.E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh .Gƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG 1436 غمي 2015 م (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) .dƒdGh .dGƒdG .«H .E.MC’G .E.MC’Gh ihEY.dG ..°üdG E.eE.MCGh .ƒj.dGh ¢ù.ëdGh ¢ù«..àdG E..eE.MCGh ¢Vô.dGh ±ô°üdG E.H QGôbE’Gh E.dELBGh E.q.ëeh ¥ƒ.ëdG (1) (2)/ بسم الله الرحمن الرحيم / 1 2/ الجزء الرابع عشر من كتاب الضّياء في: / أحكام الوالد والولد والدّعاوى » ،« والمديون وجواز الدراهم وغير ذلك ويتلوه | إن شاء الله | : 1) هذا الجزء قورن من نسختين بوزارة التراث والثقافة، الأولى (ق) مصورة تحت ) 998 ه. والنسخة الثانية (م) أصل . ية تحت /4/ (رقم 566 )، منسوخة بتاريخ: 11 1106 ه . /12/ (رقم 1629 )، منسوخة بتاريخ: 19 كما أ . ن هذا الجزء عليه ملاحظات كثيرة مه . مة تتعلّق بمسائل متشابهة ومكرّرة مع الجزء الرابع والتاسع عشر من هذه الموسوعة، كما تتشابه أيضًا مع الجزء الرابع عشر من كتاب المص . نف للكندي، وقد قمنا فيها بجهود مضنية في مقارنة وضبط وتقويم هذه النصوص والإحالة إليها، ويرجع إلى تفاصيل ذلك في مق . دمة التحقيق، في مبحث وصف النسخ. كما أن.نا نضع الكلمات التي سقطت من النسخة (ق) المعتمدة الصفحات بين عمودين هكذا: |...|. كتاب الضّياء فيه الضّياء لابن مسلم الفتي العوتبي الحي الفقيه » + :( 2) في (ق ) المعظم النّاس وروقًا وما لوقاه. سبحان من أنزل الأشيَا منازلها وصيّر العالم النّحرير زنديقا فعالمٌ فاضلٌ أعيتْ مذاهبهُ وجاهلٌ خرق تلقاه مرزوقا « هذا الذي ترك الألباب حائرةً وصيّر العالِم النّحرير زنديقا في: « الجزء الخامس عشر » (1)« الشهادات بالحقوق وأحكامها » من كتاب الضياء في النسختين « الجزء الرابع عشر... بالحقوق وأحكامها » 1) جاءت هذه المقدمة ) وهو تأليف الشيخ العالم سلمة بن » : جميعًا، ثُ . م أردفت النسخة (م) وزادت عليها مسلم العوتبي الصحاري رحمه الله وغفر له علَى يدي العبد الفقير لله: عبد الله بن سليمان بن عبد الله بن علي بن مانع بن علي بن مُح . مد بن إسماعيل الإسماعيلي بيده، نسخه للشيخ العالم إمام المسلمين وقدوة من تَم . سك بالدين: سيف بن سلطان بن سيف بن مالك بن بلعرب بن سلطان [ت: 1123 ه] أع . زه الله سبحانه ونصره علَى أعدائه وعلى قوى الكافرين. انتقل إليّ هذا الكتاب بالشراء الصحيح من سوق نَخل بالنداء من يد الدلال صالح بن مُح . مد بن عليّ بو جامع النخلي كتبه سيف بن سعيد بن خلف بن زامل المعولي بيده، وهو وَوَرَد ترتيب الأبواب الخمسة .« ملك لي. ليلة 9 ربيع الأخرى سنة 1167 ه باب 1: في الأحكام بين الوالد والولد » : والعشرين في بداية المخطوطتين، من باب 25 : ما ينبغي للحاكم أَن يفعله عند انقطاع » إلى « في الحقوق وغيرها تمت الأبواب بعون » : وفي نهايتها « الحكم بالأيمان معه وإثبات ذلك عنده وهذه الأبواب المذكورة حذفناها من هذا الموضع تفاديًا .« الملك الو . هاب لتكرارها في المحتويات. UE`àc .dƒdGh .dGƒdG .«H .E.MC’G 9 ,.dƒdGh .dGƒdG .«H .E.MC’G »a Egô«Zh ¥ƒ.ëdG »ah 1 UE`H قال أبو عبد الله: إذا باع ولد الرجل شيئًا فأراد الوالد أخذ ذلك؛ كان له دون الشفيع. وإذا باع الوالد شيئًا فأراد الولد أخذ ذلك؛ كان الشفيع أولى من الولد. ومن باع مال ولده وهو غير محتاج إليه فقد ظلمه، وعسى أن يعطي من ماله مثله. ن عنده، فإن فعل فيه أمرًا ِ وليس للأب انتزاع مال ولده إذا لم يكن م جاز أمره من بيع أو قضاء. وَأَ . ما إن أعطاه لأحدٍ فلا يَجوز، وَأَ . ما إن أعطاه فله أن يرجع فيه. وإذا أراد الأب أن ينتزع مال ولده؛ فإن.ه يقول: اشهدوا أن.ي قد انتزعت مال ولدي وأحرزته عليه. فإن كان الأب غن . يا فلا يَجوز له انتزاع مال ولده، وهو علَى قول 1) أيضًا، إذ ليس له أخذ مال ولده. ) الحضرميّ كما أشار إلى ذلك الشيخ موسى بن أبي « الحظر لصّ » : 1) كذا في النسخ، ولع . ل الصواب ) جابر في نهاية الصفحة ( 5مخ/ 12 مط) من هذا الجزء، وقد س . ماه بالل . ص. وأما الحضرميّ: فلا ندري أي الحضارمة يقصد، أهو: عبد الله بن يحيى، أو وائل بن أيوب (ق 2ه)، أو أحمد بن سليمان (ق 3ه)، أو سليمان بن عبد العزيز، أو أبو إسحاق (ق 5ه) في مختصره. UE`````à``c 10 الجزء الثامن عشر ولا يجوز للوالد انتزاع مال ولده عند موت الولد، وإن نزعه في الص . حة؛ فجائز إذا احتاج إليه. وجائز للرجل أن يو . سع علَى أولاده الصغار كلّ واحد منهم علَى قدر ما يصلحه وَيَجْمُل بِمثله، ولا يضيق عليه ذلك( 1) عندنا إن شاء الله. وإن كانوا كلّهم بلّغًا فأحبّ إلينا التسوية بينهم. وقيل: إذا أراد الوالد أَن يطأ جارية ولده، أو يعتق غلام ولده؛ أن يُشهد بأنّه قد قبضه منه، ولم يسمع أنّه نوى عِتقه، ح . تى يشهد علَى أخذه ويقبضه. ومن مات وله( 2) وُلْد بنون أحرار وولد مَملوك؛ فإن.ه يوقف عليه بقدر ميراثه إلى أن يُشترى منه أو يؤيس من شرائه. وإن كان ثمنه أكثر من ميراثه؛ فإن.ه يوقف عليه لعل.ه أن يعتق أو يشتري نفسه. والمرأة الفقيرة علَى أولادها الكبار نفقتها وكسوتها بالمعروف لازم لهم. وإن كانوا صغارًا ولهم مال كثير فإن.ه يفرض لها كسوتها ونفقتها بالمعروف. وإن كان المال قليلًا وهم أيتام صغار فلا شيء عليهم لها. ومن كان فقيرًا وولده فقير، ولولده مالٌ قليل لا يكفيه، فقضى الوالد مال ولده امرأة لَه( 3) بِحقّ آجل، وأراد بذلك البراءة لنفسه؛ فالله أعلم، عسى غيري لا يرى ذلك. ومن قال: إن.ي لَحريص أ . لا أو . رث ابني من مالي شيئًا؛ ثُ . م هلك، فا . دعى الابن عط . ية وأقام ب . ينة؛ فإن كان قد قبض العط . ية وأحرز فله ما أعطي ولا يضرّه قول أبيه. .« عند الإساءة » + :( 1) في (م ) .« وله لعله ولد » + : 2) في النسخ ) 3) في (م): لها. ) باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 11 وجائز للأب إذا ماتت امرأته وتركت بنين وجارية، وأراد أخذ الجارية؛ فله أن يأخذ جارية بنيه، ولْيُشهد إذا أخذها. ومن باع من رجل بيعًا من ماله، فل . ما قبضه منه وصار في يده أشهد البائع بعد ذلك أ . ن المال الذي باعه هو لولده بعميمة( 1) أو بدين عليه، والبيّنة تشهد قبل بيعه إي.اه للرجل. فإن كان إِن.مَا باع مال ولده وقضاه في دَين كان عليه؛ جاز بيعه إذا كان لا مال له. فإن كان له مال نقضتُ البيع. وإن مات الوالد قبل أن يطلب الولد ماله، وللوالد مال؛ قضيتُ الولد من مال الوالد، ولم أنقض البيع؛ لأ . ن الوالد مات من قبل أن يطلب الولد ماله، هَذَا جواب سليمان بن الحكم. وقال أبو زياد: أنا أقول: إ . ن بيع الوالد لا ينقض، ولابنه في ماله مثل ما باع من مال ولده، ومَ . رار( 2) يعطيه، ولا أحبسُ الوالد لولده إن لم يقضه لعِل.ة. وإذا مات الوالد أعطيتُ ابنه من ماله مثل ماله الذي أذهب. ومن أعطى ابنه عط . ية وأحرزها عليه / 5/ الولد، ثُ . م أشهد الوالد بأن.ه قد نزعها أو قبضها فأكلها، ح . تى إذا حضره الموت قال: اشهَدوا أن.ي قد رددت إلى ابني ما كنت أعطيته؛ فقالوا: إ . ن العط . ية ترجع إلَى الولد لا ح . ق للورثة فيها. وإ . ن من كان عليه لابنه مَهر لأمّه فأبرأ نفسه منه، فل . ما حضره الموت ر . د عليه مهر أمّه؛ فإن.ه يعود علَى الولد مهر أمّه. والعميمة جمعها العمّ، والنخل العمّ: هي التا . مة في طولها والتفافها، .« لعمته » :( 1) في (ق ) ومنه قيل للمرأة: عميمة إذا كانت كذلك في خُلقها. انظر: أبو عبيد: غريب الحديث، 296 . تهذيب اللغة، (عم). /1 ولع . ل الم . رار هنا يقصد به الحبل كما هو عند العُمانيين، ،« ومن أر » :( 2) كذا في (ق)، وفي (م ) والله اعلم. UE`````à``c 12 الجزء الثامن عشر والوالدان والأولاد إذا فرض لهم علَى بعضهم بعض النفقة؛ كان لهم المطالبة لها باتّفاق. والنفقة واجبة للوالد الفقير علَى الولد الغن . ي، وللولد النفقة علَى الأب الغن . ي بإجماع. [E..FE.HCG .MC’ .dGƒdG hCG I.dGƒdG .àb »a] :.dCE°ùe عن مسلم: في الوالدة تقتل ولدها عمدًا وظلمًا؟ قال: تقتل به. والوالد إذا قتل ابنه علَى الإسلام ظلمًا وعدوانًا؛ قتل صاغرًا. وقيل: لا يقادُ الأب بابنه إذا قتله، ولكن تكون عليه ديته لورثته من بعد الأب. فإن قتل ابن ابنه؛ فلابنه أن يقتله بابنه. وقيل: يستحبّ أن يولّي ذلك غيره، ولا يتولّى هو قتل أبيه( 1) بنفسه. [¬.HGh UC’G .«H .ƒ.j ….dG .E.dG »a] :.dCE°ùe وللأب أن يأكل من مال بنيه طائعين أو كارهين إذا كان مُحتاجًا، وذلك من غير إضرار ولا فساد. ومن غرس هو وبنوه أرضًا فهي لأبيهم، إ . لا أَن تكون الأرض بينهم؛ فإن كانت بينهم فهي لهم جميعًا. وإذا غرس رجل لأبيه( 2) أرضًا وبيّنها له؛ فهي بينهم ميراث إذا مات الوالد. ومن ماتت امرأته وله منها ولد فأشهد: أن.ي قد أبرأت نفسي من( 3) المهر، ونزعت كلّ شيء ورث ابني من أ . مه؛ فعن موسى: أن.ه أجاز المهر، ولم يَرَ له .« ابنه » :( 1) في (م ) .« لابنه » :( 2) في (م ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« في » : 3) في النسختين ) باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 13 أن يأخذ من المال إ . لا في قضاء دينه لَا في غيره، ولا أَن يتز . وج به. وقيل: إ . ن /6/ .« اللّص » موسى كان يس . ميه وقال هاشم: كلّ رجل أبرَأ نفسه من دَين ولده الذي عليه له، ث . م بدا( 1) له ردّه عليه؛ فإن.ه يردّه عليه، ولو ردّه عند الموت. وعن الو . ضاح: لو أ . ن رجلًا كان عليه لابنه مهرًا ثُ . م قضاه إي.اه، ثُ . م نزعه ح . تى مات؛ أ . ن للولد أن يأخذ ما كان أبوه قضاه ثُ . م نزعه. ومن لم يكن له مال فتز . وج امرأة فقضى صداقها من مال [أحد] بنيه؛ فقال ولده: اجعل هَذَا الصّداق عليّ وعلى جميع ولدك، فكره ذلك ئة ِ الوالد، فقال الولد: صداق زوجتك خمسون نخلةً وأنت أعطيتها م نخلة، وأق . ر الوالد أَن.ه تز . وجها علَى مئَةِ نخلة؛ فأقول: إ . ن قضاء زوجته من مال ولده جائز. وليس علَى من يَفي( 2) من مال ولده أن يُحاصصوا أخاهم بِما قضى .( والده من ماله، إ . لا أن يكون ذلك برأيهم( 3 ئَة نخلة، والله أعلم، ِ ولا أرى للولد علَى والده يمينًا أ . ن عليه لزوجته م ولك . ني أرى له يَمينًا علَى زوجة والده ما تعلم أَ . ن والده قضاها هذه الْمِئَة النخلة، ولا شيئًا منها بغير حقّ، ولا تعلم أن.ه ألجأ ذلك ولا شيئًا منه إليها. ومن أعطى ولده عط . ية ثُ . م أحرزها الولد، ثُ . م أشهد الوالد بأنّه قد نزعها ولم يقبضها الأب ح . تى مات؛ فالعط . ية للابن إذا لم يقبضها الوالد. والتصويب من تكرار هذه المسألة بن . صها في المجل.د الرابع من ؛« لم نر » : 1) في النسختين ) .« باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد » الضياء 2) في (ق): يقر. ) 3) في (ق): برآئهم. ) UE`````à``c 14 الجزء الثامن عشر ومن أعطى ولده عط . ية ثُ . م نزعها؛ فإن كان الوالد غن . يا والولد فقيرًا لم يَجز نزعه. وإن احتاج الوالد إلى ما أعطى ونزعه منه، والولد غن . يا؛ فهو للوالد، والوالد يرجع فيما أعطى إن احتاج. ولا رجعة للأ . م فيما أعطت إذا قبض منها، ولكن لها أن تَعيش وتلبس من مال ولدها رضيَ أو كره. ومن نزع مال بنيه حذَار أن ترث ج . دتهم؛ فلا يجوز ذلك. وللج . دة سهمها في كتاب الله. ومن غيره: [Egô«Zh .«s °UƒdG »ah ,E..HG ....d .q C’G QE°üàfG »a] :.dCE°ùe ومن مات / 7/ أبوه وكانت الأمّ تنفق عليه إلى أن مات، وترك شيئًا، فقالت الأمّ: هَذَا لي بِما كنت أنفق عليه؛ فلا يجوز إ . لا أن تَكون أعلمته حين كانت تنفق عليه أن.ي كنت أنفق عليه قرضًا. ومن قال في وصيّته: إنّي قد كنت أَعطيت ابني غلام فلان مُذ زمان فاشهدوا أنّي قد أمضيته، ولم يشهد الغلام بيّنة بالعط . ية من قبل، ولم يكن غير إقرار الأب عند الموت؛ فأرى إقرار والده متغيّرًا إ . لا أَن تقوم بيّنة عند ص . حة بدنه وجواز من أمره بذلك، ولا أرى إقراره عند الموت شيئًا. ومن هلك وله مال، ووالداه مَملوكان؛ فالمال موقوف عليهما إلى أن يُشتريا منه ويأخذا بق . يته، أو يُعتقان فيكون لهما جميعه، إن لم يكن معهما وارث. وإن ماتا قبل ذلك كان المال لبق . ية الورثة. فإن كان له بنو إخوة وعصبة؛ فبنو الإخوة أولى بالميراث، وهم أقرب العصبة. باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 15 [..dhh .dGƒdG .«H .ƒ.j E.s e .ô«Zh ±..dG »a] :.dCE°ùe وإذا قذف الرجلُ أباه أو الأبُ ابنَه؛ قال بعض: عليهم الحدّ لبعضهم بعض؛ لأ . ن الله تعالى أبهَم الحكم في ذلك. وقال بعض: لا ح . د علَى الوالدين للولد في القذف وغيره. وَأَ . ما الولد فعليه الحدّ لهما، وذلك أحبّ إل . ي. وإذا نزع الرجل من ولده مالًا أعطاه إي.اه؛ فالوالد أولى به. وإن نزعه مالًا اكتسبه الولد ثُ . م حاكمه الولد؛ حكم علَى الوالد بر . ده علَى الولد ما كان في يده. فإن كان الوالدُ( 1) قد أتلف المال لم يدرك الولدُ والده بشيء. وإذا نزع الوالد جارية ولده ليطأها؛ لم يكن بدّ له من الاستبراء، وهذا أثر( 2) في الإماء أن يستبرين ولو ك . ن أبكارًا. وإن قال الولد: إن.ه وطئ هذه الجارية أو م . س فرجها بيده؛ حَرُمت علَى الأب، وقوله مقبول، وليس للوالد أن يقدم علَى الشبهات. فإن انتزعها الأب [و] وطئها من حيث لا يعلم الابن، وقد كان وطئها 8/ قبل وطء أبيه أو بعده؛ فقد حَرمت عليهما جميعًا. فإن( 3) جاءت بولد / فا . دعياه أو أنكراه، أو ا . دعاه أحدهما؛ فإن كان أحدهما يطأ هذه الجارية شاهرًا ذلك مع الناس، وأحدهما مستخفٍ بذلك لم يعلم منه ذلك؛ فقد قالوا: .« الولدُ للفراشِ، وللعاهرِ الحجر » وإذا كان مال من عند الوالد؛ فلا فَرق في أخذه له بين أن يكون الولد بالغًا أو غير بالغ. 1) في (م): الولد. ) 2) في (ق): أبر. ) 3) في (م): وإن. ) UE`````à``c 16 الجزء الثامن عشر وإن يكن الولد كَسَبه وهو مُحتاج إليه، والأب في ح . د الغنى لم يكن لوالده أن يأخذه، ولا يحكم له به. وإن كان الوالد فقيرًا؛ فله أَن يأكل من مال ولده ويكتسي ويتز . وج ويحجّ، والله أعلم بالصواب. ومن مات وعليه دين لولده وللأجنبيّين، ولا يفي ماله بدينه؛ فليقضِ ما يُع . ذب عليه، ويؤخّر الدين الذي لا يعذّب عليه، ونرجو أن لا يع . ذب علَى دين ولده إن شاء الله. وقد قال أبو عبد الله: يَجوز للرجل أن يعتق عبدَ ابنه، ويجوز بيعه وقضاؤه وقياضه، ولا يجوز صلحه في مال ابنه. وقال بعض: لا يَجوز عتق الأب له علَى غصب منه أو غير غصب، ح . تى يشهد: أن.ني قد قبضته من ولدي ثُ . م يعتقه. ومن تز . وج بمال ابنه بغير إذنه ولا رضاه، فأدرك( 1) ماله وقد استح . ل به فرجها، والمال معروف؛ فهو لابنه، ولا يستطيع أخذه إن كان قد دفعه إليهم. ومن كان له نصف منزل ولابنته النصف الباقي، فأشهد في مرضه الذي مات فيه أن.ه قد قضى ابنًا لَه آخر هَذَا المنزل الذي له، ولابنته بِحقّ عليه لابنه هذا؛ فهو قضاء ضعيف، ولورثته الخيار إن شاؤوا أتَ . موا قَضَاءهُ في نصفه هَذَا في ماله، وإن شاؤوا أخذوا ميراثهم منه ودفعوا | ح . ق | قيمته برأي العدول إلى ابنه. وَأَ . ما / 9/ ح . صة ابنته من هَذَا البيت؛ فلا تثبت عليهما لأخيهما( 2) هذا، ولو كان قضاؤه وهو صحيح لَجاز، وَأَ . ما في مرضه فلا يَجوز، ولا يكون لابنه هَذَا في 1) في (ق): فأدركه. ) .« عليها لأخِيها » : 2) كذا في النسخ؛ ولعلّ الصواب ) باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 17 ماله قيمة ما كان لابنته في هَذَا المنزل( 1)، إِن.مَا تكون القيمة فِيما قضى من ماله في مرضه، وَأَ . ما ما قضى من مال غيره فلا يكون في مالهم قيمة لمِن قضاه إي.اه. ومن أشهد لولده بِماله؛ فإن كانت الشهادة صحيحة فالمال لولده. وإذا كان الولد غن . يا ووالداه فقيرين فعليه نفقتهما، وإن كانا غن . يين فليس عليه نفقتهما. وبنت الرجل إذا كانت صغيرة فعليه نفقتها، وإذا بلغت واعتزلت عنه فلا نفقة لها عليه. وإن كانت معه وليس لها مال؛ فقال من قال: عليه نفقتها. وقال من قال: لا عليه إذا بلغت. والرأي الأَ . ول أحبّ إل . ي. [O’hC’G ...f »a] :.dCE°ùe ونفقة البنين علَى أبيهم، وكسوتهم ومؤنتهم [ما كان]( 2) الغلمان في حال الصغر. فإذا بلغوا لم يلزم الأب لهم شيء، إ . لا الجارية؛ فعلى الأب النفقة ما لم تتز . وج، فإذا تز . وجت لم يلزمه لها نفقة إ . لا أَن تطلّق فترجع إلى الأب فَعليه، وإن لم ترجع إلى الأب لم يلزمه. ويوجد عن أبي معاوية 5 أن.ه قال: يأخذها الأب بالمعالجة( 3) والقيام لمِعانيها، فما نقص عليها من قُوتِها لَزمه أن يعولها بقدر ما يَحتاج إليه ويعينها. ونفقة الصغير في حال الطفولية إذا كانت أمّه مطلقةً، أو زوجةً أيضًا ثلثُ نفقة إذا فطم وفصلاه من الرضاع ح . تى يبلغ خمسة أشبار، ثُ . م يكون له 1) في (ق): المنزلة. ) باب 83 في نفقة » ، ولع . ل الصواب ما أثبتناه من مختصر البسيوي ؛« فإن » : 2) في النسخ ) .« الأولاد 3) في (ق): بالمعاجلة. ) UE`````à``c 18 الجزء الثامن عشر نصف نفقة ح . تى يصير إلى س . تة أشبار، ثُ . م يكون له ثلثا نفقة ح . تى يَبلغ. وفي ذلك قول: إلَى نظرِ العدول فيه عند ذلك؛ لأ . ن الأحوال عندهم تَختلف. [.g.dGh ..Y O’hC’G ..°S »a] :.dCE°ùe والصبيّ إذا بلغ الحلم فلم يرد السكن / 10 / عند والديه؛ فقد ملك نفسه، ولا يجبر علَى السكن عندهما، ولا سبيل عليه لهما. وكذلك الأنثى إذَا نفرت عن والديها واحتجبت عنهما فالحكم في ذلك سواء، وكلّ من بلغ فقد ملك نفسه. والطفل يجبر علَى السكن عند والديه إذا لم يرد مساكنتهما. [.¨dE.dG .n.Y ....dG »a] :.dCE°ùe والمرأة إذا لم ترد السكن عند والديها وطلبت النفقة؛ فإن.ه لا يحكم لها بالنفقة علَى والدها. فإذا كانت بالغًا عند والدها حكم لها بالنفقة عليه. فإن قال قائل: لمِ يحكم لها بالنفقة وقد بلغت، ولا سبيل له عَلَيْهَا إذا كانت بالغًا؛ فكما لم يجعل له سبيلًا عليها بالغًا فلِم يُحكم عليه لها بالنفقة بالغًا؟ قيل له: يُحكم لها بالنفقة عليه إذا كانت فِي حدّ ح . يز من يوصف بالزمانة والعجز والضعف علَى القيام بنفسه، وإذا كان هكذا حُكم ( البقرة: 233 ) .A . A . . : لها عليه بالنفقة؛ لقول الله تعالى فهو لها وارث. [..dhh .dGƒdG .«H .q ëdG »a] :.dCE°ùe ومن كان لولد مال قليل لا يكفيه، فأخذ منه وأنفق علَى نفسه وعياله؛ فعليه الضمان لولده. باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 19 ومن كان له مال تكفيه غل.ته، ولولد له مال، فأخذ من غلّة مال ولده وأنفق علَى عياله؛ فالضمان يلزمه لولده، إ . لا أَن لا يكون له مال فجائز له من مال ولده، ولا ضمان عليه فيه. ومن لزمه حقّ لولده، فأبرأ منه نفسه؛ فقال بعض: جائز. فإن لزمه لولده حقّ مثل أرش وغيره فأبرأ نفسه؛ فإن.ه يبرأ. ومن كان عليه لولده حقّ؛ فأ . ما البالغ فإن.ه يُحكم له علَى والده، ولا يحبس له الوالد، ولكن يأمره الحاكم أن يدفع( 1) الحقّ إلى الولد، وَأَ . ما الصغير فلا يُحكم له بشيء. وكان مُح . مد بن محبوب لا يَحكم للابن علَى أبيه، ولا يحبسه، ولا يشركه في ماله مع الغرماء. وهو إذا حجر علَى الأب / 11 / أيضًا لم يُعط الابن من ماله شيئًا ح . تى يستوفي الغرماء ح . قهم؛ وكان يَحتجّ علَى الولد .(2)« أَنتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » : بقول ال . نب . ي ژ [....dG .h.d »a] :.dCE°ùe والصبيّ الصغير إذا قضاه والده شيئًا من مَاله بح . ق له عليه لا يثبت. وأ . ما البالغ فثابت، ولو لم يحرز، وكان في حجر والده؛ فهو ثابت، وكذلك في الص . حة. والرجل يلزمه عول ولده الذكر ح . تى يبلغ ويقدر علَى المكسبة، والأنثى ح . تى يزوّجها؛ لأ . ن البكر من شأنها الحياء، ويمنعها ذلك عن التح . يل للكسب. والأي.م فمعلوم منها التحرّك والكلام للرجال لحِاجتها. وكان أبو عليّ لا يرى للبنات البالغات علَى الأب مؤنة. 1) في (م): بدفع. ) .769/2 ، 2) رواه ابن ماجه، عن جابر بن عبد الله بلفظه، باب ما للرجل من مال ولده، ر 2291 ) UE`````à``c 20 الجزء الثامن عشر [..dhh .dGƒdG .«H ¥ƒ.ëdG »a] :.dCE°ùe ومن أق . ر لأولاده بمال ثُ . م احتاج إليه؛ فلا يَجوز له انتزاعه منه، ولا أخذه . ما يحكم له به الحاكم علَى ولده بالنفقة والكسوة. ِ إ . لا بقدر ما يحتاج إليه، م وليس له انتزاعه منه علَى قول بعض الفقهاء؛ لأن.ه أق . ر له بِه، والإقرار ليس بِمنزلة العط . ية. وعلى قول: جائز، والأ . ول أحبّ إل . ي. وكذلك ما كان لهم من عند غيره؛ فلا يجوز له إ . لا ما يحتاج إليه، ويلزمهم له فيه الحكم أخذ مثل ذلك. وإن كان المال عط . ية جاز له الرجعة عليه وينتزعه. ولا يجوز إقرار الرجل في مال ولده. ومن كان له بنات متز . وجات وهو فقير ولا يقمن به؛ جاز له أن يأخذ من ماله . ن لنفقته وكسوته، كما يحكم له به الحاكم لا غير ذلك، ولا انتزاع بتملك ذلك دونه . ن؛ إِن.مَا يأخذ ما يكفيه ونفقته، وليس له أن يضارّهنّ في ذلك. ولا يجوز انتزاع مال بناته إن كان غن . يا. وإن كان فقيرًا فله أن يأخذ 12 / من ماله . ن إذا لم يكن له . ن أزواج وكان فقيرًا بقدر ما يحكم له الحاكم / من نفقة وكسوة. وَأَ . ما [أن] يأخذ ويتمل.ك؛ فهذا لا يثبت عندنا، وفيه إجازة علَى قول. ومن احتاج إلى بيع شيء من مال والدته فليس له ذلك إ . لا برأيها ورضاها. ولا يجوز للمشتري من الولد من مال والدته بغير رأيها، وهو بيع منتقض مردود لا يجوز. وَأَ . ما الوالد إذا احتاج إلى بيع شيء من مال ولده جاز له بقدر حاجته تلك وما يَحتاج إليه من نفقة، والبيع ثابت، وجائز أن يشتري منه ذلك. باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 21 وإذا ورث أطفال من أمّهم شيئًا، فحجره عنه أبوهم ووهبه لغيرهم؛ فليس له ذلك، ويثبت عليهم إن فعل، وعليه العوض في ماله وقد أتلفه عليهم. ومن نَحل من الصغار من أولاده لم يثبت لهم عند الفقهاء من أهل عُمان، وأ . ن ذلك مال الأب، وإن مات فهو بين الورثة كلّهم، الأولاد والزوجة. ومن حَضره الموت فأشهد أبوه أن.ه قد أبرأ نفسه من دَين كان عليه لابنه؛ فإن.ه لا يبرأ في المرض، ولو كان كذلك لم يكن له في الميراث السدس، وكان يأخذ المال؛ فلا أرى يبرأ في حال المرض. وعلى المرأة أَن تس . وي بين أولادها كما علَى الوالد، في حياتها ومَماتها، e d c . : . ية يقول ج . ل وع . ز وقد ورد الخطاب في الكتاب في الوصِ النساء: 11 ) خطاب عام للمرأة والرجل. ) . k j i h gf [..dh .Ee »a .dGƒdG ¬.©.j E.«a] :.dCE°ùe أتى أعرابيّ إلى النبيّ ژ فقال: أبي يُريد أن يجتاح مالي؟! فقال ‰ : إ . ن / 13 / أطيب أَموالكم » : 1)، ثُ . م قال )«!؟ أَما عَلِمتَ أ . نك أَنتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » .(2)« كَسب أولادكم فكلُوهُ هَنيئًا مريئًا ومن باع مال ولده فأتى ولده، بالدراهم ليفدي ماله؛ فليس له ذَلكِ؛ لأ . ن بيع والده قبل بيعه هو. 1) رواه أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب، كتاب أبواب الإجارة، باب في الرجل ) 289 . وابن ماجه، عن جابر وابن عمرو، كتاب التجارات، /3 ، يأكل من مال ولده، ر 3530 . 2292 ، ص 328 - باب ما للرجل من مال ولده، ر 2291 2) هو تكملة للحديث السابق بمعناه. ) UE`````à``c 22 الجزء الثامن عشر ومن قضى مال والده فجائز ذلك، سواء قضاه ولدًا له آخر غيره أو غير ولده. ومن أراد عتق عبد ولده عن ظهار عليه؛ انتزعه ثُ . م أعتقه. فإن لم ينتزعه وأعتقه أجزأ؛ لأن.ه قد أتلفه في شيء لزمه. فإن كان في غير شيء لزمه فما يردّ إلى الر . ق. وجائز للوالد إبراء نفسه من مال ولده قبل أن يطلبه إليه، أو بعدما يطلب. وقال الربيع: إذا أراد الأب أخذ مال ولده الذي ورثه من أ . مه وكان موسرًا؛ فإن.ه يشهد علَى نفسه ويكتبه علَى نفسه دينًا. وإن كان فقيرًا؛ فله مال ولده ما لَم يضا . ر به. وقال أبو عبد الله: إ . ن رجلًا جاء النب . ي ژ فقال: يا رسول الله، إ . ن لي مالًا وعيالًا، ولأبي مالًا وعيالًا، وإ . ن أبي يأخذ مالي لَه ولعياله؟! فقال النبيّ ژ : .« أَنتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » وللوالدين النفقة علَى أولادهما إذا طلباها إليهم، إذا كانا فقيرين، وحقّهما واجب عليهم. وإذا ورث صبيان من أ . مهم مالًا وهم في حجر أبيهم، فتز . وج امرأة ودفع إليها المال، فل . ما كبر الصبيان قالوا: مالنا، وقالت المرأة: مهري، لا عِلم لي بِمالكم، وقال الأب: مال ابني أصنع فِيه ما شئت؛ فإن كان للأب مال غير مال بنيه فليس له أن يضرّهم ويأخذ مالهم، فإن لم يكن له مال غير مال بنيه فعسى أن يكون له ذلك. وقال أبو عبد الله: يجوز ما صنع في مال ولده. وقال: إ . ن الوالدة لا تأخذ من مال ولدها إِ . لا أن تضط . ر إلى شيء فتأخذ بالمعروف. باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 23 وبيع الأب مال ولده من غير حاجة لا يَجوز علَى الابن. ومن أعتق عبد ولده / 14 / جاز عِتقه، ولا يلحق أباه بشيء. فإن كان لابنه في العبد ح . صة وأعتقه الأب كل.ه لم يلحق الأب بشيء. وإن كان الأب إِن.مَا أعتق ح . صته من العبد لَحق الولد العبد بِح . صته يستسعيه بها. وللوالدة الفقيرة أن تأكل من مال ولدها اليتيم بالمعروف. ومن قايض بمال ولده فلا أرى هذه المقايضة شيئًا، وإن.مَا للوالد من مال ولده إذا احتاج إليه من: قضاء دين، أو نفقة احتاج إليها، أو حجّ بيت الله الحرام، أو نكاح امرأة؛ هؤلاء الأربع. [¥ƒ.ëdG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe والحاكم يَحول بين الوالد ومال ولده أَن يبيعه، فإن باعه جاز بيعه. وإن كان ثمنه معه وقف في نفقة ابنه إذا كان مع أمّه وهي مطل.قة، وذلك إذا لم يكن ثقة. وإن كان أب الولد ثقةً وقف في يده، وأمر أَن يُجري منه علَى ولده نفقته. وإن كان ماتت الأمّ جُعل مال الولد في يد والده كان ثقة أو غير ثقة. ومن مات وترك والده مَملوكًا وبنيه أحرارًا؛ فإنّه يشتري والده بِماله كلّه. وإن كان فضلًا فهو لبنيه، ولا يرث بعد ثَمنه، إ . لا أن يكون فضلًا يصيبه أكثر من ثَمنه، وليس للولد من ذلك ما للوالد. ومن مات وعليه دين ولم يَترك مالًا، وله ابن غنيّ؛ فعلى ابنه قضاء دين والده، وعليه أن يح . ج عنه ويصوم إ . لا أن يُجهده ذلك. وَأَ . ما الوالد فليس عليه ذلك للولد. UE`````à``c 24 الجزء الثامن عشر وعن أبي مالك: فِيمن له( 1) حقّ لصبيّ من قبل أرش ضرب، فسأل والد الصبيّ البراءة؛ أنّ في ذلك اختلافًا؛ منهم من قال: ليس له أَن يحلّ من ذَلكِ، ولا يأخذ الأرش إلى بلوغ الصبيّ. ومنهم من قال: له الأرش ولا يحلّ. ومنهم من قال: له أن يأخذ الأرش وله أن يحلّ منه. وقال محبوب: إذا كان للوالدين مال يكفيهما / 15 / لنفقتهما وكسوتهما؛ فليس علَى الولد( 2) لهما نفقة ولا مؤنة ح . تى ينفد مالهما. ولا يجوز للرجل أن يشتري لنفسه من نفسه مالَ ولده. وإن قال: اشهدوا أن.ي قد اشتريت من نفسي لنفسي مالَ ابني وأبرأت نفسي من الثمن؛ فلا يجوز. ولكن إن قال: اشهدوا أنّي قد أخذت مال ابني فلان؛ جاز ذلك، وكان له. وإن و . كل وكيلًا، وباع له الوكيل؛ فلا يَجوز أيضًا. وقال أبو إبراهيم: من أبرأ نفسه من ح . ق ولده برئ، إ . لا الأرش فلا يبرأ. ومن قضى مال ابنه الذي أصابه من أ . مه أو غيرها امرأة بصداق أو دين، وللأب مال، ثُ . م مات الأب؛ فقد قالوا: إذا كان للأب مال أُعطي من ماله ثلًا بِمثل، ولا يأخذ ماله الذي قضى أبوه المرأة، وما ِ مثل ما أخذ منه، م قضى أبوه فقد جاز، ولكن يُعطَى من ماله مثله. فإن كان لامرأته عليه صداق فهلكت، وله منها ولد وله مال، فقال: اشهدوا أن.ي قد ب . رأت نفسي من صداقها، ثُ . م تز . وج امرأة أخرى فأصاب منها أولادًا ثُ . م مات، فقال ابن الهالكة: صداق أ . مي؛ فإن.ه لا يُعطَى شيئًا، ويُعطَى هؤلاء صداق أمّهم. فإن قال عند موته: قد رددت علَى ابني فلان صداق أ . مه؛ فهو له. 1) في (ق): له. ) 2) في (ق): الوالد. ) باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 25 فإن كان نَحل ابنه نِحلًا فأحرز الابن نِحلَه، ثُ . م انتزعه الأب منه فأكله سنين، فل . ما حضره الموت أشهد أنّه قد ر . ده عليه؛ فهو له إذا ر . ده عليه. قال أبو الحواري 5 : قالوا: إذا أخذ الوالد مال ولده ثُ . م مات وخل.ف مالًا؛ إن الولد يأخذ شَرْوَى( 1) ماله من مال والده ح . تى يستوفي، ثُ . م يكون الباقي ميراثًا للورثة، والله أعلم. .dƒdG .Ee »a :.dCE°ùe اختلف أصحابنا فِي مال الولد، هل للأب أخذه فِي حياته وتَملّكه عليه، أو شيء منه في حال الإعسار وغير الإعسار؟ فأجاز بعضهم للأب أخذ مال ولده وإن كان الأب مُوسرًا، ويَحكم له الحاكم بِجواز ذلك الفعل. وقال بعضهم: لا يجوز له ذلك إذا كان موسرًا، فإن أخذ من ماله شيئًا كان له ضامنًا. وقال بعضهم: ما يأخذه الأب من مال ولده انتزاعًا، والانتزاع لا يكون إ . لا فيما يتلفه، فأمّا فيما( 2) عينه قائمة ينقلها إلى ملكه، نَحو الدار والأراضين والنخل؛ فلا يص . ح الانتزاع فيه والعين قائمة. / 16 / وقال بعضهم: لا يجوز له أخذ شيء من مال ولده إ . لا لكسوته ونفقته بفرض الحاكم( 3) إذا كان معسّرًا والابن موسرًا، وهذا القول أنظرُ عندي، وأد . ل علَى موافقته تأويل ال . س . نة، والله أعلم. واختلف من أجاز للوالد مال ولده؛ فقال بعضهم: يَملك بالانتزاع علَى الابن ماله، أو ما يأخذه من ماله، ولا يكون ذلك إ . لا بالإشهاد علَى الفعل. 1) ال . شرْوَى: هو الْمِثْلُ والمساوي. ويقال: فلان شروى فُلان، أي: مثله. ) .« فَأَ . ما ما في » :( 2) في (م ) 3) في (م): حاكم. ) UE`````à``c 26 الجزء الثامن عشر وقال بعضهم: الأخذ هو الانتزاع منه. فقال من لم ير الأخذ منه إِ . لا بالإشهاد أَن.ه يشهد بأن.ه قد ملكه علَى ابنه، ثُ . م يحصل ذلك. وَأَ . ما إن أخذه بغير ب . ينة فلا. وقال بعضهم: تناوله له انتقال عن ملك ابنه إليه، وهو الانتزاع له منه؛ فصاحب هَذَا القول يقول: لو أ . ن رجلًا وطئ جارية ابنه؛ جاز له وطأها، وانتقلت عن ولده إليه، ووطؤه إي.اها انتزاع منه لها. وقال بعضهم: لا تَحل له ح . تى ينتزعها قبل الوطء، فإذا مَلكها علَى ذلك ح . ل له وطؤها. واختلفوا فيه إذا وطئ أمّ ولد ابنه مع عِلمه بحظر ما عليه؛ فقال بعضهم: عليه الحدّ. وقال بعضهم: يسقط الْحَدّ عنه بالشبهة. أَنتَ » : واحتجّ أصحاب الرأي الأخير في زوال الْحَدّ عنه بقول ال . نب . ي ژ قالوا: ففي هَذَا ات.فاق شبهة في مال الولد للوالد، والشبهة إذا ،« وَمَالُكَ لأَبيِكَ وقعت فِي مَوطن(ٍ 1) بَطُلَ الحدّ. وهذا عندي غلط في باب التأويل، ولعمري إ . ن الشبهة إذا وقعت درئ الْحَدّ بها، وليس كلّ من ا . دعى شبهة قبلت منه، ألَا ترى أ . ن أبا حنيفة وأصحابه جعلوا العقد الفاسد علَى الأ . مهات والبنات مع العلم بحظره . ن، وأ . ن العقد عليه . ن لا يُبيح . ن( 2) شبهةً يدرؤون بها الْحَدّ؛ فليس من ا . دعى شبهة قبلت منه، إ . لا أن يدلّ عليها دليل. « أَنتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » : فإن قال من احت . ج بهذا الرأي: يقول ال . نب . ي ژ فقال: قد أثبت النبيّ ژ معنًى ف . رق بينه وبين الأجنبيّ؟ يقال له: هذه تفرقة توجب عندك أ . ن الشبهة وقعت فِي ماله لأجل الوطء، أو تكون الشبهة وقعت في حالٍ ثان. .« مواطئ » :( 1) في (ق ) .« خ لا يبيحن » : وفوقها « لا يبحهن » :( 2) في (م ) باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 27 فإن قال: إ . ن الوالد يحكم له علَى ولده بالنفقة إذا أعسر، ويلزمه أَن يُع . فه؛ فهذه هي الشبهة؛ لأن.ها / 17 / تعل.قت بماله، وأمّ الولد عندَك أحكامها أحكام المماليك؟ يقال له: أيّ شبهة هاهنا؟! ولم يقل أحد من الناس فِيما علمنا : إ . ن علَى الولد أن يعفّ أباه بأ . م ولده، وبمن كان وطئها، وإن.مَا الشبهة التي يُدرأ بها الحدّ هي التي تقع بالواطئ فيجيء إلَى محظور لا يعلمه فيواقعه من طريق الجهل به، وَأَ . ما من أقدم علَى محظور مع العلم بِحظره فلا شُبهة | فِيه | هناك، والله أعلم. فإن قال: فإ . ن الله تعالى ب . ين فضل الآباء، وأوجب حقوقهم علَى أولادهم، ورفع منازلهم عليهم؛ وإذا كان الأمر علَى ما ذكرنا فالشبهة واقعة؟ قيل له: إذا رفع الله تعالى منزلة الأب علَى الابن ومقداره، وألزم الولد طاعته وفضله عليه ( 1) بالأب . وة؛ لم يكن من حقّ من ألزم هَذَا أن يطأ حُرمته، ويتناول من ماله ما ح . رمه الله عليه إِذْ ما وطئ الابن أبلغ في باب التحريم من الأجنب . يات. وقد رفع الله تعالى منزلة الابن أيضًا حيث نهى أباه أن يطأ مَن( 2) وطئ، وجعل لهذه المواطأة عليه من الحرمة ما لم يَجعل لسائر الأجنبيات، فألحقها بالأمّهات والبنات والأخوات تَحريمًا مؤب.دًا؛ فالواجب أن يزاد في عقوبته؛ لأن.ه تع . رض لمِا لا سبيل له، إذا وطئه لا بعقد نكاح ولا بملك يَمين. .c b a ` _ ^ . : فإن قال: إ . ن الله ج . ل ذِكره قال (المسد: 2)؛ فالكسب هاهنا: الولد في قول بعض المف . سرين. .« بالأورة لعله » + : 1) في النسخ ) 2) في (م): - من. ) UE`````à``c 28 الجزء الثامن عشر قيل له: ليس لك فيما تعل.قت به فائدة، غير أنا نسلّم لك أَ . ن الكسب هاهنا : ( 1) الولد. وإن كان كثير من أهل العلم بالتفسير عندهم أ . ن الكسب في هَذَا الموضع: هي الأعمال التي لم يتق . بلها الله تعالى منه؛ لأن.ها كانت لغيره. وبعد؛ فَلِم إذَا كان الولد كسبًا ارتفع عنه الْحَدّ؟ فإن قال: للإنسان أن يتص . رف في كسبه، فل . ما رأيت الولد كسبًا كان كسبُ الكسب أولى. يقال له: هَذَا اعتلال( 2) لا يتعل.ق به أهل العلم؛ لأ . ن هَذَا استدلال يبيح له وطء أ . م ولد ابنه، وهذا ما قاله أحد فيما علمناه، وليس كُ . ل ما يس . مى كسبًا جاز التصرّف فيه، وارتفعت الحدود عنه عند موافقته؛ ألا ترى أَ . ن الابنة كسب الوالد، ولو وطئها لزمه الْحَدّ بإجماع الأ . مة، فلو كان وقوع اسم الكسب يرفع / الحدود لارتفع الْحَدّ عن الزاني بابنته، فإذا كان الْحَدّ واقعًا وإن كان / 18 كسبه لم يمنع وقوعه في كسب كسبه. وقد أجمع الناس أ . ن قول ال . نب . ي ژ : أ . ن هذه ال . لام لَيست بلام تَمليك، ولو كانت لام تَمليك « أَنتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » ما حُ . د رجل في ابنته، والحدّ في الابنة واقع وإن أضيف إِلَى الأب؛ فالإضافة لا ترفع الحدود، وكذا ما كان من ماله مضافًا إليه لا يَرفع الح . د. فإن رجع بالسؤال علينا فقال: ما فائدة الخبر؟ قيل له: | هذا | خبر يَجب أن يُصرف إلى جهة لا يلحقها التناقض والكذب، ومن حمله علَى تَمليك فالأ . مة دافعة له عن ذلك. أراد بذلك والله أعلم « أَنتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » : ‰ ونقول: إ . ن معنى قوله .« البلد لعله » + : 1) في النسخ ) 2) في (م): اعتال. ) باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 29 إن احتاج إلى خدمتك فعليك أن تَخدمه، ومالُك إن احتاج إليه فعليك الإنفاق عليه منه، وهذا لا تنازع فيه. وَأَ . ما في الحال التي يكون فيها موسرًا فالخبر ما يواجه نحوه، والله أعلم. ولو كان تخريجنا( 1) للخبر مُجمعًا عليه وتخريج غيرنا يلحقه التناقض؛ كان تَخريجنا أهدى. وإن.مَا أراد ژ أن يرينا الفرق بين الأب والأجنبيّ، وقد تساوت حالاهما في حال اليسار، فاختلف في حال العسرة؛ فالتفرقة وقعت في العسر لا في اليسر. وبعض( 2) العرب قد تكل.مت في أدوات الخفض علَى وجوه قد ينوب بعضها عن بعض، ويستعمل ذلك عند قيام الح . جة، الدلالة منها: اللام، ومَن، L K J I . : وفي، وعلى، ومع، وإلى؛ ألا ترى إلى قول الله تعالى x w . : النساء: 2) معناه: مع أموالكم. وكذلك قوله تعالى ) . M طه: 71 ) معناه: علَى جذوع النخل، وتعل.ق كثير من أهل العلم ) . z y بِمعنى قوله تعالى: . * + ,. (المائدة: 6) معناه: مع المرافق. أجمع الناس أن ليس طريق هَذَا طريق « أَنتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » : فل . ما قال ژ ن أَبِيكَ؛ لأ . ن الأب هو الأصل، والولد ِ التمليك( 3)، كان معناه: أَنتَ وَمَالُكَ م فَرعه، والمال فرع فرعه؛ فكأنّه حثّه من طريق الاستحباب في حال اليسر علَى زيادة برّه، وأن لا يبخل عليه بِماله إذا طلب إليه شيئًا منه، وأراد بهذا القول أنْ لولا هو لم تكن أنت. وأجمعو أن ليس علَى الابن أن يعطي الأب إذا كان موسرًا. .« تخرجنا... تخرجنا » :( 1) في (م ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ؛« وبعد » : 2) في النسخ ) .« التمليك » : وقد كتب في التعقيبة « التملك » :( 3) في (م ) UE`````à``c 30 الجزء الثامن عشر ويدلّ علَى ص . حة تأويلنا: ما روي عَن ال . نبِ . ي ژ لَ . ما أراد أن يَخرج إلى بعض أسفاره / 19 / أمر أن تُرتَحل له العضباء، فقيل له: إ . ن الع . باس قد 2)، ولم يكن في ذلك دلالة )« أنا والعضباء( 1) للع . باس » : رحلها لركابه، فقال علَى أ . ن النبيّ ژ ملكًا للع . باس، ولا العضباء له، وإن.مَا طريق ذلك طريق . ما يريد، وقد كان للنب . ي ژ أن ِ الإعظام؛ أي: ليس من شأني الامتناع م ينتزعها من تحت رِكابه مع تسميته إي.اه أباه بقوله ‰ لَ . ما غاب في بعض 3) يعني: الع . باس؛ فهذا يدلّ علَى ص . حة ما تأ . ولناه، )« رُ . دوا عَلَ . ي أَبي » : الوقائع والله أعلم، وبه التوفيق. .(4)« المرءُ ومَالُه لأَبيِه » : عمر: قال سمعت النب . ي ژ يقول وإذا جعل الأبُ علَى الابن حُل . يا، ومات الأب؛ فهو راجع إلى الورثة، إ . لا ما أق . ر به للولد. [..dGhh .dƒdG ¬..f »a] :.dCE°ùe وإذا كان الوالد فقيرًا والولد غن . يا؛ كان علَى الولد نفقة الوالد، ولو كان سليم الجوارح يقدر علَى العمل فلم يعمل. وإن كان له ضيعة أو مكسبة فلم يعمل؛ كان علَى الولد نفقته. وكذلك الوالدة أيضًا. كانت ناقة النبي ژ تسمّى العضباء، وبغلته » : 1) جاء عن جعفر بن مُح . مد عن أبيه أَن.ه قال ) .26/ انظر: سنن البيهقي، 10 .« الشهباء، وحماره يعفور، وجاريته خضرة 2) لم نقف على من ذكره بهذا اللفظ. ) 3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، متمّمًا للرواية السابقة بمعناها، عن عكرمة بلفظه من ) . حديث طويل، كتاب المغازي، فتح م . كة، ر 36220 أنت ومالك » : 4) لم نقف على من ذكره بهذا اللفظ، وقد سبق تخريج معناه في حديث ) .« لأبيك باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 31 فإن كان الولد لا مال له، إ . لا أَن.ه يعمل بيده ويفضل من عمله؛ فلينفق عليه من الفضلة. فإن لم تكن له فضلة؛ فلا شيء عليه. فإن كان للولد زوجة وأولاد؛ فليبدأ بالزوجة والأولاد. ومن له ابن وبنت، والابن لا يَملك شيئًا؛ فعلى البنت الثلث من النفقة. ومن أنفق من مال ولده علَى عياله؛ لزمه الضمان، إ . لا أن لا يكون له مال؛ فجائز له مال ولده، ولا ضمان عليه فيه. ومال الولد حلال للوالد؛ قضى بذَلكِ رسول الله ژ . وأيضًا: في الح . جة Z Y X W V U T S R Q] . : من كتاب الله 8 أَن.ه قال g f e d c b a ` [_ ^ ] \ [ 1) إلى قوله: . . ¢ . ولم يَذكر الولد؛ فعلمنا أ . ن ). ...i h مال الولد للوالد حلال. آل عمران: 35 )، والإنسان ) . | { z y x w v . : وقوله تعالى لا ينذر علَى ما لا يَملك. وروي عن عليّ أيضًا. وإذا كان الوالد مأمونًا ثقة ولا يعرف بخيانة سلّم إليه مال ولده الصغير، وقد برئ مَن سلّمه إليه. وَأَ . ما الخائن فلا يسلّم إليه مال الولد، ولا يحكم له به، ولا يبرأ من سل.مه إليه. وهبة الوالد من مال ولده، وبراءته من جميع حقوقه، وأخذه من ماله، وانتزاعه مال ولده؛ كلّ هَذَا فيه اختلاف؛ منهم( 2): من أجازه. ومنهم: من والصواب ما أثبتناه من سورة ،«... لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم » : 1) في النسختين ) s r q p o n m l k j . : النور، 61 ، وتمام الآية ے .. ~ } | { z y x w v u t ولع . ل الصواب ما أثبتناه لموافقة المعنى. « منه » : 2) في النسختين ) UE`````à``c 32 الجزء الثامن عشر لم يُجز إِ . لا الكسوة والنفقة إذا كان فقيرًا، وهو واجب في مال ولده بغير اختلاف. وكذلك إن لزمته حاجة شديدة للتزويج، وخاف علَى نفسه العنت؛ فقد ج . وزوا له أيضًا أن يتز . وج / 20 / بِمن يزيل عنه العنتَ، بلا مضرّة علَى مال الولد. وكلّ ما يكون من مؤنته التي لَا بُ . د منها؛ فقد يحكم علَى الولد بذلك، وَبمَا لا غنى له عنه من المؤنة. وَأَ . ما أداؤه الدين والحجّ وما كان غير المؤنة؛ فلا يلزم الولد علَى بعض القول. ويجوز للرجل أن يزوّج جارية ولده، وولده بالغ أو صبيّ غائب أو شاهد، ويشترط الصداق لنفسه. وقال في موضع آخر: أولاده الكبار أولى بتزويج جاريتهم. وإذا انتزع جارية أولاده الكبار ووطئها؛ جاز ذلك له علَى الاختلاف. والاختلاف في جارية أولاده الكبار والصغار سواء. وإذا وطئ جارية ولده الكبير بعد انتزاع؛ فعن بعض الفقهاء: أنّه جائز، ويُعلم الولد ذلك لئ . لا يطأها. وليس للولد أن يرجع علَى الورثة بأخذ الغل.ة. وقيل: إنّه قال لقاسم: إن كان يتعدّى بأخذ ما أق . ر لك به وأنت لا تطيب نفسك بذلك فأنت تأخذ سريرة وليس لك الأخذ علانية. وليس للوالد أخذ مال ولده، ولو كان ذلك جائزًا ما فرض الحاكم للوالد في مال ولده؛ لأ . ن الحاكم لا يفرض لأحد في ماله، وإن.مَا يفرض له في مال غيره. .(1)« كلّ أحقّ بماله ح . تى الوالد والولد » : ويروى عَن ال . نبِ . ي ژ أَن.ه قال 1) رواه الدارقطني، عن حبان بن أبي جبلة بمعناه، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، ) في المرأة تقتل إذا ارتدت، ر 4005 . والبيهقي في الكبرى، مثله، كتاب المكاتب، باب من . قال: يجب على الرجل مكاتبة عبده قويًا، ر 20086 باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 33 ومن أق . ر لولده بمال، ثُ . م كان الوالد يأكل ذلك المال ويثمّره بعلم من الولد إلى أن مات الوالد، ثُ . م طلب الولد غل.ة المال إلى الورثة؛ فإن.ه لا يَجب ذلك. ومن أبرأ نفسه من حقّ لزمه لولده، مثل: أرش أو غيره؛ فإنّه يبرأ. ومن أبرأ نفسه من صداق كان عليه لأمّ بنيه وقد ماتت، وحضره الموت فأشهد أَن.ه قد ر . ده إليهم؛ فإن.ه يرجع إليهم. ومن أعطى ابنه مالًا فأحرزه ثُ . م نزعه منه، فل . ما حضره الموت أشهد أَن.ه قد ر . د عليه المال؛ فإن.ه يرجع إلى الابن دون غيره من الورثة، وعليه ضمان ما أكله. ومن أبرأ نفسه من صداق أمّ ولده، والولد مريض، فمات الولد؛ فالبراءة لا تصحّ، والله أعلم. ومن أبرأ نفسه من حقّ ولده، وولده مريض؛ فعن سليمان بن عثمان: أَن.ه يبرأ. وعن هاشم بن غيلان: أَن.ه لا يبرأ. فإن كان الوالد( 1) هو المريض فأبرأ نفسه من حقّ ولده؛ فعن أبي زياد: أَن.ه يبرأ. وإن كان رجل فقير وله أولاد، قُ . سمَت مؤنته علَى أولاده بالسويّة، وإن كان زاد غنى بعضهم علَى بعض؛ لأ . ن الك . ل في حال القدرة سواء وإن تزايدت / 21 / أموالهم. فإذا عجز أحدهم لفقر أصابه؛ سقط عنه ما فرض، وكان سبيله سبيل الفقراء. 1) في (ق): الولد. ) UE`````à``c 34 الجزء الثامن عشر وَإِن.مَا وجب علَى الابن أن ينفق علَى أبيه؛ لأ . ن الفقير تجب نفقته علَى المسلمين، وابنه من المسلمين؛ فهو أولى به من سائر المسلمين للح . ق الذي عليه. ومن أعتق عبد ولده؛ فالعتق ماض، وعليه لولده العوض بِما أتلف من ماله. ومن هلكت امرأته وخل.فت عليه أولادًا منه صغارًا، فضعف عن مؤنتهم، فباع الرجل المال وأطعمهم منه، فل . ما بلغ الأولاد أنكروا البيعَ وتعل.قوا بالمال وش . ك المشتري في المال ووجب عليه؛ فإ . ن البيع ماض. ومن باع مال ولده بعد أن دفعه إليه بِح . ق عليه له من صداق أ . مه؛ فبعض الفقهاء أجاز البيع منه؛ لأن.ه باعه وكان بِمنزلة مال أتلفه علَى ولده؛ فعليه مثل ذلك أو قيمته لولده، وقد مضى البيع إذا كان الأب غن . يا. فإن كان فقيرًا واحتاج إلى ذلك من قبل كسوة أو نفقة؛ فقد قيل: إنّه لا ضمان عليه. والولد البالغ لا يسعه أن يأخذ من مال والده شيئًا، إِ . لا أن يكون في نًا مقطوعًا مُعْدِمًا فقيرًا، والأب غن . يا ولا يطعمه، ولا يجد ِ حال يلزمه نفقته زَم من يحكم له عليه؛ فله أخذ ما يجب له عليه من ذلك. ولا يجوز له أخذ مال والدته إ . لا بإذنها أو نحلها له أو دلالة عليها، إ . لا أن يكون عليها حكم يلزمها ما يلزم الأ . مهات فتمتنع؛ فعند ذلك جائز له. [..dƒd .E.H .dƒdG QGôbEG »a] :.dCE°ùe ومن أق . ر لولده بمال، ثُ . م اغتاض فنزعه منه بالكلام ولم يَحُزه ولا أزاله عنه بِملك، وكان علَى جملته في يد الولد ح . تى مات الأب؛ فإ . ن الإقرار في هَذَا جائز للولد من الأب، ولا رجعة للأب علَى الولد بِما أق . ر له به. وإذا لم يُزل المال من يد ولده بالانتزاع فلا أعلم لورثته فيه ح . قا. باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 35 فإن أعطى الولد من هَذَا المال لأحد شيئًا أو وهبه له أو باع؛ فجائز. وكلّ من صار إليه شيء علَى هَذَا فله أخذه؛ لأ . ن الأموال إِن.مَا تَحلّ وتحرم بالأحكام. وك . ل من كان في يده مال جاز لمِن أخذ منه بالهبة وغيرها ح . تى يعلم تعدّيه فيه، وذلك إذا لم يُزِل انتزاع الوالد مال الولد من يده، والله أعلم. [.O’hC’ .dGƒdG .s«£Y »a] :.dCE°ùe وعط . ية الأب للأولاد الصغار الذين لم يبلغوا غير جائزة. وعط . يته لأولاده الكبار جائزة إذا كانت عط . يته مالًا خالصًا غير مشترك، وصحّ قبض المعطى للمال الذي أعطاه أبوه. فإن كان الولد البالغ لم يقبض ما أعطاه أبوه ولا حازه ح . تى هلك؛ لم تجز هذه العط . ية وهي للأب؛ كما أنّه لا يَجوز رهن بلا قبض، كذلك لا تَجوز عط . ية بغير قبض. وللوالد الرجعة في عط . يته لولده / 22 / الكبير ما لم يقبضها. وَأَ . ما الإقرار فثابت عليه، ولا ينفعه رجوعه علَى ولده بغير اعترافه له، والمال لولده بالإقرار. [.ƒ°UC’G »a ¬às«£Yh ,.O’hC’ ¬dE.pH ..°TCG ..«a] :.dCE°ùe ومن غير الكتاب( 1): وعن رجل أشهد بِماله لأولاده وهم صغار وكبار، ثُ . م رجع أشهد به لرجل آخر أو بايعه المال، ولم ينتزعه من أولاده؟ 1) كذا في النسخ، ويظهر أنّه من زيادات الن . ساخ، لكن لم نستطع إدراجها في الهامش لعدم ) ذكر نهايتها. UE`````à``c 36 الجزء الثامن عشر فعلى ما وصفت؛ فإذا كان أشهد به لأولاده بحقّ لهم عليه، ثُ . م عاد فأشهد به لرجل آخر بِحقّ له عليه؛ زال المال من أولاده، وجاز قضاء الأب للأجنب . ي، وإن كان أشهد به لأجنبيّ بغير حقّ، وإن.مَا أَعطاه؛ فالمال لأولاده. ولا تجوز عط . ية الأب في الأصول من مال ولده، وإن.مَا يجوز بيعه وقضَاؤه، انتزعه أو لم ينتزعه. وإن هلك الأب؛ كان لأولاده شروى المال الذي لهم من مال أبيهم الذي باعه أو قضاه. وَأَ . ما ما دام الأب ح . يا لم يحكم عليه بغرم ذلك لأولاده. وإن كان الأب إِن.مَا أعطاه عط . ية بغير حقّ. فَأَ . ما الأولاد الصغار فلا يَجوز لهم العط . ية من أبيهم، وتجوز العط . ية لأولاده الكبار. إذا أحرزوا ما أعطاهم أبوهم، ثُ . م رجع الأب فأعطاه غيرهم؛ جازت العط . ية علَى هَذَا الوجه، ولم يكن لهم غرم في ماله في حياته ولا بعد موته، إِ . لا أن يكون أعطاهم ذلك المال بِحقّ لهم عليه؛ فهو علَى ما وصفت، والله أعلم بالصواب. [..dh .E.dp .dGƒdG ´G.àfG »a] :.dCE°ùe قال عبد الله بن مُح . مد بن أبي المؤثر: أخبرني فلان لا أحفظ اسمه أ . ن ج . دي أبا المؤثر لزمه لي حقّ الله أعلم من أرش أو غيره قال: فأخذ أبو المؤثر يزن الدراهم ويسل.مها إلى والدي، فإذا قبضها والدي من حقّي سل.مها إلى والده، ورجع يسلّمها والده إليه من حقّي، فلم يزالا كذلك ح . تى استفرغا الذي أراد أن يتخل.ص منه، ولم يحفظ أَن.ه أبرأه من ذلك. قال: وقد قيل: إنّه يجوز للوالد انتزاع مال ولده ممن هو عليه ثُ . م يبرئه منه. وإذا أشهد الوالد بانتزاع مال ولده ولم يَحزه عليه ولم يبعه؛ قال باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 37 أبو الحواري: ما دام المال قائمًا بعينه فالمال للولد، مات الوالد أو حيي، وحتى يزيل الوالد ذلك المال ببيع أو سلفة بشيء يملك عليه. فإذا مات الأب وخلّف مالًا كان لولده شَروى ماله الذي أزاله والده، فيكون للولد شروى ذلك | المال | في مال والده. والوالد إذا نزع مال ولده، ثُ . م ظَفِر الولد بماله؛ فله أخذه وأكله وبيعه إن استبرأ له، ما لم يكن الوالد قد أزاله من ملكه إلى غيره ببيع أو قضاء دين / وأشباه ذلك. / 23 وكذلك إن مات الوالد وهو في ملكه؛ فالمال | للولد | دون الورثة، ولا يضرّه انتزاعه شيئًا. وإن كان الوالد قد أزاله إلى غيره ثُ . م مات؛ كان للولد شروى ماله من مال والده، ثُ . م يشارك هَذَا الولد بق . ية الورثة فيما بقي من مال والده من بعد ذلك. وجائز للوالد أن ينتزع مال ولده بات.فاق من الفقهاء. وذهب أصحابنا في هَذَا إلى قول عليّ بن أبي طالب قالوا: إن.ه ترافع إليه رجل وابن له، الابن( 1) يطالب الأب بِما أخذه له؛ فحكم علَى الولد للوالد. وتنازع الناس في هَذَا ؛« أَنتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » : وقول ال . نب . ي ژ أيضًا أنت ومالك » : أي: ملكًا له. وقال قوم ؛« أنت ومالك لأبيك » : الخبر؛ فقال قوم أي: أنت ومالك من أبيك. وقال قوم: غير ذلك. ؛« لأبيك وقيل: إِن.ه( 2) لا يَجوز للوالد أن ينتزع مال ولده ما أعطاه غيره. وفي (م): الابن. .« الابن » فوقها كلمة « الأب » :( 1) في (ق ) 2) في (ق): - إنه. ) UE`````à``c 38 الجزء الثامن عشر [..dGƒd .dƒdG .°†jE.e »a] :.dCE°ùe وإذا كان للولد مال من قبل أمّه، فقايض به والده مالًا آخر، وللوالد مال آخر غير مال ولده، وهلك الوالد، وله أولاد آخرون غير هَذَا الولد من امرأة أخرى، وقال إخوة هَذَا الولد الذي قايض أبوه بماله: نحن وأنت شركاء في هَذَا المال الذي قايض أبونا ماله، وقال الولد: هَذَا مالي دونكم، وأنا شريككم في المال الذي خل.فه والدنا؛ فإ . ن القول قوله، والمال الذي قايض به والده هو للغلام دونهم، وهو شريكهم فيما بقي من المال الذي خل.فه والدهم؛ لأن.هم | قد | قالوا: إ . ن الوالد إذا باع مال ولده، ثُ . م مات الوالد وخلّف مالًا؛ أ . ن الولد يأخذ شروى ماله من مال والده ح . تى يستوفي، ثُ . م يكون ما بقي ميراثًا بين الورثة، والله أعلم. [..dƒYh .dƒdG .n.Y ....dG »a] :.dCE°ùe ومن طل.ق امرأته وله منها ولد صبيّ، فوقع للصبيّ ميراث من بعض أرحامه؛ فإ . ن مؤنته تكون في ماله ولا يلزم والده. ومن يشهد أَن.ه قبض جارية ابنه أو ابنته ثُ . م أعتقها؛ فإن.ها تعتق. وإذا لم يشهد أحدهما؛ لم تعتق. وإذا لم يقم الوالد لولده بِما يلزمه له من نفقة وكسوة، فل . ما بلغ الولد طالبه بذلك؛ فإن.ه لا يحكم له علَى أبيه( 1) بشيء من بعد البلوغ، والأب آثم فيما ض . يع من حقّ ولده. فإن طالبه قبل بلوغه بذلك فيما مضى وفيما يستقبل؛ فإن.ه يحكم له 1) في (م): ابنه. ) باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 39 عليه بالنفقة فيما يستقبل لا( 1) فيما مضى، إ . لا أن يكون حكم عليه فتولّى بعد الحكم عليه؛ فإنّ الحاكم يحكم عليه، ويأخذ به إذا حاكمه، وما لم يكن حكم عليه؛ فإن.ه يحكم عليه فيما يستقبل. وقيل: إنّه يحكم علَى الرجل لزوجته وولدها منه لمِا مضى وما يستقبل. وكذلك يلزم الولد لوالده إذا رفع عليه، ويحكم عليه بفريضته له فيما يستقبل / 24 / حين طلب. فَأَ . ما ما مضى فلا يحكم عليه له، ويكون الولد آثمًا في تركه برّ والده، وما يجب له عليه. والحاكم لا يحكم إ . لا | بالص . حة | بما يصحّ أو فيما يستقبل بما يجب. جره؛ وبذلك ِ وليس علَى الرجل أن يعول أولاده البالغين ولو كانوا في ح يقول أكثر قومنا. وقال قليل منهم: إ . ن النفقة تَجب للأولاد البالغين والأطفال من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم مال يستغنون به. وقيل عن هاشم: في الرجل يزوّج ابنته ثُ . م يطلّقها زوجها، عليه مؤنتها. قال الفضل: وَأَ . ما أنا فيعجبني قول من يقول: إذا بلغ أولاد الرجل الذكور والإناث؛ فليس عليه عولهم. [.dƒdGh .dGƒdG .«H E.«a E.«.Y ™.é.dG .E.MC’G »a] :.dCE°ùe وإذا نزع الرجل مال ولده وأشهد علَى ذلك، ثُ . م غاب فباع الولد ماله، ثُ . م قدم الأب فطلب المال الذي كان نزعه وأحضر الشهود علَى ذلك؛ فإ . ن بيع الولد لماله تامّ. وكذلك إن قضاه الولد في دينه فالقضاء تام؛ لأ . ن المال ما دام قائمًا بعينه لم يُخرجه الأب من ملكه فهو للولد. وكذلك إن مات الأب فالمال للولد. 1) في (م): إِ . لا. ) UE`````à``c 40 الجزء الثامن عشر وقال أبو عبد الله: لو باع رجل من مال ولده شيئًا ثُ . م مات؛ لم أَحكم له به في مال والده. فإن ا . دان من ولده دينًا، فمات قبل أن يبرئ نفسه من دين ولده؛ حكمتُ له به في مال والده. وأجمع الجميع أ . ن الأب إذا كان غن . يا فمح . رم عليه تناول مال الابن، وأنّه متى تناول من ماله شيئًا كان لله تعالى عاصيًا، ولو كان المال له لم يعص بتناوله. وأجمعوا أ . ن عليه ردّ ما أخذ منه، وإن ذ . مته | به | مرتهنة. وأجمع المسلمون أ . ن الابن له أن يشتري من ماله وإن منعه منه أبوه. وأجمعوا أ . ن له أن يطأ سُ . ري.ته ولو كان في ماله حقّ للأب، ( 1) كان ماله للأب لم يجز أن يطأ أمته؛ لأ . ن الأمَة لأبيه، أو أبوه شريك فيها. وقد أجمعوا أ . ن الرجل إذا كانت له جارية بينه وبين آخر؛ فغير جائز له وطؤها. وأباحوا للابن أن يطأ أمته قبل ذلك؛ من إجماعهم أَ . ن الأب لا حقّ له في مال الابن، إذ لو كان له فيه حقّ لم يجز للابن وطء أمته. وأجمعوا أ . ن الأب إذا كان فقيرًا مُحتاجًا أ . ن علَى الابن نفقته، وأن.ه لا يلزم إِ . لا كفايته؛ فلو كان مال الابن لأبيه لم يفرض له عليه ويؤمر بالإنفاق عليه. والخبر المعتلّ به من أوجب مال الابن للأب لا يثبت من طريقه فيه ح . جة؛ لأ . ن أكبر ما في الباب أن يجعل حكم مال الابن حكم الابن، وذلك وأجمعوا أ . ن الابن غير مَملوك .« أَنتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » : أ . ن النبيّ ژ قال 2) وإن كان رسول الله ژ قد أضافه إليه؛ وكذلك المال لا يكون ملكًا )/25/ له وإن كان مضافًا إليه. .« ولو » : 1) كذا في النسختين؛ ولعل الصواب ) 2) هنا سقطت من النسخة (ق) صفحتان وأثبتناها من النسخة (م). ) باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 41 قال: أجمعوا أَ . ن الأب إذا وطئ جارية الابن؛ أَ . ن عليه قيمتها إذا أولدها وقيمة ولدها. قال: وأجمعوا أَ . ن الأب إذا أعتق جارية ابنه لم يقع( 1) العتق عليها. . ما يدلّ علَى أَ . ن الولد أملك لماله من والده: أَ . ن الله تعالى فرض للأب ِ وَم ميراثه من ابنه فجعل كوارث غيره، وقد يكون أقلّ ح . ظا من كثير من الورثة؛ ففي ذَلكِ بيان أن لا حقّ له في ماله. أجمع المسلمون أَ . ن الأبوين إذا كانا عبدين أَ . ن النفقة غير واجبة لهما علَى الولد. وكذلك إذا كان الأب غنيًا والأمّ فقيرة وهي زوجة الأب ؛ لم يجب علَى الولد نفقتها؛ لأ . ن المخاطب بنفقتها الزوج. وكذلك إذا كانت الأمّ تحت زوج غير أَبي ابنها، وكان الزوج غن . يا؛ لم يجب علَى الابن نفقتها، وكان زوجها المخاطب بنفقتها دون ابنها. وأجمعوا أَ . ن الوالدين إذا كانا محتاجين وجب علَى الولد الإنفاق عليهما إذا كان غن . يا. وكذلك القول في الكسوة. وإذا كان الولد مملوكًا غن . يا، وله أبوان فقيران؛ لم يجب عليه الإنفاق عليهما بإجماع الأ . مة. ولولا الإجماع لكان الإنفاق عليهما واجبًا عليه، غير أن لا ح . ظ للنظر مع الإجماع. وأجمع المسلمون أَ . ن الابن إذا كان غن . يا لم يلزم الأب نفقته. وإن كان فقيرًا محتاجًا وجب عليه نفقته بالإجماع، سواء كان الولد ذكرًا أو أنثى. ولم يوجب بعض أصحاب الظاهر علَى الأمّ نفقة؛ واحتجّ بأ . ن النبيّ ژ أوجب النفقة علَى أبي سفيان لولد هند، ولم يوجب عليها شيئًا من النفقة. .« لم يعق لعله لم يقع » :( 1) في (م ) UE`````à``c 42 الجزء الثامن عشر وأجمع المسلمون أَ . ن الصب . ي إذا مات أبوه فنفقته وأجر رضاعه في ماله، إِ . لا ما ذكر عن ح . ماد بن سليمان: أَن.ه يخرج أجر الرضاع من رأس المال. وقال النخعي: إذا كان المال قليلًا يخرج من نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع المال. وحمّاد والنخعي محتاجان إِلَى دليل. وإذا كان ولد الرجل في حجره ومالهم من قِبل والدتهم، ثُ . م بلغوا أو زوّجهم وأقرّ ببعض مالهم وبقي بعضُه في يده، وهو خادم ودين لهم وصداق والدتهم؛ فل . ما حضره الموت أوصى بذلك الخادم في دينه وذلك بمحضر من أولاده الذي قد بانوا عنه، فل . ما هلك الأب ادّعى أولاده خادم أمّهم، وأنكرتهم امرأته وقالت: هَذَا خادم يخدمه في حياته وأوصى به عند موته؛ فإن كان الوالد لا مال له [ح . تى] يقضى عنه دينه من ماله فإن الخادم يباع في دَينه، وإن كان له دين( 1) مال غير ذَلكِ الخادم قضي دينه من ماله الخالص ونظر؛ فإن كان إِن.مَا بقي في يده من مال والدتهم قدر حصّته من الميراث لم يكن لهم إليه سبيل، إن كانوا هم قد قبضوا نصيبهم، وإن كان ذَلكِ من نصيبهم وميراثهم من والدتهم ردّ عليهم. والرجل قد يأكل مال ولده في حياته، فإن مات ولم يتلفه ولم يقضه فالولد أحقّ من الوارث. ومن انتزع مال ولده، وعلى الوالد دين، فمات الوالد وطلب الديّان في المال، وطلب الولد ماله؛ فإن كان والده أعطاه هَذَا المال فليس له فيه شيء ح . تى يستوفي الديّان، فإن فضل شيء كان ميراثًا. وإن كان ولده أصاب هَذَا المال من غير أبيه فليس له أن ينتزعه وهو راجع إليه بعد موته. ومن أشهد لبعض أولاده بشيء من ماله من صداق أمّه، فلما مات قال سائر الأولاد: إِن.ه قد أشهد له بصداق أمّه وهي أمّنا أيضًا فأعطونا 1) كذا في النسختين؛ ولعلها زائدة. ) باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 43 حقّنا من ماله وأدخلونا فيما أشهد له به؛ فإنّ لهم ذَلكِ، ويدخلون معه فيما أشهد له به. قال غيره من كتاب ابن جعفر: وفي الرأي عندنا أَن.ه إذا أشهد لأحد بنيه بمال بصداق أمّهم كان للورثة كلّهم ميراثهم من ذَلكِ. وإن أشهد بمال من صداق أمّهم ثبت ذَلكِ لمن أشهد له به، هو أحبّ إلينا، والله أعلم. الفضل: وإذا كان للولد علَى الوالد دين، أو في يده له مال، وثبت علَى الوالد ديون، ففرض عليه الحاكم وحجر عليه ماله، ثُ . م أبرأ الأب نفسه من دين ابنه بعدما حجر الحاكم علَى ابنه؛ استحقّ الديّان الدين الذي علَى ابنه، ولم يكن للأب أن يبرئ نفسه من بعد أن حجر الحاكم. وكذلك إن كان للولد عبد أو داب.ة؛ وأخذه الوالد من بعد حجر الحاكم؛ كان للديّان. قد قال بعض الفقهاء: إِن.ه إذا أبرأ نفسه من دين ابنه، وابنه مريض، وله ورثة غيره؛ أَن.ه لا يبرأ منه، وللورثة حصّتهم منه. وقد رأيت في بعض الآثار عن المسلمين: أَن.ه ليس للوالد أن يبرئ نفسه من دين ولده، ولم أسمعه من أحد من الفقهاء، ولا صحّ معي في آثارهم، إِ . لا ما رأيت في الكتب ينسب إليهم؛ لأ . ن حجر الحاكم قد حال بين الوالد وبين أخذ المال وإتلافه، كما يحول بين المال وبين صاحبه إذا حجر عليه . ما لصاحب ِ أن يزيله؛ لأنه ليس للوالد في مال ولده من جواز الفعل أكثر م المال؛ فحجر الحاكم يجري عليهما جميعًا. وكذلك إن أتلفه الوالد ببيع أو أكل أو قضاء أو تزويج من بعد حجر الحاكم؛ لم يَجز ذلك كلّه، وكان للديّان الذين حجر عليه لهم ففرض عليه لهم. ومن باع عبدًا لوالده في حياة والده بغير رأيه، ثُ . م مات الوالد وأعتق UE`````à``c 44 الجزء الثامن عشر المشتري العبد بعد / 25 / موت والد البائع؛ فإ . ن العتق قد سرى في العبد. وإن أعتقه في حياة الوالد؛ فإ . ن العبد مملوك للوالد وهو لورثته. وكذلك من اغتصب عبدًا فباعه وأعتقه مشتريه، ثُ . م إنّ سيّد العبد استحقّه؛ فإ . ن ذَلكِ العتق ليس بشيء، وهو عبدٌ لس . يده. [.O’hC’ UC’G .s«£Y »a] :.dCE°ùe ومن أعطى أولاده الكبار عط . ية في ص . حته فأحرزوا؛ فقد ثبت ذلك لهم. وَأَ . ما عط . ية الرجل لأولاده الصغار فلا تثبت لهم العط . ية من أبيهم، إ . لا أن يقول: مكان ما أعطيه أولادي فلان وفلان، أو ابني فلان. ويوجد عن الو . ضاح: أَن.ه قد عَدَل، ولو لم يقل: مكان ما أعطيت ابني فلان. قال غيره قريبًا من قوله فيما وجدت : وقد قيل: إنّ الصب . ي إذا بان بالعط . ية ثبت له ذلك، والله أعلم. ومن أعطى بعض بنيه وأحرزوا، فل . ما مرض أعطى الآخرين مثل ما أعطى الأ . ولين؛ فَأَ . ما موسى وأصحابنا العُمان . يون فكانوا يجيزون ذلك، وحكم به موسى. وَأَ . ما أصحابنا العراقيّون فيرون ذلك منه وصِ . ية، ولا وصِ . ية لوارث. هاشم: ومن أعطى بناتٍ له بالغات وقبضن، فل . ما حضره الموت أوصى لمِن بقي من بناته وه . ن صغار مثل ما أعطى الكبار؛ أَن.ه يجوز . ما أوصى للبنات ِ للصغار ذلك، غير أَ . ن لامرأة الهالك وعصبته ميراثهم م الصغار، وليس للصغار أن يرجعن علَى الكبار فيما قبضن وأحرزن في حياة الهالك وص . حته. باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 45 [....dEH ..dh .n.Y .dGƒdG ™aQ »a] :.dCE°ùe ومن رفع عليه والداه أو أحدهما إلى الحاكم ليجري عليهما النفقة، فقال الولد: إِن.همَا في حدّ غنى عن نفقته، | وقال الوالدان: إنّهما ليسا في حدّ غنى .( عن نفقته؛ فعلى الوالدين الب . ينة أَن.هما ليسا في ح . د غنى عن نفقته |( 1 [.Ebôu .àe »a] :(2)AE«°†dG UEàc ô«Z .e .dCE°ùe وعن رجل أعطى ابنه عط . ية فأحرزها وهو بالغ، وللأب امرأة وأبوان، فل . ما حضره الموت قال: اشهدوا أن.ي أعطيت أبوايَ وامرأتي ك . ل واحد منهما كذا وكذا، علَى قدر ميراثهم مثل ما( 3) أعطيت ابني؛ قال: قد قيل: هَذَا جائز لهم إذا عدل بينهم عند الموت. فإن كان مع الابن فضل فهو له، وإن كان مع الامرأة والأبوين فضل فهو مردود إلى الورثة. [....dEH ..dh .n.Y .dGƒdG ™aQ »a] :.dCE°ùe ومن رفع عليه والداه أو أحدهما إلى الحاكم / 26 / ليجري عليهما النفقة، فقال الولد: إِن.هما في ح . د غنى عن نفقته عليهما؛ فعلى الوالدين الب . ينة بما ي . دعيان من إعدامهما، وأنّهما في ح . د من يجب لهما النفقة علَى ولدهما، ويجوز ذلك من وارثهما. فإن كان الولد يعلم أَن.هما في حدّ من لا يَجب عليه لهما النفقة، فردّا 1) ما بين العمودين ساقط من (ق)، وقد أعيدت هذه المسألة بعد مسألتين بجواب آخر، ) فانظرها. 2) هذه المسألة من غير كتاب الضياء، الأصل فيها أن تدرج في الهامش، لكن لا ندري ) نهايتها فتركناها في المتن لفائدتها. .« . ما ِ ميراثهم م » :( 3) في (م ) UE`````à``c 46 الجزء الثامن عشر عليه اليمين؛ فعليه أن يَحلف إذا كان يعلم ذلك، فإن كان م . تهِمًا لهما فليس له أن يحلف؛ لأ . ن المتّهِم لا يَمِين عليه. [QE¨°üdG .O’hC’ .dGƒdG .s«£Y »a] :.dCE°ùe أحسب عن أبي زياد: في رجل يُحل.ي بناته حل . يا، ثُ . م يخرج سافرًا والبنات صغار، فمات الرجل؛ فقال: يرجع الحليّ إلى الميراث. وقال: ال . نحَل عَط . ية، والعط . ية لا تجوز من الوالد لولده الصغير. [Egô«Zh ,..Jƒ°ùch O’hC’G .n.Y ....dG »a] :.dCE°ùe قال أصحاب أبي حنيفة: البنت البالغة يجب لها النَفقة ما لم تتز . وج. وقال الشافعي: بأنّه لا تجب. والدليل عليه: أَن.ها عاجزة عن التكسّب فأشبهت الصغيرة، فإذا وجب لتلك فهذه أولى. وقال الشافعي: بأن.ه زالت ولايته عنها بالبلوغ وهو يبطل بالدين. قال أبو معاوية: مختلف في نفقة البنات؛ فقال بعض: عليه نفقته . ن وكسوته . ن ما لم يتز . وجن. وقال بعض: لا تلزمه له . ن نفقة. وقال أبو معاوية: ينفق عليه . ن ما يقوته . ن، فإن اختلفوا في ذلك فنصف ن تَمر في ك . ل يوم، ويكون ِ صاع لك . ل واحدة ليومين، أو م . د من حبّ، أو مَ . ن م مُ . دين؛ لأن لا( 1) عليه لذلك، فيكون في الصيف برّ وفي الذرة ذرة، والله أعلم. ويكسو كلّ واحدة أربعة أثواب لك . ل سنة: إزار ودرع وخمار وجلباب. فإن انخرقن أو سرقن قبل الحول، وص . ح ذلك؛ فعليه أن يكسوه . ن كسوة أخرى. وإن كساه . ن بحكم حاكم؛ فلا أرى عليه بدلهنّ. وإن كان بغير حكم حاكم فعليه بدله . ن، والله أعلم. .« لا أَ . ن لا » :( 1) في (م ) باب 1 : في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها 47 فإن حال الحول والكسوة جديدة، فطلبن إليه كسوة أخرى، واحتججن بأ . ن الحول قد حال؛ فعليه أن يكسوه . ن، وعليه . ن أن يرددن عليه الكسوة الأولى ما بقي منها، والله أعلم. مّن يكسبن ِ فإن تز . وجن وطلّقن ولا مكسبة له . ن؛ فعليه نفقتهنّ. فإن ك . ن م . ما يقوته . ن فلا نفقة عليه له . ن. فإن كان ما يكسبن لا يقوته . ن؛ فعليه أن ِ م يزيده . ن علَى كسبه . ن ما يكفيه . ن. فإن كان كسبهن يكفيه . ن لنفقته . ن ولا يكفيه . ن لكسوته . ن؛ فعليه أن يكسوه . ن، وليس عليه أن يصنع له . ن. والأولاد الذكور إذا كانوا مرضى ولا يقدرون علَى مكسبة؛ فعليه نفقتهم وكسوتهم، لك . ل واحد مدّ من حبّ، أو( 1) مَ . ن من تَمر، والكسوة لك . ل سنة / ثوبان، والله أعلم. / 27 ومن كان له أولاد يعولهم، ثُ . م بلغوا؛ لم يلزمه لهم نفقة ولا كسوة، إ . لا البنات؛ فإن.ه يلزمه له . ن ذلك ح . تى يتز . وجن، فإذا تز . وجن لم يلزمه له . ن ذلك. ومن له ابن وبنت، والابن لا يملك شيئًا؛ فعلى البنت الثلث من النفقة. وإذا حُبسَ( 2) الولد في الحبس، وله أبوان أو أخوان؛ فليس عليهما من نفقته شيء. وقال بشير: للوالد أَن يتز . وج من مال ولده إذا كان غير واجدٍ للمال، ولا يتز . وج إ . لا بمهر وسط، وعلى الأب ما فضل عن الوسط من المال. وللوالد أن ينفق علَى ولده الصغير من مال ولده، ولا ينفق علَى عبيده؛ لأن.هم مال يبيعهم إن شاء. 1) في (ق): و. ) 2) في (م): جلس. ) UE`àc .E.MC’Gh ihEY.dG 51 êGhRC’G .e AE°ù.dGh .ELôdG .«H ihEY.dG »a .dP »a ±.àN’G .n.Y .E.MC’Gh ,.gô«Zh 2 UE`H ومن ا . دعت عليه زوجته الطلاق فأنكر ذلك، وأبرأه والدها من صداقها وأبرَأ هو لها نفسها ما برئ من مالها وأعطاها ما كان ج . هزها هو به، وقبل له الوالد بصداقها إن أدركته بشيء، فكان الوالد وكيلها في البُرآن أو غير وكيل، فل . ما انقضت عدّتها رجعت تطلب يمينه ما طل.قها؛ فإن كانت ا . دعت أَن.ه طل.قها واحدة أو اثنَتين، وأنكر هو ذلك وقد بارأها؛ فإ . ن البُرآن يأتي علَى ما كان من الطلاق. فإن أقرّ أَن.ه طل.قها واحدة أو اثنَتين، وا . دعت هي أَن.ه أبرأها من بعد ما خلت الع . دة من الطلاق؛ فعليها الب . ينَة بذلك. وإن أعجزت الب . ينة؛ فعليه يَمِين بالله لقد أبرأها وأبرأته. فإن لم يحلف حلفت إذا ردّ اليمين عليها أَن.ه إِن.مَا أبرأها وأبرأته من بعد انقضاء ع . دتها من طلاقه إي.اها، ولها صداقها عليه. وإن كانت ا . دعت أن.ه طلّقها ثلاث تطليقات قبل البُرآن؛ فعليه اليمين بالله ما طلّقها ثلاث تطليقات قبل البُرآن. فإن لم يحلف هو وردّ اليمين إليها؛ فعليها أن تحلف يَمينًا بالله لقد طلّقها ثلاثًا قبل البُرآن، فإذا حلفت فلها صداقها. وقيل: في رجل طلّق امرأته ولم تعلم هي بطلاقه، ثُ . م أبرأ لها نفسها وأبرأته من مالها، ثُ . م رجع فأقر بالطلاق؛ فقال سليمان بن عثمان: إِن.مَا تأخذ منه صداقها إذا كان الطلاق قبل البُرآن. وقال أبو بكر الموصلي بالأثر: إن طلّقها بتطليقتين أو واحدة؛ فلا صداق لها عليه؛ لأ . ن البُرآن يأتي علَى الطلاق، وإن.مَا بارأها وهو يَملك رجعتها. UE`````à``c 52 الجزء الثامن عشر وإن شهد رجلان علَى رجل أن.ه فارق امرأته، وحكم علَى الرجل بفراقها وتز . وجت غيره، ثُ . م أكذب الشاهدان أنفسهما وقالا: شهدنا بباطل؛ فإن.ه لا يفرّق / 28 / بينها وبين الزوج الأخير، ولكن يغرما للزوج الأَ . ول ما أخذت منه المرأة. فإن لم تتز . وج ح . تى أكذبا أنفسهما فإن.ها لا ترجع إلى زوجها الأَ . ول وقد مضى الحكم الأَ . ول، ولكن يغرمان له الصداق. وقال من قال: تردّ إلَى زوجها الأَ . ول ولا غرم عليهما، والله أعلم. ومن ا . دعت علَى زوجها الطلاق، فقال: إن.ي قلت: أنت طالق إن حدّثت بقولي فلانًا، قالت هي: لم أسمع هَذَا القول، ولكن قال: أنت طالق؛ فالقول قولها والب . ينَة عليه بالذي ا . دعى؛ لأن.ه قد أق . ر بالطلاق. ومن ا . دعت عليه امرأته أن.ه طلّقها ثلاثًا فأنكر ذلك، واختلعت إليه من صداقها أو خالعها علَى ذلك، ثُ . م أكذبت نفسها بعد ذلك فقالت: لم يكن طلّقني، وأرادا أن يتراجعا علَى ما كانا عليه من الزوج . ية؛ فجائز إذا كانت في الع . دة وتكون معه علَى تطليقتين، فإن كانت قد انقضت ع . دتها تز . وجها تزويجًا جديدًا، وتكون معه علَى ما بقي من الطلاق. وليس علَى الحاكم ولا له أن يدخل بينهما بمنع؛ لأن.ه لم يص . دقها علَى ما ا . دعت من طلاقه إي.اها، ولم تقم عليه ب . ينة بصدق دعواها؛ فجاز لهما الرجوع إذا تراضيا بذلك. ( ومن له زوجتان فدخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى، فطلّق إحداهما( 1 ولم يعرف أيّهما طلّق، وذلك في ص . حته، فمات في الع . دة ولم يعلم أيّهما المطلّقة؛ فأ . ما التي قد دخل بها فلها صداقها تا . ما، وللتي لم يدخل بها أيضًا صداقها إذا لم يصحّ أَن.ه طلّقها، ويكون الميراث بينهما مع يَمِين كلّ واحدة منهما ما تعلم أن.ها هي التي طلّقها ثلاثًا. وإن لم يكن له ولد كان الربع ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« أحدهما » : 1) في النسخ ) باب 2 : في الدعاوى بين الرجال والنساء من الأزواج وغيرهم، والأحكام علَى الاختلاف 53 بينهما علَى هذه الصفة. وإن كان إِن.مَا طلّق بتطليقة فليس علَى التي دخل بها يمين؛ لأن.ها ترثه علَى حالٍ إذا مات في الع . دة. ومن لم تحلف منهما كانت الأخرى أولى بجميع ميراثه. وإذا كانت المرأة تقرّ أَ . ن زوجها طلّقها، فل . ما مات طلبت ميراثها، وقالت: لم يكن طلّقها؛ فلها ميراثها في ماله وعليها يمين. ومن طلّق امرأته في مرضه ثُ . م مات، فقال الورثة: قد انقضت ع . دتك لا ميراث لك، وقالت هي: لم تنقض ع . دتي؛ فالب . ينَة علَى الورثة أَن.ها قد انقضت ع . دتها؛ لأن.هم م . دعون. [.gô«Zh .«Lh.dGh ,.jƒNC’G .«H ihEY.dG »a] :.dCE°ùe ومن باع شيئًا لأخته فيه ح . صة وقال لها: نبيع نخلات لنا في موضع كذا، فقالت: نعم، ثُ . م علمت بعد أَن.ها نخل كثيرة( 1)، وأنّ فيها فروضًا وخُبُوتًا( 2) فغيّرت؛ فلها الح . جة، ولا شفعة لها إن أدركت؛ لأن.ها قد علمت / بالبيع. / 29 ومن ا . دعى علَى امرأة أن.ها اقترضت هي وزوجها منه دراهم؛ ومات وأنكرت المرأة؛ فإن.ه يحلّفها يمينًا واحدًا ما عليها له كذا من قبل ما ي . دعي أن.ه عليها أن.ها اقترضت منه، وما تعلم أَ . ن عليها له حقّ من قبل ما اقترض زوجها. 1) في (م): كبيرة. ) 2) الخَبْتُ: جمعه خُبُوت، وهو: ما ات.سع من بطون الأرض. وقيل: ما تطامن من الأرض ) وغَمُض، فإذا خرجْتَ منه أفضْيتَ إلى سِعَةٍ. وقيل: الْخَبْتُ سَهْلٌ في الحَ . رة. وقيل: هو الوَادي الْعَمِيقُ الوطيء، يُنْبتُ ضُروب الْعِضاهِ. انظر: التهذيب، الجمهرة، العين، (خبت). UE`````à``c 54 الجزء الثامن عشر وإذا كان لامرأة منزل معروف، فسكن معها ربيب لها وزوجة له في المنزل، وعاشا علَى ذلك ما ق . در الله، ثُ . م ماتت صاحبة المنزل؛ فاحت . ج ربيبها بما في المنزل( 1) كلّه من حليّ ومتاع. وقالت المرأة وزوجها الحيّان: المتاع لنا ونَحن في المنزل، وقامت الب . ينَة أن.هم كانوا في المنزل جميعًا؛ فالقول قول الزوجين، وعلى ورثة الهالكة الب . ينَة، وعلى الزوجين الأيمان، إ . لا أن يكون كلّ معتزل عن صاحبه في بيت، الزوجان وحدهما، والعجوز وحدها. وإذا أعطت امرأة رجلًا عط . ية ثُ . م نازع فيها إِلَى الحاكم، فقال الذي ينازعه: يجيء صاحب هَذَا المال يحلف عليه ويأخذه، فقال: أنا لي هَذَا المال قد أعطيته؛ فإن ص . ح المال لهذا الم . دعي بشاهدي عدل عن صاحبة الْحَقّ فاليمين عليه، وللمطلوب عليها هي أيضًا يَمين. وإن كرهت أن تحلف حلف المطلوب وغرمت هي له مثل ما استح . ق عليه بسببها. ومن رهن حل . ي امرأته ثُ . م توفّي، وا . دعت المرأة حليّها وجاءت بالب . ينة، وكان رهنه في نفقة البيت؛ فإن نفقة البيت علَى الرجل فليردّ علَى المرأة حليّها. ومن باع لامرأته مالًا وأكله( 2) المشتري سنين، ثُ . م طلبت الزوجة المال وأحضرت الب . ينَة أ . ن المال مالها، وثبت ذَلكِ المال، واحت . ج المشتري بعلم المرأة بالبيع الذي باع زوجها وأَكْلِه المال، واحت . جت المرأة أَنّي تَخ . وفت زوجي ولم أقدر [على]( 3) مثل هذا؛ فلا أرى ( 4) لها عذرًا إذا بيع المال وهي عارفة ساكتة مُحاضرة، والمال يؤكل بعد البيع. 1) في (ق): البيت. ) 2) في (م): وأكل. ) 3) في (ق): فراغ قدر كلمة. وفي (م) بها علامة سقط وفراغ قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ) ما أثبتناه ليكتمل المعنى. .« له لعله أراد » + : 4) في النسخ ) باب 2 : في الدعاوى بين الرجال والنساء من الأزواج وغيرهم، والأحكام علَى الاختلاف 55 وإن امرأة أصلحت هي ورجل علَى مال وأق . رت أن.ها قد عرفت ما صالحت عليه، والمال في بلدها، ثُ . م أنكرت بعد سنة؛ فإقرارها لازم لها، ولا ينفعها الإنكار بعد الإقرار. وإذا غلطت امرأة بثوب جارتها فصبغته، ثُ . م استبان لها أ . ن الثوب لجِارتها؛ فلصاحبة الثوب الخيار إن أرادت أن تر . د عليها صبغها وتأخذ ثوبها. وإن أرادت أن تر . د عليها الثوب، وتر . د الصابغةُ علَى صاحبة الثوب ثوبًا مثل ثوبها وقيمة ثوبها أبيض، فذلك. وقيل: إن كان الصبغ زاد في الثوب؛ فعلى صاحبة الثوب قيمة ما زاد الصبغ في الثوب. وإن كان الصبغ أنقص الثوب؛ كان لصاحب الثوب الخيار؛ إن شاء سل.م الثوب إلى الصابغ / 30 / وأخذ قيمة ثوبه ( 1) أبيض أو ثوبًا مثله، وإن شاء أخذ ثوبه بنقصانه. [A•ƒdGh çGô«.dGh ¥.£dG ihEYO »a] :.dCE°ùe ومن طلّق امرأته تطليقة ثُ . م ماتت وطلب ميراثه منها، واحت . ج أ . ن ع .ّ دتها . من تعتدّ بالحِيض؛ فله الميراث منها ولو خلا ِ لم تنقض ح . تى ماتت، وهي م لها سنة أو أكثر إذا لم يصحّ بشاهدي عدل أن.ها أق . رت أ . ن ع . دتها قد انقضت. ومن شهد عليه شاهدان أن.ه طلّق زوجته وأنكر ذلك، وف . رق الحاكم بينهما، ثُ . م رجع الشاهدان عن شهادتهما؛ فإ . ن المرأة تُردّ إلى زوجها إذا أرادا ذلك. وإن ا . دعت امرأة علَى زوجها الوطء في الحيض، وأنكر هو ذلك؛ فليس قولها ح . جة عليه في باب الحكم، ويلزمه اليمين علَى قول من يرى الفراق، .« أيضًا لعله » + : 1) في النسخ ) UE`````à``c 56 الجزء الثامن عشر ثُ . م يجبرها الحاكم علَى الرجعة إليه؛ فإن كانت عند نفسها صادقة فيما ا . دعت، فإن( 1) كانت تعتقد أن.ها تحرم عليه إذا وطئها وهي حائض، وعلمت أن.ه حلف كاذبًا؛ فلتهرب منه، ولا يسعها المقام معه. ومن هلك وخلّف يتيمًا وجعل أ . مه وص . يته وترك في يديها مالًا، ثُ . م مات اليتيم وخل.ف ماله علَى الورثة، ولم تكن أمّه افترضت له في الرضاع فريضة، ولا فرض لها أحد من المسلمين، ولا طلبت ذلك؛ فلا رِبابة( 2) لها إذا لم يحكم لها بها الحاكم، ولا نفقة لها في ماله إذا لم تطلبها في وقتها، وما أنفقت علَى عبده من ماله؛ فلا ضمان عليها فيه، وعليه واجبة لعبده في ماله، وبالله التوفيق. ومن طل.ق امرأته وعليه لها صداق، ولا يملك إ . لا بيتًا يسكنه، فطلبت من الحاكم أن يقضيها إي.اه ح . قها، فامتنع المطلّق؛ فإن.ه يفرض لها عليه فريضة، ولا تقضي بيته الذي يسكن فيه. [¥G.°üdGh ¥Gô.dG »a] :.dCE°ùe وإذا وقع بين الزوجين ما لا يَجوز لها المقام معه، وأراد الحاكم أن يف . رق بينهما؛ فإن.ه يقول: قد حكمت بينكما بالبينونة، ويشهد علَى ذلك من حضر ويكتب به. ومن كان عليه لزوجته صداق نَخل، ولم يُمكنه النخل، وطلبت أن يشتري لها نَخلًا، فلم يجد إِ . لا بزيادة علَى ثمن النخل؛ فعلى القياس أن.ه يؤجّل كما يؤجّل الذي لم ينفق ماله منه إ . لا بالخسران. .« فإن » بدل « و» : 1) كذا في النسخ، ولع . ل الصواب ) 2) ال . ربابة: من رَ . ب الَأمْرَ يَرُب.هُ رَب.ا ورِبَابَةً: أَصْلَحَهُ ومَ . تنَهُ. وال . ربابة: ما يُعطَى للأرملة علَى تَربية ) ولدِها. انظر: تاج العروس، (ربب). باب 2 : في الدعاوى بين الرجال والنساء من الأزواج وغيرهم، والأحكام علَى الاختلاف 57 [™«.dGh çGô«.dG iƒYO »a] :.dCE°ùe وإذا ماتت امرأة وخل.فت زوجًا وابنة وأختًا، فلم تطلب الأخت الميراث إلى الزوج إلى أن ماتت، ثُ . م جاء وارثها فطلب؛ فلا مطلب لوارثها؛ لأن.ه ليس لأحد أن يطلب ميراث وارث لم يطلب ميراثه / 31 / إِ . لا أن يكون موتهم متتابعًا فعاجلها الموت قبل الطلب؛ فإن صحّ ذلك وأقاموا الب . ينَة علَى الْحَقّ .(1)« في الوصايا » حكم لهم. في هذه المسألة اختلاف في النسخة التي أوّلها ومن كان لها مال، فكانت تبيع منه إلى أن لم تنفق( 2)، فل . ما هلكت( 3) جاء من كان يشتري من عندها فا . دعى بيتًا لم تقل هي في حياتها إن.ها باعته؛ فجائز لورثتها منازعته بعد موتها في هَذَا المال ما لم يكن في يد المشتري، ولا صحّ البيع فيه بإقرار ولا ب . ينَة، فهو للورثة ولهم المنازعة في ذلك لمن( 4) خاصمهم وا . دعاه وعليه الب . ينَة، وعليهم اليمين. فإن ردّوا عليه اليمين؛ فجائز أن يَحلف، . ما خلّفته ولم يصحّ بيعه منها لأحد؛ فللورثة المنازعة فيه. ِ وك . ل ما ص . ح أن.ه م . ما خلّفته؛ فليس لهم التعرّض به، ولا لأحد ِ وما كان في يد الناس لا يصحّ أن.ه م ي . دعيه لنفسه ح . تى يصحّ أن.ه خلّف عليه. ومتى طالب من الورثة ما هو معروف له مع الناس؛ جاز ذلك ما لم يكن وهب له، أو ترك بطيبة نفسه. الجزء 19 في » 1) النسخة المشار إليها هاهنا هي الجزء الخامس عشر من الضياء، المرق.م ب ) الباب » ولعله يقصد المسألة التي جاءت في الصفحة (مخ 164 ) من ،« الوصايا والمواريث ومن ورث من » : بلفظ «... 13 : في دعاوى الموت وإقامة البيّنات عليه لأجل الميراث امرأته ميراثًا فلم يعطوه حَ . تى مات، وطلبه الورثة؛ فعن أبي المؤثر أن.ه إن كان قسم ميراثها ولم يطلب حَ . تى مات فليس لورثته شيء، وإن لم يقسم فلهم ميراثهم، إ . لا أن يكون كانوا .« يأكلونه ويدعونه وهو لا يطلب حَ . تى مات فليس لورثته شيء .« لم يتب . ق منه » : 2) كذا في النسخ، ولع . ل الصواب ) .« كانت تبيع منه فلما هلكت » : 3) كذا في النسخ، وفي مص . نف الكندي (ج 14 ) قال ) .« حاصصهم لعله » + : 4) في النسخ ) UE`````à``c 58 الجزء الثامن عشر [¥G.°üdGh ¥.£dG iƒYO »a] :.dCE°ùe ومن طلّق زوجته وله منها أولاد صغار، فطلبت أن يسكن أولادها منه في منزلٍ سوى منزلها يكتريه لهم؛ فإن كانت تريد بذلك ضرارًا( 1) لم يُحكم جرها أُسكنوا عندها إذا ِ عليه. وَأَ . ما إن كان ذلك منزلها هي وهم صغار في ح حكم لها بهم في الصغر، واختاروها إذا عقلوا الخيار، والله أعلم. ومن ا . دعت عليه زوجته الطلاق وأنكر، ثُ . م مات ورجعت تك . ذب نفسها أن.ه ما كان طلّقها؛ فإن.ها ترثه؛ لأن.ه لم يقرّ بالطلاق. وأيضًا: فإ . ن المطلّقة إن كانت طلّقت طلاقًا رجع . يا ومات في الع . دة ورثته. ومن طلّق زوجته فا . دعت عليه صداقًا فأق . ر بدون ما ا . دعت عليه، فطلب إليها اليمين، فقالت: أنا لم أحضر عقد النكاح إ . لا أَ . ن ول . يي أو أبي أو أحد الشهود أخبرني أن.ه ز . وجني علَى كذا من الصداق فرضيت، فإن.ما أحلف علَى هذا؛ فإن.ه يؤخذ بِما أق . ر، وتحلف هي علَى الزيادة التي لم تص . ح لها ب . ينة أنّ لها عليه، ولا يحلّفها الحاكم علَى قولها: إن.ي لم أحضر، وإن.مَا أُخبرت، وإن.مَا يحلّفها أنّ لها عليه ما ت . دعي، إِن.مَا يكون مثل هَذَا لو صحّ لها ب . ينَة بِما تدّعي، فنقول: الزوج يَحلِفُ، فإن.مَا يحلف ما يعلم أنّ شهودها شهدوا لها بباطل. [.E.dGh ,.s«Lh.dG iƒYO »a] :.dCE°ùe وإذا ا . دعت امرأة علَى رجل أن.ه زوجها وتخاف أن يهرب؛ فللحاكم أن يَحبسه ح . تى يُحضر ب . ينة. فإن كانت بعيدة أو تأ . جلت أجلًا بعيدًا؛ أخذ عليه كفيلًا / 32 / بحقّ المرأة ومؤنتها ما ص . ح لها، ويجعل طلاقها بيد الكفيل. 1) في (م): ضررًا. ) باب 2 : في الدعاوى بين الرجال والنساء من الأزواج وغيرهم، والأحكام علَى الاختلاف 59 ومن قضى امرأته مالًا بِح . قها، ثُ . م توفّي الزوج ورجعت المرأة بعده، وزعمت أن.ها لم تَرَ المال؛ فلم يروا لها ح . جة ولا مدخلًا من بعد موته. [.E.jC’Gh ¥.£dG iƒYO »a] :.dCE°ùe ومن ا . دعت عليه زوجته الطلاق، فقال: هي مص . دقة أو هي صادقة؛ فإن.ه لا يقع بذلك طلاق. وإن قال: قد صدقت فيما تقول؛ لزمه الطلاق. وإن لم يقل: فيما تقول، وقال: قد صدقت؛ لزمه الطلاق. الفرق في( 1) ذلك: أ . ن قوله: هي مص . دقة، وهي صادقة؛ لا يقع إِ . لا عن إخبار مصدّق متقدّم لها من قبل، ولا يقع في المستقبل، وقوله: صدقت؛ إِن.مَا يقتضي جواب ما تقول، والله أعلم. وإذا ا . دعت امرأة علَى زوجها الطلاق وأنكر ذلك، ولم تقدر علَى ب . ينة؛ فعن أبي عبد الله: أنّ علَى زوجها يَمينًا بالله ما طلّقها، وهي امرأته. فإن كان الرجل قد تُوفّي؛ فلا أرى لها ميراثًا؛ لأن.ها زعمت أن.ه | قد | طلّقها ثلاثًا. وقال آخرون: ترثه إن هي أكذبت نفسها. وإذا ماتت امرأة وطلب ورثتها إلى زوجها أن يَحلف لهم: أن.ه ما طلب إلى زوجته الهالكة صداقها، ولا استكرهها علَى تركه؛ فإن.ه لا يلزمه ذلك، ولا يستحلف للورثة بعدها. وإذا كانت المرأة حائضًا، فجعل زوجها يعبث بها بين الوركين، فا . دعت أن.ه أصابها في الدبر، فقال الزوج: لم أرد ذلك ولم أعتمده؛ فعليه اليمين في ذلك. فإذا حلف وسعها المقام معه، إ . لا أن تعلم أن.ه كاذب في 1) في (ق): بين. ) UE`````à``c 60 الجزء الثامن عشر يَمينه وأنّه قد تعمّد ذلك؛ فلا يسعها المقام معه علَى ذلك، وتفتدي بما لها عليه، وتهرب منه ما قدرت. ومن قال لزوجته: أنت طالق إن لم أكسكِ اليوم ثوبًا، أو أعطيك درهمًا؛ فعلى الزوج الب . ينَة أن.ه قد فعل، وعلى المرأة اليمين. وَأَ . ما ما حلف هو علَى فعل نفسه؛ فهو مص . دق، والقول قوله، مثل قوله: إن لم آكل، . ما فيه الخصومة بينهما؛ ِ وإن لم أنَم؛ فالقول في هَذَا قوله. وَأَ . ما ما كان م فعليه الب . ينَة، وعليها اليمين. ومن طلّق زوجته وأنكر الصداق، ولم تكن لها ب . ينَة؛ فعليه اليمين ما عليه لها حقّ بوجه من الوجوه من قِبَل صداقها ولا غيره. وإذا مات رجل عند زوجته، فطلب الورثة يمينها ما سترت ولا خانت شيئًا، فلم تَحلف؛ فإن.ها تُحبس ح . تى تَحلف، ولا تزال في الحبس أبدًا ح . تى تحلف أو تَموت / 33 / في الحبس. وكذلك الرجل أيضًا. ومن قال لزوجته: إِن.ه حلف بطلاقها( 1) ولم يحلف، وأراد بذلك تهديدًا لها؛ فذلك كذب منه، ولا يقع به طلاق. وقال من قال: ح . تى تص . دقه امرأته، فإن لم تصدّقه امرأته وقع الطلاق. فإن أرادت يمينه فعليه لها اليمين أَن.ها زوجته إلى الساعة ما خرجت منه بطلاق ولا حلف بطلاقها. [.E.MC’G »a ICGô.dG êhôN] :.dCE°ùe وخروج المرأة في الأحكام جائز؛ لمِا ثبت أ . ن فاطمة 7 خرجت إلى تلتمس ميراثها من فَدَك. فقال لها أبو بكر: إن.ي سمعت ƒ أبي بكر .« نسخة بالطلاق » + :( وفي (م .« خ بالطلاق » : 1) في (ق): فوقها مكتوب ) باب 2 : في الدعاوى بين الرجال والنساء من الأزواج وغيرهم، والأحكام علَى الاختلاف 61 1)، فإن.ي لا أغيّر شيئًا )« إ . ني لا أُورَث، ما تَرَكت صدقة » : رسول الله ژ يقول صنعه رسول الله ژ ، فانصرفت فاطمة 7 وهي مص . دقة راضية بذلك. نَحنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، » : وفي خبر: أن.ه قال: قال رسول الله ژ 2)، فقالت فاطمة: أنت ورسول الله أعلم، وانصرفت )« وَمَا تَرَكْنَاهُ [فَهُوَ] صَدَقَةٌ راضية بذلك. وهذا الحديث الذي أغلظت فيه الروافض وأفحشوا، فزعموا أ . ن أبا بكر وعمر ضربا فاطمة 7 عند طلبها هَذَا الميراث ح . تى ألقت جنينًا كان في بطنها، وحاشاهما بل كانا أرأف بها وأرحم، وكانت عليهما أعزّ وأكرم من أن يفعلا ذلك بها، وما كان منهما ولا من أحدهما إلى أمّة المسلمين مثل هَذَا الفعل، فكيف بها 7 ، وهي كانت أمنع بالله وبالمسلمين من أن يفعل ذلك بها، ثُ . م لا تجد من يمنعها من ذلك، وقد كان عليّ أيضًا أمنع وأعزّ [من] أن تُضرَب زوجته وابنة ع . مه ثُ . م لا ينطق في ذلك ولا ينكره ويغضب له ولا تمنعها نفسه من المذل.ة( 3)، ولقد كذبوا وأفحشوا ورووا الزور وأفحشوا، وأدخلوا العيب والذمّ علَى عليّ من حيث لا يعلمون، ح . تى زعموا أن.ه من الضعفة والذلّة لا يقدر علَى منع امرأته. ومن الدليل علَى جواز خروج المرأة إلى الحاكم: ما روي عن هند بنت أن.ها جاءت إلى النبيّ ژ فشكت من زوجها أبي » عتبة زوجة أبي سفيان ، ر 6346 ،« لا نورث ما تركنا صدقة » : 1) رواه البخاري، عن عائشة بمعناه، باب قول النبي ژ ) ، ر 1759 ،«... لا نورث » : 2474 . ومسلم، عن عائشة بمعناه، باب قول النبي ژ /6 .1381/3 2) رواه الربيع، عن عائشة بلفظ قريب، باب ( 46 ) في المواريث، ر 669 . والطبراني في ) . الأوسط، عن أبي بكر بلفظه، ر 4734 .« خ الذلة » + :( 3) في (ق ) UE`````à``c 62 الجزء الثامن عشر ؛(1)« سفيان، فلم ينكر عليها النبيّ ژ خروجها من منزل زوجها بغير إذنه وفي سكوت النبيّ ژ عن الإنكار عليها ذلك واستماعه كلامها وإجابته لها دليل علَى جواز ذلك. وكذلك خروج أمّ حبيب بنت عبد الله بن أُبيّ إِلَى النبيّ ژ تشكو من زوجها ثابت بن قيس، وإرسال النبيّ ژ إليه وإحضاره له ونظره بينهما؛ يد . ل أيضًا علَى جواز الخروج للمرأة بغير إذن زوجها فيما تَحتاج إليه من الحكم، والله أعلم. [.s«Lh.dG Iô.°T »a :.dCE°ùe] والشهرة في الزوج . ية أن يشهر ذلك التزويج وسكناها / 34 / معه وسكناه معها، وتنسب إليه وينسب إليها؛ كان لها الميراث. ولا يجوز الإقرار بالزوجين إِ . لا ما( 2) شهدت به الب . ينة من شهرة التزويج والدعوى فيما بينهما إذا قيل: فلانة امرأة فلان، وفلان زوج فلانة، وصار ذلك شاهرًا في الجيران عقدة النكاح. وَأَ . ما إذا قال عند الموت ذلك؛ فلا يجوز إقرار الزوجين بذلك. [Iô.°ûdG IOE.°T »a :.dCE°ùe] ولا ميراث للمرأة من الرجل إذا مات إ . لا أن تص . ح ب . ينة عدل أن.ها زوجته، علَى إحدى وجهين: إ . ما عن شهادة لعقدة تزويجها، أو علَى شهرة تتح . قق في القلب بأن.ها زوجته، كشهرة من ص . ح معه من جيرانه الذين لم يشهدوا مولده 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الأحكام، ر 599 . والبخاري، عن عائشة بمعناه، ) ،3637 ، كتاب المظالم والغصب، باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، ر 2348 .3321 ، 5050 ... ومسلم، مثله، كتاب الأقضية، باب قضية هند، ر 3319 .« لعله إِ . لا ما » :( وفي (م .« لعله إِ . لا » : 2) في (ق): فوقها ) باب 2 : في الدعاوى بين الرجال والنساء من الأزواج وغيرهم، والأحكام علَى الاختلاف 63 بأ . ن أ . مه ولدته، وكشهرة ما ص . ح في قلب من لم يدرك أباه بأ . ن أباه هو أبوه؛ فعلى هَذَا تجوز شهادة الشهرة. وقد جاء الأثر: بأَ . ن شهادة الشهرة جائزة في النسب، وعلى موت من .( مات، وفي أمر التزويج خصوصًا، والأمر مقنع( 1 [.«Lh.dG .«H ihEY.dG »a :.dCE°ùe] وإذا ا . دعت امرأة علَى زوجها أن.ه وطئها في الدبر وأنكر هو؛ فعليه اليمين بالقطع ما جامعها في الدبر متع . مدًا. فإن حلف حُكم عليها بالمقام معه، وتُجاهده عن نفسها فيما دون القبل، وليس لها قتله، وذلك بعد أن . ما عليه ِ تعرض عليه الفدية فلا يقبل فديتها، وليس عليها أن تفتدي بأكثر م لها، وهذا لمن يطأ في الدبر والحيض. فأ . ما المطلّق ثلاثًا فعليها أن تفتدي بجميع مالها، فإن لم يقبل فِديتها جاهدته وحلّ لها قتله. وعن بعض المسلمين: أنّ الموطأة في الدبر بِمنزلة المطلّقة ثلاثًا في هذا، وأن.ه إن غلبها ح . تى وطئها بعد ذلك لزمه لها الصداق، والله أعلم. ومن كان له زوجتان فطلّق إحداهما ومات، ولم يُعلم أيّهما طلّق؛ فإن.هما تعتدّان أبعد الأجلين. فإذا ا . دعت كلّ واحدة منهما أَن.ها هي الزوجة دون الأخرى كان عليهما جميعًا اليمين ما تعلم أن.ها هي المطلّقة دون الأخرى، ويقسم الميراث بينهما. قال الشافعي: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا ب . ينة مع أحدهما؛ فهو بينهما نصفان. وقال أبو حنيفة: ما يصلح للرجال القول فيه قول الزوج، وما يصلح للنساء القول فيه قول الزوجة، وما يصلح لهما القول فيه قول .« والأمر مقنع لعله الأمر متبع » :( وفي (م .« لعله متبع » : 1) في (ق): فوقها ) UE`````à``c 64 الجزء الثامن عشر الزوج؛ فيقول؛ لأن.هما ي . دعيان ما لو كان لك . ل واحد منهما عليه يد مشاهدة كان القول قولهما عليه، فوجب إذا كانت لهما عليه يد حكيمة أن يكون القول قولهما كالأجنب . يين. ومن أشهد لأخت له بثلاثمئة درهم دينًا عليه، ثُ . م لبث سنين ثُ . م نزل به الموت فقال: اكتبوا لفلانة يعني أخته وهي حاضرة مئتي درهم، فقالت: إنّ مالي ذهبًا، قال: إن.ما بعت ذهبًا بِمئتي درهم، فكتبوها لها فلم يَذكر أنّ [لها] عليك ثلاثمئة، ولا أقرّ هو بشيء، فل . ما هلك قالت: / 35 / إنّ لها ثلاثمئة درهم غير هاتين المِئَتين، فقال لها الورثة: قد أوصى لك بمئتي [درهم] فلم ت . دعِ غيرهما؛ فإن أقامت ب . ينة عدل أن.ها لم تزل تطلب إليه الثلاثمئة فكان يقرّ لها في ص . حته، ح . تى إذا حضره الموت أوصى | لها | بمئتين؛ فلها الثلاثمئة. أبو الحواري: وإذا مات الرجل عند زوجته، فطلب الورثة يمينها أن.ها ما سترت شيئًا، فلم تحلف؛ فإن.ها تحبس ح . تى تَحلف، ولا تزال في الحبس ح . تى تَحلف أو تموت في الحبس، وكذلك الرجل. والمرأة إذا أعطت زوجها نصف مالها، ثُ . م تعاشرا نَحو عشرين سنة، ثُ . م هلكت الزوجة، واختلف الزوج والورثة؟ قال أبو عليّ: فأقول والله أعلم : إ . ن الب . ينة علَى الورثة بما أحدثت الهالكة بعد العط . ية. وإذا ا . دعت امرأة علَى زوجها صداقًا، فقال: تز . وجتها( 1) ولا صداق لها عل . ي؛ فلا صداق لها عليه وعليها الب . ينَة. ولو( 2) قال: تزوّجها بصداق ولم يسمّ كم هو؛ فلا شيء عليه إذا قال: ليس لها عليّ شيء. وإن قال: عليّ كذا؛ فهو عليه إ . لا أن يحضر بيّنة بالدفع. 1) في (م): تزوجها. ) 2) في (ق): - لو. ) باب 2 : في الدعاوى بين الرجال والنساء من الأزواج وغيرهم، والأحكام علَى الاختلاف 65 وعن أبي عبد الله: إذا تز . وج امرأة في بلدها وهو من بلد آخر، فحملها إلى بلده ثُ . م طلّقها وقد أصاب منها ولدًا، وأرادت الرجعة إلى بلدها وتحمل ولده معها فطلبت أن يؤ . دي إليها الفريضة، فكره أن تُخرج ولده من عنده؛ فليس له ذلك، ولها أن تحمل ولدها منه إلى بلدها، وعليه أن يؤ . دي إليها فريضته في بلدها. فإن كانت من أهل صُحَار وقَدمت دَمَا( 1) وهي صب . ية، ثُ . م بلغت بدمَا وتز . وج بها من دما وأصاب منها ولدًا، ثُ . م طلّقها وأرادت أن تَخرج بولدها ذَلكِ إلى صُحار، فكره هو ذلك؛ فليس لها ذلك عليه، ولا تخرج بولده إ . لا أن تكون قدمت دَما وهي من أهل صحار وهي امرأة بالغة، وتز . وجها بدَمَا ثُ . م طلّقها؛ فإ . ن لها أن ترجع بولدها إلى صحار وتأخذ فريضته من والده. وَأَ . ما إذا كان هو وهي من بلد واحد، فل . ما طلّقها أرادت أن تَخرج بولده إلى بلد آخر تطلب من فضل الله تعالى، فكره أن تَحمل ولده معها؛ فله ذلك عليها، وليس لها أن تخرج بولده علَى ما وصفت. قال: وإذا كان تز . وجها من بلده وكان بلدها غير بلده، وكانت هي تقصر الصلوات إلى أن تز . وجها؛ فلها الرجعة بولده إلى بلدها، وعليه أن يؤ . دي إليها فريضة ولده في موضعها. وإن كان تز . وجها من بلده وقد أتَ . مت الصلاة فيه، ثُ . م طلّقها؛ فليس لها أن تَخرج بولده إلى بلدها الآخر ولا إلى غيره إ . لا برأيه. 1) دَمَا: منطقة ساحلية تابعة لولاية السيب اليوم بِمحافظة مسقط بسلطنة عُمان، وبها حصن ) وكان العلماء فِي عهد الإمام غ . سان بن ،« صن دَما ِ ح» لا يزال يتس . مى بها إلى اليوم اسمه 207 ه) يجتمعون فيه لمناقشة المسائل العلمية والسياسية والب . ت فِيها، - عبد الله ( 192 وقيل بأ . ن كتاب الأشياخ أل.ف فيه، والله أعلم. وبين صُحار ودَما الساحليتين ما يقرب من 220 كلم. UE`````à``c 66 الجزء الثامن عشر ومن خرج إلى سفر وو . كل رجلًا أو أوصى وص . يا فيما يلزمه لزوجته من مؤنتها التي تلزم الأزواج لنسائهم؛ فجائز لها أخذ ذلك في حياته بغير إذنه إذا لم يسلّم إليها الوصيّ أو الوكيل، وذلك مثل الكسوة والنفقة وما يلزم 36 / الزوج لزوجته. فإن لم تطلب ذلك ح . تى مات زوجها فلا شيء لها / فيما مضى، ولا فيما تستأنفه من الع . دة؛ لأ . ن الخطاب قد زال عنه. وَأَ . ما ما لم يلزمه لها، وإن.مَا كان ينزع عليها به من ماله في حياته ولم يأمر لها بذلك في حياته؛ فلا شيء لها. وإن سلم إليها الوكيل أيضًا بغير إذنه؛ فهو ضامن له، وهي ضامنة أيضًا. [êh.dG OE.°TEGh QGôbEG »a] :.dCE°ùe وإذا أق . ر رجل عند ورثته: أنّ عل . ي لزوجتي ح . قا، ثُ . م مات وقد سمع الوارث هَذَا الإقرار؛ فعليهم أن يسلّموا ما شاؤوا، وعليهم اليمين ما يعلمون علَى ميّتهم أكثر من هذا، إِ . لا أَن.هم لا يسلمون أقلّ من أربعة دراهم. فإن أق . ر الزوج عند بعض الورثة أ . ن عل . ي لزوجتي ح . قا وأريد [أن] أوصي لها به، ولم يوص لها بشيء؛ فقد قال بعض الفقهاء: إن.ه يجبر الورثة ح . تى يعطوا ما شاؤوا، ثُ . م عليهم اليمين ما يعلمون أَ . ن علَى من ورثوه أكثر من هذا، والله أعلم. وإذا تز . وج رجل امرأة ولم يسمّ لها صداقًا، فوهبت له مالها وقبله وهي زوجته، ثُ . م دخل بها، ثُ . م طلّقها فأمسكت مالها الذي وهبته( 1) له عوض صداقها، وكانت قد وهبته هبة تجب له أو إحراز، والله أعلم؛ فإن 1) في (م): وهبت. ) باب 2 : في الدعاوى بين الرجال والنساء من الأزواج وغيرهم، والأحكام علَى الاختلاف 67 طلب إليه صداقها ولم تكن معه ( 1) بالهبة والمال، فليقل لها: إن.ي قد قضيتك المال الذي في يدك بصداقك أَن.ه وفاء لصداقها، ولا بأس عليه إن حلف ما قبله لها شيء. فإن لم يقدر عليها وكان الذي يطلب منه وكيلها؛ فليقضها في نفسه المال الذي في يدها. فإن أمكنه أن يشهد شاهدي عدل( 2): اكتبوها لي مالي . ما ِ مثل صداقها وقد قضيتها إي.اه، وقد برئت من صداقها، وقد برئت هي م أخذت م . ني، ثُ . م يحلف بعد هَذَا ما عليه لها الصداق والذي ت . دعيه. وأرجو أن لا يكون آثمًا إذا فعل هَذَا إن شاء الله. ئَة نخلة ِ وفي جواب الشيخ أبي جابر: في رجل أشهد: أ . ن لزوجتي عل . ي م من خيار مالي، وقالت المرأة وهي صحيحة العقل: اشهدوا إن حدث بي حدث فلزوجي فلان من صداقي الذي عليه خمسون نخلة، إن حدث بها حدث ئَة نخلة ِ الموت وزوجها في الحياة، [ف] الذي أشهد الزوج ثابت عليه، وهو م من خيار ماله كما أشهد. والذي أشهدت هي ثابت عليها، أحييت أو ماتت. أبو عليّ: ومن ص . ح له حقّ علَى رجل وهو غائب، وله وكيل في قبض ح . قه؛ أجاز الحاكم للوكيل قبض الْحَقّ. فإن طلب الذي عليه الْحَقّ بيمين الغائب؛ حكم له بالح . ق، وتقدّم علَى الوكيل أ . لا يخرج من المصر ح . تى يكتب الحاكم إلى من يحلّف الغائب له من الثقات؛ فإن نكل عن اليمين ر . د الحاكم الشيء الذي كان حكم به له، وسلّمه وكيله إلى المحكوم عليه، وإن حلف أطلق الوكيل ما كان سلّم إليه. 1) في النسخ: بها علامة ( 2) تدلّ على السقط أو الشكّ في العبارة أو غيرهما كما أشرنا ) من قبل. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« عن » : 2) في النسخ ) UE`````à``c 68 الجزء الثامن عشر وإن كان الغائب / 37 / في موضع لا تناله الح . جة؛ سلّم الحاكم ما ص . ح له إلى وكيله، واستثنى الحاكم للغائب ح . جته في اليمين، متى وجده حاكم من ح . كام المسلمين حل.فه( 1) له. وإذا ص . ح إقرار رجل ميّت لرجل، فطلب الورثة يَمينه؛ حلَف ما يعلم أ . ن فلانًا أق . ر له به بغير حقّ. [.Eaôq °üàdG »a iƒY.dG »a] :.dCE°ùe ومن أخذ ثوب رجل ولبسه؛ فصاحب الثوب بالخيار؛ إن شاء أخذ ثوبه وغرمه قيمة نقصان ما لبسه، وإن شاء تركه عليه وغرمه قيمة الثوب كلّه. ومن ذبح شاة لرجل وا . دعى أ . ن علّة أصابتها فخشي عليها فذبحها، ولم يعلم ذلك إ . لا من قوله؛ فإن كان ثقة قُبل قوله، وغير الثقة لا يقبل قوله في الحكم ويضمن قيمتها إن شاء ربّها. فإن شهد ذلك عنه العامة فلا يقبل قول العامة في ذلك ولو كثروا. وكذلك من وثب علَى ثوب رجل فصبغه متعدّيًا في صبغه فصاحب الثوب بالخيار؛ إن شاء أخذ ثوبه وسلّم إلى المتع . دي الصابغ ما زاد الصبغ، وإن شاء ترك له الثوب وغرمه قيمته قبل أن يُصبغ. .« لعله حلفه » : فوقها « حكمة » : 1) في النسخ ) 69 .gô«Zh .EàjC’Gh .E«.°üdG .«H ..ëdG 3 UE`H وإذا جاء صبيّ لم يبلغ طالبًا أو مطلوبًا إليه، فحكم له الحاكم؛ فهو جائز. وإن حكم عليه لم يجز عليه، وله أن يطالبه إذا بلغ. وإن استحلف خصمه؛ فليس للحاكم أن يستحلف له. فإن جهل الحاكم فاستحلفه رفعه إذا بلغ إلى حاكم آخر وطلب يمينه؛ استحلفه له، وله أن يرجع يستحلفه إذا بلغ. وليس للصبيان ولا عليهم أيمان لبعضهم بعض، ولا بينهم وبين غيرهم. ولا يستحلف للصبيّ وليّ إ . لا أبوه، ولا اليتيم إ . لا وصيّ من أبيه، أو وكيل ثابت الوكالة. ولا يثبت بيع الصبيان ولا شراؤهم ولا هبتهم ولا إقرارهم. ولا يثبت نكاح الصبيان بعضهم ببعض. وك . ل أفعال الصبيان غير ثابتة؛ لأن.هم لا تجري عليهم الأقلام، ولا تثبت عليهم الأحكام، والله أعلم. ومن سرق ليتيم عبدًا فباعه علَى رجل، وأعتقه المشتري ولا يعلم أن.ه مسروق، وبلغ اليتيم وطلب عبده؛ فإن كان العبد موجودًا بعينه كان لليتيم [أن] يأخذ عبده حيث | وجده | ، ويرجع المشتري إلى البائع له. وإن كان UE`````à``c 70 الجزء الثامن عشر العبد قد مات أو صار في حدّ لا يقدر عليه؛ كان لليتيم أن يطلب السارق، ولا سبيل له علَى المشتري، وذلك العتق باطل. ولليتيم علَى السارق أكثر القيمتين يوم سرقه، أو يوم باعه، أو يوم مات. وإذا ص . ح لصبيّ حقّ علَى رجل بشهادة عدلين عند الحاكم، فحكم له الحاكم بما ص . ح له؛ فإذا بلغ الصبيّ حلّف ما يعلم أنّ شهوده شهدوا له بباطل، [و] هَذَا إذا لم يعرف الصبيّ حقّه؛ قال الفضل: إنّ موسى بن علي 5 حل.فه. 71 .gô«Zh »dGƒ.dGh .«.©dG .«H ihEY.dG ..eE.MCGh ,.ô«Zh ¥u ôdG »a 4 UE`H وإذا ا . دعى عبد تَحريرًا من س . يده / 38 / وجحد س . يده ذلك، فرفع عليه إلى الإمام فدعاه الإمام بشاهدين فأحضره شاهدين شهدا له بالتحرير، ثُ . م إنّ العبد فقأ عين شاهده من بعد أن ص . ح له الشهادة بالتحرير؛ فإنّ مولى العبد يدفعه بِجنايته، فإذا دفعه بجنايته إلى المفقوءة عينه عتق. وقال من قال: لا يقع العتق [..]( 1) العبد، ويسعى في دية عين الرجل إذا أصابه عمدًا. وإن أصابه خطأ فإن أراد س . يده أن يدفعه دفعه، فكان علَى ما وصفت لك. وإن أراد أن يفديه بثمنه؛ فمتى عتق العبد طالبه الرجل ببق . ية دِيَة عينه. ومن أوصى أن.ه إذا بلغ ابناه فغلامه فلان حرّ، ومات ابناه وهما صغيران، فقال الورثة: نستخدمه إلى مقدار بلوغهما، وقال العبد: إِن.مَا وقفت علَى أولاده فقد ماتوا ولا سبيل لكم عل . ي؛ فإذا مات الذي وقف عليهم لم يكن لهم عليه سبيل. ومن ا . دعى أن.ه عبد لفلان( 2) وطلب إليه النفقة والكسوة، وأنكر الرجل وقال: إِن.ه ليس غلامه؛ فإن.ه يُجبر علَى النفقة أو يعتق، كما يُجبر الرجل إذا لم يقرّ بالتزويج أن يطلّق أو يقرّ. فإن شاء أنفق علَى العبد وإن شاء أعتقه، 1) في النسخ: بياض قدر كلمتين. ) 2) في (م): فلان. ) UE`````à``c 72 الجزء الثامن عشر وهذا إذا كان المقرّ بالعبودية ليس بمعروف النسب، فإذا كان معروف النسب فإن.ه من العرب، أو معروفًا أبوه وأمّه بالحرية لم يجز إقراره لهذا بالعبودية، ولا يجبر المقرّ له علَى عتق ولا كسوة ولا نفقة. وإذا كان طفل في يد رجلين ي . دعي أحدهما أن.ه ولده، والآخر ي . دعي أن.ه عبده؛ فإذا أقام كلّ واحد منهما ب . ينة فإ . ن البيّنة ب . ينة الح . رية في قول أصحابنا، ويقبلون ال . بينة فيما يجوز ركوبه. وقد يكون الطفل ولد الرجل وهو عبد الآخر، فإذا ثبت أيديهما عليه وجبت حري.ته بإقرار أحدهما وكان مملوكًا با . دعاء الآخر العبودية؛ كان( 1) حكم الح . رية أولى. وكذلك لو أقام كلّ واحد منهما الب . ينة علَى ما ي . دعي؛ وتكافأت البيّنَة في العدالة؛ كان الرجوع إلى الأصل وهو الح . رية. وإذا حضر الحاكمَ رجلان فا . دعى كلّ واحد منهما رقّ الآخر، وكلّف كلّ واحد منهما الب . ينة، فأحضر أحدهما شاهدين يقبلهما الحاكم فشهدا له علَى الآخر أن.ه عبد له، ثُ . م أحضر الثاني شاهدين شهدا له أ . ن الآخر عبد؛ فإن.ه إذا مضى الحكم علَى أحدهما لم تقبل ب . ينة الثاني ولا دعواه؛ لأن.ه معترض علَى الآخر. فإن لم يُقم أحد منهما ب . ينة علَى الآخر( 2) فرّق الحاكم بينهما ومنعهما عن التعرّض لبعضهما بعضًا. وقال من قال: من تق . دمت ب . ينته كان الآخر مَملوكًا له. وإذا كان عبد في يد رجل فا . دعى رجل أن.ه عبده وُلد في ملكه، وأقام ب . ينة علَى ذلك، وأقام / 39 / الذي هو في يده ب . ينة أن.ه عبده ولد في ملكه؛ فإن.ه يقضي للذي هو في يده عند أصحابنا، علَى قول. وقول: إ . ن الب . ينة ب . ينة ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« وكان » :( 1) في (ق): فكان. وفي (م ) .« يقم أحدهما ب . ينة عَلَى الحاكم » :( 2) في (م ) باب 4 : الدعاوى بين العبيد والموالي وغيرهم في الر . ق وغيره، وأحكامهم 73 الم . دعي والقضاء له واجب. وإن أعتقه أحدهما فإن.ه يقضي للذي أعتقه، وهذا .( يدلّ علَى أ . ن ولادته لا تثبت | له | شَيئًا( 1 وإن كان عبد في يد رجل فا . دعاه( 2) رجل آخر وأق . ر العبد له بالعبودية؛ فعلى من في يده العبد الب . ينة، والقول قول من أق . ر له العبد، وإن.مَا يثبت | له | بالإقرار؛ ألا ترى لو لم يقرّ لأحدهما لكان عليهما جميعًا الب . ينة فيما ا . دعياه؛ لأ . ن أصل بني آدم الح . رية ح . تى يصّحّ الرقّ. فَأَ . ما الصبيّ فلا إقرار له وهو للذي في يده، وعلى الم . دعي الب . ينة. وإذا تنازع رجلان علَى عبد، ك . ل واحد منهما مُمسك بيد العبد؛ فإ . ن عليهما جميعًا الب . ينة علَى العبد إذا كان صب . يا غير بالغ؛ فمن أحضر ب . ينة عدل حكم له به. وإن أحضرا جميعًا كان العبد بينهما. وإن لم يُحضرا ب . ينة كانت الأيمان بينهما. فإن حلفا جميعًا كان بينهما. وإن نكل أحدهما وحلف الآخر كان الحكم لمن حلف عليه ويأخذه. وإن ر . د أحدهما اليمين إلى الآخر فحلف أخذه. وَأَ . ما العبد البالغ فالقول قول من أق . ر العبد له بالعبودية، وعلى الآخر الب . ينة فيه أَن.ه عبده إلى الساعة ما باع ولا وهب، ولا يعلم أن.ه خرج من ملكه ببيع ولا هبة. وإن لم تكن ب . ينة فاليمين بينهما وهي علَى الم . دعى عليه. فإن ر . د اليمين إلى الم . دعي حلف وأخذه. ومن ا . دعى علَى رجل أن.ه عبده وأنكر الم . دعى عليه، فقال الم . دعي: إ . ن ب . ينته في موضع كذا، وأراد أن يوقفه الحاكم علَى يد رجل عدل، أو يحبسه إلى أن يحضر الب . ينة، أو يقيم له بذلك كفيلًا؛ فليس له ذلك، إ . ما أن يحضر ب . ينة أو يؤجّل أجلًا إلى أن يُحضر ب . ينة، ولا يُحال بين الرجل ومكسبته، إ . لا 1) في (م): سببًا. ) 2) في (م): فادعى. ) UE`````à``c 74 الجزء الثامن عشر ( أن.ه إن كان يخاف هربه أحضر كفيلًا بِحضرته متى أحضر الآخر ب . ينة وإ . لا( 1 يحبس، وذلك إلى الإمام كما يرى. [.à©dGh .js Oƒ.©dG iƒYO »a] :.dCE°ùe وإذا ا . دعى رجل في عبد أن.ه له، ويخاف إن تركه [أن] يهرب؛ فللحاكم حبسه ح . تى يُحضر الم . دعي ب . ينة. فإن كانت بعيدة أو يؤجّل أجلًا بعيدًا؛ أخذ عليه كفيلًا وخ . لاه، وتك . فل بقيمته، ويضمنه إن لم يَحضر [في] الأجل؛ فعليه إحضاره ونفقة العبد في الحبس علَى نفسه. فإن ص . ح رقّه أخذ المولى العبد بما أنفق عليه من أمره الحاكم بنفقته، ولا يطيل الأجل في الحبس إ . لا أن يحضر البيّنة علَى العبد فيحبسه ح . تى يستبرئ عدالتهما. وإن ا . دعى عبد العتق من سيّده، فرفعه إلى الإمام؛ أخذ علَى السيّد كفيلًا أن يوافيه إِلَى الإمام أو القاضي للأجل، فإن لم يواف به أُخذ الكفيل ح . تى يُحضره، فإن طلب أجلًا في طلبه أخذ علَى الكفيل أيضًا كفيلًا يُحضره / للأجل الذي أجّله في طلبه. / 40 [.js ôëdGh .jq Oƒ.©dG iƒYOh ´RE.àdG »a] :.dCE°ùe ومن ا . دعى عبدًا كبيرًا أن.ه له، وا . دعاه آخر فأقرّ العبد له؛ فهو للذي أق . ر له، ولو أق . ر لإنسان غائب، إ . لا أن يصحّ أَن.ه عبد لهذا الذي هو في يده؛ فإن ص . ح ذلك لم يلتفت إلى إقرار العبد. فإن كان العبد صب . يا صغيرًا، ويقول الذي هو في يده: هو عبدي، ويقول هو: أنا حرّ؛ فهو حرّ ح . تى يقيم ب . ينة أن.ه عبد له. 1) في (م): ولا. ) باب 4 : الدعاوى بين العبيد والموالي وغيرهم في الر . ق وغيره، وأحكامهم 75 وكذلك إن كان أحد يدفع عن الصبيّ، فقال: هَذَا حرّ؛ فإن كان الصبيّ لا يتكل.م ولم يكن أحد يدفع عنه لم يكن علَى الحاكم أن يسأل الناس ع . ما في أيديهم، ولا يعارض الذي في يده. وإذا أق . رت جارية أن.ها مَملوكة لرجل، ولها أولاد بلّغ يقرّون أَن.ها هي أمّهم ويقولون: إن.ها ح . رة؛ فقال من قال: إذا أقرّوا أن.ها أمّهم فهم مَماليك لمِن أق . رت هي أَن.ها مملوكة له. ولا نرى أن يكون أولادها مماليك وهم بلّغ إ . لا أن يق . روا بذلك أو يصحّوا عليهم. وَأَ . ما الذين ليسوا ببالغين؛ فالقول قولها فيهم إذا كانوا في يدها فهم مماليك لمِولاها. فإن بلغوا وادّعوا أن.هم أحرار، وأنكروا أن.ها ليست أمّهم؛ كان القول قولهم ح . تى يقيم الم . دعي لهم ب . ينة أن.هم عبيده. وقال من قال: إذا قال الرجل: كلّ هؤلاء عبيدي وهم يسمعون، فلم يغ . يروا ولم ينكروا من بعد؛ فهم عبيده إذا كانوا في يده، ولا أحبّ أن تلزمهم الملكة بالسكوت ح . تى يصحّ أن.هم عبيده. وإذا كان صبيّ في يد رجلين، كلّ واحد منهما يقول: هَذَا غلامي وهو يقرّ لأحدهما؛ فالصبيّ موقوف إِلَى بلوغه، فمن أق . ر له كان له علَى الآخر الب . ينة. [¬«.Y ..u«.dGh ,.dE.dG ..©dG QGôbEG »a] :.dCE°ùe وإقرار العبد البالغ بالملكة جائز عليه لمن أق . ر له بها، ما لم يكن معروفًا لغيره أو معروفًا بالح . رية. وقيل: كان لمُِح . مد بن محبوب عبدٌ قد هرب، وأق . ر العبد أن.ه لمُِح . مد بن محبوب؛ فلم يقبلوا ذلك من العبد ح . تى أقام مُح . مد بن محبوب علَى ذلك شاهدين. قال مُح . مد بن محبوب: ما كان علينا ب . ينة. UE`````à``c 76 الجزء الثامن عشر [..JEaôq °üJh IQEéàdEH .«.©dG .PEG »a] :.dCE°ùe وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، فاستدان دينًا ثُ . م أعتقه؛ فعن أبي عبد الله: أن.ه إن كان لس . يده مال فإنّ دين العبد في ماله وجائز عتقه. وإن لم يكن له مال لم يجز عتقه ويباع ويدفع ثَمنه إلى غرمائه بحقوقهم. وإذا أذن له س . يده في التجارة؛ فجائز إقراره بالحقوق علَى نفسه، وجائز منازعته مع الحاكم | في المال | الذي ي . دعيه ويدّعي عليه من البيوع والتجارة، ويحكم له وعليه، ويستحلف له. ومن أخرج غلامه فاستدان العبد دينًا جاوز ثمنه؛ فإنّ ذلك علَى الس . يد إذا أذن له في التجارة ح . تى يحجر عليه، وكلّ شيء استدانه بعد أن حجر( 1) عليه س . يده فليس علَى س . يده ذلك ولا في رقبته، وعلى الس . يد الب . ينة بالوقت الذي 41 / فإذا ص . ح ذلك بطل كلّ شيء استدانه العبد / ؛( حجر عليه الشراء والبيع( 2 بعدما حجر عليه، ولا يلزم ذلك الس . يد ولا يكون في رقبة العبد. وقيل: إِن.مَا يلزم العبد في رقابهم ما جَنَوه من قتل أو جراحة إذا قامت عليهم الب . ينة العادلة بذلك، فَأَ . ما في غير ذلك فلا يلزمهم، ولا يلزم مواليهم ولو قامت بذلك ب . ينة عدل. وإذا رفع [على]( 3) العبد بدين؛ فلا بأس أن يأمره الوالي بدفعه. ومن أخرج عبده للتجارة فتح . مل أموال الناس، ثُ . م أعتقه؛ فعلى الس . يد ضمان ما أخذ العبد من أموال الناس؛ لأ . ن هَذَا غرر. 1) في (م): يحجر. ) .« الشراء والبيع » - :( 2) في (م ) . 3) توجد في النسخ علامة السقط ( 2)؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مص . نف الكندي، ج 14 ) باب 4 : الدعاوى بين العبيد والموالي وغيرهم في الر . ق وغيره، وأحكامهم 77 والعبد إذا كان ي . تجر جازت مبايعته والقبض منه والتسليم، إذا كان مولاه( 1) أذن له في التجارة، فإن وجب عليه ديون للناس لم يَجز للحاكم حبسه. ولكن إذا كان مولاه أذن له في التجارة ولم يَحجر عليه المداينة أخذ بإعطاء الْحَقّ، فإن أعطى وإلّا أخذ مولاه؛ فإ . ما يعطي وإلّا بيع العبد في الدين إذا ص . حت الحقوق عليه بالب . ينات؛ لأ . ن الحقوق تكون علَى المولى في رقبة العبد، إن لم يسلّم بِيع في الدين. وليس للمملوك يَمِين ولا عليه إ . لا بإذن مولاه. [¥ƒ.ëdG .e ..©dG ...j Ee .«H ¥ô.dG »a] :.dCE°ùe الفرق بين ما يلزم العبد من الحقوق في رقبته وبين ما يلزمه في ذ . مته: أَ . ن الذي يلزمه في رقبته( 2) محكوم عليه به في حال عبوديته، فإن شاء الس . يد سلّم ذلك عنه وخلّصه منه، وإن شاء سل.مه به. وإن امتنع من هذين الوجهين حكم الحاكم ببيع العبد وأعطى أهل الْحَقّ حقوقهم، فإن فضل من ثَمنه شيء عن الحقوق ر . د ذلك إلى س . يده. وما يلزمه في ذ . مته فغير مأخوذ به في حال عبوديته، ولا يلزم س . يده تسليم ذلك عنه، ويكون ذلك عليه في الذ . مة إلى أن يعتق ثُ . م يؤ . ديه إلى أهله، والله أعلم. ومن قال: أنا غلام فلان أو مولى لفلان( 3)، ثُ . م أنكر أن.ه ليس بِمملوك؛ فلا ملكة عليه، ولا يضرّه قوله ذلك ح . تى يقول: أنا مَملوك لفلان، ثُ . م يوجب عليه الملكة. .« سيّدهُ » :( 1) في (م ) .« ذمّته » : 2) في (ق): تحتها ) 3) في (م): فلان. ) UE`````à``c 78 الجزء الثامن عشر ومن قال: إن لم يضرب عبده اليوم فهو حرّ، فلم يضربه ذلك اليوم، وحاكمه العبد فقال المولى: فإنّي قد ضربته، وقال العبد: لم يضربني؛ فالقول قول العبد مع يَمينه، وعلى الس . يد الب . ينة أَن.ه ضربه في ذلك اليوم. وقال من قال: ما دامت [في] اليوم باقية فالقول قول الس . يد، فإذا انقضى الوقت فعليه الب . ينة أن.ه ضربه في ذلك اليوم. وإذا أذن رجل لعبده في التجارة فما ص . ح أن.ه عليه فهو في رقبته؛ إن شاء س . يده فداه بقيمته، وإن شاء سل.مه. وإن أذن له في العمل مثل: النسج وغيره؛ فمن قدّمه قبل العمل فلا شيء علَى س . يده ولا في رقبته. وإن أذن له أن يتقدّم من الناس الكراء، أو أمره أن يبيع بالدين ويشتري؛ فهذا علَى الس . يد في نفسه ليس في العبد. وإذا ا . دعت أمة علَى س . يدها العتق وأنكرها / 42 / ذلك، فإن ا . دعت بب . ينة ضُرب لها أجل ح . تى تأتي بينتها إن كانت بيّنتها بعُمان. وإن قالت: إنّ ب . ينتي وراء البحر؛ فإ . ن لس . يدها أن يستخدمها وتكون خدمتها له بأجر معلوم، فإن ص . حت بيّنة عدل بعتقها؛ كان لها أجرها ويقاصصها س . يدها بنفقتها وكسوتها، والباقي يؤ . ديه إليها. ومن ا . دعى علَى عبد رجل شَيئًا فأنكره، فطلب يَمِين س . يده؛ فذلك له علَى الس . يد ويحلف ما يعلم أنّ عبده عليه له( 1) شَيء من قبل ما ي . دعيه، ولا في يده له مال. والعبد إذا كان يصوغ للناس فحضره الموت، فأق . ر لقوم بصوغهم؛ فإن.ه . ما في يده؛ فإقراره جائز في أموال الناس التي ِ إذا أق . ر بِمِئَة دينار أقلّ أو أكثر م . ما ليس في يده؛ فلا تبعة علَى المولى فيما تركه العبد. ِ في يده، وما أق . ر به م .« لعله ما عليه له » :( وفي (م .« لعله عليه له » : 1) في (ق): كتب في الهامش ) باب 4 : الدعاوى بين العبيد والموالي وغيرهم في الر . ق وغيره، وأحكامهم 79 وإذا كان عبد كبير في يدي رجل، فقال: أنت عبدي؟ فقال: لا، ولك . ني عبد فلان؛ فيقول: صدق؛ فالقول قول الذي العبد في يده. وقال غيره: إذا أق . ر العبد بالعبودية فقد بان لنا أن.ه لا دعوى له ولا إقرار، فقوله: أنا لفلان وسكوته سواء، وهو للذي( 1) في يده ح . تى يقيم الذي ليس في يده الب . ينة أَن.ه له. وإذا قال الس . يد: بعتُ عبدي فعتَق( 2) نفسه بألف درهم، فأنكر العبد؛ عُتق بإقرار الس . يد، إذ العبد إذا ملك نفسه عتق. ولو قال رجل: ابتاع فلان عبدي هَذَا بألف درهم فأعتقه فلا عليه ألف درهم، فإن اعترف فذلك، وإن أنكر حلف ولا يَمِين عليه، ويعتق العبد بإقرار س . يده. وإن كان عبد كبير في يد رجلين ي . دعيانه ولا ب . ينة لهما، فقال: أنا عبد لأحدهما؛ ففي قول أبي حنيفة ويعقوب ومُح . مد: هو عبد لهما، ولا يقبل قوله: إن.ه لأحدهما. وكان أبو ثور يقول: القول قول العبد؛ ويحتجّ بأن.ه لو قال: أنا حرّ الأصل؛ كان القول قوله؛ فلذلك القول قوله إذا قال: أنا عبد لأحدهما. [.«.©dG .E.MCG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe وإذا كان عبد بين اثنين وسبق عليه خدمتهما جميعًا، وجعلا يأخذانه بالح . صة بالشهور والأي.ام، فرفعهما إلى الحاكم بطلب أن يخلّصه أحدهما أو يبتاعه؛ فإ . ن الحاكم يحكم عليهما بذلك. .« خ لعله للذي » : وفوقها .« للذي » - :( 1) في (م ) 2) في النسخ علامة ( 2) تدلّ على السقط أو الشكّ كما هو مشار، وذكر الكندي العبارة كما ) . هي هنا في مص . نفه ج 30 UE`````à``c 80 الجزء الثامن عشر ومن قال لغلامه: إن لم أضربك الليلة فأنت حرّ، فقال: إن.ه ضربه، وقال الغلام: لم يضربني؛ فالقول قول الغلام، والب . ينة علَى المولى أن.ه ضربه. وإن قال: إن ضربتك فأنت حرّ، فقال العبد: إن.ه ضربه، فقال المولى: لم أضربه؛ فعلى العبد الب . ينة أن.ه ضربه. وإذا ا . دعى رجل أ . ن هَذَا عبده وأقام عليه الب . ينة بذلك، وأقام عليه آخر الب . ينة أن.ه عبده وُلد في ملكه؛ [فَ] إن.ه يحكم به للذي هو في يده، وإن أعتقه أحدهما فقيل: إن.ه يحكم به للذي أعتقه. ومن كان في سفر ومعه جارية له يطؤها وغلامان له، فقال لهما: أعلما أخي / 43 / أنّ ما في بطن هذه الجارية م . ني وأنتما ح . ران؛ فإن.هما يكونان حرّين، وتجوز شهادتهما إذا علم تَحريرهما بب . ينة عدل. وإن كان لم يعلم ذلك أحد، وجحد الوارث ذلك ولم يصدّقهما؛ فلا يعتقان، ولا يكون ما في بطن الجارية ح . را، ولا يثبت نسبه، ويكون مَملوكا لمِن ورث أمّه، وبالله التوفيق. وقال الطحاوي( 1) فيما أظنّ : ومن أق . ر بعبد في يديه أن.ه لرجل فقضيَ له به عليه، ثُ . م أقام الب . ينة أن.ه كان اشتراه منه قبل ذلك؛ لم يلتف إلى ب . ينته؛ لأن.ه بإقراره أَكذب ب . ينته فلا يقبل. 1) لعل.ه: أحمد بن مُح . مد بن سلامة بن سلمة الأزدي، أبو جعفر الطحاوي ( 321 ه): فقيه، ) انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. ولد ونشأ في (طحا) من صعيد مصر. تف . قه على الشافعية ثُ . م تَح . ول حنف . يا. رحل إلى الشام ثُ . م ات.صل بأحمد بن طولون فكان من خا . صته، وتوف.ي بالقاهرة. وهو ابن أخت المزني. له: شرح معاني الآثار في الحديث (ط)، وبيان ال . س . نة (ط)، ومشكل الآثار (ط)، وأحكام القرآن، والمختصر في الفقه، والاختلاف بين الفقهاء .206/ (خ). انظر: الزركلي: الأعلام، 1 81 5 »a .E.jC’Gh .E.MC’G »a èéëdEH èéëdG ™aO »a UE`H .E.MC’G ¬H ¢†.à.J Eeh ,.E.MC’G .e .ô«Zh .dP وإذا حضر الحاكم رجلان، فا . دعى أحدهما علَى الآخر ح . قا؛ فليسأل الحاكم الم . دعى عليه عن الذي يدعي عليه، فإن لم يجبه بشيء أو قال: أنا أصمّ؛ فإنّ الحاكم يسأله ويقول له: إن شئت فأقرّ بالح . ق الذي ي . دعيه خصمك وإ . لا حكمت عليك، فإن سكت بعدما يردّ الحاكم عليه القول ثلاث م . رات بالكلام حكم عليه. وإن ا . دعت امرأة علَى رجل أن.ه زوجها، وأنكر؛ فإنّ الحاكم يُجبره علَى طلاقها، أو يقرّ فيأخذه بِح . قها. ومن سرق سرقة فأراد دفع الْحَدّ عنه؛ فليحتجّ أن.ه اشتراها؛ فإن.ه لا قطع عليه، إ . لا أن تقوم عليه ب . ينة. ومن ضرب سارقًا نقب بيته فأدخل رأسه فقتله؛ فذلك جائز. فإن حُل.ف بينه وبين :« ظالمًا له » فليحلف ما قتله، ويحرّك لسانه: ظالمًا له. يعني بقوله نفسه. وعن أبي عبد الله: في رجل أراد سلب رجل ووثب عليه ليضربه؛ قال: له أن يقتله، فإن رفع عليه أولياء المقتول إلى السلطان فليجحدهم. فإن حلّفه السلطان فليحلف ويسرّ في نفسه ما قتله ظالمًا له، ويعني: أن.ه يُحرّك لسانه لا يسمعُه السلطان. UE`````à``c 82 الجزء الثامن عشر وكذلك من أق . ر بالسرقة ثُ . م أراد أن يرجع؛ فله أن ينكر؛ ولا قطع عليه. وكذلك إن احت . ج أ . ن الذي يسرقه [هو] له؛ لم يقطع. وكذلك من زنا بِجارية فيحتجّ أن.ها له، وأنّ له فيها شريكًا؛ فإنّ هَذَا شبهة. [.«.«dG »a .«ëdG] :.dCE°ùe وإذا أراد السلطان أن يُحل.ف رجلًا فليقل: أنا ليس أحلف، فإن أمرني السلطان أن أحلف حلفت؛ فإن أمره باليمين فقد أكرهه؛ لأ . ن أمر السلطان إكراه إذا خاف علَى نفسه وماله. .« و . لاه » :« والله » [ ومن أراد الحيلة في اليمين؛ فليقل في اليمين [مكان يعني: ،« ولا.ه » :« والله » ومن كتاب المص . نف( 1): يقول في اليمين مكان أبا بكر وعمر؛ لأ . ن الله تعالى و . لاه أمور المسلمين. فإن ا . دعى علَى أحد دينًا عاجلًا وهو آجل؛ حلف ما لك عليّ حقّ، .« في هَذَا الوقت » : وح . رك لسانه ح . رك « وعليك كذا حَ . جة إلى بيت الله الحرام » : وإن حلف بالح . ج( 2) فقال 44 / يعني بعض المساجد . قال: فإن قال: الذي / « الذي بقربي » : لسانه أي: أن.ه بم . كة . « المساجد » أو ،« من فيها من الرجال » : بمكّة أضمر في نفسه من زيادات النسّاخ؛ لأن.ه لم يسبق ذكر هذا الكتاب « ومن كتاب المصنّف » 1) لع . ل هذه الكلمة ) من قبل، والمعروف أ . ن صاحب المص . نف هو الناقل من الضياء وليس العكس؛ على اعتبار أ . ن العوتبي متق . دم على صاحب المص . نف الكندي، وإذا كان عكس ما هو معروف فإ . ن العبارة صحيحة وليست من زيادة الن . ساخ. كما أ . ن المسألة أيضًا من بدايتها مثبتة م . رتين في الجزء 10 ، وج 14 في كتاب المص . نف للكندي. 2) في (ق): بالحجج. ) باب 5 : في دفع الحجج بالحجج في الأحكام والأيمان في ذلك وغيره من الأحكام 83 وإذا خاف اليمين بالصدقة والعتق والطلاق؛ أق . ر بجميع ما كان له وخالع زوجته، فإذا حلف استرجع ماله وراجع زوجته بشاهدين علَى الصداق الذي خالعها عليه. [ihEY.dG »a .«ëdGh .YRE..dG »a] :.dCE°ùe وإذا نازع رجل رجلًا في مال، واحتال الخصم علَى خصمه فأشهد بذلك المال لصبيّ بحقّ، وأخذه وليّ الصبيّ؛ فإذا طلب الخصم يمينه برئ من ذلك المال، فإنّ الحاكم يحلف يَمينًا بالله ما أزال( 1) هَذَا المال الذي هو في يده إلى من أزاله وهو يعلم أ . ن لهذا فيه ح . قا بوجه من الوجوه؛ فإذا حلف برئ، ولم يصل الطالب إلى المال من يدي الصبيّ إ . لا بشاهدي عدل. فإن ر . د اليمين إلى الم . دعي والمال في يدي الصبيّ، أو حل.فه عليه أن.ه له؛ فعلى المطلوب إليه أن يعطي الطالب الذي حل.فه شِروى ذلك المال. وإن أزاله إلى رجل أو امرأة، فطلب الخصم يَمِين الذي في يده المال؛ فالأيمان بينهما، أن يَحلف كلّ واحد أن.ه له، فإذا حلف الذي المال في يده ورجع الطالب يطلب يَمِين الذي أزال المال؛ فعليه اليمين ما أزال هَذَا المال الذي أزاله إليه وهو يعلم لهذا الخصم فيه ح . قا. وإن ر . د اليمين إلى الطالب حلف له ثُ . م عليه شِروَاه، إ . لا أن يخلصه له ويسلّمه إليه؛ فليس عليه غيره. ومن كان عليه حقّ لرجل إلى أجل وأراد الخروج؛ فالوجه في ذلك والحيلة أن يبيع ماله بيعًا إلى ذلك الأجل بِمثل الذي عليه ويخرج، ويكون محلّ الحقّين في وقت واحد، ويسقط الضمان عنهما، ويقع البراء. 1) في (م): زال. ) UE`````à``c 84 الجزء الثامن عشر ومن ( 1) أزال يمينًا بوجه الحيلة فلم يفطن له من استحلفه؛ فلا يجوز ذلك في حقوق الناس، ويجوز عند السلطان في غير حقوق الناس. وإذا أنفقت امرأة علَى ابن أخيها من ماله وهو يتيم، فل . ما بلغ طالبها ولم تجد ب . ينة تشهد لها بِما أنفقت عليه؛ فإن.ها تَحلف ما في يدي اليوم لك حقّ، إذا كانت تنفق عليه عند نفسها من غل.ته. وإذا وجب علَى خصم لخِصم يَمِين فأراد مدافعته بح . جة؛ فإن.ه يحتجّ أن.ه قد حل.فني علَى دعواه عند حاكم آخر، فإن أنكر الم . دعي أن.ه ما حلف؛ احت . ج بأن.ي أقيم الب . ينة بذلك. وإن أراد يمينه أن.ه ما حل.فه فله ذلك عليه، ثُ . م الحاكم يحلّفه من بعد علَى ما ي . دعي. وإن ر . د الم . دعي اليمين علَى الم . دعى عليه بأن.ه قد حلفه علَى هَذَا الْحَقّ فحلف؛ برئ من اليمين. وإذا أقام خصم علَى خصمه شاهدًا بِحَقّ، وأراد المشهود عليه تأخير الحكم( 2)؛ فإن.ه يحتجّ أَ . ن الشاهد عليه له فيما شهد عليه به حصّة أو لولده أو لعبده، وي . دعي أَ . ن معه علَى ذلك ب . ينة. وإن شاء طلب يَمِين المشهود له ما لشاهده / 45 / هَذَا ولا لولده ولا لعبده فيما شهد به عليه ح . صة، وله عليه اليمين في ذلك. ومن طلب غريمًا له وهو عالم بإعساره؛ كان لله عاصيًا، ولرسوله مخالفًا. فإذا قدّمه إلى الحاكم؛ لم يجز له ينكر فيقول: ما له عليّ حقّ وي . دعي براءة ذ . مته، ولكن يَجوز أن يقول: ما له عليّ حقّ إن أخذهُ في الوقت؛ لأن.ها مرتهنة بالدين، فإذا أيسر وقدر بعد ذَلكِ علَى أداء ما في ذ . مته؛ وجب عليه دفع ذلك إليه، ولا يبرئ باليمين ذ . مته. .« أزكى لعله » + : 1) في النسخ ) 2) في (ق): الحاكم. ) باب 5 : في دفع الحجج بالحجج في الأحكام والأيمان في ذلك وغيره من الأحكام 85 [.GOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe ومن شهد بشهادة مع رجل وحكم بها الحاكم وهو يقول: إن.ه حرّ، أو لا يقول ذلك، ثُ . م استحقّه رجل أن.ه عبد له؛ فإ . ن الحكم ينتقض ويأخذ المحكوم عليه ما له. فإن كان قد تلف من يدي المحكوم له به؛ فإن.ه يأخذ منه مثله يوم صار في يده بالحكم. ولو شهد بغلام فأعتقه من شهد له به؛ فإنّ العتق يبطل، ويرجع صاحب الغلام يأخذ غلامه. وإن كان مات في يده من شهد له أو أبق منه، فذهب فلم يقدر عليه؛ فإن.ه يردّ عليه مثله يوم أخذه بالحكم. وكذلك لو شهد عليه رجل بطلاق امرَأته ففرق الحاكم وتز . وجت زوجًا؛ فإن.ه يفرّق بينهما وتأخذ صداقها من الآخر إن كان وطئ فرجها أو نظره؛ فإن لم يكن شيء من ذلك فلا شيء لها. فإن كان وطئها أو اعتدّت منه؛ فإذا انقضت ع .ّ دتها كان للأ . ول أن يرجع إليها. وإن كان رجل تز . وج بشهادته أو شهد علَى رجعة امرأة، ثُ . م وطئها بعد شهادته؛ فإن.ه يف . رق بينهما. ولو شهد علَى رجل أن.ه قتل رجلًا مع شاهد عدل غيره فأقاده الحاكم، ثُ . م ص . ح أن.ه عبد؛ فإن.ه يلزم القاتل بالقود الدية لورثة الذي قتله بالقود، ولا قود عليه، وهي دية خطأ، ولا شيء علَى عاقلته. وإن كان تزوّج امرأة حرّة وهو يقول: إن.ه حرّ؛ فلا صداق لها في رقبته. 86 Egô«Zh ¥ƒ.ëdG »ah ,¬dh .FE¨dG .n.Y ..ëdG 6 UE`H ومن أقام الب . ينة أَ . ن له ح . قا علَى رجل غائب ببلاد كذا؛ فلا يحكم له ح . تى يحتجّ علَى الذي عليه الْحَقّ إن كان حيث تناله الح . جة. وكذلك إن أقام الب . ينة أَ . ن له ح . قا علَى رجل خارج من عُمان، ولا تعلم الب . ينة في أيّ بلاد هو؛ فإنّ الحاكم يقيم له وكيلًا يقوم بِح . جته، ويسمع عليه الب . ينة، ثُ . م يحكم عليه بالح . ق، ويوصل الطالب إلى ما ص . ح له من الحقوق في ماله. والغائب( 1) إذا ص . ح أن.ه تول.ى عن المسلمين أو عن الحاكم ولو كان بعُمان؛ فإن.ه تثبت عليه الب . ينة ويباع من ماله بالنداء، ويعطي الدين الذي تَول.ى به بعد أن يَحلف عليه صاحبه. فأ . ما من كان خلف البحر ولم يتو . ل؛ فحتّى يحتجّ عليه إن عرف موضعه، ونالته الح . جة بشاهدي عدل. وإذا لم يعرف موضعه وص . ح أن.ه خرج من عُمان؛ فإن.ه يباع من ماله بالنداء إذا ص . ح عليه الْحَقّ وطلب ذلك أهل الحقوق وحلفوا علَى حقوقهم، ويستثنى / 46 / للغائب ح . جته. وقال أبو عبد الله: الذي يتولّى عن المسلمين لا يباع من ماله إ . لا بِحقّ من كان رفع عليه بِح . قه وتول.ى عنه؛ فمن بيّن بعد ذلك ح . قا لم يبع ماله إ . لا بعد 1) هذه المسألة من هنا إلى نهايتها أعيد نحوها بتصرّف في الزيادة المضافة على كتاب ) فلتقارن. « باب 102 : التولي عن الحكم » الضياء في الجزء ( 22 ) في باب 6 : الحكم علَى الغائب وله، وفي الحقوق وغيرها 87 الح . جة عليه. وإن كان ماله لا وفاء فيه للدين الذي ص . ح عليه ثُ . م تولّى عنه والذي ص . ح من بعد؛ فيقوم المال قيمة وينظر الحقوق، فيأخذ الذي تولّى بِح . قه بقدر ح . قه، ويوقف للذين بيّنوا بقدر الذي لهم من ماله ح . تى يحضر المتولّي ويحتجّ عليه؛ إ . لا أن يصحّ أن.ه قد خرج من مصر عُمان ولا يعرف مكانه، وحيث لا تناله الح . جة؛ فإ . ن أصحاب الحقوق يثبتون حقوقهم ويحلفهم . ما يصح من مال ذلك الغائب. ِ عليها ثُ . م يقضي كلّ واحد منهم ما ص . ح له م فإن عرف وضعه( 1) وكان حيث يمكن الح . جة من المسلمين عليه؛ فإن.ه لا يعجّل في بيع ماله ح . تى يحتجّ عليه المسلمون في موضعه بكتاب إليه مع ثقة يحتجّ لهم عليه برأي الحاكم. وقال أبو عبد الله: يقوم الرجل الذي أمره المسلمون مقام شاهدي عدل إذا كان ثقة. . ما يجوز للحاكم إنفاذ الحكم فيه ِ [من كتاب أبي قحطان: وقِيلَ]( 2): وَم بلا حضرة من المحكوم عليه: الذي يصحّ عليه الْحَقّ لآخر مع الحاكم ويأمره بالدفع إليه، ويخرج علَى ذلك فيتولّى؛ فإنّ الحاكم يبيع من ماله بقدر ذلك، ويوصل الْحَقّ إلى صاحبه. وإن حبسه بدين ص . ح عليه، فهرب من الحبس؛ باع الحاكم أيضًا من ماله وقضى ( 3) عنه ذلك الْحَقّ. وكذلك إن أ . جله أجلًا بِحقّ قد ثبت عليه وص . ح، فتول.ى عن الحاكم؛ باع من ماله، وأعطى الْحَقّ الذي ثبت عليه، كان الْحَقّ لزوجته من صداق أو فريضة، أو غير زوجة. [و] كذلك في جميع ما يلزمه من الحقوق. .« موضعه » : 1) كذا في النسخ، ولع . ل الأصوب ) 2) تقويم هذه المسألة كلّها من الزيادة المضافة على الضياء، الجزء ( 22 )، ومن مص . نف ) . الكندي، ج 14 3) في (م): + له. ) UE`````à``c 88 الجزء الثامن عشر وإن أمره أن يوافي خصمه، فلم يواف لغير عذر يصحّ له؛ سمع عليه الب . ينة، [فإن تول.ى أنفذ الحكم [عليه]. وإن و . كل وكيلًا وغاب، فَكَره وكيله أن ينازع؛ سمع الحاكم عليه الب . ينَة] ، وأنفذ عليه الحكم، وأشباه هذا. [وحفظ سعيد بن الحكم عن بشير بن مُح . مد بن محبوب عن ع . زان بن الصقر في حفظه له]: وإذا قطع الرجل البحر وعليه حقوق للناس، فأقاموا ب . يناتهم لحقوقهم عليه؛ حكم لهم الحاكم عليه، واستثنى [الحاكم للغائب] ح . جته، واستحلفهم وأوصلهم إلى حقوقهم. فإن تول.ى عن الْمَدْرَة( 1) [أ] و أخلف موافاة بينه وبين أحد من غرمائه، أو هرب من سجن المسلمين؛ سمعت الب . ينة عليه، واستحلف غريمه وحكم له عليه، واستثنى له الحاكم ح . جته. فإذا باع حاكم من مال غائب في البحر بفريضة ولده أو زوجته، أو بدين ص . ح عليه بالب . ينة، ودفع ثَمن هَذَا المال إلى من ص . حت له عليه الفريضة أو الدين، وقبض المشتري هَذَا المال، ثُ . م قدم الغائب واحت . ج أ . ن صاحب هَذَا الدين قد كان استوفى منه، أو صاحب الفريضة قد كان أخذها من ماله، أو بوجه تكون له البراءة من هَذَا الْحَقّ، وأقام الب . ينة علَى ذلك؛ فإ . ن البيع تامّ؛ لأ . ن الحاكم إِن.مَا باعه يومئذٍ بِح . ق، ويرجع صاحب المال علَى الذي بيع له المال بِح . قه أو بفريضته، يرجع يبيعه صاحب الأصل بما قبض من ثمن ماله. وقال أبو مُح . مد: من خرج في مصره وعليه ديون للناس فتولّى بها، ثُ . م ص . ح بعد خروجه أ . ن له مالًا، وهو في موضع لا تبلغه / 47 / الح . جة من 1) الْمَدْرَة: مصطلح عُماني يعني الرقعة الصغيرة التي يكتب فِيها الحاكم إِلَى من يريد ) أجب يا فلان الشرع » : الْحضور إِلَيه للحكم. وصفتها على ما قيل: أن يكتب الحاكم فيها 45 (ش). / انظر: منهج الطالبين، 8 .« الشريف، كتبه فلان ابن فلان بيده باب 6 : الحكم علَى الغائب وله، وفي الحقوق وغيرها 89 المسلمين؛ فإن.ه يرفع عليه إِلَى الحاكم ح . تى يقيم له وكيلًا يقضي الناس ديونهم، ويُستثنى له ح . جته إذا حضر، وما بقي كان في يد الوكيل. [.FE¨dG .n.Y ..ëdG »a] :(1).dCE°ùe قال أصحابنا: يَجوز للحاكم استماع الب . ينة علَى الغائب عن مصره ومن » امتنع عن حكمه والحضور إليه و( 2) إلى مَجلسه، وإنفاذ الحكم عليه ات.فاقًا منهم، ووافقهم علَى ذلك الشافعي وداود، وخالفهم أبو حنيفة فلم يجز حكمًا علَى غائب ولا استماع ب . ينة ح . تى يَحضر؛ واحت . ج له بعض متّبعيه في إذا حضر إليك الخصمان فلا » : قوله بقول ال . نب . ي ژ لعليّ بن أبي طالب لا تقضي » : 3). وفي رواية أخرى )« تقضي لأحدهما ح . تى تسمع ح . جة خصمه .« لأحد الخصمين ح . تى تسمع ح . جة الآخر على الم . دعي الب . ينة، وعلى » : والح . جة لأصحابنا عليه: قول ال . نب . ي ژ فل . ما جعل النبيّ ژ الب . ينة عليه د . ل علَى أن.ه إذا أحضرها ،« المنكر اليمين حكم له بب . ينته، وإ . لا فلا فائدة في الخبر. فإن.ه يجوز أن ؛« ح . تى تَسمع ح . جة خَصمه » : وَأَ . ما قول ال . نب . ي ژ لعليّ يكون أراد إذا أمكن للاستماع؛ ألا ترى أَ . ن من ذهب إلى مذهب أبي حنيفة يَحكم للمرأة علَى زوجها بالنفقة وهو غائب، ويستحلف ويقضي علَى الغائب القاطع البحر الهارب ويستمع الب . ينة عليه؛ فكذلك قلنا: يجب أن يكون من لا يمكن أن يسمع منه قولًا لغيبته أو توارى عن الحكم. .457 - 456/ 1) هذه المسألة مذكورة بن . صها مع بعض الاختلاف في: كتاب الجامع ابن بركة، 2 ) 2) في (م): - و. ) 3) رواه عبد الرزاق، عن الحسن عن علي موقوفًا بمعناه، كتاب البيوع، باب عدل القاضي في ) . مجلسه، ر 14786 UE`````à``c 90 الجزء الثامن عشر ( 1) : إذا تول.ى عن المجلس أو تَماجن( 2 ) وقال مُح . مد بن محبوب 5 في الحبس استمع عليه الحاكم الب . ينة وقضى بها عليه. وكذلك الغائب عن المصر يسمع عليه الب . ينة ويقضي عليه ويستثني له ح . جة، وهو قول الشافعي فيما أظنّ، والله أعلم. والنظر يوجب عندي: أن يكون علَى الحاكم أن يَحكم علَى الحاضر والغائب بِما ص . ح معه من حقوق الآدميين، وقد حكم رسول الله ژ علَى أبي سفيان لهند بنت عتبة وهو غائب. وَأَ . ما الحدود فلا يحكم لها علَى .« الغائب بات.فاق الأ . مة [.j..dGh ¢ù...dGh .FE¨dG .Eaôq °üJ »a] :.dCE°ùe ومن غاب وعليه ديون للناس فبعث بهدي.ة إلى رجل، أو بعث دراهم يقضي بعض غرمائه، أو خرج إليه بعض غرمائه فأوفاه؛ فإن كان مفلسًا فما بعثه فهو بين غرمائه؛ لأن.ه ليس للمفلس أن يُهدي، وإن لم يكن مفلسًا فالهدي.ة لمِن بعثت إليه. وَأَ . ما الذي خرج فأوفاه؛ فإن كان مفلسًا فما أوفاه فهو بين الغرماء بالح . صة، ولهذا علَى الغرماء بقدر ما عناه، ونفقته علَى قدر ح . صتهم. فإن كان غير مفلس فلا يدخل الغرماء فيما أوفى الذي عنى. قيل: وَأَ . ما الهدية فلمن أهديت إليه، ولا حقّ للغرماء فيها كان مفلسًا أو غير مفلس، سل. .« رحمه الله » - :( 1) في (ق ) 2) تَمَاجَن في السجن: صَلُبَ وغَلُظَ في فعله ولم يرد التحوّل عنه. ومنه: الماجِنُ الذي ) لا يُبالي بما صنع من قَوْل أو فِعْل، كأن.ه صُلْبُ الوجهِ. من مَجَنَ يَمْجُنُ مُجونًا ومَجانَةً، فهو ماجِنٌ؛ والجمع المُ . جانُ. انظر: القاموس، الصحاح؛ (مجن). باب 6 : الحكم علَى الغائب وله، وفي الحقوق وغيرها 91 ومن غاب وخلّف خادمًا يخدم زوجته، وعليه دين قام بها الب . ينة بمحضر من وكيل له؛ فإن كان له مال سوى الخادم بيع منه وقضى الدين، فإن لم يكن سوى الخادم بيع به. ومن كان عليه دين ثقيل وغاب معسرًا، ثُ . م وقع له في غيبته ميراث وهو ؛( حيث لا يقدر ال . دي.ان عليه، وجاء وقد قامت الب . ينة / 48 / بامتناعه وجنونه( 1 فإن كان القاضي كتب إليه وأخبره الرسول بأنك إن لم تقدم أو تو . كل باع مالَك في دَينك، وقامت بذلك الب . ينة، فكره وامتنع إعطاء الْحَقّ، وأقام الدي.ان الب . ينة؛ بيع من ماله وأُعْطوا حقوقهم. وإن لم تقم بيّنة بامتناعه، وقد وقع له مال من بعده؛ أعطوا القوم غالة ماله وضمنوا بدركه، ولم نحبّ تعجيل بيع ماله إ . لا بعد الح . جة عليه. والصدقة عليهم في ذلك الدين لمِا مضى من السنين إ . لا أن يكونوا قد أعطوا عنه. ومن خرج هاربًا من دَين ثقيل عليه، وقد كان ابنه قد دخل معه في ال . دين وضمن مع والده بدينه، فل . ما أُخذ الغلام جاء بالب . ينة أنّ أباه قهره وضربه ح . تى ضمن معه؛ فما نرى ضمان ابنه إ . لا لازمًا له، والله أعلم. ومن عليه تبايّع ومظالم وديون في بلده وغير بلده، وخشي إن رجع إلى بلده وماله ليتخلص ازداد تبايّعًا وديونًا ومظالم، فهرب وترك ماله وبلده؛ فإن.ه لا يكون معذورًا في تولّيه بالحقوق والمظالم، ويرجع يبيع من ماله نهى عنه النبيّ ژ من إضاعة » . ما ِ ويتخل.ص، وقد ركب أيضًا طريقًا م 2)، فليس له أن يض . يع ماله. فإن كان يخاف ما ذكرنا؛ فَإِن.مَا يعذر بعد )« المال تَخلصه من مظالم العباد وحقوقهم، والله أعلم. 1) في النسخ: + علامة ( 2) تدلّ على السقط أو الشكّ في العبارة أو غيرهما كما أشرنا من قبل. ) . 2) روى الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 567 ) . والبخاري، عن المغيرة بن شعبة بلفظ قريب، باب ما ينهى عن إضاعة المال، ر 2277 UE`````à``c 92 الجزء الثامن عشر وإذا باع الحاكم مال رجل غائب بفريضة أو دين، ثُ . م جاء صاحب المال فأحضر ب . ينته ببراءته من ذلك الدين؛ فالبيع تامّ؛ لأ . ن الحاكم باعه بِحكم، ويرجع صاحب المال علَى الدائن الذي أقام عليه الب . ينة بهدم ماله. ومن كان غائبًا لا تناله الح . جة؛ فإن.ه يسمع عليه الب . ينة، وَأَ . ما الذي تناله الح . جة فإ . ن الب . ينة لا تسمع عليه. [¬«.Y ..ëdGh .FE¨dG .q M »a] :.dCE°ùe وإذا شهد رجل لرجل بموضع بِحقّ والمشهود له غائب، فأتت علَى الموضع جائحة؛ فإن كان ذلك من جهة قضاء بِحقّ كان له عليه فلا شيء علَى الغائب، وحقّه باق عليه. وإن كان إقرارًا منه له فلا ضمان علَى المق . ر. ومن وقف شيئًا وجعل حقّ إنسان غائب فيه، فأتت جائحة عليه؛ فلا شيء علَى الغائب، وحقّه باق بحاله، والحكم علَى الغائب جائز. أَ . ن النبيّ ژ حكم في قتل » والدليل علَى ص . حة ذلك: إجماع الجميع 1)، والعاقلة في )« الخطأ بالدية علَى العاقلة، [و] بالغُ . رة في الجنين علَى العاقلة حال الحكم عليها غائبة غير حاضرة، وحكم علَى أبي سفيان بالنفقة لزوجته وولده وهو غائب. [»udƒà.dG ..°U »a] :.dCE°ùe والمتول.ي: هو الذي دُعي إِلَى المسلمين فكَرِه، أو دُعي بِمَدرة الحاكم ن هُذيلٍ رمت إِحداهُما الأُخرى فطرحت جنِينًا ِ 1) رواه الربيع، عن أبي هريرة في امرأتين م ) م . يتًا، فقضى فِيهِ رسُولُ اللهِ ژ بينهُمَا بِغُرّةِ عَبدٍ أو أمةٍ، باب ( 45 ) في الديات والعقل، . ر 665 . والبخاري، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الطب، باب الكهانة، ر 5435 باب 6 : الحكم علَى الغائب وله، وفي الحقوق وغيرها 93 إلى الموافاة فلم يوافِ، وهرب من يد الشاري، أو من حبسٍ؛ فكلّ هَذَا يكون بفعله متولّيًا إذا ص . ح ذلك، ويبيع الحاكم ماله. [.FE¨dG .n.Y ..ëdG »a] :.dCE°ùe وقال بعض الفقهاء: لا يحكم علَى الغائب ح . تى يَحضر إذا كان غائبًا من المصر. وقال قوم: إِن.ه إذا كان غائبًا من المصر وطلب أصحاب الحقوق حقوقهم / 49 / إلى الحاكم وأص . حوا علَى ذلك ب . ينة عدل له؛ فإن كان حيث تناله الح . جة احتجّ عليه. وإن كان حيث لا تناله الح . جة، وقد ص . حت الحقوق بالب . ينة العادلة؛ أن.ه يحكم عليه بها في ماله، وتستثنى له ح . جته. وكذلك الزوجة هي مثل أصحاب الحقوق في طلب ح . قها. وَأَ . ما أولاده فإذا ص . ح غيبته، وص . ح إعدامهم؛ حكم الحاكم بنفقتهم في ماله. فإن كان له ( 1) المال في يد أحد أمر من [ب] يده المال أن يدفع إليهم ما يستحقّون به من نفقة أو كسوة. فإن عدم حاكم عدل يقوم بذلك؛ لم تُقم له جماعة من المسلمين وكيلًا، وإن.مَا ذلك إلى حاكم العدل، وبالله التوفيق. قال الشافعي: يجوز القضاء علَى الغائب بالب . ينة ويمين الم . دعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم عليه، ولكن يسمع الب . ينة ثُ . م يكتب إِلَى حاكم كان النبيّ ژ » : ذلك البلد بما ثبت عنده؛ فيحتجّ بما( 2) روى أبو موسى قال إذا حضر الخصمان وتواعدا الحضور من الغد( 3)، فَفَاء أحدهما ولم يفِ 4)، وهذا قضاء علَى الغائب. )« الآخر؛ قضى للذي فاء علَى الذي لم يفِ 1) في النسخ: + علامة ( 2) تدلّ على السقط أو الشكّ في العبارة أو غيرهما كما أشرنا من قبل. ) . ما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ِ 2) في النسخ: م ) .« الغدوّ » :( 3) في (م ) أما علمت = » : 4) روى الطبراني في الأوسط، عن أبي موسى أن معاوية بن أبي سفيان قال له ) UE`````à``c 94 الجزء الثامن عشر ابن محبوب: وعن حاكم باع مال رجل غائب في البحر بفريضة ولده أو زوجته، أو بدين ص . ح عليه شاهدي عدل، ودفع الحاكم ثمن هَذَا المال إلى من ص . حت له الفريضة أو الدين، وقبض المشتري هَذَا المال، ثُ . م قدم الغائب فاحتجّ أَ . ن صاحب هَذَا الدين قد كان استوفاه، أو صاحب هذه الفريضة قد كان أخذها من ماله، أو بوجه تكون له البراءة من هَذَا الْحَقّ، وأقام علَى ذلك شاهدي عدل؛ فإ . ن البيع تامّ؛ لأ . ن الحاكم إِن.مَا باعه يومئذ بِح . ق، ويرجع [صاحب] المال علَى الذي بيع له هَذَا المال بِح . قه أو بفريضة فيتبعه بما قبض من ثَمن ماله. وعن موسى بن عليّ: أن.ه كان إذا ص . ح معه الحكم لم يحتجّ علَى أحد. [.FE¨dG .n.Y AE°†.dG »a] :.dCE°ùe وإذا ص . ح غيبة الغائب وأنّه حيث لا تناله الح . جة، وأقامت زوجته عند الحاكم الب . ينة أن.ها زوجته وأن.ه غاب عنها؛ أمرها الحاكم أن تستدين عليه إلى سنة أو كما يرى من كسوتها ونفقتها، ثُ . م بعد تلك( 1) الم . دة يصيّر إليها الحاكم من مال( 2) الغائب. فإن طلب وليّ الغائب يَمينها ما معها له كسوة ولا نفقة؛ لزمها ذلك. فإن لم يطلب وليّه ذلك فعلى الحاكم أن يحلّفها ثُ . م يصيّر إليها بعد اليمين. ويأمر الحاكم ببيع مال الغائب بالنداء. وعن عمر بن عبد العزيز أن.ه قال: إذا جاءك خصم وعينه في ك . فه فلا تقضِ ح . تى يأتي خصمه. أن رسول الله ژ كان إذا اختصم إليه الخصمان، فاتعدا الموعد، فجاء أحدهما ولم يأت إنما كان ذاك » : فقال أبو موسى ؟« الآخر قضى رسول الله ژ للذي جاء على الذي لم يجئ . ر 7682 ،« في الدابة والشاة والبعير، والذي نحن في أمر الناس .« ذَلكِ » : 1) في (ق): تحتها ) .« لعله » + :( وفي (م .« لعله مال » : وكتب فوقها ،« غاب » :( 2) في (ق ) = باب 6 : الحكم علَى الغائب وله، وفي الحقوق وغيرها 95 اختلف أهل العلم في القضاء علَى الغائب؛ فقالت طائفة: لا يُقضى علَى الغائب، وبذلك قال شريح وابن أبي ليلى وأبو صف . ية( 1) وأبو يوسف. وقالت طائفة: القضاء علَى الغائب جائز، وبه يقول مالك والليث بن ./ سعيد و[أبو] سوار القاضي( 2) وأبو ثور والمدني. / 50 وكان الشافعي: يرى القضاء علَى الغائب، ويجعل الذي قضى عليه علَى ح . جته يستأنفها( 3)، فإذا حضر أو وكيل له استأنف الحكم بينه وبين المقضى له. قال أبو بكر مُح . مد بن إبراهيم بن المنذر: أ . ما احتجَاج المحتجّ بخبر عليّ؛ فَإِن.مَا ذلك في الخصمين اللذين يَحضران الإمام جميعًا؛ ألا تراه يقول: فليس هَذَا من باب القضاء علَى الغائب سبيل. ؛« إذا جلس إليك الخصمان » وَأَ . ما قول من قال: قد يدل الغائب بِح . جته ولا يدلّ، وغير جائز دفع الب . ينة وق . ل شيء إ . لا وهو يمكن أن يقال فيه: ،« لعلّ » : الثابتة بقول يقول( 4) قائل .« لع . ل » ولا يَجوز ترك ما يجب ب ،« لعلّ » والح . جة لمِن رأى القضاء علَى الغائب: خبر هند. [و] الخبر: لَ . ما جاءت إِلَى النبيّ ژ فقالت: يا رسول الله، إ . ن أبا سفيان رجل شحّ، وليس لي إ . لا ما دخل 5). وأبو سفيان في ذلك الوقت )« خُذِي ما يَكفيك وولَدكِ بمَِعروفٍ » : بيتي. فقال 1) لعله: أبو صفية ثابت بن دينار الثمالي الكوفي الشيعي، أبو حمزة ( 150 ه): مُح . دث ) ومفسر. له: كتاب النوادر في الحديث، وكتاب الزهد، ورسالة الحقوق، وتفسير (ط). انظر: .100/ 42 . كحالة: معجم المؤلفين، 3 - الطوسي: الفهرست، 41 2) عبد الله بن سوار بن عبد الله، ابن قدامة العنبري، أبو سوار القاضي ( 228 ه): قاض فقيه ) مُح . دث من أهل البصرة. يروي عن عمار بن زيد وأهل البصرة. روى عنه النسائي ووثقه 397 (ش). / 350 . الصفدي: الوافي بالوفيات، 5 / أبو داود وغيره. انظر: ابن حبان: ثقات، 8 .« ويجعل للذي قضى عليه ح . جته يستأنفها » : 3) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب ) زائدة حَ . تى يستقيم المعنى، والله أعلم. « يقول » 4) كذا في النسخ؛ ولع . ل ) 5) رواه البخاري، عن عائشة بلفظ قريب، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن = ) UE`````à``c 96 الجزء الثامن عشر ليس بِحاضر عند رسول الله ژ ، لك . ن رسول الله ژ لَ . ما علم ما يجب عليه حكم لها بذلك، ولم ينظر حضوره، ولعل.ه لو حضر أدلى بِح . جته؛ فلم يؤ . خر الحكم عليه، بل أمرها بالذي أمرها به، وحكم عليه وهو غائب بالذي يجب. . ما يحتجّ به في الحكم علَى الغائب: خبر معاوية أن.ه قال لأبي موسى: ِ وَم أ . ن رسول الله ژ كان إذا اختصم إليه الخصمان فاتعدا » إن.ي أنشدك الله، أتعلم قال «؟ لموعد، فوافى أحدهما ولم يوافِ الآخر؛ فقضى للذي وافى منهما أبو موسى: نعم. وأصحاب الرأي القائلون( 1) بأن لا قضاء علَى الغائب يلحقهم التناقض في مذهبهم؛ لأن.هم قالوا في رجل يغيب عن بلده ويدع امرَأته بغير نفقة ولا كسوة، وأن( 2) يدعَ( 3) الأطفال من أولاده بلا نفقة: فيقضي الحاكم بنفقة من تَجب له منهم النفقة في ماله بالمعروف، ولا يدع ذلك لغيبته. فإن لم يكن له مال حاضر يقدر عليه القاضي أمر المرأة أن ت . دان فتنفق علَى نفسها بالمعروف، ثُ . م يأخذه به إذا قدم. . ما ترك أصحابُ الرأي أصولَهم فيه؛ لأن.هم زعموا أن.هم ِ وهذه المسألة م لا يقضون علَى الغائب، وهذا غائب قد حكموا عليه، ولعل.ه إذا حضر أن يقول: قد دفعت إليها النفقة، ويأتي علَى ذلك بب . ينة. ولو كان للقبل( 4) معنى يجوز أن يحتجّ محتجّ في ترك القضاء علَى الغائب؛ لكان هَذَا في هَذَا الموضع يحتجّ به. 6779 ... وابن ماجه، مثله، كتاب التجارات، باب ما للمرأة من ، تأخذ بغير علمه، ر 5055 . مال زوجها، ر 2290 .« العاملون نسخة القائلون » :( في (م .« العاملون » : 1) في (ق): تحتها ) .« أن » 2) كذا في النسخ، ولع . ل الصواب حذف ) .« لعله بدع » : 3) في (ق): يدفع، وفوقها ) 4) كذا في (م) وفي (ق): للعيل، ولا يزال المعنى غامضاً. ) = باب 6 : الحكم علَى الغائب وله، وفي الحقوق وغيرها 97 وزعم بعض من أنكر القضاء علَى الغائب أ . ن رجلًا لو ا . دعى وكالة من غائب وأثبت الوكالة، وأراد بيع أمواله؛ أَ . ن ذلك له إذا ق . دم رجلًا يدعي قبل الغائب الموكّل مالًا، وهذا ترك منهم لأصولهم. وقد يجوز أن يكون الغائب إذا قدم أنكرَ ذلك، وجاء بح . جة يدفع ما قال من جرح الب . ينة، أو إقامة الب . ينة علَى فسخ الوكالة. [..à..fh AE.HC’G .ƒjO »a] :.dCE°ùe ومن كان عليه دين لابنه فقضاه ذلك في ص . حته، ثُ . م مات الأب فطلب الغرماء دينهم؛ فإن.هم لا يرجعون علَى الابن بما اقتضى، وذلك عندنا في كلّ مديون قضاه ماله في الص . حة / 51 / أو باعه، وهو جائز لمِن صار إليه في الحكم، ولدًا كان أو غيره. لعل.ه أراد: لا يرجعون علَى الابن فيما اقتضى. قال ابن محبوب: وإذا بلغت المرأة وهي مع أمّها وهي مطلّقة؛ فإن اختارت أن تكون مع أبيها فعليه نفقتها وكسوتها. وإن اختارت أن تكون مع أمّها فلا نفقة لها ولا كسوة علَى أبيها، إ . لا أن يكره أبوها أن تكون معه فإن.ها تكون مع أمّها ويجبر أبوها علَى مؤنتها. قال: والغلام والجارية علَى وارثهما الفريضة إذا لم يكن لهما مال ما أنكَرَا لبلوغٍ، ولا أيمان عليهما، ولا يُعرف بلوغهما إ . لا بِحيض المرأة وخروج لحِية الغلام. وليس علَى الرجل صبغ ثياب بناته. [O’hC’G .«H .jƒ°ùàdG »a] :.dCE°ùe ومن باع لنفسه من نفسه مالًا لابن له صغير، وقال للشهود: اشهدوا أن.ي قد اشتريت من نفسي لنفسي مال ابني فلان وأبرأت نفسي من الثمن؛ فلا UE`````à``c 98 الجزء الثامن عشر يجوز. ولكن لو قال: اشهدوا أن.ي قد أخذت مال ابني فلان؛ جاز ذلك له. فإن و . كل وكيلًا وباع له الوكيل فلا يجوز له. أي: يستمتع منه ويأخذ ،« يعتصر( 1) الرجل من مال ولده » : وفي الحديث منه. والاعتصار بالشيء: الالتجاء إليه. وعلى الوالد تسوية بين أولاده في المحيا والممات علَى حكم الميراث، كما .( النساء: 11 ) . k j i h gf e d c . : قال الله 8 وإذا كان لرجل ابن وبنت، فأعطى البنت مثل ما أعطى الابن؛ لم يجز ذلك ح . تى يعطي الابن الثلثين والبنت الثلث. وإن مات فلا يحلّ للبنت ح . تى تردّ j i h . علَى أخيها ثلث ما أعطاها أبوها، ح . تى تكون تلك( 2) العط . ية فإن لم تردّ علَى أخيها فإن.ها تأثم، ولا تجوز لها هذه العط . ية، ؛. k .. k j i h . : وللوص . ي أن ير . د ذلك ويعطيهم علَى كتاب الله 8 وإذا وهب الرجل لأولاده البنين والبنات، فس . وى بينهم في العطيّة؛ فلا يجوز ذَلكِ، وعليه أن يعطي الذكر مثل ح . ظ الأنثيين في المحيا والممات. وإذا نزع الوالد مال ولده وعلى الوالد دين، ثُ . م مات فطلب الولد والغرماء في المال؛ فإن أتلفه فلا تبعةَ له به عليه. وإن كان المال قائمًا ƒ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب اللغة، وهو من حديث عمر ؛« يقتص » : 1) في النسخ ) أَن.ه قضى أَنّ الوالد يَعْتَصِرُ ولَدَه فيما أَعطاه، وليس للولَد أَن يَعتَصِرَ من والده لفضل » ومعنى: يَعْتَصِرُ ولده: أَي له أَن يحبسه عن الِإعطاء ويمنعه إِياه، وكلّ « الوالد على الولد شيء منعته وحبسته فقد اعْتَصَرْتَه. وقيل: يَعْتَصِرُ يَرْتَجِعُ، واعْتَصَرَ العَطِ . ية: ارْتَجعها، واعْتَصَر مالَه: استخرجه من يده. والمعنى: أَن الوالد إِذا أَعطى ولده شيئًا فله أَن يأْخذه منه. ويروى من الاعتسار: وهو أن يأخذ من ماله وهو كاره. انظر: تهذيب اللغة، ،« يعتسر » أيضًا بالسين الصحاح، اللسان، التاج؛ (عسر، عصر). .« ذَلكِ » : 2) في (ق): كتب تحتها ) باب 6 : الحكم علَى الغائب وله، وفي الحقوق وغيرها 99 لم يُلتَفت( 1) إلى الغرماء ولا غيرهم، والولد أحقّ بماله وهو له دون الغرماء. وإذا كان لرجل ولد من مطلّقة وهو معها، وهي تأخذ والده بالفريضة له وهو كبير، فطلب والده أن يستعمله يَحطب له أو يَحشّ أو يرعى له غنمًا؛ فإن فعل ذلك ولده، وإ . لا فلا يجبر علَى ذلك، وإن فعل ذلك لوالدته أيضًا فلا بأس. فإن طلب والده( 2) أن يرفع له من الفريضة التي عليه بقدر ما يعمل لها، ويُساوم ذلك ثَمنًا؛ فليس له ذلك، إِن.مَا يرفع له ما كسب من حبّ أو تمر أو قطن أو مكسبة يدخلها. وإذا أنفقت المرأة علَى ابنها صغيرًا، ثُ . م مات الابن فقالت لورثته: أعطوني الذي أنفقت عليه؛ فإن كانت جعلته دينًا عليه حين أنفقت فلها أن تأخذ. وإن / لم تكن جعلته دينًا عليه وأنفقت إحسانًا فلا أرى لها أن تأخذ. / 52 [OE.°TE’Gh .as ƒà.dG .Ee E.«a] :.dCE°ùe ومن مات وترك ولدًا مَملوكًا ومالًا، وحال علَى المال( 3) حولاً؛ فلا زكاة فيه ح . تى يُشتَرى الولد من المال، ثُ . م ما بقي بعد الحول وجب فيه الزكاة. فإن أخذ الحاكم المال في يده، ثُ . م عتق العبد فطلب مال أبيه؛ دفعه إليه. ومن حضره الموت وله بنون، ولهم مال كثير أو قليل وعليه دين، فأشهد: أن.ي قد قضيت غرمائي هؤلاء من مال أولادي، ثُ . م مات؛ فإن كان الوالد قضاهم مالًا معروفًا من مال ولده جاز له ذلك، وإن لم يكن قضاهم مالًا معروفًا فليس ذلك بشيء. 1) في (م): يتلفه. ) .« فإن طالبت والدته » :( 2) في (ق ) 3) في (م): المرأة. ) UEàc .``.```°ü`dG 103 7 ,¥ƒ.ëdG »a ¢SE.dG .«H .EëdE°ü.dG UE`H ...j ’ Eeh | E..e | ...j Eeh : 2 . (النساء: 128 )، وقال عمر بن الخط.اب 5 1 . : قال الله 8 وكذلك نقول. ،« الصلح جائز بين الناس، إ . لا صلحًا ح . رم حلالًا أو أح . ل حرامًا » فلينظر القاضي في صلح الخصمين؛ فإن كان الصلح منهم علَى إنكار من أحدهما، أو أحلّ حرامًا أو ح . رم حلالًا؛ فليبطل القاضي هَذَا الصّلح. وإن لم يكن كذلك فهو جائز. ولا يجوز للحاكم أن يصلح بين الخصمين، ولا يأمر بمن يصلح بينهما، إ . لا أن يقول لثقة: توسّط أمرهم بالح . ق، واحكم بينهم بالح . ق. والصلح علَى التناكر أو في الحبس لا يجوز. والصلح علَى الاختلاف هُم فيه بالخيار؛ من شاء نقضه، وأظنّ ذلك قول الشافعي أيضًا. وفي قول أبي حنيفة فيما أظنّ : إ . ن الصلح علَى ك . ل حال جائز. ئَة درهم ِ وقال ابن سيرين: إ . ن شريحًا ارتفع إليه رجل استودعَ امرأةً م [وديعة]، فوقع حريق قريب منها فح . ولتها إلى رجل فضاعت، فسأل شريح الرجل عن المرأة؛ هل ي . تهمها في شيء؟ فقال: لا. قال: إن شئتَ رضيتَ منها بِخمسين؟! قال ابن سرين: فما رأيته أمر بصلح غير( 1) ذلك اليوم. 1) في (م): عن. ) UE`````à``c 104 الجزء الثامن عشر الصلح جائز بين المسلمين، والمسلمون » : أبو هريرة: إ . ن النبيّ ژ قال 1). والصلح جائز وإن لم يُقبض. )« علَى شروطهم ما وافق الْحَقّ منها ومن ا . دعى علَى قومه دعوى فلم يق . روا لح . قه الذي ا . دعاه، فصالحوه . ما ي . دعي وأعطوه، ثُ . م إِن.ه أصاب بعد ذلك ب . ينة بِح . قه ولم ِ علَى صلح م يكن يوم صالحهم وجد تلك الب . ينة؛ فإن.ه يأخذهم بِح . قه إن شاء ويردّ إليهم ما صالحوه عليه، ولهم أيضًا مثل ذلك. ومن حكم عليه حاكم من أهل العدل بحكم يرى غيره من المسلمين نقضه، فل . ما حكم عليه وأمر بالعط . ية صالح القوم علَى دراهم، ثُ . م بدا له من بعد الصلح أن ينقض وزعم أن.ه إِن.مَا صالح حين حكم عليه؛ فأرى الصّلح جائز، إ . لا أن يَجتمع رأي المسلمين علَى أنّ تلك القضية عليه خطأ. فأ . ما قول بعضهم: إ . ن ذلك خطأ فلا ينقض ذلك الحكم ولا الصلح. وإذا اصطلح رجلان علَى شيء ثُ . م قاما من ذلك المجلس، فل . ما وصل كلّ واحد منهما إلى منزله أشهد واحد منهما رجلين أن.ه قد نقض ذلك الصلح، فل . ما بلغ الآخر من يومه ذلك قال: وأنا أيضًا قد نقضت، فاشهدوا / 53 / أ . ن بيني وبينه الْحَقّ؛ فالذي سمعناه أن.هما إن اجتمعا فنقضاه عن رأيهما جاز النقض فيه. وَأَ . ما قولهما كلّ واحد منهما علَى دَة، ثُ . م كره أحدهما النقض بعد ذلك؛ فلا أقول: إ . ن فيه شيئًا، ِ ح والله أعلم. ومن كان له علَى رجل ألف درهم، فَغَابَ المطلوب فصالحه عنه . 1) رواه أبو داود، عن أبي هريرة ببعض ألفاظه، كتاب الأقضية، باب في الصلح، ر 3137 ) . والترمذي، عن عمرو بن عوف المزني نحوه، أبواب الأحكام، ر 1309 باب 7 : المصالحات بين الناس في الحقوق، وما يلزم | منها | وما لا يلزم 105 ئَة درهم فقبضها، ثُ . م إ . ن الرجل الذي صالح الطالب رجع ِ رجل علَى م عليه بالمِئَة؛ فإذا قبضها منه فليس له أن يرجع، وما لم يقبضها فله الرجع. فإن طلب الذي صالح الطالب يَمِين الطالب: ما عليه له حقّ بوجه من الوجوه؛ فليحلف ما عليه حقّ، ولا بأس عليه. وقالوا: في الرجل يكون عليه حقّ فيستتر ح . تى يُصالح عنه؛ إِ . ن للذي له الْحَقّ أن يرجع عليه. ومن طلب إلى رجل ح . قا أو مالًا، فصالح بينهما رجل بنخلات من ماله هو، ثُ . م لم يحمل علَى المطلوب إليه في ذلك غرما، ثُ . م أدرك في نخلات الصلح رجل فأخذهنّ، فرجع المصالح إلى الرجل الذي أعطاه النخلات فقال: أخذت النخلات من يدي فأعطني شروى ما أعطيتني، فإنّي إِن.مَا تركت ح . قي حين ما أعطيتني؛ فإن.ه يرجع علَى صاحبه الأ . ول، وليس علَى المصالح شيء. وإذا ا . دعى رجلان كلّ واحد منهما إلى صاحبه دراهم ومالًا وأقاما علَى ذلك الب . ينة، ثُ . م ات.فقا علَى أن هدما دعواهما، واصطلحا علَى إبطال ح . جتهما، ولم يقل كلّ واحد منهما لصاحبه: قبلت ما هدمت عنّي، ثُ . م أراد الرجعة علَى بعضهما بعض؛ فإن.هما إن كانا عارفين بما هدما عن بعضهما بعض جاز الصلح، وبطلت دعوى كلّ واحد منهما. وإن لم يكونا عارفين بدعوى بعضهما بعضًا فالصلح منتقض، وليس عليهما بعد المعرفة بالصلح وهدم، فنقول: ولو فعلا لكان أحسن. فإن ش . ج رجل رجلًا فاصطلحا بدراهم معلومة، ثُ . م مات المجروح؛ فليس لهم شيء بعد الصلح. UE`````à``c 106 الجزء الثامن عشر ومن وجب له ميراث عند قوم، فصالح أبوه القوم علَى شيء من المال وقاسمهم، ثُ . م أنكر الغلام حين بلغ، أو كان بالغًا فأنكر حين بلغ( 1)؛ فإ . ن الصلح لا يتمّ. وَأَ . ما القسم فإن كان الولد صغيرًا تَ . م ذلك القسم الذي قاسم والده، وليس لولده في ذلك تغيير. وَأَ . ما إن كان الولد كبيرًا بالغًا، فإذا قاسم والده بلا رأيه فغ . ير؛ كان ذلك للولد. [´ƒ«.dG »ah çGô«.dG ..Yh .cEëdG ..Y ..°üdG »a] :.dCE°ùe وإذا رفع إلى الحاكم رجلان، فحكم لك . ل واحد منهما بِحبس صاحبه، فل . ما مضى لذلك م . دة ات.فقا علَى الصلح واصطلحا في الحبس، وأشهدوا علَى أنفسهما أن لا يرجعا ولا يعود أحدهما ي . دعي علَى صاحبه دعوى، وأبرأ كلّ واحد منهما صاحبه، وأخرجهما الحاكم بإذن منهما، ثُ . م طلب أحدهما أو كلاهما نقض الصلح؛ فلهما ذلك ولمن طلب منهما؛ لأ . ن الصلح في الحبس لا يثبت ولا يلزم؛ لأ . ن المحبوس هو مقهور بالحبس مذلول به بمنزلة المهان، والصلح لا يكون إِ . لا بطيب( 2) النفس ورضًا من صاحبه. وإذا اصطلح رجلان علَى ميراث وغيره، ثُ . م اختلفا في نوع من ذلك الصلح؛ فالصلح في كلّ شيء جائز إ . لا صلحًا أح . ل حرامًا أو ح . رم حلالًا. فإن ات.فقا علَى صلح لم يحرّم حلالًا وتفارقا عليه ثبت. فإن اختلفا بعد الات.فاق كان علَى الم . دعي لمِا في يد غيره الب . ينة. فإن اختلفا في الصلح ( قبل تَمامه فذلك / 54 / منتقض. وإن كان الصلح علَى إنكار أحدهما أو( 3 جهالة منهما بِمعرفة ما اصطلحا لم يثبت. فإن ص . ح الصّلح بإقرارهما زائدة. « حين بلغ » 1) كذا في النسختين؛ ولع . ل ) 2) في (م): بطيبة. ) 3) في (ق): + و. ) باب 7 : المصالحات بين الناس في الحقوق، وما يلزم | منها | وما لا يلزم 107 بمعرفة ما اصطلحا عليه، ولا تحريم حلال فيه ولا تحليل حرام، ولا إنكار أحدهما؛ فلا رجعة لمن رجع. فإن لم يقرّا بذلك ولم يص . ح في الحكم؛ فعلى الم . دعي الب . ينة بالصّلح، وعلى المنكر اليمين. وإذا كان لرجل علَى رجل مئة درهم، فسأله أن يَح . ط منها خمسين درهمًا، فقال: قد تركت( 1) لك منها خمسين درهمًا إن أعطيتني ح . قي، ثُ . م طلب الخمسين منه؛ فهي له. [..°üdG .Y .E.eCG »a] :.°üa رُ . دوا الخصوم ذوي الأرحام » : عن مُحارب بن دِثار( 2): قال عمر 5 .« ح . تى يصطلحوا، فإ . ن فَصل القضاء يُحدث بين الناس الضغائن أي: ؛« صُلح دُمَاج » : أي: علَى غدر. ويقال ؛«( صلح علَى دَخَن( 3 » : يقال أي: صلح واستقرار علَى أمور ؛«( هُدنَة علَى دَخَن( 4 » : مُحكم. وفي الحديث مكروهة. قال لبيد: مُتُ عَليهِ قد غَدَوْ ( وفِتْيان صِدْقٍ جَ . نبِ( 5 بلا دَخن ولا رَجِيع مُ 1) في (ق): ترك. ) 2) محارب بن دِثار بن كردوس السدوسي الشيباني الكوفي، أبو المطرف ( 116 ه):: فقيه فاضل ) زاهد شجاع، من أفرس الناس، قاضي الكوفة. وكان من المرجئة في علي وعثمان. وله في .281/ ذلك شعر. عزل عن القضاء وأعيد، وتوف.ي وهو قاض. انظر: الزركلي: الأعلام، 5 وهو الصحيح كما في « لعله عَلَى دخن » : وفوقها كتب ،« على رحف » : 3) في النسخ: تحتها ) كتب اللغة. ولم نجد من ذكره بهذا اللفظ، والتصويب من كتاب العين ،« هدنة رحف » : 4) في النسخ ) . بلفظه (دخن)، ورواه أبو داود عن حذيفة، باب ذكر الفتن ودلائلها، ر 4246 5) البيت من الطويل، للبيد في ديوانه (الموسوعة الشعرية). انظر: ابن قتيبة: المعاني الكبير، ) 92 (ش). اللسان، التاج؛ (دخن). /1 UE`````à``c 108 الجزء الثامن عشر [AEcô°qûdG .MCG iƒYO »a] :.dCE°ùe ومن كتاب المص . نف( 1): وعن قوم ا . دعوا مالاً إلى رجل وأنكرهم، فطلب أحدهم في ذلك ونازع، وقال: إن.ما أطلب ح . صتي، وحكم له بالمال أو بشيء منه، أو صالح الم . دعى عليه؛ هل يدركه الشركاء؟ قال: هم شركاؤه فيما أخذ يتبعونه بِحصصهم، إ . لا أن يكون نازع في ح . صته وحكم بح . صته وقبضها؛ فليس عليه لهم تبعة، وهو أولى بما أخذ، ويتبعون صاحبهم بحقوقهم. [QE.fE’G .n.Y ..°üdG »a] :.dCE°ùe قال الشافعي: الصلح علَى الإنكار لا يَجوز في الرواية الثابتة الصحيحة. [و] الصلح بين الناس جائز إ . لا صلحًا أح . ل حرامًا وح . رم حلالًا، والصلح علَى الإنكار يحلّ الحرام ويُح . رم الحلال؛ لأن.ه إمّا يكون الم . دعي صادقًا علَى دعواه؛ فإذا صالح حرم عليه المال الذي في يد الم . دعى [عليه]، أو يكون كاذبًا فيستحلّ المال الحرام الذي يأخذه. [..°üdG ..©e »a] :.°üa والصّلح: تَصالح القوم بينهم، والصلاح: نقيض الطلاح. والصلاح: نقيض الفساد. والصالح في نفسه، والمصالح في أعماله وأموره. ونقول: .( أصلحت إِلَى الداب.ة: إذا أحسنت إليها. وال . صلْحُ: نهر بِمَيسان( 2 جاءت في كتاب المص . نف، ج 14 . كما أ . ن هذه المسألة أيضًا « كتاب المصنف » 1) هذه الكلمة ) .( قد تك . ررت بن . صها في الزيادة المضافة على الضياء في الجزء ( 22 والتصويب من كتاب العين ،« والصلح لهن كسكن، ويقال له . ن لهيسان » : 2) في النسخ ) والتهذيب، (صلح). باب 7 : المصالحات بين الناس في الحقوق، وما يلزم | منها | وما لا يلزم 109 [..n ©H .eh ژ »u ..dG ..°U »a] :.°üa عن ال . زهري: عن [عبد الله] بن كعب بن مالك: أ . ن كعب بن مالك لزم رجلًا بِحقّ كان له عليه، فارتفعت أصواتهما ح . تى سمعهما النبيّ ژ يا ابن كعب، خُذ منِه ال . شطرَ » : فأحضروه، فقال النبيّ ژ «؟ ما هذا » : فقال .(1)« ودَع لَه الشطر عن عليّ: أن.ه أتاه رجلان يَختصمان في بَغلٍ، فجاء أحدهما بِخمسة رجال علَى صلح [أن.ه نتجه] فشهدوا، وجاء الآخر بشاهدين فشهدوا أن.ه نَتَجه( 2). فقال عليّ للقوم: ما ترون؟ فقالوا: اقض لأكثرهما شهودًا. فقال عليّ: لع . ل الشاهدين خير من الخمسة. فقالوا: ما ترى؟ فقال: / 55 / فيها قضاء وصلح، وسأنبّئكم بذلك؛ أ . ما الصلح فإن.ه يقسم بينهما علَى عدد الشهود. وَأَ . ما القضاء فيحلف أحدهما [مع شهوده] ويأخذ البغل، فإن تشاحّا علَى اليمين أقرعت بينهما، لهذا الخمسة أسهم، ولهذا سهمان؛ فأيّهما خرج .( سهمه استحلفته وغلّظت عليه في اليمين ويأخذ البغل( 3 وعن ابن سيرين قال: ما رأيت شريحًا أصلح بين خصمين قطّ، إ . لا امرأة استودعت وديعة فاحترق بيتها فناولتها جارةً لها فضاعت؛ فأصلح بينهما بثَمانين( 4) درهمًا. 1) رواه البخاري، عن كعب بن مالك بمعناه، كتاب الصلاة، باب التقاضي والملازمة في ) . 2308 .. والطبراني في الكبير، عن كعب بلفظ قريب، ر 15960 ،461 ، المسجد، ر 447 .« وجاء الآخر بشاهدين | فشهدوا | أن.ه نَتَجه » + : 2) في النسخ ) 277 . والتقويم منه. وانظر: /8 ، 3) رواه عبد الرزاق في مصنّفه، عن عليّ بمعناه، ر 15207 ) .137/ المبسوط للسرخسي، 20 .« فأصلح بينهما على مئة وثمانين » :(137/ 4) كذا في النسخ، وفي المبسوط للسرخسي ( 20 ) UE`````à``c 110 الجزء الثامن عشر وعن شريح أن.ه قال: أيّما امرأة صولحت علَى ثَمنها، ولم يتب . ين لها كم .( ترك زوجها؛ فتلك ال . ريبَة كلّها( 1 [¬Hhô°Vh QE.fE’Gh QGôbE’G .n.Y ..°üdG »a] :.°üa والصلح عند أصحاب أبي حنيفة جائز علَى الإقرار والإنكار، وعلى السكوت الذي | لا | إقرار معه ولا إنكار؛ واستدلّوا بقوله تعالى: . 1 اعلم أَ . ن » :( 2. (النساء: 128 )، وبالخبر أَن.ه قال ‰ لبلال بن الحارث( 2 الصّلح جائز بين المسلمين، إ . لا صلحًا أح . ل حرامًا أو ح . رم حلالًا، .(3)«[ والمسلمون علَى شروطهم، إ . لا شرط ح . رم حلالًا [أو أح . ل حرامًا والصلح علَى الإنكار عند الشافعي لا يجوز. والصلح علَى الإنكار علَى أربعة أضرب، وينظّم | ذلك | كلّه قولهم: الصلح من المجهول جائز، وعلى المجهول غير جائز. والصلح علَى النصف جائز، وتقع به البراءة، وقد وردت به ال . س . نة في ق . صة كعب بن (134/ والتصويب من مصنف عبد الرزاق (ر 15255 )، والمبسوط ( 20 ،« رأيته » : 1) في النسخ ) 423 ). وزاد السرخسي على ذلك رواية أخرى / 427 ) وطلبة الطلبة ( 2 / والْمُغرب ( 3 وفي بعض الروايات: ال . ربْيَة؛ ومعنى اللفظ الأ . ول: الشك، يعني: إذا لم » : وشرحهما فقال مّا أخذت. وقوله: ِ يتبين لها كم ترك زوجها فذلك يوقعها في الشك؛ لع . ل نصيبها أكثر م ال . ربْيَة تصغير الربا، يعني: إذا لم يتبيّن لها كم ترك زوجها يتم . كن في هذا الصلح شبهة الربا بأن يكون نصيبها من جنس ما أخذت من النقد مثل ما أخذت أو فوقه. وفيه دليل أنه .« يجوز للورثة أن يصالحوا بعضهم على شيء يخرجوه بذلك من مزاحمتهم 2) بلال بن الحارث بن عكيم بن سعد المزني المدني، أبو عبد الرحمن ( 60 ه): صاحب ) النبي ژ . ولم نجد من نسب حديثًا في الصلح إليه. 3) رواه الترمذي، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده بلفظ ) . قريب، أبواب الأحكام، ر 1309 . والحاكم، مثله، كتاب الأحكام، ر 7121 باب 7 : المصالحات بين الناس في الحقوق، وما يلزم | منها | وما لا يلزم 111 (1)« خُذ ال . نصفَ » : مالك حين لزم غريمًا له في المسجد، فقال له النب . ي ژ فرضي به؛ فثبت به جواز الصلح علَى النصف، و[لو] لم يقع ذلك علَى وجه البراءة لَما جاز. وإذا كان لرجل علَى رجل ألف درهم، فصالحه منها علَى خمسمِئَة درهم علَى أن يدفعها إليه في يومه هذا وعلى أن.ه إن لم يدفعه إليه ح . تى يمضي يومه هَذَا أعاد المالَ كما كان؛ [كان] الصلح جائزًا، وليس بين .( أصحاب أبي حنيفة في هَذَا خلاف( 2 كتاب ،«« خذ النصف » : وقال كعب بن مالك: أشار النبيّ ژ إلي أيّ » : 1) رواه البخاري، بلفظ ) الطلاق، ر 1242 . وقد ذكره المؤلف قبل قليل. 2) في (م): اختلاف. ) ¢ù.ëdGh ¢ù«..àdG UEàc E.eE.MCGh .ƒj.dGh 115 8 UE`H ¢ù...dG »a الإفلاس: مأخوذ من تفلّس الشجر، يقال: تفلّس الشجر، إذا ذهب ورقه في ال . شتاء؛ فإذا ذهب مال الرجل س . مي مفلسًا. والمفلس إذا لم يكن له مال ولا يسر حبس ح . تى يص . ح مع الحاكم بعدلين من أهل الخبرة والمعرفة أن.هما لا يعلمان له مالًا ولا يسارًا، ثُ . م يخرجه. وقال ابن مَحبوب: لا يُبدأ مثل هَذَا بالحبس ح . تى يُسأل عنه من يثق به من أهل المعرفة به. وقال بعض: عليه اليمين ما عنده ما يؤ . دي الْحَقّ الذي ص . ح عليه. وقال بعض: ليس في هَذَا يَمين. والمفلس يترك له من منزله بقدر ما يكفيه لسكنه في البرد والح . ر ولا يباع ذلك. والمديون إذا ص . ح إعدامه وفلس، وفرضت عليه فريضة لغرمائه؛ فلا حبس عليه. وإن حضر أجل الفريضة فاجتمع ذلك عليه ولم يؤ . ده، واحت . ج أن.ه لم يقدر؛ فقد قيل: إن.ه لا يحبس أيضًا، إ . لا أن تكون له صناعة فكره أن يعمل فإن.ه يُحبس ح . تى يعمل أو يعرف عذره. والمفلس ليس عليه كفيل. والمفلس إن بعث بدراهم إلى بعض غرمائه فهي بينهم بالح . صة كلّهم. 56 / وإن بعث بهدي.ة إلى أحدهم فقال بعض: هي لمِن أُهديت له. فإن / UE`````à``c 116 الجزء الثامن عشر خرج أحد الغرماء إلى المفلس فأعطاه ح . قه؛ فقيل: إ . ن الغرماء أُسوَة( 1) في ذلك، ولَه عليهم بقدر عنائه، ونفقته علَى قدر ح . صتهم. ومن لم يكن له إِ . لا بستان في منزله، فإن كان لذلك البستان طريق من غير منزله أُمر أن يبيعه ويعطي الغرماء حقوقهم، ولا يباع منزله إ . لا أن يكون فيه فضل عن سكنه. فإن كان يمكن أن يخرج للبستان طريقًا أيضًا في منزله من غير أن يض . ر به أُمر أن يبيع البستان للغرماء. وإن كان( 2) لا يمكن طريقه إ . لا بضرر عليه في منزله فلا أرى بيعه؛ لأن.ه إذا بيع بطريقه فقد دخل البيع في منزله. وقد قيل: لا يباع منزله في دينه. وقال ابن محبوب: لا يباع منزل الرجل في دينه وهو حيّ إذا طلب ذلك غرماؤه، إ . لا أن يكون فيه فضل عن سكنه وسكن عياله؛ فيترك لهم ما يكفيهم ويباع الباقي. ولا يباع منزله في ال . دين إذا لم يكن له مال سواه، ولو وجد ببعض ثَمنه أوسع منه. ولا تباع كسوته التي يلبسها قدر ما يجزئه، ويباع ما بقي منها. ولا يباع نعله( 3) ولا مصحفه ولا كتبه؛ فإن كان من علم أو حديث الأنبياء أو سير المسلمين فإ . ن ذلك من العلم. نًا لا يقيم ِ ويباع سيفه في دَينه وخادمه ولو لم يكن له غيره. فإن كان زَم . من تلزمه خدمته والقيام ِ أمر نفسه، وليس معه من يقوم بشأنه ويكفيه خدمته م عليه من ولده؛ فلا أرى أن يباع خادمه هذا، ويُترك يَخدمه ويقوم بشأنه. 1) الغرماء أُسوَة: أي يكونون سواء في أخذ حصصهم من حقوقهم كلّ بحسب قيمة دَينه ) الأصلية ونسبته المئوية، يأخذ مثل ما يأخذون ويُحْرَم عما يُحْرمون، وكذلك صاحب المال. .« لعله » + :( 2) في (م ) 3) في (م): بغله. ) باب 8 : في المفلس 117 نًا لا يَقدر علَى المشي ِ ويباع فرَسه وحماره الذي يَركبه. فإن كان زَم فطلب أن تُترك له داب.ة يَركبها ويطلب( 1) من فَضل الله؛ فعسى أن تترك له الداب.ة يَركبها، داب.ة تُجزئه للطلب من فضل الله. وإن اشترى مفلس من رجل متاعًا ولم يعلم البائع أن.ه مفلس، ثُ . م علم بإفلاسه بعد البيع؛ فإ . ن للبائع أخذ متاعه بعينه، ولا يذهب ماله. فإن كان المفلس قد باعه من رجل آخر وقبضه المشتري؛ فإن.ه يدرك متاعه من يد من وجده في يده، ويرجع المشتري بهذا المتاع علَى المفلس الذي دفعه إليه يُحاصّ به الغرماء. فإن كان المفلس اشترى منه طعامًا فأكله أو باعه من آخر؛ فإن.ه يكون واحدًا من غرمائه. ومن استدان دينًا من بعد أن أظهر إفلاسه، ففرضت عليه فريضة لغرمائه ثُ . م اكتسب مالًا؛ فإ . ن ذلك المال يقسم علَى غرمائه الذين فلس علَى حقوقهم ح . تى يستوفوا، ولا يدخل معهم صاحب الدين الذي استدان منه بعد أن فرضت عليه الفريضة لغرمائه الأ . ولين، فإذا استوفوا أخذه. ل فلانًا أو داينه فإن.ه وفِيّ، فداينه فإذا هو مفلس، أو ِ ومن قال لأحدٍ: عام تعلّق به وهو / 57 / يريد أن يبعث به فقال: دَعه وأنا أعطيك ح . قك، فتركه فذهب، ثُ . م احت . ج أن.ي لم أكن عارفًا الْحَ . ق وإن.مَا تو . همته يسيرًا؛ فإن ذلك لا يقبل منه، ويلزمه الْحَقّ الذي يصحّ عليه. وكذلك كلّ من أوقع إنسانًا في شيء وقال له: ما لزمك | منه | فهو عليّ، فهو عليه إذا فعل ولو لم( 2) يعرفه؛ لأن.ه أوقعه. وإذا كان لرجل علَى رجل دين فأحاله به علَى رجل، فأفلس الذي أحيل عليه؛ فله أن يرجع علَى الذي كان عليه أصل حقّه، ولو كان له الذي له الْحَقّ 1) في (م): وطلب. ) .« لعله ولو لم » : وفوقها ،« إذا فعل ولم » :( 2) في (ق) و(م ) UE`````à``c 118 الجزء الثامن عشر هو الطالب إلى الذي عليه أن يحيله بِح . قه هَذَا عليه، إ . لا أن يكون أصل مبايعته علَى أن.ه يحيله بِح . قه هَذَا علَى هَذَا الرجل؛ فإن.ه ليس له أن يرجع علَى الآخر. فإذا لم يكن كذلك فله أن يرجع علَى الذي عليه أصل الْحَقّ. وكذلك إن مات ولا مال ( 1)، ولم يكن مفلسًا؛ فإن.ه يرجع بِح . قه علَى صاحبه الأ . ول. وإذا اشترى المفلس من العبد أو غيره ولا يعلم بإفلاسه، فعلم بعد ذلك، فوجد متاعه بعينه؛ فليأخذه. فإن كان لم يعلم إ . لا( 2) أن.ه مفلس، ولم يعلم البائع؛ فإن كان لم يفلّس فهو من الغرماء ولو جاء من الغد. ومن له علَى رجل دراهم ففلس المطلوب وجعل عليه فريضة للناس في عمله، وعليه دين للرجل وغيره، فجاء المفلس إلى الرجل المطالب له بتمام حقّه دون غرمائه؛ فليس للطالب أن يقبض جميع حقّه، وهو بين الغرماء ولو استخفى له ذلك. والمفلس المخالط بماله إن أق . ر بدين فأنكر ذلك الغرماء؛ فإن كان الوالي والقاضي فَل.سه وردّ بيعه لم يجز قوله إ . لا بالب . ينة والتفلّس، وإ . لا فإقراره جائز. [¢ù«..àdG »a] :.dCE°ùe والتفلّس: أن يقول الحاكم في مَجلسه: اعلموا أن.ي قد فلّسته فلا تبايعوه، ونحو ذلك. 1) في النسخة (م): + علامة ( 2) تدلّ عَلَى السقط، ولا علامة في نفس الن . ص المك . رر في ) الزيادة المضافة على المجل.د ( 18 ) الآتي بعد هذا. 2) كذا في النسختين؛ ولعلّها زائدة. ) باب 8 : في المفلس 119 ومن عليه دين ولا مال له إِ . لا عبد واحد فأعتقه؛ جاز عتقه، إ . لا أن يكون القاضي قد أظهر إفلاسه، فما صنع بعد ذلك؛ لم يجز له من عتق ولا هبة ولا بيع. [.cEëdG ¬°ùs.a ..d .j.dG AE£YEG »a] :.dCE°ùe ومن رفع عليه غرماؤه إلى الحاكم ففل.سه وحجر عليه، فاستدان بعد ذلك؛ فلا يصحّ ذلك العقد، والمال لمن استدان منه بالغرر، إ . لا أن يكون المستدان منه عالمًا بإفلاسه فلا رجعة له عليه ولا عذر له إذا داينه بعد المعرفة بأحواله، وكأن.ه وهبه له أو أطعمه إي.اه، وكان هو سببًا لإتلاف ماله، وبالله التوفيق. [¢ù...dG .GƒMCG »ah ,.cEëdG ¢ù«..J »a] :.dCE°ùe وتف . لس الحاكم أن يقول: له قد حجرت عليك مالك، أو منعتك من التصرّف فيه، أو حكمت عليك بالإفلاس. ومن اشترى سلعة، ثُ . م أفلس المشتري؛ لم يكن للبائع أخذها إن » وجدها؛ لأ . ن ملكه زال عنها بالبيع. وكذلك لو مات وتركها كانت أُسوَة بين الغرماء. وقال بعض أصحابنا: إذا أفلس فوجدها بائعها بعينها قائمة كان أحقّ بها، وله أخذها؛ لخبر روي. وفي تأويله غلط( 1) عندي؛ لأ . ن( 2) الخبر ورد عَن 3)، وصاحبها: هو الذي ملكها بالشراء. )« فصاحبُها أَح . ق بها » / ال . نبِ . ي ‰ / 58 .« ووافقنا علَى ذلك أبو حنيفة. وأ . ما الشافعي فبالقول( 4) الأ . ول يأخذ . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 2 ؛« على ما » : 1) في النسخ ) .« أَ . ن » : 2) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب أن يقول ) إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق » : 3) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظ ) كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، ر 3000 . وعبد الرزاق، ،« بها . عن أبي هريرة بلفظه، كتاب البيوع، باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها، ر 14660 ولع . ل الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة. ؛« في القول » : 4) في النسخ ) UE`````à``c 120 الجزء الثامن عشر ومن فلس فوقع له مال ميراث أو غيره؛ فلا يجوز له فيه هبة ولا قضاء، ويكون دي.انه فيه شرعًا. فإن كان اشترى به شيئًا ونفذه ولم يعلم البائع له؛ فإن.ه ينقض البيع ويكون الثمن لدي.انه. ولا يجوز قياضه أيضًا ولا إقراره بالمال لأحد. والمدان إذا فرض عليه الحاكم فريضة لغرمائه وفلسه وحجر عليه أخذ الدين، فأخذ رأس مال وأشهد شهودًا أنّ عندي لفلان ألف درهم رأس مال ولا شهد الب . ينة إِ . لا بإقرار، وهلك فوجد له ألف درهم؛ فهي لغرمائه ويحاصّه دون الذي أق . ر له بالمضاربة، كان إقراره في ص . حته أو مرضه. وكذلك إن أوصى أَ . ن كلّ شيء عندي من دراهم أو دين علَى الناس هو لفلان مضاربة؛ فذلك لغرمائه خاصة دون الذي أق . ر له بالمضاربة. فإن تز . وج امرأة بصداق، أو جرح رجلًا جرحًا وكانت له دية لمِن جرحه( 1)، أو طلّق المرأة؛ فأ . ما الجناية فتدخل مع الغرماء، وأ . ما المرأة فلا تدخل معهم. [¬à.«u Hh QE°ùYE’G AEYOu G »a] :(2).dCE°ùe ومن ا . دعى إعسارًا بعد ثبوت حقّ عند الحاكم لم يقبل منه قوله، » ( وعليه الب . ينة بالإعسار الذي ا . دعاه في قول أصحابنا، وليس لاستماع( 3 الب . ينة علَى الإعدام وقت يُنتظر، كما قال أبو حنيفة: إ . ن بيّنة الإعدام لا يسمعها الحاكم إ . لا بعد حبس أربعين يومًا، وليس في آية المعسر .« له دية جرح » :( وفي (م .« جرح » : 1) في (ق): تحتها ) 2) هذه المسألة منقولة ببعض تصرف من جامع ابن بركة. ) 3) في (م): استماع. ) باب 8 : في المفلس 121 ½ ¼ » . ¹ . : ما يدلّ علَى ذلك؛ قال الله ج . ل ذِكره البقرة: 280 )، فأمر بترك المعسر وتأخيره إلى أن يتي . سر له دفع ) . . ¾ الْحقّ، ولم يجعل لذلك ح . دا. وقال بعض أصحابنا: إ . ن الب . ينة علَى صاحب الْحقّ إذا ا . دعى علَى الغريم أن.ه يَجد السبيل إلى دفع الْحقّ ولم يجعل لذلك ح . دا. وقال بعض أصحابنا: إ . ن الب . ينة علَى صاحب الْحقّ إذا ا . دعى علَى الغريم أن.ه يجد السبيل إلى دفع الْحقّ الذي حكم به الحاكم، وإ . ن القول قول الم . دعي للإعدام؛ لأ . ن الناس عندهم في الأصل غير مالكين للأموال. وإذا احتمل أن يكون واجدا المال ثبت عليه من الْحقّ، واحتمل أن يكون معدمًا علَى ما ا . دعاه( 1)؛ فالمرجوع إلى الأصل وهو أن لا ملك. والنظر عندي يوجب: أ . لا يقبل قوله فِيما ي . دعيه من الإعدام [عن] دفع حقّ صار إليه به بدل، نَحو المعاملات التي تجري بين الناس؛ لأن.ه احتمل صدقه في عدم ما يثبت عليه من الْحقّ؛ فإنّه م . دع لزوال البدل الذي استحقّ عليه به هذا( 2) الحقّ. وقد يجوز أيضًا أن يكون ما قد صار إليه تلف بسرق أو خسران أو . ما لا يتو . صل إلى العوض عنه؛ فالحكم غير ِ سقوط أو ما يشبه( 3) ذلك م متحقّق لذلك إ . لا بالب . ينة العادلة، والله أعلم. 1) في (ق): ادعى. ) .« عليه بهذا » :( 2) في (م ) 3) في (م): يشبهه. ) UE`````à``c 122 الجزء الثامن عشر وإن كان الْحقّ تعلّق عليه من صداق وجب [عليه] في ذ . مته، أو ضمان ضمنه علَى / 59 / إنسان من غير أن يوصيَ ( 1) عنه عوضًا، أو ما جرى هَذَا .« لمجرى؛ كان القول قوله؛ لأن.ه لا يتملّك به مالًا، والله أعلم [¢ù...dG .E.MCG »a :.dCE°ùe] وإذا فلّس الحاكم الرجل لم يَجز له بيع ولا هبة ولا صدقة ولا عتق، ولا إقرار بدين إ . لا بالب . ينة. والمفلّس لا يؤخذ عليه كفيل. ومن كان عليه دين فأفلس، وأبرأه غريمه وهو في حال فقر وعدم لأجل فقره، ثُ . م اكتسب بعد ذلك مالًا وسَعة، فأراد غريمه أن يعود عليه بِح . قه؛ فإن كان أبرأه وهو في ح . د الفقر والعدم فقد برئ من ذلك الدين، ولا يعود عليه إ . لا أن يكون أظهر الفقر والإفلاس ومعه ما يقدر علَى قضاء دينه أو شيء منه، وغريمه لا يعلم بذلك، فأبرأه علَى ما أظهره من الفقر؛ فلا يبرأ من الدين الذي أبرأه منه، والله أعلم. ومن باع سلعة علَى رجل، ثُ . م ص . ح أنّ المشتري مفلّس؛ فللذي باع أن يأخذ سلعته إذا وجدها بعينها، ولورثته، إِن.مَا ذلك إذا مات البائع، هَذَا إن كان الحاكم قد فل.سه؛ فأ . ما قبل أن يفلّسه الحاكم فلا يجوز للبائع أخذ ما باع وهو غريم من الغرماء. وإذا رفع علَى رجل دي.انه وفلّس وفرضت عليه فريضة لهم، ثُ . م وقع له مال بميراث أو غيره أو قضاء، فأزالَه بعط . ية أو قضاء أو بيع، أو اشترى شيئًا 1) في النسخ علامة ( 2) الدالة على السقط، وقد نقلت هذه المسألة بتصرف من جامع ابن ) فإن كان الحقّ تعلق عليه من صداق وجب عليه في ذمته » : بركة، وجاءت هذه الفقرة بلفظ وقد أعيد ذكر مثل هذه الفقرة في ،« كان القول قولَه لأنه لم يتملك به مالًا، والله أعلم .«[ مسألة: [في دعوى الإعسار بعد ثبوت الحكم » الباب 69 من الجزء ( 22 ) الآتي، في باب 8 : في المفلس 123 ونفذ( 1) الثمن، أو قايض به؛ فإن.ه لا يجوز من هَذَا شيء، ويكون دي.انه فيه شرّعًا سواء، ولا يَجوز إقراره أيضًا لأحد. ومن فرض عليه الحاكم فريضة لغرمائه وفلّسه وحجر عليه ألّا يأخذ دينًا، ثُ . م أخذ رأس مال بعد تفليسه، فأشهد شهودًا: عندي لفلان رأس مال، ثُ . م وجد له ألف درهم [فهي] لغرمائه دون المقرّ له بالمضاربة، كان إقراره في ص . حته أو في مرضه. وكذلك لو أوصى أَ . ن ك . ل شيء عندي من دراهم بعينها أو دين علَى الناس فهو لفلان مضاربة؛ فإ . ن ذلك يكون لغرمائه دون( 2) المق . ر له. فإن تز . وج امرأة أو جرح رجلًا؛ فإنّ دية الجناية( 3) [تدخل مع الغرماء] .( والمرأة لا تدخل مع الغرماء( 4 [¢ù...dG .n.Y IE°†.dG ..M »a] :.°üa عليّ بن الجعد( 5) قال: فلّس قاضي المدينة رجلاً من أهلها، وكان من حكم القضاة إذا فلّسوا رجلًا أن يع . زروه | أسواطًا | ثلاثة أو أربعة لشهرة أمره، فلا يداينه أحد. قال: فع . زروه فانصرف إلى منزله، فأقبلت ابنته تدبّ علَى ظهره وتقول: الْحَمد لله الذي خ . فف ثِقلك يا أَبَه. .« ونفر لعله ونفذ » : 1) في النسخ ) 2) في (م): + الغرماء. ) .« الجناية لعله تدخل » :( وفي (م .« لعله الرجل » : 3) في (ق): فوقها ) .«... في تفليس الحاكم » 4) انظر هذه المسألة بتفصيل في نهاية المسألة ما قبل الماضية ) 5) عليّ بن الجعد بن عبيد الهاشمي مولاهم، الجوهري، أبو الحسن (ت: 230 ه): شيخ ) بغداد في عصره. كان يتجر بالجواهر، جمع عبد الله بن محمد البغوي اثني عشر جزءًا من مشتملة على تراجم شيوخه وشيوخهم، وله مسند مطبوع. انظر: « الجعديات » حديثه سماها .269/ 120 (ش). الزركلي: الأعلام، 4 / ابن قتيبة: المعارف، 1 UE`````à``c 124 الجزء الثامن عشر [.QGôbEGh ¢ù...dG .©jE.e »a] :.dCE°ùe وإذا باع رجل عبدًا علَى مفلس ولم يعلم، ثُ . م مات المفلس؛ فله أن يأخذ عبده إذا وجده قائمًا؛ لأ . ن المفلس هو الذي غ . ره، وله أخذه دون الغرماء إذا ص . ح ذلك. وإذا باعه قبل أَن يفلس فهو أُسوَة بين الغرماء، وهو كواحد منهم. وإن باعه وهو مفلس وقد علم بذلك فليس له أخذه، ولا يدخل مع الغرماء؛ لأن.ه هو الذي أتلف ماله لعلمه بأن.ه مفلس. فإن استفاد الغريم بعد ذلك مالًا حكم له بثمن غلامه. فإن أق . ر المفلس لرجل بعد أن فلّس لم يجز إقراره / 60 /؛ لأ . ن إقراره علَى الغرماء، ومن أق . ر علَى غيره لم يلتفت إلى إقراره وكان باطلًا. وكذلك إذا أق . ر المفلس بعد إفلاسه بدين لرجل لم يحكم له به، ولا يدخل مع الغرماء ح . تى يستوفوا، فإن فضل شيء سلّم إليه، وإ . لا فلا شيء له. 125 9 ¬dEe .«bƒJh ,.jô¨dG ¢ù.M »a UE`H ¬«.Y ôéëdGh ومن كان عليه دين ولا شيء معه وهو فقير عار؛ فلا يُحبس ح . تى يُستنبط ما معه، فإن علم أنّ معه شيئًا ثُ . م يُحبس. وإذا ثقب أهلُ السجن السجنَ فلا يُضربوا. وقال أبو معاوية: مطل الموسِر ظلم، وحبس المعسر ظلم. وقال سليمان: من كان عليه دين فليحبسه الحاكم شهرًا ثُ . م يبيع ماله. ومن ص . ح عليه دين لآخر وله مال، فلم يعط الذي ص . ح عليه وطلب حبسه؛ فللحاكم أن يحبسه ح . تى يؤ . دي ما ص . ح عليه. وإن عرض له من ماله، فكره صاحب الْحقّ أن يعترض؛ فللحاكم أن يؤ . جله بقدر ما يرى من مقدرته وكثرة( 1) دينه. وإن لم يص . ح له مال وكان معدمًا فرض عليه الحاكم فريضة من مكسبته لجميع دي.انه. ومن حبسه( 2) الحاكم فطلب أن تكون زوجته معه فِي الحبس؛ فلا يجيبه الحاكم إلَى ذَلكِ. وإن اعتلّ واشت . د وساءت حالته، فطلبها لتخدمه وتكون زوجته معه؛ فليس له ذلك؛ لأ . ن الحبس ضرب من العقوبة، وإقامة الزوجة معه ترفيه وراحة، وليس مع العقوبة راحة ولا نعيم. وهو الصحيح. « لعله وكثرة » : وفوقها كتب ،« وكره » : 1) في النسخ: تحتها ) 2) في (م): حب. ) UE`````à``c 126 الجزء الثامن عشر وأيضًا: فإ . ن إدخال السرور عليه يج . رئه علَى التهاون بالحقوق، وإن كان مَحبوسًا عليها. ولم يبلغنا عَن ال . نبِ . ي ژ أن.ه كان متّخذًا حَبسًا، إِ . لا ما روي أن.ه كان إذا أحدث أحد حدثًا يجب عليه مثل ما يَحبس الحاكم قال: اربطوه إلى تلك السارية في المسجد، والله أعلم. فل . ما كثر الإسلام ات.خذوا الحبوس في أي.ام الخلائف ومن بعدهم من أئ . مة العدل، واحتذى المسلمون مثالهم واقتفوا آثارهم؛ لأن.ه عمل به أئ . مة العدل ولم يغ . يره العلماء في عصرهم، فصار أثرًا يُ . تبع، وح . جة لمِن يأتي من بعدهم، والله أعلم بالصواب. ورأيناهم يجعلون الحبس مكشوفًا للشمس والبرد؛ فمن أراد سترَ علَى نفسه؛ لأ . ن الحبس عقوبة، فمن أجل ذلك لم يَجعلوا لهم أستارًا، ولو جعلوا لهم أستارًا وأنفاقًا لتهاونوا بالحقوق، ولاجترأوا علَى معاصي الله. ( وحبس الحدود والدماء والتهم والحقوق واحد، وكلّه عقوبة، وبينه( 1 كلّ واحد بحبسه علَى قدر معصيته وذنبه، كذلك عقوبة الدنيا والآخرة؛ ألَا .( الأعراف: 38 ) . K J I H G . ترى أَ . ن أهلَ النار كلّهم [..©dG AEYOu Gh QE°ùYE’G .E«H »a] :.dCE°ùe ومن تب . ين للحاكم أن.ه معسر غير واجد؛ لم يكن عليه حبس. [و] إذا ص . ح عدمه فليأخذ عليه كفيلًا؛ لئ . لا يتول.ى، ويفرض عليه فريضة في مكسبته. 61 / واختلفوا في مقدار ذلك؛ وذلك إلى ما يراه الحاكم. ومنهم من قال: / ما فضل من نفقته وكسوته دفع في ال . دين. ومنهم من قال: الثلث. وقال الأكثر والأعدل عندي: ما فضل من نفقته وكسوته. .« وينتهي » :( 1) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب ما جاء في المص . نف للكندي (ج 12 ) باب 9 : في حبس الغريم، وتوقيف ماله والحجر عليه 127 ومن ا . دعى العدم ففيه اختلاف؛ منهم من قال: أبو( 1) آدم علَى الإعدام وُلدِ، فهو علَى ذلك ح . تى تصحّ يسرته. وقال آخرون: إن.ه قد تَمل.ك مالًا من عند من دَاينه؛ فهو في حال الجِدَة ح . تى يصحّ إعدامه. وقال آخرون: ما كان عليه من حقّ من قبل صداق تز . وج عليه؛ فإذا ا . دعى الإعدام لم يُحبس ح . تى يُعلم أنّ معه ما يقضي الصداق. وأ . ما الحقوق من قبل ال . دين؛ فإن.ه قد أخذ مالًا من عند مالكه؛ فعليه أن يقضيه ح . تى تص . ح ب . ينة أنّ ذلك المال [الذي] داين به قد زال وصار في حال الفقر. وأصحابنا أكثر أحكامهم: أنّ كلّ من رفع عليه بِحقّ فلم يقضه؛ حبس ح . تى يقضي، أو يص . ح إعدامه؛ وذلك عندهم لئ . لا يستخ . ف الناس بِحقُوق بعضهم بعض، وتبطل الحقوق. ويوجد عن مُح . مد بن محبوب أن.ه قال: إن.ه معدم لم يُعجل عليه بالحبس ح . تى يسأل عنه جيرانه وأهل الخبرة به؛ فإن ص . ح إعدامه لم يُحبس، والله أعلم. ابن جعفر: والمديون إذا ص . ح إعدامه وفلس، وفرضت عليه فريضة لغرمائه؛ فلا حبس عليه. وإن حضر أجل الفريضة واجتمع ذلك عليه ولم يؤ . ده، واحت . ج أن.ه لم يقدر؛ فقد قيل: إنّه لا يحبس أيضًا، إ . لا أن يكون له .( صناعة فكره أن يعمل فإن.ه يحبس ح . تى يعمل أو يعرف عذره( 2 [و] إذا لم يكن أحد قائم بنفقة المحبوسين، ولا عندهم قوت؛ فإن.هم يخرجون يسألون الناس ومعهم من يحفظهم لئ . لا يهربوا. ومن طلب بدين فحبس مُدَد، فهرب؛ بِيع ماله، وإن كان في القرية فلا يباع. .« ابن » : 1) في النسخ: أبو؛ ولع . ل الصواب ) 2) هذه الفقرة ذكرها بن . صها في بداية الباب السابق (ص 55 مخ). ) UE`````à``c 128 الجزء الثامن عشر [.dOE©dG ..«u .dG .ës °U »a] :.dCE°ùe ومن ا . دعى علَى رجل متاعًا وأحضر عليه ب . ينة، ولم يكن الحاكم يعرف الشهود، فوقف متاع المشهود عليه علَى يد ثقة إلى أن يسأل عن تعديل الشاهدين، فأباع الثقة السلعة وأتلفها؛ فعليه الحبس بتع . ديه( 1) في أمانته ومخالفته لأمر الحاكم، والواجب عليه الانتهاء إلى أمره، فبمخالفته أمر الحاكم وجب عليه العقوبة عند المسلمين. وإذا ص . ح عدالة البيّنة، وأنفذ الحاكم الحكم؛ فعلى هَذَا الثقة المتع . دي بعد الحبس قيمة ما أتلف لربّه، ويأخذه الحاكم بذلك. ومن ادّعى مالًا فِي يد رجل، وصحّ عليه بيّنة عادلة، فادّعى من فِي يده المال أ . ن عنده ب . ينة [و] أنّ المال الذي في يده له؛ فإنّ الحاكم يوقف المال ح . تى يوقف بيّنة وهذا موضع الوقف عند أصحابنا. [.cEëdG ôéM »ap ] :.dCE°ùe وحجر الحاكم: أن يكتب: أن.ه قد ثبت عندي علَى فلان لفلان كذا من الدي.ن، وسألوني( 2) الغرماء حجر ماله، وقد حجرته عليه إِ . لا ما لا ب . د منه لنفقته ومؤنته. فإذا أق . ر / 62 / بعد ذلك بدين لم يدخل مع الغرماء في المال، وكان ذلك في نفسه لا يقبل إقراره بعد حجر الحاكم عليه بالحقوق لغير من يحجر له عليه الحاكم المال، إ . لا أن يص . ح [أ . ن] هَذَا الْحقّ كان عليه قبل أن يحجر عليه الحاكم. وكذلك إن أق . ر بِموضع من ماله لفلان بعد أن حجره عليه الحاكم؛ لا يقبل منه إ . لا أن يص . ح ذلك الموضع لفلان من قَبل أن يحجر عليه الحاكم. .« في تعديته » :( 1) في (ق ) وهي مسألة معروفة في اللغة. ،« أكلوني البراغيث » 2) كذا في النسخ، عَلَى لغة ) باب 9 : في حبس الغريم، وتوقيف ماله والحجر عليه 129 ومن حجر عليه الحاكم ثُ . م جُرح؛ فليس له أن يبرئ الجارح من الأرش، فإن أبرأه لم يبرأ. وله أن يعفو عن القصاص؛ لأ . ن الأصل له القصاص وليس للغرماء فيه حقّ، فله أن يعفو؛ فل . ما رجع إلى ال . دي.ة صارت مالًا وقد حجر عليه الحاكم بيع ماله وهبته. وكذلك لو كان له قَوَد فرجع إلى الدية؛ لم يكن له إبراء القاتل من الدية، وله أن يعفو عن القود. [.j.dEH QGôbE’Gh ,.jO ¬«.Yh G.k .Y .àYCG ..«a] :.dCE°ùe أجمعوا أ . ن من أعتق عبده وقد حكم عليه الحاكم بالدين للغرماء وحجر عليه ماله؛ أ . ن عتقه باطل. واختلفوا فيه إذا أعتقه وقد حكم عليه بالدين، ولا وفاء في ماله بما عليه؛ فقال بعضهم: عِتقه ماض ما لم يحجر عليه الحاكم. وقال بعضهم: عتقه باطل. والنظر يوجب عتقه ما لم يَحجر الحاكم عليه؛ لأ . ن له التصرّف في ماله وإخراجه من يده قبل الحجر، والله أعلم. وإذا حجر الحاكم علَى رجل فلا عتق له في تطوّع ولا واجب، في ظهار ولا غيره. فإن أعتق في ظهار ( 1) فمضت أربعة أشهر ولم يأت بك . فارة غير العتق؛ بانت منه زوجته. فإن أق . ر الرجل بدين بعد الحجر لم يدخل مع الغرماء إ . لا بإقامة الب . ينة بأ . ن الدين كان قبل الحجر. فإن كان الإقرار منه لولده وقامت به الب . ينة علَى ما شرطنا؛ لم يدخل مع الغرماء ح . تى يستوفوا. فإن كان أبوه دخل معهم؛ فإن فضل من المال شيء حكم عليه لمِن أق . ر له به وإن لم تكن ب . ينة. 1) في (م): + فمات. ) UE`````à``c 130 الجزء الثامن عشر [E.«.Y Qƒéë.dG ™.N »a] :.dCE°ùe وإذا حجر الحاكم علَى المرأة مالها، فخالعها زوجها؛ لم يكن خلعًا، وكان تطليقة؛ لأ . ن الخلع لا يكون إ . لا بفدية. .cEëdG .«bƒJh ,...àc »a E.HEë°UCG ôc.j ….dG ôéëdG »a :.dCE°ùe وإذا تنازع رجلان في مال( 1) [من عقار] أو غيره من الأصول، وهو في » يد أحدهما، فأقام الم . دعي الب . ينة علَى دعواه؛ أمر الحاكم الم . دعى عليه أن لا يزيل المال ويحجره عليه ح . تى ينتهي الحكم فيه ويسأل الحاكم عن الب . ينة المع . دلَ؛ فإن أثبت عدالتهما احت . ج علَى الخصم، فإن أوضح ح . جة( 2) بإبطال هذه البيّنة أ . جل أجلًا. فإن ب . ين ذلك، وإ . لا حكم للمشهود له ببيّنته، وقطع . من ِ الخصومة بعد الح . جة. وإن كانت ب . ينة الم . دعي عدولًا عند القاضي وهم م لا يسأل عنه، وكانوا من أوليائه؛ لم يجز الحكم إ . لا بعد الح . جة علَى الم . دعى عليه، ولم يحجر الحاكم المال بعد ص . حة الب . ينة، إ . لا أن ي . دعي المشهود عليه دعوى توجب تأخير الحكم. فإن كانت المنازعة والدعوى في شيء من الحيوان، / 63 / وكان الم . دعى عليه معروفًا وله وفاء؛ أثبت الم . دعى فيه في يده بالقيمة، وحجر عليه أن لا يزيل الم . دعى فيه إلى منتهى الحكم؛ فإن أزاله كان عاصيًا للحاكم، ولزمه الأدب، وضمّنه القيمة إِن وجب عليه [الحكم بب . ينة الم . دعِي. وإن كان . ما يُنقل كالحيوان ونحوه، والم . دعى عليه] غريب ( 3)؛ أخرجه ِ المدّعى فيه م وتقويم المسألة كلّها من جامع ابن بركة بتصرّف بسيط. .« عقار » : 1) في (ق): فوقها ) .« فإن أوضح ح . جته أو ا . دعى ب . ينَة » : وفي جامع ابن بركة ،« أفضح حجة » :( 2) في (ق ) 3) في النسخ: + علامة ( 2) الدال.ة على السقط، وتقويم هذه المسألة وضبطها من كتاب ) الجامع لابن بركة. باب 9 : في حبس الغريم، وتوقيف ماله والحجر عليه 131 من يده ودفعه إلى ثقة عنده، وأمر صاحب اليد بالإنفاق وهي المؤنة، | وأوجب للْمُ . دعي دفع ما يحتاج إليه من المؤنة | والنفقة، ورجع عليه بِجميع ذلك. وإن لم يثبت للم . دعي حقّ فيه؛ كان ربّ السلعة قد أنفق علَى ماله، .« ولا شيء له علَى أحد، والله أعلم [.cEëdG ™e ¥ƒ.ëdG ¬«.Y âëq °U .e ..n Y ..ëdG »a] :.dCE°ùe فإذا صحّت الحقوق مع الحاكم؛ فله أن يحجر علَى صاحب المال ماله أ . لا يزيله، ولا يحدث فيه حدثًا ح . تى يؤ . دي الحقوق التي ص . حت عليه، حبسه أو أجّله. وقال بعض: يحجر( 1) عليه من ماله بقدر ما ص . ح من الحقوق عليه. وقال الفضل: قد حكم بعض الح . كام عليه إذا تفالس أن يستحلفه بها: ما عنده ما يؤ . دي الحقوق التي ص . حت عليه، ويحجر عليه أن ي . دان دينًا ح . تى يؤ . دي ما فرض عليه لدي.انه الذين رفعوا عليه. فإن ا . دعى عليه أحد دينًا، فأق . ر له من بعد ما حجر عليه الحاكم؛ لم يدخل في فريضة ال . دين [التي] فرض لهم إ . لا بشاهدي عدل أن.ه عليه قبل حجر الحاكم، ثُ . م يكون ما أق . ر به عليه لمن أق . ر له به داخلًا مع الديان في الفريضة. وإن لم يص . ح بشاهدي عدل؛ فإذا استوفى الديّان أخذَ الذين أق . ر لهم. ومن حُجر عليه ماله وتقدّم عليه أن لا يحدث فيه حدثًا فباعه؛ لم يتمّ ذلك له ويبطل، ولا يدخل المقضيّ ولا المشتري مع الغرماء في هَذَا المال بشيء، ويرجع يبيعه ويستسعيه بما لزمه له من حقّ، وسواء رفع عليه أحد من غرمائه إلى الإمام أو القاضي إلى بلدهم وحجر عليه ماله أحد منهم علَى هذه الصفة فهو سواء. 1) في (م): الحجر. ) UE`````à``c 132 الجزء الثامن عشر ولكن إذا رفع عليه غرماؤه إلى أحد من ح . كام المسلمين، ثُ . م أق . ر أ . ن ماله هَذَا لفلان؛ جاز إقراره هذا، ولا يدخل غرماؤه في هَذَا المال( 1) ولهم علَى من أق . ر له به يمين. وإذا حجر عليه الحاكم ماله علَى أن لا يحدث فيه حدثًا، ثُ . م أق . ر به لأحد؛ بطل إقراره وشرع الغرماء في هَذَا المال. وإن كان عليه ديون إلى أجل وصداق آجل لزوجته؛ فذلك يدخل مع غرمائه في الوقف، ويوقف لهم ما ينوبهم إلى مح . ل حقوقهم. ومن رفع عليه غرماؤه إلى الحاكم أو والٍ فحجر عليه ماله؛ لم يَجز له بعد ذلك بيعه ولا هبته ولا قياضه ولا قضاؤه، وهو بمنزلة المريض. فإن أق . ر أن.ه لغيره؛ [أيجوز إقراره لمن أق . ر له؟ قَالَ: نعم]، يجوز( 2) إقراره ما لم يَصِر في حدّ التفليس ويفرض عليه فريضة لغرمائه. فإن رفع | عليه | واحد من غرمائه ولم يرفع عليه الباقون؛ فإ . ن الذي رفع يقوم مقام نفسه في حقّه، ولا يكون لسائر الغرماء الذين لم يرفعوا عليه مثل ما للذي رفع عليه. فإن رفعوا كلّهم فأنكرهم ولم تص . ح حقوقهم بب . ينة عادلة مع الحاكم ح . تى أزال ماله؛ فجائز إزالته ماله ما لم يص . ح عليه حقّ الرافع عليه مع الحاكم. وإذا رفع الدي.ان علَى / 64 / غريمهم، فامتنع عن تسليم حقّهم إليهم بعد ص . حتها؛ لزمه عند الحاكم الحبس، ولا حبس عليه بعد بذله لمِاله، ولكن الحاكم يأخذه ببيع ماله وتسليم الحقوق إلى غرمائه؛ فإن فعل وإ . لا حبسه، إ . لا أن يفعل ولا يخلي سبيله، والله أعلم. .« الحال » : 1) في (ق): تحتها ) ولع . ل الصواب ما ق . ومناه من الجزء ( 22 ) الآتي في المسألة المك . ررة، ؛« فأ . خر » : 2) في النسخ ) باب » من «[ مسألة: [في تحاصص الغرماء في مال المديون » من جواب أبي عبد الله في ص 283 (مخ). ،« 77 : في الأكل مع الغريم، والانتفاع بماله أو به باب 9 : في حبس الغريم، وتوقيف ماله والحجر عليه 133 [..ëdG ..Y .bƒdG .ƒLh »ap ] :.dCE°ùe والوقف أ . ول الحكم، وهو علَى وجوه مُختلفة، ولا ينبغي لحاكم عدل أن يَحكم إ . لا بعد الص . حة والب . ينات. فمن وجوه الوقف: أن يص . ح حقّ علَى الم . يت من صداق أو دين غير الصّداق؛ فيوقف مال الْمَ . يت ح . تى يقضي ما ص . ح عليه. ومن ذلك رجل ي . دعي إلَى أحد مالًا أو بضاعة( 1) وينكرها الم . دعى إليه، فيقيم الم . دعي شهادة عدل علَى ذلك ويحتجّ الذي في يده أن.ه أزالها إليه، أو صارت له من بعض الأسباب؛ فعند هَذَا يوقف ذلك المال في يد ثقة، ويخرج من يده ويُم . دد في ص . حة ما ا . دعاه. فإن ص . ح مطله كان له ما ص . ح بعد استبراء ح . جته سلّم ذلك إلى الذي ص . ح له. وقال بعض: ما دام يجيء بالب . ينة ويردّ فهو يُمدّد م . دة بعد م . دة علَى قدر مكان الب . ينة. وإن لم | يكن | يَجيء بب . ينة ويطلب الم . دة؛ فبعض قال: يُمدّد ثلاثة آجال ثُ . م لا م . دة له. وقيل: إ . ن رجلًا كان يطلب مطلبًا إلى موسى بن عليّ من الباطنة، فقال له: قد اختلفت إليك ثَمانين منقلة. فقال له أبو عليّ: مناقلي أبعد من مناقلك. [ôér ën dG ´GƒfGC »ap ] :.°üa والحَجْر حَجْران: حجر فساد، وهو: أن يكون الإنسان غير رشيد في . ما( 2) يعفى له؛ فهذا حجر عليه. ِ ماله، يسرف فيه م ولعله الصواب. « لعله مالاً أو بضاعة » : وفوقها كتب ،« مالم أو لطاعة » : 1) في النسخ: تحتها ) 2) في (م): ما. ) UE`````à``c 134 الجزء الثامن عشر والحجر الثاني: حجر ال . دين، وهو: أَن يستغرق الدين أمواله ويخاف غرماؤه إتلافه لها عليهم؛ فإ . ن القاضي يحجر عليه ويبطل ما فعله بعد ذلك في ماله، ويمنع ما وجده له، وتقسم أثمان ذلك بين غرمائه؛ وبهذا يقول أبو يوسف ومُح . مد. وأ . ما أبو حنيفة فقال: لا ينبغي للقاضي أن يَحجر علَى هذا، ولا يحدث عليه في ماله حدثًا، ولكنه يحبس ح . تى يكون هو الذي يبيع ماله في دينه ويقضي غرماءه. ووجدت أصحابنا يقولون [بذَلكِ] في الحجر، والله أعلم. وقيل: جائز للمرأة أَن تَحجر علَى زوجها ماله إذا خافت أَن يتلفه، فلا تدرك بصداقها شيئًا، والله أعلم. [ôéëdG UƒLh »ap ] :.°üa اختلف الناس في وجوب الحجر؛ فقال كثير منهم بوجوبه علَى كلّ مضيّع لمِاله، صغيرًا كان أو كبيرًا؛ واحت . جوا في ذلك بأخبار عن عليّ وابن ع . باس وابن الزبير، فبذلك يقول مالك وعثمان الليثي والشافعي وغيرهم. وقال نعمان وزفر: لا يحجر علَى الحرّ البالغ. إ . ن الله قَد كره لكم ثلاثًا: قيل » : واحت . ج من أجاز ذلك بقول ال . نب . ي ژ 1)، وما كره الله 8 لنا فيحرم علينا )« وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال .(2)« حجَر النب . ي ژ علَى رَجل ومنعه من البيع » فعله. وقد 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس ببعض لفظه، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ) ر 567 . والبخاري، عن المغيرة بن شعبة بلفظ قريب، باب ما ينهى عن إضاعة المال، . ر 2277 إذا بايعت فقل » : 2) رواه البخاري، عن ابن عمر أَ . ن النبي ژ قال للذي يخدع في البيع ) .6449 ، كتاب الخصومات، باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، ر 2237 ،« لا خلابة باب 9 : في حبس الغريم، وتوقيف ماله والحجر عليه 135 وعن أبي عبد الله: في رجل له علَى رجل حقّ من ثمن حبّ أو تمر، / فقدم الذي عليه إلى بلده من له الْحقّ في حاجة، فرفع عليه الطالب / 65 فأقرّ له بِح . قه؛ وأقول: لا يحبسه الوالي إ . لا في بلده ويلحقهم غريمه إلى بلده؛ فإن أوفاه وإ . لا حبسه له الوالي في بلده، ويكتب له هَذَا الوالي الذي أق . ر عنده بالح . ق بص . حة الْحقّ عنده إلى الوالي الآخر. [.ƒé°ùdG PEîJu G »a :.°üa] وعن الفضل بن الحواري: عن عليّ أنّه لَ . ما ورد الكوفة ات.خذ سجنًا فكان يَحبس فيه، وس . ماه: نافعًا، فكُسِر وبني، فس . ماه: مُخ . يسًا. المخ . يس: المذلّ. فقال: خيّس فلانًا إذا أذللته، وإبل مُخ . يسة. قال النابغة الذبياني: نْتُ لَهُمْ ( وخَ . يس الجِ . ن إن.ي قد أذِ دِ( 1 يَبْنُونَ تَدْمُرَ بال . ص . فاح والعَمَ ال . ص . فاح: ما عرض ور . ق من الحِجارة والعُمَدِ( 2). والعُمَدُ: جمع عمود، وهي أساطين رخام. وتدمر: مدينة بالشام. وكان للح . جاج( 3) حبس يس . مى مُخ . يسًا، فكان يحبس فيه، وقال فيه شعرًا: ألا تراني كَ . يسًا مُكَ . يسًا بَنَيْتُ بعدَ نافِع مُخَيّسًا ( بابًا حصينًا وأمينًا كَ . يسًا( 4 1) البيت من البسيط، للنابغة في ديوانه (ص 13 ). انظر: العين، الجمهرة؛ (خيس، صفح). ) 39 (ش). / الحيوان، 2 .« والعمد » - :( 2) في (م ) كما سبق ذكره، وكما أَ . ن الأبيات أيضًا « وكان لعليّ » : 3) كذا في النسخ، والصواب أن يقول ) لعلي وليست للح . جاج، ولم نجد من نسبها للح . جاج، والله أعلم. 4) البيتان من الرجز، تنسب للإمام عليّ بن أبي طالب وليس للح . جاج كما ذكر المؤلف، وقد ) .100/ نسبه بداية للإمام عليّ قبل هذا. انظر: تهذيب اللغة، (خيس). العباب الزاخر، 1 UE`````à``c 136 الجزء الثامن عشر [¢Sƒ.ë.dG »ah ,AE°†.dG »a :.dCE°ùe] وعن الشعبي: أَ . ن رجلًا أتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إذا أخذ رجل لرجل تَمرًا من بلد، ثُ . م التقى به فِي بلد آخر وحاكمه فِيه ولزمه ردّه إليه، فقال: اتبعني أقضيك تَمرك من حيث أخذته. قال صاحب التمر: اقضني تَمري من هاهنا؛ فإ . ن( 1) عليه أن يعطيه التمر من حيث أخذه.( 2) فقال عمر: فماذا قال من ذ . م؟ فقال عمر: السجن. [كذا] ثُ . م قال عمر: كأن.ك بالطالب قدحًا. وقال أبو حنيفة: لا أبيع مال مَحبوس في دين عليه، إ . لا أن يكون عليه دنانير فآخذ له دراهم فصرفها، أو يكون عليه دراهم فآخذ له دنانير فصرفها دراهم. وكان ابن أبي ليلى يبيع ماله في ال . دين. ومن حبس بِحقّ لم يجز له أن يقرأ كتابًا فيه شعرًا، وأ . ما القرآن والعلم فجائز له أن يقرأ ذلك في الكتاب. ومن غيره: وليس لزوجته أن تُمكّن من الدخول إليه. [¢ù.ëdG ïjQCEJ »a] :.dCE°ùe قال: إ . ن رسول الله ژ لم يكن له حبس، ولا كان لأبي بكر ولا لعمر رحمهما الله تعالى حبس. غير أن.ه قيل: إ . ن عمر كان إذا ص . ح معه حقّ علَى رجل أمر به فربط بسارية ح . تى يعطي الْحقّ. وذلك أنّ الفساد كان قليلًا يومئذ، ثُ . م كثر بعد ذلك الفساد فات.خذوا الحبس. وقيل: إ . ن عثمان هو أ . ول من اتّخذ الحبس. وقال آخرون: إن.ما فَعل ذلك عليّ بن أبي طالب. 1) في (م): قال. ) .« وفي نسخة: فله أن يعطي التمر من حيث أخذه » + : 2) في النسخ ) 137 E.«a .E.MC’Gh ,¥ƒ.ëdGh .ƒj.dG »a 10 UE`H ومن كان عليه دين يحيط بماله، فرفع عليه غرماؤه بِحقُوقهم؛ لم يجز له بعد ذلك عط . ية ولا قضاء. ولا يجوز أن يقضي أحدًا من غرمائه دون الآخر إذا لم يكن له مال غير ذلك فيه وفاء. ويجوز إقراره بالحقوق وشراؤه وبيعه ح . تى يتق . دم عليه الحاكم في ذلك، أو يفرض عليه فريضة لغرمائه؛ فعند ذلك لا يجوز علَى الغرماء بيعه ولا شراؤه ولا إقراره. ومن كان عليه دين، ثُ . م رفع عليه غرماؤه إلى الحاكم، ثُ . م قضى أحدًا من غرمائه أو غيرهم بِحقّ أق . ر له به؛ لم يَجُزْ قضاؤه، ويشرع جميع غرمائه 66 / بِحقُوقهم في هَذَا المال إذا لم يبق له مال يكون فيه الوفاء، ويشرع فيه / معهم المقضي بالثمن الذي قضاه به، وإن لم يكن س . مى بالثمن شرع معهم بقيمة ذلك يتحا . صون( 1) فيه علَى قدر حقوقهم. وإن باع هَذَا المال بثمن معروف، وأق . ر أن.ه قد استوفى الثمن؛ لم يمض بيعه، وأشرع غرماؤه في هَذَا المال بِحقُوقهم، ودخل معهم الذي اشتراه وهو سهو؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب اللغة. يقال: تحاصّ ،« يتحاضون » :( 1) فِي (ق ) القوم تحاصًا اذا اقتسموا. وأحصصت القوم: إذا أعطيتهم حصصهم. وحاصصت الشيء: . صتي. انظر: تهذيب اللغة، (حصص). ِ قاسمته، فح . صني منه كذا يَحُ . صني؛ أي صار ذلك ح UE`````à``c 138 الجزء الثامن عشر بالثمن الذي اشتراه منه به. وإن لم يسمّيا بالثمن ضرب له معهم بقيمة ذلك المال، وسواء علم المقضيّ والمشتري أَن.ه كان رفع عليه أحد من غرمائه أو لم يعلم. وإن لم يكن لغرمائه وفاء في هَذَا المال؛ فإ . ن لهم علَى المشتري والمقضي يمينًا بالله، يحلف المشتري: لقد أوفاه جميع هَذَا المال الذي اشترى منه به هَذَا المال، ويحلف المقضي: لقد قضاه بحقّ له عليه وهو كذا. وإن قال: إن.ه لا يعرف له عليه ح . قا؛ حلف أن.ه ما يعلم أن.ه إِن.مَا قضاه إلجاءً منه إليه بغير حقّ له عليه. [E.à°ü°UEëeh .ƒj.dG .Gôà°TG »a] :.dCE°ùe وكلّ من حكم بماله لدي.انه يتحا . صونه بِحقُوقهم، وكان في الحقوق أجل من صداق أو غيره؛ فإن.ه ينظر ما يقع لذلك الْحقّ الآجل بح . صته من ذلك المال، فيكون موقوفًا إلى محلّ ذلك الحقّ، وتكون غل.ة ذلك المال الموقوف لصاحب المال ح . تى يحلّ الْحقّ، أو يكون بين( 1) الدي.ان الذين حقّهم عاجل إن لم يكن وفاء فيما صار إليهم. ومن أشهد أنّ عليه لزوجته أو غيرها من دي.انه في ماله ونفسه؛ فذلك ضعيف، والغرماء شركاء في ماله، ولا يمنع هو أيضًا من بيعه. ومن جعل ح . قا عليه لزوجته أو غيرها من الغرماء في قرية سمّاها، أو في ميراثه من أبيه، أو في موضع سمّاه من ماله؛ فعن موسى بن عليّ: أ . ن هَذَا الْحقّ في الموضع الذي سمّى، ولا يشارك فيه الغرماء ح . تى يستوفي حقّه. المحاصصة بحقوق ]» ولع . ل الصواب ما أثبتناه من المسألة المك . ررة ؛« رابين » : 1) في النسخ ) . في المجل.د ( 18 ) الآتي، باب 68 ، ص 259 «[ الديّان باب 10 : في الديون والحقوق، والأحكام فيها 139 [¬«.Y ..ëj Eeh .MGC ..n Y .u ëdG .ës °U »a] :.dCE°ùe وإذا ص . ح لرجل علَى رجل حقّ في ماله أو غيره بب . ينة عدل؛ فقد جاز للحاكم وقفه من يده علَى يد ثقة ويحتجّ عليه؛ فإن كانت له ح . جة وإلّا سل.م المال. وإن كان دينًا فثبت بشاهدي عدل ثبت حقّه. فإن ا . دعى الذي ثبت عليه الْحقّ أن.ه قد زال عنه بأداء أو غيره؛ فعليه الب . ينة، ويؤخذ لصاحبه كفيلًا بنفسه إلى أجله؛ فإن أحضره لأجله وإ . لا فالحقّ عليه، ويؤجّل أجلًا علَى قدر ما يأتي بب . ينته من موضعها. فإن لم تكن له ب . ينة ونزل إلى يَمِين الطالب أ . ن الْحقّ عليه بعد؛ فإن شاء الطالب حلف، وإن شاء ر . د اليمين إلى الذي ا . دعى أن.ه أ . دى إليه؛ فاليمين علَى الذي ا . دعى البراءة ويجبر عليها؛ لأن.ه هاهنا الم . دعي، والم . دعي البراءة هو الم . دعي وعليه الب . ينة، وطالب الْحقّ هو الم . دعى عليه، وعليه اليمين؛ فإن ر . د اليمين علَى الم . دعي بالبراءة فعليه اليمين، إن شاء حلف وبرئ، وإن نَكَل عن اليمين أخذ بالحقّ؛ لأن.ه ها هنا الم . دعي. ويحبس من ص . ح عليه الدين إ . لا أن يؤ . جله / 67 / طالبه برأيه، وإذا طلب إلى الحاكم أن ينصفه منه أمره أن يدفع إليه حقّه، فإن لم يفعل حبسه ح . تى يعطيه حقّه. فإن كان له مال فعرض ماله؛ خُ . ير أصحاب الدين بين أن يعترضوا منه من ماله برأي عدول البلد، وبين أن يؤجّله قدر ما يبيع من ماله وإن كرهوا أن يعترضوا أ . جله الحاكم بقدر ما يبيع ماله. وإن كره( 1) الدي.ان أخذ لهم عليه كفيلًا مل . يا بِحقُوقهم إلى الأجل؛ فإن أحضروه للأجل وإ . لا لزم الكفيل حقوق الدي.ان، فإن انقضى الأجل لم يحضر الْحقّ وحضر هو حبس ح . تى يعطي القوم حقوقهم. 1) في (ق): كرهوا. ) UE`````à``c 140 الجزء الثامن عشر فإن قعد في السجن فتماجَن؛ ففيه اختلاف؛ قال بعضهم: يبيع الحاكم [ماله] في النداء ويعطي الناس حقوقهم، وهو قول سليمان بن عثمان. وقال بعضهم: بل يحبس ح . تى يبيع ماله ويعطيهم، ذكر ذلك مُح . مد بن محبوب عن إمام حضرموت سليمان بن عبد العزيز. ( وقيل عن مُح . مد بن محبوب: إن.ه إن لم ينفق ماله إ . لا بالكسر لم يحمل( 1 عليه بيعه، وفرض عليه الْحقّ في الثمار. والكسر: أَن ينح . ط من ماله الثلث أو الربع. [.j.dG »a ôHs ..dGh .C’G ™«H »a] :.dCE°ùe ومن غير الكتاب من كتاب ابن جعفر: وقيل: من كان له أخ من الرضاعة وكان عليه دين ولم يكن له مال سواه؛ جاز له بيعه في الدين، ولا يجوز بيعه بشيء غير الدّين. وكذلك المدب.ر يباع في الدين في البلد ويباع لمن يعتقه، ولا يجوز لغير ذلك. ومن غيره: وقيل: إنّه يباع ماله بما نَفق، ولا يحدّ في ذلك ح . دا؛ لأن.ه مستهلك في الدّين، والله أعلم. [.ƒj.dG »a] :.dCE°ùe ويفرض علَى الغريم لدي.انه في ك . ل شهر علَى قدر مكسبته؛ فإن كان راثة؛ فرض عليه في الثمار لدي.انه إذا جاءت مكسبته. فإن كان له ِ مكسبته ح عيال؛ ترك له نصف عمله لعياله والنصف لدي.انه يتحا . صون فيه علَى قدر 1) في (م): يجعل. ) باب 10 : في الديون والحقوق، والأحكام فيها 141 حقوقهم، إ . لا أن يكون النصف واسعًا عن عياله؛ فيترك لهم بقدر ما يكفيهم، والباقي للدي.ان. وإن لم يكن له عيال؛ ترك له ثلث عمله، وف . رق الثلثان بين غرمائه، إ . لا أن يكون فِي الثلث سعة عن مؤنته، فيكون الفضل للدي.ان. فإن كان عليه دين عاجل وآجل؛ رفع لصاحب الآجل بقدر ح . صته، ووقف ح . تى يحلّ حقّه. وإن اعترضوا ماله؛ كانت غلّة ما يقع للآجل له ولدي.انه العاجل. وإن كان من الدين سلفًا واعترضوا ماله؛ بيع لصاحب السّلف ح . صته من المال، فإذا ح . ل أجله اشترى له به سلفه ودفع إليه. وإن كان عليه صداق لزوجته آجل؛ كان ح . صة مع الدي.ان، ويوقف إلى أجله، ويكون عليه للدي.ان. وإن كان ح . قها عاجلًا أخذت حقّها مع الدين العاجل. ومن كان ماله عبيدًا بينه وبينهم رضاع ما لا يحلّ له وطؤهم من الرجال والنساء ذوي المحارم؛ لم يجبر علَى بيعهم في ال . دين ولو لم يكن له مال؛ لأن.ه لا يجوز له بيعهم / 68 / في حياته. فإن مات بيعوا في دينه إن لم يكن له مال غيرهم. وإن كان له وَلدٌ هُم ذو محرم منه، وله مال غيرهم؛ بيع من ماله ولم يباعوا. فإن لم يكن له ولد بيعوا في الدين. . من لا يحلّ له نكاحه وله مال غيرهم؛ ِ وكذلك إن كان ورثته غير بنيه م بيع المال ولم يباعوا. وإن لم يكن له مال غيرهم بيعوا في ال . دين ولم يلتفت إلى ما بينهم وبين الورثة. وكذلك إذا كانوا مدبّرين إلى أجل موت أو حياة؛ لم يُجبر علَى بيعهم، ولم يبعهم الحاكم. وكذلك إن كانوا لغائب وص . ح عليه حقوق الناس؛ فلتكن غلّتهم للدّيان ح . تى يصحّ أن.ه مات، ثُ . م هو مثل الأ . ول. ومن كان عليه دين لم يُقَاتِل إ . لا أن يعرض له؛ فإن عرض له وقد خل.ف وفاء قاتل. وقيل: لا يقاتل إ . لا أن يُدخل علَى حُرمته. UE`````à``c 142 الجزء الثامن عشر فإن كان عليه لزوجته دين وأراد الحجّ، فقالت: لا أحلّ لك؛ فإن.ه يعطيها حقّها، فإن أبت أن تأخذه أُجبِرت علَى ذلك؛ لأن.ه ليس له أجل مس . مى، ولأ . ن المسلمين إِن.مَا أجزوه إذا طلبت ذلك. فإن أعطاها حقّها فأبت علَى ذلك، فإن شرط عليها أنّي أحجّ فإن متّ فأنا بريء؛ فله شرطه. وقيل: إذا دعاها إلَى حقّها ففرّت؛ فله أَن يخرج، والشرط منتقض. ومن كان عليه دين لا يعلم به إ . لا هو؛ فلا يقاتل ويرجع إلى دينه. قيل عن موسى بن عليّ: فِيمن عليه دين ويعرض له القتال؛ أن.ه يولّي. قال: فإن خاف التبع فليقاتل، ولا يقتل مدبرًا. ومن كان له دين علَى رجل، فقال له: اقض عنّي ديني الذي عليّ لفلان من ال . دين الذي عليك لي، ثُ . م لقيه فقال: قد أوفَيت الرجل؛ فله الرجعة عليه، إِ . لا أَن يقيم ب . ينة بدفعه. ومن اشترى جرابًا بالنسيئة ثُ . م قال: اقضه ع . ني فلانًا، وَكِلْ له كَيلة واحدة؛ فإنّا لا نرى هذا، بل كان عليه أن يقبض الجراب ثُ . م يو . كله بعد إن شاء في قضاء فلان. ولو أمر الذي له عليه الجراب أن يقبضه من البائع لكان ذلك جائزًا عندنا، والله أعلم. [¬.ME°U ..n Y .«q °†.dG .jr .s dG »a] :.dCE°ùe ومن كان عليه ديون كثيرة من أموال اغتصبها ومظالم ارتكبها، وله مال يملكه بقدر ما عليه؛ لم يكن له فيما بينه وبين خالقه أن يتصرّف فيه ويحبسه عن قضاء في تلك المظالم، إ . لا قدر ما يكفيه لقوته الذي يبلّغه إلى قوت مثله. فإن وهب منه شيئًا، أو باع أو اشترى شيئًا منه، أو تز . وج عليه؛ جاز له ذلك، وهو ملكه، وله أن يتصرّف فيه تصرّف الم . لاك؛ فكلّ ذلك يجوز ويحكم له الحاكم. وأ . ما فيما بينه وبين الله فهو آثم. باب 10 : في الديون والحقوق، والأحكام فيها 143 وإن.مَا قلنا: لا يجوز له ذلك فيما بينه وبين ربّه؛ لأ . ن أصحابَ المظالم مض . يقون عليه؛ فليس له( 1) أن يحبس( 2) عليهم مالهم، فإن كان يقدر علَى تسليم حقوقهم( 3) وهم غير موسّعين عليه فهذا كأنّ حبسه ذلك عنهم معصية؛ ( 4) في المغصوب منه والمتع . دى( 5 )« مَطْلُ الْمُوسِر ظُلْمٌ » : لقول الرسول ژ عليه في ماله بِمنزلة المطالب المضيّق عليه؛ لأن.ه غير مبيح لمن ظلمه، / ولا موسّع عليه في تأخير حقّه الذي غير ماله أو قيمته. / 69 فإن كانت هذه الأموال من ديون تح . ملها من أربابها فهو غير آثم في حبسها عنهم، إ . لا أن يطالبوا أو يض . يقوا؛ فحينئذٍ يكون آثمًا إن حبس عليهم وهو يقدر علَى ذلك. الفرق بين ما تَحمّله من ال . دين برأي أربابه وما تَح . مل بغير رأيهم: أَ . ن ال . دين الذي تح . مله برأي أربابه أنفُسهم بذلك ط . يبة فهو غير آثم إلى أن يض . يقوا عليه [و] لا تطيب نفوسهم بحبسه عليهم؛ فحينئذٍ يأثم بتأخيره عنهم وهو يقدر علَى دفعه. وأ . ما المتع . دي علَى أموال الناس والآخذ لها بغير رأيهم؛ فأنفسهم بذلك غير ط . يبة، وهم مض . يقون عليه مطالبون له إن وجدوا السبيل إلى مطالبته، وقد حَرج الله عليه حبسه مالهم عليه، وتأخيره عنهم حقوقهم. 1) في (ق): - له. ) ( ولع . ل الصواب ما أثبتناه من الزيادة المضافة في المجل.د ( 18 ؛« يحتصر » : 2) في النسخ ) .207/ ومن جامع ابن بركة، 1 ،«( باب ( 93 » ، الآتي .« عَلَى الم . دعى عليهم » :( 3) في (ق ) كتاب الأحكام، باب ( 35 )، ر 598 . والبخاري، ،« الغني » : 4) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ ) . عن أبي ذر، كتاب الحوالات، باب الحوالة، ر 2187 .« والمعتدي » : 5) في (ق): فوقها ) UE`````à``c 144 الجزء الثامن عشر ولا يجوز لوارثه أن يحبس من هَذَا المال شيئًا لقوت يومه إذا مات هَذَا المتع . دي وأق . ر بهذه الديون؛ لأ . ن الْمَ . يت كان مالكًا لذلك المال، والوارث ليس A . A . ¾ ½ . : بمالك له إ . لا بعد تلك الديون؛ كما قال الله 8 النساء: 11 )، فإن كان عليه زكوات كثيرة لم يأثم بتأخيرها | إ . لا | أن يطالب ) . . بها الإمام، أو من يطالب بها بأمر الإمام، ولا يأثم بتأخيرها إ . لا أن يرى بالفقراء سوءَ حال من جوع وعري فحينئذٍ يأثم إن أ . خرها عنه؛ لأ . ن الفقراء ليس بخصوم فيها، وإن كانوا يستحقّونها، والله تعالى جعلها ح . قا لهم، وإذا كانوا شديدي الحاجة إليها وهو يعلم ذلك كان آثمًا إن حبسها عنهم. ولا تمانع بين أهل العلم أَ . ن أهل القرى والموضع في أي.ام النب . ي ژ وفي أعصار الأئ . مة كان تَجب عليهم الزكوات، وكانوا يَحبسونها إلى أن يصل القابض لها ولو مضى لذلك م . دة طويلة، وهذا يدلّ علَى أَ . ن تأخيرها غير مُخرج صاحبها عن عدالته ومنزلته، والزكاة لجماعة الفقراء، وهي ليس لقوم منهم دون قوم بأعيانهم فيكونوا خصمًا فيها؛ ألا ترى أَ . ن الذي عليه الزكاة لو لم يعطها لهؤلاء الخصوم وأعطاها غيرهم جاز له؛ فلذلك قلنا ما قلنا، وبالله التوفيق. [¬«.Y .é.j .CG .cEë.d Rƒéj ..«a] :.dCE°ùe ات.فق أصحابنا إِ . لا من ش . د عنهم بقول لا عمل عليه أَ . ن للإمام والحاكم أَن( 1) يهجما علَى السارق والقاتل الممتنع بالح . ق في بيته وأمنه الذي كان قبل ذلك له، ومن كان في معناهما من المتع . دين، وإخراجهما إلى حيث ينصف الحاكم منهما. وأجمعوا أنّهم لا يهجمون علَى مديون بدين استدانه( 2) برأي أصحابه ولو تولّى بدفعه. 1) في (ق): - أن. ) 2) في (م): لاستدانه. ) باب 10 : في الديون والحقوق، والأحكام فيها 145 الفرق بينهما: أَ . ن الغريم الذي تحمّل ال . دين بأمر صاحبه ليس بِمتعدّ عليه ولا جَانٍ علَى ماله، بل هو مالك له دون من صار إليه منهم؛ فلذلك جاز ألا يهجم عليه، ولا يؤذى، ولا يروع كما يروّع المتع . دي بالهجوم عليه في أمنه، [و] كما يهجم علَى أهل المنكرات في منازلهم والأماكن التي يسيرون بمنكرهم فيها، وهؤلاء / 70 / أيضًا بتعدّيهم من أهل المنكرات الذين يَجوز الهجوم عليهم في منازلهم ليخرجوا إلى حيث لا يَمتنعون بباطلهم. ويدلّ علَى ما قلنا: أ . ن رسول الله ژ بعث بلالًا فاستدان له دينًا، فل . ما ح . ل طولب أن.ي طولبت بال . دين الذي تَح . ملته، وقد ضُيّق عليّ » : بال . دين، فأخبر النبيّ ژ فأمره النبيّ ژ أن يتوارى عن أهل الحقوق » ،« في المطالبة، وشدّد عل . ي فيه 1)؛ فلو كان التواري لا يستر بلالاً من الغرماء لم )« إلى أن يتيسّر ما يقضون به يأمره النبيّ ژ بذلك؛ فهذا يدلّ علَى افتراق حكم المتعدّي وغير المتع . دي، وبالله التوفيق. وأيضًا: فإ . ن السارق والمتعدّي علَى مال غيره تناولا مالًا لغيرهما باعتداء منهما علَى صاحبه، ولم ينتقل ملك صاحبه عنه؛ فهما ظالمان له في كلّ حال. (2)« لعنَ الله مَن أحدث في الإسلام حدثًا أو آوى مُحدثًا » : وقول ال . نب . ي ژ يدلّ علَى ما قلنا؛ لأ . ن النبيّ ژ منع بهذا القول أَن يؤويه أحد، فل . ما لم يكن له مكان يستره ويمنعه علمنا أ . ن ك . ل موضع كان فيه فغير ساتر له، وبالله التوفيق. 1) لم نقف على من ذكره بهذا اللفظ. ) 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب في الأمة أمة مُح . مد ژ ، ر 42 . ورواه ) البخاري، عن علي، باب حرم المدينة، ر 1771 . ومسلم، عن أبي هريرة بلفظ مطولًا، باب . فضل المدينة ودعاء ال . نبِيّ ژ ...، ر 1371 UE`````à``c 146 الجزء الثامن عشر [.Ebôu .àe .e .dP ô«Zh ,.jO ¬e.d ..«a] :.dCE°ùe ومن كان له علَى رجل ألف درهم، فأمره الذي له المال أن يشتري له بها عبدًا بعينه فاشتراه؛ فجائز. وإن أمر أن يشتري له بها عبدًا غير معيّن فاشتراه؛ فهو لازم للآمر إذا قبضه المأمور، وإن مات مات من مال الآمر إذا ص . ح أن.ه اشتراه له؛ لأن.ه لا يَجوز قوله في ذلك إ . لا بالب . ينة؛ لأن.ه عليه له حقّ فهو يدفع عن نفسه مَغْرَمًا. ومن كان له دين علَى رجل، فتصدّق به علَى الفقراء؛ فإن.ه يسلّمه إليه ولا يعطيه الفقراء إ . لا أن يأمره أن يعطيه الفقراء؛ فإن أمره فإن شاء أعطاه الفقراء، وإن شاء لم يفعل. وإن أق . ر لرجل آخر فليدفعه إلى أي.هما شاء. ومن كان عليه دَين لمثل من يرثه جنسه فليدفعه إلى جنسه ويبرأ. ومن كان له علَى رجل دين فأرسل إليه رجلًا أن يسلمه إليه، وبينه وبين الآخر حساب فقاصصه؛ فإن.ه لا يبرأ من ذلك ال . دين؛ لأن.ه فعل خلاف ما أرسل إليه، والرسول أيضًا فعل خلاف ما أمر به، ولا ينتفعا بما فعلا والحقّ عليه لصاحبه، ويتبع من قاصص بماله، والحلّ بينهما في ذلك ( 1)لا ينتفعان به. ومن كان له دين علَى رجل اشترى منه بيعًا، فقال: أح . ولك علَى فلان، فح . وله عليه وبرئ؛ فهو عليه ح . تى يؤ . ديه إلى صاحبه الذي ح . وله. ومن لزمه دين لا وفاء له؛ فمسألته للناس في دينه خير من أن يَموت وعليه دين. وإذا كان علَى الصانع دين ولا مال له؛ فإن.ه تباع آلة صناعته. وقال بعض: للغرماء ما فوق الإزار، إزار الغريم؛ يقول: لا يترك له إ . لا إزار يواري به عورته. 1) في (م): + و. ) باب 10 : في الديون والحقوق، والأحكام فيها 147 ومن كان عليه لرجل دين فقال: اشهدوا أن.ي قد تركته، ثُ . م احت . ج أن.ه لم يبرئه من الْحقّ، أو قال: قد أبرأته ولم يس . م بالح . ق ولا باسم الرجل؛ فأ . ما عند الحاكم / 71 / فإن احت . ج بهذه الح . جة لم يحكم عليه بترك حقّه ح . تى يقول: إن.ي تركت له ح . قي أو قد أبرأته منه، إ . لا أَ . ن عليه اليمين ما ترك له هَذَا الْحقّ الذي عليه؛ فإن حلف كان له حقّه، وإن لم يحلف لم يكن له شيء. وإن ر . د اليمين إلى الغريم لم يكن له علَى الغريم اليَمين إ . لا علَى ما قال: قد تركت له أو قد أبرأته، ولا يحلف علَى ما حفظ من لفظه وفيما بينه وبين الله. فإن كان قد عنى بذلك الترك، وذلك البُرآن لحقّه لغريمه؛ فلا يسعه أخذه إذا قال الغريم: قد قبلت. وقال بعض الفقهاء: ليس عليه أن يقول: قد قبلت ما هو عليه. ومن كان عليه درهم لرجل، فاشترى منه شراءً بدرهم؛ فإن يكن درهم فنح . ب( 1) أن يرافعه درهمًا بدرهم. وإن مات احتاط. وكذلك الحبّ إن كان ح . يا وات.فقا علَى ذلك. وإن مات فلا يرافعه فإن جحده الورثة؛ فله أن يرفع بسعر يومه ذلك، ويردّ عليهم إن فضل، ويعلمهم أن.ه قد استوفى الدرهم. ومن كان عمل في سلف له بغير الوجه، ثُ . م اط.لع علَى فساده؛ فإن.ه يخبر الرجل به؛ فإن رجع إلى الوجه وإ . لا تركه. ومن كان عليه دين لرجل لا يعرفه، ولا وارثه؛ فيستحبّ له أن يفرّق ذلك ال . دين في الفقراء؛ وَهو عليه إن جاء ذلك الرجل أو وارثه؛ وعليه أن يطلب ذلك الرجل ووارثه بالاجتهاد في المسألة، فإن قدر علَى صاحبه أو وارثه أ . دى إليه حقّه. وكذلك من عليه دَين لمِن لا يعرف اسمه ولا عصبته؛ فإن.ه يلتمس ويجتهد في طلبهم ولا يسأم، فإن أعياه أَن يجدهم فليتصدّق به عن ربّه. .« فإن يكن ح . با فيجب » :( 1) في (ق ) UE`````à``c 148 الجزء الثامن عشر وحفظ الو . ضاح عن منير: أَ . ن الشاري لا يحمل ال . دين. ومن وجب له جناية في رقبة عبد لرجل، فامتنع المولى عن( 1) إنصاف صاحب الْحقّ المجنيّ عليه؛ فجائز له إن قدر علَى بيع العبد أن يَبيعه ويأخذ . من أجاز لصاحب الْحقّ الممنوع ِ حقّه من ثَمنه علَى قول بعض المسلمين م منه أن يأخذ من غير جنس حقّه، ويبيعه ويأخذ حقّه. وبعض: لم يجز له أن يأخذ إ . لا من جنس ما كان له. وإذا قال رجل لغريمه: قد أبرأك الله من ح . قي؛ فهي براءة. وإن قال: أبرأك الله؛ فهذا ضعيف. ومن قال لرجل: ادفع إلى فلان قفير( 2) حبّ وعل . ي الثمن؛ فليس عليه إ . لا قفير حبّ أو قيمته يوم أتلفه. وكذلك لو سأله كيف يبيع الحبّ فأخبره بالثمن الذي يبيع به، قال: ادفع إلى فلان بدرهم ح . با؛ فإن.ه لا يلزمه الدرهم، وإن.مَا يلزمه أن يردّ مثل ما أخذ وقيمته يوم أتلفه؛ لأن.ه لم يبايعه، وذلك في الحكم. ومن كان يعامل الناس ويتح . مل الديون وهو يدين بأدائها، ثُ . م نسي شيئًا منها؛ ففيه اختلاف؛ منهم من قال: ال . دين باق عليه. ومنهم من قال: لا شيء عليه. ومن كان عليه دين وكان قادرًا علَى قضاء دينه أ . دى دينه وجاهد. واختلفوا فيه إذا لم يقدر علَى أداء ال . دين ودهمه القتال؛ فقال أكثر 1) في (ق): - عن. ) بالراء، وهو الزبيل لغة يمانية كما قال ابن دريد، وعليه أطبقت « القفير » : 2) هكذا في النسخ يذكر ) لغة أهل عُمان وعلمائها في مصنّفاتهم، وكثر استعماله في كتب اللغة بالزاي؛ أي: القَفِيزُ. والقَفِيزُ: جمع أَقْفِزةٌ وقُفْزانٌ، وهو: من المكاييل المعروفة، يختلف مقداره حسب البلدان، ويعادل ما يقرب 16 كلغ، وهو مكيال يتواضَعُ الناسُ عليه. كما هو فِي عُمان له أحجام مختلفة، والكبير . منها يعادل 45 كلغ. انظر: العين؛ اللسان؛ المعجم الوسيط، (قفز). هنتس: المكاييل، ص 66 باب 10 : في الديون والحقوق، والأحكام فيها 149 أصحابنا: لا يقاتل وينفار( 1) منه، ولا يعرّض نفسه للقتال الذي قد يأتي عليها ./ القتل؛ فيكون سببًا لذهاب حقوق الناس. / 72 وقال مُح . مد بن محبوب: إذا دَهمه القتال قاتل ويدفع عن نفسه، فإن قتل رجوت أن يَتح . مل الله عنه دينه. وات.فقوا علَى أن ليس له الخروج في طلب الجهاد ح . تى يقضي دينه. ويوجد لمُِح . مد بن مَحبوب: في من كان عليه دين وفي ماله وفاء لدينه أن.ه يوصي إلى عدول، ويخرج يجاهد مع الناس. والنظر يوجب عندي: أَ . ن من عليه دين ولا يجد سبيلًا إلى قضائه أنّ عليه فرض الجهاد إذا وجده؛ لأ . ن الجهاد فرض علَى من قدر عليه، وال . دين لَيس بفرض علَى من لم يقدر علَى أدائه. ومن كان عليه صداق لامرَأته نَخل، وله مال يقوم بصداقها، وأراد الحجّ، فتعل.قت به وطلبت حقّها، فخشي أن يسلّم ماله إليها بِح . قها ويرجع من سفره فيؤ . ديه ويتم . سك بماله وعليه عوله، فخشي أن يصيبه نقص في طلب المعاش؛ فإن.ه يرهن في يدها المال بصداقها. [.ƒj.dG AE°†b »a] :.dCE°ùe ومن كان عليه لرجل دراهم، ودفع إليه خمسة دراهم، وقال له: خذ هذه الخمسة دراهم رب.ما من ح . قك ح . تى أحاسبك؛ فهي وديعة ح . تى يقضيه إي.اها. ومن عليه دين ولا مال له إ . لا أصل، وأجّله الحاكم في بيع ماله، فلم يجد له مشتر إ . لا بنقصان؛ فعليه أن يبيع إ . لا أَن ينكسر عن البيع رُبعه. وقال آخرون: إلى نقصان الثلث. ولعل.ه الصواب. ،« وينفر » : 1) كذا في النسخ، وفي نسخة من نسخ جامع ابن بركة ) UE`````à``c 150 الجزء الثامن عشر ومن عليه مظالم ودين وحجّ وله مال يُحيط به ال . دين والمظالم؛ فلينفق علَى عياله بالقوت، ولا يض . يف منه أحدًا، ولا يهب منه لولد ولا لغيره، ولا يعتق منه أحدًا من خدمه؛ فإن أعتق مضى العتق والهبة، ويكون آثمًا فِيما فعل. وأ . ما الحجّ فموسّع له إلى الموت. وإن كان عليه أيضًا زكاة، وكان هناك إمام فطالبه وهو لا يؤ . دي إليه، أو ضعيف من أهل الحاجة؛ فعليه أن يعطي الإمام أو الضعفاء المحتاجين. وإن كان الإمام معلومًا( 1) وليس ثَ . م ضعفاء محتاجون؛ فهو أيضًا موسّع له. وأ . ما ال . دين فعليه أداؤه. فإن طالبه أهل ال . دين فلم يعط كان آثمًا إذا كان يقدر علَى أدائه. وليس عليه أن يخرج إلى أصحاب ال . دين إذا ركبوا البحر إِ . لا أن يطالبوه فيمتنع، وليس هو آثم في مطل ال . دين ما لم يُطَالب. فإذا طولب به كان آثمًا إ . لا أن يعسر من عُسْرَة، ثُ . م يجد من بعد ذَلكِ إن خرجوا؛ فعليه أن يخرج إليهم ح . تى | يوف.ي حقوقهم. وأ . ما أصحاب المظالم؛ فعليه أن يخرج إليهم | ح . تى حيث كانوا، ويؤ . دي إليهم ما عليه. وليس عليه إذا أعطى الْحقّ لأهله دينًا كان أو مظلمة أن يسألهم الحلّ، وقد تخلّص إذا أعطى الْحقّ الواجب عليه. ومن أدان رجلًا بدين فقال له: إن أنا م . ت فأنت منه بريء، وإن أنت م . ت فأنت منه بريء؛ فمات صاحب الْحقّ؛ فلا يبرأ المديون. وإن مات من عليه الْحقّ برئ منه، ولا شيء لصاحب الحقّ عليه ولا علَى ورثته. والوجه في ذلك أن يقول [المديون]: إن أنت م . ت فهو وصِ . ية لي من مالك. فإذا مات الذي له الْحقّ وكان أقلّ من الثلث ثبت. .« لعله معدومًا » + :( 1) في (م ) باب 10 : في الديون والحقوق، والأحكام فيها 151 [Egô«Zh ,.j.dG .ME°U ..eE©e »a] :.dCE°ùe ومن كان له علَى رجل دين فدعاه / 73 / في وليمة، فأكل معه في جملة الناس؛ فقد قيل: إ . ن ذا ال . دين لا يأكل مع غريمه. وعندي أن.ه إذا كان ذلك في تعارف العادة، أو كان يجري بينهما من قَبْل ال . دين؛ فجائز له، ولا شيء عليه. فإن نزل به أيّامًا فلا يجوز أن ينزل علَى غريمه ولا يأكل من طعامه، وإن أكل معه حسب له ذلك من حقّه، إ . لا الذي قد عوّد ذلك بينهما. فإن أهدى إليه هدي.ة وهو نازل علَى غيره في البلد يريد مطالبته؛ فعندي أن.ه يحسبه له بالقيمة من ال . دين. وإن كانت العادة بينهما جارية بالهدي.ة قبل ال . دين، أو يدلّ أحدهما علَى الآخر في ماله؛ فلا أرى يلزمه في هَذَا الوجه له شيء علَى ما جرت به العادة بينهما. فإن ز . وجه ابنته أو أخته أو وليّته، ووهب له ال . دين الذي له عليه من غير شرط؛ كان منهما في ذلك علَى التزويج للهبة [فجائز]( 1). وإن كان بينهما في ذلك شرط؛ فقد قيل: إنّ ذَلكِ يجوز للمرأة زيادة فِي حقّها، والله أعلم، ولا يجوز له أخذ الرشوة. فإن جعل ذَلكِ ال . دين من صداقها فالتزويج ثابت، وعلى الول . ي دفع ذلك إلى المرأة يعطيها إي.اه ولا شيء له من ذلك. وإن أنقصها من صداقها الآجل ذلك؛ لم يَجز علَى قول بعض. وإذا ص . ح التزويج بالعقد والصداق؛ جاز للزوج وطؤها، والله أعلم. ومن كان له دين آجل من حبّ أو تَمر أو حيوان؛ لم يجز له بيعه ح . تى . من عليه، ثُ . م يبيع لمن شاء، أو ح . تى يَجري فيه الصاعان، والله أعلم. ِ يقبضه م ومن عنده عشرون دينارًا وعليه دين بمقدارها، ولزمه الحجّ وله عيال وعليه مؤنة؛ فالواجب أَن يقضي ال . دين أ . ولًا ثُ . م العيال، وإن خاف عليهم . 1) هذه الزيادة لاستقامة المعنى من مصنّف الكندي، ج 20 ) UE`````à``c 152 الجزء الثامن عشر ضرارًا( 1) أنفقها عليهم واجتهد في قضاء ال . دين. وإن قضاها في ال . دين وكان يرجو أن.ه يكتسب ويطعم عياله كان أولى، ويجتهد في قضاء الحجّ بعد ذلك. ومن كان عليه تبائع لا يعرف ربّها، وله أخ فقير وعليه له دين؛ فأراه أن يترك لأخيه هَذَا من ال . دين الذي عليه يحسبه له من التبائع التي عليه، فإ . ن ذلك لا يجزئه علَى ما رأيت، وأرجو أن.ه يجوز علَى بعض القول أَن يتصدّق علَى أخيه بال . دين الذي عليه، ويجعله لأهل التبائع الذين لزمه لهم الضمان. ومن اشترى من رجل بصريّ بعُمان سلعة، والمشتري من عُمان، ثُ . م توفّي البصريّ؛ فعليه أن يدين بالخلاص وقضاء ال . دين لك . ل من ص . ح من ورثة البصريّ، وإن لم يعرف أوصى ذلك من ماله، وليس عليه الخروج إلى من لا يعرف. وعن أبي مُح . مد 5 : أَ . ن من كان له علَى رجل عشرة دراهم، فأوصى له الغريم بعشرة دراهم؛ فقد سقطت عنه بوصايته. ومن كان عليه دين ليهوديّ وغاب ولم يعرف أين تو . جه ولا صفته، وأراد أَن يتصرّف بما عليه خوفًا أن لا يقدُم؛ فليتصدّق بذلك علَى فقراء اليهود، فإن قدم أعطاه حقّه إ . لا أن يختار اليهودي / 74 / أجر ما تصدّق به عنه ويبرئه من حقّه. فإن لم يجد فقراء في اليهود [ف] من أقرب المواضع إليه، فإن عدم اليهود عن جميع عُمان فليتصدّق علَى فقراء المسلمين، والله أعلم. 1) في (م): ضررًا. ) باب 10 : في الديون والحقوق، والأحكام فيها 153 [E.«a ¢ù.ëdG Rƒéjn ’ »àdG .ƒj.dG »ap ] :.dCE°ùe والديون التي لا يَجوز الحبس فيها عند أصحاب أبي حنيفة: ك . ل دين يثبت بدلًا عن مال مستغن به من هو( 1) عليه، فكلّ دين ثبت بدلًا عن مال مستغن به فإن.ه يحبس فيه إلى أن يعلم أن.ه غير واجد. وكلّ دين لم تكن بهذه صِفته لم يحبس فيه ح . تى يصحّ أن.ه غنيّ مماطل. وإن.مَا كان كذلك؛ لأ . ن الأصل في النّاس الفقر؛ والدليل علَى ذلك ما روي عَن لا تَأْيَسَا منَِ الْخَير مَا تَهَ . ززَتْ » :( ال . نبِ . ي ژ أن.ه قال لحَِ . بةَ وَسَوَاءَ ابْنَي خَالدٍِ( 2 رُؤوسُكُمَا، فَإِ . ن ك . ل مَولُودٍ يُولد أَحْمَرَ لَا قشِْرَة عَلَيْهِ ثُ . م يَرْزُقهُ اللهُ منِ فإذا كان الأصل هو الفقر فكلّ من ا . دعى الفقر كان م . دعيًا للظاهر، ،« فَضلِه ويُصَ . دق في ذلك. فأ . ما إذا كان ال . دين بدلًا عن مال يستغني به فالظاهر أن.ه مستغن بالمال الذي حصل في يده، وأنّه مُمتنع عن الأداء مع التمكّن، ولا يُقبل قوله ويحبس. ..°üdG »a :.dCE°ùe اختلف النّاس في الصّلح علَى المال؛ فأجاز ذلك الشافعي، ولم يجز ذلك أبو حنيفة وداود، وبه يقول أصحابنا. ،( 2 . (النساء: 128 الح . جة لمِن أجاز ذلك: قول الله تعالى: . 1 الحجرات: 10 ) وهو عموم. ) . ² ± ° . : وقوله تعالى الصلح جائز بين النّاس إ . لا صُلحًا ح . رم » : ومن لم يُجز احت . ج بالخبر .« به هو من » :( 1) في (م ) والتصويب من كتب الحديث، وقد رواه أحمد، عَن ،« لمحبه وأبوا ابني خاله » : 2) في النسخ ) حَ . بةَ وَسَوَاءَ ابْنَي خَالدٍِ قَالا: دَخَلْنَا عَلَى النبي ژ وَهُوَ يُصْلِحُ شَيْئًا فَأَعَ . ناهُ، فَقَالَ الحديث، . بلفظ قريب، ر 15294 . وابن ماجه، نحوه، باب التوكل واليقين، ر 4155 UE`````à``c 154 الجزء الثامن عشر فإ . ن التارك لبعض حقّه بالصّلح مُح . رمًا ما هو له ،« حلالًا أو أح . ل حرامًا حلال، إذ الآخذ بالصلح الذي ليس له مُحل.لًا ما هو حرام؛ فلا يجوز ذلك. والنّاس مُختلفون في الصّلح علَى ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن.ه لا يجوز إ . لا علَى إقرار الم . دعى عليه للم . دعي بِما ا . دعاه عليه، ثُ . م يجوز الصّلح، وهو قول الشافعي. وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يَجوز الصلح علَى الإنكار والإقرار والسّكوت. وقال أبو حنيفة خاصّة: أجود( 1) ما كان الصّلح الخبر إلى آخره. «... الصلح جائز بين المسلمين » : علَى الإنكار، وفي الخبر والصلح الذي يحرّم الحلال ويحل.ل الحرام لا يكون صلحًا، وقد سمّاه لعنَ الله المح . لل » : [ بذلك علَى ما عند المصالح من كونه صلحًا كما قال [ژ 2)، أراد: لعن الله المحل.ل عند نفسه والمحل.ل له عند نفسه؛ )«[ والمح . للَ [لَه لأن.ه لو كان مُحلّلًا في الحقيقة لَما كان لعنًا. [AE..dGh .jôdGh ¢Vô©.dG ..©e »a] :.°üa أَ . ن أُسَيفِع جُهينةَ رَضِي من دَينِه وأمانته أن يقال له: سابق » : في حديث عمر . من ِ 3). (الْمُعرِض: الذي يستدين م )« في الحاجّ، فا . دان مُعرِضًا فَأَصبَحَ قَد رِينَ بِهِ 74 (ش). ،62/ وكلاهما صحيح كما جاء في المبسوط للسرخسي، 24 ،« أجوز » :( 1) في (ق ) 2) رواه أبو داود، عن علي بلفظه مرفوعًا، كتاب النكاح، باب في التحليل، ر 1791 . وابن ) ماجه، عن علي وابن ع . باس وعقبة بن عامر، نحوه، كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل . 1932 - له، ر 1930 97 ) عن عُمر بن عبدِ الرّحمن بن دلافٍ المُزنِ . ي عن أبِيهِ / 3) الرواية عند مالك في الموطّأ ( 5 ) ل فيُغلِي بِها ثُ . م يُسرِعُ السّير ِ ن جُهينة كان يسبِقُ الحاجّ فيشترِي الرّواح ِ أنّ رجُلًا م » : بلفظ فيسبِقُ الحاجّ فأفلس، فرُفِع أمرُهُ إِلى عُمر بن الخطّاب فقال: أمّا بعدُ، أي.ها النّاسُ، فإِنّ ن دِينِهِ وأمانتِهِ بِأن يُقال: سابقٌ في الحا . ج، ألا وإِنّهُ قد دان ِ رضِي م » الأُسيفِع أُسيفِع جُهينة مُعرِضًا فأصبح قد رِين بِهِ، فمن كان لهُ عليهِ دينٌ فليأتِنا بِالغداةِ نقسِمُ مالهُ بينهُم وإِيّاكُم . ر 1262 ،« والدّين فإِنّ أوّلهُ ه . م وآخِرهُ حربٌ باب 10 : في الديون والحقوق، والأحكام فيها 155 أمكنه. يقال: قد رِينَ بالرجل: إذا غلب عليه ووقع في ما لا يستطيع الخروج ( المطففين: 14 ) . O N M LK JI . : منه. [و] ران الشراب( 1) علَى قلبه، وقوله 8 أي: علَا وغلب). والل.فاء: دون ،« ِ دون الوَفاء ِ أمَا أرضى بالل.فاء » : العرب / 75 / تقول الْحقّ. قال: ( ولَا( 2) أنا بال . ضعيفِ فتَزْدَرِيني ولا حظّي الل.فاءُ ولا الْخَسيسُ( 3 .( ويقال: لكتب بالغريم إذا لامنه لكن [...]( 4 [.j.s dG .CG èq ëdG AE°†.dEH .dhC’G »a] :.dCE°ùe ومن وجب عليه الحجّ وال . دين وطولب؛ فإن.ه يقضي ال . دين أ . ولًا بإجماع. [. ...L K J I H G . :.dE©J ¬dƒb ô«°ù.J »a] :.°üa يقول: .L K J I H G . : ابن ع . باس: في قوله تعالى . [T S R] Q P O . ، والضعيف: الأحمق ،. N M . ، جاهلًا بالإملاء يقول: وليّ الْحقّ: الذي له الْحقّ، وقد . V U . ، من مرض به يقول . j i h . : 5) يعني: وليّ الرجل الأحمق. وقوله ). V . : يقال (البقرة: 282 ) | يقول | : تنسى. 1) في النسخ: الشباب، والتصويب من كتب اللغة. ) 2) كذا في النسخ، وفي كتب اللغة: فما. ) 3) البيت من الوافر، نسبه صاحب اللسان وتاج العروس لأبي زبيد الطائي، ولم ينسبه الخليل ) في العين، (لفأ). 4) كذا في النسخ، وفيها بياض قدر نصف سطر، ولم نجد من ذكر هذا فيما بين يدينا من المصادر. ) 5) في (م): + يقال. ) 156 .j.s dG ..n Y OE.°TE’G »ap 11 UE`H | { z y x w v . : ابن ع . باس: في قول الله 8 { ~ . (البقرة: 282 ) يقول: لا تَملّوا أن تكتبوا قليل الْحقّ وكثيره إلى أجله؛ لأ . ن الكتاب ( 1) أحصى للأجل والمال. وأجمع علماؤنا فِيما تناهى إلينا عنهم : أ . ن الإشهاد علَى ال . دين غير واجب، وأ . ن الأمر بذلك من طريق التأديب والح . ث علَى حفظ الأموال، وقد خالفهم بعض مخالفيهم من أهل العراق في ذلك. والذي أختاره للمسلم أ . لا يدع الإشهاد علَى حقّه في الحضر والسفر؛ وليس بِحافظ لمِاله من دفعه إلى ،« قد نهى عن إضاعةِ المال » : لأ . ن النبيّ ژ من لا يثق به بأمانته، ثُ . م لا يشهد عليه ولم يتوثّق منه. والنظر يوجب عندي: أ . ن الأمر بالإشهاد إذا تبايع المتبايعان ليس بواجب، وإنّ قول الله 8 : . , - . / . ناسخ لذلك، والله أعلم. وخالف أصحابنا بعضُ مُخالفيهم في ذلك من أهل العراق فقال: إ . ن الإشهاد علَى ال . دين واجب؛ واحت . ج بقول الله تعالى: . ! " # 0/ . - ,] +* ) ( ' & % $ 1) في (م): + لأنه. ) باب 11 : فِي الإشهاد علَى ال . دين 157 > = < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1 M L K J I H G FE D C B A @ ? Z Y (1)[XW V U T S R Q P O N ] \ . (البقرة: 282 )، وتعلّق بظاهر الآية وهذا خطأ من قائله، ولو كان الأمر بالإشهاد علَى الوجوب علَى ما ذهب إليه صاحب هَذَا القول كانت الكتابة أيضًا علَى الإيجاب، فل . ما أجمعوا علَى أن.هم لو أشهدوا ولم يكتبوا ذلك الْحقّ جاز؛ د . ل علَى [أ . ن] الإشهاد ليس بفرض. ودليل آخر: يدلّ علَى فساد قوله: إ . ن صاحب الْحقّ لو أشهد رجلًا وامرأتين مع وجودِ رجلين أَ . ن ذلك جائز عندهم، ولو كان واجبًا كما قال لم تَجز شهادة المرأتين مع رجل إ . لا عند عدم الرجال؛ لأ . ن المرأتين بدل من رجل عند عدمه، | هكذا | ظاهر الخطاب؛ فل . ما قال معنا: يجوز ذلك؛ علمنا أ . ن الصواب ما ذهب إليه أصحابنا. ويدلّ أيضًا علَى ص . حة قول أصحابنا: قول الله ج . ل ذِكره( 2) . , 3 . (البقرة: 283 ) أنّه لو وثِق به 2 1 0 / . - ولم يأخذ منه رهنًا مع الأمر بأخذ الرهن؛ أن.ه لا يأثم في قوله؛ د . ل علَى غلطه في تأويل الآية / 76 / وصواب أصحابنا أ . ن الإشهاد علَى ال . دين غير واجب. باع من أعرابيّ بعيرًا فجحده » : ويد . ل علَى ما قلنا: ما روي أ . ن النب . ي ژ الثمن بِمشورة بعض المنافقين له، فلم يَجد النبيّ ژ ب . ينة عليه، فجاء فقال: ،« أنا أشهد لك عليه يا رسول الله » : خُزيمة بن ثابت الأنصاري فقال وأتممناها كما في المصحف. ،« إِلَى قوله » : 1) مكتوب في النسخ ) 2) في (م): عز وجل. ) UE`````à``c 158 الجزء الثامن عشر لأن.ك صادق، ولأن.ا نصدّقك في خبر » : قال «؟ من أين عَلمت ذلك » 1)؛ فس . مي ذا الشهادتين، فلو كان النبيّ ژ لم يفزع إلى طلب من )« السماء .«؟ من أينَ لك هذه الشهادة » : يعلم ذلك الْحقّ لم يقل لخِزيمة ويد . ل علَى ما قلنا أيضًا: ما عليه الناس من أعمالهم علَى ترك الإشهاد في البيوع، وطلب الب . ينة وإشهادها( 2) علَى كلّ حقّ، وترك النكير عليهم من الأئ . مة والح . كام وما يعمله الفقهاء، وما يجري بين ظهرانيهم ولا ينكرونه عليهم؛ يدلّ علَى صواب أصحابنا وغلط مخالفيهم، وبالله التوفيق. :.dE©J ¬dƒb .jhCEJ »a] :(3).dCE°ùe [. ...& % $ # " ! . قال الله تبارك وتعالى : . ! " # $ % & ' ) 5 4 3 2 1 0/ . - , +* ) C B A @ ? > = < ; : 98 7 6 U T S R Q P O N M L K J I H G FE D b a ` _ ^ ]\ [ Z Y XW V nm l k j i h g f e d c ے . ~ } | { z y x w v ut s r q p o ° ¯ ® ¬ « .© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ 1) رواه الحارث في مسنده، عن النعمان بن بشير بمعناه، كتاب المناقب، باب فضل ) ر 1014 . وعبد الرزاق، عن قتادة مرسلًا، كتاب الشهادات، باب ، ƒ خزيمة بن ثابت . شهادة خزيمة بن ثابت، ر 15052 2) في (م): وإشهادهما. ) .264 - 259/ 3) هذه المسألة نقلها من جامع ابن بركة بتصرف، 2 ) باب 11 : فِي الإشهاد علَى ال . دين 159 ¾ ½¼ » . ¹¸ ¶ . ´ ³ ² ± . .E E EE C . . . .A . A . +* ) ( ' & % $ # " ! . . . . . II ;: 9 8 76 5 4 3 2 1 0 / . - , 283 )، فأمر ، البقرة: 282 ) . E D C B A@ ? > = < ( جلّ ثناؤه ما تلونا من كلامه ما يعقل عنه خطابه من عباده أن يتوث.قوا( 1 لأنفسهم، وأن يحفظوا بأموالهم، ويتحرّزوا من تلفها حسب طاقتهم، ولا يب . ذروها فيما لا يكسبهم من الله شكرًا ولا يعقبهم عليه أجرًا. واختلف منتحلوا العلم من الناس في تأويل الآيتين؛ فأوجب بعضهم ما تض . منتا من الخطاب فرضًا واجبًا، وذهب بعضهم إلى أن.ه ندب. وليس الإشهاد عندنا علَى الحقوق واجبًا؛ لدلائل قد ذكرناها فيما تق . دم. والإشهاد علَى الديون وكفالة برجلين أو رجل وامرأتين كما قال الله ج . ل ذِكره ولو وُجِد الرجلان بات.فاق الجميع علَى جواز ذلك، وليس قوله شرطًا يَمنع من إشهاد . c b a ` _ ^ . : تعالى k j i h . : المرأتين مع وجود الرجلين، وقوله تعالى .( يريد بذلك والله أعلم : إذا نَسِيت ذ . كرتها صاحبتها( 2 . m l ( وقال بعض أهل التأويل: معنى ذلك: أن يصيّرها في معنى ذكر تجزئ( 3 شهادتهما مع رجل. وهذا عندي غلط في باب التأويل؛ وذلك أَ . ن المرأتين مقبول قولهما مع الرجل ضلّت إحداهما أو لم تضلّ، ولو كان المعنى علَى .« يتوثقوا » : 1) في النسخ: يتوقفوا. وفي (ق): فوقها ) .« ذكرتهما صاحبتهما » :( 2) في (م ) 3) في (م): تحري. ) UE`````à``c 160 الجزء الثامن عشر ما ذهب إليه صاحب هَذَا التأويل لَما كان لذكر( 1) الضلال وجه في مصيره لها في معنى ال . ذكَر، ضلّت أو لم تضلّ. وات.فق الناس علَى أ . لا يجب علَى المتبايعين إشهاد إذا كان دينًا مع . جلًا؛ .. ² ± ° ¯ ® ¬ « . : لقول الله تعالى وروي من طريق الشعبي عن أبي بُردة عن أبيه عَن ال . نبِ . ي ژ أن.ه قال: ثلاثَة يدعون الله فلا يُستجاب لهم: / 77 / رجل أعطى سفيهًا مالًا وقد قال » النساء: 5)، ورجل عنده امرأة س . يئة الْخُلق فلم ) . § ¦ ¥ ¤ . : الله .(2)« يط . لقها، ورجل كان له علَى رجل دين فلم يشهد عليه فأنكره وفي رواية بعض مخالفينا: عن ابن ع . باس أن.ه قال: أمر الله بالكتاب والإشهاد لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان؛ فمن لم يفعل ذلك عصى. وعن أبي موسى الأشعريّ وعامر الشعبيّ ومجاهد أن.هم قالوا: لا( 3) تستجاب دعوة رجل داين رجلًا فلم يُشهد عليه فجحده وهو يدعو عليه. قال الشعبي: يقول الله ج . ل ذِكره له: قد أمرتك أن تشهد عليه. وفي هذه الرواية نظر. قال أبو الحسن: قد قيل: إ . ن المسلف والبائع إذا ظُلم لم يُؤجَر في ذلك؛ لأن.ه لم يُشْهِد. .( وعن النخعي أن.ه قال: أشهدوا ولو علَى سبحة نَعل( 4 .« لعله لذكر » : وفوقها « لدى » : 1) في النسخ ) 2) رواه الحاكم، عن أبي بردة، وعن أبي موسى بلفظ قريب مع اختلاف فِي الترتيب، كتاب ) التفسير، تفسير سورة النساء، ر 3114 . والبيهقي، نحوه، كتاب الشهادات، باب الاختيار . في الإشهاد، ر 19091 وهو الصحيح كما جاء في جامع ابن بركة. ،« لعله لا » : 3) في النسخ: كتب في هامشها ) 4) كذا في النسخ، وفي جامع ابن بركة أيضًا، ولم نجد من ذكرها. ) باب 11 : فِي الإشهاد علَى ال . دين 161 والنظر يوجب أَ . ن الأمر بالإشهاد إذا تبايع المتبايعان ليس بواجب، و | أ . ن | قول الله تعالى 8 : . , - . / . (البقرة: 283 ) ناسخ لذلك، والله أعلم. وعندي أ . ن الكاتب إذا احتِيج إليه وكان فارغًا غير مشغول، ولا يوجد في الوقت غيره، وهو قادر علَى الكتاب، عالم بأحكامه؛ أ . لا يتأ . خر ويمنع ما عل.مه 6 5 4 3 2 الله عند الحاجة؛ لقول الله تبارك وتعالى : . 1 .. : 98 7 C B A @ ? > = < ; . : ومعنى قوله 8 أي: لا ينقص فيظلم صاحبه، والله أعلم. ،. E D R Q P O N M L K J I H G . : وقوله تعالى والسّفه في كلام العرب: هو الخروج عن ح . د .. W V U T S ما يَجب بِجهل أو بتعمّد؛ فمتى كان غير كامل لإملاء ما عليه مؤ . ديًا لذلك أو راجعة « الهاء » بضعف معرفته أملى الذي له الحقّ؛ لأن.ه هو وليّه؛ لأ . ن الكتابة و إلى ال . دين، والله أعلم. وقال بعض مخالفينا: وليّ السفيه والضعيف. فهذا نهي أ . لا يلجآ إلَى ؛. A . A . ¾ . : وقوله ج . ل ذِكره ما يضرّهما مع العذر لهما من وجود غيرهما من مرض سبق عليهما، أو طلب قوت يلتمسانه لعيالهما، والله أعلم. ويدلّ علَى أنّ الإشهاد علَى الناس ليس بواجب: أ . ن الله تعالى لم يضيّق علَى الإنسان إن ائتمن علَى ماله الكثير من يدفعه إليه بغير إشهاد؛ فلذلك قلنا: | إ . ن | من ائتمن غيره علَى درهم واحد من( 1) بيع ولم يشهد عليه كان .« لعله من » : وفوقها ،« بين » : 1) في النسخ ) UE`````à``c 162 الجزء الثامن عشر أحرى فِي الجواز، وإذا كان هَذَا بإجماع وجب أن يردّ ذلك قياسًا عليه عند التنازع، وبالله التوفيق. ،. A . A . ¾ . : وقال بعض المتأ . ولين في معنى قوله أي: يدعوه وهو مشغول. وقال آخرون: أَن يدعوه فيشهده علَى ما ليس بِح . ق، أو يكتب ذلك. وقال بعضهم: لا يشغله عن شغله / 78 / فيضرّه، إ . لا أن لا يَجد غيره، والله أعلم والموفّق للصواب. ويدلّ علَى ما قلنا فِيما( 1) تق . دم إ . ن الإشهاد علَى ال . دين ليس بواجب؛ أَ . ن الرهن مذكور أخذه في السّفر، ثُ . م الناس علَى جوازه في الحضر، وكذلك الإشهاد في البيع مذكور فجائز وترك الإشهاد إذا كان في غيره لا يشهد وائتمن بعضُ بعضًا. [E.q..ëJh IOE.°ûdG .HEàc »a] :.dCE°ùe ( ومن وصل إليه رجل بص . ك ورسالة من رجل أن يكتب فيه بشهادته( 2 للذي ذكر الرّسول أن.ه أرسله إليه ليكتب له هذه الشهادة؛ فإن كان هَذَا الرّسول ثقة فجائز أن يكتب له ويصدّقه، وإن كان غير ثقة فلا يَجوز. ولا يكتب شهادة علَى رجل قد غاب بما أشهد به علَى نفسه، ولك . ن الب . ينة تحفظ ما أشهدهم، ولا يكتب عليه كتابًا بعد غيبته فتشهد الب . ينة عليه بما لم يستشهدهم به علَى نفسه. وإذا أشهد رجل علَى نفسه في غير كتاب، ثُ . م كتبه صاحب الْحقّ عليه كتابًا بعد، وكان المكتوب في الكتاب هو الألفاظ التي تَح . ملوها بالشهادة . ما. ِ 1) في (م): م ) 2) في (م): بشهادة. ) باب 11 : فِي الإشهاد علَى ال . دين 163 عليه، وأشهد بذلك علَى نفسه ولم يخرج الكتاب من معاني الشهادة التي تح . ملوها؛ فجائز. والدليل علَى ذلك: أنّ رجلًا لو تح . مل شهادة بكلام ملحون، فأ . داها بكلام مُعرب؛ لكان ذلك جائزًا إذا لم يخرج ذلك من المعنى. وكذلك لو حمل هذه الشهادة بألفاظ كثيرة، فأ . داها بألفاظ قليلة موجزة، ولم ينقص من معنى الشهادة شيئًا؛ جاز ذلك. وكذلك لو أ . دى خبرًا عن رجل إلى رجل برسالة أو حكاية بغير ما تح . مل من الرسالة، ولم تخرج من معناه ما لم يكن محيطًا، وقد يكون الشاهد عربيّ والمشهد علَى نفسه عجميّ اللسان، فارس . يا أو غيره، وكذلك الرّسول؛ كلّ هَذَا ونحوه يجوز ما لم يَخرج عن المعنى. وينقل فيه الشهادة، ويكون الأ . ول وجائز أن ينسخ ص . كا بدل( 1) صكٍ مدّخرًا في الآخر. وقال أبو مالك في رجل له علَى رجل سلف وأشهد عليه به وكتب عليه ص . كا، ولم يذكر الأجل الذي يَحلّ فيه الْحقّ: إ . ن هَذَا الفعل يَجوز. قال أبو مُح . مد: والذي أتو . هم أَن.ه لم يج . وز ذلك لأجل الحدث( 2)؛ لئ . لا يأخذ الورثة السلف قبل مَحلّه. قال: فإن كان غير السلف فإن.ه لا يجوز. وإن اشترى منه مالًا وكتب عليه كتاب إقرار؛ قال: هَذَا أيضًا أكره؛ لأ . ن الإقرار يمنع الشفيع عن أخذ شفعته إن كان هَذَا المال شفعة لرجل لهذا أو غيره. ويجوز للرجل أن يكتب للرجل دينًا له ي . دعيه علَى رجل بغير رأي المديون. 1) في (م): مكان. ) من » أي حديث الشيخين عن ابن ع . باس « لأجل الحديث » : 2) كذا في النسخ؛ ولعلّ الصواب ) .« أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم UE`````à``c 164 الجزء الثامن عشر ومن كتب كتابًا لقوم فغلط فيه فتلف بغلطه( 1) مال؛ فلا ضمان عليه. ومن بايع قومًا فِيهم أيتام وصبيان غير بلّغ ورجال بيعًا، فجاء إلى رجل فقال له: اكتب لي علَى فلان كذا، وعلى فلان كذا، وعلى فلان كذا، وهم / أغياب في ذلك الوقت عنه؛ فلا نقول: إن.ه يلزمه شيء إن كتب؛ لأ . ن / 79 كتابه لا يحكم به لمن كتب له، ولا يشهد له به، وإن.مَا هو تذكرة لمِن كتب له، فإن كان له | حقّ أخذه، وإن لم يكن له شيء لم ينفعه الكتاب، ولا يلزم من كتب له | شيء، وقد كره ذلك بعض أصحابنا أن يكتب له، والله أعلم. ومن أسلف من يثق ولم يُشهد عليه؟ قال أبو عليّ: لا نرى في ذلك .. ¼ » . . بأسًا، وقد أمر الله تعالى بالإشهاد ومن جاء إلى رجل فقال: إ . ن له علَى ال . ناس دينًا، وسأله أن يكتب له تذكرة: علَى فلان كذا؛ فذلك جائز. وكذلك إن أراد رجل أن يوصي فيقول: إ . ن عل . ي دينًا وزكاة وح . جا، وأريد أن أوصي بوصِ . ية في أبواب الب . ر، فقال لرجل: اكتب لي كتابًا يثبت هذه الوصِ . ية؛ فجائز إذا لم يعلم أن.ه حيف. ومن عليه الْحقّ إذا أملاه مق . را به علَى نفسه أخذ بما أق . ر به إجماعًا. والكتاب لا يتمّ إ . لا بكاتب ومكتوب فيه ومكتوب به، يعني: المداد والصحيفة؛ فمتى خلا واحد من هذه الوجوه لم يتمّ معها الكتاب. [.«.gEédGh ..°SE’G »a .«KƒàdG »a :.dCE°ùe] وأج . ل الوثائق في الإسلام: مأخوذ من القرآن من آية ال . دين، قوله تعالى: . ! " # $ % & ' ) ( *... . (البقرة: 282 ) الآية. « بلفظه لعله بغلطه » :( وفي (م .« بلفظه » :( 1) (ق ) باب 11 : فِي الإشهاد علَى ال . دين 165 وكان أهل الجاهلية يكتبون الوثائق بينهم، [ف] هذا عبد المط.لب بن هاشم كان يداين الناس ويكتب عليهم الصكاك؛ هشيم بن المغيرة قال: أقرّ باسمك الله . م، ذِكرُ ح . ق » : أبو إبراهيم كتابًا كتبه [فِي] الجاهلية الجهلاء نُسخَته عبد المط.لب بن هاشم علَى ابن زياد بن الص . مة بن الوليد العبسي، له عليه .« ألف درهم فِ . ضة ط . يبة كَيلًا بالحديدة( 1) إذا دعاه به أجابه، شهد الله والملكان وقال مُح . مد بن إسحاق( 2): وفي هَذَا الحديث من الفقه: أ . ن ابتداء كَتب .« ذِكر حقّ » : الديون وفيه: أ . ن عبد المطلب لَ . ما كان مشهورًا قنع باسمه واسم أبيه ولم يَحتج إلى الج . د، وأنّ الآخر لَ . ما لم يكن كشهرته تجاوز أباه إلى ج . ده. وفيه: أ . ن الوثائق تكتب لك . ل قوم بلغتهم التي يعرفونها. وفيه: أ . ن ال . دين يكون حا . لا ومؤجّلًا. ومن قديم الكتب: ما حدّث به عبادة بن سليمان قال: قرأت كتابًا من كتب أهل الجاهلية مع رجل من أهل خيبر، نسخته: باسمك الله . م، اشترى داود بن بكرا الرحمي من وهب بن أبي وهب » الخبراني( 3) أرضًا ذات نَخل ببقعا المدينة عند دور المسلمين، شارعة علَى .272/ 1) انظر هذه الرواية بتصرّف مع اختلاف في اسم المشهود عليه: الآبي: نثر الدر، 1 ) 7(ش). / 57 . ابن النديم: الفهرست، 1 /3 ، الدينوري: المجالسة وجواهر العلم، ر 666 2) كذا في النسخ، ولعله يقصد المؤ . رخ المشهور صاحب السيرة النبوية: مُحَ . مد بن ) إسحاق بن يسار المطلبي المدني (ت: 151 ه)، ولكن لم نجد فقه هذا الحديث في سيرته، ولعل.ه ذكره في كتاب آخر، والله أعلم. ،« الخيبري » : ولع . ل الصواب ؛« الحيراني » :( 3) كذا في النسخ، وفي المص . نف للكندي (ج 20 ) نسبة إلى خيبر كما ذكر قبل. UE`````à``c 166 الجزء الثامن عشر ملاحة وقليب ستّ( 1) وثمانين أوقية فضّة طيّبة غير مغشوشة، متى طلبها من صاحبها وجدها، ومتى دفعه فلان عنها فقد حل.ت له ملامته، ولا جناح عليه .« في عذله وتوبيخه. شهد الربّ ذو الملكوت( 2) وعباده الصالحون يدلّ علَى أن.هم كانوا يرون الملامة علَى غير « قد حل.ت له ملامته » : وقوله استحقاق ظلمًا وجورًا. ويدلّ أيضًا علَى ذلك أشعارهم. قال: ( فلا تَبدَه باللوم قبل سؤاله لَع . ل لَهُ عُذرًا وأنْتَ تَلَومُ( 3 80 / قال: / ( لع . ل له عذرًا وأنت تلوم وكَمْ لائم قد لامَ وهو مُليمُ( 4 والمليم: المستح . ق لل.وم. k . : . من يلوم، قال الله 8 ِ يقول: فكم لائم يلوم وهو أحقّ باللوم م .( الصافات: 142 ) . n m l عقر بن عبد يغوث قال: لقيت أعراب . يا بفيح ومعه جارية له، فسلّم عل . ي [و] قال لي: أتكتب؟ فقلت: نعم. فقال: اكتب عتق لؤلؤة هذه. فقلت | له | : اِملِ عليّ ما شئت. فقال: أوَ مَا تكتب من ذاتك؟ قلت: لا. فقال: بسم الله » اكتب: باسمك الله . م. فقلت له: مَحا الإسلام هَذَا ونسخه أرضًا ذات نخل ببقعاء المدينة عند دور » :( 1) كذا في النسخ، وفي المص . نف للكندي (ج 20 ) .« المسلمين شارعة على ملاحة، وثبت بثلاث .« الرب والملكان » :( 2) كذا في النسخ، وفي المص . نف للكندي (ج 20 ) 3) البيت من الطويل، لم نجد من ذكره بهذا اللفظ، وَإِن.مَا ينسب لدعبل في (المنصف للسارق ) 11 ) بلفظ: / والمسروق منه لابن وكيع التنيسي، 1 .« تأنّ ولا تعجل بلومك صاحبًا لَع . ل لَهُ عُذرًا وأنْتَ تَلَومُ » 56 (ش). / 4) البيت من الطويل، ينسب لمِنصور النمري. انظر: ابن داود الأصبهاني: الزهرة، 1 ) باب 11 : فِي الإشهاد علَى ال . دين 167 فقال: .« بسم الله الرحمن الرحيم » : فقال: اكتب؛ فكتبت .« الرحمن الرحيم هذا ما أعتق سليمان بن مسلم الع . كي جاريته لؤلؤة لوجه الله » : اكتب وطلب ثوابه، وهي حرّة لله أعتقها، وله الم . نة والفضل عليها وعلى مولاها، ولا سبيل لأحد عليها إ . لا سبيل الولاء، شهد الله، الله . م اشهد، .« الله . م اشهد ئَة ِ قال الأصمعي: فحدث بهذا الحديث الرشيد، فأمر أَن يشتري له م جارية ويُعتقن، ويكتب عتقه . ن علَى هذه النسخة. ولَ . ما قُبض رسول الله ‰ كان عليّ وابن ع . باس يكتبان للناس من الوثائق، ورب.ما كتبها أبو موسى عبد [الله]( 1) بن قيس. مستهلّ الشهر » : وقال مُح . مد بن إسحاق: رأيه أن أكتب في الأجل انقضاء » : وأن أكتب .« غرّة شهر كذا » : ولا أكتب كما كتب غيري ،« كذا لأ . ن الغ . رة في الشهر عند العرب ثلاثة ؛« سلخ كذا » : ولا أكتب ،« شهر كذا أي.ام من أوّله؛ ألَا تراهم يسمّون ليالي الشهر بعشرة أسماء، يقولون منها: لم يعلم أن.ي أردت اليوم الأ . ول أو الثاني أو « غرّة » ثلاث غرر، فلو قلت الثالث؛ فتدخل الجهالة ويفسد الكتاب. وكذلك في السلخ تقول العرب: إذا بقي من الشهر اليوم واليومان: انسلخ الشهر. وليس فيما كتب إشكال؛ لأ . ن مستهلّ لا يكون إ . لا ليلة الهلال أو يومه. ليس يجوز أن ينقضي الشيء وقد بقي منه بق . ية « انقضاء » : وكذلك بقول وحسن ما قال. وهو: أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم ،« لعله عبد الله » : وفوقها « عبد » : 1) في النسخ ) الأشعري القحطاني (ت: 44 ه). UE`````à``c 168 الجزء الثامن عشر [.j.s dG .HEàch IOE.°ûdG »a] :.°üa قال أبو المؤثر: الشهادة وكتابة ال . دين كان فريضة ح . تى نسخها قوله 3 . (البقرة: 283 )، قال: 2 1 تعالى: . , - . / 0 ونحن نقول: إن.ه أدب من الله تعالى، أ . دب عباده لمِا قد علمه من جحود الحاضرين، فأمرهم بتثبيت حقوقهم باستشهاد العدول، وأخبرهم بما يثبت به الحقوق إذا شهدوا. 169 AEeô¨.d Rƒéj Eeh ,¬«°VE.Jh ..NCGh .j.s dG ..q ëJ »a ,QE.fE’Gh | ¬d | ...e QGôbE’G .n.Y ¬«a .©.dG .e | »a | .Ec Eeh ,.dP .Y ...dG ô«Zh ...dG .NCGh .dP ™«.L .E.MCGh ,G.g ..©e 12 UE`H وفي هَذَا الباب أيضًا مسائل فيمن قضى عن أحد دينًا بلا أمره، أو قضى أحدًا ماله عن حقّ عليه ثُ . م رجع في ذلك. تقول: أَدَنْتُ الرجلَ: إذا أَعطيته ال . دين؛ فإن.ي مُدِين وهو مُدان، فأدان: أعطى، والمُدَان: هو الآخذ. وتقول: دِنت أَدِين دينًا، فأنا دائن: إذا أخذت ال . دين، وأنشد: ( نَدِينُ ويَقْضي اللهُ عَ . نا وقد نَرَى مَصَارِعَ قوم لا يَدِينُون ضُ . يعَا( 1 ويقال: أخذ المتاع بدينه، / 81 / أي بنسيئة. وا . دان: إذا ركبه ال . دين، وأدان: إذا باع بدين إلى أجل. ويقال: رجل دائن. أي: ركبه دين، ورجل مدين: أي بائع بدين. وتقول: اِ . دنتُ ا . دان ادّيانا فأنا مُدان، إذا أخذت ال . دين إ . ن فلانًا ا . دان مُعرِضًا » : يصف رجلًا عليه ال . دين ƒ أيضًا؛ ومنه قول عمر .( يعني: يَحْتَر( 2 « فأصبح قد رِينَ به 1) البيت من الطويل، أنشده الأحمر للعُجَيْر ال . سلُولي. انظر: الصحاح، التهذيب، اللسان، ) .330/ التاج؛ (دين). ونسبه الجاحظ لأعرابي فِي البيان والتبيين، 1 ن حَتَرَ، والْحَتْر (بالفتح) ِ 2) كذا في النسخ، والحِتْرُ في اللغة: هو العَطِيةُ اليَسِيرَةُ اسمٌ م ) 224 . تاج العروس، (حتر). / الْمَصْدَرُ: العطاء. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 2 UE`````à``c 170 الجزء الثامن عشر أَ . ن أُسَيفِع جُهينةَ رضي » : أخذ من كلّ شيء. وفي حديثه :« مُعرِضًا » : وقوله .« من دينه وأمانته أن يقال له: سابق الحاجّ، فا . دان مُعرِضًا فَأَصبَحَ قَد رِينَ بِهِ . من أمكنه. ِ المعرِض: الذي يستدين م ويقال: قد رِين بالرجل، إذا غلب عليه ووقع فيما لا يستطيع الخروج المطففين: 14 )؛ أي ) . O N M LK JI . منه. ران الشراب( 1) علَى قلبه، و علا وغلب. والمُدان: الآخذ للدين، قال: ( أَدَانَ وأَنْبَأَه الأَوّلُونَ ( 2 يّ لِ . ي وفِ بأَ . ن الْمُدانَ مَ [¬H ô.¶dGh ¬FE°†bh .j.dG ..W »a] :.dCE°ùe ومن طلب رجلًا بدين وأقام الب . ينة بحقّه، وزعم المطلوب أ . ن المبايعة كانت بالبصرة، وا . دعى أن.ه أوفى حقّه وطلب في ذلك أجلًا وأقام شاهدًا بالبراءة، وا . دعى شاهدًا آخر بالبصرة؛ فله ذلك. ومن قضى رجلًا نخلًا وأرضًا بِحقّ له عليه، واشترط أنّ له مأكلتها ح . تى يموت وقبضها، وات.فقا علَى ذلك؛ فهذا لا يجوز، فهو منتقض إذا كان فيه مَثنَوي.ة. ومن كان يطالب رجلًا بألف درهم، فقال الطالب للمطلوب: إذا أتيتني بخمسمِئَة درهم يوم كذا فالخمسمِئَة الباقية لك هبة، فأتاه المطلوب بالخمسمئة فكره الطالب ترك خمسمئة الباقية؛ فذلك خُلف منه، وأنه لا يثبت عليه ذلك الوعد في الحكم إن شاء الله. 1) في النسخ: الشباب، والتصويب من كتب اللغة. ) 2) البيت من المتقارب، لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. اللسان، (دين). ) باب 12 : في تحمّل ال . دين وأخذه وتقاضيه، وما يجوز للغرماء من الفعل فيه 171 ( ومن كان يطالب رجلًا بألف درهم إلى أجل؛ فقال المطلوب: أجعل( 1 لك خمسمِئَة علَى أن تترك لي الخمسمِئَة، ففعل له ذلك؛ فلا يجوز ذلك. ومن كان عليه لرجل ألف مَ . ن قُطنًا سَلَفًا أو غير سلفٍ، وكان علَى المسلف للذي عليه السلف ألف مَنّ قطنًا، فقال أحدهما للآخر: أبرني من الألف الذي عليّ ح . تى أبريك من الألف الذي عليك لي، فأبرأ كلّ واحد منهما صاحبه؛ فهذه البراءة لا تجوز إن كان هَذَا ال . دين من | قبل | السلف، وعلى كلّ واحد منهما أن يقبض من صاحبه ثُ . م يقبضه بعد ذلك. وإن كان من غير السلف مثل القرض، أو كان دين دراهم إلى أجل فتباريا من بعد الأجل؛ جاز ذلك ولا رجعة لهما فيه إ . لا في السّلف والإجارات بالطعام. وكذلك إن كانا شريكين، فبرئ كلّ واحد منهما إلى صاحبه من عمله؛ جاز ذلك عليهما، إ . لا أن يكون أخذه منه بدين عليه، فباع له ثمرة لم تدرك وبرئ إليه منها بذلك ال . دين؛ فلا يجوز هَذَا لهما. أجمع أهل الإسلام علَى أ . ن قضاء ال . دين بال . دين لا يجوز. ومن كان له علَى رجل دين جاز أن يعطيه ويُرْجِح، وللمدفوع إليه أخذه؛ .(2)« زِن وأَرجِح » : بقول ال . نب . ي ژ للو . زان ومن كان له حقّ علَى إنسان فأنكره إي.اه؛ / 82 / فله أن يستوفي من ماله( 3) سِ . را، ويأخذ بالدراهم عروضًا وبالعروض دراهم، ويبيع ذلك الشيء .« أُع . جل » : 1) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب ) 2) رواه الترمذي، عن سويد بن قيس ومخرمة العبدي بلفظه، أبواب البيوع، باب ما جاء في ) الرجحان في الوزن، ر 1263 . وأبو داود، نحوه، كتاب البيوع، باب في الرجحان في الوزن . والوزن بالأجر، ر 2915 .« بسرًا لعله » + : 3) في النسخ ) UE`````à``c 172 الجزء الثامن عشر الذي يقع في يده لغريمه ويشتري مثل ماله ويخبره س . را لئلا يوصي به. فإن كان يعِده أن يعطيه حقّه فلا يأخذ من ذلك شيئًا بغير رأيه. ومن كان | له | علَى رجل سلف، وللرجل عنده شيء، وخاف أن لا يعطيه الورثة حقّه؛ فله أن يأخذ حقّه من ذلك الشيء س . را. ومن أق . ر لزوجته بجزء من ماله، وهو لا يقوم بِح . قها الذي عليه؛ فقد سمعنا: أ . ن لها أن تستوفي حقّها إن قدرت علَى ذلك. وكذلك من كان له حقّ علَى أحد من النّاس فلم يعطه بظلم، أو مات فلم يوص له به؛ فله أن يأخذ حقّه أو دونه إن قدر عليه. ومن كان له حقّ علَى رجل فجحده إي.اه، وقدر من له الْحقّ علَى أخذ حقّه؛ فليأخذه. وأ . ما ما كان مق . را فلا يأخذه لنفسه. فإن قال: أنا( 1) أعرفه أنّه عليّ ولكن لا أعطيك إي.اه، وهو جاحد؛ فإن قدر علَى شيء من ماله باعه وأخذ حقّه إن( 2) كان حقّه دراهم. ومن كان له علَى رجل حقّ، فطلبه إليه فجحد إي.اه وأنكره، فقال الطالب: امرأتك( 3) طالق إن كنت كاذبًا، أو قال: عليه لعنة الله إن كنت كاذبًا( 4)، فقال المطلوب: نعم؛ فأ . ما الطلاق فلزمه إن كان كاذبًا، وأ . ما اللعنة فلا أراه حلف . ما يوجب عليه حنثًا في اللعنة؛ لأ . ن هَذَا إجازة له ولا يلزمه. فأ . ما ِ بشيء م الطلاق فتقع عليه الإجازة له. ومن كان عليه لرجل حقّ وهو درهم واحد، فاقتضاه فلم يعطه فقال: هو 1) في (م): أن. ) 2) في (م): فإن. ) 3) في (ق): مرتك. ) .« كنت من الكاذبين » :( 4) في (م ) باب 12 : في تحمّل ال . دين وأخذه وتقاضيه، وما يجوز للغرماء من الفعل فيه 173 لفقراء بلد معروف مثل م . كة أو غيرها؛ فإن كان الذي له الدرهم ح . يا( 1) سلمه إليه، وإن كان قد مات لزم الذي عليه ال . دين أن يؤ . دي إلى فقراء ذلك البلد. ومن قال لغريمه: حقّي الذي عليك لي قد فرقته علَى فقراء مصر؛ فإن.ه يدفعه إليه، وعلى الذي تصدّق به أن يؤ . ديه إلى فقراء مصر، وليس علَى الغريم أن يخرج به إلى الفقراء. ومن كان عنده لرجل حبّ وعلى الرجل له دراهم، فطلب إليه دراهمه فلم يعطه ودافعه، فباع الحبّ واستوفى؛ فإن.ه لا يجوز له ذلك، إ . لا أن ينكره الدراهم ويتول.ى ظالمًا له؛ فقد قيل: إنّه يبيع بقدر ما له عليه من جميع الأشياء بالاجتهاد ويستوفي، إِ . لا الأمانة فلا يفعل. وهذا في الإنكار، وإذا لم ينكره فللرجل حبّه وله دراهمه. ومن قال لرجل: أعطني ح . قي وعنده دراهم، فقال له: هذه الدراهم ليست لي؛ فلا يأخذها. [¬FGôHEGh .j.dG AGOCG »a] :.dCE°ùe ومن كان عليه لرجل حقّ فلم يقدر علَى قضائه، فرفع عليه إلى الحاكم فجحده خوفًا من الحبس وهو ينوي قضاءه، فحل.فه الحاكم فحلف كاذبًا؛ فعليه أن يعطي الرجل ويك . فر يمينه وهي يَمِين مغلّظة( 2)، والاستغفار لمَِا رَكب. فإن أمكنه القضاء فأراد أن يقضيه، فأبى الغريم فقال: أنا قد حل.فتك عليه ولا آخذه منك أبدًا ولا أحل.ك منه؛ فإن.ه يحكم عليه بذلك، إ . ما أن يأخذ حقّه وإ . ما أَن يحلّ؛ فإن لم يفعل شيئًا من ذلك ه . يأ الذي عليه في ص . رة ثُ . م .« الدرهم لعله حيًا » :( وفي (م .« لعله حيًا » وفوقها « حا » :( 1) في (ق ) 2) في (ق): مغلظ. ) UE`````à``c 174 الجزء الثامن عشر جر صاحب الْحقّ ويقول له: هَذَا حقّك الذي لك عليّ. فإن ِ يرمي بها في ح جره وض . يعه فقد ض . يع ماله من بعد أن صار في يده، وقد برئ ِ رمى به من ح الذي عليه الْحقّ من حقّه إن شاء الله. ولو رفع عليه إلى الحاكم لم يعذره الحاكم، إ . ما أن يجعله في الحلّ وإ . ما أن يأخذ حقّه. ومن دعي إلى قبض حقّه فامتنع عن أخذه؛ فإ . ن الغريم لا يبرأ من ذلك، ولكن يرفع عليه ويأخذ حقّه. ومن كان عليه لقوم دراهم، فجاء إلى ثيابهم ففتحها وأراها( 1) لهم وص . ر( 2) فيها ما كان عليهم من الدراهم؛ فلا براءة له من الْحقّ بهذا الفعل ح . تى يقبضوها منه، أو يعلم أن.هم قد قبضوها وهم يعلمون ذَلكِ. ومن قال: لزيد عندي عشرة دراهم، فقال زيد: ليس لي عندك شيء؛ فقد أبرأه منها. ن بعد أن.ه ِ ومن كان عليه دين فقال له ثقة: أنا أؤ . دي عنك، ثُ . م أخبره م .( . ما أعطى عنه؛ فإن.ه يبرأ( 3 ِ قضاه ولا يطلب منه عوضًا م فإن قال الذي عليه الدين: أ . د ع . ني دينًا علَ . ي من قرية كذا، وأنا أعطيك . ما تقضي عنّي، فأخبره أَن.ه قد قضى عنه؛ فإنه لا يبرأ إ . لا أن يص . ح ِ بدلًا م بالب . ينة أو الإقرار من صاحب الح . ق؛ لأ . ن هَذَا ي . دعي لنفسه ليأخذ ح . قا؛ فلا يقبل منه دعواه إ . لا بالص . حة. وكذلك من لزمه شيء فقال له رجل ثقة عنده: أنا أنفذه عنك من مالي. فقال له: افعل، وأمره بذلك فأنفذه عنه وأعلمه بذلك؛ فإن.ه يبرأ. ولع . ل الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى. ؛« ففتح وراهما » : 1) في النسخ ) .« نسخة وهو » : وفي (م): فوقها .« وصير » : 2) في (ق): تحتها ) .« خ برئ » + :( 3) في (ق): تحتها: برئ. وفي (م ) باب 12 : في تحمّل ال . دين وأخذه وتقاضيه، وما يجوز للغرماء من الفعل فيه 175 ومن كان عليه حقّ لرجل فأرسل به إليه، ولا يدري صار إليه أم لا؛ فإن رفع إليه ثقة أَن.ه قد صار إليه الْحقّ؛ فهو مجتزئ بذلك. وإن قال الثقة: إن.ه جعله من الْحقّ في الحلّ؛ جاز له، ما لم يطلب صاحب الْحقّ( 1) حقّه. والثقة أمين ما لم يكن أ . دى من عنده. وقد قال المسلمون: من تبرّع علَى إنسان يقضي دينًا عليه، فقضاه عنه بغير أمره أو قضاه عنه ليأخذ عوضه منه؛ أ . ن الضمان يسقط عن المقضيّ عنه، ولا شيء للقاضي علَى المقضيّ عنه. ومن تَح . مل دَينًا في غير إسراف لتجارة أو سبب خير، ثُ . م ل [م] يُمكنه أداؤه ح . تى مات؛ فلا شيء عليه. وإن تح . مل في إسراف وفيما لا يجوز له فعله، ثُ . م لم يُمكنه أداؤه ح . تى مات؛ فهو هالك. ومن كان له علَى رجل دراهم فطلبه إي.اها، فقال: أَرسل رسولك ح . تى أعطيك بِح . قك حَ . با، فأرسل إليه الطالب رسوله فكالَ له المطلوب حَ . با علَى مقدرًا سعر الوقت، فإن تتا . ما( 2) علَى علم تَ . م، وإن نقضاه انتقض، ويرجع كلّ واحد منهما إلى حقّه؛ لأن.هما لم ي . تفقا علَى مبايعة يتراضيان بها ويفترقان عنها فيصحّ بها البيع. ومن كان له دَين ح . ب أو تَمر لم يجز له أخذ ثَمنه دراهم ولا ثياب ولا دوابّ ولا عروض ولا أصول ح . تى يقتضيه من صاحبه؛ لأن.ه من المجهولات التي لا يَجوز بيعها قبل أن يعلمها، إ . لا ما قالوا في القرض فإ . ن بعض الفقهاء أجاز أخذ ثَمنه لمِا قد أحاط به العلم من المقترض. والمقترض . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من مص . نف الكندي، ج 20 ؛« يطلب الذي 2 صاحب 2 له » : 1) في النسخ ) 2) في (ق): تيامما. وفي (م): تتامما، وهكذا يكتبها النساخ في غالب مصنفاتهم؛ ولع . ل ) الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. UE`````à``c 176 الجزء الثامن عشر عند صاحب / 84 / هَذَا القول جائز أن يبيعه ويأخذ ثمنه من الذي أقرضه. وأ . ما أن يبيعه ويأخذ ثَمنه لغير من أقرضه إي.اه فلا يجوز؛ لأ . ن المشتري لا يعلم ذلك وهو عنده مجهول. وكلّ من كان له علَى رجل دين، فطلبه إليه فلم يمكنه قضاؤه، فقال صاحب الْحقّ: أنا أبايعك وأؤ . خر عنك لتقضي هَذَا الْحقّ؛ فهذا لا يجوز عندهم. وإن لم يعلم بشيء من ذلك إ . لا أن.ه كان عليه دين له، فسأله أن يبيع له بيعًا فبايعه من غير أن يذكر قضاه، فل . ما اشترى وقبض ذلك قضاه من غير شرط؛ فقيل: إ . ن ذلك جائز له. ومن كان عليه لرجل حقّ فقال صاحب الْحقّ للذي عليه: اشترِ لي بذلك الذي عليك خادمًا أو متاعًا، فغاب ثُ . م رجع إليه فقال: قد اشتريت ما أمرتني وتلف المتاع أو مات العبد؛ فإن.ه مص . دق فِيما قال. وقيل: إنّه لا يصدّق إ . لا بالب . ينة، إ . لا أن يكون عنده( 1) أمَانة له فأمره أن يشتري له بها؛ فإن.ه مص . دق والقول قوله. فإن أمره أن يَشتري له ويزن الثمن من عنده، فقال: قد اشتريت لك ووزنت الثمن من عندي وتلف المتاع، وطلب الثمن من عنده؛ فلا يلزمه له شيء. قال غيره: إذا ص . ح بالب . ينة أن.ه اشترى له الذي أمره به أن يشتريه له وتلف ( لزمه له الثمن إذا أق . ر أَن.ه أمره، والله أعلم.( 2 1) في (م): عبده. ) وجدت في الحاشية: ردّات كثيرة م . تصلة ولم أعرفها من أ . ي موضع له » + : 2) في النسخ ) ،« وجدت الر . دات على هذه الصفة، وإ . لا خذ من هذه السبعة الأسطر وأنت به أخبر م . ني وهذه الملاحظة من ناسخ المخطوطة تفيدنا فِي تكرار هاتين الفقرتين فِيما يأتي بعد صفحة، فتأ . مل. باب 12 : في تحمّل ال . دين وأخذه وتقاضيه، وما يجوز للغرماء من الفعل فيه 177 فإن بعث معه عنده الثمن وأمره أن يشتري له به، فقال: إن.ه قد اشترى له ( وتلف؛ فإن.ه مصدّق في هذا.( 1 ومن غيره: وسألتم عن رجل له مال وعليه دين، وإذا سأله الغرماء امتنع عن دفع ال . دين وقال: لا أبيع مالي وماله نَخل ودير( 2) ؛ هل يكون مطله في ذلك ظلمًا؟ فعلى ما وصفتم فإن كان هَذَا الرجل ليس عنده من جنس ذلك الْحقّ الذي عليه لدينه، وكان امتناعه عن دفع الْحقّ إلى الغريم إلى أن يبيع ماله ويشتري من جنس حقّه؛ فلا يكون مطله ظلمًا؛ وإن.مَا ف . سر المسلمون قول إذا كان عنده جنس الْحقّ الذي عليه فحينئذٍ :« مَطْلُ الْمُوسِر ظُلْمٌ » : ال . نب . ي ژ يكون ظلمًا بمطله. وقال بعض: إذا لم يكن عنده من جنس الْحقّ الذي عليه، ولم يبع من ماله في ارتياد( 3) حقّ الغريم رجاء تيسير من الله تعالى حصول حقّه؛ فلا يكون ظالمًا( 4) بِمطله. وأ . ما في الحكم إذا رفع / 85 / عليه الغريم وص . ح عليه الْحقّ وطلب أن يؤجّل في بيع ماله؛ خُ . ير صاحب الْحقّ، إن شاء أن يعترض ومن كان عليه لرجل غائب حقّ، فكتب إليه بتسليم الحقّ إلَى أحد، وصحّ » + : 1) في النسخ ) عند نفسه أنّ الكتاب كتابه بخطّه بعلامات يستدلّ بها؛ جاز له أن يسلّم له ويبرأ من ذلك فيما بينه وبين صاحب الْحقّ، إذا لم ينكر ذلك ولم يرجع يطلبه؛ فأ . ما في الحكم فلا يبرأ وهذه الفقرة مك . ررة، ويظهر أَن.ها ليست فِي ،« إ . لا أن يكون الكتاب مَختومًا على يدِ عدلٍ محلّها، وستأتي بعد فقرتين إن شاء الله تعالى. .( علامة سقط هكذا ( 2 « دير » : 2) فوق ) ولعل.ه تصحيف من النساخ، والصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى، ،« اربناد » : 3) في النسخ ) والله أعلم. 4) في (ق): ظلمًا. ) UE`````à``c 178 الجزء الثامن عشر منه بحقّه من ماله بما يقول فِيه العدول أن.ه يسوى، وَإن( 1) شاء أن يؤجّله إلى أن يبيع من ماله، ومبلغ الأجل في ذلك إن كان ماله عروضًا جمعة واحدة، فإن كان أصولًا أربع جمع، والله أعلم. فإن بعث معه( 2) الثمن وأمره أن يشتري له به، فقال: إنّه اشترى له وتلف؛ فإن.ه مص . دق في هذا. ومن كان عليه لرجل غائب حقّ، فكتب إليه بتسليم الْحقّ إلى أحد، وص . ح عند نفسه أنّ الكتاب كتابه بِخطه بعلامات يستدلّ بها؛ جاز له أن يسلّم له ويبرأ من ذَلكِ فيما بينه وبين صاحب الْحقّ إذا لم ينكر ذلك ولم يرجع بطلبه؛ فأ . ما في الحكم فلا يبرأ إ . لا أن يكون الكتاب مَختومًا علَى يد عدل عندهما جميعًا؛ فإ . ن ذلك قد قبله المسلمون وعملوا به، وبالله التوفيق. وكذلك لو كان عنده له أمَانة، فوصل إليه أحد برقعة مكتوب عليها اسمه وسكنت نفسه أن.ها منه، ودفع الأمانة وال . دين، وكان الرسول نفسه؛ برئ، وهذا يدلّ علَى التعارف يبرئ، إ . لا أن يطلب ذلك المؤتمن أو صاحب ال . دين؛ فلا يبرأ في الحكم. ومن كان له علَى رجل دين؛ فليس له أن يرافعه( 3) من الزكاة. ومن أعطى فقيرًا من الزكاة، وعلى الفقير له دين، فر . ده الفقير إليه بدينه؛ جاز إذا لم يكن بينهما شرط في ذلك. وإن.مَا أعطي الفقير لفقره وحاجته فجائز. بسقوط الواو. ،« إن » :( 1) في (ق ) .« عنده » : 2) في (ق): تحتها ) .« يدافعه » : 3) في (ق): تحتها ) باب 12 : في تحمّل ال . دين وأخذه وتقاضيه، وما يجوز للغرماء من الفعل فيه 179 [¬à.WE.eh .j.dG AGOCG »a] :.dCE°ùe وروي عن بعض السلف أن.ه كان إذا كان له دين أطال تأخيره، ثُ . م تركه طلب الثواب. ومن كان له علَى رجل دين دراهم ولم يمكنه دراهم، ومطله إلى أن يبيع سلعته بنَفاق؛ فإن.ه يسعه ذلك ما لم يجحده أو يمكنه دراهم فلا يعطيه. ومن كان عليه دين وله نخل وله تجارة، ويرجو أن يؤ . دي هَذَا ال . دين من هذه التجارة والنخل؛ فإن كان مطالبًا فعليه أن يبيع ماله ويؤ . دي دينه، وإن لم يكن مطالبًا لم يبع ماله. إِن.مَا هو عند المطالبة والقدرة علَى « مَطلُ الغن . ي ظُلم » : وقول ال . نب . ي ژ قضاء ال . دين، فأ . ما إذا لم يطالب فليس هو مُماطل، وهو أيضًا أن يكون حقّه من جنس يقدر عليه وتناله يده، وصاحبه مُحتاج إليه أو غير مُحتاج، إ . لا أن.ه يطلبه فلا يدفعه فهذا هو المطل. فأ . ما إذا كان يطالب بدرهم واحد وعنده النخل الكثيرة والدور والمراكب، وليس عنده من الدراهم شيء؛ فليس بمماطل، ولا إثم إذا كان يريد دفع الْحقّ إلى صاحبه. ومن كان له علَى رجل حقّ فله أن يلازمه؛ والح . جة في ذلك: ما روي .« يد ولسان » : 1) وفي خبر )« لصَِاحِب الح . ق يدٌ ومَقالٌ » : عَن ال . نبِ . ي ژ أن.ه قال وقد روي أَ . ن النبيّ ژ أمر بِملازمة غريم لبعض الصحابة. / 86 / وفي 1) رواه البخاري، عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي ژ يتقاضاه فأغلظ فهمّ به أصحابه، فقال ) كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضاء ،« دعوه فإن لصاحب الحقّ مقالًا » : رسول الله ژ 2293 ... ومسلم، نحوه، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا ،2282 ، الديون، ر 2204 . فقضى خيرًا منه، ر 3088 UE`````à``c 180 الجزء الثامن عشر 1)، يريد باللسان: المطالبة، وباليد: )« لصاحب الْحقّ اليد واللسان » : خبر الملازمة. ومن لزمه ضمان مال فأ . خره عن رب.ه مع طلبه له كان آثمًا؛ لقول وعلى ،« مطل الغنيّ ظلم » : أو قال ،« مَطْلُ الْمُوسِر ظُلْمٌ » : ‰ الرسول الحاكم أن يأخذه بتسليم الْحقّ الذي عليه ويلجئه إلى دفعه، لا عليه بدّ إِ . لا التسليم. وأ . ما مُح . مد بن محبوب فقال: إذا تَماجنَ في الحبس وقعد؛ باع عليه الحاكم ماله وقضى عنه دَينه، وأشهد للمشتري، واشترط له الدرك علَى ر . ب المال. 2): فقال يضرب الغنيّ إذا لم يدفع الْحقّ وهو قادر ) وأ . ما داود بن عليّ علَى دفعه إلى أن يقضي عن نفسه؛ واحت . ج في ذلك بخبر رواه عَن ال . نبِ . ي ‰ .(3)« الْمُوسِرُ تَحِ . ل عُقوبَتُه » : أن.ه قال والنظر يوجب أ . لا يبيع عليه ماله وهو مَحبوس، ولا ضرب عليه. والحبس عقوبة لمِن عصى الحاكم وعصى رب.ه أيضًا؛ لامتناعه من تسليم الْحقّ الذي يقدر عليه، والله أعلم. 1) رواه الدارقطني، عن مكحول مرسلاً بلفظه، كتاب في الأقضية والأحكام، في المرأة تقتل ) . إذا ارتدت، ر 3990 270 ه)، وقد سبقت - 2) هو: أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني الظاهري ( 201 ) ترجمته. 3) رواه البخاري، بمعناه، كتاب الاستقراض وأداء الديون...، باب لصاحب الحقّ مقال. ) وأبو داود، عن الشريد بن سويد الثقفي نحوه، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين . وغيره، ر 3162 باب 12 : في تحمّل ال . دين وأخذه وتقاضيه، وما يجوز للغرماء من الفعل فيه 181 ثبت عَن ال . نبِ . ي ژ أ . ن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن حرب جاءت إلى رسول الله ژ فقالت: يا رسول الله، إ . ن أبا سفيان رجل لئيم، خذي من ماله » : لا ينفق عليّ ولا علَى أولادي. فقال لها رسول الله ژ ففي هَذَا الخبر دلالة علَى أنّ للمرء ؛« ما يكفيك ويكفي عيالك بالمعروف أن يأخذ حقّه من مال من ظلمه بغير عِلمه؛ فمن كان له حقّ علَى رجل ومات الذي عليه الْحقّ أو جحده إي.اه، أو قال: ليس أعطيك إي.اه؛ فإن قدر له علَى دراهم أخذها لنفسه، وإن كان مالًا وأراد أخذه لنفسه ففيه اختلاف. وإن أراد بيعه فله بيعه وأخذ حقّه. ولا يبيعه علَى من يعلم أنّ ذلك المال ليس هو له فيأثم في ذلك. [.G.«.dGh .E«..dG ¬«.Y ..«a] :.dCE°ùe . ما يكال ويوزن، فقال صاحب الْحقّ: أحضر ِ ومن كان عليه حقّ لرجل م لي مكيالًا أو ميزانًا ح . تى أقبض ح . قي، وقال الذي عليه الحقّ: بل أحضر لي أنت ذلك وخذ ح . قك؛ فالمكيال علَى الذي عليه الْحقّ، والميزان علَى الذي عليه الْحقّ يأتي به ح . تى يزن به الرجل حقّه ولو لم يجده إ . لا بأجر. وكذلك المكيال إذا كان لرجل علَى رجل سلف حبّ أو تمر؛ فعلى الذي عليه السلف المكيال ح . تى يوفّيه ويكيل له سلفه. وكذلك إذا باع رجل لرجل ح . با أو تَمرًا فعليه المكيال، وإذا سلفه فعليه الميزان. والبائع للطعام عليه المكيال والميزان ح . تى يزنه أو يكتله للمشتري منه ويدفعه إليه. وإذا اختلف الطالب والمطلوب في قبض الْحقّ؛ فيكون قبضه عند الحاكم بينهما، وعلى المطلوب إحضاره إلى موضع الحكم. UE`````à``c 182 الجزء الثامن عشر [.j.dG AE°†b »a IOEj.dG] :(1).dCE°ùe وجائز لمن عليه دين أن يقضيه بزيادة عليه، ولصاحب الْحقّ أخذ ذلك » منه إذا كان بطيب نفس الدافع؛ لمِا / 87 / ذكر أبو رافع من أمر النبيّ ژ : .(3)« بأن يَقضيَ ما استسلَفه منَِ الأعراب . ي ( 2) البَكر » وقد روي: | أَ . ن | ابن عمر اقترض ألف درهم، فر . د إلى المقرض ألف ئَتين، وقال: الألف لكَ قضاء عن ح . قك، والزيادة من عندي لك. ِ درهم وم وقد ذكر بعض الفقهاء: أ . ن الزيادة يجب أن تكون منفصلة منه. واختلف الناس فيما يَرجَح به الميزان؛ فقال بعضهم: الزيادة بعد اعتدال الميزان هبة معلومة، يَجوز أخذها بطيب نفس صاحبها. وقال آخرون: إ . ن الزيادة ثمن لبيع مستحقّ. والقولان مع اختلافهما عندي فاسدان؛ لأ . ن الشيء لا يكون مبيعًا ح . تى يكون ثمنه معلومًا، والزيادة التي وصفناها لشيء ليس بمعلوم. والهبة لا تكون إِ . لا معلومة، إ . ما عين مَرئ . ية مَحدودة، وَإ . ما جزء من أجزاء معلومة؛ علَى أَ . ن هبة الجزء من الأجزاء مُختلف في جوازها، وإذا لم تكن هبة ولا بيعًا لم يَجز ذلك لمِا دل.لنا عليه، والله أعلم. وقد أمر النب . ي ژ الو . زان الذي يزن ثَمن السراويل بأمر صاحبه، 4)، فأخذ زيادة الوزن لصاحبه والزيادة غير معلومة؛ )« ا . تزنِ وأَرجِح » : فقال ژ فص . ح بهذا أن.ه أباحه. . 1) انظر هذه المسألة كلّها بتصرّف من كلام أبي مح . مد ابن بركة في جامعه، ج 2 ) .« الركز لعله » + : 2) في النسخ ) 3) رواه الربيع، عن أبي رافع بمعناه، باب ( 34 ) فِي الربا والانفساخ والغشّ، ر 581 . ومسلم، ) . نحوه، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، ر 3087 . 4) رواه الطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة بلفظه، ر 6713 ) باب 12 : في تحمّل ال . دين وأخذه وتقاضيه، وما يجوز للغرماء من الفعل فيه 183 وزعم قوم أ . ن الرجحان لا يكون جائزًا ح . تى يعتدل لسان الميزان بِحقّ الطالب، ثُ . م تكون الزيادة؛ فتكون الزيادة منفصلة من الْحقّ الواجب. وهذا القول أيضًا فاسد، إذ لو كان لا يجوز( 1) الإباحة إ . لا بعد أن يفصل الْحقّ من الزيادة لَما جاز لمِن عليه بكر أن يعطي جَملًا رباعيًا خيارًا، إذ الجمل الزيادة فيه غير منفصلة ولا معلومة، وفعَل النبيّ ژ ذلك وأعطى الأعرابيّ الذي اقترض منه البكر وأعطاه رباعيًا( 2)، ومعلوم أ . ن الزيادة غير معلومة ولا منفصلة. .(3)« من ن . فس عن غريمه كانَ يَوم القيامَة تَحتَ ظ . ل العَرشِ » : وعنه ژ [.j.dG ..ëe »a] :.dCE°ùe وهذا يوجب العذر للمعدم والعاجز. ،« مَطْلُ الْمُوسِر ظُلْمٌ » : عَن ال . نبِ . ي ژ من بات وعليه دين يريد قضاءه و . كل » : وعن عائشة: أ . ن النبيّ ژ أن.ه قال .(4)« الله به ملكين يَحفظانه إلى أن يُصبحَ رُوحُ المسلم بَين السماءِ والأرض ح . تى يُقضى » : وعنه ژ أن.ه قال 5)، فإن كان الخبر صحيحًا فالمحنة بال . دين عظيمة، والله نسأله كفاية )« دَينُه البلاء. .« لعله تجوز » + : 1) في النسخ ) 2) رواه الربيع، عن أبي رافع بمعناه، باب ( 34 ) فِي الربا والانفساخ والغش، ر 581 . ومسلم، ) . نحوه، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، ر 3087 3) رواه أحمد، عن أبي قتادة بمعناه، ر 21986 . وابن أبي شيبة، مثله، كتاب البيوع والأقضية، ) . في ثواب إنظار المعسر والرفق به، ر 22526 4) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، عن عائشة بمعناه، باب بيان مشكل ما روي عن ) . رسول الله ژ ، ر 3643 . 13170 ، 5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، عن أبي هريرة بمعناه، ر 3753 ) UE`````à``c 184 الجزء الثامن عشر [Egô«Zh ,.u ëdG .NGC ..n Y IQ..dGh ,¬©«Hh .j.s dG ™aQ »a] :.dCE°ùe ومن كان له علَى هالك دَين ولم يوص به، ولم يعترف عند الموت بشيء منه؛ فجائز لصاحب الْحقّ أخذ حقّه من مال الهالك إن قَدر عليه، كان الهالك نسي أو تع . مد. ومن كان له علَى رجل عشرة دراهم وعليه مثلها هذا؛ فلهما أن يتقاصصا، ويرفع كلّ واحد ما عليه بِما هو له علَى وجه الإصلاح. وقال بعض الفقهاء: لا يجوز رفع ال . دين بال . دين. وإن كان لرجل علَى رجل درهم دينًا، وللذي عليه الدرهم علَى الذي له الدرهم آخر، فقال له: ارفع لي ذلك الدرهم الذي عليك لي بالدرهم الذي لك عل . ي؛ فذلك غير جائز لهما، وهما علَى ما كانا عليه؛ ولك . ن الوجه في . ما | له | ِ ذلك: أن ينزلا إلى الصلح، أن يبرئ كلّ واحد / 88 / منهما صاحبه م أ . نه نهى عن الكالئ » : عليه. والح . جة في ذلك ما نهى عنه النبيّ ژ 1)، ومعناه: ال . دين بال . دين. )« بالكالئ وقال بعض الفقهاء: لا يجوز قضاء ال . دين بال . دين، ولا يجوز بيع ال . دين قبل أن يقبض. ومن باع لرجل شيئًا بعشرة دراهم، وعلى البائع للمشتري عشرة دراهم؛ فإذا صار للمشتري البيع فقد برئ البائع من العشرة دراهم، إذا كان الذي عليه إِن.مَا أراد القضاء عن نفسه، وليس ذلك مثل المسألة الأولى وبينهما فرق. وأ . ما إذا كان ال . دين من وجهين، مثل ما يكون لرجل علَى رجل عشرة 2284 . والبيهقي، نحوه، كتاب - 1) رواه الحاكم، عن ابن عمر بلفظه، كتاب البيوع، ر 2283 ) .290/5 ، البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين، ر 9889 باب 12 : في تحمّل ال . دين وأخذه وتقاضيه، وما يجوز للغرماء من الفعل فيه 185 ن الذي له الْحقّ جِرابًا بعشرة دراهم، فل . ما ِ دراهم، فسلف الذي عليه ال . دين م ح . ل الأجل أعدم ذلك الجراب ورجع إلى رأس المال وهي العشرة دراهم؛ فلا تبرأ ذ . مة الذي عليه العشرة ح . تى ينزلا أيضًا إلى الصلح، ويبرئ كلّ واحد منهما صاحبه. ومن قال لغريمه: قد أبرأك الله من ح . قي؛ فقد أبرأه. فإن قال: أبرأك الله؛ فهذا ضعيف. والسلف وما كان من البيوع بالح . ب والتمر والإجارات أيضًا بالتمر والح . ب؛ فلا يجوز إِ . لا من الجنس الموصوف من ذلك، ولا يجوز أن يأخذ غير جنسه ولا دراهم ولا دنانير، إ . لا أن يكون شيئًا من ذلك عوضًا أو حوالة أو ميراثًا فجائز أن يأخذ به ما أراد من العروض والعين. ومن كان له علَى رجل حقّ وهو مقرّ به لصاحبه، وقدر أن يأخذ من ماله من حيث لا يعلم؛ فليس له ذلك، ولكن إذا كان جاحدًا له فله أن يأخذ من ماله بقدر حقّه. وكذلك إذا كان له عليه عشرة دنانير، فوجد له عشرة مثاقيل فأخذها؛ فليس له أن يرجع عليه بفضل الصرف. وكذلك إن كان له دراهم فأخذها؛ كان له أن يأخذ باقي حقّه في ذلك أيضًا، [و] أن.ه إذَا رفع إليه المطلوب ماله فليس له أخذها من حقّه، وله أن يأخذ لنفسه إذَا لم يكن أمَانة. وفرق في ذلك كأن.ه له عليه عشرة دراهم ودفع إليه عشرة دراهم؛ فليس له أن يأخذها، ولكن إن قدر عليها من غير الأمانة أخذها. والْح . ق أن تر . د الأمانةَ إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وإن.مَا يجوز له أن يأخذ من مال الغريم إذَا جحده، فأ . ما إذا مطله ولم يجحده فليس له أن يأخذ لنفسه من ماله. UE`````à``c 186 الجزء الثامن عشر وقال أبو مُح . مد في موضع آخر: ومن وجب له حقّ قِبَل أحد( 1) من الناس، وكان لذلك الرجل عنده شيء؛ جاز أن يأخذ من تحت يده إذَا كان عنده أن.ه لا يعطيه حقّه. [.ƒj.dG AE°†b »a] :.dCE°ùe ومن كان عليه لرجل حبّ ذرة فطالبه بها، فاشتراها من عنده ثُ . م كالها من غير شرط بينهما؛ فلا بأس بذلك. ومن كان له علَى رجل مئة درهم وطلب أن يحطّه منها خَمسين، فقال: قد تركت لك منها خمسين إن أعطيتني ح . قي، فأعطاه حقّه ثُ . م طلب الخمسين منه؛ فإن.ها له. ومن كان له علَى رجل حقّ، فحلف أن.ه لا يأخذه ولا يجعله منه في الح . ل؛ فإن.ه يعرض عليه حقّه؛ فإن أخذه أخذه، وإن أبى فقد برئ منه إذَا عرضه عليه. ومن كان عليه دين ولا مال له يبلغ ذلك، / 89 / فقال الغرماء: أعطنا مالك هَذَا ونحن نبرئك من الفضل الذي عليك ونهبه لك، ففعل، ثُ . م أصاب مالًا بعد ذلك؛ فإ . ن عليه أن يؤ . دي لهم ما كان فضل عليه من مالهم، إ . لا أن يعطوه إي.اه من بعدِمَا يأتيهم به فلا أرى عليه حينئذٍ بأسًا. وليس له أن يذهب بأموالهم، وإن.مَا أخذوا ماله الذي لم يكن وفاء لدَينهم مَخافة أن يذهب من مالهم جميعًا؛ فإذا أصاب مالًا فليعرض عليهم ما بقي عليه، فإن تركوه وردّوه عليه فلا بأس عليه حينئذٍ، وإن أخذوه فهم أحقّ به. فإن كان صالحهم علَى صلح وأعطاهم أنصاف أموالهم ورضوا بذلك، ثُ . م أصاب مالًا؛ فلير . د عليهم ما فضل عليه؛ فإ . ن الصّلح هاهنا أش . د من الهبة. .« آخر » : 1) في (ق): فوقها ) باب 12 : في تحمّل ال . دين وأخذه وتقاضيه، وما يجوز للغرماء من الفعل فيه 187 فإن كان له أرض فرضوا بها من أموالهم وأخذوها وباعوها وليس فيها وفاء للذي لهم؛ فكلّه سواء، وعليه أن يعطيهم بق . ية أموالهم، إ . لا أن ير . دوها بعد أن يعطيهم إي.اها فلا بأس عليه، ولكن ليعطيهم ما عنده من مال وليقل لهم: ما بقي لكم فهو عل . ي فإن أصبت مالًا أعطيتكم بق . ية أموالكم، وإذا أعطاهم ما عنده واعترف لهم فقالوا: قد أعطيتنا ما اعترفت لنا به فزعمت أن.ك إن أصبت مالًا أعطيتنا، ما بقي لنا عليك فهو لك. فإذا قال لهم هَذَا وفعلوا له هَذَا فقد برئ؛ فلا أرى عليه بأسًا، ولا أن يعطيهم إن أصاب مالًا بعد ذلك. ومن كان عليه دَين كثير، فقضى في مرضه بعض غرمائه ولم يترك وفاء؛ فإن كان مرضًا يخاف منه عليه فإن.هم ير . دون علَى أصحابهم. إن جَاهدتُ بسيفي هَذَا صابرًا » : وقيل: إ . ن رجلًا سأل النبيّ ژ فقال هذا جبريل أتاني أو » : ثُ . م قال ،« نعم » : قال «؟ مُحتسبًا ك . فر الله بها خطايايَ ،« إِ . لا الدين » : 1). وفي بعض الحديث )« قال يقول: إن لم يكن عليك دَين فمحنة ال . دين عظيمة في هذا. ومن كان عليه دين علَى رجل وأعطاه من زكاته، ثُ . م قضاه ذلك من زكاته؛ فجائز، إ . لا أن يكون احتال علَى أخذ دينه. ومن كان عليه لرجل دنانير أو دراهم، فسأله أن يعطيه حقّه، فلم يمكنه دنانير ولا دراهم، فعرَض ماله للبيع فلم ينفق منه في الوقت إِ . لا بكسران من ثَمنه؛ فعليه أَن يؤ . جله في ذلك. وح . د الكسران في ذلك؛ قال بعضهم: الربع. وقال بعضهم: الثلث. 1) رواه مالك في الموطأ، عن أبي قتادة بمعناه، كتاب الجهاد، باب الشهداء في سبيل الله، ) ... 21972 ، ر 989 . وأحمد، عن أبي هريرة بمعناه، ر 7889 UE`````à``c 188 الجزء الثامن عشر ومن كان له علَى رجل عشرة دراهم وعليه للرجل عشرة دراهم، فأنكره الْحقّ الذي عليه له، ولم يكن حاكم؛ فليس علَى من أنكر للذي أنكره شيء. [Egô«Zh QE©°SC’G ôq«¨Jh ,.LCG .dEG .j.dG AE°†b »a] :.dCE°ùe ومن كان عليه شيء من العروض والأمتعة أو الطعام بقرض، أو من طريق أن.ه يأخذ من التاجر شيئًا بشيء لا يقطعان له ثمنًا ثُ . م يريد أن يقضيه؛ فجائز أن يق . وماه في وقت يريدا القضاء ثُ . م يقضيه. وإن لم يقضه في الوقت؛ / فالشيء عليه كما كان أ . ولًا، وليس عليه تلك القيمة. / 90 والذي يبيع طعامًا بدين إلى أجل بدراهم، فإذا ح . ل الأجل اعترض علَى قول ما شاء؛ فالأ . ول من المسألة علَى مثال هذا. وقال قوم: يعترض من أ . ي نوع شاء، إِ . لا من ذلك النوع الذي باع به من الطعام؛ فانظر في ذلك إن شاء الله. وعن جابر بن زيد: فِيمن باع طعامًا إلى أجل؛ فجائز له أن يأخذ من غريمه من ذلك الصنف أو غيره، والله أعلم. ومن دفع إلى رجل قَفِير ح . ب بثمن معلوم، ثُ . م دفع إليه الثمن وقد تغ . ير السعر الذي كان أخذه في وقته؛ فإذا لم يكن له ثمن معلوم فإن.ما له قفير فِيما ات.فقا عليه في الوقت الذي أعطاه. وإن اختلفا فله حبّ بِحبّ. وكذلك لو دفع إليه دينارًا قيمته عشرة دراهم قرضًا عليه ثُ . م قضى في وقتٍ قيمة( 1) الدينار بِخمس عشرة؛ فإن.ما عليه له دينار إن ات.فقا علَى قيمته أعطاه، وإن لم ي . تفقا دفع إليه دينارًا. ومن كان له علَى رجل دراهم دين؛ فيجوز له أن يأخذ منه ح . با أو تَمرًا أو أمتعة. .« قضى في ذَلكِ وقت » :( 1) في (م ) باب 12 : في تحمّل ال . دين وأخذه وتقاضيه، وما يجوز للغرماء من الفعل فيه 189 [.j.dG .e »°†b Ee Ou Q »a] :.dCE°ùe ومن دفع إلى رجل دراهم فقال: هذه من حقّ كان لك علَى فلان قضيتك إي.اها عنه، فقبضها الرجل، ثُ . م رجع الدافع فطلب أن ير . دها عليه؛ لم يكن له رجعة ولو احت . ج أن.ه إِن.مَا دفعها وهو يظنّ أن له علَى فلان، فأنكر فلان أن.ه لا حقّ له عليه، أو قال: قضيتك عنه بغير رأيه؛ فلا رجعة له في ذلك، ولا له أن يأخذ من المقضيّ عنه مثل ما قضى عنه؛ لأن.ه قضى عنه بغير رأيه ولا أمره. فإن كان علَى المقضيّ عنه حقّ للمقضي، فأراد أن يأخذه بِح . قه الذي له؛ كان له ذلك. وإن.ما هذه الدراهم، وهذا المال الذي قضاه عنه القاضي بغير رأيه بِمنزلة العط . ية المقبوضة. [AE°†.dG .n.Y OE.°TE’G »a] :.dCE°ùe فإذا أوقفت امرَأَة ب . ينة في مالها فأشهدتهم: أن.ها قد قضت ابنها مالها هَذَا لحِقّ له عليها ولم توف.ه، وأشهد الولد وهو بالغ أن.ه قد قبض وقلع شجره أو قصف خَوصَه، ومضى بعض الب . ينة ثُ . م قالت المرأة لمن بقي من الب . ينة: إ . ن لي عليه( 1) هَذَا المال فإن عجزت الغل.ة بعت من الأصل، ثُ . م قالت بعد ذلك: إِن.مَا كان له عل . ي درهم، وقد كانت قالت: إن.ها لم توف.ه، وكانت اشترت هَذَا المال بخمسمِئَة درهم، فقال لها ابنها: إن شئت فأعطني الذي قضيتني، وإن شئت قيمته، فقالت: ليس لك فيه حقّ؛ فلا أرى لها رجعة، والمال ثابت لابنها هَذَا إذَا كانت قضته هَذَا المال وهي صحيحة، وكان هو رجلًا وقَبِل. ولكن إذَا وصلت كلام الاستثناء أ . ن لها عليه المال بكلام القضاء ولم يقطع بينهما؛ فهذا قضاء ضعيف، ولها الرجعة في هَذَا المال، ويلزمها له قيمة هَذَا المال برأي العدول. .« لعله عله » : 1) في (ق): فوقها ) UE`````à``c 190 الجزء الثامن عشر وإن كانت قضته هَذَا المال وهي مريضة، ثُ . م رجعت فقالت: إِن.مَا كان حقّه عل . ي درهم؛ فالقضاء ضعيف وله عليها قيمة هَذَا المال؛ لأن.ها قالت: وليس هو له بوفاء، أو لم توفّه. ولو لم تقل: ولم توف.ه؛ لم يكن له غير / الدرهم الذي أق . رت له مع يمينها، والمال لها. / 91 [.ô«Z hCG ¬°ù.éH .j..d QE°üàf’G »a] :.dCE°ùe ئَة درهم، فطلب إليه حقّه فلم يعطه، ثُ . م إِن.ه ِ ومن كان له علَى رجل م ئَة درهم؛ فلا يَجوز له أن يأخذها عوضًا من ماله؛ للرواية عَن ِ ائتمنه علَى م 1). قال )« رُ . د الأمانةَ إلى مَن ائتَمَنَك، ولَا تَخُن مَن خَانَكَ » : ال . نبِ . ي ژ أن.ه قال أبو الحواري: يأخذ من أمانته ومن كلّ شيء. ومن كان له دَين علَى رجل فطلبه فلم يعطه، والذي له دراهم فوقع فِي يده له غير الدراهم جنس آخر، مثل: حمار أو غيره من الأجناس؛ ففي أخذه له اختلاف؛ منهم من أجازه. ومنهم [من] لم يجزه. وح . جة من لم يُجزه قال: قالوا: لا يجوز أن يأخذ إ . لا حقّه من ذلك الجنس. وح . جة الذين أجازوا أن يأخذ الإنسان من جنس آخر غير الذي له قال: بلغنا أ . ن هند بنت عتبة بن ربيعة( 2) وصلت إلى رسول الله ژ شاكية من .« أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها » : زوجها، فأمرها النبيّ ژ 1) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت ) . يده، ر 3085 . والترمذي، مثله، أبواب البيوع عن رسول الله ژ ، ر 1222 وهو سهو، إذ لم نجد للوليد هندًا، ؛« هند بنت الوليد بن عقبة بن أبي معيط » : 2) في النسخ ) ولا رواية بهذا السند، وإنما جاءت في هند زوجة أبي سفيان بن حرب وقد سبق تخريج الرواية من كتب الحديث كَما أثبتناه في المتن. باب 12 : في تحمّل ال . دين وأخذه وتقاضيه، وما يجوز للغرماء من الفعل فيه 191 ومن كان له علَى أحد من الناس حقّ فطلبه إليه فلم يسلمه، وجحده ولم يجد ب . ينة، فقدر علَى أخذ حقّه من مال الذي جحده وأخذه؛ فلا بأس عليه إن لم يعلمه. وعن الشيخ أبي الحسن: أَ . ن الشيخ 5 كان يقول: لا يأخذ إ . لا من الجِنس، وكذلك كان يختاره. [¬°ù.L ô«Z .e ..°sùdG AE°†b »a] :.dCE°ùe ومن كان عليه لرجل حبّ من قبل سلف فلم يَحضره الحبّ، فطلب إليه أن يبايعه ح . با بدراهم ليقضيه إي.اه؛ فجائز إذَا لم يكن بينهما شرط علَى ذلك. ومن كان له سلف علَى رجل فلم يحضره الحبّ، وللمسلف حبّ عند رجل آخر يبيعه له، فل . ما طالبه بِحبّه لم يحضره، فقال له: اذهب إلى فلان فإ . ن عنده ح . با يبيعه، أو قال له: اذهب إلى فلان إن رأيت أن تأخذ من عنده، لو قال له المتسلف: بايعني من هَذَا الح . ب وأنا أقضيك غيره، فبايعه علَى ذلك ثُ . م قضاه من ذلك الحبّ؛ فذلك كلّه جائز. وإن.مَا تقع الكراهية إذَا قال: بايعني وأنا أقضيك من هذا. أو قال له: أبايعك وتقضيني من هذا. وإذا قال له: أبايعك من هَذَا الحبّ تقضي به حوائجك وح . قي عليك، تقضيني من حيث شئت، فبايعه علَى ذلك ثُ . م رجع فقضاه من ذلك الحبّ؛ فذلك جائز، هَذَا عن أبي الحواري . وأ . ما غيره فيقول: لا يبايعه ولا يدلّه علَى من يشتري منه، والله أعلم بالصواب. [.ƒj.dG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe ومن اضط . ر واحتاج؛ فقد ر . خص بعض المسلمين أن ي . دان إذَا احتاج بقدر ما يحييه وعياله، ويسترهم به من العري، لا أكثر من ذلك. UE`````à``c 192 الجزء الثامن عشر ومن كان له علَى رجل دراهم فطالبه إليه فأنكره، فأخذ صاحب الحقّ شاة من غنم المُنكِر للح . ق، وهي تسوى أكثر من حقّه، فسكت صاحب الشاة علَى ذلك ح . تى تناتجت وصارت عنده منها نَحو عشرة أرؤس أقلّ أو أكثر، ثُ . م طلب صاحب الشاة شاته ونسولها، وأجاب إلى تسليم ما عليه من الْحقّ؛ فعن أبي الحواري : أ . ن لصاحب الْحقّ حقّه، ولصاحب الشاة / 92 / شاته وما كان منها من نتاج، وما أكل من سمنها ولبنها، ويلحقه بما عنى فيها وعلفها إن( 1) كان مُقِ . را بالح . ق أو جاحدًا. ومن كان عليه لرجل حقّ فأعطاه دراهم وقال له: هَذَا حقّك وهو كذا، فقبضه صاحب الْحقّ ثُ . م ا . دعى نقصًا( 2) ع . ما قال؛ فالقول قول صاحب الْحقّ مع يمينه إذَا لم يكن الغريم وزن عليه الدراهم، ويكون الذي له الْحقّ لَ . ما سلم إليه الدراهم قبضها منه علَى التصديق له، وأظهر ذلك بلسانه، وأن.ه قد قبل ذلك عن حقّه، والله أعلم. ويوجد فيمن كان له علَى رجل عشرة دراهم، فأخذها منه ثُ . م وزنها في ميزان آخر فزادت أو نقصت؛ أنّ الزيادة لصاحبها والنقصان عليه، إ . لا أن يكون ض . يع منها. ومن كان له علَى رجل حقّ فأفلس، فأبرأه وجعله في الح . ل لفقره، وهو في حال عدم؛ فقد برئ من الْحقّ ولا يعود عليه بذلك ال . دين، إ . لا أن يكون أظهر الفقر والإفلاس ومعه ما يقدر علَى قضاء دينه أو شيء منه، ولا يعلم بذلك غريمه فأبرأه علَى ما ظهر له من فقره؛ فلا يبرأ من ال . دين الذي أبرأه منه غريمه. 1) في (ق): - إن. ) .« لعله نقصانًا » : 2) في (ق): كتب فوقها ) باب 12 : في تحمّل ال . دين وأخذه وتقاضيه، وما يجوز للغرماء من الفعل فيه 193 ئَة مكوك ِ ومن كان عليه سلف ودراهم( 1) لرجل، فل . ما جاء المحلّ أعطاه م ئَة ِ ح . با، ومضى لذلك م . دة، ثُ . م جاء يطالبه فقال المتسلّف: قد دفعت إليك م . ما لك عليّ من الدراهم. وقال المسل.ف: ذلك الحبّ من غير ِ مكوك م سلف( 2)، ولم يكونا توافقا وقت التسليم علَى أ . ن ذلك من أحد الح . قين؛ فعن ابن محبوب: أَ . ن ذلك الحبّ من جملة ما عليه من سلف الح . ب. ومن كان عليه لرجل ألف درهم فطالبه بذلك، فأق . ر له وأعطاه، ثُ . م عاد فرفع عليه وأقام عليه ب . ينة عدل بألف درهم، فاحت . ج الغريم أَن.ه قد أوفاه ذلك ولم يكن له عليه غير ذَلكِ، فقال صاحب الْحقّ: سِوى ذلك الْحقّ الذي أق . ر لي به وقد قبضته منه؛ فعن ابن مَحبوب أيضًا: أن.ه لا يؤخذ له بهذا الألف درهم إ . لا أن تشهد الب . ينة أَ . ن هَذَا الألف غير الألف الذي أق . ر به ودفعه إليه، أو يكون لك . ل واحد من هذين الألفين تاريخ فإن.ه يؤخذ له به. ومن لزمه ديون وتبعات لا يقدر علَى أدائها إلى أن مات غير مصرّ عليها؛ فهو معذور. وعن بشير: أن.ه جائز للإنسان أن يَ . دان ويتز . وج، وإن مات ولم يمكنه قضاؤه فأظنّ أن.ه قال: لا شيء عليه، أو قال: الله يقضي عنه. وقد قيل: ذلك غريم الله، والله أعلم. ومن كان عليه دين إلى مَحلّ، فأعطاه قبل المح . ل ثُ . م رجع يطالبه به؛ فله ذلك، كان هَذَا الْحقّ لزوجته أو غيرها. وإذا كان رجلان لك . ل واحد منهما حقّ علَى الآخر؛ فجائز لهما أَن يجعلا كلّ حقّ بمثله وعلى وجه الصلح لا علَى وجه المقاصصة. فإن كان أحد 1) في (ق): - ودراهم. ) .« ذَلكِ الحب من لعله سلفن » :( وفي (م .« لعله غير » : وفوقها « من سلف » :( 2) في (ق ) UE`````à``c 194 الجزء الثامن عشر الح . قين ربًا أو سلفًا، والآخر أجرة بح . ب أو مثله؛ ففيه اختلاف: قال أبو الحسن: وأرجو أنّ البراءة تأتي علَى جميع ذلك غير الربا، ولا أرى المقاصصة تَجوز. [.ƒj.dG AE°†b »a] :ôKC’G .e .dCE°ùe ومن كان علَى رجل بُهَار( 1) تَمر بَلْعَق فأق . ر له بصَرفَان( 2)؛ فأ . ما في الحكم فالقول قوله، وأ . ما فيما بينه وبين الله فإن.ه يأخذ منه ما أق . ر به، ثُ . م يبيعه ويشتري منه مثل الذي له، / 93 / فإن فضل شيء ر . ده إليه وإن نقص فلا عليه، ويشتري لنفسه ثُ . م يعطي غيره يقضيه إي.اه. وعن هاشم: في رجل كان له علَى رجل عشرة دراهم، فأخذ حقّه منه ثُ . م وزنه في ميزان آخر فإذا فيه زيادة أو نقصان؛ فالزيادة لصاحب المال وعليه النقصان، إ . لا أن يكون ض . يع منه. وعن بشير قال: إذَا أعطى رجل ثقة دراهم يدفعها إلى رجل آخر من دَين علَى المعطي، فقال له الثقة: فإنّه قد سلّمها إلى من له ال . دين؛ فقد برئ الذي 1) البُهَارُ (بالضمّ) في اللغة: شيء يوزن به، وقال الفرّاء: ثلاثمائة رطل. وروي عن عمرو بن ) .« إِنّ ابن ال . صعْبَةِ ترك مائة بُهار، في ك . ل بُهار ثلاثة قناطير ذهب وف . ضة » : العاص أَنه قال وقال أَبو عبيد: بُهار أَحسبها كلمة غير عربية وأُراها قبطية. وقال الأَزهري: البُهار عربيّ صحيح وهو: ما يحمل على البعير بلغة أَهل الشام. والبُهَار عند العُمانيين يُنطق باسم: وهو: مكيال عُماني يُق . در ب 20 فراسلة (أي 800 كغ). انظر: المصباح المنير، ،« لَبْهَارْ » اللسان، معجم المصطلحات الإباضية؛ (بهر). 2) البَلْعَق: ضرب من أجود تمور عُمان، لونه أصفر مد . ور، يصبر عَلَى البحر أكثر من غيره. ) وقيل: هو أجود أصناف التمور. وال . صرَفَان: واحدته صَرَفانة، وهي جنس من أجود التمور، تمرتها رزينة حمراء مثل البرنية إِ . لا أَن.هَا صلبة المضغ علكة، تصلح للادخار. وقيل: الصرفانة كالصيحانية التي بالحجاز ونخلتها كنخلتها. انظر: العين، (فرص). آل ياسين: .108 ،77/ معجم النباتات والزراعة، 2 باب 12 : في تحمّل ال . دين وأخذه وتقاضيه، وما يجوز للغرماء من الفعل فيه 195 عليه ال . دين، إ . لا أن يرجع صاحب الْحقّ يطلب حقّه وينكر القبض فعليه أن يعطيه حقّه؛ لأ . ن الواحد ليس بح . جة. قال: والثقة هو المقبول الشهادة؛ فإن كان يثق به في ذلك بعينه ولا يجيز شهادته أجزأه ذلك. قال: وكذلك الوصيّ والوكيل. وقالوا: فِيمن يصل إلى رجل ثقة فيقول له: عليّ لفلان بن فلان دينار، فأخبرني به فقال لي: هو هذا؛ فليس له أن يدفع إليه بقوله وهو لا يعرفه؛ لأ . ن هَذَا خلاف الرسول. فإن أخذ الثقة الدينار منه وهو يراه، فأعطاه إي.اه بحضرته؛ ففي نفسي من ذلك وإن كان قياسًا، إ . لا أنّ هَذَا معي خلاف الرسول المؤتمن، وهذا كأن.ه ح . كم شاهدًا واحدًا: أَن.ه فلان وأعطيته. ومن كان عليه لرجل ألف درهم فقال له: قد أبرأتك من ذلك الألف علَى أن تسلّم إليّ عشرة دراهم؛ فهذه براءة فيها مَثنَوي.ة، فإن رجع عليه كان له عليه الرجعة. وأ . ما إن قال له: إذَا سلمت إل . ي عشرة دراهم فقد أبرأتك من الألف، فسل.م إليه؛ فقد برئ وليس في هَذَا مَثنَوي.ة. وإذا ظلم ظالم زيدًا وأنا أعلم، وعندي للظالم دَين؛ فلك أن تسلّم ذلك ال . دين إلى المظلوم علَى قول بعضِ المسلمين. .ô«Z .Y Ek.jO .°†b ..«a :.°üa عن ابن محبوب: ومن أشهد علَى نفسه شاهدي عدل أنّه قد قضى ماله أو داره هذه أو نخلته هذه فلانًا بحقّ له علَى أبيه أو( 1) ابنه أو رجل أجنبيّ أو تلك [...]( 2) من مال المشهود له، وقال فلان: قد قبلت، ثُ . م رجع المشهد 1) في (م): و. ) 2) في النسخ: بياض قدر ثلاث كلمات. ) UE`````à``c 196 الجزء الثامن عشر علَى ذلك فطلب النقض وقال: إن.ما أشهدت لك بِحقّ ليس لك، وإن.مَا هو لك علَى غيري؛ فلا رجعة له في ذلك، وهو تامّ عليه. فإن قال الذي قُضي عنه: ليس عليّ لفلان المقضى عنه حقّ؛ فلا رجعة لهذا القاضي أيضًا. فإن قال القاضي للمقضيّ: احلف أنّ لك علَى فلان هَذَا الذي قضيتك عنه، ( فقال: لا أعلم لي عليه ح . قا، ولكن قد قضيتني عنه وأقررت عنه لي، فأنا( 1 أتَم . سك بذلك؛ فليس للقاضي لهذا المال في هَذَا رجعة ولا تنفعه هذه الح . جة. ولو أنّ رجلًا دفع إلى رجل دراهم وقال: هَذَا من ح . ق كان لك علَى فلان قضيتك إيّاها عنه، فقبضها الرجل، ثُ . م رجع الدافع يطلب أن ير . دها عليه؛ لم تكن له رجعة. ولو احت . ج أن.ه إِن.مَا دفعها وهو يظنّ أَ . ن له علَى فلان، فأنكر فلان أن ليس له عليه حقّ أو قال: قد قضيتك عنه بغير رأيه؛ فليس له في ذلك رجعة، وليس له أن يأخذ من المقضيّ عنه مثل/ 95 / ما قضى عنه؛ لأن.ه قضى عنه بغير رأيه ولا أمره. وإن كان علَى المقضيّ عنه حقّ للمقضيّ، فأراد أن يأخذ حقّه الذي له؛ كان له ذلك، وَإِن.مَا هذه الدراهم وهذا المال الذي قضاه القاضي عنه بغير رأيه بِمنزلة العط . ية المقبوضة. [.u ëdG .e IAGô.dG ..W »a] :.dCE°ùe وعن ع . زان بن الصقر: في رجل عليه لرجل حقّ، فسأله البراءة من أكثر منه فأبرأه؛ أن.ه لا يبرأ ح . تى يعرفه كم هو. فإن كان لا يعرفه فأبرأه من أكثر منه فإن.ه يبرأ إذا لم يعرف قيمته ولا مقداره. 1) في (م): وَإِن.مَا. ) باب 12 : في تحمّل ال . دين وأخذه وتقاضيه، وما يجوز للغرماء من الفعل فيه 197 [¥ƒ.ëdG »°VE.J »a] :.dCE°ùe ومن كان له حقّ علَى رجل فأمر به لإنسان، ثُ . م رجع فتقاضاه إليه منه وأخذه؛ فإنّ الذي عليه الْحقّ يبرأ؛ لأن.ه لا يعرف المقرّ له به، والله أعلم. عن ابن جعفر: ومن كان له علَى رجل ألف درهم، فقال المطلوب للطالب: هَذَا الكيس فيه ألف درهم، فأخذه ثُ . م رجع إليه فقال: إن.ما الدراهم خمسمِئَة درهم، وكذلك وجدتها؛ فله أن يرجع عليه بِخمسمِئَة درهم إذَا لم يكن وزَنها عليه ح . تى دفعها إليه، إ . لا أن يشهد عليه شاهدا عدل أنه ص . دقه علَى قوله: إن.ها ألف درهم وقبلها منه؛ فليس له أَن يرجع عليه بشيء، وعلى الدافع يَمِين بالله لقد دفع إليه الألف التي كانت له عليه. وكذلك علَى الذي دفعت له إليه وقال: إن.ها خمسمِئَة ورجع بالخمسمِئَة درهم الباقية أن يحلف يمينًا بالله: ما أزال هذه من يده، وما خانه فِي شيء منها، وما وجدها إ . لا خمسمِئَة درهم. ابن محبوب: من كان عليه لرجل سلف ودراهم، فل . ما كان المحلّ أعطاه ئَة مكّوك من الدراهم ِ ئَة مكّوك حبّ، فل . ما خلت م . دة قال: قد دفعت إليك م ِ م التي عليّ لك، ولم يكن أعلمه وقت ما أعطاه أ . ن هَذَا الحبّ من الدراهم التي عل . ي لك، ولم يكن أعلمه وقت ما أعطاه أَ . ن هَذَا الحبّ من الدراهم التي عليه، فقال المسلف: إِن.مَا أخذتها منك من ما لي | عليك | من الْحقّ؛ فإن.ه يكون من ماله عليه من سلف الحبّ. [»u .s dG ..©e »a] :.°üa تقول: لوى الشيء ع . ما كان عليه إلى غيره عنه، ولوى لسانه عن غيره، ولوى فلانًا عن رأيه، أي: أماله عنه. ولوى فلان خبره: أي ستره ولم يط.لع عليه. ومنه قول النابغة الجعدي: UE`````à``c 198 الجزء الثامن عشر عَ .ْ من سِواءَهُ علْمَ الغيبِ ( لَوَى اللهُ . نا ما دنا وتأَ . خرا( 1 ِ ويَعْلَمُ م لَ . ي » : ‰ ولواه يَلويِه ل . يا وليانًا: / 95 / إذَا مطله حقّه. ومنه قول ال . نب . ي 2)، الواجد: الذي يَجد ما يقضي دينه. والواجد: )« الواجد يُحِ . ل عُقوبتَه وعِرضَه الغنيّ. والعقوبة في هذا: الحبس. والعِرض ها هنا: أن تقول: أنت ظالم وأشباه ذلك؛ أي: لا يتجاوز إلى نسبه وحسبه. قال الأعشى: ( يَلْويني دَيْني النَهارَ وأقْتَضي دَيْني إذا وَقَذَ النُعاسُ الرُق.دا( 3 يعني: أرى طيف من أح . ب في منامي فأطلبه به. :.dCE°ùe ومن كان له علَى رجل حبّ أو دراهم فسلّمه إليه، وقال له بكيله ووزنه، فص . دقه وقبضه منه، فل . ما مضى به اعتبره فنَقَص ع . ما قال؛ فإن كان ص . دقه في نفسه ولم يظهر التصديق إليه فله الرجعة عليه. وإن أظهر التصديق إليه؛ لم يكن له رجعة عليه، والله أعلم. قال بشير في الذي يستدين ال . دين ثُ . م يموت قبل أن يقضيه: إن.ه غير .( هالك؛ لأن.ه في الأصل مباح أن يستدين( 4 انظر: الموسوعة .« ويعلم منه ما مضى وتأخرا » : 1) البيت من الطويل، للنابغة في ديوانه، بلفظ ) الشعرية. أساس البلاغة، (لوي). واللسان، (سوا). 2) رواه البخاري، مرسلاً بلفظه، في كتاب الاستقراض وأداء الديون...، باب لصاحب الحقّ ) مقال. وأبو داود، عن الشريد بن سويد الثقفي نحوه، كتاب الأقضية، باب في الحبس في . الدين وغيره، ر 3162 3) البيت من الكامل، للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. والتهذيب، الأساس، ) الصحاح، اللسان، التاج، (وقذ، لوي). 4) وهذا إذا لم يق . صر في أدائه، ولم يغفل عن التوصية به، والله أعلم. ) باب 12 : في تحمّل ال . دين وأخذه وتقاضيه، وما يجوز للغرماء من الفعل فيه 199 [ô°ù©.dG .n.Y .«.îàdGh ,.j.dG .sd.e »a] :.°üa من ي . سر علَى مُعسر في الدنيا ي . سر الله عليه في » : عَن ال . نبِ . ي ژ أن.ه قال .(1)« الدنيا والآخرة وعن ابن مسعود أن.ه قال: صاحب ال . دين ذليل بالنهار، مهموم بالليل. قال ابن المق . فع( 2): ال . دين رِ . ق فانظر لمِن ترقّ نفسك. قال عليّ بن أبي طالب: من أراد البقاء ولا بقاء فليُبَاكر الغداء، وليقلِل غشيان النساء، وليخ . فف ال . رداء. قيل: يا أمير المؤمنين، وما خ . فة الرداء في البقاء؟ قال: ال . دين( 3). وهو مذهب حسن في اللغة ووجه صحيح؛ لأ . ن ال . دين أمَانة، فكان لازم العنق. والرداء موقعه صفحتا العنق، وإن.مَا قيل للسيف: الرداء؛ لأ . ن حمالته تقع موقع الردَاء. والرداء: ال . دين. قال بعضهم: قال فقيه العرب: موسرة البقاء الخبر، قال يعني: ال . دين، والرداء: العطاء. قال الشاعر: كًا ِ إِذا تَبَ . سمَ ضاح ِ ( غَمرُ ال . رداء غَلِقَت لضَِحكَتِهِ رِقابُ المالِ( 4 والمدالكة أيضًا: المدافعة. وسئل الحسن: أيجوز للرجل أن يدالك امرَأته؟ قال: نعم، إذَا كان ملفجًا. والملفج: المعدوم. قال: 1) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الذكر...، باب فضل الاجتماع على ) تلاوة القرآن، ر 4974 . وأبو داود، مثله، كتاب الأدب، باب في المعونة للمسلم، . ر 4316 288 (ش). / والتصويب من: البيان والتبيين، 1 ،« ابن المقنع » : 2) في النسخ ) .343/ 3) انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث، 1 ) 4) البيت من الكامل، لكثير ع . زة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن قتيبة: غريب ) 345 . التهذيب، الصحاح، اللسان، التاج؛ (غمر، ردأ). / الحديث، 1 UE`````à``c 200 الجزء الثامن عشر ( إِذَا رَآنِي مُوسِرًا قَالَ مَرْحَبَا فَلَ . ما رَآنِي مُلفجًا مَاتَ مَرْحَب( 1 من أنظَرَ مُعسِرًا أو وَ[ضَع] لَه كان في ظ . ل الله أو في » : عَن ال . نبِ . ي ژ .(2)« كنف الله يوم القيامة من ش . دد علَى امرئ في التقاضي إذَا كان معسرًا » : أنس عَن ال . نبِ . ي ژ .(3)« ش . دد الله تعالى عليه في قبره يا أبا هريرة، امش إلَى غريمك بحِ . قه يشيّعك الملائكة » : عَن ال . نبِ . ي ژ بالصلاة عليك. يا أبا هريرة، من عَلِم الله منه أ . نه يُريد قضاءَ دينه رزقه الله من حيث لا يحتسب. يا أبا هريرة، أَو يُه . يئُ اللهُ له قضاءَ دينه أو بعدَ .(4)« موته [.j.dG »a »fE©eh .EjGhQ »a] :.°üa يا أبا هريرة، خُذ ح . قك من غريمك في » : روي عَن ال . نبِ . ي ژ أن.ه قال لَ . ي الواجد » : 5). وفي الحديث عَن ال . نبِ . ي ژ )« عَفافٍ وافٍ أَو غيرُ وَافٍ ويقال: لويته بِحقّه ومطلته ومعكته؛ كلّ .« 96 / يُحلّ عِرضَه وعقوبته / ذلك جائز. وعن عمر 5 قال: ال . دين ميسم العرب. 1) لم نجد من ذكره. ) 2) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بلفظ قريب، أبواب البيوع، باب ما جاء في إنظار المعسر ) . والرفق به، ر 1264 . وأحمد، مسند أبي هريرة، ر 8528 3) لم نقف على من ذكره بهذا اللفظ. ) 4) لم نقف على من ذكره بهذا اللفظ. ) 5) رواه ابن ماجه، من طريق أبي هريرة قاله ژ لصاحب الحقّ بلفظ قريب، كتاب الصدقات، باب ) . حسن المطالبة وأخذ الحقّ في عفاف، ر 2419 . والحاكم، نحوه، كتاب البيوع، ر 2180 باب 12 : في تحمّل ال . دين وأخذه وتقاضيه، وما يجوز للغرماء من الفعل فيه 201 أي: كثير ؛«( الأَكْلُ سَلَجان والقَضَاءُ لَ . يان( 1 » : ومن أمثال العرب في ال . دين الأكل بال . دين. الرب( 2) المدين. قال ذو الر . مة: ( تُطيلينَ ل . ياني وأنتِ مل . يةٌ وأُحسنُ يا ذاتَ الوشاح ال . تقاضيا( 3 أي: حين يأخذ يسرط ،« الأخذ سرطًا والعطاء ضرطًا » : ومن أمثالهم [و] يعرق، وحين يطلب منك الر . د يضرط بصاحب ال . دين. قال زهير: ( أُرْدُدْ يسارًا ولا تَعْنُفْ عليّ ولا تَمْعَكْ بعِرضك إنّ الغادرَ الْمَعِكُ( 4 قال ابن ال . دمَيْنَة: الذي تَرِدانِهِ ِ ( فإ . ن علَى الماء غَرِيمًا لَوانِي ال . ديْنَ منذُ زَمانِ( 5 أي: مطلني. لا] ]» : 6) أو قال )« لا تُمكّكُوا علَى غرمائكم » : وفي حديث النبيّ ژ التمكّك: الاستقصاء والإلحاح فِي الاقتضاء، ،« تتم . ككوا علَى غرمائكم 1) السلجان: هو سرعة الابتلاع، والليان: هو المطل، ويريدون بهذا المثل: أن.ه يَسْهُل عليه ) الأخذ ويصعب عليه القضاء. 2) في النسخ علامة ( 2) تدلّ على السقط أو الشكّ في العبارة كما هو مشار، ولم نستطع ) تقويمه. 3) البيت من الطويل، لذي الر . مة فِي ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الجمهرة، التهذيب، اللسان، ) 10 (ش). / 174 . الأصفهاني: الزهرة، 1 / التاج؛ (لوي). ابن سلام: غريب الحديث، 2 4) البيت من البسيط، لزهير فِي ديوانه (ص 47 ). انظر: العين، الجمهرة، التهذيب، اللسان؛ ) (معك). 5) البيت من الطويل، لعبد الله بن ال . دمَيْنَة فِي ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. البصري: ) 167 (ش). / الحماسة البصرية، 1 6) لم نقف على من ذكره في كتب الحديث، وإنما ذكره أهل اللغة ولم يسندوه. انظر: ابن ) 122 . أساس البلاغة، الصحاح، اللسان، التاج؛ (مكك). / سلام: غريب الحديث، 3 UE`````à``c 202 الجزء الثامن عشر واستيفاء الْحقّ ح . تى لا يدع منه شيئًا. وأصل هَذَا في الرضاع، يقال: أمتك الفصيل لبن أ . مه، إذَا استنفدَ ما في الثدي فلم يبق منه شيئًا، وكذلك .( تمكّكها( 1 .(2)« إ . نما جزاءُ السلفِ الْحَمدُ والوفاءُ » : وعَن ال . نبِ . ي ژ قال [.q ëdG ..©e »a] :.°üa تقول: حَ . ل عليه الْحقّ يَحِ . ل مَحِ . لا، أي: وجب. وكانت العرب في الجاهلية الجهلاء إذَا نظرت الهلال قالت: لا مرحبًا بِمُحِ . ل ال . دين، مق . رب الأجل. 1) هَذِه الفقرة بها تصحيفات كثيرة في النسخ، وقد ضبطناها من: غريب الحديث لأبي عبيد، ) .122/3 2) رواه ابن ماجه، عن عبد الله بن أبي ربيعة بلفظ قريب، كتاب الصدقات، باب حسن القضاء، ) . ر 2421 . والبيهقي، بلفظه، كتاب البيوع، باب ما جاء في جواز الاستقراض، ر 10261 UEàc E..eE.MCGh ¢Vô.dGh ±ô°üdG 205 .ƒj.dG »a E.FE°†bh .gGQ.dG RGƒL »a Rƒéj Eeh ,±ô°U ô«Zh ±ô°üH ..eE©.dGh .dP .E.MCGh ,Rƒéj ’ Eeh ,E.«ah E..e 13 UE`H م بفتح الهاء وكسرها. قال عنترة: ِ رهَ الدراهم: جمع درهم، يقال: دِ رّةٍ كْرٍ حُ ( جادَتْ عَلَيهِ ك . ل بِ هَم(ِ 1 كالدّرْ قَرارَةٍ فَتَركنَ كلّ ومن سرق من رجل ألف درهم وهي جواز( 2) الناس يومئذ فاستهلكها، ثُ . م طرحت تلك الدراهم فصارت لا تسوى شيئًا؛ فلصاحبها علَى مستهلكها أفضل قيمتها يوم سرقها، أو يوم استهلكها دنانير. وإن كانت الدراهم التي سرقها قائمة بعينها فر . دها علَى صاحبها؛ فقد ر . د الذي له، وهو آثم إذَا كان سرقها. ومن أقرض رجلًا ألف درهم وهي جواز الناس يومئذٍ، ثُ . م طرحت تلك الدراهم فصارت لا تسوى شيئًا، وهذه مخالفة للسرقة؛ لأ . ن هذه قد صارت دَينًا عليه فليس له أن يقضيها بعينها وقد طرحت، وسواء استهلكها وكانت باقية معه، وعليه أن يقضيه ألف درهم نقد الناس يوم يطلب حقّه إليه، ولا ينظر في غلاء الدراهم وقتًا، ورخصها وقتًا، إ . لا أن.ا أحببنا إن كانت الدراهم 1) البيت من الكامل، لعنترة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين، الجمهرة، التهذيب، ) 49 (ش). / الصحاح، اللسان، (حرر). جمهرة أشعار العرب، 1 . ما يتعامل به الناس في ذَلكِ الوقت. ِ 2) أي: م ) UE`````à``c 206 الجزء الثامن عشر التي أقرضه( 1) إي.اها مك . سرة تسوى ثلاثين درهمًا بدينار، فرجع نقد الناس صحاحًا تسوى عشرين درهمًا بدينار، | أو كان نقد الناس يوم أقرضه صحاحًا تسوى عشرين درهمًا بدينار | فرجع النقد إلَى المكسرة، فرجع ثمنها ثلاثين دينارًا / 97 / بدينار؛ فهذا معنا ليس هو غلاء في السعر ولا رخص، ولكن هَذَا اختلاف الثمن في الجودة والرداءة؛ فأحببنا أن يكون لهذا المقرض ثمن دراهمه التي أقرضه إي.اها دنانير يوم أقرضه كانت مكسّرة أو صحاحًا، ولو كانت تَجوز لأمرناه أن يقضيه مالًا ينفع. وقال أبو الحواري: إن أقرضه مزب.قة( 2) ثُ . م أرفعت المزب.قة؛ فليس له إِ . لا مزب.قة كما أقرضه، وإن أقرضه نقاء ثُ . م جازت المزب.قة؛ فليس له إِ . لا نقاء؛ هكذا حفظنا، وليس القرض مثل البيوع. ومثل ذلك معنا لو أقرضه ح . با أو تَمرًا؛ فإن.ا نرى أن يقضيه مثل ما أقرضه ولا ينظر في غلاء السعر ولا رخصه. ولكن لو أقرضه ح . با نق . يا ميسان . يا، فأراد أن يقضيه ح . با ضامرًا متغ . يرًا؛ فإن.ا نرى أن يقضيه مثل الذي أخذه منه، فإن ات.فقا علَى القيمة ولم يعذره علَى الحبّ؛ فله مثل ما أقرضه يوم القضاء، وسل عن ذلك. ومن باع لرجل مالًا أو طعامًا بألف درهم إلى الوقت، أو أحاله فلم يقضه ح . تى طرحت الدراهم التي كانت تجوز ( 3) يوم البيع فصارت لا تسوى شيئًا؛ فإنّ لهذا نقد الناس يوم يقضيه حقّه. والدراهم الزيف يأخذه بعض ويردّه بعض؛ فلا بأس إذَا أخذه من أخذه وهو يعرفه ولا يعرفه من لا يعرفه. .« أقرضها » : 1) في (ق): تحتها ) 2) دِرْهَمٌ مُزَب.قٌ كمُحَ . دب: مَطليّ بال . زئْبَق،ِ ونَسَبَهُ ثَعْلَب إِلى العامّةِ وقالَ الصّوابُ: مُزَأبِقٌ (بكسرِ ) ). انظر: اللسان، التاج؛ (زبق). ِ الباء 3) في (م): + في. ) باب 13 : في جواز الدراهم وقضائها في الديون والمعاملات بصرف وغير صرف 207 ومن اشترى ثوبًا بدانقي ذهب ومبايعته للناس بالدنانير لا يتبايعون بكسر الذهب، فإن.مَا للرجل ما للناس تجري عليه مبايعتهم، إ . ما أن يعطيه بصرف الدانقين دراهم علَى صرف الدنانير، أو يصرف دينارًا بما يبلغ يأخذ منه. ومن أحال رجلًا علَى رجل بدراهم طارديّة؛ فليس له أن يأخذ منه دراهم غطريفية بالسعر، هكذا في كتاب مُح . مد( 1) بن محبوب. ومن اشترى مالًا بدراهم ولم يشترط البائع علَى المشتري نقدًا معروفًا، وكان في البلد نقود مختلفة: المزب.ق عشرون درهمًا بدينار، والنقاء س . تة عشر بدينار، كان من النقاء قطعًا كبارًا مثل أنصاف وأرباع وأثلاث، خمسة عشر بدينار، والصحاح اثنا عشر بدينار، فطلب البائع الصحاح والنقاء، وطلب المشتري أن يعطيه من نقاء؛ قال أبو الحواري: إن ات.فقا علَى نقد من هذه النقود تَمّ البيع، وإن لم ي . تفقا انتقض البيع. . ما ِ فإن كان المتاع الذي اشترى قد هلك ولم ي . تفقا علَى شيء، وكان م يُكال ويوزن؛ فله أن ير . د عليه مثل تلك السلعة التي أخذها بالكيل والوزن. . ما | لا | يكال ويوزن ر . د عليه قيمة ذلك بما يكون عليه نقد البلد ِ وإن كان م علَى ما يجوز بينهم في أسواقهم، وما يكون به بيع الطعام والشراب والمتاع، ولا ينظر إلى الصرف، إ . لا أن يكون ذلك البيع الذي باع له يباع بالمزب.ق، فينظر إلى قيمة ذلك المتاع؛ فإ . ن ذلك قيمته بالمزبّق لم يكن له إِ . لا مزب.ق. وإن كان ليس ذلك قيمته بالمزب.ق كان له بمثل قيمته في مثل هذه النقود، كما يرى أهل البصر بذلك، وهذا إذَا كان فيما لا يكال ولا يوزن. فإن كان المباع قائمًا بعينه / 98 / انتقض البيع. وإن شرط الأنصاف والأرباع؛ فهذا .« محبر » : 1) في النسخ: فوقها ) UE`````à``c 208 الجزء الثامن عشر حدّ معروف. وإن شرط عليه الحلال( 1)؛ فهذا مجهول، والبيع منتقض. فإن شرط نقد الحراج( 2)؛ فالبيع منتقض. ومن كان عليه عشرة دراهم صحاحًا فأعطى بها اثنا عشر درهمًا بدينار نقاء؛ فهو جائز. وكذلك لو كان عليه نقاء فأعطى صحاحًا بصرف البلد، وأعطى دنانير أو ذهبًا بصرف علَى ما يتفقان عليه في ذلك الوقت الذي تصارفا فيه؛ فهو جائز بما لم يكن في ذلك شرط متقدّم. ومن كان يطلب رجلًا بنصف درهم، فقال: لا تحضرني نصف درهم، ولكن خذ هَذَا الدرهم فإذا كان غدًا فابعث إل . ي نصف درهم؛ فما نرى بذلك بأسًا، وليس هو عندنا من الصرف في شيء. [. p °VGnƒdGh p. °Vn ƒn dG ..©e »a] :(3).°üa الوَضَح من الدراهم: ما وضح من خيارها. والوضح: ما يعرف عند الناس أن.ه الدراهم الج . يدة. والوَضَح: البياض. والواضح: الأبيض. ومنه: قيل: الدراهم الوضح؛ لبياضها. والوَضَح: الل.بن، س . مي وضحًا لبياضه. قال الشاعر: ( عَ . قوا بسهم فلم يشعُر به أحدٌ ث . م استفاؤوا وقالوا ح . بذا الوَضَحُ( 4 .( أي: ح . بذا اللبن تشربه( 5 1) كذا في النسخ، ولم نقف على من شرحها، ويظهر أن.ها من أنواع العملات المستعملة في ) ذلك العصر؛ أو من النقود الفض . ية النق . ية المصنوعة من النحاس، والله أعلم. ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« الجراح » : 2) في النسخ ) 3) في (م): مسألة. ) 214 (ش). / 4) البيت من البسيط، للمتن . خل الهذليّ. انظر: ابن قتيبة: المعاني الكبير، 1 ) الجمهرة، الصحاح، اللسان؛ (عقا، عقق، وضح). ولم نجد لها مبرّرًا في هذا المقام، والله أعلم. ،« ولا يقاتل عمر قومًا قبلوا الدية » + : 5) في النسختين ) باب 13 : في جواز الدراهم وقضائها في الديون والمعاملات بصرف وغير صرف 209 وقال عنترة: ( إذ تَستبيكَ بذي غُروبٍ واضح عٍَذْبٍ مُقَ . بلُهُ لذيذِ الْمَطْعَم(ِ 1 والواضح: الأبيض. [±ô°üdG ±.àNG ..Y AE°†.dG »a] :.dCE°ùe ومن كان عليه لرجل درهم ج . يد فأعطاه سيرافِيّ أو مُزب.ق؛ فإن.ه يبرأ إذَا كان فيه من الف . ضة شيء. فإن لم يعلم المعطى أن.ه سيرافِيّ أو مزب.ق؛ فإذا كان فيه من الف . ضة شيء فهو جائز. ومن اغتصب من رجل دراهم فأتلفها أو لم يتلفها، ثُ . م طرحت تلك الدراهم؛ فإن كانت قائمة ر . دها، وإن كانت قد أتلفها ر . د أفضل القيمتين. ومن اقترض من رجل ألف درهم، ثُ . م طرحت تلك الدراهم؛ فإن.ه يعطيه جواز اليوم. فإن اقترض منه درهمًا من نقاء، وكانت يومئذ جائزة ثُ . م ارتفعت فلم تجز؛ فلير . د عليه قيمة الدراهم نقاء. وأ . ما إن اقترض منه درهمًا نقاء؛ فارتفعت النقاء ورجعت إلى المزب.قة؛ فإن.ه يعطيه درهمًا من نقاء. وكذلك إن اشترى منه شيئًا بدرهم مزب.ق، فارتفعت المزب.قة ورجعت إلى الدراهم النقاء؛ فعليه أن يعطيه درهمًا نقاء. [.es .dG »a .gGQ.dEH .g.dG AE°†bh ™«H »a] :.dCE°ùe واختلف أصحابنا في بيع الذهب بدراهم في الذ . مة مضمونة، وقضاء » 1) البيت من الكامل، لعنترة فِي ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الصحاح، اللسان، التاج؛ ) 48 (ش). / (غرب). جمهرة أشعار العرب، 1 UE`````à``c 210 الجزء الثامن عشر الدراهم الحاضرة عن ذهب مضمون في الذ . مة؛ فقال أبو أيّوب وائل بن أيّوب ومن قال بقوله : لا يجوز ذلك ح . تى يكونا حاضرين؛ كما روي عَن أ . نه نهى عن بيع الذهب بالورق » (1) ƒ ال . نبِ . ي ژ من طريق عمر بن الخط.اب 2). وقال آخرون: البيع جائز والقضاء ثابت. وإن غاب أحدهما إذَا )« إِ . لا ها وها تقدّم ضمانهُ في الذ . مة؛ وقد عارض [خبر] عمر خبر سِمَاك بن خَرَشَة( 3)، وإذا تعارض الخبران كان المرجوع إلى كتاب الله تعالى، وقوله ج . ل ذكره: . 7 9 : ; . (البقرة: 275 )، وإذا كان أحدهما غائبًا / 99 / والآخر 8 .(4)«[ حاضرًا [جاز [±ô°üdGh AE°†.dG »a] :.dCE°ùe ومن كان عليه لرجل خمسة دراهم حلال( 5)، فطلب منه صاحب الْحقّ أن يسلّم إليه صحاحًا بقيمتها، فسلّم إليه بالخمسة أربعة دراهم حلال ورضي بها؛ فذلك لا يجوز، وليس له إ . لا الذي له، ولا يجوز ذلك بينهما، ولا يأخذ . ƒ - :( 1) في (ق ) 2) رواه الربيع، عن عمر بمعناه، باب ( 34 ) في الربا والانفساخ والغشّ، ر 576 . والبخاري، عن ) . البراء بن عازب وزيد بن أرقم بمعناه، كتاب البيوع، باب بيع الورق بالذهب نسيئة، ر 2091 3) سِمَاكُ بن خَرَشة الخزرجي البياضي الأنصاري، أبو دجانة (ت: 11 ه): صحابي شجاع ) بطل. شهد بدرًا، وثبت يوم أحد، وأصيب بجراحات كثيرة. واستشهد باليمامة. كانت له مشية عجيبة في الخيلاء، يضرب بها المثل. نظر إليه النبي ژ في معركة وهو يتبختر بين وكان يقال له (ذو المشهرة) .« هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا المكان » : الصفين فقال وهي درع يلبسها في الحرب. و(ذو السيفين) لقتاله يوم أحد بسيفه وسيف رسول الله ژ . .138/ انظر: الزركلي: الأعلام، 3 340 ) والتقويم منه. / 4) انظر هذه المسألة بتصرّف بسيط في: الجامع لابن بركة، ( 2 ) ( 5) كذا في النسخ، وفي الجزء ( 29 ) من بيان الشرع أيضًا، وجاء في مص . نف الكندي (ج 24 ) وقد سبقت الإشارة إليه في هذا الجزء. ،« جلال » : بلفظ باب 13 : في جواز الدراهم وقضائها في الديون والمعاملات بصرف وغير صرف 211 صحاصًا عن حلال ( 1) بالصرف، وعليه ردّ ذلك ومثله إلى صاحبه، ويأخذ حقّه الذي عليه كما يلزمه، إ . لا أن يكون يدفع إليه دراهم عن دراهم ما شاء؛ فذلك جائز. وأ . ما بزيادة صرف بينهما؛ فهذا فيه النهي ولا يجوز. ومن كان عليه لرجل دراهم وحضر في يده دنانير، فاشترى بها دراهم وروابيح( 2) فحملها إلى الرجل الذي له الْحقّ فقضاه تلك الدراهم والروابيح، . ما لا يجوز ِ فل . ما قبض الرجل الدراهم والروابيح وجد الروابيح صُفْرًا( 3) أو م من الدراهم، فل . ما كان بعد أي.ام وجد الدراهم ردي.ة، فأخبر الرجل الذي قضاه الدراهم أن.ها ردي.ة، فمضى الرجل ليبدلها وجاء فوجده قد مات ولم يجد له وارثًا؛ فإن كان مال لا يعرف له ربّ، أو ميّت لا وارث له؛ فماله للفقراء، ويفرّق عنه فِيهم. [AE°†.dGh ¢VGôàb’G »a] :.dCE°ùe ومن اقترض دنانير فباعها، ثُ . م اشترى بعد ذلك دنانير مثلها بأقلّ من ثمنها فقضاها؛ فلا بأس بذلك إن كان ماله مثل دنانير في الرخص والغلاء، وثمنها يوم يقضيه رخيصة أو غالية. ئَة درهم فبعث إليه بِمِئَة درهم عددًا فوَزَنها، فوجدها ِ ومن أقرض رجلًا م تزيد درهمًا؛ فلا بأس إذَا أعلم صاحبها بهذه الزيادة وطابت نفسه. وإن وجدها ناقصة فطابت نفسه بنقصانها؛ فلا بأس. وفي مص . نف الكندي (ج 24 ): جلال. ،« نسخة صحاحًا » + : 1) في النسخ ) ولم نجد من ذكرها، ولعل.ه صرف عُمانِيّ صغير مثل الغوازي ؛« روابيح » : 2) كذا في النسخ ) القادمة من العراق. ويظهر أن.ها من العملات المستعملة في ذلك العصر، ومن معدن يتغ . ير وينتقص بالاستعمال أو بمرور الوقت، ولا يعود كما كان، والله أعلم. 3) ال . صفْر: هو النحاس الأحمر عند العُمانيين، وال . شبَه: هو النحاس الأصفر المر . كب من ) قصدير ونُحاس. UE`````à``c 212 الجزء الثامن عشر ومن أقرض عشرة دراهم، فأعطى أحد عشر درهمًا؛ فلا بأس. ومن أقرض كيس ذهب أو ف . ضة، فأعطى بوزنها دراهم أو دنانير؛ فلا بأس. وإن أقرضه صحاحًا ور . د عليه كسرًا بوزنها، أو بقيمة علَى غير أساس بينهما | في ذلك | عند القرض؛ فلا بأس. ومن أقرض رجلًا دينارًا فردّ عليه قيمة دراهم؛ فقد قيل: إ . ن ذلك في هَذَا جائز. فالوضح: ما يعرف عند النّاس الدراهم الجيّدة، وإن كانت الدراهم مجهولة تختلف، والله أعلم. ومن اشترى من رجل ثوبًا بعشرة دراهم صحاح، فأراد أن يعطيه بها دراهم( 1) عليه وزيادة بات.فاق بينهما؛ فجائز. وكذلك إن كان البيع بحلال أو غلّة، فأعطاه بها صحاحًا بات.فاقهما بنقصان؛ فجائز. ومن كان عنده عشرون درهمًا كسورًا لرجل فله أن يأخذ خمسة عشر إن كانت دينًا عليه. وإن كانت علَى البيع فلا يجوز إ . لا يدًا بيد. ومن عليه لرجل ذهب فجائز أن يقضيه به دراهم. وكذلك إن كان عليه دراهم فجائز أَن يقضيه بها ذهبًا ويقضيه بالدراهم ذهبًا وبالذهب دراهم علَى غير معنى الصّرف؛ لأ . ن الصرف لا يجوز إ . لا يدًا بيدٍ، / 100 / ولكن بدلًا عن ذلك الذي قد عرفاه في الأصل فيأخذ العشرة عن مثقال، أو المثقال عن عشرة. ومن سلّم إلى رجل دراهم وقال له: أنفقها وما رُ . د عليك فردّه عل . ي، فل . ما أنفقها ور . د منها ما ر . د عليه أبى أَن يقبل؛ فإ . ن عليه التمام فِيما قال، ويقبل 1) في النسخ: + علامة ( 2) تدلّ على السقط أو الشكّ في العبارة أو غيرهما كما هو مشار ) من قبل، ولم نجد تقويمه. باب 13 : في جواز الدراهم وقضائها في الديون والمعاملات بصرف وغير صرف 213 ما ر . د عليه، إ . لا أن يختلفا في غير ذلك، فيقول: ليس هي دراهمه، أو يقول: لم تردّ؛ فالحكم بينهما. ومن اشترى سلعة بدراهم مبهمة فله ما يجوز يوم القبض إذَا كان إلى أجلٍ، وله الدنانير إن كانت دنانير ولو كان السعر مختلفًا من قيمة الدراهم والدنانير، إ . لا أن يكون بينهما شرط دراهم معروفة؛ فله ما شرط، جاز أو لم يجز. ومن كان له علَى رجل ذهب فقضاه به ورقًا، أو كان له ورق فقضاه به كنت أبيع بالبقيع الإبل بالدنانير » : ذهبًا؛ فذلك جائز؛ لمِا روى ابن عمر قال وآخذ مكانها ورِقًا، وأبيع الورِقَ وآخذُ الدنانير، فأتيت النبيّ ژ وهو في بيت حفصة ، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك: أبيع الإبل بالبقيع بالذهب وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الذهب، فقال له النبيّ ژ : 2)، وإن.مَا سأل )« لا بأسَ أَن تَأخذها( 1) بسِعر يَومهَِا مَا لَم تَفتَرقَِا وبَينَكُما شَيء » النهي منه ‰ عن بيع الذهب » ابن عمر النبيّ ژ عن ذلك حيث عرف فأجاز ذلك رسول الله ژ . « بالورق إ . لا ها وها [.Wƒ.î.dG .GƒeC’Gh ´ƒ«.dG »a] :.°üa نَهى أن تُكسَرَ سَ . كةُ المسلِمينَ الْجائزَِةِ » عن ابن مسعود أنّ رسول الله ژ .(3)« بَينهُم إ . لا منِ بَأسٍ .« أخذ » : 1) في النسخ ) 2) رواه أبو داود، عن ابن عمر بلفظه، كتاب البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق، ) . ر 2928 . والحاكم، مثله، كتاب البيوع، ر 2225 3) رواه أبو داود، عن عبد الله بن سنان المزني بلفظه ولم نجده عن ابن مسعود، كتاب البيوع، ) . باب في كسر الدراهم، ر 3009 . وأحمد، مثله، ر 15185 UE`````à``c 214 الجزء الثامن عشر قال ثابت البُنَاني: كانت إذَا كسرت الدراهم لم تَجز. ومن ردّت عليه دراهم في شراء شيء أراده، وقيل له: إ . ن فيها صفرًا أو زيوفًا، فخلطها بدراهم غيرها واشترى بها سلعة، وهو يعلم أَن.ها قد ر . دت عليه في مواضع، وقبلها منه البائع وهو لا يعلم أن.ه يعرف نقد الدراهم؛ فهو سالم في ذلك إذَا كانت هذه الدراهم غير خارجة من حدّ الف . ضة إلى ح . د الحديد والصفر الخالص. فإن كانت صفرًا خالصًا أو حديدًا لَا يُخالطها شيئًا من الف . ضة لم يسلم؛ لأ . ن الف . ضة قد تُردّ في موضع وتجوز في غيره، وإن.مَا لا يجوز ما كان صفرًا أو حديدًا لا يخالطه شيء من الف . ضة؛ فذلك لا يجوز بحال، هكذا عن أبي الحسن، وقال: كذا عرفت عن الشيخ رحمهم الله . ومن باع علَى رجل درهمًا بدرهمين، أو دينارًا بدينارين ولا يعلم أن.ه ربا، فربح في ذلك، ثُ . م علم أن.ه ربا؛ فعليه أن يردّ رأس مال ما أخذ أوّلًا، ومتى ربح فهو له؛ لأن.ه أخذه بسبب ولم يغتصبه ولا سرقه. فإن سرق درهمًا أو غصبه؛ فعليه ر . د رأس المال وربحه، فإن تلف الجميع من يَده؛ فعليه ضمان رأس المال، ولا ضمان عليه في الربح إذَا تلف. وعن بشير: فِي رجل أق . ر لرجل بعشرة دراهم / 101 / والدراهم ذلك الوقت مزبّقة، فطلب المقرّ له أن يعطي دراهم نقاء؛ فليس له ذلك، وله دراهم نقد الناس. ئَة درهم ولم ِ فإن أوصى لرجل بوص . ية أو بِح . ق، أو تز . وج امرأة علَى م يذكر مزب.قة ولا نقاء؛ فإن.هم يرجعون في هَذَا كلّه إلى نقد الناس. وال . ن . م . ي: الدرهم الذي فيه رصاص أو نحاس. باب 13 : في جواز الدراهم وقضائها في الديون والمعاملات بصرف وغير صرف 215 [...©dG .u °S ïjQEJ »a] :.°üa قيل: كانت الدنانير رومية، والدراهم خسروي.ة؛ فل . ما جاء الإسلام كتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إ . لا الله وحده لا شريك » : علَى القراطيس فل . ما وصلت ،« [له]، وأ . ن مُح . مدًا رسول الله ژ أرسله بالهدى ودين الْحقّ القراطيس إلى الروم وعليها الكتاب، أقلق ذلك ملك الروم وأرمضَه، وبعث إلَى عبد الملك بن مروان بهدايا كثيرة وسأله أَن يسقط هَذَا الكتاب عن رؤوس القراطيس، فأبى أن يفعل ور . د عليه هداياه، وكتب إليه: إن أنت لم تفعل نقشت علَى الدنانير بشتم نبيّك، فحزن [علَى] ذلك عبد الملك وه . مه، فشاور قبيصة بن ذؤيب الأسدي( 1)، فقال: لا عليك، نادِ في الناس واكتب لا إله إ . لا » : في الآفاق: أن لا يؤخذ دينار روميّ، وانقش س . كة عليها الكتاب ففعل ذلك ؛« الله وحده لا شريك له، مُح . مد رسول الله، قل هو الله أحد عبد الملك ونقش س . كة. فأ . ول من ضرب الدنانير العربية والدراهم العربية عبد الملك بن مروان، وكانت الدراهم أعجم . ية، ثلاثة أصناف منها: مثقال وزن درهم، وزن مثقال، وهي البغل . ية، ووزن عشرة دراهم س . تة مثاقيل، وهي الطرية، ووزن عشرة دراهم وزن خمسة مثاقيل، ولم تكن فِي الدراهم زكاة، إِن.مَا كان في خمس أواق ربع العشر؛ فجمع عبد الملك هذه الثلاثة الأصناف ووزن عشرة دراهم، ووزن س . تة، ووزن خمسة، ووزن إحدى وعشرين مثقالًا؛ فقسمها ئَتي ِ ثلاثًا، فضرب عشرة دراهم، وزن سبعة مثاقيل، فصارت الزكاة علَى م درهم؛ لأن.ها خمس أواقي. (والوق . ية: أربعون درهمًا تجب في المِئَتين 1) قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني الدمشقي، أبو سعيد ( 86 ه)، سبقت ترجمته في المجل.د ) .« الباب الثالث: في ذكر الزنا » : الرابع في UE`````à``c 216 الجزء الثامن عشر خمسة. وال . ن . ش( 1): عشرون درهمًا، وهو وزن لأهل المدينة، وهو نصف أوقية. والنواة: خمسة، وهي ثُمن أوقية). معاوية بن عبد الله( 2) قال: سمعت كعبًا يقول: أ . ول من ضرب الدينار والدرهم( 3) آدم ‰ ، وقال: لا تصلح المعيشة إ . لا بهما. قال ابن ع . باس: لَ . ما ضرب الدرهم أخذه إبليس لعنه الله فوضعه علَى عينه، وقال: أنت ثَمرة قلبي، وق . رة عيني، بك أَطغَي، وبك أَكفر، وبك أَدخل النار، رضيتُ من ابن آدم بح . ب الدينار من أن يعبدني. .« نسخة والشن » + : 1) في النسخ ) 2) لعله: معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني ( 110 ه): شاعر ) نشأ صديقًا ليزيد بن معاوية الأموي، وله في مدحه أبيات. روى عن أبيه ورافع بن خديج والسائب بن يزيد. روى عنه: إبراهيم بن عامر الجمحي، والزهري. وثقه العجلي وابن ح . بان، وروى له البخارى والنسائي وغيرهما. انظر: الغيتابي العيني: مغاني الأخيار، .262/ ر 2312 . الزركلي: الأعلام، 7 .« الدنانير والدراهم » :( 3) في (م ) 217 E.eE.MCGh ,.gGQ.dG .aQE°üe »a 14 UE`H ومن صَرَف( 1) دنانير بدراهم، فقبض منها شيئًا من الدراهم وبقي شيء لم يقبضه، فإن.ما الصرف إِن.مَا هو يد بيد. وقالوا في مثل هذا: يَزِن الثمن جملة ويدعه عنده، ويأخذ أ . ولًا فأ . ولًا. ومن باع دنانير / 102 / وأخذ أ . ولًا فأ . ولًا؛ فما عندي أن.ه يجوز. فإن قبض الدراهم والدنانير عند المشتري بلا بيع؛ جاز لهما ذلك الوقت الذي يزن الدنانير له ويبيعها بالدراهم التي عليه، كأن.ه يوفّيه إي.اها بصرفها الذي ي . تفقان عليه ذلك الوقت. وكذلك إن كان عليه دنانير فأعطى دراهم بصرف الدنانير التي عليه. ومن باع مقلودًا( 2) من ذهب بدراهم حاضرة ودراهم متأ . خرة؛ فلا يجوز بيع الذهب إ . لا يدًا بيد، ولم أعلم فيه ترخيصًا. لا يأتي إ . لا « أصرف » ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما جاء في اللغة؛ لأ . ن ؛« أصرف » : 1) في النسخ ) أَصْرف الشاعرُ شِعْرَهُ » : على حالة واحدة ولم يَجئ غيره كما قال ابن ب . ري، وهو على معنى انظر: التهذيب، اللسان؛ (صرف). .« يُصْرِفُه إصرافًا إذا أَقوى فيه وخالف بين القافِيَتَين . والقَلْدُ: دارَتُك قُلْبًا على قُلْبٍ من الحُل . ي. ولَ . ي الحَديدةِ ٍ 2) الْمَقلُود: كلّ ما لُويَِ على شيء ) الدقيقة على مثلها. وسِوارٌ مَقْلودٌ: وهو ذو قُلْبَين مَلْويِ.يْن.ِ والقَلْدُ: ال . سوارُ المَفْتُولُ من فضّة. والِإقْلِيدُ: المِفتاحُ يمانية. والمِقْلدُ والِإقْلادُ والِإقْلِيدِ والمِقْلادُ: الخِزانةُ، والمفتاح بلغة أهل اليمن. انظر: العين، الجمهرة، المحيط، لسان العرب؛ (قلد). UE`````à``c 218 الجزء الثامن عشر ومن اشترى من رجل أواني من ف . ضة جزافًا، ثُ . م وزن الف . ضة أو الإناء .( فإذا فيه زيادة؛ فالزيادة له إذَا اشتراها جُزافًا له وهي( 1 ومن( 2) باع دراهم بذهب نسيئة؛ فلا يصلح. ومن صرف دراهم بذهب فوجد فيها غ . شا، فإن كانت نحاسًا فإن.ها تردّ إليه، وإ . لا فقد مضى الصرف بينهما. والدراهم بالفلوس نظرة؛ فلا بأس بها إذَا قطعت الصرف، وليس الفلوس كالدراهم بالدنانير. ومن باع دراهم بدنانير، وقال له الصيرفِيّ: إن.ها ج . يدة وأزنه، ثُ . م وجد فيها دراهم سودًا؛ فلا بأس. سل عن هذه المسائل. ومن أتى إلى ج . زار بدرهم فقال: أعطني بنصفه لَحمًا ونصفه فلوسًا؛ فلا بأس بذلك. ولا تصلح الدنانير بالدراهم نظِرة، ولا الف . ضة بالذهب، ولا الذهب بالف . ضة، ولا الذهب بالورق، كلّ ذلك لا يصلح إ . لا يدًا بيد ها وهات. ومن اشترى من رجل دينارًا فأعطاه الدراهم، فإذا الدينار لا يَجوز فر . ده عليه، فقال: [ل] يَكُن عندك ح . تى أوف.يك، فضاع الدينار من عند الرجل؛ فعن الفضل: أن.ه ضامن للدينار ح . تى ير . ده إليه. [.E©£dEH .°†s .dGh .g.dG ™«H »a] :(3).dCE°ùe ولا يجوز بيع الذهب والف . ضة بالطعام بنقد ولا نظرة؛ لأ . ن الذهب والف . ضة هي أثمان للأشياء، وليس الأشياء هي ثمن الذهب والف . ضة. ولكن 1) كذا في النسخ علامة ( 2) تدلّ على السقط أو الشكّ في العبارة أو غيرهما كما هو مشار ) من قبل. .« أو من » :( 2) في (م ) 3) في (م): بياض قدر كلمة. ) باب 14 : في مصارفة الدراهم، وأحكامها 219 جواز ذلك أن يقول: قد بعت لك هَذَا الجر . ي( 1) بدينار، أو بهذا الدينار، ولا يقول: قد بعت لك دينارًا بهذا الجريّ. ومن اشترى ف . ضة بدراهم إلى أجل ثُ . م علم بفساد البيع وقد أتلف الف . ضة؛ فليعط المثل من ذلك بالوزن. ومن صرف ذهبًا بف . ضة أو ف . ضة بذهب؛ فجائز [ذلك] إذَا كان يدًا بيدٍ؛ .« إ . لا أن يكون / 103 / ها وها » : لخِبر النبيّ ژ وهو يقول الذهب » : وروى أبو سعيد الخدريّ عَن ال . نبِ . ي ژ في الصرف أن.ه قال » بالذهب مثلًا بمِثل، والف . ضة بالف . ضة مثلًا بمثل، والبرّ بالبرّ ح . تى ذكر 2)، فقال ابن ع . باس: نحن )« الأصناف الس . تة فمن زاد أو استزاد فقد أربى أعلم بهذا، وفينا نزلت آية الربا. قال أبو سعيد: أح . دثك عن رسول الله ژ وتقول لي: ما تقول؟ والله لا يظلّني وإي.اك سقف بيت أبدًا. فقد ر . د ابن ع . باس رواية لأبي سعيد مع كثرة روايته وشهرته بالرواية، وأبو سعيد يُقسم لا يساكنه لعظيم ما رماه به من الكذب علَى رسول الله ژ .« [وا] لإنكار( 3) عليه وقد كره بعض أصحابنا الف . ضة بالف . ضة والذهب بالذهب يدًا بيد؛ إذَا كان هناك تفاضل. 1) الْجَرِيّ والأَجرِيَة والْجريان والْجَريت: من المكاييل العُمانية القديمة، تُق . در بأربعة أقفزة ) .242/ (قفيز = 8 مكوك)؛ أي ما يسوى 48 صاعًا. انظر: التراث: معجم المصطلحات، 3 2) رواه مسلم، عن أبي سعيد الخدري بلفظ قريب، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع ) الذهب بالورق نقدًا، ر 3056 . والترمذي، عن عبادة نحوه، أبواب البيوع، باب ما جاء أن . الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل، ر 1197 3) في النسخ علامة ( 2) تدلّ على السقط أو الشكّ في العبارة، والتقويم من جامع ابن بركة. ) UE`````à``c 220 الجزء الثامن عشر فإذا صارف رجل رجلًا بدينار فوجد في الدراهم شيئًا ردي.ا؛ فليردّه ويأخذ البدل إ . لا ما كان دون النصف. ومن صارف دراهم صحاحًا بدراهم مكسّرة وبزيادة وقبض الدراهم ثُ . م افترقا، فخرج في الدراهم شيء رديّ؛ ففيه اختلاف، وأحبّ أن يبدله. ولا يصحّ بيع الف . ضة بالذهب ولا الذهب بالف . ضة نسيئة، وإن تأ . خر أحدهما فسد. ولا بأس ببيع ذلك ببعض يدًا بيد. وعن عُبادة بن الصامت صاحب رسول الله ژ ، وكان( 1) أحد نقباء يا أي.ها الناس، إن.كم » : الأنصار علَى ما وجدنا أن.ه قام خطيبًا بالشام فقال أَحدثتم بيوعًا لا أدري ما هي، ألا إ . ن الف . ضة بالف . ضة وزنًا بوزن، ألا إ . ن الذهب بالذهب وزنًا بوزن. ولا بأس ببيع الف . ضة بالذهب يدًا بيد، وكذلك الذهب .« بالف . ضة، ولا يصلح نسيئة [Iô¶p f .gGQ.H ô«fEfO ´EH ..«a] :.dCE°ùe ومن باع دنانير بدراهم نظِرة؛ فلا يجوز. فإن جعل معه الدينار وأخذ من عنده الدراهم بصرف الدينار شيئًا بعد شيء، فل . ما استوفى ثَمنه منه أبرأ كلّ . ما عليه له فجائز؛ لأن.ه لم يكن وقع بيع، وإن.مَا كان علَى ِ واحد منهما صاحبه م حدّ الوضع. [.aQE°ü.dG »a] :.dCE°ùe وإذا رفع رجل إلى رجل دينارًا وسأله أن يبيع له به دراهم، فع . رفه الصرف ووافقه علَى الدراهم فرضي، ثُ . م وزن الدينار ودفع إليه الدراهم وانصرف من عنده؛ قال أبو مالك: فهذه مصارفة صحيحة وبيع تام. 1) في (م): وهو. ) باب 14 : في مصارفة الدراهم، وأحكامها 221 قيل: فما هَذَا الذي يفعله أصحابنا من المبايعة عليه، ويكون في يد كلّ واحد منهما ماله عند المصارفة، ويقول: قد صارفتني، وشروطًا أسمعها منهم ثُ . م يتقايضان؟ قال: هذه مبالغة، وطلب غاية الإحكام، والذي ذكرناه هو جائز وكافٍ عن غيره. والمصارفة: هي بيع من البيوع إذَا عرف البائع والمشتري السعر والثمن والمثمن، وانصرفا علَى ذلك؛ فقد ص . ح البيع والصرف؛ فلو كان عند صاحب هَذَا الدينار صاحب له أو عبد يبيعه، فأمره أَن بقبض الدراهم من المصارف فدفعها إلَى المأمور، ولم يقبضها هو؛ فهذا بيع صحيح ما لم يتناكرا ويتناقضا .( البيع / 104 / ورجعنا فيه إلى الحاكم( 1 ورفع بعض قومنا الإجماع: علَى أنّ المتصارفين إذَا افترقا قبل أن يتناقضا؛ أنّ الصرف فاسد. من أثر: وإذا باع رجل علَى رجل درهمًا بدرهمين إلى أجل فحلّ الأجل وقبض الدرهمين، ثُ . م علما فساد ما فعلا فتابا، وقال صاحب الدرهمين لصاحب الدرهم: أمسك من الدرهمين الل.ذين كنت قبضت م . ني، درهمًا عوضًا لدرهمك الذي قبضتُ منك، وردّ الدرهم الباقي، : ففعل ذلك؛ فلا أرى بأسًا بعد التوبة والرجوع ع . ما فعلا، قال الله 8 2) الآية؛ لأن.ه إِن.مَا )( البقرة: 279 ) . ...² ± ° ¯ ® . أخذ رأس ماله. وكذلك لو دفع صاحب الدرهمين إلى الآخر الدرهم الذي كان قبض منه، وتص . دق عليه بالدرهمين اللذين كانا قبله من الربا، أو وهبهما له، أو 1) في (م): الحكم. ) .. ¶ . ´ ³ . : 2) وتمامها ) UE`````à``c 222 الجزء الثامن عشر أمره بدفعهما إلى أحد من الناس؛ فذلك جائز؛ لأن.ه حين تاب كان له رأس ماله وهو الدرهمان، فله أن يصرفهما | فِيما | ذكرت، وإن لم يقبضهما. وكذلك لو تص . دق هَذَا عليه وهذا بذلك بعد التوبة منهما؛ جاز ذلك إذَا فعلا ذلك من باب المعروف ولا من أسباب الربا. فإذا تبايع رجلان دينارًا بِدَرَاهم ولم يستوفِ أحدهما من الآخر إ . لا بعد أي.ام وهما( 1) جاهلان بذلك، وأحدهما من حضرموت والآخر من عُمان، وكان قيمة الدينار مثل تلك الدراهم يوم قبض كلّ واحد منهما، ثُ . م علما بفساد ذلك ولم يمكن أحدهما الوصول إلى صاحبه إ . لا بتعب . ما أخذ ِ شديد، ومؤنة ثقيلة؛ فأرجو أن.ه تجزئه التوبة، إ . لا أن.ه يستوفي م من صاحبه مثل ما دفع إليه ويستوفي لنفسه، فإن بقي في يده متى وصل بعثه إلى صاحبه وهو ضامن له ح . تى يصير إليه؛ فإن لقيه بعد ذلك أعطى كلّ واحد منهما صاحبه ما كان أخذ، ويبرئ( 2) بعضهما بعضًا. وإن ماتا؛ لم أر عليهما إثمًا إن شاء الله إذَا كانا قد تابا وفعلا ما وصفنا، والله أعلم. [±ô°üdG .Y .EjGhQ »a] :.°üa عن أبي [مُح . مد] الو . زان( 3) عن أبي [سعيد] الخدريّ قال: قال الذهب بالذهب الك . فة بالك . فة، والف . ضة بالف . ضة الك . فة » : رسول الله ژ 1) في (ق): وهم. ) 2) في (م): + كل. ) 3) أي.وب بن مُح . مد بن زياد بن فروخ الوزان، أبو مُح . مد (أبو سليمان) الرقّي ( 249 ه): مولى ) ابن ع . باس، ومُح . دث الجزيرة. كان يزن القطن في الوادي. انظر: الم . زي: تهذيب الكمال، .534/ 489 . الذهبي: تذكرة الح . فاظ، 2 /3 ، ر 623 باب 14 : في مصارفة الدراهم، وأحكامها 223 ليس » : 1)، فقلت: إنّي سمعت ابن ع . باس يقول )« بالك . فة، ولا خير فيما بينهما فمشى إليه أبو سعيد وأنا معه فقال له: إن.ي سمعت من ؛« في يد بيد رِبًا النب . ي ‰ ما لم تسمع، فقال: لا. فقال أبو سعيد: إنّي سمعت رسول الله ژ .« لا أفتي به أبدًا » : قال: ثُ . م ح . دثه الحديث فقال ابن ع . باس الذهب بالذهب » : عن عُبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله ژ يقول مثلًا بمِثل يدًا بيد س . تة أنواع... الحديث فإذا اشتريتم بعضه ببعض يعني: بذلك إذَا اختلفا النوعان. فقال معاوية: « فاشتروه كيف شئتم يدًا بيد ما بال أقوام يُح . دثون عن رسول الله أحاديثَ لم أسمعها. فقال عبادة: أشهد لأح . دث به » : أن.ي / 105 / سمعت هَذَا من رسول الله، ثُ . م أعاد الحديث ثُ . م قال .« وإن رغم أنف معاوية الذهب بالذهب مثقالًا بِمثقال مثلًا بمثل، والوزن بالوزن » : وعن عمر قال مثلًا بمثل، لا تفضّلوا بعضها علَى بعض، لا يُباع منها غائب بناجزٍ، فإن.ي أخاف .« عليكم ال . رمَاء (وَال . رمَاء( 2) هُوَ ال . ربَا) وإن استنظرك إلى أن يدخل بيته فلا تنتظره لا تبتاعوا الذهب بالذهب والورق » : وعن عُبادة قال: قال رسول الله ژ بالورق إ . لا وزنًا بوزن، ولا التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح إ . لا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، .« ولكن بيعوا الذهب بالورق والحنطة بالشعير والتمر بالملح كيف شئتم 1) رواه النسائي، عن عبادة بمعناه، كتاب البيوع، بيع الملح بالملح، ر 5976 . والطحاوي في ) مشكل الآثار، نحوه، باب بيان مشكل ما روي عن فضالة بن عبيد، ر 5330 . ولم نقف على من ذكره بسند المص . نف. والتصويب من ،« لا يباع منها غائبًا بتأخير، فإن.ي أخاف عليكم الربا والربا » : 2) في النسخ ) 286 (ش). وأخرجها مالك في الموطأ، عن عمر بمعناه، كتاب / المبسوط للسرخسي، 16 . البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا، ر 1319 UE`````à``c 224 الجزء الثامن عشر [±ô°üdG »a QE«îdG] :.dCE°ùe والخيار في الصرف يفسده. وقال أبو عبد الله: لا يجوز في الصرف أن يشتري رجل من رجل عشرة دراهم بدينار، وليس عند صاحب الدراهم دراهم فيقرضه؛ فلا يجوز إ . لا أن يقرضه الدراهم من قبل أن يصارفه ثُ . م يتصارفا؛ فهذا جائز. فإن بايعه فلوسًا بدرهم وليس عنده درهم فاستقرضه وأعطاه إي.اه؛ فهذا يجوز فيه النسيئة؛ لأن.ه صُفْر بدراهم. وكذلك إن اشترى منه فلوسًا بدرهم، وليس عنده فلوس ح . تى يدخل عليه ويعطيه إي.اها؛ فهو جائز. وكذلك إن اشترى منه خبزًا أو لحمًا بكذا فلسًا وليست عنده فلوس؛ فهذا كلّه جائز. والفلوس ها هنا( 1) بمنزلة الدراهم. ن هذه إلى هذه، وإن ِ وائل قال: سألت ابن عمر عن الصرف؟ فقال: م من «( من هذه إِلَى هَذِه( 2 » : استنظرك إلى خلف هذه السارية فلا تفعل. يعني يده إلى يدك. وعن كُليب( 3) قال: سألت ابن عمر: عن الف . ضة بالف . ضة؟ فقال: وزنًا بوزن، من يدك إلى يده. 1) في النسخ علامة ( 2) تدلّ على السقط أو الشكّ في العبارة أو غيرهما كما هو مشار من ) قبل. .« إِلَى هَذِه » - :( 2) في (ق ) 3) لعل.ه: كُليب بن وائل بن هبار التيمي اليشكري المدني الكوفي: روى عن عمه قيس بن ) هبار وابن عمر وزينب بنت أبي سلمة وهانئ بن قيس. روى عنه: الثوري وأبو إسحاق .401/8 ، الفزاري وآخرون. انظر: تهذيب التهذيب، ر 811 باب 14 : في مصارفة الدراهم، وأحكامها 225 أبو بَصْرَة [الغفاري]( 1) قال: سألت ابن ع . باس عن الصرف؛ فقال: لا بأس به يدًا بيد. فقعدت يومًا في جماعة فيها أبو سعيد الخدري فأمرني رجل فقال: سله عن الصرف؟ فقلت: إ . ن هَذَا يأمرني أن أسالك عن الصرف؟ فقال لي: الفضل ربا. فقال لي الرجل: سله أمن قِبَل رأيه أم شيء سَمعه من رسول الله ژ ؟ فقال: فذكرت ذلك له، فقال: سمعته من رسول الله [ژ] . 1) جميل بن بصرة بن وق.اص بن حبيب الغفاري، أبو بصرة (ق 1ه)، وقد سبقت ترجمته في ) المجل.د السابق. 226 15 ¬.e Rƒéj Eeh ,¢Vô.dG »a UE`H .ô.j Eeh ,Rƒéj ’ Eeh أ . ن علَى باب الج . نة مَكتوبًا: إ . ن القرض » : ابن ع . باس: عَن ال . نبِ . ي ژ بثمانية عشر، والصدقة بعشر أمثالها؛ لأ . ن الصدقةَ( 1) رُ . بمَا وقعت في يد غنيّ، .(2)« وأ . ن صاحبَ القرض لا يَأتيكَ إ . لا وهو مُحتَاج مُحْوجٌِ وعن ابن مسعود أن.ه قال: لأَنا أُقرض ألف درهم م . رتين ثُ . م أقبضها وأنتفع بها أحبّ إل . ي من أن أتصدّق منها دراهم. وقرض الماء أثرًا بأثر، وربيعًا بربيع، ويومًا بيوم، أو نصف يوم لا يثبت؛ لأن.ه مجهول ولا يضبط. فإن / 106 / فعلا ذلك وأخذ البدل بات.فاق منهما جاز. وَأَ . ما إن رجعا إلى الحاكم كان لصاحب الماء قيمة مائه. وقيل: إ . ن صاحب القرض يُكتب له قرضه صدقة ما دام لم يصل إليه. [¢Vô.dG »a •ô°ûdGh AE°†.dG] :.dCE°ùe ولا يجوز للرجل أن يقترض من أمانته لتجارته ولا غيرها، إ . لا أن يكون مُدِ . لا أو مأذونًا له بذلك. .« إِن.مَا لعل.ه » + : 1) في النسخ ) 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس ببعض لفظه، باب ( 62 ) جامع الصدقة والطعام، ر 365 . وابن ) ماجه، عن أنس بمعناه، كتاب الصدقات، باب القرض، ر 2428 . والبيهقي في الشعب، عن . أبي أمامة بمعناه، فصل في القرض، ر 3399 باب 15 : في القرض، وما يجوز منه وما لا يجوز، وما يكره 227 ومن أقرض رجلًا ب . را، فقال( 1) المقترض: لا أجد ب . را خذ م . ني الثمن، فقرض عليه الثمن ثُ . م طلبه فلم يجده ح . تى رخص البرّ، فقال المقترض: خذ م . ني ب . رك الذي أقرضتني، فكره ذلك؟ قال سعيد: فله دراهمه. قال غيره: له البرّ. وقال هاشم: له برّه وذلك الذي صنعاه لا شيء. ومن أقرض طعامًا في الجوفِ واشترط المقرض قبضه بصُحَار؛ فليس ذلك بجائز. ومن أقرض دراهم واشترط القضاء إلى شهر معلوم؛ فلا بأس بذلك. وقيل: إن بدَا للذي أقرض أخذه بِح . قه قبل الأجل؛ فله ذلك. وعن ابن عثمان قال: من أ . خر حقّه ثُ . م رجع؛ فله ذلك. ولا يجوز القرض من الدراهم والدنانير إ . لا بوزن، ولا من الطعام إ . لا بكيل أو وزن. ولا يجوز قرض الدراهم عددًا وقضاؤها عددًا؛ لأن.ها تتفاضل في الوزن، وأرجو أن لا بأس بقرض الروابيح عددًا برؤوسها. وقد أجيز أيضًا قرض الخبز عددًا، والخبز يتفاضل. ويكره للرجل أن يعطي دراهمه بعُمان ويشترط الدفع بالبصرة أو غيرها، ولا بأس به علَى غير الشرط. والشرط إذَا قال: أن يسلمها بأرض كذا؛ فهو الشرط. ومن اقترض جرِي.ا من برّ فقضى جريّ ذرة بجريّ برّ؛ فجائز. وإن ات.فقا علَى أن يبيع له ما اقترض منه من حبّ؛ فجائز، ولا يؤخّر الثمن. .« المقرض لعله » + : 1) في النسخ ) UE`````à``c 228 الجزء الثامن عشر [.ôs ë.dG ¢Vô.dG »a] :.dCE°ùe وإذا أقرض مشرك مشركًا خمرًا أو خنازير ثُ . م أسلم المقرض؛ فليس له أن يقتضي من المشرك الخمر ولا الخنازير، وقد حُرّم عليه الخمر والخنازير بإسلامه. وإن كان علَى المشرك للذي أسلم ثَمن خمر أو خنازير؛ فلا يأخذ منه ثمن ذلك أيضًا. فإن أخذ منه وهما مشركان ثَمن الخمر والخنازير ثُ . م أسلم، والثمن في يده بعين؛ فإن.ه له حلال. فإن أخذ منه الخمر والخنازير وهما مشركان ثُ . م أسلم، وفي يده الخمر والخنازير بعينهما؛ فإن.ه لا يحلّ الخمر والخنازير. فإن كان المقترض هو الذي أسلم؛ قال بعض: عليه أن يؤ . دي قيمة ذلك إلى المقرض. وقال بعض: ليس عليه ذلك. وقال أبو معاوية: إن حكم عليه حاكم من ح . كام / 107 / المسلمين أن يؤ . دي إليه قيمة الخمر والخنازير؛ لم أرَ بذلك بأسًا. واختلف في الخمر والخنازير إذَا أسلم وعليه ذلك لمشرك؛ قال بعض: يحكم عليه بقيمته. وقال بعض: لا يحكم عليه [بقيمته]. وقال هو: إِن.مَا أموال الناس لهم. فإن أبى أن يعطي ولم يحاكمه المشرك وكان ول . يا؛ فلا يترك ولايته وليّه إن لم يعطه قيمة الخمر والخنازير. وَأَ . ما ثمن الخمر والخنازير؛ فعليه أن يؤ . دي بها إلى المشرك، ولا يُعلم في ذلك اختلاف، والله أعلم. ومن أقرض ذرة وأعطى ب . را؛ فجائز. وقال مُح . مد بن محبوب: ف . رقوا بين السلف والقرض. [.©..e ôs L ¢Vôb »a] :.dCE°ùe ومن أقرض رجلًا دراهم علَى أن يسكنه المقترض في داره إلى أن يوفّيه، ففعل، فل . ما أوفاه قال صاحب الدار: أعطني كراء داري؛ واحت . ج باب 15 : في القرض، وما يجوز منه وما لا يجوز، وما يكره 229 . من تكري، وإن.مَا أسكنتني بطيبة من نفسك؛ قال ِ المقرض أنّك لست م أبو عبد الله: أرى عليه كراء قيمة ما سكن؛ لأن.ه إِن.مَا اقترض | منه | علَى شرط السكن، وذلك قرض ج . ر منفعة. وقال أبو عبد الله: الذي كره من قرض جرّ منفعة مثل: أن يقرضه ألف درهم علَى أن يسلفه ألف درهم. ومن أقرض ب . را فجائز أن يأخذ ذرَة، ولكن لا يأخذ قفيرين ذرة بِمكان القفير البرّ؛ لأ . ن هَذَا مثل بيع الطعام بالطعام والبرّ غير حاضر. وَأَ . ما إن أقرضه قفيرًا من برّ فأعطاه قفيرين من برّ، قفيرًا مكان القرض، وقفيرًا تفضّلا منه عليه؛ فجائز. فإن أعطاه قفيرين مكان جودة الحبّ الذي أقرضه إي.اه؛ فلا يجوز. [¢Vô..d .MEédG »a] :.dCE°ùe ومن قرض ول . يا له دراهم بالغداة ثُ . م طلبها بالعشيّ، فقال: لا أعلم لك عليّ شيئًا؛ فليحسن بأخيه الظنّ. فإن قال: ليس لك عليّ شيء؛ فلينصح له (1) فه الوليّ ثلاثًا، فإن رجع وإ . لا برئ منه. فإن قال: لا أعلم لك شيئًا فحل. ما عليه لي شيء فلينصحه ثلاث م . رات، فإن رجع وإ . لا فما أحقّه بالبراءة، ويبرأ منه؛ فإن استعان بأحد عليه مع النصح فحسن. [.©..e ôs L ¢Vôb »a] :.dCE°ùe ومن طلب إلى رجل قرضًا وهو معه، فأبى أن يعطيه والدراهم معه وقال: ليس حاجتك معي، ولا يريد أن يقضي له حاجة؛ فإذا كان معناه أن.ه لا يقضي له حاجة؛ فلا بأس. 1) في (م): الوالي. ) UE`````à``c 230 الجزء الثامن عشر ومن أقرض رجلًا فجعل يكرمه ويهدي إليه، فإن كان يعلم أن.ه من أجل القرض؛ فالذي يفعل من الفضل ربا في نفسي. ومن أقرض ب . را فأخذ شعيرًا أو ذرة فجائز، إ . لا أن يكون شرط عليه أن يعطيه بالبرّ شعيرًا، وبالشعير ب . را، وأشباه ذلك. وكذلك كلّ من أقرض جنسًا فأخذ غيره؛ فلا بأس ما لم شرط، ويكون أن.ه نهى عن قَرض ج . ر » ذلك كيلًا بكيل. وفي الخبر عَن ال . نبِ . ي ژ حرام علَى مسلم يقرض » : 1). [و] عن عليّ عَن ال . نبِ . ي ژ أن.ه قال )« منفعة .(2)« قرضًا يَجرّ به نفعًا [.Gƒ«ëdG ¢Vôb »ah] :.dCE°ùe وك . ل قرض جرّ منفعة لم يجز. ،« نهى النبيّ ژ عن قرض ج . ر منفعة » فمن أقرض قرضًا لنفع صار إليه؛ كان عليه( 3) ردّه؛ وهو: أن يُسكن الرجل رجلًا بيتًا له شهرًا / 108 / علَى أن يقرضه دينارًا أو درهمًا؛ فهذا لا يجوز علَى الساكن كراء البيت لصاحبه، وله استرجاع ديناره. وكذلك لو أقرضه دراهم مكسّرة ليدفع إليه بدلها دراهم صحاحًا؛ كان علَى المقترض ردّ ما أخذ أو مثله مع التوبة. واختلف أصحابنا في قرض الحيوان؛ فقال أكثرهم: لا يجوز؛ قالوا: لأ . ن المثل لا يضبط. وقال بعضهم: يَجوز، وهذا الرأي أقرب إلى الح . جة، وأشبه 1) رواه البيهقي، عن فضالة بن عبيد موقوفًا، كتاب البيوع، باب كلّ قرض جر منفعة فهو ربا، ) . ر 10234 2) رواه الحارث في مسنده، عن عمارة الهمداني عن علي بمعناه مرفوعًا، كتاب البيوع، باب ) . في القرض يجر المنفعة، ر 431 .« ذره لعل.ه » + : 3) في النسخ ) باب 15 : في القرض، وما يجوز منه وما لا يجوز، وما يكره 231 بموافقته ال . س . نة؛ لمِا روى أبو رافع مولى رسول الله ژ : أ . ن النبيّ ژ اقترض من أعرابيّ بعيرًا بِكْرًا، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أوف.ي الأعراب . ي حقّه، فأدفع إليه مثل البعير الذي اقترض ‰ . فقال: ادفع إليه رباعِ . يا، فإ . ن خيرَكُم » : يا رسول الله ژ ، ليس فيها بكر. فقال 3)؛ فهذا الخبر )«( أَفضَلَكُم أفضَلُكُم رَ . دا( 2 » : 1)، ومن وجه آخر )« أَحسنُكُم قَضاءً .(4)« أَعطُوا بكِرًا كَبِكرهِ » : يد . ل علَى جواز قرضِ الحيوان. وفي حديث: أن.ه قال ولم يخ . ص قرضًا من قرض، « نهى عن قَرض ج . ر منفعة » وأيضًا: فإن.ه ژ ولم يذكر حيوانًا من غيره. ودليل آخر: يدلّ علَى ص . حة اختيارنا: إجماع أصحابنا علَى أ . ن السلف في الحيوان جائز، ولو كان غير مضبوط في القرض لم يجز في السلف، وكان لا يضبط أيضًا في السلف. فمن اقترض شيئًا فدفع ع . ما اقترض زيادة في الصفة والكيل أو الوزن بطيب من نفسه من غير شرط كان عليه؛ جاز له، وكان محسنًا في فعله. وقد روي عن عبد الله بن عمر: أن.ه اقترض ألف درهم من رجل فدفع إليه ئَتي درهم، فقال له: الألف حقّك، والفضل صلة م . ني لك. أو قال: ِ ألف وم هبة م . ني لك. والمانع من إجازة قرض الحيوان من أصحابنا محتاج إلى دليل. 1) رواه الربيع، عن أبي رافع بمعناه، باب ( 34 ) فِي الربا والانفساخ والغش، ر 581 . ومسلم، ) . نحوه، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، ر 3087 .« نسخة أداء » + :( 2) في (م ) 3) لم نقف على من ذكره بهذا اللفظ، وقد سبق بمعناه. ) 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 232 الجزء الثامن عشر وأجمع الناس جميعًا أ . ن قرض الأمَة لا يجوز، ولولا الإجماع وأن.ه ح . جة الله تعالى في خلقه لألحقتها بسائر الحيوانات، ولكن لا ح . ظ للنظر مع الإجماع؛ فخرج تحريم قرض الأمَة من جملة الحيوانات بالإجماع، وبقي الباقي علَى أصله. [•Gôà°T’Gh ¢Vô.dG ¢ù.L ±.àNG »a] :.dCE°ùe ومن اقترض من رجل قفير ذرَة فلم تمكنه ذرة، فسلّم إليه بدله قفير تمر، أو قفير شعير، أو قفير دخن، أو قفير حنطة، وقال له: خذ هَذَا بدلًا من ح . قك وتراضيا بذلك؛ فجائز. فإن قال: خذ بدل ذلك القفير هذه النخلة أو هَذَا الثوب؛ فجائز. فإن قال: ثمرة هذه النخلة لك بعشرة مكاكيك ح . ب ذرة أو تَمر أو برّ؛ لم يجز. فإن قال: هذه العشرة مكاكيك التمر بثمرة هَذِه النخلة؛ فجائز إذَا حضر الثمن مع النخلة وهي مدركة. فإن قال: ثمرة هذه النخلة لك بثمرة هذه النخلة؛ فجائز. فإن قال: ثمرة هذه النخلة لك علَى أن تعطيني ثَمرة نَخلتك التي في موضع كذا؛ فلا يجوز. وقال أبو المؤثر وأبو الحواري الق . ري( 1) وغيرهما من أصحابنا: إ . ن / القرض إذَا كان إلى أجل معلوم ثبت في الحكم، وكان سبيله سبيل / 109 الديون التي تنعقد بها الآجال، وهذا القول من هؤلاء أيضًا يوجب ترك ما أ . صلوه من قولهم: إ . ن العاجل عاجل وإن أ . جله صاحبه. . ما هو عاجل في الأصل، أو ِ وقال بعض أصحابنا: إ . ن القرض وغيره م كان آجلًا ثُ . م صار عاجلًا أنّ تأخيره من صاحبه وعد، وتعجيله في الحكم واجب، والنظر يوجب ما قالت هذه الطائفة، والله أعلم. 1) هو: أبو الحواري مُحَ . مد بن الحواري بن عثمان الق . ري (ت بعد: 272 ه)، وقد سبقت ) . ترجمته في ج 1 باب 15 : في القرض، وما يجوز منه وما لا يجوز، وما يكره 233 ومن أقرض رجلًا قفير حبّ فأعطاه بذلك القفير ثمرة نخلة، وقال: خذ هذه الثمرة بدلًا من ذلك القفير؛ فجائز. ومن أقرض دراهم إلى أجل؛ ففي أخذها قبل الأجل اختلاف؛ منهم من قال: هي إلى الأجل، وليس للمقرض أخذها( 1) إِ . لا إلى أجلها. ومنهم من قال: له أخذها؛ لأ . ن ك . ل عاجل أجّل فهو عاجل. . ما يضبط بكيل أو وزن؛ جاز له بيعه علَى من اقترضه ِ ومن أقرض شيئًا م . ما هو من جنسه أو غير جنسه، زائدًا أو ناقصًا إذَا ِ منه، وأخذ البدل منه م تراضوا علَى ذلك؛ لأ . ن القرض قد تق . دم العلم به والضمان علَى صفة ثمنه، وقد ثبت عليهما ببيع ما تقدّم عليهما فيه بغير كيل أو وزن، والاستدلال به أيضًا جائز لهذه العل.ة، والله أعلم، وبه التوفيق. ومن استدان من رجل دينًا أو اقترض منه، فقال المقرض: هَذَا المال لفلان؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: هو بالخيار إن شاء دفع إلى المقرّ له، وإن شاء دفعه إلى المقرّ. وقال آخرون ومنهم الفضل بن الحواري : لا يدفعه إ . لا إلى من قبضه منه. قال: لأ . ن الحكومة بينه وبينه؛ ألَا ترى أن لو ارتفعوا إلى الحاكم لكان علَى الحاكم أن يأمر بالتسليم إِلَى من قبضه منه، ولا يدفعه إلى المقرّ له به. ويجوز في القرض كلّ ما يجوز في السلف. وجائز القرض في الحيوان والثياب إذَا ضبط ذلك بصفة، مثل: الثياب البحرين . ية( 2) والهروية. 1) في (م): + لعله. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه؛ نسبة إلى البحرين، والهروية نسبة إلى ؛« الحربينة » : 2) في النسخ ) هرَاة بِخُراسَان ببلاد فارس إيران. UE`````à``c 234 الجزء الثامن عشر [AE.dG ¢Vôb »a] :.dCE°ùe وقرض الماء أثرًا بأثر لا يجوز. ومن كتاب الضياء أيضًا من غير هذه القطعة( 1): وأجاز أبو الحسن قرض الماء أن يأخذ هَذَا من هذا، وهذا من هذا؛ وهكذا أخبرني عبد الرحمن بن جيفر( 2) عن الشيخ أبي مالك رحمه الله وأي.ده بالتقوى . [?.ô«Z .e .NCEj .g E°kù.L ¢VôbCG ..«a] :.dCE°ùe ومن قال لرجل: أقرضني عشرة دراهم واسكن في داري سنة؛ فلا يجوز هذا، ويردّ المقرض القرض إلى ربّه وعلى الساكن أجر ما سكن. واختلف فيمن أقرض جنسًا، هل يأخذ من غيره؟ فقال بعضهم: يأخذ من غيره. ومنهم من قال: لا يأخذ إِ . لا من الجنس الذي أقرض منه. ومنهم من قال: يأخذ بالقيمة. وَأَ . ما تفاضل الجنس بعينه؛ فجائز أن يقرض الدون من ذلك الشيء، ويأخذ الآخر دينه منه، من غير شرط يكون بينهما، بقرض ذرة حمراء ويأخذ ذرّة بيضاء، ويقرض شعيرًا / 110 / ويأخذ حبّ شعير جيّد، ويقرض حبّ برّ خالديّ ويأخذ بتيري( 3)، أو يقرض دراهم عل.ة( 4) ويأخذ دراهم صحاحًا، وكلّ ما جرى هَذَا المجرى بغير اختلاف. 1) كذا في النسخ؛ٍ ويظهر أن.ه من زيادات الن . ساخ أخذوها من نسخة أخرى غير متداولة أو فقد ) أكثرها فأدرجوهما معا، والله أعلم. 2) عبد الرحمن بن جيفر (ق 4ه): لم نجد من ترجم له، ويظهر أَن.ه أخذ العلم عن أبي مالك ) غ . سان بن مُح . مد البهلوي الص . لاني (حيّ في: 320 ه)، وعنه أخذ أبو الحسن علي بن مُح . مد البسيوي (حيّ في: 363 ه). ولع . ل الصواب ما أثبتناه، كما ذكره بهذا الاسم البسيوي في جامعه، ؛« بتيرا » : 3) في النسخ ) والبتيري نوع من أنواع البرّ ينسب إِلَى قبيلة أو مكان ما فِي عُمان. 4) في (م): عليه. ) باب 15 : في القرض، وما يجوز منه وما لا يجوز، وما يكره 235 ومن أسلف بحبّ معلوم لم يأخذ غيره، مثل: أن يأخذ بالب . ر ذرة أو شعيرًا أو دُخنًا؛ فهذا لا يجوز. ولو لم يكن سلفًا وكان قرضًا؛ كان جائزًا له أخذ ذلك. وقال قوم: لا يأخذ به إ . لا من جنس ما أعطى. وقال آخرون: بل يأخذ من ذلك بالقيمة ويترادّان الفضل. وقال قوم: له أن يأخذ بالذرة ب . را . ما أعطى. كذلك ِ وبالبرّ ذرة، وبالبرّ شعيرًا وبالشعير ب . را، ويكون ذلك بدلًا م إن كان عليه له مكوك تَمر قرض؛ فله أن يأخذ به مكوك حبّ برّ أو غيره، ويكون بدلًا من التمر. [¬Fp E°†bh ¢Vô.dG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe جاء النهي في كلّ قرض جرّ منفعة، وهو: أن يقرضه كذا علَى أن يبيع له كذا، أو علَى أن يسكنه داره، أو علَى أن( 1) يسلفه كذا، وما كان من نحوه. ومختلف في القرض أن لا يأخذ المقرض إ . لا ما أقرض. وقيل: جائز. وقد قدّمنا خبر ال . س . نة في البكر وما جاز في القرض. ومن اقترض من رجل دراهم لرجل غائب؛ فإن.ه لا يجوز لأحد أن يقترض من عند أحد ما لا يملك، فإن فعل فعليه أن يردّها إلى من أخذها منه، ويتوب إلى الله 8 من ذلك، إذ لم يكن له أن يأخذه من عند رجل مالًا لغيره بقرض. ومن أخذ منه أكثر من خراجه، فقال له رجل آخر: احسبها لي من خراجي وأنا أردّها عليك؛ فجائز إذَا طلب إليه، فرفع ماله عنه بأمره؛ جاز له أن يأخذ مثل ذلك منه في هَذَا المثل؛ لأن.ه دفع عنه بمطلبه واختياره. ومن أقرض رجلًا دراهم فتغافل المقترض واستحى المقرض فلم 1) في (م): + لعله. ) UE`````à``c 236 الجزء الثامن عشر يذكره إلى أن هلك؛ فقد قال أصحابنا: يعرّفه لعل.ه نسي( 1)، وَأَ . ما أن يأثم فلا أعلم بذلك. والمقترض إن كان ناسيًا فلا شيء عليه، وإذا ص . ح الذي له الْحقّ كان حقّه في مال الهالك. فإن أخذ المقرض من مال المقترض بعض الذي له وجعله في الحلّ؛ فجائز | له | فيما بينه وبين الله. وَأَ . ما بِحضرة الناس فلا، ح . تى يصحّ حقّه عند الحاكم أو عند الورثة. ومن أقرض مكوك ذرة علَى أن يعطيه مكوك برّ؛ فلا يجوز ذلك علَى الشرط؛ فهذا علَى هَذَا الشرط ربا. وعلى غير الشرط؛ جائز كلّ ما أعطي بطيبة النفس في القرض. ومن أقرض جراب تَمر؛ فجائز أن يقتضي منه دراهم علَى قول بالقيمة. وَأَ . ما الحبّ؛ فلا يقوّم الجراب ويأخذ به ح . با. فإن أخذ ح . با بدلًا من ذلك الثمن؛ جاز علَى قول. وقول: ليس له إ . لا حقّه يأخذه أو مثله. كذلك إن أقرضه ح . با فتقاضا منه جراب تَمر ودراهم؛ فالمعنى واحد في ذلك. [IôLC’G .n.Y ¢Vô.dG »a] :.dCE°ùe ومن أراد أن يدخل في عمل نَخل بيدارًا أو زراعة غيرها، فاشترط قرض حبّ أو دراهم؛ فهذا قرض علَى أجرة، ولا أراه كالقرض الذي جرّ منفعة؛ / لأن.ه له أن يبايعه، فإذا أقرضه جاز، والله أعلم. / 111 .« بشيء » :( 1) في (م ) باب 15 : في القرض، وما يجوز منه وما لا يجوز، وما يكره 237 [.ô«Z .NCGh Ek.«°T ¢VôbCG ..«a] :.dCE°ùe ومن أقرض إنسانًا مكوك برّ، فأعطاه مكوكين ونصف ذرة عن طِيب نفسه؛ جاز ذلك في القرض. فأ . ما إن حسبه دراهم وأعطاه بالدراهم مكوكين ونصف ذرة؛ لم يجز، وهذا بيع فاسد، وفيه النهي. ومن أقرض رجلًا قفير برّ؛ فلا يجوز له أن يأخذ به قفيرين ذرة. ولكن إن أعطى قفيرين ب . دا، علَى أنّ قفيرًا عن القرض، وقفيرًا تفضّلا به عليه؛ فجائز. فإن أعطاه القفيرين برّ مكان جودة القفير الذي أقرضه إي.اه؛ فلا يجوز. ومن أقرض ح . با فأخذ عروضًا؛ فجائز إذَا رضي المقرض بذلك. ومن أقرض من رجلين ألف درهم من مال بينهما مشترك، فقضى الغريم أحد الرجلين خمسمِئَة وبقي خمسمِئَة؛ فإ . ن الذي قبضه أحدهما فهو لهما، والباقي لهما جميعًا؛ لأ . ن هَذَا المال واحد وهما فيه شريكان. ومن أسلم من الشرك وقد اقترض خمرًا أو خنازير من مشرك في أي.ام شِركه؛ فإن.ه يقضيه قيمة الخمر والخنازير. [Egô«Zh ,.Gƒ«ëdG ¢VGôàbG »a] :.dCE°ùe ومن اقترض شيئًا من الحيوان من جِنس معلوم مضبوط بصفة؛ جاز اقتراضه، وعليه ر . د مثله. فإن ر . د ح . را من ذلك ودفع فوق السنّ الذي ن رجل ِ أن.ه استسلف بِكرًا م » اقترض كان أفضل له؛ لمِا روي عن النبيّ ژ أي: اقترض جملًا بِكرًا فل . ما جاءته إبل الصدقة قال أبو رافع مولى رسول الله ژ : فأمرني أن أقضي الرجل بِكرَه. فقلت: يا رسول، لم أجد اقضه إ . ياه، فإ . ن خير الناس » : في الإبل إِ . لا جملًا رباعيًا خيارًا، فقال ژ .« خيرهم قضاء UE`````à``c 238 الجزء الثامن عشر قال أكثر أصحابنا: إ . ن قرض الحيوان لا يجوز؛ لأن.ه عندهم غير مضبوط، مع إجماعهم مع( 1) من خالفهم من أصحابهم في إجازة السلف فيه. واقتراض الحيوان جائز لثبات الرواية في ذلك. ومن أقرض رجلًا شيئًا من الثمار فلم يأخذه ح . تى ذهب حينُه؛ فليس له أن يأخذه في غير حينه مثل: عنب أو رطب وأشباه ذلك. ومن اقترض من رجل دراهم ثُ . م ر . دها عليه، فوجد المقرض في الدراهم فضل درهم؛ فلير . ده علَى صاحبه، وكذلك الحبّ. أجمعوا أ . ن ما لا مثل له لا يجوز فيه القرض. وأجمعوا أ . ن استقراض الجواري غير جائزة. ومن قال لرجل: أقرضني مئة درهم ح . تى أشتري لك بها متاعًا؛ فذلك لا يجوز؛ لأن.ه قرض جرّ منفعة. وكذلك لو قال لرجل: أقرضني ح . تى أطنيك نَخلًا. وكذلك لو استقرض منه مالًا ببلد الزنج علَى أن.ه يشتري به حوائج من عُمان أو متاعًا؛ فلا يجوز. ومن أقرض من رجل دراهم علَى أن لا يعطيه | إي.اها | إلى شهرين، ثُ . م رجع يطلبها إليه؛ فقد قيل عن أبي الوليد: إ . ن له أخذ حقّه. قال: ومن أ . خر حقّه بعد مَحلّه إلى أن يرجع فيأخذه بِح . قه. 1) في (م): + عَلَى. ) باب 15 : في القرض، وما يجوز منه وما لا يجوز، وما يكره 239 ومن أقرض ذرة؛ فعن موسى بن أبي جابر: أن.ه لا يأخذ غير الذرة، ويجوز له أن يأخذ دراهم بسعر الذرة يومه. / 112 / فَأَ . ما السلف فلا يجوز له دراهم مكان حقّه. مُح . مد بن الحسن عن مُح . مد بن سيرين قال: أقرض عمرُ بن الخط.اب أُب . ي بن كعب عشرة آلاف درهم، وكانت لأبيّ نَخل، تعجّل فأهدى أُبيّ لعمرَ رُطبًا فر . ده عليه، فلقيه أبيّ فقال: أظننت أن.ي أهديت لك من أجل مالك؟! ابعث إِلَى مالكِ فخذه. فقال عمر لأبيّ: رُ . د إلينا هدي.تنا. ومن أقرض دراهم وأخذ أجود منها؛ فلا بأس بذلك ما لم يكن شرط. عطاء قال: استقرض رسول الله ژ من رجل دراهم فقضاه فأرجَحَ له، فقالوا: أَرجِح. فقال: إن.ا كذلك نزن. E.q.ëeh ¥ƒ.ëdG UEàc E.H QGôbE’Gh E.dELBGh 243 ¢Vôbh .jO .e E.dELBGh ¥ƒ.ëdG .q ëe »a Rƒéj ’ Eeh ,E.«ah E..e Rƒéj Eeh ,™«Hh 16 UE`H ومن باع بيعًا إلى أجل؛ فلا يجوز له قبضه، ولا شيء منه إِ . لا إلى أجله. ومن باع متاعًا في شهر رمضان إلى شهر رمضان آخر، وسمّى شهر رمضان المقبل؛ فأراه جائزًا. وكذلك الأجل إلى الأضحى والفطر لا أراه فاسدًا؛ لأن.ه معلوم إذَا قال: الأضحى المقبل. ومن باع إلى الذرة والصيف والربيع؛ فمحلّه وقت ما يعرف أ . ن ذلك الوقت قد كان. وكذلك إن قال: إلى رمضان؛ فهو أ . ول رمضان يجيء من مستقبلهم من تلك السنة. فإن قال: إلى الربيع أو إلى جمادى، وهما ربيعان وجماديان؛ وهو ضعيف، أيّهما شاء نقضه. ومن س . مى في أجل السلف إلى الحصاد أو( 1) إلى ال . دي.اسين أو إلى العطاء أو إلى الرزق، وكذلك في ثمن المتاع إلى هذه الآجال؛ فكلّ هَذَا فاسد؛ لأن.ه لا يعرف وقت ذلك ومتى يكون. 1) في (ق): و. ) UE`````à``c 244 الجزء الثامن عشر ،( وكذلك إن أسلم وباع إلى النيروز أو إلى المهرجان أو إلى المردحان( 1 أو إلى الصيف أو الشتاء؛ فهذا فاسد؛ لأن.ه لا يعرف. وَأَ . ما النيروز والمهرجان فيعرف وهو جائز. فإن باع إلى قدوم الحاجّ أو إلى صوم النصارى؛ فهذا أيضًا لا يُعرف؛ لأن.ه يتق . دم ويتأ . خر. وإن كان شيء من هَذَا يُعرف كما تُعرف الأهل.ة فالبيع جائز. وقال الربيع: أي.ما رجل مات وعليه دين قبل أجل ال . دين فليستوثق من ورثته، ولا يأخذ الغريم ماله ح . تى يأتيه أجل ماله. قال أبو عبد الله: قال بعض الفقهاء: إذَا مات الذي عليه الْحقّ؛ فقد ح . ل قبضه من ماله ولو كان إلى أجل، إ . لا السلف فإن.ه لا يقبض ح . تى يحلّ الأجل. ومن باع بيعًا إلى أن يحصد زرعه وهو يزرع؛ فهذا مَجهول. وكذلك إن قال: إلى أن يحصد الناس، أو إلى الصيف، أو مجيء الحاجّ؛ فهو مجهول. وقيل: إذَا س . مى في السلف إلى الحصاد وال . صرام جاز. ومن كان له دين علَى رجل إِلَى أجل، فأ . داه بعضه قبل الأجل؛ فقد قيل: الدراهم أن ينتفع بها قبل مَجيء وقت ماله. ومن كان له دين علَى رجل ألف درهم نسيئة، فصالحه منها علَى خمسمِئَة نقدًا؛ فلا يجوز ذلك، ويكره. 1) النيروز والمهرجان: من أسماء المواسم والأعياد عند أهل فارس، ولع . ل المردحان أيضًا ) كذلك، إذ لم نقف على من ذكرها أو ع . رفها. باب 16 : في محلّ الحقوق وآجالها من دين وقرض وبيع، وما يجوز منها وفيها، وما لا يجوز 245 [¬.LCG .dEG ..°ùdGh .j.dG AE°†b »a] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد: من كان له علَى رجل دين إلى أجل / 113 / فلا يأخذه قبل الأجل؛ لأ . ن ذلك زيادة علَى الْحقّ. وإذا مات الْمَ . يت وعليه دين آجل وخل.ف مالًا؛ انتقل ال . دين إلى المال وتعل.ق به، وصار ال . دين عاجلًا بعد أن كان آجلًا. قال أصحابنا: إ . لا السلف فإن.ه من سائر ال . دين إلى أجله، ويوقف لصاحبه من تركة الْمَ . يت بقدر ما يكون له وفاء من حقّه إلى وقت مَحلّه. ولم أعلم وجه قولهم في تأخير السلف إلى وقت مَحلّه، ومن أين ف . رقوا بينه وبين غيره من الديون المؤ . جلة؟! ونحن نَطلب لهم الح . جة في ذلك إن ق . در الله سلامة. فإن قال قائل: ولمِ قلتم: إنّ ما كان مؤجّلًا ينتقل عن أجله ويصير حا . لا قبل وقته، وما الذي أوجب ذلك؟ قيل له: لأ . ن مال الْمَ . يت لا يترك موقوفًا لا مستحقّ له؛ لأ . ن الوارث مَمنوع من التصرّف فيه؛ [و] لأ . ن في ذلك إضاعة الديون، والْمَ . يت قد زال ملكه عنه، والورثة لا يستحقّون تركة الْمَ . يت إِ . لا علَى الشرط الذي ذكره الله .( النساء: 11 ) . . A . A . ¾ ½ . : تعالى في كتابه رُوحُ المسلم بين السماءِ » : وأيضًا: فلِمَا روي عَن ال . نبِ . ي ژ أن.ه قال فإن كان الخبر صحيحًا فالْمِحنة بال . دين عظيمة، ؛« والأرض ح . تى يُقضَى دَينُهُ والله نسأله كفاية البلاء. إذا ماتَ الرجل وعليه دين آجل كان عاجلًا، ويُقضى قبل » : وقال أيضًا .(1)« وقته إ . لا السلف فإن.ه إلى مَحل.ه 1) لم نقف على من ذكره بهذا اللفظ مرفوعًا أو موقوفًا. ) UE`````à``c 246 الجزء الثامن عشر [..Ls Dƒ.dGh .ds EëdG .ƒj.dG »a] :.dCE°ùe وكلّ دين عاجل أ . جله صاحبه فهو عاجل، ويبطل في الحكم تأجيله. » وكذلك قول الشافعي وداود. وخالفنا أبو حنيفة فزعم أن.ه إذَا أ . جله انتقل إلى الأجل الذي نقَله إليه، غير أن.ه لم يَمض علَى أصله ح . تى نقضه فقال في .( القرض إذا أ . جله لم يكن آجلًا( 1 قال أبو المؤثر وأبو الحواري وغيرهما من أصحابنا: إ . ن القرض إذَا كان إلى أجل معلوم ثبت في الحكم، وكان سبيله سبيل الديون التي تنعقد .« بالآجال وقال أبو الوليد: من أ . خر حقّه بعد مَحلّه؛ فله أن يرجع فيأخذه بِح . قه. [..°ùdGh ™«.dG »a .LC’G .dE.L] :.dCE°ùe ومن باع بيعًا أو أسلف سلفًا وجعل مح . ل الْحَقّ إِلَى الذرة؛ لم يكن بيعًا ولا سلفًا صحيحًا؛ لأ . ن وقته مجهول، وكلّ ما دخل فيه الجهالة من بيع أو سلف فهو فاسد. وكذلك إن كان مَحلّ هَذَا الْحَقّ شهرًا مس . مى، ولم يؤق.ت من الشهر وقتًا معروفًا من أ . وله أو آخره؛ فهو أيضًا مجهول، وهو يفسد البيع. وإن كان وقتًا من الشهر وسمّى به، ولم يسمّ من أيّ سنة؛ فهو أيضًا مجهول، وهو يفسد البيع، ح . تى يسمّي ويقول: من هذه السنَة أو من سنة تاريخها. وَأَ . ما ما لم يصف السنَة ويصف الشهر ويصف الوقت من الشهر؛ فهذا بيع تدخل فيه الجهالة. ولع . ل الصواب ما أثبتناه ؛« ح . تى يقضيه فقال في القرض: لم أجله لم يكن أجله » : 1) في النسخ ) 272 )، ومن مص . نف الكندي (ج 20 ) كذلك، كما ك . ررت هذه / من جامع ابن بركة، ( 2 المسألة أيضًا في المجل.د ( 18 ) الآتي من هذا الضياء. باب 16 : في محلّ الحقوق وآجالها من دين وقرض وبيع، وما يجوز منها وفيها، وما لا يجوز 247 ومن حيث وجدت بيعًا أو سلفًا أو هبة أو مقايضة أو نحو هَذَا يدخل فيه شيء من الجهالة؛ / 114 / فهو فاسد ويأثمون، إن تتامَموا عليه علَى الجهل ولم يعلموا، فيتوبوا منه إلى الله 8 ، وَأَ . ما إن علموا به فأتَمّوه وأبرأ بعضهم بعضًا فجائز. ومن سلف إلى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أي.ام ولم يَعن بالأسماء؛ فهو فاسد، ح . تى يعني الأشهر والأي.ام بالأسماء من شهر معروف، أو سنة معروفة. فإن لم يذكر الأسماء والأي.ام من سنة معروفة لم يَجز، ولكن إن قال: من شهرنا هَذَا أو من سنتنا هذه فجائز. والبيع إلى النيروز لا يجوز؛ لأن.ه ليس له م . دة معلومة في ك . ل وقت، وهو يختلف في السنين. وكذلك البيع إلى القيظ و( 1)الذرة والصيف لا يتمّ . § ¦ ¥ ¤ £ ¢. البيع؛ لقول الله تعالى: . ~ ے (البقرة: 189 ) في أمر ح . جهم، وع . دة نسائهم، ومح . ل بيوعهم وإجاراتهم، وما كان من الأي.ام المحدودة. والأجل الذي يثبت به السلف ثلاثة أي.ام، وكان أبو مالك 5 يعجبه أن يكون نصف شهر يقع عليه اسم الوقت الذي( 2) ذكر من الأهل.ة. ومن اشترى وعاء تَمر وجعل في ثمنه م . دتين: النصف منه بكذا إلى م . دة كذا، والنصف الباقي علَى هذه الصفة؛ ففيه اختلاف: قال أبو المؤثر: جائز. وقال موسى بن عليّ: مكروه. وقال مُح . مد بن مَحبوب: لا يجوز، وليس هو مُح . رم في جملة القول، ولكن يقول: أبيعك نصف هذه السلعة بكذا وكذا. 1) في (م): أو. ) .« التي » : فوقها « الذي » :( 2) في (ق): التي. وفي (م ) UE`````à``c 248 الجزء الثامن عشر [..Ls Dƒ.dG ¥ƒ.ëdG .«é©J »a] :.dCE°ùe ومن كان عليه لرجل حقّ إلى أجل؛ فليس للذي عليه دفعه قبل محلّه؛ لأ . ن الْحقّ إذَا كان إلى أجل ثُ . م تعجّله قبل مَحلّه فقد صار إليه حقّه وزيادة، (والزيادة: هي التعجيل). وقال بعض الفقهاء: إِن.ه جائز إذَا كان الغريم هو المتب . رع بذلك، والأ . ول أحبّ إل . ي. فإن أراد الحجّ أو الغزو أو طلب معنى خروج عن المصر( 1)؛ فإن.ه يقال له: و . كل وكيلًا أمينًا واجعل في يده وفاء صاحب الْحقّ إلى أجله. فإن لم يجد وكيلا بهذه الصفة؛ فإن شاء دفع إليه هَذَا الْحقّ، وكان في يده وديعة إلى مح . ل الْحقّ، فإذا أحلّ الْحقّ أخذ ذلك بأمره، فإن ضاعت الوديعة فالحقّ باق عليه. قيل لأبي مالك: أو ليس لا يبرأ إذَا دفع إليه، ولا يعلم أ . ن حقّه يصير إليه بعد خروجه أو لا؟ قال: فهو علَى أنّ الْحقّ يصير إليه ح . تى( 2) يعلم أنّ الوديعة قد ضاعت، كما أَن.ها في يد الوكيل يجوز أن تضيع ولا يصل إلى تسليم الْحقّ إلى صاحبه، والوجه في خلاصِه من هَذَا الْحقّ؛ فالحيلة في برآنه عند خروجه أن يبيع له بيعًا إلى ذلك الأجل بِمثل ال . دين الذي عليه ويخرج، ويكون محلّ الحقّين في وقت واحد، ويسقط الضمان عنهما وتقع البراءة. [E..u ëp en ..b ¥ƒ.ëdG .NGC »a] :.dCE°ùe ومن أخذ حقّه قبل مَحِلّه؛ فعليه ردّه ح . تى يحلّ الْحقّ. وإن حبسه قبل مَحلّ الْحقّ؛ ردّه إلى الذي كان عليه الْحقّ ح . تى ينتفع به بقدر الأي.ام التي 1) في (م): مصر. ) .« حتى » : فوقها « حين » :( 2) في (ق ) باب 16 : في محلّ الحقوق وآجالها من دين وقرض وبيع، وما يجوز منها وفيها، وما لا يجوز 249 تع . جل قبضه له منه، / 115 / ثُ . م يأخذه. وقيل: إن تبرّع الغريم بالعطاء جاز الأخذ، ولا ر . د عليه. ومن مات وله دين إلى أجل لم يكن لورثته أخذه ح . تى يحلّ أجله؛ لأ . ن ذلك يحول إليهم والْح . ق لهم إلى الم . دة. فإن كان ال . دين علَى الْمَ . يت إِلَى أجل؛ فقد ح . ل الْحقّ ولصاحبه أخذه، علَى قول بعض الفقهاء. ومنهم من قال: إن كان سلفًا وقف له من المال بقدر حقّه وسلفه إلى أجله، وقسم الباقي، والله أعلم. والذي أوجب توقيف السلف إلى وقته يوقف السلف بالح . صة بقسطه، ويأخذ من حلّ حقّه بقسطه، والله أعلم. ومن بايع رجلًا طعامًا بدراهم معروفة إلى النيروز أو إلى بيزماه( 1)؛ فهو ثابت، وهذه أوقات معروفة. ومن كان عليه دراهم لرجل، فوافقه في غير بلده؛ فله أن يأخذه بدراهمه حيث وافقه. وَأَ . ما السلف فليس له أن يأخذه حيث وافقه إِ . لا من حيث شرط. [.LB’G ô«Zh .LB’G ™«.dG »a] :.dCE°ùe ات.فق الناس علَى أنّ البيع إذَا وجب علَى غير أجل؛ فهو حالّ يجب أخذه بعد تمام عقده. وإن كان إلى أجل مس . مى فهو إلى أجله. وإنّ الأجل لا يكون إِ . لا معلومًا محدودًا، وإن كان عهد المتبايعين إلى أجل مَجهول فالبيع باطل. ولم نقف على من ذكره؛ ويظهر أنه من فصول تاريخ الفرس ؛« بيزماه » : 1) كذا في النسخ ) السنوي، ومن أنواع الأعياد والمناسبات الفارسية مقارنة بالنيروز، والله أعلم. UE`````à``c 250 الجزء الثامن عشر ومن باع متاعًا إلى أي.ام؛ فعن ابن محبوب: أن.ه جائز. قيل: فكم الأي.ام؟ قال: ثلاثة أي.ام. قيل: فإن سلف إلى أي.ام؟ قال: جائز. قال له السائل: فإنّي حفظت عنك أنّ السلف لا يجوز والبيع يَجوز؟ قال: إن كنت حفظت عنّي شيئًا فخذ به. قيل: فإن باع إلى أي.ام؟ قال: هَذَا منتقض. قيل: لمَِ؟ قال: لأنّ الأي.ام الدهر. ومن اشترى متاعًا من رجل بثمن يعطيه إي.اه في نجمين إلى الصيف وإلى القيظ؟ فقال البائع: في النجم الأ . ول الثلثان، وفي الآخر الثلث. وقال المشتري: الأ . ول الثلث، والآخر الثلثان؛ فعن أبي الوليد كأنّه يرى أنّ علَى البائع الب . ينة. وإذا مات المتسلّف قبل مَحلّ السلف؛ ففي حلول( 1) السلف اختلاف، وأكثر القول: إن.ه يجوز. .« الأجل لعله » + : 1) في النسخ ) 251 .dP .E.MCGh ,E...°TCG Eeh ¥ƒ.ëdEH QGôbE’G 17 UE`H وكلّ من أق . ر من حرّ بالغ صحيح العقل، من ذكر أو أنثى، من جميع أهل الأديان كلّها، بإقرار من قبل عمد أو خطإ، أو حدّ من جميع الحدود، أو حقّ، كائنًا ما كان، من جميع الحقوق كلّها، من الأموال وما آل إليها، وأوجبها من نكاح أو طلاق أو عتاق أو إجارة أو صناعة ح . رة( 1)، وأخذه في مرض أو ص . حة؛ فإقراره بذلك علَى نفسه جائز محكوم عليه به، إ . لا أن يقرّ بما يعلم كذبه فيه فإن.ه لا يقبل منه ذلك. والأصل في ذلك قوله تعالى: .( القيامة: 14 ) . . . A . A . ومن أق . ر علَى عبده بدين لزمه إقراره. وكلّ من ص . دق مق . را عليه بما لو أق . ر به لزمه؛ جاز ذلك عليه. وكلّ من أق . ر في وقت يجوز إقراره عليه، ثُ . م انتقل / 116 / إلى حال لا يجوز إقراره؛ فمأخوذ به إ . لا بما له الرجعة عنه، وذلك في الحدود والقصاص. وكلّ من أق . ر في شيء لغيره أو في شيء سواه( 2) ثُ . م انتقل إليه؛ جاز ذلك الإقرار عليه وأخذ به. ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« مرة » : 1) في النسخ ) 2) في (م): سواءه. ) UE`````à``c 252 الجزء الثامن عشر ومن قول الكلّ: إ . ن الإقرار لا يتبعّض؛ إ . ما يُقبل جميعه، | أو يُردّ جميعه | ، والله أعلم. والإقرار علَى ما يتعارف الناس من معاني الأسماء في بلدهم فيما بينهم، وذلك مثل: الرجل يقرّ للرجل بدينار أو قفير حنطة، فإن.ما هو نقد البلد وقفير البلد. فإن كان ذلك يختلف فقد يكون الدينار مثقال، أو عدني، أو غير ذلك، وكذلك القفير؛ فإن اختلف ذلك حكم بأظهر ذلك وأكثره استعمالًا، وإن اشتبه كان الأوسط من ذلك، أو يقضه المقرّ ذلك، مثل: الرجل يقرّ بدراهم من نقد فتؤخذ مختلفة، فالوسط من ذلك. وكلّ من أق . ر لغيره من جميع أنواع الأموال من دين أو غصب أو ضمان، ثُ . م وصف ذلك النوع بصفة من جميع الصفات كلّها، مثل: الصفة بالإقرار؛ لم يكن عليه إ . لا ما أق . ر به ووصف، إ . لا أن يصل ذلك بدعوى علَى المقرّ، مثل قوله: عليه ألف درهم إلى وقت كذا من ثمن متاع لم يقبضه( 1)، فإنّ إقراره بأن.ه من متاع لم يقبضه أو أجرة عمل لم يعمله ونحو ذلك؛ فإنّ ذلك لا يثبت علَى المقرّ، ويصحّ له ما أق . ر له به. أو يخرج بصفته من جميع الصفات لذلك النوع، وذلك مثل أن يقول: عليه . ما( 2) لا تعرف به الدراهم؛ فإنّ ذلك يلزمه نقد البلد. ِ ألف درهم حديد أو صفر م وكلّ من فصَل بين الإقرار والوصف بكلام ليس من جنس الإقرار أو سكوت، ثُ . م وصفه بخلاف حكمه في البلد؛ لزمه حكم ما أق . ر به، وذلك مثل قوله: عليه ألف درهم مزبّقة( 3) أو عدن . ية؛ فإ . ن عليه من ذلك رسم البلد. .« فإن أخذه بأنه من متاع لعل.ه » + : 1) في النسخ ) 2) في (م): بما. ) 3) في (ق): مزيفة. ) باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 253 فإن كان ما أق . ر به عرضًا من العروض مثل: أثواب أو عبد أو نحو ذلك، ثُ . م قال: هو جنس كذا ونوع كذا؛ لم يكن إ . لا ما أق . ر به، أو مقداره أو نحو ذلك، فإن.ما عليه ما وصف. فإن مات قبل أن يصف المال؛ فإن عرف الوسط من ذلك كان الوسط، وإن كان قد أضاف العبد والثوب إلى جنس من الثياب أو العبد كان الأوسط. وَأَ . ما إذَا أق . ر بوديعة أو عارية أو مضاربة لم يضمنها، ووصفها م . تصل الصفة الإقرار أو متقطّعًا؛ لم يكن عليه إ . لا ما أق . ر به ووصف. فإن كان قد ضمنها؛ فالضمان يلزمه( 1) كال . دين( 2). فإن فصل بين الإقرار والوصف وصف بها. ومن أق . ر أنّ عنده أو معه أو في يده أو في صندوقه أو في منزله أو في ماله؛ فحُكم ذلك الوديعة، وإن ا . دعى المقرّ له غير ذلك. وكذلك إن قال: أَوْدَعني أو أعارني كذا؛ لم يكن إ . لا ذلك. وإن قال: دفع / 117 / إليّ وأقبضني كذا؛ فمضمون ذلك، إ . لا أن ي . تصل الإقرار أن يدّعيه وديعة، أو غير ذلك أو لغيره. وإن أضاف الفعل إلى نفسه مثل قوله: أخذت أو قبضت أو عل . ي أو قِبلي؛ فمضمون ذلك، ولو ا . دعى فيه ما يسقط فيه الضمان بدعواه، ولا يكون غصبًا ما لم يقرّ بالغصب؛ لأ . ن الأخذ والقبض قد يكون غصبًا وغير غصب. ومن أق . ر أ . ن في صندوقه هَذَا لفلان كيس دراهم، أو في منزله لفلان سيفًا؛ فيوجد في صندوقه كيسة وفي منزله أسيافًا؛ فقال موسى: له بالح . صة علَى قدر الكيسة والسيوف. وقال سعيد بن مَحرز: | له |( 3) أدنى ذلك الأقلّ. .« كان لعل.ه » + : 1) في النسخ ) 2) في (م): + الدين. ) 3) في (ق): - له. ) UE`````à``c 254 الجزء الثامن عشر وقال أبو الحواري: إذَا لم يعرف هَذَا الكيس بعينه؛ فليس له شيء، هكذا حفظنا. قال: أو تقوم ب . ينة بالكيس بعينه. وإذا أق . ر بأخذ شيء؛ أخذ بشيء في شيء[كذا] لزمه الكلّ إذَا كان ذلك . ما يكون وعاله، مثل: البرّ في الجواليق، والثياب في المناديل، ويلزمه ِ م ذلك. فإن قال: عليه لفلان عشرة دراهم في عشرة لم يكن له إ . لا عشرة. والإقرار بالدنانير والدراهم عددًا؛ القول في وزنها قول المقرّ. فإن قال: درهم صغير ودرهم كبير؛ كان درهم البلد. وإقرار الموهوب له والمرتهن بالقبض جائز عليه، وغير جائز علَى الواهب والراهن ما لم يعاين ذلك الشهود. وإقرار الواهب والراهن ووزنهما بقبض الموهوب له المرتهن جائز. والإقرار باستفهام المقرّ | له | جائز، وذلك أن يقول: أليس لك عل . ي كذا؟ فيقول: بلى، نعم. وإن قال: ليس عل . ي كذا؟ فقال: نعم؛ لم يثبت بذلك المال. وإذا قال: اقضِني الألف الذي عليك. فقال: نعم؛ فإن.ه يلزمه. ومن قال عليّ لفلان ثلاثة أنصاف درهم؛ كان عليه درهم ونصف. وكذلك لو قال: عليّ ستّون نصف دينار؛ كان عليه ثلاثون دينارًا. ولو قال: عنده درهم حاضر بعينه لفلان، ثلاثة( 1) أنصاف هَذَا الدرهم؛ كان الدرهم لفلان ليس له غير ذلك؛ لأن.ه إِن.مَا قال: ثلاثة أنصاف هَذَا الدرهم بعينه. وإن قال: وجّه من يأخذها أو اقعد أت.زنها، أو لم تَحل بعد، أو قد أبرأتني منها، أو قد قضيتكها؛ فإنّ هَذَا لا يلزم به المال. ئَة درهم؛ كان ذلك ِ وإن قال: ما لك عل . ي الألف درهم، أو قال: غير م إقرارًا بالمال. 1) في (م): ثلثه. ) باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 255 وإن قال: استأجرت من عندي هذا، أو ابتعته م . ني؟ فقال: نعم؛ كان إقرارًا. وإن قال: أخبر فلانًا أَ . ن عليّ له كذا، أو أشهد، أو قال؛ فهذا إقرار. وإن قال: أخبر فلانًا أ . ن لفلان عليّ كذلك أيضًا؛ فهو إقرار. ئَة درهم، أو يوم ابتعت من فلان ِ وإن قال: فعلت كذا يوم أقرضني فلان م كذا بمِئَة درهم؛ فهو إقرار. / وكلّ من أق . ر أن.ه أق . ر بكذا جاز ذلك عليه. / 118 ومن أق . ر أن.ه أق . ر بكذا في حال لا يَجوز إقراره، وذلك مثل أن يقول: أقررت وأنا صبيّ أو أنا مَجنون أو في النوم، أو نحو ذلك. وك . ل من أق . ر بشيء استثنى بعضه؛ جاز ذلك إذَا ات.صل إقراره، فإن استثنى الك . ل لزمه الكلّ. وك . ل من أق . ر بشيء يكون عليه وعلى غيره؛ جاز عليه وبطل عن غيره. وكذلك إن اجتمع فيما يقرّ به ما يَجوز فيه الإقرار وما لا يجوز؛ كان جائزًا فيما يجوز فيه، وغير جائز فيما لا يجوز فيه، وإن كان المقرّ به واحدًا، وذلك مثل الإقرار بالنكاح يكون حرمة ولا ينعقد به النكاح، ويلزم الصداق والنفقة ونحو ذلك. وكلّ من أق . ر لغيره بشيء مستهلك في ماله؛ ضرب فيه بقيمته، وذلك مثل أن يقول له: في نوى( 1) هَذَا رطل من زعفران، أو في لقمتني( 2) رطل من ستّ( 3)؛ فكلّ واحد يضرب بقيمة ماله. 1) في النسخ علامة ( 2) تدلّ على السقط أو الشكّ في العبارة أو غيرهما كما هو مشار من ) قبل، ولم نجد تقويمهما. 2) في النسخ علامة ( 2) تدلّ على السقط أو الشكّ أو غيرهما، ولم نجد تقويمه. ) .« زيت » : 3) كذا في النسخ فيها علامات السقط ( 2)، وفوق هَذِه الكلمة ) UE`````à``c 256 الجزء الثامن عشر وكلّ شريك في أصل أق . ر فيه لغيره نحو مشاع، مثل: ثلث أو ربع أو نحو ذلك؛ جاز ذلك للمقرّ له. وإن أق . ر فيه بشيء بعينه مثل: ثلث من دار، أو سارية، أو باب؛ لم يجز ذلك علَى شريك، وضمن فيه ما أق . ر به. وكذلك لو باع أو أوصى به؛ لم يجز ذلك( 1) الضرر، إِ . لا أن يقاسم فيقع في نصيبه فيؤخذ بدفعه إليه، إ . لا أن يكون ذلك شيئًا مستهلكًا في دار؛ فإن.ه يعطي قيمته. وكذلك لو أق . ر بجزء من عروض الدار مثل: سارية أو جذع( 2) أو نحو ذلك مشاعًا مستهلكًا فيه؛ أعطى قيمته. وكذلك إذا أق . ر بجزء من طريق أو نهر هو شريك فيه؛ أ . دى قيمة ذلك إلى من أق . ر به. ومن أق . ر أَن.ه أخذ أو قبض من كيس فلان أو منزله أو صندوقه أو حائطه كذا وكذا، أُخذ به لصاحبه. ومن أق . ر لفلان وفلان بكذا؛ كان بينهما نصفين. وكذلك إن قال: لأحدهما، وقال: لفلان أو فلان. كذلك إن قال: أودعني أحدهما. ئَة واحدة. وإن أق . ر أَن.ه قبض من ِ ومن أق . ر بمِئَة درهم في موطنين كانت م حقّه خمسين درهمًا، ثُ . م قامت عليه ب . ينة بقبض خمسين فقال: إن.ها أق . ر بها؛ فكلتاهما تدخل في جملة حقّه. وكلّ من أق . ر لإنسان بشيء ثُ . م أق . ر به لغيره؛ كان للأ . ول وضمن للآخر. .« لعله » + : 1) في النسخ ) 2) في (م): جذوع. ) باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 257 ومن أق . ر لرجل بدين أو بمال في ص . حته؛ فإقراره جائز ما لم يَحجر عليه الحاكم ماله. فإن أقرّ بجميع ماله وعليه دين يحيط به؛ فإقراره في المرض جائز في الدين، ولا يجوز إقراره في مرضه إذا كان دينه يحيط بماله. ومن أشهد في ص . حته أن قد أوصي لابني فلان بِحقّ له عل . ي، أو لم يقل إ . لا فروضي، وهو عنده قطعة له فيها فروض، ولم يقل: نخل، ولا قطعتي، ولا فروضي هذه، وقال الشاهدان: أن لا نشهد بجملة فروضه؛ فإن حكم بجملة فروضه بشهادتنا فنحن من ذلك براء؛ فهذا منه إقرار بفروضه لابنه هذا، وأرى فروضه كلّها يوم أشهدهما بهذه / 119 / الشهادة لابنه، هَذَا إذَا قال: فروضي من النخل. وَأَ . ما قولهما: لا يشهدان بجملة فروضه من النخل؛ فهما بريئان؛ فإن.ما يحكم الحاكم بشهادتهما، وقد أجملا بشهادتهما فروضه من النخل. وإن لم يقولا: جملتهما؛ وإن.مَا عليهما أداء ما حملا من الشهادة، وعلى الحاكم إنفاذ الْحقّ الذي شهدا به عنده. وقوله: فروضي، ولم يقل: من النخل؛ لا يثبت له شيئًا. ومن أشهد: أنّ كلّ مال يَملكه فهو لأخيه، ثُ . م لم يقبض أخوه المال ح . تى طلب إلى أخيه المشهد ح . قا؛ فزعم مُح . مد بن محبوب: أن.ه لا مال له، وأنّ المال لأخيه؛ لأ . ن هَذَا إقراره، وعليه للغرماء يمينًا بالله ما يعلم أن.ه ألجأ إليه( 1) هَذَا المال بغير حقّ له عليه. ومن أق . ر بماله كلّه لأولاد له من امرأة ح . رة، وله أمة وله ولد منها، ولد غير أولاده المقرّ لهم، أو أشهد بماله لهم بِحقّ ثُ . م مات؛ فإ . ن أ . م ولده أمة لأولاده الآخرين، وليس لولده الذي من الأمة شيء. كما في (م). « ما يعلم أنهم ألجأ إليهم » : 1) في (ق): تحتها ) UE`````à``c 258 الجزء الثامن عشر ومن أق . ر بماله في ص . حته ثبت عليه إقراره. ومن أق . ر في المرض؛ ففيه اختلاف، إِ . لا أن يقول: ما في يده من مال فهو لفلان؛ فإ . ن هَذَا ثابت لمِن أق . ر له به. وإن أق . ر لرجل بنخلة وفي أصلها شجر؛ فليس له إ . لا النخلة بأرضها، وليس له الشجر إ . لا أن يقول المقرّ في إقراره: له هذه النخلة وما في أرضها. ومن أق . ر بدين لزيد فوجد زيدان وادّعيا ذَلكِ؛ فإن كان ح . يا؛ فلا ب . د له أن يقال له: ب . ين أَي.هما. وإن مات فأيّهما صحّح دفع إليه. وإن لم تكن ب . ينة لم يجز للوص . ي أن يدفع إليهما شيئًا ح . تى يعلم لمن ذلك ال . دين، وعليه أن ينوي أن.ه متى عرف صاحب هَذَا ال . دين دفعه إليه؛ لأ . ن الموصي لم يبيّن لمن الْحقّ بص . حة النسب إِلَى أب يفرّق به عن الآخر، أو ينسبه إلى بلد يعرف به أو صنعة يعرف بها دون الآخر؛ لئ . لا تقع شبهة علَى الوص . ي ليس أن يدفع مال الغير علَى الشبهة، إِن.مَا يدفع بالص . حة. وقيل أيضًا: يحلف صاحب الْحقّ لأجل الورثة مع الب . ينة. ومنهم من قال: ليس له أن يحلّفه إذَا ص . ح الْحقّ سلّم إليه بلا يمين. ومن أق . ر أن.ه استكره امرأة علَى نفسها ثُ . م أنكر؛ لم يكن عليه الحدّ، ولكن عليه صداقها. وكذلك إن أق . ر أن.ه سرق متاع فلان ثُ . م أنكر؛ لم يكن عليه القطع، وعليه ر . د المتاع أو ثَمنه. ئَة درهم، أو قال: معي؛ فل . ما طلب الرجل المقرّ ِ ومن أق . ر عندي لفلان م له المِئَة قال المقرّ: إِن.مَا المِئَة عندي أمانة أو رهن، أو قد ضاعت؛ فقوله مقبول في ذلك مع يمينه. ئَة درهم؛ فهذا دين، وهو إقرار ثابت، ولا يقبل قوله وإن ِ وإن قال: عليّ م قال غير ذلك من أمانة أو رهن. باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 259 [¢VQC’Gh .s.¨dEH .s«°UƒdGh QGôbE’G »a] :.dCE°ùe / قال أبو المؤثر: من أق . ر أ . ن لفلان غل.ة أرضه هذه عشر سنين / 120 بِحقّ، أو قال: بحقّ له عليّ، أو قال: بحقّ له؛ فإن.ه إقرار ثابت عليه. فإن أق . ر بهذا الإقرار وهو صحيح ثُ . م رجع عن إقراره؛ فلا رجعة له، وهو إقرار صحيح إذَا أق . ر وهو صحيح، ويمكن أن تكون هذه الأرض صارت إليه وهو يعلم أنّ للمقرّ له ثَمرتها عشر سنين من وصيّة أوصي له بها. فإن مات؛ فهذا الإقرار ثابت علَى ورثته من بعده. وإذا سلّمت هذه( 1) الأرض إلى المقرّ فلبثت في يده عشر سنين؛ فليس له غير ذلك، أغلّت أو لم تغلّ. وإن أوصى بهذا الإقرار وهو مريض ثُ . م مات فهو ثابت. فإن أراد الورثة أن يَفْدوا هذه الأرض؛ فهذا شيء ليس له قيمة معروفة، وإن.مَا يفدون ما يعرفون قيمته؛ فليس لهم ذلك، ولكنّهم يُسلّمون إليه [تلك] الأرض عشر سنين ثُ . م يقبضونها منه. [¬.Y UGô°VE’Gh QGôbE’G »a AE..à°S’G] :.dCE°ùe وإذا كانت دار في يد رجل فأق . ر بها لفلان إِ . لا بيتًا منها معلومًا فإن.ه لي؛ فإقراره جائز، وله ما استثنى. ولو قال: هذه الدار لفلان وهذا البيت لي؛ فكلّها لفلان، ولا يصدّق؛ لأن.ه لم يستثنه، وإن.مَا | هو | ا . دعاه. ولو قال: هذه الأرض( 2) لفلان إ . لا بناها فإن.ه لي؛ فلا يصدّق علَى البناء، والبناء( 3) مع الأرض لفلان. .« القطعة » + : 1) في النسخ ) .« الدار » : 2) في النسخ ) 3) في (ق): - والبناء. ) UE`````à``c 260 الجزء الثامن عشر وكذلك لو قال: هذه الْجُ . بة لفلان إ . لا أ . ن بِطَانتَها لي؛ فإ . ن الج . بة مع البطانة. ليته؛ فإن كانت الحلية في القائم فهي ِ ولو قال: هَذَا السيف لفلان إ . لا ح تبع للسيف، وإن كانت في الجفن فهي تَبع للجفن؛ وإن استثناه فهو له مع الحلية، وإن أق . ر به فالحلية تبع له. ولو قال: هذه الداب.ة لفلان والسرج الذي عليها لي؛ فقوله جائز وله السرج. ولو قال: هذه الداب.ة لفلان وعليها متاع، وفيها( 1) رسن ولجام؛ فالداب.ة . ما عليها، وما عليها للمق . ر إ . لا أن يقرّ به لصاحب ِ لفلان، ولا يدفع شيئًا م الداب.ة. ولو كانت له أمة فأق . ر بها لرجل، وفي يدها دراهم، وعليها ثياب، فا . دعى ما في يدها وثيابها؛ فإن.ه لا يص . دق في ذلك، وما في يدها من دراهم وثياب تبع لها. وكذلك لو كان لها مال؛ فمالها تبع لها. ولو كان لها ولد فأق . ر بها لرجل؛ فالولد له، وليس الولد تبع لها. ولو كان لها علَى زوجها صداق؛ فإ . ن صداقها تبع له( 2). وكذلك لو أق . ر بها ح . رة؛ لكان صداقها ومالها تبعًا لها، وليس الولد تبعًا إ . لا أن يقرّ أَن.ها( 3) كانت ح . رة يوم ولدته. وإذا قال: هذه الدار لفلان، ثُ . م قال بعد ذلك: لا، بل لفلان؛ فهي للأ . ول، وليس للآخر شيء. فإن قال: لفلان ولفلان، أو قال: لفلان وفلان؛ يوصل المنطِق وهي بينهما نصفان. فإن وصل فقال: لفلان الثلثان ولفلان الثلث؛ فهو كما قال. 1) في (م): + وعليها. ) 2) في (م): لها. ) 3) في (ق): - أنها. ) باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 261 ولو كان في يد رجل خاتم فأق . ر أ . ن الخاتم لفلان وفصّه لي؛ كان الخاتم لفلان واستثناؤه باطل. ولو قال: الخاتم لفلان إ . لا فصّه فإن.ه لي؛ فإ . ن الخاتم لفلان واستثناؤه باطل. وقال الشافعي: فهو استثناء صحيح. ولو قال: هذه الحلقة الف . ضة لفلان، وفصّها / 121 / لي؛ كان ذلك كما قال. ولو كان في يده صندوق فيه متاع فقال: هَذَا الصندوق لفلان، والمتاع الذي فيه لي؛ كان الصندوق لفلان، والمتاع للمق . ر كما قال. ولو كان في يده دار، فقال: الدار لفلان وما فيها لي؛ فهو كما قال. ولو لم يذكر ما فيها له، وليس للمق . ر له بالدار شيء من المتاع. ولو قال: بناء هذه الدار ليِ وأرضها لفلان كانت الدار والبناء لفلان؛ لأن.ه أق . ر بالأصل، والبناءُ تبع للأصل، وعليه الب . ينة علَى ما ي . دعي. ولو قال: البناء لفلان والأرض لي؛ كان البناء لفلان والأرض له. وكذلك لو قال: البناء لفلان والأرض لآخر( 1)؛ فإن قدّم الإقرار بالبناء لأحدهما، ثُ . م أق . ر بأرض للثاني فهو كما قال. فإن ق . دم الأرض بالأصل للأ . ول ثُ . م أق . ر بالبناء للآخر؛ فلا يجوز إقراره في البناء، والبناء تبع للأرض. [QGôbE’G »a ™LGôàdG] :.dCE°ùe وإذا أقرّ رجل أن.ه غصب هَذَا العبد من فلان، ثُ . م قال: لا، بل من فلان؛ فإن.ه يقضى بالعبد للأ . ول منهما، ويقضى للآخر بقيمته علَى الغاصب. وكذلك الوديعة والعارية من قِبل أن.ه أتلفها بإقراره للأ . ول، فصار ضامنًا للآخر. وكذلك الحيوان والعروض والكيل والوزن والأصول كلّه سواء. 1) في (م): والآخر. ) UE`````à``c 262 الجزء الثامن عشر وكذلك لو أن.ه قال: اقترضت من فلان ألف درهم أو قفير حنطة، ثُ . م قال: لا، بل من فلان؛ فإنّه يضمن لك . ل واحد منهما ما أق . ر به. وإن كانا جميعًا ي . دعيان ذلك عليه؛ فإنّ علَى الذي أنكره من بعد أن أق . ر له بالثمن. وكذلك لو قال: غصبت من فلان، أو استودعني فلان، أو استعرت أو استقرضت، ثُ . م قال: لا، بل من فلان ح . تى أق . ر لأربعة أو لخمسة؛ فإن.ه يقضى عليه بما أق . ر به للأ . ول، ويضمن | للآخرين | لك . ل واحد منهم قيمة ما أق . ر به. ولو أن.ه قال: اقترضت، أو اغتصبت، أو استعرت، أو استودعني أحد هذين، أو أحد هؤلاء، ولا أدري أيّهم؛ فإن.ه يقضى بالسلعة لهم جميعًا تكون بينهم، ويضمن لك . ل واحد ح . تى يتمّ له قيمة ما أق . ر به، وإن شاء استحلفهم. ومن قال: اغتصبت من فلان ألف درهم، أو اقترضت أو ابتعت منهم متاعًا بألف درهم، ثُ . م يقول من بعد ذلك: هي زيوف؛ فإن.ه لا يُصدّق علَى ذلك. [QGôbE’G »a QE.fE’G] :.dCE°ùe ومن أق . ر فقال: لفلان عليّ ألف درهم، أو لفلان، ثُ . م أنكر؛ فإ . ن لهما أن يأخذا الألف جميعًا. فإن أراد كلّ واحد أن يستحلفه لنفسه؛ فلهما ذلك. فإن نكل عن اليمين لأحدهما؛ لزمه له الألف. وإن لم يحلف لهما جميعًا؛ لزمه لك . ل واحد منهما ألف. وإن قال: لفلان عليّ ألف درهم، ولفلان أو لفلان؛ فإنّ للأ . ول نصفها ثابت عليه، والنصف الباقي للآخرين بينهما نصفان، ويحلف لهما. وإن لم يحلف لهما لزمه لك . ل واحد منهما خمسمِئَة. ئَة درهم، أو | قال | : لفلان وفلان، ثُ . م جحد ِ وإن أق . ر فقال: لفلان عليّ م باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 263 وقامت عليه الب . ينة؛ / 122 / فإ . ن للثالث منهما النصف، والنصف الباقي بين الأ . ولين، ويحلف كلّ واحد منهما؛ فإن حلف برئ، وإن نَكل لزمه لك . ل واحد خمسون. [QGôbE’G Uhô°V »a] :.dCE°ùe و[قوله]: عل . ي وقِبَلي دين كلّه، وفي ماله شركة سواء. قال أبو مُح . مد: ومن قال: عل . ي كذا؛ فهو دين، فإن قال: قِبَلي؛ فهو من . ما ضمن له. ِ ضمان يلزمه من قِبل قَبالة، أو من قبل الغير وَم وإن قال( 1): عندي ومعي؛ فهو من الأمانة والوديعة. ومن قال: قبلي لفلان كذا؛ فإن.ه يستفهم؛ فإن قال: دين؛ ثبت عليه. وإن قال: وديعة أو أمانة؛ فالقول فيه قوله مع يمينه، وقوله؛ عَلَ . ي لفلان كذا؛ فهو إقرار ثابت عندي؛ فالقول فيه قوله مع يمينه. [QGôbE’G »a UGô£°V’G] :.dCE°ùe ومن أق . ر فقال: لفلان عل . ي ألف درهم، وإ . لا فلفلان؛ فالألف للأ . ول. وإن ئَة درهم، وإ . لا فعبدي ح . ر؛ فإنّ المِئَة تلزمه ولا يعتق ِ أق . ر فقال: لفلان عليّ م عبده؛ لأن.ه إِن.مَا أق . ر بيمين. وإن قال: لفلان عل . ي ألف درهم، أو عبدي حرّ؛ فإ . ن العبد يعتق، ويلزمه الألف. ولو قال: أقرضني فلان أمس ألف درهم، وإ . لا فعبدي حرّ؛ فهذا إقرار وإخبار عن فعل ماض، وحلف عليه؛ وتلزمه الألف ولا يعتق العبد. 1) في (ق): - قال. ) UE`````à``c 264 الجزء الثامن عشر ئَة درهم، وإ . لا لفلان عليّ دينار؛ فعليه للأ . ول ِ ولو قال: لفلان عليّ م المِئَة، ولا يلزمه للآخر شيء. [•ô°ûdEH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe ومن أق . ر فقال: عليّ لفلان دينار أو درهم؛ فإن.ي ألزمه وأستحلفه له. وكذلك لو قال: عليّ لفلان ك . ر( 1) حنطة أو كرّ شعير أو درهم؛ فإن.ي ألزمه الثلث من ك . ل واحد من ذلك. فإن ا . دعى الطّالب ذلك كلّه؛ فإن.ه له أن ئَة درهم أو ِ يستحلفه، فإن نكل أن يحلف لزمه كلّه. فإن قال: عليّ له م نصفها؛ فإ . ن نصفها عليه. [?ôt ..dG ¬H .NDƒj E.«a] :.dCE°ùe ئَة؛ قال ِ ومن أق . ر عند الحاكم لرجل فقال: عليّ له مئتا درهم أو م أصحابنا: يؤخذ بالمئتين درهم. وقال ابن جعفر: يؤخذ بأ . ول إقراره، وأ . ول ما أق . ر( 2) بالمئتين. ئَة نخلة؛ إن.ه لا يؤخذ ِ وقال في موضع آخر: فإن أق . ر بِخمسين نَخلة أو م بالأ . ول من الإقرار ويؤخذ ح . تى يقرّ بما شاء ويحلف، وهذا خلاف الأ . ول الذي جعله أصلًا له. والنظر يوجب عندي أن يأخذه بالأق . ل من الإقرار، ويسأله ع . ما ش . ك فيه من الزيادة؛ لأ . ن الأقلّ لم يشكّ فيه وش . ك في الزيادة؛ فإن اعترف للحاكم بالزيادة التي ش . ك فيها، وإ . لا حلّفه، والله أعلم. 1) الكَ . ر والكُ . ر: مكيال لأهل العراق كما قال الليث. قيل: الكَرّ س . تون قفيزًا (القفيز = 8 مَكاكيك، ) والمَ . كوك = صاع ونصف = وهو ثلاث كِيلَجات). قال الأزهري: والكُ . ر على هذا الحساب: اثنا عشر وسقًا، كلّ وسق س . تون صاعًا. انظر: تهذيب اللغة، (كر). .« ما أقر » - :( 2) في (ق ) باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 265 ومن أق . ر فقال: عليّ لفلان درهم أو درهمان؛ فتكون عليه درهمان. وإذا قال: المقرّ في نسق كلامه: لزيد عليّ ألف درهم إلى شهر؛ كان مأخوذًا بإقراره بالألف، وهو م . دع في الأجل إِ . لا أن يصدّّقه صاحب الْحَقّ من قبل أَ . ن الأجل في تأخير الْحَقّ عقد بين المقرّ والمقرّ له، والْح . ق قد ثبت عليه بإقراره، فإذا لم يعترف له بدعواه كانت عليه الب . ينة. وإن أق . ر / بضمان مال له علَى غيره إلى أجل؛ فإ . ن القول قوله من قبل أن.ه / 123 منتزع في الأصل. وإذا قال: عليّ له ألف درهم عَدَنيّ أو مزبّق في نسق كلام الإقرار؛ قُبل قوله، وكان علَى المقرّ له الب . ينة إذَا ا . دعى أن.ها مُح . مدي.ة، ولم يصدّق المقرّ في إقراره، وكان هَذَا خلاف الأ . ول؛ لأن.ه كالاستثناء في الإقرار، أو كقوله: عليّ ئَة درهم؛ فالاستثناء في الإقرار ثابت ِ له ألف درهم إِ . لا عشرة دراهم، أو إ . لا م وينفع صاحبه. ومن قال: عليّ لفلان من درهم إِلَى عشرة دراهم؛ فلا شيء عليه. فإن قال في وص . يته: ادفعوا إلى فلان ع . ني إلى عشرة دراهم؛ فهَذَا يدفع إليه عشرة دراهم؛ لأ . ن حكمه غير حكم الأ . ول. ومن قال: عل . ي لفلان درهم أو درهمان؛ فإن.ه درهمان. ومن أق . ر لولده بمال وهو صغير؛ فإنه يثبت. فإن وهب لولده الصغير لم يثبت. ومن أق . ر له بثَمرة نخلة فجائز؛ لأن.ه يمكن أن تكون ثَمرة النخلة كانت للمقرّ له بها. ومن أق . ر لولده بمال جاز. UE`````à``c 266 الجزء الثامن عشر والولد لا يرجع علَى الورثة يأخذ الغل.ة. ومن أق . ر أ . ن عليه لفلان درهمًا، فقال فلان: لا، ليس لي عليك شيء، ثُ . م رجع المقرّ فقال: بلى، عليك لي، فقال المقرّ: لا ليس لك عل . ي شيء؛ فإن.ه لا يكون له عليه شيء، وقد بطل الإقرار بدفعه له. ومن قال: ماله لبني فلان إقرارًا؛ فإن.ه يكون لهم، الذكر والأنثى فيه سواء. :.dCE°ùe ومن أق . ر لرجل بداب.ة أو أرض ثُ . م استحقّت من يد المقرّ له بها؛ فإن.ه لا يرجع عليه بشيء، إ . لا أن يشترط أن.ه إن أدرك في ذلك يدرك؛ فعليه له خلاصه في ماله أو شراؤه؛ فإن.ه يرجع عليه بما ضمن له. [.GOE©.d .cEëdG IEYGôe »a] :.dCE°ùe ومن قال: علينا لفلان ألف درهم؛ فمنهم من قال: إ . ن عليه ثلث( 1) الألف 2) لا تقع علَى أق . ل من )« عندنا » درهم؛ لأن.ه أق . ر أ . ن عليه وعلى شركائه؛ لأ . ن ثلاثة. ومنهم من قال: بالاثنين. ومنهم من قال: يجب علَى الحاكم أن يراعي لغات الناس إن كان من عادة هَذَا المقرّ أن يقول: لنا وعلينا وفعلنا وما جرى . ما هو جمع، إذا أراد نفسه وأنّ هذه لُغته؛ حكم عليه بالألف، ِ مثل هَذَا م وهذا لعمري رأي. وفي بعض الآثار: أ . ن لك . ل قوم لغة معروفة عندهم ومحكوم بها عليهم. .« ثلاثة » : 1) في (ق): تحتها ) كما سبق وسيأتي بهذا اللفظ أيضًا، كما « علينا » : 2) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب أن يقول ) في المسألة الآتية. « عندنا » : سيأتي أيضًا بقول باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 267 [...d Ef..Y :.Eb .e .n.Y .ƒ.j .c »a] :.dCE°ùe قيل لأبي الحسن: قال الشيخ أبو مُح . مد 5 : إذَا قال رجل: عندنا لفلان ألف درهم؛ فإن.ه يكون عليه من الألف الثلث. وقالوا: هذه كلمة يتكل.م بها الملوك؛ ألَا ترى إلى قوله ج . ل وع . ز : . & ' ) (. ولَم يقل: الحمد ليِ، ومن تكل.م بها من الملوك فإن.ما عليه الثلث. وقال من قال: السلطان يلزمه الكلّ، وسائر الناس [لا] يلزمهم إ . لا الثلث، والله أعلم. فقال أبو الحسن: | أنا | لا أعرف اللغة في هَذَا المعنى، إ . لا أن.ي قد عرفت أ . ن قولَ القائل إذَا قال: عندنا؛ فإن.ما يكون ثلث ما أق . ر به. أو قال: علينا لفلان؛ فإن.ه ثلث ما يلفظ، والله أعلم. [QGôbE’G »a .YGƒ.dG ¢†©H] :.dCE°ùe والإقرار لا إحراز فيه علَى الْمق . ر له، ولا رجعة للمق . ر إ . لا ما استثنى من ذلك. ومن أق . ر بما له من الأرض أو بماله كلّه، ثُ . م احت . ج أن.ه غير عارف؛ فلا ح . جة له، وفي ذلك اختلاف، والإقرار في المجهولات / 124 / مختلف فيه، ورأينا ثبوته. وقال أبو مُح . مد: الإقرار في المجهول لا يثبت، والإقرار جائز والبيع في المشاع والمشترك. وقال أبو الحواري: لا إحراز في الإقرار علَى صغير ولا كبير، ولا رجعة للمقرّ إ . لا أن يحتجّ بجهالة فيما أق . ر به. UE`````à``c 268 الجزء الثامن عشر [.LC’EH QGôbE’G »a ±.àN’G] :.dCE°ùe ئَة درهم إلى أجل، وقال المقرّ له: بل هي ِ ومن أق . ر أ . ن عليه لفلان م حال.ة؛ فالقول قول المقرّ إذَا وصل إقراره بالأجل ولم يقطع ذلك بسكوت. وإن قطع الكلام فالقول قول المقرّ له. وإن قال: عل . ي له حال.ة، فقال المقرّ له: بل هي إلى أجل؛ فالقول قول المقرّ أيضًا، ولا يحكم عليه للآخر إذَا أنكر ح . تى يح . ل الْحقّ كما زعم أن.ه إلى أجل. [?A»°ûH .M’C ôs bCG ..d .ƒ.j .c] :.dCE°ùe . ومن أق . ر لفلان بدارهم فللمق . ر عشرة دراهم، هكذا قيل عن أبي مالك 5 وقيل عن عبد الله بن مُح . مد بن أبي المؤثر: من ثلاثة دراهم إلى أكثر، [و] أكثر القول عشرة دراهم، وما وقع عليه اسم دراهم؛ فهو عندي عدل من الإقرار. . ما ِ ئَة درهم؛ أَ . ن ذلك يلزمه من المِئَة درهم م ِ ومن أق . ر لفلان بشيء إلى م .( القدر: 5 ) . B A @ . : ئَة؛ لقول الله تعالى ِ يبلغ إليها قوله ح . تى م وإن قال: عل . ي لفلان ألف درهم إ . لا تسعمِئَة درهم؛ فله ما استثنى من .( العنكبوت: 14 ) . . . . A . A . . : ذلك؛ لقول الله 8 وإن أق . ر بألف درهم إ . لا ألف، أو بمِئَة إِ . لا مئة؛ لم يجز ذلك من الاستثناء، وإن.مَا يكون في البعض وليس في الك . ل، ويثبت الكلّ عليه في الحكم. [QE.fE’Gh QGôbE’G »a] :.dCE°ùe والإقرار بعد الإنكار يقبل، ولا يقبل الإنكار بعد الإقرار. وقد قبلوا إنكار المقرّ بالقتل بعد الإقرار به، ولم يلزموه الحكم فيه. باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 269 ومن اعترف بمال ثُ . م أنكر بعد ذلك؛ فإن.ه يؤخذ بما اعترف به إذَا قامت عليه ب . ينة. [QGôbE’G ®E.dCG ¢†©H .j.ëJ »a] :.dCE°ùe ومن أق . ر لرجل بدرهم في دينار؛ لم يكن عليه إ . لا درهم، إ . لا أن يريد درهمًا ودينارًا، وعلى الحاكم أن يوجب علَى المق . ر ما أوجبه الحكم بظاهر لفظ المقرّ، ويسأله ع . ما احتمل من كلامه ما أراد به. قال أبو مُح . مد: وهذا القول أحبّ إل . ي لأجل الاستكشاف لزوال الش . ك في اللفظ. وفيه قول: لا يلزمه إ . لا درهم، وقوله: في دينار لا معنى له. وإن قال: له عليّ درهم ودرهم؛ فهما درهمان. وإن قال: عل . ي له درهم في درهم؛ فهو درهم واحد. أو قال: فوق درهم أو تحت درهم؛ لم يكن له إ . لا درهمًا واحدًا؛ لأن.ه يحتمل أن يعني فوقه في الجودة، أو تحته( 1) في الرداءة، وعلى الحاكم أن يستفسره عن( 2) الألفاظ بما يريد بها. ولو قال: له عليّ درهم مع درهم؛ كان درهمًا واحدًا؛ لأن.ه يحتمل أن يكون مع درهم لغيره أو لنفسه. وكذلك عن الشافعي. وفي ذلك خلاف من أبي حنيفة؛ لأن.ه يلزمه بقوله: درهم مع درهم درهمين، وكذلك معه إذَا قال: / 125 / درهم مع دينار. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: هما درهمان. .« في الزيادة لعله » + :( 1) في (م ) .« عَلَى » : 2) في النسخ: تحتها ) UE`````à``c 270 الجزء الثامن عشر فكذلك لو قال: عل . ي له درهم مع دينار لم يكن عليه إِ . لا درهم واحد؛ لأنّه يحتمل أن( 1) يقول مع دينار لي. ولو قال: عل . ي له درهم قَبلَه درهم أو بعده درهم؛ كان درهمان. ولو قال: عل . ي له درهم، بل درهمان؛ كان درهمان. « قفيرين » : ولو قال: عليّ له دينار عن قفيرين؛ كان عليه دينار. وقوله باطل؛ لأن.ه كان إخبارًا عن بيع، وكان حكم لا يدخل في الإقرار الأ . ول، ولو أق . ر | له | يوم السبت بدرهم ثُ . م أق . ر | له | يوم الأحد بدرهم؛ لم يكن عليه إ . لا درهم واحد. ولو قال: عل . ي يوم السبت درهم، ويوم الأحد درهم؛ لزمه درهمان. ولو قال: عل . ي له درهم يوم السبت ويوم الأحد؛ كان الدرهم نصفين بين اليومين، ولزمه عنهما درهم واحد. ولو قال: عل . ي له درهم يوم السبت ويوم الأحد؛ لم يكن عليه أكثر من درهم واحد، ويؤخذ بأدائه يوم الأحد أبعد الأجلين. ولو قال: عل . ي له درهم وديعة في نفس واحد؛ فهو وديعة؛ لأن.ه وصل بالكلام، ولو سكت ثُ . م قال: وديعة؛ لم يقبل منه وهو م . دعٍ؛ لأن.ه ادّعى البراءة منه بعد أن ضمن بالإقرار، سل. [QGôbE’G ®E.dCG ¢†©H ..M »a] :.dCE°ùe قال بعض المتف . قهة: إذَا ق . دم الدرهم قبل الوديعة في الإقرار؛ كان إقرارًا بدين، إ . لا أن يقول: عندي له وديعة وهي درهم. قال الشيخ( 2): ولا أرى بين 1) في (م): + يكون. ) 2) كذا في النسخ، ولعل.ه يقصد أحد أشياخه، أو يقصد الشيخ أبا مح . مد ابن بركة، أو شيخ ) ابن بركة أبا مالك الص . لاني، أو أ . ن العبارة منقولة أصلًا كما هي، والله أعلم. باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 271 ذلك في تقديم ذكر الوديعة وتأخيرها فرقًا، وإن.مَا يقع الإقرار موضعه إذَا كان قبل السكوت، والله أعلم. .( وقال المفضّل الضبّي( 1 ومن قال: عل . ي لفلان درهم ونصفه، فالمعنى: ونصف درهم آخر؛ لأ . ن الثاني يظهر كظهور الأ . ول إذَا كنت تقول: ونصف درهم؛ فكنّى عنه ككناية الأ . ول. وقال لبيد في مثله يصف رجلًا سريعًا: ( وَمُقَ . سمٌ يُعْطي العَشيرةَ حَ . قها رٌ لحُِقُوقِها هَ . ضامُهَا( 2 ِ وَمُغَذْم à . : أي: لحقوق عشيرة أخرى؛ لأن.ه يقهرها ويهضمها، قال الله تعالى . . . . : فاطر: 11 )، قال الف . راء ) . ç . . . . â . ر: الذي ِ أي: من عمر آخر غير الأ . ول، ثُ . م ك . ني عنه بالهاء. الْمُغَذْم ؛. ç يرمي بالكلام بعضه علَى بعض ويستخفّ به ولا يصلحه. وهو أيضًا: الذي يركب الأمور فيأخذ من هَذَا ويعطي هَذَا ويدع لذا من حقّه. وقال بعضهم: ر: الذي يَحتمل الغرم. وقال بعضهم: الذي يهب الحقوق لأهلها. ِ الْمُغَذْم ويقال: هو الذي يحتمل علَى نفسه. ومن أق . ر مع الحاكم أن.ه اشترى هو وفلان جِرابًا من فلان وعليه نصف ئَة درهم، فطلب الذي له الْحقّ أن يأخذ ِ ثمنه، أو قال: عل . ي وعلى فلان م المقرّ بالجملة؛ فإن.ما عليه النصف كما( 3) أق . ر، والله أعلم. 1) في النسخ: فراغ قدر كلمة وعلامة ( 2) تدلّ عَلَى السقط في الأصل من كلام المفضّل ) الض . بي الشاعر. 2) البيت من الكامل، للبيد في ديوانه (ص 319 ). انظر: العين، الجمهرة، الصحاح، اللسان، ) التاج؛ (غذمر). 3) في (م): + قال. ) UE`````à``c 272 الجزء الثامن عشر ومن أقام شاهدين عدلين فشهدا أنّ فلانًا أشهدهما أ . ن الدنانير التي له علَى فلان وهي كذا هي لفلان ولا حقّ له فيها. ومن مال هَذَا الرجل داين هو ذلك الرجل الذي عليه الْحقّ ولا يعلم بذلك، / 126 / ثُ . م رجع هَذَا الذي أق . ر له بهذا الغريم فقبض منه الذي عليه، ثُ . م مات القابض أو أفلس، أو هو حيّ، وجاء المشهود له يطالب الذي عليه الْحقّ فنقول: إ . ن الحاكم لا يحكم له عليه بشيء، فإذا دفع الْحقّ الذي عليه إلى الذي كان دائنه علَى هَذَا الوجه؛ فقد برئ، ويرجع( 1) الذي له الْحقّ علَى الذي أق . ر له. [™«.dGh ¢Vô.dG .E.K »a] :.dCE°ùe والإقرار والبيع يثبتان ويحكم بِجوازهما بغير قبض، ولو لم يكن المقرّ له بالمال يعرف حقيقة ما أق . ر له به. ومن أق . ر فقال: علينا لفلان دينار؛ لزمه الثلث من ذلك. ومن قال: هذه الدار لفلان، لا بل لفلان؛ فهي للأ . ول وقيمة الدار للآخر. فإن قال: عل . ي لفلان وفلان كذا؛ فالقول قوله. فإن قال لواحد أكثر من الآخر؛ فقوله مقبول. وإن كان قد مات كان ما أق . ر به بينهما نصفين. فإن قال: عل . ي ألف درهم لفلان أو لفلان؛ فإن.ه يؤخذ ح . تى يقرّ لأحدهما. فإن أراد الآخر أن يستحلفه كان عليه أن يحلف. فإن قال: عل . ي ألف درهم لفلان وفلان أو لفلان؛ فإن.ه يؤخذ ح . تى يبيّن إ . ما للأ . ولَيْن وإمّا للآخر( 2) الثالث، وعليه اليمين للباقي الذي لا يأخذ شيئًا إن أراد ذلك المتّهم له. 1) في (م): + إِلَى. ) 2) كذا في النسخ، وسيعيد ذكر هذه المسألة بنفسها في هذا الجزء بعد بضع صفحات، ) ص 129 (مخ). باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 273 [QGôbE’G »a AGôHE’Gh ô««îàdG »a] :.dCE°ùe ئَة درهم إن شئت، فقال: لا أشاء؛ فإ . ن ِ ومن قال لرجل: علَى رجل م المِئَة عليه. فإن قال: لك عليّ مئة درهم، فقال: المقرّ له ليس لي عليك شيء( 1)؛ فإنّ المقرّ يبرأ في الحكم كأن.ه قال: قد أبرأتك منه، أو هُوَ لك. فإن رجع المقرّ له فقال: بلى، عليك لي ذلك، فقال المقرّ: لا، ليس لك عليّ شيء؛ فلا يكون له عليه شيء، وقد بطل الإقرار بدفعه له. [ô.fCG .s K ôs bCG ..«a] :.dCE°ùe ئَة درهم، فقال: ما لي عندك ِ ومن أق . ر فقال: لك عندي يا فلان م شيء، فقال: بلى، عندي لك( 2) مئة فأنكر؛ فليس له عليه شيء؛ لأن.ه قد أبرأه، إ . لا أن يعيد المقرّ كلامه فيقول: بلى، لك عندي، فيقول الآخر: صدقت، أو نعم. [.ƒ.é.dEH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe ومن أق . ر لأحد من الناس بِمَجهول؛ فغير جائز ح . تى يب . ين من دينار أو درهم. :.dCE°ùe ئَة دينار لأحد هذين الرجلين؛ فلا أدري أيّهما ِ ومن أق . ر فقال: عندي م هو، فإن.ه يقال له: لا بدّ أن يبيّن لأي.هما هو، ثُ . م يدفعها إليه، ويحلف للآخر. .« حق » : 1) في (م): تحتها ) 2) في (م): + عندي. ) UE`````à``c 274 الجزء الثامن عشر ئَة دينار. وقد قيل: إذَا قال: عندي ِ فإن أبى أن يحلف حبس ح . تى يدفع إليه م ئَة دينار؛ أن.ه يؤمر أن يدفعها إليهما جميعًا وهما يتحالفان ِ لأحد هذين م ر أن يبرئ ذ . مته ويعطي ك . ل ِ عليها. وإن جاءا يستفتيان ولا يعلم لمِن هي؛ أُم ئَة دينار. ِ واحد م [Egô«Zh ¬«.Y ±QE©à.dG .n.Y QGôbE’G »a] :.dCE°ùe والإقرار علَى ما يتعارفه الناس في معاني الأسماء في بلدهم، مثل الرجل يقرّ للرجل بدينار أو دنانير أو درهم أو مكاكيك؛ فإنّ له نقد البلد في الدنانير والدراهم ومكاييل البلد بالقفير والصّاع، فإن كانت مكاكيك مختلفة أو مثاقيل مختلفة؛ فله الأوسط منها / 127 / والذي عليه اعتماد النّاس. وكذلك المختلفة له الوسط منها. وكذلك إن أق . ر: أَ . ن عليه له ألف درهم عدن . ية أو غيرها؛ فإنّ عليه حكم البلد. ومن أق . ر بإقرار ثُ . م وصله بدعوى علَى المقرّ له ثبت الإقرار، وبطل الدعوى، مثل قوله: عليّ له ألف درهم إلى وقت كذا؛ فالألف عليه، وهو في الأجل م . دع، ونحو هَذَا من الاستثناء. ومن قطع بين الإقرار والصفة بسكوت أو كلام ليس من الإقرار؛ لم يثبت. فإن قال ذلك م . تصلًا؛ فالقول قوله. ومن أقرض بعرض من العروض مثل الثوب أو العبد، ثُ . م قال: هو من جنس كذا أو نوع كذا؛ لم يكن عليه إ . لا ما أق . ر به. وإن أضاف ذلك إلى جنس من العبيد أو الثياب؛ كان عليه الوسط. باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 275 [.ô«Zh .q ëH QGôbE’Gh OE.°TE’G »a] :.dCE°ùe ومن أشهد لرجل بماله بِحقّ، ثُ . م أق . ر للناس بدين عليه؛ فإن كان الإقرار منه في مرضه دخل الغرماء مع المقرّ له بالمال. وإن كان الإقرار منه في ص . حته؛ لم يدخل الغرماء معه، إ . لا أن تكون حقوق الغرماء ص . حت مع الحاكم وطلبوها إليه؛ فإن.هم يدخلون معه. وإن كان إقراره للرجل من قبل طلب الغرماء إليه حقوقهم مع الحاكم؛ ثبت للرجل المشهد له به، وذلك إذَا أشهد له بِحقّ له عليه. وإن كان أق . ر له بالمال ولم يس . م بِحقّ؛ ثبت المال للرجل، طلب الغرماء إليه حقوقهم أو لم يطلبوا، كان منه ذلك في المرض أو في الص . حة، إ . لا أن يكون حجر عليه ماله، والله أعلم. ومن رفع عليه بدين يحيط بماله فأق . ر بدين عليه؛ فإقراره جائز وشراؤه ما لم يفلس. وما قضاه إذَا طلب إليه الحقوق؛ فليس له أن يقضي أحدًا من أصحاب الحقوق إ . لا بالحصص. ومن قال كلّ مالٍ هو له فهو لفلان، أو لزوجته فلانة، إقرارًا له م . ني أو لها بِح . قها، وله نخل وأرض ومنزل؛ فكلّ ذلك لمن أق . ر له به، والمنزل والبيت من المال. وإن أق . ر بما يملك؛ فذلك أيضًا، كلّ ذلك له يثبت فيه الإقرار ح . تى ثيابه التي علَى بدنه، والله أعلم. وإن أق . ر عليه ح . قا لفلان، وأق . ر أن.ه قد أمره أن يدفعه إلى فلان، وأنّ صاحب الْحقّ قد و . كل عليه فلانًا في قبض هَذَا الْحقّ، ثُ . م رجع يقول: انظروا إِلَى براءة من هَذَا الْحقّ من أمرتموني دفعته؛ فإن.ه لا يجوز إقراره علَى الغائب، ولا يبرأ هو أن يقول: دفع الْحقّ إِلَى غير من أق . ر له به، ولا يشهد له الحاكم بالبراءة منه ح . تى تقوم له ب . ينة عدل أن.ه أمره بدفعه إِلَى فلان، أو أن.ه قد و . كل فلانًا في قبض حقّه من هذا. UE`````à``c 276 الجزء الثامن عشر ومن أق . ر لأحد بشيء غير مس . مى مثل أن يقول: عل . ي أو عندي لفلان شيء أو حقّ؛ فإن.ه يؤخذ ح . تى يقرّ بشيء. ومن ا . دعى علَى ثلاثة نفر ح . قا، فقال اثنان منهم: نعم، علينا هَذَا الْحقّ؛ فعليهما منه الثلثان. وكذلك لو قال / 128 / ذلك واحد؛ لزمه الثلث. فإن قال بعد ذلك: علَى هَذَا كذا وكذا؛ فإن.هما شاهدان. وإن قالا في الأ . ول: نعم، ثُ . م قالا: علَى هَذَا كذا وكذا؛ فهم مدّعون، ولا تجوز شهادتهم، وإقرارهم الأ . ول يوجب الاشتراك علَى كلّ واحد الثلث. « نعم علينا » . من يلزمه إقراره فكذّبه المقرّ له به، ِ ومن أق . ر لأحد بشيء وكان المقرّ م أو قال: ما لي عليك ذلك؛ لم يحكم عليه بالإقرار؛ لأ . ن الإقرار يحكم به إذَا قبله المقرّ له به، فما لم يقبله فغير واجب أخذ المقرّ بما أق . ر به؛ لأ . ن الحاكم إِن.مَا يأخذه به ويحكم عليه للمقرّ له به. فإذا قال: لا حقّ لي عليه ولا في يده؛ استحال أخذ المقرّ بما أق . ر به، .( ولا نعلم في ذلك خلافًا( 1 فإن كذّبه علَى إقراره ثُ . م قَبِل الإقرار بعدما ك . ذبه؛ ففيه اختلاف؛ قال بعض: يؤخذ به. وقال آخرون: لا يؤخذ | به | ؛ لأ . ن حكم الإقرار قد بطل، وقبوله بعد بطلانه لا يوجب عليه حكمًا. فإن اعترف ثانية وقبِل؛ حكم عليه، .( ولا نعلم في ذلك خلافًا( 2 ومن قال: عل . ي لفلان عشرة دراهم أو أقلّ أو أكثر، ولم يثبت عليّ شيء؛ فعليه العشرة، يؤخذ بها، ولا يصدّق فيما كان أقلّ. وإن كان أق . ر بأكثر ثبت عليه. 1) في (م): اختلافًا. ) 2) في (م): اختلافًا. ) باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 277 ئَة درهم، لا، بل خمسة دنانير؛ كانت عليه المِئَة ِ وإن قال: عل . ي له م درهم والخمسة دنانير جميعًا. ئَة درهم إ . لا دينار؛ كانت عليه المِئَة، ولم يطرح عنه ِ وإن قال: عل . ي له م الدينار. وكذلك إن قال: عل . ي دينار إ . لا درهم؛ لم يطرح عنه الدرهم. فإن قال: ئَة؛ أخذ بالمِئَة. ِ عل . ي له خمسون درهمًا، لا، بل م [.x ëH .MC’ QGôbE’G »a] :.dCE°ùe وإذا أق . ر رجل بِحقّ في ماله من قرية كذا، ومن بستانه من موضع كذا؛ لم يجز له إنفاذ ذلك المال، ولا شيئًا منه لغيره، ولا يدخل فيه الغرماء. وإن أق . ر به في غل.ته في ماله ولم يس . م موضعًا؛ فإ . ن له أن يزيل ماله حيث شاء والحقّ عليه يأتي به من حيث شاء. ومن أق . ر لزوجته في مرضها وفي ص . حته بِجميع ماله بحقّ، وس . مى الْحقّ، ثُ . م ص . ح ورجع؛ فليس لها إ . لا ما سمّى من الْحقّ. وإن قال: بِحقّ لها وليس لها بوفاء؛ ثبت ذَلكِ عليه ولم تكن له رجعة ولو سمّى الْحقّ. وقال غير ابن محبوب: إذَا أق . ر بالح . ق وجعل ماله بذلك الْحقّ لأحد، ولم يقل: ليس هو له بوفاء ورجع عن إقراره ذلك؛ كان عليه قيمة ذلك المال الذي أق . ر له بالح . ق. وإن رجع عن إقراره ولم يسمّ بالح . ق أجبر ح . تى يسمّي الْحقّ من قليل أو كثير. وقيل: إن.ه يثبت عليه ذلك إذَا أق . ر بك . ل ماله لزوجته بِح . قها، وليس هو لها بوفاء؛ فلا ينظر إلى قوله من بعد ذلك، س . مى بالح . ق أو لم يس . م. UE`````à``c 278 الجزء الثامن عشر [.«¶©dG .E.dEH QGôbE’G »a] :.°üa عن أبي حنيفة: فيمن قال: عل . ي لفلان مال عظيم؛ قال: هو مئتا درهم؛ واحت . ج بأ . ن عبد الرحمن بن عوف اختان برجل عند الكعبة يُقطع، فقال: ئَتي درهم. فقال: ِ أبِدَم يُقطع، أو بِمالٍ عظيم؟ / 129 / فقيل له: إن.ه سرق م مال عظيم. وفي رواية أخرى: إن.ه عشرة. وقال الشافعية: يرجع في ذلك إلى قول المقرّ. [QGôbE’G .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe وإذا قال: عل . ي لفلان قفير، لا، بل قفيران؛ فهو قفيران. وقال أبو حنيفة: القياس أن يلزمه ثلاثة أقفرة. فإن قال: عل . ي قفير، لا، بل أكثر منه؛ لزمه القفير وشيء، بلا خلاف. ومن قال: عل . ي لفلان وفلان ألف درهم ثُ . م مات؛ فإن.ه يكون بينهما نصفين. فإن ص . ح فقال: لفلان منها سبعمِئَة، وللآخر ثلاثُمِئَة؛ فإن.ه يُقبل قوله في ذلك. ومن أق . ر لرجل بجميع ما يَملكه، ومات المقرّ وله ديون علَى الناس لم يكن علم به؛ فإن.ه يدخل فيما أق . ر به، كان ذلك في الص . حة أو المرض. ومن قال: عل . ي لفلان عشرة درهم( 1)؛ فعليه الدرهم ح . تى يبيّن العشرة. وكذلك لو قال: عل . ي لفلان عشرة ثوب؛ فعليه الثوب ح . تى يُبيّن العشرة؛ والقول قوله في الثوب أو في قيمته مع يَمينه إن أراد ذلك خصمه. 1) في (م): دراهم. ) باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 279 ومن قال: اشهدوا أن.ي قد سلّمت إِلَى فلان هذه النخلة، ولم يذكر بكذا وكذا، ولا بحقّ؛ فهذا ينصرف إلى معانٍ، والنخلة لمِن سلّمها، ولا يجوز للذي سلمت إليه. ومن قال في ص . حته: إذَا متّ، أو إن متّ؛ فعليّ لك كذا، أو مالي لك، ثُ . م مات؛ فبعض: خالف بين اللفظين، وبعض: رآهما واحدًا. ثُ . م فيه أيضًا اختلاف؛ منهم من قال: إقرار. ومنهم من قال: هو وص . ية ويكون من ثلث المال. ومن قال: هذه الدار لفلان، لا بل لفلان؛ فإن.ها للأ . ول، وعليه للآخر قيمتها. فإن قال: عل . ي ألف درهم لفلان أو لفلان؛ فإن.ه يؤخذ ح . تى يقرّ لأحدهما. فإن أراد الآخر أن يُحلّفه؛ فعليه اليمين. فإن قال: عل . ي ألف درهم لفلان وفلان أو لفلان؛ فإن.ه يؤخذ ح . تى يب . ين ما للأ . ولين وما للآخر الثالث، وعليه اليمين للذي لا يأخذ شيئًا إن أراد ذلك الم . تهم له. ئَة درهم إن شئت، فقال: لا أشاء؛ فإ . ن المِئَة ِ ومن قال لرجل: عليّ لك م ئَة درهم إن شئت، فقال: ليس لي عليك شيء؛ فإ . ن ِ عليه. فإن قال: لك عليّ م المقرّ يبرأ في الحكم، كأن.ه يقول: قد أبرأتك منه، أو هو لك. ومن باع ثوبًا وأق . ر أن.ه لرجل أمره ببيعِه واشترَاه رجل؛ فعن الفضل بن الحواري قال: إن اجتمعوا كلّهم وطلب البائع الثمن وطلبه المقرّ له بالثوب؛ فالبائع للثوب أولى بالثمن، ويحكم عليه بدفع الثمن إلى الذي أق . ر له بالثوب. قال: وإذا لم يقع الحكم؛ فالمشتري بالخيار إن شاء دفع الثمن إلى البائع، وإن شاء إلى الذي أق . ر له بالثوب. UE`````à``c 280 الجزء الثامن عشر قال غيره: البائع أولى أن يدفع إليه. وقيل: إ . ن المقرّ له / 130 / بالثوب أولى بالدفع إذَا لم تقع حكومة. وكذلك إذَا وقعت الحكومة وأق . ر البائع بذلك الإقرار عند الحكومة. ومن ا . دعى علَى رجل بُهَار تَمر، فأنكر البهار وأق . ر له بدينار، فقال الطالب: ليس لي عليه دينار وإن.مَا لي عليه بهار؛ فل . ما عجز عن الب . ينة رجع يطلب الدينار فأنكره المطلوب كلّ ذلك؛ فإذا ص . ح إقراره بالدينار فلا يقبل إنكاره، والله أعلم. [IOE.°ûdGh QGôbE’Gh ´RE.àdG »a] :.dCE°ùe وعن موسى بن أبي جابر: في رجل اشترى من رجل أرضًا عمران وغير عمران، ثُ . م مات المشتري والبائع وتنازع أولادهما في العمارة وغير العمارة؛ فإن كان صكّ، فما سمّي في الكتاب من الأرض وشهد به الشهود؛ فهو للمشتري علَى البائع وهو له وما لم يعمّر من الأرض؛ فليس له بيع، وعلى المشتري الب . ينة أ . ن العرض من( 1) بيع أبيه. فإن عجز الورثة الب . ينة؛ فعلى ورثة البائع يَمِين ما علمنا أنّ العرض من بيع أبيكم، وما علمنا أنّ أباكم اشترى الذي تدعون. فإن حلفوا ولم تقم ب . ينة للمشتري؛ فالعرض لصاحب الأصل. وقوم اقتضوا أرضًا وبناء ثُ . م مات المقتضي واختصم الأولاد؛ فعلى أولاد المقتضي الب . ينة بما اقتضى والدهم( 2) من العرض التي لم تعمر، وما عمر علَى أهل القاضي بعد القضاء؛ فهو له، والرأي فيه واحد في هذه الخصال، وعلى المتقاضي المشتري الب . ينة. 1) في (ق): - من. ) 2) في (ق): والدرهم. ) باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 281 ومن أراد سفرًا فحل.فه رجل يدّعي قِبَله ح . قا في مال في يده، فل . ما أدركه قال له: ارجع فإ . ن لي قِبَلك ح . قا في مال في يدك، فقال له عند ذلك: ليس ذلك المال لي هو لزوجتي، فاطلب إليها ح . قك؛ فعاد الطالب إلى زوجة الرجل فأعلمها ما قال زوجها، فقالت: المال لزوجي ليس لي فيه شيء، فل . ما عاد الرجل من سَفره رجع عليه الطالب وأعلمه بما قالت زوجته، فقال: نعم، المال لي وفي يدي، ثُ . م قضيته من القاضي؛ فما نرى قوله ذلك يثبت عليه بشيء، أو لا نراها شهادة علَى ما وصفت من أمره. أبو الحواري: وإذا كانت نخلة في بستان لقوم، فشهد بها شاهدان أن.ها لرجل آخر، والنخلة ليس لها حوض؛ فإ . ن النخلة لصاحبها وحوضها. فإن كانت تقايس شيئًا من النخل؛ كان لها من الأرض ما يقع لها من القياس، وذلك إذَا كان بين النخلتين س . تة عشر ذراعًا. وإن لم يكن لها حوض فأراد صاحبها أن يُخرج لها حوضًا؛ كان له ذلك ثلاثة أذرع. [AE°ù..d QGôbE’Gh OE.°TE’G »a] :.dCE°ùe ومن أشهد أ . ن كلّ مال له فَهو لزوجته بِحقّ عليه لها، وكان قد » : أبو عبد الله ئَتي ِ أخذ يومئذ حَ . جة من قوم أربعمئة درهم، فخرج بها حا . جا فأنفق منها م ئَتا درهم فخرج، فقالت الزوجة: هما لي، ولي المِئَتان اللتان ِ درهم، وبقي معه م أنفقهما في سفره، وكره الورثة؛ / 131 / فإن كان حين أشهد لهما بكلّ مالٍ يملك بِح . قها، وقد قبض الأربعمِئَة من القوم؛ فإن.ها لها؛ لأن.ها من ماله، وإن.مَا حجّة القوم دين عليه؛ فلها المِئَتان اللتان بقيتا، وعليه المِئَتان اللتان أنفقهما. وإن كان أشهد ولم يقبض الدراهم من القوم ولو( 1) كانت موضوعة، 1) في (م): + لعله. ) UE`````à``c 282 الجزء الثامن عشر وإن.مَا قبض الدراهم بعد الإشهاد؛ فلا أرى لها فيما أنفق ولا فيما بقي .(1)« شيئًا ومن حضره سفر أو مرض فقال: اشهدوا أ . ن عليّ ح . قا أو دراهم لفلان، فإ . ن متّ فله قطعتي بكذا من الْحقّ، ولم يسمّ كم الْحقّ، ثُ . م ص . ح أو رجع من سفره فأكل القطعة ح . تى مات، فطلب الرجل القطعة أو الْحقّ، فقال القوم: لا نعرف لك ح . قا، والقطعة لم يستوجبها ح . تى رجع الرجل( 2) أو ص . ح؛ فله القطعة. فإن كان س . مى بالح . ق فأراد الورثة أن يعطوه الْحقّ ويأخذوا القطعة؛ فلهم ذلك. وإن لم يس . م بالح . ق فأرادوا أن يعطوه قيمة القطعة ويأخذوها؛ فلهم ذلك. فإن قال: اشهدوا أنّ عليّ ح . قا أو دراهم لفلان، فإن متّ فله قطعة كذا من مالي؛ فلا يجوز له؛ لأن.ه قال: عل . ي حقّ ولم يب . ين كم الْحقّ، قال: قطعتي له؛ فأرى ذلك وص . ية، إ . لا أن يقول: هي له بذلك. ومن قال عند الموت: إ . ن فلانًا يطلبني بدراهم أو حقّ وقد قضيته بكذا بِح . قه، فل . ما مات أعطوه القطعة فعَرَا عليه رجل فأخذها منه بِح . ق، فرجع الرجل يطلب إلى ورثة الهالك حقّه؛ فأرى أنّ قيمة القطعة له عليهم في مال الهالك. [¬eE°ùbCGh QGôbE’G .°UCG »a] :.°üa .¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ . أصل الإقرار قوله تعالى: . ے .( (آل عمران: 81 باب 9: في إقرار النساء منه . ن » ، 1) انظر هذه المسألة من غير ذكر قائلها في الجزء ( 19 ) الآتي ) .«... وله . ن .« الْحَقّ » :( وكذا في (م ،« الحق » : 2) في (ق): تحتها ) باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 283 والمقرّ: ثلاثة؛ طائفة: لا يُقبل إقرارها في شيء بِحال: الصبيّ، والأبله، والمجنون، والمغمى عليه، والمكره علَى الإقرار. والطائفة الثانية: مقبول منها، وهو: إقرار الحرّ البالغ العاقل غير السفيه، يقرّ طائعًا. والطائفة الثالثة: من يُسمع إقراره في شيء دون شيء، علَى وصف أو دون وصف: المحجور عليه بسفَه( 1) لا يُسمع إقراره في المال جملة، ولكن يُسمع في جناية العبيد وما يتعل.ق ببدنه؛ لأ . ن الحجر لم يقع في ذلك. وأ . ما العبد فمقبول إقراره بالقصاص والحدّ؛ فأ . ما جنايات المال فلا يقبل منه في رقبته علَى س . يده، ولكن يقبل ذلك في ذ . مته. وكلّ من أق . ر لآدميّ بِحقّ ثُ . م رجع عن إقراره وقال: سَهَوت أو غلطت؛ لم يقبل ذلك منه، ولكن إن أق . ر بِح . ق لله تعالى، كأَن( 2) قال: زنيت أو سرقت مالاً من حرز، أو شربت الخمر، .( ثُ . م رجع عن إقراره هذا؛ تُرك( 3 والإقرار علَى أقسام؛ أحدها: أن يُقرّ بلفظ مُجمل لا يُعقل منه المراد بوجه ما، كأن يقول: له عل . ي شيء، أو له قِبلي حقّ، أو له عندي مطالبة، فيقال له: ب . ين؛ فإذا ب . ين ما يجوز بيانه نظر؛ / 132 / فإن ص . دقه المقرّ له بذلك، وإن كذّبه حلف المقرّ، فإن أبى أن يف . سر، قيل له: إن أقمت عل . ي 4)، وحل.فنا هَذَا الم . دعي علَى ما يدّعي وقضينا له بدعواه. وكذلك لو )[.......] قال له: عليّ مال أو دين. 1) في النسخ: بسفيه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 2) في النسخ: كأنه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 3) في (م): تركه. ) 4) في النسخ: بياض قدر سبع كلمات. ) UE`````à``c 284 الجزء الثامن عشر والضرب الثاني من الإقرار: أن يكون مُجملًا، ولكن له ظاهر يُعقل منه المراد، مثل: أن يقرّ له بِحيوان أو مأكول أو ملبوس، فيقال له: صِف ذلك وانعته واذكر قدره، فإ . ن قولك فيه مقبول مع يَمينك؛ فإن ك . ذبه المقرّ له، فإن أبى أن يفسّر ذلك حل.فنا الم . دعي وقضينا له. والقسم الثالث: أن يكون الإقرار جل . يا مف . سرًا لا احتمال فيه، مثل: أن يقول ئَة دينار وازنة عينًا مثاقيل جيادًا؛ فهذا وما يشاكله تفسير ووصف. ِ له عل . ي م أبو معاوية: من قال: عل . ي لفلان عشرة أو أقلّ أو أكثر ولم يثبت علَى شيء؛ فعليه العشرة يؤخذ بها، ولا يصدّق فيما كان أقلّ. وإن أق . ر بأكثر ثبت عليه. ئَة درهم، لا بل خمسة دنانير؛ كانت عليه المِئَة ِ وإن قال: عليّ له م والخمسة دنانير جميعًا. وكذلك لو قال: عل . ي درهم، لا بل دينار؛ لزمه له درهم ودينار إذَا طلبها المقرّ له منه؛ وذلك لأن.ه لزمه بقوله عل . ي له درهم. وقوله: لا بل دينار؛ رجوع علَى الدرهم وإقرار بالدينار؛ فلا يقبل رجوعه علَى الدرهم، ويقبل إقراره بالدينار؛ يلزمه الدرهم بإقراره والدينار بإقراره الثاني. ئَة درهم إ . لا دينار؛ كانت عليه المِئَة درهم، ولم يطرح ِ وإن قال: عل . ي له م عنه الدينار. وكذلك إن قال: عل . ي له دينار إ . لا درهمًا؛ لم يطرح عنه الدرهم. وإن قال: ئَة درهم، لا، بل خمسون درهمًا؛ أخذ بالمِئَة. ِ عل . ي له م ئَة درهم ثُ . م من بَعد ذلك يقول: ِ ومن قال: عل . ي لفلان وفلان م لأحدهما عشرة وللآخر تسعون درهمًا؛ فقوله مقبول إ . لا أن يَموت؛ فإن.ه لهما نصفان. باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 285 قال بشير: من أق . ر أَ . ن عليه لرجل دينارًا إلى عشرة أي.ام؛ إِن.ه مُدّع في الأجل، والدينار عليه، وعليه الب . ينة. فأ . ما إذَا قال: له عل . ي عشرة مزب.قة؛ فإن.ه مصدّق في هذا، والقول قوله، وعلى صاحب الْحقّ الب . ينة أن.ها غير مزب.قة إذَا ا . دعى ذلك. قال: وهذا لأ . ن العشرة أي.ام ليست من جنس الدراهم، والمزب.قة من جنس الدراهم. ومن قال: عل . ي له درهم ودرهم؛ فهو درهمان؛ لأن.ه جاء بواو العطف. وكذلك درهم ودرهم ودرهم؛ فهو ثلاثة. وإن قال: درهم و( 1)درهم ثُ . م درهم ودرهم؛ فهو أربعة. وإن قال: درهم درهمًا درهمًا؛ فهو واحد، إ . لا أن يُريد ثلاثة. ومن أق . ر يوم السبت بدرهم ثَمن تَمر، ويوم الأحد بدرهم ثَمن ثوب؛ فهما درهمان. فإن قال: يوم السبت درهم أبيض، ويوم الأحد درهم أسود؛ فهما درهمان. إِن.مَا « بل » ( وإن قال: عل . ي درهم، لا بل درهمان؛ فعليه درهمان؛ لأ . ن( 2 يَستدرك [بها] ما تركه من ح . د كلامه الأ . ول. وكذلك عليّ دينار، لا بل ديناران؛ فهما ديناران. ولكن لو قال: عل . ي له درهم، لا بل قفير حنطة؛ فعليه الإقراران جميعًا؛ لأ . ن هَذَا رجع / 133 / فرجوعه غير مقبول. فإن( 3) قال: إ . ن له عليّ درهم قَبله درهم أو بعده درهم؛ فدرهمان. 1) في (ق): أو. ) 2) في (ق): لا. ) قبلها. « لعله » + :( وفي (م .« لعله قال إن » : 3) في (ق): فوقها ) UE`````à``c 286 الجزء الثامن عشر فإن قال: درهم تحت درهم أو فوق درهم أو معه درهم؛ فهو درهم بِخلاف قبله وبعده. وكلّ شيء أق . ر به من طرف؛ فالطرف غير داخل في الإقرار، فقوله: عل . ي درهم في كيس، أو ثوب في سقط، أو تَمر في جِراب؛ ي فيه، أو ألف درهم وخريطة( 1) هو فيها؛ ِ ئَة دينار وكيس ه ِ فإن قال: له عليّ م كان عليه الأمران، والله أعلم. ومن ا . دعى علَى رجل شيئًا فسأله القاضي، فقال: نعم، أو صدَق، أو كما قال، أو أجَل، أو لَعمري، أو هو مُحقّ؛ كان إقرارًا. فإن قال: عسى ذلك، أو ذلك، أو لعل.ه، أو يجوز أن يكون كما قال؛ فليس هَذَا إقرارًا. فإن قال: عليك ألف درهم أقرضتكها، فقال: ما اقترضتُ منك غيرها؛ كان إقرارًا منه. وكذلك لو قال: فكم ثَمن عل . ي تتح . مل؛ كان إقرارًا. فإن قال: أقرضتك ألفًا فردّها عليّ، فقال: إذَا و . سع الله، أو إذا جاءت الغل.ة؛ فهو إقرار. فإن قال: سبحان الله، أو حسبنا الله، أو ما أعجب هذا، أو نتحاسب، ونحو ذلك؛ فليس بإقرار. فإن قال: لي عليه ألف، فقال: آخذ وأتّزن؛ فليس بإقرار. فإن قال: خذها واتّزنها أو سلّمها؛ فهو إقرار. فإن قال: لي عليه ألف، فقال: لا أنكره؛ كان إقرارًا. فإن قال: لا أنكر؛ فليس أن يدّعي ما ليس له، أو لا أنكر هَذَا( 3) ومثله. « لا أنكر » ( بإقرار؛ لأن.ه يحتمل( 2 ثْلُ الكِيس، مُشرج من أَدَم أَو خِرَقٍ، ويُ . تخَذُ مَا شُ . به به لكُتُبِ العُ . مالِ فيُبْعَثُ ِ 1) الخَريطَة: م ) ثْلُ ذلك أَيْضًا فيُجْعَلُ في رأْسِ ال . ناقَةِ ال.تِي تُحْبَسُ عند قبرِ المَ . يتِ. انظر: ِ بها، ويُ . تخذُ م التهذيب، المصباح المنير، التاج؛ (خرط). . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من مص . نف الكندي، ج 14 ؛« لا يحمل » : 2) في النسخ ) .« ومدله لعله » + : 3) في النسخ ) باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 287 [iƒY.dGh QGôbE’G »a] :.dCE°ùe أبو مُح . مد: وإذا كان لولد علَى والده صداق من قبل أمّه، فأق . ر الولد وأشهد لإنسان آخر بهذا الصداق الذي علَى والده، فإن كان الأب مق . را بالح . ق، ثابتًا عليه باعتراف أو ب . ينة؛ كان إقرار الابن ثابتًا لمِن أق . ر له، وبالله التوفيق. ئَة دينار، فقال الم . دعى عليه: عليّ ِ ع . زان: فإذا ا . دعى رجل علَى رجل م ئَة درهم مزب.قة، أو ِ ئَة درهم، فقال: م ِ ئَة دينار عدن . ية، أو ا . دعى عليه م ِ له م ئَة درهم بنهرج . ية( 1)؛ فإن كان إقراره هَذَا م . تصلاً فالقول قوله، وإن ِ قال: م ئَة دينار أو درهم ثُ . م قال: عدن . ية أو مزب.قة ِ كان قطع بسكوت بين قوله: م أو نبهرج . ية؛ لم يقبل قوله، وعليه نقد ذلك البلد. [.Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe أبو الحواري: وإذا أجلس رجلان رجلًا في قبيص( 2) يَحفظه، فجاء ،( ولع . ل ما أثبتناه من (ق) هو الصواب كما في بيان الشرع (ج 30 ،« بَهرجية » :( 1) في (م ) والزيف: ما زي.فه » : 434 ) قال / ومعناها كما في تكملة حاشية ردّ المحتار لابن عابدين ( 1 بيت المال. والبنهرجة: ما ير . ده الت . جار. وقيل: الزيوف هي المغشوشة، والبنهرجة: هي التي تضرب في غير دار السلطان. وفي الإيضاح: الزيف: ما زي.فه بيت المال لنوع قصور في جودته إلا أنه تجري فيه المعاملة بين التجار. والبنهرجة: ما يرده التجار لرداءة فضته. .« والستوقة: التي وسطها نحاس أو رصاص ووجهها فضة ،(111/ كما في المصنّف (ج 21 ) وجامع أبي الحواري ( 3 « قنيص » أو .« قبيض » :( 2) في (ق ) كما في النسخة (م) ويتكرّر كثيرًا بهذا اللفظ في كتب التراث، وكلّ هذه « قبيص » أو الألفاظ رغم اختلافها تحوم حول معنى واحد، وهو: المكان المحيط بالجنّور يوضع فيه الزرع لانتظار الدور للدوس؛ أي: هو ما حول الجنّور من الوسع لترك الزرع المنتظر به الدوس إلى أن يَخلو الج . نور. وهو من المصطلحات العُمانية المهجورة التي تذكر غالبًا مقرونة بالْجَ . نور (الْموضع الذِي يُداس فِيه الْحبّ ويدقّ)، والله أعلم. UE`````à``c 288 الجزء الثامن عشر رجل فوضع سنبله أو رجال، ولم يكن بين الحافظ وبين هؤلاء مقاطعة في الرقابة، فل . ما جاء ال . دوس لم يعطوه شيئًا؛ واحت . جوا عليه أن.ا وضعنا سنبلنا في القبيص ولم نقاطعك علَى شيء؛ فلا حقّ لك علينا. واحت . ج الراقب أَن.كم إِن.مَا وضعتم سنبلكم ها هنا بسببي، وقد كنت أحفظه كما حفظت غيره؛ فإذا كان هَذَا الراقب قَد أبرزه الناس للرقابة، أو أبرزه واحد لذلك، وكلّ من وضع معه في ذلك الموضع شيئًا حيث تناله رقابته؛ فقد وجب عليه/ 134 / الكراء لهذا الراقب. وقد قيل: قوم أشافوا( 1) شائفًا لزراعتهم، وكان لرجل قطعة من تلك الزراعة، وإنّ ذلك الرجل لم يشف ذلك الشائف ومعه أن.ه يعطيه شوافته. وقال: إن.ه لم يشفه وإن.مَا اشتافه قوم لزراعتهم؛ فبلغنا عن موسى بن 5 : أن.ه حكم عليه بالشوافة إذَا كانت زراعته بين الزراعات. عليّ وإذا اختلف الأجير والمستأجر، فقال الأجير: تقاطعنا علَى كذا، وقال المستأجر: أقلّ من ذلك؛ كان القول قول المستأجر مع يمينه، وتنتقض المعاملة، إِ . لا أن يرضى المستأجر أن يَستعمله بما قال. ومن كان عليه لرجل حبّ فأنفذ إليه ح . با وقال له: كِله لنفسك واستوف ح . قك؛ فذلك جائز. وأحسن من ذلك أن يأمر من يكيله له. وكلاهما صحيح، يقال: أشاف على كذا وكذا، يشيف إشافة وأشفى ،« اشتافوا » :( 1) في (م ) يشفي إشفاء: إذا أشرف عليه. ويقال: قد شاف الشيء يشوفه شوفًا إذا ج . لاه. واشتاف فلان يشتاف اشتيافًا: إذا تطاول ونظر. ورأيت نساء يتش . وفْنَ من السطوح؛ أي ينظرن ويتطاولنَ. والش . واف أو الشائف: هو الْحارس الذِي يراقب الزرع ويطرد عنه الطيور والحيوانات. ويستعمل فِي ذَلكَِ المقلاع أَو الطبول أَو الصور المخيفة. انظر: ابن 259 . تهذيب اللغة، (شوف). العبري: إرشاد الإخوان، / السكيت: إصلاح المنطق، 1 ص 68 ... وغيره. باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 289 من أعياه( 1) رِزق الله حَلالاً فليستدنِ علَى الله وعلَى » : عَن ال . نبِ . ي ژ قد اقترضَ » 3)، و )« المستدينُ تاجرُ الله في أَرضه » : ‰ 2)، وقال )« رَسوله .« رسول الله ثُ . م قَضى فأحسن ومن كان عليه عشرة دراهم فأمر رجلًا غير ثقة أن يسلّم إليه ذلك، فمضى ولم يرجع إليه؛ فقيل: عن عزّان: أن.ه قد برئ من العشرة ما لم يرجع إليه غريمه يطلبها منه، والله أعلم. ومن كان عليه لرجل دين ولم يع . رفه فأعطاه؛ فإن.ه يجزئ عنه. وقال أبو عبد الله: إِن.مَا يؤجّل المسلمون في الْحَقّ إذا كان به رهن أي.امًا يسيرة، وليس له فيه عرض، ولا لصاحب الْحقّ أن يعترض. وقال: إذَا تص . دق رجل علَى رجل بدين له علَى آخر، وقبل له الآخر بالدراهم؛ أنّ ذلك قبض منه، وليس للآخر أن يرجع فيه. ومن كان عليه دين؛ فإن.ه يأكل مثل ما يأكل مثله ما يقيم به ال . صلب ويسدّ به الجوع، ولا يأكل اللحم وما يشبه ذلك. وكذلك عن موسى بن 5 ، فإذا فعل هَذَا فأرجو أن يسلَم عند الله تعالى، وإذا لم يقدر عليّ علَى شيء سأل الناس ما يكفيه وأ . دى دينه. ولع . ل الصواب ما أثبتناه من محاضرات الأدباء. ؛« الحيوة » : 1) في النسخ ) 2) أخرجه الهندي في كنز العمال (ر 92514 ) عن الديلمي، من طريق بكر بن عبد الله بن ) تع . رضوا للرزق، فإذا غلب أحدكم فليستدن على الله وعلى » : عمرو المزني بلفظ من أعياه الرزق فليستدن » : 557 ) بلفظ / وذكره صاحب محاضرات الأدباء ( 1 .« رسوله .« على الله ورسوله 379 ) عن جعفر بن مُح . مد الصادق موقوفًا / 3) ذكره التوحيدي في البصائر والذخائر ( 1 ) بلفظه. UE`````à``c 290 الجزء الثامن عشر [.Gƒ«ëdG ô«Z »a .«©jE.à.dG iƒYO »a] :.dCE°ùe الفضل بن الحواري: والمتبايعان في غير الحيوان أيّهما ا . دعى أن.ه جاهل به؛ فالقول قوله مع يمينه أن.ه باعه أو اشتراه وهو جاهل به، غير عارف له ولا بشيء منه، أو من حدوده. [¬MôL ¬«NCG .e ..©dG ..W »a] :.dCE°ùe عن أبي عبد الله: ولو أنّ عبدًا قال لعبد: اجرحني فجرحه؛ لكان جرحه في رقبته. [...dGh QGôbE’G »a] :.dCE°ùe وإذا أق . ر رجل لرجل بنخلة أو ورثها؛ فإن.ها تكون بأرضها. وَأَ . ما إن وهبها له فإن.ما يثبت له ما وهب له إن كان وهب له النخلة بأرضها؛ ثبت له بأرضها. وإن قال: قد وهبت لك هَذِه النخلة ولم يذكر الأرض؛ فَإِن.مَا له النخلة بلا أرض. ومن أق . ر له بأرض وفيها شجر فهو تبع للأرض؛ لأ . ن الإقرار إِن.مَا هو يعرف أن.ها للذي أقرّ له بها، وليس هي ملكًا للمقرّ؛ ألا ترى أن.ه لا إحراز عليه ولا رجعة لمن أق . ر، إ . لا أن يستثني المقرّ الشجر وما فيها أن.ه له؛ فله ما استثنى؛ لأ . ن ذلك يمكن من وجوه أن تكون الأرض لمِن أق . ر به، والنخل والشجر لآخر، وسل عن ذلك لع . ل أحدًا يقول: إ . ن الشجر لمن أق . ر، ولم أبصر ذلك. باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 291 [AE..dG ..©e »ah , ژ »u ..dG .¶Yƒe »a] :.°üa أقلل من ال . دين تعش ح . را، وأقلل من الذنب » : وعظ النبيّ ‰ رجلًا فقال .(1)« يهن عليك الموت، وانظر حيث تضع ولدك فإ . ن العرق د . ساس والل.فاء: دون الْحقّ. ولأبي ،« ِ دُون الوَفاء ِ أمَا أرضى بالل.فاء » : العرب تقول زبيد الطائي: ( فما أنا بال . ضعيفِ فتَزْدَرِيني ولا حظّي الل.فاءُ ولا الْخَسيسُ( 2 [.ô«Zh .j.dG ¢ù.L .e .NC’G »a :.dCE°ùe] قال الشافعي: إذَا كان لرجل دين لا يقدر علَى أخذه فوجد مالًا لمن عليه ال . دين؛ ح . ل له أخذه إن( 3) كان من جنس حقّه. وإن كان من غير جنسه؛ بيع وأخذ حقّه من ثَمنه. قال أبو حنيفة: يجوز أن يأخذ غير الجنس عن الجنس، كالداب.ة عن الدراهم، والدراهم عن الداب.ة، ولا يجوز في غير ذلك، وقول ال . نب . ي ‰ : 4)؛ فهو مَحمول علَى غير )« لا يحلّ مال امرئ مسلم إ . لا عن طيب نفس منه » هَذَا الموضع. . 1) رواه القضاعي في مسنده، عن ابن عمر بلفظ قريب، أقلّ من الدين تكن ح . را، ر 599 ) . وابن الأعرابي في معجمه، مثله، ر 946 2) البيت من الطويل، لأبي زبيد الطائي في اللسان والتاج، ولم ينسبه في العين، (لفأ). ) 3) في النسخ: فإن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 26 . والبيهقي، /3 ، 4) رواه الدارقطني، عن أنس بن مالك بلفظ قريب، كتاب البيوع، ر 91 ) .100/6 ، نحوه، باب من غصب لوحًا فأدخله في سفينة، ر 11325 UE`````à``c 292 الجزء الثامن عشر [Egô«Zh .©.dGh .jô¨dG ..©e »a] :.°üa ( الغريم: اسم يقع علَى المدان والمدين. قال: مَثَل الغريمين ذا ملح قط( 1 التقاضي، وذلك ملطٌ [كذا]. قال شريح: المعك: طرف من الظلم. والمعك: المطل، يقال: مطل الرجل غريمه وهو واجد. قال ذو الر . مة: ( أح . بك حُ . با خالطَتْه نصاحَةٌ وإنْ كنتِ إحدى اللاوِيات المواعِكِ( 2 قال أبو زيد: يقال: دالكني ح . قي مدالكة، ومطلني مطلًا، ومعكني معكًا، ولوَاني ليَانًا ول . يا كلّه واحد. 3) يعني: ثقله. )« الله . م إ . ني أَعوذُ بكَِ من ضَلْع ال . دين » : وعَن ال . نبِ . ي ژ وذلك في ،« العَترَسَة » ويُكره التشديد علَى الغريم؛ لمِا جاء في الحديث الرجل الذي جاء بغريم له مَصفود. والعترَسة: الغضب والقهر. تقول: ماطلته وطاولته ودافعته ولويته ومعكته وس . وفته، والاسم من ذلك: المطل والمماطلة والمطاولة والمدافعة والليّ والتسويف والمعك. .« ذا ملح مفط » :( 1) في (ق ) 2) البيت من الطويل، لذي الر . مة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن قتيبة: غريب ) 200 . تاج العروس، (معك). / الحديث، 2 3) رواه الطبراني في الأوسط، عن أنس بلفظ قريب وزيادة، ر 128 . والطبراني أيضًا في ) . الدعاء، باب ما استعاذ منه النبي ژ ، ر 1255 باب 17 : الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك 293 [.j.dG ..©e »a] :.°üa يقال: داينت الرجل: إذَا عاملته بدين، أخذت منه وأعطيته وتداي . نا داينته. قال الشاعر: ( دايَنْتُ أَرْوَى وال . ديُونُ تُقضَى فمَطَلَتْ بَعضًا وأدّتْ بَعْضا( 1 ويقال: دِنت وا . دنت إذَا اقترضت، وأدِنتُ إذَا أَقرَضت [وأعطيتُ دينًا. :( قال]( 2 ( أدانَ وأَنْبَأهُ الأ . ولونَ [بأ . ن الْمُدانَ مَليءٌ وفِ . ي]( 3 1) البيت من الرجز، لرؤبة في ديوانه (ص 79 ). انظر: العين (مطل). الموسوعة الشعرية. ) والتصويب والزيادة من مقاييس اللغة، (دين). ،« وأدنت إذا اقترضت » : 2) في النسخ ) الباب » أي تمام البيت، وقد ذكره فيما سبق في بداية « البيت » : 3) لم يتمّ المصنف البيت فقال ) .« 12 : في تَحمّل ال . دين وأخذه 294 AE..à°S’Gh ,¬.e ...à°ù.dG QGôbE’G .dP »a .E.MC’Gh ,QGôbE’G »a [18] UE`H ومن أق . ر فقال: عل . ي لفلان ألف درهم إ . لا تسعمِئَة درهم وخمسين درهمًا، قال: عليه الخمسين ويبطل ما استثناه. فإن قال: عل . ي له ألف درهم إ . لا ألف درهم؛ فإ . ن عليه الألف كلّه. وكذلك إذا استثنى أكثر بما أق . ر به. وإن قال: عل . ي ألف درهم إ . لا دينار؛ فإ . ن عليه الألف ولا يطرح عنه الدينار شيئًا. وكذلك لو قال: عل . ي له ألف دينار إ . لا درهم؛ / 136 / فإ . ن عليه الألف الدينار. وكذلك لو قال: عل . ي له كرّ حنطة إ . لا درهم؛ فعليه الك . ر، ولا يطرح الدرهم شيئًا. ئَة درهم إ . لا ثوب هرويّ؛ فعليه له المِئَة، وليس ِ وكذلك لو قال: عل . ي له م استثناؤه هَذَا بشيء. وكذلك لو قال: عل . ي له ثوب هرويّ طوله كذا وعرضه كذا إ . لا عشرة دراهم؛ فعليه الثوب، ويبطل ما استثناه؛ لأن.ه استثنى شيئًا غير ما أق . ر به. ئَة دينار إ . لا ألف درهم؛ فاستثناؤه ِ وإن قال: عل . ي لفلان ألف درهم وم باطل، ويلزمه لفلان المالان جميعًا، ولا يجوز أن يستثني أحد النوعين كلّه. باب [ 18 ] : الإقرار المستثنى منه، والاستثناء في الإقرار، والأحكام في ذلك 295 وإن أق . ر فقال: لفلان عليّ كرّ حنطة وكرّ شعير إ . لا كرّ حنطة وقفير شعير؛ فإ . ن استثناءه في القفير جائز، وفي ك . ر الحنطة باطل. ئَة درهم؛ فإنّ ِ وإن أق . ر فقال: عل . ي لفلان ألف درهم أستغفر الله إِ . لا م الألف له لازم، والاستثناء باطل؛ لأن.ه فصل بين الإقرار والاستثناء. ئَة درهم فاشهدوا بذلك إ . لا عشرة دراهم؛ فإن ِ وكذلك لو قال: عل . ي له م المِئَة عليه، والاستثناء باطل. ولو قال: إن.ما له عليّ ألف درهم إ . لا عشرة دراهم قضيتها إي.اه؛ كان .( الألف كلّه عليه من قبل أن.ه استثنى قضاء ادّعاه( 1 ولو قال: عل . ي له( 2) ألف درهم إ . لا عشرة دراهم وقد قضيتها إي.اه؛ كان عليه الألف درهم إ . لا عشرة دراهم، من قِبل أن.ه استثنى العشرة ثُ . م ا . دعى قضاء الألف. ئَة درهم وقضيتها إي.اه؛ كان الألف عليه ِ ولو قال: عل . ي له ألف درهم إ . لا م ويبطل استثناؤه؛ لأن.ه ا . دعى قضاء المِئَة. ولو قال: عل . ي له ألف درهم إِ . لا درهم وقد قضيتها إي.اه، أو فقد قضيتها إي.اه؛ فكلّ ذلك سواء، وعليه الألف درهم إ . لا درهم؛ لأنه استثنى الدرهم وا . دعى القضاء بالتأنيث، والأَلْف مذ . كر والدرهم مذكّر، وليس يشبه الدرهم والعشرة والمِئَة؛ لأن.ها مؤن.ثة. هكذا عن أبي المؤثر، فسل عن ذلك. 1) في (م): ادعاءه. ) .« له عليّ » :( 2) في (م ) UE`````à``c 296 الجزء الثامن عشر [¢ù.édG ô«Z .e AE..à°S’G »a] :.dCE°ùe قال أصحابنا: إذَا أق . ر رجل لرجل بدينار إ . لا درهم؛ لزمه الدينار وبطل استثناؤه في الدرهم؛ لأ . ن الاستثناء عندهم من غير الجنس لا يجوز، نحو: رجل أق . ر بدينار إ . لا جملًا، أو ألف درهم إ . لا شاة أو بقرة؛ وهذا لا يعقل عندهم في الاستثناء. والاستثناء كالتخصيص، والمخصوص من الشيء: إخراج بعض المذكور. ويوجد لأبي حنيفة جواز استثناء الدرهم من الدينار. والنظر يوجب عندي جواز ذلك؛ لأن.هما يقعان جميعًا مضمونان في الأنفس، فل . ما كان يجتمعان في باب الضمان جاز استثناء أحدهما من الآخر. الدليل علَى ذلك: الحجر: 30 31 )، فل . ما ) . I .. E E E E. : قول الله 8 اجتمعوا في باب الأمر كما اجتمع / 137 / الدينار والدرهم في باب ما يضمن، وإن لم يكن إبليس المستثنى من جنس الملائكة جاز أن يستثنى منهم لدخوله معهم في الأمر للسجود، وكذلك حكم ما يجمعه الضمان وَتلزمه الذّمم ويتعلّق بها، والله أعلم. ولو استثنى ثوبًا من جنس ما يعلم ويضبط بكيل أو وزن؛ كان استثناؤه باطلًا بات.فاق؛ لأ . ن الثوب لا يقع ضمانه إ . لا بصفة، [و] لا يعلم إ . لا بقول المق . ر، ويرجع فيها إلى قوله، والله أعلم. مُح . مد: 19 )، فنفى الآلهة وأثبت ) . . à . . . U. : ومثله قوله تعالى نفسه، وليس هو من جنس ما بقي؛ فد . ل علَى جواز ذلك، والله أعلم. فإن أق . ر لرجل فقال: عل . ي لفلان ألف درهم إن شاء الله، أو قال: عندي له ألف درهم إن شاء الله، أو قال: عل . ي له ألف درهم إن شاء فلان، فقال فلان: قد شئت، أو لا أشاء؛ فإ . ن هَذَا باطل لا يجوز. باب [ 18 ] : الإقرار المستثنى منه، والاستثناء في الإقرار، والأحكام في ذلك 297 وإن قال: عل . ي له ألف درهم إن دخلت الدار، أو قال: عل . ي له ألف درهم إن كان كذلك، أو إن كان ح . قا، أو قال: إ . لا أن يبدوَ لي، أو قال: إ . لا أن أرى غير ذلك، أو قال: إن رأيت ذلك؛ فهذا كلّه باطل. وكذلك إن قال: عل . ي له ألف درهم إن دخل الدار، أو مطرت السماء، أو ه . بت الريح، أو تكل.م أو نام؛ فهذا باطل. وإن قال: لك عليّ ألف درهم إن حملت هَذَا المتاع إلى بيتي؛ كان .( جائزًا إن حمله فله الألف؛ لأ . ن هَذَا إجارة( 1 وإن قال: له عل . ي ألف درهم فيما أظ . ن أو فيما أرى، أو خليق أن يكون ذلك عل . ي له ألف درهم، أو لع . ل عليّ لك ألف درهم؛ فإ . ن هَذَا كلّه باطل لأن.ه شكّ. وإن قال: لك عل . ي ألف درهم فيما أعلم؛ كان هَذَا إقرارًا جائزًا. :.dCE°ùe وكلّ من أق . ر بشيء، ثُ . م استثنى بعضه؛ جاز ذلك ما ات.صل إقراره. مثل قوله: عليّ لفلان عشرة دراهم إ . لا نصفها، ولفلان عنده هَذَا إ . لا نصفه، ونحو ذلك. فإن استثنى الك . ل لزمه الكلّ، والاستثناء لا يرفع الك . ل وإن.مَا يرفع .. . . A . A . . : البعض؛ نحو قوله تبارك وتعالى (العنكبوت: 14 )، ولو قال: ألف سنة إ . لا ألف سنة كان كلامًا فارغًا. وأيضًا: فإ . ن العرب لا تعرف هَذَا في كلامهم. . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مص . نف الكندي، ج 27 ؛« أخوه » :( 1) في (م ) UE`````à``c 298 الجزء الثامن عشر فإن قال: عل . ي ألف درهم إ . لا سيفًا أو ثوبًا أو دينارًا؛ فعليه الألف؛ لأ . ن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يرفع شيئًا؛ ألَا ترى لو أَن.ه قال: عل . ي الألف درهم إِ . لا زنجي( 1) أو نخلة أو قطعة أرض؛ كان هَذَا كلّه لا يدخل في المقرّ له. ومن أق . ر أن.ه أخذ من مال أحد شيئًا، ثُ . م قال: وأنا صبيّ أو مجنون، وأوصل الكلام؛ فإقراره ثابت عليه، وهو م . دعٍ لمِا يبرئه من الضمان، وعليه 138 / الب . ينة أن.ه فعل ذلك في تلك الحال التي ا . دعاها. وكذلك إن قال: / فعلت كذا وكذا وأنا مجنون؛ ثبت عليه الْحَقّ. [AE..à°S’G .e Uhô°Vh ,.ƒ.ée .n.Y QGôbE’G »a] :.dCE°ùe ومن قال: عل . ي لفلان ما بين درهم إلى عشرة؛ فإن.ه لا يثبت؛ لأ . ن هَذَا لا يعلم ما هو، ما بين درهم إلى عشرة أشياء لا ندري ما هي وليس له حدّ معروف. فإن قال: لفلان أو أعطوا( 2) فلانًا ما بين الحائطين، أو ما بين هذه الدار إلى هَذَا الحائط؛ فهذا ثابت، ويكون له ما بينهما إذَا وُجد بينهما شيء، ويعطى من حدّ هَذَا إلى الْحَدّ الآخر؛ لأن.ه قد أشار إلى شيء معين موجود. وَأَ . ما قوله: ما بين درهم إلى عشرة؛ لم يُشر إلى شيء موجود ولم يثبت من ذلك شيء. ئَة درهم، أو قال: ِ ئَة درهم أو أعطوه إِلَى م ِ فإن قال: عل . ي له إلى م « ح . تى » ئَة درهم فالمِئَة كلّها؛ لأ . ن ِ ئَة درهم؛ فأ . ما قوله: ح . تى م ِ ح . تى م بدون إعجام؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ،« ربحي » : 1) في النسخ ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« أعطوه » : 2) في النسخ ) باب [ 18 ] : الإقرار المستثنى منه، والاستثناء في الإقرار، والأحكام في ذلك 299 . B A @ ? > . : تستغرق الجميع عندهم؛ لقوله تبارك وتعالى (القدر: 5)، فقد استغرق جميع ذلك من المذكور والموصوف. وكذلك إن ئَة؛ فقد( 1) ف . رق ابن ِ ئَة نخلة. وَأَ . ما قوله: إِلَى م ِ ئَة نخلة؛ فهي م ِ قال: ح . تى م جعفر في ذلك وقال: يعطي أقلّ من المِئَة بشيء، وما أرى لوجهِ تفريقه معنى. ئَة، أو إِلَى كذا من جنس معلوم؛ فإن.ه يكون له ِ وعندي: أن.ه إذَا قال: إِلَى م تستوجب جميع ما ذكر. والدليل علَى ذلك: قوله تبارك « إِلَى » جميعه؛ لأن.ه النساء: 2)، يعني: مع أموالكم، فما كان ) . M L K J I . : وتعالى من جنس المذكور فهو داخل فيه، وما لم يكن من جنسه فليس بداخل فيه؛ البقرة: 187 )، فكان الليل ) .T S R Q P . : ألا تَرى إلى قوله تعالى ولو لم يكن .T S . : من غير جنس النهار فاستغرق النهار كلّه بقوله قوله تعالى يعني بقية شيء من النهار، فل . ما لم يكن الليل من جنس النهار لم يدخل فيه. ،( وقوله تعالى: . ) ( * + ,. (المائدة: 6 ئَة درهم، ِ المرافق داخلة في الأيدي؛ لأن.ها من جنسها. وكذلك قوله: إلى م الدرهم كلّها جنس هي داخلة فيها، والله أعلم. ومن قال: عل . ي لفلان من درهم إلى عشرة دراهم؛ فلا شيء له. ومن استثنى الك . ل من الك . ل بطل بإجماع، وإن استثنى الأق . ل من الأكثر ص . ح بإجماع، [نحو]: قوله: ألف إِ . لا مئة. وإن استثنى الأكثر من الأق . ل ص . ح k j. : أيضًا؛ لأ . ن ح . د الاستثناء ما نفى المستثنى منه؛ قال الله تعالى 1) في (م): فقال. ) UE`````à``c 300 الجزء الثامن عشر é [è] . : الحجر: 42 )، وقال تعالى ) .r q p o n m l .(83 ، ص: 82 ) .. ï î . . ë ê ومن قال: عل . ي لفلان ألف إ . لا خمسمِئَة / 139 / إ . لا مئتين؛ فعليه سبعمِئَة درهم. فإن قال: والمسألة بحالها إِ . لا مئة؛ كان عليه ستّمئة. فإن قال: إ . لا خمسين والمسألة بحالها؛ فستّمِئَة وخمسين. وأصل هَذَا الاستثناء يرجع إلى ما قبله ولا يتخطّى إلى المستثنى منه. وإذا قال رجل بين يدي الحاكم: عليّ له عشرة إ . لا خمسة؛ ألزمه خمسة. فإن جاء بعد الخمسة باستثناء آخر جعله زيادة في العشرة، كقولك: عليّ له عشرة إ . لا خمسة إ . لا درهمين؛ يلزمه سبعة؛ لأن.ه ضمّ إلى الخمسة اثنين. وإذا قال له: عل . ي عشرة إ . لا خمسة إِ . لا ثلاثة؛ ألزمه ثَمانية؛ لأن.ه استثنى من العشرة خمسة فبقيت خمسة زاد عليها ثلاثة فصارت ثمانيَة، والله أعلم. واعلم أن.ه ليس في كلام العرب أن يستثنى من الشيء نصفه؛ فقبيح أن يقول: لزيد عليّ عشرة إ . لا خمسة. فإن قلت: لزيد عليّ عشرة إ . لا درهمًا أو درهمين؛ كان تتابعًا حسنًا. ومن قال: إذَا متّ فلفلان عليّ ألف درهم، وإن عوفيت فليس عليّ شيء، فعوفي؛ فلا شيء لفلان إن عوفي. فإن قال: إن أكلت من مالي شيئًا فادفعوا إليه ألف درهم، وإن أنا حييت فلا شيء عليّ، فل . ما عوفي قال: لم آكل شيئًا؛ فليس ذلك إليه، وعليه ألف درهم. فإن قال: إن أنا متّ من مرضي أو سفري فلفلان عليّ ألف درهم، وإن باب [ 18 ] : الإقرار المستثنى منه، والاستثناء في الإقرار، والأحكام في ذلك 301 لم أمت وصححت فليس له عليه شيء، ولم يقل: دينًا، أو قال: دينًا؛ فإنّ الألف تلزمه، مات أو لم يَمت من مرضه ذلك أو من سفره ذلك. ومن قال في ص . حته: إذَا أنا متّ فلفلان من مالي كذا، لا يقول: عليه ولا وص . ية، إ . لا هكذا ؛ فهي وص . ية إذَا قال: إذَا متّ فلفلان في مالي كذا /140/ ( وكذا.( 1 مسألة من غير الكتاب في الاستثناء: ولا يكون الأقلّ من المستثنى منه إذَا » + : 1) في النسخ ) قال: عل . ي لفلان عشرة دنانير إ . لا أربعة إِ . لا دينارين إِ . لا دينارًا؛ كان سبعة؛ لأن.ه استثنى أربعة من العشرة، فبقيت س . تة، ثُ . م استثنى من الأربعة دينارين فزدت الدينارين إلى الس . تة فصارت ثَمانيَة، ثُ . م قلت: إ . لا دينارًا استثنيته من الدينارين فصارت سبعة، وكذلك يفعل أبدًا وإن . \ [ Z . : ثُ . م قال ،. X W V U T [S] . : طال الكلام؛ قال الله تعالى فأخرجها من الآل ور . دها في القوم المجرمين. مسألة: قد . b a . : فأخرجهم، ثُ . م قال يستثنى من المستثنى فيكون المستثنى نقصانًا من الأ . ول، ثُ . م يُستثنى من الثاني فيكون زيادة على الأ . ول، فإذا قلت: عليّ عشرة إِ . لا خمسة؛ فقد اعترفت بخمسة. فإذا قلت: إِ . لا أربعة؛ زدتها عَلَى الخمسة فتصير تسعة. فإذا قلت: إِ . لا ثلاثة؛ نقصتها من التسعة فبقيت ستّة. فإذا قلت: إِ . لا اثنين؛ زدتها عَلَى الستة فتصير ثمانية؛ هكذا تفعل في أشباه هذا، يكون الاستثناء الأول نقصانًا من الأ . ول فيما معك، والثاني زيادة؛ فقس عليه جميع ما يرد عليك .« من هذا الجنس تصب إن شاء الله تعالى. رجع 302 19 UE`H (1)QGôbEG .e â..j ’ Eeh â..j E.«a والنكاح والرّجعة لا يَثبتان بالإقرار. ولا يجوز إقرار أحد علَى أحد إ . لا الس . يد علَى عبده فيما يلحق الس . يد معنى إقراره، وذلك في الجنايات، ويلزمه ولا يلزم العبد ما خصّ بدنه بإقرار س . يده؛ فإن أق . ر عليه بما يكون فيه القصاص كان مالًا علَى الس . يد في رقبة العبد( 2)، ويكون جائز الشهادة عليه فيما خ . ص بدنه. ولا يجوز إقرار الصبيان ولا المجانين والمقهور علَى ما أق . ر به، ولا يؤخذ بإقرارهم في شيء من جميع الأشياء كلّها. فأ . ما من يضيع عقله في وقت ووقت لا؛ فجائز الإقرار في وقت ص . حة عقله. وما أق . ر به العبيد، ثُ . م أعتقوا؛ لم يلزمهم ما أقرّوا به في حدّ الملكة. ولا يجوز إقرار الأخرس بالإشارة ولا بالإيماء، ولا الأعمى إ . لا بعد بصر. وعرفت أَنَا أ . ن إقرار الأعمى علَى الصفة جائز وثابت، وبالعلم فلا، والله أعلم. 1) في (م): الإقرار. ) 2) في النسخ علامة ( 2) تدلّ على السقط أو الشكّ كما هو مشار من قبل. ) باب 19 : فيما يثبت وما لا يثبت من إقرار 303 وك . ل من أق . ر في وقت لا يَجوز إقراره بما أق . ر به، ثُ . م انتقل إلى حال لو أق . ر به لجاز عليه؛ لم يؤخذ بذلك الإقرار، مثل: المكره والمجنون، إ . لا المفلس فإ . ن إقراره بما دفع علَى غرمائه، فإن أفلس أخذ بذلك الإقرار. .( وكذلك المقرّ علَى شريك في ضرر أو عبد( 1 وكلّ من أق . ر بشيء لا يجوز في تعارف الناس علَى وجه من الوجوه كلّها؛ فغير جائز، وذلك أن يقول: لداب.ة فلان عليّ قفير من شعير، أو لمنزل فلان، أو لكبش فلان، أو لمال فلان كذا، أو( 2) نحو ذلك؛ فإن.ه لا يجوز. والإقرار للحمل لا يجوز، والوص . ية له جائزة. وقال مُح . مد بن محبوب رحمهم الله( 3) : من أق . ر لولد له حمل في بطن أمّه بمال له؛ أن.ه إن خرج الولد ح . يا فالإقرار له جائز، وإن خرج ميتًا فلا شيء عليه. [.q Jô.dG QGôbGE »a] :.dCE°ùe وإذا أق . ر المرتدّ علَى نفسه بديون في ارتداده، ثُ . م رجع إلى الإسلام؛ فلا يجوز ذلك الإقرار؛ لأن.ه علَى حدّ المفلس. وكذلك عتقه فلا يجوز ذلك الإقرار؛ لأن.ه ووصاياه وإقراره في ماله بودائع وغيرها، علَى قول بعض. وقال بعض: إن باع أو اشترى أو أعتق، ثُ . م رجع إلى الإسلام؛ جاز ذلك عليه؛ لأن.ه عليه في نفسه ح . تى يؤ . ديه. وإن مات جاز ذلك عليه؛ لأن.ه في حال كفره لم يجز ذلك فيما ترك من المال في دار الإسلام، وهذا أحبّ إل . ي. 1) في (م): في صرر أو عيد. ) 2) في (ق): و. ) .« رحمهم الله » - :( 3) في (ق ) UE`````à``c 304 الجزء الثامن عشر وقال مُح . مد بن محبوب: كلّ فعل هَذَا المرت . د جائز عليه في عتق أو طلاق أو دين أو طلاق( 1) أو تدبير أو حقّ؛ فإن أق . ر به في حال ر . دته ولو رجع إلى الإسلام، ورجع عن ذلك الإقرار؛ لم يقبل منه. [.ƒ.é.dG »a QGôbE’Gh ,¢Sƒ.ë.dG QGôbEG »a] :.dCE°ùe ومن كان مَحبوسًا علَى شيء م . تهمًا به، فأق . ر به في الحبس؛ لم يثبت عليه إقراره ذلك في الحبس، إ . لا أن يق . ر بنوع غير الذي هو مَحبوس عليه؛ فإن.ه يثبت عليه إقراره بذلك إذَا كان ابتداء منه، كالمتب . رع بالإقرار وهو محبوس علَى غير ذلك فإن.ه يثبت عليه. / ومن كان في حبس المسلمين، فأق . ر علَى نفسه بما ا . دعيَ عليه / 141 بإقرارٍ لم يكن أق . ر به؛ فإن.ه لا يثبت عليه إذَا أنكر بعد ذلك. ومن قال: عندي لفلان كذا وكذا، وكأن.ه يقول: وديعة عنده؛ فلا يلزمه ذلك عند الحاكم، وذلك إذا سأله الحاكم فقال له: أين هو؟ فقال: ضاع؛ لم يلزمه الحاكم؛ لأن.ه أمين فيه. وإن قال: عل . ي له كذا؛ لزمه ذلك، وكذلك في الوص . ية. وقال أبو مُح . مد: الإقرار في المجهول لا يثبت. وقال أبو الحسن: مختلف فيه، ورأينا ثبوته. ومن كان في الحبس مأخوذًا بشيء، فأق . ر به؛ فلا يثبت عليه. وإن أق . ر في الحبس بِحقّ غير مأخوذ به؛ فإ . ن إقراره ثابت عليه. وعن ع . زان قال: الإقرار في الحبس إقرار ضعيف. مك . ررة، ولع . ل الصواب حذفها. « أو طلاق » + : 1) كذا في النسخ ) باب 19 : فيما يثبت وما لا يثبت من إقرار 305 ومن كان مَحبوسًا بتهمة قتل، فأق . ر أن.ه قتل؛ فإن.ه لا يقتل، وعليه الدية؛ لأ . ن هَذَا فيه حقّ لله تعالى وحقّ للعباد، فأسقطنا ح . ق الله تعالى بالشبهة، وأثبتنا حقّ العباد وهو الدية. وإقرار الرجل علَى نفسه بِما يعلم أن.ه فيه كاذب؛ لا يقبل. [.ô«Zh ,.jOƒ.©dEH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe ومن وجب عليه حقّ من الحقوق، فل . ما طلب إليه الْحقّ أق . ر أن.ه عبد لرجل؛ فإ . ن إقراره لا يقبل ويؤخذ بما لزمه من ح . ق إ . لا أن يصحّ أن.ه عبد، وسواء كان المقَرّ له بالعبودية حاضرًا أو غائبًا، والله أعلم. ويجوز إقرار المولى ومن أعتقه أن.ه مولاه إذا نفرا جميعًا، وإن لزم دية الخطأِ عقل منه عاقلة من أق . ر بعتقه إذا تقاررا علَى ذلك جميعًا، لزم العقل .( عشيرة المولى المقَرّ له بالعتق( 1 ومن أق . ر بحدّ، ثُ . م أكذب نفسه؛ لم يثبت إقراره ما لم يقع عليه أ . ول الحدّ. ومن أق . ر لعبد بإقرار جاز. ومن أعطى رجلًا شيئًا، فل . ما كان من الغد قال له: إ . ن بعض ما أعطيتك لفلان؛ فإن كان المعطى قد قبض ما أعطاه وملكه عليه لم يقبل قوله، وعليه هو أن يغرم للمقَرّ له؛ لأن.ه أتلف الذي له. وإن كان أعطاه شيئًا لم يكن في يده، ولا يعلم المعطى أن.ه له؛ فإن.ه يقبل قوله فيه. ومن أق . ر بالر . ق وهو معروف: الح . رية؛ لم يثبت إقراره. وكذلك الولاء يقرّ به لغير من هو له؛ فإن.ه غير جائز. 1) في (م): بالعبودية. ) UE`````à``c 306 الجزء الثامن عشر ومن أق . ر علَى غيره في مال، ثُ . م زال ذلك المال إليه بميراث؛ لم يثبت إقراره علَى نفسه في ذلك المال بِما كان أق . ر به علَى غيره. ومن أق . ر بما يجتمع فيه إقرار عليه وعلى غيره؛ ثبت إقراره عليه وبطل عن غيره. [.jôu ..dG QGôbEG ..Mh ,.x ëH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe ومن أق . ر بِح . ق لقريب أو بعيد، أو صغير أو كبير، أو لحِرّ أو لعبد، أو لمِِل.يّ أو ذ . مي، أو ذكر أو أنثى؛ كان إقراره صحيحًا. والصبيان والمجانين والمحبوسون والمقيّدون، ومن هو في معناهم؛ فإقرارهم غير جائز. وإذا قال الصبيّ: إذَا بلغت أو قال: المجنون: إذا أفقت فلفلان عل . ي كذا؛ فالإقرار فاسد. ومن أق . ر بسبب مقهور عليه؛ فإن.ه( 1) لا يجوز إذَا أنكر من بعد. والمكرَه علَى الإقرار لا يلزمه إقراره بلا خلاف في ذلك. / وقيل: الإقرار في المغصوب جائز، والهبة فيه لا تجوز. / 142 وإذا أق . ر إنسان أ . ن أمّه كانت أمَةً لأ . م فلان، ثُ . م أعتقتها( 2)؛ فإ . ن عليها الب . ينة بعتق أمّه، وإ . لا لزمته الملكة. وإن قال: كنت من عتقاء فلان، أو أ . مه كانت من عتقاء بني فلان؛ لم يكن عليه في ذلك بأس. 1) في (م): فإقراره. ) 2) في (م): أعتقها. ) باب 19 : فيما يثبت وما لا يثبت من إقرار 307 ومن قال: مالي لفلان، أو جميع ما أملك، أو جميع ملكي؛ فلا يثبت له ذلك ح . تى يح . ده ويصفه ويعرف ما يقرّ به. ووقف من وقف من العلماء في قوله: كلّ شيء أملكه فهو لفلان. فأ . ما قوله: كلّ شيء ملكته فهو لفلان؛ فهو ثابت. ومن أق . ر بولد جارية له ولها زوج أَن.ه منه؛ فلا يجوز إقراره، ولا يكون الولد ح . را. ومن أشهد: أ . ن أرضي هذه قد صارت لفلان؛ فما أراه إقرارًا تا . ما من 1) عندنا هبة. ) يرُ المق . ر، وال . تصيِ ومن كان عليه دين، فأزال ماله إلى ولده بعد أن رُفع عليه؛ فلا يجوز لولده ذلك. فإن أزاله قبل الرفعان عليه ثبت له ذلك. أزهر بن مُح . مد: ومن قال: فلانة لفلان (اسم زنج . ية أو دابة)، وله جارية أو داب.ة كذلك اسمها؛ فعندي إذَا وقع الاختلاف في ذلك أن.ه إلى ال . ضعف، ح . تى يقول: جاريتي أو داب.تي فلانة، أو يشهد شاهدا عدل أن.ها هي هذه التي أق . ر بها فلان لفلان. 1) في (ق): الكلمة غير معجمة، وفي (م): التصبر؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، كما تدلّ عليه ) أول العبارة، والله أعلم. 308 .«.©dG QGôbEG »a 20 UE`H ومن أق . ر علَى عبده بدين لزمه. ولا يجوز | إقرار | أحدٍ من العبيد من الذكران والإناث علَى ما في أيديهم من جميع الأشياء كلّها من النكاح والطلاق؛ لأن.هم لا يَملكون ذلك. وكذلك بال . نسَب والحدود والحقوق وما آل إليها، أذن لهم مواليهم في التجارة أو لم يُؤذَن لهم؛ لأ . ن ذلك راجع في المعنى علَى مواليهم، ويؤخذون به بعد عتقهم. إِ . لا ما يكون يملكونه مثل: النكاح والطلاق ونحو ذلك، إن( 1) ص . دقهم مواليهم علَى ما يق . رون به في أيديهم. والذي عليه أصحابنا: أ . ن العبد لا يَجوز إقراره علَى مولاه؛ لأن.ه مال. ولا يجوز إقراره بالحقوق ولا بالحدود عندهم إ . لا ما ص . ح. فأ . ما( 2) غير أصحابنا فقد أجاز إقرار العبد بالحدود، ولم يُجز في الحقوق. ولا يجوز إقرار العبد بالسرقة، ولا يقطع إ . لا بص . حة الب . ينة، ولو وجدت السرقة قائمة. ومنهم من قال: إن وجدت معه وأق . ر بها قطع. 1) في النسخ: فإن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2) في (م): وأ . ما. ) باب 20 : في إقرار العبيد 309 [ô«¨dG ..Y QGôbE’Gh ,..°üq îjn E.«a .«.©dG QGôbGE »a] :.dCE°ùe ات.فق أصحابنا فيما تناهى إلينا: أَ . ن إقرارَ العبيد فيما يَخصّهم في أنفسهم وفي مال في أيديهم، أو فيما يوجب حُكمًا علَى ساداتهم غيرُ مقبول منهم، ووافقنا علَى ذلك داود. وَأَ . ما أبو حنيفة والشافعي فأبطلا( 1) إقرارهم في المال، وأثبَتَا إقرارهم فيما يَخصّهم في أنفسهم كالإقرار بالقتل والسرقة وما يوجب الْحدود. الدليل علَى ص . حة قول أصحابنا: أ . ن الإقرار( 2) إذا تض . من حُكمًا علَى . من أق . ر به، وهذا الات.فاق بيننا وبينهم، وفي إقرار ِ الغير لم يسمع ولم يقبل م العبد علَى نفسه إتلاف مال س . يده. والإقرار منه بالسرقة وغيرها غير مقبول منه، فإن ثبت عند الإمام/ 143 / سرقة بشاهدي عدل وجب عليه قطعه؛ ،( 2 . (المائدة: 38 1 لقول الله ج . ل ذكره : . / 0 ولا تنازع بين الأ . مة في ذلك. فإن قال قائل: ما الفرق بين إقراره والشهادة عليه؟ قيل له: الشهادة علَى الغير مقبولة، والإقرار علَى الغير غير مقبول. ويد . ل علَى ما قلنا: أ . ن المخالف لنا في هذه، من قوله: إ . ن عبدًا لو وُجد في يده عشرة دراهم، فأق . ر بأن.ه سرقها من زيد؛ أَن.ها تؤخذ من يده وتدفع إلى س . يده، ولا يقبل إقرار العبد فيها وتقطع يده. واعت . ل بأن قال: إ . ن ما في يد العبد في الظاهر لس . يده، ولا يقبل إقراره لزيد المقَرّ له؛ لأن.ه إقرار علَى الغير. قَطَع يده بإقراره [و] لم يعمل به، فحفظ علَى الس . يد عشرة دراهم، ولم يَقبل إقرار العبد فيها، وأَتلَف عليه يدًا قيمتها أضعاف ذلك. والمف . رق بين الدراهم واليد مُحتاجٌ إلى دليل. 1) في (م): فأبطل. ) 2) في (ق): الكلمة غير واضحة. ) UE`````à``c 310 الجزء الثامن عشر [Egô«Zh ,¢ù..dG .n.Y QGôbE’G »a] :.dCE°ùe وإذا أق . ر رجل لا يُعرف بالعبودية لرجل غائب؛ لزمه الرقّ لمن أق . ر له. فإن رجع أنكر ذلك؛ لم ينفعه ذلك إ . لا بشاهدي عدلٍ. وكلّ حرّ بالغ أق . ر علَى نفسه بشيء؛ يثبت عليه وحكم به عليه، إ . لا أن يق . ر حرّ معروف النسب والحرية علَى نفسه بالر . ق، أو بعد ص . حة عتقه من ذلك. وكذلك الولاء يقرّ به لغير من هو له؛ فإ . ن ذلك غير جائز من المقرّ به علَى نفسه، ذَكَرًا كان أو أنثى. ومن أق . ر أن.ه كان لفلان وأعتقه، أو قال: من عتقاء بني فلان، أو سريح بني فلان؛ فإ . ن حكمه الح . رية ح . تى يصحّ أن.ه مَملوك، أو يقرّ بذلك. فأ . ما قوله: أعتقني فلان؛ فإن حاكمه لم يثبت له، وعليه الب . ينة إذَا أنكره فلان. . من لا تبلغه الح . جة؛ فإذا لم يقرّ بالملكة ِ فإن كان الرجل المقَرّ له غائبًا م فحكمه الح . رية ح . تى يصحّ الرقّ. وقوله: أعتقني فلان؛ لا يثبت عليه عند السامع ملكة، إِن.مَا ذلك إذا حاكمه فلان وأنكره أن.ه عبده ولم يعتقه؛ كان علَى العبد الب . ينة بالعتق، وعلى الآخر اليمين أن.ه عبده ما خرج بعتق. فأ . ما لو قال له: أنا حرّ؛ كان علَى المولى الب . ينة أن.ه عبده، والله أعلم. فإن قدّم إقرار الملكة، ثُ . م قال: أعتقني؛ لم يُقبل قوله ولم يستعمل. ومن كان معروف النسب وأن.ه من العرب، أو معروف أبوه وأمّه بالح . رية؛ لم يجز إقراره لأحد بالعبودية. باب 20 : في إقرار العبيد 311 ويجوز إقرار الس . يد علَى عبده بالجنايات التي تكون في رقبته؛ إ . لا القتل وما يلزمه فيه قصاص فلا يجوز إقراره عليه، وما يلزم الس . يد إ . لا ما أمره به. وما أق . ر به العبيد، ثُ . م عتقوا؛ لم يلزمهم ما أقرّوا به في ح . د الملكة. [.jE.éH .QGôbEGh ..©dG .E.©à°SG »a] :.dCE°ùe ومن استعمل عبدًا ولم يعلم، فقال بعد استعماله: إِن.ه عبد؛ دفع إليه أجرته لمَِا مضى، ولم يقبل منه قوله. فإن قال قبل أن يستعمله: إن.ه عبد، فاستعمله؛ ضمن لسيّده أجرته. وإذا أق . ر العبد بجناية، ولم تقم بها عليه ب . ينة إ . لا بإقراره؛ لم يلزم الس . يد إقراره، وعلى الس . يد يَمِين بأن.ه ما يعلم. فإن وجد في يد العبد سرقة يقرّ بها؛ لم يحكم بذلك؛ لأ . ن الذي في يده لمِولاه ح . تى يص . ح / 144 / أَن.ها سرقة. ولم يقل أحد من الفقهاء: إ . ن إقراره مع وجودها في يده يلزمه في الأموال، وَأَ . ما في الجناية فقد قال أبو حنيفة وغيره: يقبل إقراره، وأتلف علَى الس . يد يد العبد بأربعة دراهم أو قيمتها إذَا أق . ر، ولم يقبل قوله في المال في سرقة درهم، والله أعلم. [.ô«Zh ..©dG QGôbEG »a] :.dCE°ùe ومن اكترى رجلًا يعمل عنده( 1) أي.امًا، ودفع إليه بعض الأجرة، ثُ . م أق . ر الأجير أن.ه مَملوك؛ فليس علَى المكتري أن يدفع إلى من أق . ر له الأخير بالعبودية؛ لأن.ه إِن.مَا يثبت إقراره في وقته ذلك عليه دون غيره. فأ . ما إن قامت عليه ب . ينة بالعبودية فإ . ن الأجرة تلزم الأجير لس . يده، والله أعلم. وهو تصحيف. ؛« عبده » :( 1) في (م ) UE`````à``c 312 الجزء الثامن عشر وإذا وصل عبد إلى رجل بشيء، وقال له: هو لك، أو قال: إن.ه لك من فلان؛ فلا يأخذه منه فإن.ه إقرار، والعبد لا إقرار له، وكذلك الصبيّ. إ . لا أن يقولا: إن.ه هدي.ة إليه؛ فإن.ه يجوز مع سكون النفس علَى سبيل الرّسالة، والله أعلم. وإقرار العبد علَى نفسه لا يُقبل؛ لأن.ه إقرار علَى غيره، وكذلك أمّ الولد؛ لأن.هم مال لس . يدهم، إ . لا أن تقوم ب . ينة عليهم بذلك فينفذ الحكم عليهم بالشهادة؛ لأ . ن الشهادات تقبل علَى الأعيان، والإقرارات غير مقبولة علَى الأعيان. فإن أق . ر العبد علَى نفسه أو علَى مال في يده، فصدّقه المولى حكم عليه؛ لأ . ن الر . د لإقرار العبد دفع من جهة الس . يد، وأن.ه إقرار عليه. فإذا أق . ر .( الذي من أجله ر . د إقراره حكم ذلك، ولا نعلم في ذلك خلافًا( 1 ل. . يا أو ذ . ميًا، فاسقًا أو عدلًا. ِ وإقرار غير العبد مقبول، سواء كان م :.dCE°ùe ولا يجوز إقرار أحد علَى أحد، إ . لا إقرار الس . يد علَى عبده في جميع ما يكون في رقبة العبد. ولا يجوز إقراره عليه فيما يكون فيه القصاص والحدود والقتل، وتكون الديات من ذلك. والجروح علَى الس . يد في رقبة العبد، ولا يعدو ذلك رقبة العبد إ . لا أن يكون أمرَه بذلك؛ فإن.ه يلزم الس . يد جميع ما أمره به في ماله. ولا يجوز إقرار أحد من العبيد من الذكران والإناث علَى أبدانهم، وعلى ما في أيديهم من جميع الأشياء كلّها، من النكاح والطلاق والجنايات، إ . لا ما أق . ر به عليهم الس . يد سوى القصاص. ولا يجوز إقرارهم علَى أنفسهم 1) في (م): اختلافًا. ) باب 20 : في إقرار العبيد 313 بالحقوق؛ لأن.هم إِن.مَا كانوا في رق.هم من مال الس . يد، فإن أقرّوا به بعد العتق أخذوا بإقرارهم. [Egô«Zh ,.eC’G QGôbEGh ,.ƒjO ¬«.Yh .à©.dG »a] :.dCE°ùe ومن أعتق عبده وعليه ديون؛ فقال من قال: ال . دين عليه وحُ . ر ولَاء. وقال أبو عبد الله: دينه علَى مولاه إذَا كان أذن له في التجارة. وقال أبو عبد الله: لا أرى إقرار العبد بذلك ال . دين الذي يرجع علَى مولاه يلزم إ . لا بشاهدي عدل. وإذا أق . رت امرأة بالعبودية لرجل، ولها أولاد كبار؛ لم يثبت عليهم / إقرارها إذَا أنكروا، وثبت عليها إقرارها. فأ . ما أولادها الصغار / 145 فمختلف فيهم؛ قال قوم: إن.هم لا يلحقونها، ولهم ح . جتهم إذَا بلغوا. فإن كانوا كبارًا حين أق . رت أمّهم بالعبودية، ثُ . م أنكروا بعد ذلك بِم . دة طويلة أو قصيرة أو بعد أي.ام؛ فلهم ذلك. وإقرار العبد المخرج بالضريبة( 1) جائز في رقبته ما دام في ضريبته، فإذا ( نزع من الضريبة فلا يجوز إقراره؛ إ . لا أن تقوم عليه ب . ينة أَن.ه كان استدان( 2 وهو في ضريبته. وكذلك العبد التاجر ما دام مفوّضًا إليه البيع والشراء فإقراره جائز فيما في يده ورقبته. [ICGô.dG QGôbEG »a] :.dCE°ùe وإذا أق . رت امرأة بالزوج لم يجز إقرارها، وإذا أق . رت بالزنا لم تحرم علَى زوجها. 1) كذا في النسخ؛ ولع . ل المقصود: المضاربة، كما يظهر من سياق المسألة، والله أعلم. ) 2) في (م): سيدان. ) 314 E.«.Y .E.jC’Gh ,Egô«Zh ¥ƒ.ëdG QE.fEG »a 21 UE`H قيل والله أعلم : إ . ن داود النبيّ ژ لَ . ما أمره الله تعالى بالقضاء انقطع به، فأوحى الله ج . ل وع . ز إليه: أ . ن الب . ينة علَى من ا . دعى، وحل.ف الم . دعى عليه باسمي وحُ . ل بيني وبينه، وهو الحكم وفصل الخطاب. وعلى الم . دعي الب . ينة، فإن أعجز الب . ينة استحلِف المنكِر للح . ق. فإن ر . د المنكر إلى الم . دعي اليمين، فَحَلَف علَى حقّه؛ حكم له به، وإلا فلا شيء عليه. ووجدت عن الطحاوِيّ: فيمن يجب عليه اليمين فينكل؛ أنّ الحاكم يقول له: إن حلفت وإ . لا حكمت عليك، يقول له ذلك ثلاث م . رات؛ فإن حلف وإ . لا حكم عليه. وإن حل.ف خصم خصمه وهو لا يعرف ب . ينته، ثُ . م جاءت الب . ينة فشهدوا؛ نقضَ الحاكم اليمين الفاجرة وأمضى ما شهد به الشهود. وإن كان يعرف بيّنته، ثُ . م استحلف خصمه؛ لم تقبل ب . ينته إذَا أبطل ب . ينته عند الحاكم وهو يعرفهم. وإذا استوت ب . ينة الخصمين؛ فالم . دعى فيه بينهما، فإن أرادا الأيمان فعليهما ذلك، فمن نَكل عن اليمين لم يكن له شيء؛ لمِا روي عَن ال . نبِ . ي ژ : .(1)« من لم يحلف علَى حقّه فلا حقّ له » 1) لم نقف على من ذكره بهذا اللفظ. ) باب 21 : في إنكار الحقوق وغيرها، والأيمان عليها 315 [.ƒ..dG ..©e »a] :.°üa يقال: نكَلَ عن اليمين: إذَا كاع( 1) عنها، فهو ناكل، يَنكُل ويَنكَل، والرفع أكثر. ويقال: نَكَلت أَنكُل نُكولًا، | وَنكِلْت أَنكَلُ نكُولًا | ، وهما لغتان ج . يدتان؛ قال الشاعر: ( لَقَد عَلِمَتْ أُوْلى المغِيرة أَن.نِي سمَعَا( 2 ِ لحقتُ فَلَمْ أَنْكُلْ عن ال . ضرْبِ م [ihEY.dGh ..u«.dGh ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن حل.ف( 3) خصمه، ثُ . م دعا نفسه بالب . ينة؛ فله ذلك، إ . لا أن يقول الحاكم: ألك ب . ينة؟ فيقول: نعم، فيقول له: فقد تركتهم؟! فيقول: نعم، ثُ . م يحل.فه؛ فهنالك لا تكون له رَجعة. ومن لم تكن له ب . ينة فاستحلف الإمام خصمه، ثُ . م وجد الب . ينة؛ فإن.ه يؤخذ بالب . ينة. وقال بعض: إن كان غريمه استحلفه وعنده ب . ينة؛ فلا حقّ له. وإن كان استحلفه ولا ب . ينة له يعرفها، ثُ . م أصاب الب . ينة بعد أخذ حقّه؛ فهو قول بعض الفقهاء من أصحابنا. ومن حلف علَى حقّ فقطعه؛ فبعضهم: أوجب عليه ك . فارة يَمِين مغل.ظ. وبعضهم قال: يَمِين مرسل. ويعني: تل . كأ أو هاب أو جبن. انظر: العين، ومختار الصحاح، وتهذيب ،« كاع » : 1) كذا في النسخ ) نَكَلَ عن اليمين: حاد عنه، وال . نكُول عن » : اللغة، (كوع). وفي كتاب العين (نكل) جاء فيه اليمين: الامتناع منها. ونكِلَ يَنْكَل: تميمية، ونَكَل حجازية. يقال: نَكَل الرجل عن صاحبه إذا والله أعلم. .« جبن عنه 99 . الموسوعة / 2) البيت من الطويل، ينسب للمرار الفقعسي الأسدي. انظر: . سيبويه: الكتاب، 1 ) الشعرية. 3) في (م): حلفه. ) UE`````à``c 316 الجزء الثامن عشر ومن ا . دعى ح . قا علَى رجل عند الحاكم، فأنكره وطلب أن يحلف ويأخذ؛ فله ذلك. فإن قال الم . دعي: يحضرني ح . قي ح . تى أحلف، وقال الم . دعى عليه: يَحلف ثُ . م أحضره الْحقّ؛ فالقول / 146 / قول الم . دعى عليه، وعلى الم . دعي أن يحلف ثُ . م يأخذه؛ لأن.ه لا يستحقّ عليه ح . قا إ . لا بعد أن يحلف. . ما يعذر به؛ فإ . ن ِ فإن حلف فلم يدفع إليه، وا . دعى الإفلاس أو شيئًا م الحاكم يأخذه بدفع الْح . ق أو يحبسه أو يصحّ إعدامه، فيكون في منزلة من يفرض عليه فريضة أو ينتظر إلى أن يتي . سر عليه. وإذا أنكر الخصم الْحقّ وقال للطالب: احلف وخذه، فلم يحلف؛ فإ . ن الحاكم يصرفه عنه ولا يحكم له بشيء. ومن كان له علَى رجل حقّ، فل . ما طالبه أنكره وحلف بالله: ما عليه له شيء؛ فإذا حلّفه انقطع الحكم بينهما، وليس له أخذ شيء له إن قدر عليه، إِن.مَا له أن يأخذ إذَا جَحده ثُ . م قدر عليه فإن.ه يأخذ من قبل الحكم؛ لأ . ن الأيمان معها انقطاع الحكم. وَأَ . ما الغاصب فإذا أخذ من رجل دراهم جاز له أن يأخذ من ماله بقدر دراهمه بلا علمه. وإذا احلف خصم لخِصمه علَى حقّ، ثُ . م أق . ر به بعد اليمين؛ لزمه بإقراره، وجاز لصاحب الْحقّ أخذه منه بعد اليمين بإجماع. والإقرار يقوم مقام الب . ينَات. وقال قوم: إن.ه لا يَجوز لصاحب الْحقّ أخذه بعد يَمِين خصمه. باب 21 : في إنكار الحقوق وغيرها، والأيمان عليها 317 [.cEëdG ..Y .«.«dG .Y .ƒ..dG »a] :(1).dCE°ùe اختلف أصحابنا فيمن نَكَل عن اليمين عند الحاكم؛ فقال أكثرهم: إذا » نكَل عن اليمين لزمه الْحقّ، وبهذا يقول أبو حنيفة أيضًا. وقال بعضهم وهو الشاذّ فيهم : إ . ن الحاكم يأخذه ح . تى يحلف أو يعترف، وهذا هو الذي يوجبه النظر؛ لأ . ن طاعة الحاكم واجبة عليه، فإذا امتنع عن( 2) طاعة الحاكم لزمه الحبس وهو عاص في فعله، وعلى المسلمين أن يعينوا الحاكم عليه، وليس للحاكم أن يعذره من أن تكون الدعوى التي ا . دعيت( 3) عليه صحيحة، أو يدرؤها عن نفسه باليمين. ولا أحبّ أن يكون النكول هو الإقرار، ويستوجب به الم . دعي ح . قا بغير إقرار. وعلى الحاكم وله أن يَحبس الناكل عن اليمين ح . تى يحلف أو يقرّ؛ لأ . ن الإمام والحاكم طاعتهما واجبة، ويمكنهما حبس الممتنع عن الإقرار والناكل عن اليمين، وإذا كان قادرًا لزمه أخذ الْحقّ بعينه، والله أعلم؛ ويدلّ علَى ذلك قول الله تعالى: . ; > = < . (البقرة: 282 )، فللحاكم أن يأخذه بالذي عليه، وهو أحد شيئين: الدعوى واليمين، ولم يصحّ للم . دعي ح . ق بعدُ فيُلزِمَه إي.اه، والله أعلم. وات.فق أصحابنا علَى القول بر . د اليمين علَى الم . دعى عليه إذَا طلب الم . دعي عليه ذلك. ووافقنا علَى ذلك مالك بن أنس؛ إ . لا أ . ن الشافعي يوجب 450 452 ) ببعض تص . رف. / 1) هذه المسألة ك . لها والتي تليها من جامع ابن بركة ( 2 ) 2) في (ق): من. ) 3) في (م): ادعت. ) UE`````à``c 318 الجزء الثامن عشر اليمين علَى الم . دعي إذَا شهد له شاهديه علَى دعواه، وإن لم يردّ الم . دعى عليه ذلك، فجعل يَمِين الم . دعي مع شهادة شاهد. . من لم يردّ اليمين علَى الم . دعي: فَلِمَ قلتم ذلك وال . س . نة ِ فإن قال قائل م دال.ة علَى خلاف قولكم؟ قيل له: بل ال . س . نة دال.ة علَى ص . حة ما قلناه، وب . ينة لإغفالك، ونحن أولى بموافقة ال . س . نة والعمل بها، ومن أسقط بعضها أو فائدة بعض أخبارها كان الب . ينة علَى الم . دعي واليمين » : خارجًا عن حكمها / 147 / بقول ال . نب . ي ژ إذَا اختار أن يحلف، فأ . ما إذَا رغب أن يحلف الم . دعي « علَى الم . دعى عليه علَى ما ي . دعي من صِدقه عند نفسه ويسلّم إليه؛ استعفي من اليمين كان له ذلك؛ لمِا روي عَن ال . نبِ . ي ژ أن.ه لَ . ما اعت . ل ودخل الناس يعودونه وكان شا . دا معاشر الناس، من ي . دعي عليَّ( 1) ح . قا أو مَظلمة » : رأسه بعِصابة، فجلس فقال فقال رجل: أنا يا رسول الله، أخذت م . ني، «؟ من مال يلزمني، أو ح . قا في يدي أمَا إ . ني » : ‰ أو قال: اقترضت م . ني ثلاثة دراهم في سراويل اشتريتها. فقال 2)؛ فهذا يدلّ )« ادفع إليه » : وقال للفضل بن الع . باس .« لأص . دقُك ولا أح . لفُك علَى أ . ن الم . دعى عليه يستحلف الم . دعي إذَا لم يُص . دقه بدلالة قول ال . نب . ي ژ ، وإنّ تصديق الم . دعى عليه للم . دعي يُسقِط اليمين. فنحن( 3) قلنا بالخبرين جميعًا، وعملنا بفائدتهما، وأنت أسقطت أحدهما؛ .« . من أسقط أحدهما، وبالله التوفيق ِ ومن احت . ج بخبرين كان دليله أهدى م /148/ 1) في (ق): عليه. ) 2) لم نقف على من ذكره بهذا اللفظ. ) ،(452/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتاب الجامع لابن بركة ( 2 ؛« فحسن » : 3) في النسخ ) والمسألة كاملة فيها من أ . ولهِا. باب 21 : في إنكار الحقوق وغيرها، والأيمان عليها 319 [.eƒ°üîdG ™£.d .cEëdG ±.ëà°SG »a] :.dCE°ùe ات.فق أصحابنا فيما علمت : أ . ن الحاكم إذَا استحلف الرجل علَى » دعوى فقد قطع الخصومة بينه وبين خصمه، بعد أن يحت . ج علَى الم . دعي: هل لك ب . ينة؟ فإن ا . دعى ب . ينة فأهدرها ورضي باليمين بدلًا من إقامة الب . ينة؛ لم يسمع الحاكم منه الب . ينة بعد اليمين، ونحو هَذَا يقول به داود بن عليّ. وَأَ . ما أبو حنيفة والشافعي فيسمعان الب . ينة بعد اليمين، ويحت . جان بما روي عَن 1)، وهذا الخبر إن ص . ح )« شاهدَا عدلٍ خيرٌ منِ يَمِين فَاجِرَة » : ال . نبِ . ي ژ أن.ه قال طريقه فمُحتمل للتأويل. والقول ما قاله أصحابنا؛ لأ . ن اليمين إِن.مَا جعلت لقطع الخصومة، والله أعلم. ويدلّ علَى ذلك أيضًا : ما روي عَن ال . نبِ . ي ژ : أن.ه أتاه أُبيّ فقال: يا رسول الله، إ . ن فلانًا أخذ مالي ومنعني ح . قي، أو قال: جَحدني( 2) أو كلامًا فقال: .« فيمينه » : قال: لا. قال «؟ أعندك ب . ينة » : ‰ هَذَا معناه . قال له النبيّ ؛« ليس لك إ . لا ذلك » : يا رسول الله، إذن يَحلف ويذهب بمالي؟! فقال ژ ليس » : فهذا يدلّ علَى أن ليس للم . دعي بعد اليمين غيرها؛ بقول( 3) النبيّ ژ .« والله أعلم ،« لك إ . لا ذلك من ادعى قضائي » : 1) لم نقف على من ذكره بهذا اللفظ، ورواه البيهقي، عن شريح موقوفًا بلفظ ) كتاب ،« فهو عليه حَ . تى يأتي ببينة، الحقّ أحق من قضائي، الحقّ أحقّ من يَمِين فاجرة . الشهادات، باب البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، ر 19286 2) في (م): فجحدني. ) وهو تكرار واضح في العبارة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من جامع ابن ،« فقال » : 3) في النسخ ) بركة، والمسألة كلّها منه بتصرّف. UE`````à``c 320 الجزء الثامن عشر [.ƒ°üîdG ™e .cEë.d »¨..j Eeh ,.E.jC’G ™.L »a] :.dCE°ùe وإذا رضي الخصمان برجل ليس هو بِوَالٍ أن يحلف أحدهما لصاحبه علَى حقّ ا . دعاه إليه، فَحلف بالله ما عليه له ذلك الْحقّ؛ فقد مضت اليمين، وليس للحاكم أن يرجع يحلفه علَى ذلك. وإن أنكر الم . دعي أن.ه لم يستحلف خصمه؛ كان علَى الحالف الب . ينة بما ا . دعى من اليمين. فإن لم تكن له ب . ينة، فطلب يَمينه؛ حلف الخصم بالله له: ما حل.فه علَى هَذَا الْحقّ الذي يطلبه إليه علَى هَذَا الوجه الذي يصفه له، فإذا حلف فإنّ الحاكم يحلف له خصمه من بعد علَى ما ا . دعى. وإن ر . د اليمين إلى الخصم حلف: لقد حل.فه علَى هَذَا الْحقّ وحلف له أ . ن ما هو له عليه، ثُ . م يبرأ( 1) من اليمين. ومن الرأي عندنا: أن يَجمع الخصم مطالبه كلّها، ثُ . م تكون اليمين عليها واحدة، وليس له أن يحلّفه بك . ل شيء يمينًا، والحاكم يأخذه بذلك ح . تى يجمع دعاويه ثُ . م تكون اليمين عليها واحدة. وإذا بان للحاكم من رجل أن.ه يتع . نت رجلًا بالأيمان شيئًا بعد شيء؛ احت . ج الحاكم أن.ي لا أستحلفه لك إ . لا يمينًا واحدة، فاجمع جميع مطالبك كلّها ح . تى أستحلفه لك عليها يمينًا فإن.ي لا أرجع أستحلفه لك بعدها؛ فعل ذلك مُح . مد بن محبوب وحكم به. وينبغي للحاكم إذَا نزل الخصوم إلى الأيمان فتداعوا إليها علَى غير ما لزمهم في الحكم أن يعرفهم الذي يلزم من اليمين، ويستحلفهم علَى وجه الحكم | ولا يحلفهم علَى غير وجه الحكم | ؛ وَإِن.مَا يستحلفهم علَى . ما يدعيه الطالب؛ لأن.ه إذَا ِ ما يطلبون من الحقوق، ولا يزيد من عنده شيئًا م 1) في (ق): بري. ) باب 21 : في إنكار الحقوق وغيرها، والأيمان عليها 321 قال الخصم: أستحلفه ما لي عليه حقّ بوجه من الوجوه؛ فقد يجوز أن يكون 149 / اليمين، أو يكون / ( له عليه حقّ غير هَذَا يقرّ له به، أو يردّ إليه فيه( 1 شيئًا قد نسيه فغاب عنه علمه فإن.ما( 2) يستحلفه علَى ما ي . دعي. ومن استحلف خصمه يمينًا وهدم ب . ينته؛ لم تقبل ب . ينته من بعد استحلافه إي.اه. وإن استحلفه له حاكم، فلم يحتجّ عليه ولم يهدمها، ثُ . م جاء بب . ينة عدل؛ قبلت ب . ينته. [OE.°TE’G .ôJ »ah ?.«.«dG .éJ .àe] :.dCE°ùe الدليل علَى أ . ن اليمين لا تجب إ . لا مع( 3) عدم الب . ينة علَى الطالب: أَ . ن الله تبارك وتعالى لَ . ما أراد أن يتوث.ق لنا بِحقُوقنا في حال القدرة والحَضَر بإشهاد رجلين عدلين، فإن لم يكن ولم يوجد فرجل وامرَأَتان. وفي السفر غير مسلمين إذا عجزنا عن وجود العدلين، أو رجلٌ وامرَأَتان، وقبض الرهن إذَا لم يكن ثقة ب . ينة. وفي ترك الإشهاد في الحَضَر والسفر، إذا كنّا ندين فيما بيننا في الوقت القريب؛ يَجوز اليوم مرارًا أو أكثر من ذلك، مع الحجج القائمة لله تعالى من بَلَغَته آيَة منِ كتابِ الله فَقَد » : علَى خلقه؛ روي( 4) عَن ال . نبِ . ي ژ أن.ه قال .(5)« بَلغَه منِ أَمر الله ك . له، ر . ده أم قَبِلَه 1) في (ق): قيمة. ) 2) في (م): فإنه. ) .« عند » : وفوقها « مع » :( 3) في (ق ) 4) في (م): وروي. ) . 5 .، ر 763 4 3 5) رواه عبد الرزاق، عن قتادة مرسلاً، في تفسير قوله تعالى: . 2 ) . وابن أبي حاتم، مثله، في التفسير، ر 7201 UE`````à``c 322 الجزء الثامن عشر [.°üîdG .n.Y .«.«dG UƒLh »a] :.dCE°ùe والذي نفس مُح . مد بيده لا يحلفُ أحدٌ » : روي عَن ال . نبِ . ي ژ أن.ه قال .(1)« علَى مثِل جَناح البَعوضَةٍ إ . لا كَانَت وَكتَةً في قَلبه و( 2)الوكتة: الأثر اليسير، وجمعه: وَكْتٌ، ومنه قيل للبسر( 3) إذَا وقعت فيه نكتة من الإرطاب: قد وكَت فهو مُوَ . كت. يريد: أنّ ذلك يصيّر في القلب أثرًا مثل الوكتة. روى أبو هريرة: أ . ن رجلًا ا . دعى علَى رجل ح . قا، فاختصموا إلى النبيّ ژ ، فحلف بالله ما له عندي شيء، ،« تحلف بالله ما له عليك شيء » : فقال .(4)« بلى، له عندك فادفع إليه حقّه » : ‰ فقال وإذا وجبت اليمين علَى الخصم، وطلبها خصمه؛ كان علَى الحاكم أن يحلّفه ولا يؤ . خره؛ لأ . ن النبيّ ژ أوجب اليمين علَى المنكر ولم يخ . ص فيها بوقت. وكذلك الأيمان بين ك . ل أحد بظاهر الخبر، ولم يخ . ص مسلمًا من كافر، ولا تق . يا من فاجر. قال الشافعي: يستحلف الم . دعى عليه في النكاح والطلاق والعتق. وقال أبو حنيفة: لا تلزم اليمين في دعاوى هذه الأشياء. وقال أصحابنا: اليمين في الطلاق والعتق، والله أعلم. . 1) رواه الطبراني في الكبير، عن أبي أمامة بن ثعلبة بلفظ قريب، ر 13771 ) 2) في (ق): - و. ) .217/ 3) في (م): للسواد. والصواب ما أثبتناه من (ق) كما في: النهاية في غريب الأثر، 5 ) 480 ، والله أعلم. / وغريب الحديث لابن الجوزي، 2 4) لم نقف على من ذكره بهذا اللفظ. ) باب 21 : في إنكار الحقوق وغيرها، والأيمان عليها 323 [.«.«dG ..W »a] :.dCE°ùe وإذا حلف رجل بطلاق امرأة له في شيء، فطلبت امرَأته يمينه أن.ه صادق فيه؛ فلها ذلك عليه، ويحلف لقد صدق فيما حلف بطلاقها عليه في كذا وكذا. وإذا تحاكم رجلان، فأراد الخصم أن يحلف الم . دعى عليه فقال: أحضر شهودك وخذ ح . قك، فيقول الم . دعي: قد تركت الب . ينة؛ كان علَى الحاكم أن يسأل الم . دعي بأن يقول: إ . ن لي ب . ينة وقد تركتها، ويحلف الرجل علَى ذلك، وقد فات حقّه، ولا يسمع الحاكم ب . ينته بعد ذلك. وإن قال: ليس معي ب . ينة، وحلف الم . دعى عليه، ثُ . م أصاب بعد ذلك ب . ينة؛ فإ . ن الحاكم يسمع بَ . ينَته ويقضي له. وإذا حكم رجلان رجلًا ليحكم بينهما، ووجب نصب اليمين علَى أحدهما، فرضي بها الخصم؛ حكم بذلك. فإن أحضر المحل.ف نِ . ية( 1) لصرف المعنى المحل.ف عليه؛ لم تنفعه ن . يته 150 / والنيّة للمحل.ف ولو كان جبّارًا رَضِيَا بحكمه واليمين علَى حقّ، / والله أعلم. وإذا وجبت اليمين علَى الخصم فقال للحاكم: أنظرني ح . تى أسأل كيف أحلف؛ فليس للحاكم أن يجيبه إلى ذلك، إ . لا أن يشاء ذلك صاحب الْح . ق الذي له اليمين. [..u«.dG .ƒ.b »a] :.dCE°ùe أجمع الناس علَى أ . ن( 2) الب . ينة تقبل قَبل يَمِين الم . دعى عليه. واختلفوا في 1) في (م): بينة. ) 2) في (م): + اليمين. ) UE`````à``c 324 الجزء الثامن عشر وجوب قبولها بعد استحلاف الحاكم الم . دعى عليه، ولا يجوز قبولها بعد ذلك إ . لا بح . جة. [.q ëdG QE.fEGh iƒY.dG »a] :.dCE°ùe ومن ا . دعى علَى رجل ح . قا مع الحاكم فأنكره، فعدم الم . دعي الب . ينة، ووجب علَى المنكر اليمين فردّها علَى الم . دعي، فحلف إلى نصف اليمين، ثُ . م إنّ الم . دعى عليه قطع عليه اليمين إلى يوم آخر، فل . ما كان اليوم الثاني طلب المنكِر أن يحلف بعد أن | كان | ر . د اليمين إلى الم . دعي( 1)؛ أ . ن ذلك له ما لم يكن الم . دعي حلف. فإن ا . دعى رجل علَى رجل ح . قا فأنكره، فأقام عليه ب . ينة واحدة ولم يحكم بها حاكم؛ إذَا كان شاهدًا واحدًا حلف المنكر. فل . ما حلف وانقضى المجلس بأي.ام أقام الم . دعي ب . ينة أخرى؛ فإ . ن للحاكم استماعها ويحكم له عليه. وكذلك لو قضي بمال من نخل وأرض ونحو ذلك، ثُ . م أحضر هذه الب . ينة الثابتة والمسألة بِحالها ويردّ ذلك إليه. وكذلك لو أهدر ب . ينة لا يعرفها ثُ . م أقامها؛ فقد قيل: إ . ن الحاكم يستمعها ويقبلها. وَأَ . ما إن أهدر ب . ينة يعرفها؛ لم يكن له ذلك في قول أهل عُمان. فإن قال الم . دعى عليه: قد أهدرت بيّنتك، فقال: أهدرت بما لم أعرف( 2)؛ فالقول قوله ولا يَمِين عليه. ولو قال له الحاكم: قد أهدرت كلّ ب . ينة لك؟ فقال: نعم؛ فالقول قوله عندي والمعنى واحد. 1) في (م): المدعا. ) .« شأهدرت ما لم يعرف » :( 2) في (م ) 325 ,.E.jC’G .e .cEëdG ¬H ..u ën jo .CG Rƒéj Ee Rƒéj ’ Eeh 22 UE`H والله الذي » : واليمين: أن يحلّفه الحاكم وهو يقول كما يقول الحاكم لا إله إ . لا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، منزّل القرآن وعالم الس . ر والإعلان، وربّ المسجد الحرام، والآخذ بالنواصي والأقدام: ما عليك فإن زاد الحاكم أو نقص من هَذَا فلا بأس. ؛« لهذا كذا ويُس . مي بما يطلبه فإن حلّفه بالله ولم يزد علَى ذلك؛ فقد تَ . مت اليمين، ولا شيء أعظم من الله. وقيل: لا يزيد الحاكم في اليمين غير ما ي . دعيه الم . دعي من الْحقّ، إذَا ئَة درهم، ولا يقول: لا أقلّ ولا أكثر، إ . لا ِ ئَة درهم حل.فه ما له عليه م ِ ا . دعى م أن يدعي ذلك الم . دعي وب . ينته فيحلّفه له عليه، ولا يقول أيضًا : ولا له عليه حقّ بوجه من الوجوه؛ لأ . ن هَذَا ما لا يعرف. والله الذي لا إله إ . لا هو، » : وأيضًا: ويَمين المسلمين التي يستحلفون بها عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الكبير المتعال، الذي يعلم من السرّ ما يعلم من العلانيَة، الطالب المدرك، / 151 / ربّ المسجد الحرام الذي فمن رأى النصب( 1) بعد ذلك ألْحَقه. ؛« بِم . كة، منزّل القرآن . ما يستحلف به المسلمون الطلاق ولا الظهار ولا العتق. ِ وليس م 1) أي: يَمِين النصب، وهو نوع من أنواع الأيمان التي منها أيضًا: يَمِين علم، ويَمين قَطْع ) (الباتّ)، وسيأتي ذكرها ومعناها بعد بِضع فقرات يختم بها هذا الباب. UE`````à``c 326 الجزء الثامن عشر وأيمان أهل الذ . مة كأيمان أهل الصلاة، ومن شاء استحلفهم بالله الذي أنزل التوراة علَى موسى، والذي أنزل الإنجيل علَى عيسى صلى الله عليهما وسل.م . بالله » : وأيضًا: والأيمان التي يحل.ف بها الحاكم الناس هو أن يحلّفهم وإن شاء زاد علَى ذلك، وإن شاء اكتفى. ،« الذي لا إله إ . لا هو وبمن . زل » : و( 1)قال بعض أصحابنا: إن شاء زاد وذكر في تأكيد اليمين وإن كان المحل.ف من اليهود قال في تأكيد اليمين: ،« القرآن علَى مُح . مد ژ وإن كان .« وبالذي أنزل التوراة علَى موسى بن عمران صل.ى الله عليه » وإن كان .«‰ وبالذي أنزل الإنجيل علَى عيسى ابن مريم » : نصرانيًا قال .« وبك . ل شيء تعظّمونه من نار وشمس وقمر ونجوم » : مجوسيًا قال واللهِ الذي لا إله إ . لا هو وحده لا شريك له، العزيز » : وأيضا: يَمِين النصب الحكيم، الواحد الأحد، الدائم الأبد، المحصي العدد، عالم الغيب والشهادة، العالم بالسرائر وما تُكنّه خف . يات الضمائر، وعالم السرّ والإعلان، وربّ البيت الحرام، والآخذ بالنواصي والأقدام: أ . ن هَذَا الشيء لي وفي يدي وفي ملكي . ما ِ من دون فلان بن فلان هذا، ما أعلم أ . ن عليّ ولا عندي ولا قِبلي له ح . قا م ي . دعيه إليّ فيه. وإن كنت كاذبًا في مقالي هَذَا أو حانثًا في يَميني فعل . ي لله فرضًا أوجبته علَى نفسي، فهو حَ . جة أو عشرون حَ . جة إلى بيت الله الحرام، وعتق رقبة .« مؤمنة، وقيمة ما حلف عليه، وإن.ي صادق في يَميني، والله عل . ي بذلك شاهد ويجوز أن يحلّف من يخاف منه الغدر | في البيعة | بالطلاق والعتاق .( وغير ذلك، و( 2)يجبر علَى ذلك إن امتنع( 3 1) في (ق): - و. ) 2) في (ق): - و. ) .« إن يمتنع لعله امتنع » + :( وفي (م .« إن الممتنع » :( 3) في (ق ) باب 22 : ما يجوز أن يُحَل.ف به الحاكم من الأيمان، وما لا يجوز 327 واللهِ إن.ك تخرج مع » : وأيضًا: اليمين التي يُحلّف بها الإمام أو من يأمره الإمام فلان بن فلان علَى الْحقّ إذَا أراد ذلك منك، ولا تخالف له أمرًا يلزمك عند الله تعالى إِ . لا من عذر، ولا تغدر ولا تغشّه ولا تأمر بغ . شه، ولا تظلمه ولا تأمر بظلمه، ولا تكتمه سوءًا تعلمه فيه، ولا تعين أحدًا بالباطل عليه، ولا تقدح في دولة المسلمين بفساد، ولا تسعى فيها بالعناد؛ فإن فعلت ذلك أو شَيئًا منه متعمّدًا فعليك لله ألف ح . جة إلى بيت الله الحرام، وثلث مالك صدقة لفقراء المسلمين، وكلّ امرأة لك طالق ثلاثًا، وكلّ عبد .« ملكته ح . را إن حنثت في يَمينك هذه [.cEëdG ¬H ..u ëjo E.«a] :.dCE°ùe وأجمع الناس علَى أ . ن الحاكم لا / 152 / يحل.ف بالطلاق والعتاق » مَن حَلَفَ فَلْيَحلِفْ باِللهِ » : والحجّ ونحو هذا؛ لمِا روي عَن ال . نبِ . ي ژ قال مَن حلفَ علَى منِبَريِ هَذَا كَاذبًا تب . وأ مَقعدَه » : 1). وقال ژ )« أَو ليَِصمُت 2)، وليس في هَذَا دلالة علَى من حلف علَى [غير] منبره كان )« منَِ النارِ الوعيد يسقط عنه، وهذا إخبار عن عظم( 3) الذنب في عظم الموضع، كما لا يدخلُ الج . نةَ سَ . يءٌ مَلَكَتهُُ( 4)، ومَلعونٌ مَن ضا . ر مُسلمًا أَو » : قال ژ 1) رواه الربيع، عن جابر بن زيد مرسلاً بمعناه، كتاب الأيمان والنذور، باب ( 49 ) في الضيافة ) 266 . والبخاري، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب الشهادات، باب كيف /1 ، والجواز...، ر 683 . يستحلف، ر 2554 2) رواه مالك في الموطأ، عن جابر بلفظ قريب، كتاب الأقضية، باب ما جاء في الحنث على منبر ) . النبي ژ ، ر 1406 . وابن ماجه، نحوه، كتاب الأحكام، باب اليمين عند مقاطع الحقوق، ر 2322 .« من أعظم » :( 3) في (م ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (م) كما في .« الملكة » : 4) في (ق): مملكته. وفي جامع ابن بركة ) مسند أبي يعلى، والله أعلم. UE`````à``c 328 الجزء الثامن عشر 1)، ليس فيه: أَ . ن من غ . ر غير مسلم أن يكون الوعيد يسقط عنه، بل )« غ . رهُ الوعيد يتو . جه لك . ل ظالم، ولكن ذكره للمسلم دون غيره لعظم حُرمة .« المسلم، وأ . ن ظلمه يعظم علَى غيره في باب العقوبة وإذا قال أحد الخصمين للآخر: احلف بالله وبثلاثين ح . جة أَ . ن عندي لك ما ت . دعي وأنا أسلم إليك، وإ . لا حلّفت أنا بذلك ولم أسلّم؛ فإن.ه لا يلزم ذلك، ولا يحلف إ . لا بالله وكفى به. ونحن نرى اليمين علَى الخصم: بالله ج . ل وع . ز ، وكفى به عليمًا ومعاقبًا ومُسَ . ما. ومن المسلمين من يرى أن يستحلف بالمشي إلى بيت الله الحرام، وَأَ . ما . ما يستحلف به الطلاق ولا الظهار ولا العتق. ِ الطلاق والعتاق فلا. وليس م وأيمان أهل الذ . مة كأيمان أهل الصلاة، وليس بينهم وبين المسلمين نصب بالح . ج؛ لأن.هم لا يَرون الح . ج. وقال من قال أيضًا: يحلف الذ . مي بالبراءة من دِينه، والأ . ول من اليمين أحبّ وأكثر عندنا. وإذا رضي الخصمان أن يَحلفا بالطلاق؛ فلم أعلم أَ . ن المسلمين قالوا بذلك، بل قالوا: لا يحلف بالطلاق ولا العتاق، وإن.مَا يَحلف بالله؛ إ . لا أ . ن بعضهم: قد أجاز إن نصبا يمينًا بالصدقة والحجّ، ويُحل.فهما الحاكم بذلك. وبعض: لم ير ذلك. فمن حلف بالطلاق برأي الخصمين؛ فليعرّفه ول . يه أ . ن المسلمين لا يَحْلِفون بالطلاق فلا تفعل، فإن استغفر رب.ه وقال: إن.ه تارك لذلك؛ فهو علَى ولايته، وليس له أن يُحل.ف النّاس بغير علم ح . تى يعلم إجازة ذلك عن . 1) رواه أبو يعلى الموصلي في مسند أبي بكر الصديق بلفظه، ر 90 ) باب 22 : ما يجوز أن يُحَل.ف به الحاكم من الأيمان، وما لا يجوز 329 المسلمين. وإن أص . ر واستعسر الأمر له، وأقام علَى ذلك من الإصرار؛ تركت ولايته؛ لأ . ن ك . ل مصِ . ر متروكُ الولاية ح . تى يتوب. حالفًا؛ فهو حالف في اللغة، لا تَمانع بين العرب أن.ه ،« واللهِ » : ومن قال قد أتى بما يقع عليه اسم يمين. وأجمع المسلمون أ . ن الحاكم ليس له أن يُحل.ف بالطلاق والعتاق والح . ج والصدقات والجهاد، ويحل.ف بالله؛ فإذا حلف فقَد برئ في الظاهر. [?.ƒ.Jn .àeh ,.°ü.dG .«.p jn »a] :.dCE°ùe ويمين النصب علَى قول من يقول | بها | : أن يحلف بالصدقة والعتق؛ فعلى قدر المال الم . دعى فيه تقع اليمين بها، فإن نصب بالح . ج فيحلف بحِجج كثيرة علَى شيء أقلّ من مبلغ الحجج، ولا ما بين العتق والصدقة والحجّ فرق. وعن الفضل: وإن.مَا رأوا النصب إذَا لم تكن ب . ينة فدعا الطالب المطلوب إِلَى اليمين بالنصب، وأ . ما إذَا قامت ب . ينة وعدلت للطالب، / 153 / فطلب الم . دعى عليه اليمين بالنصب؛ لم يكن له ذلك في قولهم معًا، ليس أعلم أحدًا منهم رأى النصب إ . لا علَى هذا. 330 UE`H 23 .ƒ°üîdG .n.Y E.HƒLhh ,.E.jC’G AE.°SCG .aô©e »a ,E.XE.dCGh ,.dp Pn .E«Hh ,E..a.àNG ..n Y ..jhEYO »a .dp Pn .E.MCGh ,E.«a iƒYOn .q c .q ëà°ùJ Eeh وإذا طلب الم . دعي النصب فإن.ما له النصب إذَا كان هو يحلف بذلك إذَا ردّت إليه اليمين. وبعض الح . كام لم ير النصب إ . لا بصدقة مثل ما يتنازعون فيه. وبعض الفقهاء والح . كام كان يرى النصب في الأيمان. وبلغنا أنّ موسى بن عليّ كان يرى النصب، وحلف بسبعين ح . جة، ونحن نأخذ برأي من كان يرى النصب. وما كان من المنازعة في الفروج وما عظم من الأمور؛ فما نرى بأسًا إن نصب الخصم بسبعين ح . جة، فيحلّف له الحاكم خصمه بها. وَأَ . ما الصدقة فإن.ما نرى للخصم مثل الذي عليه، ورب.ما كان الم . دعى إليه له مال كثير والم . دعي له مال قليل، ويطلب أن يحلّفه بصدقة مثل ما للم . دعي من ماله علَى الفقراء؛ لأ . ن الم . دعي إن ر . د إليه خصمه اليمين حلف بصدقة مثل ماله؛ فعلى مال الم . دعي يقع النصب. وكذلك إن نصب الم . دعي ئَة درهم؛ فإن.ما له أن ينصب بقدر ِ صدقة ألف درهم، وهو إِن.مَا يملك م ما يملك، والله أعلم. وإن قامت للطالب ب . ينة عدل بحقّه، فطلب الم . دعى إليه يمينه بعد ذلك بالنصب؛ فليس له ذلك بعد الب . ينة، وله عليه يَمِين بلا نصب. باب 23 : في معرفة أسماء الأيمان، ووجوبها علَى الخصوم في دعاويهم علَى اختلافهما 331 وكذلك( 1) من ك . ل ما ص . ح له حقّ بب . ينة عدل علَى حيّ أو ميّت، فطلب الذين ص . ح عليهم الْحقّ يَمِين الم . دعي؛ فعليه اليمين، وإ . لا فلا شيء له. وإن كان لا يعرف حقّه إ . لا ما شهدت به ب . ينة؛ حلف بالله ما يعلم أن.ه إلجاء إليه، ولا أَ . ن شهوده شهدوا له بباطل. وكذلك المرأة التي يصحّ لها صداق بب . ينة ولا يُعرَف، أو ميّت يشهد لإنسان بمال أو يقرّ له به؛ فإن كان لا يعرف أَ . ن ذَلِك له حلف عليه. فإن احتجّ أَن.ه لا يعرف إ . لا ما شهدت به الب . ينة؛ حلف أن.ه ما يعلم أ . ن الْمَ . يت ألجأ إليه ذلك، ولا أَ . ن شهوده شهدوا إليه بباطل، ولا نصبَ في ذلك. وإن احت . ج الم . دعي أن.ه لا يعرف حقّه إِ . لا بخبر من يثق به؛ حلف علَى ذلك، ولا نصبَ فيه. وكلّ من ا . دعى إلى خصمه أَ . ن له عليه ح . قا من مال قائم باعه له، أو له من وجه من الوجوه والمعاملة في ذلك؛ كانت اليمين بينهما في ذلك بالقطع لا بالعلم، يحلف الم . دعى إليه ما عليه له كذا، أو يحلف الطالب إِ . ن له كذا. ووجه آخر: أن ي . دعي الطالب إلى رجل ح . قا في مال ورثه أو اشتراه، أو عليه دين من قِبل ميّت ورثه، وكذلك في كلّ حقّ يدّعي أن.ه لزمه من قبل غيره؛ فإن.ما يحلف الم . دعى إليه ما يعلم لهذا عليه ح . قا من قبل ما يدّعي، ولا يحلف بالقطع. ووجه آخر: أَن يدّعي إلى خصمه مالًا في يده قد اشتراه أو ورثه أو وهب له؛ فإ . ن علَى الم . دعى إليه أن يحلف أنّ هَذَا المال له ما يعلم لهذا فيه 1) في (م): + صح. ) UE`````à``c 332 الجزء الثامن عشر ح . قا، أو يردّ اليمين إلى الطالب فيحلف إنّ هَذَا المال / 154 / له ما يعلم لهذا فيه ح . قا، ثُ . م هو لمن حلف عليه. وقال بعض أهل العلم: إنّه يحلف لقد ورث هَذَا المال أو اشتراه أو وهب له، وما يعلم لهذا فيه ح . قا؛ فمن بُلي بالحكم فلينظر في ذلك. ووجه آخر: إن طلب أحد الخصمين إلى خصمه أن يحلف له إن.ه ما يعلم أن.ه اشترى هَذَا المال ولا باعه، ولا وهبه ولا ورثه، ولا أحد له كذا، ونحو هذا؛ فإ . ن الأيمان لا تجري علَى هَذَا الوجه؛ لأ . ن تلك حقوق، وقد تكون علَى أهلها ثُ . م تزول عنهم. وإن.مَا اليمين في ذلك لمن يحلّف الم . دعى إليه ما عليه له حقّ من قِبل ما يدّعي من كذا، وإن كان ي . دعي ح . قا معروفًا كانت اليمين عليه؛ فإن رجعت اليمين إلى الطالب حلف: أ . ن له عليه كذا. والأمين إذَا ا . دعى أنّ الأمانة تلفت من يده؛ حلف: لقد ضاعت من يده، وما خانه فيها. وقيل: يحلف المستودع أن.ه ما كتمها ولا سترها ولا أتلفها، ولا ألجأها إلى تلف، ولا هي عليه. وكذلك الرجل يَموت وتبقى زوجته، والمرأة تموت ويبقى مالها في يد زوجها؛ فإن.هما يستحلفان ما عنده ولا ستر ولا أتلف شيئًا يعلم أنّ لهذا فيه ح . قا من قِبل فلان من فلان. وقال بعض: إن ا . دعى المطلوب إليه أنّ لشاهد( 1) خصمه ح . صة، أو لولده أو عبده شركاء فيما شهدوا به عليه؛ دعاه الحاكم علَى ذلك بالب . ينة؛ فإن ص . ح ذلك بطلت شهادته. وإن طلب المشهود عليه يَمِين المشهود له: ما لشاهده هذا، ولا لولده ح . صة في الذي شهد به له؛ فله عليه اليمين في ذلك. .« لعله وله » : وفوقها ،« لشاهد » :( 1) في (ق ) باب 23 : في معرفة أسماء الأيمان، ووجوبها علَى الخصوم في دعاويهم علَى اختلافهما 333 وإن ا . دعى إلى خصمه ح . صة في مال في يده من ميراث أو غيره، واحت . ج أن.ه لا يعرف كم تلك الح . صة ولا يجدها؛ فقال بعض: اليمين هاهنا علَى الم . دعى عليه، أن يحلف ويبرأ، أو يقرّ بما أراد. وقال بعض: بل اليمين أيضًا علَى الم . دعي إن ر . دت إليه، يَحلف: أنّ له ح . قا في هَذَا الذي يجده، ثُ . م علَى المطلوب إليه أن يُخ . يرَه( 1) إلى شيء من ذلك. ووجه آخر: أَن.ه إن ا . دعى أن.ه أخذ شيئًا من الطعام والدّواب، أو غير ذلك من الأمتعة والعروض، وقد غاب ذلك فلا يعرف قدره ولا قيمته؛ فمنهم: من رأى أنّ اليمين علَى الم . دعى عليه؛ لأ . ن الطالب ي . دعي ما لا يعرف قدره ولا قيمته. ومنهم من قال: إذَا قال الطالب: إنّ هَذَا أخذ لي عبدًا أو جملًا أو طعامًا مَا يسوى ألف درهم، وهو العدل من ثمنه؛ فمنهم: من لم ير أن يحكمه في ذلك ولا يحلّفه علَى القيمة. ومنهم: من رأى إذَا ر . د الخصم إليه اليمين أن يحلّفه أنّ عليه أو عنده له كذا، والعدل من ثمنه كذا، ثُ . م يأخذ له / الخصم بما حلف عليه من القيمة؛ وهذا الرأي أحبّ إلينا، وبه نأخذ. / 155 ما قتلنا ولا » : والأيمان في القسامة: أن يحلف من تَجب عليه اليمين .« علمنا قاتله [.«YRE.à.dG .«H E...Wh .E.jC’G »a] :.dCE°ùe والأيمان بين من يتنازع في شيء من الربا في السلف، أو ما لا يحلّ من نحو ذَلكِ؛ أنّ اليمين علَى ما يصف المطلوب من الصفة، وكذلك الطالب، ولا يحلف أحدهما علَى القطع في هذا. وعن أبي عليّ: أن.ه تنازع إليه رجل وامرأة في طلاق، ووصف الرجل .( ولع . ل الصواب ما أثبتناه من المجل.د الآتي ( 18 ) (ص 178 ؛« يجبره » : 1) في النسخ ) UE`````à``c 334 الجزء الثامن عشر كيف كان، فأمره أن يحلف علَى ما وصفت من القول؛ فلا بأس بذلك، ثُ . م ينظر الحاكم بعد اليمين في تلك الصفة التي حلف عليها ويحكم في ذلك بما يرى. ومن ا . دعى وكيله ح . قا إلى رجل، فأنكره المطلوب وأراد الوكيل أن يحلفه، فنزل إلى أن يحلف الطالب علَى حقّه؛ فإن.ه لا يؤخذ بشيء ح . تى يصل الطالب من غيبته ويحلف علَى حقّه، فإن قامت علَى المطلوب ب . ينة بالح . ق أخذ به إذَا ص . ح عليه. وإن طلب يَمِين الذي له الْحقّ كتب هَذَا الحاكم الذي يتنازعان عنده إلى والي البلد الذي فيه الطالب أن يستحلفه علَى حقّه الذي ص . ح له؛ فإن أراد المطلوب أن يخرج يحضر اليمين أو يوكّل فذلك له، وإ . لا حلّفه الوالي وكتب بذلك مع ثقة إلى هَذَا الحاكم، ثُ . م يأخذه بذلك الْحقّ. فإن كان الذي ص . ح له الْحقّ خارجًا من عُمان، وأقام وكيله بحقّه شاهدي عدل؛ أخذ الحاكم المطلوب بما ص . ح عليه بالب . ينة، ولا يبطل الْحقّ لحال اليمين، فإذا وصل الغائب أو أمكن أن يحلف حلف، والله أعلم. وإن طلب الخصم أن يحلف له خصمه علَى دور أو أرض أو نخل؛ وقف عليها الحاكم أو رسوله ومعه العدول، وإن كانت في بلد آخر كتب إلى والي البلد أن يقف عليها بالعدول، ثُ . م يحدّ الخصم الذي يطلب ويخطّه خطًا، ثُ . م يحلف خصمه أو يردّ اليمين إليه فيحلف أنّ ذلك له؛ لأ . ن الحاكم يَحتاج من بعد اليمين له يحكم له بما حلف عليه. وإن كان متاعًا أو دوا . ب أو عبيدًا؛ وقف بين يدي الحاكم عند اليمين، ثُ . م جرت الأيمان عليه. ووجه آخر: أن تكون امرأة في الخدر، أو مريض، أو رجلان يتنازعان في مال في بلد آخر، ويطلب الخصم اليمين علَى المال الغائب؛ فإ . ن باب 23 : في معرفة أسماء الأيمان، ووجوبها علَى الخصوم في دعاويهم علَى اختلافهما 335 الحاكم يأمر الطالب أن يحدّ المال الذي يطلبه في بلده وموضعه وجميع ما يحيط به من حدوده( 1)، فإذا ح . ده يسأل الحاكم الخصم عن ذلك المال؛ فإن أق . ر بمعرفته وأن.ه لخصمه حكم عليه بإقراره. وإن قال: إ . ن ذلك المال بحدوده هذه له؛ حلف( 2) المال بحدوده المحدودة أن.ه له، ما يعلم لخصمه فيه ح . قا. فإن ر . د اليمين إلى خصمه حلف الخصم علَى مثل ذلك؛ فأيّهما حلف حكم له الحاكم بهذا المال المحدود علَى هَذَا الخصم، وأشهد علَى ذلك شهودًا عدولًا. وإن.مَا يشهد الحاكم في مثل هَذَا أن.ه قد حكم لهذا علَى هَذَا بكذا وصرفه عنه، ولا يحكم له بنفس المال إ . لا بشاهدي عدل. وإن ا . دعى رجل علَى امرأة أن.ها( 3) اقترضت هي وزوجها منه دراهم ومات، وأنكرت المرأة؛ فعن أبي عليّ / 156 / في هذا: أن.ه يحلّفها يمينًا بالله: ما اقترضت من فلان درهمًا اليوم قطعًا، ويحلّفها يمينًا بالله: ما تعلم أنّ باب » زوجها اقترض من فلان قرضًا عليه اليوم شيء. وهذه المسألة في .(4)« أحكام الرجال والنساء [´RE.àdG ..Y ..ëdG »a] :.dCE°ùe . ما يردّ ِ وإن باع رجل لرجل ح . با وزعفرانًا ونحو ذلك، ثُ . م ظهر به عيب م به، فأنكر الخصم أنّي لا أعرف أنّ هَذَا الزعفران أو الحبّ الذي أبعته من . ما يشابهه، فإن.ما يحلف له: ما يعلم أن.ه باعه ِ هذا؛ فإ . ن هَذَا وكلّ شيء مثله م 1) في (م): حدود. ) .( 2) في النسخ علامة سقط هكذا ( 2 ) 3) في (ق): أنهما. ) من هذا الجزء، ص 29 مخ. «... الدعاوى بين الرجال والنساء » 4) وهو الباب الثاني في ) UE`````à``c 336 الجزء الثامن عشر ح . با ولا زعفرانًا ويعلم أنّ فيه عيبًا فكتمه إي.اه، ولا يعلم أنّ هَذَا الحبّ هو الذي باعه له إذَا طلب ذلك إليه المشتري. . ما ير . دان به، أو شيئًا نحو ِ وإن أباعه مالًا أو نخلة، ثُ . م ظهر فيهما عيب م . ما لا يشتبه بغيره، فأنكره البائع أنّي لم أبع له هذا؛ فإنّ الحاكم يبدأ ِ ذلك م . ما لا يردّ به البيع؛ فلا يَمِين ِ فينظر العيب هو ومن ينظر العيب. فإن كان م ولا ح . جة للطالب في ذلك. . ما ِ وكذلك إن كان الذي اشتراه مذ سنة أو نحو ذلك، وكان العيب م يعلم أن.ه يحدث في وقت قريب أقلّ من ذلك ولا يكون قبل البيع؛ فلا . ما يمكن أن يكون قبل البيع، فأنكر ِ يَمِين في ذلك. وإن كان العيب م البائع أن.ه لم يبعه له؛ فإنّا نرى عليه يَمينًا: ما باع هذه النخلة ولا هَذَا الغلام بكذا من الثمن واستوفاه منه، ثُ . م صرف عنه الخصم. وإن ر . د اليمين إلى الخصم حلف له بالله: لقد باع هَذَا الغلام بكذا من الثمن واستوفاه منه، ثُ . م صرف عنه الخصم. وإن ر . د اليمين إلى الخصم حلف له بالله: لقد باع هَذَا الغلام بكذا من الثمن واستوفى( 1) منه الثمن( 2)؛ فإذا حلف أمر الخصم أن يأخذ هَذَا الغلام أو النخلة، ويردّ عليه الثمن الذي حلف عليه. فإن احت . ج أن.ه قد أراه العيب عند البيع؛ فعليه شاهدان، وإ . لا فيمين الطالب أن.ه ما رأى ذلك العيب، وأن.ه قد براه( 3) ور . ده وكرهه ولم يستعمله. وإن ر . د اليمين إلى البائع حلف: لقد أراه هَذَا العيب ونظره قبل البيع، ثُ . م يبرأ. 1) في (م): واستوفاه. ) 2) هذه العبارة مك . ررة في النسختين، والله أعلم. ) .« وأنه مذ رآه » :( 3) في (م ) باب 23 : في معرفة أسماء الأيمان، ووجوبها علَى الخصوم في دعاويهم علَى اختلافهما 337 ووجه آخر: أن يخاصم خصمه في مال أو دين قد ورثه أو أخذه له من يقوم بأمره، ولا يعرف الذي له إ . لا بمعرفة من يثق به من امرأة أو رجل، وينكر ذلك الخصم؛ فهذا لَا نصب فيه، وفيه الأيمان بينهما؛ فإ . ما أن يحلف الم . دعى إليه: إنّ ذلك الشيء له ما يعلم لهذا فيه ح . قا، وإ . لا حلف الطالب: لقد أخبره من يثق به أنّ هَذَا الشيء له ما يعلم لهذا الخصم فيه ح . قا. فإذا ر . د إليه الخصم اليمين وحلف علَى أخذه، فَسَل عن ذلك. ومن كان عليه حقّ إلى أجل، فرفع إليه صاحبه وطلب يمينه؛ فقال بعض: يحلف ما عليه له حقّ حالّ. وقال من قال: يحلف ما | له | عليه حقّ. فإن أق . ر أن.ه إلى أجل؛ فعليه الب . ينة، وإ . لا يستحلف الطالب أنّ حقّه هَذَا عليه كذا وهو حالّ. [...àdG ..Y ..ëdGh ,.«.«dG ´GƒfCG »a] :.dCE°ùe ويمين ال . نصب: أن يقول الخصم: يحلف بصدقة كذا من ماله، أو أحلف أنا، أو يكون من الأيمان الغلاظ، سوى الطلاق فلا يجوز النصب به. ومن ا . دعى علَى رجل أن.ه اشترى ملكًا له من عند رجل سرقه؛ فإن.ه يحلف يَمِين علم أَن.ي لا أعلم أن.ي اشتريت ملكًا لك من عند فلان. وإن ا . دعى عليه فقال: هو يعلم أن.ه لي؛ لزمه يَمِين / 157 / قطع أن.ه ما لك في يدي مال ولا قِبَلي. ومن باع لرجل ثوبًا، فل . ما قبضه المشتري وذهب به إذَا فيه عوار، فجحده البائع ذلك؛ فإذا نزل إلى يمينه فعليه أن يحلف ما باع له هَذَا الثوب. وإن عرف الثوب بعينه وأنكر العيب؛ فعليه أن يحلف بالله: لقد باعه هَذَا الثوب وما أعلم أ . ن فيه هَذَا العيب. UE`````à``c 338 الجزء الثامن عشر ومَن و . كل رجلًا في ماله، ثُ . م ات.همه فقال: احلف بالله ما في يدك من مالي شيء، فإن أبى أن يحلف؛ فأرى أن يُحبس ح . تى يحلف، والله أعلم. وقال الو . ضاح: إ . ن الأمين إذَا كان م . تهمًا حلف يَمينًا بالله ما خان في أمانته، وكذلك الوكيل. وعن منير: أَ . ن من اتّهم بشيء، فحلف؛ فإن.ما يحلف ما فعل، ولا يحلف أن لا يفعل. ومن كان له علَى رجل حقّ، ولم يكن يعرف أنّ ذلك الْحقّ علَى الرجل إ . لا بشهادة رجلين؛ فإن.ه إذَا ردّت إليه اليمين حلف إن.ه ما يعلم أنّ شاهديه شهدا له بباطل، وإن لم يكونا الشاهدان عدلان لم يحلف. . ما ادّعيت شَيئًا، ثُ . م ِ ومن وجب في الْحقّ يَمِين فليحلف بالله: ما عليّ م . ما ادّعى عليه. وإن أح . ب أن يرد اليمين علَى الم . دعي، ولم تكن له ِ يبرأ م ب . ينة؛ لم يأخذ شَيئًا. ومن باع بيعًا فردّ عليه من داء؛ فإن.ه يستحلف بالله: إن.ه ما باع، ولم يعلم داء ما باع. ومن ادّعى من جارية أو شيء معلوم؛ فليس علَى الإمام أن يستحلفه بذلك الشيء، ولكن يستحلفه بالله: ما عليه له شيء. وذلك أَن.ه قد يكون للرجل علَى الرجل شيء فيقضه، ويكون بينهما الأجل والإعطاء بالمال العظيم؛ فإن.ما يصيّره أجرة أن يحلف بالله: ما عليه له شيء، ولا جحده إي.اه. ومن عمل مع رجل بربع في طَوْيٍ، ثُ . م أنكره، فقال العامل لصاحب الط.وْيِ: يحلف ما لي ربعها؛ فإن.ه يحلف بالله ما عليه حقّ من هَذَا الذي ي . دعيه، ولا هَذَا الربع الذي ي . دعيه له. باب 23 : في معرفة أسماء الأيمان، ووجوبها علَى الخصوم في دعاويهم علَى اختلافهما 339 ومن اشترى نخلة من رجل أو غيرها، فقال له رجل من الناس: إ . ن هذه النخلة لفلان، وهو ثقة أو غير ثقة، فاشترى الرجل من بعد أن أعلمه الرجل، ثُ . م إنّ فلانًا طلب النخلة وطلب يَمِين المشتري أن يحلف بالله: ما يعلم أنّ هذه النخلة له؛ فعلى المشتري اليمين: لقد اشترى هذه النخلة من فلان، وما يعلم أنّ لهذا فيها ح . قا بوجه من الوجوه. ويسع هَذَا المشتري أن يحلف علَى . ذلك ح . تى يشهد معه شاهدا عدل، وكذلك عن مُح . مد بن محبوب 5 ومن اشترى من رجل متاعًا وأعطاه الثمن، ثُ . م إ . ن البائع ر . د شَيئًا رَدِي.ا . ما أعطاه المشتري من الثمن، فقال المشتري: لا أعرف هذا؛ فإ . ن ِ وزعم أن.ه م . ما أعطاه المشتري من الثمن، فإن لم تكن معه ِ علَى البائع الب . ينة أنّ هَذَا م ب . ينة استحلف المشتري: ما يعلم أنّ هَذَا من الثمن الذي نقده إي.اه. ومن ضمن لرجل عن رجل، فأراد الضامن أن يستحلف المضمون عليه إنّ هَذَا الْحقّ له عليه؛ فلا بأس أن يحلف إ . ن هَذَا الْحقّ له عليه، إذَا كان قد ضمن له وح . ول حقّه عليه. [.E.jC’Gh ihEY.dG »a] :.dCE°ùe ومن ا . دعى علَى رجل مالًا في يده من قِبَل ميراث، فأنكره؛ فعلى الم . دعي الب . ينة، ويأمره الحاكم بإحضار ب . ينته / 158 / لأجل معلوم، ويأمر الحاكم المنكر أن يوافي لذلك الأجل. فإن ص . ح له حقّه بب . ينته؛ أمر الحاكم خصمه بالتسليم إليه. وإن لم يصحّ أو هدم ب . ينته، فأراد يَمِين خصمه؛ حلف الم . دعى عليه يَمينًا بالله إنّ هَذَا المال خلّفه عليه وارثه، ما يعلم لهذا فيه ح . قا( 1) من قِبَل ما ي . دعي عليه من هذه الدعوى. وإن ر . د الم . دعى عليه اليمين 1) في (ق): - حقًا. ) UE`````à``c 340 الجزء الثامن عشر إلى الم . دعي؛ حلف إنّ هَذَا المال خلفه عليه أبوه أو من ورثه منه، وما يعلم لهذا فيه ح . قا من قبل ما ي . دعي. وإن لم يعرف حقّه إ . لا ما شهدت له به الب . ينة( 1)؛ حلف بالله: ما يعلم أ . ن شهوده شهدوا له بباطل. وإن كانت الدعوى من قِبل الإقرار؛ حلف بالله: إن.ه أق . ر له بهذا المال بغير حقّ. وإن كانت الدعوى من قبل الإقرار حلف بالله: ما يعلم أن.ه أق . ر له بهذا الإقرار بغير حقّ. وإن كانت الدعوى من قِبل ما ي . دعي أن.ه ألجأه إليه؛ حلف بالله إن.ه ما يعلم أن.ه ألجأه إليه بغير حقّ. وإن كانت الدعوى من قِبل شيء من الربا في البيوع؛ حلف علَى ما يصف من الصفة، ولا يحلف بالقطع ولا العلم، ولكن علَى الصفة، ثُ . م يرى الحاكم في ذلك بعد اليمين ويحكم بما يراه. وإن كانت الدعوى من قِبل صداق، ولا ب . ينةَ للمرأة؛ حلف بالله: ما عليه لها هَذَا الصداق أو الْحقّ الذي ت . دعيه إليه. وإن ر . د اليمين إليها؛ حلفت بالله إنّ هَذَا الْحقّ عليه لها، ما أزالته إليه بوجه من الوجوه. ؛( ولا أيمان بالطلاق في الأحكام، ولا نصب في الأيمان علَى التّهم( 2 لأ . ن النصب لا يكون بين الخصمين إ . لا أن يَحلفا به جميعًا، والتّهم لا تجوز لمِن له التهمة أن يحلف فلا نصب فيها. ومن استخان أحدًا في أمانته؛ حلف بالله أَن.ها ضاعت أو سرقت، وما خانه فيها. 1) في (ق): - البينة. ) 2) في (م): المتهم. ) باب 23 : في معرفة أسماء الأيمان، ووجوبها علَى الخصوم في دعاويهم علَى اختلافهما 341 ومن اتّهم بسرقة حلف يمينًا بالله: ما يعلم أنّ له عليه ح . قا من قِبل ما يدّعي أن.ه سرق دراهم، ولا ح . قا من قِبل هذه الدعوى التي ي . دعيها إليه، ولا يَمِين لصِاحب الدراهم؛ لأن.ه لا يَجوز له أن يحلف علَى الغيب إن شاء الله. ومن باع لرجل سلعة؛ فالقول فيها قول البائع إذَا لم يَحدّ له ح . دا وأمره أن يبيع. فإن ات.همه صاحب السلعة؛ فعلى البائع لصاحبها يَمِين . ما قال، ولا أخرجت من الثمن إ . لا هذا، وإنّه ِ بالله: ما بعت سلعته بأكثر م اجتهد له بالبيع كما أمره. ومن باع ثوبًا لرجل، فظهر فيه عيب، فر . ده بعد أي.ام، فأنكره البائع وقال: ليس هذا( 1) ثوبي؛ فعلى المشتري الب . ينة مع الحاكم أ . ن الثوب الذي باع له. وإن لم تكن ب . ينة؛ فعلى البائع اليمين أن.ه ما باع له ثوبًا يعلم فيه عيبًا فكتمه إي.اه، ولا يعلم أنّ عليه ح . قا من قِبل ما ي . دعي إليه، وهذا موضع العلم. [E.dE.°TCGh .E.jC’G ´GƒfCG »a] :.°üa ويَمين القطع: أن يَحلف بالله قطعًا ما عليه كذا. ويَمين العلم: ما يعلم أنّ عليه لزيد كذا. ويَمين النصب: أن ينصب الخصمان بينهما بالصدقة أو الحجّ، ويتحالفان بها علَى ما تداعيا. والأيمان بين الناس مختلفة؛ فأ . ما من ا . دعى علَى غيره ح . قا لنفسه / يعرفه؛ فاليمين فيه بالقطع علَى الم . دعى عليه، وَأَ . ما ما ي . دعيه عليه / 159 1) في (م): هو. ) UE`````à``c 342 الجزء الثامن عشر بالأفعال من البيوع والأخذ والدفع والقبض؛ فلا تكون الأيمان فيه علَى الفعل، مثل: أن.ه اشترى منه، أو باع له، أو قبض منه، أو دفع إليه، أو قبض له غيره أو من غيره، أو أشباه ذلك؛ فلا يستحلف ما اشتريت منه ولا ما بعت له، ولا ما قبضت، ولا ما دفعت إليك، ولا ما كان له عليه؛ لأن.ه قد يكون بين الناس الأَشْياء ثُ . م تنتقض، ولكنه يستحلفه: ما | له | عليه حقّ من قِبل ما ي . دعي من هذه الدعوى. وقال مُح . مد بن محبوب: ك . ل من أص . ح أن.ه دفع إلى رجل شيئًا؛ فعلى المدفوع إليه ردّه إلى الدافع، إ . لا أن يستحلفه بشيء. وَأَ . ما ما يستحلف علَى العلم؛ فمن يستحلفه علَى ما غاب عنه، مثل: مدع ي . دعي علَى ميّت هَذَا وارثه، أو مال اشتراه أو وهب، أو وكيل و . كله في قبض شيء | له | ، فأنكر أَن.ه لم يقبضه، أو ا . دعى إليه مالًا زال إليه من غيره بسبب من الأسباب؛ فإن.ما عليه اليمين بالعلم أن يحلف: لقد ورث هَذَا المال أو اشتراه أو وهب له، وما يعلم له فيه ح . قا، وأشباه ذلك. القاسم بن عبد الرحمن( 1) بإسناد قال: بلغني أ . ن النب . ي ژ قال: .(2)« لا تَضطَ . روا الناسَ في أيْمَانهِم أن يَحلفُوا علَى ما لَا يَعلمُون » رِ البَ . تةَ، وعلى الباطن علَى العلم. ِ وعن شريح: أن.ه كان يُحل.ف علَى ال . ظاه 1) القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي، أبو عبد الرحمن المسعودي ) (ت: 120 ه): عابد ثقة، كان قاضيًا في زمن عمر بن عبد العزيز. روى عن: جابر بن سمرة 158 . ابن /7 ، وأبيه. روى عنه: الأعمش والمسعودي ومسعر.. انظر: التاريخ الكبير، ر 710 .321/ 118 ، وتهذيب التهذيب، 8 / حجر: التقريب، 2 2) رواه عبد الرزاق، عن القاسم بن عبد الرحمن بلفظ قريب مرسلاً، كتاب الأيمان والنذور، ) باب اليمين بما يصدقك صاحبك، ر 15505 . وأبو نعيم في أخبار أصبهان، عن ابن . مسعود مرفوعًا بمعناه، ر 2479 باب 23 : في معرفة أسماء الأيمان، ووجوبها علَى الخصوم في دعاويهم علَى اختلافهما 343 [.E.jC’Gh IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe ومن شهد له شاهدان علَى رجل أ . ن عليه لوالده خمسين درهمًا؛ فقد ثبت الْحقّ. فإن طلب خصمه يمينه؛ فعليه اليمين لقد شهد له هذان الشاهدان بهذا الْحقّ علَى هَذَا من قِبل والده، وما يعلم أن.هما شهدا عليه بباطل، ولا يعلم أ . ن هَذَا الْحقّ زال عنه إلى هَذَا اليوم؛ وهذا إذَا شهد شاهدان. وإن شهد له شاهد كانت اليمين للمطلوب؛ فإن ر . د اليمين إلى الطالب كان علَى الطالب لقد شهد له هَذَا الشاهد أَ . ن هَذَا الْحقّ هَذَا لوالده، وما يعلم أن.ه شهد له بباطل، ولا يعلم أنّ هَذَا الْحقّ زال عنه إلى هَذَا اليوم؛ وهذا إذَا كان الشاهد حاضرًا حلف هَذَا كما وصفنا، كان الشاهد عدلًا أو غير عدل إذَا شهد. وإن كان هَذَا الطالب إِن.مَا شهد علَى خبر من أخبر؛ كانت اليمين عليه لقد أخبره من يثق به. لا تكون اليمين إ . لا هكذا. [Egô«Zh ,ihEY.dGh ,E.ééMh .E.jC’Gh ,.«.«dG ..W »a] :.dCE°ùe ومن ات.هم رجلًا أن.ه أخذ له شاة، فقال: احلف أن.ك ما أخذت لي شاةً، ولا تعلم من أخذها؛ فالحاكم لا يُحل.فه كذلك، ولكن عليه يَمِين في التهمة، يحلف: ما عليه له حقّ من قِبل ما يدّعي إليه أخذ شاته أو من قِبل هذه الدعوى، ولا يحلّفه ما فعل، ولا يحلفه أيضًا أن.ه ما يعلم من فعل. والأيمان لا تَجري علَى الأفعال: إن.ي ما أكلت، ولا ضربت، وعلى مثل هَذَا لا يحلف، ولكن يحلف علَى ما وصفت لك. فهي يَمِين واحدة عند الحاكم، وهي ؛« والله، وربّ الكعبة » : ومن قال 160 / هو الله. / « ربّ الكعبة » علَى ما معنا واحدة عند من يحلف علَى فعل، و UE`````à``c 344 الجزء الثامن عشر والح . جة علَى يَمِين العلم: ما روى الأشعث بن قيس أ . ن النبيّ ژ قال لا، ولكن يَحلف بالله الذي لا إله إ . لا هو: » : فقال ،«؟ ألك ب . ينة » : للحضرمي .(1)« ما يعلم أن.ها أرضي اغتصبها أبوه لا تَحملوا الناس فيِ أَيْمَانهم علَى ما لَا » : وروي عَن ال . نبِ . ي ژ أن.ه قال .(2)« يَعلَمُون وللحاكم أَن يحلّف علَى المال الم . دعي الغائب، وليس عليه أَن يقف علَى المال بعينه؛ وإن.مَا يُحل.فه علَى هَذَا المال المعروف بالحدود والأوصاف التي وصفها الم . دعي وأنكره الم . دعى عليه، والله أعلم. والدعاوى علَى وجوه؛ فمنها: ما تكون دعوى في النفس، مثل ما يقول: عليك، وفي يدك، أو في قِبَلك لي كذا؛ فهذا فيه اليمين بالقطع. ومنها: ما يكون دعوى فِي العين، مثل: دعواه لي في هذه النخل، أو في هَذَا الثوب، أو في هذه الداب.ة؛ فهذا اليمين فيه أن يحلف: ما لك في هَذَا . ما تدعيه. ِ حقّ م ومنها: ما يكون في التصرّف، مثل قوله: بعت لك كذا وكذا، واشتريت من [ك] كذا، أو ضمنت عليك بكذا، أو نحو هذا؛ فتكون اليمين فيه علَى ما ي . دعيه. ومنها: ما يكون دعوى علَى الغير، مثل قوله: علَى والدِك لي كذا، أو أعطيت هَذَا المال ولي فيه حقّ، أو ح . قا يتعل.ق عليه من قِبل الغير، ونحو 1) رواه مسلم، عن وائل بن حجر الحضرمي بمعناه، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق ) مسلم بيمين فاجرة بالنار، ر 225 . وأبو داود، مثله، كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد، ر 2840 . وسيأتي تفصيل هذا الحديث فيما يأتي. .«... لا تَضطَ . روا الناسَ في أيْمَانهِم » : 2) سبق تخريجه في حديث ) باب 23 : في معرفة أسماء الأيمان، ووجوبها علَى الخصوم في دعاويهم علَى اختلافهما 345 هذا؛ فاليمين تكون في ذلك( 1) علَى العلم، أن يحلف: ما أعلم لك فيه ح . قا من قِبل ما ت . دعي، والله أعلم. والْح . ق لا يَجب علَى المنكِر إ . لا بعد أن يحلف الم . دعي بإجماع. لا يحلف رجل علَى يَمِين صَبْر يقتَطِعُ بها » : وثبت أنّ النبيّ ‰ قال .(2)« مالًا هو فيها فاجر، إ . لا لقي الله وهو عليه غضبان قال الأشعث بن قيس: فِ . ي نزلت، وفي رجل خاصمته في رجل، فقال قال: قلت: .«؟ فتحلف » : قلت: لا. فقال رسول الله ژ «؟ ألك ب . ينة » : ‰ النبيّ .( الآية( 3 . .... . A . A . . : إذًا يحلف. قال: فنزلت وثبت أ . ن رجلًا من حضرموت ورجلًا من كِندة جاءا إلى النب . ي ‰ ، فقال الحضرميّ: إ . ن هَذَا قد غلبني علَى أرضٍ كانت لأبي. فقال الكنديّ: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حقّ. فقال رسول الله ‰ للحضرميّ: قال: يا رسول الله، هو رجل فاجر .«؟ فلك يمينه » : قال: لا. قال «؟ ألك ب . ينة » ليس لك منه » : ‰ لا يُبالي ما حلف عليه، ليس يتو . رع من شيء. قال النبيّ أَمَا » / قال: فانطلق ليحلف، فل . ما أدبر قال رسول الله ژ : / 161 .« إ . لا ذلك .(4)« | إِ . نهُ | إن حَلف علَى ماله ليأكلَهُ ظُلمًا ليلقيَ . ن اللهَ وهو عَنهُ مُعرضٌِ .« فتكون اليمين في ذلك » :( 1) في (م ) 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، باب ( 44 ) في الأيمان والنذور، ر 657 . والبخاري، عن ) : . . A . A . . ابن مسعود بمعناه، كتاب تفسير القرآن، باب ر 2250 ، ر 4284 . ومسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين ،. . ... فاجرة بالنار، ر 222 I I . . E E E E C . : . : 3) سورة آل عمران: 77 . وتمامها ) .. U . × . . O . . . . والتصويب من صحيح = ،«... أَما | إنه | أن يَحلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقان » : 4) في النسخ ) UE`````à``c 346 الجزء الثامن عشر وأجمع أهل العلم عَلَى: أ . ن الب . ينة علَى الم . دعي واليمين علَى الم . دعى عليه. يعني: يستحقّ بها ما ا . دعى؛ لأن.ها « الب . ينة علَى الم . دعي » : ومعنى قوله واجبة يؤخذ بها. أي: يبرأ؛ لأن.ها( 1) واجبة « اليمين علَى الم . دعى عليه » : ومعنى قوله يؤخذ بها، وليس للحاكم استحلاف الم . دعى ح . تى يَسَله الم . دعي ذلك. واختلف هل يجب علَى الم . دعي | مع | ب . ينته يَمِين أم لا؟ فقال بعض بذلك، ولم ير الأكثر ذلك. واختلف في الرجل ي . دعي عليه الرجل ما لا يعلم أن.ه مبطل فيه، فيفتدي بمال ولا يحلف؛ فقال قوم: إ . ن له ذلك؛ وروي أ . ن حذيفة بذل دنانير يفدي بها يَمينه. وقال قوم: يحلف ولا يجمع بين شيئين؛ أحدهما: أن يضيّع ماله وقد نهي عن ذلك، والآخر: أن يطعم أخاه المسلم حرامًا. فأ . ما من ادّعي عليه ما لا يعلم أن.ه عليه، فحلف؛ فلا إثم عليه. واختلف في اليمين علَى الدماء؛ فقال قوم: خمسين يَمينًا. وقال قوم: يَمِين واحدة. وفي جواب أبي عبد الله: وعلى المغمى عليه اليمين أن.ه ما تغاشى عمدًا بلا غشو عناه. . مسلم، عن وائل بن حجر، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم...، ر 225 وأبو داود، مثله، كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد، . ر 2840 .« أي: بري أنها » :( 1) في (م ) = باب 23 : في معرفة أسماء الأيمان، ووجوبها علَى الخصوم في دعاويهم علَى اختلافهما 347 وإذا ا . دعى رجل عط . ية من امرأة، والذي أعطته ح . صة يطالبها إلى رجل آخر، فنازع المعطى الرجل فيما أعطته المرأة، فنزل المطلوب إليه إلى يَمِين المرأة، وقال الطالب: أنا أحلف، وكره المطلوب إليه، وكره المعطي أن يحلف؛ فعن سعيد بن مَحرز ومُح . مد بن هاشم: أنّ اليمين علَى المرأة الْمعطية، وليس علَى المعطي يَمين. وقال أبو عبد الله: بلغني أ . ن أبا عبيدة حلّف علَى أربعة دوانيق. وأحسب عن أبي جابر: في رجل طلب ح . قا في مال في أيدي ع . دة من النّاس، وأنكروه، ونزل إلى أيمانهم؛ فأرى علَى كلّ واحد منهم أن يحلف يمينًا بالله إ . ن له ح . صة في هَذَا المال الذي يحدّه، ولا أعلم له في ح . صتي هذه ح . قا. وإن كانت ح . صته معروفة فقال: لي فيه سهم من كذا وكذا، وحلف علَى ذلك؛ فلا بأس. ولا يحلف أن.ه لي ولشركائي؛ فإذا حلف كذلك فكأن.ه حلف عنه وعنهم، وإن.مَا ذلك في الرمّ( 1) يحلف إن.ه له ولشركائه؛ لأن.ه يصرف عنه الحدث. وعن ع . زان بن الصقر أن.ه قال: لا أعطيه شيئًا؛ لأن.ي لا أدري كم له وكم لشركائه. وإذا ا . دعى رجل علَى ورثة ميّت لهم أن.هم يعلمون أنّ علَى والدهم له كذا وكذا، فأنكروه، فطلب أيمانهم بالقطع؛ فإن.ه لا يلزمهم له يَمِين بالقطع، إِن.مَا علَى والدهم له هَذَا المال علَى هذه الصفة. قال: وإن.مَا يلزمهم يَمِين العلم إذَا .( ادّعي علَى م . يتهم ولم ي . دع أن.هم يعلمون ذَلكِ؛ فافهم الفرق بين المسألتين( 2 1) الر . م: جمع رموم، وهي فِي اللغة: ما بَلِي من الشيء وقَدُم، يَحمله الْماء أو الثرى أو ما عَلى ) وَجه الأرض من حَشيش. وَفي العرف العُماني: هي الأموال الموقوفة لفئة مع . ينة من قوم أَو قبيلة، فلا يتص . رف فِيها إِ . لا بإذنِهم. وهو تصحيف. ،« المسلمين » :( 2) في (م ) UE`````à``c 348 الجزء الثامن عشر وعن أبي عبد الله قال: يستحلف المستودع إذَا احت . ج أ . ن الأمانة ضاعت من عنده، ما سترها ولا خانها ولا أتلفها متعمّدًا لذلك، ولا شيء عليه. [»Y.s .dGh .°üîdG .«.ëJ »a] :.dCE°ùe ات.فق علماء / 162 / الأ . مة علَى أن.ه لا يُحل.ف الخصم بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالمشي إلى الكعبة، ولا بصدقة ما يملكه، ولا بشيء غير الله تعالى ذكره . « والله ما لفلان عل . ي شيء » : ولا اختلاف بين الأ . مة في أ . ن القائل حالف بالله. وعن عبد الله بن [عليّ بن] يزيد بن رُكانَة( 1) عن أبيه عن ج . ده: أن.ه طل.ق فقال: واحدة. قال: «؟ ما أردت » : امرَأته الب . تة، فذكر ذلك للنب . ي ژ ، فقال .(2)« هو [عَلَى] ما أرَدتَ » : قال .«! والله » : قال .«! وَالله » أتَحلف بالله » :[ وعن أبي موسى: أ . ن النبيّ ژ قال للم . دعِي [عَليه والله الذي لا إله إ . لا » : 3). وليس في الخبر أن.ه قال )« الذي لا إله إ . لا هو والحالف إذَا .« أتَحلف بالله الذي لا إله إ . لا هو » : وإن.مَا فيه أَن.ه قال ،« هو ن] صفات الله ِ فقد حلف بالله الذي لا إله إ . لا هو؛ لأ . ن هذه [م « والله » : قال تعالى. والصواب ما أثبتناه من كتب السنن كما سيأتي ،« عبد الله بن يزيد بن بكانَة » : 1) في النسخ ) ومن كتب الرجال، وهو: عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب القرشي المطلبي: هو أخو مُح . مد بن عليّ، ورب.ما نسب إلى ج . ده. 2) رواه أبو داود، عن يزيد بن ركانة بلفظ قريب، كتاب الطلاق، باب في البتة، ر 1900 . وابن ) . ماجه، نحوه، كتاب الطلاق، باب طلاق البتة، ر 2047 .475/1 ، 3) رواه البزار في مسنده، عن أبي موسى بلفظه، ر 3163 ) باب 23 : في معرفة أسماء الأيمان، ووجوبها علَى الخصوم في دعاويهم علَى اختلافهما 349 آلله » : وعن عبد الله قال: أخبرت النبيّ ژ بأن.ي قتلت أبا جهل. فقال لي .(1)« آلله الذي لا إله إ . لا هو » : فقلت «؟ الذي لا إله إ . لا هو [»Y.s .dG .«.ëJ »a] :.dCE°ùe ومن ا . دعى علَى رجل أن.ه وهب له مالًا أو بايعه إي.اه أو قايضه به؛ فإن أراد أن يحلّفه فيحلف أَ . ن هَذَا المال له ما يعلم لهذا فيه حقّا من قِبَل ما يدّعي إليه أَن.ه وهبه أو بايعه أو قايضه. 1) رواه أحمد، عن عبد الله بن مسعود بلفظه، ر 4107 . والنسائي، نحوه، كتاب القضاء، كيف ) . اليمين وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر فيه، ر 5819 350 ,.éJ ’h | ¬dh | .«.«dG ¬«.Y .éJ ..«a .dP .E.MCGh ,.éJ ’ Eeh ¬«a .éJ E.«ah 24 UE`H والأيمان بين الناس في ك . ل شيء؛ إ . لا في الحدود والشتم فليس فيها أيمان، وكذلك النكاح لا يثبت بالأيمان، ويجوز في الطلاق وغيره. وقال بعض: إِ . ن مَا يَجب فيه التعزير ولا ح . د فيه؛ ففيه اليمين. وليس علَى الأعمى يَمين، واليمين علَى خصمه. وليس علَى المماليك ولا لهم أيمان إ . لا بإذن مواليهم. وليس للصبيان ولا عليهم أيمان لبعضهم بعض، ولا بينهم وبين غيرهم. ولا لمحتسب ليتيم أو غائب ولا عليهم يمين، ولا يثبت لهم إ . لا بالب . ينة. ولا علَى الوكلاء أيمان ولا لهم إ . لا أن يجعل ذلك له من وكّله أن يستحلف له. ولا يستحلف ليتيم ولا لغائب ولا لمِعتوه ولا مُحتسب. ولا يستحلف للصبيّ وليّ إِ . لا أبوه، ولليتيم إ . لا وصيّ من قِبَل أبيه أو وكيل أقامه السلطان لليتيم والغائب. وكذلك المحتسب في طريق المسلمين ومساجدهم. والفقراء ليس عليهم ولا لهم أيمان. وليس في الرموم أيمان. ولا يستحلف الوالد لولده، وللوالد اليمين علَى ولده، وللوالدة اليمين علَى ولدها وله عليها. وليس للحاكم يَمِين لمِن حكم عليه، ولا علَى الشهود: ما شهدوا بباطل، ولا علَى الولاة فيما أنفذوا من أحكام غيرهم: إن.ه ص . ح معهم ما أنفذوا من باب 24 : فيمن تجب عليه اليمين | وله | ولا تجب، وفيما تجب فيه وما لا تجب، وأحكام ذلك 351 الأحكام، ولا لمن ا . دعى علَى الح . كام والمع . دلين والشهود أيمان، ولا بينهم محاكمة في أن.هم حكموا بغير الْحقّ أو عدّلوا أو شهدوا. ولا علَى الوالد لولده يمين. وليس في الولاء أيمان، وليس في الرموم يَمِين / 163 / إ . لا أن يكون واحد منهم يستحلف علَى نصيبه من ذلك. وكلّ من ا . دعى وص . ية لأقربين أو فقراء أو ابن السبيل أو الشذا( 1) أو شيء من أبواب البرّ؛ فليس له يَمِين ولا عليه، إ . لا الوصيّ فإن.ه له اليمين علَى الورثة فيما أوصى به الْمَ . يت من الوصايا في أبواب الب . ر. ووصيّ اليتيم ووكيله يستحلف له علَى ال . دين وما يشبه ذلك. وَأَ . ما الأصل فقيل: لا يعجل الحاكم باليمين في ذلك إلى بلوغ اليتيم، إ . لا أن يخاف أن يبطل حقّ اليتيم فليستحلف له؛ فإن بلغ اليتيم وأقام ب . ينة بذلك فله ذلك، وَأَ . ما اليمين فليس غير تلك اليمين إذَا بلغ. وكذلك الوالد يستحلف لولده الصغير. وليس للولد علَى والده يمين. وقول: إ . ن عليه اليمين؛ والأ . ول أحبّ إل . ي. وللوالد اليمين علَى ولده. وللوالدة اليمين علَى ولدها، وله عليها يمين. ومن أوصي له بوص . ية؛ فقيل: لا يَمِين عليه في ذلك. وليس في الأنساب يمين. ولا يَمِين علَى الإمام ولا القاضي في قسامة؛ لأن.هما اللذان يحل.فان، ولكن عليهم الح . صة من الدية. وعسى أن يحلف الوالي من أهل البلد. 1) الشذَا وال . شذَاة وال . شذَاء: ضرب صغير من سفن الغزو والحرب. انظر: السالمي: تحفة ) 107 . ويقصد به الوص . ية لك . ل ما يتقوّى به المسلمون للجهاد في / الأعيان (هامش)، 1 سبيل الله تعالى. UE`````à``c 352 الجزء الثامن عشر ولا يَمِين علَى صاحب الْحقّ، إ . لا أن ي . دعي الخصم أن.ه قد أوفاه فصاحب الْحقّ مُخ . ير؛ إن شاء حلف، وإن شاء ر . د اليمين إليه. وإذا اتّهم؛ فعليه اليمين ما خان في أمانته التي كانت عنده، وهي كذا، ولا أتلفها ولا جرى تلفها علَى يديه. وإذا اتّهم وارث اليتيم فيما خل.ف اليتيم أن.ه خانه؛ فعليه يَمِين بالله يَمِين المسلمين: ما عنده لفلان بن فلان حقّ من قِبل ما ي . دعيه من إرثه من فلان بن فلان. ن والمقعَد والمريض الثقيل عليهم الأيمان في القسامة، ِ والأعمى وال . زم وكذلك يلزم المجنون والأعجم القسامة. والأيمان( 1) في الرجعة، ولا في النكاح يمين. وإن قال: إن.ه قد أعلمها بالر . د في الع . دة وأنكرت؛ فالأيمان بينهما أن تَحلف هي: ما أعلمها أن.ه قد ر . دها [وهي] في الع . دة، وقد بانت منه. أو يحلف هو: لقد أعلمها بذلك في الع . دة، ثُ . م هي امرَأته. [ihEY.dG »ah ,.ƒs î.dGh ,¬«.Y .Y.s .dG .«.ëJ »a] :.dCE°ùe ومن( 2) الأيمان ما تلزم الم . دعى عليه( 3) ولا تلزم الم . دعي إذَا نزل الم . دعى عليه إلى يَمينه، مثل: الوصيّ لليتيم، والوكيل للغائب، والرجل الذي يَقدُم من بلاد( 4)، وله مال عند وكيل أو عامل، فيتّهمه، فيحلف: ما عنده ولا عليه .« ولا تكون » :( 1) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب ما في المص . نف للكندي (ج 16 ) .« في » : وفوقها « ومن » :( في (م .« من » : وفوقها « وفي » :( 2) في (ق ) باب » ، كما هو مثبت في الجزء ( 22 ) الآتي ،« عليه » :( وفوقها في (ق ،« إليه » :( 3) في (م) و(ق ) . ص 231 ،«63 كلمة غير واضحة ثُ . م علامة سقط ( 2)؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من « باده » : 4) في النسخ ) .( المجل.د ( 18 باب 24 : فيمن تجب عليه اليمين | وله | ولا تجب، وفيما تجب فيه وما لا تجب، وأحكام ذلك 353 ولا ستر ولا أتلف شيئًا يعلم له فيه ح . قا. وكذلك الشريك الذي في يده مال / لشريكه ثُ . م ي . تهمه. / 164 ومن ذلك أن ي . دعي الطّالب إلى خَصمه أن.ه أخذ من أرضه شيئًا أو من متاعه أو من حقّه، إ . لا أن.ه لا يعرف قدر ما أخذ ولا كيله ولا وزنه ولا عدده؛ فاليمين علَى المطلوب إليه. فإن كره أن يحلف وردّ اليمين إِلَى الطالب؛ فمن أهل الرأي من لم يرَ أن( 1) يحلف الطالب إ . لا علَى حقّ معروف، أو شيء محدود إذَا حلف عليه حكم له به، وكان عنده فصل الخطاب ومنقطع الحكم. ومن لم ير اليمين علَى الطالب فلعل.ه إِن.مَا يرى اليمين علَى المطلوب إليه. ومنهم: من رأى أن يحلّفه علَى علمه إن.ه له علَى هَذَا الرجل، أو عنده دراهم أو حبّ أو تَمر، أو ما ا . دعى إليه من العروض، أو ح . صة في مال، فإذا حلف أجبر خصمه أن يحضره ما شاء من ذلك النوع الذي حلف هَذَا عليه. فإذا فعل سأل الحاكم الخصم؛ فإن قال: إ . ن الذي أحضره هو حقّه، انقطع . ما أحضره وطلب يَمِين خصمه؛ ِ الأمر علَى ذلك. وإن قال: إ . ن الذي له أكثر م كان علَى الخصم يَمِين بالله: ما عنده ولا عليه له حقّ غير هَذَا الْحقّ الذي قد أحضره؛ فإن حلف برئ، وإن كره أن يَحلف ور . د اليمين إلى الم . دعي فعليه أن يحلف علَى الفضل الذي ي . دعيه، وعلى هَذَا أن يزيده. ومن أجل هَذَا كره صاحب الرأي الأ . ول أن تكون الأيمان إ . لا علَى شيء مَحدود ينقطع عنده الحكم؛ لأ . ن هذه الأيمان لا منقطع لها. وَأَ . ما إذَا ا . دعى أن.ه خانه في شيء من ماله الذي في يده له، أو سرق له ،( وأثبتنا ما في النسخة (ق) كما هو مثبت أيضًا في الجزء ( 22 ،« من يرى أن » :( 1) في (م ) . ص 178 UE`````à``c 354 الجزء الثامن عشر شيئًا ولم يره حيث أخذه، ولا عرف قدر ما أخذ؛ فإ . ن اليمين في ذلك علَى الم . دعى إليه. وإن كره حلف بالله: ما عنده ولا قِبَله ولا عليه لهذا حقّ من هذه الدعوى التي ا . دعاها إليه. ومن سرق منه شيء لا يعرف قدره ولا قيمته، فا . دعاه علَى رجل فطلب يَمينه؛ فله عليه يَمين. فإن ر . د عليه اليمين لم تكن عليه يَمين، ولكن يقال للم . دعى عليه: أحضر ما شئت واحلف إ . ن ما عندك له أكثر من هذا، إذَا نكل أن يَحلف علَى الك . ل. ومن ا . دعى علَى قوم أن.هم ضربوه أو لَطموه، وليس فيه حدث من جراحة ولا حُمرة ولا ورم؛ فلا يؤخذ له بتهمته بذلك، إ . لا أن.ه إن طلب يمينهم حَلفوا له علَى ذلك. وإن ا . دعى عليهم أن.هم [...]( 1) فلا يؤخذوا له بذلك إ . لا بالب . ينة والأيمان هذا. ومن ا . دعى علَى رجل أن.ه دخل منزله بغير رأيه، فأنكر، فطلب يَمينه؛ فلا أرى بأسًا أن يستحلفه الحاكم، فإن نكل عن اليمين فلا أرى عليه عقوبة. ومن حضره الموت فأشهد بقطعة من ماله لرجل بدين؛ فإن.ه يلزمه يَمين: ما يعلم أن.ه ألجأها إليه. / 165 / فإن كره أن يحلف فلا شيء له، وإن ر . د اليمين إلى الورثة أن.ه ألجأها إليه فليس عليهم يمين. ومن ز . وج امرأة هو وليّها أو أمَة له، فقال الزوج للول . ي أو للمولى : احلف يَمينًا ما لها زوج، أو قال للمرأة: احلفي ما لك زوج؛ فليس ذلك علَى الول . ي ولا المولى ولا المرأة. وإذا قال المستودع: قد دفعت، وأنكر الآخر؛ فإن كان استودعه بب . ينة فعليه الب . ينة، وإن كان لم يشهد عليه فيمينه. 1) في النسخ: بياض قدر كلمتين. ) باب 24 : فيمن تجب عليه اليمين | وله | ولا تجب، وفيما تجب فيه وما لا تجب، وأحكام ذلك 355 ومَن و . كل رجلًا وأجاز له أن يترك أو يصالح، فا . دعى خصمه أن.ه صالحه، وأنكر ذلك؛ فرأيُنا: أ . ن عليه اليمين، والله أعلم، وعلى الم . تهم .( بالأمر يَمين( 1 [...j ’ Eeh .«.«dG ¬«a ...j Eeh ,.ƒ°üîdG .E.jCG »a] :.dCE°ùe ولا تلزم الخصماء الأيمان لبعضهم بعض علَى الأفعال؛ إِن.مَا تلزم المنكر. ولا يحكم بها للم . دعي، إ . لا أن يجب بنكولها عوض الم . دعي أو يسقط بها عن الحالف حقّ؛ هَذَا الأصل في الأيمان عند الحاكم، والله أعلم. ومَن و . كل رجلًا في بيع مال، فا . دعى م . دع في المال، وا . دعى أنّ الوكيل شهد له بذلك؛ فلا يَمِين علَى الوكيل؛ لأن.ه إِن.مَا ي . دعي عليه شهادة، وليس علَى الشاهد يمين. ومن ا . دعى إلى غيره ما يجب به الحدّ وعدم الب . ينة علَى دعواه؛ لم يلزم الم . دعى عليه له يمين. وليس عند أبي حنيفة للقذف يمين، وأوجب اليمين في ذلك الشافعي ومالك. وَأَ . ما أصحابنا فلم يوجبوا في القذف اليمين، وفيما هو حقّ لله تعالى، وأوجبوا اليمين في ا . دعاء السرق؛ لأ . ن بالنكول يجب المال للم . دعي. والأيمان في السرقة التي لا يجب فيها قطع وفيها غرم المال. والأيمان بين كلّ من ا . دعى ح . قا إلى خصمه، إ . لا في الحدود فلا يَمِين فيها. ولا يَمِين علَى عبد مع س . يده، ولا له ذلك إ . لا بأمر مولاه، إ . لا أن ي . دعي أنّ مولاه أعتقه ولم يصحّ؛ فإنّ له عليه اليمين. .« بالأمر من باليمين » :( 1) في (ق ) UE`````à``c 356 الجزء الثامن عشر ولا يجوز مع أهل عُمان اليمين مع شاهد واحد، ولا يجوز ذلك في الكتاب ولا ال . س . نة المجتمع عليها، وذلك في قول الشافعي. ومن ا . دعى علَى رجل أن.ه سرقه دراهم أو كذا مَ . نا قطنًا أو غير ذلك، ولم يصحّ ذلك، وطلب يمينه؛ حل.فه( 1) الحاكم بالله: ما عليه له حقّ من قِبَل ما يدّعي إليه من هذه الدعوى أن.ه سرق له قطنًا. والمتّهم بكتمان الصدقة فيه اختلاف؛ بعض قال: ذلك إِلَى أمانتهم، وليس عليهم أيمان. وقال قوم: من ات.هِم حلف. والذي أرى أن يحلفك ما كتمهم ح . قا يَجب للمسلمين في ماله من الصدقة، والله أعلم. وقال أبو عبد الله: ليس في النكاح يَمِين ولا في الحدود، ويحلف بالصداق( 2): إن ما قِبَله لها حقّ من صداق لها عليه. وقالوا: إ . ن الأيمان في الطلاق. وإذا أتت المرأة بولد علَى سنتين فهو لازم للزوج، ولا يَمِين عليها ما أتت / في ذلك. / 166 [ô...dGh ,..©dGh ,»q .°üdG .dp Ghn .«.p jn »a] :.dCE°ùe ومن أق . ر لصبيّ بمال، فأراد الشفيع أن يُحل.ف والد الصبيّ؛ فإن.ه لا يلزم الوالد يمين، إ . لا أن ي . تهمه أن.ه اشترى ذلك فيلزمه اليمين فيما ا . دعاه عليه من ذلك. فأ . ما أن يحلف عن ولده فلا. ومن أق . ر لرجل بكذا وكذا ثُ . م جحده، ولم يعلم المقرّ له أنّ ذلك الْحقّ له عليه، فرفع عليه إلى الحاكم ولم تكن ب . ينة علَى إقراره، فطلب يمينه أن.ه 1) في (ق): فأحلفه. ) 2) في النسخ: + لعله. ) باب 24 : فيمن تجب عليه اليمين | وله | ولا تجب، وفيما تجب فيه وما لا تجب، وأحكام ذلك 357 ما أق . ر له أن.ه عليه له كذا وكذا؛ فعن أبي عبد الله: أن.ه ليس عليه أن يحلف ما أق . ر له، ولكن يحلف ما عليه له كذا وكذا. والعبد المفوّض إليه التجارة له أن يستحلف. أوجب النبيّ ژ اليمين علَى المنكر؛ فلو حلف المنكر من ذاته لم يب . ر ح . تى يحكم الحاكم عليه باليمين، ويأمره بها. فلو بادر بين يدي الحاكم وحلف من غير أن يأمره الحاكم؛ لم يب . ر ح . تى يأمره بذلك. [Egô«Zh ,ihEY.dG ..Yh ,..©dG .n.Y .«.«dG »a] :.dCE°ùe والورثة يُستحلفون علَى العلم، استدلالًا بحديث الأشعث بن قيس: أ . ن لا، ولكن يَحلف بالله الذي » : قال «؟ ألك ب . ينة » : النبيّ ژ قال للحضرمي .« لا إله إ . لا هو: ما يعلم أن.ها أرضي اغتصبها أبوه ومُختلف في المفلس؛ قال قوم: عليه يَمِين ما عنده ما يؤ . دي الْحقّ الذي عليه. وقال قوم: ليس في هَذَا يمين. ومن ر . د بيعًا بعيب، فطلب البائع يَمِين المشتري أن.ه ما ر . ده إ . لا من أجل العيب؛ فلا يَمِين عليه في ذلك. وإذا أق . ر المشتري بالعيوب، ثُ . م طلب يَمِين البائع علَى ذلك؛ فلا يَمِين عليه في ذلك. وإذا ا . دعى المشتري الإباق لزمه الب . ينة؛ فإن أقامها حلف البائع: أَن.ه ما باعه ولم يأبق قطّ، فإن حلف برئ، وإن نكل لزمه. فإن لم يُقِم المشتري الب . ينة بالإباق عنده؛ فلا يَمِين علَى البائع. وإذا تنازع رجلان في مال، فأق . ر المطلوب به لغيره، وطلب خصمه يمينه؛ فلا يَمِين عليه فيما لا يملك. UE`````à``c 358 الجزء الثامن عشر وإذا ا . دعى رجل علَى امرَأة أن.ها رتقاء أو عفلاء، فأنكرت؛ فعليها اليمين في ذلك. وإذا قال المولي علَى امرَأته: إن.ه قد فاء إليها أو إن.ه قد وطئها، فأنكرت هي؛ فالقول قوله مع يمينه عند بعضهم. ( ومن أوصى لزيد بدِرهم، فوُجد في البلد رجل آخر اسمه زيد، فا . دعيا( 1 الدرهم جميعًا ولم يُعْرف أي.هما صاحبه؛ فإن.هما يحلفان، فإن حلفا قسم بينهما، فأيّهما نكَل عن اليمين أعطي الآخر. وإن كان أحدهما قد مات؛ فالحكم بين ورثته وبين الحيّ. فإن ماتا جميعًا؛ فاليمين بين ورثتهما، واليمين في ذلك أن يحلفوا: ما يعلمون أ . ن فلانًا أحقّ بهذا الدرهم أو بهذا الْحقّ منهم. ويستحلف المنكر بالله: ما له عليك حقّ، ولا يحلف ما أقرضك ولا ما اشترى منك؛ لأ . ن الناس يبيعون ويشترون ويستقرضون ويزول ذلك عنهم بوجوه. وكذلك لا يحلف ما قبضت؛ / 167 / لأ . ن الإنسان قد يقبض الشيء علَى وجوه. ومن استحلف خصمه، وزعم أن.ه لم يَجد ب . ينة، ثُ . م إن.ه أتى بب . ينة وزعم أن.ه لم يكن علم بها؛ فلا نعلم أن.ه يلزمه يَمِين ما كان يعلم بها يوم استحلف خصمه. ومن باع لرجل ثوبًا، فل . ما قبضه المشتري وذهب به إذَا فيه عوار، فجحده البائع ذلك؛ فإذا أنكره الثوب ونزل إلى يمينه فإ . ن عليه أن يحلف ما باع له هَذَا الثوب. 1) في (م): فا . دعا. ) باب 24 : فيمن تجب عليه اليمين | وله | ولا تجب، وفيما تجب فيه وما لا تجب، وأحكام ذلك 359 وإن عرف الثوب بعينه وأنكر العيب؛ فعليه أن يحلف بالله: لقد باعه هَذَا الثوب، وما يعلم أنّ فيه هَذَا العيب. وإذا نازع رجل رجلًا في شيء كان عليه أن يحضر الب . ينة إلى الحاكم، فاحت . ج أن.ه لا مال له يقدر به علَى حمل الب . ينة إلى الحاكم، فطلب خصمُه يَمينه: مَا لَه مال يقدر به علَى حمل الب . ينة؛ فلا يَمِين عليه في ذلك، ولكن يسأل عنه في موضعه أهل المعرفة به من الثقة؛ فإن كان له مال يقدر به علَى حمل الب . ينة إلى الحكم حملها، وإ . لا فلا يَمِين عليه ويسمع الوالي ب . ينته في موضعها. أبو عبد الله: ومن كان عليه ليتيم حقّ فأ . داه إلى وكيله أو إلى غيره، فأنكر الوكيل أو غيره قبض الدراهم، فقال الرجل المطلوب للوكيل: احلف بالله ما دفعت إليك هذه الدراهم، فقال: أحلف بالله ما عليّ لك حقّ من قِبل هذه الدراهم التي ت . دعيها قِبلي؛ فليس عليه إ . لا ذلك. فقال: ويحنث إذا قبضها وهو يعلم أن.ها قضيت في حقّ اليتيم؛ لأ . ن دراهم الرجل إِن.مَا تتلف علَى إنكاره. وعنه: ومن ا . دعى ح . قا لولد له إلى رجل، فأنكر الم . دعى عليه ذلك ور . د إليه اليمين؛ فإن كان الولد بالغًا فلا سبيل له علَى الرجل إ . لا بوكالةٍ من ولده في هَذَا الْح . ق، وإن كان صغيرًا فعلى الم . دعى عليه اليمين، وليس علَى والد الصبِ . ي يمين. ومن رفع علَى رجل أن.ه قلع له صرمًا [أو كسر جدارًا فطلب يمينه، فيقول الم . دعَى عليه: احلف ما قلعت صرمًا لهذا من أرضه، ولا كسرت جدارًا له من أرضه، ويقول الآخر: يحلف ما قلعت صرمتي ولا كسرت جداري؛ فأقول يحلف ما قلع صرمًا يعلمه له، ولا كسر جدارًا يعلمه له]( 1) الفضل. 1) في (ق): بياض قدر سطر كامل. وفي (م): بياض قدر سطر وزيادة؛ ولع . ل الصواب ) التي بعدها لم « الفضل » ما أثبتناه من الجزء السابق ( 17 ) من الضياء، ص 306 . وكلمة نجد لها مَح . لا. UE`````à``c 360 الجزء الثامن عشر وإن ا . دعى مشترٍ أن.ه أق . ر بالمعرفة وهو جاهل؛ فله علَى البائع يَمِين ما يعلم أن.ه اشتراه وهو جاهل به لا يعرفه، وكذلك البائع يحلف له المشتري إن.ه أق . ر بمعرفته، وما يعلم أن.ه جاهل به، ثُ . م يتم، والرجال والنساء في ذلك سواء. | واختلف | فيمن يدّعي العدم؛ فقال بعض: عليه اليمين ما عنده ما يؤ . دي الْحقّ الذي ص . ح عليه. وقال من قال: ليس في هَذَا يمين. وعن أبي الحواري : عن امرأة فارقها زوجها، فجاءت بولد لعشرة أشهر مُذ فارقها، فا . دعته إليه، فأنكره وطلب يمينها؛ قال: الذي عندنا أ . ن الولد يلزمه إذَا ا . دعته إليه إلى سَنَتَين، ولم أسمع في هَذَا أن.ه يلزمها يَمين. [ihEY.dEHh ,ô...dG .n.Y .«.«dG »a] :.°üa ات.فق المسلمون علَى أنّ النبيّ ژ حكم علَى المنكِرِ أن يَحلف للم . دعي؛ . ما وجب عليه بال . س . نة ح . تى يُبرئه / 168 / ما يَجب به ِ فالواجب أن لا يبرأ م التسليم له. فإن قال قائل: إذَا كان النبيّ ژ قد جعل اليمين مبرئة للم . دعى عليه فلِمَ لا يجوز له أن يَحلف علَى الدعوى ليبرأ من مطالبة الم . دعي؟ دليل علَى أ . ن أمرها مفوّض « اليمين علَى المنكر » : قيل له: قول ال . نب . ي ژ إلى غيره؛ لأ . ن المق . ر لا يكون ما عليه له، وإن.مَا يكون ما عليه لخصمه، وليس هاهنا إ . لا الحاكم والم . دعي؛ وقد بطل أن يكون اليمين ح . قا للحاكم لدليل الإجماع الذي ذكرنا، فقد ص . ح أن.ها تكون للم . دعي من أجل دعواه. قبل أن يَسأله «؟ أتَحلف » : فإن قال: فقد قال النبيّ ژ للم . دعى عليه يا رسول الله، إذًا » : الم . دعي أن يحلّفه ح . تى اشت . د ذلك علَى خصمه. وقال باب 24 : فيمن تجب عليه اليمين | وله | ولا تجب، وفيما تجب فيه وما لا تجب، وأحكام ذلك 361 1)؛ فَلِمَ لا يكون أمرُ )« ما لك منه إ . لا ذلك » : فقال النبيّ ژ «! يَذهب ح . قي النبيّ ژ الم . دعى عليه باليمين دليلًا علَى أ . ن اليمين حقّ للحاكم؟! قيل له: هذه لفظة لا يقولها إ . لا الأعمش وحده، والأخبار المأثورة عن وهذا استفهام ؛«؟ أتحلف » : أهل التمييز والعدالة إن.مَا فيها: أ . ن النبيّ ژ قال له لإيجاب، وفي الاستفهام هاهنا معانٍ: أحدهما: تَخويفه من اليمين، والآخر: إعلام الم . دعي أ . ن له اليمين. فاختيار( 2) النبيّ ژ بأ . ن الم . دعي لا يستحقّ إ . لا اليمين دليل علَى أن.ه هو المتص . رف فيها لا غيره. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز الاستحلاف في النكاح، وقال الشافعي مع صاحبيه: إن.ه يجوز. والأيمان لا تَجب بالدعاوي إ . لا لمِن ي . دعي ح . قا لنفسه، وَأَ . ما من ي . دعي لغيره كان صبيّا أو بالغًا أو والده فلا يَجب اليمين في ذلك، إ . لا ما ص . ح /169/ ( من الحقوق فيؤخذ بها. [...] ( 3 ومن ا . دعى من الوكلاء والأوصياء ح . قا ليتيم في دَين؛ فإن.ه يستحلف له الحاكم، وكذلك الوالد يستحلف علَى حقّ ولده في ال . دين، وغير( 4) هؤلاء لا يجوز أن يستحلفوا لغيرهم من والدة ولا غيرها. 1) رواه مسلم، عن وائل بن حجر الحضرمي بمعناه، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق ) . مسلم...، ر 225 . والطبراني في الأوسط، عن أبي موسى الأشعري بمعناه، ر 1097 2) في (ق): فاختار. وفي (م): فاخيار؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 3) في (ق): بياض قدر صفحة وسطر. وفي (م): بياض قدر صفحة ونصف. ) 4) في النسخ: وغيره؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 362 ´E£.fG ..Y ¬.©.j .CG .cEë.d »¨..j Ee ...Y .dP .E.KEGh ,¬©e .E.jC’EH ..ëdG 25 UE`H ( وينبغي للحاكم أن يثبتَ عند الأيمان؛ فإ . ن اليمينَ عندها الحكمُ، فإن( 1 حل.ف فقد لزمه أن ين . فذ ما حل.ف عليه. وإذا تنازع إليه الخصمان، فاستحلف أحدهما للآخر؛ فينبغي له أن يثبته في دفتره؛ لئ . لا يرجع يستحلفه م . رة أخرى، ويشهد له، ويكتب له بذلك. وإن طلب رجل يَمِين رجل، فقال: إن.ه استحلفه عليه عند حاكم غيره؛ فعليه اليمين ما استحلفه علَى هَذَا الْحَ . ق عند أحد من ح . كام المسلمين، فإذا حلف استحلفه. بسم الله الرحمن » : [و] كان مُح . مد بن مَحبوب يرى ذلك أن يكتب له الرحيم، هَذَا كتاب كتبه فلان بن فلان والي الإمام فلان / 170 / بن فلان علَى مصر كذا، في يوم كذا في شهر كذا من سنة كذا، وأشهد عليه الشهود المسمّين في صدرِه وأسفله، أن.ه حضرني فلان بن فلان وفلان بن فلان، فا . دعى فلان بن فلان علَى فلان بن فلان كذا، فدعوته عليه بالب . ينة فنزل إِلَى يَمينه وبطلت بيّنته، فاستحلفته له برأيه ومطلبه يَمِين المسلمين علَى ما ا . دعى من هَذَا الْحقّ، فحلف له وبرئ من فلان بن فلان، وب . رأته ،« وحكمت له بالبراءة منه، وقطعت عنه ح . جة فلان بن فلان في هَذَا الْحقّ .( علامة السقط ( 2 + « فقد » : 1) في النسخ ) باب 25 : ما ينبغي للحاكم أن يفعله عند انقطاع الحكم بالأيمان معه، وإثبات ذلك عنده 363 ويشهد له عليه، وكذلك ما يجري علَى يديه من الأحكام، وكذلك ما ص . ح معه من الحقوق. ومن فرائض النساء والأيتام والأغياب وجميع ما يحكم به. .às °T UGƒHCG .e .FE°ùe 1): فيمن فسل أرضًا [ث . م استبَان] له أن.ها ليست له؛ فإنّه إن ) وعن أبي عليّ كان فسلها وهو يعلم أن.ها ليست له؛ فله صرم مكان صرمه. وإن فسلها بِجهالة أو سبب يرى أن.ها له، ثُ . م استحقّت؛ أخرج صرمه ما أمكن له قلعه، ( ويردّ ترابًا يساوي ما أخرج من الأرض. وإن لم يمكنه إخراجه [كان له]( 2 صرم مكان صرمه وقيمة عنائه ونفقته. أبو الحواري: وإذا تنازع رجلان في مال، فأحضر كلّ واحد منهما ب . ينة عادلة أ . ن المال له، وكلّ واحد يقول: إ . ن المال في يدي؛ فعلى الحاكم [أن] يستصحّ لمَِن المال في يده؛ إن كان الحاكم يأخذ بقول من يقول: الب . ينة ن يدَي من هو في يده. ِ ب . ينة الم . دعي، سلّم المال إلى الم . دعي ونزع المال م وإن كان الحاكم يقول: الب . ينة بيّنة من في يده المال، أقرّ المال في يده ولم يكن للم . دعي شيء. وإن لم يصحّ المال في أيديهما جميعًا كان بينهما نصفين. [¬«HCG .KGQƒd »q .°üdG .cCG »a] :.dCE°ùe . ما خلّف أبوه ِ وإذا ورث صبيّ أباه ثُ . م بلغ، فأخبره الناس بمال أن.ه م فأكله، ثُ . م نازعه فيه رجل وا . دعاه، ولا ب . ينة مع أحدهما، ولا كان المال قبل 1) في (م): + و. ) ، 2) في (م): علامة سقط ( 2)؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من الجزء الآتي ( 20 )، ص 194 ) والتقويم منه أيضًا. UE`````à``c 364 الجزء الثامن عشر قبض الغلام له في يد أحد يقرّ له به، ولا حاكم في البلد يحكم بينهما؛ فلا أرى للغلام أن يمنع من هَذَا المال أحدًا، ولا يسلّمه إلى أحد ولا يأكله، ح . تى يعلم أن.ه كان في يد أبيه، أو يخبره ثقة أن.ه كان في يد أبيه، أو يكون في يد أحد فيقرّ له به ويدفعه إليه؛ وإ . لا فلا يتعرّض له. فإن مات أبوه وهو صبيّ لا يعقل، ثُ . م عقل وهو يأكله ولا يعرف كيف أكله، ولم يعارضه فيه أحد؛ فهو أولى به، ولا أرى عليه بأسًا في أكله. فإن عارضه فيه أحد بعد أكله إي.اه علَى هَذَا الوجه؛ فما أرى عليه بأسًا أن يَمنع من عارضه فيه ح . تى تص . ح له ب . ينة بما ا . دعى، فإن استحلفه فإن.ه يحلف: ما يعلم لهذا الم . دعي ح . قا في هَذَا المال. وعن أبي جابر فيما أحسب : في رجل كان يَسلك في أرض رجل إلى مال له ح . تى مات، وأراد الورثة أن يسلكوا حيث كان يسلك أبوهم، فمنعهم / أصحاب الأرض؛ فعندي أن.ه إذَا ص . ح أ . ن أباهم كان يسلك في هذه / 171 الأرض ح . تى مات أبوهم، وذلك بعلم صاحب الأرض وهو لا ينكر أ . ن لهم أن يسلكوا حيث كان( 1) يسلك أبوهم، إ . لا أن يصحّ أَن.ه( 2) كان يسلك بعارية. [Uu Gh.dG .E.°V »a] :.dCE°ùe ومن ركب داب.ة فأكلت من زَوْرٍ( 3) في بلد، ولا يعرف الموضع الذي أكلت منه الداب.ة من القطع، ولا يعرف لمن هذا، إ . لا أن.ه يعرف قطعًا ع . دة فهي فيه . ن؛ فإن كانت غلبته فأرجو أن لا يكون عليه بأس. وإن كان أمَ . رها 1) في (ق): - كان. ) 2) في (ق): - أنه. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه، وال . زور: مفردها زَورَة: وهو الْجَريد وسعف النخيل. ؛« وزر » : 3) في النسخ ) باب 25 : ما ينبغي للحاكم أن يفعله عند انقطاع الحكم بالأيمان معه، وإثبات ذلك عنده 365 في الزرع والزرع ليس هو علَى طريق، أو أرسلها إلى الزرع عمدًا؛ فأرى( 1) أن يستحلّ أرباب تلك القطع إن كان يعرفهم من قيمة ما أفسدت الداب.ة، وإن لم يعرف لها أربابًا فليتصدّق بقيمة ما أكلت علَى فقراء ذلك الموضع. ومن ركب داب.ة لرجل لير . وضها، فأدماها؛ فإن كان ركبها برأيه فليس عليه أن يستحلّهم إ . لا أن يكون اعتمد علَى إدمائها، وإن كان بغير إذنهم فليؤ . د إليهم قيمة ما ركب وما أدمى. ومن ضرب داب.ة لرجل ضربًا وجيعًا ولم يؤث.ر فيها؛ فإن كان أدخل عليها نقصًا في ق . وتها أو في قيمتها بذلك الضرب كان عليه لأهلها قدر ما نقص منها، وإن لم يكن ذلك مض . را بق . وتها ولا ناقصًا منها فليستغفر الله تعالى ويتوب إليه. ومن وجد داب.ة علَى مورد وهي عطشانة، وهو يقدر علَى سقيها فلم يَسقها ح . تى ماتت؛ فعليه الضمان. [çGô«.dG »a ¬«.Y .ƒcCE.dGh .cB’G »a] :.dCE°ùe وعن موسى بن عليّ: الذي أعرف من الرأي في الأكل إذَا مات وص . ح أن.ه يأكل هَذَا المال بعلم من المأكول عليه، ولا يغ . ير ولا ينكر؛ فورثة الآكل بَة أو غير ذلك. وإذا ِ أولى بذلك المال ح . تى يص . ح أن.ه كان يأكله بِطنَاء أو ه اختلفا وهما ح . يان؛ فح . تى يص . ح أن.ه كان يأكله أو يستغل.ه بعلمه، وي . دعيه عليه أن.ه له وهو يسمع ولا يغ . ير ولا ينكر؛ فهو أولى به، وهذا فرق بين الح . ي والميّت، والله أعلم. ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« فأراد » : 1) في النسخ ) UE`````à``c 366 الجزء الثامن عشر وعن أبي عليّ: في رجل أشهد لرجل أجنب . ي أ . ن كُ . ل مال له فهو لفلان بِح . قه عليه، ثُ . م أكله دهرًا إلى أن مات، ثُ . م طلب المشهود له بالمال، وقال الورثة: إ . ن والدنا أكل المال إلى أن مات؛ فقال أبو عليّ: المأكلة للمال لا تضرّ المشهود له ح . تى يأتوا بب . ينة عدل يشهدون جميعًا أ . ن المشهود له كان عالمًا بالقضاء، وكان المشهِد يأكل المال بعلم المشهود له؛ فإن كان كذلك فلا شيء للمشهود له. وليس علَى ورثة الْمَ . يت أ . ن أباهم كان يأكل هَذَا المال علَى المشهود له عليه، وي . دعيه عليه؛ إِن.مَا الا . دعاء علَى الح . ي، وَأَ . ما الْمَ . يت فليس علَى ورثته إ . لا ب . ينة أ . ن أباهم كان يأكل هَذَا المال بعلم المشهود له، ولكن العلم والا . دعاء علَى الحيّ. قال أبو عبد الله: أخاف أن يكون في هَذَا وهم علَى أبي عليّ. وقال: عليهم الب . ينة أ . ن أباهم كان يأكل هَذَا المال علَى المشهود له وهو عالم بذلك ولا يغ . ير، وليس عليهم ب . ينة أ . ن أباهم كان ي . دعي بعلم من المشهود له، ولكنهم إذا شهدت بَيّنتهم بالعلم. / 174 / وَأَ . ما الحيّ، فإذا كان رجل يأكل مال رجل بعلم منه ح . تى مات الآكل؛ فهو لورثة الآكل وإن لم ي . دعيه عليه. وقال أبو عليّ قالوا: إذَا كان الآكل يأكل هَذَا المال بعلم المأكول عليه ح . تى مات الآكل؛ فقد مات وماتت ح . جته، وورثته أولى بما كان أكل؛ ح . تى يصحّ الباقي أو ورثته أَن.ه إِن.مَا كان يأكله بعلمه بطعمة أو وكالة أو غير ذلك. وإذا مات المأكول عليه والآكِل حيّ؛ فورثة المأكول عليه أولى بذلك إذَا ص . ح أن.ه كان لصاحبهم، ح . تى يصحّ هَذَا بما زال إليه. وإذا كانا ح . يين، وتنازعا في مثل هذا؛ فالذي هو له في الأصل أولى به. فإن كان ذلك في يد الآخر، وا . دعى علَى هَذَا أن.ه له، وهذا لا ينكر ولا يغيّر؛ فقد استوجبه الذي هو في يده وي . دعيه علَى هذا، فإن عاد أنكر من بعد لم يدرك. باب 25 : ما ينبغي للحاكم أن يفعله عند انقطاع الحكم بالأيمان معه، وإثبات ذلك عنده 367 والفرق بين الآكل والمأكول عليه: إذَا كان الآكل قد مات، وكان يأكل بعلم هذا؛ وجب لورثته. وإذا كانا ح . يين؛ فحتّى يأكله بعلمه، وي . دعيه عليه وهو لا ينكر. [iƒY.dGh .YRE..dG »a] :.dCE°ùe وإذا كان الذي يتنازعان فيه في يد صاحبه، والآخر ي . دعيه أن.ه له، وصاحبه ساكت؛ قالوا: لَا يضرّه ا . دعاء الآخر، حيث إِنّه للذي له في يده، إ . لا أن ي . دعيه أن.ه له ويبيعه بثمن معروف، وهذا يسمع وهو ساكت لا ينكر ولا يغ . ير؛ فقالوا: استوجبه علَى المشتري. وإذا أكل الحيّ مالًا وا . دعاه أن.ه له علَى رجل قد هلك؛ فهذا مثل الح . ي إن ص . ح أن.ه ا . دعاه عليه والآخر لا ينكر ولا يغ . ير ح . تى مات؛ فهذا أولى به من ورثة الْمَ . يت أن.ه قد استوجبه عليه قبل الموت. ومن كان في ماله نَخلة لا يعرفها من ماله؛ فإ . ن لصاحب النخلة التي ئَة ِ ئَة، ثُ . م يُعطي جزءًا من م ِ لا تعرف بالأخرى [أن] يقوّم النخلة إن كانت م ما وقع له من( 1) نَخله، أو ثلث نخلة، أو ما وقع له. أبو عبد الله: وإذا كان رجلان أو امرَأَتان في منزل يأكلان مالًا، ثُ . م توف.ي أحدهما؛ فقال الباقي: المال لي؛ فهو بينهما نصفان. والذي ي . دعي علَى أحدٍ ح . قا، فيقول: إن.ه( 2) أوفاه، وليس له ب . ينة؛ فتجب اليمين علَى الم . دعي الأ . ول، فيحلف بالله إ . ن علَى فلان هَذَا لفلان بن فلان 1) في (ق): - من. ) 2) في (م): + قد. ) UE`````à``c 368 الجزء الثامن عشر كذا وكذا درهمًا إلى يومه هذا، ما صارت إليه، ولا يبرأ إليه من ذلك والله أعلم، (2).( وبه التوفيق( 1 .« والله أعلم وبه التوفيق » - :( 1) في (ق ) أحكام الوالد » : تم الجزء الرابع عشر من كتاب الضياء في » :( 2) كتب في تمام النسخة (ق ) ويتلوه إن شاء الله: الجزء الخامس ،« والولد والدعاوى والمديون، وجواز الدراهم وغير ذلك في يوم الاثنين يوم حادي عشر « الشهادات بالحقوق وأحكامها » : عشر من كتاب الضياء في من شهر جمادى الآخر من شهور سنة ثمان وتسعين سنة بعد تسعمئة سنة لهجرة 998 ه] خير الخلق س . يد عدنان مُح . مد ژ ، وكان تمام نسخه عَلَى يدي أفقر العباد /4/11] رحمة ربه في الدنيا ويوم التناد مُح . مد بن ربيعة بن مُح . مد بن موسى، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن.ه مجيب الدعوات. نسخه لشيخه عمر بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن عمر بن أحمد بن المعد، رحمه الله وغفر له ولنا ووالديه ووالدينا وجميع المسلمين، وإن.ه وليّ ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إِ . لا بالله .«/ العليّ العظيم، وصل.ى الله على خير الخلق مُح . مد ژ ./ 175 تم الجزء المبارك، وهو الجزء الرابع عشر » : وفي نهاية النسخة (م) (ص 283 مخ) كتب عليها ،« أحكام الوالد والولد والدعاوى والديون، وجواز الدراهم وغير ذلك » : من كتاب الضياء في تَ . م » .« الشهادات بالحقوق وأحكامها » : ويليه: الجزء الخامس عشر من كتاب الضياء في الجزء المبارك بعون الله ومنّه وكرمه وحسن توفيقه وصلاته وسلامه عَلَى خير خلقه مُح . مد صلى الله عليه وسلم ، وكان في يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ذي الحجّ الحرام الذي هو من شهور سنة ست سنين ومئة سنة وألف سنة من الهجرة النبوي.ة علَى مهاجرها أفضل الصلاة والسلام علَى يدي العبد الفقير المعترف علَى نفسه بالخطأ والزلل والتقصير الراجي الرحمة والمغفرة من ربّه القدير في اليوم العسير: عبد الله بن سليمان بن عبد الله بن علي بن مانع بن علي بن مُح . مد بن إسماعيل، وهو يستغفر الله لذنبه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات، آمين. نسخه لسيده وقدوة مذهبه وسراج ملّته: إمام المسلمين وقدوة من تمسك بالدين: سيف بن سلطان بن مالك بن بلعرب اليعربي، أعزه الله سبحانه ورزقه الله حفظه والعمل بما وافق العدل منه، إنه وليّ ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وكان نسخ هَذَا الكتاب بمحلّة الشاعري من قرية إبرا حرسها الله من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين، ولا حول ولا قوّة إ . لا بالله العليّ العظيم، وصلى الله على مُح . مد وآله وسلّم. تَ . م الكتاب تكاملت حال السرور لصاحبه .« وعفَا الإله بِم . نه وبفضله عن كاتبه .E``jƒàë.dG المحتويات 371  وا  ا ا  م ب الأ  ......................................... 9  ق و  ا  ، و  وا  ا ا  م الأ  ب 1: مسألة: [في قتل الوالدة أو الوالد لأحد أبنائهما] .................................................................................. 12 مسألة: [في المال الذي يكون بين الأب وابنه] .................................................................................... 12 مسألة: [في انتصار الأمّ لنفقة ابنها، وفي الوص . ية وغيرها] ............................................................. 14 مسألة: [في القذف وغيره م . ما يكون بين الوالد وولده] ................................................................... 15 مسألة: [في نفقة الأولاد] .................................................................................................................................... 17 مسألة: [في سكن الأولاد عند والدهم] ..................................................................................................... 18 مسألة: [في النفقة علَى البالغة] ....................................................................................................................... 18 مسألة: [في الحقّ بين الوالد وولده] ............................................................................................................ 18 مسألة: [في لزوم النفقة] ...................................................................................................................................... 19 مسألة: [في الحقوق بين الوالد وولده] ...................................................................................................... 20 مسألة: [فيما يفعله الوالد في مال ولده] .................................................................................................... 21 مسألة: [في متف . رقات الحقوق] ........................................................................................................................ 23 مسألة: في مال الولد .............................................................................................................................................. 25 مسألة: [في نفقه الولد ووالده] ........................................................................................................................ 30 مسألة: [في إقرار الولد بمال لولده] ............................................................................................................. 34 مسألة: [في عط . ية الوالد لأولاده] ................................................................................................................... 35 مسألة: [فيمن أشهد بِماله لأولاده، وعط . يته في الأصول] ................................................................ 35 مسألة: [في انتزاع الوالد لمِال ولده] ............................................................................................................ 36 مسألة: [في مقايضة الولد لوالده] .................................................................................................................. 38 مسألة: [في النفقة علَى الولد وعولهم] ....................................................................................................... 38 UE`````à``c 372 الجزء الثامن عشر مسألة: [في الأحكام المجمع عليها فيما بين الوالد والولد] ......................................................... 39 مسألة: [في عط . ية الأب لأولاده] .................................................................................................................... 44 مسألة: [في رفع الوالد علَى ولده بالنفقة] ................................................................................................ 45 مسألة من غير كتاب الضياء: [في متف . رقات] ........................................................................................... 45 مسألة: [في رفع الوالد علَى ولده بالنفقة] ................................................................................................ 45 مسألة: [في عط . ية الوالد لأولاده الصغار] .................................................................................................. 46 مسألة: [في النفقة علَى الأولاد وكسوتهم، وغيرها] ........................................................................... 46 م وى والأ  ب ا  ، الأزواج و " ء $% ل وا ' ا  وى  ا  ب 2: .................................................................................... 51 ) ذ  لاف - الا /َ1 م والأ مسألة: [في الدعاوى بين الأخوين، والزوجين وغيرهم] ................................................................ 53 مسألة: [في دعاوى الطلاق والميراث والوطء] ..................................................................................... 55 مسألة: [في الفراق والصداق] ........................................................................................................................... 56 مسألة: [في دعوى الميراث والبيع] .............................................................................................................. 57 مسألة: [في دعوى الطلاق والصداق] .......................................................................................................... 58 مسألة: [في دعوى الزوج . ية، والمال] ........................................................................................................... 58 مسألة: [في دعوى الطلاق والأيمان] ........................................................................................................... 59 مسألة: [خروج المرأة في الأحكام] .............................................................................................................. 60 [مسألة: في شهرة الزوج . ية] ................................................................................................................................ 62 [مسألة: في شهادة الشهرة] ................................................................................................................................. 62 [مسألة: في الدعاوى بين الزوجين] ............................................................................................................. 63 مسألة: [في إقرار وإشهاد الزوج] .................................................................................................................... 66 مسألة: [في الدعوى في التصرّفات] ............................................................................................................. 68 المحتويات 373 ......................................................................... 69  م و 2 ن والأ 45 ا    ب 3: ا ......... 71 7" ه، وأ  قِّ و  ا   و  ا< وا 4= ا  وى  ب 4: ا مسألة: [في دعوى العبودي.ة والعتق] ............................................................................................................. 74 مسألة: [في التنازع ودعوى العبوديّة والحري.ة] ....................................................................................... 74 مسألة: [في إقرار العبد البالغ، والب . ينة عليه] ............................................................................................ 75 مسألة: [في إذن العبيد بالتجارة وتصرّفاتهم] .......................................................................................... 76 مسألة: [في الفرق بين ما يلزم العبد من الحقوق] ............................................................................... 77 مسألة: [في متف . رقات أحكام العبيد] ............................................................................................................. 79 ه و) ذ  ن <2 م والأ الأ  ?@ ?@ ا A د  ب 5: م ............................................................................ 81 الأ D E%F " م، و الأ " مسألة: [الحيل في اليمين] ................................................................................................................................. 82 مسألة: [في المنازعة والحيل في الدعاوى] ............................................................................................. 83 مسألة: [في الشهادات] ......................................................................................................................................... 85 ....................................................... 86  ق و  ا  ، و D و GH I ا /َ1   ب 6: ا مسألة: [في الحكم علَى الغائب] ................................................................................................................... 89 مسألة: [في تصرّفات الغائب والمفلس والمدين] ................................................................................ 90 مسألة: [في حقّ الغائب والحكم عليه] ...................................................................................................... 92 مسألة: [في صفة المتول.ي] ................................................................................................................................. 92 مسألة: [في الحكم علَى الغائب] ................................................................................................................... 93 مسألة: [في القضاء علَى الغائب] ................................................................................................................... 94 مسألة: [في ديون الأبناء ونفقتهم] ................................................................................................................. 97 مسألة: [في التسوية بين الأولاد] ................................................................................................................... 97 مسألة: [فيما مال المتوف.ى والإشهاد] ........................................................................................................... 99 UE`````à``c 374 الجزء الثامن عشر K15 ب ا  م ....... 103 L12 لا " | و 7%" م | L12 " ق، و  ا  س % ا  ت  5< ب 7: ا مسألة: [في الصلح عند الحاكم وعلى الميراث وفي البيوع] ................................................... 106 فصل: [في أمثال عن الصلح] ....................................................................................................................... 107 مسألة: [في دعوى أحد الشّركاء] ................................................................................................................ 108 مسألة: [في الصلح علَى الإنكار] ............................................................................................................... 108 فصل: [في معنى الصلح] ................................................................................................................................ 108 فصل: [في صلح النب . ي ژ ومن بعدَه] .................................................................................................... 109 فصل: [في الصلح علَى الإقرار والإنكار وضروبه] ......................................................................... 110 7" ن وأ 2 وا P4 وا P1Q ب ا  ....................................................................................................................................... 115 P1Q< ا  ب 8: مسألة: [في التفليس] ......................................................................................................................................... 118 مسألة: [في إعطاء الدين لمن فل.سه الحاكم] ....................................................................................... 119 مسألة: [في تفليس الحاكم، وفي أحوال المفلس] ........................................................................... 119 مسألة: [في ا . دعاء الإعسار وب . ينته] ............................................................................................................. 120 [مسألة: في أحكام المفلس] .......................................................................................................................... 122 فصل: [في حكم القضاة علَى المفلس] ................................................................................................. 123 مسألة: [في مبايعة المفلس وإقراره] ......................................................................................................... 124 ............................................... 125 D1 @ وا D " STF ، و 2I اP4  ب 9: مسألة: [في بيان الإعسار وا . دعاء العدم] ................................................................................................ 126 مسألة: [في ص . حة الب . ينة العادلة] ................................................................................................................. 128 مسألة: [فِي حجر الحاكم] .............................................................................................................................. 128 المحتويات 375 مسألة: [فيمن أعتق عبدًا وعليه دين، والإقرار بالدين] .................................................................. 129 مسألة: [في خلع المحجور عليها] ............................................................................................................ 130 مسألة: في الحجر الذي يذكر أصحابنا في كتبهم، وتوقيف الحاكم ..................................... 130 مسألة: [في الحكم علَى من صحّت عليه الحقوق مع الحاكم] .............................................. 131 مسألة: [فِي وجوه الوقف عند الحكم] ................................................................................................... 133 فصل: [فِي أنواع الحَجْر] ................................................................................................................................ 133 فصل: [فِي وجوب الحجر] ............................................................................................................................ 134 [فصل: في ات.خاذ السجون] ............................................................................................................................ 135 [مسألة: في القضاء، وفي المحبوس] ....................................................................................................... 136 مسألة: [في تأريخ الحبس] ............................................................................................................................ 136 ........................................................................ 137 7 م ق، والأ  ن وا 2 ا  ب 10 : مسألة: [في اشتراك الديون ومحاصصتها] ............................................................................................ 138 مسألة: [في ص . حة الح . ق علَى أحد وما يحكم عليه] ....................................................................... 139 مسألة: [في بيع الأخ والمدب.ر في الدين] .............................................................................................. 140 مسألة: [في الديون] ............................................................................................................................................ 140 مسألة: [في ال . ديْن المضيّق علَى صاحبه] ............................................................................................... 142 مسألة: [فيمن يجوز للحاكم أن يهجم عليه] ....................................................................................... 144 مسألة: [فيمن لزمه دين، وغير ذلك من متف . رقات] .......................................................................... 146 مسألة: [في قضاء الديون] ............................................................................................................................... 149 مسألة: [في معاملات صاحب الدين، وغيرها] .................................................................................. 151 مسألة: [فِي الديون التي لا يَجوز الحبس فيها] ................................................................................. 153 مسألة: في الصلح ................................................................................................................................................ 153 فصل: [في معنى المعرض والرين واللفاء] .......................................................................................... 154 مسألة: [في الأولى بالقضاء الحجّ أم ال . دين] ....................................................................................... 155 155 ...................................... [. ...L K J I H G . : فصل: [في تفسير قوله تعالى UE`````à``c 376 الجزء الثامن عشر .......................................................................................................... 156 2َّ  ا /َ1 د 7X الإ ِ ب 11 : مسألة: [في تأويل قوله تعالى: . ! " # $ % &... .] ............................ 158 مسألة: [في كتابة الشهادة وتحملّها] ......................................................................................................... 162 [مسألة: في التوثيق في الإسلام والجاهلية] ........................................................................................ 164 فصل: [في الشهادة وكتابة ال . دين] .............................................................................................................. 168 D [=Q ا " ء "I1 ز @2 " ، و D\ F ه و ]- وأ 2َّ  ا [<ّ F  ب 12 : ،) ذ  [_< ا  و [_< ا ]- ر، وأ a | والإ D | 7%" ار T الإ /َ1 .................................................... 169 ) ذ A<' م ا، وأ ] /%=" |  ن |  " و مسألة: [في طلب الدين وقضائه والظفر به] ........................................................................................ 170 مسألة: [في أداء الدين وإبرائه] .................................................................................................................... 173 مسألة: [في أداء الدين ومماطلته] .............................................................................................................. 179 مسألة: [فيمن عليه المكيال والميزان] .................................................................................................... 181 مسألة: [الزيادة في قضاء الدين] ................................................................................................................. 182 مسألة: [في محنة الدين] ................................................................................................................................. 183 مسألة: [في رفع ال . دين وبيعه، والقدرة علَى أخذ الح . ق، وغيرها] .......................................... 184 مسألة: [في قضاء الديون] ............................................................................................................................... 186 مسألة: [في قضاء الدين إلى أجل، وتغيّر الأسعار وغيرها] ....................................................... 188 مسألة: [في ر . د ما قضي من الدين] ........................................................................................................... 189 مسألة: [في الإشهاد علَى القضاء] .............................................................................................................. 189 مسألة: [في الانتصار للدين بجنسه أو غيره] ....................................................................................... 190 مسألة: [في قضاء ال . سلف من غير جنسه] ............................................................................................. 191 مسألة: [في متف . رقات الديون] ....................................................................................................................... 191 مسألة من الأثر: [في قضاء الديون] .......................................................................................................... 194 المحتويات 377 فصل: فيمن قضى دينًا عن غيره ................................................................................................................. 195 مسألة: [في طلب البراءة من الح . ق] .......................................................................................................... 196 مسألة: [في تقاضي الحقوق] ........................................................................................................................ 197 فصل: [في معنى الل. . ي] ..................................................................................................................................... 197 مسألة .......................................................................................................................................................................... 198 فصل: [في مذل.ة الدين، والتخفيف علَى المعسر] ............................................................................ 199 فصل: [في روايات ومعاني في الدين] ................................................................................................... 200 فصل: [في معنى الحلّ] ................................................................................................................................... 202 <7" ض وأ  ف وا 5 ب ا   ف و 5 لات " =< ن وا 2 ا  7H cT و  را  از ا '  ب 13 : ......................... 205 ) م ذ ز، وأ @2 لا " ، و 7 و 7%" ز @2 " ف، و d فصل: [في معنى الوَضَح والوَاضِح] ........................................................................................................ 208 مسألة: [في القضاء عند اختلاف الصرف] ............................................................................................ 209 مسألة: [في بيع وقضاء الذهب بالدراهم في الذ . مة] ....................................................................... 209 مسألة: [في القضاء والصرف] ...................................................................................................................... 210 مسألة: [في الاقتراض والقضاء] .................................................................................................................. 211 فصل: [في البيوع والأموال المخلوطة] .................................................................................................. 213 فصل: [في تاريخ س . ك العملات] ............................................................................................................... 215 ................................................................................... 217 7" ، وأ  را  ا e ر 5"  ب 14 : مسألة: [في بيع الذهب والف . ضة بالطعام] .............................................................................................. 218 مسألة: [فيمن باع دنانير بدراهم نظِرة] ................................................................................................... 220 UE`````à``c 378 الجزء الثامن عشر مسألة: [في المصارفة] ...................................................................................................................................... 220 فصل: [في روايات عن الصرف] ................................................................................................................ 222 مسألة: [الخيار في الصرف] .......................................................................................................................... 224 ه ....................................... 226  2 " ز، و @2 لا " و D%" ز @2 " ض، و  ا  ب 15 : مسألة: [القضاء والشرط في القرض] ....................................................................................................... 226 مسألة: [في القرض المح . رم] ......................................................................................................................... 228 مسألة: [في قرض ج . ر منفعة] ....................................................................................................................... 228 مسألة: [في الجاحد للقرض] ........................................................................................................................ 229 مسألة: [في قرض ج . ر منفعة] ....................................................................................................................... 229 مسألة: [وفي قرض الحيوان] ........................................................................................................................ 230 مسألة: [في اختلاف جنس القرض والاشتراط] ................................................................................ 232 مسألة: [في قرض الماء] .................................................................................................................................. 234 مسألة: [فيمن أقرض جنسًا هل يأخذ من غيره؟] ............................................................................. 234 مسألة: [في متف . رقات القرض وقضائِه] .................................................................................................... 235 مسألة: [في القرض علَى الأجرة] ............................................................................................................... 236 مسألة: [فيمن أقرض شيئًا وأخذ غيره] ................................................................................................... 237 مسألة: [في اقتراض الحيوان، وغيرها] ................................................................................................... 237 7 ار T والإ 7 ' وآ 7ّ1" ق و  ب ا  7%" ز @2 " ، و A ض و T و 2 د " 7 ' ق وآ  ا [ّ "  ب 16 : ز .................................................................................................................... 243 @2 لا " ، و 7 و مسألة: [في قضاء الدين والسلف إلى أجله] ....................................................................................... 245 المحتويات 379 مسألة: [في الديون الحال.ة والمؤ . جلة] ...................................................................................................... 246 مسألة: [جهالة الأجل في البيع والسلف] ............................................................................................. 246 مسألة: [في تعجيل الحقوق المؤ . جلة] ..................................................................................................... 248 مسألة: [في أخذ الحقوق قبل مَحِل.ها] ..................................................................................................... 248 مسألة: [في البيع الآجل وغير الآجل] .................................................................................................... 249 .......................................................... 251 ) م ذ ، وأ 774X أ " ق و  ار T ب 17 : الإ مسألة: [في الإقرار والوص . ية بالغل.ة والأرض] .................................................................................... 259 مسألة: [الاستثناء في الإقرار والإضراب عنه] .................................................................................... 259 مسألة: [التراجع في الإقرار] ......................................................................................................................... 261 مسألة: [الإنكار في الإقرار] ........................................................................................................................... 262 مسألة: [في ضروب الإقرار] .......................................................................................................................... 263 مسألة: [الاضطراب في الإقرار] .................................................................................................................. 263 مسألة: [في الإقرار بالشرط] .......................................................................................................................... 264 مسألة: [فيما يؤخذ به المق . ر؟] ..................................................................................................................... 264 مسألة .......................................................................................................................................................................... 266 مسألة: [في مراعاة الحاكم للعادات] ........................................................................................................ 266 مسألة: [في كم يكون علَى من قال: عندنا لفلان] ........................................................................... 267 مسألة: [بعض القواعد في الإقرار] ............................................................................................................ 267 مسألة: [الاختلاف في الإقرار بالأجل] ................................................................................................... 268 مسألة: [كم يكون لمن أق . ر لأحد بشيء؟] ............................................................................................ 268 مسألة: [في الإقرار والإنكار] ........................................................................................................................ 268 مسألة: [في تحديد بعض ألفاظ الإقرار] ................................................................................................ 269 مسألة: [في حكم بعض ألفاظ الإقرار] ................................................................................................... 270 UE`````à``c 380 الجزء الثامن عشر مسألة: [في ثبات القرض والبيع] .............................................................................................................. 272 مسألة: [في التخيير والإبراء في الإقرار] ............................................................................................... 273 مسألة: [فيمن أق . ر ث . م أنكر] ............................................................................................................................ 273 مسألة: [في الإقرار بالمجهول] .................................................................................................................... 273 مسألة .......................................................................................................................................................................... 273 مسألة: [في الإقرار علَى المتعارف عليه وغيرها] ............................................................................. 274 مسألة: [في الإشهاد والإقرار بحقّ وغيره] ............................................................................................ 275 مسألة: [في الإقرار لأحد بح . ق] ................................................................................................................... 277 فصل: [في الإقرار بالمال العظيم] ............................................................................................................. 278 مسألة: [في متف . رقات الإقرار] ....................................................................................................................... 278 مسألة: [في التنازع والإقرار والشهادة] .................................................................................................... 280 مسألة: [في الإشهاد والإقرار للنساء] ....................................................................................................... 281 فصل: [في أصل الإقرار وأقسامه] ............................................................................................................. 282 مسألة: [في الإقرار والدعوى] ...................................................................................................................... 287 مسألة: [في متف . رقات] ........................................................................................................................................ 287 مسألة: [في دعوى المتبايعين في غير الحيوان] ................................................................................ 290 مسألة: [في طلب العبد من أخيه جرحه] ............................................................................................... 290 مسألة: [في الإقرار والهبة] ............................................................................................................................. 290 فصل: [في موعظة النب . ي ژ ، وفي معنى اللفاء] .............................................................................. 291 [مسألة: في الأخذ من جنس الدين وغيره] .......................................................................................... 291 فصل: [في معنى الغريم والمعك وغيرها] ........................................................................................... 292 فصل: [في معنى الدين] .................................................................................................................................. 293 ...... 294 ) ذ  م ار، والأ T الإ  ء %_g ، والا D%" /%_$< ار ا T ب [ 18 ]: الإ مسألة: [في الاستثناء من غير الجنس] ................................................................................................... 296 المحتويات 381 مسألة .......................................................................................................................................................................... 297 مسألة: [في الإقرار علَى مجهول، وضروب من الاستثناء] ......................................................... 298 ار ................................................................................ 302 T إ " k4_2 لا " و k4_2 < ب 19 : مسألة: [في إقرار المرتدّ] ................................................................................................................................ 303 مسألة: [في إقرار المحبوس، والإقرار في المجهول] .................................................................... 304 مسألة: [في الإقرار بالعبودية، وغيره] ...................................................................................................... 305 مسألة: [في الإقرار بح . ق، وحكم إقرار المق . رين] .............................................................................. 306 ......................................................................................................................... 308 4= ار ا T إ  ب 20 : مسألة: [في إقرار العبيد فيما يَخصّهم، والإقرار على الغير] ...................................................... 309 مسألة: [في الإقرار علَى النفس، وغيرها] ............................................................................................. 310 مسألة: [في استعمال العبد وإقراره بجناية] .......................................................................................... 311 مسألة: [في إقرار العبد وغيره] .................................................................................................................... 311 مسألة .......................................................................................................................................................................... 312 مسألة: [في المعتق وعليه ديون، وإقرار الأمة، وغيرها] ............................................................... 313 مسألة: [في إقرار المرأة] .................................................................................................................................. 313 .......................................................... 314 71 ن <2 ، والأ  ق و  ر ا a إ  ب 21 : فصل: [في معنى النكول] ............................................................................................................................... 315 مسألة: [في الحلف والب . ينة والدعاوى] ................................................................................................... 315 مسألة: [في النكول عن اليمين عند الحاكم] ...................................................................................... 317 مسألة: [في استحلاف الحاكم لقطع الخصومة] ............................................................................... 319 مسألة: [في جمع الأيمان، وما ينبغي للحاكم مع الخصوم] ..................................................... 320 UE`````à``c 382 الجزء الثامن عشر مسألة: [متى تجب اليمين؟ وفي ترك الإشهاد] ................................................................................. 321 مسألة: [في وجوب اليمين علَى الخصم] ............................................................................................. 322 مسألة: [في طلب اليمين] ............................................................................................................................... 323 مسألة: [في قبول الب . ينة] ................................................................................................................................... 323 مسألة: [في الدعوى وإنكار الحقّ] ........................................................................................................... 324 ز ........................... 325 @2 لا " ن، و <2 الأ "   ا D Sِّ1َ 2 ز أن ُ @2 " ب 22 : مسألة: [فيما يُحل.ف به الحاكم] .................................................................................................................. 327 مسألة: [في يَمِين النصب، ومتى تَكون؟] ............................................................................................. 329 72 و  د  م 5m ا /َ1 7 ' ن، وو <2 ء الأ