.E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh .Gƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG 1436 غمي 2015 م (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) ¥ƒ.ëdEH QGôbE’Gh EjE°UƒdG QGôbE’Gh ihEY.dGh .jQGƒ.dG الخامس عشر في: (1)« الوصايا والمواريث » 1) هذا الجزء قارن.اه من نسختين مخطوطتين (أ) و(ب)؛ الأولى (أ): ) اعتمدناها كأصل، موجودة بوزارة التراث (رقم 268 )، منسوخة بتاريخ: 1049 ه . والنسخة (ب) مخطوطة بمكتبة السيد محمد بن /4/14 1115 ه ، وكلّ /10/ أحمد البوسعيدي (رقم 222 ) منسوخة بتاريخ: 22 الكلمات المضافة من هذه النسخة نضعها بين عمودين هكذا: | ... | ، وأ . ما الأرقام التي بين العمودين المائلين هي أرقام صفحات النسخة (أ). كما يجب علينا أن نن . وه هنا بالشكر الجزيل والثناء الجميل على الأستاذ باكلي سليمان بن عيسى اليزقني على جهده المبذول في مراجعة هذا الجزء وملاحظاته الب . ناءة وتعليقاته المفيدة، نسأل الله أن يُبارك له في علمه، ويحفظه من ك . ل سوء، إن.ه وليّ ذلك والقادر، وقد أشرنا إلى بعض تعليقاته بلفظة: (باكلي). UE`àc ¥ƒ.ëdEH QGôbE’Gh EjE°UƒdG 9 [1] UE`H 3/ بسم الله الرحمن الرحيم / .E«°üdGh èq ën dr Ghn IEc.dGh ¥ƒ.ëdEH QGôbE’Gh EjE°UƒdG »a (1).e .dP ô«Zh .GQE.s .dGh .E.jC’Gh .à©p dGh Qh..dGh ’ Eeh n .pdP »a .©.dG .e q» p °Uƒ.d Rƒénj Eeh ,uô .p dG UGƒHCG EjE°UƒdG UEë°UCGh .KQƒdG .«Hh ¬.«H .E.MC’Gh ,Rƒéj .n dp P ™«.L »a ات.فَق الناس على أ . ن وص . ية الرجل تُجعل حيث جعلها. ومن كان له داران ويُت . م فيهما الصلاة، فأوصى للفقراء أو لأيمانه؛ فعن أبي عبد الله إن ف . رق عنه( 2) حيث مات فجائز، وإن أعطي عنه في البلد الآخر فجائز، وإن فرّق عنه فيهما فجائز كلّ ذلك إن شاء الله . ومن أوصى بِوص . ية وقال: إ . ن والدتي كانت أوصتني بِوص . ية فلم أخرجها فخَ . رجوها؛ فإن كان لأ . مه مال وورثها هو وقد أوصى بهذه الوص . ية أخرجت وص . ية أ . مه من ثلث ما ورثه عن أ . مه إن لم يكن ورثها غيره، وإن لم يكن لها مال ورثه كانت الوص . ية التي أوصى بها عن أمّه مع ما أوصى به عن نفسه في ثُلثِ ماله. ومن أوصى بدراهم مسمّاة في أرحام له وأوصى بنخل له وقفًا( 3) على مولى له أو أرحام له إلى يوم القيامة، وأوصى ببيت لرجل يسكنه إلى أن 1) في (أ): في. ) ولع . ل الأفصح ما أثبتناه. ؛« أن.ه يفرق عنه » : 2) في النسختين ) ولع . ل ؛« وأوصى بوصايا نسخة بنخل له وقفًا » :( وفي (ب .« وأوصى بوصايا » :( 3) في (أ ) الصواب ما أثبتناه بدلالة ما يأتي في جواب هذِه المسألة، والله أعلم. UE`````à``c 10 الجزء التاسع عشر يموت، وأوصى لرجل بنفقة خمسة عشر درهمًا وأوصى له بأربعة أثواب لك . ل سنة( 1)، وأعتق رقيقًا، فحسب ذلك فلم يلحق الثلث من ماله وأوصى ،( في السبيل؛ الذي رآه أهل العلم أ . ن ذلكَِ لا يجوز( 2) ويردّ إلى الثلث( 3 فيدخل على جميع من أوصى له، وعلى حسب الزيادة ينقصون من ذلك ما زاد على الثلث. وجاز الوقف للنخل ما سَ . ماه ووقف على أهله، وكذلك البيت بعدما يحسب يدخل عليه من النقصان، وهو جائز للموصى له ولورثته من بعده إذا مات؛ وذلك إن( 4) جعله وص . ية إلى أن يموت فهو له ولورثته من بعده. وصاحب النفقة والشهور والكسوة يحسب عليه ما دخل عليه بعد الثلث، ويحوز ما أوصى له. وكذلك أن.ه يحسب السنة [كذا] يثبت له في الثلث، ثُ . م يعطى كلّ شهر بِح . صته والكسوة بالسنة بِح . صته وكذلك في السبيل. ومن أوصى لقوم بشيء لك . ل / 4/ واحد منهم مائتا درهم وأكثر من ( ذلك، فقسمها الوصيّ فجعل ح . صة( 5) كلّ واحد منهم في كيس، والقوم في( 6 بلد بعيد فحال على الدراهم الحول قبل أن يدفعها؛ فالزكاة فيها. ومن أوصى إن ولدت أخته غلامًا فله أربعون نخلة، وإن ولدت جارية فلها عشرون نخلة، فولدت غلامًا وجارية؛ فللغلام أربعون نخلة وللجارية عشرون نخلة. .« كل سنة نسخة شهر » :( 1) في (ب ) 2) في (أ): يقوّم. ) 3) في حالة منع الورثة للزائد على الثلث. (باكلي) ) 4) في (أ): أن.ه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 5) في (أ): كيس. ) .« في خ من » :( 6) في (أ): من. وفي (ب ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 11 ومن أوصى بِوص . ية أن يبيع غلامًا له فيتص . دق بثمنه على المساكين، فباعه وتصدّق به على المساكين، وقد مات الموصي فرُ . د الغلام من عيب وجد فيه على الوصيّ؛ فإن الوصِيّ يغرم، إ . لا أن يكون حين باعه قال: إ . ن هذا الغلام أمرني من أوصى إلَيّ أن أفرّق ثَمنه على المساكين فإن.ي إذا بعتكموه ف . رقت ثمنه على المساكين ولا علم لي بشيء من أمر هذا الغلام، فإن شئتم فاشتروا وإن شئتم فاتركوا. فإن قال هذا واشترط عليهم أن.ه لا علم له بالغلام ولا ما فيه من العيوب فاشتروا على هذا النحو؛ فلا أرى عليه ضمانًا، وإن كان فيه عيب فلا نرى للمشتري له فيه شيئًا ولا على البائع له تبعة؛ لأن.ه قد بيّن أمره. قال أبو عبد الله: أرى على الموصي أن يُرَدّ عليه الغلام والداب.ة بالعيب إذا كان فيهما عيب قبل أن يبيعهما. ومن مات وأوصى إلى أقاربه وبقي منه ابن صغير وللمرأة على زوجها مهر، ثم مات الابن، ومال الم . يت أرض وماء؛ فإ . ن على الوصيّ أن يبيع الأرض فيمن يزيد ويقضي عن الم . يت ال . دين( 1) أ . ولاً والمهر من ال . دين، ث . م ينفّذ وص . يته إن كان أوصى، ثم يعطي ما بقي للمرأة ال . ثمُن وللابن( 2) الذي ،( مات [الباقي] فيقسم على من يرث الابن. فإن كان له أمّ فلها الثلث أيضًا( 3 والثلثان للعصبة. ومن أوصى بدين ووص . ية وقال: إ . ن الوص . ية وال . دين في قطعته الفلانية، وأراد الوصيّ والورثة أن يبيعوا غيرها في ذلك؛ فأ . ما الوص . ي فلا يعدو .« الميت الميت » :( 1) في (أ ) 2) في (أ): والابن. ) 3) أي: إن لم يكن له إخوة لأمّ. ) UE`````à``c 12 الجزء التاسع عشر ما أوصى به الرجل إ . لا أن لا تنفق تلك القطعة فإن.ه يبيع من مال الهالك ويقضي عنه ما أوصى به، والله أعلم. وأ . ما الورثة فلهم أن يُحضروا الوصِيّ ما يلزمهم من ال . دين والوص . ية حيث أرادوا، فإذا باعوا من مالهم حيث شاءوا وحبسوا الأرض فعلى الوصيّ أن يقبل ذلك ولا يبيع أرضهم. ومن أوصى بدراهم يشترى بها نسمة فلم تبلغ / 5/ ثمن النسمة فإ . ن الدراهم( 1) تجعل في الرقاب. ومن أوصى( 2) لرجل في قضاء زوجته وفي الوصايا، وقال ورثة الم . يت: لا نقضي من مالنا ح . قا لها حَ . تى تنصفنا من حقّ( 3) لنا قبلها؛ فإ . ن هذا الوصيّ يقضي ما دخل فيه، فإن كانت لهم حقوق وطالبوها بالص . حة إن ص . حت لهم وإ . لا فلا شيء لهم. ومن حضرته الوفاة فأراد أن يوصي فأوصى بعشرة دراهم ك . فارة أيمان ثم أعجم فلم يوص؛ فلا أرى للأقربين فيها شيئًا. ومن أخذ في الرهائن فقال: إن حدث بي حدث الموت من هذه المحنة فجاريتي ح . رة، أو قال: إن حدث به حدث موت فجاريته ح . رة عتقت. وإن أطلق ورجع انتقضت الوص . ية وهي جاريته يفعل فيها ما يشاء من بيع أو غيره. تّ فلفلان عشرة شياه من غنمي هذه، فمات ِ ومن له مائة شاة فقال: إذا م الرجل ونتجت الأغنام جميعًا أو بعضها؛ قال أبو عبد الله برأيه: إ . ن له من نتاجها( 4) بقدر عشرها. 1) في (أ): فَإن.ه. ) 2) في (أ): توصى. ) 3) في (أ): دعوى. ) .153/ 4) في النسختين: انتجاتها؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما جاء في: منهج الطالبين، 18 ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 13 ومن أوصى عند موته ببيت للفقراء، وأوصى بعد ذلك ببيت آخر أفضل من ذلك البيت وردّ البيت الذي كان أوصى به قبل؛ فإ . ن الرجل بالخيار في وصِ . يته ما لم يمت، وآخر الوص . يتين أحرى أن يؤخذ بها. ومن عليه بدل صلوات فليوص أ . ن عليه بدل تلك الصلوات ويذكره . ن بأسمائه . ن ويوصي به . ن في ماله حَ . تى يرى المسلمون فيه . ن رأيهم، وإن كان شا . كا في ذلك ولا يستيقن فلا شيء عليه. ومن أوصى بنخلات لرجل إن حدث به حدث موت، فمات الموصي وعلى النخلات ثمرة فأدركت؛ فإ . ن له النخلات وثَمرته . ن. ومن أوصى لرجل من صحار أو غيرها بتمر فإن كان أوصى بالتمر فإن.ه يُعلم به صاحبه ليأمر فيه بما شاء. وإن كان دينًا عليه فخلاصه منه أن يصير إليه حقّه كيف شاء الورثة. وإن جعل إليه لم يكن ب . د من الكراء( 1) إن كان في عُمان، وإن كان غائبًا من عُمان فالله أعلم بذلك؛ فقد وجدنا عن أبي ( عبد الله أن.ه لا يباع مال الهالك في دَين الغائب حَ . تى يحضر، أو يكون( 2 حاضرًا ث . م يباع ويسلّم إليه لأجل الخطر، فإن تعمّد في شيء غيره أو اشترى تمرًا من بلد الذي له الْحَقّ فانظر في ذلك. وقال أبو عبد الله: إذا باع الوصيّ من مال الهالك في قضاء دينه وإنفاذ وص . يته قبل أن تثبت وصايته مع الحاكم / 6/ ث . م ص . حت وصايته مع الحاكم من بعد البيع؛ فبيعه جائز كان بنداء أو بغير نداء. فإن كان ورثته أيتامًا وهو وصيّهم فقسم بينهم مالهم؛ فلا تجوز قسمته بينهم، وليس هو من القسمة بينهم في شيء، وليست القسمة إليه. .« من أن يعرف » :( 1) في (أ ) 2) في (أ): يكن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 14 الجزء التاسع عشر فإن خل.ف الهالك دراهم كان يز . كيها فقسم بين ورثته اليتامى وص . يهم هذه الدراهم ومَ . يزَ لك . ل واحد منهم ما كان له لئ . لا تجري عليهم الزكاة؛ فأخاف أن يكون قسمه ذلك ضعيفًا إ . لا برأي الحاكم؛ لأن.ه لو تلف سهم أحدهم من هذه الدراهم بغير( 1) ذلك القسم كان له ذلك إذا لم يكن برأي الحاكم. فإن استأذن الحاكم في القسم بينهم لهذه الدراهم وص . ير لك . ل واحد منهم ح . صته والحاكم يأذن له في ذلك ويأمره إن شاء أنفق( 2) على كلّ واحد منهم ح . صته. . من يرث الهالك من وص . ية ِ قال أبو عبد الله: ولا بأس أن يطعم الفقراء م ،( الأيمان إذا كانوا فقراء ولو كانوا أولاده؛ لأن.هم بعد موته ليس عليه مؤنتهم( 3 . من يعول، ِ ولو كان ح . يا ولزمه ك . فارة أيمان( 4) لكان يؤمر أن لا يُطعم أحدًا م ولم يُجِز ذلك أبو مُح . مد 5 وأجازه في موضع. ومن أوصى بك . فارة أيمان فإن.ه يشتري ح . با ويفرّق الحبّ في الفقراء، وإن أوصى بكذا درهمًا في الفقراء ف . رقت الدراهم في الفقراء لك . ل واحد دانقان وأكثر. ومن خرج إلى قرية فمات فيها وأوصى بِوص . ية للفقراء؛ فأرى أن تف . رق في بلده إ . لا أن تكون تلك القرية( 5) التي مات فيها كان قد اتخذها منزلًا، فإن.ها تفرّق في فقراء أهلها، وإ . لا فهو بمنزلة المسافر فيها. وإن لم يكن أوصى للأقربين بشيء فإن.ه يدخل أقربوه على الفقراء بثلثي هذه الوص . ية. 1) في (أ): تغَيّر. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (ب). ؛« ويأمره أن ينفق » :( 2) في (أ ) .« ولو كانوا أولاده لأنهم بعدُ مُؤنَتُهم عليه » : 3) في النسختين ) .« وتلزمه كفارة الأيمان » :( 4) في (ب ) .« تلك بلدته » :( 5) في (ب ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 15 والزكاة وح . جة الفريضة والأيمان إن كانت حقوق الله ولم يؤ . دها حَ . تى .( جاءه الموت؛ فهي من الثلث، وليست مثل حقوق الناس من رأس المال( 1 ومَن أوصى بعبده لرجل يخدمه سنة ولا مال له غيره؛ فإن.ه يخدم الورثة يومين وللموصى له يوم حَ . تى يستكمل السنة. فإن أوصى له بسكن داره سنة ولا مال له غيرها؛ فإن.ه يسكن ثلُثها سنة. وليست الدار كالعبد؛ لأ . ن الدار تقسّم وتتب . عض والعبد لا يقسّم ولا خدمته. / ولو أوصى له بغل.ة عبده سنة ولا مال له؛ كان له غل.ة تلك السنة. / 7 وكذلك إذا أوصى له بغل.ة داره فهي وغل.ة العبد هاهنا سواء. ومن أوصى لوارث بدَين لزمه ولو أحاط بنصف ماله. ومن أوصى لرجل بسدس ماله وبثياب س . ماها فليقَ . وم المال كلّه والثياب ويعطى السدس بالقيمة كلّها، ثم يعطى الثياب بعد ذلك أيضاً. ومن كان مف . رطًا في زكاته فأوصى بها وهي تحيط بنصف ماله والورثة .( كارهون؛ قال أبو عبد الله: تُردّ إلى الثلث( 2 ومن أوصى لرجل بمثل نصيب أحد أولادِه وأولاده( 3) إناث وذكور؛ فعن أبي عليّ أ . ن له نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. وقيل: زكاه .« ِ اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَ . ق بِالْوَفَاء » : 1) وقيل: ديون الله تخرج من أصل المال؛ لقوله ژ ) 407 ، باكلي: / لسنة وفاته، والحجّ من غير تضييع من الكلّ كالتجهيز. انظر: شرح النيل: 2 الفريضة العادلة، ص 35 . (باكلي) 2) وقيل: تخرج من الكلّ؛ لأنّ الزكاة حقّ في المال وليست في الذّمّة، وحقّ لله فهي أحقّ ) بالوفاء، والله أعلم. 3) في (أ): - وأولاده. ) UE`````à``c 16 الجزء التاسع عشر ومن أوصى للفقراء بثلاثة أثواب؛ فجائز أن يف . رق الوصيّ الثياب للفقراء. وإن أوصى لهم بثوب واحد أو ما لا يقسم بينهم بِيع ودفع الثمن إليهم. ومن أوصى لرجل بشيء من ماله بحقّ فلا يجوز حَ . تى يقول بح . ق عليّ له. [¬«.Y ¬H ôq .j E.«a .Lôd .j.°üàdG .©L ..«a] :.dCE°ùe ومن حضره الموت فقال: فلان مص . دق فيما ا . دعى عل . ي من دَين؛ فعن ( موسى بن علي أن.ه يحل.ف ثُ . م يعطى ما حُل.ف عليه، ولم ير سعيد بن مبشر( 1 له شيئًا إ . لا ما أقام عليه الب . ينَة. وقيل: إن أوصى له بدَين، وقال: لا يمين عليه في ذلك؛ أ . ن اليمين تصرف عنه. وعن أبي عليّ أن.ه يصدّق إذا قال: هو المص . دق. قال أبو مُح . مد: من قال في وص . يته: عل . ي لفلان حقّ وفلان فيه مص . دق إلى مائة درهم؛ فإن.ه لم يقِرّ بحقّ معلوم، ويكون هذا من ثلث مال الموصي. ومنهم من قال: من رأس المال. ومنهم من قال: لا يثبت له شيء حَ . تى يحدّ للتصديق ح . دا. ومن قال عند موته: ما ا . دعى عل . ي فلان فأعطوه، فل . ما تُوف.ي قال: عليه لي عشرة آلاف؛ فلا شيء له( 2) حَ . تى يقول: هو مص . دق فيما ا . دعى عل . ي إلى كذا. 1) سعيد بن مبشّر (المبشّر) (ق 3ه): عالم فقيه من علماء إزكي. كان أحد علماء دولة الإمام ) غ . سان بن عبد الله ( 207 ه)، وله أجوبة وفتاوى للإمام مع علماء عصره. أخذ عن موسى بن أبي جابر. وأخذ عنه: ولداه المبشّر وسليمان وزياد بن مثوبة. عاصر هاشم بن غيلان . وأبا مودود. انظر: نزهة المتأملين، ص 72 . ودليل أعلام عُمان، ص 81 .« فلا يثبت له » :( 2) في (ب ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 17 وأ . ما إذا جعل التصديق لرجل فيما يقرّ به عليه فهو جائز وإن لم يقل: إلى كذا وكذا. وإن قال: هو مصدّق إلى كذا، ولم يقل: مصدّق عل . ي؛ فلا يجوز. ومن قال: لفلان عل . ي دين ولا أدري كم هو غير أ . ن الرجل مص . دق فيما قال؛ فعن موسى بن عليّ: فهو عندنا جائز. [ô«¨dG ¥ƒ.ëHh ôq .dG UGƒHCG »a .«s °UƒdG »a] :.dCE°ùe ومن أوصى إلى رجل في أبواب البِ . ر فقال: إن.ه قد دفعها، وطلب الورثة الص . حة؛ فعليه أن يصحّ وإ . لا غ . رم إ . لا أن يجعله / 8/ مص . دقا في ذلك. ومن قال في ص . حته أو مرضه الذي مات فيه: قد جعلت من مالي كذا في أبواب البِرّ، أو جعلت للفقراء أو لله تعالى، ولم يقل: أنفذوه من مالي؛ قال أبو عبد الله: هذا أستضعفه، وقال بعض الفقهاء أيضًا كذلك. وهو عندي بمنزلة الأيمان إذا حنث فيها فلا يؤخذ بها الحالف ولا ورثته من بعده إذا لم يوص بإنفاذها. ومن أوصى في مرضه أ . ن عل . ي لفلان كذا، ث . م ص . ح فأنكر؛ فإن.ه حقّ ثابت عليه في الحياة والوفاة. ومن قال: أعطوا فلانًا حَ . تى( 1) مائة درهم من مالي؛ فجائز أن يعطى مائة إ . لا شيئًا. وإذا قال: كذا وكذا لفلان وص . ية م . ني له؛ فجائز. وإن قال: لفلان عل . ي كذا وهو المص . دق؛ فلا يجوز له التصديق إ . لا أن يحُدّ ويقول: إلى كذا. وقال أبو علي: رب.ما أن يجعل صاحب الدين مص . دقًا لما يجعله الموصي ولو لم يحُ . د له ح . دا. 1) في (أ): - حتى. ) UE`````à``c 18 الجزء التاسع عشر ومن أوصى بربع ماله وهو موضع( 1) كذا، فوجد ذلك الموضع أكثر من ربع ماله أو أقلّ؛ فله ربع ماله زاد المال أو نقص. ومن( 2) قال: فروضي من موضع كذا لفلان؛ فلا يثبت حَ . تى يقول: فروضي من النخل، وكذلك في الفرض( 3) الواحد. وأ . ما البلعق والصرفان والقشّ فليس بمنزلة الفروض. ومن قال: عل . ي للفقراء أو الأقربين؛ فيكون دينًا عليه ويقسم نصفين. ( تّ فلفلان من مالي كذا، لا يقول: عط . ية( 5 ِ ومن قال في صِ . حته: إن أنا( 4) م تّ. ِ ولا وص . ية إ . لا هكذا؛ فهي وص . ية إذا قال: إذا م .( ومن أوصى بِوص . ية ومات في غير بلده فإن.ها تف . رق في بلده( 6 [EjE°UƒdG PE.fEG »a] :.dCE°ùe ومن أوصى بِوص . ية وجعلها في أرض لتباع وتنفّذ عنه الوص . ية، فلم يبع الوصيّ الأرض ولم ينفّذ الوص . ية؛ فإن.ه لا يَحلّ لأحد أن يزرع تلك الأرض ولا يأكل من حَ . بها حَ . تى تنفّذ تلك الوص . ية، كان الزارع وارثًا أو غير وارث، إ . لا أن يكون الوارث قائمًا في إنفاذ الوص . ية؛ فقد ر . خص بعض المسلمين للوارث زراعتها بالقعادة( 7) إذا كان قائمًا في إنفاذ الوص . ية. 1) في (أ): - موضع. ) 2) في (ب): فإن. ) 3) أي: نخيل من تمر الفرض، وهو أحد أنواع التمور المشهورة بعُمان. والله أعلم. ) .« فإذا أنا » :( 4) في (ب ) 5) في (أ): عليه. ) .« في غير بلده » :( 6) في (ب ) 7) القَعَادَة: هي استئجار الأرض أَو النخل أَو غيرها إِلَى م . دة. أَو ات.فاق المزارع مع آخر على = ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 19 وعنه في موضع آخر: أن.ه جائز للوصِيّ أو( 1) للورثة أن يزرعوا الأرض إذا أخرجوا الْح . جة بعد ذلك. ومن أوصى بتفرقة زكاة أو غيرها، وخل.ف ورثة ضعافًا؛ ففي إعطائهم منها / 9/ اختلاف: منهم من أجاز. ومنهم من لم يجز، وبه( 2) يقول هو، وقال بعض بإجازة ذلكَِ. ومن قال: أنفذوا ع . ني ح . جة كذا وكذا درهمًا، وأنفذوا ع . ني دينًا مبلغه كذا وكذا، وتص . دقوا ع . ني بكذا، ولم يقل: من مالي أو قطعتي الفلانية؛ فهي وص . ية، وإن.ما قوله: ماله أو قطعتي تأكيد. ومن قال في وص . يته: قد أوصيت بِح . جة وتَفرِقَة( 3) وك . فارة ونحو هذا شيء، ثُ . م( 4) قال: وعل . ي ك . فارة يمين، وعل . ي لزيد مائتا درهم؛ فإن.هم لا يرون هذه الوص . ية والإقرار ثابتًا معهم، وَإن.مَا ث . بتوا الأ . ول؛ لأ . ن اللفظ إذا اختلف معهم أبطلوا الموضع الذي يخرج عن نسق الكلام الذي ابتدأ به في أ . ول الوص . ية. ومن جعل رجلًا وكيله في حياته ووصِيّه بعد وفاته في تسليم شيء من ماله إلى زيد؛ فله أن يسل.م ذلك في حياته وليس له أن يسل.م إليه بعد موته، الفلج أو استئجارها أو التنازل عنها. انظر: العنسي: العادات العُمان . ية، ِ بيع ح . صته من ماء ص 205 . وغيره. 1) في (ب): و. ) 2) في (أ): - به. ) 3) ال . تفرِقَة: لعل.ه ما يُخرج موزّعًا على فئة مُبهمة غير مع . ينة، من أرحام وأقارب وغيرهم من ) وتشبه « التفريقة » الفقراء والمساكين. ولعل.ه أيضًا ما اصطلح عليه بعض العُمانيين قديمًا ب النذر، وهي إطعام مساكين بلا عدد مخ . صص، فيرجع الأمر فيها بالقياس على الك . فارات، إ . ما على ك . فارة يمين مرسلة عشرة مساكين، أو ك . فارة مغلظة س . تين مساكين، والله أعلم. 4) في (أ): - ثُ . م. ) = UE`````à``c 20 الجزء التاسع عشر إ . لا أن يجعلَها وص . ية له من ماله؛ لأن.ه ليس لأحد أن يَهَب عند( 1) موته شيئًا من ماله إ . لا لأحد وجهين؛ إ . ما وص . ية يتق . رب بها إلى الله 8 ، وإ . ما فيما يحتاج إليه. ومن أوصى أن يف . رق عنه في جيرانه كذا؛ فقد قيل: حدّ الجوار إلى أربعين بيتًا، وقال بعض: بنبح الكلاب، وقال بعض: باقتباس النار، وقال بعض: من كان يسمع الأذان فحكمه حكم الجوار، ويعطى الجار الغنيّ والفقير وال . ذ . ميّ والمسلم. ومن أوصى بدراهم في الأيمان؛ فإن.ه يشترى بها حبّ ويف . رق على أ . ن كلّ عشرة مساكين عن يمين، ويعطى لك . ل مسكين نصف صاع بُ . را وصاعًا من شعير أو ذُرة. ومن مات وعليه كفّارات ونذور وزكاة وحجّ ولم يوص به؛ فعلى قول سليمان بن عثمان وغيره من الفقهاء: [.......]( 2). ومن قال بأ . ن هذه الأشياء كلّها( 3) | في حياته | يجب عليه إخراجها من جملة المال، فإذا كان الورثة شاهدين عليه بذلك إلى موته كان عليهم إخراج ذلك من جملة المال، كما يجب عليهم إخراج سائر الديون التي هم شهود بها على الم . يت من جملة المال. وأ . ما على ما ذهب [إليه] أكثر فقهاء أصحابنا مثل: موسى بن علي / ومُح . مد بن محبوب وعزان بن الصقر ومن وافقهم( 4) رأوا ذلك يكون مع / 10 ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« لأحد يذهب عنه بعد » :( وفي (ب .« لأحد يذهب عند » :( 1) في (أ ) 2) في (أ): بياض قدر سبع كلمات. ) .« كلها » - :( 3) في (ب ) .« ومن تابعهم » :( 4) في (ب ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 21 الوصايا وإن لم يوص به فذلك في جملة الوص . ية( 1)، وليس على الورثة إنفاذ ذلك بغير أمره، والله أعلم بأعدل القولين( 2) وبه التوفيق. ومن أوصى لرجل غريب لا يعرف بلده بدراهم؛ فليس للوصِيّ أن يدفع من مال الهالك إ . لا لمن أوصى له به. وإن كان الوصيّ وارثًا فيتص . دق به على الفقراء بعد الإياس من معرفة صاحب الْحَقّ، أو يتص . دق به الوصيّ بأمر الوارث. ومن أوصى بكذا درهمًا في الفقراء؛ فلا يجوز أن يعطوا عن قيمة الدراهم من الحبّ والتمر، ولا يجوز إ . لا الدراهم بعينها. وإن أوصى لتحِل.ة أيمانه وصلواته بكذا درهمًا؛ فإنه يشترى بالدراهم طعامًا ويعطى ذلك للفقراء من البُرّ والذرة والشعير والدّخن. ومن قال: مالي لفلان أو ما بقي من مالي لفلان بحقّ، وليس هو بوفاء؛ فإن.ه جائز كلّه كأن.ه يجعل المال للمقضى بحقّ ولم يو . ف الْحَقّ فأجاز ذلك. ومن أوصى لرجل بماء شربة واحدة، وخلّف الموصى له أيتامًا؛ فإن وجد الوصيّ من يقيم للأيتام وكيلًا ويقبض لهم حقّّهم سُلّم إليهم، وإن لم يجد ذلك فهو سالم حَ . تى يجد من يتو . كل لهم. ومن أوصى بثمانية أقفزةٍ ح . با ولم يس . م جنسًا من الحبوب؛ فإن.ه يدفع . ما يقتاتون به | ويتعاملون به | . ِ من أغلب ما يعرف من حبوب أهل البلد م ومن أوصى بدراهم زكاة وأوصى بثلاثة دراهم ولم يس . م بها عن زكاة ولا عن أقربين؛ فإ . ن الجميع ينفذ للفقراء. .« وإن لم يوص من ذلكَِ في جملة معاصيه » :( 1) في (أ ) 2) في (ب): الأقوال. ) UE`````à``c 22 الجزء التاسع عشر ومن أوصى بخمسين قفيزًا تمرًا بلعقًا( 1)، فأراد الوصيّ إخراج ذلك؛ فليس | له | إخراج تمرٍ بغير كيل، إ . لا أن يكون وارثًا فيعطى من المكنوز ما يعلم أن.ه المقدار الذي ذكره الهالك من الكيل، أو يفعل ذلك الوصيّ بأمر الوارث ويحتاط في ذلك ويتح . رى. 2) أن يشتري من مال ولده الذي يجوز له مبايعته، وأ . ما من عند ) يّ وللوصِ نفسه فلا يجوز. ومن أوصى لرجل بدراهم دينًا عليه واسم الموصى له زيد وفي البلد رجل آخر اسمه زيد، فا . دعيا جميعًا على الدراهم ولم يعرف | الوصيّ| أي.هما( 3) صاحبه؛ فإن.هما يحل.فان، فإن حلفا قسم بينهما، وأي.هما نكل عن اليمين أعطى الآخر. فإن كان أحدهما قد مات / 11 / ولم يعرف الموصى له الحيّ أم الم . يت، فا . دعى ورثة الم . يت وا . دعى الحيّ؛ حلّفوا ورثته، فإن حلفوا قسم بينه وبينهم، وإن لم يحلفوا لم يعطوا شيئًا، ويحلفون بالله أن ليس فلان أحقّ بهذه الدراهم. ويسل.م إليهم نصفها( 4) إذا كان الحيّ أيضًا قد مات. فإن كانا قد ماتا جميعًا حلّفوا الورثة، فمن لم يحلف لم يأخذ، وإن.ما يُحل.فون ما يعلمون أ . ن فلانًا أحقّ بهذه الدراهم منّا. [âu«.dG EjE°Uƒd »°UƒdGh .KQƒdG PE.fEG »a] :.dCE°ùe ومن أوصى بزكاة وخل.ف أولادًا فقراء؛ فلا يعطيهم الوصيّ من الزكاة. .« قفيز تمر بلعق » :( 1) في (أ ) .« ولا وصي » :( 2) في (ب ) 3) في (ب): - أيهما. ) ويحلفون بالله ما يعلمون أن فلانًا أحق بهذا الحق منهم أو بهذه الدراهم منهم » :( 4) في (ب ) .« وسُل.م إليهم نصفه باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 23 ومن أوصى أ . ن عليه صيام خمسة أي.ام من نذر؛ فلا شيء على الوصيّ ولا على الورثة. فإن قال: عل . ي صيام خمسة أيام نذرًا ومن شهر رمضان أنفِذوه ع . ني من مالي على ما أوجبه المسلمون؛ فبعض قال: يكون على الورثة أن يصوم كلّ واحد بقسطه، وقال آخرون: يُطعَم عن ك . ل يوم مسكين. والذين أوجبوا على الورثة [صومًا] يقولون: إن كان الورثة أيتامًا صام عنهم أولياؤهم. ومن أوصى بك . فارة خمس صلوات ولم يحدّ كم الكفارة؛ فإن.ه لا يقضى عنه شيء. فإن قال: عل . ي خمس صلوات اقضوها ع . ني من ثمرة النخل، أو قال: يقضى ع . ني من كلّ ثمرة؛ فهذا شيء غير مفهوم ولا يلزم في الحكم حَ . تى يبين؛ لأ . ن الك . فارة مختلف فيها: قال بعض: ك . فارة واحدة، وقال قوم: لك . ل . ما أوجب ِ صلاة ك . فارة، وقال قوم: لا ك . فارة، وأوجب بعض في الك . فارة أقلّ م بعض، فليس( 1) هو شيء معلوم؛ فإن أوصى بمعلوم وجب، والمجهول لا يلزم. كذلك إن قال: اقضوها أو اقضوا( 2) ع . ني لم تثبت بهذا اللفظ. ومن أوصى ودفع إلى رجل مائة درهم وأمره أن يف . رقَها عنه بعد موته على الفقراء، والوصيّ فقير لا يرجع إلى شيء؛ فلا يجوز له أن يأخذ منها إذا ف . رقها على الفقراء كواحد منهم. 1) في (أ): + بما. ) .« أو فضوها » :( 2) في (أ ) UE`````à``c 24 الجزء التاسع عشر ومن أوصى بمائتي درهم( 1) يشترى بها عبدًا وأمة؛ فليس للوص . ي أن يخالف ما رسم له. وقال بعض: إن اشترى رقبة بدون المرسوم جعل باقي الثمن في عتق. وإن كان الوصيّ هو الوارث وأراد الزيادة جاز له، وينبغي أن يوقع البيع بالمائتين وتكون الزيادة من صلب ماله. ومن كان عليه دين للهالك فللوصِيّ أن يأمر من يقبض ذلك الْحَقّ، وللذي عليه الْحَقّ أن يسل.م إلى من أمره الوصِيّ بالتسليم إليه وللمأمور أن يقبض بأمر الوصِيّ، فقد برئ( 2). [و] إن كان عليه دراهم أو عروض أو شيء من المتاع / 12 / وأراد الوصِيّ أن يأخذ بالدراهم عروضًا أو من القروض دراهم؛ فله ذلك، ويبرأ الذي عليه الحق بهذا الفعل. ومن مات وأوصى بتحل.ة أيمان؛ فإن كان الموصى إليهم أحدًا من الورثة لم يجز أن يعطوا من تحل.ة الأيمان أولادَهم وإن كانوا فقراء إذا كانوا هم الموصى إليهم، وإن كان الوصِيّ غيرهم فأرجو أن لا يكون بأس. وفي موضع آخر: لا يعطى الورثة. وإذا باع الوصيّ من مال الهالك | في قضاء دينه | وقضى بثمنه( 3) بعض الغرماء برأيه دون بعض( 4) الغرماء، ث . م ص . ح على الم . يت دين غير ذلك؛ غُ . رم الوصِيّ ما دفع إلى ذلك برأيه. وإن دفع برأي الحاكم فلا ضمان عليه في ذلك، والحاكم ينزع منه ذلك للغرماء. وأ . ما إذا فعل ذلك الحاكم برأيه رجع على الذي سل.م إليه بقسط ما بقي للغرماء. ولع . ل الصواب ما أثبتناه؛ نظرًا لما ؛« بثمانين درهمًا » :( وفي (ب .« بِمائتين درهمًا » :( 1) في (أ ) جاء في آخر المسألة، والله أعلم. 2) كذا في النسخ؛ والمعنى: فقد برئ الذي عليه الحقّ، والله أعلم. ) 3) في (ب): - بثمنه. ) 4) في (ب): - بعض. ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 25 ومن أقرّ بدَين وقال: يباع موضع كذا ويُؤدّى منه ال . دين وما بقي للفقراء أو للورثة، أو يقول: ما بقي فهو وص . ية؛ فللورثة أن يشتروا ذلك المال من الوصِيّ بالقيمة وإن لم يكن له وصِيّ أ . دى الورثة قيمة ذلك المال وأخذوه والثمرة للورثة. والوصيّ إذا باع جاز بيعه، إ . لا أن.ه يؤمر أ . لا يبيع حَ . تى يحتجّ على الورثة عند الحاكم أو عند المسلمين، والمدّة في ذلك ثلاثة أي.ام يؤ . جله كأجل الشفعة. ومن قال: عل . ي لفلان درهم ولفلان ثلاثة دراهم ولفلان أربعة دراهم أو خمسة؛ إذا كان قوله ذلك يعني به الكيل أربعة أو خمسة فليس ذلك بشيء حَ . تى يبين قوله ذلكَِ للورثة. واختلف فيما يبدأ به الوصيّ؛ قال قوم: يبدأ بالْح . ج، وقال قوم: بالحصص. ومن قال: فرّقوا ع . ني إلى مائة درهم فإن.ه يفرّق عنه مائة إ . لا شيئًا قليلًا. و[كذلك] إن( 1) قال: فرّقوا ع . ني حَ . تى مائة درهم، فاستغرق المائة بقوله: حَ . تى مائة، والله أعلم. ومن أوصى بعتق رقبة ولم يحدّ فاشترى بخمسين درهمًا أجزأه ذلك. وإن قال: أعطوا فلانًا إلى مائة درهم فالجواب مثل الأولى. وإن قال: أعطوه حَ . تى مائة درهم فَإن.ه يعطى المائة كلّها | له | ، وذلك قول القدر: 5) فدخل الليل كلّه في ذلك، وقوله ) . B A @ . :(2) الله 8 1) في (أ): ومن. ) 2) في (ب): تعالى. ) UE`````à``c 26 الجزء التاسع عشر 1 . (المائدة: 6) إلى دون الكعبين، وقال: والمسح إلى تعالى: . 0 / الكعبين بالإجماع. / 13 ومن أوصى بحِجج وكفّارات وأيمان وصلوات وديون وأعتق عبدًا، فزادت وصاياه على الثلث؛ فإ . ن الصدقات والديون من رأس المال، وما بقي من الوصايا في ثلث المال بعد الصدقات والدّيون بالْح . صة، وينقص من كلّ .( وص . ية بقدر قسطها كما تحسب الوص . ية كثر ذلك أو قلّ( 1 ومن أوصى أن يفرّق عنه دراهم على الفقراء فلا يجوز له أن يف . رق إ . لا دراهم كما أوصى؛ لأن.ه لم يوص لأحد بِعينه فيأخذ ما شاء. ومن أوصى بكفّارات وح . جة ولم يخل.ف إ . لا ما يقوم بالْح . جة فقط؛ فإن.ه ينظر كم الْح . جة وكم قيمة ك . فارة الصلوات وكم خل.ف من الثلث، ثم يحسب بالْح . صة ويخرج من كلّ شيء بقسطه من الحساب إن كان عُشُرًا أو .( نصفًا أو ثلثًا( 2 ومن قال لوكيله: بِع هذه الجارية وأعتق عنّي منها عتيقًا ولم يحدّ قيمة عتيق، فباع الجارية واشترى من ثمنها زنج . ية بسبعين درهمًا وأعتقها؛ جاز ذلك وأجزأه إذا كانت سالمة الجوارح تقدِر على المكسبة لنفسها، وغيرها .( أفضل( 3 1) وذلك إن منع الورثة الزائد على الثلث، أو كان فيهم قاصر، وأمّا إن أجازوا أو أجاز بعضٌ ) فالمحاصّة تكون بحساب ذلك. (باكلي) 2) وذلك إن كانت الكفّارات إلزاميّة والحجّة واجبة عليه؛ فهي من ديون الله فتخرج من أصل ) المال بعد ديون العباد؛ لأنّ دين الله 8 أحقّ بالوفاء. وأمّا كانت احتياطيّة فإنه يستشار الورثة في الزائد على الثلث، فإن أجازوا نفّذت، وإن منعوا تحسب بالحصّة كما بيّن، والله أعلم وأحكم. .« وغير هذَا الفصل » :( 3) في (ب ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 27 ومن قال: إن متّ من مرضتي هذه فغلامي حرّ؛ فلا يعتق قبل الموت. تّ، فعوفي من مرضه؛ فلا يعتق حَ . تى يموت كما قال، ثم يعتق ِ وإن قال: إن م ما لم يقل: من مرضتي هذه. ومن أوصى بسهم من ماله لرجل؛ ففيه اختلاف: قال قوم: السدس، وقال قوم: مثل أقلّ السهام. وقيل: سهم من اثني عشر سهمًا، والله أعلم بذلك وأحكم. وعن ابن جعفر: أ . ن من أوصى لفلان بجزء من ماله أو سهم أ . ن ذلك إلى الورثة يعطونه إذا أحبّوا. ومن قال في وص . يته وأوصى أ . ن عليه لفلان كذا فهي وص . ية بِحقّ. . ما ِ والوصِيّ إذا أوصي له بخمسين درهمًا؛ فإن كان له معه دراهم م خل.ف الموصي أخذ منها، وإن لم يكن معه باع من مال الهالك في إنفاذ الوص . ية وأخذ من ذلك لنفسه خمسين درهمًا فإن.ه يجوز له على هذا الوجه. فإن لزم الوصِ . ي في الوصايا تبعة، فأراد أن يبرئ نفسه من هذه الخمسين الدرهم أو شيء منها؛ فإن.ه يقاصص نفسه يجعل ذلك من الْحَقّ الذي قد لزمه لأن.ه له وعليه، فقد أخذ( 1) بما يحطّ عنه إذا فعله من الْحَقّ / الذي له. / 14 ومن أوصى لقوم لا يعرفهم الوصِيّ فعليه الاجتهاد في( 2) طلب معرفتهم واعتقاد الخلاص متى وجدهم، ودَينهم في مال الهالك موقوف حَ . تى يقدر عليهم. 1) في (ب): - أخذ. ) 2) في النسختين: و؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 28 الجزء التاسع عشر وإن قال الموصي: عل . ي لرجل لا أعرفه ولا أعرف بلده؛ فهذه وص . ية حَشرِي.ة( 1) في ماله، وليس للوص . ي غير ذلك في مال من أوصى إليه إ . لا أن يجعل له غير ذلك. ومن أوصى بِوص . ية في نبيذ؛ فعلى قول من أجاز الانتفاع به إذا صار خ . لا يحتال فيه ويجعل فيه ما يرقه حَ . تى يصير خ . لا ويبيعه في الوص . ية. ومن أوصى( 2) لرجل في قضاء دينه واقتضاء ديونه وإنفاذ وصاياه، وخل.ف أيتامًا لا وصيّ لهم؛ فإ . ن الوصيّ يبيع من المال في قضاء ال . دين وإنفاذ الوص . ية التي جعل لهم، ولا يضرّهم بعد ذلك ما بقي للورثة من يتيم ولا بالغ؛ لأن.هم ليس لهم من المال إ . لا ما فضل عن ال . دين. وأ . ما اليتيم فيقيم له الحاكم وكيلًا يقوم بأمره، وتقوم بذلك أمّه أو غيرها، ولا شيء على الوصيّ في ال . دين، وبالله التوفيق. ومن كان وص . يا لرجل في تحل.ة أيمان وكفّارات، فوجد الحَبّ في البلد الذي هو منه وفيه مات الموصي بسعر غال وفي بلد آخر رخيص؛ فليس له أن يسترخص ويدفع الكراء من الدراهم الموصى بها، ولكن إن شاء اشترى من البلد وأنفذ الك . فارات، وإن شاء من بلد آخر وأنفذ أيضًا فيه، إن.ما هي ك . فارة حيث أنفذها سقطت، وبالله التوفيق. ومن أوصى للفقراء بشيء من ماله، وكان الموصى لهم غير معروفين والوص . ية معلومة، وكان في البلد من يستحقّ اسم فقراء، فأخرجها الوصيّ إلى فقراء بلد آخر فتلفت؛ كان لها ضامنًا. 1) الحشريّ: هو المال المؤبّد الذي لا ينتفع بشيء منه حتى يصح له وارث ويسل.م إليه وإلّا ) 2 (ش). / 179 . السالمي: جوابات، 3 / فهو بحاله إلى يوم الحشر. انظر: منهج الطالبين، 8 2) في (أ): توصى. ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 29 وقال بعض أصحابنا: إذا أوصى رجل لرجل بنصيب أحد( 1) ورثته كان له . مثل نصيب إحدى( 2) بناته أو نصيب أقل.هم، وبهذا يقول مُح . مد بن محبوب 5 والنظر يوجب عندي أن يعطاه على ما أ . صلوا كنصيب المشكِل وكنصيب الخُنثى، وكقولهم فيمن أوصى إلى رجل بنخلة أ . ن له الوسط( 3) من النخل. وكذلك قالوا فيمن أوصي له بسيف من سيوفه أو بثوب من ثيابه أن.ه يدفع إليه الوسط من ذلك للإشكال. ولم أعلم ما وجه الفرق لهم في ذلِكَ، والنظر يوجب أن يدفع إليه الوسط من / 15 / ذلكَِ بمحاسبة الورثة؛ لأن.ه أشبه بأصولهم، والله أعلم. ومن أوصى بثلاثين دينارًا تنفذ منها وص . يته التي أوصى بها في موضع، فما بقي من هذه الدنانير بعد تنفيذ الوص . ية فهو للفقراء والمساكين وص . ية لهم؛ فهذه وص . ية جائزة. فإن نُظِر إلى وص . يته فوُجدت خمسة عشر دينارًا حاضرة، فأراد أن ينفّذ الوصايا منها ثُ . م يبيع على مهل من مال الموصي ويعطي الفقراء والمساكين الخمسة عشر دينارًا( 4) الباقية يقسمها عليهم، فأبى ذلك الفقراء فقالوا: قد علم أ . ن لنا نصف الثلاثين الدينار ولأصحاب الوصايا النصف، فكلّ شيء أردت أن تعطيه أصحاب الوصايا فأعطنا مثله؛ فأرى أن يكون للفقراء النصف وللموصى لهم النصف، فإن شاء الوصِيّ قسم بينهم ما وجد من الدنانير وإن شاء ق . دم إحدى الفرقتين وأخَ . ر الآخرين وباع من المال وأوفاهم جميعًا. فإن تلف المال قبل أن يوفّيهم جميعًا ضمن للذين . ما دفع للذين ق . دمهم؛ لأن.ه إن.ما كان للأ . ولين نصف ما دفع ِ أ . خرهم النصف م إليهم وللآخرين نصفه، فإن.ما يضمن لهم الذي كان لهم. 1) في (أ): إحدى. ) 2) في (ب): أحد. ) 3) في (ب): النصف. ) 4) في (أ): الدينار. ) UE`````à``c 30 الجزء التاسع عشر فإن كان قال: تنفّذ وصاياي منها وما بقي من الثلاثين دينارًا فهو وص . ية لفلان؛ فإن.ه يكون بمنزلة الفقراء. فإن كانت الوصايا عشرين دينارًا أو كان ثلث المال تسعة دنانير كان لأهل الوصايا س . تة دنانير. فإن قال: تنفّذ عنه وصاياه وما بقي من ثلث ماله فهو وص . ية لفلان؛ فإن استفرغت الوصايا الثلث فلا شيء له، وإ . لا نفّذت الوصايا ثُ . م ما بقي من الثلث كان للموصى له بالفضل. ومن أوصى بمائة م . كوك ح . با للفقراء، ولم يس . م بأ . ي نوع من الحبوب؛ ففيه اختلاف: قال بعض: يخيّر الورثة بأن يأتوا بما شاءوا من الحبوب ولا بُ . د لهم من ذلك، وقال بعض: إذا لم يس . م بنوع فليس بشيء، وقال بعض: النصف من ذلك من حبّ الذرة والنصف من حبّ البرّ، قال أبو الحواري: ويعجبني هذا القول، والله أعلم. ن على غيرهم من ِ ومن أوصى للفقراء فُ . ضل أهل الصلاح والعفاف وال . زم الفقراء، ويعطى أقرب الفقراء إلَى منزل الم . يت ولا يعطى فقراء أهل قرية غيرها. وقال ابن محبوب: / 16 / لو أ . ن الذين يقسمون أعطوهم بالسواء ما عدلوا عليهم. وقال: يفضل الفقير الصالح على غيره ولو كان قويِّ البدن. ومن أوصى بنخلة في تحل.ة أيمانه أو للفقراء، فأكلها الورثة سنين ثُ . م باعوها وف . رقوا ثمنها؛ فعن أبي الحواري قال: إن كانت هذه الوص . ية بالنخلة أن تباع ويفرّق ثمنها على الفقراء فليس على الورثة ردّ الغل.ة إ . لا أن تكون النخلة .( نقصت عن ثمنها بعد موت الموصي فعلى الورثة تمام ما نقص عن ثمنها( 1 .« موت الموصي فعلى الورثة تمام ما نقص عن ثمنها » - :( 1) في (ب ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 31 فإن كانت الوص . ية بالنخلة أن.ها للفقراء فعلى الورثة ردّ ما أكلوا من ثمرتها من بعد موت الموصي. وأ . ما في تحل.ة الأيمان فليس على الورثة ردّ الغل.ة، إ . لا أن تكون النخلة قد نقص من ثمنها من بعد موت الموصي؛ فعلى الورثة تمام ما نقص من ثمن النخلة. [âu«.dG ..Y ¥ƒ.ëdG .e .°U Ee »°UƒdGh .KQƒdG PE.fEG »a] :.dCE°ùe وإذا سمع رجلًا قرابةٌ له أو إخوةٌ يوصي بدَين عليه أو كانوا شهودًا عليه بدَين؛ فلا أرى لهم أن يقضوا عن الموصي ديونه، ولا يقضي ذلك إ . لا وصِيّه أو حاكم يصحّ معه ذلك على وجهه فين . فذه على [وجهه]( 1) ويتبع في ذلك أثر من مضى من حُ . كام العدل. فإذا ص . ح الحقوق على الهالك مع الورثة أو( 2) سمعوا صاحبهم يوصي بها؛ فلا يحلّ لهم منع ذلك. وقال موسى في امرأة عارفة بحقوق على زوجها وليس ينفّذ ذلك الورثة: إن.ها إن قدرت أن تنفّذ ذلك عنه واستتر ذلكَِ لها فهو جائز. وإن ات.هم الورثة الوصيّ؛ فاليمين على الوصِيّ يمين عِلم لا يَمين نصب: ما علم للوارث عليه ح . قا من قِبل ما ي . تهمه به ولا خانه في ميراثه، ولا يمين هاهنا على الوارث. وإذا رفع اليتامى على وصِيّ وقالوا: في يدك لنا مال، وقال هو: ما كان عندي قد سل.مته إليكم وقضيت به دَين أبيكم، فقالوا: فائتنا بالحساب؛ 1) في النسختين: بياض قدر كلمة. ) 2) في (أ): و. ) UE`````à``c 32 الجزء التاسع عشر فلا أرى عليه إظهار الحساب. وإن لم تظهر تهمة ومعه حساب عليهم أو لا حساب عليه إذا كان وَصِ . يا ولو ظهرت التهمة إذا قال: قد أنفذت ما كان معي عليكم وفي دَين أبيكم؛ فإذا كان وص . يا لا يُ . تهم في دِينه وماله وعياله بّ إن كان يحفظ الحساب أن يُب . ين لهم وهو أقطع ِ ولم تظهر عليه تهمة فأح لمقالتهم. وإن فاته الحساب فليس لهم إ . لا أمانته، وإن كانت قد ظهرت بيّنته 17 / فحص أمره فيما لهم حَ . تى تبرأ ساحته( 1) ويستح . قوا عليه ما ضيّع. وإن / عرفت الورثة عدل( 2) ما في يده( 3) فلا( 4) يمين. [.s«°UƒdG PE.fEG ..b E.H .°Uƒ.dG .î.dG ..Z ¬d .ƒ.J ..«a] :.dCE°ùe ومن أوصى بنخلة تباع ويعطى ثمنها للفقراء، فلم يبعها الوصِيّ حَ . تى أغَلّت غل.ة؛ فثمرتها للفقراء. فإن أوصى بها وفيها ثمرة مدرِكة، وباعها الوصِيّ وقد أدركت ثمرتها؛ فالثمرة للورثة. ومن قال: ماله للفقراء على سبيل الوص . ية؛ فالمال للورثة. وإذا قال: ماله للفقراء على سبيل الإقرار؛ كان للفقراء. ومن أوصى عند موته بشيء من ماله فقال: أنفذوه على أفضل ما يكون، أو قال: في أفضل ما يكون، ولم يسمّ | به | لأحد؛ فعن أبي مالك أن.ه يدفع منه لقرابته الثلثان وللفقراء الثلث. فإن قال: ف . رقوه ع . ني في أولي البِ . ر أو في أفضل البرّ؛ فإنه يكون لقرابته في اللفظين جميعًا. .« يبرئ صاحبه » :( 1) في (ب ) 2) في (أ): عزل. ) 3) في (ب): بياض قدر كلمتين. ) .275/ 4) في النسختين: إلى؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين، 18 ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 33 [.E.jC’G ..ëJ .s«°Uh »a] :.dCE°ùe ومن أوصى بعشرة دراهم تحل.ة أيمان؛ يشترى بها حبّ ويفرّق على الفقراء لك . ل فقير ما يعطى من ك . فارة اليمين نصف صاع، ولا يدخل فيه الأقربون وإن لم يوص لهم بشيء منه. ولكن إذا أوصى بعشرة دراهم للفقراء ولم يوص للأقربين بشيء؛ فالأقربون يدخلون عندهم بالثلثين. فإن كان من الورثة فقير فإن.ه يعطى من تحل.ة الأيمان هو كغيره. [¢SE.dG ¥ƒ.ëH .s«°UƒdG »a] :.dCE°ùe وإذا أقام رجل شاهدي عدل عند الحاكم أ . ن له على فلان الهالك كذا دينارًا، فطرح الحاكم شهادتهما، والشاهدان عدلان عند الوصِيّ؛ فلا يجوز للوصيّ أن يسلّم إلَى الرجل( 1) ح . قه | بشهادتهما إذا كان الحاكم عدلًا؛ لأ . ن الحاكم ح . جة. فإن طرح الحاكم شهادتهما من طريق الشبهة فلا يجوز للوصِيّ أيضًا أن يسل.م للرجل ح . قه | بقولهما وإن كان عنده عدلان إذا كان الحاكم .( موجودًا فلا يجوز له( 2 ومن أوصى لامرأته( 3) بخمسين نخلة وأقَ . ر لها بموضع من ماله أن.ه لها بح . ق عليه، وإن.ما أراد بذلك تحديد( 4) ح . قها لئ . لا يقاسمها أحد من الورثة؛ فكلاهما ثابتان لها. ومن قال في وص . يته: عشر جلبات من أرض كذا لبني فلان، ثُ . م مات فوُجد في الأرض فسيل؛ فالفسيل تَبَعٌ للأرض وهو لمن أقرّ له بالأرض. .« إلى الرجل » :( 1) في (أ ) 2) في (ب): لهم. ) 3) في (ب): لامرأة. ) 4) في النسختين: تجديد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ) UE`````à``c 34 الجزء التاسع عشر ومن أوصى بحقوق للناس وله زوجة ولم يوص لها بشيء، فل . ما مات طلبت ح . قها وأص . حت عليه ب . ينَة؛ فإن.ها تُحلّف وتعطى حقّها. ولو أن.ه أوصى لبعض وترك بعضًا لم يبطل حقّ من لم يوص له. ومن أوصى أ . ن عليه لقوم من بلد فلانة كذا فلم يع . رفهم؛ فإ . ن ذلك يكون في ماله، / 18 / والغَل.ة للورثة حَ . تى يعلم القوم من ذلك البلد فيسل.م إليهم. وهذا الذي لا يصحّ يس . ميه( 1) أصحابنا حشرِي.ا، كما يقال: وص . ية حشري.ة إذا لم تصِحّ أبدًا. فإن أوصى لزيد وعمرو بعشرة دراهم، فوجد زيدًا ولم يجد عمرًا، ودفع إلى زيد نصف الوص . ية؛ فإن لم يجد عمرًا ردّ ذلك إلى الورثة. [.s«°Uƒ.d ¬d .°Uƒ.dG .ƒ.b »a] :.dCE°ùe ومن أوصى لرجل بمال له وأق . ر أن.ه عن ضمان مالٍ له عليه، وللموصي على الموصى له ضمان مال أيضًا( 2) بمثل ما أوصى له به، فلم يقبله ليؤثم الموصي؛ فكلاهما ضامنان على قول. فإن( 3) أوصى الموصى له بمثل ما له عليه ودفعه إليه فقد برئ من ح . قه، فإن أخذ حقّه الذي أوصي له به كان أفضل له وأسلم. وإن امتنع أن يقبل ليؤثم الموصي له لم يأثم الموصي وكان الإثم على الممتنع من قبول ح . قه. وعلى الوصيّ أو الوارث أن يعرفه ذلك ويأمره بقبضه عن حقّه، فإن امتنع أشهد الله تعالى عليه والب . ينَة أن.ه قد امتنع عن قبول ح . قه، ويدفع المال إذا كان معروفًا؛ لأن.ه قد أوصي به له بح . قه إذا 1) في النسختين: يسمونه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) .« مال المقضى خ أيضًا » :( 2) في (ب ) 3) في (أ): فإذا. ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 35 بّ للوارث التعرّض به؛ لأن.ه قد أوصى له به بح . قه. فإن ِ كان مع . ينًا، ولا أح كان في يد الوارث كان المال( 1) كالمال الذي في يده لغيره يحفظه له. ومن قال: عليّ لفلان حقّ فإن متّ فله قطعة كذا وكذا من مالي؛ فقد قيل: إن.ها وص . ية؛ لأن.ه قال: عليّ حقّ ولم يب . ين كم إ . لا أن يقول هي له بذلك الحق فذلك قضاء. [.s«°UƒdG PE.fE’ Oh.ëe .Ee hCG ™°Vƒe ™«.H .s«°UƒdG »a] :.dCE°ùe ومن أوصى بقطعة محدودة أو مال محدود فليس للوصِيّ أن يبيع من مال الهالك إ . لا الذي ح . ده، فإن تلف ذلك المال المحدود بطلت الوص . ية. وإن أوصى بِوص . ية في ماله، ثُ . م قال بعد ذلك: يباع موضع كذا؛ فللوصيّ أن يبيع من مال الهالك حيث أراد وينفّذ الوص . ية. وإن أوصى بدَين ثُ . م قال: يباع موضع كذا؛ فإ . ن ال . دين في المال، يبيع الوصيّ من مال الهالك من ذلك الموضع الذي أمر به الهالك أو من غيره ويقضى عنه ال . دين. [.«ahô©e ô«Z UE«ZC’ .j.H .°UhCG ..«a] :.dCE°ùe ومن أوصى إلى وصِيّ بدَين لأغياب لا يعرف أسماءهم ولا مواضعهم، ثُ . م مات؛ فإ . ن المال يكون في يد الورثة، ويشهد عليهم الوصِيّ إلى وقت حضور أصحاب / 19 / ال . دين. وإن مات الوصِيّ أقام فيه وصِ . يا آخر. وإن كان أصحاب ال . دين معروفين أو حاضرين فلا سبيل للورثة على الوَصِيّ، وكذلك في الح . جة التي على يد الوصِيّ لا ح . جة للورثة على الوصِيّ فيها. 1) في (ب): - المال. ) UE`````à``c 36 الجزء التاسع عشر [AGô...d .s«°UƒdG »a] :.dCE°ùe وعلى الوصِيّ إحضار الورثة إلى الحاكم حَ . تى يسمعوا الب . ينَة، وليس ذلك على الحاكم. ومن أوصى للفقراء بدراهم، وكان على رجل من الفقراء للموصِي دراهم وهو مستحِقّ أن يعطى ما أوصي به للفقراء؛ فلا يدافع بذلك، ولكن ( يعطى ثُ . م يؤخذ منه الذي عليه، ولا يعطى على نِ . ية أن يؤخذ منه. فإن( 1 أعطي فأبى أن يعطي فليرفع( 2) عليه ويحاكم. ومن أوصى أ . ن له على فلان دراهم وهي للفقراء وفلان الذي عليه الدراهم من الفقراء؛ فإن.ه تؤخذ منه الدراهم، ث . م يدفع إليه إن كان مستح . قا، . ما عليه قبل قبضها منه، والله أعلم. ِ ولا يدفع له م [EgPE.fEGh ˆG ¥ƒ.ëH .s«°UƒdG »a] :.dCE°ùe ات.فق علماؤنا فيما تناهى إلينا عنهم أ . ن من لزمه فرض الصلاة والزكاة والحجّ والعتق والصدقة عن يَمين حنثها ونذور وجب عليه الوفاء بها، وما كان من سائر الحقوق التي أمر الله تعالى بفعلها، ولا خصم للمأمور من . من هو أمين في أدائها ولم يؤ . دها ولا أوصى بها؛ أن.ه ِ المخلوقين فيها م لا شيء على الوارث ولا يتعل.ق عليه أداؤها، ولو أ . دى شيئًا منها كان الهالك تاركًا لذلك من طريق النسيان أو العمد. واختلفوا فيه إذا أوصى بها وأمر بإنفاذها؛ فقال سليمان بن عثمان وغيره: 1) في (أ): فإذا. ) 2) في (ب): فيرفع. ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 37 يجب( 1) إخراج ذلك من جملة المال بعد الموت. واحتجّوا بأ . ن ما كان واجبًا إخراجه من جملة المال علَى المأمور أي.ام حياته يجب أداؤه من جملة المال بعد الموت( 2)، وسبيله سبيل سائر الحقوق والمأمور بإخراجها من جملة المال. يا رسول الله، » : واحتجّوا أيضًا: بقول النبيّ ژ لَ . ما سألته الخثعم . ية فقالت إ . ن أبي شيخ كبير ولا يستمسك على الراحلة وقد أدركته فريضة الله في أرأيت لو كان على أبيك دين » : 3) ژ ) فقال النبيّ «!؟ الحجّ؛ أفأحجّ عنه .(4)« دَينُ الله أح . ق » : قالت: نعم، فقال «؟ فقضيتيه عنه؛ أكنت قاضية لذلك قالوا: فقد ش . به الح . ج بال . دين، فل . ما كان ال . دين من رأس المال كان الحجّ 20 / مثله، والله أعلم. / قال موسى بن علي ومُح . مد بن محبوب وأبو معاوية وأبو المؤثر وغير هؤلاء من الفقهاء: ما كان من هذه الحقوق التي ذكرناها من الحجّ وغيره يرجع إلى الثلث إذا كان أوصى به الم . يت، وهذا الذي هو( 5) يوجبه | النظر | ويشهد بص . حته الخبر؛ وذلك أ . ن الذي يجب قضاؤه إ . لا بعد الوص . ية به لات.فاقهم جميعًا على ذلك. وأيضًا: فإ . ن ال . دين لو قضي عنه في حياته بغير أمره لسقط عنه أداؤه، وذلك بعد وفاته بات.فاق. 1) في (ب): نحب. ) واحتجّوا بأن ما كان واجبًا إخراجه من جملة المال علَى المأمور أيام حياته » - :( 2) في (ب ) .« يجب أداؤه من جملة المال بعد الموت 3) في (ب): - النبي. ) 4) رواه البخاري، عن ابن عباس بلفظه، كتاب ( 83 ) الأيمان والنذور، باب ( 30 ) من مات ) 296 . ومسلم، مثله، كتاب ( 13 ) الصيام، باب ( 27 ) قضاء الصيام /7 ، وعليه نذر، ر 6699 .804/2 ، على الميت، ر 1148 5) كذا في النسخ، ويظهر أنها زائدة. ) UE`````à``c 38 الجزء التاسع عشر ودليل آخر: أ . ن المريض لو كان عليه دين وحَجّ ولم يخل.ف وفاء لقضائهما؛ فإن.ه يبدأ بال . دين فيقضى ولو كان سبيله سبيل ال . دين لضرب له معه. © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . . : ودليل آخر: قول الله تعالى ¹ . ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . 11 )؛ فالإنسان ، المنافقون: 10 ) . . . A . A. ¾ ½ ¼ » . لا يتح . سر على ما يقدر( 1) عليه وعلى فعله، وإن.ما يتح . سر على ما لا يقدر على ¥ ¤ £ ¢ . فعله. وكذلك قوله ج . ل اسمه : . { ~ ے 100 )، إن.ما يطلب الرجعة إلى ما فاته من الواجب، ، المؤمنون: 99 ) . ..¨ §¦ وغير الواجب لا يطلب. وإن.ما ش . به النّبيّ ژ ؛ لأ . ن( 2) المرأة سألته عن الأداء، فش . به لها ذلك بأداء ال . دين، فإذا قضته عنه كان قضاؤها عنه كقضائها ال . دين عنه إذا قضته، ولم تسأله عن الوجوب فيردّ الجواب، والله أعلم وبالله التوفيق. [.ƒj.dEHh .«..°ù.dGh AGô...d .s«°UƒdG »a] :.dCE°ùe ومن أوصى للفقراء بنخل وفي النخل صرم؛ فقد قيل: إن.ه إن كان الصّرم يصلح للقلع فهو للورثة، وإن كان لا يصلح للقلع فهو تَبَع لل . نخل. ومن أوصى بدراهم وقال: تدفع إلى المسلمين إن قاموا، وإن أقام إمام من المسلمين دفعت إليه؛ فليس لمن هي في يده أن يجعلها إ . لا حيث أمره الموصي، ولا يزال عنه ذلك أبدًا إ . لا أن يقول: إن.ها من زكاته( 3). فإن قال ذلك وسلّمها الوصِيّ إلى الفقراء أجزأه ذلك، والله أعلم. .« فالإنسان يتح . سر على ما لا يقدر » :( 1) في (ب ) 2) في النسختين: فإن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) .« من زكاة » :( 3) في (ب ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 39 ومن أوصى إلى رجل في قضاء دَينه ووصيّته بعد وفاته، وعلى الموصي حقوق كثيرة منها دراهم وعروض غير السلف؛ فجائز أن يعطي الوصِيّ الغرماء عروضًا من مال الهالك. ومن أوصى بسيف في / 21 / السبيل وعليه حلية فيها مائة درهم أقلّ أو أكثر، فطلب الورثة الحِلية وقالوا: إن.ما أوصى بالسيف ولم يذكر الحلية؛ فرأينا أ . ن السيف في السبيل، قد قال في ص . حته: سيفي هذا في السبيل ولم يذكر ما عليه، فإن.ي أرى أن يعمل في الحلية بما قال هي لمن ذكرها له. وكذلك رأينا في المصحف مثل رأينا في السيف. ومن أوصى لرجل أو أقرّ له بالسيف فوجد له سيفان؛ فقال بعض: له أقلّهما ثمنًا، وقال آخرون: له النصف من كلّ واحد منهما بالقيمة. وكذلك لو أوصى أو أقرّ له بغلام وله غلامان؛ فالواجب كذلك على الاختلاف. ومن أوصى بدَين وعليه دَين يحيط بماله فوصِ . يته جائزة. ومن أوصى أو أقرّ لرجل بكيس من دراهم أو دنانير في منزله، فوُجد في منزله كيسان فيهما دراهم أو فيهما دنانير؛ فقال بعض: له أقلّهما، وقال آخرون: له النصف من كلّ واحد منهما. فإن قال: إ . ن له كيسًا في منزله فيه دنانير فوجد فيه كيسان في كلّ واحد منهما دراهم وفي أحدهما دنانير مع الدراهم؛ فإن.ه يكون للموصى له أو للمقرّ له الكيس الذي في منزله الذي فيه الدراهم والدنانير. وكذلك إذا أوصى رجل لرجل أ . ن له | في ماله | سهمًا كسهم أحد أولاده وله أولاد ذكور وإناث؛ فإن.ه يكون له نصف سهم ذكر ونصف سهم أنثى. UE`````à``c 40 الجزء التاسع عشر [.s«°UƒdG ´E«°V »a] :.dCE°ùe ومن أوصى إلى رجل، فضاعت الوص . ية ونسي القوم أسماء الغرماء أو نسي كم لك . ل واحد، وعرف واحدًا منهم، والذي ترك الرجل وفاء حقّ هذا الغريم؛ فَإن.ه إذا لم يدرك المعرفة للغرماء وف.ى هذا الغريم ح . قه، واشترط عليه متى أدرك معرفة حقوق الغرماء فعليه محاصصتهم فيما قبض. [.bôq .àe .FE°ùe E.«a] :.dCE°ùe ومن أقرّ لبنيه بشيء وهم ذكور وإناث، وقال بصداق أمّهم وبحقّ عرّفته لهم؛ فإن.ه يكون لهم بصداق أمّهم النصف من ذلك للذكر مثل حظّ الأنثيين، والنصف الباقي لهم بالْح . ق الذي عرّفه وهم فيه سواء. ( وأجمع المسلمون جميعًا أن لا ميراث ولا وص . ية قبل قضاء ال . دين. فإذا( 1 خل.ف مالًا وأوصى بوص . ية وعليه دَين؛ لم يجز إنفاذها حَ . تى يُقضَى ال . دين، فإذا قُضي ال . دين أنفذت الوص . ية إن كانت تخرج من الثلث، وإن لم تخرج أخرج الثلث من ماله بعد قضاء ال . دين، ولا تنازع في ذلك. ومن أوصى بشيء معيّن / 22 / لم يَجز للورثة أن يعطوا غير ما س . مى، فإن كان ما يدفعونه إليه أكثر من قيمة ما أوصى به [.....]( 2)، ولا يجوز أيضًا الآية . .... . . A . . : أن يعدل عنه إلى غيره؛ لقوله تعالى 3). فإذا تلف ما أوصى له به، وكان مع . ينًا؛ لم يكن للموصى له )( (البقرة: 181 شيء من الثلث؛ لأ . ن ما أوصى له به قد تلف، ولا يجب على الورثة أن 1) في النسختين: بماذا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) في (أ): بياض قدر خمس كلمات. وفي (ب): بياض قدر كلمتين. ) .. I I . . EE E E C . . : 3) وتمامها ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 41 يعطوه بدلًا من ذلك. فإن تلف بعض ما أوصى له به كان ما بقي منه له لدخول كلّ جزء منه في الوص . ية. والحقوق الواجبة على الإنسان على ثلاثة أضرب: فضرب منها يلزم نفسه، مثل: الصلاة والصيام. وضرب يلزم ماله وبدنه، مثل: الزكاة وَالْحَجّ. وضرب يلزم ماله دون بدنه، وهو مثل: ال . دين. فالصيام والصلاة لا يجوز أن يفعلهما غيره لا في حياته ولا بعد مَماته، ولا بِوص . ية ولا بغير وص . ية. وال . دين يقضى عن الإنسان في حال حياته وبعد مماته بوص . ية وبغير وص . ية. وَالْحَجّ والزكاة مفارِقان للصلاة والصيام، موافقان لل . دين في جواز القضاء في حال الحياة والممات بِوص . ية. ,´Eà.dG ™«.éH .MC’ hCG ,AGô...d .s«°UƒdG »a] :.dCE°ùe [ˆG ¥ƒ.M AGOCG »a ¢VQCG hCG .îf .©£.H hCG وإن كان رجل مولده في قرية، فأوصى للفقراء بدراهم ثُ . م مات [ومسكنه في قرية أخرى]( 1)؛ فأيّ القريتين فرّق عنه ذلك فيها جاز. ومن أوصى لأحد بجميع ما كان له من متاع؛ فقال بعض: إ . ن المتاع ما كان من الآنية مثل الطست( 2) والجفنة والقصعة والتّابوت وما كان من الآنية التي يتأن.ى الناس بها في بيوتهم. وقال بعض: إ . ن الدنيا كلّها متاع، ( وللموصى له جميع ما كان للرجل من ماله من أرض أو نخل وعبيد وحَقْم( 3 ودجاج ودراهم وتمر وثياب وسُيُوف، وجميع ما كان له فهو للموصى له، .« ولعل مسكنه في قرية أخرى » : 1) هذه الزيادة من هامش النسخة (ب)، وجاء فيه ) 2) في (ب): الطشت. وكلاهما صحيح. انظر بيان ذلكَِ في: تاج العروس، (طست). ) نَ الطير يشبه الحمام. وقيل: هو الحمام يمانية. انظر: اللسان، (حقم). ِ 3) الْحَقْمُ: ضَرْبٌ م ) UE`````à``c 42 الجزء التاسع عشر وهو قول أبي معاوية، وكذلك إن أوصى له بجميع ما في بيته من متاع أو في داره. ومن أوصى بقطعة نخل في كفّارة صلوات؛ فإن.ه يباع الأصل ويشترى بثمنه حبّ ويفرّق على الفقراء. ومن أوصى للفقراء وللأقربين أو لك . فارة أيمان، فأوصى إلى رجل في إنفاذ ذلك، وكان هذا الرجل( 1) الوصِيّ من ديّانه أو من أقربيه أو من الفقراء؛ فإن.ه جائز له أن يأخذ من مال الهالك ح . قه لنفسه، / 23 / ويأخذ ح . صته من وص . ية الأقربين أو من كفّارة الأيمان إ . لا أن.ه يأمر من يكيل له أو يزن له. فإن أخذ ولم يأمر أحدًا جاز ذلك إذا كان من الفقراء أو من الأقربين. ومن أوصى بقطعة أرض أن تباع ويُحَجّ بها، فمات الوصِيّ ودثرت الأرض؛ فجائز للورثة بيعها ويح . جوا بها من حيث بلغت. [.E.jC’Gh AGô..dG »a ¬dEe ¢ù.îH .°UhCG ..«a] :.dCE°ùe ومن أوصى بخُمس ماله في الفقراء والأيمان فهي نصفان، ويدخل الأقربون على الفقراء بثُلثي ما أوصى لهم إذا لم يوص لهم بشيء. فإن قال: للفقراء والأقربين والأيمان؛ فللأيمان الثلث من رأس المال، وللفقراء ثلُث ما بقي، وما بقي فللأقربين؛ لأ . ن الأقربين لا يدخلون في وص . ية الأيمان بشيء ويدخلون على الفقراء والأجنبيّين. وإذا أوصى لأجنبِيّ ولم يوص للأقربين دخل عليه الأقربون، والله أعلم. 1) في (ب): - الرجل. ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 43 ±E©°†dG »°Uƒ.dG .KQh AE£YEG »a] :.dCE°ùe [»°Uƒ.dG IQE.c hCG IEcR .e ومن أوصى بتفرقة زكاة أو غيرها، وخل.ف ورثة ضعافًا؛ ففي إعطائهم من ذلك اختلاف: منهم من أجاز. ومنهم من لم يجز. وقال أبو مُح . مد: وقد قيل بإجازة ذلك. . من يعول إ . لا ِ . ما هو وصِيّ فيه أحدًا م ِ ولا يجوز للوصِيّ أن يعطي شيئًا م أن يُجعل له ذلكَِ( 1)، وجائز أن يعطي عنه من( 2) ليس عليه عوله. ومن أوصى بك . فارة وله ورثة فقراء؛ ففي التسليم منها اختلاف، قال بّ قول من أجاز ذلك؛ لأن.هم فقراء( 3). وللوصِيّ أن يدفع ِ أبو الحسن: وأح الك . فارة إلى جميع الفقراء، والله أعلم. [.«s °UƒdG »a .bôq .àe .FE°ùe E.«a] :.dCE°ùe ومن أوصى إلى ولده أن يبيع بعض ماله وعرّفه إي.اه ويخرج ثمنه ح . جة إلى بيت الله الحرام، فمات الموصى إليه قبل إنفاذ ما أوصى إليه والده ولم يوص إلى أحد؛ فإن.ه لا يجوز أن يقسم المال إ . لا بعد إنفاذ الوص . ية على ما أوصى به والده. ومن أوصى أن يباع غلامه الفلانيّ ويخرج ثمنه إلى بيت الله الحرام، فتلف المال وبقي الغلام الموصى فيه؛ فإن كان المال قد صار في ملك الورثة وقبضوه ثُ . م تلف من أيديهم فلا سبيل لهم على الغلام ولا ثمنه، وإن 1) في (أ): ذلكَِ له. ) 2) في (ب): ممن. ) .« ففي التسليم منها اختلاف؛ قال أبو الحسن: وأحب قول من أجاز ذلك؛ لأنهم فقراء » - :( 3) في (ب ) UE`````à``c 44 الجزء التاسع عشر كان المال لم يصر في قبضهم وملكهم حَ . تى تلف ث . م وجدوا الغلام الموصى فيه( 1) أو ثمنه فلهم أن يرجعوا في ذلك بالثلثين ويبقى الثلث للح . جة. ابن محبوب: وإذا أوصى رجل / 24 / أ . ن عندي أو معي لفلان كذا وكذا درهمًا؛ فهذا من وجه الوديعة لا يصحّ إ . لا أن تؤخذ بعينها، فيشهد شاهدا عدل أن.ها هي هذه بعينها. وإذا قال: عل . ي لفلان كذا | وكذا | درهمًا كانت له عندي؛ فهي عليه، ويؤخذ بالكلام الأ . ول. ومن أوصى وقال في وص . يته: وعل . ي لفلان مائة درهم أو مائتان؛ فإن.ما له مائة وعليه الب . ينَة في الذي ش . ك فيه المقِرّ. وإن قال: عل . ي | لفلان | مائتان أو مائة؛ فإ . ن له مائتين؛ لأ . ن الشكّ وقع في المائة. ومن أوصى بدَين، ثُ . م قال وقد جعل وص . يته من دَينه وزكاته وأيمانه في موضع كذا من ماله؛ فإن.ه يُؤ . دى ال . دين الذي س . مى( 2)، وأ . ما الزكاة والأيمان فلا شيء على الورثة ولهم الموضع، إ . لا أن يكون س . مى كذا وكذا من الزكاة ومن ك . فارة الأيمان. ومن هلك وترك زوجة وأولادًا ومَالًا وعبيدًا، وو . كل في قضاء دَينه، فأراد ( الوكيل بيع العبيد في قضاء ال . دين، فكرهت المرأة ذلك ودب.رت من ميراثها( 3 من الغلام؛ فإن كان في مال الهالك وفاء لدَينه من غير الغلام فإ . ن الغلام يقوّم ( قيمة يوم دبّرت نصيبها منه؛ لأ . ن تدبيرها جائز، فيق . وم قيمة مملوك غير مدب.ر( 4 1) كذا في النسخ، ويعني: الموصى به. ) .« الذي عليه سمى به » :( 2) في (ب ) 3) في (ب): ودبر ميراثها. ) 4) مدب.رة من التدبير، وهو: تعليق الس . يد عتق عبده بعد موته أو غيره أَو حدوث أمرٍ ما. مثل ) أن يقول السيد لعبده: إن متّ فأنت حرّ، أو مات فلان، أو وقع كذا وكذا. انظر: العين؛ .246 - 245/ (دبر). ابن بركة: الجامع، 2 باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 45 ثُ . م يق . وم مدب.رًا، ويؤخذ فضل ما بين القيمتين في عاجلها للورثة بح . صتهم، ثُ . م ينظر؛ فإن مات الغلام فقد مات وذهب، وإن ماتت المرأة قُ . وم | العبد | يوم ماتت قيمة عبد، ثُ . م أخذت هذه القيمة أيضًا من مالها للشركاء، ويرجع ورثتها يستسعون العبد بمثل ما أخذ من مال صاحبتهم. هذا إذا كان( 1) الهالك ترك وفاء، وإن كان الهالك لم يخل.ف مالاً وترك دَينًا يحيط بقيمة الغلام سقط تدبيرها وبِيعَ الغلام في دَين الهالك، والله أعلم. ومن أوصى للفقراء أو( 2) لأيمانه بِوص . ية؛ فرّقت في بلده. وقد قيل: إن.ها إن فرّقت في غير بلده أجزأت عنه. ومن أوصى لفقراء قريتين فلكلّ فقراء قرية النصف. ومن أوصى أن يشترى له فلان ويعتَق عنه؛ فالثلث يوقَف عليه ما دام ح . يا مملوكًا، فإن بِيع اشتُرِي له، وإن مات أو عتق ردّ الثلث على الورثة. ومن أوصى للفقراء بشيء من ماله؛ فللورثة قسم المال، ويتبع الفقراء . ما أوصى لهم به، وليس ِ كلّ واحد بِما لهم / 25 / من الجزء الذي في يده م لهم أن يبيعوا هذا المال، ولكن يقيم( 3) الحاكم وكيلًا يقبض ح . صة الفقراء ويقسمها بينهم، وقد قيل: يباع ويقسم الثمن. ججًا( 4)، ولم يقل: أ . دوها ع . ني؛ ِ ومن أوصى أ . ن عليه نذورًا أو أيمانًا وح 1) في (ب): فإن كان. ) 2) في (أ): و. ) 3) في (ب): يقوم. ) 4) في (ب): وحجا. ) UE`````à``c 46 الجزء التاسع عشر لم يلزم إ . لا أن يوصي بإنفاذه ويقول: فإن.ي أوصي بِح . جة أو أوصي بِح . جة أو قد أوصيت بِح . جة في مالي ونذور( 1)؛ فإ . ن ذلك( 2) ينفّذ عنه. ومن قال في وص . يته: هذه الأرض التي تعرف لي( 3) للفقراء، وأوصى وصيّه أن يفرّق( 4) قعادتها كل.ما زرعت على الفقراء وجعله وصِ . يا في قعادتها كل.ما زرعت؛ فذلك جائز. فإن مات الوكيل فهي للفقراء، وليس للورثة | من | 6) و . كلهم أيضًا فيها. ) يّ بعد موت الوكيل أن يؤ . جروها( 5) إ . لا أن يكون الوصِ وإذا قال الوصِيّ لرجل: هذه الدراهم أوصى بها لك فلان أنت وأخوك وهذا سهمك؛ لم يكن له تصديقه إ . لا أن يكون ثقة أو يعلم أ . ن شريكه قد أخذ، فإن أخذ منه فعليه الضمان لشريكه فيما أخذ. وكذلك إن قال: إن.ه أوصى بتحِل.ة( 7) أيمان وأقربين وهذا سهمك منه؛ فإن كان ثقة أخذ منه وإن كان غير ثقة فلا، إ . لا أن يعلم أ . ن الموصى لهم قد صار إليهم سهامهم، والله أعلم. ابن محبوب: ومن أوصى لفقراء أقربيه( 8) بِوص . ية ق . سمت بينهم بالسوي.ة الذين يلقونه إلى أربعة آباء، فإن كان [ما] فيهم فقير رجعت ميراثًا بين ورثته. 1) في (أ): ونذر. ) 2) في (ب): + كان. ) 3) في (أ): بي. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« وص . ية أن تفرق » : 4) في النسختين ) 5) في (أ): أن يأخذوها. ) 6) في (أ): الموصي. ) 7) في (ب): بنخلة. ) 8) في (ب): قرية. ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 47 ( ومن أوصى بِوص . ية في فقرائه أو فقراء أقربيه ق . سمت بينهم بالسوي.ة( 1 لا على قسم | وص . ية | الأقربين. ومن أوصى بألف درهم لفلان بن فلان وبني فلان بن فلان؛ فالوص . ية بينهم على عددهم، وإن كان بعضهم أكثر عددًا من الآخرين. وإن قال: لفلان بن فلان ولبني فلان؛ فهي بينهم نصفان، لأ . ن هناك اسم مفرد. . ني له أو مائة درهم وص . ية م . ني له، ِ فإن قال: لفلان عشر نخلات وص . ية م ولم يقل: من مالي؛ فهو جائز من ماله. ومن أوصى لرجل بداره ولم يس . م بها، وله داران إحداهما( 2) قيمتها عشرة آلاف درهم والأخرى قيمتها ألف درهم؛ ففيه اختلاف( 3): قال من قال من الفقهاء: له الأقلّ منهما. ومنهم من قال: له نصف كلّ واحدة منهما، قال أبو عبد الله: وأنا آخذ بهذا القول الأخير. وكذلك لو قال في وصِ . يته: لفلان غلامي، وله / 26 / غلامان أحدهما قيمته خمسمائة درهم والآخر قيمته ألف درهم؛ فله نصف كلّ واحد منهما. ومن أوصى له بربع ماله وقال: هو موضع كذا، فلما مات وجد ذلك المال أكثر من ربع ماله أو أقلّ؛ فله ربع ماله زاد المال أو نقص رُبع ما( 4)حَ . د له. الذين يلقونه إلى أربعة آباء، فإن كان [ما] فيهم فقير رجعت ميراثًا بين ورثته. » - :( 1) في (ب ) .« ومن أوصى بوص . ية في فقرائه أو فقراء أقربيه قسمت بينهم بالسوية 2) في النسختين: أحدهما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 3) في (أ): الاختلاف. ) 4) في (أ): + و. ) UE`````à``c 48 الجزء التاسع عشر وإن أوصى له أو( 1) أقَ . ر أ . ن غلامي لفلان ولم يس . م بالغلام، فوجد له ثلاثة غلمان؛ فإن.ه يكون للموصى له أو المقرّ له ثلث كلّ واحد من غلمانه هؤلاء. وكذلك في السيوف والخيل والإبل والحمير وأشباه ذلك. قال أبو عبد الله: ومن أوصى في مرضه أ . ن عليه لفلان كذا وكذا، فل . ما ص . ح أنكر؛ فهو ثابت عليه. ومن كان يسكن قريتين إحداهما( 2) مولده ووطنه والأخرى تز . وج فيها، وكان يسكن م . رة هذه وم . رة هذه، فأوصى للفقراء بدراهم ثُ . م مات؛ فعن أبي معاوية أن.ه أين فرّق عنه من القريتين جاز ذلك، فإن لم يف . رق في إحداهما فلا أرى عليهم( 3) ضمانًا، وأحسن ذلك في القرية التي هي وطنه ومسكنه. وقال أبو عبد الله: إن أُعطِيَ عنه حيث مات فجائز، وإن أُعْطيَ عنه في البلد الآخر فجائز، وإن ق . سم بينهما فجائز كلّ ذلك إن شاء الله. ومن كان في قرية وله زوجة في قرية أخرى، ثُ . م هلك في هذه القرية وأوصى لأيمانه بحبّ؛ فإ . ن قَسمها حيث مات. | قال | أبو مُح . مد: ومن أوصى بكذا درهمًا في الفقراء فلا يجوز إ . لا الدراهم بعينها، وإن أوصى بتحِل.ة أيمانه وصلواته بكذا وكذا( 4) درهمًا فإن.ه يشترى بالدراهم طعامًا من الذرة والبرّ والشعير والدخن ويعطى الفقراء ذلك. ( ومن أوصى عند خروجه إلى م . كة إن حدث به في سفره حادث موت( 5 1) في (ب): و. ) 2) في النسختين: أحدهما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 3) في (ب): عليهما. ) 4) في (ب): - وكذا. ) وهو ما أثبتناه. .« لعلّه حادث موت » :( وفي (ب .« حادث موت » - :( 5) في (أ ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 49 فغلامه حرّ، وأ . ن هذا الألفَ وقفٌ عليه يأكلها | في | أي.ام حياته، فل . ما قدم م . كة أوصى أ . ن الألف درهم يقضى منها دَيني وما بقي فهي وقف عليه؛ فإن.ه يقضى عنه دَينه منها وما بقي فهو وقف عليه. ومن أوصى للأقربين والفقراء وعليه دَين؛ فلا نرى لهم وص . ية حَ . تى يستوفي الغرماء، وهو قول الفقهاء. ومن أوصى لرجل بداب.ة، فلم يدفعها الوصِيّ حَ . تى نفقت( 1)؛ قال الربيع: إن كان طلبها الموصى له فلم يدفعها إليه فأراه ضامنًا. ومن حضرته الوفاة فقال: غلامي / 27 / هذا صدقة لوجه الله؛ فَإن.ه يباع ويُتص . دق بثمنه على المساكين. قال أبو مُح . مد: ومن أقام وصِ . يا في قضاء دَينه، وعلى الموصي حقوق كثيرة منها دراهم وعروض غير السلف؛ فجائز أن يعطي الغرماء عرضًا من مال الهالك. ومن أوصى بزكاة عليه، وخل.ف أولادًا فقراء؛ فلا يعطيهم الوصِيّ من .( الزكاة. وقيل: في ذلك اختلاف( 2 ابن محبوب: ومن قال في وص . يته: اشهدوا أن.ي قد قضيت فلانًا منزلي هذا المنزل بحقّ، ثُ . م قطع الكلام، ثُ . م قال: وما سدّ من قليل أو كثير؛ فإن كان إن.ما قطع الكلام لنفس تنفَ . سه ثُ . م أتَ . م الكلام الباقي فذلك جائز، وإن كان بعد سكوته فلا يجوز. « وما سدّ » : قطعه بسكوت فالقول الأ . ول ثابت وقوله ومن أوصى بك . فارة أيمان فإن.ه يشترى حَبّ ويف . رق في( 3) الفقراء. وكلا المعنيين صحيح. .« نفقت له أراد تلفت » :( وفي (ب .« نفقت لعلّه تلفت » :( 1) في (أ ) 2) في (ب): باختلاف. ) 3) في (ب): على. ) UE`````à``c 50 الجزء التاسع عشر فإن أوصى بدراهم في الفقراء ف . رقت الدراهم في الفقراء، لك . ل واحد دانقان وأكثر. ومن أوصى إلى رجل في ماله وأوصى بوصايا في | أبواب | البِرّ، وا . دعى الوصِيّ أن.ه أنفذها وأنكر ذلك الورثة؛ فعليه شاهدا عدل أن.ه أنفذها من مال الموصي، وإ . لا فعليه أن يردّ ما أقرّ أن.ه أنفذه من مال الموصي. ومن قال في ص . حته أو في مرض قد ص . ح منه أو مات فيه: إن.ي قد جعلت للفقراء أو لله أو في أنواع الب . ر كذا وكذا من مالي، أو قال: لله تعالى، ثُ . م هلك ولم يوص بإنفاذ ذلك عنه من ماله؛ قال أبو عبد الله: هذا أستضعفه، وهو عندي بمنزلة الأيمان التي لا يؤخذ بها الذي حلف بها إذا حنث فيها ولا ورثته من بعده إذا لم يوص بإنفاذها من ماله. قال أبو عبد الله: مات الرحيل بن المحبّر( 1)، فأوصى إلى ابن جعفر وأبي زياد، فأوصى أ . ن عليه مشيين إلى م . كة وبأيمان، فشاور في ذلك أبا علي؛ فرأى أ . ن ذلك من ثلث ماله. وقيل فيمن قال في وص . يته: عليّ عشرة دراهم زكاة أو من الزكاة: فإ . ن ذلك جائز، وعلى ورثته أن ينفّذوا ذلك عنه من وصِ . يته. وقال من قال: إ . ن ذلك لا يثبت؛ لأن.ه إن.ما هو أقرّ به حَ . تى يوصي بإنفاذه من ماله. وكذلك إن أوصى أ . ن عليه عشرة دراهم زكاة من ماله أو في ماله( 2)، وقد 1) هو: الرحيل بن المحبر الموصلي (ق 2ه): فقيه عالم، عاش في القرن الثاني الهجري، من ) مدينة الموصل بالعراق. عاصر من العلماء: أبا أيوب وائل بن أيوب، ومحبوب بن الرحيل وهاشم بن عبد الله الخوارزمي. له مسائل في الأثر. انظر: فهد السعدي، العُمانيون من .134/ خلال كتاب بيان الشرع، ص 79 . نقلًا من بيان الشرع، 51 .« فهو كذلك [..] قال: إن عليه عشرة دراهم زكاته من ماله أو في ماله » + :( 2) في (أ ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 51 أوصى / 28 / بإنفاذها | من ماله | ؛ فذلك ثابت لا اختلاف فيه. وكذلك ما يكون من نحو هذا من الإلزام له. وقيل فيمن أوصى بِوص . ية للفقراء أو للسبيل أو ابن السبيل وَقْفًا عليهم، وكان ورثته فقراء أو أغنياء ثُ . م افتقروا: إن.ه لا يجوز لورثته أن يأخذوا من هذه الوص . ية شيئًا، ولا ينتفعوا منها بشيء؛ لأن.ه لا وص . ية لوارث، وهذا إن.ما .( يستحقّه الفقراء بالوص . ية، والوارث لا وص . ية له( 1 ومن أوصى بِح . جة ولم يقل: إلى بيت الله الحرام؛ أن.ها ثابتة وهي إلى بيت الله الحرام الذي بِم . كة. ومن أوصى بِح . جة [.....]( 2) الضرورة وخل.ف عبيدًا، فباع الوصِيّ شيئًا من العبيد لأحد الورثة، وكان الشرط بينهما أن يخرج الوارث بالح . جة، فاشترى العبيد على هذا الشرط بأكثر من ثمنه، ثُ . م قال من قال للوص . ي: هذا بيع منتقض؛ فعن أبي الحواريّ: إن كان البيع بالح . جة على أ . ن المشتري الخارج بها لزمه الخروج بها والبيع تامّ، وإن كان البيع بثمن | معلوم | مس . مى [..]( 3) وعلى أن.ه خارج بالْح . جة، فإن تتامموا على ذلك هو تامّ، وإن تناقضا انتقض، نَقَضَ البائع أو نَقَض المشتري. فإن مات العبد في يد البائع لم يلزم المشتري شيء، وإن مات في يد المشتري لزمه الثمن في حياته وبعد وفاته. وإن مات المشتري والعبد في يد البائع كان الثمن في يد المشتري، وهذا إذا لم ينقض أحدهما حَ . تى مات الآخر. لا تجوز الوص . ية لوارث » : 1) إ . لا إن أجازها الورثة؛ لمِا روي عن ابن عبّاس عن النبيّ ژ قال ) رواه الدارقطني والبيهقي). ) « إ . لا أن يشاء الورثة 2) في (أ): بياض قدر خمس كلمات. ) 3) في (أ): بياض قدر كلمة ونصف. ) UE`````à``c 52 الجزء التاسع عشر ومن أوصى إلى رجل في قضاء دَينه وإنفاذ وصِ . يته، وكان الوصِيّ عارِفًا بشيء من ال . دين؛ فلا يجوز له أن يقضي ما عرفه من دَينه إ . لا أن يقول له الهالك: اقض ع . ني كلّ دَين عَلِمته عليّ، فإذا قال له ذلك جاز له أن يقضي عنه ما علم أن.ه عليه، وإن( 1) لم يقل له لم يجز له ذلك. وقيل: إذا أوصى الهالك بشيء من العروض والحيوان والأصول بِعينه وبَ . ين ذلك؛ أن.ه ليس على الوصِيّ أن يؤدّيَه إلى الموصى له به ولا يقبضه إي.اه، وليس هو أمانة في يده. فإن كان في المنزل الذي هو له ولا يلزمه حفظه ولا القيام به إلى أن يؤدّيَه إلى من أوصى له به، ولو كان من الحيوان وكان مربوطًا في البيت مثل الداب.ة؛ فليس عليه القيام بذلك ولا له أن يحمله من الرباط ويخرجه. وكذلك لو لم يكن مربوطًا، وكان في البيت؛ لم يكن / 29 / له أن يخرجه من ( البيت؛ لأ . ن الهالك تركه في البيت. فإن خرج أو أخرجه لم يكن له، فإن خرج( 2 أو أخرج لم يكن عليه حفظه. وكذلك لو مات عطشًا أو جوعًا لم يلزمه ذلك، وإن قام بذلك أو حفظه لم يكن عليه فيه ضمان إن شاء الله. وقيل: إذا قبل الوصِيّ الوص . ية من الموصي فعليه قضاء الحقوق حيث ما كان يلزم الموصي قضاؤها أن لو كان ح . يا، ولا شيء له في الكراء إ . لا أن يجعل له الموصي ذلك أن يَ . تجِر أو يأخذ أجرًا، فإن فعل ذلك ثبت له ذلك بالعدل من قول المسلمين. [âu«.dG .ƒjO AE°†bh EjE°UƒdG PE.fEG »a] :.°üa والوَصِيّ إذا ص . حت وصايته فهو أولى بإنفاذ الوصايا من الورثة، فإن 1) في (ب): وإذا. ) .« أو أخرجه لم يكن له، فإن خرج » :( 2) في (ب ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 53 كان( 1) دين فقضاه الورثة أجزأ عن الموصي والوصيّ، وكذلك الوص . ية. وإن أحال أصحاب الديون والوصايا ديونهم ووصاياهم على الورثة وأبرؤوا الموصي والوَصِيّ؛ فذلك جائز، وليس للوص . ي عليهم سبيل. وإن تنازعوا فقال الورثة: نحن نؤ . دي؛ كان الوصِيّ أولى بذلك من الورثة. أزهر: ولا يجوز لأحد أن يقضي دينًا عن م . يت إ . لا أن يكون وصِ . يا أو حاكمًا يصحّ معه ذلك على جهة فيفعل. وإذا ص . حت الحقوق على الهالك مع الورثة وسمعوا صاحبهم يوصي بها فلا يحلّ لهم منع ذلك. وقد رأيت موسى بن عليّ قال في امرأة عارفة بحقوق على زوجها وليس ينفّذ ذلك الورثة: إن.ها إن قدرت أن تنفّذ ذلك عنه واستتر [ذلك] لها فهو جائز. وكذلك كلّ من قدر على أخذ مال ميّت أو حيّ إذا لم يكن له من يوصله إليه فهو جائز له أن يستوفي حقّه من ماله. وأ . ما الوصِيّ إذا لم يكن له ص . حة فجائز له إن قَدِر أن ينفّذ عن الم . يت ما أوصى إليه به أنفذه من ماله، وإن جاء إليه الوارث كان عليه الص . حة بالوصِاية إليه وما أوصى به الم . يت، وإ . لا ضمن ما أنفذه. وكذلك إن كان يتيم، فل . ما بلغ طالب الوصِ . ي؛ فإ . ن على الوصِيّ الص . حة وإ . لا ضمن. وإن ا . دعى الوارث شيئاً بعينه إلى الوصِ . ي ورَ . د الوصِيّ اليمين إليه؛ فَإن.ه يحلف( 2) على ما ا . دعى، وإ . لا فلا شيء له. فإن كان يتّهم الوصِ . ي أو الوكيل بخلاف كان الناقصة التي ترفع ،« وُجد » هنا وفي مثلها من المواضع فِعل تامّ بِمعنى « كان » (1) الاسم ويس . مى اسمها، وتنصب الخبر ويس . مى خبرها. .« فإن حلف » : 2) في النسختين ) UE`````à``c 54 الجزء التاسع عشر بتهمة؛ فاليمين هاهنا على الوصِيّ بالله بلا نصب( 1): أن.ه ما يعلم للوارث عليه ح . قا من قبل ما ي . تهمه به وما خانه في ميراثه، وليس على / 30 / الوارث هاهنا يمين. ومن أوصى في سفر أو مرض فيقول: عل . ي لفلان أو نخلتي لفلان إن 1) هناك أنواع من الأيمان، منها يَمين نصب ويَمين علم ويَمين قطع (بتات)، وقد سبق ذكرها ) ،«... باب 23 : في معرفة أسماء الأيمان، ووجوبها على الخصوم » بتفصيل في المجل.د 17 وورد فيها أ . ن اليمين فيها يَمين علم وليست يَمين نصب. وأيمان النصب: غالبًا ما تكون في الدعاوى العظيمة إذا رآها الحاكم، مثل القتل وانتهاك الفروج، وفي الأمور التي يرجى أن ينكّل المطلوب إليه عن اليمين، ويرجع إلى الإقرار، فيكون في النصب هيبة. وإذا ثبت النصب فهو للم . دعي بنصب اليمين على خصمه بما يشاء، فإن ردّ خصمه إليه اليمين والله الذي لا إله إلا هو وحده » : حلف له بما قد نصب من اليمين. ولفظ يمين النصب لا شريك له العزيز الجبار، الحكم القهار، الواحد الأحد، الدائم الأبد، المحصي للعدد، عالم الغيب والشهادة، العالم بالسرائر وما تجنه خفيات الضمائر. وعالم السر والإعلان، ورب المسجد الحرام، الآخذ بالنواصي والأقدام، أن هذا الشيء لي، وفي يدي وفي مّا ِ ملكي، من دون فلان ابن فلان. هذا ما أعلم أ . ن عل . ي ولا عندي، ولا قبلي له حقّ م ي . دعيه إلى فيه. فإن كنت كاذبًا في مقالي هذا، أو حانثًا في يميني، فعل . ي لله فرض أوجبته على نفسي. وهو ح . جة أو عشرون ح . جة إلى بيت الله الحرام، وعتق رقبة مؤمنة، وقيمة ما حلف عليه، وإن.ي لصادق في اليمين، والله عل . ي بذلك شاهد. فالذي يحلّفه الحاكم هو أن يتلو عليه الحاكم اليمين، وهو يقول كما يقول الحاكم، وإن زاد الحاكم أو نقص في واختلفوا في حكم النصب بالأيمان، فمنهم من لا يرى .« ألفاظ الأيمان فلا بأس عليه النصب في الأيمان، ومنهم من لا يرى بأسًا فيها، قال أبو المؤثر: لا أرى أن يستحلف الخصم أكثر من يمينه بالله وصدقة مثل ما يتنازعان فيه. وأ . ما يَمين العلم إن.ما تكون على فعل الغير، ولفظها أن يحلف بقوله: والله ما علمت بكذا وكذا، كأن يَحلف: أنه قد اشترى هذا المال أو ورثه ولا يعلم لهِذا فيه ح . قا، وليس للحاكم أن يزيد في اليمين سوى ما يدعيه الخصم إلا بمطلب خصمه؛ لأنه يمكن أن يكون له عليه حق نسيه أو يرد عليه 116 . الكوكب - 114/ الألية أو يقول له به. وانظر أيضا: السعدي: منهج الطالبين، 9 78 (ش). / 84 . جوابات الشيخ السالمي، 3 / الدري، 4 باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 55 حدث بي حدث، ولم يقل: حدث موت؛ فأ . ما قوله عل . ي لفلان كذا إن حدث به حدث، ولم يقل: حدث موت( 1)؛ فهذا قد رأيت في الآثار أن.ه 2) أو مات. وأ . ما قوله: نخلتي هذه أو داري لفلان إن ) يَ دَين لازم له حَيِ حدث بي حدث موت في مرضي أو سفري؛ فهذه وص . ية، كقوله: إن حدث بي حدث موت. وأ . ما إن قال: إن حدث بي حدث، ولم يقل: حدث موت؛ فك . ل ما يعرض له من الأشياء من الأحداث، ولكن هذا إقرار منه ولا يكون وص . ية، والله أعلم. وأ . ما من قال: كلّ شيء لي فهو لفلان؛ فهذا عندي أن.ه ثابت. وأ . ما قوله: كلّ ما عندي من مال فهو لفلان؛ فقد رأيت في جواب من الشيخ إلى الفضل بن الحواريّ أن.ه رأى في الآثار: أن.ه إذا ص . ح بشاهدي عدل ما كان في يده من مال وقت ما أشهد بتلك الشهادة فهو لفلان كما أشهد، وإن لم يص . ح ذلك فلا شيء عليه. ومن كان عليه ح . جة في نفسه وزكاة وتَحل.ة أيمان كثيرة ولا يحدّها، وعليه ك . فارة صلوات، وكان هذا عليه وهو عنده مال وعبيد إذا باعهم في الوقت أوفى بهذا، فلم يخرجه حَ . تى افتقر؛ فإن.ه يصوم لك . فارة الصلاة، ولا تجزئه ك . فارة اليمين إ . لا بطعم؛ لأ . ن ذلك حقّ وجب عليه( 3) وهو عليه دَين متى قدر. وقيل: قد أساء ويجزئه الصوم. وقيل: يصوم ثلاثًا، فإن وجد الِإطعام أطعم. وقيل: يصوم عن كلّ مسكين يومًا، فإن قدر أطعم وليس عليه غير ذلك. وقيل: يطلب إلى الناس ويطعِم. ويؤمرُ أن يبتدئ بال . دين ثُ . م الزكاة والأيمان ثُ . م الحجّ؛ لأن.ه لا يؤمر .« فأما قوله علي لفلان كذا إن حدث به حدث ولم يقل حدث موت » - :( 1) في (ب ) 2) في (أ): ح . ي. ) .« إِ . لا الإطعام » + :( 3) في (ب ) UE`````à``c 56 الجزء التاسع عشر بالخروج إلى الحجّ إ . لا بعد الخلاص من التبائع. وإن بدأ بالحجّ وأوصى بالأيمان والزكاة إلى ثقة جَاز، وإن بدأ بالأيمان قبل الزكاة في حياته أجزأه. ومن أوصى إلى رجل فقال في وص . يته: هذه الأرض للفقراء، و( 1)أوصاه أن يفرّق قعادتها كل.ما زرعت على الفقراء؛ فإن جعله وكيله في قعادتها بعد موته فجائز له أن يتع . رض لها، وإن مات الوكيل فهي للفقراء وليس لورثة الموصي بعد موت الوكيل أن يؤاجروها إ . لا أن يكون الم . يت الموصي و . كلهم فيها، والله أعلم. قال بشير: وقعت مسألة في صحار في رجل قال: إذا مات فجاريته حرّة ولها من ماله كذا وكذا وص . ية؛ قال: فقال بعضهم: الوص . ية إن.مَا تقع بعد العتق والموت. / 31 / وقال بعضهم: الوص . ية إن.مَا تقع يوم أوصى. قال بشير: وكذلك وجدت عن والدي في رجل أوصى لوارث وهو يعلم أن.ه وارث، ثُ . م مات وهو غير وارث؛ أ . ن الوص . ية باطلة. وإن أوصى لغير وارث وهو يرى أن.ه وارث، ثُ . م مات وهو غير وارث؛ أ . ن الوص . ية جائزة، والب . ينَة على من قال: إ . ن .( الموصي عارف أ . ن الموصى له وارث( 2 ومن أوصى لرجل بعشرة دراهم أو للفقراء فليف . رق الوصيّ هذه الدراهم كما أمره الموصي على الفقراء، ولا يشتري بها ح . با ويعطيه الفقراء. ومن أوصى في ك . فارة تف . رق عنه، فقال: أعطوا كلّ فقير سُدسًا من ب . ر أو سدسين أو مَكّوكًا؛ فإن.ه ينفّذ عنه كما قال. فإن أوصى في ك . فارة أيمانه بدراهم فإن.ها( 3) تنفّذ عنه على قدر الحبّ. 1) في (أ): أو. ) 2) ولا تضرّ الب . ينَة ولو ثبتت؛ لأنّ الإيصاء للوارث ثابت في ال . س . نة، وأمر إنفاذها وعدمه حقّ ) للورثة، والله أعلم. (باكلي) 3) في (أ): فَإن.ه. ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 57 ,çQGƒ.d .s«°UƒdG »a] :.dCE°ùe [»q °UƒdG »ah ,â«u .dG EjE°Uh .e ...j Eeh ومن أوصى بزكوات( 1) وأيمان وك . فارات، وكان ورثته فقراء؛ فلهم أن 2)؟ قال: نعم، هذا )« لَا وص . ية لوَِارِثٍ » : يأخذوا من الوص . ية. قيل له: لمَِ والخبر خبر أن لا يوصي لوارث من عنده بشيء، وَإن.مَا هذا شيء كأن.ه في الأصل .( عليه، فقد ر . خص بعض الفقهاء في ذلك( 3 ،( وكذلك الوصِيّ يأخذ من الوص . ية إذا كان فيها من الكفّارات والزكوات( 4 وله أن يعطي زوجته ومن تلزمه مؤنته على بعض القول. ومن أوصى للأجنبيّين بدَين ولولده بدَين عليه له؛ جاز. فإن كان المال ليس فيه وفاء لهم فَإن.ه يبدأ بوفاء الأجنبِيّين، فإن فضل من المال شيء بعد وفائهم كان لولده حقّه، ولا يحاصص الولد الديّان، إ . لا أن يكون الأب قضاه ماله في مرضه بحَ . قه فإن.ه يتحاصص هو والدي.ان في كلّ المال الذي فَضُل هو وغيره، والله أعلم. ومن أوصى بك . فارة خمس صلوات، ولم يحدّ كم ذلك من الك . فارة ولا المساكين ولا حبّ معلوم ولا دراهم معلومة؛ لم يُقض عنه شيء. 1) في (ب): بزكاة. ) ، 2) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، فِي كتاب الأيمان والنذور، بَاب ( 46 ) فِي الموَارِيثِ، ر 667 ) ، 261 . وأبو داود، عن أبي أمامة بلفظه، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، ر 3565 /1 .377/4 ، 296 . والترمذي مثله، كتاب الوصايا، باب ( 5) ما جاء لا وص . ية لوارث، ر 2120 /3 3) وهؤلاء الذين رخّصوا هم الذين يقولون بالإيصاء للورثة، وأمّا الآخرون كالثميني في ) فإن.ه يذهب إلى أن.ه لا تُعطى الكفّارات لوارث ولا من يَمونه ولا الخليفة، وفي « النيل » الأبوين والأقربين قولان، والله أعلم. (باكلي) .« الكفّارات والصلوات خ والزكوات » :( 4) في (ب ) UE`````à``c 58 الجزء التاسع عشر فإن قال: عل . ي خمس صلوات اقضوها ع . ني من كلّ ثمرة؛ فهو شيء غير مفهوم، ولا يلزمه فيه الحكم حَ . تى يب . ين؛ لأ . ن هذا فيه اختلاف: قال بعض: ك . فارة . ما أوجب ِ واحدة، وقال بعض: كلّ صلاة ك . فارة، وبعض أوجب في الك . فارة أقلّ م بعض، وقال بعض: لا ك . فارة فليس هو شيء معلوم. فإن أوصى بمعلوم وجب والمجهول لا يلزم. / 32 / فإن قال: اقضوها أو اقضوها ع . ني فهذا غير ثابت. ومن خرج إلى الح . ج وأقام وصِ . يا في قضاء دَينه ووصاياه، وقال له: إن حدث بي حدث الموت فاقض ع . ني دَيني ووصاياي، ثُ . م أراد الوصِيّ أن يتخل.ص من هذه الوص . ية ولم يطلق له إخراجها في حياته أو حضر الوصِ . ي الموتُ؛ فإن كان الموصي في الحياة وحضر الوص . ي الموتُ لم يلزمه شيء. أبو مُح . مد: ومن جعل رجلًا وص . يه في قضاء دَينه بعد وفاته، وعلى الموصي حقوق كثيرة منها دراهم وعروض غير السلف؛ فجائز للوصِيّ أن يعطي الغرماء عروضًا من مال الهالك. ومن أوصى بعشرين درهمًا في نخلة وقال للوص . ي: لا تبعها حَ . تى يقع في يد ابني شيء ويشتريها، فوقعت تلك النخلة؛ فقد خرج الوصِيّ من تلك الوصاية. وإن لم يذكر النخلة بحقوقها فإن.ما تكون نخلة على بعض القول، إ . لا أ . ن هذا الموصي قد ح . جر على الوصِيّ بيع النخلة حَ . تى يشتريها ابنه، فإن كانت بحقوقها في الوص . ية فيبيع الوصِيّ الأصل وينفّذه حيث بلغ. فإن قال بهذه النخلة( 1) حَ . تى يقع في يد ابني دراهم ويشتريها؛ فإ . ن الوصِيّ يفعل كما أوصاه، وَإن.مَا ينفّذ إذا وقع في يده واشترى، ولا يتع . دى إلى غير ذلك. حتى يشتريها ابنه، فإن كانت بحقوقها في الوص . ية فيبيع الوصِيّ الأصل » - :( 1) في (ب ) .« وينفذه حيث بلغ. فإن قال بهذه النخلة باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 59 أبو عبد الله: وإذا أوصى رجل إلى رجل في قضاء دَينه وإنفاذ وصِ . يته وص . دقه في دَينه إلى عشرة آلاف درهم، ودَينُه يحيط بماله؛ فبَيعُ الوصِيّ جائز بمناداة أو مساومة إذا رأى ذلك أصلح، غير أ . ن هذا الرجل إذا( 1)ورد الحاكم لم يُجِبه إلى البيع حَ . تى يطلب ذلك الغرماء ويقرّ لهم الوليّ، ثُ . م يستحلف | الحاكم | كلّ واحد منهم يمينًا | بالله | على ح . قه. إن كان من ورثة الهالك يتيمًا أو كانوا بالغين يطلبون أيمان أصحاب هذه الديون. ومن احت . ج منهم أن.ه لا يعلم له ح . قا على الهالك إ . لا أ . ن هذا قد أق . ر له على الهالك؛ فإن.ما عليه أن يحلف أن.ه ما يعلم أ . ن إقرار هذا الوصِيّ له بهذا الْحَقّ على الهالك باطل. ومن أقام منهم ب . ينَة بح . قه على الهالك ثبت له مع يمينه، ث . م يأمر الحاكم الوصِيّ بالبيع بما ص . ح عنده من هذه الحقوق من مال الهالك. ولا يأمر الوصِيّ بأن يبيع بغير نداء، فإذا باع جاز بيعه. ولا يجبر( 2) الحاكمُ الوصِيّ على بيع مال الهالك من غير أن يطلب إليه ( من أبواب البِرّ فتلك يجبره( 3 ٍ أحد حقّه؛ إ . لا أن يكون وصِ . يا في / 33 / شيء الحاكم على البيع لها وإنفاذ ما يبيعه فيما أوصى به الهالك. ومن أوصى بتحِل.ة أيمان وأقربين( 4)، وكان الأقربون فقراء؛ فإن.هم يعطَوْن من الأيمان، وتحِل.ة الأيمان لك . ل فقير، ليس لمن يعول( 5) الذي عليه الأيمان 1) في (ب): - إذا. ) .« ولا يجيز » :( 2) في (أ ) 3) في (أ): يجيزه. ) 4) كذا في النسخ؛ وهو تعبير ربما يستثقله القارئ، لكنه ورد في هذَا الكتاب كثيرًا في باب ) . ما يدلّ علَى أن.ه ليس بخطأ أو سهو من الناسخ، وَإن.مَا في العبارة إضمار وتقدير، ِ الوصايا م والمعنى: ومن أوصى بتحل.ة أيمان وأوصى لأقربين، والله أعلم. 5) في (ب): ليس هن لعول. ) UE`````à``c 60 الجزء التاسع عشر . ب ِ ولا الذي يف . رقها إ . لا أن يجعل للذي يفرّقها ذلك. وإن كانوا ورثة فقراء فأح أن يُعطوا منها على قول من قال به، وقد منع آخرون. ومن أوصى أن.ه إذا بلغ ولداه فغلامه فلان حرّ، ومات ابناه وهما صغيران، فقال الورثة: نستخدمه إلى وقتِ بلوغهما، وقال العبد: إن.ما وُقِفت على أولاده فقد ماتوا ولا سبيل لكم عل . ي؛ قال هاشم: إذا مات الذي وُقِف عليهم لم يكن لهم عليه سبيل. ومن أوصى أن يشترى له فلان ويعتق؛ فالثلث يوقف عليه ما دام ح . يا مملوكًا، فإن بيع اشتري به وإن مات أو عتق ردّ الثلث إلَى( 1) الورثة. ومن قال: يباع غلامي علَى فلان فإن لم يشتره فهو حرّ؛ فإن.ه يعرض على فلان فإن اشتراه بما أشبه من الثمن من ساعته فهو مملوكه، وإن لم يشترِه صار حُ . را. ومن أوصى لأهل قرية بحبّ وص . ية؛ فلا بأس أن يُفَضّل بعضهم على بعض، وإن ترك من أهل القرية أحدًا فلا بأس. وأ . ما إن أق . ر لهم بشيء لم يفضّل بعضهم على بعض( 2) ولا يترك منهم أحدًا، وكلّهم في ذلك بالسويِ.ة الصبِيّ وغيره. قال: والحاكم والوصِيّ والأمين لا ضمان عليهم فيما سلّموا إلى الفقراء، إ . لا أن يكون الفقراء قد علموا بالصورة( 3) في ذلك. قال: مثل أمين عنده مال لا يعرفه أو( 4) لا يعرف له رَب.ا فف . رقه على الفقراء، أو أوصِي إليه في شيء 1) في (أ): علَى. ) وإن ترك من أهل القرية أحدًا فلا بأس. وأ . ما إن أقر لهم بشيء لم يفضل » - :( 2) في (ب ) .« بعضهم على بعض 3) في (ب): بالضرورة. ) 4) في (ب): و. ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 61 يف . رقه على الفقراء فلم تثبت الوص . ية وقد ف . رق، ثُ . م جاء ربّ المال وربّ الأمانة وقد ف . رق الوصِيّ أو الحاكم أو الأمين على الفقراء؛ فلا ضمان عليهم في ذلك إذا علم الفقراء بالصورة، وعلى الفقراء ردّ ذلك المال تلف أو لم يتلف. وأ . ما إن كان الفقراء لا يعلمون بالصورة في ذلك؛ فلا ضمان على الفقراء تلف أو لم يتلف، والضمان على من ف . رق، إ . لا الحاكم فقد قالوا: إ . ن الضمان عليه في بيت مال المسلمين. رجل أوصى لثلاثة نفر بثلاثة أثواب معروفة فضاع منها واحد، وذلك أن.ه أوصى لواحد منهم بالأجود ولآخر بالأوسط( 1) ولآخر بالدون، ولا يدرى أي.ها ضاع؛ قال: يعطى صاحب الثوب الجيّد ثلثي الثوب الجيّد من الثوبين، ويعطى صاحب الوسط الثلث / 34 / الباقي من الج . يد وثلث الرديء من .(2) يّالثوبين، ولصاحب الردِيء ما يبقى وهو ثلثا الدونِ والوصِيّ إذا علم بدَين على الهالك الموصي إليه، ولم يكن أوصاه بقضائه عنه؛ فليس للوص . ي أن يقضي ذلك الدّين ولا على اليتيم والغائب، إ . لا أن تكون عند الوصِيّ ب . ينَة تشهد بصدق الوص . ية. وقد وجدت أ . ن الوصِيّ إذا كان ثقة، وكان عنده ب . ينَة واحد رجل ثقة؛ رفع تلك الوص . ية إلى الحاكم وأشهد بذلك الرجل الثقة، وأنفذ الحاكم بشهادة الوصِيّ والرجل الثقة عنده. ومن كان عليه دَين لرجل، فمات مَن له ال . دين وخل.ف ورثة، فأراد الذي عليه ال . دين أن يوصي؛ فإن.ه يوصي أ . ن عليه لفلان الم . يت ولا يوصي لورثة فلان؛ لأن.ه إذا أوصى لورثته كان الذكر والأنثى فيه سواء؛ لأن.ه إقرار منه .« منهم بأجود ولآخر بأوسط » :( 1) في (أ ) 2) في (أ): الدون. ) UE`````à``c 62 الجزء التاسع عشر لهم. وإذا كان عليه للمَ . يت [دَين] وأوصى أ . ن عليه لفلان؛ كان الورثة في ذلكَِ لل . ذكر( 1) مثل ح . ظ الأنثيين. ابن جعفر: ومَن أوصى إلى رجل وترك مَالًا وليس للم . يت وارِث يعلمه الم . يت ولا الوصِيّ، فقال له الوصِيّ: اجعل بعض مالك للمساكين وبعضه في الرقاب ففعل، وقال: ح . ج ع . ني ببعضه ففعل ما قال له، ثم جاء بعد ذلك وارث؛ فما أرى على الوصِيّ شيئًا، فإن أدرك الوارث شيئًا . ب أنا أن يتبع هذا الوارث ما ترك صاحبه من المال ِ بعينه فله أخذه، وأح فيأخذه من يد كلّ واحد ثلثي ما في يده، ويترك( 2) الثلث لمِن أوصى له به، والله أعلم. ومن قال في وص . يته: جاريته حُرّة إلى خمسة أشهر، فماتت قبل خمسة أشهر؛ فميراثها لمِواليها؛ لأن.ها ماتت قبل أن تعتق. وعن بعض | قومنا | : أ . ن من أعتق وأوصى بالعتق أ . ن العتق مق . دم بلا خلاف. أزهر بن مُح . مد: ومن قال: حَ . جتي في( 3) شيء( 4) من مالي، ولم يعرّف ذلك الشيء( 5) فهو في ماله كل.ه، وكذلك إن قال: دَينِي أو وَصِ . يتي في شيء من مالي. وإن قال في شيء قد حدّه؛ فهي في ذلك، وإن نقص ذلك الشيء . ما يكون في ثلث ِ عن وَصِ . يته أو عن حَ . جته فهي في بق . ية ماله. وإن كان م ماله؛ ففي ثلث ماله. .« كان للذكر الورثة من ذلكَِ » :( 1) في (ب ) 2) في (ب): + هذا. ) 3) في (أ): من. ) 4) في (ب): بيتي. ) .« ذلكَِ أي شيء » :( 5) في (ب ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 63 ومن أوصى في مال له بِوص . ية في أبواب البِ . ر أو أقرّ فيه بإقرار، ثُ . م ذهب ذلك المال؛ فقد ذهب ما أوصى به فيه أيضاً. وإن كان أوصى / 35 / بوصايا و( 1)دَين عليه، وأوصى أن ينفّذ من ذلك المال، فذهبت به جائحة؛ فإن.ه يقضى دَينه من بق . ية ماله، وتكون أيضاً وصاياه في ثلث ما بقي من ماله. وكذلك إن قال: وص . يتي في جميع مالي أو لم يقل؛ فهي في ماله. وإن أوصى بقطعة معروفة وهي لا تبلغ الوص . ية فهذه مثل المسألة التي قبلها. فإن كان في القطعة ثمرة؛ فهي وما فيها في وصايا الم . يت حَ . تى تنفذ عنه. وإن فَدَى الورثة القطعة أو ما فيها وأعطوا قيمة ذلك في وصايا صاحبهم فذلك لهم. فإن قال: هذه القطعة لفلان وفيها ثمرة؛ فهي وما فيها عندي لفلان؛ لأ . ن هذا إقرار، والنخلة في هذا على نحو القطعة. وكذلك إن قال: وص . يتي في هذه النخلة وفيها ثمرة أو لم يكن فيها في ذلك الوقت ثمرة؛ فكلّ هذا سواء النخلة وثمرتها في الوصايا، إ . لا أن يفديها الوارث. أبو الحواري: ومن أوصى عند موته أ . ن لزوجته فلانة أربعين نخلة عل . ي قَطعًا مقطوعًا، وليس في مالي ثَمين؛ فلا يثبت هذا على المرأة ولو كان تز . وجها على ذلك، ولها الصداق الذي سَ . مى والميراث. ومن أوصى بإطعام س . تين مسكيناً عن صلاة عليه؛ فبعضهم أجاز للوَصِيّ أن يف . رق عنه ح . با، وفيه اختلاف. ومن أوصى أن يس . بل من ماله ثلاث نخلات وللم . يت في ماله شريك؛ 1) في (ب): أو. ) UE`````à``c 64 الجزء التاسع عشر فإن.ه يقاسم الوَصِيّ والشركاء، ث . م يس . بل من مال الموصي ثلاث( 1) بعد القسم ما لم يكن هو جعل للسبيل شيئاً معلوماً بعينه، فليس للوَصِيّ غير ذلك. تّ فلفلان من مالي كذا وكذا، ولم يقل: عطِ . ية ولا وص . ية؛ ِ ومن قال: إذا م فهي وص . ية. تّ فله قطعة كذا وكذا من مالي؛ فقد ِ ومن قال: عل . ي حقّ لفلان فإن م قيل: إن.ها وص . ية؛ لأن.ه قال: عل . ي حقّ ولم يبَ . ين كم هو، إ . لا أن يقول: هي له بذلك الْحَقّ؛ فذلك قضاء. ومن قال: قد أوصيت لفلان بكذا ولفلان بكذا ولفلان بكذا( 2)؛ فكلّ ذلك وص . ية. ومن أوصي | له | ببيت في دار( 3)؛ فله ذلك البيت وطريقه إلى أن يخرج من باب الدار، ولا يُعطى بيت( 4) لا ينتفع به. تّ فلفلان من مالي كذا وكذا، ولم يقل: عط . ية ِ ومن قال في ص . حته: إذا م ولا وص . ية؛ فهي وص . ية. ومن أوصى لرجل بشيء / 36 / من ماله ولآخر بثمرته جاز. ومن أوصى لرجل بقطعة له بعد أن يستغلّها أولاده عشر سنين جاز. فإن أفرد في الغلّة أحدًا من أولاده لم يجز؛ لأن.ه وارث، والغل.ة بين الورثة. وللم . يت في ماله شريك؛ فإنه يقاسم الوَصِيّ والشركاء، ث . م يس . بل من مال » - :( 1) في (ب ) .« الموصي ثلاث .« ولفلان بكذا » - :( 2) في (ب ) 3) في النسختين: داره؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 4) في (أ): بيتًا. ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 65 ومن أوصى لرجل بسيفه ولآخر بنصله؛ كان النصل بينهما، والجفن وما بقي لصاحب الوص . ية بالسيف أ . ولًا. ومن أوصى بحمارته لفلان، وأوصى بما في بطنها من حمل لفلان؛ فجائز إذا كانت حاملًا. قال أبو عبد الله: ومن أوصى لبني فلان بثلث ماله، وامرأة الموصى لأولاده حامل، فهلك الموصي قبل أن تضع حملها؛ فإن ولدته لأقلّ من س . تة أشهر من يوم أوصى الهالك فهو داخل مع إخوته في هذه الوص . ية، وإن .( ولدته لس . تة أشهر أو أكثر لم يدخل معهم فيها( 1 ومن أوصى لأولاده بقطعة من ماله بح . ق عليه لهم، ثُ . م مات أحد الأولاد قبل الأب، ثُ . م مات الأب؛ فليس لولده الم . يت قبله شيء، وترجع ح . صته من القطعة على الورثة إ . لا أن يعرف ما ذلك الحقّ، فإن كان الوالد قد س . مى بالْح . ق فهو لورثة الابن من مال الأب. فإن مات بنوه كلّهم قبله( 2) ثُ . م مات هو من بعدهم؛ فلا شيء لورثة بنيه إ . لا أن يعرف ما ذلك الْحَقّ، فإن كان الوالد قد س . مى بالْح . ق فهو لورثة البنين من مال الأب( 3) بقدر ذلك الْحَقّ الذي س . مى به؛ هذا إذا كانت العط . ية في يد الأب إلى أن مات بنوه، وأ . ما إذا كانت في يد البنين قد سل.مها إليهم فهي لورثتهم وله فيها حقّه من الميراث. ومن أوصي له بثمرة بستان له أن يأكلها عشر سنين، فأكلها نصف سنة ثُ . م مات؛ ففي بعض القول أن.ها ترجع إلى الذي أوصى بها أو إلى ورثته 1) والذي عليه جمهور الفقهاء هو تسعة أشهر ( 270 يومًا) سواء كان ذلك في الوص . ية أو في ) الميراث. 2) في (ب): قبل. ) فلا شيء لورثة بنيه إِ . لا أن يعرف الحق الذي أوصى به لهم ما هو وكم هو ولورثة » :( 3) في (أ ) .« بنيه في ماله UE`````à``c 66 الجزء التاسع عشر حيث مات الموصى له. ولع . ل [ل] بعض الفقهاء أن يقول: هي لورثة الموصى له إلى تمام وقته، وذلك أحبّ إلَيّ. تّ فلفلان من مالي كذا وكذا، ولا يقول: عط . ية ولا وص . ية؛ ِ ومن قال: إذا م تّ فلفلان كذا وكذا. ِ فهي وص . ية إذا قال: إذا م ومن أوصى لرجل بِوص . ية أو دَين، فلم يطلب ذلك إلى أن قسم المال ثُ . م طلب؛ فإن.ه يدرك وص . يته ودَينه في هذا المال حيث وجده. [.bôq .àe .FE°ùe E.«a] :.dCE°ùe أبو الحواريّ: وإذا مات ولد الرجل وخل.ف / 37 / ولدًا، ثُ . م إ . ن الجَدّ حضرته الوفاة فأوصى أ . ن ميراث ولدي هو لولده؛ فليس هذا بشيء حَ . تى يقول: لابن ابني كميراث أبيه من مالي. ابن جعفر: وإذا أوصت امرأة لأخ لها من أ . مها فقالت في ص . حتها: يوم أموت فلأخي ثلث مالي، وأشهدت على ذلك أيضًا، | ثُ . م إن.ها | يوم ماتت وقد ولدت، فقال ورثتها للأخ: إن.ها أشهدت لك وأنت وارث فهو باطل، وقال الأخ: استحققته بعد موتها فالوص . ية لي جائزة؛ فله وص . يته. وعن بشير في رجل أوصى لرجل بقياس عشرة أرماح من أرض معروفة بعينها؟ قال: هذه وص . ية ثابتة، ويعطى عشرة أرماح برمح وسط؛ وكذلك قال نبهان بن عثمان، وأ . ما مروان بن زياد فقد ضعّف ذلك وقال: إذا أوصى له بقياس عشرة أرماح ولم يصف الرمح كم هو من ذراع ولا قال بهذا الرمح الذي قد رآه؛ فهذا مجهول وتبطل الوص . ية. ومن كان عليه لرجلٍ دَين، فحضر صاحب ال . دين الموت، فجاء إليه الذي عليه ال . دين، فقال له صاحب ال . دين: أعطِ ولدي من ال . دين الذي باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 67 عليك لي كذا وكذا، والباقي الذي عليك لي كذا وكذا لا( 1) تعطِه شيئاً؛ فأ . ما قوله: أعط ولدي منه كذا وكذا فليس بشيء، ويدفعه إلى ورثته إ . لا أن يكون ولده واحداً ليس له غيره. وأ . ما قوله: ما بقي فقد تركته لك فإن.ي أستضعفه إ . لا أن يقول: قد أوصيت لك به. وفيها قول آخر: وأ . ما قوله: لا تعطه شيئًا؛ فليس هذا بشيء يؤدّيه إلى ورثته، وقوله: والباقي لك فأراه إقرارًا منه له به. والله أعلم. وعن أبي عبد الله: في رجل أوصى لوارث له يتيم بقطعة من ماله، وقال: هذا طهارة لنفسي بما قد كان في حجري وكان ماله عندي؛ أن.ه يجوز له. وإذا أسلم يهودِيّ وله أقارب يهود فأوصى عند موته لأقاربه اليهود بالثلث من ماله؛ فهو لهم. ومن الأثر: وإذا ع . دل المع . دل رجلًا وطرحه آخر؛ أُخِذ بقول من عدّل. فإن عدّله واحد وطرحه اثنان؛ فإن كانا ج . رحاه قُبِل قولهما، وإن كانا إن.ما يقولان: لا نعدّله؛ أُخِذ بقول الواحد الذي عدّل. وقال أبو عبد الله في رجل شهد عليه شاهدان بأن.ه منقوص العقل وشهد شاهدان بأن.ه صحيح العقل: إ . ن ص . حة / 38 / العقل أولى، وَإن.مَا يجوز منه نقصان العقل إذا لم تكن ب . ينَة بثبوت العقل، فهنالك يحكم بنقصان عقله. تّ من مَرضي هذا، فشهدت ب . ينَة أن.ه مات ِ ي حُرّ إن م ِ ومن( 2) قال: غُلام في ذلك المرض، وشهدت ب . ينَة أخرى أن.ه برئ من ذلك المرض؛ قال: أجيز شهادة العتق. وإن( 3) لم تشهد بذلك ب . ينَة إ . لا أ . ن العبد قال: إن.ه مات في مرضه 1) في (ب): ألا. ) 2) في (ب): وإن. ) 3) في (ب): وإذا. ) UE`````à``c 68 الجزء التاسع عشر ذلك، وقال الورثة: إن.ه لم يمت من ذلك المرض؛ فالقول قول الورثة مع يمينهم. وإن قامت لهم جميعًا ب . ينَة أجزت ب . ينَة العبد؛ لأن.ه هو( 1) الم . دعي. أبو عبد الله: ومن حضره الموت فأوصى أ . ن فلانًا من أرحامه له قطعة س . مى بها من ماله من( 2) بعد أن يأكلها ولدي هذا عشر سنين وله ثلاثة أولاد، فقال الآخران: لا نمضي لأخينا هذه الأكلة؛ فالأكلة بين الورثة عشر سنين، ثُ . م هي للموصى له بها. ومن قتل أباه عمدًا، فأبرأه الأب من دمه وقال: قد علمت أ . ن ابني إذا قتلني لا يرثني، فأوصى له بثلث ماله؛ فالوص . ية له جائزة، ويبرأ من الدم، ولا سبيل لهم عليه. ومن أوصى لبني فلان، فلم يكن له ولد ذكر؛ فلا شيء للإناث وترجع إلى الورثة. ومن أوصى بثلث ماله لبنات فلان، فلم يوجد لفلان( 3) إ . لا ذكور؛ فلا شيء لهم وترجع إلى الورثة. وإذا قال: ثلث مالي لأحد بني أخي ولم يس . م به، فقال كلّ واحد من أولاد أخيه: الوص . ية لي؛ فإ . ن الوص . ية تكون بينهم جميعاً، وعلى كلّ واحد منهم يَمين بالله لصاحبه: ما يعلم أ . ن هذه الوص . ية له. ومن أوصى لبني أخيه ولم يس . م أيّ بني أخيه، فوجد له أخوان ولهما أولاد؛ فإ . ن الوص . ية تكون لبني أخويه جميعًا على عددهم. 1) في (ب): - هو. ) 2) في (ب): - من. ) 3) في (أ): له. ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 69 وإذا أوصى بثلث ماله لبني أخيه فلان ولبني أخيه فلان؛ فالوص . ية بينهم نصفان لك . ل بني أخ ال . نصف، ولا يكون بينهم على العدد وإن اختلف عددهم. وكذلك لو قال: لأخيه وبني أخيه. وكذلك لو قال: قد أوصيت بثلث مالي للفقراء أو لبني أخي؛ فللفقراء الثلث ولبني أخيه الثلثان. وإذا قال: قد أوصيت بثلث مالي لأرحامي ولمواليّ؛ فهو بينهم على ثلاثة، لأرحامه الثلثان ولمواليه الثلث. وإذا أوصى بألف درهم لفقراء قريته كذا وكذا ولفقراء قرية كذا وكذا؛ / فهو بينهم نصفان ولا يكون على العدد. / 39 ومن أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر بثلث ماله؛ فإن.ه لا يجوز للموصي أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، وما أوصى لك . ل واحد فوق الثلث فهو باطل( 1)، وإن.ما يضرب لك . ل واحد منهم بما يجوز وهو الثلث، فيكون لك . ل( 2) واحد منهم ثلث مال الموصي يضرب له به في ثلث ماله. وإذا أوصى مع هؤلاء لأحد بسدس ماله ضرب له في الثلث بالسدس الذي أوصى له به، وقسم الثلث على سبعة؛ فللذي أوصى له بجميع المال سهمان ولصاحب النصف سهمان ولصاحب الثلث سهمان ولصاحب السدس سهم، وإن.ما يضرب لك . ل واحد بما أوصى له به في الثلث إذا كان جميع الوصايا بقدر 1) وجمهور الفقهاء على أ . ن الإيصاء بأكثر من الثلث جائز، ويرجع أمر إجازته إلى الورثة، فإن ) أجازوا الأكثر فذاك، وإ . لا كان للموصى لهم من الثلث مثل ما أوصى لهم به من السهام بالمحاصصة، إ . لا أنّ أبا حنيفة يردّ السهام الأكثر من الثلث إلى الثلث، ثمّ يقوم بالمحاصصة، والله أعلم. (باكلي) .« وهو الثلث وكل لعلّه فيكون لكل » :( وفي (ب .« وهو الثلث لكل » :( 2) في (أ ) UE`````à``c 70 الجزء التاسع عشر ثلث المال أو أقلّ. فأ . ما من أوصى | له | بأكثر من ثُلُث المال فإن.ما يرجع إلى الثلث يضرب له بقيمة الثلث في الثلث. ومن أقرّ لرجل أو أوصى أ . ن له يوماً من ماء من( 1) فَلَج كذا وكذا؛ فذلك لا يثبت للمقَرّ له والموصى له به حَ . تى يقول: من مَائِي. وكذلك إن أوصى له أو أقَ . ر أ . ن له نصف يوم أو رُبُع يوم من يوم( 2) كذا وكذا يوم معروف من آد( 3) الفلج المعروف باسمه في الفلج وله في غير ذلك اليوم( 4) في ذلك الفلج رُبع ذلك اليوم أو نصفه؛ فإ . ن ذلك لا يثبت حَ . تى يقول: من مائي. وقيل: لا يثبت له في هذا الموضع رُبع ح . صته من ذلك اليوم أو نصف ح . صته بمنزلة غيره من المشترك؛ لأ . ن هذا اليوم ليس سبيل شركته مثل مشترك الشركاء من الأصول والعروض التي لا يقدر الشريك على أخذ حقّه إ . لا بمقاسمة شريكه؛ لأن.ه لو أق . ر أ . ن له ثلث هذه النخلة أو ثلث هذه القطعة أو ثلث هذه الدار وله في ذلك الثلث، كان له ثلث ح . صته من جميع ذلك بمقدار ما يستحقّ به ويدفع له. ومن أقِ . ر له بثلث هذه القطعة وله نصف القطعة؛ كان له ثلث ال . نصف، . ما يكال ِ وكذلك في الثلث، وكذلك الحيوان والعروض والأمتعة المشتركة م . ما لا يكال ولا يوزن. وإن كانت له كُل.ها كان له جملة ما أقرّ له ِ ويوزن أو م منها، وكذلك هذا اليوم من الماء إن كان له كُ . له فأق . ر له بثلثه أو رُبعه كان له 1) في (ب): - من. ) 2) في (ب): - يوم. ) 3) الآدّ: وحدة قياس زمنية تستعمل في توزيع مياه الأفلاج بعُمان، تقدّر بالساعات الفلكية ) (من طلوع نجم إلى طلوع نجم آخر)، تزيد وتنقص حسب صغر وكبر مساحة الأرض المسقية. انظر: التراث: معجم المصطلحات الإباضية، (آد). 4) في (ب): يوم. ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 71 ما أقرّ له به، فإن كان له نصف هذا اليوم فأقرّ أ . ن له نصفه لم يكن له منه شيء حَ . تى يقول: من مائي. / 40 / فإن كان له ثلثا هذا اليوم فأقرّ أن.ه له ثلث نصف ذلكَِ ولم يقل | من | مائي( 1) كان له سدس ذلك اليوم من مائه لا محالة؛ لأن.ه إن.مَا ينظر إلى جملة ما في هذا اليوم لغيره، فيلقى عنه بما أقرّ به ثُ . م( 2) يثبت عليه ما فوق ذلك. وقيل: لو أوصى له بعبد مملوك كان له من ذلك عبد وسط من ماله، وكذلك إن أوصى بنخلة كان له نخلة وسط( 3) من ماله. وقيل: لو أوصى له بثوب أو أقرّ | له | ولم يس . م الثوب صوفاً أو كتّاناً أو . ما ِ قطناً( 4)؛ لم يكن له من ذلك شيء، فإن س . مى بثوب كان له ثوب وسط م سَ . مى من قطن أو كتان أو صوف. وقال من قال: إ . ن ذلك ثابت، ويكون له . ما يلبسه. ِ ثوب وسط من ثياب من أوصى له بذلك من ثياب مثله وم قيل: وكذلك لو أوصى له بِج . رة أو جِرَار أو أقرّ ولم يسَ . م من أ . ي الجِرار؛ لم يثبت له حَ . تى يس . مي جرّة خضراء أو خَزَف ثُ . م يكون له الوسط من ذلك، وقال بعض: إ . ن ذلك جائز ويكون له جرّة وسطة على ما يرى العدول. وكذلك لو أوصى بجِرَى من( 5) حبّ أو أقرّ | له | ولم يسمّ من أيّ الحبوب؛ لم يثبت له من ذلكَِ شيء حَ . تى يس . مي ذرة أو بُ . را ويكون | له | الوسط من ذلك. وقال من قال: إ . ن ذلك ثابت ولو حبّ كوثرة. فإن كان له ثلثا هذا اليوم فأقرّ أنّ له نصفه لم يكن له ثلث نصف ذلكَِ اليوم ولم » :( 1) في (أ ) .« يقل من مائي 2) في (أ): لم. ) 3) في (أ): وسطة. ) .« صوفًا ولا كتانًا ولا قطنًا » :( 4) في (أ ) 5) في (ب): - من. ) UE`````à``c 72 الجزء التاسع عشر فإن أوصى له بعبد أو بنخلة أو بشيء مثل هذا فلا يثبت له من هذا شيء حَ . تى يقول: بعبد من عبيدي أو بنخلة من نخلي أو ثوب من ثيابي، أو يقول: بعبد معروف أو نخلة معروفة أو شيء من ذلك معروف. فإن لم يكن للموصي شيء إ . لا ثوب أو نخلة أو عبد كان له ذلك إذا لم يكن له من ذلك الجنس إ . لا شيء واحد وأوصى له بذلك ثبت له( 1) ذلك. وأ . ما إن كان له اثنان لم يثبت حَ . تى يقول: عبد من عبيدي أو ثوب من ثيابي أو نخلة من نخلي، ثُ . م يثبت له من ذلك الوسط من الذي له من ذلك على ما يراه العدول، أو يس . ميَ بشيء من ذلك معروف( 2) نخلة معروفة أو عبد معروف أو ثوب معروف. وقال من قال: إن.ه يثبت ذلك في الإقرار والوص . ية ويكون له الوسط من ذلك. وقال من قال: يكون له بالأجزاء على حساب ماله من ماله على العدد يقوم. قيل: فإن أوصى له أو أق . ر له بنخلة من نخله أو بعبد من عبيده أو نحو هذا فلم يجد له من ذلك إ . لا واحدًا؛ لم يكن له شيء من ذلك. وقيل: / 41 / من أقَ . ر لرجل بعشرين نخلة وشربها؛ أن.ها تثبت له العشرون وشربها( 3). وقال من قال: لا يثبت له العشرون النخلة حَ . تى يقول بشربها من الماء، فإذا قال كذلك كان له ذلك ثابتاً في الإقرار والوصايا؛ لأن.هما مجهولان( 4)، وتجوز الجهالة في الإقرار والوص . ية. وقيل: إذا أوصى له أو أق . ر بنخل وشربها وثبت له الشرب، فإن كان النخل التي تستحقّ هذا للموصى والمقرّ له؛ شرب ثَبت ذلك على ما يراه العدول من شرب النخل، كما جاء به الأثر من شرب النخل. 1) في (ب): - له. ) 2) في (ب): + أو. ) 3) في (ب): - وشربها. ) 4) في (أ): مجهولات. ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 73 فإن عدم الشرب من أجل أن.ه ليس في ذلك الموضع مثل الباطنة أو ر . سةٍ( 1)، أو كان الفلج سهاماً؛ فإ . ن لصاحب الشرب شربه بالقيمة كما يراه العدول من ذلكَِ. وقال من قال: يكون الشرب ثلث قيمة النخل، ولا بأس بالأخذ بذلك إن شاء الله. قيل: وسواء كان المقرّ له امرأة أو رجلًا أو صب . يا سواء، وذلك في الإقرار. وأ . ما الوص . ية فيكون له الوسط من النخل، ولا يكون على قدر صدقات النساء، وأ . ما الإقرار فهو مثل قضاء( 2) صدقات النساء. وقال من قال غير ذلك: إن.ه إذا لم يكن من الصدقات ولم يعلم ذلك فهو بمنزلة الوص . ية، له الوسط من النخل وينظر في ذلك. وأ . ما إذا أق . ر أ . ن عليه لفلان يومًا من ماء من فلج كذا | وكذا | وربع يوم أو مثل هذا؛ فهذا ثابت في الإقرار؛ لأ . ن هذا معروف في موضعه، والجهالة جائزة في الإقرار إذا كان معروفاً مع الناس. وقيل: لو أوصى له بشيء من وص . ية( 3) أو بمال أو بحقّ لم يثبت له من ذلك. فإن أقرّ له بحقّ أو بشيء أو بمال في حياته أخذه الحاكم حَ . تى يقرّ له بما يشاء ويحلف عليه، فإن لم يقرّ له بشيء حَ . تى مات لم يثبت له من ذلك 1) الر . سة والرسّ: هي البئر التي لم تُطو. وقال ابن الأعرابي: ال . ر . سة (بالفتح): الساريَة ) الْمُحْكَمَة. وال . ر . سة (بالضم): القلنْسُوَة. انظر: أساس البلاغة، العباب الزاخر، اللسان، التاج؛ (رسس). وال . ر . سة في العُرف العُماني: من ر . س الماء، وهي منابت النخل على سفح الأودية تشرب من مياه الغيل (والغيل هو بقية ماء المطر). أو: المواضع غزيرة المياه الباطنية وتس . مى جوازي ولا تحتاج إلى سقي، وتعرف في الاصطلاح الشرعي بالبعل . ية مقابل الحوضية المسقيّة ببئر أو فلج على ظهر الأرض. 2) في (ب): - قضاء. ) .« أو وص . ية نسخة من وص . ية » :( 3) في (ب ) UE`````à``c 74 الجزء التاسع عشر شيء. وكذلك لو أقرّ له بذلك في مرضه فقال: عليّ له حقّ أو شيء أو مال؛ لم يثبت له من ذلك شيء حَ . تى يس . مي له بشيء معروف. قيل: وإذا أقرّ له بحقّ في حياته، فل . ما أخذ بذلك قال: إن.ما عنيت بذلك حقّ الإسلام أو حقّ الجوار أو حقّ القرابة؛ لم يقبل منه ذلك ولم يكن منه ذلك ح . جة، وعليه أن يقرّ له بما يشاء ويحلف عليه إذا كان ذلك في حياته. ومن أوصى للفقراء والأقربين أو لرجل بعينه ولم يس . م بوصيّته كم هي وما هي؛ فإن.ه لا يثبت منه شيء حَ . تى / 42 / يس . مي ما أوصى. ومن أوصى بح . جة أو يمين أو بصلاة فهو ثابت؛ والح . جة في ثلث ماله على ما يخرج من بلده الذي يسكنه، وللصلاة ك . فارة صلاةٍ إطعامُ س . تين مسكينًا، واليمين ك . فارة يمين مرسل. .( فإن أوصى بزكاة ولم يس . م بشيء لم يثبت حَ . تى يس . ميَ كم هو من الزكاة( 1 فإن أوصى بصلاة أو في صلاة فلا يثبت من ذلك شيء إ . لا أن يوصي بشيء معروف ويقول: قد أوصيت بكذا، أو أوصى فلانًا بكذا لصلاة أو في صلاة أو على صلاة؛ فإ . ن ذلك ثابت، وتكون تلك الوص . ية في ك . فارة الصلاة على سبيل ك . فارة الصلاة. وكذلك إن أوصى بشيء معروف في ح . جة | أو | بِح . جة أو على ح . جة ثبت ذلك في ح . جة يحجّ بها عنه حيث بلغت. وكذلك إن أوصى ليمين بشيء معروف أو يمين أو على يمين ثبت ذلك، وكان على سبيل ك . فارة اليمين. .« فإن أوصى بزكاة ولم يس . م بشيء لم يثبت حتى يس . ميَ كم هو من الزكاة » - :( 1) في (ب ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 75 فإن أوصى بِح . جة أو في ح . جة أو على ح . جة، وكذلك اليمين أو في يمين أو على يمين؛ لم يكن ذلك بشيء حَ . تى يس . مي بشيء معروف ويقول: في ح . جة أو في يمين. فإذا س . مى بشيء معروف ثُ . م أضافه إلى اليمين أو الح . جة ثبت ذلك. وكذلك إن أوصى للفقراء أو لأقاربه بشيء أو بحقّ أو بِوص . ية لم يثبت من ذلك شيء حَ . تى يس . مي بذلك ما هو. وإذا أوصى بِح . جة أو بحجّ أو بالحجّ فذلك كلّه ثابت، وهو ح . جة واحدة تخرج من ماله من بلده. وإن أوصى بح . جة أو الحجّ أو في الحجّ أو على الحجّ ولم يسمّ من ذلكَِ بشيء لم يثبت ذلكَِ حَ . تى يس . مي، فإذا س . مى بشيء للح . ج أو في الحجّ أو على الحجّ أو في ح . جة أو في حجّ فذلك ثابت ويخرج في الحجّ حيث ما بلغ. وقيل: إن أوصى بحجج أو بأيمان أو بصلوات أو بعتق رقاب ولم يس . م من ذلك بشيء كان ذلك ثابتًا، ويكون ثلاث حجج وثلاث ك . فارات أيمان مرسلة وكفّارة ثلاث صلوات وعتق ثلاث رقاب. وأ . ما الحجّ فإن كان في ثلث ماله سعة أخرجن من حيث خرجن ولو من عرفات، أو يكون الأجير ( يبدأ بالوقوف بعرفات. فإن لم يُخرج ما يؤخذ( 1) لك . ل واحدة من الحجج( 2 أجيرًا يقف بعرفات فقد زال عنه اسم الحجّ؛ لأ . ن الح . ج من عرفات. فقال من قال: يذبح له دمًا ويفرّق على الفقراء، وقال من قال: يجمع له ذلك ويحجّ به( 3) ح . جة واحدة أو اثنتين حيث ما بلغ، والحجّ من عرفات أو غيرها. 1) في (ب): يوجد. ) .« الحج لعلّه الحجج » :( 2) في (أ): الحج. وفي (ب ) 3) في (ب): له. ) UE`````à``c 76 الجزء التاسع عشر وأ . ما العتق فإن أمكن أن يعتق ثلاث رقاب وإ . لا فحيث ما بلغ / 43 / رقبة أو أكثر، فإن لم يبلغ رقبة يجعل ذلك في الرقاب. ومن أوصى بِح . جة الإسلام أو بعتق نسمة ولم يس . م للح . ج وللعتق شيئًا، وثلث ماله يعجز عن ذلك؛ فلينظر إلى أقلّ شيء أخذ به( 1) رقبة، أو إلى أقلّ شيء ما يكفي الْح . جة فيحاصص بينهما الثلث على قدر ذلك. وما وقع للأيمان فينفذ حيث بلغ على حسب ك . فارة الأيمان، وكذلك الصلوات. وقيل: إن أوصى بصيام ولم يسمّ به فأقلّ ما يثبت عليه أقلّ الصيام، وهو صيام يوم يخرج من ثلث ماله. وإن أوصى بصيام أي.ام كان ذلك صيام ثلاثة أي.ام، وقال من قال: إذا أوصى بصيام الأي.ام كان ذلك عشرة أي.ام، وقال من قال: سبعة أي.ام وهي أي.ام الأسبوع وهي الأي.ام. وقيل: إن أوصى بصيام أي.ام ،( كثيرة فهي عشرة أي.ام، وكذلك إن أوصى بصيام أكثر الأي.ام فهي عشرة أي.ام( 2 وكذلك إن أوصى بتمام الأي.ام فهي عشرة أي.ام، وإن أوصى بهذه الأي.ام كان ذلك عشرة أي.ام. ومن أوصى بشيء معروف لفقير جاز ذلك، وكان ذلك لفقير واحد لا يزاد على ذلك. وإن أوصى بِوص . ية للفقير جاز ذلك( 3)، وكانت في فقير فما فوقه. ويجوز أن يعطى فقيرًا فما فوق ذلك إلى ما لا غاية له من الفقراء إذا مدّت الوص . ية، وذلك جائز، ويدخل في جميع ذلك أقارب الموصي إن لم يكن أوصى لأقاربه بشيء. 1) في (أ): أخذته. ) .« وكذلك إن أوصى بصيام أكثر الأيام فهو عشرة أيام » - :( 2) في (ب ) .« وكان ذلك لفقير واحد لا يزاد على ذلك. وإن أوصى بوص . ية للفقير جاز ذلك » - :( 3) في (ب ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 77 وكذلك إن أوصى الفقير لغن . ي أو لأغنياء فهو على ذلك، وهو جائز، ويدخل في ذلك الأقارب إذا لم يوص لهم بشيء. وكذلك إذا أوصى للمسلم أو لمسلم أو لمسلمين أو للمسلمين فهو ثابت. ويكون إذا قال: لمسلم؛ فهو لرجل مسلم لا يزاد على ذلك، وإن قال: لمسلمين؛ فهو ثلاثة لا يزاد على ذلك، وإن قال: للمسلمين؛ فهي لواحد فما فوق ذلك من المسلمين. وقيل: لا يدخل الأقارب فيما أوصى به للمسلمين، وقال غيرهم: بمنزلة الشذا( 1)، قال من قال: يدخلون على ما أوصى به للشذا، وقال من قال: لا يدخلون ولو لم يوص لهم بشيء. وكذلك للمساكين على نحو هذا، ويدخل الأقارب على المساكين، والفقراء هو المساكين والمساكين هم الفقراء. ومن أوصى بنذور فهو جائز وهو ثلاثة نذور. والنذر إذا لم يسمّ فهو إطعام مسكين / 44 / أو مسكينين أو صيام يوم أو يومين، ويكون ثلاثة نذور على هذا. فإن أوصى بصلوات أو بك . فارة الصلوات ولم يسمّ بشيء لم يثبت ذلك. وكذلك إن أوصى بالأيمان أو بالنذور لم يجز ذلك، وفيه نظر، لا يؤخذ به حَ . تى يقبل المسلمون عنه. وقيل فيمن أوصى فقال: وأوصي فلانًا بكذا وكذا لله تعالى: إ . ن ذلك ثابت، ويكون للفقراء و( 2)يدخل فيه الأقارب إذا لم يوص لهم بشيء. وكذلك إن قال: لوجه الله؛ فهو كذلك. وكذلك لو أوصى لرسول الله ژ أو للرسول كان ذلك ثابتاً ويكون للفقراء. والشذَا والشذَاة وال . شذَاء: ضرب .« الشذا: هو المراكب، كتبه غسان كما سمعه » :( 1) في هامش (أ ) .107/ صغير من سفن الغزو والحرب. انظر: السالمي: تحفة الأعيان (هامش)، 1 2) في (ب): أو. ) UE`````à``c 78 الجزء التاسع عشر ومن أوصى للفقراء وللمساكين فهو ثابت، وقال من قال: الفقراء هم المساكين والمساكين هم الفقراء والوص . ية واحدة. وقال بعض: الفقراء هم الذين يفتقرون بعد الغنى والمساكين هم الذين رُبّوا على المسكنة، والذي يقول بذلك يقول: لهؤلاء نصف الوص . ية ولهؤلاء النصف على ما قال المسلمون في ذلك. وإذا أوصى لابن السبيل فهو للمسافرين أغنياء كانوا أو فقراء، إ . لا أن يقول: للفقراء من ابن السبيل. وإن أوصى للسبيل؛ فقال من قال: إ . ن ذلك ليس بشيء لأ . ن السبيل هو الطريق، وقال من قال: إ . ن ذلك يكون بمنزلة الصافية، وقال من قال: إ . ن ذلك يكون للفقراء والأغنياء من المسلمين والمسافرين ومن أخذ منه( 1) منهم جاز له ذلك، والله أعلم. وقيل فيمن( 2) أوصى بِوص . ية ولم يقل: من مالي: إن.ها من ماله. ومن أوصى أ . ن عليه نذوراً أو أيماناً وحججاً ولم يقل: أ . دوه ع . ني؛ لم يلزم الورثة ذلك إ . لا أن يوصي بإنفاذه أو يقول: أدّوه. وإن أوصى بِح . جة وقال: قد أوصيت بِح . جة ونذور في مالي؛ فإ . ن ذلك ينفّذ عنه. ومن أقرّ في مرضه أن.ي كنت بعت مالي على فلان واستوفيت الثمن منه، ثُ . م مات الموصي في مرضه؛ فإن شاء الورثة نقضوا البيع وردّوا على المقَرّ له بالبيع قيمة المال وإن لم يكن الثمن معروفًا، وإن شاءوا أتِ . موا ذلك. فإن أوصى لفلان بنخلة | ولم يقل: من مالي؛ فهي من ماله، وإن أوصى 1) في (ب): به خ منه. ) 2) في (أ): من. ) باب [ 1] : في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعِتق والأيمان 79 له بنخلة | من ماله فهي في ماله، وإن أوصى له بنخلة في نخله فهي في نخله و | إن لم | يقل. ومن( 1) أوصى بما بقي من ثلث ماله لفلان ولم يوص لأقربيه بشيء؛ .( فالثلث كلّه للموصى له( 2 ومن أوصى لأقاربه وفيهم ذِ . ميّ / 45 / دخل( 3) معهم. وكذلك لو أوصى يّ لأقاربه وفيهم مسلم( 4) دخل في الوص . ية؛ لأ . ن الوص . ية لغير الوارث، ِ ذم وهي تجب بالرحم وليس بالميراث. ومن قال: قد أوصيت بثلث مالي لبني أخي وهم ثلاثة، فوجدوا خمسة؛ فالوص . ية لهم كلّهم. وإن قال: وهم خمسة، فوجدوا ثلاثة؛ أعطي الثلاثة ثلاثة أخماس الوص . ية، ويرجع الباقي إلى الورثة. فإن أوصى لبني أخيه ذكورًا وإناثًا فالوص . ية لهم كلّهم، وإن كانوا إناثًا ولا ذكر معهم فالوص . ية راجعة إلى الورثة. ومن أوصى لبني أخيه ولم يس . م أيّ بني أخيه، ووجد له إخْوان؛ فالوص . ية لبني إخوته( 5)، كان أوصى بثلث أو أقلّ، ويحلف كلّ واحد | منهم | يمينًا( 6) إذا طلب ذلك. 1) في (ب): وإن. ) 2) كذا في النسخ، وهذا مخالف لمِا تقدّم في هذا المجل.د، والذي عليه جمهور الإباضيّة أنّ ) ثلثي ثلث ما أوصى به للأقربين، وثلث الثلث للموصى له، إ . لا أن يكون الموصى له والله أعلم. ،« النيل » مشروعًا خيري.ا ففيه خلاف كما ذكره الثميني في 3) في (أ): جعل. ) .« ذمي وقريبه مسلم » :( 4) في (أ ) .« ووجد له أَخَوان فالوص . ية لبني أخويه » :( 5) في (ب ) 6) في (أ): بيمين. ) UE`````à``c 80 الجزء التاسع عشر ومن أوصى بثلث ماله لفلان بن فلان ولبني فلان؛ كان ذلك لفلان النصف ولبني فلان النصف؛ لأ . ن هاهنا اسم منفرد. وإن أوصى لبني فلان وبني فلان، وكان بعضهم أكثر( 1) عددًا؛ فهي بينهم على عددهم. فإن أوصى لفقراء قريتين فلكلّ قرية النصف. 1) في (ب): + هاهنا. ) 81 UE`H [2] ôXE..d »¨..j Eeh E.XE.dCGh EjE°UƒdG AE.°SCG »a .°Uƒ..d E.«a .°SG .q c .E.MCGh ,E.àaô©e .e E.«a .dP (1)™«.L .E.MCGh .dP .e ¬d قال أبو المؤثر: الوصايا على خمسة أوجه: المفصولة والمعَل.مة والمودعة والمضافة والمبهمة؛ فالمفصولة قوله: قد أوصيت لفلان بثُمُن مالي ولفلان بعشر مالي ونحو هذا. والمعل.مة: قد أوصيت لفلان بداري هذه ولفلان بعبدي هذا أو بنخلتي هذه أو بدراهمي هذه. والمودعة: مثل قوله: قد أوصيت لفلان بمائة درهم في قطعتي هذه أو بثوب في داري هذه أو بنخلة في نخلي هذه. والمضافة: مثل قوله: قد أوصيت لفلان بنخلة من نخلي أو بعبد من عبيدي أو بنحو ذلك( 2). والمبهمة: قد أوصيت لفلان بألف درهم أو بعبد أو ببعير أو بثوب أو نحو هذا. فلا يلتبس عليك الأمر فتجعل المضاف مودعًا والمودع مضافًا فإ . ن الأمر في ذلك مشتبه. واعلم أ . ن قول الموصي: قد أوصيت لفلان بألف درهم من مالي أو في مالي من باب المبهم. ولا يظنّ ظَانّ أ . ن قول الموصي: قد أوصيت بتقديم وتأخير كأن.ه قال: قد أوصيت لفلان في داري / 46 / هذه بثوب؛ فيكون له ثوب وسط يجعل في أصل الدار يباع له منها ويشترى له ثوب، إ . لا أن يفديها الورثة. ولع . ل قائلًا 1) في (ب): - جميع. ) 2) في (ب): نحو هذا. ) UE`````à``c 82 الجزء التاسع عشر يقول: هذا يبطل حَ . تى يعرف الثوب، فالثوب وسط من ثياب أهل البلد التي تعمل في البلد. وإن.ما يكون له ثوب من الثياب التي في الدار إذا قال: قد أوصيت له بثوب من ثيابي التي في داري، أو قال: قد أوصيت له بثوب في داري؛ فهذا له وسط الثياب التي في الدار. واعلم أ . ن الألفاظ الخمسة قد تختلف ولكن محصولها إلى الوجوه الخمسة التي ذكرت لك. وقد يوصي الموصي فيقول: قد أوصيت أن يعطى فلان ثوبًا يشترى من دراهمي هذه أو من ثمن غنمي هذه؛ فهذا من باب المودع وإن كان قال: منه ومن( 1)، فليس هو من المضاف، فافهم فصل الأمور بعضها من بعض تهجم على الصواب إن شاء الله. وأكثر الاشتباه في باب المودع والمضاف، وسأب . ين لك الفرق في ذلك إن شاء الله حَ . تى لا يلتبس عليك. اعلم أ . ن قول الموصي: قد أوصيت لفلان بألف درهم من قطعتي أو من داري أو من دنانيري من باب المودع، ولو أن.ه لم يوجد للهالك قطعة ولا دار ولا دنانير ولا الشيء الذي جعلت فيه الوص . ية لبطلت. وأ . ما( 2) نفس المضاف أن يقول: قد أوصيت له بنخلة من نخلي، فإذا وجد للهالك نَخلٌ ك . لها كَرَمٌ خِيَارٌ( 3) أو رَذلٌ شِرَارٌ( 4)؛ فإن.ما للموصى له نخلة من وسط نخله كانت خيارًا أو شرارًا( 5). وكذلك إن قال: بثوب من ثيابي أو .«[.] وإن كان قال عنه ومن بياض » :( 1) كذا في (أ). وفي (ب ) 2) في (أ): وَإن.مَا. ) 3) كرم خيار: أي جيد ونفيسة في جنسها. ) .« كرم خيار ورذل » :( 4) في (ب ) 5) في (ب): الخيار والشرار. ) باب [ 2] : في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها 83 بعبد من عبيدي؛ فله الوسط من عبيده وثيابه، ولو كانت العبيد والثياب .( غالية فائقة الغلاء فله ثوب منها أو عبد منها أو وسطها، وهذا هو المضاف( 1 وأ . ما المودع فإذا قال: قد أوصيت له بنخلة من نخلي أو بثوب من ثيابي أو بعبد من عبيدي، فوجد له نخل خيار أو شرار أو ثياب أو عبيد( 2) كذلك، ولم يوجد له وسط من ذلك؛ فإن.ه يشترى للموصى له ثوب وسط أو عبد وسط أو نخلة وسط، ويكون الثمن في النوع الذي جعله فيه. وإن وجد في الصنف الذي أوصى فيه وسط دفع إلى الموصى له، فافهم ذلك. ولو أ . ن موصيًا أوصى لرجل بثوب قطن من ثيابه، فلم يوجد له إ . لا ثياب كتّان؛ لكان للموصى له ثوب / 47 / وسط يشترى له ويكون الثمن في ثيابه. ولو أن.ه قال: قد أوصيت له بدينار من دراهمي فلم يوجد له دراهم لم يكن للموصى له شيء، وإن وجد له دراهم أو دنانير اشتري | له | دينار من الدراهم( 3) ودفع إليه، وإن هلكت الدراهم وبقيت الدنانير قبل أن يدفع إليه شيء بطلت الوص . ية. ولو قال: قد أوصيت له بدينار مطوّق من دنانيري فلم يوجد له إ . لا مثاقيل اشتري له مطوّق ودفع إليه، وكان الثمن في الدنانير. ولو أوصى بثوب خماسي من ثيابه فلم يوجد له إ . لا سداس . ية أو رباع . ية لكان له ثوب خماسيّ وسط وكان ثمنه في ثيابه. .« وهذا من المضاف » :( 1) في (ب ) نخل خيارًا أو » :( وفي (ب .« نخل خيار أو شرار أو ثياب خيار أو شرار أو عبيد » :( 2) في (أ ) .« شرارًا وعبيد .« اشتري له دنانير وفي نسخة: دنانير من الدراهم » :( 3) في (ب ) UE`````à``c 84 الجزء التاسع عشر ولو أوصى له بدينار مثقال من دنانيره فلم يوجد له إ . لا مطوّقة لكان له دينار مثقال في دنانيره. ولو أن.ه أوصى بدينار مثقال من دنانيره المثاقيل فلم يوجد له إ . لا مثاقيل لم يكن له شيء. ولو أوصى له بثوب خماسيّ من ثيابه السداس . ية، فوجد له ثياب خماس . ية ولم يوجد له سداس . ية؛ لم يكن للموصى له شيء. ولعل ظان.ا يظنّ بأ . ن قوله: قد أوصيت | له | بدينار من دنانيري فلم يوجد له( 1) مثاقيل ووجد له مطوّقة أن.ه إن.مَا له دينار مطوّق، فليس ذلك كذلك، بل له( 2) دينار تامّ ويكون في دنانيره المطوّقة؛ لأ . ن قوله: دينار مثل قوله: دينار مثقال؛ لأ . ن الدينار مثقال إ . لا أن ينسبه إلى غير المثاقيل. كما أن.ه لو أوصى بثوب خماسيّ من ثيابه فلم يوجد له خماس . ية لكان له ثوب خماسيّ ثَمنه في ثيابه. ولو أن.ه أوصى له بثوب من ثيابه فلم يوجد له شيء من الثياب لم .( يكن [له] شيء، وكذلك لو أوصى له بثوب في ثيابه( 3 وإن.ما الفرق بين المودع والمضاف فيما ذكرت أن يوجد النوع الذي أوصى به الموصي فاضلًا على الوسط أو ناقصًا عنه، ففي قوله: كذا وكذا، الوسط في ذلك النوع يكون ثمنه إذا لم يوجد فيه الوسط. وإذا قال: من كذا وكذا، فله أوسط ذلك النوع كان خيرًا أو ش . را، وليس | له | من غيره شيء، فافهم ذلك. وقول الموصي: قد أوصيت لفلان بألف درهم في مالي أو من مالي أو | في | ثُمُن ثلث مالي أو من ثلث مالي أو قد أوصيت له بألف درهم أو 1) في (ب): + إِ . لا. ) 2) في (ب): هو. ) ولو أنه أوصى له بثوب من ثيابه فلم يوجد له شيء من الثياب لم يكن [له] » - :( 3) في (ب ) .« شيء، وكذلك لو أوصى له بثوب في ثيابه باب [ 2] : في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها 85 لفلان ألف درهم وص . ية م . ني أو وص . ية ع . ني أو / 48 / لفلان من مالي ألف درهم وص . ية؛ فهذا كلّه سواء. ....dG UEH .e (1).dCE°ùe ولو أوصى له بثوب خماسيّ من ثيابه الخماس . ية فلم يوجد له خماس . ية لم يكن له شيء. وإن وجد له خماس . ية فائقة الغلاء أو ردِي.ة أو فائقة ورديّة كان له أوسطها وليس له من غيرها شيء. فإن كان له أربعة أثواب خماس . ية اثنان فائقان في الغلاء مستويان، واثنان مستويان في الرداءة( 2)، فله نصف أحد الفائقين ونصف أحد الأرذلين؛ لأن.ه قد أشكل أمره. ولو أوصى له بثوب خماسيّ من( 3) ثيابه الخماس . ية فلم يوجد له إ . لا ثيابًا( 4) خيارًا أو شرارًا خماس . ية اشتري له ثوب خماسيّ وسط وكان ثمنه في هذه الثياب الخماس . ية الردي.ة والفائقة. فإن لم يوجد له ثياب خماس . ية إ . لا ردي.ة لا تبلغ ثمن وسط من الثياب كانت له كلّها. ولو كانت عشرة تباع ويشترى له بها ثوب، ولا يزاد عليها شيء ولو لم يتمّ له فيها ثمن ثوب خماسيّ وسط. فإن لم يصل ثمنها ثمن ثوب خماسيّ وسط دفع إليه الثمن أعيانًا، فإن شاء الورثة أن يسلّموها إليه كلّها ولا يبيعوها فذلك لهم، فإن كان فيهم يتيم بيعت واشتري له ثوب، فإن لم تبلغ دفع إليه؛ فعلى هذا يكون تفصيل الوصايا إن شاء الله. 1) في (ب): - مسألة. ) غير صحيحة كما قال الزبيدي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: تاج ،« الرداوة » : 2) في النسختين ) والله أعلم. ،« ولا تقل: الرداوة، أي لأنها خطأ » : العروس (ردأ) حيث قال 3) في (أ): في. ) 4) في (ب): اثنان. ) UE`````à``c 86 الجزء التاسع عشر واعلم أ . ن الوصايا قد تحبس بعد موت الموصي فلا تنفذ حَ . تى تزيد الأموال وتنقص، فأنت جدير أن تعرف الوجه في ذلك كيف يكون الحكم فيها عند الزيادة والنقصان حَ . تى تجعل كلّ شيء منها في جهته. فالزيادة في الأموال على ثلاثة أوجه، والنقصان على ثلاثة أوجه: فالزيادة أن تزيد أثمان الأموال من قبل الغلاء، والوجه الثاني: أن تزيد أعيان الأموال من قبل صلاح يظهر في الأموال من سمن الدوابّ وأشباهها . ما يتولّد من الأموال مثل ِ وكرم النخل وأشباهها( 1)، والوجه الثالث: زيادة م ثمار النخل وغوال الدور وتوالد الدوابّ والإماء؛ فهذه وجوه الزيادة. ووجوه( 2) النقصان ثلاثة: أن تنقص أثمان( 3) الأموال من قبل الرخص، / والوجه الثاني: أن تنقص أعيان الأموال من قبل التغيّر كهزال الدوابّ / 49 وضياع النخل، والوجه الثالث: استهلاك أعيان الأموال كموت الحيوان وموت النخل وانهدام الدور؛ فهذه جميع وجوه النقصان. فالذي ينبغي للناظر في أبواب الوصايا أن يعلم أيّ هذه الوجوه الخمسة من الوصايا من الزيادة والنقصان. فإن قال قائل: إ . ن الزيادة والنقصان تدخل على جميع الأبواب؟ فيكون النظر في الأموال يوم يقع الحكم في تنفيذ الوصايا، وتكون قيمة الأموال يوم التنفيذ؛ فما خرج من الثلث حينئذ خرج، وما لم يخرج من الثلث ردّ الجميع إلى الثلث. وقال قائل: إن.ما يكون النظر في قيمة الأموال يوم تقع الوص . ية ولا تدخل عليها زيادة ولا نقصان. وقال قائل: يدخل الزيادة 1) في (أ): وأشابها. ) 2) في (أ): ووجه. ) 3) في (ب): أثمار. ) باب [ 2] : في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها 87 والنقصان على بعضهم، ويكون الحكم في بعضها بالقيمة يوم تقع الوص . ية وفي بعضها يوم يقع التنفيذ. فإن.ه لا تخرج الأقاويل من أحد هذه الثلاثة الوجوه، ولو أ . ن معاندًا عاند فقال: يدخل عليها النقصان ولا تدخل عليها الزيادة، أو قال: لها الزيادة ولا يدخل عليها النقصان لكان هذا منه قولًا، ولك . نه قول بَ . ين غلطه لا يحتاج إلى المناظرة فيه؛ لأ . ن كلّ ما وجبت له الزيادة وجب عليه النقصان، ولكن الأقاويل الثلاثة هي الوجه من الاختلاف، فينبغي لنا أن نلتمس الصواب في ذلك. والوجه في ذلك: إذا فسد قولان ثبت الثالث؛ فالذي يدخل على من قال: إ . ن الزيادة والنقصان يدخل على جميع الوصايا وإ . ن القيمة إن.ما تكون يوم الحكم أن.ا نسأله فنقول له: أرأيت لو أ . ن رجلاً أوصى لرجل بأَمَةٍ تسوى ألف درهم وترك غيرها ألفي درهم، فلم يسلّم إليه الأمة لأن.ه لم تصحّ له الوص . ية أو لغيبة كانت أو لعِل.ة من العلل حَ . تى ولدت الأمة أولاداً أو ماتت أو لم تَمت أو زادت قيمتها حَ . تى صارت تسوى ألفي درهم؛ فإن قال: إن.ها له بأولادها وزيادتها ونقصانها إن كانت تخرج من الثلث يوم مات الموصي فقد هدم قوله إذا زعم أ . ن القيمة تكون في جميع الوصايا يوم التنفيذ. وإن قال: بل يقوم المال يوم التنفيذ وليس له من أولادها شيء، قيل له: فولدت وهي في ملكه أو غير ملكه؟ فإن قال: إن.ما ولدت وهي في غير ملكه ولا ش . ك أ . ن أولادها له، قيل له: أرأيت لو / 50 / عتقت قبل أن تسلّم إليه هل كانت تعتق؟ فإن قال: نعم، تعتق، فقد هدم قوله؛ لأن.ه لا عتق إ . لا بعد ملك. وإن قال: لا تعتق فقد بيّن من باطل قوله. وقيل: فبهذا يصحّ أن.ها ملكه إذا أعتقها من بعد موت الموصي، وهذا قول ظاهر الفساد. UE`````à``c 88 الجزء التاسع عشر وإن قال: تعتق؛ لأ . ن له فيها ح . صة من أولادها، فقد ب . ين فساد هذا القول على من زعم أ . ن القيمة في جميع الوصايا يوم التنفيذ. والذي يدخل على من زعم أ . ن القيمة إن.ما تكون يوم وقوع الوص . ية في جميع الوصايا، فإن.ا نسأله فنقول له: أرأيت رجلًا أوصى بوصايا في أيمان وللأقربين والفقراء وفي غير ذلك، وكانت الوصايا تخرج من ثلث ماله يوم مات، ثُ . م لم تنفذ الوصايا والأقربين حَ . تى أغلّ المال غل.ة كثيرة، ثُ . م هلك المال وبقيت زيادة الغل.ة؟ فإن قال: ليس لأهل الوصايا في الغل.ة شيء وإن.ما لهم في الأصل فليس لهم شيء؛ قيل له: وكذلك أيضًا إن هلك ثلث المال ولم يغ . ل شيئًا وبقي ثلث المال فهو لأهل الوصايا كلّهم، وليس للورثة شيء إذا كانت القيمة إن.ما تكون يوم تقع الوص . ية، فكما لم يكن لهم في الزيادة شيء فكذلك ليس لهم في النقصان شيء. ويدخل عليه أيضاً أن يقال له: أرأيت إن كانت الوصايا تخرج من الثلث ؟( يوم يموت الموصي، ثُ . م رخص المال حَ . تى صارت الوصايا الثلثين( 1 فإن قال: إ . ن الوصايا تنفّذ كلّها ولو استفرغت المال إذا كانت تخرج من الثلث يوم وقوع الوص . ية فهذا ظاهر الفحش، وإن قال قائل: ترجع إلى الثلث . ما بقي فقد هدم قوله. ِ م وكذلك يقال له: أرأيت لو كانت الوصايا لا تخرج من الثلث يوم موت الموصي ثُ . م غلا المال حَ . تى صارت الوصايا ربع المال؛ هل كانت تخرج كلّها أو إن.مَا ترد إلى ما كانت عليه يوم موت الموصي؟ ثُ . م بياض قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه « الوصايا » :( وفي (ب .« الوصايا كلها » :( 1) في (أ ) .40/ من: منهج الطالبين، 18 باب [ 2] : في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها 89 فإن قال: إن.مَا تكون من ثلث ماله يوم مات، ولا شيء لهم في زيادة رقاب المال ولا زيادة أثمانه ولا غلّته؛ فقد ظهر فساد قوله بما ذكرنا أن.ه يدخل في الوصايا إذا كانت تخرج من الثلث يوم مات ولو هلك المال كلّه إ . لا مقدار الوصايا. وإن قال: بل تخرج من الثلث إذا كانت تخرج منه يوم القيمة، فقد هدم قوله. / فل . ما فسد هذان القولان لم يبق إ . لا الوجه الثالث، وهو أ . ن بعض / 51 الوصايا يكون الحكم فيه يوم يموت الموصي، وبعضها يكون يوم التنفيذ. فبالحَرَى( 1) أن يعلم الوجوه الخمسة [أيّها] يكون الحكم فيها يوم التنفيذ وأيّها( 2) يكون الحكم فيها يوم وقوع الوص . ية، فنحن أيضًا جدراء( 3) أن نعرف مواضع هذِه الوجوه الخمسة من الوصايا من الأبواب الثلاثة من الات.فاق والانفراد والاشتراك. فالانفراد: هو أن يوصي بباب منها، وتكون ألفاظه كلّها في ذلك الوجه. والات.فاق أن يوصي ببابين وأكثر فيكون في كلّ نوع ماله أو بعض أنواع ماله نوع من أبواب الوصايا. والمشترك: أن يجمع ما بين الوصايا أو أكثر في نوع من ماله، وسنب . ين ذلك إن شاء الله. أما الانفراد: فكرجل يقول: قد أوصيت لفلان بألف درهم، وقد أوصيت لفلان بعبد ولرجل بثوب، ولا يوصي إ . لا بهذا النحو من المبهم. أو يقول: يُقَالُ: فُلانٌ حَرِ . ي بِكَذَا عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ ، أَيْ: خَلِيقٌ وَالاثْنَانِ حَرِي.انِ، .« فبالجراء » :( 1) في (ب ) 479 (ش). / مَقْصُورًا. انظر: طلبة الطلبة، 2 ِ وَال . راء ِ وَالْجَمْعُ أَحْرِيَاءُ وَهُوَ حَرَى بِفَتْح الْحَاء 2) في النسختين: وَإن.مَا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى، والله أعلم. ) 3) في (ب): جدرًا. ) UE`````à``c 90 الجزء التاسع عشر قد أوصيت لفلان بألف درهم في قطعتي هذه، أو لفلان بألف درهم في عبيدي هؤلاء ونحو هذَا من المودع. أو يقول: قد أوصيت لفلان بألف درهم من دراهمي، ولفلان بنخلة من نخلي ونحو هذا من المضاف. أو يقول: قد أوصيت لفلان بداري هذه أو لفلان بعبدي هذا ونحو هذا من المعل.م. أو يقول: قد أوصيت لفلان بثمن مالي ولفلان بعشر مالي ونحو هذا من المفصول؛ وهذا وجوه جميع الانفراد قد ب . ي . ناها. ووجوه الا . تفاق: أن يقول: قد أوصيت لفلان بسدس مالي، ولفلان بداري هذه، ولفلان بألف درهم، ولفلان بنخلة من نخلي، ولفلان بعشرين درهمًا في قطعتي هذه؛ فهذا قد اتفقت أنواع الوصايا في ماله. ووجوه الاشتراك: أن يقول: قد أوصيت لفلان بداري هذه، ولفلان بمائة درهم فيها، ولفلان ببيت منها، ولفلان بسدسها؛ فهذا قد اشترك في هذا النوع من ماله أربعة أصناف من الوصايا. وقد يجمع الرجل أيضًا في وص . يته هذه من الأبواب كلّها، فيقول: قد أوصيت لفلان بألف درهم، ولفلان بألف درهم في قطعتي هذِه، ولفلان بألفي درهم في دراهمي، ولفلان بسدس مالي، ولفلان بنخلتي هذه، ولفلان بداري، ولفلان بألف درهم فيها، ولفلان بسدسها، ولفلان ببيت منها؛ فهذه جميع الوصايا التي تتّفق وتشترك / 52 / وتنفرد، وهي كلّها في ثلث مال الموصي. وقال أبو المؤثر: فنظرنا في أبواب الوصايا فوجدنا الوجه الصحيح من ذلك أ . ن ك . ل وص . ية معلّمة ثابتة بعينها فهي للموصى له بها يوم يموت الموصي وهو يوم وقوع الوص . ية، وقد قال قوم: إ . ن وقوع الوص . ية يوم يوصي الموصي، وليس كذلك؛ وإن.ما وقوع الوص . ية عندنا يوم يموت الموصي. وسائر الوصايا تكون القيمة فيها والحكم يوم التنفيذ، وسنفسر ذلك إن شاء الله . باب [ 2] : في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها 91 رجل هلك وترك دارًا تسوى ألف درهم، وترك ألفي درهم، وأوصى لرجل بداره ولآخر بألف درهم؛ فوصيّته التي يوم مات ثلثا ماله، فرجعا جميعًا إلى ثلث المال، ولكلّ واحد منهم نصف وص . يته، ولصاحب الدار نصف الدار، وللورثة نصفها، ولصاحب الألف خمسمائة درهم. اعلم أن.ه قد صار للموصى له بألف خُمس ما في أيدي الورثة؛ لأ . ن في أيديهم نصف الدار خمسمائة درهم وألفين آخرين فذلك ألفان وخمسمائة، فله من ذلك خمسمائة درهم خُمس ما في أيديهم. فإن لم يحكم في الوص . ية وتنفّذ حَ . تى غلت الدار فصارت تسوى ألفي درهم وأغَل.ت ألفي درهم؛ فإ . ن لصاحب الدار الذي أوصي له بها نصفها ونصف غل.تها لا يزاد على ذلك شيء ولا ينقص، ويبقى من غل.ة الدار ألف درهم وقيمة نصفها الباقي ألف( 1) درهم مع الألفين الآخرين، فذلك أربعة آلاف؛ للذي أوصي له بالألف خُمسها ثمانمائة درهم، إن زادت ثلاثمائة درهم زادت القيمة والغل.ة. فإن أغلّت الدار أربعة آلاف درهم فصار ثمنها ألفي درهم؛ فإ . ن للذي أوصي له بالدار نصفها ونصف غل.تها، وتبقى من غلتها ألفان مع الألفين الآخرين وقيمة نصفها ألف فذلك خمسة آلاف، للذي أوصي له بالألف خمسها ألف تامّ. فإن أغلّت الدار أربعة آلاف درهم وصار ثمنها أربعة آلاف؛ فلصاحبها الذي أوصي له بها نصفها ونصف غل.تها، وتبقى من غل.تها ألفان وقيمة نصفها ألفان مع الألفين الآخرين فذلك س . تة آلاف؛ فليس للذي أوصي له 1) في النسختين: ألفًا؛ والصواب ما أثبتنا؛ لأن قيمة الدار ألفان ونصفها يكون ألفًا فقط، ) والله أعلم. UE`````à``c 92 الجزء التاسع عشر بالألف إ . لا ألف درهم وليس له فضل على وص . يته، وتبقى للورثة خمسة آلاف؛ لأ . ن للذي أوصي له بالألف خُمس ما يبقى في أيدي الورثة حَ . تى يستوفي وص . يته، ثُ . م ليس له فضل. فإن نقصت قيمة الدار ع . ما كانت تسوى يوم / 53 / مات الموصي، فل . ما أرادوا تنفيذ الوص . ية إذ هي تسوى خمسمائة درهم؛ فإ . ن للذي أوصي له بها نصفها لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ويبقى من قيمتها مائتا درهم وخمسون درهمًا مع الألفين، فللذي أوصي له بالألف خُمسها؛ لأن.ه كان له خمس ما يبقى في أيديهم يوم مات الموصي أربعمائة، فلم ينقص إ . لا خمسون درهمًا فما كان له يوم مات الموصي، وانتقص صاحب الدار نصف ما كان في يده من مائتين وخمسين درهمًا؛ لأ . ن الدار تنقص نصف ثمنها. ولو أ . ن الدار هلكت قبل أن تسلّم إلى الموصى له بها وقبل الحكم في الوصايا لبطلت وص . ية صاحب الدار، وكان للذي أوصي له بألف درهم خُمس الألفين الباقيين. ولو هلك الألفان قبل تنفيذ الوص . ية وبقي الألفان وثمنها زائد أو ناقص، فإ . ن للذي أوصي له بها نصفها، | وللورثة | وللموصى له بالألف نصفها الباقي بينهم على خمسة، وللموصى له بالألف خمس ما بقي من الدار يدفع إليه ثمنه دراهم، يباع ويدفع | إليه | الثمن، وللورثة أربعة أخماس النصف. فافهم هذا الباب إن شاء الله. [..«.dG »..àîe .j..©H .°UhCG ..«a] :iôNCG .dCE°ùe رجل هلك وترك عبدين يسوى أحدهما ثمانية آلاف ويسوى الآخر أربعة آلاف، وأوصى بالعبد الذي يسوى ثمانية آلاف لرجل وأوصى لآخر بألف باب [ 2] : في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها 93 درهم، ثُ . م مات العبد الذي يسوى ثمانية آلاف قبل تنفيذ الوص . ية، فنظرنا في ذلك فعلمنا أن.ه أوصى بثلاثة أرباع تسعة آلاف درهم؛ فذلك مردود إلى ثلث ماله أربعة آلاف، للذي أوصي له بالعبد الذي يسوى ثمانية آلاف ثمانية أتساع الأربعة الآلاف، وللذي أوصي له بالألف تُسعها. فتُسع الأربعة الألف مضموم إلى ثلثي المال اللذين يفضلان بعد الوص . ية؛ فذلك ثمانية آلاف درهم وأربعمائة درهم وأربعة وأربعون درهمًا وأربعة أتساع درهم من الثمانية آلاف وأربعمائة والأربعة وأربعين وأربعة أتساع؛ لأ . ن ك . ل أربعة آلاف على تُسعها جزء، فأربعة الآلاف وأربعة الآلاف ثمانية عشر جزءًا، والأربعمائة وأربعة وأربعون( 1) فأربعة أتساع جزء فذلك تسعة عشر جزءًا. فإذا مات العبد الذي يسوى ثمانية آلاف فليس للذي أوصي( 2) له شيء، وتبقى أربعة آلاف قيمة العبد الباقي، فللذي أوصي له / 54 / بألف درهم جزء من تسعة عشر جزءًا ومن ثمن العبد الباقي نقصت قيمته أو زادت حَ . تى يستوفي الألف ثُ . م ليس له زيادة. ولو أ . ن هذا العبد الباقي أغلّ غلّة وزاد ثمنه حَ . تى صارت غلّته وقيمته تسعة عشر ألفًا لكان له ألف تامّ. وإن صارت غلّته وقيمته عشرين ألفًا لم يكن له إ . لا ألف. وأ . ما الآخر فقد بطلت وص . يته إذا مات العبد الذي أوصي له به. .ƒ°ü..dG UEH »a :.dCE°ùe رجل هلك وأوصى لرجل بسدس ماله أو بثلث ماله، والمال يسوى عشرة آلاف درهم، ثُ . م زاد المال قبل تنفيذ الوص . ية حَ . تى صار يسوى عشرين .« فأربعة الآلاف وأربعة الآلاف ثمانية عشر جزءًا، والأربعمائة وأربعة وأربعون » - :( 1) في (ب ) 2) في (ب): - أوصي. ) UE`````à``c 94 الجزء التاسع عشر ألفًا، وكانت زيادته من قِبل غلاء أو غل.ة أو صلاح؛ فإ . ن للذي أوصي له بسدس أو بثلث ثلثه أو سدسه من جميع المال ومن غلّته. وكذلك إن نقص المال أو هلك نصفه حَ . تى صار يسوى خمسة آلاف فله سدسه أو ثلثه يوم تنفيذ الوص . ية. .s.©.dG UEH »a :.dCE°ùe رجل هلك وأوصى لرجل بعبد بعينه والعبد يسوى ألف درهم، وترك ألفي درهم، فلم يدفع إليه حَ . تى هلك أحد الألفين وصار العبد يسوى ألفي درهم وأغلّ ألفي درهم؛ فإ . ن العبد للذي أوصي له به وغل.ته، وليس للورثة فيه شيء ولا في غلّته شيء. ولو أن.ه رجع إلى خمسمائة درهم فهو له، وليس له غير ذلك، ولو مات لم يكن له شيء. ولو أوصى بعبد يسوى ألفي درهم وترك ألف درهم مع العبد لم يترك غير ذلك، ثُ . م نقصت قيمة العبد قبل أن يسلّم إليه ح . صته منه حَ . تى صار يسوى خمسمائة درهم لم يكن له إ . لا نصف العبد؛ لأن.ه إن.ما كان له نصفه يوم مات الموصي. ولو زادت قيمته حَ . تى صار ثمنه س . تة آلاف درهم لكان له نصفه ولورثته نصفه مع الألف الأولى. ولو هلك الألف الأول وصار قيمة العبد وغل.ته عشرين ألفًا قبل تنفيذ الوص . ية لكان للموصى له بالعبد نصفه ونصف غلّته وللورثة النصف من ذلك. ´Oƒ.dG UEH »a :.dCE°ùe رجل هلك وترك أرضاً تسوى ألف درهم وترك ألف درهم وأوصى لرجل بألف درهم في أرضه هذه؛ فإن نفّذت الوص . ية يوم مات كان له ثلثا باب [ 2] : في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها 95 الألف في هذه الأرض، لأ . ن ذلك هو ثلث المال. فإن لم تنفّذ الوص . ية حَ . تى هلك الألف / 55 / فإن.ما له ثلث الألف درهم الذي أوصى له به في هذه الأرض إن كانت الأرض قيمتها بعد ألف درهم. وإن زادت قيمة الأرض حَ . تى صارت تسوى أربعة آلاف أو ثلاثة آلاف فله فيها ألفه تامّ. وإن هلكت الأرض بسيل أتى عليها فلم يبق لها أثر ولا ثمن وبقي ألف فليس للموصى له شيء؛ لأن.ه قد هلكت الأرض التي أودعت وص . يته. وإن هلك من الألف خمسمائة درهم وصارت الأرض تسوى ألفي درهم فله خمسة أسداس الألف الذي أوصى له به في تلك الأرض. ±E°†.dG UEH »a :.dCE°ùe رجل هلك وترك نخلتين لم يترك غيرهما تسوى كلّ واحدة منهما ألف درهم، وأوصى لرجل بنخلة من نخله؛ فإ . ن له ثلثي إحدى النخلتين. فإن لم يسلّم إليه شيء حَ . تى صارت تسوى كلّ واحدة ألفي درهم، أو تسوى كلّ واحدة مائة( 1) درهم؛ فله ثلثا إحديهما( 2) ليس له غير ذلك، قَ . ل ثمنها أو كثر. فإن أغل.تا ألف درهم قبل أن تنفّذ الوص . ية، وكانت كلّ واحدة منهما تسوى ألف درهم؛ فله إحدى النخلتين، وليس له في الغلّة شيء. وكذلك إن غل.تا أربعة آلاف درهم؛ فليس له إ . لا إحداهما، وليس له غير ذلك. فإن زاد ثمنها وصارت كلّ واحدة تسوى ثلاثة آلاف درهم وأغلّتا ألف درهم؛ فله ثمانية أتساع إحدى النخلتين. وإن نقص ثمنهما فصارت كلّ أي: مائة، وهو ما يوافق النسخة (أ). « خ ئة » وكتب فوقها « مائتي » :( 1) في (ب ) 2) في (ب): أحدهما. ) UE`````à``c 96 الجزء التاسع عشر واحدة تسوى مائة درهم وأغلّتا ألفي درهم؛ فليس له إ . لا إحداهما، وليس له في الغل.ة شيء. فإن زاد ثمن إحداهما فصارت تسوى ألفي درهم وبقيت واحدة على حالها إن.مَا ثمنها ألف درهم؛ فله النخلة التي ثمنها ألف درهم. وإن نقص ثمن إحداهما فصار خمسمائة درهم، وبقيت الأخرى على حالها تسوى ألف درهم؛ فله التي تسوى خمسمائة درهم؛ لأن.ها ثلث المال وليس غير ذلكَِ. فإن نقصت قيمة إحداهما فصارت تسوى خمسمائة درهم، وبقيت الأخرى على حالها وأغلّتا ألفي درهم؛ فإ . ن له من النخلتين قيمة نصف كلّ واحدة منهما سبعمائة درهم وخمسين درهمًا ثلاثة أرباع الألف، ويطرح له السهم على النخلتين فإن وقع سهمه على التي تسوى خمسمائة أخذها وأخذ ربع التي تسوى ألفًا. وإن زاد ثمنها فصارت واحدة تسوى ثلاثة آلاف وواحدة / 56 / تسوى ألفين؛ فإ . ن له من قيمتها ألفًا وستّمائة وس . تة وثلاثين درهمًا، فذلك ألف درهم وثلثان وثلثا درهم وثلثا ألف، فلا يتمّ له إحداهما فيطرح له السهم، فإن وقع سهمه على التي تسوى ألفين أخذ خمسة أسداسها، وإن وقع | سهمه | على التي تسوى ثلاثة آلاف أخذ خمسة أسباعها. وكذلك الذي يوصي بنخلة من نخله هذه وهي مائة نخلة؛ فله أوسط تلك النخل، فإن كان نصفها شراراً ونصفها جيّداً فائقاً طرح سهمه على رديّة وجيّدة، وأخذ نصف هذه ونصف هذه، وجمع له كما وصفنا. وكذلك إذا أوصى له بعبد من عبيده فهو مثل النخل. باب [ 2] : في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها 97 ....dG UEH »a :.dCE°ùe رجل هلك وترك مالاً يسوى ثلاثة آلاف درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، فلم تنفّذ الوص . ية حَ . تى نقص قيمة المال وهلك منه شيء وصار يسوى ألفين؛ فليس للموصى له إ . لا ثلث المال. فإن زاد المال حَ . تى صار | يسوى | ألفين فليس له إ . لا ثلث المال، وله ثلث المال لا ينقص منه شيء حَ . تى يستوفي وص . يته. فإن زاد المال حَ . تى صار يسوى س . تة آلاف فليس له إ . لا الألف الذي أوصى له به. ولو أن.ه ترك مالًا يسوى ألفي درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، فزاد المال حتّى صار يسوى ثلاثة آلاف؛ فللموصى له بألف درهم ألف تامّ. فإن نقص حَ . تى صار يسوى ألف درهم فليس له إ . لا ثلث المال. ولو زاد المال حَ . تى صار يسوى أربعة آلاف فليس له إ . لا الألف وحده. ولو ترك مالًا يسوى ألف درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، فزاد المال حَ . تى صار يسوى ألفين؛ فله ثلث المال. فإن نقص حَ . تى صار يسوى خمسمائة فله ثلثه، فإن زاد حَ . تى صار يسوى ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف فله ألف تامّ ولا يزاد عليه. قال أبو المؤثر: قد فسرنا ما يدخل في باب الانفراد من هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرت لك كلّها سواء. قال: وإذا لم تشهد الب . ينَة أ . ن المال كان يسوى يوم مات الموصي فإن.ما النظر فيه يوم يحكم الحاكم بالتنفيذ، حَ . تى يصحّ له [أن.ه] كان يوم مات الموصي على خلاف هذا الحال. قال: فإن شهدت الب . ينَة أن.ه كان على خلاف هذا الحال من زيادة أو نقصان، ولكن ذلك لم يكن في حال موت الموصي 57 / وإن.ما كان بعد ذلك؛ لم ينظر الحاكم في ذلك، وحكم به يوم يجده. / UE`````à``c 98 الجزء التاسع عشر وذلك مثل رجل أوصى لرجل بأمته هذه، وشهدت الب . ينَة أن.ها ولدت من بعد موت الموصي بشهر أو سنة، ولم تشهد كيف كانت يوم مات الموصي، ثُ . م مات الولد قبل الحكم؛ فإن.ما يكون قيمة الجارية في المال يوم الحكم. فإن وجد معها ولد فلم يعرف متى ولدته فهو للورثة، وليس هو للموصى له بالأمة. وإن علم أن.ها ولدته بعد موت الموصي وصحّ ذلك؛ فإن خرجت الأمة من الثلث إذا قومت يوم الحكم لأن.ه لم يعرف قيمتها يوم مات الموصي فولدها للموصى له، وإن خرج نصفها من الثلث كان له نصفها ونصف ولدها وللورثة نصفها ونصف ولدها. وإن كانت معها وصايا شاركت الموصى له في الثلث، فله ما يصحّ له فيها وله من ولدها بقدر ذلك إذا ص . ح أن.ها ولدته بعد موت الموصي، ويدخل ما بقي منها ومن ولدها في المال شرع للورثة( 1)، والموصى لهم الآخرون فيه على ما وصفت لك يقوّم في المال، وأ . ما ح . صته من ولدها فلا تدخل في قيمة المال، وسنب . ين ذلك إن شاء الله. رجل هلك وترك مالًا وترك أمة، وأوصى لرجل بأمته، وأوصى لرجل بألف درهم ولم يعرف قيمة الأمة ولا قيمة المال يوم هلك، ثُ . م ولدت الأمة بعد موته ولدًا، ثُ . م أراد الحاكم إنفاذ الوص . ية أو ص . حت معه، فلم ي . دعِ أحد من أهل الوصايا ولا من الورثة | أ . ن| قيمة المال كانت يوم هلك غير ما هي اليوم، وادّعوا ذلك ولم تصحّ ب . ينَة؛ فإ . ن الحاكم يقوّم المال اليوم وينظر فيه. وإنْ هو ق . وم المال فوجده يسوى ألفي درهم والأمة تسوى ألفًا وولدها يسوى ألفًا، وص . حت الب . ينَة أ . ن الأمة ولدت هذا الولد بعد موت الموصي؛ فإ . ن الحاكم يجعل للذي أوصي له بالأمة نصف ولدها؛ لأن.ه إن.ما له نصف .« سرع الورثة » :( 1) في (أ ) باب [ 2] : في أسماء الوصايا وألفاظها وما ينبغي للناظر فيها من معرفتها 99 وص . يته، ولصاحب الألف نصف وص . يته رددناهما لأ . ن الوص . ية كانت ألفين وذلك ثلثا المال فرددناهما إلى ألف ثلث المال، فكان لكل واحد نصف وص . يته، وصار لصاحب الأمة نصفها ونصف ولدها، فنظرنا فيما بقي من المال غير ولد الأمة فوجدناه ألفي درهم / 58 / وخمسمائة درهم ونصف الأمة خمسمائة والألفين الأوّلين للموصى له بالألف خمس ما في أيديهم خمسمائة، فجعلنا ذلك خمسمائة كما جعلنا له خمس ما في أيديهم من المال، فصحّ له ستّمائة خمس ما في أيديهم وهو ثلاثة آلاف. 100 ¬H â..j Eeh ,.EMQC’Gh .«HôbC’G .«s °Uh »a UE`H .eh .«s °UƒdG .q ëà°ùj .eh ,â..j ’ Eeh .dP .dP .E.MCGh ,.q ëà°ùj ’ [3] يقول: فرض عليكم . ° ± . ¯ ® . : قوله 8 في سورة البقرة ¹ ¸ . ، يعني: مالًا من بعد موته . ¶ . ´ ³ ² ¾ ½ . ، يقول: الموصي للأقربين الذين لا يرثون . » . البقرة: 180 ) هذه الوص . ية حقّ على الم . تقين. ) . . ونزلت هذه الآية قبل قسمة الميراث، فل . ما نزلت قسمة المواريث صارت الوص . ية للوالدين منسوخة نسختها آية المواريث في سورة النساء، فجعل للوالدين نصيبًا معلومًا وثبتت الوص . ية للأقربين الذين لا يرثون من ثلث ماله، يعني: من بعد ما قبله من الم . يت فلم يقض . . . . A . . : ثُ . م قال يعني: . E E E . يعني: إثم ذلك . C . . وص . يته إذا كانت عدلًا البقرة: 181 ) بها. ) . I . يعني: لوص . ية الم . يت . I I . . . ، على الوَصِيّ عن ابن ع . باس أن.ه قال: من كان له مال فلم يوص لقرابته الذين لا يرثون عند موته إذا كانوا فقراء فقد ختم عمله بالمعصية وضيّع فريضة من فرائض الله التي تجب( 1) عليه إن كان من المتّقين، إ . لا أن يكون معذورًا لا يطيق فإ . ن الله لا يكلّف نفسًا إ . لا وسعها. .« تجب » : وكتب فوقها ،« تحق » :( 1) في (أ ) باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 101 :( الشعراء: 214 ) . Q P O . : قال أبو عبد الله في قوله تعالى إن.ه ژ إن.مَا دعا بني هاشم من يلقاه إلى أربعة آباء، فعمل لهم طعامًا ودعاهم فأكلوا ثُ . م أنذرهم ژ . قال أبو عبد الله: فمن هاهنا قال المسلمون: إ . ن الموصي للأقربين إن.مَا هي لمن يلقاه الموصي إلى أربعة آباء، وليس لمن جاوز الأربعة شيء. وكذلك يقال( 1): إن.ه لا يلزمه صلة من جاوز أربعة آباء من الأرحام. ( واختلف أصحابنا في وص . ية الأقربين؛ فقال بعضهم: إن.ها فريضة بنصّ( 2 القرآن؛ لأ . ن الأمر من الله 8 يوجب الفرض إ . لا أن يقوم دليل بأن.ه غير فرض ينسخ ذلك، من ذلك / 59 / الوص . ية [للوالدين] لَمّا سمّى فرض فبقي فرض ،« لَا وص . ية لوَِارِثٍ » : ميراثهما( 3) في سورة النساء، وقال النبيّ ژ وص . ية الأقربين لم ينسخها شيء. وروي عن عبد الله ابن ع . باس أن.ه كان يقول: وص . ية الأقربين فريضة. وقال الآخرون: الوص . ية للأقربين ليس بفرض، وأ . ن ذلك إِذنٌ من الله لعباده، وأن.ه رغّبهم في الفضل بذلك وطلب القربة إليه في قرابتهم لما عظم : الله جل ذكره من حقّ القرابة وأوجب عليهم من بعضهم لبعض بقوله 8 8 . (النساء: 1) يعني بذلك والله أعلم : أي 7 6 5 4 3 . ات.قوا الله الذي يسأل بعضكم بعضًا به واتّقوا حقّ الأرحام. .(4)«ِ ب . لوا أَرحامَكُم ولَو باِلسلَام » : واحتجّوا بما روي عن النب . ي ژ أن.ه قال 1) في (أ): فقال. ) .« بعص خ بنص » :( 2) في (أ ) 3) في (ب): ميراثها. ) 226 . وأخرجه الهيثمي عن /6 ، 4) رواه البيهقي فِي الشعب، عن سويد بن عامر بلفظه، ر 7972 ) .152/8 ،« رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الله بن البراء الغنوي وهو ضعيف » : ابن عباس، وقال UE`````à``c 102 الجزء التاسع عشر قالوا: فمن ترك الوص . ية للأقربين ناسيًا فلا إثم عليه، ومن تعمّد لتركها قلّة مبالاة بإذن الله تعالى ورغب ع . ما رغّبه الله فيه كان آثمًا بذلك. والذي نختاره أ . ن الوص . ية واجبة للأقربين على | ك . ل| من ملك مالًا تصحّ فيه الوص . ية، وله ثلث يتق . رب إلى الله به عند موته في قرابته وغيرهم فِيما ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° . : يقرّبه إليه؛ لقوله تعالى البقرة: 180 )، فكلّ قريب من والدين أو ) . . ¾ ½ ¼» . غيرهما فلهم( 1) بحقّ القرابة منه إذا لم يكونوا وارثين، فإذا أشركهم فيها وأرسل القول بذلك فيهم إرسالاً كانت بينهم، فكلّ من شمله الاسم المذكور في الوص . ية فهم شركاء فيها، والقسمة بين الشركاء سواء؛ لأ . ن الشريك لا يفضل شريكه إ . لا عند قيام دلالة. والوص . ية واجبة على من يخلّف مالًا لوالديه وأقربيه إذا كانوا غير . ³ ² ± ° ¯ ® . : وارثين؛ لقول الله تبارك وتعالى 2)، ومعنى كتب: أي فرض، كما قال 8 : . ~ ے ) ( الآية (البقرة: 180 . ç . . . : . ¢ £ ¤. (المائدة: 45 )، وكقوله 8 فمن ا . دعى ،« لَا وص . ية لوَِارِثٍ » : (المجادلة: 21 )؛ أي: حكم، والله أعلم. وقال ژ أ . ن الوص . ية للوالدين والأقربين منسوخة كان عليه إقامة الدليل. قال أصحابنا: هذه الآية منسوخة نسختها آية المواريث، فيوجب أن يعتبر 60 / هذا المعنى من قولهم؛ لأ . ن النسخ حكمه أن يرفع ما نسخ منه، وقد / اتفقوا مع مخالفيهم أ . ن الوص . ية للأقربين غير منسوخة، وهي في الآية التي ورد الخطاب بذكر الوالدين والأقربين فيها بالأمر لهم بالوص . ية، فل . ما 1) في (أ): فلهما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) .. . ¾ ½ ¼» . ¹ ¸ ¶ . ´ . : 2) وتمامها ) باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 103 خصّ من هذا المذكور الوارث بالمنع من الوص . ية « لَا وص . ية لوَِارِثٍ » : قال ژ وبقي الباقي على حكمه، والله أعلم. قال أبو المؤثر: وتفسير الخير هاهنا المال، يقول: إن ترك مالًا. [.«HôbC’G .s«°Uh ¬H .éJ ….dG .hôà.dG .E.dG QG..e »a] :.dCE°ùe مختلف فيه؛ فقال بعضهم: إن ترك مائتي .¶ . ´ . : قوله تعالى درهم. وقال بعضهم: أربعمائة | درهم | . ومنهم من قال: ستّمائة، وقال قوم: ألف. قال أبو المؤثر: والذي آخذ أنا به أربعمائة درهم. وروي عن عائشة # أ . ن رجلًا أراد أن يوصي في ماله وكان له مائتا درهم أو أكثر، فقالت عائشة: البقرة: 180 ) وأيّ خير ترك هذا. ) .¶ . ´ . : قال الله تعالى سئل جابر بن زيد عمّن توفي وترك أربعمائة درهم؟ فقال: لا أراه ترك خيرًا، إن.ما الخير الذي ذكره الله تعالى ستّمائة درهم فما فوق ذلك. والمؤمن أعلم بنفسه يوصي بقدر طاقته ولا يضرّ بعياله ولا يجحف بوارثه، وكان يقال: أقلّ ما تجب فيه الوص . ية إذا ترك الرجل أربعمائة درهم؛ فأ . ما سكن يسكنه فلا فضل فيه فليس عليه فيه شيء، وأ . ما إذا كانت أرض تزرع وفيها نخل أو شجر فإن.ي أح . ب أن يوصي من غل.تها ولو ق . ل. وقال أبو الحسن: إ . ن الوص . ية تجب فيما يقال: من أربعمائة، ويقال أيضًا: في أقلّ من ذلك. وأ . ما من له مائة درهم فإن شاء أوصى لأقاربه، ومن لم يوص فلا بأس. وقيل: من ترك مائتين. وقيل: أربعمائة. وقيل: ألف درهم. واختلف في الوص . ية للأقربين؛ قال قوم: هي فرض من الله يخاف فيه الهلاك لمن تركه. وقال آخرون: إن.ه إذن من الله وليس بفرض. UE`````à``c 104 الجزء التاسع عشر [¬Jƒe ..b .«HôbC’G .s«°Uƒd »°Uƒ.dG ..°ùb »a] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: لا بأس أن يقسم الرجل وص . يته للأقربين والفقراء قبل موته، فإن فرّقها ثمّ ص . ح أجزأه ذلك فيما يستأنف إن شاء الله؛ لأن.ه إن.مَا فرّق ذلك وهو يريد الوص . ية. وقال: إ . ن الع . باس بن زياد 5 قسّم وص . يته للأقربين وصرّها في ص . رة ودفعها إلى مُح . مد بن الحسن، وأمره أن يف . رقها | عنه | قبل موته. قال أبو مُح . مد: فيه اختلاف؛ منهم من قال: قد اكتفى / 61 / بذلك. ومنهم من لم ير ذلك. وكذلك إن ولد غير أولئك لم يكن عليه أن يوصي لمن ولده. [E.HƒLh »ah ,.«HôbC’G .s«°Uh .jBG ï°ùf »a] :.dCE°ùe الآية، فالوص . ية .³ ² ± ° ¯ ® . : قال الله جل ثناؤه . من يناسبه أو يراحمه واجبة، كان والدًا ِ لمن لا ميراث له من قرابة الم . يت م وقد قال النبيّ ژ : ،. . ¾ ½ . : أو غير والد؛ لقوله ج . ل ذكره .« لَا وص . ية لوَِارِثٍ » فإن قال قائل: هذه الآية منسوخة بآيات المواريث، قيل له: النسخ حقيقته( 1): أن يرفع جميع ما تض . منته الآية، وإذا بقي منها شيء وقدر على استعماله كان تخصيصاً ولم يكن نسخاً. فالآية قد تض . منت الوارث وغير الوارث، وخصّ النبيّ ژ الوارث أن لا وص . ية له، ومن لم يكن وارثاً لم يرفع حكم الوص . ية له بآيات المواريث ولا بالخبر، وكلّ والد وقريب واجب له الوص . ية بما تلونا من الآية. 596 ؛ ولع . ل الأوضح / وهو موافق لما جاء في جامع ابن بركة، 2 ،« حقيقة » :( 1) في (أ ) ما أثبتناه من (ب). باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 105 فإن قال: بِكَم يوصي لهم؟ قيل له: ما وقع عليه اسم الوص . ية. فإن قال: لو كان شيئًا واجبًا لحدّ. قيل له: التحديد قد وقع، وجعل له الاختيار فيما حدّ فهو الثلث، وله أن يوصي به وله أن يوصي ببعضه؛ ألا ترى إلى قول أصحابنا في قوله تعالى: النور: 33 ) أ . ن الإعطاء واجب وليس ) . Q P O N M L . هنالك شيء محدود، وكذلك قول الشافعيّ: إ . ن الإعطاء فرض بالآية، وهو مُخَيّر فيما يعطي ولا حدّ فيه. والواجب يكون على وجوه؛ فمنه: ما يخيّر فيه المأمور ويطالب باستحقاق الاسم، فإذا استحقّ الاسم خرج من العبادة؛ ألا ترى أ . ن مُح . مد بن محبوب أجاز في | ك . فارة | الظهار رقبة مشركة أو أعور بعين، فلم يراع في ذلك غير استحقاق الاسم، وهو مخيّر بين أن يشتري بدينار أو بمائة دينار، ولم يحدّ في ذلك ح . دا كما حدّها غيره. كذلك يقول: إ . ن الوص . ية واجبة، وما بقي يوصي به مخيّر فيه، إن شاء أوصى بالسدس وإن شاء أوصى بالخمس وإن شاء بالثلث قَ . ل أم كثر، فالمطالبة في الوص . ية كالمطالبة في الرقبة، ويخيّر الموصي في مقدارها كما خيّر في قيمة الرقبة. وأجمع المسلمون جميعًا أ . ن الشيء قد يجب وإن لم يكن مقدارًا( 1)، من ذلك: أ . ن الرجل إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله عل . ي أن أتصدّق على فقير أو فقراء، فإذا شفى الله مريضه كان عليه أن يتص . دق | به | وهو ات.فاق منهم. والأمر قد يَرِد على ضربين: / 62 / منه ما يكون مردودًا إلى مراعاة استحقاق الاسم، ومنه ما يكون مع . ينًا. والله أعلم. ،« مقدرًا » : 1) كذا في النسخ؛ ولع . ل الأولى ) UE`````à``c 106 الجزء التاسع عشر . ¾ ½ . : فإن قال قائل: إ . ن الوص . ية غير واجبة؛ لقول الله تعالى النساء: 11 )، فذكر الوص . ية بذكر النكرة، ولو كانت هاهنا ) . . A . A . n m l k . : وص . ية واجبة لأدخلها الألف واللام كما قال (البقرة: 43 )، فأدخلها الألف واللام؛ لأن.ها صلوات معهودة مكتوبة، وكذلك صارت الوص . ية نكرة، فد . ل ذلك أن . . ¾ ½ . : الزكاة. فل . ما قال لا وص . ية معهودة؟ قيل له: لعمري إن.ها وردت مورد النكرات لمعنى يدلّ عليه، وذلك أ . ن الوصايا على ضربين: فوص . ية واجبة، ووص . ية الإنسانُ مُخيّر فيها؛ فلو قال: لم يدخل فيها ما خيّر، فل . ما أراد أن يجمع بين الواجبات « من بعد الوص . ية » وغيرها أوردها مورد النكرات لتستغرق الجنس. ويدلّ على هذا قول 1)، فلم يدخل الألف واللام في الصلاة، )« لَا صَلاة بغَِير طهُور » : النبيّ ژ ولم يكن إسقاطه الألف واللام يدلّ على أن لا صلاة واجبة؛ فلو قال: لم تدخل فيها صلاة التطوّع، فل . ما أراد أن يجمع بين « لا تقبل الصلاة » الواجبات وغيرها أوردها مورد النكرات لتستغرق الجنس، وكذلك ما ذكرناه في الوص . ية، والله أعلم. . من( 2) تعلّق بالآية الأخرى؛ لأ . ن هاهنا آيتين تعلّقت ِ فإن قال: لَستَ أولى م أنت بإحداهما وتعلّق مخالفوك بالأخرى وهو قول الله ج . ل ذكره: . 6 9 : ; > = < . (النساء: 8)، فقد 8 7 1) رواه مسلم، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب ( 2) وجوب الطهارة للصلاة، ) 204 . وأبو داود، عن أبي المليح عن أبيه بلفظه، كتاب الطهارة، باب فرض /1 ، ر 224 .16/1 ، الوضوء، ر 59 298 ؛ ولع . ل الصواب / 2) في النسختين: من. وهو موافق لما جاء في جامع ابن بركة، 2 ) ما أثبتناه ليستقيم المعنى، والدليل علَى ذلكَِ ما جاء في آخر هذه الفقرة، والله أعلم. باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 107 أوجب في هذه الآية أن يرزق ذوو القربى كما أوجب لهم الوص . ية في الآية التي تعلّقت أنت بها، وأجمع المسلمون جميعًا أن لا تجب لقريب واحد . من ِ وص . ية وإعطاء وقت القسمة من طريق الرزق؛ فلِمَ صرت أنت أولى م تعلّق بالآية التي فيها الوص . ية؟ قيل له: نَحن أولى بما تعلّقنا به بما تذكره، وذلك أ . ن الأمر إذا ورد . من يقرّ بذلك. ِ بإطلاقه يجب أن يكون على الإيجاب، وأرجو أن يكون م وأجمع الناس على أ . ن إحدى الآيتين ندب والأخرى فرض؛ فل . ما كانت الآية التي تعلّقت أنت بها محتملة أن يكون كما قلت ومحتملة أن يكون ما قلنا، ® . : وكانت الآية التي تعلّقنا بها مشروطًا فيها أن.ه كتب علينا بقوله إن شِئتُم، . ¯ ® . : فلا يجوز أن تقوم / 63 / دلالة [في قوله ؛. ¯ ويجوز أن تقوم دلالة] في قوله( 1): . = . إن شِئتُم( 2). فل . ما كانت آيتنا . ما جاز في آيتك، وثبت الإجماع أ . ن إحدى الآيتين ندب ِ غير مجوز فيها م والأخرى فرض، فالوص . ية من الواجبة؛ لأ . ن الله ج . ل ذكره خبّر أن.ها مكتوبة، والوارث والقاسم مخيّران في الإعطاء، والله أعلم. وهذا ابن ع . باس من علماء القرآن وحملته والعلم بتأويله يقول بأ . ن الوص . ية فريضة عند حضور الموت على المؤمن إن كان من المتّقين. وأ . ما من ذهب من أصحابنا إلى أن.ها غير فرض وأن.ها إذن من الله فعندي أن.ه قد أغفل موضع النظر؛ لأن.ه يقول: فإن تعمّد لتركها كان هالكًا، والإنسان 1) في (أ): قولهم. ) وفي جامع ابن .« فلا يجوز أن تقوم دلالة في قوله . = . إن شِئتُم » : 2) في النسختين ) فلا يجوز أن تقوم دلالة ويقول لمِ لَم يكتب عليهم؟ وتقوم دلالة في قوله » :599/ بركة، 2 ولع . ل الصواب ما أثبتنا، فلينظر فيه ولا يؤخذ إِ . لا بعدله، والله أعلم. ؛« . = . إن شِئتُم UE`````à``c 108 الجزء التاسع عشر لا يهلك بترك ما هو له وإن.ما يهلك بترك ما عليه فعله. ويدلّ على ما قلناه . من أغفل هذا المعنى أن.ه يقول: إذا أوصى للأجنبيّين وترك الأقربين أن.ه ِ م يدفع إلى الأقربين ثلثا الوص . ية، وإذا لم تكن الوص . ية واجبة لهم عليه فلم يخطِئ في فعله، فأين موضع الخطأ في فعله؟! وَإن.مَا ندب إلى قربة وقد أتى بها، وبالله التوفيق. [..d ¢pUƒj .d GPEG â«u .dG EjE°Uh »a .«HôbC’G .ƒNO »a] :.dCE°ùe وإذا أوصى الرجل لغير الأقارب وله أقارب؛ كانت وص . يته فارغة إذا استفرغ ثلث ماله، ويرجع الأقربون عليهم بثلثي الوص . ية في قول أكثر أصحابنا. وقال بعضهم: يكون عاصيًا والوص . ية لمن أوصى له بها. والرأي الأ . ول أشيق إلى نفسي؛ لأ . ن الله تبارك وتعالى منع الم . يت أن يتق . رب إليه عند موته إ . لا في ثلث ماله ويردّ فعله إلى الثلث على لسان نبيّه ژ ، وكذلك إذا تقرّب إليه عند موته بالثلث الذي أبيح له أن يتق . رب به إليه في قرابته فأخرج قرابته من جملته ثبت له من فعله الثلث ورجع الثلثان إلى قرابته الذين رام أن يخرجهم منه مع وص . ية الله لهم به عند موته فيما أبيح له من التصرف فيه عند موته كما كان أباح له التصرف في جملته، ثُ . م جعل له التصرف في ثلثه وبطل ما رام من إخراج الكلّ من أيدي ورثته الذين وصّاه أَن تَدَعَ » : الله بهم على لسان نبيّه | مُح . مد | ژ [ب] قوله عليه الصلاة السلام .(1)« وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ منِْ أَنْ تَدَعَهم [عَالَةً] يَتَكَ . ففُونَ ال . ناسَ بأِيديهِم قال أصحابنا: ولا يدخل الأقربون على الحجّ والزكاة وكفّارة الأيمان 1) رواه الربيع، عن سعد بن أبي وقاص بلفظ قريب، باب ( 48 ) الوص . ية، ر 680 . والبخاري، ) . عن سعد بلفظه، في الوصايا، ر 2742 باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 109 والعتق ونحو هذا من أبواب البرّ. وأيضًا: فإ . ن الله تبارك وتعالى / 64 / وصّى 8 . (النساء: 1)؛ أي: ات.قوا 7 6 5 4 بالورثة الأقارب فقال: . 3 الله واتّقوا حقّ الأرحام، والله أعلم. فإن أوصى للأقارب من غير ورثته بشيء من ماله، وأوصى للأباعد؛ ثبت للجميع ما أوصى لهم به من الثلث. فإن أوصى بأكثر من الثلث كانت وص . يته باطلة، وثبت له من ذلك الثلث. فإن أجاز الورثة ما زاد على الثلث؛ قال أصحابنا: يجوز ذلك لمن أوصى له به. والنظر يوجب عندي: أن لا يجوز؛ لأ . ن الورثة ليس لهم أن يجيزوا ما ح . رم الله؛ لأ . ن النبيّ ژ لم يجز للموصي ما زاد على الثلث. فإن اختار الورثة دفع ذلك من أموالهم إلى من أوصى لهم به فجائز ذلك عندي، والله أعلم، فأ . ما إجازة فعل الم . يت المنهيّ عنه فلا. [AGô..dGh .«HôbC’G .s«°Uh .e AGô..dG .«HôbC’G .NCG »a] :.dCE°ùe ومن أوصى للأقربين وللفقراء بشيء من ماله، وكان الأقربون فقراء أو فيهم فقراء؛ فقال بعض أصحابنا وبعض مخالفيهم: للأقربين أن يأخذوا بالقرابة ويأخذوا بالفقر. وقال بعض أصحابنا وبعض مخالفيهم: لا يأخذون من القسم الثاني | شيئًا | ؛ لأ . ن الم . يت أفردهم بما أوصى لهم به، وليس للورثة أن يأخذوا من وص . ية الفقراء شيئًا إذا كانوا فقراء؛ لأن.هم ورثة، لقول . ما ِ وهذا عموم [ف] ليس لوارث أن يأخذ م .« لَا وص . ية لوَِارِثٍ » : النبيّ ژ . ما يقع عليه اسم وص . ية، وأظنّ بعض أصحابنا قد جوّزوا ِ خلّفه | الم . يت | م للوارث أن يأخذ بالاسم الذي كانت الوص . ية لمن تدخل تحته، والله أعلم بالعدل من ذلك. UE`````à``c 110 الجزء التاسع عشر [¬àHGôb .e .eGQC.dh ,AGô...dh ¬HQEbC’ .°UhCG ..«a] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد: من أوصى لأقاربه وللفقراء بِوص . ية، وأقاربه فقراء؛ لم يجز للوَصِيّ أن يعطي الفقراء من ذلك غير أقاربه شيئاً، ويدفعها كلّها إلى أفقرِ أقاربه؛ لأن.هم قد استح . قوا الوص . ية من جهة القرابة ومن جهة الفقر. فإن دفع الوَصِيّ إلى غيرهم من الفقراء خِفْتُ عليه الضمان. ومن أوصى للأرامل من قرابته فهو للنساء لمن لا أزواج له . ن؛ لأ . ن الأرامل الذين تعرفهم العامّة ويقصدون إلى تسميتهم ويقصدون للقرابة فيهم هم النساء دون الرجال. ووافقنا على هذا أبو حنيفة، وأ . ما غيره من المخالفين فقالوا: إن.ما أوجبته اللغة، وأ . ن اسم الأرامل ما يدخل فيه الذكور والإناث، والأرامل من الرجال والنساء: هو الذي لا زوج معه، واحتجّ من قال بهذا / القول بقول الشاعر: / 65 . ب أن أَصطَادَ ضَ . با( 1) سَْحبَلًا ِ ( أُح رَعَى ال . ربِيعَ وال . شتَاءَ أَرْمَلَا( 2 والسحبل: هو الضخم المسمن، فأراد أن يكون أرملًا ليس معه زوج فينقص سمنه، فكأن.ه أراد أن يكون منفردًا تخلّص بالرعي وسمن وتح . صل سمنه، والله أعلم. والعرب تس . مي القرابة أطرافًا، كما قال أبو زيد: ( فَكَيْفَ بأَطْرَافِي إِذا ما شَتَمْتَني وما بَعْدَ شَتْم الوَالدَِيْن صُلُوحُ( 3 233 . والزاهر / 1) في النسختين: ظبيًا؛ والصواب ما أثبتناه من: غريب الحديث لابن قتيبة، 1 ) .304/ لابن الأنباري، 2 233 . والزاهر / 2) البيت من الرجز، لم نجد من نسبه؛ انظر: غريب الحديث لابن قتيبة، 1 ) .304/ لابن الأنباري، 2 .226/ 3) البيت من الطويل، لعون بن عبد الله بن عتبة؛ انظر: غريب الحديث لابن قتيبة، 1 ) .219/ والزاهر لابن الأنباري، 1 باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 111 قال أبو زيد: أطرافه: أبواه وإخوته وأعمامه، وكلّ قريب له محرم. ويقال: هو ال . صلوح والصلاح والفساد والفُسود، يقال: صلح يصلح صلاحًا، وصلح صلوحًا، وكذلك هو الفساد أيضًا. وكذلك إن أوصى رجل لأقربيه بشيء من ماله استحقّه كلّ من وجب عليه اسم قريب، وشارك الأبعد والأقرب في الوص . ية بالاسم الذي شملهم، وأوجب الشركة بينهم، والله أعلم. وأ . ما مُح . مد بن محبوب فلم يعتبر هذا المعنى، وجعل استحقاقها لمن يناسب الم . يت إلى أربع درجات، ولم ير من يبعد عنهم إذا استحقّ شيئاً من هذه الوص . ية. وقال في موضع آخر: فإن لم يجد من يناسبه إلى أربع درجات دفع إلى من هو أبعد منه، وقد كان ينبغي أن يكون على أصله أن يقول: إذا لم يجد من استحقّها ردّت إلى الورثة، كما يقول في غير هذا المكان، والله أعلم. [.«HôbC’G .s«°Uh .ëà°ùj ..«a] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا فيمن يوصي لأقربيه بِوص . ية؛ فقال بعضهم: تقسم الوص . ية بين القرابة الذين يلونه منهم من يناسب الأب والأمّ إلى أربع . من يصحّ له النسب ويلقى ِ درجات يتّصل بالم . يت الموصي، وما عدا هؤلاء م به | الم . يت | إلى فوق هذا النسب( 1) | فإن.ه لا يدفع إليه منها | ؛ وهذا مذهب .Q P O . : جمهور أصحابنا، ح . جتهم في ذلك قول الله تعالى (الشعراء: 214 )، قالوا: ات.خذ النبيّ ژ طعامًا ودعا من بطون قريش من دعا . ما يلي نسبه، فقالوا: والنبيّ ژ لم يدع من قريش ِ منهم إلى أربع درجات م 1) في (ب): - النسب. ) UE`````à``c 112 الجزء التاسع عشر إ . لا من كانت قرابته تَمسّه إلى أربع درجات، وكان قادرا على من يناسبه إلى أكثر من أربع درجات. قالوا: فل . ما أمره الله تعالى أن يدعو عشيرته الأقربين لم يدع منهم إ . لا من كان يراحمه ويناسبه إلى أربع درجات، دلّ على أ . ن القرابة التي تجب الوص . ية لهم ويستحقّونها هم هؤلاء. « عشيرتك » : ولم يقل ،.Q P O . : 8 / قالوا: وقوله / 66 ادع » : ولم يرسل القول حَ . تى قرنه بذكر الأقربين منهم. قالوا: وكأن.ه قال فل . ما كان ژ هو المبيّن عن الله تعالى لنا بقوله ،« الأقربين من عشيرتك وفعله علمنا من فعله ژ أ . ن القرابة التي تبلغها الوص . ية وتستحقّ الوصل من بعضهم لبعض هم القرابة إلى أربع درجات على ما وصفنا. ثُ . م اختلف أصحاب هذا القول في هذه الدرجات على قولين؛ قال بعضهم: يكون الم . يت في هذه الدرجات الأربع. وقال آخرون: أربع درجات غير الم . يت والم . يت الدرجة الخامسة، فكأن.هم قالوا: إن.هم يناسبونه بأربع درجات. وقالت فرقة أخرى: تقسم بينهم الوص . ية إلى ستّ درجات. وقالت فرقة: تقسم الوص . ية بين كلّ من ثبت له اسم قريب من رحم أو عصبة، ولم يجعل هؤلاء للقرابة ح . دا ينقطع عند النسب، وتعلّقوا بظاهر الاسم وقالوا: ما استقام بنسب أحد من الناس إلى ميّت فهو من قرابته، وأظنّ أ . ن هذا رأي يحيى بن زكريا المعروف بأبي بكر الموصلي. ثُ . م اختلف أصحاب هذا الرأي على قولين؛ فقال بعضهم: تنقطع الوص . ية منهم بالشرك إذا ات.صل بهم النسب إلى الجهل قطع، قالوا: إذا كان الإرث ينقطع باختلاف الملّتين كانت الوص . ية أولى أن يقطعها الشرك. وقالت الفرقة الأخرى: ليس سبيل الوص . ية سبيل الميراث، والوص . ية تفَضّل وعطيّة يتقرّب باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 113 بها إلى الله ويصل بها الم . يت رحمه كما أمره الله تبارك وتعالى، والقربة قد تصحّ في المسلم والكافر. والميراث ورد التعبّد من الله تعالى به على لسان 1) مُختلفتين، فإذا كانت هذه عبادة من )«ِ لَا يَتوَارَثُ أَهلُ م .ِ لتَيْن » نبيّه ژ بأن الله لم يجز أن تحمل الوص . ية عليها [....]( 2)، وكان كلّ واحد من هذين ،( الأصلين متروكًا على أصله وحاله، ولم يعتبر هؤلاء الشرك ولا غيره( 3 واعتمدوا في ذلك على ص . حة طلب النسب؛ فمتى وجدوه حكموا به. ثُ . م اختلف الكلّ كيف تقسم هذه الوص . ية بين القرابة؛ فقال بعضهم: تقسم بينهم إلى أن تبلغ الواحد منهم ويخصّه ثلاثة قراريط، ثُ . م يقطع بعده. وقال آخرون منهم أبو المؤثر : تقسم بينهم إلى دانق ف . ضة. وقال آخرون: إلى ربع درهم وفيهم مُح . مد بن محبوب. وقال بعضهم: إلى دانقين ف . ضة، وأظنّه قول الفضل بن الحواريّ. وقال / 67 / آخرون: إلى نصف درهم. ووجدت في الأثر القول في ذلك بأربعة دوانيق، وأتوَ . هم أن.ه من قول . من أرجو ِ البصريّين من أصحابنا. وأخبرني بعض من يتف . قه من أصحابنا م ضبطه يرفعه إلى مثل هذا أن.ه لقي في بعض آثار أصحابنا أ . ن وص . ية الأقربين تقسم إلى درهم ثُ . م تقطع، وأن.ه لا يعطى الواحد منهم أقلّ من درهم. . ما لا يبلغ مقدار ما يخصّ واحدًا ِ ثُ . م اختلفوا فيما يفضل في يد القاسم م منهم أو ما لا تستوي القسمة به؛ فقال بعضهم: يدفع لأشدّهم قرابة وأكثرهم حاجة إليه. وقال بعضهم: يرجع به | إلى | الميراث ليقضي هذا الفضل إلى 1) رواه أبو داود، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه، في الفرائض، ر 2913 . وابن ) . ماجه، مثله، في الفرائض، ر 2836 2) في (أ): بياض قدر أربع كلمات. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما ؛« الشركا ولا غيرهم » :( وفي (ب .« الشركا ولا غيره » :( 3) في (أ ) يتبين من سياق المسألة، والله أعلم. UE`````à``c 114 الجزء التاسع عشر كلّ إنسان منه؛ لأن.ه في الأصل حقّ للجميع. وقال بعضهم: يقسم الذي يفضل حَ . تى يصل كلّ إنسان ح . صته منه إلى أن يتراضوا، فإن كان فيهم من لا يرضى ولا يسامح أو كان غائبًا عنهم أو يتيمًا فيهم فإن.ه يشتري به ما ينقسم عليهم كالخبز ونحوه. وقال بعضهم: يدفع إلى من تناله الوص . ية منهم من قرابة الموصي. وقال بعضهم: تقسم بينهم على حساب الوص . ية. واختلفوا أيضًا في باب آخر: متى يستحقّ؟ فقال بعض: يستحقّ يوم يموت الموصي وتجب في ذلك الوقت. وقال آخرون: إن.ما يعتبر بها يوم تكون الوص . ية. ثُ . م اختلفوا من وجه آخر: فيمن يستحقّ هذه الوص . ية من القرابة من الحاضر والغائب أو كان حملًا في بطن أمّه أو غائبًا عن مصره؟ فقال بعضهم: تقسم الوص . ية على من حضر قسمها في مصر الم . يت، ولا يلتفت إلى من مات من القرابة بعد موت الموصي ولا قبله بعد الوص . ية، ولا من غاب بعد الم . يت الموصي ولا قبل ذلك، فكذلك قولهم في الحمل. وقال آخرون: تقسم لك . ل حاضر من حمل وغيره دون من غاب عن المصر، ولا يدفع من الوص . ية للغائب منهم شيء، قال: ولأ . ن قسمها يتعذّر لغيبة الشريك الغائب. وقال بعضهم: الوص . ية للأقربين يستحقّها كلّ من دخل تحت اسم قريب للم . يت، استحقّ في هذه الوص . ية ووجبت له فيها، غائبًا كان أو حاضرًا حملًا كان أو غير حمل، فلا يعتبر هؤلاء غيبة الغائب والقسمة التي تلحق الوصيّ في أمرها. وقال آخرون: لو تراخت( 1) القسمة الأي.ام الكثيرة والسنون الطويلة في 1) في (أ): تراحت. وفي (ب): تزاحمت؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 115 العدد ثُ . م ولد من قرابة الم . يت لحق منها بحقّ القرابة، وكذلك من شهد موت / 68 / الموصي ثُ . م مات من بعد ذلك لم تدفع إلى ورثته إ . لا ما كانوا هم يستحقّون لقرابتهم من الم . يت ووافقوا القسم. وقال بعضهم: لو ولد من قرابته أحد بعد موته بيوم أو ساعة قسمت الوص . ية أو لم تقسم لم يكن له حقّ؛ لأن.ها وجبت عند أصحاب هذا الرأي . من هو حاضر، والحمل ِ بموت الموصي لمن وجبت | له | في هذا الوقت م عندهم غائب، وهذا القول خا . صة فيه نظر. وقد شككت في بعض هذه الأجوبة الأخيرة وأنا أطلب ص . حتها، فإ . ن الحفظ خؤون وفاتني في هذه الأقاويل الأخيرة شيء، والله أسأله المعونة على استرجاع الفائت منه وغيره واستدراك ما جهلت بِمَنّه وتوفيقه. واختلفوا أيضًا في وجه آخر من القسمة؛ فقال بعضهم: إذا اجتمع الأخوال والأعمام فللأعمام الثلثان وللأخوال الثلث. وقال بعضهم: | هم | في درجة واحدة وقرابة من الموصي، وليس سبيل الوص . ية سبيل الميراث، وللأعمام النصف وللأخوال النصف، ولع . ل هذا قول أبي بكر الموصليّ؛ لأن.ه لا يفضل قريبًا على قريب ولا من كان أدنى إلى الم . يت على من كان أبعد وأقصى، ذَكَرًا كان أو أنثى. وح . جته في ذلك: أن.ها عطيّة وصِلة، وأ . ن الم . يت أشركهم فيها، فلذلك توَهّمنا أ . ن القول قوله. ثُ . م اختلف من جعل للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث؛ فقال بعضهم: إذا لم يوجد من الأعمام إ . لا ع . ما واحدًا والأخوال عشرة فإ . ن للع . م الواحد الثلثين وللأخوال الثلث. وكذلك لو كان الأعمام عشرة ولم يكن من الأخوال إ . لا واحدًا كان للأعمام الثلثان وللخال الثلث. وقال بعضهم: يأخذ العمّ ضعف ما يأخذ الخال، ويأخذ الخال نصف ما يأخذ العمّ، ويبطل الثلثين والثلث. UE`````à``c 116 الجزء التاسع عشر واختلفوا أيضًا في الأخوال والأعمام من وجه آخر: إذا عدم أحد الفريقين ووجد الفريق الثاني؛ فقال بعضهم: يدفع إلى من وجد من الفريقين ح . صته من الوص . ية، وكانت الفرقة الأخرى معدومة أو موجودة فتكون ح . صة المعدوم راجعة في جملة الوص . ية. وقال بعضهم: بل تسقط الفرقة المعدومة وتسقط ح . صتها لعدم الفرقة الأخرى التي معها في درجتها. واختلفوا أيضاً في الأخوال والأعمام من باب آخر؛ فقال بعضهم: إذا عدم الأعمام / 69 / ووجد الأخوال دفع بنو العمّ إلى درجة آبائهم وأعطي كلّ واحد منهم ما كان يأخذه الواحد من الأعمام( 1) وأقاموهم مقام آبائهم. وقال آخرون: بل يأخذ مثل ما يأخذ الخال؛ لأ . ن الخال في درجة أبيه، وإذا كان في درجة أبيه أخذ نصف ما يأخذ الأب أن لو كان ح . يا، وابن العمّ يساوي الخال في الح . صة وفي وجود أبيه، فعدم أبيه لا يزيده ع . ما كان يستحقّه في موضعه ودرجته. وأجمعوا جميعًا لا خلاف بينهم فيما علمت على التسوية بين الذكر والأنثى في القسمة إذا كانوا في درجة وفي حيّز واحد، واختلفوا في التسوية بينهم إذا اختلفت درجاتهم. وأجمعوا على تقديم بني البنين إذا لم يكونوا ورثة، وأن.هم يُق . دمون على سائر القرابة في العطاء، وأن.هم أحقّ من سائر القرابة في العطاء، وأن.ه لا يجب أن يبدأ بأحد من القرابة قبلهم. وكلّ من بدأ بدرجته دفع إليه ضعف ما يأخذ من كان في الدرجة التي تليه، وهم على ذلك مجمعون، سوى قول أبي بكر الموصلي فإن.ه على ما ق . دمنا ذكره من التسوية بين سائر القرابة. ثُ . م اختلفوا فيمن يبدأ بعدهم؛ فقال بعضهم: يبدأ بالإخوة، وقال آخرون: .« من الأخوال لعلّه أراد الأعمام » :( 1) في (أ ) باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 117 بل يبدأ بالأجداد قياساً على منازلهم في الميراث وبات.فاقهم على تقديم بني البنين إذا لم يكونوا ورثة ثُ . م أولادهم وأولاد أولادهم إلى أ . لا يبقى لهم نسل، ثُ . م يرجع بعد ذلك إلى الإخوة والأجداد على ما اختلفوا فيه. [ô.dG »a .°UhCG ..«ah ,.«HôbC’G .«s °Uh .°Sp Ebn §.Z »a] :.dCE°ùe ثُ . م اختلفوا أيضًا في قسمة الوص . ية للأقربين من وجه آخر: إذا تولّى ذلك وصيّ الم . يت أو من يجوز له أن يتولّى ذلك، فغلط في قسمها أو نسي من القرابة أحدًا حَ . تى فات الكلّ من يده؛ فقال بعضهم: لا غرم عليه، ولا يكون . من يصل إليه شيء منهم خصومة إذا اجتهد في ِ بينه وبين أحد من القرابة م قسمها، ولا يرجع عليهم بمثل حصصهم؛ لأ . ن المتولّي للقسمة أ . دى اجتهاده في الوقت والذين أخذوا بإقرار أن.ه حقّهم في ذلك الوقت، ولا يُرجَع على من تولّى ولا على من قسمت فيهم؛ لأن.هم ملكوا ما صار إليهم، وليس سبيل الوص . ية سبيل الأملاك التي يجب فيها الدرك. وقال آخرون: بل عليه الضمان؛ لأن.ه أتلف ح . قا لهم بفعله فعليه ضمانه، / كان متعمّدًا أو مخطئًا، والخطأ في الأموال لا يوجب زوال الضمان. / 70 وقال آخرون: إذا دفع إليهم وقال: هذا حقّكم من الوص . ية ولا أعلم لكم فيها شريكًا، ثُ . م علم بأحد بعد ذلك؛ أن.ه يرجع عليهم بح . صة من علم به من القرابة لم يكن أخذ مع من أخذ منهم إذا كانت الوص . ية تناله. وقال آخرون: | هذا | الشرط يزيل الضمان، وتكون الخصومة بين من ( أخذ وبين من لم يأخذ، ويحكم الحاكم بحقّ عليهم.( 1 ومن غير الكتاب | وجدته معلقًا في الحاشية | : ومن أعطى الأقارب » + : 1) في النسختين ) ونسي منهم رجلًا فقد قيل: إنه يرجع فيأخذ من الذين أعطاهم بقدر ما ينوبه هذا الذي = UE`````à``c 118 الجزء التاسع عشر قال أبو المؤثر: روي عن بشير بن المنذر بن مالك أن.ه قال: قاسم وص . ية الأقربين في أوسع من الدهناء( 1)، فذكر ذلك عند زياد بن الوضاح فقال: قاسم الوص . ية في أوسع من الدهناء إذا قسمها بعلم، وإذا قسمها بجهل فهو .( في أضيق من [عقد] التسعين( 2 قال أبو المؤثر: فلا ينبغي لمؤمن أن يركب شيئًا من أمور الناس بالجهل، وبالله التوفيق. واختلفوا أيضًا فيمن أوصى بثلث ماله في البرّ؛ فقال بعضهم: يكون في القرابة؛ لأن.ه أراد القربة إلى الله ج . ل ذكره ، وأفضل ما يتقرّب به إلى ربّه عند الموت صلة الرحم. قالوا: ولذلك نهى النبيّ ژ سعدًا أن يتق . رب بماله الثلث كثير، » : كلّه ويجعله صدقة، ولم يجز له من ذلك إ . لا الثلث منه، وقال ،(3)« لَأَن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم [عَالَة] يتكفّفون الناس فجعل ژ ما يتق . رب به إلى الله بالثلثين في سائر ورثته. كان نسيه، فإن لم يقدر هو على ذلك فليس على الذي قسم في ذلك غرم، ولا بأس عليه. وقوله في (ب): وجدته معلقًا في .« قال أبو الحواري: من قطع البحر فلا شيء له. رجع الحاشية وورود هذِه الزيادة في النسخة (أ) معلقة في الحاشية وليست مضمنة في متن الكتاب، ربما يدل هذَا علَى أن النسختين قد اغترفتا من نسخة واحدة، والله أعلم. 1) ال . دهْناءُ: الفلاة، وال . دهْناءُ: موضع كله رمل. وقيل: ال . دهْناءُ: موضع من بلاد تميم مسيرة ) ثلاثة أيام لا ماء فيه، يمد ويقصر. انظر: المحكم والمحيط الأعظم، (دهن). 2) وعقد التسعين: أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضمًا محكمًا بحيث ) تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة، ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته أن .108/ يجعل السبابة في وسط الإبهام. انظر: ابن حجر: فتح الباري، 13 3) رواه البخاري، عن سعد بن أبي وقاص بلفظ قريب، بَاب أن يترُك ورثتهُ أغنِياءَ خيرٌ من أن ) 1006 . وأبو داود، عن سعد بلفظ قريب، بَاب ما جاء في /3 ، يَتك . ففُوا الناس، ر 2591 .112/3 ، ما لا يَجُوز للِمُوصِي في مَالهِِ، ر 2864 = باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 119 وقال آخرون: إذا قال: إن.ي قد أوصيت بثلث مالي في البرّ؛ أ . ن المتولي إنفاذ الوص . ية عنه يجعله في وجوه القُرَب التي تق . رب إلى الله تعالى على ما يراه هو من ذلك. وقال بعضهم: يرجع إلى الورثة؛ لأن.ه لم يبن في أيّ وجه يصرف هذا البرّ. وقال أبو مالك فيمن قال: قد أوصيت بثلث مالي في أولي البرّ، فقال: يكون للأقربين، كذلك إن قال: أفضل البرّ؛ فَإن.ه يكون للأقربين. قال أبو مُح . مد: ثُ . م سألته بعد ذلك عنهما، فأجاب في إحديهما بجوابه قبل ذلك وتوقّف عن جواب الأخرى، وأظنّ أ . ن الذي توقّف عنها هي أفضل البرّ. واختلفوا فيمن اجتمع له قرابتان من قِبَل الأب والأمّ؛ فقال بعضهم: يأخذ مع قرابة الأب. وقال آخرون: بالقرابتين جميعًا، بقرابة الأب ثُ . م يأخذ بقرابة الأمّ. وقال آخرون: يعطى بالأوفر من القسمة من القرابتين. واختلفوا فيمن قال: قد أوصيت بثلث مالي لقرابتي؛ فقال / 71 / بعضهم: للفقراء منهم دون الأغنياء؛ لأ . ن القصد للموصي في ذلك طلب الفضل من الله في القرابة، والفضل في الفقراء منهم أكثر لش . دة حاجتهم واستغناء الأغنياء عنه وقد يكون قليلًا. وقال الأكثر من الفقهاء: والذي عليه عمل الناس أ . ن الوص . ية للغنيّ والفقير؛ لأ . ن اسم القرابة يعمّهم جميعًا، وصلة الرحم تجب للغن . ي والفقير في الحياة وبعد الوفاة. وإذا أوصى للفقراء ولم يوص للأقربين فأكثر الفقهاء والذي عليه عمل أصحابنا أ . ن للأقربين ثلثي الوص . ية، وأن.هم يدخلون على الفقراء في وصيّتهم بثلثيها. UE`````à``c 120 الجزء التاسع عشر وقال بعضهم: إ . ن الوص . ية للأقربين ليس بفرض، فالم . يت يتق . رب بوصيّته للفقراء إن شاء وإن شاء جعلها في قرابته، ولا يدخل الأقربون على الفقراء بشيء كما لا يدخل الفقراء على الأقربين بشيء. ثُ . م اختلفوا في باب آخر: لمن أوصى لبعض قرابته دون سائرهم؛ فقال بعضهم: يرجع من لم يوص لهم بشيء على من أوصي له فيشتركون في الوص . ية جميعًا؛ لأن.هم جميعًا بمنزلة واحدة وهي القرابة. وقال آخرون: لا يرجعون عليهم بشيء وقد أوصى في قرابته. وقال آخرون: لو أوصى لواحد منهم ولو بدانق ف . ضة لم يرجع على أحد . من أوصي له، وقد أفرده الم . يت بشيء فلا يدخل على غيره، ِ من قرابته م وكذلك لا يدخل على الفقراء فيما أوصي لهم به ولو كانت أموالًا كثيرة؛ وبهذا كان يقول مُح . مد بن محبوب. وقال بعض الفقهاء: إذا أوصى للفقراء بِوص . ية، وأوصى لقرابته بشيء يسير، وأوصى لواحد منهم دون سائرهم؛ أ . ن القرابة بالخيار إن شاءوا ضمّوا ما أوصي لهم به إلى ما أوصي للفقراء ثُ . م أخذوا ثلثي ذلك. وقال بعض الفقهاء: إذا أوصى الم . يت لواحد من قرابته بوص . ية أفرده بها، وأوصى لسائر الأقربين بِوص . ية؛ فليس لصاحب الوص . ية المنفردة أن يدخل على سائر القرابة بشيء؛ لأن.ه أفرده بوصيّته ووصل الرحم فيه بها. والقول الأخير يجعله مُخ . يرًا إن شاء صرف ح . صته إلى حصصهم وشاركهم ثُ . م أخذ معهم بحقّ القرابة كما يستحقّونه. [.«HôbC’G .«s °Uh »a .«cp ôp °û.dG .ƒNO »a] :.dCE°ùe / واختلفوا أيضًا في باب آخر: الرجل يوصي لأقربيه بِوص . ية وفيهم / 72 باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 121 مسلمون ومشركون؛ فقال بعضهم: تكون الوص . ية للمسلمين دون المشركين، قالوا: فل . ما كان ،« لَا يَتوَارَثُ أَهلُ م .ِ لتَيْن مختلفتين » : واحتجّوا بقول النبيّ ژ الإسلام قد قطع بين الأرحام في الميراث كان ما يؤخذ بسبب الميراث وهو الوص . ية أبعد في الجواز. وقال آخرون: الوص . ية للمسلمين وللمشركين؛ لأ . ن الوص . ية قد عمّت بظاهر اسمها جميع القرابة، فكلّ قريب كان مسلمًا أو مشركًا فهو مستحقّ للوص . ية؛ لأ . ن الوص . ية فيهم فعل معروف، والمعروف صدقة تجوز في المسلمين وفي المشركين. وقالت فرقة أخرى: يكون للمسلمين منهم الثلثان من الوص . ية وللمشركين الثلث. وقال آخرون: يعطى المشرك منهم كنصف ما يأخذ الأبعد من المسلمين وإن كان المشرك أقرب إلى الم . يت. قال أبو مُح . مد: وجدت أنا في بعض الرقاع التي كنت أنا أق . يد فيها عن من أجوبته: في الرجل يوصي للفقراء ولا يوصي ƒ الشيخ أبي مالك للأقربين؛ أ . ن الأقربين لا سبيل لهم على الفقراء فيما أوصى لهم الم . يت، ولم يذكر أن.ه يوصي للأقربين قوله هو أو حكاه عن غيره من الفقهاء، وليس أعلم أن.ي سألته عن قول من هو من الفقهاء. وهذا القول يدلّ على أن.ه قول من قال: إ . ن الوص . ية إذن من الله وتأديب، وليس بفرض على العباد. وإذا كان الأمر عدلًا على ما ذكرنا جاز أن يخرجوا هذه القربة إلى من شاءوا من قريب أو غيره. وقالوا: إ . ن تارك الوص . ية للأقربين عاص لرب.ه إذا تع . مد لذلك، وإذا كان عاصيًا بفعله لم يكن لقرابته مع الفقراء في وص . يتهم شيء، وإ . لا فلا معنى للخبر. UE`````à``c 122 الجزء التاسع عشر واتفقوا جميعًا لا خلاف بينهم فيما علمنا أ . ن الرجل إذا قال: قد أوصيت لقرابتي أن.ها وص . ية جائزة إذا لم يجاوز بها الثلث. واختلفوا فيه إذا قال: للأقربين؛ فقال الأكثر من الفقهاء: إ . ن هذه وص . ية صحيحة لا تتوجّه إ . لا إلى أقربيه. وقال بعضهم: إذا قال: لقرابته؛ فهي صحيحة. وإذا قال: للأقربين؛ فهو عندي ضعيف. وإذا قال: أوصيت لبني فلان من قرابتي، أو ع . م القرابة بالوص . ية؛ اشتركوا فيها واستووا في قسمها، وهو قول أبي بكر الموصليّ يحيى بن زكريا. وقد نظرنا في قول من قال بتفضيل القسمة بين القرابة مع اشتراكهم 73 / بذكر الوص . ية لهم فوجدناه يتعذّر في النظر؛ وذلك أ . ن الوص . ية للأقربين / . من أوصى لهم بها، أو عط . ية يتق . رب إلى الله ِ لا تخلو أن يكون ميراثًا لهم م فيها وليِصل الرحم التي بينهم وبينه، أو حقّ وجب لهم في ماله. فإن كان ميراثًا فالمستحقّ لذلك الأقرب منهم دون سائرهم على حكم الميراث، فل . ما رأيناهم يساوون بين الذكر والأنثى ويعطون الأبعد مع الأقرب علمنا أن ليس طريق الوص . ية طريق الميراث. وإذا كان هذا هكذا لم يبق إ . لا وجهان: أحدهما تعلّق الحقّ لهم في ماله بحقّ القرابة، وأن.هم استحقّوه بالعط . ية؛ فعلى الوجهين . من شملته هذه ِ جميعًا يجب اشتراكهم فيه، فكلّ من دخل تحت اسم قريب م العط . ية وهذا الْحَقّ فهو شريك لصاحبه، والشريك لا يفضل شريكه فيما n . : يشاركه فيه إ . لا عند قيام دليل. ألا ترى إلى قول الله 8 للإخوة للأ . م النساء: 12 ) س . وى بينهم في القسمة، فهذا سبيل الشركاء ) .q p o في كلّ موضع إذا لم يذكر أ . ن حقّ أحد الشركاء أكثر. ولو أردنا ذكر هذا المعنى لكثر، ولكن يعلمه من وف.قه الله وأرشده، وإلى الله نرغب في التوفيق لما يقرّب إليه، وأنا أسأل الله العون على حسن التوكّل عليه. باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 123 [.«HôbC’G .s«°Uh »a ...dG .e Rƒéj E.«a] :.dCE°ùe قال أبو المؤثر: من قال في وص . يته: قد أوصيت لأرحامي بكذا أو لأقاربي أو لأقربي فكلّه سواء، وهي وص . ية جائزة. فإن قال: للأقربين فمختلف فيه، وقولنا: إن.ه لا يجوز. فإن قال: لذوي القربى لم يجز. فإن قال: لذوي قرابتي ولذوي رحمي فجائز. فإن قال: للأرحام أو للأقارب فلا يجوز. فإن قال: قد أوصيت للفقراء والأقربين بكذا؛ فَإن.ه يبطل من الوص . ية نصفها وترجع للورثة ويثبت نصفها، فيكون لأقاربه الثلثان وللفقراء الثلث. فإن قال: للفقراء ولأقاربي؛ فللفقراء [الثلث] وللأقربين الثلثان. فإن قال: لأرحامي ولفلان بكذا؛ فلأرحامه الثلثان وللأجنب . ي الثلث. فإن قال: لفلان وفلان ولفلان وبني فلان ولأرحامي بكذا؛ فلأرحامه الثلثان ولجميع الأجنبيّين الثلث. فإن قال: قد أوصيت بكذا بين أقاربي؛ فهي وص . ية جائزة لأقربيه. فإن قال: على أقاربي أو في أقاربي بمائة درهم تقسم بينهم؛ فهي بطلت الوص . ية « بينهم » : وص . ية/ 74 / تقسم بين أقربيه قسم الوص . ية. فإن لم يقل ولم يكن لهم شيء؛ لأن.ه إن.مَا أوصى فيهم وعليهم، ولم يوص لهم بشيء. فإن قال: قد أوصيت لأرحامي ولأيماني بكذا؛ فلأيمانه النصف ولأرحامه النصف. فإن أوصى لأرحامه وفي الحجّ ولأيمانه وفي الهدي وفي سبيل الله وللفقراء ولفلان وفلان بكذا؛ فإن.ه تقسم هذه الوص . ية على ثمانية أسهم: سهم UE`````à``c 124 الجزء التاسع عشر للح . ج وسهم للأيمان وسهم للهدي وسهم في سبيل الله، وتبقى أربعة أسهم ثلثاها للأرحام وثلثها يقسم على ثلاثة: ثلث للفقراء وثلث لفلان وثلث لفلان؛ لأ . ن الأقربين لا يدخلون على شيء من الوصايا إ . لا الفقراء والأجنبيّين. فإن أوصى في الْح . جة أو في الزكاة أو في سبيل الله أو في الهدي، ولم يوص لأرحامه بشيء؛ فليس لأرحامه شيء. فإن قال: لأرحامه مائة درهم؛ فليس هذِه بشيء إ . لا أن يكون علَى نسق وص . يته. فإن قال: لأرحامي مائة درهم من مالي وص . ية م . ني؛ فهي وص . ية. فإن قال: لأرحامي مائة درهم وص . ية م . ني؛ فهي وص . ية. وقال أبو مُح . مد: لا يدخل القرابة على شيء من الك . فارات، وَإن.مَا يدخلون فيما أوصى به للفقراء من غير أن يذكر من أجل كذا وكذا. فإن قال: لأرحامي مائة درهم وص . ية، أو لأرحامي مائة درهم من مالي وص . ية؛ فهي وص . ية. فإن قال: لأرحامي في مالي مائة درهم، أو لأرحامي من مالي مائة درهم؛ فإن كان هذا على إثر وص . يته فهي وص . ية، وإن كان على إثر إقراره فهو إقرار. فإن قال: اشهدوا أ . ن في مالي لأرحامي مائة درهم فهو إقرار، يقسم بين الأرحام كلّهم الذين تنالهم الوص . ية إلى ج . ده الرابع( 1) وما ولد من قبل آبائه وأمّهاته مع ورثته الذين من أرحامه مثل ولده وأبيه وجميع ورثته، إ . لا والصواب ما أثبتناه كما يتبين من ؛« إِ . لا جده الربع » :( وفي (ب .« إِ . لا جده الرابع » :( 1) في (أ ) سياق المسألة، والله أعلم. باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 125 الزوجين فإن كانا من ولد الجدّ الرابع فهما فيهم وإ . لا فليس لهما شيء. وتقسم هذه المائة سهم على عدد رؤوسهم الذكر منهم والصبيّ والحرّ والعبد لا يفضل أحد منهم على الآخر، وما كان للعبد يدفع إلى سيده. ومن أوصى لأرحامه ومنهم عبد أو يهوديّ أو مجوسيّ أو مشرك بدار الحرب أو مرتدّ؛ فلا أرى لهم شيئًا، إ . لا أن يخ . ص واحداً منهم بِوص . ية فتكون لهم وصيّته خاصّة. / 75 / وعن غيره: في يهوديّ أسلم، فأوصى عند موته لأقربيه بالثلث وهم يهود؛ أن.ه لهم. فإن أوصى رجل لأقربيه بِوص . ية، وفيهم مملوك؛ فإ . ن له ح . صته من الوص . ية. قال أبو المؤثر: من قال في وص . يته: قد أوصيت على أرحامي بمائة درهم؛ أن.ها وص . ية باطلة ليس بشيء. وإن كان لقوم لغة معروفة أ . ن قوله: على أرحامي مثل قوله: لأرحامي؛ ثبت عليهم، ولهم ما كان في لغتهم معروفًا معهم، ولكلّ قوم حكم لغتهم. فإن لم يكن ذلك في لغتهم، فساق الرجل وص . يته ثُ . م قال على إثرها: وعلى أرحامي بمائة درهم؛ فإ . ن هذا باطل. فإن قال: على أرحامي مائة درهم وص . ية لهم؛ فهذا باطل. فإن قال: قد أوصيت على أرحامي بمائة درهم وص . ية لهم من مالي، أو قال: وص . ية لهم م . ني؛ فهذه وص . ية جائزة. فإن قال: على فلان مائة درهم وص . ية له م . ني؛ فهذه وص . ية باطلة. قال أبو المؤثر: إذا أوصى رجل بدرهم لأقاربه، وكان أقرب أقاربه إليه أربعة وعشرين أخًا؛ كان الدرهم بينهم سواء. فإن كان له ولد ولد وإخوة؛ أخذ الدرهم كلّه ولد ولده دون إخوته؛ لأن.ه لا يبلغ الإخوة كلّ واحد دانق. UE`````à``c 126 الجزء التاسع عشر ولكن إن أوصى بأربعة دراهم إ . لا ثلث، وله ولد ولد وعشرون أخًا؛ كان لولد الولد دانقان وللإخوة كلّ واحد دانق، فافهم كيف يسقطون وكيف يأخذون. ولو كانت الوص . ية ثلاثة دراهم ونصف لم يكن للإخوة منها شيء مع ولد الولد؛ لأن.ها انقطعت على واحد منهم فلم تبلغ له دانق والإخوة كلّهم درجة واحدة، فل . ما سقط واحد منهم سقطوا جميعًا، فافهم ذلك. وإذا كان للموصي عشرة أعمام وخال، وبلغتهم الوص . ية؛ لكان لك . ل عمّ سهمان وللخال سهم. وكذلك لو كان عشرة أخوال وعمّ؛ لكان لك . ل خال سهم وللعمّ سهمان. قال أبو المؤثر: وأنا أحفظ في هذَا في( 1) الأخوال والأعمام عن زياد بن ( الو . ضاح بن عقبة قال: وقال من قال من الفقهاء: | إ . ن الأخوال | إذا كثروا( 2 قطعوا بثلث الوص . ية، قال: وبالقول الأ . ول نأخذ. [.EMQC.dh .«HôbC.d .s«°UƒdG »a] :.dCE°ùe ومن أوصى لأجنبيّ بوص . ية ولم يوص لأقربيه بشيء؛ فإ . ن الوص . ية يقسم ثلثاها على أقربيه ما بلغت. ولو أن.ه أوصى بدرهم، وكان له أربعة وعشرون ابن ابن وإخوان؛ أعطى / كلّ واحد من بني بنيه قيراطًا ولم يكن لإخوته شيء. / 76 ومن أوصى لأرحامه بمائة درهم ولفقراء أرحامه بمائة درهم؛ فإن.ه تقسم هذه المائة التي أوصى بها لفقراء أرحامه بين فقراء أرحامه، لك . ل واحد منهم سهم لا يفضل بعضهم على بعض، وتقسم المائة التي أوصى بها للأقربين .« وأنا آخذ هذا من في » :( 1) في (ب ) 2) في (أ): كثر. ) باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 127 على قسمة الأقربين. فإن بلغت أحدًا من فقراء الأقربين خيّر أن يضمّ ح . صته من وص . ية فقراء الأرحام ويدخل معهم فتزاد ح . صته على المائة ثُ . م تقسم المائة عليه وعلى سائر الأقربين فأخذ ح . صته من ذلك، وإن شاء تم . سك بِح . صته. وكذلك كلّ من بلغته من فقراء أرحامه أعطى ومن لم تبلغه منهم كانت ح . صته من وص . ية فقراء الأرحام، ولم يدخل على الأقربين بشيء. [.EMQC.d .s«°UƒdG »a] :.dCE°ùe ومن قال: قد أوصيت لك . ل رحم لي كذا؛ فإ . ن له مثل وص . ية الأقربين الأقرب فالأقرب أولى بها، | ثُ . م تقسم | كما تقسم الوص . ية. فإن قال: قد أوصيت لك . ل رحم لي بعشرة دراهم؛ فَإن.ه تقسم بين أرحامه عشرة دراهم كما تقسم الوص . ية الأقرب فالأقرب على سهامهم. فإن قال: لك . ل واحد من أرحامي درهم؛ فلكلّ واحد من أرحامه درهم ما ولد جدّ أبيه من قبل آبائه وأمّهاته، فما وُلدِ لك . ل واحد منهم درهم ولا يفضل واحد منهم على واحد، وليس للورثة منها شيء، ومن ولد بعد وص . ية الموصي فلا شيء له. فإن قال: قد أوصيت لك . ل رجل من أرحامي بمائة درهم؛ فلكلّ رجل منهم مائة إذا خرجت من الثلث. فإن قال: قد أوصيت بمائة درهم لك . ل رجل من أرحامي؛ فهي مائة واحدة بين الرجال من أرحامه على عدد رؤوسهم. فإن قال: قد أوصيت لرجال أرحامي بمائة | درهم | ، أو قال: بمائة | درهم | لرجال أرحامي؛ فكلّه سواء، ويكون لرجال أرحامه مائة تقسم بينهم قسم الوص . ية؛ لأن.ه لم يسمّ لك . ل واحد منهم بشيء معروف. UE`````à``c 128 الجزء التاسع عشر فإن قال: قد أوصيت لك . ل نفس من أرحامي بدرهم؛ فلكلّ رجل من .( أرحامه درهم، ولا شيء للنساء والصبيان( 1 وإن قال: قد أوصيت لك . ل امرأة من أرحامي؛ فهو للنساء | خاصّة | ، وليس للجواري اللاتي لم يبلغن شيء منها. وكذلك إن قال: لك . ل جارية من أرحامي ولكلّ غلام من أرحامي؛ فإن.ما هو للجواري وللغلمان سواء. فإن قال: قد أوصيت لك . ل صبيّ من أرحامي؛ فهو لك . ل صبِيّ ذكرًا أو أنثى، / 77 / ولا تنال البالغين. فإن زادت هذه الوص . ية إذا دفع لك . ل واحد منهم درهم على ثلث ماله ردّوا إلى الثلث، فيضرب كلّ واحد منهم في الثلث فتقسم بينهم بالسواء. فإن كان أوصى لك . ل رجل من أقربيه بدرهم، ولم يوجد من أقربيه إ . لا رجل واحد غيرُه أقرب منه من النساء والصبيان؛ نظر في هذه الدراهم فتقسم الوص . ية، فإن نال هذا الرجل دانق كان له هذا الدرهم كلّه وكانت وص . يته . ما أوصي له به مع وص . يته ِ ثابتة، ولا يدخل عليه أحد من الأجنبيّين بشيء م بهذا الدرهم. فإن نظر في هذا فقسم الدرهم على قسم الوص . ية فلم تنل هذا الرجل رجع هذا الدرهم، فصار لهذا الرجل ثلثه وللأقربين الذين هم أقرب ثلثا الدرهم، يقسم بينهم قسم الوص . ية. فإن أوصى لأجنب . ي بشيء ولواحد من أقاربه؛ نظر في هذَا الشيء الذي أوصى به لواحد من أقاربه فقسم قسم الوص . ية على الأقارب، فإن وصل إلى هذا الرجل الذي أوصى له دانق | من هذه الوص . ية | تَ . مت له وص . يته قال الناظر في هذه المسألة: روى رجل من المسلمين أن.ه وجد من » : 1) في (أ): في الهامش ) كتاب المصنّف هذه المسألة فيها غلط ويدخل في هذه الوص . ية الرجال والنساء والصبيان .« والإناث والله أعلم. كتبته من خط الشيخ العالم مسعود بن هاشم بن غيلان بيده باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 129 وتَمّت للأجنب . ي وصيّته. وإن لم يصل إليه دانق أخذ وص . ية الأجنبيّ وثلثي وص . ية القريب فجمع ذلك جميعًا فتقسم على الأقربين. فإذا وصل إلى هذا القريب الذي كان أوصى له بالوص . ية أعطي ثلثها، وخيّر هذا القريب فإن . ما صار للأقربين فيأخذ ح . صته ِ شاء وص . يته هذه وهو ثلث ما أوصي له به م من الجميع فذلك له، وإن شاء تَمسّك بما في يده فذلك له، وإن كان صب . يا أو معتوهًا أو أخرس حكم بالأوفر من ذلك. وإن لم تصل إليه الوص . ية ثبت له ما في يده وهو ثلث ما أوصي له به، وكان للأجنبيّ ثلث ما أوصي له به، وأخذ الأقربون الثلثين من الجميع. فإن قرب الرجل من أرحام الرجل بوجهين أعطي بالأوفر منهما في العطاء، فإن استويا أعطي بالأقرب منهما في الدرجة. [.«HôbC’G .s«°Uh .°ùb »a] :.dCE°ùe وإذا قسم الوَصِيّ وص . ية على الأقربين، فبقي منها شيء لا ينقسم إ . لا قسمة عسرة؛ حسب السهام ثُ . م قسم الدراهم عليها، فإن بقي منها شيء لا ينقسم عليهم إ . لا بأمر عسر لا يدرى وزنه قطع ذلك في الوزن، فإن لم ينقطع كلّه في الوزن وبقي منه شيء أعطي أضعف هؤلاء الذين تنالهم . من ِ الوص . ية وأفقرهم وأقلّهم حيلة. فإن دفعه إلى رجل من أرحام الم . يت م لا تناله الوص . ية غرم ودفعه / 78 / إلى أضعف الذين تنالهم الوص . ية كما أمره الفقهاء. فإن جهل الوَصِيّ قسم الوص . ية ولم يعرف قول المسلمين، أو عرف قولهم فيها وخالفه علَى الاجتهاد، وفضّل الفقير البعيد علَى الغنيّ القريب وفضّل الخال علَى العمّ، وبلغ بها ما لم تبلغ الوص . ية في قول المسلمين؛ . ما يراه المسلمون. ِ فَإن.ه يغرم ويوفّي كلّ من نقّصه شيئًا م UE`````à``c 130 الجزء التاسع عشر فإن أوصى الم . يت بوص . ية لأرحامه وجعل الوص . ية أن يقسمها عليهم برأيه؛ فالذي ينبغي له أن يقسمها على ما يراه المسلمون، ولا نرى له غير رأيهم. فإن قسمها واجتهد رأيه وجعل له ذلك، وبلغ بها إلى ما لا يصله من الأرحام أو فضّل بعضهم على بعض؛ لم أر عليه غرمًا والله أعلم إ . لا أن تبلغ إلى ما رأى الفقهاء أن.ه ليس من الأرحام فليغرم ذلك للأرحام، والذين قسمها عليهم فأعطاهم ما ليس لهم عليهم الغرم له. فإن لم يكن حاكم يحكم له عليهم فلا أرى له أن يأخذ ذلك من أموالهم إ . لا أن يعطوه إي.اه برأيهم ويحكم له حاكم. والوَصِيّ يتأن.ى في قسم وص . ية الأقربين، فإن تبيّن له شيء وإ . لا قسمها . ما يقارب بلده إن كان يظنّ ِ على ما يعرف. ويسأل عن أرحامه من بلده وم منهم أحدًا؛ فإن بان له شيء وإ . لا قسمها على ما يعرف، وما أرى بذلك ح . دا محدودًا إ . لا نظر الوَصِيّ على ما يرجو أن يكون سأل وتب . ين. فإن استعجل وقسمها على من يعرف من أرحام الموصي ولم يسأل عن . من تنالهم الوص . ية؛ فإن ِ أحد، ثُ . م صح للهالك أرحام أقرب من هؤلاء وأبعد م كان أرحامه هؤلاء الذين لم يعطهم في بلده غرم لهم، وإن كانوا في غير البلد لم أر عليه غرمًا إذا لم يعرفهم وقسم الوص . ية. فإن جعل الموصي للوَصِيّ أن يقضي فيها برأيه، فأعطاها من يرى الفقهاء( 1) أن.ه من الأرحام فقد أساء ولا غرم عليه، وإن ع . دى بها إلى غير الأرحام غرم. فإن قال الموصي للوَصِيّ: ما فرّطت أو ضيّعت أو دفعت إلى غير ثقة لّ؛ فأ . ما في ال . دين والأيمان والأمور ِ يوصل إلى مكان له حقّ فأنت في ح 1) في (ب): + غير. ) باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 131 الواجبة فلا ينبغي له ذلك، ولا أحبّ له في وصيّه ذلك. وأ . ما في وص . ية الأقربين فلا أحبّ [ذلك] أيضًا؛ لأن.ها حقّ، فإن فعل ذلك لم نقل: إن.ه آثم إن شاء الله؛ لأ . ن الوَصِيّ ليس له أن يستغني بهذا الشرط / 79 / ولا يتحرّى بهذا، وليس له أن يفعل فيها إ . لا الْحَقّ ولا يقصر ولا يضيّع ولا يدفع إلى غير من يأمنه، فإن فعل شيئًا من ذلك غرم إذا هلك شيء على يده؛ لأن.ه لم يوصه بِوص . ية ولا أقرّ له بالْح . ق، وَإن.مَا وسع له فيما لا ينبغي لهما. . ما وقع له سهم من الوص . ية للوَصِيّ: ِ وإذا قال له رجل من أرحام الموصي م لّ، أو قال: رُدّه في ِ أعطه فلانًا أو اقض به ع . ني دينًا لفلان، وقال: أنت في ح 1) أن ) يّ سهام الأقربين؛ فإن.ه إذا عرف صاحب السهم سهمه كما هو جاز للوصِ ينفذ أمره. ومن قسم وص . ية الأقربين ولم يعتمد فيها على رأي، فم . رة يقطعها على درهم وم . رة يقطعها على دانقين وم . رة على ربع درهم وم . رة على دانق لما عرف من اختلاف الفقهاء؛ فإن فعل ذلك محاباة فلا يسعه. فإن كان له رأي . ما لا يراه، مثل من يرى يقطع على دانق ِ يعتمد عليه غرم ما حاباه فيه م ونصف فقطعها على درهم وحرم من ماله مثل من يرى أن.ها دانق ونصف؛ فَإن.ه يغرم للذي قطعها عليهم وهي تنالهم. وإن كان لا يعتمد على رأي من آراء الفقهاء فلا غرم عليه، ويستغفر الله من ذلك. ( فإن كان م . رةً رأيُه أن يقطعها على درهم وم . رةً( 2) على دانق محاباةً( 3 للذين أوصي إليهم؛ فلا غرم عليه، ويستغفر الله من ذلك. 1) في (أ): الموصي؛ والصواب ما أثبتناه من (ب). ) .« فإن كان مره رأيُه أن يقطعها على درهم فمرها » :( 2) في (أ ) 3) في (ب): فحاباه. ) UE`````à``c 132 الجزء التاسع عشر فإن كان من رأيه أن يقطعها علَى دانق فقطع على درهم أو نصف درهم، لا يريد محاباة ولكن رأى الذين أسفل من هؤلاء قومًا أغنياء وهؤلاء فقراء؛ فأرى أن يعطيهم إي.اها. أو كانت الدرجة التي أسفل وهي تنالهم ولكنّهم كثير حسابهم، أو كانوا في قرية زائلة( 1)، أو نحو هذا؛ فلا غرم عليه وما أحبّ له ذلك، فإن فعل لم أقل: إن.ه آثم إن شاء الله إذا كان على هذا الوجه. [.«HôbC’G .s«°Uh ¬dE.J ..«a] :.dCE°ùe ومن أوصى بثلاثين ديناراً يدفع منها ما وجد في وص . يته التي شهد بها فلان وفلان لأقاربه إليهم، فما فضل من الثلاثين ديناراً بعد ذلك فهو وص . يته للفقراء، فوُجد في وص . يته تلك التي شهد بها فلان وفلان لقوم من أرحامه كلّ رجل منهم بشيء مسمّى وهم عشرة أنفس، فوجد منهم اثنان قد ماتا قبل أن يوصي الهالك بالثلاثين دينارًا، أو وجد منهم قد ماتوا بعد / 80 / أن أوصى في حياة الموصي، ووجد منهم ولد ج . د الخامس وهو حيّ له شيء مسمّى معروف في الوص . ية وبقي منهم أربعة أنفس من ولد جدّه الرابع أحياء بعد موته؛ فإن.ه ينظر إلى ح . صة هؤلاء الأربعة الأحياء الذين من ولد ج . ده الرابع فيدفع إليهم، وينظر إلى ح . صة الاثنين اللذين ماتا قبل وص . ية الهالك بالثلاثين دينارًا وإلى ح . صة الثلاثة الذين ماتوا في حياة الموصي وبعد ما أوصى بالثلاثين دينارًا، فيدفع ح . صة هؤلاء إلى الورثة وينظر إلى ما بقي من الثلاثين دينارًا بعد ذلكَِ فيقسم علَى الفقراء فليس للذي من ولد جدّه الخامس وص . ية من مال غير الثلاثين، ويكون هذا كلّه في ثلث مال الموصي، فإن نقص ثلث مال الهالك عن هذه الوصايا ضربوا في ثلث المال كلّ واحد بِح . صته. 1) في (أ): زالة. ) باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 133 ومن أوصى للأقربين بدراهم فلا يجوز أن يعطوا بها حبّاً أو تمراً إ . لا برأيهم. فإن قالوا: لا نأخذ إ . لا الدراهم كان ذلك لهم. [ôq .dG .E.YCGh »q ..LC’G .«s °Uh »a .«HôbC’G .ƒNO »a] :.dCE°ùe ومن حضرته الوفاة فأوصى لرجل أجنبيّ بِوص . ية، وأوصى للأقربين . ما أوصى به للأقربين، إ . لا ِ بشيء يسير؛ فجائز ما أوصي له به وإن كان أكثر م ( أن تجاوز( 1) الوص . ية الثلث.( 2 وإن أوصى لرجل من الأقربين بشيء يسير وترك جميعهم، [وأوصى لأجنب . ي] ؛ قال مُح . مد بن محبوب: إن.ه يجوز للأجنب . ي ما أوصي له به، قال: وذلك رأيي ورأي والدي ورأي سليمان بن عثمان، قال: والأقربون الذين تصل إليهم الوص . ية. ومن أوصى للأقربين وللفقراء وفي قرابته فقراء؛ فلا يعطون من مال الفقراء. ومن نالته وص . ية الأقربين فلا يأخذ مع الفقراء وإن كان فقيرًا. ومن أوصى لقوم ولم يوص لأقاربه دخلوا عليهم، وإذا لم يوص لأحدهم بشيء ولم يوص لأقاربه لم يعطوا شيئاً، ولولا ما جاء به الأثر لبطل القياس. ومن أوصِي له بِوص . ية وهو من أقربيّ الموصي فجحده الورثة؛ فإن.ه يرجع يأخذ مع الأقربين، فإن ص . حت وصِ . يته من بعد فليرد ما أخذ على الأقربين. 1) في (ب): إِ . لا أن لا يجاوز. ) وإن أوصى لرجل من الأقربين بشيء فجائز ما أوصي له به وإن كان أكثر » + :( 2) في (ب ) .« مما أوصى به للأقربين، إلا أن تجاوز الوص . ية الثلث UE`````à``c 134 الجزء التاسع عشر ولا يدخل الأقربون إذا لم يوص لهم بشيء في ح . جة الفريضة ولا على العتق ولا على الأَيمان، ويدخلون في غير ذلك من السبيل وأنواع البِرّ أو في سبيل الله أو في ح . جة نافلة أو في زكاة كانت عليه على قول أبي عليّ. قال / 81 / أبو عبد الله: ولا يدخلون في ح . جة نافلة ولا زكاة. وفي موضع آخر عنه: أنهم يدخلون في ح . جة النافلة وفي الوص . ية بالإطعام عليه. وقال بعض: لا يدخلون إ . لا على ما أوصى به للفقراء أو للأجنبيّين أو المساكين. وعن أبي الحسن: إن أوصى بعتق وح . جة وزكاة وكفّارة أيمان كانت عليه؛ فهذا من ثلث ماله، ولا يدخل فيه الأقربون بشيء. ,.«HôbC’G .s«°Uh »a ¬à°üM §.°ùJ ..«a] :.dCE°ùe [EjE°UƒdG .e .ƒHôbC’G ¬«a .N.j E.«ah وإذا شهد شاهد من أقرباء الم . يت على وص . يته لأقربيه جازت شهادته وسقطت ح . صته وح . صة أولاده منها، وأ . ما بنو بنيه فإذا بلغت إليهم أخذوا. ولا يدخل القاتل في وص . ية المقتول للأقربين إذا كان من أقربيه؛ لأ . ن ميراثه بكتاب الله قد زال فالوص . ية أحقّ أن تبطل. وسواء ذلك أوصى المقتول للأقربين وقاتله منهم، أو أوصى له بوص . ية خاصّة من قبل أن يقتله كأن.ه أوصى له بكذا يوم يموت، فإذا قتله بغير حقّ عمدًا أو خطأ بطلت الوص . ية له وميراثه منه. ومن أوصى لأقربيه بقَلوص، ولم يقل: يباع لهم ويفرّق عليهم؛ فلهم القلوص. فمن باع جاز بيعه ومن تمسّك بِح . صته فذلك له. ومن أوصى للأقربين ولم يكن له أقربون إ . لا من بعد علمه بذلك. باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 135 ومن أوصى لأقربيه يلقاه إلى أكثر من أربعة آباء فهم يعطونها عسى أن يكون إن.ما أوصى من بعد علم بذلك. ومن أوصى لأقربيه | و | كان أقربوه ابن أخيه وخاله وابن عمّ أبيه؛ فلابن أخيه سهمان ولخاله نصف سهم ولابن عمّ أبيه سهم، ويقوم ابن عمّ أبيه مقام أبيه إذا لم يكن أحد من هؤلاء أقرب منه من العمومة. ومن أوصى لفقراء أقربيه بِوص . ية؛ فإن.ها تقسم بالسوي.ة على الذين يلقونه إلى أربعة آباء، فإن لم يكن فيهم فقير رجعت ميراثًا بين ورثته. ( ومن أوصى بخمس ماله في الفقراء والأيمان؛ فهي نصفان، ويدخل( 1 الأقربون على الفقراء بثلثي ما أوصى لهم به إذا لم يوص لهم بشيء. فإن قال: للفقراء والأقربين والأيمان؛ فللأيمان الثلث من الرأس، وللفقراء ثلث ما بقي، وللأقربين ما بقي؛ لأ . ن الأقربين لا يدخلون في وص . ية الأيمان بشيء. وإذا لم يوص للأقربين بشيء فلا يدخلون في وص . ية ح . جة فريضة ولا نافلة ولا عتق ولا زكاة ولا أيمان، ويدخلون في غير ذلك من الوصايا بالسبيل وأنواع البرّ وفي سبيل الله، وفي ح . جة النافلة / 82 / وفي الزكاة اختلاف. وعن أبي بكر الموصليّ أن.ه قال: لا يدخل الأقربون على ما أوصى به للسبيل. ومن أوصى لأقربيه بِوص . ية، وأوصى لفقراء بني ج . ساس بِوص . ية، وبنو 2): أن.هم يدخلون في ) ج . ساس من قرابته؛ فعن الصقر بن مُح . مد الأزكانيّ 1) في (أ): ويدخلون. وهي لغة ضعيفة. ) 2) كذا في النسخ؛ ولعل.ه: الصقر بن مح . مد بن زائدة (زيد) الجلنداني (ت: 207 ه): عالم ) زعيم، من أعيان بني الجلندى في عهد الإمام غسان. قيل: بأنه أخفى أخاه الخارج على = UE`````à``c 136 الجزء التاسع عشر الوص . ية للأقربين، ويكون لهم ما أوصى لهم به للفقراء منهم أيضًا، وتكون وص . ية الفقراء منهم بالسوي.ة بينهم. فإن لم يكن من بني ج . ساس أحد ولكن لهم نسول؛ فالوص . ية لفقراء بني ج . ساس( 1) لمِن يلقى منهم إلى ج . ساس. ولو أوصى لبني عبد الله بن سهل بِوص . ية، وليس منهم أحد موجودًا؛ رأيت عمرو بن سعيد بن محرز بن مُح . مد بن عبد الله بن شبل( 2) [يقول]: كانت الوص . ية لكم ولنُِسُول بني عبد الله بن شبل. وكذلك إذا أوصى لبني شبل [كذا] . ومن أوصى لبني سيّار بِوص . ية، وليس من بني س . يار أحد حيّ ولكن نسولهم؛ فإ . ن الوص . ية لنسولهم. وإذا كان واحد من بني سيار ح . يا فالوص . ية كلّها له، وليس لمن أسفل منه شيء. وقال مُح . مد بن محبوب: من أوصى بِوص . ية في أقربيه، فلم يوجد له أقربون إ . لا من يلقاه إلى خمسة آباء أو أكثر؛ فهي لهم جائزة، ولا ترجع إلى الورثة إذا لم يكن له أقرباء أقرب منهم. فإن أوصى بِوص . ية في أقربيه فلم يوجد له من الأقربين من يلقاه إلى أربعة آباء إ . لا رجل واحد وله أقرباء يلقونه إلى خمسة آباء؛ فالوص . ية كلّها إلى من يلقاه إلى أربعة آباء. الإمام وأنكر أنه في بيته، فلما تبين للإمام أنه أخفاه في بيته قتله لمساعدته البغاة. وقيل: اتهمه هاشم بن الجلندى وكان بدما مع الإمام غسان لَمّا أصابته رمية فجرحته في رأسه، فأمر به من رماه وكان الصقر بسمائل، فأمر غسان بحبسه، فأنكر ذلك عليه القاضي سليمان بن عثمان. انظر: معجم إباضية المشرق، (ن، ت). والعُمانيون من خلال كتاب .110 - بيان الشرع للسعدي، ص 109 .« أحد ولكن لهم نسول فالوص . ية لفقراء بني جساس » + :( 1) في (ب ) 2) في (ب): يشبل. ) = باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 137 ومن أوصى للأقربين، فولد بعد ذلك مولود قبل أن يقسم المال؛ فعن غيره: أن.ه إن ولد قبل أن يقسم المال أعطي، وإن قسم المال قبل أن يولد فلا شيء. وإن أوصى الموصي لفلان وفلان وسمّاهم؛ فلا شيء للمولود، قسمت الوص . ية أو لم تقسم. ومن أوصى لقرابته بخُمس ماله، وخ . ص رجلًا منهم بشيء مس . مى؛ فلا شيء له مع القرابة. ومن أوصى فقال: في قرابتي كذا درهمًا، أو قال: اقسموا على قرابتي كذا درهمًا؛ فهما سواء وص . ية جائزة. ومن أوصى لأقربيه، وخصّ رجلًا منهم بِوص . ية لو ردّ ما في يده وخلطه مع الأقربين كان أسهم له؛ فله ذلك وإن كرهوا. [.«HôbC’G .s«°Uƒd .j.dG .gCG IRELEG »a] :.dCE°ùe ومن أوصى للأقربين بِوص . ية وعليه دين يحيط بماله كلّه، فأجاز أهل ال . دين له وص . يته؛ فلا نرى للورثة من وص . يته شيئاً. فإن أراد الورثة أن يدخلوا في وص . ية الأقربين؛ فقال بعض: لهم ذلك، وقال / 83 / بعض: ليس ذلك لهم على حال. وقيل: إن كان الدي.ان جعلوا ذلك من مالهم لقرابة الم . يت فهو للذين جعلوه لهم على ما جعلوه. وإن كانوا أجازوا فعل الم . يت في ذلك وتركوا من ذلك أموالهم للميّت بقدر ذلك؛ فهو للميّت، ولورثته ثلثاه، والثلث في الوص . ية؛ لأن.هم تركوا من حقوقهم بقدر ذلك وآثروا الم . يت. قال أبو الحسن: إن أجاز ذلك الديّان فللورثة ثلثا ذلك وللأقربين الثلث. UE`````à``c 138 الجزء التاسع عشر وإن كانوا إن.ما تركوا ذلك للأقربين من عندهم؛ ففي قول: يدخلون الورثة؛ لأن.هم لم يرثوا شيئًا. وقيل: لا يدخلون فيها بشيء. [..d ¢pUƒj .d GPEG AGô..dG ..Y .«HôbC’G .ƒNO »a] :.dCE°ùe فإن سأل سائل فقال: من أين قلتم: إ . ن الم . يت إذا أوصى للفقراء بِوص . ية ولم يوص لأقربيه بشيء أن.هم يحاصّون الفقراء بثلثي ما أوصي لهم به؟ : قيل له: الدليل على ذلك: أ . ن الله تعالى أمر أن يوصى للأقربين فقال 8 ف [ل . ما] لم يوص لهم ،. » . ¹ ¸ ¶ . ´ . وترك أمر الله وأوصى للفقراء ص . ح من ذلك ثلثه ورجع ثلثاه إلى ما أمر الله تعالى به، قياسًا على ما اتفق الجميع عليه أ . ن الرجل إذا أوصى بكلّ ماله وهناك من أمر الله تعالى له بالميراث رجعت الوص . ية إلى الثلث وكان الثلثان لمن أمر الله تعالى بالوص . ية له. فإن قال: فلِمَ إذا لم يوص للفقراء ولم يوص للأقربين بشيء قلتَ: لا شيء للأقربين ولم تجعل سبيله سبيل الميراث سواء؟ قيل له: لَ . ما أجمعت الأ . مة بأسرها أ . ن الم . يت إذا لم يوص للأقربين فلا شيء لهم حكمتُ به، ومعنى الإجماع من إعمال القياس في هذا المعنى. [.«HôbC’G .s«°Uh ..°ùb »a] :.dCE°ùe وقال في وص . ية الأقربين: إ . ن من ولد منهم من بعد وص . ية الموصي أن.ه لا يدخل معهم في القسم، ولا سهم لمن ولد منهم من بعد الوص . ية. ومن أوصى لأقربيه بدراهم ولم يشترط الموصي أن يف . رقها كما يريد؛ باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 139 فليس له أن يف . رقها إ . لا علَى قسمة المواريث، وإذا اشترط أن يف . رقها كما يريد فَإن.ه يَجوز. ومن أوصى لأقاربه بعشرة دراهم فلأقربيه لأ . مه ثلاثة أرباع ولأقربيه لأبيه الربع. فإن أوصى بِوص . ية فقال: اجعلوها في أولي البِرّ؛ فإن.ها تجعل في قرابته. فإن كان قد أوصى لبعضهم بشيء أو لهم، ثُ . م قال هذا القول؛ فَإن.ه يردّ إليهم / أيضًا. / 84 ومن أوصى لبعض الأقربين ولم يوص لبعض؛ فإ . ن فيه قولين: قال: يدخل بعضهم على بعض. وقال مُح . مد بن محبوب: إذا أوصى لبعض( 1) لم يدخل الباقون معهم، فإن أوصى في الأيمان ولم يوص للأقربين لم يدخل الأقربون على الأيمان بشيء، فإن أوصى للفقراء ولم يوص للأقربين فإن.هم يدخلون معهم بثلثي ما أوصى لهم. وإن أوصى للأقربين بشيء معلوم وأوصى للفقراء بشيء وفي الأقربين فقراء؛ فقد قال بعض: إ . ن فقراء الأقربين يعطون مع الفقراء الذين أوصى لهم . ما أوصى للفقراء؛ لأن.هم قد أوصى لهم ِ لفقرهم. وقال بعض: لا يعطون م وأفردهم الم . يت بشيء معلوم. [¬dE.J ..«ah ,.«HôbC’G .s«°Uh .ƒ.b »a] :.dCE°ùe فإن أوصت امرأة لأقربيها بِوص . ية ففرّقت عليهم، فر . د بعض الأقربين ح . صته ولم يقبله؛ فإن.ه آثم إن لم يقبل ذلك ولا يسعه وعليه قبوله؛ لأن.ه حقّ وجب وقربة لله. وإذا لم يقبله فالوارث أولى به من غيره، وبالله التوفيق. .« فإن أوصى لبعض » + : 1) في النسخ ) UE`````à``c 140 الجزء التاسع عشر وليس للوَصِيّ أن يعطي بعض الأقارب دون بعض، وهي لجميعهم إلى ما حيث يبلغ حسابهم إ . لا ما اختلفوا في الغائب. وإن لم يوجد للموصي للأقربين أقربون؛ فإن.ها تترك في المال موقوفة على ص . حة الأقربين إ . لا أن يوجد له أقربون فيعطون، فإن لم يكن أقربون فذلك راجع إلى الورثة. ومن أوصى للأقربين وهم أغياب أو حضر فلم يقسموا حَ . تى ولد من هو أقرب إلى الم . يت من الذين كانوا عند وفاته؛ فعلى بعض القول أن.ه للذين ولدوا وأن.هم يدخلون في الوص . ية ما لم تقسم، وقال آخرون: هي للأ . ولين الذين استح . قوا الوص . ية بموت الهالك وليس للذين ولدوا بعده شيء. وكلّ مولود هلك( 1) بعدما وجبت له الوص . ية فالذي له( 2)لورثته؛ لأن.ه قد استح . قه بمولود ولد ولم تقسم الوص . ية فإن.ه يدخل معهم فيها( 3). وقيل: لا يدخل، فكلّ م . يت مات بعدما وجبت له الوص . ية بعد موت الموصي قبل أن تقسم الوص . ية فَإن.ه لا شيء له معهم في الوص . ية ولا لورثته. ومن أوصى لقرابته بِوص . ية، ثُ . م مات بعده بعض قرابته؛ فإ . ن له من تلك الوص . ية، فإن ولد آخر من قرابته الذين أوصى لهم لس . تة أشهر( 4) كان له أيضاً من الوص . ية. ومن أوصى لأقربيه وكفّارة أيمانه / 85 / فللأقربين أن يأخذوا من ك . فارة الأيمان إذا كانوا فقراء. 1) في (أ): وذلك. ) 2) في (أ): + و. ) 3) في (ب): - فيها. ) . 4) تقدّم التعليق على المدّّة في صفحة مخ 36 ) باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 141 ومن أوصى لأعمام بِوص . ية ولم يكن له يوم أوصى من الأرحام أقرب منهم، ثُ . م لم يمت حَ . تى صار له بنو بنين وبنو إخوة وإخوة ثُ . م مات؛ فإن.ه تحسب هذه الوص . ية وتقسم قسم الوص . ية على الأقربين. فإن نالت أعمامه تَ . مت لهم كلّهم ولم يكن للآخرين شيء، فإن لم تبلغهم أخذ منهم ثلثها فقسم على بني ابنه وإخوته على قسم الوص . ية وكان لأعمامه ثلثها. ومن أراد أن يوصي لأقاربه؛ فإن شاء أوصى لهم جملة، وإن شاء لك . ل واحد بشيء معروف فهو أحبّ إليّ. فإن أوصى لأقرب أقربيه بشيء فلا أرى بأسًا أن يُفضّل من أرحامه من كان أفقر منهم وأفضل في دِينه فهو أَحبّ إل . ي. ومن أوصى بِوص . ية فلم تنقسم لكثرة القرابة فَإن.ه يشترى بها خبزًا ويفرّق عليهم. وللوَصِيّ وللوارث أن يعطي بالوص . ية للأقربين عرضًا من حيوان أو غيره ما شاء من العروض برأيهم، وكذلك إذا أوصى لأجنبيّ وعيّنه. فأ . ما إذا قال: للفقراء أو السبيل أو من لا يعرف؛ فلا يعطى أحد من ذلك عرضاً إ . لا ما أوصى به الم . يت. وإذا وهبت امرأة مالها لولدها في حياتها وتز . وج عليه، وشرطت عليه وص . ية أربعين درهمًا للأقربين، فل . ما حضرتها الوفاة قال لها ولدها: لا أقدر على الأربعين، ولكن أؤ . دي عنك ثلاثين، فقالت: اعمل ما شئت؛ فإن.ها على وصيّتها الأولى، وليس ذلك بشيء، ويؤ . دي الأربعين درهمًا للأقربين. وإن قال لها: إن.ي لا أقدر على تفريقها، فقالت له: اعمل ما شئت؛ فليس للوَصِيّ في ذلك اختيار، وتف . رق برأي العالم. UE`````à``c 142 الجزء التاسع عشر وكذلك إذا كان قال لها: أعطي بعضًا دون بعض، فقالت: اعمل ما شئت؛ فله أن يعطي الأقربين على ما يرى هو والصبيان إذا وقع لهم من الأقربين ح . صة، فمن أراد الخلاص إليهم من ذلك فليطعمهم به ويكسُهم. وقسمة الأقربين تدفع إلى والد الصبيّ وهو غير ثقة، إ . لا أن يكون خائنًا فلا يدفع إليه شيء، ويكون مع الوَصِيّ إلى بلوغ الصبيّ، أو يكون الوالد فقيرًا لا يقدر على نفقة ولده وكسوته فيكسوه بها، أو ينفق عليه الوَصِيّ بأمر الحاكم أو المسلمين إذا ثبتت خيانة الوالد في ذلك. ومن أوصى لأقربيه / 86 / بِوص . ية، فلم يوجد له قريب؛ فإن.ها تردّ إلى الورثة إذا لم يكن له قرابة. وعن أبي زياد فيما أتَوَ . هم : فيمن مات وهو من أهل الطول ولم يوص للأقربين بشيء؛ أن.ه إن كان تع . مد لذلك فقد مات لغير ال . س . نة . من ِ ولا يُتوَل.ى، وإن كان نسي ذلك فقد مات لل . س . نة ويُتولّى إن كان م يُتَوَلّى. ومن أوصى للفقراء والأقربين بِوص . ية دراهم، وكان رجل من الأقربين عليه للموصي دراهم بقدر ما يقع له من الوص . ية؛ فلا أرى بأسًا أن يدفع له الوَصِيّ ذلك. [.«HôbC’G »a] :.dCE°ùe واختلفوا( 1) في الأقربين اختلافًا كثيرًا يطول تعداده؛ فقال قوم: يعطى من ص . ح ووقع عليه اسم قريب. وقال قوم: إلى أربعة آباء. وقال قوم: لا يعدوا من كان أرحامه بعُمان ولا ينظر بها غائب من عُمان. ومنهم من قال: إن كان 1) في (أ): واختلف. ) باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 143 حيث ترجى أَوبته أو وجد من يخرج إليه بعث ما كان له أو حبس له، وقال آخرون: هو له ويحبس. وقال قوم: من لا ترجى له أوبة لا يحبس له من الوص . ية شيء، وتقسم على من حضر. وأكثر ما هم عليه أن.ها لا يُعدّى بها P O . : أكثر من أربعة آباء أربع درجات، واحتجّوا بقول الله تعالى نذر إلى أربعة آباء إلى هاشم. .Q فل . ما كان هذا الاختلاف أحببنا الأخذ بقول من قال بالتسوية؛ لأ . ن الموصي قد أشركهم فيها بوصيّته لقرابته، ولم يكن ميراثًا فيجري مجرى الفرائض، وكان الات.فاق منهم أ . ن من أوصى لهم بشيء أ . ن ذلك بينهم بالسوي.ة؛ فرأينا من قال بذلك أقرب إلى الصواب وأعدل في باب الْح . جة، وبالله التوفيق. ومن أوصى للأقربين بِحبّ فإن.ما يحسب له قيمة الحبّ دراهم، ثُ . م تقسم الدراهم إلى دانق ونصف، ثُ . م يعطى كلّ إنسان من الحبّ بقدر ما وقع | له | من الدراهم. ومن قطع البحر لم يكن له من وص . ية الأقربين شيء. ومن أوصى لأقربيه من قِبل أمّه ولم يوص لأقربيه من قِبَل أبيه؛ فإن.هم لا يدخلون معهم بشيء، إ . لا أن يكون لهم إخوة من قِبل الأمّ والأب فإن.هم مَين من قِبل الأمّ والأب دخل ِ يأخذون من قبل الأمّ. وكذلك من يضرب بِرَح في الوص . ية. . من تناله الوص . ية بشيء، ِ ومن أوصى لأقربيه بِوص . ية وأوصى لأحد م . ما أوصى له به؛ فهو / 87 / بالخيار بين ِ والذي يقع له من الوص . ية أكثر م ما أوصى له أو يردّ ذلك إلى الوص . ية ويأخذ معهم، إ . لا أن يقول الموصي له هذه الوص . ية: وله أن يدخل مع جماعة الأقربين فيما أوصيت لهم به. UE`````à``c 144 الجزء التاسع عشر [.«HôbC’G .s«°Uh .jBG ô«°ù.J »a] :.°üa أي: فرض، وليس .³ ² ± ° ¯ ® . : قال الله تعالى البقرة: 180 ) هو مقدّم ومؤ . خر؛ ) . ¹ . ، يعني المعاينة وهو حين الوص . ية معناه: كتب عليكم الوص . ية للوالدين والأقربين إذا حضر أحدكم الموت. ألا هود: 84 ) يعني: الغنى. ) . O N M . : ترى أن.ه يقول: قال شعيب لقومه وقيل لعِل . ي في رجل من قريش يموت، فقال: مروه فليوص، فقيل له: إن.ه لم . ´ . : ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف، فقال عليّ: إ . ن الله تعالى يقول يترك إ . لا ولم يترك خيرًا. .¸ ¶ وعن الحسن وقتادة أن.هما قالا: الوص . ية في القليل والكثير، والكثير: الألف فما فوقه، والقليل: الخمسمائة فما دونها. قال: مالًا، وكذلك قال المفضل الضبي. .¶ . ´ . : وعن ابن ع . باس .( وعن ابن مسعود: الوص . ية للأخَلّ فالأخ . ل( 1)، أي: الأحوج فالأحوج( 2 اسم ما لم يس . م فاعله، قال الفرّاء: وإن شئت « كُتِب » وترفع الوص . ية ب في مذهب قيل لكم فيكون حكاية والحكاية ،« كان كتب عليكم » : جعلته رفع، قال ذو الرمة: ( سَمِعتُ الناسُ ينَتَجِعونَ غَيثًا فَقُلتُ لصَِيدَحَ اِنتَجِعي بِلالًا( 3 فرفع الناس بالحكاية وترفع الوص . ية بالصفة وهي اللام التي في الوالدين. 147 . وتفسير / 1) في النسختين: للأجل فالأجل؛ والصواب ما أثبتناه من: تفسير البغوي، 1 ) .57/ الثعلبي، 2 2) في (ب): الأعوج فالأعوج. ) 3) البيت من الوافر، لذي الرمّة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 145 .« قطعًا من الوص . ية » : ونصب ح . قا على المصدر، وإن شئت جعلته والوص . ية . A . : البقرة: 181 ) يعني: الوص . ية، فإن.ما قال ) . A . . أنثى؛ لأن.ها قول، فذهب إلى المعنى وترك اللفظ كما قال امرؤ القيس: ( بَرَهرَهَةٌ رَودَةٌ رَخصَةٌ كَخُرعوبَةِ البانَةِ الْمُنفَطِر( 1 برهرهة: مترجرجة، ويقال: براقة. رودة: ناعمة. والخرعوبة: القضيب. والمنفطر: المنفتح بالورق، وهو أنعم ما يكون، فذهب إلى القضيب فذكر المعنى وترك لفظ الخرعوبة. وكما قال: . يتَهُ طِ( يا أي.ها الراكب الْمُزْجي مَ ما هذه الصَوْتُ( 2 سائلْ بني أسدٍ فقال: هذه الصوت، والصوت مذكّر، وإن.مَا أراد: ما هذه الصيحة والصيحة مؤنّثة، فذكر المعنى وترك اللفظ. قال طرفة: ( فَلَو كُنتُ وَغلًا في الرِجالِ لَضَ . رني عَداوَةُ ذي الأَصحابِ وَالْمُتَوَ . حدِ( 3 88 / فقال: لضرّني ولم يقل: لضرّتني، فذ . كر لأن.ه حمله على معنى / لضرّني بغض ذوي الأصحاب. % $ # وقال بعض المفسّرين في قوله تعالى: . ! " & ' . (البقرة: 146 )؛ فقال: يعرفون القبلة، فذكّر لأن.ه جعل اللفظ على المعنى، والمعنى هو النعت. 1) البيت من المتقارب، لامرئ القيس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 204 (ش). / 2) البيت من البسيط، لرويشد بن كثير الطائي. انظر: الأصبهاني: الزهرة، 1 ) الصحاح في اللغة، اللسان، التاج؛ (صوت). 3) البيت من الطويل، لطرفة بن العبد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) UE`````à``c 146 الجزء التاسع عشر . ! " # $ %. (البقرة: 182 ) أي: علم منه عدولًا بالوص . ية عن أهلها. والخوف كالظنّ يكون ش . كا ويكون يقينًا، وأنشد: ( ولا تَدفِنَنّي بالفلاةِ فإن.ني أخافُ إذا ما مُ . ت أن لَا أذوقُها( 1 بِمعنى: أن.ي لا أَذوقُها. وإذا كانت أَنْ الخفيفة بمعنى « أن لَا أذوقُها » رفع الشديدة مع اسمها نصب بها ورفع إذا أراد: فإن.ي أعلم أن.ني لا أذوقها. وتقرأ: . # $ %. بالتشديد، من وَ . صيت، و. # $ . بالتخفيف، من أوصيت؛ لأن.ه يقال: وصّى وأوصى. والجنف: الميل عن القصد، وقال الجبائي المقرئ: الجنف قال بعضهم: إثمًا وميلًا وخطأ. ثُ . م قال: . ) ( . (البقرة: 182 )، وَإن.مَا قال: . ! " # $ %. ولم يذكر غيره لم يرد بين الورثة، وإن.ما يريد: فأصلح أمره، فرجع إلى أمر الله وكتابه وسُنّة رسوله ژ . وَإن.مَا قال: . ( .؛ لأ . ن في كلام حَ . تى يجيء باسم آخر يقول: بينه وبين زيد، فأ . ما إذا « بَيْنه » العرب لا يكون .« بينهم » أو « بينهما » ولكن « بينه » كان اسم مفرد لا تجوز . A . . : وقال ابن ع . باس: الضرار في الوص . ية من الكبائر، ثُ . م قرأ .( البقرة: 229 ) . [E E E] E C . . .. A من الأثر: عن رجل أوصى بمائة درهم على فقرائه؛ فإن.ها تكون في قرابته من الأقربين إلى أربعة آباء، وهو واحد من الأربعة وابن خالة الأب وابن ع . مة الأب وابن ابن خاله الأب وابن ابن عمّه الأب ومثل ذلك من الج . دين يدخلون في أقاربه وفقرائه. ومن أوصى لبعض أقاربه بنفقته فلورثته أن يقسموا المال ولا يحبس حجن الثقفي (ت 30 ه) في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ِ 1) البيت من الطويل، لأبي م ) باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 147 سهمًا، وكتاب الله 8 أولى؛ ولكن إن شاء الموصي أن يحبس على كلّ واحد ثلث ما في يده؛ لأ . ن الوص . ية في الثلث، ويكون ذلك له ما دام ح . يا. ومن أوصى لأخواله ولأخيه لأ . مه بِوص . ية، وترك من بقي من الأقربين؛ فعن هاشم عن موسى أن.ه لا يجوز إ . لا الثلث، والثلثان للأقربين، إ . لا أن يكون هم أقرب الأقربين وأوصى لهم بثلث ماله فجائز له ذلك. ومن أوصى للفقراء ولأقاربه / 89 / بمائة درهم، فشهد منهم عدلان فشهادتهما جائزة ويطرح نصيبهما من تلك الوص . ية. وكذلك لو أوصى للشراة فشهد معه عدلان فلا نصيب لهما. وكذلك إن أوصى للفقراء وشهد منهم شاهدان من الفقراء جاز. ومن أوصى للأجنبيّين أو للفقراء بِوص . ية ولم يوص للأقربين؛ فإ . ن الأقربين يرجعون في قول أصحابنا في ثلثي تلك الوص . ية، وللذين أوصى لهم ثلث( 1) من الوص . ية، والح . جة أن.هم أولى بالوص . ية من الأجنبيّين كالوارث .( يرجع بالثلثين( 2 وإذا أوصى للأقربين أو لواحد بِوص . ية ولو قل.ت، وأوصى للأجنبيّين؛ فعند بعض: لك . ل قوم ما أوصي لهم( 3) به، ولا يرجع الأقربون عليهم بشيء. وقال آخرون: يجمع فيكون للأقربين الثلثان، وللفقراء الثلث ولمن أوصى له 1) في (ب): بثلثين. ) ومن أوصى للأجنبيين أو للفقراء بوص . ية ولم يوص للأقربين؛ فإن الأقربين » : 2) في النسختين ) يرجعون في قول أصحابنا في ثلثي تلك الوص . ية، والذي أوصي لهم بثلث من الوص . ية، ولع . ل الصواب ما أثبتناه ؛« والح . جة أولى بالوص . ية من الأجنبيين وكالوارث يرجع بالثلثين ليستقيم المعنى، والعبارة مأخوذة من جامع البسيوي بلفظ قريب منه هذا وفيها اضطراب أيضًا. والله أعلم. 3) في (أ): له. ) UE`````à``c 148 الجزء التاسع عشر به من غيرهم، إ . لا أن يكون ما أوصى به للأقربين أكثر من الثلثين فلهم ما كان أوفر. وأنا أحبّ أن يكون لك . ل ما أوصي له به. وإن أوصى للأقربين بوص . ية وخصّ واحدًا منهم بشيء من الوص . ية كان ما أوصى به لهم. وفي بعض القول: له الخيار إن شاء أخذ ما أوصي له به، وإن .( شاء جمع ذلك وأخذ سهمه من جميع ما أوصى به وخلط معهم وص . يته( 1 ومن أوصى للفقراء ولفقراء أقربيه بثلاثين درهمًا ولم يوص للأقربين من غيرهم؛ فإ . ن للفقراء الثلث وللأقربين الثلثين، فإن كان أقرباؤه كلّهم يدخلون في حدّ الفقراء فالوص . ية لهم كلّهم. ومن أوصى لأقاربه وفيهم ذِ . ميّ دخل معهم، وكذلك لو أوصى ال . ذ . ميّ وقريبه مسلم دخل في الوص . ية؛ لأ . ن الوص . ية لغير الوارث، وهي تجب بالرحم وليس بميراث. أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: إذا كانت وص . ية الأقربين تنال الأعمام ولا تنال الأخوال سقط الأعمام والأخوال جميعًا، وكذلك أولادهم على هذه الصفة. وإذا ولد مولود من قرابة الموصي قبل أن تقسم الوص . ية فله ح . صته، فإن مات قبل أن تقسم فلا شيء له، فإن مات من قرابة الهالك من كان مولودًا قبل الوص . ية فلورثته ح . صته منها. وابن العمّ للأب والأمّ وابن العمّ للأب وابن العمّ للأ . م سواء في الوص . ية، | والأخوات المتف . رقات سواء في الوص . ية | ، والأخوال المتفرّقون سواء في الوص . ية، والذكر والأنثى / 90 / سواء في الوص . ية. .507 ، 1) انظر هذه الفقرات في: جامع البسيوي، ص 506 ) باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 149 وكلّ أهل درجة مضت وأخذت فإن.ما يأخذ أهل الدرجة الذين يأخذون على إثرهم كنصف ما يأخذ آخرهم؛ وإذا كان ابن أخ وابن عمّ وخال، فلابن الأخ سهمان ولابن العمّ سهم وللخال نصف سهم. ومن أوصى بِوص . ية في أقاربه فناب كلّ واحد منهم عشرة دراهم، وله أقربون يلقونه إلى خمسة آباء؛ فإن.هم يدخلون معهم. فإن كان أقربوه بني ابنه وهي وص . ية واسعة وليس له غيرهم إ . لا من يلقاه إلى خمسة آباء؛ فإ . ن لبني ابنه لك . ل واحد منهم سهمان، وللذي يلقاه إلى خمسة آباء سهم. ومن أوصى بخمسة عشر درهمًا للفقراء ولفقراء الأقربين، ولم يوص لأقربيه بشيء؛ فإن.ه يكون للفقراء خمسة، ولفقراء أقربيه عشرة. ووجدت في تقييد عن أبي القاسم سعيد بن قريش: أ . ن من أوصى للفقراء بعشرة دنانير ففيه خلاف؛ قال بعض: تجزّ بالجازّ وتفرّق على الفقراء، وقال بعض: تصرف بدنانير مكسورة ويفرّق عليهم. وإن أوصى بعشرة دنانير للأقربين؛ فإن.ها تصرف بالدنانير المكسّرة وتفرّق على الأقربين، وليس في ذلك خلاف. أبو مُح . مد: ومن أوصى لولده بِوص . ية مع أقربين؛ فلا يجوز للولد أخذ ذلك، إ . لا أن يت . ممه الورثة مثل غيره. ومن أوصى بمائة درهم على فقرائه فهي في قرابته من الأقربين إلى أربعة آباء، وهو واحد من الأربعة، وابن خالة الأب وابن ع . مة الأب وابن ابن خالة الأب وابن ابن ع . مة الأب، ومثل هؤلاء من الجَ . دين يدخلون في أقاربه وفقرائه. ومن أوصى لذي القربى والأرحام بِوص . ية على هذا اللفظ لم تثبت، ولا يكون ذلك لأقارب الم . يت ولا لذي القربى من قرابة النبيّ ژ . UE`````à``c 150 الجزء التاسع عشر ومن أوصى للفقراء والأقربين والأيمان؛ فالثلث منها للأيمان، وما بقي يقسم على ثلاثة: فالثلث للفقراء والثلثان للأقربين، ثُ . م يقسم ثلثا الأقربين على ثلاثة: فالثلث للأخوال والثلثان للأعمام. وقال بعض: لا يقطع للأخوال بالثلث حَ . تى يكونوا مثل عدد الأعمام، وح . تى يكونوا في حال ينوب الخال نصف ما ينوب العمّ، فإذا كانوا كذلك قطعوا بالثلث. وقال: أقرب الأقربين بنو البنين ثُ . م بنوهم، ثُ . م الإخوة ثُ . م بنو الإخوة، ثُ . م العمّ ثُ . م ولده ثُ . م ولد ولده وبنو العمّ والعمّات النساء / 91 / والرجال منهم لا يجاوز بني عمّه وبني عمّاته وأولادهم. وكذلك الأخوال والخالات سواء، والذكر والأنثى من الأقربين سواء. وقال أبو معاوية: ومن أوصى بشيء مسمّى من ماله ولم يس . م لأحد كذا وكذا درهمًا وص . ية من مالي، أو قال: في مالي ولم يقل لأحد؛ قال: اجعلها في الأقربين. فإن قال: كذا وكذا درهمًا في أولي البرّ وص . ية؛ قال: تجعل في الأقربين. . من تناله وص . ية الأقربين؛ فهي ِ فإن قال: قد أوصى لرجل من الأقربين م للأقربين. فإن قال: في أولى أبواب البرّ بعد الأقربين؛ فإن كان الأقربون قد أوصى لهم وعَ . متهم الوص . ية ففي الجهاد. قيل له: الجهاد أولى أبواب البرّ بعد الأقربين؟ قال: نعم. قال: واسأل عن هذه فإن.ي واقف عنها. [.s«°UƒdG .°ùb ..b çQGh .dEG ¬d .°Uƒ.dG ´ƒLQ »a] :.dCE°ùe ومن أوصى بِوص . ية لأقربيه، فلم تقسم الوص . ية حَ . تى رجع الذي تناله الوص . ية هو الوارث؛ فإ . ن له سهمه الذي كان استوجبه. باب [ 3] : في وص . ية الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت 151 ومن أوصى بعشرة دراهم في نخلة لأقربيه، فقال الأقربون: نحن نأخذ النخلة بالذي لنا؛ فإن كانت النخلة ثَمنُها يفضل على وص . ية الأقربين لم يكن لهم ذلك، فأ . ما إن لم يفضل وعرّفهم كم لهم وطلبوا أخذ النخلة بح . قهم أو عروضًا بح . قهم باختيار منهم لذلك بعد معرفة كلّ واحد كم له فلهم .( ذلك( 1 تم الباب من كتاب الضياء، ووجدت مسألة معلقة في الحاشية فنقلتها هاهنا » + :( 1) في (ب ) وهي هذه: مسألة: وتفسير قسمة وص . ية الأقربين أولهم أولاد الأولاد ثم أولادهم وما تناسلوا، ثم الإخوة وأولادهم وما تناسلوا. وقيل: الأجداد الأربعة ثم الإخوة ثم الأعمام والأخوال وهم درجة واحدة ثم أعمام أبي الميت وأخوال أبي الميت وأعمام أم الميت وأخوال أم الميت وأولادهم وهم درجة واحدة، ويأخذ عم أبي الميت نصف آخِر من يكون من الدرجات، ويعطى عم أبي الميت سهمين ويعطى خال أبي الميت سهمًا، ثم يعطى عم أم الميت نصف ما يأخذ عم أبي الميت، وكذلك أولادهم كل واحد منهم يأخذ نصف ما أخذ أبوه، وكلهم درجة واحدة، فإن لم يعمهم كلهم رجع المال إلى الأولين ولم .« يكن لهم شيء، تم ما وجدته مكتوبًا في الحاشية 152 [4] UE`H .dP .e Rƒéj Eeh .s«°UƒdG (1)ôcP قال أبو المؤثر: ومن أوصى بمائة درهم لبني أخيه ولم يس . م أيّ بني إخوته، فل . ما مات وجد له أخ له ثلاث بنات وأخ له ابن وابنة وأخ له ابنان ذكران؛ فإ . ن هذه المائة تكون لبني أخيه على عددهم الذكر منهم والأنثى سواء. فإن أوصى لبني أخيه بمائة درهم، فلم يوجد له بنو أخ ذكور ووجد له بنات أخ أو بنات إخوة إناث كلّه . ن لا ذكور معه . ن؛ فالوص . ية باطلة. فإن أوصى لبني أخيه بمائة درهم، فوجد في الكتاب لبني أخته، فلم يعرف لبني أخيه أو لبني أخته، ولم يحفظ الوَصِيّ ولا حفظت الب . ينَة إ . لا أن.هم قد علموا أن.ه قد أوصى لبني أخيه أو لبني أخته؛ فإذا لم تشهد الب . ينَة بالذين أوصى لهم بطلت الوص . ية ورجعت إلى الورثة؛ لأن.هم لم يشهدوا شهادة تصحّ. فإن أوصى لأخيه بمائة درهم، فوجد له عشرة إخوة؛ فإن شهدت الب . ينَة أن.ه أوصى لأخيه وس . ماه لنا ولكنّا نسينا اسمه فلا نعرف / 92 / أيّهم؛ بطلت الوص . ية ورجعت إلى الورثة. ومن أوصى لبني فلان بمائة درهم، ثُ . م مات بعضهم قبل موت الموصي وقد علم بموت من مات وحياة من حيي أو لم يعلم بذلك؛ فإن.ه يكون لمن .« باب في حكم » :( 1) في (ب ) باب [ 4] : ذكر الوص . ية وما يجوز من ذلك 153 حيي ح . صته، ومن مات منهم فح . صته راجعة إلى الورثة. مثل: رجل أوصى لبني فلان بمائة درهم وهم عشرة، فمات منهم قبل موت الموصي خمسة وبقي خمسة حَ . تى مات الموصي؛ فلهؤلاء الأحياء خمسون لك . ل واحد عشرة، والخمسون الأخرى راجعة إلى الورثة. وكذلك إن مات منهم واحد، وكذلك إن بقي منهم واحد ومات تسعة؛ كان للواحد عشرة وترجع التسعون إلى الورثة. فإن أوصى لبني فلان بمائة درهم وليس لفلان يومئذ إ . لا ولدان، ثُ . م ولد بعد ذلكَِ لفلان ثمانية أولاد حَ . تى صاروا عشرة، ثُ . م مات الموصي؛ فإ . ن الوص . ية للولدين اللذين كانا مولودين يوم أوصى، ولا يدخل فيها الثمانية بشيء. فإن مات أحدهما قبل موت الموصي، ثُ . م مات الموصي؛ فللواحد | الباقي | منهما خمسون درهمًا، وترجع الخمسون الأخرى إلى الورثة. فإن ماتا جميعًا قبل موت الموصي وقد ولد لأبيهما ثمانية أولاد غيرهما، ثُ . م مات الموصي؛ فالوص . ية باطلة وترجع إلى الورثة. فإن أوصى لبني فلان بمائة درهم، وليس لفلان يوم أوصى إ . لا ولد واحد ثُ . م ولد له من بعد ذلك عشرة أولاد؛ فإن.ه يكون للابن الذي ولد له يوم الوص . ية خمسون ولا يكون للآخرين شيء، وترجع الخمسون الأخرى إلى الورثة. ومن أوصى لرجل بثمرة أرضه | هذه | عشر سنين، والأرض براح لا ثمرة فيها؛ فلا أرى هذه الوص . ية تثبت له، إ . لا أن يوصي له بغل.ة أرضه عشر سنين فتكون في يده ثُ . م ترجع إلى الورثة. ومن أوصى | لرجل | بكلّ مال يرثه من أبيه وأبوه في الحياة لم يمت، ثُ . م مات أبوه من قبله، ثُ . م مات هو ولم يرجع في الوص . ية ولا جدّدها إ . لا UE`````à``c 154 الجزء التاسع عشر ما كان من قوله الأ . ول ووصيّته في حياة أبيه؛ فهذه وص . ية باطلة ولا تجوز؛ لأن.ها أسّست على ما لا يملك. ومن أوصى لرجل بما في هذا البيت من الطعام والطعام له، إ . لا أن.ه لا يعرف كم هو؛ فإن.ها وص . ية جائزة. ومن أوصي له بِوص . ية أو دَين فلم يطلب حَ . تى قسم المال؛ فإن.ه يدرك متى طلب ولو قسم المال. وإن / 93 / باع ذلك بعض الورثة رجع الموصى له في المال وأخذه، ويرجع المشتري على البائع بقدر ما أدرك فيه منه. وإذا مات رجل لا يعلم له وارث وجعل ماله في سبيل الله أو للفقراء أو ف . رقه الوَصِيّ على من أوصي له به، ثُ . م ص . ح له وارث وجاء يطلب؛ فلا ضمان على الوصيّ، ولكن إن شاء هذا الوارث أن يتبع مال صاحبه فيأخذ . ما خلّف الهالك. ِ من يد كلّ واحد ثلثي ما في يده م والوَصِيّ إذا باع رقيق الهالك في الوص . ية ففرّق ذلك في الوصايا، ثُ . م ردّ العبد بعيب؛ فإ . ن الوَصِيّ يغرم ما أخذ من الثمن ويأخذ العبد، إ . لا أن يكون قال: فإن.ي أبيع هذا في وص . ية فلان ولا أعلم بعيبه ولا أضمن لكم فيه شيئًا، فإن شئتم فاشتروا وإن شئتم فدعوا، فإن اشتروا على ذلك فلا ضمان على الوصيّ. وكذلك أحبّ أن يقول في المال: إن.ي أبيع هذا المال في وص . ية فلان الهالك ولا ضمان عليّ فيما يدرك، فإن شئتم فاشتروا وإن شئتم فدعوا؛ فعلى هذا لا ضمان على الوصيّ، وبعض أوجب ردّ العبد بالعيب ويرجع في مال الهالك. ابن محبوب: ومن قال في وص . يته: عليّ كذا لفلان، ثُ . م قال: عل . ي ح . جة في مالي ثلاثمائة درهم، ويقول: عليّ كذا وكذا درهم في ك . فارة نذور وفي ك . فارة أيمان وفي زكاة ولا يقول: وص . ية، ويقول: عليّ للفقراء والأقربين مائة باب [ 4] : ذكر الوص . ية وما يجوز من ذلك 155 درهم ولا يقول في كلّ هذا: وص . ية؛ فهي عليه في رأس ماله حَ . تى يقول: وص . ية، وح . صة الفقراء فهي لمن كان منهم بجواره ومن يليهم على قدر ما يراه المتولّي لها من أهل النظر، ويفضّل أهل العفاف والفضل في الدين. تّ فلفلان من مالي كذا وكذا، ولا يقول: عط . ية ِ وعن رجل يقول: إذا م تّ. فإن وجد في وص . يته مكتوب اسم ِ ولا وص . ية؛ فهي وص . ية إذا قال: إذا م وص . ية لفلان ودَينًا لفلان، وبين ذلك مكتوب لفلان نخلة كذا وكذا ولفلان موضع كذا وكذا لوارث أو غيره، فتسأل الب . ينَة ما هذا وص . ية أو عط . ية؟ فيقولون: لا ندري، هكذا قال لنا؛ فهذا أراه وص . ية يجوز منها ما يجوز من الوص . ية إذا قال: إن.ما أراد الوص . ية في أوّل كلامه ولها قصد، وليس لوارثه وص . ية. 156 [5] UE`H ôNBG .ô°TCG .eh ,ôq .dG UGƒHCGh AGô..dGh .E.jC’Gh EjE°UƒdG »a .dP »a .KQƒdGh q» °Up ƒn .d Rƒéj Eeh ,.YE.L ¬à«s °Uh »a (1).ƒ.©.dGh ,.dP .E.MCGh Rƒéj ’ [Ee]h .©a .e /94/ âHE.dG ô«Z (2)E..e .ƒ.é.dGh ,EjE°UƒdG ..g .e âHE.dG ومن أوصى لرجل بهذه النخلة، وأوصى لفلان بثمرتها، وفي النخلة ثمرة أو لا ثمرة فيها، ثُ . م مات الموصي؛ فغلّة النخلة( 3) للموصى له بالثمرة، فإن مات( 4) كان أصلها للموصى له بالأصل أو لورثته إن كان قد مات، وسواء كان فيها ثمرة يوم أوصى الموصي أو يوم مات أو لم تكن فيها ثمرة، إ . لا أن يقول: قد أوصيت له بثمرتها هذه، فإن كان قال كذلك كان أصل النخلة للموصى له بها وكانت الثمرة للموصى له بالثمرة خا . صة. فإن هلكت الثمرة قبل موت الموصي فليس للذي أوصى له بالثمرة شيء والنخلة للموصى له بها. وذلك كلّه إذا خرجت الوص . ية من الثلث. فإن قال: قد أوصيت لفلان بنخلتي هذه وقد أوصيت بثمرتها لفلان، وفي النخلة ثمرة يوم أوصى | الموصي | ، ثُ . م أدركت الثمرة وجَ . دها الموصى له ولم يكن قال في وص . يته: هذه الثمرة بعينها، إن.مَا قال: بثمرة هذه النخلة، 1) في (ب): + و. ) 2) في (ب): - منها. ) وهو موافق لما في النسخة (ب)، وهو ،« لعلّه النخلة » : وفي الهامش « فغلة » :( 3) في (أ ) الصواب. 4) في (أ): ماتت. ) باب آخر [ 5] : في الوصايا والأيمان والفقراء وأبواب البرّ، ومن أشرك في وص . يته جماعة 157 ثُ . م مات الموصي وليس على النخلة ثمرة؛ فإن.ه يكون للموصى له بالثمرة ثمرة النخلة ما دام ح . يا، والخوص اليابس والكرب هو لصاحب الأصل، وأ . ما العسق( 1) والشغراف( 2) وكلّ شيء أطلعته النخلة من الثمرة فهو لصاحب الثمرة. وإن أوصى لرجل بنخلة، وعلى النخلة ثمرة مدركة؛ فإذا مات الموصي والثمرة مدركة( 3) فهي للورثة. . من لا يرث وقال: لولدي ِ ومن أوصى بقطعة من ماله لرجل من أرحامه م فلان مأكلة غل.ة القطعة عشر سنين، وللموصي ورثة غير ولده؛ فأرى أن يفحص الشاهدان، فإن لم يكن معهما إ . لا هذا اللفظ عشر سنين فهذا إقرار ولولده غل.ة هذه القطعة عشر سنين إقرارًا ثابتًا، ثُ . م للموصى له بالقطعة القطعة من ثلث المال. فإن قال الشاهدان: إن.ه أوصى بالقطعة لفلان وأوصى لوراثه بغلّتها عشر سنين؛ فإ . ن غل.ة هذه القطعة عشر سنين يكون ميراثًا بين ورثته، ثُ . م تكون القطعة للموصى له بها من الثلث. فإن مات واحد من الورثة قبل عشر سنين ابن الموصى له أو غيره؛ فح . صته من الغل.ة تكون لورثته ولا ترجع إلى ورثة الهالك ولا إلى الموصى له، وهي لورثة هذا الم . يت الآخر، وكلّ من مات منهم فلورثته ح . صة حَ . تى تمضي عشر سنين. فإن مات ولده وقد ثبت أ . ن هذه / 95 / الغل.ة إقرار له؛ فإ . ن غل.ة هذه 1) العِسْق في العرف العُمانيّ: جمع مفرده: عِسَقة، وهي العذق أو العرجون. والعَسَق في اللغة: ) . انظر: العين، (عسق). الحارثي: إزاحة الأعيان، ص 89 .« أَزْدي.ةٌ » هو عُرْجُونُ النخل ال . رديء 2) ال . شغرَاف في العرف العُماني: جمع، مفرده: شُغرَافة، وهو: وعاء الطلع، ويس . مى بذلك ولو ) كان يابسًا. العبارة مكررة وقد كتب فوقها في .« فإذا مات الموصي والثمرة مدركة » + :( 3) في (ب ) النسخة (ب): مكرر. UE`````à``c 158 الجزء التاسع عشر القطعة عشر سنين لورثة الابن المقَرّ له، فإذا انقضت العشر سنين فهي للموصى له بها من الثلث. فإن أوصى بالقطعة لرحمه ذلك فإن لولده مأكلة غلّتها حَ . تى يموت، فهي مثل قوله في المسألة الأولى، وموضع موته موضع انقضاء العشر سنين. ومن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة، وليس له مال غيره؛ فإن.ه يخدم الورثة يومين والموصى له يومًا حَ . تى يستكمل الموصى له سنة. فإن أوصى لرجل بخدمة عبده ولآخر برقبته، والعبد يخرج من الثلث؛ فالوص . ية جائزة ورقبة العبد لصاحب الرقبة وخدمته كلّها لصاحب الخدمة. ألا ترى لو أوصى بأَمَة لرجل ولآخر بما في بطنها وهو يخرج من الثلث؛ كان ذلك كما أوصى، ولا شيء لصاحب الأَمَة في الولد، إ . لا أن.ه لو قال: هذه القوصرة لفلان وما فيها من التمر فأعطوه فلانًا؛ فإ . ن ذلك كما قال إذا كان يخرج من الثلث. وإذا جنى العبد الموصى بخدمته أو برقبته جناية؛ فالفداء على صاحب الخدمة، وإن فداه كان على حاله يخدمه، فإذا مات صاحب الخدمة انتقضت الوص . ية وقيل لصاحب الرقبة: أ . د لورثة صاحب الخدمة الأرش التي فداه بها صاحبهم، فإن أبى ذلك بِيع العبد في ذلك، وكان بمنزلة ال . دين في عنقه. فإن أبى صاحب الخدمة في أ . ول م . رة أن يفديه فإن.ه يقال لصاحب الرقبة: افده أو أ . د فيه، فأيّ ذلك صنع فهو جائز وقد بطلت الوص . ية في الخدمة بما أحدث من الجناية والغرم. وقال أبو مالك: الوص . ية بالعبد جائزة على ما أوصى، ويكون في يد صاحب الخدمة يخدمه إلى أن يموت، فإذا مات رجع إلى الموصى له بالرقبة، ثُ . م يكون الملك لصاحب الرقبة ملكاً تامّاً يتصرّف فيه تصرّف باب آخر [ 5] : في الوصايا والأيمان والفقراء وأبواب البرّ، ومن أشرك في وص . يته جماعة 159 الأملاك. فإن مات صاحب الرقبة قبل صاحب الخدمة كان لورثة صاحب الرقبة؛ لأن.ه ملك له إ . لا الخدمة منه. والنفقة على صاحب الخدمة. فإن قال صاحب الخدمة لصاحب | الرقبة |( 1): النفقة عليك لأن.ك تملكه وَإن.مَا لي الخدمة؛ فالنفقة على صاحب الخدمة إن شاء التزمها والتزم ما يجب للعبد من النفقة وغيرها، وإن امتنع احت . ج | عليه | بالتزام ذلك أو بأن يؤدّي الوص . ية إلى من يستحقّها. فإن / 96 / جنى العبد جناية كانت في رقبة العبد يؤدّيها صاحب الخدمة، وتكون له دَينًا على صاحب الرقبة يرجع بها على صاحب الرقبة إذا سلّم العبد إليه أو يسلّمه ورثته إليه يكون ح . قا لورثته من بعده، فإن امتنع صاحب الرقبة( 2) أن يخلّصه من دَين الجناية إذا سلّم إليه احت . ج عليه، فإن شاء فَ . كه وإ . لا بِيع العبد في | دين | الجناية. فإن كان العبد جميع مال الم . يت كان للورثة يومان من الخدمة وللموصى له بالخدمة يوم، فإذا مات الموصى له بالخدمة كان العبد بين الورثة والموصى له بالرقبة على ثلاثة؛ فللموصى له الثلث وللورثة الثلثان شركة بينهم في الملك. فإن لم يكن الموصى له( 3) أحدًا من القرابة؛ فإن.ه يدخل القرابة على الموصى له في هذا العبد، يكون للقرابة الثلثان وللموصى له الثلث من الوص . ية. ؛« لعلّه الأصل » : ثُ . م إحالة للهامش وجاء فيه « فإن قال: صاحب الخدمة لصاحب » :( 1) في (أ ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (ب). .« إليه تكون الرقبة يرجع بها علَى صاحب الرقبة » :( 2) في (أ ) 3) في النسختين: لهما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 160 الجزء التاسع عشر ومن أوصى لرجل بخدمة عبده ولآخر بِغَل.ته، والعبد يخرج من الثلث؛ فإن.ه يخدم صاحب الخدمة شهرًا ويغلّ على صاحب الغلّة شهرًا. ونفقته على صاحب الخدمة في الشهر الذي يخدمه فيه، وعلى صاحب الغل.ة في( 1) الشهر الذي يغلّ عليه( 2)، ونفقته وكسوته عليهما نصفان. فإن جنى جناية فإن.ه يقال لهما: افدياه؛ فإن فدياه كان على حاله، وإن أبيا ففداه الورثة بطلت وص . ية هذين؛ هكذا في أثر يذكر عن الربيع. قال: وإذا أوصى رجل لرجل يسكن داره ولآخر بعبد ولآخر بثوب؛ فإن الثلث يقسم بينهم فيضرب كلّ إنسان منهم بما سمّي له، فما أصاب صاحب الدار كان له عليه ذلك. وإن أوصى بغل.ة داره أو بغل.ة عبده جاز ذلك من الثلث. وإذا مات صاحب الغل.ة بطلت وص . يته فقسم الثلث بين من بقي من أهل الوص . ية، لك . ل . ما س . مى له ِ إنسان ما أصابه فيما س . مى له به، ولا يضرب لأحد منهم بأكثر م من الثلث إن كان جعل لهم الثلث كلّه. والسكن والخدمة لا يجوز إ . لا لإنسان معروف معلوم. ومن أوصى بظهر دابّته لإنسان معلوم يركبها في حياته ما عاش أو في سبيل الله؛ كان ذلك جائزًا. ومن جعل داره وأرضه للمساكين صدقة في ص . حته، ثُ . م مات؛ فهي للميراث ولا يجوز هذا، وكذلك إذا جعل غل.تها في المساكين في حياته وصحّته فهو للميراث. ألا ترى لو أن.ه أهدى هديًا أو بدنة أو أخرج صدقة 1) في (ب): - في. ) 2) في (ب): فيه. ) باب آخر [ 5] : في الوصايا والأيمان والفقراء وأبواب البرّ، ومن أشرك في وص . يته جماعة 161 من ماله، ثُ . م مات قبل / 97 / أن ينفّذها جعلها ميراثًا، ولو جعل ذلك في مرضه عند الوص . ية في المساكين صدقة أجرى ذلك من الثلث وإن لم يقبضه؛ لأن.ه أوصى به. ولو أوصى بثمرة بستانه وفيه ثمرة قائمة؛ فله تلك الثمرة من الثلث، إ . لا أن يقول: أبدًا. وإن لم تكن له فيه ثمرة وقال: أبدًا؛ فمتى ما أثمر فله أبدًا حَ . تى يموت، فإذا مات صاحب الغل.ة الذي أوصى له بها بطلت وص . يته ولا يورث. فإذا كان البستان قد أثمر، ثُ . م مات الذي له الغل.ة؛ فذلك الثمر لورثته. ولو كان باعه في حياته وأخذ ثمنه ثُ . م مات؛ كان بيعه جائزًا، وكانت الثمرة له. وإذا أوصى رجل بغل.ة نخله أبدًا ولم تدرك ولم تحمل؛ فإ . ن النفقة في سقيه والقيام على صاحب الرقبة، فإذا أثمر فالنفقة على صاحب الغل.ة، فإذا أدركت منفعته( 1) فنفقته على الذي تكون له المنفعة( 2). فإذا حمل عامًا واحدًا ثُ . م خان( 3) ولم يحمل؛ فالنفقة على صاحب الغل.ة، فإن لم يفعل وأنفق صاحب الرقبة | عليه | حَ . تى يحمل فإن.ه يستوفي نفقته من ذلك الحمل وما بقي من الحمل فهو لصاحب الغل.ة. ولو أ . ن رجلاً أوصى لرجل من غلّته بعشرين درهمًا في كلّ سنة، فأغلّ سنة قليلاً وسنة كثيراً؛ فله تلك( 4) الغل.ة | في | كلّ سنة، تحبس له نفقته فينفق عليه في كلّ سنة من ذلك عشرين درهمًا الذي س . مى له. 1) في (أ): منفقته. وفي (ب): سقطت الكلمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) في (أ): المنفقة. وفي (ب): النفقة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 3) في (أ): حال. ) 4) في (أ): ذلكَِ. ) UE`````à``c 162 الجزء التاسع عشر ومن أوصى لرجل بألف ولآخر بالنصف؛ فالوص . ية ردّ إلى الثلث، ويقسم ذلك ويقسم نصفين من قبل أ . ن صاحب النصف لا يضرب إ . لا بالثلث ولا يضرب بح . صة الورثة. وكذلك لو أوصى بالثلث لرجل وبجميع المال لآخر، فر . د الورثة ذلك إلى الثلث؛ كان الثلث بينهما نصفين من قبل أ . ن ما زاد على الثلث في الوص . ية فهو باطل، ولا يضرب به صاحبه ولا ينتفع به؛ لأن.ه للورثة ( ولا يضرب مال الورثة.( 1 وكذلك لو أوصى بالثلثين والثلث كان الثلث بينهما. ولو أوصى بالثلث وبالسدس كان الثلث بينهما على ثلاثة أسهم. ومن أوصى لرجل بثلث غنمه، فهلكت الغنم، أو قال: شاة من غنمي، فهلكت الغنم قبل موته؛ فلا وص . ية له. ولو قال له: شاة من ماله، وليس له غنم؛ فذلك جائز، ويعطى قيمة شاة من الثلث. ومن أوصى لرجل بكلّ ماله وأوصى لآخر بنصف ماله؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: لصاحب الكلّ ثلثا الثلث ولصاحب النصف( 2) ثلث الثلث. وقال بعضهم: يقسم الثلث بينهما على نصفين. قال أبو مالك: علّة أصحاب 98 / القول الأخير قالوا: لَ . ما قال: لزيد كلّ مالي؛ يرجع إلى ثلث ماله، ثُ . م / 1) وهذا على قول أبي حنيفة، أمّا على مذهب الجمهور فإن.ه يستشار الورثة أوّلاً، فإن أجازوا ) نفّذت الوص . ية بالمحاصّة لجميع المال بينهما فيكون للأوّل الربع، وللثاني الباقي. وإن قبل بعض ورفض بعض أو اختلفوا فلذلك حسابه المعروف. وأمّا إن اتّفق الورثة على منع الزائد تمامًا ردّ الثلث وجميع المال إلى الثلث بالمحاصصة فيكون للأوّل ربع الثلث 12 )، وفيه اختلاف كما سيذكره المؤلّف / 12 )، وثلاثة أرباع الثلث للثاني (أي 3 / (أي 1 بعد قليل، والله أعلم. (باكلي) 2) في (ب): الثلث. ) باب آخر [ 5] : في الوصايا والأيمان والفقراء وأبواب البرّ، ومن أشرك في وص . يته جماعة 163 قال: ولعمرو نصف مالي؛ لم تكن هذه الوص . ية الثانية راجعة إلى الثلث الذي أوصى به الأ . ول، فأشركه معه فاسترجع منه نصف ما أوصى له به. ومن أوصى لرجل بثلث ماله وأوصى لرجل بمائتي درهم يحجّ بها عنه؛ ففيه اختلاف: قال قوم: يقسم الثلث نصفين بين الْح . جة والرجل الموصى له، فإن زاد النصفان على مائتي درهم كان للحجّ مائتا درهم والباقي لصاحب الثلث، وإن نقص عن المائتي درهم فقسم بينهما على نصفين. وقال آخرون: للح . جة الثلثان وللرجل ثلث ما بقي إ . لا أن تتم المائتا درهم. ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنفقته إلى أن يموت ولآخر بدانقين ف . ضة في كلّ يوم؛ فإن.ه يقسم الثلث على ثلاثة، فيعطى صاحب الثلث ثلثًا، ويعزل لصاحب النفقة ثلث الثلث، ولصاحب الدانقين ثلث الثلث، . ما قد عزل لك . ل واحد منهما. فمن مات ِ فيجري على كلّ واحد من هذين م منهما قبل أن يتمّ ما عزل له من الوص . ية رجع إلى صاحب الثلث، وإن عاشا إلى أن يستفرغا ما عزل لهما؛ فلا شيء لهما بعد ذلك، وقد تَمّ لصاحب الثلث ما صار إليه في الأوّل وهو يأخذ ما فضل عنهم ولا يؤخذ منه شيء؛ لأن.هم الداخلون عليه، وليس بداخل عليهم في الوص . ية. ومن أوصى لأجنبيّ بقطعة نخل له بعد أن يأكلها ابنه عشر سنين؛ فهذه وص . ية جائزة، فإذا انقضت العشر سنين وصارت للأجنبيّ فإ . ن الأقربين يدخلون عليه فيها إذا لم يوص لهم بشيء. ومن أوصى بمائة درهم للمسجد وعشرين لأقاربه وعشرة لأيمانه، وقال: فما بقي فهو للفقراء، أو قال: ما بقي من مالي؛ فقد ثبت للمسجد مائة ولأقاربه عشرون ولأيمانه عشرة، وكلّ هذا في ثلث ماله. وقوله: فما بقي فهو للفقراء؛ فليس ذلك بشيء حَ . تى يقول: وما بقي من UE`````à``c 164 الجزء التاسع عشر مالي فللفقراء، فإ . ن هذا كلّه يكون في الثلث، فإن بقي من الثلث شيء كان للفقراء. وإن لم يبق من الثلث شيء وقد قال: وما بقي من مالي فللفقراء نظر إلى ثلثي ماله، ثُ . م يضرب للفقراء في الثلث كمثل ثلثي ماله فيكون للفقراء، ثُ . م يجمع ما للأقربين وما للفقراء؛ فيكون للأقربين ثلثا ذلك وللفقراء الثلث / 99 / من ذلك. فإن أوصى بهذه المائة درهم للمسجد وبخادم وقفه على المسجد، وأوصى للفقراء بمائة درهم وثياب، وأوصى للشذا بمائة درهم، وترك امرأة ابنه حاملًا، فولدت امرأة ابنه ولدًا من بعدما قسمت هذه الوص . ية وأعطي الفقراء ما أوصي لهم وكذلك المسجد؛ فإذا لم يوص للأقربين بشيء كان للأقربين ثلثا ما أوصى به للفقراء، ولا يدخل الأقربون إ . لا على الفقراء. فإن لم يكن هنالك أقربون، ثُ . م ولد من بعد ذلك هذا الولد لأقلّ من س . تة أشهر مذ مات الموصي وقد قسمت الوص . ية؛ سلّم إلى الفقراء ما أوصي لهم به، | فإن كان الذي سلّم إلى الفقراء ما أوصي لهم به | لم يعلم بحمل المرأة لم نر عليه غرمًا، وإن كان قد علم بحملها أو أعلمته المرأة بذلك فسلّم إلى الفقراء ولم ينتظر وضع حملها كان عليه الغرم لهذا الولد، والغرم ثلثا ما أوصى به للفقراء، والله أعلم بالصواب. هذا عن أبي الحواريّ. قال: والصانع مثل النساج والحدّاد والنجار وأشباه هؤلاء إن كان يستغني بصنعته لنفقته ونفقة عياله وكسوته وكسوتهم لم يدخل مع الفقراء في الوص . ية، وكذلك من كان معه من الذهب والف . ضة ما يجزئه وعياله لم يدخل مع الفقراء ولو كان الذي في يده أقلّ من مائتي درهم. ولو كان معه أكثر من مائتي درهم وهو يعجز عن مؤنته ومؤنة عياله لقلّة الإصابة، فإذا اقتصد في ذلك نقص عليهم؛ دخل مع الفقراء. باب آخر [ 5] : في الوصايا والأيمان والفقراء وأبواب البرّ، ومن أشرك في وص . يته جماعة 165 وأ . ما المرأة التي عليها الحليّ الكثير والف . ضة فلا تدخل مع الفقراء، . من لا يملك ذلك أحقّ منها. ِ وغيرها من الفقراء م [.bôq .àe .FE°ùe E.«a] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد: وإذا مات الرجل ولم يوص بشيء من أبواب البرّ . ما يخرج من الثلث؛ فليس على الورثة إخراج ذلك، إ . لا ال . دين فإن.ه ِ م يلزمه وإن لم يوص به. ومن قال في وص . يته: جملي فلان لفلان وص . ية؛ فعلى من أوصي له به أن يذهب فيأخذ ما أوصي له به، وعلى الورثة أن يكتبوا ويشهدوا له إذا كان منفردًا. وإذا قال: لفلان في مالي كذا شركة عندهم؛ كان على الورثة قسم ذلك وتسليمه إلى من أوصي له به. ومن أوصى بثلث ماله للفقراء، وأراد الورثة قسم المال؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: يباع الذي أوصى به للفقراء ويفرّق عليهم ثمنه دراهم. وقال آخرون: لا يباع ويكون بحاله، / 100 / ويوكّل به وكيلًا يثمّره ويفرّق ثمرته على الفقراء. وإذا حضرت امرأة عند وص . ية زوجها، فقال عند وص . يته لها: ليس عليّ لفلانة زوجتي هذه وهي حاضرة إ . لا كذا وكذا و | هي | تراها بالحضرة، فإن كان لها فتطلب به. أو قال: ليس قبلي إ . لا كذا فاكتبوا لها ذلك وهي حاضرة تسمع، فلم تغيّر ولم تنكر؛ فذلك تلحقها فيه الْح . جة بزوال ما بقي لها من ح . قها إذا رضيت بقوله ولم تغيّر ولم تنكر. وأ . ما في الحكم فإذا أنكرت ذلكَِ وصحّت لها الب . ينَة بعد موته كان لها حقّها في الحكم مع يمينها. UE`````à``c 166 الجزء التاسع عشر . ما عليه لغريمه بحضرته ِ وقال غيره: وقد قيل: إن دعوى الغريم البراءة م أو دعواه التسليم إليه ليس بِح . جة ولو لم ينكر ذلِكَ ما لم يقرّ بما ي . دعي عليه، وليس ذلك كدعوى المال عليه إذا كان المال في يد الم . دعي. قال مُح . مد بن خالد: سألت ابن محبوب عن امرأة أوصت لجارية بالبيت وما سدّ؛ فقال: لا شيء لها إ . لا أن تقول: بيتي وما سدّ، فإن أوصت كذلك فوجد لها ثلاثة أبيات فلها من البيوت بالْح . صة من كلّ بيت بالْح . صة. أبو الحواريّ: وقالت امرأة في مرضها: لزوجي ما قِبله ولأمّي ما قِبلها، ثُ . م إ . ن المرأة ص . حت من مرضها؛ فليس قولها هذا بشيء. وكذلك إن قالت: كلّ حقّ لي على زوجي فهو له؛ فهذا ثابت إن لم تقل: إن ماتت، وبراءتها في مرضها لا تجوز. وإذا أوصت امرأة بحليّ لها للفقراء، فباعه الوَصِيّ وفرّق ثمنه على الفقراء؛ فأرجو أن.ه يجوز، ولو فرّقه بحاله ذهبًا وف . ضة كان ذلك أولى. وإذا أشهدت امرأة عند الموت: إ . ن مالي لفلان حَ . تى يقضي ع . ني وصيّتي؛ فهو على ما أشهدت. وإذا قالت امرأة: هاتان الشاتان للفقراء والأقربين، فهو إقرار للفقراء والأقربين، ولا نعرف من الأقربين الذين أقرب لهم؛ فيكون للفقراء النصف من الشاتين يفرّق عليهم، ونصف الأقربين راجع إلى الورثة حَ . تى نعرفهم. 167 .s«°UƒdG »a ´ƒLôdG »a [6] UE`H قال ابن محبوب: من أوصى في ص . حته فقال: يوم أموت فلفلان هذا البيت وص . ية له من مالي، فخلا له ما قدّر الله، ثُ . م مرض فعاد أوصى لرجل آخر بهذا البيت الذي أوصى به وهو صحيح قائم ولم يقل: قد رجعت في وص . يتي لفلان ولم ينقضها، ثُ . م مات؛ قال: أرى البيت / 101 / بينهما نصفين. فإن كان أوصى في مرضه لفلان بالبيت فقال: يوم أموت فلفلان منّي وص . ية، ثُ . م ص . ح من مرضه ذلك، ثُ . م عاد فمرض فأوصى بذلك البيت لغيره ولم ينقض الوص . ية الأولى؛ فإن.ي أرى البيت لصاحب الوص . ية الآخر ولا شيء للأوّل؛ لأ . ن الموصي إذا أوصى وهو مريض ثُ . م قام من مرضه انتقضت الوص . ية الأولى وانهدمت، ثُ . م عاد مرض فأوصى في مرضه فالوص . ية الآخرة هي الثابتة، وأرى الأولى منتقضة. ومن أوصى لرجل بعبد أو ثوب، ثُ . م باعه ثُ . م اشتراه، ثُ . م مات ولم يوص؛ فالوص . ية الأولى باطلة لأ . ن بيعه رجوع في الوص . ية. فإن أوصى له بشاة فذبحها، أو بقميص فنقضه أو جعله قَباء( 1)، أو كانت جبّة فجعلها قَباء، أو بثوب ثُ . م قطعه فخاطه قميصًا، أو بقطن فغزله، أو بغزل 1) القَبَاء: ج أقبية، لفظ معرب، وهو: ثوب يلبس فوق الثياب، ويتمنطق عليه. قلعه جي: ) معجم لغة الفقهاء، (القباء). UE`````à``c 168 الجزء التاسع عشر فنسجه، أو بحديد فصاغ منه إناء أو سكّينًا، أو بف . ضة فصاغ منها خاتمًا، أو بدار ليس فيها بناء فبناها؛ فهذا كلّه رجوع منه في الوص . ية من قِبل أن.ه قد غيّره، وذلك الشيء الذي أوصى به له. ومن أوصى لرجل بِوص . ية ثُ . م أوصى بها لآخر؛ فقد رجع على الأولى. وقيل: ليس برجوع. وإن أوصى بألف درهم لرجل، ثُ . م أوصى لآخر بنصفها؛ كان رجوعًا فيما رجع فيه دون ما لم يرجع فيه. واختلفوا في الرجوع في الوص . ية؛ فذهب بعض إلى أ . ن الزيادة في الوص . ية رجوع، وقال بعض: ليس برجوع. والنقص رجوع، وقال قوم: النقص ليس برجوع إ . لا فيما أنقص. فأ . ما إذا أوصى وص . ية ثُ . م استهلك ذلك بأمر أو فعل فإن.ه رجوع في وص . يته؛ لأ . ن الموصي له أن يزيد في وص . يته وينقص منها، وله أن يشرك فيها. ومن أوصى لرجل بثوب، ثُ . م أمر به أن يغسل أو يهذّب؛ فليس برجوع لأ . ن العين قائمة ولم يكن ذلك إزالته من ملك. فإن أمر به أن يصبغ فقد أحدث فيه تغييرًا، واختلفوا فيه؛ قال قوم: رجوع، وقال آخرون: لا رجوع إذا كان ذلك لا ينقص الثوب. فإن أوصى لرجل بثوب، ثُ . م أمر به أن يقطع نصفين فأذهب نصفه وبقي نصفه؛ كان رجوعًا فيما أذهب ولم يكن رجوعاً في الباقي. ألا ترى أن.ه لو أوصى لرجل بدرهم بعينه، ثُ . م أذهب منه دانقين؛ لم يكن رجوعًا فيما أذهب / 102 / منه. ومن أوصى لرجل بثلث ماله، ثُ . م أوصى لآخر بنصف الثلث؛ كان رجوعًا فيما أدخل عليه من الوص . ية لا في الوص . ية كلّها، والثلث بينهما إذا باب [ 6] : في الرجوع في الوص . ية 169 كان أوصى له بنصف ذلك الثلث. فإن أوصى له بثلث ولآخر بنصف الثلث؛ فالثلث لهما ويبطل ما زاد على الثلث، وكان للذي أوصى له بالثلث سهمان وللذي أوصى له بالنصف سهم، واسأل عنه. فإن أوصى بِمكّوكِ ح . ب، فأمر به فطحن؛ فهو رجوع. وإن استأذن الرجل ورثته فأذنوا له فأوصى بأكثر من الثلث، ثُ . م رجعوا بعد موته؛ فلهم، لأن.هم أذنوا له فيما لا يملكون. وللموصي أن يرجع في وص . يته ما لم يمت، إ . لا ما قالوا فيمن رقب عبده تّ فغلامي حرّ ثُ . م مات، وإن ص . ح ورجع فلا ِ عليه وقال في مرضه: إن م رجعة له، فإذا مات عتق العبد. وقال أبو المؤثر: من أوصى لرجل بماله، ثُ . م أوصى لآخر بماله، ثُ . م أوصى لآخر بماله؛ فثلث ماله يكون بينهم على ثلاثة. فإن أوصى لرجل بثلث ماله، ثُ . م أوصى لآخر بثلث ماله، ثُ . م أوصى لآخر بثلث ماله؛ فثلث ماله يكون بينهم على ثلاثة، وليس هو رجوعًا منه في الوص . ية. فإن أوصى لرجل بماله، ثُ . م أوصى لآخر بثلثي ماله، ثُ . م لآخر بنصف ماله، ثُ . م لآخر بثلث ماله، ثُ . م لآخر بماله، ثُ . م لآخر بربع ماله، ثُ . م لآخر بسدس ماله، ثُ . م لآخر بماله؛ فأ . ما الذين أوصى لهم بأكثر من الثلث فكلّهم سواء، هم وصاحب الثلث سواء( 1). وأ . ما الذي أوصى له بالربع فله ثلاثة أرباع ما للموصى له بالثلث. والموصى له بالمال والنصف والثلثين وهم سبعة أنفس؛ لك . ل واحد منهم أربعة أسهم فذلك ثمانية وعشرون سهمًا، للموصى له بالربع ثلاثة أسهم وللموصى له بالسدس سهمان. 1) وهذا عند أبي حنيفة كما تقدّم. ) UE`````à``c 170 الجزء التاسع عشر فإن أوصى لرجل بعبده هذا، ثُ . م أوصى به لآخر؛ فهذا رجوع منه في الوص . ية الأولى والوص . ية للآخر. فإن أوصى بعبده هذا لرجل، ثُ . م أوصى للآخر بنصفه؛ فإن.هما يضربان فيه، لصاحب النصف سهم ولصاحب الكلّ سهمان، وذلك إذا خرج من الثلث. فإن أوصى لرجل بنصف العبد، ثُ . م أوصى به كلّه لرجل؛ فهو للآخر وقد رجع عن الأ . ول. فإن أوصى لرجل بنصفه، ثُ . م لآخر بنصفه؛ فهو بينهما نصفان. فإن / 103 / أوصى لرجل بثلثيه، ثُ . م لآخر بنصفه؛ فإن.ه يقسم من سبعة، فللموصى له بالنصف ثلاثة أسباعه وللموصى له بالثلثين أربعة أسباعه. فإن أوصى بعبده هذَا لرجل، ثُ . م أوصى بنصفه لآخر، ثُ . م أوصى به كلّه لآخر؛ فهو للآخر، وتبطل وص . ية الأوّلين؛ لأن.ه قد رجع عنها. فإن أوصى لرجل بعبده هذا، ولآخر بسدس ماله، فزاد العبد على ثلث المال، وزاد هو والسدس على الثلث؛ فإن.ه يضرب لصاحب العبد بقيمة العبد تا . مة ويضرب لصاحب السدس بالسدس تا . ما. مثل: رجل أوصى لرجل بعبده هذا فوجد قيمته مائة درهم وقيمة سدس ماله خمسين درهمًا، فعلم أ . ن الثلث مائة؛ فللموصى له بالسدس ثلث المائة، وللموصى له بالعبد ثلثاها فيكون له ثلثا العبد، ويكون للموصى له بالسدس سُبُع المال كلّه فيكون له سُبع العبد مع سبع المال كلّه، فيكون للموصى له بالعبد س . تة أسباع العبد، وللموصى له بالسدس سُبع، العبد وللورثة سُبع( 1) العبد. 1) في (أ): تسع. ) باب [ 6] : في الرجوع في الوص . ية 171 [.s«°UƒdG »a ´ƒLôdG »ah ,.ëdG .e AGôHE’EH .s«°UƒdG »a] :.dCE°ùe وقال: من كان له على رجل حقّ من سلف أو غيره، فقال له: إن حدث بي حدث موت من قبل أن آخذه منك فهو وص . ية لك من مالي، ثُ . م مات قبل أن يأخذه منه؛ فهو له، وقد برئ إذا خرج من الثلث. فإن أوصى له بهذه الوص . ية ثُ . م استأداه( 1) بهذا الحقّ الموصى له به فلم يعطه إي.اه حَ . تى مات؛ فإن.ه قد برئ منه، وليس استئداؤه إي.اه برجوع عن الوص . ية إ . لا أن يقول: قد رجعت عن الوص . ية. فإن كان لرجل على رجل حقّ، فقال الذي له [الْحَقّ] للذي عليه [الْحَقّ]: إن حدث بك حدث الموت من قبل أن تدفع إلَيّ هذا الْحَقّ فأنت منه في لّ؛ فإ . ن له فيه الرجعة. فإن مات الذي عليه الْحَقّ ولم يرجع فيه صاحب ِ ح الحقّ حَ . تى مات الذي عليه الْحَقّ؛ برئ من الْحَقّ، ولم يكن لصاحب الْحَقّ رجعة بعد موت الذي عليه الْحَقّ. تّ من مرضي هذَا فهو وص . ية ِ ومن كان له على رجل حقّ، فقال: إن م لك من مالي؛ فله أن يرجع فيه إذا صحّ. ومن أوصى لرجل بِوص . ية ثُ . م زاد فيها فهو رجوع، وإذا أنقص منها فليس برجوع. وقال أبو مُح . مد: الذي يعجبني أ . ن الرجوع لا يكون إ . لا بالقول، والوص . ية للذي( 2) أوصى له بها زاد فيها أو / 104 / نقص منها حَ . تى يرجع فيها بقول يعرف. 1) يقال: استأداه بالهمز فآدَاه؛ أي: فأعانه وق . واه. انظر: تهذيب اللغة، (أد). ) 2) في النسختين: الذي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 172 الجزء التاسع عشر ومن أوصى لرجل بعبد وهو يخرج من ثلثه، ثُ . م قال: العبد الذي أوصيت به لفلان أوصيت به لرجل آخر؛ فهو للآخر، وهذا رجوع في الوص . ية. ولو كان أوصى به للأوّل، ثُ . م أشرك فيه الآخر ولم يقل: العبد الذي أوصيت به لفلان؛ كان هذا العبد بينهما نصفين. ومن أوصى لرجل بعبد معروف، ثُ . م أوصى بذلك العبد لآخر؛ ففيه اختلاف: من الناس من يرى أ . ن العبد بينهما نصفان. ومنهم من يرى أ . ن العبد للآخِر منهما ولا يرى للأوّل فيه شيئًا، وهو أحبّ إلينا؛ لأن.ا نرى هذَا رجوعًا . عن الوص . ية، والله أعلم. وقد رفع ذلك عن عمر بن الخط.اب 5 ومن أوصى بِوص . ية، ثُ . م رجع فيها بقول أو فعل؛ كان ذلك رجوعًا وبطلت الوص . ية. فإن باع ما أوصى به وتصدّق به، أو أقرّ في حياته؛ كانت الوص . ية باطلة بلا تنازع في ذلك. فإن ردّه في ملكه بعد إخراجه عنه بالشراء أو رجع إليه بالهبة أو غيرها لم تعد الوص . ية فيه؛ لأ . ن الوص . ية قد بطلت بزوال الملك عنه. وأجمع عوامّ أهل العلم أ . ن للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي به، إ . لا العتق فإن.هم اختلفوا فيه. 173 .s .«dEGh .s .dh .s ..e AE°ù.dG .«s °Uh »a .s .«.Y .dP .E.MCGh [7] UE`H المرأة الحامل إذا ضربها المخاض فلا يجوز لها من مالها إ . لا الثلث. وقيل: إذا دخل شهرها فلا يجوز لها من مالها إ . لا الثلث. وإذا حضر المرأةَ الموتُ وزوجها غائب، وقد كان أبوها نحلها نحلًا في ص . حتها وأبوها شاهد، فردّت على أبيها ما كان نحلها عند موتها وأعطت زوجها وصيفين من مالها، فأجاز والدها ذلك؛ فجائز لزوجها ما أعطته حين أجازها أبوها، ولا يجوز لوالدها ما ردّت عليه إ . لا أن يمضيه زوجها، [وَ]سَل عن العطيّة فإن.ها لا تجوز لوارث ولا لغيره في المرض. وإذا أوصت بأكثر من الثلث فليس لها ذلك؛ لأن.ها بمنزلة المريض. وإن أوصت امرأة لامرأة من أرحامها بِوص . ية، فماتت الموصى لها قبل الوص . ية؛ فإ . ن الوص . ية تبطل؛ لأن.ها لا تجب إ . لا بعد موت الموصي، إ . لا أن تكون وص . ية بحقّ فهي ثابتة لورثة الموصى له، وإن لم تكن بحقّ ولا بإقرار إ . لا من وجه الوص . ية فلا تثبت. وإذا أوصت امرأة بثوبين لأحد، وخاف الوَصِيّ فساد / 105 / الثوبين فباعهما؛ فجائز. ولكن أرى إن تلفت الدراهم يضمن، فإن طاب نفسًا أن.ها إن هلكت ضمنها لأهل الثوبين؛ فبيعهما أفضل في نفسي من فسادهما. قال أبو عبد الله: إن كان وصيّا جاز بيعه لهما إذا خاف فسادهما ولا ضمان عليه. UE`````à``c 174 الجزء التاسع عشر [AE°ù.dG .s«°Uh »a] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب في امرأة قالت في وصيّتها: هذا ما أوصت به فلانة أ . ن عليها ح . جة أو نذرًا أو عشر أيمان، ولم تقل: فأدّوها عنّي: إ . ن هذا ليس بشيء، إن.ما هذا كأن.ما أق . رت به ولم توص بإنفاذه، إ . لا أن تقول: أوصيت بح . جة أو بعشر أيمان أو نذر. وإن أوصت امرأة لأ . مها بوص . ية؛ فالوص . ية للورثة غير جائزة [إ . لا أن يُجيزها الورثة] . وإن أوصت امرأة لبني بنيها بِوص . ية وهم ثلاثة، فلم تقسم الوص . ية حَ . تى صاروا س . تة؛ فهي للس . تة. وإن أوصت لبنين لها بما أصابت من أبيهم بحقّ لهم إن ماتت من مرضها هذا وإ . لا فلا حقّ لهم في مالها، ولها زوج آخر فأوصت لبنين له من غيرها بما على أبيهم لها بحقّ لهم عليها؛ فإن ماتت فمن أوصت له بحقّ فهو جائز، وإن حييت فعن هاشم أ . ن الموصي إذا لم يس . م الذي عليه فلا شيء لهم، وإن تّ من ِ إن م » : س . مت فلهم حقّهم عليها حييت أو ماتت. ولا نرى استثناءها ينقض شيئًا من وصيّتها في هذا. « مرضي هذا ( قال هاشم: فإ . ن فيه نظراً، والعط . ية والهبة لا تجوز في المرض.( 1 . ما أوصت به من الثلث، وما أعطت ِ ولكن إن قالت: قد أوصيت جاز م بحق فهو جائز، وما أوصت به من وص . ية أو فقراء فإ . ن الأقربين يدخلون عليهم بثلثي ما في أيديهم. 1) هذا قول عند بعض الفقهاء، وخالفه الجمهور؛ لأنّ المرء في مرضه هو أقرب ما يكون إلى ) ربّه فلا محذور في ذلك إذًا. باب [ 7] : في وص . ية النساء منهن. ولهن. وإليهن. وأحكام ذلك عليهن. 175 وكان موسى بن أبي جابر يقول: إ . ن الأيمان والحجّ من رأس المال، وأ . ما سليمان بن عثمان فكان يرى ذلك من الثلث؛ فلا يدخل الأقربون على الأيمان، وبذلك يأخذ موسى بن عليّ. وإن أوصت امرأة بدارها وما فيها لزوجها؛ فلا يجوز( 1)، وإن كانت أق . رت له به فجائز إ . لا ما كان على بدنها( 2) منه. فإن أوصى رجل لامرأته بمتاع البيت، فإن لم يُعرف فما س . د هذا الباب .( فهو لفلانة؛ فهو عندي إقرار( 3 فما كان فيه من متاع فهو لها. وعندي أ . ن المتاع كلّ شيء يتمتّع به الناس وينتفعون به من الأمتعة في بيوتهم، ولا أرى الثياب ولا الحليّ ولا الذهب ولا الف . ضة ولا الدوابّ ولا العبيد ولا الحبّ ولا التمر / 106 / ولا شيئًا من الأطعمة ولا الأصول من متاع البيت؛ إ . لا أن.ي أحبّ أن يرجع في هذا إلى قول العدول من أهل ذلك المتاع، فما قالوا:( 4) إن.ه عندهم من متاع فهو من متاع البيت. وإذا أوصت الجارية الصبيّة بثلث مالها عند موتها؛ فإن شاء الوليّ أمضاه وإن شاء لم يمضه، فإن أمضاه فحسن. 1) في (أ): تجوز. ) 2) في (أ): يديها. ) 3) كذا في النسخ، وهو تناقض؟! إذ كيف تكون وص . ية المرأة لزوجها وص . ية وليس إقرارًا؟! ) وما الإقرار إ . لا نوع من الإيصاء، والإيصاء للزوج أو للزوجة بالدار أو المتاع أو غيرهما هو إيصاء للوارث، وسيذكر ما يوافق هذا بعد قليل، والله أعلم. 4) في النسختين: + أنهم. ) UE`````à``c 176 الجزء التاسع عشر [.ƒ.dG ..Y ICGô.dG .s«°Uh »a] :.dCE°ùe ومن أوصت له امرأته بجزء من مالها عند موتها بقيامه عليها في المرض؛ فلا يثبت له شيء من الوص . ية ولا يستحقّ شيئًا بعنائه عليها في المرض، إ . لا أن يكونا قد اتفقا على أجرة من القيام بها فإن.ه يستحقّ كراء المثل، والزوج وغيره سواء. ومن حضر امرأة ودعا لها رجلًا لتوصي، ولها زوج وبنت وأخت لأب وأمّ وأخوان لأب، فوهبت للبنت أَمَة لها ووهبت للزوج صداقها الذي لها عليه ووهبت للأخوين مالها من عند أبيها؛ فلا تجوز وص . ية لوارث ولا هبة عند موت، ولو أشهدت بهذه البيّنات العدول ما جاز هذا للموصى له، كلّ وارث منهم له حقّه. ¾ ½ . : ولو وهبت ثلث مالها للبيادير( 1) جاز ذلك، والله تعالى يقول .( النساء: 11 ) . . A . A . والوص . ية بين الأقربين وتَحل.ة اليمين يُجبِر( 2) بها عمله ويتقرّب بها إلى ربّه، وال . دين لا بُ . د له من أدائه؛ فإذا أوصى الم . يت بشيء من هذا فذهب ثلثه لم يجز ذلك ولم يقبل وكان للوارث. وإذا دُعيت في هذه الشهادة فعليك أن تنكر المنكر ولا تشهد بما يخالف الله فيه ورسوله والمسلمين، فإن لم يقبل منك إنكارك المنكر فإذا قضيت الفرض فقد نجوت. 1) البيادير: مفرد بيدار، لغة عُمانية، لم نجدها في الموسوعة إلا في جوابات الشيخ السالمي ) أهل سرور يعطون ماءهم البيادير، وإذا أرادوا أخذوا متى شاءوا بقدر مائهم، » : حيث قال وفيهم الأيتام والأغياب، والفلج يدور على خمسة عشر يومًا ولا يسألون البيادير وربما .«؟ يعرفونه وهذه عادتهم وهم مضطرون إليها، هل على من أخذ بأس وهم غير ثقات 2) في (ب): يجيز. وفي (أ) الكلمة غير معجمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب [ 7] : في وص . ية النساء منهن. ولهن. وإليهن. وأحكام ذلك عليهن. 177 M L . قيل: فإن هذا في زماننا جائز، قال: هكذا كان بنو إسرائيل .( المائدة: 79 ) . V U T S RQ P O N فإن كان على رجل حقّ لزوجته، ثُ . م حضرتها الوفاة فقالت: قد أبرأت . ما عليه لي من حقّ، وكذلك إن كان دَين للموصي( 1) على أجنبيّ أو ِ زوجي م . ما [لي] عليه من حقّ، كأن.ه أق . ر له بحقّ ِ وارث فقال: قد أبرأت فلانًا م لا يعرفه؛ فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم [من] لم يره جائزًا. ومن أوصى لزوجته بشيء فلا يجوز لها أخذه، إ . لا أن تعلم أن.ه حقّ كان لها وإن جازته هو، وإ . لا كان لها الوسط من ذلك المذكور. [¥ƒ.ëdEH ICGô.dG .s«°Uhh ,..¨dGh .jQEédG .s«°Uh »a] :.dCE°ùe وأجاز بعضهم وص . ية الجارية بنت تسع سنين والغلام ابن عشر سنين. وإن أوصت امرأة / 107 / لرجل بشيء من مالها بحقّ أو بقيام؛ فجائز ذلك له؛ لأن.ه حقّ، إ . لا أن.ه من القضاء الذي للورثة فيه الخيار إن شاءوا أتمّوه. وَإن.مَا يثبت إذا قالت: بحقّ أو قيام. فأ . ما الحقّ إذا قالت: بحقّ، ولم تقل: عليّ؛ فإن.ه لا يثبت؛ لأ . ن الح . ق يمكن أن يكون على غيرها. فأ . ما القيام فيثبت ولهم التمام وإعطاء القيمة، وفي ذلك قول: إذا علم أن.ه قد قام فانظر فيه. وإذا قالت المرأة: غلامي لا يملكه عليّ مالك بعدي؛ فهو تحرير. وإن عمدت امرأة عند مرضها إلى جزء من مالها فسلّمته إلى واحد من أولادها، فقال لها بعض من حضرها: هذا لا يجوز لك أن تسل.مي إليه دون إخوته، فقالت: هذا كان أبرّ لي منهم، وذلك أ . ن عندي له ح . قا وقد سلّمت 1) في (أ): للوصي، وفي (ب): أيوصي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 178 الجزء التاسع عشر إليه هذا المال بذلك الذي عل . ي له ولم أوفّه؛ فإن.ه جائز بقولها: بحقّ عل . ي ولم أوفّه، يثبت على قول من يقول بذلك. ومن قال: ثلث مالي لوالدتي بما أنفقت عليّ من مالها ولم تأخذ منّي .( فريضة؛ فإ . ن هذا يثبت( 1 فإن أوصت امرأة بك . فارة يمين ولم تقل: مرسلة ولا مغلّظة؛ قال أبو إبراهيم: فهي( 2) عندنا مرسلة حَ . تى تسمّي مغلّظة. وإن أوصت فقالت: لابني كذا ولزوجي كذا من مالي، واستثنت أن.ها إن ماتت؛ فهذا عند المسلمين إلى الضعف، وإذا ص . حت فهي أولى بمالها. فإن أوصت بخلخالين لها في ك . فارة أيمانها وأقربيها، وقالت: لك . ل شيء من ذلك واحد، فوجد أحدهما أثقل من الآخر؛ فيعجبني أن يباعا جميعًا ويقسما نصفين لك . ل واحد نصفهما. وإن أقام الزوج بعد موت زوجته الب . ينَة أن.ها أعطته نصف مالها بقيامه لها ومنازعته في مالها؛ فقال أزهر: له ما جعلت له إن كان ذلك في ص . حتها، وإن كان وص . ية فله بقدر عنائه الذي عناه. [¥ƒ.ëdG .e E.«.Y E.H E.KQGƒd ICGô.dG .s«°Uh »a] :.dCE°ùe وإذا قالت امرأة عند وصيّتها: جاريتي لابنتي فلانة بحقّ ولم تسمّ الْحَقّ؛ فهذا إقرار ثابت ولو لم تقل: بحقّ عليّ لها. وكذلك لو قالت: لابنتي فلانة فلانة( 3) الجارية؛ فهذا إقرار ثابت إذا كانت فلانة الجارية معروفة. والله أعلم بالصواب. .« هذا يثبت لعلّه لا يثبت » :( 1) كذا في (أ)، وفي (ب ) 2) في (ب): فمعي. ) الثانية زائدة أو منسوبة. « فلانة » 3) كذا في النسخ؛ ولع . ل ) باب [ 7] : في وص . ية النساء منهن. ولهن. وإليهن. وأحكام ذلك عليهن. 179 وإذا أوصت امرأة في مالها بِوص . ية إلى رجل، وقالت: ما بقي من مالي فهو لك بحقّ عل . ي لك وليس هو لك بوفاء؛ فوصيّتها ثابتة في ثلث مالها، وقضاؤها الرجل ما بقي من مالها / 108 / لا يثبت؛ لأن.ه قضاء مجهول لا يصحّ، إ . لا أن يكون لها وارثًا فجائز له ذلك، وبالله التوفيق. [E.KQGƒd ICGô.dG .s«°Uh »a] :.dCE°ùe وإذا حضر امرأة الموت فأوصت أن.ي ظلمت ابنتي من رضاعها خمسة أشهر فلها بذلك خمس نخلات؛ فعن مُح . مد بن محبوب: أن ليس لابنتها النخلات بذلك. وإذا قالت امرأة في مرضها: لأ . مي ما قِبلها ولزوجي ما قِبله؛ فليس هذا بشيء إذا ص . حت المرأة. وكذلك إن قالت: كلّ حقّ على زوجي فهو له؛ فليس هذا بشيء إذا رجعت إليه، إ . لا أن تقول: كلّ حقّ لي على زوجي فهو له؛ فهذا ثابت إذا لم تقل: إذا ماتت. وبراءتها في المرض لا تجوز. وإذا أوصت امرأة في حفر بديّ( 1)، وجعلت شيئًا من حلِيّها له في حفره؛ فليس للوَصِيّ أن يجعل ما أوصت به المرأة إ . لا في هذا البديّ، عسر صلاحه أو لم يعسر، قدر على ذلك أو لم يقدر؛ فذلك الشيء موقوف على ذلك البديّ أبدًا. فإن جعل ذلك الشيء في يد غيره فهو ضامن لذلك حَ . تى يجعله في ذلك البديّ الذي أوصت به المرأة. فإن كان قد بقي في يده شيء من ذلك وكانت قد أوصت به لذلك جعل في صلاح ذلك البدي من حفر وغيره. 1) البئر البَدِ . ي: هي البئر الْحَديثَة المبتدَعة أوّلَ ما تُحفر، وليست بعادي.ة. وقال السعدي: والبَدِيّ: ) كالبئر المحدثة، والقليب: كالبئر العادية. وقال: البديّ: الذي حفر في الإسلام، والقليب: 5 (ش). / الذي حفر قبل الإسلام. انظر: جمهرة اللغة، اللسان؛ (بدو). منهج الطالبين، 12 UE`````à``c 180 الجزء التاسع عشر ومن جعل امرأته وص . ية في أولاده منها وهم أيتام، وأشهد لها بصداق عليه؛ فجائز لها أن تستوفي حقّها من ماله إذا أمكنها ذلك، وينبغي لها أن تحتاط لليتامى حَ . تى تحمل على نفسها في ذلك. وإذا أوصت امرأة بصلاة؛ فقال أبو معاوية: إن كانت قالت: عليّ صلاة فلا شيء، وإن قالت أو أوصت بك . فارة صلاة فَإن.ه يطعم عنها س . تون مسكينًا. وقال غيره: إذا أوصت بصلاة كان ذلك ك . فارة صلاة. وقال من قال: حَ . تى توصي بالكفّارة أو توصي بما يلزمها في قول المسلمين في تلك الصلاة. وقيل في امرأة أوصت أن يباع ثلث مالها ويفرّق في الفقراء والأقرباء، ولم تقل: يباع بف . ضة ولا غيرها، فباع الوَصِيّ بح . ب أو تمر أو بف . ضة: إن ذلك جائز له، ويفرّق ثلثه للفقراء، ويكون للأقرباء الثلثان. وإذا أوصت امرأة إلى رجل عند وفاتها بوصايا، وأوصت إلى آخر أن يخرج عنها ح . جة من مالها، وأعتقت عبيدًا، وأوصت لقوم بشيء من مالها، كلّ ذلك في وقت واحد، فمات بعد موتها الرجل الموصى إليه الأوّل ولم / يكن أنفذ عنها شيئًا من ذلكَِ؛ فليس لهذا الوَصِيّ الآخر أن ينفذ / 109 إ . لا ما توصي فيه، وهي الح . جة وحدها، ويخرجها بالح . صة من الثلث( 1). إذا كان يعلم أ . ن الوصايا أكثر من الثلث فينظر عدولًا يقومون في قيمة ما خلّفته المرأة، فإذا عرفوا جملته نظروا الثلث كم هو وكم تبلغ الوصايا وما يقع للح . جة من الثلث من تلك القيمة بالْح . صة، ثُ . م ينفذ ذلك حيث بلغ حجّ عنها من بلدها أو غيرها من الطريق أو الميقات أو من م . كة، فليس لها إهمال ذلك. 1) هذا إذا كانت الحجّة احتياطًا، وأمّا إن كانت واجبة فهو دين لله، وإخراجها من أصل المال ) أولى كما تقدّم. (باكلي) باب [ 7] : في وص . ية النساء منهن. ولهن. وإليهن. وأحكام ذلك عليهن. 181 ومن أوصى لامرأة بمتاع البيت فإ . ن الوص . ية لا تثبت. فإن قال في وص . يته: إ . ن لامرأته متاع البيت، أو قال: ما سدّه هذا الباب؛ فما علم من ذلك في وقت الوص . ية فهو لها( 1). والمتاع: ما تمتّع به الناس من الأمتعة في بيوتهم. وعن أبي علي: في امرأة تقرّ عند الموت أن.ه كان بيني وبين زوجي قبل النكاح أ . ن عليه لي كذا وكذا، وذلك تقدّم إليّ وقد وفّيت له وقد تركت له ذلك وهو كذا؛ أ . ن ذلك جائز. وحفظ أبو جعفر في امرأة تقول في مرضها: وعدت زوجي كذا ولم تقل: قبل الملك، وقد تركته له؛ أ . ن ذلك لا يجوز. وعن أبي عليّ أيضًا في امرأة تقول في وصيّتها: إن.ي وعدت زوجي أن أترك له كذا وكذا من صداقي وعلى ذلك تز . وجني، وقد تركته له؛ فذلك عندنا جائز له. فإن قالت: وعدته ولم تقل: على ذلك تز . وجني؛ فما يوجب على الورثة ذلك. وإن تركت له صداقها عند موتها بوجه يجوز له في الحكم فلا نرى ذلك يسعه إذا علم أن.ها كذبت فيما قالت. وإذا أوصت امرأة بخلخاليها في تحِلّة أيمانها وأقربيها؛ فليس للورثة أن يف . رقوا قيمة الخلخالين أو الدراهم ويأخذوا هم ذلك، إ . لا أن تجعلهما في تحل.ة أيمانها وأقربيها فللورثة الخيار، وأ . ما إذا جعلتهما وص . ية لتحلّة أيمانها وأقربيها لم يكن لهم خيار. وإذا أوصت امرأة عند وفاتها ولها عبيد فقالت: إن تز . وج زوجي امرأة بعد موتي فعبيدي هؤلاء أحرار، وتز . وج زوجها بعدها قبل أن يقسموا العبيد أو بعد ما قسموا؛ فلا يجوز الحنث بعد موتها. 1) وهذا مخالف لمِا قاله من قبل في هذا الموضوع، ومخالف أيضًا لمِا ذكره في موضوع ) الإيصاء للوارث، فلينظر. UE`````à``c 182 الجزء التاسع عشر أبو مُح . مد: وإذا تركت المرأة لزوجها ما عليه لها من صداق في المرض لم يثبت. قال: وفي قول: إن قالت بحقّ عليّ له ثبت. وإذا أوصت امرأة لابن أخيها بمثل نصيب أحدِ بنيها وهم ثلاثة، ولها زوج؛ فله مثل نصيب / 110 / أحدهم وهو كأخ لو كان، ويدخل على الزوج وقسمها من عشرين، يدفع للموصى له بمثل نصيب أحد بنيها أربعة أسهم، وتبقى س . تة عشر فيكون للزوج أربعة، وتبقى اثنا عشر فلكلّ واحد من بنيها وهم ثلاثة أربعة أسهم من اثني عشر سهمًا وللموصى له. وعلى الاختصار يقسم من خمسة: للزوج سهم، ولابن الأخ سهم، ولكلّ ابن سهم أربعة أسهم مثل نصيب أحدهم. فإن قالت: له مثل نصيب ابني لزوجي؛ فهذا مخالف لذلك، هذا إ . لا أن يدخل على الزوج فقسمته من تسعة عشر، يدفع للموصى له ثلاثة أسهم، فتبقى س . تة عشر فللزوج أربعة ولكلّ ابن أربعة من اثني عشر. ومن أوصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولآخر بسدس ماله؛ فإن.ما يجوز لهم من ذلك جميعًا ثلث ماله، فالثلث بينهم؛ فللذي أوصى له بجميع ماله سهمان وللموصى له بالنصف سهمان وللموصى له بالثلث سهمان وللموصى له بالسدس سهم، وذلك أن.ه أبطل ما زاد على الثلث وردّهم إلى الثلث وأثبت ما كان أقلّ من الثلث. وقال بعض: يضرب ثُ . م يكون للموصى له بالنصف كنصف ما يكون لصاحب الجميع، ولصاحب الثلث كثلثي ما لصاحب النصف، ولصاحب السدس كنصف ما لصاحب الثلث، وكان ذلك يكون .( من الثلث بينهم( 1 1) وهذا القول مخالف لبعض ما ذكره، وقد سبق التعليق عليه بمثل هذا الحلّ..؟!. ) باب [ 7] : في وص . ية النساء منهن. ولهن. وإليهن. وأحكام ذلك عليهن. 183 وإذا أوصت امرأة أن.ها كانت حلفت يمينًا وجب عليها فيها صدقة عشر قيمة ملكها؛ فَإن.ه يكون عشر ملكها كما أوصت، ويعلم عشر ملكها بعد موتها؛ لأن.ها أوصت به. فإن أق . رت أن.ه لولدها فلان العبد الفلاني بح . ق وجب له عليها؛ فهذا قضاء ضعيف، إن أَتَ . مه الورثة تَ . م، وإن نقضوه أعطوه القيمة كلّ واحد قدر ح . صته في الميراث. وكذلك إن قالت: نخلاتها اللواتي في موضع كذا وكذا من سقي فلج كذا لولدها فلان بح . ق له عليها؛ فهذا مثل( 1) العبد إن أتَمّه الورثة تَمّ، وإن نقضوه أعطوه القيمة كلّ واحد بقدر ميراثه. وإذا أقرت أ . ن عليها خمس صلوات أضاعتها، فإذا لم تحدّ الكفّارة كم هي في الصلاة فالوص . ية ضعيفة لا تثبت. تّ فالنخلات | اللواتي | في موضع كذا للسبيل وعبدي ِ فإن قالت: إذا( 2) م / فلان حرّ وثيابي صدقة، ثُ . م ص . حت ونقضت هذه الوص . ية؛ فإن.ها / 111 تنتقض إ . لا العبد فَإن.ه لا ينتقض، فإذا ماتت عتق. تّ؛ بعضٌ ضعّف الوص . ية ولو ماتت، إ . لا في العبد فحكمه ِ وقولها: إذا م غير ذلك. تّ من مرضي ِ فإذا قالت: وقد أوصيت للمسجد بكذا وكذا درهمًا إن م ( تّ، ثُ . م ص . حت ونقضت هذه الوص . ية؛ فلها نقضها إن.مَا( 3 ِ هذا، أو قالت: إن م تّ من مرضي، فإذا ص . حت انتقض. ِ قالت: إن م 1) في (ب): سبيل. ) 2) في (ب): إذ. ) 3) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب: إذا. ) UE`````à``c 184 الجزء التاسع عشر فإن أوصت أن.ها قد فرضت في مالها ثلاثمائة وخمسين درهمًا ح . جة الفريضة التي فرضها الله عليها تُسل.م إلى من يَحجّ عنها بيت الله الحرام الذي بِم . كة ويزار عنها قبر النبيّ ژ ويقضى عنها كلّ ما يقضي المسلمون على ما فرضه الله تعالى وسُ . نه النبيّ ژ ؛ فالله أعلم إن كان قولها: قد فرضت في مالها ثلاثمائة وخمسين درهمًا جعلت ذلك وص . ية للح . جة ثبت، وليس هو من لفظٍ جعل الدراهم إذا قالت: ثلاثمائة، ولم تقل: قد أوصيت. فإن أوصت أن تلك الكتب لفلان إذا جاء إلى حدّ ح . دته وإ . لا سلّمها إلى فلان؛ فإن كانت كتبًا معلومة قد أق . رت بها لفلان فهي لفلان، وقولها: إن جاء إلى حدّ حدّته لا يلتفت إليه. وقولها: وإ . لا سلّمها إلى فلان لا يثبت، وعلى الوَصِيّ أن يعطيها لمن أقِ . ر له بها. فإن قالت: يسلّم إلى فلان الثوب الفلانيّ إن أخذ فلانة، وإن لم يأخذها فلا يسلّم إليه الثوب؛ فإ . ن الثوب للورثة تز . وج فلانة أو لم يتز . وجها إذا كان هذا الثوب في يد من قال هذا القول في وص . يته؛ لأ . ن هذا لا يثبت شيئًا. 185 ¥ƒ.ëdEH çQGƒdG ô«Zh çQGƒ.d QGôbE’G »a .n dp P .E.MCGh [8] UE`H ومن أق . ر عند الموت أ . ن مالي لفلان؛ فجائز إقراره لمن أقرّ له، كان مريضًا أو صحيحًا، وعلى الذي أقرّ له يمين بالله ما يعلم أن.ه أقرّ له بهذا المال باطلًا. فإن أقرّ له بجميع ماله عند الموت، وعليه دين يحيط بماله؛ فأقول: إ . ن إقراره ليس بجائز لمن أقرّ له به، ويدخل الغرماء في ذلك المال بالحصص، وهذا الإقرار له بهذا المال باطل. فإن ا . دعى أ . ن هذا المال له وقد أقرّ له به المقِرّ؛ فعليه يمين بالله أ . ن هذا المال له وما يعلم للهالك المقِرّ له ح . قا فيه. ومن حضره الموت فقال: اشهدوا أن.ي قد بعت لابني قطعة كذا واستوفيت الثمن، أو يقول ذلك لغير ولده من الناس؛ فجائز له ذلك ما أقرّ له به. تّ فقطعتي ِ فإن قال: / 112 / اشهدوا أ . ن عل . ي ح . قا أو دراهم لفلان فإن م بكذا من الْحَقّ، ولم يس . م كم الْحَقّ، ثُ . م ص . ح أو رجع من سفره فأكل القطعة حَ . تى مات، فل . ما مات طلب الرجل القطعة والحقّ، فقال القوم: لا نعرف لك ح . قا ولم يستوجب القطعة حَ . تى رجع الرجل؛ فإن كان س . مى له بالْح . ق فله القطعة، فإن شاء الورثة أعطوه الْحَقّ وأخذوا القطعة، وكذلك إن لم يسم لهم بالْح . ق فلهم ذلك. UE`````à``c 186 الجزء التاسع عشر تّ فله قطعة كذا ِ فإن قال: اشهدوا أ . ن عل . ي ح . قا أو دراهم لفلان، فإن م من مالي؛ فلا يجوز له مال؛ لأن.ه قال: عل . ي حقّ. وإن لم يب . ين كم الْحَقّ وقال: قطعتي له؛ فأرى ذلك وص . ية، إ . لا أن يقول: هي له بذلك الْحَقّ. ومن قال عند الموت: إ . ن فلانًا يطلبني بدراهم أو حقّ وقد قضيته قطعتي بكذا، فل . ما مات أعطوه القطعة فأخذها منه رجل بح . ق؛ فأرى له قيمة القطعة عليهم في مال الهالك. ومن أعطى عند الموت بعض ورثته قطعة من ماله بح . ق ع . رفه؛ فجائز. وقال هاشم: إ . ن امرأة أوصت بمثل هذا فأتَ . مه غ . سان الإمام، وزعم أن.ه حفظ عن سليمان. ومن حضره الموت فقضى ابنه نخلات بصداق أ . مه، ثُ . م مات فعجز ماله عن قضاء دينه؛ فالغرماء أحقّ به حَ . تى يستوفوا، إ . لا أن يكون قضاه في الص . حة فَإن.ه يجوز. وإذا أقرّ المريض بدَين عليه لغير وارث جاز بإجماع، فإن أقرّ لوارث ففيه اختلاف. ومن قال: لبناتي كذا؛ فهو لبناته. وإن قال: لبنيّ؛ فإن.هم الذكور والإناث فكلّهم بنوه. وإن قال: هذا البيت والحجرة لفلان، والنخلات لفلان، والنخلات التي في الحجرة لفلان يعني رجلًا آخر ؛ فلا أرى النخلات تبعًا للحجرة إ . لا أن يقول: الحجرة وما فيها، فإن قال كذلك بطلت الوص . ية للأخير وتكون النخلات بأرضهنّ. ومن قال عند موته: في منزلي كذا كيس لابن فلان، فوجد له كيسان في أحدهما دراهم وفي الآخر دنانير؛ فلهم الدراهم، إ . لا أن تقوم ب . ينَة أ . ن مالهم دنانير. باب [ 8] : في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلِكَ 187 فإن قال: في منزلي كيس فيه مال، فوجد واحد فيه دراهم وآخر دنانير؛ فله الكيس الذي فيه الدراهم، وقال بعض: له نصف كلّ واحد. وإن أوصى بكيس فيه دراهم ودنانير في منزله، فوجد فيه كيسان فيهما دراهم أو دنانير؛ قال بعض: له أقلّهما، وقال بعض: له نصفهما. / وإن قال: كيسان في واحد دنانير، فوجد واحد فيه دارهم وواحد / 113 فيه دنانير ودراهم؛ فله صاحب الدنانير. وإن قال في وص . يته: عندي أو معي لفلان كذا وكذا؛ فهذا لا يصحّ لأن.ه من جهة الوديعة، إ . لا أن يقول: هذا الشيء بعينه. فإن قال: عليّ كذا كان له عندي؛ فهو دين، وإن.ما يؤخذ له بالكلام الأ . ول. فإن قال: عندي وهي عل . ي له؛ جائز. وإن أق . ر لرجل بشيء أو برئ له منه؛ فعليه اليمين للورثة ما يعلم أن.ه ألجأه إليه، إ . لا أن يشهد الهالك أن.ه ليس له عليه يمين في ذلك. وقال قوم: عليه اليمين بالعلم إذا اتّهمه الورثة، فإن لم يحلف المقرّ له على ذلك لم يكن له. ومن قال: عل . ي ديون وقد أعلمتها فلانًا فما قال فيها من شيء فص . دقوه، ثُ . م مات فقال الرجل: إ . ن لفلان كذا ولفلان كذا وفلان ي . دعي ذلك؛ فقوله يمضي ذلك. فإن زعم أ . ن له هو عليه في نفسه دَين؛ فإن شاء الورثة لم يجيزوا ذلك إ . لا بب . ينَة، إ . لا أن يكون ذكره في دَينه فقال: إ . ن له عل . ي دينًا فص . دقوه؛ فذلك عندي يمضي قوله. [QGôbE’G »a] :.dCE°ùe قال أبو المؤثر: ومن أشهد في ص . حته أو في مرضه فقال: إن مات ولا ولد له ولا زوجة فثلث كلّ شيء له للفقراء؛ فهذا إقرار جائز كما قال. UE`````à``c 188 الجزء التاسع عشر ومن أق . ر أ . ن لفلان غلّة أرضي هذه عشر سنين بح . ق، أو قال: بحقّ له، أو قال: بحقّ له عل . ي؛ فإن.ه إقرار ثابت له عليه. فإن أق . ر بهذا الإقرار وهو صحيح فهو إقرار جائز، ويمكن أن تكون هذه الأرض صارت إليه وهو يعلم أ . ن المق . ر له بها عشر سنين من وص . ية أوصي له بها، فإن رجع عن هذا الإقرار فلا رجعة له، وإن مات ثبت هذا الإقرار على ورثته بعده. فإن لبثت هذه القطعة في يد المقرّ له أو بعد موته في حياة المقرّ أو بعد موته عشر سنين ولم تثمر ولم تكن له فيها زراعة، فطلب أن تترك في يده حَ . تى يأتي يوم( 1) وتكون للأرض غل.ة؛ فليس له بعد لبثها في يده عشر سنين غير ذلك، أغلّت أو لم تغلّ. فإن أقرّ بهذا الإقرار وهو مريض، ثُ . م مات؛ فهو إقرار ثابت. فإن أراد الورثة فداء هذه الأرض؛ فهذا شيء لا قيمة له معروفة وَإن.مَا يفدون ما يعرفون قيمته، فليس لهم ذلك، ولكنّهم يسلّمون إليه الأرض عشر سنين ثُ . م يقبضونها منه. فإن أقرّ بهذا الإقرار وهو مريض، ثُ . م ص . ح ثُ . م رجع عن إقراره؛ فلا رجعة له. فإن قال وهو صحيح / 114 / أو مريض: قد أعطيته أرضي هذه عشر سنين، أو قد قضيته غل.ة أرضي هذه عشر سنين بح . ق له عل . ي؛ فهذا كلّه باطل لا يثبت في حياته ولا بعد موته ولا في ص . حته ولا في مرضه، وله الرجعة ولورثته بعده إ . لا أن يتمّوا ذلك، وليس هذا [ب]شيء إ . لا( 2) إذا قال: قد قضيته غل.ة أرضي هذه عشر سنين بح . ق له عل . ي، ثُ . م رجع طلب أن يقِرّ بما شاء ثُ . م يحلف: ما له عل . ي حقّ غير هذا الذي أقرّ به. 1) في النسختين: يومًا. ) 2) في النسختين: + أن.ه؛ ولع . ل الصواب حذفها لتستقيم العبارة، والله أعلم. ) باب [ 8] : في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلِكَ 189 وإن مات وطلب ورثته أن ينتزعوا القطعة فليس لهم ذلك؛ لأ . ن هذا شيء ليس له قيمة معروفة فتكون في يده عشر سنين. فإن قال: قد أعطيته غل.ة أرضي هذه عشر سنين بح . ق له عليّ؛ فهو مثل قوله: قد قضيته. فإن أقرّ لفلان بثمرة أرضه هذه عشر سنين فليس هذا شيئًا؛ لأ . ن الأرض ليس لها ثمرة، فلم يقرّ له بشيء؛ ولكن إذا أقرّ له بثمرة نخلته عشر سنين جاز ذلك وكان بمنزلة إقراره بغل.ة أرضه. فإن أشهد أن.ي قد قضيت فلانًا أرضي هذه بح . ق له عل . ي وهو صحيح؛ فلا رجعة له إذا قبل الذي أشهد له، وللشفيع فيها الشفعة يأخذها بقيمتها. فإن قال ذلك في مرضه، ثُ . م ص . ح فرجع؛ ففيه اختلاف: فقال بعضهم: فليدفع قيمة الأرض التي قضاها إي.اها. وقال بعضهم: يكلّف أن يقرّ له بما شاء ثُ . م يحلّف: ما عليه إ . لا ما أقرّ له به، ولا يكون عليه غير ذلك. قال أبو المؤثر: وبهذا القول الآخر نقول. فإن رجع في مرضه فرجوعه فيه مثل رجوعه في ص . حته. فإن لم يرجع حَ . تى مات من مرضه ذلك خيّر الورثة، إن شاءوا سلّموا إليه الأرض وإن شاءوا دفعوا قيمتها وأخذوها. فإن كان فيهم يتيم نظر له الوَصِيّ أو( 1) الحاكم فأخذ له ما هو أصلح، وليس هذا بمنزلة الذي لليتيم وليس هو مشاع؛ هذا قضاء منتقض أصله فينظر الوَصِيّ لليتيم بما يراه له أصلح، وليس الورثة بمنزلة من يرى له أن يقرّ له بما شاء؛ لأن.ه نرى له النقض ونرى له حجّته. وأ . ما الورثة فإن شاءوا سلّموا الأرض وإن شاءوا سلّموا قيمتها؛ لأن.ه لا يعرف الحقّ كم هو. 1) في (أ): و. ) UE`````à``c 190 الجزء التاسع عشر فإن قال: قد قضيته أرضي هذه بح . ق له عل . ي وليس هي بوفاء، ذلك في مرضه، ثُ . م مات من مرضه ذلك؛ فعن موسى بن عليّ أن.ه ليس للورثة أن يردّوا عليه قيمتها ويأخذوها من أجل قوله، وليس هي بوفاء، فأخذنا بذلك وأخذ به من شاء الله من المسلمين. ومن ورث من أبيه مالًا هو وأمّه وأخ له، ثُ . م ماتت أمّه فورثها هو 115 / وأخوه، ثُ . م مات أخوه فورثه هو، ثُ . م أقرّ لرجل بما ورث من أبيه / وهو يظنّ أ . ن جميع هذا المال ميراث له من أبيه على هذا الوجه، ثُ . م نوزع وأراد أن يمسك ما ورث من أمّه وأخيه ويسلّم ميراثه من أبيه؛ فعلى هذا لا أرى | أ . ن عليه | أن يسلم إلى المقرّ له ما ورث من أمّه وأخيه إذا لم يعلم أ . ن له فيه ح . قا، وأ . ن عليه أن يسلّمه إليه أقرّ به أو لم يقرّ به، وَإن.مَا يثبت عليه الإقرار في الحكم، وأ . ما فيما بينه وبين الله فإذا علم أن.ه أقرّ له بما ليس له فلا بأس عليه بإمساكه. [A.édG .q M »ah ,ô«¨.d QGôbE’G »a] :.dCE°ùe ومن أق . ر بما ورث من أبيه لرجل، وفيما ورث من أبيه شركة في مال بين قوم لا يعرفه المقرّ ولا يدري كم سهمه؛ فالإقرار معنا أن.ه ثابت جائز في ذلك كلّه ما عرف منه وما لم يعرف، ولا يحتاج الإقرار إلى معرفة إذا عرف بما أقرّ | له | من أبيه ثبت له( 1) ما ورث من أبيه في كلّ شيء. وإذا أقرّ رجلان كلّ واحد منهما لصاحبه بما ورث من أبيه في كلّ شيء، ولم يسل.م كلّ واحد منهما إلى صاحبه شيئًا ولبث يأكله حَ . تى مات، وترك ورثة يتامى وبقي أحدهما؛ فالإقرار ثابت، فإن كان هذا 1) في (ب): - له. ) باب [ 8] : في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلِكَ 191 الذي أكل ما أقرّ به بعلم من المقرّ له حَ . تى مات والمقرّ له لا ينكر ذلك فورثة الآكل أولى بما أكل، وليس للمقرّ له شيء إذا كان قد علم بإقرار المقرّ وعلم ما أقرّ له به ثُ . م علم بأكله إيّاه حَ . تى مات ولم ينكر ذلك عليه وصحّت عليه بهذا ب . ينَة عدل، فالمال لورثة المقرّ وليس للمقرّ له شيء. وأ . ما الحيّ منهما فإقراره ثابت عليه ويسل.م ما أقرّ به لورثة الم . يت الذي أقرّ له. ومن أوصى أو أقرّ لرجل بسيف في منزله، فوجد فيه سيفان؛ قال بعض: له أقلّهما ثمنًا، وقال بعض: له من كلّ واحد نصفه. ومن قال: لفلان في مالي سهم كسهم أحد أولادي، وله ذكور وإناث؛ فله نصف سهم ذكر ونصف سهم أنثى. أبو مالك: ومن قال: هذا العبد لولدي فلان ادفعوه إليه؛ فهو إقرار. فلو قال: هذَا العبد لولدي ادفعوه من عندي أو من مالي أو هبة له م . ني؛ فهو وص . ية. ومن أقرّ لأحد من ورثته بشيء من ماله بحقّ عليه؛ قال أبو مُح . مد: كان الشيخ أبو مالك يثبت للوارث الإقرار بحقّ، وأ . ما غيره( 1) من الفقهاء فلم يجيزوا ذلك حَ . تى | يأتي | الم . يت بوصف العين ويعين عليه من أيّ وجه. ومن قال: مالي لبني فلان إقرارًا؛ فَإن.ه يكون لهم، الذكر والأنثى فيه 116 / سواء. / ومن قال في وص . يته أو على سبيل الإقرار: داري لفلان، وللدار حجرة وفي الحجرة نخل وشجر؛ فإ . ن الدار تكون له والحجرة، وأ . ما 1) في (أ): + كثير. ) UE`````à``c 192 الجزء التاسع عشر النخل والشجر فلا.( 1) فإن انقلع النخل( 2) والشجر فالأرض( 3) للموصى له أو للمقرّ له. فإن أوصى بداره بما فيها، وفي الدار وقت ما أوصى عبيد وحيوان ودراهم وغير ذلك؛ فأ . ما الدراهم فليس للموصى له منها شيء بلا اختلاف، وأ . ما العبيد والحيوان ففيه اختلاف، والآنية والحبّ وغير ذلك للموصى له. ومن أقرّ عند الموت لوارث بح . ق أو لغير وارث؛ فإذا كان ح . قا غير معلوم فمنهم من أجاز ذلك ومنهم لم يره جائزًا، وأ . ما إن عيّنه فهو ثابت. وإن قال: نخلتي فلانة لفلان؛ فذلك جائز ولا اختلاف فيه. وإن قال: بحقّ؛ فلا يثبت لأن.ه يحتمل أن يكون ح . قا على غيره. وإن قال: بحقّ عل . ي له؛ فالورثة فيه بالخيار، إن شاءوا أتَمّوه وإن شاءوا أعطوه القيمة. فإن قال: بحقّ عل . ي له ولم أوف.ه؛ فذلك ثابت ولا اختلاف فيه ولا خيار فيه. قال أبو مُح . مد 5 : الإقرار في المجهول لا يثبت، والقضاء والإقرار في المرض إلى خيار الورثة، والإقرار مع القضاء في الص . حة جائز. ومن أقرّ لفلان بجزء من ماله ففيه من أصحابنا اختلاف؛ قال بعضهم: الربع. وقال بعضهم: سهم من س . تة. وقال بعضهم: سهم من اثني عشر سهمًا. وقال بعضهم: سهم من أربعة وعشرين سهمًا. وقال بعضهم: تعطيه الورثة .« ومن قال في وصيته » + :( 1) في (ب ) .« النخل و » - :( 2) في (ب ) 3) في النسختين: والأرض؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه لتستقيم العبارة. ) باب [ 8] : في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلِكَ 193 ما أمكنهم ولو دِرهمًا واحدًا. وأبطله بعضهم وقال: لا شيء له. وأنظره عندي أن لا يحكم له بشيء؛ إذ لا يصل الحاكم إلى كنه الجزء. وكذلك اختلافهم في قوله: في ماله سهم. وعن أبي مالك: في الجزء قولان مختلفان يتأوّل من قول الله تعالى؛ 7 6 منهم من قال: الجزء هو الربع؛ لقول الله تبارك وتعالى : . 5 البقرة: 260 ). ومنهم من ) . A @ ? > = < ; : 9 8 تأوّل ذلك من قول قومنا: إ . ن الجزء واحد من سبعة؛ لقول الله تبارك .( وتعالى : . } | { ~ ے . ¢ £ . (الحجر: 44 ومن قال: لفلان في داري شقص؛ فبعض ذهب إلى النصف، وذهب بعضهم إلى أن.ه جزء من جملة المقرّ فيه. ومنهم من أبطله بجهله. قال: والأنظر عندي أن لا يحكم بشيء؛ إذ لا يصل الحاكم إلى معرفة 117 / كمّيّة الحقّ، وكذلك قالوا: والاختلاف في قوله: في مالي سهم. [QGôbE’G »a] :.dCE°ùe وأبرّ ما كان العبد بنفسه عند موته. وقيل: أحقّ ما صدق الناس عند الموت. ومن أقرّ لولَدَي ولده بسدس ماله في حياته، وولدا ولده ذكر وأنثى؛ فهما فيه سواء. فإن أقرّ الجدّ لولَدَي ولده من قبل والدهما؛ فللذكر مثل حظّ الأنثيين. فإن أخذ أحد الولدين من ورثة الجدّ دون حقّه فما كان من الصلح فهو بين الناس جائز. ومن قال: نخلتي ومالي من موضع كذا لفلان في ص . حته ثبت عليه، وإن قال ذلك في مرضه ففيه اختلاف. UE`````à``c 194 الجزء التاسع عشر ومن قال: ميراثي من فلان هو لبني فلان، والذي أقرّ به شائع في مال الورثة غير محدود؛ فإ . ن هذا الإقرار لا يثبت، فإن لم يرجع المقرّ حَ . تى مات لم يدرك ورثته شيئًا. [¬XE.dCGh QGôbE’G •hô°T »a] :.dCE°ùe ،( الأنعام: 164 ) . E C . . . . . : قال الله تبارك وتعالى ولا يختلف أصحابنا فيما علمت أ . ن الحرّ البالغ المميّز يثبت إقراره فيما . ما يعمّ الإقرار ِ يقرّ به على نفسه من دَين أو غيره، صحيحًا كان أو مريضًا، م ماله أو يخصّ شيئًا منه، لا فرق عندهم في ذلك، وسواء كان المقرّ له وارثًا أو أجنب . يا. وقال أبو حنيفة: إذا أقرّ لوارث بإقرار ثبت إقراره | له | في الص . حة ويبطل في المرض. قال: وإن أقرّ لأجنبيّ في المرض ثبت ولم يشارك الغرماء، وإن.ما يدفع إليه إن فضل بعده شيء دفع إليه منه شيء. ولا فرق بين أصحابنا أن يقرّ بدَين في مرضه، وعليه دَين يحيط بجميع ملكه أو يقرّ في ص . حته؛ لأ . ن الصحيح إذا كان عليه دَين يحيط بجميع ملكه قُبل إقراره، ولا فرق بين الصحيح والمريض في ذلك. فإن قال: فإ . ن التهمة تلحقه في المرض بأن يدخل مع المستح . قين لماله ؟( وأن يشاركهم( 1 قيل له: وكذلك إقراره في ص . حته يوجب مشاركتهم، فإن كانت العلّة التي من أجلها تمنع من المشاركة فيجب أن يجريها( 2) في الوجهين .« وإن شاركهم » :( 1) في (ب ) 2) في (أ): يجريهما. وفي (ب): يجزيهما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب [ 8] : في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلِكَ 195 جميعًا، فل . ما أجمعوا على إجازة إقراره في ص . حته مع تضمن( 1) المشاركة بطل اعتلالك بالمشاركة. وقد قارب هذا المعنى قول أبي زياد وأبي معاوية في إقرار المريض للوارث بح . ق لا يثبت له إ . لا أن يذكر وجه الْحَقّ المقرّ من أجله، فإذا لم يذكر الْحَقّ ما هو ولا من قبل ما هو فإقراره باطل. والذي عليه ج . ل أصحابنا ومعتمد مذهبهم وتجري به الأحكام بينهم ما ذكرنا في صدر المسألة أ . ن الإقرار / 118 / في الص . حة والمرض للوارث وغير الوارث ثابت، ويشارك المقَ . ر له الغرماء فيما ثبت لهم بالب . ينَة؛ إذ الإقرار حقّ في الذمة. فإن كان الإقرار في عين قائمة لم يشركه الغرماء ولم يشركهم، ويشارك باقي الورثة فيما بقي من التركة بعد ال . دين والوصايا. واختلفوا في لفظ المقِرّ إذا قال: هذه الدار وهذا الحائط لزيد بح . ق، وهو مريض؛ فقال: يجوز ذلك أكثرهم، واستضعفه بعضهم، وذهب من استضعف هذا الإقرار إلى أ . ن المريض لما كانت هبته وعطيته وقضاء ماله عن دين غيره لا يجوز فاحتمل أن يكون قوله: بحقّ، ولم يقل: ع . ني ولا عن غيري، وإن.ما ثبت له إذا كان القضاء عن نفسه دون غيره. ووجه القول الآخر أ . ن قوله: بحقّ؛ معناه: أ . ن الح . ق الواجب | له | علي إقراري له به. وإذا قال: هذه الدار أو هذه الداب.ة لزيد؛ أ . ن هذا إقرار صحيح، ولا خلاف بينهم في جوازه. وإذا قال: هي له بح . ق عل . ي له؛ فقال بعضهم: هذا إقرار ثابت ولا ح . جة للورثة فيه؛ لأ . ن معنى هذا القول إ . ن الحقّ عل . ي إن أقرّ له به، وأ . ن إقراره له .« مع من يضمن » :( 1) في (ب ) UE`````à``c 196 الجزء التاسع عشر بمال يستحقّه عليّ ويلزمني بحقّ إن أقرّ له به. وقال بعضهم: قوله: بحقّ عليّ له دفعًا عن حقّ عليّ وبدلًا منه، وللورثة الخيار إن شاءوا سلّموا القيمة وإن شاءوا سلّموا ما أقرّ له به. وإذا قال: داري هذه أو حائطي هذا لزيد؛ قال بعضهم: هذا إقرار ثابت وللمقرّ له بالدار والحائط أخذه بهذا القول. ومعنى هذا القول من المقرّ أ . ن هذه الدار وهذا الحائط اللذين ينسبان إل . ي ويعرفان بي هو لزيد دوني لا حقّ لي فيه، وأن.ه قد كان له ويستحقّه وقد كان ينسب إل . ي، فهذا معنى قوله: داري لفلان أو حائطي. وقال بعضهم: هذا لا يجوز في المرض؛ لأن.ه قال: داري، وأثبتها ملكًا له، وتعلّق بهذا اللفظ فيها حقّ للوارث، ثُ . م قال: لزيد، فكأن.ه أخرجها من ملكه إلى غيره في حال لا يجوز إخراج شيء من ملكه إ . لا بحقّ يصحّ عليه أو وص . ية، فل . ما لم يورد لفظ الإقرار ولا لفظ الوص . ية لم يجز. وإذا قال: هذه الدار أو هذا الحائط لزيد بح . ق عليّ له وليس هو بوفاء من حقّه؛ أقرّ هذا إقرار صحيح، ولا خيار للورثة في هذا؛ لأ . ن معنى قوله: وليس هو بوفاء من حقّه: كأن.ه قضاه | إي.اها | ببعض من ح . قه، فليس للورثة نقض هذا؛ لأن.هم لا يقدرون أن يصلوا إلى معرفة ما بقي من ح . قه ويدفعوه إليه مع قيمة الدار، وَإن.مَا ينقضون / 119 / قضاء الهالك على أن يدفعوا الْحَقّ الذي قضاه به. والإنسان قد يقضي عن نفسه من ماله ما لا يسوى ويرضى بذلك المقضى في الص . حة والمرض. وقال بعضهم: الخيار للورثة إن شاءوا سلّموا الدار وإن شاءوا سلّموا قيمتها برأي العدول واسترجعوها، وعلى المقتضى له إقامة الب . ينَة بفضل حقّ إن كان له؛ لأن.هم لا يعلمون غير قيمة الدار. باب [ 8] : في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلِكَ 197 وإذا قال: قد قضيت هذه الدار أو هذا الحائط بح . ق عليّ له؛ فللورثة الخيار في ردّ القيمة وإجازة فعل الهالك بلا خلاف الوارث، وللورثة أن يعطوه قيمة ما أقرّ له به بحقّ أو يسلّموا ما أقرّ له به. ومن قال: عل . ي لفلان كذا ولفلان؛ فذلك إقرار، ويؤخذ لهم بما أقرّ لهم به في حياته، فإن مات كان ذلك دينًا في ماله. فإن قال: عندي لفلان كذا أو في مالي كذا؛ فإن وجد ذلك الذي وصفه على ما ذكر دفع إليه، وإن لم يوجد لم يدفع إليه شيء. وكذلك إن قال: معي. فإن قال: في نخلي نخلة لفلان أو في جِمالي جَمل أو في سيوفي سيف لفلان؛ فإن وجد له من ذلك اثنان أعطي أحدهما، وإن وجد له أكثر من ذلك أعطي بالقيمة يقوّم المال كلّه | و | يعطى منه ذلك بالقيمة. ومنهم من قال: يعطى واحدًا من الدون. :.dCE°ùe ومن قال: عليّ لفلان كذا وكذا فإن متّ فأعطوه؛ فهو عليه ص . ح أو مات. ومن كان له أولاد فقال في مرضه: هذا الشيء لفلان ولدي من صداق أمّه؛ فإن.ه يثبت له. وإن قال: لولدي بصداق أمّه؛ فإ . ن الورثة يدخلون معه. ومن قال: مالي لفلان أو جميع ما أملك أو جميع ملكي لفلان؛ فإن.ه لا يثبت له حَ . تى يحدّه ويصفه ويعرف ما يقرّ به. وعن غيره( 1): من قال في مرضه: كلّ مال أملكه؛ فهو إقرار جائز، وكلّ ملك يعرف به فهو له. واختلفوا إذا قال: بحقّ، ولم يقل: عليّ. .« ومن غيره » : 1) في (ب): مسألة. وكتب فوقها ) UE`````à``c 198 الجزء التاسع عشر [IOE.°ûdGh QGôbE’G »a] :.dCE°ùe تّ، فقال الرجل: قد قبلت وقبض ِ ومن قال لرجل: مالي لك حييت أو م المال؛ فإ . ن هذا لا يستوجب المال بهذا القول حَ . تى يقول: كلّ شيء لي فهو لك أو كلّ مال لي فهو لك أو كلّ مالي لك. ومن كان عليه ديون للناس، فأشهد الب . ينَة بجميع ماله قضاء بحقّ؛ فإن.ه جائز. وإذا قتل رجل رجلًا فأقرّ المقتول للقاتل بِدَين، والقاتل وارث أو غير وارث؛ ففيه اختلاف: قال بعضهم: إن كان إقراره وهو مريض فإقراره في الوجهين جميعًا / 120 / باطل، وإن كان أق . ر وهو صحيح فإقراره جائز كان لوارث أو غير وارث. وقال بعض: الإقرار جائز للقاتل أقرّ له قبل أن يضربه أو بعد أن ضربه؛ لأ . ن الإقرار قد يستحقّه المقَرّ له على المقِرّ به في حياته، فليس . ما يوجب لنفسه ح . قا لم يكن ثابتاً له في حياته، وسواء ذلك كان وارثًا أو ِ قتله م غير وارث في الص . حة أو المرض قبل الجراحة أو بعدها كلّ ذلك سواء. :.dCE°ùe ومن قال في مرضه: مالي لأولادي فهو لهم على قدر الميراث، فإن قال ذلك في الص . حة كان إقرارًا وكانوا فيه بالسوي.ة. فإن قال: هذا المال لأولادي يقسم على عدل كتاب الله تعالى؛ فمنهم من قال: يكونون( 1) فيه سواء. ومنهم من قال: هو مثل الميراث( 2) إذا قال: بين أولادي يقسم على عدل كتاب الله. 1) في (ب): يكونوا. ) 2) في النسختين: + و؛ ولع . ل الصواب حذفها ليستقيم المعنى. ) باب [ 8] : في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلِكَ 199 ومن كان عليه صداق لزوجته فأقرّ به لبعض أولادها؛ فإن أقرّ وقال: إن.ه من صداق أ . مه فالإقرار له خالص وحده ولو كان كلّ الصداق، والآخرون في مطالبة حقّهم. فإن قال: هذا الإقرار له بصداق أمّه فذلك بينه وبين الورثة. ومنهم من قال: عل . ي لفلان من درهم إلى عشرة دراهم؛ فإن.ه يدفع إليه عشرة دراهم لأ . ن حكمه غير حكم الأ . ول. ومن أقرّ لبنيه بإقرار وهم ذكور وإناث، وقال: بحقّ أ . مهم وبح . ق عرفته لهم؛ فإن.ه يكون لهم بصداق أمّهم نصف ذلك، للذكر مثل حظ الأنثيين، والنصف الباقي بالْح . ق لهم الذي عرّفهم وهم فيه سواء. [Egô«Zh .s«°UƒdGh IEaƒdG ..Y QGôbE’G »a] :.dCE°ùe ومن حضرته الوفاة فأق . ر أ . ن في يده لزيد أو عندي له دراهمَ؛ فإن وجد له شيء سلّم إليه، وهذا القول يتوجّه إلى الأمانة والوديعة. وإن قال: عل . ي له( 1) دراهم، فإ . ن هذا القول يتوجّه إلى دَين يتعلّق بالذمّة؛ لأ . ن هذا بيع( 2) المريض وفيه تعلّق حقّ الوارث؛ لأ . ن المرض كالحجر، فالمريض إن كان مالكًا لماله فهو كالمحجور عليه، فإذا كان بيع المحجور عليه ماله لا يجوز فبيع المريض أيضاً لا يجوز وإن كان مالكًا لماله. وإذا قال: قد قضيت زيدًا مالي هذا بحقّ عليّ له، ثُ . م عوفي؛ فقال بعضهم: إذا ص . ح من مرضه ثبت عليه بيعه وشراؤه، وما كان ضعيفًا بالمرض مّا قضاه وباعه في مرضه. وقال بعضهم: ِ قُوّي بالص . حة، وليس له نقض شيء م إذا برئ من علّته كان له نقض ما باع في مرضه؛ لأ . ن بيع المرض ضعيف. 1) في (ب): - له. ) 2) في (أ): تبع. ) UE`````à``c 200 الجزء التاسع عشر واختلفوا فيما يرجع به عليه صاحب الْحَقّ؛ فقال بعضهم: يرجع عليه بقيمة المال، وقال / 121 / بعضهم: إذا كان القضاء بحقّ مجهول فإن.ا لقول قول المقرّ به وعليه اليمين يقرّ بما شاء ويحلف. فإذا قال: قد قضيت مالي هذا زيدًا بكذا من الثمن أو بعته إي.اه بكذا من الثمن، ثُ . م عوفي من مرضه أو مات؛ فقال بعضهم على ما ذكرنا من الاختلاف في هذه المسألة فيما تقدّم من شرحنا. وقال بعضهم: إن كان قد باع بوفاء من الثمن فالبيع تامّ وليس له ولا لورثته نقض، وإن كان البيع فيه غبن يتعدّى حدّ ما يتغابن الناس بمثله كان البيع غير جائز على الورثة لتعلق حقّهم في البيع في حال المرض، والله أعلم بالأعدل من هذه الأقاويل. فإذا أقرّ رجل بدَين في وص . يته لرجل وقال: فلان يعرفه فسل.موه إليه بقوله؛ فإن.ه لا يسلّم بقول ذلك الرجل وإن قال: أنا أعرفه. وإن كانت وديعة فقال ذلك القول سل.م إليه بقوله إذا قال: سلّموا إليه بقوله؛ لأن.ه جعل سبيل ذلك إلى من قال به فلم يأمره لأن.ه( 1) ليس بخصم( 2) في ذلك والورثة خصوم في ذلك ال . دين فلا يسل.م إليه إ . لا بالب . ينَة، والوديعة ليس لهم فيها خصومة، فقد افترق الحالان. فإن قال: فلان يعرفه ولم يقل: سل.موا بقوله؛ فلا تسل.م الوديعة ولا ال . دين بهذا القول ولا الب . ينَة حَ . تى يقول في الوديعة: سلّموا إليه بقول فلان. ومن قضى امرأته ماله عند الموت بِحقّ وهو دون حقّها وعليه دَين؛ فإ . ن حقّها يكون قيمة مالها، ثُ . م يحاصص الغرماء في المال. وقوله: دون حقّها، لم يس . م لها بشيء معروف. 1) في النسختين: لأنه. ) 2) في (أ): خصم. ) باب [ 8] : في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلِكَ 201 ومن انتزع مال ولده وعليه دين فمات، فطلب الولد والديّان في المال؛ فإن كان له مال سوى مال ولده فالمال لولده، وإن لم يكن له وفاء استوفى .( الدي.ان من المال الذي انتزع من ولده( 1 ومن كتاب الكفاية( 2) قال: وقد قيل: إ . ن المال للولد ما لم يزله الوالد » في حياته ببيع أو قضاء فالولد أحقّ | به | . ومن مات وعليه دَين ألف درهم وخل.ف عبدًا ولا مال له غيره، فبيع [العبد] فيمن يزيد فأعطى به مص . ل خمسمائة وأعطى به ذمّيّ ألف درهم؛ فإن.ه يباع للمصل.ي، لأ . ن أهل الذّمّة لا يباع لهم عبيد أهل الصلاة، وإن قالوا: إن.هم لا يحولون بينه وبين الصلاة فلا يقبل منهم و[لا] يباع لهم .« العبد إذا زادوا على المصل.ين :.dCE°ùe ومن حضره الموت فقال: فلان مص . دق / 122 / فيما ا . دعى عل . ي من دَين؛ فعن موسى: أن.ه يُحلّف ثُ . م يعطى ما حلف عليه. وعن سعيد بن مبشر: أن.ه لم ير له شيئًا إ . لا ما أقام عليه الب . ينَة. وإن أوصى لرجل بدَين وقال: ليس عليه في ذلك يمين؛ صرفت عنه اليمين. 71 (ش)، بألفاظ قريبة / 33 . والكوكب الدري، 8 / 1) كذا في النسخ، وفي منهج الطالبين، 16 ) ومعان مختلفة. 2) كتاب الكفاية: للشيخ موسى بن محمّد بن عبد الله الكندي السمدي النزوي (ق 6ه)، أل.فه ) في واحد وخمسين مجلّدًا، وهو اليوم من مفقودات المكتبة الإباضية، ولم يبق منه إلّا ما تناثر في كتب الفقه والآثار. ويظهر أن هذه المسألة من إضافات النساخ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المجل.د 14 من كتاب الضياء. UE`````à``c 202 الجزء التاسع عشر [UE.dG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe ومن قال عند موته: هذه النخلة لفلان بح . ق؛ فإن كان وارثاً ففيه اختلاف، وإن كان غير وارث فلا خلاف فيه. واختلفوا في قوله: بحقّ؛ فقال قوم: حَ . تى يقول: بحقّ له عل . ي؛ لأن.ه قد يمكن أن يكون ح . قاً على غيره. ومنهم من رآه إقراراً. ،( وإن قال: بحقّ له ولم أوف.ه به؛ فهو له بلا اختلاف( 1) في غير الوارث( 2 ويسل.م إليه ما يقع عليه اسم دراهم، ويحلف الورثة( 3) أن.هم ما يعلمون أ . ن على الموروث فوق ما دفعوا. فإن قال: عل . ي له دراهم كثيرة؛ فلا يقبل منه أقلّ من عشرة دراهم، ولم يذهب بعضهم إلى هذا؛ لأ . ن الدراهم قد تستكثر و[قد] تستقلّ وليس كما تستقلّ منها ويستكثر مقدار يرجع إليه ويحكم به. فإن قال: قبلي له كذا؛ فإن.ما يتوجّه هذا القول منه إلى ما لزم ضمانه من قبل الغير أو من تناول لزمه ضمانه. فإن قال: في غنمي له غنم؛ فَإن.ه يرجع فيه إلى ما يقرّ به مع يمينهم. فإن قال: في داري له شقص؛ فالشقص ذهب بعضهم إلى أن.ه النصف، .« وإن قال: بحق ولم أوف.ه به فإنه فهو له بلا خلاف » :( 1) في (ب ) في غير الوارث، وللورثة أن يعطوه قيمة ما أقرّ له به بحقّ أو » + :( 2) كذا في (أ)، وفي (ب ) يسلموا ما أقرّ له به... وإن قال: عل . ي له دراهم، فإن هذا القول يتوجه إلى دَين يتعلق ونقل عبارات طويلة تفوق الصفحتين، وبعد مراجعتها تأ . كد أن.ه سهو من الناسخ « بالذمة وأن هذه العبارات سبق ذكرها قبل صفحتين فقط بنفس الألفاظ ونفس الترتيب، فرأينا حذفها لكونها تكرارًا لمِا سبق، والله أعلم. 3) في (ب): للورثة. ) باب [ 8] : في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلِكَ 203 وبعضهم قال: إن.ه جزء من جملة المقرّ له فيه، واختلف أصحاب هذا الرأي الأخير على قولين: فأبطل بعضهم الإقرار لجهالته، وبعضهم أوجبه وردّ إلى ما يقرّ به الورثة مع أيمانهم. وإذا أقرّ رجل فقال: عل . ي لفلان وفلان مائة درهم، ثُ . م مات؛ فإن.ها بينهما نصفان. فإن لم يمت فقال بعد ذلك: لفلان يعني: أحد الرجلين من ذلك درهم، وتسعة وتسعون درهمًا لفلان؛ كان القول قوله إذا فسّر، وإذا لم يفسّر فهو بينهما نصفان. ومن أقرّ بماله كلّه، ثُ . م احت . ج بالجهالة؛ فلا ح . جة له، وفيه اختلاف. ومن قال: هذا البيت وما فيه لزيد؛ فكلّ ما كان فيه يَومَ أوصى فهو لزيد. وإن مات فا . دعى الورثة أن.ه أحدث شيئًا بعد الإقرار فعليهم الب . ينَة، فإن لم تكن ب . ينَة وأرادوا يمين من أقِرّ له فذلك لهم. ومن قال: هذه النخلات للسبيل، أو قال: عل . ي دراهم، أو قال: عل . ي دريهمات لفلان | أو عندي لفلان | جريبات، ثُ . م مات؛ فَإن.ه لا يحكم لأحد بشيء والمال للورثة. وإن حيي المقِرّ أخذ حَ . تى يقرّ لمن / 123 / أقرّ له بما شاء من الْحَقّ ويحلف على الآخر. ومن لزمه دَين في ص . حته، ثُ . م أقرّ بدَين في مرضه؛ يساوي غريم المرض غريم الص . حة. وقال أبو حنيفة: يقدّم غرماء الص . حة. والإقرار للوارث في المرض نافذ. وقال أبو حنيفة: لا يصحّ. وأجمع أهل العلم: على أ . ن من أوصى لوارثه بوص . ية وأقرّ له بح . ق بدَين في ص . حته، ثُ . م رجع؛ أ . ن رجوعه في الوص . ية جائز ولا يقبل رجوعه عن الإقرار. UE`````à``c 204 الجزء التاسع عشر قال أبو عبد الله: إذا أوصى رجل في مرضه: أن.ي قد كنت بعت مالي من موضع كذا لفلان بن فلان واستوفيت منه الثمن، ثُ . م مات الموصي؛ فإن شاء الورثة نقض هذا البيع كان لهم ذلك ويأخذون هذا المال ويدفعون ما أقرّ به من الثمن إلى الذي أوصى صاحبهم أن.ه باع له هذا المال واستوفى منه، مع أيمانهم ما يعلمون أن.ه استوفى من صاحبهم هذا المال بأكثر من هذا الثمن الذي أق . روا له به. وإن أقرّ الموصي أ . ن ثمن هذا المال كان كذا وكذا كان على ورثته أن يردّوا الذي أقرّ به من الثمن على الذي أقرّ له بالبيع والوفاء. فإن أقام شاهدي عدل أ . ن الهالك باع منه المال بكذا وكذا من الثمن واستوفاه منه في الص . حة، أو أ . ن الهالك أقرّ به في صحّته أن.ه باع له هذا المال واستوفى منه ثمنه؛ فإ . ن المال يثبت له، ولا يدخل عليه الورثة فيه. وكذلك لو قال: قد استوفيت منه الثمن فإ . ن هذا المال يتمّ له. وإن لم يكن مع الم . دعي للشراء ب . ينَة إ . لا على ما أوصى الهالك له من البيع والوفاء ولم يسمّ بالثمن، فقال الورثة: لا نعلم كم الثمن؛ فإن أرادوا أن يأخذوا هذا المال كان ذلك لهم، وعليهم أن يردّوا على الذي أوصى له صاحبهم وأقرّ له بالبيع والوفاء قيمةَ ذلك المال. ومن حضره الموت فقال: اشهدوا أن.ي قد أعطيت ابني موضع كذا بما بعت له، فقال ابن له آخر: لم يبع شيئًا إن.مَا فعل هذا ليحوز( 1) به عنّي؛ [فإِن] يَجِئْ بشاهدين أن.ه باع له فقد أق . ر، وهذا جائز. أبو مُح . مد: ومن أقرّ لولَدَي ولدِه بسدس ماله في حياته، وولدا ولده ذكر 1) في (ب): ليجوز. ) باب [ 8] : في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلِكَ 205 وأنثى؛ فهما فيه سواء. فإن أقرّ بح . ق لولَدَي ولده من قبل والدهما؛ فللذكر مثل حظّ الأنثيين. فإن أخذ بحقّ الولدين من ورثة الجدّ دون حقّه فالصلح بين الناس جائز. وقال أبو عبد الله: عن موسى بن عليّ في رجل أقرّ عند / 124 / موته أ . ن لفلان في داري ح . صة وشهدت في ذلك الب . ينَة العادلة؛ أن.ه لا شيء له حَ . تى يس . مي الشهود كم الح . صة فيدفع إلى المقرّ له بها. 206 ,.s .«.Yh .s .dh .s ..e AE°ù.dG QGôbEG »a .dP .E.MCGh 9 UE`H ومن أشهد أ . ن ك . ل مال له فهو لزوجته بح . ق عليه لها، وكان الرجل يومئذ قد أخذ ح . جة من قوم أربعمائة درهم، فخرج حا . جا فأنفق من تلك الدراهم مائتي درهم وبقي منها مائتا درهم، فقالت الزوجة: هما لي ولي المائتان اللتان أنفقتهما في سفره، وكره الورثة؛ فإن كان حين أشهد لها بكلّ ما يملك بح . قها وقد قبض الأربعمائة من القوم فالأربعمائة لها؛ لأن.ها من ماله، وَإن.مَا ح . جة القوم دَين عليه، فلها المائتان الباقيتان وعليه المائتان اللتان أنفقهما. وإن أشهد ولم يقبض الدراهم من القوم ولو كانت موضوعة وَإن.مَا قبض الدراهم بعد إشهاده؛ فلا أرى لها فيما أنفق ولا فيما بقي شيئًا. ومن ذكر عند موته: أ . ن لامرأته كذا ولم يكن ذكر في حياته، وأبى الورثة إجازة ذلك؛ فجائز ما أقرّ به إ . لا أن يعلم أن.ه يريد ضراراً أو كذباً. فإن أق . رت امرأة لزوجها بدارها وما فيها وص . ية فلا يجوز، وإن كانت أق . رت له به فجائز إ . لا ما كان على بدنها منه. وإن قضت امرأة رجلًا صداقها الذي على زوجها بح . ق؛ فجائز ذلك. ومن أقرّ عند الموت أ . ن داري وما فيها لزوجتي؛ فعن بشير قال: إن كانت الدوابّ والعبيد يعلم الشهود أن.ها كانت( 1) تلك الساعة في الدار 1) في (ب): - كانت. ) باب 9 : في إقرار النساء منهن. ولهن. وعليهن.، وأحكام ذلك 207 . ما لا يجيء ولا يذهب( 1)، إ . لا أن ِ فهي لها. وقال مسبّح: لها ما فيها م . ما يجيء ِ يس . مي الذي أقرّ بالعبيد والدوابّ وما كان فيه من ذي روح م ويذهب. وإن أق . رت امرأة عند الموت أ . ن لأخي قطعتي التي في قرية كذا، فأصيب لها في تلك القرية ثلاث قطع؛ ففيها قولان: بعض قال( 2): له أقلّ القطع | وأدناها | ثمنًا، وقال قوم: له من كلّ قطعة ثلثها. وإذا كان لامرأة زوج وولد، فأرادت إزالة مالها في حياتها وصحّتها إلى ولدها لئ . لا يدخل زوجها في الميراث إن ماتت قبله، فأشهدت بهذا المال / لابنها وأق . رت له به؛ فذلك لا يَحلّ لها فيما بينها وبين الله. وإن أقرّ / 125 ابنها بعد موتها أن.ها إن.مَا أق . رت له بهذا المال مخافة أن يرثها زوجها فإن.ه يحكم عليه أن يدفع إلى زوجها ربع ذلك المال ميراثه منها. وإن أق . رت المرأة في الص . حة أو المرض: أن.ها قد استوفت صداقها من زوجها فذلك ثابت ولا رجعة فيه للورثة. وإن قالت: قد أعطيت بني موضع كذا بح . ق لهم واستثنيت فيه مأكلة شيء معلوم؛ فالإقرار يثبت، ويبطل الاستثناء لأن.ها أعطتهم إياه بح . ق، وإن.ما يفسد الاستثناء في الهبة والعطيّة وما أشبه ذلك، والإقرار بمنزلة البيع لأن.ه من أقرّ بشيء بحقّ فكأن.ه قد باعه. وإن قالت امرأة: ميراثي من فلان وهو الثمن أو الربع فهو لفلان، ومن ولع . ل الصواب ؛« فإن شهدت الشهود أن الدواب والعبيد كانت في الدار » + : 1) في النسختين ) حذفها حتى يتضح معنى العبارة التي بعدها، وقد وردت المسألة كما أثبتناها في المتن .77/ في منهج الطالبين، 17 2) في (أ): قيل. ) UE`````à``c 208 الجزء التاسع عشر المال ما هو محدود ومن المال ليس بمحدود؛ فهذا الإقرار لا يثبت إذا كانت الشهادة بلفظ واحد فهي باطلة. وإذا قالت المرأة عند الموت: كان زوجي تز . وجني على كذا وكذا، أو قالت: كان بيني وبينه قَبل الملك وح . قي كذا وكذا، وقد تركته له؛ فذلك جائز. وإن قالت: كنت وعدته كذا وكذا وقد أتممت له ذلك لم يثبت له ذلك. وإن شهدت امرأة لأولادها بمال وهم ذكور وإناث فهو بينهم بالسوي.ة. وإن أوقفت امرأة ب . ينَة في مالها وأشهدتهم أن.ها قد قضت ابنها مالها هذا بحقّ له عليها ولم توفّه، وأشهد الولد وهو بالغ أن.ه قد قبض | و | قلع شجرة أو قصف خوصة، ومضى بعض الب . ينَة ثُ . م قالت للذين كانوا بعد: إ . ن لي غل.ة هذا المال فإن عجزت الغل.ة بعت من الأصل، فقال والد ابنها: ليس لك ذلك ونحن نبيع، ولم يقل ابنه شيئًا، ثُ . م قالت بعد ذلك: إن.مَا كان له عل . ي درهم، وقد كانت قالت: إن.ها لم توفّه، وكانت اشترت هذا المال بخمسمائة درهم، وقال لها ابنها: إن شئت فأعطيني الذي قضيتني إي.اه وإن شئت قيمته، فقالت: ليس لك فيه حقّ؛ فلا أرى لها رجعة، وهذا المال ثابت لابنها، هذا إذا كانت قضته إياه وهي صحيحة وكان هو رجلًا وقبل. ولكن إذا وصلت كلام الاستثناء أ . ن لها غل.ة هذا المال بكلام القضاء ولم يقطع بينهما؛ فهذا قضاء ضعيف، ولها الرجعة في هذا المال ويلزمها له قيمته برأي العدول. فإن كانت قضته / 126 / هذا المال وهي مريضة، ثُ . م رجعت فقالت: إن.مَا كان حقّه عليّ درهم؛ فالقضاء ضعيف، وله عليها قيمة هذا المال؛ لأن.ها قالت: وليس هو له بوفاء ولم توفّه. ولو لم تقل ولم توفّه لم يكن له غير الدرهم الذي أق . رت له به مع يمينها والمال مالها. باب 9 : في إقرار النساء منهن. ولهن. وعليهن.، وأحكام ذلك 209 ومن حضرته الوفاة فقال: إ . ن لابنتي عل . ي ثلاثين نخلة من صداق أ . مها، فل . ما مات أحضرت الب . ينَة أ . ن صداق أ . مها كان عليه مائة نخلة؛ فعن موسى أن.ه قال: ليس لها إ . لا ما قال أبوها، وقال بشير: لها ما قامت به شهودها. وأحسب عن أبي عبد الله في امرأة شهدت أ . ن ح . قي الذي على زوجي هو له، ولم تذكر الصداق؛ أ . ن ح . قها داخل في ذلك، وأن.ه لا حقّ لها عليه وقد أق . رت له به. 210 UE`H 10 .cEM .e ,¬«a ¬dEe ™«Hh ,¬dh âu«.dG ..Y .j.dG »a .E`.MC’G .`e .dP »a .`éj Eeh ,q» °Up h hCG ,(1).KQh hCG .dP »a .KQƒ.d Rƒéj Eeh ,¬H .FE.dG ..Y .E.dG »a .dP .E.MCGh ,Rƒéj ’ Eeh ,.és Mh .©ah .ƒb .e وإذا مات الرجل وترك دَينًا يحيط بماله ويفضل من ال . دين، فطلب الورثة أو بعضهم أن يفدوا المال أو يفدي منهم من طلب ذلك حقّه وميراثه منه، فقال الغرماء: هذا مال غريمنا فإن شئتم فأعطونا حقوقنا وشأنكم بماله، وإ . لا فنحن نبيعه ونأخذ ثمنه ونحلّ له من الباقي عليه، وإن فديتم لم نحلّ له؛ فإن كان هذا المال إذا نودي عليه كلّه أخرج جميع دَين صاحبه، وإن ف . رق وأخذ( 2) بعض الورثة ح . صته بقدر ميراثه لم يخرج الباقي وفاء دَينه فَإن.ه يباع كلّه ولا يأخذ منه أحد من الورثة إ . لا أن يجتمعوا جميعًا على أخذه. فإن اجتمعوا على أخذه كان لهم أخذه كلّ واحد بقدر ميراثه ويؤدّي ح . صته من ال . دين. وإن كان في المال سعة لل . دين كان لمن يشاء من الورثة أن يأخذ ح . صته بقدر ميراثه ويعطي بقدرها من ال . دين. وإن كان إذا بيع أخرج أكثر . ما يقوّمه العدول ولم يكن ثمنه برأي العدول بجميع دَينه فيما يزيد في ِ م ال . دين، وإذا نودي عليه فيمن يزيد فليس للورثة خيار اجتمعوا على أخذه أو تف . رقوا إ . لا أن يشاء أحد منهم أن يشتري كغيره إ . لا أن يبلغ ثمن المال وفاء لجميع / 127 / ال . دين فلهم أخذه ما لم تقع عقدة البيع. 1) في (ب): ورثته. ) 2) في (ب): واحد. ) باب 10 : في الدين على المي.ت وله، وبيع ماله فيه، من حاكم أو ورثة، أو وصِيّ 211 [âu«.dG ..Y EjE°UƒdGh .ƒj.dG »a] :.dCE°ùe وإذا كان دَين على ميّت وورثه وارث فطلب إليه ال . دين، فع . رض المال على الدي.ان فلم يعترضوا أو احت . ج بالعدم؛ لم يكن بمنزلة المدان الذي يؤجّل إلى بيع ماله؛ لأ . ن ال . دين ليس عليه ولا المال له، وال . دين على مال الم . يت والمال له وهو في ماله، وَإن.مَا للوارث ما فضل عن ال . دين ينادي عليه الحاكم ويأمر ببيعه إذا نادى عليه في أربع جمع، ثُ . م يأمر بالبيع من بعد أن يحتجّ على الورثة أن يفدوا المال إن شاءوا أو يعطوا ال . دين؛ فإن أعطوا فالمال لهم، وإن كرهوا باع المال. وليس للورثة في إحضار ال . دين أجل؛ لأ . ن ال . دين ليس عليهم، فإن أراد بعضهم أن يفدي ح . صته من المال بح . صته من ال . دين فله ذلك، ووجدت عن بعض قومنا أ . ن في هذا إجماعاً، وإن لم يفد ح . صته باع الحاكم ح . صته وأعطى أصحاب الحقوق حقوقهم. إذا كانت ح . صته من المال تُخرج ح . صته من ال . دين كان له أن يفدي. وإن كانت إذا بيعت وحدها لم تخرج ح . صته من ال . دين، وإن بيع المال كلّه أ . دى جميع ال . دين؛ لم يكن لأحد منهم أن يفدي ح . صته؛ لأ . ن دَين الم . يت أولى بماله من الورثة. وإن كان الورثة يتامى أو أغيابًا؛ باع الحاكم وأعطى ال . دين من بعد أن يستحلف أهل الحقوق على حقوقهم، ويكتب الحاكم لمشتري المال ما يصحّ معه من حقوق الناس على الم . يت بالب . ينَة العادلة، وأن.ه استحلف أهل الحقوق على حقوقهم ونادى على المال أربع جمع من بعد ما احتجّ على الورثة أن يفدوا حَ . تى وقف على ثمن لم يزد عليه أحد فأوجبه عليه وأمره بتسليم الثمن إلى أهل الحقوق، وأن.ه قد سلّمه إليهم تا . ما وافيًا وهو كذا دينارًا | أو درهمًا | بعلمي أو حضرتي وبرّأته من جميعه، فإن أدرك فيه بدرك بحقّ أو في شيء منه فهو له في مال فلان الهالك. UE`````à``c 212 الجزء التاسع عشر وإن كان للهالك وصيّ في دَينه ووصاياه وصحّ ذلك بب . ينَة عدل احت . ج الحاكم على الورثة فيما ص . ح معه من دَين ووص . ية من ثلث ماله، فإن كان لهم ح . جة وإ . لا أمر الوَصِيّ أن ينفّذ إذا ص . ح على الهالك مع الحاكم من دَين ووص . ية، وجعل ال . دين من رأس المال والوص . ية من الثلث، وكتب 128 / للوَصِيّ وأشهد له أن.ه قد ص . ح عنده أيضًا في قضاء دَينه وإنفاذ / وصاياه وصحّ معه عليه من ال . دين والوصايا كذا، وأن.ه قد أجازه وأمره بإنفاذ ذلك من مال الهالك. وإن كان وارثه يتيمًا أو غائبًا، وقد ص . ح معه ال . دين والوص . ية؛ أمر الوَصِيّ بإحضار أصحاب ال . دين والوص . ية، واستحلف أصحاب ال . دين أن.ه لهم عليه إلى الساعة ومن لزمه يمين من أصحاب الوصايا، ثُ . م يبيع الوَصِيّ من مال الهالك لدَينه ووصِ . يته، ال . دين من رأس ماله والوصايا من الثلث بعد( 1) ال . دين من بعد أن يستحلف الحاكم الدي.ان. وإن كان ال . دين والوص . ية لصبِيّ أو غائب أو معتوه أو أعجم دفع دَينهم ووصيّتهم إلى من يقوم بأمرهم من وصيّ أو وكيل من غائب أو وكيل أقامه السلطان. وعلى الحاكم أن يحتجّ على من بلغ من الورثة حَ . تى يحضروا دعوى الوَصِيّ وشهادة شهوده، ويحتجّ عليهم في فداء المال إن أرادوا أن يفدوا المال، وقد كان حكام المسلمين يحتجّون على أولياء اليتامى، وكذلك يحتجّ على وكلاء الأغياب، فإن لم يكن لهم وكلاء فَإن.ه الحاكم الحكم ولا ينتظر الغائب ولا بلوغ اليتيم، وليس له أن يحكم حَ . تى يحت . ج إ . لا أن يكون الورثة البالغون أغيابًا من عُمان فَإن.ه ينفّذ الحكم ولا ينتظر ح . جتهم. والوَصِيّ إذا ص . حت وِصايته أولى بإنفاذ الوصايا من الورثة، وإن كان 1) في النسختين: بقدر؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب 10 : في الدين على المي.ت وله، وبيع ماله فيه، من حاكم أو ورثة، أو وصِيّ 213 دَين فقضاه الورثة وأحاله صاحب الْحَقّ عليهم وأبرأ الموصي؛ أجزى عن الموصي والوصيّ، وكذلك الوص . ية. وإن أحال أصحاب الديون والوصايا ديونهم ووصاياهم على الورثة وأبرؤوا الموصي والوَصِيّ؛ فذلك جائز، وليس للوَصِيّ عليهم سبيل. وإن تنازعوا فقالوا: نحن نؤ . دي؛ كان الوَصِيّ أولى بذلك من الورثة. ومن هلك وأوصى إلى رجل في قضاء دَينه وإنفاذ وص . يته، وله أولاد منهم يتيم وبالغ، ومن الغرماء يتيم وأغياب وحضور؛ فأقول: ليس على ورثة الهالك أن يباع مال صاحبهم في ديون الأغياب وَإن.مَا يباع بديون من حضر، إ . لا أن يكون ال . دين يحيط بجميع ماله فتخرج ح . صة ال . ديّان الأغياب وتوقف على يدي عدل حَ . تى يجيء الأغياب أو يصحّ موتهم فيكون لورثتهم. فأ . ما إذا كان في المال وفاء فلا يباع منه بحقوق الأغياب، ولكن يترك في يدي الورثة يستغلّونه / 129 / ويحجر عليهم بيع الأصل. وعلى قول: يبيع الوَصِيّ بدَين الحاضرين ولا يباع بدَين الأغياب، ويكون المال في يد الورثة يستغلّونه إذا كان المال في جملته وفاء لل . دين كلّه لم يبع بدَين من غاب. ومن مات وصحّت عليه ديون للناس ولا مال له، فجاء رجل ثقة أو غير ثقة فأقرّ أ . ن في يده مالًا للم . يت وقضى أهل الحقوق حقوقهم برأيه من المال الذي في يده أو لم يفعل، وطلب أهل الحقوق حقوقهم إلى الحاكم أن يوصلهم إلى حقوقهم من المال الذي أقرّ به الرجل لصاحبهم، وأ . ن المقرّ قصد إلى أُرُوضٍ( 1) ونخل وأموال فقال: هذه هي في الأموال التي هي في يدي لهذا الرجل الذي عليه الْحَقّ لهؤلاء الدي.ان، ولا يعلم أحد أ . ن ذلك المال في يده ولا أن.ه للم . يت؛ فأقول: أ . ما إن جاء الذي في يده المال متبرّعًا برأي 1) جمع مفرده: أرض. ) UE`````à``c 214 الجزء التاسع عشر نفسه فدفع إلى ورثة هذا الهالك أو إلى الذين لهم عليه هذا الْحَقّ فقضاه من حقوقهم، فإن أدرك أحد في هذا [المال] وكان وقفًا( 1) أخذه. فإن كان المال قد تلف فعلى الدافع ضمانه؛ لأن.ه هو الذي أتلفه، إ . لا أن يكون الورثة والدي.ان هم الذين طلبوا ذلك إليه وادّعوه، فإ . ن دَركَ ما يدرك به عليهم لَهُ. وإن كان الورثة والدي.ان يعلمون أ . ن هذا المال للميّت الذي ورثوه ولهم عليه الْحَقّ فلهم أن يقبضوه من ثقة أو غير ثقة، وكذلك إن لم يعلموا أن.ه لصاحبهم إ . لا أنهم يعلمون أن.ه في يد الذي أقرّ به فلهم أن يأخذوه؛ لأن.ه أولى بما في يده بمنزلة الشاهدين عليه. وأ . ما إن لم يعلموا أن.ه في يده ولا أن.ه لصاحبهم وكان المقرّ غير الثقة؛ فلا نرى لهم أن يأخذوا هذا المال بقوله، وإن كان أيضًا ثقة فقد نحبّ أن يكون معه شاهد عدل آخر بلا عزم م . ني في ذلك إن صدّقوا قول الرجل ولم يعلموا تكذيب قوله ولا أحد ي . دعي المال، والص . حة أحبّ إلينا. فأ . ما الحكّام فإذا أقرّ هذا الرجل بهذا المال للميّت عند الحاكم وقد ص . ح ورثة هذا الم . يت والحقوق التي عليه، وكره هذا المقرّ أن يدفع الذي يقرّ به إ . لا برأي الحاكم، وطلب القوم منه الإنصاف؛ فإ . ن الحاكم يدعوهم بشاهدي عدل أ . ن هذا المال الذي أقرّ به هذا الرجل لصاحبهم الم . يت، أو بشاهدي عدل أ . ن هذا المال في يد هذا الذي أقرّ به؛ فإن ص . ح معه ذلك أخذ بإقراره فيما في يده وأمره أن يدفعه في قضاء ال . دين / 130 / الذي ص . ح على الم . يت وما بقي لورثته، فإن أدرك أحد في ذلك | بدرك | فالدرك على الذين ادّعوا المال وقبضوه من أهل الحقوق والورثة. فإن لم يص . ح أ . ن هذا المال في يد هذا الرجل فلا يلتفتن الحاكم إلى 1) في (أ): واقفًا. ) باب 10 : في الدين على المي.ت وله، وبيع ماله فيه، من حاكم أو ورثة، أو وصِيّ 215 قوله كان ثقة أو غير ثقة إ . لا أن.ه يعلمه بما ص . ح معه من ورثة هذا الم . يت ومن الحقوق التي عليه، ويقال له: إن كان في يدك مال فهو في قضاء دَينه هذا وما بقي فلورثته. فإن قصد وصيّ هذا الم . يت وأهل الحقوق التي ص . حت عليه وورثته إلى مال صاحبهم الذي أقرّ به هذا الرجل فأخذوه على عدله لأهل الحقوق ثُ . م للورثة برأيهم، فدفعهم عنه هذا المقرّ لصاحبهم؛ فإ . ن الحاكم يدفعه عنهم لأن.ه قد أقرّ أن.ه لا حقّ له في هذا وأن.ه لصاحبهم هؤلاء الذين قبضوه. ومن مات وعليه دين وورثته بالعراق وقامت عليه ب . ينَة؛ فإن كان له وصيّ أمر أن يقضي عنه. وإن لم يكن له وصِيّ رفع أهل الحقوق في حقوقهم وبيع من ماله إن لم يكن له وَرِق به قضاء أهل ال . دين وذلك بعد قيام الب . ينَة العادلة، ثُ . م يستحلف أهل ال . دين أن.هم لم يقبضوا حقّهم؛ فإن حلفوا قبضوا، وإن كانوا قد دخلوا في القضاء وعرف ذلك أو أق . روا به فعليهم الب . ينَة أن.ه مات وبقي من حقّهم كذا، وللوارث حجّته إذا وصل. ومن كان له على رجل دراهم، وحضر الذي عليه الوفاة فأصرّ ولم يوص للرجل بح . قه، ومات وخل.ف وارثًا ودراهم دَوابّ ونخلًا وأرضًا؛ فجائز للذي له الْحَقّ أخذ حقّه من مال الم . يت من حيث لا يعلم أحد بذلك ولا يعلم به الوارث. وإن كان الوارث يعلم بالح . ق فعليه أن يقبضه، فإن لم يفعل أخذ أرضًا من غير أن يعلم أحد إ . لا ذلك الوارث الذي علم وأص . ر. وإن كان صحيحًا ظاهرًا مع الناس ومع الوارث رفع ذلك إلى من يحكم له به وأخذ من مال الهالك بالحكم كما يحكم له، وإن لم يكن حاكم أخذ لنفسه من مال من ظلمه أو داينه( 1)؛ لأ . ن ال . دين أولى بالمال من الورثة. 1) في (أ): دابته. ) UE`````à``c 216 الجزء التاسع عشر [’k Ee .ôàj .d hCG ,¢pUƒj .dh .jOn ¬«.Yh .Ee .e »a] :.dCE°ùe اختلف علماؤنا في رجل مات وعليه دَين لرجل ولم يوص إلى أحد، ولم يكن لصاحب ال . دين ب . ينَة على الم . يت؛ فقال بعضهم: إن قدر على شيء من مال الهالك من العروض والحيوان أخذه سِ . را فباعه واستقضى في ذلك وقبض ح . قه، ويقيم نفسه في ذلك مقام الحاكم. وقال الآخرون: ليس له ذلك، ويكون / 131 / متعدّيًا في الظاهر والباطن؛ لأن.ه يفعله بغير أمر الله، إذ ليس بوكيل فيما يبيع ولا وصِيّ. وأجمعوا على أن.ه إذا وجد في مال الهالك مثل عين ماله من الجنس الذي له من الذهب والف . ضة، وما كان يضبط بالكيل والوزن ويتساوى ولا يختلف؛ أ . ن له ذلك إن قدر عليه سِ . را، ولا يأخذه جهرًا، ولا يأخذه ظاهرًا؛ لأن.ه يكون متعدّيًا في الظاهر وقوله ليس بِح . جة في دعواه. فإن قال قائل: أليس للحاكم أن يقضي عن الم . يت ال . دين من ماله، فلِمَ لا يجوز لصاحب ال . دين إذا عدم الب . ينَة أو عدم الحاكم وقدر على أن يأخذ . ما خلّفه فيبيع ذلك ويقبض منه دَينه؟ ِ من مال الم . يت م قيل له: إ . ن الحاكم هو الذي جُعل لذلك ونصب له، وليس ذلك للعوامّ، ولو جاز ذلك جاز لرجل من العوامّ أن يبيع من مال الم . يت ويقضي دَينه كما يجوز للحاكم. فإن قال: فإن جحده وقدر على شيء من ماله؛ هل له أن يأخذ من حقّه؟ قيل له: إذا جحده أو هلك فكلّ ذلك سواء؛ لأن.ه لا يقدر على أخذ منه بالجحد والموت. فإن قال: لمِ لا يأخذه ويقبض حقّه من ماله ببيع أو قيمة، ويكون هذا ات.فاقًا بينهم؟ باب 10 : في الدين على المي.ت وله، وبيع ماله فيه، من حاكم أو ورثة، أو وصِيّ 217 قيل له: ذلك ليس له، ذلك عند هذه الطائفة من أجل أ . ن عين ماله غير ما أخذه؛ فلا يجوز له أن يملك هذا المتاع إ . لا بشراء، ولا يجوز له أيضًا أن يتصرّف بالبيع في مال لا يملكه إ . لا بوكالة أو وصاية أو بملك يقدّم له فيه. فإن قال: فإن وجد دراهم؛ هل له أن يأخذها من ذهب له عليه؟ قيل له: فهذا أيضًا لا يجوز. فإن قال: لمِ لا يجوز والذهب والف . ضة بعضه من بعض ويحمل بعضهما على بعض في الزكاة وهما أثمان الأشياء؟ قيل له: لا يجوز؛ لأ . ن الدراهم تحتاج إلى مصارفة، فلا يجوز يملكها إ . لا به، وذلك أن.ه يتعذّر عليه. فإن قال: أليس قد أذن رسول الله ژ لهند بنت عتبة وقد شكت إليه من زوجها أبي سفيان بن حرب أن.ه قطع عنها وعن أولادها الكسوة والنفقة، .(1)« فأمرها ژ أن تأخذ من ماله بغير إذنه » قيل له: ورد الخبر بأن.ه أذن لها أن تأخذ ح . قها وح . ق صبيانها من ماله، وليس في الخبر أن.ه أمرها أن تأخذ غير ما يجب لها أو تبيعه أو تتملّكه عليه من حقّ منعها إي.اه [سوى] ما صار إليها؛ بل الذي يجب أن يكون الرسول ژ أمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي صبيانها من ماله، / 132 / وللمرأة على زوجها حقوق مختلفة من حبّ وتمر وأَدم ودهن وثياب وصداق وغير ذلك، وكلّ شيء أخذته فهو من جنس حقّ لها. وأيضًا: فإن.ه إن ص . ح أن.ه أذن لها أن تأخذ غير الذي لها وغير عين حقّها 7180 ... ومسلم، مثله، فِي الأقضية، ، 1) رواه البخاري، عن عائشة بمعناه، فِي البيوع، ر 2211 ) ... ر 4574 UE`````à``c 218 الجزء التاسع عشر عليه؛ فإن.ها أخذت بحكم حاكم، ومن حكم له حاكم بأخذ حقّ له من مال غريمه جاز له أخذه، وبالله التوفيق. ومن ترك ابنه وزوجته تطلبه بصداق، ولم يترك وفاء دَينها؛ فإن.ه تعطى المرأة ولا يعطى الابن شيئًا. ومن أوصى بدَين وهلك، فقيل لصاحب الحقّ: احلف على حقّك، فكره أن يحلف؛ فأرجو أ . ن الموصي يبرأ من هذا الْحَقّ إن شاء الله؛ لأ . ن الحاكم هو الذي دفعه عن حقّه. فإن قال الموصي في وص . يته: وليس عليه في ذلك يمين؛ فإ . ن اليمين تصرف عنه. ومن كان عليه لرجل دَين ومات ولم يعطَه؛ فإن.ه يسل.م إلى ورثته، وإن كان فيهم يتيم أطعم اليتيم ح . صته إن لم يكن له وصِيّ، وإن كان مرضعًا فلتذهب إلى المسلمين إن لم يكن حاكم حَ . تى يفرضوا لها فريضة ثُ . م يدفع إليها بعد أن يأمروه بالدفع كلّ شهر شيئًا معروفًا بما تستحقّه برضاعها إذا لم يكن له مال. ومن هلك وعليه دَين لولده ودَين للأجنبيّين، وخل.ف مالًا يفي بجميع دَينه؛ فإن.ه يبدأ يقضي ال . دين الذي يعذّبه الله عليه، وهو دَين الأجنبيّين، ويؤخّر دَين ولده. فإن فضل من المال شيء بعد حقّ الأجنبيّين أعطي ولده حقّه من مال والده، وإن لم يفضل شيء؛ فنرجو أن لا يعذّبه الله على دَين ولده إن شاء الله. ومن مات وعليه دَين ولم يترك مالًا، وله ابن غنيّ؛ فإ . ن على ابنه قضاء دَين والده، وعليه أن يحجّ عنه ويصوم إ . لا أن يجهده ذلك، وأ . ما الولد فليس له ذلك على الوالد. باب 10 : في الدين على المي.ت وله، وبيع ماله فيه، من حاكم أو ورثة، أو وصِيّ 219 ومن كان عليه دَين لوارثه فمات ولم يوص له به، فمات فأخذ ماله ذلك الوارث الذي له ال . دين؛ فإ . ن الم . يت لا يبرأ من دَين وارثه لأن.ه لم يوص له به. فإن قال في نفسه: هذا وارثي وإليه يرجع مالي كلّه فلا أوصي له بشيء، وظنّ أ . ن ذلك يبرئه من ال . دين؛ فإن.ه لا يبرأ حَ . تى يوصي له قبل موته. ومن أوصى بدَين عليه وله ورثة وزوجة حامل؛ فعن أبي إبراهيم قال: محبّتي أن يُقضى عن الهالك ما أوصى به من الوصايا من ثلث ماله، ويُقضى عنه دينه من رأس ماله ولا يُنتظر به وضع المرأة عسى أن يهلك المال / والوصيّ، ورب.ما( 1) ضرب الولد في بطن المرأة فينتظر به إلى كذا وكذا / 133 سنة، فأحبّ ما قلت وسل عنها. وأ . ما القسم فلا يقسم المال حَ . تى تضع المرأة ويعرف عدد السهام في مال الهالك، وانظر في ذلك وسل عنه. ومن جعل دَينه ووصاياه في شيء معروف من ماله فبعضهم استحبّ أن يكون ذلك في الموضع الذي أوصى به، فإن تلف كان في بق . ية المال، وإن أحضر الورثة ما يقضى به ال . دين والوصايا من حيث شاءوا من مالهم كان ذلك لهم. ومن عليه لهالك دَين؛ فإن دفعه في دَين الهالك أو إلى ورثته جاز ذلك. ومن تُوف.ي ولا كفن له وخلّف عشرة دراهم، فاشتري له كفن بعشرة دراهم وعليه عشرة دراهم دَينًا؛ فإ . ن العشرة تكون بينهما بالْح . صة. ومن عليه دَين لرجل فمات من له ال . دين؛ فَإن.ه يَطلبُ ورثَتَه، فإن لم يَجِد ورثة تَص . دق به، فإن جاء له وارث خيّر بين الأجر والحقّ فأيّما اختار فهو له. 1) في (أ): ورب. ) UE`````à``c 220 الجزء التاسع عشر ومن مات وعليه ألف درهم ولم يترك إ . لا خمسمائة، فوزّع ذلك على لّ؛ فإن كان الم . يت من نِ . يته القضاء ِ الغرماء بينهم وجعلوه من البق . ية في ح وجهد في ذلك فَإن.ه يرجى له السلامة، وأ . ما الحيّ الذي جعله الغرماء في لّ إذا لم يجدوا معه وفاء فَإن.ه إذا أيسر فالفقهاء يأمرونه بالأداء، فإن تركوه ِ ح لّ. ِ بعد من طيبة أنفسهم فقد حلّّ له ما جعلوه منه في ح ومن كان عليه ليهوديّ دَين، فمات اليهوديّ ولم يص . ح له وارث بعُمان، فزعم قوم أ . ن اليهوديّ من سيراف( 1) أو غيرها ولم يص . ح ذلك؛ فإذا لم يص . ح لليهود . ي وارث فرّق الدراهم في البلد الذي كان اليهوديّ يسكنه. واختلف في ال . دين يفرّق فيهم؛ قال قوم: على فقراء أهل القبلة( 2)، وقال بعض: على فقراء اليهود، وقال مالك بن غ . سان( 3): وبهذا القول نأخذ. فإن ص . ح بلد اليهوديّ لم يكن على الذي عليه ال . دين إ . لا أن يسأل عن ورثة اليهوديّ من ذلك البلد، فإن لم يجد له وارثًا فرّقه في بلده، وعليه الاجتهاد في ذلك. فإن مات قبل أن يصل إلى ذلك أوصى إلى من يقوم مقامه في ذلك، ويجعل للذي يوصي إليه أن يوصي إلى غيره حَ . تى يفرّق الدراهم في بلد اليهوديّ إذا لم يجد له وارثًا. ومن عليه حقّ لرجل هلك، وعلى الهالك دَين وله وارث؛ فإ . ن ال . دين 1) في (أ): شيراف. وسِيرَاف: مدينة على ساحل بحر فارس كانت قديمًا فرضة الهند. وقيل: ) كانت قصبة كورة أردشير خره من أعمال فارس، والتجار يسمونها شِيلَاو. ومن سيراف .294/ إلى شيراز ستون فرسخًا. انظر: الحموي: معجم البلدان، 3 .« وقال بعض: على الفقراء » + :( 2) في (ب ) 3) مالك بن غ . سان بن خليد (ق 4ه): عالم فقيه من نزوى. أخذ عن جماعة من العلماء ) كمحمّد بن محبوب وأبنائه وغيرهم. وعنه أخذ: مح . مد بن روح وغيره. باب 10 : في الدين على المي.ت وله، وبيع ماله فيه، من حاكم أو ورثة، أو وصِيّ 221 عندنا أولى من الورثة. فإن كان في موضع حيث تجري أحكام المسلمين فلا يدفع ما عليه إلى غرمائه حَ . تى يصحّوا حقوقهم عند حكّام المسلمين ويأمروهم( 1) بالدفع. وإن كان في موضع لا تجري / 134 / فيه أحكامهم فينبغي أن يسأل عن ذلك الهالك جيرانه وعمّن له عليه دَين، فإن ص . ح لأحد عليه دَين بشاهدي عدل دفع إليهم حقوقهم بالْح . صة بينهم ويستحلفهم أ . ن حقّهم عليه إلى يومه هذا، فإن لم يص . ح إ . لا لرجل واحد دفع إليه حقّه. وإن لم يصحّح الغرماء شيئًا فهو راجع إلى الورثة، وكان الفقهاء يكرّهون بيع مال الحيّ فيمن يزيد، ويرون بيع مال الم . يت فيمن يزيد، فلا شفعة فيه فيما أرى. ,AEah ¬d ¢ù«dh .ƒj.H ôs bCG ..«a] :.dCE°ùe [±Gô°SEG ô«Z .e Efk ƒjO ..s ëJ hCG ومن كان عليه دَين فلم يوص به؛ فعلى الوَصِيّ أن يقضي عنه إذا علمه هو، أو ص . ح معه بشهادة من يثق به. والورثة إذا علموا بدَين على الم . يت ولم يوص به؛ فعليهم أن يقضوا ال . دين من ماله وإن لم يوص به. ومن كان عليه ديون للناس وهو يدين بقضائها وحضرته الوفاة، فأوصى بالدين وأقرّ به، ولم يخل.ف مالًا يقضى عنه ال . دين؛ فإن كان مجتهدًا في حياته على قضائه ولم تنل يده وأوصى به ولم يضرّ فهذا يرجى له عند الله العذر. فإن كان له مال قليل وعليه صداق لزوجته والمال بقيمة الصداق فقضاها إي.اه بصداقها فالغرماء يشاركونها فيه ويتحاصصونه بالحصص؛ فيأخذ صاحب المائة عُشر ما يأخذ صاحب الألف. فإن كان في يده وص . ية وح . جة 1) في (أ): ويأمره. ) UE`````à``c 222 الجزء التاسع عشر لرجل وكلّه في إنفاذها عنه وتخلّفت عليه ولم يخل.ف غير هذا المال القليل؛ فإ . ن الوص . ية التي في يده بمنزلة ال . دين الذي عليه، فيكون ماله بينهم بالحصص على ما فسّرت لك. ومن مات ولم يوص وقد لزمه الحجّ وعليه دَين، وخلّف مالًا؛ فإذا أ . دى ورثته ال . دين عنه إلى أربابه فقد زال عنه. وأ . ما الحجّ فلا ينفعه إخراجهم عنه وهو غير ال . دين. ومن تحمّل دَينًا في غير إسراف لتجارة أو سبب خير، ثُ . م لم يمكنه أداؤه حَ . تى مات؛ فلا شيء عليه. وإن تحمّله في إسراف وفيما لا يجوز له فعله، ثُ . م لم يمكنه أداؤه حَ . تى مات؛ فهو هالك. ومن أعتق عبدًا وعليه دَين يحيط بقيمة العبد؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: يستسعى بثلثي ثَمنه. ومنهم من قال: يستسعى بقيمته كلّها. ومنهم من قال: يباع العبد في ال . دين ولا تقع عليه الحرّيّة وقد أحاط به ال . دين. [E..JOE.°Th .j.dEH .«cƒdGh »q °Up ƒn dG ..Y »a] :.dCE°ùe والوَصِيّ ووكيل اليتيم إذا كانا عالمين بدَين لرجل لم يوص الم . يت بإنفاذه؛ فلا يجوز أن يعطيا ذلك بعلمهما حَ . تى يشهد شاهدان مع الحاكم أو المسلمين أو مع / 135 / الوَصِيّ والوكيل إذا كانا عدلين، ثُ . م يأمر الحاكم أو المسلمون بقضاء ذلك. ولا يجوز لهما أن يم . كنا من له حقّ بعلمهما من غير أن تقوم الْح . جة( 1) مع الحاكم أو المسلمين إلى أخذ شيء. وشهادة الوَصِيّ غير جائزة مع المسلمين. فأ . ما الوَصِيّ إذا شهد معه شاهدان آخران مع علمه هو؛ فَإن.ه يقوم علمه مقام حاكم، فيحل.ف صاحب 1) في (ب): حجة. ) باب 10 : في الدين على المي.ت وله، وبيع ماله فيه، من حاكم أو ورثة، أو وصِيّ 223 الْحَقّ ويسل.م إليه حقّه. فإذا صار الأمر إلى الحاكم والمسلمين فجائز شهادة الوَصِيّ في هذا الموضع. وأ . ما الوكيل الذي يوكّله المسلمون؛ فجائز شهادته مع شاهد آخر مع المسلمين. وأ . ما الوَصِيّ فلا يعطي بعلمه حَ . تى يصِ . ح معه شاهدان ثُ . م يحلّفه بعد ذلك. ومن هلك وخلّف زوجة لها عليه صداق، وخلّف أيتامًا، وله أخ يعلم بصداق المرأة عليه؛ فَإن.ه لا يجوز للأخ ولا لأحد من الرعيّة إنفاذ ال . دين عن الم . يت بغير عهد يتقدّم إليهم فيه للم . يت أو حاكم المسلمين بعده، وليس شهادة أخي الم . يت ح . جة على الأيتام بإنفاذ شيء من مالهم فيما ي . دعي صحّته بعلمه. وعلى من ي . دعي دَينًا في مال قد حصل للورثة واستقرّ في ملكهم بالب . ينَة العادلة عند من يحكم لهم به، والله الموف.ق للصواب. ومن مات وله دَين على رجل وأقام وصِ . يا، وله ورثة بل.غ؛ فإن كان الوَصِيّ موَ . صى عليه بوصايا فجائز أن يدفع الذي عليه ال . دين من دَين الهالك إلى وصِ . يه، ولو كان في يد الوَصِيّ من المال فضل ع . ما أوصى إليه. . ما لا يجوز شربه، وخلّف أيتامًا، ِ ومن خل.ف نبيذًا في مشاعل وغيرها م وكان عليه دَين فأوصى إلى رجل؛ فإن.ه يجب على الوَصِيّ أن يطرح فيه الملح، فإذا صار خَ . لا باعه وقضى ثمنه في ال . دين، أو أنفقه على الأيتام إن لم يكن على الهالك دَين. [.s.©dG .Gh.H ..ëdG ôq«¨J »a] :.dCE°ùe فإن قال قائل: لمَِ قلتم: إ . ن الملح يحوّل النبيذ خ . لا؟ قيل له: لَ . ما كان تحريم النبيذ للش . دة التي فيه وكان الملح يذهبها زال UE`````à``c 224 الجزء التاسع عشر التحريم لزوال العِل.ة. وأيضًا: فقد جاء الأثر في الخمر بأن يطرح فيه الملح، فإذا زالت شدّته وانتقل ع . ما كان عليه جاز به الانتفاع. فإن قال: فعين واحدة ح . رمها الله تصير حلالًا والعين قائمة؟ قيل له: نعم، إذا كانت محر . مة( 1) لعِل.ة لا للعين الْمح . رمة؛ وجب التحريم. فإذا / زالت العلّة وعدمت؛ زال حكم التحريم، وصار حكم المحرّم حلالًا. / 136 :.dCE°ùe ومن كان له حقّ على رجل هلك ولم يجد أحدًا يسلّم إليه حقّه، فأخذ من مال الهالك شيئًا من العروض وكانت له دراهم، فحبس العروض حَ . تى زادت في يده عن مقدارها يوم أخذها؛ فإ . ن المال وزيادته للهالك، وَإن.مَا يلزمه قيمته يوم أتلفه. فإن شهدت لصاحب الحقّ بب . ينَة بح . قه على الهالك، فأمر أن يأخذ شيئًا من مال الهالك وعيّنوا له عليه؛ فلا يلزم الآمر ضمان فيما أمره. ومن أوصى له الم . يت بح . ق وأشهد على ذلك ثِقتين؛ فإن كان الشاهدان ثِقَتَين عند الصالحين من أهل البلد جاز له أخذ ح . قه في الظاهر، والصالحون الثقات من أهل مصره ما لم يكن ثَ . م دافع يدفع القول والب . ينَة، وذلك إذا كان حاكم المسلمين معدوماً. فإن كان للم . يت أيتام يحتاجون إلى النفقة فلا ينفق عليهم شيء، إ . لا أن يعلم أ . ن في المال فضلًا عن ال . دين فإن رأوا أن.ه يفي بال . دين ويفضل منه شيء على غالب الظّنّ أنفق منه على الأيتام. ومن ا . دعى على الم . يت دَينًا من المعاملين أو غيرهم كان عليه الب . ينَة، إ . لا أن يعلم أحد من الورثة فَإن.ه يلزمه دون من لم يعلم بذلك. .« إذا كان يحرمه » :( 1) في (ب ) باب 10 : في الدين على المي.ت وله، وبيع ماله فيه، من حاكم أو ورثة، أو وصِيّ 225 وإذا شهد رجلان بِوص . ية من ميّت وع . دلهما الحاكم، وكان عليهما دَين للميّت؛ فإ . ن الحاكم لا يحكم عليهما بذلك أن يسلّما بشهادتهما؛ لأ . ن شهادتهما تجرّ إليهما نفعًا ببراءتهما من الْحَقّ. فأ . ما هما إذا كانا عالمِين بالوصايا له، وشهدا له بثبوت ذلك لأجل الوارث؛ فجائز لهما أن يسلّما إليه من غير حكم لعلمهما بوصايا الم . يت. ومن مات وعليه ديون للناس عاجلة وآجلة وصداق، وعجز المال عن ال . دين؛ فإ . ن المال بينهم بالحصص كلّهم هم والزوجة، ويقوم المال ثُ . م ينقص من كلّ حقّ بقدره قَ . ل أو كثر، كما يكون ثلثًا أو ربعًا أو عشرًا، ثُ . م يقضى كلّ واحد من المال ما يبلغ له من قيمة المال بِح . قه. ولو كان له زوجتان ولم يفِ ماله بصداقهما فكلتاهما شرع في المال، وينظر كم لك . ل واحد وكم المال، فينقص من كلّ واحدة بقدر ما ينوبها من ذلك. ومن مات وله دَين على رجل؛ قال بعض: يدفعه إلى دَينه ولا يدفعه إلى الوارث. ومنهم من قال: يدفعه إلى الوارث أو الوَصِيّ وعليهم هم قضاء ال . دين. ومن مات وعليه دَين ولم يترك وفاء، فضمن رجل عنه بعد موته ورضي الغرماء؛ فما لم يؤدّ الذي ضمن فإ . ن الم . يت لا يبرأ. ومن مات / 137 / وأوصى بدَين ولم يكن له وصِيّ؛ فجائز لمن أراد من الورثة أن يعطي ما لزمه من ال . دين ويأخذ ح . صته، إ . لا أ . ن ح . صته لا تصحّ فيها القسمة من الورثة؛ لأن.هم لا ميراث لهم إ . لا ما فضل من ال . دين، والقسمة لا تصحّ من غير ربّ المال. [.n.u«.dGh êEéàM’G »a] :.dCE°ùe ويؤمر الصبِيّ أن يحتجّ على الورثة، وإن باع ولم يحتجّ جاز. وإن باع UE`````à``c 226 الجزء التاسع عشر الورثة شيئًا من المال، وباع الوَصِيّ باقي المال وبلغ وفاء ال . دين؛ جاز بيع الورثة. فإذا لم يو . ف لم يجز لهم، ولهم أن يدفعوه في ال . دين، والله أعلم. فإن علم الورثة أ . ن الوَصِيّ قد صار إليه من المال بقصاص ال . دين؛ فجائز لهم أخذ المال التصرّف فيه، إ . لا أن يتلف ما صار في يده فَإن.ه يرجع عليهم فيما بقي في أيديهم من المال، وال . دين من رأس المال، والوص . ية من الثلث. فإن ا . دعى أ . ن الذي في يده تلف، وأنكر ذلك الورثة؛ فلا ب . ينَة عليه فيما ا . دعى؛ لأن.ه أمين، والقول قوله. ومن أقام على الهالك ب . ينَة بدَين فهو لهم، ولا يكلّفون الب . ينَة أن.ه مات مّا ا . دعى هؤلاء من ِ وعليه دينهم؛ ولكن على أهل الم . يت أن يقيموا الب . ينَة م حقوقهم أ . ن الم . يت قد برئ منها قبل موته، وليتّق الله الطالبون لا يأخذون إ . لا ح . قا لهم. والورثة إذا طلبوا فداء المال وكان الوَصِيّ غيرهم؛ فلهم أجل ثلاثة أي.ام سواء، والم . يت أحقّ بماله منهم، والوَصِيّ نافذ اليد عليهم بعد الثلاثة الأي.ام. [â«u .dG .jOn .E.°V »a] :.dCE°ùe ومن كان عليه لميّت حقّ وخل.ف الم . يت أيتامًا ولم يوص وصِ . يا يصحّ عند من عليه الْحَقّ بشهادة عدلين من المسلمين، غير أن.ه شهد له رجل ثقة عند الذي عليه الْحَقّ؛ فالوجه في خلاصه أن يسلّم الذي عليه من الحقّ حقّ الأيتام إلى الثقة الذي شهد عنده لوَصِيّ الأيتام، ويأمره بدفعه إلى وصيّ الم . يت الذي عليه له الْحَقّ، ولا يقول: ادفعه إلى فلان، فإذا أخبره بأن.ه قد دفع ذلك إلى وصيّ الهالك فقد برئ من عليه الْحَقّ، باب 10 : في الدين على المي.ت وله، وبيع ماله فيه، من حاكم أو ورثة، أو وصِيّ 227 وإن أمره أن يشتري له من وصيّ فلان فجائز له ذلك، ولكن لا يشتري . ما يعرفه [....]( 1) من فلان الهالك. ِ له م ومن كان له حقّ على رجل، ومات من له الْحَقّ وترك بُلّغًا ويتامى وأوصى إلى رجل، وأراد الذي عليه الْحَقّ الخلاص؛ فليسلّم الحقّ إلى الوَصِيّ إذا كان وص . يا في إنفاذ الوصايا ال . دين. قال الشافعي: / 138 / يصحّ ضمان دَين الم . يت وإن لم يخلّف وفاءه. وقال أبو حنيفة: لا يصحّ إذا لم يخل.ف وفاء. :(2).dCE°ùe ومن مات وخل.ف إخوة وعلى أحدهم له دَين، وأوصى وصايا ودَين، فأراد تسليم ما عليه من ال . دين وأخذ ح . صته فلم يجبه الورثة إلى ذلك؛ فإن كان للم . يت وصيّ يسلّم إليه ال . دين، وإن لم يكن له وصيّ قضى ال . دين الذي عليه في دَين الهالك خفية، إ . لا أن يعلم أ . ن بق . ية الورثة يعلمون بال . دين؛ فيحتجّ عليهم في قضاء ال . دين حَ . تى يعطي كلّ واحد ح . صته ويقسمون ما بقي. فإن كان يعلم أن.هم يعلمون بال . دين وأنكروا فقضى ما عليه في ال . دين لم يلزمه لهم شيء بينه وبين نفسه. وأ . ما في الحكم فإذا أنكروا وحاكموه عليه بما أتلف من مالهم، وعليه هو أن يقضي ال . دين الذي علم | به | من ح . صته. وإن كانوا لا يعلمون بال . دين الذي عليه قضاه، وإن علموا بال . دين الذي عليه لم يجز له في حكم الظاهر قضاء حصصهم، إ . لا أن يعلموا بال . دين فجائز له بينه وبين نفسه. وفي الحكم إذا أنكروا لم يحكم عليهم صواب. 1) في النسختين: بياض قدر أربع كلمات. ) 2) في (ب): - مسألة. ) UE`````à``c 228 الجزء التاسع عشر [فإن] كانوا كلّهم عالمين بال . دين فجائز له أن يقضي ما يقع عليه من ال . دين، ويأخذ ح . صته من المال إذا كانوا بالغين وال . دين الذي عليه ومال الهالك كلّه لدَينه، وَإن.مَا للورثة ما فضل؛ فله أن يقضي ما عليه من ال . دين في دَين الهالك ويأخذ ح . صته. وإن أنكروه وحاكموه وأنكروا ال . دين الذي على [..]( 1) الهالك حكم عليه بما أتلف من مالهم( 2)، فإن أقرّ هو أن.ه قضى الذي عليه في ال . دين لم يقبل الحاكم منه، وإن أنكر كان على الورثة الب . ينَة وعليه اليمين لهم: ما يعلم أ . ن عليه لهم ح . قا من قِبل ما يدعون إليه من ميراثهم من فلان. والوَصِيّ إذا باع مال الموصي، والورثة يقولون: نحن نفدي مالنا، واحتجّوا عليه؛ لم يثبت بيعه بعد أن قالوا: إن.ا نسلّم، وخالف أيضًا قول المسلمين. فإن باع قبل ح . جتهم فقد ترك المأمور به، وبيعه جائز. فأ . ما إن كان قد جعل له الوص . ية في شيء يبيعه بعينه وينفذه في الوص . ية، وهو يخرج من الثلث؛ ثبت بيعه، احت . ج على الورثة أو لم يحتجّ، وقد ترك ما أمر به المسلمون، ولا ينتقض البيع إ . لا أن يكون باع بغبن فاحش فالبيع منتقض. [’k Ee ..s Nh .jOn ¬«.Yh .Ee ..«a] :.dCE°ùe ومن مات وعليه دَين وخل.ف مالًا، فقال أحد الورثة: أنا أعطي ح . صتي من ال . دين وآخذ ح . صتي من المال، فقال / 139 / صاحب ال . دين: إن.ك إذا أخذت ح . صتك | من المال | وسلّمت ح . صتك من ال . دين لم يخرج الباقي 1) في (ب): بياض قدر كلمتين. ) .« حكم عليه بما أتلف من مالهم » - :( 2) في (ب ) باب 10 : في الدين على المي.ت وله، وبيع ماله فيه، من حاكم أو ورثة، أو وصِيّ 229 من( 1) تمام ال . دين، وإن بيع المال كلّه أخرج تمام ال . دين؛ فليس للوارث ذلك، ويباع المال كلّه إذا كان يخرج ال . دين كلّه. وإن كان في المال سعة فأعطى ح . صته من ال . دين وأخذ ح . صته من المال فذلك جائز. :.dCE°ùe ومن كان معه متاع لرجل أو رهن، ومات الرجل فجأة وله عليه دَين ولم يوص به، ويخاف إن أخبر الورثة بما عنده لصاحبهم أن يقبضوه ولا يؤدّوا حقّه، ولا ب . ينَة له عليه؛ فعن جابر: أن.ه يبيع ما عنده ويأخذ ح . قه منه، ويردّ الفضل عليهم. وإن كان فيهم غائب؛ حبس نصيب الغائب عنده أبدًا أو يثق بالقوم. ومن كان عليه دَين وليس له إ . لا منزل يسكنه، ثُ . م مات؛ فإن.ه يباع. وأ . ما الحيّ المفلس فما نرى بأسًا أن يترك له من منزله ما يستره من الحرّ والبرد، ويباع الفضل. [.jO ¬«.Yh .Ee ..«a] :.°üa هل ترك » : أبو هريرة قال: كان النبيّ ژ إذا أُتي بالم . يت عليه دَين، قال صَ . لوا عَلَى » : صلّى عليه، وإ . لا قال ؛« نعم » : فإن قيل ،«؟ لدَينه وفاء أنا أولى بالمؤمنين من » : 2). قال: فل . ما فتح الله عليه الفتوح قال )« صَاحِبكُم .« أنفسهم، فمن تُو . في وعليه دَين فعل . ي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته 1) في (أ): في. ) 2) رواه البخاري، عن سلمة بن الأكوع بلفظه، كتاب الحوالات، باب إن أحال دين الميت ) 76 . ومسلم، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الفرائض، باب من /3 ، على رجل جاز، ر 2289 .1237/3 ، ترك ملا فلورثته، ر 1619 UE`````à``c 230 الجزء التاسع عشر من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك » : وفي خبر المقداد بن معدي كرب: قال 1). وعن أبي هريرة قال: )« ك . لا فإل . ي، وَرب.ما قال: [إلى] الله و[إلى] رسوله .(2)« من تَركَ كَ . لا فَإلينَا، ومن تَركَ مالًا فَلِوَرثَتِه » : قال رسول الله ژ [Egô«Zh ,.jO ¬«.Yh .Ee ..«a] :.dCE°ùe ومن مات وترك ألف درهم، وعليه لزوجته ألف درهم دَينًا ولرجل عليه ألف درهم، ولا ب . ينَة للمرأة ولا للرجل، فأقرّ الورثة للمرأة بحقّها وأنكروا الرجل، والمرأة تعلم أ . ن للرجل على الم . يت ألف درهم وأن.ه صادق، فأعطِيَت الألف؛ فإن.ها تقاسمه الألف؛ لأن.ها تعلم أ . ن حقّه مثل حقّها. فإن ترك الرجل وفاء لدَينه، فأعطى( 3) القوم المرأة ولم يعطوا الرجل؛ فإ . ن الرجل لا يدرك المرأة فيما أعطيت شيئًا؛ لأن.ه ترك وفاء حقّه، وَإن.مَا الورثة يظلمونه، ولكن عليها أن تعطيه من ثمنها؛ لأن.ها ليس لها ميراث إ . لا بعد قضاء ال . دين وهي تعلم أن.ها قد أخذت شيئًا له فيه حقّ. ومن مات وعليه دَين يبلغ ضعفي ماله، فقال صاحب ال . دين: أنا آخذ المال بح . قي؛ فليس له ذلك، إ . لا أن ينادى / 140 / على المال، أو يكون الورثة بالغين فيسلّمون إليه ما طلب. ومن مات وعليه دَين؛ فإن كان في البلد سلطان جائر فرفع الغرماء ذلك 1) رواه أبو داود، عن المقدام أبي كريمة رجل من أهل الشام بتقديم وتأخير، باب ميراث ) ذوي الأرحام، ر 2512 . وابن ماجه، مثله، باب ذوي الأرحام، ر 2728 . وأحمد، مثله، ر 17638 . ولم نجده عن المقداد. 2) رواه البخاري، عن أبي هريرة بتقديم وتأخير الجملتين، في الاستقراض، ر 2398 . وأحمد، ) . عن المقدام أبي كريمة بلفظه، ر 17638 . والبيهقي، كتاب الفرائض، بلفظه، ر 12571 3) في (أ): فأعطوا. وفي (ب): فأعطوه؛ والصواب ما أثبتناه. ) باب 10 : في الدين على المي.ت وله، وبيع ماله فيه، من حاكم أو ورثة، أو وصِيّ 231 إليه فقضاهم ح . قهم برأي العدول من ماله فلهم أن يأخذوا ح . قهم بحكمه. وإن لم يكن سلطان جائر ولا عادل فإ . ن لمن قدر منهم على ح . قه أن يستوفيه، وهو سالم إن شاء الله. وكذلك إن كان سلطان جائر لا يأمنه إن رفع على نفسه أو يتع . دى على المرفوع عليه، فقدر على أخذ ح . قه فأخذه واستوفى من دَينه؛ فلا بأس. وإن كان الْحَقّ دراهم أو دنانير، وكان مال الهالك أصلًا ورقيقًا ودوابّ وطعامًا؛ باع صاحب الْحَقّ من ذلك بقدر حقّه، واجتهد في طلب الزيادة في الثمن. وإن قدر أن يبيعه بالنداء فيمن يزيد فهو أحوط، ثُ . م يستوفي ح . قه من ثمن ما باع على وجهه، ويشهد العدول أن.ه قد استوفى حقّه الذي على فلان؛ وذلك إذا أمكنه ذلك أو إن استنزله ذلك ولم يكن أحد ينصفه ولا يصحّ له حقّه. فإن وجد جماعة من المسلمين فقاموا بذلك مقام الحاكم العدل إذا لم يكن، فيستمعون الب . ينَة ثُ . م يحلّفون أهل الحقوق على حقوقهم، ثُ . م يقضونهم إي.اها على ما يفعل الحاكم العدل. وإن كره العدول أن يدخلوا في ذلك أو لم يوجدوا؛ فإن قدر صاحب الْحَقّ على حقّه استوفاه لنفسه من مال الذي عليه الْحَقّ، وذلك له، والله أعلم. وإذا كان معه ب . ينَة قام جماعة المسلمين مقام الحاكم، ولا يجوز لصاحب ال . دين أن يقتضي ذلك لنفسه، إ . لا أن يجد فيما خل.ف الهالك مثل ماله فإن.ه يأخذ ح . قه من ذلك من غير قضاء أحد. والدراهم والدنانير بمنزلة واحدة يأخذ لنفسه على الصرف( 1). وأ . ما إن كان للهالك كسور ذهب وف . ضة أو كان له عرض أو حيوان أو أصل، وحقّه .« قال الناظر: هذَا قول وبعض لم يجز ذلكَِ والله أعلم » : 1) في النسختين: في الهامش ) UE`````à``c 232 الجزء التاسع عشر على الهالك عين؛ فليس له أن يقتضي ذلك لنفسه إذا وجد جماعة من المسلمين وكانت له ب . ينَة على حقّه. وإن كان حقّه ثيابًا أو حيوانًا، فوجد ثيابًا مثل ثيابه أو حيوانًا مثل شرطه؛ فله أن يأخذ لنفسه حقّه. وإن كان لا يجد مثل حقّه، وَإن.مَا يجد من ذلك الجنس ما يزيد على حقّه أو ينقص عنه؛ فليس له أن يأخذ من ذلك إ . لا مثل ما كان لنفسه، وما لم يجد منه مثل شرطه فلا يأخذ حَ . تى يُقيم الب . ينَة عند جماعة من / 141 / المسلمين ويستحلفونه على حقّه ويوفّونه بحقّه ويقضونه إي.اه كما يقضيه الحاكم. وإن لم يكن له ب . ينَة أو كانت له ولم يجد من يوصله إلى حقّه؛ فليس له أن يبيع من مال الهالك شيئًا لنفسه ويستوفي، ولكنّه يلتمس عدلين يق . ومان ما وجد من مال الهالك ثُ . م يأخذ بالقيمة. وإن لم يجد من يق . ومه استقضى على نفسه في القيمة وأخذه لنفسه بالقيمة من غير أن يبيع شيئًا من مال الهالك، ولا يستوفي لنفسه من مال الهالك شيئًا، وَإن.مَا يأخذ بالقيمة ويشهد العدول على نفسه بالوفاء. وإن كان على الهالك لرجل سلف؛ فلا أرى السلف مثل غيره من الديون، ولا يفعل فيه ما يفعل في غيره؛ ولك . نه يأخذ من مال الهالك ثُ . م يدفعه إلى من يبيعه بمحضر منه لئ . لا يكون في ذلك تضييع، ثُ . م يأمر من يشتري له مثل سلفه ويقبضه، وإن وجد ثقة يأمره بذلك فهو أَحبّ إل . ي. وإن لم يجد من يأمره بالبيع ولا من يشتري ذلك ولا من يقضيه باع من مال الهالك واشترى لنفسه واقتضى لنفسه، وإن وجد من يشتري له ولم يجد من يبيع باع هو ودفع | إلى من يقضيه |( 1)، وإن لم يجد من يبيع له ولا من يشتري له باع هو واشترى ودفع إلى من يقضيه. .« إلى من يشتري له » :( 1) في (أ ) باب 10 : في الدين على المي.ت وله، وبيع ماله فيه، من حاكم أو ورثة، أو وصِيّ 233 فإن لم يقدر على شيء من هذا باع لنفسه واشترى، ثُ . م تقاضى حقّه وأشهد أن.ه قد استوفى من الهالك حقّه الذي كان عليه، وليس عليه أن يس . مي الْحَقّ لئ . لا يؤخذ به. وإن لم يكن له ب . ينَة بحقّه على الهالك فليس عليه أن يشهد له بالوفاء وَإن.مَا يؤمر بهذا احتياطًا. وليس لصاحب السلف أن يقتضي من مال الهالك شيئًا غير سلفه. فإن اقتضى غير سلفه فهو عليه ودَينه هو بحاله. فإن اقتضى شيئًا له غلّة فالشيء وغل.ته لورثة الهالك، ويطرح عنه من الغل.ة مثل ما أنفق عليه وغرم وعنى. وإن اقتضى شيئًا لا غل.ة | له | وتَجِر به وربح؛ فالربح له، ولا ضمان عليه في الربح، والذي اقتضاه دَينًا عليه، ودَينه هو بحاله على الهالك حَ . تى يفعل كما وصفنا. وإذا وجد صاحب الْحَقّ مثل حقّه من مال الهالك وقدر على أخذ حقّه؛ فله أخذه واستيفاؤه لنفسه إذا كان مثل حقّه سواء ولو كان في البلد حاكم عدل وله ب . ينَة، ولا يرفع إلى الحاكم إن أراد ذلك. وكذلك إن لم يجد ب . ينَة على حقّه فله أن يستوفيه بالقيمة ولو كان في البلد / 142 / حاكم عدل، وقسنا ذلك بما قال المسلمون: إ . ن من كان له حقّ على رجل فجحده إي.اه، ثُ . م قدر على شيء من ماله؛ أن.ه يأخذه منه ويبيع بقدر حقّه ويستوفي حقّه مّا باع، ثُ . م يعلمه أن.ه قد استوفى الْحَقّ الذي له عليه. ِ م وقال أبو المؤثر: إذا جحده حقّه استوفى من ماله بالقيمة، ولا أرى أن يبيع إ . لا أن يكون دَينه سلفًا فليفعل كما وصفنا في الهالك، والحكم فيها عندنا سواء. وإذا استوفى حقّه أعلم الذي عليه الحقّ أن.ه قد استوفى منه. قال مُح . مد بن جعفر: وكذلك كان يفعل حاكم لو ص . ح معه، فإذا لم يكن حاكم أجازوا له أن يأخذ حقّه على هذا الوجه، ثُ . م إن حلّفه | حلف | ما له UE`````à``c 234 الجزء التاسع عشر عليه حقّ، وهكذا قال أبو المؤثر، إ . لا أن.ه( 1) قال: الحاكم يبيع ويقضي صاحبَ الْحَقّ، وصاحبُ الْحَقّ يقضى( 2) بالقيمة، ولا يبيع إ . لا السلف. وإذا كره العدول أن يأخذوا مع صاحب الحقّ حَ . تى يعرّفوه العدل في إخراج حقّه ولم يكن في الموضع عدول؛ فصاحب الحقّ هو المقلّد لذلك، فإن استوفى حقّه إلى ما دونه فإن.ما أخذ حقّه، وإن أخذ أكثر من ح . قه فلا يَحلّ له، وذلك الفضل مردود إلى أهله. وليس للعدول أن يدفعوا مال الم . يت إلى ديّانه إ . لا بص . حة. عن موسى بن أحمد: وإذا كان مال الم . يت ينقص عن ال . دين كان الغرماء أسوة فيه، للمقِلّ بقل.ته وللمكثر بكثرته. فإن ترك أحد من الغرماء شيئًا من ماله للوارث جاز له أكله، وإن ترك للهالك رجع على الغرماء حَ . تى يستوفوا حقوقهم، وَإن.مَا يباع من المال بقدر ح . صة الحاضرين من الغرماء الذين يقدرون على تسليم ذلك إليهم، والباقي يكون موقوفاً إلى أن يقدروا على أدائه. والغائب من المصر واليتيم يقيم لهم الحاكم وكيلًا يقبض مالهما. والغائب في المصر يحتجّ عليه أن يحضر يقبض ماله، فإن لم يحضر بعد الْح . جة وقف له بقدر ح . قه أو أقام له الحاكم وكيلاً يقبض له ح . قه. وما سل.م إلى الغرماء بحكم من حاكم فلا يلحقهم سائر الغرماء الذين لم يقبضوا حقوقهم إن تلف المال، وإن قبضوه بغير حكم حاكم ثُ . م تلف المال قبل أن يصير أصحاب الحقوق إلى حقوقهم تحاصصوا فيما قد قبضه القابضون من الغرماء. 1) في النسختين: أن به؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) في (ب): يقبض. ) باب 10 : في الدين على المي.ت وله، وبيع ماله فيه، من حاكم أو ورثة، أو وصِيّ 235 وإذا مات رجل وترك عبيدًا في يد وارثه أو مالًا، فاستخدم العبيد أو أتلفهم أو ماتوا وكذلك المال إن تلف أو باعه، ثُ . م ص . ح / 143 / على الم . يت دَين؛ كان على الوارث تسليم ال . دين إلى مقدار ما ورثه، سواء تلف المال بفعله أو بفعل غيره. وإن قبض المال أو العبيد، وأظهر عند الحاكم أن.ه في يده لصاحب دَين أو وص . ية، ثُ . م تلف؛ لم يكن عليه شيء، والله أعلم. ومن مات وخل.ف مالاً ودَيناً ووصايا، ولم يكن له وصيّ؛ فجائز لأحد الورثة أن يقضي ما يقع عليه من ال . دين والوص . ية ويأخذ نصيبه من المال، إ . لا أ . ن ح . صته لا تصحّ له فيها القسمة من الورثة؛ لأن.هم لا ميراث لهم إ . لا ما فضل من ال . دين، والقسمة لا تصحّ من غير ربّ المال. قال جابر: إذا كان عندك متاع لرجل أو رهن، ومات الرجل فجأة ولك عليه دَين ولم يوص به، وأنت تخاف الورثةَ إن أخبرتهم بما عندك لصاحبهم أن يقبضوه ولا يؤدّوا ح . قك، وليس لك عليه ب . ينَة؛ فَبِعْ ما عندك وخذ حقّك منه ورُدّ الفضل عليهم. وإن كان غائباً حبست نصيب الغائب عندك أبدًا أو تثق بالقوم. ومن مات وعليه دَين وعنده مضاربة ووديعة وصداق امرأة؛ فإن.ه يكون بينهم بالحصص، إ . لا أن تكون لأحدهم ب . ينَة أ . ن هذا ماله بعينه. وقال مُح . مد بن محبوب: المضاربة والوديعة لا تدخلان في الح . صة بشيء مع أهل الديون، وإن وجدت بعينها فهي لصاحبها، ولا يدخل الغرماء فيها بشيء في الح . صة بشيء. ومن علم أ . ن لرجل على رجل دَينًا، وقدر الذي له ال . دين على شيء من مال الم . يت؛ فليس لمن علم أن يشتري منه إ . لا أن يكون معه شاهد آخر. UE`````à``c 236 الجزء التاسع عشر ومن أوصى بقطعة أن تباع ويقضى عنه دَينه، فل . ما اشتريت برأي الوَصِيّ والحاكم قال المشتري: ليست هذه القطعة للميّت، وا . دعاها لنفسه أو لغيره، وأراد فسخ البيع عنه؛ فإن.ه لا تقبل دعواه لنفسه، وأ . ما لغيره فعليه شاهدا عدل أن.ها لغير الم . يت. ومن جامع ابن جعفر: قال: مات رجل من أهل عَمْق( 1)، وأوصى بدَين عليه ووصايا، ثُ . م ماتت زوجته وأوصت بدَين عليها ووصايا، وخلّفا ولدًا يتيمًا، وللأب مال من عَمْق وللأ . م مال في توَام( 2)، وأوصيا جميعًا إلى رجل، واليتيم بعمق وبها منزل والديه، فرأى الوَصِيّ أن يبيع من المال الذي بتوام في جميع ما على والد اليتيم ووالدته وأن يستبقي ماله بعمق من مال إذا كان حيث يسكن؛ فرأى أبو عبد الله ذلك بيعًا منتقضًا، وقال: / 144 / إن.مَا يباع بما على والدة اليتيم من مالها الذي بتوام، ويباع بما على والده من ماله الذي بعمق؛ لأن.ه إذا بيع بجميع ذلك من مالها بتوام وأدرك فيه( 3) المشتري لم يرجع على المال الذي بعمق؛ لأ . ن دَينها ووصيّتها إن.مَا تكون( 4) في مالها، وكذلك الزوج. قال أبو علي حفظه الله : وقد قيل: إ . ن ذلكَِ جائز إذا كان في [ذلكَِ] صلاح لليتيم، .( والله أعلم( 5 1) عَمْق: من أه . م قرى وادي ال . سحْتَن بمنطقة الباطنة، جاءت شرق الرستاق على طريق عبري، ) تبعد عن ولاية الرستاق ما يزيد على 30 كم. . ما يلي الجبل. انظر: ِ ما تلي الساحل وصحار، قصبتها م ِ 2) توَام (أو تُؤَام): اسم قصبة بعُمان م ) الحموي: معجم البلدان، (تؤام). وهي المس . ماة بالبريمي حاليًا. 3) في (ب): - فيه. ) 4) في (ب): بما يكون. ) قال أبو علي حفظه الله : وقد قيل: إن ذلكَِ جائز إذا كان في [ذلكَِ] صلاح » - :( 5) في (ب ) .« لليتيم، والله أعلم باب 10 : في الدين على المي.ت وله، وبيع ماله فيه، من حاكم أو ورثة، أو وصِيّ 237 وإذا تحاصص الغرماء الذين ص . حت حقوقهم في مال الهالك، ثُ . م ص . ح حقّ رجل منهم من بعد؛ لحقهم بِح . صته على قدر ما يلزم كلّ واحد. ومن هلك وعليه دَين لحاضرين وأغياب من صداق وغيره، وخلّف مالًا وورثة، فقضى أحد الورثة من مال الم . يت المشترك بعض الغرماء، وبعض الورثة أغياب وأيتام، فل . ما قدم الغائب وبلغ اليتيم أبطل القضاء واعترف بال . دين وقال: أنا آخذ المال وأؤدي ال . دين؛ فإذا لم يكن الذي قضى ال . دين وصِ . يا ولا قضاه بحكم حاكم فقضاء المال منتقض والبيع فاسد، ويأخذ الورثة المال إذا سلّموا ال . دين، فإن لم يقضوا ال . دين فال . دين أولى بالمال منهم. وَإن.مَا بطل قضاء الشريك من ح . صة الشركاء إذا لم يكن وص . يا ولا وكيلًا من حاكم. ومن مات وترك ألف درهم، وترك ابنين، فأخذ كلّ واحد منهما خمسمائة درهم، وأتلف أحدهما ما أخذه وبقي في يد أحدهما ميراثه، ثُ . م ص . ح لرجل على أبيهما خمسمائة درهم دَينًا؛ فإن له عندنا أن يأخذ هذه الخمسمائة درهم الباقية في يد أحد الوارثين، ويرجع الشريك على شريكه بنصف الخمسمائة التي ورثها. ومن هلك وخل.ف أولاداً صغاراً وكباراً، وله وصيّ، فأراد الوَصِيّ أن يبيع ويقضي ال . دين، فقال بعض الورثة: آخذ ح . صتي من كلّ بقرة أو خادم أو غير ذلك وأسلّم ما لزمني من ح . صتي؛ فأ . ما البقر فإن.ها تباع فيمن يزيد، وليس له أن يأخذ ح . صته من كلّ واحد. وأ . ما العبيد فإن كان واحدًا باع الوَصِيّ ح . صة اليتامى منه مشاعًا، وإن كان أكثر قسموه بينهم بالقيمة وأعطى هو ح . صته في واحد أو أكثر بقدر ما ينوبه. ومن مات وعليه دَين وصداق؛ بيع كلّ شيء خل.فه من منزل وغيره في ال . دين ولو ترك يتامى، فإ . ن ال . دين أحقّ أن يقضى. UE`````à``c 238 الجزء التاسع عشر ومن كان ح . يا وليس له إ . لا بيت يسكنه؛ فَإن.ه لا يخرج من بيته، ولا يباع 1) في هذا فرق. ) منزله في دَين ولا صداق، وبين الم . يت والحيّ [QGôbE’Gh iƒY.dG »a] :.°ü.dG وإذا ا . دعى الم . دعي قِبل ميّت ح . قا / 145 / وقد اقتسم الورثة ماله، وصحّ حقّه بشاهدي عدل على الم . يت؛ رجع في ماله الذي في أيدي الورثة. فإن زاد الْحَقّ على ما خلّف في أيديهم فليس عليهم إ . لا ما خل.ف؛ لأ . ن ال . دين عليه لا عليهم، وَإن.مَا للديّان ماله إ . لا أن يكونوا استغلّوا منه غلّة فعليهم ردّها إلى الديّان؛ لأن.هم ليس لهم من ماله وغلّته إ . لا ما فضل عن ال . دين. وكذلك إن كان طعامًا فأكلوه. وإن كان حيوانًا فتلف في أيديهم؛ فعليهم ردّ ما استغلّوا . ما أمروه فإن.هم يضمنونه للديّان. ِ منه. وإن كانوا أتلفوه وتلف في شيء م وإن ا . دعى ورثة ميّت على رجل ح . قا للميّت، وصحّ عليه بوجه من الوجوه؛ فمن حلف استحقّ ح . صته، ومن نكل عن اليمين لم يكن له شيء. فإن قالوا: إن.هم لا يعلمون ذلك الحقّ إ . لا ما شهدت به الشهود؛ فإن.هم يستحلفون ما يعلمون أ . ن شهودهم شهدوا لهم بباطل ولا يعلمون أ . ن هذا الْحَقّ ( زال عن هذا الرجل ولا شيء منه بوجه من الوجوه إلى الوقت الذي حلّفوه( 2 .( فيه، فمن حلف استحقّ ح . صته، ومن نكل عن اليمين لم يكن له شيء( 3 .« وبين الحي والميت » :( 1) في (ب ) 2) كذا في (أ)؛ ولع . ل الصواب: حلفهم. ) فإن قالوا: إنهم لا يعلمون ذلك الحق إلا ما شهدت به الشهود؛ فإنهم » - :( 3) في (ب ) يستحلفون ما يعلمون أن شهودهم شهدوا لهم بباطل ولا يعلمون أن هذا الحق زال عن هذا الرجل ولا شيء منه بوجه من الوجوه إلى الوقت الذي حلفوه فيه، فمن حلف استحق .« حصته، ومن نكل عن اليمين لم يكن له شيء باب 10 : في الدين على المي.ت وله، وبيع ماله فيه، من حاكم أو ورثة، أو وصِيّ 239 وإذا كان للميّت دَين على الناس وأرض، وأوصى أن يفرّق عنه ثلث ماله في الفقراء، فأراد الوَصِيّ أن يبيع الأرض فقال له الورثة: اقبض ال . دين ثُ . م بِع الأرض؛ فإن لم يكن وصِ . يا في اقتضاء ال . دين لم يلزمه ويأخذ ثلث المال يفرّقه كما أوصي به، يأخذ من كلّ شيء ثلثه ثُ . م ينفّذه. وإن كان وص . يا في اقتضاء ال . دين؛ فعليه اقتضاؤه وإنفاذ الوصايا كما قيل بها، وهو وصيّ في اقتضاء الكلّ. فإن أخذ كان له، وقوّم المال القائم ال . دين، ثُ . م قضى الديون من . ما يبقى بعد ال . دين وأنفذه في الوصايا. ِ رأس المال، وأخذ الثلث م ومن مات وعليه لرجل دَين، فأقرّ ورثته أ . ن عليه دَينًا لغيره؛ فإ . ن ماله بالْح . صة مع الديّان. ومن قال في وص . يته: فلان وكيلي في قضاء دَيني وإنفاذ وص . يتي من بعد وفاتي أو من بعد موتي؛ فعن أبي الحواريّ أن.ه ثابت. وقال: قالوا: إذا قال فلان: وصيّي، ثبت له الوصاية ولو لم يقل من بعد موته. فإذا باع هذا الوكيل شيئاً من المال من بعد أن احت . ج على الوارث جاز بيعه ولا يدرك شيئًا. وليس قوله: إنه احت . ج عليهم من قبل أن يعرفوا ثبوت الْح . جة وإبطالها؛ بح . جة، والبيع قد مضى، والله أعلم. 240 ,.ô«Zh .j.s dEH ¢†©H .hO â«u .dG .KQh ¢†©H QGôbGE »a .dP .E.MCGh ,ô...dGh .d.d ôq ..dG ...j Eeh UE`H 11 ومن هلك وترك زوجة وبنين، فا . دعى رجل عليه دراهم، فقالت المرأة: قد كان مقِ . را؛ فَإن.ه يلزمها الدراهم كلّها، ولا نرى لها ميراثًا إ . لا بعد وفاء ال . دين الذين أق . رت / 146 / به. وكان موسى يقول: إن.مَا عليها بقدر ح . صتها من الميراث، ولا يرى عليها ضمانًا. وإذا أقرّ أحد الورثة على الم . يت بدَين، وأنكر الباقون؛ ففيه قولان: منهم من قال: يلزمه من ال . دين بقدر ح . صته، وبهذا يقول الشافعي. وقال آخرون: عليه أن يوفّي صاحب ال . دين ما كان له، فإن فضل شيء كان له، وإن استفرغ ما ورثه لم يلحقه بشيء وكان شاهدًا فيما بقي على سائر الورثة. ¾ ½ . : وإلى هذَا القول ذهب أبو مُح . مد؛ واحتجّ بقول الله تعالى النساء: 11 ). قال: فل . ما كان لا يصحّ لوارث ميراث ) . . A . A . إ . لا بعد قضاء ال . دين كان هذا المقرّ سبيله كذلك، ويعطى هذا المقرّ قدر ح . صته من الميراث، إن ثلثًا فثلث وإن قلّ أو كَثُر. وبهذا يقول أبو حنيفة، وبه يقول بشير وأبو نوح. وقال موسى: يأخذ الرجل ما أقَ . ر به له من أقَ . ر ويقسم الباقي بينهم. وقال بشير لما قال هذا موسى: كلّنا عيال على هذا الشيخ، كأن.ه راجع باب 11 : في إقرار بعض ورثة المي.ت دون بعض بال . دين وغيره 241 إلى قوله في ذلك. وفي القول الآخر قال: وقول من ألزم المقرّ إخراج ما أقرّ به من دَين على الم . يت من ح . صته وإن استفرغ ح . صته هو القول عندي؛ لأن.ه أقر أن.ه لا ميراث له إ . لا بعد ال . دين، والله أعلم. وإذا أقرّ أحد الورثة بال . دين وأنكر الباقون؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: لهم أن يعطوا ذلك من مال الم . يت. ومنهم من قال: لا يخرجون إ . لا ما لزمهم. فإذا كان الورثة عالمين بديون الم . يت ووصاياه لم يسعهم جحد ذلك، وماله أولى بدينه منهم، وَإن.مَا لهم من المال ما فضل من ال . دين وعليهم القضاء، والله أعلم. ومن كان وارثًا مع وارث في مال، وفي المال ديون؛ فإن.ه إذا قضى ما يخصّه من ال . دين فقد ص . ح له ح . صته من المال، ولا ح . جة لهم عليه وله أخذ نصيبه. وإن كانوا لا يعلمون بال . دين؛ فقال قوم: يقضي ما يخصّه من ذلك ال . دين. وقال قوم: يقضي الجميع، وإن.ما يرث ما فضل عن ال . دين. ومن أنكر من الورثة دَين الهالك ولم يعلم به أو لم يحضر إقراره؛ فلا يلزمه ذلك، وليس علم من علم بذلك ح . جة على من لم يعلم به، فإذا قامت الب . ينَة بذلك حكم به في مال الهالك، أق . روا به أو أنكروا، والله أعلم. وإقرار بعض الورثة بال . دين أو الوصايا لا يثبت على غيره، / 147 / ويلزمه هو في نفسه. وإذا أقرّ بعض الورثة فقال: إ . ن أبي أوصى بثلثه لفلان، ثُ . م قال: نسيت، بل إن.مَا أوصى به لفلان؛ فإن.ه يدفع الثلث إلى الذي أقرّ به له، ويدفع إلى الثاني ثلثًا آخر؛ لأن.ه استهلك الأ . ول بإقراره فعليه أن يضمنه للثاني. UE`````à``c 242 الجزء التاسع عشر وإن قال: أوصى لهذا بثلثه، ثُ . م سكت ثُ . م قال: وأوصى لهذا بثلثه؛ فَإن.ه يدفع إلى الأ . ول الثلث كاملًا وإلى الثاني نصف الثلث، وهذا الإقرار يثبت عليه، كان وحده أو كان معه ورثة غيره، والله أعلم. ومن هلك وله خمسة أولاد وله خمسة آلاف درهم( 1)، فشهد اثنان من أولاده أ . ن على أبيهم ألفي درهم لفلان؛ فعن بشير أن.ه قال: تذهب ألفاهما ويأخذ الثلاثة الباقون ثلاثة آلاف، وتذهب أَلفَا الل.ذين شهدا. وقال موسى بمحضر من بشير: بل يعطى صاحب الألفين دراهمه، ويقسمون كلّهم الخمسة ثلاثة آلاف، فقال بشير: كلّنا على هذا الشيخ عيال. قال أبو المؤثر: وبه نأخذ عن موسى بن أحمد. وإذا كان الورثة جماعة، فأقرّ بعضهم بال . دين وأنكر بعض؛ فإذا لم يص . ح ال . دين مع جميع الورثة حَ . تى تقوم عليه الح . جة بال . دين كانت ح . جة من لم تقم عليه الح . جة بال . دين قائمة على من أقرّ بال . دين أن يقاسمه المال، فإذا صار إليه ح . قه من المال أنفذه في دَين الهالك حيث بلغ على جميع الغرماء بالحصص إن كان المال مستهلكًا له ال . دين، فإن بقي من ماله شيء كان له وإن نقص لم يكن عليه غرم، وإن.ما عليه من ال . دين بقدر ماله من الميراث. وإذا ص . حت حقوق بعض الغرماء بالب . ينَة وبعضهم بإقرار أحد بعض الورثة؛ فمن ص . ح حقّه بالب . ينَة كان حقّه في رأس المال من الجملة، فإن بقي من المال شيء كان على المقرّ في ح . صته لمن أقرّ له على حسب ما وصفت لك في المسألة الأولى، ويجب عليه مقاسمة شركائه؛ لأن.ه لا يصدق عليهم، والله أعلم. .« ومن هلك وله خمسة أولاد لعلّه وله خمسة آلاف درهم وعليه خمسة آلاف درهم » :( 1) في (أ ) والصواب ما أثبتناه. ؛« ومن هلك وله خمسة أولاد وعليه خمسة آلاف درهم » :( وفي (ب UE`àc QGôbE’Gh ihEY.dGh .jQGƒ.dG 245 ,E.«.u ëà°ù.dp .E.«q .dGh E.«a ihEY.dGh .jQGƒ.dG »a UE`H E.«a Rƒéj Eeh ,E.«a ¬.©.jh .cEëdG ¬H ôeCEj Eeh .dP .E.MCGh ,Rƒéj ’ Eeh . ما كان في الابتداء ِ الميراث في اللغة: هو ما صار إلى الإنسان عن غيره م . o n m l . : ممنوعًا عن أخذه. قال الله 8 (الأحزاب: 27 ) والمعنى والله أعلم : ص . يرنا / 148 / لكم ما لم يكن قبل تصييرنا ملكًا لكم. وإذا وصل إلى الحاكم من ي . دعي أن.ه وارث لفلان الهالك، وطلب ميراثه؛ فإن.ه يكتب له إلى والي البلد: إذا وصل إليك كتابي فاقسم ما ص . ح عندك لفلان الهالك من مال بشاهدي عدل على جميع ورثته على سهام كتاب الله تعالى، فإن احت . ج أحدهم فيه بِح . جة فارفعهم إل . ي؛ فإن رفع ذلك إلى الوالي حكم له بمثل ذلك، فإذا ص . ح مال الهالك بشاهدي عدل بحضرة من جميع الورثة أمره بقسمه، فإن احت . ج أحد فيه بِح . جة أو ا . دعى فيه دعوى من الورثة أو في شيء منه؛ وقف المال ودعاه بالب . ينَة على ما ي . دعي، فإن ص . ح له شيء بالب . ينَة بمحضر من جميع الورثة أو وكلائهم أنصفه وإ . لا قسمه . على عدل كتاب الله 8 وإن كان أحد من الورثة غائبًا احت . ج عليه أن يحضر أو يو . كل. فإن كانوا يتامى احت . ج على وصِيّهم، وإن لم يكن لهم وصيّ أقام لهم الحاكم وكيلًا من أهل الخير والمعرفة بهم، لا يقيم لهم من لا يعرفهم، 12 UE`````à``c 246 الجزء التاسع عشر فيسمع عليهم الب . ينَة ويقطع ح . جتهم. وإن كان لهم أولياء أقام لهم منهم وكيلًا ثقة أمينًا. وإن كان ما خل.ف الهالك رثة أو حيواناً، وفيهم يتيم أو غائب؛ أمره ببيعه على المناداة، وجعل الثمن على يدي عدل حَ . تى ينقطع أمره. وإن كان يتيمًا أو غائبًا وكانت الدعاوى في شيء من الحيوان أو الرث.ة | وقف | الذي فيه المنازعة ولم يبعه حَ . تى ينقطع أمره. وإن كانت زراعة أو خضرة قد خضرت؛ لم يقتلها وتركها بحالها تسقى، فإذا جاءت الثمرة وقفها. وإن ا . دعى م . دع مالًا في يد غيره بميراث أو غيره؛ لم يص . ح ذلك، ويؤجّل أجلًا في إحضار ب . ينَة. وإن كان في المال غل.ة أو كان فيما يتنازعون فيه شيء من الثمار تركه في يد من هو في يده بمعرفة من عدلين. وإن كان شيء من الحيوان من رقيق ودوابّ وقفه بين يدي الشهود عليه، ثُ . م حجر عليه على من هو في يده أن يتلفه حَ . تى ينقطع أمرهم. وإن قوّمه عليه برأيه ورأي العدول بقيمة إن تلف من يده أو زال فهو له ضامن، ويدعه في يده بات.فاق من الطالب والمطلوب إليه بضمان القيمة( 1)؛ فذلك إليهما إن رضيا بذلك إلى أن ينقطع أمرهم، وباع ما خلّف الهالك من الرث.ة والحيوان إذا كان فيهم يتيم أو غائب، إ . لا من كان ماله الحيوان والرقيق / 149 / مثل الأعراب الذين أموالهم المواشي، فإ . ن أموال اليتامى لا تباع، ولا يباع ما يقسم بالكيل ويعتدل قسمه مثل الحبّ والتمر. .« إليه وقيمة » :( 1) في (أ ) باب 12 : في المواريث والدعاوى فيها والبيّنات لِمستحق.يها 247 وما يقسم بالكيل والوزن؛ فَإن.ه يقسم بين الورثة، ويقبض الوَصِيّ والوكيل ح . صة اليتيم والغائب. والرقيق إذا كره البالغ بيع ح . صته بيعت ح . صة اليتيم والغائب مشتركة في قول بعض الفقهاء؛ لأ . ن الرقيق يستخدمون بالحصص. وفي قول بعض: إن.هم يباعون ويجبرون الشركاء على بيع ذلك إذا طلب أحد الورثة ذلك، وهو أحبّ القولين إلينا. وقال مُح . مد بن محبوب: يتحاصصون الخدمة، إ . لا أن يكونوا في قرى متفرّقة فليس ذلك على العبد، وإن طلب العبد البيع فَإن.ه يباع. وأ . ما الدوابّ فتباع، إ . لا أن تكون دوا . ب من جمال أو بقر أو قد خضّر عليها؛ فإ . ن الخضرة لا تقتل حَ . تى تنقضي الزراعة، وكذلك العبيد إذا كانت في زراعة حَ . تى تنقضي الزراعة. وإن كان مولى العبيد أو البقر زرع عليها لنفسه، أو أكراهًا من غيره فزرع عليها؛ فحتّى تنقضي الزراعة. وإن كانوا في عمل غير الزراعة إلى أجل فحتى ينقضي الأجل، وإن كانوا في عمل بلا أجل بيعوا. ونفقة العبيد والدوابّ ما لم يباعوا من رأس مال الم . يت، فإن لم يكن له مال غير العبيد والدوابّ كان على الورثة كلّ واحد منهم بقدر ح . صته وهو في رقابها وعملها، فإن كره ذلك الورثة لم يجبروا وَإن.مَا مؤنتهم على مال الهالك. فإن ا . دعى أحد في شيء من الحيوان دعوى من الورثة أو غيرهم في عبد أو داب.ة؛ كان في يد من هي في يده ومؤنتها عليه. فإن ص . حت للم . دعي غرم ما أنفق عليها للذي هي في يده من يوم وقفت، وإن لم يص . ح له شيء لم يكن عليه شيء. ولا يحال بين من هي في يده وبين أن لا يستعملوها، ولا يضمن غلّة إ . لا المغتصب، ويؤجل بقدر ما يحضر بيّنته من مواضعها. UE`````à``c 248 الجزء التاسع عشر وإن اتفقا على بيعها برأيهما فذلك إليهما، ويكون الثمن في يد الذي في يده العبد أو الداب.ة بعلم من الحاكم أو عدلين. وكذلك أهل الأموال إذا كان الخادم الذي يقيم الأموال، وكان مال اليتيم يحتاج إلى البقر ودوابّ الزجر؛ لم يبع إ . لا ما فضل عن كفاية المال. وإن كان له وصيّ من أبيه أجاز الحاكم الوصيّ إلى ذلِكَ فتولّى ذلكَِ الوصيّ ولم يتَول.ه الحاكم. وإن لم يكن له وصيّ من أبيه أقام الحاكم له وكيلًا ثقة أمينًا، وأقامه مقام الوَصِيّ يتولّى ذلك، / 150 / ويكون أصل ماله وغلّته وما كان له من عين في يده، ويبيع الوكيل ما يباع من أموال اليتامى ويكون في يده، وقالوا: إن.ه يستبقي( 1) له الغلام المغلّ. [..«.dGh iƒY.dGh IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وإذا شهد شاهدان أ . ن جدّ هذا الرجل مات وقد أدركاه، وترك هذه الدار ميراثًا؛ فلا يحكم لهذا الرجل بميراثه منه حَ . تى يقول: إن.ه مات وورثه أبو هذا، ومات أبو هذا وورثه هذا. وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلان ي . دعي أحدهما في يد الآخر مالًا لفلان، وأن.ه ورثه؛ فإ . ن الحاكم يكلّفه الب . ينَة: أن.ه فلان بن فلان، وأ . ن الم . يت قد مات وهو فلان ابن فلان يلقاه إلى أب قد س . ماه، وأن.ه لا يعلم له وارثًا. ولا يكلّفه أن يقول: ليس له وارث غيره؛ لأ . ن ذلك غيب، وأ . ن ذلك المال لذلك الم . يت. فإن شهد شاهدا عدل على ذلك فَإن.ه ينبغي للحاكم أن يقضي له بالميراث. وإن جاء أحد بعد ذلك فأقام الب . ينَة أن.ه أبو ذلك الم . يت أو ابنه أو على .« وقالوا: يستسقي لعلّه يستبقي » :( 1) في (ب ) باب 12 : في المواريث والدعاوى فيها والبيّنات لِمستحق.يها 249 نسب هو أقرب إليه من نسب الأ . ول الذي حكم له بالميراث منه؛ فَإن.ه يأخذ الميراث منه ويردّه إلى الذي هو أقرب. وإذا جاء رجل فأقام الب . ينَة أ . ن الم . يت فلان بن فلان من ح . ي وقبيلة، وأن.ه فلان بن فلان ابن عمّه غير الأب والنسب الذي ص . ح مع الإمام أن.ه منه وحكم به؛ فإ . ن الحاكم لا يقبل ذلك منه، ولا يجوز نسبه بعد إذ ثبت معه. وإذا ارتفع إلى الحاكم رجل وأقام ب . ينَة على دار أو( 1) أرض أن.ها كانت لجِدّه، وأن.ه مات وتركه ميراثًا لأبيه وع . مه، ثُ . م مات أبوه وترك ح . صته من هذه الدار ميراثًا له ولا يعلمون له وارثًا غيره، وأقام عمّه الب . ينَة أ . ن أخاه والد هذا مات قبل أبيه وورث أبوه منه السدس ثُ . م مات أبوه وورثه هو؛ فقال بعض: ينبغي للحاكم أن يسمع شهادة الم . دعي الأ . ول ويمضي له شهوده ويبطل شهود المؤخر. وقال بعض: يبطل الكلّ، ولا تقبل شهادة هؤلاء الشهود؛ لأ . ن إحدى البيّنتين كاذبة. وقال بعض: إذا استوت الب . ينَة مع الحاكم من قبل أن يحكم فإن.ما يشهدون على مال؛ فيعطى ابن الأخ الذي قامت له الب . ينَة على نصف المال ربع المال، ويعطى العمّ الذي قامت له ب . ينَة على المال كلّه ثلاثة أرباع المال، ويعطى العمّ سدس مال / أخيه الذي أنكره ابن أخيه وقامت به ب . ينته من صلب مال أخيه، / 151 مّا ورث أخوه من أبيه. وكان هذا الرأي أحلى في نفسي، ِ ولا يورّثه م واسأل عن ذلك. [.Ee .às Mn ¬..£j ..a çGô«e ¬d .Ec .e »a] :.dCE°ùe ومن كان له ميراث فلم يطلبه حَ . تى مات؛ فلورثته أن يطلبوه من بعده. 1) في (أ): و. ) UE`````à``c 250 الجزء التاسع عشر [»q .°üdG »u dh iƒYO »a] :.dCE°ùe وإذا وُلدِ صبيّ من بعد موت أخ له من أب غير أبيه، فا . دعى ول . ي الصبيّ أن.ه وُلد لأقلّ من س . تة أشهر من بعد موت أخيه، وا . دعى ذلك وليّ الهالك أن.ه ولد من بعد موت الهالك لأكثر من س . تة أشهر؛ فالب . ينَة على وليّ المولود أن.ه ولد لأقلّ من س . تة أشهر بعد موت أخيه؛ لأن.ه م . دع الميراثَ. […q Oƒ.jh ..°ùe .j.dh ..q N ..«a] :.dCE°ùe ومن هلك وخلّف ولدين أحدهما مسلم والآخر يهوديّ، فأحضر المسلم شاهدين يهوديّين: أ . ن هذا الرجل مات وهو مسلم، وأحضر الولد اليهوديّ رجلين مسلمين أن.ه مات وهو يهوديّ؛ فالميراث للمسلم. [E..àYh ,.jQEédG .e UE°üj E.«a] :.dCE°ùe ومن كانت له جارية فأصاب منها ولدًا، وكان له من غيرها ولد، ثُ . م هلك وترك مالًا، ثُ . م لم يطلب ابنه من غير الجارية قيمة الجارية إلى أن هلك أخوه منها، وهلكت الجارية وتركت شيئًا، فطلب من بعد موتها ميراثه من قيمة الجارية ولا وارث لها إ . لا جنسها؛ فعن أبي عليّ قال: لا أرى له اليوم قيمة ولا فيما كان لها؛ لأن.ه لم يطلب ذلك حَ . تى ماتت. ومن ترك جارية له منها ولد، ولها أولاد من غيره عبيد له؛ فإن.ها تعتق أمّ ولده من قبل ابنها ويعتق أولادها من قبل أخيهم، ويخرجون جميعًا الأمّ . ما ورث من أبيه، ويأخذ الورثة قيمتهم من ميراثه، ِ والإخوة من مال الولد م فإن بقي من أثمانهم شيء استسعوا به ولا سبيل لهم علَى ماله من غير ميراثه من أبيه، والأمّ والإخوة كلّهم يخرجون بالحصص، ولا يبدأ ببعض منهم دون بعض، والله أعلم. باب 12 : في المواريث والدعاوى فيها والبيّنات لِمستحق.يها 251 [¬àLhR çGô«.d êh.dG ..W »a] :.dCE°ùe وإذا تز . وج رجل بامرأة ثُ . م ماتت، فجاء الزوج يطلب الميراث، فقالت الورثة: ص . ح أن.ها كانت راضية بك زوجًا؛ فإ . ن عليه الص . حة. فإن مات هو قبل أن يعلم رضاها، فجاءت تطلب ميراثها منه؛ فإ . ن القول قولها مع يمينها. [¬«.Y iƒY.dGh ,.jô¨dG .s«°Uh »a] :.dCE°ùe وإذا مات رجل غريب في أرض وأوصى، فجاء رجل بالب . ينَة أن.ه أخوه وليس أحد أحقّ بميراثه منه، فقضى المفتي له بالميراث، ثُ . م جاء ابنه بالب . ينَة أن.ه ابنه وليس أحد أحقّ بميراثه منه ولا يقدر على ذلك الرجل؛ فإن كان المفتي قضى بالمال لذلك الرجل بالب . ينَة / 152 / فليس على المفتي غرم ولا على الوَصِيّ؛ لأ . ن الوَصِيّ أعطى بأمر المفتي، والغرم على الشهود، فإن غاب أحدهما فالحاضر يؤدّي ح . صته. وقال أبو معاوية: لا غرم على القاضي ولا على الشهود، وإن وجد الرجل والمال معه بعينه أخذ منه، وإن كان قد استهلكه أخذ منه قيمته. وإذا مات رجل غريب( 1)، فجاءت امرأة فا . دعت أن.ها امرأته وأقامت بذلك ب . ينَة؛ فإ . ن أقلّ ما تعطى ربع الثمن. وقيل: إن.ها إن.مَا لها الثمن. وإن شهدت الب . ينَة أن.هم لا يعلمون للميّت ولدًا وهم من أهل الخبرة فأقلّ ما لها ربع الربع. [.KQƒdG .ƒ.ée .Ee .jô.J »a] :.dCE°ùe وإذا مات رجل ولم يعلم له وارث، ففرّق ماله على الفقراء، ثُ . م جاء وارثه؛ فعن أبي الحواريّ: إ . ن ما وجده في أيدي الفقراء فهو له، وكذلك إن .« وإن مات غريب » :( 1) في (ب ) UE`````à``c 252 الجزء التاسع عشر استهلكه الفقراء كان عليهم ردّه إلى الوارث إن قدروا على ذلك وإ . لا فهو دَين عليهم، إ . لا أن يكون الم . يت أوصى بذلك أن يفرّق على الفقراء. فإذا ف . رق بأمر الم . يت من بعد أن بولغ في السؤال عن الوارث؛ فلا غرم على الفقراء بعد ذلك، إ . لا أن يكون المف . رق أعلمهم سبب هذا المال، فعند ذلك .( يلزمهم الغرم إذا قدروا على ذلك( 1 وإن كان هذا المال أمانة في يد أحد أو دَينًا على أحد، ففرّق الغريم أو الأمين، ثُ . م ص . ح له وارث بعد ذلِكَ؛ كان الغرم علَى الغريم والأمين. وإن كان فرّقه الحاكم؛ فلم يكن ينبغي للحاكم أن يف . رق هذا المال، ولكن ينبغي له أن يستودعه بيت المال، فإن فعل الحاكم، ثُ . م ص . ح له بعد ذلك وارث؛ كان الغرم على الحاكم في بيت مال المسلمين، ولا غرم على الفقراء فيما فعل الحاكم والغريم والأمين، إ . لا أن يوجد شيء بعينه في أيدي الفقراء فَإن.ه يردّ إلى الوارث. وكذلك الوَصِيّ إ . لا أن يكون الوَصِيّ قد أعلم الفقراء بذلك، والله أعلم. [UE.dG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe وقيل في ثلاثة إخوة: رجلين وامرأة ورثوا مالًا من أبيهم، فقتل المرأة أحد الأخوين، ثُ . م إن.هما أكلا المال نصفين حَ . تى ماتا، فطلب أولاد الذي لم يقتل إلى أولاد الذي قتل ميراث ع . متهم: إ . ن ذلك لهم ولو لم يطلب أبوهم ذلك إلى أخيه إلى أن ماتا. وقال أبو معاوية: يرث بنو كلّ واحد ما كان في يد أبيهم إلى أن مات. ومن ا . دعى ميراثًا | له | من أخ له من أمّه، وأقام ب . ينَة أن.ه أخو الهالك 1) وإلّا فإن.هم مدينون له بثلثي ما أعطي لهم. ) باب 12 : في المواريث والدعاوى فيها والبيّنات لِمستحق.يها 253 / لأ . مه، فقال إخوة الهالك لأ . مه وأبيه: إ . ن أخانا الهالك هلك وورثناه / 153 من قبل أن يتز . وج أبو هذا بأمّنا؛ فقد ثبت ميراث هذَا من أخيه، إ . لا أن يأتي الإخوة بب . ينَة أ . ن أخاهم مات قبل أن يتز . وج أبوه بأمّهم. ومن مات وترك أولادًا، وكان له ولد من امرأة أخرى، فقالت المرأة: مات أبوكم قبل ابني ولي ميراثي من ابني، فقالت المرأة الأولى: مات ابنك قبل أبيه وليس لك ميراث ولا في مالنا لك شيء؛ فإ . ن الفريقين ي . دعيان بالب . ينَة، فإن جاء أحدهما بالب . ينَة بأيّهما( 1) مات قبل صاحبه ورث منه، وإ . لا ورث كلّ واحد منهما من صلب مال صاحبه. ؛( وإذا تُوف.ي رجل وسأل ورثته قسم ماله بينهم، وللميّت امرأة حامل( 2 فقد قال كثير من الناس: لا يقسم ميراثه حَ . تى تضع حملها؛ لأن.ه( 3) لا يدرى ما في بطنها. وقد حكي عن( 4) شُرَيك( 5) أن.ه قال: يوقف لأربعة ذكور، قال: رأيت بني أبي إسماعيل ولدوا أربعة في بطن، رأيت منهم ثلاثًا مُح . مدًا وعمر وأظنّه الثالث عل . يا، قال: ثلاثة منهم قد بلغوا الثمانين، قال يحيى: والرابع إسماعيل. وإذا ا . دعى رجلان ميراثًا من رجل، فقال كلّ واحد منهما: أنا وارثه وأقام كلّ واحد منهما شاهدي عدل بأ . ن الهالك أق . ر أن.ه ابن عمّه ووارثه، وشهد 1) في (أ): فإنهما. ) .« وللميت حمل » :( 2) في (ب ) 3) في (ب): - لأنه. ) 4) في (ب): - عن. ) 177 ه): عالم قاض - 5) شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي، أبو عبد الله ( 95 ) محدث فقيه، قوي الذكاء، سريع البديهة. استقضاه المنصور والمهدي على الكوفة. ولد .163/ ببخارى وتوفي بالكوفة. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 UE`````à``c 254 الجزء التاسع عشر للآخر امرأة مع شاهد بنسب عن الم . يت والحيّ، وكلّ الشهود عدول؛ فالله أعلم قد يرث الرجلَ بنو العمّ إذا كانوا في النسب سواء، وقد يرثه من الأرحام، فإن لم يكن له عصبة الرجلان والثلاثة إذا كانوا في الرحم سواء. فإن لم يقيموا ب . ينَة على نسب، وكان الشهود مستوين؛ فالمال بينهما، ولم نر شهادة المرأة شيئًا إ . لا برضاهم. وإذا مات رجل وخلّف ولدين، فقال أحدهما: إ . ن أبي مات وهو مسلم وأنا مسلم، فقال أخوه: صدقت وأنا أيضًا مسلم وأبي مسلم، فقال: لا، بل كنت كافرًا وإن.ما أسلمت بعد موت أبيك؛ فعلى الم . دعي بأ . ن أخاه كان كافرًا الب . ينَة؛ لأن.ه قال: أنت مسلم وأبوك مسلم وأنا مسلم وكلّنا ورثة، فقال الآخر: أنت كنت كافرًا؛ فعليه الب . ينَة بإزالة ما يستحقّ أخوه من مال أبيه. أبو عبد الله: وإذا أقام رجل شاهدين مع الحاكم: أن.ه فلان بن فلان بن فلان، والهالك الذي يطلب ميراثه فلان بن فلان، وا . دعى آخر ميراث هذا الهالك، وأحضر شاهدين أن.ه فلان بن فلان بن فلان، / 154 / ورأى الحاكم أ . ن الأقرب( 1) للهالك أولى بالميراث، فطلب هذا الذي يلقى الهالك إلى أربعة آباء أن يحضر ذلك الآخر ب . ينَة أن.ه لقي الهالك إلى مثل ما لقيه الأ . ول، وزعم أ . ن شهوده بمكة وباليمن، وطلب الرجل الذي رأى الحاكم له الميراث يمين هذا الطالب أن.ه عنده ب . ينَة على ما ي . دعي من ميراث الهالك ونسبه؛ فلا أرى في هذا يمينًا، ولا يعجّل الحاكم في الحكم حَ . تى يجعل له أجلًا إلى وقت قدوم الحاج من م . كة ووقت قدوم الناس من عدن، فإن جاء بشهود يصحّ له أورثه، وإن لم يص . ح له بهم شيء ولم يحضر ب . ينَة حكم بالميراث للأوّل. 1) في (أ): + أولى. ) باب 12 : في المواريث والدعاوى فيها والبيّنات لِمستحق.يها 255 قال: وأقول: إنه إذا كان هذا م . دع أ . ن له ب . ينَة يشهدون له أن.ه يلقى الهالك إلى مثل ما مع الأ . ول سلّم الحاكم إلى الأوّل نصف الميراث ووقف النصف الباقي إلى هذا الأجل، فإن أحضر هذا الم . دعي ب . ينَة إلى هذا الأجل يصحّ له بها شيء وإ . لا سلّم الباقي الذي وقفه إلى الذي ص . ح له الميراث، والله أعلم. 256 .LC’ ¬«.Y .E.«q .dG .eEbEGh ,.ƒ.dG ihEYO »a UE`H ,¬«.Y .n.u«.dGh .°ù.dG ihEYO (1)»ah ,çGô«.dG ,.«`bE.dG QE`.fEGh ¢†©.H .KQƒdG ¢†`©H QGôbEGh .dP .E.MCGh ,G.g ..e ƒg Eeh وإذا أقام رجل ب . ينَة: أ . ن أباه مات يوم كذا وأن.ه وارثه، فحكم له بميراثه، ثُ . م جاءت امرأة بشاهدين أن.ه تز . وجها على صداق كذا في يوم كذا ودخل بها بعد اليوم الذي قامت الب . ينَة أن.ه مات فيه وشهر بعد الشهر وسنة بعد السنة؛ فينبغي للحاكم أن يبطل شهودها ولا يقضي لها بشيء، وذلك أ . ن موته وجب في الوقت الأ . ول. وإن ا . دعى رجل موت أبيه وأقام الب . ينَة على ذلك وجب على الإمام أن يجيز شهادتهما ويقضي له بميراث أبيه إن لم يكن له وارث غيره. فإن قالا للإمام: لم نعاين موته لكنّه شهد به عندنا من عاينه؛ فهذه عندنا شهادة على شهادة. فإن شهد كلّ واحد منهما على شهادة رجل على موته فشهادتهما جائزة؛ لأ . ن هذا حقّ، والشهادة على الشهادة في الحقوق جائزة. وإذا شهد شاهدان على موت رجل؛ فَإن.ه ينبغي للإمام أن يجيز شهادتهما، / وإن لم يعاينا موته؛ لأن.هما إذا شهدا أن.هما ش . يعا جنازته وصل.يا عليه / 155 ودفناه وجب على الإمام أن يجيز شهادتهما على موته وإن لم يعاينا موته؛ لأ . ن عامّة الناس على هذا. وقال بعض المتفقّهين: إذا شهد رجلان على موت 1) في (ب): - في. ) 13 باب 13 : في دعاوى الموت، وإقامة البيّنات عليه لأجل الميراث، وفي دعاوى النسب 257 رجل ولم يعاينا [ذلك] ، وأق . را بذلك؛ فإ . ن ذلك لا يجوز، إ . لا أن يكون مشهور الموت فشهادتهما جائزة. وليس قولهم في ذلك بشيء؛ لأ . ن حدّ الشهرة في ذلك غير معروف ولا محدود. أرأيت لو شهد عشرة على موته ولم يعاينوه؟ فإن قلتَ: شهادتهم جائزة وهذا من الموت، قلتُ لك( 1): فسبعة ثُ . م نقصت حَ . تى تبلغ اثنين. فإن قلتَ: لا تجوز شهادة العشرة دفعتك إلى العشرين والثلاثين والمائة. فإن قلتَ: أجيزُ المائة نقصت حَ . تى أبلغ العشرة؛ ففي ذلك دليل على فساد قولك ( وأن.ه ليس بكلام، وأ . ن القوم إذا شهدوا الجنازة والدفن وسعهم أن يشهدوا( 2 على الموت. فإن لم يعاينوا الموت وهو يموت فَإن.ه يسع الإمام إجازة شهادتهم إذا علم ذلك منهم. وإذا غرق اثنان في سفينة، أو وقع عليهما بيت؛ فَإن.ه لا يرث أحدهما من صاحبه حَ . تى يعلم أيّهما مات قبل، ولكن يرث من كلّ واحد منهما ورثته الأحياء. وإذا أقرّ وارث بوارث آخر معهم، وأنكروا؛ ففيه اختلاف: من أصحابنا مّا يقع له في ح . صته هو، وهو فضل ما بين ِ من قال: إن.ه يعطيه حقّه م الفريضتين، وهو أن.ه يقاسم شركاءه فيقع له ثلث. وإذا كان هذا المقَرّ به معهم يقع له الربع فهذا يعطيه ربع ما في يده. واجعل الفريضة من أربعة، فإذا كانوا أربعة وقع لك . ل واحد منهم سهم، وإذا كانوا ثلاثة وقع لك . ل واحد منهم سهم وثلث؛ فيعطيه الآن( 3) هذا الثلث ويرجع المقَرّ به يتبع الباقين. فإن كان معه شاهد آخر عدل مع أخيه هذا حكم له بسهمه الحاكم. 1) في (ب): له. ) 2) في (أ): + وهو. ) 3) في (ب): الأب. ) UE`````à``c 258 الجزء التاسع عشر وأ . ما أبو حنيفة فيعطي هذا الْمُقَرّ نصف ما في يد هذا المقِرّ، كان هذا المقِرّ أخًا أو ابنًا أو غيره من الورثة. وكلّ من أقرّ بوارث يدخل عليه جاز إقراره عليه، وكلّ من أقرّ في نصيب ورثة آخرين لم يجز إقراره؛ لأن.ه إن.مَا يدخل الذي أقرّ به على نصيب غيره فلا يجوز. غيره( 1): ومن أقرّ بوارث معه وأنكر الورثة حسبت الفريضة فأعطي ما فضل معه. / ومن ترك ابنتين وأختًا، فأق . رت إحدى الابنتين بأخت؛ فإقرارها / 156 لا يجوز، لأنها إن.مَا تدخل على الأخت ولا تدخل على الابنتين بشيء. وكذلك أخت لأب وأم ت . دعي أختاً لأب أو أختاً لأمّ، أو بنت تدعي ابنة ابن، ومثل هذا لا يقبل؛ لأن.ه لا يرث الم . دعي معه في سهمه شيئًا وَإن.مَا هو ي . دعي على غيره. ومن أق . ر بوارث ثبت إقراره عليه ولم يثبت على من بقي من الورثة إذا أنكروه. وإن كان له الربع على إقراره فله ربع ما بقي في يد المقِرّ به( 2)، وإن . ما في يده. ِ كان السدس أو أقلّ أو أكثر فعلى ذلك يأخذ م ..j..dGh ..s e .gCGh .dEW »HCG .H »q .Y .ƒb »a :.dCE°ùe Iô°ü.dG .gCGh ..«d »HCG .HGh ».©°ûdGh كان عليّ يقول: إذا أقرّ وارث برجل وزعم أن.ه وارث مثله؛ فإن.ه يدخل عليه في الميراث ولا يدخل عليه في النسب، يحسب وهو معهم ثُ . م ينظر كم في يد المقِرّ فيعطيه على أن.ه معهم، ثُ . م يحسب وليس هو معهم فينظر .« غيره » : وكتب فوقها .« مسألة » :( 1) في (ب ) 2) في (ب): - به. ) باب 13 : في دعاوى الموت، وإقامة البيّنات عليه لأجل الميراث، وفي دعاوى النسب 259 القول( 1) الذي في يد المقرّ فهو للمقَرّ | له | به. فإن مات واحد منهما لم يتوارثا ولم يثبت نسب واحد منهما. فإن ترك ابنين وأقرّ واحد منهما بأخ، فإ . ن المقرّ زعم أن.ا لفريضة من ثلاثة إن أق . روا، وإن لم يقرّوا زعم أ . ن الفريضة من اثنين؛ فاضرب اثنين في ثلاثة فذلك س . تة، ثُ . م اقسم الس . تة أسهم على أن.هم مقرّون لك . ل واحد منهم اثنان، ثُ . م اقسم الس . تة بينهما على أنهما جاحدان لك . ل واحد منهما ثلاثة فقد أق . روا له بثلث ما في يده؛ لأن.ه زعم أن.ه ليس له إ . لا سهمان، فيدفع ثلث ما في يده سهم. وقال أبو حنيفة: يدفع إليه نصف ما في يده. قال أبو المؤثر: القول الأول قول أصحابنا، وبه يقول الشافعي فيه أو وجدت عنه. فإن ترك ابنين أقرّ أحدهما بأخت؛ فالفريضة إن أق . روا من خمسة، وإن لم يقرّوا كانت من اثنين، فاضرب خمسة في اثنين فذلك عشرة. فإن أق . روا كان لك . ل أخ أربعة ولها اثنان، وإن لم يقرّوا كان لك . ل واحد خمسة، فقد أقرّ لها بخُمس ما في يده. وإن ترك ثلاث أخوات متف . رقات أق . رت كلّ أخت بأخت؛ فأ . ما الأخت من الأب والأمّ فتدفع إلى أختها ثلث ما في يدها؛ لأن.ها زعمت أ . ن الثلثين بينهما. وأ . ما الأخت من الأب فتدفع إلى أختها نصف ما في يدها؛ لأن.ها زعمت أ . ن السدس بينهما. وأ . ما الأخت من الأمّ فلا يضرّها إقرارها شيئًا ولا تنقص من السدس شيئًا. فإن أق . رت / 157 / كلّ واحدة بأخ ولم تقرّ بأخت؛ فالفريضة من ثمانية عشر. أ . ما الأخت من الأب والأمّ فتدفع إلى أخيها أربعة أتساع ما في يدها؛ لأن.ها زعمت أ . ن السدس من الأخت للأمّ، وبقي خمسة عشر بينها وبين 1) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب: الفضل. ) UE`````à``c 260 الجزء التاسع عشر أختها، لها خمسة إن أق . رت، فإن لم تقرّ فلها النصف تسعة، فقد أق . رت بأربعة أتساع ما في يدها؛ لأن.ها زعمت [أن] ليس لها إ . لا خمسة. وأ . ما الأخت من الأب فأق . رت لأختها بثلثي ما في يدها؛ لأن.ها زعمت أ . ن للأخت من الأب والأمّ النصف تسعة أسهم، وللأخت من الأمّ السدس ثلاثة، وبقي س . تة لها اثنان إن أق . رت، وإن لم تقرّ فلها ثلاثة، فقد أق . رت بثلث ما في يدها. فإن ترك ابنة وأبوين، فأق . رت الابنة بابنة ابن؛ فلا يجوز إقرارها لأن.ها أق . رت على الأب، ولا يجوز إقرارها لأن.ه لا ينقص عن النصف شيئًا. فإن ترك ابنة ابن وأبوين، فأق . رت ابنة الابن بابنة للم . يت؛ فإن.ها أق . رت . ما في يدها السدس تكملة الثلثين. ِ بثلثي ما في يدها؛ لأن.ها زعمت أ . ن لها م وإن لم تقرّ لها فلها النصف ثلاثة. فإن ترك ثلاث أخوات متف . رقات وأُ . ما، فأق . رت الأخت للأ . م بأخت لها؛ فإ . ن الفريضة من س . تة إن لم يقرّوا، وإن أق . روا فهي من سبعة؛ لأن.ها تعول، فاضرب س . تة في سبعة فذلك اثنان وأربعون سهمًا، فللأخت من الأمّ السدس سبعة إن لم يقرّوا، وإن أق . رت فلها سبع المال س . تة( 1)؛ لأن.ها( 2) أق . رت لها بسبع ما في يدها. فعلى هذا جميع الباب كلّه. وفيه قول ثالث: وهو أن.ه إذا لم يثبت النسب لم يأخذ شيئًا، وهو قول الشافعي. واعلم أن.ه لا يجوز إقرار الرجل إ . لا بأربعة في المرض والص . حة سواء:( 3)إذا أق . ر بأَبٍ وصدّقه الأب، وإذا أقرّ بابن وص . دقه الابن، وإذا أق . ر 1) في (أ): سبعة؛ والصواب ما أثبتناه من (ب). ) 2) في (ب): - لأنها. ) 3) في النسختين: + و؛ ولع . ل الصواب حذفها. ) باب 13 : في دعاوى الموت، وإقامة البيّنات عليه لأجل الميراث، وفي دعاوى النسب 261 بزوجة وصدقته الزوجة، وإذا أقرّ بمولى وص . دقه المولى، وذلك إذا كان مجهول النسب. والمرأة كذلك إ . لا في الابن وحده فإن.ها لا تصدّق( 1) في الولد. قال أبو المؤثر: عن أبي عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 أن.ه لا يجوز إقرار إ . لا بالولد والوالد. قال: وأقول إ . ن الرجل إذا أقرّ بأمّ أ . ن إقراره جائز، والرجل والمرأة في الإقرار عندي سواء. [çQGƒdEH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe / قال أبو المؤثر: إذا أقرّ الرجل بوارث لم يجز إقراره إ . لا بولد / 158 أو والد، إ . لا أن يكون أقرّ بوارث ولا وارث له من عصبة ولا رحم غير الذي أقرّ به، ولا يجوز إقراره مع الورثة إ . لا بولد أو والد. وقال بعض: إن.ه يجوز إقراره بوارث مع الأخت وهذه شبهة، والقول الأوّل أحبّ إل . ي وبه آخذ. ومن قال: وارثي ببلد كذا فمات؛ فليس ذلك بشيء حَ . تى تقوم على ذلك ب . ينَة أو يس . مي برجل أن.ه وارثه، ويقف ويطلب على ذلك، فإن جاء الرجل فنسب نسباً صحيحاً وإ . لا فلا أرى له شيئاً والميراث للورثة، وقلت هذا برأيي، والله أعلم. وزعم العلاء بن أبي حذيفة: أن.ه يحفظ في الرجل يقول في حياته: فلان وارثي؛ أن.ه يجوز ذلك إذا لم يكن له أرحام، [وأ . ما] عند ولد الصلب فلا يجوز. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« فإنهما لا يصدق » : 1) في النسختين ) UE`````à``c 262 الجزء التاسع عشر وذكر الحواري( 1) عن ابن مبشّر( 2): أن.ه حكم على من ا . دعى ذلك من إقرار الهالك بب . ينَة عدل بالنسب. قال أبو المؤثر: وبه آخذ. وإقرار الزوج بالزوجة، والزوجة بالزوج في المرض جائز؛ إذا كان تزويجهما مشهورًا عند جيرانهما، وقام عند شهرتهما شاهدا عدل. فإن كان أمرًا لم يعرف إ . لا بإقراره في المرض؛ فإن أقرّ بصداق فهو دين عليه، وأ . ما الميراث فلا يتوارثان إذا كان للهالك عصبة أو رحم يدفع عنه. ومن كان في سفينة ومعه صب . يان فقال: أحدهما ابني والآخر غلامي، ثُ . م مات ولم يعلم أيّهما ابنه؛ فإن.هما يرثانه جميعاً. قال أبو المؤثر: ويستحلف كلّ واحد منهما إذا بلغا أن.ه ما يعلم أن.ه غلام للآخر، ولا تجوز شهادتهما إذا ص . ح أ . ن أحدهما غلامه ولم يعرف أيّهما.( 3) وإن( 4) شهدا جميعًا بشهادة كانت شهادتهما شهادة واحدة. [.°ù.dG .ƒ..H .E.dG .ƒ.K »a] :.dCE°ùe ومن قدم من الغرباء إلى عُمان ومعه غلامان، فأشهدا أن.هما من أبناء أخيه ولا وارث له غيرهما، فل . ما حضرته الوفاة أشهد: أ . ن له ولدين في بلد 1) الحواري بن مُحَ . مد بن جعفر الإزكوي (ق: 3ه): عالم فقيه من إزكي ثُ . م انتقل إِلَى ) سمد الشان بنزوى بداخلية عُمان. أخذ العلم مع أخيه الأزهر عن والدهما وعن مُحَ . مد بن هاشم. ونشآ في عائلة علم وفضل وجاه. كانت بينه وبين شيوخ عصره 232 . ومعجم إِبَاضِيّة - 196/ مراسلات في المسائل العلمية. انظر: بيان الشرع، 26 المشرق (ن. ت). 2) هو: سعيد بن المبشر (أو مبشّر): من علماء القرن الثالث الهجري، وقد سبقت ترجمته في ) المجل.د الرابع. 3) في النسختين: + مسألة؛ ولع . ل الصواب حذفها؛ لأنها تابعة للمسألة قبلها. ) 4) في النسختين: وإذا. ) باب 13 : في دعاوى الموت، وإقامة البيّنات عليه لأجل الميراث، وفي دعاوى النسب 263 آخر؛ فقيل: يؤخذ بقوله الأ . ول، وإن ضرب لذلك أجلًا لطالب يطلب فلا بأس، فإن لم يكن له أحد فهما أحقّ به. .( وقالوا: يثبت المال حيث يثبت النسب، ويبطل المال حيث يبطل النسب( 1 :.dCE°ùe وإذا أقرّ وارث بوارث معه فإقراره يثبت عليه فيما يخصّه من ميراثه، ولا يقبل فيما يثبت من النسب. ووافق أصحابنا على هذه المقالة أبو حنيفة ومالك، فألزموه ما يلزمه في نفسه، وأسقطوا من إقراره ما يكون فيه حكم على غيره. ووجدت / 159 / الشافعيّ يسقط الإقرار في المال والنسب ويبطله، وبهذا يقول بعض أصحاب الظاهر أيضاً. وفي هذه المسألة نظر أيضاً؛ لأ . ن محتجّاً لو احت . ج فقال: رأيت الإرث لا يثبت إ . لا حيث يثبت النسب، فمن ثبت نسبه ثبت ميراثه ومن لم يثبت له نسب لم يستحقّ ميراثاً؛ لأ . ن الميراث تَبع للنسب، فإ . ن إقرار الواحد كيف يجوز أن يتبعّض، فكيف يكون بعضه باطلًا وبعضه صحيحًا، ولو جاز تبعيض إقرار واحد لجاز تبعيض غير واحد؟ فل . ما لم يجز في الخبر الواحد التبعيض ويكون الخبر في حين واحد صادقاً في بعضه كاذباً في بعضه، مقبولاً منه مردوداً عليه في حال واحدة، فل . ما لم يجز ذلك كان الإقرار بمثابته، والله أعلم. وفي إجماع الجميع من الناس أ . ن رجلًا لو قال لرجل: بعتك أرضي هذه بعشرة دنانير، فقال الآخر: بل الأرض لي وليس لك عليّ ثمن؛ لم يكن 1) ويثبت النسب أيضاً عند الشكّ، أو بالإقرار من بعض على بعض، وقد يصحّ في عصرنا هذا ) بالاعتماد على الطبّ الحديث، وبثبوته يثبت الميراث، وبعدمه يسقط، والله أعلم وأحكم. UE`````à``c 264 الجزء التاسع عشر يثبت على المقِرّ بالبيع تسليمُ الأرض مع إقراره بغير العوض الذي يستحقّونها( 1)، ولم يكن للمقَرّ له بالبيع أخذها إ . لا بتصديقه وتسليم الثمن، وفي هذا إقرار على نفسه و( 2)دعوى على غيره. فل . ما اتّفقوا على أن.ه لا يكون في هذا مص . دقًا مك . ذبًا ومقِ . را وم . دعيًا، وأ . ن هذا القول تضمن معنيين إقرارًا على نفسه ودعوى على غيره يوجب حكمًا على الغير؛ كان الإقرار بالنسب الذي يستحقّ به الإرث بمثابته، والله أعلم. وإذا مات رجل وخل.ف أَمَة وولدين، وعند الأمة ولد غيرهما، فأقرّ أحد الولدين أن.ه ولد أبيهما؛ لم يلحق نسبه بأبيه، لأ . ن إقراره يتضمّن حكمًا على الغير وهو إلحاق النسب بأبيهما وإدخاله إي.اه في ولد ج . دهما، ويرجع عليه فيما أقرّ به فيحرم عليه بملكه ويزاحمه فيما يستحقّه من الإرث دون الذي لم يقرّ به. والأصل النسب، والفرع الميراث، والفرع تبع للأصل؛ فإذا ثبت الأصل ثبت الفرع، وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع، والله أعلم. [.KQƒdEH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe والإقرار بالولد والوالدين جائز يرثون، ويلحق نسبهم، فأ . ما بغيرهم فلا. ويجوز إقرار الولد بأخ والورثة بغيرهم، ويدخلون عليهم في مواريثهم ولا يلحق نسبهم. ويجوز إقرار الرجل بغير الولد والوالدين، ويستحقّ الميراث إذا لم يعلم له غيره من نسب ولا رحم. فإن ص . ح نسب أو رحم بطل الإقرار، وثبت النسب / 160 / والرحم. 1) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب: يستحقه. ) 2) في (ب): - و. ) باب 13 : في دعاوى الموت، وإقامة البيّنات عليه لأجل الميراث، وفي دعاوى النسب 265 ولو أق . ر أ . ن هذا أخوه ولا يصحّ ذلك بشاهدين، وثبت بشاهدين له رحم من أخت أو ع . مة أو خالة أو ابن أخت أو رحم ما كانت من الرجال والنساء؛ فالذي يثبت بالب . ينَة أولى بالميراث، وإذا لم يص . ح شيء غيره جاز إقراره وأخذ المال. [Ef.dG .dƒHh ,çQGƒdEH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe والإقرار بكلّ من أقرّ به الموصي أن.ه وارثه جائز إذا لم يكن له رحم ولا عصبة إ . لا الجنس، وماله حيث أحاله ولمن أقرّ أن.ه وارثه، وهو أولى من الجنس. وإن كان هناك وارث من رحم أو عصبة فلا يجوز الإقرار عندهم بوارث إ . لا أن يصحّ نسبه بشاهدي عدل، إ . لا الولد والوالدة والوالد فإ . ن إقراره بهؤلاء جائز ما لم يعلم بخلاف ما أقرّ به. وإذا كان أحد هؤلاء مملوكًا حبس عليه ميراثه، فإن بيع اشتري به وإن عتق دفع إليه، وإن ماتوا ردّ ذلك على الورثة غيرهم. وقيل في رجل مات وترك ولدين، فأقرّ أحدهما بولد من جارية أبيه أن.ه ولده، وأقرّ الثاني أن.ه ولد لأبيه وهو أخوه: إ . ن لهذا [الولد] نصيب ثلث هذا الذي أق . ر أن.ه أخوه، ويلزم هذا الذي أقرّ أن.ه ولده كما( 1) أقرّ به. وقال أهل الرأي: إ . ن الرجل يُص . دق في أربعة أشياء إذا أق . ر بها: إذا قال: هذا أبي أو( 2) هذا ابني أو هذه زوجتي أو هذا مولاي. وقال بعضهم: إ . ن المرأة إذا قالت: هذا ابني لم تصدّق إ . لا بالب . ينَة على ولادتها. وقال من قال: إ . لا أن تقول: هذا ابني وأبوه فلان، ويحضر أبوه 1) كذا في النسخ؛ ولع . ل الأوضح: ما. ) 2) في (ب): وقال. ) UE`````à``c 266 الجزء التاسع عشر فيصدّقها. وقال من قال: هي مصدّقة فيما يصدّق فيه الرجل إذا ا . دعى الولد، وهو أحبّ القول( 1) إلينا. ومن أقرّ بولد زنا عند موته؛ فإن كان أقرّ بولد من امرأة ليس لها زوج الوَلَدُ للِْفِرَاشِ وَللِْعَاهرِ » : فَإن.ه يرثه( 2)، وإن كان لها زوج فلا يرثه للخبر 3). وقد قال بعض الخراسانيّين: إن.ه لا ميراث لولد الزنا. )« الحَجَرُ . من أقرّ به، كان ِ وقال: الذي يوجد عن محبوب: أن.ه لا ميراث لولد الزنا م على فراش آخر أم لا، كان للمرأة زوج أو لم يكن لها زوج. والقول الأ . ول لموسى بن أبي جابر، وكان أبو علي يأخذ به: إن كان . من أقرّ ِ للمرأة زوج فلا ميراث للولد الذي ولدت وهو زوجها ومعها م به، وإن لم يكن لها زوج فَإن.ه يرث. [.j.dGƒdGh .dƒdEH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe ولا يجوز الإقرار إ . لا بالولد والوالد في الص . حة والمرض، ويتوارثان ويثبت نسب أولادهما. وإن أقرّ رجل بولد وللولدِ ولدُ ولدٍ ثبت نسبهم منه كلّهم. / 161 / فإن .( أقرّ بولدِ ولدٍ لم يجز إقراره ولا بالإخوة ولا بالجدة( 4 1) في (ب): - القول. ) 2) الأصل في ولد الزنى أن.ه لا يعتبر ولدًا شرع . يا، فلا يثبت نسبه من أبيه ولو أق . ر به؛ لأنّ ) الجريمة لا تصحّ أن تكون سببًا لنعمة عظيمة وهي النسب، فلا توارث بينهما كما ذهب إلى ذلك بعض الخراسانيين، وهذا أخذًا بالأحوط، والله أعلم. 3) رواه الربيع، عن عائشة بلفظه وزيادة، باب ( 36 ) في الرجم والحدود، ر 609 . والبخاري، ) .3688 - 2218 ... ومسلم، مثله، فِي كتاب الرضاع، ر 3686 ، نحوه، فِي البيوع، ر 2053 .« ولا بالجدودة » : 4) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب ) باب 13 : في دعاوى الموت، وإقامة البيّنات عليه لأجل الميراث، وفي دعاوى النسب 267 ويجوز الإقرار بالوالدة ويثبت نسب ولدها ورحمه. والإقرار بالولد والوالدين جائز. ولا يجوز بالعصبة ولا برحم عند الولد والوالدين، إ . لا أن . من أقر به، إ . لا أن يكون ِ يثبت نسب عصبة أو رحم ب . ينَة عدل فهو أولى م أحد يدفع المقرّ له ولا ي . دعي معه عصبة ولا رحماً. :.dCE°ùe فإن أقرّ رجل برجل أن.ه ولده ولم يعلم إقرار الولد بذلك ولا إنكاره، أو أقرّ رجل بوالد ولم يعلم قول الوالد في ذلك، فمات المقرّ به؛ أيرثه الذي أقرّ به؟ قال: لا، إ . لا أن يأتي بب . ينَة عدل على ما ي . دعي؛ لأن.ه الآن حين صار المقرّ به م . يتًا كان إقراره دعوى للميراث، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، حَ . تى يتقاررا جميعًا إذا كانا بالغَين. فإن أنكر المقَرّ به لم يثبت إقرار المقِرّ؛ لأن.ه لو طلب منه مؤنة وهو يلزم ولده مؤنته وأنكر أن.ه ليس بابنه كان م . دعيًا وكان عليه الب . ينَة أن.ه أبوه أو ابنه. فإن أقرّ بصبيّ صغير أو بالغ مجنون أو أعجم، ولهم مال ولهم والدة أو عصبة أو رحم، فمات الصبيّ أو البالغ المجنون أو الأعجم؛ فإن كان الصبيّ في حجره وهو مقرّ بذلك كان القول قوله، وإن لم يكن في حجره كان مدع . يا وعليه الب . ينَة. ولا يجوز الإقرار بالولد والوالد ويثبت النسب حَ . تى يكونا بالغين صحيحين متقاررين بذلك؛ لأن.ه لو جاء رجل وقد مات رجل فقال: هذا ولدي ولي ميراثه؛ لم يصدّق وكان م . دعيًا، وكان العصبة الصحيحة أولى منه، إ . لا أن يقيم ب . ينَة عادلة بدعواه. UE`````à``c 268 الجزء التاسع عشر وَإن.مَا يجوز الإقرار من البالغين بالتقارر منهما جميعًا، إ . لا أن المقرّ بالصبيّ والمجنون والأعجم إن مات المقِرّ بهم ورثوه كلّهم؛ لأن.ه أق . ر أن.هم أولاده، . من ورثوه؛ لأن.هم ورثوه بإقراره. ألا ترى لو أ . ن رجلًا ِ ولا يثبت نسب أولادهم م مات وترك ابنين، فأقرّ أحدهما( 1) بأخ؛ أن.ه يدخل معه في ح . صته من الميراث، ولا يثبت نسبه من إخوته المنكرين له ولا من أخيه الذي أقرّ به. وإن مات المقِرّ كان إخوته أولى بميراثه من أخيه الذي أقرّ به؛ لأ . ن أخوة هؤلاء معروفة صحيحة وأخوة الآخر إن.مَا هي بإقرار، فهؤلاء وأولادهم أولى به( 2) وبميراثه منه. ولا يجوز إقرار الزوجين بالزوجيّة إذا تناكرا، ولا يجوز إقرارهما لبعضهما البعض بالنكاح في المرض، ولا يتوارثان بالإقرار. فإن قال رجل: هذه زوجتي، وقالت / 162 / امرأة: هذا زوجي؛ فلا يجوز إذا تناكرا، فأ . ما إذا تقاررا فلا يحال بينهما، إ . لا أن يدفعهما عن ذلك أولياؤها فإن.ها لا تقرب إلى ذلك إ . لا بأمر مشهور وب . ينَة. وإن تناكرا من بعدما تقاررا فَإن.ه لا يثبت إقرار أحدهما على الآخر، إ . لا أن يكون تزويجًا مشهورًا. فإن قال رجل: هذا ولدي، وقال الولد: هذا والدي؛ فإن.ه جائز ذلك بينهما، ويتناسبان ويتوارثان بذلك. ومن قال: هذا ابن عمّي ووارثي لا يدفعه أحد عن إرثه؛ فإن.ه جائز. فإن دفعه عصبة أو رحم معروفة فليس إقراره بشيء، ولا يثبت ذلك. فإن قال: هذا ابن خالتي وهذا ابن عمّتي، أو يقول: هذا مولاي ويقول الآخر: نعم، هذا مولاي؛ فأ . ما ابن الخالة والع . مة فلا يجوز إذا كان | أحد | يدفعهما، وأ . ما قوله هذا مولاي فقد قيل: إ . ن الإقرار بالولاء جائز. 1) في النسختين: أحدهم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) .« فهؤلاء أولا بهم ولي به » :( 2) في (ب ) باب 13 : في دعاوى الموت، وإقامة البيّنات عليه لأجل الميراث، وفي دعاوى النسب 269 [...àî.dG .GQGôbE’G »a] :.dCE°ùe ومن أقرّ بولد لزمه وورثه إذا لم يكن له نسب صحيح، وإن أقرّ به رجلان أو رجل وامرأتان فَإن.ه يرثهم كلّهم. ولا يجوز إقرار الصغير غير بالغ بالكبير ولدًا والكبير بالصغير والدًا. ومن أقرّ بمجهول النسب من ولد أو والدين لم يثبت نسبه، إ . لا أن يقرّ . من يشارك الوارث في ميراثه أن لو ص . ح نسبه، فإ . ن المقِرّ يشرك ِ به وارث م المقَ . ر به فيما في يده بفضل ما في يده من ميراثه، من غير أن يكون المقَرّ به وارثًا للمقِرّ ولا من كان بعده من نسبه ولا غيره إ . لا بص . حة الب . ينَة العادلة، إ . لا . من لا وارث [له] يصحّ من نسب أو رحم ِ أن لا يكون له وارث فإ . ن الإقرار م جائز لمن أقرّ له إذا لم يكن غيره. ومن أقرّ بنسب ولادة أو رضاع فَإن.ه يلزمه ذلك في النكاح والصلة، ولا يلزم نسبه من جميع ما أقرّ به، ويلحق نسبه جميع وارثه الوالدين والولد إذا أقرّ به والد ووالدة. لو أقرّ ولد بوالد أو والدة، وأنكر الورثة؛ فإ . ن النسب ثابت، إ . لا أن يطلب بعضهم ميراث بعض بعد موتهم. فإذا مات رجل، فجاء آخر فا . دعى أن.ه ولده؛ لم يصدّق، ولا يعطى ماله إ . لا بب . ينَة عدل. وكذلك إن ا . دعى رجل أ . ن الم . يت أبوه أو أمّه؛ لم يقبل إ . لا بب . ينَة عدل. فأ . ما إقرارهم في حياتهم بعضهم ببعض فهو ثابت النسب، ويتوارثان كما يتوارث( 1) أهل الص . حة في أنسابهم منهم ومن نسولهم. 1) في النسختين: يتوارثون؛ والصواب ما أثبتنا، إذا قلنا بص . حة لغة: أكلوني البراغيث، وهي لغة ) ضعيفة، وقد وردت في هذا الكتاب في أكثر من موضع، ربما سهوًا أو بقصد، والله أعلم. UE`````à``c 270 الجزء التاسع عشر ولا يجوز إقرار الم . يت بنسب ولا وراث من نسب أو رحم إذا ص . ح لذلك( 1) نسب أو / 163 / رحم بشاهدي عدل، ويكون الميراث للصحيح النسب ما لم يكن للمقِرّ به ولد أو والد أو والدة. ولا يصحّ الإقرار إ . لا بالوالدين والولد، وتكون الأحكام فيما سواهم حكم العامّة إ . لا من ص . ح بالبيّنات. وإن كان إقرار الوالدين والولد بين مسلم أو مشرك أو حرّ أو عبد، ثُ . م أسلم المشرك أو عتق العبد، فأدرك الميراث؛ فلهما ميراثهما والنسب ثابت. فإن أقرّ أحدهم بأحدهم والمقِرّ في مرض الموت، وطلب المقَرّ به ميراثه منه؛ فله ميراثه ولا ب . ينَة عليه. ولا يجوز إقرار الصغير ما لم يبلغ الحلم بوالد أو والدة. والنسب يثبت بين الوالدين والولد، ويتوارثون هم ونسولهم والعصبات ما علوا أو سفلوا أبدًا. [¬KGô«e .Y âcE°ùdG ..dGh çGô«.d çQGƒdG ..W »a] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في رجل يموت فيرثه ولده ولا يطلب ميراثه إلى أن يموت؛ هل يجوز لولد الم . يت الثاني أن يطلب ميراثه الذي كان يستحقّه من الم . يت الأوّل أم لا؟ قال بعض: ليس له ذلكَِ إ . لا أن يكون موت الأ . ول وموت الثاني متتابعًا. وقال قوم: له ذلكَِ إن ص . ح أ . ن مال الجدّ لم يقسم إلى اليوم، فَإن.ه يقسم بين الورثة ولو مات ميّت بعد ميّت قَلّوا أو كثروا ما لم يص . ح قسم مال، فإذا ص . ح قسمه انقطعت ح . جة الوارث من المال علَى هذَا. 1) في (أ): لذي. ) باب 13 : في دعاوى الموت، وإقامة البيّنات عليه لأجل الميراث، وفي دعاوى النسب 271 وقال من قال: ليس للثاني أن يطلب ما لم يطلب الأ . ول من الورثة ولو لم يص . ح القسم، إ . لا أن يصحّ أن.ه لم يقسم وأن.ه مال بحاله بين الورثة. وقال من قال: للثاني أن يطلب، وليس للثالث أن يطلب ما لم يطلب الأ . ول والثاني. وقال من قال: لهم ح . جتهم قَ . لوا أو كثروا ما لم يص . ح قسم المال، ولا تنقطع ح . جة الوارث من المال إ . لا بص . حة القسم أو ص . حة الدعوى من أحد( 1) الورثة على غيره وهو لا يغ . ير ولا ينكر. فإذا ص . ح القسم انقطع بذلك ح . جة الوارث، إ . لا يصحّ أ . ن هذا المال بعينه له فيه حقّ من قبل ميراثه أو بوجه من الوجوه، وليس ص . حة هذا المال أن.ه مال فلان الهالك الأوّل بما مّا يوجبه الْحَقّ من ذلك. ِ يوجب لهذا الثاني فيه ح . قا م وقال من قال: إذا كان موتهم متتابعاً كانت لهم ح . جتهم ما لم يص . ح القسم، وإن كان الموت متفاوتًا فليس للثاني أن يطلب ما لم يطلب الأ . ول على قول من يقول بذلك، وكذلك من يقول بالثالث. وقال من قال: ما لم يص . ح / 164 / القسم أو الدعوى فلا يزيل ذلك ح . جة الوارث ولو كثروا وتفاوتوا، والله أعلم. ولا تكون الدعوى إ . لا بالْح . جة عليه وأكله من غير إظهار حوز( 2) في ذلك، فإذا كان كذلك وهو لا يغيّر ولا ينكر فقد بطلت الح . جة، وليس حوزه . ما يزيل ح . جة الوارث؛ لأن.ه يمكن حوزه بالشركة. ِ بلا دعوى م ومن ورث من امرأته ميراثًا فلم يعطوه حَ . تى مات، وطلبه الورثة؛ فعن أبي المؤثر أن.ه إن كان قسم ميراثها ولم يطلب حَ . تى مات فليس لورثته 1) في النسختين: إحدى؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) حزت الشيء أحوزه حوزًا وحيازة: إذا استبددت به وملكته. انظر: جمهرة اللغة، (حوز). ) UE`````à``c 272 الجزء التاسع عشر شيء، وإن لم يقسم فلهم ميراثهم، إ . لا أن يكون كانوا يأكلونه ويدعونه وهو لا يطلب حَ . تى مات فليس لورثته شيء. [.q«Lh.dEH QGôbE’EH çGô«.dG »a] :.dCE°ùe ولا يجوز الميراث بالإقرار بالزوجيّة من الزوجين جميعًا في ص . حة ولا مرض إ . لا أن يقرّ الزوج للمرأة بصداق؛ فإ . ن إقراره يجوز على نفسه بذلك، ويكون للمرأة ما أقرّ به لها من الحقّ ولا ميراث لها. ولو تقاررا جميعًا على ذلك لم يجز إقرارهما إ . لا بالشهرة أو الب . ينَة العادلة، وعلى الورثة لها يمين ما يعلمون أن.ها زوجته. وإذا أعطيت الْحَقّ بالإقرار كان عليها يمين أ . ن عليه لها الْحَقّ الذي أقرّ به لها. [.KQƒdG iƒYOh QGôbE’G »a] :.dCE°ùe ومن لم يكن له وارث من عصبة ولا رحم جاز إقراره لمن أقرّ أن.ه وارثه من رحم أو تزويج. قول علي بن أبي طالب في الورثة ي . دعي بعضهم وارثًا لا يقرّ به غيره؛ كان يجعل نصيب الم . دعى في حظّ من ا . دعاه، وبابه أن يقيم الفريضة والم . دعى معهم، فيقيمها وليس هو معهم؛ فيعطيه ما زاد من نصيب الم . دعي في القسمة الأولى. وذلك مثل: رجل ترك أخويه وأختيه، فا . دعت إحدى الأختين أخًا، فأنكره أخواها؛ فتقسم فريضتها وليس هو معهم فتكون من س . تة أسهم، ثُ . م تدخله معهم فتكون من ثمانية أسهم، اضرب الس . تة في الأربعة وهي نصف الثمانية؛ لأن.ها كانت أزواجًا، فهي أربعة وعشرون سهمًا، ولولا أن.ها كانت أزواجًا لضربتها في جميعها، ثُ . م اقسمها بينهم وليس فيها الم . دعى؛ فلكلّ باب 13 : في دعاوى الموت، وإقامة البيّنات عليه لأجل الميراث، وفي دعاوى النسب 273 أخ ثمانية أسهم ولكلّ أخت أربعة، ثُ . م اقسمها بينهم وفيهم الم . دعى فتصير لك . ل أخ س . تة أسهم ولكلّ أخت ثلاثة أسهم، فأعط الأخت التي ا . دعت ثلاثة أسهم التي أصابتها وهو معهم، وأعط الأخت التي ا . دعت سهمًا فتعطيها نصيبها من أصل الفريضة. /165/ ( رجل ترك أختاً وأخاً، فا . دعت الأخت أخاً؛ أصل فريضتهما( 1 الأولى من ثلاثة إذا لم يكن معهما( 2) الم . دعى، وإذا كان معهما( 3) كانت من خمسة فتصير خمسة عشر، فأصاب الأخ عشرة أسهم والأخت خمسة إذا لم يكن معهما الم . دعى، ثُ . م قسمتها من خمسة أسهم إذا كان معهم المدعى فأصاب كلّ أخ س . تة وأصابت الأخت ثلاثة؛ فأعطها من الخمسة التي أصابتها وليس هو معهما الثلاثة التي أصابتها وهو معهما، وردّ على الأخ السهمين اللذين فضلا من الخمسة. وكلّ ما جاءك من هذا الباب فاضرب الفريضة التي ليس هو معهم في الفريضة التي هو معهم، ثُ . م ردّ عليه الفضل؛ فذلك بابه وحسابه، والله أعلم. والأخوان إذا أقرّ أحدهما بعد موت أبيه بآخر؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: له نصف سهم المقِرّ به. ومنهم من قال: يأخذ من سهم المقِرّ به من قسط ما يرث من رأس المال. فإن شهد رجلان أ . ن فلانًا أخونا ولهما إخوة غيرهما؛ فإن.ه يثبت على اللذين أق . را ما أقرّا به ولا يثبت على إخوتهم، ولا تجوز شهادتهما على الإخوة؛ لأن.هما يثبتان لأنفسهما النسب ويجرّان بذلك الميراث. 1) في (ب): فريضتها. ) في هذه واللاتي بعدها في هذه المسألة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ،« معهم » : 2) في النسختين ) .« الم . دعى وإذا كان معهما » - :( 3) في (ب ) UE`````à``c 274 الجزء التاسع عشر [UE.dG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe ومن أقرّ بولد من جارية له، ولم يصدّق الرجل إخوته وبنوه، ثُ . م مات . ما ورث من ِ الغلام؛ فإ . ن نسبه يثبت من أبيه ويرث أباه ويرث إخوته منه م . ما ورث من إخوته. وما كان للغلام من مال من غير أبيه ومن غير ِ أبيهم وم إخوته لا يرثون منه شيئًا حَ . تى يبلغ الغلام فيصدّق أباه؛ فإن ص . دق أباه ورثهم وورثوه من جميع ماله، وإن الغلام ك . ذب أباه ردّ عليهم جميع ما ورث من أبيهم ومن إخوته، ولم يرثوا منه شيئاً ولم يثبت نسبه من الذي أق . ر به، إ . لا أن تشهد الب . ينَة العادلة أ . ن هذه الجارية ولدته في ملك هذا الرجل الذي أقرّ به؛ فإذا شهدت بذلك الب . ينَة لم يكن للغلام تكذيب ولا تصديق، وثبت نسبه من أبيه وورث إخوته وورثوه. وكذلك إن شهدت الب . ينَة على أبيهم أ . ن أباهم أقرّ بهذا الولد من هذه الجارية، والجارية في ملك أبيهم؛ ثبت نسب الغلام من الذي أقرّ به، ولم يكن للغلام تكذيب ولا تصديق، وورث إخوته وورثوه. إ . لا أن يكون تشهد الب . ينَة أن.ه أقر به من هذه الجارية، ويوم أقرّ بهذا الغلام ولهذه الجارية زوج غير السيد؛ فإ . ن للغلام التكذيب والتصديق إذا بلغ. وإن أقرّ به السيد وادّعاه الزوج كان الزوج أولى به من السيد، إ . لا أ . ن لإقرار الغلام يكون ح . را بإقرار سيّده به إذا كان الغلام ولد على فراش الزوج. وإن قال السيّد: إنه ولد من قبل أن تز . وج أمته، وقال الزوج: إن.ه ولد على فراشه؛ كان القول قول السيّد 166 / وعلى الزوج الب . ينَة؛ لأن.ه عبد السيّد وهو أملك به والقول قوله في / الغلام، والله أعلم. ولا يجوز الإقرار إ . لا بالولد والوالدين، كان للمقرّ ولد أو لم يكن، كان صحيحًا أو مريضًا. باب 13 : في دعاوى الموت، وإقامة البيّنات عليه لأجل الميراث، وفي دعاوى النسب 275 وإذا ماتت امرأة وخلّفت بنات، فقالت إحداهنّ: كانت أمّّها تقول: إ . ن لها ابن عمّ في موضع كذا، وقال بق . ية بناتها: لا نعرف ذلك؛ فقد قالوا: إ . ن الإقرار لا يجوز إ . لا بالولد والوالدين، ولا يقبل سواهما إ . لا بالب . ينَة العادلة بص . حة النسب. فمن كان عليه حقّ لهذه المرأة ولم يعلَم إ . لا بناتها، فليسلم الحقّ إليهنّ جميعًا المقِرّة منه . ن وغير المقِرّة، ويشهد عليهنّ الب . ينَة العادلة متى ص . ح لهذه المرأة وارث رجع عليهنّ بح . صته. ومن له زوجة وأقرّ بوارث؛ فإن كان المقَرّ به عصبة مع العصبة فلا يثبت، وإن أقرّ بولد مع ولده فيجوز، وفي ذلك ات.فاق. وإن لم يُعرف له وارث؛ ففيه قولان: منهم من قال: يردّ جميع المال 1). ومنهم من قال: )« ذو سهم أحقّ م .ِ من لا سهم له » : للزوجة؛ لقول النبيّ ژ يكون لبيت مال المسلمين. ولَ . ما كان القول الثاني: إن.ه لبيت مال المسلمين وكانت هذه الزوجة من المسلمين، كانت أيضًا تأخذ الجميع جرية( 2)؛ لأن.ها .« ذو سهم أحقّ م .ِ من لا سهم له » : أيضًا من المسلمين؛ ولقول النبيّ ژ وعن موسى بن علي: في رجل طل.ق زوجته فمكث سنين، ثُ . م يموت أحدهما فيطلب الحيّ منهما ميراث الم . يت؛ قال: إ . ن( 3) الباقي يرث، إ . لا أن يكون مع ورثة الم . يت ب . ينَة على انقضاء الع . دة قبل موت الآخر، ويستحلف ( الرجل ما يعلم أ . ن عدّتها انقضت قبل أن تموت، والقول في انقضاء الع . دة( 4 قول المرأة اعتدّت بالحيض أو بالشهور. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) الجرية والجراية: هي ما يعطي الحاكم من بيت المال للمستحقين من الرعية. ) .« إن لعلّه ابن » :( 3) في (ب ) قبل موت الآخر، ويستحلف الرجل ما يعلم أن عدتها انقضت قبل أن تموت، » - :( 4) في (ب ) .« والقول في انقضاء العدة UE`````à``c 276 الجزء التاسع عشر وإذا قال الزوج: إن.ها ماتت وهي في الع . دة بعد، وأنا آخذ ميراثي منها؛ فقد قيل: إ . ن القول قوله. وقال بعض: وفي نفسي من ذلك، وليس هما سواء، الفرق بينهما أن.ها هي أعلم بأمرها والرجل لا يعلم ما عندها. وقال آخرون: له ميراثها حَ . تى يُشهَدَ أ . ن ع . دتها قد انقضت. أبو مُح . مد: ومن مات وخل.ف أمة وولدين وعند الأمة ولد غيرهما، فأقرّ أحد الولدين به أن.ه من أبيهما؛ لم يلحق نسبه بأبيه؛ لأ . ن إقراره تض . من حكمًا على الغير وهو إلحاق النسب بأبيهما وإدخاله إي.اه في ولد ج . دهما، ويرجع 167 / عليه فيما أقرّ به فيحرم عليه بملكه ويزاحمه فيما يستحقّه من الإرث / دون الذي لم يقرّ به. ومن أقرّ بولد في حجره، والولد صغير ولم يكن دافع؛ فمال الصغير له وهو وارثه، وإن دفعه دافع لم يرثه، والصغير يرثه هو بإقراره حَ . تى يبلغ الصبيّ، فإن أقرّ به ورثه وإن أنكر الصبيّ ردّ ما ورث منه. والإخوة إذا أقرّ أحدهم بعد موت أبيه بآخر؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: له نصف سهم المقِرّ به. ومنهم من قال: يأخذ من سهم المقِرّ به بقسط ما يرث من رأس المال. وإذا شهد رجلان أ . ن فلانًا أخونا ولهم إخوة غيرهما؛ فإن.ه يثبت على اللذين أقَ . را بما أق . را على أنفسهما، ولا يثبت على إخوتهم من أجل أن.هما يثبتان لأنفسهما النسب ويجرّان بذلك الميراث. وإذا أقرّ الجدّ بولد الأب، وكان في يدي السدس أكثر من السدس؛ فإن أقرّ بولد ذكر لم يأخذ إ . لا السدس، ولا شيء على أحد غير الجدّ من الورثة بإقراره، ولا لمن أقرّ به أن يأخذ منه من السدس شيئًا؛ لأن.ه أقرّ أن.ه ولد للهالك، فله بالعصبة ما فضل عن السدس بعد الفريضة ما كان يستحقّه الجدّ بعد السدس. باب 13 : في دعاوى الموت، وإقامة البيّنات عليه لأجل الميراث، وفي دعاوى النسب 277 فإن كان أقرّ بأنثى كان لها النصف وما بقي للجدّ. وإن كان ورثة أخذوا . ما في ِ مواريثهم لا ينقص منهم شيء، وللجدّ السدس، ثُ . م لها هي النصف م يد الجدّ بعد السدس إن كان في يده كذلك.( 1) وإ . لا أخذ هو السدس وللورثة مواريثهم، ولها في ح . صته ما زاد عنده( 2) على السدس. ولا يثبت نسبه منه ولو مات لم يرثه الجدّ. فلو أقرّ الأب لولد وأنكر الولد؛ فإ . ن الوالد لا يرث الابن، وأ . ما الابن فيرث الأب، فإن أنكر الولد ذلك لم يرث. والذي يثبت على الرجل بإقراره بلا خلاف إذا أقرّ مع الورثة بولد أن.ه ولده، ولم يكن الولد في حيال المقِرّ، ولم يكن للولد أب معروف، وكان مثله يولد لمثله؛ فإ . ن إقراره بالولد يثبت عليه ويرثه مع الورثة، ولا يرث الوالد من ذلك الولد الذي أقرّ به شيئًا، ولا يناسب أولاده ولا يرثهم ولا يرثونه إ . لا بص . حة النسب. فأ . ما غير الأب إذا أق . ر بوارث مع الورثة وأنكر ذلك الورثة لم يثبت الإقرار ولم يرث مع / 168 / الورثة شيئًا؛ هذا القول الذي أقول به، ولع . ل في الإقرار بالولد والوالدة والزوجة وبالعصبة مع الأخت اختلافًا بين الفقهاء. فإن لم يكن للم . يت وارث وا . دعى رجل ميراثه وأخذه؛ فلا يكون حكمه له، إ . لا أن يقرّ الهالك أن.ه وارثه، وليس للرجل لنفسه شيء على غيره. وإذا لم يص . ح له وارث ولا أقرّ بوارث، وألجأ ماله إلى أحد من الناس بِوص . ية أو عط . ية؛ فهو لمن ألجأه وأقرّ به له أو أعطاه. فإن لم يقرّ لأحد ففيه وإلا أخذ هو السدس وللورثة ميراثهم لا ينقص منهم شيء، ثُ . م لها هي » + :( 1) في (أ ) .« . ما بعد في يده كذلك ِ النصف م 2) في (ب): عنه. ) UE`````à``c 278 الجزء التاسع عشر اختلاف: قال قوم: يكون لبيت المال، وقال قوم: للفقراء، ولا يدفع إلى الم . دعي بدعواه، والله أعلم. أبو الحسن: ومن مات وترك ابني عمّه وليس له وارث غيرهما، فأقرّ أحدهما بابنة للم . يت؛ فإن.ه يكون للبنت من سهم المقِرّ بها النصف، وكذلك لو أقرّ بأخت للم . يت. قال بشير: سمعت رجلًا في صُحَار يذكر فريضة، قال: رجل خلّف ابنين فأقرّ أحدهما بابن آخر، فقال المقَرّ به: قد استوفيت؛ قال: فيها قولان من الكوفيّين والبصريّين؛ فأ . ما أحدهما فقال: الفريضة من س . تة على الإقرار، فلكلّ واحد اثنان، فإن أنكر أحدهما فله النصف ثلاثة، وكان اثنان للذي أقرّ أ . ن المقَرّ به قد استوفى وصحّت( 1) الفريضة من خمسة. وأ . ما قول الآخر فقال: الفريضة [من] ثلاثة للمنكر اثنان وللمقرّ واحد. قال الرجل: كذلك لو كان زوجة وابن، فأقرّ الابن بابن آخر؛ فإ . ن الفريضة على الإقرار من س . تة عشر، وللزوجة اثنان ولكلّ واحد سبعة. فل . ما أن قال المقَرّ قد استوفى سقطت سبعته من المال وبقي تسعة، فللزوجة اثنان من تسعة وسبعة للابن على قدر المسألة الأولى. قال: فإن أق . رت الزوجة بالابن والفريضة بحالها، وقال المقَ . ر به: قد استوفى؛ فإ . ن الابن يزعم أ . ن الفريضة من ثمانية والزوجة تقول من تسعة على القول الأوّل، فضربت تسعة في ثمانية فذلك اثنان وسبعون؛ فللزوجة من ذلك تسعة فسبعة من التسعة للذي أق . رت هي به وبقي في يدها اثنان، فللابن المقِرّ( 2) ثلاثة وس . تون، فل . ما أن قال المقرّ قد استوفى بطلت سبعته من المال وبقي خمسة وس . تون، فللزوجة اثنان وللابن ما بقي. 1) في (ب): فص . حة. ) .« ثلثة و » + :( 2) في (أ ) 279 .jQGƒ.dG ¢†FGôa »a UE`H 14 تَعَ . لمُوا الْقُرْآنَ » : روي عن النب . ي ژ من طريق ابن مسعود / 169 / أن.ه قال وَعَ . لمُوهُ ال . ناسَ، وَتَعَ . لمُوا الْفَرَائضَِ وَعَ . لمُوهَا ال . ناسَ، وَتَعَ . لمُوا الْعِلْمَ وَعَ . لمُوهُ ال . ناسَ؛ فَإ . نى امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَيوشكُ الْعِلْم أن يرفع حَ . تى أ . ن الاِثنَين يَشتَجِرَانِ وَإ . ن الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ » : 1). وفي خبر )« فيِ الْفَريِضَةِ فلَا يَجِدَانِ مَنْ يفرّق بَيْنَهُمَا تَعَ . لمُوا » : ‰ 2). وعنه )« وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَ . تى يَخْتَلِفَ الاِثْنَانِ فِي الْفَريِضَةِ .(3)« الْفَرَائضَِ فَإ . نها منِْ ديِنِكُم وقد ح . ض ژ على علم الفرائض ما لم يحضّ على غيره، وقال ‰ : إ . نه نصف العلم، وإ . نه أوّل ما ينزع من أمّتي، وإ . نه منسيّ حَ . تى يختلف » .(4)« الرجلان في الفريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما وقيل: الفرائض ثلث العلم. والنسبة فرضيّ، ولا يقل: فرائضي. 1) رواه البيهقي، عن ابن مسعود بمعناه، كتاب الفرائض، ر 12535 . والدارمي، نحوه، كتاب ) . الفرائض، ر 227 . 2) رواه الدارقطني، عن ابن مسعود بلفظه، ر 4148 ) 3) رواه البيهقي، عن عمر موقوفًا بلفظه، كتاب الفرائض، ر 12539 . والدارمي، عن ابن ) مسعود موقوفًا بلفظه، ر 2907 . وسيأتي مكررًا في هذا المجل.د موقوفًا على عمر وابن مسعود وهو الصحيح. 4) رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة بمعناه، في الفرائض، ر 2823 . والدارقطني، نحوه، في ) . الفرائض والسنن، ر 4103 UE`````à``c 280 الجزء التاسع عشر [çGô«.dG .EjBG .h.f »a] :.dCE°ùe 1)، وذلك أ . ن ). ¾ ½ ¼ » . . : قال الله تعالى الرجل في الجاهليّة وفي الإسلام كان يرغب في خلّة الرجل فيحالفه ويعاقده فيقول: ترثني وأرثك، فأيّهم مات قبل صاحبه كان للحيّ ما اشترط من ماله، ثُ . م يقسم أهل الميراث ميراثهم، فمات رجل من أهل الحلف فقال الرجل الذي حالفه: يا نبيّ الله نزلت قسمة المواريث ولم يس . م لأهل الحلف شيئًا، فلم يأخذ الرجل ،. ..¾ ½ ¼ » . . : فنزلت نصيبه حَ . تى صارت منسوخة، نسختها الآية التي في آخر الأنفال بعد غزوة في الميراث . . . . I I . . E . : الأحزاب قوله تعالى .. × . . O . من أهل الحلف والعقد وغيرهم في كتاب الله ¼ » . . (الأنفال: 75 )، فثبت الميراث للأرحام ونسخ ذلك .. ..¾ ½ z . : وكان الرجل يرث إماء زوجته وإن كرهت، فأنزل الله تعالى .( } | { ~ ے . ¢ £ ¤ . (النساء: 19 < ; : 9 8 7 وقال الله تعالى: . 6 = <... . (النساء: 8)، يقول: ارضخوا لهم شيئًا من الميراث غير مؤق.ت، i h gf e d c . : ثُ . م نسختها آية الميراث وقال الله 8 .( النساء: 11 ) . k j 1) سورة النساء: 33 . وهكذا وردت في (أ) في هذَا الموضع وغيره موافقة لقراءة نافع ومن ) .. ...» . : وافقه باب 14 : في فرائض المواريث 281 [¢†FGô.dG .q.©J ..Y ¢†jôëàdG »a] :.°üa عن عمر: تعلّموا الفرائض واللحن وال . س . نة كما تتعلّمون القرآن. وعنه: تعلّموا الفرائض فإن.ها من دينكم. وعن سعيد بن المسيّب قال: قال عمر: إذا لهوتم فألهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتح . دثوا بالفرائض. وعن ابن مسعود قال: تعلّموا الفرائض والحجّ والطلاق فَإن.ه / 170 / من دينكم. وعنه: تعلّموا القرآن والفرائض فَإن.ه لا يدري أحدكم متى يفتقر إلى علمه أو يبقى في قوم لا يعلمون. عن عكرمة قال: كان ابن ع . باس يقول: من لي برجل يضع الكبل( 1) في رجلي يعلّموني القرآن والفرائض. ت جيرانك. ِ عن علقمة قال: إذا أردت أن تتعلّم الفرائض فأَم عن عمر أن.ه قال: تعلّموا الفرائض فإن.ها من دينكم. عن ابن مسعود قال: من تعلّم القرآن فليتعلّم الفرائض. وقال ابن أبي يَحيى( 2): فرع العلم وأصله بعدما أوجب الله على عباده تعلّم فرائض المواريث لما ينزل بالناس من بلائها في كلّ ساعة ويوم وليلة. 1) الكَبْل والكِبْل، جمع كُبُول، وهو: القَيْد من أَيّ شيء كان. وقيل: هو أَعظم ما يكون من ) الأَقْياد. وقيل: القَيْد الضخم. يقال: كَبَلْت الأَسير وكَ . بلْته إِذا ق . يدته فهو مَكْبُول ومُكَ . بل. انظر: العين، التهذيب، اللسان؛ (كبل). 2) إبراهيم بن مح . مد بن أبي يحيى سمعان الأسلمي، أبو إسحاق ابن أبي يحيى (ت: 184 ه): ) فإنه يريده هو. « ح . دثنا من لا أت.هم » : عالم محدّث مدنيّ. من شيوخ الإمام الشافعي، فإذا قال أضعاف موطأ مالك. طعن فيه رجال الحديث وقالوا: قدري معتزليّ جهميّ. « الموطأ » له .59/ انظر: الزركلي: الأعلام، 1 UE`````à``c 282 الجزء التاسع عشر جابر بن عبد الله قال: مرضت فجاءني رسول الله ژ وأبو بكر وقد غشي عليّ، فلم أفق حَ . تى توضّأ رسول الله ژ فص . ب عل . ي من وَضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أقسم مالي؟، ولم يدر رسول الله بما يقول حَ . تى الآية. . ...k j i h gf e d c . : نزل .( ابن ع . باس قال: كان الميراث للولد فانتزع الله منه للزوج والوالد( 1 عن الحسن في قوله تعالى: . ! " # $ % &... . e d c . : (النساء: 7) قال: أبهم الله الفرائض هاهنا وفسّرها بقوله تعالى الآية. . ...k j i h gf e d c . : وإذا كان الولد عبدًا لم يرث بإجماع مع قوله 8 .. ...k j i h gf والصواب ما أثبتناه من: ؛« كان الميراث للذكر فانتزع الله منه للزوج والولد » : 1) في النسختين ) .447/ 256 . والدر المنثور، 2 /10 ، مصنّف عبد الرزاق، ر 19030 283 .ƒ°UC’G .aô©e »a 15 UE`H اعلم أ . ن كلّ فريضة فيها نصف [فقط] فهي من اثنين، وكلّ فريضة فيها ثلث [أو ثلثان أو معًا] فهي من ثلاثة، وكلّ فريضة فيها ربع [أو نصف] فهي من أربعة، وكلّ فريضة فيها سدس [أو سوى الربع والثمن] فهي من س . تة؛ وأقصى ما تعول إلى عشرة. وهي إذا كان فيها سدس ونصف، أو سدس وثلث، أو سدس وثلثان، أو سدس ونصف وثلث وثلثان؛ فكلّ هذا أصله من كلّ، ورب.ما قد عالت إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وهو أقصى ما تعول الس . تة، ورب.ما لم تعل. وكلّ فريضة فيها ثمن ونصف، [أو ثمن وربع، أو ثمن ونصف وربع، أو ثمن فقط] أو ثمن وما بقي؛ فهي من ثمانية. وكلّ فريضة فيها سدس وربع، أو سدس وثلث وربع، أو ربع وثلث [أو ربع وثلثان] ؛ فهي من اثني عشر، وأقصى ما تعول إلى سبعة عشر. وكلّ فريضة فيها ثُمن ونصف وسدس، أو ثَمن وثلث [أو ثُمن وسدس، أو ثُمن وثلثان] ؛ فهي من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، ورب.ما لم تعل. و[ل] كلّ فريضة عول / 171 / بحساب ومسائل موجودة في كتاب الفرائض، إن شاء الله. 284 E°†k jCG .dP .e UE°ùëdG .ƒ°UCG [16] إذا ذكرت الفريضة فيها نصف فهي من سهمين، فإن كان فيها ثلث فهي من ثلاثة، فإن كان فيها ربع ونصف فهي من أربعة، فإن كان فيها سدس وثلث فهي من س . تة، فإن كان فيها ثمن ونصف فهي من ثمانية. فإن كان فيها ربع وسدس فهي من اثني عشر؛ وذلك أ . ن الربع من أربعة والسدس من س . تة فحزيت( 2) أحدهما من صاحبه نصفًا ونصفًا، فاضرب [نصف] أيّهما شئت في جميع الآخر، فإن شئت فثلاثة في أربعة فذلك اثنا عشر، وإن شئت ضربت اثنين في س . تة. وأ . ما الثمن والسدس فإذا اجتمعا فهي من أربعة وعشرين، وذلك أ . ن الثمن من ثمانية والسدس من س . تة، فحزيت( 3) الس . تة من ثمانية نصفًا ونصفًا، فنصف أيّهما شئت ضربت في جميع الآخر، فإن شئت فاضرب أربعة في س . تة، وإن شئت فثلاثة في ثمانية، وذلك سواء. 1) في (أ): - باب. ) وحزَيت: من حَزَى يَحْزِي حَزْيًا وتَحَ . زى تَحَ . زيًا: تكَ . هنَ، وال . تحَ . زي: ال . تكَ . هنُ. .« فجريت » :( 2) في (ب ) والحازِي يقول بظَ . ن وخَوْف. وحَ . زى ال . نخْلَ تَحْزِيَةً: خَرَصَها، والط.يْرَ: زَجَرَها وساقَها، وال . سرابَ: رَفَعَهُ. ويقال لخِارص النخل: حازٍ، وللذي ينظر في النجوم: حَ . زاءٌ؛ لأَنه ينظر في النجوم وأَحكامها بظنه وتقديره فربما أَصاب. والحازي: الذي يَحْزُرُ الأَشياء ويقَ . درُها بظنّه وحَزَاه ال . سرابُ يَحْزِيه حَزْيًا: رَفَعه. انظر: العين، التهذيب، القاموس، اللسان؛ (حزا). 3) في (ب): فجريت. ) (1)UE`H باب [ 16 ] : أصول الحساب من ذلك أيضًا 285 الأصول سبعة لا ثامن لها، وهي حساب أصول الفرائض، أربعة منها لا تعول وثلاثة منها تعول؛ فإذا كان في المسألة نصف وما بقي فهي من اثنين، أو ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي فأصلها من ثلاثة، أو ربع وما بقي ونصف وما بقي فأصلها من أربعة، أو ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية، فلا يجتمع الثمن والربع في مسألة أبدًا، وهذه الأربعة الأصول التي ذكرناها لا تعول. والثلاثة التي تعول: ما كان أصلها من س . تة ومن اثني عشر ومن أربعة وعشرين؛ فإذا كان في المسألة سدس، وما بقي أو سدس وثلث أو ثلثان أو نصف كلّ ذلك مع السدس أو ما أشبه ذلك فأصلها من س . تة، ويعول هذا الأصل إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. فإن كان في المسألة ربع وسدس أو ثلث وثلثان وما أشبه ذلك فأصلها من اثني عشر ويعول هذا الأصل إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. وإن كان في المسألة ثمن وسدس أو ثلثان [أو ثلث] أو ما أشبه ذلك فأصلها من أربعة وعشرين، ويعول هذا الأصل إلى سبعة وعشرين؛ إ . لا مسألة واحدة فيها روايتان عن عبد الله بن مسعود 5 ، فإحدى الروايتين أن.ها تعول إلى / 172 / سبعة وعشرين، والرواية الثانية أن.ها تعول إلى إحدى وثلاثين، وهي زوجة وأمّ وستّ أخوات متف . رقات وابن كافر [وابن قاتل]( 1)؛ فالجواب على الرواية الثانية للزوجة الثمن وللأ . م السدس وللأختين للأب والأمّ الثلثان، واختلف عنه في إسقاط الإخوة للأ . م وتوريثهم، فأسقطهم في إحدى 1) وتسمّى هذه المسألة بالمسألة الثلاثينيّة. ) UE`````à``c 286 الجزء التاسع عشر الروايتين وورثهم في الرواية الأخرى الثلث؛ فأصل المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن من ذلك ثلاثة أسهم وللأ . م السدس أربعة أسهم وللأختين للأب والأمّ س . تة عشر سهمًا وللأختين للأ . م ثمانية أسهم عالت إلى إحدى وثلاثين سهمًا، وهذه المسألة تسمّى المفردة [الثلاثينيّة] لابن .( مسعود؛ لأن.ه ما قال أحد بهذا القول غيره( 1 الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والسدس سهم، والثمن ثلاثة أرباع. والثلثان أفضل من النصف بسدس، والنصف أفضل من الثلث بسدس، والثلث أفضل من الربع بنصف السدس، والسدس أفضل من الثمن بربع السدس، انظر في هذا. والثلثان على أربعة منازل والنصف على نحو ذلك. [.s«.gEédG .gCG .©ah ,.s«°UƒdG .jBG ô«°ù.Jh ,¢†FGô.dG .q.©J »a] :.°üa عن أبي عبيدة عن عبد الله بإسناد قال: من تعلّم القرآن فليتعلّم الفرائض، [و]لا يكن كرجل لقيه أعرابيّ فقال: يا مهاجر، أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: فإ . ن إنسانًا من أهلي مات، فقصّ عليه فريضة؛ فإن حدّثه فهو علم علّمه الله وزيادة زاده الله، وإن لم يحسن قال: فبِمَ تفضلونا يا معاشر المهاجرين، [إِن.كُمْ .( تَقْرَؤونَ القُرْآنَ وَلَا تَعْلَمُونَ الفَرَائِضَ؟!]( 2 قرئ . ..k j i h gf e d c . : قوله تعالى 1) كذلك قول عند الإباضية؛ لأ . ن القاتل عند هؤلاء يُحجب حجب نقصان لا حجب حرمان، ) .« وَمَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجبُ إ . لا الْقَاتِلَ » : للثميني « النيل » كما جاء في 2) رواه البيهقي بسنده عن أبي الأحوص وعن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود بمعناه، ) ر 12542 ، ر 11959 . والتقويم منه. باب [ 16 ] : أصول الحساب من ذلك أيضًا 287 على معنى أن تجعلوا الذكر مثل حظّ الأنثيين. ح . جة أخرى: أي . i . بمثل، فحذف الباء فانتصب. قالوا: في الدرجات، والله أعلم. ورفع أيّهم؛ لأ . ن . . E E E . . ...E C . : حروف الشكّ لا تعمل في حروف الاستفهام؛ لأ . ن قوله تعالى (النساء: 11 ) شكّ كقولك: إن.ي لا أدري أيّكم أعقل، ولا أعلم أيّكم أكرم. من أَبطَل ميراثًا فرضه الله في كتِابه أَبطل الله ميراثه من » : عن النب . ي ژ .(1)« الج . نة كان أهل الجاهل . ية لا يورّثون المرأة ولا الصبيّ شيئًا، ويجعلون الميراث لمن ينفع ويدفع، فألحق الله للصب . ي والمرأة نصيبهما من الميراث للذكر مثل حظّ الأنثيين، فقالت النساء: لو جعل لنا نصيبًا من الميراث كنصف الرجال، وقال ال . رجال: / 173 / إن.ا نرجو أن تفضل حسناتنا في الآخرة على النساء كما t s r q p o . : ف . ضلنا في المواريث في الدنيا، فأنزل الله ے . ¢... . ~ }| { z y xw v u (النساء: 32 )؛ يقول: إ . ن المرأة تجزى بحسناتها عشر أمثالها كما يجزى الرجل بحسناته عشر أمثاله. [çGô«.dG .e .EëH .ƒ£.°ùj ’ .j.dG »a] :.°üa س . تة لا يسقطون بحال: ثلاثة من الرجال وهم الأب والابن والزوج، وثلاثة من النساء وهنّ الأمّ والبنت والزوجة؛ هؤلاء لا يسقطون بحال إ . لا أن يكون أحدهم قاتلًا أو كافرًا أو عبدًا. 1) رواه ابن ماجه، عن أنس بمعناه، في الوصايا، ر 2807 . وابن أبي شيبة في مصنّفه، عن ) . سليمان بن موسى بلفظه، ر 10 UE`````à``c 288 الجزء التاسع عشر ،( ے . ¢ £ ¤ . (النساء: 19 ~ } | { z . : قوله 8 قال أبو بكر: نزلت في محصن بن أبي قيس بن الأسلت الأنصاريّ من بني ( الحارث وامرأته هند بنت صبرة، وفي الأسود بن خلف الخزاعيّ وامرأته حبيبة( 1 ( بنت أبي طلحة، وفي منظور( 2) [بن زبان] بن سيّار( 3) الفزاري وفي امرأته مليكة( 4 بنت خارجة بن سنان المري( 5)؛ تزوجوا نساء آبائهم بعد الموت. وكان الرجل من الأنصار إذا مات حميم له عمد الذي يرث الم . يت فألقى على امرأة الم . يت ثوبًا فيرث تزويجها رضيت أم كرهت على مثل مهر الم . يت. فإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ثوبًا فهي أحقّ بنفسها، فأتين النبيّ ژ فقلن: يا رسول الله، ما يقام بنا ولا ينفق علينا ولا نترك أن نتز . وج، فأنزل الله 8 في ے . ¢ £ ¤ . وهنّ كارهات. ~ } | { z . : هؤلاء النفر [UE°ùëdGh ¢†FGô.dG .q.©J »a] :.°üa قال ابن مسعود: من عَلِم القرآن فليتعلّم الفرائض، ولا يكون كرجل لقيه أعرابيّ فقال له: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم، قال: فتفرض؟ قال: لا، قال: فما فضلكم علينا معاشر المهاجرين؟ 221 . والعجاب / 1) في النسختين: حبيب؛ والصواب ما أثبتناه من: تفسير مقاتل بن سليمان، 1 ) .853/ في بيان أسباب النزول لابن حجر، 2 2) في (ب): منصور. ) 221 : يسار؛ ولع . ل الصواب / وفي تفسير مقاتل بن سليمان، 1 .« سيار أو سنان » : 3) في النسختين ) .220/ ما أثبتناه من: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، 6 221 : ملكة؛ والصواب ما أثبتناه كما في / 4) كذا في النسخ، وفي تفسير مقاتل بن سليمان، 1 ) .134/ النسخ، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، 8 221 . والإصابة / 5) في النسختين: المروري؛ والصواب ما أثبتناه من: تفسير مقاتل بن سليمان، 1 ) .134/ لابن حجر، 8 باب [ 16 ] : أصول الحساب من ذلك أيضًا 289 وصاحب الفرائض لا بُ . د له من تعلّم الحساب فإن.ما بالحساب يضبط. وفي الناس من يقول: إ . ن تعلّم الحساب فريضة؛ لأ . ن الصلاة أعداد والأعداد لا تضبط إ . لا بالحساب، والزكاة بالحساب تخرج، فمن لم يعلم الحساب كان ناقصًا وإن أبدع في العلوم كلّها. [¢†FGô.dG ..©e »a] :.°üa الفرائض جمع فريضة، يقال: فَرُض الرجل إذا صار بصيرًا بعلم الفرائض. وفرائض القرآن فرائض الله وحدوده، وهي التي أمر بها | الله | تعالى ونهى. 1)؛ لأن.ك لا تريد أن تنسب إلى ) يّ ولا يقال: فرائضِ يّ ضِِويقال للرجل: فَرَ الواحد. قال / 174 / ثعلب: أصل الفرض الحزّ في العود وغيره، فس . مي الفرض فرضًا للزوم العمل به كلزوم الحزّ في الشيء. [.jQGƒ.dG .jBG .h.fh ,OG.YC’G ôcPh ,.EKhQƒ.dG .E°ùbCG »a] :.°üa الموروثات على ثلاثة أقسام: منها: ما يورث مشتركًا ولا يتبعّض وهو القصاص، ومنها: ما يورث مشتركًا ولا يتبعّض بين الورثة، بل لأحدهم أن يستوفيه وإن تركه غيره وهو حدّ القذف، والثالث: ما يكون مشتركًا ومتبعّضًا وهو المال. النساء: 171 )، وقال: ) . K J I H . : وقد ذكر الله تعالى الأعداد فقال # " . ~ے . ¢ £ ¤. (التوبة: 40 )، وقال: . ! النور: 6)، وقال: ) . ¬« . © ¨ § . : $ . (التوبة: 118 )، وقال I . : النور: 7)، وقال ) . [» . ¹ ¸ ] ¶ . ´ ³ ² . 1) في النسختين: فراضي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا؛ انظر هذِه مسألة في باب المنسوب: همع ) .2020/ 405 . وحاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، 1 / الهوامع للسيوطي، 3 UE`````à``c 290 الجزء التاسع عشر ،( الكهف: 22 ) . S R Q P ON M L K J النمل: 48 )، وقال: ) . [V U] T S R Q P . : وقال البقرة: 196 ). ودلهم على تركيب من الآحاد إلى العشرات ) . . â . . y x w v u t . : يوسف: 4)، وقال ) . ½ ¼ » . : فقال × . . : التوبة: 36 ). وذكر الأعداد في جميع العشرات فقال ) . { z x w v u . : الحاقة: 32 ). وذكر المِاْئِين( 1) فقال ) . . U . . « . © ¨ § ¦. : الأنفال: 66 )، وقال ) . { z y (الكهف: 25 ). وذكر العقد( 2) الذي بعد المائة وهو الألف فقال: . ) ( ½ ¼ » . . : * + , - . / . (الحج: 47 )، وقال . U T S R Q P . : المعارج: 4)؛ وذلك قوله تعالى ) . A . ¾ .( (الأنعام: 38 إ . ن هذا القرآن فيه علم الأوّلين والآخرين، وفيه نبأ » : ‰ وذكر عن النب . ي ( ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم، فمن عزب عنه علم شيء فليتنوّر( 3 .(4)« القرآن من أوّله إلى آخره فإ . نه يجد فيه ما يشفيه 1) كذا في النسخ، وهو صواب، ويصحّ: المئين؛ أي: جمع مائة وهو ملحق بجمع المذكر ) السالم، وتجمع أيضًا بزيادة ألف وتاء: مئات. والله أعلم. 2) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب: العدد. ) 158 . وفي (ب): فلينور. / 3) كذا في (أ)، وقد ورد هذَا اللفظ في الدر المنثور للسيوطي، 5 ) 136 ، بلفظ: فليُثَ . ور. ومعنى تَثْويرُ القرْآن: قِراءَتُه / ووردت في المعجم الكبير للطبراني، 9 به في تفسيره ومعانيه وقيل ليُنَ . قرْ عنه ويُفَ . ككْ في معانيه وتفسيرِه وقراءَته. ِ ومُفَاتَشَةُ العُلَمَاء انظر: تهذيب اللغة، وتاج العروس؛ (ثور). 126 . ولم نجد من ذكره /6 ، 4) رواه ابن أبي شيبة بمعناه عن ابن مسعود موقوفًا، ر 30018 ) مرفوعًا إلى النبي ژ ، أو من ذكره بلفظ المؤلف، والله أعلم. باب [ 16 ] : أصول الحساب من ذلك أيضًا 291 هشام قال: سمعت المغيرة يقول: الفرائض أصل والحساب فرع، فلا الفرع يستغني عن الأصل ولا الأصل يستغني عن الفرع. عن ابن مسعود قال: من عَلِم الفرائض ولم يعلم الحساب فهو ناقص العلم. ومن أراد علم الحساب الهندي فليعرف الأشكال وهي من واحد إلى ،(1) 9 8 7 6 5 4 3 2 تسعة، وهذه أشكالها على الترتيب، وهذه صورتها 1 ثُ . م يصير الواحد عشرة والعشرة مائة والمائة ألفًا والألف عشرة آلاف، والعشرة آلاف مائة ألف والمائة ألف ألفَ ألفٍ، والجمع على هذا الحساب. كان سبب / 175 / تنزيل آية المواريث أ . ن رجلًا من الأنصار يقال له: أوس بن ثابت، توفي وترك أربع بنات وامرأة وهي أمّ أولاده يقال لها: أمّ كحة، وترك ابني عمّ له يقال لأحدهما: قتادة والآخر عرفطة، وترك مالًا من نخل ورقيق، فعمد ابنا عمّه قتادة وعرفطة إلى المال كلّه فأخذاه ولم يعطيا المرأة والبنات منه شيئًا، فأتت أمّ كحة امرأة أوس بن ثابت إلى النبيّ ژ ومعها بناتها ورسول الله ژ في المسجد مسجد الفصيح [...] بالمدينة، فقالت: يا رسول الله، إ . ن زوجي تُوفّي وترك عل . ي هؤلاء البنات الأربع فهنّ جائعات عاريات شعثات ليس عندي ما أنفق عليهنّ، وقد ترك أبوهنّ مالًا من نخل ورقيق فعمد ابنا عمّه قتادة وعرفطة فأخذا المال كلّه فلم يعطيا بناتي منه شيئًا ولم ينفقا عليهنّ ولم يعطياني شيئًا، أفما لنا شيء من ميراثه وانتظر الوحي من ،« ما أنزل عليّ من ذلك شيء » : ‰ يا رسول الله؟ فقال 1) كتبت بالأرقام الهندية في المخطوط، وهي الشائعة عند العرب إلى وقت قريب وخاصة ) في المشرق الإسلامي، ورسمت أيضًا في المصاحف. وهي أرقام هندية كما صرح بذلك لا كما يتو . هم البعض أن.ها أرقام عربية، فالأرقام « الحساب الهندي » المؤلف في قوله العربية هي التي أصبحت تستعمل الآن في أغلب دول العالم العربية وغير العربية. UE`````à``c 292 الجزء التاسع عشر % الله 8 في ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية: . ! " # $ 1) الآية. فل . ما نزلت هذه الآية أرسل رسول الله ژ إلى )( &... . (النساء: 7 إ . ن الله أنزل عل . ي آية جعل فيها ح . ظا معلومًا لبنات » : قتادة وعرفطة فقال لهما أو بنين وغيرهم، وما أدري ما ذلك النصيب فلا تحرّكا المال ولا تغ . يبا منه فأنزل الله تعالى آية ،« 2) ر . بي في ذلك ) شيئًا حَ . تى أنظر ماذا يحدّث إليّ lk j i h gf e d c . : المواريث فقال تعالى t s r . يعني ابنتين، فما زاد من البنات . q p o n m النساء: 11 ) فجعل للبنات الثلثين. ثُ . م ذكر فريضة النساء فقال: . < ) . u النساء: 12 )، فجعل لها الثمن مع البنات. فعمد عند ذلك ) . A @ ? قتادة وعرفطة فدفعا إلى أمّ كحة الثمن من ميراث أوس بن ثابت، وأحبسا نصيب البنات فلم يعطيا من الثلثين شيئًا وترب.صا به . ن الموت للميراث، وكنّ .( جواري فيهن دمامة وجهومة( 3 ; : 9 8 7 اختلف الناس في قول الله تعالى: . 6 >... . (النساء: 8) الآية( 4)؛ فقال قوم: يستعمل ظاهرها، وقد فعل ذلك أبو موسى الأشعري وقضى بها. وفعل ذلك عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فذكر ذلك لعائشة فقالت: / 176 / اعمل بالكتاب هي لم تنسخ. وقال ابن ع . باس: هي محكمة ليس بمنسوخة. .. 4 3 21 1) وتمامها: . ' ) ( * + , - . / 0 ) 2) في (أ): + من. ) 3) ال . دمامةُ (بالفتح): القِصَرُ والقبحُ. وجَهُم جُهُومةً وجَهامةً وجَهَمَه يَجْهَمُه: استقبله بوجه ) كريه. وفيه جُهومةٌ: غلظ. قال وتجهمت لفلان: إذا استقبلته بوَجْه كَرِيه كالحِ باسِرَ الوجه. ورجل جَهُوم: عاجز ضعيف. انظر: العين، التهذيب، اللسان؛ (دمم، جهم). .. B A @ ? > = . : 4) وتمامها ) باب [ 16 ] : أصول الحساب من ذلك أيضًا 293 ويوجد عن ابن ع . باس في التفسير: أ . ن هذا كان قبل آية المواريث و | قبل | الوص . ية، ثُ . م أنزلت آية المواريث والوص . ية فنسخت هذا. وعن الحسن: هي على حالها ليست بمنسوخة، وكان الناس إذا قسموا مواريثهم حضرهم الفقراء والمساكين، وكانوا يأخذون من ذلك ويعطون منها. وقال سعيد بن جبير( 1): هما واليان: وال يرث فذلك الذي يرزُقُ ويَكسو، ووال ليس يرث فذلك الذي يقول قولًا معروفًا، يقول: إن.ه مال يتيم وماله فيه شيء. وفيه قول ثالث وهو: أ . ن ذلك من الثلث. وفيه قول رابع وهي: أ . ن الآية منسوخة غير معمول بها؛ هكذا قال عكرمة، قال: نسختها الفرائض. ولم نجد من ذكره أو ترجم له، والصواب ما أثبتناه من ،« سعيد بن الزبير » : 1) في النسخ ) إ . ن ناسًا يزعمون أ . ن » : صحيح البخاري، بلفظ: عن سعيد بن جبير عن ابن ع . باس ^ ، قال . ما تهاون الناس، هما واليان: وال يرث ِ هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها م وذاك الذي يَرزُق، ووال لا يَرث، فذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن . 9 : .، ر 2627 8 7 كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: . 6 ،« أعطيك 294 [AE°ù.dGh] .ELôdG .e çôj .en [17] UE`H لا يرث من الرجال إ . لا تسعة: وهم الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجدّ وإن علا، والأخ للأب والأمّ وابن الأخ( 1)، والعمّ وابن العمّ [المدليان .( بالأب] والزوج؛ هذا في قول أصحابنا( 2 وفي قول مخالفيهم يجعلونهم عشرة: يورثون موالي النعمة وهو المعتِق. وأصحابنا( 3) لا يورّثون المعتِق ولا يو . رثون منه ويقولون: ماله بين ورثته على فرائض كتاب الله وسُنّة نبيّه، فإن لم يكن له وارث من رحم ولا عصبة . من يورث بالجنس، فإن لم يقدر له ِ ولا فرائض ولا زوج فلجنسه إن كان م على جنس فميراثه صدقة عنه عندهم على الفقراء. ويتوارث الناس ما استقام( 4) النسب ولو إلى الشرك. ويرث من النساء ستّ: البنت وبنت الابن( 5) وإن سفلت، والأمّ والج . دة وإن علت، والأخت( 6) والزوجة، ولا يرث غير هؤلاء في قول 1) أي: الأخ من أيّ الجهات، وابن الأخ المدلي بالأب. ) 2) وبعضهم: قال عشرة، وهو الراجح. ) 3) المشارقة خاصّة. ) 4) في النسختين: + إلى؛ والصواب حذفها؛ فقد ورد ذكر العبارة في ص 202 من (أ) بدون ) والله أعلم. .« إلى » .« بنت لعلّه الابن » :( 5) في (ب ) 6) من أي الجهات كانت. ) باب [ 17 ] : مَن يرث من الرجال [والنساء] 295 أصحابنا( 1). [وفي قول مخالفيهم يجعلونهنّ سبعًا] ويورّثون مولاة النعمة وهي المعتِقَة، وأصحابنا لا يورّثونها، ولا يورّثون منها، وقولهم فيها مثل قولهم في المعتِق. تسعة لا يحجِبون ولا يرثِون: ابن البنت وابنة البنت وبنت الأخ وابن الأخت وبنت الأخت والخال والخالة والع . مة والجد أبو الأمّ. إن جبريل( 2) أخبرني أن » : روي أ . ن خالة وع . مة جاءتا إلى النبي ژ فقال أتاني جبرائيل » : 3). وروي أن.ه سئل عن الع . مة والخالة فقال )« لا شيء لكما .(4)« فقال: ليس للع . مة ولا للخالة ميراث ومن لا يرث بحال ولا يتوارث: أهل مل.تين ولا يحجبان وارثًا، ولا يرث حرّ من مملوك ولا مملوك من حرّ، ولا يرث قاتل / 177 / عمد ولا خطأ. واختلف في الصبيّ إذا قتل وارثه وكذلك المجنون، فبعض ورّثهما لا تتوارث الم . لتان » : ‰ وبعض لم يورّثهما، والله أعلم. وروي عنه .(5)« المختلفتان وهذا القول عند أصحابنا المشارقة .« ولا يرث غير هؤلاء في قول أصحابنا » - :( 1) في (ب ) خاصّة. 2) في (ب): جبرائيل. ) .4200 ، 3) رواه الدارقطني، عن عبد الله بن أبي نَمر بمعناه، في الفرائض والسنن، ر 4145 ) . والبيهقي، نحوه، كتاب الفرائض، ر 12566 4) نفس تخريج الرواية السابقة، والمعلوم أ . ن هؤلاء من ذوي الأرحام لا يرثون إ . لا عند عدم ) وجود عاصب، وذي سهم غير الزوجين. والصواب ما أثبتناه من رواية أسامة بن ،« لا يتوارثان الملتان المختلفتان » : 5) في النسختين ) .283/6 ، زيد في مصنّف ابن أبي شيبة، ر 31437 UE`````à``c 296 الجزء التاسع عشر [.jQGƒ.dG .e ™..j E.«a] :.dCE°ùe منع ميراث المسلم من الكافر بال . سنّة، قال النبيّ ژ فيما زعموا يوم وروى أسامة بن زيد أ . ن النب . ي ژ قال: ،«ِ لَا يَتوَارَثُ أَهلُ م .ِ لتَيْن » : فتح م . كة 2)، وروي عنه ‰ أن.ه قال: )« لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا( 1) الكافرُ الْمُسلم » .(3)« لَا يتوَارثُ أهلُ م .ِ لتَين شَ . تى » وعن عمر أن.ه قال: لا نرثهم ولا يرثوننا؛ يعني: الكفّار. عن عليّ بن الحسين أن.ه قال: لَ . ما توفّي أبو طالب و . رث النبيّ ژ ميراثه عقيلًا وطالبًا وكانا مشركين، وكان أبو طالب مشركًا. لا يرث » : ومنع ميراث الحرّ من العبد بإجماع من الأ . مة، وقال النبيّ ژ 4)؛ يعني في هذا المملوك لا يرث، والمملوك لا يرث ولا يحجب. )« المال بالمال وقال بعض أهل الخلاف: إن.ه إذا( 5) كان نصفه ح . را أ . ن ميراثه لمن [له] فيه الرقّ دون المعتِق، وقال قوم: الميراث للذي أعتقه دون السيّد، وقال قوم منهم: إذا أعتق يرث ويورث، وقال بعض: لا يرث ولا يورث. ولا يرث ميّت ح . يا، والم . يت لا يرث ولا يورث؛ وذلك مثل رجل هلك وترك زوجة حاملًا فوضعت بعده ولدًا( 6) م . يتًا فإن.ه لا يرث أباه الم . يت 1) في (ب): - لا. ) .195/2 ، 2) رواه أحمد، عن عبد الله بن عمرو بلفظه، ر 6844 ) ولا يحجبان وارثًا، ولا يرث حرّ من مملوك ولا مملوك من حر، » + :( 3) في هامش (أ ) وهذه العبارة مكررة وقد سبق ذكرها. .« ولا يرث قاتل عمد ولا خطأ 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 5) في (ب): - إذا. ) 6) في (ب): والدًا. ) باب [ 17 ] : مَن يرث من الرجال [والنساء] 297 ولا يورث( 1) لأن.ه لا مال له فيورث؛ لأن.ه خرج من بطن أمّه م . يتًا فلا ميراث له ولا ميراث منه. .(3)« لَا يَرثِ قَاتلٌِ مَن( 2) قَتَلَ » : وال . س . نة عن النب . ي ژ [.s«f..dGh ,.«eƒLô.dG çGô«e »a] :.dCE°ùe والمرجومان لا يتوارثان. ومن علم من امرأته الزنا لم يجز له أخذ ميراث منها، وإن قذفها ثُ . م ماتت( 4) فإن.ه يرثها. [..s ©dGh I.s édG çGô«e »a] :.dCE°ùe .( الج . دة ترث ولا تورث( 5)، والع . مة تورث ولا ترث( 6 [¢†FGô.dG UEë°UCG »a] :.dCE°ùe اعلم أ . ن كلّ من كانت له فريضة في كتاب الله 8 سبعة نفر، وهم: الأب، والأمّ، والزوج، والزوجة، والأخوات من الأب والأمّ، والإخوة من قبل الأمّ، والبنات. 1) في (ب): يرث. ) 2) في (أ): ممن. ) 3) رواه ابن أبي شيبة، عن سعيد بن المسيب مرسلًا بلفظه وزيادة، ر 69 . ومالك في موطئه، ) . عن عروة معلقًا، ر 1366 .« مات لعلّه ماتت » :( 4) في (ب ) والج . دات .« لعلّه ترث ولا تورث » : وكتب فوقها « والجدة لا ترث ولا تورث » :( 5) في (ب ) المقصودة هنا ه . ن الجدّات لأمّ، مثل: أمّ أمّ الأمّ، أو الجدّة لأب مدلية بأمّهات نحو: أمّ أمّ الأب، وأمّا المدليات بالآباء فقط فيرثن ويورثن، نحو: أمّ أب الأب. 6) إلّا مع ذوي الأرحام. ) UE`````à``c 298 الجزء التاسع عشر [.°Vhô..dG ¢†FGô.dG .«°ù.J »a] :.dCE°ùe قال أبو المؤثر: اعلم أ . ن الفرائض المفروضة في كتاب الله لا تكون إ . لا: من اثنين: كنحو: امرأة هلكت وتركت زوجها وأختها لأبيها وأمّها؛ فللزوج النصف فريضة في كتاب الله 8 ، وللأخت النصف فريضة مس . ماة. ومن ثلاثة: كنحو: رجل هلك وترك ابنتيه وأباه؛ فلابنتيه / 178 / الثلثان فريضة في كتاب الله تعالى، ولأبيه ما بقي بفريضته وعصبته. ومن أربعة: كنحو: رجل هلك وترك أبويه وزوجته؛ فالفريضة من أربعة: لزوجته الربع فريضة، ولأ . مه ثلث ما بقي ولأبيه ما بقي بفريضته وعصبته، فَيصِحّ له سهمان ولأ . مه سهم ولزوجته سهم. ومن س . تة: كرجل هلك وترك ابنته وابنة ابنه وأبويه؛ فالفريضة من س . تة: لابنته النصف ثلاثة [أسهم] فريضة، ولابنة ابنه | السدس | سهم تكملة الثلثين فريضة، ولأبويه لك . ل واحد منهما السدس سهم [فريضة] . ومن ثمانية: كنحو: رجل هلك وترك ابنته وأباه وزوجته، فتصحّ الفريضة من ثمانية: فلابنته النصف أربعة [أسهم] فريضة، ولزوجته الثمن سهم فريضة، وبقي ثلاثة فهي لأبيه [بفريضته] وعصبته. ومن اثني عشر: كنحو: رجل هلك وترك زوجته وأمّه وأخته لأبيه وأ . مه؛ فالفريضة من اثني عشر تعول إلى ثلاثة عشر: لأ . مه الثلث أربعة أسهم فريضة، ولزوجته الربع ثلاثة أسهم فريضة، ولأخته [النصف] س . تة أسهم فريضة. وإن أردت قسمها من اثني عشر لا عول فيها فلا يكون فيها من اثني عشر إ . لا ومعهم عصبة؛ كنحو رجل هلك وترك زوجته وأختيه لأ . مه وأبيه باب [ 17 ] : مَن يرث من الرجال [والنساء] 299 وأخاه لأبيه، فتصحّ من اثني عشر: لزوجته الربع ثلاثة أسهم فريضة، ولأختيه لأ . مه وأبيه الثلثان ثمانية أسهم فريضة، ولأخيه لأبيه ما بقي وهو سهم. ومن أربعة وعشرين: كنحو: رجل هلك وترك ابنته وابنة ابنه وأمّه وزوجته وأخته لأ . مه وأبيه؛ الفريضة من أربعة وعشرين: لابنته النصف اثنا عشر [سهمًا] فريضة، ولابنة ابنه السدس أربعة | أسهم | فريضة، ولزوجته الثمن ثلاثة | أسهم | فريضة، ولأ . مه السدس أربعة | أسهم | ، وبقي سهم فهو لأخته لأ . مه وأبيه بالعصَبة، ولا فرض لها هاهنا. 300 .«.K’G .°†jôa »a UE°ùëdG [18] UE`H امرأة هلكت وتركت زوجها وأخوين وأختًا لأ . مها وأبيها؛ فالفريضة من اثنين: للزوج النصف سهم، وبقي سهم لا ينقسم بين الإخوة إ . لا بضرب، فانظر إلى الأخوين فاجعلهما أربعة أسهم كلّ واحد سهمين وللأخت سهمًا فذلك خمسة( 1)، فاضرب خمسة في اثنين وهو أصل الفريضة فذلك عشرة؛ فأعط الزوج النصف خمسة أسهم، واقسم النصف الباقي على الإخوة للذكر سهمان وللأنثى سهم. .« فذلك خمسة » - :( 1) في (ب ) 301 .K.K .e .°†jô.dG UE°ùM [19] UE`H ؛( 179 / رجل هلك وترك ستّ بنات وأربعة إخوة وأختًا لأبيه من أبيه( 1 / فالفريضة من ثلاثة: للبنات الثلثان وللإخوة ما بقي، فانظر إلى البنات وهن سِتّ فلأبدانهن نصف ولما | بقي | في أيديهن نصف؛ لأ . ن له . ن سهمين من ثلاثة، فوجدت سهمًا لا ينقسم على ثلاثة، وسهم الإخوة أيضًا لا ينقسم عليهم، فنظرت إلى عدد الإخوة وهم أربعة ذكور وأنثى فاجعلهم تسعة أسهم واجعل الذكر( 2) سهمين والأنثى سهمًا، ثُ . م نظرت إلى نصف البنات فتجده ثلاثة داخلًا في التسعة؛ لأ . ن الثلاثة ثلث من التسعة، فاضرب تسعة في الفريضة ثلاثة فتصحّ [من] سبعة وعشرين؛ للبنات الثلثان ثمانية عشر سهمًا، وللإخوة ما بقي وهو تسعة، لك . ل واحد من الذكور سهمان وللأنثى سهم. .« وأختًا لأبويه، أو لأبيه وأمّه ...» : 1) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب ) 2) في (ب): للذكر. ) 302 .©HQCG .e .°†jô.dG UE°ùM [20] UE`H رجل هلك وترك أبويه وأربع زوجات؛ الفريضة من أربعة: لزوجاته الربع، ولأ . مه ثلث ما بقي، ولأبيه ما بقي، وللزوجات سهم لا ينقسم بينهن فاضرب عددهنّ في أصل الفريضة، فاضرب أربعة في أربعة فذلك س . تة عشر؛ أعط الزوجات الربع أربعة لك . ل واحدة منه . ن سهم، وللأ . م ثلث ما بقي وهو أربعة، وللأب ما بقي وهو ثمانية أسهم. رجل هلك وترك ثلاث زوجات وأخوين وأختًا لأب؛ الفريضة من أربعة: للزوجات الربع سهم لا ينقسم بينهن، وللإخوة ثلاثة أسهم، فاضرب أبدان الزوجات في سهام الإخوة وهم أخوان وأخت، فاجعل للأخوين أربعة أسهم وللأنثى سهمًا، فاضرب ثلاثة في خمسة فذلك خمسة عشر، ثُ . م اضرب خمسة عشر في أصل الفريضة في أربعة فتبلغ س . تين؛ فأعط الزوجات الربع خمسة عشر لك . ل واحدة خمسة، وللإخوة ما بقي وهو خمسة وأربعون( 1)، للذكرين لك . ل واحد منهما ثمانية عشر سهمًا وللأنثى تسعة، ص . حت بلا قطع ولا اختصار. وهكذا فاعمل لك . ل ما تحسب، تضرب ما انكسر عليه فيمن انكسر عليه، فإذا جملتهم وعرفت مبلغ سهامهم ضربتهم في أصل الفريضة وما عالت، ثُ . م تقسم، فأعط كلّ واحد منهم ح . صته فمن هاهنا تصحّ. والصواب ما أثبتناه من (ب). ؛« خمسة لعلّه خمسة وأربعون » :( 1) في (أ ) باب [ 20 ] : حساب الفريضة من أربعة 303 رجل هلك وترك أربع زوجات وثلاثة إخوة وأختًا؛ الفريضة من أربعة: للزوجات الربع سهم وهنّ أربع لا ينقسم بينهنّ، وبقي ثلاثة أسهم للإخوة، فاضرب عدد النسوة في سهام الإخوة وهم ثلاثة ذكور وأنثى فذلك سبعة أسهم، فاضرب / 180 / أربعة في سبعة فذلك ثمانية وعشرون، ثُ . م اضرب هذه الثمانية والعشرين في أصل الفريضة في أربعة فذلك مائة واثنا عشر، فأعط الزوجات الربع ثمانية وعشرين لك . ل واحدة منه . ن سبعة، وللإخوة ما بقي وهو أربعة وثمانون للأنثى اثنا عشر ولكل واحد من الذكور أربعة وعشرون، ص . حت بلا قطع ولا اختصار. 304 .às °S .e hGC ,.às °S .e .°†jô.dG UE°ùM Iô°ûY .dEG .©.°ùdG .e E.dƒYh UE`H [21] امرأة ماتت وتركت زوجها وأمّها وخمس أخوات لأمّ؛ أصل الفريضة من س . تة: للأ . م السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخوات لأمّ ثلث سهمان لا ينقسم بينهنّ، فاضرب أبدان الأخوات وهنّ خمس في أصل الفريضة في س . تة، فتصحّ من ثلاثين؛ لأن.ه لم يكن أحد من أهل الفريضة ينكسر عليه إ . لا هنّ، فضربتهنّ في الفريضة فتصحّ من ثلاثين؛ للأ . م السدس خمسة أسهم، وللزوج النصف خمسة عشر، وللأخوات الثلث عشرة، لك . ل واحدة سهمان، ص . حت بلا قطع ولا اختصار. وإذا قيل لك: امرأة هلكت وتركت زوجها وستّ أخوات لأمّ وأربع ج . دات( 1)؛ فالفريضة من س . تة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخوات للأ . م الثلث سهمان لا ينقسم بينهنّ، وللج . دات [السدس] سهم فلا ينقسم بينهنّ؛ فهذه فيها اختصار: الأخوات للأ . م ستّ فله . ن نصف ونصفهنّ ثلاثة، ولما في أيديهنّ نصف نصف ما في أيديهن سهم لا ينقسم بين ثلاث، فإن شئت فاضرب الج . دات في نصف الأخوات، وإن شئت فاضرب الأخوات في نصف الج . دات؛ لأ . ن الج . دات وافقه .ّ ن الأخوات بالأنصاف أيضًا، فما شئت فاضرب، فإن شئت ضربت س . تة في اثنين فهو اثنا عشر وإن ضربت أربعة .« وثلاث جدّات » : 1) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب ) باب [ 21 ] : حساب الفريضة من ست.ة، أو من ست.ة وعولها من السبعة إلى عشرة 305 في ثلاثة فهو اثنا عشر، ثُ . م تضرب الاثني عشر في الفريضة في س . تة فبلغت اثنين وسبعين؛ أعط الزوج النصف س . تة وثلاثين، وأعط الأخوات الثلث أربعة وعشرين، وأعط الج . دات السدس اثني عشر، لك . ل واحدة منه . ن ثلاثة. وإن قيل لك: إ . ن الج . دات ثلاث والمسألة بحالها؛ فإن.ك تنظر إلى الأخوات، فإذا له . ن نصف ولما في أيديهن نصف فنصف الأخوات ثلاثة، فاستغنيت بثلاث عن ثلاث، فاضرب ثلاثة في س . تة في الفريضة، فبلغت ثمانية عشر؛ للزوج النصف تسعة، وللأخوات للأ . م الثلث س . تة، وللج . دات / السدس ثلاثة، ص . حت باختصار. / 181 امرأة هلكت وتركت أختها لأ . مها وأبيها وثلاث أخوات لأبيها وخمس أخوات من أمّها وأربع جدات( 1)؛ فأصل الفريضة من س . تة تعول إلى سبعة: للأخت للأ . م والأب النصف ثلاثة، وللأخوات للأب السدس تكملة الثلثين، وللأخوات للأ . م الثلث سهمان، وللج . دات السدس، سهم انكسر عليهنّ كلّهنّ إ . لا الأخت للأ . م والأب، فاضرب بعضه . ن في بعض إ . لا الأخت للأ . م والأب فلا يعرض لها، فإذا عرفت كم بلغت جملة سهامهنّ فاضربها في الفريضة وما عالت، اقسمها بينهنّ من هاهنا تخرج إن شاء الله، فاضرب الأخوات للأب وهنّ ثلاث في الخمس للأخوات للأ . م فثلاثة في خمسة فذلك خمسة عشر، ثُ . م اضربها في الأربع الج . دات فاستقرّت إلى س . تين سهمًا، ثُ . م اضربها في الفريضة وما عالت فس . تون في سبعة تبلغ أربعمائة وعشرين؛ فأعط الأخت للأ . م والأب النصف ثمانين ومائة وهو ثلاثة أسهم من سبعة، وأعط الأخوات للأب السدس س . تين سهمًا وهو سهم من سبعة لك . ل واحدة منه . ن عشرون، وأعط الأخوات للأ . م الثلث مائة وعشرون وهو سهمان من سبعة .« ثلاث جدّات » : 1) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب ) UE`````à``c 306 الجزء التاسع عشر لك . ل واحدة أربعة وعشرون، وأعط الج . دات السدس س . تين وهو سهم من سبعة لك . ل واحدة منه . ن خمسة عشر. ص . حت بلا قطع ولا اختصار. وإن قيل لك: ثماني أخوات لأمّ والمسألة بحالها؛ فإ . ن الفريضة تعول إلى سبعة: للأخت للأ . م والأب النصف ثلاثة، وللأخوات من الأب السدس سهم تكملة الثلثين وهنّ ثلاث فلا ينقسم بينهنّ، وللأخوات للأ . م الثلث سهمان فلا ينقسم بينهنّ، وللج . دات السدس سهم فلا ينقسم بينهنّ؛ فهذه فيها شيء من الاختصار: نظرت إلى الأخوات للأ . م وهنّ ثمان فله . ن نصف ولما في أيديهنّ نصف فنصفهنّ أربعة وهو موافق للج . دات، فأربعة تجزئ عن أربعة، فاضرب الثلاث الأخوات إن شئت في الج . دات وإن شئت في نصف الأخوات للأمّ، فثلاثة في أربعة اثني عشر، ثُ . م اضربها في الفريضة وما عالت اثنا عشر في سبعة بلغت أربعًا وثمانين؛ للأخت للأ . م والأب النصف س . تة وثلاثون وهو ثلاثة أسهم من سبعة، وللأخوات من الأب السدس سهم من سبعة وهو اثنا عشر لك . ل واحدة أربعة، وللأخوات من الأمّ الثلث أربعة وعشرون وهو سهمان من سبعة لك . ل واحدة ثلاثة. 182 / لأ . ن فيها / ؛( ألا ترى أن.هنّ في هذه كثر عددهنّ وقَ . ل سهامهن( 1 اختصارًا. امرأة هلكت وتركت زوجها وخمس أخوات من أ . مها وأبيها وثلاث ج . دات؛ فأصل الفريضة من س . تة تعول إلى ثمانية: للزوج النصف ثلاثة، وللأخوات للأ . م والأب ثلثان أربعة، وللج . دات السدس سهم؛ فأربعة لا تنقسم على خمسة وسهم لا ينقسم على ثلاثة، فاضرب الج . دات الثلاث ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما سيأتي في عبارة ؛« أكثرهم وأقل سهامهم » : 1) في النسختين ) جاءت بنفس هذا المعنى. والله أعلم. باب [ 21 ] : حساب الفريضة من ست.ة، أو من ست.ة وعولها من السبعة إلى عشرة 307 في الخمس الأخوات فثلاثة في خمسة خمسة عشر، ثُ . م اضرب الخمسة عشر في الفريضة وما عالت فخمسة عشر في ثمانية مائةٌ وعشرون؛ للزوج النصف ثلاثة وهو ثلاثة أسهم من ثمانية مضروبة في خمسة عشر فذلك خمسة وأربعون، وللأخوات من الأمّ والأب | وهنّ خمسة | الثلثان وهو أربعة أسهم من ثمانية مضروبة في خمسة عشر فذلك س . تون لك . ل واحدة منه . ن اثنا عشر، وللج . دات السدس سهم من ثمانية مضروب في خمسة عشر وهنّ ثلاث لك . ل واحدة خمسة أسهم. ص . حت بلا قطع ولا اختصار. فإن قيل لك: فإ . ن الأخوات من الأب والأمّ اثنا عشر والمسألة بحالها؛ فإ . ن الفريضة من س . تة تعول إلى ثمانية: للزوج النصف ثلاثة، وللأخوات من الأمّ والأب الثلثان أربعة وهنّ اثنا عشر لا ينقسم بينهنّ، وللج . دات السدس سهم وهنّ ثلاث فلا ينقسم بينهنّ؛ ألا ترى أ . ن فيها اختصارًا، انظر إلى الأخوات من الأمّ والأب فلهن ربع ولما في أيديهن ربع فربعهن ثلاثة فثلاثة موافق للج . دات فثلاثة تجزئ عن ثلاثة، فاضرب ثلاثة في الفريضة وما عالت فثلاثة في ثمانية تصحّ من أربعة وعشرين. فإذا أردت أن تقسم بينهنّ فأعط الزوج النصف من س . تة راجعًا إلى ثلاثة أثمان؛ لأ . ن له ثلاثة أسهم من ثمانية فاضربها في ثلاثة فذلك تسعة فأعطها الزوج، وللأخوات الثلثان أربعة من س . تة راجعة إلى أربعة أثمان؛ لأ . ن لهنّ أربعة من ثمانية فاضرب أربعة في ثلاثة فذلك اثنا عشر فلكلّ واحدة سهم، وللج . دات السدس واحد من س . تة راجع إلى الثمن؛ لأ . ن لهنّ سهمًا من ثمانية مضروبًا في ثلاثة وهنّ ثلاث لك . ل واحدة سهم، فصحّت من أربعة وعشرين. ألا ترى أن.هنّ في هذا الموضع كثر عددهنّ وقل.ت سهامه . ن؛ لأ . ن فيها اختصارًا، فافهم أ . ن الفريضة رب.ما تكثر من العدد من بعض أهلها ويكون أقلّ UE`````à``c 308 الجزء التاسع عشر سهامها في الحساب إذا كان فيها اختصار، ورب.ما تكون أقلّ عددًا وأكثر 183 / سهامًا في الحساب، ورب.ما حسب الحاسب فأكثر الضرب وكثرت / عليه السهام إذا لم يبصر الاختصار. ولو أ . ن هذه الفريضة التي خرجت من أربعة وعشرين حسبت بغير اختصار فضربت اثني عشر في ثلاثة ث . م في ثمانية لبلغت مائتين وثمانية وثمانين. 309 .©°ùJ .dEG âdEY GPEG .°†jô.dG UE°ùM [22] UE`H امرأة هلكت وتركت أ . مها وثلاث أخوات [لأمّ، وأختًا] من أ . مها وأبيها وزوجها؛ فأصلها من س . تة تعول إلى تسعة: للأ . م السدس سهم، وللأخوات للأ . م الثلث سهمان، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب والأمّ النصف ثلاثة أسهم؛ فقد ص . ح لهم إ . لا أ . ن الأخوات للأ . م فإن.ه ينكسر عليه . ن؛ لأ . ن لهنّ سهمين وهن ثلاث فلا ينقسم بينهنّ، فاضرب | ثلاثة | في الفريضة وما عالت فثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين، وللأخوات للأ . م الثلث من س . تة راجعًا إلى تسعة وهو س . تة أسهم من سبعة وعشرين وهن ثلاث لك . ل واحدة سهمان، وللزوج النصف من س . تة راجعًا إلى ثلاثة أتساع فله تسعة من سبعة وعشرين، ص . حت بلا قطع ولا اختصار. وإن قيل لك: إ . ن الأخوات من الأمّ أربع فالمسألة على حالها؛ فإ . ن الفريضة من تسعة على ما وصفت لك إ . لا أ . ن الأخوات من الأمّ أربع فلأبدانهن نصف ولما في أيديهن نصف؛ لأ . ن له . ن سهمين فنصفه سهم ونصف أبدانه . ن اثنان، فسهم لا ينقسم بين اثنين، فاضرب نصف أبدانهن في الفريضة وما عالت، فاضرب اثنين في تسعة فذلك ثمانية عشر سهمًا؛ للأ . م السدس من س . تة راجعًا إلى التسع فلها سهمان من ثمانية عشر سهمًا، | وللأخوات من الأمّ الثلث من س . تة راجعًا إلى [التسعين] فله . ن أربعة أسهم UE`````à``c 310 الجزء التاسع عشر من ثمانية عشر سهمًا | لك . ل واحدة منه . ن سهم( 1)، وللزوج النصف من س . تة راجعًا إلى ثلاثة أتساع فله س . تة من ثمانية عشر سهمًا، وللأخت من الأب والأمّ النصف من س . تة راجعًا إلى ثلاثة أتساع فلها س . تة من ثمانية عشر سهمًا. ألا ترى أ . ن الأخوات من الأمّ في هذه أكثر منه . ن في الأولى، وهذه الفريضة أقلّ سهامًا؛ لأ . ن فيها اختصارًا. 1) في (أ): سهمان؛ والصواب ما أثبتناه من (ب). ) 311 Iô°ûY .dEG âdEY GPEG .°†jô.dG UE°ùM [23] UE`H امرأة هلكت وتركت ثلاث أخوات من أمّها وزوجها وأختها لأ . مها وأبيها وأختيها من أبيها وثلاث ج . دات؛ فأصلها من س . تة تعول إلى عشرة: للأخوات من الأمّ الثلث سهمان وهنّ ثلاث لا ينقسم بينهنّ، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخت من الأمّ والأب النصف ثلاثة، وللأختين من الأب السدس سهم فلا ينقسم بينهنّ؛ فانظر إلى الذين انكسر / 184 / عليهن فتجدهنّ الأخوات من الأمّ والأختين من الأب والج . دات، فالج . دات ثلاث والأخوات من الأمّ ثلاث فثلاث تجزئ عن ثلاث، فاضرب ثلاثة في اثنين في الأختين للأ . م فذلك س . تة أسهم، ثُ . م اضربها في أصل الفريضة وما عالت فس . تة في عشرة فذلك س . تون؛ للأخوات من الأمّ الثلث سهمان من س . تة راجعًا إلى عشرة وهو الخمس فله . ن اثنا عشر من س . تين سهمًا لك . ل واحدة أربعة أسهم، وللزوج النصف من س . تة راجعًا إلى ثلاثة أعشار وهو خمس ونصف فله ثمانية عشر من س . تين سهمًا، وللأختين من الأب السدس راجعًا إلى العُشر فلهما س . تة أسهم من س . تين سهمًا لك . ل واحدة منهما ثلاثة أسهم، وللج . دات السدس من س . تة راجعًا إلى العُشر لك . ل واحدة سهمان. ص . حت بلا قطع ولا اختصار. فإن قيل لك: إ . ن الأخوات من الأمّ ثمان والأخوات من الأب ثمان والج . دات أربع ليس عندهنّ أخت لأب وأمّ والمسألة بحالها؛ فإ . ن الفريضة على ما وصفنا في الأ . ول من [س . تة تعول إلى] عشرة، فانظر إلى ما في يد UE`````à``c 312 الجزء التاسع عشر الأخوات للأ . م تجده سهمين فلأبدانهنّ نصف نصفهنّ أربع ونصف ما في أيديهن سهم، والأخوات من الأب ثمان فلأبدانهنّ ربع ولما في أيديهنّ ربع ربعهنّ اثنان وربع ما في أيديهنّ سهم، فسهم لا ينقسم بين اثنين، والج . دات أربع له . ن سهم لا ينقسم بينهنّ؛ فنظرت إلى ربع الأخوات من الأب تجده داخلًا في نصف الأخوات من الأمّ أو داخلًا في الج . دات أيضًا فلا تعرض له بشيء، وانظر الج . دات تجدهنّ أربعًا، ونصف الأخوات للأ . م أربع، فأربع تجزئ عن أربع، فاضرب أربعة في عشرة فذلك أربعون سهمًا؛ فأعط الزوج النصف من س . تة راجعًا إلى ثلاثة أعشار وهو خمس ونصف اثنا عشر سهمًا، وأعط الأخوات للأ . م الثلث من س . تة راجعًا إلى الخمس ثمانية أسهم وهنّ ثمان لك . ل واحدة سهم، وأعط الأخوات للأب الثلثين من س . تة راجعًا إلى أربعة أعشار وهو خمسا المال س . تة عشر سهمًا وهن ثمان لك . ل واحدة سهمان، وللج . دات سدس من س . تة راجعًا إلى العشرة أربعة أسهم وهنّ أربع لك . ل واحدة سهم. ص . حت باختصار. ألا ترى أن.ه( 1) أكْثرَه . ن وأق . ل سهامه . ن( 2) في الحساب لَ . ما دخل فيها الاختصار. وهكذا تحسب في الاختصار: / 185 / تنظر إلى أهل الفرائض ولمِا في أيديهم( 3)، فإن وافق ما في أيديه . ن أبدانه . ن بسدس وسدس أو ربع وربع أو ثلث وثلث أو نصف [ونصف] ؛ فتأخذ ذلك الجزء من أبدانهن أقلّ ما بلغ، ثُ . م تناظره بغيره من أهل الفريضة، فإن كان داخلًا فيهم بجزء معروف استغنيت عنه بما هو أكثر منه، فإن لم تفهم في الصفة فافهم في التفسير. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« أنهن » : 1) في النسختين ) .« أكثرهن وأقلهن سهامهن » :( 2) في (ب ) 3) في (ب): أيديهن. ) 313 [.ƒ©J Eeh ô°ûY ».KG .e ¢†FGô.dG UE°ùM 24 UE`H] رجل هلك وترك أربع زوجات وأربعًا وعشرين أختًا لأمّ واثنتين وثلاثين أختًا لأمّ وأب وأربع ج . دات؛ فأصل الفريضة من اثني عشر تعول إلى سبعة عشر: للزوجات ربع الاثني عشر راجعًا إلى ثلاثة أسهم من سبعة عشر، وللأخوات من الأمّ ثلث الاثني عشر راجعًا إلى أربعة أسهم من سبعة عشر، وللأخوات من الأمّ والأب ثلثا الاثني عشر راجعًا إلى ثمانية أسهم من سبعة عشر، وللج . دات سدس الاثني عشر راجعًا إلى سهمين من سبعة عشر. فرضها من اثني عشر وقسمتها من سبعة عشر، فنظرت إلى ما في أيدي الزوجات فهو ثلاثة بين أربع لا ينقسم بينهنّ إ . لا بضرب، ونظرت إلى الأخوات للأ . م فله . ن أربعة وهن أربعة وعشرون فله . ن ربع ولما في أيديهنّ ربع ربعهنّ ستّ وربع ما في أيديهنّ واحد، فواحد لا ينقسم بين ستّ إ . لا بضرب، ونظرت إلى الأخوات من الأب والأمّ فله . ن ثمن ولما في أيديهنّ ثمن ثمنه . ن أربع وثمن ما في أيديهنّ واحد، فواحد لا ينقسم بين أربع إ . لا بضرب، ونظرت إلى الج . دات فله . ن نصف ولما في أيديهنّ نصف نصفهنّ اثنتان ونصف ما في أيديهنّ واحد، والواحد لا ينقسم بين اثنين إ . لا بضرب. فنظرت إلى نصف الج . دات فهو داخل في ثمن الأخوات من الأمّ والأب، ونظرت إلى الزوجات فهنّ داخلات في الأخوات من الأمّ هن سدس منه . ن، وكذلك الج . دات داخلات في الأخوات للأمّ. UE`````à``c 314 الجزء التاسع عشر فإن شئت حسبتها على هذا، وإن شئت اكتفيت بأربع عن أربع؛ فالزوجات أربع والج . دات أربع وثمن الأخوات من الأمّ والأب أربع، فدع الج . دات والزوجات لا تعرض لهنّ بشيء، وانظر إلى ثمن الأخوات من الأمّ والأب وربع الأخوات من الأمّ فتجد لهنّ نصفًا لهؤلاء نصف ولهؤلاء نصف، اتفقن بالأنصاف؛ فإن شئت فاضرب نصف ربع الأخوات من الأمّ وهو ثلاثة في ثمن الأخوات من الأب والأمّ وهو أربعة، وإن شئت فاضرب نصف ثمن الأخوات من الأمّ وهو س . تة، فإن ضربت اثنين في س . تة فهو اثنا عشر / 186 / وإن ضربت ثلاثة في أربعة فهو اثنا عشر، فكيف ما فعلت وجدته متّفقًا. ثُ . م اضرب هذه الاثني عشر في الفريضة وما عالت، فاثنا عشر في سبعة عشر تبلغ مائتين وأربعة، فهذه جملة الفريضة بحسابها فمختصرة. فإذا أردت أن تقسم بينهم نظرت إلى أهل كلّ فريضة منهم فعرفت عدد سهامهم ثُ . م ضربتها في الاثني عشر فإن.ه يصحّ لهم وينقسم بينهم إن شاء الله. انظر إلى الزوجات وهنّ أربع ولهنّ الربع ثلاثة أسهم، فاضرب ثلاثة في اثني عشر بلغت س . تة وثلاثين، فهذا للأزواج لك . ل واحدة تسعة أسهم. وانظر إلى الأخوات للأ . م وهنّ أربع وعشرون فله . ن الثلث أربعة، اضربها في اثني عشر فذلك ثمانية وأربعون، لك . ل واحدة سهمان. وانظر إلى الأخوات للأ . م والأب فله . ن الثلثان ثمانية مضروبة في اثني عشر فذلك س . تة وتسعون بين اثنين وثلاثين، لك . ل واحدة ثلاثة أسهم. وللج . دات السدس سهمان مضروبان في اثني عشر فذلك أربعة وعشرون بين أربع، لك . ل واحدة س . تة. ص . حت من مائتين وأربعة لَ . ما كان فيها اختصار، ولو لم تختصر وضربت بعضه . ن في بعض لبلغت اثني عشر ألفًا ومائتين وثمانية وثمانين، فانظر إلى فضل الاختصار. باب 24 : حساب الفرائض من اثني عشر وما تعول 315 واعلم أ . ن الفرائض كلّها لا يكون فيها اختصار، وإن.ما الاختصار في بعضها فيما يتّفق فيه أجزاء الفريضة بنصف ونصف وثلث وثلث وربع وربع، أو بما يتّفق وسهامهم وأبدانهم، فيكون لما في أيديهم ثمن ولأبدانهم ثمن، ولما في أيديهم ربع ولأبدانهم ربع، ونحو هذا. فإذا اتّفق ما في أيديهم ولأبدانهم بجزء معروف ناظرت بين جزء هؤلاء وجزء هؤلاء، فإن اتّفق بنصف ونصف أو بثلث وثلث أو بربع وربع، أو ثمن وربع أو ربع وثلث، فتناظر ما بين الجزءين أيضًا؛ فإن وافق ربع هؤلاء ثلث هؤلاء بنصف ونصف أو بثلث وثلث ضربت الأقلّ في الأكثر في أصل الفريضة وما عالت، كنحو ما وصفت لك في هذه الفريضة. 316 ..°üdG ¢†FGôa UE°ùM [25] UE`H انظر إذا كان الورثة كلّهم أهل فريضة، فإن كانوا ينقسم بينهم لك . ل أهل جزء منهم استغنيت عن ضربهم واستغنيت أن تضربهم في الفريضة. كنحو: رجل هلك وترك أربع بنات وأبويه، / 187 / فالفريضة من س . تة؛ لأ . ن فيها ثلثين لبناته أربعة، ولأبويه الثلث لك . ل واحد السدس سهم، تَ . مت الفريضة مستوية غير مضروبة. وإذا كانت تنكسر على بعضهم وتنقسم على بعض ضربت التي تنكسر عليهم، ضربت أبدانهم في أصل الفريضة وما عالت، وأفردت الذين ص . ح لهم سهامهم فلم تضربهم في شيء. وإذا كان الذين انكسر عليهم ذكورًا وإناثًا؛ جعلت الذكر بدنين والأنثى بدنًا واحدًا، فتضربهم في الفريضة وما عالت. كنحو: رجل هلك وترك ابنته وابني ابنه ذكرًا وأنثى وأبويه؛ فأصلها من س . تة لأ . ن فيها نصفًا وسدسًا، فلابنته النصف، ولأبويه لك . ل واحد منهما السدس، ولابني ابنه ما بقي وهو السدس للذكر مثل حظّ الأنثيين، فلا ينقسم بينهم إ . لا بضرب. فانظر ابني الابن فاجعل للذكر سهمين وللأنثى سهمًا فذلك ثلاثة أسهم، فاضربها في أصل الفريضة، فاضرب ثلاثة في س . تة فذلك ثمانية عشر؛ فأعط البنت النصف وهو تسعة، وأعط الأبوين كلّ واحد منهما السدس ثلاثة أسهم باب [ 25 ] : حساب فرائض الصلب 317 فذلك س . تة مع التسعة فهو خمسة عشر سهمًا، وبقي ثلاثة أسهم أعط ابن الابن سهمين وبنت الابن سهمًا. وإذا وقعت مسألة في الفرائض نظرتها من أيّ الأصول، فإن قسمتها وصحّت على أهلها في أصلها عرفت ذلك، فإن انكسر منها شيء لم يص . ح على أهله ضربت ما انكسر في أصل الفريضة فإن.ها تخرج عليهم صحيحة، وإن انكسرت على جميعهم فإن كانت توافق بعضها بعضًا( 1) ضربت ما وافق ( في أصل الفريضة فإن.ه يخرج من ذلك، فإن لم يوافق بعضها بعضًا( 2 ولا وافقت السهام ضربت رؤوسهم بعضهم ببعض ثُ . م ضربت ذلك في أصل الفريضة فإن.ها تخرج صحيحة إن شاء الله. وإن كانت المسألة متناسخة ص . ححت المسألة الأولى وقسمتها على أهلها، ثُ . م صحّحت الثانية على أهلها في أهلها، ثُ . م الثالثة؛ فإذا ص . ح ذلك ضربت الأولى في الثانية وضربتها في الثالثة فإن.ها تصحّ من ذلك إن شاء الله. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« توافق بعضها » :( وفي (ب ،« توافق بعضًا » :( 1) في (أ ) 2) في (ب): - بعضًا. ) 318 ..°ü©dG çGô«e [26] UE`H أ . ولهم الولد، ثُ . م ولد الولد، ثُ . م الأب، ثُ . م الجدّ، ثُ . م الأخ للأب والأمّ، ثُ . م الأخ للأب، ثُ . م ابن الأخ للأب والأمّ، ثُ . م / 188 / ابن الأخ للأب، ثُ . م العمّ للأب والأمّ، ثُ . م العمّ للأب، ثُ . م ابن العمّ للأب والأمّ، ث . م ابن العمّ للأب، ثُ . م عمّ الأب للأب والأمّ، ثُ . م عمّ الأب للأب [... وهكذا] . 319 .`dƒdG çGô«e [27] UE`H أقرب الناس إلى الم . يت ولده، وهو أولى بميراثه إ . لا ذو سهم يستحقّ معه بكتاب أو سنّة أو إجماع من الأمّة. فإن كان الولد ذكرًا ولا وارث معه كان المال بأسره له بدليل الكتاب I . . E . : وإجماع الأمّة؛ فأ . ما دليل الكتاب فقوله تعالى الأنفال: 75 )، والإجماع على ذلك أقوى ح . جة إ . لا أن يكون ) . . . . I ممنوعًا من ذلك بسبب خصّه خصّته ال . سنة؛ كالقاتل عمدًا، وإذا كان من غير الملّة التي مات عليها | أبوه | ، أو عبد والأب حرّ( 1) أو كان الأب عبدًا والولد ح . را؛ فإن.ه لا يرث من الأب شيئًا إذا كان من أحد هذه الأوصاف. فإن كان قتل أباه خطأ فقد اختلف في ميراثه أهل الفرائض؛ فقال أهل المدينة: يرث ماله ودِيتَه. وقال أهل البصرة: يرث ماله ولا يرث دِيتَه. وقال أهل الكوفة: لا يرث ماله ولا ديته، وبهذا القول يأخذ أصحابنا وعليه عملهم، وهكذا القياس؛ لأن.ه إن كان وارثًا لماله فهو وارث لديته؛ لأ . ن ( الدية موروثة كالمال موروث، وقد و . رث النبيّ ژ امرأةَ أشيم ال . ضبَابِي( 2 من دي.ة زوجها. 1) في (أ): حرًا. ) 2) في النسختين: الصابي؛ والصواب ما أثبتناه من كتب التفسير والحديث كموطأ مالك ) (ر 1364 ) وأبي داود (ر 2538 ) والترمذي (ر 1335 ) وابن ماجه (ر 2632 ) وغيرهم. UE`````à``c 320 الجزء التاسع عشر فإن كان بدل الابن ابنة فلها النصف بنصّ الكتاب قوله تعالى: . من ذكرنا من ِ وما بقي فللأدنى م ،. { z y x w . العصبات. فإن لم يكن عصبة كان الباقي لها على قول من قال بالردّ من الصحابة مثل عل . ي وغيره. وللابنتين فما فوقهما ثلثا المال إذا لم يكن معهما ذكر؛ بقول الله تعالى: .. u t s r q p o n m . عند بعض المفسّرين أن.ه أراد الابنتين( 1) فما . [q] p . : وقوله فوقهما من العدد. ووجدت في الأثر عن عبد الله بن مُح . مد بن محبوب أ . ن صلة في « فوق » أراد نساء اثنتين، وأن ذِكرَه .q p . : معنى قوله 8 الأنفال: 12 )، أراد: اضربوا الأعناق، ) .l k j . : الكلام كقوله .( مح . مد: 4 ) . W V U T S R . : مثل قوله فإذا اختلط بالبنات ذكر أو ذكور سقط فرض النصف والثلثين، وكان للذكر مثل حظّ الأنثيين، أشركهم الله تعالى في المال على هذا الوصف، 189 / فل . ما ضاعف حظّ الذكر على / ؛. k j i h . : وقال الأنثى د . ل أ . ن النصفين كمال المال. دلّ على أ . ن الاثنتين لهما الثلثان: ما روى جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله ژ حَ . تى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، وهي ج . دة خارجة بن زيد بن ثابت، فجاءت بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفَاء( 2) عمّهما ميراثهما كلّه 1) في (أ): الاثنتين. ) وَهُوَ ال . رجُوعُ. ِ نَ الفَيء ِ نَ الْمِيرَاثِ، وَأَصلُهُ م ِ 2) استَفَاءَ مَالَهُمَا: أي استَرَ . د وَاستَرجَعَ حَ . قهُمَا م ) . انظر: الدارقطني، ر 4137 باب [ 27 ] : ميراث الولد 321 فلم يدع [لَهما] شيئًا إ . لا أخذه، فما ترى يا رسول الله، فوالله لا تُنكَحان أبدًا فنزلت سورة النساء [وفيها]: ،« يَقْضِي اللهُ فيِ ذَلكَِ » : إ . لا ولَهما مال، فقال ژ ،« ادْعُوا ليَِ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا » : الآية، فقال ژ . ...f e d c . .(1)« أَعْطِهِمَا ال . ثلُثَيْن وَأَعْطِ أُ . مهُمَا ال . ثمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ » : فقال لع . مهما 1) رواه أبو داود، عن جابر بلفظ قريب، في الفرائض، ر 2893 . والدارقطني، نحوه، في ) . الفرائض والسنن، ر 4137 . والبيهقي، مثله، كتاب الفرائض، ر 12680 322 .dƒdG .dh çGô«e [28] UE`H ولد الولد بمنزلة ولد الصلب إذا لم يكن ولد الصلب، فإن ترك بني ابنه رجالًا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين. فإن ترك ابنتي ابنه أو أكثر ليس معهنّ ذكر فله . ن الثلثان. فإن ترك ابنة ابنه ليس معها ذكر فلها النصف. فإن ترك ابنتيه لصلبه وابنة ابنه فلابنتيه الثلثان والباقي للعصبة، ولا شيء لابنة الابن بعد تمام الثلثين. فإن كان مع ابنة الابن ابن ابن أخ لها كان ما بقي بعد الثلثين لابن . ما في يده، فيكون له الثلثان ولها ِ الابن ويردّ على بنت الابن ما بقي م الثلث. فإن كانت ابنة الصلب واحدة وبنات الابن كثيرًا؛ فلابنة الصلب النصف ولبنات الابن السدس لا يزدن عليه ولو كثرن، وما بقي للعصبة. فإن كانت بنت وبنت ابن وأخ لها؛ فللبنت النصف، وما بقي لابن الابن ( وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين.( 1 1) في المطبوع وجدنا هذه الفقرة الآتية ولم نجدها في النسخ التي بين أيدينا؛ ولعل.ها قد ) ومن » : أخذت من نسخة ثالثة لم نعثر عليها، ولكن يظهر عليها أنها من زيادات النساخ مختصر الشيخ أبي الحسن 5 : فإن ترك ابنتين وابنة وابن ابن أسفل وابن ابن ابن كان = باب [ 28 ] : ميراث ولد الولد 323 رجل ترك ابنته وابن ابنته؛ فالمال كلّه لابنته، وليس لابن ابنته شيء. وكذلك لو مات وترك ابنته وابن ابنته وجدّته؛ فللبنت النصف وللج . دة السدس، وما بقي مردود عليهما بعد مواريثهما بالقسمة على أربعة أسهم؛ للبنت ثلاثة أرباع المال، وللج . دة الربع؛ لأ . ن بني البنات لا يرثون ذكورًا ما كانوا أو إناثًا، والله أعلم. فرض الله تعالى للبنت النصف، وفرض لما فوق الاثنتين من البنات الثلثين، ولم يفرض للبنتين فرضًا / 190 / منصوصًا في كتابه، وإن.ما ثبت لهما الثلثان بالإجماع، وتوارث الناس في كلّ زمان على ذلك إلى هذا الوقت. وقال بعض: إنما ثبت للبنتين الثلثان لسُنّة رسول الله ژ في ابنتي أعطهما الثلثين، وأعط الزوجة( 1) الثمن، ولك » : سعد بن الربيع إذ قال لع . مهما .« ما بقي للابنتين الثلثان، وما بقي فلابن الابن الأسفل يرد على أخته وعلى عمته للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك ابنته وابن ابن وبنات ابن ابن أسفل من ذلك فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن ولا شيء لبنات ابن ابن الأسفل لأن الابن يرد على من بحذاه وعلى من أعلى منه ولا يرد على من أسفل منه فإن ترك ابن ابن وابن ابن فالمال لابن الابن دون .« الذي أسفل منه، هذا في بعض القول فافهم ما فسرت لك 1) كذا في النسخ، ولم نجد من ذكر الزوجة، وإنما الرواية هي ما سبق تخريجه وهو بلفظ: ) .« أعط أمّها » = 324 UC’G çGô«e [29] UE`H الأب يرث في أربعة أحوال: في حال يرث السدس من المال مع الولد؛ بقول الله تعالى: . { ~ ے . ¢ . عند ذكره للولد. أمّ الم . يت؛ بقوله تعالى: . ° ± ويرث الثلثين إذا لم يكن معه إ . لا فل . ما سكت عن الأب بعد ذكره لفرضهما مع اشتراكهما في ،. ³ ² المال د . ل على أ . ن ما بقي فللأب. C . . . : ويرث المال كلّه إذا انفرد به؛ بدليل قوله تعالى النساء: 11 )، فل . ما كان الابن يرث المال بأسره إذا ) . .... E E E E انفرد بما قدمنا ذكره كان الأب مثله في حوز المال. وأيضًا فالإجماع على ذلك أقوى ح . جة، والأب أعصب العصبة ما لم يكن ابن ذكر أو ابن ابن ذكر. ويرث السدس مع البنت( 1) وما أبقت الفريضة بعد استيفاء أهل السهام إذا أخذ أهل » : سهامهم بال . س . نة؛ روى ابن مسعود عن النب . ي ژ أن.ه قال .(2)« الفرائض فرائضهم فما بقي فلأدنى رحم ذكر 1) في النسختين: الولد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا؛ لأن الأب لا يرث في وجود الولد الذكر إِ . لا ) السدس كما تقدم في الحالة الأولى. م ِ أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتْ فَلأَوْلَى رَح » : 2) رواه الدارقطني، عن ابن عباس بلفظ ) . ر 4117 . وسعيد بن منصور في سننه، مثله، باب من قطع ميراثًا فرضه الله، ر 287 ،« ذَكَرٍ 325 .C’G çGô«e [30] UE`H الأمّ ترث في حالين: ² ± ° . : في حال ترث الثلث مع الأب؛ بقول الله تعالى .. ³ وترث السدس في حال ثانية إذا كان للميّت ولد، ذكرًا كان أو أنثى. وحجبها أيضًا عن الثلث إلى السدس جمع من الإخوة والأخوات. وأقلّ الجمع عندنا اثنان، وأ . ما ابن ع . باس فكان لا يرى الجمع إ . لا ثلاثة فصاعدًا، وكان بعض من يحتجّ له بأ . ن الجمع لا يصحّ بأقلّ من ثلاثة؛ لأن.هم يقولون: رجل ورجلان وثلاثة رجال، وامرأة وامرأتان وثلاث نسوة. ولعمري إ . ن هذا صحيح وإن كان ما يحتجّ به من تصحيح قولنا: إ . ن الجمع يكون أيضًا في اللغة باثنين؛ لما روي عن النب . ي ژ أن.ه مرّ برجلين يصلّيان فقال: ،( الحج: 19 ) . p o n . : وقول الله تعالى ،« هذان جماعة » J I . : 191 / ولم يقل: اختصما، ور . دهما إلى حكم الجمع، وقال 8 / ص: 21 ) ولم يقل: تسورا، فأجرى عليهما اسم الجمع، والله أعلم. ) . K 326 .q `édG çGô«e [31] UE`H أجمع أصحابنا فيما علمت أ . ن الج . د أب، وهو قول جماعة من جملة وعائشة وعليّ وابن ع . باس ƒ الصحابة والتابعين؛ منهم: أبو بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عتبة بن مسعود( 1) وأبو موسى الأشعري وشريح وجابر بن زيد والحسن البصري وأبو حنيفة. وأ . ما مالك بن أنس والشافعي وصاحبا أبي حنيفة مرّة يجعلونه أخًا للمقاسمة، وتارة يجعلونه فوق ذلك ودون الأبِ. ومنهم من يذهب إلى قول زيد بن ثابت: يقاسم مع الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث. ومنهم من يذهب إلى قول علي بن أبي طالب: يقاسم به الإخوة ما تنقصه المقاسمة عن السدس. وقول أصحابنا هو أعدل وأقوى ح . جة في باب الحجج، وبالله التوفيق. وحجّتهم في ذلك: قول الله تعالى: . £ ¤ ¥ . (الحج: 78 )، فس . مى إبراهيم أبًا وهو الجدّ .( الأكبر. وقوله تعالى: . ! " # $ % & . (يوسف: 38 ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: الأم للشافعي، ؛« عتبة بن عبد الله بن مسعود » : 1) في النسختين ) .4/4 ، 130 . ومسند أحمد، ر 16152 /7 باب [ 31 ] : ميراث الجدّ 327 وبما روي عن ابن ع . باس أن.ه قال: ألا يتّقي الله زيد بن ثابت جعل ابن الابن ابنًا ولم( 1) يجعل أبا الأب أبًا، وهذا هو القياس الصحيح مع ظاهر الكتاب، والله أعلم. وأصحابنا يجعلون الجدّ أبًا ويقيمونه مقام الأب في الميراث، وحجّتهم في ذلك ما قد تقدّم. وقد ناقض الشافعيّ في الجواب؛ لأن.ه يجعل الجدّ أبًا في النكاح، ويسقط الأخ معه في ولاية عقد النكاح، ويسقط عنه القود إذا قتل ابن ابنه، وهذه منزلة الأب بعينها، والقول بهذا يوجب التناقض، والله أعلم. وروى ابن جعفر أن النبيّ ژ أعطى الجدّ مع الولد السدس وقرأ: . { ~ ے . ¢ . (النساء: 11 )؛ قال ابن محبوب: كان ابن مسعود لا يرى الجدّ يقوم مقام الأب حَ . تى مات. 1) في (ب): ولا. ) 328 I.s `édG çGô«e UE`H [32] I.s édG »a :.dCE°ùe و[أمّا] الج . دة فليس لها في كتاب الله تعالى ذكر ميراث فيما علمنا، وميراثها السدس بال . سنّة وإجماع أهل الفرائض على ذلك إذا لم يكن بينها وبين الموروث من هو أقرب منها من النساء الوارثات. وأجمع أهل الفرائض أ . ن الج . دات لا يرثن مع / 192 / الأمّ. واختلفوا في الج . دة (أمّ الأب) هل ترث مع ابنها( 1) وهو حيّ؛ فقال أكثر أهل الفرائض: إن.ها لا ترث؛ لأ . ن ابنها يحجبها، وهو سدّ بينها وبين ابنها. وقال بعضهم: إن.ها ترث مع وجود ابنها، الرواية وردت أ . ن عمر بن الخط.اب كتب إلى بعض عمّاله أن يورّث أمّ حسكة مع ابنها حسكة السدس، وهذا القول عليه عمل أصحابنا، وبه يقول عليّ وزيد وأهل العراق، والحجازيّون ينكرون ذلك. روي عن أبي بكر: أن.ه جاءته أمّ الأمّ تطلب ميراثها فقال: ما أعلم أ . ن لك في كتاب الله شيئًا ولا في سُنّة رسول الله ژ ، ولكن سأسأل، فل . ما صلّى الظهر قال: من عنده علم في الج . دة عن رسول الله ژ ؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: أنا أشهد أ . ن رسول الله ژ أعطاها السدس، فقال: 1) أي: الأب. ) باب [ 32 ] : ميراث الج . دة 329 ومن يشهد لك؟ فقام مُح . مد بن مسلمة فقال: أنا أشهد أ . ن رسول الله .( أعطاها السدس( 1 قال أبو المؤثر: بلغنا أ . ن رسول الله ژ حكم للج . دات بالسدس طعمة إذا لم تكن أمّ. وقال: بلغنا أ . ن رسول الله ژ ورّث الج . دة من ابن ابنها وأبوه حيّ، وذُكِر لنا أن.ه قضى للج . دة مع ابنها بالسدس إذا لم تكن أمّ، فاستوت هي وابنها في هذا الموضع في هذه الفريضة سواء، وهو كنحو: رجل هلك وترك ابنًا وأباه وجدّته أمّ أبيه؛ فلأبيه السدس ولجدّته أمّ أبيه السدس ولابنه ما بقي، فإن كان مكان الج . دة أمّ الأب ج . دة أمّ الأمّ فلها السدس. واعلم أ . ن المسلمين قد أقاموا الجدّ مقام الأب، وأخذوا في ذلك برأي أبي بكر وعمر رحمهما الله ؛ إ . لا أ . ن الأمّ لها ثلث المال مع الجدّ إذا لم يكن ولد لا ينقص منه شيئًا، ولها مع الأب ثلث ما بقي بعد إخراج نصيب الزوج أو( 2) الزوجة. كنحو: رجل هلك وترك جدّه أبا أبيه وأمّه وزوجته، الفريضة من اثني عشر سهمًا: لأ . مه الثلث أربعة أسهم، ولزوجته الربع ثلاثة أسهم، وبقي خمسة أسهم للجدّ؛ لأن.ه في هذا الموضع عصبة. وامرأة هلكت وتركت زوجها وأمّها وجدّها؛ فلزوجها النصف ثلاثة، ولأ . مها الثلث سهمان، ولج . دها ما بقي وهو السدس سهم؛ لأن.ه في هذا الموضع عصبة. وإن.ما تكون للجدّ فريضة مع الولد، كنحو: امرأة هلكت وتركت ابنتيها وأمّها / 193 / وزوجها وجدّها؛ فأصلها من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر: 1) رواه أبو داود، عن قبيصة بن ذؤيب بمعناه، في الفرائض، ر 2896 . والترمذي، مثله، في ) .2247 - الفرائض، ر 2246 2) في النسختين: و؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا؛ لأنه لا يمكن أن يجتمع الزوج والزوجة في مسألة. ) UE`````à``c 330 الجزء التاسع عشر للابنتين ثلثا اثني عشر ثمانية أسهم، وللأ . م سدس من اثني عشر سهمان، وللزوج الربع ثلاثة وهو ربع اثني عشر، وللجدّ سهمان وهو سدس اثني عشر؛ فصاروا كلّهم ذوي فريضة فعالت على ما قضى فيها عمر بن الخط.اب 5 ، وكان حكمًا موافقًا لكتاب الله، وأقام الجدّ مقام الأب بالفريضة، واجتمعت على هذا الأمّة. وإذا كانت( 1) الج . دات أكثر من واحدة فليس لهنّ إ . لا السدس إذا اجتمعن، وإن كانت واحدة أقرب منه . ن فهي أولى بالميراث. وسدس الج . دات يعول مع عول الفرائض ويزاحم أهل المواريث؛ هكذا عن أبي الحواريّ. [I.s édG »a] :.dCE°ùe والج . دة تَحجُبها الأ . م بإجماع. ومن ترك جدّته أ . م أ . م أ . مه، وجدّته أ . م أبي أ . مه، وجدّته أ . م أبِي أبيه، وج . دتَه أ . م أ . م أبيه؛ فله . ن السدس بأربعه . ن( 2) إذا لم تكن ج . دة دونهن ولا أمّ. والج . دات إذا استوين فهنّ سواء في السدس، فإن قرب بعضه . ن عن بعض أخذ السدس منه . ن أقربهنّ. وقد قيل: إ . ن الج . دة من قبل الأمّ إذا كانت أقرب من الج . دة من قبل الأب كان لها السدس، وإن كانت الج . دة من قبل الأب أقرب كان لهما جميعًا السدس( 3)، وبالقول الأوّل يأخذ أبو الحسن. 1) في النسختين: كن؛ والصواب ما أثبتناه. ) 2) الصواب: أ . ن أ . م أبي الأمّ جدّة رحميّة فاسدة لا ترث بات.فاق، فيكون السدس لثلاثهنّ، وفي ) رواية للقطب في التحفة لاثنتين فقط: أمّ أ . م أ . مه، وأمّ أ . م أبيه. 3) وهو الصحيح عند القطب أطفيش. ) باب [ 32 ] : ميراث الج . دة 331 وقد قال قومنا: إن.ه لا يرث من الج . دات إ . لا ثلاث، وهن: أمّ أمّ الهالك، وأمّ أبي أبي الهالك، وأمّ أمّ أبي الهالك، ولا ميراث للج . دة التي هي أمّ أبي أمّ الهالك( 1). ولسنا نأخذ بذلك، بل الج . دات الأربع إذا استوين فالسدس .( بينهنّ سواء( 2 والج . دة وولدها وإن بعدوا أقرب من ولد الجدّ والج . دة وإن قربوا. ج . دة وع . مة؛ قال بعض أصحابنا: للج . دة السدس، وما بقي فللع . مة منه الثلثان وللج . دة الثلث( 3)؛ وهو قول موسى لأن.ه جعل الع . مة عصبة. وقال مسبّح وموسى: المال كلّه للج . دة دون الع . مة( 4)، و[به] قال بعض أصحابنا .( ومنهم مُح . مد بن سعيد بن عمر بن المفضّل( 5 وقال أبو المؤثر: التي هي أقرب أولى بالسدس كانت من قبل الأب أو من قبل الأمّ. وقال هاشم: كلّ من كان أقرب من الج . دات من قبل الأب أو الأمّ حجبت التي أبعد منها من الج . دات. 1) وهو الصحيح عند الإباضية. ) 2) م . ر ما يشبه هذا من قبل وذكرنا الصواب فيه، ولا ندري من قال بهذا الرأي أو ر . جحه فيما ) اط.لعنا عليه من الأقوال، والله أعلم. 3) كذا في الأصل، ولك . ن الصواب أ . ن الع . مة رحميّة لا ترث إ . لا عند عدم وجود عاصب وذي ) سهم، والجدّة هنا سهمها السدس ثابت بال . س . نة، والباقي لها ر . دا، فليس للعمّة شيء؟! وقد يكون هذا عند من لم يقل بالردّ على الجدّة، ولكن من أين له ذلك؟!، والله أعلم بالصواب. (باكلي) 4) وهذا فرضًا ور . دا، وهو الراجح عند أصحابنا. ) 5) كذا في النسخ؛ ولم نجد من ترجم له بهذا الاسم، ويظهر أن.ه تلفيق بين اسم علَمين؛ ) عن عمر بن » : أو يقول « مح . مد بن سعيد وعمر بن المفضّل » : ولع . ل الصواب أن يقول والله أعلم. وعمر بن المفضل (الفضل)، من علماء القرن الثاني الهجري، وقد ،« المفضّل .« الكبائر » سبقت ترجمته في المجل.د الرابع في UE`````à``c 332 الجزء التاسع عشر أب وج . دة أمّ أب وابنتين؛ قال مُح . مد بن محبوب: للأب السدس، وللج . دة / 194 / السدس وما بقي، [والثلثان] للبنتين. ج . دة أمّ أمّ، وخال أخو أمّ لأبيها وأمّها، وابنة أخ؛ المال كلّه للج . دة أمّ الأمّ. أمّ أ . م وأمّ أبٍ؛ السدس بينهما. قال أبو الحوراي: سدس الج . دات لاحق بالفرائض يُعال في عَول الفرائض، وبلغنا أن.ها طعمة من رسول الله ژ ، ولا يحجب الج . دات أحد إ . لا الأ . م فأ . ما سوى الأمّ فلا يحجبهنّ. قال: ويرث من الج . دات من بعد أمّ أبي الم . يت وأمّ أمّ الم . يت ثلاث ج . دات: اثنتان من قبل أبي الم . يت وواحدة من قبل أمّ الم . يت؛ فأ . ما الاثنتان من قبل أبي الم . يت فأمّ أبي أبي الم . يت وأم أمّ أبي الم . يت، وأ . ما التي من قبل أمّ الم . يت فأمّ أمّ أمّ الم . يت. قال: وأ . ما أمّ أبي أمّ الم . يت فلا ترث شيئًا؛ لأ . ن ابنها لا يرث من [هذا] الم . يت شيئًا، فحجر( 1) أمّه عن ميراث هذا؛ ألا ترى أن.ه صار بين هذه الج . دة وهذا الم . يت جَدّ لا يرث من هذا الم . يت شيئاً بفرض ولا بعصبة، من أجل أن.ه لا يرث هذا الجدّ من هذا الم . يت شيئاً لم ترث أمّه من هذا الم . يت، وكان السدس كاملًا لتلك الج . دات الثلث. وهذه الج . دة وتلك الج . دات في درجة واحدة ولكن إنما حرمها عن الميراث ما وصفت لك. 1) كذا في النسخ؛ ولع . ل المناسب في علم الميراث وفي الاصطلاح الفقهي أن يقال: فحجب؛ ) ،« هب أنّ أبانا حجرًا » : ƒ ولعلّها اقتبست من المسألة الحجرية (العمرية) لَمّا قالوا لعمر والله أعلم. باب [ 32 ] : ميراث الج . دة 333 والج . دة [التي] لا ترث( 1) الم . يت وهي من قِبَل أبيه( 2) هي: أمّ أبي [أمّ أبي] الم . يت، وكذلك أمّ أبي أمّ أبي أبي الم . يت لا ترثه، وهذه أقصى من أمّ أبي أمّ أبي الم . يت. وإذا كان س . تون ج . دة أو أقلّ أو أكثر في درجة واحدة، وكان غيرهنّ من الج . دات أقرب درجة إلى الم . يت، ج . دة واحدة أو أكثر؛ كان السدس لهذه الج . دة ولمن كان في درجتها وسقط الس . تون ج . دة أو أقلّ أو أكثر عن الميراث؛ لأن.ه من كان أقرب درجة كان أولى. وعن جابر بن زيد أن.ه قال: ترث أربع ج . دات: اثنتان من قبل أبيه، واثنتان .( من قبل أمّه( 3 وقال موسى بن عليّ: في رجل ترك جدّته أمّ أمّه وأمّ أبيه لا وارث له غيرهما: إن.ه يختلف في ذلك؛ منهم من قال: إ . ن لهما السدس وسائر المال للأ . م للأب. ومنهم من يرى المال بينهما نصفين، وهذا القول أحبّ إليه، وبه نأخذ. .q édG »a :.dCE°ùe والجدّ لا يحجبه إ . لا الأب بإجماع. ومن خلّف ابنة بنت وج . دا أبَا أ . م؛ فالمال لبنت البنت دون الجدّ أبي الأمّ. قال أبو المؤثر: وقال بعض: إذا لم تكن ج . دات كان للجدّ أبي الأمّ السدس، ولا نأخذ به. وإذا لم يكن / 195 / من الورثة غيره قيل: المال كلّه له. 1) في (أ): + من. ) 2) في النسختين: و. ) 3) انظر: عمروس بن فتح: أصول الدينونة الصافية، ص 116 (ش). أبو الحواري: الجامع، ) .71/ 269 . القرطبي: أحكام القرآن، 5 /6 ، 168 . مصنّف ابن أبي شيبة، ر 31281 /5 UE`````à``c 334 الجزء التاسع عشر ج . د أبو أمّ وبنت أخ من أب وأمّ؛ المال لبنت الأخ. ج . د أبو أمّ وخال وخالة؛ المال للجدّ أبي الأمّ. ج . د أبو أمّ وع . مة لأب وأمّ؛ المال للجد أبي الأمّ؛ ألا ترى أ . ن الجدّ أولى من الخال وكذلك هو أولى من الع . مة. وأ . ما ابنة البنت فهي أقرب من الجدّ أبي الأمّ؛ لأ . ن ابن الابن أقرب من الجدّ أبي الأب. وولد الجدّ والج . دة من قبل الجدّ ومن قبل الأمّ وإن بعدوا أقرب من ولد جدّ الأب وج . دة الأب وإن قربوا. ج . د أبو أ . م أ . م وج . د أبو أبي أ . م؛ المال للجدّ أبي أمّ الأمّ، ولا شيء للجدّ أبي أبي الأمّ؛ لأن.ك تنظر في ذا يرث ولد كلّ واحد منهما فتجعل ميراثه لأبيه، وهو كنحو: رجل هلك وترك جدّته أمّ أ . مه وج . ده أبا أمّه؛ فالمال لجَ . دته أ . م أ . مه، فكذلك أبوها يرث من الم . يت ما ترث ابنته فيكون المال لجدّه أبي أ . م أ . مه دون ج . ده أبي أبي أ . مه. ج . د أبو أ . م أب وج . د أبو أبي أ . م؛ المال للجدّ أبي أ . م الأب ولا شيء للجدّ .( أبي أبي الأمّ( 1 ج . د أبو أ . م، وج . د أبو أ . م أبي أ . م؛ المال للجدّ أبي الأمّ؛ لأن.ه أقرب إلى الم . يت رحمًا. ج . د أبو أ . م أ . م، وج . د أبو أ . م أبٍ؛ المال بينهما نصفان، فإن كان معهم ج . د أبو أبي أ . م فلا شيء له. ج . د وأمّ وأخت لأب وأ . م؛ للأ . م الثلث وما بقي للجدّ، ولا شيء للأخت من الأب والأ . م. ج . د وج . دة؛ للج . دة السدس وما بقي للج . د. 1) لأنّ الأوّل يدلي بوارث وهو: أمّ الأب، والثاني يدلي برحم، والله أعلم. ) باب [ 32 ] : ميراث الج . دة 335 [.q édG .jQƒJ »a] :.°üa قال: والجدّ: أبو الأب، والجَدّ: البخت؛ قال [الشاعر]: ( إذا الْجَ . د لم يُقبِل فدُنيَاك وَحشَةٌ ومَا أيسر ال . دنيا إذا الْجَ . د أقْبَلا( 1 وابن ع . باس ومعاذ بن جبل وعائشة وأبو الدرداء ƒ كان أبو بكر الصديق وعبد الله بن الزبير والحسن بن أبي الحسن وجابر بن زيد وأبو حنيفة يجعلون الجدّ بِمنزلة الأب، ولا يورثون الإخوة والأخوات معه شيئًا. .°ù.s î.dG .dCE°ù.dG عن الشعبي: أن.ه أتى الحجّاج فسأله عن أ . م وج . د وأخت لأب وأمّ؟ قال: فقلت: أصلح الله الأمير، اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله ژ : عبد الله بن ع . باس، وعبد الله بن مسعود، وعثمان بن ع . فان، وعليّ بن أبي طالب، وزيد بن ثابت. قال: فما قال فيها ابن ع . باس؟ [قال]: قلت: جعل الجدّ أبًا، وأعطى الأ . م الثلث، والج . د ما بقي. / قال: فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قال: قلت: جعلها من تسعة، / 196 فأعطى الأ . م ثلاثة وأعطى الأخت سهمين وأعطى الجدّ أربعة. قال: فما قال فيها عبد الله بن مسعود؟ قال: قلت: جعلها من س . تة، للأ . م السدس وللأخت النصف وللجدّ الثلث. قال: فما قال فيها عثمان بن عفّان؟ قال: قلت: جعلها من ثلاثة، للأم الثلث وللجدّ الثلث وللأخت الثلث. 1) لم نجد من ذكره. ) UE`````à``c 336 الجزء التاسع عشر قال: فما قال فيها أبو تراب يعني عليًا ؟ قال: قلت: جعلها من س . تة، للأخت النصف وللأ . م الثلث وللجدّ السدس. قال: امضها، إن.ها على ما قال فيها أمير المؤمنين، يعني: عثمان بن عفّان. وكان أبو بكر وابن ع . باس وعائشة وابن الزبير يجعلون الج . د أبًا، ولا يورثون معه أحدًا من الإخوة والأخوات شيئًا. وكان عمر وعثمان وعليّ وابن مسعود وزيد يورثونهم مع الجدّ ولكنّهم مختلفون في قسمهم مع الجدّ، والعامّة على قول زيد. قال الشافعي: الجد يقاسم الإخوة والأخوات من الأب والأمّ ومن الأب ولا يسقطهم. وقال أبو حنيفة: يسقطهم، والصحابة مختلفون في ذلك. وقول ،. [ Z. : واسم الأب يقع على الجدّ بدلالة قوله تعالى 1) وكان ابن ابنته. )« إ . ن ابنِي هذا سيّد » : النبيّ ‰ للحسن والجدّ المطلق هو أب الأب، وله مع الابن أو ابن الابن السّدس إجماعًا، ويسقط معه ولد الأ . م ات.فاقًا. والعرب تجعل العمّ أبًا والخال أبًا. وعن عكرمة أ . ن النبيّ ژ قال يوم رُ . دوا عل . ي أبي وذلك حيث بعث الع . باس إلى مكّة ، فإ . ني أخاف » : الفتح 2)، وكان النبيّ ‰ )« أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود بعث عروة إلى ثقيف يدعوهم إلى الإسلام، فرقى فوق بيته ثُ . م ناداهم إلى الإسلام، فرماه رجل منهم( 3) بسهم فقتله. ..3746 ،3629 ، الصلح، الفتن، ر 2704 ،« إن » : 1) رواه البخاري، عن أبي بكرة بلفظه دون ) . وأبو داود، عن علي بلفظه، ر 4292 .4/ 2) رواه ابن أبي شيبة في مصنّفه، عن عكرمة بلفظه وزيادة، ر 34 ) 3) في (ب): - منهم. ) باب [ 32 ] : ميراث الج . دة 337 :.dCE°ùe .( ومن ترك أمّه وابنته؛ فالمال بينهما على أربعة أسهم( 1) عن عبد المقتدر( 2 وقال غيره: المال بينهما نصفان. قال غيره: للأ . م السدس وللبنت النصف والباقي للعصبة، وإن لم تكن عصبة فهو ردّ عليهنّ على أربعة؛ للأ . م الربع وللبنت ثلاثة أرباع. ابن محبوب: رجل هلك وترك ع . مته وج . ده أبا أ . مه؛ قال: للع . مة الثلثان وللجدّ الثلث [بالتنزيل] . فإن ترك خالته وج . ده أبا أ . مه؛ قال: المال كلّه للجدّ .( وليس للخالة شيء( 3 وقيل: المال كلّه للجدّ مع الع . مة ومع الخالة / 197 /، ولا ترث الع . مة في .( حال إ . لا والخالة معها( 4 قال أبو الحواريّ: كان أبو المؤثر يعطي الجدّ أبا الأمّ المال كلّه مع الأرحام مثل العمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وكان يقول: إن أبا عبيدة أقام الجدّ أبا الأمّ مقام الج . دة وأعطاه السدس مع الورثة إذا لم تكن أمّ ولا ج . دة ولا أب ولا جدّ من قبل الأب. قال أبو الحواريّ: والقول المعمول به والمجتمع عليه أ . ن الجدّ أبا الأمّ لا يرث مع من له ميراث في كتاب ولا في سُ . نة ولا في أثر، ولا مع عصبة، وعلى هذا أجمع أهل العلم بالفرائض. 1) فرضًا ور . دا. ) 2) عبد المقتدر بن الحكم (ق: 2ه): عالم فقيه، من أوائل علماء عُمان. عاصر عمر بن المفضل ) .64/ وهاشم الخراساني. انظر: دليل أعلام عُمان، ص 116 . بيان الشرع، 1 3) لأن.هما بالتنزيل ينزلان منزلة الأمّ، لكنّ الجدّ أقرب؛ لأن.ه من الصنف الثاني، والخالة من ) الصنف الرابع، والله أعلم. 4) تكون معهما الخالة بالقرابة؛ لأنّ الجدّ من الصنف الثاني، والع . مة والخالة من الصنف ) الرابع، والله أعلم. UE`````à``c 338 الجزء التاسع عشر وعن أبي عبيدة الكبير( 1) أن.ه قال: إذا لم يكن أحد من الج . دات وكان جدّ أبو أمّ كان للجدّ أبي الأمّ السدس، فأخذ أبو المؤثر بهذا القول في الأرحام، وليس يأخذ به في الفرائض والعصبات. ومن خلف أمّ أمّه وأبا أمّه فالمال كلّه لأمّ الأمّ، وليس لأبي الأمّ شيء. وإن ترك عصبة فلأمّ الأمّ السدس وما بقي للعصبة، وليس لأبي الأمّ شيء. وعن الشعبي أ . ن ابنًا لعاصم بن عمر مات وترك مالًا، فأراد عمر أن يأخذه كلّه، فقال له عليّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت: ليس لك ذلك. فقال عمر: لولا قولكما ما رأيت أن يكون ابني ولا أكون أباه. ابن ع . باس: إن.ه كان يقول: من شاء باهلته، إ . ن الله لم يذكر في كتابه ج . دا وقال: . ! " # ،. [ Z. : ولا ج . دة؛ ولكنّهما الآباء بقوله .( $ % . (يوسف: 38 واختلفوا عن عبد الله بن الع . باس في الابنتين؛ فقال بعضهم: كان يجعل لهما النصف. وقال بعضهم: كان يجعل لهما الثلثين، والمشهور عنه الثلثان. عن أبي عبيدة: في رجل ترك ابنته وابنة ابنه لا غيرهما؛ فلابنته النصف، ولابنة ابنه السدس تكملة الثلثين، وما بقي فلابنته خاصة. وكذلك إذا مات وخلف أخته لأبيه وأمّه وأخته لأبيه؛ فلأخته لأبيه وأمّه النصف ولأخته لأبيه .( السدس، وما بقي فلأخته لأبيه وأ . مه( 2 1) هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي (ت 145 ه)؛ لأن.ه كان أكبر ومعاصرًا لأبي ) عبيدة الصغير عبد الله بن القاسم البسيوي (ق 2ه)، وقد سبقت ترجمتهما. 2) لأن.ه لا يردّ على الأخت لأب مع الأخت لأب وأمّ، أمّا عند الجمهور الردّ يكون لهما، ) والمسألة من أربعة، والله أعلم. باب [ 32 ] : ميراث الج . دة 339 في الأمّ: عبد الله [بن مسعود] قال: الأمّ عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له [مع البنات] . [çGô«.dG .EjBG ¢†©H ô«°ù.J »a] :.°üa يريد أخوين فصاعدًا، ؛. » . ¹ ¸ ¶ . . : قال الله تعالى والعرب تجمع بالاثنين، قال حميد بن ثور: ( ذنَبٍ( 1 ِ رَعَيْنَ الْمُرَارَ الجَونَ من كُ . ل م شُهُورَ جُمادى كلّها والمحَ . رما 198 / فقال: شهور جمادى، وهما شهران. والمح . رم: رجب. والجون: / الأسود من ش . دة خضرته. ،( قوله تعالى: . ! " # $ % & . (النساء: 176 نزلت في جابر بن عبد الله وأخواته، وذلك أ . ن جابرًا مرض بالمدينة فعاده رسول الله ژ ، فقال: يا رسول الله، إن.ي كلالة لا ولد لي ولا أب فكيف أصنع 1 0 / . - , + * ) في مالي، فأنزل الله تعالى: . ) .( 3... . (النساء: 176 ) الآية( 2 2 ابن أبي مليكة عن ابن ع . باس أن.ه قال: شيء ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنّة رسوله ژ وستجدونه في الناس كلّهم، فقيل له: أيّ شيء هو؟ . - , + * ) ( . : قال: ميراث الأخت مع البنت، قال الله 8 1) في النسختين: كل مرتب؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: تهذيب اللغة، ولسان العرب، وتاج ) العروس؛ (رم). G F E DC B A @ ? > = <; : 9 8 7 6 2) وتمامها: . 5 ) .. X W V U TS R Q P O NM L K J I H UE`````à``c 340 الجزء التاسع عشر 3.، وأنتم تجعلون لها النصف مع الولد. وبهذه الآية 2 1 0 / يحتجّ بعض الشيعة( 1) أ . ن الأخت لا ترث مع البنت شيئًا. [Egô«Zh ,.d..dG »a] :.°üa اختلف الناس في اسم الكلالة: فذكروا عن أهل البصرة أن.هم قالوا: هو الم . يت نفسه إذا لم يكن له ولد ولا والد؛ س . مي الم . يت كلالة كما تقول: رجل عقيم. قيل: وما العقيم؟ قال: الذي لا يولد له. وذكروا عن أهل المدينة وأهل الكوفة أن.هم قالوا: الكلالة هم الورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد، فيسمّون أولئك الورثة كلالة، وبهذا يقول أصحابنا: إ . ن الكلالة ما ليس بوالد ولا ولد. وهي مأخوذة من الإكليل؛ لأ . ن الإكليل يكون حول الشيء وليس هو من الشيء. وقال الخليل: الكَلّ: الرجل الذي لا ولد له ولا والد، والفعل: [كَ . ل] يكِ . ل كلالة وق . ل ما يتكلّم به. النساء: 12 ) يقرأ يورَِث ) . ..] \ [ Z Y . : قوله تعالى بفتح الراء وكسرها؛ فمن قرأ بالكسرة فالكلالة مفعول بها، ومن قرأ [بالفتح] يورَث( 2) فكلالة منوّن منصوب على الحال. والدليل على أ . ن الأب ليس بكلالة قول( 3) الشاعر: ( فإن أبا المرء أحْمَى له ومَولَى الكلالةِ لا يغضَبُ( 4 1) في النسختين: + و؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه حذفها ح . تى تستقيم العبارة. ) .« ومن قرأ الورثة » :( 2) في (ب ) 3) في (ب): قال. ) 4) البيت لم نَجد من نسبه؛ انظر: تهذيب اللغة، ولسان العرب، وتاج العروس؛ (كلل). ) باب [ 32 ] : ميراث الج . دة 341 وإن.ما استدلّ على أ . ن الكلالة هاهنا : الإخوة للأ . م دون الأب؛ بأن ذكرت في آخر السورة أ . ن للأختين الثلثين، وأ . ن للإخوة كلّ المال، فإِعلم هاهنا لما جعل للواحد السدس وللاثنين الثلث ولم يزادوا على الثلث شيئًا ما كانوا يعني بهم الإخوة للأمّ. ابن مسعود: في امرأة / 199 / وأمّ وأخ وجَدّ؛ للمرأة الربع، وللأ . م السدس، والباقي نصفان بين الأخ والجدّ. وتصحّ في قوله من أربعة وعشرين: للمرأة الربع س . تة أسهم، والسدس للأ . م أربعة، وتبقى أربعة عشر للأخ سبعة وللجدّ سبعة. وقال بعض الفرضيّين عنه فيها: للمرأة الربع، وللأ . م ثلث ما بقي، والباقي نصفان بين الأخ والجدّ، وجعلها من أربعة ويسمونها المربعة. وعند الفرضيّين أ . ن له فيها قولين كما فسّرت لك. أمّ وأخت وجدّ؛ قول أبي بكر ومن قال بقوله: للأ . م الثلث والباقي للجدّ. وعثمان: للجدّ الثلث وللأ . م الثلث وللأخت الثلث. وعليّ: للأ . م الثلث وللأخت النصف وللجدّ السدس. وابن مسعود: للأ . م السدس وللأخت النصف والباقي للجدّ وهو الثلث. وزَيدٌ: للأ . م الثلث والباقي بين الجدّ والأخت على ثلاثة أسهم، وتصحّ في قوله من تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة أسهم، وللجدّ أربعة، وللأخت سهمان. [ô°ûY .©.°S .ôJ ..«a] :.dCE°ùe رجل ترك سبعة عشر دينارًا وسبعة عشر رجلًا وامرأة من الورثة، فأخذ كلّ واحد منهم دينارًا وكلّ امرأة دينارًا، ولم يكن عليهم دَين ولا حقّ؛ فهذا رجل هلك وخلف ثماني أخوات لأب وأربعة إخوة لأمّ وج . دتين UE`````à``c 342 الجزء التاسع عشر وثلاث زوجات، فجميع ورثته ثلاثة عشر امرأة وأربعة رجال؛ فللزوجات الربع وهو ثلاثة | أسهم | مضروبة في السبعة عشر دينارًا تجده واحدًا وخمسين سهمًا، لك . ل( 1) سبعة عشر سهمًا [دينار] فذلك ثلاثة دنانير لكل واحدة منهن دينار. وللجدّتين السدس سهمان مضروبة في سبعة عشر تجده أربعة وثلاثين جزءًا، لك . ل سبعة عشر منها دينار فذلك ديناران، لك . ل ج . دة دينار. وللإخوة للأ . م الثلث أربعة أسهم مضروبة في سبعة عشر تجده ثمانية وستّين سهمًا، لك . ل سبعة عشر سهمًا دينارٌ تجده أربعة دنانير، لك . ل واحد منهم دينار. وللأخوات للأب ثمانية أسهم مضروبة في السبعة عشر تجده مائة جزء وس . تة وثلاثين جزءًا، لك . ل سبعة عشر [سهمًا] دينار فذلك ثمانية دنانير. لك . ل واحد منهم دينار فذلك سبعة عشر دينارًا، وهي التي تدعى أمّ الفروج، سل. [..©.dG .dƒeh .dEîdGh ..s ©dG çGô«e »a] :.°üa أخبرني جبريل ‰ أن لا ميراث للع . مة » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال 2)، وفسّر / 200 / ذلك بعض قومنا فقال: هذا مع العصبة. )« والخالة وقال عليّ وزيد: إذا كان مولى النعمة والع . مة والخالة؛ فالمال لمولى النعمة. وقال ابن مسعود: هو للع . مة والخالة، ولا ميراث لمولى النعمة، .( وب [هذا] القول كان يأخذ أبو حنيفة( 3 1) في (ب): + واحد. ) .4200 ، 2) رواه الدارقطني، عن عبد الله بن أبي نمر بمعناه، في الفرائض والسنن، ر 4145 ) . والبيهقي، نحوه، كتاب الفرائض، ر 12566 3) لم نجد هذا عن أبي حنيفة ولم ندر أين ذكره، وأ . ما ما ذكر عن أبي حنيفة هو أنّ مولى ) النعمة يرث قبل ذوي الأرحام فقط، والله أعلم. باب [ 32 ] : ميراث الج . دة 343 .q édG »a :.dCE°ùe ج . د أبو أمّ وع . م( 1) أخو أب لأمّ( 2)؛ فيه اختلاف: قال بعض: الجدّ أولى وأقرب. وقال بعضهم: المال للع . م. .q C’G »a :.dCE°ùe قال بعض فيمن ترك أباه وأمّه: إ . ن للأب النصف وللأ . م السدس، وما بقي بينهما بالحصص. وقال بعض: المال بينهما نصفان( 3). والقول المعمول به: للأم الثلث وللأب الثلثان( 4)، وبه جاء الكتاب. وعن ابن عثمان وعبد المقتدر بن الحكم قالا في رجل ترك أمّه وأخته لأ . مه وأخته لأبيه وأمّه: إ . ن للأ . م السدس، ولأخته لأبيه وأ . مه النصف، ولأخته .( لأ . مه السدس، والسدس الباقي يرجع إلى أ . مه هي أحقّ به( 5 وقال غيره: هذا على قول عبد الله بن مسعود في الردّ، وأ . ما على قول عليّ وعامّة الفقهاء: فإن.ه على خمسة أسهم؛ فيكون للأخت للأب والأمّ ثلاثة أخماس، وللأ . م الخمس، وللأخت للأ . م الخمس. 1) في (أ): + و؛ والصواب حذفها كما في (ب). ) 2) في (ب): - لأم. ) 3) كذا في النسخ، ولم نسمع بهذين القولين، ولا نرى لهما أصلًا، والله أعلم. ) 4) وهذا إن لم يكن للهالك إخوة. ) 5) بل السدس الباقي يردّ عليه . ن الثلاثة، والمسألة من خمسة، إ . لا عند أبي عبيدة، فإن.ه لا يردّ ) على الأخت لأمّ مع الأمّ، والله أعلم. (باكلي) 344 .q C’Gh UC.d IƒNE’G çGô«e [33] UE`H الإخوة للأب والأمّ لا يرثون مع أربعة: الأب والجدّ والولد وولد الولد. وميراثهم إذا كانوا رجالًا ونساء فللذكر مثل حظّ الأنثيين. وإن ك . ن نساء فله . ن الثلثان ك . ن اثنتين أو أكثر فليس لهنّ إ . لا الثلثان وما بقي فللعصبة. وإن كانت أختًا واحدة فلها النصف. والأخ لا يرث مع الأب بإجماع. 345 UE`H UC.d IƒNE’G çGô«e [34] والأخ للأب لا يرث مع خمسة: مع الأب ولا الجدّ ولا الابن ولا ابن الابن ولا مع أخ لأب وأمّ، ويرث مع سوى ذلك. 346 UC.d âNC’G çGô«e [35] UE`H والأخت للأب لا ترث مع س . تة: مع ابن ولا ابن ابن وما تناسلوا إذا كانوا ذكرانًا ولا مع أب ولا مع جدّ ولا مع أختين لأب وأمّ ولا مع الأخ للأب والأمّ، فترث مع سوى ذلك. وترث مع الأخت للأب والأمّ السدس تمام الثلثين، وكذلك لو كان أختان لأب وأمّ لا يزدن على الثلثين، ونصيبها السدس مع الأخت للأب والأمّ لتكملة الثلثين [كذا] . وكذلك لو كان أختين لأب وأمّ لا يزدن على الثلثين. / 201 / وكذلك ابنة الابن لها السدس مع ابنة الصلب بال . س . نة والإجماع على ذلك، فإذا كمل الثلثان لأهل الفرائض سقطتا. وإذا لم يكن للميّت وارث من ذوي الأرحام إ . لا زوجة؛ فإن لزوجته المال كله دون مواليه. والأخت مع الابنة عصبة، وبذلك جاء الخبر عن النب . ي ژ أن.ه جعل الأخت مع الابنة عصبة، واتّفق على القول بذلك عامّة أهل العلم من أصحاب النبيّ ژ ومن( 1) بعدهم. 1) في (أ): + ومن. ) 347 .q C.d IƒNE’G çGô«e | »a | [36] UE`H وميراث الإخوة للأمّ: للواحد السدس، وللاثنين الثلث، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الأنثى والذكر فيه سواء. ويرثون مع كلّ وارث إ . لا مع الأب والجدّ أبي الأب والولد وولد الولد كان الولد ذكرًا أو أنثى. والأخت للأ . م لا ترث مع البنت بإجماع. 348 êh.dG çGô«e [37] UE`H والزوج يرث في حالين: في حال يرث النصف وفي حال يرث الربع، وكلاهما بنصّ الكتاب. والذي يحجبه عن النصف إلى الربع الولد وولد الولد؛ قال الله تعالى: . " # $ % & ' ) ( * 2 . (النساء: 12 )، والولد المذكور في الآية 1 0 / . - ,+ يكون منه ومن غيره. 349 .Lh.dG çGô«e UE`H [38] والزوجة ترث في حالين: في حال ترث الربع، وفي حال ترث الثمن، ويحجبها عن الربع إلى الثمن الولد وولد الولد منها ومن غيرها؛ قال الله J I H GF E D C B A @ ? > . : تعالى .( النساء: 12 ) . O N M L K [.jƒHCGh ¬LhR .ôJ ..«a] :.dCE°ùe ومن مات وترك زوجته وأبويه؛ فلزوجته الربع، وللأ . م ثلث ما بقي وللأب ما بقي. وكذلك إن ماتت [امرأة] وتركت زوجها وأبويها؛ فلزوجها النصف، ولأ . مها ثلث ما بقي وللأب ما بقي. ولا يكون للأ . م ثلث ما يبقى إ . لا في هاتين المسألتين فقط واسمهما المغويتان( 1)، وهو قول عثمان وابن مسعود، وروي عن عليّ وزيد والحسن ومالك وسفيان( 2) والشافعيّ، وفيه اختلاف، وهذا أصحّ الأقاويل. 1) كذا في النسخ، ولم نجد من ذكرها بهذا الاسم، وإن.ما تسمّى: بالغرّاوين أو العمريّتين، ) والله أعلم. 2) في (أ): وسفين. ) UE`````à``c 350 الجزء التاسع عشر [Egô«Z çQGh ’ .LhR .s.N ..«a] :.dCE°ùe ومن مات ولم يُخل.ف غير زوجة لا وارث غيرها؛ فهي أولى بالميراث من الجنس، ومن بيت المال، ومن الفقراء، والله أعلم. وهذا يؤكّد قول من يوجب الردّ على الزوج( 1)، وفي الردّ على الزوج اختلاف. 1) وهو ما ذهب إليه ذو النورين عثمان بن ع . فان والإمام جابر بن زيد والمشهور عند ) الإمامية، ومتأخّرو الحنفية عند فساد الإمام وظلم الحكّام. وجمهور الإباضية لا يردّون على الزوجين عند وجود ذوي الأرحام إ . لا إذا كان لأحدهما ميراث من جهة غير الزوجية، ويردّون عليهما مع عدمه مطلقًا، وهو ما أخذ به القانون المصري (م 30 ) والسوري (م 17 . الفقه الإسلامي / 13 . جوابات الشيخ السالمي، 5 / 288 ). انظر: الروضة البهية، 5 473 . (ش). / وأدلته، 10 351 E°†k jCG .u C.d IƒNE’G »a [39] UE`H 202 / والإخوة للأ . م يرثون مع كلّ وارث إ . لا مع أربعة: الولد وولد / الولد ذكورهم وإناثهم والأب والجدّ، وهذا بإجماع من أهل الفرائض؛ لأن.هم كلالة. ومعنى الكلالة أ . ن نسبهم كَ . ل عن نسب الأولاد وانحطّ | عن | درجاتهم، و( 1)كان نسبهم ضعيفًا عن نسب الأولاد ولا يلحق به. ونصيب الواحد منهم من الميراث السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث بنصّ b a ` _ ^ ] \ [ Z Y . : الكتاب، قال الله تعالى p o n m l k j i hg f e d c فلا يفضل الذكر منهم على الأنثى؛ الدليل على ذلك قول الله ،. q النساء: 12 )، والشريك لا يفضل ) . q p o n . : جلّ ذكره شريكه في القسمة إ . لا بدلالة من كتاب أو سنّة أو إجماع من الأمّة. 1) في (ب): + إن. ) 352 UE`H [ ..°ü©dGh .EHGô.dG …hP »a] اعلم أن.ه ما كان من ذوي قرابة بالنسب من بعد الأب والجدّ( 2) والابن وابن الابن فهم عصبة، والأخ للأب والأمّ أولى من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأمّ، وابن الأخ للأب والأمّ أولى من ابن الأخ للأب، وبنو الأخ للأب ولو سفلوا أولى من العمّ، والعمّ للأب والأمّ أولى من العمّ للأب، والعمّ للأب أولى من بني العمّ للأب والأمّ، وما جمعه الأب والأمّ فهم أولى من بني الأب، وبنو الأب أولى من بني الجدّ؛ فعلى هذا الأقرب فالأقرب أولى ما كان من فريضةٍ أو عصبةٍ. . والعصبة: ما ص . ح النسب أو يفرّق الشرك بينهم، هكذا عن أبي الحسن 5 ( وعن ابن محبوب قال: موارث الناس ما استقام النسب ولو إلى( 3 الشرك. وقال غيره: العصبة ترث ما دام النسب صحيحًا. وعن مالك بن غ . سان: أ . ن العصبة أحقّ بالميراث، ص . حت إلى خمسة آباء أو أقلّ أو أكثر. 1) في (أ): بياض قدر كلمتين. وفي (ب): باب مسألة. ) 2) في (أ): والجدان. ) 3) في (ب): والوالي. ) (1)[40] باب [ 40 ] : [في ذوي القرابات والعصبة ] 353 [..°ùdGh .°ù.dEH çGô«.dG »a] :.dCE°ùe الم . يت يُورَث بالنسب والسبب؛ فالسبب ما يرث بالتزويج، وهو سبب النكاح. والنسب الذي نرث به على وجهين: أحدهما العصبة والآخر الرحم، إ . لا على قول زيد بن ثابت. وممّا يقرب بالعصبة( 1) فهو نسب يتّصل بالم . يت كشعبتين، فشعبة تتّصل وشعبة تنقطع، والتي تتّصل هم الذكور بالذكور، والتي تنقطع هم الإناث بالإناث. تفسير ذلك: أ . ن الشعبة المتّصلة هم البنون وبنوهم ولو سفلوا إذا اتّصل الذكر بالذكر، ثُ . م أولاد الأب | من | بعدهم، ثُ . م أولاد الجدّ الذكور دون الإناث. / 203 / وأ . ما الشعبة التي تنقطع فهي البنات، ثُ . م تتّصل بهنّ بنات مثلهنّ؛ فهذه الشعبة المنقطعة بعد البنات. [.à©.dG »a] :.dCE°ùe معنى مولى العتاقة: هو الذي يعتقه القوم أو الواحد منهم فيكون كالعصبة منهم، يعقل عنهم ويعقلون عنه. قال مخالفونا: إ . ن ميراث المعتق لمن أعتق ولورثته ولعصبته أيضًا؛ .(3)«( لُحمَةُ الوَلَاءِ كَلُحمَةِ النسبِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ( 2 » : واحتجّوا بقول النبيّ ژ وقال أصحابنا( 4) مثل قولهم في جميع ما قالوا إ . لا في الإرث، فإن.هم رووا أ . ن الذي نرث به على وجهين: أحدهما العصبة والآخر الرحم، إ . لا على قول » - :( 1) في (ب ) .« زيد بن ثابت. ومما يقرب بالعصبة .« ولا تباع ولا تباع » :( 2) في (أ ) 3) رواه الربيع، عن ابن عباس بمعناه، باب ( 46 ) فِي المواريث، ر 666 . والبيهقي، عن الحسن ) .21961 - وابن عمر بلفظ قريب، فِي كتاب الفرائض، ر 12755 ، وكتاب الولاء، 21958 4) وخاصّة المشارقة. ) UE`````à``c 354 الجزء التاسع عشر 1)، فقالوا: إ . ن المعتق إذا مات )« و . رث حبشيّة ماتت في أيا . مه جنسها » النبيّ ژ وخل.ف مالًا يورث وليس له وارث من عصبة أو رحم، وكان من أهل الأجناس؛ أ . ن ميراثه لجنسه، وبالله التوفيق. [¢ù.L ’h ¬d çQGh ’h .Ee ..«a] :.dCE°ùe وقال في بعض الآثار: قيل: من مات ولا وارث له ولا جنس؛ فإ . ن أمّه التي أرضعته أحقّ، فإن لم تكن فإخوته من الرضاعة. وقال من قال: إ . ن الإخوة والأمّ من الرضاعة لا يرثون. واعلم أن.ه لا يكون أحد من النساء عصبة في منزلة من المنازل قطّ مع [ذوي] فريضة( 2)لا مع عصبة إ . لا الأخوات للأب والأمّ أو للأب مع البنات .( وبنات الابن( 3 IƒNE’G »a :.dCE°ùe أَعْيَانُ بَنِي الأ .ُ م يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي » : عن عليّ أ . ن النبيّ ژ قال 4)؛ يعني: أ . ن الإخوة من الأب والأمّ يتوارثون دون الإخوة من )« الْعَ . لاتِ الأب. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) في النسختين: + و؛ ولع . ل الصواب حذفها. ) لعلّه إلا الأخوات للأب والأمّ أو للأب » : وجاء بعد في الهامش « ولا مع عصبة » :( 3) في (أ ) إ . لا البنات » : ث . م في المتن ،« مع البنات وبنات الابن كمح . مد بن سيف بن سعيد بيده ولا مع عصبة لعلّه إلا الأخوات لأب وأم الأخوات للأب إلا » :( وفي (ب .« وبنات الابن .« البنتان وبنات الابن 4) رواه الترمذي، عن عليّ بلفظ قريب، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، ) . 2021 . وابن ماجه، مثله، باب ميراث العصبة، ر 2729 ، ر 2020 باب [ 40 ] : [في ذوي القرابات والعصبة ] 355 :.dCE°ùe يقال: ثلاثة إخوة متف . رقين، ولا يقال: مفترقين؛ لأن.ك تريد: افترقوا في النسب ولا تريد تفرّقوا( 1) في الأمر، وكذلك افترقت الأمّة ولا تقول: تفرّقت الأمّة. كما هو واضح من السياق، والله أعلم. ،« تفرقوا... افترقوا » : 1) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب ) 356 [çGô«.dG »a IƒNE’G .e ôq °†j ..«a] :.dCE°ùe [41] UE`H امرأة هلكت وتركت زوجها وأبوين وبنتًا وبنت ابن؛ فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. فإذا دخل مع بنت الابن أخوها أسقطها وض . رها ولم ينفع نفسه. امرأة هلكت وتركت زوجها وأمّها وإخوة لأمّ وأخوات لأب؛ فللزوج النصف، وللأ . م السدس وللإخوة من الأمّ الثلث وللأخوات من الأب الثلثان. فإذا كان مع الأخوات للأب أخ لأب أسقِطن ولم يأخذ هو ولا هنّ شيئًا. .q C.d .C’G »a :.dCE°ùe وإذا سبى العدوّ امرأة، ثُ . م فداها المسلمون وقد ولدت من العدوّ؛ فلزوجها أن يقيم معها إن أراد / 204 / من بعد أن تنقضي عدّتها، وهما على نكاحهما الأوّل. فإن مات الرجل وله أولاد منها فمات أولاده منها لم يرثهم ولدها من المشركين، لأ . ن الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال أبو عبد الله: لهم ميراثهم؛ لأن.هم إخوته لأ . مه. [..°üY .E..dG ™e .GƒNC’G :.dCE°ùe] والأخوات للأب والأمّ والأخوات من الأب عند( 1) البنات عصبة. 1) كذا في النسخ؛ ولعل الأفصح: مع. ) باب [ 41 ] : مسألة: [فيمن يضرّ من الإخوة في الميراث] 357 بنت وأخت لأب وأمّ؛ للبنت النصف، وللأخت النصف. بنت وأخت لأب كذلك أيضًا. بنت وأخت لأب وأمّ وأخ لأب؛ للبنت النصف، وللأخت للأبوين النصف، ولا شيء للأخ للأب. بنت وإخوة لأبوين رجالًا ونساء؛ فلابنته النصف، والباقي بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين. بنت وبنت ابن وأخت لأبوين؛ فللبنت النصف، ولابنة ابنه السدس تكملة الثلثين، وما بقي لأخته لأبويه بالعصبة، وسقط ما وراء ذلك. زوجة وبنت وأختان؛ للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وما بقي فلأختيه بالعصبة. ابنتان وبنات ابن وأخ لأبوين وإخوة لأب رجالًا ونساء؛ فلابنتيه الثلثان، وما بقي فلأخيه لأبويه. بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن أسفل وأخت لأبوين؛ فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فلأخته لأبويه، وسقط ما وراء ذلك. زوجة وبنت وأختان؛ للزوجة الثمن، وللبنت النصف، والباقي لأختيه | بالعصبة | . امرأة تركت أمّها وإخوتها لأ . مها أحدهم ابن عمّها؛ فهي من س . تة: للأ . م السدس سهم، ولإخوتها لأ . مها الثلث سهمان، ولابن عمّها ما يبقى دون إخوته، وذلك سوى نصيب من ثلث الإخوة، وإن.ما أخذ الفضل بالعصبة. امرأة تركت بني ع . مها رجالًا ونساء، وهم إخوتها لأ . مها؛ فالثلث بينهم والرجال والنساء فيه سواء، والثلثان للرجال دون النساء. UE`````à``c 358 الجزء التاسع عشر امرأة ماتت وتركت بني ع . مها أربعة أحدهم أخوها لأ . مها وأحدهم زوجها؛ فللزوج النصف، وللأخ السدس، والباقي بينهم كلّهم على أربعة لك . ل واحد ربع. عن أبي عبد الله: رجل مات وترك أخته لأ . مه وخالته وعمّته؛ فالمال كلّه لأخته لأ . مه. أبو الحسن: رجل ترك إخوته لأ . مه وابن عمّه لأبيه وع . مه( 1) ابن عمّ أبيه لأبيه؛ فلإخوته لأ . مه الثلث، ولابن عمّه لأبيه ما بقي. أبو عبد الله: في امرأة هلكت وتركت أ . مها وأخويها لأ . مها وهما ابنا عمّها لأبيها / 205 / وتركت ابني عمّها آخرين لأبيها؛ فلأ . مها السدس ولأخويها لأ . مها وهما ابنا عمّها الثلث، ويبقى النصف فهو بينهما وبين ابني عمّها الآخرين. غير أن.ا نقول: للأ . م السدس وما بقي فلإخوتها جميعًا، وهما ابنا ع . مها وهما .( أولى بما بقي، وليس لابني ع . مها الآخرين شيء( 2 أخ لأمّ وأمّ؛ للأ . م الثلث، وللأخ للأ . م السدس، وما بقي للعصبة. فإن لم يكن له عصبة ردّ عليهما على قسم فريضتهما. أمّ وأخت لأمّ؛ للأ . م الثلث وللأخت للأ . م السدس، وما بقي للعصبة. فإن لم تكن عصبة ردّ عليهما على قسم فريضتهما. رجل ترك إخوته لأ . مه وبنت أخيه لأبيه وأمّه؛ قال أزهر بن عليّ: المال كلّه لإخوته لأ . مه. 1) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب حذفها. ) وما بقي (أي بعد الفروض، وهما: » : 2) كذا في النسخ، وأنّى له ذلك؟ والرسول ژ يقول ) وهم أبناء العمّ لأب هنا) ولا فضل لأحدهم ) « الأمّ والإخوة هنا) فلأولى رجل ذكر على الآخر. باب [ 41 ] : مسألة: [فيمن يضرّ من الإخوة في الميراث] 359 امرأة تركت بنتها وابني عمّها أحدهما أخوها لأ . مها والآخر زوجها؛ فللبنت النصف، وللزوج الربع، وما بقي بين ابني عمّها زوجها وأخيها؛ لأ . ن .( الأخ من الأمّ لا يرث مع الولد( 1 ومختلف في الزوجين إذا لم يكن غيرهما؛ قال بعض: لهما ح . صتهما وما بقي فللجنس. وقال بعض: ليس للجنس مع الزوجين شيء وكلّ المال لهما. أختان لأب وأمّ، وأخوات لأب؛ فللأختين من الأبوين الثلثان، وما بقي فللعصبة، ولا شيء للأخوات من الأب. فإن كان مع الأخوات من الأب أخ لهنّ فإ . ن له ما بقي، فيُردّ عليهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، ولولا هو لم يرثن شيئًا. أخت لأب وأ . م وأخ وأخت لأب؛ فللأخت للأبوين النصف، وما بقي للأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين. بنت وأخت لأبوين وأخ لأب؛ للبنت النصف، وما بقي فللأخت للأبوين، ولا شيء للأخ من الأب. بنت وإخوة لأبويه رجالًا ونساء؛ للبنت النصف، وما بقي بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين. بنت وبنت ابن وأخت لأبوين؛ للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت من الأبوين بالعصبة. أبو عبد الله: رجل له ثلاث زوجات، واحدة مصل.ية وواحدة يهوديّة وواحدة نصرانيّة؛ فالربع كلّه للمصل.ية، فإن كان له ولد ورثت الثّمن كاملًا. 1) أي: لا يرث أخوها لأمها بالفرض وَإن.مَا يرث بالعصبة باعتباره ابن عم لها، والله أعلم. ) 360 .Lh.dGh êh.dG ™e .jƒHC’G çGô«e [42] UE`H زوجة وأبوان؛ للزوجة الربع، وللأ . م ثلث ما يبقى بعد الربع، والباقي للأب، وهو من أربعة. زوج / 206 / وأبوان؛ للزوج النصف، وللأ . م ثلث ما يبقى، والباقي للأب، وهي من س . تة. ولا يقال: للأ . م ثلث ما يبقى إ . لا في هاتين الفريضتين، واسمهما المغويتان( 1)، وهو قول زيد وبه يأخذ أصحابنا. وأ . ما ابن ع . باس فكان يجعل للأ . م الثلث من جميع المال، وخالف الناس فيها، وقال لزيد فيها: أتجد هذا في كتاب الله؟ فقال زيد: هذا قولي، وهكذا أقول، وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود. عكرمة قال: بعثني ابن ع . باس إلى زيد بن ثابت، فسألته عن امرأة تركت زوجها وأبويها، فقال زيد: لزوجها النصف، ولأ . مها ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. قال: فقال ابن ع . باس: أتجد هذا في كتاب الله؟ قال زيد: هذا قولي وهكذا أقول. واعلم أ . ن الجدّ بمنزلة الأب يحجبُ من يحجب الأبُ إذا لم يكن أب؛ 1) كذا في النسخ، ولم نجد من ذكرها بهذا الاسم، وإن.ما تسمّى: بالغرّاوين أو العمريّتين، ) والله أعلم. باب [ 42 ] : ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة 361 إ . لا في هاتين الفريضتين، فإ . ن للأ . م ثلث ما بقي بعد ربع الزوجة ولها ثلث ما يبقى بعد نصف الزوج والباقي للأب. وإذا كان الجدّ مكان الأب فيهما كان للأ . م الثلث كاملًا من المسألتين جميعاً، وللزوجة الربع، وللزوج النصف، وما بقي فللجدّ. [.q édGh ,A’ƒdG .gCG çGô«e »a] :.dCE°ùe لم يَرَ أصحابنا [المشارقة] لأهل الولاء ميراثًا كما لم يروا للحلفاء ميراثًا. وجدت في بعض الكتب يرفعه عن هاشم: في امرأة ماتت وتركت زوجها وأمّها وجدّها أبا أبيها؛ أ . ن لزوجها النصف، ولأ . مها ثلث ما بقي وللجدّ الثلثان منه؛ لأ . ن الجدّ عندنا أب( 1)، والله أعلم. هذا ما وجدته لا يؤخذ به حَ . تى يعرض على المسلمين. 1) هذا القول وجدناه عند أبي يوسف الحنفي، والصحيح أنّ للأ . م الثلث كاملًا، وللجدّ ) ما بقي، لأن.ها ليست في نفس قرابته. 362 ,.à.dG .e çGô«.dG ¬H .h.j Ee .dP .E.MCGh ,.h.j ’ Eeh [43] UE`H عن عمر بن الخط.اب وابن ع . باس وغيرهما من الصحابة: أن.ه لا ميراث . من قتله من البالغين ِ للقاتل. قال أبو عبد الله: لا يرث القاتل عمدًا ولا خطأ م إذا كان من ورثته، إ . لا أن يقتله بح . ق أو يكون معتوهًا فإن.هما يرثانه. وإن كان القاتل صب . يا لا يعقل فإن.ه يرثه، وإن كان عاقلًا يعقل الصلاة والغبن من الربح فأقول باستحسان: إن.ه لا يرثه إذا كان متع . مدًا لقتله، وأ . ما في القياس فإن.ه يرثه. وإن قتله خطأ فإن.ه يرثه، واستحسن أن.ه لا يرثه؛ لأن.ه رفع في الحديث الصلاة على من عقل والصيام على من » : عن عمر بن الخط.اب 5 أن.ه قال .« أطاق والحدود على من بلغ ويوجد في بعض آثار المسلمين: ليس لقاتل عمد ولا خطأ ميراث، ولا وص . ية من بعد قاتل / 207 / صاحب البقرة من بني إسرائيل. وإن.ما يزيل ميراث القاتل من المقتول ووصيّته منه إذا قتله عمدًا أو خطأ بيده، وإن قتله خطأ بغير يده فإن.ه يرثه وتجوز وصيّته له إن لم يكن وارثًا له؛ مثل: رجل طرح خشبة في طريق جائز فأصابت رجلًا، أو حفر رَكِ . ية( 1) في طريق جائز فوقع فيها رجل فمات، أو أطلق داب.ة أو كلبًا عقورًا فعقر أحدًا 1) الرّكيّةُ: جمعها رَكِيّ ورَكَايا، وهي: البئر التي يكون بها ماء، سواء ق . ل الماء أو كثر، وإ . لا ) فهي بئر. انظر: العين، (ركي). الثعالبي: فقه اللغة، ص 4 (ش). باب [ 43 ] : ما يزول به الميراث من القتل، وما لا يزول، وأحكام ذلك 363 وقد كان عارفًا أن.ه كذلك فمات وهو وارثه؛ فإن.ه لا( 1) يبطل ميراثه منه، وهو ضامن لديته. وأ . ما إذا انطلقت دابّته أو كلبه من رباطه من غير أن يطلقه هو، فأصاب إنسانًا فمات؛ فهذا لا يلزمه ما أصابت دابّته أو كلبه. وكذلك إن كان راكبًا داب.ة فأصابت إنسانًا فمات؛ فإن.ه يلزمه ديته في ماله ولا يبطل ميراثه منه. . من يرثه، فقتل بأمره؛ لم يرثه. وإن أمر رجل ِ ومن أمر بقتل أحد م المؤدّب بضرب ولده في الأدب، فمات؛ فإنه يرثه. وإن قتله بحقّ يحكم به فإن.ه يرثه. فإن تبيّن أ . ن الحاكم أخطأ في حكمه ولم يكن له قتله؛ فله ميراثه، وعلى الحاكم ديته في بيت مال المسلمين. وخالف الشافعيّة في ذلك فلم يورثوه بحال؛ إذ هو قاتل. فإن قتله في فئة أهل البغي؛ فإن.ه يرثه، ويؤمر أن يصدّ عن أبيه ولا يلقاه في الحرب. [..KQGƒd .ƒ.é.dGh .ƒà©.dGh »q .°üdG .àb »a] :.dCE°ùe والمجنون والصب . ي إذا قتلا من يرثانه؛ فإن.هما يرثانه على قول أبي عبد الله، وكذلك المعتوه؛ لأ . ن الله تعالى إن.ما أوجب الح . جة على أهل العقول، فأ . ما من لا تجري عليه الأحكام فليس قتله وارثه يمنعه أن يرثه. وعن موسى بن علي ووائل ومحبوب أن.هما لا يرثانه. ومن جنى على ميّت وهو يرثه جناية من قطع يد أو رجل أو شيء يلزمه فيه ديته؛ فإن.ه يرثه من ماله، ويلزمه ديته للوارث من بعده، ولا يرثه من جنايته التي جناها هو. 1) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب حذف أداة النفي، والله أعلم. ) UE`````à``c 364 الجزء التاسع عشر اختلف في الصبيّ والمعتوه والمجنون يقتلون من يرثونه؛ فقال بعض: إن.هم يرثون؛ لأ . ن هؤلاء لا كفّارة عليهم، والدية على عاقلتهم. وقال قوم: لا ميراث لهم لأن.هم قتلة. وقال قوم: الميراث للصبيّ، وأ . ما المعتوه والمجنون فلا. وقال من قال: لا ميراث للمجنون، وأ . ما المعتوه والصبيّ فلهما الميراث. [¬Kôj .e .àb ..«a] :.dCE°ùe مَن قَتَل قَتِيلًا فَإ . نه لَا يَرثُِه، وإن لَم يَكُن لَه وَارثٌ » : عن النب . ي ژ قال 1)، فلا يعطى شيئًا بخطأ ولا عمد. )« غَيرُه، وَإِن كان وَالده وَولَده ومن قتل / 208 / ابنه لم يرثه، ولم يحجب إخوته عن الميراث. كذلك من قتل أمّه فلا ميراث له منها وإن كان صب . يا. ومن قتل ابن عمّ له وله أخ، فرفع عليه فأقاده فقتله، وله وارث له غيره؛ فإنه يرثه. ومن قتل من يرثه خطأ فلا ميراث له. فإن قتله عمدًا لم يكن له من ماله ميراث، ومختلف فيه: هل يحجب من لا يرث أن لو ورث هو أم لا؟ ومن قتل من يرثه بخطأ أو عمد لم يرثه، فإن لم يكن له وارث سواه ترك ماله بحاله. ومن سقط من نخلة أو سقط منه مخلب أو مثل ذلك، فقتل إنسانًا كان تحته؛ فعليه ديته ولا يرثه. 17787 . والبيهقي، مثله، / 1) رواه عبد الرزاق في مصنّفه، عن ابن عباس بلفظه، ر 2 ) . ر 12604 باب [ 43 ] : ما يزول به الميراث من القتل، وما لا يزول، وأحكام ذلك 365 [.JE.dG »a] :.dCE°ùe ومن قتل أباه ولا ولد له إ . لا هو؛ فلزوجة أبيه منه الربع؛ لأ . ن عندهم أن.ه لا يحجب من لا يرث( 1)، وهذا ممنوع من الميراث منعته ال . س . نة بقول .« لا يرث قاتل م .ِ من قتل » : النبي ژ وكذلك إذا كان ثلاثة إخوة فقتل أحدهم الآخر؛ فللأ . م الثلث؛ لأن.ه لا يحجب من لا يرث. ومن لا يرث لا يحجب الميراث تا . ما [كذا] . ومن قتل أخاه وترك المقتولُ أ . مه وبقي له أخ؛ فالأمّ ترث الثلث .( ولا يحجبها القاتل( 2 ومن شهد على ابنه بقتل، فقتل( 3)؛ [ف] إن.ه يرثه. ولو أ . ن رجلًا تقدّم عليه في جدار فلم يطرحه، فوقع على ابنه فقتله؛ ورثه، وإن.ما لا يرث بالخطأ ما أصيب باليد. وإن وضع في الطريق جذعا أو حفر بئرًا فوقع فيها فإن.ه يرثه. [.WE.H hCG .q ëH ¬Kôj .e .àb ..«a] :.dCE°ùe ومن ضرب ابنه تأديبًا فمات؛ فإن.ه لا يرثه لأن.ه قاتل بيده، وعليه الدية. وإن أمر رجلًا بضربه فمات؛ فإن.ه يرثه لأن.ه ليس بقاتل بيده( 4)، وعلى الضارب الكفّارة. وعن ابن ع . باس قال: لا يرث القاتل من الدية ولا من غيرها شيئًا. وقد قيل: من أمر بقتل من يرثه لم يرثه. فيكون لزوجة أبيه الثمن. ،« إ . لا القاتل » : 1) وفي النيل للثميني استثناء ) 2) وفي النيل: يحجب حجب نقصان لا حرمان، وهذا للقاتل دون المشرك والرقيق. ) 3) في (أ): فقيل؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (ب). ) .« وعليه الدية. وإن أمر رجلًا بضربه فمات؛ فإنه يرثه لأنه ليس بقاتل بيده » - :( 4) في (ب ) UE`````à``c 366 الجزء التاسع عشر ولكن الوالد أمر بأدبه( 1)، ولو أمر بقتله لم يرثه( 2) وإن.ما كان الخطأ .( من المأمور( 3 وإذا رمى عبد بحجر فأصاب أباه وأمّه وهو لم يتعمّد، ثُ . م عتق العبد قبل أن يموتا، ثُ . م مات المجروح منهما( 4) من تلك الرمية؛ فإن.ه لا يرثه لأن.ه قاتل، وسواء رمى وهو عبد أو حر. وكذلك إن كان الرامي يهودي.ا أو نصران . يا، فأسلم قبل موته. وكذلك الحربيّ لو دخل دار الإسلام بأمان وله ابن مسلم في دار الإسلام فرمى الحربيّ بحجر فأصاب ابنه فجرحه، ثُ . م إن الحربيّ أسلم، ثُ . م مات ابنه؛ لم يرثه هذا الحربيّ لأن.ه قاتل. وكذلك لو رماه وهو في / دار الحرب. / 209 وإذا شهد رجل على رجل بحدّ، فقتل بشهادته؛ فإن.ه يرثه لأن.ه شاهد ولم يقتله. فإن أمر الوليّ الشاهد بقتله فقتله فإن.ه يرثه. فإن قال الشاهد بعد ذلك: شهدت عليه بزور فإن.ه لا يرثه. وكذلك لو شهد أربعة على رجل بالزنا، فرجمه الإمام وهم ورثته؛ فإن.هم يرثونه. فإن رجعوا عن شهادتهم بعد ذلك؛ فإن كانوا رجموه فيمن رجم لم يرثوه، وإن كانوا لم يرجموه ورثوه. وك . ل من قتل من يرثه بحقّ ورثه، ومن قتله بباطل ظلمًا لم يرثه. وإذا كان ولد بين أبويه نائمًا، فانقلب أحدهما عليه فقتله؛ فعليه الدية، 1) في (أ): بابنه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) .« ولكن الوالد إذا أمر بابنه من يقتله لم يرثه » :( 2) في (ب ) « وعلى الضارب الكفارة » : 3) هذه العبارة اجتثت من سياقها فقد كان ينبغي أن تكون بعد قوله ) لأنها من نفس المسألة، والله أعلم. المأمور. وإذا رمى عبد بحجر فأصاب أباه وأمه وهو لم يتعمد، ثُ . م عتق العبد » - :( 4) في (ب ) .« قبل أن يموتا، ثُ . م مات المجروح منهما باب [ 43 ] : ما يزول به الميراث من القتل، وما لا يزول، وأحكام ذلك 367 ولا ميراث له من ديته ولا من غيرها. وكلّ من لحقه اسم قاتل بوجوب الدية فلا يرث. وإذا تصادم رجلان في طريق فمات أحدهما والباقي هو الوارث فإن.ه لا يرث. وكذلك لو وقع رجل على رجل من فوق بيت فقتله فإن.ه لا يرثه، فإن كان الأعلى مات والأسفل وارثه فإن.ه يرثه؛ لأن.ه بمنزلة حجر وضعه في الطريق. وقيل: لا يرثه. وكلّ قاتل بيده عمدًا أو خطأ أو وقع على رجل( 1) فقتله [أو صدمه أو وطئه أو جرحه أو فعل به شيئًا من هذا فقتله] ؛ فإن.ه لا يرثه. وإن حفر بئرًا أو وضع حجرًا في طريق أو خشبة أو شيئًا فأصاب من يرثه فقتله فإن.ه يرثه. أبو مُح . مد: وإذا قتل ولد أباه ورثت زوجة أبيه المقتول منه الربع إن لم يكن له ولد إ . لا القاتل؛ لأ . ن عندهم أن.ه لا يحجب من لا يرث، وهذا فهو وكذلك .« لا يرث قاتل م .ِ من قتل » : ممنوع من الميراث بال . س . نة بقول النبيّ ژ ثلاثة إخوة قتل أحدهم الآخر فللأ . م الثلث من الميراث. وعن أبي عبد الله: ومن كان في فئة يقاتل مع أهل الحقّ وكان أبوه في فئة باغية، فقتل أباه؛ فإن.ه يرثه لأن.ه قتله بحقّ. وكذلك رجل له ولدان، فقتل أحدهما أخاه، فاستقاده الأب من ابنه، قاده له المسلمون، فقتله الأب؛ فإن.ه يرثه، ولا يضرّه قتله إيّاه؛ لأن.ه قتله بحقّ. وإذا جرح رجل وارثًا له جرحًا فاقتصّ منه، فمات المقتصّ منه فإن.ه يرثه؛ لأن.ه اقتصّ منه بحقّ، إ . لا أن يكون زاد على جرحه شيئًا فمات من ذلك فإن.ه لا يرثه. 1) في (ب): - رجل. ) UE`````à``c 368 الجزء التاسع عشر ومن وقعت عليه حيّة أو عقرب، فرمى بها عن نفسه فوقعت على رجل فقتلته وهو وارثه؛ فإن.ه لا يرثه لأ . ن هذا جاء منه. قال الشافعيّ: لا يرث القاتل بحال. / 210 / وقال أبو حنيفة للقاتل مباشرة: لا يرث إ . لا في ثلاثة مواضع: وهو أن يكون صغيرًا أو مجنونًا أو عادلًا بقتلِه موروثَه الباغي، فأ . ما القاتل بالسبب( 1) فإنه يرث. 3) الخبر. )«... رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ » : ‰ واحتجّ أبو حنيفة( 2) بعموم قوله فلا ح . جة له في ذلك؛ لأ . ن الخبر يقتضي رفع الحكم عنه وأن.ه لا يلزمه شيء، ورفع الإرث ليس باللازم( 4) حكم له. على أ . ن ظاهر الخبر يقتضي أ . ن المراد به رفع العبادات دون الإرادات. فإن قيل: إ . ن حرمان الإرث عقوبة متعلّقة بالقتل فَلَمْ يتعلّقْ حكمها بالصبيان والمجانين كالقصاص؟ [قيل:] فإ . ن القصاص عقوبة متعلّقة بالبدن فلم يكن للصبيّ والمجنون فيها( 5) مدخل؛ لأن.هما ليسا من أهل العقوبة والتكليف. فأ . ما حرمان الإرث فطريقه غرم المال فهو بمنزلة أروش الجنايات وتضمين المال بالإتلاف، والصبيّ والمجنون لهما مدخل في هذا النوع. 1) في النسختين: النسب؛ والصواب ما أثبتناه. ) 2) في النسختين: الشافعي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما يظهر جليًا من العبارة السابقة. ) والله أعلم. ، 3) رواه أبو داود، عن علي، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، ر 4403 ) ، 141 . والنسائي عن عائشة، كتاب ( 27 ) الطلاق، باب ( 21 ) من لا يقع طلاقه، ر 3432 /4 .156/6 4) في (أ): بالإلزام؛ ولع . ل الصواب اللفظ الذي أثبتناه؛ لأن المسألة تكررت في موضع آخر ) ووردت باللفظ الذي أثبتناه في النسخ، والله أعلم. 5) في النسختين: فيهما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب [ 43 ] : ما يزول به الميراث من القتل، وما لا يزول، وأحكام ذلك 369 [¢ù.édGh ,AE..ëdGh A’ƒdG .gCG çGô«e »a] :.dCE°ùe لم ير أصحابنا لأهل الولاء ميراثًا كما لم يروا للحلفاء ميراثًا، وإن كان » . . : الحلفاء قد كانوا يرثون في بدوّ الإسلام؛ لقول الله 8 النساء: 33 )، وكان الحليف في بدوّ ) . ...¾ ½ ¼ الإسلام له من حليفه السدس فريضة من الله له فيما قيل، ثُ . م إن.ه نسخ فيما I . . E . : قيل بالآية التي في سورة الأنفال قوله تعالى الأنفال: 75 ). ولا ميراث مع أصحابنا للحليف من حليفه ) . .... . . I ولا للمولى من مولاه( 1) من غير رحم ولا نسب، والجنس أولى بميراث جنسه من مواليه. والمولى( 2) والحليف يعقلان( 3) حلفاءهم ومواليهم في ديات الخطأ، ولا ميراث لهم من بعضهم البعض إ . لا بنسب أو رحم. قلت له: اجتمعت الأمّة على ميراث الزوج ونطق بذلك كتاب الله، وكان ميراث الزوج ناسخًا في كتاب الله غير منسوخ؛ لأن.ه نسخ الوص . ية البقرة: 240 )، ولقول ) . F E D C B A . : حيث يقول ولم يثبت للمولى في أحكام المواريث ،« لا وص . ية لوارث » : ‰ الرسول ما يثبت للزوج، ولو كان كلّ من ورث بعد الإسلام ورث اليوم لورث الحليف من حليفه. والمولى لسيّده في الأحكام [أشبه] بالحليف وليس يشبه في الزوج؛ لأ . ن المولى والحليف يعقلان حلفاءهما ومواليهما في ديات الخطأ، والزوج لا يعقل أزواجه. والزوج يبين من عقد أزواجه ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« . من ولاه ِ م» :( وفي (ب .« من ولاه » :( 1) في (أ ) 2) في النسختين: والولاء؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 3) في النسختين: يعاقلون؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا؛ إذ لم نجد من ذكر هذا الفعل بهذه الصيغة. ) UE`````à``c 370 الجزء التاسع عشر بالطلاق، والحليف والمولى لا يبينان عن عقد حلفائهما ولا عن عقد مواليهما أبدًا. وليس / 211 / المولى( 1) يشبه الزوج بوجه من الوجوه، والمولى بالحليف أشبه. وإن.ما يرث بالجنس من كان من الأعاجم أحمر كان أو أسود، وأ . ما من العرب فلا يورث بالجنس؛ لأ . ن العرب قبائل منفصلة عن بعضها بعضًا، والأعاجم أجناس غير منفصلة. فقبائل العرب وإن كان في الأعاجم في البيوت المشهورة المعروفة فإن.ها لا تعرف بأهل قبيلة مرتفعة كمثل العرب، مثل: تميم وكنانة والأزد وغيرها من قبائل العرب؛ فجائز التوارث في الأعاجم بالجنس، ولا يجوز التوارث في العرب إ . لا بنسب معروف من عصبة أو ذي رحم. فإذا مات الأبيض العربيّ ولا يعرف أن.ه من أحد من العرب فإ . ن حكمه في الميراث حكم العرب حَ . تى يصحّ أن.ه من غيرهم. فإذا مات أعجميّ اللسان وصحّ أن.ه من العرب ولم يص . ح له وارث من ذي رحم كان حكمه أيضًا حكم العرب في الميراث. ومال العربيّ موقوف إذا لم يص . ح له وارث، ويوقف في يد عدل من ذوي الأمر القوّام بالعدل، ويكون مالًا حشري.ا حَ . تى يصحّ له وارث أو يفنى من غير إتلاف ولا ضياع. وليس على الأمين الذي بيده ضمان إ . لا بالتعدّي فيه. فإن لحق أحداً ضمان من مال هذا العربيّ الم . يت فإ . ن ذلك الضمان بمنزلة من عليه دين لهذا العربيّ الذي لا وارث له. 1) في النسختين: والولاء؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب [ 43 ] : ما يزول به الميراث من القتل، وما لا يزول، وأحكام ذلك 371 ومن كان عليه دَين من هذه [الجهة] فعليه اعتقاد الدينونة لأدائه والطلب لص . حة من يجب له هذا ال . دين، فإن مات قبل أن يصحّ معه ذلك أوصى به أن يؤدّى عنه من ماله إلى من يصحّ أن.ه يستحقّه ويرجو أن.ه سالم عند الله. ومن أتلف شيئًا من مال هذا الم . يت العربيّ الذي لا وارث له بغير حقّ كان في ذلك آثمًا ظالمًا، وكان عليه التوبة من إثمه وظلمه والدينونة بأداء ما يلزمه من ذلك على سبيل من عليه ال . دين في هذا الوجه. وإن كان الم . يت من غير العرب لم يص . ح له وارث من رحم، وكان لسانه عرب . يا؛ و . رث من جنسه من كان لسانه عرب . يا، وكلّ جنس يرثه من جنسه من كان لسانه كلسانه. 372 .`éëdG »a [44] UE`H والحجب حجبان: حجب بعض، وحجب إسقاط. فأ . ما حجب البعض: فالولد وولد الولد يحجبون المرأة عن الربع حَ . تى يصير لها الثمن، ويحجبون الزوج عن النصف حَ . تى يصير له الربع. ويحجب هؤلاء من الولد( 1) وولد / 212 / البنين الواحد فصاعدًا إن كان ذكرًا أو أنثى. وكذلك الأمّ يحجبها الإخوة عن الثلث حَ . تى يصير لها السدس، ويحجبها عن ذلك اثنان منهم فصاعدًا. وأ . ما حَجْب المنع: فالابن يحجب ابن الابن فيحوز الابن المال، ولا يكون لابن الابن شيء. وكذلك الأب يحجب أباه فيسقط الجدّ ولا يرث شيئًا. [.éëdG »a] :.dCE°ùe وكذلك الأب يحجب الج . دة أمّ الأب في قول عليّ وزيد؛ لأن.هما .( لا يورّثان ج . دة مع ابنها( 2)، وعندنا أ . ن الج . دة لا ترث مع ابنها( 3 1) في (أ): الوالد؛ والصواب ما أثبتناه من (ب). ) في هذه والتي بعدها، وهو سهو. .« أبيها » :( 2) في (ب ) 3) كذا في النسخ؛ ولع . ل المؤلّف قد نقل رأيًا مرجوحًا أو من كتاب آخر من غير مذهبه ) ولم يشر إليه؛ لأ . ن المذهب خلاف هذَا القول، ودليله ما ذكره القطب اطفيش في = باب [ 44 ] : في الحجب 373 وكذلك الأب والابن أيّهما كان يحجب الإخوة والأخوات جميعًا ولا يرثون شيئًا، كانوا إخوة لأب وأمّ أو لأب أو لأمّ. وكذلك كلّ قريب من العصبة يحجب من هو أبعد منه، والأخ يحجب العمّ، والعمّ يحجب عمّ الأب، وعمّ الأب يحجب عمّ الجدّ، والأخ للأب والأمّ يحجب الأخ للأب، ثُ . م هكذا العصبات كلّها. ولا يَحجُبُ من لا يرِثُ، ومن لا يَرِثُ لا يحجُبُ الميراث تا . ما( 1)، والقاتل لا يحجب، وكذلك الزوجة الذميّة لا تحجب المصل.ية عن الربع كاملًا أو الثمن إذا لم يكن ولد. وكذلك الولد إذا كان مملوكًا أو مشركًا لم يحجب الزوجة عن الربع. . ما لا يحجب ِ من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب م » : عن ابن ع . باس قال .« علم الفرائض ومختلف فيمن لا يرث مثل العبد والذمّيّ والقاتل؛ هل يحجب من يرث أم لا؟ فقال قوم: يحجبون ولا يرثون، وعلى هذا العمل؛ كنحو: والتي من قبل الأب [أي: الجدة] لا تسقط بابنها عندنا؛ لمِا رواه » : شرح كتاب النيل أن الج . دة مع ابنها هي أوّل ج . دة أطعمها رسول الله ژ سدسها وابنها » ƒ ابن مسعود وقد ذكر الترمذي هذا، وزعم ابن عبد الحقّ وغيره أ . ن إسناده ضعيف، وروى ،« حيّ وهذا مذهبنا وإحدى الروايتين عن ،« أ . ن النب . ي ژ و . رث الج . دة مع ابنها » : الحسن وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وجماعة، ƒ أحمد، وهو قول عمر بن الخطاب وقالت المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة في المشهور: إن.ها لا ترث إن كان ابنها ،« ح . يا لأن.ها أدلت به، وهو قول عثمان وعلي والزبير وابن ع . باس وزيد بن ثابت والله أعلم. 1) أي: لا يحجب حجب حرمان، وإنما يحجب حجب نقصان؛ كالإخوة قد لا يرثون لكنّهم ) يحجبون الأمّ من الثلث إلى السدس في حالة تعدّدهم؛ ولع . ل المؤلف أراد تقييد العبارة والله أعلم. (باكلي) .« ولا يحجب من لا يرث » : الأولى = UE`````à``c 374 الجزء التاسع عشر رجل هلك وترك إخوة مصل.ين؛ فلأ . مه الثلث لم يحجبها إخوته إذا كانوا من أهل الصلاة. والذين لا يرثون ولا يحجبون: المماليك وأهل الشرك، وكذلك الحجب في أهل الذمة فحكمه في أهل الصلاة؛ كنحو: رجل مشرك هلك وترك أبويه مشركين وإخوة مصل.ين؛ فلأ . مه الثلث لم يحجبها إخوته إذا كانوا من أهل الصلاة. ولو أ . ن مشركًا هلك وترك أباه مسلمًا وإخوته لأ . مه مشركين؛ كان لا يتوارث » : ‰ لإخوته لأ . مه الثلث لم يحجبهم الأب الميراث؛ لقول النبيّ .« أهل ملّتين ومن لم يرث كان بمنزلة الم . يت لا يحجب ولا يرث. ومختلف فيمن لا يرث [لمِانع] ؛ هل يحجب أم لا يحجب، مثل: العبد وأهل الشرك والقاتل والمرتدّ؟ فمنهم من قال: هؤلاء يحجبون ولا يرثون، وهو قول ابن مسعود. ومنهم من قال: لا يحجبون ولا يرثون، وهو قول علي. قال أبو المؤثر: وبقول عليّ نأخذ. ومن ترك زوجاً وأبوين وأولاداً عبيداً ويهوداً ونصارى؛ فللزوج النصف وللأ . م ثلث ما بقي، وما بقي فللأب على قول عليّ. وقول ابن مسعود: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي يردّ على الأب. قال أبو المؤثر: المعمول به قول عليّ، إ . لا أ . ن المال يحبس على الولد والوالد إذا كانا مملوكين، ولا يحبس الميراث إ . لا على ثلاثة: الوالدين والولد إذا كانوا عبيدًا مسلمين، هكذا جاء الأثر. وقال أبو المؤثر: لا يحجب من لا يرث إ . لا الإخوة مع الأبوين، فإن.هم يحجبون الأمّ عن الثلث وهم لا يرثون. باب [ 44 ] : في الحجب 375 قال غيره: قد قال من قال: إن.هم لا يحجبون ولا يرثون، وقد علم المسلمون بالاختلاف في ذلك. وعن أبي مُح . مد عبد الله بن أبي المؤثر قال: لا يحجب الولد المملوك الزوجين عن النصف والربع. ومختلف في الغرقى؛ قال قوم: إن.هم يحجبون، وقال قوم: لا يحجبون. وبنو البنت وبنو الأخت لا يحجبون الزوج عن النصف ولا الزوجة عن الربع، ولا يحجبها عن ذلك إ . لا الولد وولد الولد. ومن وقعت عليه عقرب أو حيّة، فرمى بها عن نفسه فوقعت على رجل فقتلته وهو وارثه؛ فإنه لا يرثه لأ . ن هذا جاء منه. قال الشافعي: لا يرث القاتل على حال. وقال أبو حنيفة: القاتل مباشرة لا يرث إ . لا في ثلاثة مواضع: وهو أن ( يكون صغيرًا أو مجنونًا أو عادلًا يقتل موروثه الباغي. فأ . ما القاتل بالسبب( 1 فإن.ه يرث. الخبر. «... رُفعَِ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ » : ‰ واحتجّ أبو حنيفة( 2) بعموم قوله فلا ح . جة له في ذلك؛ لأ . ن الخبر يقتضي رفع الحكم عنه وأن.ه لا يلزمه شيء، ورفع الإرث ليس باللازم حكم له. على أ . ن ظاهر الخبر يقتضي أ . ن المراد به رفع العبادات دون الإرادات. فإن قيل: إ . ن حرمان الإرث عقوبة متعلّقة بالقتل فلم يتعلّق حكمها 1) في النسختين: بالنسب؛ والصواب ما أثبتناه. ) 2) في النسختين: الشافعي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما يظهر جليًا من السياق. وهذه المسألة ) قد سبق ذكرها قبل هذَا بمثل هذه العبارات تقريبًا، والله أعلم. UE`````à``c 376 الجزء التاسع عشر بالصبيان والمجانين كالقصاص؟ [قيل له]: فإ . ن القصاص عقوبة متعلّقة بالبدن فلم يكن للصبيّ والمجنون فيها( 1) مدخل؛ لأن.هما ليسا من أهل العقوبات والتكليف. فأ . ما حرمان الإرث فطريقه غرم المال فهو بمنزلة أروش الجنايات وتضمين المال بالإتلاف، والصبيّ والمجنون لهما مدخل في هذا النوع. 1) في النسختين: فيهما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 377 Uô°†dGh .KQƒdG .«H .°ù.dG [45] UE`H رجل مات وترك أمّه وأربعة بنين وأربع بنات؛ أصلها من س . تة أسهم: للأ . م السدس سهم، تبقى خمسة بين البنين والبنات وهم اثنا عشر سهمًا، فاضرب الاثني عشر في أصل الفريضة وهي س . تة فذلك اثنان وسبعون 214 / سهمًا، فإذا أردت أن تعطي كلّ واحد من الورثة نصيبه فارجع إلى / أصل الفريضة وهي س . تة: للأ . م منها سهم مضروب فيما ضربت فيه الفريضة وهو اثنا عشر فذلك اثنا عشر، وللبنين [والبنات] خمسة مضروبة فيما ضربت فيه الفريضة وهو اثنا عشر فذلك س . تون، فلكل جارية خمسة أسهم ولكلّ غلام ضعف ذلك وهو عشرة. زوج وثلاثة بنين وثلاثة بنات؛ أصلها من أربعة لأ . ن فيها ربعًا وما بقي: فللزوج الربع واحد، وتبقى ثلاثة أسهم على تسعة والتسعة عدد البنين والبنات، فالتسعة توافق الثلاثة بالأثلاث، وقولي: توافق الثلاثة بالأثلاث أ . ن لها ثلثًا والتسعة ثلث، فتأخذ ثلث التسعة وهو ثلاثة فتضربه في أصل الفريضة وهي أربعة فتكون اثني عشر؛ للزوج ثلاثة، وتبقى تسعة بين تسعة لك . ل ذكر سهمان ولكلّ أنثى سهم. امرأة وسبعة بنين وسبع بنات؛ أصلها من ثمانية لأ . ن فيها ثمنًا واحدًا للزوجة، وتبقى سبعة على إحدى وعشرين سهمًا، وذلك أ . ن لك . ل ذكر سهمين ولك . ل أنثى سهمًا، والإحدى والعشرون توافق السبعة بالأسباع، UE`````à``c 378 الجزء التاسع عشر وسبع الواحد والعشرين ثلاثة، فتضرب ثلاثة في ثمانية والثمانية أصل المسألة والثلاثة ما رجعت إليه الرؤوس تجدها من أربعة وعشرين، لك . ل ذكر سهمان ولكلّ أنثى سهم. وهكذا كلّما ورد عليك من هذه الثلاثة الرؤوس والسهام، ثُ . م انظر ما رجعت إليه الرؤوس بالموافقة فاضرب ذلك في أصل المسألة مع عولها، وذلك أن يقول لك: زوج واثنتا عشرة أختًا لأب؛ فللزوج النصف وهو ثلاثة وللأخوات الثلثان، أصلها من س . تة وتعول إلى سبعة: النصف ثلاثة للزوج، والثلثان أربعة للأخوات وعددهنّ اثنتا عشرة، وافق الأربعة بالأرباع فربع الاثني عشر ثلاثة، فاضرب ثلاثة في سبعة وذلك أصل المسألة بعولها، والثلاثة ما رجعت إليه الرؤوس تكون من أحد( 1) وعشرين سهمًا، فإذا أردت قسمها فانظر كم كان للزوج من السبعة تجده ثلاثة، فاضرب ثلاثة في ثلاثة والثلاثة الثانية هي التي رجعت إليها الرؤوس تكون تسعة، هذا حقّ الزوج. وللأخوات أربعة فاضربها في ثلاثة فذلك اثنا عشر بين اثني عشر، 215 / لك . ل واحدة واحد. / وكذلك كلّ مسألة عائلة أردت قسمها فاعلم أن.ها لا تخرج إ . لا بأن تنظر إلى كلّ من كان له من أصل المسألة شيء فتضربه فيما ضربت فيه أصل المسألة حَ . تى تنقسم، وإن أخذتها من خلاف هذا لم تنقسم، فاعرف هذا؛ ألا ترى أن.ه لو جئت إلى أحد وعشرين فأعطيت الزوج نصفها كانت عشرة ونصفًا فلم تجِئ( 2) ولا يكون إ . لا كما قلت لك. 1) في (أ): إحدى. ) 2) في (أ): يَج.ِ ) 379 [46] UE`H QE°üàN’G QE°üàNG (1)»a خمس عشرة بنتًا وستّ ج . دات وعشر أخوات لأب وأمّ؛ تقف كلّ نوع منها حَ . تى تحسبها من ثلاثة وجوه، فإذا وقفت خمسة عشر قلت: لها خُمُس، وللعشرة خُمس، فخُمُس العشرة اثنان وللخَمسِ عشرة ثُلُث، فخذ ثلث الس . تة اثنين، فاثنان تجزئ عن اثنين، فاضرب اثنين في خمسة عشر التي وقفت؛ لأن.ك لا تأخذ من التي تقف أبدًا شيئًا، فاضرب خمسة عشر في اثنين فذلك ثلاثون فهذا وجه. وقِف العشرة فانظر ما يوافقها من الخمسة عشر والس . تة، فإ . ن للعشرة خُمسًا ولخمسة عشر خُمسًا فخذ خُمس خمسة عشر ثلاثَة، وللعشرة نِصف وللس . تة نصف، ثلاثة تجزئ عن ثلاثة، فاضرب الثلاثة التي اختصرت في العشرة التي وقفت فذلك ثلاثون؛ فهذا الوجه الثاني. وإذا وقفت الس . تة قلت: لها ثُلُث ولخمسة عشر ثُلُث، فخذ ثُلُث خمسة عشر خَمسة، وللس . تة نصف وللعشرة نصف فخذ نصف العشرة خَمسة، | خمسة | تجزئ عن خمسة، فاضرب الخمسة التي اختصرت في الس . تة التي وقفت فذلك ثلاثون؛ وهذا الوجه الثالث من ثلاثة وجوه، فإن زاد أو نقص فهو خطأ. 1) في (ب): - في. ) UE`````à``c 380 الجزء التاسع عشر وإذا أردت أن تختصر المسألة بوجه أجزأك، وهو أن تضرب الثلاثين التي اختصرت في أصل المسألة وهي س . تة فذلك مائة وثمانون، لا تصحّ أقلّ من هذا الباب؛ الثلثان مائة وعشرون للبنات وهنّ خمسة عشر، لك . ل واحدة منه . ن ثمانية. وللج . دات السدس ثلاثون وهنّ ستّ، لك . ل واحدة منه . ن خمسة. وللأخوات للأب والأمّ ما بقي وهو ثلاثون، لك . ل واحدة منه . ن ثلاثة وهنّ عشر يقسم( 1) بينهنّ. فعلى هذا قس جميع ما يلقى عليك من هذا الوجه إن شاء الله. أخرى: عشرون بنتًا وثمان ج . دات وعشر أخوات؛ المسألة من س . تة، فتوقف البنات وهنّ عشرون، فقل: لهنّ خُمُس وللعشر خُمس وللثمان رُبع، فخذ خُمس العشر اثنان وربع / 216 / الثمانِ اثنان، فاثنان تجزئ عن اثنين، فاضرب اثنين في عشرين التي وقفت فذلك أربعون. وقف( 2) الثمان، فانظر ما يوافقها من العشرين والعشرة، فإ . ن لها نصفًا وللعشرين ربعًا وهو خمسة وللعشرة نصفًا وهو خمسة، فخمسة تجزئ عن خمسة، فاضرب خمسة في الج . دات وهنّ ثمان فذلك أربعون. وقف( 3) العشرة؛ للثمان( 4) نصف وللعشرين نصف، فاضرب نصف الثمان أربعة في العشر التي وقفت فذلك أربعون. فذلك ثلاثة وجوه، فإذا أردت ضربها من وجه واحد فاضرب الأربعين في أصل المسألة وهي س . تة فذلك مائتان وأربعون؛ الثلثان أربعة مضروبة في 1) في (أ): انقسم. ) 2) في (ب): وفق. ) 3) في (ب): وفق. ) 4) في النسختين: والثمان؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب [ 46 ] : في اختصار الاختصار 381 أربعين فذلك مائة وس . تون مقسوم على البنات وهنّ عشرون، لك . ل واحدة ثمانية أسهم. وللج . دات سهم في أربعين فذلك أربعون، لك . ل واحدة خمسة. وللأخوات سهم في أربعين فذلك أربعون وهنّ عشر، لك . ل واحدة أربعة. وهذه المسألة تحسب من غير هذا الاختصار على ثلاثة وجوه، فتصحّ من خمسة آلاف وستّمائة، ثُ . م يرجع وجه من هذه الوجوه إلى( 1) هذا الاختصار. وأحد الوجوه الثلاثة أن.ك تضرب عدد البنات( 2) في عدد الج . دات فتكون مائة وستّين، ثُ . م تضرب مائة في عدد الأخوات وهنّ عشر فذلك ألف وستّمائة، ثُ . م تضرب ألفًا وستّمائة في أصل الفريضة س . تة فذلك تسعة آلاف وستّمائة؛ فهذا وجه. والوجه الثاني: أن تضرب عدد البنات في الأخوات فتكون مائتين، ثُ . م تضرب ذلك في أصل الفريضة س . تة فذلك ألف ومائتان، وتدع الج . دات. والوجه الثالث: أن تضرب الج . دات في الأخوات وتدع البنات فذلك ثمانون، ثُ . م تضرب ذلك في أصل الفريضة [وهو] س . تة فذلك أربعمائة وثمانون؛ للبنات الثلثان ثلاثمائة وعشرون، وللج . دات ثمانون، وللأخوات ثمانون. فالوجه الأوّل من رجوع هذه المسألة إلى سهام الاختصار أن.ك تأخذ من خُمس ألف ومائتين( 3) فهو مائتان وأربعون، وهو سهام الاختصار. والثاني 1) في (أ): على. ) 2) في (أ): عدد الأخوات لعلّه البنات؛ والصواب ما أثبتنا؛ لأن عدد البنات عشرون وعدد ) الجدات ثمانية، فعشرون في ثمانية مائة وس . تون. خمس خمسة آلاف » :( وفي (ب .« خمس خمسة آلاف ومائتين لعلّه ألف ومائتين » :( 3) في (أ ) .« ومائتين UE`````à``c 382 الجزء التاسع عشر أن.ك تردّ أربعمائة وثمانين إلى النصف وهو مائتان وأربعون، وهو سهام الاختصار، ثُ . م ليس فيها بعد هذا اختصار. أخرى: فإن ترك إحدى وعشرين ابنة، وتسع ج . دات، واثنتي عشرة أختًا؛ فإن وقفت إحدى وعشرين قلت: لها ثلث / 217 / ولاثنتي عشرة ثلث، فثلث اثنتي عشرة أربعة ولها ثلث، ولتسع ثلث فثلث التسع ثلاثة، اضرب ثلاثة في أربعة فذلك اثنا عشر، ثُ . م اضرب اثني عشر في الإحدى والعشرين التي وقفت فذلك مائتان واثنان وخمسون، ثُ . م اضرب مائتين واثنين وخمسين في أصل الفريضة وهي س . تة فذلك ألف وخمسمائة واثنا عشر سهمًا( 1)، فإذا أردت أن تعطي كلّ واحد نصيبه فارجع إلى أصل الفريضة وهي س . تة؛ للبنات الثلثان أربعة مضروب فيما ضربت فيه الفريضة وهو مائتان واثنان وخمسون( 2)، فعلى هذا جميع هذا الباب. أخرى: خمس عشرة أختًا لأب وعشر أخوات لأمّ وأخت لأب وأمّ وستّ ج . دات؛ أصل الفريضة من س . تة وتعول إلى سبعة وتنكسر عليهم إ . لا الأخت للأب والأمّ. والعمل في هذا الباب أن تقف الخمس عشرة فتنظر إلى شيء يوافق من الس . تة، فتجد الخمس عشرة توافق الس . تة بثلث وثلث العشر بخمس وخمس، فاضرب ثلث الستّ في جميع الخمس عشرة، أو ثلث الخمس عشرة في جميع الستّ؛ فذلك ثلاثون. والست أيضًا موافقة للعشر بنصف ونصف، فاضرب نصف الستّ في جميع العشر، أو جميع العشر في نصف الستّ؛ فذلك ثلاثون، ثُ . م في [أصل] الفريضة. ثُ . م اضرب اثني عشر في الإحدى والعشرين التي وقفت فذلك مائتان وأربعة » :( 1) في (أ ) وس . تون، ثُ . م اضرب مائتين وأربعة وستين في أصل الفريضة وهي س . تة فذلك ألف والصواب ما أثبتناه. ؛« وخمسمائة وأربعة وثمانون سهمًا والصواب ما أثبتناه. ؛« مائتان وأربعة وس . تون » :( 2) في (أ ) باب [ 46 ] : في اختصار الاختصار 383 فإن قال: إحدى وعشرون أختًا لأمّ وأربعة عشرة أختًا لأب وأخت لأب وأمّ وستّ ج . دات؛ فالفريضة اختصارها: أن تضرب ثلث الستّ في جميع الإحدى والعشرين، أو ثلث الإحدى والعشرين في جميع الستّ؛ لأن.هم اتفقوا بثلث وثلث، والستّ الج . دات يتّفقن هنّ والأربع عشرة في جميع الستّ، وكلّ ذلك سواء. فإن قال: أخت لأب وأمّ وإحدى وتسعون أختًا لأب وتسع وثلاثون أختًا لأمّ وإحدى وعشرون ج . دة؛ فإن شئت فاضرب ثلاثة وهو سُبُع الإحدى والعشرين في إحدى وتسعين، أو ثلاثة عشر وهو سبع الإحدى وتسعين في جميع الإحدى وعشرين، أو أحد وعشرين في جميع التسعة وثلاثين في الفريضة. 384 [47] UE`H (1)I.MGh .dCE°ùe »a .«J.q ©dG ´E.àLG . ما تنكسر على ِ وقد تجتمع عدّتان في مسألة واحدة وتكون جميعًا م أهلها ما في أيديهم، فإذا ألقيت عليك مسألة فانظر من أيّ أصل تخرج، / ثُ . م اقسم ذلك بين أهلها وانظر إلى ما أصاب كلّ فريق منهم؛ / 218 فمن وجدته ينكسر عليه فانظر هل يوافق عدد رؤوسهم عدد ما صار لهم من السهام، فخذ وفق رؤوس كلّ عدّة فانظر ما رجع إليه كلّ عدّة [مثل] ما ترجع إليه من صاحبتها تجتزئ بإحداهما عن الأخرى، وتضرب رجوع إحدى العدّتين في الع . دة( 2)، وتلقي الأخرى كلّها وكأن.ها لم تكن وتقول: هذه تجزئني عن هذه، وذلك مثل أن تقول: اثنان وثلاثون ابنة وعشر أخوات وامرأتان فأصل هذه المسألة من أربعة وعشرين؛ للبنات الثلثان س . تة عشر وهنّ اثنان وثلاثون، فتوافق بينهم فتجدهم يتّفقون بالأجزاء من س . تة عشر سهمًا، فجزء الاثنين والثلاثين من س . تة عشر اثنين، وجزء الس . تة عشر من س . تة عشر واحد. وللمرأتين ثلاثة لا يوافقها بشيء، وتبقى خمسة بين الأخوات وهنّ عشر، وافقهنّ بالأخماس وخمس العشرة اثنان، فمعك من كلّ عدد اثنان، وهذه المتماثلة، فالاثنان تجزئ عن هذه كلّها، فاضرب اثنين في أربعة وعشرين تكون من ثمانية 1) في (ب): إجماع عدتين في واحدة. ) .« في العدة » - :( 2) في (ب ) باب [ 47 ] : اجتماع العدّتين في مسألة واحدة 385 وأربعين سهمًا؛ اثنتان وثلاثون ابنة لهنّ اثنان وثلاثون سهمًا، لك . ل واحدة سهم، والثمن س . تة بين المرأتين لك . ل واحدة ثلاثة، وتبقى عشرة بين الأخوات لك . ل واحدة واحد. وهذا إذا كان العدّتان ترجع إحداهما إلى ثلاثة والأخرى إلى ثلاثة للموافقة فقل: ثلاثة تجزئ عن ثلاثة، وأسقِطْ إحدى الثلاثَتَين كأن.ها لم تكن، واضرب إحداهما في المسألة. وكذلك إن رجعت إحداهما إلى خمسة والأخرى إلى خمسة، وكذلك إن رجعت إحداهما إلى س . تة والأخرى إلى س . تة، وهكذا فاعمل في كلّ باب من هذا، واعمل في المسائل العائلية وغير العائلية( 1) بمثل هذا؛ وذلك أن يقول لك: امرأة وستّ ج . دات وأربع وعشرين أختًا لأب؛ فأصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر: للمرأة الربع ثلاثة، وللج . دات السدس سهمان، وللأخوات للأب الثلثان ثمانية، فهذه ثلاثة عشر. ثُ . م تجد المرأة ينقسم عليها ما في يدها، وتجد للج . دات س . تا( 2) في أيديهنّ سهمان يوافقهنّ بالأنصاف، ونصف عدد الج . دات ثلاثة، فاحفظ( 3) هذا في يدك ثُ . م انظر إلى الأخوات وهنّ أربع وعشرون في أيديهنّ ثمانية، فإذا وافقت رؤوسهنّ وسهامهنّ اتفقت بالأثمان فوجدت ثُمنه . ن ثلاثة / 219 / وثمن الأخوات للأب ثلاثة ونصف الج . دات ثلاثة، الثلاثة تجزي عن ثلاثة فاضرب ثلاثة في ثلاثة عشر وذلك أصل المسألة بعولها؛ فتجدها من تسعة وثلاثين، فمن هذا تصحّ المسألة. مأخوذة العول، ،« المسائل العائلة وغير العائلة » : 1) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب أن يقال ) والله أعلم. 2) في (ب): شيئًا. ) 3) في (ب): فاحفظها. ) UE`````à``c 386 الجزء التاسع عشر فإذا أردت قسمها فانظر إلى ما في يد المرأة من اثني عشر وهي ثلاثة فاضرب فيما ضربت أصل المسألة وهو ثلاثة فتكون لها تسعة، ثُ . م انظر إلى ما في يد الج . دات من اثني عشر وهو سهمان فاضربه في ثلاثة كما ضربت للمرأة فتكون س . تة وهن ستّ لك . ل واحدة واحد، ثُ . م انظر إلى ما في يد الأخوات من اثني عشر وهو ثمانية فاضربه في ثلاثة أيضًا فتكون أربعة وعشرين وهنّ أربع وعشرون فلكلّ واحدة واحد؛ فهذا باب يجزئ بعضه عن بعض. وقد يكون في هذا الباب ما يدخل بعضه في بعض، وذلك أن تكون العدّتان يرجع كلّ فريق منهما إلى الآخر ولا يتماثل الجزءان، ويكون أحدهما أكثر من الآخر، فانظر؛ فإن كان أحد الجزءين إذا وفّقت بينه وبين الآخر رجع الأصغر إلى واحد، فقل: الأصغر هذا يدخل في الأكثر، ثُ . م اضرب الأكثر في أصل المسألة وألق الأصغر كأن.ه لم يكن. وذلك مثل: امرأة واثني عشرة أختًا لأمّ واثنتان وسبعون أختًا لأب؛ فأصلها من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر: للمرأة الربع ثلاثة، وللأخوات للأ . م [الثلث] أربعة، وللأخوات للأب الثلثان ثمانية. فإذا قسمتها بينهم لم تنقسم إ . لا على المرأة وحدها، فانظر إلى عدد الأخوات للأ . م وهنّ اثنتا عشرة وفي أيديهنّ أربعة يوافقهنّ بالأرباع، فرُبع رؤوسهن ثلاثة فاحفظها في يدك، ثُ . م انظر الأخوات للأب وهن اثنتان وسبعون وفي أيديهنّ ثمانية يوافقهنّ بالأثمان، وثُمن رؤوسهنّ تسعة، فقد عرفت ما رددت إليه الموافقة وعرفت أ . ن التسعة التي رجعت إليها الأخوات للأب من ثلاثة وهي التي رجع إليها الأخوات للأمّ. فإذا وفّقت بين الثلاثة والتسعة اتّفقت بالأثلاث ورجعت الثلاثة واحدة، فقل: ثلاثة دخلت في تسعة، ثُ . م ألق الثلاثة كأن.ها لم تكن، ثُ . م اضرب تسعة في أصل المسألة بعولها وذلك خمسة عشر، يكون ذلك مائة وخمسة وثلاثين باب [ 47 ] : اجتماع العدّتين في مسألة واحدة 387 سهمًا منها تصحّ المسألة، فكلّ من كان له شيء من أصل المسألة بعولها 220 / فاضربه في تسعة وهو حقّه؛ فهذا دخول الشيء في الشيء. / وقد يكون من هذا الضرب أيضًا ما ترجع العدّتان إلى جزءين، فيكون أحدهما( 1) أصغر من الآخر، ثُ . م يدخل أحدهما( 2) في الآخر، ولكن يكون على أحد ضربين؛ فأ . ما أحد الضربين فيكون الجزءان لا يوافق أحد منهما الآخر، فإذا كان ذلك ضربت أحدهما في الآخر ثُ . م ضربت ما اجتمع في يدك في أصل المسألة. وذلك مثل: زوج وستّ أخوات لأمّ وعشرين أختًا لأب؛ فأصل هذه المسألة( 3) من س . تة وتعول إلى تسعة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخوات للأب الثلثان أربعة وهذا من تسعة لا ينقسم على أحد منهم إ . لا الزوج وحده، وللأخوات أربعة وهنّ عشرون يوافقهنّ بالأرباع وترجع إلى س . تة( 4)، وللأخوات للأ . م الثلث سهمان وهنّ ستّ، يوافقهن بالأنصاف، فيرجعن إلى ثلاثة؛ فنصف الأخوات للأ . م ثلاثة، وربع الأخوات للأب خمسة، والثلاثة لا توافق الخمسة بشيء، فاضرب ثلاثة في خمسة فتجدها خمسة عشر، ثُ . م اضرب خمسة عشر في تسعة فتجد ذلك مائة وخمسة وثلاثين منها تصحّ المسألة، وكلّ من كان له شيء من تسعة فاضربه في خمسة عشر فإن.ها تنقسم عليه. والضرب الثاني أن يكون الجزءان اللذان رجعت إليهما العدّتان يوافق إحداهما الأخرى بشيء ولا يدخل فيه؛ فإن كان ذلك فَوافِقْ بينهما ثُ . م اضرب وِفق أي.هما شئت في كلّ الآخر، فإن.ه إذا اجتمع من ذلك شيء فتضربه 1) في النسختين: إحداهما. ) 2) في (أ): إحداهما. ) 3) في (ب): - المسألة. ) .« وللأخوات أربعة وهن عشرون يوافقهن بالأرباع وترجع إلى س . تة » - :( 4) في (ب ) UE`````à``c 388 الجزء التاسع عشر في أصل المسألة انقسمت السهام صحيحة. وذلك مثل: امرأة وثلاثين أختًا لأب وثمان وأربعين أختًا لأمّ؛ فهذه من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأخوات للأب الثلثان ثمانية وهنّ ثلاثون لا تنقسم عليهنّ، وللأخوات للأ . م الثلث أربعة وهنّ ثمان وأربعون لا تنقسم بينهنّ. فانظر الأخوات للأب وهنّ ثلاثون وفي أيديهنّ ثمانية توافق بالأنصاف ونصفهنّ خمسة عشر، وتجد الأخوات للأ . م ثمانية وأربعين وفي أيديهنّ أربعة توافقهنّ بالأرباع فرجعن إلى اثني عشر، ثُ . م ترجع إلى اثني عشر والخمسة عشر فتوافق إحداهما بالآخر، فتجدهما يتّفقان بالأثلاث، وتجد ثلث الخمسة عشر خمسة، وثلث الاثني عشر أربعة؛ فاضرب أيّهما شئت في كلّ الآخر، فإن شئت ضربت الأربعة في خمسة عشر وإن شئت ضربت / خمسة في اثني عشر، أيّ ذلك ضربت وجدته ستّين، فاضرب ستّين / 221 في خمسة عشر فذلك تسعمائة سهم، ومنها تصحّ المسألة. للمرأة من ذلك ثلاثة في ستّين فذلك مائة وثمانون، وللأخوات للأ . م من ذلك أربعة في ستّين فذلك مائتان وأربعون وهنّ ثمان وأربعون لك . ل واحدة خمسة، وللأخوات للأب ثمانية فتضربها في ستّين فذلك أربعمائة وثمانون وهنّ ثلاثون لك . ل واحدة س . تة عشر؛ فهذا الضرب الثاني. [.E.°ùdG .°ùb »a] :.dCE°ùe وإذا لم تنقسم( 1) سهام فريق عليهم فاضرب عددهم في أصل المسألة وفيما عالت إليه إن كانت عائلة، فما اجتمع ص . حت الفريضة منه؛ مثل: امرأة وأخوين؛ فللمرأة الربع سهم وللأخوين ثلاثة لا تنقسم عليهم، فاضرب اثنين في أصل المسألة تكون ثمانية ومنها تصحّ. 1) في (ب): تقسم. ) باب [ 47 ] : اجتماع العدّتين في مسألة واحدة 389 ؛( وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة( 1 مثل: امرأة وس . تة إخوة؛ للمرأة الربع سهم وللإخوة ثلاثة أسهم يوافقهم بالأثلاث، فاضرب ثلث عددهم( 2) في أصل المسألة تكون ثمانية. فإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثر عليهم فاضرب أحد الفريقين في الآخر ث . م ما اجتمع في أصل المسألة؛ مثل: ثلاث نسوة وأخوين، اضرب النسوة في الأخوين تكون( 3) س . تة ثُ . م في أصل المسألة تكن أربعة وعشرين. إن تساوى الأعداد أجزى ضرب أحدهما عن الباقي؛ مثل: امرأتين وأخوين، فاضرب اثنين في أصل المسألة. فإن كان أحد العددين جزءًا واحدًا من الآخر أجزى ضرب الأكثر عن الأقلّ؛ مثل: أربع نسوة وأخوين؛ فللأخوين نصف الأربعة، فإذا ضربت الأربعة أجزى عن الاثنين. فإن وافق أحد العددين الآخر فاضرب( 4) وفق أحدهما في جميع الآخر ثُ . م في المسألة؛ مثل: أربع نسوة وأخت من أب وس . تة أعمام؛ فالس . تة توافق الأربعة بالأنصاف، فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر تكن اثني عشر ثُ . م في المسألة تكن ثمانية وأربعين، ومنها تصحّ. تكون ثمانية ومنها تصح. وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في » - :( 1) في (ب ) .« أصل المسألة .« فاضرب ثلث عددهم » - :( 2) في (ب ) 3) في (ب): ثُ . م تكن. ) 4) في (أ): ضرب. ) 390 E..e ô.cCGh ç..dG O.©dG ´E.àLG [48] UE`H القول في اجتماع الثلاث كالقول في اجتماع الاثنين، وليس يختلف ذلك في شيء إ . لا في الكثير، وإ . لا فالعمل واحد إذا عرفت ما يجزئ بعضه عن بعض وما يدخل بعضه في بعض وما يوافق بعضه بعضًا؛ فهذه ثلاثة / أصول عليها يجري الاختصار ومنها يؤخذ( 1) علمه. وسأصف لك / 222 من اجتماع العدد مسألة أجمع فيها ما يدخل بعضه في بعض وما يجزئ بعضه عن بعض وما يوافق بعضه بعضًا، ثُ . م أقتصر عليها فافهمها وقس عليها إن شاء الله. أربع نسوة وثمان أخوات لأمّ واثنتان وثلاثون أختًا لأب واثنتا عشرة ج . دة [كذا] ؛ فأصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر: للنسوة الربع ثلاثة لا ينقسم عليهنّ ولا يوافقهنّ بشيء، وللأخوات للأ . م أربعة وهنّ ثمان يوافقهنّ بالأرباع ويرجعن إلى الاثنين، وفي يد الأخوات للأب ثمانية وهنّ اثنتان وثلاثون يوافقهنّ بالأثمان ويرجعن إلى أربعة، وللج . دات سهمان وهنّ اثنتا عشرة يوافقهنّ بالأنصاف ويرجعن إلى س . تة. فقل: نصف الج . دات س . تة، وثُمن الأخوات للأب أربعة، وربع الأخوات للأ . م اثنان، وعدد النسوة أربع؛ فالأربع التي هي عدد النسوة تجزئ عن الأربع التي هي ثُمن 1) في (أ): يوجد. ) باب [ 48 ] : اجتماع العدد الثلاث وأكثر منها 391 الأخوات للأب، والاثنان الذي هو ربع الأخوات تدخل في الأربعة. فثبت معك هاهنا أربعة وس . تة يتّفقان بالأنصاف، فإن شئت فاضرب نصف الأربعة وهو اثنان في كلّ الس . تة وإن شئت فاضرب نصف الس . تة وهنّ ثلاثة في كلّ الأربعة( 1)، أيّهما ضربت وجدته اثنا عشر، فاضرب اثني عشر في سبعة عشر تجد ذلك مائتين وأربعة، منها تصحّ المسألة. فإذا أردت قسمها فاضرب كلّ من كان له شيء من سبعة عشر في اثني عشر فهو حقّه صحيح؛ فعلى هذا فقس جميع هذا الباب. وإن شئت فاضرب نصف الس . تة وهن ثلاثة في كل الأربعة رده » : 1) في (أ): جاء في الهامش ) وهذه الزيادة غير موجودة في (ب)، وقد أثبتناها في المتن .« مح . مد بن سعيد بيده لموافقتها للسياق، والله أعلم. 392 ±ƒ`bƒ`.dG [49] UE`H اعلم أن.ه يدخل في هذا الباب ويقاربه باب يقال له: الموقوف، وفيه موافقة واختصار يجري قريبًا من مجرى ما أخبرتك من باب الاختصار، وإن.ما سمّي موقوفًا؛ لأن.ه يأتي عِدَد كلّها لا توافق رؤوسها سهامها، ثُ . م تنظر إلى ما رجعت إليه كلّ عِ . دة وافقت بينها وبين الع . دة الموقوفة، ولتحفظ وفق الع . دة التي توافق الموقوفة ولا تلتفت إلى وفق الموقوفة. فإذا وجدت ما رجعت إليه العدّتان الموافق بينهما وبين الموقوفة والموقوفة قائمة بعينها لا تعمل فيها شيئًا، ثُ . م انظر إلى ما رجعت إليه العِ . دتان؛ فإن كان إحداهما( 1) تماثل الأخرى اجتزيت بإحديهما عن الأخرى، ثُ . م ضربت ما رجعت إليه إحداهما( 2) في الموقوفة، ثُ . م ضربت ما اجتمع في أصل المسألة. وإن لم يتماثل ولكن كان / 223 / أحدهما أكثر من الآخر نظرت إلى الجزأين هل يدخل أحدهما في الآخر كما قلت لك في الاختصار؛ فإن دخل أدخلت الأصغر في الأكثر، ثُ . م ضربت الأكثر في الموقوف في أصل المسألة. وإن لم يدخل أحدهما في الآخر ولم يوافق أحدهما الآخر ضربت جزء هذه في جزء هذه، ثُ . م ضربت ما اجتمع في الموقوف، ثُ . م ضربت ذلك كلّه في أصل المسألة. 1) في (أ): أحدهما. ) 2) في (ب): أحدهما. ) باب [ 49 ] : الموقوف 393 وإن وافق أحدهما صاحبه ضربت وفق أيّهما شئت في كلّ الآخر، ثُ . م ضربت ما اجتمع في الموقوف، ثُ . م ضربت ذلك كلّه في أصل المسألة، ثُ . م وقفت عدّة أخرى ففعلت بها ما فعلت بالتي قبلها، ثُ . م وقفت الأخرى بعد فافعل( 1) بها كذلك. وليس ات.فاق هذا لا بُ . د منه، ولكنّها كلّها أبواب تؤدّي بعضها إلى معنى واحد، فأيّهما علمت به أجزأك؛ ولكنّا نأخذ المتعلّم بتوقيف بينها( 2) واحد بعد واحد لتقوم له المسألة [مقام] ثلاث مسائل، فيجري لسانه بها ويخف حسابها ويقوى بها على النظر في أبواب المتناسخات وغيرها من الوصايا والإقرارات والتصديقات بقضاء وغير قضاء والخناثى( 3) والغرقى والمجوس( 4)؛ وكلّ هذه الأبواب محتاج إلى هذا الباب فيها، وهذا الباب هو موطأ الفرائض فإن أتقنه رجل سهل عليه علم حساب الفرائض كلّه، وإن قصر عنه أحد أو تراخى عن عمله لم يبرع في الفرائض إ . لا إلى ضعف نظره وقلّة معرفته. فاعرف قدره من عملك واعمل نفسك فيه باستغراق فهمك إن أردت علم حساب الفرائض وغيرها إن شاء الله . إذا قال لك: خمسة عشر أختًا لأب وإحدى وعشرون أختًا لأمّ وخمس وثلاثون ج . دة؛ فهي مسألة من الموقوف وليس منها شيء يوافق رؤوس أصحابه سهامهم، وأصل هذه المسألة من س . تة وتعول إلى سبعة: للأخوات للأب الثلثان أربعة، وللأخوات للأم الثلث سهمان، وللج . دات السدس 1) في (ب): ما فعل. ) 2) في (ب): بينهما. ) 3) الخناثى: جمع خنثى، مثل حبلى وحبالى. انظر: المصباح المنير؛ (خنث). ) 4) في (ب): والمجوسي. ) UE`````à``c 394 الجزء التاسع عشر واحدة. فإذا أردت قسمها فوق.ف الع . دة الكبرى وهي خمس ثلاثون ثُ . م وافق( 1) بينها وبين الأحد وعشرين فتجدها توافق بالأسباع، فتجد سبع الواحد والعشرين ثلاثة فاحفظه في يدك، ثُ . م وافق بين الخمس والثلاثين وبين الخمسة عشر فتجدها توافقها بالأخماس فخمس خمسة عشر ثلاثة، وقد علمت أ . ن الواحد وعشرين / 224 / رجعت إلى ثلاثة فثلاثة تجزئ عن ثلاثة، فاضرب ثلاثة في خمسة وثلاثين وهي الموقوفة، ثُ . م اضرب ذلك في المسألة. وإن شئت فوق.ف( 2) الواحد وعشرين ثُ . م وافق بينها وبين الخمسة وثلاثين فتجدها توافقها بالأسباع، فخذ سُبع الخمسة وثلاثين وهو خمسة فاحفظه، ثُ . م وافق بين الأحد وعشرين وبين الخمسة عشر فتجدها توافقها بالأثلاث، فخذ ثلث الواحد وعشرين سبعة واحفظها، ثُ . م وافق بين الخمسة عشر والخمسة وثلاثين فتجدها توافقها بالأخماس، فخذ خمس الخمسة وثلاثين وهو سبعة فقد رجعت كلّ عدّة إلى سبعة، فاضرب سبعة في خمسة عشر، فأيّ هذه ضربت كان مائة وخمسة، فاضرب مائة وخمسة في سبعة فذلك سبعمائة وخمسة وثلاثون، منها ص . حت المسألة. فإذا أردت قسمها فاضرب نصيب كلّ من كلّ له شيء من سبعة في مائة وخمسة؛ فكان للج . دات سهم من سبعة وهو خمس وثلاثون، فاضرب واحدًا في مائة وخمسة فهو مائة وخمسة، فاقسم ذلك بينهنّ فإن.ه نصيب كلّ واحدة ثلاثة أسهم. ثُ . م انظر إلى الأخوات للأ . م في أيديهن سهمان، فاضربه في مائة وخمسة فيكون مائتين وعشرة وهنّ إحدى وعشرون، فاقسم ذلك بينهنّ لك . ل 1) في (ب): وفق. ) 2) في (ب): وقفت. ) باب [ 49 ] : الموقوف 395 واحدة عشرة أسهم. ثُ . م اضرب نصيب الأخوات للأب وهو أربعة، فاضربه في مائة وخمسة فتجد ذلك أربعمائة وعشرين وهنّ خمس عشرة، ينقسم ذلك بينهنّ صحيحًا فيكون لك . ل واحدة من ذلك ثمانية وعشرون سهمًا. فهذا أمر الموقوف وفي هذه المسألة كفاية؛ لأن.ي قد فسّرت لك العمل وكرهت الإكثار فتطول المسائل، فافهم ما قلت وقس عليه إن شاء الله. 396 .«.«°ûdG .«H ..aGƒ.dG UE`H [50] اعلم أ . ن كلّ شيئين أردت أن توافق بينهما فلا بُ . د أن يكون أحدهما أصغر أق . ل عددًا. فإذا أردت أن تعرف ما يوافق به « أصغر » : من الآخر، ومعنى قولي الجزء صاحبه فألق الأصغر فالأكثر( 1) أبدًا حَ . تى يبقى في يدك مثل الأصغر أو أقلّ منه، فإذا بقي في يدك مثل الأصغر فهو يوافقه بعدد جزء ذلك الشيء؛ إن كان الباقي س . تة قلت: يوافقه بالأسداس، وإن كان سبعة قلت: يوافقه / بالأسباع، وإن كان إحدى عشر قلت: يوافقه بالأجزاء من أحد عشر. / 225 وإن بقي في يدك أقلّ من الأصغر فإن.ه يوافقه بالجزء من ذلك العدد، وهكذا تفعل أبدًا؛ فإن بقي اثنان قلت: يوافقه بالأنصاف، وإن بقي ثلاثة قلت: يوافقها بالأثلاث، ثُ . م هكذا أبدًا. وإن بقي واحد فليس يوافقها بشيء. فأمر الموافقة يدور على أن يبقى في يدك ما يدخل فيما ألقيت، فإذا بقي هذا علمته وقلت: يوافقه بالجزء من ذلك العدد. وهذا رب.ما أتاك سهلًا في أوّل طرحة، ورب.ما احتجت إلى طرحات كثيرة، ورب.ما احتجت إلى أن تلقى الذي أبقيت من الذي ألقيت فتفعل هذا مرّة بعد مرّة؛ إ . لا أ . ن العلامة الصحيحة أن يبقى في يدك ما يدخل فيما ألقيت أو مثله، فإذا بقي في يدك فهو الجزء الذي توافق به. وذلك مثل أن يقول لك: كيف توافق بين س . تة واثني عشر؟ فتلقي س . تة من اثني عشر فتبقى س . تة وهي مثل ما ألقيت، فتقول 1) في (ب): فالأكبر. ) باب [ 50 ] : الموافقة بين الشيئين 397 . ما جاء في الأوّل أو ما بقي لم تحتجّ فيه إلى ِ يوافقها بالأسداس. وهذا م تكرار. . ما ألقيت: فإذا قال لك: كيف توافق بين س . تة ِ فأ . ما ما يبقى في يدك أقلّ م وبين تسعة؟ فألق الس . تة من تسعة فتبقى في يدك ثلاثة، وهي تدخل في .( . ما يتبيّن في أوّل وصله( 1 ِ الس . تة، فقل: توافقها بالأثلاث. وهذا أيضًا م فإن قال: كيف توافق بين س . تة وبين سبعة وعشرين؟ فألق الس . تة من سبعة وعشرين فتبقى إحدى وعشرون، فألق منها س . تة فتبقى خمسة عشر، ثُ . م ألق منها س . تة فتبقى تسعة، ثُ . م ألق من التسعة س . تة فتبقى ثلاثة، والثلاثة داخلة في الس . تة، فتقول: توافقها بالأثلاث. ولو قال لك: كيف توافق بين أربعة وعشرين وبين أربعة وخمسين؟ فألق الأربعة وعشرين من أربعة وخمسين فتبقى في يدك ثلاثون، ثُ . م ألق أربعة وعشرين من ثلاثين فتبقى في يدك س . تة، والس . تة تدخل في الأربعة وعشرين، فقل: توافقها بالأسداس. وإن قال: كيف توافق بين أربعة وعشرين وبين أحد وثمانين؟ فإذا ألقيت أربعة وعشرين ثلاث م . رات( 2) من أحد وثمانين بقي في يدك تسعة، فعد الآن، فألق التسعة من أربعة وعشرين، فأنت إذا ألقيتها مرّتين منها بقيت في يدك س . تة، فألق الس . تة من التسعة تبقى في يدك ثلاثة، وهي تدخل في الس . تة، فتقول: / 226 / يوافقها بالأثلاث. فهذا أمر الموافقة فقد شرحته لك وكرهت الإطالة. 1) في (أ): أصله. ) 2) في (أ): مرار. ) 398 ..Y ô°ù.fEa .jQGƒ.dG .gCG ™.àLG GPEG ¢†©H .hO ..°†©H ..Y hCG ..©«.L [51] UE`H أربع زوجات وستّ ج . دات وأربع وعشرون أختًا لأب وأمّ وستّ عشرة أختًا لأمّ؛ أصلها من اثني عشر: للزوجات الربع ثلاثة وهنّ أربع لا ينقسم بينهنّ، وللج . دات السدس سهمان وهنّ س . تة لا ينقسم بينهنّ، وللأخوات للأب والأمّ الثلثان ثمانية وهنّ أربعة وعشرون لا ينقسم بينهنّ، وللأخوات للأ . م الثلث أربعة وهنّ ستّ عشرة لا ينقسم بينهنّ. أصلها من اثني عشر عالت إلى سبعة عشر؛ للزوجات الربع ثلاثة وهنّ أربع لا ينقسم بينهنّ ولا يوافق عددهم ما في أيديهنّ بشيء. وللج . دات السدس سهمان وهنّ ستّ ج . دات يوافقهنّ بالأنصاف لهنّ نصف ولما في أيديهنّ نصف، فخذ نصف عددهنّ ثلاثة. وللأخوات للأب والأمّ الثلثان ثمانية وهنّ أربعة وعشرون سهمًا يوافقهنّ بالأثمان فله . ن ثُمن ولما في أيديهنّ ثُمن، فثمن عددهنّ ثلاثة، فثلاثة تجزئ عن ثلاثة نصف الج . دات. وللأخوات للأ . م الثلث أربعة وهنّ ستّ عشرة، وافق عددهنّ بالأرباع، لهنّ ربع ولما في أيديهنّ ربع، فخذ ربع عددهنّ أربعة، وأربعة تجزئ عن أربعة لأ . ن الزوجات أربع، فاضرب أربعة في ثلاثة فذلك اثنا عشر، فاضرب اثني عشر في أصل الفريضة بعولها وهي سبعة عشر فذلك مائتان وأربعة، تصحّ فريضتهم. فإذا أردت أن تعطي كلّ واحد حقّه فارجع إلى أصل الفريضة بعولها، باب [ 51 ] : إذا اجتمع أهل المواريث فانكسر على جميعهم أو على بعضهم دون بعض 399 فمن كان له منها شيء فاضربه في اثني عشر فل . ما بلغ حقّه( 1)؛ للزوجات الربع ثلاث من سبعة عشر مضروب في اثني عشر فذلك س . تة وثلاثون سهمًا، وهنّ أربع لك . ل واحدة تسعة أسهم. وللج . دات سهمان مضروبان في اثني عشر فذلك أربعة وعشرون سهمًا، وهنّ ستّ ج . دات لك . ل واحدة أربعة أسهم. وللأخوات للأب والأمّ الثلثان ثمانية مضروبة في اثني عشر فذلك س . تة وتسعون سهمًا، وهنّ أربع وعشرون أختًا لك . ل واحدة منه . ن أربعة أسهم. وللأخوات من الأمّ الثلث أربعة مضروبة في اثني عشر فذلك ثمانية وأربعون، وهنّ ستّ عشرة لك . ل واحدة منهن ثلاثة، فافهم ذلك. 1) كذا في (أ)، وفي (ب): فلما حقه؛ ولع . ل الصواب: فذلك حقه. ) 400 [52] UE`H .`î°SE..dG »`a والمناسخة: هي أن يموت ميّت بعد ميّت / 227 / في مال واحد قبل أن يقسم فهذا هو المناسخ. والعمل فيه على وجهين: فمن كان من الموتى تَرِكتُه من الأموال كالذهب والف . ضة، أو ما يكال أو . ما لا فضل لبعضه على بعض كالبُ . ر والشعير والعلس( 1) والأرز والملح أو ِ يوزن م ما أشبه ذلك؛ فإن.ه ينقسم بين ورثته بالمكاييل والمكاكيك والكيالج( 2) والأرباع والأرطال والأمناء والأواق وما يحتاج فيه العمل( 3) لا تصحيح المسائل. وأ . ما العقارات كالدور والأرضين وال . ضياع والرقيق والمواشي والطير .( وجميع العروض المتفاوتة( 4)؛ فإن.ه يعمل على السهام والقروع( 5 1) العَلَس (بفتحتين): ضرب من الحنطة يكون في القشرة منه حبتان وقد تكون واحدة أو ) ثلاث. وقال بعضهم: هو حبة سوداء تؤكل في الجدب. وقيل: هو مثل البر إلا أنه عسر الاستنقاء. وقيل: هو العدس. انظر: المصباح المنير؛ (العلس). 2) جمع كيلجة، والكيلجة: وزن ستمائة درهم وبواسط والبصرة مائة وعشرون قفيزًا وكل قفيز ) أربعة مكاكيك وكل مكوك خمسة عشر رطلًا وكل رطل مائة وثمانية وعشرون درهمًا. .12/ انظر: مفاتيح العلوم 1 3) في النسختين: + و؛ ولع . ل الصواب حذفها. ) 4) في النسختين: والمقاوتة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 5) في (أ): والفروع؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (ب)؛ بمعنى القرعة. ) باب [ 52 ] : في المناسخة 401 فإذا أردت عمل شيء من هذا فانظر إلى مسألة الهالك الأ . ول فاقسم حسابها بتصحيحها بين أهلها، فانظر إلى الهالك الثاني كم أصابه من سهم ثُ . م أقم له مسألة ثانية بالحساب والتصحيح كما أقمت في المسألة الأولى. فإذا عرفت المسألة الثانية فانظر فإن كانت تركته التي هلك عنها من المسألة الأولى توافق المسألة التي ص . حت منها سهام ورثته بشيء، فانظر كلّ من كان له في المسألة الأولى شيء( 1) فاضربه في المسألة الثانية، وكلّ من كان له في المسألة الثانية شيء فاضربه في تركة صاحبها. رجل مات وترك أمّه وابنتيه وابنه [ث . م] هلكت الأمّ؛ تصحّ من أربعة وعشرين سهمًا: للأ . م أربعة أسهم. هلكت الأمّ عن أربعة وورثتها بنو ابنها( 2)ابنتان وابن؛ فالمال بينهم على أربعة. كان للابن من المسألة الأولى عشرة ولكلّ ابنة خمسة وللأ . م أربعة. فلما هلكت الأمّ قسم مالها على أربعة، فأصاب الابن من ذلك سهمان فض . مه إلى عشرة يكون له اثنا عشر، ولكلّ ابنة س . تة، وكان المال على أربعة وعشرين للابن اثنا عشر ولكلّ ابنة س . تة، فوفّق بين الس . تة والاثني عشر فيتّفق بالأسداس، فسدس الاثني عشر سهمان وسدس كلّ س . تة سهم، فصار ذلك أربعة أسهم؛ فتقول: المسألة تنقطع من أربعة أسهم، هذا هو القطع، ورب.ما انقطعت المسألة التي تصحّ من الوقف كثيرة إلى أقلّ من مائة سهم، ولكن إن.ما يثبت من هذا ما صلحت بيّنته وقرب على الناظر فيه ليكون عونًا له على ما يتطاول من الحساب. .« من كان له من المسألة الأولى لعلّه من المسألة الأولى » :( 1) في (ب ) 2) في (ب): + و؛ والصواب حذفها. ) 402 .«`î°SE.à.dG »a [53] UE`H واعلم أن.ه قد يكون في هذه المسائل أن يموت الم . يت فلا يقسم ماله حَ . تى يموت واحد / 228 / بعد واحد. فإذا كان ذلك فاقسم مسألة الأولى بحسابها، ثُ . م اقسم مسألة الثاني بحسابها، ثُ . م اقسم مسألة الثالث بحسابها، ثُ . م انظر إذا هلك عنه الأوسط؛ فإن كان الثاني قد عاد إليه من تركة الم . يت الأوّل بما يوافق وافقت به، وإن لم يوافق عملت فيه على ما شرحت لك في المسألة الثانية. فإذا فهمت ذلك فانظر إلى تركة الأخير، فإن كان قد استحقّ من مال الم . يتين قبله فاجمع ذلك له، وإن كان إن.ما ورث من أحدهما فاعرف ذلك. ثُ . م إن أردت جميع المسائل فاضرب كلّ من كان له من المسألة الأولى شيء في المسألة الثانية ثُ . م في المسألة الثالثة، وهذا تصحيح المسائل كلّها. فإن كان يريد قسمها فانظر: من كان له في المسألة الأولى شيء فاضربه في [المسألة] الثانية، وكلّ من كان له في المسألة الثانية فاضربه في تركة دٍ ِ دٍ واح ِ صاحبها، ثُ . م اعرف الأحياء واعرف عدد رؤوسهم، وانظر إلى واح منهم فأعطه نصيبه، ثُ . م اجمع ذلك كل.ه. فإذا وقفت جميع ما يجتمع ما في يدك ما كنت ضربت فيه المسائل فاعلم أن.ه قد ص . ح ما عملته( 1). وانظر في 1) في (ب): علمته. ) باب [ 53 ] : في المتناسخين 403 القطع حينئذ فإن انقطعت المسألة بشيء فهو الذي يصح منه، وإ . لا فاعلم .( أنها لا تصح من أقل من هذا. وهذا جملة العمل في كلّ المناسخة( 1 وإن كانت كثرت الأبطن حَ . تى تناسخ مائة مناسخة( 2) فاضرب أبدًا المسألة [الأولى] في الثانية( 3) في الثالثة في الرابعة أبدًا حَ . تى تستكمل عدد المسائل. ثُ . م إذا أردت أن تعرف ما لكل ما في يدك شيئًا من ( المسائل فانظر المسألة التي تريد أن تعرف ما في يد الرجل منها أو( 4 المرأة، واضرب ذلك في تركة صاحب المسألة ثُ . م في المسائل التي بعده حَ . تى لا تبقى عليك مسألة، فإذا صرت إلى هذا فاضربه في تركة صاحب المسألة( 5) الأولى فقط. وكلّ ما قلت لك في المسائل والتركات( 6)إنما أعني إذا لم تتفق، فإذا اتفقت فموافقتها تقوم مقامها. [ï°SE.àdG »a] :.dCE°ùe رجل ترك أبوين وابنًا وابنة وامرأة، وهلكت المرأة وخل.فت أُ . ما وهذين الابن والابنة، ثُ . م هلك الابن وخل.ف امرأة وجَ . ديه؛ فأقم حساب المسألة الأولى فتجدها من اثنين وسبعين سهمًا. 1) في (ب): المتناسخة. ) 2) في (ب): متناسخة. ) 3) في (أ): المسألة في الثانية. وفي (ب): المسألة الثانية؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 4) في (ب): و. ) ثُ . م في المسائل التي بعده حتى لا تبقى عليك مسألة، فإذا صرت إلى هذا فاضربه » - :( 5) في (ب ) .« في تركة صاحب المسألة 6) في النسختين: + و؛ ولع . ل الصواب حذفها. ) UE`````à``c 404 الجزء التاسع عشر ثُ . م انظر إلى المسألة الثانية وهي مسألة المرأة وقد خل.فت أُ . ما، فلأ . مها السدس والباقي بين ابنها وابنتها على ثلاثة، وتصحّ / 229 / من ثمانية عشر، وهلكت المرأة عن تسعة. ثُ . م انظر إلى الابن قد كان في يده من أبيه من المسألة الأولى س . تة وعشرون سهمًا، وقد علمت أ . ن المرأة ص . حت مسألتها من ثمانية عشر وتركتها تسعة، وإن.ما توافق تَرِكَتها بالأتساع فإن تُسع مسألتها سهمان( 1)؛ فإذا أردت أن تضرب ذلك فانظر إلى الابن وقد كان له من المسألة الأولى س . تة وعشرون فاضربها في سهمين فتجدها اثنين وخمسين؛ فهذا ماله من( 2) أبيه. ثُ . م انظر إلى ما أصابه من( 3) أ . مه ومسألتها من ثمانية عشر فتجده أصابه منها عشرة أسهم، فهذه العشرة تضرب في واحد لأ . ن الواحد تُسع تَرِكتها، فهذه عشرة فأضفها إلى الاثنين وخمسين، فتجده هلك عن اثنين وستين وخل.ف امرأته وج . ده وج . دته وأخته؛ فلامرأته الربع، والباقي بين أخته وج . ديه( 4) على ثلاثة أسهم. وتصحّ من س . تة( 5) وثلاثين سهمًا وهلك عن اثنين وستّين، توافقها بالأنصاف فنصفها ثمانية عشر | و | نصف التركة أحد وثلاثون. فإذا أردت أن تعرف ما ص . حت منه جميع المسائل فاضرب الاثنين اللذين هما تُسع مسألة المرأة في الثمانية [عشر] التي هي نصف مسألة الابن في اثنين وسبعين التي هي مسألة الم . يت الأ . ول، فتجد ذلك ألفي سهم وخمسمائة واثنين وتسعين سهمًا. .« فإن بعض مسألتها سهمين » :( 1) في (ب ) .« ماله عن لعلّه من » :( 2) في (ب ) 3) في (أ): عن. ) والصواب ما أثبتناه. ؛« وجدة لعلّه وجدّيه » :( 4) في (أ): وجده. وفي (ب ) 5) في (أ): ثلاثة؛ والصواب ما أثبتناه لما سيأتي. ) باب [ 53 ] : في المتناسخين 405 فانظر إلى الأحياء الذين بَقَوا وقد علمت أ . ن المسألة الأولى قد بقي [فيها] الجدّ والجدة وبقيت الأخت فهؤلاء ثلاثة، وأمّ المرأة وامرأة الابن فهؤلاء خمسة أنفس وهم الذين صار لهم جميع المال؛ فانظر إلى الأخت كم( 1) كان لها من اثنين وسبعين فتجده ثلاثة عشر، فاضرب ذلك في اثنين في ثمانية عشر تجد ذلك أربعمائة وثمانية وستّين سهمًا؛ فهذا الذي صار .( للأخت عن أبيها( 2 ثُ . م انظر إلى المسألة الثانية وهي مسألة المرأة والمرأة مثلها وقد صار لها منها خمسة من ثمانية عشر، فاضربها في واحد في ثمانية عشر تجد ذلك تسعين سهمًا، ثُ . م انظر إلى ما أصابها من مال أخيها. ومسألة الأخ من س . تة وثلاثين وقد أصابها سبعة، فاضرب سبعة في واحد وثلاثين فتجد ذلك مائتين وسبعة عشر؛ فهذا ما صار للأخت، فقد اجتمع لها من أبيها وما صار لها عن أمّها وما عاد لها عن أخيها سبعمائة وخمسة وسبعون سهمًا. ثُ . م انظر إلى ما في / 230 / يد الجدّ وهو من المسألة الأولى اثنا عشر، فاضربه في اثنين تسع مسألة المرأة في ثمانية عشر كنصف مسألة الابن فتجد ذلك أربعمائة واثنين وثلاثين سهمًا. ثُ . م انظر إلى المسألة الثانية فتجد الجدّ لا يعود إليه منها شيء. ثُ . م انظر إلى المسألة الثالثة فتجد الجدّ يعود إليه منها أربعة عشر سهمًا، فاضرب أربعة عشر في أحد وثلاثين فتجد ذلك أربعمائة و[أربعة] وثلاثين، فاجمع الجدّ بميراثه عن ابنه الأوّل وعن ابنه الثاني ثمانمائة وس . تة وس . تون سهمًا. 1) في النسختين: كما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) في (أ): ابنها. ) UE`````à``c 406 الجزء التاسع عشر ثُ . م انظر إلى ما في يد الج . دة وقد كان لها من ميراث ابنها الأوّل اثنا عشر في اثنين في ثمانية عشر فذلك أربعمائة واثنان وثلاثون سهمًا، وعاد إليها من ابنها الثاني س . تة في واحد وثلاثين فتجد ذلك مائة وس . تة وثمانين سهمًا. ثُ . م [انظر] إلى أ . م المرأة التي خل.فتها ولها من ثمانية عشر ثلاثة فاضربها في واحد ثُ . م في ثمانية عشر فذلك أربعة وخمسون سهمًا. ثُ . م انظر إلى ما في يد امرأة( 1) الابن الثاني من ميراثه وفي يدها تسعة أسهم في أحد وثلاثين فتجد مائتين وتسعة وسبعين سهمًا. فذلك( 2) ألفا سهم وخمسمائة سهم واثنان وتسعون سهمًا، ولا قطع لها من قِبل أ . ن لامرأة الابن مائتين وتسعة وسبعين سهمًا فهذه من أجزاء( 3) الصمّ التي لا تتفق، فلذلك لم يكن لها قطع. وهكذا العمل في كلّ ما ورد من مسائل المتناسخة، وتركت التفريع لما هو أكثر من هذا من المسائل لئ . لا يطول الكتاب، وفي فهم الأصل ما يستغني به ذو الفهم عن المسائل. وإذا كانت المسألة متناسخة طويلة غير أ . ن الورثة هم القوم بأعيانهم لم تدخل زوجة ولا ولد؛ فإن.ها ترجع إلى أخيهم على موجب سهامهم ذكرانًا كانوا أو إناثًا، ولا يحتاج فيها إلى حساب ولا ضرب. ولع . ل الصواب ما أثبتنا، وهذا ما يؤكده ما جاء في آخر الفقرة، ؛« أمّ المرأة » : 1) في النسختين ) والله أعلم. 2) أي: مجموع السهام في هذه المسألة، وقد سبق ذكر هذَا العدد قبل، وليس هو عدد سهام ) أم امرأة الابن الثاني؛ فليتنبه. 3) في (ب): آخر. ) باب [ 53 ] : في المتناسخين 407 مثال ذلك: رجل مات وترك زوجة وأولادًا ذكرانًا وإناثًا أو ذكرانًا أو إناثًا، [ثُ . م] مات بعض أولاده( 1) بعده ولم يخل.ف غير أمّه وإخوته، ثُ . م مات بعده آخر ولم يخل.ف غير أمّه وإخوته على هذا إلى أن تبقى بعضهم؛ فإ . ن سهامهم راجعة على بعضهم من بعض متّفقة في الص . حة لعدم غيرهم معهم. فلو أن.هم كانوا مائة وارث على هذه الصفة ثُ . م ماتوا إلى أن بقي اثنان ذكران فالمال بينهم على أربعة أسهم، وإن بقي ذكر وأنثى / 231 / فالمال بينهم على ثلاثة أسهم، وإن كانوا أكثر فعلى هذا الحساب يكون ميراثهم؛ لأن.ه لم يدخل معهم في الميراث من يغ . ير السهام والفريضة فهي متّسقة متّفقة بينهم على ذلك، وبالله التوفيق. وقد ترك الناسخ بياضًا قدر ثلاث كلمات. .« مات بعض أولاده » - :( 1) في (ب ) 408 Oq ôdG .FE°ùe »a [54] UE`H أمّ وابنة؛ للأ . م السدس وللبنت النصف وما بقي للعصبة، فإن لم تكن عصبة رُ . د عليهنّ على قسم فرائضهنّ. أمّ وابنتان؛ للابنتين الثلثان وللأ . م السدس وما بقي للعصبة، فإن لم تكن عصبة رُ . د عليهنّ. أمّ وابنة وابنة ابن؛ فللأ . م السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة، فإن لم تكن عصبة ردّ عليهنّ. أمّ وابنة وثلاث بنات ابن مستويات؛ فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين وللأ . م السّدس والباقي للعصبة، فإن لم تكن عصبة رُ . د عليهن. قال الشافعي: الردّ باطل، فيصرف الفاضل عن ذوي السهام إلى بيت المال. وقال أبو حنيفة: يُردّ على ذوي السهام على قدر سهامهم إ . لا الزوج والزوجة. :.dCE°ùe في قول عليّ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود كانا ير . دان على كلّ وارث إ . لا الزوج والزوجة، فإن.هما لم يكونا يردّان عليهما شيئًا، ويردّان على . من لا سهم له. ِ كلّ وارث بقدر ميراثه؛ لأ . ن ذا السهم أحقّ م باب [ 54 ] : في مسائل الردّ 409 وقال أبو مالك: مختلف في الردّ على الزوجين بين أصحابنا؛ منهم من قال: لا يردّ على الزوجين شيء. وقال بعضهم: يردّ عليهما. وفي بعض كتب قومنا: أن.هم أجمعوا أ . لا يردّوا على زوج ولا زوجة، والله أعلم. ومن بعض الآثار: أن.ه لا يردّ على الزوجين في قول الناس كلّهم جميعًا. قالوا في ثلاث أخوات متف . رقات: فللأخت للأب والأمّ النصف، وللأخت للأ . م السدس وللأخت للأب السدس والباقي على خمسة. فكان أصل المسألة من س . تة وكان الباقي بينهم، فأرادوا قسمه على خمسة فلم ينقسم، فضربوا خمسة في س . تة وكان ذلك ثلاثين سهمًا فأعطوا الأخت للأب والأمّ خمسة عشر. فردّوها( 1) عليهم على قدر سهامهم، فأعطوا الأخت للأب والأمّ منها ثلاثة أسهم فصار لها ثمانية عشر، وأعطوا الأخت للأب منها سهمًا، وأعطوا الأخت للأ . م سهمًا؛ فصار لك . ل / واحدة من الأختين( 2) س . تة، وللأخت للأب والأمّ ثمانية عشر / 232 والثمانية عشر ثلاثة أخماس الثلاثين والس . تة خُمسًا. فالذي قلنا من هذا على غير هذا العمل أن.ا قسنا المسألة، فلما عرفنا الأخوات قد اقتطعت من الس . تة خمسة وبقي سهم قلنا: المال كلّه على خمسة، فاستغنينا ع . ما ضربوا واختصرنا ما حسبوا وصرنا إلى المعنى الذي صاروا إليه. وليس في الذي عملوه فائدة إ . لا أن.ك تعرف ما أصابهم بالفرض وما أصابهم بالردّ وتخلص هذا من هذا، فهذا الفائدة فيما صنعوا. فإن قيل لك: ابنة وابنة ابن؛ ففي قول عليّ: المال على أربعة أسهم ثلاثة أرباعه للابنة وربعه لابنة الابن. 1) أي: السهام الباقية، وهي خمسة، والله أعلم. ) 2) في (أ): الأجنبيين. ) UE`````à``c 410 الجزء التاسع عشر وإن قيل لك: أخت لأب وأمّ وج . دة فقل: المال في قول على أربعة أسهم؛ للأخت ثلاثة أرباعه وللج . دة ربعه. وإذا ألقيت عليك مسألة من مسائل الردّ فيها زوج أو زوجة، فأعمل سهام الزوج أو الزوجة ثُ . م ارفع ح . قهما، ثُ . م اقسم الباقي على تلك السهام، ثُ . م احسبها؛ فإن انقسمت وإ . لا فاضربها فيما تنكسر من رؤوس أهلها على ما عرفتك من العمل في حساب الاختصار، فإن.ه يخرج صحيحًا إن شاء الله. امرأة وابنة وإحدى وعشرون ابنة ابن وخمس وثلاثون ج . دة؛ فللمرأة الثمن، والباقي على خمسة بين الج . دات وبنات الابن والابنة؛ أصلها من ثمانية فيرفع الثمن واحد وتبقى سبعة على خمسة تنكسر، فاضرب خمسة في ثمانية تجدها أربعين، فإذا رفع للمرأة( 1) خمسة( 2)يبقى خمسة وثلاثون منها في يد بنات الابن سبعة وهنّ( 3) أحد وعشرون يوافقهن بالأسباع فسبع بنات الابن ثلاثة والج . دات خمس وثلاثون سبعهن خمسة، فاضرب خمسة في ثلاثة فيكون خمسة عشر، فاضرب خمسة عشر في أربعين تجدها ستّمائة سهم؛ للمرأة من ذلك خمسة وسبعون سهمًا، ولبنات الابن مائة وخمسة أسهم لك . ل واحدة خمسة أسهم، وللج . دات مائة وخمسة وهن خمس وثلاثون لك . ل واحدة ثلاثة أسهم، وللابنة من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر سهمًا؛ فذلك ستّمائة سهم، ثُ . م على هذا فاعمل جميع باب الردّ. زوج وابنة وثلاث بنات ابن؛ للزوج الربع والباقي على أربعة أسهم، أصلها من أربعة، ترفع الربع واحد وتبقى ثلاثة أسهم بين أربعة لا تنقسم، .« فإذا رفعت لعلّه ثمن ربع للمرأة » :( 1) في (ب ) 2) في النسختين: + و. ) 3) في (ب): وهي. ) باب [ 54 ] : في مسائل الردّ 411 فاضرب أربعة في أربعة تجدها س . تة عشر، فارفع الربع أربعة تبقى اثنا عشر؛ ثلاثة أرباعها / 233 / للابنة تسعة، وربعها لبنات الابن ثلاثة أسهم لك . ل واحدة سهم. .( وهذا كلّه على قول عل . ي في هذه المسألة والتي قبلها( 1 | و | وجه آخر في الردّ: كلّ فريضة فيها ثُمن وما بقي رُدّ على أربعة فأصلها من اثنين وثلاثين، وذلك مثل زوجة وابنة وابنة ابن؛ للزوجة الثمن سهم، بقي سبعة على أربعة أسهم لا تصحّ فتضرب أربعة في ثمانية فذلك اثنان وثلاثون؛ للزوجة سهم في أربعة فهو أربعة، وللبنت ثلاثة في أربعة فهو اثنا عشر، ولبنت الابن سهم في أربعة وهو أربعة، فذلك عشرون. وبقي اثنا عشر: للبنت ثلاثة أرباعها تسعة، ولبنت الابن ربعه ثلاثة فذلك اثنا عشر. فصار للبنت من أصل المسألة [والردّ] أحد وعشرون، ولبنت الابن من أصل المسألة والردّ سبعة، وللزوجة أربعة لأن.ه لا يردّ عليها؛ فذلك اثنان وثلاثون سهمًا. وكلّ فريضة فيها ثمن وما بقي ردّ على خمسة فأصلها من أربعين، وكلّ فريضة فيها ثلثان وسدس وما بقي ردّ على خمسة فأصلها من خمسة، وكلّ فريضة فيها ربع وما بقي ردّ على ثلاثة فأصلها من أربعة، وكلّ فريضة فيها ربع وما بقي رد على أربعة فأصلها من س . تة عشر؛ فهذا جميع أصول فرائض الردّ التي يدور عليها الحساب. ولا تكون فريضة فيها ثُمن وما بقي ردّ على س . تة إ . لا عائلة أو مخالفة، وتفسير ذلك: إن ترك ابنة وأ . ما وأخًا لأمّ؛ فللبنت النصف، وللأ . م السدس، .« قال الفقير إلى ربه مح . مد بن سيف بن سعيد » + : 1) في (أ): في الهامش ) UE`````à``c 412 الجزء التاسع عشر ؛( وما بقي ردّ على أربعة؛ لأن.ه ردّ عليهما، ولا يردّ على الأخ من الأمّ شيئًا( 1 . من لا سهم له( 2). المال بين البنت والأمّ على أربعة؛ ِ لأ . ن ذوي السهام أحقّ م ( للأ . م الربع وللبنت ثلاثة أرباع.( 3 وإن ترك ثلاث أخوات متف . رقات وابن أخ لأب وأمّ وع . ما لأب وابن ابنة؛ فللأخت للأب والأمّ النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين وللأخت للأ . م السدس، وما بقي فلابن الأخ لأن.ه عصبة، وسقط الباقون. رجل مات وترك أربع بنات وأربع زوجات وأربع ج . دات؛ المسألة من أربعة وعشرين: للبنات س . تة عشر، وللزوجات ثلاثة، وللج . دات أربعة، يبقى سهم ردّ على البنات والج . دات دون الزوجات. والعمل أن تنظر إلى سهام البنات والج . دات اللواتي عليهنّ الردّ كم هو فتضرب فيه أصل المسألة، وسهامهن عشرون ضربت فيه / 234 / أربعة وعشرين فذلك أربعمائة وثمانون، فانظر كلّ من كان له منه . ن شيء من أصل الفريضة فاضربه في سهام أهل الردّ وهنّ البنات والج . دات وسهامهن عشرون؛ فللزوجات ثلاثة في عشرين فذلك س . تون لك . ل واحدة خمسة عشر، وللبنات س . تة عشر في عشرين فذلك ثلاثمائة وعشرون لك . ل واحدة ثمانون، وللج . دات أربعة في عشرين فذلك ثمانون لك . ل واحدة عشرون، فصار الكلّ أربعمائة وستّين. 1) هذا قول ابن مسعود وأبي عبيدة مسلم؛ ولع . ل الراجح أنّ يردّ على الأخ، والله أعلم. ) 2) كذا في النسخ، ويظهر التعليل هنا في غير مَحلّه؛ لأنّ الأخ لأمّ من أصحاب السهام، فيردّ ) عليه عند أكثر أصحابنا كما سيأتي في تعليق المحشّي، والتعليل يصحّ على ذوي الأرحام الذين ليسوا من أصحاب السهام، والله أعلم. قال غيره: الأخ لأمّ له سهمه من الردّ علَى أكثر قول المسلمين، » : 3) في (أ): جاء في الحاشية ) والأول قول عبد الله بن مسعود، ولا عمل عليه عند أصحابنا والعمل على ما قلته هنا، وهو .« [قول] علي بن أبي طالب ومن وافقه باب [ 54 ] : في مسائل الردّ 413 ويبقى عشرون فهو للبنات والج . دات على قدر سهامهن للبنات س . تة عشر وللج . دات أربعة؛ فصار للبنات بأصل الميراث وبالردّ ثلاثمائة وس . تة وثلاثون لك . ل واحدة أربعة وثمانون، وللج . دات أربعة وثمانون لك . ل واحدة أحد وعشرون، وللزوجات س . تون لك . ل واحدة خمسة عشر؛ فذلك أربعمائة وثمانون سهمًا. فإن كان الزوجات ثلاثًا والبنات أربعًا وج . دة واحدة( 1)؛ فتلك تصحّ من ( مائة وعشرين سهمًا أو هو أخصر، وذلك أ . ن المال بين البنات والج . دة( 2 على خمسة أخماس، فاضرب أصل المسألة وهو أربعة وعشرون في خمسة فذلك مائة وعشرون؛ للزوجات الثمن خمسة | عشر | لك . ل واحدة خمسة، وللبنات الثلثان ثمانون سهمًا، وللج . دة( 3) السدس عشرون. بقي ( خمسة للبنات أربعة أخماسه أربعة، وللج . دة( 4) خمسه واحد؛ فصار( 5 للزوجات خمسة عشر، وللبنات أربعة وثمانون، وللج . دة( 6) واحد وعشرون، فصار مائة وعشرين. ورب.ما كان سهم ذوي الردّ في الردّ أكثر من سهمهم في أصل الفريضة إذا كان الردّ في المسألة على بعض الورثة دون بعض، وذلك مثل: رجل مات وترك ابنته وزوجته وأ . مه؛ المسألة من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ؛« وجدّة واحدة » :( وفي (ب .« لعلّه والجدة واحدة » : وفي الهامش ،« واحدة واحدة » :( 1) في (أ ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. 2) في النسختين: والجدات؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 3) في النسختين: وللجدات؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 4) في النسختين: وللجدات؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 5) في (ب): فضل. ) 6) في النسختين: وللجدات؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 414 الجزء التاسع عشر ثلاثة، وللبنت النصف اثنا عشر، وللأ . م السدس أربعة، فذلك تسعة عشر. بقي خمسة مقسومة على أربعة تضرب فتكون س . تة وتسعين؛ للبنت النصف ثمانية وأربعون، وللزوجة اثنا عشر، وللأ . م س . تة عشر، فذلك س . تة وسبعون. بقي عشرون هو ردّ على أربعة؛ فللبنت منه خمسة عشر وللأ . م منه الربع خمسة. فصار للبنت ثلاثة وس . تون، وللأ . م إحدى وعشرون، وللزوجة اثنا عشر فذلك س . تة وتسعون، كان سهم الأمّ في الأصل السدس وصار سهمها / في الردّ الربع. / 235 ويرجع في التنزيل إلى اثنين وثلاثين وهو الثلث؛ فيكون للبنت أحد وعشرون، وللزوجة أربعة، وللأ . م سبعة ثُ . م لا تنزيل فيها بعد ذلك، والله أعلم. اعلم أ . ن الردّ: أن يموت الرجل ويترك أهلًا هم أهل فرائض لا يكمل المال عليهم، ولا يكون للهالك عصبة، فيُردّ عليهم ما بقي من المال. وكلّ وارث فهو يُردّ عليه إ . لا الزوجين فلا يردّ عليهما، ويردّ على من سواهما من الورثة على قدر سهامهم. وكان عليّ بن أبي طالب يردّ على كلّ وارث إ . لا الزوجين، فيردّ على كلّ وارث بقدر سهمه والذي كان له، وبه نأخذ، كذلك قال الناس كلّهم جميعاً. قالوا: وكان عبد الله بن مسعود يقول بالردّ أيضًا ويخالف عل . يا في أشياء، وكان يقول: لا يردّ على س . تة من الورثة، لا يردّ على: زوج، ولا زوجة( 1)، ولا على ج . دة( 2)، ولا على أخت من أ . م مع أ . م، ولا على بنت .« على الزوج ولا الزوجة » :( 1) في (ب ) وهو خطأ، والصواب ما أثبتنا؛ لأ . ن الجدّ عصبة، وفي وجوده ينتفي ؛« جدّ » : 2) في النسختين ) الردّ، والله أعلم. باب [ 54 ] : في مسائل الردّ 415 ابن مع بنت الصلب، ولا على( 1) أخت لأ . م مع أخت لأب وأ . م( 2)، ونحن بقول عليّ نأخذ في الردّ. وبلغني عن أبي عبيدة 5 أن.ه كان يردّ ما بقي على أقربهم رحمًا، وأحبّ هذا القول بعضهم، وقال: لأ . ن في ذلك ح . جة وبيانًا على قياس كتاب الله تعالى وسنّة نبِ . يه ژ . رجل هلك وترك زوجته وأ . مه؛ فللأ . م الثلث أربعة، وللزوجة الربع ثلاثة. بقي خمسة فهي للأ . م وليس للزوجة شيء، فيردّ إلى الأمّ وترجع المسألة إلى أربعة أسهم؛ للزوجة الربع سهم وللأ . م ثلاثة أرباع وهي ثلاثة أسهم. امرأة تركت ابنتها وبنت ابنها وزوجها؛ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللزوج الربع. وبقي نصف السدس( 3) وهو للبنت ولبنت الابن على فريضتهما، ولا شيء للزوج بعدما استحقّ بفريضته. وعلى هذا حساب الردّ. 1) في (ب): مع. ) 2) وهو قول أبي عبيدة مسلم وغيره. ) 3) في (أ): نصف. وفي (ب): نصف لعلّه نصف السدس سهم؛ والصواب ما أثبتناه. ) 416 [55] UE`H Oq ô`dG ±.`àNG رجل هلك وترك ابني عمّ أحدهما أخ لأمّ؛ ففي قول عليّ وزيد بن ثابت ومن قال بقولهما وعليه عمل أهل الأمصار والفقهاء: إ . ن للأخ من الأمّ السدس، وما بقي بينهما؛ فتصحّ هذه الفريضة من اثني عشر لأ . ن الأصل من س . تة: فللأخ من الأمّ سهم، وبقي خمسة على اثنين فتنكسر فتضرب اثنين في س . تة فصارت اثني عشر؛ فللأخ من الأمّ السدس سهمان، وبقي عشرة فخمسة أسهم لابن العمّ، / 236 / وصارت سبعة أسهم للأخ من الأمّ لأن.ه ابن عمّ. فبقول عليّ وزيد يأخذ أصحابنا في الفريضة، وعليه إجماعهم، وهو قولنا إن شاء الله. فأ . ما عبد الله بن مسعود فإن.ه يقول: المال كلّه للأخ من الأمّ؛ .( لأن.ه ذو سهم وهو ابن ع . م أيضًا( 1 امرأة هلكت وتركت ابني ع . مها أحدهما زوجها والآخر أخ لها من الأمّ؛ فللزوج النصف، وللأخ من الأ . م السدس، وما بقي بينهما. 1) كذا في النسخ، وتخريج هذه المسألة على رأي ابن مسعود فيه نظر؛ لأن المسألة أصلًا ) ليست من مسائل الردّ لأن فيها عصبة، ولا يقع الرد في وجود العصبة، ويصحّ هذا التعليل إذا كان ابن عمّة مثلًا، والله أعلم. 417 Oq ô`dG UE`°ùM [56] UE`H ؛( ثلاث ج . دات وأربع زوجات واثنتان وثلاثون بنتًا وتسع بنات ابن( 1 فللزوجات الثمن سهم، وبقي سبعة على خمسة فينكسر عليهم، وأصل الفريضة من ثمانية( 2) فخذ مالًا لثمانية( 3) على أربعة تجده اثنين وثلاثين سهمًا؛ لأ . ن الزوجات أربع لك . ل واحدة سهم. وإن شئت ضربت أربعة في ثمانية تجده اثنين وثلاثين سهمًا، وبقيت ثمانية وعشرون على خمسة، فسهم من الخمسة منكسر على ثلاثة، وأربعة على اثنين وثلاثين ابنة، | والثلاث | الج . دات داخلات في التسع بنات ابن في خمسة وهو الذي قسم الفريضة عليه في أصل الفريضة وهي ثمانية تجِده ثلاثمائة وستّين سهمًا يصحّ لهنّ ولو كن الج . دات أيضًا أربعًا. قال الناظر: الذي حفظنا أن بنات » : وجاء في الهامش .« لعلّه تسعة بني ابن » + :( 1) في (ب ) الابن لا يرثن مع الابنتين فصاعدًا شيئًا إِ . لا أن يكون معهن أخ أو ابن أخ يعصبهن فيرثن وأقول أيضًا: بني الابن عصبة يرثون ما تبقى بالتعصيب ولا يكون .« بالتعصيب، والله أعلم في المسألة رد، والله أعلم. 2) كذا في النسخ؛ وهو خطأ، فأصل الفريضة من أربعة وعشرين لأن فيها سدسًا وثمنًا وثلثين. ) والملاحظ في هذِه المسألة أن المؤلف لم يعتد بتعدد البنات فعاملهن كالبنت الواحدة، فلذلك ورث بنات الابن واعتبر أصل الفريضة من ثمانية، وكلاهما خطأ. كما أن.ه مع اعتبار أن البنت واحدة لا تكون المسألة من ثمانية لأن فيها سدسًا؛ فلهذا المسألة تحتاج إلى إعادة صياغة أو إعادة حساب، فلا يؤخذ بها. والله أعلم. 3) في (أ): لثمنية. ) UE`````à``c 418 الجزء التاسع عشر وعن ابن مسعود أن.ه كان يردّ على الأ . م ما بقي بعد سهم الإخوة للأمّ، ( ويقول:( 1) الأخ للأ . م عصبة من لا عصبة له، وكان لا يردّ على | أخت لأب |( 2 مع أخت لأب وأ . م ولا بنت ابن مع ابنة الصلب. وكان عليّ يردّ على كلّ ذي سهم غير المرأة والزوج، وبقول عليّ نأخذ. وكان عبد الله لا يردّ على: امرأة، ولا زوج، ولا أخ لأ . م مع أ . م، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأمّ، ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على ج . دة إ . لا أن لا يكون غيرها. وكان زيد بن ثابت يعطيهم فرائضهم ويردّ ما بقي إلى بيت مال المسلمين. وكان ابن مسعود لا يردّ على س . تة: لا على زوج ولا زوجة، ولا على ج . دة( 3) مع وارث، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأمّ( 4)، ولا على إخوة وأخوات لأمّ مع أخت، ولا على بنت ابن مع البنت. والعمل على قول عمر وعليّ كانا يردّان على كلّ وارث بقدر ما ورث . من لا سهم له. ِ إ . لا الزوج والزوجة؛ لأ . ن في قولهم: إ . ن ذا السهم أحقّ م زوج وأختان لأمّ؛ للزوج النصف، وللأختين للأ . م الثلث، وما بقي ردّ على الأختين، أصلها من أربعة. 1) في (ب): + لعلّه. ) 2) في (ب): + لعلّه. ) 3) في (أ): جد؛ والصواب ما أثبتناه لأن الجد عاصب. ) ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها. » - :( 4) في (ب ) وكان زيد بن ثابت يعطيهم فرائضهم ويرد ما بقي إلى بيت مال المسلمين. وكان ابن مسعود لا يرد على س . تة: لا على زوج ولا زوجة، ولا على جدة مع وارث، ولا على أخت .« لأب مع أخت لأب وأم باب [ 55 ] : حساب الردّ 419 جدّتين وزوجة وثلاث أخوات / 237 / لأ . م؛ أصل الفريضة من أربعة: للزوجة( 1) الربع، وما بقي ردّ على ثلاثة؛ للجدّتين سهم وهو ثلث ما بقي لا ينقسم، وينكسر على الثلاث الأخوات. فاضرب اثنين في ثلاثة فذلك س . تة، ثُ . م في أصل الفريضة وهو أربعة فذلك أربعة وعشرون، | و | لا تصحّ أقلّ من هذا؛ للزوجة الربع س . تة، وللجدّتين ثلث ما بقي س . تة ص . ح ما بقي بينهم، وللأخوات( 2) الباقي وهو اثنا عشر لك . ل واحدة منه . ن أربعة. ثلاث زوجات وأخت من أب وأمّ وأخوان لأب؛ أصل الفريضة من س . تة عشر: للزوجات الربع أربعة لا ينقسم، وللأخوين للأب الربع وما بقي، ( وللأخت للأب والأمّ ثلاثة أرباع ما بقي. انكسر على الأخوين للأب( 3 وعلى الزوجات، فاضرب اثنين في ثلاثة فذلك س . تة، ثُ . م في أصل الفريضة وهي س . تة عشر فذلك س . تة وتسعون( 4)، لا تصحّ أقلّ من هذا. ثلاث زوجات وبنت وثلاث بنات ابن؛ أصل الفريضة من اثنين وثلاثين، فيها ثمن وما بقي ردّ على أربعة، انكسر على بنات الابن لهنّ ربع ما بقي سبعة وعلى الزوجات وهنّ ثلاثة ، فاضرب اثنين في ثلاثة فذلك س . تة، ثُ . م في أصل الفريضة فذلك مائة واثنان وتسعون، لا تصحّ أقلّ من هذا. فعلى هذا جميع مسائل الردّ إن شاء الله. وإن ترك خمس بنات وأ . ما وزوجة؛ أصلها من أربعين: للزوجة الثمن خمسة، وللأ . م خُمس ما بقي سبعة، وللبنات أربعة أخماس ما بقي 1) في (ب): للزوج. وهو خطأ. ) وهو خطأ. ؛« وللأبوين » :( 2) في (أ ) 3) في (أ): للأم. وهو سهو. ) 4) في (أ): وسبعون؛ والصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 420 الجزء التاسع عشر ثمانية وعشرون لا ينقسم بين البنات؛ فاضرب أربعين في خمسة فذلك مائتان. وكذلك إن كنّ( 1) س . تا( 2) ضربتها في س . تة، وإن ك . ن سبعًا تصحّ من أربعين. 1) في (أ): كانت؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) .« إذا كانت س . تة » :( 2) في (ب ) 421 .cô`à°û.dG »a [57] UE`H اعلم أ . ن المشتركة: زوج، وأمّ، وإخوة وأخوات لأمّ، وإخوة وأخوات لأب وأمّ؛ للزوج النصف، وللأ . م السدس، وللإخوة للأ . م الثلث، ويرجع ولد الأب والأمّ على ولد الأمّ فيقاسموهم الثلث الذكر والأنثى سواء. وإن كان موضع الإخوة والأخوات للأب والأمّ إخوة وأخوات لأب لم تكن مشتركة؛ لأن.ك إن.ما تورّثهم بقرابة أ . مهم، حين جاؤوا إلى عمر فقالوا: عُ . د أ . ن أبانا كان حمارًا و . رثت هؤلاء بقرابة أ . مهم وو . رثنا بقرابة أ . منا، فقال عمر: لم يزدهم الأب إ . لا قربًا. هذه الفريضة تسمّى فريضة الحمار، وبذلك يقول الشافعيّ، ولم يقل بذلك أبو حنيفة. 422 UE`H ..HE°ùMh .KE.îdG [58] قال أبو المؤثر: ذكر لنا أن.ه ولد على عهد الح . جاج مولود، فوجدوا له خلق ذكر وخلق أنثى، فلم يتوجّهوا للحكم فيه، وكان جابر بن زيد 5 في سجن الح . جاج فأخرجوه من السجن وفي رجله القيود، فاستفتوه، فقال لهم: أتستفتوني وفي رجلي قيودكم، ثُ . م قال: اعرضوه للغائط( 1) فمن أيّ حالته سبق البول أو قال: خرج البول، والله أعلم. عن قتادة قال: ذكرنا ذلك لسعيد بن المسيّب، فقال: صدق، فإن بال / منهما جميعًا فمن أ . ولهِما. / 238 وعن الشعبي: أن.ه سئل عن مولود ليس له قُبُل ولا ذَكَر، يخرج من سُ . رته ماء غليظ كيف يورث؟ فقال: نصف ميراث غلام ونصف ميراث جارية. وقال أبو حنيفة: لا أدري كيف يورث هذا، ولا علم لي بذلك. وعن الشعبي: أ . ن الخنثى تورث من حيث تبول. قال: وذلك قضاء أهل الجاهليّة فيه. عن أبي صالح( 2): عن ابن ع . باس عن النب . ي ژ : أن.ه سئل عن مولود 1) في (أ): الحائط. وفوقها كتب: الغائط؛ والصواب ما أثبتناه. ) 2) أبو صالح باذام (باذان) الهاشمي الكوفي (ق 1ه)، سبقت ترجمته في المجل.د الثالث. ) باب [ 58 ] : الخناثى وحسابهم 423 يورث] من حيث » : له قُبل وذَكَر( 1) من أين يورث؟ فقال [ژ .(2)« يبول فجرى في ذلك الأثر: إن خرج البول من خلق الذكر فحكمه حكم الذكر وميراثه، وإن خرج البول من خلق الأنثى فميراثه ميراث الأنثى وحكمه حكمها في اللباس والستر. فإن خرج البول من الخلقتين جميعًا واشتبه أمره فهو خنثى لا ذكر ولا أنثى وميراثه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وهذا قول عليّ بن أبي طالب أيضًا. ومن ترك ابنته وخنثى؛ فقد قيل: له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وما بقي فإن.ه للعصبة. وعن أبي جعفر برأيه. [...îdG çGô«e »a] :.dCE°ùe وكلّ فريضة ترث فيها الخنثى من وجهين إ . لا أن | تكون | الخنثى أخًا لأمّ فإ . ن قسمها من وجه واحد؛ لأ . ن الأخ للأ . م سواء في الميراث، ذكرًا كان أو أنثى. ولا ترث الخنثى( 3) ثلاثة أرباع سهم ذكر إ . لا من فريضة بنين خصوصًا لا وارث معهم غيرهم، فإ . ن للخنثى في هذه الفريضة ثلاثة أرباع سهم ذكر. وأ . ما في فريضة فيها الإناث أقلّ ح . ظا من الذكران فإن.ه يكون في بعض هذه الفرائض للخنثى أقلّ من ثلاثة أرباع سهم ذكر، وفي بعضها أكثر من ذكر. 417 ، وقد ذكر / 1) في النسختين: ودبر؛ والصواب ما أثبتناه من: نصب الراية للزيلعي، 4 ) الحديث بلفظه وعزاه إلى ابن عدي في الكامل. . 2) رواه البيهقي، بهذا السند عن ابن عباس، باب 54 ميراث الخنثى، ر 12298 ) 3) في النسختين: الأنثى. وفي هامش (أ): لعلّه الخنثى؛ والصواب ما أثبتناه كما هو بيّن ) في المسألة. UE`````à``c 424 الجزء التاسع عشر والخنثى إذا كان يرث من قبل الأرحام الذين لا فرض لهم في كتاب الله مثل بني الخال والخالات فإ . ن هذه الفريضة إذا كان فيها خنثى تقسم على وجه واحد؛ لأ . ن الذكر والأنثى في ذلك سواء. :.dCE°ùe رجل هلك وترك ولدًا خنثى؛ فأقمه في حال ذكرًا فله المال كلّه وفي حال أنثى فله نصف المال، فأعطه نصف النصف ونصف الكلّ، فصار له ثلاثة أرباع المال. فإن ترك ولدًا خنثى وأبوين؛ فالفريضة من س . تة: لأبويه لك . ل واحد منهما السدس، والباقي في حال أن.ه ذكر فله أربعة أسهم الباقية وفي حال أن.ه أنثى فله النصف ثلاثة أسهم، / 239 / فأعطه نصف النصف ونصف الثلثين؛ فيص . ح له نصف ونصف السدس، ويبقى نصف السدس مردودًا على أبيه بالعصبة. وحسابها: أن.ك تضرب س . تة في اثنين في الحالين في حال الذكر وحال الأنثى فذلك اثنا عشر، فلأبويه لك . ل واحد منهما السدس سهمان. وله هو في حال أن.ه أنثى س . تة أسهم وهو النصف، وفي حال أن.ه ذكر ثمانية أسهم، فتعطيه نصف الس . تة ونصف الثمانية فذلك سبعة أسهم، وبقي سهم هو لأبيه بالعصبة؛ فتصحّ لأبيه ثلاثة أسهم ولأ . مه سهمان وللخنثى سبعة. رجل هلك وترك خنثيين وأباه؛ فأصل الفريضة من س . تة: لأبيه السدس والباقي إن كانا ذكرين فهو لهما، وإن كانا انثيين فلهما الثلثان أربعة أسهم، فلهما نصف الأربعة ونصف الخمسة، فاضرب س . تة في اثنين ثُ . م في اثنين لأن.ك ضربتها في الحالين، ثُ . م انكسر عليهما من بعد ذلك إذا صار لهما نصف العشرة، فالخمسة لا تنقسم بين اثنين إ . لا بضرب، فاضرب اثني عشر في اثنين، ثُ . م أعطهما في حال أن.هما ذكران عشرين وهو ما بقي من بعد باب [ 58 ] : الخناثى وحسابهم 425 السدس، وتعطيهما في حال الثلثين س . تة عشر، ثُ . م ترجع فتعطيهما نصف الثلثين ثمانية ونصف العشرين عشرة؛ فتصحّ لهما ثمانية عشر لك . ل واحد منهما تسعة. وبقي سهمان من العشرين ردهما | على أبيه | بالعصبة، فصار للأب س . تة أسهم وللخَناثين لك . ل واحد منهما تسعة أسهم. ( فإن أردت أن تخرجهما من أقلّ من هذا فإ . ن لها( 1) قطعًا فاقطعها؛ انظر( 2 إلى ما في يد( 3) الأب فإذا له ثلث( 4)، وإلى ما في يد كلّ واحد من الخنثيين، فلما في أيديهما ثلث [كذا] ، [ف] ثلث ما في يد كلّ واحد منهما ثلاثة وثلث ما في يد الأب اثنان، فتصحّ الفريضة من ثمانية: للخنثيين لك . ل واحد منهما ثلاثة، وللأب سهمان. على هذا فاحسب الخناثى، وقد تأتي حال غير هذه. رجل هلك وترك خنثى وأنثى وذكرًا؛ فقد اختلفوا في هذه؛ فقال من قال: هي من تسعة: للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة أسهم وللأنثى سهمان. وقال من قال: بل هي من أربعين، أقم الخنثى في حال ذكرًا فالفريضة من خمسة، ثُ . م أقمها في حال أنثى فالفريضة من أربعة، ثُ . م اضرب أربعة في خمسة ثُ . م اضربها في الحالين، فضرب عشرين في اثنين / 240 / فبلغت أربعين. ثُ . م أقمها في حال ذكرًا فاقسم الأربعين على خمسة فأعط الذكرين كلّ واحد منهما س . تة عشر والأنثى ثمانية، ثُ . م أقم الخنثى في حال أنثى فأعط الذكر عشرين والأنثيين كلّ واحدة منهما عشرة، ثُ . م اجعل للخنثى نصف العشرة ونصف الس . تة عشر فذلك ثلاثة عشر، وأعط الأنثى الصحيحة نصف العشرة خمسة ونصف الثمانية أربعة فذلك تسعة، وأعط الذكر 1) في (أ): لهما. ) 2) في (ب): أبصر. ) 3) في (ب): - يد. ) 4) في (ب): - ثلث. ) UE`````à``c 426 الجزء التاسع عشر الصحيح نصف العشرين ونصف الس . تة عشر فذلك ثمانية عشر؛ فذلك ما ص . ح للذكر، وصحّ للخنثى ثلاثة عشر، وصحّ للأنثى تسعة فتمت أربعين؛ وبهذا القول نأخذ وهو أصحّ القولين معنا. رجل هلك وترك بنتًا خنثى وبنت ابن خنثى وبنت ابن ابن أسفل منها خنثى؛ فقد اختلف في ذلك: فمنهم من قال: إن.هم يقلبون على الأحوال حالًا ذكورًا كلّهم وحالًا يجعلون إناثًا كلّهم وحالًا يجعل بعضهم ذكورًا وبعضهم إناثًا، ثُ . م يردّ الذي جُعِل ذكرًا أنثى ويردّ الذي جعل أنثى فيجعل ذكرًا؛ فلم نر عدل ذلك. وقال آخرون: إن.ما يجعلون في حال إناثًا وفي حال ذكورًا، ثُ . م ينظر ماذا يستحقّون وهم إناث وماذا يستحقّون وهم ذكور، ثُ . م يعطون نصف ما استح . قوا في الحالين. فرأينا هذا القول هو أصحّ وأعدل؛ لأ . ن خلقهما واحد فليس يجعل هذا ذكراً وهذا أنثى، ولكن إذا جعل ذا ذكرًا جعل ذاك ذكرًا؛ لأ . ن خلقهما واحد، وإذا جعل هذا أنثى جعل هذا أنثى. وليس هما بمنزلة الغرقى | إذًا | يمات واحد ويحيى واحد، ثُ . م يُحيى الذي يمات ويمات الذي أحيي؛ فليس الخنثيان بمنزلة هؤلاء. فالرأي الذي نأخذ به في الخناث والمسألة بحالها: فإذا أقمتهم كلّهم ذكورًا لم يكن لابن ابنه شيء وكان المال لابنه، فإذا أقمتهم إناثًا كان لابنته النصف ولابنة ابنه السدس ولا شيء للسفلى؛ فأعط ولده من صلبه نصف ما استحقّ وهو ذكر ونصف ما استحقّ وهو أنثى فتعطيه نصف المال ونصف النصف فذلك ثلاثة أرباع المال. ثُ . م تنظر إلى ولد ابنه الخنثى فتنظر ماذا يستحقّ وهو ذكر فلا شيء لها وتنظر ماذا يستحقّ وهو أنثى فلها السدس، فأعطها نصف السدس وردّ الباقي على / 241 / العصبة فتكون الفريضة من باب [ 58 ] : الخناثى وحسابهم 427 اثني عشر؛ لأن.ه كان أصلها من س . تة إذا كان فيها نصف وسدس، ثُ . م ضربتها في الحالين فاضرب س . تة في اثنين فصحّ لولده الخنثى تسعة ولولد ابنه الخنثى واحد وبقي اثنان للعصبة؛ فلابنة الابن السفلى سهم لأن.ها في حال ذكر فتستحقّ الباقي فلها نصفه والسهم الباقي إن كانت عصبة للميّت فهو له، وإن لم تكن عصبة فهو مردود عليهم كلّهم، فتكون الفريضة من إحدى عشر: للبنت تسعة، ولبنت الابن سهم، ولابنة الابن السفلى سهم. رجل هلك وترك ولدًا خنثى وع . ما خنثى وابن عمّ ذكرًا؛ ففيه اختلاف، فالذي نأخذ به: أن تقيم البنت الخنثى في حال ذكراً فلها المال كلّه، وفي حال أن.ها أنثى فلها نصف المال، فتعطيها نصف الكلّ ونصف النصف فذلك ثلاثة أرباع المال. فلما انقضى ولد الصلب الذي تكون فيه الفريضة أفضيت إلى ما كان بعدهم من العصبة ونظرت إلى العمّ الخنثى فتقيمه في حال ذكرًا فله ما فضل وهو ربع المال، وفي حال تقيمه أنثى فلا شيء له وتعطيه نصف الربع، وبقي هنالكم نصف الربع فتعطيه ابن العمّ لأن.ه عصبة صحيح. [...îdG »a »q .Yh .jô°T AE°†b] :.dCE°ùe قيل: أتت شريحًا امرأة فقالت: يا شريح، اقض لي واقض عل . ي. قال شريح: وما ذلك؟ قالت: إ . ن لي ما للرجال وما للنساء، فقال شريح: ليس هذا من قضائي. فهبط معها إلى عليّ بن أبي طالب فأعلمه خبرها، فقال لها عليّ: من أيّهما يأتي الماء؟ قالت: يأتي منهما معًا، قال عليّ: معضلة وربّ الكعبة. قالت: يا أمير المؤمنين وأعجب من ذلك أن.ي مملّكة بابن عمّ لي، وقد . ني حامل. ِ أخدمني جارية قد وطئتها وهي م فقال عليّ: الله أكبر، الله أكبر يا ف . ضة، خذي بيدها وعدّي أضلاعها. UE`````à``c 428 الجزء التاسع عشر قالت: فخلت ف . ضة بها وع . دت أضلاعها، فقالت: يا أمير المؤمنين، لها من جانب اليمين اثنا عشر ضلعًا ومن الأيسر إحدى عشر ضلعًا. فقال عليّ: احلقوا رأسها فأخذوها وأخرجوها تمشي في الأسواق، ففعل بها ذلك، فبينما هم( 1) كذلك إذ أقبل ابن عمّها فقال: يا أمير المؤمنين، بأ . ي حكم حكمت عليها؟ قال: بالحكم الذي حكم الله 8 على أبيك آدم ‰ . قال: وكيف ذلك؟ قال عليّ: لأ . ن / 242 / الله تعالى لما خلق آدم خلق له اثنتي عشرة ضلعًا عن يمينه واثنتي عشرة ضلعًا عن يساره، فل . ما أراد أن يخلق حوّاء خلقها من ضلعه الأيسر؛ فللرجل اثنا عشر عن يمينه وإحدى عشر عن شماله. فولّى الرجل وهو يقول: صدقت يا أمير المؤمنين. 1) في (أ): فبيناهم. وهو صواب أيضًا. ) 429 UE`H .KE.îdG »a .ƒ©dG UE°ùM | »a | [59] امرأة هلكت وتركت أمّها وأخويها لأ . مها وأختها لأبيها وأمّها وخنثى من أبيها؛ فتنظر إليها فتقيمها في حال ذكرًا فلا شيء لها، وفي حال أنثى فلها السدس مع الأخت للأب والأمّ تكملة الثلثين فتعول الفريضة إلى سبعة. فالفريضة في حال من س . تة إذا أقمت الخنثى ذكرًا وفي حال من سبعة إذا أقمتها أنثى، فاضرب س . تة في سبعة فذلك اثنان وأربعون سهمًا؛ ففي حال تعطي الأمّ سبعة وللأخوين للأ . م لك . ل واحد منهما سبعة وللأخت للأب والأمّ واحدًا وعشرين، هذا إذا أقمت الخنثى ذكرًا لم تعطه شيئًا لمّا تَ . مت الفريضة؛ لأ . ن الأخ للأب لا شيء له مع الأمّ والإخوة للأ . م والأخت للأ . م والأب. وإن كانت أنثى أعطيت( 1) الأمّ س . تة والأخوين للأ . م اثني عشر والأخت للأب والأمّ ثمانية عشر، وبقي س . تة لو كانت أنثى لكانت لها، فلما صارت خنثى لها نصف ما استحقّت فاضربها في الحالين؛ اضرب اثنين وأربعين في اثنين فذلك أربعة وثمانون من هاهنا تصحّ الفريضة، فاقسمها في حال أن.ها ذكر فأعط الأمّ السدس أربعة عشر والأخوين من الأمّ ثمانية وعشرين، وأعط الأخت للأب والأمّ النصف اثنين وأربعين، فتمّت الفريضة على أهلها ولم يبق للذكر شيء لأن.ه عصبة. ثُ . م ارجع فاقسمها على أن.ها أنثى فاقسمها .« زيادة الناسخ » : وكتب فوقها .« أعصيت لعلّه أعطيت » :( 1) في (ب ) UE`````à``c 430 الجزء التاسع عشر على سبعة لأ . ن الفريضة عالت؛ فأعط الأمّ السدس اثني عشر وهو سبع، وللأخوين( 1) للأ . م( 2) الثلث أربعة وعشرين وهو سبعان، والأخت للأب والأمّ النصف س . تة وثلاثين وهو ثلاثة أسباع، وأعط الأخت للأب السدس اثني عشر تكملة الثلثين وهو السبع. فل . ما صارت خنثى فإن أقمتها ذكرًا فلا شيء لها، وإن أقمتها أنثى فلها السدس تكملة الثلثين مع الأخت للأ . م والأب؛ فأعطها نصف ما استحقّت وهي اثنا عشر لأن.ها في حال / 243 / لا شيء لها إذا كانت ذكرًا، فأعطها س . تة أسهم نصف ما استحقّت وهي اثنا عشر، وأعط الأمّ نصف اثني عشر ونصف أربعة عشر؛ لأن.ها في حال الفريضة من س . تة فالسدس أربعة عشر وفي حال الفريضة من سبعة فالسدس اثنا عشر، فأعطها من كلّ حال نصف ما استحقّت فتصحّ لها ثلاثة عشر. وكذلك أيضًا الأخوان للأ . م تعطيهما مثل ما أعطيت الأمّ من الحالين، فصحّ لهما س . تة وعشرون لك . ل واحد منهما ثلاثة عشر. وكذلك تفعل بالأخت للأ . م والأب تعطيها في حال أ . ن الفريضة من س . تة النصف اثنين وأربعين، وفي حال من س . تة وهو واحد وعشرون نصف ما استحقّت والفريضة من سبعة وهو ثَمانية عشر، فتصحّ لها تسعة وثلاثون، [و]للأ . م ثلاثة عشر، وللأخوين للأ . م س . تة وعشرون فذلك ثمانية وسبعون، وللخنثى س . تة أسهم تَ . مت أربعة وثمانون. 1) في (أ): والأخوة. ) 2) في (ب): - الأم. ) 431 .KE.îdG »a .côà°û.dG [60] UE`H امرأة هلكت وتركت أمّها وزوجها وأخويها لأ . مها وأختها لأ . مها وأبيها خنثى؛ فلأ . مها السدس، ولزوجها النصف، ولأخويها لأ . مها الثلث. فإن كانت الخنثى ذكرًا أعطيته ثلث ما للأخوين من الأمّ، قسمت بينهما الثلث على ثلاثة فتصح من ثمانية عشر س . تة مضروبة في ثلاثة؛ فتعطي الأمّ السدس ثلاثة، والزوج النصف تسعة، والأخوين للأ . م والأخ للأب والأمّ الثلث س . تة لك . ل واحد منهما سهمان. وإن أقمتها أنثى فالفريضة من تسعة؛ لأن.ها اجتمع فيها سدس وثلث ونصف فعالت إلى تسعة وأصلها من س . تة، فالتسعة داخلة في ثمانية عشر فتقسم ثمانية عشر على تسعة؛ فللأ . م السدس سهمان، وللزوج النصف س . تة، وللأخوين للأ . م الثلث أربعة، وللأخت للأ . م والأب النصف س . تة، تَ . مت ثمانية عشر. ثُ . م ترجع فتنظر في الحالين فتعطي كلّ واحد منهم نصف ما استحقّ من كلّ حال، فاضرب ثمانية عشر في اثنين فذلك س . تة وثلاثون؛ فللأ . م في حال أ . ن الخنثى ذكر السدس وافر وهو س . تة أسهم وفي حال أن.ها أنثى السدس وهو / راجع إلى السبع وهو أربعة أسهم، فأعطها نصف الس . تة ونصف الأربعة / 244 فذلك خمسة أسهم. وأعط الزوج في حال النصف تا . ما وهو ثمانية عشر وفي حال النصف راجعًا إلى ثلاثة أتساع وهو اثنا عشر، فأعطه نصف اثني عشر س . تة ونصف ثمانية عشر تسعة فتصحّ له خمسة عشر. وتعطي الأخوين للأ . م في UE`````à``c 432 الجزء التاسع عشر حال الثلث اثني عشر وشاركهم الأخ للأ . م والأب إذا أقمته ذكرًا فيصحّ لك . ل واحد منهم أربعة أسهم، فإذا أقمت الأنثى خنثى أعطيت الأخوين للأ . م الثلث راجعًا إلى ال . تسُعَين وهو ثمانية أسهم خالصًا لهما لك . ل واحد منهما أربعة أسهم، فلا يزادان عليه ولا ينقصان منه؛ لأن.ه لهما في الحالين جميعًا راجعًا إلى ثلثي الثلث إن كانت الخنثى ذكرًا شاركهما( 1) بثلث الثلث، وإن كانت أنثى فإنما لهما الثلث راجعًا إلى ال . تسُعَين. وتنظر إلى الخنثى فإن أقمتها ذكرًا أعطيتها أربعة أسهم وهو الثلث، وإن أقمتها أنثى أعطيتها النصف راجعًا إلى ثلاثة أتساع وهو اثنا عشر؛ فأعطها نصف الاثني عشر س . تة، ونصف الأربعة اثنين فذلك ثمانية أسهم، تَ . مت الفريضة من س . تة وثلاثين. فعلى هذا فاعمل، واعلم أن.ه قد يأتي في الخنثى مسائل في الأخوات للأ . م ( والأب إذا كان فيهن خنثى مع الزوجة والأخوات والأمّ والج . دات، يكثر إن( 2 وصفناه ويطول الكتاب فيه؛ إ . لا أن.ي بيّنت لك الأصل فاعمل على حسب ما وصفت لك، ولا يستدلّ على هذا إ . لا من وفّقه الله ورزقه فطنة. واعلم أ . ن أهل الحساب لم( 3) يحيطوا في وضعهم لجميع ما يحدث في الناس ولكنّهم بيّنوا للناس الأصول( 4)، فمن كان له فهم عمل فيما يحدث على أصل ما أثروا له. واعلم أ . ن الم . يت إذا مات وخل.ف ورثة وخناثى لهم فرض في كتاب الله 8 ؛ فالذي نأخذ به وهو المعمول به عندنا أن.هم يجعلون في حال ذكورًا 1) في النسختين: شاركها؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) في (ب): إن لعلّه ما. ) 3) في (ب): لا. ) 4) في (ب): أصوال. ) باب [ 60 ] : المشتركة في الخناثى 433 ثُ . م تنظر ما يستحقّون في حالهم ذلك، ثُ . م يجعلون إناثًا فتنظر ماذا يستحقّون وهم إناثًا، ثُ . م يعطون نصف ما يستحقّون وهم إناث ونصف ما يستحقّون وهم ذكور. فإن قال قائل: لمَِ لَم يُقَم( 1) الأقرب فالأقرب من الم . يت في حال ذكرًا وفي حال أنثى، ثُ . م ينظر ماذا يستحقّ كلّ واحد منهما في الحالين، ثُ . م يعطى نصف ما استحقّ في الحالين، فعلى هذا حَ . تى تنقضي الورثة. قيل له: إ . ن هذا / 245 / لا يكون في أهل( 2) الفرائض وإن.ما يكون في العصبة؛ لأن.ك إن فعلت هذا في أهل( 3) الفرائض زدت صاحب الفريضة أكثر ما يستحقّ، وذلك في ابنة وابنة ابن خنثيين؛ فإن أقمتهما ذكرين في حال كان المال للابن وسقط ابن الابن، وإن أقيما أنثيين في حال كان لبنت الابن السدس فريضة( 4) وكان للبنت النصف فريضة؛ فصار للبنت في حال نصف النصف فريضة وفي حال نصف الكلّ، وصار ابن الابن في حال إن كان ذكرًا فلا شيء له، وإن كان أنثى فله السدس. وأعطيته إذا أشكل أمره نصف الفريضة فإذا( 5) انقضت الفرائض. وإن حملتهم على غير الفريضة أعطيت البنت ثلاثة أرباع. فإن أقمت ولد الابن مقام العصبة أزلت عنه الفريضة . ما يستحقّ( 6)، فإن كان أنثى فلا شيء له وإن كان ذكرًا كان له ِ فأعطيته أكثر م 1) في النسختين: يقام؛ والصواب ما أثبتناه. ) 2) في النسختين: أصل؛ والصواب ما أثبتناه. ) 3) في (أ): أصل. وفي (ب): أهل؛ وهو الصواب. ) 4) في (ب): - فريضة. ) 5) كذا في (أ)؛ ولع . ل الصواب: إذا. ) وأعطيته إذا أشكل أمره نصف الفريضة فإذا ( 3) انقضت الفرائض. وإن » - :( 6) في (ب ) حملتهم على غير الفريضة أعطيت البنت ثلاثة أرباع. فإن أقمت ولد الابن مقام العصبة .« أزلت عنه الفريضة فأعطيته أكثر مما يستحق UE`````à``c 434 الجزء التاسع عشر بق . ية المال وهو الربع، فأزلت الفرض هاهنا، فمن هاهنا أقمتهم في حال ذكورًا وفي حال إناثًا إن كانوا أهل فرائض. وإذا مات الم . يت وخل.ف ورثة خناثى لا يستوعبون( 1) المال وعصبة خناثى؛ فإ . ن الورثة الذين لهم الفرض يقامون في حال ذكورًا وفي حال إناثًا، ثُ . م يعطون نصف ما استح . قوا وهم ذكور ونصف ما استح . قوا وهم إناث، ثُ . م ينظر الفضل الذي أبقته الفرائض فهو لأقرب العصبة. فإن كان أقرب العصبة خنثى ثُ . م الذي يليه عصبة صحيح؛ فإ . ن العمل في ذلك أن تقيم الخنثى التي هي أقرب إلى الم . يت في حال ذكرًا وهو يستحقّ الفضل كلّه بالعصبة، ثُ . م تقيمها في حال أنثى فلا شيء لها؛ ففي حال له نصف الفضل وفي حال لا شيء لها، فيستحقّ نصف الفضل. ثُ . م تنظر في الخنثى الثانية التي هي أقرب إلى الم . يت من بعدها، فتقيمها في حال ذكرًا فلها ما بقي من الفضل، وفي حال أنثى فلا شيء لها، فتعطيها نصف ذلك، ثُ . م تسلّم بق . ية الفضل إلى العصبة الصحيح. فعلى هذا فاعمل. وكذلك إذا خلف الهالك ورثة لا يستوعبون المال خناثى وعصبة خناثى؛ فإ . ن العمل فيهم على ما ذكرت لك، فإذا بقي الفضل أقمت العصبة في حال ذكرًا فله الفضل وفي حال أنثى فلا شيء له، فسلمت إليه نصف الفضل. فإذا لم تكن بعدها عصبة كان الباقي مثل الفضل مردودًا على الورثة وعلى العصبة الخنثى على قدر سهامهم؛ / 246 / كنحو: رجل هلك وترك ابنة خنثى وابنة ابن خنثى وابنة ابن أسفل منها خنثى؛ فإذا أقمت البنت وابنة الابن ذكرين كان المال للابن وحده، وإذا جعلتهما أنثيين كان للبنت 1) في النسختين: يستوعين؛ والصواب ما أثبتناه كما سيأتي في مسألة أخرى قريبة من هذِه، ) والله أعلم. باب [ 60 ] : المشتركة في الخناثى 435 النصف ولبنت الابن السدس كمال الثلثين، فتعطي البنت الخنثى نصف الكلّ ونصف النصف فذلك ثلاثة أرباع المال، وتعطي بنت الابن في حال أن.ها أنثى السدس فلها نصفه وفي حال أن.ها( 1) ذكر لا شيء لها( 2)، فلها نصف السدس فذلك خمسة أسداس المال؛ للبنت تسعة أسهم من اثني عشر سهمًا، ولابنة الابن نصف السدس سهم من اثني عشر وبقي سهمان وهو السدس. ثُ . م نظرت إلى بنت الابن السفلى فتقيمها في حال ذكرًا فلها الفضل كلّه وهو السدس؛ لأن.ها عصبة، وتقيمها في حال أنثى فلا شيء لها فتعطيها نصف ما استحقّت وهي ذكر فذلك نصف السدس وبقي نصف السدس، فإن لم تكن عصبة غيرها ردّت الفريضة إلى أحد عشر سهمًا وكان السهم مردودًا عليهم كلّهم؛ للبنت تسعة من أحد عشر سهمًا ولابنة الابن سهم من أحد عشر سهمًا، ولابنة الابن السفلى سهم بالعصبة من أحد عشر سهمًا؛ فعلى هذا فقس. فإن كانت المسألة بحالها إ . لا أن.ه بعد البنت السفلى أخت خثنى لأب وأمّ أو لأب؛ فإ . ن السهم الباقي من الاثني عشر وهو ما بقي من العصبة من بنت الابن السفلى هو لها كانت خنثى أو أنثى أو ذكرًا؛ لأن.ها تستحقّه على أيّ الأحوال كانت. وإذا مات الم . يت ولم يخل.ف ورثة لهم فرائض، وخلّف عصبة ابن أخ لأب وأمّ خنثى وع . ما لأب صحيحًا؛ فإ . ن ابن الأخ إذا أقمته في حال ذكرًا استحقّ المال كلّه وإذا أقمته في حال أنثى فلا شيء له فله نصف المال، والباقي للعمّ الصحيح وهو نصف المال. 1) أي: البنت الخنثى. ) والصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ؛« وفي حال أن.ها ذكر لا شك » : 2) في النسختين ) UE`````à``c 436 الجزء التاسع عشر فعلى هذا فاعمل في الخناثى إذا ك . ن عصبة وكنّ أقرب إلى الم . يت، فهكذا تفعل بالأقرب فالأقرب من الم . يت، [وتعطيه] نصف ما يستحقّ وهو ذكر، فإن بقي من المال شيء بعد تمامهنّ ولم يخلّف عصبة صحيحًا رددت الباقي عليهنّ على قدر سهامهنّ؛ فعلى هذا فاعمل فقد بيّنت لك الأصل. قال أبو حنيفة: يورث الخنثى( 1) من حيث يبول، فإن بال منهما جميعًا فمن أوّلهما، وإن خرج البول معًا فلا علم لي بهذا، فإن كان أحدهما أكثر 247 / فلا علم [لي] به. / وقال أبو يوسف: أحسن ذلك عندنا والله أعلم إذا خرج منهما جميعًا فبالأول، فإن كان مخرجهما معًا فبالأكثر على الحزر( 2) لا بكيل ولا وزن. وروي عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن ع . باس عن من حيث » : النب . ي ژ أن.ه سئل عن مولود له قُبُل وذكر( 3)؛ من أين يورث؟ فقال .« يبول 1) في (أ): الخناثى. ) 2) في النسختين: الحرر؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا؛ إذ لم نجد من ذكر هذِه العبارة. والحزر: ) التقدير. انظر: مقاييس اللغة، (حزر). 417 ، وقد ذكر / 3) في النسختين: ودبر؛ والصواب ما أثبتناه من: نصب الراية للزيلعي، 4 ) الحديث بلفظه وعزاه إلى ابن عدي في الكامل. وقد سبق ذكر هذَا الحديث بهذا الخطأ وقد صححناه في محله أيضًا، والله الموفق. 437 [61] ..j .d GPEG .KE.îdG ..Y Oq ôdG UE°ùM UE`H .gô«Z (1)çQGh ..©e رجل هلك وترك أختًا لأب وأمّ خنثى وأختًا لأب خنثى وزوجة؛ فهي في حال من أربعة إذا أقمتهم ذكورًا: للزوجة الربع واحد، وبقي ثلاثة أسهم هي للأخ للأب والأمّ. وإن أقمتهم إناثًا فالفريضة من اثني عشر: للأخت للأب والأمّ النصف س . تة أسهم، وللأخت للأب السدس كمال الثلثين سهمان، وللزوجة الربع ثلاثة أسهم، وبقي سهم؛ فنظرت إلى الفريضتين فإذا فريضة الأربعة داخلة في الاثني عشر وهي ثلث منها، فاستغنيت بالاثني عشر عن الأربعة فضربت الاثني عشر في اثنين في الحالين وذلك أربعة وعشرون سهمًا؛ ففي حال إذا أقمت الخنثيين ذكرين كان للزوجة الربع س . تة أسهم وللأخ للأب والأمّ بقية المال وهو ثلاثة أرباع المال وهو ثمانية عشر سهمًا. وإذا أقمتهما أنثيين كان للأخت للأ . م والأب النصف اثني عشر سهمًا، وللأخت للأب السدس كمال الثلثين أربعة أسهم، وللزوجة الربع س . تة أسهم، وبقي سهمان. ثُ . م نظرت إلى الأخت للأ . م والأب فلها في حال أن.ها ذكر ثمانية عشر سهمًا فلها نصفه تسعة، وفي حال أن.ها أنثى لها اثنا عشر فلها نصفها س . تة أسهم، فصحّ لها خمسة عشر سهمًا. وصحّ للأخت للأب سهمان؛ لأن.ها في حال أن.ها ذكر لا شيء لها، وفي حال أن.ها أنثى لها السدس أربعة فلها نصف 1) في (ب): - وارث. ) UE`````à``c 438 الجزء التاسع عشر السدس وهو سهمان؛ فصحّ لهما( 1) سبعة عشر سهمًا، وللزوجة س . تة أسهم وبقي سهم مردود على الأخت للأب والأمّ وعلى الأخت للأب وحدها؛ لأ . ن الزوجة لا ردّ عليها، فاضرب أربعة في سبعة عشر فذلك ثمانية وس . تون سهمًا؛ فللزوجة الربع سبعة عشر سهمًا، وصحّ للخنثى للأ . م والأب خمسة وأربعون سهمًا، وصحّ للخنثى للأب س . تة أسهم؛ فذلك واحد .( وخمسون سهمًا، وصحّت الفريضة من ثمانية / 248 / وستّين سهمًا( 2 [...N .ôJ ..«a] :.dCE°ùe رجل هلك وترك ابن( 3) وخنثى؛ ففي( 4) حال [أن.ه ذكر] المال سهمين للابن( 5) سهم وللخنثى سهم، وفي حالِ أنثى يكون المال من ثلاثة أسهم للخنثى سهم وللذكر سهمان، فذلك خمسة أسهم جملة الفريضة؛ للابن .( ثلاثة أسهم وللخنثى سهمان( 6 1) في النسختين: لها؛ والصواب ما أثبتنا؛ لأن الخنثيين الأخت للأب والأم والأخت ) للأب لهما سبعة عشر سهمًا معًا، خمسة عشر للأولى وسهمان للثانية، والله أعلم. 2) في المسألة أربعة احتمالات؛ الأوّل: على أن.هما ذكران وتصحّ من أربعة، والثاني: على ) أن.هما أنثيان وتصحّ بالردّ من س . تة عشر، والثالث: على أنّ الشقيق ذكر والأخت لأب أنثى وتصحّ من أربعة، والرابع: على أنّ الشقيقة أنثى والأخ لأب ذكر وتصحّ من أربعة، والجامعة: تصحّ من أربعة وستّين للزوجة س . تة عشر، وللخنثى الشقيق واحد وأربعون وللخنثى الأخ لأب سبعة. والله أعلم وأحكم. (باكلي) 3) في النسختين: ابنة؛ والصواب ما أثبتناه. ) 4) في (ب): فقال. ) 5) في النسختين: للأنثى؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 6) تصحّ المسألة باحتمالين من اثني عشر للابن سبعة، وللخنثى خمسة؛ لأنّ للخنثى باحتماله ذكرًا ) ؛12/5 = 6/1 + 4/ 6، و 1 / 4، وباحتماله أنثى لها الثلث ونصفه هو 1 / له نصف، ونصفه هو 1 فالقاعدة هنا صحيحة إِ . لا أن.ه وقع الخطأ في الحساب، والله أعلم وأحكم. (باكلي) باب [ 61 ] : حساب الردّ على الخناثى إذا لم يكن معهم وارث غيرهم 439 فإن ترك ابنة( 1) وخنثى؛ كان في حال رجل الفريضة من ثلاثة للخنثى سهمان وللبنت سهم، وفي حال تكون الخنثى أنثى( 2) تكون الفريضة من ( سهمين؛ فتكون من خمسة للخنثى ثلاثة أسهم وللأنثى سهمان.( 3 فإن كان خنثى وأنثى وزوجة وأب؛ كانت الخنثى والأنثى ولدين كان للأب السدس وللزوجة الثمن، وفي حال ما بقي يكون الخنثى ذكرًا له ما بقي ولأخته، وفي حال تكون الخنثى أنثى( 4) يكون للزوجة الثمن وللأب السدس وللابنتين الثلثان وما بقي للأب؛ الفريضة من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللخنثى والأنثى ما بقي على أن الخنثى ذكر، والباقي سبعة عشر يكون للخنثى الثلثان وللأنثى الثلث. لا تصح سبعة عشر، فتضرب أربعة وعشرين في ثلاثة فذلك اثنان وسبعون؛ فيكون للأب أربعة مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر سهمًا، وللزوجة ثلاثة في ثلاثة فذلك تسعة أسهم، وللخنثى والأنثى سبعة عشر من أربعة وعشرين مضروبة في ثلاثة فذلك أحد وخمسون، فيكون للأنثى الثلث سبعة عشر سهمًا وللخنثى على أن.ه ذكر أربعة وثلاثون سهمًا. وفي حال تكون [الخنثى] أنثى يكون للابنتين الثلثان س . تة عشر سهمًا لك . ل واحدة منهما ثمانية أسهم، وللأب أربعة وسهم بالعصبة، وللزوجة ثلاثة؛( 5) فجملة ما في أيديهن من الحالين: للزوجة اثنا عشر سهمًا، وللأب 1) في (أ): ابنته. ) والصواب ما أثبتناه. ؛« الأنثى خنثى » : 2) في النسختين ) 3) بل تكون من اثني عشر، للخنثى سبعة أسهم، وللبنت خمسة أسهم، والله أعلم. ) 4) في النسختين: وفي حال تكون الأنثى أنثى؛ والصواب ما أثبتناه. ) 5) المسألة تصحّ من ضرب المضاعف المشترك بين أصلي المسألة في اثنين، وهو: ) 144 ، فتصحّ المسألة من مائة وأربعة وأربعين، للزوجة ثمانية عشر، وللأب سبعة =2×72 وعشرون، وللبنت واحد وأربعون، وللخنثى ثمانية وخمسون. UE`````à``c 440 الجزء التاسع عشر سبعة عشر سهمًا، وبيد الأنثى خمسة وعشرون سهمًا، وبيد الخنثى اثنان وأربعون سهمًا. ص . حت المسألة بينهم. امرأة هلكت وتركت ابنتين إحداهما( 1) خنثى وأختًا لأب؛ تصحّ المسألة من حالين: فحال أن الخنثى أنثى يكون للابنتين( 2) الثلثان والأخت الثلث من ثلاثة، وفي حال يكون الخنثى ذكرًا فيكون أيضًا من ثلاثة للخنثى سهمان وللأنثى سهم، وصحّت جملة المسألة من س . تة للخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان وللأخت سهم. فإن ترك أختين لأب وأ . م، وأختًا لأبٍ إحداهما( 3) خنثى؛ كان للأختين الثلثان، ولا شيء في / 249 / المسألة للأخت للأب. فإن كان مكان الأخت للأب أخٌ لأب كانت المسألة في حال [الخنثى أنثى] من ثلاثة( 4) للأختين الثلثان وللأخ الثلث سهمان. وفي حال يكون الخنثى ذكرًا فتكون الفريضة من ثلاثة للخنثى سهمان وللأنثى سهم؛ فجملة ما في يد الخنثى من الحالين أربعة والأنثى ثلاثة والأخ سهمان، ص . حت .( بينهم في الحالين من تسعة( 5 والصواب ما أثبتناه لموافقته تفاصيل المسألة، والله أعلم. ؛« ابنين أحدهما » : 1) في النسختين ) 2) في (ب): للأنثيين. ) 3) في النسختين: أحدهما؛ والصواب ما أثبتنا، والمعنى إحدى الأختين لأب وأم خنثى، ) والله أعلم. ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما سيحلّها. ؛« س . تة » : 4) في النسختين ) 5) بل تصحّ المسألة من س . تة للخنثى ثلاثة، وللأنثى سهمان، وللأخ لأب سهم، والله أعلم ) وأحكم. (باكلي) 441 [.e..dGh] .bô¨dG çGô«e .gE.©e »a .Ec .eh [62] UE`H اعلم أ . ن الغرقى: الذين يكونون في سفينة واحدة فيغرقون معًا ويخرجون من الماء موتى فلا يعلم من مات منهم أ . ولًا. والهدمى: الذين ينهدم البيت على جميعهم فيوجدون موتى ولا يدرون أيّهم مات أ . ولًا؛ فالقول في كلّ هؤلاء واحد، وللناس فيهم قولان ينظر فيهما ويعمل عليهما، ولبعضهم أقاويل سواهما ليس على واحد منهما عمل ولا لقائل منهما عند الناس موضع. فأ . ما القولان اللذان عليهما العمل فإ . ن زيد بن ثابت يروى عنه أن.ه لا يورث م . يتًا من م . يت ولا يورث إ . لا الأحياء من الأموات، وهذا قول سهل ليست فيه مسائل ولا على أحد فيه مؤنة حساب. وكان عليّ بن أبي طالب يو . رث الموتى بعضهم من بعض، ثُ . م يو . رث الأحياء من الموتى، ولا يو . رث الموتى من الموتى من تلاد( 1) أموالهم؛ وهذا القول الذي فيه العمل والحساب والنظر. فلو قال لك: ما تقول في ثلاثة إخوة غرقوا جميعًا، وخلّف كلّ واحد منهم ابنًا وخل.فوا أ . مهم؟ فقل: في قول زيد: لأ . م كلّ واحد من ماله السدس 1) يُس . مى المال: تلادًا إذا كان المال موروثًا، وطارفًا: إذا كان مكتسبًا، وركازًا: إذا كان مدفونًا، ) وضمارًا: إذا كان لا يرجى، وصامتًا: إذا كان ذهبًا وف . ضة، وناطقًا: إذا كان إبلًا وغنمًا، وعقار: إذا كان ضيعة ومستغلًا. انظر: الثعالبي: فقه اللغة، فصل ( 31 )، في تفصيل الأموال، ص 11 (ش). UE`````à``c 442 الجزء التاسع عشر والباقي لابنه، وليس في شيء من هذا عمل. ولو لم يخل.ف كلّ واحد منهم ابنه ولكنّهم خلّفوا أمّهم فلأ . مهم من مال كلّ واحد منهم الثلث والباقي للعصبة. [.bô¨dG IƒNE’G çGô«e »a] :.dCE°ùe وأ . ما قول عليّ: إذا سألك عن ثلاثة إخوة غرقوا جميعًا وخل.فوا أمّهم؛ فليس نعرف هذا ولا ندرك( 1) صوابه، فأقرب( 2) من [أن] تنزلهم تجعل منهم أكبر وأوسط وأصغر، وتقول: نبدأ فنميت الأكبر ونحيي الأوسط والأصغر، تقول: للأ . م من مال الأكبر السدس والباقي بين الأوسط والأصغر، ما عاد إلى الأوسط من أخيه الأكبر فلأ . مه الثلث منه والباقي للعصبة. وهذا ما قلت لك: إن.ه لا يورث م . يتًا من ميّت، وهذا الحرف هو أصل الغرقى، وأن تعرف الأصل من موارثة الم . يت عن الم . يت، وما كان للميّت من تلاد ماله وتفهم أمرهما / 250 / وتفرّق بينهما بافتراق الحكم فيهما. وكذلك ما عاد إلى الأصغر من أخيه الأكبر فلأ . مه منه الثلث والباقي للعصبة. ثُ . م تُميت الأوسط وتحيي الأكبر والأصغر فتقول: لَمّا مات الأوسط كان لأ . مه السدس والباقي بين إخوته الأكبر والأصغر، ما عاد إلى الأكبر عن الأوسط فلأ . مه منه الثلث والباقي للعصبة. ثُ . م تميت الأصغر وتحيي الأكبر والأوسط فتقول: لمّا مات الأصغر كان لأ . مه السدس من ماله والباقي بين أخيه الأكبر وأخيه الأوسط، ما عاد من ذلك إلى الأخ الأكبر والأوسط فتقول: لما مات فلأ . مه الثلث والباقي للعصبة. وفي (أ): ورد يذكر ثُ . م شطب الكاف والراء وأثبت .« فليس يعرف هذَا ولا يذكر » :( 1) في (ب ) الكاف بعد الراء؛ ولعل هذَا دليل علَى أن النسختين قد أخذتا من نسخة واحدة، والله أعلم. 2) في (ب): بأقرب. ) باب [ 62 ] : ميراث الغرقى [والهدمى] ومن كان في معناهم 443 فإذا أردت أن تصحّ هذه المسألة بعد أن قد فهمت تنزيلها، فخذ المسألة من س . تة: ابدأ بمن شئت منهم فإ . ن القول فيهم واحد، فقل: لأ . مه السدس والباقي لأخويه أصلها من س . تة أسهم؛ للأ . م السدس واحد وبقي خمسة أسهم على اثنين لا تنقسم بينهما( 1)، فاضرب اثنين في س . تة فتكون اثني عشر؛ للأ . م السدس اثنان، وبقي عشرة بين الأخوين لك . ل واحد منهما خمسة. ما عاد إلى كلّ واحد من هؤلاء الأخوين من هذه الخمسة فلأ . مه الثلث والباقي لعصبته، فلا تجد للخمسة ثلثًا، فاضرب اثني عشر في ثلاثة تكون من س . تة وثلاثين؛ للأ . م السدس س . تة، وبقي ثلاثون بين الأخوين لك . ل واحد منهما خمسة عشر، للأ . م من مال كلّ واحد منهما الثلث خمسة، وبقي عشرة للعصبة. فانظر فإن كان عصبتهما واحدًا فانظر إلى ما تصاب الأمّ من جميع المسألة، وقد كان لها من الأوّل س . تة ومن كلّ واحد من الباقين خمسة؛ ذلك س . تة عشر يبقى عشرون للعصبة من كلّ أخ، فوافق بين الس . تة عشر التي صارت للأ . م وبين العشرين التي صارت للعصبة تجدها تتفق بالأرباع؛ فخذ ربع الس . تة عشر أربعة وربع العشرين خمسة تجد ذلك تسعة، تقول: تنقطع المسألة من تسعة؛ فتكون للأ . م منها أربعة وتكون للعصبة منها خمسة، ومسألة كلّ واحد منهما هكذا. فإن كان عصبة الأخوين اللذين عملت فيهما متفرّقة، وكان لهذا عصبة خلاف عصبة هذا فقد عرفت أ . ن للأ . م س . تة عشر لا تنتقل، وأ . ن العصبة كلّ واحد من الأخوين عشرة فتوافق بين الس . تة عشر وبين العشرة / 251 / فتجدها تتّفق بالأنصاف، فتجد نصف الس . تة عشر ثمانية ونصف هذه العشرة خمسة 1) في (أ): بينهم. وفي (ب): - بينهما. ) UE`````à``c 444 الجزء التاسع عشر ونصف تلك العشرة خمسة، واجمع ذلك فتجده ثمانية عشر؛ تنقطع مسألة كلّ واحد منهما إذا كانت عصبتهما متفرّقين من ثمانية عشر، وإذا كان عصبتهم مجتمعين فمن تسعة. . ما ِ فعلى هذا باب الغرقى، وقد تقصّيت( 1) في هذه المسألة بأكثر م تق . صاه( 2) أحد من الفرضيين؛ لأ . ن بعضهم وصف تصحيحها حَ . تى انتهى إلى س . تة وثلاثين ولم يصف قطعها، وبعضهم وصف قطعها وترك تصحيح أصلها، وكلّهم وصفوا ما ذكرت وتركوا تنزيلها أ . ولًا، فقد نزلتها ثُ . م صحّحتها ثُ . م خبّرت عن قطعها ليكون ذلك أحسن في فهم الناظرين فيها، وليس بعد هذا شيء إ . لا مثلها، وقد تكون مسائل تختلف لاختلاف ورثة الموتى. وإذا مات رجل ومدَب.رة( 3) له وزوجها جميعًا لا يدرى أيّهما مات قبل؛ فعن أبي عبد الله أ . ن المدبّرة ترث زوجها إ . لا أن يأتي الورثة بب . ينَة أن المدبرّة ماتت قبل زوجها. [E©k e .H’Gh UC’G .ƒe »a] :.dCE°ùe رجل مات هو وابنه جميعًا لا يعرف أيّهما مات قبل صاحبه، وخل.ف الأب زوجة وابنين أحدهما الذي غرق معه، وترك الابن زوجة وأ . ما وابنًا وابنة. فأوّل ذلك تبدأ فتُميت أيّهما شئت، فإن أم . ت الأب فقد ترك زوجة وابنين؛ كان للزوجة الثمن سهم، ولابنيه ما يبقى وهو سبعة أسهم لا يصحّ 1) في (أ): تقضت. وفي (ب): نقصت؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) في النسختين: تقضاه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 3) مدب . رة من التدبير، وهو: تعليق الس . يد عتق عبده بعد موته أو غيره أَو حدوث أمرٍ ما. مثل ) أن يقول السيد لعبده: إن مت فأنت حر، أو مات فلان، أو وقع كذا وكذا. انظر: العين؛ .246 - 245/ (دبر). ابن بركة: الجامع، 2 باب [ 62 ] : ميراث الغرقى [والهدمى] ومن كان في معناهم 445 عليهما فتضربها في اثنين فتبلغ س . تة عشر سهمًا؛ فيكون للزوجة سهمان، وللابنين لك . ل واحد منهما سبعة أسهم. ثُ . م تدفع ذلك الذي وقع للابن من أبيه لورثته الأحياء دون أبيه، ثُ . م تميت الابن وقد خل.ف أبويه وزوجة وابنًا وابنة؛ فالفريضة تصحّ من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأبوين السدسان لك . ل واحد منهما أربعة، بقي ثلاثة عشر سهمًا بين الابن والابنة لا تصحّ عليهما ولا توافق سهامهما، فتضرب ثلاثة عشر التي لهما في ثلاثة أسهم؛ فيكون للجارية ثلاثة عشر سهمًا وللغلام ضعف ذلك، وللزوجة ثلاثة في ثلاثة فذلك تسعة، وللأبوين لك . ل واحد أربعة في ثلاثة فذلك اثنا عشر سهمًا، منها تصحّ فريضة الابن من ورثته، فتدفع ميراثه إلى ورثته الأحياء / 252 / ولا تعط . ما ورث الابن منه وتدفع ذلك إلى ورثة الابن دون الأب، وكذلك ِ الأب م الابن يدفع ما ورث الأب منه إلى ورثته الأحياء فهذا حسابهم، والله أعلم. .ô°ûdG .gCG çGô«e »a :.dCE°ùe قال أبو المؤثر: اعلم أ . ن المسلم لا يرث المشرك ولا المشرك يرث والشرك كلّه ملّة، « لا يتوارث أهل ملّتين » : المسلم، كذلك جاء عن النب . ي ژ وأهل التوحيد كلّهم أهل ملّة. لّة ِ فإذا مات ميّت من أهل ملل الشرك وله حميم من ملّة أخرى غير م الم . يت فإن قسموا مواريثهم بأحكامهم على قدر ما يتوارثون بدينهم لم يدخل المسلمون بينهم. وإن رفعوا إلى المسلمين حكموا بينهم بحكم القرآن، وورّثوا اليهوديّ من المجوسيّ وأشباههم. المسلمون يورّثون المجوسيّ من اليهوديّ والنصرانيّ، ويورثون اليهود . ي والنصران . ي من المجوسيّ إذا ارتفعوا عليهم حكموا عليهم بحكم القرآن. 446 ¢Sƒé.dG ¢†FGôa »a [63] UE`H عن أبي المؤثر: مجوسي تز . وج بأمّه فولدت منه بنتًا فصارت ابنته وأخته لأ . مه، فإذا هلك فقد ترك أ . مه وابنته وهي أخته من أ . مه؛ فلابنته النصف ولأ . مه السدس، وليس لأخته من أ . مه شيء لأن.ها هي ابنته وقد حجبت نفسها. مجوسيّ تز . وج بأ . مه فولدت له ابنًا وبنتًا، ثُ . م هلك وترك أ . مه وإخوته لأ . مه وهما ابناه؛ فلأ . مه السدس، ولابنته وابنه ما بقي للذكر مثل حظّ الأنثيين. فإن مات الغلام كان لأخته النصف، ولأ . مه الثلث، والباقي لعصبته. مجوسيّ تز . وج بابنته فولدت منه بنتًا، ثُ . م هلك وترك ابنتيه؛ فلهما الثلثان، والباقي لعصبته. فإن ماتت ابنته الكبرى التي تز . وج بها فإن ابنتها تحوي مالها دون عصبتها؛ لأن.ها ابنتها فلها النصف وهي أختها من أبيها فلها ما بقي، فأخذت النصف لأن.ها ابنتها فريضة وأخذت النصف لأن.ها أختها من أبيها عصبة. وإن ماتت الصغرى فقد تركت أ . مها وأختها لأبيها؛ فتأخذ ثلثها ميراثها من ابنتها فريضة، وتأخذ النصف ميراثها من أختها لأبيها فريضة، وبقي السدس فهو للعصبة. مجوسيّ تز . وج بابنته فولدت منه بنتًا وابنًا، ثُ . م هلك وكلّهم أولاده؛ فالمال بينهم للذكر مثل ح . ظ الأنثيين، وليس لابنته التي تز . وج بها ميراث 253 / من قبل التزويج. / باب [ 63 ] : في فرائض المجوس 447 وكلّ مجوسيّ تز . وج بابنته أو بأ . مه أو بأخته أو ببنت أخته أو ع . مته أو خالته أو مخل.فَة أبيه أو امرأة أبيه، وكلّ ما حرم الله من النساء من نسب أو رضاع أو صهر( 1)؛ فإن.هم لا يتوارثون بالتزويج لا للزوج ولا للزوجة ميراثًا، إذا ارتفعوا إلى المسلمين لم يحكم المسلمون للزوج بنصف ولا ربع ولا للزوجة بربع ولا ثمن إذا كان تزويجهم بذوات المحارم التي حرّمهنّ الله تعالى في القرآن. فإن كان في دينهم موارثة فيما بينهم وقسموا ميراثهم بأحكامهم ولم يرفعوا إلى المسلمين لم يدخل المسلمون في نقض ما تراضوا به ودانوا به، فإن أسلموا على ذلك لم يكن عليهم ردّ ما استحلّوه في دينهم. ولو أ . ن مجوس . يا تز . وج بأ . مه أو بابنته، ثُ . م هلك فأخذت ميراثها منه بالتزويج، ثُ . م أسلمت؛ لم يكن عليها ردّ ما أخذت. وكذلك المشرك إذا كان في يده مال من الربا أو ثمن الخنزير والخمر، ثُ . م أسلم؛ فليس عليه ردّه وهو ماله، إ . لا أن يكون له ديون على الناس من الربا فإن.ه يرجع إلى رأس ماله. وكذلك إن كان له على الناس ديون من أثمان الخنازير والخمر ثُ . م أسلم ولم يقبضه فلا يحلّ له أخذه. وكذلك إن أسلم وفي يده خمر وخنازير ولم يكن باعها حَ . تى أسلم فإن.ه يهرق الخمر ويذبح الخنازير ويدفنها ولا يستبقيها ولا يملكها ولا يبيعها ولا يهبها. […q Oƒ.«dG çGô«e »ah ,â«u .dG .Ee .«°ù.J ..b ..°SCG ..«a] :.dCE°ùe وإن هلك مسلم وله ورثة من المسلمين وورثة من المشركين، فإن أسلم المشركون قبل أن يقسّم المسلمون ماله؛ ففيه اختلاف: قال بعض: ليس للذين كانوا على الشرك يوم مات أبوهم منه ميراث؛ لأن.ه لا يرث مشرك 1) في النسختين: ظهر؛ والصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 448 الجزء التاسع عشر مسلمًا، وقد استحقّ ميراثه أولاده المسلمون. وقال بعض: إذا أسلموا قبل أن يقسم ميراثه فقد صاروا بمنزلة المسلمين شاركوهم في الميراث إ . لا الزوج والزوجة؛ لو أ . ن مسلمًا تزوج يهوديّة أو نصرانيّة، ثُ . م مات ثُ . م أسلمت قبل أن يقسم ميراثه؛ لم يكن لها منه ميراث وقسم ميراثه بين ورثته. وعن أبي عليّ: في يهوديّ أسلم ثُ . م هلك ولا يعرف له وارث من الأرحام؛ أ . ن ميراثه للمصلّين من اليهود. [..°SE’G ..Y .jô.é.dG ¢Sƒé.dG çGô«e »a] :.dCE°ùe والمجوس إذا أجبروا على الإسلام؛ فالميراث بينهم ما تناسلوا في 254 / الإسلام، وليس إجبارهم على الإسلام بمانع لميراث بعضهم / بعضًا ما كانوا في حال الإجبار. وإذا زال عنهم الجبر فتمّوا على الإسلام لم يكن بينهم ميراث ولا لهم الرجوع عن الإسلام، فمن رجع بعد زوال الجبر عنه وبعد إتمامه له فهو مرتدّ. قال أبو عبد الله: إذا مات يهوديّ وله ولد صغير ووالد( 1) مسلم؛ فميراثه لا يتمّ( 2) ولا يجبره جدّه المسلم على الإسلام. وإن كان الجدّ يهودي.ا ثُ . م أسلم بعد موت ابنه لم يكن له ميراث والميراث لابن ابنه الصغير. وعن ابن ع . باس أن.ه قال: الميراث للولد ويجبر على الإسلام لمكان ج . ده، ولم يرَ ذلك أبو عبد الله وأنكره. وإذا تز . وج المجوسيّ ابنته ثُ . م مات؛ لم يكن لها منه ميراث بالنكاح، وكان لها ميراث أن.ها ابنته. 1) في (ب): وولد. ) .« فميراثه لابنه » : 2) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب ) 449 ,.dGƒdG .`e .dƒdGh ,.dƒdG .`e .dGƒdG çGô`«e ôNB’Gh Gôk M A’Dƒg .MCG .Ec GPEG ,.«Lh.dGh .dP .E.MCGh ,G.k .Y [64] UE`H ومن مات وترك ابنًا مملوكًا وخل.ف أرحامًا أو عصبة؛ فقد اختلف في توقيف الميراث على الابن: فمنهم من قال: يوقف عليه الميراث؛ إن عُتِقَ دفع إليه، وإن بيع اشتري به، وإن مات دفع إلى الورثة الأحياء من بعده. وقال آخرون: يدفع إلى الورثة الأحرار كانوا عصبة أو أرحامًا ولا يوقف على الولد. قال أبو الحسن: وأختار أن يوقف المال على الولد كما يوقف على الأبوين، وبالله التوفيق. فإن مات أحد من ورثة الأب قبل أن يعتق الابن، ثُ . م مات الابن بعد موت وارث الأب، وكان المال للابن موقوفًا عليه على أحد الوجوه ولو لم يصل إلى ذلك، وكان مردودًا على ورثة الأب؛ كان من يرث الأب ح . يا كان أو م . يتًا يدفع إليه أو إلى ورثته. فإن ولد للابن المملوك ولد؛ فإذا كان المال موقوفًا على الولد على قول من أوجب ذلك؛ فالمال( 1) للورثة من بعده لم يص . ح له شيء [و]كان أقرب الورثة ولد الولد إذا كان ح . را، وإن كان ولد ولده مملوكًا دفع إلى الورثة الأحرار ولم( 2) يوقف على ولد الولد. 1) في (أ): والمال. ) 2) في النسختين: ولو لم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 450 الجزء التاسع عشر فإن مات وخل.ف ابنَ ابن ح . را( 1) وابنًا مملوكًا؛ فالذي لا يوقِف عليه يعطي ابنَ الابن الح .ّ ر، فأ . ما من أوجب التوقيف على الولد حَ . تى يعتق أو يباع الولد لم يعطِ ابنَ الابن شيئًا، فإن مات والميراث بحاله دفع إلى ابن الابن الآخر. فإن مات وخلف ابنًا مملوكًا وابنًا ح . را؛ / 255 / فإن.ه يدفع إلى الابن الح . ر النصف، وعلى قول يوقف النصف، وقول آخر: لا يوقف شيء. فإن ترك ابن ابن ابن مملوكًا وابن ابن ح . را؛ فالميراث لابن الابن الحرّ. وإن.ما أجبنا( 2) في توقيف الابن على الاختلاف | و | على قياس أيضًا؛ فالقياس الأوّل أن.ه لا يجزئ ولد والده( 3) إ . لا أن( 4) يجده مملوكًا فيشتريه ثُ . م يعتقه، وقول آخر: إ . لا أن يجده مملوكًا فيعتقه؛ فعلى هذا قاسوا ( التوقيف عليه، ولم يقولوا: إن.ه وارث؛ لأ . ن الابن المبيع المملوك( 5 لا يرث الحرّ. . . : فأ . ما قياس الابن الذي قلنا به على بعض القول قول الله تعالى ولم يقل في الأجداد وأبناء الأبناء ،. . E E E E C . شيئًا. فإن مات وترك ابنًا مملوكًا وللولد المملوك ولدان حرّان، وابني ابن بنت؛ فكلّه سواء، والجواب واحد. 1) في (أ): ح . ر؛ والصواب ما أثبتناه من (ب) ودلت عليه آخر العبارة. ) 2) في (أ): أحببنا. ) 3) في النسختين: ولده؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما في الحديث المشهور، والله أعلم. ) 4) في (ب): ابن. ) فقط؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. « الابن المبيع » :( وفي (ب .« الابن المبيع أن المملوك » :( 5) في (أ ) باب [ 64 ] : ميراث الوالد من الولد، والولد من الوالد، والزوجين 451 [OE.MC’G çGô«e »a] :.dCE°ùe فإن ترك ابنًا مشركًا وللابن ابن مسلم، وترك ابن ابن مسلم؛ فهذا يلحق فيه الاختلاف، وأقول: إن.هما جميعًا وارثان لص . حة النسب؛ لأ . ن الله تعالى النساء: 33 )؛ قال ) . ¸ ¶ . ´ ³ ² ±. : يقول . . E . : قوم: الموالي هاهنا بنو العمّ، وقال قوم: العصبة. وقال الأنفال: 75 )، فإذا استوت درجاتهم في النسب والملّة ) . . . . I I أن لا يرث المسلم المشرك، » : استوى الميراث بينهم، إن.ما( 1) جاءت ال . سنّة فهؤلاء( 2) ليسا بملّتين هما مسلمان، ورب.ما [توراث] ؛« ولا يتوارث أهل ملّتين مسلمان يتناسبان إلى آدم. فإن كان بعض قد قطع الميراث بينهم بالشرك فقد قلنا في الجواب الأوّل: فإن ترك ابنًا مشركًا وابنًا مملوكا مسلمًا ولكلّ واحد منهما ابن مسلم حرّ فالميراث للولدين الحرّين ابن المملوك وابن المشرك إذا كانا ح . رين مسلمين، إ . لا ابن المملوك في توقيف ميراثه على ابنه من ج . ده اختلاف. ومن مات وترك ابني ابن أخ مملوك وابن ابن أخ حرّ، والأخ ميّت وكلّهم أحرار؛ فالميراث بينهم على ثلاثة إذا استوت أنسابهم بالعصبة، وتصحّ فريضتهم من ثلاثة ولو كان بعض آبائهم م . يتًا وبعضهم ح . يا مملوكًا أو م . يتًا ح . را. [E...«H çQGƒàdG »ah ,G.k «.Yh GQk GôMCG .ôJ ..«a] :.dCE°ùe وقال أبو المؤثر: لا يرث عبد ح . را. ومن هلك وله ورثة أحرار وورثة عبيد فعتق العبيد قبل أن يقسم الأحرار 1) في (أ): لما. ) 2) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب: فهذان. ) UE`````à``c 452 الجزء التاسع عشر المال؛ فبعض قال: المال لورثته / 256 / الأحرار ولا شيء للذين عتقوا؛ لأن.ه مات وهم مماليك. وقال بعض: إن.هم إذا عتقوا قبل أن يقسم المال فهم بمنزلة الأحرار يقاسمونهم الميراث إ . لا الزوج والزوجة؛ فإذا هلك حرّ وله زوجة أمة وزوجة حرّة ثُ . م عتقت الأمة قبل أن يقسم الميراث فإن الربع أو الثمن للزوجة الحرّة وليس للتي عتقت شيء. فإن لم تكن له زوجة حرّة ق . سم( 1) ميراثه بين ورثته كمن لا زوجة له. وإن تز . وجت حرّة بعبد ثُ . م ماتت ثُ . م عتق زوجها قبل أن يقسم ميراثها فليس له منها ميراث. ولو أ . ن عبدًا تز . وج بحرّة ثُ . م طلّقها سيّده تطليقة واحدة ثُ . م عتق ثُ . م مات وهي في الع . دة قبل أن يردّها فإن.ها ترثه. وكذلك إذا تز . وج حرّ أمة ثُ . م طلّقها واحدة، ثُ . م عتقت فمات قبل أن تنقضي عدّتها؛ فإن.ها ترثه، وتعتدّ عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها، إ . لا أن تكون اختارت نفسها حين عتقت فلا ميراث لها منه. ولو أ . ن ح . را تز . وج بأمة ثُ . م عتقت وهي زوجته، فاختارت نفسها قبل أن يطأها، ثُ . م مات وهي في الع . دة؛ لم يكن لها منه ميراث، وإن.ما عليها عدّة المطلّقة الحرّة. . من يقول: إذا مات حرّ وترك ِ قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: أنا م ولدًا أو ولدين عبيدًا حبس عليهما المال حَ . تى يعتقوا أو يشتروا به، فإن بقي شيء( 2) دفع إليهم. وفي موضع آخر قال: الميراث لمن كان من أولاده أحرارًا من ذكر أو أنثى. 1) في النسختين: فقسم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) في (أ): شيئًا. وهو سهو. ) باب [ 64 ] : ميراث الوالد من الولد، والولد من الوالد، والزوجين 453 قال أبو مُح . مد: من هلك وله ولد مملوك، وللملوك ولد حرّ، وللميّت إخوة؛ فإ . ن الحرّ يرثه وهو ولد ولده المملوك. سئل أبو مُح . مد: من أين جاز أن يوقف الميراث من مال الهالك إذا كان لَا يَجْزيِ وَلَدٌ وَالدَِهُ إ . لا أَنْ » : الأب مملوكًا؟ قال: للخبر عن النب . ي ژ أن.ه قال .(1)« يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ، أو يشتريه فيعتقه فسئل: فيوقف على الولد؟ فقال: ذلك قول. وقال ابن محبوب: من ترك ولدين أحدهما مملوك فإ . ن ميراث المملوك يحبس عليه. ولا يحبس المال إ . لا على الوالدين والولد سواء. قال أبو مُح . مد: من مات وترك مالًا وولده مملوك؛ فإن.ه ينتظر بماله على ولده إلى الإياس، وإن بيع فدي به، وإن كان من أهل الأجناس فهو لجنسه، وإ . لا فهو للفقراء. وإن ترك إخوة مماليك( 2) وأ . ما حرّة؛ فلأ . مه الثلث لأن.ه لا يحجب من لا يرث أبدًا ما كان / 257 / على المنزلة التي لا يرث حَ . تى يعتق، وليس المماليك بمنزلة الأحرار يحجبون الميراث عن الأمّ ولا يرثون، والمملوك ( لا يرث ولا يحجب أبدًا حَ . تى يعتق، فافهم ذلك إن شاء الله.( 3 .1148/2 ، باب فضل عتق الولد، ر 1510 ،« فيشتريه » : 1) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ ) .315/4 ، والترمذي مثله، باب ما جاء في حق الوالدين، ر 1906 2) في (ب): مماليكًا. ) .« قال غيره: يحجبون ولا » + :( 3) في (أ ) 454 [65] UE`H (1).EMQC’G ¢†FGôa »a × . . O .. . . I I . . E . : قال الله 8 قال أبو المؤثر: ذكر لنا أ . ن رجلًا أتى عمر بن الخط.اب في خلافته ؛.. يسوق إبلًا فقال: يا أمير المؤمنين، إ . ن أختي سافحت في الجاهليّة فولدت غلامًا، فأصابه سباء فاشتريته، وإن.ه هلك وترك هذه الإبل ولم يترك ولدًا. فقال له عمر: إن.ما أنت خال والخال كواحد من المسلمين، فأمر بالإبل فقبضت وجعلت في إبل المسلمين. ثُ . م إ . ن الرجل انطلق إلى ابن مسعود فأخبره الخبر، فانطلق معه ابن مسعود فقال له: يا أمير المؤمنين، لمِ لَمْ تورّث هذا الرجل بالرحم، والله فقال له: أترى ذلك؟! ،. . . . I I . . E . : تعالى يقول قال له: نعم، فأمر عمر بالإبل فردّت إلى الرجل. وذكر لنا: أ . ن ثابت بن الدحداح مات ولم يَدَع وارثًا، وكان له ابن أخت يقال له: أبو لبانة بن عبد المنذر( 2)، فسأل رسول الله ژ بني العجلان: هل 1) يلاحظ في هذا الباب تكرار مسائل وتضارب في حلّ بعضها، ولم تعلم قاعدة منضبطة ) عنده في ترجيحه القرابة على التنزيل أو العكس، والله أعلم. ، والتصويب من سنن البيهقي وكنز العمال، ر 30009 ،« بن عبد المقتدر » : 2) في النسختين ) .420/10 باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 455 تعلمون له وارثًا( 1)؟ قالوا: لا يا رسول الله. فدعا ابن أخته أبا لبانة بن .( عبد المنذر فسلّم إليه ميراث خاله( 2 3). وفي خبر )« الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ » : وروي عن النب . ي ژ أن.ه قال .(4)« الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَرثُه ويَعقِلُ عَنهُ » قال أبو الحسن: وروي أ . ن عمر: أعطى الع . مة الثلثين والخالة الثلث، ومن هاهنا قال بها أهل التنزيل( 5). ومنهم من قال بالقرابة: من كان أقرب كان أولى. وقال قوم بالرحم كلّهم سواء. وبعضهم قال: ميراث آبائهم، فجعلهم قوم بمنزلة العصبات الذين يكون أقرب برحمين كان أولى من صاحب الرحم الواحد عندهم. وعلى هذا جرى اختلاف ميراث الأرحام. قال: وأقول: إ . ن الأرحام إن.ما زال الميراث إليهم واستح . قوا دون الأجنبيّين بالرحم؛ لأن.هم أولى، فيجب أن يكون من كان أقرب كان أولى بالميراث، وإن كان ح . جة من قال: ميراث آبائهم أقوى ح . جة عند من يحتجّ بها، فالله أعلم. 1) في (أ): أقاربا. ) . 2) رواه البيهقي، عن واسع بن حبّان بمعناه، كتاب الفرائض، ر 12578 ) هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ » : 3) رواه الترمذي، عن عائشة بلفظه، في الفرائض، ر 2250 . وقال ) وَقَد أَرسَلَهُ بَعضُهُم وَلَم يَذكُر فِيهِ عَن عَائِشَةَ، وَاختَلَفَ فِيهِ أَصحَابُ ال . نبِيّ ژ فَوَ . رثَ بَعضُهُمُ الْخَالَ وَالْخَالَةَ وَالع . مة، وَإِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ذَهَبَ أَكثَرُ أَهلِ العِلم فِي تَورِيثِ ذَوِي الأَرحَام، .« وَأَ . ما زَيدُ بنُ ثَابِتٍ فَلَم يُوَ . رثهُم وَجَعَلَ الْمِيرَاثَ فِي بَيتِ الْمَالِ في الفرائض، ر 2901 . وابن ماجه، ،« يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ ...» : 4) رواه أبو داود، عن المقدام بلفظ ) . مثله، في الديات، 2736 5) المقصود بأهل التنزيل هنا من يو . رثون الأرحام بتنزيل الأرحام علَى منزلة آبائهم أن لو ) كانوا فنزلوا الع . مة منزلة أبيها والخالة بِمنزلة أمّها؛ لأن الع . مة تدلي للميت من جهة الأب والخالة من جهة الأمّ. وليس المقصود به أهل التفسير أو علوم القرآن، والله أعلم. UE`````à``c 456 الجزء التاسع عشر وقد وجدنا عن / 258 / أصحابنا القولين كليهما: في موضع يعطون بالقرابة، ويوجد في موضع على ميراث الآباء؛ فالذين( 1) قالوا على ميراث الآباء الموجود عنهم: إذا ترك الم . يت ثلاث بنات أخوات متف . رقات فاجعل ،( لبنت الأخت من الأب والأمّ ثلاثة أسهم، ولبنت الأخت من الأب سهم( 2 ولبنت الأخت من الأمّ سهم؛ المال بينهم على خمسة كميراث أمّهاتهم. وإذا كانوا ثلاث بنات إخوة متف . رقات أعطوا بنت الأخ من الأمّ السدس، والباقي لابنة الأخ من الأب والأمّ، وسقطت بنت الأخ من الأب عندهم؛ إذ لا ميراث لأبيها. وكذلك جعلوا للع . مة الثلثين وللخالة الثلث، وجعلوا ذلك على [أ . ن] منزلة الع . مة منزلة الأب أو العمّ والخالة منزلة الأمّ. والذين قالوا بالقرابة: إذا كانت بنت ابنة وبنت أخت لأب أعطوا المال لابنة البنت وأسقطوا بنت الأخت ولم يو . رثوها؛ لأ . ن بنت البنت أقرب. ولو أعطوا كلّ واحد على ميراث الآباء لكان لبنت البنت ميراث أ . مها النصف ولبنت الأخت ميراث أ . مها الباقي بالعصبة، ولكن تركوا ذلك الأصل وأخذوا بالقرابة. وأمثال هذا يطول وصفه، وفي هذا كفاية لمن تدبّره وعرف معانيه وقاس عليه، وبالله التوفيق. ثلاث ع . مات متف . رقات وثلاثة عمومة متفرّقون وثلاث بنات أخوات متف . رقات وثلاثة بني إخوة متف . رقين؛ فالمال لابن الأخ للأب والأمّ دون أخته، ودون هؤلاء كل.هم. 1) في النسختين: فالذي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) في النسختين: + ولعلّه. ) باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 457 وقال: إني قد كنت عرفت في بعض الأي.ام قولًا عن الشيخ أبي مُح . مد 5 أ . ن الأرحام في بعض القول كلّهم بالسويّة في الميراث، والله أعلم. قال الشيخ أبو مُح . مد: إذا مات رجل وترك أرحامًا ذكرانًا وإناثًا في درجة واحدة ليس لهم في كتاب الله تعالى فرض ولا في سنّة رسول الله ‰ سهم؛ كان الميراث بينهم بالسويّة الذكر والأنثى في ذلك سواء. فإن كان فيهم من هو أقرب إلى الم . يت درجة كان الميراث له دون سائرهم؛ لأ . ن الله تعالى قال: فمن كان أقرب كان أولى. ،. [. . .] I I . . E . يقول: . e d c b a ` _ ^ ] \ . : قال: قول الله الأنفال: 72 )؛ كان هذا والهجرة فريضة ) . g f . من مواريثهم من شيء عليهم فقطع الله الميراث بينهم وبين الأعراب الذين آمنوا ولم يهاجروا، وكان / 259 / التوارث بالهجرة وليس بالرحم والقرابة، كلّ ذلك تخصيصًا من الله لهم في الهجرة إلى رسول الله ‰ . فقال الزبير بن العوام: يرثني ابن . E . : مسعود ولي قرابة بمكّة على ديني ولا يرثوني، فأنزل الله فنسخت هذه الآية تلك الأولى. ،. . . . I I . عن ابن ع . باس: أ . ن رسول الله ‰ حين( 1) قدم المدينة آخى بين رجال من أصحابه ليعود بعضهم على بعض، وكان الأعرابيّ لا يرث المسلم وإن كان على دينه بعد أن لا يكون هاجر، فآخى رسول الله ‰ بين الزبير بن العوام وبين ابن مسعود، فقال الزبير: يا رسول الله، إن متّ ورثني عبد الله بن مسعود من دون أهلي وهم مسلمون. فل . ما سأل الزبير عن ذلك أنزل الله .. . . . I I . . E . : تعالى هذه الآية 1) في النسختين: حيث؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 458 الجزء التاسع عشر وعن قتادة: أ . ن أبا بكر خطب الناس، فقال: يا أيّها الناس، إ . ن الله أنزل الآية الأولى التي في النساء في شأن المواريث الولد والوالدين، والثانية في الزوج والزوجة والإخوة والأخوات من الأمّ، والتي في آخر سورة النساء التي ذكر فيها الكلالة وهي في الإخوة والأخوات من الأب والأمّ، والآية التي في آخر سورة الأنفال في الرحم، فأنزل الله المواريث فنسخ ذلك ما كان فيه من المواريث بالهجرة ونسخت الهجرة. [Egô«Zh ,.HGô.dG …hP .jQƒJ »a] :.dCE°ùe أجمع المسلمون أن.ه إذا كان أختان لأب وأمّ وأختان لأب معهنّ ابن أخ لأب وأمّ أو ابن أخ لأب؛ فللأختين من الأب والأمّ الثلثان وما بقي فلابن الأخ من الأب والأمّ أو ابن الأخ من الأب، ولا شيء للأختين من الأب ولا يعصبهنّ بنو أخيهنّ كما يعصب ابن الابن عمّته وهو ابن أخيها. أبو مُح . مد: القرابة في توريثها اختلاف؛ من قال بأن يعطى للقرابة من قبل الأب الثلثين ومن قِبل الأمّ الثلث اعتلّ بأ . ن الله تعالى جعل للأب الثلثين وللأ . م الثلث فينبغي أن يفعل ذلك. وجعل القرابة التي تلقى الهالك على أربعة آباء. ومن جعل القرابة بمنزلة واحدة وقسم بينهم بالسويّة لم يحد إ . لا أربعة آباء، ولكن أعطى منها كلّ من ثبتت قربته فجعل له مثل ما للأب وقال: هذه | بمنزلة | وص . ية القرابة( 1) وهذا قريب ولو كان يلقى الأب / 260 / إلى عشرة آباء وهو قريب، وليس بمنزلة الميراث. قال أبو مُح . مد: ومن ترك بنت ابن فلها النصف، وما بقي مردود عليها؛ فيكون لها جميع المال. والصواب ما أثبتناه من (ب). ؛« وص . ية لا للقرابة » :( 1) في (أ ) باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 459 رجل ترك ابنته وابن ابن ابنته؛ فالمال كلّه لابنته، وليس لابن ابن ابنته شيء. فإن ترك ابنته( 1) وابن ابنته وجدّته؛ فللبنت النصف وللج . دة السدس، وما بقي مردود عليهما بعد مواريثهما بالقسمة على أربعة أسهم؛ للبنت ثلاثة أرباع المال وللج . دة الربع. واختلف في حبس المال على الوالدين والولد إذا كانوا مماليك( 2) إذا لم يكن للهالك وارث من ذوي فريضة ولا عصبة ولا رحم؛ فقال من قال: لا يحبس ذلك بحال وميراثه للفقراء من الأحرار ولجنسه من الأحرار؛ لقول 3). وقال من قال: يحبس )« لا يرث الحرّ العبد ولا العبد الح . ر » : ‰ النبيّ للوالدين والولد من بعد ميراث الزوج والزوجة؛ لأن.ه لا ردّ عليهما. وقال من قال: يحبس لهم إذا لم تكن عصبة ما أبقت الفرائض؛ لأ . ن الأرحام لا يرثون بالعصبة. وقال من قال: يحبس لهم ميراثهم إ . لا مع والد أو( 4) ولد، فإذا كان والد أو ولد فالمال كلّه له ولا يحبس على العبد شيئًا. وقال من قال: يحبس عليهم ميراثهم وهم الوالدان والولد من( 5) كان منهم ذكرًا أو أنثى مع كلّ وارث في موضعه إ . لا أن يعتق فيأخذ ميراثه، ولا يتلف الميراث حَ . تى يعتق أو يموت فيرجع الميراث إلى الورثة الأوّلين على ما كانوا يرثون. وقد جاء في الخبر مجملًا عن النب . ي ژ وأجمعت عليه الأمّة: أن.ه لا يرث المسلم المشرك، ولا المشرك المسلم، ولا يرث العبد الحرّ، .« وابن ابن ابنته؛ فالمال كله لابنته، وليس لابن ابن ابنته شيء. فإن ترك ابنته » - :( 1) في (ب ) .« لعلّه إذا كانوا مماليك » :( وفي (ب .« إذا كانوا مماليك » - :( 2) في (أ ) 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4) في (ب): و. ) 5) في (أ): ما. ) UE`````à``c 460 الجزء التاسع عشر ولا الحرّ العبد. فإن احتجّ محتجّ بهذا الخبر؛ قيل له كذلك نقول، ولسنا نورث العبد الحرّ، ولو كنّا نورث العبد الحرّ لكنّا نحكم به له في حالٍ ما وقفناه عليه، ولكنّه قد جاء في الوالدين والولد من الأحكام من أهل الإسلام أشياء خارجة عن سواهم من أهل الإسلام؛ من ذلك أن.ه أجمعت الأمّة أ . ن الإقرار بالوالد والولد جائز في حال الميراث، واختلفوا فيما سوى ذلك، وكذلك القول فيهم في القذف، والقصاص بين الوالد وولده، وال . شفع والأحكام، والله أعلم. عن ابن محبوب 5 : أخت لأ . م وخالة وع . مة؛ المال كلّه للأخت للأ . م ولا شيء لع . مته ولا لخالته. ابنة عمّ وابنة خال أو( 1) ابنة خالة؛ فلابنة ع . مه الثلثان، ولابنة خاله الثلث. وإن كان بنو الخال والخالة( 2) أكثر من واحد فهم / 261 / شركاء في الثلث، وكذلك إذا كان بنات ع . مه أكثر من واحدة فهنّ( 3) شركاء في الثلثين وهم في ذلك سواء. ثلاثة أخوال متف . رقين؛ للخال للأ . م السدس، والباقي للخال للأب والأمّ، ولا شيء للخال للأب. خال أخو أ . مه لأ . مها وأبيها، وخال من أ . مه، وخال من أبيه؛ فلخاله من أ . مه السدس، والباقي لخاله أخي أ . مه لأبيها وأ . مها، وليس لأخي أبيها شيء. ابنتا ع . م وثلاث خالات وبنو خال؛ فالمال كلّه للخالات، لكل واحدة ثلث [بالقرابة] . 1) في (ب): و. ) 2) في (ب): - والخالة. ) 3) في النسختين: فهم. ) باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 461 فإن كانت خالة أخت أمّها لأبيها وأمّها، وخالة أخت أ . مها لأ . مها، وخالة أخت أمّها لأبيها؛ فللخالة للأب والأمّ النصف، وللخالة للأب السدس تكملة الثلثين، وللخالة للأ . م السدس، ويبقى سدس يردّ عليهنّ على خمسة. ابنة ابنة، وابنة أخ؛ فلابنة الابنة النصف، ولابنة الأخ النصف الباقي [بالتنزيل] . وفي كتاب الزبيري: أ . ن المال لابنة البنت ولا شيء لبنت الأخ [بالقرابة] ، وهو قول أبي المؤثر والفضل بن الحواري. وفي موضع آخر منه: أ . ن المال بينهما نصفان، وهو قول مُح . مد بن محبوب. وإن كانت ابنة ابنة أخ فلا شيء لها والمال كلّه لابنة البنت. ابنة عمّ وابنة خال وابني خالة؛ فلابنة العمّ الثلثان، ولبني خاله وبني خالته الثلث بالسويّة على عددهم. ابنة أخ لأب، وبني أخته لأبيه؛ فالمال بينهم سواء، لك . ل واحد منهم سهم، الذكور والإناث سواء. وإن كانت ابنة أخ لأب وأمّ فهي أولى بالمال كلّه. ثلاث بنات أخوات متف . رقات، وخال لأب وأمّ؛ فالمال كلّه لبنات الأخوات كما لأمهاتهنّ ولا شيء للخال، نصف وسدس وسدس، وسدس ( يردّ عليهنّ على قدر الميراث.( 1 ابنة ابنة، وبنات أخوات متف . رقات؛ لابنة البنت( 2) النصف تقوم مقام أ . مها، ولابنة الأخت للأب والأمّ ما بقي قامت مقام أ . مها. بنات ع . مات متف . رقات معهنّ خال؛ لبنات العمّات الثلثان، وللخال الثلث. وإن كان معهن ابنة ابنة كان لها المال كلّه [بالقرابة] . .« قال المضيف: يكون المال علَى خمسة بينهن والله أعلم » + : 1) في (أ): في الهامش ) 2) في (ب): الابنة. ) UE`````à``c 462 الجزء التاسع عشر ابن أخ لأ . م، وجدّ أبو أمّ؛ المال كلّه للجدّ. جدّ أبو أ . م وابن أخ لأب وأمّ؛ المال كلّه لابن الأخ. ع . مة أخت أب لأب وأ . م، وعمّ أخو أب لأمّ، وأخوال إخوة أ . م لأ . م وأب، وأخوال إخوة أمّ لأمّ؛ فالثلث للأخوال والثلثان للأعمام، فثلثا الع . مين على أربعة أسهم: للع . مة أخت الأب للأ . م والأب / 262 / ثلاثة أسهم، وسهم للعمّ أخي الأب لأ . مه. وكذلك يكون ثلث الأخوال. ع . مة وثلاث خالات؛ للع . مة الثلثان، وللخالات الثلث؛ لخالته لأبيه وأ . مه النصف، وللتي من قبل الأب السدس، وللتي من قبل الأمّ السدس. ثلاث ع . مات متف . رقات؛ النصف وسدس وسدس، وهي من خمسة. ابن محبوب: بنو ابنتين وبنو أخته لأ . مه وأبيه؛ فلابنتي ابنتيه الثلثان، والثلث لهؤلاء للذكر مثل حظّ الأنثيين. قيل: فإن( 1) | كان | بني ابنتيه لواحدة ولد ولواحدة عشر؟ قال: لك . ل منهم ميراث أمّهم. قال: وكذلك ولد الأخوات لك . ل قوم ميراث أمّهم. ابنة ابنة ابنة وثلاث بنات أخ متف . رقات؛ لابنة ابنة البنت النصف، والنصف الباقي لبنت الأخ من قبل الأب والأمّ. بنو ابنتيه وبنو أخته لأبيه وأمّه؛ لابنتي ابنتيه الثلثان، والثلث لهؤلاء للذكر مثل حظّ الأنثيين. فإن كان لبني ابنتيه لواحدة ولد ولواحدة عشرة فلكلّ قوم منهم ميراث والدتهم، وكذلك ولد الأخوات لك . ل قوم ميراث والدتهم. ابنة ابنة ابنة وثلاث عمّات متف . رقات؛ قالوا: المال كلّه لابنة ابنة البنت [بالقرابة] . 1) في (ب): + لعلّه. ) باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 463 جدّ لأمّ وخالات وأخوال؛ فالمال للجدّ، إ . لا أن يكون مكان الخالات والأخوال عمّات( 1) فللجد الثلث وللعمّات الثلثان. ابنة عمّ وجدّ أبو أمّ؛ فالمال للجد [بالقرابة] . ابنة أخ، وع . مة أو خالة؛ فالمال لابنة الأخ. وكذلك إن كان ابنة أخ وابنة ابنة أخ فالمال لابنة الأخ. بنات أخ لأب وأمّ، وابن أخت لأب وأمّ؛ لبنات الأخ الثلثان، والثلث لابن الأخت [بالتنزيل] . ابنة أخ وابن أختها؛ لك . ل واحد ميراث والده. واختلفوا فيمن ورث بالأرحام؛ قال بعض: للذكر مثل حظّ الأنثيين، وقال بعض: هم فيه سواء الذكر والأنثى. ابنة أخت، وأخت لأمّ؛ فالمال للأخت للأ . م ولا شيء لابنة الأخت و( 2)لو كانت ابنة أخ. ع . مة وابن أخ لأمّ؛ فالمال لابن الأخ لأن.ه أقرب، ولو كانت الع . مة للأب .( والأمّ أو للأمّ( 3 1) في النسختين: + وأعمام. وهو سهو، والصواب حذفها؛ لأن الأعمام عصبة والبقية أرحام، ) ولا يرث الأرحام مع العصبة شيئًا. والله أعلم. 2) في (ب): - و. ) عمّ وابن أخ لأمّ؛ فالمال لابن الأخ للأم لأنه أقرب، ولو كان العمّ للأب والأم أو » :( 3) في (أ ) عندي والله أعلم أن فيها نظر، لعلّه أراد: عمة وابن أخ لأم. » :( وجاء في هامش (أ ،« للأب .« وأما العم فهو عصبة وابن الأخ للأم وقد عاد من الأرحام ولعل في ذلكَِ غلط والله أعلم عمّ وابن أخ لأمّ؛ فالمال لابن الأخ لأنه أقرب، ولو كان العمّ للأب والأم » :( وفي (ب ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« أقرب للأب UE`````à``c 464 الجزء التاسع عشر .( وعن غيره: في ابن أخ لأ . م، وع . مة؛ لابن الأخ السدس، وما بقي للع . مة( 1 واسأل عنها، فإن.ي طالب فيها الأثر. ابن ع . مة( 2) وابن خالة؛ قال أزهر ومسبّح: ليس لابن الخالة إ . لا الثلث. ابنة وابن بنت؛ فالمال للبنت، ولا شيء لابن البنت. قال أبو عبد الله: اختلف فيمن لم يترك إ . لا خاله / 263 / وخالته؛ فقال بعض: المال بينهما نصفان، وقال بعض: للخال الثلثان وللخالة الثلث. قال: وأنا أقول: إن.ه بينهما نصفان. عمّتها وابنة أخيها؛ فالمال لابنة أخيها دون عمّتها. بنت بنت وبنت أخ( 3)؛ المال بينهما نصفان على قول، وقول: لبنت البنت دون الأخرى. بنت أخ لأمّ وابنة عمّ لأب وأمّ؛ فالمال لبنت الأخ. بنت أخ لأمّ وخالة لأب وأمّ؛ فالمال لبنت الأخ. ثلاثة أخوال متفرّقون( 4) وعمّ لأم؛ فعلى قول: للعمّ الثلثان وللأخوال الثلث. وقال أبو معاوية: الثلث بين الأخوال على خمسة، ثلاثة للخال للأب والأمّ، والباقي لك . ل واحد سهم. ثلاث خالات متف . رقات وثلاث عمّات متف . رقات؛ فللعمّات الثلثان وللخالات الثلث. قال أبو معاوية: مثل التي قبلها. ومن نسخة أخرى: عمة وابن أخ لأمّ؛ فالمال لابن الأخ لأنه أقرب، » : 1) في (أ): في الهامش ) .« ولو كان الع . مة للأب أو للأم والصواب ما أثبتنا؛ لأنه ابن العم أو ابن ؛« ابن ابن عم » :( وفي (ب .« ابن عم » :( 2) في (أ ) ابن العم من العصبة لا يرث معه ابن الخالة شيئًا، والله أعلم. .« لأب وأم » + : 3) في (أ): في الهامش ) 4) في (ب): متفرقين. ) باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 465 فإن كان ثلاثة أخوال متفرّقين وثلاث عمّات متف . رقات؛ فللعمّات الثلثان وللأخوال الثلث، قال أبو معاوية: على ما فسّرت للعمّات والخالات. خالة وابنة ع . مة؛ قال أبو معاوية: قال بعض أهل العلم: للخالة الثلث ولابنة العمّ الثلثان، وقال آخرون: للخالة الجميع لأن.ها أقرب. خالة وبنت خال؛ فالمال بينهما نصفان إن لم يكن وارث غيرهما. خالة أ . م وخالة أبٍ؛ قال أبو معاوية: لخالة الأب الثلثان ولخالة الأمّ الثلث. [.’EîdGh .E..dG »a] :.dCE°ùe ابنتا أخت وخالتان؛ قال أبو مُح . مد: الفقهاء يختلفون في مثل هذه المسألة، وعندي على قياس أصولهم: أ . ن الخالتين محلّهما محلّ الأمّ ولهما الثلث، ومحلّ ابنتي الأخت محلّ أمّها ولهما النصف، ويبقى سهم واحد على خمسة وكأن.ها خلّفت أمّها وأختها، فيكون المال بينهم على خمسة: للخالتين سهمان ولابنتي الأخت ثلاثة أسهم [بالتنزيل] ، وبالله التوفيق. قال: وعندي أ . ن بعض الفقهاء يجعل للخالتين المال، والله أعلم. ابنة وابنة ابنة وج . دة؛ للبنت النصف وللج . دة السدس، وما بقي مردود عليهما بعد مواريثهما بالقسمة على أربعة أسهم: للبنت ثلاثة أرباع المال وللج . دة الربع. ج . دة أمّ أ . م وخالة؛ فالج . دة أولى بالميراث من خالته. [Gƒ..°S Eeh .«..dG »a] :.dCE°ùe أبو المؤثر: ابنة ابنة، وابن ابنة؛ المال بينهما نصفان. ابنة ابنة ابن، وابنة ابنة؛ المال لبنت البنت دون بنت / 264 / بنت الابن. UE`````à``c 466 الجزء التاسع عشر ابنة ابنة ابن، وابنة ابنة ابنة؛ فالمال لبنت بنت الابن. ابنة ابنة ابنة، وابن ابنة ابن؛ فالمال لابن بنت الابن. ابنة ابنة ابنة( 1)، وابن ابن ابنة؛ المال بينهما نصفان. ابنة ابنة ابنة ابنة، وابن ابن ابنة ابن؛ المال لابن ابن بنت الابن. ابنة ابنة ابنة ابنة، وابن ابن ابن ابنة؛ المال بينهما نصفان. :.dCE°ùe ابنة ابنة، وعشر بنات ابنة أخرى؛ فالمال بينهما سواء على أحد عشر سهمًا. عشر بنات ابنة، وبنت ابنة أخرى، وخمس بنات ابنة أخرى، وذلك أن.ه كان للميّت ثلاث بنات ومُتن قبله فكان لواحدة عشر بنات وكان للأخرى ابنة واحدة وكان للبنت الثالثة خمس بنات، فهذا تفسير مسألتنا؛ فالمال بينهنّ على عددهن سواء على س . تة عشر سهمًا، لك . ل واحدة منه . ن سهم من س . تة عشر سهمًا. ابنة ابنة، وجدّ أبو أمّ؛ المال لبنت البنت دون الجدّ أبي الأمّ [بالقرابة] . قال أبو المؤثر: وقد قال بعض: إذا لم تكن ج . دات كان للجدّ أبي الأمّ السدس، ولا نأخذ به. ومن جامع ابن جعفر: قال من قال: بل المال للجدّ. وقال من قال: بينهما نصفان [بالتنزيل] . وقال من قال: المال للجدّ، وهو قول أبي الحواري، وإن.ما وصفناه( 2) [على] الرأي الذي تقدّم. ابنة ابنة ابنة، وجدّ أبو أمّ؛ المال لابنة ابنة البنت دون الجدّ أبي الأمّ. 1) في (ب): - ابنة. ) 2) في (أ): وضعناه. ) باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 467 ابنة ابنة ابنة، وبنت أخ لأب وأمّ؛ المال لابنة ابنة البنت؛ لأ . ن ابنة ابنة البنت من ولد الصلب وبنت الأخ من ولد الأب، فولد الصلب وإن بعد . من ِ أقرب من ولد الأب وإن قربوا ما لم يأت ذو سهم فيكون أحقّ م لا سهم له. جدّ أبو أ . م، وابنة أخ لأب وأ . م؛ المال لبنت الأخ من الأب والأمّ. وذلك أن.ه لو ترك أخاه لأبيه وأ . مه و( 1)أخاه لأبيه و( 2)أخاه لأ . مه، وج . ده أبا أ . مه؛ كان المال لأخيه لأبيه وأمّه أو لأبيه أو لأ . مه دون ج . ده أبي أ . مه. ابنة أخ لأب وأمّ، وابنة أخ لأب؛ المال لبنت الأخ من الأب والأمّ. بنت أخ لأب وأ . م، وبنت أخ لأمّ؛ فلبنت الأخ للأ . م السدس، وما بقي لبنت الأخ للأب والأمّ [بالتنزيل] . بنت أخ لأب، وبنت أخ لأمّ؛ لبنت الأخ من الأب خمسة أسداس، ولبنت الأخ للأ . م السدس. ابنة أخت لأب وأ . م، وبنت أخت لأب؛ لبنت الأخت من الأب والأمّ ثلاثة أرباع المال، / 265 / ولبنت الأخت للأب ربع المال. ابنة أخت لأب وأ . م، وبنت أخت لأمّ؛ لبنت الأخت من الأب والأمّ ثلاثة أرباع المال، ولبنت الأخت من الأمّ الربع. ثلاث بنات أخوات متف . رقات؛ المال بينهنّ على خمسة: لبنت الأخت للأب والأمّ ثلاثة أسهم، ولبنت الأخت للأب سهم، ولبنت الأخت من الأمّ سهم [بالتنزيل] . 1) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب: أو. ) 2) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب: أو. ) UE`````à``c 468 الجزء التاسع عشر ابنة أخت لأب وأمّ، وابن أخت لأب؛ لبنت الأخت من الأب والأمّ ثلاثة أرباع المال، ولابن الأخت للأب ربع. ابنة أخت لأب وأمّ، وابن أخت لأب وأمّ؛ فالمال بينهما نصفان. ابنة أخت لأب، وابن أخت لأمّ؛ فالمال بينهما نصفان [بالقرابة] . ابنة أخ لأب وأمّ، وبنت أخت لأب وأمّ؛ فالمال بينهما نصفان [بالقرابة] . عشر بنات أخت لأب وأمّ، وبنت أخت أخرى لأب وأمّ؛ فالمال بينهنّ سواء على عددهنّ يقسم على أحد عشر سهمًا. ابنة أخ لأب وأمّ، وع . مة لأب وأمّ؛ فالمال لابنة الأخ من الأب والأمّ. ابنة أخت لأ . م، وع . مة لأب وأمّ؛ المال لبنت الأخ من الأمّ. ابنة أخت لأ . م، وع . مة لأب وأ . م؛ المال لبنت الأخت من الأ . م. ابنة ابنة أخت لأ . م، وع . مة لأب وأ . م؛ المال لبنت بنت الأخت من الأ . م وإن بعدت. وولد الأب وولد الأمّ وإن بعدوا أقرب من الجدّ والج . دة وإن قربوا. ابنة أخ لأب وأمّ، وخال وخالة لأب وأمّ؛ المال لبنت الأخ. ابنة أخت لأب وأمّ، وخال وخالة؛ المال لبنت الأخت. ابنة أخت لأب وأ . م، وخال وخالة لأب؛ المال لابنة الأخت من الأمّ. ابنة ابنة أخت لأ . م، وخال وخالة لأب وأ . م؛ المال لبنت بنت الأخت من الأمّ؛ لأ . ن ولد الأخوات من ولد الأ . م والأخوال من ولد الجدّ والج . دة، وولد الأمّ وإن بعدوا أقرب من ولد الجدّ والج . دة وإن قربوا. جدّ أبو أ . م، وبنت أخ من أب وأمّ؛ المال لبنت الأخ. باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 469 جدّ أبو أ . م، وخال وخالة؛ المال للجدّ أبي الأمّ. جدّ أبو أمّ، وع . مة لأب وأمّ؛ المال للجدّ أبي الأمّ. ألا ترى أ . ن الجدّ أولى من الخال، فكذلك هو أولى من الع . مة. وأ . ما ابنة البنت فهي أقرب من الجدّ أبي الأمّ؛ لأ . ن ابن ( الابن أقرب من الجدّ أبي الأب.( 1 بنت بنت أخ لأب وأ . م، وابنة ابن ابنة أخ لأب وأمّ، وابن ابن ابن أخ / لأب وأمّ؛( 2) المال لابن الأخ ابن ابن ابن الأخ. / 266 ابنة ابنة ابنة أخ لأب وأمّ، وابنة ابن ابن أخ لأب وأمّ؛ فالمال لبنت ابن ابن الأخ للأب والأمّ. ابنة ابن ابن أخ لأب، وابنة ابنة ابنة أخ لأب وأمّ؛ فالمال لابنة ابن [ابن] الأخ للأب. ابنة أخت لأب وأمّ، وابنة أخ لأب؛ المال بينهما نصفان. ابنة ابنة أخت لأب وأمّ، وابنة ابن أخ لأب؛ فالمال لبنت ابن الأخ. ابنة ابنة ابنة ابنة أخت لأب وأ . م، وابنة ابن ابن ابن أخ لأب وأمّ؛ فالمال لبنت ابن ابن ابن الأخ للأب والأمّ. ع . مة لأب وأمّ، وع . مة لأب؛ المال على أربعة: للع . مة من الأب والأمّ ثلاثة أرباع، وللع . مة من الأب ربع. ع . مة لأب وأمّ، وع . مة لأ . م؛ المال على أربعة: للع . مة من الأب والأمّ ثلاثة أرباع، وللع . مة من الأمّ ربع. 1) في القياس نظر؛ لأنّ كليهما يدلي بواسطة واحدة إلى الْم . يت، فلا فَرق بين قرابتهما، ث . م ) إ . ن لك . ل واحد منهما ميراثه، والله أعلم. .« المال بينهما نصفان » + :( 2) في (أ ) UE`````à``c 470 الجزء التاسع عشر ع . مة لأب وع . مة لأمّ؛ المال على أربعة: للع . مة من الأب ثلاثة أرباع، وللع . مة من الأمّ الربع. ع . مة لأمّ وعمّ لأمّ؛ المال بينهما نصفان. ثلاث ع . مات متف . رقات؛ المال على خمسة: للع . مة من الأب والأمّ ثلاثة أسهم، وللع . مة من الأب سهم، وللع . مة من الأمّ سهم. ع . مة لأب، وبنت عمّ لأب وأمّ؛ المال للع . مة من الأب. خالة لأب وأمّ، وخالة لأب؛ للخالة من الأب والأمّ ثلاثة أسهم وللخالة من الأب سهم. خالة لأب وخالة لأمّ؛ للخالة من الأب ثلاثة أسهم وللخالة من الأمّ سهم. ع . مة لأب وأمّ، وخالة لأب وأمّ؛ للعمة الثلثان وللخالة الثلث. ثلاث خالات متف . رقات؛ المال على خمسة: للخالة للأب والأمّ ثلاثة أسهم، وللخالة للأ . م سهم، وللخالة للأب سهم. عمّتان لأب وأمّ، وخالة لأب وأمّ؛ للعمتين الثلثان، وللخالة الثلث. خالتان لأب وأمّ، وع . مة لأب وأمّ؛ للخالتين الثلث، وللع . مة الثلثان. ع . مة لأب وأمّ، وثلاث خالات لأب وأمّ؛ للخالات الثلث، وللع . مة الثلثان. خالة لأب وأمّ، وع . مة لأمّ؛ فللعمة الثلثان، وللخالة من الأب والأمّ الثلث. خالة لأب وأمّ، وع . مة لأب وأمّ؛ فللع . مة الثلثان، وللخالة الثلث. خالة لأمّ وع . مة لأب وأمّ؛ فللع . مة الثلثان، وللخالة الثلث. عشر عمّات لأب وأمّ، وخالة لأمّ؛ فللخالة الثلث وللعشر العمّات للأب والأمّ الثلثان. باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 471 ع . مة لأب وأمّ، وخالة لأب؛ للع . مة من الأب والأمّ / 267 / الثلثان، وللخالة للأب الثلث. عمّ لأ . م وع . مة لأمّ؛ فالمال بينهما نصفان. ع . مة لأمّ وخالة لأمّ؛ للع . مة الثلثان، وللخالة الثلث. عمّ وع . مة لأمّ، وخال وخالة لأمّ؛ فللعمّ والع . مة الثلثان بينهما نصفان، وللخال والخالة( 1) الثلث بينهما نصفان. خالة لأب وعمّ لأمّ؛ فللعمّ الثلثان وللخالة الثلث. خال وخالة لأب وأمّ؛ المال بينهما نصفان. ع . مة لأب، وابن خال لأب وأمّ؛ المال للع . مة من الأب لأن.ها أقرب. خالة لأب وأمّ، وبنت عمّ لأب وأمّ؛ المال للخالة( 2) من الأب والأمّ. خالة لأمّ وبنت عمّ لأب وأمّ؛ المال للخالة لأن.ها أقرب. ابنة خال وابنة خالة؛ المال بينهما نصفان إذا كانتا مستويتين( 3) في النسب. ابن خال لأب وأمّ، وابنة خال لأب وأمّ؛ المال بينهما نصفان. ابن خال لأب( 4) وبنت خالة لأب وأمّ؛ المال على أربعة: لبنت الخالة للأب والأمّ ثلاثة أرباع، ولابن الخال للأب ربع المال. .( ابنة عمّ لأب وأمّ، وابنة عمّ لأب؛ المال لبنت العمّ من الأب والأمّ( 5 1) في (أ): + لعلّه. ) .« خالة لأب وأم، وبنت عم لأب وأم؛ المال للخالة » - :( 2) في (ب ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« كانا مستويين » : 3) في النسختين ) .« وابنة خال لأب وأم المال بينهما نصفان ابن خال لأب » - :( 4) في (ب ) 5) كذا في النسخ، وهذا مخالف لمِا ذكر في شأن أصليهما، وهو أ . ن: للأولى ثلاثة أرباع، ) وللثانية الربع، أي بالتنزيل وهو الأقيس، وهنا جعله بالقرابة. UE`````à``c 472 الجزء التاسع عشر ابنة عمّ لأب، وابنة عمّ لأمّ؛ المال لبنت العمّ من الأب. ثلاث بنات أعمام متفرّقين؛ المال لبنت العمّ من الأب والأمّ. بنت عمّ لأمّ، وبنت ابن عمّ لأب وأمّ؛ المال لبنت العمّ من الأمّ. ابنة عمّ لأب وأمّ، وبنت ع . مة لأب؛ المال لبنت العمّ للأب والأمّ. ابنة عمّ لأمّ، وبنت ابن عمّ لأمّ؛ المال لبنت العمّ من الأمّ. ابنة عمّ لأب وأمّ، وابنة ع . مة لأب وأمّ، وابن ع . مة لأب وأمّ؛ المال لبنت .( العمّ من الأب والأمّ( 1 ابنة ع . مة لأب وأمّ، وابنة عمّ لأب؛ المال لابنة العمّ من الأب. ثلاث بنات أعمام متفرّقين، وثلاث بنات( 2) عمّات متف . رقات؛ المال لبنت العمّ من الأب والأمّ وسقط ما سوى ذلك. قال: لأن.ي و . رثتهم ما ورث آباؤهم من الم . يت أن لو كان آباؤهم أحياء. ثلاثة بني عمّات متف . رقات؛ لابن الع . مة من الأب والأمّ ثلاثة أسهم، ولابن الع . مة للأب( 3) سهم، ولابن الع . مة للأ . م سهم. ( ثلاث بنات عمّات متف . رقات، وثلاث بنات خالات متف . رقات؛ فلبنات( 4 الع . مة الثلثان على خمسة أسهم ولبنات( 5) الخالات الثلث على خمسة أسهم. ثلاث بنات أعمام متفرّقين، وثلاث بنات خالات متف . رقات؛ المال لبنت العمّ من الأب والأمّ. 1) لأن.ها تدلي بوارث فاستح . قت المال كله، كما في المسألة التي تليها. ) 2) في (أ): بني. ) 3) في (ب): من الأب. ) 4) في النسختين: فلبني. ) 5) في النسختين: ولبني. ) باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 473 268 / عمّات متف . رقات، / ( ثلاث بنات أعمام متفرّقين، وثلاث بنات( 1 وثلاث [ة] بني أخوال متفرّقين، وثلاث بنات أخوال متفرّقين، وثلاث بنات( 2) خالات متف . رقات، وثلاث بنات خالات متف . رقات؛ فالمال لبنت العمّ من الأب والأمّ وسقط ما سوى ذلك. خالة لأمّ، وابن خال لأب وأمّ؛ المال للخالة من الأمّ. ابنة خالة لأب وأمّ، وابنة ابن عمّ لأب وأمّ؛ فالمال لابنة الخالة من الأب والأمّ. ابنة خالة لأمّ، وابنة ابن عمّ لأب وأمّ؛ المال للخالة( 3) من الأمّ. ابنة ابنة خالة لأمّ، وابنة ابن ابن ابن عمّ لأب وأمّ؛ المال لابنة ابنة الخالة من الأمّ. ابن خال لأمّ، وابن خال لأب؛ لابن الخال من الأب ثلاثة أسهم، ولابن الخال للأ . م سهم. ابنة عمّ لأب وأمّ، وع . مة أب لأب وأمّ؛ المال لبنت العمّ. ابنة خالة لأب وأمّ، وع . مة لأب وأمّ؛ المال لبنت الخالة من الأمّ. ابنة ابنة خالة لأمّ، وع . مة أب لأب وأمّ؛ فالمال لبنت بنت الخالة من الأمّ. ابنة ابنة ابنة خالة لأمّ، وع . مة أبٍ لأب وأ . م؛ المال لابنة ابنة ابنة الخالة من الأمّ. وولد الجدّ والج . دة من قِبل الأب ومن قِبل الأمّ وإن بعدوا أقرب من ولد جدّ الأب وج . دة الأب وإن قربوا. 1) في (أ): بني. ) 2) في (أ): بني. ) والصواب ما أثبتناه. ؛« للعمة لعلّه للخالة » :( 3) في (أ): للعمة. وفي (ب ) UE`````à``c 474 الجزء التاسع عشر ع . مة أب لأب وأمّ، وع . مة أب لأب؛ لع . مة الأب للأب والأمّ ثلاثة أرباع المال، ولع . مة الأب للأب ربع. ع . مة أب لأب، وعمّ [ة] أب لأمّ؛ لع . مة الأب ثلاثة أرباع، ولع . مة الأب من الأمّ ربع. ثلاث عمّات أب متف . رقات؛ لع . مة الأب للأب والأمّ ثلاثة أسهم، ولع . مة الأب للأ . م سهم، ولع . مة الأب للأ . م سهم. ع . مة أب لأب وأمّ، وبنت ابن عمّ أبٍ لأب وأمّ؛ فالمال لع . مة الأب من الأب والأمّ. ع . مة أب لأب، وبنت ابن عمّ أب لأب وأمّ؛ فالمال للع . مة من الأب. ابنتا عمّ امرأة أخي أبيها لأب وأمّ، وابن خالها؛ المال لابنتي عمّها، لك . ل واحدة منهما [النصف] ، وليس لابن الخال شيء. ابنتا عمّتها أخت أبيها لأبيه وأمّه، وخالها؛ المال لخالها، ولا شيء لابنتي عمّتها. [ابنتا] عمّتها، وابن خالها؛ لابنتي عمّتها الثلثان، ولابن خالها الثلث. ابنتا عمّها، وخالها؛ المال لخالها دون ابنتي عمّها. ثلاث عمّات، وخال وخالة؛ للعمّات الثلثان على ثلاثة أسهم، وللخال .( والخالة الثلث بينهما( 1 ثلاث عمّات، وابن خال؛ المال للعمّات على ثلاثة أسهم، ولا شيء /269/ .( لابن الخال( 2 1) في (أ): سهمًا. ) 2) الأصل أنّ العمّات ينزلن منزلة الأب أو العمّ، والخالات والأخوال ينزلون منزلة الأمّ، ) ولا يضارّ صنف العمّات بصنف الخالات ولا العكس، والله أعلم. باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 475 أخت لأ . م، وابنة( 1) أخ لأب وأمّ، وابن أخ لأمّ؛ فالمال للأخت للأمّ. ع . مة أب لأمّ، وبنت عمّ أب لأب وأمّ؛ المال لع . مة الأب من الأمّ. عمّ أب لأمّ، وبنت عمّ أب لأب وأمّ؛ المال لعمّ الأب للأمّ. ع . مة أب لأب وأمّ، وخالة أب لأب وأمّ؛ لع . مة أبيه الثلثان، ولخالة أبيه الثلث. ثلاث عمّات أبيه متف . رقات، وثلاث خالات أبيه متف . رقات؛ فلعمّات أبيه الثلثان على خمسة أسهم، ولخالات أبيه الثلث على خمسة أسهم، وهو مثل العمّات المتف . رقات والخالات المتف . رقات. ع . مة أبيه من الأب والأمّ، وخالة أبيه لأبيه؛ لع . مة أبيه لأبيه وأمّه الثلثان، ولخالة أبيه لأبيه الثلث. ع . مة أبيه من الأب والأمّ، وخال أمّه من الأمّ؛ لع . مة الأب ثلاثة أرباع، .( ولخال الأمّ الربع( 2 ع . مة أب لأب، وخالة أب لأب وأمّ؛ لع . مة الأب للأب الثلثان، ولخالة الأب للأب | والأمّ| الثلث. خالة أب لأب وأمّ، وع . مة أب لأمّ؛ فهي مثلها: لع . مة الأب الثلثان ولخالة الأب الثلث. ثلاث عمّات أبيه متف . رقات، وثلاثة أخوال أبيه متفرّقين، وثلاث خالات أب متف . رقات؛ فلعمات الأب الثلثان على خمسة، ولأخوال الأب وخالات 1) في (أ): وابنتا. ) عمة أبيه من الأب والأم، وخالة أبيه من الأم؛ لعمّة الأب الثلثان ولخالة الأب » :( 2) في (ب ) .« من الأم الثلث UE`````à``c 476 الجزء التاسع عشر الأب الثلث، فلخال الأب وخالته للأب والأمّ ثلثا الثلث | بينهم بالسويّة، ولخال الأب و | خالته للأ . م ثلث الثلث | بينهم بالسويّة | ، وسقط خال الأب وخالته | اللذين من الأب | لا شيء لهما. خالة أب لأمّ، وبنت عمّ أب لأب وأمّ؛ المال لخالة الأب من الأمّ. ع . مة أب لأب وأمّ، وخالة أب لأب وأمّ، وخالة أمّ، وع . مة أمّ؛ لع . مة الأب من الأب والأمّ وخالة الأب من الأب والأمّ الثلثان؛ لع . مة الأب من ذلك ثلثاه ولخالة الأب ثلثه، ولع . مة الأمّ وخالة الأمّ الثلث؛ لع . مة الأمّ من ذلك ثلثاه ولخالة الأمّ من ذلك ثلثه. ثلاث عمّات | أب | متف . رقات، وثلاثة أخوال وثلاث خالات أب متفرّقين، وثلاثة أعمام وثلاث عمات أمّ( 1) متف . رقات، وثلاثة أخوال وثلاث خالات أمّ( 2) متفرّقين؛ فلعمّات الأب وأخوال الأب وخالاته الثلثان، ولعمّات الأب ثلثا الثلثين على خمسة، ولأخوال الأب وخالات | الأب | ثلث الثلثين: لخال الأب وخالته من الأب والأمّ ثلثا ثلث الثلثين، وسقط خال الأب وخالته من الأب. ولأعمام الأمّ وأخوال الأمّ وخالاتها الثلث؛ فلأعمام الأمّ وعمّاتها ثلثا الثلث مقسوم على ثلاثة أسهم مثل أخوال الأمّ في القسم، ولأخوال الأمّ وخالاتها / 270 / ثلث الثلث؛ فلخال الأمّ وخالتها لأبيها وأمّها ثلثا ثلث الثلث، ولخال الأمّ وخالتها لأ . مها ثلث [ثلث] الثلث، وسقط خال الأب وخالتها لأبيها. وكذلك قسم أعمام الأمّ. خالة أب لأبيه وأمّه، وع . مة أمّ لأب وأمّ؛ فلخالة الأب الثلثان ولع . مة الأمّ الثلث. وعلى ذلك [تجري] مواريث الأرحام كلها. 1) في (أ): أخ. ) 2) في (أ): أخ. ) باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 477 جدّ أبو أ . م أ . م، وجدّ أبو أبي أمّ؛ المال للجدّ أبي أمّ الأمّ، ولا شيء للجدّ أبي أبي الأمّ. جدّ أبو أمّ أب، وجدّ أبو أبي أمّ؛ المال للجدّ أبي أمّ الأب، ولا شيء للجدّ أبي أبي الأمّ. ابنة أخ لأب وأمّ، وابن أخت لأمّ وأب؛ المال على ثلاثة: لبنت الأخ للأب والأمّ الثلثان، ولابن الأخت للأب والأمّ الثلث. ابنة أخت لأمّ وأب، وابن أخت لأب وأمّ( 1) أخرى، وبنت أخ( 2) لأب وأمّ أخرى؛ المال على أربعة: لبنت الأخ للأب والأمّ النصف سهمان، ولبنت الأخت للأ . م والأب الربع سهم، ولابن الأخت للأب والأمّ سهم. بنو أختين( 3) لأب وأمّ ذكور وإناث، [وبنو أخت للأب ذكور وإناث] ، وبنو أخت لأ . م ذكور وإناث؛ فلبني الأختين للأب والأمّ أربعة أخماس المال يقسم فيما بينهم بالسويّة الذكر والأنثى فيه سواء، لك . ل واحد سهم، كان أولاد كلّ واحدة منهما مستويين في العدد أو أولاد إحداهما( 4) أكثر من أولاد الأخرى، فأربعة أخماس المال مقسوم على عدد أولادهما على الرؤوس قلّوا أو كثروا، لك . ل واحد منهم سهم، الذكر والأنثى سواء. ولبني الأخت للأ . م خُمُس المال الذكر فيه والأنثى سواء، وبطل بنو الأخت للأب. ومن ترك زوجته، وابنة ابن خالة أبيه من الأمّ؛ فليس للزوجة إ . لا ربعها، والباقي لرحمه بعيدًا كان أو قريبًا. .« لأم وأب » :( 1) في (ب ) 2) في النسختين: أخرى؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما يدل سياق المسألة. والله أعلم. ) 3) في النسختين: أخت؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما يدل علَى ذلكَِ تفاصيل المسألة. ) 4) في (أ): أحدهما؛ والصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 478 الجزء التاسع عشر جدّ أبو أمّ، وجد أبو أمّ أب؛ | المال | للجد أبي الأمّ لأن.ه أقرب إلى مًا. ِ الم . يت رَح جدّ أبو أ . م أ . م، وجدّ أبو أمّ أب؛( 1) للجدّ أبي أمّ الأمّ النصف، وللجدّ أبي أمّ الأب النصف. جدّ أبو أ . م أب، وجدّ أبو أمّ أ . م، وجدّ أبو أبي أ . م؛ فللجدّ أبي أمّ الأب النصف، وللجدّ أبي أمّ الأمّ النصف. ثلاث عمّات متف . رقات، وثلاث خالات متف . رقات؛ فللعمّات الثلثان على خمسة: للع . مة للأب والأمّ ثلاثة أسهم وللع . مة للأب سهم وللع . مة للأ . م سهم، وللخالات / 271 / الثلث مقسوم على خمسة: للخالة للأب والأمّ ثلاثة أسهم وللخالة للأب سهم وللخالة للأ . م سهم. ثلاث عمّات متف . رقات، وثلاثة أخوال متفرّقون؛ فهي مثلها سواء: للعمّات الثلثان مقسوم على خمسة، وللأخوال الثلث مقسوم على خمسة. ثلاثة بني أخوال متف . رقين؛ فلابن الخال للأب والأمّ ثلاثة أسهم، ولابن الخال للأب سهم، ولابن الخال للأ . م سهم. ثلاثة بني عمّات متف . رقات، وثلاثة بني خالات متف . رقات؛ فلبني العمّات الثلثان مقسوم على خمسة أسهم، ولبني الخالات الثلث مقسوم على خمسة أسهم. بنت وابن خال لأب وأمّ، وبنت خالة أخرى لأب، وابن وابنة خالة لأب، وابن وابنة( 2) خالة | أخرى | لأب، وابن وابنة خالة لأمّ، وابن وابنة خالة 1) في (أ): + المال. وقد أضافها فوق السطر وكتبها أيضًا علَى الهامش؛ ولعل.ه سهو من ) الناسخ؛ إذ كان ينبغي أن تكون في المسألة السابقة. والله أعلم. .« وابن ابنة » :( 2) في (ب ) باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 479 أخرى لأمّ؛ فلبني الخالات والأخوال للأب والأمّ ثلاثة أخماس المال مقسوم بينهم بالسويّة الذكر والأنثى فيه سواء لك . ل واحد منهم سهم، ولبني الخالات والأخوال للأ . م الخمس بينهم بالسويّة الذكر والأنثى فيه سواء لك . ل واحد منهم سهم. عشر خالات لأب وأمّ، وع . مة أمّ؛ فللع . مة الثلثان، وللخالات الثلث. بنت ع . مة لأمّ، وعشر بنات خالة لأب وأمّ؛ فلبنت الع . مة للأ . م الثلثان، ولبنات الخالة الثلث قللن أو كثرن. واعلم أ . ن العمّات لا يزدن على الثلثين شيئًا ولا ينقصن، كن العمّات واحدة أو أكثر من ذلك فصاعدًا مع الأخوال، وكذلك الخالات لا ينقصن من الثلث ولا يزدن عليه كانت خالة فصاعدًا، إن.ما لهنّ الثلث مع العمّات. قال أبو المؤثر: في عمّتين وخالة لم يخلّف الم . يت وارثًا غيرهنّ: للعمّتين الثلثان، وللخالة الثلث. فإن هلك وترك ابنتي عمّ وابن خال؛ فالمال لابنتي العمّ دون ابن الخال. قال أبو المؤثر: أمّا بعد، فإن.ا نظرنا في فرائض الأرحام فوجدناها تخرج من أربعة أصول لا تعدوهنّ، وهي ال . س . نة وما نزل به القرآن، فأنزل الله تعالى الفرائض بتسميّة أهلها( 1) من البنات والأزواج والزوجات والأخوات والإخوة للأب( 2) والأمّ، وسُنّة رسول الله ژ في الجدّ والج . دات، وما أنزل الله تعالى بعد / ذلك في العصبات الذين هم أبعد رحمًا من رحم القرابة الماسّة قول / 272 ؛( النساء: 33 ) .¸ ¶ . ´ ³ ² ±. : الله تعالى 1) في (ب): - أهلها. ) 2) في (أ): للأم. ) UE`````à``c 480 الجزء التاسع عشر فقد قال قوم( 1): بنو العمّ. وقال بعضهم العصبة. والتفسيران متّفقان على معنى واحد. .. . . I I . . E . : قال: وقد قال الله تعالى (الأنفال: 75 )؛ فلو أ . ن رجلًا ترك بنت بِنته وعصبته يناسبونه إلى عشرة آباء وصحّ نسبه كانت عصبته أولى بماله من بنت بنته أقرب إليه رحمًا وأولى برحمه في القرابة ؛ لأن.ه لَمّا نزل عدم الفرض( 2) وعدم أهل الفرائض وثبت العصبة [كذا] ؛ ..¸ ¶ . ´ ³ ² ±. : لقول الله تعالى أَلْحِقُوا الْفَرَائضَِ » : قال: ولَ . ما جاءت به ال . سنّة عن النب . ي ژ حيث يقول 3). وأ . ما تفسير قول )« بأَِهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائضُِ فَلأَقرَبِ العَصبَةِ رَجُل ذَكَر يقول: ذكر كان مُرضَعًا أو بالغًا. قال: وهو كقول الله تبارك ؛« ذكر » : النبيّ ژ .( النساء: 176 ) . M L K J I H G F E . : وتعالى فإن قال قائل مح . رفٌ جاهل: إن.ما الميراث هاهنا للرجال ولا شيء للصبيان؛ فقد كفر بالتنزيل لتحريفه التأويل. وإن.ما القول هاهنا برجال ونساء؛ يعني: ذكورًا ونساء، صغارًا كانوا أو كبارًا؛ كنحو: رجل هلك وترك إخوة وأخوات كلّهم منهم طفل ومنهم من يرضع ولم يفتطم؛ كان فرض الله لهم كفرضه للبالغين، فمن قال غير هذا وتأولها رجالًا ونساء فقد كفر ½ . : بالتنزيل إذ حرف التأويل، قال: وجَهِل قول الله تعالى .( النساء: 127 ) .. A . A . ¾ 1) في النسختين: + بعض؛ ولعل.ها من نسخة أخرى؛ لأنها تفيد نفس المعنى، والله أعلم. ) 2) في (ب): الفرائض. ) 6732 ... ومسلم، ، 3) رواه البخاري، عن ابن عباس بلفظ قريب، في الفرائض، ر 6746 ) ... نحوه، في الفرائض، ر 4227 باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 481 قال: ولَ . ما كانت قسمة الجاهليّة للرجال دون النساء والصبيان، فنسخ الله ذلك وأثبت الحكم للذكور والإناث صغارًا كانوا أو كبارًا. أفلا ترى العصبة وإن بعدت إذا كان، مرضعًا كان أو بالغًا؛ فهو أولى من الرحم وإن قربت. قال: فهذا أصل فاتّبعوه. gf e d c . : قال أبو المؤثر: والأصل الثاني: قول الله تعالى x w vu t s r q p o n m lk j i h إن.ما ؛.q p o n m . : النساء: 11 ). فقوله ) . { z y معناه: فإن ك . ن إناثًا صغارًا أو كبارًا فوق اثنتين فله . ن ثلثا ما ترك وَإِن دةً فَلَها ال . نصفُ. ِ كَانَتْ وَاح % $ # " قال: ثُ . م ذكر / 273 / في الأخوات فقال: . ! 8 7 6 5 43 2 1 0 / . - , + * ) ( '& النساء: 176 )؛ فلو أ . ن رجلًا ) . C B A @ ? > = <; : 9 هلك وترك بني أخته لأبيه وأمّه ذكورًا أو إناثًا وبني أخته لأبيه ذكورًا أو إناثًا؛ كان لبني أخته لأبيه وأمّه ميراث أ . مهم وهو النصف، ولبني أخته لأبيه السدس ميراث أ . مهم، ثُ . م يكون مردودًا عليهم على أربعة؛ فلبني أخته لأبيه وأمّه ميراث ثلاثة أرباع الذكر والأنثى فيه سواء، ولبني أخته لأبيه الربع الذكر والأنثى فيه سواء. قال: وقد قال بعض أهل الرأي: إن.ه للذكر مثل حظّ الأنثيين؛ قال: ولسنا نأخذ بهذا؛ لأن.هم إنما و . رثوا من قبل أ . مهم، وكلّ ميراث جاء من قبل الأ . مهات فالذكر والأنثى فيه سواء. j i . : قال: وإن.ما وجدنا ذلك موافقًا لقول الله تعالى في الإخوة للأمّ UE`````à``c 482 الجزء التاسع عشر النساء: 12 )؛ فعلى هذا أثبتنا أصل فرائض ) . q p o n m l k الأرحام من قبل الأ . مهات. قال: وذلك لو أ . ن رجلًا مات وترك بني أختيه لأبيه وأ . مه وبني أختيه لأ . مه، وكان لإحدى أختيه لأبيه وأمّه عشرة أولاد ولإحدى أختيه لأبيه [وأمّه] ولد واحد لأقمناهم في هذا الموضع مقام العصبة، فجعلنا الثلثين بينهم بالسويّة؛ إذ استوت أمّهاتهم فجعلناهم بمنزلة رجل هلك وترك بني إخوته لواحد منهم عشرة أولاد ولواحد منهم ولد واحد؛ كان ميراثهم بالعصبة ولم نورّثهم ميراث آبائهم، وكانوا كلّهم فيه سواء. قال: وكذلك بنو الأخوات للأب والأمّ. قال: ولو أ . ن رجلًا هلك وترك بني أخته لأبيه وأمّه ذكورًا وبني أختيه لأ . مه وبني أختيه لأبيه، وكان لإحداهما عشرة أولاد ولإحداهما ولد واحد؛ جعلنا لبني أخته لأبيه وأ . مه النصف ذكورهم وإناثهم فيه سواء، ولبني أختيه لأبيه السدس ذكورهم وإناثهم فيه سواء، إن كان لواحدة عشرة ولواحدة واحد فهم فيه سواء. وكذلك بنو أختيه لأ . مه لهم الثلث هم فيه سواء ذكورهم وإناثهم، كان لواحدة عشرة ولواحدة واحد فهم فيه سواء. قال: ولا يرث( 1) هاهنا بنو الأختين للأ . م ميراث أمّهاتهم، فيكون لبني كلّ واحدة منهما السدس، فليس ذلك كذلك؛ / 274 / ولكن لمّا استوت الأ . مهات بأخذ الفريضة كان أولادهم بمنزلة العصبة وكانوا شركاء في الثلث ذكورهم وإناثهم قَلّوا أو كثروا فيه سواء؛ وهذا أصل ثاني. وأ . ما الأصل الثالث فإن.ا نورّثهم في بعض الأحوال ميراث آبائهم من .« ولا يرثون » : 1) في النسختين ) باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 483 الم . يت، وهو كنحو: رجل هلك وترك بنات أخيه وبنات أخته؛ أورثت بنات الأخت ميراث أ . مه . ن( 1) فيكون لهنّ الثلث، وأورثت بنات أخيه ميراث أبيه . ن فيكون لهنّ الثلثان بينهنّ بالسواء. قال: ولو هلك وترك بني أخيه ذكورًا وإناثًا؛ كان المال للذكور دون الإناث. فل . ما ك . ن إناثًا ورثن بالرحم ولم يورثن( 2) بالعصبة فورثن ميراث أبيه . ن فك . ن فيه سواء. قال: وكذلك بنات الأخت ورثن ميراث أ . مهنّ الثلث، فإن كان معهنّ ذكور فالذكر والأنثى فيه سواء. قال: وكذلك لو هلك وترك بني أختيه لأبيه وأ . مه ذكورًا وإناثًا، وبنات أخيه( 3) لأبيه إناثًا لا ذكر( 4) معهنّ؛ كان لبني أختيه لأبيه وأ . مه الثلثان قَلّوا أو كثروا، ولو كان لواحدة عشرة أولاد ولواحدة ولد واحد كانوا فيه سواء ذكورهم وإناثهم فيه بالسويّة. وكان لبنات أخيه لأبيه الثلث ورثن ميراث أبيهنّ. قال: فإن كان إخوة من الأب ثلاثة أو أربعة، وكان لواحد منهم ثلاث ( بنات ولواحد منهم ابنتان ولواحد منهم عشر بنات؛ كان الثلث بينه . ن( 5 بالسوية بمنزلة العصبة ولا أقسم الثلث بينهنّ( 6) على قدر آبائهنّ( 7) لما استوى آباؤهنّ، كذلك ساويت بين بناتهم ولم أعط الذي له بنت واحدة ميراث 1) في النسختين: أمهم؛ والصواب ما أثبتناه. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« ولم يرثوا » :( وفي (ب .« ولم يورثوا » :( 2) في (أ ) 3) في (ب): أخته. وهو سهو. ) 4) في (ب): ذكور. ) 5) في النسختين: بينهم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 6) في النسختين: بينهم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 7) في (أ): آبائهم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 484 الجزء التاسع عشر أبيها. كما أن.ه لو ترك بني أربعة إخوة لأب لم أعط كلّ واحد منهم ميراث أبيه ولكن ساويت بينهم وجعلتهم عصبة. قال: ولو كان لواحد منهم ذكر واحد ولواحد ثلاثة ولواحد خمسة ولواحد عشرة لساويت بينهم ولم أفضل بعضهم على بعض بشيء، وكذلك أقمنا بناتهم مقام بنيهم. فافهموا رحمنا الله وإيّاكم، ولا يمكننا أن نسمي بكلّ فريضة حديث، ولكن قد بيّنّا لكم الأصول فاتّبعوها؛ فهذا أصل ثالث. قال( 1): وأ . ما الأصل الرابع فإن.ا نورثهم ميراث العصبة في حال؛ كنحو: / رجل هلك وترك بنات ثلاثة أعمام؛ لواحد بنت ولواحد بنتان / 275 ولواحد ثلاث بنات، وترك مع ذلك بني ع . مة وبني خالٍ وبني خالة؛ فكأ . ن بنات الأعمام هاهنا قمن مقام العصبة وكنّ أولى بالمال وكنّ فيه بالسويّة لا تفضل فيه ابنة العمّ الواحدة على سائر بنات عمّها [بالقرابة] . أفلا ترى أن.هنّ في مقام العصبة ولم يرثن ميراث آبائهن، ولو ورثن ميراث آبائهن لكان لبنت العمّ الواحدة ثلث المال، وكان لبنات( 2) العمّ الآخر ثلث المال، وكان لبنات الثالث ثلث المال. قال: وكيف أفعل هذا للإناث. وإن لو كانوا ذكورًا بني أعمام ثلاثة [كذا] ؛ فلواحد ذكر ولواحد ذكران ولواحد أربعة ذكور؛ لم أورثهم ميراث آبائهم، : ولكن جعلتهم كلّهم عصبة فحكمت لهم بحكم كتاب الله تعالى لهم قوله 8 وسنّة رسول الله ژ أن.ه ،.¸ ¶ . ´ ³ ² ±. .« ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأقرب العصبة رجل ذكر » : قال 1) لعلّه: أبو المؤثر. ) 2) في النسختين: لبني؛ والصواب ما أثبتناه. ) باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 485 قال: فل . ما استوت أنسابهم من الم . يت استوى ميراثهم، وجعلنا البنات .( بمنزلة الذكور( 1 فإن كان للميّت قرابة من رحم أقرب من هؤلاء كان ميراثه لرحمه، لقول وهو كنحو: رجل هلك ،.. . . I I . . E . : الله تعالى وترك بنات عمّه أو بنات أعمامه، وخالته؛ كانت خالته أولى بالمال كلّه؛ لقول ... . . I I . . E . : الله تعالى فإن هلك وترك بنت بنت، وبنت أخ؛ كان المال لبنت البنت لأن.ها أقرب رحمًا، ولا شيء لبنت الأخ [بالقرابة] . قال: وهذه أربعة أصول؛ فعلى هذا فاعملوا في فرائض الأرحام. قال: ووجه آخر: رجل هلك وترك جدّه أبا أمّ أ . مه وج . ده أبا أبي أمّه؛ فإن.ك تنظر ماذا يرث ولد كلّ واحد منهما فتجعل ميراثه لأبيه، وهو كنحو: رجل هلك وترك جدّته أمّ أمّه وجدّه أبا أمّه لم يكن لأبي أمّه شيء، وكان المال لجدّته أمّ أمّه، وكذلك أبوها يرث من الم . يت ما ترث ابنته؛ فيكون المال لجدّه أبي أ . م أمّه دون جدّه أبي أبي أمّه؛ فعلى هذا يورّثون الأرحام. قال: وقد سبق للفقهاء في فرائض الأرحام أقاويل واختلاف، وهم أفقه منّا وأعلم، ولسنا نخالف ولم نستند في هذا برأي ننفرد به فنخالف فيه جميعهم؛ ولكنّا / 276 / أخذنا فيه بقول بعضهم، واستخرجنا من كتاب الله | تعالى | وسنّة نبيّه ژ ورأي بعض الفقهاء والسابقين، ولا نك . فر من خالفنا ولا نجوره إذا أخذ برأي أحد من السلف. وإن هو اخترع رأيًا من نفسه مخالفًا لكتاب الله وسنّة نبيّه ژ ورأي .« للذكر مثل حظّ الأنثيين » : 1) والجمهور في هذا يعمل بقاعدة ) UE`````à``c 486 الجزء التاسع عشر السابقين من الفقهاء، وانفرد برأي شا . ذ وحده واستحسنه على مُخالفة القرآن وخلاف سنّة رسول الله ژ ورأي السابقين من أهل الفقه والعلم؛ فمن فعل هذا لم نتابعه على رأيه ولا على مذهبه. وقد بيّنا لكم أصول فرائض الأرحام فيها فاقتدوا، وما التوفيق إ . لا بالله العليّ العظيم. وصل.ى الله على رسوله ( مُح . مد النب . ي وآله وسلّم تسليما.( 1 * * * 1) يظهر أن الكتاب انتهى إلى هذا الحدّ حسب هذه الخاتمة تبيّن منهج المؤل.ف ورؤيته، ثُمّ ) زيدت عليه مسائل مكمّلة للباب من قبل النسّاخ فأبقيناها كما هي إتمامًا للفائدة، والتزامًا بعدم التدخّل في النسخ الموجودة، وكفانا إشارة إلى ذلك، والله أعلم وبه التوفيق. باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 487 [.bôq .àe .FE°ùe .u M »a .EaE°VEG] :.dCE°ùe زوجة وأخت لأب وأمّ وابنة عمّ وابن أخت؛ فللزوجة الربع، وللأخت النصف، وما بقي فمردود على الأخت إذا لم تكن عصبة، ولا شيء لابنة العمّ ولا لابن الأخت، وبالله التوفيق. ابنة أخ وابنة أخت؛ فلابنة الأخ الثلثان، ولابنة الأخت الثلث. ابن أخت وابنة عمّ؛ المال | كلّه | لابن الأخت، رأى ذلك( 1) أبو عبد الله وأبو الع . باس. إخوة لأمّ وبنت أخته لأب وأمّ؛ عن أزهر بن علي أ . ن المال كلّه لإخوته لأ . مه. ابن ع . مة وابن خالة؛ لابن الع . مة الثلثان، ولابن الخالة الثلث. ابن أخت، وابنة ع . مة لأب وأمّ، وابن ع . مة لأمّ؛ المال لابن الأخت كلّه. ابن أخ لأمّ، وع . مة؛ لابن الأخ السدس وما بقي للع . مة. ابن أخت وابن أخ؛ لابن الأخ الثلثان، ولابن الأخت الثلث. ابنة، وابن ابنة؛ المال للابنة ولا شيء لابن الابنة. قال هاشم: قال بعض أصحابنا في الع . مة والج . دة: إ . ن للج . دة سدسها وما بقي فللع . مة منه الثلثان وللج . دة الثلث، وهو قول موسى؛ لأن.ه جعل الع . مة عصبة. وقال مسبّح وموسى: المال كلّه للج . دة ولا شيء .( للع . مة( 2 .« الأخت لعلّه ذلك قال » :( 1) في (ب ) 2) وهو الراجح، والله أعلم. ) UE`````à``c 488 الجزء التاسع عشر اختلف أبو مروان وأبو عليّ: فيمن ترك بني خاله وبني بني عمّته؛ فقال أبو مروان: إ . ن المال كلّه لبني خاله. وقال أبو عليّ: لبني بني ع . مته الثلثان، .( ولبني خاله الثلث( 1 ومن مات وترك ابنة ابنته وعمّته؛ فعن العلاء والمسبّح: لابنة ابنته النصف، ولعمّته النصف. قال أبو المؤثر: المال لابنة ابنته، وليس لعمّته شيء. قال: وكذلك إن كان موضع / 277 / الع . مة خالة فليس للخالة شيء. ومن ترك بني أخته رجالًا ونساء، أو بني خالته رجالًا ونساء؛ فالميراث بينهم كلّهم الذكر والأنثى بالسويّة في ذلك. والأرحام مثل ابن الخال وارث مع الزوجين ليس كالورثة، إن.ما يرثون بالرحم. رجل ترك عمّته ولم يترك عصبة؛ فالمال كلّه لها. فإن ترك عمّته لأبيه وأمّه وعمّته لأ . مه وعمّته لأبيه؛ لعمّته لأبيه وأمّه النصف، ولعمّته لأبيه السدس تكملة الثلثين، ولعمّته لأ . مه السدس، أنزلها منزلة الأخوات. فإن ترك خالته وبنات خالته؛ فالمال بينهنّ. وقيل: المال لخالته لأن.ها أقرب. فإن ترك خالًا وابن خالة؛ فالمال بينهما نصفان هما سواء. فإن ترك بنت عمّته وبنت خالته؛ فلابنة عمّته الثلثان ولبنت خالته الثلث. فإن ترك بنت عمّ وابن ع . مة؛ فهما في القرابة سواء، والمال بينهما نصفان. 1) وهو الصحيح؛ لأ . ن الحيّز مُختلف، أي: أدلى بعضهم من جهة الأب، وبعضهم من جهة ) الأمّ، والله أعلم. (باكلي) باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 489 فإن ترك ابني أخت وابنة أخ؛ فلبنت الأخ الثلثان، ولابني الأخت الثلث. فإن ترك بنت أخ وعمّات؛ فالمال لبنت الأخ دون العمّات. بنت بنت وبنت أخت؛ لبنت البنت النصف ولبنت الأخت النصف، أنزلهم بمنزلة آبائهم. وقيل: المال لبنت البنت؛ لأن.ها أقرب، كأن.ك ورثت بنتًا وأختًا فللبنت النصف وما بقي فللأخت؛ لأ . ن الأخت مع البنت عصبة. وإذا اجتمع الأخوال والخالات( 1) فهم بمنزلة الإخوة والأخوات. والأخوال بمنزلة الإخوة، والخالات بمنزلة الأخوات. فإن ترك بنت بنت وج . ده أبا أ . مه؛ فللجدّ أبي الأمّ السدس، وما بقي فلبنت البنت( 2). قال أبو الحواري: في هذه المسألة قولان غير هذا؛ قالوا: .( للج . د الربع، وقال آخرون: للجدّ جميع المال، وبه نأخذ( 3 قال أبو الحواري: فيها قول غير هذا، قال: تأخذ كلّ واحدة ما تأخذ أمّها فللسفلى الربع وللعليا ثلاثة أرباع المال. الثالثة: قال أبو الحواري: القول المعمول به للعمّات الثلثان يقسم على خمسة؛ فللخالصة ثلاثة أخماس، وللع . مة / 278 / من الأب خُمس، وللع . مة من الأمّ الخُمس. وللخالات الثلث على هذه القسمة أيضًا، وسقط ما سوى ذلك. 1) في (أ): الخال والخالات؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) .« والله أعلم. كذلك وجدته مكتوبًا » + : 2) في (أ): جاء في الهامش ) مسألة: ومن نسخة أخرى من كتاب أبي جابر مح . مد بن جعفر: واختلف في » + :( 3) في (أ ) رجل خلف ابنة ابنة وجده أبا أمه؛ فقال من قال: المال للجد دونها، وقال من قال: لها دونه، وقال من قال: له السدس ولها ما بقي، وقال من قال: له النصف ولها ما بقي، وقال وفي (ب): بياض قدر خمس كلمات. .« من قال: له الخمسان ولها ما بقي UE`````à``c 490 الجزء التاسع عشر قال أبو الحواريّ: وقد قال من قال: للخالات الثلث وللعمّات الثلثان. فإن ترك ثلاثة أخوال متفرّقين وع . ما لأمّ؛ فللخال من الأبوين الثلث وما بقي فللعمّ للأ . م وهو الثلثان، وسقط ما سوى ذلك. قال أبو الحواريّ: سقط من الأخوال الخال للأب، ويكون للخال للأ . م السدس. فإن ترك ابنة أخ، وع . مة لأب وأمّ، وخالة لأب؛ فالمال لابنة الأخ للأمّ، وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك ابنة أخ لأب وأمّ، وابنة أخ لأب؛ فالمال لابنة الأخ للأب والأمّ؛ لأن.ها أولى بالميراث كما أعلمتك في صدر الكتاب. ع . مة، وعشر خالات؛ لعمّته الثلثان وللخالات الثلث. عشر عمّات وخالة؛ للعشر العمّات الثلثان وللخالة الثلث. ابنة ع . مة وخالة؛ المال لخالته، وليس لابنة عمّته شيء. .( ع . مة وابن خالة؛ المال للع . مة ولا شيء لابن الخالة( 1 خالة وج . د أبو أ . م؛ فالمال للجدّ أبي الأمّ، ولا شيء للخال. والجدّ أبو الأمّ أولى من الخال والخالة. .( ثلاثة بني إخوة متفرّقين؛ فالمال لابن الأخ للأب والأمّ( 2 ثلاث بنات أخوات متف . رقات؛ فالمال بينهنّ على خمسة أسهم على قدر الأ . مهات. 1) كذا في النسخ، وهذا مخالف للقاعدة، فالحيّز مختلف. ) 2) لأن ابن الأخ عصبة فهو يرث ميراث العصبة وليس الأرحام، ويحجب بني الأخ للأب، ) والله أعلم. باب [ 65 ] : في فرائض الأرحام 491 ابنة ابنة، وابنة أخ؛ قال بعض: المال لابنة الأخ؛ لأن.ها أقرب. وقال بعض: ابنة الابنة أولى [لأن.ها أقرب] . وقال بعض: على ميراث آبائهم، والله أعلم. ابن محبوب: امرأة تركت زوجها وأمّها وجدّها أبا أبيها؛ قال أبو عليّ: للزوج النصف، وللأ . م الثلث، والباقي للجدّ. قال: وكان بعض المسلمين يتعجّب. قال: أقاموا الجدّ مقام الأب في هذا الموضع. غيره: ابنة، وابنة ابن، وابنتا ابن ابن، وابن ابن ابن ابن أسفل من ذلك، وأخت لأ . م وأبٍ، وزوجة؛ فهي من أربعة وعشرين: للابنة النصف اثنا عشر، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم، ولابن ابن الابن [الابن] الأسفل ما بقي، فيردّ على ع . مته سهمًا للذكر مثل ح . ظ الأنثيين، وسقطت أخته لأبيه وأ . مه. جدّ أبو أمّ، وابن أخ لأمّ؛ المال كلّه للجدّ. ( جدّ أبو أمّ، وابن أخ لأب وأمّ؛ المال كل