا يَجوز 221 قال الشيخ أبو الحسن 5 : كان المشركون جعلوا ذلك في أنعامهم فأكذبهم الله أَن.ه ما جعل من ذلك شيئًا. وكانت البحيرة عندهم: إذا نتجت [خمسة] أبطن من الغنم أو الإبل عوّروها. والسائبة أيضًا: يش . قونها على مثال ذلك من النوق. والوصيلة: إذا نتج شيئًا عندهم معلومًا قالوا: قد وصل أخاه. والحام: إذا حمل عليه ح . تى يبلغ سنين عندهم معلومة، قالوا: قد حمى ظهره وتُرك عنه الخطام، فلا يحمل / 189 / عليه ولا يركب؛ فأكذبهم الله تعالى، وذلك فعل أهل الشرك لا فعل أهل الإسلام، انقضى. من كتاب المجاز( 1): عن أبي عبيدة معمر بن المث . نى: قال: البحيرة: كانت العرب إذا نتجت الناقة خمسة أبطن، وكان آخرها سقْبًا ذكرًا ش . قوا أذن الناقة وخلّوا عنها، فلا تمنع عن ماء ولا عن مرعى، ولا ينتفع بها ولا يركبها أحد. وقال بعضهم: البحيرة: لا تكون إ . لا في الشاء، فإذا ولدت الشاة وكان في البطن الخامس عناق ش . قوا أذنها وجعلوها لآلهتهم، وإن كان جديًا أكله الرجال دون النساء، فإن ولدت عناقًا وجديًا قالوا: هي وصيلة وصلت أخاها، تحرم دم أخيها، وتستحيى بموات أخيها، وما كان ميتة كانوا فيه شركاء. أ . ما السائبة: فكان الرجل إذا مرض أو قدم من سفر أو نذر نذرًا سيّب بعيرًا، وكان بمنزلة البحيرة وما أشبهها، فإن كان السائبة عبدًا لم يؤخذ له ميراث ولم يجز منه منفعة، وإن كان بعيرًا أو ناقة لم ينتفع منه شيء. 34 (ش) بتصرف. / 1 ) أبو عبيدة: مجاز القرآن، 1 ) UE`````à``c 222 الجزء السابع عشر وقال أبو المعتز( 1): كان أبو العالية الرياحي سائبة لبني رياح، فل . ما هلك أُتِي مولاه بميراثه فقال: هو سائبة، [و] أبى أن يأخذه. وأَ . ما الوصيلة من الغنم: فإ . ن العرب إذا بلغت إبل الرجل ألفًا فقأت عين بعير من خيارها وسرحته، فلا ينتفع به ولا يهاج. [OG..dG »a] :.°üa الْجَفَاءُ وَالْقَسْوَةُ [وَغِلَظُ الْقُلُوبِ] فيِ » : وس . مي الرجل فدّادًا؛ وفي الحديث 2)، يعني: / 190 / الزرّاع أصحاب البقر التي يحرث )«[ِ الْفَ . داديِنَ [أَهْل الْوَبَر عليها، والف . دادون: البقر، واحدها: فدَاد (بالتخفيف)، فأجرى على أربابها . اسمها، هكذا عن الشيخ أبي مُح . مد 5 هَلَكَ الفَدّادون إ . لا من أعطاها في » : ومن كتاب العين: وفي الحديث 3)، والفَدّادون: أصحابُ الِإبِل هاهنا، يقال: إ . لا من أخرَجَ )« نَجدتها ورِسْلها زَكاتَها في شِ . دتِها ورَخائها. ويقال له: فَديد من الإبل يصف الكثرة، وفايد من .( الغنم، انقضى( 4 1 ) كذا في (ص)، وقد ذكرت هذه العبارة قبل بضع صفحات في نهاية الباب السابق عن ) ولعله معمر بن المثنى التيمي (ت: 209 ه)، وقد ذكر الأزهري هذا النصّ في ،« معمر » .« أبو المعتز » بدل « وقال غيره » : تهذيب اللغة (سبا) بلفظ 2 ) رواه الحميدي في مسنده، عن أبي مسعود بلفظه، ر 486 . والطبراني في الكبير، مثله، ) .803/ ر 13993 . وقد نقله المصنف بلفظه من النهاية لأبي عبيد، 3 3) لم نجد من ذكره من أصحاب السنن، وَإِن.مَا جاء في كتب اللغة كالعين، والمحيط، ) والفائق، واللسان؛ (فد). لم نجدها في العين ولا في غيرها من المعاجم. انظر: كتاب العين « وفايد من الغنم » : 4 ) عبارة ) بتصرف، (فد). باب 13 : في الدوابّ والطير وأحكامها، وما يجوز في جميع ذلك من الأفعال وما لا يَجوز 223 [¬KG.MCGh .Gƒ«ëdG .E.°V »a :.dCE°ùe] قال الشيخ أبو الحسن 5 : ومن كان عنده غنم أو بقر فجاعت؛ فلا يأثم إ . لا أن يجيعها، أو يض . يعها فلا يطعمها ولا يسقيها، وهي في الحبال موثقة فض . يعها؛ فهنالك يأثم. ومن كان له كلب فمرّ به رجل فرماه بحجر أو ضربه بسيف فقتله؛ فلا يلزمه شيء، إ . لا أن يكون كلب صيد، أو كلبًا حارسًا فتلزمه القيمة. وجدت عن مُح . مد بن المختار( 1): أن.ه سمع عن مخلد البهلاني( 2) [يقول]: أَ . ن من وجد ح . ية فلم يقتلها وهو قادر على قتلها فلسعت إنسانًا فإن.ه يضمن، والله أعلم بذلك. [UEH.dGh Uô.©dG .GƒMCG »a :.°üa] لعنها الله، » : ورَوَوْا أ . ن عقربًا لسعت ال . نبِيّ ژ [وهو في الصلاة] فقال .(3)« فإ . نها لا تُبالي من ضربت والعقرب لا تضرب الم . يت ولا المغشيّ عليه ولا النائم، إ . لا أن يحرّك شيئًا من جسده؛ فإن.ها عند ذلك تضربه. 1) مُح . مد بن المختار (ابن مختار) (ق 5ه): عالم فقيه واعظ من بلدة نخل. أخذ عن: أبي ) الحسن البسيوي. وعنه أخذ: سعيد بن قريش. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن. ت). 2 ) مخلد البهلاني: لم نجد من ترجم له. ) قال غيره: سَل عن لعن العقرب فإن.ه لا يجوز. والرواية فيها نظر من » + :( 3 ) في (ص ) وهذه الرواية لم نجدها في كتب ال . س . نة وقد ذكرها الجاحظ في الحيوان .« المسلمين. رجع 350 (ش))، وروى معنى هذا ابن ماجه عن عائشة في إقامة الصلاة / بهذا اللفظ، ( 1 لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ الْمُصَل.ي وَغَيْرَ الْمُصَل.ي اقْتُلُوهَا فِي الْحِ . ل » : وال . س . نة، ر 1304 . بلفظ .«ِ وَالْحَرَم UE`````à``c 224 الجزء السابع عشر قيل: كان في دار نَصْرِ بن الح . جاج [ال . سلمي] عقاربُ إذا لسعَتْ قَتَلَتْ، 191 / فد . ب ضيفٌ لهم [على بعضِ]( 1) أهْلِ ال . دار فضربَتْه عقربٌ على / :( مذاكيره فمات( 2)، فقال نصرٌ يع . رض به( 3 وَدَارِي إذا نَام س . كانُها أقَامَ الحُدُودَ بِهَا الْعَقْرَبُ ( إذا غَفَلَ الناسُ عن دينهم فإِ . ن عقاربنا تضرب( 4 .« كلّ ذباب في النار إ . لا النحلة » : روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال عُمر الذباب أربعون يومًا » : [عن] أنس بن مالك أ . ن ال . نبِ . ي ژ قال ؛« الذباب في النار » : 5). واختلف الناس في تأويل قوله )« والذباب في النار قال قوم: الذباب خَلق خُلق للنار كما خلق الله ناسًا كثيرًا للنار. وقال قوم: بل عليهم؛ لأن.ه هكذا شاء، ولأَ . ن ذلك له. وذهب قوم: إلى أَن.ها تكون في النار وتلذّ ذلك، كما أ . ن خزنة النار الذين يتول.ون من الملائكة التعذيب يلذّون موضعهم من النار. وذهب بعضهم: إلى أَن.ه يطبعهم على استلذاذ النار والعيش فيها كما طبع ديدان الخ . ل والملح على أن تعيش في مكانها. وذهب آخرون: إلى أن الله تبارك وتعالى يحدث لأبدانهم بها علّة لا تصل النار إليهم، وتنعم قلوبهم بها 1 ) في (ص): إلَى. والتصويب من كتاب الحيوان للجاحظ. ) 2 ) كذا في (ص)، ولم يوجد في كتاب الحيوان وحياة الحيوان ولا المعاني. ) 3 ) في (ص): معرض بن نصر؛ والتصويب من كتاب الحيوان للجاحظ، وحياة الحيوان ) للدميري. 349 . الدميري: حياة الحيوان / 4) البيتان من المتقارب لنصر بن الح . جاج. انظر: الحيوان، 1 ) 160 (ش). / 2. ابن قتيبة: المعاني الكبير، 1 / الكبرى، 2 5 ) الروايتان لم نجد من أخرجهما في كتب ال . س . نة، وَإِن.مَا جاءت في بعض كتب الأدب ) 142 )، وغيرها. / 396 ) والمعاني الكبير لابن قتيبة ( 1 / كالحيوان للجاحظ، ( 3 باب 13 : في الدوابّ والطير وأحكامها، وما يجوز في جميع ذلك من الأفعال وما لا يَجوز 225 وأبدانهم من وجه آخر كيف شاء. وذهب بعضهم: أ . ن سبيلهم فيها كسبيل نار إبراهيم ‰ ؛ فإن.ه لَ . ما قذف فيها بعث الله تعالى إليه ملكًا يقال له: ملك الظلّ، وكان يؤنسه ويحدّثه فلم تصل النار إلى أذاه، مع قربه / 192 / من طباع ذلك الملك. قال: وكيف دار الأمر إلى هذه الجوابات فإن أخ . سها وأشنعها [أحسن ن قولِ] مَن زعم أنّ الله يع . ذب بنار جه . نم من لم يسخطه، ولا يَعقلُ كيف ِ م .( يكون السخط( 1 مَا من إنسان يقتل » : عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ژ قيل: يا رسول الله، وما حقّه؟ .« عصفورًا فما فوق بغير حقّ إ . لا سأله الله عنه .(2)« أن يذبحه ويأكله ولا يقطع رأسه فيرمي به » : قال [.«îdGh ..¨dG .FE°†a »a] :.°üa امسحوا رغام الشاة، ون . قوا » : عن رجل من الأنصار أ . ن ال . نبِ . ي ژ قال ما من مسلم له شاة » : وقال .« مرابطها من الشوك والحجارة فإ . نها في الج . نة إ . لا قدّس له في كلّ يوم مرّة، فإن كانت له شاتان قدّس له في كلّ يوم .(3)« م . رتين إ . ن الله خلق الج . نة بيضاء، وخير الز . ي » : أبو هريرة قال: قال ال . نبِيّ ژ .« البياض 397 ، بتصرّف. - 396/ 1 ) انظر: الجاحظ: الحيوان، 3 ) في هذا الجزء. « ... من قتل عصفورًا فما دونه » : 2 ) سبق تخريجه في حديث ) 490 )، ولم نجد / 3) هاتان الروايتان وغيرها نقلهما المصنّف من كتاب الحيوان للجاحظ ( 1 ) من أخرجها في كتب ال . س . نة، ويظهر على أكثرها سمة الوضع، والله المستعان. UE`````à``c 226 الجزء السابع عشر من كان له غنم سود فليخلطها بعُِفْر، فإ . ن دم » : قال: وبعث إلى الرعيان قال: وجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني .«ِ عفراء أزكى من دم سوداوَين «؟ فما ألوانها » : ات.خذت غنمًا رجوت رِسلها ونسلها وإن.ي لا أراها تنمي!؟ قال 1) أي: اخلطي فيها بِيضًا. )« ع . فري » : قالت: سود. قال الغَنَمُ بَرَكَةٌ مَوْضُوعَةٌ، والإبلُ جمالٌ لأَهْلِها، » : وعن عطاء إن.ه ژ قال 2). وعنه ‰ أن.ه قال في )« والخيرُ مَعْقُودٌ في نَواصِي الخَيْل إلى يَوْم القِيامَةِ 3). وعن أ . م هانئ قالت: / 193 / قال )« سمنها معاش، وصوفها رياش » : الغنم .(4)« ا . تخِذُوا الْغَنَمَ فَإِ . ن فيِهَا بَرَكَةً » : رسول الله ژ الفخرُ في أهل الخيل، والجفاءُ في أهل الإبل، » : الحسن عنه ژ أن.ه قال .(5)« والسكينة في أهل الغنم وكان من الأنبياء 1 من يرعى الغنم ولم يرع أحد منهم الإبل، كان منهم شعيب وداود وموسى 1. وكان ال . نبِيّ صل.ى الله عليه وعليهم يرعى غنيمات خديجة رحمها الله . 1) الرواية ذكرها الجاحظ في الحيوان بسنده عن أبي هريرة بهذا اللفظ، ) 490 (ش). /1 2 ) الرواية ذكرها الجاحظ في الحيوان بسنده عن عطاء مرسلًا بهذا اللفظ، ) 490 (ش). والبزار في مسنده، عن حذيفة مرفوعًا، ر 2554 . وأخرجه الهيثمي /1 انظر: مجمع الزوائد، .« رواه البزار وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف » : وقال 388 (ش). /2 3) ذكره الثعالبي في التمثيل والمحاضرة، باب ومن ذلك في ذكر الأموال، ) 7(ش). /1 . 4 ) رواه أحمد، عن أ . م هانئ بلفظه، ر 26113 . والطبراني في الكبير، مثله، ر 20476 ) 490 (ش). / 5 ) الرواية ذكرها الجاحظ في الحيوان عن الحسن بلفظه، 1 ) باب 13 : في الدوابّ والطير وأحكامها، وما يجوز في جميع ذلك من الأفعال وما لا يَجوز 227 1). قالوا: والغنم في النوم غُنْم( 2). وقالوا: )« مَن بَدَا جَفَا » : وفي الحديث أَن.ه .( الغنم إذا أقبلت أقبلت، وإذا أدبرت أقبلت( 3 وقيل: ليس في الأرض شاة ولا بعير ولا أسد ولا كلب يريد الربوض إ . لا مال على شقّه الأيسر ات.قاء على ناحية كبده. q UGh.dG ..oc »a :.°üa عن العرب: الفيل أبو الح . جاج. الجمل أبو صفوان. الأسد أبو الحارث. الذئب أبو جعدة. الغزال أبو الحسين. الفرس أبو طالب. البرذون أبو المضاء. البغل أبو المختار. الحمار أبو زيد. الكلب أبو خالد وأبو ناصح، ويقال للبحر: أبو خالد. السنور أبو خداش. الثعلب أبو الحصين. النسر أبو يحيى. الخنزير أبو قادم. الديك أبو حسان وأبو يقظان وأبو نبهان. الثور أبو مزاحم. الدجاجة أمّ حفص. الضبّ أبو الحلس. وأبو الحسل، والحسل: ولد الضبّ. الغراب أبو زاجر. الحمام أبو المهدي. الجرادة أمّ عوف. القرد أبو قيس. القملة أمّ عقبة. الضفدع أبو قادم. السلحفاة أمّ العوام. الفأر أبو حاتم. الح . ية أبو يقظان. العقرب أمّ ساهر. الخنفساء أمّ سالم. الذباب أبو جعفر. ولا بأس بتس . مية الدوابّ؛ فقد كان لدوابّ ال . نبِيّ ژ أسماء. 9071 ... والبيهقي، مثله، كتاب آداب ، 1 ) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظه، ر 19128 ) القاضي، ر 20752 . ومعنى الحديث: إن.ه من نزل البادِية صار فيه جفاء الأعراب. انظر: ابن الأثير: النهاية، (بدا). من غيْر ِ والغنم والغنيمة في اللغة سواء، وهما: الفَوْزُ بال . شيْء .« نسخة غنيمة » + :( 2) في (ص ) مش . قة. انظر: المحيط في اللغة، (غنم). 491 (ش). / 3 ) في (ص): أدبرت؛ والتصويب من كتاب الحيوان للجاحظ، 1 ) UE`````à``c 228 الجزء السابع عشر وعن معاذ قال: كنت رديف ال . نبِيّ ژ على حمارٍ يقال له: عقير. س . مى خيلنا » : عن سمرة بن جندب قال: أ . ما بعد؛ فإ . ن رسول الله ژ قال .(1)« خيل الله إذا فزعنا Uq Gh.dG .e A»°T .Gƒ°UCG .E«H »a :.°üa زأرَ الأسد يزأرُ زئيرًا. الفيل يصأى ويَنئِم نئيمًا( 2). الذئب يعوي عواءً ويتضوّر تضوّرًا، وهي الشكوى إذا جاع، وتوعوع أيضًا. والكلب ينبح نباحًا، ويعوي ويهرّ ويصيئ ويتض . ور. والسنّور يصغي صغيًا( 3)، والضبع يرغو ويصيح، والثعلب يصيح صياحًا، ويضغب ضغيبًا، والعقاب ينقضّ انقضاضًا في نسخة إنقاضًا ويصرصر صرصرة. والقطا يقطقط ويلغط، واللغط: كثرة الأصوات. والحمام يهدل ويهدر ويدعو. الديك يزقو ويصقع ويهتف، ويقوقئ إذا ذعر، ومن صوته أيضًا: صدح يصدح وهو رفع صوته. الدجاجة تنقض إذا أرادت [أن] تبيض. الح . ية تكشّ وتصفّر وتنقّ وتقوقئ وتنفخ. والأفعى تحرش، / وتحرّشها صوت جلدها. والأَسْوَد [من الح . يات] يص . فر وينفخ، وما / 194 سواه من الح . يات. والبعير يرغو ويصيح ويهدر. والغزال ينغم نغامًا. وال . نعام يُعَارّ ويزمر. والحمار يَشحج ويحشرج من صدره، وينهق نهيقًا ويعشّر، وهو أن ينهق عشرًا في م . رة واحدة. والثور يَجأر ويَخُور. والتيس ين . ب ويهِ . ب. 1) رواه أبو داود، عن سمرة بلفظه، باب في النفير عند النداء، ر 2197 . والطبراني في الكبير، ) . مثله، ر 6958 والصواب ما أثبتناه من كتب اللغة. ،« وينهم نهيمًا » :( 2 ) في (ص ) « تَمأُو » و « تَهِرّ » : 3) كذا في (ص)، ولم نجد من ذكر هذا صوتًا للسنور، وإِن.مَا صوته يقال ) 34 (ش). واللسان، / انظر: ابن قتيبة: أدب الكتاب، 1 .« ويمغو » « تمعو » و « تنعو » و « تَأمُو » و (نعا). باب 13 : في الدوابّ والطير وأحكامها، وما يجوز في جميع ذلك من الأفعال وما لا يَجوز 229 والفرس تحمحم وتصهل، وصوت بطنه الخضيعة. والبغل يشحج ويحشرج. الخنزير يَقبَع ويُخَنخن خنخنة. والبوم يه . ند هنيدًا( 1). والصقر والبازي والشاهين يصرصرن، والأرنب تضغب. والعقاب يزفر زفيرًا، والنمر كذلك. والفهد يهرّ هريرًا. والنسر يحرم تحريمًا. والبط.ة تضجّ ضجيجًا. والطاوس يصرخ. والجعل يحفّ ويطنّ. والعصفور يزرزر. والفرخ يَصئِي. والنعجة تناج وتخور. والفأرة تصيء. ويقال لولدها: ال . درص، والجنّ تَعزِف عزيفًا. [.Gƒ«ëdG AE°üN »a] :.°üa نهى ال . نبِيّ ژ أن تُخصى ذكور الخيل والبقر والإبل » : عن ابن عمر قال .« فيها نشأة الخلق، ولا تصلح الإناث إ . لا بالذكور » : 2)، ويقول )« والغنم أ . ن ال . نبِيَّ ژ نهى عَنْ صَبْر » عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 3)، قال الزهري: والخصاءُ صبر شديد. وعن ابن عمر: أَن.ه كان يكره )«ِ ال . روح .« لا تقطعوا نامية الله » : الخصاء، ويقول ¥ ¤ وعن أنس بن مالك في قوله تعالى: . £ النساء: 119 ) قال: هو الخصاء. وعن ) . . © ¨ §¦ عكرمة: هو الخصاء. 1 ) وهو قليل الاستعمال، ويسمى صوته أيضًا بالضباح والنئيم. انظر: تهذيب اللغة، (هند). ) القاموس المحيط، (نأج)، واللسان، (ضبح). 2 ) في (ص): والنعم؛ والتصويب من سنن البيهقي؛ لأ . ن النعم هو جميع ما ذكر فلا داعي ) لتأكيده م . رة أخرى. والحديث رواه البيهقي، عن ابن عمر بمعناه، كتاب السبق والرمي، . ر 20289 .20286 - 3) رواه البيهقي، عن عُبَيد الله بن عَبدِ الله عَن ابن ع . باس، كتاب السبق والرمي، ر 20284 ) 54 (ش). / ورواية المص . نف نقلها من كتاب الحيوان للجاحظ، 1 UE`````à``c 230 الجزء السابع عشر وعن الحسن: أَن.ه لم يكن يرى بأسًا بِخصي الدوابّ. [E.dGƒMCGh U..dG IE«M »a :.°üa] والكلبة الأنثى تحمل واحدًا وس . تين يومًا أطول ما يكون، ولا تضع قبل أن يتمّ لحملها س . تون يومًا، ولا يبقى الجرو ولا يبرأ إذا قصر عن ذلك. والأنثى تصلح أن ينزى عليها بعد س . تة أشهر. والكلبة والحِجْر وغير ذلك يكون الأ . ول نتاجها أصغر ج . ثة، وكذلك البَيْض إذا كان بكرًا، وكذلك ما يخرج منه من فرخ أو ف . روج. وذكور الكلاب تهيج قبل الإناث في السن، والإناث تهيج قبلها في السنة، وكل.ما تأ . خر نزو الحدث إلى تمام الشباب كان أقوى [لولده]. والكلاب لا تريد ال . سفاد عمرها كلّه، بل إلى وقت معلوم، وهي تلقح إلى أن تبلغ ثماني عشرة سنة، وإن انتدرت الكلبة فبلغت العشرين. والكلب السلوقي يسفَد إذا كان ابن ثمانين أشهر، والأنثى تطلب قبل الثمانية، وذلك عند شعور الكلب الذكر ببوله. والكلبة تحمل من نزو واحد. والجرو إذا وضع يكون أعمى اثني عشر يومًا ثُ . م يبصر، والكلبة تسفد بعد وضعها في الشهر الثاني ولا تسفد قبل ذلك. وقال( 1): وفي أنثى الكلب ما تحمل خُمس السنة / 197 /، ومنها سدس السنة، ومنها ربع السنة، وترضع جراءها ويبقى كذلك سبعة عشر يومًا ثُ . م تضع جراءها قدر عدد أَي.امها التي لم تبصر فيها. وزعم أ . ن إناث الكلاب تحيض في كلّ سبعة أَي.ام، وعلامة ذلك ورم أثفارها، ولا تقبل السفاد في . ما يتعل.ق بالحيوان ِ 220 ) وقد نقل منه ما سبق م / 1 ) يعني به: الجاحظ في كتاب الحيوان، ( 2 ) وأحكامه، كما سبقت الإشارة إلَى ذلك عدة مرات. باب 13 : في الدوابّ والطير وأحكامها، وما يجوز في جميع ذلك من الأفعال وما لا يَجوز 231 ذلك الوقت، بل في السبعة الأَي.ام التي بعدها فيكون ذلك لتمام أربعة عشر يومًا أكثر ما يكون، ورب.ما كان لتمام س . تة عشر يومًا. وإناث الكلاب تُلقي بعد وضع الجراء رطوبة غليظة بلغمية، وإذا رضعها الجِراء اعتراها هُزال، وكذلك عامة الإناث، ولبنها يظهر في أطبائها قبل أن تَضع بخمسة أَي.ام أكثر ذلك، ورب.ما بسبعة أَي.ام ورب.ما أربعة أَي.ام، ولبنها يَحور إذا وضعت من ساعتها. وأَ . ما السلوق . ية فيظهر لبنها بعد حملها بثلاثين يومًا، ويكون لبنها الأ . ول ما تضع غليظًا، فإذا أزمن ر . ق ود . ق، ولبن الكلاب يخالف سائر الحيوان بالغلظ بعد لبن الخنازير والأرنب. وذكور الكلاب ترفع أرجلها وتبول لتمام س . تة أشهر، ومنها ما يع . جل قبل الس . تة، والإناث تبول مقع . ية ومنها ما تشغَر، وأكثر ما تضع الكلبة اثني عشر جروًا، وذلك في الفَرْط، وأكثر ذلك الخمسة والستّة، ورب.ما وضعت جروً واحدًا. فأ . ما السلوق . ية فهي تضع ثمانية وس . تة، ورب.ما وضعت جروًا واحدًا. وإناثها / 198 / وذكورها تسفد وتسفد ما بقيت. والسلوق . ية تعيش عشرين سنة، والإناث اثنتي عشرة سنة، وأكثر أجناس الكلاب تعيش أربع عشرة سنة، والخاص يبقى( 1) عشرين سنة، وإناث الكلاب أطول عمرًا من الذكور. [.Gƒ«ëdEH .aôdG »a] :.°üa من بعض الكتب: عن جابر: أ . ن ال . نبِ . ي ژ مُ . ر عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي أَمَا بَلَغَكُمْ أَ . ني [قَدْ] لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فيِ وَجْهِهَا » / وَجْهِهِ فَقَالَ: / 184 فَنَهَى عَنْ ذَلكَِ. ،«!؟ أَوْ ضَرَبَهَا فيِ وَجْهِهَا .222/2 ،« وبعض الأجناس تبقى » : 1 ) كذا في (ص)، وفي الحيوان ) UE`````à``c 232 الجزء السابع عشر ،« ر . خص في الجاعرتين » و ،« أن.ه نهى عن السمة في الوجه » : وفي الحديث وهما: حيث يكون الحمار من مؤ . خره. ونهى عن قتل اله . رة، ونهى أن يؤ . رش بين بهيمتين. وقال ال . نبِيّ ژ : .« من و . رش بين بهيمتين فهو ملعون » ونهى أن يحرق الحيوان بالنار، يقال: إ . ن من أقذر الذنوب قتل داب.ة عجماء. وقال ،« عمر الذباب أربعون يومًا » : عن أنس قال: قال ال . نبِيّ ژ إ . ن أقذر الذنوب ثلاثة أشياء: ظلم المرأة صداقها، والأجير » : والله أعلم .« أجرته، وقتل البهائم لا لمِعنى دَخَلَتِ امْرَأَةٌ ال . نارَ فيِ ه .ِ رةٍ » : قال أبو عبيد( 1): في حديث ال . نبِيّ ژ أن.ه قال الخشاش: ،«ِ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تُرْسِلْهَا فَتَأْكُلَ منِْ خَشَاشِ الأَرْض /199/ .« إنه نهى عن قتل الدوابّ صبرًا » : الهوام ودوابّ الأرض، وقال هو الطائر وغيره من :« صبرًا » : قال أبو زيد وأبو عمرو وغيرهما( 2): قوله ذوات الأرواح، يصبر ح . يا ثُ . م يرمى ح . تى يقتل. قيل: دخل ال . نبِيّ ژ ذات يوم حائطًا لقوم في حاجة، وإذا بثور يَحدّ نظره أَتدرون ما يقول » : ‰ إلى ال . نبِيّ ژ وعيناه تفيضان دموعًا، فقال ال . نبِيّ يشكو ش . دة العمل، وق . لة العلف، » : فقالوا: الله ورسوله أعلم، فقال «؟ الثور .(3)« استوصوا به خيرًا .63/ 1) ابن س . لام: غريب الحديث، 3 ) 254 (ش). / 2 ) انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 1 ) 3 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وَإِن.مَا ذكره أحمد في مسنده بمعنى قريب في بعير، عن ) . يعلى بن سيابة، ر 16901 باب 13 : في الدوابّ والطير وأحكامها، وما يجوز في جميع ذلك من الأفعال وما لا يَجوز 233 «؟ أتدرون ما يقول الحمار » : وقيل: إن.ه قال ژ في رجل ضرب حمارًا له 1)، والله أعلم بص . حة )« فإ . نه يقول: و . كلتك الله » : قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ذلك. .(2)« إ . نهَا من دوابّ الج . نة » : وعن أبي هريرة عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال في الغنم [.Gƒ«ëdG .©d .Y »..dGh ,.s«ëdG .àb »a] :.°üa كان عبد الله بن الع . باس يقول: اقتلوا الح . ية حيث وجدتموها، واخفروا ذ . مة إبليس فيها، وذلك أ . ن إبليس عرَض نفسه على دوابّ الأرض كلّها أن تُدخِله الج . نة؛ فكلّها أبى ذلك عليه إ . لا الح . ية، فقال لها: أنت أنت.. إن أنت .( أدخلتني الج . نة أكل.م آدم وحواء منعتُك من بني آدم وأنت في ذ . متي( 3 وعن عائشة: أَن.ها كانت في سَفر مع رسول الله ژ / 200 / فلَعنت لا يصحبني شيء » : بعيرًا [لها] فأمر به [النبيّ] ‰ أن يُرَ . د، وقال .(4)« مَلعون وعن عمران بن حصين: أ . ن ال . نبِ . ي ژ كان في سفر فسمع لَعنة فقال: 1 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2 ) رواه الطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 5505 . والبيهقي، نحوه، ) .450/2 3) لا ندري هل صدر هذا من ابن ع . باس وهذا ما لا يقبله عاقل، أو هي من الروايات المنقولة ) من كتب أهل الكتاب المحرفة فأخذت تحكيها الأمهات لأولادها ح . تى تغرقهم في سبات عميق فنسبت زورًا وبهتانًا إلَى حبر الأمة، أم ماذا؟ ولا ندري أيضًا كيف تَمرّ مثل هذه الخزعبلات علَى الأعلام دون استدراك أو تعليق، وكأن.هم يرونها شيئًا ثابتًا مفروغًا منه؟! ومثل هذا من الأعاجيب كثير في كتب المتق . دمين، فلينتبه إليه، والله المستعان. . 4 ) رواه أحمد عن عائشة بلفظه، ر 24478 ) UE`````à``c 234 الجزء السابع عشر ضَعُوا عنها فإ . نها » : ‰ قال: هذه فلانة لعنت راحلتها، فقال «؟ ما هذه » 1)، فوضعوا عنها. قال عمران: وكأن.ي أنظر إليها ناقة ورقاء. )« مَلعُونة [E.d .E.j Eeh ,E..j.©Jh .Hs G.dG Uô°V »a] :.°üa اضربوها على العِثَار ولا تضربوها » : روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال في الداب.ة .« على النفار وقال مُح . مد بن الجهم البرمكي وهو من أصحاب الكلام، وله أعاجيب في أقاويله ، وأنا أقول: لا تضربوها على العثار ولا على النفار، حكى ذلك عنه ابن قتيبة. قال ابن قتيبة: لص . حة ما حكى عن ال . نبِيّ ژ قال: لأَ . ن الداب.ة تنفر من البئر، ومن الشيء تراه ولا يراه راكبها، فتنقحم وفي تقحّمها نَجاته من الهلكة؛ فنهى عن ضربها عن النفار، وأمر بضربها على العثار لتجِ . د ولا تعثر؛ لأ . ن العثرة لا تكون إ . لا عن توانٍ. وقد روي عن ال . نبِيّ ژ من طريق أبي البختري: أَن.ه كان إذا عثرت به 2) ولم يقل: إِن.هُ كان يضربها عند ذلك، فالله أعلم بذلك. )« لَعًا » : الداب.ة قال / كلمة تقال عند العثرة كالدعاء للعاثر بها. قال الأخطل: / 201 :« لعًا » و ( فلا هَدَى الله قيسًا من ضَلالتها ولا لعًا لبني ذكوان إذ عثروا( 3 1) رواه أبو داود، عن عمران بلفظه، باب في النداء عند النفير...، ر 2198 . والطبراني في ) . الكبير، ر 14862 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) ولم نجده، ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب اللغة والأدب. ،« لبني شيبان » :( 3) في (ص ) 11 (ش). / 205 . ابن س . لام: الأمثال، 1 / والبيت من البسيط، للأخطل في ديوانه، 1 باب 13 : في الدوابّ والطير وأحكامها، وما يجوز في جميع ذلك من الأفعال وما لا يَجوز 235 .(1)« نهى ال . نبِيّ ژ عن عذاب كلّ ذي روح من الحيوان » و ومن لدغه سمسم أو نحو ذلك، ثُ . م وجد من ذلك كثيرًا؛ فلَه قتلهم [و] قتل كلّ مؤذ، ولا بأس بذلك. [E.«a ˆG iƒ.Jh .FE..dG .°†a »a] :.°üa لَا تَقُ . صوا نَوَاصِيَ الْخَيْل وَلَا مَعَارِفَهَا وَلَا أَذْنَابَهَا، » : عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال .« فَإِ . ن أَذْنَابَهَا مَذَا . بهَا، وَمَعَارِفَهَا دفَِاؤُهَا، وَنَوَاصِيهَا مَعْقُودٌ فيِهَا الْخَيْرُ وعن أبي وهب الجشمي وكانت له صُحبة قال: قال رسول الله ژ : عَلَيْكُمْ بِكُ . ل كُمَيْتٍ أَغَ . ر مُحَ . جل،ٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَ . ر مُحَ . جل،ٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَ . ر » .«ٍ مُحَ . جل .(2)« يُمْنُ الْخَيْل فيِ شُقْرهَِا » : ابن ع . باس قال: قال النبيّ ژ أبو هريرة: أ . ن ال . نبِ . ي ژ كان يس . مي الأنثى من الخيل: فَرسًا. عن سَهْلِ بن الْحَنْظَلِ . يةِ( 3) قال: م . ر رسول الله ژ ببعير قد لَحِقَ ظَهْرُهُ ا . تقُوا اللهَ فِي هَذِه الْبَهَائمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا وَكُلُوهَا » : بِبَطْنِهِ، فقال .(4)« صَالحَِةً نَهَى » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، ورواه الطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس بلفظ ) . ر 12472 ،« رَسُولُ اللهِ ژ عَنْ قَتْلِ كلّ ذِي رُوح إ . لا أَنْ يُؤْذِيَ . 2 ) رواه أحمد، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 2498 . وأبو داود، بلفظه، في الجهاد، ر 2547 ) 3) سهل بن عمرو بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة، قيل: ينسب إلى أمه فقيل: ابن ) الحنظلية. شهد أُحدًا والمشاهد مع رسول الله ژ ثُ . م تحول إلى الشام فنزل دمشق ح . تى .401/ مات بها في خلافة معاوية. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى، 7 . 4 ) رواه أبو داود، عن سهل بلفظه، في الجهاد، ر 2550 ) UE`````à``c 236 الجزء السابع عشر عبد الله بن جعفر قال: دخل ال . نبِيّ ژ حَائطًا لرجل من الأنصار فإذَا جمل، فل . ما رأى ال . نبِيّ ژ ح . ن وذرفت عيناه، فأتاه ال . نبِيّ ژ فمسح فجاء «؟ مَنْ ر . ب هذَا الجمل » : [سراته و] ذفراه( 5) فسكت، فقال ال . نبِيّ ژ أفلا ت . تقي الله في » : فتًى من الأنصار فقال: / 202 / لي يا رسول الله. قال هذه البهيمة التي م . لكك الله إ . ياها، فإ . نه شاكٍ إل . ي أ . نك تُجيعه وتُهينه .(6)« وتُدئبُِه بينما رجل يَمشي بطريق فاشت . د عليه » : أبو هريرة: أ . ن ال . نبِ . ي ژ قال العطش، فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب، ثُ . م خرج فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، فنزل البئر فملأ خُ . فه فَأمسكه بفيه ح . تى رَقيَِ فَسقَى الكلبَ فشكَر اللهَ لَه فغفر في كلّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ » : فقالوا: يا رسول الله، وإ . ن لنا في البهائم لأجرًا؟ قال .« لَه .(7)« أَجْرٌ 5 ) السراة: أعلى الظهر. والذفرى: أصل الأذن، وهي مؤنثة. انظر: الفائق في غريب الحديث، ) (حوش). باب ما يؤمر به من القيام علَى ،« وتهينه » 6 ) رواه أبو داود، عن عبد الله بن جعفر بلفظه دون ) . الدوابّ، ر 2549 . وأحمد مثله، ر 1745 . 7 ) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 728 . والبخاري، نحوه، في المساقاة، ر 2363 ) . وأحمد، نحوه، ر 9109 UE`àc ihEY.dGh .E.MC’Gh AE°†.dG 239 .ds ƒjo .CG Rƒéjn .eh ,AE°†.dG »a UE`H 14 ما من والٍ يلِي عشيرته إ . لا أوتي به مغلولاً يوم » : قال رسول الله ژ القيامة ح . تى يقفَ على جسر من جسور جه . نم، فإن كان عادلاً نجا، وإ . لا .(1)« انخسف به الجسر في ج . ب أسود مظلم يهوي به سبعين خريفًا معذّبًا .(2)«ٍ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُبحَِ بغَِيْر سِ . كين » : وعن أبي هريرة أ . ن ال . نبِ . ي ژ قال الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قاضيان في النار، وقاضٍ في الج . نة؛ فمن » : وعنه ژ أن.ه قال قضى بغير الْحَقّ وهو يعلم؛ فذلك في النار، وقاضٍ قضى وهو لا يعلم وقاضٍ اجتهد فأخطأ » : وفي خبر ،« فأهلك حقوق الناس؛ فذلك في النار وقيل: فما بال الذي اجتهد فأخطأ؟ قال: فلم يقول وهو ،« فهو في النار .(3)« وقاضٍ قضى بالح . ق؛ فذلك في الج . نة » 203 / لا يعلم؟! / قال عمر بن الخط.اب 5 : ما أحبّ أن أكون كالسراج يضيء للناس ويَحرق نفسه. وقال: إ . ن الحاكم ليكابد بَحرًا لُ . جيًا عميقًا تغشاه أمواج 23429 .. والبيهقي، عن أبي ، 1 ) رواه أحمد، عن أبي أمامة وعن عبادة بمعناه، ر 22960 ) . . : هريرة بمعناه، كتاب الصلاة، ر 5551 . والعادل لا يقرب النار أصلاً لقوله تعالى .( الأنبياء: 101 102 ) . ...# " ! . ¼ » . 2 ) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 7344 . وأبو داود، مثله، في الأقضيَة، ر 3574 ) 3) رواه أبو داود، عن ابن بريدة عن أبيه بمعناه، في الأقضيَة، ر 3575 . والترمذي، عن ابن ) . بريدة عن أبيه بألفاظ قريبة، ر 1372 UE`````à``c 240 الجزء السابع عشر [و] تيارات الظلم، فترفعه م . رة وتَخفضه أخرى، وقَ . ل ما يكابد الغرر رجل إ . لا وأَنّه يغرق. وللقضاة غدًا موقف بين يدي الله تعالى لا يف . كهم منه إ . لا العدل. ومن ولي حكمًا وف.قه الله. وواجب طاعة الح . كام العدل الذين ق . دمهم أئ . مة المسلمين الذين دان المسلمون بطاعتهم ورضوا بإمامتهم، ولم يحدثوا حدثًا تزول به إمامتهم ولا طاعتهم، فإذا اختاروا رجلًا عدلاً مرض . يا للحكم في رع . يتهم، وجبت طاعتهم ونفذت أحكامه. وروي عن عمر 5 أن.ه قال: لا يصلح القضاء إ . لا لمِن جمع خمس خصال: أن يكون عالمًِا بما سبقه من الآثار، مشاورًا لذوي الرأي، نزيهًا عن الطمع، محتملاً للخصوم، صبورًا عند اللائمة؛ فإن فاتته خصلة من هذه الخصال وهي وصمة، وعندي ح . تى يكون فيه مع هذا سكون الطبع وخروج عن الميل، ويكون عدلاً مرض . يا ورعًا ول . يا، للغضب عند الحكم متوق.يًا. وعن بعض الصحابة: أَن.ه مرّ على قاضٍ يقضي، فقال له: تعْلمُ الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وجدت أَن.ه ابن ع . باس، والله أعلم. .« القضاء / 204 / جَمر فَادفع الجمر بعودين » : قال شريح لا ينبغي للرجل أن يقعد للقضاء ح . تى يكون » : وقال هاشم بن غيلان عالمًِا بتأويل القرآن وتفسيره وناسخه ومنسوخه وحدوده ومتشابهه، وح . تى يكون عالمًِا بال . س . نة وآثار المسلمين أئ . مة العدل. وقيل: لا يكون الحاكم حاكمًا ح . تى يكون إنصافه من ذئبه إذا أكل جاعدة غيره، كإنصافه من ذئب غيره إذا أكل جاعدته، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. باب 14 : في القضاء، ومن يَجوز أن يُو . لى 241 وإذا ول.ى سلطان جائر رجلاً من المسلمين على الأحكام بين الناس فجائز له ذلك، ويأخذ الحقوق للناس بعضهم من بعض، ويحبس على المنكر، ويعاقب عليه؛ هذا قول أبي الحواري. قال: وقد قالوا: يجوز للقاضي ما لا يجوز لغيره من الجباة، وللقاضي يقطع الحكم عنده ولا يرفعه إلى السلطان. .( وقد بلغنا أ . ن موسى بن أبي جابر كان قاضيًا لراشد الجلنداني( 1 وقال غيره: لا يجوز القضاء لغير إمام العدل أو بغير أمره، ولا يجوز أن يقضي أحد بأمر أئ . مة الجور، ومن ذلك ما قال المسلمون: إِن.هُ لا ينفذ قاضي عدل كتابًا لقاضي جور ح . تى يعلم أهل الجور أ . ن الجور لا يجوز ،( الشعراء: 151 ) . | { z y . : عند أهل العدل. وقد قال الله تعالى . . . . . â . . ،( 9 : ; . (الكهف: 28 8 7 6 5 . (الإنسان: 24 ). وقول / 205 / المسلمين: لا حكم إ . لا لله ولا طاعة لمِن عصى الله. وقال: من يقل: إ . ن موسى بن أبي جابر كان قاضيًا لراشد الجلنداني؛ فقد ركب ذنبًا عظيمًا، وقال منكرًا من القول وزورًا؛ لأن.ه طعن على إمام المسلمين. ولا يجوز سوء الظ . ن بالمسلمين، وسوء الظ . ن بالمسلمين من كبائر الذنوب، وراشد كان جَ . بارًا، وموسى كان في عُمان إمام أهل زمانه في العلم، ولعل.ه كان إذا وصل إليه أحد من الناس فطلب منه أن يقضي 1 ) راشد بن النضر الجلنداني (ح . ي في: 206 ه): من أعيان بني الجلندى، خرج على الإمام ) 207 ه)، ونصب نفسه إمامًا، غير أَن.ه لم يدم طويلاً حيث - غ . سان بن عبد الله (حكم 192 قضى عليه الإمام غ . سان وعلى فتنته في وقعة المجازة بمنطقة الظاهرة. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن. ت). UE`````à``c 242 الجزء السابع عشر بينهم بما أراه الله من الْحَقّ فعل، ولا نظنّ موسى أن يَجهل فيفعل ما .(1)« لا تكن أمينًا لخِائن » : لا يَحلّ له. وقد روي عن ال . نبِيّ ژ قال ولا يجوز للقضاة والولاة الأحكام ح . تى يول.يهم الإمام ذلك، والإمام لا يكون إمامًا إ . لا برضى أعلام المسلمين، وعقده وبيعته على طاعة الله فيها، ولا يجوز لأحد من أئ . مة العدل أن يستعمل على رعيته في أمورهم والقضاء بينهم غير أهل العدل، ولا أن يستعمل عدلاً في دينه من قومنا ولا من غير أهل دينه، ولا يجوز أن يول.ي شيئًا من [في] أمانته( 2) التي ائتمنه الله عليها في خلقه إ . لا أهل العدالة والولاية من أهل دعوة المسلمين، ولا يولّي الحكم من لا تجوز شهادته وإن كانت له ولاية، ولا ينقض حكمه إذا كان عدلاً ما حكم به. قال الشافعي: / 206 / لا يجوز للمرأة أن تكون قاضيًا. وقال أبو حنيفة: تَجوز في جميع الأشياء إ . لا في الحدود. قال: ولا يجوز أن يكون القاضي عا . ميًا. وقال أبو حنيفة: يَجوز، ويقلّد العلماء في الحكم. [IQEeE’G ..W »a] :.dCE°ùe يُوشكُ رجل يتم . نى أَ . نه خ . ر » : أبو هريرة قال: سمعنا ال . نبِيّ ژ يقول قيل له: زدنا، فما زال ،« من السماء( 3) ولم يَل من أمور المسلمين( 4) شيئًا .(5)« هلكت هذه الأ . مةُ علَى يَدَي أغيلمة من قريش » : رسول الله ژ يقول 1 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .« إمامته خ أمانته » :( 2) في (ص ) .« نسخة الثريا » + :( 3 ) في (ص ) .« خ الناس » + :( 4 ) في (ص ) . 5 ) رواه أحمد، عن أبي هريرة بمعناه، ر 11022 ) باب 14 : في القضاء، ومن يَجوز أن يُو . لى 243 يَا أَبَا ذَ . ر، إِ . ني أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِ . ني » : عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله ژ .(1)«ٍ أُحِ . ب لَكَ مَا أُحِ . ب لنَِفْسِي، لَا تَأ . مرَ . ن عَلَى اثْنَيْن وَلَا تَوَ . ليَ . ن مَالَ يَتِيم وعن ابن عمر: أ . ن رسول الله ژ استعمل رجلاً على عمل فقال: يا .(2)« اجلِسْ والزم بَيتك » : رسول الله، اختر لي، فقال قال أبو بكر: كان ال . نبِيّ ژ لا يشير إذا استشير إ . لا بأعلى الأمور، وأسلمها للدين والدنيا. وروي أ . ن رَجُلَين سألا رسول الله ژ العمل، وعنده أبو موسى. قال: فَكَأَن.ي .(3)« لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ » : أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْت شَفَتِهِ قَلَصَت، فقال وعن أبي موسى قال: قدم معي رجلان من الأشعري.ين فَخَطَبَا عند رسول الله ژ ثُ . م أخذا يُع . رضان بالعمل فتغ . ير وجه / 207 / رسول الله ژ 4)، فما استعان )« إِ . ن أَخْوَنَكُمْ عِنْديِ مَنْ يَطْلُبُهُ، فَعَلَيْكُمَا بتَِقْوَى اللهِ 8 » : فقال بهما على شيء. [AE°†.dG ..W .P »a] :.dCE°ùe مَن ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ عَلَيْهِ ال . شفَعَاءَ وُ . كلَ إِلَى » : عن ال . نبِيّ ژ قال .(5)« نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرهَِ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ 8 مَلَكًا يُسَ . ددُهُ 1) رواه أحمد، عن أبي ذر ببعض لفظه، ر 22184 . ومسلم، عن أبي ذر بلفظ قريب، ) . ر 4824 . والبيهقي، مثله، كتاب الوصايا، ر 13036 رواه » : 2) رواه الطبراني في الكبير، عن عصمة بن مالك بمعناه، ر 13929 . وقال الهيثمي ) 353 (ش). / مجمع الزوائد، 2 ،« الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف ...2261 ، 3) رواه البخاري، عن أبي موسى الأشعري بلفظه، في استتابة المرتدين، ر 6923 ) . ومسلم، نحوه، في الإمارة، ر 4822 . 4 ) رواه أحمد، عن أبي موسى بلفظه، ر 20035 ) 5) رواه الترمذي، عن أنس بلفظ قريب، في الأحكام، ر 1374 . والبيهقي، بلفظه، في ) . الأحكام، ر 20747 UE`````à``c 244 الجزء السابع عشر يَا عَبْدَ ال . رحْمَن]ِ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِ . نكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا ]» : وعنه ‰ أن.ه قال .(1)« عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكلِْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْر مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا عن عبد الله بن هبيرة الشيباني( 2): أ . ن أبا الدرداء جعل قاضيًا فكتب إليه إن.ك جعلت طبيبًا، فإن كنت تُبرئ الناس فَنِعِ . ما لَكَ، وإن كنت متطَبّبًا » : سَلْمان فاحذر أن يَموت على يديك أحد من الناس. قال: وكان أبو الدرداء إذا قضى .(3)« بقضاء فش . ك فيه قال: متط . بب والله متط . بب، رُدّوا عليّ الخصمين [..YC’G AE°†b »ah ,AE°†.dG .°†a »a] :.dCE°ùe الحسن البصريّ قال: كان يقال: لأَجر حاكم يومًا أَفضل من أجر رجل يصل.ي في بيته سبعين سنة أو س . تين سنة. وعن شريح: رأى إنسانًا عاب القضاء، قال: تعيب شيئًا أوتيه داود؟! .« من قضى بين اثنين فكأ . نما ذُبحَِ بغير سِ . كين » : عن ال . نبِيّ ژ وكان / 208 / مس . بح بن عبد الله أَعمى، وكان يقضي في نزوى بين الناس في أَي.ام الإمام غ . سان، والقاضي يسمع الشهود ويقضي على الخصمين، وهو لا يرى أحدًا منهم. ...6722 ، 1 ) رواه البخاري عن عبد الرحمن بن سمرة بلفظه، في ك . فارات الأيمان، ر 6622 ) . وأحمد مثله، ر 21160 2) عبد الله بن هبيرة بن أسعد بن كهلان السبائي الحضرمي، أبو هبيرة المصري (ت: 126 ه): ) شيخ صالح ثقة متقن مصريّ. روى عن بلال بن عبد الله بن عمر وعبد الله الغافقي ويحيى الأعرج وآخرين. وروى عنه: حيوة ابن شريح وعبد الله بن لهيعة وغيرهم. وثقه أحمد. . 194 . العيني: مغاني الأخيار، ر 1405 /1 ، انظر: ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار، ر 929 .2892 ، 3) رواه مالك في الموطأ، باب جامع القضاء وكراهيته، ر 1261 ) . والبيهقي، نحوه، ر 10404 باب 14 : في القضاء، ومن يَجوز أن يُو . لى 245 فأ . ما نحن ففي نفوسنا من هذا من غير أن نرى [ما] فعله المسلمون خَطأ، ولو كان هذا خطأ ما قبله فقهاء المسلمين، وهم يومئذٍ أوفر ما كانوا عليه، والدولة أعزّ ما كانت، وهم جميعًا لا نَعلم بينهم اختلافًا في ر . د شهادة الأعمى على الشخص بعينه؛ فافهموا ذلك. قال غيره: الأعمى لا إمامة له؛ لأن.ه لا قض . ية له ولا شهادة. ومن طلب إليه الناس أن يحكم بينهم وليس هو حَاكم منصوب، ورضي به الخصمان وجعلاه حاكمًا يحكم بينهما، ويحلّفهما إن تنازلا إلى اليمين إذا رضياه، وأقاماه لذلك من غير تعدّ منه عليهما بِحبس ولا جبر؛ فله أن يصلح بينهما كي لا يَحلفا؛ لأن.ه ليس بِحاكم منصوب، والصلح بين الناس جائز. [.E.Yo .gCG AE°†b .e Qƒ°U] :.dCE°ùe قيل: كان لرجل حقّ على رجل بتُؤَام( 1) فوصل إلى غدانة( 2) بصُحَار وكان واليها، فأخذ منه كتابًا إلى والي تؤام: أَن.ه قد أقام الب . ينة بح . قه معه؛ فقال الوالي: لا أرى هذا ولا أرفع إلى غدانة كأن.ه مستفهم له ؟ فقال: نعم. قال: فأكتب بينكم كتابًا. قال: نعم. / 209 / قال: فكتب بينهم كتابًا بالموافاة؛ فانصرفوا ووافى الرجل فأقام الب . ينة عند غدانة بن مُح . مد فحكم على الرجل . ما يلي الجبل، كما ِ . ما يلي الساحل وصُحار، قصبتها م ِ 1) تُؤَام أو توَام: اسم قصبة عُمان م ) وصفها الحموي (معجم البلدان، تؤام). وهي المس . ماة اليوم بالبريمي على الحدود العُمانية الإماراتية من طريق الساحل. 2) غدانة بن محمد (حي: 275 ه): عالم فقيه وقاض جليل، كان والياً للإمام الصلت بن ) مالك على صُحار سنة ( 260 ه) بعد وفاة الإمام محمد بن محبوب. انظر: معجم إباضية المشرق (نق). UE`````à``c 246 الجزء السابع عشر بِح . قه فأخذه منه، وأ . ما عبد الله فلم ير أن يرفعه معه إ . لا بكتاب من الإمام أو القاضي. ن يَنقُل( 1) ح . قا؛ فكتب إلى ِ وقيل: كان لرجل من صُحار على رجل م موسى بن موسى أن يكتب له يرفعه إلى والي صُحار ليقيم عليه الب . ينة ويأخذ ح . قه منه؛ فأبى موسى أن يكتب برفعه إليه وكان يومئذ قاضيًا لراشد بن النضر . ومن طلب إلى الوالي أن يرفع بينه وبين خصمه إلى القاضي أو إلى الوالي الكبير؟ قال أبو الحواري: ذلك للخصم، وعلى الوالي أن يرفع الخصماء إذا طلبوا ذلك إلى الوالي أن يرفعهم إلى الوالي الأكبر الذي و . لاه، أو إلَى الإمام، أو إلى القاضي، وليس للوالي أن يكل.ف الخصم أن يأتيه بكتاب من عند هؤلاء. [.«.KG .«H ..ëdEH QE.s édG ôeCG »a] :.dCE°ùe وإذا أمر الج . بار رجلاً من المسلمين أن يَحكم بين اثنين أو يصلح بينهما، أو أمره أَن احكم بين الناس بالح . ق والعدل؛ كان جائزًا للمأمور فعل ذلك؛ لأن.ه إِن.مَا أمره بما هو واجب عليه فِعله إذا قدر عليه، وفيما كان له الدخول فيه مباحًا بغير أمر الج . بار، فل . ما كان الجبّار أمره بما كان له فعله وعليه أن يفعله؛ كان فعله جائزًا؛ ولأ . ن أمره له أَن احكم بين الناس بالعدل والحقّ هو أمر بِمعروف ونهي عن منكر، والأمر بالمعروف / 210 / والنهي 1) يُنْقُل: من الولايات الشمالية لمنطقة الظاهرة في سلطنة عُمان، تجاورها من الشمال ولاية ) صحار التابعة لمنطقة الباطنة، بها 70 قرية تقريبًا. ولا تزال محط.ة انتقال بين منطقتي الظاهرة والباطنة؛ ولع . ل ذلك هو سبب تسميتها بذلك الاسم. باب 14 : في القضاء، ومن يَجوز أن يُو . لى 247 عن المنكر واجب على الناس؛ فعليه أن يحكم بين الناس بالح . ق وينصف بعضهم من بعض، كان بأمر الجبار أو بغير أمره، ما وجد لذلك السبيل، فإذا لم ينل ذلك إ . لا بالقهر للناس أو بهيبة الج . بار أو بمكانته، أو برفع الناس إلى الج . بار أو حاكم الج . بار، أو بمعونة من الج . بار له على ذلك بالقهر منه لهم والحبس أو غير ذلك من العقوبة، أو يمنع الناس عن التص . رف ح . تى ينصفوا بعضهم بعضًا؛ كان هذا لا يَجوز فعله، وكان هالكًا بذلك؛ لأن.ه عاضد الج . بار أو حاكم بما ليس للج . بار فعله ما لم يأذن الله به، ولم يجعل له إلى ذلك السبيل؛ لأ . ن الج . بار إِن.مَا هو رجل من الرع . ية وليس للرع . ية أن يقهروا الناس بالحكم، ولا يعاقبوا من امتنع منهم من ذلك؛ لأ . ن القهر والعقوبة إِن.مَا هي للحاكم العدل خا . صا دون غيره. فأ . ما إذا كان فعله بأمر الجبّار له وقصد بذلك إلى معونة السلطان وطاعته والانتهاء إلى أمره؛ فهو آثم وإن كان فَعَله، وأ . ن الج . بار أمره، وأ . ن الله تبارك وتعالى هو الذي أذن له في ذلك؛ فإن.ه يكون مأجورًا مُحسنًا في فعله. فإن لم يفعل أحد الخصمين وقدر على حبسه فليس له حبسه؛ لأ . ن الحبس ضرب من العقوبة، وليس للرع . ية أن تعاقب، وإِن.مَا كان له أن يحبس بأمر الحاكم / 211 / العدل إذا و . لاه الحكم، ولا يَحبس بأمر الجبّار؛ لأ . ن الج . بار ليس بِحاكم في الحقيقة، وإِن.مَا هو فاسق من ف . ساق الرع . ية. [AE°†.dG .sdƒàj ..«a] :.dCE°ùe وإذا وصل إلى رجل خصمان، فقالا: قد ح . كمناك بيننا وقد رضينا بك حاكمًا فاحكم بيننا بالح . ق، فله أن يحكم بينهما ويحلّف من لزمه اليمين إذا UE`````à``c 248 الجزء السابع عشر رضي بذلك، وليس له أن يحبسه، وليس للخصم أن يحبسه بأمره أيضًا؛ لأ . ن الحبس ضرب من العقوبة. واللقيط لا يُول.ى الحكم. وقال الفضل بن الحواري: يَجوز أن يكون اللقيط حَاكمًا إذا كان عالمًِا أمينًا. وقال أبو الحواري: إذا حكم رجل من المسلمين بين الناس من غير ولاية له عليهم؛ فأنكر المنكر وعاقب عليه وحبس، وسعه ذلك إ . لا الحدود فلَيس له أن يقيم الحدود ولا القصاص في الدماء إ . لا بأمر السلطان. وأ . ما الأحكام بين الناس وإنكار المنكر والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس . فهذا من الفضل، وهذا من طاعة الله 8 والواجب على الحاكم أن لا يول.ي النظر بين الناس إ . لا عدلاً أمينًا عنده فيما يوليه من أمانته. وصفة العدل: أن يكون موافقًا في القول والعمل، وهو المجتنب للكبائر والصغائر، لا يقع منه إ . لا هفوات. ولا يَجوز أن يحكم العبد ولا أن يكون حاكمًا، ولا تؤخذ عنه عدالة الشاهد، فإن لم يعرف ح . تى حكم فقد / 212 / قيل: إ . ن حكمه جائز إ . لا أن يكون خطأ. ولا يكون الأقلف حاكمًا ولا معدّلاً ولا شاهدًا ولا أمينًا على شيء من أمور الح . كام. وكذلك من ص . ح عليه أَن.ه ينتمي إلى غير قَومه، أو ي . دعي أَن.ه من العرب وهو مولى. [AE°†.dG ôeGC I.s °T »a] :.dCE°ùe يُؤْتَى باِلْقَاضِي [الْعَدْلِ] يَوْمَ » : قالت عائشة: سمعت رسول الله ژ يقول .(1)« الْقِيَامَةِ فَيَلْقَى منِْ شِ . دةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَ . نى أَ . نه لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْن فيِ تَمْرَةٍ قَ . ط . 1 ) رواه البيهقي، عن عائشة بلفظه، كتاب آداب القاضي، ر 20717 ) باب 14 : في القضاء، ومن يَجوز أن يُو . لى 249 AE°†.dG »a :UEH(1) ن بعض الكتب: قيل: كان القاضي إذا مات من بني إسرائيل جُعل في ِ وم أَزَج(ٍ 2) أربعين سنة فإن تغ . ير منه شيء علموا أَن.ه كان يَجور في حكمه، فمات ( بعض قضاتهم فجعل في أَزَج فبَيْنَا الق . يم يقوم عليه إذ أصابت المكنسة طرف( 3 أذنه فانفجرت صديدًا، فش . ق ذلك على بني إسرائيل، فأوحى الله 8 إلى نبيّ 1) من هنا يبدأ هذا القسم من نسختين مصوّرتين في وزارة التراث، الأولى (أ): برقم 535 ) الجزء العاشر من الضياء في القضاء والقاضي والدعاوي والأحكام » المسماة في بدايتها ب ولم نجد هذه التسمية في نهاية المخطوطة؛ فبعد الانتهاء ،« تأليف الشيخ سلمة بن مسلم «. تَ . م الجزء » : قال « ما صارت إليه ولا يبرأ إليه من ذلك ...» من المسألة الأخيرة من الكتاب والحمد لله ربّ العالمين في يوم الجمعة » : ولم يذكر أيّ جزء هو، ولا عنوانه، ثُم قال 1087 ه]، وهو / المباركة من شهر رمضان المبارك من سنة سبع وثمانين وألف سنة [ 9 للشيخ العالم الوليّ عبد الله بن عامر بن عبد الله بن سعيد العقري النزوي رحمه الله وغفر له آمين آمين ربّ العالمين . آل هذا الكتاب بالشراء الصحيح من إرث الشيخ عبد الله بن .« عامر للعبد الأقل لله مُح . مد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان، كتبه مُح . مد بن عبد الله والثانية (ب): برقم 809 ، فهي بعكس الأولى إذ لم نجد في بدايتها تسمية، وإنما وجدنا ما ...» في نهايتها؛ فبعد الانتهاء من المسألة الأخيرة من الكتاب « الجزء العاشر » تسمية تم الكتاب، وهو الجزء العاشر من » :( قال (ص 416 مخ « صارت إليه ولا يبرأ إليه من ذلك كتاب الضياء في القضاء والقاضي والدعاوي والأحكام بين الناس في الحقوق وأحكام من « الشهادات والحقوق وأحكامها » : ذلك، ويتلوه إن شاء الله الجزء الحادي عشر في كتاب الضياء. آمين اللهم آمين. تم معروضًا على النسخة التي نسخ منها والحمد لله رب 1106 ه ، بقلم: /8/ ونسخت هذه المخطوطة (من الصفحة 418 مخ) بتاريخ: 2 ،« العالمين خلف بن مُح . مد بن خنجر بن سعيد بن عقيلة وهو يومئذ بحصن الرستاق، نسخه لسيده سيف بن سلطان بن سيف بن مالك اليعربي. وما أضفناه من النسختين (أ) و(ب) نضعه بين عمودين هكذا: |...|. 2 ) الأزَجُ: بيتٌ يُبْنى طُولاً، ويقال له بالفارسية: أَوسْتَان. وال . تأْزِيجُ الفِعْلُ، والجمع: آزُجٌ وآزاجٌ. ) وأزجه تأزيجًا: بناه وطوّله، وأَزِجَ وأَزَجَ العُشْبُ طالَ. انظر: لسان، (أزج). .« أنفه لعل.ه » + :( 3 ) في (ص ) UE`````à``c 250 الجزء السابع عشر من أنبيائهم: أنّ عبدي هذا لم يكن به بأس، ولك . نه استمع يومًا بإحدى أذنيه . ما استمع بها( 1) من الآخر، فمِن ثَ . م فعلتُ به هذا. ِ من الخصم أَكثر م قال مكحول: لو خيّرت بين القضاء وبين بيت المال لاخترت القضاء، ولو خيّرت بين القضاء و| بين | ضرب عنقي لاخترت ضرب عنقي. قال رجل لزهير: كيف أصبحت؟ قال: بخير إذ لم يجعلني الله قاضيًا ولا صديقًا لقاضٍ. أبو البختري( 2): أنّ عليًا قال: بعثني / 213 / رسول الله ژ إلى اليمن لأقضي بينهم، فقلت له: || إن.ي|| لا علم لي بالقضاء، فضرب بيده صدري ثُ . م( 3) قال: 4)، [قال]: فما شككت في قضاء ح . تى جلست )« ال . لهُ . م اهْد قَلْبَهُ وَثَ . بتْ لسَِانَهُ » مجلسي هذا. ولهذا الخبر شرحٌ في الجزء الأ . ول( 5) من الكتاب عند أخبار عليّ. .(6)« أقضاكم عليّ » : وقد روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال 1 ) في (ص) و(أ): بها. ) 2) وهب بن وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب القرشي ) المدني، أبو البختري القاضي (ت: 200 ه): فقيه أخباريّ ن . سابة، كان رئيسًا للقضاة، جوادًا محتشمًا. خرج من المدينة فنزل الشام ثُ . م قدم بغداد فولاه هارون القضاء بعسكر المهدي، ثُ . م عزله فولاه مدينة الرسول ژ . روى عن هشام بن عروة وطائفة واتّهم بالكذب، متهّم بالكذب له منكرات فترك حديثه ثُ . م عزل عن المدينة فقدم بغداد فلم يزل بها ح . تى مات. له: نسب ولد إسماعيل، وطسم وجديس، وفضائل الأنصار، والفضائل الكبير. انظر: ابن . 332 . بكر أبو زيد: طبقات النسابين، ر 65 / سعد: الطبقات الكبرى، 7 3 ) في (ص): و. وفي (ب): قثال. ) . 4 ) رواه ابن ماجه، عن أبي البختري عن عليّ بلفظه، في الأحكام، ر 2398 ) 5 ) لم نجد ذكرًا لهذا الخبر في الجزء الأ . ول ولا في غيره من الأجزاء، ولا عنوانًا باسم: ) ولعل.ه سقط من النسخ التي بين أيدينا، والله أعلم. ،« أخبار علي » 6 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وذكره السخاوي بغير هذا اللفظ من طرق وألفاظ مختلفة ) .134/ مرسلاً ومرفوعًا. انظر: المقاصد الحسنة، 1 باب 14 : في القضاء، ومن يَجوز أن يُو . لى 251 وعن ال . نبِيّ ژ أَن.ه أمر عمرو بن العاص أن يقضي بين قوم، فقال عمرو اقض بينهم، فإن أحسنت فلك » : | له| : أقضي يا رسول الله وأنت حاضر؟ فقال 1)، والله أعلم بص . حة ذلك. )« عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة واحدة [AE°†.dG IQƒ£N »a] :(2).°üa 3)، يعني: )«ِ أ . ن القاضي بين جمرتين فلي . تق ذلك بعُودَين » : عن ال . نبِيّ ژ إ . ن الله تبارك وتعالى يوكلّ بالقاضي مَلَكَين؛ فإن عدل » : شاهدين. وقال .(4)« سدّداه، وإن جار عرجا عنه 5) وفي خبر آخر: )« إِ . نمَا أحكم بالظاهر ويتو . لى الله السرائر » : وقال ژ فمن قطعت له من مال أخيه قطعة فلا يأخذها، إِ . نمَا » ، « يتو . لى الله السرائر » .(6)« أقطع له قطعة من النار [1 .E.«.°Sh OhGOh ,.OBG AE°†b »a] :(7).°üa أ . ول من قضى بالأرض آدم ‰ ، قضى بين ابنيه هابيل وقابيل عندما رام قابيل التزويج بتوأمة نفسه دون توأمة / 214 / هابيل؛ لأن.ها كانت 1) رواه أحمد، عن عمرو بن العاص بمعناه، ر 18301 . والدارقطني، نحوه، في الأقضيَة ) . والأحكام، ر 4510 2) في (ص): مسألة. ) 3 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .« والله يتول.ى السرائر » : 5) في (ب): الشرائر. ولا فرق بين الخبرين في (ص) و(أ)، ولعل.ه يكون بلفظ ) 6 ) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الأحكام، ر 588 . والبخاري، عن أ . م سلمة نحوه، ) . باب من أقام البينة بعد اليمين، ر 2534 7) في (ص): مسألة. ) UE`````à``c 252 الجزء السابع عشر أحسن، فكان قضاؤه أن أمرهما أن يق . ربا قربانًا على ما تُلي علينا في القرآن. || قال ابن ع . باس: اسم توأمة قابيل: إقليما، وتوأمة هابيل: لَمُودَا. قال: وقابيل وتوأمه أ . ول بطن ولدته حوّاء || . وما زال كلّ نبيّ بعد آدم ‰ يقضي عند التنازع، ح . تى حكى الله سبحانه حكم داود وسليمان في الحرث، فقضى داود بأن تكون الغنم التي نفشت في كرم الرجل التي( 1) رعته ليلًا لصاحب الكرم. قال ابن ع . باس: لا يكون النفش إ . لا بالليل لا بالنهار . وقال سليمان ‰ : || القضاء|| عندي: أن ينتفع بها ح . تى يصلح كرمه. قال ابن ع . باس: قضى سليمان بأن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بأسمانها( 2) وألبانها وأصوافها وأولادها عامهم هذا، وعلى أهل الغنم أن يزرعوا لأهل الحرث مثل الذي أفسدت عليهم( 3)، فإذا كان مثله حين أفسدته قبض أهل الغنم غنمهم. قال: فقال له داود: نِعمَ ما قضيت. قال: وكان حرثهم كرمًا. قال ابن ع . باس: قُوّم بعد ذلك ثمن الكرم الذي أفسدته الغنم، وقُوّم ما أصاب القوم من الغنم؛ فوجدوه مثل ثمن الكرم .( | الذي أفسدته الغنم | كما قضى به سليمان( 4 .« الرجل حتى » :( 1 ) في (ص ) 2 ) في (ص): بسمنها. ) 3 ) في (ص): غنمهم. ) .« سليمان به » :( 4 ) في (أ) و(ب ) باب 14 : في القضاء، ومن يَجوز أن يُو . لى 253 / قال: وحَكَم سليمان بهذه القض . ية وهو ابن إحدى عشرة سنة، / 215 ومل.كه أبوه وهو ابن اثنتي عشرة سنة، وملك أربعين سنة. الأنبياء: 79 ) في هذه القض . ية ) . | { z y . : قال الله تعالى .( وفي غيرها؛ لأ . ن داود اجتهد فلم يصب العين وسليمان أصابها، وكلّ مثاب( 1 ؛( أ . ما داود فمثاب على( 2) قصده الصواب، وأ . ما سليمان فعلى إصابته العين( 3 إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران، وإذا » : وبهذا جاء الحديث عن ال . نبِيّ ژ 4)، يعني: على قصده الصواب وطلبه، لا على نفس )« اجتهد فأخطأ فله أجر الخطأ، وكأن شريعتنا مطابقة لبعض ق . صة داود وسليمان 6 لا لجميعها؛ لمِا أ . نه قضى بما أفسدت المواشي ليلاً الضمان على أهلها » ثبت عن ال . نبِيّ ژ لأن.ه لا ب . د لها من النهار من المرعى، وكلّف أصحاب الزرع ؛« دون || الناس والحوائط|| حفظ ذلك منها نهارًا، وكلّف( 5) أربابها حفظها ليلًا لاستغنائها عن المرعى( 6). ولكن ليس في شريعتنا أخذ الماشية نفسها ولا الانتفاع بها، بل كانت المصلحة أَي.ام داود وسليمان 6 ذلك دون شريعتنا، والله أعلم. بينما امرأتان معهما ابناهما، » : أبو هريرة: أَن.ه سمع رسول الله ژ يقول فجاء( 7) الذئب فذهب بابن إحديهما، فقالت إحداهما لصاحبتها: إِ . نمَا ذهب بابنك، وقالت / 216 / الأخرى: إِ . نمَا ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود ‰ ؛ .« وكل أصاب مثاب » :( 1 ) في (ص ) 2 ) في (أ) و(ب): في. ) 3 ) في (ص): المعنى. ) 4) رواه مسلم، عن عمرو بن العاص بمعناه، ر 4584 . والدارقطني، عن أبي هريرة بلفظ ) . قريب، في الأقضيَة والأحكام، 4517 5 ) في (أ) و(ب): وكلفت. ) 6 ) في (أ) و(ب): الرعي. ) .« إذ جاء » :( 7 ) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 254 الجزء السابع عشر ( فقضى به للكبرى. فخرجتا علَى سليمان ‰ فأخبرتاه فقال: آتوني( 1 بالسّ . كين لأقسمه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل رحمك الله هو ابنها؛ يعني: ،«( هو لك فخذيه( 3 » : 2)، وفي خبر: فقال سليمان )« فقضى به للصغرى الصغرى حيث رأى رحمتها له. قال أبو هريرة: ما سمعت بالس . كين( 4) إ . لا يومئذ، كُ . نا نقول: الْمُدية. [.JEëdGh .Eà.dGh .cEëdGh »°VE.dG ..©e »a] :|.°üa | والقاضي في اللغة: القاطع في الأمور( 5) الْمُحكِم لها؛ قال الله تعالى: . ! " # . (فصلت: 12 ) أي: قطعه . ن وأحكمه . ن. والحاكم: المانع من الظلم، ومنه س . ميت حكمة الداب.ة؛ لأن.ها تَمنعها .( وتق . ومها( 6 والقاضي: الحاكم، والجمع: القضاة، والقض . ية: الحكم؛ يقال( 7): عدل في قض . يته، أي: في حكمه. 1 ) في (أ) و(ب): ايتوني. ) 6769 . والبيهقي، ، 2) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، في أحاديث الأنبياء، ر 3427 ) . بلفظ قريب، في كتاب الدعوى والبينات، ر 21823 3) في (ص): خذيه. ) 4 ) في (أ) و(ب): السكين. وفي قول أبي هريرة نظر؛ لأن القرآن قد ذكر ذلك في سورة ) يوسف وهي من السور المكية وأبو هريرة أسلم في المدينة والقرآن يتلى فيها؛ فكيف لم يسمع به؟!! 5 ) في (أ) و(ب): للأمور. ) .« تمنعه وتقومه » :( 6 ) في (ص ) 7 ) في (أ) و(ب): تقول. ) باب 14 : في القضاء، ومن يَجوز أن يُو . لى 255 ` _ ^ ] \ [ Z . : ويقال للحاكم: الف . تاح أيضًا؛ قال الله 8 ،( يقول: القاضي( 1 ،. c b. ، | سبأ: 26 ) أي: يقضي بيننا | بالح . ق ) . |a | والفتح: القضاء. وروى ابن ع . باس قال: ما كنت أعرف ما الف . تاح في القرآن ح . تى سمعت ،« بيني وبينك الف . تاح » : امرأة تقول لزوجها وقد جرى بينهما خصومة، فقالت تعني: الحاكم؛ فعلمت إن.ه الحاكم. b a ` _ . : وفي خبر عنه: قال: ما كنت أدري ما قوله 8 2) الآية، ح . تى سمعت ذي يزن | الحميري | وهي تقول: )( الأعراف: 89 ) . ...c تعني: أُقَاضِيك. ،« هَلُ . م | أُفَاتِحك |» السجدة: 28 )، أي: متى هذا القضاء؟ ) . ¯ ® ¬ . / وقوله تعالى: / 217 :( الأنفال: 19 ) . E D C B A. : وقيل في قول الله تعالى يقول: إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. وس . مي الحاكم بذلك؛ لأن.ه ينصر المظلوم على الظالم. وإِن.مَا قيل للقاضي: حَكَم وحاكم؛ لعقله وكمال أمره. ويقال: أحكمت الفرس فهو مُحكم، وحكَمته فهو محكوم إذا جعلت له كمة، وهي: الحديدة المستديرة في الل.جام على( 3) حنك الفرس. ويقال: قد ِ ح أحكمت الرجل، إذا رددته عن رأيه. ويقال: يا فلان، اُحكم بعضهم عن بعض، أي: رُدّ بعضهم عن بعض. 1 ) في النسخ: القضاء؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ) ..f e d . : 2 ) وتمامها ) 3 ) في (أ) و(ب): في. ) UE`````à``c 256 الجزء السابع عشر ويقال: قد حكم الرجل، إذا تناهى و( 1)عقل. والحاكم: المانع الناس من كلّ ما لا ينبغي لهم الدخول فيه. قال عمرو بن كلثوم: ( ونَحن الحاكمون إِذا أُطِعنا وَأَنّا العازِمونَ إِذا عُصينا( 2 والحاتم: القاضي، ومنه الحتم، والحتم: إيجاب القضاء؛ قال أم . ية بن أبي الصلت: ( حَنانَي رَب.نا وله جَبَرنا بك . فيْه المنايا والحُتُومُ( 3 جبرنا: أي عنونا، والحاتم: الغراب الأَسوَد، ويقال: بل هو غراب البين، أحمر المنقار وال . رجلين. [»°VE.dG CE£N »a] :|.°üa | إِذَا » : عن المح . رر بن أبي هريرة( 4) عن | أبي هريرة عن | ال . نبِيّ ژ أن.ه قال قَضَى الْقَاضِي [فَاجْتَهَدَ] فَأَصَابَ كَانَ لَهُ عَشْرَةُ أُجُورٍ، وَإِذَا قَضَى | القَاضِي | .(5)« [فَاجْتَهَدَ] فَأَخْطَأَ كَانَ لَهُ أَجْر واحد .102/ 1 ) في (أ): في. والصواب ما أثبتناه من (ص)، وهو ما جاء في: الزاهر للأنباري، 1 ) وإنا » : 2) البيت من الوافر، لعمرو بن كلثوم في ديوانه في الموسوعة الشعرية بلفظ ) 57 (ش). وفي (أ): / وبلفظ المؤلف في العين، (حتم)، والحماسة المغربية، 1 .« العاصمون .«.. ونحن الغارمون ..» :( وفي (ب .«... إذا اطلعنا ونحن العارمون ...» 3) البيت من الوافر، لأم . ية بن أبي الصلت في ديوانه في الموسوعة الشعرية مختلف الشطر ) الأَ . ول، وجاء بلفظ المؤلف في: العين، والمحكم والمحيط الأعظم، (حتم). 4 ) مُحَ . ررُ بنُ أَبي هُرَيرَةَ الدوسي المدني (ق 1ه): تابِع . ي. روى عن أبيه وعمر بن الخط.اب. ) وعنه: ابنه مسلم والزهري والشعبي وعطاء وغيرهم. توف.ي بالمدينة في خلافة عمر بن .50/10 ، عبد العزيز وكان قليل الحديث. انظر: تهذيب التهذيب، ر 90 . 5 ) رواه الدارقطني، عن محرّر عن أبي هريرة بلفظ قريب، في الأقضيَة والأحكام، ر 4513 ) باب 14 : في القضاء، ومن يَجوز أن يُو . لى 257 وفي حديث عمر بن عبد العزيز أن.ه قال: لا ينبغي لرجل أن يكون قاضيًا 218 / ح . تى تكون فيه خمس خصال: عالمًا قبل أن يُستعمَل، مستشيرًا لأهل / .( العلم، ملقيًا للرثع( 1)، منصفًا للخصم( 2)، مُحتملًا للأئ . مة( 3 الرثع: الدناءة، وتطرّف( 4) النفس إلى الدون من العط . ية( 5). قال الكسائيّ: [الرجل] الراثع( 6): الذي يرضى بالقليل من العطاء، ويخادن أخدان السوء. .( يقال: [قد] رثع فلان رثعًا( 7 وك . ل من صلح للقضاء صلح أن يكون | شاهدًا، وك . ل من يصلح أن يكون شاهدًا صلح أن يكون | قاضيًا. أَ . خرُوهُ . ن منِ حَيْثُ أَ . خرَهُ . ن » : ‰ والمرأة لا( 8) تكون قاضيًا؛ لقوله .(10)«( الله ( 9 ولع . ل الصواب .« ملقيًا للزيغ » :( وفي (ب .« ملقيًا للرتع » :( وفي (أ .« منفيًا للزيغ » :( 1) في (ص ) 588 ، والله أعلم. / ما أثبتناه من: غريب الحديث لابن قتيبة، 2 .« للحكم وفي نسخة: الخصوم » :( 2 ) في (ص ) 78 . أما في غريب / 3) كذا في النسخ، وفي أخبار القضاة لمُِح . مد بن خلف بن حيان، 1 ) 38 ، وغيرهما: للأئ . مة، والله أعلم. / 588 ، والفائق للزمخشري، 2 / الحديث لابن قتيبة، 2 4 ) في (ص) و(ب): ونظيف. وفي (أ): ونضيف؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مصنف ) 78 ، والله أعلم. / 298 . وأخبار القضاة، 1 / عبد الرزاق، 8 .« لى الدرن من العطاء » :( 5 ) في (ص ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: .« قال الشيباني: الراتع » :( 6 ) في (ص): الزائغ. وفي (أ) و(ب ) .588/ غريب ابن قتيبة، 2 .« رتع فلان رتعًا » :( وفي (أ) و(ب .« زيغ فلان زيغًا » :( 7 ) في (ص ) 8 ) في (أ) و(ب): فما. ) .« أخرجوهن من حيث أخرجهن الله » :( 9 ) في (أ ) 10 )رواه عبد الرزاق، عن ابن مسعود موقوفًا بلفظه، كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة، ) .295/9 ، 149 . والطبراني في الكبير، مثله، ر 9484 /3 ، ر 5115 UE`````à``c 258 الجزء السابع عشر ما من أمير يلي على( 2) عشيرة إ . لا يؤتى به » : 1)|| وعن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال ) .(3)« يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه لا يف . كها إ . لا عدله يا أبا ذرّ، » : وقال أبو ذرّ: سألت رسول الله ژ ليلة: أَلَا تَسْتَعْمِلنِي( 4)؟ فقال لا تسأل الإمارة فإ . نها أمانة( 5)، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إ . لا من أخذها 6). ولا يكون إ . لا عدلًا من المسلمين؛ )« بح . قها، وأدى الْحَقّ الذي عليه لله فيها المائدة: 95 ). ولم نعمل أ . ن ) . . A . A . . : ألا ترى إلى قوله 8 ال . نبِ . ي ژ أجاز حكم غير عدل. وأيضًا: فإ . ن الشاهد لا يكون إ . لا عدلاً بات.فاق. والحاكم في الدماء والأموال أجدر أن لا يكون إ . لا عدلاً مرضيًا. 219 / قال: سمعت عطاء الخراساني قال: استقضى / ( سهل بن بلال( 7 » رجل من بني إسرائيل أربعين سنة، فلمّا حضرته الوفاة قال: إن.ي أراني هالكًا في مرضي هذا، فإن هلكت فاحبسوني عنكم أربعة أَي.ام [أو خمسة]، فإن رابكم م . ني شيء فلينادني رجل منكم. فل . ما قضى الرجل جعلوه في تابوت، فل . ما كان ثلاثة أَي.ام إذا هم بريحه، فناداه رجل منهم: يا فلان، ما هذه الريح؟ 1 ) في (أ) و(ب): سقط من هذا الموضع إلى ختام هذا الفصل. ) .« عشرة نسخة » + :( 2 ) في (ص ) من هذا الجزء. ،«... ما من والٍ يلِي عشيرته » : 3 ) سبق تخريجه في حديث ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« أو عاملة ليلة » :( 4 ) في (ص ) 5 ) في (ص): إمارة. والصواب ما أثبتنا كما في كتب الحديث، والله أعلم. ) 1475 . وابن /3 ، 6 ) رواه مسلم، عن أبي ذر بمعناه، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، ر 1825 ) .419/6 ، أبي شيبة في مصنفه، عن أبي ذر بمعناه، في الإمارة، ر 32540 7 ) سهل بن بلال: لم نجد من ترجم له. ) باب 14 : في القضاء، ومن يَجوز أن يُو . لى 259 فأذن له( 1) فتكل.م، فقال: ولّيت القضاء فيكم أربعين سنة فما رابني إ . لا [أَ . ن] رجلين أتياني فكان لي في أحدهما أهواء، فكنت أسمع منه بأذني التي تليه . ما أسمع بالأخرى؛ فهذه الريح منها، ثُ . م ضرب الله 8 ِ نسخة إليه أكثر م .(2) « على أذنيه فمات وليس للحاكم ولا للفقيه أن يزيدا على دعوى الخصم أو سؤال السائل شيئًا. رفع مُح . مد بن محبوب 5 : أ . ن رَجُلَين اختصما إليه، فا . دعَى أحدهما على الآخر كذا نخلة وشربها، فأحضر على ذلك ب . ينة، فحكم له مُح . مد بن محبوب بالنخل ولم يحكم له بالشرب؛ فقيل له: لمَِ لم تحكم له بالشرب؟ فقال: لم يقولا: وشربها من الماء. فقيل له: الشرب لا يكون إ . لا من الماء؟! / فقال له: ليس للحاكم أو الفقيه أن يزيد شيئًا من عنده || . / 220 .« الله » :28/ 1 ) كذا في (ص)، في أخبار القضاة، 1 ) 2 ) انظر هذا الخبر بلفظ قريب في: أخبار القضاة لمُِح . مد بن خلف بن حيان الض . بي ) .28/ (ت 309 ه)، 1 260 .q ëà°ùjh .cEëdG ¬H ôeDƒj Eeh ,¢SE.dG .«H ..ëdG »a .dP .E.MCGh ,¬d .ô.jh ¬.Y ...j (1)Eeh ,¬d UE`H 15 . .... . . I I . . E E E . : 1)قال الله تعالى ) .( (ص: 26 ) الآية( 2 قيل: إ . ن رجلًا كان جالسًا على باب داود النبيّ ‰ ، فكل.ما خرج عليه رجل وجده راضيًا عن داود، فأعلم بذلك داود، فقال له داود: إذا كان غد فاقعد على باب كذا باب آخر ، فقعد الرجل على ذلك الباب، فكل.ما خرج عليه رجل وجده متو . جعًا من داود، فقال له: يا نبيّ الله، ما خرج عليّ أحد من هذا الباب إ . لا وهو متوجّع منك. فقال || له|| داود: إنّ هذا الباب يخرج منه الذين أحكم عليهم( 3)، والباب الآخر يخرج منه الذين أحكم لهم؛ فالمحكوم له راضٍ، والمحكوم عليه غير راضٍ. ( وقيل والله أعلم : إ . ن داود ‰ ( 4) لَ . ما أمره الله تعالى بالقضاء انقطع( 5 أ . ن الب . ينة على من ا . دعَى، وحل.ف الم . دعى » : به، فأوحى الله تعالى / 221 / إليه وهو الحكم وفصل الخطاب. ،« عليه( 6) باسمي وخ . ل بيني وبينه 1) في (أ) و(ب): ما. ) . . â . à . . . U U .U . × . . O . . : 2) وتمامها ) .. ç . . .« الذي أحكم عليه » :( 3 ) في (أ) و(ب ) .« إن النبي ژ » :( 4) في (ص ) 5 ) في (أ) و(ب): قطع. ) 6 ) في (أ) و(ب): إليه. ) باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 261 || قال مجاهد: الشهود على من ا . دعَى والأيمان على من أنكر، وبهذا يقع الفصل بين الخصوم || . لو أعطي قوم بدعاويهم لاستحلّ قوم ||» : وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال .« دماء قوم وأموالهم، ولكن|| الب . ينة على من ا . دعَى( 1) واليمين على من أنكر . ||(2)« لو أعطي قوم بأيمانهم » : || وفي خبر إِ . نمَا أقضي بما يحضرني من البيّنات، فمن » : وعن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال .« قطعت له بشيء من مال أخيه المسلم أوجب الله له جه . نم وح . رم عليه الج . نة نَعم، ولو قضيبًا من » : ‰ فقال رجل: يا رسول الله، ولو شيئًا يسيرًا؟ فقال .(3)« أَرَاك أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أ . م سلمة زوج ال . نبِيّ ژ : أ . ن رَجُلَين من الأنصار دخلا على نبيّ الله ژ وهو عندها، فاختصما إليه ما قضيت بينكما بمَِا( 4) | لم | ينزل به » : في أرض ورثاها عن أبيهما، فقال كتاب، فإِ . نمَا أقضي لكما برأيي بقدر ما أسمع منكما؛ فمن قضيت له بشيء من حقّ أخيه فلا يأخذ . نه، فإِ . نمَا أقطع له قطعة من النار يطوقها .(5)« بقعرها إلى سبع أرضين يأتي بها انتظامًا في عنقه إلى يوم القيامة /222/ 1 ) في (أ) و(ب): المدعي. ) 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) . 3 ) رواه أحمد، عن أبي أمامة بمعناه، ر 22898 . ومسلم، مثله، في الإيمان، ر 370 ) 4) في (ص): مما. ) 5 ) سبق معناه فيما مضى من الروايات، وذكر نحوه الهندي عن ابن أبي شيبة وأبي سعيد ) .848/ النقاش في القضاة، ر 14536 . انظر: كنز العمال، 5 UE`````à``c 262 الجزء السابع عشر ( إِ . نمَا أنا كأحدكم، ولع . ل أحدكم( 1 » : ابن ع . باس قال: قال رسول الله ژ ثُ . م قال: ،« أعلم بح . جته من صاحبه فأقضي له بمِال امرئ مسلم || وهو مُبطل أ . يما رجل قضيت له بمال امرئ مسلم || فإِ . نمَا هو قطعة من نار جه . نم » إنكم لتختصمون إل . ي ولع . ل » : وفي خبر آخر أن.ه قال .« اقتطعها فلا يأكلنها .« أحدكم ألحن بحِ . جته من بعض | واللحن أيضًا: الفساد؛ تقول: لحَن (بفتح الحاء) ويلحن لحنًا فهو لاحن: إذا أفسد. ويقال: فلان يلحن؛ أي: يفسد. وقد لحن في آية من القرآن؛ أي: أفسد. وقد جاء في كلام العرب اللحن بمعنى الصواب. تقول: لحِن بكسر الحاء يلحن لَحْنًا فهو لحِن بكسر الحاء ، من الصواب. ويقال منه: رجل لحن، إذا كان فطنًا؛ ومنه قوله تعالى: . ' ) ( * . (مُح . مد: 30 )؛ أي: في مذهبه ووجهه| . قال بعضهم: لَحَن الرجل: إذا فطن( 2) بِح . جته يلحن لَحنًا بالتثقيل. | و| قال الله تبارك وتعالى لنب . يه ژ : . ' ) ( * . (مُح . مد: 30 )، فكان رسول الله ژ بعد نزول هذه الآية يعرف المنافقين إذا سمع كلامهم، يستدلّ بذلك على ما( 3) يرى من لَحنه؛ أي: من ميله في كلامه. إ . نما أنا بَشر، و || إ . نكم تَختصمون إل . ي، ||» : ‰ وفي خبر آخر: أن.ه قال ولع . ل أحدكم أتقن( 4) أو قال: أعلم بحِ . جته مِن صاحبه فأقضي له بمِال .« امرئ مسلم وهو مبطل( 5)؛ فلا يأخذه، فإِ . نمَا أقطع له قطعة من نار جه . نم .« فلعل بعضكم » :( 1 ) في (أ) و(ب ) 2) في (ص): قطع. ) 3 ) في (ب): من. ) 4 ) في (أ) و(ب): اللقن. ) 5 ) في (أ) و(ب): مبطل. ) باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 263 [AE°†.dG .¶Y »a] :|.°üa | . B A @ ? . : ‰ قال الله تعالى( 1) في ق . صة داود (ص: 20 ) قيل: إِن.هُ فصل القضاء. أكثرهم » : ابن ع . باس قال: قال موسى: ربّ، أيّ عبادك أحبّ إليك؟ قال قال: ربّ، .« الراضي بما أعطيته » : قال: ربّ، فأيّ عبادك أغنى؟ قال .« لي ذكرا .(3)« الذي يحكم على نفسه كما( 2) يَحكم على الناس » : فأيّ عبادك أحكم؟ قال لا أدري لع . لكم » : لَق من أصحابه فقال ِ وقيل: إ . ن ال . نبِيّ ژ وقف على ح ستلون أمر هذه الأ . مة من بعدي أو من وليه منكم؛ فمن( 4) ولي من أمر المسلمين شيئًا فاسترحم فلم يرحم، وحكم فلم يعدل، وعاهد فلم يَفِ؛ .(5)« فعليه غضب الله ولعنته / 223 / إلى يوم القيامة | و| قال حذيفة: يأتي عليكم أمراء يع . ذبونكم ويع . ذبهم الله. إي.اك والضجر، والتنكّر للخصوم في » : وقال عمر بن الخط.اب 5 لواليه لا ينفع التكلّم بالح . ق إ . لا بإنفاذه، ألا فلينازع هذا » : وقال .« مجلس الْحَقّ الحاكم || لله|| نفسه، ولا يتق . وى بسلطان( 6) الله ما لم يأذن الله له به، ولا يغضب .« وقال: يقال » :( 1 ) في (ص ) .« الذي حكم على نفسه بما » :( 2 ) في (أ) و(ب ) قيل: إِن.هُ . B A @ ? . : ‰ وقال: يقال في ق . صة داود » - :( 3) في (أ) و(ب ) أكثرهم لي » : فصل القضاء. ابن ع . باس قال: قال موسى: ربّ، أيّ عبادك أحبّ إليك؟ قال قال: ربّ، فأيّ عبادك .« الراضي بما أعطيته » : قال: ربّ، فأي عبادك أغنى؟ قال .« ذكرًا .«« الذي يحكم على نفسه كما يَحكم على الناس » : أحكم؟ قال .« أو من » :( 4 ) في (أ) و(ب ) 5 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .« ولا ينبغي لسلطان » :( 6 ) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 264 الجزء السابع عشر . ما أمر الله به( 1)، وليكن سهلًا حليمًا متعطّفًا رحيمًا، وليُس . و بين ِ لله بأكثر م القو . ي والضعيف، والوضيع والشريف، والرفيع والخفيض، || والحبيب .« والبغيض || ، وإذا قدر فليذكر قدرة الله عليه وعن أبي الدرداء: لأن يعثر( 2) أحدكم من قدمه ح . تى يقع على وجهه خير من أن يعثر من لسانه. قيل: إ . ن شريحًا قال لأحد خصميه( 3): إن.ي لأحكم لك ولا أظنّ إ . لا أن.ك ت . دعي باطلا، ولكن ما أصنع؟! إِن.مَا أحكم | لك | بشهادة شهودك. وبلغني أ . ن شريحًا كان يقول للخصم إذا قعد بين يديه: إ . ن الخصوم داء، فابعث لدائك دواء الشاهدين. وكذلك يقول: إِن.مَا الخصوم جمر، فن . ح الجمر بشاهدين كما تن . حي الجمر بعودين( 4)؛ || العودان هاهنا: الشاهدان، يريد: توقّي النار بهما، واجعلهما جُ . نتك، وهو نحو قوله للشاهدين إذا حضرا: إن.ي لم أدعكما ولم / 224 / أمنعكما إن قمتما، وإني متحرّز بكما يوم القيامة فتحرّزا لأنفسكما. وإذا سلّم على القاضي أحد الخصمين فقد قيل: لا يُجيبه. وقيل: يردّ عليه. وقيل: يقول: وعليكما السلام؛ فكأن.ه لا يقصد بالر . د على من سل.م عليه فقط. وقيل: لا يردّ ح . تى إذا فرغ من النظر بينهما ر . ده. ويكره للقاضي الهدية، لمِا فيها من التهمة وإدلال المهدَى عليه وطمعه في صلة إليه. .« . ما أمره به الله ِ م» :( 1 ) في (أ) و(ب ) .« لا يعثرن » :( 2 ) في (ص ) 3 ) في (ص): خصمائه. ) .« فنحي الجمر بعودين بشاهدين » :( 4 ) في (أ) و(ب ) باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 265 وقد أهدت امرأة إلى عُمر جَزُورًا ثُ . م خاصمت رجلاً إليه، وأرادت أن تذ . كره الهدية فقالت له: افصل الحكم بيني وبين خصمي كما تفصل الجزور؛ فما حفل بكلامها. وعن عمر: إن.ه كتب إلى شريح بشيء من ذلك غير أن.ه قال: فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سُ . نة رسول الله ژ ولا فيما قضى به أئ . مة الهدى فأنت بالخيار، إن شئت أن تجتهد رأيك وإن شئت أن تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إ . لا أسلم لك. وفي حديثه أن.ه قال للسائب: ورّع( 1) عنّي بالدرهم والدرهمين. أي: ن . ح ع . ني الخصوم في قدر الدرهم والدرهمين؛ أي: تنظر في ذلك وتقضي فيه بينهم وتنوب عنّي، وك . ل من كففته فقد و . رعته. قال الشاعر يذكر الإبل: ( إِذا وُ . رعَت أَن تَركَبَ الحَوضَ كَ . سرَت بِأَركانِ هَضبٍ كلّ رَطبٍ وَذابِلِ( 2 يقول: إذا كفّت [عن] أن تزدحم على الحوض قحمت بأجسام كأركان الجبل / 225 / فكسرت كلّ رطب وذابل من عصي الرعاء. ومنه الورع في .( الدين( 3 ،589/ والصواب ما أثبتناه من: غريب الحديث لابن قتيبة، 1 .« وزّع.. وزعته » :( 1) في (ص ) والله أعلم. 2 ) البيت من الطويل، للراعي النميري في ديوانه في الموسوعة الشعرية. وفي غريب الحديث ) .589/ لابن قتيبة، 1 وفيه .« وكسرت كلّ رطب وذابل من غير حمى الردّ، وفيه الوزع في الدبا » :( 3) في (ص ) ،589/ تصحيف؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: غريب الحديث لابن قتيبة، 1 والله أعلم. UE`````à``c 266 الجزء السابع عشر ولبعض الشعراء: الحكم سيف الله في أرضه وح . جة الحقّ على الباطل وموضح النّور لأهل العمى ومذهب الشكّ عن الجاهل وحاسم الجور وألافه وراحة المسؤول والسائل ( فَارض بِحلو الحكم أو مرّه وارج ثواب الْحَكَم العادل( 1 وينبغي للحاكم أن يشهد بين المتلاعنين بالفراق بينهما. عزل عمر بن عبد العزيز بعض قضاته، فقال له: لمَِ عزلتني؟ قال: بلغني أنّ كلامك أكثر من كلام الخصمين إذا تَحاكما إليك. نْ كُ . ل قَبيحٌ وهو من القضاة ِ . ما يستقبح من القضاة كذبُهم، على أَن.ه م ِ وَم أقبح || . وقيل: كان || شريح|| يقول للشاهدين: إن.ي أت.قي الله بكما فاتّقيا. وقالت الحكماء: ال . رشوة تصيد الحكيم، وتفقأ عين الحليم، والله بعباده خبير عليم. ,ôFEédG »°VE.dG Iƒ°TQ »a] :| .dCE°ùe | [.ô«Z .HEfEGh ,AGQB’G .«H »°VE.dG ôq«îJ »ah ومن خاف جور قاض( 2) فَرَشاه؛ فما أحبّ له ذلك. فإن رشاه مَخافة جوره لا يريد بذلك أن يظلم له أحدًا فلا إثم | عليه، والإثم | على القاضي، ولا بأس عليه هو. 1 ) الأبيات من السريع، لم نجد من ذكرها. ) 2 ) في (أ) و(ب): + جور. ) باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 267 وليس للقاضي( 1) أن يتخ . ير من آراء الفقهاء إ . لا ما يرى أَن.ه أشبه بالح . ق وأقرب إلى الصواب، فأ . ما من لا يعلم شيئًا ولا علم فيسعه أن يأخذ بِما أراد من رأي الفقهاء. ولا مأثم / 226 / على القاضي في مطل القضاء ما لم يستبن الْحَقّ. وإن سافر القاضي أو مرض فليس له أن يستعمل قاضيًا مكانه إ . لا أن يأذن له الذي استقضاه. وقيل: عن عمر بن الخط.اب 5 إن.ه استعمل رجلاً على القضاء، فاختصم إليه رجلان في دينار، فأطلق من ك . م قميصه دينارًا، فدفعه إليهما؛ .(2)« أَن اترك قضاءنا » : فبلغ ذلك عمر فكتب إليه [.ë.dG ..©e »a] :.°üa يعني: أفطن لها وأجدل. والل.حَنُ: الفطنة( 3)، بفتح ،« ألحن بِح . جته » : قوله الحاء أيضًا. ومنه قول عمر بن عبد العزيز: عَجِبتُ لمَِن لَاحَنَ الناس كيف لا يعرف جوامع الكلام. ويقال منه: رجل لحِنٌ، إذا كان فطنًا. قال لبيد يذكر رجلاً كاتبًا: ( | مُتَع . وذٌ لَحِنٌ يُعِيدُ بكَ . فه قَلَمًا على عُسُبٍ ذَبُلْنَ وبان | ( 4 1 ) في (أ) و(ب): للحاكم. ) فكتب إليه: أن اعتزل قضاءنا، وهذا » : 2) كذا في النسخ، وفي الزيادة المضافة على الجزء 22 ) .« . ما يق . وي القضاة على إنفاذ الْحَقّ بين الناس ِ م ولع . ل الصواب ما ؛« في نسخة الفطنة » : 3 ) في (أ): العط . ية. وفي (ب): العط . ية، وفي الهامش ) 233 ، والله أعلم. / أثبتناه من: غريب الحديث لأبي عبيد، 2 233 . وتهذيب اللغة، / 4) البيت من الكامل، للبيد. انظر: غريب الحديث لابن س . لام، 2 ) واللسان، والتاج؛ (لحن). UE`````à``c 268 الجزء السابع عشر [AE°†.dG .¶Y »ah ,UE£îdG .°üa ..©e »a :.°üa] ( ص: 20 ) . B A @ ? . : عن مجاهد: في قوله تعالى قال: الشهود والأيمان. وعن شريح: أن.ه قال لأحد خصميه: إن.ي لأحكم لك ولا( 1) أظنّ إ . لا أن.ك ت . دعي باطلاً، ولكن ما أصنع؟! إِن.مَا أحكم لك بشهادة شهودك. من رسالة أبي بكر 5 إلى عمر 5 : اعلم يا عمر، أَن.ه ليس شيء عند الله أعظم من الحكم، وما ع . ظم الله فهو عظيم. زعم حذيفة أَن.ه صاحَ ال . نبِيّ ژ لَ . ما أمر بالحكم واشت . د على 227 / لأمر الله، / ( رسول الله ژ ثُ . م سكن، فأعطاه الله النصر وَشَ . مرَ( 2 وحكم بين الناس بما أمره الله، وأنت اليوم يا عُمر إِن.مَا تَحكم بجهد رأيك، وليس لك أن تترك حقوق الناس، ولا تُلبّس عليهم؛ فاقض بما أمرتك به، وما أشكل عليك فأرجعه إل . ي فإ . ن الله يوفّقني كما أخبرني نبيّ الله ‰ . ، وفي || بعض كتب|| الحديث: أ . ن مسلمًا ويهودي.ا تَحاكما إلى عمر 5 فرأى الْحَقّ لليهوديّ فقضى له، فقال اليهوديّ: إ . ن الملكين جبريل وميكائيل على لسانك أحدهما عن يمينك وأحدهما عن شمالك، فعلاه بالد . رة وقال: ما يدريك لا أ . م لك. فقال: إن.هُما مع كلّ قاضٍ || يقضي|| ما قضى بِالْحَ . ق، فإذا ترك الْحَقّ عرجا || عنه|| ووكلاه إلى شياطين الإنس والجنّ. فقال عمر: إن.ي أحسبه كما قال. .« خ وما » + :( 1 ) في (ص ) 2 ) في النسخ: واستمر؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ) باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 269 […ô©°TC’G .°Sƒe »HCG .dEG ô.Y ..Y »a :.°üa] من » : إلى عبد الله بن قيس( 1) في القضاء ƒ عهد أمير المؤمنين عمر عبد الله | عمر | أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس، سلام عليك؛ أ . ما بعد: فإ . ن القضاء فريضة محكمة وسُ . نة م . تبعة؛ فافهم إذا أُدلي إليك فإن.ه لا ينفع تكلّم بحقّ لا نفاذ له. آسِ بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، ح . تى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. الب . ينة على من ا . دعَى واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين، إ . لا صلحًا أح . ل حرامًا أو حرم حلالا. لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الْحَ . ق( 2)؛ فإ . ن الْحَ . ق قديم | ولا تبطل الحقّ( 3) | ، ومراجعة الْحَقّ خير من التمادي في الباطل. . ما ليس في كتاب الله ولا || في|| ِ الفهمَ الفهمَ( 4) فيما تلجلج( 5) في صدرك م سُ . نة رسول الله ژ ، ثُ . م اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور بنظائرها، واعمل إلى أقربها إلى الله تعالى 8 وأشبهها بِالْحَ . ق. 1 ) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، أبو موسى الأشعري (ت: 44 ه)، وقد سبقت ترجمته. ) 2 ) في (ص): بالحق. ) ،« ولا يبطل الحق شيء » :150/ 3 ) كذا في (أ) و(ب)، وفي سنن البيهقي الكبرى، 10 ) والله أعلم. أي: الفهمَ. ؛« منصوب على الإغراء » + :( 4 ) في (أ) و(ب ) والألفاظ الثلاثة قد وردت ،« يختلج » : وروي أيضًا بلفظ .« نسخة يتخلج » + :( 5) في (أ) و(ب ) بها هذه الرواية، والله أعلم. UE`````à``c 270 الجزء السابع عشر واجعل لمن ا . دعَى ح . قا غائبًا أو ب . ينة( 1) أمدا ينتهي إليه؛ فإن أحضر ب . ينة أخذت له بحقّه، وإلّا استحللت عليه القض . ية؛ فإن.ه أتقى للشكّ وأجلى للعمى. المسلمون عدول بعضهم على بعض، إ . لا مَجلودًا في حدّ، أو مُجَ . ربًا عليه شهادة زور، أو ظنينًا في ولاء أو نسب؛ فإ . ن الله تول.ى منكم السرائر ودرأ عنكم [الحدود] بالب . ينات( 2) والأيمان. وإي.اك | والغضب | والقلق( 3) والضجر والتمادي || والتأذّي|| بالخصوم، والتن . كر عند الخصومات؛ فإ . ن الحَقّ( 4) في مواطن الْحَقّ يعظم الله به الأجر ويحسن به الذخر. فمن ص . حت نِ . يته( 5) وأقبل على نفسه كَفَاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تخل.ق للناس( 6) بما يعلم الله إن.ه ليس من نفسه شانه الله( 7)، وما .( ظنّك بثواب غير الله 8 في عاجل رزقه وخزائن رحمته، والسلام( 8 . A . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ . : || قال الله تعالى . /229/ ( النساء: 105 ) . A .« نسخة شاهدًا » + :( وفي (ب .« خ شاهدًا » + :( 1 ) في (أ ) والزيادة من كتب الحديث، والله أعلم. .« ورد بالنيات » :( 2 ) في (ص ) .411/ 3 ) في (ب): والغلق. وقد ورد هذا اللفظ أيضًا في: أخبار المدينة لابن شبة، 1 ) .« نسخة القضاء » + :( 4 ) في (ب ) 5 ) في (أ) و(ب): بينته؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (ص) كما في كتب الحديث، والله أعلم. ) 6 ) في (ص): بالناس. ) .« به » + :( 7 ) في (أ) و(ب ) 8) ذكر هذا الكتاب أو الرسالة بألفاظ قريبة ومختلفة في ك . ل من: ابن شبّة في أخبار المدينة، ) 72 . والدارقطني في سننه، - 71/ 412 . وابن ح . يان الض . بي في أخبار القضاة، 1 - 411/1 47 )، ومعرفة السنن / 150 )، والصغرى ( 9 / 207 . والبيهقي في الكبرى ( 10 - 206/4 141 ، والله أعلم. / 366 ). والباقلاني في إعجاز القرآن، 1 / والآثار ( 7 باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 271 وإي.اكم والرأي فإ . ن الله ردّ الرأي على الملائكة، وذلك أن الله تعالى قال: 3 2 1 0 / . - , + *) ( ' & % . 9 : ; >= < . (البقرة: 30 )، وقال لنب . يه ژ : 87 65 4 1) ولَم يقل: احكم بما رأيت؛ )( النساء: 105 ) . A . A . ¾ ½ . أي: احكم بما أنزل عليك وب . ين لك || . [»°VE.dG OE.àLG »a] :|.°üa | ح . دثني رجل من أصحاب معاذ | بن جبل | أ . ن ال . نبِ . ي ژ لَ . ما بعثه إلى قال: أقضي بما في كتاب «؟ كيف تقضي إذا( 2) عرض لك قضاء » : اليمن قال فإن لم » : قال: ففي سنّة رسول الله. قال «؟ فإن لم يكن في كتاب الله » : الله. قال الحمد » : قال: أجتهد رأيي. قال .«؟ يكن في كتاب الله ولا في سُنّة رسول الله الذي و . فق رسولَ » : 3). وفي خبر آخر )« لله الذي و . فق رسول رسول الله .(5)«( رسول الله لمِا يُرضي رسوله( 4 فإن قيل: | فَلِمَ | لم يذكر معاذ حكم الإجماع؟ قيل: إ . ن الإجماع لا يكون( 6) في عهد رسول الله ژ ، إِن.مَا يكون في الأعصار بعده. والقاضي إذا لم يَجد الحكم للحادثة في كتاب الله ولا في س . نة رسول الله ژ ولا في الإجماع إن وجد السبيل إليه؛ جاز( 7) أن يجتهد رأيه. . وهو سهو؛ والتصويب من سورة النساء: 105 ،« احكم بما أراك الله » :( 1 ) في (ص ) 2 ) في (أ) و(ب): إن. ) . 3 ) رواه أحمد، عن معاذ بلفظ قريب، ر 22711 ) .« بما يرضي الله ورسوله » :( 4 ) في (أ) و(ب ) . 5 ) رواه أحمد، عن معاذ بلفظه، ر 22735 . وأبو داود، مثله، في الأقضيَة، ر 3594 ) 6 ) في (ص): لم يكن. ) 7 ) في (أ) و(ب): جائز. ) UE`````à``c 272 الجزء السابع عشر / 1) أ . ن الحاكم إذا اجتهد / 230 )» : وفي بعض الرواية عن ال . نبِيّ ژ .« فأصاب فله الأجر، وإن أخطأ في شيء يَجوز فيه الرأي لم يضمن إِ . ن اللهَ 8 مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، » : | خبر | عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال من وليَِ أ . مة » : 2). وعنه أن.ه قال )« فَإِذَا جَارَ بَرئَِ اللهُ منِْهُ وَلَزمَِهُ ال . شيْطَانُ [من أ . متي] ق . لت أو كثرت، فلم يعدل فيهم؛ كبّه( 3) الله على وجهه في .(4)« النار ولا مأثم( 5) على القاضي في مطل الحكم إذا( 6) لم يستبن الْحَقّ. وإذا وجب على الخصم || للخصم|| يَمين فلا يجوز للحاكم تأخيرها || عن الخصم حكمًا إ . لا أن يفسح الخصم في تأخيرها || لخِصمه؛ لأ . ن ( ال . نبِ . ي ژ أمر باليمين على المنكِر، ولم يخصّ فيها( 7) بوقت، والأوامر( 8 على الوجوب إ . لا ما خَصّ به الأوقات، والله أعلم. [AE°†.dG âbh »a] :.dCE°ùe وعلى الحاكم أن يحكم في كلّ وقت، إ . لا أن يكون || في|| وقتٍ له فيه عذر ولا يمكنه ذلك. 1 ) في (ص): + والرأي. ) . 2 ) رواه البيهقي، عن ابن أبي أوفى بلفظه، كتاب آداب القاضي، ر 20662 ) 3 ) في (أ) و(ب): أكبه. ) . 4 ) رواه الطبراني في الأوسط، عن معقل بن يسار بلفظه، ر 6818 ) 5 ) في (أ) و(ب): إثم. ) 6 ) في (أ) و(ب): القضاء ما. ) 7 ) في (أ) و(ب): له. ) 8 ) في (أ) و(ب): والأوامر. ) باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 273 [.«..°ù.dG .dGE .es .dG .gCG .cEëJ »a] :.dCE°ùe وإذا تَحاكم رجلان( 1) من أهل الذ . مة إلى المسلمين، فرضي أحدهما وكره آخر؛ فإن.ه يجبر على محاكمته. + * فإن احت . ج || مُحتجّ|| بقول الله تعالى: . & ' ) ( ® ¬ « . . : , . (المائدة: 42 )؛ فإ . ن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى .( المائدة: 49 ) . ° ¯ [»°VE.dG UGOBG »a] :.°üa ومن ال . س . نة أ . لا يُجلس القاضي أحدًا من الخصماء في مَجلسه، وأن . من يوثق برأيهم( 2) فيسألهم عن الشيء إذا أشكل ِ يحضره ناس من الفقهاء م عليه. وأ . لا يُجلس أحدًا من الخصوم قريبًا منه، ولا يسارّه | أحد | ، ولا يُمازح / أحدًا. / 231 ولا يقضي القاضي وهو مريض؛ لأ . ن المرض( 3) يذهب ذهنه. ,Oƒ.°ûdG .GDƒ°S .e »°VE..d Rƒéj E.«a] :|.°üa | [.ƒ°üî.d ¬.««°†J »ah وليس على القاضي أن يسأل الب . ينة عن الوضوء وسنن الصلاة والتيمم، إِن.مَا عليه أن يسألهم ويفحصهم عن الشهادة، فأ . ما ذلك فليس عليه، ولم يبلغنا ذلك عن أحد من حكام المسلمين أو( 4) علمائهم. 1) في (ص): اثنان. ) 2 ) في (أ) و(ب): برأيه. ) 3 ) في (ص): المريض. ) 4 ) في (ص): و. ) UE`````à``c 274 الجزء السابع عشر وإذا لم يقبل الحاكم الشهادة من العدول ح . تى يقيموا جميع حقائق الإسلام والوضوء والصلاة | كلها | ودان بذلك؛ فقد ابتدع شيئًا مخالفًا لمِا مضى عليه المسلمون. ولو كان لا تَجوز شهادة أحد إ . لا أن يكون فقيهًا عالمًِا لم يجز المسلمون شهادة قومهم إذا خالفوهم ولم يشكوا في خلافهم؛ لأ . ن المسلمين ضعفاء ليسوا بعلماء بجميع فنون العلم. ولو كان للحاكم أن يسألهم عن الوضوء والصلاة كان عليه أن يسألهم . ما خالف المسلمون فيه غيرهم؛ فمن ِ عن جميع الأشياء من التوحيد وغيره م لم يكن فقيهًا عالمًا بذلك بطلت شهادته( 1)، وإذًا كان لا تجوز شهادة إ . لا بفقيه( 2) عالم، والله أعلم. ويكره للحاكم أن يُض . يف أحد الخصمين دون الآخر؛ لمَِا روي عن عليّ بن .(3)« نهانا رسول الله ژ أن نُضَ . يف الخصمَ إ . لا ومعَه خَصمُه » : أبي طالب أن.ه قال وعن عليّ: أَن.ه أضاف رجلاً، فل . ما مكث أَي.اما قرب في خصومة، فقال له إ . ن رسول الله ژ » / علي: أخَصْم( 4) أنت؟! قال: نعم. فقال || له|| علي: / 232 .« نهانا أن نضيّف الخصم إ . لا ومعه( 5) خصمه 1 ) في (ص): يطلب شهادة. ) .« فقيه » :( وفي (ب .« لفقيه » :( 2 ) في (ص ) 3) رواه البيهقي في الكبرى، عن عليّ بلفظ قريب، كتاب آداب القاضي، باب لا ينبغي ) للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه، ر 19046 . وفي السنن الصغير، باب ما على . القاضي في الخصوم والشهود، ر 3266 4) في (ص): خصم. ) .« إلا أن يكون » :( 5 ) في (أ) و(ب ) باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 275 إِ . ن اللهَ مَعَ الْقَاضِي » : | و| عن عمران بن حصين( 1) قال: قال رسول الله ژ .(2)« مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا، يُسَ . ددُهُ | للِْحَقّ | مَا لَمْ يُردِْ غَيْرهُ UEà.dG .dEN GPEG »°VE.dG ..M Ou Q »a] :|.dCE°ùe | [´E.LE’G hGC ..s °tùdG hCG ( أجمع المسلمون | على | أنّ الحاكم إذا خالف الكتاب أو الكتاب أو( 3 .( ال . س . نة أو الإجماع ال . س . نة أو الإجماع في قض . يته وجب ردّها( 4 [.°üîdG ..©e »a] :.°üa الخصم يكون واحدًا وجماعة، يقال: هو خصم، وهم خصم. | وهو خصيم | ، ويجمع على الخصماء والخصوم؛ قال مت . مم | بن نويرة | : ( ويومًا إذا ما ك . ظكَ الخَصمُ إن يكن نصيركَ منهم لا تكن أنتَ أضيعا( 5 فقد يستوي فيه الواحد والجميع. ؛« منهم » : ثُ . م قال ،« الخصم » : فقال أي: غلبك وقهرك. ؛« ك . ضك » : وقوله | والخصومة: مصدر المخاصمة والتخاصم، والخصام المصدر أيضًا | . .« عمر بن أبي حصين » :( 1 ) في (أ) و(ب ) 2 ) رواه أحمد، عن معقل بن يسار المزني ببعض لفظه، ر 20841 . والطبراني في الكبير، عن ) زيد بن أرقم بلفظه، ر 4937 . ولم نجده عن ابن حصين. 3) في (ص): و. ) .« ومن ال . س . نة » :( 4) في (أ) و(ب ) .265/ 5 ) البيت من الطويل، لمتمم بن نويرة اليربوعي في: المفضليات للمفضل الض . بي، 1 ) .223/ كما في: جمهرة أشعار العرب للقرشي، 1 ،« أضرعا » : وقد جاء في (أ) و(ب) بلفظ UE`````à``c 276 الجزء السابع عشر ص: 21 )، ولع . ل هو ) . K J I H G F E . : || قال الله تعالى خصم، وهما خصمان، وهم خصوم، ويقال للخصيم: خصيم، والجمع خصماء || . ,.jhE©.d ô.Y UEàc »a] :.°üa [ôgE¶dG ..Yh .E.u«.dEH »°VE.dG ..M »ah أ . ما بعد؛ فإن.ي( 1) وجهت إليك » : كتب إلى معاوية ƒ ويقال: إ . ن عمر كتابًا( 2) | في القضاء | لم آلك ونفسي فيه خيرًا، الزم خمس خصال يسلم لك دينك وتأخذ بأفضل حقّك: إذا تق . دم إليك الخصمان فعليك بالب . ينة العادلة واليمين القاطعة. وأَدْنِ( 3) الضعيف ح . تى يشت . د قلبه | وينبسط لسانه | . وتع . هد الغريب فإن.ك إن لم تتعّهده ترك حقّه ورجعَ إلى أهله، وإِن.مَا ضيّع حقّه من لم يرفق به. وآسِ بينهم في لَحظك وطرفك. / 233 / وعليك بالصلح بين الناس ما لم يستبن لك قصد القضاء، | وفي خبر: من لم يرفع به رأسًا | . . ||« احكم ولو علَى جزّ عنقي » : || أبو صالح: قال عليّ لأبي موسى وروي عن ال . نبِيّ ژ من طريق أمّ سلمة أن.ه قال في الرجلين اللذين اختصما فقال ،« من قضيت له بشيء من حقّ أخيه فإِ . نمَا أقطع له قطعة من النار » : إليه لا، ولكن » : الرجلان كلّ واحد منهما: يا رسول الله، ح . قي هذا لصاحبي( 4). فقال .(5)« اذْهَبَا فتَوَ . خيَا [الْحَ . ق] ثُ . م اسْتَهِمَا ثُ . م ليَِحْلِلْ كلّ وَاحِدٍ منِْكُمَا صَاحِبَهُ 1 ) في (أ) و(ب): قد. ) 2 ) في (أ) و(ب): بكتاب. ) 3 ) في (أ) و(ب): وإدناء. ) 4 ) في (أ) و(ب): لصاحبهما. ) 5 ) رواه أحمد، عن أ . م سلمة بألفاظ قريبة، ر 25492 . والحاكم في مستدركه، عن أ . م سلمة ) . نحوه، ر 7134 باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 277 والاستهام: الإقراع( 1)، يقال: استهم القوم فسهمهم فلان يسهمهم . i h g f . : سهمًا: إذا قرعهم( 2). ومنه قوله تعالى .( (الصافات: 141 وهذا الحديث يق . وي( 3) حديث القرعة، ويبيّن أيضًا: أ . ن حكم الحاكم لا يحلّ حرامًا وإن كان في الظاهر نافذًا، وهذا مثل( 4) حكمه في عبد ابن زمعة حين قضى أن.ه( 5) أخوها؛ لأ . ن( 6) الولد للفراش، ثُ . م أمرها أن تَحتجب منه. [»°VE.dG …CGQ ôq«¨J »a] :|.°üa | وعلى الحاكم إذا حكم برأي من الآراء لأحد من الناس أن يحكم به لغيره، وتكون الرع . ية معه كأسنان المشط في حكمه عدوّهم ووليّهم. فإن ص . ح معه بعد أن حكم برأي من الآراء بأن غيره من الرأي( 7) أصوب وإلى الْحَقّ أقرب؛ فله أن يتحوّل إلى ذلك || الرأي|| على صدق ونصيحة منه لله، / أو( 8) يحكم بذلك | الرأي | الذي هو أصوب وإلى الْحَقّ أقرب، وليس / 234 له أن ينقض حكمه || في ذلك || فيما مضى برأي غير هذا؛ إ . لا أن يكون قد 151 : الاقتراع. / 1 ) كذا في النسخ، وفي غريب الحديث لابن س . لام، 1 ) 2 ) في (ص): أقرعهم. ) 3) في (ص): يقول. ) 4) في (ص): قبل. وفي (أ) و(ب): قيل. والصواب ما أثبتناه من: غريب الحديث لابن س . لام، ) .151/1 5) في (ص): بها. ) .« إلا أن » :( 6 ) في (ص ) .« من الآراء » :( وفي (أ .« في الرأي » :( 7 ) في (ص ) .« على صدق بصحيحه نصيحته منه لله » :( 8 ) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 278 الجزء السابع عشر حكم برأي خالف فيه نص( 1) الكتاب أو ال . س . نة أو إجماع الأمة؛ فعليه أن ينقض حكمه في ذلك ويرجع في الحكم إلى ما أجمعت( 2) عليه الفقهاء. وليس لأحد من أولي الرأي من الفقهاء من المسلمين أن ينزع يده من أحكام أئ . مة العدل، ولو كان ذلك الفقيه يرى أ . ن رأيه في ذلك أصوب وإلى إن وَليَِكم حَبشيّ مُج . دع فأقام فيكم كتاب الله » : الْحَقّ أقرب؛ لقول ال . نبِيّ ژ 3)، وإِن.مَا لا طاعة على الناس لأولي أمرهم إذا )« وس . نتي فاسمعوا لَه وأطيعُوا عصوا الله وأقاموا على تلك المعصية ولم يتوبوا، فأ . ما من تاب بعد معصيته فله الطاعة على رع . يته. وليس لأولي الأمر | من الح . كام | والقوّام أن يتخيّروا( 4) على الرع . ية في أحكامهم رأيًا من رأي الفقهاء من وجه ميل إلى هوى عن التماس العدل والقسط بين عباد الله بِمجهود الرأي في ذلك. [Eek GôM .t ëj ’ .cEëdG ..M .s CG .E«H »a] :.dCE°ùe وحكم الحاكم لا يُحلّ حرامًا وإن كان قضاؤه نافذًا في الظاهر، ولا يُحلّ للمحكوم له ما حكم الحاكم به؛ والدليل على ذلك: قول ال . نبِيّ ژ إِ . نمَا أنا بشر || مثلكم || وإ . نكم | ل | تختصمون إل . ي، ولع . ل بعضكم » : للخصمين | أن | يكون ألحن بحِ . جته من بعض، وإِ . نمَا أقضي على ما أسمع؛ / 235 / فمن .« قضيت له بشيء من حقّ أخيه فلا يأخذنّه، فإِ . نمَا أقطع له قطعة من النار .« فيه الحق و » :( 1 ) في (ص ) .« ويرجع إلى الحكم فيما أجمعت » :( 2 ) في (أ) و(ب ) 3 ) رواه الترمذي، عن أ . م حصين الأحمسية بمعناه، باب ما جاء في طاعة الإمام، 1628 . وابن ) . ماجه، نحوه، باب طاعة الإمام، ر 2852 4) في (ب): يتجبروا. ) باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 279 [.E.jC’Gh Oƒ.°ûdEH AE°†.dG »a] :.°üa يقال: إ . ن داود ‰ كان يقضي بين الناس يومًا، وبين البهائم يومًا. وكان إذا قضى بين الناس نزلت سلسلة من السماء فأخذت بعنق الظالم؛ فاستودع رجل رجلاً لؤلؤا فأخذ بعصًا ثقبها وجعل اللؤلؤ في جوفها وجحد صاحبها، فجاء إلى داود ‰ فقال: اذهبوا بهما إلى السلسلة، فذهبوا بهما( 1)، فقال الرجل: الله . م إن كنت تعلم أن.ي | قد | دفعت إليه لؤلؤًا فجحدنيه( 2) فأسألك أن أنالها، فنالها. فقال الآخر: أمسك العصا ح . تى أحلف، فدفع إليه العصا وفيها اللؤلؤ، فقال: الله . م إن كنت تعلم أن.ي دفعت إليه اللؤلؤ فأسألك أن أنالها، فنالها. فقال داود ‰ : ما هذا، نالها الظالم والمظلوم؟ فأوحى الله تعالى إلى داود ‰ أ . ن ماله في العصا؛ فرفعت السلسلة فأوحى الله تعالى إليه: يا داود، اقض بين الناس بالشهود والأيمان فهو إلى يوم القيامة. وقيل: هو فصل الخطاب. [. \ [ Z Y X . :.dE©J ¬dƒb ..©e »a] :|.°üa | ص: 22 )، ولم تكن بينهما ) . \ [ Z Y X . : قوله تعالى خصومة ولا بغى بعضهم على بعض، فأخرجا الكلام على جهة المعاريض التي يسلم بها من الكذب. :( فإن قال قائل: / 236 / أليس قد أخبر الله | تعالى | عنهما | أن.هما | قالا( 3 ؟« خَصْمَانِ » .« إلى السلسلة » + :( 1 ) في (ب ) 2 ) في (ص): فجدنيه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (أ) و(ب). ) 3) في (ص): قال. ) UE`````à``c 280 الجزء السابع عشر إِن.مَا حكى كلامًا ،« نَحن خصمان » : قيل له: لم يُخبر( 1) عنهما بأَن.هما قالا قد قُطع | عن | أ . وله، فد . ل ذلك على( 2) أَن.هما قَطَعَا أ . وله لإخراجهما( 3) إي.اه على سبيل المعاريض التي يسلم بها( 4) من الكذب. 5)|| ويقال: إِن.مَا هو مَثَل؛ لأن.هما كانا مَلَكين لم يبغ بعضهما على صاحبه، ) ومثل هذا في المجاز، كما يقول الفقيه: أرأيت رجلاً قتل رجلاً وأخذ مال رجل فاحكم فيه؛ وليس هناك قاتل على الحقيقة ولا آخِذ مالاً، وإِن.مَا س . ماهما خصمين على المثل لخصمين اختصما. والعرب تقول: عبد( 6) الله الشمس، وعبد الله القمر؛ مريدون عبد الله مثل الشمس، وعبد الله مثل القمر. وتقول: أرأيت إن ك . نا خصمين بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بِالْحَ . ق. ويقال: إ . ن الخصمين كانا من الإنس على الحقيقة، وإِن.مَا فزع داود منهما؛ لأن.هما تسوّرا المحراب بعد أن كان قد أغلق بابه عليه، وأَن.هما دخلا في غير وقت جلوسه للقضاء. [Eek GôM .t ëj ’h ôgE¶dG ..Y »°VE.dG ..M .s CG .E«H »a] :.dCE°ùe أجمع أهل العلم على أ . ن ما يقضي به القاضي في الظاهر والخصم يعلم أَن.ه حرام عليه أخذه من مال أو تَملكة ح . ر أو قَوَد؛ أ . ن جميع ذلك على 1 ) في (ص): يجئ. ) .« فدل على ذلك » :( 2 ) في (أ) و(ب ) 3) في (ص): لإخراجها. ) 4 ) في (أ) و(ب): بهما. ) 5) من هذا الموضع إلى نهاية هذا الباب توجد مسائل وفصول مهمة في (ص) ولا توجد في ) (أ) و(ب)، وتقدر بحوالي عشرين صفحة من (ص)، ولا ندري أهو سقط من النساخ أم إضافة من صاحب النسخة (ص)، والله أعلم. 6) في (ص): عند. في هذه والتي بعدها، والصواب ما أثبتنا كما في: الأمالي في لغة العرب ) 160 ، والله أعلم. / للقالي، 3 باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 281 «... إِ . نمَا أنا بشر » : ‰ المقضيّ له به حرام، وال . س . نة دالّة على ذلك [في] قوله الحديث. [.é°ù.dG »a AE°†.dG »a] :.°üa اختلف الناس في القضاء في المسجد؛ / 237 / قضى شريح والحسن والشعبيّ وغيرهم في المسجد. وقال مالك: القضاء في المسجد من أمر الناس القديم، وكره ذلك قوم. وعن عمر بن عبد العزيز: أَن.ه كتب إلى أبي القاسم بن عبد الرحمن: أن لا تقض في المسجد فإن.ه يأتيك الحائض والمشرك. وكره ذلك الشافعي. ويكره الحكم في المساجد لمِا يجري منه من إقامة الحدود. وعن عمر: أَن.ه أُتي برجل في شيء، فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه. وعن عليّ: أَن.ه أُتي بسارق، فقال: يا قنبر، أخرجه من المسجد واقطع يده. وفي إقامة الحدود في المسجد اختلاف كثير بين قومنا، من الترخيص والكراهية. وقال بعض: إ . ن الله تعالى أمر نب . يه ژ بالحكم بين الناس ولم يخ . ص به مكانًا دون مكان؛ فللحاكم أن يحكم بينهم إن شاء في المسجد وإن شاء في منزله، ليس لأحد أن يمنع الحاكم من الحكم في مكان دون مكان بغير ح . جة. قضى في » و ،« أ . ن ال . نبِ . ي ژ حكم بين المتلاعنين في المسجد » وروي منزل أ . م سلمة بين الأنصاريّين اللذين دخلا عليه واختصما إليه في أرض .« ورثاها عن أبيهما UE`````à``c 282 الجزء السابع عشر وقد نظر داود بين الخصمين اللذين وُعظَ بهما في المحراب وهو في المسجد، وهذا معروف في كلّ البلدان أ . ن محاريَبهم في مساجدهم. واحت . ج من أجاز ذلك بأن.ا لا نعلم ح . جة تمنع من دخول / 238 / الكافر المسجد سوى المسجد الحرام، وقد قدم وفد ثقيف على رسول الله ژ فأنزلهم في المسجد. وإذا حضر الخصوم الحاكم وجب أن ينظر بينهم ولا يؤ . خرهم. وقيل عن سوار( 1): إِن.هُ كان يقعد للناس يومه كلّه. والتثبّت في الحكم واجب. وعن ابن سيرين أن.ه قال: التث . بت نصف القضاء. وكان سفيان الثوري يقول: الاستشارة بلغني أَن.ها نصف العقل. وقد س . ن ال . نبِيّ ژ الاستشارة في غير موضع. ihEYn .dG .«.°ùJ المدّعي: من إذا ترك الخصومة ترك. والم . دعى عليه: من إذا تركها لم يترك. وقيل: الم . دعِي: طالب، والم . دعى عليه: مطلوب. وقيل: الم . دعِي: من حسن أن يطالب بالب . ينة، ولا يحسن أن يطالب الم . دعى عليه بالب . ينة على الإنكار. وقيل: الم . دعي: هو الذي يذكر ما هو خلاف الظاهر، والم . دعى عليه: مَن الظاهرُ معه. 1 ) سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة العنبري التميمي، أبو عبد الله العنبري ) 245 ه): عالم قاض وفقيه محدث، له شعر رقيق. من أهل البصرة، سكن بغداد، وولي ) .145/ بها قضاء الرصافة، وكف بصره في أواخر عمر. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 283 فإن قيل: فإذا كان الظاهر مع الم . دعى عليه فلِمَ يحلف اليمين؟ قيل: لأَ . ن ظاهره محتمل وليس بمقطوع لص . حة إنكاره، وبان لنا ذلك الاحتمال بيمينه، ولم نقنع من الم . دعي إ . لا الب . ينة. والدعاوى على ثلاثة أضرب: أحدها: لا يَجوز أن تُسمع أصلاً، وذلك مثل أن ي . دعي رجل على رجل 239 / أَن.ه وعده بهبة أو قذفه، أو ي . دعي عليه خمرًا أو خنازير أو ما لا يحلّ. / والثاني: دعوى مسموعة، كلّ منها إجمال واحتمال؛ فيطلب الم . دعي بيان ذلك، مثل: أن ي . دعي ألف درهم أو مئة قفيز حنطة أو عشرة أثواب؛ فلا ب . د من نعت ذلك ووصفه. والضرب الثالث: أن تخلو الدعوى من الإجمال والاحتمال؛ فهذه دعوى مسموعة مسؤول عنها الم . دعى عليه. قال أصحاب أبي حنيفة: لا يقضي القاضي بشاهد ويمين في شيء. وقال الشافعي: يجوز أن يقضي به، وهو مذهب مالك وداود. الدليل على ذلك الب . ينة علَى الم . دعِي وَاليَمينُ عَلَى » : 1)، وقوله )« شَاهدَِاكَ أَوْ يَمِينُهُ » : ‰ قوله 2)، ولأ . ن يمينه قوله لا يستحقّ به ح . قا على الغير لدعواه؛ ولأَن.ه )« مَن أَنكَرَ معنى لو انض . م إلى شهادة النساء لم يحكم به، وكذلك إذا انض . م إلى شهادة الرجل. 2357 ... ومسلم، مثله، في ، 1 ) رواه البخاري، عن ابن مسعود بلفظه، في الشهادات، ر 2670 ) . الإيمان، ر 373 . كتاب الأحكام، ر 592 ،«... الْبَ . ينَةُ عَلَى مَن ا . دعَى » : 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ ) والترمذي، عن عمرو بن شعيب بسنده بلفظه، باب ما جاء في أن البينة على المدعي، . ر 1261 UE`````à``c 284 الجزء السابع عشر [¬«.Y .Y.s .dG .e »Yp .s .dG .aô©e .°UCG »a] :.°üa أصلُ معرفة الم . دعِي من الم . دعى عليه: أن ينظر إلى المنكر منهما فهو الم . دعى عليه، والآخر هو الم . دعِي. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: قولنا: مدّعي لا يقع على من يقع عليه قولنا م . دعى عليه. وعند الشافعي: كلّ واحد من المتخاصمين يس . مى مدّعيًا ومدّعى عليه. / الب . ينة على الم . دعِي واليمين / 240 » : ‰ والدليل على ما ذكرناه: قوله ولو كان كلّ واحد منهما يوصف بكلّ واحدة من ،« على الم . دعى عليه الصفتين لَما وقع بذلك التمييز. في اللغة: عبارة عمّن ذكر أمرًا ليس معه ظاهر يشهد « م . دعي » : ولأ . ن قولنا له به، ومتى كان معه ما يشهد له به لم يوصف بأَن.ه م . دعٍ. وكذلك قيل لمسيلمة: إن.ه مدّع؛ لَ . ما لم يكن معه شاهد يشهد بما كان يدّعيه. ولم نقل نبيّنا ‰ : إن.ه مد . ع؛ لَ . ما كان معه شاهد يشهد له بما كان يقوله. وكذلك لا يقال لأحد المتخاصمين بعد قيام الب . ينة له على ح . قه: إِن.هُ مدّع، وإِن.مَا يقال له: إِن.هُ صاحب الْحَقّ؛ فإذًا ثبت أ . ن كلّ واحد من الاسمين لا يقع على من يقع عليه الآخر. فمن أصحابنا من قال: إ . ن الم . دعِي: هو من إذا ترك الخصومة لم يُجبر عليها، والم . دعى عليه: هو من إذا ترك الخصومة أجبر عليها. ومنهم من قال: الم . دعى عليه من تَم . سك بالظاهر، والم . دعِي: من ا . دعَى خلاف الظاهر. ومنهم من قال: الم . دعى عليه: من ا . دعى الأصل، والمدعي: من ا . دعى أمرًا حادثًا، ومع ذلك يس . مى مدّعيًا. باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 285 [IE°†.dG ¢†©H .FGôW »a] :.°üa عن عوانة بن الحكم الكلبي، قال: قدم إلى الشعبي رجل وامرأة فقضَى للمرأة على الرجل؛ فقام الرجل مغضبًا وهو يقول: فُتِن الشّعْب . ي لَ . ما رَفَعَ الط.رْفَ إليها فتنتهُ ببَنَان وبخط.يْ حاجبيها قال للجِلْوَازِ قَ . دم هَا وارفُض شَاهديْها / فقضى جورًا علَى الخصم ولَم يَقْضِ عَلَيها / 241 كيف لو أبْصر منها نحرَها أو سَاعِدَيها ( لصَبَا ح . تى تَرَاهُ ساجدًا بينَ يَدَيْها( 1 فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان( 2) فكتب إلى الشعبي: ما صنعت به؟ .( فقال: أوجعته ضربًا حين نسبني إلى الجور( 3 تول.ى مُحارب بن دثار( 4): قضاء الكوفة؛ فدخل المسجد فقام إلى سارية المسجد فصل.ى ركعتين، ثُ . م قال: الله . م إن.ك تعلم أنّي دخلت في هذا الأمر وأنا كاره؛ فأعنّي عليه، ثُ . م جلس للحكم. ثُ . م تول.ى بعده ابن شبرمة( 5) فدخل 1 ) الأبيات من الرمل، ينسب لهذيل الأشجعي. انظر: واللفظ للراغب مع اختلاف بسيط: ) 26 . وبهجة المجالس لابن عبد البر، / 91 . وانظر: العقد الفريد، 1 / محاضرات الأدباء، 1 178 (ش). /1 2 ) في (ص): عمر بن عبد العزيز، والصواب ما أثبتناه من كتب الأدب. ) .89 - 88/ 3 ) انظر الق . صة والأبيات في: العقد الفريد، 1 ) والصواب: مُحارب بن دثار بن كردوس السدوسي الشيباني الكوفي، ،« بن زياد » :( 4) في (ص ) أبو المطرف ( 116 ه): فقيه فاضل، زاهد شجاع، من أفرس الناس. كان قاضيًا للكوفة، ومن المرجئة في عليّ وعثمان. وله في ذلك شعر. عزل عن القضاء وأعيد، وتوف.ي وهو .281/ قاض. انظر: الزركلي: الأعلام، 5 5) في (ص): ابن سيرة، ولم نجد من يتسمى بهذا الاسم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا، وابن = ) UE`````à``c 286 الجزء السابع عشر المسجد فقام إلى سارية فصل.ى ركعتين ثُ . م قال: الله . م إن.ك تعلم أن.ي دخلت في هذا الأمر وأنا مُحبّ فأع . ني عليه، ثُ . م جلس للحكم. وعن الفضل بن الحواري: ولا يَجوز أن يحكم العبد، ولا يكون حاكمًا، ولا تؤخذ عنه عدالة شاهد، فإن لم يُعرف ح . تى حكم فقد قيل: إ . ن حكمه جائز إ . لا أن يكون أخطأ. [.dEW »HCG .H »q .Y .EeE’G .«°†bCG .éYGC »a] :.°üa حرابه إذ ِ أبو بصرة( 1) قال: صل.ينا مع عمر صلاة الفجر، فبينا هو في م أقبلت امرأة ومعها حمّال يحمل مكتلاً ح . تى وضعته بين يدي عمر، وأقبل عمر على أرقى( 2)، فقال: يا أرقى، أظهر لنا ما في هذَا المكتل. فأظهره فإذا هو جسد إنسان له رأسان وأربع أعين وقبلان ودبران. فأقبل عليه عمر فقال: ما أنت؟ فقال بلسان بيّن: نَحن خلق من خلق الله 8 ، وهذه المرأة أختنا، وقد مات أبونا وخلّف علينا مئة درهم فاقسمها بيننا. فقال عمر لمِن حوله من الصّحابة: قولوا في ذلك، فجعل / 242 / كلّ منهم يقول ما عنده. فقال عمر: ما منكم من أصاب، عَل . ي بعلِ . ي في الوقت. شبرمة هو: عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الض . بي الكوفي، أبو شبرمة (ت: 144 ه): عالم .117/5 ، فقيه. سمع ابن سيرين والشعبي وأبا زرعة. البخاري: التاريخ الكبير، ر 349 1) في (ص): أبو نصرة؛ ولع . ل الصواب: أبو بصرة جميل بن بصرة بن وقاص بن حبيب ) الغفاري (ق 1ه): له ولابنه ولجدّه صحبةٌ. روى عنه أبو هريرة. سكن الحجاز ثُ . م تح . ول إلى مصر، من حديثه العصر والمحافظة عليها، وأنّه لا صلاة بعدها ح . تى يطلع الشاهد. 49 (ش). / 12 . الوافي بالوفيات، 4 / انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب، 2 2 ) كذا في (ص)، ولم نجد هذا الاسم فيما بين يدينا من المصادر أو عند من ذكر الق . صة، ) والله أعلم. = باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 287 قال أرقى: فخرجت مبادرًا فوجدت عليًا في حائط له، فقلت له: أجب أمير المؤمنين. فقال: وما المهمّ الذي يريدني فيه أمير المؤمنين له؟ فقصصت على عليّ القصة، فقال: معضلة وربّ الكعبة، وخرج مبادرًا معي ح . تى دخل على عمر 5 فق . رب مجلسه ثُ . م قال: يا ابن أبي طالب، انظر في ميراث هؤلاء وتدبّر صورتهم، فدنا عل . ي من الجسد وقال: تكل.ما، فتكل.ما، فقال علي: في هذا حكمان اثنان؛ أ . ما أحدهما فيطعمان ويسقيان ويتوق.ع منهما نومهما، فإن ناما وغمّضا عينيهما وفمهما جميعًا في وقت واحد فهو جسد واحد، وإن نام أحدهما قبل صاحبه فهما جسدان. ثُ . م يطعمان ويسقيان في اليوم الثاني، ن المبالين وتغ . وطا من الغائطين ِ ويحرسان في وقت البول والغائط؛ فإن بالَا م في وقت واحد فهو جسد واحد، وإن بال أحدهما وتغ . وط قبل صاحبه فهما جسدان. فكبّر عمر وأثنى عليه خيرًا، ثُ . م قال عمر في أمرهما: فإذًا هما جسدان، بالمكتل ح . تى وضع بين ƒ فقضى بينهما. فل . ما كان بعد م . دة قريبة أُتي عمر يديه، وأقبل الجسدان على عمر، وقالا له: ز . وجنا وأعط المهر ع . نا من بيت مال المسلمين، فإن.ا لا مال لنا، فوافق ذلك / 243 / حضور عليّ، فأقبل عمر على عليّ، وقال: قل ما معك في ذلك، فقال عليّ: لا نكاح لهما. فأقبل الجسدان على عليّ بغضب، وقالا: لمَِ مَحوت ح . صتنا من بيت مال المسلمين؟ قال عليّ: لا يح . ل لفرج أن يكون في فرج وعين تنظر » : سمعت رسول الله ژ يقول 1). ثُ . م حمل المِكتل، فأقبل عليّ على عمر، وقال: قد بدت الشهوة )« إليهما فيهما، فما أسرع موتهما، فيموت أحدهما قبل صاحبه بساعة واحدة. فل . ما كان بعد ثلاث أتى الناعي يطلب لهما كفَنًا من بيت مال المسلمين، فقال عمر للناعي: أخبرني عن موتهما. قال: أ . ما أحدهما فمات عند غروب 1 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 288 الجزء السابع عشر الشمس، وأ . ما أحدهما فمات عند اشتباك النجوم. فقال عمر: الله أكبر هذا هو العلم. وحكم عليّ في امرأتين خرج زوجاهما في بعث لعمر 5 ، فقتلا في ذلك البعث، فولدت واحدة منهما ابنًا، والأخرى بنتًا؛ فل . ما جنّ الليل عليهما أخذت صاحبة البنت الابن وح . ولت إلى الأخرى البنت، وا . دعت كلّ واحدة منهما الابن ولم يكن لهما شهود ولا حضرتهما قابلة، فجاءتا إلى عمر وعنده عليّ فتنازعتا إلى عمر. فقال لعليّ: انظر بينهما، فأخذ عليّ لْأَها فوزنها مملوءة، ِ قارورة فوزنها وزنًا صَحيحا، ثُ . م قال لإحداهما: احلبي م ثُ . م صبّ اللبن وغسل / 244 / القارورة وج . ففها، ثُ . م دفعها إلى الأخرى وأمرها أن تحلب فيها ففعلت؛ فوزنها ثُ . م نظر إلى الزيادة لأي.تهما فحكم بالابن لها. وحكم عليّ في رجلين ا . دعَى كلّ واحد منهما رقّ صاحبه ولا شهود لأحدهما على ما ي . دعيه، فأقعدهما بين يديه، وقال قنبر: قد أعلمتكم المملوك منهما فاضرب عنقه، فتداخل أحدهما وخ . ر لوجهه. ثُ . م أدخله في بيت فيه كوّتان، فأدخل رأس كلّ واحد منهما في كوة، وقال: يا قنبر، اضرب رِجلَي العبد منهما، فعَبُل( 1) الرجل رجليه ثُ . م أخرجهما. وقال: يا قنبر، انخس عين العبد منهما، وسرّح الحرّ؛ فحين أومأ إليه أغمض عينيه فحكم به للآخر. [IE°†.dG .EëàeG »a] :.°üa كان يحيى بن أكثم يمتحن القضاة الذين يريدهم للقضاء، فقال لرجل: ما تقول في رجلين ز . وج كلّ واحد منهما أُ . مه بصاحبه، فولد لكلّ واحد من 1) العَبْلُ: هو ال . ضخْم من كلّ شيء، والأُنثى: عَبْلة وجمعها عِبالٌ، وقد عَبُلَ (بالضم) عَبالةً فهو ) أَعْبَلُ، بمعنى غَلُظ وابْيَ . ض، وأَصله في الذراعين. انظر: اللسان؛ (عبل). باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 289 امرأته ولد، ما [ال] قرابة بين الولدين؟ فلم يعرفها المسؤول؛ فقال يحيى بن أكثم: كلّ واحد منهما من الولدين عمّ الآخر لأ . مه. ودخل رجل من أهل الشام على عبد الملك بن مروان فقال: إن.ي تز . وجت امرأة وزوّجت ابني أ . مها، ولا غناء بنا عن رِفدك. فقال له عبد الملك: إن أخبرتني ما قرابة ما بين أولادكما إذا وَلدَتَاهما؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هذا حميد بن مجدل قل.دته سعيك وول.يته ما وراء بابك فاسأله، فإن أفتاك لَزمني 245 / الجهاز، وإن أخطأ ات.سع لي العذر. فدعا المجدلي وسأله، فقال: يا / أمير المؤمنين، ما قدمتني على العلم بالأنساب ولكن على الطعن بالرماح، أحدهما عمّ الآخر والآخر خاله. [¬..©H »°VE.dG ..M »a] :.°üa وإذا كان للحاكم على رجل دين وكان مق . را له به؛ جاز للحاكم حبسه. وإن كان منكرًا لل . دين لم يكن للحاكم حبسه، ولو علم الحاكم ص . حة ذلك، ويرفع عليه إلى بعض الحكّام أو يحكموا حَكَمًا وينتصف منه. ويقال: خصم، للواحد والجميع، وهو الخصيم، ويجمع على الخصماء والخصوم، والخصم أيضًا يقال له: اللجام، تقول: أنا لجِامه؛ أي: خصمه. [.ƒ°üî.d »°VE.dG ..eE©e »a] :.dCE°ùe والذي نُحبّ للقاضي إذا حضر الخصوم أن ينظر بينهم ولا يؤ . خر ذلك، (وقيل عن سوار: إِن.هُ كان يقعد للناس يومه كلّه)، وأن يجالس أهل العلم ويشاورهم في الحكم. UE`````à``c 290 الجزء السابع عشر وعن شريح: أَن.ه كان يقضي وعنده أبو عمرو الشيباني وأشياخ نَحوه يُجالسونه على القضاء. وقيل عن مُحارب بن دثار( 1): كان عن يمينه وشماله حمّاد، والحكم ينظر إلى حمّاد م . رة وإلى الحكم م . رة، والخصوم بين يديه. وأن يقدّم من الخصوم الأ . ول فالأوّل، وليس . و بين الخصمين في المجلس وفي النظر إليهما. 2) الآية؛ )( النساء: 135 ) . ...C B A @ . : وقيل في قول الله تعالى فعن ابن ع . باس أَن.ه كان يقول ذلك من / 246 / لَ . ي القاضي. وعنه أيضًا قال: الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون ليّ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر. تتركوا. ويذهب مجاهد :. C B . ، تُح . رفوا :. A . : وعن مجاهد إلى الشاهد. قال المفضّل: أكثر القراءة بواوين تفعلوا، من لَويت الشهادة: إذا ح . رفتها. والحكومة إذا أملت بها فيها. ولا ينبغي له أن يضيف الخصم إ . لا ومعه خصمه، ويجب أن يشاور في الأمور؛ لمِا ثبت في ذلك من سُ . نة الرسول ‰ ، وما روي عن أبي هريرة أن.ه قال: ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ژ . وما جاء عن عمر أَن.ه كان يشاور ح . تى المرأة. [»°VE.dG ..Xh ,AE°†.dG ..W »a] :.°üa مَن ابتغى القضاء واستعان عليه بالشفعاء » : عن أنس عن ال . نبِيّ ژ قال وقال الشافعي: .« وُ . كل إلى نفسه، ومن أُكرِهَ عليه أَنزلَ الله عليه مَلَكًا يس . دده الحكم قبل البيان ظلم، والحبس بالحكم بعد البيان ظلم. 1 ) في (ص): وثاب. ) .. I H G F E D . : 2 ) وتمامها ) باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 291 عن شريح: أَن.ه كان إذا جاع أو غضب قام. IQs .u dG »a :.°üa أَن.ه كتب إلى أبي موسى: إذا رأيت الخصم يتع . مد الظلم ƒ عن عمر فأوجع رأسه. وقد كان لعمر دِ . رة يؤدّب بها؛ فللحاكم أن ي . تخذ دِرّة يؤدّب بها من استوجب الأدب، ويرهب بها السفيه / 247 / والظالم. وعن ابن سيرين قال: قال عمر: لأَنزعنّ فلانًا عن القضاء ولأستعملنّ رجلاً( 1) إذا رآه الفاجر فَرَقه. عن يزيد بن عبد الله بن وهب( 2): أ . ن عثمان قال لابن عمر: [اذْهَبْ فَكُنْ ، نَ ال . ناسِ ينَ؟ قَالَ: لا ، اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْ نِ ِ يرَ الْمُؤْم ِ قَاضِيًا، قَالَ: أَوَ تُعْفِينِي يَا أَم نِينَ؟ قَالَ: لا ، عَزَمْتُ عَلَيْكَ إ . لا ذَهَبْتَ فَقَضَيْتَ ِ يرَ الْمُؤْم ِ قَالَ: أَوَ تُعْفِينِي يَا أَم قَالَ: لا تَعْجَلْ] ولَا أقربهما. قال عثمان: لتقضين. قال: لا. قال: فإ . ن أباك كان يقضي. قال: أجل، إ . ن أبي كان إذا أشكل عليه شيء سأل ال . نبِيّ ژ ، فإن أشكل على ال . نبِ . ي ژ سأل جبريل ‰ ، وإنّي لا أجد من أسأل، وإن.ه بلغني أ . ن القضاة ثلاثة: رجل جارَ فذلك في النار، ورجل قضى بِجهل فهو في » ثُ . م قال: أما سمعت ،« النار، ورجل اجتهد وأصاب فذلك كفاف لا عليه ولا له والصواب ما أثبتنا كما .« قال ابن عمر: لا توزعنّ فلانًا.. ولا تستعملن رجلًا » :( 1 ) في (ص ) .108/10 ، سيأتي، وكما جاء في سنن البيهقي الكبرى، ر 20084 2) يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة القرشي: يروى عن عبد الله بن الوليد ) وأبي بكر بن سليمان. روى عنه: موسى بن يعقوب الزمعي. انظر: ابن حبان: الثقات، .625/7 UE`````à``c 292 الجزء السابع عشر 1). فقال عثمان: بلى. قال: )« مَنْ عَاذَ باِللهِ فَقَدْ عَاذَ مُعَاذًا » : رسول الله ژ يقول فإنّي أعوذ بالله أن تستقضيني؛ فأعفاه، وقال: لا تخبرن أحدًا. ويجوز للحاكم أن يحكم بالظاهر وإن علم أ . ن أحدهما كاذب؛ بدليل أ . ن إ . ن أحدكما كاذب فهل منكما » : ال . نبِ . ي ‰ حكم بين المتلاعنين، وقال .(2)«!؟ تائب وحكم الحاكم لا يحلّ ما ح . رمه الله، ولا يحرّم ما أحلّه الله؛ فلا يحلّ للمقضى له ما قضى له به الحاكم إذا علم أَن.ه حرام عليه. وذلك مثل: رجل ي . دعي على رجل مالاً ويقيم ب . ينة في الظاهر؛ فذلك لا يحلّ للمقضى له. /248/ وقيل: الحاكم لا يح . ل له ما ح . رم الله عليه؛ ومن ذلك: أن ي . دعي رجلًا ح . را أَن.ه مملوكه، ويشهد شاهدان في الظاهر له؛ فحرام عليه أن يسترقّ الحرّ فيجعله مملوكًا بحكم الحاكم وما أشبه هذا ومثله. وإذا رفع إلى الحاكم في شيء تجب له قيمة، فلم يعلم الحكم في تلك القيمة، فرجع في معرفتها إلى العدول من أهل المعرفة بقيمتها؛ قال كلّ واحد من العدول بقيمته. ولا ينبغي للقاضي أن يبيع ويشتري في مجلس القضاء؛ لأ . ن ذلك يشغله عن النظر في أمور المسلمين، وك . ل ما يشغله عن النظر يمنع منه؛ بدليل ما لَا يَقْضِي » : روي عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله ژ 1) رواه أحمد، عن يزيد بن موهب بمعناه، ر 485 . والطبراني في الكبير، عن عبد الله بن ) . وهب بمعناه، ر 13138 2671 ... وأبو داود، ، 2 ) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب التفسير، ر 4747 ) . 2258 . والترمذي، مثله، كتاب تفسير القرآن، ر 3479 - مثله، كتاب الطلاق، ر 2256 باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 293 1). وعن أبي سعيد الخدري: )« الْقَاضِي الحكم بَيْنَ اثْنَيْن وَهُوَ غَضْبَانُ 2)، وكأن المعنى أ . ن ذلك يمنعه من )« لَا يَقْضِي الْقَاضِي إ . لا وَهُوَ شَبْعَانُ رَ . يانُ » النظر والفكر في إنصاف الخصوم والانتصاف؛ ولأنّ ذلك يدفع هيبته، ولا بأس في غير مجلس القضاء بذلك. قال الشافعي: ليس له ذلك، ولكن يوكّل في ذلك وكيلاً لا يعرف. A»°ûdG .e ¢†eE¨dG »a ..ëdG êGôîà°S’ .E.s ëdG UE.àLG »a :.°üa وإذا حكم القاضي في شيء بين قوم ثُ . م عاود بعضهم فيه بح . جة؛ فإن كان القاضي في الأمر الأ . ول والآخر هو القاضي الأ . ول فله أن يرجع وينظر في ح . جة القوم. وإن كان القاضي الذي / 249 / قضى في الأمر الأ . ول قد تَحوّل عن قضائه وصار القضاء إلى غيره؛ فليس لهذا القاضي الأخير أن يدخل في قضاء قد انفصل عن رأي قاضٍ آخر. [..©e »°VE.dG UOCGh ,.«cƒ.d .ƒ°üîdG .eEbEG »a] :.dCE°ùe وعلى الحاكم أن يلزم الورثة أن يمكّنوا الوصيّ من مال ميتهم لينفذوا ما أوصى إليه فيه، إ . لا أن يريد الورثة أن ينفذوا المال ويأخذوه فهم أولى به. فإذا توجّه على المريض محاكمة ولم يقدر أن يصل إلى الحاكم، وطلب خصمه حضوره؛ فإن.ه يوكّل وكيلاً يقوم مقامه في المحاكمة؛ فإن أبى أن يوكّل أجبره الحاكم على ذلك ولم يعذره، فإن وجب عليه يمين أمر الحاكم من يحلفه. 1 ) رواه أحمد، عن ابن أبي بكرة عن أبيه بلفظه، ر 19495 . والبخاري، بمعناه، باب هل ) . يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ر 6625 . 2 ) رواه الدارقطني، عن أبي سعيد بلفظه، ر 4523 ) UE`````à``c 294 الجزء السابع عشر من ابتُليَ بالقضاء بين الناس » : وروي عن أمّ سلمة أن رسول الله ژ قال فليعدل بينهم في لَحظه وإشارته ومقعده ومَجلسه، ولا يرفع صوته على أحد .(1)« الخصمين ما لم يرفع على الآخر وعن الحسن قال: أتى رجل عل . يا فأضافه، فقرّب إليه في خصومة، فقال عليّ: أخصم أنتَ؟ قال: نعم. قال عليّ: فتحوّل عنّا؛ فإ . ن رسول الله ژ نهانا أن نضيّف الخصم إ . لا ومعه خصمه، وهذا يقتضي وجوب التسوية بينهم. ,¬«.Y »Y..dG .e »Y.s .dG .aô©e .°UCG »a] :.°üa [.¶jôb ».H Oƒ.j »a .©°S ..M »ah أصل معرفة الم . دعِي من الم . دعى عليه: أن ينظر إلى المنكر منهما فهو الم . دعى [عليه]، والآخر هو الم . دعِي. وإذا حكّم الرجلان رجلاً فقضى بينهما P O N. / جاز؛ والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: / 250 2) الآية. )( النساء: 35 ) . ...Q وروي: أ . ن أوسًا سألت: هل يرضون أن يحكّم فيهم رجلاً منهم؟ قالوا: نعم. فح . كم رسول ژ فيهم سعد بن معاذ. ولَ . ما جاء سعد بن معاذ قال لهم: عليكم عهد الله وميثاقه أن أحكم فيكم كما حكمت. قالوا: نعم. قال: وعليّ من هاهنا في الناحية التي فيها رسول الله ژ وهو معرض إجلالاً له. فقال رسول الله ژ : نعم. قال: فإنّي أحكم فيهم أن يقتل الرجال، وتقسم الأموال، . 135 . والدارقطني، مثله، ر 4519 / 1 ) رواه البيهقي، عن أ . م سلمة بألفاظه متفرقة، 10 ) a ` _^ ] \ [ Z Y X W V U T S R . : 2) وتمامها ) .. d c b باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 295 لقد حَكمت بحِكم الله من » : وتسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله ژ 1)، فحكمه رسول الله ژ وقَبِلَ حكومته. )« فوق سبعة أرقعَِة [.ƒ°üîdG ´E.°S »a] :.°üa لا ينبغي للحاكم أن يسمع شكيّة أحدٍ إ . لا ومعه » : في الحديث قال أبو عبيد( 2): كيلَا يسبق إلى قلبه على آخر شيء قبل أن .« خصمه يعرف ما عنده. يضرب ،« من يأتي الحاكم وحده يفلح » : قال الأصمعي: ومن أمثالهم للرجل يسبق إلى الحاكم فيلقي في قلبه التهمة والغلّ على صاحبه، وهو طَرف من المكايد. [§°ù.dG ..©e »a] :.°üa . تقول: قسط الرجل في الحكم: إذا جار، قال الله تعالى: . - 1 . (الجن: 15 ). وأقسط فهو مقسط: إذا عدل، قال الله تعالى: 0 / / . ; > = <. (المائدة: 42 ). قال زهير: / 251 ( فَإِ . ن الحَ . ق مَقطَعُهُ ثَلاثٌ يَمينٌ أَو نِفارٌ أَو جلاءُ( 3 فأبان عن وجوه الحقوق كلّها في بيت واحد. والنفار: المرافعة إلى الحاكم. والجلاء: البيان. 1 ) رواه ابن زنجويه في الأموال، عن علقمة بن وقاص الليثي بلفظه، ر 421 . وإبراهيم ) . الحربي في غريب الحديث، مثله، ر 1196 7(ش). / 2 ) غريب الحديث، 1 ) 3 ) البيت من الوافر، لزهير بن أبي سلمى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) UE`````à``c 296 الجزء السابع عشر وقال آخر: أبلغ سُبَيعًا وأنت سَ . يدُنا قِدْمًا وأوفى رجالنا ذِمَما » أ . ن ثقيفًا وأ . ن إخوَتَها ذُبيانَ قد ضرمُوا الذي اضطرما ن . بيتُ أنْ ح . كموك بينهمُ فلا يَقُول . ن بئس ما حكما بشأنهمُ ذَا خُبرةٍ إن كنتَ تعرف ذا حَقّهم ومن ظَلَما [وتُنْزِل الأمرَ في منازلِه حُكمًا وعلمًا وتحْضرُ الفَهَما ن المُحِقّ ولا الْمُبْ ِ ولا تُبالي م طِلِ لا إلّةً ولا ذِمَما] يمُ بينهمُ وأنت الحكِ فاحكمْ لن يَعْدَموا منك ناشرًا( 1) صَتمَا بينهمُ ِ واصدَعْ أديمَ ال . سواء على رضا مَن رَضي ومن رَغِمَا إنْ كان مالًا فمثل مالهم مالًا بِمالٍ وإنْ دَمًا فدَمَا ثْ ِ [حتى تُرَى ظاهرَ الحُكومة م لَ ال . صبْح جَلّى نهارُه ال . ظلَمَا] قْ حكومتَهمْ طِ( هذا وإنْ لم تُ فانبِذْ إليهمْ أمورَهُم سَلَما( 2 فقال سهل بن هارون( 3) لَ . ما قرأ هذا الشعر: قاتله الله، كأن.ه قرأ رسالة عمر بن الخط.اب [إلَى أبي موسى الأشعري] في [سياسة القضاء وتدبير] .« الحكم U T S R Q P O . : والمقام: مجلس الحكم. قال الله تعالى النمل: 39 )؛ أي: من مجلس القضاء، وكان مجلس الحكم إلى ) . V انتصاف النهار. وال . صتَمُ: الصحيح القو . ي؛ يقال: رجلٌ صَتَمٌ، إذا كان .« الحكم ثابتًا » : 1) في البيان والتبيين ) شديدًا. 2) الأبيات من المنسرح، لسلَمة بن الخُرشُب أرسله إلى سُبَيع التغلبي في شأن ال . رهُن التي ) .133 - 132/ وضعت على يديه في قتال عَبْسٍ وذُبيان. انظر: الجاحظ: البيان والتبيين، 1 .132/ 3 ) في (ص): مروان؛ والتصويب من البيان والتبيين، 1 ) باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 297 وك . ل مجلس لحِكم أو لمِعصية أو لأمر عظيم أو مفاخرة فهو مقام؛ قال لبيد: ( ومقام ضيّق فرّجْتُهُ بلساني ومقامي وجدَل( 1 مقامه: / 252 / مُخاصمته فيه. .cEëdG UOCG »a :.°üa روي عن شريح: أَن.ه كان إذا غضب أو جاع قام. وعن الشعبي: أَن.ه كان يأكل عند طلوع الشمس، فقيل له [في ذلك]؛ فقال: آخد حلمي قبل أن أخرج إلى القضاء. ويكره للقاضي أن يحكم وهو متغيّر القلب بما يرِد من الأمور. وقيل: إن تغ . ير لفرح مفرط فلا يحكم. ويستحبّ للحاكم ات.خاذ الدرّة يؤدّب بها السفيه والظالم. وروي عن عمر: أَن.ه كانت له دِ . رة. وروي عنه أَن.ه كتب إلى أبي موسى: إذا رأيت الخصم يتع . مد الظلم فأوجع رأسه بالدرّة. وروي عنه أن.ه قال: لأَنزعنّ فلانًا عن القضاء ولأستعملنّ رجلاً إذا رآه الفاجر فرقه. [»°VE.dG AEàaEGh ,.es .dG .gCG .«H ..ëdG »a] :.dCE°ùe اختلف الناس في الحكم بين أهل الذمّة إذا ترافعوا إلينا. واختلفوا في الذ . ميّ إذا جاء إلى الإمام دون صاحبه، فيدعو له صاحبه فينظر بينهم؛ فقالت طائفة: لا ينظر بينهم ح . تى يأتي الخصمان جميعًا، وبه 138 . ابن / 1 ) البيت من الرمل، للبيد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العقد الفريد، 1 ) .54/ قتيبة: الشعر والشعراء، 1 UE`````à``c 298 الجزء السابع عشر قال مالك. ولع . ل من ح . جته قول الله تعالى: . & ' . (المائدة: 42 ) ولم يقل: فإن جاءك أحدهما. قال غيره: يحكم على الغائب إذا جاء أحدهما. . ما كره للقاضي أن يفتي في الأحكام إذا سئل عن ذلك. فقال شريح: ِ وَم . ما ليس من ِ يقول إِن.مَا أقضي ولا أفتي، وإِن.مَا الفتيا في سائر أمور الدين م أبواب الأحكام؛ فلا بأس إذا أفتى بعلم. وروي عن عقبة بن عامرٍ قال: / 253 / جاء خصمان إلى رسول الله ژ فقلت: يا رسول الله، أقضي بينهما وأنت ،« اقض بينهما يا عقبة » : فقال اقض بينهما، فإن أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت » : حاضر؟ قال .(1)« فلك حسنة واحدة وقد روي نحو هذا لعمرو بن العاص، وأ . ن ال . نبِ . ي ‰ أمره أن يَحكم بحضرته لينبّهه على خطئه. وقد حكي أَ . ن فضالة بن عبيد( 2) لَ . ما ولي القضاء سأل أصحابه أن يحضروه كما كانوا يَحضرونه، وكان بين رجلين تلاحي فأخذ أحدهما بلحية صاحبه الآخر فنتفها، فاختصما إلى فضالة فقال: خذ من لحِيته، فإن لم يفِ فخذ ما والى ذلك من وجهه وشاربه وحاجبه وأشفاره ورأسه، فقال رجل من أصحابه: ولو أ . ن رجلاً جنى على رجل لَكنت آخذًا به أخاه؟ فعرف الذي قال. فقال: لذلك أمرتُكم أن تَحضروني. . 1 ) رواه الدارقطني، عن عقبة بمعناه، ر 4512 ) . من ِ 2) فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي، أبو مُح . مد ( 53 ه): صحابي، م ) بايع تحت الشجرة. شهد أحدًا وما بعدها، وشهد فتح الشام ومصر. وسكن الشام. وولي الغزو والبحر بمصر، ثُ . م ولاه معاوية قضاء دمشق، وتوف.ي فيها. له 50 حديثًا. انظر: .146/ الزركلي: الأعلام، 5 باب 15 : في الحكم بين الناس، وما يؤمر به الحاكم ويستحبّ له، وما ينهى عنه ويكره له 299 ولا ينبغي أن يتعب نفسه بطول الجلوس؛ لأ . ن ذلك يَملّ ويسأم. ويقدّم الناس على منازلهم؛ لأ . ن الذي جاء أوّلاً استحقّ النظر في أمره قام فينا رسول الله ژ فقال: » : أوّلاً؛ فقد روى أبو هريرة عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال أن يكون أحد منكم » : قالوا: يا رسول الله، ما الإقراد؟ قال ،« إيّاكم والإقراد عاملاً فيأتي الأرملة / 254 / واليتيم والمسكين؛ فيقول: اقعد ح . تى أنظر في حاجتك، [فيكونوا مقردين لا تقضى لهم حاجة، ولا يؤمروا فينصرفوا]، ويأتي الغنيّ أو الشريف فيقعده إلى جنبه، فيقول: ما حاجتك؟ اقضوا حاجته .(1)« وع . جلوا بها ولا بأس أن يشهد القاضي الجنازة، ويعود المريض، ويجيب الدعوة؛ والأصل في ذلك: أ . ن ال . نبِ . ي ژ كان يفعل ذلك كلّه، وقال الله تعالى: الأحزاب: 21 )، ولا هذه الأشياء ) . E C . . . . A . . مندوب إليها، بل فيها ما هو فرض، وليس لها تعلّق بالخصومات ولا تَخصيص لبعض الخصوم فلا يمنع منه. ولا يجيب الدعوة الخاصة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال مُح . مد: لا بأس أن يجيب دعوة الخاص للقرابة. ولا ينبغي أن يقبل الهدية إ . لا من ذي رحم مح . رم عليه؛ ولمِا روي عن 2)، ولأنّ في ذلك إطماعًا للناس في )« هَدَايَا الأمَُرَاءِ غُلُولٌ » : ال . نبِيّ ژ أن.ه قال نفسه، وذلك لا يجوز. 1) رواه الطبراني في مسند الشاميين، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 840 . وفي الإقراد: يقال: ) أقْرَد الرجُل إذا سَكَت ذُلًا، وأصله أن يَقَع الغُراب على البعير فيلقط القِردان فيقَ . ر ويَسْكن لمِا يَجِدُ من الراحة. انظر: النهاية، (قرد). . 2 ) رواه البيهقي، عن أبي حميد الساعدي بلفظه، ر 20978 ) UE`````à``c 300 الجزء السابع عشر وقال أصحاب أبي حنيفة: ولا يقضي لنفسه، ولا لأحد من أولاده، . من لا تجوز شهادته له. ِ ولا لزوجته، ولا لأحد م قال: ولا ينبغي للقاضي أن يولّى القضاء إ . لا أن يكون ذلك قد جعل له. وإذا طمع القاضي أن يَصلُح الخصمان؛ فلا بأس عليه أن يتراددهما / المرّة والمرّتين، فإن لم يطمع في ذلك أنفذ القضاء؛ لقوله تعالى: / 255 . ( * + , - . / . (النساء: 128 )، وقوله تعالى: .( النساء: 35 ) . ^ ] \ [ Z Y . ويد . ل على ما ذكرناه: ما روي عن كعب بن مالك أَن.ه تقاضى دينًا كان له على عهد رسول الله ژ في المسجد، فارتفعت أصواتهما ح . تى سمعهما فقال: لبيك يا ،« يا كعب » : رسول الله ژ وهو في بيته، فخرج إليهما فقال رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر، فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله، .« أَن.ه لازمه في المسجد » : 1)، وفي بعض الأحاديث )« قُمْ فَاقْضِهِ » : قال وعن عمر أن.ه قال: ردّدوا الخصوم كي يصطلحوا، فإن فصل القضاء يحدث بينهم الضغائن. وإن رجا الصلح وأنفذ القضاء جاز أيضًا؛ كما روي عنه ‰ في قضايا كثيرة إن.ه أمضاها حين رفعت إليه ولم يؤ . خرها؛ من ذلك: ما روي في قض . ية الرجلين اللذين اختصما في مواريث قد درست فقضى لأحدهما على صاحبه. وحديث الأشعث بن قيس حين خاصم رجلاً من حضرموت، فقال .« شاهدان ويمين أو يمينه » : بعد أن قال ،« القضاء بينهما » : ال . نبِيّ ژ ، 1 ) رواه أحمد، عن كعب بلفظ قريب، ر 27939 . والبخاري، نحوه، في الصلاة، ر 471 ) . ...457 301 UE`H 16 / 256 / كان كلّما قعد ƒ قيل: إ . ن شريحًا قاضي عمر بن الخط.اب I I . . E E E . : للحكم نظر في رقعة مكتوب فيها à . . . U U .U . × . . O . . . . (2)(1).( ص: 26 ) . ç . . . . â . فإذا أراد الإمام الخروج إلى مجلسه الذي يقضي فيه فعليه بالأدب في القضاء والحكم، ويحفظه ويعمل به( 3) ويكتب به إلى عماله وقضاته؛ فإن.ه قد مضى في | ذلك | الأدب لأئ . مة الهدى. فإذا أراد الإمام أن يخرج إلى مجلس الحكم( 4) الذي يحكم فيه بين الناس فلا يخرج ح . تى يقضي حاجته ويتو . ضأ ويتغ . ذى، ثُ . م ليخرج إلى مجلسه؛ فإن كان به غضب فلا يخرج للحكم بين الناس، وإن حدث له غضب بعد خروجه فلينصرف إلى منزله، ولا يحكم || الحاكم || بين اثنين وهو غضبان؛ وكذلك .(5)« لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان » : بلغنا عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال 1) في (أ) و(ب): 3؛ أي: هو الباب الثالث في الكتاب. ) 2) في (ص): مثله. ) 3) في (ص): فيه. ) .« إلى مجلسه » :( 4 ) في (أ) و(ب ) 5) رواه أحمد، عن ابن أبي بكرة عن أبيه بلفظ قريب، ر 19495 . والبخاري، بمعناه، باب ) . هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ر 6625 Rƒéj .«Mh ,E°†k jCG ¬d .q ëà°ùj Eeh ,.cEëdG UOGC »a (2)¬.e ƒg Eeh ,™°VGƒ.dG .e .q ëà°ùjh ..ëj .CG ¬d (1) UE`````à``c 302 الجزء السابع عشر إياك » : وقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله على البصرة والضجر والقلق والتنكّر للخصوم في مجلس الحقّ الذي أوجب الله فيه الأجر، ويحسن فيه الذكر؛ فإن من خلصت نيته فيما بينه وبين الله كفَاه الله ما .« بينه وبين الناس .« لَا يَقْضِي الْقَاضِي إ . لا وَهُوَ شَبْعَانُ » : وعن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال فإذا انتهى الإمام أو القاضي إلى مجلسه صل.ى ركعتين ثُ . م سأل( 1) الله العافية له ولهم وسأله العون والتوفيق، ثُ . م ليجلس في مَجلس الحكم 257 / وعليه الوقار والسكينة. / وينبغي للقاضي إذا صار في مَجلسه أن يسلّم على القوم؛ لقول إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا ال . سلَامَ ٍ أَلَا أَدُ . لكُمْ عَلَى شَيء » : ال . نبِيّ ژ 2)، وكذلك يفعل الخصمان إذا وصلا إليه اقتداءً بإخبار )«[ [بَيْنَكُمْ رسول الله ژ . وإن عطس القاضي ش . متاه، وإن عطس أحدهما ش . مته القاضي أو صاحبه. إِ . ن] ]» : ويؤمر باستقبال القبلة؛ لحديث ابن ع . باس عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال .(3)« شَرَفًا وَأَشْرَفُ الْمَجَالسِ مَا اسْتُقْبِلَ بهِِ الْقِبْلَةُ ٍ لكُِ . ل شَيء فإذا جلس إليه | الخصمان أو | الخصوم أعرض عنهم ح . تى تَجترئ قلوبهم وتنبسط ألسنتهم ويذكرون ح . جتهم، ويجلس الخصمان بين يديه ويسوّي بينهما( 4) في المجلس، ولا يرفع أحدهما على( 5) صاحبه، ويعدل في .« ويسأل... ويسأله » :( 1 ) في (أ) و(ب ) . 2 ) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظه، ر 9322 . ومسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 203 ) . 3 ) رواه البيهقي، عن ابن ع . باس بلفظه، ر 14982 ) 4 ) في (أ) و(ب): بينهم. ) 5 ) في (ب): إلى. ) باب 16 : في أدب الحاكم، وما يستحبّ له أيضًا، وحيث يجوز له أن يحكم 303 ،( حكمه، ويأمر أن يدعى للقضاء من الخصوم من قدم منهم قبل الآخر( 1 ويستحبّ إذا حضر الخصوم أن ينظر بينهم( 2) ولا يؤ . خر ذلك. وعن بعض الح . كام أَن.ه كان يقعد للناس يومه كل.ه، ويستحبّ ذلك. ويستحبّ للقاضي أن يكون معه اثنان يجالسانه على القضاء. | و| قال بعض:( 3) ويستحبّ أن تكون النساء إلى القاضي أقرب ليكون الصوت بدعائه . ن إليه أقرب. وجائز القضاء في المسجد، ولا تقام فيه الحدود. ولا بأس بالحكم / 258 / في المسجد، ولا يمنع من | يريد | الحكم من دخول المسجد مؤمن ولا كافر ولا حائض. وليس ح . جةٌ تَمنع من دخول المسجد سِوى المسجد الحرام، وليس في منع الحائض || من|| دخول المسجد حديث يثبت( 4)، وقد قدم وفد ثقيف على ال . نبِيّ ژ كما ( وجدنا فأنزلهم في المسجد. وقد نظر نب . ي الله داود ‰ بين الخصمين( 5 ص: 21 ). والحكم في المساجد جائز، ولا يمنع ) . K J I . : الآية من دخولها. .« صاحبه خ الآخرين » :( 1 ) في (أ): صاحبيه الآخرين. وفي (ب ) .« الخصمان إذًا ينظر بينهما » :( 2 ) في (أ) و(ب ) 3 ) في (ص): + لعله. ) 4 ) مُنع الحائض والْجنُب من قرب الْمَسجِد لتعظيم الْمَسجِد لا لنَجَاسَة ذاتهما ولا عرقهما ) ولا سؤرهما، كما يَدُ . ل عَلَيْهِ حديث أبي هُرَيرَة أن.ه خرج يومًا فصادف رسول الله ژ فم . د .« نُ لَا يَنجُس ح . يا ولَا مَ . يتًا ِ الْمُؤم » : رسول الله ژ يده ليِصافحه فقال: إِن.ي جُنب. فقال له ژ كما أن.هما يُمنعنان من قراءة القرآن أيضًا تعظيمًا للقرآن. ودليل طهارة بدن الْحَائِض ما د . ل فقالت: إِن.ي حائض، ،«( نَاوِليِنِي الْخُمرَةَ (حَصير الْمُصَ ل.ى » : # عليه قوله ژ لعائشة .853/1 ، انظر: السالمي: المعارج، ط 1 .« لَيسَت الْحَيْضةُ بِيَدِك » : فقال ژ 5 ) في (أ) و(ب): الخصم. ) UE`````à``c 304 الجزء السابع عشر ويؤمر الحاكم إذا دخل المسجد أن يصلّي ركعتين ثُ . م يجلس؛ وعن قتادة إذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَليَركَع رَكعَتَين قَبلَ أَن » : أ . ن ال . نبِ . ي ژ قال .(1)« يَجلِسَ قيل: دخل عليه وهو في منزله عل . ي والع . باس، ƒ عمر بن الخط.اب كلّ واحد منهما آخذ بيد صاحبه، فقال أحدهما: اقض بيني وبين هذا، | فقال له النفر: اقض بينهما | ، وذكر الحديث؛ فللقاضي أن يقضي في منزله جائز بهذا. عن الشعبي | قال| : كان بين عمر بن الخط.اب وأبيّ بن كعب تدارٍ في شيء، فجعلا زيد بن ثابت بينهما فأتياه في منزله، فقال له عمر: أتيناك للحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم. || وال . تدارِي في الأمر: اختلاف فيه Q . : واعوجاج ومنازعة، ويقال: بينهم دراوي تداري، وفي قوله تعالى البقرة: 72 )؛ أي: اختلفتم، وتدارأتم / 259 / مثله، قال ابن ع . باس: ) . R لم تدروا من قتلها. :. R Q . أي: اختلفتم. والأصل تدارأتم، ؛. R Q . : ابن قتيبة فأدغمت التاء في الدال وأدخل الألف ليسلم السكون للدّال الأولى. ويقال: كان بينهم تدارؤ في كذا وكذا أي اختلاف. ومنه قول القائل في كان شريكًا، وكان خير شريك، لا يُماري ولا يداري » : رسول الله ژ . ||« ولا يُخالف 1 ) رواه الربيع، عن جابر بن زيد بلفظه مرسلًا، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في سبحة ) 54 . والبخاري، عن أبي قتادة بلفظه، كتاب الصلاة، /1 ، الضحى وتبردة الصلاة، ر 201 131 . ومسلم، مثله، باب استحباب /1 ، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، ر 444 .495/1 ، تحية المسجد بركعتين...، ر 714 باب 16 : في أدب الحاكم، وما يستحبّ له أيضًا، وحيث يجوز له أن يحكم 305 فللحاكم أن يقضي في منزله إن شاء، ويستحبّ أن يكون جلوسه في موضع متو . سط للقضاء في المصر الذي يقضي فيه بين أهله؛ ليكون ذلك أرفق بالناس، وحيث قضى بالح . ق فحكمه نافذ. وروي أ . ن ال . نبِ . ي ژ قضى في بيت أمّ سلمة. ويستحبّ للقاضي أن يشاور في أمره | فيما يرد عليه، ولا يشاور في أمره إ . لا | ( عالمًا( 1) بلسان العرب، وبكتاب الله، وبسُ . نة نبِيّه، وآثار( 2) أقاويل السلف، عاقلًا( 3 يعرف القياس ولا يح . رف الكلام ووجوهه. ولا يكون هذا في رجل ح . تى يكون عالمًا بلسان العرب، وحتى يكون مأمونًا في دينه ولا يقصد إ . لا قصد الْحَقّ عنده. ولا يقبل من كان عنده شيء أشار به إليه( 4) على كلّ حال ح . تى يخبره / أَن.ه أشار به || من حقّ لزم||( 5)، وذلك كتاب أو سُ . نة أو إجماع أو قياس / 260 على أحدها( 6)، ويسأل هل يحتمل( 7) وجهًا غير الذي قال؛ فإن لم يكن يحتمل غير الذي قال، أو كانت سُ . نة ولم يختلف في روايتها؛ قبله. وإذا ورد عليه مشكل من الأمر أحضر له أهلاً( 8) من الكتاب وال . س . نة والإجماع، وسألهم عن ذلك، ولا يحكم ح . تى تتب . ين له ح . جة( 9) يجب أن يحكم بها. 1) في (ص): العلماء. ) 2) في (أ): - آثار. ) 3 ) في (أ) و(ب): عاجلًا. ) .« شيء بإشارته عليه » :( 4 ) في (أ) و(ب ) 5 ) في (أ): بياض قدر كلمتين. ) 6 ) في (أ) و(ب): أحد هذا. ) .« وسيحتمل » :( وفي (ب .« ويسئل يحتمل » :( 7 ) في (أ ) 8) في (ص): أصلًا. ) .« حتى يتبين الحجة » :( 9 ) في (ص ) UE`````à``c 306 الجزء السابع عشر ويجب على الحاكم أن يسوّي بين الخصمين في النظر والحكم والمدخل عليه، والاستماع( 1) لكلّ واحد منهما ح . تى ينفذ ح . جته، وحسن الإقبال || عليه || . ويسوّي( 2) القاضي بين الخصوم في مجلسه وكلامه ونظره. قيل: إ . ن عمر بن الخط.اب 5 عنته منازعة في شيء وهو يومئذ أمير المؤمنين، فاجتمع هو وخصمه إلى أبيّ بن كعب( 3)، فل . ما دخل عليه قال له | عمر| : إن.ي جئتك مخاصمًا، فطرح إليه أبيّ وسادةً يجلس عليها، ثُ . م قال عمر: هذا أ . ول جورك، أقول لك: جئت مخاصمًا، وأنت تطرح لي( 4) وسادة أجلس عليها؟! ثُ . م قام عمر فجلس مجلس( 5) الخصم فنازع خصمه، فرأى أبيّ أ . ن عليه اليمين فقال له: أتحلف؟ فقال | له | عمر: نعم. فقال أبيّ للخصم: اعف أمير المؤمنين من اليمين، ومضى عمر في اليمين ح . تى انتهى، وكان .( في يده مسواك || وقال: إ . ن هذا مسواك||( 6 وإذا حضر القاضي الخصمان فيتكلّم الم . دعِي منهما، فإن جهلا؛ فلا بأس أن يقول: إِن.مَا يتكلّم الم . دعِي منكما؛ فإذا تكل.م الم . دعِي / 261 / فتكل.م .« منهما » + : 1 ) في جميع النسخ ) 2) في (أ) و(ب): وليس . و. ) 3) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب ما جاء في الرواية التي ذكرها المؤلف قبل قليل ووردت ) في كتب الفقه: أن المنازعة كانت بين عُمَر وَأُبَيّ بن كَعبٍ وكان القاضي بَينَهُمَا زَيد بن 381 . ابن نجيم: البحر / 61 . وابن حزم: المحلى، 9 / ثَابِت. انظر: السرخسي، المبسوط، 21 .25/ الرائق، 7 4 ) في (ب): إلي. ) 5) في (ص): مع. ) 6 ) كذا في النسخ، ولم نجد من ذكر هذا ولا من شرح معناه، ولعله يقصد تهديد القاضي ) بذلك المسواك إن لم يحكم بين المتخاصمين بالعدل. باب 16 : في أدب الحاكم، وما يستحبّ له أيضًا، وحيث يجوز له أن يحكم 307 الم . دعى عليه || قبل فراغ الم . دعِي|| أسكته || الحاكم ح . تى يفرغ الم . دعِي، ثُ . م يتكلّم الم . دعى عليه || ، ولا يدعهما يتكلّمان معًا. وإذا ا . دعَى أحد الخصمين دعوى على خصمه فليستفهم ح . تى يحفظ دعواه ويفهم ق . صته وح . جته، ثُ . م يسأل الم . دعى عليه عما قال خصمه؛ فإن أقرّ وجب الفتيا عليه( 1) وأخذ منه لخصمه الْحَقّ الذي أوجب الله عليه، وإن كان في خطبته بعد وفاة ƒ قوي.ا وخصمه ضعيفًا كما قال أبو بكر الصديق قويّكم عندي في طلب ما يطلب عندي( 2) ضعيف ح . تى آخذ منه » : ال . نبِيّ ژ الْحَقّ الذي جعله الله عليه، وضعيفكم عندي في طلب ما يطلب من الْحَقّ .«( قويّ ح . تى آخذ له الْحَقّ الذي جعل الله له( 3 وإن أنكر الم . دعى عليه سأل الإمام | الم . دعي | الب . ينة على دعواه، فإن أقام .( ب . ينة عدل أخذه بحقّه( 4 س . و بين الخصمين في لَحظِك » : | خبر | عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال لعلِ . ي .(5)« ولَفظِك إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضِ » : وعن عليّ قال: قال ال . نبِيّ ژ للأ . ول ح . تى تسمع من الآخر كما سمعت من الأ . ول ف [ إ . نه يَتَبَ . ينُ لَكَ الْقَضَاءُ] .(6)« ما زلت قاضيًا .« وإن أقر أوجب عليه القضاء » :( 1 ) في (أ) و(ب ) 2 ) في (م) و(ب): عنده. ) .« جعله الله عليه » :( 3 ) في (ص ) وإذا ورد عليه مشكل من الأمر أحضر له أهلًا من الكتاب وال . س . نة » + :( 4) في (أ) و(ب ) وقد .« والإجماع، وسألهم عن ذلك، ولا يحكم ح . تى تتب . ين له ح . جة يجب أن يحكم بها سبق ذكرها في هذا الباب قبل قليل. .313/ 5 ) ذكره الغزالي في الوسيط، عن عليّ بلفظ قريب، 7 ) . 6 ) رواه البيهقي، عن عليّ بمعناه، ر 20990 ) UE`````à``c 308 الجزء السابع عشر AE°†.dG »a :.°üa ( سليمان بن ربيعة الباهلي( 1 || ƒ أ . ول قاضٍ قضى لعمر || بن الخط.اب بالعراق، / 262 / ثُ . م قضى بالمدائن، وقُتل في أرض الترك في خلافة عثمان. وشريح القاضي: هو شريح بن الحارث الكندي( 2)، استقضاه عُمر على الكوفة ولم يزل | بعد ذلك | قاضيًا خمسًا وسبعين سنة، ثُ . م استعفَى الح . جاج فأعفاه، فلم يقض بين اثنين ح . تى مات. وكان شريح يكنّى أبا أم . ية، ومات سنة تسع وسبعين، ويقال: ثمانين. وكان مزّاحًا فقدم( 3) إليه رجلان في شيء فأق . ر أحدهما بما ادّعي عليه وهو لا يعلم، فقضى عليه شريح، فقال له: أتقضي عليّ بغير( 4) ب . ينة؟ قال: قد شهد عندي ثقة. قال: من هو؟ قال: ابن أخت خالتك. وقال له آخر: أين أنت أصلحك الله؟ قال: بينك وبين الحائط. وقال: إن.ي رجل من || أهل|| الشام. قال: مكان سحيق. قال: تز . وجت امرأة. قال: بالرفاء والبنين. 1 ) سليمان بن ربيعة الباهلي (ق 1ه): روى عن عمر. وروى عنه: أبو عثمان النهدي. وروى ) الأصمعي: إن.ه م . يز لعمر بين العتاق والهجن لَ . ما تشابهت عليه. انظر: ابن قتيبة: غريب 32 (ش). /6 ، 89 . الغيتابي: مغاني الأخيار، ر 199 / الحديث، 2 2) في (ص): الذي. ) 3) في (ص): تقدم. ) 4 ) في (أ) و(ب): بلا. ) باب 16 : في أدب الحاكم، وما يستحبّ له أيضًا، وحيث يجوز له أن يحكم 309 قال: ولدت غلامًا. قال: ليهنك الفارس. قال: وشرطت لها دارها. قال: الشرط أملك. قال: اقض بيننا. قال: قد فعلت. وبعث عمر كعب بن سور قاضيًا لأهل البصرة حين استحسن حكمه بين المرأة وزوجها، حكم لها في كلّ أربع ليالٍ بليلة. وخرج مع عائشة ناشرًا المصحف يوم الجمل يمشي بين الصفين، فجاءه سهم غرب فقتله، وكان معروفًا بالصلاح وليس له عقب. قيل( 1): إ . ن امرأة أتت || إلى|| عمر | بن الخط.اب 5 | فقالت: يا أمير المؤمنين، إ . ن زوجي / 263 / يقوم الليل ويصوم النهار، وما أحبّ أن أشكوه وهو في طاعة الله، فلم يفهم | عمر قولها فأعادت عليه القول فلم يفهم | ، فقال عمر: ما تأمريني( 2) أن أمنع رجلًا( 3) من عبادة رب.ه؟ فقال رجل كان حاضرًا عنده وهو من أهل عُمان | يقال له: كعب بن سور| : يا أمير المؤمنين، إ . ن هذه المرأة تقول لك: إن.ه ليس لها من زوجها نصيب. فقال له عمر: فإن فهمت ق . صتهما( 4) فاحكم بينهما. فجلس الرجل للحكم بينهما وحضرا بين يديه، فقالت المرأة | شعرًا | : يا أي.ها القاضي الحكيم أرشده( 5) ألهى حليلي عن فراشي مسجده 1 ) ذكر النويري والأبشيهي هذه الرواية بتفاصيلها مع بعض النقص فِي الأبيات واختلاف فِي ) 58 (ش). / 254 . والأبشيهي: المستطرف، 1 / بعض الألفاظ. انظر: نهاية الأرب، 2 .« فقال عمر: من شيء » :( 2 ) في (ص ) 3 ) في (ص): أحدًا. ) .« فإن فهمت قضيتهما » :( وفي (ب .« قد فهمت ق . صتها » :( 4 ) في (ص ) ويدل على ذلك تكرار هذا المعنى في آخر ،« واقض بالح . ق ولا تردده » + :( 5) في (ص ) 263 ، والله أعلم. / الأبيات، وكذا ما جاء في الوافي بالوفيات للصفدي، 24 UE`````à``c 310 الجزء السابع عشر ز . هده في مضجعي تع . بده وخوف ربّ باليقين يعبده مفترشًا جبينه يكدّده نهاره وليله ما( 1) يرقده ولست من أمر النساء أحمده فاقض القضا يا كعب لا تردده فقال للزوج( 2): | ما تقول؟ فقال| : إنّي امرؤ أوجلني ما قد نزل في سورة النور وفي السبع ال . طول ( وفي القرآن واعظ لمن عقل زه . دني في فرشها وفي الحجل( 3 فحثّها يا ذا على خير العمل من طاعة الله ومن برّ البَعْل | وفي كتاب الله تخويف جلل| :( فقال كعب بن سور القاضي( 4 فإ . ن خير الحاكمين مَن عدل ثُ . م قضى بالح . ق حمدًا( 5) وفصل / إ . ن لها عليك ح . قا( 6) يا بعل في ليلة( 7) من أربع لمِن عقل / 264 | اجعل لها ذاك ودع عنك العلل| وأنت في( 8) أمر الثلاث في مهل لصومها وقومها على وجل ولا تناول حقّها فتبتهل ( || إذًا فصمه . ن وقمه . ن وصلّ|| لا ينفع القول وتضييع العمل( 9 1) في (ص): لا. ) 2 ) في (ص): الزوج. ) 3 ) في (أ) و(ب): البيت معكوس، جاء صدره مكان عجزه. ) .« فقال القاضي وهو كعب » :( 4 ) في (أ) و(ب ) .« ومن قضى بالحق طرًا » :( 5 ) في (أ) و(ب ) 6) في (أ) و(ب): حقًا عليك. ) 7 ) في (أ) و(ب): واحدة. ) 8 ) في (ب): من. ) 9 ) الأبيات من الرجز، وقد ذكرها صاحب نهاية الأرب وصاحب المستطرف. ) باب 16 : في أدب الحاكم، وما يستحبّ له أيضًا، وحيث يجوز له أن يحكم 311 ث . م التفت إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، أح . ل الله له من النساء مثنى وثلاث ورباع؛ فلله منه ثلاث ليالٍ يقومهنّ، وثلاثة أَي.ام يصومه . ن( 1)، ولها منه ليلة ويوم؛ اذهبا فقد قضيت بينكما. فقال عمر: قضاؤك بينهما أعجب من فهمك لق . صتهما( 2)، اذهب فقد ول.يتك قضاء البصرة، وهذا هو كعب بن سور .( الأزدي( 3 [Inô r £n. .p dG »a] :.°üa يقال: قِمَطرة وقمطيرة( 4). وعن الخليل: قِمَطْرَة، ويقال: هي شِبه سَفَطٍ .( ن قَصَب، وقمطرة الح . كام يكون فيها كتبهم وحكمهم( 5 ِ يُسَ . ف م .« ورباع، فجعلت له ثلاثًا يصومهن ويقومهن » ..:( 1 ) في (أ) و(ب ) فقال عمر: لإني لأعجب من فهمك ق . صتهما أو من حكمك أو قضاك » :( 2 ) في (أ) و(ب ) .« بينهما .« البصرة، فإن يكن هذا هو كعب فالله أعلم ..» :( 3 ) في (أ) و(ب ) .« قطمرة وقطميرة » :( 4 ) في (ب ) 5 ) في (أ) و(ب): وحجتهم. ) 312 ,¬d ¢ù«d Eeh ,..ëdG »a ¬.©.j .CG .cEë.d E.«a ||.dP .e || Rƒéj ’ Eeh Rƒéj Eeh UE`H 17 والحاكم يجوز حكمه لمن تجوز له شهادته، ولا يجوز حكمه لمن ( لا تجوز له شهادته، ويجوز لك . ل إ . لا لولده.( 1 وللحاكم أن ينظر في كلّ ما رفع( 2) إليه من أحكام من سبقه من الح . كام؛ فإن حفظ فيها خلافًا لكتاب الله أو سُنّة رسوله وآثار أئ . مة العدل ردّه إلى العدل، وإن كان لا يعلم أَن.ه مخالف للكتاب وال . س . نة ولآثار المسلمين لم ينقضه وإن خالف رأيه؛ لأن.ه قد | يجوز( 3) أن | يكون ما حكم به بعض آراء المسلمين، وكذلك / 265 / جاء الأثَر: أَن.ه لا ينقض حكم حاكم إ . لا أن يجتمع فقهاء المسلمين على أَن.ه خطأ، وإلّا لم ينقض. وليس للحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله إ . لا أن يرى جورًا بيّنًا، ولا ينفذنّ قاضي عدل كتابًا لقاضي جور، ح . تى يعلم أهل الجور أ . ن الجور لا يجوز عند أهل العدل. ولا يقبل القاضي كتاب قاضٍ في شيء من الحدود ولا الدماء ولا القصاص؛ لأ . ن ذلك لا ينبغي أن يقبل. 1) في (ب): 4 باب. ولا يوجد رقم الباب في (أ). ) .« فيما وقع » :( 2 ) في (ص ) 3 ) في (أ): لا يجوز. ) (1) باب 17 : فيما للحاكم أن يفعله في الحكم، وما ليس له، وما يجوز وما لا يجوز 313 ولا يجوز قضاء قاضٍ في غير مَصْره الذي استقضي فيه. وإن كان القاضي في طريق مصره، فسمع رجلاً يعتق عبدًا أو يطلق امرأة، أو رآه قطع يد رجل أو قذف رجلاً؛ فكلّ شيء رأى القاضي أو سمعه من حقوق الناس حيث يجوز قضاؤه من طريق | أو | غيره؛ فليقض بالذي علم وسمع في حقوق الناس حيث يجوز قضاؤه. وأ . ما في حدود الله فأحبّ إلينا أن يكون معه شاهد آخر؛ لأن.ه لو رأى رجلاً يزني ومعه رجلان؛ لم يقم عليه الحدّ بثلاثة ح . تى يكونوا أربعة شهود. وكذلك لو رأى رجلاً يسرق لم يقطع يده بشهادته وحده. وأَ . ما إن أقرّ رجل عند الحاكم بشيء من الحدود أو حق لأحد فليُمض عليه القضاء؛ لأ . ن هذا إقرار، والإقرار بمنزلة الشهود عليه. وإذا أقرّ رجل عند القاضي | بشيء لم يكن عليه ب . ينة غير القاضي | لم يحكم عليه ح . تى يشهد || عليه|| / 266 / رجل آخر مع( 1) القاضي، فإذا شهدا عليه جميعًا ول.ى القاضي الحكم عليه رجلاً غيره، وكان القاضي في هذا الموضع شاهدًا مع الرجل الآخر. وإذا ص . ح عند القاضي حقّ لإنسان بغير شهادة حكم بذلك، وذلك إذا أقرّ لصاحب الْحَقّ؛ حكم عليه بإقراره عنده | و| إن لم يعلم بذلك الإقرار إ . لا هو. قد قيل: إنّ الحاكم إذا م . ر في طريق، فسمع إنسانًا يطل.ق امرأته أو يعتق غلامه أو يقرّ لأحد بحقّ؛ فإن.ه يحكم عليه بما رأى وسمع من ذلك، وفيه 1 ) في (ص): عند. ) UE`````à``c 314 الجزء السابع عشر اختلاف( 1) أَن.ه لا يحكم ح . تى تقوم معه ب . ينة وتشهد ويولّي الحكم غيره؛ وذلك عندي أَن.ه لا يحكم بعلمه في الحدود، وأ . ما حقوق العباد( 2) فعليه إنفاذ ما علم ورأى من ذلك. || وللحاكم أن يحكم بين والده وج . ده وأخته وامرأته وغيرهم بالعدل || . [Ee ..M »a »°VE.dG …CGQ ô«¨J »a] :.dCE°ùe والحاكم إذا كان يحكم بقول من أحد الأقاويل، ثُ . م رأى غير ذلك القول( 3) أعدل عنده؛ فإن.ه يرجع إلى ما يرى( 4) عدله عنده، وليس عليه فيما مضى وكان يحكم به بأس، ولا ضمان عليه فيما مضى. وقالوا: إ . ن القاضي إلى رأيه أحوج منه إلى حفظه؛ لأن.ه يَرِد عليه من الأمور ما لم تأت به الآثار، فيقيس بعضها ببعض ويعرف الفرق بين أصولها وفروعها. وإذا قضى القاضي( 5) بقضاء فأمضاه، ثُ . م رأى بعد( 6) ذلك غير رأيه الأ . ول ورأى أَن.ه أعدل وأقرب إلى الْحَقّ؛ فليقض بما أراه الله / 267 / من بعد، فليمض حكمه الأ . ول، وليستأنف الحكم فيما بعد ذلك || غير رأيه|| . وقد في عِ . دة المرأة، حكم في الأ . ول بحكم ثُ . م ƒ فعل ذلك عمر بن الخط.اب 1 ) في (أ) و(ب): + إ . لا. ) 2 ) في (أ) و(ب): الناس. ) 3 ) في (ص): + كان. ) 4) في (ص): رأى. ) 5 ) في (أ) و(ب): قاض. ) 6 ) في (أ) و(ب): غير. ) باب 17 : فيما للحاكم أن يفعله في الحكم، وما ليس له، وما يجوز وما لا يجوز 315 رأى بعد ذلك | رأيًا أعدل | غير رأيه( 1) الأ . ول، فحكم في غير هذه المرأة بخلاف ما حكم به أوّلاً وأمضى الحكم. [IQOE°üdG .E.MC.d »°VE.dG .HEàc »a] :.dCE°ùe وإذا رضي خصمان برجل، فحكم بينهما بعدل؛ فليمضه القاضي ولا يرده. وقال غيره: وكذلك لو( 2) تحاكما إلى ضرير البصر، وفيه رأي آخر. وينبغي للحاكم أن يكتب في كلّ ما قطع من أمور الناس في الحكم بينهما كتابًا، ويشهد على ذلك عدولاً. وإن وصف الصفة على وجهها كيف فعل؛ كان ذلك أتم وأوضح وأجلى للعمى. وليس ينبغي لمن يأتي من بعده من الح . كام أن يتو . هم على الحاكم العدل | إ . لا | أَن.ه قد اجتهد واستنصح لنفسه. وإن كتب في كتابه كيف طلب الطالب إليه، وكيف ص . ح الأمر عنده بالب . ينة العادلة، وكيف قطع ح . جة الخصم وحكم للمحكوم له؛ فهو أحبّ إلينا. والذي ينبغي للح . كام( 3) أن يُشهدوا العدول على أحكامهم التي حكموا بها للناس من الفرائض والأيمان( 4) والأموال ونحو( 5) ذلك في أَي.ام جواز ذلك | بهم | ، ويؤخذ بذلك بعد زوالهم. 1 ) في (أ) و(ب): الرأي. ) 2) في (ص): إذا. ) 3 ) في (أ) و(ب): للحاكم. ) 4 ) في (ص): بالأيمان. ) 5 ) في (أ) و(ب): ويجوز. ) UE`````à``c 316 الجزء السابع عشر وكان أبو مروان قبل ارتفاعه من صُحار يكتب للناس ما ورد عليه من . ما كان يشهد به أحكام لم يتمّ فشهد بذلك ِ أمورهم ويشهد على ذلك، || وَ|| م لأهله على قدر ما / 268 / ورد عليه. . ما يفعله الحاكم أيضًا إذا نفذ من عند الحاكم حكم إلى بعض القرى ِ وَم كتب نظير ما يكتب به في كتاب عنده؛ لأ . ن في ذلك الاستحاطة إذا احتاج من بعد ذلك أن يعرف كيف ص . ح ذلك عنده وكيف أمر فيه وَجَدَه ثابتًا ( عنده على وجهه، ويستودع الحاكم الرجل كتب التعديل ثُ . م يقبلها منه( 1 .( وإن لم يحفظها( 2 [¬eE.MCG UEàc ..Y ..K »°VE.dG .E.àFG »a] :.dCE°ùe وإذا حكم الحاكم بين رجلين بحكم وكتب في ذلك كتابًا وائتمن عليه ،( ثقة، فطلب صاحب الفريضة ما فرض له وصاحب الحكم ما كتب له( 3 فنسي ذلك الحكم والفريضة فلم يذكر ما حكم || به || ولا ما فرض || له || ، وجاء الذي ائتمنه على الحكم والفريضة بالكتاب، وعرف خط.ه أو لم يعرفه؛ فإن.ه إن حفظ أَن.ه استودعه الكتاب ولم يحفظ الحكم / 269 / ولا الفريضة أنفذه، وإن لم يحفظ الكتاب أَن.ه استودعه إي.اه لم ينفذ ما فيه إ . لا أن يشهد مع الأمين شاهد آخر ويكونا عدلين. 1 ) في (ص): عنه. ) مسألة من حاشية الكتاب: والعالم إلى رأيه ونظره أحوج منه إلى حفظه؛ لأ . ن » + :( 2) في (ص ) ليس كلّ مسألة مسطورة، ولا كلّ نازلة مذكورة، فلو كان العلماء لا يجيبون إ . لا بما يحفظونه . ما يسألونهم، ولكان الناس من أمورهم في ظُلم ووقوف، ولكن منّ ِ لما بيّنوا للناس كثيرًا م الله 8 عليهم بالعلماء الذين علمهم من العلم، وأجاز لهم القول بالرأي فأوضحوا للسائلين .« كلّ ظلماء داجية وعمياء داهية، والحمد لله على ذلك كثيرًا. رجع إلَى الكتاب .« وصاحب الحكم حكمه » :( 3 ) في (أ) و(ب ) باب 17 : فيما للحاكم أن يفعله في الحكم، وما ليس له، وما يجوز وما لا يجوز 317 [»°VE.dG ..Y ...dG ô«Z IOE.°T »a] :.dCE°ùe وإذا شهد مع الحاكم شاهدان بح . ق | على رجل | ، وهما غير ثقة؛ فلا يجوز له أن يحكم بقولهما، إ . لا أَن.ه إذا كان يعلم أَن.هما كانا صادقين( 1) في شهادتهما دفعهما( 2) إلى حاكم غيره، ولا يلِي( 3) هو ذلك الحكم ولا يلي إبطاله، ويلي ذلك غيره لمِا يعلم هو منهما ولا يعلم هذا. [.E.jC’G .HEàc »ah ,...°û.d »°VE.dG …ôu ëJ »a] :.dCE°ùe ولا يقطع الحاكم السارق ح . تى يسأل المسروق | منه| : ألك | في المسروق | شريك أم هو لك؟ وكذلك من ص . حح( 4) على رجل أَن.ه زنى بجاريته؛ فعلى الحاكم أن يسأله: أله فيها شريك أم لا؟ فإن كان سأله فقال: لا شريك لي في ذلك وهو لي، وقطع السارق، ثُ . م أق . ر؛ فأرى( 5) على صاحب الشيء القصاص، والله أعلم. وإن كان الحاكم لم يسأل وقطع السارق على غير مسألة منه، ثُ . م أقرّ صاحب الشيء بالشريك؛ فأرى || له|| على الحاكم الدية في بيت المال، وعلى السارق ضمان الشيء. وكذلك الذي ص . حح على رجل أَن.ه زنى بجارية له؛ الجواب فيهما واحد. وينبغي للحاكم إذا نزل الخصوم إلى الأيمان، فتداعوا إليها على غير ما يلزمهم في الحكم | أن يعرفهم | ( 6) الذي يلزم من اليمين، ويستحلفهم على .« أنهما صادقان » :( 1 ) في (أ) و(ب ) 2) في (ص): رفعهما. ) .« ولم يلِ » :( 3) في (ص ) 4 ) في (أ) و(ب): صح. ) 5) في (ص): فإن. ) 6 ) في (ص): بياض قدر كلمتين. ) UE`````à``c 318 الجزء السابع عشر وجه الحكم، ولا يحل.فهم على غير وجه الحكم، وإِن.مَا يستحلفهم على ما يطلبون( 1) من الحقوق، ولا يزيد من عنده شيئًا مما( 2) لم ي . دعِه الطالب؛ 270 / لأَن.ه لو قال الخصم: أستحلفه ما لي عليه حقّ بوجه من الوجوه؛ فقد / يجوز أن يكون له عليه حقّ غير هذا( 3) يقرّ له به، أو يردّ له اليمين فيه( 4)، أو يكون شيئًا قد نسيه فغاب عنه( 5) علمه؛ فإِن.مَا يستحلفه على( 6) ما يدّعي. وينبغي للحاكم إذا تنازع إليه خصمان فاستحلف أحدهما للآخر أن يثبته في دفتره؛ لئ . لا يرجع يستحلفه م . رة أخرى، ويشهد له، ويكتب له بذلك. كان بسم الله الرحمن الرحيم، هذا » : مُح . مد بن محبوب يرى ذلك أن يكتب له كتاب كتبه فلان | بن فلان | والي الإمام فلان بن فلان على مصر كذا، في يوم كذا، في شهر كذا، من سنة كذا، وأشهد عليه الشهود المسمّين( 7) في صدره أو أسفله: أَن.ه حضرني فلان بن فلان وفلان بن فلان، فا . دعَى فلان || بن فلان|| على فلان كذا، فدعوته( 8) بالب . ينة فنزل إلى يمينه وأبطل بيّنته، واستحلفته له برأيه ومطلبه يمين المسلمين على ما ا . دعَى من هذا الْحَقّ، فحلف له وبرئ من فلان بن فلان، وبرأته وحكمت له بالبراءة منه، وقطعت .« عنه ح . جة فلان بن فلان في هذا الْحَقّ وشهد( 9) له عليه 1 ) في (أ) و(ب): ما يطالبوا. ) 2) في (ص): ما. ) 3 ) في (ص): + لم. ) .« أو يرد إليه فيه اليمين » :( 4 ) في (أ) و(ب ) 5 ) في (أ) و(ب): عليه. ) 6) في (ص): عن. ) .« عليه المسلمين » :( 7 ) في (أ) و(ب ) 8 ) في (ب): + عليه. ) 9 ) في (أ) و(ب): ويشهد. ) باب 17 : فيما للحاكم أن يفعله في الحكم، وما ليس له، وما يجوز وما لا يجوز 319 وكذلك كلّ ما يجري على يديه من الأحكام، وكذلك || كلّ|| ما ص . ح معه من الحقوق وفرائض النساء والأيتام والغياب وجميع ما حكم به. وليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه ولا على الشهود. وإذا بان للحاكم من رجل أَن.ه يتع . نت رجلاً / 271 / بالأيمان شيئًا بعد شيء احت . ج عليه الحاكم أن.ي لا أستحلفه لك إ . لا || مرّة || يمينًا واحدة، فاجمع مطالبك كلّها ح . تى أستحلفه لك عليها يمينًا، فإن.ي لا أرجع أستحلفه لك بعدها؛ فعل ذلك مُح . مد بن محبوب وحكم به. [¬d »°VE.dG .GDƒ°S .©H ¬«.Y .Y.s .dG .ƒ.°S »a] :.dCE°ùe وإذا حضر إلى الحاكم رجل، فا . دعَى على رجل ح . قا، فيسأل( 1) الحاكم الم . دعى عليه عن الذي يدّعي عليه فلا يجيبه بشيء، ويقول: أنا أصمّ؛ فإ . ن الحاكم يسأله ويقول له: إن شئت فأقرّ بالح . ق الذي يدّعيه خصمك وإلّا حكمت عليك، فإن سكت بعدما يردّد( 2) الحاكم عليه القول ثلاث | مرار بالكلام حكم عليه. وكذلك عن الطحاوي فيمن يجب عليه اليمين فينكر فإ . ن الحاكم يقول له: إن حلفت وإ . لا حكمت عليك، يقول له ذلك ثلاث | مرّات؛ فإن حلف وإ . لا حكم عليه. وقال بعض الناس: | إ . لا | م . رة واحدة في النكول عن الإقرار. واختلف في الم . دعى عليه يسكت ولا يقرّ ولا ينكر؛ فكان مالك يقول: يجبر ح . تى يقرّ أو ينكر ولا يترك وما أراد. وفي قول الشافعي: إذا فعل ذلك ردّ اليمين على الم . دعِي فحلف واستحقّ ما ا . دعَى. وقول ثالث: 1 ) في النسخ: فليسأل؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ) 2 ) في (أ) و(ب): يرد. ) UE`````à``c 320 الجزء السابع عشر وهو أن يقال( 1) له: احلف مرارًا؛ فإن لم يحلف قضي عليه، وهو( 2) قول يعقوب. [»°VE.dG ..M PE.fh ,.E.MC’G ±.àNG »a] :.dCE°ùe فإذا ص . ح حُكمان في شيء واحد من والٍ وقاضٍ؛ نفذ حكم القاضي وبطل حكم الوالي. وكذلك إن ص . ح حكم من القاضي وحكم بِخلافه من الإمام؛ نفذ حكم الإمام وبطل حكم القاضي. وقد فعل ذلك مُح . مد بن محبوب، أجاز حكم عبد الملك وأبطل( 3) حكم موسى بن عليّ بين مُح . مد بن .( الع . باس بن الأزهر( 4) وبني أخي العبري( 5) الشاعر( 6 . من يوليه الإمام فحكمه جائز ما لم يخالف ِ وكلّ حكم حكم به حاكم م الْحَقّ، فكلّ ب . ينة سمعها حاكم أو حكم دخل فيه ثُ . م مات، فلم ينفذ ح . تى مات أو عزل، فأشهد عليه الحاكم المتولى له قبل أن يموت عدولاً وأسلمه إلى إمام؛ أخذ به( 7) وبنى عليه. وأ . ما المعزول فلا يقبل قوله بعد العزل، إ . لا أن يقوم مقام شاهد بما حكم به وصحّ عنده إذا كان عزله بغير ريبة. 1) في (ص): يقول. ) 2 ) في (ص): وهذا. ) 3 ) في (أ) و(ب): وترك. ) 4) مُح . مد بن الع . باس بن الأزهر: هو ابن العلّامة الفقيه الع . باس بن الأزهر الذي كان من رجال ) 226 ه). انظر: معجم أعلام - دولة الإمام عبد الملك بن حميد، حكم في الفترة ( 207 إباضية المشرق، (ن. ت). 5 ) لم نجد من ترجم له. ) ومن غير الكتاب: قال مُح . مد بن المسبح: إذا كان حكم القاضي قبل حكم الإمام » + :( 6) في (ص ) .« نفذ حكم القاضي. وكذلك أيهم كان قبل، ما لم يخالف الكتاب، كتاب الله وال . س . نة. رجع 7) في (ص): أخذه. ) باب 17 : فيما للحاكم أن يفعله في الحكم، وما ليس له، وما يجوز وما لا يجوز 321 [.q.îàdG »a Q.©j .eh ,.E«°ü©dG ..Y ¢ù.ëdG »a] :.dCE°ùe وقد رأينا حكّام المسلمين يحبسون على عصيان الْمَدْرَة( 1) إذا ص . ح ذلك بعدلين أو إقراره، إ . لا أن يكون رجلاً من المسلمين يزلّ بزلة فيتق . دم عليه ولا يحبس، وليس بالحبس الطويل مثل اليوم واليومين والثلاثة وما رأى الحاكم أن يؤدّب من عصاه. والعذر في التخلّف عن موافاة الخصم: مرض، أو مصيبة موت | أو | في ولد أو | في | مال، أو نحو هذا. [.ô«Zh AE°†.dG ¢ù.ée »a ¬©.°S E.H »°VE.dG ..M »a] :.dCE°ùe وقيل عن | محمد| بن محبوب: أن.ه قال: ما سمعه الحاكم في مجلس القضاء حكم به، وأ . ما في غير مجلس القضاء فلا يحكم به وإِن.مَا يكون شاهدًا. ث . م قيل( 2): إن.ه قال بعد ذلك: إنّ له أن يحكم بكلّ ما علم في كلّ أحواله إذا علم ذلك وهو قاضٍ، وذلك / 273 / كلّ ما أق . ر به معه من الحقوق، وأ . ما الحدود فلا إ . لا بعلم غيره، ويكون هو شاهدًا في مجلس القضاء وغير مجلس القضاء. ,.cEëdG .ƒb ..Y ..u«.dG IOE.°T .j..J »a] :.dCE°ùe [.WE...d .cEëdG .jOCEJ »ah وإذا شهد شهود على حاكم أَن.ه قضى لفلان على فلان بألف دينار، وأنكر الحاكم ذلك وقال: بل قضيت للآخر عليه، وهو حاكم أو معزول؛ فالب . ينة أولى من قول الحاكم في هذا، ولا يلتفت إلى قوله. 1) الْمَدْرَة في العرف العُماني: وثيقة صغيرة يَكتب فِيها الحاكم إِلَى من يريد الامتثال بين ) يديه والْحضور إِلَيه للحكم، وقد سبق ذكرها. .« قيل: ثم » :( 2 ) في (ص ) UE`````à``c 322 الجزء السابع عشر وللحاكم أن يؤدّب بالضرب والحبس من امتنع من( 1) الْحَقّ وهو قادر مَنْ رَأَى منِْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَ . يرْهُ بيَِدهِ » : عليه؛ كما روي عن ال . نبِيّ ژ | أَن.ه | قال 4)، ويد )«( فَإِنْ لَمْ يقدر فَبِلِسَانهِِ، فَإِنْ لَمْ يقدرِ( 2) فَبِقَلْبِهِ وَذَلكَِ أَضْعَفُ الإِيمَانِ( 3 الإمام أبسط من يد غيره. [.é©dG .«H ..ëdG »a] :.dCE°ùe وإذا تنازع إلى الحاكم من العجم من لا يفقه كلامه، فاحتاج إلى من . من يثق به؛ فإن كان اثنان فهو خير، وإن لم يكن إ . لا واحد؛ ِ يعبّر له عنه م ( فقال مُح . مد بن محبوب: يجزئ الواحد الثقة فيما يخبر عنه أَن.ه يدّعيه أو( 5 يطلبه، وأ . ما ما يقرّ به على نفسه فلا يثبته عليه الحاكم إ . لا باثنين عدلين. وإن شهد معه شهود عجم لا يفقه كلامهم؛ كلف المشهود له عدلين | عن | كلّ واحد يشهدان على شهاداتهم، ويكفي اثنان عن اثنين، وتجوز شهادتهما عن شهادة أكثر من اثنين، وإِن.مَا يجتزِئ( 6) باثنين عدلين من الحاملين / 274 / والمحمول عنهم. وكذلك يفعل في المشهود عليه إذا ص . ح عليه حكم احت . ج( 7) | الحاكم | عليه بعدلين، فإن كانت له ح . جة وإلّا حكم عليه. كذلك يفعل في جميع العجم الإناث والذكور. 1 ) في (أ) و(ب): عن. ) 2 ) في (أ) و(ب): + عليه. ) 3 ) في (أ) و(ب): الإنكار. ) . 4 ) رواه أحمد، عن أبي سعيد بلفظ قريب، ر 11771 . ومسلم، نحوه، في الإيمان، ر 186 ) 5 ) في (ص): + ما. ) 6 ) في (ص): يجزئ. ) 7) في (ص): أصح. ) باب 17 : فيما للحاكم أن يفعله في الحكم، وما ليس له، وما يجوز وما لا يجوز 323 ويجوز في ذلك من الشهادات ما يجوز من شهادة المسلمين الرجل والمرأتان عن أنفسهما، وعن شهادة غيرهما الأحياء عن الأحياء، والرجل عن الرجل الم . يت، والمرأة عن المرأة الم . يتة، وعن المرأة الح . ية رجلان أو رجل وامرأتان. ولا يجوز منهم( 1) إ . لا الأحرار المص . لون عن المصل.ين، والمشركون( 2) على أهل ملّتهم. [..ëdG .«..J »a ....d .cEëdG .«dƒJ »a] :.dCE°ùe وللحاكم أن يول.ي الرجل الثقة يقاصّ بين القوم في الجروح، ويبعث الحاكم الرجل الواحد في تنفيذ الحكم بين الخصوم، ويستحلفهم على الشيء الذي يتحالفون عليه. [¬HE°üàZG »ah .E.dG »a ihEY.dG »a] :|.dCE°ùe | ومن الأحكام: أن ي . دعي الرجل على الرجل مالاً في يده أو عبدًا أو متاعًا في بلد غير بلد الحاكم، وينكر الم . دعى عليه ذلك؛ فإن كان مالاً أصلاً من نخل أو أرض أو دار أو شجر، فأصحّ( 3) عليه الب . ينة، والبلد لا يجوز فيه حكمه ولا يستطيع الم . دعِي أن يأخذه من يده ولا غيره، فوجد الحاكم للمدعى عليه مالاً؛ أعطاه من ماله مثل ما ص . ح عنده إن.ه أخذ من ماله. وإن كان في البلد الذي فيه المال حكّام يعدلون بين الناس؛ لم يأخذ ماله ويدفعه | إليه | ؛ لأن.ه ليس يجوز حكمه في البلاد وحكّامها أولى بها، / 275 / إ . لا أن يصحّ عليه أَن.ه اغتصبه إي.اه فإن.ه يأخذ له من ماله مثل ما اغتصب منه. ولعل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« منهن » : 1 ) في النسخ ) .« ولا يجوز منه . ن منهم إ . لا أحرار المسلمين على المصل.ين والمشركين منهم » :( 2 ) في (ص ) 3 ) في (أ) و(ب): فما صح. ) UE`````à``c 324 الجزء السابع عشر وكذلك إن كان سلطان اغتصب رجلاً مالاً في بلده، ثُ . م ص . ح عليه ذلك؛ ( أخذ له من ماله إن وجد له مالاً، فإن وجد له | مثله | أعطاه وإ . لا فقيمته في( 1 بلده؛ لأن.ه إِن.مَا عليه أن يؤ . ديه إليه في موضعه وبلده الذي اغتصبه إي.اه فيه، إ . لا أن يكون قدم به إلى مصر الحاكم ثُ . م أتلفه فإن.ه يأخذه بقيمته في مصره، والله أعلم وانظر في ذلك. [¬..©H »°VE.dG ..M »a] :.dCE°ùe إِن.مَا يجوز للحاكم أن يحكم بما علمه في الحين الذي يكون فيه حاكمًا، وأ . ما ما علمه قبل أن يكون حاكمًا فلا يجوز له أن يحكم به. الفرق بينهما: أن ما علمه وهو حاكم إِن.مَا هو | ح . ق | ثبت عنده وص . ح في مجلسه للحكم، وأيضًا: له أن يحكم في المصر حيث شاء بكلّ ما ص . ح معه في مصره، فكأ . ن ما ص . ح معه في مجلس الحكم، وك . ل المصر مجالس له للحكم؛ فلذلك جاز له أن يحكم بما علمه، والله أعلم. وقال الشافعي: يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في غير الحدود في أصحّ القولين. وقال أبو حنيفة: يجوز( 2) ذلك فيما علمه بعد الحكم، ولا يجوز فيما علمه قبله. || وقال الربيع( 3): الذي يذهب إليه الشافعي أَن.ه يحكم بعلمه؛ لأ . ن .« وإلا بقيمة » :( 1 ) في (ص ) 2 ) في (ص): غير. ) 3) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي بالولاء، المصري، أبو مُح . مد ( 270 ه): ) صاحب الإمام الشافعي وراوي كتبه، وأول من أملى الحديث بجامع ابن طولون. كان .14/ مؤذنا، وفيه سلامة وغفلة. ولد وتوف.ي بمصر. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 باب 17 : فيما للحاكم أن يفعله في الحكم، وما ليس له، وما يجوز وما لا يجوز 325 علمه أكثر من شهادة الشاهدين( 1) عنده، وإِن.مَا كره الشافعي إظهار ذلك لئ . لا يكون القاضي غير عدل فيذهب أموال الناس. ومن أشهد على رجل بالموافاة إلى مجلس الحكم بِمَدْرَة، / 276 / فلم يواف؛ فإ . ن للقاضي أن يحبسه كيف رأى، وقيل: ثلاثة أَي.ام. وإن أشهد بغير مَدْرة فليس عليه عقوبة. [..u«.dG .e iƒbCG .cEëdG ..Y »a] :.dCE°ùe وعلم الحاكم أقوى من الب . ينة؛ لأ . ن الب . ينة إِن.مَا توجب علمًا ظاهرًا يجوز أن ينقلب في باب علمنا بغلط الشهود أو فسقهم، وما علمه الحاكم لا ينقلب في الثاني، وقد تع . بد الله تعالى الحاكم أن يحكم بما يعلم، قال الزخرف: 86 )، فإذا علم الحاكم أ . ن ) . A . ¾ ½ ¼ » . : الله 8 لزيد ح . قا على عمرو فهو شاهد | به | ، وإذا كان شاهدًا به وجب أن يمنع عمرًا من ظلمه. وقد ثبت الخبر عن ال . نبِيّ ژ أن.ه حكم بعلمه في | حديث هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وكذلك حكم بعلمه في | ابن وليدة زمعة، هُوَ لَكَ يَا » : وقد تنازع فيه سعد بن أبي وق.اص وعبد( 2) بن زمعة فقال 3)؛ فدلّ أن.ه حكم بعلمه )«[ عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ، [وَللِْعَاهرِ الْحَجَرُ .( في الفراش( 4 .« الشاهدين » : وفوقه كتب « الرجلين » :( 1 ) في (ص ) 2 ) في (ص): + الله. ) 3 ) رواه الربيع، عن عائشة بلفظه، باب ( 36 ) في الرجم والحدود، ر 609 . والبخاري، عن ) ...2218 ، عائشة بلفظه، في البيوع، ر 2053 4) أي: أن.ه حكم في ابن وليدة زمعة بحسب الظاهر وهو إلحاق الولد بالفراش، وأمر زوجه ) سودة أن تَحتجب منه لمَِا رأى من شبهه بعتبة. UE`````à``c 326 الجزء السابع عشر اختصم إلى ال . نبِيّ ژ رجلان، فوقعت اليمين على » : وعن ابن ع . باس قال أحدهما، فحلف بالله الذي لا إله إ . لا هو ما لَه عنده شيء. قال: فنزل فأمره أن ،« إِن.هُ كاذب، إنّ له عنده حقّه » : جبريل ‰ على ال . نبِيّ ژ فقال له .(1)«[ يعطيه ح . قه [وك . فارَة يمينه معرفته أن لا إله إ . لا الله، أو شهادته وإذا ا . دعَى رجل على رجل ح . قا، ثُ . م ا . دعَى الآخر أيضًا على الم . دعِي / ح . قا؛ فإ . ن الم . دعى عليه الأ . ول يحلف ثُ . م يحلف الآخر بعده. / 277 [¬.àch ¬..M ..Y .cEëdG .E.àFG »a] :.dCE°ùe وللحاكم أن يأتمن على حكمه الرجل الواحد، ويأتمنه على ما يصحّ عنده( 2) من حقوق الناس وجراحاتهم، ثُ . م يأخذ بقوله( 3)؛ فإن جاءه بكتاب فيه الحكم فلم يحفظه الحاكم أَن.ه حكم به ولا دفعه إليه إ . لا بقوله فهو أمينه ( على ذلك فيقبله منه، وليس هو شاهد بل هو أمين على حفظه. وكذلك لو( 4 ائتمنه على كتاب فيه شهود شهدوا معه، ثُ . م جاءه بالكتاب | فا | لم يحفظ الحاكم أ . ن الشهود شهدوا معه بهذه الشهادة إ . لا قول الأمين: إن.هُم شهدوا عندك بهذه الشهادة وائتمنتني عليها؛ فإن.ه يقبل قوله ويأخذ بتلك الشهادة. وإن كانت جراحة اقت . ص لصاحبها بأمره، أو( 5) كانت جراحة أمره أن يقيسها قَبِل قوله على ذلك؛ فإن لم يحفظ أَن.ه أمره أن يقيس | له | فلا يقبل قوله؛ لأ . ن هذا حكم ولا يحفظ أَن.ه أمره به. . 1 ) رواه أحمد، في مسند عبد الله بن الع . باس بلفظه، ر 2617 ) 2) في (ص): معه. ) 3 ) في (أ) و(ب): بقولهم. ) 4 ) في (أ) و(ب): إن. ) 5 ) في (أ) و(ب): وإن. ) باب 17 : فيما للحاكم أن يفعله في الحكم، وما ليس له، وما يجوز وما لا يجوز 327 وإذا ا . دعَى رجل إن.ه ائتمنه على حكم بين رجلين، وأَن.ه حكم بينهما، ولم يحفظ إن.ه حكمه( 1) بينهما؛ لم يقبل قوله ولك . نه يكون شاهدًا. فإن ذهب ذلك الحاكم الذي | كان | ائتمنه على ذلك لم يقبل الحاكم الآخر منه. ويجوز للحاكم أن يأتمن( 2) على كتب أحكامه من ائتمنه على ذلك. ويقبل كتاب الحاكم مع الرجل الواحد، وينفذ الأحكام إذا كان عنده ثقة أمينًا، أو / 278 / قال الذي بعث به عنده: إِن.هُ عنده أمين. ولا يقبل كتاب حاكم يصل مع غير | ثقة | أمين ولا ثقة عدل. وللحاكم أن يستخلف حاكمًا مكانه إذا أذن له الإمام في ذلك، وللحاكم أن يأخذ بما | في | كتبه من الشهادات والإقرار والحكم، وإن( 3) لم يحفظ ذلك و( 4)لم يحفظ أَن.ه حكم بتلك( 5) الكتب، ولا | أن.ه | سمع تلك الشهادات ولا ذلك الإقرار وكتبه في موضع حفظه. وإن غابت كتبه مع غير || ثقة || أمين من سارق أو غيره، ثُ . م رجعت إليه؛ لم يأخذ منها إ . لا ما( 6) حفظه. فإن شهد شاهدَا عدل أَن.ه حكم لفلان على فلان بألف درهم، ولم يحفظ ذلك؛ فإن.ه يحكم له به، ويشهد له أَن.ه شهد معي( 7) شاهدا عدل أَن.ه حكم لفلان على فلان بكذا، أو( 8) قد ثبت له هذا الحكم على فلان. 1 ) في (ص): حكم. ) 2 ) في (أ) و(ب): يأمن. ) 3) في (ص): فإن. ) 4 ) في (أ) و(ب): فإن. ) 5 ) في (ب): بذلك. ) 6 ) في (ص): بما. ) 7 ) في (ص): له. ) 8 ) في (ص): و. ) UE`````à``c 328 الجزء السابع عشر وإذا قال الحاكم: إن.ي حكمت بشهادتي؛ فهذا حكم ساقط. ويجوز له أن يشهد مع الإمام إذا عزل بما حكم به في مجلس حكمه، ولا يحكم بشهادته أن.ي حكمت بكذا | وكذا | ح . تى يشهد معه غيره بالح . ق، ثُ . م ينفذ الإمام الحكم. ومن طالب في مالٍ وصحّ ذلك له، والمطلوب غائب؛ فإ . ن الحاكم يسلمه إلى من ص . ح له ويستثني للغائب ح . جته، وإن كان حاضرًا في المصر رُفِع إلى مجلس الحكم واحت . ج عليه. وعلى الب . ينة أن تحدّ ما تشهد به من ح . ق، مثل / 279 / سهم في موضع ويحدّوه، وإن كان تمرًا أو ح . با، وكذلك أيضًا يحدّون المبلغ. وإذا تكافأت( 1) البيّنتان( 2) للخصمين كان الم . دعى فيه بينهما؛ لمِا روى أ . ن رَجُلَين اختصما( 3) إلى ال . نبِيّ ‰ في بعيرٍ، فأقامَ » : أبو موسى الأشعري كلّ واحد منهما شاهدين؛ فقضى | رسول الله | ژ في البعير [بينهما] .(4)« نصفين وإن لم يكن الم . دعى [عليه] في أيديهما وتكافأت البيّنتان( 5)؛ ففيه اختلاف: قال قوم: يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة كان له. وقال آخرون: .« صحت نسخة تكافت » :( 1 ) في (ب ) 2 ) في (ص): البينات. ) 3 ) في (أ) و(ب): احتكما. ) 4) رواه أبو داود، عن أبي موسى بمعناه، كتاب الأقضية، باب الرجلين يدّعيان شيئًا وليست ) لهما بينة، ر 3151 . وابن ماجه، نحوه، كتاب الأحكام، باب الرجلان يدّعيان السلعة وليس فقضى النب . ي ژ أن.ه ...» : بينهما بينة، ر 2327 . والطبراني في الأوسط، عن أبي موسى بلفظ . ر 2 ،« بينهما نصفين 5 ) في (ص): البينات. ) باب 17 : فيما للحاكم أن يفعله في الحكم، وما ليس له، وما يجوز وما لا يجوز 329 يقضى بينهما نصفين. || وقال مالك: لا أقضي بها لواحد منهما إذا لم تكن في يد واحد منهما. وكان أبو ثور يقول: إذا تداعيا دارًا، وهي في يد غيرهما؛ لم تدفع إليهما ولم تخرج من يدي من هي في يده. وذلك أ . ن الب . ينَتين قد تكاذبتا وهما نرى [كذا]. قال الشافعي: إذا نكل الم . دعى عليه عن اليمين ردّت اليمين إلى الم . دعِي فيحلف ويحكم له، ولا يجوز الحكم بالنكول. قال أبو حنيفة: ولا تردّ اليمين، فإن كان التداعي في مال كرّر عليه الحاكم ثلاثًا، فإن حلف وإ . لا قضى بالح . ق بنكوله، وإن كان في قصاص حبس إلى أن يقرّ بالح . ق أو يحلف || . وإذا لم يكن إمام وأقام المسلمون حاكمًا فله أن يعزّر ويؤدّب مثل ما لحِاكم الإمام / 280 / إذا أقامه. وإذا قال الخصم للحاكم: لا أرضى بحكمك، | فله أن يجبره ويقهره عليه. وإن قال: لا أرضى بحكمك | احملني إلى قاضي بلد كذا؛ فله أن يحمله إذا طلب إلى القاضي الأكبر أو الإمام، وأ . ما | إلى | سائر القضاة والولاة فلا. وللحاكم أن يسأل عن الب . ينة؛ فإن كانت عادلة أنفذ الحكم، وإن كانت غير عادلة أجّل الخصم( 1) في إحضارها. || وعلى الحاكم أن لا يغيب عنه من يكتب كتابه || . [¬..©H »°VE.dG ..M »a] :|.dCE°ùe | اختلف في حكم القاضي بعلمه؛ فمن أجازه يحتجّ بأ . ن الشهود إِن.مَا يشهدون ليَعلم فيحكم، فعلمه بذلك يغني عن غيره. ويقول الله تعالى: .« الحكم نسخة الخصم » :( 1 ) في (ص ) UE`````à``c 330 الجزء السابع عشر الإسراء: 36 )، فإذا علم قَضى، وسواء ما علمه ) .C . . . . A . . قبل القضاء وبعده، وهذا في حقوق الآدميين، وكذلك مختلف في حقوق الله | تعالى | . .Yô.dG »a :.°üa ( أ . ن رَجُلَين اختصما إلى ال . نبِيّ ژ في دا . بة، وليس لَهُما( 1 » : روى أبو هريرة .(2)« ب . ينة، فأمرهما ژ أن يستهما على اليمين كان » : والقول بالقرعة صحيح، وال . س . نة به ثابتة؛ عن عائشة أَن.ها قالت ال . نبِيّ ژ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه؛ فأ . يتهنّ خرج سهمها خرج بها ژ .(3)« معه وفي حديث || ابن || الزبير( 4): استعمال القرعة في أكفان الموتى. قال: لَ . ما انكشف المشركون عن أُحد، وقد أصيب من أصيب / 281 / من المسلمين، جاءت صف . ية بثوبين ليكفّن فيهما حمزة، قال: فوجدنا إلى جنبه قتيلاً من الأنصار، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب؛ فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر، فاقترعنا عليهما ثُ . م كفّ . نا ك . ل واحد منهما في الثوب الذي طار( 5) له. 1 ) في (ص): بينهما. ) 2) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الأقضية، باب الرجلين يدّعيان شيئًا ) وليست لهما بينة، ر 3153 . وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب الرجلان يدعيان السلعة . وليس بينهما بينة، ر 2326 3) رواه البخاري عن عائشة بلفظه، باب هبة المرأة لغير زوجها...، ر 2404 . وأحمد، مثله، ) . ر 23714 4 ) رواه البيهقي في دلائل النبوة، عن عروة بن الزبير بمعناه، باب ما جرى بعد انقضاء ) . الحرب وذهاب المشركين في أمر القتلى، ر 1171 5) في (ص): صار. ) باب 17 : فيما للحاكم أن يفعله في الحكم، وما ليس له، وما يجوز وما لا يجوز 331 أ . ن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عل . يا » : و|| في|| حديث | زيد| بن أرقم يختصمون في ولدٍ، وقعوا على امرأة في طهر واحد؛ فقال: أنتم شركاء متشاكسون وإن.ي مقرع بينكم( 1)، فمن قرع منكم فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا القيمة، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع. فضحك رسول الله( 2) ژ ح . تى بدت 3)، والأخبار بالقرعة من وجوه كثيرة. )« نواجذه وأضراسه (4)UE.dG .e .FE°ùe ومن امتنع عن دفع حقّ وجب عليه؛ كان للحاكم( 5) أن يبيع ماله ويؤ . دي الْحَقّ عنه. وللحاكم أن يؤدّب بالضرب والحبس من امتنع عن الْحَقّ وهو قادر من رأى منكرًا فليغيره بيده، فإن لم » : عليه؛ لمِا روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال ويد ،« يقدر عليه فبلسانه، فإن لم يقدر || عليه|| فبقلبه وهو أضعف الإنكار الإمام أبسط من يد غيره. وليس للحاكم أن يول.ي كتابه إ . لا عدلاً عنده أمينًا( 6) ثقة، ويقرؤه عليه قبل أن يختمه؛ / 282 / بل على الحاكم أن يتول.ى النظر فيه بنفسه قبل أن يختمه. 1 ) في (ص): بينكما، وهو سهو. ) .« رسول الله » - :( 2) في (ب ) 3 ) رواه أبو داود، عن زيد بمعناه، في الطلاق، ر 2271 . وأحمد، نحوه، ر 19863 . والبيهقي، ) . نحوه، كتاب الدعوى والبينات، ر 21818 4) في (ص): مسألة. ) 5 ) في (أ) و(ب): للإمام. ) .« أمينًا عنده » :( 6) في (ص ) UE`````à``c 332 الجزء السابع عشر وعلى الحاكم أن يحكم على الشركاء بقسم أموالهم إذا طلبوا ذلك، وعليه أن يتولّى القسم بينهم. والواجب على الحاكم أن يول.ي النظر بين الناس العدول الأمناء الثقات. وصفة العدل الذي يجوز( 1) للإمام توليته والنيابة عنه في النظر في أمور المسلمين: أن يكون موافقًا في القول والفعل والمذهب والاعتقاد، ويكون ( مجتنبًا للكبائر والصغائر، ولا يقع منه فعل شيء من هذه الوجوه إ . لا أن( 2 يهفو بصغيرة على غير عمد( 3) | لها | ، والواجب الستر عليه إذا كانت على طريق الغلط والسهو وبان الندم منه عليها. || وقال بعض قومنا فيمن يدعوه القاضي لخصم ا . دعَى عليه ح . قا فيستتر ولا يحضر: إِن.هُ ينفذ إلى بابه رسولاً ومعه شاهدان ينادي بحضرتهما: يا فلان يا فلان، إ . ن القاضي فلان بن فلان يأمرك بالحضور مع خصمك مجلس الحكم، فإن فعلت وإ . لا نصب لك وكيلاً، وقبلت ب . ينته عليك؛ يفعل ذلك ثلاث م . رات، فإن فعل ذلك ثلاث م . رات أقام له وكيلاً وسمع من شهود الم . دعِي، وأمضى الحكم عليه إلى أن يقدر على استخراج المال. وهو قول يعقوب || . وقيل: لا يحكم الإمام بعلمه، ولا بإقرار من أقرّ قبل أن يكون إمامًا، / ويردّ ذلك إلى حاكم غيره ويكون هو شاهدًا. / 283 1 ) في (ص): يكون. ) .« ولا أن لعله إ . لا أن » :( 2 ) في (ص ) 3 ) في (ص): تعمد. ) باب 17 : فيما للحاكم أن يفعله في الحكم، وما ليس له، وما يجوز وما لا يجوز 333 وكذلك إذا شهد شاهدان( 1) على رجل بدم أو غيره، وهو يعلم أَن.ه مظلوم والدم على غيره؛ فإن.ه يردّ ذلك إلى حاكم غيره، ويحكم الحاكم بما ص . ح معه وهو جائز له، وكذلك( 2) جاء الأثَر. وإذا أقرّ المطلوب بين يدي الإمام والقاضي والوالي بح . ق، ثُ . م رجع عن ذلك، وقد حفظ عليه ما أقرّ به من صداق أو جراحة أو عقر داب.ة أو سوى ذلك؛ فقد قال بعض المسلمين: إِن.هُ يحكم عليه بما أق . ر به وحفظه عليه | و| ذلك إذا كان في الحقوق، ولا يجوز ذلك في الحدود؛ وهو قولنا. قال: ولا يجوز للوالي إذا قامت معه ب . ينة بقتل أو جراحة أو سرقة أو ،( قذف فيقيم الحدّ على المشهود عليه دون الإمام؛ فإن فعل ذلك فقد أساء( 3 ولا يلزمه في ذلك قصاص ولا أرش إذا كان قد عدل. [.E.MC.d .cEëdG .«..J »a] :(4).dCE°ùe فإذا حضر الحاكمَ خصمان، فا . دعى أحدهما على الآخر دعوى، فدعاه بالب . ينة، وأحضره. وإذا حضر الحاكم خصمان، فا . دعَى أحدهما على الآخر ح . قا فصحّ له، فأمره الحاكم بالدفع، فخرج على أن يعطيه فتوَل.ى؛ أمر الحاكم ببيع 1 ) في (أ) و(ب): شاهد. ) 2 ) في (أ) و(ب): وهكذا. ) 3 ) في (ص): أبى. ) وقد ذكرت مثل هذه المسألة بتصرّف في الزيادة المضافة على .« الفصل » + :( 4 ) في (ص ) فانظرها. « باب: التول.ي عن الحكم » ،« من كتاب فضل » الجزء 22 في البينات والأحكام UE`````à``c 334 الجزء السابع عشر ماله وأعطى صاحب الْحَقّ ح . قه. وإذا( 1) كان مال في يده أسلمه( 2) بعد يمينه. وإن ص . ح عليه دين، فحبسه فتول.ى من الحبس، أو أ . جله || أجلاً|| فتول.ى وهرب من بعد أن ص . ح الْحَقّ عليه | أو ص . ح عليه | حقّ من جميع الحقوق من صداق أو غيره؛ ففي | كلّ| ذلك ينفذ الحاكم عليه الحكم ويبيع ماله ويعطي ال . ديّان. وكذلك إن احت . ج عليه أن يوافي خصمًا يدّعي عليه ح . قا، فلم يواف لغير عذر؛ سمع عليه / 284 / الب . ينة، فإن تول.ى أنفذ عليه الحاكم الحكم، وذلك إذا علم أَن.ه تولّى، وتول.يه( 3): غيبته من البلد ولا يدري أين هو . وإن كان في يده شيء، فص . ح عليه بشاهدي عدلٍ لأحد، فاحت . ج عليه الحاكم فا . دعَى وتأ . جل ثُ . م تول.ى؛ حكم عليه. ( وإن و . كل وكيلاً فغاب، فكره وكيله أن ينازع، أو عزل الوكيل، أو( 4 غاب؛ سمع الحاكم عليه الب . ينة وحكم عليه، وأشباه ذلك. 1 ) في (ص): وإن. ) 2 ) في (ص): لم يسلمه. ) 3 ) في (ص): وتولى. ) 4 ) في (ص): و. ) 335 .E``.MC’G »a UE`H 18 1)الرواية عن ال . نبِيّ ژ : أ . ن رَجُلَين( 2) ا . دعيا بعيرًا على عهده، فجاء كلّ ) فجعل » ؛ واحد بالشهود على البعير، واستوت الشهود في دعواهما وقال الربيع وفقهاء أصحابنا: إن كان البعير في .« ال . نبِيّ ژ البعير بينهما يد أحدهما، وكانت بيّنته أعدل؛ فهو أحقّ به، وكذلك رأينا في هذا ومثله. وقيل: ارتفع إلى أبي الدرداء رجلان ي . دعِيان فرسًا، فجاء هذا بشاهدين أَن.ه أنتجها، وجاء هذا بشاهدين أَن.ه أنتجها؛ فجعل أبو الدرداء الفرس بينهما؛ فهي عندنا لمن هي في يده، فإن لم تكن في يد أحدهما فهي بينهما، وكذلك ما يكون في أيديهما جميعًا فهو بينهما. وإذا تنازع في مثل هذا رجلان، فأتى أحدهما بشاهدي عدل على الداب.ة أَن.ها له وأنتجها، وأتى الآخر بشاهدي عدل عليها هكذا؛ فصاحب الب . ينة بالنتاج أولى. وإن كانت في يد أحدهما فأحبّ أن( 3) تكون للذي || هي|| في / يده، ولو كان الآخر أنتجها إذا استوت الب . ينة. / 285 . 1) في (أ): لا يوجد رقم للباب. وفي (ب): 5 ) 2) في (ص): في أمر الرجلين. ) 3 ) في (أ) و(ب): أنها. ) (1) UE`````à``c 336 الجزء السابع عشر [»°VGQC’G »a ´RE.àdG »a] :.dCE°ùe وإذا تنازع رجلان في دار أو أرض وهي في أيديهما، فا . دعَى أحدهما الكلّ وا . دعَى الآخر النصف، ولا ب . ينة لهما؛ فإن.ها تقسم بينهما نصفين بعد أن يحلف م . دعي النصف لمدّعي الكلّ || على|| ما ا . دعَى من الزيادة. فإن أقام كلّ واحد منهما شاهدي عدل على دعواه؛ فإ . ن أصحابنا يختلفون في قبول الب . ينة مع اليد، وبعضهم يجعل الب . ينة ب . ينة صاحب اليد؛ لأ . ن اجتماع الب . ينة مع اليد( 1) معهم أثبت وأقوى فيما يوجب الحكم من ب . ينة بغير يد. وبعضهم: يحكم للمدعي الذي لا يد له ولا يسمع ب . ينة صاحب اليد. على » : | والذي لا يحكم بب . ينة صاحب اليد | يحتجّ بظاهر قول ال . نبِيّ ژ 2)، فجعل الب . ينة ب . ينة الم . دعِي؛ فإ . ن اليد )« الم . دعِي الب . ينة، وعلى المنكِر اليمين عنده دليل على الملك وليست بموجبة للملك. أ . نه حكم » ومن أوجب الب . ينة مع اليد فاحت . ج بما روي عن( 3) ال . نبِيّ ژ فحكم له بب . ينته ،« بب . ينة صاحب الفرس الذي شهدت له الب . ينة أَ . نه أنتجها وأبطل ب . ينة الم . دعِي( 4) الذي ليس معه يد في الفرس. واحت . ج هؤلاء بأن اليد دالة على الملك؛ فلذلك قال الآخرون: إن اليد لَ . ما كانت توجب الملك لم تَحتج إلى استماع الب . ينة معها، وكذلك الب . ينة ب . ينة الم . دعِي؛ فلهذا قلنا: إنّ اليد دليل على الملك وغير موجبة للملك. وك . ل | من | الفريقين قد تعل.ق بما / يسوغ له الاحتجاج به، وبالله التوفيق. / 286 .« اجتماع اليد مع البينة » :( 1 ) في (ص ) .«... البينة على المدعي » : 2 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد سبق معناه في حديث ) 3 ) في (أ) و(ب): بقول. ) 4 ) في (أ) و(ب): + على. ) باب 18 : في الأحكام 337 فإن تنازع رجلان في شيء، ولأحدهما يد عليه والآخر لا يد له عليه، فأقام كلّ واحد منهما ب . ينة على ما ا . دعاه( 1)؛ فعلى أصولهم تعتبر الدعاوى في الأحكام؛ فعلى قول من جعل الب . ينة ب . ينة الم . دعِي الذي ليست له يد، وجعل الكلّ لم . دعيه لأ . ن( 2) الآخر قد اعترف له بالنصف؛ فالب . ينة مطلوبة فيما في يده، ولا تسمع بيّنته لثبوت يده في النصف الذي فيه الدعوى. وأ . ما من جعل الب . ينة ب . ينة صاحب اليد فإن.ه يقسم الدار والأرض ويحكم بها لهما على نصفين؛ لأ . ن | صاحب | النصف قد شهدت له الب . ينة مع يده، وشهدت ب . ينة مدّعي الكلّ على الكلّ، فثبت له النصف ليده وبيّنته، وب . ينة الآخر شهدت على النصف الباقي بغير يد؛ فلذلك قلنا ما قلناه، والله أعلم وبه التوفيق. وأَ . ما أبو حنيفة فجعل الب . ينة ب . ينة الم . دعِي ولا تسمع ب . ينة صاحب اليد. وأ . ما الشافعي فجعل الب . ينة ب . ينة صاحب اليد، ويحكم له ببَيّنته ويبطل ب . ينة الم . دعِي الذي ليست له يد. وإذا ا . دعَى رجلان عبدًا أو مالاً، وليس هو في يد أحدهما؛ فإ . ن الحاكم لا يحكم لهما ولا لواحد منهما به ولا بشيء منه، ويدعوهما بالب . ينة؛ فإن أقام أحدهما الب . ينة حكم له بذلك، وإن أقاما جميعًا الب . ينة وعدلت حكم به لهما وأوجب لهما الشركة || فيه / 287 / و|| استحلفهما لبعضهما بعضًا، إ . لا أن ( تكون ب . ينة أحدهما توجب حدوث ملك على الآخر فيكون الملك له( 3 لانتقاله إليه من صاحبه. .« البينة على ما ادعى » :( 1 ) في (أ) و(ب ) 2 ) في (أ) و(ب): لأن. ) .« فيكون المال » :( 3 ) في (ص ) UE`````à``c 338 الجزء السابع عشر وإن كان الم . دعى فيه في أيديهما، ولا ب . ينة لهما؛ ثبّته الحاكم في أيديهما وحكم به بينهما، بعد أن يستحلف كلّ واحد منهما لصاحبه بأمره إذا عدم الب . ينة. فإن ا . دعَى أحدهما الكلّ له وا . دعَى الآخر النصف، وأيديهما على ذلك؛ فإن.ه يحكم به لصاحب الكلّ فيما حفظت( 1) من قول أصحابنا، والنظر يوجب عندي: أن يكون بينهما نصفين؛ لأن.هما مدّعيان، وأظ . ن أبا حنيفة يقول بهذا | أيضًا | . || وإذا تساوت عدالة الب . ينة كان الحكم لصاحب اليد، ويوافقهم الشافعي على ذلك. فإن فصلت شهود الم . دعِي بلا يد وكانت أعدل سمع بيّنته وحكم له || . وإذا ا . دعَى رجلان أرضًا أو دارًا في يد رجل آخر، وأقام كلّ واحد منهما الب . ينة إن.ه اشتراها منه بكذا؛ فإن.ه ينبغي أن يقضي بها لصاحب الوقت والشراء الأ . ول منهما. وإن وقّتت أحد الب . ينتين ولم توقّت الأخرى؛ فينبغي أن يقضي بها( 2) لصاحب الوقت والب . ينة التي وقّتت؛ لأن.ها أثبت | ولم توقّت الأخرى| . وإن لم توقّت الب . ينتان وقتًا؛ فهي بينهما إذا استوت الب . ينة ولم تكن في يد أحدهما. وإذا تحاكم رجلان، فا . دعَى كلّ واحد منهما إلى الآخر أَن.ه باع له أرضًا، وهي / 288 / في يد أحدهما؛ فإن.ه يحكم بها للذي ليست في يده الأرض؛ لأن.ه هو الم . دعِي وبيّنته مقبولة والقضاء له واجب. وقال بعض: إِن.هُ يقضى بها .( للذي( 3) في يده. والأ . ول أحبّ إلينا( 4 1) في (ص): حفظنا. ) 2 ) في (أ) و(ب): أن تقضى. ) 3 ) في (ص): للمدعي. ) 4 ) في (أ) و(ب): إليّ. ) باب 18 : في الأحكام 339 وإن لم توقّت الب . ينة، وشهدت ب . ينة كلّ واحد منهما أَن.ها له وفي يده باعها له؛( 1)قال بعض: إن.ها بينهما نصفان، وكذلك رأينا. || وعن أبي موسى: أ . ن رَجُلَين ا . دعيا بعيرًا على عهد ال . نبِيّ ژ ، فبعث كلّ واحد منهما بشاهدين، » وفي خبر: أَن.ه فعل ذلك في ناقة أيضًا || . .« فقسمه ال . نبِيّ ‰ بينهما نصفين ومن ا . دعَى دارًا في يد رجلين أحدهما باعها له، والآخر سل.مها إليه، وأقام الب . ينة على ذلك، ولا( 2) يعرف الشهود أيّهما | الذي | باع ولا الذي سل.م؛ فشهادتهما ليست بشيء، ولا شيء للمدّعي. وإذا ا . دعَى رجلان أرضًا في يد رجل، وأقام أحدهما الب . ينة أَن.ه اشتراها بألف درهم وقبضها، وأقام الآخر الب . ينة أَن.ه ارتهنها بألف درهم وقبضها؛ فإن.ه ينبغي أن يقضي بها للأ . ول منهما، فإن لم يعلم أيّهما الأ . ول قضى بها للمشتري وبطل الرهن، وهو أحبّ إلينا. وإن أقام كلّ واحد منهما الب . ينة أَن.ه ارتهنها بألف درهم، ولم توقّت الب . ينة؛ فإن.ه يكون لكلّ واحد منهما نصفها رهنًا بحقّه. وإذا ا . دعَى رجلان أو أحدهما دارًا أو أرضًا في يد الآخر أَن.ها لفلان وأَن.ه 289 / || هو || اشتراها | منه | ؛ فإن أقام الذي في يده الدار الب . ينة أن فلانًا ذلك / الرجل أو غيره أسكنه هذه الدار، أو وكّله في حفظها، أو أرهنها في يده، أو أجّره إي.اها؛ فلا سبيل بينه وبين الم . دعِي فيها. وإن لم تقم ب . ينة على ذلك، وقال: إ . ن هذه الدار ليست لي، والدار في يده؛ فهو خصم في جميع ذلك. وإن أقام الم . دعِي الب . ينة أ . ن صاحب هذه الدار و . كله في قبضها أو باعها؛ فإ . ن الحاكم يدفعها إليه بالوكالة، ولا يحكم له بالشراء ح . تى يحضر الخصم. 1 ) في (ص): + و. ) 2 ) في (ب): ولم. ) UE`````à``c 340 الجزء السابع عشر وإذا تحاكم رجلان حُرّان وعبد تاجر لأحدهما وعليه دين، وفي أيديهم جميعًا أرض أو دار ي . دعيها كلّ واحد منهم؛ فإن.ه ينبغي للحاكم أن يجعلها بينهم أثلاثًا، وإن لم يكن على العبد دين جعلها بين الحرّين نصفين. وقوم بينهم مال لكلّ واحد منهم فيه سهم، وأ . ن رجلاً منهم أو من . من ي . دعي سهمًا في ذلك المال، وأقام شاهدين من ِ غيرهم نازع رجلاً م الشركاء في ذلك المال فشهدا أ . ن السهم الذي ي . دعيه الم . دعِي هو له وفي يده والمال مشاع؛ فقال بعض: تجوز شهادة هذين الشاهدين؛ لأن.هما لا يج . ران إلى أنفسهما شيئًا ولا يدفعان عنها. وقال بعض: لا تجوز شهادتهما، وذلك أن.ه( 1) لا يجوز لهما قسم ثَمرَة هذا المال ولا أصله إ . لا بحضرة صاحب هذا السهم المتنازع فيه، وإ . ن هذا السهم إذا أخذه الذي شهدا له به ثُ . م تلف ثُ . م استحقه / 290 / الطالب فإن.ها تدفعه أن يرجع يحاصصهما( 2) بسهمه فيما في أيديهما بشهادتهما أنّ السهم || الذي|| قد تلف في يده؛ فلا نرى شهادتهما تجوز وهما يدفعان بها عن الذي لهما. وإذا تنازع رجلان في أرض ليست في يد أحدهما ي . دعيها كلّ واحد منهما، وا . دعَى أحدهما ح . صته منها؛ سألهما الحاكم الب . ينة على دعواهما، فإن أحضرا( 3) ب . ينة جعلها لهما وكان لصاحب الح . صة بقدر ح . صته. وإن طلبا أيمان بعضهما بعضًا استحلفهما الحاكم كلّ واحد ما يعلم للآخر فيما يدّعي من هذه الأرض ح . قا، وإن نكل أحدهما عن اليمين حكم بها للذي حلف | بما حلف | عليه وصرف عنه الآخر، وإن نكلا جميعًا فهما بمنزلة الحالفين. 1 ) في (أ) و(ب): أنهما. ) 2 ) في (أ) و(ب): يحاصهما. ) 3 ) في (ص): أحضروا. وفي (ب): أحضر. ) باب 18 : في الأحكام 341 وإن أحضر أحدهما الب . ينة على دعواه وأعجزها الآخر، وطلب المعجز يمين صاحبه؛ | استحلف له على علمه. وإن أعجزا جميعًا الب . ينة، وطلب كلّ واحد يمين صاحبه | ؛ استحلفا جميعًا، فإن حلفا صرفهما جميعًا كلّ واحد عن صاحبه ولم يحكم لأحدهما بشيء. وكذلك إن نكلا جميعًا؛ صرف ك . لا عن التعدّي على صاحبه ولم يحكم لهما بشيء. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين؛ صرف الناكل عن معارضة الحالف ولم يحكم للحالف بشيء. وإِن.مَا رأيت عليهما الأيمان؛ لأن.ه لو قصد أحدهما إلى الأرض يريد حرثها، فحال الآخر بينه وبينها وتَحاكما؛ سألهما الحاكم الب . ينات على ما 291 / وصفت. فإن أعجزا جميعًا وطلبا الأيمان استحلفهما، وإن حلف / أحدهما ونكل الآخر ثُ . م قصد الحالف إلى حراثته، فأراد الناكل منعه وأراد حرث الأرض من موضع آخر بعد نكوله عن اليمين لم يقرب إلى ذلك وصرف عن الحالف. ولا يحكم للحالف بشيء؛ لأ . ن الحاكم لا يحكم في هذه إ . لا بالب . ينة. وإن كان أحدهما ي . دعيها ويريد حرثها، وأراد الآخر منعه من غير أن ي . دعيها أو ي . دعي فيها شيئًا لنفسه أو لغيره؛ فإن.ه يصرف عنه ولا يقرب إلى ما لا ي . دعي فيه شيئًا، ولا أيمان بينهما ولا خصومة. وإن ا . دعاها ليتيم أو غائب وزعم أَن.ه محتسب، أو أحضر( 1) ب . ينة بوكالة من الغائب وكّله وجعل له أن يستحلف؛ | فإ . ن له أن يستحلف| . فإن أحضر الم . دعِي لنفسه الب . ينة أَن.ها له، وأراد المحتسب أو الوكيل يمينه بعد الب . ينة؛ استحلف له. 1 ) في (أ) و(ب): حضر. ) UE`````à``c 342 الجزء السابع عشر فإن ا . دعَى كلّ واحد منهما أ . ن الأرض له وفي يده؛ سألهما الحاكم الب . ينات، فإن أحضراها جميعًا حكم الحاكم بينهما بإثباتها في أيديهما. وإن طلب الأيمان استحلف كلّ واحد منهما ما يعلم أ . ن لخصمه فيها ح . قا؛ فإن حلفا أو نكلا فهو سواء، ثبتها( 1) في أيديهما، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر ثبتها في يد الحالف وصرف الناكل عنه. وإن طلبا الأيمان على اليد استحلف كلّ واحد أَن.ها في يده دون هذا ولا هي في يد الآخر؛ / 292 / فإن حلفا جميعًا صرف كلّ واحد عن صاحبه، وإن نكلا صرفهما عن التع . دي على بعضهما بعضًا، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر صرف الناكل عن الحالف ولم يثبت للحالف شيئًا. وإن طلبا الأيمان على أَن.ه لا حقّ للآخر فيها استحلفهما الحاكم كلّ . ما يدّعي ِ واحد منهما | يمينًا | ما يعلم أ . ن لخِصمي في هذه الأرض ح . قا م فيها. فإن طلب أحدهما الأيمان على الأصل، وطلب الآخر اليمين على اليد؛ || استحلفا على الأصل ولم ينظر إلى طلب اليمين على اليد || ، فإن أبى طالب( 2) اليد أن يحلف أو يستحلف صاحبه على الأصل صرف عن صاحب الأصل، ولم يحكم لصاحب الأصل بشيء. وإذا تحاكم رجلان في أرضٍ ليست في يد أحدهما، ا . دعَى أحدهما أَن.ها له وا . دعَى الآخر أ . ن حاكمًا من المسلمين هلك( 3) وَقَفَها؛ فإ . ن الحاكم يسأل الم . دعِي للوقف الب . ينة، فإن أعجزها في ذلك ولم يطلب فيها شيئًا سوى أ . ن 1 ) في (أ) و(ب): بينهما. ) 2 ) في (ص): الطالب. ) 3 ) في (أ) و(ب): + و. ) باب 18 : في الأحكام 343 الحاكم وقفها؛ صرف عن الآخر ولم يكن بينهما خصومة، ولا يحكم للم . دعي لنفسه فيها بشيء، ولا يسمع له || فيها || ب . ينة من غير أن يحضر له خصم. فإن أحضر الم . دعِي الوقف الب . ينة أ . ن فلانًا الحاكم وقفها، أو شهدت الب . ينة أَن.ه وقفها في يد فلان أحدهما أو غيرهما، لم تزد( 1) الب . ينة على هذه الشهادة؛( 2)صرفها الحاكم عنهما كليهما( 3) ولم يدخل فيها ولم يسمع لأحدهما ب . ينة || فيها، ولم يكلّفهما / 293 / يَمينًا. وإن عرض للأرض سواهما صرفه عنها إذا طلب إليه ذلك. وإن كان الم . دعِي للوقف ي . دعي وقفها ولا يدعي فيها شيئًا؛ لم يدخل في قوله ولم يسمع له ب . ينة || ولم تكن بينه وبين الآخر خصومة وصرف عنه. وإن ادّعاها لغيره رجل غائب هو وكيله، أو يتيم زعم أَن.ه محتسب؛ فدعواه لذلك بمنزلة دعواه لنفسه. وإن شهدت الب . ينة أَن.هما كانا يتنازعان في هذه الأرض عند فلان الحاكم | و| وقفها، ولم يكن يزيدان( 4) على ذلك | شيئًا | ؛ فهو سواء. وكذلك إن شهدت الب . ينة أَن.هما كانا يتنازعان | جميعًا | فيها، فوقفها الحاكم في( 5) يد أحدهما؛ فهو سواء. وإن رجعا جميعًا من بعد ما وصفت من شهادة الب . ينة بالوقف يطلبان إلى الحاكم أن يحكم بينهما بالب . ينات؛ لم يقبل ذلك منهما ولم يدخل | فيها | . 1 ) في (ص) و(ب): لم ترد. ) 2 ) في (ص): + و. ) .« صرفهما الحاكم عنها كلاهما » :( 3 ) في (أ) و(ب ) 4 ) في (أ) و(ب): ولم يزيدا. ) 5 ) في (أ) و(ب): من. ) UE`````à``c 344 الجزء السابع عشر ،( وإن شهدت الب . ينة: أ . ن فلانًا الحاكم أشهدنا أ . ن فلانًا وفلانًا حضراني( 1 فتنازعا في هذه الأرض فرأيت( 2) أن أوقفها( 3) في أمر شجر بينهما أو لأمر ص . ح عندي فيما بينهما؛ فإ . ن الحاكم يدعها وقفًا؛ لأن.ه لا يدري علَى ما كان وقفها، ويصنع كما صنع الأول؛ لأن.ه( 4) لا يدري في يد من وقفت. فإن طلبا بعد ذلك إلى الحاكم أن يسمع منهما الب . ينة عليها ويحكم بينهما؛ دخل / الحاكم بينهما في الحكم، وسألهما عليها الب . ينات وحكم بينهما. / 294 [´ƒ«.dG ihEYO »a] :.dCE°ùe وإذا اختلف البائع والمشتري، والمبيع في أيديهما؛ تحالفا وترادّا البيع. وإذا اشترى رجلان( 5) عبدًا من رجل بألف درهم، على أ . ن كلّ واحد منهما كفِيل عن( 6) صاحبه، فأ . دى أحدهما شيئًا؛ فلا يرجع على صاحبه بشيء ح . تى يؤ . دي أكثر من النصف. وإذا افترق المتفاوضان وعليهما دين؛ فلأصحاب الدين أن يأخذوا أيّهما شاؤوا بجميع الدين، فإن أخذوا أحدهما فأ . دى شيئًا لم يرجع بشيء ح . تى يؤ . دي أكثر من النصف ثُ . م يرجع على صاحبه بالفضل على النصف. ومن أرسل مع رجل دراهم ليشتري له بها تمرًا، فاشتراه وكنزه وحمله إلى الرجل ودعاه إلى حمله إلى أن أبطأ || به || ، فرجع من هو في يده فح . وله 1) في (ص): حضرا. ) 2 ) في (ص): في مراكب. ) .« وقفتها » : وفوقها « أن فقيهًا » :( وفي (ب .« أن فقيهًا لعله أن أوقفها » :( 3) في (أ ) 4 ) في (أ) و(ب): فإنه. ) 5) في (ص): رجل. ) 6) في (ص): على. ) باب 18 : في الأحكام 345 من ظرفه ذلك إلى ظرف آخر، ونكله ووطئه( 1) وص . ب عليه الماء ح . تى فسد، وكرهه الرجل؛ فإن.ه ضامن له وعليه مثله لصاحبه. ومن ثبت له على رجل ثوب لا يعلم || كم|| درعه ولا جنسه، وآنية كوز( 2) أو قمقم أو طست( 3)، ولا ب . ينة معه بقيمة معروفة؛ فإن.ه لا يذهب ما يثبت له، وهو الوسط من ذلك النوع؛ إ . لا أن يكون عند الثابت عليه ذلك الشيء ب . ينة تصف الثوب بسعته( 4) وجنسه أو ذلك المتاع بقدره فهو له. ومن أسكن رجلاً منزله || سنة|| وأشهد له بذلك، ثُ . م تُوف.ي صاحب الدار 295 / وقال له الورثة( 5): اخرج من دارنا، فكره ذلك؛ فإنّ له سكن الدار / تلك السنة. 1 ) في (أ) و(ب): ووطوبه. ) وال . توْرُ: إِناءٌ صغيرٌ.. قيل: هو عرب . ي، وقيل: دَخِيلٌ. » ؛ 2) في (أ) و(ب): تور. وكلاهما صواب ) أَن.هَا صَنَعتْ » :ٍ وفي ال . تهْذِيب: ال . توْرُ إِناءٌ معروفٌ يُشْرَبُ فيه، مُذَ . كرٌ. وفي حديث أ . م سُلَيْم هو إِناءٌ من صُفْرٍ كالِإجّانَةِ وقد يُتَوَ . ضأُ منه. انظر: تاج العروس، (تور). ،« حَيْسًا في تَوْرٍ ن آنِيَةِ ال . صفْرِ أُنثى تُذَ . كرُ. ِ 3) في (ص): طشت. وكلاهما صحيح، جاء في التاج: والط.سْتُ: م ) : ِ نَ إِحْدَى ال . سنين تَاءٌ للِاستِثقالِ. ونقلَ ابن الأَنْبَاريّ عن الف . راء ِ أُبْدِلَ م ٍ والط. . س بلغة طَ . يىء . وقال ال . سجستانيّ: هي أَعجمِ . يةٌ، ولهذا قال ٍ كلامُ العرب طَسْتٌ، وقد يُقَالُ طَ . س بغيرِ هاء يلَةٌ في كَلَام العربِ؛ لأَنّ التّاءَ والطاءَ لا يَجتمعان في كَلمةِ عَربيّة. وَحُكِيَ : هي دَخِ الأَزْهَرِ . ي بال . شين المُعْجَمَةِ فقيلَ: هو خَطَأٌ، وقيل: بل هو لُغَةٌ، وهي الط.شْتُ بالمُعْجمةِ وهي الأَصلُ، مّا دَخَلَ في كلام العرب: ِ قال أبو عُبَيدة: وم » : وبالسين المُهْمَلَة مُعَ . ربٌ منه. وقال الصاغاني الط.سْتُ وال . توْرُ والطّاجَنُ؛ وهي فارسيّة ك . لها. وقال غيره: أصْلُه طَشْت، فلمّا عَ . ربَه العَرَب انظر: تاج العروس، .« قالوا: طَ . س. وقال الفرّاء: طَ . يئٌ تقول: طَسْتٌ؛ وغيرهم يقول: طَ . س 135 (ش). / (طست). العباب الزاخر، 1 4) في (ص): بصفته. ) .« وقال ورثته » :( 5 ) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 346 الجزء السابع عشر ومن كان له حبّ عند رجل فأتلفه، فاستقاما على شيء بينهما بسعر البلد، ثُ . م طلب إليه الدراهم فقال: خذ م . ني ح . با بدراهمك؛ فلا نرى له إ . لا مثل حبّه الأ . ول الذي أتلفه، إ . لا أن يجمع رأيهما على قيمته ثُ . م لا يفترقا ح . تى يعطيه إي.اها، فإن افترقا ولم يأخذ منه فهو حبّ بعد فيما أرى ، والله أعلم. ومن اكترى بعيرًا فباعه ثُ . م هرب، فقامت ب . ينة أَن.ه اكتراه؛ فإن.ه لا يؤخذ البعير من | يد | المشتري إ . لا أن يردّ إليه ثمنه، أو يجمع بينه وبين البائع. وإذا تنازع رجلان في شيء [ليس] في يد واحد منهما، فأقام أحدهما شاهدين بأَن.ه له، وأقام الآخر أربعة أشهاد أَن.ه له، والشهود عدول سواء؛ ففيه اختلاف: قال بعض: شاهدان وأربعة سواء، ويكون بينهما نصفين. وقال بعض: من كان له أكثر شهود( 1) فهو أولى. غير أَن.هم أجمعوا( 2) بأ . ن الأَثَارَة( 3) إذا أقام من ا . دعَى الأثارة شاهدين، وأقام مدّعي الأصل أربعة؛ فطالب الأثارة أولى بها. ومن ا . دعَى على رجل ح . قا كان لأبيه عليه زعم( 4) أَن.ه أخبره أو( 5) بلغه | ولم تكن له ب . ينة، وكره المطلوب أن يحلف فقال: احلف أنت؛ فإ . ن الطالب يحلف أ . ن أباه أخبره أو بل.غه | ، فإن لم يرض المطلوب بذلك فليحلف هو، فإن كره حبس ح . تى يحلف أو يعطي. .« من كان أكثر شهودًا » :( 1 ) في (أ) و(ب ) 2 ) في (أ) و(ب): اجتمعوا. ) ¶ . ´ . : 3) الأَثَارة في اللغة: هي البق . ية من الشيء، وجمعها أثارات، ومنه قوله تعالى ) الأثارة: ما كان قد سبق » : الأحقاف: 4]. وأما في العرف العُماني فهي كما قال الكندي ] . ¸ فيه العمران، وأمّا الظّواهر الموات التي لم يسبق فيها عمران لأحد فتلك موات وهي لمن .( انظر: مقاييس اللغة (أثر). المص . نف، (ج 19 .« أحياها 4 ) في (أ): رجم. وفي (ب): رحم. ) 5 ) في (ص): و. ) باب 18 : في الأحكام 347 ومن اشترى مالاً ولم يدفع إلى البائع الثمن، ومطله إلى أن استغ . ل من المال غلّة، ثُ . م طالبه البائع بالثمن فلم / 296 / يعطه وأراد ردّ المال عليه؛ قال أبو المؤثر: فالغل.ة للمشتري، وكان على البائع أن لا يدعه يستغلّ ح . تى يعطيه ح . قه، وهو آثم في مطله إي.اه وهو يقدر عليه، والله أعلم. ومن خصم رجلاً في مال ثُ . م برئ منه من بعد، وشهد( 1) أ . ن ذلك المال لرجل آخر؛ فشهادته تجوز. فإن كان إِن.مَا نازع( 2) لذلك الرجل، ثُ . م ترك المنازعة وشهد له من بعد؛ فشهادته تجوز. ومن ا . دعَى علَى رجل بيع جراب تَمر، فقال الم . دعى إليه: اشتريت أنا هذا الجراب وفلان وعليّ نصفه؛ فإِن.مَا عليه نصف الْحَقّ. وكذلك إن ا . دعَى إليه مئة درهم، فقال: عليّ هذه المئة وعلى فلان؛ فإِن.مَا عليه نصف المئة. ومن كان عليه ليتيم حقّ فأ . داه إلى وكيله أو غير وكيله، فأنكر الوكيل أو غيره قبض( 3) الدراهم، فقال الدافع للمطلوب: احلف بالله ما دفعت إليك هذه الدراهم، قال الرجل: أحلف بالله ما عليّ لك حقّ من قِبل هذه الدراهم التي تدّعيها قِبلي؛ فليس عليه إ . لا ذلك. وإن كان قبضها وهو يعلم أَن.ها قبضت( 4) في حقّ اليتيم؛ فإن.ه يحنث لأ . ن دراهم الرجل إِن.مَا تتلف على إنكاره. ومن كان عليه لرجل مئة درهم أقرّ بها، وقال: قد قبضت م . ني || منها || كذا، وقال الطالب: الذي قبضت منك || هو|| كما سمّيت ولكن ذلك من غير 1 ) في (ص): وأشهد. ) 2 ) في (أ): ينازع. ) 3 ) في (ص): + الرجل. ) 4 ) في (أ) و(ب): قضيت. ) UE`````à``c 348 الجزء السابع عشر هذه المئة التي أقررت بها؛ فإذا أق . ر أَن.ه / 297 / قَد قبض منه شيئًا فهو من مَاله عليه، إ . لا أن تكون له ب . ينة عدل إن.ه من حقّ له | عليه | غير هذا. وإذا ا . دعَى رجل على رجل ألف درهم عاجلاً، وأنكر الم . دعى عليه، فأقام الم . دعِي عند الحاكم شاهدين، أحدهما شهد بأَن.ها عاجلة والآخر شهد بأَن.ها آجلة إلى كذا؛ ففي الجامع أ . ن الشهادة جائزة. ومن أدرك ماله في يد رجل وحكم له به الحاكم، أو أدرك شفعة له وحكم له بها الحاكم، وكان المحكوم عليه أخذ شفعته بهذا المال الذي حكم به عليه؛ فإن لهذا المحكوم له بهذا المال أو بهذه الشفعة أن يأخذ ما كان أخذه المحكوم عليه بشفعة هذا المال، وعليه أن يردّ على الآخر رزيّته. ومن باع لرجل بيعًا ثُ . م ارتفعا، فقال البائع: دراهمي نقد، وأقام شاهدين، وقال المشتري: هي نسيئة، وأقام الب . ينة؛ فهي نقد. ومن بعث مع رجل دراهم في شراء جارية، فاشترى | له | جارية والتفت إلى الدراهم فإذا هي ذاهبة؛ فالجارية لمن اشتُريت له، فإن( 1) أراد أخذها ودفع ثمنها فله ذلك( 2)، وإن كره أخذها أجبر( 3) ح . تى يقول للذي اشتراها: إِن.هُ قد ولّاه إي.اها بثمنها، أو يأخذها هو ويعطي ثمنها م . رة أخرى. [.js Oƒ.©dGh .j.dG ±.àNG ihEYO »a] :.dCE°ùe ومن هلك وترك ولدين أحدهما مص . ل والآخر ذمّيّ، فقال المصل.ي: مات أبي على فطرة الإسلام، وقال الذ . ميّ: || بل|| مات / 298 / أبي على اليهوديّة، 1) في (ص): فإذا. ) 2 ) في (أ) و(ب): فذلك له. ) 3 ) في (ص): جبر. ) باب 18 : في الأحكام 349 فبعث المصل.ي ذ . ميَين | فشهدا | أنّ أباه مات على فطرة( 1) الإسلام، وبعث الذ . ميّ مصل.يَين | فشهدا | أَ . ن أباه مات على دين اليهوديّة؛ قال أبو عبد الله: || أرى|| الميراث للمصل.ي وهو أولى به من الذ . ميّ، وذلك أن شهادتهم | عندنا | تجوز على بعضهم بعضًا. وكذلك عن أبي مُح . مد || رحمه الله|| . | فإن استوت ب . ينة الذمّيّ والمصل.ي، وكانت ب . ينة الجميع مصلّين، فشهدوا . |( بهذه الشهادة أعني: الشهادة الأولى ؛ فالب . ينة ب . ينة [المصل.ي]( 2 وقال أبو مُح . مد: وإذا ترافع( 3) أهل ال . ذ . مة إلينا في بياعاتهم فسخنا ما كان في ديننا منفسخًا؛ لأن.هم | قد | دخلوا( 4) معنا في النهي ولا يحرمون ما حرّم . ما هو ِ الله ورسوله ولا يدينون دين الْحَقّ، والمبيح لهم ما ح . رم || الله|| علينا م في شريعتهم أو ما يدّعون جوازه في دينهم محتاج إلى دليل. وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلان ي . دعِيان في طفل في أيديهما، أحدهما ي . دعيه ولدًا والآخر ي . دعيه عبدًا، فأقام كلّ واحد منهما شاهدي عدل؛ ف | إ . ن| الب . ينة ب . ينة الح . ري.ة، في قول أصحابنا مع من وافقهم من مخالفيهم. فإن عدمت الب . ينة بينهما، ووجد الطفل في أيديهما جميعًا؛ في حكم أصحابنا في ذلك الردّ( 5) فيما تح . ول إلى الأصل وهو الحرية، إذ العبودي.ة تحدث، وقد( 6) يجوز أَن.ه ولد للمدّعي إن.ه ولده، وهو ولد أمة الم . دعِي العبودي.ة؛ إ . لا 1) في (ص): ملة. ) 2 ) في (أ) و(ب): بياض قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه؛ على قاعدة: الإسلام يعلو ) ولا يُعلَى عليه، والله أعلم. 3) في (ص): تواقع. ) 4 ) في (ص): + فيه. ) .« فمن حكم أصحابنا في ذلك بالرد » :( 5 ) في (ص ) 6 ) في (ص): ولا. ) UE`````à``c 350 الجزء السابع عشر أ . ن( 1) الأصل والأغلب الح . ري.ة، فهو حرّ ما لم تقم ب . ينة عادلة بعبوديته، فإن /299/ ( تكافأت البيّنتان( 2) في العدالة كان الرجوع إلى الأصل فيما تحوّل( 3 وهو الح . ري.ة، والله أعلم. [¬.Y ´ƒLôdGh QGôbE’G »a] :||.dCE°ùe || والإمام أو( 4) القاضي إذا أق . ر بين يديه المطلوب بحقّ ثُ . م رجع عن ذلك، وقد حفظوا عليه ما أقر به من صداق أو غيره من جراحة أو عقر داب.ة أو سوى ذلك؛ قال بعض المسلمين: إِن.هُ يحكم عليه بما أق . ر به وحفظه عليه إذا كان ذلك في الحقوق، ولا يجوز له ذلك في الحدود، وهو قول أبي عبد الله. وإذا تنازع رجلان في أمة، قال أحدهما: أعطني ثمن جاريتي أربع مئة ( درهم، وقال الآخر: بل ز . وجنيها وهي حامل منّي، قال سيّدها: لم أزوّجكها( 5 ولكنّي( 6) بعتكها، وكلّ واحد منهما يدعى بالب . ينة على ما ي . دعي؛ ولا أرى التزويج يثبت ولا البيع إ . لا بالب . ينة، فمن قامت له ب . ينة عادلة على دعواه كان القول قوله، وإن لم يقم أحدهما بب . ينة أجبر الم . دعِي للتزويج على نقض . ما صنع، وأرى أَن.ها إذا كانت حاملًا فهو ِ البيع لتحلّ لسيّدها و( 7)يستتاب م من الرجل المقرّ به وهو عبد لسيّده. 1 ) في (ص): لأنّ. ) 2 ) في (ص): البينات. ) .« يحتمل نسخة يحول » :( 3 ) في (ص ) 4 ) في (أ) و(ب): و. ) .« نسخة أزوجك بها » + :( 5 ) في (ص ) 6 ) في (ص): ولكن. ) 7 ) في (أ) و(ب): أو. ) باب 18 : في الأحكام 351 فإن أقام كلّ واحد منهما ب . ينة عدلٍ على ما يدّعي؛ فأرى البيع لازمًا للرجل وعليه الثمن على ما قامت به الب . ينة، وإن أقام الآخر ب . ينة أَن.ه تز . وجها والسيّد ينكر ذلك فالتزويج ثابت. ومن ا . دعَى على رجل جروحًا، فأق . ر بالجروح، فقبل له رجل بالدية، ولم تفرض الجروح ولم يعرف قياسها؛ فتلك / 300 / قبالة منتقضة، والجروح على الجارح ديتها. ومن نازع رجلًا في مالٍ، فل . ما أراد أن يحلفه( 1) قال: المال لفلان، قال الطالب: أنا | لا | أرضى بفلان احلف أنت؛ فإن.ا لا نرى عليه يمينًا فيما لا يملك، والمنازعة بين الطالب وبين من أق . ر له بالملك( 2)، والأيمان بينهما على ما يراه الحاكم. ومن أقرّ لرجل بألف درهم وقضاه مالاً في مغيب منه، فل . ما علم الرجل قال: قد قبضت الذي قضاني، وقال الذي أقرّ: إِن.هُ كان بيني وبينه شيء فحلّفوه أن له عليّ ألف درهم، فقال: أنت قد أقررت، ولكن أنا . ما ِ أحلف ما أعلم أن تلك تلجئة منك إل . ي؛ فما نرى عليه في اليمين أكثر م ا . دعاه إليه. ومن اشترى من رجل ثلاثة أثواب، وقطع ثمنها واحدًا بعشرة دراهم والآخر بعشرين | درهمًا | والثالث بثلاثين، فقال له: خذ أيّها شئت بهذا الثمن، وقبض المشتري الأثواب على أن يأخذ أيّها أراد بهذا الثمن، فهلكت الأثواب عنده؛ فإن.ه يلزمه ثلث أثمانهنّ؛ لأن.ه في الباقي أمين. .« أن يلحقه لعله يحلفه » : 1 ) في النسخ ) 2 ) في (ص): بالمال. ) UE`````à``c 352 الجزء السابع عشر ومن باع لرجل نخلاً، ثُ . م نازع البائع فيها منازع؛ فإن أحضر الم . دعِي الب . ينة على النخل أخذها وللمشتري على البائع( 1) شرواها( 2) إن كان شرط عليه الشروى وألا يردّ الثمن. وإن لم يحضر الم . دعِي الب . ينة عليها وطلب يمين البائع وكره البائع أن يحلف؛ أُجبرَ علَى أن يحلف أو يقرّ، فإن حلف فلا شيء عليه، / 301 / وإن أقرّ كان عليه للم . دعي شروى ذلك المال. ومن باع لرجل دارًا وكفل للمشتري رجل( 3) بما أدركه فيها من درك، ثُ . م جاء الكفِيل ي . دعيها؛ قال أبو حنيفة: كفالته تسليم للبيع، فقال أبو مُح . مد: ما أحقّه بذلك وهو رأيه. وأ . ما أزهر( 4) فلم يكن يرى لمثل هذا ( ح . جة. فأ . ما أبو عبد الله فيدخل هذا في الح . جة، فإن شهد على البيع فهو( 5 مثل الأولى. ومن قال لرجل: عليّ لك مئة درهم إلى شهر، [و] قال صاحب الْحَقّ: لا، ولكن هي حال.ة؛ قال أبو حنيفة: القول قول الذي قال: إن.هَا حالّة. وقال أبو مُح . مد عن أبي عليّ: إن.هَا حالة. ولكن لو قال: | لك | عليّ مئة درهم حال.ة، وقال صاحب الْحَقّ: إلى شهر؛ فهي إلى شهر؛ لأن.ه أقرّ بذلك على نفسه. .« وعلى المشتري للبائع » :( 1 ) في (ص ) 2) ال . شرْوَى: هو المِثْلُ، وفلان شروى فُلان؛ أي: مثله. قالت الخنساء: ) أخوين كالصُقرين لَم يَرَ ناظرٌ شرواهما ؛« دْلٍ ه أَو قيمةَ عَ وَى إبلِ ن شَرْ ِ فلا يأْخذ إ . لا تلك ال . س . ن م » : في الصدقة ƒ وفي حديث عمر ثْل ال . ثوبِ الذي أَخَذه وأَهْلَكَه. ِ ثْلِ إبلهِ. وكان شُرَيْحٌ يُضَ . منُ القَ . صارَ شَرْواهُ؛ أَي: م ِ أَي: من م انظر: العين، اللسان؛ (شري، شرى). .« وكفل المشتري رجلًا » :( 3 ) في (ص ) 4) هناك عالمان يتسمون بهذا الاسم، وهما: الأزهر بن عليّ بن عزرة البكري (ح . ي في: ) 208 ه)، وأبو عليّ أزهر بن مُح . مد بن جعفر (ح . ي في 272 ه). 5) في (ص): فهي. ) باب 18 : في الأحكام 353 ومن قال لرجل: قد ضمنت لك عن فلان بمئة درهم إلى شهر، وقال المضمون | له | : لا، ولكن هي حالّة؛ فالقول قول الضامن. ومن كان في يده دار، فادّعاها رجل، فقال: اشتريتها من فلان ولي على ذلك الب . ينة، فقال الذي في يده الدار: فلان أودعنيها لذلك الرجل بعينه ، ولا ب . ينة لهما على ذلك( 1)؛ فلا خصومة بينهما، إ . لا أن يكون من حيث لا تبلغه الح . جة فإن.ه يسمع شهادة الشهود ويحكم بالدار للمشتري ويستثنى للغائب ح . جته. وإذا ا . دعَى رجلان دارًا || هي || في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما الب . ينة أَن.ها له دون صاحبه؛ فهي بينهما نصفان. فإن ا . دعاها رجل وهي / 302 / في يد هذين، وأقام على ذلك الب . ينة؛ فلا يلتفت إلى بيّنته، وذو( 2) اليد أولى من غيره. فإن أقام الب . ينة أ . ن أحدهما اغتصبها منه؛ فإ . ن الدار تنزع( 3) من يد من أقام عليه الب . ينة بالغَصبِ، ينزع منه النصف الذي في يده؛ لأن.ه ليس له فيها غير ذلك، إ . لا أن يقيم على الشريك الآخر مثل ذلك فهو مثله. وإذا كان رجلان في منزل يسكنانه، أو اصطحبا في طريق، أو دخلا حمّامًا، أو سفرًا بعيدًا أو قريبا، ثُ . م ا . دعَى أحدهما على صاحبه إن.ه سرقه؛ . من تلحقه التهمة؛ لأن.ه هو ائتمنه ِ لم يحبس له إ . لا بب . ينة عدل ولو كان م على صحبته فصار بمنزلة الأمين، فلا يلزمه أن يحبس له، إ . لا أَن.ه يلتزم اليمين. 1 ) في (ص): بذلك. ) 2 ) في (أ) و(ب): وذا. ) 3 ) في (أ) و(ب): تنتزع. ) UE`````à``c 354 الجزء السابع عشر ومن ا . دعَى على رجل دَينًا فقال: قد أوفيتك ما عليّ، وأحضر ب . ينة يشهدون على الطالب أَن.ه( 1) أشهدنا إن.ه قد استوفى ما كان له عليه، فقال الم . دعِي: أمّا هذه الشهود | ف | قد كانت، ولكن الرجل اغت . رني ولي عليه مئتا درهم، فأعطاني وكيله ثلاثة دنانير وهو غائب عنّي متوارٍ، ولكن سلوه كم دفع إل . ي، فل . ما سألناه: كم كان عليك؟ قال: لا أدري، وسألنا كم أعطيت؟ قال: لا أدري، ولكن قد أوفيته ما عليّ || له|| ، وسألنا الب . ينة كم قبض الرجل؟ قالوا: لا نعلم، والب . ينة تقوم لصاحب الدين بمائتي درهم؛ فرأيت أن المطلوب قد . ما يطلبه به إذا صدقه الطالب || أو عدلت بيّنته، إ . لا أن يقيم / 303 / ب . ينة ِ برئ م إن.ه من بعد ما أشهد الطالب|| على نفسه كان عليه هذا الدين من بعد الشهادة. ومن طلب رجلاً بسبعمئة درهم، فأشهد الطالب( 2) للمطلوب بالبراءة، فقال: قد أبرأته لله من هذه الدراهم ولا ح . ق لي قِبلَهُ ولا ح . ق له قِبَلي، فقبل ذلك المطلوب، فلبث زمانًا ثُ . م إنّ الطالب خاصم المطلوب في ثمن نخل، فا . دعَى صاحب الدراهم إن.ه قد صالحه وأقام شاهدين، فشهدا أ . ن الطالب للدراهم قال: على فلان لي سبعمئة درهم وقد أبرأته منها ولا ح . ق لي فيها ولا حقّ له قِبَلي، ولم يذكر يومئذٍ نخلاً؛ فأرى أ . ن الرجل قد برئ من الدراهم، وأ . ما ما كان من أمر النخل فلا أراه يدخل في أمر الدراهم حين لم يذكر أمر النخل. ومن اشترى صندوقًا عليه لباس( 3) أُدُم، وكان عند المشتري || وهو|| مغطّى، فظهر فيه( 4) عيب، فأراد المشتري ردّه وكره البائع وأقام الب . ينة أَن.ه .« بأنه... بأنه » :( 1 ) في (ص ) 2 ) في (أ) و(ب): + لعله. ) 3 ) في (ص): لبس. ) 4 ) في (أ) و(ب): به. ) باب 18 : في الأحكام 355 باعه وهو مغطّى فلم ينظر المشتري جميعه، فقال البائع: إ . ن العيوب لم تكن عندي ولعل.ها حدثت مع المشتري؛ فقد نظرنا( 1) في ذلك فإذا هو بيع مستور، ( إن لم يعلم أحد أَن.ه حدث مع المشتري؛ فعلى البائع يمين ما يعلم أ . ن تلك( 2 العيوب معه. ومن باع خشبًا، فلبث مع المشتري ثلاثة أَي.ام ثُ . م ر . ده لشقّ فيه، فقال البائع( 3): لم يكن هذا الشقّ فيه يوم بعتك، / 304 / وقال المشتري: وأنا لم أره؛ فعلى الم . دعِي الب . ينة واليمين على من أنكر، إ . لا أن يردّ اليمين على الم . دعِي( 4)؛ لأ . ن ذلك لم يكن في ستره. [.ƒ°üîdG .«H ihEY.dG »a] :.dCE°ùe وإذا ا . دعَى أحد الخصمين على خصمه أ . ن عنده له دراهم، فقال الخصم للحاكم: سله ما هذه الدراهم التي عندي له من أيّ سبب؟ فقد قالوا: إ . ن ذلك( 5) للمطلوب وعلى الحاكم أن يسأله عن ذلك، وذلك إذا قال الطالب: عنده له كذا وكذا أو معه. وإذا قال الطالب: عليه له كذا؛ يحلف المطلوب، وإلّا حلف الطالب. فإذا طلب المطلوب كيف | هذا | الْحَقّ الذي عليه له وما سببه؟ لم يكن له ذلك، ولا ذلك على الحاكم؛ فافهم الفرق في هذا. 1 ) في (أ) و(ب): نظر. ) 2 ) في (أ) و(ب): بتلك. ) معه. ومن باع خشبًا فلبث مع المشتري ثلاثة أَي.ام ثُ . م رده لشقّ فيه، فقال » - :( 3 ) في (ب ) .« البائع 4 ) في (أ) و(ب): المنكر. ) 5 ) في (ص): بياض قدر كلمتين. ) UE`````à``c 356 الجزء السابع عشر ومن باع لرجل أرضًا وخلا له مقدار سنة، ثُ . م جاء البائع إلى المشتري فقال له: هذه الحفرة التي في هذه الأرض || ليست|| هي لي؛ فإن كان اشترى منه أرضًا في يده يعلمها المشتري في يد البائع يمنعها وي . دعيها، ولا أحد يغ . ير ذلك ولا ينكره ولا يدّعي فيها دعوى عليه في شيء منها؛ فقد ثبت البيع، ولا يقبل قول البائع بعد ذلك. ومن اشترى من رجل ح . با، ثُ . م ا . دعَى || أن.ه || غشّه بِماء صبّه عليه وطلب يمينه؛ فعندي أَن.ه يلزمه يمين( 1) بالله ما عليه له حقّ من قِبل ما يدّعي أَن.ه باعه ح . با مصبوبًا عليه ماء أو غيره، ولا فعل فيه فعلاً أنقصه بغشّ من( 2) كيله له. ،/ ومن أعطى رجلاً دراهم ليشتري || له || بها شيئًا من بلد آخر / 305 فا . دعَى الأمين تلفها بغرق أو لصوص؛ فإن.ه مص . دق، فإن استحلفه حلف له بالله ما خانه في ذلك، ولا عليه ولا قِبلَهُ له حقّ من ذلك. ومن قال: غلامي حرّ إن متّ من( 3) مرضي هذا، فشهدت ب . ينة أَن.ه مات في ذلك المرض، وشهدت ب . ينة أخرى أَن.ه برئ من ذلك المرض؛ قال: أجيز شهادة( 4) العِتق. وإن لم تشهد( 5) | بذلك | ب . ينة إ . لا أ . ن العبد قال: إِن.هُ مات في مرضه ذلك، وقال الورثة: || إِن.هُ || لم يمت من ذلك المرض؛ || فالقول قول الورثة ||( 6) مع يمينهم. وإن قامت لهما جميعًا الب . ينة أجيزت ب . ينة العبد؛ لأن.ه هو الم . دعِي. 1 ) في (أ) و(ب): اليمين. ) .« نقضه نعش عن » :( وفي (ب .« نقصه بغش عن » :( 2 ) في (أ ) .« من » : وكتب فوقها ،« في » :( 3 ) في (ص ) 4 ) في (أ) و(ب): شهود. ) .« شهدت لعله فإن لم تشهد » :( 5 ) في (ص ) لعله كان القول قول الورثة مع » : 6) في (أ): علامة إحالة على الهامش، وكتب في الهامش ) وفي (ب): علامة إحالة على الهامش، ولم يكتب شيئًا في الهامش. .« يمينهم باب 18 : في الأحكام 357 ومن قتل داب.ة لرجل وأقرّ بذلك، ولم تصحّ قيمتها؛ فالقول في ذلك قول الجاني مع يمينه. وإذا ا . دعَى رجلان كيسًا في أيديهما؛ قال الربيع: إن كان أصل الكيس في يد رجل والمال في أصله ورأس الكيس في يد الآخر؛ فإ . ن المال للذي أصل المال في يده. وقال ح . ماد( 1): هو بينهما نصفان. قال: وإن قال أحدهما: لي نصفه، وقال الآخر: لي كُلّه؛ فللذي ا . دعَى النصف الربع، وللآخر ثلاثة أرباع. قال أبو عبد الله: وبهذا القول نأخذ. ومن أحدث على رجل حدثًا، ثُ . م رفع عليه، فطلب المحدث أن يرفعا( 2) إلى القاضي، وقال الآخر: أخرج الحدث، ثُ . م يرتفعان إلى القاضي؛ فليس عليه أن يخرج حدثه هذا إذا ا . دعَى أَن.ه إِن.مَا أحدث في ملكه، وليرفع بينهما إلى الحاكم. وإن أنكر صاحب الحدث، / 306 / وطلب الرافع إلى الوالي أن يقف على الحدث؛ فلا يقف معهم ح . تى يَصِ . ح معه الحدث ( بشاهدي عدل ثُ . م يأمره بذلك بعد أن يحتجّ عليه في ذلك فلا يكون( 3 معه ح . جة. كما ذكره أبو صفرة .« وأظنّه من قومنا » : 1) هكذا ذكره الكندي في هذه المسألة بالذات، وقال ) .( في مسألتين مع الربيع، وذكر أن.ه يروي عن إبراهيم عن شريح. انظر: المص . نف، (ج 14 71 . ولعل.ه حماد بن سلمة المعاصر للربيع، وهو: أبو سلمة ،63/ وجامع أبي صفرة، 1 حَ . ماد بن سلمة بن دينار البصري الربعي بالولاء (ت: 167 ه): عالم فقيه نحوي مفتي البصرة. حافظ مح . دث ثقة مأمون، ساء حفظه لَ . ما كبر فتركه البخاري، وأخذ منه مسلم قبل .272/ تغيّره. انظر: الأعلام، 2 2) في (ص): يرفع. ) 3 ) في (أ) و(ب): يكن. ) UE`````à``c 358 الجزء السابع عشر ومن رفع على رجل أَن.ه قلع صرمًا له أو كسر جدارًا | له من أرضه | ، فطلب يمينه، فيقول الم . دعى عليه: أحلف ما قلعت صرمًا لهذا من أرضه ( ولا كسرت جدارًا له من أرضه، ويقول الآخر: يحلف ما قلعتَ صرمي( 1 ولا كسرتَ جداري؛ فأقول: يحلف ما قلع صرمًا يعلمه له، ولا كسر جدارًا يعلمه له. ومن ا . دعَى على رجل ح . قا، فقال الم . دعى عليه: هذا وكّل رجلاً ودفعت إليه هذا الْحَقّ، فسئل الب . ينة فلم يَجد ب . ينة، غير أَن.ه طلب يمين صاحب الْحَقّ ما و . كل | وكيلاً عليه؛ فعليه أن يحلف ما و . كل | عليه وكيلاً يعلم أ . ن وكيله قبض هذا الْحَقّ. وإذا باع( 2) الغرماء أرضًا أو منزلًا فهم وأهل الأرض فيه سواء، || و|| من اشتراه فهو له. ومن ا . دعَى شيئًا في يد رجل وأقام به الب . ينة؛ فإن.ه يدفع الشيء إلى صاحبه ويطلب من باع له. ومن أقرض رجلاً ألف درهم ورهنه خمسمئة مثقال ذهبًا، ولا ب . ينة بينهما، فقال المرتهن: أقرضتك خمسة آلاف درهم ورهنتني هذا الذهب، وقال الآخر: أقرضتني ألفًا؛ فهو ألف( 3) إ . لا أن يجيء المرتهن بب . ينة على أَن.ه خمسة آلاف | درهم | ؛ لأن.ه كان ينبغي له أن يُشهد على ماله إذا أقرضه. فإن 307 / إِن.مَا استودعتك هذا الذهب وديعة، وقال الآخر: بل / :( قال الرجل( 4 1) في (ص): صرمتي. ) 2) في (ص): تنازع. ) 3 ) في (أ) و(ب): الألف. ) 4) في (ص): الآخر. ) باب 18 : في الأحكام 359 هو رهن؛ فينبغي أن يؤخذ منه فيدفع إلى الآخر، إ . لا أن يجيء المرتهن بب . ينة أَن.ه رهن. وإذا اختصم اثنان في داب.ة، فوضعها الحاكم على يدي عدل؛ فإن كانت على يدي غير الخصمين فالنفقة( 1) عليهما، وإن كانت في يد أحدهما فالنفقة( 2) على من هي في يده، فإذا قضي لأحدهما ردّ النفقة على من أنفقها. ومن ا . دعَى إلى رجل متاعًا، فأقرّ أَن.ه في يده وهو بحقّ له على صاحب المتاع؛ فالمتاع لصاحبه، وعلى المق . ر الب . ينة فيما يدّعي. وإذا ا . دعَى خصم( 3) إلى خصمه مالًا في يده من أصل أو عروض، وأقام عليه ب . ينة عدل أَن.ه له؛ احت . ج الحاكم على من هو في يده، فإن | لم | تكن له فيه ح . جة حكم به لصاحب الب . ينة، وإن احت . ج أ . ن معه ب . ينة تهدم ب . ينة الطالب فهذا مكان الوقف، ويوقف ذلك المال في يد ثقةٍ، ويؤجل( 4) الذي كان في يده المال بقدر ما يأتي بب . ينة على ما احت . ج فيه، ولا يكون الوقف قبل هذا؛ . ما يفوت أو تغيب معرفته ِ لأ . ن الوقف أ . ول الحكم. إ . لا إن.ه || إن || كان شيئًا م إذا أحضر الم . دعِي الب . ينة، فلا أرى بأسًا أن يتقدّم الحاكم إلى ذلك الذي في ( يده أن لا يزيله، وإن( 5) كان بمعرفة من عدلين في يد مَن هو في يده إلى( 6 أن يسأل عن عدالة الشهود؛ فقد كان الحكّام عندنا يفعلون ذلك. .« فالبينة لعله فالنفقة » :( 1 ) في (ب ) .« فالبينة لعله فالنفقة » :( 2 ) في (ب ) 3 ) في (ص): الخصم. ) 4 ) في (ص): ويوكل. ) 5) في (ص): فإن. ) 6) في (أ): إلا. ) UE`````à``c 360 الجزء السابع عشر [¬«.Y â.q ëà°SGh Egô«Z hCG .HGO iôà°TG ..«a] :.dCE°ùe ومن اشترى داب.ة أو غيرها / 308 / من السلع، واستحقّت عليه؛ فصاحبها المستحقّ أحقّ بها، ويرجع المشتري على البائع بالثمن الذي دفعه إليه، كان البائع متع . ديًا أو غالطًا. [UE.dG ´ƒ°Vƒe »a .bôu .àe .FE°ùe E.«a] :.dCE°ùe ومن اشترى داب.ة فاستعملها، ثُ . م علم أَن.ها مسروقة؛ فلا ردّ عليه في الغل.ة، ويردّها هي وأولادها إن كانت ولدت معه، ويرجع على السارق بقيمتها. وإن ماتت ومات أولادها في يد المشتري فلا ردّ عليه من قِبلهم | إن | ماتوا، وما أغلّت مع( 1) السارق فإن.ه يردّه على أربابها( 2) إن كانوا أحياء. وأ . ما الغاصب ففيه اختلاف؛ قال بعض: إ . ن الزيادة والأولاد إن تلفت في يد الغاصب أَن.ه ضامن ذلك لربّه. وقال بعض: إِن.هُ لا ضمان عليه في ذلك. وإذا اختلف البيّعان ولا ب . ينة بينهما، والبيع قائم بعينه؛ فالقول قول البائع، ويترا . دان البيع بعد أن يتحالفا. وروي في خبر آخر عن ال . نبِيّ ‰ من طريق ابن مسعود وفي الخبر نظر ، وإن كان أصحابنا يقولون به أن فالبائع ،« أ . ن الب . ينة على الم . دعِي، وعلى المنكر اليمين » : ‰ الثابت عن ال . نبِيّ مدّع لزيادة الثمن مع إقراره بالبيع، ولن يخلو البائع من أن يكون مدّعيًا أو م . دعى عليه، وقد ات.فَقا على أ . ن المبيع قد دخل في ملك المشتري و( 3)اختلفا في مقدار الثمن. 1) في (ص): على. ) 2 ) في (ص): ربها. ) 3 ) في (ص): + قد. ) باب 18 : في الأحكام 361 / وإذا ا . دعَى رجلان على م . يت أَن.ه باعهما مالًا عينًا عليه جميعًا / 309 فإ . ن عليهما أن يقيما الب . ينة؛ فإذا أحضرا الب . ينة || و|| شهد لكلّ واحد ب . ينة بالشراء فالمال لصاحب التاريخ الأ . ول، وللثاني( 1) أن يرجع في مال الم . يت بالثمن الذي سل.مه إليه. وإن لم يؤ . رخا فالمال بينهما نصفان، ويرجع كلّ واحد منهما بنصف القيمة في مال البائع. فإن( 2) ا . دعَى أحدهما الأصل وا . دعَى الآخر الشراء، وقامت لهما الب . ينة بذلك؛ | ف | المال للذي ي . دعيه أصلاً، وللذي ي . دعيه شراءً الثمنُ من( 3) مال الم . يت. وإذا وصل إلى الحاكم رجلان ي . دعيان مالًا | ليس | في أيديهما ولا في يد أحدهما؛ فالحاكم لا يجعل بينهما خصومة. والخصومة أن يكون أحدهما م . دعِيًا( 4) والآخر م . دعى عليه، والخصومة توجب شيئين: أحدهما: تع . لق .( الضمان( 5) في النفس، والآخر: يوجب منعًا عن يد لعين قائمَة( 6 وإن ا . دعَى أحد الخصمين على صاحبه مالاً في يده، فبرئ إليه منه؛ سقطت الخصومة بينهما. وكذلك إن ا . دعَى عليه مالًا بصفة( 7)، فيبرأ الم . دعى عليه من ذلك المال الذي وصفه خصمه؛ سقطت الخصومة عنه. وإن وجد ما ا . دعاه في يد آخر 1 ) في (أ) و(ب): والثاني. ) 2 ) في (أ) و(ب): فإذا. ) 3) في (ص): في المال. ) 4) في (ص): مدع. ) 5 ) في (أ) و(ب): ضمان. ) .« يوجب منعها عن يد العين قائمَة » :( 6 ) في (ص ) 7 ) في (أ): يصفه. وفي (ب): نصفه. ) UE`````à``c 362 الجزء السابع عشر عادت الخصومة( 1) إلى الثاني، فإن برئ الثاني من الدعوى وتبرّى إليه من الم . دعى فيه [سقطت الخصومة عنه]( 2)، فإن منعه آخر كانت الخصومة أيضًا بينه وبينه. ولا يحكم الحاكم بالمال الذي ادّعاه بتبرّي الم . دعى عليه( 3) من المال إ . لا أن يصدّقه الخصم على دعواه / 310 / أو يسلمه وهو في يده، ولا يحكم | له | الحاكم إ . لا بالب . ينة. وكذلك إن كان في يده ولم يصدّقه على دعواه وتبرأ منه؛ لم يحكم له به الحاكم ولا يمنعه || منه|| إن قبضه. ومن( 4) استعار شيئًا أو استأجره أو التقطه أو كان معه مضاربة أو وديعة أو رهنًا، فسرق منه؛ فهو خصم فيه. ( ومن اشترى دارًا وضمن بالدرك( 5) رجل آخر، ثُ . م إن المتك . فل بالدرك( 6 ا . دعَى الدار( 7)؛ فإن.ه لا يكون له؛ لأن.ه لا يخلو من أن يكون مالكًا للدار أو غير مالك لها، فإن كان مالكًا فإجازته البيع وتكفّله بالدرك تسليم منه ورضى، وإن كان غير مالك فلا تقبل دعواه. وإن( 8) وصل إلى الحاكم الخصوم في المنازعات التي تجري بينهم . ما يوقف بين يدي الحاكم ِ والدعاوى في الأموال والعروض، مثل العيوب م .« عنه وإن وجد ما ادّعاه في يد آخر عادت الخصومة » + :( 1 ) في (أ) و(ب ) 2 ) في النسخ: العبارة غير تامة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ) ثم بياض قدر كلمتين. « أن » + :( 3 ) في (ص ) 4 ) في (ص): وإن. ) 5 ) في (ص): بالدار. ) 6 ) في (ص): بالدار. ) 7 ) في النسخ: الدرك؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ) 8 ) في (أ) و(ب): وإذا. ) باب 18 : في الأحكام 363 ولا( 1) يوقف؛ فما( 2) أمكن حمله أو التو . صل( 3) به إلى الحاكم فعليهم حمله ح . تى يوقف بين يدي الحاكم وينظر العيب ويحكم بما رأى من الْحَقّ في ذلك، وأ . ما ما لا يمكن حمله ولا الوصول به فإ . ن الحاكم يبعث عدولاً ينظرون ذلك ويقفون عليه ويعلمون الحاكم بذلك، وإن بعثهم ليقفوا على ذلك ويحكموا( 4) به فلهم ذلك. ولا يجزئ العدل الواحد إ . لا في الرسالات. وقيل( 5): ما لا يطّلع عليه الرجال فالمرأة العدلة تجزئ في ذلك. وإن بعث الحاكم عدلاً واحدًا يقضي بين القوم في الجراحات وغيرها / فجائز. وأ . ما الشهادة فعدلان. / 311 ومن أطنى علَى رجل ثَمرَة، ثُ . م ا . دعَى صاحب النخل على المطني أَن.ه لم يدفع إليه ثمن ال . ثمرَة، وقال المطني: قد دفعت الثمن؛ فالقول قول من في يده ال . ثمرَة، وهكذا كلّ بيع. || وإذا مات رجل وترك عبيدًا في يد وارثه أو مالًا، فاستخدم العبيد أو أتلفهم أو ماتوا، وكذلك المال إن تلف أو باعه ثُ . م ص . ح على الم . يت دين؛ كان على الوارث تسليم الدين إلى مقدار ما ورثه، سواء تلف المال بفعله أو فعل غيره. وإن قبض المال أو العبيد، وأظهر عند الحاكم إن.ه في يده لصاحب دين أو وصية، ثُ . م تلف؛ لم يكن عليه شيء || . 1 ) في (أ) و(ب): فلا. ) 2 ) في (ص): فيما. ) 3 ) في (أ) و(ب): التواصل. ) 4 ) في (ص): ويحكم. ) 5 ) في (أ) و(ب): ومثل. ) UE`````à``c 364 الجزء السابع عشر وإذا اختلف الطالب والمطلوب، فقال المطلوب: عليّ لك ألف درهم إلى شهر رمضان من سنة || إحدى وخمسين، وقال الطالب: بل عليك لي ألف درهم إلى شهر رمضان من سنة|| خمسين؛ فالقول قول الطالب؛ لأ . ن المطلوب قد أقرّ بالح . ق وا . دعَى ما يدفعه فعليه الب . ينة. وإذا اختلف الطالب والمطلوب في قبض الْحَقّ؛ فيكون قبضه عند الحاكم بينهما، وعلى المطلوب إحضاره إلى موضع الحاكم. وأحبّ إليّ أن يكون الميزان على الطالب || والمكيال على المطلوب || ، | سل | . وإذا اختصم يهوديّ ومسلم في دار، وأحضر المسلم شاهدين شهدا له أ . ن الدار له وهما مقبولان، وأحضر اليهوديّ شاهدين شهدا له بالدار وهما مقبولان؛ فإن.ه يحكم بها للمسلم. ومن طلب / 312 / رجلًا بألف درهم، فقال المطلوب: محلّها إلى سنة، || وقال الطالب: إن حقّه هذا حالّ؛ فالقول قول الطالب، وعلى المطلوب الب . ينة|| بما يدّعي( 1) من الأجل. ومن أعطى رجلًا ماله، فقال صاحب المال: أعطيته | إي.اه | قرضًا، وقال الذي قبض: قبضته منه مضاربة؛ فإن قال: || قد || قبضت منه كذا وكذا، ثُ . م قال: على أَن.ه مُضاربَة؛ فهو ضامن، وهو مدّعٍ في قوله: مُضاربَة. وإن قال بنسق واحد: قبضت منه كذا وكذا مُضاربَة؛ فالقول( 2) ما قال، وعلى صاحب المال الب . ينة أَن.ه قرض؛ لأ . ن الإقرار الأ . ول ثبت به عليه الْحَقّ، ثُ . م قال بعد ذلك: مُضاربَة؛ فهو مدّع. والثاني لم يقرّ له بشيء يجب به الضمان، وإِن.مَا أقرّ بمُضاربَة قبضها؛ فلا يلزمه ضمانها. وكذلك كلّ قول لا يقارنه الإقرار 1 ) في (أ) و(ب): ادعى. ) 2 ) في (ب): + على. ) باب 18 : في الأحكام 365 بالمُضاربَة فهو مدّعٍ بعده، وك . ل من ا . دعَى قبل صاحبه ح . قا وزيادة في معنى أنكره صاحبه كان عليه الب . ينة. فإن قال المغتصب | منه | للغاصب: غَصبتَهُ( 1) صحيحًا، وقال الغاصِب: أخذته( 2) مريضًا؛ فالقول قول المغتصب في هذا وما كان في معناه. ومن دفع إلى رجل شيئًا وقال: ادفعه إلى فلان رجل آخر ، فأخذه ( ولم يدفعه إلى فلان؛ فالضمان على من( 3) أخذه منه إذا لم يكن أقرّ به أَن.ه( 4 أرسل إليه. ومن ا . دعَى على رجل ثوبًا فأقرّ له به، ثُ . م قال: ثوبي يسوى عشرة دراهم، وقال الم . دعى عليه: كان يسوى أقلّ من ذلك؛ فالقول قول المقِرّ بالثوب، 313 / وعلى صاحب الثوب الب . ينة على ما ا . دعَى من القيمة. / .«.°üîdG »°VE.dG .«.ëJ »a] :.dCE°ùe [.WE.dG ..Y ..ëj E.g.MGC .s CG ..Y GPEG ( ومن تنازع إليه خصمان فنزلا إلى اليمين، وكان( 5) يعلم أن الم . دعِيّ أو( 6 الم . دعى عليه يحلف على الباطل؛ فليس له أن يحل.فه، ويأمره بتقوى الله، وليقل لهما: إ . ن عندي علمًا خلاف ما ت . دعِيان وأنا شاهد فاختصما إلى غيري 1 ) في (أ) و(ب): غصبه. ) 2) في (ص): غصبته. وما جاء في (أ) و(ب) فيه لطيفة، وهي أن الغاصب عدل عن وصف فعله ) بالغصب ووصفه بالأخذ؛ لأن الإقرار بالغصب أشد وأشنع من الإقرار بالأخذ، والله أعلم. .« فالضمان للذي » :( 3 ) في (أ) و(ب ) 4 ) في (أ) و(ب): للذي. ) 5 ) في (ص): + الحاكم. ) 6 ) في النسخ: و؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ) UE`````à``c 366 الجزء السابع عشر وأنا أشهد بما أعلم إن سئلت عن ذلك؛ فإن فعل وحلّف فيجب عليه الرجوع عن ذلك، ويعرّفهما أ . ن اليمين التي حلّفهما عليها لم يكن يجوز له أن يحلّفهما وهو يعلم أ . ن الحالف ظالم أو المحل.ف، وأَن.ه راجع عن ذلك، ويأمرهما بتقوى الله والرجوع إلى الْحَقّ. [.E©aC’G ’ ¥ƒ.ëdG AEYOu EH .eƒ°üîdG .ƒ.K »a] :.dCE°ùe ومن ا . دعَى على رجل كفالة عند الحاكم فإن.ه لا يكون لهذه الدعوى عند الحاكم خصومة. فإن قال: لي عليه كذا وكذا درهمًا من أجل كفَالة كفل بها عن زيد؛ فإ . ن هذه( 1) تكون خصومة. والفرق بين المسألتين: أ . ن الأولى ا . دعَى فعلاً ولم ي . دع ح . قا؛ فالحاكم لا يثبت الخصومة بين الخصوم إ . لا بدعوى الحقوق، لا بدعوى الأعراض التي تجري بين الناس من بعضهم لبعض بلا تضمين مال، || ولا يلزم الخصماء الأيمان لبعضهم البعض على الأفعال || . ومن أخذ من رجل رغيفًا، فقال صاحب الرغيف: إن أتلفته ف | هو | عليك بدينار، فأتلفه؛ فليس عليه( 2) إ . لا قيمته. [..ë.dG »a …ôà..dGh .E.s ëdG ´RE.J »a] :.dCE°ùe وإذا كان رجل وح . مال قد نزلا في موضع، فتنازعا في محمل، الح . مال يقول: المحمل لي، والمكتري يقول: المحمل لي، والمحمل / 314 / على ظهر البعير؛ فصاحبه أولى به مع يمينه إن.ه له ولو كانا ممسكين بالمحمل جميعًا، وعلى الآخر الب . ينة. وإن كان المحمل محطوطًا وليس | هو | بيد 1) في (ص): فإنها. ) 2 ) في (ص): له. ) باب 18 : في الأحكام 367 أحدهما: فعلى كلّ واحد منهما الب . ينة أَن.ه له. وإن كان في يد أحدهما فهو أولى به وعلى الآخر الب . ينة أَن.ه له. .FE°ùe »a .°üa وإذا اختلف المتنازعان( 1) في الثمن فالقول قول من || كانت|| السلعة في يده، || ولا يجبر المشتري على أخذها ولا يحكم عليه، وبينهما الأيمان. وإن اختلفا في الأجل فهو أقرب الأجلين، والب . ينة على من ا . دعَى الفضل. وكلّ من حلف على فعل نفسه مثل قوله: إن لم آكل أو إن لم أنم؛ فهو مصدق، والقول قوله فيه. وأ . ما ما كان فيه خصومة بينه وبين غيره؛ فعليه الب . ينة وعلى غيره اليمين. وذلك مثل قوله: إن لم يضرب عبده اليوم فهو حرّ، ولم يضربه ذلك اليوم وحاكمه العبد، فقال المولى: فإن.ي قد ضربته، وقال العبد: لم تضربني؛ فالقول قول العبد مع يمينه، وعلى المولى الب . ينة أَن.ه ضربه ذلك اليوم. وكذلك قوله لامرأته: أنت طالق إن لم أَكْسُك اليوم ثوبًا أو أعطك درهمًا، فأنكرت؛ فعليه الب . ينة أَن.ه فعل، وعلى المرأة اليمين، والله أعلم || . وإذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن في الرهن، وفيما أرهن به قول الراهن. وإذا اختلف الأجير والمستأجر فالقول في الأجرة( 2) قول المستأجر، وفي العمل والمأجور( 3) فيه قول المؤجّر في الأجرة( 4). والقول / 315 / في 1 ) في (أ) و(ب): المتداعيان. ) 2 ) في (أ) و(ب): الأجر. ) 3 ) في (أ): والموجور. ) .« المؤجر والأجير » :( 4 ) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 368 الجزء السابع عشر الموضع قول الحامل، والقول في الأجرة قول المحمول || له || ، والب . ينة على من يطلب( 1) الفضل منهما. وكذلك في العارية قول المستعير وقول المعير فيما أعيرت( 2) له. وكذلك الْمُضاربَة | القول | قول المُضارِب فيها أَن.ها كذا وربحها، وقول المضارَب له فيما للمضارِب من الربح. وإذا اختلف المختلفان فيما في أيديهما كان بينهما، فإن ا . دعَى أحدهما الكلّ والآخر البعض كانت اليد يد صاحب الكلّ. والقول قول الجاني فيما جنى. والقول في ثمن السلعة قول المشتري. والهبة للواهب ح . تى يقبضها الموهوب له. والصلح جائز وإن لم يقبض. والمجهول في البيوع كلّها والإجارات والهبات والصلح تا . م ما لم يتناقض، إ . لا ما كان في المزارعات فإن.ها غير تا . مة إذا كان فيها تحريم، مثل: بيع الثمار والربا ونحو ذلك. ولا يَرُدّ الغل.ة إ . لا الغاصب. وكلّ مخالف لمِا في يده لغيره ضامن. 1 ) في (أ) و(ب): طلب. ) 2 ) في (أ) و(ب): أعرت. ) باب 18 : في الأحكام 369 وكلّ من ضمن شيئًا( 1) فهو له ضامن، من وديعة أو عاريّة أو مُضاربَة أو أجرة. والخراج بالضمان إ . لا في الوديعة والمُضاربَة والعاريّة. وكلّ شرط يُبطل به حقّ أو حَدّ( 2) من قبل الله فإن.ه يبطل. والبيع بالأجر إن اختلف هو والمباع له في الثمن( 3)؛ فالقول قول المباع له، وكذلك الأجير والعامل، وفي الكراء قول المعمول له، والقول منهما قول من لم يس . م. وكلّ موضع وجد / 316 / فيه أ . ن القول قول أحد الخصمين، فإِن.مَا هو مع يمينه وإن لم يذكر اليمين؛ | ف | هكذا الحكم في ذلك. وكلّ عمل | عمل | بلا أجر معلوم فإن.ه يرجع إلى أجر مثله برأي العدول من أهل المعرفة بذلك العمل. || وكلّ مهدور لا حكم فيه || . وكلّ من ا . دعَى الح . ري.ة فالحرية أولى به ح . تى يَصِ . ح الرّقّ والملكة. وكذلك الناس أولى بأنسابهم إ . لا من ص . ح عليه أَن.ه مولى. وكلّ يمين علّقت بمن لا تصحّ إ . لا منه فالقول قوله. ( وكلّ من ا . دعَى قِبل صاحبه ح . قا وزيادة في معنى أنكره صاحبه كان( 4 عليه الب . ينة. 1 ) في (أ) و(ب): بشيء. ) .« حق واحد » :( 2 ) في (ص ) 3 ) في (ص): بالثمن. ) 4 ) في (أ) و(ب): فإن. ) UE`````à``c 370 الجزء السابع عشر وكلّ من ا . دعَى دفع حقّ إلى صاحبه أو( 1) رسوله فعليه الب . ينة. ( وكلّ من شهد على فعل نفسه لم تجز شهادته، إ . لا الحاكم أو الولي( 2 على ما || قد || عقد من النكاح، وتجوز شهادته بالصداق إذا ص . ح ال . نكاح بشهادة غيره. وكلّ من قذف أو شتم، ثُ . م شهد بما فعل؛ لم تجز شهادته. . ما يجب إنكاره عليه بقتال المنكرين فهو حرب لهم. ِ وكلّ ممتنع م ولا يصحّ وضع( 3) الأحكام بالدعاوى المجهولة. ومن ا . دعَى على رجل دراهم || عاجلة || ، فا . دعَى المطلوب أَن.ها إلى أجل، فطلب صاحب الْحَقّ يمينه فقال المطلوب: أنا أحلف بالله ما لك اليوم عليّ حقّ؛ فإنّ على المطلوب الب . ينة أَن.ها إلى أجل إذا أنكره الطالب الأجل مع يمينه بالله: ما هذا | الحقّ| له / 317 / على المطلوب إلى الأجل الذي يدّعيه. وإن نزل الطالب إلى يَمين المطلوب فإن عليه أن يحلف: ما || عليّ || للطالب حقّ بوجه من الوجوه. ولا يُستحلف على الأجل إ . لا برأي الطالب. ومن كان عليه لرجل حقّ، فطلب صاحب الْحَقّ أن يأخذ عليه كفِيلاً إلى الأجل، وأنكر( 4) ذلك الذي عليه الْحَقّ وقال: لم يحلّ حقّه ولا أعطيه كفِيلاً؛ فلا أرى عليه كفِيلاً، إ . لا أن يكون يريد خروجًا إلى بلد لا يُمكن رجعته منه إ . لا بعد مَحلّ الْحَقّ فإن.ي أرى عليه أن يقدّم كفِيلاً إلى أجل الْحَقّ الذي عليه. 1 ) في (ص): و. ) 2 ) في (ص): والوالي. ) 3) في (ص): موضع. ) 4 ) في (أ) و(ب): فكره. ) باب 18 : في الأحكام 371 وحكم ما يخلّفه( 1) الم . يت [أن.ه] للورثة، إ . لا ما قامت عليه الب . ينة. ومن ا . دعَى شيئًا في يد غيره فأنكره، فباعه الم . دعِي من رجل آخر؛ فالبيع غير ثابت || بالإجماع || . [¬d ¢ù«d Ee ™«.j ..s ep iôà°TG ..«ah ,.gôdG »a ´RE.àdG »a] :.dCE°ùe وإذا تنازع رجلان فقال أحدهما للآخر: أنت رهنت معي درهمًا وأخذت م . ني دينارًا، وقال الآخر: رهنت معك دينارًا وأخذت منك درهمًا؛ فالدرهم قد ات.فَقا عليه ويحلّفان على الدينار، ويحلف كلّ واحد منهما لصاحبه. ومن ا . دعَى شيئًا، وأقام عليه الب . ينة؛ فعلى المشتري له تسليمه إلى صاحبه، ويطالب( 2) من باع له. [¬H .dhCG ƒg .e .dEG çGô«.dG OQ »a] :|.dCE°ùe | وك . ل من أخذ ميراثًا من هالك، ثُ . م ص . ح بعد ذلك له وارث هو أولى بالميراث منه؛ فإن.ه ينتزع ما في يده ويردّ إلى مستحقّه، والله أعلم. ,¬dEe ô..j .CG ±EN ..«a] :.dCE°ùe [..u«.dG ..Yh k’Ee iôà°TG ..d ..«ëdG »ah وإذا كان على رجل دين أو / 318 / صداق لزوجته، فخيف( 3) منه أن ينكر ماله أو يُلْجئه؛ ادّعي( 4) عليه بجميع ماله بحدوده، وأَن.ه للم . دعي عليه 1) في (ص): خلفه. ) .« خ ويطالب » : وفوقها « ويطلب » :( 2 ) في (ب ) 3) في (ص): فخافت. ) 4 ) في (ب): ادعا. ) UE`````à``c 372 الجزء السابع عشر دونه؛ فإن أقرّ | له | به فقد انقطع الأمر، وإن قال: إِن.هُ له؛ أخذ عليه الحاكم إقراره. . من ِ وإن اشترى رجل مالاً، وعَدِمَ الب . ينة؛ فالحيلة فيه أن( 1) يبيعه لغيره( 2) م يثق به بحضرة من ي . دعي المال( 3)، و| ل | يشهد إن.ه باعه عليه بلا حاجز ولا مانع؛ فإن ا . دعَى من يدّعي( 4) أَن.ه في يده طلب منه الب . ينة أَن.ه له وأَن.ه في يده، وسلم البائع من إقامته الب . ينة. وإن أمكن أن يحدث فيه حدثًا بِحضرة الشهود ليشهدوا أَن.ه قد أحدث فيه بلا دافع ولا مانع، وأ . ن اليد يده؛ فهو جيّد أيضًا. [IQhô°†dG AGô°T ..«b »ah ,E...JCG ô«fEf.H .°UhCG ..«a] :.dCE°ùe وإذا أعطى رجل رجلاً دنانير ليشتري له بها شيئًا، فأتلفها( 5)، ثُ . م حضرته الوفاة فأوصى له بها في ماله، فطلب الرجل إلى الورثة دنانيره فوعدوه أن يعطوه، ثُ . م قدر على شيء من ح . قه وعرف شيئًا من دنانيره بعينها؛ فله أن يأخذ دنانيره وغيرها من الدنانير من مال الهالك ويُعلم الورثة، وليس له أن يأخذ إ . لا دنانير إذا كانوا يقرّون له بِحقّه، والله أعلم. وإذا أقرّ رجل أَن.ه اشترى من رجل متاعًا وأقرّ البائع أَن.ه باعه، ثُ . م إ . ن البائع طلب الثمن؛ فإنّ على المشتري الثمن أو يحضر الب . ينة أَن.ه قد أوفاه إي.اه، وعلى البائع أن يحضر الب . ينة أَن.ه قد سلم ما باع إلى المشتري. . /319/ 1 ) في (أ) و(ب): أنه. ) 2 ) في (أ) و(ب): من غيره. ) .« بحضرة من صاحب المال » :( 3 ) في (أ) و(ب ) .« ادعى مدع » :( 4 ) في (ص ) 5) في (أ) و(ب): فأتلفه. ) باب 18 : في الأحكام 373 وإذا قال رجل لرجل: إنّ فلانًا وضع عندي لك كذا وكذا وأمرني بدفعه( 1) إليك، ثُ . م لم( 2) يدفعه إليه، فحاكمه فيه؛ فإ . ن الحاكم لا يجبره على دفع ذلك، ولكن يقول له أن يدفعه إليه ويأمره به، والله أعلم. ومن كان في سفر فأصابه عطش شديد ولم يجد | ال | ماء، فلقي إنسانًا معه ماء فطلبه( 3) شربة فلم يفعل إ . لا بمئة درهم || أو|| أقلّ أو أكثر؛ فليس عليه له إ . لا قيمة تلك الشربة في موضعها. وكذلك إن وقع خوف، فحمله على داب.ة بكراء إلى موضع الكراءُ( 4) إليه يكون أقلّ من هذا الكراء؛ فإِن.مَا يلزمه ذلك الكراء؛ إ . لا أن تَجيء حالة يَخاف على نفسه إن قعد( 5) فيلزمه من الكراء بقدر عناء الحامل له وعناء داب.ته، أو بقدر كراء البلد الذي | ي| حمله إليه. [.Oq Q .jôjh E.k jOQ Gôk .J iôà°TG ..«a] :.dCE°ùe ومن اشترى تمرًا من رجل، فأكل بعضه ثُ . م خرج عليه شيء رديء يح . ب ردّه؛ فإن.ه ضامن لمِا أكل بقيمته، ويردّ ما بقي بالثمن، ويردّ البائع على ( المشتري بقيمته جيّدًا، ويلزم المشتري يمين فيما أكل أ . ن قيمته( 6) عنده( 7 لا تكون أكثر من كذا وكذا، والقول قوله مع يمينه. وإذا ردّه فالكراء على 1) في (ص): أدفعه. ) 2 ) في (أ) و(ب): ولم. ) 3 ) في (ص): + وطلب. ) 4) في (ص): المكتري. ) .« أن يقعد » :( 5 ) في (ص ) 6 ) في (ص): بقيمته. ) 7 ) في (ص): + و. ) UE`````à``c 374 الجزء السابع عشر المشتري إلى أن ير . ده على( 1) البائع إلى حيث قبضه منه، أو إلى بعض الح . كام؛ فإذا حكم به الحاكم للبائع فعلى البائع كراءه ويحمله إلى حيث / أراده، وإذا لزم المشتري ردّه لزمه الكراء عليه إلى أن يوصله إلى / 320 البائع أو يقبضه من موضع أقرب من موضعه ولو كان البائع | قد | تع . مد لغرره بالرديء، والله أعلم. | و| عن أبي الحسن: فيمن باع لرجل وعاءَ بَلْعَق( 2) وهو يعلم أَن.ه قشّ، فحمله المشتري فلمّا وصل به بيته وجده قشّا؛ أنّ( 3) كراءه على صاحبه؛ لأن.ه غ . ره، والغرر لا يجوز. | فل . ما | وجب ردّه بكراء لزم صاحبه ل . ما غرّ الحامل له، وبالله التوفيق. [Uƒ.dG .«Y ¢TQCG »a] :.dCE°ùe ومن اشترى ثوبًا فلبسه، ثُ . م ظهر فيه عيب؛ فإِن.مَا له أرش العيب إذا ص . ح أَن.ه كان به مع البائع. فإن قال البائع: إمّا خذه بعينه وإمّا ردّه وخذ الثمن، ولا أرش لك؛ فهو كما قال في | ذلك | الحكم، والله أعلم. [.QGôbEG .©H ¬«.Y .Y.s .dG QE.fGE »a] :|.dCE°ùe | ومن ا . دعَى على رجل تمرًا فأنكر التمر وأقرّ له بدينار، فقال الم . دعِي: ليس لي عليه دينار وإِن.مَا عليه لي تمر، فل . ما عجز عن الب . ينة رجع يطلب 1 ) في (ص): إلى. ) 2 ) البَلْعَق: ضرب من أجود تمور عُمان، لونه أصفر مد . ور، يصبر عَلَى البحر أكثر من غيره. ) .108/ وقيل: هو أجود أصناف التمور. انظر: آل ياسين: معجم النباتات والزراعة، 2 3) في (ص): فإن. ) باب 18 : في الأحكام 375 الدينار، فأنكر المطلوب كلّ ذلك؛ فإن إنكاره للدينار بعد إقراره به لا يقبل، والله أعلم. وإذا ا . دعَى رجل على رجل أَن.ه سرق له ثوبًا، فا . دعَى المتّهَم بالثوب على المتّهِم له عشرة دراهم || و|| قال: إذا دفع إليّ الدراهم فله عليّ هذا الثوب؛ فإن.هُما إن تتامما على ذلك فذلك، وإن رجعا كان لهم | ا | الرجعة ح . تى يقرّ كلّ واحد منهما على نفسه بشيء معروف إقرارًا صحيحًا برأي نفسه للآخر. [QGôbE’G »a ´ƒLôdG »a] :.dCE°ùe / ومن أقرّ أَن.ه اشترى من رجل سلعة، ولم يقل بكذا من الثمن، / 321 ثُ . م قال: ليس له عليّ شيء؛ فإن.ه لا شيء | له | عليه ح . تى يحضر البائع ب . ينته بأ . ن له عليه كذا وكذا من الثمن. وإن قال المشتري: إن.ي اشتريتها بكذا من الثمن، وس . مى ذلك ثُ . م قال: دفعته، أو قال: ليس عليّ؛ فإن.ه يلزمه الثمن إ . لا أن يحضر ب . ينة بالدفع، || والله أعلم || . ومن ا . دعَى على رجل قرضًا، فقال الم . دعى عليه: قبضت منه مُضاربَة؛ فهو ضامن وهو مدّع في قوله: مُضاربَة. فإن( 1) قال بنسق واحد: قبضت كذا وكذا مُضاربَة؛ فالقول ما قال، وعلى صاحب المال الب . ينة بأَن.ه قرض. الفرق بينهما: أنّ الإقرار الأ . ول ثبت عليه به( 2) الْحَقّ، ثُ . م قال: بعد ذلك مُضاربَة؛ فهو م . دعٍ. والثاني لم يقرّ له بشيء يَجب به( 3) الضمان، وإِن.مَا أقرّ 1 ) في (ب): ومن. ) .« يثبت عليه له » :( 2 ) في (ص ) 3 ) في (ص): له. ) UE`````à``c 376 الجزء السابع عشر بمُضاربَة قبضها؛ فلا يلزمه ضمان. وكذلك كلّ قول لا يقارنه( 1) الإقرار بالمُضاربَة فهو مدّع بعده. ومن باع مالاً وأشهد إن.ه قد استوفى الثمن ولم( 2) يكن دفعه إليه المشتري، فطالبه فأنكره؛ فعن أبي الحواري: أ . ن عليه اليمين لقد أوفاه ثمن هذا المال، وما عليه له من ثمنه شيء. فإن لم تكن مع المشتري ب . ينة فإ . ن القول قول البائع، وعلى المشتري الب . ينة بالوفاء. فإن طلب المشتري اليمين بالنصب( 3) كان له ذلك على قول من رأى النصب. .« لا يقاربه » :( 1 ) في (ص ) 2 ) في (أ) و(ب): فلم. ) 3) هناك أنواع عديدة من الأيمان، منها: يَمين نصب، ويَمين علم، ويَمين قَطْع (بتات)، ) وسيأتي ذكر هذه المسألة وورد أ . ن اليمين فيها يَمين علم وليست يَمين نصب. وكما باب 23 : في معرفة » سيأتي أيضًا تفصيل هذه الأيمان في الجزء ( 18 ) الآتي في أسماء الأيمان ووجوبها على الخصوم في دعاويهم على اختلافهما وبيان ذَلكِ وأيمان النصب: غالبًا ما تكون في الدعاوى العظيمة إذا رآها الحاكم، .«... وألفاظها مثل القتل وانتهاك الفروج، وفي الأمور التي يرجى أن ينكّل المطلوب إليه عن اليمين، ويرجع إلى الإقرار، فيكون في النصب هيبة. وإذا ثبت النصب فهو للمدّعي بنصب اليمين على خصمه بما يشاء، فإن ردّ خصمه إليه اليمين حلف له بما قد والله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له » : نصب من اليمين. ولفظ يمين النصب العزيز الجبار، الحكم القهار، الواحد الأحد، الدائم الأبد، المحصي للعدد، عالم الغيب والشهادة، العالم بالسرائر وما تجنه خفيات الضمائر. وعالم السر والإعلان، ورب المسجد الحرام، الآخذ بالنواصي والأقدام، أن هذا الشيء لي، وفي يدي وفي مّا ِ ملكي، من دون فلان ابن فلان. هذا ما أعلم أ . ن عل . ي ولا عندي، ولا قبلي له حقّ م ي . دعيه إلى فيه. فإن كنت كاذبًا في مقالي هذا، أو حانثًا في يميني، فعل . ي لله فرض أوجبته على نفسي. وهو ح . جة أو عشرون ح . جة إلى بيت الله الحرام، وعتق رقبة مؤمنة، وقيمة ما حلف عليه، وإن.ي لصادق في اليمين، والله عل . ي بذلك شاهد. فالذي يحلّفه الحاكم هو أن يتلو عليه الحاكم اليمين، وهو يقول كما يقول الحاكم، وإن زاد = باب 18 : في الأحكام 377 [.bôq .àe .FE°ùe E.«a] :.dCE°ùe ومن ص . ب سِمنًا له في سَويق رجل؛ فصاحب ال . سويق بالخيار: إن شاء أخذ سَويقه / 222 / وأعطى ثَمن السمن، وإن شاء أخذ سَويقًا مثل سويقه أو ثمنه. ومن كان في يده دار فا . دعاها رجل، فقال من في يده الدار: إ . ن هذه الدار أكرانيها فلان أو وكّلني في قبض غلّتها، وفلان غائب؛ فعن الفضل: أَن.ه لا منازعة عليه؛ لأن.ه لو قدم فلان الغائب سلّمت الدار إليه. ومن كان عليه دين، فأزال ماله إلى ولده بعد أن رفع عليه؛ لم يجز لولده ذلك. وإن أزاله قبل الرفعان عليه ثبت له ذلك. [.°ü.s dG ..©e »a] :.°üa يقال: ما لك من هذا الأمر إ . لا ال . نصَف، يريد: الإنصاف. قال الشاعر: وليس بنَصَف أن أَسُبّ مقاعسًا بآبائي الشمّ الكرام الخضارم واختلفوا في حكم النصب .« الحاكم أو نقص في ألفاظ الأيمان فلا بأس عليه بالأيمان، فمنهم من لا يرى النصب في الأيمان، ومنهم من لا يرى بأسًا فيها، قال أبو المؤثر: لا أرى أن يستحلف الخصم أكثر من يمينه بالله وصدقة مثل ما يتنازعان فيه.. وأ . ما يَمين العلم إن.ما تكون على فعل الغير، ولفظها أن يحلف بقوله: والله ما علمت بكذا وكذا، كأن يَحلف: أنه قد اشترى هذا المال أو ورثه ولا يعلم لهِذا فيه ح . قا، وليس للحاكم أن يزيد في اليمين سوى ما يدعيه الخصم إلا بمطلب خصمه؛ لأنه يمكن أن يكون له عليه حق نسيه أو يرد عليه الألية أو يقول له به. انظر: 84 . جوابات الشيخ / 116 . الكوكب الدري، 4 - 114/ السعدي: منهج الطالبين، 9 78 (ش). / السالمي، 3 = UE`````à``c 378 الجزء السابع عشر ولكن نَصَفًا لو سببت وسبّني بنو عبد شمس من مناف وهاشم ( أولئك أكفائي فجئني( 1) بمثلهم وأَعبُدُ أن أهجو عبيدًا بدارم( 2 . b a ` _ ^ ] \ [ . : أَي آنفُ، قال الله 8 :« أعبدُ » (الزخرف: 81 ) أي: الآنفين. جمع خضرم، وهو الجواد. :« الخضارم » : وقوله والادّعاء: أن تدّعي ح . قا لك أو( 3) لغيرك، تقول: ا . دعَى ح . قا أو باطلًا. قال امرؤ القيس: ( لَا وَأَبِيكِ ابنةَ العَامرِ . ي رّ( 4 . دعِي القَوْم أَن.ي أَفِ لا يَ [iôNCG .FE°ùeh ,¢†©.dEH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe ومن كان في يده داب.ة، فا . دعاها رجل كلّها، فأق . ر له || الآخر|| بالنصف أو أقلّ أو أكثر؛ فإن كان عند الذي | هي | في يده ب . ينة أ . ن له نصفها وإلّا فالم . دعِي ( أولى بها، / 323 / وعليه اليمين لهذا الذي في يده الداب.ة ما يعلم له فيها( 5 .( ح . قا بوجه من الوجوه( 6 1) في (أ) و(ب): فحسبي. ) .122/ 2 ) الأبيات من الطويل، للفرزدق يهجو بِها جرير. انظر: المعافى: الجليس الصالح، 1 ) 121 (ش). / جمهرة الأمثال، 1 3 ) في (أ) و(ب): و. ) 234 . الصاحبي: فقه اللغة، / 4 ) البيت من المديد لامرئ القيس. انظر: الأصبهاني: الزهرة، 1 ) .62/1 5) في (ص): بها. ) قال الناظر: إذا أقر من في يده الدابة للمدعي بنصفها فالقول قوله على » + :( 6 ) في (أ) و(ب ) .« أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا، والله أعلم باب 18 : في الأحكام 379 قال أبو عبد الله في رجل طلب إلى رجل أرضًا له يبني فيها بناءً وما غرم ضمنه له( 1) ربّ الأرض، على أن يكون البناء لربّ الأرض: إِن.هُ مصدّق، والقول قوله في النفقة مع يمينه. وكذلك إن أمره أن ينفق على عياله ويضمنه له؛ أ . ن القول قوله. قال أبو مُح . مد: وهما م . دعيان على الغير، فكيف جاز أن يقبل قولهما؟! وفي هذا نظر. قال الشافعي: إذا تعارضت البيّنتان سقطتا، وصار الم . دعِيان بمنزلة من لا ب . ينة لهما في أصحّ الأقوال. وقال أبو حنيفة: يقسم الشيء المتنازع فيه بينهما، وهو أحد الأقوال. فيقول( 2): الب . ينة ح . جة في الشرع، والح . جتان إذا تعارضتا ولم يكن لأحدهما مزيّة على الأخرى؛ كان حظّهما السقوط كال . نصين( 3) والقياسين. أ . ن رَجُلَين تداعيا إلى رسول الله ژ بَعيرًا، وأقام كلّ واحد » : والذي روي محمول علَى( 4) أَ . ن ،«[ِ منهما ب . ينة؛ فجعله رسول الله ‰ بينهما [نصِْفَيْن البعير كان في أيديهما، فأسقط ال . نبِيّ ژ حكم البيّنتين، وقسمه بينهما بحكم اليد. فإن قيل: اليدّ ح . جة كالب . ينة، وقد ثبت أ . ن رَجُلَين | إذا | تنازعا شيئًا لكلّ واحد منهما عليه يد قسّم بينهما، كذلك إذا تنازعا شيئًا لكلّ واحد منهما ب . ينة؟! .« وما ضمن له غرم » :( 1 ) في (ص ) 2) في (ص): فنقول. ) ولعله سهو. ،« كالبصير » :( 3 ) في (أ) و(ب ) 4) في (ص): على مجبول. ) UE`````à``c 380 الجزء السابع عشر قيل: اليد تفارق الب . ينة؛ لأ . ن الشيء إذا كان في يد اثنين فَيَدُ كلّ واحد منهما على نصفه، / 324 / فليست إحدى اليدين نافية( 1) للأخرى فحكم بأيديهما( 2) معًا وقسم بينهما. وليس كذلك الب . ينتان؛ لأ . ن كلّ واحدة منهما تنافي صاحبتها( 3)؛ لأن.ها تشهد بجميع الملك لصاحبها، والشيء الواحد لا يجوز أن يكون جميعه مَملوكًا لشخصين في حال واحدة فتنافتا وسقطتا. وإذا أخذ رجل لرجل تمرًا من بلد ثُ . م التقى به في بلد آخر وحاكمه فيه ولزمه ردّه عليه، فقال له: اتبعني لأوفيك ثمن تمرك من حيث أخذته، وقال صاحب التمر: تعطيني ثَمن تمري من هاهنا؛ فإ . ن عليه أن يعطيه الثمن من حيث أخذه. 4) وأمرتني أن ) ومن دفع إلى رجل ثوبًا يبيعه له، فقال البائع: دفعته إليّ أبيعه بنصف دينار، وقال صاحب الثوب: أمرتك أن تبيعه | بدينار أو أمرتك أن تبيعه | على مشورة؛ فالقول قول صاحب الثوب؛ لأن.هما قد ات.فَقا أَن.ه قد أمره بالبيع ولم ي . تفقا على الثمن والمشورة. || ومن الأثَر: ومن أقرّ أَن.ه اشترى من فلان سلعة ولم يقل بكذا من الثمن، وقال: ليس له معي شيء؛ فلا شيء له عليه ح . تى يحضر البائع ب . ينة أنّ له عليه كذا وكذا. وإن قال المشتري: اشتريتها بكذا من الثمن وسمّى به، ثُ . م قال: دفعته، أو ليس عليّ؛ فإن.ه يلزمه الثمن إ . لا أن يحضر ب . ينة بالدفع || . 1) في (ص): منافية. ) 2 ) في (أ) و(ب): بيدهما. ) .« يد في صاحبها » :( 3 ) في (ص ) .« إلى فلان » :( 4 ) في (ص ) باب 18 : في الأحكام 381 وكذلك | المرأة | لو قال: تزوّجتها ولا صداق | لها | عليّ؛ فلا صداق لها عليه، وعليها الب . ينة. ولو قال: تز . وجتها بصداق، ولم يسمّ / 325 / كم هو؛ فلا شيء عليه إذا قال: ليس | عليّ| لها شيء. وإن قال: عليّ كذا؛ فهو عليه، إ . لا أن يحضر ب . ينة بالدفع. وإذا قال || رجل|| : قد بعت هذا المال لفلان إ . لا أنّي لم آخذ الثمن؛ فإنّ هذا إقرار | و| قد ثبت البيع عليه، ودعواه في الثمن غير مقبولة. ومن اشترى ثوبًا فلبسه، ثُ . م ظهر فيه( 1) عيب؛ فإِن.مَا له أرش العيب إذا ص . ح أنّ العيب كان به مع البائع. وإن قال البائع: إما خذه بعيبه وإما ردّه وخذ الثمن؛ فالقول ما قال، وللمشتري إمّا ر . ده ولا أرش له، وإ . ما أخذه بعيبه. ومن ا . دعَى على رجل أَن.ه سرق له ثوبًا، وا . دعَى الم . تهم على الم . دعِي عشرة دراهم وقال: إذا دفع إليّ الدراهم فله عليّ هذا الثوب، فإن تتامَما عليه فذلك، وإن رجعا كان لهما الرجعة ح . تى يقرّ كلّ واحد منهما على نفسه بشيء معروف إقرارًا صحيحًا للآخر. ومن اشترى من رجل ح . با واكتاله وقبضه ثُ . م اختلفا فقال البائع: مكوكان، وقال المشتري: ثلاثة. فقال أبو الوليد: الب . ينة على البائع إذا كان المشتري قد قبض، وإن قال: خمسة، فليس إ . لا ما قال [و] لو شاء أشهد. ومن كان له حائط من نخل في فلج، وفي وجين( 2) الفلج نخل يمرّ بها 1 ) في (أ) و(ب): به. ) 2) الوَجين في اللغة: أَرض صُلْبةٌ ذات حجارة. وقيل: هو العارض من الَأرض ينقاد ويرتفع = ) UE`````à``c 382 الجزء السابع عشر الماء، فباع الرجل نصف ذلك الحائط والساقية وهي الحدّ بين المشتري والبائع، فطلب المشتري أن تقلع عنه تلك النخل التي على وجين الساقية؛ فقال له البائع: قد اشتريت ما علمت ولم أحدث عليك حدثًا، ونخلي 326 / قبل بيعك فليس عليه أن يقلعها. / || عن ابن محبوب || : وإذا أقرّ رجل لرجل بشيء بعينه، ثُ . م تلف؛ لم يكن عليه فيه ضمان، وليس عليه أن يقبضه إي.اه ولا يحول بينه وبينه. وكذلك العط . ية إذا أعطاه فليس على المقرّ والمعطي والوراث إ . لا أن يقرّوا بذلك ويحدّوه وليس عليهم تسليم، وأ . ما البيع فعلى البائع تسليم ما باع؛ لأن.ه لو لم يسلمه ح . تى عطب كان من ماله. وهذا لو تلف لم يكن عليه من مال المقِرّ ولا المعطي ولا ورثة الموصي، ما( 1) لم يحل بينه وبين ماله إذا أراد أخذه؛ فليس عليه في ذلك تسليم ولا ضمان في تلف ذلك. ومن اشترى من رجل ثوبًا، ونقد الثمن أو لم ينقده، ثُ . م ير . ده فينكره البائع ويقول: ليس هو ثوبي، ويقول المشتري: بل هو ثوبك؛ أ . ن الب . ينة على المشتري أَن.ه ثوبه، وعلى البائع اليمين ما يعلم أَن.ه ثوبه، إ . لا أن يكون جعل له الخيار فإ . ن المشتري مص . دق. ومن ا . دعَى على رجل مئة درهم، فأقرّ له بها وقال: قد قبضت م . ني كذا وكذا، فقال الطالب: الذي قبضت منك هو كما سمّيت ولكن ذلك من غير قليلًا وهو غليظ. وقيل: الوَجِين الحجارة. وقيل: الوَجِينُ قُبُل الجبل وسَنَده، ولا يكون تعارض فيه الوادي الداخل في الأَرض الذي له أَجْرافٌ كأَنها جُدُرٌ، ٍ الوَجينُ إِلا لواد وَطِيء فتلك الوُجُنُ والأَسْنادُ. والوَجينُ: شَ . ط الوادي. (انظر: العين، التهذيب، اللسان؛ (وجن)). وأ . ما الوجين في العرف العُماني فهو: أحد جانبي ساقية الفلج، أو الساقية عمومًا. 1 ) في (ص): و. ) = باب 18 : في الأحكام 383 . ما له ِ هذه المئة التي أقررت لي بها؛ فإذا أقرّ أَن.ه قد قبض منه شيئًا فهو م عليه، إ . لا أن تكون له ب . ينة عدل أَن.ه من حقّ غير هذا. ومن قال لرجل: قد كانت عندي لك دراهم وقد قبضتها منّي؛ فعليه الب . ينة، وإ . لا حلف / 327 / الآخر بالله ما أخذتها منك، || ثُ . م || يأخذها منه. وفي قول ابن( 1) داود: إِن.هُ إذا قال: قد كانت عليّ لك فقضيتك إي.اها، أو قال: هي عليّ إلى سنة، || أو قال: عليّ ألف طرية( 2) || ؛ فالقول في جميع ذلك قوله، || ولا يجوز للحاكم أن يردّ بعضه ويقبل || . ؛( قال الشافعي: في هذه المسألة قولان: أحدهما: أن يكون مق . را أو مدّعيًا( 3 فيؤخذ بإقراره. والآخر: أَن.ه إذا كان يعلم الْحَقّ بإقراره؛ قُبِل كلّه. وإذا وضع رجل مع رجل مَدَاخير( 4) تَمر وقال له: التمر لفلان، ثُ . م جاء بعد ذلك فحمل المدَاخير وقال: إن.هنّ له و( 5) إِن.هُ . ن ليس( 6) للرجل المقرّ له ( به . ن، فطالب الذي كان عنده التمر بالتمر( 7)؛ فإن.ه لا يلزم الموضوع معه( 8 شيء، إِن.مَا هو شاهد على الذي وضع التمر وأقرّ به لفلان. . 1 ) في (أ) و(ب): أبي. وقد أثبتناه كما في النسخة (ص) وفي المص . نف للكندي، ج 27 ) 2 ) في المصنف للكندي (ج 27 ): طربة. ) ولعلّه تصحيف. ،« وقد عنا » :( 3 ) في (ص ) 4) المدَاخير: جمع مُدخَران، وهي من الأوزان العُمانية القديمة، قيل: قريب من الجراب، ) ثمانون مَ . نا بمنّ نزوى، وقيل: مئة م . ن، وذُكِر أن.ها تساوي أربعة وعشرين قفيرًا. » ووزنه 81 . فائدة في مقدمة مخطوطة الضياء ج 17 بمكتبة / انظر: الشقصي: منهج الطالبين، 12 الشيخ محمد العبري. 5 ) في (ص): أو. ) 6) في (ص) و(ب): - ليس. ) 7 ) في (ص): بالثمن. ) 8 ) في (ص): عنده. ) UE`````à``c 384 الجزء السابع عشر وإذا أقرّ رجل عند ولده أنّ هذه الأرض التي في يده لفلان فيها سهم، وكان سل.م إليه الأجرة، فلمّا مات المقرّ له بالسهم أخذَ ورثته تلك الأجرة بعد موته بسنين ثُ . م ادّعوا بعد ذلك أ . ن تلك الأرض كلّها لهم؛ قال أبو الحسن: فيه اختلاف؛ قال قوم: عليهم الب . ينة إذا كانت في يد الآخرين ي . دعونها لأنفسهم إ . لا السهم الذي أقرّوا به، فإن لم تكن ب . ينة فيمين من هي في يده. وقال آخرون: إ . ن الحاكم( 1) يوجب عليهم إذا ادّعوا أ . ن الأرض لهم وفي أيديهم ولفلان فيها سهم، فادّعاها كلّها صاحب السهم وأنكرهم؛ كانت عليهم الب . ينة / 328 / وهم المدّعون؛ لأن.هم ثبتوا اليد لمن أقرّوا له بالسهم. قال أبو الحسن: والقول الأ . ول أحبّ إليّ. [ihEY.dG »a] :.dCE°ùe وإذا ا . دعَى رجل على رجل متاعًا ورفع عليه إلى الحاكم، وأحضر على ذلك ب . ينة | إلى الحاكم | ، فلم يعرفهم الحاكم فوقف المتاع الذي شهد عليه الشاهدان على يد ثقة إلى أن يسأل عن تعديلهما( 2) وينفذ الحكم، فباع المؤتمن الذي ائتمنه الحاكم المتاع وأتلفه؛ فإن.ه يلزمه الحبس والعقوبة بتعديه في أمانته واستخفافه لمِخالفة( 3) أمر الحاكم؛ لأ . ن الواجب عليه أن يمضي إلى ما أمره به( 4)، فلمّا خالف ذلك وجب عليه العقوبة عند المسلمين. وإذا ص . حت( 5) عدالة الب . ينة وأنفذ الحاكم الحكم؛ فعلى المؤتمن قيمة ما أتلف لرب.ه ويأخذه به( 6) الحاكم. 1 ) في (ص): الحكم. ) 2 ) في (أ) و(ب): تعديلهم. ) .« بمخالفة » :( وفي (ب .« بمخالفته » :( 3 ) في (أ ) .« لأن الواجب عليه الانتهاء إلى ما أمره » :( 4 ) في (أ) و(ب ) .« فإذا صح » :( 5 ) في (أ) و(ب ) .« ويأخذ منه » :( 6 ) في (أ) و(ب ) باب 18 : في الأحكام 385 وإذا ا . دعَى رجل على رجل أ . ن عنده له داب.ة، وأنكر الآخر وقال: هي لي، فقال الم . دعِي: أبرزه ح . تى أحضر عليه الب . ينة فلم يفعل، ومرّ الم . دعِي يرفع عليه إلى الحاكم، فباع الذي في يده الداب.ة؛ فإن.ه لا شيء عليه فيما في يده إذا كان أخذه من وجه حقّ. فإن علم الم . دعِي أَن.ه | له | اتّبعه حيث وجده وأصحّ عليه وأخذه، ويرجع المشتري على البائع له بما أخذ( 1) منه، ولا تلزمه عقوبة؛ لأن.ه لم يعص الحاكم. فإن باعها الم . دعِي فيه على أحد، .( وهي في يد خصمه؛ فالبيع باطل بالإجماع( 2 وقيل: إ . ن رجلًا اشترى بقرة، ثُ . م جاءه قوم / 329 / ي . دعونها وقالوا: أخرجها لنا ح . تى نراها، فإن كانت لنا أحضرنا عليها الب . ينة ترضاها( 3) أنت، فقال: | لبشير ذ| لك، فقال: اذهب بع البقرة، فباعها ولم يخرجها لهم. وإذا أخذ( 4) رجل داب.ة لرجل فباعها، | فرفع | صاحبها على البائع والمشتري وطلب | من | المشتري | لها | إحضارها ليقيم عليها الب . ينة، فقال المشتري: قد بعتها لرجل غاب بها؛ فعن أبي عبد الله: أَن.ه إذا أنكر المشتري ما ا . دعاه الم . دعِي من الداب.ة فلا أرى عليه إحضارها، وعلى الم . دعِي أن يطلب داب.ته ويقيم( 5) عليها الب . ينة حيث وجدها؛ إ . لا أن يقيم شاهدي عدل أ . ن الداب.ة التي باعها هذا هي داب.ته فإنّ على البائع لها أن يحضرها ح . تى يقيم عليها صاحبها الب . ينة. 1) في (ص): أخذه. ) 2 ) في (أ) و(ب): بإجماع. ) .« ترضى بها » :( 3 ) في (ص ) 4 ) في (أ) و(ب): باع. ) 5 ) في (ص): ويظهر. ) UE`````à``c 386 الجزء السابع عشر وإذا تنازع اثنان في داب.ة وأحضر كلّ واحد منهما ب . ينة أَن.ها له واستوت بَ . ينتهما؛ فهي بينهما، فإن أرادا أيمان بعضهما بعضًا فعليهما ذلك، فمن نكل من لَم يَحلف » : عن اليمين لم يكن له شيء، والح . جة في ذلك قول ال . نبِيّ ژ .(1)« على ح . قه فلا حقّ له وإذا ا . دعَى رجل على رجل مالاً في يده وأصحّ عليه ب . ينة عادلة، فا . دعَى الذي في يده المال أنّ عنده ب . ينة بأ . ن المال الذي في يده ماله؛ فإ . ن الحاكم يوقف ح . تى تحضر ب . ينته وهذا موضع الوقف عند أصحابنا فإن أحضر ب . ينته ففيه اختلاف. وعند الأكثر / 330 / منهم: أ . ن المال للذي يكون في يده، وأ . ن ب . ينته أولى من ب . ينة الم . دعِي. وقال آخرون: بل ب . ينة الم . دعِي أولى من ب . ينة ذي اليد. فإن أحضر الم . دعِي ب . ينة فردّت، فقال: إن.ه يحضر ب . ينة أخرى؛ فله ذلك كلّما أحضر ب . ينة فلم تقبل أُجّل ح . تى يحضر ب . ينة أخرى. وقال آخرون: إِن.مَا يؤجّل ثلاثة آجال || . ومن اشترى جراب تمر فوجده فاسدًا، ثُ . م أكل منه بعد ذلك ما أكل ثُ . م أراد ردّ الباقي، فقال البائع: قد أكلت وأبصرت ولا أقيلك؛ فقيل: له أن يردّ ما بقي ويعطي ثمن ما فات من التمر، ولا يلزمه بما( 2) بقي لحِال ما أكل، وهذا غير ذلك. وقال من قال: يلزمه إذا( 3) أكل منه بعد أن رآه فاسدًا. 1 ) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2 ) في (أ) و(ب): بما. ) 3 ) في (ب): ما. ) باب 18 : في الأحكام 387 [´ƒ«.dG »a Uƒ«©dG ..L iƒYO »a] :(1).°üa | وإن ادّعى مشترٍ أَن.ه أقرّ بالمعرفة وهو جاهل؛ فله على البائع يمين ما يعلم أَن.ه اشتراه وهو جاهل به لا يعرفه، وكذلك البائع يحلف له المشتري إن.ه أقر بمعرفته وما يعلم أَن.ه جاهل به، ثُ . م يتمّ له. والرجال والنساء في ذلك سواء | . ومن اشترى شيئًا بعقدة واحدة، ثُ . م وجد في بعضها عيبًا؛ فإن شاء رضي بالعيب، وإن شاء ردّها كلّها. فإن كان أتلف || منها || شيئًا؛ ردّ ما بقي وضمن قيمة ما أتلف إن عرفه العدول بقيمته من الثمن الذي اشترى به( 2)، ويردّ الباقي. فإن لم يكن أحد يعرف ما أتلف سئل المتلف: كم يَسوَى؟ فما قال فالقول قوله مع يمينه إن.ه ما يعلم أَن.ه يسوى أكثر من هذا الثمن، إ . لا أن يجيء البائع بعدلين يشهدان أَن.هما يعرفانه وأَن.ه يسوى كذا وكذا ثُ . م يؤخذ بذلك. وإن نزل المتلف إلى يمين صاحبه حلف أَن.ه معه يسوى كذا وكذا، .( ثُ . م يؤخذ بذلك( 3 وكذلك البيوع الفاسدة مثل حبّ بِحبّ، أو تمر بتمر، أو ثوب بثوب، أو شيء بمثله؛ فيردّ إلى رأس ماله وقد أتلف الذي أخذ، فإن.ه يردّ عليه ح . با مثل حبّه، وتمرًا مثل تَمره، وكذلك غيره. فإن ا . دعَى البائع أ . ن الذي أحضره دون حبّه( 4)؛ دعا بشاهدين أَن.ه دون حبّه، وكُلّفَ المطلوب أن يحضر خيرًا منه ما دام الشاهدان يقولان: إنّ ح . به الذي قبض خير من هذا. فإذا وقفا أو لم تكن 1 ) في (أ) و(ب): الفصل. ) 2 ) في (أ) و(ب): اشتراه. ) / وإن ترك المتلف إلَى يمين صاحبه حلف إن.ه معه يسوى كذا وكذا / 331 » + :( 3 ) في (ص ) ويظهر أنها تكرار للعبارة السابقة، والله أعلم. .« ثُ . م يؤخذ له بذلك .« حقه.. حقه » :( 4 ) في (ص ) UE`````à``c 388 الجزء السابع عشر || هناك|| ب . ينة كان القول قول الذي عليه الشيء، مع يمينه ما يعلم أ . ن الذي قبض( 1) خير من هذا. وإن نكل عن اليمين، ونزل إلى يمين صاحبه؛ حلف الطالب أ . ن حبّه كان خيرًا من هذا، ثُ . م كُل.ف( 2) أن يجيء بخير منه. وعن أبي عليّ: في رجل( 3) اشترى من رجل جارية ولم يدفع ثمنها، فل . ما طلب إليه الثمن أنكر أَن.ه اشترى( 4) منه جارية؛ قال: يحتجّ عليه ويقول له: إن لم تعطني ثمن الجارية بعتها واستوفيت حقّي. قال: وله أن يبيعها ويستوفي حقّه. فإن رجع وتاب وطلب إليه الجارية | و| دفع إليه الثمن بعد أن باعها ورفع عليه؛ فيحلف له يمينًا بالله ما قِبَله له حقّ. فإن أمر بالنداء على الجارية وأمر من( 5) يشتريها، ثُ . م طلبها المشتري المنكر؛ فإن.ه يدركها. [.o .©H hCG ¢†..dG ..b ™«..dG ..J »a] :(6)|.dCE°ùe | عن الشعبي: أن عمر ساوم بفرس فحمل عليها رجلاً يشوره فعطبت، فقال عمر: هي من مالكِ، وقال صاحبه( 7): هي من مالك، فقال: اجعل بيني وبينك رجلًا، / 332 / فقال: نعم، شريح العراقي، فحكّماه، فقال شريح: إن كنت حملته || عليها || بعد السوم فهي من مالكِ يا أمير المؤمنين، وإن كنت حملته | عليها | قبل السوم فلا. فعرف عمر وبعثه قاضيًا على أهل الكوفة. || و|| قال بعض الحنفية: وبه نأخذ. 1 ) في (ص): له. ) .« ثم يحلف لعله يخير لعله » :( وفي (ب .« ثم يحلف لعله يجبر » :( 2 ) في (أ ) 3 ) في (ب): + أنه. ) 4 ) في النسخ: لم يشتر؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ) 5 ) في (ص): أن. ) 6 ) في (ص): و. ) 7 ) في (ص): لصاحبه. ) باب 18 : في الأحكام 389 || وكلّ بائع يكري لمبتاع من البيع ولم يتم . سكه وعليه نقد المبتاع الثمن أو لم ينقده، ثُ . م ترك المبتاع ما ابتاعه فتلف؛ فضمان البيع على المبتاع له. ويوجد أَن.ه لا ضمان عليه ح . تى يقبض. وإذا أنكر البائع المشتري من البيع فقد قبضه، وذلك فيما لا يكون قبضه بكيل ولا وزن. وأ . ما ما يقبض بالكيل والوزن فلا يصحّ قبضه إ . لا بالكيل والوزن. وإن دعاه إلى قبضه، ولم يقبضه وضاع؛ فإِن.مَا يضيع من مال البائع، ولا ضمان على المشتري ح . تى يقبضه بالكيل. وإذا أنكر المشتري القبض من البائع فعلى البائع أن يصحّ أَن.ه قد دفع إليه ما باع له. وإذا أنكر البائع المشتري، والمبيع في يد البائع فللبائع أن يبيع المبيع، وإن باعه بزيادة ر . دها على المشتري، وإن باعه بنقصان طالبه بالفضل. ومن أق . ر أَن.ه قبض من مال رجل عشرة مكاكيك برّ بخمسة دراهم، فقال صاحب الح . ب: لم أُق . ومه، فالب . ينة على مَن الح . ب في يده أَن.ه قوّمه، وإلّا فيحلف صاحب الحبّ ما قوّمه عليه سوقًا. / أبو مُح . مد 5 : ومن باع جارية أو قضاها في صداقٍ، وللجارية / 333 صداق على زوج فالصداق للبائع، فإن أعتقها فالصداق لها دون من أعتقها. وقيل الصداق تبع لها، والله أعلم. وقال أبو الحسن: صداقها تبع لها ح . تى يستثنيه البائع. ومن باع غلامه وله زوجة فصداقها على البائع في ثمن العبد. وإذا قال البائع: لا أدفع السلعة ح . تى آخذ الثمن، وقال المشتري: لا أسل.م الثمن ح . تى UE`````à``c 390 الجزء السابع عشر آخذ السلعة؛ ففيه ثلاثة أقوال. فقال بعض: يجعلان عدلاً بينهما ثُ . م يدفع هذا ( إليه السلعة ويدفع هذا إليه الثمن، ثُ . م يقبض كلّ واحد منهما [ماله من]( 1 غير أن يملك أحدهما على الآخر قبل صاحبه شيئًا. وقال بعض: يؤمر البائع أن يدفع السلعة ويؤمر المشتري أن يدفع الثمن معًا لا قبل ولا بعد. وقيل: إ . ن رجلًا ابتاع من رجل طعامًا، فقال: إذا أوفيتني أنقدتك الثمن، فجعل المشتري لا يقبض فخاصمه إلى شريح؛ فقال شريح: اربطوه إلى هذه السارية ح . تى يستوفي. وإذا سرق الرجل داب.ة لرجل فباعها لرجل، ثُ . م إن المشتري باعها لرجل آخر من بعد أن ظهرت عند المشتري الأوّل، ثُ . م غاب المشتري الثاني وطلب صاحب الداب.ة داب.ته إلى المشتري الأ . ول وأقام عليها الب . ينة، فشهدوا أَن.هم رأوا الداب.ة عنده، فإذا شهدت الب . ينة على المشتري الأ . ول أَن.ه اشترى داب.ة هذا وهي مسروقة من عنده، فإن كان المشتري الأ . ول قد / 334 / أخذ لها ثَمنًا ردّه على صاحب الداب.ة، وإن لم يكن أخذ لها ثمنًا لم يرد عليه شيئًا إ . لا أن يكون باعها، أو أتلفها من بعد أن ص . ح معه أَن.ها مسروقة، ولا يلزمه الغرم .( إ . لا على ما وصفت من شهادة الشهود، هذا عن أبي الحواري || ( 2 1 ) في (ص): غير واضح؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) مسألة: من الحاشية يذكر أَن.ها من كتاب المصنف: وإذا اختلف رجلان » + :( 2) في (ص ) فيما يكون فيه الاختلاف [من أيمان] أو معاملة أو غير ذلك لكلّ واحد منهما يقول: أنا آخذ بالقول الذي فيه النفع لي؛ لأن.ي أراه عندي عدلاً، فإذا كان حاكم عدل رفعا إليه ح . تى يحكم بينهما بما يراه عدلًا عنده من الآراء، وليس لهما في ذلك اختيار على الحاكم. فإذا عدم الحاكم وصلا إلى رجل من المسلمين ح . تى يتولّى ما يتولاه الحاكم، فإن قدر كلّ واحد منهما أن ينال الذي اختلفا فيه إذا كان الذي يراه حلالاً عنده، فلا يجوز ذلك له إ . لا أن يكون على سبيل التضمين، إلى أن يلقيا الحاكم أو من يقوم مقامه فيوجب لمن يراه دون صاحبه، سل. مسألة: ومنه أيضًا: وإذا كان رجل يرى = باب 18 : في الأحكام 391 ابن( 1) جعفر: ومن ا . دعَى عند الحاكم أَن.ه استودع رجلًا ألف درهم، فأنكر المستودَع || أن.ه ليس له شيء || ، فأقام عليه شاهدي عدل أَن.ه استودعه || ذلك || ، فل . ما / 335 / حكم عليه به الحاكم جاء بشاهدي عدل أ . ن اللصوص لقوه وسرقوا( 2) هذه الدراهم التي كان قد استودعها؛ فنقول: إ . ن على الحاكم أن يسأل الشاهدين، فإن شهدا أَن.ها سرقت من قبل الوقت الذي أنكرها | فيه | مع الحاكم؛ فقد برئ، و|| إن || لم يكن( 3) معه كما قال. وإن قال في تاريخه: إن.هَا سرقت منه( 4) بعد الوقت الذي أنكرها فيه؛ فهو | لها | ضامن؛ لأن.ه كان لها غاصبًا حين( 5) سرقت. [.QGôbEG ™e ¬«.Y .Y.s .dG AE..à°SG »a] :|.dCE°ùe | وإذا رفع رجل على رجل إلى الحاكم، فقال: عنده لي ألف درهم، | فقال الم . دعى عليه: صدق، عندي له ألف درهم | إ . لا خمسين درهمًا، أو قال: إ . لا ثلاثمئة درهم؛ فإن( 6) كان هذا الاستثناء م . تصلًا بالكلام فأرجو أَن.ه يثبت له؛ لأن.ه( 7) له مثنويته. وأ . ما إقراره عند الحاكم فالله أعلم لعل.ه أن( 8) لا يقبل منه، والله أعلم. رأيًا فحكم عليه الإمام أو من يقضي له؛ فالذي سمعنا إن.ه لا يسعه أن يأخذ برأيه. .« رجع إلى الكتاب 1 ) في (أ) و(ب): أبو. ) .« اللصوص لصوه وسرقوه » :( 2 ) في (أ) و(ب ) 3 ) في (أ) و(ب): + له. ) 4 ) في (أ) و(ب): من. ) 5 ) في (أ) و(ب): حتى. ) 6) في (ص): فإذا. ) 7 ) في (أ) و(ب): لأن. ) 8 ) في (ص): أنه. ) = UE`````à``c 392 الجزء السابع عشر فإ . ن قال: | ف | إن.ي قد سل.مت إليه هذا || الألف الدرهم || الذي ي . دعيه قِبَلي؛ فعليه الب . ينة. فإن قال: بيّنتي غائبة من عُمان؛ فإن كان ي . دعي ب . ينة غائبة || من عُمان || إلى الحجّ أو إلى الجهاد وعرّف بيّنته بأسمائهم فإن.ه يؤ . جل، وأ . ما غير ذلك فلم أعلم أَن.ه يقبل منه ذلك. 393 Eeh ,â..Jh ¬H .h.J Eeh ,E.«a ihEY.dGh E.eE.MCGh .GƒeC’G »a .dP ™«.L .E.MCGh ,...j ’ Eeh || E.«a || ihEY.dG .e ...j UE`H 19 1)قال الله تبارك وتعالى : . 9 : ;. يعني: أهل الإقرار، ) C B A . ، 336 / أي بالحرام / .@ ? > = < . يقول: لا يقتل بعضكم بعضًا . K J I HG F E D النساء: 29 ) حيث كفّ بعضَكم عن بعض، وقال: ) .Q P O N M . . ` _ ^ ] \ [Z Y X W V U T S. (النساء: 30 )؛ وكان جابر إذا تلا هذه الآية قال( 2): كبيرتان كبيرتان إلى النار | إلى | النار: الدم والمال. .(4)« لَا يَحِ . ل مَالُ امرگِ مسلِم إ . لا بطِِيب( 3) قَلْبِه » : وقال ال . نبِيّ ژ والأموال( 5) علَى أصولها لا تزول بالدعاوى عن أصحابها إ . لا بحُجّة ومعرفة( 6) قبل( 7) ذلك؛ كقوم ورثوا عن والدهم مالًا، || ثُ . م || كان في يد || كلّ 1) كذا في (ص)، وفي (ب): 6. ولا يوجد رقم للباب في (أ). ) .« إذا تلاها يقول » :( 2 ) في (ص ) 3 ) في (ص): بطيبة. ) 26 . ورواه /3 ، 4) رواه الدارقطني في سننه، عن أنس بن مالك بلفظ قريب، كتاب البيوع، ر 91 ) .100/6 ، البيهقي في السنن الكبرى، نحوه، باب من غصب لوحًا فأدخله في سفينة، ر 11325 5 ) في (أ) و(ب): والأملاك. ) .« بحجة معروفة » :( 6 ) في (ص ) 7 ) في النسخ: قيل؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ) (1) UE`````à``c 394 الجزء السابع عشر واحد منهم شيء أو في يد|| أحدهم الكلّ، فأكله على الباقين وهم حضور وسكوت لم يغ . يروا، ثُ . م طلب كلّ واحد | منهم | ميراثه بعد موت بعضهم، ولم يكن المال قسم أو كان قسم فخفي ذلك ولم يشهر؛ فقال عبد الله بن مُح . مد بن محبوب: لهم ح . جتهم والمال على أصله، وللب . ينة أن يشهدوا بأصل المال إذا كانوا يعلمون أَن.ه مشاع غير مقسوم، وخالفه في ذلك كثير من الفقهاء. وقال أيضًا: إ . ن سكوت الشركاء عن تغيير ما ا . دعِي عليهم تعجّب منهم لتعدّي أولئك في مالهم. قال غيره: بل السكوت بعد اليد والدعوى بمحضر منهم أو حيث تنالهم الح . جة قطع لحِ . جتهم، ولا ح . جة | لهم ولا | لورثتهم بعد موتهم( 1)، والله أعلم. ومن / 337 / كان يعرف مالاً لرجل، ثُ . م غاب عنه أو مات، فنظر إلى المال من بعد غيبته أو موته في يد رجل آخر؛ فحكمه للأ . ول ح . تى يَصِ . ح للآخر بأ . ن المال له، ويشهد به لمن يعرف أَن.ه له، ح . تى يَصِ . ح أَن.ه زال عنه بإقرار أو | ب | شهرة أو ب . ينة. [QE.fE’Gh ô««¨àdG »a] :.dCE°ùe ومن ا . دعَى مالاً لرجل أَن.ه له، والم . دعى عليه يسمع فلم يغيّر ولم ينكر؛ فإن كان هذا المال في يد الم . دعِي له فإن.ه يثبت | له | على الآخر، وإن كان هذا المال في يد الم . دعى عليه لم تضرّه هذه الدعوى، إ . لا أن يكون | هذا | الم . دعِي ا . دعَى هذا | المال | أَن.ه له وباعه لرجل بمحضر من صاحب هذا المال أو معرفته، فلم يغيّر ولم ينكر؛ فقد وجب البيع وثبت هذا المال لمشتريه، والله أعلم. .« لورثتهم من بعدهم » :( 1 ) في (ص ) باب 19 : في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى 395 وأَ . ما إذا باع رجل مال رجل ولم ي . دعه أَن.ه له، وعلم صاحبه بالبيع ولم يغيّر ذلك؛ فإنّ ذلك لا يجوز، وهو بيع باطل. وإذا أنكر الم . دعى عليه المال في مجلس واحد أ . ول م . رة؛ اكتفى بذلك الإنكار وإن لم ينكر في بق . ية ما ا . دعَى عليه في ذلك المجلس، فأ . ما بعد ذلك المجلس فعليه أن ينكر في كلّ مجلس ا . دعَى عليه. وإن لم ينكر في المجلس الذي ا . دعَى عليه، ثُ . م أنكر بعد ذلك( 1)؛ لم ينفعه إنكاره. . ما لا يكون لصاحبه ح . جة ولا دعوى: الرجل يدّعي مالاً في يد رجل ِ وَم قد أكله عليه بادّعاء منه أَن.ه له، وهو يسمعه فلم ينكر؛ فإذا أنكر من بعد وطلب / 338 / فلا ح . جة له. وكذلك في العبد والداب.ة وغير ذلك. وأَ . ما إذا مات الذي أكل المال، فأقام ورثته شاهدي عدل أَن.ه كان يأكل هذا المال بعلم من صاحبه وهو في يده إلى أن مات؛ فورثته أولى به، وفي هذا فرق بين الم . يت والحيّ فافهم ذلك. والرجل ي . دعي مالاً أَن.ه كان لجِدّه، في . دعي ميراث أبيه منه، ولم يكن أبوه ي . دعيه من قبله؛ فقيل: || ف || لا دعوى له ولا يدّعى عليه بب . ينة. وكذلك إذا ا . دعَى ميراث وارث قد مات، ولم يكن ذلك الم . يت يطلب ذلك المطلب ح . تى مات، إ . لا أن يكون موتهم متتابعًا. وأنا أحبّ أن تكون له ح . جته، إ . لا أن يكون الم . يت قد قامت عليه ب . ينة تبطل ميراثه من ذلك المال. || قال أبو المؤثر: والذي حفظناه قول موسى بن أبي جابر وهو قولي || : إ . لا أن تقوم ب . ينة عدل أ . ن مال الأ . ول مشاع إلى يومه هذا لا يعلم الشاهدان أَن.ه جرى فيه قسم إلى اليوم؛ فإن.ه إذا ص . ح ذلك قسم ذلك المال .« أنكر من بعد » :( 1 ) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 396 الجزء السابع عشر على المواريث | على | الأ . ول فالأ . ول، وإذا علم أ . ن المال قد قسم وا . دعَى بعض الورثة شيئًا من المال في يد غيره فعليه الب . ينة أَن.ه لم يقسم، وإن لم يعلم أَن.ه قسم فله ح . جته ح . تى يَصِ . ح أَن.ه قسم ثُ . م لا دعوى له. ومن كان يأكل مالًا ويدّعيه إلى أن دخل في الآخرة، غير أ . ن ذلك المال كان يعرف لغيره، واحتجّ / 339 / الذي كان يعرف به المال عن نفسه وهو حيّ ودعا نفسه بب . ينة أ . ن الآكل للمال الم . دعِي له كان || يأكل المال ويدّعيه و|| يقرّ له بالمال ويبرئ إليه منه في الصحّة، وقامت ب . ينة ورثة الآكل الم . دعِي | له | أَن.ه كان يأكل | المال | ويدّعيه على | هذا | الحيّ بِمحضر منه || ولا يغير|| ولا ينكر ح . تى مات؛ فأراه لورثة الهالك هم أحقّ به لأكل صاحبهم المال وا . دعائه إي.اه على الآخر وهو حي عالم ح . تى مات. | ومن اشترى نخلة بجميع حقوقها كانت له أرضها، وإن اشترى النخلة بلا أرض لم يكن له أرضها؛ واختلفوا بعد ذلك؛ قال قوم: تكون وقيعة. ومنهم من نقض البيع. وقال قوم: البيع جائز ويقطع جذعها ويحملها من أرض القوم، وأ . ما الصرم التي تحتها فما كان من جذع النخلة فهو لصاحب النخلة وما في الأرض بائنًا عن النخلة فهو لصاحب الأرض إذا لم يشترها بأرضها، وإن اشتراها بأرضها أو بجميع حقوقها فما كان من صرم في وقت البيع قد نضج للقلع فهو للبائع ح . تى يشترطه المشتري، وما كان صغيرًا فهو تبع للنخلة. فإن وهبها أو أق . ر بها أو ورثها؛ فالإقرار والميراث يكون بأرضها، وأ . ما الهبة فإن.ما يثبت له ما وهب له. فإن قال: وهبت لك هذه النخلة، ولم يذكر الأرض؛ فإن.ما له النخلة بلا أرض. وإذا كانت سدرة في بيت رجل خرج منها عرق على وجه الأرض أو غامضًا في الأرض، ودخل العرق بيت رجل آخر فطلع من ذلك العرق باب 19 : في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى 397 سدرة، فطلب صاحب السدرة أن يقطعها وقال: هي عرق شجرتي، وقال الآخر: هي في بيتي وهي لي؛ فالجواب في ذلك أ . ن العرق لصاحب السدرة والناضر لصاحب الأرض | . وإذا كانت نخلة أو شجرة وقيعتين لا أرض لهما، فنبت في أصل أحدهما فسلة أو شجرة؛ فإن خرجت الفسلة من جذع النخلة فهي لصاحب النخلة، وعليه أن يصرفها عن أرض الرجل إن دخلت في أرضه. وإن خرجت من الأرض فهي لصاحب الأرض. وكذلك عندي العود والشجر، والله أعلم. ومن قال لرجل: اشترِ م . ني هذه النخلة أو( 1) هذه الداب.ة، وهو لا يعرفها من قبل في يده؛ فأ . ما الداب.ة فيشتريها منه، وأ . ما النخلة فح . تى يعلم أَن.ها في يده. ومن كانت( 2) له خشبة في مئة خشبة، ليس لشيء من ذلك الخشب علامة يعرف بها، وإِن.مَا تعرف بمواضعها في( 3) السفينة، فكسرت السفينة فلم يدرك من خشبه إ . لا سبعين خشبة، ولا يعرف أحد منهم( 4) خشبه؛ فأرى أن تحسب أثمانها على الحصة، المقِلّ بقِل.ته والمكثِر بكثرته، إذا لم يعرف / خشب القوم. / 340 [QE..dGh »bE°ù.dGh »°VGQC’Gh .«î.dG ihEYO »a] :.dCE°ùe وعن رجل له نخلة في أرض رجل، فقال صاحب النخلة: لنخلتي أرض، ( وقال صاحب الأرض: الأرض لي؛ ففيه اختلاف، وعلى صاحب النخلة( 5 1 ) في (ص): و. ) 2 ) في (أ) و(ب): كان. ) .« يعرف بمواضعه من » :( 3 ) في (أ) و(ب ) 4 ) في (أ) و(ب): أحدهم. ) .« صاحب الأرض لعله النخلة » :( 5 ) في (ص ) UE`````à``c 398 الجزء السابع عشر الب . ينة أ . ن لها في أرض الرجل ح . قا؛ فإن أقرّ له صاحب الأرض بما ا . دعَى أ . ن لنخلته أرضًا فإن.ه [له] ثلاثة أذرع، ويقاس من النصف من أصل جذع النخلة، ولا يكون ذلك من خلف النخلة، وإِن.مَا القياس || من الوسط|| من أصل النخلة. فإن لم يكن لها ساقية فطلب مسقًى من الأرض، فأنكره صاحب الأرض؛ فعليه الب . ينة أن لها مسقى، وإن خيف عليها أن تموت من العطش أخرج لها ساقية بالثمن. وإن كان لها ساقية مخرجة من الأرض || عليها || ، وقال صاحب الأرض: هي حملان؛ فهي حملان وإ . لا فهي مسقى النخلة. والطريق مثل ذلك، إ . لا أن يجعل له التوصّل إلى نخلته في الأرض أيّ موضع( 1) شاء فليس عليه غير ذلك. ومن هلك وترك ابنين، فأقام أحدهما شاهدين || شهدا أن أباه كان يأكل هذا المال إلى أن هلك، وأقام الآخر شاهدين|| أ . ن أباه أق . ر || له|| بهذا المال وقبضه منه، وتكافأت الب . ينة؛ فإ . ن المال للمقرّ له به. ومن اشترى مالاً من ثَمرَة مال لرجل غائب أو يتيم؛ فإن هذا المال المشترى وغل.ته( 2) يكون موقوفًا على رضى من اشترِي له، فإن رضي به وإلا فعلى المشتري تسليم ثمن المال لربّه، / 341 / ويكون المال للمشتري. وإذا كان أصل عينه( 3) في أرض رجل ورسحها في منزل آخر، فا . دعَى كلّ واحد منهما أَن.ها له؛ فإن.ه يحكم بها لصاحب الأرض. .« أي موضع في الأرض » :( 1 ) في (ص ) 2 ) في (ب): وعليه؛ وهو تصحيف. ) 3 ) في (ص): عنبة. ) باب 19 : في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى 399 ومن ملك عليه ماله وهو شاهد ينظر ولا يُغ . ير؛ ففيه قولان( 1): بعض أصحابنا قال: يثبت ذلك عليه ويملك دونه، ولا ح . جة له إذا كان شاهدًا غير مغيّر لذلك ولا منكِر، ولم تكن هنالك تقية. وقال بعض: إن هذا لا يثبت عليه ولا يقع عليه ملك، وملكه غير منتقل، وح . جته ثابتة. وقال: لعله كان ينكر ويتعجب من( 2) ظلم من تعدّى عليه وملك ماله دونه. ومن قال: هذا المال اشتريته من فلان، وقال فلان: لم أبعه؛ فإذا أق . ر أن المال له فحتى يصحّ الشراء منه( 3) إذا أنكر صاحب المال الشراء، وما أحبّ لأحد أن يتع . رض بشيء من ذلك المال إ . لا برأي صاحبه. وإذا كان لرجل مال وفيه فلج لقوم، فتركوه وردّوا ماءهم في موضع آخر؛ فليس له أن يفسله. [.«cƒdG hCG .°ùàë.dG ihEYO »a] :.dCE°ùe ومن تع . دى في أرض قوم أغياب، فاحتسب عليه رجل ومنعه عنها، فا . دعَى( 4) المتعدّي أَن.ه اشتراها؛ فإذا احتسب ورفع إلى الحاكم فللحاكم أن يجيز احتسابه ويلزم الخصم الب . ينة، فإن لم يكن حاكم لم يلزم حكم. ومن كان في يده أرض قد حوّط عليها بحائط من خوص، فا . دعاها رجل؛ فعندنا أ . ن اليد كلّ ما كان( 5) في يد من ي . دعَى إليه / 342 / وله فيه يد .« لأن » + :( 1 ) في (ب ) 2 ) في (أ) و(ب): في. ) 3 ) في (ص): له. ) 4 ) في (أ) و(ب): بادعًا. ) .« كل ما كان » - :( 5) في (ب ) UE`````à``c 400 الجزء السابع عشر بخضر( 1) أو زرع، واليد كلّ ما كان || له|| فيه عمل يُعلم أَن.ه في يده بذلك وأَن.ه آثره فذلك يد، وذلك عندنا يد || عمارة بخوص، وأ . ما عمارة الطين فأثبت. والخوص عندنا يد|| كما أ . ن الزرع لو نبت ورقه كان يدًا؛ هكذا عن أبي الحسن، قال: وقلت ذلك برأيي فسل عنه. وقال في موضع آخر: إ . ن الحضار( 2) بالخوص لا يثبت اليد مثل الجدار، ولا الزراعة تثبت اليد؛ إ . لا أن يتنازع اثنان في أرض ويختلفان، وفيها زراعة لأحدهما؛ فإن زراعته له يد، وعلى الآخر الب . ينة وعليه اليمين. ومن أقام وكيلاً يشتري له من القرى الأصول والحيوان، فقال له هذا الوكيل: إن.ي( 3) قد اشتريت لك مال فلان بكذا من الثمن، وأنكر صاحب المال أَن.ه ما( 4) باع ماله؛ فالقول قول صاحب المال، وعلى الوكيل الب . ينة العادلة، ولا يقبل دعواه في أموال الناس في الحكم إ . لا بص . حة أو يقرّ بذلك || البائع || ، وعلى الم . دعِي للشراء الب . ينة. وكذلك إذا ا . دعَى( 5) هذا الوكيل أَن.ه اشترى( 6) مال فلان | لفلان | الموكل، وكان الم . دعى عليه قد مات، فأنكر الورثة أن أباهم ما باع ماله ولا أزاله عن نفسه إلى أن مات؛ فعلى الم . دعِي الب . ينة بالشراء في الحكم، والمال في الأصل لرب.ه ولورثته ح . تى يَصِ . ح الشراء، وعلى الورثة يمين لهذا الوكيل أن .« في يده بحصن » :( 1 ) في (أ) و(ب ) 2) الْحَضَار: هُو ال . سور الذِي يجعل مُحيطًا بالْمزرعة، من شَجر مشوك أَو سعف أَو غَيره. ) 3 ) في (ب): أنا. ) وقد وردت مثل هذه العبارة في هذا ،« أنكر » النافية بعد الفعل « ما » 4 ) كذا في النسخ بزيادة ) النفي، وستأتي أخرى أيضًا؛ ولعل الأفصح حذفها ح . تى « لم » الجزء، ص 331 (مخ) بزيادة تفيد العبارة النفي لا الإثبات؛ لأن نفي النفي إثبات كما هو معلوم، والله أعلم. .« ادعاها » :( 5 ) في (ص ) 6) في (ص): + من. ) باب 19 : في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى 401 هذا المال لهم خل.فه عليهم والدهم لا يعلمون لهذا الم . دعي فيه ح . قا( 1) من قبل ما يدّعي أَن.ه اشتراه / 343 / من والدهم، ولا تثبت عليهم ح . جة بالدعوى إذا كان المال يعرف لهم ولوالدهم لم يعلم زواله ببيع ولا إقرار، إ . لا أن يصحّ إن.ه كان في يد المشتري في حياة والدهم يحوزه وي . دعيه لمن اشتراه له بحضرة صاحب المال، وهو يقول ذلك ولا ينكره؛ فهنالك تثبت عليهم الح . جة، فأ . ما بغير صحّة فلا تثبت عليهم ح . جة. وإن كان هذا المال في يد الوكيل يحوزه ويثمره، ور . ب المال حاضر أو الورثة، وهو يدّعي الشراء || و|| لا يغيّر عليه ذلك؛ لم يجب على الوكيل ولا || على|| الموكّل ردّ غلّة، وإِن.مَا استح . قوا المال في الحكم عند المنازعة حين لم تقم لهم ح . جة بالشراء، فاستح . قوه في الوقت بالح . جة من يد الوكيل، فلم يكن || عليه|| ردّ غل.ة، وإِن.مَا يَرُدّ الغل.ة الغاصب، وإذا لم يصحّ || ال || غصب لم يكن || عليه|| ردّ غل.ة. وإن ص . ح للمشتري ح . جة أو كان في يد المشتري أو المشترى له يدّعيه لنفسه، فقال ورثة الهالك: إ . ن أبانا خلّف هذا المال وما باعه، وقال الذي بيده المال: هذا || المال|| مالي وفي يدي || و|| لا أعلم لكم فيه ح . قا؛ كان على الورثة الب . ينة هاهنا أ . ن المال لهم خلّفه عليهم والدهم ما يعلمون أَن.ه زال إلى هذا الذي في يده ويدّعيه، فإن شهدت ب . ينة عادلة حكم لهم به بغير غل.ة تردّ، وإن لم يصحّ فيمين الذي في يده المال أَن.ه له ما يعلم لهم || فيه|| ح . قا من قبل ما يدّعون أ . ن والدهم / 344 / خلّفه عليهم. ومن كان في يده أرض لرجل ي . دعي أَن.ه اشتراها من يد صاحبها أو من عنده، وأهل البلد يعرفون أ . ن صاحب الأرض غائب لا يعلم أَن.ه باع ولا وكّل .« وعلى الورثة اليمين ما يعلمون لهذا الوكيل فيه ح . قا » :( 1 ) في (ص ) UE`````à``c 402 الجزء السابع عشر له؛ فإذا لم يكن رب.ها الذي ي . دعي هذا عليه أَن.ه باع له في البلد وحيث تناله الح . جة لم يقبل دعوى الذي في يده الأرض ولا يشترى منه شيء يعلم إن.ه من تلك الأرض، فنرى أ . ن دعواه على ر . ب المال غير مقبولة، والدعوى لا تجوز في أصل الأموال إ . لا بص . حة البيع من مالك أو وكيل لمالك، وبالله التوفيق. ومن اشترى مالًا في بلد وهو غير ساكن له، فوصل إليه رجل فعرض عليه نخلة وقال: النخلة لي فاشترها م . ني، || وهو لا يعرف النخلة ولا || يراه يحوزها إ . لا ما يقوله أهل البلد أ . ن النخلة له، وليس فيهم ثقة؛ فجائز شراؤها على ما قد قيل عن بعض الفقهاء؛ لأ . ن الشهرة إذا لم يكن لها دافع صحت. فإن اشتراها وحازها ولم يعارضه فيها أحد؛ فهي له، وعلى من ادّعاها الب . ينة على قول من أجاز شراءها، وأظنّه الفضل بن الحواري. فإن كان الذي باع النخلة قد مات، وجاء أحد بعد موت البائع فادعاها؛ فعليه الب . ينة، وعلى المشتري اليمين ما يعلم له فيها ح . قا من قِبل ما يدّعي، وليس على المشتري تسليم هذه النخلة بغير صِحّة، || والبيع مع الدعوى يد. [¬.gCG ¬«.Y ô..j ’h k’Ee .cCEj ..«a] :||.dCE°ùe ومن كان في يده مال يأكله عشر سنين أو أقل أو أكثر، وأهل المال شهود لا يغيّرون ولا ينكرون؛ فالمال للذي هو في يده إ . لا أن يقيم أهله الب . ينة أَن.هم قُهروا أو ظُلموا أو خافوا، فإن قامت بذلك ب . ينة فالمال .( مالهم( 1 1 ) في (ص): لهم. ) باب 19 : في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى 403 [...dG ¬H â..j E.«a] :.dCE°ùe و( 1)من كان في يده شيء فلا يقال: إ . ن ذلك ملك له أو هذا ملك فلان، إذا لم يعلم من أين صار إليه ذلك الشيء، ح . تى يعلم إن.ه ورثه أو اشتراه أو وهب له فحينئذٍ يسمى ملك فلان. وأ . ما إذا( 2) لم يعلم ذلك فنقول: في يده وفي يد فلان، هكذا نقول. ونقول: هذا ملك فلان في حكم الظاهر، وأ . ما في الباطن والشهادة فلا. ومن كان يعمل لرجل مالاً، فقال لعامله: أرض بني فلان التي قرب أرضي والمال الذي لبني فلان قرب مالي اخلطه بمالي فإني( 3) قد اشتريته من عندهم أو قايضتهم به؛ فلا يجوز للعامل أن يفعل ذلك إ . لا أن يكون قد علم هو ذلك( 4) أو يكون الذي قال له ثقة. ومن قال وهو ثقة أو غير ثقة: | إ . ن | فلانًا قد و . كلني في ماله أو قد باعه لي، وأنا وصيّ فلان الهالك؛ فإن كان ثقة وقال: || قد || اشتريت، ولم يعرف من البائع إنكار، وكان المال في يده؛ فإن.ه يقبل قوله ويشترى منه. وأ . ما إذا قال: إن.ي وكيل أو وصيّ؛ فلا أح . ب || لأحد || أن يشتري منه شيئًا من الأصول، إ . لا أن يكون مثل متاع في يده أو داب.ة يقودها فقد سمعنا أَن.ه مص . دق على ما في يده. ومن سمع أ . ن فلانًا وقع له من مال أبيه موضع كذا || وكذا || ؛ فإذا كان في يده || وحازه || ؛ فلا بأس بالشراء منه. 1 ) في (ص): + قال. ) 2 ) في (أ) و(ب): ما. ) .« فإنه لي أو » :( 3 ) في (أ) و(ب ) .« أو يكون الذي قد علم هو ذلك » + :( 4 ) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 404 الجزء السابع عشر وإن قال / 346 / ثقة: إِن.هُ قد ص . ح معه أ . ن فلانًا قايض فلانًا بماله أو اشتراه منه، وإنّي أستحلّ شراءه من عنده، وصاحب المال الذي يقول هذا( 1) الوليّ: إِن.هُ قد باعه أو قايض به فلانًا( 2)يقول: مالي اغتصبه( 3) على غير حق؛ فأ . ما الوليّ فهو على ولايته، وأ . ما المال فلا يجوز لأحد أن يشتريه( 4) منه. [..à«e ..Y .Ec .E.H .KQƒdG ..dE£e »a] :|.dCE°ùe | ومن مات وعنده كتب لرجل، فقال صاحب الكتب للورثة وفيهم أيتام: أخرجوا إليّ الكتب لأنظر الذي لي فآخذه؛ فليس ذلك له؛ لأن.ه م . دع في ( الحكم لنفسه، ولا يقبل قوله على الأيتام. فإن صدّقه البلّغ من الورثة( 5 . من يجيزونه( 6) على الكتب ولا يصل إليها إ . لا بأمرهم، وأنفسهم ِ وغيرهم م تسكن إلى || أ . ن || هذا لا يدّعي باطلاً؛ فهذا( 7) الطالب مدّع لنفسه ولا( 8) يقبل دعواه، ولا يجوز لأحد من هؤلاء أن يدخل نفسه في ذلك وارثًا أو غير وارث؛ لأن.ه يزيل مال الأيتام بغير حكم يستحقّ عليهم، وليس عنده في ذلك صحّة علم، ولو( 9) ص . ح عنده كان شاهدًا واحدًا لم يجز له. 1 ) في (أ) و(ب): هو. ) 2 ) في (ص): + و. ) 3 ) في (ص): أعطيته. ) 4 ) في (أ) و(ب): يشتري. ) 5) في (ص): الوراث. ) 6 ) في (ب): يخبرونه. ) 7 ) في (ص): وهذا. ) 8) في (ص): فلا. ) 9) في (ص): فلو. ) باب 19 : في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى 405 فإن قال الطالب: ض . منوني( 1) هذه الكتب إلى بلوغ الأيتام، فإن بلغوا و( 2)غيّروا فعل . ي أو حلّفوني على هذه الكتب، وقد أخرج علامتها؛ فليس له ذلك في الحكم، ولا له أيضًا سؤالهم على هذه الصفة، إ . لا أن يصحّ على / الكتب ب . ينة ويحكم له بها، أو يقدر على سرقتها وهو يعلم أَن.ها له / 347 ولا يعلم أحد بسرقه إي.اها وهو يعلم أن لا ح . ق للورثة فيها؛ فله سرقها. فإن كان عنده ب . ينة فليس للورثة أن يخرجوا هذه الكتب ليحضر( 3) هذا الرجل ب . ينة( 4) عليها، إ . لا أن يرفع إلى الحاكم ويحضر الب . ينة، فيقيم الحاكم للأيتام وكيلاً يقوم بح . جة الأيتام( 5)، ويحضر الورثة البالغون، ثُ . م يصحّ على كتبه مع الحاكم ثُ . م يحكم له، وليس لهم دفع ذلك إليه بلا حكم. .dE.dG çQGƒdG ..dE£e »a] :.dCE°ùe [QGôbE’G »ah ,´E°û.dG .e .hs C’G â«u .dG ..°ùH ومن كان له في مال قوم سهم معلوم شائع في جملة مالهم، فلم يطلبه إلى الذي في يده ح . تى مات وانتقل المال || إلى وارث آخر || ، ثُ . م لم يطلب سهمه أيضًا ح . تى مات الوارث الثاني ولم يطلبه ح . تى مات وانتقل إلى وارث آخر بعد الثاني، ثُ . م طلبه إلى الثالث؛ فإن.ه يدرك سهمه ذلك ما لم يكن الهالك( 6) يدّعي هذا السهم لنفسه دونه وهو يعلم ولا يغ . ير، فما لم 1) في (ص): ضمنوا في. ) 2 ) في (أ) و(ب): أو. ) 3 ) في (ص): بمحضر من. ) 4) في (ص): ببيّنته. ) 5 ) في (ص): بحجتهم. ) 6 ) في (ص): المالك. ) UE`````à``c 406 الجزء السابع عشر يكن كذلك فهو يلحق سهمه حيث وجده، ولا يكون سكوته ذلك بموجب عليه ح . جة. أجمع الناس على أ . ن رجلاً لو قال لرجل: بعتك أرضي هذه بعشرة دنانير، فقال الآخر: || بل || الأرض لي وليس لك عليّ ثمن؛ أَن.ه لا يثبت على المق . ر بالبيع تسليم الأرض || إليه || | مع إقراره | بغير العوض الذي يستحقّ بها، وأَن.ه لا يكون للمقرّ له بالبيع أخذها إ . لا بتصديق || ه|| وتسليم الثمن، | و| في هذا إقرار على نفسه ودعوى على غيره. فل . ما / 348 / ات.فَقوا على إن.ه لا يكون | في هذا | مص . دقًا ومك . ذبًا ومقِ . را وم . دعيًا، و|| على|| أ . ن هذا القول ( يتضمّن معنيين إقرارًا على نفسه ودعوى توجب حكمًا( 1) على الغير؛ كان( 2 الإقرار بالنسب( 3) الذي يستحقّ به الإرث بمثابته، والله أعلم. [E.°VQCG ™e .î.dGh ,IQEYE’Gh ...dG .«H iƒY.dG »a] :.dCE°ùe وإذا عرف رجل شيئًا له عند( 4) رجل، فقال الذي عرف الشيء: أعرته إي.اه، وقال الذي في يده | الشيء | : أعطاني؛ فعن موسى بن عليّ: أ . ن الشيء لصاحبه الذي عرفه، إ . لا أن يقيم الم . دعِي للعط . ية ب . ينة | بعطيته | ( 5) أَن.ه أعطاه، فإن كان معه ب . ينة أَن.ه أعطاه فهو أولى به. وإذا كانت أرض في يد رجل يعمرها ويحوزها وفيها نخل، فا . دعَى صاحب النخل أ . ن النخل بأصولها | له | ، وقال صاحب الأرض: ليس لك غير 1 ) في (ص): الحكم. ) 2 ) في (أ) و(ب): + على. ) 3 ) في (ص): بالسبب. ) 4 ) في (أ) و(ب): مع. ) 5 ) خرم في (ص) قدر كلمة. ) باب 19 : في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى 407 رؤوسها؛ فإ . ن النخل بأرضها لصاحبها، والنخل شاهدة بنفسها( 1) إ . لا أن يكون مع الآخر ب . ينة بأنّ هذه النخل وقائع لا أرض لها، فإن لم تكن معه ب . ينة على ذلك فالنخل بأصولها وأرضها لصاحبها. [...dG »a .«©q«n.dG ±.àNG »a] :.dCE°ùe ومن اشترى من رجل متاعًا وأعطاه الثمن، ثُ . م إ . ن البائع ردّ شيئًا رديئًا . ما ِ وزعم أَن.ه من الثمن، فأنكر المشتري ذلك؛ فإ . ن على البائع الب . ينة أ . ن هذا م أعطاه المشتري من الثمن، فإن لم تكن معه ب . ينة استحلف المشتري ما يعلم أ . ن هذا من الثمن الذي نقده إي.اه. ومن أقرّ أَن.ه اشترى / 349 / من رجل متاعًا، وأقرّ البائع أَن.ه باعه إي.اه، ثُ . م إ . ن البائع طلب الثمن؛ فإ . ن على المشتري الثمن أو( 2) إقامة الب . ينة أَن.ه قد أوفاه .( إي.اه، وعلى البائع إحضار الب . ينة أَن.ه || قد || سل.م ما باع للمشتري( 3 [.LQ .j »a E°Vk QCG .YE.L iƒYO »a] :.dCE°ùe وإذا ا . دعَى جماعة أرضًا في يد رجل، فأقر الذي في يده الأرض أ . ن لهم فيها سهمًا، وقالوا هم: بل هي لنا كلّها، وكان أحدهم حاضرًا والآخرون غائبين، فأراد الحاضر( 4) أن يحلف من في يده الأرض، فقال || الذي في يده الأرض|| : لا أحلف ح . تى يحضروا جميعًا ويحلّفوني يمينًا واحدة، وليس | ل | كلّ واحد منكم أن يعنيني( 5) بيمين؛ فإن.هُم إذا نزلوا إلى اليمين فلك . ل 1 ) في (أ) و(ب): نفسها. ) 2 ) في (أ) و(ب): و. ) 3 ) في (أ) و(ب): إلى المشتري. ) .« غائبون وأراد الحاضرون » :( 4 ) في (ص ) .« تنعنتني » :( 5 ) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 408 الجزء السابع عشر واحد أن يحل.فه يمينًا إن أراد على ما يجب له وكذلك من أراد منهم، غير أ . ن إقراره قد ثبت لهم اليد، وعليه الب . ينة فيما ا . دعَى لنفسه على قول. وقول آخر: إنّ القول قوله فيما في يده وقد ثبت لهم ما أق . ر || لهم || به، وليس هو م . دع فيما في يده إذا لم يقرّ به، ولا يثبت لهم إ . لا ما أق . ر به. فإن لم يعلم ما عند الغائبين إ . لا أ . ن الحاضر ا . دعَى أَن.ها له ولهم، فقال الذي في يده الأرض: ح . تى يحضروا جميعًا؛ فليس له ذلك على قول، . ما يقرّ به أو فيما يدّعي|| ه|| عليه في ح . صته، ِ وعليه الحكم لخصمه م ( ولا حكم عليه في الغائبين ح . تى يحضروا، وللحاضر أن يحلِف في ح . صته( 1 أو يحل.ف، وأ . ما القسمة فليس له قسمة ح . تى يحضر / 350 / شركاؤه، والله أعلم. وإذا كان لرجل نخل وقيعة في أرض رجل، فأراد صاحب النخل أن يعمل أجيلاً( 2) في أرض الرجل | ل | تشرب منه ويسمدها؛ فليس له ذلك على صاحب الأرض. وكذلك إن كان صاحب الأرض يزرعها، فطلب صاحب النخل أن يقطع له( 3) أجيلًا؛ فليس ذلك | له | على صاحب الأرض، وعلى صاحب الأرض أن يوصل صاحب النخل إلى جناها. 1 ) في (أ) و(ب): حقه. ) 2 ) الأجالة أو الإجالَة: تجمع على أجائل، وهي في اللغة بمعنى التحويل. وهي عند أهل ) عُمان: خوخة أو فتحة تفتح في ساقية الفلج بغرض أخذ الماء وتصريفه لسقي الغروس والمزروعات، وفي نظام الأفلاج في عُمان أحكام خاصة ودقيقة فيما يتعلق بفتح الأجالة وقد يطلقها بعضهم على جذع .« ل.جَالَة » وس . دها. ويسميها بعض العُمانيين بالتعبير العامي النخلة الذي تُسد به الفتحة. انظر: معجم المصطلحات الإباضية؛ (جول)، والله أعلم. 3 ) في (ص): لها. ) باب 19 : في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى 409 وإذا اشترى رجل من رجل سهمًا له في مواضع ش . تى مع شركاء، فطلب إلى الشركاء أن يؤل.فوا له ح . صته من جميعها في أرض، فكرهوا ذلك؛ فإنّ ذلك له عليهم أن يؤلفوا لبعضهم بعضًا إذا كانوا في فلج واحد. وإذا شرط رجل خوص نخلة وا . دعاها بحضرة شاهدين عدلين، ورجل قائم، ثُ . م إ . ن الرجل القائم الم . دعى عليه سكت؛ فإن.ها تثبت للذي شرطها؛ لأ . ن الآخر لم يغيّر دعوى المتصرف فيها. وإذا سكن رجل دار رجل أَي.امًا، ثُ . م مات فيها وخلّف بنيه فيها، فقالوا: | إ . ن | هذه دار أبينا تركها لنا، وقال الرجل: هي داري وإِن.مَا أ . جرتها إي.اه؛ فإن.ها تثبت لبني الهالك من بعده إ . لا أن يأتي الرجل بب . ينة أَن.ه أ . جرها الهالك. [.gE°Th .FE¨d GQk E.jO .jô°û©H ôbCG ..«a] :.dCE°ùe وإذا أق . ر رجل لرجلين( 1) بعشرين دينارًا عند موته ومات، وكان أحد الرجلين المقرّ لهما بالح . ق غائبًا والآخر شاهدًا، / 351 / فسلّم ورثة الهالك المقرّ إلى الشاهد من الرجلين مالًا بالح . ق كلّه، فأخذه وقام به وأصلحه ح . تى . ما أخذه به، ثُ . م قدم الغائب فطلب أن يأخذ نصف المال ِ صار يسوى أكثر م بحقه، وقال الآخر: || إ . ن || المال لي( 2) دونك وليس لك | عندي | إ . لا( 3) عشرة دنانير؛ فإ . ن للغائب الخيار إذا قدم، إن شاء أخذ نصف المال ويردّ على صاحبه ما عنى فيه، وإن شاء أخذ عشرة دنانير التي أق . ر له بها الم . يت، والله أعلم. 1 ) في (ص): لرجل. ) 2 ) في (أ) و(ب): مالي. ) 3 ) في (أ) و(ب): غير. ) UE`````à``c 410 الجزء السابع عشر [¢U.îdEH ..°Vh »q M .ƒHCGh ¬«H’C GQk GO ´EH ..«a] :.dCE°ùe ومن باع دارًا لأبيه وأبوه حيّ وضمن بالخلاص، ثُ . م مات الأب، ثُ . م رجع الابن يطلبها وأقام ب . ينة أَن.ها كانت لأبيه وأَن.ه ما( 1) باعها؛ فعن بعض: إن.ه يحكم عليه، ويجوز بيعه إذا صارت له. [¬d ôq .n .dG .«.ëJ »a] :|.dCE°ùe | ومن قال: هذه القطعة الأرض أو النخل( 2) لفلان إقرارًا م . ني له بها أو بدراهم، فقال الورثة للمقرّ له: احلف أنك ما تعلم أَن.ه أقرّ بها بغير حقّ ولا أَن.ه ألجأها إليك؛ فإ . ن عليه أن يحلف، فإن لم يحلف لم يكن له شيء، والله أعلم. ,iƒY.dG .©H .E.dG .dGREG »a] :.dCE°ùe [¬°Vôe »a .Lôd ¬H ôs bGC ’k Ee .cCEj ..«ah ومن كان عليه دين فأزال ماله إلى ولده بعد أن رفع( 3) عليه؛ فذلك لا يثبت لولده، وإن أزاله قبل أن يرفع عليه ثبت له ذلك. ومن أشهد لرجل بقطعة له بحقّ || له || عليه في مرضه، ثُ . م ص . ح والقطعة في يده يأكلها إلى أن مات أحدهما؛ فإن كان المقرّ المشهد يتصرف في هذا المال ويأكله بعد إقراره به وإشهاده وي . دعيه على المشهد له / 352 / ب | ه و| ذلك بعلم المقرّ له، وهو | لا | ينكر ولا يغيّر إلى أن مات؛ فالمال لورثته. .« لأبيه يوم » :( 1 ) في (أ) و(ب ) .« هذه قطعة النخل أو الأرض » :( 2 ) في (ص ) 3) في (ص): يرفع. ) باب 19 : في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى 411 [.ô«Z hGC â«q e ..Y ’k Ee .«.LQ AEYOq G »a] :.dCE°ùe وإن ا . دعَى رجلان على م . يت أَن.ه باعهما( 1) مالًا عينًا عليه جميعًا؛ فإ . ن عليهما أن يقيما الب . ينة، فإذا أحضرا الب . ينة وشهدت لكلّ واحد ب . ينة( 2) بالشراء كان المال لصاحب التاريخ الأ . ول، وللثاني أن يرجع في مال الم . يت بالثمن الذي سل.مه إليه. وإن لم يؤرّخا كان المال بينهما نصفين، ويرجع كلّ واحد | منهما | بنصف القيمة في مال البائع. وإن ا . دعَى أحدهما الأصل وا . دعَى الآخر الشراء، وقامت لهما الب . ينة ( بذلك؛ | كان | المال للذي يدّعيه أصلاً، وللذي يدّعيه شراءً الثمنُ من مال( 3 الم . يت. || وإذا وصل إلى الحاكم رجلان م . دعيان مالاً لا في أيديهما ولا في يد أحدهم [ ا]؛ فالحاكم لا يجعل بينهما خصومة، والخصومة: أن يكون أحدهما مدّعيًا والآخر م . دعى عليه. والخصومة توجب شيئين: أحدهما: تعلّق الضمان في النفس، والآخر: يوجب منعها عن يد لعَِين .( قائمَة( 4 1 ) في (أ) و(ب): أباعهما. ) 2 ) في (ص): بينته. ) .« يدعيه الشراء الثمن في المال مال » :( 3 ) في (ص ) مسألة: من غير الكتاب من الحاشية: وفيمن باع مالًا لا يعرفه ولم يرجع » + :( 4) في (ص ) ح . تى مات؛ قال أبو المؤثر: كنت قاعدًا عند مُح . مد بن محبوب فسأله رجل عمن اشترى مالاً من عند امرأة بخمسمئة درهم والمال يسوى ألف درهم، وأحسب أَن.ه أخبرها أَن.ه يسوى ألف درهم، والمرأة لا تعرف المال وهو غائب عنها؛ فاشتراه على/ 353 /هذا، ولم ترجع المرأة تطلب شيئًا ح . تى مَاتت؛ قال له مُح . مد بن محبوب: البيع تام إذا لم ترجع .« ح . تى ماتت. رجع إلى الكتاب UE`````à``c 412 الجزء السابع عشر [.cB’G .Ee .às M .Lôd ’k Ee .cCG ..«a] :||.dCE°ùe أبو عبد الله 5 : ومن أكل مالاً لرجل ح . تى مات الآكل؛ فعلى ورثة الآكل الب . ينة أ . ن صاحبهم أكل عليه( 1) ح . تى مات بعلم من المأكول عليه، وليس عليهم ب . ينة بالادّعاء. وإن كانا ح . يين جميعًا فعلى الآكل الب . ينة أَن.ه أكل عليه( 2) بعلم منه وا . دعاء عليه، فلم يغيّر المأكول عليه ولم ينكر. فإن مات المأكول( 3) عليه وأقام الآكل ب . ينة أَن.ه أكل عليه بعلم منه، فلم يغيّر ولم ينكر ولم تشهد الب . ينة أَن.ه ا . دعَى( 4) عليه مع العلم؛ فلا بد أن يكون العلم من المأكول عليه والا . دعاء من الآكل عليه فلم يغيّر ولم ينكر. | وقال موسى بن عليّ: الذي أعرف من الرأي في الآكل إذا مات وص . ح أَن.ه كان يأكل هذا المال يعلم به المأكول عليه وهو لا يغ . ير ولا ينكر؛ فورثة الآكل أولى بذلك المال ح . تى يَصِ . ح أَن.ه كان يأكله بِطِنَاء أو هبة أو غير ذلك. وإذا اختلفا وهما ح . يان؛ فح . تى يص . ح أَن.ه يأكله أو يستغل.ه بعلمه وي . دعيه عليه أَن.ه له وهو يسمع ولا يغ . ير ولا ينكر فيكون أولى به، وهذا فرق بين الح . ي والم . يت، والله أعلم. وعن أبي عليّ: في رجل أشهد لرجل أجنبيّ أ . ن كلّ مال له فهو لفلان بح . قه عليه، ثُ . م أكله دهرًا إلى أن مات، ثُ . م طلب الشهود له بالمال، وقال الورثة: إ . ن والدنا أكل المال إلى أن مات؛ فقال أبو عليّ: المأكلة لا تضرّ 1 ) في (ص): ماله. وفي (أ): غلته؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (ب)، والله أعلم. ) 2) في (ب): - عليه. ) 3 ) في (أ) و(ب): المأكل. ) 4 ) في (أ) و(ب): ادعاها. ) باب 19 : في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى 413 المشهود له ح . تى يأتوا بب . ينة عدل يشهدون أ . ن المشهود له كان عالمًا بالقضاء وكان المشهد يأكل المال بعلم المشهود له، فإذا كان كذلك فلا شيء للمشهود له، وليس على ورثة الم . يت أ . ن أباهم كان يأكل هذا المال على المشهود عليه وي . دعيه، إن.ما الا . دعاء على الح . ي، وأ . ما الم . يت فليس على ورثته إ . لا ب . ينة أ . ن أباهم كان يأكل هذا المال بعلم من المشهود له، ولكن العلم والا . دعاء على الح . ي. قال أبو عبد الله: أخاف أن يكون في هذا وهم على أبي عليّ، وقال: عليهم أ . ن أباهم كان يأكل هذا المال على المشهود له، ولك . نهم إذا شهدت ب . ينتهم بالعلم. وأ . ما الح . ي إذا كان رجل يأكل مال رجل بعلم منه ح . تى مات الآكل فهو لورثة الآكل وإن لم يدعه عليه. وقال أبو عليّ: قالوا: إذا كان الآكل يأكل هذا المال بعلم من المأكول عليه ح . تى مات الآكل فقد مات وماتت ح . جته، وورثته أولى بما أكل ح . تى يَصِ . ح الباقي أو ورثته أَن.ه إن.ما كان يأكل هذا المال يطعمه أو وكالة أو غير ذلك. وإذا مات المأكول عليه، والآكل حيّ؛ فورثة المأكول عليه أولى بذلك إذا ص . ح أَن.ه كان لصاحبهم ح . تى يَصِ . ح هذا أن.ما زال إليه. وإذا كان ح . يين وتنازعا في مثل هذا؛ فالذي هو له في الأصل أولى به. فإن كان ذلك في يد الآخر وا . دعاه على هذا أَن.ه له، وهذا لا ينكر ولا يغير؛ فقد استوجبه الذي هو في يده وي . دعيه على هذا، فإن عاد أنكر من بعد لم يدرك. والفرق بين الآكل والمأكول عليه إذا كان الآكل قد مات وكان يأكل بعلم هذا وجب لورثته، وإذا كان ح . يين فح . تى يأكله بعلمه وي . دعيه عليه وهذا لا ينكر. UE`````à``c 414 الجزء السابع عشر [E.g.MCG .j »a ƒgh A»°T »a .«.KG ´RE.J »a] :.dCE°ùe وإذا تنازع اثنان في شيء والشيء في يد صاحبه، والآخر ي . دعيه أَن.ه له وصاحبه ساكت؛ قالوا: لا يض . ر ا . دعاء الآخر حيث إ . ن الذي له في يده إ . لا أن ي . دعيه أَن.ه له ويبيعه بثمن معروف وهذا يسمع وهو ساكت لا ينكر ولا يغ . ير، فقالوا: استوجبه على المشتري. وإذا أكل الح . ي مالاً وا . دعاه أَن.ه له على رجل قد هلك؛ فهذا مثل الحيّ إن ص . ح أَن.ه ا . دعاه عليه والآخر لا ينكر ولا يغ . ير ح . تى مات، فهذا أولى به من ورثة الم . يت؛ لأن.ه قد استوجبه عليه قبل الموت. ومن كان في ماله نخلة لإنسان لا يعرفها من ماله؛ فإن لصاحب النخلة التي لا تعرف بالأجزاء، تقوم النخل إن كانت مئة ثُ . م يعطى جزءًا من مئة ما وقع له نخلة أو ثلث نخلة أو ما وقع له. ومن أثر: وإذا كانت نخلة لإنسان في نخل قوم ولم تعرف فإن.ها تُج . زأُ النخل أجزاء وله جزء ومنها على قدر ماله، والله أعلم. أبو عبد الله: وإذا كان رجلان يأكلان مالاً ثُ . م توف.ي أحدهما، فقال الباقي: المال لي؛ فهو بينهما نصفان | . ومن باع شيئًا من ماله، ثُ . م مات البائع وأنكر الورثة البيع، وأقام المشتري ب . ينة عدل أَن.ه باع ذلك الشيء من ماله، ثُ . م قال الورثة: إِن.هُ لم يكن يعرف الشيء الذي باعه له؛ فعلى المشتري ب . ينة بالمعرفة؛ لأ . ن البائع قد مات وماتت حُ . جته في ذلك. ومن باع نخلة أو غيرها بإقرار أو ب . ينة، فقال المشتري: بمئة درهم، باب 19 : في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى 415 وقال البائع: بأكثر، وصحّ الشراء( 1) ولم يصحّ الثمن؛ ففيه اختلاف:( 2)قال قوم: القول قول من كانت النخلة في يده، وعلى الآخر الب . ينة. وقال آخرون: القول قول المشتري فيما أقرّ به من الثمن، وعلى البائع / 354 / الب . ينة بالزيادة. وقال آخرون: إذا كانت النخلة في يد البائع فالقول قوله وينتقض البيع، إ . لا أن يشاء المشتري أن يأخذ بما قال البائع. وعن أبي مالك: ومن باع نخلة لرجل أو أق . ر أو أوصى له بها، ولم يذكر | له أرضها فهي | ( 3) له بأرضها ولورثته || من || بعده. وقيل في البيع: إِن.مَا له النخلة دون الأرض، والله أعلم. ومن كان له نخلة وقيعة في أرض قوم؛ فليس عليهم أن يعمل لها أجيلاً في أرضهم لتشرب( 4) منه( 5) ولا أن يسمدها. ولو كان أهل( 6) الأرض يزرعونها، وطلب || صاحب النخلة || | منهم | ؛ لم يلزمهم له( 7)، ولكن عليهم أن يوصلوه إلى نباتها وجناها كيف شاؤوا( 8) من غير طريق | ي | حكم عليهم | له | بها، ولكن عليهم أيضًا له إليها كيف شاؤوا( 9) بلا مض . رة( 10 ) تدخل عليهم ولا عليه. 1 ) في (أ) و(ب): المشتري. ) 2 ) في (ص): + و. ) 3 ) خرم في (ص) قدر كلمتين. ) 4 ) في (أ) و(ب): فتشرب. ) 5) في (ص): فيه. ) .« ولو كانوا أصحاب » :( 6 ) في (أ) و(ب ) 7 ) في (ب): + ذلك. ) 8) في (ص): شاء. ) 9) في (ص): شاء. ) 10 ) في (ص): ضرر. ) UE`````à``c 416 الجزء السابع عشر ( وإذا باع رجل مالاً لغيره وا . دعاه لنفسه بحضرة منه وهو يسمعه( 1 | ويراه | ، فلم يغ . ير عليه في مجلسه ذلك ح . تى باعه، ثُ . م غيّر من بعد؛ فلا يقبل إنكاره وتغييره وقد ثبت عليه؛ لأن.ه يمكن أَن.ه أزاله إلى البائع وقد .( نسي الأ . ول، فإنكاره للنسيان( 2 وإن باعه ولم يدّعه مالًا | له | بحضرة ربّ المال ولم يغيّر، ثُ . م غيّر من بعد؛ فتغييره مقبول؛ لأ . ن البائع لم ي . دعه لنفسه فلزمه التغيير ح . تى تص . ح إزالة المال إليه والوكالة في بيعه. وإذا نشأ( 3) في أصل النخل الوقائع فسلٌ؛ / 355 / فما كان في أصولها فهو لصاحب الأرض، وليس لصاحب النخل فيه شيء إ . لا قيمة ذلك الفسل يوم نشأ وهو صغير في أصل أ . مهاته( 4)، فأ . ما إذا ش . ب وعلا فلا شيء له فيه؛ لأن.ه( 5) ليس لصاحب النخل إ . لا نخلته، فإذا وقعت فليس ( له بعدها شيء، وإِن.مَا نشأ ذلك الفسل في أرض الرجل وزيادته( 6 كانت فيها. وإذا كان لرجل شرب أو امرأة لها شرب صداق، فانقلعت النخل؛ فلصاحب الشرب أن يحرث بشرب نخله مواضعها ويسوقه إلى أرض له أخرى برأي العدول، وله أن يسقي به ما شاء في أرضه تلك أو غيرها إذا قطع له شربه برأي العدول. .« بحضرة وليّه وهو يبيعه » :( 1 ) في (ص ) .« وإنكاره له نسيان » :( 2 ) في (ص ) 3) في (ص): أنشأ. ) .« في أصول أمهاتها » :( 4) في (ص ) 5 ) في (ص): و. ) .« وبإذنه » :( 6 ) في (ص ) باب 19 : في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى 417 ,¢VQCG »a .«.LQ .E°üàNG »a] :.dCE°ùe [¬.e ..©H ¬«Y.s jh .LQ .Ee .cCEj ..«ah وإذا اختصم رجلان في أرض، فقال أحدهما: هي بيني وبينه، وقال الآخر: هي لي دونه؛ فالب . ينة على الذي أق . ر أ . ن لصاحبه نصفها( 1)، وعلى الحاكم أن لا يثبت للمقرّ له بالنصف شيئًا، ولكن يدعو كلّ واحد || منهما || بالب . ينة || أَن.ها في يده || ؛ فإن أقاما ب . ينة أَن.ها في يد كلّ واحد منهما قسمها بينهم | ا | ، ويحلف كلّ واحد منهما يمينًا بالله أن هذا النصف له ما يعلم | أ . ن | لصاحبه فيه ح . قا. قال أبو عبد الله: إذا كان رجل يأكل مال رجل ويدّعيه بعلم منه فلم يغيّر ذلك ولم ينكره، ثُ . م احت . ج إن.ه لم يكن عالمًا أن هذا المال له؛ فله ح . جته، وعليه يمين بالله ما كان يعلم أ . ن هذا المال له. فإن شهد شاهدا عدلٍ أ . ن هذا المال له فلا ح . جة له في قوله: إِن.هُ لم يكن يعرف أ . ن هذا المال له، ويثبت ( المال للآكل عليه. وإن شهدا أ . ن هذا المال || كان || لأبيه أو لأخيه | أو لمِن |( 2 هو وارثه أو أوصى له به فلان أو أقرّ له به؛ فإنّ هذا له( 3) ح . جته مع يمينه أَن.ه لم يكن عارفًا بماله هذا أَن.ه له. وإذا كان رجلان أو امرأتان في منزل يأكلان مالًا، ثُ . م تُوفّي أحدهما فقال الباقي منهما: هذا المال لي؛ فهو بينهما نصفان. أبو مُح . مد( 4) || 5 || : ومن ا . دعَى في مال في يد رجل، فأحضر شهودًا( 5) فشهدوا أ . ن هذا المال له ولشركائه؛ فليس له شيء ولا لشركائه. 1 ) في (أ) و(ب): فيها. ) 2 ) خرم في (ص) قدر كلمتين. ) خرم قدر كلمة. + « فإن هذا في » :( 3 ) في (ص ) .« أبو عبد الله » :( 4 ) في (أ ) .« فحضر شهود » :( 5 ) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 418 الجزء السابع عشر وإذا نشأت( 1) نخلة لرجل في أرض || رجل|| آخر؛ فحكم النخلة لصاحبها، فإن شاء صاحب الأرض أمره بقلعها من أرضه حكم عليه، وإن تركها فسبيل ذلك | إليه | . ( وإن كانت شجرة قائمَة في أرض؛ فإن.ها تستحقّ من الأرض ما أناف( 2 عليه أغصانها، ومسقط ثَمرها له في الحكم إذا اختلفوا وادعاه صاحب الشجرة. فإن كانت أغصانها منيفة في أرض رجل( 3) فإن.ه يحتجّ على رب.ها إن أراد ح . تى يصرفها عنه، فإن امتنع بعد الح . جة فإن شاء هو صرفها عن نفسه وضمن العيدان التي يقطعها لرب.ها ح . تى يوصلها إليه والثمرَة أيضًا لرب.ها. وعن بعض قومنا: في دجاجة ابتلعت لؤلؤة لرجل تسوى دينارين، والدجاجة تسوى دينارًا؛ قال: يبدأ بصاحب الأكثر فيقال له: ادفع إلى صاحب الدجاجة | دينارًا وخذ الدجاجة إليك. فإن قال: لا، قيل لصاحب الدجاجة: ادفع إلى صاحب اللؤلؤة | قيمتها دينارين وشأنك بالدجاجة، فإن قال: لا أفعل، بيعت الدجاجة على أ . ن في جوفها لؤلؤة تسوى دينارين، ثُ . م يقسمان الثمن | بينهما | على قدر حصصهما على( 4) الثلثين والثلث. وإِن.مَا يبدأ أبدًا في التخيير( 5) لصاحب الأكثر منهما، فإن فعل ما يقال له وإ . لا قيل | له | : اختر .( | أنت | أن تفعل كذا وكذا على ما وصفنا( 6 .« نشت » :( 1 ) في (ص): اجتنيت. وفي (أ) و(ب ) 2 ) أنافَ ونَاف الشيءُ نوْفًا: إذا طال وارتفع وأَشْرف، ويقال لكل مُشرف عل غيره إِن.هُ لمُنيف ) كأن.ه لَ . ما زاد على « مائةٌ ونَ . يفٌ » : وقد أَنافَ إنافة. وطَوْد مُنيفٌ: أَي عالٍ مُشْرِف. وقولهم 13 (ش). اللسان؛ (نوف). / المائة أشْرَفَ عليها. انظر: ابن قتيبة: أدب الكتاب، 1 .« منيفة على رجل » :( 3 ) في (ص ) 4) في (ص): في. ) 5 ) في (ص): بالتخيير. ) مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: وأ . ما الذي اعترف لزوجته = » + :( 6 ) في (ص ) باب 19 : في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى 419 [êEL.dG .ôa »a ihEY.dG »a] :||.dCE°ùe || قالوا جميعًا: إذا كان الدجاج || في يد رجل || أو الحمام، أو شيء من . ما يفرخ || في يد رجل، فأقام رجل عليه الب . ينة أن.ه فرّخ( 1) في ملكه ِ الطير || م وهو لَه، وأقام الذي في يده الب . ينة على مثل ذلك؛ فإن.ه يقضى به( 2) للذي هو في يده، || وهذه مثل الولادة للنتاج. .dCE°ùe وإن كان الدجاج في يد رجل، وأقام آخر الب . ينة أَن.ها له وأَن.ه فرخه في ملكه، وأقام الذي في يده الب . ينة أَن.ها له؛ قضى بها للم . دعي في قولهم جميعًا. ( قال / 358 / أبو ثور( 3) || : وإذا كانت الدجاجة في يد رجل، فأقام آخر( 4 الب . ينة أ . ن البيضة التي || خرجت || منها هذه الدجاجة كانت له؛ قضيت له بالدجاجة؛ لأن.ها خرجت من ملك له. وهكذا وجدت في الأثَر عن أصحابنا رحمهم الله . وقال أصحاب الرأي: يقضى على | صاحب | الدجاجة ببيضة مثلها لصاحبها إذا أق . ر أَن.ه فرّخها، ولا يشبه هذا في هذه المنزلة الولادة والنتاج. بربع ماله ثُ . م تبارآ بعد ذلك، وكان هذا المال في يده يَحوزه ويمنعه ويثمره وهي في موضع يبلغها علم ذلك، ولم تغيّر ولا تنكر ح . تى مات؛ ففي أكثر القول إن.ه نسخة أن .« المال لوِرثته، والله أعلم. هذه المسألة منقولة من كتاب بيان الشرع. رجع 1 ) في (أ) و(ب): خرج. ) 2 ) في (ص): بها. ) .« أبو ثور » : كلمة « أبو زياد » 3 ) في (ص): فوق ) .« وإن كان الدجاج في يدي رجل فأقام رجل » :( 4 ) في (أ) و(ب ) = UE`````à``c 420 الجزء السابع عشر قال أبو ثور: وهذا خطأ، وذلك أ . ن( 1) أهل العلم لا اختلاف بينهم في رجل غصب جارية فولدت عنده؛ أ . ن الجارية وولدها للمغصوب منه، وكذلك البيضة لَ . ما اغتصبها فخرج( 2) منها دجاجة كانت الدجاجة لصاحبها، .( وك . ل ما تولّد من ملك إنسان فهو له( 3 وقال أصحاب الرأي: هذا بمنزلة رجل غصب رجلاً قفيزًا من حنطة، فزرعه فخرج منه عشرة أقفزة؛ فهذه الحنطة كلّها للغاصب وعليه قفيز حنطة مثل ما غصب، ويؤمر أن يتص . دق بالفضل في قول النعمان( 4) ومُح . مد، ولا يتص . دق بشيء في قول يعقوب. [...Y â°VE.a .LELO .°üàZG ..«a] :.dCE°ùe || وقال أبو ثور: ولو أ . ن رجلاً اغتصب دجاجة فباضت عنده بيضتين، فحضنت الدجاجة إحدى البيضتين من غير أن يحضنها الغاصب، فأخذ الغاصب البيضة الأخرى فجعلها / 359 / تحت دجاجة أخرى، فأفرختا فرخين؛ فإ . ن الدجاجة والفرخين لصاحب الدجاجة. قال ابن المنذر: وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه نقول. وقال أصحاب الرأي: الدجاجة والفرخ الذي فرخ تحتها لصاحبها، والفرخ الآخر للغاصب، وعليه مثل البيضة. .( وعن أبي مُح . مد 5 : وإذا [....] ( 5 1) في (ص): قال. ) .« فرخ » :( 2 ) في (ص) و(أ ) .« وكلما تولد من ملك إنسان شيء فهو له » :( 3 ) في (أ) و(ب ) .« بالفضل عن قول بعض » :( 4 ) في (ص ) 5) في (ص): بياض قدر أربعة أسطر ونصف، ثم سقوط ورقة كاملة أتممناها من (أ) و(ب) ) بداية من الباب التالي. 421 ..e ƒg Eeh .fDƒ.dGh ....dG »a .HGô.dG .«H .E.MC’G »a .dP .E.MCGh ,¬«.Y .éj ’ .eh .dP ¬«.Y .éj .eh ,.dP UE`H 20 ومن ورث من أخيه طائفة، وأخوه صبيّ؛ لزمه له نفقته ح . تى يبلغ. وكذلك لو أ . ن رجلاً أعتق صبِ . يا، وأبو( 1) الصبيّ حرّ؛ كانت نفقته على المعتِق. والصبيّ إذا كان والده مَملوكًا وله إخوة أحرار؛ فإذا كان ح . را فلا يلزمهم كسوته ولا نفقته ما دام والده ح . يا، فإذا مات والده رجع الميراث إليهم من مال أخيهم هذا وتلزمهم نفقته وكسوته، وما دام والدهم ح . يا فلا يلزمهم. وإن مات أخوهم هذا وله مال اشتُري والدهم من هذا المال الذي خلفه أخوهم، فإن فضل بعد ثمنه الذي يباع به شيء دفع إليه ولم يكن للإخوة فيه ميراث؛ فلذلك قلنا: لا تلزمهم كسوته ولا نفقته ح . تى يموت والده. ومن مات وترك أولادًا ولا شيء له، ولهم عم؛ فإ . ن العمّ يؤخذ بنفقتهم إن كان غنيّاً، فإن كان العمّ فقيرًا أجبرت أ . مهم على رضاع الصغير منهم ولا تلقي ولدها. فإن كانت أمّهم غن . ية والعمّ غن . يا؛ فع . مهم أح . ق بالنفقة عليهم. والجدّ إذا كان مستطيعًا؛ فعليه أن ينفق على أولاد أولاده، فإن كان فقيرًا لم يجب عليه، ولا يبيع( 2) الأصل وينفق عليهم. 1 ) في (ب): وأن. ) .« ولا يتبع » :( 2 ) في (ب ) UE`````à``c 422 الجزء السابع عشر وإن كان معه استطاعة لنفقته ونفقة عياله فليس عليه أن ينفق عليهم، كذلك إن كانت استطاعته وغلته تقوم به هو فلا يحكم عليه أن ينفق عليهم، ؛( كذلك كلّ من يجب عليه نفقة وليّ له أن لو كان له مال يوم يموت ورثه( 1 . ما يأكل ولا يعذر في ِ [إ . لا] الأبوين فإ . ن عليه أن لا يض . يعهما ويطعمهما م تركهما، إ . لا أن يكون فقيرًا؛ فعن موسى أن.هم يتركون كلّهم يسترزقون الله ولا شيء عليه إذا حال الفقر بينه وبين ذلك. والإخوة إذا كانوا ضعفاء غير بلغ، ولهم عمّ غنيّ؛ فإن.ه يؤخذ بنفقتهم، وما عرفنا أَن.ه يجعل الذي( 2) يعطيهم دينًا عليهم إذا بلغوا. ومن كان عليه فريضة لأخيه أو لمن يلزمه عوله، ثُ . م ورث ذلك الذي . ما ورث بقدر ما ِ كانت له الفريضة مالاً، فطلب إليه من كان يعوله أن يأخذ م أنفق عليه؛ فليس له ذلك. كذلك إن أعتق رجل صب . يا فأنفق عليه، ثُ . م ورث ذلك الصبيّ مالاً، فطلب معتِقه أخذ ما أنفق عليه من ماله؛ فليس له ذلك، ولك . نه يبرأ من نفقته فيما يستأنف بعد اكتسابه الميراث. ومن أنفق على من يلزمه نفقته من إخوة أو أولاد أو غير ذلك ولم يعلم أ . ن لهم مالاً، [و] كان مالهم مستترًا ثُ . م أصيب مالهم؛ فإ . ن للذي أنفق عليهم أن يرجع عليهم بما أنفق عليهم فيأخذهم بذلك. فإن لم يكن لهم مال، وإنما أصابوا المال من بعدما أعتقوا؛ فإنه لا يرجع إليهم بشيء؛ لأن.هم يوم أنفق عليهم لم يكن لهم مال. 1 ) في (أ): ورثة. ) 2 ) في (أ) و(ب): للذي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ) باب 20 : في الأحكام بين القرابة في النفقة والمؤنة وما هو مثل ذلك 423 نَ أو مرض وصار في ح . د العجز عن نفسه، ولا مال له؛ ِ وك . ل من زَم فنفقته وكسوته على ورثته على قدر ميراثهم منه أن( 1) لو كان له مال، وذلك إذا كان لهم مال ففيه( 2) اختلاف. والإخوة والأيتام الذين لا مال لهم وهم يتوارثون، ولهم أمّ وعمّ؛ فعلى أ . مهم من نفقتهم وكسوتهم بقدر ميراثها منهم وكذلك على العمّ | ، فيلزم || الأمر|| من ذلك السدس؛ هكذا عن أبي عليّ، وفيه اختلاف. وقال بعض أهل الرأي: إذا كان الإخوة يتوارثون لم يكن علَى وارثهم من بعدُ نفقتهم ح . تى يصير( 3) إلَى الحدّ الذي يرثهم. ومن كان وارثه يتيمًا وله مال، ووجبت نفقته على اليتيم؛ كان له ذلك في ماله. نُ المقعَد، والأعمى، والأشلّ، والصبيّ، والشيخ | الفاني | الذي ِ وال . زم لا يستطيع المشي في( 4) المكسبة؛ فكلّ هؤلاء مؤنتهم على ورثتهم ولا يتركون يضيعون، فإن ات.جهت لهم مكسبة من شيء يتصدّق به عليهم أو / أعطوا من الزكاة فإن.ه يحسب من مؤنتهم، ثُ . م يلقى بقدر ما لزم / 360 وارثهم لهم. وعلى الابن أن يواسي الأب من فضله، وإن كان الابن لا فضل عنده فليطلب الوالد المكسبة كما يطلب الابن. ومن كان له ابن أخ يتيم لا مال له فعليه نفقته. 1 ) في (ب): + لعله. ) 2 ) في (أ): فيه. ) .« يصيروا » :( 3 ) في (أ) و(ب ) 4 ) في (ص): و. ) UE`````à``c 424 الجزء السابع عشر ومن حبس في السجن، وله أبوان وأختان؛ فليس عليه من نفقته شيء. ومن مات قريب له وورثه قوم في بلد غائبين، وله قريب يرثه من بعد هؤلاء( 1) الورثة؛ فلا يجوز له أن يأكل من مالهم شيئًا ح . تى يردّه إليه الميراث. إ . لا أن يكون في حال يلزمهم( 2) عوله، مثل أن يذهب بصره فلا نًا لا يقدر على مكسبة، وليس له وارث ِ يقدر على مكسبة، أو يكون زَم غير الغائبين؛ فإذا كان على هذا الحال أكل من مالهم بقدر ما يلزمهم من عوله من النفقة والكسوة كما يلزمهم له أن( 3) لو كانوا حاضرين، والله أعلم. [UQEbC’G ...f »a] :|.°üa | اختلف الناس في نفقة الأقارب على أربعة مذاهب: ( فأوجبها مالك بن أنس للولد على الوالد، وللوالد على الولد، لا يجاوز( 4 ذلك إلى جَدّ ولا ج . دة. وقال أبو حنيفة: تَجب على كلّ( 5) ذي رحم | محرم | ، يعني: الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات. وذكر عن عمر: أنّ النفقة تتبع القرابة والنسب. .« من بعده ولولا » :( 1 ) في (ص ) 2 ) في (أ) و(ب): يلزمه. ) 3 ) في (أ) و(ب): و. ) 4 ) في (أ) و(ب): يتجاوز. ) .« يجب لكل » :( 5 ) في (أ) و(ب ) باب 20 : في الأحكام بين القرابة في النفقة والمؤنة وما هو مثل ذلك 425 والمذهب الرابع: مذهب الشافعي أَن.ها( 1) تجب بالولادة وإن بعد( 2) الوالد 361 / لا غير. / ،( والمولود لمِوضع التعصيب( 3 ؛( الأنفال: 75 ) . I I . . E . : وتعلّق من خالفه بقوله تعالى لا يقبل الله صدقة » : ‰ 4)، ولقوله )« ب . لوا أَرحامكم » : ‰ | و| لقوله 5)، ولأَن.ه ذو رحم مُحرّم فأشبه( 6) الأمّ )« امرئ و[له] ذو رحم مُحتاج والجدّة. أَنفِقْهُ( 7) علَى أخيك » : وح . جة أصحابه: حديث الأعرابي أن.ه ‰ لم يقل له .« وأختك ,..J.dGh hCG ..eE.YCG ..Y .eEà«dG ...f »a] :|.dCE°ùe | [»dƒdG ..Y .cEëdG ¢Vôah ومن الأثَر: ومن هلك وترك أولادًا يتامى ذكورًا وأنثيين( 8)، فطلب اليتامى 9): أن على الأعمام من ) النفقة إلى أعمامهم؛ فعن مُح . مد بن محبوب 5 1 ) في (أ): إنما. ) 2) في (ص): نفذ. ) 3 ) في (أ) و(ب): التعصبة. ) 4 ) رواه البيهقي في الشعب، عن سويد بن عامر، بلفظه، ر 7740 . والقضاعي في مسنده، ) . مثله، ر 613 .9074 ، 5 ) رواه الطبراني في الكبير والأوسط، عن أبي هريرة بمعناه، ر 1252 ) 6 ) في (أ) و(ب): فاسمه. ) 7) في (ص): النفقة. ) .« ذكورًا وابنتين » :( 8) في (ص ) .« رحمه الله » - :( وفي (ب .« رضي الله عنهما » :( 9 ) في (أ ) UE`````à``c 426 الجزء السابع عشر نفقة الذكر على قدر ما يرثون منه، وليس عليهم نفقة الأنثيين( 1)؛ لأن.هما إن ماتتا ورثهما أخوهما( 2) ولم يرث الأعمام منهم شيئًا. نة ولا مريضة إ . لا أَن.ها ِ والولد يلزمه نفقة والدته إذا كانت غير زَم لا مال لها. . ما يوجد عن أبي عليّ 5 قيل في رجل | و| امرأة زمنة أو بها عاهة ِ وَم من العاهات التي يستحقّ من كانت به وكان فقيرًا الفريضة على وارثه أَن.ه إذا طلب أن يفرض له الحاكم على وليّه فريضة: إن.ه لا يفرض له فريضة | إ . لا من بعد أن يص . ح فقره مع الحاكم. فإذا ص . ح فقره وطلب إلى الحاكم أن يفرض . من( 3) تجب عليه الفريضة، وقال وليّه: إِن.هُ ِ له فريضة، وا . دعَى أ . ن ول . يه | غنيّ | م لا غنى له؛ كان القول قول الوليّ ح . تى يَصِ . ح غناه ومنزلته التي تجب عليه عول الذي يطلب إليه أن يفرض له عليه. ولا يفرض الحاكم على الوليّ ح . تى يَصِ . ح معه غِناه، وإِن.مَا يلزم 362 / الوليّ نفقة وارثه الذي يرثه غير أولاده( 4) الصغار وزوجته / || الفريضة إذا كان له من المال ما يكفيه ثمرته لعوله وعول أولاده وزوجته || من ال . ثمرَة دون الأصل، وليس عليه أن يبيع أصل ماله إ . لا في نفقة أولاده الصغار وزوجته. وأ . ما سائر أوليائه فلا يفرض عليه إ . لا من غنى من ثَمرَة مال أو من صناعة | ب | يده يكون فيها | غن . يا | مفضّلاً عن مؤنته ومؤنة عياله. 1) في (ص): الابنتين. ) .« إخوتهما » :( 2 ) في (ص ) 3) في (ص): مما. ) 4 ) في (ص): ولده. ) باب 20 : في الأحكام بين القرابة في النفقة والمؤنة وما هو مثل ذلك 427 وأَ . ما الوالدان فقيل فيهما خاصة: إذا كان ولدهما بمنزلة من لا يفرض عليه فريضة لغير زوجته وأولاده الصغار | و| كان والداه ضعيفين لا مال لهما ويقدران على المكسبة؛ أن.ه قال من قال: إن.هُما يؤمران | بالتماس مكسبتهما | ، كلّ | واحد | يحتال لنفسه بما يقدر عليه. إ . لا أن يكون الولد بمنزلة من يفرض | عليه ويكونان الوالدان بمنزلة من يفرض | له من نزول عاهة أو زمانة؛ فإن.ه || يفرض لهما على هذا الوجه. فإن كانا بحدّ زمانة أو عاهة، وهو بمنزلة من لا يفرض عليه فريضة؛ فإن.ه || ( 1) يؤخذ أن . ما يكتسي بطاقته ِ . ما يأكل ويكسوهما م ِ يكون معه والداه يطعمهما م ولا يفرض عليه فريضة. وقال من قال: إذا كانا ضعيفين لا مال لهما لم يطيقا مكسبة؛ فإن كان غن . يا فرض عليه لهما فريضة، وإن كان ليس بغنيّ أخذ أن يكونا معه . ما يكتسي إذا رضيا بذلك، وإلّا( 2) فليلتمس ِ . ما يأكل ويكسوهما م ِ يطعمهما م 363 / كلّ | واحد | منهما لنفسه إن لم يرضيا بذلك. ولا( 3) يفرض عليه / على كلّ حال فريضة لوالد ولا لغيره من الأرحام إ . لا الزوجة، إ . لا أن يكون غنيًا. وقيل: إن كان الوليّ بحدّ من لا يفرض عليه فريضة، وكان وليّه بحدّ من يفرض له، فطلب أن يفرض له عليه إلى ميسوره؛ لم يكن له ذلك عليه، ولا يفرض عليه فريضة إ . لا إذا كان في حدّ( 4) الغِنى. 1) في (ص): + لا. ) .« ولا » :( 2 ) في (ب ) 3) في (ص): وإلا. ) 4 ) في (ص): بحدّ. ) UE`````à``c 428 الجزء السابع عشر من كتاب الضياء في: « الجزء الثالث عشر » ( تَ . م( 1 « الدماء، والدوابّ ومضارّها، والقضاء والدعاوى » ويتلوه إن شاء الله تعالى: من كتاب الضياء «[ الجزء الرابع [عشر » أ . وله: « باب الأحكام بين الوالد والولد في الحقوق وغيرها » على يد الفقير لله تعالى: مُح . مد بن سالم بن عمار العظم للشيخ حمد بن عبد الله بن مُح . مد بن كامل، رزقه الله حفظه والعمل بما فيه، وأجزل أجره، وصلى الله علَى مُح . مد وآله، وكان تمامه ضحى الاثنين لثلاث ليال إن بقين من شهر ذي القعدة من شهور سنة ثلاث سنين وس . تين سنة وألف سنة 1063 ه] . /11/27] اشتريت هذا الكتاب بع . باس . ية( 2) من سوق الغ . بي، وهو عندنا علَى وجه الأمانة لصاحبه، ولعل.ه مُح . مد بن عبد الله بن مُح . مد بن كامل المنتربي في .( هلوى الغَ . بي( 3 .( 1 ) هذه نهاية النسخة (ص) المص . ورة بوزارة التراث (رقم: 565 ) 2 ) الع . باسية: من العملات النقدية القديمة. ) 3) الْمَنْتَرب والغَ . بي: من مناطق ولاية بدية بالمنطقة الشرقية من سلطنة عُمان، ولا تزال ) معروفة إلى يومنا بهذا الاسم. .E``jƒàë.dG المحتويات 431 ص ت و  وح ود  ء  ب ا  ..................................................................................... 7   و  و  الأ  د ! ب 1:  بسم الله الرحمن الرحيم، ربّ ي . سر .................................................................................................................. 7 ................................................................................................ 14 # ر وا  ح ا  د ! ب 2:  ..................................................................................... 16 & ذ () ع، و ,-. وا (/01 ا ! ب 3:  ................................................................................................................................................. 18 َ5َّ  ا ! ب 4:  .......................................................................... 19 (.(/ وا  وا 5 ا  ا ! ب 5:  ...................................... 21 & ذ () ، و /  ق وا  وا 59; وا (- ِّ  ا ! ب 6:  باب: [في الأعضاء والجروح وغيرها] ........................................................................................................ 22 وح ........................................................................................................................... 27 1 س ا ( ! ب 7:  باب آخر: [في الدامية] ......................................................................................................................................... 34 مسألة: [في حكم الهارب إذا جرح أو قطع] ........................................................................................... 37 ........................................................................... 38 @ وأدا , وو B ت وأ  ا ! ب 8:  مسائل منثورة ............................................................................................................................................................. 38 مسألة: [في أنواع الدية وأدائها] ....................................................................................................................... 39 UE`````à``c 432 الجزء السابع عشر مسألة: [في تقسيمات دية الأعضاء والجوارح] ...................................................................................... 40 مسألة: [في دية الخطأ وشبه الخطأ] ............................................................................................................. 42 مسألة: [في دية غير المسلم، وأحكام الجروح والضرب والتسبّب وغيرها] ....................... 43 مسألة: [في الضرب والتسبّب والضمان] ................................................................................................... 47 مسألة: [في الجنايات والتص . رفات وضمانها] .......................................................................................... 48 مسألة: [الاشتراك والشبهة في القتل] ........................................................................................................... 49 مسألة: [في مآل دية الخطأ والعمد] .............................................................................................................. 50 مسألة: [المتسبّب في الإضرار بغيره] .......................................................................................................... 52 مسألة: [الاشتراك في الضرب] ........................................................................................................................ 52 مسألة: [في أرش الع . ضة والركضة والوكزة] ............................................................................................. 52 مسألة: [في متف . رقات] ............................................................................................................................................ 53 مسألة: في زيادة الجروح ..................................................................................................................................... 58 مسألة: في الظفر ....................................................................................................................................................... 58 فصل: [في دية العضو المعيب، واختلاف أولياء الدم] ..................................................................... 60 فصل: [في كيل الدم] ............................................................................................................................................ 61 مسألة: [من قتل امرأة فقتل ول . يها من قتلها من الرجال] .................................................................. 62 فصل: في القود ......................................................................................................................................................... 62 مسألة: [القصاص في الزائد والأسنان] ....................................................................................................... 63 مسألة: [في اللطم] .................................................................................................................................................. 64 فصل ................................................................................................................................................................................ 65 مسألة: [في نتف الشعر وحلقه] ...................................................................................................................... 65 مسألة: [في حديث جبلة الغ . ساني] ................................................................................................................ 65 مسألة: [في اقتلاع الظفر] .................................................................................................................................... 66 المحتويات 433 مسألة: [في الأصابع والكفّ والأنف والأسنان] .................................................................................. 66 مسألة: [في الضلع والأنثيين وغيرهما] ...................................................................................................... 67 مسألة: [في الأصابع] ............................................................................................................................................ 68 مسألة: [في كسر العظم] ...................................................................................................................................... 68 ء ................................. 69 D E ء إ D  0 ى ّ I  وح، و 1 دة ا  ز ! ب 9:  مسألة: [في الأصابع والكفّ] .......................................................................................................................... 70 مسألة: [في النافذة] ................................................................................................................................................. 72 وم ....................................................................................................................................... 74 51N ا ! ب 10 :  [مسألة]: في الأصابع ............................................................................................................................................ 74 مسألة: [في قتل الشبهة وغيره] ........................................................................................................................ 75 مسألة: [في الكسر والضرب وغيرهما] ...................................................................................................... 75 [مسألة]: في اللسان ................................................................................................................................................ 76 مسألة: [في دية الشفة] .......................................................................................................................................... 77 مسألة: [في وراثة العقل] ..................................................................................................................................... 77 مسألة: [في أرش العضّ] .................................................................................................................................... 77 [مسألة]: في العين ................................................................................................................................................... 79 مسألة: [في دية الجروح وفي القصاص] ................................................................................................... 79 مسألة: في الأذن ....................................................................................................................................................... 80 مسألة: [في الإشهاد على الموافاة] ................................................................................................................ 81 مسألة: [في التمثيل والوسم والضرب لخلق الله] ................................................................................. 82 مسألة: [في دية العوراء والعسماء] ................................................................................................................ 83 UE`````à``c 434 الجزء السابع عشر مسألة: [في الأنف والشفتين] ........................................................................................................................... 83 مسألة: [في الدية والقود] .................................................................................................................................... 84 مسألة: [في الضرب المؤث.ر] .............................................................................................................................. 84 مسألة: [الإحداث في الجرح] .......................................................................................................................... 85 مسألة: [في آثار الأذن] ......................................................................................................................................... 85 مسألة: [في جرح وبتك الأذن] ........................................................................................................................ 85 مسألة: في العين ....................................................................................................................................................... 85 مسألة: [في قراءة آية قصاص العين، ودية بعض اللسان] ................................................................ 86 مسألة: [في دية اللسان والجائفة والذكر] .................................................................................................. 87 مسألة: في الأسنان .................................................................................................................................................. 87 فصل: [في دية القارصة والقامصة والواقصة والتسبّب] .................................................................... 88 مسألة: [في تعدّد الديات والعقوبات] ......................................................................................................... 89 مسألة: [في الجرح والكسر والتسبّب] ...................................................................................................... 90 مسألة: [في الْمُنَ . قلَةِ والمأمومة] ........................................................................................................................ 91 مسألة: [في ات.خاذ الكلب للبيت المعورِ] .................................................................................................. 92 مسألة: في اللطم [وما يشبهه] .......................................................................................................................... 92 مسألة: [في الرقُوء والسلّم] ................................................................................................................................ 94 مسألة: [في الْمُوضِحَة وال . ثنْيَا] .......................................................................................................................... 95 مسألة: [في دية ما يلحق بالرأس من المأمومة وغيرها] ................................................................... 96 فصل: [في القرح وأنواع الجراحات] ........................................................................................................... 97 فصل: [في الكِلام والكَلام والكُلام] ........................................................................................................... 98 مسألة: [في جروح الرأس] ................................................................................................................................. 99 فصل: [في الْمُوضِحَة وأنواع الشجاج] ................................................................................................... 100 المحتويات 435 فصل: [ق . صة عمر في دية التسبّب] ............................................................................................................ 101 مسألة: [فيمن قطع رأس م . يت] .................................................................................................................... 101 مسألة: [فيمن قطع أو نكح امرأة م . يتة] ................................................................................................... 102 مسألة: [في دية الجنين] ................................................................................................................................... 102 مسألة: [في الجنين، وقطع رأس ميّت] .................................................................................................. 103 مسألة: [في طرح الولد، وقطع رأس م . يت] .......................................................................................... 103 مسألة: [في أصل الجنايات، وفي السبب والمباشرة] .................................................................... 104 مسألة: في القضاء ................................................................................................................................................ 105 مسألة: [في أهل الكتاب] ................................................................................................................................ 107 مسألة: [في جنايات العبيد والصغار] ....................................................................................................... 107 مسألة: [في جناية اليتيم والصبيّ والمعتوه] ........................................................................................ 110 مسألة: [الاشتراك في القتل] .......................................................................................................................... 110 [مسألة: في الجنايات] ...................................................................................................................................... 111 مسألة: [في التأثير، والقتل الخطأ، واستحقاق الديات] ................................................................ 112 مسألة: [الدعوى في الجراحات] ................................................................................................................ 113 مسألة: [في الاعتداء والمشاركة فيه] ........................................................................................................ 114 مسألة: في ك . فارَة القتل ...................................................................................................................................... 115 مسألة: [في دية غير المسلم] ........................................................................................................................ 116 مسألة: [في القسامة، وقتيل الحبّ] .......................................................................................................... 118 مسألة: [في القتيل بين قريتين] .................................................................................................................... 119 مسألة: في الصلح ................................................................................................................................................ 120 فصل: [في العاقلة وتَحميلها] ....................................................................................................................... 123 مسألة: [في الشهادة بالزنا، والقذف] ........................................................................................................ 127 UE`````à``c 436 الجزء السابع عشر مسألة: [في جناية العمد والخطأ] ............................................................................................................... 128 مسألة: [في الجناية على اليتيم والصبيّ وأشباههما] ...................................................................... 130 مسألة: [في جناية العبد] .................................................................................................................................. 131 فصل ............................................................................................................................................................................ 132 مسألة: في الأيمان ............................................................................................................................................... 133 مسألة: في ك . فارَة القتل ...................................................................................................................................... 133 مسألة: [في القصاص والقود] ...................................................................................................................... 135 مسألة: [في قتل النفس] ................................................................................................................................... 136 مسألة: [في قتل العمد وشبه العمد] ......................................................................................................... 137 مسألة: [في المنكر للقتل، والشهادة بالقتل] ....................................................................................... 139 مسألة: [في تعارض الشهادات بالقتل] ................................................................................................... 140 فصل: [في حكم عليّ على غِلمان غَ . رقُوا غلامًا] ............................................................................. 140 فصل: [في المخ . نثين] ........................................................................................................................................ 140 مسألة: في العفو ................................................................................................................................................... 141 مسألة: [في عفو أحد الشريكين وقتل الآخر] ..................................................................................... 145 فصل: [في قتل الأنفس] .................................................................................................................................. 145 مسألة: [في جناية المعتوه والصبيّ وضائع العقل] .......................................................................... 145 فصل: [في أخذ البريء بذنب غيره] ........................................................................................................ 146 مسألة: [في قتل الأخ والزوج خطأً، وجرح الصبيّ] ....................................................................... 149 فصل: [ما يعقله الجاني والعاقلة] .............................................................................................................. 149 مسألة: [في دية الأصابع واليد] ................................................................................................................... 150 [مسألة]: في الذكر ............................................................................................................................................... 152 مسألة: في الشجاج ........................................................................................................................................... 152 المحتويات 437 مسألة: في الذكر ................................................................................................................................................... 153 مسألة: في العنق ................................................................................................................................................... 153 مسألة: في اليد ....................................................................................................................................................... 153 مسألة: في الأذنين ............................................................................................................................................... 154 مسألة: في ال . رجل [والحاجب] ..................................................................................................................... 154 مسألة: في البطن .................................................................................................................................................. 155 مسألة: في ال . ترقَاة ................................................................................................................................................. 155 مسألة: في اليد ....................................................................................................................................................... 156 مسألة: في النقط ................................................................................................................................................... 156 فصل: [في ال . سمْل] .............................................................................................................................................. 157 فصل: [في الأسنان] ........................................................................................................................................... 157 فصل: [في مشقوق الشفة] .............................................................................................................................. 159 مسألة: في الأنف ................................................................................................................................................. 160 مسألة: في العين ................................................................................................................................................... 160 مسألة [في الوثيرة وما يتعل.ق بالأنف] .................................................................................................... 161 فصل: [في تقويم الدية] ................................................................................................................................... 161 مسألة: [فيما لا قصاص فيه، وما يقتصّ] ............................................................................................... 161 مسألة: [في الشفة إذا خرمت] ...................................................................................................................... 162 مسألة: في الأنف ................................................................................................................................................. 162 مسألة: في الظفر ................................................................................................................................................... 162 مسألة: [في متف . رقات] ........................................................................................................................................ 162 مسألة: [في شراكة العبد والحرّ في القتل، وفي شهادة الصبيان] ............................................ 163 مسألة: [في بلوغ دية العبد دية الحرّ] ...................................................................................................... 163 UE`````à``c 438 الجزء السابع عشر مسألة: [العفو في القتل] .................................................................................................................................. 164 فصل: [في عفو وليّ الدم] ............................................................................................................................. 164 فصل: [الخيار فيمن يصاب بدم أو جرح] ............................................................................................ 165 مسألة: [الصلح في الجراح، وفي العفو والقود] ............................................................................... 165 فصل: في الدية والثأر ....................................................................................................................................... 166 فصل: [في الغير والقصاص] ........................................................................................................................ 167 فصل: [في الطلّ والعلّ والتبل وغيرها من ألفاظ العداوة] ......................................................... 168 [مسألة: القصاص في الجراحات] .............................................................................................................. 170 مسألة: [لا يقت . ص لليمين بالشمال ولا العكس] ................................................................................ 170 مسألة: [الصلح في الجراحات ما لم تبرأ، والدخول فيها] ......................................................... 171 فصل: [في معنى طُ . ل وشَاط وغيرها] ...................................................................................................... 171 فصل: [الإسراف في القتل، وفي القصاص، وحقّ العفو] ............................................................ 172 فصل: في تفسير الغيلة ..................................................................................................................................... 173 فصل: في القصاص ............................................................................................................................................ 174 مسألة: [في متف . رقات] ........................................................................................................................................ 175  رّ. وابّ و  ب ا  وابّ ................................................................................................................ 179   اث ا  أ  ! ب 11 :  وإحداثها] ...................................................................................................... 185 ِ مسألة: [في جُرْح العَجمَاء مسألة: [في جُبَار العجماء والبئر والمعدن] .......................................................................................... 186 مسألة: [في أحداث وجراحات الدوابّ] ................................................................................................ 188 مسألة: [في جنين الداب.ة، وغيرها] ............................................................................................................. 189 المحتويات 439 ز، ,1 لا  ، و SIِ! ِ َّ (! و َّ 0 ز ,1  وابّ و  ا ! ب 12 :  ................................................................................................................................... 191 & م ذ B وأ مسألة: [فيمن نكح البهيمة وحكمها] ...................................................................................................... 192 مسألة: [في قتل الهوام والدوابّ والتمثيل بها] ................................................................................. 194 مسألة: [في لبن ولحوم الكلاب، وفي لبن الخنزير] ...................................................................... 197 مسألة: [في ات.خاذ الحقم والدجاج] .......................................................................................................... 197 [مسألة: في الكلاب وأحكامها] .................................................................................................................. 197 صَاء الدوابّ] ........................................................................................................................... 200 مسألة: [في خِ مسألة: [في أحكام الكلب والسنّور] ........................................................................................................ 200 مسألة: [في إطعام الدوابّ للنجس] .......................................................................................................... 202 مسألة: [في الحمل على الدوابّ وركوبها وضربها، وقتل الحيوان] ..................................... 202 مسألة: [في حكم الج . لالة، ومن سرّح أو ح . رر أو س . يب دابّة] .................................................. 203 مسألة: [في لعن الحيوان وتقبيحه، وفي الانتفاع به، وغير ذلك] .......................................... 204 مسألة: [في اختلاط الدوابّ وضمانها، وأحكام الدوابّ، وغير ذلك] ................................. 205 مسألة: [في ضمان الدابة إذا أدخلت رأسها في إناء غير صاحبها] ........................................ 209 مسألة: [في حفظ الدوابّ، وضمان ما أحدثت] ................................................................................ 209 211 ........... [. . I I . . E E E E C . . : مسألة: [في تفسير قوله 8 لI! الأ  & ذ (N ! ز ,1  ، و B وأ (V وابّ وا  ا ! ب 13 :  ز ..................................................................................................................................... 213 ,1 لا َ  و مسألة: [في قتل الحيوان وإيذائها] ............................................................................................................. 213 220 ............. [. . I I . . E E E E C . . : مسألة: [في معاني قوله 8 UE`````à``c 440 الجزء السابع عشر فصل: [في الفداد] ............................................................................................................................................... 222 [مسألة: في ضمان الحيوان وأحداثه] ...................................................................................................... 223 [فصل: في أحوال العقرب والذباب] ....................................................................................................... 223 فصل: [في فضائل الغنم والخيل] .............................................................................................................. 225 فصل: في كُنى الدوابّ ..................................................................................................................................... 227 فصل: في بيان أصوات شيء من الدوابّ ............................................................................................. 228 فصل: [في خصاء الحيوان] ........................................................................................................................... 229 [فصل: في حياة الكلاب وأحوالها] .......................................................................................................... 230 فصل: [في الرفق بالحيوان] ........................................................................................................................... 231 فصل: [في قتل الح . ية، والنهي عن لعن الحيوان] ............................................................................ 233 فصل: [في ضرب الداب.ة وتعذيبها، وما يقال لها] ............................................................................. 234 فصل: [في فضل البهائم وتقوى الله فيها] .............................................................................................. 235 وى W م وا B ء والأ .X ب ا  .................................................................................... 239 Eَّ, ز أن ُ ,1 َ  ء، و .X ا ! ب 14 :  مسألة: [في طلب الإمارة] .............................................................................................................................. 242 مسألة: [في ذم طلب القضاء] ....................................................................................................................... 243 مسألة: [في فضل القضاء، وفي قضاء الأعمى] .................................................................................. 244 مسألة: [صور من قضاء أهل عُمان] .......................................................................................................... 245 مسألة: [في أمر الج . بار بالحكم بين اثنين] .......................................................................................... 246 مسألة: [فيمن يتول.ى القضاء] ........................................................................................................................ 247 مسألة: [في ش . دة أمر القضاء] ........................................................................................................................ 248 المحتويات 441 باب: في القضاء ................................................................................................................................................... 249 فصل: [في خطورة القضاء] ............................................................................................................................ 251 251 ....................................................................................... [ فصل: [في قضاء آدم، وداود وسليمان 1 | فصل| : [في معنى القاضي والحاكم والفتاح والحاتم] ................................................................ 254 | فصل| : [في خطأ القاضي] ............................................................................................................................ 256 E0  ، و [ \ّ ] و ^] ا [ ,.   س، و 0 ا ( ^B] ا ! ب 15 :  ........................................................................................... 260 & م ذ B ، وأ [ ه B و [0W | فصل| : [في عظم القضاء] ............................................................................................................................. 263 | مسألة| : [في رشوة القاضي الجائر، وفي تخيّر القاضي بين الآراء، وإنابة غيره] ........ 266 فصل: [في معنى اللحن] ................................................................................................................................. 267 [فصل: في معنى فصل الخطاب، وفي عظم القضاء] .................................................................... 268 [فصل: في عهد عمر إلى أبي موسى الأشعري] ............................................................................... 269 | فصل| : [في اجتهاد القاضي] ....................................................................................................................... 271 مسألة: [في وقت القضاء] ............................................................................................................................... 272 مسألة: [في تحاكم أهل الذ . مة إلى المسلمين] .................................................................................... 273 فصل: [في آداب القاضي] .............................................................................................................................. 273 | فصل| : [فيما يجوز للقاضي من سؤال الشهود، وفي تضييفه للخصوم] .......................... 273 | مسألة| : [في ر . د حكم القاضي إذا خالف الكتاب أو ال . س . نة أو الإجماع] .......................... 275 فصل: [في معنى الخصم] .............................................................................................................................. 275 فصل: [في كتاب عمر لمعاوية، وفي حكم القاضي بالب . ينات وعلى الظاهر] .................. 276 | فصل| : [في تغيّر رأي القاضي] ................................................................................................................. 277 UE`````à``c 442 الجزء السابع عشر مسألة: [في بيان أ . ن حكم الحاكم لا يح . ل حرامًا] ........................................................................... 278 فصل: [في القضاء بالشهود والأيمان] ..................................................................................................... 279 279 .......................................... [. \ [ Z Y X . : | فصل| : [في معنى قوله تعالى مسألة: [في بيان أ . ن حكم القاضي على الظاهر ولا يح . ل حرامًا] ........................................... 280 فصل: [في القضاء في المسجد] ................................................................................................................. 281 تسمية الدعَاوى ..................................................................................................................................................... 282 فصل: [في أصل معرفة الم . دعِي من الم . دعى عليه] ......................................................................... 284 فصل: [في طرائف بعض القضاة] .............................................................................................................. 285 فصل: [في أعجب أقضية الإمام عليّ بن أبي طالب] .................................................................... 286 فصل: [في امتحان القضاة] ............................................................................................................................ 288 فصل: [في حكم القاضي بعلمه] ................................................................................................................ 289 مسألة: [في معاملة القاضي للخصوم] ..................................................................................................... 289 فصل: [في طلب القضاء، وظلم القاضي] ............................................................................................. 290 فصل: في ال . د . رة ..................................................................................................................................................... 291 فصل: في اجتناب الح . كام لاستخراج الحكم في الغامض من الشيء ................................ 293 مسألة: [في إقامة الخصوم للوكيل، وأدب القاضي معهم] ......................................................... 293 فصل: [في أصل معرفة الم . دعي من المدعي عليه، وفي حكم سعد في يهود بني قريظة] ................................................................................................................................................ 294 فصل: [في سماع الخصوم] ........................................................................................................................... 295 فصل: [في معنى القسط] ................................................................................................................................ 295 فصل: في أدب الحاكم ..................................................................................................................................... 297 مسألة: [في الحكم بين أهل الذ . مة، وإفتاء القاضي] ....................................................................... 297 المحتويات 443 ^B] أن [ ز ,1 a( ، و .ً  أ [ \ّ ]  ، و ^] أدب ا ! ب 16 :  ............................................................................ 301 [0 ,  ، و c ا,N ا  \ّ ] و فصل: في القضاء ................................................................................................................................................. 308 فصل: [في القِمَطْرَة] ........................................................................................................................................... 311 ز,1  ، و [ d(  ، و ^B] ا ! [-I; أن ^]- N(! ب 17 :  || ......................................................................................................... 312 & ذ  ز || ,1 لا  و مسألة: [في تغير رأي القاضي في حكم ما] ........................................................................................ 314 مسألة: [في كتابة القاضي للأحكام الصادرة] ..................................................................................... 315 مسألة: [في ائتمان القاضي ثقة على كتاب أحكامه] ...................................................................... 316 مسألة: [في شهادة غير الثقة عند القاضي] ........................................................................................... 317 مسألة: [في تح . ري القاضي للشبهة، وفي كتابة الأيمان] ............................................................ 317 مسألة: [في سكوت الم . دعى عليه بعد سؤال القاضي له] ........................................................... 319 مسألة: [في اختلاف الأحكام، ونفاذ حكم القاضي] ...................................................................... 320 مسألة: [في الحبس على العصيان، ومن يعذر في التخلّف] ..................................................... 321 مسألة: [في حكم القاضي بما سمعه في مجلس القضاء وغيره] ............................................ 321 مسألة: [في تقديم شهادة الب . ينة على قول الحاكم، وفي تأديب الحاكم للمماطل] .......... 321 مسألة: [في الحكم بين العجم] .................................................................................................................. 322 مسألة: [في تولية الحاكم للثقة في تنفيذ الحكم] ............................................................................ 323 | مسألة| : [في الدعاوى في المال وفي اغتصابه] ............................................................................... 323 مسألة: [في حكم القاضي بعلمه] .............................................................................................................. 324 مسألة: [في علم الحاكم أقوى من الب . ينة] .............................................................................................. 325 مسألة: [في ائتمان الحاكم على حكمه وكتبه] ................................................................................... 326 UE`````à``c 444 الجزء السابع عشر | مسألة| : [في حكم القاضي بعلمه] .......................................................................................................... 329 فصل: في القرعة .................................................................................................................................................. 330 مسائل من الباب .................................................................................................................................................. 331 مسألة: [في تنفيذ الحاكم للأحكام] ......................................................................................................... 333 م ..................................................................................................................................... 335 B الأ ! ب 18 :  مسألة: [في التنازع في الأراضي] ............................................................................................................... 336 مسألة: [في دعاوى البيوع] ............................................................................................................................ 344 مسألة: [في دعاوى اختلاف الدين والعبودي.ة] .................................................................................... 348 || مسألة|| : [في الإقرار والرجوع عنه] ....................................................................................................... 350 مسألة: [في الدعاوى بين الخصوم] .......................................................................................................... 355 مسألة: [فيمن اشترى دابة أو غيرها واستحقّت عليه] .................................................................... 360 مسألة: [فيها مسائل متف . رقة في موضوع الباب] ................................................................................. 360 مسألة: [في تحليف القاضي الخصمين إذا علم أ . ن أحدهما يحلف على الباطل] ........ 365 مسألة: [في ثبوت الخصومة با . دعاء الحقوق لا الأفعال] ............................................................. 366 مسألة: [في تنازع الح . مال والمكتري في المحمل] ......................................................................... 366 فصل في مسائل .................................................................................................................................................... 367 . من يبيع ما ليس له] ................................... 371 ِ مسألة: [في التنازع في الرهن، وفيمن اشترى م | مسألة| : [في رد الميراث إلى من هو أولى به] ................................................................................ 371 مسألة: [فيمن خاف أن ينكر ماله، وفي الحيلة لمن اشترى مالاً وعدم الب . ينة] ............... 371 مسألة: [فيمن أوصى بدنانير أتلفها، وفي قيمة شراء الضرورة] ............................................... 372 مسألة: [فيمن اشترى تمرًا رديئًا ويريد ردّه] ........................................................................................ 373 مسألة: [في أرش عيب الثوب] .................................................................................................................... 374 المحتويات 445 | مسألة| : [في إنكار الم . دعى عليه بعد إقراره] .................................................................................... 374 مسألة: [في الرجوع في الإقرار] .................................................................................................................. 375 مسألة: [فيها مسائل متفرّقة] ........................................................................................................................... 377 فصل: [في معنى ال . نصف] .............................................................................................................................. 377 مسألة: [في الإقرار بالبعض، ومسائل أخرى] ..................................................................................... 378 مسألة: [في الدعاوى] ........................................................................................................................................ 384 فصل: [في دعوى جهل العيوب في البيوع] ........................................................................................ 387 | مسألة| : [في تلف المبيع قبل القبض أو بعدهُ] ................................................................................ 388 | مسألة| : [في استثناء الم . دعى عليه مع إقراره] .................................................................................. 391 ،e/fg و [ ول hg  ، و (! وى  W وا B ال وأ , الأ ! ب 19 :  ......... 393 & ذ (N م B ، وأ S/X لا  || و (! وى || W ا  S/X  و مسألة: [في التغيير والإنكار] ........................................................................................................................ 394 مسألة: [في دعاوى النخيل والأراضي والمساقي والثمار] ......................................................... 397 مسألة: [في دعاوى المحتسب أو الوكيل] ............................................................................................ 399 مسألة|| : [فيمن يأكل مالاً ولا ينكر عليه أهله] ................................................................................ 402 مسألة: [فيما يثبت به الملك] ....................................................................................................................... 403 | مسألة| : [في مطالبة الورثة بمال كان عند ميتهم] .......................................................................... 404 مسألة: [في مطالبة الوارث الثالث بسهم الم . يت الأ . ول من المشاع، وفي الإقرار] ....... 405 مسألة: [في الدعوى بين الهبة والإعارة، والنخل مع أرضها] ................................................... 406 مسألة: [في اختلاف البَيّعين في الثمن] ................................................................................................. 407 مسألة: [في دعوى جماعة أرضًا في يد رجل] ................................................................................... 407 مسألة: [فيمن أقر بعشرين دينارًا لغائب وشاهد] .............................................................................. 409 UE`````à``c 446 الجزء السابع عشر مسألة: [فيمن باع دارًا لأبيه وأبوه حيّ وضمن بالخلاص] ........................................................ 410 | مسألة| : [في تحليف المقَرّ له] ................................................................................................................... 410 مسألة: [في إزالة المال بعد الدعوى، وفيمن يأكل مالاً أق . ر به لرجل في مرضه] ......... 410 مسألة: [في ادّعاء رجلين مالاً على ميّت أو غيره] .......................................................................... 411 مسألة|| : [فيمن أكل مالاً لرجل ح . تى مات الآكل] ........................................................................... 412 مسألة: [في تنازع اثنين في شيء وهو في يد أحدهما] ................................................................ 414 مسألة: [في اختصام رجلين في أرض، وفيمن يأكل مال رجل وي . دعيه بعلم منه] ....... 417 || مسألة|| : [في الدعاوى في فرخ الدجاج] ............................................................................................ 419 مسألة .......................................................................................................................................................................... 419 || مسألة: [فيمن اغتصب دجاجة فباضت عنده] .................................................................................. 420 ،& ذ Sf ,  و i,. N وا X;0 ا !  ا X ا ( م B الأ ! ب 20 :  ............................ 421 & م ذ B ، وأ [(-W \1 لا  و& ذ [(-W \1  و | فصل| : [في نفقة الأقارب] ........................................................................................................................... 424 | مسألة| : [في نفقة اليتامى على أعمامهم أو والدتهم، وفرض الحاكم على الولي] ......... 425